ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[14 - 02 - 05, 02:29 م]ـ
وقال الأستاذ "دينيس سورا" Saurat, Denis. الأستاذ في جامعة لندن في أول كتابه "تاريخ الأديان A HISTORY OF RELIGIONS" الذي نشره 1933م:
"إن محمداً رسول الإسلام - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يكاد يكون هو الوحيد الذي نعرفه عن طريق التاريخ من بين عظماء مؤسسي الأديان، إذ أن الخرافات لم تستطع أن تخفيه، وأن دين مواطنيه إبان ظهوره، كان قد هوى إلى أدنى الدركات، أو قل إنه "دين مواطنيه" كان لميماً من بقايا عقائد بدائية"
قال مصطفى غفر الله له:
وهو صاحب كتاب " ميلتون الرجل والمفكر"، " روح فرنسا" "الآداب الفرنسية الحديثة". وغيرها.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[14 - 02 - 05, 03:19 م]ـ
الأخ الفاضل مصطفى الفاسي - نفع الله به -
بحكم إقامتك بدار الغرب هل اطلعت على يوميات المستشرق جولدزيهر؟ فقد سمعت أنها طبعت من قريب، وكانت محجوبة لسنوات، وقد أخبرني بعض من وقف عليها باللغة E أن الرجل كاد يسلم أثناء دراسته بالقاهرة، غير أن هناك من كان له بالمرصاد يزهده في ذلك، وقد ذكر لي أنه حكى فيها أشياء جد عجيبة عن تأثره بالمسلمين في صلاتهم بالأزهر، وأنه كان يرقب ذلك معجبا.
ترجمت يومياته فور صدورها إلى اللغة الفرنسية والإنجليزية.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[15 - 02 - 05, 02:26 ص]ـ
رجوعا إلى آنا ماري شيمل في "سيقهر الماء صم الحجر" ص 63:
"كلا .. إنني لم أجد في القرآن ولا في السنة أي أمر يدعو إلى الإرهاب، أو الاختطاف، أو نص يجيزهما. بل إن مدار الأخلاق في الإسلام هو القاعدة الذهبية"
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[15 - 02 - 05, 12:33 م]ـ
قالت الشاعرة الهندية ساروجيني نايدو Sarojini Naidu في كتاب "مثاليات الإسلام":
"إن الإسلام أول دين ينادي ويطبق الديمقراطية .. عندما ينادي للصلاة في المسجد ويتجمع المصلون تُطبَّق الديمقراطية خمس مرات في اليوم عندما يركع الفلاح والملِك قائلين "الله أكبر"، وأعجبتني مرارًا تلك الوحدة الإسلامية التي جعلت البشر إخوة بالفطرة".
S. Naidu, "Ideals of Islam," vide Speaches ~ Writings, Madras, 1918, p. 169
قال مصطفى غفر الله له:
طبعا هي تقصد بالديمقراطية العدالة والتضامن والتعاون والوحدة الإسلامية التي عبرت عنها بنفسها،
وحتى إن كانت تقصد الديمقراطية بالمعنى الآيديولوجي فلا لوم عليها، فهي غير مسلمة، والديمقراطية هي أسمى ما وصل إليه فكرهم واجتهادهم.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[15 - 02 - 05, 12:40 م]ـ
وقال الفرنسي كارا دو فو Bernard Carra De Vaux في كتابه "المحمدية":
"إن محمداً أتم طفولته في الهدوء، ولما بلغ سن الشباب اشتهر باسم الشاب الذكي الوديع المحمود، وقد عاش هادئاً في سلام حتى بلغ الأربعين من عمره، وكان بشوشا نقياً لطيف المعاشرة". ثم قال:
"إن محمداً كان هو النبي والملهم والمؤسس، ولم يستطع أحد أن ينازعه المكانة العليا التي كان عليها، ومع ذلك فإنه لم ينظر إلى نفسه كرجل من عنصر آخر، أو طبقة أخرى غير طبقات بقية المسلمين. إن شعور المساواة والإخاء الذي أسسه "محمد" بين أعضاء الجمعية الإسلامية، كان يطبق تطبيقاً عملياً، حتى على النبي نفسه".
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[16 - 02 - 05, 02:32 م]ـ
رجوعا إلى الكاتب الروسي ليو تولستوي في "من هو محمد؟ " يقول:
"إن محمدا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - هو مؤسس ورسول الديانة الإسلامية التي يدين بها في جميع جهات الكرة الأرضية مائتا مليون نفس".
هذا حسب رؤيته وقتئذ.
وقال: "ولد النبي محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في بلاد العرب سنة 571 بعد ميلاد المسيح - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من أبوين فقيرين، وكان في حداثة سنه راعياً وقد مال منذ صباه إلى الانفراد في البراري والأمكنة الخالية، حيث كان يتأمل في الله وخدمته.
إن العرب المعاصرين له، عبدوا أربابا كثيرة، وبالغوا في التقرب إليها واسترضائها، فأقاموا لها أنواع التعبد، وقدموا لها الضحايا المختلفة، ومنها الضحايا البشرية، مع تقدم سن محمد كان اعتقاده يزداد بفساد تلك الأرباب، وأن ديانة قومه ديانة كاذبة، وأن هناك إلهاً واحداً حقيقياً لجميع الشعوب. وقد ازداد هذا الاعتقاد في نفس محمد حتى اعتزم في نفسه أن يدعو مواطنيه إلى الاعتقاد باعتقاده الصحيح الراسخ في فؤاده.
ثم قد دفعه إلى ذلك عامل داخلي هو: إن الله اصطفاه لإرشاد أمته، وعهد إليه هدم ديانتهم الكاذبة، وإنارة أبصارهم بنور الحق، فأخذ من ذلك العهد ينادي باسم الواحد الأحد وذلك بحسب ما أوحى الله إليه، وبمقتضى اعتقاده الراسخ".
وقال: "وفي سني دعوة محمد الأولى، تحمل كثيراً من اضطهاد أصحاب الديانة القديمة، شأن كل نبي قبله نادى أمته إلى الحق، ولكن هذه الاضطهادات لم تثن عزمه، بل ثابر على دعوة أمته، مع أن محمداً - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يقل أنه نبي الله الوحيد بل اعتقد أيضاً بنبوة موسى والمسيح - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ودعا قومه إلى هذا الاعتقاد أيضاً، وقال إن اليهود والنصارى لا يكرهون على ترك دينهم، بل يجب عليهم أن يتبعوا وصايا أنبياءهم" ..
"ومما لا ريب فيه أن النبي محمداً - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان من عظماء الرجال المصلحين، الذين خدموا المجتمع الإنساني خدمة جليلة، ويكفيه فخراً أنه هدى أمة برمتها إلى نور الحق وجعلها تجنح للسكينة والسلام وتؤثر عيشة الزهد، ومنعها من سفك الدماء، وتقديم الضحايا البشرية، وفتح لها طريق الرقي والمدنية.
وهذا عمل عظيم لا يقوم به إلا شخص أوتي قوة، ورجل مثل هذا لجدير بالاحترام والإجلال".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/15)
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[16 - 02 - 05, 02:41 م]ـ
يقول " ديوان شند شرمة " في كتابه: " أنبياء الشرق ". طبعة كلكتا (1935) ص 122:
" لقد كان محمد روح الرأفة والرحمة وكان الذين حوله يلمسون تأثيره ولم يغب عنهم أبدا ".
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[16 - 02 - 05, 04:22 م]ـ
رجوعا إلى الباحثة الأمريكية جودي آنوي التي أسلمت:
قالت في "سر إسلام الأمريكيات" ص 38:
"أثناء دراستي للإسلام كانت جميع أسئلتي تجد الإجابة الشافية فنحن لا نُعاقب على خطأ آدم الذي طلب المغفرة من ربه فعفا عنه ربنا الرحيم، لقد وجدت تعاليم الإسلام تضع كل شيء في إطاره الصحيح، وتلبي حاجة قلبي وعقلي … إنها تعاليم الفطرة، فليس فيها غموض"
وقالت في 82 - 83:
"لقد استمتعت بالوضوء وبارتداء ملابس الصلاة، وبأداء الصلاة، لأني أشعر أنني أقترب أكثر من خالقي … وإن أعظم الحقوق الإسلامية منزلة هو الحجاب، فإن لي الحق أن ينظر الناس إليّ على أني امرأة ذات أخلاق فاضلة، لا على أنّي أنثى، فالحرية الحقيقية أجدها في الحجاب".
قالت في 173:
"إن ربط كل حياتي بالله هو في نظري الجزء المليء بالمعاني في الإسلام فالإسلام يلبّي كل جوانب الحياة، وأشعر أني قد ولدت مسلمة، ولكن تربيتي كانت كاثوليكية، وها قد نجحت الآن ورجعت إلى الإسلام".
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[16 - 02 - 05, 05:00 م]ـ
يقول جان بول رو في كتابه "الإسلام في الغرب"
" Jean-Paul Roux, " L’Islam en Occident
" إن عودة الإسلام إلى أوربة هي موجة جديدة لن يقدر على وقفها أو الحد منها أية عقيدة أو مبدأ أو دين"
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[16 - 02 - 05, 05:11 م]ـ
"لم يكن محمداً نبياً عادياً، بل استحق بجدارة أن يكون خاتم الأنبياء، لأنه قابل كل الصعاب التي قابلت كل الأنبياء الذين سبقوه مضاعفة من بني قومه … نبي ليس عادياً من يقسم أنه "لو سرقت فاطمة ابنته لقطع يدها"! ولو أن المسلمين اتخذوا رسولهم قدوة في نشر الدعوة لأصبح العالم مسلماً"
الباحث الفرنسي كليمان هوارت عن "محمد في الآداب العالمية المنصفة" ص 142
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[17 - 02 - 05, 01:20 ص]ـ
رجوعا إلى زيجرد هونكه
لكن هذه المرة مع كتابها "الله، ليس كذلك" Allah ist ganz anders ص62 - 63، ط مؤسسة بفاريا للنشر والإعلام، الطبعة الثانية أبريل 1998، ترجمة غريب محمد غريب قالت:
"وعندما سئلت في إحدى المؤتمرات الإسلامية، مل نصيحتي للمرأة العربية؟
(قلت لهن: إذا أرادت المرأة العربية طي الماضي بخلعها الحجاب، فلا ينبغي عليها أن تتخذ المرأة الأوربية أو الأمريكية أو الروسية قدوة تحتذيها، أو أن تهتدي بفكر عقائدي مهما كان مصدره، لأن في ذلك تمكينا جديدا للفكر الدخيل المؤدي إلى فقدها لمقومات شخصيتها، وإنما ينبغي عليها أن تستمسك بهدي الإسلام الأصيل، وأن تسلك سبيل السابقات من السلف الصالح، اللاتي عشنه منطلقات من قانون الفطرة التي فطرن عليها، وأن تلتمس العربية لديهن المعايير والقيم التي عشن وفقا لها، وأن تكيف تلك المعايير والقيم مع متطلبات العصر الضرورية وأن تضع نصب عينيها رسالتها الخطيرة المتمثلة في كونها أم جيل الغد العربي، الذي يجب أن ينشأ عصاميا، يعتمد على نفسه) "
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[17 - 02 - 05, 01:27 م]ـ
قال عالم الفلسفة اللاهوتية أوليفروس من كولونيا في رسالته إلى السلطان الكامل سنة 1221:
نقلا عن كتاب زجريد هونكة "الله ليس كذلك" ص 25
" منذ تقادم العهود، لم يسمع المرء بمثل هذا الترفق والجود، خاصة إزاء أسرى العدو اللدود، ولما شاء الله أن تكون أسراك، لم نعرفك مستبدا طاغية، ولا سيدا داهية، وإنما عرفناك أبا رحيما شملنا بالإحسان والطيبات، وعونا منقذا في كل النوائب والملمات. ومن ذا الذي يمكن أن يشك لحظة في أن مثل هذا الجود والتسامح والرحمة من عند الله .. إن الرجال الذين قتلنا آباءهم وأبناءهم وبناتهم وإخوانهم وأخواتهم وأذقانهم مر العذاب، لما غدونا أسراهم وكدنا نموت جوعا، راحوا يؤثروننا على أنفسهم على ما بهم خصاصة، وأسدوا إلينا كل ما استطاعوا من إحسان، بينما كنا تحت رحمتهم لا حول لنا ولا سلطان"
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[17 - 02 - 05, 03:54 م]ـ
جزاك الله خيرا
وأظن أن ما سيأتي غير موجود - حسب استقرائي - هنا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/16)
من أقول الغربيين عن الرسول وشريعته
قال المستشرق الفرنسي المسلم " ناصر الدين رينه ": وكان النبي يعنى بنفسه عناية تامة، إلى حد أن عرف له نمط من التأنق على غاية من البساطة، ولكن على جانب كبير من الذوق والجمال، وهو في كل ذلك يريد من حسن منظره البشري أن يروق الخالق سبحانه وتعالى
ومع هذا كان يحزم بشدة التغالي في الملبس، وعلى الخصوص لبس الحرير؟ حتى لا يتيح للأغنياء فرصة التعالي على الفقراء
وقال جوستاف لوبون ـ العبارة الأصلية "هوس " وهو يقصد بذلك الحماسة والاندفاع ـ بعد أن نقل أوصاف الرسول من المصادر الإسلامية
ويضاف إلى الوصف السابق ما رواه مؤرخو العرب الآخرون من أن محمدا كان شديد الضبط لنفسه، كثير التفكير، صموتا، حازما، سليم الطوية، عظيم العناية بنفسه، مواظبً على خدمتها بالذات حتى بعد اغتنائه
وكان محمد صبوراً قادرا على احتمال المشاق، ثابتاً، بعيد الهمة، لين الطبع، وديعاً، فذكر أحد خدمه أنه ظل عنده ثماني عشرة سنة فلم يعزره قط في تلك المدة ولو مرة واحدة
وكان محمد مقاتلاً ماهراً، فكان لا يهرب أمام المخاطر، ولا يلقي بيديه إلى التهلكة، وكان يعمل ما في الطاقة لإنماء خلق الشجاعة والإقدام في بني قومه
"حضارة العرب " ترجمة عادل الزعيتر
ولا يقف أي قول بخداع محمد ثانية أمام سلطان النقد، ومحمد كان يجد في حماسه ما يحفزه إلى اقتحام كل عائق، ويجب على من يود أن يفرض إيمانه على الآخرين أن يؤمن بنفسه قبل كل شيء، ومحمد كان يعتقد أنه مؤيد من الله فيتقوى فلا يرتد أمام أي مانع
وجَمع محمد قبل وفاته كلمة العرب، وخلق منهم أمة واحدة خاضعة لدين واحد مطيعة لزعيم واحد، فكانت في ذلك آيته الكبرى
ومهما يكن الأمر، فان مما لا ريب فيه أن محمداً أصاب في بلاد العرب نتائج لم تصب مثلها جميع الديانات التي ظهرت قبل الإسلام ومنها اليهودية والنصرانية؟ ولذلك كان فضل محمد على العرب عظيما، ويتجلى هذا الفضل العظيم في جواب رسل عمر بن الخطاب إلى كسرى حين سألهم عن أعمال النبي، قال أولئك الرسل
فأما ما ذكرت من سوء حالنا فما كان أحد أسوأ حالا منا، وأما جوعنا فلم يكن يشبه الجوع، كنا نأكل الخنافس والجعلان والعقارب والحيات، فكنا نرى ذلك طعامنا، وأما المنازل، فكانت ظهر الأرض، ولم نلبس إلا ما غزلنا من أوبار الإبل وأشعار الغنم، كان ديننا أن يقتل بعضنا بعضاً ويغير بعضنا على بعض، وكان أحدنا يدفن ابنته وهي حية كراهية أن تأكل من طعامنا، فكانت حالنا قبل اليوم على ما ذكرنا لك، فبعث الله إلينا رجلا معروفاً نعرف نسبه ونعرف وجهه ومولده، فأرضه خير أرضنا، وحسبه خير أحسابنا وبيته أعظم بيوتنا وقبيلته خير قبائلنا، فقذف الله في قلوبنا التصديق له واتباعه، فما قال لنا فهو قول الله، وما أمرنا فهو أمر الله، فقال لنا: إن ربكم يقول: إني أنا الله وحدي لا شريك لي، كنت إذ لم يكن شيء، وكل شيء هالك إلا وجهي، وأنا خلقت كل شيء وإلي يصير كل شيء، وإن رحمتي أدركتكم فبعثت إليكم هذا الرجل لأدلكم على السبيل التي بها أنجيكم بعد الموت من عذابي، ولأحلكم داري دار السلام، فنشهد عليه أنه جاء بالحق من عند الحق
وإذا ما قيست قيمة الرجال بجليل أعمالهم كان محمد صلى الله عليه وسلم من أعظم من عرفهم التاريخ، وأخذ بعض علماء الغرب ينصفون محمداً مع أن التعصب الديني أعمى بصائر مؤرخيهم عن الاعتراف بفضله
قال العلامة بارتلمي سنت هيلر: كان محمد أكثر عرب زمانه ذكاء، وأشدهم تديناً، وأعظمهم رأفة، ونال محمد سلطانه الكبير بفضل تفوقه عليهم، ونعد دينه الذي دعا الناس إلى اعتقاده جزيل النعم على جميع الشعوب التي اعتنقته
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/17)
وقال كارليل: " لقد أصبح من أكبر العار على كل فرد ممدن في هذا العصر أن يصغي إلى ما يظهر من أن دين الإسلام كذب، وأن محمدا خداع مزور، وآن لنا أن نحارب ما يشاع من مثل هذه الأقوال السخيفة المخجلة، فإن الرسالة التي أداها ذلك الرسول ما زالت السراج المنير مدة اثني عشر قرنا لنحو مائتي مليون من الناس أمثالنا، خلقهم الله الذي خلقنا، أكان أحدهم يظن أن هذه الرسالة التي عاش بها ومات عليها هذه الملايين الفائتة الحصر أكذوبة وخدعة؟، أما أنا فلا أستطيع أن أرى هذا الرأي أبداً، فلو أن الكذب والغش يروجان عند خلق الله هذا الرواج ويصادفان منهم ذلك التصديق والقبول، فما الناس إلا بله ومجانين، وما الحياة إلا سخف وعبث وأضلولة، كان الأولى بها أن تخلق "
وما نظن أكبر محب للرسول يقول فيه وفي دعوته عن طريق المنطق أحسن من هذا
وقال تولستوي الحكيم الروسي: " ومما لا ريب فيه أن النبي محمداً كان من عظام الرجال المصلحين الذين خدموا المجتمع الإنساني خدمة جليلة، ويكفيه فخراً أنه هدى أمة برمتها إلى نور الحق، وجعلها تجنح للسكينة والسلام وتؤثر عيشة الزهد، ومنعها من سفك الدماء وتقديم الضحايا البشرية وفتح لها طريق الرقي والمدنية، وهو عمل عظيم لا يقوم به إلا شخص أوتي قوة، ورجل مثل هذا جدير بالاحترام والإكرام "
وقال وليم موير في كتابه "سيرة محمد": " امتاز محمد بوضوح كلامه ويسر دينه، وقد أتم من الأعمال ما يدهش العقول، ولم يعهد التاريخ مصلحا أيقظ النفوس، وأحيا الأخلاق ورفع شأن الفضيلة، في زمن قصير كما فعل محمد "
ويؤخذ مما قاله لين بول: " إن محمداً كان يتصف بكثير من الصفات الحميدة كاللطف والشجاعة ومكارم الأخلاق، حتى إن الإنسان لا يستطيع أن يحكم عليه دون أن يثار بما تتركه هذه الصفات في نفسه من أثر، ودون أن يكون هذا الحكم صادرا عن غير ميل أو هوى، كيف لا وقد احتمل محمد عداء أهله وعشيرته أعواما، فلم يهن له عزم، ولا ضعفت له قوة، وبلغ من نبله أنه لم يكن في حياته البادئ بسحب يده من يد مصافحه، حتى ولو كان المصافح طفلا، وأنه لم يمر بجماعة يوما، رجالا كانوا أو أطفالا دون أن يقرئهم السلام، وعلى شفتيه ابتسامة حلوة، وفي فيه نغمة جميلة كانت تكفي وحدها لتسحر سامعها، وتجذب القلوب إلى صاحبها جذبا "
ومما قاله أيضا: " إن كثيراً من كتاب التراجم والسير من الأوربيين الذين تناولوا الكلام على سيرة محمد لم يتعففوا عن أن يشوهوا هذه السيرة بما أدخلوه عليها من افتراءات وادعاءات، كاتهاماتهم إياه بالقسوة وارتكاب الموبقات والانهماك في الشهوات، وأنه كان دجالا دعيًّا وطاغية متعطشا لسفك الدماء "
وعلل مونتيه طعن بعض الغربيين على الرسول بقوله: " كثيراً ما حكمت عليه الأحكام القاسية، وما ذلك إلا لأنه ندر بين المصلحين من عرفت حياتهم بالتفصيل مثله، وأن ما قام به من إصلاح الأخلاق وتطهير المجتمع، يمكن أن يعد به من أعظم المحسنين للإنسانية "
وقال: " لا مجال للشك في إخلاص الرسول وحماسته "
قال جان جاك روسو في القرن الثامن عشر: " من الناس من يتعلم قليلا من العربية ثم يقرأ القرآن ويضحك منه، ولو أنه سمع محمداً يمليه على الناس بتلك اللغة الفصحى الرقيقة، وذاك الصوت المقنع المطرب المؤثر في شغاف القلوب، ورآه يؤكد أحكامه بقوة البيان، لخر ساجداً على الأرض وناداه: أيها النبي رسول الله خذ بأيدينا إلى مواقف الشرف والفخار، أو مواقع التهلكة والأخطار فنحن من أجلك نود الموت أو الانتصار "
وقال كارلايل أيضا: " إن فرط إعجاب المسلمين بالقران وقولهم بإعجازه أكبر دليل على تباين الأذواق في الأمم المختلفة، والترجمة تذهب بأكثر جمال الصنعة وحسن الصياغة "
وجاهر كلود فارير في القرن العشرين بأن: " آيات القرآن جميلة وتحسن تلاوتها، فيها نفحة طاهرة عجيبة، لأنها تأمر بالشجاعة والصدق والأمانة، وتدعو إلى حماية الضعيف إلى عبادة إله واحد "
وقالت لورافيشيا فاعليري ـ أستاذة اللغة العربية وتاريخ الحضارة الإسلامية في جامعة نابولي بإيطالية ـ: " وحاول أقوى أعداء الإسلام ـ وقد أعماهم الحقد ـ أن يرموا نبي الله ببعض التهم المفتراة، لقد نسوا أن محمداً كان قبل أن يستهل رسالته موضع الإجلال العظيم من مواطنيه بسبب أمانته وطهارة حياته، ومن عجب أن هؤلاء الناس لا يجشمون أنفسهم عناء التساؤل كيف جاز أن يقوى محمد على تهديد الكاذبين والمرائين، في بعض آيات القرآن اللاسعة، بنار الجحيم الأبدية لو كان هو قبل ذلك رجلا كذاباً، كيف يجرؤ على التبشير، على الرغم من إهانات مواطنيه، إذا لم يكن ثمة قوى داخلية تحثه ـ وهو الرجل ذو الفطرة البسيطة ـ حثا موصولاً؟؟ كيف استطاع أن يستهل صراعا كان يبدو يائساً؟ كيف وفق إلى أن يواصل هذا الصراع أكثر من عشر سنوات في مكة في نجاح قليل جذا وفي أحزان لا تحصى، إذا لم يكن مؤمنا إيمانا عميقاً بصدق رسالته؟ كيف جاز أن يؤمن به هذا العدد الكبير من المسلمين النبلاء والأذكياء، وأن يؤازروه، ويدخلوا الدين الجديد، ويشدوا أنفسهم بالتالي إلى مجتمع مؤلف في كثرته من الأرقاء، والضعفاء، والفقراء المعدمين إذا لم يلمسوا في كلماته حرارة الصدق؟ ولسنا في حاجة إلى أن نقول أكثر من ذلك، فحتى بين الغربيين يكاد ينعقد الإجماع على أن صدق محمد كان عميقا وأكيدا "
http://www.khayma.com/nuzhatalmutaqin/greates/mohamed/moh2.html
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/18)
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[19 - 02 - 05, 01:09 م]ـ
قال المسلم الإسباني فرانشيسكو كوديرا.
"الإسلام قادم رغم كل العقبات، لكنه يحتاج إلى دعاة حقيقيين يقدمون تعاليمه بالحب والعمل".
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[19 - 02 - 05, 01:10 م]ـ
يقول المسلم جون وبستر: "يظهر أن الغرب المسيحي قد تآمر منذ الحروب الصليبية على التزام الصمت تجاه محاسن الإسلام، وحاول تشويه مبادئه بطريقة متعمدة"
.عن "محمد في الآداب العالمية المنصفة" محمد عثمان ص59.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[19 - 02 - 05, 01:19 م]ـ
يقول روم لاندو في "الإسلام والعرب" ص126:
" وكان موقف صلاح الدين معاكساً للمذابح التي ارتكبها النصارى فأطلق الأسرى وقدم الهبات للأرامل واليتامى".
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[19 - 02 - 05, 01:22 م]ـ
نقول عالمة الاجتماع المسلمة ديانا روتنشتوك:
"إن أهل أوربة في أمسِّ الحاجة إلى الإسلام، ولكن الوضع السياسي حالياً يشوّه الإسلام".
عن حوارات مع مسلمين أوربيين للدكتور عبد الله الأهدل ص75.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[19 - 02 - 05, 01:58 م]ـ
يقول المفكر المسلم علي عزت بيغوفيتش في كتابه الفريد "الإسلام بين الشرق والغرب"
: "إن الإسلام لم يأخذ اسمه من قوانينه ولا من نظامه ولا من عبادته، وإنما من شيء يشمل هذا كله ويسمو عليه! من لحظة فارقة تنقدح فيها شرارة وعي باطني … من قوة النفس في مواجهة محن الزمان … من التهيؤ لاحتمال كل ما يأتي به القدَر … من حقيقة التسليم لله … إنه استسلام لله …والاسم: إسلام" اهـ
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[19 - 02 - 05, 02:03 م]ـ
يقول فون هامر في مقدمة ترجمته للقرآن:
"القرآن ليس دستور الإسلام فحسب، وإنما هو ذروة البيان العربي، وأسلوب القرآن المدهش يشهد على أن القرآن هو وحي من الله، وأن محمداً قد نشر سلطانه بإعجاز الخطاب، فالكلمة لم يكن من الممكن أن تكون ثمرة قريحة بشرية"
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[19 - 02 - 05, 02:09 م]ـ
ويقول الكونت كاتياني في كتابه "تاريخ الإسلام":
"أليس الرسول جديراً بأن تقدَّم للعالم سيرته حتى لا يطمسها الحاقدون عليه وعلى دعوته التي جاء بها لينشر في العالم الحب والسلام، وإن الوثائق الحقيقية التي بين أيدينا عن رسول الإسلام ندر أن نجد مثلها، فتاريخ عيسى وما ورد في شأنه في الإنجيل لا يشفي الغليل".
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[19 - 02 - 05, 03:34 م]ـ
ويقول الأمير البريطاني تشارلز في محاضرة "الإسلام والغرب" التي ألقاها في مركز أوكسفورد للدراسات الإسلامية عام 1993.:
"إن الإسلام يمكن أن يعلمنا طريقة للتفاهم والعيش في العالم، الأمر الذي فقدته المسيحية، فالإسلام يرفض الفصل بين الإنسان والطبيعة، والدين والعلم، والعقل والمادة".
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[19 - 02 - 05, 03:39 م]ـ
يقول المستشرق بارتلمي سانت هلر:
"إن دعوة التوحيد التي حمل لواءها الإسلام، خلصت البشرية من وثنية القرون الأولى"
عن كتاب "مقدمات العلوم والمناهج" "8/ 119" لأنور الجندي.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[20 - 02 - 05, 02:11 م]ـ
رجوعا إلى نيتشه:
"لقد ديست بالأقدام تلك المدنية العظيمة في الأندلس! ولماذا؟ لأنها نشأت من أصول رفيعة، ومن طباع شريفة، نعم من رجال الإسلام. إن المدنية الإسلامية لم تتنكر يوماً للحياة"
عن كتاب ظلام من الغرب للغزالى ص 140
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[20 - 02 - 05, 02:13 م]ـ
ويقول البروفسور غريسيب، مدير جامعة برلين:
"أيها المسلمون ما دام كتابكم المقدس عنوان نهضتكم موجوداً بينكم، وتعاليم نبيكم محفوظة عندكم، فارجعوا إلى الماضي لتؤسسوا المستقبل".
عن كتاب "هكذا كانوا يوم كنا د. حسان شمسي باشا ص9.
نقلا عن الدكتور الدالاتي ص 130
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[20 - 02 - 05, 02:16 م]ـ
يقول جورج سارتون:
"المسلمون عباقرة الشرق، لهم مأثرة عظمى على الإنسانية، تتمثل في أنهم تولّوا كتابة أعظم الدراسات قيمة، وأكثرها أصالة وعمقاً، مستخدمين اللغة العربية التي كانت بلا مراء لغة العلم للجنس البشري .. لقد بلغ المسلمون ما يجوز تسميته "معجزة العلم العربي""
نفس المرجع السابق ص8.
نقلا عن نفس المصدر
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[20 - 02 - 05, 02:17 م]ـ
ويقول روم رولان:
"تفرد العلم الإسلامي بأنه لم ينفصل عن الدين قط، والواقع أن الدين كان ملهمه وقوته الدافعة الرئيسة، ففي الإسلام ظهر العلم لإقامة الدليل على الألوهية".
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[20 - 02 - 05, 02:20 م]ـ
ونرجع إلى جوستاف لوبون ونعيد وكتابه حضارة العرب ص26 – 276 – 430 – 566.:
"إن حضارة العرب المسلمين قد أدخلت الأمم الأوربية الوحشية في عالم الإنسانية، فلقد كان العرب أساتذتنا … وإن جامعات الغرب لم تعرف لها مورداً علمياً سوى مؤلفات العرب، فهم الذين مدّنوا أوربة مادة وعقلاً وأخلاقاً، والتاريخ لا يعرف أمة أنتجت ما أنتجوه … إن أوربة مَدينة للعرب بحضارتها … والحق إن أتباع محمد كانوا يذلّوننا بأفضلية حضارتهم السابقة، وإننا لم نتحرر من عقدتنا إلا بالأمس! وإن العرب هم أول من علّم العالم كيف تتفق حرية الفكر مع استقامة الدين … فهم الذين علّموا الشعوب النصرانية وإن شئت فقل حاولوا أن يعلموها التسامح الذي هو أثمن صفات الإنسان … ولقد كانت أخلاق المسلمين في أدوار الإسلام الأولى أرقى كثيراً من أخلاق أمم الأرض قاطبة … ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/19)
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[21 - 02 - 05, 12:47 م]ـ
وتقول الدكتورة لويجي رينالدي:
" .. لما شعرنا بالحاجة إلى دفع الجهل الذي كان يثقل كاهلنا، تقدمنا إلى العرب ومددنا إليهم أيدينا لأنهم كانوا الأساتذة الوحيدين في العالم"
عن "مقدمات العلوم والمناهج" أنور الجندي 7/ 141
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[21 - 02 - 05, 01:29 م]ـ
وقال المستشرق بارتلمي سانت هلر مرة أخرى:
قد أمر الإسلام بخمس صلوات في اليوم ليضطر الإنسان للتخلي عن اشتغالاته المادية لحيظات في اليوم، ليرتفع خلالها إلى مولاه، وأمر ألا تجعل العبادة موجهة لأغراض ذاتية فإن الله أعلم بما هو أصلح لنا .. ثم إن محمداً بتحريمه الصور في المساجد وكل ما يمثل الله قد خلص الفكر الإنساني من وثنية القرون الوسطى الخشنة، واضطر الإنسان بهذه الصورة أن يرجع إلى نفسه، وأن يبحث عن الله خالقه في صميم روحه، وأن يرتفع إليه عقب ذلك بالعبادة القلبية المملوءة بالاحترام والشكر والحب.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[21 - 02 - 05, 01:44 م]ـ
وقال الأستاذ ماسينيون:
" إن لدى الإسلام من الكفاية ما يجعله يتشدد في تحقيق فكرة المساواة وذلك بفرض زكاة يدفعها كل فرد لبيت المال والإسلام يناهض الديون الربوية والضرائب غير المباشرة التي تفرض على الحاجات الأولية الضرورية ويقف في الوقت نفسه إلى جانب حقوق الوالد والزوج ويشجع الملكية الفردية ورأس المال التجاري وبذا يحل الإسلام مرة أخرى مكاناً وسطاً بين نظريات الرأسمالية البرجوازية ونظريات البلشفية الشيوعية
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[21 - 02 - 05, 02:01 م]ـ
قال مستر هراس ليف الكاتب الإنكليزي في مقال له نشر في المجلة الإسلامية الإنكليزية
"ما كان شيء في العالم ليقضي بأن أي دين من الأديان يدعو إلى المساواة بين الناس ولو أن بعضها يتظاهر بهذه الدعوى فقد زرت كثيراً من الكنائس والمعابد مرات فرأيت التفريق بين الطبقات داخل المعابد كما هو موجود خارجها وكان اعتقادي بالطبع إن الأمر لا بد كذلك داخل المساجد الإسلامية ولكن ما كان أشد دهشتي حينما رأيت الشعور بالمساواة على أتمه بين المسلمين في عيد الفطر في مسجد (ووكبخ) هنالك وجدت أناساً مختلفين على اختلافهم في المراتب اختلافاً يمكن أن تسميه بحق أخوياً ولم أكن شاهدت مثل ذلك , ترى في المسجد نوبياً من بلاد ممباسه يصافح عظيماً من رجال الأعمال المصريين أو سياسياً من بلاد العرب وقد ارتفعت الكلفة من بينهم جميعاً فلا يأنف أحدهم مهما عظم قدره من أن يجاوره في الصلاة أقل الناس شأناً منه وإنك لا تجد أقل محاولة لتخطي الصفوف إلى مكان بالمسجد لأنه ليس هناك أي مكان ممتاز فالكل عند الله سواء لا فضل لأحد على أحد وإنك حين تتحدث إلى قوم مختلفي الأجناس تجد من الود الخالص والثقة التامة ما تعجب به كأنك واحد منهم فيدفعك ذلك إلى الاعتقاد بأن الدين يمكن أن يكون وسيلة لإزالة جميع الموانع التي تفرق بين الإنسان وأخيه الإنسان."
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[21 - 02 - 05, 02:03 م]ـ
ويقول المستر ليونارد:
"علينا أن نعترف بأن أوربا المسيحية بذلت كل ما في وسعها في جميع القرون الماضية لتخفي فضل الإسلام عليها ولكنها لم تفلح ولن تفلح"
عن كتاب الإسلام الدين الفطري الأبدي للطرازي ص 229
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[22 - 02 - 05, 01:22 م]ـ
يقول يوهان غوته فيقول: "يسوع كان طاهر الشعور ولم يؤمن إلا بالله الواحد الأحد، ومن جعل منه إلهاً فقد أساء إليه، وهكذا فإن الحق هو ما نادى به محمد"
من قصيدة "هذه الأسماط من اللآلئ" غوته، نقلاً عن "غوته والعالم العربي" كاتارينا مومزن ص 255
وقال في ص 257
"تريدين أن تُقدمي إلي هذه الصورة البائسة للمصلوب على الخشب على أنه الله"
نقلت ذلك من كتاب الدالاتي "ربحت محمدا ولم أخسر المسيح"
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[22 - 02 - 05, 01:27 م]ـ
ويقول غوته: "إن أسلوب القرآن محكم سام مثير للدهشة … فالقرآن كتاب الكتب، وإني أعتقد هذا كما يعتقده كل مسلم … وأنا كلما قرأت القرآن شعرت أن روحي تهتز داخل جسمي … ولما بلغ غوته السبعين من عمره أعلن على الملأ أنه يعتزم أن يحتفل في خشوع بليلة القدر التي أنزل فيها القرآن على النبي محمد، ولما أبصر غوته ريشة طاووس بين صفحات القرآن هتف: "مرحباً بك في هذا المكان المقدس، أغلى كنز في الأرض"
نفس الكتاب "جوته والعالم العربي" كاتارينا مومزن (177 - 188 - 261).
وقال: "درست تاريخ الأديان على مدى خمسين عاماً، وإن العقيدة التي يُربّى عليها المسلمون لتدعو لأعظم دهشة!! إذ تقوم على أساس الإيمان بأنه لن يصيب الإنسانَ إلا ما كتبه الله له، وإنه ما من شيء ينقص هذه العقيدة، ولن يكون بإمكان أي امرئ أن يتجاوزها … إن الإسلام هو الدين الذي سنقرّ به جميعاً إن عاجلاً أو آجلاً … وأنا لا أكره أن يقال عني أني مسلم"
نفس المصدر 223 – 226.
نقلته عن نفس المصدر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/20)
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[22 - 02 - 05, 01:30 م]ـ
ويقول غوته كذلك:
"ولقد بحثت في التاريخ عن مثل أعلى لهذا الإنسان، فوجدته في النبي محمد … وهكذا وجب أن يظهر الحق ويعلو، كما نجح محمد الذي أخضع العالم كله بكلمة التوحيد".
عن كتاب شمس الله تشرق على الغرب ص 465
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[22 - 02 - 05, 01:47 م]ـ
يقول الدكتور إيرنبرج أستاذ في جامعة أوسلو
"لا أجد صعوبة في قبول أن القرآن كلام الله، فإن أوصاف الجنين في القرآن لا يمكن بناؤها على المعرفة العلمية للقرن السابع، الاستنتاج الوحيد المعقول هو أن هذه الأوصاف قد أوحيت إلى محمد من الله. "
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[22 - 02 - 05, 01:51 م]ـ
وقال المفكر الفرنسي" أوجين بوغ
" ... نعترف نحن الأوربيين أنه لا يمكننا في أية حال أن نجزي – يعني المسلمين – جزاؤهم الأوفى فإنهم الأساتذة الذين تلقينا عنهم العلوم وعلاوة على ذلك، فقد علمَنا العربُ دروساً في التسامح والكرم فإنهم لم يرغموا الشعوب على تغيير معتقدهم الديني وأن من يمتزج بالمسلمين يتأكد من أنهم يحملون قلوباً بيضاء سليمة"
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[22 - 02 - 05, 01:59 م]ـ
رجوعا إلى برناردشو
قال: "لقد وضعت دائماً دين محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - موضع الاعتبار السامي بسبب حيويته المدهشة، فهو الدين الوحيد الذي يلوح لي أنه حائز أهلية الهضم لأطوار الحياة المختلفة، بحيث يستطيع أن يكون جذاباً لكل جيل من الناس.
لا مشاحة في أن العالم يعلق قيمة كبيرة على نبوءات كبار الرجال، ولقد تنبأت بأن دين محمد سيكون مقبولاً لدى أوروبا غداً. وقد بدأ يكون مقبولاً لديها اليوم. لقد صور أكليروس القرون الوسطى الإسلام بأحلك الألوان، إما بسبب الجهل أو بسبب التعصب الذميم، ولقد كانوا في الواقع يربون على كراهية محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وكراهية دينه، وكانوا يعتبرونه خصماً للمسيح.
ولقد درسته باعتباره رجلاً مدهشاً، فرأيته بعيداً عن مخاصمة المسيح بل يجب أن يدعى منقذ الإنسانية وإني لأعتقد بأنه لو تولى رجل مثله قيادة العالم الحديث لنجح في حل مشكلاته بطريقة تجلب إلى العالم السلام والسعادة اللذين هو في أشد الحاجة إليهما.
ولقد أدرك في القرن التاسع عشر مفكرون أمثال (كارلايل) و (جوته) و (جيبون) القيمة الذاتية لدين محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وهكذا وجد تحول حسن في موقف أوروبا من الإسلام، ولكن أوروبا في القرن الراهن تقدمت في هذا السبيل كثيراً، فبدأت تعشق دين محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وفي القرن التالي، ربما ذهبت إلى أبعد من ذلك فتعترف بفائدة هذه العقيدة في حل مشاكلها، فبهذا الروح يجب أن تفهموا نبوءتي. وفي الوقت الحاضر كثيرون من أبناء قومي ومن أهل أوروبا قد دخلوا في دين محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حتى ليمكن أن يقال أن تحول أوروبا إلى الإسلام قد بدأ
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[22 - 02 - 05, 02:22 م]ـ
قال الشيخ محمد علي السايس في كتابه "تاريخ الفقه الإسلامي" ص 150
قرر مؤتمر القانون المقارن الذي عقد في مدينة لاهاي في جمادة الآخرة 1356 هـ آب عام 1937 م
ومثل الأزهر فيه مندوبان من كبار علمائه حاضرا عن المسؤولية الدينية في الإسلام ونفي أية علاقة بين القانون الروماني والشريعة الإسلامية
قرر المؤتمر بالإجماع ما يلي:
1. اعتبار الشريعة الإسلامية مصدراً من مصادر التشريع العام
2. اعتباره حية صالحة للتطور
3. اعتباره شريعةً قائمة بذاتها، ليس مأخوذة من غيرها.
4. تسجيل البحث الأول في سجل المؤتمر باللغة العربية واعتباره بين لامجموعة العلمية التي تدخر للرجوع إليها.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[23 - 02 - 05, 02:24 م]ـ
يقول الأديب الإنكليزي جوني لوركس
"لم نعلم مما جاءنا من التاريخ الصحيح أن محمداً نبي الإسلام، صلى الله عليه وسلم، تسربل بأي رذيلة مدة حياته".
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[23 - 02 - 05, 02:25 م]ـ
يقول العالم الهندي: ت. ل. قسوائي
"إليك يا محمد أقدم إجلالي وتعظيمي بكل خضوع وتكريم، إليك أطأطئ رأسي، فإنك حقاً رسول من عند الله، وإن قوتك العظيمة كانت مستمدة من عالم الغيب الأزلي الأبدي".
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[23 - 02 - 05, 02:34 م]ـ
يقول البروفسور "رينولد نيكلسون" في كتابه "التاريخ الأدبي للعرب"
"القرآن الكريم وثيقة إنسانية رائعة، توضح بدقة سر تصرفات محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في جميع أحداث حياته، حتى إننا لنجد فيه مادة فريدة لا تقبل الشك أو الجدل، نستطيع خلالها أن نتتبع سير الإسلام منذ نشأته وظهوره في التاريخ المبكر، وهذا ما لا تجد له مثيلاً في البوذية أو المسيحية أو أي دين من الأديان القديمة .. ".
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[23 - 02 - 05, 02:37 م]ـ
يقول الدكتور إيزكو انساباتو:
"إن الشريعة الإسلامية تفوق في كثير من بحوثها الشرائع الأوربية، بل هي تعطي للعالم أرسخ الشرائع ثباتاً".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/21)
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[23 - 02 - 05, 02:45 م]ـ
رجوعا إلى "ويلز" وكتابه "معالم تاريخ الإنسانية":
يقول: "إن أوروبة مدينة للإسلام بالجانب الأكبر من قوانينها الإدارية والتجارية .. ".
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[23 - 02 - 05, 03:05 م]ـ
وقال "بريفولت" في كتابه "تكوين الإنسانية":
" العلم هو أعظم ما قدمت الحضارة الإسلامية إلى العالم الحديث، ومع أنه لا توجد ناحية واحدة من نواحي النمو الأوروبي إلا ويلحظ فيها أثر الثقافة الإسلامية النافذ … وهذه الحقائق مؤداها أن الإسلام بناء حضاري .. ".
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[23 - 02 - 05, 03:33 م]ـ
وقال بروفيسور جارسان دي تاسي في كتابه "الإسلام":
"إن محمداً رسول الإسلام - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ولد في حضن الوثنية، ولكنه منذ نعومة أظفاره أظهر بعبقرية فذة انزعاجاً عظيماً من الرذيلة وحباً حاداً للفضيلة، وإخلاصاً ونية حسنة غير عاديين، إلى درجة أن أطلق عليه مواطنوه في ذلك العهد اسم "الأمين".
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[23 - 02 - 05, 03:43 م]ـ
واصل أخي الشيخ مصطفى الفاسي. موضوع رائع وجهد موفق.
لعلك تطبعه في كتاب مستقبلاً.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[24 - 02 - 05, 01:01 م]ـ
ويقول العلامة "شبرل" عميد كلية الحقوق بجامعة "فينا" في مؤتمر الحقوق سنة 1927:
"إن البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد صلى الله عليه وسلم إليها، إذ رغم أميته استطاع قبل بضعة عشر قرناً أن يأتي بتشريع سنكون نحن الأوربيين أسعد ما نكون لو وصلنا إلى قمته بعد ألفي سنة".
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[24 - 02 - 05, 01:01 م]ـ
ويقول "أدموند بيرك":
"إن القانون المحمدي قانون ضابط للجميع من الملك إلى أقل رعاياه، وهذا القانون نسج بأحكم نظام حقوقي، وشريعة الإسلام هي أعظم تشريع عادل لم يسبق قط للعالم إيجاد نظام مثله، ولا يمكن فيما بعد .. ".
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[24 - 02 - 05, 01:02 م]ـ
قال القانوني الكبير "فمبري":
"إن فقه الإسلام واسع إلى درجة أنني أعجب كل العجب كلما فكرت في أنكم لم تستنبطوا منه الأنظمة والأحكام الموافقة لزمانكم وبلادكم.".
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[24 - 02 - 05, 01:16 م]ـ
وقال "سيديلوت" في كتابه "تاريخ العرب":
"كان المسلمون في القرون الوسطى متفردين في العلم والفلسفة والفنون، وقد نشروها أينما حلت أقدامهم؛ وتسربت عنهم إلى أوروبة، فكانوا سبباً لنهضتها وارتقائها .. "
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[24 - 02 - 05, 01:18 م]ـ
يقول الياس أبو شبكة في كتابه" روابط الفكر والروح بين العرب والفرنجة":
" إن زوال الحضارة العربية كان شؤما على أسبانيا وأوربا , فالأندلس لم تعرف السعادة إلا في ظل العرب, وحالما ذهب العرب حل الدمار محل الثراء والجمال والخصب .. ".
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[24 - 02 - 05, 02:23 م]ـ
ويقول الدكتور عبد الكريم جرمانيوس الأستاذ في جامعة بودابست
" إن الإسلام دين الأذهان المستنيرة وانا أعرف في بلادي وفي أوروبا رجالا مستنيرين في أرفع الأسر يحترمون الإسلام ويوشكون ان يتخذوه دينا ولو في سرائرهم."
نقل مصطفى غفر الله له:
الحاج عبد الكريم جرمانوس مستشرق مجريّ وعالِم، طبقت شهرته آفاق العالم. وُلد في بودابست، وتعلّم اللّغات الغربيّة: اليونانيّة، والّلاتينيّة، الإنجليزيّة، والفرنسيّة، والإيطاليّة، والمجريّة، ومن اللّغات الشرقيّة: الفارسيّة والأورديّة، وأتقن العربيّة والتركيّة على أستاذيه: فامبيري، وغولد زيهر اللّذين ورث عنهما ولَعهما بالشرق الإسلاميّ. ثمّ تابع دراستهما بعد عام 1905م في جامعتي استانبول وفينّا. وصنّف كتاباً بالألمانيّة عن الأدب العثمانيّ (1906)، وآخر عن تاريخ أصناف الأتراك في القرن السابع عشر، فنال عليه جائزة مكّنته من قضاء فترة مديدة في لندن، حيث استكمل دراسته في المتحف البريطانيّ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/22)
وفي عام 1912م عاد إلى بودابست، فعُيِّن أستاذاً للّغات العربيّة والتركيّة والفارسيّة، وتاريخ الإسلام وثقافته في المدرسة العليا الشرقيّة. ثمّ في القسم الشرقيّ من الجامعة الاقتصاديّة، ثمّ أستاذاً ورئيساً للقسم العربيّ في جامعة بودابست (1948)، وظلّ يقوم فيه بتدريس اللّغة العربيّة، وتاريخ الحضارة الإسلاميّة، والأدب العربي قديمه وحديثه، محاولاً إيجاد حلقات اتصال بين نهضات الأُمم الإسلاميّة الاجتماعيّة والسيكولوجيّة، حتّى أُحيل على التقاعد (1965).
ودعاه "طاغور" إلى الهند أستاذاً للتاريخ الإسلاميّ، فعلمه في جامعات دلهي، ولاهور، وحيدر آباد (1929ـ1932)، وهناك أشهر إسلامه في مسجد دلهي الأكبر، وألقى خطبة الجمعة، وتسمّى ب "عبد الكريم". وقدم القاهرة وتعمّق في دراسة الإسلام على شيوخ الأزهر، ثمّ قصد مكّة حاجّاً وزار قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وصنّف في حجّته كتابه: الله أكبر، وقد نُشر في عدّة لغات (1940)، وقام بتحرِّيات علميّة (1939ـ1941) في القاهرة والسعوديّة نشر نتائجها في مجلّدين: شوامخ الأدب العربي (1952)، ودراسات في التركيبات اللّغوية العربيّة (1954).
وربيع عام 1955 عاد ليقضي بضعة أشهر في القاهرة والإسكندريّة ودمشق بدعوة من الحكومة ليحاضر بالعربيّة عن الفكر العربيّ المعاصر، وعن صور من الأدب المجريّ، ثمّ رجع إلى الشرق العربيّ في شتاء 1958، لاستكمال مصادر كتابه الجديد عن أدبائه المعاصرين. والذي صدرت بعض فصوله، وفيها قصص الكتّاب المعاصرين. وقد انتخب عضواً في المجمع الإيطالي (1952)، ومراسلاً للمجمع اللّغويّ بالقاهرة (1956)، وفي المجمع العلميّ العراقي (1962).
إرهاصات اعتناقه الإسلام
يروي الدكتور "عبد الكريم جرمانوس" خلفيّات اهتدائه إلى الإسلام فيقول: "كان ذلك في عصر يوم مطير، وكنتُ ما أزال في سنّ المراهقة، عندما كنتُ أقلِّب صحائف مجلّة مصوّرة قديمة، تختلط فيها الأحداث الجارية مع قصص الخيال، مع وصف لبعض البلاد النائية؛ بقيت بعض الوقت أقلِّب الصحائف في غير اكتراث إلى أن وقعت عيني فجأة على صورة لوحة خشبيّة محفورة استرعت انتباهي، كانت الصورة لبيوت ذات سقوف مستوية تتخلّلها هنا وهناك قباب مستديرة ترتفع برفق إلى السماء المظلمة التي شقّ الهلال ظلمتها ..
ملكت الصورة عليَّ خيالي .. وأحسستُ بشوق غلاّب لا يقاوم إلى معرفة ذلك النور الذي كان يُغالب الظّلام في اللّوحة .. بدأتُ أدرس اللّغة التركيّة، ومن ثمّ الفارسيّة فالعربيّة. وحاولتُ أن أتمكّن من هذه اللّغات الثلاث حتّى أستطيع خوض هذا العالم الروحيّ الذي نشر هذا الضوء الباهر على أرجاء البشريّة".
وفي إجازة صيف كان من حظّه أن يُسافر إلى البوسنة وهي أقرب بلد شرقيّ إلى بلاده. وما كاد ينزل أحد الفنادق حتّى سارع إلى الخروج لمشاهدة المسلمين في واقع حياتها .. حيث خرج بانطباع مُخالف لما يُقال حول المسلمين .. وكان هذا هو أوّل لقاء مع المسلمين. ثمّ مرّت به سنوات وسنوات في حياة حافلة بالأسفار والدراسات، كان مع مرور الزّمن تتفتّح عيونه على آفاق عجيبة وجديدة.
ورغم تطوافه الواسع في دنيا الله، واستمتاعه بمشاهدة روائع الآثار في آسيا الصغرى وسوريا، وتعلّمه اللّغات العديدة وقراءاته لآلاف الصفحات من كتب العلماء، قرأ كلّ ذلك بعين فاحصة: "ورغم كلّ ذلك فقد ظلّت روحي ظمأى" كما يقول.
أثناء وجوده في الهند، وفي ذات ليلة رأى ـ كما يرى النائم ـ كأنّ محمّداً رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطبه بصوت عطوف: "لماذا الحيرة؟ إنّ الطريق المستقيم أمامك مأمون ممهّد مثل سطح الأرض. سرْ بخطى ثابتة وبقوّة الإيمان" .. وفي يوم الجمعة التالية، وقع الحدث العظيم في مسجد الجمعة في دلهيّ .. حينما أشهر إسلامه على رؤوس الأشهاد ..
وعن تلك اللّحظات المفعمة بالأحاسيس يتذكّر "الحاج عبد الكريم جرمانوس" فيقول: "كان التأثّر والحماس يعمّان المكان، ولا أستطيع أن أتذكّر ماذا كان في ذلك الحين .. وقف الناس أمامي يتلقّفونني بالأحضان. كم من مسكين مجهد نظر إليَّ في ضراعة، يسألني "الدعوات" ويريد تقبيل رأسي، فابتهلتُ إلى الله أن لا يدع هذه النفوس البريئة تنظر إليِّ وكأنِّي أرفع منها قدراً، فما أنا إلاّ حشرة من بين حشرات الأرض، أو تائه جادّ في البحث عن النور، لا حول لي ولا قوة، مثل غيري من المخلوقات التعيسة .. لقد خجلتُ أمام أنّات وآمال هؤلاء الناس الطيِّبين .. وفي اليوم التالي وما يليه كان الناس يفدون عليَّ في جماعات لتهنئتي، ونالني من محبّتهم وعواطفهم ما يكفيني زاداً مدى حياتي.
من آثاره
إضافة إلى ما ورد في ثنايا البحث، من عناوين مؤلّفاته، فقد ترك تراثاً علميّاً زاخراً بالعمق والتنوّع: قواعد اللّغة التركيّة (1925)، والثورة التركيّة، والقوميّة العربيّة (1928)، والأدب التركيّ الحديث (1931)، والتيّارات الحديثة في الإسلام (1932)، واكتشاف الجزيرة العربيّة وسوريا والعراق وغزوها (1940)، ونهضة الثقافة العربيّة (1944)، ودراسات في التركيبات اللّغويّة العربيّة (1954)، وابن الروميّ (1956)، وبين المفكِّرين (1958)، ونحو أنوار الشرق، ومنتخب الشعراء العرب (1961)، وفي الثقافة الإسلامية، وأدب المغرب (1964)،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/23)
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[24 - 02 - 05, 02:34 م]ـ
يقول موريس بوكاي
في كتابه "دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة ص 222
"بالنظر إلى مستوى المعرفة في أيام محمد فإنه لا يمكن تصور الحقائق العلمية التي وردت في القرآن على أنها من تأليف بشر. لذا فمن الإنصاف تمامأ أن لا ينظر فقط إلى القرآن على أنه التنزيل الإلهي فحسب بل يجب أن تعطى له منزلة خاصة جداَ للأصالة التي تقدمها المعطيات العلمية التي وردت فيه والتي إذا ما درست اليوم تبدو وكأنها تتحدى تفسير البشر"
وقال في " القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم"، ص 150.
"لقد قمت أولاً بدراسة القرآن الكريم، وذلك دون أي فكر مسبق وبموضوعية تامة باحثًا عن درجة اتفاق نص القرآن ومعطيات العلم الحديث. وكنت أعرف، قبل هذه الدراسة، وعن طريق الترجمات، أن القرآن يذكر أنواعًا كثيرة من الظاهرات الطبيعية ولكن معرفتي كانت وجيزة. وبفضل الدراسة الواعية للنص العربي استطعت أن أحقق قائمة أدركت بعد الانتهاء منها أن القرآن لا يحتوي على أية مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العلم في العصر الحديث وبنفس الموضوعية قمت بنفس الفحص على العهد القديم والأناجيل. أما بالنسبة للعهد القديم فلم تكن هناك حاجة للذهاب إلى أبعد من الكتاب الأول، أي سفر التكوين، فقد وجدت مقولات لا يمكن التوفيق بينها وبين أكثر معطيات العلم رسوخًا في عصرنا. وأما بالنسبة للأناجيل .. فإننا نجد نصّ إنجيل متى يناقض بشكل جلي إنجيل لوقا، وأن هذا الأخير يقدم لنا صراحة أمرًا لا يتفق مع المعارف الحديثة الخاصة بقدم الإنسان على الأرض"
وفي ص 145، قال:
"لقد أثارت الجوانب العلمية التي يختص بها القرآن دهشتي العميقة في البداية. فلم أكن أعتقد قط بإمكان اكتشاف عدد كبير إلى هذا الحدّ من الدعاوى الخاصة بموضوعات شديدة التنوع ومطابقته تمامًا للمعارف العلمية الحديثة، وذلك في نصّ كتب منذ أكثر من ثلاثة عشر قرنًا. في البداية لم يكن لي أي إيمان بالإسلام. وقد طرقت دراسة هذه النصوص بروح متحررة من كل حكم مسبق وبموضوعية تامة"
" .. تناولتُ القرآن منتبهًا بشكل خاص إلى الوصف الذي يعطيه عن حشد كبير من الظاهرات الطبيعية. لقد أذهلتني دقة بعض التفاصيل الخاصة بهذه الظاهرات وهي تفاصيل لا يمكن أن تدرك إلا في النص الأصلي. أذهلتني مطابقتها للمفاهيم التي نملكها اليوم عن نفس هذه الظاهرة والتي لم يكن ممكنًا لأي إنسان في عصر محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أن يكون عنها أدنى فكرة .. ".
وقال في ص 150:
" .. كيف يمكن لإنسان – كان في بداية أمره أمّيًا - .. أن يصرح بحقائق ذات طابع علمي لم يكن في مقدور أي إنسان في ذلك العصر أن يكونها، وذلك دون أن يكشف تصريحه عن أقل خطأ من هذه الوجهة"
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[25 - 02 - 05, 01:24 م]ـ
يقول دوقلس أرثر:
" لو أحسن عرض الإسلام على الناس لأمكن به حل كافة المشكلات، ولأمكن تلبية الحاجات الاجتماعية والروحية والسياسية للذين يعيشون في ظل الرأس مالية والشيوعية على السواء، فقد فشل هذان النظامان في حل مشكلات الإنسان، أما الإسلام فسوف يقدم السلام للأشقياء، والأمل والهدى للحيارى والضالين، وهكذا فالإسلام لديه أعظم الإمكانيات لتحدي هذا العالم وتعبئة طاقات الإنسان لتحقيق أعلى مستوى من الإنتاج والكفاية ".
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[25 - 02 - 05, 01:26 م]ـ
يقول سنرستن الآسوجي:
"إننا لم ننصف محمداً إذا أنكرنا ما هو عليه من عظيم الصفات وحميد المزايا، فلقد خاض محمد معركة الحياة الصحيحة في وجه الجهل والهمجية، مصراً على مبدئه، وما زال يحارب الطغاة حتى انتهى به المطاف إلى النصر المبين، فأصبحت شريعته أكمل الشرائع، وهو فوق عظماء التاريخ"
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[25 - 02 - 05, 11:43 م]ـ
يقول بورنز ايدوارد:
" إن عظمة الحضارة الإسلامية وأهميتها لا ترجع إلى أنها فقط بدين جديد آمن به الملايين من الناس في أماكن متعددة ومتفرقة – وإنما فيما أحدثته أيضاً من تغيرات اجتماعية وسياسية كثيرة، نتج عنها ثراء فكري وتراث حضاري لم يسبق له مثيل. وقد تضمنت الحضارة الإسلامية الآداب والخلاق والفلسفة والمنطق كما كانت ذات تأثير خاص في الحياة السياسية والاجتماعية والعلاقات الدولية "
Burns Edwared in "western civlization" W .W – morton Scompany New York 1973
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[25 - 02 - 05, 11:47 م]ـ
رجوعا إلى ديكارت:
يقول في كتاب مبادئ الفلسفة:
" على أي معنى يمكن القول بأن من جهل الله فلن يستطيع أن يعرف شيئا آخر معرفة يقينية "
ويقول أيضاً:
" في إمكان إثبات وجود الله من أن ضرورة الكينونة أو الوجود متضمنة في تصورنا له، بمعنى أن من تصور الوجود الضروري الأبدي متضمناً في فكرته عن الوجود الكامل إطلاقاً لزم أن يستنتج أن هذا الوجود الكامل بإطلاق موجود حقاً".
ويقول أيضاً: " في أن آجالنا في حياتنا كافية وحدها لإثبات وجود الله"
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/24)
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[25 - 02 - 05, 11:55 م]ـ
ويقول الفرنسي لوي سيديو Louis Sédillot
" إن قانون نابليون منقول عن كتاب فقهي في مذهب مالك هو شرح الدردير على متن خليل"
عن "الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام" للمستشار علي علي منصور، طبعة دار القلم، القاهرة بدون تاريخ، ص 47:
وقال:
"إن نتاج أفكار العرب والمسلمين يشهد بأنهم أساتذة أوربا في جميع فروع المعرفة".
وقال:
"لم يشهد المجتمع الإسلامي ما شهدته أوربة من تحجر العقل، وشل التفكير، وجدب الروح ومحاربة العلم والعلماء، ويذكر التاريخ أن اثنين وثلاثين ألف عالم قد أُحرقوا أحياء! ولا جدال في أن تاريخ الإسلام لم يعرف هذا الاضطهاد الشنيع لحرية الفكر، بل كان المسلمون منفردين بالعلم في تلك العصور المظلمة، ولم يحدث أن انفرد دين بالسلطة، ومنح مخالفيه في العقيدة كل أسباب الحرية كما فعل الإسلام" هذه الفقرة "عن "هكذا كانوا يوم كنا" د. حسان شمسي باشا.
تعريف
هو مستشرق فرنسي عكف عن نشر مؤلفات أبيه جان جاك سيديو الذي توفي عام 1832 قبل أن تتاح له فرصة إخراج كافة أعماله في تاريخ العلوم الإسلامية. وقد عين لويسا أمينا لمدرسة اللغات الشرقية (1831) وصنف كتابا بعنوان (خلاصة تاريخ العرب) ضلا عن (تاريخ العرب العام) , وكتب العديد من الأبحاث والدراسات في المجلات المعروفة.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[25 - 02 - 05, 11:57 م]ـ
قال دو هومبلد:
"كان المسلمون مستعدين بما يدعو إلى العجب ليمثلوا دور الوسيط ويؤثروا في الأمم القاطنة فيما بين نهر الفرات ونهر الوادي الكبير وفي القسم الجنوبي من أوربا وأواسط وشمال أفريقيا. المسلمون كانوا ذوي نشاط منقطع النظير وهذا النشاط هو آية دور ممتاز في تاريخ الدنيا".
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[27 - 02 - 05, 06:14 م]ـ
قال: هنري دي كاستري
" ... أن الناس بالغوا كثيرا في مضار تعدد الزوجات عند المسلمين أن لم نقل أن ما نسبوه إليه من ذلك غير صحيح. فما تعدد الزوجات هو الذي ولد في الشرق تلك الرذائل الفاضحة ,بل المعقول انه من شأنه تلطيفها , على أنني لست ادري إن كانت تلك الرذائل أكثر منها في الغرب ,بل تلك وصمة ألصقت بالإسلام بواسطة السواح الذين يرون أمرا في فرد فيجعلونه عاما من غير تثبيت فيه لولا هذا التعميم السطحي لما وجدوا شيئا يملأون به مؤلفاتهم والواقع أن الرذائل الفاضحة موجودة في كل أمة ولقد يقع منها في باريس ولندن وبرلين أكثر مما يحث في الشرق بأجمعه لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بالغ في تحريمها ولم يعدها من الذنوب الخفيفة."
وقال:
"من الخطأ الفاضح والغلو الفادح قولهم أن عقد الزواج عند المسلمين عبارة عن عقد تباع فيه المرأة فتصير شيئا مملوكا لزوجها لأن ذلك العقد يخول للمرأة حقوقا أدبية وحقوقا مادية من شانها إعلاء منزلتها في الهيئة الاجتماعية .. "
"لم يقتصر القرآن في التضييق على تعدد الزوجات على عددهن , بل حرم ما كان معروفا عند العرب قبله من الزواج لزمن محدد وفي ذلك شبه تحريم للطلاق لكونه لا يتأتى إلا بشروط مخصوصة ... " "
" ... إننا لو رجعنا إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومكان ظهوره لما وجدنا عملا يفيد النساء أكثر مما أتاه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فهن مدينات لنبيهن بأمور كثيرة وفي القرآن آيات ساميات في حقوقهن وما يجب لهن على الرجال .. ويرى القارىء من جميع تلك الآيات مقدار اهتمام "الإسلام" بمنع عوامل الفساد الناشئة عن التعشق بين المسلمين لكي يجعل الأزواج والآباء في راحة ونعيم .. ولقد-أصبحت- للمسلمين أخلاق مخصوصة ,عملا بما جاء في القرآن أو في الحديث ,وتولدت في نفوسهم ملكات الحشمة والوقار, وجاء هذا مغايرا لآداب الأمم المتمدنة اليوم على خط مستقيم ومزيلا لما عساه كان يحدث عن ميل الشرقيين إلى الشهوات لولا هذه التعاليم والفروض. والفرق بين الحشمة عند المسلم وبينها عند المسيحي كما بين السماء والأرض .. " "
تعريف
الكونت هنري دي كاستري (1850 - 1927) Cte.H.de castries
مقدم في الجيش الفرنسي , قضى في إفريقيا الشمالية زمنا طويلا.
من آثاره: (مصادر غير منشورة عن تاريخ المغرب) (1905) , (الأشراف السعديون) (1921) , (رحلة هولندي إلى المغرب) (1926) , غيرها. .
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/25)
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[27 - 02 - 05, 06:21 م]ـ
يقول مراد هوفمان في الإسلام كبديل ص 132.:
"الإسلام هو الحياة البديلة بمشروع أبدي لا يبلى ولا تنقضي صلاحيته، وإذا رآه البعض قديماً فهو أيضاً حديث ومستقبليّ لا يحدّه زمان ولا مكان، فالإسلام ليس موجة فكرية ولا موضة، ويمكنه الانتظار …".
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[28 - 02 - 05, 01:11 م]ـ
قال غوستاف لوبون في "حضارة العرب"، للدكتور غوستاف لوبون، ترجمة عادل زعيتر، الطبعة الرابعة ص 270، 272
"وعاهد فرديناند (نصراني أسباني كاثوليكي استولى على أخر مملكة إسلامية وهي غرناطة سنة 1492م.) العرب على منحهم حرية التدين واللغة، ولكنه في سنة 1499م، لم تكد تحل حتى حل بالعرب دور الاضطهاد والتعذيب الذي دام قرونا، والذي لم ينته إلا بطرد العرب من أسبانية، وكان تعميد العرب كرها فاتحة ذلك الدور، ثم صارت محاكم التفتيش تأمر بإحراق كثير من المعمدين على أنهم من النصارى، ولم تتم عملية التطهر بالنار إلا بالتدريج، لتعذر إحراق الملايين من العرب دفعة واحدة.
ونصح كردينال طليطلة التقي! الذي كان رئيسا لمحاكم التفتيش، بقطع رؤوس جميع من لم يتنصر من العرب رجالا ونساء وشيوخا وولدانا، ولم ير الراهب الدومينيكي "بليدا" الكفاية في ذلك، فأشار بضرب رقاب من تنصر من العرب، ومن بقي على دينه منهم، وحجته في ذلك أن من المستحيل معرفة صدق إيمان من تنصر من العرب، فمن المستحب إذن، قتل جميع العرب بحد السيف، لكي يحكم الرب بينهم في الحياة الأخرى ويُدخِل النار من لم يكن صادق النصرانية منهم.
ولم تر الحكومة الأسبانية أن تعمل بما أشار به هذا الدومينيكي الذي أيده الأكليروس في رأيه، لما قد يبديه الضحايا من مقاومة، وإنما أمرت في سنة 1610م بإجلاء العرب عن أسبانية، فقتل أكثر مهاجري العرب في الطريق، وأبدى ذلك الراهب البارع "بليدا" ارتياحه لقتل ثلاثة أرباع هؤلاء المهاجرين في أثناء هجرتهم، وهو الذي قتل مائة آلف مهاجر من قافلة واحدة، كانت مؤلفة من أربعين ألفا ومائة ألف مهاجر (140000) مسلم حينما كانت متجهة إلى إفريقية.
وخسرت أسبانية بذلك مليون مسلم من رعاياها في بضعة أشهر، ويقدر كثير من العلماء، ومنهم "سيديو" عدد المسلمين الذين خسرتهم أسبانية منذ أن فتح "فرديناند" غرناطة حتى إجلائهم الأخير بثلاثة ملايين، ولا تعد ملحمة سان باتلمي إزاء تلك المذابح سوى حادث تافه لا يؤبه له.
ولا يسعنا سوى الاعتراف بأننا لم نجد بين وحوش الفاتحين من يؤاخذ على اقترافه مظالم قتل كتلك التي اقترفت ضد المسلمين.
ومما يرثى له أن حرمت أسبانية عمدا، هؤلاء الملايين الثلاثة الذين كانت لهم إمامة السكان الثقافية .. والصناعية ..
وسيرى القارئ في الفصل الذي خصصناه للبحث في وارثي العرب، مقدار الانحطاط الذي أسفر عن إبادة العرب، وإذا كنت قد أشرت إلى هذا هنا فلأن شأن العرب المدني لم يبد في قطر ملكوه كما أبيد في أسبانية، التي لم تكن ذات حضارة تذكر قبل الفتح العربي، فصارت ذات حضارة ناضرة في زمن العرب، ثم هبطت إلى الدرك الأسفل من الانحطاط بعد جلاء العرب، وهذا مثال بارز على ما يمكن أن يتفق لعرق من التأثير ... "
قال مصطفى غفر الله له
أرجو من إخوتي المشرفين أن لا يحذفوا شيئا
كارثة عظيمة نسير إلى الوقوع في مثلها، لكن هذه المرة في عقر دارنا وهذا أسوأ،
والأدهى والأمر أن هؤلاء قتلوا على إسلامهم فلا خوف على آخرتهم، وأما كثير من أمة محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سيموت على ... ،
وهم الآن يحاربوننا على جهاز مناعتنا وهي عقيدة التوحيد ويخرجون أبناءنا من النور إلى الظلمات، هذا يعيش من أجل الفن، والآخر يعيش من أجل الليبرالية، والآخر يعيش من أجل التعددية، والآخر يعيش من أجل ... ،
فالاستعمار أخذ منا ديارنا في القرن الماضي والذي قبله لكنه لم ياخذ منا عقيدتنا، والآن يراهن عليها بخيله ورجله وهذا هو الامتحان لنا جميعا،
فهل سنعيش في ترف معلوماتي، ونوم داخل بطون الكتب ولا أثر دعويا في الواقع يذكر،
فلوانشغل الصحابة الكرام وتابعوهم بالمناقشات ما وصل الإسلام إلى المغرب والسينغال، لكن المعين الصافي الذي سقوا منه جعلهم يعرفون دورهم وينطلقون من أجله، وهذا الذي جعل تلك القرون خير القرون.
يا أهل الحديث أنقذوا من استطعتم من النار، يا أهل الحديث سبيل أتباع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - هي الدعوة إلى الله على بصيرة،
{قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين}
{ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين}
انقذوا من استطعتم، أرجوكم ..
اللهم أعز الإسلام والمسلمين
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[28 - 02 - 05, 01:46 م]ـ
أحبتي في الله لم أقل الذي قلت ظنا سوءا بكم، فكلكم خير مني، ولا نزكيكم على الله
بل تجدكم على ثغرات ومواقع دعوية عديدة تغبطون عليها، وكل واحد منكم أدرى بواقعه وما يحتاج إليه،
وإنما أردت التذكرة بواجبنا نحو الأمة، كالذي يذكر أخاه بدخول وقت الصلاة وليس الآخر بتارك لها،
فسامحوني على تطاولي عليكم،
فإنما أنا بقل نبت في جدور نخيل عالية
لكنا نسقى بماء واحد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/26)
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[01 - 03 - 05, 03:18 ص]ـ
قال غيلوم بستل في كتاب "النحو العربي":
" ندين للعرب بعلم النجوم وبالتطبيق العلمي للطب ولدي الشجاعة أن أقسم بأنه لا وجود لعالم أو متخصص بشكل علمي في عصرنا هذا إلا وهو مشغول بالمؤلفات العربية، وإلا فمن يجسر على عدم الاعتراف بأن القرون غير مشبعة بالتقدم، ولكننا ولحسن حظنا ندين في كثير من الأمور التي نطبقها في هذا القرن للعرب وليس لجالينوس. فبالإمكان الحصول على مؤلفات جالينوس باللغة اللاتينية من قبل علماء اللاتينية، لكنها معتمدة على ترجمات عربية نقية، وعلينا أن نعرف أنه ما كان قد عالجه جالينوس بأسلوبه الباروكي، في خمسة أو ستة كتب ضخمة كان قد عالجه ابن سينا في نحو صفحة أو صفحتين"
عن هولندا والعالم العربي لمجموعة من أساتذة جامعة ليدن، هولندا
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[01 - 03 - 05, 03:22 ص]ـ
يقول المستشرق الفرنسي " جاك رسلر " في كتاب " الحضارة العربية ":
" في غضون خمسمائة سنة ما بين 700 و 1200 ساد الإسلام على العالم بقوة حضارته وعلمه .. فكان المقاتل العربي في القرن الحادي عشر مزوداً بالقوس والقذافة قبل الغربيين بمائتي عام وكانت القذافة تستعمل لغرضين فهي لم تكن تسمح فقط بإطلاق عدة أسهم فحسب، بل كانت قادرة على قذفها لمسافة بعيدة، ومنها ما كان يطلق من على منصات إطلاق ثقيلة. ثم كان العرب أول من صنع البارود بعد ذلك بنصف قرن"
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[02 - 03 - 05, 01:26 ص]ـ
يقول محمد أسد النمساوي "ليوبولد فايس"
"إن الشريعة الإسلامية , بمقتضى الحكمة التي تأخذ الطبيعة البشرية بعين الاعتبار الكلي دائما , لا تأخذ على عاتقها أكثر من صيانة الوظيفة الاجتماعية – البيولوجية للزواج، فتسمح لرجل بان يتخذ لنفسه أكثر من زوجة واحدة ولا تسمح للمرأة بان تتخذ لنفسها أكثر من زوج واحد في الوقت نفسه , في حين أنها تترك للشريكين مسالة الزواج الروحية التي لا يمكن أن تقاس, وبالتالي تقع خارج دائرة الشريعة. فمتى كان الحب تاما كاملا فعندئذ تنعدم الرغبة عند كل منهما في الزواج ثانية ومتى كان الرجل لا يحب زوجته من كل قلبه ولا يرغب مع ذلك في فقدها , فان بإمكانه أن يتزوج بأخرى ... ومهما يكن فانه لما كان الزواج في الإسلام عقدا مدنيا فحسب فان في مكنة الشريكين في الزواج أن يلجا دائما إلى الطلاق خصوصا وان الوصمة التي تلصق بالطلاق , سواء بشدة اقل أو أكثر , في المجتمعات الأخرى , معدومة في المجتمع الإسلامي"
"إن الحرية التي تمنحها الشريعة الإسلامية كلا من الرجل والمرأة على حد سواء لعقد الزواج أو حل هذا العقد , يفسر السبب الذي من اجله تعتبر هذه الشريعة الزنا من أقبح الآثام: ذلك انه تجاه هذا التسامح وهذه الحرية لا يمكن أن يكون هناك أيما عذر للوقوع في حبائل العاطفة أو الشهوة ... "
"جاء النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بما لم يسمع به من قبل الرجال والنساء سواء أمام الله , وان جميع الواجبات الدينية مفروضة على الرجل والمرأة على حد سواء. والحق انه ذهب إلى ابعد من ذلك فأعلن .... أن المرأة شخص بملء حقها وليس لمجرد صلتها بالرجل كأم أو زوجة أو أخت أو ابنة , وأنها لذلك من حقها أن تقتني ملكا وان تتعاطى التجارة على حسابها ومسؤوليتها وان تهب لنفسها لمن تشاء عن طريق الزواج"
تعريف
مفكر , وصحفي نمساوي , أشهر إسلامه , وتسمى بمحمد أسد , وحكى في كتابه القيم (الطريق إلى مكة) تفاصيل رحلته إلى الإسلام. وقد أنشأ بمعاونة وليم بكتول , الذي اسلم هو الآخر , مجلة "الثقافة الإسلامية" , في حيدر آباد , الدكن (1927) وكتب فيها دراسات وفيرة معظمها في تصحيح أخطاء المستشرقين عن الإسلام.
من آثاره: ترجم صحيح البخاري بتعليق وفهرس , وألف "أصول الفقه الإسلامي", و "الطريق إلى مكة" , و "منهاج الإسلام في الحكم" , و "الإسلام على مفترق الطرق".
وهذا ملف فيه ما قالوه عن المرأة في الإسلام للدكتور عماد الدين خليل حملتها من موقع صيد الفوائد
ولي إضافات يمكن أن أذكرها في وقت لاحق إن أذن الله سبحانه
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[02 - 03 - 05, 09:19 م]ـ
عندما جاء عالم الفلك المسلم عناية الله المشرقي وأظنه من الهند إلى لندن للقاء السير جيمس جينز العالم الفلكيزن دلوه عليه فإذا بالثاني يقرأ الكتاب المقدس والمطر ينزل عليه، وكان المطر في بدايته، فنبهه العالم عناية الله إلى أن المطر يهطل والكتاب سيبتل، - وكان الآخر منغمسا في القراءة -،
فتعرف عليه وأخذه إلى بيته، وهناك قال له عناية الله المشرقي:
- كيف تقرأ الإنجيل وأنت عالم فلكي كبير، أليس هذا من مظاهر التخلف عنكم أن يقرأ الإنسان المتحضر الكتاب المقدس.
قال جيمس جينز:
- كلما قرأت هذا الكتاب أخذتني القشعريرة، وعلمت أن الذين يعرفون الله حق المعرفة ويخافونه حق الحشية هم العلماء.
قال له عناية الله:
- إن هذا موجود في كتابنا العزيز، يقول الله عز وجل: "إنما يخشى الله من عباده العلماء"
فصرخ قائلا: مدهش وغريب! إنه الأمر الذي كشفت عنه بعد دراسة استمرت خمسين سنة!،
هل هذه الآية موجودة في القرآن حقيقة؟!
لو كان الأمر كذلك فلابد أن يكون القرآن كتابا موحى به من عند الله.
قال مصطفى
هذه أحفظها منذ ثلاث سنوات من محاضرة ألقاها الشيخ عدنان إبراهيم عندما كان ضيفا علينا في الدانمرك ونسيت أن أسأله عن مصدرها. ووجدت بعضها متناثرا في الشبكة من غير عزو كذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/27)
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[02 - 03 - 05, 09:30 م]ـ
ويقول المستر إسحاق الطيار وهو رئيس كنيسة، في خطبة التي ألقاها في مؤتمر الكنيسة:
"الإسلام ينشر لواء المدنية التي تعلم الإنسان ما لم يعلم ومنافع الدين الإسلامي لا ريب فيها وفوائده من اعظم أركان المدنية"
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[02 - 03 - 05, 09:37 م]ـ
يقول الماجور ارثوليونرد:
"خلف محمداً للعالم كتاباً هو آية في البلاغة، وسجل الأخلاق، وكتاب مقدس، وليس بين المكتشفات العلمية الحديثة مسألة تتعارض مع الأسس الإسلامية فالانسجام تام بين تعاليم القرآن والقوانين الطبيعية."
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[02 - 03 - 05, 09:51 م]ـ
ويقول أميل درمنجهم الذي كتابه عن سيرة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:
"ولما نشبت الحرب بين الإسلام والمسيحية، اتسعت هوة الخلاف، وازدادت حدة، ويجب أن نعترف بأن الغربيين كانوا السابقين إلى أشد الخلاف فمن البيزنطيين من أوقر الإسلام احتقاراً من غير أن يكلفوا أنفسهم مؤنة دراسته، ولم يحاربوا الإسلام إلا بأسخف المثالب – فقد زعموا أن محمداً لص!، وزعموه متهالكاً على اللهو!، وزعموه ساحراً!، وزعموه رئيس عصابة من قطاع الطرق! بل زعموه قسا رومانياً!!، مغيظاً محنقاً، إذ لم ينتخب لكرسي البابوية – وحسبه بعضهم إلهاً زائفا!!! ً يقرب له عباده الضحايا البشرية وذهبت الأغنيات إلى حد أن جعلت محمداً صنماً من ذهب وجعلت المساجد ملأى بالتماثيل والصور"
عن قصة الحضارة لويل ديورانت
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[02 - 03 - 05, 09:57 م]ـ
يقول جار ريسلر في " الحضارة العربية":
" لقد وصلت الثقافة العربية إلى درجات العرش حيث كان الخليفة يتحاور مع ابن رشد حول " أرسطو وأفلاطون " في وقت كانت طبقة النبلاء في الغرب تتباهى بجهلها بالقراءة والكتابة، وفي قرطبة كان الحاكم الأموي يملك مكتبة تضم أكثر من 400.000 كتاب بينما لم يكن ملك فرنسا شارل الخامس قادراً بعد ذلك بأربعة قرون على جمع أكثر من ألف كتاب. أما مكتبة ابن عباد فكانت تحوي من الكتب أكثر مما كان يمكن إحصاؤه في كل مكتبات أوروبا مجتمعة "
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[02 - 03 - 05, 10:00 م]ـ
يقول الأمريكي "جورج سارتون " عن الحسن بن الهيثم:
"إنه أعظم عالم ظهر عند العرب في علم الطبيعة، بل أعظم علماء الطبيعة في القرون الوسطى، ومن علماء البصريات القليلين في العالم كله "
عن ابن الهيثم، مؤسس علم الضوء، د. عمر الطباع، أ. عبدالمنعم الهاشمي.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[05 - 03 - 05, 04:17 م]ـ
يقول المؤرخ الإنكليزي "جون دوانبورت"
"لو لم تقم في جنوب أوروبا الحضارة الأندلسية العربية، لظلت هذه القارة تسبح مع شعوبها المختلفي النحل والنزعات في حلك من ظلمة الجهل والبداوة، ولما ظهر للمدنيّة الأوربية الحالية أثر في الوجود"·
وقال ويل ديورانت:
"القباب المتلألئة والمآذن المذهَّبة جعلت بلاد الأندلس في القرن العاشر الميلادي أعظم البلاد المتحضرة في العالم كله في ذلك الوقت· وكان زائرو مدينة قرطبة يُدهشون من ثراء الطبقات العليا ومما كان يبدو أنه رخام عام"
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[12 - 04 - 05, 12:26 م]ـ
تقول بوجينا غيانا ستشيجفسكا Bozena-Gajane Strzyzewskz المستشرقة البولونية في كتابها "تاريخ التشريع الإسلامي" ص 17 منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت الطبعة الأولى 1980:
" ... ومع هذا فلما انتصر عليهم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يوم فتح مكة عفا عنهم وأحسن إليهم، ولذلك أحبوه وأسلموا طواعية واختيارا، والقول أن الإسلام انتشر بالسيف كلام يكذبه التاريخ ويكذبه الواقع"
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[14 - 04 - 05, 01:47 م]ـ
قال دونالد ر-هيل Donald R. Hill في كتابه "العلوم والهندسة في الحضارة الإسلامية" " Islamic Science and Engineering " ص 288، ترجمة أحمد فؤاد باشا صدرت عن عالم المعرفة عدد 305:
"كان القرن الثاني عشر وأوائل القرن الثالث عشر أعظم فترة انتشر خلالها العلم الإسلامي في الغرب، وقد أعطت حركة الترجمة من العربية إلى اللاتينية في القرن الثاني عشر الميلادي الدفع الضروري لنمو العلم الأوروبي"
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[23 - 06 - 05, 04:57 م]ـ
لله دَرّك أيها الشيخ الفاسي، ...
ينتفع بكتاب: (الإسلام الدين الفطري الأبدي) تأليف العلامة: أبو النصر مبشر الطرازي الحُسيني من كبار علماء التركستان، فقد جمع من ذلك الشيء الكثير ...
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[23 - 06 - 05, 05:00 م]ـ
لله درّك أيها الشيخ الفاسي، ....
ينتفع بكتاب: (الإسلام الدين الفطري الأبدي) تأليف العلامة أبو النصر مبشر الطرازي الحسيني، فقد ذكر من ذلك الشيء الكثير ...
ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[24 - 06 - 05, 03:23 ص]ـ
بارك الله فيك
ـ[محمد الحريص]ــــــــ[15 - 10 - 05, 07:35 ص]ـ
جزاك الله خيراً
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/28)
ـ[ابن جندي]ــــــــ[14 - 12 - 05, 06:24 ص]ـ
سوف أجمع ان شاء الله عما قريب هذا الموضوع و أضعه في ورد و أحمله. من وافق على الفكرة أرجو الرد
ـ[ابن جندي]ــــــــ[25 - 12 - 05, 04:57 م]ـ
وجدت رابط مفيد http://saaid.net/book/open.php?cat=88&book=1636
ـ[أبو هاني الأحمد]ــــــــ[02 - 02 - 06, 12:00 ص]ـ
كنتُ قد قرأت هذا الموضوع منذ أمد
وبعد حادثة الدنمارك تذكرته فدخلت مسرعا إلى المنتدى
وأخذت أبحث عنه لمدة ربع ساعة في محرك البحث لأني نسيت عنوانه
ولكن الحمد لله والفضل لله والمنة لله فقد وصلت إليه
فجزى الله الكاتب خير الجزاء
وليت جمعية خيرية كمؤسسات توعية الجاليات تنتقي من درر هذا الموضوع
وتضعه في كتيب صغير علّ إنسانا يستفيد منه فيعرف الحق
من باب: وشهد شاهد من أهلها
والآن للرفع بسم الله
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[02 - 02 - 06, 12:36 ص]ـ
نعم إخوتي الأحبة إن استطعنا أن نترجم كتاب "قالوا عن الإسلام" لعماد الدين خليل وهو فريد في هذه البابة نكون قد خدمنا إسلامنا ونبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه.
وكذلك كتاب عبد المعطي الدالاتي "ربحت محمدا ولم أخسر المسيح"
مع بعض التعليقات على الكتابين كمثلا قول المستشرقة زيغريد هونكة فهي قد أسلمت بعد ذلك وكتبت كتاب "الله ليس هكذا" فلا بد من التعليق على الكتابين وكذلك مع إضافة مقدمة المترجم أو الدار المشرفة على النشر لبيان الهدف من الكتاب ومقصد المؤلف من ذلك وتوضيحات أخرى.
ـ[أبو عمر]ــــــــ[22 - 02 - 06, 03:39 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[ابن جندي]ــــــــ[05 - 04 - 06, 09:01 ص]ـ
هناك أيضا كتاب موريس بوكاي
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[05 - 04 - 06, 10:33 م]ـ
الحمد لله
لقد ترجمنا كتاب موريس بوكاي "أصل الإنسان" إلى اللغة الدانمركية، وهو الآن تحت الطبع،
نسألكم الدعاء
ـ[المستشار]ــــــــ[01 - 09 - 06, 05:05 ص]ـ
أدام الله توفيقكم لكل خير وجزاكم الله خير الجزاء.
أرجو مراجعة الخاص لكم أيها الفاضل الكريم الفاسي.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[05 - 12 - 06, 04:49 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبومالك المصرى]ــــــــ[14 - 03 - 10, 08:04 م]ـ
نسألكم الدعاء
جعل الله هذا الجهد المبارك فى ميزان حسناتكم(40/29)
ما صحة هذه القصة عن أبي حنيفة
ـ[أبو محمود الراضي]ــــــــ[16 - 01 - 05, 11:19 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إخواني الكرام .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما صحة هذه القصة المنسوبة إلى الإمام أبي حنيفة:
" اشترى الامام ابو حنيفة ثوبا غاليا ب400 درهم واسبله .. فلما انكره عليه الناس قال انما يُنْكَرُ على من يفعله للخيلاء ولسنا منهم "
أنا لست متأكدا من اللفظ
جزاكم الله خيرا .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[17 - 01 - 05, 01:32 ص]ـ
لو رجعت إلى ما سطره الأخ الأزهري الأصلي لوجدت ـ على غالب ظني ـ هذا الأثر وعزوه
وتجد أيضا موضوعا مثله توسع الإخوة فيه أيضا
ابحث بالمحرك عن كلمة (الإسبال) في العناوين .. و الله يوفقكم
ـ[أبو محمود الراضي]ــــــــ[17 - 01 - 05, 10:07 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الفاضل الكريم محمد رشيد .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا أخي .. ولم أجد في المشاركة إلا عزو الأثر للمحيط .. ولم أجد له سنداً يصح به .. كما أنه مرويٌ بصيغة التمريض.
فهل من مزيد إفادة جزاكم الله خيرا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته(40/30)
ما هو حكم الأكل من هذه الأضحية
ـ[أبو موفق الحلبي]ــــــــ[16 - 01 - 05, 05:11 م]ـ
أوصى رجل أحد أبنائه أن يضحي عنه بغد موته فهل يجوز لهذا الإبن أن يطعم أولاده من هذه الأضحية(40/31)
فتاوى الشيخ د / عبد الكريم الخضير حفظه الله في الحج
ـ[احمد بن الحنبلي]ــــــــ[16 - 01 - 05, 05:11 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه فتاوى فضيلة الشيخ د عبد الكريم بن عبد الله الخضير حفظه الله على ملف وورد لمن أراد
نسأل الله أن ينفع بها
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته(40/32)
ما هو القول الفصل في المعينة والمنذورة
ـ[أبو موفق الحلبي]ــــــــ[16 - 01 - 05, 05:31 م]ـ
ذكر الفقهاء أنه لا يجوز الأكل من الضحية المنذورة أو المعينة ولكن العامة اليوم لا يدركون هذا الأمر فهل من رخصة خاصة للعامة أو هل ذكر أحد من الفقهاء أنه يجوز الأكل من المنذورة أو المعينة(40/33)
عاجزان مفترقين وقادران مشتركين على الأضحية؟
ـ[عارف]ــــــــ[16 - 01 - 05, 05:45 م]ـ
أفتونا:
أوليس الأولى أن يشترك اثنان أو أكثر في أضحية من تفويت ثوابها عليهم؟
طيبوا قلوب الفقراء(40/34)
ما ضابط تحمّل الصغير؟
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[16 - 01 - 05, 07:31 م]ـ
السلام عليكم
بارك الله فيكم
ما ضابط تحمّل الصغير؟ أهو سن التمييز أم سن الخامسة؟ وفقكم الله(40/35)
هل هذه قاعدة مطردة:مدار طهارة أي جزء من الميتة على الدم واحتباسه
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[16 - 01 - 05, 08:39 م]ـ
السلام عليكم
بارك الله فيكم
هل هذه قاعدة مطردة:
مدار طهارة أي جزء من الميتة على الدم واحتباسه، متى ما احتبس دم كانت هناك نجاسة.
أحسن الله إليكم
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[17 - 01 - 05, 09:00 م]ـ
بارك الله فيكم هل من مجيب؟
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[20 - 01 - 05, 04:29 م]ـ
أصل هذه القاعدة حديث طهارة الجراد، وحديث الأمر بغمس الذباب إذا وقع في الإناء.
والقاعدة من موارد النزاع بين العلماء، والذي أعرفه من استعمالاتهم أن يقال: جريان حياة الروح في العضو سبب تنجسه إذا كان ميتة، أما عبارة احتباس الدم فلا أراها صحيحة لأن الدم قد يسفك بصفة غير شرعية فلا ينحبس في العضو مع كونه ميتة نجسة.
للبحث والفائدة(40/36)
كيف يمكن ان نقول ان الأصل في الأشياء الإباحة؟
ـ[ابوزيد4]ــــــــ[17 - 01 - 05, 02:13 ص]ـ
القاعدة - الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم.
قرأت هذه القاعدة مئات المرات و لكن لأول مرة يطرؤ لي تشويش على مفهومها.
كيف يمكن ان نقول ان الأصل في الأشياء الإباحة؟ أليست الأحكام الشرعية هي للإنسان؟
و الأشياء جماد فكيف يمكن أن نسند الحكم الشرعى إلى شيء؟
إضطررت إلى إعادة صياغة الجملة بشكل آخر حتى أستطيع أن أكون فكرة واضحة لكنني مازلت مشوشا.
أعدت صياغتها بالشكل التالي " الأصل في الإنتفاع بالأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم"
فهل هذا صحيح؟
شكرا.
ـ[الغواص]ــــــــ[17 - 01 - 05, 05:33 م]ـ
قولك ((كيف يمكن ان نقول ان الأصل في الأشياء الإباحة؟ أليست الأحكام الشرعية هي للإنسان؟ و الأشياء جماد فكيف يمكن أن نسند الحكم الشرعى إلى شيء؟))
لم أفهمه!!
فليتك تعيد صياغة استفسارك بارك الله فيك
ـ[ابوزيد4]ــــــــ[17 - 01 - 05, 05:49 م]ـ
فليتك تعيد صياغة استفسارك بارك الله فيك
هناك قاعدة فقهية عند العلماء مفادها أن أصل الحكم الأشياء في الأشياء هو الإباحة إلى أن يرد الدليل الشرعي على التحريم. و إلا تبقى مباحة.
اللذي لم أفهمه هو كيف يمكن أن نضيف و نسند الحكم الشرعي للأشياء. الأشياء ليست مكلفة و ليس عليها ثواب أو عقاب. لكن الإنسان مكلف. فلماذا كانت الصياغة للقاعدة الشرعية بهذه الصيغة.
لماذا لم نقل مثلا أن الأصل في إنتفاع الإنسان في الأشياء هو الإباحة. إلى أن يرد الدليل الشرعي و يدل على أن الإنتفاع ليس مباح.
الفرق هو أننا في الجملة الثانية نتكلم عن فعل الإنسان المتعلق بالأشياء. و تصبح القاعدة الشرعية أكثر وضوحا.
مثال عندما اقول التفاح مباح. تصبح الجملة الإنتفاع بالتفاح مباح. لأن اوامر و نواهي الله جائت لأفعال الإنسان.
فهل هذا الفهم بهذا الشكل صحيح؟
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[17 - 01 - 05, 11:31 م]ـ
الكلام واضح في القاعدة ولا دعي للتكلف الذي أوردته ومن يعرف سعة اللغة العربية وتصرفاتها يعلم ذلك وتجد ذلك كثيرا في القرآن كقوله تعالى (وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ) (البقرة: 93) أي حبه.
وهو حقيقة ومما يجوز في اللغة العربية وليس من باب المجاز كما يقول أصحاب المجاز.(40/37)
هام ومستعجل حكم من يصر على أن عيد الأضحى الجمعة
ـ[جهاد النوبي]ــــــــ[17 - 01 - 05, 08:16 ص]ـ
الإخوة الأكارم العلماء وطلبة العلم
في بعض المساجد هنا في أمريكا وأوربا يصر البعض على أن العيد يوم الجمعة وليس الخميس مع العلم أن الحجج المدفوع بها، أننا أعلنا للناس أن العيد الجمعة، أننا قمنا بترتيب أعمالنا على يوم الجمعة، أن الإخوة الباكستانيين والهنود يصرون على إختلاف المطالع وأن المطلع هنا كما أعلنت إسنا وبعض المؤسسات يوم الجمعة، دفع ضرر تفرقة المسلمين
الرجاء سرعة الرد بتأصيل شرعي يرحمكم الله وجزاكم الله خيرا undefined
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[17 - 01 - 05, 09:15 ص]ـ
أخي الكريم، السؤال نفسه غلط. لأن المطلوب أن نسأل ما هو الصواب في هذه المسألة، وماذا تقول الأحاديث. وليس علينا أن نطوع الأدلة لرأي معين.
فموضوع اختلاف المطالع فلق بحثاً هنا. وفتوى اللجنة الدائمة معروفة. وموضوع اختلاف عيد الأضحى كذلك قد سبقت مناقشته. والمشرف وفقه الله لا يحب التكرار، فلعله يضع روابط تلك المواضيع التي تم النقاش بها.
ـ[جهاد النوبي]ــــــــ[17 - 01 - 05, 12:55 م]ـ
الأخ الكريم جزاكم الله خيرا أخوك من المبتدأة وعليك استيعابه، وها أنا أسأل عن هذه الروابط والفتاوى، وهل يمتنع التكرار في التعلم يرحمك الله. رجاء مما عنده إجابة من السادة المشرفين سرعة إيفائي بالإجابة فآلاف من المسلمين ينتظرون.
ـ[جهاد النوبي]ــــــــ[17 - 01 - 05, 10:32 م]ـ
الإخزو الكرام أسأل عن هذه المسألة منذ يومين ولم أجد إجابة ولا إحالة الرجاء من الإخوة الكرام إجابة أو إحالة فالأمر جد هام
ـ[راضي عبد المنعم]ــــــــ[18 - 01 - 05, 12:51 م]ـ
لا أعرف أين الروابط أخي، ولكن يمكنك استخدام خاصية البحث في الملتقى، واكتب فيها مثلا: ((عيد الأضحى)) وابحث عن الموضوعات.
للتذكير
رجاء وضع الروابط لأخينا الكريم.
ـ[الشافعي]ــــــــ[18 - 01 - 05, 07:24 م]ـ
بل ابحث عن كلمتي المطالع والهلال
هذه هي الروابط:
هل قول الفلكيين حول ولادة الهلال قطعي ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=24087)
ثبتت رؤية هلال شوال 1425في فطاني دار السلام الأبية ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=23968)
رجاء إعلامنا بخبر رؤية الهلال على صفحات الملتقى ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=23469)
استحالة تحقيق مبدأ وحدة المطالع ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=23489)
توحد في (الحج) واختلاف في (رمضان) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=13755)
لا يقتدى بمن يثبت دخول رمضان بالحساب دون الرؤية أو الإتمام ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=13207)
( نحو حوار علمي) ثبوت الرؤية يوم الأحد 29 لعام1424 خلافا للحساب الفلكي. ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=13694)
رؤية الأهلة بين الأمة الأمية وأهل الحساب .... تعليقات وخطرات ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=13156)
هل اختلاف المطالع معتبر في عيد الاضحى! ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=13068)
قول الأحناف باعتبار اختلاف المطالع في الحجّ والأضحية وعدمه في الصوم! ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=498)
الثلاثاء في 8 اكتوبر (تشرين الأول) هو اول ايام شعبان وليس الاثنين ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3982)
وقد تجاهلت المواضيع التي فيها مجرد سؤال لم يجب عليه أحد
والله أعلم.
ـ[جهاد النوبي]ــــــــ[18 - 01 - 05, 10:59 م]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الشافعي أحسنت وأجدت(40/38)
البحر الميت واحكامه الفقهية
ـ[المستفيد7]ــــــــ[17 - 01 - 05, 12:11 م]ـ
البحر الميت و أحكامه الفقهية!
المجيب سلمان العودة
المشرف العام
التصنيف الطهارة /المياه
التاريخ 3/ 1/1423
السؤال
لدينا سؤالان نرجو منك الإجابة عنهما:
هل البحر الميت هو المكان الذي خسف الله به قوم لوط؟ وإذا كان كذلك هل يجوز استعمال أي منتجات من البحر الميت، مثل ملحه و طينته التي تستخدم في صناعة مستحضرات التجميل للنساء؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً، ولا تنسونا من دعاكم.
الجواب
فيما يتعلق بالنقطة الأولى فقد ذكر جماعة من المفسرين أن قوم لوط كانوا نزحوا من فلسطين إلى الأردن، وأقاموا بها، وكان اسم قراهم: قرى سدوم، وبالقرب من البحر الميت الآن جبل يقال له: جبل سدوم، وكان الجغرافيون العرب وغيرهم يطلقون على البحر الميت اسم (بحيرة لوط) أو البحيرة المنتنة أو الميتة أو المقلوبة، كما يسمونها (بحيرة زغر) وقد جاء لها ذكر في السنة النبوية.
وهذا الأمر شائع مشهور، والظاهر أنه ليس ببعيد عن الصواب، والله أعلم.
خصوصاً و أسماء عددٍ من القرى الموجودة مذكورة في أسفار أهل الكتاب، كما سبق ذكر قرية سدوم والتي وردت في الإصحاح التاسع عشر من سفر التكوين وإذا كان ذلك صحيحاً فالمسألة مقيسة على النهي عن الوضوء من بئر ثمود.
وقد اختلف العلماء في الوضوء من بئر ثمود على قولين:
قيل: لا يجوز الوضوء من بئر ثمود إلا بئر الناقة، وهو مذهب الجمهور، واختيار ابن حزم.
وقيل: يكره، وهو قول في مذهب الشافعية، وقال ابن عابدين من الحنفية (1/ 133): ينبغي كراهة التطهر أيضاً أخذاً مما ذكرنا، وإن لم أره لأحد من أئمتنا بماءٍ، أو تراب من كل أرض غُضب عليها إلا بئر الناقة بأرض ثمود.
وسبب المنع أو الكراهة حديث ابن عمر، فقد روى البخاري (3379) عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أخبره أن الناس نزلوا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أرض ثمود الحجر فاستقوا من بئرها واعتجنوا به فأمرهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يهريقوا ما استقوا من بئرها وأن يعلفوا الإبل العجين وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة.
وهو في مسلم أيضا (2981).
واختلفوا هل ماؤها طهور أو نجس؟ على قولين:
أحدها: أنه نجس، قال في مواهب الجليل: قال القرطبي في شرح مسلم: أمره صلى الله عليه وسلم بإراقة ما سقوا وعلف العجين للدواب حكم على ذلك الماء بالنجاسة إذ ذلك حكم ما خالطته النجاسة، أو كان نجساً ولولا نجاسة الماء لما أتلف الطعام المحترم شرعاً.
وأكثرهم على أنه ماء طهور، ولا يحكم بنجاسة الماء؛ لأن الحديث ليس فيه تعرض للنجاسة، وإنما هو ماء سخط وغضب، فلم يرووا عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه أمرهم بغسل أوعيتهم وأيديهم منه وما أصاب ثيابهم، ولو وقع ذلك لنقل، على أنه لو نقل لما دل على النجاسة؛ لاحتمال أن يكون ذلك مبالغة في اجتناب ذلك الماء.
وبناء على هذه العلة قاسوا عليه كل ماء في أرض مغضوب على أهلها، قال في مواهب الجليل: ويلحق بها كل ماء مغضوب عليه، كماءِ ديارِ قوم لوط، وماءِ ديار بابل لحديث أبي داود (إنها أرض ملعونة) وماء بئر ذروان التي وضع فيها السحر للنبي -صلى الله عليه وسلم- وماء بئر برهوت، وهي بئر باليمن لحديث ابن حبان (شر بئر في الأرض برهوت) وبابل هي المذكورة في سورة البقرة، وهي بالعراق، وبئر ذروان -بفتح الذال المعجمة، وسكون الراء- وهي بالمدينة، وبئر برهوت بفتح الموحدة وسكون الراء وهي بئر عميقة بحضرموت، لا يستطاع النزول إلى قعرها، والله أعلم.
ولو تطهر، فقيل: يصح وضوؤه مع الإثم.
وقيل: لا يصح، والعلة إما تعبدية، أو كالماء المغصوب عند من يمنع الوضوء بالماء الطهور إذا كان كسبه محرماً.
وقال ابن فرحون في الألغاز: فإن قلت: ماء كثير باق على أصل خلقته لا يجوز الوضوء ولا الانتفاع به؟ قلت: هو ماء الآبار التي في أرض ثمود.
والراجح أن ماء بئر ثمود طهور وليس بنجس، ولكن لا يتوضأ منه الإنسان؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أمر أن يهريقوا ما استقوا من بئرها؛ لأنه ماء سخط وغضب، ولو تطهر الإنسان منها ارتفع حدثه، والله أعلم.
هذا في ما يتعلق بالكلام على الانتفاع من الماء.
ويقاس عليه سائر الانتفاعات، إلا أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يمنع من إطعامه الدواب، وهذا نوع من الانتفاع من جهة، ولم يمنع من الدخول عليهم مطلقاً وإنما قيد ذلك بالاعتبار والخوف من الله.
وقد يقال: إن الأرض إذا أصابها نوع من العذاب قد يكون ذلك المكان سبباً في الإصابة بأنواع من الأمراض وقد سمعنا أن بعض الأمكنة التي يلقى فيها بعض المتفجرات تتأثر بالإشعاعات النووية التي قد تكون سبباً في الإصابة بأنواع من السرطانات والأمراض المهلكة، فما المانع أن يكون هذا النهي لأجل هذا، والله أعلم.
أما قياس ديار قوم لوط فلا يخلو من النظر والله أعلم؛ لأنه يفتقر إلى اليقين في تحديد معالمها، ولو وجد فيحتاج إلى معرفة علاقة البحيرة بديارهم، فإن العذاب نزل عليهم في مدائنهم كسدوم وغيرها والله تعالى أعلم بالصواب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
http://www.islamtoday.net/pen/show_question_*******.cfm?id=5794(40/39)
حكم النيابة في الحج.
ـ[لطف الله خوجه]ــــــــ[17 - 01 - 05, 12:44 م]ـ
- الحج للمال محرم.
- المال للحج مشروع.
فالأول يكون بالإجارة، والثاني يكون بالنفقة.
فتأجير المرء نفسه للحج، يعني أنه يبيع نسكه: إحرامه، وقوفه، طوافه، وسعيه .. إلخ. لأجل المال، وهذا أمره عظيم، لأنه يتخذ الدين وسيلة لتحصيل الدنيا، وقد علم خطر هذا الصنيع .. !!.
وأما النفقة، فيستعان بها على الحج، فالغرض الحج، والمال وسيلة، وهذا لا بأس به، بل ثواب.
الأجير يريد المال، وغرضه المال، والحج وسيلته.
آخذ النفقة، يريد الحج، وغرضه الحج، والمال وسيلته.
والحال اليوم: التوسع في النيابة، وكثير منها لأجل المال، لا الحج.
والواجب: الموعظة في هذا، وتنبيه المنابين، بوجوب تصحيح النية والقصد.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[17 - 01 - 05, 01:08 م]ـ
براك الله فيكم، ونفع بكم.
ومقالكم في مجلة البيان جيد ونافع، وفقكم الله.
ـ[لطف الله خوجه]ــــــــ[23 - 01 - 05, 01:26 م]ـ
نعم أخي الكريم.
نفع الله بكم، وبارك فيكم.
ـ[ابن دحيان]ــــــــ[23 - 01 - 05, 08:48 م]ـ
ما شاء الله
أذي الشمس قد لاحت وأشرق نورها ... أم البدر جلى ضوءه كل دامس؟
حيهلاً بأبي إبراهيم ومرحباً وعلى الكرام تحية وسلامُ
والله لقد طربت وفرحت بمشاركتكم هنا دكتورنا الغالي وشيخنا الكريم
لله تلك الليالي التي قضيتها وتمتعت بها وأنا اصلي خلفك، طربا بهذا الصوت العذب ومتأثرا بتلك القراة الندية الخاشعة.
حدث عن البلسم الشافي يمر به ... على الجراح قد استشرت فتلتئم
حدث عن البلبل الغريد مختلفا ... بين الافانين من تطريبه النغم
حدث عن الضيغم الساجي يثور به ... تحرش بحمى الاشبال لا القرم
حدث عن السيل يجري وهو مصطخب ... حدث عن النار تعلو وهي تحتدم
حدث عن البحر والارواح عاصفة ... والسحب عازفة والفلك ترتطم
محب لك كان يزورك من أرض الكويت التي من حبها اكتويت
ـ[عارف]ــــــــ[23 - 01 - 05, 11:28 م]ـ
إنسان نوى الحج عن نفسه تطوعا، فأتاه من رجاه أن يحج عن متوفاه، وعرض عليه مالا، فهل يحل له أخذ هذا المال، مع أنه حاج على كل حال، وهو في أمس الحاجة إلى هذا المال، فهو لم يأخذ المال ليحج؛ لأنه كان سيحج عن نفسه بلا مال، وإنما أخذه ليحول نيته عن نفسه إلى غيره، فمارأي الدكتور لطف الله حفظه الله تعالى في هذا؟
وصورة أخرى: إنسان مدين لم يخطر له الحج على بال، خصوصا مع المشقة التي يسمع عنها، فأتاه من أقنعه بتحمل هذه المشقة لقاء وفاء الدين عنه فرأى هذه فرصة للتحلل من هذا الدين الحال الذي أثقل كاهله: هل يحل له هذا؟
ـ[لطف الله خوجه]ــــــــ[24 - 01 - 05, 01:17 م]ـ
"محب لك كان يزورك من أرض الكويت التي من حبها اكتويت".
فقد الأحبة على النفس عسير ..
و لو استبدلت "كان" بـ "مازال" فهو جدير ..
أخي الكريم ابن دحيان ..
أهلا وسهلا بك، وبأهل الكويت، فكم نعرف منهم أحبابا وأعزاء: عرفناهم بالخير، واللطف، وحسن الديانة والمعشر. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أن أكثر ما يدخل الجنة: تقوى الله، وحسن الخلق).
ولعلنا نراك قريبا، ونجدد العهد.
وفقك الله، ونفع بك.
ـ[لطف الله خوجه]ــــــــ[24 - 01 - 05, 01:42 م]ـ
أخي الشيخ عارف .. وفقه الله
الصورة الأولى تكون جائزة في حال، وغير جائزة في أخرى:
- جائزة: إذا قصد نفع من يحج عنه، ولم يكن غرضه المال بالأصل، لكن جاءه تبعا، ولو فرح به، إذ كان محتاجا.
- غير جائزة، إذا رضي بتحويل نيته عن نفسه إلى المنيب من أجل المال قصدا، بحيث لو لم يعط ما غير.
أما الصورة الثانية، فنيته المال، وليس الحج، وربما كان مرادكم التفريق بين الذي يحج لسد الدين، والذي يحج لجني المال، ترفها، وتكثرا.
لكن هل القيام بواجب، مثل رد الدين يجيز للإنسان أن يستغل عبادة لأجل ذلك؟.
أخي الشيخ عارف!.
الذي أفهمه: أن الحج عبادة محضة، وإنما جازت النيابة فيها: تيسيرا على الضعفاء، الذين لا يستطيعون، فيحسن إليهم الأقوياء:
- إما تطوعا.
- وإما بالمال، لأن الحج يحتاج إلى مال ليؤدى، فيكون المناب قصده نفع هذا الضعيف، ونيل الثواب، ثم إن حصل بعد شيئا لم يكن في قصده ونيته أولا، فلا بأس، كالذي يغزو ويناله من الفيء.
أما الذي يحج ليستكثر من المال، ويجعل منه طريقا للتكسب، فهذا كالذي يغزو للمغنم؟.
كما أني أعلم أن هناك من العلماء من يجيز الإجارة على الحج، لكن نفسي لا تنشرح لهذا القول:
- لما بينت آنفا.
- ولأن الإجارة على الحج بدعة لم يعرفها الصحابة، ولا التابعون، ولا من تبعهم.
والله أعلم(40/40)
هل التقى ابن تيمية وابن بطوطة? بحث جديد حول الموضوع
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[17 - 01 - 05, 01:11 م]ـ
الإخوة الكرام أعضاء المنتدى
هذا بحث غريب بعض الشيء، وددت إطلاعكم عليه، لعل بعضكم يفرغ لدراسته أو إيضاح ما فيه من أوهام. والموضوع قديم كما تعلمون، والكاتب من كبار مؤرخي المغرب، ولديه شيء من التعصب لقومه، فهو يلتمس تصحيحاً لمزاعم ابن بطوطة عن رؤيته لشيخ الإسلام وهو يهبط من منبر دمشق.
--------------
لقاء الفقيه والرحالة
هل التقى ابن تيمية وابن بطوطة?
عبدالهادي التازي
مجلة العربي، العدد 553 (ديسمبر 2004)
أثارت المعلومة التي سجلها ابن بطوطة في رحلته عن تقي الدين ابن تيمية (1) ردود فعل كثيرة من لدن المعلقين على الرحلة بكل لسان, وخاصة منهم الذين كانوا يتتبعون يوميات الرحالة يومًا عن يوم مقارنة مع ما كتب أو عرف خارج نطاق الرحلة بحثًا عما ينفي أو يؤكد مصداقية المعلومات الواردة في الرحلة.
كان مأخذ معظم المعلقين على الأساس الذي بنيت عليه (المعلومة) أن ابن بطوطة يحكي عن مشهد رآه بعين رأسه بدمشق, على منبر في يوم من أيام رمضان سنة 726 هـ, عندما كان ابن تيمية يحدث الناس من أعلى المنبر عن موضوع نزول الله إلى سماء الدنيا.
أقول: كان المأخذ الأساس أن ابن تيمية كان أثناء ذلك التاريخ, رمضان 726هـ في السجن ولم يكن ممكنًا أن يراه ابن بطوطة آنذاك أي في سنة 726 التي جعلها كاتب الرحلة ابن جُزَي زمنًا لذلك اللقاء.
وهكذا فقد ثارت ثائرة كل الناس الذين أخذوا يسلكون كل مسلك لتبرير ما ورد في (المعلومة) التي كانت على كل حال معلومة مهزوزة!!!
تعقيبي اليوم يرتكز أولاً وأخيرًا على صنيع الكاتب ابن جُزَي وهو يتحدث عن نشاط ابن بطوطة بدمشق سنة 726 هـ مهملا أو متناسيا زيارة الرحالة لدمشق أيضا عام 727 هـ.
إن ابن بطوطة في (معلومته) عن تقي الدين ابن تيمية كان يتحدث عن زيارته لدمشق عام 727 هـ وليس عن زيارته الأولى 726 هـ, وهكذا نرى أن ابن جزي, أهمل الحديث عن الزيارة الثانية للرحالة المغربي, وأبدلها خطأ بزيارة خيالية لابن بطوطة لجنوب فارس: أصفهان وشيراز!!
وكان الذي نبّهني إلى ذلك الخطأ الفادح الذي وقع من الكاتب ابن جزي هو وجود تأليف يتعلق بالحديث الشريف, مكتوب بخط ابن بطوطة نفسه عام 727هـ بدمشق, بالمدرسة العزيزية, نسخة لصديقه الشيخ علي السخاوي المالكي الذي كان تعرّف عليه ضمن علماء دمشق! (ج1 ص 214. ج4 ص 316).
ذلك التأليف يحمل اسم (المفهم لما أشكل من تلخيص حديث مسلم) لأبي العباس أحمد بن عمر الأنصاري القرطبي دفين الإسكندرية عام 656هـ - 1358م.
فبمناسبة الزيارة الثانية التي قام بها ابن بطوطة لدمشق حيث كانت له بها - كما نعلم - زوجة ستنجب ولدًا, كان يبعث له الرحّالة من الهند بمساعدات مالية (ج4, ص 316) ....
بتلك المناسبة وجد من الوقت ما يسمح له بانتساخ بعض أجزاء (المفهم) (2).
فمع وجود ابن بطوطة بدمشق عام 727 هـ, هل هناك ما يمنع من حضوره بجامع دمشق مجلس تقي الدين ونقله لمعلومة لم نقرأها في كتاب من الكتب التي تناولت حياة ابن تيمية ... ?
معلومة فريدة
هذه (المعلومة) الفريدة والممكنة جدا تتلخص في أن والدة ابن تيمية تعرضت للملك الناصر, وشكت إليه, فقام بإطلاق سراحه إلى أن وقع منه مثل ذلك ثانية, وكنت إذ ذاك بدمشق فحضرت مجلسه ... ويفسر لنا قولة ابن بطوطة ثانية ماورد في الدرر الكامنة (ج1. ص164) من أن ابن تيمية عام 705 هـ نزل من المنبر درجتين.
فمع تأكدنا من أن ابن بطوطة كان بدمشق عام 727 هـ, ومع عدم ما ينفي تدخل والدته من أجل العفو عن هذا الرجل الذي ظل ضيفًا مستديمًا على السجون, هل لا يمكن أن نجعل من الرحلة مصدرًا معاصرًا شاهدًا لوجود فترة سراح أخرى كان يتمتع فيها ابن تيمية بحريته, قبل أن يصدر الأمر في الأخير بتاريخ تاسع جمادى الآخرة عام 728 هـ = 25 أبريل 1328م بتجريده من كتبه وأدواته وقلمه قبل أن يدركه أجله في السجن ليلة الاثنين 20 ذي القعدة 728 هـ = 26 - 27 سبتمبر 1328م? بمعنى أن ابن تيمية كان أثناء زيارة ابن بطوطة ثانية لدمشق عام 727هـ, كان يتمتع بحريته, وأنه عاد إلى نشاطه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/41)
إن كل قراءاتي عن حياة ابن تيمية رحمه الله (3) لم تمنعني من افتراض وجود تقي الدين خارج القضبان عند الزيارة الثانية لابن بطوطة لمدينة دمشق, والشهادة معاصرة, لاسيما أن تتبعنا لحياة الملك الناصر كحاكم, كانت تحملنا على الاعتقاد بأنه كان يتبع مع تقي الدين سياسة (الساخن والبارد) - كما يقولون - مجاملة للمعارضين من جهة واحترامًا من جهة ثانية لأفكار العالم ابن تيمية.
وحتى أحتكم إلى القراء, أضع أمامهم في ختام هذا الحديث النص الكامل لما ورد في رحلة ابن بطوطة, مع حرصي على التنبيه مرة أخرى إلى الزيارة الثانية التي أدمجها الكاتب ابن جزي افتياتًا واعتسافًا في الزيارة الأولى, بل وعوّضها باختلاق رحلة أخرى في جنوب إيران, فسبب بذلك طائفة من المصاعب والمشاكل من كل حجم!!
( .... وكان بدمشق من كبار الفقهاء الحنابلة تقي الدين ابن تيمية (4) كبير الشأن, يتكلم في الفنون, إلا أن في عقله شيئا! وكان أهل دمشق يعظّمونه أشد التعظيم, ويعظهم على المنبر, وتكلم مرة بأمر أنكره الفقهاء ورفعوه إلى الملك الناصر, فأمر بإشخاصه إلى القاهرة وجمع القضاة والفقهاء بمجلس الملك الناصر, وتكلم شرف الدين الزواوي المالكي (5) , وقال: إن هذا الرجل قال: كذا, وعدّد ما أنكر على ابن تيمية, وأحضر العقود بذلك ووضعها بين يدي قاضي القضاة, وقال قاضي القضاة لابن تيمية: ما تقول؟ قال: لا إله إلا الله, فأعاد عليه, فأجاب بمثل قوله, فأمر الملك الناصر بسجنه, فسجن أعواما, وصنّف في السجن كتابًا في تفسير القرآن سمّاه بـ (البحر المحيط) في نحو أربعين مجلدا ثم إن أمه تعرضت للملك الناصر وشكت إليه, فأمر بإطلاقه إلى أن وقع منه مثل ذلك ثانية, وكنت إذ ذاك بدمشق (6) فحضرته يوم الجمعة وهو يعظ الناس على منبر الجامع, ويذكّرهم, فكان من جملة كلامه أن قال: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا كنزولي هذا, ونزل درجة من درج المنبر, فعارضه فقيه مالكي يعرف بابن الزهراء, وأنكر ما تكلم به, فقامت العامة إلى هذا الفقيه وضربوه بالأيدي والنعال ضربًا كثيرًا حتى سقطت عمامته وظهرت على رأسه شاشية حرير, فأنكروا عليه لباسها واحتملوه إلى دار عز الدين بن مسلّم قاضي الحنابلة, فأمر بسجنه وعزّره بعد ذلك, فأنكر فقهاء المالكية والشافعية ما كان من تعزيره, ورفعوا الأمر إلى ملك الأمراء سيف الدين تنكيز (7) وكان من خيار الأمراء وصلحائهم, فكتب إلى الملك الناصر بذلك, وكتب عقدًا شرعيًا على ابن تيمية بأمور منكرة منها: أن المطلق بالثلاث في كلمة واحدة لا تلزمه إلا طلقة واحدة (8) , ومنها أن المسافر الذي ينوي بسفره زيارة القبر الشريف زاده الله طيبا لا يقصر الصلاة, وسوى ذلك مما يشبهه, وبعث العقد إلى الملك الناصر, فأمر بسجن ابن تيمية بالقلعة فسجن بها حتى مات في السجن).
هذا ويلاحظ أن التعليق رقم 3 أحال على المقدمة في بقية نقد الكلام المتعلق بلقاء ابن بطوطة لابن تيمية, وتتميمًا للموضوع نسوق ما ورد في المقدمة. ص128 - 129 مع التعاليق, قلت في المقدمة عند الفقرة المعنونة بالدراسات النقدية. ويبقى هناك مع هذا بعض المؤاخذات التي تستوقفنا حقا:
- الأولى: قضية حضور ابن بطوطة لمجلس تقي الدين ابن تيمية وهو بدمشق بعد أن كان وصلها يوم الخميس 9 رمضان 726هـ =9 أغسطس 1326م, فقد أخبر أولاً عن سجن ابن تيمية وإطلاق سراحه, ثم أخبر أنه وقع منه مثل ما استوجب سجنه أولاً فسجن مرة ثانية وقال: إنه حضر يوم الجمعة وشاهد ابن تيمية يعظ الناس على منبر الجامع ويذكرهم, وإن من جملة كلامه: أن الله ينزل على سماء الدنيا كنزولي هذا, ونزل درجة من درج المنبر, فعارضه فقيه مالكي يعرف بابن الزهراء إلى آخر الحكاية, مع العلم أن ابن تيمية أودع في السجن منذ سادس شعبان, أي قبل وصول الرحالة إلى دمشق (9)!!
- فكيف يصح قول ابن بطوطة هذا مع تلك الفقرة التي نسبها لشيخ الإسلام في تفسيره لحديث النزول بما هو من قول المجسِمة المخالف لمذهب السلف الذي يعد ابن تيمية قطبًا من أقطابهم?
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/42)
ونعتقد أن أحسن ما يمكن الجواب به عن هذا الانتقاد ما عقب به زميلنا الراحل الأستاذ عبدالله كنون - رحمه الله - من أن الخبر وقع فيه تزيد من خصوم ابن تيمية فرواه رحالتنا على علاته, ولم يخف الأستاذ كنون شكوكه في صنيع الكاتب ابن جزي الذي يجوز أنه توهم حضور ابن بطوطة للواقعة المزعومة (10).
وقد وقفت في كتاب (الديباج) لأحمد باب السوداني (ت1032=1623) عند ترجمة أبي زيد عبدالرحمن وترجمة أخيه أبي موسى عيسى ابني الإمام البرشكي أنهما رحلا إلى المشرق, وناظرا تقي الدين ابن تيمية الذي كانت له مقالات يحمل فيها حديث النزول على ظاهره, وقوله فيه (كنزولي هذا) , قال صاحب الديباج وهذه الزيارة أعني قول (كنزولي هذا) أثبتها ابن بطوطة في رحلته (11).
إن الذي أريد أن أقوله بوضوح بعد وجود ما يثبت حضور ابن بطوطة بدمشق عام 727 هـ = 1327م, هو أن الرحالة المغربي يمسي معتبرًا مصدرًا معاصرًا من مصادر الحديث عن ابن تيمية. وأنه لا يجوز لنا أن نهمل معلومات الرحلة, بل علينا أن نقرأها قراءة جديدة انطلاقًا مما قدمناه, وانتهاء إلى أن الهدف يبقى دائما هو البحث عن الحقيقة والحقيقة وحدها
------------------------------
(1) رحلة ابن بطوطة المسماة (تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار). تقديم وتحقيق عبدالهادي التازي, خمسة مجلدات, مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية, سلسلة التراث 1417هـ - 1997م.
(2) التأليف, يوجد تحت الطبع من لدن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية, بتقديم وتحقيق د. عبدالهادي التازي. د. التازي: اكتشاف غير مسبوق, بحث قدم لمؤتمر مجمع اللغة العربية. الدورة السبعين 28 مارس 2004. ولأكاديمية المملكة المغربية. حديث الخميس 29 أبريل 2004. د. التازي: ابن بطوطة في زيارة ثانية, لدمشق, مجمع اللغة العربية بدمشق.
(3) اغتنمت فرصة وجودي ببلاد الشام صيف 2004 فوقفت على اللائحة الطويلة العريضة للمصادر والمراجع التي اهتمت بحياة ابن تيمية ابتداء من الدرر الكامنة لابن حجر (ت852, ج1,ص154) , مرورا بالكواكب الذرية للإمام مرعي ابن يوسف الكرمي (ت1033).
(4) تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن تيمية من أشهر الشخصيات في العالم الإسلامي, ويعتبر مرجعا للحركة الوهابية التي ظهرت فيما بعد بالجزيرة العربية, وقد سجن في القاهرة من أجل أفكاره من عام 706هـ =1307م إلى عام 711هـ =1311م, ورجع إلى دمشق حيث دخل السجن مرة أخرى عام 720هـ =1320م لبضعة شهور, وقد تم آخر سجن له في شهر شعبان/ يوليو عام 726هـ =1326م بسبب الفتوى التي يشجب فيها زيارة مقابر الأولياء! ... ولما كان معتقلا بالإسكندرية التمس منه صاحب سبتة أن يجيز له بعض مروياته, فكتب له جملة من ذلك في عشر أوراق بأسانيده, وحفظه - وقد أدركه أجله في السجن عام 728هـ = 1328م - خص له ابن حجر ترجمة حافلة - الدرر ج1, ص154.
(5) جمال الدين وليس شرف الدين كما عند ابن بطوطة, والقصد إلى محمد بن سليمان بن يوسف البربري الزواوي المالكي الفقيه القاضي, قدم الإسكندرية فاشتغل في الفقه, ثم أخذ عن ابن عبدالسلام وناب في الحكم بالقاهرة وبالشرقية والغربية وعين لقضاء القاهرة بعد موت ابن شاش وولي قضاء دمشق سنة 687 فاستمر حتى سنة 717. الدرر الكامنة 68.4 - الدارس في تاريخ المدارس ص 12 - 15.
(6) يلاحظ أن ابن بطوطة, وقد وصل إلى دمشق في تاسع رمضان 726هـ =9 أغسطس 1326م, لم يتمكن من رؤية ابن تيمية الذي استمر في السجن إلى أن توفي, هذا ونذكر هنا أن العالمين المغربيين اللذين سجل التاريخ مناظرتهما لتقي الدين بن تيمية هما الإمامان الأخوان الشقيقان أبو زيد عبدالرحمن وأبو موسى عيسى ابنا الإمام أبي عبدالله محمد بن عبدالله بن الإمام البرشكي.
المسند لابن مرزوق تحقيق الدكتورة بغيرا 1981م ص265 - 266 - تاريخ بني زيان للتنسي تحقيق د. بوعياد 1985م ص139 - راجع المقدمة حول موضوع ابن تيمية ص128 - 139.
(7) سيف الدين هذا كان نائبا لسلطان مصر على بلاد الشام على ما سلف - الدرر ج2, ص55 - 56.
(8) في الواقع كانت هذه النظرية تتوافق مع النظرية الأولى للإسلام بيد أن الأمر تغير أيام الخليفة الثاني عمر الذي قرر أن الطلاق الثلاث يقتضي أن المرأة تحرم على زوجها ولا تحل له إلا بعد التزوج بآخر, وقد كان هدفه تأديب الرجال حتى لا يعودوا للنطق بالثلاث.
(9) محمد بهجت البيطار: حياة شيخ الإسلام ابن تيمية, منشورات المكتب الإسلامي للطباعة والنشر 1961م=1380هـ إبراهيم ابن أحمد الفياني: ناحية من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق محب الدين الخطيب, طبعة ثانية 1399هـ
(10) مجلة مجمع دمشق, يوليو 1965م= ربيع الأول 1385هـ
(11) ابن مرزوق: المسند الصحيح. تحقيق د. مارية خيسوس بيغيرا - الجزائر:1981م القاعدة المراكشية لشيخ الإسلام ابن تيمية نشر سراج الحق ضمن الكتاب الذي صدر عن مؤسسة بريل Brill عام 1965م ليدن ص223, أحمد بابا التكروري التنبكتي: كتاب نيل الابتهاج. الطبعة الحجرية بفاس ص 132 - 140.
ملحوظة: نشر الكاتب صورتين مع مقالته:
1 - صورة ابن بطوطة في مصر رسم Lbenett القرن 19 عن وثائق R Viollet باريس
2 - صورة خط ابن بطوطة في نهاية (كتاب المفهم) ينص على أنه كان بمدرسة العزيزية من مدينة دمشق المحروسة يوم الاثنين الثامن عشر من جمادى الآخرة من عام سبعة وعشرين وسبعمائة
ويمكن الرجوع إليهما في موقع العربي على هذا الرابط:
http://www.alarabimag.com/arabi/Data/2004/12/1/Art_67176.XML
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/43)
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[17 - 01 - 05, 02:38 م]ـ
ينظر في هذا الرابط:
التحذير من كذبة المؤرِّخين ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=23384&highlight=%C8%D8%E6%D8%C9)
ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[17 - 01 - 05, 03:39 م]ـ
لدي نقل أحب أن أتحف القُراء به ,
فقد قال الشيخ العلامة أحمد بن حجر آل بو طامي رحمه الله- (1) في كتابه (نقض كلام المفترين على الحنابلة السلفيين) ص 42 ما نصه: (من الجهل الفاضح أو التجاهل والعصبية العمياء , مانسبه كثير ممن أدعى العلم أن شخ الإسلام ابن تيمية كان يقرر حديث النزول في المسجد الأموي , وأنه قال (ينزل ربنا كنزولي هذا) ونزل من على منبر الجامع درجة , ويريدون بذلك أنه مشبه مجسم , وأخذ يروي المتأخر عن السلف هذه الأكذوبة التي منشؤها ابن بطوطة في رحلته.
فيا سبحان الله - لا يزال الكلام للشيخ - , ما أعظم جهل هؤلاء .. ؟ هلاّ قرأوا مؤلفات شيخ الإسلام ليروا كيف يرد على الجهمية والمعتزلة وغيرهم.
بل ألف شيخ الإسلام شرحاً لحديث النزول ليس في أدنى رائحة من التشبيه والتجسيم , بل يقرر في شرحه في عدة مواضع وتنزيه الله عن التمثيل , والشرح مطبوع عدة مرات متداول بين الناس , فمن يشك فيما أقول فليقرأ ولو مرة واحدة , بل ليقرأ صفحات منه ليعلم كذب أولئك القوم ومبلغ تعصبهم.
- إلى أن قال -: ... وأما تمسكهم بما قاله ابن بطوطة , فالجواب:
يحتمل أن الشيخ ابن تيمية قال: (ينزل ربنا لا كنزولي هذا) , فلم يسمع ابن بطوطة كلمة (لا)
أو سمعها وكتبها , ولكن حرفها النساخ.
هذا إذا سلمنا أن ابن بطوطة رأى شيخ الإسلام , ولكن قال المحقق بهجت البيطار في كتابه (حياة شيخ الإسلام): أن ابن بطوطة لم يسمع ابن تيمية , ولم يجتمع به , إذ كان وصوله إلى دمشق يوم الخميس التاسع من رمضان عام ست وعشرين وسبعمائة هجرية.
وكان سجن شيخ الإسلام في قلعة دمشق في أوائل شهر شعبان من ذلك العام ... .
ولم يكن يعظ الناس الناس على المنبر - كما زعم ابن بطوطة - وإنما كان يجلس على كرسي يعظ الناس.
على أن ابن بطوطة لم يكتب رحلته بقلمه , وإنما أملاه على ابن جزى الكلبي فيجوز أن يكون ذلك من تحريف النساخ , أو وسوسة بعض الخصوم. أهـ المراد من كلام ابن حجر وكلام بهجة البيطار.
***********
(1) هو: القاضي أحمد بن حجر آل بو طامي آل بن علي , كان قاضياً بالمحكمة الشرعية في دولة قطر , له مؤلفات نافعة منها: نقض كلام المفترين - المذكور - , العقائد السلفية بأدلتها العقلية والنقلية , تنزيه السنة والقرآن , الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوته السلفية - تقديم وتعليق سماحة الشيخ ابن باز - , وغيرها ... رحمه الله رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته.
ـ[أبو عبد المعز]ــــــــ[18 - 01 - 05, 12:54 ص]ـ
ابن بطوطة ..... كذب على ابن تيمية ...
المسألة ليست .... كذب رحالة على فقيه ..
بل هي ... اتهام مغربي بالكذب على مشرقي ....
مما اثار عصبية الكاتب ... وهو معدود مع آخرين ضمن جوقة من المثقفين الذين اهتموا .. بالدفاع عن النبوغ المغربي .... عن حق او عن باطل.
وكان هذا .. رد فعل على المشارقة .... الذين غمطوا حق المغاربة ... واسقطوهم من الحسبان ... على قاعدة ..... ليس عندهم الا ما اخذوا منا ... اعاذنا الله واياكم من كل نتنة ..
وعلى كل حال ... ابن بطوطة هذا ... لا يستحق كل هذا الدفاع .... ورحلته ...... رحلة شرك وبدعة وكذب .... وقد روى انه كان لا يدخل مدينة حتى يبدأ بمقابرها ..... واتهامه بالكذب قديم وليس وليد اليوم .... بل اتهمه بالكذب مغربي مثله وهو ابن خلدون المؤرخ المشهور ....
والمسألة عندنا ليست مشرقى ومغربي .. بل صوفي يتحامل ويكذب على سلفي ...
والله اعلم .....
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[18 - 01 - 05, 08:34 م]ـ
مسخت ...
يتمحل ويلت ويعجن ويخلط الهزل بالجد ليثبت صدق قول من لا يعرف بعلم ولا عدالة
في حق من أذعن الموافق والمخالف بإمامتة في الدين ...
وهؤلاء الذين يخلطون نقولهم بأرقام الصفحات ويموهون على العوام وربما
على طلبة العلم بتسويد الصفحات الكثيرة غافلون عن أصول النقد الإسلامي
والغربي)، فابن بطوطة افترى على ابن تيمية، لأن ابن تيمية يقرر
خلاف هذا في كتبه ورسائله ...
ـ[عصام البشير]ــــــــ[18 - 01 - 05, 09:21 م]ـ
اعذروا الرجل فهو مؤرخ على الطريقة الحديثة المأخوذة من الغرب، وليس من أهل العلم الشرعي.
ـ[الشافعي]ــــــــ[18 - 01 - 05, 10:05 م]ـ
السلام عليكم
الإخوة الكرام
ليكن الرجل ما يكون ولتكن نيته ما شاء. . . . لماذا لا يناقش الموضوع بطريقة أكثر هدوءاً وعلمية؟
هل يمكن الاطلاع على نسخة المفهم هذه لمعرفة مدى صحة الكلام المذكور وهل يدل فعلا على زيارة أخرى لدمشق سنة 27؟
مع الشكر
ـ[السلامي]ــــــــ[18 - 01 - 05, 10:22 م]ـ
الإستاذ عبد الهادي التازي وإن كنت أخالفه فيما ذكر إلا أنه من كبار مؤرخي المغرب وكتاباه في تاريخ جامع القرويين والتاريخ الدبلوماسي للمغرب من أعظم ما ألف بل إن تحقيقه لرحلة ابن بطوطة أفضل إخراج لها على الإطلاق وأظن أن الرجل درس في جامع القرويين غفر الله له والله الموفق ..........
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/44)
ـ[ابن دحيان]ــــــــ[19 - 01 - 05, 04:55 م]ـ
هذه فقط صور لكتاب ابن بطوطه الكذاب
والنص الذي صنعه حول ابن تيمية رحمه الله
http://albrhan.org/wthaeq/books/olamaa/ebn_batota/1.jpg
http://albrhan.org/wthaeq/books/olamaa/ebn_batota/2.jpg
ـ[محمد محمود الشنقيطى]ــــــــ[20 - 01 - 05, 02:23 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة و السلام على النبى الامين
اخوتى الكرام اذكر ان الشيخ عبد الرحيم الطحان تكلم عن هذه الموضوع كلاما شافيا
فى محاضرة له بعنوان العلوم السلو كية وقد رد فيها على ابن بطوطة بطريقة علميةرصينة
ألخص منها ما يلى:
ا. دخل شيخ الاسلام السجن قبل مجيئ ابن بطوطة بأربعين يوما
ب. يجتمع فى مسجد بنى امية عشرة ءالاف فى صلاة الجمعة ولم ير هذا غير ابن بطوطة؟
ت. تلامذة الشيخ صورة منه وهم كثر كابن القيم والذهبى وابن كثير وغيرهم ولم يذكر
عنهم شيئ منها
اضافة الى ان الذى كتب هذا ـ وهو ليس ابن بطوطة على رأى الطحان ـ مغفل حيث عمل بطريقة
مكشوفة فالشيخ قضى حياته فى انكار هذا الشكل من البدع فكيف يستخدم سلاح الشيخ ضده(40/45)
أفيدونا .... في حكم بيع الدم ...
ـ[البقاعي]ــــــــ[17 - 01 - 05, 03:19 م]ـ
لو تكرم الأخوة الكرام من له إطلاع على هذه المسائل ....
1/ حكم بيع الدم
2/ هل ورد دليل في تحريم بيع الدم من السنة
3 / أقوال العلماء القداماء والمعاصربن في هذه المسألة ....
ولكم مني الشكر والتقدير ...........
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[17 - 01 - 05, 06:07 م]ـ
وسئل ـ شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ـ عن أجرة الحجام. هل هي حرام؟ وهل ينجس ما يصنعه بيده للمأكل؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الحجام أجره؟ وما جاء فيه من التحريم؟ وهل ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (شفاء أمتي في ثلاث: آية من كتاب الله، أو لعقة من عسل، أو كأس من حجام)، فكيف حرم هذا، ووصف بالتداوي هنا، وجعله شفاء؟!
فأجاب:
الحمد لله، أما يده إذا لم يكن فيها نجاسة، فهي كسائر أيدي المسلمين، ولا يضرها تلويثها بالدم إذا غسلها، كما لا يضرها تلوثها بالخبث حال الاستنجاء إذا غسلها بعد ذلك.
وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عباس قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعطي الحجام أجره. ولو كان سحتا لم يعطه إياه. وفي الصحيحين عن أنس ـ
وسئل عن كسب الحجام ـ قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة، فأمر له بصاعين من طعام، وكلم أهله فخففوا عنه. ولا ريب أن الحجام إذا حجم يستحق أجرة حجمه، عند جماهير العلماء، وإن كان فيه قول ضعيف بخلاف ذلك.
وقد أرخص النبي صلى الله عليه وسلم له أن يعلفه ناضحه، ويطعمه رقيقه، كما في حديث محصن أن أباه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خراج الحجام، فأبي أن يأذن له، فلم يزل به حتي قال: (أطعمه رقيقك، واعلفه ناضحك) رواه أبو حاتم، وابن حبان في صحيحه، وغيره.
واحتج بهذا أكثر العلماء أنه لا يحرم، وإنما يكره للحر تنزيها. قالوا: لو كان حراما لما أمره أن يطعمه رقيقه؛ لأنهم متعبدون، ومن المحال أن يأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم رقيقه حراما.
ومنهم من قال: بل يحرم؛ لما روي مسلم في صحيحه عن رافع بن خديج ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (كسب الحجام خبيث، وثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث) وفي الصحيحين عن ابن أبي جحيفة قال: رأيت أبي اشتري حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت، فسألته عن ذلك؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم. قال هؤلاء: فتسميته خبيثا يقتضي تحريمه، كتحريم مهر البغي، وحلوان الكاهن.
قال الأولون: قد ثبت عنه أنه قال: (من أكل من هذين الشجرتين الخبيثتين، فلا يقربن مسجدنا) فسماهما خبيثتين، بخبث ريحهما، وليستا حرامًا. وقال: (لا يصلين أحدكم، وهو يدافع الأخبثين) أي: البول، والغائط. فيكون تسميته خبيثًا لملاقاة صاحبه النجاسة؛ لا لتحريمه؛ بدليل أنه أعطي الحجَّام أجره، وأذن له أن يطعمه الرقيق، والبهائم. ومهر البغي، وحلوان الكاهن، لا يستحقه، ولا يطعم منه رقيق، ولا بهيمة. وبكل حال فحال المحتاج اليه ليست كحال المستغني عنه، كما قال السلف: كسب فيه بعض الدناءة خير من مسألة الناس. .... )
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[17 - 01 - 05, 07:57 م]ـ
عن علي قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني فأعطيت الحجام أجره) أخرجه أبن ماجه و صححه الألباني.
عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره) أخرجه البخاري و مسلم.
عن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام) أخرجه ابن ماجه و صححه الألباني.
عن حرام بن محيصة عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام فنهاه عنه فذكر له الحاجة فقال اعلفه نواضحك).
عن رافع بن خديج: أن جده حين مات ترك جارية وناضحا وغلاما وحجاما وأرضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجارية، فنهى عن كسبها: قال شعبة: مخافة أن تبغي، وقال: وما أصاب الحجام فأعلفه الناضح) قال الألباني (وإسناده جيد رجاله ثقات)
عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث وثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث) أخرجه مسلم.
عن محيصة: أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى أمره أن أعلفه ناضحك ورقيقك) و الحديث صحيح.
عن ابن عباس قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو علمه خبيثا لم يعطه) أخرجه البخاري و مسلم.
عون بن أبي جحيفة قال اشترى أبي عبدا حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وكسب البغي وثمن الدم ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا ومؤكله ولعن المصور رواه البخاري في الصحيح.
عن رافع بن خديج رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام رواه مسلم.
عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه من ضريبته وقال خير ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح
عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم ولا يظلم أحدا أجره أخرجه مسلم في الصحيح.
و أخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مهر البغي وثمن الكلب والسنور وكسب الحجام من السحت).
هذه بعض الأحاديث في ثمن الدم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/46)
ـ[عصمت الله]ــــــــ[18 - 01 - 05, 08:01 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
تفضل يا أخي الكريم أهدي لك مبحثا خاصا بـ" بيع الدم" من رسالتي للماجستير بعنوان" الانتفاع باجزاء الآدمي في الفقه الإسلامي"
ـ[أبو صالح الطحان]ــــــــ[18 - 01 - 05, 03:10 م]ـ
نريد الرسالة كاملة يأخ عصمت الله ونكون لك من الشاكرين(40/47)
السنة في رمي الجمار
ـ[أبو محمد المطيري]ــــــــ[17 - 01 - 05, 04:42 م]ـ
صفة رمي الجمار في السنة
يجب الترتيب عند أكثر العلماء في رمي الجمار أيام التشريق فيبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخَيْفِ وهي أقرب الجمرات إلى مسجد الخَيْف فيرميها بسبع حصيات مثل حصى الخذف يكبّر مع كل حصاة ثم يتقدّم أمامها فيقف فيدعو طويلا بما تيسّر وسواء وقف بقدر سورة البقرة أو سورة يوسف فلا حدّ في ذلك لأنه دعاء و ذكر، قال ابن عبد البر: (ولا توقيت في ذلك عند الفقهاء و إنما هو ذكر ودعاء) اهـ. الاستذكار: 4/ 348 ثم ينصرِف إلى الجمرة الوسطى وهي الثانية فيرميها كالتي قبلها ثم ينصرف عنها ذات الشمال فيدعو طويلا ثم ينصرف إلى جمرة العقبة وجمرة العقبة في آخر منى مما يلي مكة فيرميها كذلك ولا يقف عندها بل ينصرف إذا رمى وإن كان في وقوفه مضايقة شديدة للحجاج فيبتعد قدر المستطاع أو يدعُ الوقوف مراعاة لمصالح عظيمة لا تخفى عند اشتداد الزحام وبخاصة إن خيف من حدوث ضرر على الحجاج بدهسٍ أو إصابات كما حدث في هذه الأزمنة كثيرا.
و قد لخصت هذا كله من كلام جماعة من الأئمة مما قد بينته الأحاديث و الآثار عن ابن عمر و غيره من الصحابة.
وهذا الترتيب على النحو الذي ذُكِر هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق و قد أمر صلَّى الله عليه و سلَّم بأخذ المناسك عنه.
وفي صحيح البخاري رحمه الله من حديث ابن عمر رضي الله عنهما:
(أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدَّم حتى يُسهِل أي يقصد السهل من الأرض وهو المكان الذي لا ارتفاع فيه. ينظر على سبيل المثال فتح الباري: 3/ 581
فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيُسهِل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله) ا هـ روى الإمام البخاري هذا الحديث في ثلاثة أبواب متوالية. - البخاري مع فتح الباري: 3/ 582 – 584 رواه من ثلاثة طرق عن يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما. ورواه النسائي في الكبرى: (4089) و المجتبى (30 83) و أبو يعلى: (5577) والدارمي: (1903) و البيهقي: (5/ 148)
ـ[أبو محمد المطيري]ــــــــ[19 - 01 - 05, 04:36 ص]ـ
للفائدة
ـ[أبو محمد المطيري]ــــــــ[09 - 01 - 06, 10:59 م]ـ
المكان الذي ترمى منه جمرة العقبة
تُرمى جمرة العقبة من حيث تيسَّر من أسفلها أو أعلاها و يستحب أن يكون من بطن الوادي من أسفلها و تكون منى عن يمينه و مكة عن يساره كما في الحديث، ولا خلاف في جواز رميها من حيث تيسّر قال ابن المنذر:رُوّينا أن عمر خاف الزِّحام فرماها من فوق ().
وقد سأل الإمامُ مالكٌ عبدَ الرّحمن بن القاسم مِن أين كان القاسم يرمي جمرة العقبة فقال: (من حيث تيسّر) اهـ. ()
والسنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم – باتفاق - أنه رمي جمرة العقبة وهي آخر الجمرات لمن كان في منى و أوّلها مما يلي مكة – رماها بعد طلوع الشمس ثم نحر هديه ثم حلقَ ثم طاف طواف الإفاضة، و هذا الترتيب أفضل، و قد اختلف العلماء فيمن قدَّم شيئا من ذلك على ما قبله يوم النَّحر، و الراجح قول من قال لا فدية عليه في التقديم و التأخير في ذلك اليوم و هو قول مجاهد و طاووس و به قال الشافعي و أحمد و إسحاق وغيرهم وإليه ذهب أكثر أهل الحديث. تعميما لحديث ْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: (وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنَى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ فَقَالَ اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ ثُمَّ جَاءَهُ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ فَقَالَ ارْمِ وَلَا حَرَجَ قَالَ فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ افْعَلْ وَلَا حَرَجَ) متفق عليه. و من حديث ابن عباس نحوه أيضا متفق عليه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/48)
وفي رواية عن ابْنِ عبّاس أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (كَانَ يُسْأَلُ يَوْمَ مِنَى فيقُولُ لَا حَرَجَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قَالَ اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ قَالَ إِنِّي أَمْسَيْتُ وَلَمْ أَرْمِ قَالَ ارْمِ وَلَا حَرَجَ). رواه البخاري وغيره و قد تأوَّل من يرى عليه الفدية الحديث بأن المقصود نفي الحرج أي الإثم لا الفدية و استدلوا بقوله تعالى: (وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) (البقرة: من الآية196). و الجواب عن الآية أن المقصود بمحله و صوله إلى منى لا نحره () و قد اختار الطبري () أن المراد بالمحل المنحر أو المذبح قال: وذلك حين حل نحره أو ذبحه.
وفي معنى الآية كلام طويل للمفسرين، و إنما وردت الآية في الإحصار وهو أن يُمنعَ من دخول الحرم بعد أن يدخل في النسك بالإحرام، فالراجح تعميم الحديث ولا فدية على من قدّم و أخر يوم النّحر و مع هذا فالأولى أن لا يُقدِّم الحلق قبل الرَّمي و النحر خروجا من الخلاف و اتّباعاً للسُّنَّة، و في التفريق بين العامد وغيره اختلاف، وقد ثبت الحديث بالجواز واستفيد منه رفع الحرج وترك الفدية في التقديم والتأخير. ولله الحمد ... روى البيهقي عن أنس رضي الله عنه: أنه سئل عن قوم حلقوا قبل أن يذبحوا فقال: (أخطأتم السنة ولا شيء عليكم) اهـ.
إن دعا بما ذكره الأئمّة من دعاء و هو: اللهم اجعله حجا مبرورا و ذنبا مغفورا و سعيا مشكورا و عملا متقبلا مبرورا و تجارة لن تبور. فحسن فقد روي عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أنه دعا به من وجوه، و قد دعا به ابن عمر رضي الله عنه ذكره الإمام أحمد و الشافعي و غيرهم من الأئمة. قال ابن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الهيثم بن حنش – و الهيثم بن حنش النخعي ذكره ابن أبي حاتم و ذكر روايته عن أبي إسحاق الهمداني وسلمة بن كهيل ولم يذكر فيه جرحا و لاتعديلا. (9/ 79) وذكره البخاري في تاريخه باسم: الهيثم بن حبيش و ينظر حاشيته للمعلمي رحمه الله: 8/ 213 - قال سمعت ا بن عمر حين رمى الجمار يقول: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا.
و هو مروي عن النبي صلَّى الله عليه و سلَّم من حديث عبد الله بن مسعود و من حديث ابن عمر بأسانيد فيها ضعفٌ.
وكان الحسن يقول: (يدعو عند الجمار كلها ولا يوقت شيئا). () و سنده صحيح.
قال ابن قدامة: (وروى حنبل في المناسك بإسناده عن زيد بن أسلم قال رأيت سالم بن عبد الله استبطن الوادي ورمى الجمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة الله أكبر الله أكبر ثم قال اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وعملا مشكورا فسألته عما صنع فقال حدثني أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة من هذا المكان ويقول كلما رمى حصاة مثل ما قلت قال إبراهيم النخعي كانوا يحبون ذلك) اهـ. ()
وقال ابن المنذر: كان ابن عمر وابن مسعود يقولان عند الرمي اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا كان ابن عمر وابن عباس يرفعان أيديهما إذا رميا الجمرة ويطيلان الوقوف.
قطع التلبية: ثبت من حديث علي رضي الله عنه و الفضل بن عباس و أسامة بن زيد و عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أن النبي صلَّى الله عليه و سلَّم لم يزل يلبّي حتى رمى جمرة العقبة وهو الراجح الذي لا ينبغي العدول عنه لصحته عن الني صلَّى الله عليه وسلَّم و به يقول الجمهور
قال أبو محمد ابن قدامة في المغني: (والأولى أن لا ينقص في الرَّمي عن سبع حصيات، لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع حصيات، فإن نقص حصاة أو حصاتين فلا بأس، ولا ينقص أكثر من ذلك نصّ عليه، وهو قول مجاهد وإسحاق ()، وعنه إن رمى بست ناسيا، فلاشيء عليه، ولا ينبغي أن يتعمده، فإن تعمد ذلك تصدق بشيء .... وعن أحمد: أنّ عدد السبع شرط، ونسبه إلى مذهب الشافعي وأصحاب الرأي) اهـ. ()
و لا ينبغي للمسلم بعد ثبوت السنة في الرَّمي بسبع حصيات أن يتعمّد أن ينقص أو يزيد بل يرميها بسبع و يجتهد في حفظ العدد لئلا يخالف السنة في الرَّمي، فإن نقص سهوا أو خطأ واحدة فقط فالراجح أنه لا بأس كما قال الإمام أبو محمد بن قدامة فيما نقلته قريبا حكاية عن مذهب من ذكره من الأئمة منهم مجاهد و إسحاق وأحمد في رواية ولأحاديث وردت في ذلك.
ـ[أبو عبد الله مصطفى]ــــــــ[15 - 01 - 06, 04:17 ص]ـ
جزاك الله خيراً ونفع بعلمك
ـ[أبو محمد المطيري]ــــــــ[20 - 12 - 06, 10:04 م]ـ
جزاكم الله خيراً ووفقنا و إياكم و جميع إخواننا في هذا الملتقى و المسلمين للإخلاص و للسنة.
ـ[أبو محمد المطيري]ــــــــ[24 - 12 - 06, 03:20 م]ـ
و الراجح عند كثير من الأئمة جواز رمي جمرة العقبة يوم النحر قبل طلوع الشمس فيرميها بعد طلوع الفجر
و لايجب الانتظار حتى تطلع الشمس و إن انتظر و لم يشق على من معه الانتظار إلى طلوع الشمس فهو أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها بعد طلوع الشمس ....
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/49)
ـ[فهد الجرمان]ــــــــ[24 - 12 - 06, 04:47 م]ـ
بارك الله فيك يالميموني
وجزاك الله خير وجعل ماكتبت في ميزان حسناتك
ـ[أبو محمد المطيري]ــــــــ[30 - 11 - 07, 07:51 ص]ـ
للفائدة
ـ[أبو محمد المطيري]ــــــــ[01 - 12 - 07, 06:59 ص]ـ
لو تفضل المشرف مشكورا بنقله أو وضع رابطه في منتدى الحج(40/50)
الحكمة من رمي الجمار والسعي بين الصفا و المروة
ـ[أبو محمد المطيري]ــــــــ[17 - 01 - 05, 04:50 م]ـ
الحكمة من الرمي و السعي
روي أن سبب رمي الجمار أن إبليس لعنه الله عرض لإبراهيم عليه السلام بموضع الجمار فرماه ثم صار الرَّمي سنة باقية مع عدم ذلك السبب.
فعن ابن عباس رضي الله عنه: رفعه قال: (لمَّا أتى إبراهيم خليل الله المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض قال ابن عباس الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون) اهـ. رواه ابن خزيمة: 2/ 100 و الحاكم في المستدرك مرفوعا ثم قال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: 1/ 638 والبيهقي في السنن الكبرى: 5/ 153 - 154.ولم يثبت الحديث مرفوعاً ولكن رُوي عن ابن عباس موقوفا من طريق أبي الطفيل و من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير، فرواه أحمد من حديث ابن عباس مطولاً من طريق أبي الطفيل عن ابن عباس وفيه قصة اعتراض الشيطان لإبراهيم ورجمه له: في مسند بني هاشم: 1/ 372 و 373 و297 و 298 و أبوداود الطيالسي: (2820) والطبراني: (10628) و الطبري في تفسيره: 19/ 586 و تاريخه: 1/ 276 97
قال الإمام النووي في شرح المهذَّب:
(فرعٌ: في الحكمة في الرّمي قال: العلماء أصل العبادة الطاعة، وكل عبادة فلها معنىً قطعا لأن الشَّرع لا يأمر بالعبث ثم معنى العبادة قد يفهمه المكلَّف وقد لا يفهمه فالحكمة في الصلاة التواضع والخضوع وإظهار الافتقار إلى الله تعالى والحكمة في الصوم كسر النفس وقمع الشهوات والحكمة في الزكاة مواساة المحتاج وفي الحج إقبال العبد أشعث أغبر من مسافة بعيدة إلى بيت فضَّله الله كإقبال العبد إلى مولاه ذليلاً، ومن العبادات التي لا يفهم معناها السعي والرمي فكلِّف العبد بهما ليتم انقياده فإن هذا النوع لاحظَّ للنفس فيه ولا للعقل ولا يحمل عليه إلا مجرد امتثال الأمر وكمال الانقياد فهذه إشارة مختصرة تعرف بها الحكمة في جميع العبادات والله أعلم) اهـ.
المجموع: 8/ 243
وقد اعترض عليه الشيخ محمد الأمين فقال:
(ما ذكره الشيخ النووي رحمه الله من أن حكمة السعي والرمي غير معقولة المعنى غير صحيح فيما يظهر لي والله تعالى أعلم بل حكمة الرمي والسعي معقولة وقد دل بعض النصوص على أنها معقولة) اهـ. أضواء البيان: 4/ 481
ثم ذكر قصة هاجر مع الشيطان التي في الصحيح.
وفيها: (ترك إبراهيم هاجر وإسماعيل في مكة وأنّه وَضَع عندهما جِرابا فيه تمر وسِقَاءً فيه ماءٌ وفي الحديث: وجعلت أم إسماعيل تُرضِع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفِد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوَّى فانطلقت كراهية أن تنظر إليه فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا فلم تر أحدا فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طَرَف دِرْعِها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا فلم تر أحدا ففعلت ذلك سبع مراتٍ قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك سعى الناس بينهما .. الحديث .. ) رواه البخاري عند تفسير قوله تعالى: (و إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت) صحيح البخاري: ح 3364. و عزاه السيوطي في الدر المنثور: 1/ 305 إلى أحمد وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والجندي وابن مردويه والحاكم والبيهقي في الدلائل و تكلَّم الإمام ابن كثير على طرقه: تفسير ابن كثير: 1/ 77 قال الشيخ محمد الأمين:
(وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فلذلك سعى الناس بينهما فيه الإشارة الكافية إلى حكمة السعي بين الصفا والمروة لأن هاجر سعت بينهما السعي المذكور وهي في أشد حاجة وأعظم فاقة إلى ربها لأن ثمرة كبدها وهو ولدها إسماعيل تنظُرُه يتلوَّى من العطش في بلد لا ماء فيه ولا أنيس وهي أيضا في جوع وعطش في غاية الاضطرار إلى خالقها جل وعلا وهي من شدة الكرب تصعد على هذا الجبل فإذا لم تر شيئا جَرَت إلى الثاني فصعدت عليه لترى أحدا.
فأُمِر الناس بالسعي بين الصفا والمروة ليشعُروا بأن حاجتهم وفقرهم إلى خالقهم ورازقهم كحاجة وفقر تلك المرأة في ذلك الوقت الضيق والكرب العظيم إلى خالقها ورازقها وليتذكروا أن من كان يطيع الله كإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لا يضيعه ولا يخيب دعاءه وهذه حكمة بالغة ظاهرة دل عليها حديث صحيح وقد قدَّمنا في حديث البيهقي المذكور حكمةَ الرَّمي أيضا فتبين بذلك أن حكمة السعي والرمي معروفة ظاهرة خلافا لما ذكره النووي والعلم عند الله تعالى) اهـ. أضواء البيان - الشنقيطي ج4/ 481
قلتُ: لا اختلاف في أنَّ الأفعال في رمي الجمار و السعي بين الصفا والمروة مقصودة في نفسها لما تضمنته من ذكر الله و من اتباع نبيه صلَّى الله عليه و سلَّم، ولكنّ قد تلمّس بعض العلماء حكمة معقولة للمكلَّفين وقد قال النووي في كلامه الماضي: (معنى العبادة قد يفهمه المكلف وقد لا يفهمه)
و كثير من المكلفين بل أكثرهم لا يتنبهون لهذه الحكمة التي أشار إليها الشيخ محمد الأمين رحمه الله تعالى و الخطب في هذا يسير إذ العلماء كالنووي و غيره يقولون بأن الشارع الحكيم لا يأمر بشيءٍ عبثاً.
وقد أخرج ابن أبي شيبة عن الإمام الشعبي قال: (إنما جَعَل الله هذه المناسك ليكفِّر بها خطايا بني آدم) اهـ. مصنف ابن أبي شيبة ج:3 ص:415
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/51)
ـ[أبو محمد المطيري]ــــــــ[19 - 01 - 05, 04:35 ص]ـ
للفائدة
ـ[أبو محمد المطيري]ــــــــ[09 - 01 - 06, 11:13 م]ـ
ما الذي يترجح لكم في الحكمة في رمي الجمار ...... أنا أميل إلى قول الشيخ الأمين رحمه الله لكنها حكمة تخفى على من لم يعرف قصة هاجر
ـ[المسيطير]ــــــــ[19 - 12 - 06, 11:50 م]ـ
للفائدة.
ـ[أبو محمد المطيري]ــــــــ[13 - 12 - 07, 05:38 م]ـ
ينبغي أن لا يغفل المسلم عن النظر للحكم الشرعية و المقاصد فإن فيها خيرا كثيرا(40/52)
من قال بتحسين و تصحيح هذا الحديث من صلى الضحى ثنتي عشر ركعة بنى الله له قصراً من ذهب
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[17 - 01 - 05, 05:48 م]ـ
السلام عليكم:
((من صلى الضحى ثنتي عشر ركعة بنى الله له قصراً من ذهب في الجنة))
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[17 - 01 - 05, 07:42 م]ـ
الحديث ضعفه غير واحد من أهل العلم فهل تبحث فقط عن مصحح أو محسن؟؟؟
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[18 - 01 - 05, 01:41 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أخي الحبيب
الرجاء إن كان لديكم علم بمن حسنه و صححه تفيدوننا فقط لاغير(40/53)
من يشرح لى هذه الأحاديث (من الجامع الصغير وزيادته)؟
ـ[أشرف المصرى]ــــــــ[17 - 01 - 05, 06:03 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
أخوتى الكرام الحمدلله أن وفقني للبدأ في قراءة صحيح الجامع الصغير وزيادته ولكن أثناء قرائتي له يمر على آحاديث أريد من يشرحها لى نظرا لغموض بعض ألفاظ الحديث على أو جلها لذلك سأقوم بكتابة الأحاديث التى لم أجد شرحها عند المناوى في فيض القدير وارجوا من الأخوة الأفاضل والمشايخ الأجلاء أن يشرحوها وجزا الله جميع من في الملتقي خيرا
حديث (1) رقم 48:
**ابن سمية ما عرض عليه أمران قط إلا اختار الأرشد منهما.
حديث (2) رقم 88:
**أتدرون ما هذان الكتابان ? فقال للذي في يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة و أسماء آبائهم و قبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم و لا ينقص منهم أبدا ثم قال للذي في شماله: هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار و أسماء آبائهم و قبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم و لا ينقص منهم أبدا سددوا و قاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة و إن عمل أي عمل و إن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار و إن عمل أي عمل فرغ ربكم من العباد {فريق في الجنة و فريق في السعير}.
ـ[أشرف المصرى]ــــــــ[19 - 01 - 05, 06:40 م]ـ
هل من شارح
ـ[محمد السالمي]ــــــــ[19 - 01 - 05, 09:59 م]ـ
يا أخ أشرف يوجد نسخة لبرنامج الموسوعة الحديثية المصغرة وهي عبارة عن كتاب الجامع الصغير للسيوطي وزيادته وحكم الألباني على أحاديثه وشرح المناوي في فيض القدير له
أنصحك باقتنائه فستجد فيه الإجابة على تساؤلاتك وقد شرح أغلب الأحاديث الواردة
فأنا أرجع له كثيراً والبرنامج مجاني
وحجمه 26ميقا وهو موجود في هذا المنتدى وهذه وصلة لتحميل البرنامج
http://www.al-eman.com/freeware/hadith/hadeeth3.zip
وهذه وصله الموضوع الوارد فيه جزى الله خيراً طويلب علم صغير -بل كبير-الذي أورده
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=42750&postcount=2
http://members.lycos.co.uk/edborders/b100.gif
ـ[أشرف المصرى]ــــــــ[20 - 01 - 05, 11:14 ص]ـ
هذه الاحاديث لم يشرحها المناوى فى فيض القدير لأنها من الزيادة والمناوى لم يشرح الا قطعة من الزيادة فقط ولم يشرحها كاملة
ـ[أبو عائشة]ــــــــ[20 - 01 - 05, 09:30 م]ـ
الحديث الأول
((ابن سمية ما عرض عليه أمران قط إلا اختار الأرشد منهما.))
فيه مدح لعمار بن ياسر رضي الله عنه وعن أبيه وأمه، وأمه هي سمية، التي ورد ذكرها في صدر الحديث السابق ذكره، وفيه أيضا إشارة إلى ترجيح كفة علي بن أبي طالب على كفة من ناوئه وكان ضده في حربه مع المخالفين له من الصحابة رضي الله عنهم جميعاً؛ لأن عماراً اختار علياً، كما هو معلوم.
يتبع:
ـ[أبو عائشة]ــــــــ[20 - 01 - 05, 10:00 م]ـ
الحديث الثاني:-
((أتدرون ما هذان الكتابان ? فقال للذي في يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة و أسماء آبائهم و قبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم و لا ينقص منهم أبدا ثم قال للذي في شماله: هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار و أسماء آبائهم و قبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم و لا ينقص منهم أبدا سددوا و قاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة و إن عمل أي عمل و إن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار و إن عمل أي عمل فرغ ربكم من العباد {فريق في الجنة و فريق في السعير}))
فهذان كتابان خرج النبي -صلى الله عليه وسلم - على صحابته الكرام، وهم جمع، وقال - والكتابان في يده- ((أتدرون ما هذان الكتابان))
فمن شراح الحديث من قال عن هذين الكتابين:-
إنهما غير مرئيين رغم أنهما كانا في يد النبي _صلى الله عليه وسلم _ ولكنهما كبعض الأشياء التي رآها النبي _صلى الله عليه وسلم _ ولم يرها من حوله، مثل الوحي - جبريل عليه السلام- ومثل الجنة، والنار، واللتين رآهما في صلاة الكسوف، وقال:-
لقد رأيت الجنة والنار في عرض هذا الحائط،
وكاد أن يأخذ من قطافها، ورجع القهقرى خشية لفح النار له،
والمصلون من الصحابة -رجالا ونساء - خلفه،
يصلون بصلاته، ويأتمون به، وقد رأوه تقدم، ثم تأخر، وتأخروا معه،
ومع ذلك لم يروا شيئا من ذلك كله، بل سألوا عنه بعد الصلاة،
وقال أيضا: ((أطت السماء ......... إني أرى ما لاترون))،
وكان يسمع من عذاب القبر، ويراه، ولا يراه أصحابه،
ومع ذلك: فكلامه عندهم -وعندنا إن شاء الله - أصدق من رؤية عيوننا، ونحن نقول ما قاله عيسي عليه السلام:-
آمنت بالله وكذبت عيني.
ومن شراح الحديث من قال أنهما كتابين مرئيان، رأي العين.
والله أعلم بالصواب.
والمقصود من الحديث إثبات القدر وأنه قد فرغ منه،
فهولاء في الجنة، وهؤلاء في النار،
فلا يزاد على هؤلاء ولا هؤلاء. {فريق في الجنة و فريق في السعير}.
جعلنا الله من فريق الجنة!
للمراسلة:-
alaadot@hotmail.com
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/54)
ـ[أشرف المصرى]ــــــــ[24 - 01 - 05, 04:23 م]ـ
جزاكم الله خيرا
حديث (3) رقم 181 "أحبس أصلها وسبل ثمرتها"
حديث (4) رقم 182 "احبسوا صبيانكم , حتى تذهب فوعة العشاء ,فإنها ساعة تخترق فيها الشياطين"
حديث (5) رقم 189"أحد, أحد"
حديث (6) رقم 190"أحد يا سعد"(40/55)
ما حدود متابعة المأموم للإمام؟ شخص أراد أن يضحي مع عزمه الأخذ من شعره؟
ـ[السني]ــــــــ[17 - 01 - 05, 06:28 م]ـ
الأول: ما حدود متابعة المأموم للإمام؟ بمعنى لوترك الإمام فعلاً مستحباً فهل ينبغي للمأموم أن يتركه متابعة لإمامه؟ وهل إذا لم ير الإمام استحباب فعل وكان المأموم يرى استحبابه فهل يتركه المأموم - أيضاً - اتباعاً للإمام؟
الثاني: شخص أراد أن يضحي مع عزمه الأخذ من شعره وهو أمر منهي عنه، فهل يقال له افعل السنة المؤكدة من عزمه ذاك؟ أم يقال له لا تفعل السنة المؤكدة وتستجلب بها فعلاً منهياً عنه؟
رعاكم الله
ـ[السني]ــــــــ[19 - 01 - 05, 11:56 م]ـ
؟؟؟
!!!
ـ[السني]ــــــــ[21 - 01 - 05, 08:55 م]ـ
؟؟!!؟؟!!
ـ[السني]ــــــــ[21 - 01 - 05, 08:58 م]ـ
أين الأخوة من المشاركة? ... وفقكم الله
ـ[السني]ــــــــ[29 - 01 - 05, 07:24 م]ـ
!!؟؟
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[30 - 01 - 05, 12:50 ص]ـ
رابط موضوع له تعلُّق بالسؤال الثاني:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3549&highlight=%CC%D1%E5%CF
ـ[ابن المنذر]ــــــــ[30 - 01 - 05, 11:54 ص]ـ
وإجابة على السؤال الأول أقول:
إذا ترك الإمام فعلاً مستحباً (وكان من الأقوال أو الأفعال الظاهرة) فيجب على المأموم متابعة إمامه، لحديث (إنما جعل الإمام ليؤتم به).
وإذا ترك الإمام فعلاً مستحباً لعدم استحبابه عنده، والمأموم يرى استحبابه، فعليه متابعة إمامه أيضاً للحديث السابق، ولعدم مخالفة إمامه، والله أعلم.(40/56)
أين كان اهل الصفة في المسجد النبوي
ـ[فهد الخالد]ــــــــ[17 - 01 - 05, 09:24 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اهل الصفة معرفون وقت النبي صلي الله عليه وسلم
بس حبيت اسال هل هم كان داخل المسجد النبوي ام خارجه
وقت النبي صلي الله عليه وسلم
مع ذكر المرجع ان وجد
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[18 - 01 - 05, 12:16 ص]ـ
قال ابن حجر:
الصفَّة مكان في مؤخر المسجد النبوي مظلل أعد لنزول الغرباء فيه ممن لا مأوى له ولا أهل، وكانوا يكثرون فيه ويقلون بحسب من يتزوج منهم أو يموت أو يسافر، وقد سرد أسماءهم أبو نعيم في الحلية فزادوا على المائة.
" فتح الباري " (6/ 595).
ـ[أبو حبيب المديني]ــــــــ[18 - 01 - 05, 08:22 ص]ـ
على حسب علمي أن مكانهم هو ما يسمى الأن "دكة الأغوات" وهي منطقه مرتفعه عن الأرض بقرابة نصف متر و تقع خلف الحجرات على يمين الروضه.
و الله أعلم
أخوكم
أبو حبيب المديني
ـ[فهد الخالد]ــــــــ[21 - 01 - 05, 10:21 م]ـ
مكشورين وماقصرتم
الاخ ابو حبيب انا رايت هذا المكان الذي تقصد الارض المرتفعه
لكن مامدي صحت ذلك
وجزيتم خيرا على التفاعل(40/57)
منهج الإمام بن حبان في بعض كتبه، للشيخ سليمان بن ناصر العلوان
ـ[ Aboibrahim] ــــــــ[17 - 01 - 05, 10:03 م]ـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد: فقد اشتهر عند كثير من علماء عصرنا أن ابن حيان متساهل في التصحيح يوثق ما يضعفه العلماء ويصحح ما يرغب عنه أهل التحقيق حتى أدى ذلك إلى عدم الاعتماد على آرائه وأقواله، وهذا حيد عن الصواب ورغوب عن التحقيق. ولذا سنتكلم عن كتبه الثلاثة على وجه الاختصار:
1/ الصحيح.
2/ المجروحين.
3/ الثقات.
إنصافاً لهذا الإمام وإيضاحاً لبعض طلاب العلم من أهل هذا العصر الذين يطلقون الكلام على عواهنه دون رجوع إلى كلام المتقدمين إنما غالب اعتمادهم على الذهبي وابن حجر وهما من المتأخرين مع أنهما لم يتفوها بكثير من كلام المعاصرين.
1/ كتابه الصحيح:
أما الصحيح فقد حصل لنا استقراء وقراءة لكتابه وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
1ـ الصحيح الذي يوافقه عليه جمهور أهل العلم، وهذا ولله الحمد هو الغالب على كتابه، يعرف ذلك من قرأه وأمعن النظر فيه.
2ـ مما تنازع العلماء فيه وأورده - رحمه الله - شفي صحيحه، فهذا لا عتب عليه فيه، لأنه إمام له مكانته العلمية يعدل ويجرح وينتقد كغيره من العلماء. ومن هؤلاء ممن خرج لهم في صحيحه ممن تنازع العلماء فيهم: محمد بن إسحاق، ومحمد بن عجلان، والعلا بن عبد الرحمن، والمطلب بن حنطب وغيرهم. وهؤلاء فيهم أن أحاديثهم لا تنزل عن مرتبة الحسن، مع العلم أن مسلماً قد أخرج في صحيحه لمحمد بن عجلان وابن إسحاق (1).
3ـ أن يكون - رحمه الله - قد وهم فيه كتخرجه لسعيد بن سماك بن حرب، فإنه قد روى عن أبيه عن جابر بن سمرة: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ ليلة الجمعة في صلاة المغرب، بقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد) وهذا حديث متروك، سعيد بن سماك قال عنه أبو حاتم: متروك الحديث. ولكن هذا لا يدل على أن ابن حبان متساهل لأنه بشر يخطئ ويصيب والعبرة بكثرة الصواب وهو كثير كما قدمنا قال الشاعر:
…………………… كفى المرء نبلاً أن تعد معايبه
وقد انتقد شيء كثير على البخاري ومسلم في توثيقهم لبعض الضعفاء ومن ذلك:
(إسماعيل بن أبي أويس) (1) أخرج له البخاري في الأصول، وهو ضعيف الحديث على القول الصحيح، ومع ذلك من أمعن في كتب الرجال كتهذيب الكمال وتهذيب التهذيب والجرح والتعديل لابن أبي حاتم وغيرها ولم يعتمد على المختصرات والله الهادي إلى سواء السبيل.
2/ كتاب المجروحين:
هذا كتاب عظيم فرد في بابه، حتى قال جماعة من العلماء: (كل رجل يوثقه ابن حبان فعض عليه بالنواجذ، وأما يضعفه فتوقف عليه) فهذا يفيد أهمية توثيق ابن حبان - رحمه الله -
ورماه الحافظان الذهبي وابن حجر: بالتشديد في نقد الرجال.
ومما يدلنا على ذلك أنه تكلم في عارم محمد بن الفضل السدوسي مع أنه إمام ثقة أخرج له السبعة.
وقال في كثير بن عبد الله بن عمر بن عوف المزني: منكر الحديث يروي عن أبيه عن جده ((نسخة موضوعة، لا يحل ذجرها في الكتب ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب ومع ذلك فقد صحح الترمذي حديثه: (الصلح جائز بين المسلمين)، فالترمذي إذا متساهل على هذا عند أهل عصرنا وقد فعلوا وما ذخروا.
3/ كتاب الثقات:
وقد حصل لنا استقراء للكتاب، وأنه على أقسام:
1ـ أن يوثق من ضعفه بنفسه في كتابه المجروحين، فله حالتان:
ـ أن يكون تغير اجتهاده، إحساناً للظن في أئمة الإسلام.
ـ أن يكون قد وهم فيه، ومن الذي يسلم من الوهم ويعرى من الخطأ.
ولقد وقفت على كتاب لبعض من يتصدى للتصحيح والتضعيف من أهل عصرنا ممن يلمز ابن حبان ولا يعتد في تصحيحه فوجدت في كتابه خمسين خطأ له، فلو كان كل عالم يخطئ تطرح أقواله لكان هذا أولى بالطرح.
2ـ أن يوثقه ابن حبان ويضعفه غيره فهذا سبيله سبيل الإجتهاد، وهناك جماعة وثقهم أحمد وضعفهم البخاري فهل يقول عاقل أن أحمد متساهل.
وهناك جماعة وثقهم ابن معين وابن المديني وضعفهم غيرهم فهل يقول أحد بأنهما متساهلان.
ولو فتحنا هذا الباب ورمي أئمة الحديث بالتساهل مع بذلهم وجهدهم وتعبهم، لفتحنا باباً عظيماً للتجرأ على هداة الإسلام والعلماء الأعلام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/58)
3ـ أن لا يروي عن الراوي إلا راو واحد (1) ولا يأتي بما ينكر عليه من حديثه، فابن حبان يرى أنه ثقة لأن المسلمين كلهم عدول لذلك أودع من هذه صفته في كتابه الثقات.
وهذا اجتهاد منه، خالفه فيه الجمهور، ولكن قوله هذا ليس بحد ذاك من الضعف، بل في قوله هذا قوة خصوصاً في التابعين بل إن ابن القيم ـ - رحمه الله -ـ قال: (المجهول إذا عدله الراوي عنه الثقة ثبتت عدالته وإن كان واحداً على أصح القولين) (2).
وأكثر المعاصرين شنع عليه من جهة هذه المسألة فقط، فلا يكاد يمر ذكر ابن حبان في كتبهم إلا ويوصف بأنه من المتساهلين في التصحيح فلا يعتمد عليه والأولى على منهجهم تقييد تساهله في هذه المسألة لا أنه يعمم وتهضم مكانة الرجل العلمية حتى جر ذلك إلى طرح قراءة كتبه، وخاض في ذلك من يحسن ومن لا يحسن دون بحث وتروي.
4ـ أن يروي عن الراوي اثنان فصاعداً ولا يأتي بما ينكر من حديثه فيخرج له ابن حبان في ثقاته وهذا لا عتب عليه فيه لأنه هو الصواب.
مع العلم أن العلماء اختلفوا في ذلك على أقوال:
1 - القبول مطلقاً (وهو الراجح). 2 - الرد مطلقاً. 3 - التفصيل.
والصواب الأول بشرط أن لا يأتي بما ينكر عليه.
ورجحناه لوجوه:
1ـ أن رواية اثنين فصاعداً تنفي الجهالة على القول الصحيح وقد نص على ذلك ابن القيم (3)
2ـ أنه لم يأتي بما ينكر من حديثه فلا داعي لطرح حديثه بل طرح حديثه في هذه الحالة تحكم بغير دليل.
3ـ أن الإمامين الجليلين الجهبذين الخريتين البخاري ومسلماً قد خرجا في صحيحهما لمن كانت هذه صفته (1) مثاله:
ـ (جعفر بن أبي ثور) الراوي عن جابر بن سمرة: (الوضوء من أكل لحوم الإبل) هذا الحديث أخرجه مسلم وتلقته الأمة بالقبول حتى قال ابن خزيمة: لا أعلم خلافاً بين العلماء في قبوله.
مع أن فيه جعفر بن أبي ثور لم يوثقه أحد إلا ابن حبان، ولكنه لكا لم يأتي بما ينكر من حديثه
وروى عنه اثنان فصاعداً قبل العلماء حديثه، وممن روى عنه: عثمان بن عبد الله بن موهب وأشعث بن أبي الشعثاء وسماك بن حرب.
(أبو سعيد مولى عبد الله بن عامر بن كريز) الراوي عن أبي هريرة حديث: (لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا … .. الحديث في مسلم).
أبو سعيد أخرج له مسلم في صحيحه مع العلم أنه لم يوثقه إلا ابن حبان ولكنه لم يرو عنه إلا الثقات ولم يأت بما ينكر.
احتمل العلماء حديثه وقد روى عنه داود بن قيس والعلاء بن عبد الرحمن ومحمد بن عجلان وغيرهم.
وفي الصحيحين من هذا الضرب شيء كثير جداً.
حتى قال الذهبي في ترجمة مالك بن الخير الزيادي: ((قال ابن القطان: هو ممن لم تثبت عدالته.
قال الذهبي: يريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة.
وفي رواة الصحيحين عدد كثير ما علمت أن أحداً نص على توثيقهم، والجمهور على أنه من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأت بما ينكر عليه أن حديثه صحيح)).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قال الحاكم: أخرج مسلم لمحمد بن عجلان (13) حديثاً كلها في الشواهد، (ميزان الاعتدال). أما ابن إسحاق فقد أخرج له مسلم خمسة أحاديث كلها أيضاً في الشواهد.
(1) ومثله مصعب بن شيبة خرج له مسلم حديث عشر من الفطرة وهو ضعيف الحديث على القول الصحيح كما ذهب إليه أحمد وانظر (3/ 147) شرح مسلم.
(1) بشرط أن يكون ثقة أما إن كان ضعيفاً فابن حبان لا يوثقه كما نص على ذلك ـ - رحمه الله -ـ في كتاب المجروحين في ترحمه (سعيد بن زياد الداري)).
(2) ـ زاد المعاد ((5/ 456))
(3) زاد المعاد ((5/ 38))، وذكره الإمام الدار قطني في سننه ((3/ 174)) عن أهل العلم.
(1) وأيضاً مما يؤكد أن الراوي إّا روى عنه اثنان ولم يأت بما ينكر من حديثه أنه حجة (اتفاق الحديث على تصحيح حديث حميده بن عبيد بن رفاعة في حديث الهرة انظر عون المعبود ((1/ 140))
http://go2top.net المصدر:
ـ[أبو عمر الدوسري]ــــــــ[21 - 02 - 06, 11:51 م]ـ
جزاك الله خيراً ..(40/59)
ما صحةحديث معناه ان عيسى عليه السلام سيدفن عند قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم
ـ[أبو إسحاق]ــــــــ[17 - 01 - 05, 11:59 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
الحديث معناه ان عيسى عليه السلام سيدفن عند قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيكون قبره رابعا
رواه الطبراني والترمذي
ـ[أبو إسحاق]ــــــــ[18 - 01 - 05, 12:11 ص]ـ
حدثنا زيد بن أخزم الطائي البصري حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة حدثني أبو مودود المدني حدثنا عثمان بن الضحاك عن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده قال مكتوب في التوراة صفة محمد وصفة عيسى ابن مريم يدفن معه فقال أبو مودود وقد بقي في البيت موضع قبر قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب هكذا قال عثمان بن الضحاك والمعروف الضحاك بن عثمان المدني
هذه رواية الترمذي
ـ[أبو إسحاق]ــــــــ[18 - 01 - 05, 12:37 ص]ـ
أرجو من الاخوة ان يفيدوني
في هذا الحديث خاصة رواية الطبراني (في الكبير)
لان رواية الترمذي ضعفها الشيخ الألباني
ـ[أبو إسحاق]ــــــــ[18 - 01 - 05, 10:33 م]ـ
ياشيوخنا افتوني
ـ[هشام بن سعد]ــــــــ[19 - 01 - 05, 06:33 ص]ـ
بسم الله والحمد لله
قال الشيخ عثمان بن منصور (فتح الحميد 1/ 139):" ثم يموت عليه السلام ويصلي عليه المسلمون ويُدفن معالنبي صلى الله عليه وسلم في حجرته. كما رواه الترمذي وقال: حسن غريب، من طريق أبي مودود عن عثمان بن الضحاك عن محمد بن يوسف بن عبدالله بن سلام عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: مكتوب في التوراة صفة محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى بن مريم يدفن معه. قال: فقال أبو مودود: قد بقي في البيت موضع قبر.
ورواه الطبراني عن عبدالله بن سلام رضي الله عنه بمعناه، من رواية عثمان بن الضحاك المذكور، وقد وثّقه ابن حبان وضعّفه أبو داود، وقال فيه الترمذي: المعروف فيه الضحاك بن عثمان المدني.
ورواه ابن الجوزي في (المنتظم) عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه قصة.
وقال يحيى بن النجّار في (تاريخ المدينة) قال أهل السير: وفيالبيت موضع قبر في السهوة الشرقية. قال سعيد بن المسيب: فيه يُدفن عيسى بن مريم عليه السلام".
ويشكل على هذا قول عائشة رضي الله عنها: كنت أريده لنفسي، حينما استأذنها عمر ليُدفن في الحجرة.
قال ابن حجر (3/ 327):" قَالَ اِبْن التِّين. قَوْل عَائِشَة فِي قِصَّة عُمَر " كُنْت أُرِيدهُ لِنَفْسِي " يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مَا يَسَع إِلَّا مَوْضِع قَبْر وَاحِد , فَهُوَ يُغَايِر قَوْلهَا عِنْد وَفَاتهَا لَا تَدْفِنِّي عِنْدهمْ فَإِنَّهُ يُشْعِر بِأَنَّهُ بَقِيَ مِنْ الْبَيْت مَوْضِع لِلدَّفْنِ. وَالْجَمْع بَيْنهمَا أَنَّهَا كَانَتْ أَوَّلًا تَظُنّ أَنَّهُ لَا يَسَع إِلَّا قَبْرًا وَاحِدًا فَلَمَّا دُفِنَ ظَهَرَ لَهَا أَنَّ هُنَاكَ وُسْعًا لِقَبْرٍ آخَر , وَسَيَأْتِي الْكَلَام عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى هُنَاكَ إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى. قَالَ اِبْن بَطَّال: إِنَّمَا اِسْتَأْذَنَهَا عُمَر لِأَنَّ الْمَوْضِع كَانَ بَيْتهَا وَكَانَ لَهَا فِيهِ حَقّ , وَكَانَ لَهَا أَنْ تُؤْثِر بِهِ عَلَى نَفْسهَا فَآثَرَتْ عُمَر".
قال ابن حجر (7/ 85):" قَوْله: (وَلَأُوثِرَنَّهُ بِهِ الْيَوْم عَلَى نَفْسِي) اُسْتُدِلَّ بِهِ وَبِاسْتِئْذَانِ عُمَر لَهَا عَلَى ذَلِكَ أَنَّهَا كَانَتْ تَمْلِك الْبَيْت , وَفِيهِ نَظَر , بَلْ الْوَاقِع أَنَّهَا كَانَتْ تَمْلِك مَنْفَعَته بِالسُّكْنَى فِيهِ وَالْإِسْكَان وَلَا يُورَث عَنْهَا , وَحُكْم أَزْوَاج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَالْمُعْتَدَّاتِ لِأَنَّهُنَّ لَا يَتَزَوَّجْنَ بَعْده صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَيْء مِنْ هَذَا فِي أَوَاخِر الْجَنَائِز , وَتَقَدَّمَ فِيهِ وَجْه الْجَمْع بَيْن قَوْل عَائِشَة " لَأُوثِرَنَّهُ عَلَى نَفْسِي " وَبَيْن قَوْلهَا لِابْنِ الزُّبَيْر " لَا تَدْفِنِّي عِنْدهمْ " بِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُون ظَنَّتْ أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ هُنَاكَ وُسْع ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهَا إِمْكَان ذَلِكَ بَعْد دَفْن عُمَر , وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون مُرَادهَا بِقَوْلِهَا " لَأُوثِرَنَّهُ عَلَى نَفْسِي " الْإِشَارَة إِلَى أَنَّهَا لَوْ أَذِنَتْ فِي ذَلِكَ لَامْتَنَعَ عَلَيْهَا الدَّفْن هُنَاكَ لِمَكَانِ عُمَر لِكَوْنِهِ أَجْنَبِيًّا مِنْهَا بِخِلَافِ أَبِيهَا وَزَوْجهَا , وَلَا يَسْتَلْزِم ذَلِكَ أَنْ لَا يَكُون فِي الْمَكَان سَعَة أَمْ لَا , وَلِهَذَا كَانَتْ تَقُول بَعْد أَنْ دُفِنَ عُمَر " لَمْ أَضَع ثِيَابِي عَنِّي مُنْذُ دُفِنَ عُمَر فِي بَيْتِي " أَخْرَجَهُ اِبْن سَعْد وَغَيْره , وَرَوَى عَنْهَا فِي حَدِيث لَا يَثْبُت أَنَّهَا اِسْتَأْذَنَتْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ عَاشَتْ بَعْده أَنْ تُدْفَن إِلَى جَانِبه فَقَالَ لَهَا: " وَأَنَّى لَك بِذَلِكَ وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِع إِلَّا قَبْرِي وَقَبْر أَبِي بَكْر وَعُمَر وَعِيسَى اِبْن مَرْيَم " وَفِي " أَخْبَار الْمَدِينَة " مِنْ وَجْه ضَعِيف عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب قَالَ: " إِنَّ قُبُور الثَّلَاثَة فِي صُفَّة بَيْت عَائِشَة , وَهُنَاكَ مَوْضِع قَبْر يُدْفَن فِيهِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/60)
ـ[أبو إسحاق]ــــــــ[19 - 01 - 05, 04:16 م]ـ
جزاك الله خيرا
انا اريد معرفة صحته من ناحية اسناد الحديث وليس المتن
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[19 - 01 - 05, 05:47 م]ـ
الأخ أبو إسحاق ليس هذا حديثا، وإنما هو مما نقل عن التوراة، وهو كما ترى (مكتوب في التوراة) ومع ذلك فمداره على عثمان بن الضحاك كما يفيد نقل الأخ هشام سعيد، وقد قال المعلمي في الأنوار الكاشفة (101): في إسناده عثمان بن الضحاك وهو مجهول، وفي القريب: ضعيف.
ـ[عبدالرحمن برهان]ــــــــ[19 - 01 - 05, 09:21 م]ـ
قال ابن حجر في التقريب:
عثمان بن الضحاك المدني، يقال هو الحزامي: ضعيف، قاله ابو داود، وقال الترمذي: الصواب الضحاك بن عثمان، يعني انه قلب.من السابعة.
اي من روى عنه اكثر من واحد ولم يوثق.
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[19 - 01 - 05, 10:32 م]ـ
الْحَمْدُ للهِ تَعَالَى. وَالصَّلاةُ الزَّاكِيَةُ عَلَى مُحَمَّدٍ تَتَوَالَى. وَبَعْدُ
لا يَصِحُّ هَذَا الأَثَرُ، قَالَهُ إِمَامُ الْمُحَدِّثِينَقال أبو عيسى الترمذى: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ الْبَصْرِيُّ ثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنِي أَبُو مَوْدُودٍ الْمَدَنِيُّ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الضَّحَّاكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ صِفَةُ مُحَمَّدٍ، وَصِفَةُ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ يُدْفَنُ مَعَهُ. فَقَالَ أَبُو مَوْدُودٍ: وَقَدْ بَقِيَ فِي الْبَيْتِ مَوْضِعُ قَبْرٍ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: ((هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. هَكَذَا قَالَ: عُثْمَانُ بْنُ الضَّحَّاكِ، وَالْمَعْرُوفُ الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ الْمَدَنِيُّ)).
وأخرجه الطبرانى ((الكبير))، ومن طريقه المزى ((تهذيب الكمال)) (19/ 394) قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ التَّرْمِذِيُّ ثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الضَّحَّاكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: يُدْفَنُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبَيْهِ، فَيَكُونُ قَبْرُهُ رَابِعَاً.
وقال الإمام البخارى فى ((التاريخ الكبير)) (1/ 292): ((وَقَالَ لِيَ الْحِزَامِيُّ ـ يعنى إِبْرَاهِيمَ بْنَ الْمُنْذِرِ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَدَقَةَ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ أخبرني مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: ((لَيُدْفَنَنَّ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ مع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ)). قال مُحَمَّدٌ: هذا لا يصحُّ عندي، ولا يتابعُ عليه)).
وذكر عُثْمَانَ بْنِ الضَّحَّاكِ بترجمة مستقلة، فقال ((التاريخ الكبير)) (6/ 229): ((عُثْمَانُ بْنُ الضَّحَّاكِ كنت بالشام فقال لي رجل: أريك قبر معاوية وعبد الملك. وقال أَبُو قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مَوْدُودٍ الْمَدَنِيُّ حدَّثَنِى عُثْمَانُ بْنُ الضَّحَّاكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلامٍ)).
قلت: ويظهر أن البخارى فرَّق بين عُثْمَانَ بْنِ الضَّحَّاكِ الشَامِىَّ صاحب هذا الحديث، وعُثْمَانَ بْنِ الضَّحَّاكِ بن بْنِ عُثْمَانَ المدنىَّ الحزامى، وكذلك فرَّق بينهما ابن أبى حاتم فى ((الجرح والتعديل)) ((ترجمتين 950،949).
وأما أَبُو عِيسَى فتوهَّم أنَّ أبَا مَوْدُودٍ أخطأ فى تسميته، وليس كما توهمه.
ـ[أبو إسحاق]ــــــــ[20 - 01 - 05, 06:21 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
وزادكم علما(40/61)
هل ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين؟
ـ[ابوزيد4]ــــــــ[18 - 01 - 05, 02:05 ص]ـ
حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش قال
قلت لأبي بن كعب إن ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه فقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني أن جبريل عليه السلام قال له قل أعوذ برب الفلق فقلتها فقال قل أعوذ برب الناس فقلتها فنحن نقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم
حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن عاصم عن زر عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه
هل هذا الحديث صحيح أم ضعيف؟
أفادكم الله.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[21 - 01 - 05, 04:37 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=23681#post23681(40/62)
ما رأيكم في هذه المقولة (ليس الإيمان بالتمني إنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل
ـ[أبو عدنان محمد]ــــــــ[18 - 01 - 05, 10:08 ص]ـ
إخوتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد أن أعلم ما صحة هذه المقولة و هل تحمل في طياتها نفي ركنية العمل من مسمى الإيمان
(ليس الإيمان بالتمني إنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل)
وشكراً
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[18 - 01 - 05, 12:44 م]ـ
الحمد لله
هذه الكلمة جميلة في الدلالة على أهمية العمل، ولو قيل ( ... إنما الإيمان ما وقر في القلب، وصدقه القول والعمل) لكان أجمل
والله أعلم
ـ[راضي عبد المنعم]ــــــــ[18 - 01 - 05, 12:46 م]ـ
قام بتخريجها والكلام على رواياتها الشيخ المحدث محمد عمرو عبد اللطيف حفظه الله وشفاه، ولكن لا أذكر في كتابه: ((تكميل النفع)) أم ((تبييض الصحيفة))؟
ولعل بعض الإخوة يتفضل بنقل كلام الشيخ حفظه الله من هناك.(40/63)
إشكال عندي في حكم الخروج من المسجد بعد الأذان
ـ[العنبري]ــــــــ[18 - 01 - 05, 10:21 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عند بحثي لمسألة حكم الخروج من المسجد (بغير عذر وعدم إرادة الرجعة) استوقفني ما يلي:
استدل من قال بالتحريم بحديث أبي الشعثاء حيث قال فيه:
((كنا قعوداً في المسجد مع أبي هريرة، فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة، أما هذا فقد عصا أبا القاسم))
ما راوه ابن ماجه من حديث عثمان أن النبي قال ((من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق))
ما رواه الطبراني في المعجم الأوسط عن أبي هريرة أن النبي قال ((لا يسمع النداء في مسجدي هذا ثم يخرج منه لا لحاجة ثم لا يرجع إليه إلا منافق))
_____________________________
والإشكال هو ألا يقال إن هذا الحكم هو خاص في المسجد النبوي فتكون (ال) التي في حديث عثمان (المسجد) هي للعهد لأن النبي نص عليه كما هو في رواية الطبراني،
ويكون المراد بحديث أبي هريرة:
- إما على الخروج من المسجد النبوي
- أو على مخالفة سنة النبي، لأنه لم ينهى الرجل عن الخروج، وهذا نهي عن المنكر وهو واجب، خصوصاً والنبي قد قال عن من قام بالفعل أنه منافق))
ـ[طارق بن سعود]ــــــــ[18 - 01 - 05, 12:55 م]ـ
السلام عليكم
أضافتن لما قلت فلقد روي حديث أبي هريرة -- الامام مسلم في صحيحة
وابن حبان كذلك والترمذي والنسائي وابن ماجة ومسند احمد أبن حنبل وكذلك مسند اسحاق بن رهواية
والسلام عليكم
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[18 - 01 - 05, 01:49 م]ـ
وللفائدة فحديث عثمان وحديث أبي هريرة الثاني عند الطبراني صححهما الألباني
- أما حديث عثمان ففي صحيح ابن ماجه 600
- وأما حديث أبي هريرة ففي الصحيحة 2518
ـ[أبو غازي]ــــــــ[18 - 01 - 05, 03:05 م]ـ
السلام عليكم
أخي أبوعمر طارق ... أشكرك على مشاركتك.
ولكي تكون مشاركاتك أجمل, أرجو عدم التسرع في الرد قبل أن تراجع ما كتبت لئلا يحصل خطأ مطبعي. "إضافتن". وجزاك الله خيراً, وننتظر المزيد من المشاركات القيمة.
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[18 - 01 - 05, 04:39 م]ـ
الجمع بين النصوص التي يظهر فيها نوع تعارض أولى من ترك بعضها إذا كان الجمع ممكنا بغير تعسف، وعليه:
فالذي أراه أن الجمع ممكن بمايلي:
" لا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لرجلين:
- الأول: رجل له حاجة ضرورية لا يمكنه البقاء، وليكن مثلا حاقنا أو حاقبا، أو اعتراضه مرض وما إلى ذلك.
- الثاني: رجل لا يريد الرجوع وليست به حاجة
أما من كان يريد الرجوع ويستطيع إدراك الصلاة كمن خرج من باب ودخل من باب آخر ونحو ذلك فلا بأس بذلك.
* وأما لفظة " مسجدي هذا " فلعلها من باب التنصيص لا من باب التخصيص
والله أعلم
ـ[احمد بن سامي]ــــــــ[18 - 01 - 05, 05:49 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
ما حكم من خرج بعد الأذان ليقصد مسجدا اخر غير الذي هو فيه لغير حاجة؟
وعندي إشكال
كيف حكم أبو هريرة علي الرجل وهو لا يعلم نيته ,أليس من المحتمل أن يرجع أو عرض له أمر؟
وحفظكم الله جميعا(40/64)
متى تصلى رغيبة صلاة الفجر للمسبوق
ـ[عبدالرحمن ابو عبد الله]ــــــــ[18 - 01 - 05, 11:15 ص]ـ
السلام عليكم
اذا دخل الرجل المسجد وو جد الامام يصلي صلاة الفجر ... فمتى يصلي السنة؟؟؟
سمعت ان المالكية يقولون بعد طلوع الشمس و كذا قول الشيخ الحويني [قراته في صفحته على النت]
فما هي اقوال اهل العلم مع شئ من التفصيل و الاستدلال
و بارك الله في حهودكم
ـ[طارق بن سعود]ــــــــ[18 - 01 - 05, 12:51 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
أخي الكريم نعم بعد طلوع الشمس.
والله أعلم
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[18 - 01 - 05, 09:14 م]ـ
السلام عليكم
عفواً أخي هذه سنة قبل الصلاة فبأي دليل ستجعل لها قضاءً بعد الصلاة؟؟
والسنن في حق الأمة هل تقضي؟؟
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[18 - 01 - 05, 10:24 م]ـ
هو مخير بين قضائها بعد الصلاة وقضائها بعد ارتفاع الشمس قيد رمح
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[18 - 01 - 05, 10:38 م]ـ
هلا قرنتم قولكم بحجتكم لتتم الفائدة في ملتقى أهل الحديث
ـ[عبدالرحمن ابو عبد الله]ــــــــ[22 - 01 - 05, 01:00 م]ـ
هذا جواب جيد على المسالة للشيخ محمد بن محمد الشنقيطي
الرابط
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=4723
و هو يرى تاخيرها الى الشروق
ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[22 - 01 - 05, 07:28 م]ـ
المسألة مختلف فيها، فمنهم من قال بعد صلاة الفجر، و بعضهم قال بعد شروق الشمس، و لكل قول دليله الخاص، وذكر الترمذي، في السنن القولين و ذكر لكل قول حديثا، و لا يخلوا الحديثان من مقال، انظر: السنن: (1/ 447 - 449)،
و في كتاب معرفة أوقات العبادات، فصل الشيخ خالد المشيقح تفصيلا جميلا يحسن الرجوع إليه: (1/ 493 - 497).
و الذي أريد ذكره هنا هو أنه قد خطر لي دليل - منذ زمن - يدل على أن الأفضل المبادرة بقضائها بعد انتهاء الصلاة مباشرة، مالم يوافق وقت النهي المغلظ، وهذا الدليل لا أدري إن كان أحد ذكره أم لا،
و هو: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قضى سنة الظهر بعد صلاة العصر - كما ثبت في حديث أم سلمة -، و لم يؤخرها إلى ما بعد و قت النهي، مع ما يترتب على فعله خاصة من المداومة، فغيره من باب أولى، و نظيرها سنة الفجر.
و الله أعلم.
ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[30 - 01 - 07, 11:04 م]ـ
للإفادة(40/65)
الفخر الرازي؟
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[18 - 01 - 05, 01:54 م]ـ
المعروف عن الفخر الرازي أنه كان صاحب انحرافات، واشتهر أنه رجع في آخر عمره، فسؤالي:
- هل الكتب المتداولة هي مؤلفاته أيام الانحراف؟ أم فيها مؤلفات كتبها بعد الرجوع؟ وما هي؟
- وإذا كانت مؤلفاته الموجودة مما ألفه قبل الرجوع: فما حكم نشرها علما بأن له شطحات كفرية فيها؟
أرجو الفائدة
ـ[محمد سيف]ــــــــ[18 - 01 - 05, 08:28 م]ـ
تفسير الفخر الرازي به كثير من المخالفات
و أنا شخصيا غير مسرور بعرضه على الشبكة ...
اما مسألة رجوعه فمختلف فيها و الله أعلم(40/66)
إلى طلبة الفقه الشافعي هل يوجد شرح لمنظومة العمريطي على متن أبي شجاع نهاية التدريب
ـ[الأحمدي]ــــــــ[18 - 01 - 05, 02:04 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ....
هل يوجد شرح لمنظومة العمريطي على متن أبي شجاع (نهاية التدريب في نظم غاية التقريب)؟
فقد أشكل علي بعض المسائل.
وليس مقصودي كتاب التذهيب الذي يذكر أدلة المسائل وإنما شرح خاص بالمنظومة ...
وجزاكم الله خيرا
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[18 - 01 - 05, 03:29 م]ـ
نعم أخي الحبيب
هناك شرح (تحفة الحبيب بشرح نظم الغاية و التقريب) مطبوع في غلاف واحد بمؤسسة الحلبي بالأزهر، وهو رخيص جدا 5 أو 6 جنيهات
ـ[الأحمدي]ــــــــ[18 - 01 - 05, 08:09 م]ـ
جزاك الله خيرا
ولكن: لمن هذا الشرح؟
وهل هو متوفر خارج مصر؟
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[18 - 01 - 05, 08:17 م]ـ
لا أذكر اسم الشارح
و لا أدري عن توفره خارج مصر
ابحث عن أخ كم المملكة يكون نازلا مصر قريبا فيأخذه لك .. فهو آمن .. و إلا فإن لم تجده أرسله لكم قريبا
و على العموم لو أشكل عليك بيت من المنظومة فراسلني به، فلي تعامل مع هذه المنظومة
ـ[أبوعبدالله الشافعي]ــــــــ[18 - 01 - 05, 08:55 م]ـ
بعد إذن شيخنا الحبيب محمد
هناك شرح للشيخ محمد حبنكة الميداني ط دار البشير ببيروت وهو شرح مختصر للغاية في الهامش لكنه ممتع ومفيد ويوضح مقاصد الأبيات
ـ[الأحمدي]ــــــــ[18 - 01 - 05, 09:03 م]ـ
جزا الله خيرا كل من الشيخين:محمد رشيد و أبوعبدالله الشافعي
على الإفادة.
وللشيخ محمد شكر خاص على إهتمامه.
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[18 - 01 - 05, 09:35 م]ـ
السلام عليكم
اسم مؤلف الشيخ احمد الفشْني المتوفي سنة 978 الهجرية
اتمني لكم التوفيق
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[18 - 01 - 05, 10:41 م]ـ
الأخ الشيخ/ محمد رشيد الحنفي سلمه الله في الدارين
أين يوجد شرح المنظوكة في مصر فإن لدي اصدقاء هناك فلعلك تفيدني بالخبر
ـ[الأحمدي]ــــــــ[18 - 01 - 05, 10:41 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي أبو حمزه.
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[18 - 01 - 05, 10:42 م]ـ
تصويب: المنظومة بدل (المنظوكة) عفوا
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[19 - 01 - 05, 01:12 ص]ـ
بمؤسسة مصطفى الحلبي
بالأزهر
المصريون يعرفونها
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[19 - 01 - 05, 01:12 ص]ـ
بمؤسسة مصطفى الحلبي
بالأزهر
المصريون يعرفونها
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[19 - 01 - 05, 01:13 ص]ـ
بمؤسسة مصطفى الحلبي
بالأزهر
المصريون يعرفونها(40/67)
هل صح أثر الصديق أنه قال في أسير من المشركين: اقتلوه لقتل رجل من المشركين ..
ـ[سليمان السيف]ــــــــ[18 - 01 - 05, 02:23 م]ـ
أنه قال في أسير من المشركين:
" اقتلوه لقتل رجل من المشركين أحب إلي ......... "
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[21 - 01 - 05, 04:13 م]ـ
هذا الخبر مرسل عن عبدالكريم الجزري عن أبي بكر رضي الله عنه، وعبدالكريم الجزري رأي أنس بن مالك ولم يسمع من الصحابة فروايته هنا مرسلة
والأثر أخرجه عبدالرزاق في تفسيره عن معمر عن عبد الكريم الجزري في قوله (فإما منا بعد وإما فداء) أنه كتب إلى أبي بكر في أسير أسر فذكر أنهم التمسوه بفداء كذا وكذا فقال أبو بكر اقتلوه لقتل رجل من المشركين أحب إلي من كذا وكذا وأتي أبو بكر برأس فقال قد بغيتم
وأخرجه ابن جرير في التفسير وغيره.(40/68)
ما قول السادة شيوخ الحديث في درجتي هذين الحديثين؟
ـ[ابو سفيان]ــــــــ[18 - 01 - 05, 03:30 م]ـ
السلام عليكم اهل الحديث ورحمة الله تعالى وبركاته
ما قول السادة شيوخ الحديث في درجتي هذين الحديثين:
الحديث الاول الذي ذكره ابن حبان في صحيحه وهو حديث فديك – رضي الله عنه – وكان قد أسلم، وأراد أن يهاجر فطلب منه قومه وهم كفار أن يبقى معهم، واشترطوا له أنهم لن يتعرضوا لدينه، ففر فديك بعد ذلك إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – فقال: يا رسول الله إنهم يزعمون أنه من لم يهاجر، هلَكَ فقال النبي – عليه الصلاة والسلام – حسب الحديث الذي يرويه ابن حبان: "يا فديك أقم الصلاة، واهجر السوء، واسكن من أرض قومك حيث شئت"
والحديث الثاني الذي يرويه الإمام أحمد في مسنده (1420) وفيه: "البلاد بلاد الله، والعباد عباد الله، وحيثما أصبت خيراً فأقم"
وما قولكم فيمن جعل الحديث الثاني (ان صح) اصلا في الاقامة في ديار الكفر لمن يستطيع أن يظهر شعائره؟
ـ[أبو الحسن البصري]ــــــــ[19 - 01 - 05, 03:15 ص]ـ
يرفع
بإنتظار الرد عليه
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[20 - 01 - 05, 09:17 م]ـ
أما الحديث الأول: فرواه ابن حبان (رقم 4861 ط. الأرناؤط) من طريق الزهري عن صالح بن بشير بن فديك أن فديكا ... الحديث.
وذكر الشيخ شعيب أن صالحا هذا لم يوثقه غير ابن حبان، وأن البخاري وابن أبي حاتم سكتا عليه.
وذكر أن البيهقي رواه (9/ 17) والطبراني في الكبير (18/رقم 862) روياه من هذا الوجه.
وقال: قال الهيثمي في مجمع الزوائد 5/ 255: رواه الطبراني في الأوسط والكبير باختصار ورجاله ثقات إلا أن صالح بن بشير أرسله ولم يقل عن فديك.
أما الحديث الثاني: فقال فيه الشيخ الأرناؤط (3/ 37) إسناده ضعيف، فراجعه، وقد رأيته في ضعيف الجامع الصغير للمحدث الألباني (رقم 2381).
ـ[أبو الحسن البصري]ــــــــ[20 - 01 - 05, 09:27 م]ـ
جزاكم الله خيراً يا شيخ أبو عبد الباري
ـ[ابو سفيان]ــــــــ[21 - 01 - 05, 02:28 ص]ـ
تقبل الله منا ومنكم
بارك الله فيكم وفي ردكم يا شيخ أبو عبد الباري ..
معذرة اخوتي على التأخر في شكركم فإني لم أتمكن من فتح هذه الصفحة الا في هذا اليوم المبارك
... هذا الحديث كما ذكرتم في نقلكم جزاكم الله خيرا عن الشيخ شعيب أن رجاله رجال ثقات فهل يستفاد من هذا الحديث الإذن بالاقامة في ديار الكفر وفق الشروط التي فيه ,أم أن هذا الحديث لا يمكن إطلاقه لوجود أحاديث أخرى توجب الهجرة من ديار الكفر؟(40/69)
في من حج عن غيره، هل له أجر الحج؟
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[18 - 01 - 05, 06:18 م]ـ
الاخوة الكرام ...
السلام عليكم ورحمة الله
فيمن حج عن غيره، هل له أجر الحج؟(40/70)
هل يجوز تقديم الوضوء على الاستنجاء؟
ـ[أبوعبدالله الشافعي]ــــــــ[18 - 01 - 05, 09:12 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كنت أبحث في حاشية البيجوري على شرح ابن قاسم على أبوشجاع عن مناسبة تأخير باب الاستنجاء بعد باب الوضوء فوجدت ما نصه
((أخر هذا الفصل عن الوضوء تبعا للروضة إشارة إلى جواز تأخير الاستنجاء عنه بشرط أن يكون هناك حائل يمنع النقض بخلاف التيمم فإنه لا يجوز تأخير الاستنجاء عنه ومثله وضوء صاحب الضرورة على المعتمد لأن كلا منهما طهارة ضعيفة فلا تصح مع قيام المانع، ومن قدمه على الوضوء _أي فصل الاستنجاء _ نظرا للأصل والغالب))
والسؤال عن تفصيل لهذه المسألة وما معنى قوله بشرط أن يكون هناك حائل يمنع النقض
وجزاكم الله خيرا
ـ[عصام البشير]ــــــــ[18 - 01 - 05, 09:18 م]ـ
((أخر هذا الفصل عن الوضوء تبعا للروضة إشارة إلى جواز تأخير الاستنجاء عنه بشرط أن يكون هناك حائل يمنع النقض))
والسؤال عن تفصيل لهذه المسألة وما معنى قوله بشرط أن يكون هناك حائل يمنع النقض
وجزاكم الله خيرا
لأنه إذا توضأ ثم استنجى بغير حائل فإنه ينقض وضوءه بلمس ذكره، على القول المعتمد عند الشافعية في ذلك.
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[18 - 01 - 05, 10:44 م]ـ
هذا هو قول السادة الشافعية، ولكن يا ترى: ما ذا يقول من يرى أن العبادة توقيفية؟ وأن مثل هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ افتونا مأجورين(40/71)
هل ينهى عن النوم مع ترك المِدفأة الكهربائية (الدفَّاية) مشعلة
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[18 - 01 - 05, 10:06 م]ـ
أخرج الشيخان حديث سالم عن أبيه عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: {لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون} ,
* السؤال:هل يدخل في الحديث المِدفأة الكهربائية (الدفَّاية) , فيُنهى عن تركها مولعة وقت النوم؟
وجزى الله الجميع خيرا,,,,,,,
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[18 - 01 - 05, 11:20 م]ـ
الدفاية نوعان:
- نوع مائي فلا إشكال فيه.
- نوع ناري فيشبه أن يكون عموم الحديث يشملها
والله أعلم
-
ـ[عَبْدُ الله]ــــــــ[19 - 01 - 05, 03:12 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله،،،
الصحيح أنه:
يستحب إطفاء النار وذكر اسم الله تعالى عند ذلك. (إطفائها)
وكل ما كان مستعملاً لها كالمصابيح والسروج والشموع والجمر (والمدافئ والمطابخ) وغيرها؛ وذلك متى وجدت الغفلة عنها (برهة أو فترة من الزمن)؛ سواء أكان ذلك ببقائها أو بالنوم أو بالخروج من البيت أو غير ذلك؛ وسواء أكان ذلك ليلاً أو نهاراً؛ وذلك خشية الإحراق.
لأن العلة كما وردت في الأحاديث، تشير الى خشية الإحتراق بها بالغفلة عنها،،
وللأسف كم من حوادث مميتة حصلت من وراء المدافئ النارية (المستخدمة لجرات الغاز).
ويلحق ذلك كل ما كان في معنى النار في الإتلاف أو الإحراق متى غفل الإنسان عنها برهةً (فترة) من الزمن؛ كمدافئ الكهرباء والمكائن والآلات الحرارية والكاويات وما كان مشتعلاً بالوقود وغير ذلك.
ولكن، إذا أمن الإنسان من النار أو أستوثق بحيث فعل بها ما يؤمن معه الإحراق أو الإتلاف وأخذ بالحيطة؛ كأن يجعلها بعيدة أو على هيئة لا يصل إليها حيوان أو غير ذلك؛ فيجوز إبقائها متقدة مشتعلة؛ (ويزول حكم الاستحباب بزوال علته)
والله تعالى أعلم.
المسألة للمدارسة.
ـ[اللجين]ــــــــ[19 - 01 - 05, 03:57 م]ـ
وماذا عن المدافئ الزيتيه؟
ـ[عبدالله بن عقيل]ــــــــ[19 - 01 - 05, 04:12 م]ـ
أظن -والله أعلم- أن العلَة في الأمر بإطفاء النار هي الإحراق، و هذه العلة وردتْ صريحةً في الأثر عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، فما يظن به الإحراق فلْيُلحَق بالنار.
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[19 - 01 - 05, 04:26 م]ـ
أحسن الله إليكم
لا بد من ذكر مراجعكم فهذا أفضل في المراجعة والمدارسة
وفقكم الله
ـ[عبدالرحمن برهان]ــــــــ[19 - 01 - 05, 09:54 م]ـ
والله اعلم اعتقد ان المدافئ الزيتيه تدخل في الحديث لانه عند سقوطها ارضا فإنها تنفجر
ـ[ Abou Anes] ــــــــ[20 - 01 - 05, 06:14 م]ـ
الجواب هنا إن شاء الله.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خمروا الآنية، وأجيفوا الأبواب، وأطفئوا المصابيح، فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت". رواه البخاري.
الفويسقة هي الفأرة.
جاء في فتح الباري ما يلي:
وقال القرطبي: الأمر والنهي في هذا الحديث للإرشاد , قال: وقد يكون للندب ,
وجزم النووي بأنه للإرشاد لكونه لمصلحة دنيوية , وتعقب بأنه قد يفضي إلى مصلحة دينية وهي حفظ النفس المحرم قتلها والمال المحرم تبذيره ,
وقال القرطبي: في هذه الأحاديث أن الواحد إذا بات ببيت ليس فيه غيره وفيه نار فعليه أن يطفئها قبل نومه أو يفعل بها ما يؤمن معه الاحتراق , وكذا إن كان في البيت جماعة فإنه يتعين على بعضهم وأحقهم بذلك آخرهم نوما , فمن فرط في ذلك كان للسنة مخالفا ولأدائها تاركا. ثم أخرج الحديث الذي أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم من طريق عكرمة عن ابن عباس قال " جاءت فأرة فجرت الفتيلة فألقتها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدا عليها فأحرقت منها مثل موضع الدرهم , فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نمتم فأطفئوا سراجكم فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فيحرقكم " وفي هذا الحديث بيان سبب الأمر أيضا وبيان الحامل للفويسقة - وهي الفأرة - على جر الفتيلة وهو الشيطان , فيستعين وهو عدو الإنسان عليه بعدو آخر وهي النار , أعاذنا الله بكرمه من كيد الأعداء إنه رءوف رحيم.
وقال ابن دقيق العيد: إذا كانت العلة في إطفاء السراج الحذر من جر الفويسقة الفتيلة فمقتضاه أن السراج إذا كان على هيئة لا تصل إليها الفأرة لا يمنع إيقاده , كما لو كان على منارة من نحاس أملس لا يمكن الفأرة الصعود إليه , أو يكون مكانه بعيدا عن موضع يمكنها أن تثب منه إلى السراج.
قال: وأما ورود الأمر بإطفاء النار مطلقا كما في حديثي ابن عمر وأبي موسى - وهو أعم من نار السراج - فقد يتطرق منه مفسدة أخرى غير جر الفتيلة كسقوط شيء من السراج على بعض متاع البيت , وكسقوط المنارة فينثر السراج إلى شيء من المتاع فيحرقه , فيحتاج إلى الاستيثاق من ذلك , فإذا استوثق بحيث يؤمن معه الإحراق فيزول الحكم بزوال علته.
قلت: وقد صرح النووي بذلك في القنديل مثلا لأنه يؤمن معه الضرر الذي لا يؤمن مثله في السراج. وقال ابن دقيق العيد أيضا: هذه الأوامر لم يحملها الأكثر على الوجوب , ويلزم أهل الظاهر حملها عليه , قال: وهذا لا يختص بالظاهري بل الحمل على الظاهر إلا لمعارض ظاهر يقول به أهل القياس , وإن كان أهل الظاهر أولى بالالتزام به لكونهم لا يلتفتون إلى المفهومات والمناسبات , وهذه الأوامر تتنوع بحسب مقاصدها: فمنها ما يحمل على الندب وهو التسمية على كل حال , ومنها ما يحمل على الندب والإرشاد معا كإغلاق الأبواب من أجل التعليل بأن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا ; لأن الاحتراز من مخالطة الشيطان مندوب إليه وإن كان تحته مصالح دنيوية كالحراسة , وكذا إيكاء السقاء وتخمير الإناء. والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/72)
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[22 - 01 - 05, 12:55 ص]ـ
في البخاري (5936) ومسلم (2016) عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل فحدث بشأنهم النبي قال: (إن هذه النار إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم)
ـ[فهد الخالد]ــــــــ[22 - 01 - 05, 08:44 ص]ـ
العلة بالاحراق كما قال بعض الاخوة
انا لست عالم ولا طالب علم
ولكن قصة وقعت لي
نمت مره من المرات والدفايه الكهربائيه لم اطفئها
وكانت قريبه من عندي وسقطت على البطانيه وكادت ان تحرقني لولا لطف الله ثم الوالده جزاها الله خيرا دخلت على واذا الدخان وانا في سابع نومه ...................
عندها تذكرت حديث رسول الله
ـ[أبو عبد الرحمن العامري]ــــــــ[20 - 06 - 09, 10:05 م]ـ
جزاكم الله خيرا(40/73)
من دقائق استنباط الامام السعدي - رحمه الله - في قول الله تعالى (يا أهل الكتاب لم
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[18 - 01 - 05, 10:12 م]ـ
قال تعالى (يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون * ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون * ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين * إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين) آل عمران.
وفيها أيضا حث على علم التاريخ، وأنه طريق لرد كثير من الأقوال الباطلة والدعاوى التي تخالف ما علم من التاريخ
ـ[أحمد الفاضل]ــــــــ[19 - 01 - 05, 03:58 م]ـ
قرأت تفسير السعدي كاملاً .. فخرجت منه بفوائد جمة! غزيرة الفائدة .. عزيز حصولها في غيره!
لعلي افرد له موضوعاً مستقلاً.
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[19 - 01 - 05, 04:24 م]ـ
بانتظاركم أرجو وضعها في أقرب وقت
ـ[أبو غازي]ــــــــ[19 - 01 - 05, 04:34 م]ـ
ما شاء الله.
أرجو أن تنشره لنستفيد منه.
وفقك الله.(40/74)
كذب في رؤياء ليصلح بين والديه
ـ[خالد العمري]ــــــــ[19 - 01 - 05, 01:04 ص]ـ
قال صلى الله عليه وسلم (ليس الكذاب بالذي يصلح بين الناس)
وقال عليه الصلاة والسلام (إن من أفرى الفرى أن يقول رأيت وما رأى ويؤمر أن يعقد بشعيرة وماهو بعاقد)
أو كما قال عليه الصلاة والسلام
رجل يريد أن يكذب ليصلح بين والديه ولم يجد إلا طريقة واحدة, وهي أن يقول لوالده أني رأيت رؤياء وعبرت لي بأنك ظلمت والدتي بكذا وكذا وينطلق منها لمناقشة والده وتخويفه بالله
فهو لايستطيع مناقشة والده في الأمر مباشرة, لأن والده سيعلم أن والدته أخبرته وسيزداد الأمر سوء
هل يجوز ذلك؟؟؟(40/75)
ما صحة هذه الرواية أنتم شرقي النهر وهم غربيه
ـ[صلاح الدين الشامي]ــــــــ[19 - 01 - 05, 01:06 ص]ـ
كثيرا ما يروي المتكلمون عن حربنا مع اليهود هذا الحديث ...
9267 أخبرنا يحيى بن عبد الحميد الحماني، عن محمد بن أبان القرشي، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن بسر بن عبيد الله، عن أبي إدريس الخولاني، عن نهيك بن صريم السكوني، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يقاتل بقيتكم الدجال على نهر الأردن، أنتم شرقي النهر وهم غربيه، وما أدري أين الأردن " *
ويقفون على "أنتم شرقي النهر وهم غربيه". وبحثت عنه فلم أجده -بهذه الصيغة- إلا في الطبقات الكبرى ....
فما تقولون؟ وهل صح من هذه الطريق؟؟
أفيدونا!.
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[20 - 01 - 05, 04:13 م]ـ
هذه رواية ضعيفة وهذا التحقيق فيه:
رواه البزار (رقم 3387 زوائده) والطبراني في مسند الشاميين (رقم 638) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (رقم 2458 ط. باسم الجوابرة) وابن سعد في الطبقات (6/ 422) وابن قانع في معجم الصحابة (3/ 167 ط. صلاح المصراتي) وابن منده في الصحابة (الإصابة 6/ 476) كلهم من طريق محمد بن أبان القرشي عن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن نهيك بن صريم به مرفوعا.
وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (8/ 496) معلقا عن أبي إدريس الخولاني عن نهيك به.
وهذا سند ضعيف، مداره على محمد بن أبان القرشي وهو ضعيف، وقول الهيثمي: رجاله ثقات وهم منه، وقد نبه على ذلك وخرج الحديث الشيخ الألباني في الضعيفة (رقم 1297) فراجعه.
ـ[صلاح الدين الشامي]ــــــــ[22 - 01 - 05, 02:26 ص]ـ
شكر الله لك ..
ثم إنني بحثت عنه في موقع جامع علوم الحديث www.sonnh.com فلم أجده إلأ في الطبقات الكبرى!!!!!!!!!!!!!!!!!!
فلماذا لم يشر الموقع إلى ما أشارت له من المراجع؟؟
وقد كنت أظنه حواها جميعا ...
أفدني, أفادك الله ..
ـ[أبو بكر الغزي]ــــــــ[17 - 03 - 05, 06:23 م]ـ
لكم عولت على هذا الحديث في تخيل مستقبل فلسطين وكيفية خلاصها!!
فماذا الآن بعدما ثبت ضعفه؟؟؟
الله المستعان!!
ـ[علي بن حميد]ــــــــ[17 - 03 - 05, 09:11 م]ـ
وماذا عن هذا الحديث أخي أبو بكر:
لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. فيقتلهم المسلمون. حتى يختبئ اليهود من وراء الحجر والشجر. فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم! يا عبدالله! هذا يهودي خلفي. فتعال فاقتله. إلا الغرقد. فإنه من شجر اليهود.
على العموم الحديث لا يقطع به على أمر واقع، ظني الدلالة، فالله أعلم.
ـ[أبو بكر الغزي]ــــــــ[17 - 03 - 05, 09:49 م]ـ
أخي المبارك، لم أنسَ ذاك الحديث، ولكن الحديث المضعَّف كان يشير إلى شيء كنت أهوى الإشارة إليه، وهو أن ’الضفة الغربية‘ لنهر الأردن لن تكون يوماً لعرب أو مسلمين .. لأن جيش اليهود سيكون فيها عندما نهب نحن للمعركة من الضفة الشرقية للأردن، فضلاً عن أن ذلك الحديث كان يشير إلى أن لا الجولان ولا سيناء ولا جنوب لبنان سيكون بوابة تحرير فلسطين!! وكنت أبني على ذلك فأقول: لعل المحررين يأتون من أفغانستان (على ضوء الحديث حول انطلاق رايات من هناك لا تتوقف إلا في القدس -إيلياء) .. ولكن كانت عقبة إيران الرافضية والعراق البعثي، وإذ بقدرة قادر يصبح العراق على الصورة التي نراها اليوم، فتم تجاوز عقبة إيران الرافضية .. ولم يبقَ سوى الأردن الماسوني!
فهمتني الآن؟
وأنا أتمنى أن يُبقي المشرف ردي هذا!!!!!(40/76)
سؤال في التفريق بين المعسر والمفلس
ـ[احمد بن سامي]ــــــــ[19 - 01 - 05, 01:43 ص]ـ
مشائخي الكرام
ما الضابط في التفريق بين المعسر الذي ينظر الي ميسرة وبين المفلس الذي يحجر عليه
وجزاكم الله خير الجزاء أحبتي في الله
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[19 - 01 - 05, 02:44 م]ـ
قال الشوكاني في السيل الجرار
باب التفليس
والمعسر من لا يملك شيئا غير ما استثني له
والمفلس من لا يفي ماله بدينه ويقبل قول من ظهرا من حاله ويحلف كلما ادعي إيساره وأمكن ويحال بينه وبين الغرماء ولا يؤجر الحر ولا يلزمه قبول الهبة ولا أخذ أرش العمد ولا المرأة التزوج ولا بمهر المثل فإن لم يظهر بين وحلف وإنما تسمعان بعد حبسه حتى غلب الظن بإفلاسه وله تحليف خصمه ما يعلمه
قوله باب التفليس والمعسر من لا يملك شيئا غير ما استثني الخ
أقول هذا الفرق بين المعسر والمفلس وجعل كل واحد منهما له مفهوم مستقل لا يرجع إلى شرع ولا لغة فإن كان المصنف بصدد بيان عرف له ولأهل عصره فلا يخاطب أحد بعرف غيره على أنه لا فائدة في بيان الأعراف ها هنا لأن المراد الحكم على من صدق عليه الإعسار والإفلاس بحكم الشرع ولا شك أن معنى المعسر لغة هو من يتعسر عليه قضاء دينه والمفلس هو من أفلس عن قضاء دينه فهما من هذه الحيثية متحدان وليس المراد من هذا الباب إلا بيان ما يجب عليهما للغير لا بيان أنهما في أنفسهما متصفان بإعسار أو إفلاس فإن ذلك لا فائدة فيه ولا جدوى له قال في الصحاح أعسر الرجل أضاق وقال من القاموس أعسر افتقر وقال في الصحاح أفلس الرجل صار مفلسا كأنما صارت دراهمه فلوسه وزيوفا قال ويجوز أن يراد به أنه صار إلى حال يقال فيها ليس معه فلس وهكذا في القاموس فالحاصل أن معناهما يرجع إلى شيء واحد انتهى ............
راجع السيل الجرار للاستزادة(40/77)
ماصحة هذا الحديث ففف الفتنة نائمة لعن الله من ايقظها ققق
ـ[اللجين]ــــــــ[19 - 01 - 05, 01:54 ص]ـ
ماصحة هذا الحديث {الفتنة نائمة لعن الله من ايقظها}
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[19 - 01 - 05, 02:12 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=19297&highlight=%E4%C7%C6%E3%C9
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=7752&highlight=%E4%C7%C6%E3%C9(40/78)
لولا أن أصحاب مالك قلدوا مالكاً لكنا مالكية
ـ[أحمد بن مهدي]ــــــــ[19 - 01 - 05, 02:43 ص]ـ
السلام عليكم
قال لي من أثق بهم أنه سمع شيخنا يقول (لولا أن أصحاب مالك قلدوا مالكاً لكنا مالكية)
ولكني لم أفهم ماذا يقصد فهل يوجد من يفهم مراد الشيخ؟
جزيتم كل الخير(40/79)
ماتعليق شيوخنا المكرمين على هذه المقولة "الاسلام انتشر بالسيف"؟
ـ[ابو سفيان]ــــــــ[19 - 01 - 05, 03:53 ص]ـ
السلام عليكم
ارجو من الاخوة الكرام إفادتي في هذه القضية "الاسلام انتشر بالسيف"بارك الله تعالى
فيكم لانها قد اشكلت علي.
ولثقتي فيكم أضع بين يديكم هذه القضية مستعينا بالله تعالى اولا واخرا.
وإن كان ثمت كتب قد تناولتها بالتحليل فدلونا عليها جزاكم الله خيرا
ـ[هشام بن سعد]ــــــــ[19 - 01 - 05, 05:15 ص]ـ
بسم الله والحمد الله
انظر فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله (18/ 419).
ورسالة لابن رجب رحمه الله بعنوان: الحكم الجدير بالإذاعة من قول النبي صلى الله عليه وسلم بُعثت بالسيف بين يدي الساعة.
ـ[عبدالرحمن العلي]ــــــــ[19 - 01 - 05, 06:21 ص]ـ
راجع كتاب الدكتور علي العلياني (أهمية الجهاد) فقد أفاض وأجاد في هذا الموضوع وهي رسالة جامعية ومتوفرة في المكتبات
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[19 - 01 - 05, 12:43 م]ـ
يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع (5/ 85):
إن المسلمين لم يفتحوا البلدان إلا بعد أن فتحوا القلوب أولاً بالدعوة إلى الإسلام، وبيان محاسنه بالقول وبالفعل، وليس كزمننا اليوم نبيّن محاسن الإسلام بالقول إن بيّناه، أما بالفعل فنسأل الله أن يوفق المسلمين للقيام بالإسلام، فإذا رأى الإنسان الأجنبي البلاد الإسلامية، ورأى ما عليه بعض المسلمين من الأخلاق التي لا تمت إلى الإسلام بصلة، من شيوع الكذب فيهم، وكثرة الغش، وتفشي الظلم والجور استغرب ذلك، ويقول: أين الإسلام؟. اهـ
ـ[عصام البشير]ــــــــ[19 - 01 - 05, 12:55 م]ـ
لا ينبغي أن تطلق هذه المقولة إثباتا ولا نفيا، ولكن يفصل فيها، فيقال:
- كثير من البلدان والمناطق رفضت دعوة الإسلام، وحاربته ووقفت في وجهه، ففتحها المسلمون بالسيف، ثم نشروا فيها دعوة الإسلام فأصبح أهلها مسلمين ملتزمين بالشرائع، بل من الدعاة إلى الإسلام.
- وكثير من البلدان انتشر فيها الإسلام عن طريق التجار والدعاة السائحين في سبيل الله.
والله أعلم.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[19 - 01 - 05, 01:41 م]ـ
عندما تطلق هذه المقولة يراد بها أننا قهرنا الناس على الإسلام بالسيف، وهذا غير صحيح تماما بدليل قبول الجزية من الكتابي ومن قيس عليه، وإنما كان لإزالة العوائق والموانع _ إن حضرت _ للتمكن من تبليغ كلمة التوحيد، ثم بعد ذلك على الناس الاختيار بلا إكراه.
ـ[أبو غازي]ــــــــ[19 - 01 - 05, 02:57 م]ـ
نستطيع القول بأن الإسلام انتشر بقوة السيف جغرافياً.
ولكنه لم ينتشر في قلوب الناس بالسيف, لأن المسلمين يؤمنون بأنه لا إكراه في الدين. فلا يكرهون الناس على الدخول في الإسلام.
ولا تنس المغول, وما حصل لهم بعد أن غزوا أرض الإسلام والمسلمين, دخلوا الإسلام بعد أن رأوا المسلمين ودينهم وأخلاقهم.
ولا تنس حكم أخذ الجزية.
فالإسلام انتشر جغرافياً بالسيف. وهذا لا عيب فيه, بل هو فخر وعز وتمكين.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[19 - 01 - 05, 03:02 م]ـ
إن نظرنا إلى فتوح مصر مثلا تجد أن بضعة آلاف من المسلمين، لا يمكن أن تكون غازية بالمعنى الغربي وإنما كانت حرب تحرير وتعاون معهم بعض الأقباط لإخراج دولة الرومان الظالمة، فالمسلمون لم يكون يملكون القوة لقهر الروم بهدا العدد الزهيد.
إنها حرب تحرير أيدهم الله فيها لإعلاء راية الإسلام.
أو قل جاء بالسيف للقضاء على السيف
ـ[ماجد الودعاني]ــــــــ[19 - 01 - 05, 05:16 م]ـ
(منقول)
الشبهة الرابعة: هل انتشر الاسلام بالسيف؟!!
بقلم: الشيخ مشهور فواز محاجنة
يروج اعداء الاسلام من المستشرقين والمستغربين فرية خبيثة حول الجهاد وانتشار الاسلام، فيزعمون ان الاسلام قد قام بحد السيف، وان المسلمين استلوا سيوفهم لارغام الناس على عقيدة الاسلام.
وفي ذلك يقول المستشرق فان فلوتين: «وقد اصبح الاسلام بفضل ذلك النفوذ الذي كان يتمتع به الرسول دينا قويا قام بحد السيف وانتشر بين الشعوب عن طريق الانذار والوعيد ولم يكن اعتناق اهل جزيرة العرب للاسلام او بالاحرى خضوعهم له نتيجة دعاية سليمة وادعة، فقد ارغم ما كان لمحمد من قوة ونفوذ بعض القبائل العربية من اهل البدو على الدخول في الاسلام» (انظر السيادة العربية والشيعة والأسرائيليات، فان فلوتن، ص 5).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/80)
ويقول ايضا المستشرق نلسون: «لقد اخضع سيف الاسلام شعوب افريقيا وآسيا شعبا بعد شعب. (انظر التبشير والاستعمار، خالدي فروخ، ص 41)، فهم بهذه الفرية يصورون الاسلام بأنه يقوم على القهر والغلبة وانه يعمل على فرض نفسه على الناس بالقوة. وهدفهم من ترويج هذه الفرية هو ان يزرعوا في نفوس ابناء المسلمين الذين لم يبق لهم من الاسلام الا اسمه،ان آباءهم واجدادهم دخلوا الاسلام مكرهين خوفا من سيوف المسلمين، وما دام لا خوف منها اليوم فلا حاجة الى الاسلام بل عليهم بدين اليهود والنصارى دين السلام والراحة والتسامح على حد زعمهم.
ولكن يجاب على هذه الشبهة بما يلي:
1 - ان دعوى المستشرقين بان الاسلام استخدم السيف وسيلة لارغام الناس على الدخول فيه دعوة باطلة، لان الاسلام انتشر بمبادئه وتعاليمه السامية، تلك المبادىء التي تقوم على الحجة والاقناع وتخالف ما جاد به المستشرقون وتلامذتهم، فالله تعالى يقول: {لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى} سورة البقرة (256).
يقول ابن كثير في تفسيره: «اي لا تكرهوا احدا على الدخول في دين الاسلام فانه بين واضح جلي دلائله وبراهينه لا يحتاج الى ان يكره احد على الدخول فيه، بل من هداه الله للاسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بيّنه، ومن اعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فانه لا يفيده الدخول في الدين مكرها مقسورا (تفسير ابن كثير ج،1).
فمن هذا يتبين لنا ان قول المستشرقين يتعارض مع مبادىء الاسلام الاساسية، وهذا ما يدل على فساد قولهم.
2 - ان الاسلام قد نعى على المقلدين الذين ساروا على طريق الآباء والاجداد وتركوا حرية التفكير، حيث قال سبحانه وتعالى: {واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه آباءنا آولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون} سورة البقرة، (170).
فاذا كان هذا موقف الاسلام من حرية الفكر، فهو يطالب باستعمال العقل وينعى على المقلدين، فكيف به يرضى بالاكراه؟!!
3 - ان واقع الاسلام يخالف هذه الفرية الباطلة:
ذلك لان قادة الفتح الاسلامي كانوا يخيرون اصحاب البلاد المفتوحة بين امور ثلاثة: اما قبول الدعوة الاسلامية او دفع الجزية، او القتال لمن ابى، فكانت الدعوة تسبق القتال.
ثم ان الاسلام قد انتقى السيف، لا ليكره احدا على الاسلام، ولكن ليكفل عدة اهداف، كلها تقتضي الجهاد، فهو حمل السيف ليقيم نظاما آمناً يأمن في ظله اصحاب العقائد جميعا ويعيشون في اطاره خاضعين له، وان لم يعتنقوا عقيدته.
فكان لا بد من السيف لازالة الحواجز والعقبات التي تقف في وجه الدعوة الاسلامية، ايا كانت هذه العقبات اقتصادية او سياسية او بشرية.
وفي ذلك يقول الدكتور محمد الحبيب بن الخوجة التونسي: «لم تكن الدعوة الاسلامية الزاما، ولكنها ايقاظ وتنبيه وتوجيه وارشاد تأخذ بالناس الى طريق الخير والهداية بعد ان تملأ عقولهم اقناعا وقلوبهم ايقانا، وهي في نفس الوقت تكفل لهم حرية المعتقد والسلوك،ولو ان الاسلام انتشر بالسيف لما سمح لاصحاب الديانات ان يمارسوا شعائرهم الدينية بحرية تامة (انظر: مفتريات حول الاسلام، احمد محمد جمال،)
والى لقاء آخر نستكمل فيه الردّ على هذه الشبهة،وهي انتشار الاسلام بالسيف.
http://www.sawt-alhaq.com/ar/modules.php?name=News&file=article&sid=866
ـ[عصام البشير]ــــــــ[19 - 01 - 05, 05:43 م]ـ
المشكلة أن كثيرا من الذين ينكرون هذه المقولة يتوصلون بذلك - رغبة منهم في رضا اليهود والنصارى عنهم - إلى معان باطلة جدا، من أخطرها إنكار جهاد الطلب مطلقا.
فهم يقولون:
المسلمون في زمن الفتوحات كانوا يدافعون عن الدولة الإسلامية الوليدة، أمام الامبراطوريتين المتغطرستين.
وهذا فضلا عن كونه غير صحيح تاريخيا، فهو يؤدي إلى القول بأن المسلمين لا يجاهدون لنشر الإسلام، وإنما فقط للدفاع عن الإسلام.
وهذه باقعة من بواقع العصريين، لا نطيل الكلام في ردها.
وأما القول بأن المسلمين في فتوحاتهم كانوا يقاتلون لإزالة الموانع أمام نشر كلمة التوحيد، ويقصدون بالموانع الحكام المتسلطين على رقاب الشعوب كما في حالة مصر التي كانت محكومة من طرف الرومان، فهو غير صحيح بهذا الإطلاق، ولا يستقيم في بلاد كثيرة منها بلاد المغرب والأندلس مثلا، ومنها بلاد ما وراء النهر حتى تخوم الصين.
ثم إننا نحتاج إلى دليل تاريخي صريح يدل على أن أقباط مصر قد ساندوا المسلمين في حربهم. غاية الأمر أنهم قد بقوا على الحياد.
والمقصود، أن جهاد الطلب مشروع كما لا يخفى على مسلم، وهذا النوع من الجهاد هو عينه المسمى عند الغربيين والمتغربين من بني جلدتنا بنشر الدعوة بالسيف.
فإنكار هذه المقولة يفضي في إذهانهم إلى إنكار هذا النوع من الجهاد.
والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/81)
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[20 - 01 - 05, 06:46 م]ـ
لا يلزم من قولي ما فهمه الشيخ البشير،
أولا لازم القول ليس بلازم، إلا ما جاء في الكتاب والسنة فلازمهما لازم.
ثانيا إن القول بأن الإسلام انتشر بالسيف، سيفضي بنا إلى القبول بالقول بالإكراه في الدين، وأن الناس دخلوا في الإسلام خوفا من السيف، وهذا غير صحيح من وجوه:
أولا: إن آية "لا إكراه في الدين" محكمة غير منسوخة على الصحيح،
فتكون جملة إنشائية: أي لا تكرهوا الناس على الدين،
أو تكون جملة خبرية: أي أنه لا يتصور أن يكون هناك إكراه، ولو كان ذلك مع الرغبة فيه، لأن القلوب لا سلطة للإنسان عليها، فقد ينطق الكافر بالشهادتين وقلبه مطمئن بالكفر، ولا يمكن أن تعرف ما بداخله، وإنما لنا ظاهره، إذن قد يظهر الإيمان خوفا من السيف، ويبطن الكفر.
ثانيا: إن حديث ابن عمر "أمرت أن أقاتل الناس .... " يراد منه مشركو العرب بدليل:
1. رواية النسائي: أمرت أن أقاتل المشركين حتى يشهدوا ... "
2. قوله تعالى في سورة الفتح: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون" وهم مشركوا العرب، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يجتمع في الجزيرة دينان" أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
3. حديث ابن عمر هو مصداق قوله تعالى في سورة التوبة:
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم.
إذن فإن مشركي العرب هم الذين كانوا مقصودين من الآيتين. وهذا جلي جدا.
فإن قال قائل هذا غير جلي؟؟؟
قلت: هَبْ أن نصرانيا قال لنا: لا أريد أن أقاتل، ولا أريد أن أسلم، لكن سأعطي الجزية!!!
كان فرضا علينا قبول الجزية، بدليل آية الجزية وحديث بريدة في صحيح مسلم وبالإجماع المنعقد على ذلك، ومن هنا نرى أن كلمة "الناس" في حديث حديث أمرت أن أقاتل الناس ... " لفظ عام يراد به الخاص.
ثانيا: لماذا بقيت كل تلك الدول التي فتحها المسلمون مسلمة بحمد الله، لاستقرار الإيمان في قلوبهم، واقتناعهم به. ولو كان مخافة السيف لارتدوا بعد زوال شوكة المسلمين.
نعم لقد قاتل المسلمون على ثغور كل من وقف في وجه الدعوة إلى الله، وحال بين المسلمين الفاتحين وعامة الناس. وتجييش الجيوش وإعداد العدة سنتنا وديننا، لكن الهدف من ذلك هو إخراجهم من الظلمات إلى النور، واسمع إلى رسول الله:
وقد سأله عليُّ بن أبي طالب رضي الله عنه بعد ما اختاره لحمل الراية: (يا رسول الله! أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فقال (انفذ على رسلك. حتى تنزل بساحتهم. ثم ادعهم إلى الإسلام. وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم) .. .
دفع شبهة:
لا شك أن جهاد الطلب ثابت بالكتاب والسنة وواقع المسلمين في عهد الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولا ينكر ذلك إلأ من ليس له مقدار ذرة من فقه،
والله سبحان يقول" ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن كنتم تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما" وهذه من أوضح الآيات في مشروعية جهاد الطلب،
فأرجو من الشيخ البشير أن يطمئن قلبه، لم نقل ما قلناه طلبا لرضى المستشرقين والعياذ بالله، وإنما بعد نظر في النصوص وتمحيص فيها
ولسنا ممن ينكر جهاد الطلب، فلتنم قرير العين _ابتسامة_
نسأل الله الثبات
مصطفى
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[20 - 01 - 05, 09:49 م]ـ
]]] قال ابن القيم: ولم يحفظ عنه أنه توكأ على سيف وكثير من الجهلة يظن أنه يمسك السيف على المنبر إشارة إلى أن الدين إنما قام بالسيف وهذا جهل قبيح من وجهين: أحدهما: أن المحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم توكأ على العصا وعلى القوس
الثاني: أن الدين إنما قام بالوحي وأما السيف فلمحق أهل الضلال والشرك ومدينة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يخطب فيها إنما فتحت بالقرآن ولم تفتح بالسيف.
زاد المعاد (1/ 190) [/ SIZE][/SIZE][/COLOR]
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[20 - 01 - 05, 10:22 م]ـ
أحسنتم بارك الله فيكم
ـ[ابو سفيان]ــــــــ[21 - 01 - 05, 01:22 ص]ـ
تقبل الله منا ومنكم وغفر الله لنا ولكم
بارك الله فيكم وفي ردودكم ...
معذرة اخوتي على التأخر في شكركم فإني لم أتمكن من فتح هذه الصفحة الا في هذا اليوم المبارك
... وان كان ثمت روابط قيمة عن هذا الموضوع على الانترنت فدلونا عليها جزاكم الله خيرا,
لان المكتبات التي حولنا فقيرة ولا حول ولا قوة الا بالله.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[22 - 01 - 05, 12:31 ص]ـ
يبدو أن من يرفض هذا القول مطلقا يظن أنه يتعارض مع قوله تعالى {لا إكراه في الدين}
وللتوفيق بينهما يقال:
انتشر الإسلام في (الدول) بالسيف
ولم ينتشر الإسلام بين (الأفراد) بالسيف
ومن أنكرها مطلقا يرد عليه بفتح الهند وإفريقية ...
ومن قبلها مطلقا يرد عليه بالآية
ولتوكيد الأمر يقال:
لو دخل (الأفراد) في الإسلام بالسيف لخذلوا الإسلام ونصروا الكافر في أي فرصة تلوح لهم فلماذا ضحوا بأنفسهم في سبيله وقاتلوا أعداء الله من أجله؟
هذا ما بدا لي
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/82)
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[22 - 01 - 05, 12:39 ص]ـ
كلام جميل ومحاولة جميلة للتوفيق بين الآراء، شيخنا إحسان العتيبي
ولكن يعترض عليك أن هناك دُول لم يدخلها بالسيف كدول غرب أفريقيا
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[22 - 01 - 05, 12:47 ص]ـ
جزاك الله خيرا
وبارك فيك
هذا معلوم كالدول التي دخلها الإسلام بالتجارة والدعوة
وإنما قصدت من يقال إنه دخلها الإسلام بالسيف والأمر كذلك في نفسه
ومن وجوه الرد ذِكر الدول التي دخلها الإسلام بالتجارة والدعوة
والله أعلم
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[22 - 01 - 05, 01:00 ص]ـ
فهمت كلامكم حفظكم الله
ولكن القاعدة التي ذكرتم من أن الإسلام انتشر بين الدول بالسيف، غير مطردة. هذا هو الإيراد!!
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[30 - 11 - 05, 07:06 ص]ـ
بارك الله في الجميع.
فائدة:
قال الإمام البخاري رحمه الله:
" باب الأسارى في السلاسل "
(3010) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أنه قَالَ:
«عَجِبَ اللَّهُ مِنْ قَوْمٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فِى السَّلاَسِلِ».
وأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (2677) مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، بِلَفْظِ " يُقَادُونَ إِلَى الْجَنَّةِ بِالسَّلَاسِلِ ".
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله (الفتح 6/ 145):
قال ابْنُ الْمُنَيِّرِ: إِنْ كَانَ الْمُرَادُ حَقِيقَةَ وَضْعِ السَّلَاسِلِ فِي الْأَعْنَاقِ فَالتَّرْجَمَةُ مُطَابِقَةٌ، وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ الْمَجَازَ عَنِ الْإِكْرَاهِ فَلَيْسَتْ مُطَابِقَةً.
قُلْتُ: الْمُرَادُ بِكَوْنِ السَّلَاسِلِ فِي أَعْنَاقِهِمْ مُقَيَّدٌ بِحَالَةِ الدُّنْيَا، فَلَا مَانِعَ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى حَقِيقَتِهِ، وَالتَّقْدِيرُ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وَكَانُوا قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا فِي السَّلَاسِلِ،
وَسَيَأْتِي ["خ" 4557] فِي تَفْسِيرِ آلِ عِمْرَانَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {كنتم خير أمة أخرجت للناس} [آل عمران - 110]، قَالَ:
" خَيْرُ النَّاسِ لِلنَّاسِ، يَأْتُونَ بِهِمْ فِي السَّلَاسِلِ فِي أَعْنَاقِهِمْ حَتَّى يَدْخُلُوا فِي الْإِسْلَامِ ".
قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: مَعْنَاهُ أَنَّهُمْ أُسِرُوا وَقُيِّدُوا، فَلَمَّا عَرَفُوا صِحَّةَ الْإِسْلَامِ دَخَلُوا طَوْعًا فَدَخَلُوا الْجَنَّةَ، فَكَانَ الْإِكْرَاهُ عَلَى الْأَسْرِ وَالتَّقْيِيدِ هُوَ السَّبَبُ الْأَوَّلُ، وَكَأَنَّهُ أَطْلَقَ عَلَى الْإِكْرَاهِ التَّسَلْسُلَ، وَلَمَّا كَانَ هُوَ السَّبَبُ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ أَقَامَ الْمُسَبَّبَ مَقَامَ السَّبَبِ.
وَقَالَ الطِّيبِيُّ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالسَّلْسَلَةِ الْجَذْبَ الَّذِي يَجْذِبُهُ الْحَقُّ مَنْ خَلَّصَ عِبَادَهُ مِنَ الضَّلَالَةِ إِلَى الْهُدَى وَمِنَ الْهُبُوطِ فِي مَهَاوِي الطَّبِيعَةِ إِلَى الْعُرُوجِ لِلدَّرَجَاتِ، لَكِنَّ الْحَدِيثَ فِي تَفْسِيرِ آلِ عِمْرَانَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ عَلَى الْحَقِيقَةِ. وَنَحْوُهُ مَا أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الطُّفَيْلِ رَفَعَهُ " رَأَيْتُ نَاسًا مِنْ أُمَّتِي يُسَاقُونَ إِلَى الْجَنَّةِ فِي السَّلَاسِلِ كَرْهًا ". قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُمْ؟ قَالَ: قَوْمٌ مِنَ الْعَجَمِ يَسْبِيهُمُ الْمُهَاجِرُونَ فَيُدْخِلُونَهُمْ فِي الْإِسْلَامِ مُكْرَهِينَ " [ينظر: الصحيحة (ح 2874)].
وَأَمَّا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ فَمَنَعَ حَمْلَهُ عَلَى حَقِيقَةِ التَّقْيِيدِ، وَقَالَ: الْمَعْنَى يُقَادُونَ إِلَى الْإِسْلَامِ مُكْرَهِينَ، فَيَكُونُ ذَلِكَ سَبَبَ دُخُولِهِمُ الْجَنَّةَ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ ثَمَّ سِلْسِلَةً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/83)
وَقَالَ غَيْرُهُ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ الْمُسْلِمِينَ الْمَأْسُورِينَ عِنْدَ أَهْلِ الْكُفْرِ يَمُوتُونَ عَلَى ذَلِكَ أَوْ يُقْتَلُونَ فَيُحْشَرُونَ كَذَلِكَ، وَعَبَّرَ عَنِ الْحَشْرِ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ لِثُبُوتِ دُخُولِهِمْ عَقِبَهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. انتهى
قلتُ: والقول الأخير " ضعيف ". والله أعلم.
وينظر: الحلية 8/ 307.
وجزاكم الله خيرًا.
ـ[حارث همام]ــــــــ[30 - 11 - 05, 10:52 ص]ـ
http://www.islammemo.cc/filz/PrintNews.asp?IDnews=600
أو
http://www.almoslim.net/figh_wagi3/print_F.cfm?id=637
مفكرة الإسلام
www.islammemo.cc
تصدير الحضارات على ظهور الدبابات
من الشبه التي تثار على دين الإسلام بين فينة وأخرى هو أنه دين أُجبر الناس على اعتناقه بحد السيف، وقد كتب علماء الإسلام ومفكروه في رد هذه الفرية ما يكفي.
وحسب القارئ الكريم أن يعلم أن الإسلام رغم الاستضعاف الذي نزل بأهله في هذه الأزمان هو أكثر الديانات انشاراً وفقاً للإحصائيات، وأنى لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو رجل واحد بين أمم أهل الكتاب والمجوس والمشركين أنى له أن ينشر دعوته بالسيف بينهم، بل كيف يفعل ذلك أتباعه في أول أمرهم ولم يزل الأمر بكف الأيدي عن القتال يتنزل على رسولهم صلى الله عليه وسلم قبل فرضه، نعم فرض القتال بعدُ ولكن ما كان لينتشر في أول أمره ولاحقه إن لم تكن لدعوته مقومات القبول والانتشار عند الناس. وإذا تأملت تلك الملاحم التي حدثت في عهد النبوة وقريب منها وجدت أن عسكر الإسلام وجند القرآن هم الأقل عدة وعدداً ومع ذلك فقل أن تكون دائرة إلاّ لهم وهذا يفيد بأن سبب نصرهم أمر زائد على حد السيف.
وقد دخل الإسلام أقطار آسيا الشرقية وغيرها من الأمم الأوربية مع أنه لم يصل إلى تلك الأصقاع جنود وعساكر! ولعلك اليوم لاتجد دولة في أرض الله ليس فيها مسلم. بل قد عهد في التاريخ الإسلام أمراً عجباً لعله لم يعهد في تاريخ الديانات الأخرى وهو دخول الغزاة المتغلبين على المسلمين في دين الله أفواجاً كما حصل أيام الغزو التتري على بلاد المسلمين.
وأنبه هنا إلى أن المسلمين لاينكرون أهمية السيف والقتال بل هم يعلمون أن القتال فريضة مكتوبة عليهم مع أنه كره كما قال الله تعالى: [كتب عليكم القتال وهو كره لكم]، وهذا الجهاد قد يكون لحماية نفوذ الدولة المسلمة ورد الصائلين عليها، كما قد يكون لأجل تبليغ الدين إلى الأمم والشعوب التي حال ساستها دون بلوغ دعوة الحق إلى أهلها، فأهل الإسلام يرون أن استنقاذ تلك الشعوب من الجهل والظلام والبعد عن الهدي واجب مناط بهم وإن أزهقت في سبيل ذلك أرواحهم مع أرواح الطغاة الحائلين بين الحق وعموم الناس، وكم من دواء قد كان مراً.
وهذان النوعان من الجهاد هما اللذان يسميهما فقهاء الإسلام بجهاد الدفع وجهاد الطلب.
أما جهاد الدفع فلا يكاد يعارضه معارض بل هو غريزة جبل الله جميع الحيوانات عليها إذ إن البشر كافة متفقون على دفع الصائل الذي يهاجمهم وعلى الدفاع عن أنفسهم في حال مهاجمة الآخر لهم وسعيه لأخذ أموالهم أو التعدي على أعراضهم أو استعمار بيوتهم
وأما جهاد الطلب يعنى الابتداء بفتح البلدان فمن شرطه عند أهل الإسلام أن يكون في سبيل الله، لأجل إعلاء كلمة الله والتي لايعوز أهل الإسلام إثبات أنها الأصلح والأجدر بالسيادة، فجهاد الطلب لايشرع في قانون الإسلام لأجل تحصيل مصالح دنيوية أو مكاسب مادية باستغلال ثروات الشعوب وطاقاتها أو التعدي على حرماتها أو إذلال أهلها، وقد تُوعد من قاتل مع المسلمين فغل شملة بالنار، وقد سئل نبينا صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، والرجل يقاتل حمية، فبين أن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو الذي في سبيل الله. وقد حذر علماؤنا رحمهم الله كما حذرت نصوص الشريعة من إرادة الإنسان بعمله الدنيا. ولهذا وغيره لايبادر أهل الإسلام بالقتال قبل أن يُعرض منهجه ويُدعى إليه، فإن رضيه الآخر كان أخونا له مالنا يحرم دمه وعرضه وماله فمن قال لاإله إلا الله فله حق الإسلام، وإن لم يرضه ولكنه أذعن لحكمه ولم يحل دونه ودون بلوغه غيره فهو في ذمة الله التي يتوجب على المسلم حفظها ورعايتها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/84)
ومن جميل فعال الإسلام تجاه الدول التي حاربها وقاتلها أنه يربط قتالها بمحددات وقيم ومبادىء شرعية عظيمة:
- فالأصل – كما ذكرنا – أن يكون كله لله فلا رجاء لدنيا ولا لمقامات عند الناس
- كذلك فقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والولدان والأطفال والشيوخ نهيا شديدا كما فى الأحاديث الصحيحة
- كذلك فقد كان المسلمون يقدمون بين يدى قتالهم للأمم دعوتهم لها بالحسنى للإسلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في رسائله لملوك الروم والفرس ومصر وغيرهم
- وكذلك فقد رضي المسلمون من القرية التي يقاتلونها أن يرفعوا الآذان لينتهوا عن قتالهم وأن يكفوا عن محاربتهم
- كذلك فقد نهى الشرع الحنيف عن المثلة والتمثيل بالمحاربين وكذلك نهى عن ضرب الوجه والتقبيح والوسم عليه
- ولنا في نموذج صلاح الدين الأيوبي وقتاله للحروب الصليبية النموذج الرائع فى العدل والحكمة والرفق والشفقة على الأمم رغم أنهم جاءوا بجيوش عظيمة يريدون استئصال شأفة المسلمين ولم يراعوا في ذلك – كعادتهم – طفلا ولا شيخا ولا امرأة كما قتلوا المسلمين فى أثناء الصلاة .. إلا أن صلاح الدين – كقائد مسلم عادل – أبي أن يعاملهم بالمثل وكان نموذجا للمروءة والفروسية الإسلامية الحقة ..
- كما أن هناك محددا آخر لابد من تبيينه ألا وهو أن هذا النوع من القتال يجب أن يكون تحت مظلة الخلافة الإسلامية , فالخليفة المسلم هو وأهل شورته هم الذين لديهم القدرة على اتخاذ القرار بالحرب للأمم المختلفة , فلا تصح نفرة الجماعات المتشرزمة أو المتأولة بل تصير عاصية للخليفة المسلم إذا ما تحركت من تلقاء نفسها , فقتال الطلب منوط بالسلطان المسلم ولا يجوز لأحد غيره الإقدام عليه في ظل دولة الإسلام
ولعل مبدأ القتال – من أجل إيصال الخير للناس وفقاً لما سبق- مبدأ نصت عليه كتب أهل الكتاب قبل كتب أهل الإسلام، كما أنه هو الواقع الذي حكمت به البلاد الشيوعية الحمراء أراض ممتدة عبر التاريخ الحديث ولكن وفقاً لرأي ذويها القاصر، كحال أدعياء الحرية والديمقراطية اليوم.
أما النصارى فنقلوا عن المسيح عليه السلام كما في إنجيل متى، ما نصه: 'لا تظنوا أني جئت لألقي سلاماً على الأرض، ما جئت لألقي سلاماً بل سيفاً، وإني جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه، والابنة ضد أمها، والكنة ضد حماتها، وأعداء الإنسان أهل بيته. من أحب أبا أو أماً أكثر مني فلا يستحقني، ومن أحب ابناً أو ابنة أكثر مني فلا يستحقني، ومن لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني، من وجد حياته يضيعها، ومن أضاع حياته من أجلي يجدها'، وعلى كل حال يغننا عن هذا النص واقع الحروب التي شنت باسم المسيح على ديار الإسلام بل على شعوب الأرض، وكذلك معركة هرمجدون التي يروج لها بعض متدينيهم في الحاضر. وأما التوراة فشواهد تشريع القتال فيها أكثر من أن تحصى وأشهر من أن تذكر.
ومن جيد أبيات الحكمة المعاصرة قول الأمير:
وَالشَرُّ إِن تَلقَهُ بِالخَيرِ ضِقتَ بِهِ ذَرعاً وَإِن تَلقَهُ بِالشَرِّ يَنحَسِمِ
سَلِ المَسيحِيَّةَ الغَرّاءَ كَم شَرِبَت بِالصابِ مِن شَهَواتِ الظالِمِ الغَلِمِ
طَريدَةُ الشِركِ يُؤذيها وَيوسِعُها في كُلِّ حينٍ قِتالاً ساطِعَ الحَدَمِ
لَولا حُماةٌ لَها هَبّوا لِنُصرَتِها بِالسَيفِ ما اِنتَفَعَت بِالرِفقِ وَالرُحَمِ
وأما تاريخهم فما أشد ممراته حتى قال بعض باحثيهم: إن أعداد المسيحيين الذين قتلوا بالتعذيب في عهد الإمبراطور دقلديانوس الروماني [حكم 248 - 305] يقدر بأكثر من مليون مسيحي إضافة إلى المغالاة في الضرائب التي كانت تفرض على كل شيء حتى على دفن الموتى، لذلك قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر تسمية ذلك العهد بعصر الشهداء، وأرخوا به التقويم القبطي تذكيرا بالتطرف المسيحي. وأشار الباحث إلى الحروب الدموية التي حدثت بين الكاثوليك والبروتستانت في أوروبا، وما لاقاه البروتستانت من العذاب والقتل والتشريد والحبس في غياهب السجون إثر ظهور المذهب البروتستانتي على يد مارتن لوثر الذي ضاق ذرعا برجال الدين الذين احتكروا تفسير النصوص وتقسيم صكوك الغفران. وقد كتبت لنا يد التاريخ صراعات المسيحية بين كنيسة الإسكندرية وكنيسة روما والقسطنطينية، الأمر الذي انتهى إلى انقسام الكنيسة بعد مؤتمر الكلدونية عام 451م وخلال حكم الإمبراطور
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/85)
البيزنطي مرقيانوس 450 - 457م إلى مذهبين: مذهب الطبيعة الواحدة للمسيح بزعامة كنيسة الإسكندرية ومذهب الطبيعتين وتتزعمه كنيستا روما والقسطنطينية.
ومع ذلك فإن المسلمين ينظرون إلى هذا النص وذلك الواقع ونحوهما بموضوعية لإدراكهم المقاصد الكلية من أديان الرسل وما جاءوا به ولجمعهم بين النصوص وعدم اختزال جميعها في واحد، وأيضاً لتفريقهم بين دين الحق والممارسات التي تزور باسمه، ولهذا فلا يقول المسلمون بأن اليهودية والنصرانية من حيث المبدأ انتشرتا بحد السيف –مع أنهما بتلك التهمة أجدر من الإسلام- على الرغم من محاكم التفتيش والإبادات الجماعية والحروب الصليبية التي وقعت في تاريخ المسيحية بين أهلها فضلاً عن غيرهم. بل نحن على يقين من أن موسى يقدم يوم القيامة ومعه سواد عظيم قد ملأ الآفاق من أتباعه كما صحت الأخبار عن نبينا صلى الله عليه وسلم.
وهذا الرأي لايتوجه في الشيوعية الاشتراكية التي أُجبر الناس على اعتناقها من قبل سلطة متحكمة بقوة الحديد والنار، والسبب هو معارضة فكرة الإلحاد لبدائه العقول وفطرة الخلائق وأديان السماء، فلما أطر الشيوعيون الناس على مذهبهم انساقوا لهم عندما كانت السطوة لهم، ولما كانت العقائد لا تستقر في نفوس الناس تحت حد السيف وإن أظهروا الإذعان يوماً ما، فما أن كُسِرت يد الظلم الباطشة الاشتراكية الممتدة إلى الشعوب المقهورة في الشرق أو الغرب حتى أظهر الناس ما كانوا يكنونه من عقائد، فمضى الشيوعيون وألسنة تلك الأجيال تلعنهم.
ولاينقض ماسبق تدين مجموعات من الانتفاعيين بدين السلطان أنى كان فهؤلاء لادين لهم في الحقيقة إلاّ حيث كانت مصالحهم ورغباتهم العاجلة.
ولإدراك المسلمين هذه الحقيقة لم يكن للسيف عندهم في جهاد الطلب دور غير إزاحة من حال دون الناس ونور الإسلام ليتوجه الناس إلى الدين الصحيح ويسترشدوا بتعاليمه فتنبت النابتة الجديدة في أجواء صحية وتتحقق لهم مصالح الدارين بالتزامهم تشريعات الإسلام السمحة، وأما من أبى فهو مخير بين أن يعيش في كنف الإسلام وتحت عدالة دولته ورعايتها مع فرض جزية يدفعها إن كان من أهل القتال جراء ذلك وهو مقيم على دينه، أو مفارقة تلك الأرض التي لايرتضيها، فإن رفض قانون الإسلام والخضوع لدولته فيحكم عليه بحكم الخارجين عليها والمصلحة في ذلك ظاهرة فحيث وُجد من يتمرد على قوانين الدولة المتحكمة فلابد من أن ينال جزاءه، كما أن المتمرد عليها من المسلمين يناله جزاؤه أيضاً. وشأن الإسلام في هذا شأن الأديان من قبله فالجزية مذكورة في التوارة والإنجيل مضروبة منذ القرون الأولى وليست بدعاً من بني الإسلام.
وعلامة صحة هذا الطريق –جهاد الطلب لأجل تبليغ الدين لمن حيل بينهم وبينه- وكون الغرض منه عند أهل الإسلام هو ما سلف بيانه، دخول الجم الغفير في دين الله أفواجاً مع التزامهم به في السر والعلن وتوريثه البنين والبنات الذين نشأوا على حب ما حببه إليه آباؤهم.
ويبدو أن هذا المبدأ لم يعد مرفوضاً اليوم من الناحية العملية بل أصبح واقعاً يفرض على البلدان الإسلامية من قبل دول تزعم تصدير الحرية والديمقراطية بطائرتها ودباباتها وصواريخها الذكية.
وليس في هذا الفهم ما يستنكر إذا علمنا أن كثيراً من الدول الغربية كان مبدأ تحولها إلى الديمقراطية عن طريق ثورات على النازية والبلشفية والماركسية وغيرها من الاتجاهات الاستبدادية أو الشمولية والتي انتصرت عليها بعد جراحات ودماء وأشلاء.
وفي اعتقادي أن من أسباب نجاح ذلك التحول القسري في كثير من الشعوب الأوربية والأمريكية تلك القناعة الداخلية للشعوب بأن النظم القمعية أو الاستبدادية الشمولية التي سيطرت عليها ليست صالحة، وأن البديل الديمقراطي الرأسمالي أصلح لهم، فظلت المدافعة ردحاً من الزمن ثم كتب البقاء للأصلح.
ولكن ما يجهله هؤلاء أثناء تصديرهم لتلك الثقافة عن طريق الدبابة إلى البلدان الإسلامية هو أن الإسلام دين لايعتنقه حقاً إلاّ من اعتقد أن نظامه هو الأصلح، ولذلك فلن يرتضي به بدلاً إلاّ من بدل دينه منهم.
والنتيجة الطبيعية لهذا أن تتكرر ظاهرة ظهور الإسلام في تلك الأرجاء ولو بعد حين من القهر والاستبداد سواء أتم ذلك باسم الاشتراكية أو الديمقراطية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/86)
ولو أردنا أن نأخذ نموذجاً حياً فسوف نجد العراق أمثل نموذج، وقبل أن أدخل في بيانه أنبه القارئ الكريم إلى أن هذا الكلام مبني على أحسن أحوال مدعي تصدير الحضارة أو الحرية أو الثقافة على متن الدبابة، مفترضاً على سبيل التنزل أنه لا مآرب أخرى للجنود ولا لمن أرسلهم غير بذل المهج والنفوس من أجل الحرية!
لقد دخلت القوات البريطانية محتلة العراق ما بين 1904 - 1918، وقدم الجنرال [مود] عندما احتل جيشه بغداد يوم 11 مارس 1917 فخاطب العراقيين قائلاً عبارته المشهورة: 'إننا جئناكم محررين لا فاتحين' وألقى وعوده وتباشيره بعصر الحرية والغد المشرق.
فإذا العراق ترزح تحت نير احتلال تبدو مطامعه يوماً بعد يوم ومع ذلك لايزال المحتل يجد له أنصاراً وأعواناً وأذناباً كما هي الحال اليوم، وعلى الطرف الآخر تتوالي أعمال المقاومة وتتصاعد حتى جاءت ثورة العشرينات فعزل الكولونيل [ولسن] الحاكم الملكي في العراق وعين بدلاً عنه [برسي كوكس] ليمثل الحكومة البريطانية في العراق ومهمته المعلنة تأسيس حكومة عربية في العراق وتنفيذ مطالب الثوار فوصل بغداد في يوم 11 أكتوبر 1920 فاستقبل في بغداد من قبل العملاء استقبالاً حافلاً حتى قال جميل صدقي الفيضي ابن الملا أحمد بابان زهاوي [1]، قصيدة ترحيبية حمل فيها على المقاومة حملة شعواء من جملة ما جاء فيها:
عُد للعراق وأصلح منه ما فسدا وابثث به العدل وامنح أَهله الرغدا
الشعب فيه عليك اليوم معتمدٌ فيما يَكون كَما قد كانَ معتمدا
حييت من قادم إِبَّانَ حاجِتنا * إليه نَرجو به للأمة الرشدا
إنَّ العِراق لمسعودٌ برؤيته * أباً له من بلاد العدل قد وردا
وبفضل هؤلاء الأذناب أو المغفلين –وأنت تراهم في كل عصر ومصر- الذين يفتون في عضد الأمة، يظن المحتل أن يده ملأى.
لقد تأسس ما سمي بالدولة العراقية عام 1921 تحت الوصاية البريطانية التي جاء الدستور والبرلمان وفق هواها بعد أن مهدت لإقامتهما كما هي الحال اليوم، فكان ماذا؟ حفظ لنا الأدب التاريخ فنقل قول معروف الرصافي معبراً عن حال الشعب ناقداً الحكومة الاسمية في أبيات أطول من هذه:
سأقول فيها ما أقول ولن أخف * من أن يقولوا شاعر مُتَطَرِّفُ
ويبدو أن القاعدة وجماعة الزرقاوي لم تعرفا في ذلك العصر أو لايجيء عليهما وزن الأبيات فاكتفى بأعظم التهم في زمانه التي تطلق على المناضلين المقاومين للاحتلال من المجاهدين ألا وهي التطرف! ثم أردف مبيناً:
هذي حكومتنا وكل شُموخها * كَذِب وكل صنيعها متكلَّفُ
عَلَم ودستور ومجلس أمة * كل عن المعنى الصحيح محرف
أسماء ليس لنا سوى ألفاظها * أما معانيها فليست تعرف
مَن يقرأ الدستور يعلمْ أنه * وَفقاً لصكّ الانتداب مصنَّف
من يأتِ مجلسنا يُصَدِّق إنه * لمُراد غير الناخبين مؤلَّف
أفهكذا تبقى الحكومة عندنا * كلماً تموَّه للورى وتُزخرَف
للإنجليز مطامع ببلادكم * لا تنتهي إلاّ بأن تتبلشفُوا
أفتقنعون من الحكومة باسمها * ويفوتكم في الأمر أن تتصرّفوا
أنتم عليها والأجانب فوقكم * كلّ بسلطته عليكم مُشرِف
أيُعَدّ فخراً للوزير جلوسه * فَرِحاً على الكرسيّ وهو مُكتَّف
إن دام هذا في البلاد فإنه * بدوامه لسيوفنا مُسترعِف
لا بُدّ من يوم يطول عليكم * فيه الحساب كما يطول المَوْقفُ
ولما قرر الانتداب البريطاني تخريج دفعة من الضباط العراقيين وتنصيبهم في مناصب قيادية وعسكرية كما يفعل الأمريكان في الوقت الراهن قال:
وكم عند الحكومة من رجالٍ تراهم سادة وهم العبيدُ
كلاب للأجانب هُم و لكِنْ على أبناء جِلدتهم أسودُ
وبمثل هذا النفس كانت المقاومة الصادقة تشتعل فكان من الطبيعي ألا يدوم الأمر للمتغلب فما مرت ثلاثة عقود حتى اجتاحت المقاومة عام 1958 أرجاء العراق قاطعة أذناب الاستعمار ليعلن انسحابه ذليلاً. وفي صورة أُراها شبيهة بصورة انهيار تمثال صدام توجهت الحشود الجمة إلى تمثال الجنرال [مود] لتجعله جذاذا تحت الأقدام.
وهكذا خرج المحتل من العراق نهائياً بعد زهاء ثلاثة عقود من تشكيله حكومته العربية، وكذلك أخرج من سائر أرجاء الأرض العربية، وهكذا سوف يخرج المحتل اليوم بعد ثلاثة عقود من تشكيله حكومته أو قبلها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/87)
وهذه الصورة صورة متكررة عبر تاريخ المسلمين الأول فما أرض من تخومهم أو أراضيهم التي أحتلت في حروب صليبية أو غارات معادية إلاّ ورجعت إسلامية بمجرد رجوع الغازي أو خروجه منها وبطل سحر حضارته التي تبدت للناس إبان الاحتلال على حقيقتها. وكذلك الأمر في التاريخ الحديث ولعل أفغانستان الجريحة وما دار فيها بين أنصار الإسلام وأنصار الشيوعية شاهد قائم، وما سينتهي إليه أمرها مع دولة الاستكبار سوف يكون شاهداً للأجيال من بعدنا ومن يدري ربما يكون شاهد على هذا لنا، ومثل أفغانستان بلاد الشيشان.
ومع ذلك لم تستفد أمريكا من هذا التاريخ في احتلالها للعراق الواعد بتصدير الحرية والديمقراطية على ظهر الدبابة الأمريكية لأجل سلام ورخاء المنطقة. وليتها لم تستفد من التاريخ وحده بل إنها لم تستفد من دين ساستها البروتستانت الواعد في آخر الزمان بمعركة هرمجدون، ولا أظنهم يتوقعون نشوبها مع نظام ديمقراطي حر يرضونه في المنطقة!
فماذا بقي غير نهب الثروات باسم الديمقراطية، والتوطيد لدولة العدو الصهيوني وتقويض القوى النادة عن الطاعة الأمريكية باسم الحرية؟
ولعل ما غر أمريكا هو نجاحها في تصدير ثقافتها عبر السيف والبندقية والقنبلة النووية في بلدان قهرتها عسكرياً وتفوقت عليها حضارياً كما في حالها مع اليابان مثلاً، فما أن أُلقيت القنابل النووية، حتى أعلنت البلاد الصفراء الاستسلام والخنوع الكامل بغير مقاومة تذكر وإلى اليوم، وهنا ظنت أمريكا أن مقوم نصرها هو التفوق العسكري وما حسبت أن سر نجاحها هو في تفوقها الحضاري الذي كفل لها البقاء في اليابان بعد مغادرتها!
وكل هذا يظهر أن السيف في الماضي أو الدبابة فما فوقها اليوم آلات، مهمتها فسح المجال لولوج الحضارة وتنوير الناس بها، فإذا كانت تلك الحضارة بمفهومها الشامل الذي ينظر إلى الطبيعة وما ورائها لاتوازي في معتقداتها وتعاليمها وقيمها ومبادئها وأخلاقها ما كان عليه المُتَغَلَّب عليهم بحد السيف أو فوهة البندقية، فجدير بحضارة المُتَغَلِّب أن تزول متى رفع حد السيف أو كُسر، وهذا ما ينبغي لأهل الإسلام السعي في التعجيل به ماداموا يعتقدون بأنه لاصلاح للإنسانية في دنياهم وآخرتهم إلاّ بحضارة الإسلام ومنهجه.
وهذا ما يفسر إنكسار الدول والحكومات الإسلامية دون انكسار الشعوب التي تبقى مقاومتها للحضارة الدون باقية مادام دين الإسلام باق في بنيها وهذا كله إذا لم تكن للمتغلب الظاهر مآرب أخرى ظاهرة غير تصدير حضارته!
وإذا فهم ما سبق فإنه يسرنا أن تصدر إلينا حضارة غربية أو شرقية على ظهر دبابة أو متن مروحية شريطة أن تثبت أنها الأصلح والأنفع وهيهات هيهات. وعليه فإن مصيرها ولابد إلى الزوال والاضمحلال بمجرد اختلال موازين القوى ولو بعد أجيال.
كما لايسؤونا تصدير تلك الحضارة إلى من بها قوام حياتهم إن كان لابد من ترحيلها عبر ظهور المجنزرات والآلات الحربية، ولاسيما إن كانت تلك الحضارة المنقولة أدعى للقبول من قِبَل تلك الشعوب وحينها يكون تحريرهم من الأنظمة الحائلة بينهم وبينها مهمة مقدسة نبيلة.
ولكننا لانرضى بحال أن يعتدي متكبر جبار على قوم لينهب خيراتهم، ويخضعهم لمصالحه وأهوائه، ونرى أن جرمه يتضاعف إذا فعله تحت شعار تصدير الحضارة أوالحرية.
إن أهل الإسلام يرفضون كل دعوى جوفاء بتصدير الحرية أو رغد الحياة من أناس يتفنن جندهم في ابتذال وإهانة من أرسلوا إليهم ومقدساتهم، فكيف ينقل الحرية أو يبعث الأمل من يعد الشذوذ والتعذيب والتنديس للمقدسات من الحرية، أو -على الأقل- أثبتت وقائعه أن رسله لايفهمون معنى الحضارة ولا الحرية!
=======================================
[1] والذي يقول عن نفسه:'كنت أسمى في صباي المجنون لحركاتي غير المألوفة! وفي شبابي الطائش لنزعاتي إلى الطرب! وفي كهولي الجريء لمقاومتي الاستبداد! وفي شيخوختي الزنديق لمجاهرتي بآرائي الفلسفية! '
ـ[المعلمي]ــــــــ[01 - 12 - 05, 12:20 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة الكرام:
لا شك أن أمريكا قد سنت سننا جديدة في هذا العصر، وهي محاربة الحكومات الظالمة أو التي فيها خطر على مصالحها بالقوة، ونحن لمَ لا يجوز لنا أن نتبنى هذا القول بقليل من التعديل أي: محاربة الحكومات الظالمة لتحقيق مبادىء العدل والسلام.
يعني: سواء قالوا أن الإسلام انتشر بالسيف أو بغيره فهذا لا يهم، المهم في النهاية أنه يسعى إلى تحقيق مبادىء العدل والرحمة بالناس، وهذا هو بيت القصيد.
وهم يتعجبون من كثرة عدد المسلمين ويقولون: هؤلاء المسلمون ما استطاعوا فتح قلوب الناس إلا بقوتهم، ويرد هذا القول أن المسلمين ضعفت قوتهم من قبل سبع ما ئة سنة وهم في ازدياد.
ولو وصلنا إلى ما وصلت إليه الدول الغربية من تقدم لما بقي على الكفر إلا نزرا يسيرا.
والخلاصة: أنه لا يهم أن تعتنق فكرة بالإكراه أو بالرضى، المهم مدى صواب الفكرة، فالعرف الإجتماعي هو نوع من الإكراه فالفرد يميل إلى المحاكاة أكثر منه للتدبر، وأكثر الناس في بلاد الإسلام أو بلاد الكفر على هذه القاعدة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/88)
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[03 - 03 - 06, 05:27 م]ـ
هل انتشر الإسلام بحد السيف؟
من الأكاذيب التي يرددها أعداء الإسلام والمسلمين أن الإسلام قام على السيف وأنه لم يدخل فيه معتنقوه بطريق الطواعية والاختيار، وإنما دخلوا فيه بالقهر والإكراه، وقد اتخذوا من تشريع الجهاد في الإسلام وسيلة لهذا التجني الكاذب الآثم، وشتان ما بين تشريع الجهاد وما بين إكراه الناس على الإسلام فإن تشريع الجهاد لم يكن لهذا، وإنما كان لحكَم سامية، وأغراض شريفة.
وهذه الدعوى الباطلة الظالمة كثيراً ما يرددها المنصِّرون والمستشرقون الذين يتأكلون من الطعن في الإسلام وفي نبي الإسلام، ويسرفون في الكذب والبهتان، فيتصايحون قائلين: أرأيتم؟!! هذا محمد يدعو إلى الحرب، وإلى الجهاد في سبيل الله، أي إلى إكراه الناس بالسيف على الدخول في الإسلام، وهذا على حين تنكر المسيحية القتال، وتمقت الحرب، وتدعو إلى السلام، وتنادي بالتسامح، وتربط بين الناس برابطة الإخاء في الله وفي السيد المسيح عليه السلام.
وقد فطن لسخف هذا الادعاء كاتب غربي كبير هو: " توماس كارليل " صاحب كتاب " الأبطال وعبادة البطولة "، فإنه اتخذ نبيَّنا محمَّداً عليه الصلاة والسلام، مثلاً لبطولة النبوة، وقال ما معناه: " إن اتهامه - أي: سيدنا محمد - بالتعويل على السيف في حمل الناس على الاستجابة لدعوته سخف غير مفهوم؛ إذ ليس مما يجوز في الفهم أن يشهر رجل فرد سيفه ليقتل به الناس، أو يستجيبوا له، فإذا آمن به من لا يقدرون على حرب خصومهم، فقد آمنوا به طائعين مصدقين، وتعرضوا للحرب من غيرهم قبل أن يقدروا عليها ".
" حقائق الإسلام وأباطيل خصومه " للعقاد (ص 227).
ومن الإنصاف أن نقول: إن بعض المستشرقين لم يؤمن بهذه الفرية، ويرى أن الجهاد كان لحماية الدعوة، ورد العدوان، وأنه لا إكراه في الدين.
هل المسيحية تنكر القتال؟.
وأحب قبل الشروع في رد هذه الفرية أن أبيِّن كذب مزاعمهم في أن المسيحية تنكر القتال على إطلاقه، وتمقت الحرب، وتدعو إلى السلام من الكلام المنسوب إلى السيد المسيح نفسه - من كتبهم - قال: " لا تظنوا أني جئتُ لألقي سلاماً على الأرض، ما جئت لألقي سلاماً بل سيفاً، وإني جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه، والابنة ضد أمها، والكنة ضد حماتها، وأعداء الإنسان أهل بيته، من أحب أباً أو أمّاً أكثر مني فلا يستحقني، ومن أحب ابناً أو ابنة أكثر مني فلا يستحقني، ومن لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني، من وجد حياته يضيعها، ومن أضاع حياته من أجلي يجدها ".
" إنجيل متى - الإصحاح العاشر فقرة 35 وما بعدها ".
فما رأي المنصرين والمستشرقين في هذا؟ أنصدقهم ونكذب الإنجيل؟ أم نكذبهم ونصدق الإنجيل؟! الجواب معروف ولا ريب.
وأما التوراة: فشواهد تشريع القتال فيها أكثر من أن تحصى، على ما فيه من الصرامة وبلوغ الغاية في الشدة، مما يدل دلالة قاطعة على الفرق ما بين آداب الحرب في الإسلام، وغيره من الأديان.
دلائل الوقع على افترائهم
وليس أدل على افترائهم من أن تاريخ الأمم المسيحية في القديم والحديث شاهد عدل على رد دعواهم، فمنذ فجر المسيحية إلى يومنا هذا، خضبت أقطار الأرض جميعها بالدماء باسم السيد المسيح.
خضَّبها الرومان، وخضَّبتها أمم أوروبا كلها، والحروب الصليبية إنما أذكى المسيحيون - ولم يذك المسلمون - لهيبها، ولقد ظلّت الجيوش باسم الصليب تنحدر من أوروبا خلال مئات السنين قاصدة أقطار الشرق الإسلامية، تقاتل، وتحارب، وتريق الدماء، وفي كل مرة كان البابوات خلفاء المسيح - كما يزعمون - يباركون هذه الجيوش الزاحفة للاستيلاء على بيت المقدس، والبلاد المقدسة عند المسيحية، وتخريب بلاد الإسلام.
أفكان هؤلاء البابوات جميعاً هراطقة، وكانت مسيحيتهم زائفة؟! أم كانوا أدعياء جهالاً، لا يعرفون أن المسيحية تنكر القتال على إطلاقه؟! أجيبونا أيها المنصِّرون والمستشرقون المتعصبون!!.
فإن قالوا: تلك كانت العصور الوسطى عصور الظلام - عندهم -، فلا يحتج على المسيحية بها، فماذا يقولون في هذا القرن العشرين الذي نعيش، والذي يسمونه عصر الحضارة الإنسانية الراقية؟!.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/89)
لقد شهد هذا القرن من الحروب التي قامت بها الدول المسيحية، ما شهدت تلك العصور الوسطى المظلمة - عندهم - بل وأشد وأقسى!! ألم يقف " اللورد اللنبي " ممثل الحلفاء: إنجلترا، وفرنسا، وإيطاليا، ورومانيا، وأميركا، في بيت المقدس في سنة 1918، حين استولى عليه في أخريات الحرب الكبرى الأولى قائلاً: " اليوم انتهت الحروب الصليبية "؟!.
وألم يقف الفرنسي " غورو " ممثل الحلفاء أيضاً - وقد دخل دمشق - أمام قبر البطل المسلم " صلاح الدين الأيوبي " قائلاً " لقد عدنا يا صلاح الدين "؟!.
وهل هدمت الديار، وسفكت الدماء، واغتصبت الأعراض في البوسنة والهرسك إلا باسم الصليب؟.
بل أين هؤلاء مما حدث في الشيشان - ومازال يحدث -؟ وفي إفريقيا؟ واندونيسيا؟ و ... غيرها؟ وهل يستطيع هؤلاء إنكار أن ما حدث في كوسوفا كان حرباً صليبية؟.
إن الإسلام إنما غزا القلوب وأسرَ النفوس بسماحة تعاليمه: في العقيدة، والعبادات، والأخلاق، والمعاملات، وآدابه في السلم والحرب، وسياسته الممثلة في عدل الحاكم، وإنصاف المحكومين، والرحمة الفائقة، والإنسانية المهذبة في الغزوات والفتوح، إنه دين الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فلا عجب أن أسرعت إلى اعتناقه النفوس، واستجابت إليه الفطرة السليمة، وتحملت في سبيله ما تحملت، فاستعذبت العذاب، واستحلت المر، واستسهلت الصعب، وركبت الوعر، وضحت بكل عزيز وغالٍ في سبيله.
من واقع تاريخ الإسلام
والآن وقد فرغنا من تفنيد ما بنوا عليه مزاعمهم الكاذبة، من دعوة الإسلام إلى الجهاد، وتحريم المسيحية له، فلنأخذ في تفنيد هذه الدعوى الظالمة من واقع تاريخ الدعوة الإسلامية قبل فرض الجهاد، ومن حكَم تشريعه في الإسلام، ومن نصوص القرآن والسنة المتكاثرة، ومن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وسير خلفائه الراشدين وأصحابه، ومن واقع تاريخ المسلمين اليوم، وما تعرضوا له من اضطهاد وحروب ومظالم، لم تزدهم إلا صلابة في التمسك بالإسلام، والعض عليه بالنواجذ، فأقول وبالله التوفيق:
1 - لقد مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاثة عشر عاماً، وهو يدعو إلى الله بالحجة والموعظة الحسنة، وقد دخل في الإسلام في هذه الفترة من الدعوة خيار المسلمين من الأشراف وغيرهم، وكان الداخلون أغلبهم من الفقراء، ولم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من الثراء ما يغري هؤلاء، وهذا أمر لا يختلف فيه اثنان، وقد تحمَّل المسلمون - ولاسيما الفقراء والعبيد ومن لا عصبية له منهم - من صنوف العذاب والبلاء ألواناً، فما صرفهم ذلك عن دينهم، وما تزعزعت عقيدتهم، بل زادهم ذلك صلابة في الحق، وصمدوا صمود الأبطال مع قلتهم وفقرهم، وما سمعنا أن أحداً منهم ارتدّ سخطاً عن دينه، أو أغرته مغريات المشركين في النكوص عنه، وإنما كانوا كالذهب الإبريز لا تزيده النار إلا صفاء ونقاء، وكالحديد لا يزيده الصهر إلا قوةً وصلابةً، بل بلغ من بعضهم أنهم وجدوا في العذاب عذوبة، وفي المرارة حلاوة.
ثم كان أن هاجر بعضهم إلى بلاد الحبشة هجرتين، ثم هاجروا جميعاً الهجرة الكبرى إلى المدينة، تاركين الأهل والولد والمال والوطن، متحملين آلام الاغتراب، ومرارة الفاقة والحرمان، واستمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة عاماً وبعض العام يدعو إلى الله بالحكمة والمجادلة بالتي هي أحسن، وقد دخل في الإسلام من أهل المدينة قبل الهجرة وبعدها عدد كثير عن رضاً واقتناع ويقين واعتقاد، وما يكون لإنسان يحترم عقله ويذعن للمقررات التاريخية الثابتة أن يزعم أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في هذه الأربعة عشر عاماً أو تزيد حول أو قوة ترغم أحداً على الدخول في الإسلام، إلا إذا ألغى عقله وهدم التاريخ الصحيح.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/90)
2 - إن تشريع الجهاد في الإسلام لم يكن لإرغام أحد على الدخول في الإسلام كما زعموا، وإنما كان للدفاع عن العقيدة وتأمين سبلها ووسائلها، وتأمين المعتنقين للإسلام، وردِّ الظلم والعدوان، وإقامة معالم الحق، ونشر عبادة الله في الأرض، فلما تمالأ المشركون على المسلمين أمرهم الله بقتالهم عامة، ثم ماذا يقول هؤلاء المغرضون في قوله تعالى: (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرُّوهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين.
إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولَّوهم، ومن يتولَّهم فأولئك هم الظالمون) [الممتحنة / 8، 9].
فالإسلام لم يقف عند حدِّ أن من سالَمَنا سالَمْناه، بل لم يمنع من البر بهم والعدل معهم، وعدم الجور عليهم، وكذلك كان موقف القرآن كريماً جدّاً مع الذين قاتلوا المسلمين، وأخرجوهم من ديارهم، أو ساعدوا عليه، فلم يأمر بظلمهم أو البغي عليهم، وإنما نهى عن توليهم بإفشاء الأسرار إليهم أو نصرتهم وإخلاصهم الودِّ لهم، فإن حاربونا حاربناهم، وصدق الله (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا) [البقرة / 190].
3 - نصوص القرآن والسنة الصحيحة تردان على هذا الزعم وتكذبانه.
وقد صرح الوحي بذلك في غير ما آية قال تعالى: (لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم) [البقرة / 256].
وإليك ما ذكره ثقات المفسرين في سبب نزول هذه الآية: روي أنه كان لرجل من الأنصار من بني سالم بن عوف ابنان متنصران قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدما المدينة في نفر من النصارى يحملون الزيت، فلزمهما أبوهما وقال: لا أدعكما حتى تسلما، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا رسول الله أيدخل بعضي النار وأنا انظر؟ فأنزل الله تعالى: (لا إكراه في الدين …) الآية، فخلَّى سبيلهما.
وقال الزهري سألت زيد بن أسلم عن قوله تعالى: (لا إكراه في الدين …) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عشر سنين لا يكره أحداً في الدين، فأبى المشركون إلا أن يقاتلوه، فاستأذن الله في قتالهم فأذن له، ومعنى (لا إكراه في الدين) أي: دين الإسلام ليس فيه إكراه عليه.
وقال سبحانه: (أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين) [يونس / 99].
وقال: (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) [الكهف / 29].
فالآية نص في أن من اختار الإيمان فباختياره، ومن اختار الكفر فباختياره، فلا إكراه، ولكن مع هذا التخيير فالله سبحانه يحب الإيمان ويرضاه ويدعو إليه، ويكره الكفر ويحذر منه، ونصوص القرآن حافلة في هذا المعنى، ولهذا عقَّب الله التخيير بقوله محذراً ومنفراً: (إنا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها) [الكهف / 29].
والكفر رأس الظلم، فلا يتوهمن أحد أن حمل الآية على التخيير وعدم الإكراه يشعر بإباحة الكفر أو الرضا به، حاشا لله أن يكون هذا، ولعل خوف هذا التوهم هو الذي حدا كثيراً من المفسرين على حمل الآية على التهديد والوعيد، حتى مثَّل علماء البلاغة للأمر الذي يراد به التهديد بهذه الآية، فالآية بنصها تخيير، ولكنه تخيير يستلزم تهديداً ووعيداً لا محالة في حال اختيار الكفر على الإيمان، وهي نصوص صريحة في عدم الإكراه على الإسلام.
وأما السنة فقد جاءت مؤيدة لما جاء به القرآن، وإليك طرفاً منها:
روى الإمام مسلم في صحيحه بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمَّر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً، ثم قال: " اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغُلُّوا ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليداً، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، أو خلال، فأيتهنَّ ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكُفَّ عنهم ... فإن هم أبَوا فسَلْهم الجزية، فإن أجابوك فاقبل منهم وكُفَّ عنهم، فإن هم أبَوا فاستعن بالله وقاتلهم "، وهكذا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/91)
بالقتال إلا بعد أن تستنفد الوسائل السلمية، وليس بعد استنفادها إلا أنهم قوم مفسدون أو يريدون الحرب، و في هذا السياق فإن الجزية ليست للإرغام على الإسلام، وإنما هي نظير حمايتهم وتأمينهم وتقديم شتى الخدمات لهم، وليس أدل على هذا مما رواه البلاذري في " فتوح البلدان " أنه لما جمع هرقل للمسلمين الجموع، وبلغ المسلمين إقبالهم إليهم لواقعة اليرموك ردوا على أهل حمص ما كانوا أخذوا منهم من الجزية وقالوا: " قد شُغلنا عن نصرتكم والدفع عنكم فأنتم على أمركم " فقال أهل حمص: " لَولايتكم وعدلكم أحب إلينا مما كنا فيه من الظلم والغشم، ولندفعن جند هرقل –
مع أنه على دينهم -عن المدينة مع عاملكم "، وكذلك فعل أهل المدن التي صولحت من النصارى واليهود.
وقالوا: إن ظهر الروم وأتباعهم على المسلمين صرنا إلى ما كنا عليه، وإلا فإنا على أمرنا ما بقي للمسلمين عدد …
وقد يقول قائل فما تقول في الحديث الشريف: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله "؟.
قلنا: المراد بالحديث فئة خاصة، وهم وثنيو العرب، أما غيرهم من أهل الكتاب من اليهود والنصارى فهم على التخيير بين الأمور الثلاثة التي نص عليها حديث مسلم.
على أن بعض كبار الأئمة كمالك والأوزاعي ومن رأى رأيهما يرون أن حكم مشركي العرب كحكم غيرهم في التخيير بين الثلاثة: الإسلام، أو الجزية، أو القتال، واستدلوا بحديث مسلم السابق.
وإذا نظرنا بعين الإنصاف إلى الذين حملوا حديث المقاتلة على وثنيي العرب، لا نجده يجافي الحق والعدل، فهؤلاء الوثنيون الذين بقوا على شركهم لم يدعوا وسيلة من وسائل الصد عن الإسلام إلا فعلوها، ثم هم أعرف الناس بصدق الرسول، فهو عربي من أنفسهم والقرآن عربي بلغتهم، فالحق بالنسبة إليهم واضح ظاهر، فلم يبق إلا أنهم متعنتون معوِّقون لركب الإيمان والعدل والحضارة عن التقدم.
هذا إلى أن الشرك مذهب فاسد، والمذاهب الفاسدة تحارب ويحارب دعاتها بكل الوسائل، من قتل أو نفي أو سجن، وهذا أمر مقرر في القديم والحديث، وها هي دول الحضارة اليوم في سبيل سلامتها، بل وفي سبيل إرضاء نزواتها وأهوائها تزهق الآلاف من الأرواح، ويغمض الناظرون أعينهم عن هذا ولا يعترض المعترضون، فهل هذا حلال لهم، حرام على غيرهم؟!.
فالإسلام حينما لم يقبل من مشركي العرب المحاربين إلا الإسلام بعد ما تبين لهم الحق، وأصبحوا قلة تعتنق مذهباً فاسداً بجانب الكثرة الكاثرة من العرب التي أسلمت طواعية واختياراً لم يكن متجنياً ولا ظالماً، فالحديث كيفما فهمناه لا ينهض دليلاً للمفترين على الإسلام.
سماحة ورحمة
4 - ويرد هذه الفرية ويقتلعها من أساسها ما التزمه الرسول صلى الله عليه وسلم في سيرته من التسامح مع أناس أُسروا وهم على شركهم، فلم يلجئهم على الإسلام، بل تركهم واختيارهم.
فقد ذكر الثقات من كُتَّاب السير والحديث أن المسلمين أسروا في سرية من السرايا سيد بني حنيفة - ثمامة بن أُثال الحنفي - وهم لا يعرفونه، فأتوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفه وأكرمه، وأبقاه عنده ثلاثة أيام، وكان في كل يوم يعرض عليه الإسلام عرضاً كريماً فيأبى ويقول: إن تسأل مالاً تُعطه، وإن تقتل تقتل ذا دمٍ، وإن تنعم تنعم على شاكر، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أطلق سراحه.
ولقد استرقت قلب ثمامة هذه السماحة الفائقة، وهذه المعاملة الكريمة، فذهب واغتسل، ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلماً مختاراً، وقال له: " يا محمد، والله ما كان على الأرض من وجه أبغض إليَّ من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلى. والله ما كان على الأرض من دين أبغض إلىَّ من دينك، فقد أصبح دينك أحب الدين إليَّ. والله ما كان من بلد أبغض إلى من بلدك، فقد أصبح أحب البلاد إلي َّ ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/92)
وقد سر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه سروراً عظيماً، فقد أسلم بإسلامه كثير من قومه، ولم يقف أثر هذا التسامح في المعاملة عند إسلام ثمامة وقومه بل كانت له آثار بعيدة المدى في تاريخ الدعوة الإسلامية، فقد ذهب مكة معتمراً، فهمَّ أهلها أن يؤذوه ولكنهم ذكروا حاجتهم إلى حبوب اليمامة، فآلى على نفسه أن لا يرسل لقريش شيئاً من الحبوب حتى يؤمنوا، فجهدوا جهداً شديداً فلم يرَوا بُدّاً من الاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم.
تُرى ماذا كان من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم؟ أيدع ثمامة حتى يلجئهم بسبب منع الحبوب عنهم إلى الإيمان؟ لا، لقد عاملهم بما عرف عنه من التسامح، وأن لا إكراه في الدين، فكتب إلى ثمامة أن يخلِّي بينهم وبين حبوب اليمامة، ففعل، فما رأيكم أيها المفترون؟.
بل امتد أثر دخوله في الإسلام على أساس من الاختيار والرغبة الصادقة إلى ما بعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه لما ارتد بعض أهل اليمامة ثبت ثمامة ومن اتبعه من قومه على الإسلام، وصار يحذر المرتدين من أتباع مسيلمة الكذاب، ويقول لهم: " إياكم وأمراً مظلماً لا نور فيه، وإنه لشقاء كتبه الله عز وجل على من أخذ به منكم، وبلاء على من لم يأخذ به منكم "، ولما لم يجد النصح معهم خرج هو ومن معه من المسلمين وانضموا للعلاء بن الحضرمي مدداً له، فكان هذا مما فتَّ في عضد المرتدين، وألحق بهم الهزيمة.
عفو وحلم
وإليك قصة أخرى: لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ودخلها ظافراً منتصراً كان صفوان بن أمية ممن أهدرت دماؤهم؛ لشدة عداوتهم للإسلام، والتأليب على المسلمين، فاختفى وأراد أن يذهب ليلقي بنفسه في البحر، فجاء ابن عمه عمير بن وهب الجمحي وقال: يا نبي الله، إن صفوان سيد قومه، وقد هرب ليقذف نفسه في البحر فأمِّنه، فأعطاه عمامته، فأخذها عمير حتى إذا لقي صفوان قال له: " فداك أبي وأمي، جئتك من عند أفضل الناس وأبر الناس، وأحلم الناس، وخير الناس، وهو ابن عمك، وعزه عزك، وشرفه شرفك، وملكه ملكك " فقال صفوان: إني أخافه على نفسي، قال عمير: هو أحلم من ذلك وأكرم، وأراه علامة الأمان و هي العمامة؛ فقبل برده، فرجع إلى رسول الله فقال: إن هذا يزعم أنك أمنتني، فقال النبي: " صدق "، فقال صفوان: أمهلني بالخيار شهرين، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " بل أربعة أشهر "، ثم أسلم بعد وحسن إسلامه.
فهل بعد هذه الحجج الدامغة يتقوَّل متقوِّل على الإسلام زاعماً أنه قام على السيف والإكراه؟!.
5 - ثم ما رأي المنصِّرين والمستشرقين في أن من أكره على شيء لا يلبث أن يتحلل منه إذا وجد الفرصة سانحة له؟ بل ويصبح حرباً على هذا الذي أكره عليه؟ ولكن التاريخ الصادق يكذب هذا، فنحن نعلم أن العرب - إلا شرذمة تسور الشيطان عليها - ثبتوا على ما تركهم عليه الرسول، وحملوا الرسالة، وبلَّغوا الأمانة كأحسن ما يكون البلاغ إلى الناس كافة، ولم يزالوا يكافحون ويجاهدون في سبيل تأمين الدعوة وإزالة العوائق من طريقها حتى بلغت ما بلغ الليل والنهار في أقل من قرن من الزمان، ومن يطَّلع على ما صنعه العرب في حروبهم وفتوحاتهم لا يسعه إلا أن يجزم بأن هؤلاء الذين باعوا أنفسهم رخيصة لله، لا يمكن أن يكون قد تطرق الإكراه إلى قلوبهم، وفي صحائف البطولة التي خطوها أقوى برهان على إخلاصهم وصدق إيمانهم، وسل سهول الشام وسهول العراق، وسل اليرموك والقادسية، وسل شمال إفريقيا تخبرك ما صنع هؤلاء الأبطال.
6 - ثم ما رأي هؤلاء المفترين على الإسلام في حالة المسلمين لمَّا ذهبت ريحهم، وانقسمت دولتهم الكبرى إلى دويلات، وصاروا شيعاً وأحزاباً وتعرضوا لمحن كثيرة في تاريخهم الطويل كمحنة التتار، والصليبيين في القديم، ودول الاستعمار في الحديث، وكل محنة من هذه المحن كانت كافية للمكرهين على الإسلام أن يتحللوا منه ويرتدوا عنه، فأين هم الذين ارتدوا عنه؟ أخبرونا يا أصحاب العقول!!.
إن الإحصائيات الرسمية لتدل على أن عدد المسلمين في ازدياد على الرغم من كل ما نالهم من اضطهاد وما تعرضوا له من عوامل الإغراء، وقد خرجوا من هذه المحن بفضل إسلامهم وهم أصلب عودا وأقوى عزيمة على استرداد مجدهم التليد وعزتهم الموروثة.
بل ما رأي هؤلاء في الدول التي لم يدخلها مسلم مجاهد بسيفه؟ وإنما انتشر فيها الإسلام بوساطة العلماء والتجار والبحّارة كأندونيسيا، والصين، وبعض أقطار إفريقيا، وأوروبا وأمريكا، فهل جرَّد المسلمون جيوشاً أرغمت هؤلاء على الإسلام؟ ألا فليسألوا أحرار الفكر الذين أسلموا من أوروبا وغيرها، وسيجدون عندهم النبأ اليقين.
لقد انتشر الإسلام في هذه الأقطار بسماحته، وقربه من العقول والقلوب، وها نحن نرى كل يوم من يدخل في الإسلام، وذلك على قلة ما يقوم به المسلمون من تعريف بالإسلام، ولو كنا نجرد للتعريف به عشر معشار ما يبذله الغربيون من جهد ومال لا يحصى في سبيل التبشير بدينهم وحضارتهم، لدخل في الإسلام ألوف الألوف في كل عام، ولن ترى - إن شاء الله - من يحل عروة الإسلام من عنقه أبداً مهما أنفقوا في سبيل دعاياتهم التنصيرية، وبعثاتهم التعليمية.
أما بعد:
فقد لاح الصبح لذي عينين، وتبيَّن الحق لكل ذي عقل وقلب، وما إخالك - أيها القارئ المنصف - إلا ازددت بسماحة الإسلام وسماحة الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة إليه، وأن ما ردَّده المستشرقون والمنصِّرون ما هو إلا فرية كبرى: (كبرت كلمةً تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا) [الكهف / 5].
المصدر: " السيرة النبوية للشيخ محمد أبو شهبة بتصرف يسير جدّاً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/93)
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[03 - 03 - 06, 08:05 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله ويركاته
رأيت أسماء شاركت هنا ... هي والله في نظري كالجبال ... نسأل الله يبارك في الجميع
هل الاسلام انتشر بالسيف؟؟؟
وأقول ... هل هناك فرق بين الفتح الاسلامي ... ونشر الدين الاسلامي؟؟؟
لعل أخوكم الصغير يرى في الأمر تفصيل ... والتفصيل يأتي عند قولنا ((انتشر)) والقائل بأن الأفكار تنشر عن طريق السيف واهم!!!!
فطبيعة البشر لا تقبل الا ما يتفق مع ايمانها ... ولعل الأمثلة توضح ما يدور في فكري من خواطر
الاحتلال الروسي للدولة الأفغانية ... وما عانى منه الأفغان خلال سنوات طوال من الاحتلال ... فخلال هذه السنوات الطوال لم يستطع الروس تغيير الفكر الأفغاني ... وجعلهم ينبذون الاسلام ويتبعون الشيوعيه.
فتجد أن السلاح والسيف لم يكن له أي أثر في نشر الفكر الشيوعي!!!
وعلى عكس ذلك ... ما كان من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام من صبر على المحن والتعذيب من الكفار في العهد المكي من الرسالة ... فهل قوة السلاح ردت أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الى عبادة الأصنام؟؟؟
ومن الأمثلة على انتشار الاسلام ... أندونيسيا ... أكبر قطر اسلامي على وجه الأرض ... لم ترى بارقة السيوف الاسلامية قط!!!
فأين انتشار الدين بالسيف؟؟؟
وتجد أن أهل الأهواء والبدع ممن ينتسبون الى الاسلام كالخوارج مثلاً ... لم يكن السيف ليفصل بيننا وبينهم وردهم الى الحق ... ومثال ذلك ... الخوارج ... فمعروف عند أهل الفضل هنا ... ((وهم أعلم مني بلا شك)) أن الخوارج كانت بينهم وبين أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام حروب ومعارك ... ومن هدى الله منهم كان بمناقشة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لهم ... كفعل ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه.
****الأفكار والمعتقدات هي جزء من النفس البشرية التي لا تنفك عنها الا بما ينسخها من أفكار ومعتقدات أقوى وأفضل ... وهذا السبب في انتشار وانقراض أديان أخرى****
هذا ما أحببت قوله ... ولعل أهل الفضل يصححوا لنا ما يجدونه خطاء ... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[أبو أيوب السليمان]ــــــــ[26 - 03 - 06, 10:54 ص]ـ
أنا لم أقرأ جميع ما كتب تحت هذا الموضوع .. ولعل كلامي هذا قد يكون تكرر .. ولكن هي مشاركة مع إخواني أحببت أن أشارك فيها:
لعل تحرير محل النزاع هنا هو السؤال هنا: ما المراد بالسيف هنا؟ هل هو مجرد القتال؟ أم هو الجهاد الشرعي؟
فإن قلنا هو القتال والغلبة فأنا أتفق مع الأخوة الذين ذكروا أن القوة لا يمكن أن تغير المعتقدات.
وإن قلنا: هو الجهاد الشرعي الصحيح [وأردت بالصحيح لا جهاد الخوارج] فهذا لا يحمل القوة فقط، بل قبل القوة الدعوة إلى الإسلام والشفقة والرحمة، ومما يؤكد هذا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال:" اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإن هم أبوا فسلهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم "
فالجهاد ذروة سنام الإسلام، وليس هو مقصوداً لذاته إنما هو وسيلة للدعوة إلى الإسلام وفتح قلوب أهل بلاد قبل الجلاد وتعلق العباد برب العباد.
وأختم بكلام لشيخنا العلامة محمد العثيمين رحمه الله في شرح الأربعين حيث يقول: ["وَذِروَةِ سِنَامِهِ الجِهَاد في سَبيلِ الله" ذكر الجهاد أنه ذروة السنام، لأن الذروة أعلى شيء، وبالجهاد يعلو الإسلام، فجعله ذروة سنام الأمر]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/94)
هذا ما ظهر لي في هذا الأمر ... ولا أعدم من مشاركة أو تصويب من الأخوة الفضلاء أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد
ـ[أبو الأم]ــــــــ[26 - 03 - 06, 03:23 م]ـ
من الكتب التي تحدثت في هذه المسالة كتاب الشيخ أحمد بن عبد اللطيف الخطيب الجاوي المنكباوي ..
المسمى (ارشاد الحيارى في الرد على بعض شبه النصارى) وتجده في المكتبات العامة .. العريقة فقد طبع عام 1315هـ
وهو كتاب يتحدث عن سبعة شبه من النصارى ومنها تعدد الزوجات وانتشار الاسلام بالسيف و التسري
ـ[ابو شيماء الشامي]ــــــــ[26 - 03 - 06, 03:46 م]ـ
بارك الله في الجميع وهناك شبهة تردد وهي ان الاسلام انتشر بالسيف فان الاخوة قد اجادو وافادوا ولكن نقطة مهمة لا بد من الانتباه لها وهي لو قدر ان نجري مقارنة ومناظرة بين القران والانجيل في ذكر السيف لوجدنا ان كلمة السيف لم ترد في القران ولا مرة واحدة وبالمقابل في في الانجيل بعهديه وجدت اكثر من 380 مرة ولو تتبعنا ما ذكر في الانجيل لوجدناه يغرس الحقد والعنصرية والكراهية وعدم الرحمة لمن خالف الانجيل ومن الامثلة
1. لوقا 19: 27 ...... أَمَّا أَعْدَائِي أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِيدُوا أَنْ أَمْلِكَ عَلَيْهِمْ فَأْتُوا بِهِمْ إِلَى هُنَا وَاذْبَحُوهُمْ قُدَّامِي.
2. حزقيال 9: 6 وَاضْرِبُوا لاَ تُشْفِقْ أَعْيُنُكُمْ وَلاَ تَعْفُوا. اَلشَّيْخَ وَالشَّابَّ وَالْعَذْرَاءَ وَالطِّفْلَ وَالنِّسَاءَ اقْتُلُوا لِلْهَلاَكِ.
3. ارمياء 48:10 ملعون من يمنع سيفه عن الدم.
4. إشعيا 13: 16 يقول الرب: وتحطم أطفالهم أمام عيونهم وتنهب بيوتهم وتفضح نساؤهم.
5. هوشع 13: 16 يقول الرب: تجازى السامرة لأنها تمردت على إلهها. بالسيف يسقطون. تحطم أطفالهم، والحوامل تشق.
6. العدد 31: 17 - 18 فَالآنَ اقْتُلُوا كُل ذَكَرٍ مِنَ الأَطْفَالِ. وَكُل امْرَأَةٍ عَرَفَتْ رَجُلاً بِضَاجَعها ذَكَرٍ اقْتُلُوهَا. لكِنْ جَمِيعُ الأَطْفَالِ مِنَ النِّسَاءِ اللوَاتِي لمْ يَعْرِفْنَ مُضَاجَعَةَ ذَكَرٍ أَبْقُوهُنَّ لكُمْ حَيَّاتٍ.
7. حزقيال 9: 5 - 7 اعْبُرُوا فِي الْمَدِينَةِ وَرَاءَهُ وَاضْرِبُوا. لاَ تُشْفِقْ أَعْيُنُكُمْ وَلاَ تَعْفُوا. اَلشَّيْخَ وَالشَّابَّ وَالْعَذْرَاءَ وَالطِّفْلَ وَالنِّسَاءَ. اقْتُلُوا لِلْهَلاَكِ. وَلاَ تَقْرُبُوا مِنْ إِنْسَانٍ عَلَيْهِ السِّمَةُ, وَابْتَدِئُوا مِنْ مَقْدِسِي». فابتدءوا بِالرِّجَالِ الشُّيُوخِ الَّذِينَ أَمَامَ الْبَيْتِ. وَقَالَ لَهُمْ: نَجِّسُوا الْبَيْتَ, واملئوا الدُّورَ قَتْلَى. اخْرُجُوا. فَخَرَجُوا وَقَتَلُوا فِي الْمَدِينَةِ.
لو سألمن سؤال ما اذي حصل في البوسنة والهرسك والشيشان وافغانستان واندونيسا والسودان وكشمير والعراق اخرهم ما هو السبب انه الانجيل وكيف انتشرت النصرانية طبعا بالسيف والموضوع طويل ويوجد فقرات كثيرة تزرع الحقد والكراهية لمن لم يكن نصراني وايضا اناجيلهم تزرع الحقد بين بعضهم البعض ما فعل الارذوكس بالكاثوليك والكاثوليك واذا فعلوا بالارذوكس فهم يخقدون على بعضهم بسبب الانجيل لانه زرع الكراهية عندهم لمن لم يكن من ملته
ـ[عمر بن عبد المجيد]ــــــــ[24 - 06 - 10, 07:27 ص]ـ
بارك الله فيكم، وقد كتبت مقالة حول هذا الموضوع أذكرها هنا
هل انتشر الإسلام بحد السيف؟!
كيف يكون الإسلام منتشراً بحد السيف ولم يدخل فيه في البداية إلا قلة على خوف من الناس أن يفتنوهم عن دينهم ويضلوهم ..
وكيف يكون ذلك وقد دخل فيه ضعفاء الناس من العبيد وغيرهم ولاقوا الأذى في سبيل ذلك ولم يصدهم عن دينهم شيء.
ثم نرى أروع النماذج من حبهم لهذا الدين وتضحيتهم من أجله مهما كلف الأمر.
لقد جاء النبي e إلى الناس بشريعة مهداة تجعل من أراد الحق يدخل فيه عن اقتناع فيه دون انتظار لمعجزة تجعله موقناً بأنه دين حق.
وما منع من لم يدخل في الإسلام إلا العناد والمكابرة مع اليقين أن ما جاء به هو الحق (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم)، أو الحرص على الزعامة وخشية العار من قومهم، وقد قال قائلهم:
وعرضتَ دينا قد علمتُ بأنه من خير أديان البرية دينا
لولا الملامة أو حذارِ مسبة لوجدتني سمحاً بذاك مبينا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/95)
لقد وسع النبي e الناس برحمته فكان أبغضُ الناس إليه أحبَّ الناس إليه قال تعالى: (ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك).
وقد جاء عمر إلى النبي e يريد قتله والقضاء عليه، فما لبث إلا أن صار مؤمناً نصر الله به الدين.
وكان النبي e رحيما حتى بأعدائه فكان يعفو عنهم مع كامل القدرة عليهم، ولم يكن ليتعامل معه بالقوة والقهر، فقد قال لهم بعد فتح مكة: (ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيراً أخ كريم وابن أخ كريم. فقال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء.
وعندما توشح المشرك سيفه وهو غورث بن الحارث، وقام على رأس رسول الله بالسيف وقال له: من يمنعك مني؟ قال: الله. فسقط السيف من يده فأخذه رسول الله e ، وقال: «من يمنعك؟» قال: كن خير آخذ، قال: «تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟» قال: أعاهدك على أن لا أقاتلك، ولا أكون مع قوم يقاتلونك، قال: فخلى رسول الله e سبيله فجاء إلى قومه، فقال: جئتكم من عند خير الناس ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn1)).
ولم يستغلها النبي e فرصة لإجباره على الإسلام.
وعندما بعث رسول الله e سعد بن عبادة في كتيبة من الأنصار أمرهم أن يكفوا أيديهم فلا يقاتلوا أحداً إلا من قاتلهم. ولما قال سعد: اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الحرمة، أرسل رسول الله e إلى سعد بن عبادة فعزله ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn2)).
وعن ابن عمر أن رسول الله e رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn3)).
وكان e ينهى أصحابه عن قتال من لم يقاتل، فعن أنس قال «كنا إذا استنفرنا نزلنا بظهر المدينة حتى يخرج إلينا رسول الله e ، فيقول انطلقوا بسم الله وفي سبيل الله تقاتلون أعداء الله، لا تقتلوا شيخاً فانياً، ولا طفلاً صغيراً، ولا امرأة، ولا تغلوا» ([4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn4)).
وهكذا كان الصحابة من بعده فقد أوصى أبو بكر حينما بعث جيوشاً إلى الشام وقال ليزيد بن أبي سفيان: وإني موصيك بعشر لا تقتلن امرأة ولا صبياً ولا كبيرا هرما ولا تقطعن شجرا مثمرا ولا تخربن عامرا ولا تعقرن شاة ولا بعيراً إلا لمأكلة ولا تحرقن نحلاً ولا تغرقنه ولا تغلل ولا تجبن ([5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn5)).
فالإسلام إنما انتشر بالحب والعقيدة التي أكرمت الإنسان وحررته من سوى الله جل وعلا، واعترفت بحاجات الناس فلم تعارضها، بل كانت مقرة بها وشرعت لها ما يناسبها من تعاليم وأحكام، فكانت صالحة لكل زمان ومكان.
وقد اعترض الإمام ابن القيم رحمه الله على من يعتمد في الخطبة على السيف إشارة إلى أن الدين فتح به، فقال: وكثير من الجهلة كان يمسك السيف على المنبر إشارة إلى أن الدين إنما قام بالسيف، وهذا جهل قبيح من وجهين أحدهما: أن المحفوظ أنه e توكأ على العصا وعلى القوس. الثاني: أن الدين إنما قام بالوحي وأما السيف فلمحق أهل الضلال والشرك ومدينة النبي e التي كان يخطب فيها إنما فتحت بالقرآن ولم تفتح بالسيف ([6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn6)).
والإسلام أعطى الحرية الكاملة لاعتقادات الناس، فلم يكره أحداً على الدين يقول تعالى (لا إكراه في الدين)، عن ابن عباس أنه قال: نزلت في رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف يقال له الحصين، كان له ابنان نصرانيان، وكان هو رجلاً مسلماً، فقال للنبي e : ألا أستكرههما فإنهما قد أبيا إلا النصرانية؟ فأنزل الله فيه ذلك ([7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn7)).
وقد شرعت الجزية لمن لا يريد الدخول في الإسلام، وهي مبلغ زهيد وذلك مقابل حمايتهم، وعدم الاشتراك معهم في الدفاع عن الإسلام.
قال الإمام النووي: وقد حمى الإسلام الحنيف أهلَ الذمة وعاشت في ظله ديانات اليهود والنصارى بعد أن كان يضطهد بعضهم بعضاً، ويقتل بعضهم بعضاً فأقر بينهم السكينة والوئام والسلام، وترك لهم حرية الاعتقاد عملاً بقوله تعالى " وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله " ([8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn8)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/96)
وقد أمر الله نبيه بمسالمة العدو إن أمنوا جانبهم من المكر والخيانة، قال تعالى: (وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (61))
يقول الطبري: وإن مالوا إلى مسالمتك ومتاركتك الحربَ، إما بالدخول في الإسلام، وإما بإعطاء الجزية، وإما بموادعة، ونحو ذلك من أسباب السلم والصلح (فاجنح لها)، يقول: فمل إليها، وابذل لهم ما مالوا إليه من ذلك وسألوكه ([9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn9)).
وظل الرسول e يدعو الناس إلى الإسلام في مكة ثلاث عشرة سنة، بالحكمة والموعظة الحسنة، ولم يقاتل أحداً طوال هذه الفترة، مع ما تعرض له المسلمون من الأذى في دينهم.
وليس معنى هذا تضييق نطاق الجهاد أو أن الجهاد لم يشرع إلا للدفاع فقط، فقد قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار) قال الطبري: يقول لهم: ابدأوا بقتال الأقرب فالأقرب إليكم دارًا، دون الأبعد فالأبعد. وكان الذين يلون المخاطبين بهذه الآية يومئذ، الروم، لأنهم كانوا سكان الشام يومئذ، والشام كانت أقرب إلى المدينة من العراق. فأما بعد أن فتح الله على المؤمنين البلاد، فإن الفرض على أهل كل ناحية، قتالُ من وليهم من الأعداء دون الأبعد منهم، ما لم يضطرّ إليهم أهل ناحية أخرى من نواحي بلاد الإسلام، فإن اضطروا إليهم لزمهم عونهم ونصرهم، لأن المسلمين يدٌ على من سواهم ([10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn10)).
يقول سيد قطب: إن للإسلام - بوصفه المنهج الإلهي الأخير للبشرية - حقه الأصيل في أن يقيم نظامه الخاص في الأرض، لتستمع البشرية كلها بخيرات هذا النظام، ويستمتع كل فرد في داخل هذا النظام بحرية العقيدة التي يختارها، حيث "لا إكراه في الدين" من ناحية العقيدة .. أما إقامة "النظام الإسلامي" ليظلل البشرية كلها ممن يعتنقون عقيدة الإسلام وممن لا يعتنقونها، فتقتضي الجهاد لإنشاء هذا النظام وصيانته، وترك الناس أحراراً في عقائدهم الخاصة في نطاقه. ولا يتم ذلك إلا بإقامة سلطان خير وقانون خير ونظام خير يحسب حسابه كل من يفكر في الاعتداء على حرية الدعوة وحرية الاعتقاد في الأرض ([11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn11)).
فالجهاد مشروع لنا ولكن ليس لإكراه الناس على هذا الدين ولكن لأهداف أخرى ذكرها سيد قطب في تفسيره فقال:
أولا: ليدفع عن المؤمنين الأذى والفتنة التي كانوا يسامونها، وليكفل لهم الأمن على أنفسهم وأموالهم وعقيدتهم. فاعتبر الاعتداء على العقيدة والإيذاء بسببها، وفتنة أهلها عنها أشد من الاعتداء على الحياة ذاتها. فالعقيدة أعظم قيمة من الحياة وفق هذا المبدأ العظيم. وإذا كان المؤمن مأذوناً في القتال ليدفع عن حياته وعن ماله، فهو من باب أولى مأذون في القتال ليدفع عن عقيدته ودينه. وقد كان المسلمون يسامون الفتنة عن عقيدتهم ويؤذون، ولم يكن لهم بد أن يدفعوا هذه الفتنة عن أعز ما يملكون. يسامون الفتنة عن عقيدتهم، ويؤذون فيها في مواطن من الأرض شتى.
ثانياً: لتقرير حرية الدعوة - بعد تقرير حرية العقيدة - فقد جاء الإسلام بأكمل تصور للوجود والحياة، وبأرقى نظام لتطوير الحياة. جاء بهذا الخير ليهديه إلى البشرية كلها، ويبلغه إلى أسماعها وإلى قلوبها. فمن شاء بعد البيان والبلاغ فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولا إكراه في الدين. ولكن ينبغي قبل ذلك أن تزول العقبات من طريق إبلاغ هذا الخير للناس كافة؛ كما جاء من عند الله للناس كافة. وأن تزول الحواجز التي تمنع الناس أن يسمعوا وأن يقتنعوا وأن ينضموا إلى موكب الهدى إذا أرادوا. ومن هذه الحواجز أن تكون هناك نظم طاغية في الأرض تصد الناس عن الاستماع إلى الهدى وتفتن المهتدين أيضاً. فجاهد الإسلام ليحطم هذه النظم الطاغية؛ وليقيم مكانها نظاماً عادلاً يكفل حرية الدعوة إلى الحق في كل مكان وحرية الدعاة.
ثالثاً: جاهد الإسلام ليقيم في الأرض نظامه الخاص ويقرره ويحميه، وهو وحده النظام الذي يحقق حرية الإنسان تجاه أخيه الإنسان؛ حينما يقرر أن هناك عبودية واحدة لله الكبير المتعال، ويلغي من الأرض عبودية البشر للبشر في جميع أشكالها وصورها. فليس هنالك فرد ولا طبقة ولا أمة تشرع الأحكام للناس، وتستذلهم عن طريق التشريع. إنما هنالك رب واحد للناس جميعاً هو الذي يشرع لهم على السواء، وإليه وحده يتجهون بالطاعة والخضوع، كما يتجهون إليه وحده بالإيمان والعبادة سواء.
لم يحمل الإسلام السيف إذن ليكره الناس على اعتناقه عقيدة؛ ولم ينتشر السيف على هذا المعنى كما يريد بعض أعدائه أن يتهموه! إنما جاهد ليقيم نظاماً آمناً يأمن في ظله أصحاب العقائد جميعاً، ويعيشون في إطاره خاضعين له وإن لم يعتنقوا عقيدته ([12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn12)).
عمر بن عبد المجيد البيانوني
([1]) ـ انظر المستدرك على الصحيحين كتاب المغازي والسرايا رقم (4290)، ودلائل النبوة للبيهقي رقم (1272).
([2]) ـ انظر صحيح البخاري كتاب المغازي رقم (3944)، السنن الكبرى للبيهقي 9: 121.
([3]) ـ رواه مالك في كتاب الجهاد رقم (857)
([4]) ـ رواه ابن أبي شيبة في المصنف 7: 654، وأبو داود في كتاب الجهاد برقم (2247) باختلاف يسير.
([5]) ـ رواه مالك في كتاب الجهاد رقم (858).
([6]) ـ زاد المعاد 1: 178.
([7]) ـ رواه الطبري في تفسيره رقم (5817).
([8]) ـ المجموع 14: 285.
([9]) ـ تفسير الطبري 14: 40.
([10]) ـ تفسير الطبري 14: 574.
([11]) ـ خصائص التصور الإسلامي ومقوماته: 17.
([12]) ـ في ظلال القرآن 1: 273 باختصار وتصرف.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/97)
ـ[أحمد الصوابي]ــــــــ[24 - 06 - 10, 10:37 ص]ـ
بارك الله فيكم جميعا
ـ[أبو علي الحمد]ــــــــ[24 - 06 - 10, 03:24 م]ـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وقد كان المنافقون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يلتزمون أحكام الإسلام الظاهرة لا سيما في آخر الأمر ما لم يلتزمه كثير من المنافقين الذين من بعدهم؛ لعز الإسلام وظهوره إذ ذاك بالحجة والسيف تحقيقاً لقوله تعالى: (هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله)
الإيمان الأوسط ـ دار طيبة ـ ص (15)
ـ[الحارثي]ــــــــ[24 - 06 - 10, 09:02 م]ـ
باختصار: الإسلام إنما انتشر بالدعوة وحمي بالسيف!(40/98)
خمسة العلماء الاسلام اكثر تصنيفا للكتب؟
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[19 - 01 - 05, 06:07 ص]ـ
السلام عليكم
اردت ان افتح هذ الموضوع
للمناقشة والفائدة
ولا ادري هل سبق بها احد
ولكن اريد ان اعرف ترتيب العلماء الاسلام الذين هم اكثر تصنيفا من غيرهم
علي الترتيب خمسة
فان جاء احد من فضلاء وعدهم خمسة فجيد وان استطاع ان يزيد مثلا الي عشرة فذلك نور علي نور
قيل أن الامام السيوطي اول واحد فهل هذا صحيح ....
او اكثر علماء الاسلام تصنيفا
الاول: السيوطي (لا ادري والموضوع مفتوح للمناقشة)
ثم افتح من يليه الي خمسة لبقية الاخوة
بشرط ضعو لنا علي الترتيب
ابتسامة لكم من قلبي
السلام عليكم
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[19 - 01 - 05, 09:06 ص]ـ
اظن اخطئت
خمسة علماء الاسلام
علماء ما كان علي ان اعرفها
خمسة علماء الاسلام
ـ[عصام البشير]ــــــــ[19 - 01 - 05, 12:08 م]ـ
أرى أنه ينبغي أن يوضع ضابط معين لهذه المقارنة.
فمن العلماء من هو كثير التصنيف ولكن أكثر مصنفاته رسائل صغيرة.
ومنهم من يصنف كتابا واحدا في مائة مجلد أو أكثر.
وعلى سبيل المثال:
لو جمعت كتب ابن القيم أو السيوطي مثلا لما زادت في الحجم - فيما أظن - على كتاب تاريخ دمشق لابن عساكر أو الفنون لابن عقيل أو الكواكب الدراري لابن عروة الحنبلي.
إلا أن يقال إن كثرة التصنيف معناها كثرة العناوين.
وهذا إنما أقوله على سبيل المذاكرة.
ولو يتدخل أخونا الشيخ ابن وهب في الموضوع لكان حسنا، فإن له نوع تخصص في مثل هذا (ابتسامة)
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[20 - 01 - 05, 04:48 ص]ـ
السلام عليكم
شيخ عصام بارك الله فيكم علي مشاركتكم الطيبة وشكر علي تعليقكم المبارك
نعم كلامك صحيح
فلعل نبدأ ونفرق من ناحية العناوين:
خسمة علماء الاسلام اكثر علماء تصنيفا من غيرهم اعني العناوين:
1) السيوطي
2) ابن الجوزي
من يكمل الي خمسة وهل يصح ترتيب أعلي
خمسة علماء الاسلام اكثر تصنيفا من غيرهم من ناحية عدد الكتب .. او كثرة الكتب او صفحات ...
ورشح هنا ابن عقيل وابن عساكر وابن عروة الحنبلي
لعل الشيخ ابن وهب يشارك ابتسامة (هذه ابتسامة العيد لكل)
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[20 - 01 - 05, 04:16 م]ـ
إذا جرينا على اختيار الأخ أبي حمزة فلعل:
الحافظ ابن أبي الدنيا على ضغر حجم كتبه أكثر تصنيفا من ابن الجوزي والله أعلم.(40/99)
ما معنى قول الشيخ ابن عثيمين في منظومة القواعد؟
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[19 - 01 - 05, 05:12 م]ـ
قرأت منظومة القواعد للشيخ ابن عثيمين فرأيت في مطلعها قول الشيخ:
الْحُمْدُ لِلَّهِ الْمُعِيدِ المُبْدِي ***** مُعْطِي النَّوَالَ كُلَّ مَنْ يَسْتجْدِي
فرجعت للقواعد المثلى للشيخ فلم أجده ذكر (المعيد) و (المبدي) في الأسماء الحسنى؟
ثم سمعت أشرطة الشيخ في شرح هذه المنظومة ففهمت منه أنه إنما ذكرهما على سبيل الوصف - إن لم أكن فهمت غلطا - فتساءلت: هما بصيغة الاسم ولم يصح عدُّهما من الأسماء فكيف يقال: إنهما على سبيل الوصف؟
فمن يفيدني وأجره على الله تعالى.
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[19 - 01 - 05, 06:54 م]ـ
إلى أخي أبي عبد الباري وفقه الله
المعيد والمبدي ليسا من أسماء الله الحسنى كما قرره الشيخ في القواعد المثلى
ولكن الشيخ ذكرهما في البيت من باب الوصف فما المانع من أن يوصف الله بأنه معيد ومبدي
وقد قال تعالى:
1 - (إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً وَعْدَ اللّهِ حَقّاً إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكْفُرُونَ) (يونس: 4)
2 - (قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآئِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ) (يونس: 34)
3 - (أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ) (النمل: 64)
4 - (أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ) (العنكبوت: 19)
5 - (اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) (الروم: 11)
6 - (وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) (الروم: 27)
7 - (إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ) (البروج: 13)
وفي اللغة تقول زيد العاقل
فالعاقل هنا صفة لزيد وليس اسم
فكذلك تقول الله المعيد المبدي
فالمعيد والمبدي في البيت تكون صفة لاسم لله.(40/100)
سؤال عن زري البشت (الأطراف الذهبية اللون في عباءة الرجال)؟
ـ[أبو حسن المسلم]ــــــــ[19 - 01 - 05, 07:01 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
البشت الذي يلبسه الرجال في الجزيرة وربما في بعض الدول الأخرى، يكون في أطرافه ما يسمى "الزري"، وهو ذهبي اللون غالباً،
والسؤال: هل فيه من الذهب أو من الحرير أو من غيرهما؟
وما حكم لبسه؟
أحسن الله عملكم، وإذا كان أحد الإخوة قد اطلع على فتوى فيها بمرجعها فيا حبذا.
ـ[أبوبدر ناصر]ــــــــ[19 - 01 - 05, 08:12 م]ـ
ما شاء الله يبدو أن الأخ السائل لديه محل لبيع البشوت
ـ[أبو حسن المسلم]ــــــــ[19 - 01 - 05, 08:35 م]ـ
للأسف، فأخوك السائل يقتني بشتاً واحداً وفروة فقط، وأخذ أصل هذه الصورة من الشبكة.
ـ[أبو حسن المسلم]ــــــــ[22 - 01 - 05, 09:38 م]ـ
هل من جواب يا إخوة؟
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[23 - 01 - 05, 04:41 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى بركاته
أخي الحبيب أبا حسن
أفتيكم على مدرستي
قال الموصلي الحنفي في الاختيار لتعليل المختار:
((ويجوز للنساء التحلي بالذهب و الفضة و لا يجوز للرجال لما سبق من الحديث، إلا الخاتم و المنطقة و حلية السيف من الفضة، و كتابة الثوب من ذهب أو فضة و شد الأسنان بالفضة، أما الخاتم و المنطقة و حلية السيف فبالإجماع)) 4/ 159 حلبي
ثم قال:
((و أما كتابة الثوب كما بينا في العلم الحرير)) 4/ 159 حلبي
محمد رشيد: يريد أن دليله القياس على العلم الحرير في الجواز، و هو الثابت من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فيما رواه الجماعة إلا الترمذي [أنه صلى الله عليه و سلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة وأراد به الأعلام]
و الجامع في هذه القياس كون كل منهما نسبة قليلة لا اعتبار بها
قال الموصلي: ((والمعنى فيه أنه تبع للثوب فلا حكم له)) 4/ 158 حلبي
هذا أخي لو كانت هذه الخيوط خيوط ذهب حقا
و إلا فنحن في مصر لا نشهد مثل هذا، بل ما يوجد لدينا في العباءات مذهبا إنما و (بلاستيك مصبوغ لونا أصفر لامعا) .. ابتسامة
أخوك المحب / محمد رشيد
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[23 - 01 - 05, 08:17 ص]ـ
قال الأستاذ عبد الله علوان في كتابه " تربية الأولاد في الإسلام " (ص966):
[ويستثنى من حرمة الحرير الأصلي ما ركِّب من حرير وغيره إن استويا في الوزن، وكذا التطريز و الخياطة به والترقيع والحشو ما لم يبلغ كل من ذلك وزن الثوب! لما روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال "إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير (أي: الحرير الخالص). فأما العَلَم من الحرير وسدى الثوب - أي: ما مُدَّ من الثوب - فلا بأس به"].
انتهى
قلت:
الحديثُ ضعيفٌ في إسناده "خصيف بن عبد الرحمن" ضعفه أحمد وأبو حاتم ويحيى بن سعيد القطان وابن خزيمة وغيرهم، ولكنه توبع في أول الحديث دون آخره كذا قال شيخنا الألباني رحمه الله.
انظر "مختصر سنن أبي داود" (6/ 35) و"الإرواء" (1/ 310).
وأما القدْر الذي يجوز لبسه من الحرير الأصلي: فلا علاقة له بالوزن ألبتة، فعن أبي عثمان النهدي رحمه الله قال: كتب إلينا "عمر" - ونحن بأذربيجان - أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ إِلاَّ هكذا- وَصَفَّ لَنَا النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إِصْبَعَيْهِ، ورفع زهير- أحد رواة الحديث- الوُسْطَى وَالسَّبَّابَةَ".
رواه البخاري (10/ 354).
وفي "مسلم" (14/ 49): أن "عمر" خطب فقال: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عنْ لبُسِ الحَرِيرِ إِلاَّ مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلاَثٍ أَوْ أَرْبَعٍ ".
قال ابن حجر: "أو" هنا للتنويع والتخيير.
وقال النووي: وفي هذه الرواية إباحة العَلَم من الحرير في الثوب إذا لم يزد على أربع أصابع، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وعن مالكٍ روايةٌ بمنعه، وعن بعض أصحابه روايةٌ بإباحة العلم بلا تقديرٍ بأربعِ أصابع، بل قال: يجوز وإنْ عظُم! وهذان القولان مردودان بهذا الحديث الصحيح. أ. هـ
"شرح مسلم" (14/ 49).
العلَم: ما يكون في الثياب من تطريف وتطريز ونحوهما.
والله أعلم
ـ[أبو حسن المسلم]ــــــــ[23 - 01 - 05, 01:28 م]ـ
فوائد جميلة،
بارك الله في علمكما
وأحسن عملكما.
وهل عند باقي الإخوة زيادة فيها إفادة؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/101)
مع العلم أن عندنا أمرين:
الأول: تصور المسألة، ومعرفة مم يصنع الزري.
والآخر: الحكم الشرعي للبسه.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[23 - 01 - 05, 06:05 م]ـ
وجزاك الله خيرا
ذاك في الحرير
أما الذهب: فلا أعلم نصا يبيح قدرا منه
فهو على التحريم قل أو كثر
والله أعلم
ـ[المستفيد7]ــــــــ[23 - 01 - 05, 11:03 م]ـ
في الشرح الممتع الجزء السادس:
((الرابعة: القصب الموجود في المشالح، يقولون: إنه محلى بالذهب، وبعض المشالح فيه خيوط بعضها إصبعان وبعضها ثلاثة، وبعضها أربعة من الذهب.
فالمذهب: إن كان ذهباً فحرام، ولا يجوز لبسه.
ولكن هذه المسألة يعتريها أمران:
الأول: أننا لا نسلم أن هذا ذهب، وقد حدثنا شيخنا عبد العزيز بن باز - حفظه الله - عن شيخه محمد بن إبراهيم - رحمه الله - أنهم اختبروا هذا فوجدوا أنه ليس بذهب، وعلى هذا فالمسألة غير واردة من الأصل.
الثاني: لو فرضنا أنها كانت ذهباً، فإن حبر زمانه، وإمام أهل وقته، شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -، يقول: يجوز من الذهب التابع ما يجوز من الحرير التابع؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم، جعل حكمهما واحداً فقال: "أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها".
وعلى هذا فالذي يوجد في المشالح لا يصل إلى درجة التحريم؛ لأن المحرم من الحرير هي الثياب الخالصة وما أكثره حرير، وما كان زائداً على أربعة أصابع، أما إذا كان علماً أربعة أصابع فما دون، فلا بأس به من الحرير، وعلى قول الشيخ لا بأس به ولو من الذهب.
ولكن إذا قلنا بجواز شيء فهو جائز لذاته، وقد يصير حراماً من وجه آخر فيكون حراماً لغيره.
مثال ذلك: لو قدرنا أن رجلاً لبس الذهب الخالص بجعله مرصعاً في بشته لقال الناس: هذا مسرف أو مجنون، فحينئذٍ نقول: يحرم من أجل الإسراف، وهذه قاعدة في كل المباحات "كل مباح إذا اشتمل على محرم صار حراماً.))
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[24 - 01 - 05, 01:35 ص]ـ
ليس الحرير والذهب حكمهما واحدا إلا في تحريمهما على الرجال
واستثناء الحرير بأربعة أصابع جاء بالنص
فكيف سيتم تقدير الذهب بالأصابع وهو إما موزون وإما معدود؟؟؟؟
فالقياس على الحرير قياس بعيد جدا
وأظن أن من قواعد الأصول عدم صلاحية القياس في التخصيص - والاستثناء تخصيص -
والله أعلم
ـ[أبو حسن المسلم]ــــــــ[24 - 01 - 05, 08:56 م]ـ
نقل جميل جداً يا أخي المستفيد7، حفظك الله بما يحفظ به عباده الصالحين.
ونقاش علمي زانه الرفق والأدب فما أجمله.
جزاكم الله خيراً،
وأفيدونا بما لديكم.(40/102)
أرجو أن تساعدوني من أجل اختيار بحث أقدم في الماجستير اختصاص حديث شريف
ـ[أبو أكرم الحلبي]ــــــــ[20 - 01 - 05, 01:51 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
أرجو أن تساعدوني من أجل اختيار بحث أقدم في الماجستير اختصاص حديث شريف، على أن يكون البحث عصري ويخدم الأمة ..
وأكون لكم من الشاكرين ..
ـ[فهد الداود]ــــــــ[20 - 01 - 05, 03:15 ص]ـ
(إجماعات المحدثين)
بحيث تجمع الإجماعات المحكية عند المحدثين، سواء في مصطلح الحديث أو علم الرجال أو في بعض القواعد المتفق عليها عندهم.
وذلك على غرار إجماعات الفقهاء أو المفسرين أو الأصوليين ..
مع دعائي لك بالتوفيق والتيسير(40/103)
عيدكم مبارك
ـ[المنصور]ــــــــ[20 - 01 - 05, 02:38 ص]ـ
أقول للجميع في هذا المنتدى:
عيدكم مبارك
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[20 - 01 - 05, 04:08 ص]ـ
الله يبارك فيك أخي المنصور.
وعيدكم مبارك جميعاً أهل الحديث.
ـ[أبو أسيد البغدادي]ــــــــ[20 - 01 - 05, 04:26 ص]ـ
عيدكم مبارك و اسعد الله ايامكم يا أهل الحديث
ـ[الجندى المسلم]ــــــــ[20 - 01 - 05, 04:52 ص]ـ
كل عام وأنتم بخير
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[20 - 01 - 05, 09:13 ص]ـ
إلى جميع المسلمين، وإلى إخواني في ملتقى أهل الحديث خاصة أقول:
كل عام وأنتم بخير، عيد سعيد، أعاده الله علينا جميعا بالخير والبركة، والنصر على الأعداء.
ـ[بندر البليهي]ــــــــ[20 - 01 - 05, 11:13 ص]ـ
تقبل الله منا ومنكم يا أهل الحديث وجميع المسلمين.
ـ[راضي عبد المنعم]ــــــــ[20 - 01 - 05, 12:28 م]ـ
..
ـ[راضي عبد المنعم]ــــــــ[20 - 01 - 05, 12:28 م]ـ
إلى جميع المسلمين، وإلى إخواني في ملتقى أهل الحديث خاصة أقول:
كل عام وأنتم بخير، عيد سعيد، أعاده الله علينا جميعا بالخير والبركة، والنصر على الأعداء.
آمين .. آمين، وكل عام وأنتم بخير.
وبهذه المناسبة أرسل لكافة السابقين من أصحاب الفضيلة المشايخ المشاركين في هذا الموضوع هدية عيدنا المبارك، وهي مفاجأة لهم أرجو الله أن ينفعهم بها.
وجزاكم الله خيرًا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[20 - 01 - 05, 01:13 م]ـ
((عيدكم مبارك للجميع))
((وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال))
((وأعاده علينا وعليكم ونحن في صحة وإيمان))
ـ[الأحمدي]ــــــــ[20 - 01 - 05, 01:35 م]ـ
تقبل الله منا ومنكم
وكل عام ومنتدى أهل الحديث بألف خير
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[20 - 01 - 05, 01:43 م]ـ
أحْبَابَنَا فِى اللهِ
بارك الله فيكم
وَافَاكُمْ عِيدُ الأَضْحَى وَأَنْتُمْ مِنْ الْعُمُرِ فِى إِمْهَالٍ إِلَى حِينْ. وَمِنْ الرَّزْقِ فِى سِعَةٍ وَتَمْكِينْ. تَرْعَاكُمْ عِنَايَةُ ذِى الْجَلالِ وَالإِكْرَامْ. وَتَحُوطُكُمْ الطِّمِأنِينَةُ ويَشْمَلُكُمْ الْوِئَامْ. فَاذْكُرُوا رَبَّكُمْ شَاكِرِينَ لِعَمِيمِ فَوَاضِلِهِ وَجَزِيلِهَا. رَاضِينَ بِمَوصُولِ نَعْمَائِهِ كَثِيرِهَا وَقَلِيلِهَا. تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ طَيِّبَ الأَقْوَالِ وَصَالِحَ الأَعْمَالِ.
عِيدَ الْهَنَاءَ فَكُنْ عَلَيْنا نِعمَةً ... وَمِنَ الْكَرِيمِ فَجِئْنَا بِالإمْدَادِ
وَاِحْمِلْ إِِلَى الأَحْبَابِ صَفوَ تَحِيَّتِى ... مَشْفُوعَةً بِمَحَبَّتي وَوِدَادِي
إِنّي أَزُفُّ وَقَدْ عَلانِي وَاجِبٌ ... مَا عِشْتُ تَهْنِئَتِي لأَهْلِ النَّادِى
ـ[أبو غازي]ــــــــ[20 - 01 - 05, 01:48 م]ـ
عيدكم مبارك وتقبل الله منا ومنكم.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[20 - 01 - 05, 04:33 م]ـ
..
أحْبَابَنَا فِى اللهِ
بارك الله فيكم
وَافَاكُمْ عِيدُ الأَضْحَى وَأَنْتُمْ مِنْ الْعُمُرِ فِى إِمْهَالٍ إِلَى حِينْ. وَمِنْ الرَّزْقِ فِى سِعَةٍ وَتَمْكِينْ. تَرْعَاكُمْ عِنَايَةُ ذِى الْجَلالِ وَالإِكْرَامْ. وَتَحُوطُكُمْ الطِّمِأنِينَةُ ويَشْمَلُكُمْ الْوِئَامْ. فَاذْكُرُوا رَبَّكُمْ شَاكِرِينَ لِعَمِيمِ فَوَاضِلِهِ وَجَزِيلِهَا. رَاضِينَ بِمَوصُولِ نَعْمَائِهِ كَثِيرِهَا وَقَلِيلِهَا. تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ طَيِّبَ الأَقْوَالِ وَصَالِحَ الأَعْمَالِ.
عِيدَ الْهَنَاءَ فَكُنْ عَلَيْنا نِعمَةً ... وَمِنَ الْكَرِيمِ فَجِئْنَا بِالإمْدَادِ
وَاِحْمِلْ إِِلَى الأَحْبَابِ صَفوَ تَحِيَّتِى ... مَشْفُوعَةً بِمَحَبَّتي وَوِدَادِي
إِنّي أَزُفُّ وَقَدْ عَلانِي وَاجِبٌ ... مَا عِشْتُ تَهْنِئَتِي لأَهْلِ النَّادِى
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[20 - 01 - 05, 05:15 م]ـ
أحْبَابَنَا فِى اللهِ
بارك الله فيكم
وَافَاكُمْ عِيدُ الأَضْحَى وَأَنْتُمْ مِنْ الْعُمُرِ فِى إِمْهَالٍ إِلَى حِينْ. وَمِنْ الرَّزْقِ فِى سِعَةٍ وَتَمْكِينْ. تَرْعَاكُمْ عِنَايَةُ ذِى الْجَلالِ وَالإِكْرَامْ. وَتَحُوطُكُمْ الطِّمِأنِينَةُ ويَشْمَلُكُمْ الْوِئَامْ. فَاذْكُرُوا رَبَّكُمْ شَاكِرِينَ لِعَمِيمِ فَوَاضِلِهِ وَجَزِيلِهَا. رَاضِينَ بِمَوصُولِ نَعْمَائِهِ كَثِيرِهَا وَقَلِيلِهَا. تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ طَيِّبَ الأَقْوَالِ وَصَالِحَ الأَعْمَالِ.
عِيدَ الْهَنَاءَ فَكُنْ عَلَيْنا نِعمَةً ... وَمِنَ الْكَرِيمِ فَجِئْنَا بِالإمْدَادِ
وَاِحْمِلْ إِِلَى الأَحْبَابِ صَفوَ تَحِيَّتِى ... مَشْفُوعَةً بِمَحَبَّتي وَوِدَادِي
إِنّي أَزُفُّ وَقَدْ عَلانِي وَاجِبٌ ... مَا عِشْتُ تَهْنِئَتِي لأَهْلِ النَّادِى
ـ[ماجد الودعاني]ــــــــ[20 - 01 - 05, 05:22 م]ـ
http://www.quranway.net/edaeia/cards/foregrounds/3aid1.jpg
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[20 - 01 - 05, 06:40 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=6866&stc=1
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/104)
ـ[أبو عائشة]ــــــــ[20 - 01 - 05, 09:05 م]ـ
كل عام وأنتم بخير إن شاء الله للجميع.
وأخص شيخي أبا محمد الألفي وشيخي أبا خالد السلمي.
ـ[المسيطير]ــــــــ[24 - 01 - 05, 09:46 م]ـ
((عيدٌ مباركٌ للجميع))
((وتقبل اللهُ منا ومنكم صالحَ الأعمال))
((وأعاده علينا وعليكم ونحن في صحة وعافية مع إيمان)).
ـ[سليمان المرزوقي]ــــــــ[25 - 01 - 05, 07:44 ص]ـ
أحبتنا في هذا النادي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مرحبا. . أهلا بكم وسهلا. . وكل عام وأنتم بخير أسأل الله جل وعلا أن يعيد هذا العيد وقد مكّن للأمة
دينها ونصر مجاهديها
المشاركة الأصلية للشيخ أبي محمد الألفي:
عِيدَ الْهَنَاءَ فَكُنْ عَلَيْنا نِعمَةً ... وَمِنَ الْكَرِيمِ فَجِئْنَا بِالإمْدَادِ
وَاِحْمِلْ إِِلَى الأَحْبَابِ صَفوَ تَحِيَّتِى ... مَشْفُوعَةً بِمَحَبَّتي وَوِدَادِي
إِنّي أَزُفُّ وَقَدْ عَلانِي وَاجِبٌ ... مَا عِشْتُ تَهْنِئَتِي لأَهْلِ النَّادِى
لا فض فوك أبا محمد إنني .. .. .. .. .. .. غبط بما توفيه من إرشادي
أهدي إليك وإلى الأحبة كلّهم .. .. .. .. .. .. عبق المحبة من عميق فؤادي
يا ناديا نادى الزمان بفضله .. .. .. .. .. .. سعد الأحبة غصة للعادي(40/105)
اجيبونى من فضلكم اهل الحديث
ـ[محمد محمود الشنقيطى]ــــــــ[20 - 01 - 05, 02:40 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ذكر بعض المحاضرين ان كل حديث فيه لفظ < غفرله ما تقدم من ذنبه وما تأخر> غير
صحيح وقد قرأت نفس الكلام للحافظ ابن كثير عند قوله تعلى {ليغفر لك الله ما تقدم
من ذنبك وما تأخر} الفتح الاية الثانية
فهل هذه قاعدة عامة وصحيحة؟
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[20 - 01 - 05, 04:20 م]ـ
أظن أن المراد من هذا هو زيادة لفظ (وما تأخر) أما باقي اللفظ فصحيح في مواطن
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[20 - 01 - 05, 07:00 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=114147#post114147
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=936#post936
ـ[محمد محمود الشنقيطى]ــــــــ[20 - 01 - 05, 11:57 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
اخى ابو ا عبد البارى شكرا لك على التفاعل معى
وانا اعلم ان الجملة الاولى من الحديث فى الصحيحين
وواضح اننى اقصد جملة وما تاخر
والشكر موصول للادارة حيث ساعدتنى على الوصول
الى الجواب الشافى
عظم الله اجركم ونفع بسعيكم امتكم
والسلام عليكم(40/106)
فاتتني صلاة العيد فما هى صفة صلاة القضاء؟
ـ[سامي عبد العزيز]ــــــــ[20 - 01 - 05, 11:32 ص]ـ
وبارك الله فيكم.
ـ[علي بن حميد]ــــــــ[20 - 01 - 05, 12:52 م]ـ
فتاوى نور على الدرب:
السؤال:
بارك الله فيكم أيضاً المستمع سعد من الرياض يسأل ويقول إذا جاء الشخص إلى مصلى العيد ووجد الإمام في الخطبة وقد أدى الصلاة فهل يصلي ركعتي العيد أم انه يجلس لاستماع الخطبة بحجة أن الصلاة قد فاتت أفتونا بهذا بارك الله فيكم؟
الجواب:
إذا جاء الإنسان يوم العيد والإمام يخطب فقد انتهت الصلاة كما هو معلوم ولكن لا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية للمسجد فإن العلماء و أعني بذلك فقهاء الحنابلة رحمهم الله نصوا على أن مصلى العيد حكمه حكم المساجد ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحييض أن تعتزله وهذا يدل على أن حكمه حكم المساجد وبناء عليه فإنه إذا دخله الإنسان لا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد أما قضاء صلاة العيد إذا فاتت فقد اختلف فيها أهل العلم فمنهم من قال أنها تقول على صفتها ومنهم من قال إنها لا تقضى والقائلون بأنها لا تقضى يقولون لأنها صلاة قد شرعت على وجه الاجتماع فلا تقضى إذا فاتت كصلاة الجمعة لكن صلاة الجمعة يجب أن يصلي الإنسان بدلها صلاة الظهر لأنها فريضة الوقت أما صلاة العيد فليس لها بدل فإذا فاتت مع الإمام فإنه لا يشرع قضاؤها وهذا هو اختيار شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله وهو عندي أقرب إلى الصواب من القول بالقضاء والله أعلم.
المصدر: موقع الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_2710.shtml(40/107)
كلام في بدائع الفوائد فيه سؤال
ـ[ابن دحيان]ــــــــ[20 - 01 - 05, 08:46 م]ـ
وصلتني رسالة خاصة حول هذا
يوجد لدي أستفسار بخصوص كتاب (بدائع الفوائد) الجزء الرابع ص 906 لابن القيم الجوزية
فكثيراً ما يأتي الرافضة وأهل البدع على سرد هذه الصفحة في المنتديات وحاولت فهم محتوى الصفحة أو مدى صحتها ولكني لم افلح في ذلك ولكم النظر في هذا ان كان لديكم أي تعليق بارك الله فيكم ..
--------------------------------------------------------------
وفي الفصول روى عن أحمد في رجل خاف ان تنشق مثانته من الشبق أو تنشق انثياه لحبس الماء في زمن رمضان يستخرج الماء ولم يذكر بأي شيء يستخرجه قال وعندي أنه يستخرجه بما لا يفسد صوم غيره كاستمنائه بيده أو ببدن زوجته أو أمته غير الصائمة فإن كان له أمه ""طفلة"" أو ""صغيرة"" استمنى بيدها وكذلك الكافرة ويجوز وطئها فيما دون الفرج فإن أراد الوطء في الفرج مع إمكان إخراج الماء بغيره فعندي أنه لا يجوز لأن الضرورة إذا رفعت حرام ما وراءها كالشبع مع الميتة بل ههنا آكد لأن باب الفروج آكد في الحظر من الأكل
قلت وظاهر كلام أحمد جواز الوطء لأنه أباح له الفطر والإطعام فلو اتفق مثل هذا في حال الحيض لم يجز له الوطء قولا واحدا فلو اتفق ذلك لمحرم أخرج ماءه ولم يجز له الوطء فصل
---------------------------------------------------------------
http://arabic.islamicweb.com/Books/...?book=64&id=889
وعذراً منكم أخوتي الكرام على طرح هذا الموضوع هنا ولكنني بحثت عن إجابته في أكثر من منتدى وموقع فلم اجد له تبيان واضح او رد عليه
أنتهى(40/108)
هل خبر الآحاد يفيد العلم واليقين؟
ـ[عمر بياتي]ــــــــ[20 - 01 - 05, 08:53 م]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على محمد خاتم المرسلين
الأخوة الكرام سرني فتحكم للقسم الخاص بالمناظرات العلمية .. وقد حاولت طرح الموضوع في ذلك القسم لكن لم يتم ظهوره، لذا أقدمه هنا.
لقد قرأت بعض المداخلات في هذا المنتدى المبارك،فلاحظت أنني أختلف مع بعض الأخوة في شأن خبر الآحاد ومدى إفادته لليقين، وهل يجوز ابتناء العقيدة عليه أم لا؟
ففكرت في فتح حوار على أن يدخل معي فيه شخص أو شخصان وذلك لينضبط حوارنا العلمي وينتظم.
والسؤال المطروح للحوار والنقاش هو:
هل خبر الآحاد يفيد العلم واليقين؟
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[20 - 01 - 05, 08:56 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله أخي الفاضل،
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=22028&page=1
ـ[عمر بياتي]ــــــــ[20 - 01 - 05, 09:03 م]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل
هل أرفع الموضوع القديم،أم نستمر في الموضوع الجديد الذي فتحته؟
من ناحيتي أنا أفضل مباشرة الموضوع من جديد. حتى نناقشه وأبدي وجهة نظري في تفاصيله.
ولكم وللأدارة واسع النظر.
ـ[عمر بياتي]ــــــــ[20 - 01 - 05, 09:10 م]ـ
استمرارا في موضوعنا
دعني أبدأ من حيث يكون البدء، من كتاب الله
هناك أدلة من القرآن الكريم تؤكد أن خبر الآحاد لا يفيد العلم واليقين:
قوله تعالى {ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين} قال أبو بكر الجصاص الحنفي على هذه الآية الكريمة: وفي هذه الآية دلالة على أن خبر الواحد لا يوجب العلم إذ لو كان يوجب العلم بحال لما احتيج فيه الى التثبت، ومن الناس من يحتج به في جواز قبول خبر الواحد العدل ويجعل تخصيصه الفاسق بالتثبت في خبره دليلاً على أن التثبت في خبر العدل غير جائز، وهذا غلط، لأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على أن ما عداه فحكمه بخلافه".
ثم هذه الآية من الحجج على من لا يأخذ بمفهوم المخالفة من أن خبر الواحد الفاسق أو العدل لا يفيد العلم.
وقول الله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة}.
فالله عز وجل لم يقبل شهادة الواحد في إثبات الزنا بل اشترط أربعة شهود كما دلت على ذلك الآية الكريمة، مما يدل على أن شهادة الواحد لا تفيد العلم ولو كان عدلاً، بل لابد من جمع، واحد بعد واحد حتى يفيد العلم.
وقد احتج بهذه الآية من اشترط أربعة في أقل الجمع الذي يفيد خبرهم العلم وهو المتواتر (أنظر نفائس الاصول للفرافي 6/ 2967 ومقدمة نظم المتناثر للزبيدي وغيرها من كتب الاصول عند الحديث على العدد الذي ثبت به المتواتر).
فإن قيل بأن هذه حالة خاصة في شهود الزنا فقط بدليل ان الله عز وجل طلب في إثبات القتل أو السرقة شاهدين اثنين.
الجواب: ان هذه حجة أخرى لنا، فإن الله عز وجل طلب في إثبات القتل أو السرقة خبر جمع أيضاً لا خبر واحد، والاثنان جمع، قال عليه الصلاة والسلام "الاثنان فما فوق جماعة"، وبهذا أيضاً احتج بعض العلماء على أن اقل عدد لإثبات المتواتر اثنان. وهو خبر واحد بعد واحد.
كل هذا من الأدلة على أن خبر الواحد ولو كان عدلاً لا يفيد العلم واليقين وان أفاد العمل.(40/109)
ما هو ((الخل)) الذي امتدحه الرسول عليه السلام؟
ـ[الغواص]ــــــــ[20 - 01 - 05, 09:18 م]ـ
ففي صحيح مسلم
حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا يحيى بن حسان أخبرنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الأدم أو الإدام الخل
و حدثناه موسى بن قريش بن نافع التميمي حدثنا يحيى بن صالح الوحاظي حدثنا سليمان بن بلال بهذا الإسناد وقال نعم الأدم ولم يشك
وقال النووي رحمه الله: حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (نعم الإدام أو الأدم الخل)
وفي رواية (نعم الأدم) بلا شك. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا: (ما عندنا إلا خل فدعا به , فجعل يأكل به ويقول: نعم الأدم الخل) وذكره من طرق أخرى بزيادة. في الحديث فضيلة الخل , وأنه يسمى أدما , وأنه أدم فاضل جيد. قال أهل اللغة: الإدام بكسر الهمزة ما يؤتدم به , يقال: أدم الخبز يأدمه بكسر الدال , وجمع الإدام أدم بضم الهمزة والدال , كإهاب وأهب , وكتاب وكتب. والأدم بإسكان الدال مفرد كالإدام. وفيه استحباب الحديث على الأكل تأنيسا للآكلين. وأما معنى الحديث فقال الخطابي والقاضي عياض: معناه مدح الاقتصار في المأكل ومنع النفس من ملاذ الأطعمة. تقديره ائتدموا بالخل وما في معناه مما تخف مؤنته , ولا يعز وجوده , ولا تتأنقوا في الشهوات , فإنها مفسدة للدين , مسقمة للبدن. هذا كلام الخطابي ومن تابعه. والصواب الذي ينبغي أن يجزم به أنه مدح للخل نفسه , وأما الاقتصار في المطعم وترك الشهوات فمعلوم من قواعد أخر. والله أعلم.
=============
هل المقصود بالخل هو شيء عام من كل فاكهة
أم هو الخل المشهور الذي يوضع مع (الحمص أو التي تسمى بليلة)
؟؟؟؟
ـ[الأحمدي]ــــــــ[20 - 01 - 05, 11:21 م]ـ
المقصود به:عبارة عن ماء يوضع فيه التمر حتى يكون حلوا.
والله أعلم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[21 - 01 - 05, 01:53 ص]ـ
9. حديث نعم الإدام الخل
قال مسلم في صحيحه (3|1621 #2051): حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (وهو في سننه) أخبرنا يحيى بن حسان أخبرنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «نِعْمَ الأدم –أو الإدام– الخل». ثم ذكر رواية يحيى بن صالح عن سليمان بغير شك.
وقال (3|1622 #2052): حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا إسماعيل –يعني ابن علية– عن المثنى بن سعيد (ثقة ثبت) حدثني طلحة بن نافع (أبو سفيان، جيد) أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أخذ رسول الله r بيدي ذات يوم إلى منزله، فأخرج إليه فِلَقَاً من خُبْزِ. فقال: «ما من أُدُمِ؟». فقالوا: «لا، إلا شيءٌ من خَلٍّ». قال: «فإن الخل نِعْمَ الأُدُم». قال جابر: فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من نبي الله r. وقال طلحة: ما زلت أحب الخل منذ سمعتها من جابر. وقال محمد الأمين: ما زلت أحب الخل منذ ثبت عندي صحة هذا الحديث.
وأما الإسناد الأول فقد قال عنه الترمذي في سننه (4|278): «هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ من هذا الوجه، لا نعرفه من حديث هشام عروة، إلا من حديث سليمان بن بلال». وقال الترمذي في العلل (ص302): «سألت محمداً (الإمام البخاري) عن هذين الحديثين، فقال: "لا أعلم أحداً روى هذين، غير يحيى بن حسان عن سليمان بن بلال". ولم يعرفهما محمد إلا من هذا الوجه». قلت: الحديث الثاني قد رواه كذلك يحيى بن حسان تابعه يحيى بن صالح عند مسلم، ومروان بن محمد في مسند أبي عوانة (5|194)، كلهم عن سليمان.
وقال ابن أبي حاتم في علله (2|292): «سألت أبي عن حديثٍ رواه مروان بن محمد الطاطري عن سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي r قال: "نعم الإدام الخل". و "بيتٌ لا تمر فيه، جياعٌ أهله". قال أبي: "هذا حديثٌ منكَرٌ بهذا الإسناد"».
وقال أبو الفضل الهروي بن عمار الشهيد في علل الجارودي (ص109 #25): ووجدت فيه (أي في صحيح مسلم): عن يحيى بن حسان، عن سليمان بن بلال، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي r، قال: «لا يجوع أهل بيت عندهم التمر». وروى (مسلم) بهذا الإسناد أيضاً عن النبي r: « نعم الإدام الخل». حدثنا أحمد بن محمد بن القاسم الفسوي: حدثنا أحمد بن سفيان: حدثنا أحمد بن صالح: حدثنا يحيى بن حسان، بهذين الحديثين. قال أحمد بن صالح: «نظرت في كتاب سليمان بن بلال فلم أجد لهذين الحديثين أصلاً». قال أحمد بن صالح: وحدثني ابن أبي أويس، قال: حدثني ابن أبي الزناد عن هشام عن رجل من الأنصار أن رسول الله r سأل قوماً: «ما إدامكم؟». قالوا: «الخل». قال: «نعم الإدام الخل». انتهى.
قلت: فظهر أن الحديث فيه رجلٌ مجهولٌ لم يسمّه هشام. ولذلك أنكر أبو حاتم هذا الحديث. لكن الحديث صحيحٌ من حديث جابر، كما سبق بيانه. ولولا أن مسلماً وضعه في أول الباب ما استدركنا عليه. وأما حديث التمر فقد أخرجه مسلم مع متابعة صحيحة من حديثٍ آخر.
وقال مسلم (3|1618 #2046): حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا يحيى بن حسان حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي r قال: «لا يجوع أهل بيت عندهم التمر». (#2046) حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا يعقوب بن محمد بن طحلاء عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عن عائشة قالت: قال رسول الله r: « يا عائشة، بيتٌ لا تمر فيه جياعٌ أهله».
فالحديث الأول له نفس علة الحديث السابق. فالترمذي نقل عن شيخه البخاري ما يثبت تفرد سليمان بهذا الحديث. وأحمد بن صالح بين أنه لم يجد الحديث في كتاب سليمان، فعرف أن سليمان حدث هذا الحديث من حفظه، فأخطأ وسلك الجادة. وبذلك رجح الحافظ أحمد المصري عليه رواية ابن أبي الزناد التي يروي فيها هشام هذا الحديث عن رجل لم يسمه. وبذلك جزم ابن عمار الشهيد، وجزم أبو حاتم الرازي في علله ببطلان هذا الحديث بهذا الإسناد. وقد خص هذا الإسناد لأن الحديث جاء في صحيح مسلم بإسناد آخر جيد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/110)
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[21 - 01 - 05, 08:15 ص]ـ
الخل هو الخل المعروف
وهو الذي ذكره ابن القيم رحمه الله في " زاد المعاد " وقال:
وكان يأكل الخبز مأدوما ما وجد له إداما فتارة يأدمه باللحم .. وتارة بالبطيخ، وتارة بالتمر ... وتارة بالخل، ويقول: " نعم الإدام الخل " وهذا ثناء عليه بحسب مقتضى الحال الحاضر لا تفضيل له على غيره كما يظن الجهال، وسبب الحديث أنه دخل على أهله يوما فقدموا له خبزا فقال هل عندكم من إدام قالوا ما عندنا إلا خل فقال " نعم الإدام الخل ".
" زاد المعاد " (4/ 219).
وقال:
وكان يمدح الطعام أحيانا كقوله لما سأل أهله الإدام فقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل منه ويقول " نعم الأدم الخل "، وليس في هذا تفضيل له على اللبن واللحم والعسل والمرق، وإنما هو مدح له في تلك الحال التي حضر فيها، ولو حضر لحم أو لبن كان أولى بالمدح منه، وقال هذا جبرا وتطييبا لقلب من قدمه لا تفضيلا له على سائر أنواع الإدام.
" زاد المعاد " (2/ 402).
ـ[ابو سفيان]ــــــــ[21 - 01 - 05, 09:55 ص]ـ
هل يستفاد من هذا الحديث " نعم الإدام الخل "جواز مدح الطعام؟ ثم هل يكون هذا دالا على جوازه
ايضا لصاحب الطعام؟ لأن الذي أعلمه هو كراهة عيب الطعام فقط.
ما قولكم بارك الله فيكم.؟
ـ[الأحمدي]ــــــــ[21 - 01 - 05, 01:01 م]ـ
نعم يؤخذ من الحديث جواز مدح الطعام.
وكذلك مثلا لو أحضر لك خبز فقلت:نعم الخبز خبز فلان أو ماأشبه ذلك فهذا أيضا من سنته عليه الصلاة والسلام. [إنظر شرح رياض الصالحين لإبن عثيمين]
ـ[الغواص]ــــــــ[24 - 01 - 05, 10:50 م]ـ
كأني أفهم من كلامكم بارك الله فيكم أن الخل هو ماء الفواكه واللحم ونحو ذلك
وليس مختصا بشيء معين كما هو مشهور عند الكثير في الحجاز بأن الخل هو ذلك السائل الذي يستعمل للبليلة:)
ومنه نوعان مشهوران الخل الأبيض والخل الأسود
وهذه صورة لأحدهما:
http://www.nfffc.com.sa/site_arb/images/pic_prod_khal_2.jpg
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[24 - 01 - 05, 11:05 م]ـ
قال جابر: فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من نبي الله r. وقال طلحة: ما زلت أحب الخل منذ سمعتها من جابر.
وهذا يدل على أنهم فهموا تفضيل الخل على غيرها، لا كما فهم بعض المتأخرين
ـ[سليمان المرزوقي]ــــــــ[25 - 01 - 05, 09:27 ص]ـ
المشاركة الأصلية للأحمدي:
المقصود به:عبارة عن ماء يوضع فيه التمر حتى يكون حلوا.
والله أعلم.
هذا الوصف ينطبق على النبيذ
المشاركة الأصلية للأخ إحسان:
وهو الذي ذكره ابن القيم رحمه الله في " زاد المعاد " وقال:
وكان يأكل الخبز مأدوما ما وجد له إداما فتارة يأدمه باللحم .. وتارة بالبطيخ، وتارة بالتمر ... وتارة بالخل، ويقول: " نعم الإدام الخل "وهذا ثناء عليه بحسب مقتضى الحال الحاضر لا تفضيل له على غيره كما يظن الجهال، وسبب الحديث أنه دخل على أهله يوما فقدموا له خبزا فقال هل عندكم من إدام قالوا ما عندنا إلا خل فقال " نعم الإدام الخل ".
" زاد المعاد " (4/ 219).
حمل الحديث على ظاهره أولى ما لم يكن هناك صارف. . . أليس كذلك؟
وهذا جابر رضي الله عنه يفهم ذلك الفهم وكذا طلحة رحمه الله:
قال جابر: فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من نبي الله. وقال طلحة: ما زلت أحب الخل منذ سمعتها من جابر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أما الخل فهو الخل المعروف ولا علاقة لماء الفواكه به ولا المرق وقد عرفه ابن القيم في الزاد بقوله:
الخل مركب من الحرارة والبرودة وهي أغلب عليه وهو يابس في الثالثة قوي التجفيف. . . . الخ.
ـ[المسيطير]ــــــــ[25 - 01 - 05, 01:17 م]ـ
المقصود به:عبارة عن ماء يوضع فيه التمر حتى يكون حلوا.
والله أعلم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه للحديث من كتاب رياض الصالحين (ج7/ 210) طبعة دار الوطن:
والخل عبارة عن ماء يوضع فيه التمر حتى يكون حلوا.أ. هـ
ـ[السدوسي]ــــــــ[25 - 01 - 05, 06:37 م]ـ
الأظهر والله أعلم أن المقصود بالخل هنا الخل المعروف لأن العلماء عندما تكلموا في مسألة تخليل الخمر كانوا يريدون هذا الخل الذي جاء في السنة الثناء عليه ... والأقرب والله أعلم أنه خل العنب.
وعلماء الطب المعاصرون يذكرون للخل فوائد جمة ويعدون قوله صلى الله عليه وسلم (نعم الإدام الخل) من الاعجاز العلمي في السنة النبوية.
ـ[حارث همام]ــــــــ[25 - 01 - 05, 06:51 م]ـ
قال بعض الفضلاء هو ماء التمر كما ذكر الأحمدي ونقله المسيطر عن الشيخ ابن عثيمين.
وقال آخرون هو الخل المعروف.
ونقلوا وصف ابن القيم له.
والحق أنه لاتعارض بين ماذكروا فالخل في اللغة معروف وهو ما حمض من عصير العنب وغيره كالتمر والتفاح ...
قال الفيروزبادي: "وأجوده خل الخمر مركب من جوهرين حار وبارد، نافع للمعدة واللثة ولاقروح الخبيثة ... ".
فكل هذه الأقوال كما ترى أفراد تنضوي تحت جنس واحد فلا خلاف حقيقي والله أعلم.
================================================== =========
أما القول بأنه أفضل مما عداه من الأدم فلايدل عليه ما ذكره بعض الإخوان، وإنما يدل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ومانقل عن جابر رضي الله عنه وغيرهم، على ارتضائهم له ومدحهم له، ولايعني ذلك أنه عندهم خير من غيره، فمن قال بأن جابر فهم أنه خير من غيره ما أصاب وإنما أحبه ولايعني ذلك عدم حبه لغيره من الأدم أو تفضيلها عليه، ولهذا فإن كلام الإمام ابن القيم والذي نقله الشيخ إحسان كلام محكم رصين، والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/111)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[25 - 01 - 05, 08:33 م]ـ
قال جابر: فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من نبي الله صلى الله عليه وسلم. وقال طلحة: ما زلت أحب الخل منذ سمعتها من جابر.
والمندوب للمسلم أن يقول: وما زلت أحب الخل منذ أن ثبت عندي هذا الحديث. فهذا هو الفهم الصحيح له.
وأما الخل فهو يتأثر بالمادة التي تصنعها منه، مثل خل العنب وخل التفاح (وهما أشهر نوعين نستعملهما) وهناك أنواع أخرى طبيعية وصناعية. والذي يميز الخل هو وجود نسبة 4% إلى 8% من حمض الأسيتيك Acetic acid ويسمى أيضاً حمض الخل. ويتكون حمض الخل من أكسدة الإيثانول (وهو المركب الأكثر شيوعاً للغول والمسمى خطأ بالكحول). وهذه الأكسدة إما تجري بشكل صناعي أو بشكل طبيعي عن طريق جراثيم خاصة.
فالحقيقة أن من قال "والخل عبارة عن ماء يوضع فيه التمر حتى يكون حلوا " قد أصاب نصف الحقيقة. فهذا يسمى نبيذاً (سواء كان تمراً أو أي عصير فاكهة حلوة). ثم يأخذ ويشتد مع الوقت بسبب تخمر السكّر، وتحوله إلى غول (كحول). فإذا بقي في إناء مغلق، صار خمراً. وإذا تعرض للهواء، تحدث عملية الأكسدة للغول، ويتحول لحمض الخل. ولذلك في معامل الخل القديمة يوضع العصير السكري على رفوف (وليس أحواض) بحيث يتعرض السائل السكري لأكبر كمية من الهواء لتسريع عملية التخليل.
ـ[سليمان المرزوقي]ــــــــ[25 - 01 - 05, 09:42 م]ـ
المشاركة الأصليةللشيخ الأمين:
وهناك أنواع أخرى طبيعية وصناعية
نعم هناك أنواع طبيعية وأخرى صناعية والأخيرة مصنوعة من مواد بترولية ضارة جدا وينبغي الحذر منها
أما الطبيعية فلها فوائد جليلة ذكرها ابن القيم في الزاد وقبله ابن البيطار في تحفته
ـ[ياسر30]ــــــــ[26 - 01 - 05, 02:48 م]ـ
أود أن أضيف إضافة
وهى أن الخل لايطهر إلا إذا ترك المحلول السكرى ليتخمر بذاته ثم يتحول إلى خل بذاته
أما التخليل بوضع مادة تساعد عليه فلا يجوز
والله أعلم
ـ[المضري]ــــــــ[27 - 01 - 05, 06:36 ص]ـ
الخَلّ: سائل حمضي يُستخدم لتتبيل الأطعمة وحفظها. ينتج الخل بتفاعل الخميرة مع البكتيريا في المنتجات الزراعية، التي تشمل الفواكه والحبوب والمحاليل السكرية مثل العسل والدبس. وتأخذ مختلف أنواع الخل أسماءها من المواد الخام المستخدمة. فمثلاً يأتي خل النبيذ من العنب، وخل التفاح من التفاح، وخل الملت من الشعير.
تصنيع الخل. يتضمن تصنيع الخل عدة خطوات. أولاً، تسال المواد الخام وتُضبط محتوياتها من السُكَّر في المستوى الذي يرغب فيه المنتج. وتُعصر الفواكه بينما تُنقع الحبوب في الماء بعملية تسمى الإنتاش أو الإملات لإخراج السكَّر. ويضاف الماء إلى العسل أو الدِبس لتخفيف (إضعاف) تركيز السُكَّر.
في الخطوة الثانية، يحول السكَّر في السائل إلى كحول. وتسمى هذه العملية التخمُّر. ويخضع السائل للتخمر في برميل أو خزان لايدخله الهواء. وتضاف الخميرة إلى السائل حيث تبدأ عملية التخمر التي تستمر يومين أو ثلاثة.
وفي الخطوة الثالثة، يتحول الكحول إلى حمض خل وماء في عملية تسمى التخليل. ويعطي حمض الخل للخل طعمه الحمضي وخاصيته الحافظة. وتتسبب بكتيريا تنتمي إلى نوع يسمى بكتيريا الخل، مع الهواء في إحداث التخليل. وتعتمد سرعة عملية التخليل إلى حد كبير على معدل تعريض الكحول للهواء. والواقع أن الطرق المستخدمة حالياً في صنع الخل تسمح بتعريض الكحول سريعاً للهواء، وتتطلب هذه العملية في العادة يوماً أو يومين. في هذه الطريقة، يسيل الكحول من خلال طبقة من نشارة الخشب، أو الأجزاء الخشبية من عرنوس الذرة، أو مادة خشنة أخرى معبأة في وعاء يُسمى المرجل. ويلامس الكحول الهواء الذي يتم ضخه من قاع المرجل إلى أعلى السائل أثناء مروره من خلال طبقة النشارة. ويمكن أن يمر السائل من خلال المرجل عدّة مرات قبل أن يتحول الكحول إلى حمض. بعد التخليل، يتم ترشيح الخل لإزالة الشوائب. وبعد ذلك، يُبستر الخل ويعبأ في زجاجات للبيع.
استخدامات الخل. يباع الخل للاستخدام المنزلي أو لمصنعي الأغذية للأغراض التجارية. وهو يُستخدم بشكل رئيسي كمادة منكِّهة، خصوصاً في السلطة والخضراوات واللحوم. ويُستخدم الخل أيضًا لحفظ الفواكه والخضراوات والأطعمة الأخرى.
أنواع الخل. يحتوي الخل الذي يتم بيعه للاستخدام المنزلي على 5% حمض خل. ويمكن أن يحتوي على 4% فقط. وتحتوي معظم أنواع الخل التي تباع لأغراض تجارية على 12 - 15 في المائة حمض خل.
وهناك نوع من الخل يسمى الخل الكحولي المقطر أو الخل الكحولي، يستخدمه عادة مصنعو الأغذية. وهو ينتج بغلي السائل المخمَّر، ثم يُكثّف ويجمع البخار المتكون. ويمكن نقل السائل المقطّر بشكل اقتصادي، وفي شكل مكثف، للمستخدمين التجاريين الذين يقومون بعد ذلك بتخليله. وهذا النوع من الخل يفقد كثيراً من نكهته في عملية التقطير.
عن الموسوعة العربية العالمية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/112)
ـ[المضري]ــــــــ[27 - 01 - 05, 06:50 ص]ـ
لكن الذي يهمني هو: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والأقدمون يتأدمون بالخل؟؟ هل هذا معقول؟؟ الخل وبعد تخفيفه مادة حامضة حارقة للمعدة جداً وهو يستخدم لإضفاء النكهة على الطعام فقط بكميات ضئيلة جداً مجرد قطرات فقط فكيف كانوا يتأدمون به يغمسون فيه الخبز ويأكلونه!!! إلا أن يكون غير الخل الذي نعرفه الأن؟؟؟ أو أني لم أفهم معنى الحديث.
أرجو من المشائخ توضيح هذا الأمر الغريب.
ـ[حارث همام]ــــــــ[29 - 01 - 05, 08:57 م]ـ
الأخ الفاضل المضري لعل الإشكال في حملكم معنى الخل على ما أشار إليه بعض الفضلاء مما يعرفه المعاصرون ويحدونه بالنسب المئوية، لا الخل المعروف في لسان العرب الذي جاء بها الأثر فعندهم أن كل ما تحمض ولو قليلاً من نحو عصير العنب صار خلاً لاختلال طعم حلاوته. والله أعلم.
ـ[المضري]ــــــــ[30 - 01 - 05, 12:53 ص]ـ
جزاك الله خيراً شيخنا حارث.
وهذا هو ماتوقعته , وصناعة الخل تطورت بشكل كبير في عصرنا الحاضر عن العصور الماضية وخصوصاً من جهة قوة تركيزه الشديدة فأصبحت علبة الخل الحالية ربما تساوي في تركيزها مئات من أمثالها في العهود الماضية.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[31 - 01 - 05, 03:42 ص]ـ
لكن الذي يهمني هو: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والأقدمون يتأدمون بالخل؟؟ هل هذا معقول؟؟ الخل وبعد تخفيفه مادة حامضة حارقة للمعدة جداً وهو يستخدم لإضفاء النكهة على الطعام فقط بكميات ضئيلة جداً مجرد قطرات فقط فكيف كانوا يتأدمون به يغمسون فيه الخبز ويأكلونه!!! إلا أن يكون غير الخل الذي نعرفه الأن؟؟؟ أو أني لم أفهم معنى الحديث.
أرجو من المشائخ توضيح هذا الأمر الغريب.
لعل الأمر نسبي، فأنا ممن يضع كميات كبيرة من الخل في بعض أنواع الطعام. وهناك طبعا فرق بين الخل الطبيعي وبين الخل الصناعي المركز.
ـ[الحميراء]ــــــــ[02 - 02 - 05, 01:43 م]ـ
جزاكم الله خير ....
فوائد جمه، لا حرمكم ربي الأجر
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[24 - 02 - 05, 08:47 ص]ـ
خير الإدام الخل
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: " نِعمَ الأدَمُ _ أو الإدام _ الخَلُّ ".
صحيح مسلم في الأشربة 1051
الإدام: ما يؤتدم به، يقال: أدم الخبز بالخل، أي غمس الخبز في الخل و أكله، و جمع الإدام: أدم، ككتاب و كتب.
يحتوي الخل على كمية قليلة من البروتين و النشويات، كما يحتوي على الصوديوم و البوتاسيوم و الكالسيوم و المغنزيوم و الفوسفور و الحديد و الزنك و الكلور.
ويقول الدكتور سيريل سكوت و موريس هانسن في كتابهما عن فوائد خل التفاح أنه:
أولاً- يمنع الإسهال لاحتوائه على مادة قابضة.
ثانياً- ينشط عملية الهضم و الاستقلاب في الجسم.
ثالثاً- يمنع تَنخُّرَ الأسنان.
رابعاً- يقتل الطفيليات في الأمعاء.
خامساً- يمكن استعماله لتحسين الهضم عند أولئك الذين لديهم نقص في حمض المعدة.
كما يقوم الخل بفعل مطهر للأمعاء، و بعض الناس ينصح باستعماله لغرغرة الفم و الحلق، فيطهر الفم من الجراثيم [قبسات من الطب النبوي باختصار].
المصدر: " الأربعون العلمية " عبد الحميد محمود طهماز - دار القلم
http://www.maknoon.com/e3jaz/new_page_73.htm
ـ[ياسر بن مصطفى]ــــــــ[20 - 07 - 09, 12:04 م]ـ
*قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري
" وقال المفسرون في تفسيرها أقولا منها أن السكر ما لا يسكر من الأنبذة وهي الزبيب والتمر ينقع في الماء ويشرب ماؤه قبل أن يتخمر أو هو الخل بلغة أهل الحبشة"
* قال النووي في شرح مسلم
"وَالصَّوَاب الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُجْزَم بِهِ أَنَّهُ مَدْح لِلْخَلِّ نَفْسه .................... وَأَمَّا قَوْل جَابِر: (فَمَا زِلْت أُحِبّ الْخَلّ مُنْذُ سَمِعْتهَا مِنْ نَبِيّ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)
فَهُوَ كَقَوْلِ أَنَس: (مَا زِلْت أُحِبّ الدُّبَّاء)، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانه، وَهَذَا مِمَّا يُؤَيِّد مَا قُلْنَاهُ فِي مَعْنَى الْحَدِيث أَنَّهُ مَدْح لِلْخَلِّ نَفْسه "
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[20 - 07 - 09, 01:21 م]ـ
فائدة
قال أبو منصور الثعالبي عبد الملك بن محمد المتوفي سنة (430)
في كتابه (ثمار القلوب في المضاف والمنسوب) (1=81)
أم الخل
هي الخمر، لأن الخلَّ منها يستحيل، وأول من كنَّى الخمر أم الخل: مرداسُ بن خذام، حيث قال:
رَمَيْت بأُمِّ الخَلِّ حَبَّةَ قلبه ****فلم يَنْتَعِشْ منها ثَلاثَ ليال
ـ[م ع بايعقوب باعشن]ــــــــ[27 - 08 - 09, 08:10 م]ـ
أقولها بخبره الخل المقصود هو أي خل لأي مادة تخللت طبيعياً ولا يدخل فية الخل الصناعي حمض الخليك
ـ[عبد الحفيظ المقري]ــــــــ[28 - 08 - 09, 03:03 م]ـ
جزاك الله خيرا(40/113)
جاني التجأ بالحرم فهل يُطبق عليه الحد؟
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[20 - 01 - 05, 10:22 م]ـ
السلام عليكم
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ..
بارك الله فيكم
أشكل علي كلام الامام ابن سعدي رحمه الله:
وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء أن من جنى جناية خارج الحرم ثم لجأ إليه أنه يأمن ولا يقام عليه الحد حتى يخرج منه.
وقد ذكرها في ثنايا كلامه حول تفسير قوله تعالى (إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين * فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين)
ودمتم سالمين.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[20 - 01 - 05, 11:14 م]ـ
قال القرطبي في تفسير الآية:
" ولهذا المعنى قال الإمام السابق النعمان بن ثابت: من اقترف ذنبا واستوجب به حدا ثم لجأ إلى الحرم عصمه , لقوله تعالى: " ومن دخله كان آمنا " ; فأوجب الله سبحانه الأمن لمن دخله. وروي ذلك عن جماعة من السلف منهم ابن عباس وغيره من الناس قال ابن العربي: " وكل من قال هذا فقد وهم من جهتين: إحداهما أنه لم يفهم من الآية أنها خبر عما مضى , ولم يقصد بها إثبات حكم مستقبل , الثاني أنه لم يعلم أن ذلك الأمن قد ذهب وأن القتل والقتال قد وقع بعد ذلك فيها , وخبر الله لا يقع بخلاف مخبره ; فدل ذلك على أنه كان في الماضي هذا. وقد ناقض أبو حنيفة فقال , إذا لجأ إلى الحرم لا يطعم ولا يسقى ولا يعامل ولا يكلم حتى يخرج , فاضطراره إلى الخروج ليس يصح معه أمن. وروي عنه أنه قال: يقع القصاص في الأطراف في الحرم ولا أمن أيضا مع هذا ". والجمهور من العلماء على أن الحدود تقام في الحرم , وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة
قلت: وروى الثوري عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس: من أصاب حدا في الحرم أقيم عليه فيه , وإن أصابه في الحل ولجأ إلى الحرم لم يكلم ولم يبايع حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد ; وهو قول الشعبي. فهذه حجة الكوفيين , وقد فهم ابن عباس ذلك من معنى الآية , وهو حبر الأمة وعالمها. اهـ(40/114)
من درر الامام السعدي رحمه الله عن الاستطاعة في الحج
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[20 - 01 - 05, 10:30 م]ـ
وقد رأيت لابن القيم هاهنا كلاما حسنا أحببت إيراده لشدة الحاجة إليه قال فائدة: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا "حج البيت"مبتدأ وخبره في أحد المجرورين قبله، والذي يقتضيه المعنى أن يكون في قوله: "على الناس"لأنه وجوب، والوجوب يقتضي "على"ويجوز أن يكون في قوله: "ولله"لأنه متضمن الوجوب والاستحقاق، ويرجح هذا التقدير أن الخبر محط الفائدة وموضعها، وتقديمه في هذا الباب في نية التأخير، فكان الأحسن أن يكون "ولله على الناس".ويرجح الوجه الأول بأن يقال قوله: "حج البيت على الناس"أكثر استعمالا في باب الوجوب من أن يقال: "حج البيت لله"أي: حق واجب لله، فتأمله. وعلى هذا ففي تقديم المجرور الأول وليس بخبر فائدتان: إحداهما: أنه اسم للموجب للحج، فكان أحق بالتقديم من ذكر الوجوب، فتضمنت الآية ثلاثة أمور مرتبة بحسب الوقائع: أحدها: الموجب لهذا الفرض فبدأ بذكره، والثاني: مؤدي الواجب وهو المفترض عليه وهم الناس، والثالث: النسبة، والحق المتعلق به إيجابا وبهم وجوبا وأداء، وهو الحج.
والفائدة الثانية: أن الاسم المجرور من حيث كان اسما لله سبحانه، وجب الاهتمام بتقديمه تعظيما لحرمة هذا الواجب الذي أوجبه، وتخويفا من تضييعه، إذ ليس ما أوجبه الله سبحانه بمثابة ما يوجبه غيره.
وأما قوله: "من"فهي بدل، وقد استهوى طائفة من الناس القول بأنها فاعل بالمصدر، كأنه قال: أن يحج البيت من استطاع إليه سبيلا وهذا القول يضعف من وجوه، منها: أن الحج فرض عين، ولو كان معنى الآية ما ذكره لأفهم فرض الكفاية، لأنه إذا حج المستطيعون برئت ذمم غيرهم، لأن المعنى يؤل إلى: ولله على الناس حج البيت مستطيعهم، فإذا أدى المستطيعون الواجب لم يبق واجبا على غير المستطيعين، وليس الأمر كذلك، بل الحج فرض عين على كل أحد، حج المستطيعون أو قعدوا، ولكن الله سبحانه عذر غير المستطيع بعجزه عن أداء الواجب، فلا يؤاخذه به ولا يطالبه بأدائه، فإذا حج سقط الفرض عن نفسه، وليس حج المستطيعين بمسقط الفرض عن العاجزين، وإذا أردت زيادة إيضاح، فإذا قلت: واجب على أهل هذه الناحية أن يجاهد منهم الطائفة المستطيعون للجهاد، فإذا جاهدت تلك الطائفة انقطع تعلق الوجوب في غيرهم، وإذا قلت واجب على الناس كلهم أن يجاهد منهم المستطيع، كان الوجوب متعلقا بالجميع وعذر العاجز بعجزه، ففي نظم الآية على هذا الوجه دون أن يقال: ولله حج البيت على المستطيعين، هذه النكتة البديعة فتأملها.
الوجه الثاني: أن إضافة المصدر إلى الفاعل إذا وجد أولى من إضافته إلى المفعول ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل منقول، فلو كان من هو الفاعل لأضيف المصدر إليه فكان يقال: "ولله على الناس حج من استطاع"وحمله على < 1 - 140 > باب "يعجبني ضرب زيد عمرا"وفيما يفصل فيه بين المصدر وفاعله المضاف إليه بالمفعول والظرف حمل على المكتوب المرجوح، وهي قراءة ابن عامر (قتل أولادهم شركائهم)، فلا يصار إليه. وإذا ثبت أن "من"بدل بعض من كل وجب أن يكون في الكلام ضمير يعود إلى "الناس"كأنه قيل: من استطاع منهم، وحذف هذا الضمير في أكثر الكلام لا يحسن، وحسنه هاهنا أمور منها: أن "من"واقعة على من لا يعقل، كالاسم المبدل منه فارتبطت به، ومنها: أنها موصولة بما هو أخص من الاسم الأول، ولو كانت الصلة أعم لقبح حذف الضمير العائد، ومثال ذلك إذا قلت: رأيت إخوتك من ذهب إلى السوق منهم، كان قبيحا، لأن الذاهب إلى السوق أعم من الإخوة، وكذلك لو قلت: البس الثياب ما حسن وجمل، يريد منها، ولم يذكر الضمير كان أبعد في الجواز، لأن لفظ ما حسن أعم من الثياب.
وباب البعض من الكل أن يكون أخص من المبدل منه، فإذا كان أعم وأضفته إلى ضمير أو قيدته بضمير يعود إلى الأول ارتفع العموم وبقي الخصوص، ومما حسن حذف المضاف في هذه أيضا مع ما تقدم طول الكلام بالصلة والموصول.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/115)
وأما المجرور من قوله"لله"فيحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون في موضع من سبيل، كأنه نعت نكرة قدم عليها، لأنه لو تأخر لكان في موضع النعت لسبيل، والثاني: أن يكون متعلقا بسبيل، فإن قلت: كيف يتعلق به وليس فيه معنى الفعل؟ قيل: السبيل لما كان عبارة هاهنا عن الموصل إلى البيت من قوت وزاد ونحوهما، كان فيه رائحة الفعل، ولم يقصد به السبيل الذي هو الطريق، فصلح تعلق المجرور به، واقتضى حسن النظم وإعجاز اللفظ تقديم المجرور وإن كان موضعه التأخير، لأنه ضمير يعود على البيت، والبيت هو المقصود به الاعتناء، وهم يقدمون في كلامهم ما هم به أهم وببيانه أعني هذا تقرير السهيلي، وهذا بعيد جدا بل الصواب في متعلق الجار والمجرور وجه آخر أحسن من هذين، ولا يليق بالآية سواه، وهو الوجوب المفهوم من قوله "على الناس"أي: يجب لله على الناس الحج، فهو حق واجب لله، وأما تعليقه بالسبيل وجعله حالا منها، ففي غاية البعد فتأمله، ولا يكاد يخطر بالبال من الآية، وهذا كما تقول: لله عليك الصلاة والزكاة والصيام.
ومن فوائد الآية وأسرارها أنه سبحانه إذا ذكر ما يوجبه ويحرمه يذكره بلفظ الأمر والنهي، وهو الأكثر، وبلفظ الإيجاب والكتابة والتحريم نحو كتب عليكم الصيام حرمت عليكم الميتة قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم وفي الحج أتى بهذا اللفظ الدال على تأكد الوجوب من عشرة أوجه، أحدها أنه قدم اسمه تعالى وأدخل عليه لام الاستحقاق والاختصاص ثم ذكر من أوجبه عليهم بصيغة العموم الداخلة عليها حرف على أبدل منه أهل الاستطاعة، ثم نكر السبيل في سياق الشرط إيذانا بأنه يجب الحج على أي: سبيل تيسرت، من قوت أو مال، فعلق الوجوب بحصول ما يسمى سبيلا ثم أتبع ذلك بأعظم التهديد بالكفر فقال ومن كفر أي: لعدم التزامه هذا الواجب وتركه ثم عظم الشأن وأكد الوعيد بإخباره ما يستغنى به عنه، والله تعالى هو الغني الحميد، ولا حاجة به إلى حج أحد، وإنما في ذكر استغنائه عنه هنا من الإعلام بمقته له وسخطه عليه وإعراضه بوجهه عنه ما هو أعظم التهديد وأبلغه، ثم أكد ذلك بذكر اسم "العالمين"عموما، ولم يقل: فإن الله غني عنه، لأنه إذا كان غنيا عن العالمين كلهم فله الغنى الكامل التام من كل وجه بكل اعتبار، فكان أدل لعظم مقته لتارك حقه الذي أوجبه عليه، ثم أكد هذا المعنى بأداة "إن"الدالة على التأكيد، فهذه عشرة أوجه تقتضي تأكد هذا الفرض العظيم.
وتأمل سر البدل في الآية المقتضي لذكر الإسناد مرتين، مرة بإسناده إلى عموم الناس، ومرة بإسناده إلى خصوص المستطيعين، وهذا من فوائد البدل تقوية المعنى وتأكيده بتكرر الإسناد ولهذا كان في نية تكرار العامل وإعادته.
ثم تأمل ما في الآية من الإيضاح بعد الإبهام والتفصيل بعد الإجمال، وكيف تضمن ذلك إيراد الكلام في صورتين وخلتين، اعتناء به وتأكيد لشأنه، ثم تأمل كيف افتتح هذا الإيجاب بذكر محاسن البيت وعظم شأنه بما تدعوا النفوس إلى قصده وحجه وان لم يطلب ذلك منها، فقال: إن أول بيت إلخ، فوصفه بخمس صفات: أحدها كونه أسبق بيوت العالم وضع في الأرض، الثاني: أنه مبارك، والبركة كثرة الخير ودوامه، وليس في بيوت العالم أبرك منه ولا أكثر خيرا ولا أدوم ولا أنفع للخلائق، الثالث: أنه هدى، ووصفه بالمصدر نفسه مبالغة، حتى كأنه نفس الهدى، الرابع ما تضمن من الآيات البينات التي تزيد على أربعين آية، الخامس: الأمن الحاصل لداخله، وفي وصفه بهذه الصفات دون إيجاب قصده ما يبعث النفوس على حجه وإن شطت بالزائرين الديار وتناءت بهم الأقطار، ثم أتبع ذلك بصريح الوجوب المؤكد بتلك التأكيدات، وهذا يدل على الاعتناء منه سبحانه لهذا البيت العظيم، والتنويه بذكره، والتعظيم لشأنه، والرفعة من قدره، ولو لم يكن له شرف إلا إضافته إياه إلى نفسه بقوله وطهر بيتي لكفى بهذه الإضافة فضلا وشرفا، وهذه الإضافة هي التي أقبلت بقلوب العالمين إليه، وسلبت نفوسهم حباله وشوقا إلى رؤيته، فهذه المثابة للمحبين يثوبون إليه ولا يقضون منه وطرا أبدا، كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له حبا وإليه اشتياقا، فلا الوصال يشفيهم ولا البعاد يسليهم، كما قيل:
< 1 - 141 >
أطوف به والنفس بعد مشوقة
إليه وهل بعد الطواف تداني
وألثم منه الركن أطلب برد ما
بقلبي من شوق ومن هيمان
فوالله ما ازداد إلا صبابة
ولا القلب إلا كثرة الخفقان
فيا جنة المأوى ويا غاية المنى
ويا منيتي من دون كل أمان
أبت غلبات الشوق إلا تقربا
إليك فما لي بالبعاد يدان
وما كان صدى عنك صد ملالة
ولي شاهد من مقلتي ولسان
دعوت اصطباري عنك بعدك والبكا
فلبى البكا والصبر عنك عصاني
وقد زعموا أن المحب إذا نأى
سيبلى هواه بعد طول زمان
ولو كان هذا الزعم حقا لكان ذا
دواء الهوى في الناس كل زمان
بلى إنه يبلى والهوى على
حاله لم يبله الملوان
وهذا محب قاده الشوق والهوى
بغير زمام قائد وعنان
أتاك على بعد المزار ولو ونت
مطيته جاءت به القدمان
انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/116)
ـ[أبومجاهدالعبيدي]ــــــــ[21 - 01 - 05, 10:31 م]ـ
هذا النقل لابن القيم رحمه الله، وليس للسعدي منه إلا النقل، وابن القيم نقل أكثره عن السهيلي من كتابه نتائج الفكر.
ففي عنوان الموضوع نظر.
ينظر كتاب: بدائع الفوائد لابن القيم 2/ 455 - 462 طبعة دار عالم الفوائد بتحقيق علي العمران
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[21 - 01 - 05, 10:50 م]ـ
بارك الله فيك وأحسن الله إليك أبا مجاهد
ونعم إن في اختيار اسم الموضوع نظر، وأتمنى من المشرفين تغييره أو تحريره إن استطاعوا ..
بارك الله فيكم(40/117)
رواية الأحاديث الضعيفة فى الإعجاز العلمى
ـ[هشام المصري]ــــــــ[21 - 01 - 05, 01:49 ص]ـ
هل يجوز هذا؟ فلقد رأيت على قناة المجد مداخلة تليفونية لأحد أساتذة الحديث فى السعودية فى برنامج عن الإعجاز العلمى فى الحج استضاف الدكتور عبد الباسط ذكر هذا الأستاذ أنه لا تجوز رواية الحديث الضعيف فى الإعجاز العلمى من باب أنه من المعتقدات. فهل هذا صحيح؟ و ماذا لو ذكر الحديث الضعيف حقيقة علمية مؤكدة فهل نأخذ به أم لا؟ و جزاكم الله خيرا.
ـ[هشام المصري]ــــــــ[22 - 01 - 05, 03:10 ص]ـ
هل من مجيب؟
ـ[عارف]ــــــــ[24 - 01 - 05, 12:37 ص]ـ
وما دخل السنة كلها في قضية الإعجاز أصلا؟ أوليس المقصود من الإعجاز إثبات إلهية القرآن لفظا ومعنى؟ فمن جعل السنة معجزة هدم الدلالة من أصلها؛ لأن من قدر أن يعجز في أحد الوحيين قدر أن يعجز في الآخر!(40/118)
سؤال هام بخصوص: من قال "فهذه الأوراق لا اعتبار لها شرعا إلا بتقييمها بالذهب أو الفضة"
ـ[إبراهيم المصري]ــــــــ[21 - 01 - 05, 05:09 ص]ـ
قرأت في كتاب الجامع في طلب العلم هذه المسألة و هي قول المؤلف:
"ومما يتعلق بهذا مراعاة القيمة في القروض وفي البيع بالأجل وذلك لأن قيمة الأوراق المالية تتغير كثيرا بالزمن وغالبا ما تنقص قيمتها وهو ما يعرف في الاقتصاد المعاصر (بالتضخم) ويتلاعب الحكام الظالمون بقيمة العملات الورقية تلاعبا كبيراً بالنقص من قيمتها بما يعود بالغُبن الفاحش على الرعية. فالواجب جعل أحد النقدين المعتبرين في الشريعة (الذهب والفضة) أساس هذه التعاملات، فمثلا إذا أقرضك رجل ألف ليرة اليوم وكان جرام الذهب اليوم بمائة ليرة فأنت اقترضت عشرة جرامات، فإذا كان أجل القرض سنة وكان جرام الذهب بعد سنة بمائتي ليرة ورددت إليه الألف ليرة فقد رددت إليه خمسة جرامات وظلمته ظلما فاحشا، والواجب عليك أن ترد إليه ألفي ليرة، وعكسه إذا زادت قيمة الليرة ترد إليه أقل من الألف الأصلية كالحساب السابق، وهذا ليس من الربا في شيء بل هو رجوع إلى النقد المعتبر شرعا، فهذه الأوراق لا اعتبار لها شرعا إلا بتقييمها بالذهب أو الفضة، وهو ما يفعله كل مسلم عند إخراج زكاة المال وزكاة عروض التجارة، واحتساب النصاب في السرقة. وما سبق من اعتبار القيمة لايسري على الودائع فهذه ترد كما هى، وقد أشار الشيخ أحمد الزرقا إلى هذه المسألة في كتابه القواعد الفقهية، في قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) ونَسَبَ هذا القول إلى القاضي أبي يوسف (شرح القواعد الفقهية) للشيخ أحمد الزرقا، ص 121، ط دار الغرب الإسلامي."
فما قولكم بارك الله فيكم في هذه المسالة, أرجوا الإفادة.
و جزاكم الله خيرا
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[21 - 01 - 05, 04:58 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
أما مسألة رد الدين بالقيمة فالصحيح من قولي اهل العلم والذي عليه الجمهور والمحققون وقالت به المجامع الفقهيه ويعضده الدليل والتعليل هو اعتبار المثل دون القيمة.
وقد ذكرت ذلك في هذا الموضوع فراجعه مشكورا في الرد الخامس وعنوان المعاملة هو: (المؤدى في الدين هل هو العدد ام القيمة) وذلك على هذا الموضوع:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=17017
أما مسألة الربط بالذهب في اداء الدين فعلى هذا الرابط (موضوع قيمة النقد والذهبي والفضة):
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=128119#post128119
هذا في الرد رقم ثمانية وعشرين وقد نقلت فيه قرار المجمع الفقهي.
ـ[إبراهيم المصري]ــــــــ[21 - 01 - 05, 07:36 م]ـ
أخي زياد جزاك الله خيرا وزادك الله علما و عملا
في الحقيقة اني عندما كتبت هذا الموضوع كنت اعني فضيلتكم و الاخ محمد رشيد والاخ الفهم الصحيح لاني ما كتبت هذا الموضوع الا بعد الاطلاع علي الروابط السابقة.
ولكن يبقي سؤالي: هل هذه الأوراق لا اعتبار لها شرعا إلا بتقييمها بالذهب أو الفضة، وهو ما يفعله كل مسلم عند إخراج زكاة المال وزكاة عروض التجارة.
و هل لو اتفق رجلان علي ان يقرض احدهما الاخر 100 جنيه بشرط ان يردهم بنفس القيمة الذهبية, هل ذلك يكون من الربا؟
و السؤال الاهم, هل التعامل بالعملات الورقية (التي يعلم يقينا انه لا قيمة ذهبية لها) يعد مشروعا بناء علي القاعدة السابقة؟
مثلا الجنيه المصري لا يصلح للتعامل به في كثير من الدول بخلاف الذهب فهو في اي مكان تبقي قيمته ذاتية (و ما حدث في العراق ان بمجرد سقوط حكومة اصبح الدينار العراقي لا يساوي ثمن الورق, وذلك طبعا بخلاف الذهب فلا يبطل التعامل به ابدا في اي مكان)
و بناء علي ما سبق ما الذي نتستطيع ان نفعله في حلات التضخم الاقتصادي او الاغراق او النكبات السياسية؟؟
و سبب طرحي لهذا السؤال ان زمام الاقتصاد اصبح في ايد الحكام الحاكمين بغير ما انزل الله فهم يتلاعبون باقتصاد الدول موالاة لاعداء الله كما لا يخفي علي فضيلتكم, فكيف نستطيع ان نتفادي هذا الغزو الاقتصادي - ان صح التعبير؟
اخيرا اعتذر اليكم لو وجدتم في الاسئلة السابقة شيء من السذاجة, وذلك لاني لم ادرس شيء في الاقتصاد الاسلامي قط الهم الا الروابط التي اشرت اليها و بعض الكتب الاخري.
جزاكم الله خيرا
ـ[إبراهيم المصري]ــــــــ[22 - 01 - 05, 08:48 م]ـ
للرفع
بعد إذن المشرفين.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[23 - 01 - 05, 04:22 ص]ـ
أصارحك أخي إبراهيم أنني أكاد أجن من مسألة تخريج العملات الورقية فقهيا
فلو قلت بكونها نقد مستقل كما عليه جمهور المعاصرين من المحققين لتلعق الدين بالمثل لا بالقيمة
و لو قلت بكونها بديلة عن الذهب، أو هي انعكاس للذهب ـ و يشهد له عدم اعتبار قيمة الورق في ذاته ـ لتعلق الدين بالقيمة ـ أي قيمة الذهب وقت التداين، و هذا مخالف لما عليه الجمهور و المجمع الفقهي كما ذكر الأستاذ العضيلة
ولكن حتى و إن قلنا بكونها نقد مستقل، فهو ليس مقصودا لذاته كنقد الذهب، بدليل عدم فائدته كورق لولا التعامل به، و إنما هو ظل يقصد منه حقيقة الفائدة المرجوة من استعماله، و هذا يجعلنا نقيم حجم الدين بالقيمة لا بالمثل
في الحقيقة أجبن كل الجبن ـ و أصرح بجبني ـ أن أقول في هذه المسألة بشيء، عليك بالعلماء الكبار المختصين كالزحيلي و السالوس، و عليك بالمجامع الفقهية، فنحن ـ أقصد نفسي ـ أصغر من التكلم في مثل هذا الخطر، و لكني على وجه العموم لا أتوقف عن دراسة الاقتصاد و مسائله المعاصرة، وأكثر من التأمل فيه، فقد تحققت فيه ميولي بعد تكويني لأساس فقهي في المدرسة الحنفية ولله تعالى الحمد و المنة، و العمليون ينصحون بالتخصص
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/119)
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[07 - 02 - 05, 05:22 م]ـ
السلام عليكم
لاحظ أخي زياد أن نقلكم لقرار المجمع إنما هو مبني على القول بالنقدية المستقلة للنقود الورقية، فهي هنا تعامل معاملة الذهب كنقد مستقل، و ما نقله الأخ إبراهيم عن الزرقا يفيد جعل التعامل بالأوراق النقدية نفس التعامل بالذهب، فالأوراق مجرد دالة عليه لا غير ...
و فرق بين (مماثلتها للذهب كنقد مستقل) و بين (كونها أوراقا دالة على الذهب)
ففي الحالة الثانية يكون الدين الحقيقي هو الذهب لا غيره، فلابد من سداد نفس الدين كما هو، و يكون إنقاص القيمة حينها ظلم واضح؛ إذ جعل للمستند المثبت للدين تأثيرا على الدين ... و الله تعالى أعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 02 - 05, 05:41 م]ـ
جزاكم الله خيرا
(قد أشار الشيخ أحمد الزرقا إلى هذه المسألة في كتابه القواعد الفقهية، في قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) ونَسَبَ هذا القول إلى القاضي أبي يوسف (شرح القواعد الفقهية) للشيخ أحمد الزرقا،)
انما ذكر ذلك في قاعدة (الضرر يزال)
والمسألة في كتب الحنفية
في الهداية وفي شروح الهداية
وفي كتاب ابن عابدين
الخ
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[07 - 02 - 05, 10:23 م]ـ
صدق شيخنا ابن وهب
فقد أخذت أتذكر ذكر ذلك في القاعدة المذكورة فلم أجد .. فتذكرته في قاعدة (الضرر يزال)(40/120)
من يُفيدني في مسألة تحول العبادات إلى عادات؟
ـ[علاء شعبان]ــــــــ[21 - 01 - 05, 07:10 ص]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته:
أرجو إفادتي في هذه المسالة سواء أكان بكتب أو بمقالات أو شرائط ... إلخ.
وجزاكم الله خيراً
ـ[أشرف المصرى]ــــــــ[21 - 01 - 05, 02:43 م]ـ
وهل يؤجر الانسان على الافعال التي يفعلها بفطرته التى فطره الله عليها؟ أم لابد من نية مصاحبة لفعله
اليس الانسان اذا فعل اى فعل شر يحسب عليه حتى لو كان من صفات هذا الانسان
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[21 - 01 - 05, 03:59 م]ـ
- كأني رأيت كلاماً جميلاً في الأشباه والنظائر للسيوطي وغيره ...
أذكرها لك من الذاكرة، والعهدة عليها فقد صارت كليلة.
ـ[علاء شعبان]ــــــــ[21 - 01 - 05, 07:12 م]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته؛
أخي الكريم أشرف المصري كلامك المتقدم متعلقٌ بـ قاعدة: " لا ثواب إلا بنية "، وهي أحد القواعد المندرجة تحت قاعدة: " الأمور بمقاصدها "، ومما يُستدل به على هذه القاعدة هو:
أولاً: من القرآن:
قال الله تبارك وتعالى: " (وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ) (الروم:39).
الشاهد:
قال الإمام ابن جرير في " جامع البيان " (21/ 45 – 46):
" يقول الله تعلى ذكره: وما أعطيتم أيها الناس بعضكم بعضاً من عطية لتزداد في أموال الناس برجوع ثوابها إليه ممن أعطاه ذلك (فَلا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ) يقول: فلا يزداد ذلك عند الله لأن صاحبه لم يعطه من أعطاه مُبتغياً به وجهه (وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ) يقول: وما أعطيتم من صدقة تُريدون بها وجه الله فأولئك يعني الذين يتصدقون بأموالهم مُلتمسين بذلك وجه الله – هم المضعفون، يقول: هم الذين لهم الضعف في الأجر والثواب " اهـ. ثم نقل رحمه الله تعالى مثل هذا المعنى عن السلف.
وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في " صحيحه " (ك: تفسير القرآن) (6/ 206) فقال:
" بَاب: (فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ) مَنْ أَعْطَى عَطِيَّةً يَبْتَغِي أَفْضَلَ مِنْهُ فَلَا أَجْرَ لَهُ فِيهَا ... " اهـ.
إذاً فمن آتى زكاة ماله أو تصدق أو فعل أي فعل خير يُريد بذلك وجه الله وثوابه والدار الآخرة فهو الذي يؤتيه الله أجره، ويُضاعفه له، وأما من لم يُرد وجه الله بفعله فلا أجر له.
وهذه القاعدة تبين تبياناً واضحاً الفرق بين العمل الذي ابتغي به وجه الله تعالى وثوابه، وبين ما لم يُقصد به ذلك، وإن كان ظاهرة أنه طاعة وعبادة.
ثانياً: السنة:
الأول:
عن عُبَيْدَ اللَّهِ الْخَوْلَانِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: عِنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فِيهِ حِينَ بَنَى مَسْجِدَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ أَكْثَرْتُمْ وَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: [مَنْ بَنَى مَسْجِدًا - قَالَ بُكَيْرٌ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ].
أخرجه البخاري في " صحيحه " (ك: الصلاة / بـ من بنى مسجداً / ح 450)، ومسلم في " صحيحه " (ك: المساجد ومواضع الصلاة / بـ فضل بناء المساجد والحث عليها / ح 533) من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه.
الشاهد:
أن في هذا الحديث قد بُين أجر من بنى مسجداً ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته، وأن الله عز وجل يجزيهُ بأن يبني بيتاً له في الجنة.
وأما من بناه ابتغاء أن يقال عنه منفق، وجَوادٍ محسن فهذا ليس له ثواب في هذا الفعل، وكذلك من بناه ليسميه باسمه فقط أو ليقال: هذا مسجد فلان لا ابتغاء ثواب الله فهذا ليس له في الآخرة من نصيب، والله أعلم.
الثاني:
عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: [إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/121)
أخرجه البخاري في " صحيحه " في أكثر من موضع منها (ك: الإيمان / بـ ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة ... / ح 55)، ومسلم في " صحيحه " (ك: الزكاة / بـ فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج / ح 1002) من حديث أبي مسعود.
الشاهد:
أن هذا بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجر من يقصد ثواب الله عز وجل حتى في الإنفاق على أهله فإن الإنفاق عليهم من الواجبات، ومتى ما قصد به العبد الطاعة لله تعالى، والابتغاء لثوابه كان ذلك صدقة له عند الله تعالى أما إن قصد به إسقاط المؤاخذة فقط فهذا تسقط عنه المؤاخذة، ولكن لا أجر له لأنه لم يقصده. والله أعلم.
وقد نقا ابن حجر رحمه الله تعالى عند شرحه لهذا الحديث قول الإمام القرطبي إذ قال:
قَوْله " يَحْتَسِبهَا " قَالَ الْقُرْطُبِيّ: أَفَادَ مَنْطُوقه أَنَّ الْأَجْر فِي الْإِنْفَاق إِنَّمَا يَحْصُل بِقَصْدِ الْقُرْبَة سَوَاء كَانَتْ وَاجِبَة أَوْ مُبَاحَة , وَأَفَادَ مَفْهُومه أَنَّ مَنْ لَمْ يَقْصِد الْقُرْبَة لَمْ يُؤْجَر , لَكِنْ تَبْرَأ ذِمَّته مِنْ النَّفَقَة الْوَاجِبَة لِأَنَّهَا مَعْقُولَة الْمَعْنَى , وَأَطْلَقَ الصَّدَقَة عَلَى النَّفَقَة مَجَازًا وَالْمُرَاد بِهَا الْأَجْر , وَالْقَرِينَة الصَّارِفَة عَنْ الْحَقِيقَة الْإِجْمَاع عَلَى جَوَاز النَّفَقَة عَلَى الزَّوْجَة الْهَاشِمِيَّة الَّتِي حُرِّمَتْ عَلَيْهَا الصَّدَقَة " اهـ.
وهناك أدلة أخرى كثيرة جداً، ولكن أكتفي بذلك لعدم الإطالة.
وهنا لابد من التنبيه على أن من الضروري استحضار نية الاحتساب وطلب الأجر والثواب من الله تعالى على كل عملٍ صالح حتى لو كان واجباً فإن الإنسان قد يعتاد فعل الواجب فيصير كالعادة فيفعله دون أن يستحضر أن هذا الفعل قربة إلى الله تعالى يُرجى بها ثوابهُ وجنته، وإنما يكون قصده إسقاط الواجب وإبراء الذمة منه ففي هذه الحالة تسقط عنه المطالبة بالواجب فعله، ولكن قد لا يحصل له الأجر والثواب المرجو من مثل هذه الطاعة.
فمثلاً:
سداد الديون واجب، وكذلك النفقة على من يعولهم من زوجة وأولاد، وما يملكه من دواب، ورد المغصوب كل ذلك واجب، وتبرأ الذمة منه بمجرد فعله، وتسقط المطالبة به، ولكن الثواب إنما يحصل لفاعل هذه الأمور رجاء ثواب الله تعالى فيؤدي الديون والحقوق إلى أصحابها لأن الله تبارك وتعالى أمره بذلك فهو يرجو بفعله رضى الله تعالى وثوابه والدار الآخرة.
وأرى أنه من المناسب أن من المناسب في هذا المقام أن أنقل كلام الإمام القافي في " الفروق " (2/ 50 – 51) في الفرق الخامس والستين بين قاعدة ما يُثاب عليه من الواجبات، وبين ما لا يُثاب عليه منها وإن وقع ذلك واجباً.
قال رحمه الله تعالى:
" اعلم أن المأمورات قسمان:
ما صورة فعله كافية في تحصيل مصلحته، كأداء الديون ورد الغصوب، ودفع الودائع، ونفقات الزوجات والأقارب والدواب ونحو ذلك.
فإن صورة الفعل تُحصِّل مقصوده، وإن لم يحصل به التقرب فإذا فعل ذلك من غير قصد ولا نية وقع ذلك مجزئاً، ولا يلزم فيه الإعادة، ولا ثواب فيه حتى ينوي به امتثال أمر الله تعالى.
فإن فعله غير قاصد امتثال أمر الله تعالى ولا عالم به لم يحصل له ثواب، وإن سد الفعل مسده ووقع واجباً ... .
والقسم الآخر:
لا يقع واجباً إلا مع النية والقصد كالصلاة، والصيام، والحج، والطهارات، وجميع أنواع العبادات التي يُشترط فيها النيات فهذا القسم إذا وقع بغير نية لا يُعتد به، ولا يقع واجباً ولا يُثاب عليه.
وإذا وقع منوياً على الوجه المشروع كان قابلاً للثواب وهو سبب شرعي له من حيثُ الجملة؛ غير أن ها هنا قاعدة وهي:
" أن القبول غير الإجزاء، وغير الفعل الصحيح "
فالمجزيء من الأفعال هو: ما اجتمعت شرئطه وأركانه، وانتفت موانعه فهذا يُبرىء الذمة بغير خلاف، ويكون فاعله مُطيعاً بريء الذمة فهذا أمر لازم مُجمع عليه.
وأما الثواب عليه فالمحققون على عدم لزومه، وأن الله تعالى قد يُبريء الذمة بالفعل، ولا يُثيب عليه في بعض الصور، وهذا هو معنى القبول، ويدل على ذلك أمور:
أحدها: قوله تعالى حكاية عن بني آدم (إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ) (المائدة: من الآية27) لما قربا قُرباناً فتُقبِل من أحدهما ولم يُتقبل من الآخر مع أنه على وفق الأمر، ويدل عليه أن أخاه علل عدم القبول بعدم التقوى، ولو أن الفعل مختل في نفسه لقال له: إنما يتقبل الله العمل الصحيح الصالح لأن هذا هو السبب القريب لعدم القبول فحيثُ عُدل عنه دل على أن الفعل كان صحيحاً مُجزئاً، وإنما انتفى القبول لأجل انتفاء التقوى، فدل ذلك على أن العمل المجزيء قد لا يُقبل، وإن برأت الذمة به وصح في نفسه ... " اهـ
هذا وإن أردت أخي زيادة تفصيل فراجع:
القواعد الفقهية الخمس الكبرى والقواعد المندرجة تحتها جمع ودراسة من مجموع فتاوى شيخ الإسلام تأليف: إسماعيل بن حسن بن محمد (رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية بالمدينة) صـ 141 - 161.
والقواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين تأليف: أبي عبد الرحمن عبد المجيد جمعة الجزائري صـ 219 – 239.
وكذا الكتاب الماتع " مقاصد المكلفين فيما يُتعبد به لرب العلمين " للدكتور / عمر سليمان الأشقر؛ فهذا الكتاب حري بالمدارسة.
وموسوعة القواعد الفقهية تأليف: محمد صدقي بن أحمد البورنو (1/ 120 – 159).
فالأمر كما قال فضيلة الشيخ عمر حفظه الله تعالى في كتابه المتقدم (1/ 4) نقلاً عن عبد الله بن أبي جمرة:
" وددتُ أنه لو كان من الفقهاء من ليس له شُغلٌ إلا أن يُعلِّم الناس مقاصدهم في أعمال النيات ليس إلا، فإنه ما أُتي على كثير من الناس إلا من تضييع ذلك " اهـ.
وجزاكم الله خيراً
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/122)
ـ[أشرف المصرى]ــــــــ[22 - 01 - 05, 01:22 م]ـ
جزاكم الله خيرا(40/123)
القول بفناء النار
ـ[فهد الخالد]ــــــــ[21 - 01 - 05, 10:45 م]ـ
السلام عليكم
ما مذهب اهل السنة والجماعة في القول بفنار النار
وما راي الامام احمد في ذلك
وراي شيخ الاسلام ابن تمية وابن القيم.
وماذا يقول القائلين بفناء النار
عن حال الكافرين بعد فناء النار
وعن قولة تعالي (خالدين فيها ابدا)
وجزيتم خيرا
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[22 - 01 - 05, 08:41 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
سبق الكلام على هذه المسألة فلعك تستخدم خاصية البحث حفظك الله
وهذه بعض الروابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=101360#post101360
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=56878#post56878
ـ[فهد الخالد]ــــــــ[22 - 01 - 05, 08:52 ص]ـ
شكرا لكم وجزاكم الله خيراااااااااااااااااااا
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[22 - 01 - 05, 05:18 م]ـ
وهذا الرابط ايضا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4534&highlight=%CE%C7%E1%CF%E6%E4
ـ[فهد الخالد]ــــــــ[23 - 01 - 05, 12:05 ص]ـ
جزاك الله خيرا اخي زياد(40/124)
في ميزان العلوم
ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[21 - 01 - 05, 11:44 م]ـ
في ميزان العلوم
إن من أهم ما ينبغي على طالب العلم معرفته: معرفة ما ينبغي تقديمه من العلوم، و معرفة العلوم التي يشغل نفسه بها، و العلوم التي ينبغي ألا يصرف فيها نفيس أوقاته، و في كلام أهل العلم - رحمهم الله - نفائس في هذا الباب.
و من أهم ما يزن به طالب العلم العلوم أمران:
(1) النظر في هذا العلم هل هو يحمله على الطاعة و يحجره عن المعصية أم لا؟
و من أنفس ما رأيت في هذا قول إبي حامد الغزالي - رحمه الله - حيث قال: " و اعلم أن علما لا يبعدك عن المعاصي، و لا يحملك على الطاعة، لن يبعدك غدا عن نار جهنم، و إذا لم تعمل اليوم، و لم تدارك الأيام الماضية تقول غدا يوم القيامة (فارجعنا نعمل صالحا) فيقال: يا أحمق أنت من هناك تجيء ": كتاب أيها الولد له: (ص109)، و هذا من أعظم ما يعين طالب العلم على إخلاص نيته لله، الذي هو مطلب الموفقين.
(2) تقديم الأنفع فالنافع من العلوم:
فبعض طلبة العلم تجده يقول هذا الكتاب فيه فائدة، و هذا الفن فيه نفع، و هذا تحصيل حاصل إذ قل من كتاب أو فن إلا و فيه نفع، لكن النظر الصواب هو: هل هو الأنفع في المرحله الحالية، أم لا؟
و من جميل ما رأيت في هذا قول بديع الزمان الهمداني: " فالعمر لا يتسع للعلوم أجمع فلينفق على أحسنها ": رسائل بديع الزمان المطبوعة مع شرحها كشف المعاني و البيان: (ص211) و فيه مزيد فائدة يحسن الرجوع إليها.
هذه خواطر سريعة في هذا الباب، و الله أعلم
ـ[ماجد الودعاني]ــــــــ[23 - 01 - 05, 12:17 ص]ـ
جزاك الله خيرًا ..(40/125)
كيف نوفق بين هذين الحديثين؟
ـ[راشد]ــــــــ[22 - 01 - 05, 01:05 ص]ـ
حديث عمر أنه سأل حذيفة -رضي الله عنهما-فقال: نشدتك بالله أنا منهم؟ (المنافقين)
قال: لا ولا أبرئ أحداً بعدك.
كيف نوفق بينه وبين حديث العشرة المبشرين بالجنة؟
ـ[السدوسي]ــــــــ[22 - 01 - 05, 12:09 م]ـ
فيه اشكال كما ذكرت ومن شدته عندي بحثت في اسناد الحديث فوجدته صحيحا رواه البزار واسناده على شرط الصحيحين، والذي يظهر لي أمران:
الأول: أن عمر قاله من شدة خوفه والخائف قد يذهل.
الثاني: أنه رضي الله عنه قاله على سبيل الهضم لمنزلته مثل مايذكر عنه أنه يقول ياويح عمر ونحو ذلك.
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[22 - 01 - 05, 02:52 م]ـ
لعل ذلك لأنهم كانوا يرون أن الجنة لايدخلها أحد الا بعمل، وأن المرء قد يحبط عمله وهو لايشعر، وأنهم كانوا لايزدادون مع البشائر الا اجتهادا وخوفا ورجاءا، ولهذا بُشروا ... رضي الله عنهم
والله أعلم
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[23 - 01 - 05, 05:47 ص]ـ
أحسن أوجه الجمع بينهما في نظري هو أن النفاق نوعان:
1) عملي (لا يخرج من الملة، ولا يستوجب الخلود في النار): وهو أن يظهر الإنسان علانية صالحة ويبطن سريرة سيئة.
2) اعتقادي (يخرج من الملة، ويستوجب الخلود في النار): وهو أن يظهر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر ويبطن الكفر بشيء من ذلك.
والنفاق الذي خافه عمر وخافه الصحابة هو النفاق العملي الذي ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق.
والنفاق العملي لا ينافي التبشير بالجنة، فكأن عمر خاف أن يكون ممن يعذب قبل أن يدخل الجنة التي بشر بها.
رضي الله عن عمر، وألحقنا به في الصالحين، وأعاذنا الله وإياكم من النفاق.
ـ[كتبي]ــــــــ[23 - 01 - 05, 06:36 ص]ـ
أحسن أوجه الجمع بينهما في نظري هو أن النفاق نوعان:
1) عملي (لا يخرج من الملة، ولا يستوجب الخلود في النار): وهو أن يظهر الإنسان علانية صالحة ويبطن سريرة سيئة.
2) اعتقادي (يخرج من الملة، ويستوجب الخلود في النار): وهو أن يظهر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر ويبطن الكفر بشيء من ذلك.
والنفاق الذي خافه عمر وخافه الصحابة هو النفاق العملي الذي ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق.
والنفاق العملي لا ينافي التبشير بالجنة، فكأن عمر خاف أن يكون ممن يعذب قبل أن يدخل الجنة التي بشر بها.
رضي الله عن عمر، وألحقنا به في الصالحين، وأعاذنا الله وإياكم من النفاق.
أعجبني كلامك أخي الكريم
و قد تكلم ابن القيم عن المسألة في أوائل كتاب الفوائد و نقل كلام ابن الجوزي فيها
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[23 - 01 - 05, 07:10 ص]ـ
قال ابن رجبٍ - رحمه الله - في فتح الباري (1/ 179 ط. ابن الجوزي): وأصل هذا: يرجع إلى ما سبق ذكره من أنَّ النفاق أصغر وأكبر، فالنفاق الأصغر هو نفاق العمل، وهو الذي خافه هؤلاء على أنفسهم، وهو باب النفاق الأكبر، فيخشى على من غلب عليه خصال النفاق الأصغر في حياته أن يخرجه ذلك إلى النفاق الأكبر، حتى ينسلخ من الإيمان بالكلية، كما قال تعالى: " فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم " وقال: " ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ".
ولعلك - أخي السائل - تقرأ ما قاله ابن رجب - في باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله، فهو نفيسٌ في بابه، وفيه ما يتعلق بسؤالكم، وبعض النقول عن الأوزاعي وغيره، وفقكم الله.
ـ[ Abou Anes] ــــــــ[23 - 01 - 05, 02:05 م]ـ
لعل هذا من باب سبحان الله الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.
فكيف يسبح الملائكة من خيفته وهم معصومون لا يخالفون له أمرا، بحيث لا يوجد شيء يستوجب لهم العذاب ـ والله أعلم ـ
قد تكلم الإمام ابن القيم حول هذا الموضوع (أظنه حصل في كتابه دار الهجرتين) فقال ما مفاده أن هيبة الله عندهم كبيرة إلى حد أنهم يخافون ولو كانوا لا يخطئون.
ـ[السدوسي]ــــــــ[23 - 01 - 05, 03:09 م]ـ
الأخ أبوخالد السلمي سلمه الله: لكن يشكل على ماذكرت - حفظك الله - أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر حذيفة بأسماء المنافقين نفاقا أكبر.(40/126)
ما حكم صور ذوات الأرواح المخزنة في الجوال
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[22 - 01 - 05, 01:23 ص]ـ
يكثر بين الناس تبادل الرسائل المصورة , فما حكمها إذا كانت من صور ذوات الأرواح؟
وهل يحرم تبادلها؟
وهل تأخذ حكم الصورة في كون الملائكة لا تدخل بيتا تكون فيها؟
أم أن هناك فرقا بينهما؟
مع ملاحظة أنها قد تكون ظاهرة على الشاشة وقد تكون مخزنة -غير ظاهرة-,
وفق الله الجميع,,,,,,
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[27 - 01 - 05, 05:21 م]ـ
هل من جواب؟؟؟؟؟
ـ[أبوبدر ناصر]ــــــــ[29 - 01 - 05, 07:57 ص]ـ
تفضل يا أخي
ـ[علاء شعبان]ــــــــ[31 - 01 - 05, 04:22 ص]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته:
أخي الكريم يُمكنك الاستفادة من كتاب أحكام التصوير في الفقه الإسلامي لمحمد بن أحمد علي واصل (رسالة ماجستير) طبعته دار طيبة، وهو متوفر بها في معرض القاهرة الدولي للكتاب بالدار المذكورة بجناح المملكة العربية السعودية، وقد بحث فيه الشيخ ما سألتَ عنه وغيره من المباحث الهامة فهو من أفضل ما من الله عليَّ بقرأته في هذا الموضوع.
وجزاكم الله خيراً
ـ[أنس الشامي]ــــــــ[29 - 07 - 09, 07:05 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يمكنكم تحميل كتاب
أحكام التصوير في الفقه الإسلامي
للشيخ محمد بن أحمد بن علي واصل
من هذا الموضوع
كتاب أحكام التصوير في الفقه الإسلامي ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=181365)
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته(40/127)
هل التكبير الجماعي بدعة؟
ـ[أبو الحسن البصري]ــــــــ[22 - 01 - 05, 02:42 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي هو:
هل التكبير الجماعي في الأعياد والعشر من ذي الحجة بدعة؟
وإن كان بدعة, كيف نوفق بينه وبين ما ثبت عن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما أنهما كانا
يخرجان إلى السوق أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما؟
وجزاكم الله خيراً
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[22 - 01 - 05, 02:59 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله ..
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6257&highlight=%C7%E1%CC%E3%C7%DA%ED
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=14284&highlight=%C7%E1%CC%E3%C7%DA%ED
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=2354&highlight=%C7%E1%CC%E3%C7%DA%ED
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=22308&highlight=%C7%E1%CC%E3%C7%DA%ED
ـ[أبو الحسن البصري]ــــــــ[22 - 01 - 05, 03:18 ص]ـ
جزاكم الله خيراً يا مشرفنا العزيز, لكن هذه المواضيع أدخلتني في دوامة المسائل الخلافية, لكن
سوف أقرؤها إن شاء الله, لعلِ أجد فيها ما هو راجح:).(40/128)
ما هو التوقيت الزوالي؟
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[22 - 01 - 05, 03:10 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سمعت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول في شرحه على الزاد عند قول (لغير صائم بعد الزوال) فالزوال عند الخامسة فا عترض أحد طلابه مستشكلاً أن الزوال عقب 12 فرد الشيخ هذا التوقيت الافرنجي، أما الخامسة فهو العربي. هذا كلام الشيخ بمعناه.
وكذلك إذا نظرتم في التقويم تجدون التوقيت الزوالي فما هو وفقكم الله؟
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[22 - 01 - 05, 03:53 ص]ـ
التوقيت الزوالي هو التوقيت الشائع اليوم والذي يبدأ عن الزوال، والتوقيت الذي كان شائعا عند المسلمين هو التوقيت الغروبي ويبدأ عند غروب الشمس، والله أعلم
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[22 - 01 - 05, 08:44 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=116142#post116142(40/129)
للمرة الأولى الشيخ عبدالله المطلق من هيئة كبار العلماء يفتى بجواز الرمى قبل الزوال
ـ[هشام المصري]ــــــــ[22 - 01 - 05, 03:23 ص]ـ
سمعت الشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء بالأمس فى القناة الأولى فى التليفزيون السعودى يفتى بجواز الرمى قبل الزوال فى اليوم الثانى عشر للمتعجل الذي يخشى الزحام و تعد هذه الفتوى الاولى من نوعها لعلماء كبار فى السعودية تجيز الرمى قبل الزوال فالحمد لله أن صدرت مثل هذه الفتوى و التى تيسر على كثير من الناس الرمى فى هذا اليوم و كنا نعانى فى حج العام الماضى من هذا الوقت المحدود فى الرمى فى هذا اليوم فاضطررنا للرمي قبل الزوال إستجابة لبعض الفتاوى و خصوصا بعد حادث يوم النحر المؤلم.
فما رأى الأخوة فى هذه الفتوى؟ و هل توجد بالفعل رواية للإمام أحمد تجيز الرمى قبل الزوال؟ و من غيره من السلف أجاز الرمى قبل الزوال؟
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[22 - 01 - 05, 03:49 ص]ـ
الذي أعرفه أن هذا مذهب الإمام أبي حنيفة، رحمه الله
ـ[هشام المصري]ــــــــ[22 - 01 - 05, 03:58 ص]ـ
انا سمعت أن هذا قول للإمام أبو حنيفة فعلا و لكن لا أدرى هل هذا هو المعتمد فى المذهب أم لا و ننتظر ردود باقى الأخوة
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[22 - 01 - 05, 08:39 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=30626#post30626
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=76682#post76682
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=31277#post31277
ـ[رياض بن سعد]ــــــــ[22 - 01 - 05, 09:07 ص]ـ
عندما استضافني ابن عم الشيخ صالح السدلان في منزله
اخبرني ابنه الكبير عبد الله , أنه ذهب مع الشيخ صالح السدلان إلى الحج في إحدى السنوات
وكان الشيخ يفتي الناس بجواز الرمي قبل الزوال
والله اعلم
ـ[جعفر بن مسافر]ــــــــ[22 - 01 - 05, 10:52 ص]ـ
سمعت شيخنا الشيخ العلامة المحدث الفقيه / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله تعالى ومتع به يفتي لنا ولمن معنا في الحملة بجواز الرمي قبل الزوال وكان ذلك في حج عام 1422 هجري .. وبذلك فإن شيخنا حفظه الله ومتع به يرى جواز الرمي قبل الزوال وانقلوا عني والله اعلم واحكم ..
ـ[أبو محمد المطيري]ــــــــ[22 - 01 - 05, 03:10 م]ـ
القول بجواز الرمي قبل الزوال في يوم النفر مذهب مشهور لطائفة من العلماء و ممن قال به أبو حنيفة و أحمد في رواية و إسحاق بن راهويه و غيرهم.
وهناك فرق بين من يفتي بجواز الرمي قبل الزوال مطلقا و من يقول بالجواز في في يوم النفر خاصة وهو اليوم الثاني عشر.
ولهذا القول أدلة. و ترجيحه في عصرنا لأجل ما يحصل من الأضرار في يوم النفر له وجاهة دليلا وتعليلا
وبه يفتي عطاء من علماء التابعين و غيره قبل أن يكون ما نشهده اليوم ..... و السنة أفضل بلا خلاف و لكن المصالح الشرعية تقتضي ترجيح بعض الأقوال في ظرف ما مراعاة يتنبه لها الفقيه العالم فيضع بالدليل في مواضعها. و الله الموفق
ـ[هشام المصري]ــــــــ[22 - 01 - 05, 07:28 م]ـ
اذن فتوى الرمى قبل الزوال رجحت من قبل علماء كبار في السعودية من قبل و لكنها ربما تكون المرة الأولى التى يفتى عالم من هيئة كبار العلماء بها أى على الصعيد الرسمى. و هى كما بدا أفتى بها بعض السلف و ذلك قبل ان يروا زحام هذا العصر.
و اعتقد أن هذه الفتوى لها وجاهتها هذه الأيام و التى اشتد فيها الزحام و أدلة مؤيدوها أقوى من أدلة الآخرين. فالحمد لله الذى هداهم إلى هذه الفتوى التى تيسر على جموع غفيرة من الحجاج الرمى.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 02 - 05, 05:05 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ذكر شيخنا المطيري وفقه الله
(القول بجواز الرمي قبل الزوال في يوم النفر مذهب مشهور لطائفة من العلماء و ممن قال به أبو حنيفة و أحمد في رواية و إسحاق بن راهويه و غيرهم.
وهناك فرق بين من يفتي بجواز الرمي قبل الزوال مطلقا و من يقول بالجواز في في يوم النفر خاصة وهو اليوم الثاني عشر)
انتهى
فائدة
يوم النفر الذي قصده هولاء هو يوم 13 واعتمدوا في ذلك على أثر ورد في ذلك
ولم يكن مرادهم بيوم النفر يوم 12 ذي الحجة
وهذا خطأ وقع فيه كثير من المعاصرين كنت نبهت عليه في غير هذا الموضع
وهذا الخطأ تتابعوا عليه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/130)
اللهم الا رواية عن أبي حنيفة وهي رواية غير مشهورة في المذهب وهو مما شذ به الحسن بن زياد (وتفصيل هذا يطول)
ولاأعرف
من السلف من روي عنه جواز الرمي يوم 12 ذي الحجة قيل الزوال
وهو يسلم من المعارضة والمنازعة
الا قول ينسب الى الباقر
وتفصيل هذا له موضع آخر
وفيه نقل عبارة اسحاق بن ابراهيم الحنظلي
وفيه بيان نص عبارة الرافعي وغيره
وبيان مذهب الحنفية
والخطأ الذي أوقع الزرقا وتتابع عليه من جاء بعده ممن كتب في هذه المسألة سواء في المسائل التي قدموها الى مراكز ابحاث الحج والمؤتمرات العلمية ومجامع الفقه او في الفتاوى ونحو ذلك
وسبب الوهم الذي وقع فيه الزرقا ولانه كان على مذهب الحنفية وفي كتبهم تجد عبارة اليوم الرابع عن يوم 13 ذي الحجة
بينما في اصطلاح الشافعية في المجموع ونحوه فانهم يقولون اليوم الثالث ويعنون بالثالث الثالث من ايام التشريق
والحنفية يقولون الرابع من ايام الرمي
فهذا مما جعل الزرقا يظن ان اليوم الثالث الوارد في كلام الشوكاني نقلا عن ابن حجر
المقصود به يوم 12 ذي الحجة
وبعضهم رجع الى المغني ونحو ذلك وظن ان يوم النفر الوارد في كلام الحنفية واسحاق هو يوم 12 ذي الحجة
وهو خطأ
ولكن الزرقا يفهم هذا لانه كان عارفا بمذهب الحنفية
بينما من لم يعرف مذهبهم او عرف مذهبهم ووجد ان ابن حجر قد فرق بين مذهب الحنفية ومذهب اسحاق وذكر (النفر حين نقله مذهب الحنفية
)
وحين ذكر مذهب اسحاق ذكر اليوم الثالث فظنوا انه لابد من الاختلاف بين المذهبين
وهذا كله خطا وانما فرق ابن حجر لانه يشير الى الاختلاف الواقع بين مذهب اسحاق ومذهب الحنفية
وهو ما أشرت اليه
وتفصيل هذا يطول
الذي لاشك فيه ان اسحاق ما أجاز الرمي قبل الزوال يوم 12 ذي الحجة
بل العكس هو أوجب عليه الاعادة ومعنى هذا انه لايجيز تقديم الرمي يوم 12 ذي الحجة على الزوال
وان مذهب الحنفية كذلك
والمسألة تحتاج مزيد بسط
واذا ربي أعان ووفق سأكتب فيه موضوع أنقل فيه عبارات الأئمة مع الشرح والايضاح
حتى ان متقدمي الحنابلة ينصون على هذا الخلاف في كتبهم الصغيرة التي تعتبر من المتون
ففي الجامع الصغير لأبي يعلى
(فإن رمى في آخر أيام التشريق قبل الزوال لم يجزئه)
انتهى
وهنا اشارة الى خلاف الحنفية واسحاق وقوله آخر يوم 13 ذي الحجة
وجزاكم الله خيرا
ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 02 - 05, 05:52 م]ـ
وهناك قول بجواز تقديم رمي يوم 12 الى يوم 11 والجمع
وهو قول موافق للقياس والنظر وقد ورد فيه الأثر وقال به بعض العلماء
و ان كان الأثر في الرعاة فانه يجوز الاجتهاد في هذا الأمر
وهو أقرب الى النظر والقياس
وتفصيل هذا يطول
وهو أولى في النظر من القول بجواز تقديم رمي 12 عن الزوال
ـ[أبو محمد المطيري]ــــــــ[03 - 02 - 05, 12:45 ص]ـ
الأخ الكريم الفاضل: ابن وهب جزاكم الله خيرا لم أتنبّه لتعقيبكم إلا الليلة.
وفي ما ذكرتموه خطأ يتبيّن إن شاء الله تعالى مما سأذكره و قد جعلته في رابط مستقلٍّ تيسيرا على من أراده
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=26408
و بالنسبةلقول إسحاق فقد نصً على جواز الرمي قبل الزوال في اليوم الثالث و منع منه في اليومين الأولين و لكن يقال ينبغي لمن أجاز الرمي قبل الزوال في اليوم الأخير مع مخالفته السنة أن يجيزه في يوم النفر الأول.
ولي في بيان السنة في رمي الجمار و تخريج الأحاديث المتعلقة بها كتاب انتهيت منه و لله الحمد و لكن لم يطبع.
تقبل شكري جزاك الله خيراً.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 02 - 05, 08:33 ص]ـ
شيخنا الفاضل المطيري
وفقه الله
(و لكن يقال ينبغي لمن أجاز الرمي قبل الزوال في اليوم الأخير مع مخالفته السنة أن يجيزه في يوم النفر الأول)
ما خالفوا السنة الا بأثر يروى في ذلك
فالحنفية يحتجون بقول ابن عباس
(اذا كان أخر ايام التشريق ............. )
فهذا هو دليهم
فالحجة في الأثر
ما خالفوا ذلك بدون أثر
واحتجوا باثار في ذلك
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 02 - 05, 12:27 م]ـ
شيخنا الحبيب
ثم أنكم - وفقكم الله ذكرتم
(وفي ما ذكرتموه خطأ يتبيّن إن شاء الله تعالى مما سأذكره)
ما هو الخطأ الذي وقعت فيه
أنا قلت ان مراد اسحاق اليوم الثالث عشر
قلت أن الزرقا اخطأ
في هذا كله انا مصيب ولاشك لاني نقلت عبارة اسحاق
ذكرت
(لاأعرف
من السلف من روي عنه جواز الرمي يوم 12 ذي الحجة قيل الزوال
وهو يسلم من المعارضة والمنازعة
الا قول ينسب إلى الباقر)
كلامي هو انه لايسلم من المنازعة صحيح فحتى لو كان كلام من خالفني هو الصواب فعبارتي صحيحة
لاني قلت يسلم وهذا القول لو ثبت للمخالف وانه حجة فهو مع هذا لم يسلم من المنازعة
فعبارتي صحيحة
ومرادي بالسلف التابعين وفقهاء الأمصار
ولم أقصد بذلك أصحاب الوجوه والترجيحات من أئمة المذاهب ك ابن عقيل والرافعي وابن الجوزي رحمهم الله
فكلامي صحيح ولاشك
يبقى كلامي على رواية الحسن بن زياد
أثبت أنها رواية من النوادر والحنفية يقولون انها خلاف المشهور
وماذكرتموه - حفظكم الله -لايعارض ما ذكرته
فلا أرى في كلامي خطأ
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/131)
ـ[عبدالرحمن العامر]ــــــــ[01 - 02 - 07, 06:40 م]ـ
الأخُ المبارك:
قلتَ:
وهناك قول بجواز تقديم رمي يوم 12 الى يوم 11
من القائل؟
جزاكَ الله خيراً
ـ[عبدالرحمن السعد]ــــــــ[01 - 02 - 07, 07:20 م]ـ
الشيخ عبدالله المطلق يفتي من قبل سنتين أو أكثر بالرمي قبل الزوال مخالفاً اللجنة الدائمة ,
اللجنة الدائمة تقول لايجوز الرمي قبل الزوال وهذا رأي العلامة ابن باز والعلامة ابن عثيمين وجماهير العلماء.
والذي ينبغي لطالب العلم أن يفعل السنة ولايبحث عن الرخص فالسنة السنة.
ـ[أبو محمد]ــــــــ[02 - 02 - 07, 12:40 ص]ـ
هناك بحث لطيف نافع للدكتور عبد العزيز السعيد نُشر في مجلة جامعة الإمام عن هذه المسألة .. جمع فيه الأحاديث والآثار الواردة في وقت الرمي يوم الثاني عشر .. ورجح قول الجماهير بعدم جواز الرمي قبل الزوال ..
ـ[فتحى الازهرى]ــــــــ[02 - 02 - 07, 01:46 ص]ـ
و قد افتى مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف بهذه الفتوى نظرا للزحام الشديد الذى سبب بعض الحوادث.
و قد افتى بالمرجوع عن الراجح خوفا من حدوث اصابات من جراء الزحام
ـ[إبراهيم توفيق]ــــــــ[02 - 02 - 07, 07:00 ص]ـ
الحمد لله رمينا هذا العام
ولم يكن هناك زحام شديد
حتى بعد الزوال مباشرة يوم 12
والمنبغي على المسلم الاتباع " خذوا عني مناسككم "
وانا مع أخي عبدالرحمن السعد فيما قال
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[02 - 02 - 07, 11:20 م]ـ
أبلغني بعض الإخوة أن الشيخ صالح اللحيدان رجع عن تجوزيه للرمي قبل الزوال بعد إنشاء كوبري الجمرات مع أن الكوبري لم يبنَ منه إلا طابقين وباقي ثلاثة
وقد رميت هذا العام بعد العصر أنا وأهلى وكنا نمسك الحوض بأيدينا دون ان نزاحم أحداً
فمن أفتى بالرخصة في الرمي قبل الزوال بسبب الزحام فقد جانب الصواب
وكل فتوى صدرت بالجواز لا بد ان تعرض على صاحبها مرة أخرى بعد إنشاء الكوبري بالكامل
فلا زحام بعد العام إن شاء الله
ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[03 - 02 - 07, 03:30 م]ـ
السلام عليكم
الأولى يا إخواني مناقشة أدلتة المجوزين والمانعين
لا مناقشة أقوال رجال المذاهب وإن عظمت منزلتهم
فالعلم قال الله قال الرسول قال الصحابة هم أولو العرفان
وفقكم الله
ـ[عبد الله آل صالح]ــــــــ[03 - 02 - 07, 04:17 م]ـ
الذي خفف الزحام هذه السنة هو فتوى جواز الرمي قبل الزوال لا سيما وقد انتشر كتاب الشيخ سلمان العودة "افعل ولا حرج" بين الحجاج بشكل كبير
فبدأ الناس الرمي بعد الفجر وبكثرة حتى الزوال فجاء وقت الزوال والزحام خفيف
ـ[محمد بن شاكر الشريف]ــــــــ[03 - 02 - 07, 04:28 م]ـ
أخي الكريم
ابن عمر عقيل
أصبتم
وجزاكم خيرا
ـ[عبدالرحمن العامر]ــــــــ[07 - 02 - 07, 01:51 ص]ـ
أخي المبارك:
الفاضلُ: ابن وهب.
أنتظرُ إجابةَ السؤالِ السابق.
ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[10 - 02 - 07, 12:56 ص]ـ
أخي الكريم
ابن عمر عقيل
أصبتم
وجزاكم خيرا
وجزاك وفيك الله بارك أخي محمد(40/132)
هل ثبت شئ في عدم جواز مبيت الشخض وحده؟
ـ[عبد الله]ــــــــ[22 - 01 - 05, 05:01 ص]ـ
هل ثبت شئ في عدم جواز مبيت الشخض وحده؟
جزيتم خيراً.
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[22 - 01 - 05, 03:16 م]ـ
سلسلة الصحيحة1 رقم الحديث 60 الصفحة 129
"نهى عن الوحدة: أن يبيت الرجل وحده، وأن يسافر وحده ".
قال الشيخ الألباني: " رواه أحمد ... وهذا إسناد صحيح ... وهو على شرط البخاري ... والحديث أورده في المجمع وقال:" رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ".انتهى
وله شاهد موقوف، يرويه عاصم بن سليمان وغيره عن عمر بن الخطاب قال: لا يسافرن رجل وحده، ولا ينامن في بيت وحده.
الناشر مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الرياض
تاريخ الطبعة 1415 هـ - 1995 م
انظر هذا الرابط
http://arabic.islamicweb.com/Books/albani.asp?words=%C7%E1%E6%CD%CF%C9&number= انتهى
قال الجبوري
لكن الذي في البخاري ذكر المسير بالليل وحده دون ذكر المبيت ... والهيثمي والألباني اشارا الى صحة السند دون المتن ... فالله أعلم
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[02 - 08 - 05, 05:19 م]ـ
الاخوة الاحباب ينقل البعض ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيت الرجل وحده
فهل صح النهي علما انني سمعت عن الاختلا ف في الحديث الذي ورد في مسند الامام أحمد مع انني لا أحفظ نص الحديث
وبارك الله فيكم
ـ[الحمادي]ــــــــ[02 - 08 - 05, 05:28 م]ـ
ثبتَ النهيُ عن سفر المرء وحده.
وأما زيادةُ النهي عن المبيت وحده ففيها نظر! والأظهرُ أنها شاذة.
ـ[أبو شعبة الأثرى]ــــــــ[02 - 08 - 05, 06:37 م]ـ
الأخ نضال دويكات .. بارك الله فيك ..
إليك هذا الرابط:-
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=25992
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[02 - 08 - 05, 07:24 م]ـ
فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى أن يبيت الرجل وحده، وهؤلاء كل منهم يبيت وحده، ونهى عن التبتل وهذا تبتل، ونهى عن الرهبانية وهذا من خفي خدع إبليس التي يوقع بها في ورطات الضلال بألطف وجه وأخفاه.
والضرب الثاني: مشايخ قد فنوا فانقطعوا ضرورة، إذ ليس لأحدهم مأوى، فهم في مقام الزمنى.
صيد الخاطر فصل زهد يهدم الدين والدنيا صيد الخاطر لابن الجوزي
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[02 - 08 - 05, 11:41 م]ـ
قد توسع في بيان شذوذ هذه اللفظة عبدالفتاح محمد سرور في كتابه (النصيحة في تهذيب السلسلة الصحيحة) ص 26 - 32
وأثر عمر رضي الله عنه معضل.
وفي رسالة (نظرات في السلسة الصحيحة) لخالد المؤذن ومصطفى العدوي كلام على هذه اللفظة كذلك.
ـ[صالح العقل]ــــــــ[04 - 08 - 05, 01:20 م]ـ
هذا الحديث شاذ.
والصواب ماورد في النهي عن السفر وحده.
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[07 - 08 - 05, 02:57 ص]ـ
بارك الله فيكم جميعا
ـ[أم شمس الدين بكر]ــــــــ[18 - 02 - 10, 06:07 ص]ـ
" (نهى عن الوحدة أن يبيت الرجل) ومثله المرأة (وحده) في دار ليس فيها أحد فيكره (حم عن ابن عمر) بإسناد صحيح لا حسن خلافاً للمؤلف."
التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي 2/ 470
5650 - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو عبيدة الحداد عن عاصم بن محمد عن أبيه عن بن عمر: أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن الوحدة، أن يبيت الرجل وحده أو يسافر وحده.
تعليق شعيب الأرنؤوط: صحيح دون النهي عن أن يبيت الرجل وحده، وهي زيادة شاذة تفرد بها أبو عبيدة الحداد.
مسند أحمد
سئل الإمام أحمد عن الرجل يبيت وحده؟ قال: أحب إليَّ أن يتوقى ذلك. نقلا عن "الآداب الشرعية" (1/ 428)
ـ[عبد الله حسن السلفي]ــــــــ[18 - 02 - 10, 11:17 م]ـ
من ينقل لنا العلة التي ذكرها أهل العلم في النهي ويذكر لنا شيئا من فقه هذا الحديث
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[18 - 02 - 10, 11:28 م]ـ
253 - حديث" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينام الرجل في البيت وحده " صحيح.
فتاوى السعد ...
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[19 - 02 - 10, 01:16 ص]ـ
http://www.islam-qa.com/ar/ref/105280/%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%AF(40/133)
ما هو قول جمهور العلماء في حكم صلاة الجماعة؟
ـ[سامي عبد العزيز]ــــــــ[22 - 01 - 05, 12:19 م]ـ
وهل هو الصحيح في المسألة؟
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[22 - 01 - 05, 01:29 م]ـ
ـ الجماعة يوجبها الحنابلة ـ مع القول بسنية أدائها بالمسجد ـ
ـ الحنفية يقولون بتأكيد سنيتها بأدائها في المسجد ـ فهي كالواجب عندنا حيث يأثم
التارك ـ
ـ الشافعية ـ فيما يفتى به عندهم ـ يقولون بكونها فرض كفاية، دون تقييدها بالمسجد، و لكنها تقيد بالإظار، فلابد من ظهور شعيرة صاة الجماعة
فالجمهور على عدم وجوب صلاة الجماعة
ـ[سامي عبد العزيز]ــــــــ[22 - 01 - 05, 01:57 م]ـ
بارك الله فيك.
وهل الصحيح ما ذهب إليه الجمهور؟.
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[22 - 01 - 05, 02:32 م]ـ
قال الإمام الشافعي في ((الأم)) (1/ 154): " فلا أرخص لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر ".
ومذهب الحنابلة أنها واجبة دون التقييض بالمسجد.
وذهب ابن حزم وابن تيمية إلى كون الجماعة في المسجد مع الإمام شرط لصحة الصلاة.
وذهب ابن القيم إلى أن صلاة الجماعة في المسجد فرض عين، وهو الراجح.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[22 - 01 - 05, 06:14 م]ـ
أخي أبي المنهال
الأخ سامي سأل عن قول الجمهور في (صلاة الجماعة)، و كما ذكرتم في مذهب الحنابلة أنها واجبة، و مراجعة صغيرة على حاشية ابن القاسم على الروض المربع تجده قد استوفى شيئا ما في هذه المسألة ..
و أما مذهب ابن القيم أو ابن تيمية أو ابن حزم .. فالأخ قد سأل عن مذهب الجمهور
و أما وصفكم بأنه الراجح .. فهو أمر نسبي، فهو الراجح لدى ابن حزم و ابن تيمية و ابن القيم، غير راجح لدى النووي و الرافعي و الحنابلة .. و الأخ سأل عن قول الجمهور
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[23 - 01 - 05, 02:16 ص]ـ
مصطلح (الجمهور) غير منضبط في ظني، فهل كون الإمام أحمد والشافعي ومالك وبعض أتباعهم على قولٍ = كافياً في أن يقال: بأنَّ هذا قول الجمهور؛
يحتاج إلى مزيد تحريرٍ، والله أعلم.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[23 - 01 - 05, 04:15 ص]ـ
خلاص أخ عبد الله
لنعتبر العدد الفردي و ليس عدد المذاهب الأربعة .. فنقول / جمهور الأمة حنفية كما هو معلوم .... (ابتسامة)
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[23 - 01 - 05, 01:16 م]ـ
ورد في الموسعة الفقهية
الجماعة في الفرائض:
ذهب الحنفيّة - في الأصحّ - وأكثر المالكيّة، وهو قول للشّافعيّة، إلى أنّ صلاة الجماعة في الفرائض سنّة مؤكّدة للرّجال، وهي شبيهة بالواجب في القوّة عند الحنفيّة. وصرّح بعضهم بأنّها واجبة - حسب اصطلاحهم - واستدلّوا بما روي عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذّ بسبع وعشرين درجةً» وفي رواية: «بخمس وعشرين درجةً»، فقد جعل النّبيّ صلى الله عليه وسلم الجماعة لإحراز الفضيلة، وذا آية السّنن، وقال عبد اللّه بن مسعود في الصّلوات: إنّها من سنن الهدي.
وذهب الشّافعيّة - في الأصحّ عندهم -، إلى أنّها فرض كفاية، وهو قول بعض فقهاء الحنفيّة، كالكرخيّ والطّحاويّ، وهو ما نقله المازريّ عن بعض المالكيّة.
واستدلّوا بقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: «ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصّلاة إلاّ قد استحوذ عليهم الشّيطان، فعليك بالجماعة فإنّما يأكل الذّئب القاصية».
وقد فصّل بعض المالكيّة فقالوا: إنّها فرض كفاية من حيث الجملة أي بالبلد، فيقاتل أهلها عليها إذا تركوها، وسنّة في كلّ مسجد وفضيلة للرّجل في خاصّة نفسه.
وذهب الحنابلة، وهو قول للحنفيّة والشّافعيّة إلى أنّها واجبة وجوب عين وليست شرطاً لصحّة الصّلاة، خلافاً لابن عقيل من الحنابلة، الّذي ذهب إلى أنّها شرط في صحّتها قياساً على سائر واجبات الصّلاة.
واستدلّ الحنابلة بقول اللّه تعالى: {وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ} فأمر اللّه تعالى بالجماعة حال الخوف، ففي غيره أولى.
وبما رواه أبو هريرة - رضي الله تعالى عنه - أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال:
«والّذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب، فيحطب ثمّ آمر بالصّلاة فيؤذّن لها، ثمّ آمر رجلاً فيؤمّ النّاس، ثمّ أخالف إلى رجال لا يشهدون الصّلاة، فأحرّق عليهم بيوتهم».
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «أتى النّبيّ صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، فقال: يا رسول اللّه، إنّه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أن يرخّص له، فيصلّي في بيته فرخّص له، فلمّا ولّى دعاه فقال: هل تسمع النّداء بالصّلاة؟ قال: نعم قال: فأجب» وإذا لم يرخّص للأعمى الّذي لم يجد قائداً فغيره أولى. ولذلك قالوا: إنّ تارك الجماعة يقاتل وإن أقامها غيره، لأنّ وجوبها على الأعيان.
.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/134)
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[23 - 01 - 05, 01:38 م]ـ
حتى الشوكاني صرف امر الوجوب ورأى أنها سنة مؤكدة
ولو صحت عن أحد من الصحابة أنه لم ير َ صلاة الجماعة واجبة، لكان هو القول الأقوى، وقد ذكر ابن رجب أن حذيفة وزيد بن ثابت لم يريا أنها واجبة، ولا أدي هل صح عنهما أما لا؟
وبلغني أن هناك كتاب اسمه (صلاة الجماعة) لخالد الغنامي أنه ذكر آثارا عن السلف في ذلك، ولم أقف على الكتاب ولا أعرف المؤلف
ـ[أبومجاهدالعبيدي]ــــــــ[23 - 01 - 05, 02:12 م]ـ
جاء في كتاب بداية المجتهد ما نصه:
(الفصل الأول في معرفة حكم صلاة الجماعة.
-في هذا الفصل مسئلتان: إحداهما: هل صلاة الجماعة واجبة على من سمع النداء أم ليست بواجبة. المسألة الثانية إذا دخل الرجل المسجد وقد صلى، هل يجب عليه أن يصلي مع الجماعة الصلاة التي قد صلاها أم لا؟.
- (أما المسألة الأولى) فإن العلماء اختلفوا فيها، فذهب الجمهور إلى أنها سنة أو فرض على الكفاية. وذهبت الظاهرية إلى أن صلاة الجماعة فرض متعين على كل مكلف. والسبب في اختلافهم تعارض مفهومات الآثار في ذلك وذلك أن ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام " صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة أو بسبع وعشرين درجة " يعني أن الصلاة في الجماعات من جنس المندوب إليه، وكأنها كمال زائد على الصلاة الواجبة، فكأنه قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة أكمل من صلاة المنفرد. والكمال إنما هو شيء زائد على الإجزاء، وحديث الأعمى المشهور حين استأذنه في التخلف عن صلاة الجماعة لأنه لا قائد له، فرخص له في ذلك، ثم قال له عليه الصلاة والسلام: أتسمع النداء؟ قال: نعم، قال: لا أجد لك رخصة " هو كالنص في وجوبها مع عدم العذر، خرجه مسلم. ومما يقوي هذا حديث أبي هريرة المتفق على صحته، وهو " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء " وحديث ابن مسعود، وقال فيه " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه " وفي بعض رواياته " ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم " فسلك كل واحد من هذين الفريقين مسلك الجمع بتأويل حديث مخالفه، وصرفه إلى ظاهر الحديث الذي تمسك به. فأما أهل الظاهر فإنهم قالوا: إن المفاضلة لا يمتنع أن تقع في الواجبات أنفسها: أي إن صلاة الجماعة في حق من فرضه صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد في حق من سقط عنه وجوب صلاة الجماعة لمكان العذر بتلك الدرجات المذكورة. قالوا: وعلى هذا فلا تعارض بين الحديثين واحتجوا لذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: " صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم " وأما أولئك فزعموا أنه يمكن أن يحمل حديث الأعمى على نداء يوم الجمعة، إذ ذلك هو النداء الذي يجب على من سمعه الإتيان إليه باتفاق وهذا فيه بعد والله أعلم، لأن نص الحديث هو أن أبا هريرة قال " أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، فقال: يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة. قال: نعم، قال: فأجب " وظاهر هذا يبعد أن يفهم منه نداء الجمعة، مع أن الإتيان إلى صلاة الجمعة واجب على كل من كان في المصر وإن لم يسمع النداء، ولا أعرف في ذلك خلافا. وعارض هذا الحديث أيضا حديث عتبان بن مالك المذكور في الموطأ، وفيه أن عتبان بن مالك كان يؤم وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم " إنه تكون الظلمة المطر والسيل وأنا رجل ضرير البصر فصل يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى، فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين تحب أن أصلي فأشار له إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ".) انتهى
ويمكن الإفادة من هذا الموضوع
http://www.iu.edu.sa/Magazine/60/4.htm
ـ[سامي عبد العزيز]ــــــــ[23 - 01 - 05, 02:25 م]ـ
وهذة فتوى لموقع الشبكة الإسلامية والله أعلم:
عنوان الفتوى: مذاهب العلماء في حكم صلاة الجماعة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/135)
تاريخ الفتوى: 15 شعبان 1424
السؤال
السلام عليكم و رحمة الله الرجاء ذكر العلماء الذين قالوا إن صلاة الجماعة فرض كفاية، و العلماء الذين قالوا إنها سنة مؤكدة, مع ذكر أدلتهم لرأيهم هذا، وهل هناك من علماء هذا العصر من قال بذلك؟ وجزاكم الله خيرا ا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العلماء رحمهم الله اختلفوا في صلاة الجماعة، فالبعض يراها سنة مؤكدة، والبعض الآخر يراها فرض كفاية، وهناك من قال بوجوبها عينا.
فعند الشافعية أنها فرض كفاية، وهو الصحيح من مذهبهم، ومنهم من قال إنها سنة.
قال الشيرازي في المهذب: اختلف أصحابنا في الجماعة فقال أبو العباس وأبو إسحاق: هي فرض كفاية يجب إظهارها في الناس، فإن امتنعوا من إظهارها قوتلوا عليها، وهو المنصوص في الإمامة، والدليل عليه ما روى أبو الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة، إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، عليك بالجماعة، فإنما يأخذ الذئب من الغنم القاصية.
وقال النووي في المجموع شرح المهذب: والصحيح أنها فرض كفاية، وهو الذي نص عليه الشافعي في كتابه "الإمامة" كما ذكره المصنف، وهو قول شيخي المذهب: ابن سُريج وأبي إسحاق وجمهور أصحابنا المتقدمين، وصححه أكثر المصنفين، وهو الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة. انتهى
وعند أكثر المالكية أنها سنة مؤكدة، وقال بعضهم: فرض كفاية، قال أبو الوليد الباجي في شرحه على موطأ الإمام مالك عند شرحه لحديث: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة.
وهذا الذي ذكره يدل على أن الجماعة ليست بشرط في صحة الصلاة ولا بفرض، واختلف العلماء في ذلك، فذهب بعض أصحابنا وأصحاب الشافعي إلى أن الجماعة فرض على الكفاية، وذهب بعضهم إلى أنها سنة مؤكدة، وقال داود: إن صلاة الجماعة فرض، ولا تجوز صلاة الفذ مع القدرة عليها، والدليل على صحة ذلك الخبر الذي ذكرناه، ووجه الدليل معنيان:
أحدهما، أنه جعل صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ، ولو لم تكن صلاة الفذ مجزئة لما وصفت بأن صلاة الجماعة تفضلها، لأنه لا يصح أن يفاضل بين صلاة الجماعة وبين ما ليس بصلاة.
والثاني، أنه حد ذلك بسبع وعشرين درجة، فلو لم تكن لصلاة الفذ درجة من الفضيلة لما جاز أن يقال إن صلاة الجماعة تزيد عليها سبعا وعشرين درجة ولا أكثر ولا أقل، لأنه إذا لم يكن لصلاة الفذ مقدار من الفضيلة، فلا يصح أن تتقدر الزيادة عليها بدرجات معدودة مضافة إليها. انتهى.
أما وجوب صلاة الجماعة، فهو الراجح عند الحنفية.
ففي البحر الرائق لابن نجيم: الجماعة سنة مؤكدة، أي قوية تشبه الواجب في القوة، والراجح عند أهل المذهب الوجوب، ونقله في البدائع عن عامة مشايخنا. انتهى.
وكذلك على الوجوب الحنابلة، وللتعرف على المزيد في هذا الموضوع، راجع الأجوبة التالية: 36549، 15661، 26165، 34242.
والذي يدعمه الدليل في هذه المسألة هو أن صلاة الجماعة واجبة وجوبا عينيا على الرجال البالغين، مع الخلو من الأعذار المعتبرة التي تسقط الوجوب كما هو واضح من محتوى الفتاوى المحال إليها سابقا.
والله أعلم
المفتي
مركز الفتوى بإشراف د. عبد الله الفقيه:.
http://www.islamweb.net/ver2/Istisharat/ShowFatwa.php?lang=A&Id=38639&Option=FatwaId(40/136)
صفة الغسل للمعيون من العائن كما ذكره الزهري
ـ[الظافر]ــــــــ[22 - 01 - 05, 03:06 م]ـ
صفة الغسل للمعيون من العائن
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ الزهري ـ رحمه الله تعالى ـ: الْغُسْلُ الذي أَدْرَكْنَا عُلَمَاءَنَا يَصِفُونَهُ أَنْ يُؤْتَى الرَّجُلُ الذي يُعِينُ صَاحِبَهُ بِالْقَدَحِ فِيهِ الْمَاءُ فَيُمْسِكُ لَهُ مَرْفُوعًا مِنَ الأَرْضِ فَيُدْخِلُ الذي يُعِينُ صَاحِبَهُ يَدَهُ الْيُمْنَى في الْمَاءِ فَيَصُبُّ عَلَى وَجْهِهِ صَبَّةً وَاحِدَةً في الْقَدَحِ، ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ الْيُسْرَى في الْمَاءِ فَيَغْسِلُ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمَرْفِقِ بِيَدِهِ الْيُسْرَى صَبَّةً وَاحِدَةً في الْقَدَحِ، ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ الْيُمْنَى فَيَغْسِلُ يَدَهُ الْيُسْرَى صَبَّةً وَاحِدَةً إِلَى لْمِرْفَقِ في الْقَدَحِ، ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَيْهِ جَمِيعًا في الْمَاءِ صَبَّةً وَاحِدَةً في الْقَدَحِ، ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ فَيُمَضْمِضُ ثُمَّ يَمُجُّهُ في الْقَدَحِ، ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ الْيُسْرَى فَيَغْتَرِفُ مِنَ الْمَاءِ فَيَصُبُّهُ عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُمْنَى صَبَّةً وَاحِدَةً في الْقَدَحِ، ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ الْيُسْرَى فَيَصُبُّ عَلَى مِرْفَقِ يَدِهِ الْيُمْنَى صَبَّةً وَاحِدَةً في الْقَدَحِ وَهُوَ ثَانِي يَدِهِ إِلَى عُنُقِهِ، ثُمَّ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ في مِرْفَقِ يَدِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ في ظَهْرِ قَدَمِهِ الْيُمْنَى مِنْ عِنْدَ الأَصَابِعِ، وَالْيُسْرَى كَذَلِكَ، ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ الْيُسْرَى فَيَصُبُّ عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ يَفْعَلُ بِالْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَغْمِسُ دَاخِلَةَ إِزَارِهِ الْيُمْنَى في الْمَاءِ.
ثُمَّ يَقُومُ الذي في يَدِهِ الْقَدَحُ بِالْقَدَحِ فَيَصُبُّهُ عَلَى رَأْسِ الْمَعْيُونِ مِنْ وَرَائِهِ، ثُمَّ يَكْفَأُ الْقَدَحَ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ مِنْ وَرَاءِهِ.
وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ عَنِ الزهري فَقَالَ: يُؤْتَى الرَّجُلُ الْعَائِنُ بِقَدَحٍ فَيُدْخِلُ كَفَّهُ فِيهِ فَيَتَمَضْمَضُ ثُمَّ يَمُجُّهُ في الْقَدَحِ، ثُمَّ يَغْسِلُ وَجْهَهُ في الْقَدَحِ ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ الْيُسْرَى فَيَصُبُّ عَلَى كَفِّهِ الْيُمْنَى ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ الْيُمْنَى فَيَصُبُّ عَلَى كَفِّهِ الْيُسْرَى ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ الْيُسْرَى فَيَصُبُّ عَلَى مِرْفَقِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ يُدْخِلُ الْيُمْنَى فَيَصُبُّ عَلَى مِرْفَقِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ الْيُسْرَى فَيَصُبُّ عَلَى قَدَمِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ الْيُمْنَى فَيَصُبُّ عَلَى قَدَمِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ الْيُسْرَى فَيَصُبُّ عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ الْيُمْنَى فَيَصُبُّ عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ يَغْسِلُ دَاخِلَةَ إِزَارِهِ وَلاَ يُوضَعُ الْقَدَحُ بِالأَرْضِ ثُمَّ يُصَبُّ عَلَى رَأْسِ الرَّجُلِ الذي أُصِيبَ بِالْعَيْنِ مِنْ خَلْفِهِ صَبَّةً وَاحِدَةً.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: إِنَّمَا أَرَادَ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ طَرَفَ إِزَارِهِ الدَّاخِلَ الذي يلي جَسَدَهُ.
وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ زَادَ فِيهِ: ثُمَّ يُعْطِى ذَلِكَ الرَّجُلَ الذي أَصَابَهُ الْقَدَحَ قَبْلَ أَنْ يَضَعَهُ في الأَرْضِ فَيَحْسُو مِنْهُ وَيَتَمَضْمَضُ وَيُهَرِيقُ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ يُكْفِئُ الْقَدَحَ عَلَى ظَهْرِهِ.
رواه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الضحايا باب: الاستغسال للمعين (9/ 591ح19617)
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[09 - 06 - 05, 04:09 م]ـ
بارك الله فيك أخي الظافر على هذه الفوائد وهناك طريقة أُخرى ذكرها الشيخ العثيمين رحمه الله
قال:وهناك طريقة أُخرى لامانع منها أيضاً وهي أن يؤخذ شيء من شعاره أي مما يلي جسمه من الثياب كالثوب والطاقية والسروال وغيرها أو التراب إذا مشى عليه وهو رطب ويصب على ذلك ماء
يرش به المصاب أو يشربه وهو مجرب(40/137)
هل في القرآن معرب؟
ـ[عمر بياتي]ــــــــ[22 - 01 - 05, 03:46 م]ـ
هل في القرآن ألفاظ أعجمية أم كله عربي؟
مسألة اختلف في شأنها العلماء، وقد قمت ببحث داخل المنتدى فلم أهتد إلى موضوع ناقش هذا السؤال، لذا أرجو أن كان هناك بحث موسع أرجو وضع الرابط، وإذا كان قد نوقش في هذا المنتدى أرجو أن يدلني عليه أحد الأخوة
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[22 - 01 - 05, 05:49 م]ـ
هذه المسألة - كما ذكرت - اختلف فيها العلماء، و هي مبحوثة في موضعها من كتب الأصول و غيرها.
و قد رجح الشافعي في الرسالة عدم وجود كلمات أعجمية في القرآن، و استدل له، قال: " و القرآن يدل على أن ليس من كتاب الله شيء إلا بلسان العرب ": (ص42) و فيه مزيد فائدة يحسن الرجوع إليها.
و للسيوطي كتاب سماه: المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب طبع في نحو من مئتي صفحة، و هو كتاب لطيف
و المسألة فيما يظهر لا يترتب عليها كبير أثر، و الله أعلم
ـ[د. هشام عزمي]ــــــــ[22 - 01 - 05, 06:13 م]ـ
قال السيوطي في الإتقان:
النوع الثامن والثلاثون فيما وقع فيه بغير لغة العرب
قد أفردت في هذا النوع كتاباً سميته المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب وأنا ألخص هنا فوائده فأقول: اختلف الأئمة في وقوع المعرب في القرآن فالأكثرون ومنهم الإمام الشافعي وابن جرير وأبو عبيدة والقاضي أبو بكر وابن فارس على عدم وقوعه فيه لقوله تعالى قرآناً عربياً وقوله تعالى ولوجعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي وقد شدد الشافعي النكير على القائل بذلك.
وقال أبو عبيدة: إنما أنزل القرآن بلسان عربي متين.
فمن زعم أن فيه غير العربية فقد أعظم القول ومن زعم أن كذاباً بالنبطية فقد أكبر القول.
وقال ابن أوس: لوكان فيه من لغة غير العرب شيء لتوهم متوهم أن العرب إنما عجزت عن الإتيان بمثله لأنه أتى بلغات لا يعرفونها.
وقال ابن جرير: ما ورد عن ابن عباس وغيره من تفسير ألفاظ من القرآن إنها بالفارسية والحبشية والنبطية أونحوذلك إنما اتفق فيها توارد اللغات فتكلمت بها العرب والفرس والحبشة بلفظ واحد.
وقال غيره: بل كان للعرب العاربة التي نزل القرآن لغتهم بعد مخالطة لسائر الألسن في أسفارهم فعلقت من لغاتهم ألفاظاً غيرت بعضها بالنقص من حروفها واستعملتها في أشعارها ومحاوراتها حتى جرت مجرى العربي الفصيح ووقع بها البيان وعلى هذا الحد نزل بها القرآن.
وقال آخرون: كل هذه الألفاظ عربية صرفة ولكن لغة العرب متسعة جداً ولا يبعد أن تخفى على الأكابر الجلة.
وقد خفي على ابن عباس معنى فاطر وفاتح قال الشافعي في الرسالة: لا يحيط باللغة إلا نبي.
وقال أبو المعالي عزيزي بن عبد الملك: إنما وجدت هذه الألفاظ في لغة العرب لأنها أوسع اللغات وأكثرها ألفاظاً.
ويجوز أن يكونوا سبقوا إلى هذه الألفاظ.
وذهب آخرون إلى وقوعه فيه.
وأجابوا عن قوله تعالى {قرآناً عربياً} بأن الكلمات اليسيرة بغير العربية لا تخرجه عن كونه عربياً والقصيدة الفارسية لا تخرج عنها بلفظة فيها عربية.
وعن قوله تعالى {أأعجمي وعربي}.
بأن المعنى من السياق أكلام أعجمي ومخاطب عربي.
واستدلوا باتفاق النحاة على أن في غيرها موجه بأنه إذا اتفق على وقوع الأعلام فلا مانع من وقوع الأجناس.
وأقوى ما رأيته للوقوع وهواختياري ما أخرجه ابن جرير بسند صحيح عن أبي ميسرة التابعي الجليل قال: في القرآن من كل لسان.
وروى مثله عن سعيد بن جبير ووهب بن منبه.
فهذه إشارة إلى أن حكمة وقوع هذه الألفاظ في القرآن أنه حوى علوم الأولين والآخرين ونبأ كل شيء فلا بد أن تقع فيه الإشارة إلى أنواع اللغات والألسن ليتم إحاكته بكل شيء فاختير له من كل لغة أعذبها وأخفها وأكثرها استعمالاً للعرب.
ثم رأيت ابن النقيب صرح بذلك فقال: من خصائص القرآن على سائر كتب الله تعالى المنزلة أنها نزلت بلغة القوم الذين أنزلت عليهم لم ينزل فيها شيء بلغة غيرهم والقرآن احتوى على جميع لغات العرب وأنزل فيه بلغات غيرهم من الروم والفرس والحبشة شيء كثير انتهى.
وأيضاً فالنبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى كل أمة وقد قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه فلا بد وأن يكون في الكتاب المبعوث به من لسان كل قوم وإن كان أصله بلغة قومه هو.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/138)
وقد رأيت الجويني ذكر لوقوع المعرب في القرآن فائدة أخرى فقال: إن قيل إن استبرق ليس بعربي وغير العربي من الألفاظ دون الفصاحة والبلاغة فنقول: لواجتمع فصحاء العالم وأرادوا أن يتركوا هذه اللفظة ويأتوا بلفظ يقوم مقامها في الفصاحة لعجزوا عن ذلك وذلك لأن الله تعالى إذا حث عباده على الطاعة فإن لم يرغبهم بالوعد الجميل ويخوفهم بالعذاب الوبيل لا يكون حثه على وجه الحكمة فالوعد والوعيد نظراً إلى الفصاحة واجب.
ثم إن الوعد بما يرغب فيه العقلاء وذلك منحصر في أمور الأماكن الطيبة ثم المآكل الشهية ثم المشارب الهنية ثم الملابس الرفيعة ثم المناكح اللذيذة ثم ما بعده مما يختلف فيه الطباع فإذا ذكر الأماكن الطيبة والوعد به لازم عند الفصيح ولوتركه لقال من أمر بالعبادة ووعد عليها وبالأكل والشرب إن الأكل والشرب لا ألتذ به إذا كنت في حبس أوموضع كريه فلذا ذكر الله الجنة ومساكن طيبة فيها وكان ينبغي أن يذكر من الملابس ما هوأرفعها وأرفع الملابس في الدنيا الحرير.
وأما الذهب فليس مما ينسج منه ثوب ثم إن الثوب من غير الحرير لا يعتبر فيه الوزن والثقل وربما يكون الصفيق الخفيف أرفع من الثقيل الوزن.
وأما الحرير فكلما كان ثوبه أثقل كان أرفع فحينئذ وجب على الفصيح أن يذكر الأثقل الأثخن ولا يتركه في الوعد لئلا يقصر في الحث والدعاء.
ثم إن هذا الواجب الذكر إما أن يذكر بلفظ واحد موضوع له صريح أولا يذكر بمثل هذا ولا شك أن الذكر باللفظ الواحد الصريح أولى لأنه أوجز وأظهر في الإفادة وذلك إستبرق فإن أراد الفصيح أن يترك هذا اللفظ ويأتي بلفظ آخر لم يمكنه لأن ما يقوم مقامه إما لفظ واحد أوألفاظ متعددة ولا يجد العربي لفظاً واحداً يدل عليه لأن الثياب من الحرير عرفها العرب من الفرس ولم يكن لهم بها عهد ولا وضع في اللغة العربية للديباج الثخين اسم وإنما عربوا ما سمعوا من العجم واستغنوا به عن الوضع لقلة وجوده عندهم وندرة تلفظهم به.
وأما إن ذكره بلفظين فأكثر فإنه يكون قد أخل بالبلاغة لأن ذكر لفظين بمعنى يمكن ذكره بلفظ تطويل فعلم بهذا أن لفظ إستبرق يجب على كل فصيح أن يتكلم به في موضعه ولا يجد ما يقوم مقامه وأي فصحاحة أبلغ من أن لا يوجد غيره مثله انتهى.
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام بعد أن حكى القول بالوقوع عن الفقهاء والمنع عن أهل العربية: والصواب عندي فيه تصديق القولين جميعاً وذلك أن هذه الأحرف أصولها أعجمية كما قال الفقهاء لكنها وقعت للعرب فعربتها بألسنتها وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها فصارت عربية ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب فمن قال: إنها عربية فهوصادق ومن قال عجمية فصادق.
ومال إلى هذا القول الجواليقي وابن الجوزي وآخرون.
وهذا سرد الألفاظ الواردة في القرآن من ذلك مرتبة على حروف المعجم: أباريق حكى الثعالبي في فقه اللغة أنها فارسية.
وقال الجواليقي: الإبريق فارسي معرب ومعناه طريق الماء أوصب الماء على هينة أب قال بعضهم: هو الحشيش بلغة العرب حكاه شيدلة ابلعي أخرج ابن أبي حاتم عن وهب بن منبه في قوله تعالى ابلعي ماءك قال بالحبشية: ازدرديه.
وأخرج أبو الشيخ من طريق جعفر بن محمد عن أبيه قال: اشربي بلغة الهند أخلد قال الواسطي في الإرشاد: أخلد إلى الأرض: ركن بالعبرية الأرائك حكى ابن الجوزي في فنون الأفنان أنها السرر بالحبشية آزر عد في المعرب على قول من قال: إنه ليس بعلم لأبي إبراهيم ولا للصنم.
وقال ابن أبي حاتم: ذكر عن معتمر بن سليمان قال: سمعت أبي يقرأ وإذ قال إبراهيم آزر يعني بالرفع قال: بلغني أنها أعوج وأنها أشد كلمة قالها إبراهيم لأبيه.
وقال بعضهم: هي بلغتهم يا مخطئ أسباط حكى أبو الليث في تفسيره أنها بلغتهم كالقبائل بلغة العرب إستبرق أخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك أنه الديباج الغليظ بلغة العجم أسفار قال الواسطي في الإرشاد: هي الكتب بالسريانية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/139)
وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك قال: هي الكتب بالنبطية إصري قال أبو القاسم في لغات القرآن: معناه عهدي بالنبطية أكواب حكى ابن الجوزي أنها الأكواز بالنبطية وأخرج ابن جرير عن الضحاك أنها بالنبطية وأنها جرار ليست لها عرى إل قال ابن جني: ذكروا أنه اسم الله تعالى بالنبطية أليم حكى ابن الجوزي أنه الموجع بالزنجية وقال شيدلة: بالعبرانية إناه نضجه بلسان أهل المغرب ذكره شيدلة.
وقال أبو القاسم: بلغة البربر.
وقال في قوله تعالى حميم آن هو الذي انتهى حره بها وفي قوله تعالى {من عين آنية} أي حارة بها أواه أخرج أبو الشيخ ابن حبان من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: الأواه: الموقن بلسان الحبشة.
وأخرج ابن أبي حاتم مثله عن مجاهد وعكرمة.
وأخرج عن عمروبن شرحبيل قال: الرحيم بلسان الحبشة.
وقال الواسطي: الأواه: الدعاء بالعبرية أواب أخرج ابن أبي حاتم عن عمروبن شرحبيل قال: الأواب: المسبح بلسان الحبشة.
وأخرج ابن جرير عنه في قوله تعالى {أوبي معه} قال: سبحي بلسان الحبشة الأولى والآخرة قال شيدلة: الجاهلية الأولى: أي الآخرة في الملة الآخرة: أي الأولى بالقبطية والقبط يسمون الآخرة الأولى والأولى الآخرة وحكاه الزركشي في البرهان بطائنها قال شيدلة في قوله تعالى بطائنها من إستبرق أي ظواهرها بالقبطية وحكاه الزركشي بعير أخرج الفرياني عن مجاهد في قوله تعالى كيل بعير أي كيل حمار.
وعن مقاتل أن البعير كل ما يحمل عليه بالعبرانية بيع قال الجواليقي في كتاب المعرب: البيعة والكنيسة جعلهما بعض العلماء فارسيين معربين تنور ذكر الجواليقي والثعالبي أنه فارسي معرب تتبيراً أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله تعالى {وليتبروا ما علوا تتبيراً} قال: تبره بالنبطية تحت قال أبو القاسم في لغات القرآن في قوله تعالى فناداها من تحتها أي بطنها بالنبطية ونقل الكرماني في العجائب مثله عن مؤرخ الجبت أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: الجبت: اسم الشيطان بالحبشية.
وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة قال: الجبت بلسان الحبشة: الشيطان.
وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير قال: الجبت: الساحر بلسان الحبشة جهنم قيل عجمية وقيل فارسية وقيل عبرانية أصلها كهنام حرم أخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: وحرم: وجب بالحبشية حصب أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله تعالى حصب جهنم قال: حطب جهنم بالزنجية حطة قيل معناه: قولوا صواباً بلغتهم.
حواريون أخرج ابن أبي حاتم عن الصحاك قال: الحواريون: العسالون بالنبطية وأصله هواري.
حوب تقدم في مسائل نافع بن الأزرق عن ابن عباس أنه قال: حوباً: إنما بلغة الحبشة دارست معناه: قارأت بلغة اليهود دري معناه: المضيء بالحبشية حكاه شيدلة وأبوالقاسم دينار ذكر الجواليقي وغيره أنه فارسي راعناً أخرج أبونعيم في دلائل النبوة عن ابن عباس قال: راعنا: سب بلسان اليهود ربانيون قال الجواليقي: قال أبو عبيدة: العرب لا تعرف الربانيين وإنما عرفها الفقهاء وأهل العلم.
قال: وأحسب الكلمة ليست بعربية وإنما هي عبرانية أوسريانية وجزم القاسم بأنها سريانية ربيون ذكر أبوحاتم أحمد بن حمدان اللغوي في كتاب الزينة أنها سريانية الرحمن ذهب المبرد وثعلب إلى أنه عبراني وأصله الخاء المعجمة الرس في العجائب لكرماني أنه عجمي ومعناه البئر.
الرقيم قيل إنه اللوح بالرومية حكاه شيدلة.
وقال أبو القاسم: هو الكتاب بها.
وقال الواسطي: هو الدواة بها رمزاً عده ابن الجوزي في فنون الأفنان من المعرب.
وقال الواسطي: هوتحريك الشفتين بالعبرية رهوا قال أبو القاسم في قوله تعالى واترك البحر رهوا أي سهلاً دمثاً بلغة النبط.
وقال الواسطي: أي ساكناً بالسريانية الروم قال الجواليقي: هوأعجمي اسم لهذا الجيل من الناس زنجبيل ذكر الجواليقي والثعالبي أنه فارسي السجل أخرج ابن مردويه من طريق أبي الجوزاء عن ابن عباس قال: السجل بلغة الحبشة: الرجل.
وفي المحتسب لابن جني: السجل: الكتاب.
قال قوم: هوفارس معرب سجيل أخرج الفرياني عن مجاهد قال: سجيل بالفارسية أولها حجارة وآخرها طين سجين ذكر أبوحاتم في كتاب الزينة أنه غير عربي سرادق قال الجواليقي: فارسي معرب وأصله سرداد وهوالدهليز.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/140)
وقال غيره: الصواب أنه بالفارسية: سراً برده: أي ستر الدار سري أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله تعالى سرياً قال: نهراً بالسريانية.
وعن سعيد بن جبير بالنبطية وحكى شيدلة أنه باليونانية سفرة أخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن ابن عباس في قوله تعالى {بأيدي سفرة} قال بالنبطية: القراء سقر ذكر الجواليقي أنها عجمية سجداً قال الواسطي في قوله تعالى {وادخلوا الباب سجداً} أي مقنعي الرءوس بالسريانية سكراً أخرج ابن مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس قال: السكر بلسان الحبشة: الخل سلسبيل حكى الجواليقي أنه عجمي سنا عده الحافظ بن حجر في نظمه ولم أقف عليه لغيره سندس قال الجواليقي: هورقيق الديباج بالفارسية.
وقال الليث: لم يختلف أهل اللغة والمفسرون في أنه معرب.
وقال شيدلة: هوبالهندية سيدها قال الواسطي في قوله تعالى وألفيا سيدها لدى الباب أي زوجها بلسان القبط.
قال أبو عمرو: لا أعرفها في لغة العرب سينين أخرج ابن أبي حاتم وابن جرير عن عكرمة قال: سنين: الحسن بلسان الحبشة سيناء أخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك قال: سيناء بالنبطية: الحسن شطراً أخرج ابن أبي حاتم عن رفيع في قوله تعالى شطر المسجد قال: تلقاءه بلسان الحبش شهر قال الجواليقي: ذكر بعض أهل اللغة أنه بالسريانية الصراط حكى النقاش وابن الجوزي أنه الطريق بلغة الروم ثم رأيته في كتاب الزينة لأبي حاتم صرهن أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله تعالى فصرهن قال: هي نبطية فشققهن.
وأخرج مثله عن الضحاك.
وأخرج ابن المنذر عن وهب بن منبه قال: ما من اللغة شيء إلا منها في القرآن شيء قيل وما فيه من الرومية.
قال فصرهن يقول: قطعهن صلوات قال الجواليقي: هي بالعبرانية كنائس اليهود وأصلها صلوتاً.
وأخرج ابن أبي حاتم نحوه عن الضحاك طه أخرج الحاكم في المستدرك من طريق عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى طه قال: هوكقولك يا محمد بلسان الحبش.
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: يا رجل بلسان الحبشة الطاغوت هو الكاهن بالحبشية طفقاً قال بعضهم: معناه قصداً بالرومية حكاه شيدلة طوبى أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: طوبى اسم الجنة بالحبشية.
وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال بالهندية طور أخرج الفرياني عن مجاهد قال: الطور: الجبل بالسريانية.
وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك أنه بالنبطية طوى في العجائب للكرماني قيل هومعرب معناه ليلاً وقيل هورجل بالعبرانية عبدت قال أبو القاسم في قوله تعالى عبدت بني إسرائيل معناه: قتلت بلغة النبط عدن أخرج ابن جرير عن ابن عباس أنه سأل كعباً عن قوله تعالى جنات عدن قال: جنات الكروم وأعناب بالسريانية ومن تفسير جويبر أنه بالرومية العرم أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال: العرم بالحبشية هي المسناة التي تجمع فيها الماء ثم ينبثق غساق قال الجواليقي والواسطي: هو البارد المنتن بلسان الترك.
وأخرج ابن جرير عن عبد الله بن بريدة قال: الغساق: المنتن وهوبالطحارية غيض قال أبو القاسم: غيض: نقص بلغة الحبشة فردوس أخرج بن أبي حاتم عن مجاهد قال: الفردوس: بستان بالرومية.
وأخرج عن السدي قال: الكرم بالنبطية وأصله فرداساً فوم قال الواسطي: هو الحنطة بالعبرية قراطيس قال الجواليقي: يقال إن القرطاس أصله غير عربي قسط أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال: القسط: العدل بالرومية قسطاس أخرج الفرياني عن مجاهد قال: القسطاس: العدل بالرومية.
وأخرج بن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: القسطاس بلغة الروم الميزان قسورة أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: الأسد يقال له بالحبشية قسورة قطنا قال أبو القاسم معناه كتابنا بالنبطية قفل حكى الجواليقي عن بعضهم أنه فارسي معرب قمل قال الواسطي: هو الدبا بلسان العبرية والسريانية.
قال أبو عمرو: لا أعرفه في لغة أحد من العرب إنه فارسي معرب قنطار ذكر الثعالبي في فقه اللغة أنه بالرومية اثنتا عشر ألف أوقية.
وقال الخليل: زعموا أنه بالسريانية ملء جلد ثور ذهبا أوفضة.
وقال بعضهم: إنه بلغة بربر ألف ميقال.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/141)
وقال ابن قتيبة: قيل إنه ثمانية آلاف مثقال بلسان أهل إفريقية القيوم قال الواسطي: هو الذي لا ينام بالسريانية كافور ذكر الجواليقي وغيره أنه فارسي معرب كقر قال ابن الجوزي: كفر عنا معناه امح عنا بالنبطية.
وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي عمران الجوني في قوله تعالى {كفر عنهم سيئاتهم} قال بالعبرانية: محا عنهم كفلين أخرج ابن أبي حاتم عن أبي موسى الأشعري قال: كفلين: ضعفين بالحبشية كنز ذكر الجواليقي أنه فارسي معرب كورت أخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير قال: كورت: غورت وهي بالفارسية لينة في الإرشاد للواسطي: هي النخلة.
قال الكلبي: لا أعلمها إلا بلسان يهود يثرب متكأ أخرج ابن أبي حاتم عن سلمة بن تمام الشقر يقال: متكأ بلسان الحبش يسمون الترنح متكأ مجوس ذكر الجواليقي أنه أعجمي مرجان حكى الجواليقي عن بعض أهل اللغة أنه أعجمي مسك ذكر الثعالبي أنه فارسي مشكاة أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال: المشكاة: الكوة بلغة الحبشة مقاليد أخرج الفرياني عن مجاهد قال: مقاليد: مفاتيح بالفارسية.
وقال ابن دريد والجواليقي: الإقليد والمقليد: المفتاح فارسي معرب مرقوم قال الواسطي في قوله تعالى كتاب مرقوم أي مكتوب بلسان العبرية مزجاة قال الواسطي: مزجاة: قليلة بلسان العجم وقيل بلسان القبط ملكوت أخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله تعالى ملكوت قال: هو الملك ولكنه بكلام النبطية ملكوتاً.
وأخرجه أبو الشيخ عن ابن عباس.
وقال الواسطي في الإرشاد: هو الملك بلسان النبط مناص قال أبو القاسم: معناه فرار بالنبطية منسأة أخرج ابن جرير عن السدي قال: المنسأة: العصا بلسان الحبشة منفطر أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله تعالى السماء منفطر به قال: ممتلئة به بلسان الحبشة مهل قيل هوعكر الزيت بلسان أهل المغرب حكاه شيدلة وقال أبو القاسم: بلغة البربر ناشئة أخرج الحاكم في مستدركه عن ابن مسعود قال: ناشئة الليل: قيام الليل بالحبشية.
وأخرج البيهقي عن ابن عباس مثله ن حكى الكرماني في العجائب عن الضحاك أنه فارسي أصله أنون ومعناه: اصنع ما شئت هدنا قيل معناه تبنا بالعبرانية حكاه شيدلة وغيره هود قال الجواليقي: الهود: اليهود أعجمي هون أخرج ابن أبي حاتم عن ميمون بن مهران في قوله تعالى يمشون في الأرض هوناً قال: حكماء بالسريانية.
وأخرج عن الضحاك مثله.
وأخرج عن أبي عمران الجوني أنه بالعبرانية هيت لك أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: هيت لك: هلم لك بالقبطية.
وقال الحسن: هي بالسريانية كذلك أخرجه ابن جرير.
وقال عكرمة: هي بالحورانية كذلك أخرجه أبو الشيخ.
وقال أبوزيد الأنصاري: هي بالعبرانية وأصله هينلج: أي تعاله وراء قيل معناه أمام بالنبطية حكاه شيدلة وأبوالقاسم.
وذكر الجواليقي أنها غير عربية وردة ذكر الجواليقي إنها غير عربية وزر قال أبو القاسم: هو الجبل والملجأ بالنبطية ياقوت ذكر الجواليقي والثعالبي وآخرون أنه فارسي يحور أخرج ابن أبي حاتم عن داود بن هند في قوله تعالى إنه ظن أن لن يحور قال بلغة الحبشة: يرجع وأخرج مثله عن عكرمة وتقدم في أسئلة نافع بن الأزرق عن ابن عباس يس أخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله تعالى يس قال: يا إنسان بالحبشية.
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: يس: يا رجل بلغة الحبشة يصدون قال ابن الجوزي معناه يضجون بالحبشية يصهر قيل معناه ينضج بلسان أهل المغرب حكاه شيدلة بالقبطية اليم قال ابن قتيبة: اليم: البحر بالسر يانية.
وقال ابن الجوزي بالعبرانية.
وقال شيدلة بالقبطية اليهود قال الجواليقي: أعجمي معرب منسوبون إلى يهود بن يعقوب فعرب بإهمال الدال فهذا ما وقفت عليه من الألفاظ المعربة في القرآن بعد الفحص الشديد سنين ولم يجتمع قبل في كتاب قبل هذا.
وقد نظم القاضي تاج الدين بن السبكي منها سبعة وعشرين لفظاً في أبيات وذيل عليها الحافظ أبو الفضل بن حجر بأبيات فيها أربعة وعشرون لفظاً وذيلت عليهما بالباقي وهوبضع وستون فتمت من مائة لفظة فقال ابن السبكي: السلسبيل وطه كورت بيع روم وطوبى وسجيل وكافور والزنجبيل ومشكاة سرادق مع إستبرق صلوات سندس طور كذا قراطيس ربانيهم وغسا ق ثم دينار القسطاس مشهور كذاك قسورة واليم ناشئة ويؤت كفلين مذكور ومسطور له مقاليد فردوس يعد كذا فيما حكى ابن دريد منه تنور وقال ابن حجر: وزدت حرم ومهل والسجل كذا السرى والأب ثم الجبت مذكور وقطنا وإناه ثم متكئاً دارست يصهر منه فهومصهور صرهن إصرى وغيض الماء مع وزر ثم الرقيم مناص والسنا النور وقلت أيضاً: وزدت يس والرحمن مع ملكو ت ثم سينين شطر البيت مشهور ثم الصراط ودرىء يحور ومر جان اليم مع القنطار مذكور وراعنا طفقاً هدنا ابلعي ووراء والأرائك والأكواب مأثور هود وقسط وكفر زمرة سقر هون يصدون والمنساة مسطور شهر مجوس وأقفال يهود حوا ريون كنز وسجين وتتبير بعير آزر حوب وردة عرم إل ومن تحتها عبدت والصور ولينة فومها رهوواخلد مز جاة وسيدها القيوم موفور وقمل ثم أسفار عني كتباً وسجداً ثم ربيون تكثير وحطة وطوى والرس نون كذا عدن ومنفطر الأسباط مذكور مسك أباريق ياقوت رووا فهنا ما فات من عدد الألفاظ محصور.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/142)
ـ[عمر بياتي]ــــــــ[22 - 01 - 05, 11:05 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي هشام على هذا النقل المفيد.(40/143)
هل لقي الباقلاني الأشعري الامام البربهاري
ـ[محمد الناصري]ــــــــ[22 - 01 - 05, 04:18 م]ـ
هذا وقد توفي الباقلاني 403.وتوفي البربهاري329.
أرجو البيان للرد على كلام أحد المعاصرين
نفع الله بكم.(40/144)
ما هو القول الراجح فى آخر وقت طواف الإفاضة؟
ـ[هشام المصري]ــــــــ[22 - 01 - 05, 05:43 م]ـ
هل هو اليوم الثالث عشر أم يمتد لما بعد ذلك أم قبل ذلك؟ برجاء الإفادة
ـ[هشام المصري]ــــــــ[23 - 01 - 05, 04:08 م]ـ
هل من مجيب؟
ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[23 - 01 - 05, 04:16 م]ـ
شيخ الإسلام رحمه الله: " قال ينبغي أن يكون - طواف الإفاضة - في أيام التشريق فإن تأخيره عن ذلك فيه نزاع ": ص80 من منسكه
و الظاهر أن الخلاف في المسألة مبني على أشهر الحج، هل يدخل فيها ذو الحجة كاملا، أو عشر منه، و الله أعلم.(40/145)
((لا يترك الواجب إلا لواجب))
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[22 - 01 - 05, 06:26 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
أما بعد،،
فهل نص أحد من المتقدمين على أن المحظور لا يبيحه إلا المحظور؟
أو بعبارة أخرى (لا يرفع الواجب إلا لواجب)؟
فإن ذلك يستدل به على وجوب الختان
و لكن ظاهر كلام بعض الفقهاء أن السنن أيضا قد تبيح المحظورات
قال الموصلي الحنفي في الاختيار في باب الكراهية حين الكلام على نظر الطبيب لموضع المداوة و الخاتنة أو الخاتن لموضع القطع 4/ 154 حلبي:
((و لأن هذه الأفعال مأمور بها، فعند بعضهم هي واجبة، و عند البعض سنة مؤكدة، و لا يمكن فعلها إلا محالها، فكان الأمر بها أمرا بالنظر إلى محالها، ويلزم منه الإباحة ضرورة))
و قال مثل ذلك في دخول النساء الحمام، و في الشهادة على الزنا حيث لا ضرورة
فنرى أنه قد علق الضرورة على مجرد الأمر بها، سواء كان مفيدا للسنية أو الوجوب
و جزاكم الله تعالى خيرا
أخوكم المحب / محمد رشيد
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[22 - 01 - 05, 08:10 م]ـ
بارك الله فيك
ما ثمرة البحث في هذه المسألة؟
سبب السؤال: أنه من القواعد المتقررة أن الضرورات تبيح المحظورات.
فبارك الله فيكم هل ما تذكرونه فيه معنى زائد عن هذه القاعدة؟
وفقكم الله.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[23 - 01 - 05, 02:12 ص]ـ
ويستدل بهذه القاعدة على أنَّ صلاة تحية المسجد واجبة، وذلك لأن استماع الخطبة واجبٌ، ومع ذلك أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بصلاتها مع التخفيف، ولا يترك الواجب (وهو استماع الخطبة) إلا لواجبٍ (وهو صلاة تحية المسجد).
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[23 - 01 - 05, 04:17 ص]ـ
أخي العولقي لم تنتبه للموضوع، فلم أقصد القاعدة التي ذكرتها بعينها
أخي المزروع وفر عليّ التوضيح
فهذه القاعدة رأيت كثيرا من المعاصرين يستعملها في تخريج كثير من الواجبات، و أشهرها التي ذكرها أخي المزروع(40/146)
فائدة من الامام الذهبي - رحمه الله - عن ضمة القبر
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[22 - 01 - 05, 07:20 م]ـ
ذكر الامام الذهبي في السير في سيرة سعد بن معاذ - رضي الله عنه-:
بن سعد: أنبأنا محمد بن عمر حدثني إبراهيم بن الحصين عن داود بن الحصين عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه قال: لما انتهوا إلى قبر سعد نزل فيه أربعة: الحارث بن أوس وأسيد بن الحضير وأبو نائلة سلكان وسلمة بن سلامة بن وقش ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف. فلما وضع في قبره تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبح ثلاثاً فسبح المسلمون حتى ارتج البقيع ثم كبر ثلاثاً وكبر المسلمون فسئل عن ذلك فقال: "تضايق على صاحبكم القبر وضُمَّ ضمةً لو نجا منها أحدٌ لنجا هو ثم فرَّج الله عنه".
قلت: هذه الضمة ليست من عذاب القبر في شيء بل هو أمر يجده المؤمن كما يجد ألم فقد ولده وحميمه في الدنيا وكما يجد من ألم مرضه وألم خروج نفسه وألم سؤاله في قبره وامتحانه وألم تأثره ببكاء أهله عليه وألم قيامه من قبره وألم الموقف وهوله وألم الورود على النار ونحو ذلك. فهذه الأراجيف كلها قد تنال العبد وما هي من عذاب القبر ولا من عذاب جهنم قط ولكن العبد التقي يرفق الله به في بعض ذلك أو كله ولا راحة للمؤمن دون لقاء ربه. قال الله تعالى: "وأنذرهم يوم الحسرة" وقال: "وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر" فنسأل الله تعالى العفو واللطف الخفي. ومع هذه الهزات فسعد ممن نعلم أنه من أهل الجنة وأنه من أرفع الشهداء رضي الله عنه. كأنك يا هذا تظن أن الفائز لا يناله هول في الدارين ولا روع ولا ألم ولا خوف. سل ربك العافية وأن يحشرنا في زمرة سعد.
ـ[محب ابن تيمية]ــــــــ[23 - 01 - 05, 07:33 ص]ـ
كأنك يا هذا تظن أن الفائز لا يناله هول في الدارين ولا روع ولا ألم ولا خوف. سل ربك العافية وأن يحشرنا في زمرة سعد.
..(40/147)
مهم: هل قال أحد من السابقين بأن أم الزوجة تكشف لابن الزوج
ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[22 - 01 - 05, 08:02 م]ـ
نعم قال هذا أحد المعاصرين، و استمر عليه بعد المناقشة فأحببت أن أعلم هل قال أحد بهذا من أهل العلم المعتبرين؟
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[23 - 01 - 05, 07:40 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
المحرمات
قسم محرمات دائما و قسم محرمات إلي اجل.
1 - محرمات دائما و هن ثلاثة أصناف:
أولا: المحرمات بالنسب:
وهن سبع ذكرهن الله تعالى بقوله في سورة النساء:
(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ) (النساء: 23)
فالأمهات: يدخل فيهم: الأم، و الجدات سواء كن من جهة الأب أم من جهة الأم.
2 - و البنات: يدخل فيهن: بنات الصلب و بنات الأبناء و بنات البنات (وان نزلن).
3 - و الأخوات: يدخل فيهن الأخوات الشقيقات و الأخوات من الأب و الأخوات من الأم
4 - و العمات: يدخل فيهن: عمات الرجل و عمات أبيه و عمات أجداده و عمات أمه و عمات جداته.
5 - و الخالات: يدخل فيهن: خالات الرجل و خالات أبيه وخالات أجداده و خالات أمه و خالات جداته.
6 - و بنات الأخ: يدخل فيهن بنات الأخ الشقيق و بنات الأخ من الأب و بنات الأخ من الأم و بنات أبنائهم و بنات بناتهم (وان نزلن)
7 - و بنات الأخت: يدخل فيهن: بنات الأخت الشقيقة و بنات الأخت من الأب و بنات الأخت من الأم و بنات أبنائهن و بنات بناتهن (وان نزلن).
ثانيا: المحرمات بالرضا ع:
(وهن نظير المحرمات بالنسب) قال النبي صلي الله عليه وسلم: ((يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)) رواه البخاري وغيره
و لكن الرضاع المحرم لا بد له من شروط ليس مكان تفصيلها هنا
ثالثا: المحرمات بالصهر:
1 - زوجات الآباء و الأجداد و إن علوا سواء من قبل الأب أم من قبل الأم، لقوله تعالى: (وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ) (النساء: 22) فمتى عقد الرجل على امرأة صارت حراما على أبنائه و أبناء أبنائه و أبناء بناته و إن نزلوا سواء دخل بها أم لم يدخل بها.
2 - زوجات الأبناء وان نزلوا، لقوله تعالى (وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ) (النساء: 23) فمتى عقد الرجل على امرأة صارت حراما على أبيه و أجداده و إن علوا سواء من قبل الأب أم من قبل الأم بمجرد العقد عليها و إن لم يدخل بها.
3 - أم الزوجة وجدتها و إن علون، لقوله تعالى: (وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ) (النساء: 23) فمتى عقد الرجل على امرأة صارت أمها و جدتها حراما عليه بمجرد العقد و إن لم يدخل بها سواء كن جدتها من قبل الأب أم من قبل الأم.
4 - بنات الزوجة، و بنات أبنائها و بنات بناتها وان نزلن وهن الربائب و فروعهن لكن بشرط أن يطأ الزوجة فلو حصل الفراق قبل الوطء لم تحرم الربائب و فروعهن، لقوله تعالى: (وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ) (النساء: 23) فمتى تزوج الرجل امرأة ووطئها صارت بناتها و بنات أبنائها و بنات بناتها و إن نزلن حراما عليه سواء كن من زوج قبله أم من زوج بعده أما إن حصل الفراق بينهما قبل الوطء فان الربائب و فروعهن لا يحرمن عليه.
2 - المحرمات إلي اجل
أخت الزوجة و عمتها و خالتها حتى يفارق الزوجة فرقة موت أو فرقة حياة و تنقضي عدتها لقوله تعالى: (وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ) (النساء: 23) و قول النبي صلي الله عليه وسلم: ((لا يجمع بين المرأة و عمتها و لا بين المرأة و خالتها)) - (1) البخاري وغيره.
ولكن مع وجود الحرمة إلى أجل فلا يجوز كشفهن لزوج العمة والخالة وزوج بنت لأخ وبنت لأخت.
ولا أعلم هل سبق أن قال أحد أن أم الزوجة تكشف لابن الزوج أو لا ولكن أم الزوجة ليست محرمة على ابن الزوج إذا لم يكن ابن الزوج محرم لها بسبب آخر مثل أن يكون ابن بنتها ونحو ذلك ولاعليك من كونه قال أحد بذلك أو لم يقل فالعبرة بالدليل ولا يلتفت إلى لأقوال الشاذة.
ـــــــــــــــــــــــ
انظر كتاب الزواج للشيخ ابن عثيمين رحمه الله
ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[23 - 01 - 05, 08:04 ص]ـ
المطلوب حفظك الله معرفة هل لهذا القائل سابق؟ و إلا فإنه لا يخفى علي مجانبته للصواب و الحمدلله.
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[23 - 01 - 05, 09:37 ص]ـ
هل تعني ابن الزوج من غير هذه الزوجة؟
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[23 - 01 - 05, 12:09 م]ـ
إضافة إلى ما سبق
ذكر أهل العلم أن ممن لا تحتجب عنه المرأة لمملوك للمرأة وغير أولي لإربة من الرجال
{أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} فيجوز للمملوك إذا كان كله للأنثى، أن ينظر لسيدته، ما دامت مالكة له كله، فإن زال الملك أو بعضه، لم يجز النظر. {أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ} أي: أو الذين يتبعونكم، ويتعلقون بكم، من الرجال الذين لا إربة لهم في هذه الشهوة، كالمعتوه الذي لا يدري ما هنالك، وكالعنين الذي لم يبق له شهوة، لا في فرجه، ولا في قلبه، فإن هذا لا محذور من نظره.
ـــــــــــــــــــــ
انظر تفسير السعدي رحمه الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/148)
ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[23 - 01 - 05, 01:58 م]ـ
أشكر الأخ أبا عبدالرحمن
و المقصود هو الإبن الذي لا يكون حفيدا لإم الزوجة، كما هو ظاهر، و كما سبق لا إشكال في أنها لا تحرم عليه، و عليه فلا تكشف له
و هذه الصورة هي التي عليها اللغز المشهور:
أبي جده و جدتي أمه و أنا عمة له و هو خالي
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[08 - 03 - 05, 11:41 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[سعيد الحلبي]ــــــــ[09 - 03 - 05, 02:51 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مازلتم إخوتي لم تجيبوا على سؤال أخينا أبي سليمان
هل قال أحد أهل العلم بمثل هذا القول؟
أغلب الظن عندي أن لا
والله أعلم(40/149)
وساوس بشر المريسي
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[22 - 01 - 05, 08:31 م]ـ
قال الذهبي في السير في ترجمة بشر المريسي 10/ 199:
* وبلغ من ورعه! أنه كان لا يطأ أهله ليلاً مخافة لشبهة.
* ولا يتزوج إلا من هي أصغر منه بعشر سنين مخافة أن تكون رضيعته.
* وفي تاريخ بغداد 13/ 71: كان بشر المريسي يخرج إلى ناحية الزابيين ليغتسل ويتطهر، وكان به المذهب، فمضى وليد الكرابيسي إليه وهو في الماء، فقال: مسألة، قال: وأنا على هذه الحال؟ فقال له: نعم، فقال: أليس رووا عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع؟ فهذا الذي أنت فيه إيش؟ قال: إبليس يوسوس لي ويوهمني أني لم أطهر، قال: فهو الذي وسوس لك حتى قلت: القرآن مخلوق.
نسأل الله السلامة والعافية.(40/150)
التوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[22 - 01 - 05, 10:06 م]ـ
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قام على الباب فلم يدخله، فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت: يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ما بال هذه النمرقة؟ قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها، فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم، وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. (متفق عليه).
من لديه من أقوال الشراح فليتحفنا بها.
ـ[طارق بن سعود]ــــــــ[22 - 01 - 05, 10:35 م]ـ
قوله: (جويرية)
بالجيم والراء مصغر.
قوله: (عن عائشة)
في رواية مالك عن نافع عن القاسم " عن عائشة أنها أخبرته " وسيأتي بعد بابين.
قوله: (نمرقة)
بفتح النون وسكون الميم وضم الراء بعدها قاف كذا ضبطها القزاز وغيره , وضبطها ابن السكيت بضم النون أيضا وبكسرها وكسر الراء , وقيل: في النون الحركات الثلاث والراء مضمومة جزما والجمع نمارق , وهي الوسائد التي يصف بعضها إلى بعض , وقيل: النمرقة الوسادة التي يجلس عليها.
قوله: (فلم يدخل)
زاد مالك في روايته فعرفت الكراهية في وجهه.
قوله: (أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت)
يستفاد منه جواز التوبة من الذنوب كلها إجمالا وإن لم يستحضر التائب خصوص الذنب الذي حصلت به مؤاخذته.
قوله: (ما هذه النمرقة)
في رواية مالك " ما بال هذه ".
قوله: (قلت لتجلس عليها)
في رواية مالك " اشتريتها لتقعد عليها ".
قوله: (وتوسدها)
بفتح أوله وبتشديد السين المهملة أصله تتوسدها.
قوله: (إن أصحاب هذه الصور إلخ)
وفيه " إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصور " والجملة الثانية هي المطابقة لامتناعه من الدخول , وإنما قدم الجملة الأولى عليها اهتماما بالزجر عن اتخاذ الصور ; لأن الوعيد إذا حصل لصانعها فهو حاصل لمستعملها ; لأنها لا تصنع إلا لتستعمل فالصانع متسبب والمستعمل مباشر فيكون أولى بالوعيد , ويستفاد منه أنه لا فرق في تحريم التصوير بين أن تكون الصورة لها ظل أو لا , ولا بين أن تكون مدهونة أو منقوشة أو منقورة أو منسوجة , خلافا لمن استثنى النسج وادعى أنه ليس بتصوير , وظاهر حديثي عائشة هذا والذي قبله يدل على أنه صلى الله عليه وسلم استعمل الستر الذي فيه الصورة بعد أن قطع وعملت منه الوسادة , وهذا يدل على أنه لم يستعمله أصلا , وقد أشار المصنف إلى الجمع بينهما بأنه لا يلزم من جواز اتخاذ ما يوطأ من الصور جواز القعود على الصورة فيجوز أن يكون استعمل من الوسادة ما لا صورة فيه , ويجوز أن يكون رأى التفرقة بين القعود والاتكاء وهو بعيد , ويحتمل أيضا أن يجمع بين الحديثين بأنها لما قطعت الستر وقع القطع في وسط الصورة مثلا فخرجت عن هيئتها فلهذا صار يرتفق بها , ويؤيد هذا الجمع الحديث الذي في الباب قبله في نقض الصور وما سيأتي في حديث أبي هريرة المخرج في السنن , وسأذكره في الباب بعده. وسلك الداودي في الجمع مسلكا آخر فادعى أن حديث الباب ناسخ لجميع الأحاديث الدالة على الرخصة , واحتج بأنه خبر والخبر لا يدخله النسخ فيكون هو الناسخ. قلت: والنسخ لا يثبت بالاحتمال , وقد أمكن الجمع فلا يلتفت لدعوى النسخ , وأما ما احتج به فرده ابن التين بأن الخبر إذا قارنه الأمر جاز دخول النسخ فيه.(40/151)
التوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[22 - 01 - 05, 10:06 م]ـ
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قام على الباب فلم يدخله، فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت: يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ما بال هذه النمرقة؟ قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها، فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم، وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. (متفق عليه).
من لديه من أقوال الشراح فليتحفنا بها.
ـ[أبو عمرطارق]ــــــــ[22 - 01 - 05, 10:35 م]ـ
قوله: (جويرية)
بالجيم والراء مصغر.
قوله: (عن عائشة)
في رواية مالك عن نافع عن القاسم " عن عائشة أنها أخبرته " وسيأتي بعد بابين.
قوله: (نمرقة)
بفتح النون وسكون الميم وضم الراء بعدها قاف كذا ضبطها القزاز وغيره , وضبطها ابن السكيت بضم النون أيضا وبكسرها وكسر الراء , وقيل: في النون الحركات الثلاث والراء مضمومة جزما والجمع نمارق , وهي الوسائد التي يصف بعضها إلى بعض , وقيل: النمرقة الوسادة التي يجلس عليها.
قوله: (فلم يدخل)
زاد مالك في روايته فعرفت الكراهية في وجهه.
قوله: (أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت)
يستفاد منه جواز التوبة من الذنوب كلها إجمالا وإن لم يستحضر التائب خصوص الذنب الذي حصلت به مؤاخذته.
قوله: (ما هذه النمرقة)
في رواية مالك " ما بال هذه ".
قوله: (قلت لتجلس عليها)
في رواية مالك " اشتريتها لتقعد عليها ".
قوله: (وتوسدها)
بفتح أوله وبتشديد السين المهملة أصله تتوسدها.
قوله: (إن أصحاب هذه الصور إلخ)
وفيه " إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصور " والجملة الثانية هي المطابقة لامتناعه من الدخول , وإنما قدم الجملة الأولى عليها اهتماما بالزجر عن اتخاذ الصور ; لأن الوعيد إذا حصل لصانعها فهو حاصل لمستعملها ; لأنها لا تصنع إلا لتستعمل فالصانع متسبب والمستعمل مباشر فيكون أولى بالوعيد , ويستفاد منه أنه لا فرق في تحريم التصوير بين أن تكون الصورة لها ظل أو لا , ولا بين أن تكون مدهونة أو منقوشة أو منقورة أو منسوجة , خلافا لمن استثنى النسج وادعى أنه ليس بتصوير , وظاهر حديثي عائشة هذا والذي قبله يدل على أنه صلى الله عليه وسلم استعمل الستر الذي فيه الصورة بعد أن قطع وعملت منه الوسادة , وهذا يدل على أنه لم يستعمله أصلا , وقد أشار المصنف إلى الجمع بينهما بأنه لا يلزم من جواز اتخاذ ما يوطأ من الصور جواز القعود على الصورة فيجوز أن يكون استعمل من الوسادة ما لا صورة فيه , ويجوز أن يكون رأى التفرقة بين القعود والاتكاء وهو بعيد , ويحتمل أيضا أن يجمع بين الحديثين بأنها لما قطعت الستر وقع القطع في وسط الصورة مثلا فخرجت عن هيئتها فلهذا صار يرتفق بها , ويؤيد هذا الجمع الحديث الذي في الباب قبله في نقض الصور وما سيأتي في حديث أبي هريرة المخرج في السنن , وسأذكره في الباب بعده. وسلك الداودي في الجمع مسلكا آخر فادعى أن حديث الباب ناسخ لجميع الأحاديث الدالة على الرخصة , واحتج بأنه خبر والخبر لا يدخله النسخ فيكون هو الناسخ. قلت: والنسخ لا يثبت بالاحتمال , وقد أمكن الجمع فلا يلتفت لدعوى النسخ , وأما ما احتج به فرده ابن التين بأن الخبر إذا قارنه الأمر جاز دخول النسخ فيه.(40/152)
ابحث عن الحكم على هذين الحديثين ...
ـ[حاج]ــــــــ[22 - 01 - 05, 10:17 م]ـ
اخواني جزاكم الله خيرا ..
الحديثين هما: 1روى سعيد بن منصور في سننه: كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة: أما بعد فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك فإنه من قبلك فلايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها. (المصدر تفسير ابن كثير)
والثاني قال ابن عطاء عن أبيه قال: لما قدم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المقدس كان قوابل نسائهم اليهوديات والنصرانيات. تفسير ابن كثير.
مع اني بحثت عنها في المعجم المفرس لألفاظ الحديث والجامع المفهرس للألباني ..
و هل تعلمون من تحدث من أهل العلم عن مسألة عورة المرأة المسلمة أمام الذمية ..
جزاكم الله خيرا
ـ[طارق بن سعود]ــــــــ[22 - 01 - 05, 10:49 م]ـ
السلام عليكم
اخي الكريم أبحث عن الحديث الذي تريده في موقع الاسلام
www.al-islam.com/arb
فاني وجدن فية الحديث الاول
أو انضر الي هذا الربط
http://hadith.al-islam.com/Search/SearchHits.asp?l=Arb&ApplicationChoices=2&SearchText=%E3%DA+%E4%D3%C7%C1+%C3%E5%E1+%C7%E1%D4 %D1%DF+%DD%C5%E4%E5+%E3%E4+%DE%C8%E1%DF&Image.x=16&Image.y=5
والسلام عليكم
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[23 - 01 - 05, 12:01 ص]ـ
الأثر الأول:
أخرج سعيد بن منصور في سننه –كما في "تفسير ابن كثير" (3/ 285)، ومن طريق البيهقي في "السنن الكبرى" (7/ 95/13321) قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن هشام بن الغاز، عن عبادة بن نسي، عن أبيه، عن الحارث بن قيس: أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي عبيدة:
أما بعد: فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك فإنه من قبلك فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها.
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ نسي والد عبادة مجهول العين؛ لم يرو عنه غير عبادة.
قلت: وله طريق آخر عن هشام بن الغاز؛ أخرجه الطبري في "تفسيره" (18/ 121) والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/ 95/13320) من طريق عيسى بن يونس، ثنا هشام بن الغاز بن ربيعة الجرشي، عن عبادة بن نسي الكندي قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أما بعد فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات ومعهن نساء أهل الكتاب فامنع ذلك وحل دونه.
قلت: تبين مما سبق أن عيسى بن يونس خالف إسماعيل بن عياش سنداً ومتناً:
فمن جهة السند: فقد أسقط نسي والد عبيدة، والحارث بن قيس.
ومن جهة المتن: فلم يتعرض لذكر العروة.
** قلت: الراجح ما رواه عيسى بن يونس – فهو ثقة مأمون – وهو أوثق من إسماعيل بن عياش.
... خلاصة الحكم على هذا الأثر:
قلت: هذا الأثر لا يصح عن عمر بن الخطاب للانقطاع بين عبادة بن نسي، وبين عمر بن الخطاب؛ فبينهما مفاوز تنقطع فيها أعناق الإبل.
______
الأثر الثاني:
أخرج ابن أبي حاتم في "تفسيره" (14417) قال: حدثنا علي بن الحسين، ثنا أبو عمير، ثنا ضمرة قال: قال ابن عطاء، عن أبيه:
لما قدم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس كان قوابل نسائهم اليهوديات والنصرانيات.
قلت: هذا إسناد ضعيف فيه علتان:
الأولى: الإرسال؛ فإن عطاء الخراساني لم يدرك أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
الثانية: ابن عطاء، هو عثمان بن عطاء الخراساني؛ قال الحافظ في "التقريب": ضعيف.
ــــــ
قال ابن قدامة في المغني:
[فصل:
وحكم المرأة مع المرأة حكم الرجل مع الرجل سواء ولا فرق بين المسلمتين وبين المسلمة والذمية كما لا فرق بين الرجلين المسلمين وبين المسلم والذمي في النظر.
قال أحمد: ذهب بعض الناس إلى أنها لا تضع خمارها عند اليهودية والنصرانية وأما أنا فأذهب إلى أنها لا تنظر إلى الفرج ولا تقبلها حين تلد.
وعن أحمد رواية أخرى أن المسلمة لا تكشف قناعها عند الذمية ولا تدخل معها الحمام وهو () مكحول وسليمان بن موسى لقول تعالى (أو نسائهن).
والأول أولى لأن النساء الكوافر من اليهوديات وغيرهن قد كن يدخلن على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن يحتجبن ولا أمرن بحجاب.
وقد قالت عائشة جاءت يهودية تسألها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث وقالت أسماء قدمت علي أمي وهي راغبة يعني عن الإسلام فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلها قال نعم ولأن الحجب بين الرجال والنساء لمعنى لا يوجد بين المسلمة والذمية فوجب أن لا يثبت الحجب بينهما كالمسلم مع الذمي ولأن الحجاب إنما يجب بنص أو قياس ولم يوجد واحد منهما فأما قوله (أو نسائهن) فيحتمل أن يكون المراد جملة النساء].
ـ[حاج]ــــــــ[23 - 01 - 05, 04:31 م]ـ
جزاكم الله خيرا لا زلت بانتظار ردودكم .. بالنسبة لموضوع العورة هل تكلم فيها الشيخ الألباني رحمه الله وان كان كذلك ففي أي كتبه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/153)
ـ[طارق بن سعود]ــــــــ[24 - 01 - 05, 10:13 م]ـ
الاخ: أحمد بن سالم المصري
بارك الله فيك علي هذا التخريج الطيب
والسلام عليكم(40/154)
ما صحة حديث {لا تخافن من ذي سلطان ما دام سلطاني باقياً}.
ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[23 - 01 - 05, 02:35 ص]ـ
أرجو ممن لديه أي علم حول هذا الحديث أن يدلي به للإفادة والحديث هو:
{{يا ابن آدم! لا تخافن من ذي سلطان ما دام سلطاني باقياً، وسلطاني لا ينفد أبداً 0
يا ابن آدم! لا تخش من ضيق الرزق وخزائني ملآنة، وخزائني لا تنفد أبداً 0
يا ابن آدم! لا تطلب غيري وأنا لك؛ فإن طلبتني وجدتني، وإن فتني فتك وفاتك الخير كله
يا ابن آدم! خلقتك للعبادة فلا تلعب، وقسمت لك رزقك فلا تتعب؛ فإن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محموداً، وإن لم ترض بما قسمته لك: فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية، ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك، وكنت عندي مذموماً
يا ابن آدم! خلقت السماوات السبع والأراضي السبع ولم أعي بخلقهن؛ أيعييني رغيف عيش أسوقه لك بلا تعب؟
يا ابن آدم! إنه لم أنس من عصاني؛ فكيف من أطاعني، وأنا رب رحيم، وعلى كل شيء قدير؟
يا ابن آدم! لا تسألني رزق غد كما لم أطالبك بعمل غد (!!)
يا ابن آدم! أنا لك محب؛ فبحقي عليك كن لي محباً}}.
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[23 - 01 - 05, 02:41 م]ـ
النشرة الخامسة: الحديث القدسي الطويل: يا ابن آدم لا تخافن من ذي سلطان مادام سلطاني باقيا وسلطاني لا ينفد أبدا إلى قوله: يا ابن آدم أنا لك محب فبحقي عليك كن لي محبا.
هذا الحديث قال عنه الشيخ ابن عثيمين: غير صحيح. فتاوى الشيخ الصادرة من مركز الدعوة بعنيزة 3/ 63
اضغط هنا ( http://66.34.76.88/FatawaArb/FatawaArbAnswers2.htm)
بسم الله الرحمن الرحيم
التحذير من بعض النشرات الباطلة
النشرة الأولى: وصية أحمد خادم الحجرة النبوية، الذي زعم أنه رأى النبي r وأوصاه ببعض الوصايا، وأن من كتب هذه الوصية وكان فقيرا أغناه الله أو كان مديونا قضى الله دينه أو عليه ذنب غفر الله له ولوالديه، ومن لم يكتبها من عباد الله اسود وجهه في الدنيا والآخرة ومن يكذب بها كفر ... الخ.
هذه الوصية مكذوبة باطلة قال عنها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله ـ: هي من أوضح الكذب وأبين الباطل وقال أيضا: ونحن نشهد الله على أنها كذب، وأن مفتريها كذاب، يريد أن يشرع للناس ما لم يأذن به الله .. الخ. مجموع فتاوى الشيخ جمع الشيخ محمد بن سعد الشويعر 1/ 198. وقال فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين ـ حفظه الله ـ: هذه الوصية الكاذبة قديمة تردد بين الحين والحين فقد ذكر الشيخ محمد رشيد رضا ـ رحمه الله ـ وهو من مواليد 1282هـ أنها كانت منذ صغره ... الخ نقلا عن مجموع الفتاوى الصادرة من مركز الدعوة والإرشاد بعنيزة 3/ 58.
النشرة الثانية: قصة الفتاة التي مرضت وعمرها ثلاث عشرة سنة ورأت زينب رضي الله عنها في المنام ووضعت في فمها قطرات وشفيت من مرضها تماما ... وطلبت نشر هذه الوصية ثلاث عشرة نسخة ... الخ.
هذه النشرة قال عنها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله ـ: فقد اطلعت على نشرة مكذوبة يروجها بعض الجهلة وقليلو العلم والبصيرة في دين الله. وقال أيضا: يجب على المسلم ألا يغتر بهذه النشرة المزعومة وأمثالها من النشرات التي تروج بين حين وآخر وسبق التنبيه على عدد منها، ولا يجوز للمسلم كتابة هذه النشرة وأمثالها والقيام بتوزيعها بأي حال من الأحوال بل لقيام بذلك منكر يأثم من فعله ويخشى عليه من العقوبة العاجلة والآجلة، لأن هذه من البدع والبدع شرها عظيم وعواقبها وخيمة وهذه النشرة على هذا الوجه من البدع المنكرة ومن وسائل الشرك والغلو في أهل البيت وغيرهم من الأموات ودعوتهم من دون الله. وقال أيضا: فالواجب على جميع المسلمين الذين تقع في أيديهم هذه النشرة وأمثالها تمزيقها وإتلافها وتحذير الناس منها وعدم الالتفات إلى ما جاء فيها من وعد أو وعيد لأنها نشرات مكذوبة لا أساس لها من الصحة ... الخ كما في مجلة البحوث العلمية 36/ 377. وقال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ حفظه الله ـ: هذه الرؤيا غير صحيحة ولا يحل توزيعها ونشرها إلا لمن أراد أن يبين حالها وأنها غير صحيحة. كما في مجموع الفتاوى الصادرة من مركز الدعوة بعنيزة 3/ 65.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/155)
النشرة الثالثة: نشرة الثعبان، والتي تتضمن رسما لجنازة التف عليها ثعبان وزعم كاتبها أنها جنازة رجل لايصلى … الخ.
هذه النشرة حذر منها فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ حفظه الله ـ في جريدة المدينة بعددها رقم 13285 بتأريخ 23/ 5/1420هـ، وكذلك فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ـ حفظه الله ـ كما في مجلة الدعوة العدد: 1708 بتأريخ 29/ 5/1420هـ. وصدر بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ببطلان هذه القصة نشر في جريدة المدينة بعددها رقم 13421 بتأريخ 15/ 10/1420هـ وكذلك في مجلة الدعوة بعددها رقم 1726 في 13/ 10/1420هـ.
النشرة الرابعة: عقوبة تارك الصلاة، والتي تتضمن حديث من ترك الصلاة عاقبه الله بخمس عشرة عقوبة: ستة منها في الدنيا، وثلاثة عند الموت، وثلاثة في القبر، وثلاثة يوم القيامة ... الخ.
هذا الحديث موضوع مكذوب على رسول الله r قال عنه سماحة الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ في مجلة البحوث العلمية 22/ 329: أما الحديث الذي نسبه صاحب النشرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقوبة تارك الصلاة وأنه يعاقب بخمس عشرة عقوبة الخ فإنه من الأحاديث الباطلة المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم كما بين ذلك الحفاظ من العلماء رحمهم الله كالحافظ الذهبي في الميزان والحافظ ابن حجر وغيرهما.
وكذلك أصدرت اللجنة الدائمة فتوى برقم 8689 ببطلان هذا الحديث كما في فتاوى اللجنة جمع الشيخ أحمد الدويش 4/ 468 الطبعة الثالثة، وقال الشيخ ابن عثيمين ـ حفظه الله ـ: هذا الحديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد نشره إلا مقرونا ببيان أنه موضوع حتى يكون الناس على بصيرة منه. فتاوى الشيخ الصادرة من مركز الدعوة بعنيزة 1/ 6.
النشرة الخامسة: الحديث القدسي الطويل: يا ابن آدم لا تخافن من ذي سلطان مادام سلطاني باقيا وسلطاني لا ينفد أبدا إلى قوله: يا ابن آدم أنا لك محب فبحقي عليك كن لي محبا.
هذا الحديث قال عنه الشيخ ابن عثيمين: غير صحيح. فتاوى الشيخ الصادرة من مركز الدعوة بعنيزة 3/ 63
النشرة السادسة: حديث ياعلي لا تنم إلا أن تأتي بخمسة أشياء وهي قراءة القرآن كله، والتصدق بأربعة آلاف درهم، وزيارة الكعبة، وحفظ مكانك في الجنة، وإرضاء الخصوم ... الخ.
هذا الحديث باطل، فقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة برقم 9604 تبين أن هذا الحديث لا أصل له، بل هو من الموضوعات، من كذب بعض الشيعة .. الخ. فتاوى اللجنة 4/ 462.
وقال الشيخ ابن عثيمين: هذا الحديث غير صحيح ولا يحل نشره وتوزيعه بين المسلمين إلا مبينا أنه غير صحيح. فتاوى الشيخ الصادرة من مركز الدعوة بعنيزة 3/ 62.
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه.
كتبها أبو عبد الرحمن مشعل بن حميد الكشي الجهني
ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[23 - 01 - 05, 04:09 م]ـ
جزاك الله خير أخي الكريم(40/156)
ما مدى صحة هذا الحديث؟ إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان
ـ[عبد الله]ــــــــ[23 - 01 - 05, 03:20 ص]ـ
إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان
ما مدى صحة هذا الحديث؟
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[23 - 01 - 05, 08:19 ص]ـ
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان قال الله عز وجل {إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. . الآية} رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
(ضعيف).
[فيه: دراج أبو السمح وهو ضعيف في حديثه عن أبي الهيثم، وهذه الرواية عنه].
ـ[عبد الله]ــــــــ[23 - 01 - 05, 09:23 ص]ـ
جزيت خيراً شيخ إحسان و نفع الله بك
هو دارج أو دراج؟
و لو تكرمت ببيان حال هذا الراوي
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[23 - 01 - 05, 11:41 ص]ـ
وجزاك الله خيراً
درَّاج أبو السمح:
واسمه:
عبد الرحمن بن سمعان المضري
قال الذهبي:
قال أحمد: أحاديثه مناكير وليَّنه
وقال عباس عن يحيى: ليس به بأس
وقال عثمان بن سعيد عن يحيى: ثقة!
وقال فضلك الرازي: ما هو ثقة ولا كرامة
وقال النسائي: منكر الحديث
وقال أبو حاتم: ضعيف
وقال النسائي أيضاً: ليس بالقوي
وقد ساق ابن عدي له أحاديث وقال: عامتها لايتابع عليها
...
وقال الدارقطني: ضعيف، وقال مرة: متروك
" ميزان الاعتدال " (3/ 40).
ـ[طارق بن سعود]ــــــــ[23 - 01 - 05, 12:28 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
الاخوة الكرام: عبدالله و أحسان العتيبي وفقكم الله
ردت ان أبين شئ:
إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله عز وجل: إنما يعمرو مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، الآية.) يقول الالباني في تحقيق رياض الصالحين: ضعيف الإسناد لكنه صحيح المعنى.
وقد ضعفة في ضعيف أبن ماجة، ضعيف الترغيب، وضعيف الجامع، وتمام المنه
وفقكم الله والسلام عليكم
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[23 - 01 - 05, 01:55 م]ـ
الأخ أبا عمر فائدة طيبة جزاك الله خيرا
وتخريج موفق من الشيخ إحسان
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[23 - 01 - 05, 06:01 م]ـ
كلام الشيخ الألباني غير صحيح في نظري
لأن المنافقين كانوا - ولا يزالون - يشهدون الصلاة في المساجد
فلا نشهد لكل أحد بالإيمان إن كان مصليا في المسجد
أما إن قصد بـ " الإيمان ": الإسلام: فنعم
لكن
لا علاقة للمسجد به بل نشهد لكل من صلى بالإسلام حتى يثبت الضد
والله أعلم
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[23 - 01 - 05, 06:10 م]ـ
لعل الشيخ الألباني عنى بهذا الكلام أنه موافق لقوله تعالى {إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر .... الآية} فيزول الاعتراض عليه والله الموفق للصواب
ـ[طارق بن سعود]ــــــــ[23 - 01 - 05, 07:45 م]ـ
بارك الله فيك أخي أبو عبد الباري لعل ما ذكرت هو الصواب
ـ[طارق بن سعود]ــــــــ[24 - 01 - 05, 01:10 م]ـ
الحمد لله
"نعم، لا شك أن الذي يحضر الصلوات في المساجد، حضوره لذلك، دليل على إيمانه، لأنه ما حمله على أن يخرج من بيته ويتكلف المشي إلى المسجد إلا الإيمان بالله عز وجل.
وأما قول السائل: "كما جاء في الحديث" فهو يشير إلى ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان". ولكن هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم" اهـ(40/157)
حكم صيام الثالث عشر من ذي الحجة
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[23 - 01 - 05, 12:57 م]ـ
يختلط على الكثير ممن اعتادوا صيام الايام البيض صيام الثالث عشر من ذي الحجة
وما اعلمه في هذه المسألة أنه:
لا يجوز صيام يوم الاحد لانه اخر ايام التشريق وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنها
وحدثنا سريج بن يونس، حدثنا هشيم، أخبرنا خالد، عن أبي المليح، عن نبيشة الهذلي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيام التشريق أيام أكل وشرب " حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا إسماعيل يعني ابن علية، عن خالد الحذاء، حدثني أبو قلابة، عن أبي المليح، عن نبيشة، قال خالد: فلقيت أبا المليح، فسألته، فحدثني به، فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثل حديث هشيم وزاد فيه " وذكر لله "
وقد ورد هذا الحديث في باب تحريم صيام ايام التشريق من صحيح مسلم
لذا فان صيام يوم الثالث عشر من ذو الحجة محرم وليس سنة
والسنة هي صيام يومي الرابع عشر والخامس عشر من ذو الحجة
بارك الله فيكم ولا تنسونا من دعائكم
وفي انتظار مشاركاتكم
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[23 - 01 - 05, 01:55 م]ـ
أخي الحبيب ابن حسين الحنفي
أيامُ التشريقِ يحرمُ صيامها سواء كان يومُ الأحدِ منها أو لم يكن، والنصوصُ في ذلك ظاهرةٌ وواضحةٌ.
عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ ". رواهُ مسلمٌ (1141).
وَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ وَأَوْسَ بْنَ الْحَدَثَانِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ، فَنَادَى أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَأَيَّامُ مِنًى أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ ". رواهُ مسلمٌ (1142).
وبوب عليهما النووي: " تحريمُ صومِ أيامِ التشريقِ ".
وَعَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَلَى أَبِيهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَرَّبَ إِلَيْهِمَا طَعَامًا، فَقَالَ: كُلْ. فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ. فَقَالَ عَمْرٌو: كُلْ فَهَذِهِ الأَيَّامُ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِإِفْطَارِهَا، وَيَنْهَانَا عَنْ صِيَامِهَا. قَالَ الإمام مَالِكٌ: وَهِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ. رواهُ أبو داود (2418).
وَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَوْمُ عَرَفَةَ، وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ، عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ ". رواهُ النسائي (3004)، والترمذي (773)، وأبو داود (2419).
قال الإمامُ الترمذيُّ: " وَحَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ".
قال الإمامُ الترمذي في " سننه " عقب الحديث: " وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُونَ الصِّيَامَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ إِلَّا أَنَّ قَوْمًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ رَخَّصُوا لِلْمُتَمَتِّعِ إِذَا لَمْ يَجِدْ هَدْيًا وَلَمْ يَصُمْ فِي الْعَشْرِ أَنْ يَصُومَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ، وَبِهِ يَقُولُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَقُ ".ا. هـ.
وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (3/ 51): " مَسْأَلَةٌ: قَالَ (وَفِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، رَحِمَهُ اللَّهُ، رِوَايَةٌ أُخْرَى، أَنَّهُ يَصُومُهَا عَنْ الْفَرْضِ)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/158)
وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ مَنْهِيٌّ عَنْ صِيَامِهَا أَيْضًا؛ لِمَا رَوَى نُبَيْشَةُ الْهُذَلِيُّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، وَذِكْرٍ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ قَالَ: " بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ مِنًى أُنَادِي: أَيُّهَا النَّاسُ، إنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ ". إلَّا أَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ الْوَاقِدِيِّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ قَالَ: هَذِهِ الْأَيَّامُ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِإِفْطَارِهَا، وَيَنْهَى عَنْ صِيَامِهَا. قَالَ مَالِكٌ: وَهِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد
وَلَا يَحِلُّ صِيَامُهَا تَطَوُّعًا، فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَعَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ كَانَ يَصُومُهَا. وَرُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ وَعَنْ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ كَانَ لَا يُفْطِرُ إلَّا يَوْمَيْ الْعِيدَيْنِ.
وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَؤُلَاءِ لَمْ يَبْلُغْهُمْ نَهْيُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِهَا، وَلَوْ بَلَغَهُمْ لَمْ يَعْدُوهُ إلَى غَيْرِهِ.
وَقَدْ رَوَى أَبُو مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ، أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَلَى أَبِيهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فَقَرَّبَ إلَيْهِمَا طَعَامًا، فَقَالَ: كُلْ، فَقَالَ: إنِّي صَائِمٌ. فَقَالَ عَمْرٌو: كُلْ، فَهَذِهِ الْأَيَّامُ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِإِفْطَارِهَا، وَيَنْهَى عَنْ صِيَامِهَا.
وَالظَّاهِرُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو أَفْطَرَ لَمَّا بَلَغَهُ نَهْيُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ".ا. هـ.
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله " مجموع فتاوى ابن باز " (15/ 381): " لا يجوز صيام اليوم الثالث عشر من ذي الحجة لا تطوعاً ولا فرضاً، لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها ولم يرخص في ذلك لأحد إلا لمن لم يجد هدي التمتع ".ا. هـ.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في " فتاوى رمضان " (ص 727): " يجوز للقارن والمتمتع إذا لم يجدا الهدي أن يصوما هذه الأيام الثلاثة حتى لا يفوت موسم الحج قبل صيامهما. وما سوى ذلك فإنه لا يجوز صومها، حتى ولو كان على الإنسان صيام شهرين متتابعين فإنه يفطر يوم العيد والأيام الثلاثة التي بعده ثم يواصل صومه ".ا. هـ.
والله أعلم
ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[23 - 01 - 05, 02:01 م]ـ
شكر الله لكم لكن ألا يصوم مع الرابع عشر و الخامس عشر يوما آخر ليتحقق له صيام ثلاثة أيام من كل شهر؟
الظاهر أنه يصوم.
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[23 - 01 - 05, 03:20 م]ـ
اخي الحبيب:عبد الله
لم اقصد بيوم الأحد حرمة صيام يوم الأحد
وإنما قصدت به تحديد يوم الثالث عشر من ذي الحجة فحسب
وتوضيح انه تداخل ايام التشريق مع الايام البيض لا يزيل الحرمة
بارك الله فيك على مرورك القيم
ـ[علي بن حميد]ــــــــ[24 - 01 - 05, 09:37 ص]ـ
تحريم صيام أيام التشريق على الحجيج أم على جميع الناس .. سواءً الحاج وغيره؟
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[25 - 01 - 05, 03:26 م]ـ
ما أتأكد منه تماما حرمتها على غير الحجيج
أما على الحجيج فهل من عليه صيام ثلاثة أيام في الحرم له أن يصوم أيام التشريق؟
ما أعلمه انه لا يجوز ايضا
غير أني سمعت بانه يجوز ولكني لا اذكر المصدر
لعل بعض الاخوة يفيدنا في هذا الامر
ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[25 - 01 - 05, 05:24 م]ـ
في البخاري عن عائشة و ابن عمر - رضي الله عنهم - قالا: " لم يُرخَّص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي "
و هذا له حكم الرفع، و لا شك أن صيامه قبل عرفة أفضل، و مما سبق في جواب الشيخ عبدالله ما يلي:
قال الإمامُ الترمذي في " سننه " عقب الحديث: " وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُونَ الصِّيَامَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ إِلَّا أَنَّ قَوْمًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ رَخَّصُوا لِلْمُتَمَتِّعِ إِذَا لَمْ يَجِدْ هَدْيًا وَلَمْ يَصُمْ فِي الْعَشْرِ أَنْ يَصُومَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ، وَبِهِ يَقُولُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَقُ ".ا. هـ.
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله " مجموع فتاوى ابن باز " (15/ 381): " لا يجوز صيام اليوم الثالث عشر من ذي الحجة لا تطوعاً ولا فرضاً، لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها ولم يرخص في ذلك لأحد إلا لمن لم يجد هدي التمتع ".ا. هـ.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في " فتاوى رمضان " (ص 727): " يجوز للقارن والمتمتع إذا لم يجدا الهدي أن يصوما هذه الأيام الثلاثة حتى لا يفوت موسم الحج قبل صيامهما. وما سوى ذلك فإنه لا يجوز صومها، حتى ولو كان على الإنسان صيام شهرين متتابعين فإنه يفطر يوم العيد والأيام الثلاثة التي بعده ثم يواصل صومه ".ا. هـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/159)
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[26 - 01 - 05, 01:46 ص]ـ
أخبرني أحد العوام بأنه استفتى شيخاً ــ عبر هاتف فتاوى الحج ــ أن عليه صيام شهر متتابعا نذراً؟؟ فأفتاه بأن تحريم صيام أيام التشريق لايشمل النذر، ولا يجوز له أن يقطع التتابع الا بيوم العيد فقط،
فهل ماأفتاه الشيخ به صحيح؟؟
وهل هناك من أهل العلم من قال بمثل هذه الفتوى؟؟
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[26 - 01 - 05, 10:19 ص]ـ
أخبرني أحد العوام بأنه استفتى شيخاً ــ عبر هاتف فتاوى الحج ــ أن عليه صيام شهر متتابعا نذراً؟؟ فأفتاه بأن تحريم صيام أيام التشريق لايشمل النذر، ولا يجوز له أن يقطع التتابع الا بيوم العيد فقط،
فهل ماأفتاه الشيخ به صحيح؟؟
وهل هناك من أهل العلم من قال بمثل هذه الفتوى؟؟
هذا الكلام غريب
المعروف ان صيام النذر او غيره من الظهار لا يشمله صيام ايام التشريق
بل يقطع صيامه بيومي العيد وايام التشريق
وقد اورد ذلك اخانا ابا سليمان غفر الله له
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[26 - 01 - 05, 04:54 م]ـ
هناك قول للشافعية حيث أجاز اصحاب الشافعى صيام أيام التشريق , فيما له سبب من نذر أو كفارة او قضاء , و أما ما لا سبب له فلا يجوز فيها بلا خلاف و جعلوا هذا نظير الصلاة التى لها سبب فى الأوقات المنهى عن الصلاة فيها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انظر فقه السنة للسيد سابق
ـ[مصلح]ــــــــ[29 - 11 - 09, 04:36 م]ـ
يرفع
هذا وقته(40/160)
هل إسبال أكمام الملابس حرام؟
ـ[سامي عبد العزيز]ــــــــ[23 - 01 - 05, 01:23 م]ـ
ويجب أن تكون فوق الرسخين.
وصلات متعلقه بالموضوع، وغيرها، والعلم عند الله سبحانه وتعالى:
1 - فتوى لابن العثيمين - رحمه الله -:
فتاوى نور على الدرب (نصية): النساء
فتاوى نور على الدرب (نصية): النساء
السؤال: بارك الله فيكم المستمع إبراهيم من الرياض يقول في سؤاله إذا أسبل الرجل ثوبه دون أن يكون قصده الكبر أو الخيلاء فهل يحرم عليه ذلك وهل يكون في الكم إسبال وجزاكم الله خيرا؟
الجواب
الشيخ: إذا أسبل الرجل ثوبه فإنه على قسمين القسم الأول أن يسبله خيلاء حتى يصل إلى الأرض فهنا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه) ويقول صلى الله عليه وسلم (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب) وهذه عقوبة عظيمة لأن الفاعل أتى مفسدتين المفسدة الأولى جر الثوب والمفسدة الثانية كونه ناشئا عن خيلاء وكبرياء أما القسم الثاني فأن يجره بغير الخيلاء وهذا قليل في الناس لكن قد يقع فجزاء هذا ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله ما أسفل من الكعبين ففي النار أي أن الإنسان يعذب في النار على قدر ما نزل من ثوبه عن كعبيه وهذا العذاب كما جاء في الحديث عذاب جزئي وهو دون التعذيب بإعراض الله عنه وعدم تزكيته له كما جاء في القسم الأول وعلى هذا يكون تنزيل الثوب أو السروال أو المشلح عن الكعب من كبائر الذنوب لأنه إن كان عن خيلاء وجره على الأرض فعقوبته أن لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم وإن نزل عن الكعب لغير الخيلاء فعقوبته أن يعذب في النار بقدر ما نزل من ثوبه وهذا يشمل الثوب والسروال و المشلح وأما تطويل الأكمام في اليدين فإن من العلماء من قال إن فيه الخيلاء فإن بعض الناس قد يطيل أكمامه وقد يوسعها توسيعا أكثر مما يحتاج إليه فخرا وخيلاء وتطاولا فيناله من الوعيد مثل ما نزل ثوبه وعلى كل حال فإن تطويل الأكمام وتوسيعها أكثر مما يحتاج إليه قد يكون داخلا في الإسراف الذي نهي الله عنه وقال تعالى (لا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين) نعم.
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_4935.shtml
2- ومن الشرح الممتع 2 لابن العثيمين - رحمه الله -.:
...........
ولهذا قال بعضُ العلماء: إن الخُيَلاء ليست في جَرِّ الثَّوب فقط، بل في كُلِّ هيئة للثَّوب حتى يقول: إن توسيع الأكمام من الخُيَلاء. اهـ.
http://www.binothaimeen.com/modules.php?name=Newss&file=article&sid=3373
3- ومن كتاب: (الفرق بين حد الثوب والأزرة) للشيخ بكر أبو زيد - حفظه الله -:
الكُمّ
الإسبال يكون في طوله وعرضه، أما الطول فينبغي أن لا يتجاوز الرّسغ، وأما العرض فلا يكون واسعاً. اهـ
http://www.islamadvice.com/nasiha/nasiha9.htm
4- ( كم القميص (الثوب)!!!!)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=13984&highlight=%C5%D3%C8%C7%E1
ـ[سامي عبد العزيز]ــــــــ[23 - 01 - 05, 05:37 م]ـ
..
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[23 - 01 - 05, 06:28 م]ـ
بل ذكر الإمام ابن عابدين ((سنية)) كون الكم يغطي أطراف الأصابع، و أن يكون اتساعه مقدار شبر
انظره في حاشيته كتاب اللباس على ما أذكر
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[24 - 01 - 05, 02:02 ص]ـ
للأهمية
ينظر سبل الهدى والرشاد للصالحي 7/ 294 ففيه عدة أحاديث متعلقة بطول الكم.
ـ[أبو بكر التونسي]ــــــــ[23 - 05 - 09, 05:50 م]ـ
ما هي حجة من يقول بعدم مشروعية مجوازة الأكمام الرسغ؟
ـ[أبو السها]ــــــــ[24 - 05 - 09, 10:29 م]ـ
ما هي حجة من يقول بعدم مشروعية مجوازة الأكمام الرسغ؟
أخذوه -أخي- من مطلق النهي عن الإسبال، فقالوا: الإسبال في كل شيء هو مدعاة للخيلاء، كما يستفاد من كلام الشيخ ابن عثيمين السابق، والحق -والله أعلم -أنه لا حجية في النهي عن هذا النوع من الإسبال، اللهم إلا إذا كان قد صاحبه فخر واعتراه خيلاء فمن هذه الحيثية يصبح منهيا عنه، لا لكونه إسبالا بل لأنه من الكبر،
بل ذكر الإمام ابن عابدين ((سنية)) كون الكم يغطي أطراف الأصابع، و أن يكون اتساعه مقدار شبر
انظره في حاشيته كتاب اللباس على ما أذكر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/161)
عفا الله عنك أخي محمد ومتى كان ابن عابدين حجة في إقرار السنة، وكتابه الحاشية محشو للبدع ونصرة التصوف وذم أهل الخير
ـ[أبو بكر التونسي]ــــــــ[25 - 05 - 09, 12:57 م]ـ
جزاك الله خيرا أبا السها ونفع بك
ـ[أحمد الصدفي]ــــــــ[25 - 05 - 09, 11:42 م]ـ
بارك الله فيكم.
قال أبو داود في سننه: حدثنا هناد بن السرى، حدثنا حسين الجعفى، عن عبد العزيز بن أبى رواد، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال: «الإسبال فى الإزار والقميص والعمامة من جر منها شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة».
قال في العون: ((في هذا الحديث دلالة على عدم اختصاص الإسبال بالإزار، بل يكون في القميص والعمامة كما في الحديث، قال بن رسلان: والطيلسان والرداء والشملة.
قال ابن بطال: و إسبال العمامة المراد به إرسال العذبة زائدا على ما جرت به العادة انتهى.
وتطويل أكمام القميص تطويلا زائدا على المعتاد من الإسبال.
وقد نقل القاضي عياض عن العلماء كراهة كل ما زاد على المعتاد في اللباس في الطول والسعة كذا في النيل.
قال المنذري: وأخرجه النسائي وبن ماجه وفي إسناده عبد العزيز بن أبي رواد وقد تكلم فيه غير واحد.
وقال بن ماجه: قال أبو بكر يعني بن أبي شيبة: ما أعرفه انتهى.
وقال النووي في رياض الصالحين: رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح انتهى)).
قلت: حديث ابن عمر أصله في الصحيحين دون قوله ((الإسبال في الإزار والقميص والعمامة)) وهي من رواية عبد العزيز بن أبي رواد.
قال ابن أبي حاتم: وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ رواهُ مُحمّدُ بنُ عَبدِ الرّحمنِ الجُعفِيِّ، عن حُسينٍ الجُعفِيِّ، عن عَبدِ العزِيزِ بنِ أبِي روّادٍ، عن نافِعٍ، عن سالِمٍ، عنِ ابنِ عُمر، قال: قال رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((الإِسبالُ فِي الإِزارِ، والعِمامةِ، من جرّ مِنهُما شيئًا خُيلاء، لم ينظُرِ اللَّهُ إِليهِ يوم القِيامةِ)) قال أبِي: هذا حدِيثٌ مُنكرٌ بِهذا الإِسنادِ: نافِعٌ عن سالِمٍ.
العلل رقم 1454
تنبيه: النقل من الشاملة في الجميع.
ـ[عبدالرحمن بن عتيق]ــــــــ[23 - 11 - 10, 12:15 ص]ـ
انقل لكم كلام لعبدالكريم زيدان في كتابه الرائع "المفصل في احكام المرأة"يقول: يحسن تقصير كم المرأه دون رؤس اصابعها وتوسيعه قليلا دون افراط, فالمرأه في هذا خلاف الرجل حيث يحسن تطويل كم الرجل الى رؤس اصابعه أوأكثر قليلا يسيرا وتوسيعه باعتدال من غير افراط ,فلاتتأذى اليد بحر ولابرد ولاتيمنعها خفةالحركه والبطش "ا هـ
وعزاه الى "كشاف القناع في فقه الحنابله ج 1ص189
وتلحظ انه عكس الاستحسان فالمرأه تقصر دون رؤس الاصابع مع ان الاستحسان عكس ماذكر لان المرأه مطالبه بالستر الكامل
واستحسن للرجل الاطاله مع ان الاثار خلاف ما ذكر , ولذلك علقت في الحاشيه ونبهت ع ذلك
والله اعلم(40/162)
المبيت في العزيزية أيام التشريق للحاج .. عند الضرورة
ـ[فهد الداود]ــــــــ[23 - 01 - 05, 02:15 م]ـ
يتناقل بعض الشباب فتوى - لا أدري من أصدرها - بجواز المبيت للحاج في العزيزية أيام التشريق إذا لم يجد مكاناً في منى.
وعللوا لهذه الفتوى بأن الفقهاء أجازوا للحاج المبيت في مزدلفة إذا تعذر عليه المبيت في منى، وكانت الخيام متصلة، وقياساً على تراص الصفوف في الصلاة بجامع ضيق المكان.
وبالنظر للواقع فإن أقرب نقطة يمكن للحاج ان ينصب فيها خيمته هي على بعد كيلو من حدود منى من جهة مزدلفة.
وإذا نظرنا إلى البديل الآخر للمبيت في منى فنجده الافتراش في الطرقات والممرات داخل منى، علماً بأن هذا الافتراش له سلبيات الكثيرة، وتزداد هذه السلبيات في حالة وجود نساء، والله سبحانه وتعالى قد أكرم الإنسان وخاصة المسلم،
وبالتالي فإن البديل المتبقي لدى الحاج هو المبيت في العزيزة لكونها أقرب الأحياء إلى منى، بل قد يكون مبيته في العزيزية أقرب من مبيته في مزدلفة.
فهل هذه التعليلات صحيحة ..
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[26 - 01 - 05, 10:51 م]ـ
لو أفتوا الناس بقول الإمام أبي حنيفة القائل بسنية المبيت وهو القول الآخر عند الشافعية
ثم ذبح الحاج إحتياطا خروجا من خلاف من أوجبه لكان أوجها
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[26 - 01 - 05, 11:12 م]ـ
- تقدَّم الكلام حول هذه النقطة ...
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6345&highlight=%C7%E1%CC%E3%D1%C7%CA(40/163)
حاجة طالب علم الحديث إلى فهم مقاصد الشريعة
ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[23 - 01 - 05, 06:54 م]ـ
قال ابن عاشور - رحمه الله - " و بعد فالفقيه محتاج إلى معرفة مقاصد الشريعة في قبول الآثار من السنة، و في الإعتبار بأقوال الصحابة و السلف من الفقهاء، و في تصاريف الإستدلال. و قد أبى عمر قبول خبر فاطمة بنت قيس في نفقة المعتدة، و أبت عائشة من قبول خبر ابن عمر في أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، و قرأتْ قوله تعالى {ولا تزر وازرة وزر أخرى} ": مقاصد الشريعة: ص49ـ50 طبعة الحبيب ابن خوجة
أقول: لا يعني هذا النقل الموافقة التامة، و إنما المقصود لفت النظر إلى هذه المسألة الهامة التي أغفلها كثير من المشتغلين بالحديث من المعاصرين، و الله أعلم.
ـ[عارف]ــــــــ[23 - 01 - 05, 11:48 م]ـ
ومن ذلك عدم أخذ بعض المحققين بحديث"لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم" إذا ترتب عليه ترك مال طائل للكفار يتقوون به على كفرهم.
وكذا نهي الخلفاء الأربعة عن متعة الحج مع ثبوت النص بها؛ لعلمهم بأن المقصد إبطال عقيدة جاهلية، وقد تحقق.
وكذا تفضيلهم الإفراد لمن يكرر الاعتمار.
وغيرها
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[24 - 01 - 05, 03:16 ص]ـ
أثرتما و الله نقطة مهمة جدا يتهيب المرء أن يتكلم فيها لئلا يتهم بالرأي الفاسد و تحكيمه على النصوص، ووالله ثم و الله لو فرغت لجمع مناهج السلف في ذلك و طريقتهم لكان أمرا مفيدا و كثيرا ما هممت لولا خشية التشتيت، وما أحوج طالب الحديث (المعاصر) إلى هذا .. و لكن للأسف وجد اليوم من لا يرى دراسة الحديث و الأصول أصلا
أقسم لكما بالله العظيم أنني التقيت منذ أيام بأخ من اليمن جاء لعلاج أخيه ـ شفاه الله تعالى ـ و هذا الشخص يتعدى عمره الثلاثين، فناقشني في أمر الإسبال، فحاولت إفهامه المعنى الفقهي فلم يفهم، فحتى ارح نفسي قلت له: اعتبرني مقلدا للجمهور القائلين بعدم الحرمة .. فقال: التقليد حرام لا يجوز!! ..
ثم في النهاية قال لي // أنا لم أدرس اصول فقه و لا فقه و لا حديث و لكن جاءني الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم فآخذ به!!!!!
ثم قال // و هل أبو بكر درس أصول؟
فأدركت أن سبل الحوار بيننا منعدمة
و العجيب أنه كان تلميذا للعلامة محدث الديار اليمنية مقبل بن هادي الوادعي .. و أنا على يقين أن الشيخ مقبل ليس على هذا الفهم
ـ[عبدالمحسن المطوع]ــــــــ[24 - 01 - 05, 03:41 ص]ـ
الفصول المنتقاة المجموعة
في
مقاصد الشريعة المرفوعة
كتبها
فضيلة الشيخ / صالح بن محمد بن حسن الأسمري
المحتويات
الموضوع الصفحة
المقدمة
الفصل الأول: في تعريف مقاصد الشريعة
الفصل الثاني: في تاريخ مقاصد الشريعة
الفصل الثالث: في فوائد مقاصد الشريعة
الفصل الرابع: في إثبات كون الشريعة مبنية على مقاصد
الفصل الخامس: في طرق معرفة المقاصد
الفصل السادس: في مراتب مقاصد الشريعة
الفصل السابع: في أقسام مقاصد الشريعة
الفصل الثامن: خصائص مقاصد الشريعة
مُقَدِّمة
الحمد لله الذي شرع فأحكم، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأكرم، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه فصول مجموعة في: (مقاصد الشريعة)، الغاية منها: ضَمّ النظير إلى نظيره، لكن على جهة تهذيب وإيجاز.
و (علم المقاصد) من العلوم العَلِيَّة، بل جعله شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله – كما في: ((مجموع الفتاوي)) – خاصَّة الفقه في الدين، لأنه ما كُلٌّ يَصْلح له، يقول الدِّهلوي في: ((حجة الله البالغة)): ((أما معرفة المقاصد التي بُنيت عليها الأحكام، فعلم دقيق، لا يخوض فيه إلا من لَطُف ذهنه، واستقام فهمه)). ويقول العلامة ابن عاشور رحمه الله في: ((مقاصد الشريعة)): ((وليس كلُّ مكلف بحاجةٍ إِلى معرفة مقاصد الشريعة؛ لأن معرفة مقاصد الشريعة نوعٌ دقيق من أنواع العلم … وحَقّ العالم فهم المقاصد، والعلماء في ذلك متفاوتون على قَدْر القرائح والفهوم)).
و (مقاصد الشريعة) ((هي أصول الشريعة، وقد قام البرهان القطعي على اعتبارها، وسائر الفروع مستندة إليها، فلا إشكال في أنها علم أصل، راسخ الأساس، ثابت الأركان)) ().
وهذا أوان الشروع، والله المستعان، وهو ولي التوفيق.
الفصل الأول: في تعريف مقاصد الشريعة
لتعريف (مقاصد الشريعة) حيثيتان:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/164)
أما الأولى: فمن حيث كونُه مركباً إضافياً؛ إذ إنه مكونٌ من كلمتين:
? الأولى: كلمة " مقاصد "، وهي جَمْعُ: مَقْصَد، والمقصد: مصدرٌ مِيْمِي مُشْتَقّ من (قصد)، ومن معاني قَصَدَ: الاعتماد والأَمّ – بفتح الهمزة مع تشديد الميم -، تقول: قصد الحجاج البيت الحرام، إذا أَمّوا تلك الجهة واعتمدوها. يقول ابن فارس: ((كأنه قيل ذلك: لأنه لم يُحَدْ عنه)) ().
وهذا المعنى للقصد جعلَه ابن جِنِّي المعنى الأصلي لمادة قصد ().
? والثانية: كلمة " الشريعة "؛ حيث إنها في اللغة: مَوْرِدُ الشَّارِبة الماء، كذا قال أئمة اللسان ().
وللشريعة معنى في الاصطلاح، وهو: ما سنَّه الله من الأحكام، وأنزله على نبي من أنبيائه، وبنحوه جزم التّهانوي في: ((كشاف اصطلاحات الفنون)) ().
وإيضاحُهُ: أن قوله " ما سنه " يعني: الطريقة الكائنة، وقوله "الأحكام": أي: جميع الأحكام، كبرى وصغرى، في التوحيد وغيره.
• وَلْيُعْلَم أن للشريعة إطلاقين، أولُهما: إطلاقٌ عام، يتعلق بجميع
الأحكام، سواءٌ أكانت متعلقة بفروع الدين أم بأصوله، وبهذا جزم التِّهَانوي في: ((كشاف اصطلاحات الفنون)) (). والثاني: إطلاق خاص، يتعلق بالأحكام الفرعية العملية في الشرع.
والثاني هو المشهور عند المتأخرين، وبه جزم الكفوي في: ((الكليات)) ().
وأما الثانية: من حيث كونه لَقَباً على علم مُعَيَّن.
اختلفت عبارات أهل العلم في ذلك، وأَوْلاها أن يقال: هو علم يعنى بالغايات التي رعاها الشارع في التشريع.
وإيضاحه من جانبين:
أما الأول: فببيان مفرداته؛
حيث إن كلمة " يعنى " من (العناية) والمعنى: الاهتمام بالشيء. وكلمة " بالغايات " واحدها غاية، وهي ما يُهْدَف إليه. وكلمة " الشارع " اسم فاعل من شرع، ويقصد به: الله ورسله ?. وكلمة " في التشريع ": أي في الشرع المُشَرَّع، والشرع المُشَرَّع مسائله نوعان: نوع يتعلَّق بالتوحيد وما إليه، ونوع يتعلق بغير التوحيد كالأخلاق والسلوك، وفروع الفقه. وهي نوعان من جهة أخرى؛ فنوع يتعلق بمصالح العباد في معاشهم، ونوع يتعلق بمصالح العباد في معادهم، وكذلك يقال في الغايات؛ فمنها غايات تتعلق بمصالح العباد في الدنيا؛ كحفظ المال، ومنها غايات تتعلق بمصالحهم في الآخرة؛ كحفظ الدِّيْن.
وأما الثاني: فبالتمثيل عليه؛
وذلك بـ (تحريم ومَنْع كل مُتْلِفٍ للعقل أو مُفْسِدِه)، كتحريم كل مسكر من الخمر وغيره. فغاية المنع في هذا المثال: حفظ العقل، وهذا ظاهر؛ فحفظ العقل من مقاصد الشريعة.
? ? ?
الفصل الثاني: في تاريخ مقاصد الشريعة
كانت (مقاصد الشريعة) ظاهرة في بعض نصوص الكتاب والسنة، وفتاوى وعمل الفقهاء، دون تدوين لذلك في كتاب. لكن لما انْقَلَبَتْ العلوم صناعة، وصُنِّفت المصنفات؛ أُظهر: (علم مقاصد الشريعة)، ومَرَّ بمراحل ثلاث:
المرحلة الأولى: وهي مرحلة بداية ونَشْأ:
وتتمثل هذه المرحلة بما قام به الأصوليون من إظهار بعض مباحث ومسائل مقاصد الشريعة في ثنايا تآليفهم، ومن أبرز أولئك: أبو المعالي الجويني – رحمه الله– في كتابه: ((البرهان))، وأبو حامد الغَزَّالي – رحمه الله – في كتابه: ((المستصفى)) و ((شفاء الغليل)).
ولهذه المرحلة مَيْزتان:
* أما الأولى: فإظهار بعض مباحث علم المقاصد ومسائله.
* وأما الثانية: فعدم الإسهاب في مباحث علم المقاصد بياناً وتحقيقاً.
المرحلة الثانية: وهي مرحلة تَحَوُّل:
فيها إِظهارُ أصول مقاصد الشريعة، وقواعدَ كلية تتعلق بذلك، وتتمثل بما قام به العز بن عبد السلام – رحمه الله – في كتابه: ((قواعد الأحكام في مصالح الأنام)) و ((القواعد الصُّغْرى)).
قال عنه ابن السبكي: ((شيخ الإسلام والمسلمين، وأحد الأئمة الأعلام، وسلطان العلماء، إمام عصره بلا مدافعة، القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في زمانه، المطلع على حقائق الشريعة وغوامضها، العارف بمقاصدها، ولم يَرَ مثل نفسه، ولا رأى من رآه مثله: علماً وورعاً وقياماً بالحق وشجاعة وقُوَّة جنان وسلاطة لسان)) ().
ولهذه المرحلة مَيْزتان:
* أما الأولى: فإظهار أصول المقاصد إظهاراً بَيِّناً واضحاً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/165)
* وأما الثانية: فالمجيء بمباحث وقواعد في: (المقاصد) لم تُذْكَر من قبل.
وَصْلٌ: اعتنى الإمام القَرَافي المالكي رحمه الله بتحرير وتهذيب ما قرَّره شيخه العز بن عبد السلام رحمه الله، وذلك في منثور كتبه، خاصة: ((الفروق)) و ((النفائس)) و ((شرح تنقيح الفصول)). وكان ملازماً لشيخه العز رحمه الله نحواً من عشرين سنة. قال السيوطي رحمه الله: ((ولازم الشيخ عز الدين بن عبد السلام الشافعي، وأخذ عنه أكثر فنونه)) ().
المرحلة الثالثة: وهي مرحلة الاكتمال والنضج:
وتتمثل بما قام به الإمام الشاطبي – يرحمه الله - في كتابه: ((الموافقات))؛ حيث جمع مسائل هذا العلم، وأصَّل قواعده، وحَقَّق مباحثه، حتى قيل: ((هو مخترع علم المقاصد)).
ولهذه المرحلة ميزتان:
* أما الأولى: فاكْتِمال (علم المقاصد) في جملة مسائله مع تأصيل.
* وأما الثانية: فإظهار (مقاصد الشريعة) كعلم مُسْتَقِل.
وإنما كانت عناية الإمام الشاطبي – يرحمه الله – بـ (المقاصد) لعلل، منها عِلَّتان مهمتان:
أما الأولى: فلاِعتناء شيخه المَقَّرِي – بفتح الميم مع تشديد القاف وفتحها– بمقاصد الشريعة في دروسه ومجالسه ()، فحَرَّك ذلك في الإمام الشاطبي – رحمه الله – الباعث على الاعتناء بعلم (المقاصد).
والإمام أبو عبد الله محمد القرشي المقَّرِي المالكي من العلماء الكبار، قال عنه التمبكتي: ((الإمام، العلامة، النظّار، المحقق، القدوة، الحجة، أحد مجتهدي المذهب، وأكابر فحوله المتأخرين الأثبات)) ().
وأما الثانية: فالمذهب المالكي؛ إذ إن من أصوله: مراعاة المصالح، وله في ذلك القِدْح المُعَلَّى، فحرك ذلك عناية الإمام الشاطبي – رحمه الله – بالمصالح التي هي لُبُّ علم المقاصد، مع وجود المَلَكَة التامَّة عند الإمام الشاطبي – رحمه الله – في المذهب المالكي، والقوة في علم العربية.
وَصْلٌ: الشاطبي هو: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللَّخْمِي ()، والمُتوفَّى سنة (790هـ). قال عنه التنبكتي: ((الإمام، العلامة، المحقق، القدوة، الحافظ الجليل، المجتهد. كان أصولياً مفسراً فقيهاً محدثاً، لغوياً بيانياً، نَظَّاراً، تَبْتاً إماماً مطلقاً، بحَّاثاً مدقِّقاً، جَدَلِيّاً بارعاً في العلوم، من أفراد العلماء المحققين الأثبات، وأكابر الأئمة المتفننين الثقات)). وقال: ((اجتهد وبرع وفاق الأكابر، والتحق بكبار الأئمة في العلوم، وبالغ في التحقيق)) ().
وكتابه: ((الموافقات)) المُسَمَّى مِن قبلُ بـ ((عنوان التعريف بأسرار التكليف)) انفرد به، ولم يُسْبق إليه، قال الطاهر بن عاشور رحمه الله: ((والرجل الفذ الذي أفرد هذا الفن بالتدوين: هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي المالكي)) (). وقال رشيد رضا – البغدادي الأصل – رحمه الله: ((لولا أن هذا الكتاب أُلِّف في عصر ضَعْف العلم والدين في المسلمين: لكان مبدأ نهضة جديدة لإِحياء السُّنّة، وإصلاح شؤون الأخلاق والاجتماع، ولكان المصنف بهذا الكتاب– يعني: ((الاعتصام)) – وبصِنْوه كتاب: ((الموافقات)) – الذي لم يَسْبق إلى مثله سابق أيضاً – من أعظم المجددين في الإسلام، فمثله كمثل الحكيم الاجتماعي: عبد الرحمن بن خلدون، كل منهما جاء بما لم يُسْبق إلى مثله، ولم تنتفع الأمة – كما كان يجب – بعلمه. كتاب: ((الموافقات)) لا نِدَّ له في بابه (أصول الفقه، وحكم الشريعة وأسرارها). وكتاب: ((الاعتصام)) لا نِدّ له في بابه، فهو مُمْتع مُشْبِع، وإن لم يُتمَّه المصنف رحمه الله تعالى)) ().
فائدة:
ألّف مفتي تونس الأكبر العلامة محمد الطاهر بن عاشور – رحمه الله – كتاباً في علم المقاصد سماه: ((مقاصد الشريعة الإسلامية))، حاول فيه أن يُلخِّص كلام من سبقه في علم المقاصد مع تحقيق، وأن يأتي بجديد، ولكنه في الجملة لم يخرج عما قرره السابقون في أصول (المقاصد)، ولكنه حقق وهذَّب ورتَّب، وجملة أمثلته في باب المعاملات.
? ? ?
الفصل الثالث: في فوائد مقاصد الشريعة
اعلم – رحمك الله – أن لمقاصد الشريعة فوائد كثيرة، إلا أن جِماعها أربع فوائد كبرى:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/166)
أولها: أنها دلالةٌ على الكمال في التشريع والأحكام؛ إذ إن الشريعةَ بُنيت على مقاصد رفيعة في كلياتها وجزئياتها، ولا ريب أن الحكم إذا كان عن مَقْصَد وعِلَّة وفائدة فإنه كمال، خلافاً لما كان عَارِياً من ذلك.
قال ابن القيم رحمه الله: ((إنه سبحانه حكيم لا يفعل شيئاً عبثاً ولا لغير معنى ومصلحة وحكمة، هي الغاية المقصودة بالفعل، بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل، كما هي ناشئة عن أسباب بها فعل، وقد دل كلامه وكلام رسوله على هذا)) (). وقال أيضاً: ((إن كل ما خلقه وأمر به: فله فيه حكمة بالغة، وآيات باهرة؛ لأجلها خلقه وأمر به)) ().
وقال ابن تيمية رحمه الله: ((إن العقل الصريح يعلم أن من فعل فعلا لا لحكمة، فهو أَولى بالنقص ممن فعل لحكمة كانت معدومة، ثم صارت موجودة في الوقت الذي أحب كونها فيه. فكيف يجوز أن يقال: فعله لحِكْمة تستلزم النقص وفعله لا لحكمة لا نقص فيه)) ().
ثانيها: أنها تفيد معرفة بمراتب المصالح والمفاسد، ودرجات الأعمال في الشرع والواقع، وهذا مُهِمّ عند الموازنة وتزاحم الأحكام. يقول ابن تيمية رحمه الله: ((والمؤمن ينبغي له أن يَعْرف الشرور الواقعة ومراتبها في الكتاب والسنة، كما يَعْرف الخيرات الواقعة، ومراتبها في الكتاب والسنة، فيُفَرِّق (بين) أحكام الأمور الواقعة الكائنة، والتي يُراد إيقاعها في الكتاب والسنة، ليقدِّم ما هو أكثر خيراً وأقل شراً على ما هو دونه، ويَدْفع أعظم الشرين باحتمال أدناهما، ويَجْتلب أعظم الخيرين بفوات أدناهما، فإنّ من لم يَعْرف الواقع في الخلق، والواجب في الدين: لم يَعْرف أحكام الله في عباده، وإذا لم يَعْرف ذلك كان قوله وعمله بجهل، ومن عبد الله بغير علم كان ما يُفْسِد أكثر مما يُصْلِح)) ().
ثالثها: أنها نافعة في تَعْدية الأحكام، كقياس فرع على أصل عُرِفتْ عِلَّته. يقول الغزَّالي يرحمه الله: ((الحكم الثابت من جهة الشرع نوعان:
* أحدهما: نَصْب الأسباب عللاً للأحكام، كجعل الزنا مُوجباً للحد، وجعل الجماع موجباً للكفارة، وجعل السرقة موجبة للقطع، إلى غير ذلك من الأسباب التي عُقِل من الشرع نصبها عللاً للأحكام.
* والنوع الثاني: إثبات الأحكام ابتداء من غير ربط بالسبب.
وكل واحد من النوعين قابل للتعليل والتَّعْدية، مهما ظهرتْ العلة المتعدِّية)) ().
رابعها: أنها تزيد النفس طُمَأنينة بالشريعة وأحكامها، والنفس مَجْبولة على التسليم للحُكم الذي عرفتْ عِلَّته ().
? ? ?
الفصل الرابع: في إثبات كون الشريعة مبنية على مقاصد
هذا الفصل هو العمودُ الذي رُفِع عليه عِلْم المقاصد؛ إذ لو لم يكن للشرع مقاصد في التشريع لما كان هناك (علم مقاصد).
وقد قامت الأدلة القاطعة على كون الشريعة ذات مقاصد بنيتْ عليها، وجِماع تلك الأدلة دليلان:
أولهما: الخبر؛ وهو نوعان:
? أولهما عام؛ كحديث: ((لا ضرر ولا ضرار)) ()، وفيه نفيُ الضرر والإضرار في أحكام الشرع، فدلّ على مقصد من مقاصد الشريعة في الأحكام ().
? والثاني خاص؛ يتعلق بمسائل ذُكِر لها مقاصد، ومنها: تحريم الخمرة؛ لإِفسادها للعقل؛ ومن أدلة ذلك قوله ?: ((كل مسكر خمر، وكلُّ مسكر حرام)) ().
قال ابن القيم رحمه الله: ((القرآن وسنة رسول الله ? مملوءان من تعليل الأحكام بالحِكَم والمصالح وتعليل الخلق بهما، والتنبيه على وجوه الحِكَم التي لأجلها شرع تلك الأحكام، ولأجلها خلق تلك الأعيان، ولو كان هذا في القرآن والسنة في نحو مائة موضع أو مائتين لسقناها، ولكنه يزيد على ألف موضع بطرق متنوعة)) ().
والثاني: النظر؛ وله وجهان:
? الأولى: الاستقراء؛ قال البيضاوي رحمه الله: ((إن الإستقراء دَلّ على أن الله سبحانه شرع أحكامه لمصالح العباد)) ().
? الثانية: الدلالة العقلية، ومنها أن يقال: الشارعُ في تشريعه؛ إما أن يكون قد راعى مقاصد عند التشريع أَوْ لا. والثاني باطل؛ لأنه إما لعدم العلم السابق للتشريع، أو لعدم الحكمة عند التشريع، أو لمانع منع الشارع من مراعاة المقاصد، وكلها باطلة فاسدة بالإجماع، قاله ابن القيم في ((شفاء الغليل)) ()؛ فتعيَّن الأول ولا بد.
فائدة:
هناك طائفة نَفَتْ أن يكون للتشريع مقاصد من قِبَل الشارع، ويُسمَّون بنفاة التعليل، ومذهبهم فاسد، وقد بيَّن فسادَه بإِسهاب ابن القيم – يرحمه الله –
في ((شفاء العليل)) ().
? ? ?
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[24 - 01 - 05, 05:17 ص]ـ
نقل طيب جدا أخ مطوع
ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[24 - 01 - 05, 07:14 ص]ـ
أشكر الإخوة على المشاركة
ثم إن حاجة الفقيه إلى علم المقاصد ظاهرة لا أظنها تخفى على أحد من المشتغلين بهذا الفن، و إنما مقصودي بهذا النقل من يعاني علم الحديث تصحيحاً و تضعيفاً، و ذلك لأن كثيرا من المشتغلين بهذا الفن أغفلوا هذه المسألة الهامة المتعلقة بنقد المتون، و الله المستعان.(40/167)
علة حديث ألا إن دية قتيل الخطأ شبه العمد
ـ[ابو مسهر]ــــــــ[23 - 01 - 05, 07:28 م]ـ
اخرج ابوداود في سننه وغيره
عن خالد الحذاء عن
القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط
والعصا مائة من الإبل أربعون في بطون أولادها
والصواب ما رواه أيوب السختياني وحميد عن
القاسم بن ربييعة مرسلا
وبيان ذلك
أعل غير واحد من أهل العلم هذا الحديث كما صححه اخرون
والقائلون بتضعيفه يذكرون امورا منها
1 عدم سماع عقبة بن أوس من عبد الله بن عمرو قال الغلابي في تاريخه يزعمون أنه لم يسمع من عبدالله بن عمرو وإنما يقول قال عبدالله بن عمرو فعلي هذا تكون رواياته عن عبدالله بن عمرو منقطعة 1\ 388 جامع العلوم والحكم
والجواب: ان البخاري اثبت له السماع من عبد الله بن عمرو
فعن بن عون عن بن سيرين عن عقبة بن أوس قال كنا عند عبد الله بن عمرو رضي الله عنه فقال أبو بكر رضي الله عنه أصبتم اسمه
وفي فضائل الصحابة للامام احمد 74 " قال عقبة قلت لابن العاص"
وعن أيوب السختياني وعبد الله بن عون بن أرطبان وهشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال حدثني عقبة بن أوس السدوسي قال كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص في بيت المقدس
وهذا دليل انه لقي عبد الله بن عمرو وسمع منه
2\الاختلاف في اسمه
قال خالد الحذاء عن عقبة بن أوس وهو الذي كان يقول محمد"اي ابن سيرين" عقبة بن اوس
فكان خالد الحذاء مرة يوافق ابن سيرين في اسمه ومرة يخالفه كما تراه
وقال ابن معين عقبة بن أوس هو يعقوب بن أوس السدوسي
و زعم خليفة بن خياط أن عقبة ويعقوب إخوان وقول ابن معين ارجح
3\عقبة بن أوس مجهول
والجواب: وثقه ابن سعد و ابن حبان وادخله في صحيحه والعجلي وقال ابن القطان ثقة قال ابن خزيمة عقبة بن أوس رجل من أهل البصرة وقد روىعنه محمد بن سيرين مع جلالته واخرج له ابن الجارود في المنتقى واحتج بحديثه غير واحد ولم يذكره ابن عدي في الكامل
علة الحديث
وعلة هذا الحديث هي الاختلاف على القاسم بن ربيعة
فقد خالف خالد الحذاء
أيوب السختياني فرواه عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عقبة بن أوس
هكذا رواه شعبة عنه وخالفه حماد بن زيد فرواه عن ايوب عن القاسم مرسلا
وهوالراجح قال يحيى ليس أحد أثبت في أيوب منه وقال أيضا من خالفه من الناس جميعا فالقول قوله في أيوب
ووافق ايوب في ر وايته عن القاسم حميد
فهذان اثنان من الاثبات خالفا خالد الحذاء
وايوب وحده اثبت من خالد الحذاء
قال أبو حاتم: هو أحب إلي في كل شيء من خالد الحذاء
فكيف اذا انضاف اليه حميد وكيف والاختلاف على خالد شديد
مما يدل على عدم ضبطه لهذا الاسناد
هذا ما ظهر لي والله أعلم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[25 - 01 - 05, 03:34 ص]ـ
بارك الله فيكم وحفظكم، بيان موفق مسدد لعلة الحديث.
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[26 - 01 - 05, 08:47 ص]ـ
جزاك الله خيرا
كنت قد عملت في هذا الحديث بعض العمل أسوقه هنا لعل أن يكون فيه فائدة:
هذا الحديث اختلف كثيرا،
فرواه القاسم بن ربيعة وعلي بن زيد بن جدعان، واختلف عليهما.
فرواه علي بن زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمر بن الخطاب.
رواه عن علي بن زيد هكذا: ابن عيينة، ومعمر، وعبد الوارث.
أخرجه الحميدي في مسنده (2/ 307) (ح702)،
وأحمد في مسنده (8/ 188) (ح4583)،
والنسائي في سننه، كتاب القسامة، باب كم دية شبة العمد (4799)،
وابن ماجه في سننه، كتاب الديات، باب دية شبه العمد مغلظة (ح2628)،
وأبو يعلى في مسنده (10/ 42) (ح5675)،
والدارقطني في سننه، كتاب الحدود والديات وغيره (3/ 105)،
والبيهقي في سننه، كتاب الجنايات، باب شبه العمد هو ما عمد إلى الرجل بالعصا الخفيفة أو السود الضرب الذي الأغلب أنه لا يمات من مثله (8/ 44).
من طريق ابن عيينة.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب العقول، باب شبه العمد (9/ 281 - 282) (ح17212)،
ومن طريقه أحمد في مسنده (8/ 521 - 522) (ح14926)،
والدارقطني في سننه، الباب السابق (3/ 105).
عن معمر.
وأخرجه أبو داود في سننه، كتاب الديات، باب في دية الخطأ شبه العمد (ح4549)،
والبيهقي في سننه، كتاب الديات، باب أسنان الإبل المغلظة في شبه العمد (8/ 68)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/168)
من طريق عبد الوارث.
ثلاثتهم – ابن عيينة و معمر وعبد الرزاق – عن علي بن زيد بن جدعان عن القاسم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب.
وخالف عليَّ بنَ زيد فيه أيوبُ السختياني، فرواه عن القاسم عن عبد الله بن عمرو بن العاص.
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (6/ 434)،
وأحمد في مسنده (11/ 88 - 89، 110) (ح6533 - 6552)،
والنسائي في سننه، الباب السابق (ح4791)،
وابن ماجة في سننه، الباب السابق (ح2627)،
والدراقطني في سننه، الباب السابق (3/ 104)،
والبيهقي في سننه، الباب السابق (8/ 44)
من طريق شعبة عن أيوب عن القاسم، عن عبد الله بن عمرو بن العاص.
وتابع أبوبَ عليه خالدٌ الحذاء، فقال فيه: "عبد الله بن عمرو بن العاص" إلا أنه خالف في إسناده فزاد في إسناده " عقبة بن أوس".
فرواه حماد بن زيد ووهيب عن خالد الحذاء عن القاسم عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص.
أخرجه أبو داود في سننه، الباب السابق (ح4547)،
وابن ماجة في سننه، الباب السابق (ح2627م)،
والبيهقي في سننه، الباب السابق (8/ 45، 68)
من طريق حماد بن زيد.
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (6/ 434)،
و أبو داود في سننه، الباب السابق (ح4548)،
وابن حبان في صحيحه كتاب الديات، باب ذكر وصف الدية في قتيل الخطأ الذي يشبه العمد (13/ 364) (ح6011)،
والدارقطني في سننه، الباب السابق (3/ 104 - 105)
من طريق وهيب.
كلاهما – حماد ووهيب- عن خالد عن القاسم عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص.
وذكره البخاري في تاريخه الكبير (8/ 392 - 393 ترجمة يعقوب بن أوس) عن حماد عن خالد عن القاسم عن عقبة أو يعقوب السدوسي عن عبد الله بن عمر، كذا فيه.
ورواه حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يعقوب السدوسي، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب.
هكذا أخرجه أحمد في مسنده (10/ 67) (ح 5805) عن عفان عن حماد به.
وذكره البخاري في تاريخه الكبير (6/ 434) عن حجاج عن عمار عن علي بن زيد مثله.
وقد ذكر أبو داود في سننه عقب الحديث (4549) - وعنه البيهقي في سننه (8/ 68) - والدارقطني في سننه (3/ 104) أن حماد بن سلمة رواه عن علي بن زيد عن يعقوب السدوسي عن عبد الله بن عمرو بن العاص.
قال البيهقي (8/ 68 - 69): فعلي بن زيد كان يخلط فيه فالحديث حديث خالد الحذاء، والله أعلم.
قال: ويقال يعقوب السدوسي هو عقبة بن أوس، وحماد بن سلمة قصر بإسناده حيث لم يذكر فيه القاسم بن ربيعة.
وأسند عن ابن معين قال: يعقوب بن أوس وعقبة بن أوس واحد.
قال: وسئل يحيى عن حديث عبد الله بن عمرو هذا، فقال له الرجل: إن سفيان يقول: "عن عبد الله بن عمر". فقال يحيى بن معين: علي بن زيد ليس بشيء، والحديث حديث خالد، وإنما هو عبد الله بن عمرو بن العاص –رضي الله عنهما- انتهى.
وقال ابن القطان –كما في نصب الراية- كتاب الجنايات (4/ 331): حديث صحيح من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص. ولا يضره الاختلاف الذي وقع فيه، وعقبة بن أوس بصري تابعي ثقة.
وقال عن حديث ابن عمر من رواية علي بن زيد بن جدعان: حديث لا يصح لضعف علي بن زيد. نصب الراية (4/ 232).
وروي عن خالد الحذاء على أوجه آخر:
رواه حماد بن زيد عن خالد الحذاء عن القاسم عن عقبة بن أوس عن عبد الله، غير منسوب.
أخرجه النسائي، الباب السابق (ح4793).
ورواه هشيم والثوري وعبد الوهاب الثقفي عن خالد عن القاسم عن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي –صلى الله عليه وسلم-.
أخرجه أحمد في مسنده (24/ 108 - 109) (ح15388)،
والنسائي في سننه، الباب السابق (ح4794).
من طريق هشيم.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه، الباب السابق (9/ 282) (ح17213)،
والبخاري في تاريخه الكبير (6/ 434)،
والدارقطني في سننه، الباب السابق (3/ 105).
من طريق الثوري.
وأخرجه البيهقي، الباب السابق (8/ 45).
من طريق عبد الوهاب الثقفي.
ثلاثتهم –هشيم والثوري والثقفي – عن خالد عن القاسم عن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي –صلى الله عليه وسلم-.
ورواه بشر بن المفضل ويزيد بن زريع عن خالد عن القاسم عن يعقوب بن أوس عن رجل من أصحاب النبي –صلى الله عليه وسلم-.
أخرجه النسائي في سننه، الباب السابق (ح4796 –4798).
والدارقطني في سننه، الباب السابق (3/ 103 - 104)،
والبيهقي في سننه، الباب السابق (8/ 68 - 69)
من طريق بشر بن المفضل ويزيد بن زريع، عن خالد عن القاسم، عن يعقوب بن أوس عن رجل من أصحاب النبي –صلى الله عليه وسلم-.
قال بشر بن المفضل –كما عند الدارقطني والبيهقي-: وهو الذي كان يقول محمد –يعني: ابن سيرين-: عقبة بن أوس.
ورواه ابن أبي عدي عن خالد عن القاسم عن عقبة بن أوس، مرسل.
أخرجه النسائي في سننه الباب السابق (ح4795).
وروي عن القاسم، مرسل.
أخرجه النسائي (ح4792) من طريق حماد عن أيوب عنه.
و (4800) من طريق سهل بن يوسف عن حميد عنه.
وذكره الدارقطني في سننه (3/ 104) من رواية حماد بن سلمة عن حميد عنه.
وانظر مسند أحمد (24/ 110) (ح15389).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/169)
ـ[ابو مسهر]ــــــــ[26 - 01 - 05, 12:44 م]ـ
و فيكم بارك الله وجزاكم خيرا(40/170)
أيهما صحيح ويناسب الآية
ـ[أبو أنيس]ــــــــ[23 - 01 - 05, 08:56 م]ـ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا حَسَنٌ وَحَجَّاجٌ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو قَبِيلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُرِّىَّ يَقُولُ - قَالَ حَجَّاجٌ عَنْ أَبِى قَبِيلٍ حَدَّثَنِى أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُبْلاَنِىُّ - أَنَّهُ سَمِعَ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ «مَا أُحِبُّ أَنَّ لِىَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا بِهَذِهِ الآيَةِ (يَا عِبَادِىَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ)». فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَنْ أَشْرَكَ فَسَكَتَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- ثُمَّ قَالَ «إِلاَّ مَنْ أَشْرَكَ، «إِلاَّ مَنْ أَشْرَكَ». ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. (مسند احمد تحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط وجماعته (37/ 45 ح: 22362.
ولكن نرى هذا الحديث في تفسير ابن كثير (سورة الزمر: الآية: 53) ط: أولاد الشيخ 12/ 139 بدون إعادة " إلا من أشرك " وضبطه المحقق «ألا ومن أشرك». وكذلك ضبطه محقق تفسير الدر المنثور (تحقيق الدكتور عبد الله التركي).
ـ[عارف]ــــــــ[23 - 01 - 05, 11:39 م]ـ
الظاهر أن الصواب "ألا ومن أشرك"؛ لأن المقصود المغفرة للتائبين، فلا وجه للاسثناء.
ـ[أبو أنيس]ــــــــ[24 - 01 - 05, 08:44 ص]ـ
من يملك طبعات مسند أحمد غير "الرسالة" فليساعدني.
ـ[أبو أنيس]ــــــــ[27 - 01 - 05, 03:07 م]ـ
هل من مجيب
ـ[أبومجاهدالعبيدي]ــــــــ[27 - 01 - 05, 06:57 م]ـ
في تفسير ابن كثير تحقيق الدكتور محمد البنا - وهي أجود الطبعات من حيث تحقيق النص وضبطه -: " أََلا وَمَن أشرك " ثلاث مرات. 7/ 3046(40/171)
ترك لبس العقال تدينا!
ـ[عارف]ــــــــ[23 - 01 - 05, 11:07 م]ـ
لاحظت أن بعض من يمن الله عليه بالالتزام يهجر العقال، فتساءلت: لا شك أنه فعل هذا تدينا؛ لأنه تركه في خضم ما ترك من المخالفات الشرعية، كإسبال الثياب والاستماع إلى المعازف وحلق اللحية ونحوها من الأمور الظاهرة، ثم قلت: إذا كان تركه هذه الأمور تدينا يستند إلى أصول شرعية، فأي أصل يستند إليه في هجر العقال، بعد أن اعتاد عليه سنين عددا، وإذا كان التدين بشيء لا أصل له في الشرع يدخل في دائرة الابتداع سواء كان فعلا وتركا، أفلا يكون التحرج من لبس العقال رغم الحاجة إليه تجملا وتثبيتا للغترة من هذا الباب، خصوصا إذا لم يكن هذا الملتزم ممن جرت العادة والعرف بعدم لبسهم العقال، كالقضاة وأئمة المساجد والوعاظ والمفتين ورجال الحسبة ونحوهم من المشتغلين بالأمور الدينية، أرجو من مشايخ الملتقى الكرام إبداء آرائهم في هذه المسألة مشكورين.
تنبيه من المشرف:
سبق البحث في هذا الموضوع على هذه الروابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=3681#post3681
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=54186#post54186(40/172)
منسوخ اللفظ هل يفقد قدسيته؟
ـ[عارف]ــــــــ[24 - 01 - 05, 12:44 ص]ـ
مسألة أشكلت علي أرجو أن أجد عند الإخوة حلا لها:
إذا كانت قدسية القرآن ذاتية، بمعنى أنه مقدس لا يمسه إلا طاهر لأنه كلام الله: فلم لا يبقى هذا الحكم للمنسوخ لفظا؟ وكذا التعبد بالتلاوة؟
ونحو هذا: إذا قلنا إن الحديث القدسي من الله لفظا ومعنى فما الفرق بينه وبين القرآن حتى افترقا في حكم المس والتعبد بالتلاوة؟(40/173)
ما تقولون في عورة الأمة المملوكة؟؟
ـ[صلاح الدين الشامي]ــــــــ[24 - 01 - 05, 12:47 ص]ـ
وما القول في أنها تكشف ثدييها؟؟.
جزاكم الله خيرا
تنبيه من المشرف
سبق بحث الموضوع هنا على هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=76758#post76758
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[24 - 01 - 05, 02:51 ص]ـ
الجمهور على جواز أن تكشف مواضع الزينة
اليد إلى العضد
النحر و الرقبة
القدمان
الرأس
أما ظهرها و بطنها فعورة
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[24 - 01 - 05, 03:13 ص]ـ
و قد روى عبد الرزاق في مصنفه و ابن أبي شيبة في المصنف، و البيهق من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنها كان إذا رأى أمة متخمرة ألقى خمارها و قال: يا لكاع لا تتشبهين بالحرائر.
و فيه عدة أحاديث أخرى صحيحة انظرها في نصب الراية 1/ 300 بتحقيق محمد عوامة
و المواضع التي يجوز النظر إليها تفصيلا هي:
1 ـ الوجه
2 ـ الرأس وهو موضع الإكليل
3 ـ الشعر و هو موضع العقاص
4 ـ الأذن و هو موضع القرط
5 ـ العنق و هو موضع القلائد
5 ـ الصدر وهو موضع الوشاح
6 ـ العضدان وهما موضع الدملج
7 ـ الزراع وهو موضع السوار
8 ـ الساق وهي موضع الخلخال
و الدليل قوله تعالى (و لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن)
إذا المراد مواضع الزينة بطريق حذف المضاف و إقامة المضاف إليه مقامه، لأن النظر إلى نفس الزينة مباح ضرورة فتعين الموضع
و لا يجوز النظر إلى البطن و الظهر من الأمة، لأن الشهوة فيهما أشد، و ليسا بموضع للزينة
و الله تعالى أعلم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[24 - 01 - 05, 05:29 ص]ـ
الأخ محمد رشيد وفقه الله. تقول: "أما ظهرها و بطنها فعورة" وهذا ليس قول الجمهور، لكنه قول الحنفية فحسب! والظاهر أنك جاد في أن الحنفية وحدهم يمثلون الجمهور:)
ـ[أبوبدر ناصر]ــــــــ[24 - 01 - 05, 05:54 ص]ـ
الأخ السائل لو أنك قلت ما حدود عورة الأمة أفضل سؤالك بالصيغة التى كتبتها و الله أعلم.
ـ[عبدالله الفاخري]ــــــــ[24 - 01 - 05, 11:17 ص]ـ
يا حبيبي أين الإماء الآن-صح النوم ..(40/174)
هل تاب ابن تيمية عن تكفير من كفره من أهل القبلة عند موته؟؟
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[24 - 01 - 05, 01:31 ص]ـ
فقد سمعته من بعض الاخوة ولم يكن لدي الجواب فهل أجده في هذا المنتدى بارك الله فيكم؟
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[24 - 01 - 05, 02:10 ص]ـ
مع تحفظي على صيغة السؤال:
ينظر: سير أعلام النبلاء 15/ 88
قلت: (الذهبي) وبنحو هذا أدين، وكذا كان شيخنا ابن تيمية في أواخر أيامه يقول أنا لا أكفر أحدا من الأمة ويقول قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:"لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن فمن لازم الصلوات بوضوء فهو مسلم ".
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[24 - 01 - 05, 02:31 ص]ـ
لعلهم يريدون هذا:
قال الإمام الذهبي:
رأيت للأشعري كلمة أعجبتني - وهي ثابتة - رواها البيهقي: سمعت أبا حازم العبدوي سمعت زاهر بن أحمد السرخسي يقول:
لما قرب حضور أجل أبي الحسن الأشعري في داري ببغداد دعاني فأتيته فقال: اشهد عليَّ أني لا أكفر أحداً من أهل القبلة؛ لأن الكل يشيرون إلى معبود واحد، وإنما هذا كله اختلاف العبارات.
قلت: وبنحو هذا أدين.
وكذا كان شيخنا ابن تيمية في أواخر أيامه يقول:
أنا لا أكفر أحداً من الأمة، ويقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن " فمن لازم الصلوات بوضوء فهو مسلم.
" سير أعلام النبلاء " (15/ 88).
وبانتظار رأي الإخوة للكلام - بعدها - عن معنى عبارته هذه
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[24 - 01 - 05, 05:21 ص]ـ
سبحان الله
و هل كفّر شيخ الإسلام ابن تيمية أهل القبلة!!!!!!
هذا كلام الشانئين ـ سواء حسنت نياتهم أو فسدت ـ و قد نبه الدكتور البوطي نفسه على وجود البغض و الشنآن على شيخ الإسلام ابن تيمية من مخالفيه مما جعلهم ينسبونه لما لا يصح عنه، و مما جعلهم يفنرون عليه الافتراءات .. و انا أقول الدكتور البوطي، لأنه مبجل عند عند كثير من مخالفي ابن تيمية، و الذين هم أحقد الناس عليه وأشدهم افتراءا على شيخ الإسلام
و لو سمح لي المشرف لنقلت رابط كلامه هنا
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[24 - 01 - 05, 02:43 م]ـ
من المهم لك أخي السائل الرجوع لكتاب "دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية "
للشيخ الغصن
فستجد كلاما عن هذه الشبهة.
والله أعلم.
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[24 - 01 - 05, 06:03 م]ـ
أشكر للإخوة تفاعلهم وعلى ماأثروا به الموضوع
ـ[إبراهيم المصري]ــــــــ[24 - 01 - 05, 08:01 م]ـ
و هل ابن تيمية كان يكفر احدا من اهل القبلة- اصلا؟!
الهم ان قصدوا ان اهل القبلة هم ابن عربي و ابن سينا و الجعد و الجهم ... الخ!!
ـ[محمد براء]ــــــــ[22 - 06 - 08, 09:58 م]ـ
عبارة شيخ الإسلام لا إشكال فيها.
وهو لم يكن على مذهب ثم تاب منه كما توهم، بل هذا ما قرره في عقيدته التي قال إنها عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم .. أعني العقيدة الواسطية قال فيها: "وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ: أَنَّ الدِّينَ وَالْإِيمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ: قَوْلُ الْقَلْبِ وَاللِّسَانِ، وَعَمَلُ الْقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَالْجَوَارِحِ وَأَنَّ الْإِيمَانَ يَزِيدُ بِالطَّاعَةِ وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ. وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ لَا يُكَفِّرُونَ أَهْلَ الْقِبْلَةِ بِمُطْلَقِ الْمَعَاصِي وَالْكَبَائِرِ كَمَا يَفْعَلُهُ الْخَوَارِجُ بَلْ الْأُخُوَّةُ الْإِيمَانِيَّةُ ثَابِتَةٌ مَعَ الْمَعَاصِي كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي آيَةِ الْقِصَاصِ: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} وَقَالَ: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} {إنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ} ".
والمراد بأهل القبلة: المؤمنون المحافظون على فرائض الله، لذلك استشهد بهذا الحديث: ":"لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن فمن لازم الصلوات بوضوء فهو مسلم ".
وهذا هو المراد بالأمة: الأمة المسلمة.
قال أبو عبيد في كتاب الإيمان ص95: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي سفيان، قال: جاورت مع جابر بن عبد الله بمكة ستة أشهر، فسأله رجل: هل كنتم تسمون أحدا من أهل القبلة كافرا؟
فقال: معاذ الله!.
قال: فهل تسمونه: مشركا؟.
قال: لا.
قال الألباني: " إسناده صحيح على شرط مسلم ".(40/175)
حينما نحكي الخلاف .. من هم (الجمهور)؟
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[24 - 01 - 05, 02:16 ص]ـ
أقرأ كثيراً لعلمائنا السابقين واللاحقين عند حكاية الخلاف يقولون (ذهب الجمهور) هل المراد بذلك الكثرة مطلقاً؟ أم هو نسبي بالنسبة للمذاهب الأربعة؟ أم هو نسبي بالنسبة للأئمة الأربعة.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[24 - 01 - 05, 05:36 ص]ـ
بالنسبة للشيخ محمد رشيد فهو يرى -مازحا- أنه باعتبار المذهب الحنفي هو الأكثر انتشارا فالحنفية هم الجمهور:)
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[24 - 01 - 05, 06:20 ص]ـ
هذا الرابط له علاقة بالموضوع
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=25319&page=1
ـ[رياض بن سعد]ــــــــ[24 - 01 - 05, 07:31 ص]ـ
كما فهمت من كلام الشيخ سلمان: فهو أمر نسبي , فعندما يكون موقف الجمهور عند فلان من الناس
كذا , فقد يكون عند فلان اخر من الناس؛ موقف الجمهور غير ذلك
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[24 - 01 - 05, 10:15 م]ـ
تقبل الله منا و منكم أستاذ محمد الأمين
و أضحك الله سنكم
لا .. أنا لا أقصد أنهم الجمهور إلا (مازحا) تماما كما ذكرتم
و أما مسالة عورية الظهر و البطن من الأئمة، فلو رجعتم لمشاركتي لعلمتم أني لم اقصد نسبته للجمهور، بدليل انقسام الرد على مشاركتين، و صرحت في الأولى منهما بأن الجمهور على جواز إبداء مواضع الزينة ثم ذكرت هذه المواضع .. و أما البطن و الظهر فذكرا استطرادا و ليسا لهما تعلق بكلامي عن الجمهور، و إنما كانا عما تعلمته في مدرستي من عدم جواز أن تظهر الأمة ظهرها و لا بطنها
ـــــــــــــــــ
و بما أن الموضوع قد تم إغلاقه، فيا حبذا لو تذكروا لنا مذاهب العلماء ـ غير الحنفية ـ في عورة الأمة، موثقة من كتبهم المعتمدة، و جزاكم الله تعالى خيرا
أخوكم المحب / محمد رشيد
ـ[الغواص]ــــــــ[24 - 01 - 05, 10:29 م]ـ
مقتطفات من:
http://lexicons.ajeeb.com/
... و جُمهورُ كل شيء: معظمُه
... وجُمهورُ الناس: جُلُّهُم.
.. و جَماهير القوم: أَشرافهم.
والجُمْهُورِيُّ: شراب مُحْدَثٌ .... أَبو عبيد: الجُمْهُوريُّ اسم شراب يسكر
وقيل له الجمهوري لأَن جُمْهُورَ الناس يستعملونه أَي أَكثرهم.
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[24 - 03 - 05, 02:35 ص]ـ
جزاكم الله خيرا على المشاركة(40/176)
س: كيف يعامل المسلمون الوثنيون والهندوس والبوذيون والملاحدة مقارنة بأهل الذمة؟؟؟
ـ[أبو بكر الغزي]ــــــــ[24 - 01 - 05, 06:57 ص]ـ
أذكر حين دراستي لأحد مواد التاريخ الإسلامي في جامعتي الغربية (والتي تخرجت منها بتخصص ’تاريخ عام‘ -على أمل إكمال دراستي في التاريخ العربي والإسلامي في مرحلتي الماجستير والدكتوراة، بإذن الله) ما قاله أستاذ المادة حول مغول الهند المسلمين إبان حكمهم للبلاد وكيف أنهم لجأوا لأحكام الإسلام في أهل الذمة (يهود ونصارى) للتعامل مع الهندوس والوثنيون والبوذيون وهلم جراً، فهل كان ذلك صواباً؟؟ وإن لم يكن (ولا يبدو لي ذلك) فما الطريقة الإسلامية الأصوب في التعامل مع أهل تلك الديانات، أو حتى الملاحدة؟؟
وجزاكم الله خيراً.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[24 - 01 - 05, 12:08 م]ـ
الصواب:
[[: كيف يعامل المسلمون الوثنيين والهندوس والبوذيين والملاحدة مقارنة بأهل الذمة؟؟؟]
ـ[أبو بكر الغزي]ــــــــ[24 - 01 - 05, 10:57 م]ـ
جزاك الله خيراً يا شيخ، وأرجو من المشرف تعديل العنوان.
بانتظار إجابة.
ـ[هشام بن سعد]ــــــــ[25 - 01 - 05, 11:15 م]ـ
بسم الله والحمد لله
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله (28/ 474، 475):" الغالية يقتلون باتفاق المسلمين وهم الذين يعتقدون الإلهية والنبوة في علي وغيره مثل النصيرية والإسماعيلية الذين يقال لهم: بيت صاد وبيت سين ومن دخل فيهم من المعطلة الذين ينكرون وجود الصانع أو ينكرون القيامة أو ينكرون ظواهر الشريعة: مثل الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت الحرام ويتأولون ذلك على معرفة أسرارهم وكتمان أسرارهم وزيارة شيوخهم. ويرون أن الخمر حلال لهم ونكاح ذوات المحارم حلال لهم. فإن جميع هؤلاء الكفار أكفر من اليهود والنصارى. فإن لم يظهر عن أحدهم ذلك كان من المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار ومن أظهر ذلك كان أشد من الكافرين كفرا. فلا يجوز أن يقر بين المسلمين لا بجزية ولا ذمة ولا يحل نكاح نسائهم ولا تؤكل ذبائحهم ; لأنهم مرتدون من شر المرتدين. فإن كانوا طائفة ممتنعة وجب قتالهم كما يقاتل المرتدون كما قاتل الصديق والصحابة أصحاب مسيلمة الكذاب وإذا كانوا في قرى المسلمين فرقوا وأسكنوا بين المسلمين بعد التوبة وألزموا بشرائع الإسلام التي تجب على المسلمين."
ـ[أبو بكر الغزي]ــــــــ[26 - 01 - 05, 01:13 ص]ـ
الأخ ’هشام بن سعد‘:
إذن حكم الهندوس وغيرهم من أهل الملل الأخرى ... يتبع حكم الدروز والنصيرية والاسماعيلية وهلم جراً من طوائف الزيغ والضلال والغلو والانحراف العقدي المنتسبة للإسلام زوراً وبهتاناً؟؟
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[26 - 01 - 05, 04:10 ص]ـ
أخي الكريم أبا بكر وفقه الله
في مسألة قبول الجزية من الكفار الأصليين من غير الكتابيين والمجوس كالوثنيين والهندوس والبوذيين خلاف مشهور، يمكنكم مراجعته مشكورين في كتب التفسير وأحكام القرآن عند تفسير آية الجزية سورة التوبة آية 29
فقال البعض تقبل الجزية منهم ويعاملون معاملة أهل الذمة حيث إن ظواهر الأحاديث أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان يأمر أصحابه بقبول الجزية من مشركي العرب الوثنيين، وهذا هو الراجح
وويجوز أيضا _ حتى على القول بعدم قبول الجزية منهم _ معاهدتهم ومهادنتهم خاصة في أوقات ضعف المسلمين وقوة عدوهم وتعصم دماؤهم وأموالهم بمقتضى هذا العهد
وأما المرتدون ففيهم تفصيل آخر ولا ينطبق عليهم حكم الكافر الأصلي
وقد سبق نقاش في الملتقى في حكم المرتد فراجعه مشكورا(40/177)
مقتطفات من كتاب مدارج السالكين لابن القيم .....
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[24 - 01 - 05, 07:18 ص]ـ
قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين
وأما النفاق: فالداء العضال الباطن الذى يكون الرجل ممتلئا منه وهو لا يشعر فإنه أمر خفي على الناس وكثيرا ما يخفى على من تلبس به فيزعم أنه مصلح وهو مفسد.
وهو نوعان: أكبر
وأصغر
فالأكبر: يوجب الخلود في النار في دركها الأسفل وهو أن يظهر للمسلمين إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وهو في الباطن منسلخ من ذلك كله مكذب به لا يؤمن بأن الله تكلم بكلام أنزله على بشر جعله رسولا للناس يهديهم بإذنه وينذرهم بأسه ويخوفهم عقابه وقد هتك الله سبحانه أستار المنافقين وكشف أسرارهم في القرآن وجلى لعباده أمورهم ليكونوا منها ومن أهلها على حذر وذكر طوائف العالم الثلاثة فى أول سورة البقرة: المؤمنين والكفار والمنافقين فذكر في المؤمنين أربع آيات وفي الكفار آيتين وفي المنافقين ثلاث عشرة آية لكثرتهم وعموم الابتلاء بهم وشدة فتنتهم على الإسلام وأهله فإن بلية الإسلام بهم شديدة جدا لأنهم منسوبون إليه وإلى نصرته وموالاته وهم أعداؤه في الحقيقة يخرجون عداوته في كل قالب يظن الجاهل أنه علم وإصلاح وهو غاية الجهل والإفساد فلله كم من معقل للإسلام قد هدموه! وكم من حصن له قد قلعوا أساسه وخربوه! وكم من علم له قد طمسوه! وكم من لواء له مرفوع قد وضعوه! وكم ضربوا بمعاول الشبه فى أصول غراسه ليقلعوها! وكم عموا عيون موارده بآرائهم ليدفنوها ويقطعوها! فلا يزال الإسلام وأهله منهم فى محنة وبلية ولا يزال يطرقه من شبههم سرية بعد سرية ويزعمون أنهم بذلك مصلحون (أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لاَّ يَشْعُرُونَ) (البقرة: 12) (يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ) (الصف: 8) اتفقوا على مفارقة الوحي فهم على ترك الاهتداء به مجتمعون (فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ) (المؤمنون: 53) (ُيوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شَاء رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ) (الأنعام: 112) ولأجل ذلك (اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً) (الفرقان: 30) درست معالم الإيمان في قلوبهم فليسوا يعرفونها ودثرت معاهده عندهم فليسوا يعمرونها وأفلت كواكبه النيرة من قلوبهم فليسوا يحيونها وكسفت شمسه عند اجتماع ظلم آرائهم وأفكارهم فليسوا يبصرونها لم يقبلوا هدى الله الذي أرسل به رسوله ولم يرفعوا به رأسا ولم يروا بالإعراض عنه إلى آرائهم وأفكارهم بأسا خلعوا نصوص الوحي عن سلطنة الحقيقة وعزلوها عن ولاية اليقين وشنوا عليها غارات التأويلات الباطلة فلا يزال يخرج عليها منهم كمين بعد كمين .............(40/178)
س: هل هذا حديث نبوي ("لا يزال الرجل يحادث المرأة حتى يمذي")؟؟؟؟
ـ[أبو بكر الغزي]ــــــــ[24 - 01 - 05, 07:19 ص]ـ
أذكره بذلك النص عن طريق أحد كُتاب إحدى ساحات الحوار في الماضي، وبحثت عنه ولم أجده!!
فإن كان حديثاً نبوياً، فما درجته وتخريجه؟؟ وهل ثمة أحاديث نبوية تشببه مما يمكن الاستفادة منها حول موضوع اختلاط الجنسين؟؟؟ وإن كان، فلمَ لم أقف على هذا الحديث -مثلاً- في الكتابات حول موضوع الاختلاط؟؟؟
وجزاكم الله خيراً.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[25 - 01 - 05, 02:36 ص]ـ
في تفسير ابن أبي حاتم ج10/ص3352
18875 حدثنا ابو زرعة حدثنا ابراهيم بن موسى الفراء اخبرنا ابن ابي زائدة حدثني مبارك عن الحسن قال كان فيما اخذ النبي صلى الله عليه وسلم الا تحدثن الرجال الا ان تكون ذات محرم فان الرجل لا يزال يحدث المراة حتى يمذي بين فخذيه.
وفيه ضعف مع إرساله.
ـ[أبو بكر الغزي]ــــــــ[25 - 01 - 05, 04:15 ص]ـ
جزاك الله خيراً.
فهل إذن يجوز الاستشهاد بهذا الحديث في الخطب والمقالات (مع بيان ضعفه)؟
ـ[سليمان المرزوقي]ــــــــ[25 - 01 - 05, 11:15 م]ـ
المشاركة الأصلية للأخ الغزي:
فهل إذن يجوز الاستشهاد بهذا الحديث في الخطب والمقالات (مع بيان ضعفه)؟
سألت العلامة الألباني حين التقيت به عن حديث في الأذكار
فقال رحمه الله تعالى: ضعيف
قلت: هو في الأذكار فهل أعمل به؟
قال: في الصحيح غنية.
رحم الله الإمام رحمة واسعة(40/179)
الحكمة من شرب النبي صلى الله عليه و سلم من زمزم واقفاً
ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[24 - 01 - 05, 07:25 ص]ـ
المشهور أن الحكمة هي لأجل زحام الناس،
لكن هل يصح أن يقال من الحكم، أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - شرب واقفا لكونه أدعى و أكمل في التضلع من زمزم
السؤال
uestion(40/180)
ما صحة حديث {ثلاثة لاترد الطيب واللبن والوسادة}؟
ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[24 - 01 - 05, 12:00 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الرجاء يا أخوة ممن له علم بصحة هذا الحديث أن يتكرم بالتعليق, والحديث هو:
{{ثلاثة لاترد الطيب واللبن والوسادة}}.
تنبيه من المشرف
سبق بحث الحديث على هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=108837#post108837(40/181)
إذا صليت الوتر خلف إمام يصليه مثل المغرب تماماً، فهل أتابعه أم ماذا أفعل؟
ـ[طارق بن سعود]ــــــــ[24 - 01 - 05, 01:02 م]ـ
الحمد لله
أولاً:
ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه نهى عن تشبيه صلاة الوتر بصلاة المغرب. راجع السؤال (38230).
ثانياً:
اختلف العلماء إذا فعل الإمام في الصلاة ما يعتقد المأموم عدم جوازه، أو ترك الإمام ما يعتقد المأموم وجوبه، هل يتابعه أم لا؟
وقد ذكر اختلافهم، في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختار أنه يتابعه في ذلك ما دامت المسألة من مسائل الاجتهاد.
قال رحمه الله في "الفتاوى الكبرى" (2/ 117):
" وَتَنَازَعُوا فِيمَا إذَا تَرَكَ الإِمَامُ مَا يَعْتَقِدُ الْمَأْمُومُ وُجُوبَهُ , مِثْلَ أَنْ يَتْرُكَ قِرَاءَةَ الْبَسْمَلَةِ وَالْمَأْمُومُ يَعْتَقِدُ وُجُوبَهَا , أَوْ يَمَسَّ ذَكَرَهُ وَلا يَتَوَضَّأَ , وَالْمَأْمُومُ يَرَى وُجُوبَ الْوُضُوءِ مِنْ ذَلِكَ , أَوْ يُصَلِّي فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ الْمَدْبُوغَةِ , وَالْمَأْمُومُ يَرَى أَنَّ الدِّبَاغَ لا يُطَهِّرُ , أَوْ يَحْتَجِمَ وَلا يَتَوَضَّأُ وَالْمَأْمُومُ يَرَى الْوُضُوءَ مِنْ الْحِجَامَةِ. وَالصَّحِيحُ الْمَقْطُوعُ بِهِ أَنَّ صَلاةَ الْمَأْمُومِ صَحِيحَةٌ خَلْفَ إمَامِهِ , وَإِنْ كَانَ إمَامُهُ مُخْطِئًا فِي نَفْسِ الأَمْرِ: لِمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: (يُصَلُّونَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ , وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ). وَكَذَلِكَ إذَا اقْتَدَى الْمَأْمُومُ بِمَنْ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ , أَوْ الْوِتْرِ , قَنَتَ مَعَهُ. سَوَاءٌ قَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ , أَوْ بَعْدَهُ , وَإِنْ كَانَ لا يَقْنُتُ , لَمْ يَقْنُتْ مَعَهُ. وَلَوْ كَانَ الإِمَامُ يَرَى اسْتِحْبَابَ شَيْءٍ , وَالْمَأْمُومُونَ لا يَسْتَحِبُّونَهُ , فَتَرَكَهُ لأَجْلِ الاتِّفَاقِ وَالائْتِلافِ: كَانَ قَدْ أَحْسَنَ. مِثَالُ ذَلِكَ الْوِتْرُ فَإِنَّ لِلْعُلَمَاءِ فِيهِ ثَلاثَةَ أَقْوَالٍ: أَحَدُهَا: أَنَّهُ لا يَكُونُ إلا بِثَلَاثٍ مُتَّصِلَةٍ. كَالْمَغْرِبِ: كَقَوْلِ مَنْ قَالَهُ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ لا يَكُونُ إلا رَكْعَةً مَفْصُولَةً عَمَّا قَبْلَهَا , كَقَوْلِ مَنْ قَالَ ذَلِكَ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ. وَالثَّالِثُ: أَنَّ الأَمْرَيْنِ جَائِزَانِ , كَمَا هُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِمَا , وَهُوَ الصَّحِيحُ. وَإِنْ كَانَ هَؤُلاءِ يَخْتَارُونَ فَصْلَهُ عَمَّا قَبْلَهُ , فَلَوْ كَانَ الإِمَامُ يَرَى الْفَصْلَ , فَاخْتَارَ الْمَأْمُومُونَ أَنْ يُصَلِّيَ الْوِتْرَ كَالْمَغْرِبِ فَوَافَقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ تَأْلِيفًا لِقُلُوبِهِمْ كَانَ قَدْ أَحْسَنَ , كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِعَائِشَةَ: (لَوْلا أَنَّ قَوْمَك حَدِيثُو عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لَنَقَضْت الْكَعْبَةَ , وَلأَلْصَقْتهَا بِالأَرْضِ ; وَلَجَعَلْت لَهَا بَابَيْنِ , بَابًا يَدْخُلُ النَّاسُ مِنْهُ , وَبَابًا يَخْرُجُونَ مِنْهُ). فَتَرَكَ الأَفْضَلَ عِنْدَهُ ; لِئَلا يَنْفِرَ النَّاسُ " اهـ.
وقال أيضاً في "الفتاوى الكبرى" (2/ 320):
" إذَا تَرَكَ الإِمَامُ مَا يَعْتَقِدُ الْمَأْمُومُ وُجُوبَهُ. . . فَهَذَا فِيهِ قَوْلانِ: أَصَحُّهُمَا صِحَّةُ صَلاةِ الْمَأْمُومِ , وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ , وَأَصْرَحُ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ، وهُوَ الْمَنْصُوصُ عن الشَّافِعِيِّ، فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي خَلْفَ الْمَالِكِيَّةِ الَّذِينَ لا يَقْرَءُونَ الْبَسْمَلَةَ , وَمَذْهَبُهُ وُجُوبُ قِرَاءَتِهَا. وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: (يُصَلُّونَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ , وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ) فَجَعَلَ خَطَأَ الإِمَامِ عَلَيْهِ دُونَ الْمَأْمُومِ. وَهَذِهِ الْمَسَائِلُ إنْ كَانَ مَذْهَبُ الإِمَامِ فِيهَا هُوَ الصَّوَابَ فَلا نِزَاعَ , وَإِنْ كَانَ مُخْطِئًا فَخَطَؤُهُ مُخْتَصٌّ بِهِ , وَالْمُنَازِعُ (يعني الذي يرى أن المأموم لا يتابعه) يَقُولُ: الْمَأْمُومُ يَعْتَقِدُ بُطْلانَ صَلاةِ إمَامِهِ. (قال شيخ الإسلام): وَلَيْسَ كَذَلِكَ , بَلْ يَعْتَقِدُ أَنَّ الإِمَامَ يُصَلِّي بِاجْتِهَادٍ أَوْ تَقْلِيدٍ , إنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ , وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ " اهـ.
وقال أيضاً في "الاختيارات الفقهية" (70):
" لَوْ فَعَلَ الإِمَامُ مَا هُوَ مُحَرَّمٌ عِنْدَ الْمَأْمُومِ دُونَهُ مِمَّا يَسُوغُ فِيهِ الاجْتِهَادُ صَحَّتْ صَلاتُهُ خَلْفَهُ , وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ , وَقَالَ: إنَّ الرِّوَايَاتِ الْمَنْقُولَةَ عَنْ أَحْمَدَ لا تُوجِبُ اخْتِلافًا وَإِنَّمَا ظَوَاهِرُهَا أَنَّ كُلَّ مَوْضِعٍ يُقْطَعُ فِيهِ بِخَطَإِ الْمُخَالِفِ تَجِبُ الإِعَادَةُ , وَمَا لا يُقْطَعُ فِيهِ بِخَطَإِ الْمُخَالِفِ , لا تَجِبُ الإِعَادَةُ وَهُوَ الَّذِي تَدُلُّ عَلَيْهِ السُّنَّةُ , وَالآثَارُ , وَقِيَاسُ الأُصُولِ , وَفِي الْمَسْأَلَةِ خِلافٌ مَشْهُورٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ " اهـ.
فعليك متابعة الإمام، لأن هذا من المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها الأئمة.
وإذا أمكن مناصحة الإمام وبيان السنة له بأدلتها فإن هذا هو المتعين.
والله تعالى أعلم.(40/182)
من المعتدل والمتساهل والمتشدد في الجرح والتعديل؟؟
ـ[عبدالرحمن برهان]ــــــــ[24 - 01 - 05, 02:38 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
من المعتدل والمتساهل والمتشدد في الجرح والتعديل من أئمة الحديث؟ ارجوا من الاخوة ذكر اسماءهم.
وهل الامام الترمذي رحمة الله متساهل ام معتدل؟
وجزاكم الله خيرا ...
ـ[عبدالرحمن برهان]ــــــــ[24 - 01 - 05, 08:37 م]ـ
معقوله ما في رد!!!!!!!
وين طلبة الحديث؟؟؟؟؟؟
تنبيه من المشرف:
هذا الموضوع تكرر مرارا فعليك بالبحث حفظك الله ثم إضافة ما عندك في أحد المواضيع بدلا من فتح موضوع جديد.(40/183)
جيش من العقارب!
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[24 - 01 - 05, 11:28 م]ـ
نصيبين بالفتح ثم الكسر ثم ياء علامة الجمع الصحيح ومن العرب من يجعلها بمنزلة الجمع فيعربها في الرفع بالواو وفي الجر والنصب بالياء والأكثر يقولون نصيبين ويجعلونها بمنزلة ما لا ينصرف من الأسماء والنسبة إليها نصيبي ونصيبيني فمن قال نصيبيني أجراه مجرى ما لا ينصرف وألزمه الطريقة الواحدة مما ذكرنا ومن قال نصيبي جعله بمنزلة الجمع ثم رده إلى واحده ونسب إليه وهي مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على جادة القوافل من الموصل إلى الشام وفيها وفي قراها على ما يذكر أهلها أربعون ألف بستان بينها وبين سنجار تسعة فراسخ وبينها وبين الموصل ستة أسام وبين دنيسر يومان عشرة فراسخ وعليها سور كانت الروم بنته وأتمه أنوشروان الملك عند فتحه إياها
] وقالوا كان سبب فتحه إياها أنه حاصرها وما قدر على فتحها فأمر أن تجمع إليه العقارب فحملوا العقارب من قرية تعرف بطيرانشاه من عمر شهرزور بينها وبين سمرداذ مدينة شهرزور فرسخ فرماهم بها في العرادات والقوارير وكان يملأ القارورة من العقارب ويضعها في العرادة وهي على هيئة المنجنيق فتقع القارورة وتنكسر وتخرج تلك العقارب ومازال يرميهم بالعقارب حتى ضج أهلها وفتحوا له البلد وأخذها عنوة وذلك أصل عقارب نصيبين وأكثر العقارب جبل صغير داخل السور في ناحية من المدينة ومنه تنتشر العقارب في المدينة كلها ذكر ذلك كله أحمد بن الطيب السرخسي في بعض كتبه وطول مدينة نصيبين خمس وسبعون درجة وعشرون دقيقة وعرضها ست وثلاثون درجة واثنتا عشرة دقيقة في الإقليم الرابع طالعها سعد الأخبية بيت حياتها إحدى عشرة درجة من الثور تحت اثنتي عشرة درجة وثمان وأربعين دقيقة من السرطان يقابلها مثلها من الجدي وقال صاحب الزيج طول نصيبين سبع وعشرون درجة ونصف ونصيبين مدينة وبئة لكثرة بساتينها ومياهها وقد روي في بعض الآثارمعجم البلدان ج5/ص288 [/ COLOR]
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[24 - 01 - 05, 11:38 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
أذكر انني اطلعت على مخطوط اسلامي اظنه في القرن السابع يتكلم عن هندسة الحصار، أو المنجنيقات وصناعتها وانواعها وانواع السهام والرماح وغيرها.
ومما ذكره ان من انواع القذائف قذائق تحمل الحيات والعقارب في سلال ثم يقذف بها داخل الحصن.
ومن عجائب ما أذكره منها ان من انواع الاقواس قوس كبير يمكن وضع عشرة من السهام فيه، فتنطلق دفعة واحدة.
ومما يزين المخطوط انه قد رسم هذه الادوات رسما دقيقا.
وايضا ذكر بعض المركبات الكيميائية والاخلاط المحرقة والتى تستخدم على شكل قذائف محرقة.
وقد ذكر لي بعض الاخوة انه قد اطلع على ما يشبهه مطبوعا.
ـ[اسد الصمد]ــــــــ[24 - 01 - 05, 11:49 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا على هذه المعلومات
وبارك الله فيكم
وكل عام وأنتم بخير وعافية بفضل الباري جل جلاله
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[25 - 01 - 05, 12:02 ص]ـ
وايضا مما ذكره ابن كثير رحمه الله في تأريخه ان رجلين من الافرنج نزلو الاسكندرية ثم انخسوا منها ليلا وبعد ذهابهم وقعت حرائق ببعض المحال في السوق، وقد تبين انهما وضعا بعض المركبات في هذه المحال والتى من طبيعتها انها لاتحترق الا بعد مدة.
(قلت: هذه اقدم قنبلة موقوتة وقفنا عليها).
ومن طريف ما أذكر ما ذكره الفارس الهمام العربي: اسامة بن منقذ الكناني في كتابه الاعتبار، من أمر (الخرسانية) - وهي تطلق على نقبة الجدر وهم الموكلون بحفر الخنادق تحت الاسوار المنيعة حتى تهدم -، ومن عجيب امرهم انهم لايخبرون احدا بسر صناعتهم وقد يقتلون كل من يدخل معهم من غيرهم.
قال ابن منقذ رحمه الله: فوقع لي أن ادخل في النقب ابصره فنزلت الخندق والنشاب والحجار كالمطر علينا ... فرأيت حكمة عظيمة: قد نقبوا من الخندق الى الباشورة وأقاموا في جوانب النقب قائمتين وعليهما عرضية لهم تمنع من هدم ما فوقها ونظموا النقب بالاخشاب كذلك الى أساس الباشورة ...................... (ثم وصف طريقتهم البديعة ... ) الى ان قال فرأيته وخرجت ولم يعرفني الخرسانية، ولو عرفوني ما تركوني اخرج الا بغرامة كثيرة لهم. اهـ
ـ[علي بن حميد]ــــــــ[25 - 01 - 05, 12:07 ص]ـ
لعل وضع الحيات والعقارب في كف المنجنيق كان معروفا في الحروب، فقد ذكره الحجاوي في الإقناع: 2/ 73:
" وكذلك يجوز رميهم بالنار والحيات والعقارب في كفات المنجنيق .. "
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[27 - 01 - 05, 06:37 م]ـ
أشكر الإخوة الفضلاء على تجاوبهم مع الموضوع وخاصة المتمسك بالحق والله يرعاكم
وللعبد الفقير مبحث لطيف عن (العقرب والعقارب) سوف أنشره قريبا إن شاء الله!
ـ[الرايه]ــــــــ[28 - 01 - 05, 06:25 م]ـ
جزى الله خيرى الشيخ الكريم / أبوحاتم الشريف
على هذا الموضوع الشيق واللطيف، وبانتظار بحثه.
وكذا مشاركات الاخوة الطيبة، وحقيقة ان كتاب أسامه بن منقذ ممتع ويعطي قارئه نشوة الجهاد، والله المستعان.(40/184)
الطفل القارئ محمد طه
ـ[ابن دحيان]ــــــــ[25 - 01 - 05, 12:55 م]ـ
اسأل الله جل في علاه وتبارك في عالي سماه أن يجعله مباركا أين ما كان وأن يصلحه ويحفظه.
تفضلوا
http://www.alhesbah.net/quran/(40/185)
هل تكلم الألباني رحمه الله عن عورةالمسلمة أمام الذمية؟
ـ[حاج]ــــــــ[25 - 01 - 05, 04:38 م]ـ
وإن كان كذلك ففي إي كتبه جزاكم الله خيرا ..
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[26 - 01 - 05, 02:25 ص]ـ
راجع شريط لباس المرأة وزينتها
الشريط رقم (101)
(الوجه الأول)
1 - ما هي شروط لباس المرأة أمام المرأة؟
2 - ما هي مواضع زينة المرأة؟
3 - هل يجوز للمرأة لبس الجلباب فقط عند الخروج؟
4 - ما هو حكم لبس البنطلون للرجال؟
5 - ما المقصود بالتعبدي والمعقول المعنى؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
ويمكنك ان تجد ذلك على قرص ليزر ومعه عشرات العناوين لمحاضرات الشيخ الالباني رحمه الله
عند التسجيلات ومحلات الكمبيوتر لايتجاوز سعرها 10 ريالات.(40/186)
احتاج الى كتب في منهج الصحابة في تلقي السنة وفهمها وحمايتها
ـ[الفقير الى الله]ــــــــ[25 - 01 - 05, 06:35 م]ـ
السلام عليكم اخوتي في المنتدى
احتاج بشكل ملح كتب تتحدث عن منهج الصحابة في تلقي السنة وفهمها وحمايتها
وجزاكم الله كل خير
ـ[ابن المنذر]ــــــــ[25 - 01 - 05, 11:17 م]ـ
أخي بارك الله فيك:
عليك بكتاب (إعلام الموقعين) لابن القيم رحمه الله، فقد أجاد وأفاد في هذا الباب.
ـ[الفقير الى الله]ــــــــ[27 - 01 - 05, 01:22 ص]ـ
جزاك الله كل خير(40/187)
النبيذ
ـ[السدوسي]ــــــــ[25 - 01 - 05, 07:21 م]ـ
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء. فيشربه يومه والغد وبعد الغد. فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه. فإن فضل شيء أهراقه. رواه مسلم
وأهل الطب يذكرون له فوائد جمة، وقد استشفيت به فوجدت عجبا وعليه فإني أوصي إخواني بنقعه وشربه بعد طحنه وتصفيته من القشور وإن أضيف له العسل فطيب.
وإن بقي شيء فيوضع في الثلاجة وإن كانت كمية فتثلج.
ـ[سليمان المرزوقي]ــــــــ[26 - 01 - 05, 12:47 ص]ـ
المشاركة الأصلية للسدوسي:
وإن أضيف له العسل فطيب.
روى الإمام مسلم في صحيحه قال:
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله الأنصاري
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا
و حدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج ح و حدثنا إسحق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قالا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال قال لي عطاء سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [لا تجمعوا بين الرطب والبسر وبين الزبيب والتمر نبيذا]
و حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا وكيع عن إسمعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بسرا فردا]
و حدثنيه أبو بكر بن إسحق حدثنا روح بن عبادة حدثنا إسمعيل بن مسلم العبدي بهذا الإسناد قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخلط بسرا بتمر أو زبيبا بتمر أو زبيبا ببسر وقال: (من شربه منكم) فذكر بمثل حديث وكيع.
قلت: وفي هذا دلالة أخي الحبيب على النهي عن النتباذ بأكثر من نوع مخلوطا.
ولعل مشايخنا الكرام أن يتحفونا بما لديهم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[26 - 01 - 05, 12:57 ص]ـ
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء. فيشربه يومه والغد وبعد الغد. فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه. فإن فضل شيء أهراقه. رواه مسلم
وإن بقي شيء فيوضع في الثلاجة وإن كانت كمية فتثلج.
الأمر بالحديث هو بإهراقه وليس بوضعه في الثلاجة. وأخشى أن عملية التخمير ستستمر، مما يحول المحلول السكري إلى غول.
ـ[السدوسي]ــــــــ[26 - 01 - 05, 11:22 ص]ـ
جزاك الله خيرا على هذا التنبيه.
لكن النهي عن انتباذهما جميعا أما إذا وضع العسل معه عند الشرب وليس عند نقعه فهل يشمله الحكم؟
أما وضعه في الثلاجة ففي المدة، ووضعه في الفريز يعني تجميده إذا طالت عن ذلك وكما لايخفى أن المادة المذكورة لاتتفاعل مع التبريد فضلا عن التجميد وقد أخبرني بذلك أحد من يعمل في المختبرات الطبية وقال إنه دون تبريد يحدث التغير فيه كل ساعة بخلاف التبريد فلا يتغير.
ورفع الله قدرك على هذه الفائدة.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[06 - 09 - 09, 12:34 ص]ـ
الصحيح في النبيذ أنه غير متعلق بأيام، ولا بخلط، بل فقط بغليان، وهو التخمير(40/188)
أول مايشهد من الانسان
ـ[فهد الخالد]ــــــــ[25 - 01 - 05, 08:13 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فيه حديث ان اول مايشهد من الانسان عظم فخذه اليسري
ولكن ما صحت الحديث
والحديث بي اسناده قال ابن ابي حاتم رحمة الله حدثنا ابي حدثنا هشام بن عمار حدثنا اسماعيل بن عياش حدثنا ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن عقبة بن عامر انه سمع رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول (ان اول عظم يتكلم يوم يختم علي الافواه فخذه من الرجل اليسري)
رواه بن جرير عن محمد بن عوف عن عبدالله بن مبارك عن اسماعيل بن عياش مثله
وقد جود اسناده الامام احمد رحمة الله حدثنا فقال الحكم بن نافع حثنا اسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد الحضرمي عمن حدثنا عن قبه بن عامر انه سمع رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول ا (ان اول عظم من الانسان يتكلم يوم يختم على الافوه فخذه من الرجل الشمال)
قال الهيثمي اسناده جيد
تفسير بن كثير
ـ[فهد الخالد]ــــــــ[27 - 01 - 05, 06:53 ص]ـ
25
قارئ ولاتعليق اين مشايخنا(40/189)
ما حكم تأجير هؤلاء؟؟؟؟
ـ[ابو عبيدة التهامي]ــــــــ[25 - 01 - 05, 09:23 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
احبتي / حفظكم الله واسعد قلوبكم ورفع قدركم ...
لدي سؤال مهم جداااااااا /// اتمنى منكم ان تفيدونا باجابته ...
سؤالي هو //
لدي عمارة في مكة المكرمة، ما حكم تأجيرها في موسم الحج للرافضة من اهل الشرقية؟؟
ارجو ان تكون الاجابة واضحة وعلى بينة وهذا هو العشم فيكم ...
اخوكم المحب لكم في الله ....
ـ[ابو عبيدة التهامي]ــــــــ[26 - 01 - 05, 07:24 م]ـ
بسم الله ....
احبتي الفضلاء / ...
لا زلت انتظر ردودكم للاهمية ...
عذراااااااا على عجلتي ...
اخوكم المحب لكم في الله ....
ـ[ابو عبيدة التهامي]ــــــــ[28 - 01 - 05, 10:35 ص]ـ
ايضا ....
انا الآن بانتظار تفاعلكم معي ..
اخوكم ....
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[28 - 01 - 05, 10:43 ص]ـ
بغض النظر عن الخلاف الفقهي في تأجير بيوت مكة عموما والذي قد سبق البحث فيه في هذا الملتقى أرى أن تأجير بيتك لهؤلاء غير جائز لما هو معروف عن الرافضة من ارتكاب المكفرات والبوائق، وهل ترضى أن يكون بيتك سكنا يتعبد مستأجره فيه بسب الصحابة الكرام وعلى مقدمتهم الشيخان، وبسب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الطيبات الطاهرات؟
والمسالة معروضة للبحث والمدارسة
ـ[ابو عبيدة التهامي]ــــــــ[28 - 01 - 05, 09:18 م]ـ
اشكرك اخي / ابو عبدالباري ...
سألت الشيخ سلمان العودة عن هذه المسألة فقال / ان تأجيرهم جائز ..
وامتنع الشيخ ناصر العمر عن القتوى وقال / هذا يعتمد على كفرهم اولا ..
ولازلت ارجو ان تنال المسألة اهتماما منكم اخوتي الاعزاء ..
اخوووووووووووووووكم ..
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[28 - 01 - 05, 10:45 م]ـ
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم
وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة وبعض طرقه جيدة
فخرجه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه من طريق يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده ممطور عن أبي أمامة قال قال رجل يا رسول الله ما الإثم قال إذا حاك في صدرك شيء فدعه
وهذا إسناد جيد على شرط مسلم فإنه خرج حديث يحيى بن كثير عن زيد بن سلام وأثبت أحمد سماعه منه وإن أنكره ابن معين
وخرج الإمام أحمد من رواية عبدالله بن العلاء بن زيد قال سمعت مسلم بن مسلم قال سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول قلت يا رسول الله أخبرني ما يحل لي و ما يحرم علي قال البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولا يطمئن إليه القلب وإن أفتاك المفتون
وهذا أيضا إسناد جيد وعبد الله بن علاء بن زبير ثقة مشهور وخرج له البخاري ومسلم بن مسلم ثقة مشهور أيضا
وخرج الطبراني وغيره بإسناد ضعيف من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم أفتني عن أمر لا أسألك عنه أحدا بعدك قال استفت نفسك قلت كيف لي بذلك قال تدع ما يريبك إلى ما لا يريبك وإن أفتاك المفتون قلت كيف بذلك قال تضع يدك على قلبك فإن الفؤاد ليسكن للحلال ولا يسكن للحرام
ويروى نحوه من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف أيضا وروى ابن لهيعة عن أبي زيد بن أبي حبيب أن سويد بن قيس أخبره عن عبدالرحمن بن معاوية أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يحل لي وما يحرم على و ردد عليه ثلاث مرات كل ذلك يسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أين السائل فقال له أنا يا رسول الله فقال بأصبعه ما أنكر قلبك فدعه
خرجه أبو القاسم البغوي في معجمه وقال لا أدري عبدالرحمن بن معاوية سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أم لا ولا أعلم له غير هذا الحديث قلت هو عبدالرحمن بن معاوية بن خديج جاء منسوبا في كتاب الزهد لابن المبارك وعبدالرحمن هو تابعي مشهور فحديثه مرسل
وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال الإثم حزاز القلوب
واحتج به الإمام أحمد و رواه عن جرير عن منصور عن محمد بن عبدالرحمن عن أبيه قال قال عبدالله إياكم وحزاز القلوب وما حز في قلبك فدعه
قال أبو الدرداء الخير في طمأنينة والشر في ريبة
وروى ابن مسعود من وجه منقطع أنه قيل له أرأيت شيئا يحيك في صدورنا لا ندري حلال هو أم حرام فقال وإياكم والحكاكات فإنهن الإثم
و الحك والحز متقاربان في المعنى والمراد ما أثر في القلب ضيقا وحرجا و نفورا وكراهة) انتهى.(40/190)
إلى أخينا الشيخ سليمان الخراشي
ـ[باز11]ــــــــ[26 - 01 - 05, 10:46 ص]ـ
أخونا الشيخ سليمان الخراشي
السلام عليكم ورحمة الله
هل أنت صاحب كتاب: القرضاوي في الميزان، المطبوع بدار الجواب للنشر والتوزيع بالرياض، وما الفرق بينه وبين كتاب الشيخ مقبل الوادعي عن القرضاوي أيضاً؟ لأنني لم أقرأ كتاب الشيخ مقبل الوادعي، وهل توافقني يا شيخ سليمان على أن الكتابة عن الأحياء تحتاج إلى تأني لأن الحي ربما يتراجع عن بعض آرائه؟
حفظك الله ونريد نبذة عن حياتك ومؤلفاتك؟
ـ[ماجد الودعاني]ــــــــ[26 - 01 - 05, 01:45 م]ـ
http://saaid.net/Warathah/Alkharashy/index.htm
ـ[سليمان الخراشي]ــــــــ[01 - 02 - 05, 10:04 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نعم أنا صاحب الكتاب.
وليتك تراسلني برسالة شخصية؛ لأن الموضوع لا يستحق أن تفرد له موضوعا مستقلا.
وفقك الله
ـ[أبو عبد الرحمن المقدسى]ــــــــ[22 - 02 - 05, 06:03 م]ـ
الشيخ سليمان الخراشى السلام عليكم ورحمة الله.
أسأل الله عز وجل أن يبارك فيك أخوك الصغير أبو عبد الرحمن المقدسى من مصر.(40/191)
مسألة فقهية ((يندر وقوعها)) تتعلق بأحكام الإمام والمؤتم [للمناقشة]
ـ[ابن المنذر]ــــــــ[26 - 01 - 05, 02:09 م]ـ
اختلف الفقهاء في حكم الاقتداء بالمسبوق بعد سلام إمامه على قولين:
القول الأول = لا يجوز الاقتداء به، وهو مذهب الحنفية،والمالكية.
القول الثاني = يجوز ذلك، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، ويرجحه أكثر المفتين في هذا العصر.
وهذه المسألة واضحة وربما وقعت بكثرة استناداً لفتاوى المعاصرين، ولكن،،،،،،، هناك مسألة يمكن أن تتفرع عن تلك المسألة السابقة (ويندر وقوعها) وهي:
فيما لو كان المقتدي بالمسبوق هو الإمام الأول وينويها نافلة أو راتبة بعدية. أو يكون مسافراً فينويها الصلاة الثانية (المجموعة).
وهنا؛ أسأل الإخوة الفضلاء؛ ما رأيكم في هذه المسألة؟؟؟؟!!! هل يقال: بجواز الاقتداء بالمسبوق في هذه الحالة؟؟ أو يقال بعدم الجواز؟؟
أرجو المشاركة من الجميع جزاكم الله خيراً.
والشكر موصول لمن وجد أقوالاً للفقهاء في هذه المسألة، أو كلاماً لأحد العلماء.(40/192)
هل ضحى بلال بديك
ـ[محمد محمود الشنقيطى]ــــــــ[26 - 01 - 05, 10:42 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم
سمعت الشيخ د. عمرعبد الكافى فى برنامجه < هذا ديننا >و هو
يتحدث عن الابتسامه فى حياة المسلم و ا ستطرد فى ذكر الامثلة
حتى ذكرقصة عن الامام ابى يو سف وانه كان يريد ان يضحي بديك
واستدل لذلك بان بلالا ضحى بديك وان النبى صلى الله عليه وسلم
داعبه قائلا: امؤ ذن يضحى بمؤذن
فهل هذا الاثر يثبت عن ابى يو سف وهل فيه شيئ مرفوع
ـ[الحاج أحمد]ــــــــ[26 - 01 - 05, 11:20 م]ـ
تعجبت من الأثر .. فبحثت في موقع "الوراق" فوجدت:
"وقال ابن المنذر: روينا عن بلال أنه قال: ما أبالي ألا أضحي إلا بديك ولأن أضعه في يتيم قد ترب فيه - هكذا قال المحدث - أحب إلي من أن أضحي به. وهذا قول الشعبي إن الصدقة أفضل. وبه قال مالك وأبو ثور."
وأيضا: "مسألة
والأضحية جائزة بكل حيوان يؤكل لحمه من ذي أربع، أو طائر، كالفرس، والإبل، وبقر الوحش، والديك، وسائر الطير والحيوان الحلال أكله، والأفضل في كل ذلك ما طاب لحمه وكثر وغلاً ثمنه.
وقد ذكرنا في أول كلامنا في الأضاحي قول بلال: ما أبالي لو ضحيت بديك، وعن ابن عباس في ابتياعه لحماً بدرهمين وقال: هذه أضحية ابن عباس." ..
كلاهما من المحلى لابن حزم ..
و نفس الكلام الأول نقله القرطبي في التفسير ..
وقد أفتى عميد كلية الفقه في جامعة "مرمرة" في إسطنبول "زكريا بياز" قبل ثلاث سنوات بجواز التضحية بالدجاج يوم الأضحى بدل بهيمة الأنعام .. !!
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[26 - 01 - 05, 11:36 م]ـ
- الحمدلله وحده وبعد ...
- قد نقل الإجماع في اشتراط ذبح الحيوان من بهيمة الأنعام لإجزاء الأضحية.
- ومن ذلك قول النووي في المجموع: ((نقل جماعة إجماع العلماء عن أنَّ التضحية لا تصحُّ إلاَّ بالإبل أو البقر أو الغنم؛ فلا يجزىء شيء غير ذلك)).
@ وقال ابن رشد: ((وكلهم مجمعون على أنه لا تجوز التضحية بغير بهيمة الأنعام؛ إلاَّ ما حكي عن الحسن بن صالح أنه قال: تجوز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة، والظبي عن واحد)).
@ لكن! قد اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في: هل يشترط ذبح الحيوان من بهيمة الأنعام لإجزاء الأضحية وصحتها، أم يجزيء ذبح أي حيوان مأكول اللحم؟
- وممن قال: إنَّه تجزيء التضحية بأي حيوان يؤكل لحمه مطلقاً، سواء أكان طيراً أو دابة، إنسياً أو وحشياً، أو غير ذلك = أبو محمد ابن حزم، وهو مروي عن عبدالله بن عباس، وبلال بن رباح، وقريب منه قول الحسن بن صالح بن حيي، وداود بن علي.
- قال ابن حزم رحمه الله في المحلى: ((والأضحية جائزة بكل حيوان يؤكل لحمه؛ من ذي أربع، أو طائر؛ كالفرس والإبل وبقر الوحش والديك وسائر الطير والحيوان الحلال أكله.
والأفضل في كل ذلك ما طاب لحمه وكثر وغلا ثمنه)).
@ أما أثر ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فقد أخرجه عبدالرزاق في المصنف (4/ 382) ح (8146) من طريق الثوري عن أبي معشر، ومن طريق أبي معشر عن رجل مولى لابن عباس قال: أرسلني ابن عباس أشتري له لحماً بدرهمين، وقال: (قل: هذه ضحية ابن عباس).
==================================================
@ وأما أثر بلال 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فقد أخرجه عبدالرزاق في المصنف (4/ 385) ح (8156) من طريق الثوري عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة قال: سمعت بلالاً يقول: (ما أبالي لو ضحَّيت بديك، ولأنْ أتصدق بثمنها على يتيم أو مغبر أحب إليَّ من أن أضحي بها). قال: فلا أدري أسويد قاله من قبل نفسه، أو هو من قول بلال؟!
- وهذا سند ظاهره الصحة.
==================================================
@ وقال النووي في المجموع: ((وحكى ابن المنذر عن الحسن بن صالح: (أنه يجوز أن يضحي ببقر الوحش عن سبعة، وبالضباع عن واحد)، وبه قال داود في بقرة الوحش)).
ـ[المضري]ــــــــ[27 - 01 - 05, 12:00 ص]ـ
ضباع!
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[27 - 01 - 05, 12:05 ص]ـ
ضباع!
نعم (!) ضباع
فقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم أكل ضبع الحجاز الذي يأكل النبات دون الحيوان.
- وللفائدة والتطريف:
فقد سُئل أحد الأعراب: ما تأكلون؟
- فقال: نأكل كلَّ ما هبَّ ودبَّ، إلاَّ أمّ حبين.
قيل: وما أم حبين؟
قال: دويبة منتنة الريح.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[27 - 01 - 05, 12:38 ص]ـ
وبالمناسبة
ما حكم التضحية بـ (الجاموس)؟؟؟
ـ[خالد الفارس]ــــــــ[27 - 01 - 05, 12:58 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[27 - 01 - 05, 01:30 ص]ـ
أليس الجاموس هو البقر
ـ[علي بن حميد]ــــــــ[27 - 01 - 05, 02:40 ص]ـ
قال الموفّق (كتاب الزكاة 4/ 34):
مسألة:؛ قال: (والجواميس كغيرها من البقر) لا خلاف في هذا نعلمه. وقال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على هذا. ولأن الجواميس من أنواع البقر، كما أن البخاتي من أنواع الإبل.
وقال الحجاويّ في الإقناع (كتاب الحج 2/ 42):
.. والجواميس فيهما كالبقر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/193)
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[27 - 01 - 05, 02:37 م]ـ
لا نعرفها في أرض قومنا:)
جزاكم الله خيرا
وأظن أن ثمة فرقا بين:
أن تكون الجواميس هي البقر
وبين
أن حكمها واحد
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[27 - 01 - 05, 03:01 م]ـ
الشيخ أبو عمر السمرقنديوغيره: جزاكم الله خيرا
فما الراجح في هذا الخلاف؟ وهل هذه المسألة من التعبديات التي بابها التوقيف؟ فإن لم تكن: فهل جاء فيها ما يمنع غير بهيمة الأنعام؟
ـ[محمد محمود الشنقيطى]ــــــــ[27 - 01 - 05, 04:40 م]ـ
بسم الله الرحمن الحيم
اخوتى بارك الله فيكم وجزيتم خيرا
انا لا اسال عن فقه المسالة ولكن قصدى هو صحة هذا الاثر
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[28 - 01 - 05, 08:49 م]ـ
الأخ الشنقيطي ... وفقه الله
قد أجبتك عن سؤالك ولا أدري هل قرأت كلامي الذي فوق كله أم لا؟
مع أني وضعت لك جواب سؤالك المخصوص بخط أحمر وداخل إطار!
وها أنا أعيده لك لتراه:
==================================================
@ وأما أثر بلال 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فقد أخرجه عبدالرزاق في المصنف (4/ 385) ح (8156) من طريق الثوري عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة قال: سمعت بلالاً يقول: (ما أبالي لو ضحَّيت بديك، ولأنْ أتصدق بثمنها على يتيم أو مغبر أحب إليَّ من أن أضحي بها). قال: فلا أدري أسويد قاله من قبل نفسه، أو هو من قول بلال؟!
- وهذا سند ظاهره الصحة.
==================================================
ـ[المضري]ــــــــ[28 - 01 - 05, 09:27 م]ـ
جزاك الله خيراً شيخي أبو عمر.
لأول مرة أعرف أن هناك نوعاً من الضباع يقتات بالنبات! لا وطلع حجازي كمان:)
وكنت أعرف أن بعض الفقهاء يجوز أكل الضباع ولكن تعجبي كان من إمكانية التضحية به.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[29 - 01 - 05, 12:01 ص]ـ
الأخ الموفق .. المضري .. وفقه الله
وإياك ... وبارك في وفيك
فائدة استفدناها من تساؤلك السابق: - قد تكون العبارة التي في المجموع للنووي فيها تصحيف من (الضباء) إلى (الضباع)، وهذا احتمال يقويه أنَّ نفس القول المنسوب إلى الحسن بن صالح بن حيي قد حكاه ابن رشد بلفظ: ((تجوز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة، والظبي عن واحد))، كما تقدَّم نقله.
- وقد تكون العبارة على سياق ما عند النووي في المجموع: (الضباع) ويكون الذي في بداية المجتهد لابن رشد قد تصحَّف من (ضبع) إلى (ضبي)!
فالله أعلم أي ذلك كان!
- والضبي جنسٌ من الغزلان.
- فائدة: قال الخطفي:
مضرٌ أبي وأبو الملوك فهل لكم * * * يا خرز تغلب من أبٍ كأبينا
(:
ـ[المضري]ــــــــ[29 - 01 - 05, 01:40 ص]ـ
لا والله ليس لهم.
من صفات الضباع أكل الجيف , ولهذا أعتبروا النعت به مسبة , إلا أن يقال له ياضبع حجازي فربما تخف المسبة جداً:).
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 03 - 07, 11:01 م]ـ
أبا عمر وفقك الله
الظبي بالظاء، والضبع بالضاد. فليحرر
ـ[د. هشام سعد]ــــــــ[18 - 03 - 07, 12:34 ص]ـ
هل من ناقل لنا قول لأحد علمائنا المعاصرين في هذه المسألة؟؟
مسألة الأضحية بالطيور
وهل الإجماع الذي نقله النووي في المسألة صحيح؟
وهل من موافق لابن حزم؟
أحسن الله إليكم
نعم (!) ضباع
فقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم أكل ضبع الحجاز الذي يأكل النبات دون الحيوان.
.
الفاضل السمرقندي
هل يوجد ضبع يأكل النبات فقط؟
كلام أهل العلم - الذي وقفت عليه - في الخلاف في أكل الضبع
لم يذكر هذا التفريق.
نرجو اتحافنا بالمصدر
جزاكم الله خيرا
قال ابن قدامة:
فصل: فأما الضبع فرويت الرخصة فيها عن سعد وابن عمر وأبي هريرة وعروة بن الزبير وعكرمة وإسحاق وقال عروة ما زالت العرب تأكل الضبع ولا ترى بأكلها بأسا
وقال أبو حنيفة و الثوري و مالك هو حرام وروي نحو ذلك عن سعيد بن المسيب لأنها من السباع وقد [نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وهي من السباع فتدخل في عموم النهي وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الضبع فقال: ومن يأكل الضبع؟]
ولنا ما [روى جابر قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكل الضبع قلت صيد هي؟ قال: نعم احتج به أحمد وفي لفظ قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم] رواه أبو داود
قال ابن عبد البر هذا لا يعارض حديث النهي عن كل ذي ناب من السباع لأنه أقوى منه قلنا هذا تخصيص لا معارض ولا يعتبر في التخصيص كون المخصص في رتبة المخصص بدليل تخصيص عموم الكتاب بأخبار الآحاد فأما الخبر الذي فيه [ومن يأكل الضبع؟] فحديث طويل يرويه عبد الكريم بن أبي المخارق ينفرد به وهو متروك الحديث ولأن الضبع قد قيل أنها ليس لها ناب وسمعت من يذكر أن جميع أسنانها عظم واحد كصفحة نعل الفرس فعلى هذا لا تدخل في عموم النهي والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/194)
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[18 - 03 - 07, 01:03 ص]ـ
توجد أحاديث في الصحيحين و السنن في جواز أكل الضبع.
فلتراجع
و لينظر شرح البسام على البلوغ فقد بسط الكلام حولها - أي على جواز أكل لحمه - على ما أذكر لأني إطلعت على المسألة قديما
ـ[د. هشام سعد]ــــــــ[18 - 03 - 07, 01:37 ص]ـ
الفاضل الأكاديري
سؤالي عمن ذكر ضبعا يأكل النبات فقط؟
هل هذا موجود؟
وأين التفريق بينه وبين آكل اللحم في كلام أهل العلم؟؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 03 - 07, 07:43 ص]ـ
يقول تعالى: (ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام)
فالراجح عدم دخول الطيور في هذا، كما قال الجمهور. والله أعلم
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[23 - 04 - 08, 03:33 م]ـ
يرفع للمزيد من البحث و المناقشة
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[23 - 04 - 08, 05:45 م]ـ
هذا من عبث القصاص، وكثيرون الآن إلا من رحم ربي ممن يظهرون في الفضائيات ويعتلون المنابر يذكرون أحاديث وقصصا لا خطام لها ولا زمام كحاطب الليل، وقد جهدت في الحصول على توثيق للمرفوع من الأثر المذكور فلم أجده لا في كتب الموضوعات ولا غيرها، وقبيح أن يذكر المتصدي لوعظ الناس كل ما هب ودب من أجل إضحاكهم، نعم في ديننا مزاح بحق، ولكن هل فيه ذكر أحاديث ونسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم دون ثبوتها أو التأكد منها من أجل المزاح؟!!
قال الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله:"لا تصح الأضحية إلا إذا كانت من بهيمة الأنعام
قال سبحانه: {لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} [الحج:28] في هذا رد على ابن حزم الذي زعم أنه يجوز للرجل أن يضحي بديك، وورد أثر ضعيف الإسناد عن بلال رضي الله عنه وهو الذي ركب عليه قول العامة: مؤذنٌ ضَحَّى بمؤذنٍ.
وهذا لا يثبت عن بلال رضي الله تعالى عنه." اهـ من دروس الشيخ الصوتية المفرغة رقم 53.
ـ[أبو عبدالله قريق]ــــــــ[29 - 11 - 08, 01:59 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني: سؤالي هل صح عن الامامين احمد والشافعي قولهما بجواز التضحية بالغزال؟
وان صح، فما الفرق بين اضحية الغزال و الديك زالدجاجة وحتى اللحم المشترى كما جاء باثر ابن عباس؟
بارك الله فيكم وبكم(40/195)
أريد نص وتخريج الحديث الذي يقول بأن عذاب القبر لا يسمعه انس ولاجان
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[26 - 01 - 05, 11:42 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني في الله
أريد نص وتخريج الحديث الذي يقول بأن عذاب القبر لا يسمعه انس ولاجان
خاصة وأنه قد اشتهر في ربوع الشبكة العنكبوتية شريط يقال أنه تسجيل لقوم يعذبون عذاب القبر
في انتظاركم افادكم الله
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[27 - 01 - 05, 12:16 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=61053#post61053
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[27 - 01 - 05, 05:55 ص]ـ
بارك الله فيك شيخنا وجزاك خيرا وغفر لك وزاردك علما(40/196)
المجاز في القرآن
ـ[عمر بياتي]ــــــــ[26 - 01 - 05, 11:53 م]ـ
هل بحث موضوع المجاز في القرآن في منتدانا المفيد هذا؟
إذا لم يكن قد بحث، أتساءل:
ما هي الأدلة التي قدمها القائلون بعدم وجود المجاز في القرآن لدعم موقفهم؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[27 - 01 - 05, 12:25 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=71596#post71596
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=37118#post37118
ـ[طارق بن سعود]ــــــــ[27 - 01 - 05, 03:13 م]ـ
السلام عليكم
كما أنصح اخي أن تأخذ هذا الكتاب فهو مفيد للمؤلف: أبو عبيدة معمر بن المثنى واسم الكتاب المجاز في القران
والمجاز عند أبي عبيدة: ما يجوز في لغة العرب من التعبير عن الألفاظ والأساليب، وليس المجاز الاصطلاحي عند البلاغيين، وهذا ظاهر من كتابه.
ـ[عمر بياتي]ــــــــ[27 - 01 - 05, 03:41 م]ـ
جزاكم الله خيرا(40/197)
سؤال عن شيء منتشر في المنتديات
ـ[العوضي]ــــــــ[27 - 01 - 05, 12:05 ص]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أخواني في الله
حبيت أستفسر منكم عن حكم بعض الاشياء وهي منتشره فالمنتديات
ومنها واحد ينزل موضوع أذكر اسم من اسماء الله تعالى ....
واللي بعده يكمل واللي بعده وهكذا ....
واللي ينزل موضوع للصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم
واللي بعده يصلى عيله وهكذا ....
واللي ينزل موضوع يقول سبحان الله واللي بعده يقول الحمد لله
واللي بعده استغفر الله وهكذا ...
ومن هذي المواضيع
هل هي بدعه أو لا تدخل هذه المواضيع تحت عنوان الذكر الجماعي ...
أرجو منكم افادتي جزاكم الله خيراً
* ملاحظة السؤال منقول من منتدى آخر
ـ[فهد الخالد]ــــــــ[27 - 01 - 05, 06:58 ص]ـ
وبعضهم يبدا من القران من البدايه ويضع بعض الايات
والذي يليه كذلك حتي يختموا القران
ـ[العوضي]ــــــــ[02 - 02 - 05, 02:05 ص]ـ
نرجوا الإفادة بارك الله فيكم
ـ[العوضي]ــــــــ[14 - 02 - 05, 08:35 ص]ـ
بارك الله في من سيفيدنا
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[14 - 02 - 05, 10:03 ص]ـ
إذا كان ما يفعلونه للمذاكرة والتذكير بما هو مندوب إليه في الشرع
فلا بأس به بشرط عدم اعتقاد القربة في هيئة التذكير والمذاكرة ....
ولا يتوجه عليه حديث عبد الله بن مسعود عن المتحلقين فقد
فعلوه على وجه التعبد بالهيئة أيضا وهو البدعة في الباب ... والله أعلم.(40/198)
ماصحة هذا الأثر
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[27 - 01 - 05, 12:42 م]ـ
السلام عليكم:
غزا أعرابي مع الرسول (صلى الله عليه وسلم) فقيل له: ما سمعت من رسول الله في غزوتك هذه؟ قال: وضع عنا نصف الصلاة، وأرجوا أن في غزوة أخرى أن يضع النصف الآخر!(40/199)
قياس المذهب؟
ـ[الدرة]ــــــــ[27 - 01 - 05, 01:15 م]ـ
السلام عليكم
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب.
عندي سؤال لو تكرمتم
جاء في المدخل المفصل (1/ 275) تعريف لمصطلح (قياس المذهب) بأنه:
هو تخريج فرع غير منصوص عن الإمام على فرع منصوص عنه؛ لعلة جامعة. وهو بخلاف " التخريج " فهو قياس فرع غير منصوص عن الإمام على أصل أو قاعدة للإمام لا على فرع له.
فهل سبق الشيخ أحد إلى هذا التعريف من المتقدمين؟ وهل مرَّ على أحدكم تعريف قياس المذهب في غير كتاب المدخل؟
ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[27 - 01 - 05, 02:15 م]ـ
قال المرداوي، في تصحيح الفروع، تعليقا على قول ابن مفلح في مقدمة الفروع: (و المقيس على على كلامه مذهبه في الأشهر)، قال المرداوي بعد ذكر الأقوال في هذه المسألة: " قال الموفق في الروضة، و الطوفي في مختصرها، و غيرهما: إن بين العلة فمذهبه في كل مسألة و جددت فيه العلة كمذهبه فيما نص عليه، و إن لم يبين العلة فلا؛ و إن اشتبهتا، إذ هو إثبات مذهب بالقياس، و لجواز ظهور الفرق له لو عرضت عليه ": (1/ 32) من طبعة الفروع و تصحيحه بتحقيق عبدالرزاق المهدي، و فيه فوائد يحسن مراجعتها. والله أعلم
ـ[الدرة]ــــــــ[29 - 01 - 05, 08:31 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي البدراني
في انتظار المزيد(40/200)
الوضوء إذا كان مستحبا له أن يمسح ما يجب غسله وله أن يقتصر على بعض أعضاء الوضوء
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[27 - 01 - 05, 03:59 م]ـ
أرجو من الأخوة المشاركة في هذا الوضوع
قال الشيخ دبيان الدبيان في أحكام الطهارة جزء الوضوء (9/ 445 - 449):
بسم الله الرحمن الرحيم
فرع
في تخفيف الوضوء المستحب
الوضوء إذا كان مستحبا له أن يمسح ما يجب غسله وله أن يقتصر على بعض أعضاء الوضوء
قال ابن مفلح: توضأ علي فمسح وجهه ويديه ورأسه ورجليه وقال: هذا وضوء من لم يحدث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثله.
قال شيخنا – يعني ابن تيمية – إذا كان مستحبا له أن يقتصر على بعض الأعضاء كوضوء ابن عمر لنومه جنبا إلا رجليه، وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فأتى حاجته – يعنى الحدث – ثم غسل وجهه ويديه ثم نام.
وذكر بعض العلماء أن هذا الغسل للتنظيف والتنشيط للذكر وغيره.) انتهى كلام ابن مفلح في الفروع (1/ 151)
قال الشيخ دبيان الدبيان: وحديث علي الذي أشار إليه ابن مفلح فقد أخرجه أحمد قال: ثنا بهز ثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال سمعت النزال بن سبرة قال:
رأيت عليا رضي الله عنه صلى الظهر ثم قعد لحوائج الناس فلما حضرت العصر أتى بتور من ماء فأخذ منه كفا فمسح وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه ثم أخذ فضلة فشرب قائما وقال: إن ناسا يكرهون هذا وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله وهذا وضوء من لم يحدث.
(إسناده صحيح).
وأما فعل ابن عمر فأخرجه مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام.
(إسناده في غاية الصحة)
واختلف العلماء في تفسير فعل ابن عمر وكونه توضأ إلا رجليه
فقال ابن تيمية كما سبق: إن الوضوء إذا كان مستحبا وليس بواجب فله أن يقتصر على بعض أعضائه وهذا قد يصح إذا سلم بأن الوضوء للجنب عند إرادة النوم مستحب وليس بواجب وفيه خلاف قوي جدا سوف أتعرض له في حينه إن شاء الله تعالى.
وقال ابن حجر: يحمل ترك ابن عمر لغسل رجليه على أن ذلك كان لعذر.
قلت: الأصل عدم العذر ثم قوله: وكان ابن عمر إذا أراد أن ينام وهو جنب، ثم ذكر فعله يدل على أن ذلك كان منه على الاستمرار وليس لعارض أو عذر.
وقال ابن عبد البر في الاستذكار: لم يعجب مالكا فعل ابن عمر وأظنه أدخله – يعني في الموطأ – إعلاما أن ذلك الوضوء ليس بلازم.
قلت: إذا كان ليس بلازم فلماذا يغسل معظم أعضاء الوضوء ولو كان ابن عمر تركه بالكلية لكان ذلك مشعرا بذلك على أنه لا يتعدى أن يكون رأيا لابن عمر وفعل الصحابي ليس بحجة إذا لم يخالف والحجة فيما روى لا فيما رأى.
وقال الطحاوي: هذا وضوء غير تام وقد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بوضوء تام فلا يفعل هذا إلا وقد ثبت النسخ لذلك عنه.اهـ
والطحاوي يتساهل في دعوى النسخ حتى يرى فهم الصحابي للحديث نسخا والنسخ لا ينبغي أن يصار إليه إلا عند التعارض التام لدليلين شرعيين لم يمكن الجمع بينهما وعلم المتأخر وأما فهم الصحابي ورأيه لا ينسخ ما ثبت شرعا
والراجح والله أعلم فيما ظهر لي أن ابن عمر فهم أن هذا الوضوء هو الذي يتقدم غسل الجنابة وقد ورد في صفة الوضوء عند الغسل للجنابة صفتان:
الأولى: أن يتوضأ وضوءا كاملا ثم يغتسل
الصفة الثانية: أن يتوضأ إلا موضع قدميه ثم يغتسل وكلا الصفتين ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسله للجنابة فأخذ ابن عمر بإحدى الصفتين وهذا فيه مجال للاجتهاد وهل إذا توضأ للنوم وإراد الإغتسال للجنابة يعيد الوضوء أم لا؟ هذه مسألة تحتاج إلى تأمل
والله أعلم
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[28 - 01 - 05, 02:54 م]ـ
وفي فتح الباري ذكر ابن حجر من لطائف الوضوء المسنون للجنب أنه على رأي الشافعية يمكن إفادة رفع الجنابة عن بعض أعضاء بدنه لمريد النوم أو الأكل أو نحوه. بناء على أن الشافعية لا يوجبون الموالاة. خلافا للسادة الحنابلة فهو ركن عندهم.
أقول فهذه كتلك.
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[03 - 02 - 05, 08:49 م]ـ
يرفع رجاء تعليق الأخوة لغرابة المسألة والله الموفق
ـ[أبو رقية]ــــــــ[03 - 02 - 05, 09:07 م]ـ
وفي فتح الباري ذكر ابن حجر من لطائف الوضوء المسنون للجنب أنه على رأي الشافعية يمكن إفادة رفع الجنابة عن بعض أعضاء بدنه لمريد النوم أو الأكل أو نحوه. بناء على أن الشافعية لا يوجبون الموالاة. خلافا للسادة الحنابلة فهو ركن عندهم.
أقول فهذه كتلك.
الذي أعلمه خلاف ذلك فالمولاة ركن عند الشافعية
ـ[ياسر30]ــــــــ[05 - 02 - 05, 03:02 م]ـ
بل هو سنة عند الشافعية ياأخى الكريم فراجعه
ـ[أبو المنذر الأثري]ــــــــ[06 - 02 - 05, 12:18 ص]ـ
بالمناسبه ياإخوان .. هل إنتهى الشيخ الدبيان من كتاب الطهارة؟؟ وهل سيكمل الصلاة بعد ذلك؟؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/201)
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[06 - 02 - 05, 01:43 ص]ـ
نعم أخي انتهى الشيخ من كتاب الطهارة كاملا في ثلاثة عشر مجلدا
وبلغني أن الشيخ شرع في كتاب البيوع متجاوزا العبادات أعانه الله وسدده
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[06 - 02 - 05, 07:47 ص]ـ
ألا يشكل على هذا حديث "إذا أتيت مضجعك فتوضأوضوءك للصلاة"؟
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[06 - 02 - 05, 08:47 ص]ـ
خلافا للسادة الحنابلة فهو ركن عندهم ..
لا تشترط المولاة في الغسل عند أكثر الحنابلة، وعندهم قول: بالاشتراط.
ـ[توبة]ــــــــ[18 - 12 - 07, 12:13 ص]ـ
ألا يشكل على هذا حديث "إذا أتيت مضجعك فتوضأوضوءك للصلاة"؟
هل من رد؟ بوركتم(40/202)
هل ثبت أن الامام اذا خص نفسه بالدعاء أثناء الصلاة فقد خانا المأمومين خلفه.
ـ[أبو عبد الرحمن المقدسى]ــــــــ[27 - 01 - 05, 06:32 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة.
1 - هل ثبت أن الامام اذا خص نفسه بالدعاء أثناء الصلاة فقد خانا المأمومين خلفه.
2 - اذا ثبت الحديث فهل يقول الامام فى التشهد الأوسط ربى أغفر لنا بدلا من ربى اغفر لى وستعيذ ايضا فى التشهد الأخير من الأربع بصيغة الجمع وجزاكم الله خيرا.
ـ[الأحمدي]ــــــــ[27 - 01 - 05, 08:09 م]ـ
نعم بارك الله فيك فقد ثبت الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وأوداود من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم إلا خانهم))
قال صاحبا تحقيق زاد المعاد (عبدالقادر وشعيب الأرنؤوط): رواه أحمد والترمذي في الصلاة: باب ماجاء في كراهية أن يخص الإمام نفسه بدالدعاء وأبو داود في الطهارة:باب أيصلي الرجل وهو حاقن من حديث إسماعيل بن عياش عن حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح الحضرمي عن أبي حي المؤذن عن ثوبان. وهذا سند حسن فإن إسماعيل بن عياش روايته عن أهل بلده مستقيمة وهذا منها. إه
-ونجمع بين هذا الحديث وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في إفراد أدعية الصلاة كقوله بين السجدتين (ربي إغفر لي) وكذلك الإستفتاح والإستعاذة من النار وعذاب القبر ... في آخر التشهد ...
نجمع بين هذا بقول شيخ الإسلام: (هذا الحديث عندي في الدعاء الذي يدعو به الإمام لنفسه وللمأمومين ويشتركون فيه كدعاء القنوت) إه. [إنظر زاد المعاد:ص255 ط: الرسالة]
فيفرد الإمام الأدعية في الصلاة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا فيما يشمله هو والمأمومين كدعاء القنوت.(40/203)
شرح كتاب الأربعين النووية للعلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز قدس الله روحه
ـ[اسد الصمد]ــــــــ[27 - 01 - 05, 07:54 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فهذه درة من درر سماحة شيخنا الإمام شيخ الإسلام أسد الرحمن وناصر السنة
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
رحمه الله تعالى وغفرله وجمعنا الباري جل جلاله به في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء
آمين
كتاب
شرح الأربعين حديثاً النووية
شرح
سماحة الشيخ العلامة الإمام
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته
وإليكم يا أحبابي مصدر هذا الشرح
هو عبارة عن شريط واحد من إصدار دار الإمتياز للنشر والتوزيع
والأن أترككم مع روضه من رياض العلم و مع أحلى نسيم وأجمل عبق ياسمين ومسك
الجزء الأول
قال الشيخ العلامة رحمه الله تعالى
المقدمة
هذه الأربعون النووية أحاديث عظيمة من جوامع الكلم وهي اثنان وأربعون حديثا وكملها ابن رجب رحمه الله الحافظ بثمانية فصارت خمسين من جوامع الكلم.
هي أحاديث عظيمة مهمة من جوامع الكلم جدير بأن تحفظ جدير بحق الطلبة أن يحفظوها لأنها مهمة ومفيدة جدا.
الحديث الأول
أولها وأعظمها من جهة المعنى هذا الحديث الأعمال بالنيات حديث عمر بن الخطاب الفاروق الخليفة الراشد الثاني ثاني الخلفاء المتوفى سنة ثلاث وعشرين من الهجرة في ذي الحجة شهيدا رضي الله عنه.
وهو أفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عنهم.
يقول أنه سمع النبي صلى الله علية وسلم يقول (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إمرى ما نوي)
هذا حديث عظيم
قال بعض أهل العلم أنه نصف الدين لأن الشرع نصفان نصف يتعلق بالقلوب ونصف يتعلق بالظاهر
وهذا يتعلق بالقلوب
والشرائع الأخرى تتعلق بالظاهر الصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك يتعلق بالظاهر مع ما في القلوب.
وهذا يتعلق بالقلوب وأنه هو الأساس.
ما في القلب هو الأساس لو صلى وهو ما ينوي الصلاة أو صام وهو ما ينوي الصيام أو زكي وهو ما نوى الزكاة أو حج ولا نوي الحج أوقع الأعمال بغير نية وغير ذلك ما يسير ما تصير عبادة
لا بد من النية إنما الأعمال وهذا حصر إنما الأعمال بالنيات.
وله شواهد لكنه حديث فرد لكن له شواهد مثل حديث (لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية) ذكر النية.
ومثل قوله صلى الله عليه وسلم (إن الله لا ينظر إلى صوركم و إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم) أدلة كثيرة تدل على عظم شأن القلب وما يتعلق بالقلب
لكن هذا الحديث مفرد خُص بهذا (إنما الأعمال بالنيات) يعنى صحة وفسادا وقبولا ورداً وعظم الثواب وقلة الثواب حسب ما في القلوب من الإخلاص لله والصدق والرغبة في ما عند الله وما يترتب على ذلك.
(وإنما لكل إمرى ما نوي): ليس له إلا ما نوي فمن نوي بعبادته وجه الله فله ما نوي وإن نوي رياء الناس فله ما نوي وهذا يوجب الإخلاص في الأعمال وأن المؤمن يلاحظ قلبه في كل أعماله إذا صلى،إذا صام، إذا أتبع جنازة، إذا عاد مريض، إذا باع وأشترى إلى غير ذلك يكون له نية صالحة في تصرفاته وأعماله يريد وجه الله والدار الآخرة يريد ما أحل الله وترك ما حرم الله يريد الأجر في كذا وكذا وهكذا.
يعنى إذا أتبع جنازة يريد الأجر لا رياء ولا سمعة يصلى يريد وجه الله يصوم يريد وجه الله يؤدي الزكاة يريد وجه الله إلى غير ذلك.
قال بعض أهل العلم أنه شطر الدين كما تقدم.
والشطر الآخر حديث عائشة (من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد) (من عمل عملاً ليس علية أمرنا فهو رد) فهذا يتعلق بالأمر الظاهر والحكم الظاهر وأنه لا بد من موافقة الشرع.
فالدين ينقسم قسمين:
قسم يتعلق بالنية وهو في حديث عمر رضي الله عنه.
وقسم يتعلق بالظاهر ويتعلق بحديث عائشة وما جاء في معناها مما يتعلق بالتحريم من البدع وأنه لابد من أن تكون الأعمال على وفق الشرع.
شرط العمل أمران أن يكون لله، وأن يكون موافقا للشرع.
الذي لله داخل في شهادة أن لا إله إلا الله.
والذي موافق للشرع داخل في شهادة أن محمد رسول الله.
فلا بد أن يكون العمل أن يكون موافقا لـ لا إله إلا الله وموافقا لشهادة أن محمد رسول الله.
يكون فيه الإخلاص ويكون فيه الموافقة للشرع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/204)
هكذا جميع أعمال العبادة جميع التعبدات أن كانت لغير الله فهي شرك.
وإن كانت على غير الشريعة صارت بدعة.
فلابد في العمل الذي يتقرب به الإنسان يتعبد به لابد أن يكون لله ولابد أن يكون موافق للشريعة كما قال تعالى (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا) هذه موافقة الشرع
(ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) هذا الإخلاص فلابد أن يوافق الشرع ولابد أن يكون لله وحده.
ولا تكون الأعمال صالحة ولا زاكية ولا مقبولة إلا بشرطين أن تكون لله وأن تكون موافقة للشريعة.
ثم مثل النبي صلى الله علية وسلم مثالا فقال (فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إلية)
هذا مثال.
الناس يهاجرون إلى بلاد التوحيد مثل ما كان في عهد النبي صلى الله علية وسلم إلى المدينة وبعد ذلك إلى بلاد التوحيد من بلاد الشرك إلى بلاد التوحيد.
فمن كانت هجرته من أجل الله يعني فاراً بدينة من الشرك والكفار فهذا هجرته إلى الله هذا صادق الهجرة هجرته صحيحة إلى الله ورسوله.
ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها انتقل من بريطانيا أومن أمريكا أو من كذا إلى البلاد الإسلامية الأخرى لدنيا لأجل الدنيا ليس لأجل سلامة دينة لأجل الدين أو ليتزوج امرأة في البلد الذي أنتقل إليها أو لمقاصد أخرى مولدين (ليس للدين) هذا هجرته إلى ما هاجر إلية لا يكون مهاجرا لأنه إنما هاجر لهذا القصد الذي حمله على الانتقال ليبيع ويشتري ليتجر ليتزوج ليقابل إنسان هذا ما هاجر هذه ليست هجرة.
الهجرة أن ينتقل من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام بنية صالحة بنية الفرار بدينة والسلامة لدينه وهكذا بقية الأمور.
كونه يحج يريد وجه الله يعتمر يريد وجه الله يتبع الجنازة يريد وجه الله يصلى عليها يريد وجه الله يخرج المال يعطيه الفقراء يريد وجه الله لا رياء ولا سمعة يترك الطعام والشراب بنية الصيام لوجه الله إلى غير ذلك.
وفق الله الجميع
إنتهى الدرس الأول
و يليه إن شاء الله الجزء الثاني بحول الله وقوته وتوفيقه
اللهم إرحم شيخنا وأغفرله وأرفع درجته في عليين
اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
ـ[جعفر بن مسافر]ــــــــ[27 - 01 - 05, 08:15 م]ـ
بارك الله فيك اخي الكريم ..
ـ[تميم1]ــــــــ[29 - 01 - 05, 12:30 ص]ـ
بارك الله فيك ...
ولا زلنا ننتظر المزيد ..
وحبذا لو حددت رقم الشريط والوجه نفع الله بكم ...
ـ[العارض]ــــــــ[02 - 03 - 05, 06:02 ص]ـ
بارك الله فيك ...
ولا زلنا ننتظر المزيد ..
يرفع لمزيد من الفائدة
ـ[تميم1]ــــــــ[06 - 03 - 05, 09:35 م]ـ
##############
ـ[بن طاهر]ــــــــ[10 - 01 - 07, 02:24 ص]ـ
وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرًا على دلالتنا على هذا الشّريط وبارك فيك أخي أسد الصّمد.
وإليكم يا أحبابي مصدر هذا الشرح
هو عبارة عن شريط واحد من إصدار دار الإمتياز للنشر والتوزيع
وجدتُ الشَّريطَ المذكورَ في موقع الشّبكة الإسلاميَّة ( http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=audioinfo&audioid=114175)، وآخرُ ما شرحَ الشَّيخُ - رحمه الله - فيه الحد يثُ السَّابعُ وهوحديث أبي رُقَيَّةَ تَمِيمِ بْنِ أَوْسٍ الدَّارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: (الدِّينُ النَّصِيحَةُ). قُلْنا: لِمَنْ؟ قالَ: (للهِ وَلِكِتابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعامَّتِهِمْ) رَواهُ مُسْلِم.
نفعنا الله بما نسمع وإيّاكم.
ـ[إبراهيم توفيق]ــــــــ[11 - 01 - 07, 09:10 ص]ـ
بارك الله فيكم
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[12 - 01 - 07, 04:43 م]ـ
بارك الله فيكم
ـ[اسد الصمد]ــــــــ[16 - 02 - 07, 06:54 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين
نبينا وحبيبنا محمد بن عبدالله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أله وصحبه أجمعين
ومع لقاء متجدد مع
شيخنا العلامة أسد السنة
ابوعبدالله عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
رحمه الله تعالى وأسكنه الفردوس الأعلى
على كتاب
الاربعين النووية
ومع الجزء الثاني
الحديث الثاني
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/205)
عن عمر رضي الله عنه أيضاً قال: (بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً “. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه!
قال: فأخبرني عن الإيمان.
قال: ” أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره “.
قال: صدقت.
قال: فأخبرني عن الإحسان.
قال: ” أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك “.
قال: فأخبرني عن الساعة.
قال: ” ما المسؤول عنها بأعلم من السائل “.
قال: فأخبرني عن أماراتها.
قال: ” أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان “.
ثم انطلق، فلبثت ملياً، ثم قال: ” يا عمر أتدري من السائل؟ “.
قال: الله ورسوله أعلم.
قال: ” فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم “. رواه مسلم
قال الشيخ العلامة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى:
هذا الحديث الثاني من الأربعين النووية
عن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين الخليفة الراشد الثاني المتوفى سنة ثلاث وعشرين من الهجرة في ذي الحجة
عن عمر رضي الله عنه قال: إنهم كانوا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأيام
فلم يسألوا فبعث الله جبرائيل يسال حتى يستفيدوا ويستفيد من بعدهم من الأمة رحمة من الله جل وعلا
فبينما هوجالس بين الناس ذات يوم إذا جاء جبرائيل في صورة إنسان شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف من الحاضرين أحد صورة غريب
(فقال: يامحمد) على عادة البادية يسألون الرؤساء بأسمائهم يافلان يا محمد يا عبدالعزيز يا معاوية يا علي على عادة العرب هكذا
(يامحمد أخبرني عن الإسلام) كان الأفضل أن يقول يا رسول الله يا نبي الله لكن جعل طريقة البادية وأشباههم
(اخبرني عن الإسلام) ماهو؟
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا.
فسر الإسلام .....
هنا ينتهي الجزء الثاني
ولنا لقاء إن شاء الله مع الجزء الثالث
ونسأل الله أن يرحم ويغفر لشيخنا ويجزيه خير الجزاء
وصلى الله وسلم علي نبينا محمد وعلى آله صحبه أجمعين
ـ[اسد الصمد]ــــــــ[16 - 02 - 07, 06:57 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين
نبينا وحبيبنا محمد بن عبدالله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أله وصحبه أجمعين
ومع لقاء متجدد مع
شيخنا العلامة أسد السنة
ابوعبدالله عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
رحمه الله تعالى وأسكنه الفردوس الأعلى
على كتاب
الاربعين النووية
ومع الجزء الثالث
فسر الإسلام بأركانه
الإسلام كثير يعم جميع ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم وترك مانهي عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كله يسمي إسلام (إن الدين عند الله الإسلام)
ومعناه الإسلام لله، الذل لله، والإنقياد لله بأداء ما أمر وترك مانهي عنه هذا هو الإسلام أن تؤدي ما أمر الله به وأن تنتهي عن مانهى الله عنه
يعنى في عموم الدين كما قال الله تعالى (إن الدين عند الله الإسلام)
والنبي صلى الله عليه وسلم أجاب بالإصول والأركان الخمسة التى قال فيها صلى الله عليه وسلم (بني الإسلام علي خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن إستطاع إليه سبيلا)
ليعلم الناس أن هذه اصول الإسلام وهذه أركانه العظيمة
فلما أخبره بها قال صدقت؟!
قال الصحابة: فعجبنا له يسأله ويصدقه لأن العادة أن السائل ماعنده علم كيف يصدقه
السائل ماعنده علم يسأل
لكن صدقه ليعلم الناس أن هذا هو الحق
لأنه سيخبرهم أنه جبرائيل
ثم قال أخبرني عن الإيمان ....
ونكمل في الجز التالي إن شاء الله تعالى
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[17 - 02 - 07, 06:35 م]ـ
هل من مزيد لا تبخل علينا يا اخى
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[18 - 02 - 07, 09:53 م]ـ
أخي أسد: بارك الله فيك ونفع بك الإسلام والمسلمين
واصل وصلك الله بعفوه وكرمه ومنه ولطفه.
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[17 - 04 - 10, 01:40 م]ـ
اكمل يا اخى(40/206)
حكم عمل طبيب التخدير في عيادة لجراحة التجميل
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[28 - 01 - 05, 12:00 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
الاخوة الكرام
طبيب أخصائي تخدير يسأل عن جواز العمل في عيادة لجراحة التجميل ... والطبيب يعمل في بريطانية وغالب جراحات التجميل للنساء وغالب العمليات قد لاتكون ضرورية. والطبيب عمره قريب من ستين سنة.
والله يحفظكم ... والسلام(40/207)
ما الفرق بين تدليس الشيوخ والتسوية؟ (للمدارسة)
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[28 - 01 - 05, 01:03 ص]ـ
بارك الله فيكم
ما الفرق بين تدليس الشيوخ وتدليس التسوية؟
أرجو ذكر أمثلة وأدلة حتى تكون مدارسة نافعة ..
ـ[عبدالرحمن برهان]ــــــــ[28 - 01 - 05, 06:53 م]ـ
جزاك الله خيرا يا اخينا انك فتحت هذا الموضوع فهو موضوع المهم.
وتدليس الاسناد ينقسم إلى قسمين:
1 - تدليس التسوية:
وهو ان يروي الراوي المدلس عن شيخه ثم يسقط ضعيفا بين ثقتين لقي احدهما الاخر.
ومثاله:
قال الوليد بن مسلم حدثنا الاوزاعي عن نافع عن ابن عمر - وذكر حديثا -.
سقط بين الاوزاعي ونافع، عبيد الله بن عامر الاسلمي وهو ضعيف.
واما سبب التسمية: لانه سوى الاسناد كله ثقات.
2 - تدليس الشيوخ:
وهو ان يذكر التلميذ شيخه بما لم يشتهر به عند الناس من اسم او كنية او لقب او نسبة او صفة بقصد ان لا يعرف.
ومثاله:
قال ابو بكر بن مجاهد _ أحد أئمة القراء:
حدثنا عبدالله بن أبي عبدالله يريد أبا بكر بن أبي داود السجستاني.
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[28 - 01 - 05, 06:56 م]ـ
الإشكال الذي عندي أن المعلمي اليماني رحمه الله يقول إذا وُصف الرواي بالتدليس المطلق ينبغي أن يحمل على أخف الأنواع وهو تدليس الشيوخ!!!
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[28 - 01 - 05, 07:23 م]ـ
هذا مجرد اجتهاد شخصي منه غير ملزم
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[28 - 01 - 05, 08:34 م]ـ
انقل ـ غير مأمور ـ لنا نص كلام الشيخ المعلمي رحمه الله تعالى
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[13 - 02 - 05, 05:21 ص]ـ
أحسن الله إليكم
ذكرتم- وفقكم الله - في تدليس التسوية إسقاط غير ثقة من سند هم كلهم ثقات، فكيف يُوصف من أسقط غير الثقة من السند بالثقة؟
وحتى يتضح الاشكال
قال الوليد بن مسلم حدثنا الاوزاعي عن نافع عن ابن عمر - وذكر حديثا -.
سقط بين الاوزاعي ونافع، عبيد الله بن عامر الاسلمي وهو ضعيف.
من أسقط عبيد الله بن عامر الاسلمي؟ وكيف يُوصف بالثقة من أسقط عبيد الله بن عامر الاسلمي؟
بارك الله فيكم
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[14 - 02 - 05, 12:19 ص]ـ
البعض درج على جعل تدليس التسوية قدح في عدالة الراوي
وممن رأى ذلك الشيخان بشار عواد معروف وشعيب الأرناؤوط حفظهما الله
والصحيح خلافه
لأنه ليس بكذب
وإن قيل بذلك ساء تخصيصه بالتسوية
لأن فروع التدليس قريب بعضها من بعض
وإن كان شرها التسوية
والشيخان في تحريرهما
ضعفا بقية مطلقا
وأبقيا الوليد ثقة
وهذا تناقض منهما حفظهما الله
أحب لو ينقل الأخ لنا نص كلام المعلمي رحمه الله وكيف سياقه لأنه عندي مشكل
ولي عودة غدا إن شاء الله تعالى(40/208)
ما حكم هذا الحديث قال عمر تركنا تسعة أعشار الحلال مخافة الربا
ـ[أبو عمر]ــــــــ[28 - 01 - 05, 01:49 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني من عنده العلم بصحة هذا الحديث
"مصنف عبد الرزاق ج8/ص152
14683 أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عيسى بن المغيرة عن الشعبي قال قال عمر تركنا تسعة أعشار الحلال مخافة الربا"
وهل يعتد به في الأحكام أفيدونا جزاكم الله خيرا
ـ[خالد الفارس]ــــــــ[28 - 01 - 05, 04:11 م]ـ
اسناده منقطع الشعبي لم يدرك عمر
ـ[أبو عمر]ــــــــ[30 - 01 - 05, 09:37 م]ـ
جزاك الله خيرا كثيرا طيبا مباركا فيه(40/209)
تسعة اسئلة ارجو الاحابة عليها جزاكم الله خيرا
ـ[سؤول]ــــــــ[28 - 01 - 05, 02:16 م]ـ
1 - إن صح انه من السنة مسح الوجه باليدين عند القيام من النوم، فيكيف نجمع بين ذلك وبين النهي عن غمس اليدين في الإناء عند القيام من النوم أيضا.
2 - التكبير بعد السلام من الصلاة المفروضة، ثم بعد ذلك الشروع في الأذكار الواردة عقب الصلاة، هل يصح فعل ذلك، ولو لتذكير المصلين؟
3 - هل تصح هذه الصيغة في التكبير ((الله اكبر الله اكبر الله اكبر كبيرا، والحمد الله كثيرا، وسبحان الله بكرة واصيلا، الحمد الله وحده، نصر عبده واعز جنده وهزم الأحزاب وحده))
4 - مالضابط في تحريك السبابة عند الجلوس للتشهد؟
5 - حكم صلاة اربع ركعات قبل الفجر، ركعتين تحية المسجد، ثم ركعتين السنة؟
6 - هل يجوز الدعاء بقول قائل مثلا ((اللهم ارزقني منزلا أو سيارة)) في الصلاة المفروضة؟ وكيف لو كان اماما؟
7 - حكم القراءة والدعاء من كتاب الأذكار المسمى ((أدعية الحج والعمرة)) الذي يباع قرب الحرم، والتحجج بأن الكثيرين يفعلون ذلك؟
8 - هل صح التهنئة بعبارة ((تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال))؟
9 - قول جزاك الله الخير، بدلا من جزاك الله خيرا، هل يجوز اضافة ((ال)) لاني سمعت باضافة ((ال)) تصبح ابلغ في الدعاء؟
افيدوني ماجورين
ـ[سؤول]ــــــــ[01 - 02 - 05, 07:23 ص]ـ
انتظر اجابة اصلح الله الجميع
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[01 - 02 - 05, 07:50 ص]ـ
4 - أما تحريك السبابة (أو السباحة)، فغير ثابت والعلم عند الله، وإنما شذ به زائده بن قدامة أبو الصلت، كما عند أحمد (4/ 318) وأبي داود (727) والنسائي (2/ 126 ـ 127) والدارمي (1331) وابن خزيمة (1/ 354) وابن حبان (1860) وابن الجارود (208) والبيهقي (2/ 132 كبرى) وغيرهم.
ولهذا قال بعض الفقهاء: التحريك زائد من زائدة.
والراجح الإشارة فقط.
5 - تحية المسجد ليست نافلة مستقلة، وإنما إذا صلى المرء أي صلاة قبل الجلوس فإنه صلى تحية المسجد، المهم ألا يجلس قبل أن يصلي.
والله أعلم
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[01 - 02 - 05, 09:23 ص]ـ
5ـ كأني بالأخ السائل يسأل عن قول الحنفية في هذه المسألة فإنهم يمنعون من صلاة غير ركعتين قبل الفجر أيا كانت
ـ[سؤول]ــــــــ[01 - 02 - 05, 09:59 م]ـ
كأني بالأخ السائل يسأل عن قول الحنفية في هذه المسألة
ما ادري عن قول الحنفية؟
على كل حال اتمنى ان اجد اجابات لجميع الاسئلة، وجزاكم الله خير
ـ[سؤول]ــــــــ[10 - 02 - 05, 10:37 م]ـ
يامشائخ اجيبوني بارك الله فيكم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 02 - 05, 11:38 م]ـ
أخي سؤول أرجو أن لا تهمز المشايخ
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[11 - 02 - 05, 12:23 ص]ـ
روى مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة، (601)
من حديث ابن عمر قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل في القوم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من القائل كلمة كذا وكذا؟» قال رجل من القوم: أنا يا رسول الله!. قال: «عَجِبْتُ لها. فُتِحَتْ لها أبواب السماء»
قال بن عمر: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك.
وروى أيضا (2696) من حديث مصعب بن سعد عن أبيه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله.
قال: «قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم»
قال: فهؤلاء لربي فما لي؟
قال: «قل: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني»
قال موسى [أحد رجال الإسناد] أما: «عافني» فأنا أتوهم وما أدري. ولم يذكر ابن أبي شيبة في حديثه قول موسى.
وروى أحمد (4/ 85) وأبو داود (764) وابن ماجه (807) وابن خزيمة (468) وابن حبان (2901) وابن الجارود (180) وغيرهم من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن عاصم العنزي عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الصلاة قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا ثلاثا وسبحان الله بكرة وأصيلا اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/210)
وقد أشار ابن خزيمة إلى ضعف في الحديث فقال: إلا أنهم قد اختلفوا في إسناد خبر جبير بن مطعم.
قال الألباني في التعليق على ابن خزيمة: إسناده ضعيف لاضطرابة وجهالة بعض رواته.
قال الحويني في غوث المكدود: (إسناده صحيح) ثم قرر ضعف الحديث، فلعل هذا تحريف من المطبعة أو سهو من الشيخ.
3 - أما عن صيغة التكبير الواردة:
فقد روى مسلم في صحيحه، في كتاب الصلاة، باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة، (601)
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل في القوم: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من القائل كلمة كذا وكذا؟» قال رجل من القوم: أنا يا رسول الله!. قال: «عَجِبْتُ لها. فُتِحَتْ لها أبواب السماء»
قال بن عمر: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك.
وروى أيضا (2696) من حديث مصعب بن سعد عن أبيه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله.
قال: «قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم»
قال: فهؤلاء لربي فما لي؟
قال: «قل: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني»
قال موسى [أحد رجال الإسناد] أما: «عافني» فأنا أتوهم وما أدري. ولم يذكر ابن أبي شيبة في حديثه قول موسى.
وروى أحمد (4/ 85) وأبو داود (764) وابن ماجه (807) وابن خزيمة (468) وابن حبان (2901) وابن الجارود (180) وغيرهم من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن عاصم العنزي عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الصلاة قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا ثلاثا وسبحان الله بكرة وأصيلا اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه
وقد أشار ابن خزيمة إلى ضعف في الحديث فقال: إلا أنهم قد اختلفوا في إسناد خبر جبير بن مطعم.
قال الألباني في التعليق على ابن خزيمة: إسناده ضعيف لاضطرابة وجهالة بعض رواته.
قال الحويني في غوث المكدود: (إسناده صحيح) ثم قرر ضعف الحديث، فلعل هذا تحريف من المطبعة أو سهو من الشيخ حفظه الله.
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[11 - 02 - 05, 12:47 ص]ـ
أما عن التهنئة فقد كتب أخونا أحمد بن سالم المصري جزءا فيها انظره على هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4722&highlight=%CC%D2%C1+%C7%E1%CA%E5%E4%C6%C9
ـ[سؤول]ــــــــ[13 - 02 - 05, 09:03 م]ـ
تلميذك يا شيخ محمد الامين، جزاك الله خيرا
معاذ الله من التعرض لاهل العلم وطلبته باقل من الهمز
لكن سؤالي بارك الله فيك، من اين فهمت هذا؟
ظننت انك تفيدني من علمك وتجيب على اسئلتي
شيخ ابو المقداد جزاك الله خيرا ..
وما قصدته بالتكبير، هو التكبير ايام العيد، فقد رايت من يكبر تكبير يوم العيد بعد السلام من الصلاة مباشرة، ثم بعد ذلك يشرع في اذكار الصلاة، وتكبيره بالصيغة التي ذكرت اعلاه.
جزى الله الجميع خيرا
ـ[أمين بن أبي القاسم البوجليلي]ــــــــ[07 - 06 - 10, 01:45 م]ـ
أخي سؤول أرجو أن لا تهمز المشايخ
أخي سؤول مقصود الشيخ محمد الأمين: لا تهمز مشائخ و إنما الصواب مشايخ
وليس كما فهمت ...(40/211)
هل يمكن حصر " عدد " علوم الآلة؟
ـ[الغواص]ــــــــ[28 - 01 - 05, 07:39 م]ـ
قبل أن يبدأ طالب العلم رحلة العلم قد يسأل:
هل يمكن حصر " عدد " علوم الآلة له؟
وهل يمكن حصر " القدر الكافي " من علم أي آلة من تلك الآلات؟
ـ[الغواص]ــــــــ[21 - 02 - 05, 03:41 م]ـ
للتذكير
ـ[حسين بن محمد]ــــــــ[16 - 10 - 08, 04:44 ص]ـ
سبحان الله وبحمده .. سبحان الله العظيم
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[17 - 10 - 08, 08:29 م]ـ
راجع مقدمة ابن خلدون ففيها الجواب.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[17 - 10 - 08, 09:55 م]ـ
إجمالا: علم النحو، علم مصطلح الحديث، علم أصول الفقه .. وفقكم الله
ـ[أمين حماد]ــــــــ[18 - 10 - 08, 02:18 ص]ـ
أظن أن النقاية للسيوطي فيها ثقافة تعتبر مفتاحا لجميع الفنون وأحرى الآلة لمن أتقنها على شيخ والله الموفق(40/212)
سؤال عن رفع اليدين في الدعاء
ـ[راشد]ــــــــ[28 - 01 - 05, 10:42 م]ـ
يكره رفع اليدين في الدعاء حال الخطبة كما في صحيح مسلم من حديث عمارة بن رؤيبة أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعاً يديه، فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة (2/ 595) رقم الحديث (874).
وبعضهم جعل هذا للخطيب خاصة كما بوب عليه غير واحد من أئمة الحديث، وذكره بعض الشراح.
وآخرون جعلوا ذلك متعلقاً بموضوع الإشارة في الخطبة باليد وتكرار ذلك من غير حاجة، كما فعل النسائي والطيبي، وإنما كان - صلى الله عليه وسلم - يشير بيد واحدة، ويرفع السبابة للتنبيه. وبكل حال فقد صح أن النبي - صلى الله عليه وسلم -رفع يديه حال الخطبة في الاستسقاء والاستصحاء رواه البخاري (933)، ومسلم (897)، أي: طلب نزول المطر، وطلب وقفه. وهل هذا خاص بالمطر فحسب؟ أم يحمل عليه كل نازلة يحتاج إليها المسلمون؟
الأقرب: الثاني، فليس في تخصيص المطر معنى لا يوجد في غيره، بل قد تكون بالناس حاجة إلى مصالح دينية أو دنيوية مثله أو أعظم، والله – تعالى - أعلم.
http://www.islamtoday.net/pen/show_question_*******1.cfm?id=1369
من هم أئمة الحديث الذين جعلوا هذا للخطيب للخاصة؟؟
وما رأي طلبة العلم في قول الشيخ: الأقرب: الثاني، فليس في تخصيص المطر معنى لا يوجد في غيره، بل قد تكون بالناس حاجة إلى مصالح دينية أو دنيوية مثله أو أعظم، والله – تعالى - أعلم.
ـ[* أبو محمد *]ــــــــ[29 - 01 - 05, 07:56 ص]ـ
روابط لها علاقة بالموضوع
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=17267&highlight=%D1%DD%DA+%C7%E1%ED%CF%ED%E4
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=25726&highlight=%D1%DD%DA+%C7%E1%ED%CF%ED%E4
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=13762&highlight=%D1%DD%DA+%C7%E1%ED%CF%ED%E4
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=23482&highlight=%D1%DD%DA+%C7%E1%ED%CF%ED%E4
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=22733&highlight=%D1%DD%DA+%C7%E1%ED%CF%ED%E4
وفقكم الله
ـ[راشد]ــــــــ[29 - 01 - 05, 08:52 ص]ـ
شكرا أخي أبو محمد
لكني لم أجد في تلك المواضيع جوابا على سؤاليّ:
! - من هم أئمة الحديث الذين جعلوا هذا للخطيب للخاصة؟؟
2 - وما رأي طلبة العلم في قول الشيخ: الأقرب: الثاني، فليس في تخصيص المطر معنى لا يوجد في غيره، بل قد تكون بالناس حاجة إلى مصالح دينية أو دنيوية مثله أو أعظم، والله – تعالى - أعلم.(40/213)
هل وقف أحد من مشايخنا وإخواننا على حديث عائشة هذا من هذا الطريق؟
ـ[أبوعبدالعزيزالمصري]ــــــــ[29 - 01 - 05, 12:46 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
في صحيح البخاري (5114) عن ابن عباس رضي الله عنهما: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم.
وذكر ابن حجر في فتح الباري 9/ 166 أنه جاء مثل حديث ابن عباس هذا عن عائشة، وأنه أخرجه النسائي من طريق أبي سلمة عنه.
كلمة "عنه" كذا في الفتح، ولعل صوابها "عنها". لكن وقع في نسختين خطيتين من كتاب البدر التمام – وهو كثيرا ما ينقل عن ابن حجر – من طريق أبي سلمة عنه عن عائشة. والضمير في "عنه" راجع إلى ابن عباس حسب سياق الكلام في البدر التمام.
ولم أجد رواية النسائي هذه في سننه، ولم أجد لها ذكرا في تحفة الأشراف.
والسؤال: هل وقف أحد من مشايخنا وإخواننا على حديث عائشة هذا من رواية أبي سلمة عنها، أو من رواية أبي سلمة عن ابن عباس عنها، سواء عند النسائي أو غيره؟ وهل ذكره أحد من أهل العلم من هذا الطريق أو ذاك غير ابن حجر؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[29 - 01 - 05, 08:37 ص]ـ
بارك الله فيكم أخي الكريم، ويظهر أن كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله حول هذا الحديث فيه شي من الارتباك والخلط، فقد يكون هذا الكلام للحافظ لم يحرر كما ينبغي أثناء كتابة الفتح ومراجعته مع تلاميذه أو أن هناك خطأ من النساخ
وهذا ما قاله الحافظ في فتح الباري ج9/ص166 حول الحديث
تنبيه قدمت في الحج أن حديث بن عباس جاء مثله صحيحا عن عائشة وأبي هريرة
فأما حديث عائشة فأخرجه النسائي من طريق أبي سلمة عنه
وأخرجه الطحاوي والبزار من طريق مسروق عنها وصححه ابن حبان
وأكثر ما أعل بالإرسال وليس ذلك بقادح فيه
وقال النسائي أخبرنا عمرو بن علي أنبأنا أبو عاصم عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة عن عائشة مثله
قال عمرو بن علي قلت لأبي عاصم أنت امليت علينا من الرقعة ليس فيه عائشة فقال دع عائشة حتى انظر فيه وهذا إسناد صحيح لولا هذه القصة لكن هو شاهد قوي أيضا) انتهى.
وفي النص السابق عدة أمور:
أولا أنه لم يتكلم عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولم يذكر من خرجه مع أنه تكلم عن حديث عائشة وذكر بعض طرقه فلعل الكلام تداخل على الحديثين.
ثانيا قوله (فأما حديث عائشة فأخرجه النسائي من طريق أبي سلمة عنه) فيه اضطراب، حيث أن النسائي إنما خرج حديث عائشة رضي الله عنها عن ابن أبي مليكة عنها، فلعل الحافظ يقصد هذا لأنه ساقه بعد ذلك من سنن النسائي، وقد يقصد به حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولكن لم يخرجه النسائي ولم يأت عن أبي هريرة من طريق أبي سلمة.
ثالثا قوله (وأكثر ما أعل به الإرسال) ثم ذكر كلام النسائي حول رواية ابن ابي مليكة مع أنه لم يذكرها وإنما ذكر طريق مسروق عنها.
فيظهر أن في نص كلام الحافظ السابق حول رواية عائشة شيء من الارتباك والاظطراب والتداخل،والله أعلم.
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[29 - 01 - 05, 04:10 م]ـ
جزاك الله شيخنا الفقيه خيرا فقد كان يدور في نفسي أن الحافظ إنما يقصد هذه الرواية، لكن هل يكمن القول بأن ذكر أبي سلمة:
- إما وهم من الحافظ وسبق قلم.
- أو تصحيف في النقل
أفيدونا وجزيتم خيرا
ـ[أبوعبدالعزيزالمصري]ــــــــ[31 - 01 - 05, 12:05 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
جزى الله خيرا الشيخ الفاضل عبد الرحمن الفقيه ونفع به
والذي يظهر لي أن كلام ابن حجر رحمه الله مستقيم ولا إشكال فيه إلا في قوله: فأما حديث عائشة فأخرجه النسائي من طريق أبي سلمة عنه.
وقد تكلم ابن حجر على حديث أبي هريرة عقب كلامه على حديث عائشة؛ فقال رحمه الله: وأما حديث أبي هريرة أخرجه الدارقطني، وفي إسناده كامل أبو العلاء، وفي ضعف.
أما قوله: فأما حديث عائشة فأخرجه النسائي من طريق أبي سلمة عنه. فالأقرب أنه يشير – كما تفضلتم – إلي رواية ابن أبي مليكة عن عائشة. ويكون "ابن أبي مليكة" تصحفت إلى " أبي سلمة"، و"عنها" تصحفت إلى "عنه"، وهذا ليس ببعيد على النساخ. والله أعلم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[31 - 01 - 05, 01:13 ص]ـ
جزاكم الله خيرا جميعا وبارك فيكم
وأما كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله ففيه شي من الاضطراب وذلك أنه على القول بأنه يقصد أو لا ذكر رواية ابن أبي مليكة عن عائشة فد ذكرها بعدها رواية مسروق عنها ثم قال وقد أعل بالارسال فإن قصد رواية مسروق فهي كذلك أعلت بالإرسال وقد يفهم منه كذلك أنه يقصد رواية ابن أبي مليكة
وقوله بعد ذلك (وقال النسائي .... ) فهل هو من كلام النسائي في سننه أم يقصد البيهقي م غيره
وقوله بعد ذلك (وهذا إسناد صحيح لولا هذه القصة لكن هو شاهد قوي أيضا) فهنا يقال يشهد لماذا؟
إذا قيل إنه يشهد لرواية مسروق المتصلة عند ابن حبان فيكون قوله السابق في أول الكلام (فأما حديث عائشة فأخرجه النسائي من طريق أبي سلمة عنه) لايقصد به رواية ابن أبي مليكة لأنها ذكرها في الأخير واعتبرها شاهد لرواية مسروق
وأيضا أين كلام الحافظ عن حديث أبي هريرة وتخريجه له، فيحتمل أنه قصد بقوله في أول الأمر (فأما حديث عائشة فأخرجه النسائي من طريق أبي سلمة عنه) حديث أبي هريرة مع أنه لم يروه النسائي ولم يأت من طريق أبي سلمة وأيضا قوله بعد ذلك (وأخرجه الطحاوي .... ) يتبين منه أن الكلام السابق يقصد منه الكلام على حديث عائشة.
وجزاكم الله خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/214)
ـ[أبوعبدالعزيزالمصري]ــــــــ[01 - 02 - 05, 11:47 م]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا الكريم
وأعرض عليك فهمي لكلام ابن حجر رحمه الله لعله يكون فيه الجواب عن بعض الإشكالات السابق ذكرها.
قال ابن حجر: (تنبيه: قدمت في الحج أن حديث ابن عباس جاء مثله صحيحا عن عائشة وأبي هريرة، فأما حديث عائشة فأخرجه النسائي من طريق أبي سلمة عنه، وأخرجه الطحاوي والبزار من طريق مسروق عنها، وصححه ابن حبان، وأكثر ما أعل بالإرسال، وليس ذلك بقادح فيه. وقال النسائي: أخبرنا عمرو بن علي، أنبأنا أبو عاصم، عن عثمان بن الأسود، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة مثله. قال عمرو بن علي: قلت لأبي عاصم: أنت أمليت علينا من الرقعة ليس فيه "عائشة"؟ فقال: دع "عائشة" حتى أنظر فيه. وهذا إسناد صحيح لولا هذه القصة، لكن هو شاهد قوي أيضا. وأما حديث أبي هريرة أخرجه الدارقطني، وفي إسناده كامل أبو العلاء وفيه ضعف، لكنه يعتضد بحديثي ابن عباس وعائشة).
أقول وبالله التوفيق:
أما قول ابن حجر: (تنبيه: قدمت في الحج أن حديث ابن عباس جاء مثله صحيحا عن عائشة وأبي هريرة، فأما حديث عائشة فأخرجه النسائي من طريق أبي سلمة عنه، وأخرجه الطحاوي والبزار من طريق مسروق عنها، وصححه ابن حبان، وأكثر ما أعل بالإرسال، وليس ذلك بقادح فيه).
فقد ذكرتُ أن الأقرب أن يكون " أبي سلمة" مصحف من "ابن أبي مليكة"، و"عنه" مصحف من "عنها". ويكون في هذا الكلام ذكر حديث عائشة من رواية ابن أبي مليكة ومن رواية مسروق عنها.
وقوله (وأكثر ما أعل بالإرسال) كأنه يريد حديث مسروق عن عائشة؛ لأنه أقرب مذكور، وهو الذي أخرجه ابن حبان في صحيحه. وقد يكون المراد الحديث، سواء كان من رواية ابن أبي مليكة عنها أو من رواية مسروق عنها؛ فكلاهما أعلت بالإرسال.
وقوله (وليس ذلك بقادح فيه) أي فهو شاهد لحديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري. يعني أن ابن عباس لم يتفرد بهذا الحديث، وهذا هو مقصود ابن حجر من هذا التنبيه، لأن حديث ابن عباس وإن كان صحيح الإسناد إلا أنه قيل إن ابن عباس وهم فيه، فإذا ثبت عن غيره فلا مجال إذا لنسبة الوهم إليه.
أما قوله (وقال النسائي: أخبرنا عمرو بن علي، أنبأنا أبو عاصم، عن عثمان بن الأسود، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة مثله. قال عمرو بن علي: قلت لأبي عاصم: أنت أمليت علينا من الرقعة ليس فيه "عائشة"؟ فقال: دع "عائشة" حتى أنظر فيه. وهذا إسناد صحيح لولا هذه القصة، لكن هو شاهد قوي أيضا).
فهو كلام النسائي في سننه سندا ومتنا.
وكأنه تفصيل بعد إجمال لرواية النسائي السابق ذكرها، والغرض من ذكرها هكذا مفصلة هو بيان قصة عمرو بن علي مع شيخه أبي عاصم، أي بيان السائل والمسئول، وعليه فلا يلزم المغايرة بينها وبين ما تقدم.
وقوله (لكن هو شاهد قوي أيضا) كأنه يريد أن حديث النسائي هذا شاهد لحديث ابن عباس، كما أن حديث عائشة من رواية مسروق عنها شاهد له أيضا.
وقد يكون المراد أن رواية ابن أبي مليكة هذه تشهد لرواية مسروق، ولا يلزم من هذا أيضا المغايرة بين رواية ابن أبي مليكة هذه وبين الرواية السابقة، غاية ما في الأمر أنها ذكرت أولا مجملة ثم ذكرت مفصلة.
وقوله (وأما حديث أبي هريرة أخرجه الدارقطني، وفي إسناده كامل أبو العلاء وفيه ضعف، لكنه يعتضد بحديثي ابن عباس وعائشة).
فهذا هو الكلام على حديث أبي هريرة.
وقوله (وأما حديث أبي هريرة) فهذا ظاهر في أنه لم يتكلم عليه فيما سبق من كلامه، اللهم إلا الإشارة إليه فحسب، فلا يمكن أن تكون الرواية محل البحث مرادا بها حديث أبي هريرة.
وإذا أضيف إلى جميع ما سبق أننا لم نجد هذا الحديث من رواية أبي سلمة عن عائشة أو عن أبي هريرة، ولا ذكر ذلك المزي في تحفة الأشراف، ولا ذكر ذلك أيضا أحد من أهل العلم - فيما أعلم - فهذا كله يجعلنا نرجح أن ذكر أبي سلمة خطأ وأن صوابه ابن أبي مليكة، ونكون بذلك افترضنا وجود الخطأ في موضع واحد، ولا شك أنه أولى من افتراضه في أكثر من موضع.
ويا ليته يكون عند أحد الإخوة نسخة خطية لفتح الباري لعله يجد فيها حل هذا الإشكال فيختصر لنا الطريق، لكن لا شك أن هذه المذاكرات تفيد كثيرا، وأسأل الله عز وجل أن يجزي الإخوة القائمين على هذا الملتقى المبارك والمشاركين فيه خيرا الجزاء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/215)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[02 - 02 - 05, 02:29 ص]ـ
أثابكم الله وبارك فيكم وجزاكم خيرا، وجوابكم على الاشكال مفيد ومتين، ولكن يبقى الإشكال حفظكم الله في قول الحافظ بعد أن ذكر طريق ابن أبي مليكة (على ما تم ترجيحه) ثم طريق مسروق ثم قال بعد ذلك (وقال النسائي: أخبرنا عمرو بن علي، أنبأنا أبو عاصم، عن عثمان بن الأسود، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة مثله)
فقول الحافظ هنا مثله يحتمل أن يعود إلى رواية مسرق عنها، فعلى هذا يكون في الكلام تكرارا وذلك بذكره لحديث ابن أبي مليكة مرتين.
ثم قوله بعد ذلك (قال عمرو بن علي: قلت لأبي عاصم: أنت أمليت علينا من الرقعة ليس فيه "عائشة"؟ فقال: دع "عائشة" حتى أنظر فيه. وهذا إسناد صحيح لولا هذه القصة، لكن هو شاهد قوي أيضا).
فلو رجحنا أنه يقصد في البداية بدلا من أبي سلمة ابن أبي مليكة لكان ذكره لرواية ابن أبي مليكة مرة أخرى تكرارا، فليتأمل
ولعلي أسوق كلام الحافظ رحمه الله على الترجيح بأن ذكر أبي سلمة تصحيف وصوابها ابن أبي مليكة، وعنه صوابها عنها
((تنبيه: قدمت في الحج أن حديث ابن عباس جاء مثله صحيحا عن عائشة وأبي هريرة، فأما حديث عائشة فأخرجه النسائي من طريق ابن أبي مليكة عنها، وأخرجه الطحاوي والبزار من طريق مسروق عنها، وصححه ابن حبان، وأكثر ما أعل بالإرسال، وليس ذلك بقادح فيه. وقال النسائي: أخبرنا عمرو بن علي، أنبأنا أبو عاصم، عن عثمان بن الأسود، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة مثله. قال عمرو بن علي: قلت لأبي عاصم: أنت أمليت علينا من الرقعة ليس فيه "عائشة"؟ فقال: دع "عائشة" حتى أنظر فيه. وهذا إسناد صحيح لولا هذه القصة، لكن هو شاهد قوي أيضا)).
فعلى ترجيح ذكر ابن أبي مليكة في الأول يكون هناك تكرار، والله أعلم.
وجزاكم الله خيرا على التنبيه على كلام الحافظ على حديث أبي هريرة فلم أتنبه له سابقا وهذا يزيل الإشكال السابق،
ـ[أبوعبدالعزيزالمصري]ــــــــ[02 - 02 - 05, 11:47 م]ـ
جزاكم الله خيرا ونفع بكم ولا عدمنا فوائدك
وبالنسبة للإشكال الأخير - وهو تكرار رواية ابن أبي مليكة عن عائشة، حسب الترجيح السابق - أقول: نعم هو تكرار، ولكن تكرار مقصود، والموضع الأول الغرض منه ذكر الحديث من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة، وأن النسائي أخرجه. والموضع الثاني الغرض منه ذكر قصة الإرسال لا ذكر الرواية من هذا الطريق، فقد تقدمت الإشارة إليها.
وقد وجدت أن القاضي الحسين بن محمد المغربي (متوفى 1119 هجرية) في كتابه "البدر التمام شرح بلوغ المرام" قد فهم هذا المعنى من كلام ابن حجر - وواضح من كلامه أنه استفاده من ابن حجر وإن لم يصرح بذلك - وإليكم نص كلامه:
(فائدة: ذكر ابن عبد البر أن ابن عباس اختُص من بين الصحابة بهذه الرواية، وليس كذلك، وقد أخرج النسائي من طريق أبي سلمة عنه عن عائشة مثله، وأخرجه الطحاوي والبزار من رواية مسروق عنها، وصححه ابن حبان، وقد أعل بالإرسال، كما ذكر النسائي عن عمرو بن علي أنه قال لأبي عاصم: أنت أمليت علينا من الرقعة ليس فيه "عائشة"؟ فقال: دع "عائشة" حتى أنظر فيه. وهذا إسناد صحيح لولا هذه القصة، لكنه شاهد قوي ... ).
والحمد لله أولا وآخرا(40/216)
توكيل النصراني بذبح الأضحية
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[29 - 01 - 05, 01:50 ص]ـ
هل تجزئ الأضحية لو توكل فيها كتابي؟ ... قرأت في الموسوعة الفقهية الكويتية أن الأئمة الأربعة على أنها تجزئ، ورواية عن مالك وأحمد أنها لاتجزئ لكن يجوز أكلها ...
نرجو ممن عنده زيادة علم أن يتحفنا بها.
والله يحفظكم
والسلام
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[29 - 01 - 05, 03:24 ص]ـ
عند الحنفية يكره توكيل نصراني أو كتابي بوجه عام بذبحها، وذلك لكون نفس إراقة الدم عبادة فاستحب أن يفعلها بنفسه، و إنما يجزئه إذا وكل كتابي بالذبح لكونه مذبوحة باسمه و من ماله، فلم يشترط نفس الذبح .. و الله تعالى أعلم
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[29 - 01 - 05, 11:29 م]ـ
ومذهبنا الكراهة وهناك رواية باشتراط كون الذابح مسلما أذكر أنها اختيار الشيخ العثيمين في الشرح الممتع.
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[30 - 01 - 05, 11:44 ص]ـ
مذهبكم ومذهبهم!!!
وما هو الراجح؟
ـ[رعد السامرائي]ــــــــ[03 - 12 - 08, 10:36 م]ـ
عجبا والله لماذا هذا الضجر من قول مذهبنا ومذهبكم وما هي الا اجتهادات فقهية لا يستطيع اي رجل ان يقول الراجح فيها كذا وكذا
السؤال / هل استطاع الصحابة رضي الله عنهم ان يرجحوا اي الامرين اصوب في صلاتهم للعصر الا في بني قريضة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فعلينا احبتي في الله ان تنشرح صدورنا لقول العلماء المتقدمين في الاختلاف في المسائل الاجتهادية
وان تتسع تلك الصدور
ونفرح لتلك الاراء
فان كان لك اخي الحبيب جزار غير الكتابي فهلم اليه
والا / ان لم تجد غير الكتابي بعد بحثك فبها ونعمت
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[18 - 11 - 09, 10:36 ص]ـ
شرح الخرشي على مختصر خليل
"ويشترط في النائب أن يكون مسلما فلا تصح استنابة كافر على ذبح أضحيته ولو كتابيا على المشهور لأن الأضحية قربة والكافر ليس من أهل القرب ولا بأس أن يلي الكافر السلخ وتقطيع اللحم والمراد بعدم صحة استنابة الكافر الكتابي في الأضحية عدم صحة كونها ضحية لا أنها لا تؤكل ومثلها في ذلك الهدي والفدية والعقيقة"
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[18 - 11 - 09, 10:38 ص]ـ
حاشية الصاوي
و) الثاني: (إسلام ذابحها) فلا تصح بذبح كافر أنابه ربها فيه ولو كتابيا وإن جاز أكلها.
الشرح
قوله: [فلا تصح بذبح كافر]: أي لأنه ليس من أهل القرب.
قوله: [وإن جاز أكلها]: أي والموضوع أن الكافر كتابي وإلا فالمجوسي لا تؤكل ذبيحته." اهـ(40/217)
رد الزيد + نصيحة الشيخ الراجحي، للجديع حول كتاب اللحية
ـ[المنصور]ــــــــ[29 - 01 - 05, 02:41 ص]ـ
هذا رد من أخينا الشيخ / عبد الوهاب الزيد، على كتاب اللحية للجديع.
ومعه نصيحة من الشيخ الراجحي للجديع حول مؤلفه المذكور.
يرجى الاطلاع على المرفقات
وجزاكم الله خيراً
ـ[ابن المنذر]ــــــــ[30 - 01 - 05, 12:27 م]ـ
أخي المنصور:
جزاك الله خيراً على هذه الفائدة، وجزى الله الشيخين أيضاً.
وإلى المزيد من الفوائد، جعلك الله من المتقين.
ـ[خالد الأنصاري]ــــــــ[30 - 01 - 05, 06:37 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وسيصدر قريباً الرد على كتاب الموسيقى إن شاء الله تعالى.
ـ[علي بن حميد]ــــــــ[30 - 01 - 05, 11:16 م]ـ
الأخ الكريم / أبو رشيد .. أرشده الله لطاعته، هوّن عليك .. الأمر الذي خالف فيه الشيخ هو اللحية، وليس حلّ الربا، ولا حرمة الجهاد ..
ـ[محمد الناصري]ــــــــ[31 - 01 - 05, 12:19 ص]ـ
سبحان الله كيف يقال هذا الجديع ...
الرجل له نفس أهل العلم في بحوثه. ومن أراد الرد فعليه بتتبع الكتاب ككل ومناقشة أفراد المسائل أما التعقيبات الاجمالية فلا تنهض لنقض الكتاب. والغريب أن الشيخ وفقه الله لما يكتب نصرة لمناهج يرتضيها المرء
يلقب بالشيخ أو المتفنن .... ولو خالف فيما يعتقد أنه حق وبتقرير أهل العلم سمي هذا الجديع.وهذا -في نظري -ليس من الأدب في شيىء.
ـ[خالد الأنصاري]ــــــــ[31 - 01 - 05, 01:01 ص]ـ
نعم أنا أعرف منكما بشيخي عبدالله الجديع ـ هداه الله تعالى ـ , فقد لازمت الشيخ أياماً طويلة في منزله بالصباحية بالكويت , وكنت حينها من المقربين جداً جداً من الشيخ.
ومع حبي الشديد للشيخ , إلا إن الحق أحب إلي منه , وأقول ـ للأسف الشديد ـ بأن الشيخ قد أخطأ وكذب ولفق وزور ودلس .......
وأقول أيضاً: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يهديه سبيل الرشاد , وأن يفقهه في الدين , وأن يبعد عنه الضالين الغاوين ـ أصحاب المدرسة العقلانية ـ بمنه وكرمه ....... آمين.
كتبه / خالد الأنصاري.
ـ[محمد الأمين فضيل]ــــــــ[01 - 02 - 05, 01:33 م]ـ
من المآخذ على رد "الزيد" أنه لم يبين في مقدمة الكتاب ما الذي توصل إليه المؤلف (الجديع) في كتابه المذكور؟ هل قال أن إعفاء اللحية مندوب؟ أم قال غير ذلك؟
فالذي ينبغي أن يبدأ المتصدي للرد ببيان ما خلص إليه المؤلف ثم الأدلة التي بنى عليها قوله ذلك ثم بعد ذلك يتصدى للرد عليها واحدا واحدا.
أما مثل هذا الرد المختصر فإنه لا يغني -في نظري- شيئا.
ـ[خالد الأنصاري]ــــــــ[01 - 02 - 05, 08:24 م]ـ
الأخ الفاضل محمد الأمين حفظه الله تعالى , الأخ الشيخ عبدالوهاب بانتظار فوائدك وتعقيباتك والتي في ظني ستجعل من الموضوع ذو قيمة وطابع علمي.
والشيخ عبدالوهاب إنما اجتهد , وتعلم ما للمجتهد، بل لا أظنه يخفاك.
فإن كان لديك رد أقوى من هذا , فنحن جميعاً نرحب بذلك , وأظن بأن شيخنا الجديع هداه الله تعالى يرحب بذلك أيضاً.
هذا وقد أثنى على رد الشيخ عبدالوهاب جملة من كبار أئمتنا ومشايخنا كالشيخ العلامة الفقيه عبدالعزيز الراجحي , والشيخ سعد الحميد حفظهما الله تعالى.
كما أن الرد قد اطلع عليه شيخنا العلامة ابن جبرين , وشيخنا العلامة صالح الفوزان حفظهما الله تعالى.
ناهيك عن جملة من أصحابنا المشايخ الفضلاء.
وعلى العموم فنحن بانتظار تعقباتك على الجديع , أو ملاحظاتك على الرد الذي لا يغني ـ في نظرك ـ.
كتبه محبكم / خالد الأنصاري.
ـ[عبد الله الحويني]ــــــــ[06 - 03 - 05, 09:40 ص]ـ
هل عبد الله الجديع هو صاحب كتاب
العقيدة السلفية في كلام رب البرية
ـ[خالد الأنصاري]ــــــــ[06 - 03 - 05, 12:09 م]ـ
نعم هو.
ـ[أبو عبيد الله]ــــــــ[21 - 01 - 07, 02:21 م]ـ
أين الكتاب احبتي في الله؟
انا في احتياج إليه
فعذرا هل لي به؟؟
ـ[عبدالرحمن السعد]ــــــــ[24 - 01 - 07, 03:11 م]ـ
ياشيخ خالد مارأيك بكتب الشيخ هداه الله ومارأيك
بكتاب العقيدة السلفية في كلام رب البرية لأننا لانعرفه جيداً ..
ـ[عبد الملك المرواني]ــــــــ[24 - 01 - 07, 07:43 م]ـ
نعم أنا أعرف منكما بشيخي عبدالله الجديع ـ هداه الله تعالى ـ , فقد لازمت الشيخ أياماً طويلة في منزله بالصباحية بالكويت , وكنت حينها من المقربين جداً جداً من الشيخ.
ومع حبي الشديد للشيخ , إلا إن الحق أحب إلي منه , وأقول ـ للأسف الشديد ـ بأن الشيخ قد أخطأ وكذب ولفق وزور ودلس .......
وأقول أيضاً: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يهديه سبيل الرشاد , وأن يفقهه في الدين , وأن يبعد عنه الضالين الغاوين ـ أصحاب المدرسة العقلانية ـ بمنه وكرمه ....... آمين.
كتبه / خالد الأنصاري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل هذه اخلاق طلاب العلم مع شيوخهم يرمونهم بالعظائم بالكذب والتدليس والتزوير لمجرد الاختلاف معهم في مسالة او مسائل من العلم؟؟ الم يكن الاولى بك رعاية لحرمة شيخك ولتقريبه اياك اياما طويلة ان تتلطف معه في ا الرد وهل من الوفاء ان تفعل ذلك وقد استفدت منه كثيرا والله تعالى يقول (ولاتنسوا الفضل بينكم) انك وامثالك يااخي تؤسسون لاخلاق جديدة ماعهدناها
في طلبة العلم ولا تظن انني اوافق الشيخ في ماذهب اليه فقد قرات الكتاب كله ولم اوافقه على نتيجة الحكم ولكني مع ذلك احترم هذا الرجل لانه لم يستند فيما ذهب اليه الا على الادلة التي في اجتهاده انها صحيحة، ونصيحتي لك ان تعتذر وتتقي الله وان كان لك رد علمي فهاته بادب يليق بطلاب العلم
والسلام عليكم ورحمة الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/218)
ـ[كمال بولحارس الجزائري]ــــــــ[25 - 01 - 07, 05:46 ص]ـ
لا توجد مرفقات للأسف
ـ[الدحداح]ــــــــ[25 - 01 - 07, 01:23 م]ـ
للأسف
لم نر المرفقات!!
أين هي بالله عليكم؟؟
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[25 - 01 - 07, 02:11 م]ـ
هذه المرفقات من جديد
ـ[أبو عيسى الشريف]ــــــــ[28 - 01 - 07, 02:54 ص]ـ
تم التحميل وفقكم الله
ـ[ناصر عبد القوي]ــــــــ[25 - 04 - 07, 08:19 ص]ـ
جزاكم الله خيرا على إعادة رفع المرفقات
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[25 - 04 - 07, 09:47 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[ابن محمد علي]ــــــــ[01 - 11 - 07, 09:14 ص]ـ
شكر الله لكم. .
ـ[أبو حازم المسالم]ــــــــ[26 - 04 - 08, 11:56 م]ـ
جزاكم الله خيرا على الجهد.
جامع الردود على الجديع في كتبه الأخيرة. rar (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=43848&d=1169723459)
ـ[د بندر الدعجاني]ــــــــ[01 - 01 - 09, 11:34 ص]ـ
قرأت كتاب الأخ / عبدالوهاب الزيد , واستغربت كيف الشيخ عبدالعزيز الراجحي قدم له.
اسم الكتاب في حد ذاته يوضح أسلوب مؤلفه القاسي , فما بالك بما بين دفتيه؟
يا أمة الإسلام ما هكذا يكون أسلوب الحوار بيننا في مسائل نختلف فيها.
يا إحواني متى نتأدب بأدب الإسلام ونتخلق بأخلاقه , ولنا في رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أسوة حسنة , كيف كان تعامله مع المخالف الكافر , من الأسلوب الراقي , والألفاظ الطيبة ,ارجعوا لحواره مع الوليد بن المغيرة , كيف كان أسلوبه؟ وما ذاك إلا لأن الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - مبشر له أهداف وهو نجاة هذا الرجل من سخط الله.
لنكن إخوة رحماء فيما بيننا , ليكن هدفنا محبة الخير لبعضنا.
هذا الأسلوب في الحوار والردود والله لا يوصنا إلا إلى الفرقة والاختلاف والتباغض , تأملو كيف كان يختلف صحابة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وكيف كانوا يتعاملون بينهم عند الاختلاف.
ساضرب لكم مثلاً من ذلك عندما أمرهم رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بأن لا يصلين العصر أحدكم إلا في بني قريظة , وكيف اختلفوا في تفسير وتطبيق هذا الأمر.
أحبابي تخيلت في نفسي لو كانت هذه الحادثة في عصرنا , كيف سيتعامل معه بعض إخواننا مع الأسف , لربما قال بعض هئولاء للذين صلوا العصر بعد غروب الشمس أنتم ارتكبتم أمراً كفرياً؛ وذلك لأنكم تركنم الصلاة حتى خرج وقتها وأنتم في حالة تعمد وعلم , وترك الصلاة عمداً حتى يخرج وقتها كفر.
أسأل الله - عز وجل - أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم , وأن يجعلنا رحمة على عباده مبشرين دعاة حق ورحمة وهدى , يرزقنا وإياكم هدي رسوله - صلى الله عليه وآله وسلم -.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 01 - 09, 06:41 م]ـ
من تكلم في الناس تكلموا فيه
فمن خاطب الأئمة بمثل ما خاطب به في كتبه عن الغناء و اللحية
فإنه يتوقع أن ينال منه مثل ما نال من الأئمة
هذا من سنن الله الكونية
وقد سبق وأن أحضرت بعض أقوال الشيخ الجديع في علماء الزمان أئمة الإسلام
وانظر كيف تكلم على من استدل بالآية الكريمة في تحريم الغناء
فهل الأئمة بتروا النصوص أم ماذا
قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
(لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) فهل يحب الشيخ الجديع أن يوصف ببتر النصوص ونحو ذلك من العبارات التي أطلقها في حق أئمة مثل ابن القيم - رحمه الله - وغيره
سواء صرح باسمه أم لم يصرح
ـ[صقر بن حسن]ــــــــ[03 - 01 - 09, 07:22 م]ـ
من ألف فقد استهدف
ومن لوى أعناق الأدلة، واستهان بالعلماء والأئمة، وخالف الحق فقد سلك الطرق المعوج
جزى الله شيخنا الشيخ الراجحي كل خير
وهدى الله الجديع
ـ[د بندر الدعجاني]ــــــــ[05 - 01 - 09, 10:24 م]ـ
لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اهدي قومي إلى سبيل الرشاد.
ـ[ابو سعيد العامري]ــــــــ[07 - 01 - 09, 11:33 ص]ـ
مارأيكم بهذا الكتاب
أصول الفقه
لعبدالله يوسف الجديع
والنشر كان في لندن
أقتنيته وعندما رأيت مقالاتكم فيه
أريد رأيكم
ـ[تركي العبسي]ــــــــ[07 - 01 - 09, 02:28 م]ـ
الشيخ الجديع ذو اطلاع واسع على علم الفقه والحديث، وله كتابين، أحدهما في الفقه والآخر في الحديث، وإن أردت الحق، لم يُؤلف مثلهما، شهد له الداني قبل القاصي. وإن أردت أراء الذين تقرأ هجوهم للشيخ فأن وشأنك.
ولكن أعرف الرجال بالحق الذي معك، وإياك أن تعرف الحق بالرجال.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 01 - 09, 04:22 م]ـ
بارك الله فيكم يرجع في كل فن إلى أهله
وكما قال الأخ الكريم تركي - وفقه الله - (ولكن أعرف الرجال بالحق الذي معك، وإياك أن تعرف الحق بالرجال.)
وقصدي ب يرجع في كل فن إلى أهله أي أن تعرض الكتاب على أهل الفن وتنزل عند رأيهم
وهنا موضوع عن هذا الكتاب
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=141341
وكذا كل كتاب في أي فن تسأل أهل الاختصاص
فهذا كتابه في الحديث تسأل أهل الشأن
وكتابه في التفسير تسأل أهل التفسير
وهكذا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/219)
ـ[صقر بن حسن]ــــــــ[07 - 01 - 09, 04:32 م]ـ
الشيخ الجديع ذو اطلاع واسع على علم الفقه والحديث، وله كتابين، أحدهما في الفقه والآخر في الحديث، وإن أردت الحق، لم يُؤلف مثلهما،
ولكن أعرف الرجال بالحق الذي معك، وإياك أن تعرف الحق بالرجال.
أما قولك: لم يؤلف مثلهما؟؟!!! فهذا مبالغة وغلو وإطراء
بالحق الذي معك: لم يقل هذا أحد من أهل العلم، وإنما قالوا: الرجال يعرفون بالحق، ولا يعرف الحق بالرجال.
ـ[تركي العبسي]ــــــــ[08 - 01 - 09, 02:29 ص]ـ
الأخ ابن وهب، بارك الله فيك وأشكرك على تعقيبك، ولم يكن قصدي لم يؤلف مثلهما بالنفي المطلق، وإنما قصدت طريقة الشيخ فريدة وميسرة، وإلا فهناك كتب جمة ونافعة جداً في البابين المذكورين. ولعلّي أن أقول حتى أكون دقيقاً ومنصفاً: (الكتاب مفتاح لكتب الفقه الأخرى) لسهولة تقسيمه.
والشكر موصولاً لأخي الحبيب صقر، وخصوصاً على التنبيه الأخير، فقد يدّعي رجل الحق وهو باطل عند غيره، ولكنني والله يعلم كنت اقصد الحق المتعارف عليه عند الأئمة السابقين، ولا مشاحة في الإصطلاح إن شاء الله.
وتقبل الله منا جميعاً.
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[08 - 01 - 09, 03:38 ص]ـ
عندى كتاب الشيخ الزيد ولكن وجدته ضعيفًا فى الرد مع أن الحق معه وبالنسبة لكتاب تيسير علم أصول الفقه ففيه أخطاء علمية كثيرة فى نسبة المذاهب
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[08 - 01 - 09, 04:47 ص]ـ
وقد سبق وأن أحضرت بعض أقوال الشيخ الجديع في علماء الزمان أئمة الإسلام
هذا تبرير ضعيف. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرض بالفحش مع اليهود وهم من شر خلق الله، فكيف مع عالم مسلم؟! وفي مسألة في الفروع؟
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 01 - 09, 06:28 ص]ـ
أين التبرير للفحش؟
وإنما بيان لسنة من سنن الله الكونية؟
والكلام في الجديع ليس لأنه اختار قولا في مسألة فقهية وإنما لأنه شذ عن طرق أهل العلم وخالفهم وسفه طريقتهم وذمهم
ومن ظن أن الخلاف مع الشيخ الجديع هو في اللحية والغناء فحسب فقد أخطأ
والجديع له كتاب في الجهاد وأنت يا شيخ محمد الأمين قد نلت ممن لم يقل ربع كلام الجديع في بعض المسائل
الفقهية
نعم من سنن الله الكونية إن من تكلم في أعراض الناس تكلموا فيه فمن نبذ من خالفهم بالفقه البدوي
أو وصفهم بالتحجر لأنهم لا يرضون التغريب المسمى التعصرن
تحت غطاء فقه الواقع
ومن نعم الله أن لا يعيش الإنسان في بلاد الكفار فهذه من أعظم النعم العيش في البوادي أشرف من العيش في بلاد الكفار
وحتى في الفتن جاء في الخبر
(يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن)
أما بلاد الكفار فهي أسوء بلاد على وجه الأرض ولا مقارنة بين النجاشي وبين من يحاربون الإسلام ليل ونهار ممن يسب في بلادهم سيدولد آدم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
فالصحابة لم يهاجروا إلى بلد يسب فيه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ويسخر منه ومن دينه
بل هاجروا إلى بلد النجاشي
فمن قارن بين النجاشي وبين الدول التي تحتل بلاد المسلمين فقد أخطأ
فلا سبيل إلى البقاء في بلادهم إلا لمضطر أو رجل يتعلم أو يعلم أو ذهب للعلاج أو لا يستطيع الخروج من ديارهم
فكيف بمن يكون جلوسه في بلاد الكفار من أسباب اصدار الكتب التي يشذ بها عن أئمة الإسلام
ويطعن في علماء المسلمين المتقدمين
أما المعاصرين فبدو وأصحاب عقول متحجرة
ويوصف أهل الحجاز ونجد بالفقه البدوي
وماذا عن الفقه الاستعماري والفقه المودرن؟
والإيمان يأرز إلى ما بين المسجدين لا إلى لندن ولا باريس
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[08 - 01 - 09, 07:36 ص]ـ
يا أحبتي!
أنتم صببتم جل اهتمامكم في كتابي اللحية والغناء لكن الجديع له كتاب أتى من خلاله بطامة كبرى وهو (إسلام أحد الزوجين وأثره في عقد النكاح) حيث توصل بعد اللف والدوران إلى جواز بقاء المسلمة تحت الكافر , نعوذ بالله من الخذلان , وهذا شيء ليس مستغربا على رجل يعيش بين ظهراني المشركين , ومع هذا لم أر أحدا تعرض لهذا الكتاب بالنقد ومناقشة وهن ما اعتمد عليه المذكور , والله المستعان.
أما كتاب الفارس فهو عندي , لكن أشعر أن رده غير شاف يفي بالمقصود , وأما الآخر فلا أعرفه فجزاك الله تعالى كل خير , وما زلت أرى أنه يجب على علماء الحق أن يبينوا بشاعة ما ذهب إليه هذا #### من خلال رد تأصيلي يلقمونه به حجرا , وإنا لله وإنا إليه راجعون.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه .. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 01 - 09, 07:39 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=28383
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=102296
ـ[أبو لمى]ــــــــ[11 - 05 - 09, 10:06 ص]ـ
الله المستعان وعليه التكلان وهو الموفق للصواب
ولا حول ولا قوة إلا بالله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/220)
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[12 - 05 - 09, 12:05 ص]ـ
في الحقيقة ليس لي كلمة امام كلمات المشايخ الفضلاء ...
ولكن من باب الفائدة والتذاكر .. أقول:
بعض الاخوة ينظر للنصوص من جهة ويترك نصوصا في جهة أخرى ...
فإن النبي صلى الله عليه وسلم مع معاملته اللينة فإنه حاصر اليهود وقاتلهم وطردهم ... كذلك ...
وقال موسى لفرعون (وإني لأظنك يافرعون مثبورا) وهو الذي قيل له (فقولا له قولا لينا ... )
وقال الإمام أحمد: لو سكتوا لسكتنا.
وعموما مسألة التعامل مع المخالفين من أهل الاهواء مسألة خاضعة للاجتهاد ومن تأمل تعامل السلف مع المخالفين من المبتدعة سيرى أن تعاملهم يختلف كل بحسبه وكل بقدر خطله وحسب ماتكون فيه المصلحة.
فلا تثريب على من اجتهد في طريقة تعامله ... لأنها من مواضع الاجتهاد ... بل من قاوم الأهواء وكافحها وبين عوارها على هنات لديه هو خير من الساكت الذي لم يقدم شيئا ...
واخيرا:
الذي لاينتقد هو الذي لايعمل فقط.
والله أعلم.
ـ[أبوراكان الوضاح]ــــــــ[12 - 05 - 09, 02:42 ص]ـ
في الحقيقة ليس لي كلمة امام كلمات المشايخ الفضلاء ...
ولكن من باب الفائدة والتذاكر .. أقول:
بعض الاخوة ينظر للنصوص من جهة ويترك نصوصا في جهة أخرى ...
فإن النبي صلى الله عليه وسلم مع معاملته اللينة فإنه حاصر اليهود وقاتلهم وطردهم ... كذلك ...
وقال موسى لفرعون (وإني لأظنك يافرعون مثبورا) وهو الذي قيل له (فقولا له قولا لينا ... )
وقال الإمام أحمد: لو سكتوا لسكتنا.
وعموما مسألة التعامل مع المخالفين من أهل الاهواء مسألة خاضعة للاجتهاد ومن تأمل تعامل السلف مع المخالفين من المبتدعة سيرى أن تعاملهم يختلف كل بحسبه وكل بقدر خطله وحسب ماتكون فيه المصلحة.
فلا تثريب على من اجتهد في طريقة تعامله ... لأنها من مواضع الاجتهاد ... بل من قاوم الأهواء وكافحها وبين عوارها على هنات لديه هو خير من الساكت الذي لم يقدم شيئا ...
واخيرا:
الذي لاينتقد هو الذي لايعمل فقط.
والله أعلم.
أخونا الفاضل أباعمر ... أحسنت بارك الله فيك .... فائدة طيبة ....
وبالنسبة للذين يلوون أعناق النصوص ... يجب الرد عليهم ودحض باطلهم ونقض افتراءاتهم وتبيين عوارهم ... إذ التعرض للكتاب والسنة وأقوال الأئمة والإتيان بها على وفق الهوى بدون برهان ... هذا من أعظم البهتان ...
والشيخ عبدالله الجديع له ما له وعليه ماعليه هدانا الله وإياه للحق والصواب ...(40/221)
ماذا تعني اللام والألف في بعض الكتب
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[29 - 01 - 05, 07:54 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله ... الاخوة الكرام
ماذا تعني اللام والألف حين توجد في بعض المراجع، مثلا:
- ورواه الداني في "السنن الواردة في الفتن" (باب ما جاء فيما ينزل من البلاء ويحل من العقوبة) (ل 37 أ).
والله يحفظكم ... والسلام
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[30 - 01 - 05, 01:49 ص]ـ
- هذا مصطلح للإشارة إلى موضع النقل من المخطوط، فـ (ل) يعني: لوحة، و (أ) يعني أحد وجهيها، إذ الآخر (ب).
وكثير من المحققين يقول (و 12 /ل أ)، يعني: ورقة 12، لوحة أ.
لأنَّ أوراق المخطوط ترقَّم فيها الصفحات بالوجهين كليهما نظراً لواقع التصوير، ويسمَّى أحد الوجهين لوحة.
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[30 - 01 - 05, 02:04 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ... وبارك فيكم يا أبا عمر(40/222)
ما حكم قول (الله لا يهينك)
ـ[البقاعي]ــــــــ[29 - 01 - 05, 09:03 م]ـ
مارأي المشائخ الأفاضل بقول الرجل ألله لا يهينك
وهل هي لا تجوز كم سمعت من أحد الأخوان والتعليل عنده أن الله لا يهين أفيدونا أثابكم الله وجزاكم خير ولا يبخل من عنده علم في ذلك أن يتحفنا مع التعليل والأدلة وكلام العلماء إن أمكن
ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[29 - 01 - 05, 09:41 م]ـ
، الظاهر أنه لا بأس، قال تعالى {و من يهن الله فماله من مكرم}
ـ[المسيطير]ــــــــ[29 - 01 - 05, 09:55 م]ـ
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في (مجموع الفتاوى ج3/ 77):
هذه العبارة صحيحة، والله سبحانه وتعالى قد يهين العبد ويذله، ..... ثم قال: وقال تعالى:" ومن يهن الله فما له من مكرم "، والإنسان إذا أمرك فقد تشعر بأن هذا إذلال وهوان، فيقول:" الله لايهينك ".
ـ[يوسف الخولاني]ــــــــ[10 - 10 - 08, 12:36 م]ـ
للفائدة ..
المفتي: محمد بن صالح العثيمين
السؤال:
ما رأي فضيلتكم في هذه العبارة: "أعطني، الله لا يهينك"؟
الإجابة:
هذه العبارة صحيحة، والله سبحانه وتعالى قد يهين العبد ويذله، وقد قال الله تعالى في عذاب الكفار أنهم يُجزون عذاب الهون بما كانوا يستكبرون في الأرض، فأذاقهم الله الهوان والذل بكبريائهم واستكبارهم في الأرض بغير الحق، وقال: {ومن يهن الله فما له من مكرم}، والإنسان إذا أمرك فقد تشعر بأن هذا إذلال وهوان لك فيقول: "الله لا يهينك".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلدالاول - باب المناهي اللفظية.
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=13070
وبالله التوفيق
----
عادل الخولاني(40/223)
أريد مثالا لحديث مرسل تحققت فيه الشروط التي اشترطها الإمام الشافعي لقبول المرسل
ـ[أبو صفوت]ــــــــ[29 - 01 - 05, 11:40 م]ـ
السلام عليكم
وبعد،،
فهل لأحد من الأكارم أن يذكر لي مثالا لحديث مرسل تحققت فيه الشروط التي اشترطها الإمام الشافعي لقبول المرسل، فعند التأمل ظهر لي أن هذه الشروط اجتماعها في حديث واحد من الصعوبة بمكان، وهذا طبعا لا يعني عدم وجود أمثلة تحققت فيها هذه الشرائط
فهل من مثال أو أمثلة لذلك
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو صفوت]ــــــــ[31 - 01 - 05, 01:18 ص]ـ
للرفع
ـ[أبو صفوت]ــــــــ[01 - 02 - 05, 02:19 ص]ـ
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[04 - 02 - 05, 06:35 م]ـ
السلام عليك أخي
القبول لا يعني الاحتجاج ولكن يعني عدم الطرح
والسلام عليك
ـ[أبو صفوت]ــــــــ[26 - 02 - 05, 09:22 ص]ـ
؟؟؟؟؟
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[28 - 02 - 05, 10:43 م]ـ
السلام عليك
راجع بحث الحديث الحسن بين الحد والحجية في خزانة الكتب
والسلام عليك(40/224)
هل لجزء عبدالله بن عون الخزاز أكثر مننسخة
ـ[ابوعبدالكريم]ــــــــ[30 - 01 - 05, 12:53 ص]ـ
أقوم بتحقيق جزء عبدالله بن عون الخزاز ولم أجد له إلا نسخة الظاهرية أرجو ممن يعرف له نسخة أخرى أن يفيدني(40/225)
رجل رزق بمولود, ولا يملك إلا ثمن شاة واحدة , وهو في أيام التشريق ,
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[30 - 01 - 05, 12:54 ص]ـ
رجل رزق بمولود, ولا يملك إلا ثمن شاة واحدة , وهو في أيام التشريق ,
فما هو الأولى له, أن يضحي أو أن يعقَّ عن ولده؟
أو يذبح شاة واحدة ينوي بها الأضحية والعقيقة –بناء على القاعدة المعروفة في التداخل بين العبادات؟
وفق الله الجميع لطاعته,,,,,,,,
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[30 - 01 - 05, 03:19 ص]ـ
وقت الأضحية ضيق ووقت العقيقة موسع
ووجوب الأضحية أقوى من وجوب العقيقة
فتقديم الأضحية أولى
والله أعلم
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[30 - 01 - 05, 01:03 م]ـ
الأخ إحسان -وفقه الله- ما ذكرتم وجيه جدا,
لكن هل هناك مانع من الجمع بينهما في شاة واحدة؟؟؟
وفق الله الجميع,,
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[30 - 01 - 05, 02:04 م]ـ
الجمع بينهما نص عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه
إلحاقا بالجمعة مع العيد
وأفتى به الرملي من الشافعية
خرجه على مسألة تداخل الولائم
والأظهر ـ والله تعالى أعلم ـ المنع
وماقاله الشيخ إحسان جيد فليتفطن له
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[30 - 01 - 05, 02:47 م]ـ
اذا كان كل من الأضحية والعقيقة سنة كما هو قول الجمهور، فهو مخير بينهما، وقد تترجح العقيقة كونها لايقوم بها غيره والاضحية يفعلها الكثيرون، والاضحية تتكرر كل عام لو فاتت هذا العام امكن فعلها العام القادم، والعقيقة لاتتكرر ... والله اعلم
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[30 - 01 - 05, 06:36 م]ـ
وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود ص101:
(الفصل الثامن عشر في حكم اجتماع العقيقة والأضحية , قال الخلال باب ما روي أن الأضحية تجزىء عن العقيقة أخبرنا عبد الملك الميموني أنه قال لأبي عبد الله:يجوز أن يضحى عن الصبي مكان العقيقة؟ قال:لا أدري, ثم قال:غير واحد يقول به , قلت: من التابعين قال: نعم ,وأخبرني عبد الملك في موضع آخر قال ذكر أبو عبد الله أن بعضهم قال:فإن ضحى أجزأ عن العقيقة ,وأخبرنا عصمة ابن عصام حدثنا حنبل أن أبا عبد الله قال أرجو أن تجزىء الأضحية عن العقيقة إن شاء الله تعالى لمن لم يعق , وأخبرني عصمة بن عصام في موضع آخر قال حدثنا حنبل أن أبا عبد الله قال فإن ضحى عنه أجزأت عنه الضحية من العقوق قال ورأيت أبا عبد الله اشترى أضحية ذبحها عنه وعن أهله وكان ابنه عبد الله صغيرا فذبحها أراه أراد بذلك العقيقة والأضحية وقسم اللحم وأكل منها. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال سألت أبي عن العقيقة يوم الأضحى تجزىء أن تكون أضحية وعقيقة؟ قال: إما أضحية وإما عقيقة على ما سمى, وهذا يقتضي ثلاث روايات عن أبي عبد الله إحداها: إجزاؤها عنهما ,والثانية: وقوعها عن أحدهما, والثالثة: التوقف.
- ووجه عدم وقوعها عنهما أنهما ذبحان بسببين مختلفين فلا يقوم الذبح الواحد عنهما كدم المتعة ودم الفدية
- ووجه الإجزاء حصول المقصود منهما بذبح واحد فإن الأضحية عن المولود مشروعة كالعقيقة عنه فإذا ضحى ونوى أن تكون عقيقة وأضحية وقع ذلك عنهما كما لو صلى ركعتين ينوي بهما تحية المسجد وسنة المكتوبة أو صلى بعد الطواف فرضا أو سنة مكتوبة وقع عنه وعن ركعتي الطواف وكذلك لو ذبح المتمتع والقارن شاة يوم النحر أجزأه عن دم المتعة وعن الأضحية والله أعلم)
وفي فتاوى الشيخ الإمام العلامة محمد بن إبراهيم –رحمه الله- (6/ 159):
(ثم نعرف أنه لو اجتمع أضحية وعقيقة كفى واحدة صاحب البيت عازم على التضحية على نفسه فيذبح هذه أضحية وتدخل فيها العقيقة.
وفي كلام لبعضهم ما يؤخذ منه أن لابد من الاتحاد: أن تكون الأضحية والعقيقة عن الصغير. وفي كلام آخرين أنه لا يشترط إذا كان الأب سيضحي فالاضحية عن الأب والعقيقة عن الولد. الحاصل أنه إذا ذبح الأضحية عن أُضحية نواها وعن العقيقة كفى، وهذا مبسوط في " التحفة " المذكورة)
فما رأي الإخوة وفقهم الله؟؟؟؟؟؟؟؟(40/226)
ما الفرق بين وصف الله بالبصر ,والنظر ,والرؤية
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[30 - 01 - 05, 12:58 ص]ـ
جاءت النصوص الثابتة من الكتاب والسنة بوصف الله - سبحانه-: بالبصر ,والنظر ,والرؤية ,فما هو الفرق بين هذه الصفات الثلاث وفق الله الجميع لطاعته
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[31 - 01 - 05, 01:12 م]ـ
??
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[04 - 02 - 05, 01:44 ص]ـ
هل عند الإخوة جواب؟؟؟
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[24 - 08 - 05, 11:40 م]ـ
ذكر الشيخ علوي السقاف حفظه الله في كتابه صفات الله الواردة في الكتاب والسنة:
أن البصر والرؤية صفتان ذاتيتان
وأن النظر صفة فعلية
ـ[الجعفري]ــــــــ[25 - 08 - 05, 10:58 م]ـ
كان الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح يتلقون صفات الله عز وجل مثبتين لها ولمعانيها العظيمة دون تحريف ولا تمثيل , ولا أظن أنهم يسألون مثل هذه الأسئلة التي يسألها بعض الأخوان , فليس وراء ذلك فائدة - حسب ظني -
هذا ما أراه والله أعلم وأحكم(40/227)
عبارتين للشيخ ابن باز رحمه الله أرجو التوضيح
ـ[راشد]ــــــــ[30 - 01 - 05, 12:43 م]ـ
http://www.binbaz.org.sa/last_resault.asp?hID=1622
وهكذا المواضع التي يدعو فيها المسلم ربه ولم يرد فيها عن النبي رفع ولا ترك فإنا نرفع فيها للأحاديث الدالة على أن الرفع من أسباب الإجابة كما تقدم.
وهنا:
http://www.binbaz.org.sa/last_resault.asp?hID=2950
يقول: لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم أنهم كانوا يرفعون أيديهم بالدعاء بعد صلاة الفريضة وبذلك يعلم أنه بدعة
ـ[عبدالله بن عقيل]ــــــــ[30 - 01 - 05, 12:51 م]ـ
المقصود عدم مشروعية رفع اليدين في الدعاء بعد الفريضة، و أستحبابه في الدعاء المطلق.
و الله أعلم.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[30 - 01 - 05, 02:38 م]ـ
الحمدلله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ... وبعد
- المقصود بالبدعية في كلام الشيخ رحمه الله: إذا واضبط على الرفع بعد الصلاة.
وهذا هو شأن كثير من عامة الناس وأئمتهم ممن يدعون دعاءً جماعياً أو فردياً بعد كل فريضة ويرفعون أيديهم فيها.
وأما فعله المرة بعد المرة فلا بدعية في ذلك، كما هو معنى كلامه الأول.
والله تعالى أعلم.
- ومما يوضِّح هذا ويدلُّ عليه قراءة الفتوتين السابقتين ونقلهما بتمامها دون بتر أو اختصار مخل، وها أنا أسوقهما من الرابطين المذكورين:
=====================================
الفتوى الأولى:
س 9: هل رفع اليدين في الدعاء مشروع، وخاصة في السفر بالطائرة أو السيارة أو القطار وغيرهما؟
جـ: رفع الأيدي في الدعاء من أسباب الإجابة في أي مكان، يقول - صلى الله عليه وسلم -: إن ربكم حيي ستير يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا ويقول - صلى الله عليه وسلم -: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ وقال سبحانه يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له؟ رواه مسلم في صحيحه.
فجعل من أسباب الإجابة رفع اليدين. ومن أسباب المنع، وعدم الإجابة أكل الحرام والتغذي بالحرام. فدل على أن رفع اليدين من أسباب الإجابة، سواء في الطائرة أو في القطار أو في السيارة أو في المراكب الفضائية، أو في غير ذلك، إذا دعا ورفع يديه.
فهذا من أسباب الإجابة إلا في المواضع التي لم يرفع فيها النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا نرفع فيها، مثل خطبة الجمعة، فلم يرفع فيها يديه، إلا إذا استسقى فهو يرفع يديه فيها. كذلك بين السجدتين وقبل السلام في آخر التشهد لم يكن يرفع يديه - صلى الله عليه وسلم - فلا نرفع أيدينا في هذه المواطن التي لم يرفع فيها - صلى الله عليه وسلم -.
لأن فعله حجة وتركه حجة.
وهكذا بعد السلام من الصلوات الخمس، كان يأتي بالأذكار الشرعية ولا يرفع يديه، فلا نرفع في ذلك أيدينا اقتداء به - صلى الله عليه وسلم - أما المواضع التي رفع - صلى الله عليه وسلم - فيها يديه فالسنة فيها رفع اليدين تأسيا به - صلى الله عليه وسلم - ولأن ذلك من أسباب الإجابة، وهكذا المواضع التي يدعو فيها المسلم ربه ولم يرد فيها عن النبي رفع ولا ترك فإنا نرفع فيها للأحاديث الدالة على أن الرفع من أسباب الإجابة كما تقدم.
=====================================
الفتوى الثانية:
س: لقد ذكر لنا بعض الإخوة المسلمين بأن سماحتكم سبق أن أفتيتم بعدم جواز الدعاء بعد الفريضة وإنما يكون بعد النافلة، فإن كان ما يقولون صحيحا، نرجو من سماحتكم التفضل بتوضيح هذا الأمر وذكر الأدلة حتى نكون على بصيرة من ديننا وهدي نبينا؟
ج: لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم أنهم كانوا يرفعون أيديهم بالدعاء بعد صلاة الفريضة وبذلك يعلم أنه بدعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد خرجه مسلم في صحيحه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق على صحته.
أما الدعاء بدون رفع اليدين وبدون استعماله جماعيا فلا حرج فيه لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم دعا قبل السلام وبعده وهكذا الدعاء بعد النافلة لعدم ما يدل على منعه، ولو مع رفع اليدين لأن رفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة لكن لا يكون بصفة دائمة بل في بعض الأحيان لأنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو رافعا يديه بعد كل نافلة والخير كله في التأسي به صلى الله عليه وسلم والسير على نهجه لقوله سبحانه: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
============================
@ ولعلَّكم تلاحظون ما جعلته باللون الأحمر لتدركوا خطأ النقل المبتور المخل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/228)
ـ[ماجد الودعاني]ــــــــ[30 - 01 - 05, 02:40 م]ـ
وهكذا المواضع التي يدعو فيها المسلم ربه ولم يرد فيها عن النبي رفع ولا ترك.
ـ[راشد]ــــــــ[31 - 01 - 05, 07:47 ص]ـ
أشكر الإخوة على تفاعلهم، والذي فهمته أنه حكم ببدعية الرفع في الدعاء بعد الصلاة
ولكنه في العبارة الأولى يقول: في المواضع التي يدعو فيها المسلم ربه ولم يرد فيها عن النبي رفع ولا ترك فإنا نرفع فيها للأحاديث الدالة على أن الرفع من أسباب الإجابة
وفي الثانية يقول: لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم أنهم كانوا يرفعون أيديهم بالدعاء بعد صلاة الفريضة
"لم يحفظ" يعني لم يثبت رفع ولا ترك، فالمفروض هنا (حسب ما قرره في العبارة الأولى) أن نرفع
ـ[بن خميس]ــــــــ[31 - 01 - 05, 07:51 ص]ـ
هداك الله ياراشد اترك الصوفية وخلك مع السنة ولاتجلس تشكك الناس وتحاول تبرر بدع الصوفية
ـ[باز11]ــــــــ[31 - 01 - 05, 08:10 ص]ـ
دعوا كلام شيخنا لكبار العلماء يفسرونها ويجمعون بين المختلف منها.
والذي رأيته من حال الشيخ رحمه الله أنه كان يرفع يديه أحيانا، وأحيانا أخرى لا يرفعها ولا يتكلف ذلك. والأمر سهل. ولا تفتحوا علينا بابا للمبتدعة فيجمعوا فتاوى الشيخ الموافقة لهم في ظاهرها.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[31 - 01 - 05, 10:34 ص]ـ
أشكر الإخوة على تفاعلهم، والذي فهمته أنه حكم ببدعية الرفع في الدعاء بعد الصلاة
ولكنه في العبارة الأولى يقول: في المواضع التي يدعو فيها المسلم ربه ولم يرد فيها عن النبي رفع ولا ترك فإنا نرفع فيها للأحاديث الدالة على أن الرفع من أسباب الإجابة
وفي الثانية يقول: لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم أنهم كانوا يرفعون أيديهم بالدعاء بعد صلاة الفريضة
"لم يحفظ" يعني لم يثبت رفع ولا ترك، فالمفروض هنا (حسب ما قرره في العبارة الأولى) أن نرفع
- الأخ راشد ... هداك الله
لكن الشيخ قال: (لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم أنهم كانوا يرفعون أيديهم بالدعاء بعد صلاة الفريضة وبذلك يعلم أنه بدعة).
فهذا مستند الترك، إذ لو كان ثبت رفعهم بعد الفريضة لنقل ذلك عنهم لأنه مما تستدعي الأحوال لنقله.
على كلٍّ فكلام الشيخ لن يخرج عن كونه اجتهاداً له.
- وأنا أسألك: هل تريد معرفة الراجح في المسألة أو تريد معرفة وجهة نظر الشيخ رحمه الله فقط.
((أو تريد شيئاً آخر؟!)).
ـ[راشد]ــــــــ[31 - 01 - 05, 10:49 ص]ـ
أخي أبو عمر: قرأت في ردك (المقصود بالبدعية في كلام الشيخ رحمه الله: إذا واضبط على الرفع بعد الصلاة)
ولكني فهمت من كلام الشيخ رحمه الله (أنه حكم ببدعية الرفع في الدعاء بعد الصلاة) مطلقاً، واظب عليه أو لم يواظب.
أرجو أن تعيد النظر في هذه النقطة ولك الشكر.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[31 - 01 - 05, 10:56 ص]ـ
- أحسنت بارك الله فيك .. لعلَّ هذا هو رأي الشيخ رحمه الله في الفريضة دون النافلة.(40/229)
عبارتين للشيخ ابن باز رحمه الله أرجو التوضيح
ـ[راشد]ــــــــ[30 - 01 - 05, 12:43 م]ـ
http://www.binbaz.org.sa/last_resault.asp?hID=1622
وهكذا المواضع التي يدعو فيها المسلم ربه ولم يرد فيها عن النبي رفع ولا ترك فإنا نرفع فيها للأحاديث الدالة على أن الرفع من أسباب الإجابة كما تقدم.
وهنا:
http://www.binbaz.org.sa/last_resault.asp?hID=2950
يقول: لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم أنهم كانوا يرفعون أيديهم بالدعاء بعد صلاة الفريضة وبذلك يعلم أنه بدعة
ـ[عبدالله بن عقيل]ــــــــ[30 - 01 - 05, 12:51 م]ـ
المقصود عدم مشروعية رفع اليدين في الدعاء بعد الفريضة، و أستحبابه في الدعاء المطلق.
و الله أعلم.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[30 - 01 - 05, 02:38 م]ـ
الحمدلله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ... وبعد
- المقصود بالبدعية في كلام الشيخ رحمه الله: إذا واضبط على الرفع بعد الصلاة.
وهذا هو شأن كثير من عامة الناس وأئمتهم ممن يدعون دعاءً جماعياً أو فردياً بعد كل فريضة ويرفعون أيديهم فيها.
وأما فعله المرة بعد المرة فلا بدعية في ذلك، كما هو معنى كلامه الأول.
والله تعالى أعلم.
- ومما يوضِّح هذا ويدلُّ عليه قراءة الفتوتين السابقتين ونقلهما بتمامها دون بتر أو اختصار مخل، وها أنا أسوقهما من الرابطين المذكورين:
=====================================
الفتوى الأولى:
س 9: هل رفع اليدين في الدعاء مشروع، وخاصة في السفر بالطائرة أو السيارة أو القطار وغيرهما؟
جـ: رفع الأيدي في الدعاء من أسباب الإجابة في أي مكان، يقول - صلى الله عليه وسلم -: إن ربكم حيي ستير يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا ويقول - صلى الله عليه وسلم -: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ وقال سبحانه يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له؟ رواه مسلم في صحيحه.
فجعل من أسباب الإجابة رفع اليدين. ومن أسباب المنع، وعدم الإجابة أكل الحرام والتغذي بالحرام. فدل على أن رفع اليدين من أسباب الإجابة، سواء في الطائرة أو في القطار أو في السيارة أو في المراكب الفضائية، أو في غير ذلك، إذا دعا ورفع يديه.
فهذا من أسباب الإجابة إلا في المواضع التي لم يرفع فيها النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا نرفع فيها، مثل خطبة الجمعة، فلم يرفع فيها يديه، إلا إذا استسقى فهو يرفع يديه فيها. كذلك بين السجدتين وقبل السلام في آخر التشهد لم يكن يرفع يديه - صلى الله عليه وسلم - فلا نرفع أيدينا في هذه المواطن التي لم يرفع فيها - صلى الله عليه وسلم -.
لأن فعله حجة وتركه حجة.
وهكذا بعد السلام من الصلوات الخمس، كان يأتي بالأذكار الشرعية ولا يرفع يديه، فلا نرفع في ذلك أيدينا اقتداء به - صلى الله عليه وسلم - أما المواضع التي رفع - صلى الله عليه وسلم - فيها يديه فالسنة فيها رفع اليدين تأسيا به - صلى الله عليه وسلم - ولأن ذلك من أسباب الإجابة، وهكذا المواضع التي يدعو فيها المسلم ربه ولم يرد فيها عن النبي رفع ولا ترك فإنا نرفع فيها للأحاديث الدالة على أن الرفع من أسباب الإجابة كما تقدم.
=====================================
الفتوى الثانية:
س: لقد ذكر لنا بعض الإخوة المسلمين بأن سماحتكم سبق أن أفتيتم بعدم جواز الدعاء بعد الفريضة وإنما يكون بعد النافلة، فإن كان ما يقولون صحيحا، نرجو من سماحتكم التفضل بتوضيح هذا الأمر وذكر الأدلة حتى نكون على بصيرة من ديننا وهدي نبينا؟
ج: لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم أنهم كانوا يرفعون أيديهم بالدعاء بعد صلاة الفريضة وبذلك يعلم أنه بدعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد خرجه مسلم في صحيحه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق على صحته.
أما الدعاء بدون رفع اليدين وبدون استعماله جماعيا فلا حرج فيه لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم دعا قبل السلام وبعده وهكذا الدعاء بعد النافلة لعدم ما يدل على منعه، ولو مع رفع اليدين لأن رفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة لكن لا يكون بصفة دائمة بل في بعض الأحيان لأنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو رافعا يديه بعد كل نافلة والخير كله في التأسي به صلى الله عليه وسلم والسير على نهجه لقوله سبحانه: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
============================
@ ولعلَّكم تلاحظون ما جعلته باللون الأحمر لتدركوا خطأ النقل المبتور المخل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/230)
ـ[ماجد الودعاني]ــــــــ[30 - 01 - 05, 02:40 م]ـ
وهكذا المواضع التي يدعو فيها المسلم ربه ولم يرد فيها عن النبي رفع ولا ترك.
ـ[راشد]ــــــــ[31 - 01 - 05, 07:47 ص]ـ
أشكر الإخوة على تفاعلهم، والذي فهمته أنه حكم ببدعية الرفع في الدعاء بعد الصلاة
ولكنه في العبارة الأولى يقول: في المواضع التي يدعو فيها المسلم ربه ولم يرد فيها عن النبي رفع ولا ترك فإنا نرفع فيها للأحاديث الدالة على أن الرفع من أسباب الإجابة
وفي الثانية يقول: لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم أنهم كانوا يرفعون أيديهم بالدعاء بعد صلاة الفريضة
"لم يحفظ" يعني لم يثبت رفع ولا ترك، فالمفروض هنا (حسب ما قرره في العبارة الأولى) أن نرفع
ـ[بن خميس]ــــــــ[31 - 01 - 05, 07:51 ص]ـ
هداك الله ياراشد اترك الصوفية وخلك مع السنة ولاتجلس تشكك الناس وتحاول تبرر بدع الصوفية
ـ[باز11]ــــــــ[31 - 01 - 05, 08:10 ص]ـ
دعوا كلام شيخنا لكبار العلماء يفسرونها ويجمعون بين المختلف منها.
والذي رأيته من حال الشيخ رحمه الله أنه كان يرفع يديه أحيانا، وأحيانا أخرى لا يرفعها ولا يتكلف ذلك. والأمر سهل. ولا تفتحوا علينا بابا للمبتدعة فيجمعوا فتاوى الشيخ الموافقة لهم في ظاهرها.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[31 - 01 - 05, 10:34 ص]ـ
أشكر الإخوة على تفاعلهم، والذي فهمته أنه حكم ببدعية الرفع في الدعاء بعد الصلاة
ولكنه في العبارة الأولى يقول: في المواضع التي يدعو فيها المسلم ربه ولم يرد فيها عن النبي رفع ولا ترك فإنا نرفع فيها للأحاديث الدالة على أن الرفع من أسباب الإجابة
وفي الثانية يقول: لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم أنهم كانوا يرفعون أيديهم بالدعاء بعد صلاة الفريضة
"لم يحفظ" يعني لم يثبت رفع ولا ترك، فالمفروض هنا (حسب ما قرره في العبارة الأولى) أن نرفع
- الأخ راشد ... هداك الله
لكن الشيخ قال: (لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم أنهم كانوا يرفعون أيديهم بالدعاء بعد صلاة الفريضة وبذلك يعلم أنه بدعة).
فهذا مستند الترك، إذ لو كان ثبت رفعهم بعد الفريضة لنقل ذلك عنهم لأنه مما تستدعي الأحوال لنقله.
على كلٍّ فكلام الشيخ لن يخرج عن كونه اجتهاداً له.
- وأنا أسألك: هل تريد معرفة الراجح في المسألة أو تريد معرفة وجهة نظر الشيخ رحمه الله فقط.
((أو تريد شيئاً آخر؟!)).
ـ[راشد]ــــــــ[31 - 01 - 05, 10:49 ص]ـ
أخي أبو عمر: قرأت في ردك (المقصود بالبدعية في كلام الشيخ رحمه الله: إذا واضبط على الرفع بعد الصلاة)
ولكني فهمت من كلام الشيخ رحمه الله (أنه حكم ببدعية الرفع في الدعاء بعد الصلاة) مطلقاً، واظب عليه أو لم يواظب.
أرجو أن تعيد النظر في هذه النقطة ولك الشكر.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[31 - 01 - 05, 10:56 ص]ـ
- أحسنت بارك الله فيك .. لعلَّ هذا هو رأي الشيخ رحمه الله في الفريضة دون النافلة.(40/231)
هل القعقاع صحاب أم لا؟
ـ[عبدالرحمن برهان]ــــــــ[30 - 01 - 05, 04:40 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد قرأت في احد المواقع العلميةان القعقاع لم يكن شخصية حقيقيه وقال بعضهم انها شخصية حقيقية ولكن ليس بصحابي يا اهل الحديث اعطونا الجواب الشافي
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[30 - 01 - 05, 11:06 م]ـ
مناقشة عن القعقاع ليس صحابي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد:-
القعقاع بن عمرو ففي صحبته نظر، و هي شخصية مختلف فيها .. و قد أثار هذه القضية رجل ذو أفكار خبيثة و هو حسن بن فرحان المالكي .. و طعن في صحة وجوده و كونه شخصية وهمية من مخلفات سيف بن عمر التميمي .. و كان الهدف من هذا التشكيك هو الوصول إلى التشكيك في شخصية ابن سبأ لأنه بزعمه لم يرد إلا من طريق سيف بن عمر أيضاً .. والمالكي كان في هذا العمل مقلداً للرافضي مرتضى العسكري في كتابه عبد الله بن سبأ (ص 107).
و هذا قول خاطيء ترده الحقائق التاريخية و الوقائع - والكلام هنا ينصب على شخصية القعقاع -، فقد ذكره سيف في الصحابة، و روى عنه أنه قال: شهدت وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال ابن عساكر: يقال له صحبه، قال ابن عبدالبر: لكن هذا الخبر من رواية سيف بن عمر، و هو متروك الحديث كما قال ابن أبي حاتم، فبطل ما جاء في ذلك. أي ما جاء في كونه صحابي، لأن شروط إثبات الصحبة التي حددها العلماء لا تتفق مع أي جزء من جزئيات حياته ..
و لعل الله ييسر كتابة مقال أبين فيه تلك الشروط مع الشرح والتمثيل (أي بضرب الأمثلة).
و هو أحد الشجعان الفرسان، حتى روي عن أبي بكر أنه قال: صوت القعقاع في الجيش خير من ألف رجل. و له بلاء في القادسية، شهد الجمل مع علي وكان رسوله إلى طلحة والزبير وأم المؤمنين مصلحاً. انظر ترجمته في كل من أسد الغابة (4/ 409) و الاستيعاب (3/ 1283 - 1284) و الإصابة (3/ 239).
و كان سبب ترجيح قول سيف بن عمر هنا لأنه قد شهد له أهل العلم من أمثال ابن حجر كما في التقريب (1/ 344) بأنه عمدة في التاريخ. و الذهبي كما في الميزان (2/ 255) بأنه إخباري عارف.
و هذه الأقوال تجعلنا نميل إلى قبول روايات سيف التاريخية وليس الحديثية، ما لم تخالف ما هو أصح منها .. و لم يرد ما يخالف رواية سيف في إنكار شخصية القعقاع بن عمرو .. وإنما الإنكار الذي وجد هو في كون القعقاع من الصحابة أم لا ..
و الله الموفق ..
أخوكم: أبو عبد الله الذهبي ..
http://saaid.net/Doat/Althahabi/10.htm
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[31 - 01 - 05, 12:23 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=74486#post74486
ـ[عبدالرحمن برهان]ــــــــ[31 - 01 - 05, 03:24 م]ـ
جزاكم الله خيرا
الاخ إحسان العتيبي
والاخ عبدالرحمن الفقيه
وادعو الله تعالى ان يزيدكم علما وفضلا
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[01 - 02 - 05, 01:11 ص]ـ
وجزاك الله خيرا
ـ[الشوربجي السلفي]ــــــــ[04 - 10 - 10, 06:04 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=74486#post74486
هل من مصحح للرابط
فالرابط لا يعمل
ـ[أبو الحسن الرفاتي]ــــــــ[05 - 10 - 10, 09:31 ص]ـ
جزاكم الله خيراً
وقد جزم الشيخ عثمان الخميس بصحبته ..
ـ[عَامِّيَّةُ]ــــــــ[13 - 10 - 10, 12:54 م]ـ
جزاكم الله خيراً
وقد جزم الشيخ عثمان الخميس بصحبته ..
هو ليس بصحابي ولا أسطورة بل على الراجح وقد رجحه الشيخ عثمان الخميس -وفقه الله- أنه تابعي
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=1372337&postcount=9
!!!
؟(40/232)
ما حكم التوكيل في غير رمي الجمار في الحج؟
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[30 - 01 - 05, 06:45 م]ـ
هل يجوز للشخص أن يوكل غيره في غير رمي الجمار في الحج ,
كما لو وكلت المرأة زوجها في أن يطوف الإفاضة عنها بسبب الحيض؟؟؟؟
وفق الله الجميع,,,
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[02 - 02 - 05, 12:07 م]ـ
هل من جواب؟؟
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[02 - 02 - 05, 05:30 م]ـ
السؤال: مجموع من النسوة ذهبن ليطفن طواف الوداع ومعهن أزواجهن، وكان الحرم مزدحماً، فوكلن أزواجهن عنهن إلا واحدة نذرت أن تطوف، فما حكم التوكيل في الطواف؟ وما حكم هذا النذر؟
الجواب: لا يجوز التوكيل في الطواف سواء كان طواف الزيارة أو طواف الوداع، فمن تركه لم يتم حجه، لكن طواف الوداع يجبره بدم يذبح بمكة لمساكين الحرم، كما أن طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض أو النفساء إذا كانت قد طافت للزيارة، فأما هذا النذر فلا أهمية له، والطواف الواجب لا يحتاج إلى نذر؛ لأنه واجب بأصل الشرع؛ فمن نذر طوافاً غير واجب عليه لزمه وصار واجباً بالنذر؛ لقوله تعالى: (ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق) [الحج: 29].
[الشيخ ابن جبرين]
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[02 - 02 - 05, 05:37 م]ـ
وأظن أنه لا خلاف في جواز التوكيل في (ذبح الهدي)
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[02 - 02 - 05, 05:41 م]ـ
ويجوز التوكيل في الحج كله:)
قال ابن قدامة:
ويجوز التوكيل في الحج إذا أيس المحجوج عنه من الحج بنفسه، وكذلك العمرة.
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[03 - 02 - 05, 12:45 ص]ـ
لكن ما المانع من التوكيل في طواف الإفاضة , مادام أنه يجوز التوكيل في رمي الجمار وفي ذبح الهدي ,بل في الحج كله كما ذكر الأخ إحسان وفقه الله؟؟؟؟؟
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[03 - 02 - 05, 08:05 ص]ـ
لو جاز التوكيل في طواف الإضافة لما قال صلى الله عليه وسلم " أحابستنا هي "؟!
ـ[عصام البشير]ــــــــ[04 - 02 - 05, 02:25 م]ـ
فائدة:
قال الشيخ السعدي تعليقا على ما في الروض المربع (ويصح أن يستنيب قادر وغيره في نفل حج وبعضه):
ظاهره في عموم المناسك، وقد ذكروا أن العاجز عن الطواف والسعي يحمل، ولم يصرحوا بجواز الاستنابة إلا في رمي الجمار، فلعله هو المراد، وبه يحصل الجمع بين كلامهم، وعبارته توهم، فلتحرر.
اهـ من كتاب (الأجوبة النافعة) رسائل السعدي لعبد الله بن عقيل (ص: 383).
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[04 - 02 - 05, 03:53 م]ـ
فائدة نفسية
جزاك الله خيرا
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[04 - 02 - 05, 06:20 م]ـ
جزاكما الله خيرا وبارك فيكما,,
لكن هل نص أحد من الفقهاء على جواز التوكيل في الطواف أو السعي؟؟؟؟؟؟
ـ[ابن وهب]ــــــــ[04 - 02 - 05, 07:14 م]ـ
جزاكم الله خيرا
(
قلت لأحمد إذا مات الرجل بمنى يقضى عنه ما بقي عليه من المناسك
قال: نعم
قلت: يفعله الذي هو حاج عن نفسه
قال: نعم
قلت: فيوقف عنه بالمزدلفة أعني ان لم يقف
قال: نعم
)
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[05 - 02 - 05, 02:49 م]ـ
في فتاوى الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله:
(1334 ـ حجت وحاضت قبل طواف الافاضة هل توكل؟)
" المسألة الثانية ": عن امرأة حجت وحاضت قبل طواف الإفاضة ولما أراد رفقتها السفر إلى بلادهم وكلت وليها يطوف عنها طواف الإفاضة ويسعى عنها ففعل،وسافروا إلى بلدهم: فهل تصح الوكالة في مثل هذا؟ مع العلم أن هذه الحجة نفل.
والجواب: ظاهر كلام الفقهاء جواز مثل هذا إذا كان الحج نفلاً،والذي وكلته قد حج تلك السنة وفرغ من أعمال الحج، ولا سيما عند الحاجة. والله أعلم والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 3795 ـ 1 في 19/ 12/1388هـ)
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[05 - 02 - 05, 03:12 م]ـ
جزاكم الله خيرا على هذه الفوائد
ـ[علي محمد ونيس]ــــــــ[14 - 12 - 05, 07:33 ص]ـ
جزاكم الله خيرا، ولكن لدي بعض النقول من مذهبي المالكية والشافعية تصريحا ومفهوما، وهاك هي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/233)
قال الباجي في شرح الموطأ: " (مسألة): فإن كان ممن يستطيع الطواف والسعي باشر ذلك بنفسه وإن كان لا يستطيع ذلك لضعفه أو لأنه لا يفهمه طاف به من حج به ووجه ذلك أنا إذا جوزنا إحرامه وألزمناه إياه كان من مقتضاه الطواف والسعي وكان لا يطيق ذلك ولا بد أن يطوف به غيره وفي ذلك مسائل وذلك أن مناسك الحج أفعال وسعي فأما الأفعال فتنقسم إلى قسمين كما ينقسم السعي إلى قسمين فأما القسم الأول من الأفعال فله تعلق بالبيت ويفتقر إلى طهارة كركعتي الفجر فهذا القسم لا يدخله النيابة ولا يفعله أحد من كبير ولا صغير ولا يفعله كسائر الصلوات ولا يلزم على هذا المستأجر على الحج لأننا إذا قلنا: إن الحج إنما هو حج المباشرة له فإنما للمستأجر عنه نفقته فإن المصلي إنما يركع عن نفسه فليس ذلك نيابة عن أحد وإن قلنا: إن الحج عن المحجوج عنه فلا يلزمنا أيضا لأن المباشر للحج لما دخل فيه لزمه جميع أفعاله وهو المطلوب بها ولذلك يلزمه الإحرام وغير ذلك من أفعال الحج ويلزمه الإمساك عن الصيد وغير ذلك من محظورات الإحرام وإنما كلامنا في منسك واحد من مناسك الحج أو العمرة يفعله أحد عن أحد ألا ترى أن غير ذلك من مناسك الحج المفردة يفعلها عن غيره أو بغيره من هو محرم بالحج ولا يصح أن يحج أحد عن أحد من هو محرم عن نفسه بالحج فبان الفرق بينهما. (مسألة): وأما القسم الثاني من الأفعال فلا يفتقر إلى طهارة ولا تعلق له بالبيت كرمي الجمار فهذا تدخله النيابة للضرورة إلا أنه لما كان من الأفعال لم يجز أن يفعله النائب عن نفسه وعن المستنيب فعلا واحدا ولكن يفعله عن نفسه ثم يفعله عن المستنيب ثانية والكلام فيه في فصلين: أحدهما: أنه لا ينوب فيه فعل واحد عن عبادة رجلين والثاني أنه يجب أن يتقدم فعل النائب عن نفسه قبل أن يفعله عن غيره والدليل على أنه لا ينوب فعل واحد عن نسك رجلين أن النائب قد لزمه هذا الفعل عن نفسه كاملا على وجهه فلم يجز أن ينوب عن فعل غيره لأنه لا يفعله حينئذ عن نفسه على ما قد لزمه ووجه ثان إن فعله عن نفسه فرض لأنه قد لزمه بإحرامه وفعله عن غيره تطوع ولا يجوز أن يكون فعل واحد يقضي به الفرض والتطوع. (مسألة): وأما السعي فإنه ينقسم إلى قسمين: القسم الأول يفتقر إلى الطهارة وله تعلق بالبيت كالطواف فهذا يجوز أن يفعله الإنسان عمن عجز عنه لصغره ولا يجوز أن ينوب عنه فيه جملة لأن له تعلقا بالبيت ويفتقر إلى الطهارة كالصلاة وإنما جاز أن يفعله به لأن ذلك من باب الحمل له ويجوز أن يفعله الإنسان راكبا للعذر فالحمل فيه من هذا الباب ولا يجوز أن يفعله عن نفسه وعن غيره في طواف واحد لتعلقه بالبيت وافتقاره إلى الطهارة ولأنه قد لزمه فرضه فلا يجوز أن يؤدي بفعل واحد فرضا ويتطوع به. (مسألة): والقسم الثاني من السعي لا تعلق له بالبيت ولا يفتقر إلى طهارة كالسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة والمزدلفة فهذا يجوز أن يفعله عن نفسه ولغيره في مرة واحدة ; لأنه عمل لا يفتقر إلى الطهارة ولا يتعلق بالبيت كالحمل إلى منى وعرفة. " انتهى.
وقال في المجموع: " (فرع) قال ابن المنذر: أجمعوا على أنه يطاف بالصبي ويجزئه , قال وأجمعوا على أنه يطاف بالمريض ويجزئه إلا عطاء فعنه قولان (أحدهما) هذا (والثاني) يستأجر من يطوف عنه " انتهى.
قال الرملي في حاشيته على أسنى المطالب: " قوله خشية فواته كالحج) بمعنى أن الاستنابة في الحج جائزة فكذلك في أبعاضه " انتهى.
وفي فتاوى الرملي الشافعي: " (سئل) عن حاج ترك طواف الإفاضة وجاء إلى مصر مثلا ثم صار معضوبا بشرطه فهل يجوز له أن يستنيب في هذا الطواف أو في غيره من ركن أو واجب؟ (فأجاب) بأنه يجوز له ذلك بل يجب عليه لأن الإنابة إذا أجزأت في جميع النسك ففي بعضه أولى لا يقال النسك عبادة بدنية فلا يبنى فيه فعل شخص على فعل غيره لأن محله عند موته أو قدرته على تمامه وأما عند العجز عنه فيبني فقد قالوا إن الحاج لو وقف بعرفة مجنونا وقع حجه نفلا واستشكل بوقوف المغمى عليه فأجيب بأن الجنون لا ينافي الوقوع نفلا بخلاف المغمى عليه وقالوا: إن للولي أن يحرم عن المجنون ابتداء ففي الدوام أولى أن يتم حجه ويقع نفلا بخلاف المغمى عليه وقالوا إن للولي أن يحرم عن الصبي المميز وغير المميز والمجنون ويفعل ما عجز كل منهما عنه ففي هاتين المسألتين تم النسك النفل بالإنابة مع أنه لا إثم على من وقع له بترك إتمامه بخلاف مسألتنا لقوله صلى الله عليه وسلم {إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم} ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور وقالوا إن من عجز عن الرمي وقته وجب عليه أن يستنيب فيه وعللوه بأن الاستنابة في الحج جائزة وكذلك في أبعاضه فنزلوا فعل مأذونه منزلة فعله فإذا كان هذا في الواجب الذي يجبر تركه ولو مع القدرة عليه بدم فكيف بركن النسك وإنما امتنع إتمام نسك من مات في أثنائه لخروجه عن الأهلية بالكلية " انتهى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/234)
ـ[عبدالرحمن العلي]ــــــــ[09 - 04 - 06, 05:54 م]ـ
للمزيد من المذاكرة
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[09 - 04 - 06, 10:38 م]ـ
هل يجوز للإنسان الانابة في الطواف والسعي؟؟
اذا عجز الانسان عن الطواف والسعي فانه يطاف به محمولا فاذا لم يمكن لكبر سنه او عجزه فانه يستنيب من يطوف ويسعى عنه ..
انتهى بتصرف من فتاوى نور على الدرب للامام ابن باز رحمه الله (سي دي 2 فتاوى الحج)
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[10 - 04 - 06, 01:20 ص]ـ
وهذه فتوى العلامة ابن باز على هذا الرابط:
هل يجوز للإنسان الانابة في الطواف والسعي؟؟
ابن باز يجيبك ....(40/235)
سائق سيارة أخطأ وتسبب في حادث نجى منه وقتل من بجانبه
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[30 - 01 - 05, 06:52 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
الاخوة الكرام ...
سائق سيارة أخطأ وتسبب في حادث نجى منه وقتل من بجانبه. علما أن القتيل يعلم أن السائق متهور في سياقته، فهل تلزم عاقلة السائق بدفع دية القتيل؟
حفظكم الله(40/236)
الحريق اللذي يموت بعد مده من احتراقه هل هو من الشهداء
ـ[ابو تركي]ــــــــ[30 - 01 - 05, 07:19 م]ـ
السلام عليكم
الحريق اللذي يموت بعد أسبوع أو اكثر من احتراقه هل هو من الشهداء اللذين ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أم لابد أن يموت في الحال.
وجزاكم الله خيرا(40/237)
ماحكم الصلاة على الجنازه في المقبره
ـ[ابو تركي]ــــــــ[30 - 01 - 05, 07:21 م]ـ
وجزاكم الله خيرا
ـ[ابن ضويان]ــــــــ[30 - 01 - 05, 09:50 م]ـ
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 8/ 392
الفتوى رقم (8210)
س: هل تجوز صلاة الجنازة داخل المقبرة، وما دليلكم في ذلك؟ أفتونا مأجورين.
ج: تجوز الصلاة على الجنازة داخل المقبرة كما تجوز الصلاة عليها بعد الدفن لما ثبت أن جارية كانت تقم المسجد فماتت فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقالوا ماتت فقال أفلا كنتم آذنتموني؟ فدلوني على قبرها فدلوه فصلى عليها ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم / رواه مسلم.
ـ[ابو ثابت التويجري]ــــــــ[01 - 11 - 09, 09:30 م]ـ
بارك الله فيكم وبجهدكم اللهم علمنا ماينفعنا وزدنا علما ياعليم وفقكم الله
ـ[صالح الطريف]ــــــــ[01 - 11 - 09, 09:45 م]ـ
هذه المسألة فيها قولان ....
وقد بينها العلامة الشيخ محمد محمد المختار الشنقيطي في دروسه ....
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[02 - 11 - 09, 10:43 ص]ـ
(399)
سؤال: هل يجوز صلاة الجنازة داخل المقبرة والمقابر مكانها وراء المصلين وليس أمامهم، علمًا بأن في قريتنا يصلون على الميت داخل المقبرة؟
الجواب: يجوز ذلك؛ فقد كان هناك في عهد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مُصلى بقرب المقابر في البقيع يضعون فيه الميت ويُصلون عليه ثم يحملونه إلى القبر، كما يجوز الصلاة على الميت بعد دفنه لورود ذلك في الأحاديث، وكذا يجوز وضع الميت على النعش بين القبور والصلاة عليه هناك؛ فإن النهي عن الصلاة في القبور يختص بالصلاة التي فيها ركوع وسجود بخلاف صلاة الجنائز فإنها مُجرد دعاء لذلك الميت فلا تدخل في النهي.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
19/ 10/1421 هـ
ـ[ابو سعيد العلوي]ــــــــ[03 - 11 - 09, 11:00 ص]ـ
طيب ..... إذا كانت القبور خلف المصليين بمعنى أن قبلة المصلين فضاء فهل تجوز صلاة الفريضة على هذا الحال داخل سور المقربة؟(40/238)
ما صحة حديث ما رأيت رسول الله شاهرا يديه قط يدعو على منبر ولا غيره،
ـ[طارق بن سعود]ــــــــ[30 - 01 - 05, 09:45 م]ـ
السلام عليكم
الرجاء من شيوخنا الكرام الافاده بدرجة هذا الحديث من حيث القبول والرد
(ما رأيت رسول الله شاهرا يديه قط يدعو على منبر ولا غيره، ما كان يدعو إلا يضع يديه حذو منكبيه ويشير بإصبعه إشارة).
أخرجه أحمد بن حنبل (5/ 337)، وأبو داود (ح 1105)، وأبو يعلى (13/ 545)، وابن حبان (3/ 165)، وابن خزيمة (2/ 351)، والطبراني في الكبير (6/ 206)، والحاكم (1/ 536)(40/239)
هل من السنة عند الاستماع للأذان الوقوف مستقبلاً القبلة كما في الصلاة
ـ[ Aboibrahim] ــــــــ[31 - 01 - 05, 12:26 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
لاحظت ذلك على بعض طلبة العلم الذين درسوا في السعودية وأتو إلينا هنا في أوروبا ... وعندما سألت قال أحدهم إنه رأى بعض أهل العلم والفضل هناك يفعل ذلك ... ؟
.
.
.
.
.
ـ[ماجد الودعاني]ــــــــ[31 - 01 - 05, 03:00 م]ـ
ربما أنهم يقفون ويرددون مع المؤذن ولا يجلسون قبل اداء تحية المسجد .. والله أعلم.
ـ[الدكتور مسدد الشامي]ــــــــ[01 - 02 - 05, 10:04 ص]ـ
لا أعلم دليلا على ذلك
وكنت كتبت بحثا في ألأذان وأحكامه فلم يمر بي هذا الأمر
ـ[ابن وهب]ــــــــ[01 - 02 - 05, 06:18 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
-------
(إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتي يصلى ركعتين)
وفي الحديث
(" إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فانه من صلي علي صلاة صلي الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فانها منزله في الجنة لا تنبغي الا لعبد من عباد الله وارجو ان اكون انا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة)
إذا صلى تحية المسجد أثناء الأذان فاته الأجر العظيم
وإذا جلس خالف الأمر النبوي
أما إذا انتظر فقد وفق الى الجمع
ثم ما المطلوب منه
هل المطلوب منه أن ينظر في وجوه الناس أو يتكلم معهم يشوش على المؤذن
أو يقوم على الباب مثلا
ما الواجب عليه
وما هو الحرج اذا وقف في الصف الأول يردد الاذان
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[01 - 02 - 05, 06:48 م]ـ
لعله يقصد أن المرء يكون جالساً فإذا سمع الأذان وفق احتراماً للأذان كما يقول؟
ـ[ Abou Anes] ــــــــ[01 - 02 - 05, 07:41 م]ـ
فائدة تضاف إلى الموضوع.
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن الرجل يدخل والمؤذن يؤذن لصلاة الجمعة، فما الأولى به، أن يصلي تحية المسجد أم أن يتابع المؤذن بالذكر.
فأجاب: الأولى به أن يصلي ولا يتبع المؤذن، لأن بعد الإنتهاء من الآذان فلابد أن يصلي التحية والإمام يخطب والاستماع للخطبة واجب.
و السنة لا تزاحم الفريضة.
أي سنة اتباع المؤذن لا تزاحم فريضة الإنصات للخطيب.
المصدر: أظن أن هذه الفتوى لاقتني في كتاب فتاوى أركان الإسلام للشيخ رحمه الله.
ـ[ Aboibrahim] ــــــــ[02 - 02 - 05, 06:26 م]ـ
لعله يقصد أن المرء يكون جالساً فإذا سمع الأذان وفق احتراماً للأذان كما يقول؟
نعم أخي الكريم وفقك الله، يبدوا أن هذا مقصده وربما أيضاً مقصد المشايخ الذين شاهدهم يفعلون ذلك، قال رأيت الشيخ سفر الحوالي و الشيخ عايض القرني يفعلون ذلك عند الاستماع للأذان. يقفون باتجاه القبلة و اليدين على الصدر (تقريباً كما في الصلاة) ويقولون كما يقول المؤذن. وقد يكون ذلك من باب الاحترام للأذان كما أسلفت أخي الكريم.
شيخنا المخضرم ابن وهب كان المقصود من سؤالي إذا كان ذلك الفعل سنة فاتني تعلمها، إلى جانب أن ما نعلمه عن الأخوة في بلاد الحرمين اتباعهم للأثر. فهل صح ذلك الفعل عن صاحب الأثر عليه الصلاة و السلام. وجزا الله الجميع خيراً
.
.
.
.
.
.
.
ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[02 - 02 - 05, 07:23 م]ـ
ما وصف في سؤال الأخ أبي إبراهيم, لا أصل له فهو من البدع, ولا يحل فعله قط.
والله أعلم.
ولو كان خيرا لسبقونا إليه.(40/240)
الخشوع في الصلاة: بين الوجوب والندب.
ـ[سامي عبد العزيز]ــــــــ[31 - 01 - 05, 12:51 ص]ـ
من كتاب: (الخشوع في الصلاة حقيقته و أسبابه)
بحث أعده
أبو عبد الله الخطيب
بأشراف الدكتور / إبراهيم السيسي:
(والنقل ليس بالضرورة يعبر عن رأي)
حكم الخشوع
· هل هو من فرائض الصلاة أو من فضائلها ومكملاته؟
هناك من العلماء من قال بوجوب الخشوع في الصلاة. ومنهم من قال: بل هو من فضائل الصلاة ومكملاتها.
فممن قال بوجوبه: الإمام الغزالي في الإحياء وتابعه فريق من العلماء، و قال بوجوبه ابن حامد من أصحاب الإمام أحمد، وروي عن الإمام أحمد روايتين، وقال بوجوبه ابن تيمية.
وقال الإمام النووي وابن حجر أنه من سنن الصلاة
وجعله الرازي شرط صحة لا شرط قبول. وفصل القول الإمام ابن القيم في مدارج السالكين.
وفي هذا الفصل سوف نتعرض لأدلة كل منهم، والرأي الراجح من هذه الأقوال.
أ- أدلة القائلين بوجوب الخشوع:
1. {أفلا يتدبرون القرآن} (النساء: 82). والتدبر لا يتصوّر بدون الوقوف على المعنى.
2. {أقم الصلاة لذكري} (طه: 14). والغفلة تضادّ الذكر، ولهذا قال: {ولا تكن من الغافلين} (الأعراف: 205).
3. إنَّ حركة اللسان غيرُ مقصودة؛ بل المقصود معانيها.
4. ما روي عن النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) مسندا: «إن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له سدسها ولا عشرها، وإنما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها».
5. عن معاذ بن جبل: من عرف من على يمينه وشماله متعمداً وهو في الصلاة فلا صلاة له".
6. عن الحسن رحمه الله: " كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع ".
7. وقال عبد الواحد بن زيد: " أجمعت العلماء على أنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل ".
(انظر تفسير الرازي أول المؤمنون المسألة السابعة) هذه غالب أدلتهم ولمزيد من الإيضاح أنقل:
قول ابن تيمية في الفتاوى: قال – رحمه الله -:
" فقد قال الله تعالى: {واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين} وهذا يقتضي ذم غير الخاشعين. كقوله- تعالى-: {وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله} وقوله –تعالى-: {كبر على المشركين ما تدعوهم إليه}. فقد دل كتاب الله _عز وجل _ على من كبر عليه ما يحبه الله أنه مذموم بذلك في الدين، مسخوط منه ذلك. والذم أو السخط لا يكون إلا لترك واجب أو فعل محرم. وإذا كان غير الخاشعين مذمومين، دل ذلك على وجوب الخشوع. فمن المعلوم أن الخشوع المذكور في قوله – تعالى – {وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين} لابد أن يتضمن الخشوع في الصلاة. فإنه لو كان المراد الخشوع خارج الصلاة لفسد المعنى. إذ لو قيل: إن الصلاة لكبيرة إلا على من خشع خارجها ولم يخشع فيها. كان اقتضى أنها: لا تكبر على من لم يخشع فيها، وتكبر على من خشع فيها وقد، انتفى مدلول الآية. فثبت أن الخشوع واجب في الصلاة. ويدل على وجوب الخشوع فيها أيضا قوله – تعالى -: {قد أفلح المؤمنون * الذين هم في صلاتهم خاشعون * والذين هم عن اللغو معرضون * والذين هم للزكاة فاعلون * والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون * والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون * والذين هم على صلواتهم يحافظون * أولئك هم الوارثون * الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون} أخبر- سبحانه وتعالى-: أن هؤلاء هم الذين يرثون فردوس الجنة. وذلك يقتضي أنه لا يرثها غيرهم. وقد دل هذا على وجوب هذه الخصال. إذ لو كان فيها ما هو مستحب، لكانت جنة الفردوس تورث بدونها، لأن الجنة تنال بفعل الواجبات دون المستحبات، ولهذا لم يذكر في هذه الخصال إلا ما هو واجب. وإذا كان الخشوع في الصلاة واجباً. فالخشوع يتضمن السكينة والتواضع جميعا. ومنه حديث عمر - رضى الله عنه - حيث رأى رجلا يعبث في صلاته. فقال: " لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه" أي: لسكنت وخضعت ".
وقال – رحمه الله – مفصلا نصيب الخاشعين:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/241)
" فان قيل فخشوع القلب لذكر الله وما نزل من الحق واجب قيل نعم لكن الناس فيه على قسمين مقتصد وسابق فالسابقون يختصون بالمستحبات والمقتصدون الأبرار هم عموم المؤمنين المستحقين للجنة ومن لم يكن من هؤلاء ولا هؤلاء فهو ظالم لنفسه وفى الحديث الصحيح عن النبي اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع [1] " م.
ب - أدلة القائلين أن الخشوع سنة وليس بواجب:
1. أمر رسول الله ص من سها في صلاته بسجود السهو ولم يأمره بالإعادة مع قوله:
" إن العبد لينصرف من الصلاة ولم يكتب له إلا نصفها، ثلثها، ربعها، حتى بلغ عشرها ".
2. إجماع الفقهاء على أنه ليس بشرط.
3. ما ثبت عن النبي ص في الصحيح أنه قال: " إذا أذن المؤذن بالصلاة أدبر الشيطان وله
ضراط، حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين أقبل، فإذا ثوب بالصلاة أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه، يقول: " أذكر كذا .. أذكر كذا"، ما لم يكن يذكر، حتى يظل لا يدري كم صلى، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس ".
قالوا: فأمره النبي في هذه الصلاة التي قد أغفله الشيطان فيها، حتى لم يَدر كم صلى بأن يسجد سجدتين السهو، ولم يأمره بإعادتها، ولو كانت باطلة - كما زعمتم – لأمره بإعادتها [2]. "
4. " وقد حكى النووي الإجماع على أن الخشوع ليس بواجب [3] "
ولذلك قالوا بأن الخشوع سنة كما جاء في المنهاج وشرحه لابن حجر: " ويسن الخشوع في كل صلاته بقلبه بأن لا يحضر فيه غير ما هو فيه .... والظاهر أن هذا مراد النووي من الخشوع لأنه سيذكر الأول بقوله: ويسن دخول الصلاة بنشاط وفراغ قلب إلا أن يجعل ذلك سبباً له ولذا خصه بحالة الدخول [4]."
وفي شرح أصول الفقه الشافعي:
"ومن سنن الصلاة الخشوع وترتيل القراءة وتدبرها وتدبر الذكر والدخول فيها بنشاط وفراغ القلب [5] "
وقال: في المجموع المسألة الثالثة: يستحب. الخشوع في الصلاة، والخضوع، وتدبر قراءتها، وأذكارها، وما يتعلق بها، والإعراض عن الفكر فيما لا يتعلق بها، فإن فكر في غيرها، وأكثر من الفكر، لم تبطل صلاته لكن يكره، سواء كان فكره في مباح، أو حرام كشرب الخمر ... أن الفكر في حديث النفس
إذا كثر بطلت الصلاة وهو شاذ مردود، وقد نقل الإجماع على أنها لا تبطل. وأما الكراهة فمتفق عليها [6] ".
ومن الواضح أن القائلين بهذا القول من الفقهاء يبحثون عن حكم الإجزاء لا حكم الثواب والقبول كما أشار الرازي في تفنيد قولهم. قال الرازي:
" ... أن الحضور عندنا ليس شرطاً للأجزاء، بل شرط للقبول، والمراد من الإجزاء أن لا يجب القضاء، والمراد من القبول حكم الثواب. والفقهاء إنما يبحثون عن حكم الإجزاء لا عن حكم الثواب، وغرضنا في هذا المقام هذا " (أي حكم الثواب).
ثم وضح ذلك بمثال فقال: " ومثاله في الشاهد: من استعار منك ثوباً ثم رده على الوجه الأحسن، فقد خرج عن العهدة، واستحق المدح. ومن رماه إليك على وجه الاستخفاف، خرج عن العهدة، ولكنه استحق الذم. كذا من عظم الله- تعالى - حال أدائه العبادة، صار مقيماً للفرض، مستحقاً للثواب، ومن استهان بها، صار مقيماً للفرض ظاهراً، لكنه استحق الذم [7] ".
غير أن هناك رأي هو أقرب إلى الصواب ذكره الألوسي:
" لنا وجهاً اختاره جمع أنه شرط للصحة لكن في البعض "
فعلى هذا القول يجب الخشوع والحضور ولو في جزء من الصلاة و إلا بطلت الصلاة، وهذا حق خاصة وأن الخشوع روح الصلاة، وإلا كانت ميتة لا روح فيها، مردودة مذموم صاحبها.
وهذا هو أرجح الأقوال، والله أعلم.
حكم صلاة من عُدِم الخشوع
و يترتب على قول من أوجب الخشوع وحضور القلب وجوب إعادة الصلاة - كما قرر ابن حامد من الحنابلة – وجمهور الفقهاء على خلاف ذلك.
قال ابن القيم في مدارج السالكين:
" فإن قيل: ما تقولون في صلاة من عدم الخشوع، هل يعتدبها أم لا؟
قيل: أما الاعتداد بها في الثواب: فلا يعتد بها، إلا بما عقل فيه منها، وخشع فيه لربه.
قال ابن عباس: " ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها ".
وفي المسند مرفوعاً: " إن العبد ليصلي الصلاة، ولم يكتب له إلا نصفها،أو ثلثها، أو ربعها حتى بلغ عشرها ". فقد علق الله فلاح المصلين بالخشوع في صلاتهم، فدل على أن من لم يخشع فليس من أهل الفلاح، ولو أعتدَّ له بها ثوابا لكان من المفلحين، وأما الاعتداد بها في أحكام الدنيا، وسقوط القضاء فإن غلب عليها الخشوع وتعقلها اعتد بها إجماعاً، وكانت من السنن والأذكار عُقيبها جوابر ومكملات لنقصها.
وإن غلب عليها عدم الخشوع فيها وعدم تعقلها، فقد اختلف الفقهاء في وحوب إعادتها. "
ثم رجح – رحمه الله – عدم إعادتها فقال:
" فإن أردتم وجوب الإعادة لتحصل هذه الثمرات والفوائد فذك كله إليه إن شاء أن يحصلها وإن شاء أن يفوتها على نفسه، وإن أردتم بوجوبها أنا نلزمه بها ونعاقبه على تركها ونرتب عليه أحكام تارك الصلاة فلا. وهذا القول الثاني أرجح القولين (أي عدم وجوب الإعادة) والله أعلم [8].". اهـ.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] مجموع الفتاوى ج: 7 ص: 29
[2] انظر مدارج السالكين 1/ 112, 528 - 530
[3] فتح الباري ج: 2 ص: 226
[4] انظر تفسير الألوسي أول سورة المؤمنون
[5] المقدمة الحضرمية ج: 1 ص: 74
[6] المجموع ج: 4 ص: 114
[7] انظر تفسير الرازي أول سورة المؤمنون
[8] انظر مدارج الساكين (1/ 528 - 530)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/242)
ـ[سامي عبد العزيز]ــــــــ[31 - 01 - 05, 02:33 ص]ـ
ومن كتيب (33 سبباً للخشوع في الصلاة) للشيخ: محمد صالح المنجد -حفظه الله -:
(والنقل ليس بالضرورة يعبر عن رأي)
مسألة: فيمن كثرت الوساوس في صلاته، هل تصح أم عليه الإعادة
قال ابن القيم رحمه الله تعالى:
فإن قيل ما تقولون في صلاة من عدِم الخشوع، هل يعتد بها أم لا؟
قيل: أما الاعتداد بها في الثواب: فلا يعتد بها، إلا بما عقل فيه منها، و خشع فيه لربه.
قال ابن عباس: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها.
و في المسند مرفوعا: إن العبد ليصلي الصلاة، و لم يكتب له إلا نصفها، أو ثلثها أو ربعها حتى بلغ عشرها.
فقد علق الله فلاح المصلين بالخشوع في صلاتهم، فدل على أن من لم يخشع فليس من أهل الفلاح، و لو اعْتُدَّ له بها ثوابا لكان من المفلحين. و أما الاعتداد بها في أحكام الدنيا وسقوط القضاء فإن غلب عليها الخشوع و تعقلها اعتد بها إجماعا، و كانت من السنن و الأذكار عقيبها (بعدها) جوابر و مكملات لنقصها.
وإن غلب عليها عدم الخشوع فيها وعدم تعقلها فقد اختلف الفقهاء في وجوب إعادتها، فأوجبها ابن حامد من أصحاب أحمد. ومن هذا أيضا اختلافهم في الخشوع في الصلاة وفيه قولان للفقهاء، وهما في مذهب أحمد وغيره.
وعلى القولين: اختلافهم في وجوب الإعادة على من غلب عليه الوسواس في صلاته، فأوجبها ابن حامد من أصحاب أحمد ولم يوجبها أكثر الفقهاء.
واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من سها في صلاته بسجدتي السهو ولم يأمره بالإعادة مع قوله: (إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته فيقول: أذكر كذا، أذكر كذا، لما لم يكن يذكر، حتى يُضل الرجل أن يدري كم صلى).
ولكن لا نزاع أن هذه الصلاة لا ثواب على شيء منها إلا بقدر حضور قلبه وخضوعه، كما قال صلى الله عليه وسلم: (إن العبد لينصرف من الصلاة ولم يكتب له إلا نصفها، ثلثها، ربعها، حتى بلغ عشرها)
وقال ابن عباس: (ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها) فليست صحيحة باعتبار ترقب كمال مقصودها عليها وإن سميت صحيحة باعتبار أنا لا نأمره بالإعادة. مدارج السالكين 1/ 112
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: (إذا أذن المؤذن بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى التأذين أقبل، فإذا ثوب بالصلاة أدبر، فإذا قضى التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه، يقول: اذكر كذا اذكر كذا، ما لم يكن يذكر، حتى يظل لا يدري كم صلى، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس). قالوا: فأمره النبي في هذه الصلاة التي قد أغفله الشيطان فيها، حتى لم يدر كم صلى بأن يسجد سجدتي السهو، ولم يأمره بإعادتها، ولو كانت باطلة - كما زعمتم - لأمره بإعادتها.
قالوا: وهذا هو السر في سجدتي السهو، ترغيما للشيطان في وسوسته للعبد، وكونه حال بينه وبين الحضور في الصلاة، ولهذا سماها النبي المرغمتين. مدارج السالكين 1/ 528 - 530
فإن أردتم وجوب الإعادة: لتحصل هذه الثمرات والفوائد فذاك كله إليه إن شاء أن يحصلها وإن شاء أن يفوتها على نفسه.
وإن أردتم بوجوبها أنا نلزمه بها ونعاقبه على تركها ونرتب عليه أحكام تارك الصلاة فلا.
وهذا هو أرجح القولين. والله أعلم.
خاتمة
أمر الخشوع كبير، وشأنه خطير، ولا يتأتى إلا لمن وفقه الله لذلك، وحرمان الخشوع مصيبة كبيرة وخطب جلل ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: (اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع .. ) رواه الترمذي 5/ 485 رقم 3482 وهو في صحيح سنن الترمذي 2769
والخاشعون درجات، والخشوع من عمل القلب يزيد وينقص فمنهم من يبلغ خشوعه عنان السماء ومن يخرج من صلاته لم يعقل شيئا، " والناس في الصلاة على مراتب خمسة:
أحدها: مرتبة الظالم لنفسه المفرط، وهو الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها.
الثاني: من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها، لكنه قد ضيّع مجاهدة نفسه في الوسوسة، فذهب مع الوساوس والأفكار.
الثالث: من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار، فهو مشغول بمجهادة عدوه لئلا يسرق صلاته، فهو في صلاة وجهاد.
الرابع: من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها، واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها لئلا يضيع شيئا منها، بل همه كله مصروف إلى إقامتها كما ينبغي وإكمالها وإتمامها، قد استغرق قلبه شأن الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى فيها.
الخامس: من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك، ولكن مع هذا قد أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه عز وجل، ناظرا بقلبه إليه، مراقبا له، ممتلئا من محبته وعظمته، كأنه يراه ويشاهده، وقد اضمحلت تلك الوساوس والخطرات، وارتفعت حجبها بينه وبين ربه، فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أعظم مما بين السماء والأرض، وهذا في صلاته مشغول بربه عز وجل قرير العين به.
فالقسم الأول معاقب، والثاني محاسب، والثالث مكفّر عنه، والرابع مثاب، والخامس مقرّب من ربّه، لأن له نصيبا ممن جُعلت قرّة عينه في الصلاة، فمن قرّت عينه بصلاته في الدنيا، قرّت عينه بقربه من ربّه عز وجل في الآخرة، وقرّت عينه أيضا به في الدنيا، ومن قرت عينه بالله قرّت به كل عين، ومن لم تقرّ عينه بالله تعالى تقطعّت نفسه على الدنيا حسرات " الوابل الصيب ص: 40.اهـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/243)
ـ[سامي عبد العزيز]ــــــــ[31 - 01 - 05, 08:19 ص]ـ
..
ـ[سامي عبد العزيز]ــــــــ[10 - 02 - 05, 09:42 ص]ـ
وهذة فتاوى من موقع (الشبكة الإسلامية)
المفتي: (مركز الفتوى) بإشراف د. عبدالله الفقيه:
(والنقل ليس بالضرورة يعبر عن رأي)
رقم الفتوى: 23481
عنوان الفتوى: الخشوع ... معناه ... وحكم الصلاة بدونه
تاريخ الفتوى: 02 شعبان 1423
السؤال
هل الذي لا يخشع في صلاته يدخل النار ويعتبر كافراً لأن الله لم يتقبل صلاته أي كأنه لم يصل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالخشوع في الصلاة، وتدبر معاني ما يتلى فيها من قرآن، ويذكر فيها من أذكار هو روح الصلاة، وبدونه تصبح الصلاة مجرد حركات لا حياة فيها.
وقد حكم الله بفلاح عباده الخاشعين في الصلاة، حيث قال: (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ) [المؤمنون:1 - 2].
وفي الحديث الذي رواه أحمد والنسائي وابن حبان من رواية عمار بن ياسر أنه صلى ركعتين فخففهما، فقال له عبد الرحمن بن الحارث: يا أبا اليقظان أراك خففتهما، فقال: بادرت بهما الوسواس، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الرجل ليُصلي الصلاة، ولعله لا يكون له منها إلا عشرها أو تسعها أو ثمنها أو سبُعها أو سدسها حتى أتى على العدد".
والمقصود بالخشوع في الصلاة خشوع القلب، وهو خوفه من الله.
وقيل الخشوع في الصلاة: الإقبال عليها. وقيل: السكون فيها. وقيل: ألا يحدث نفسه في الصلاة.
ومع أهمية الخشوع في الصلاة، فإن صلاة من فاته صحيحة عند جمهور العلماء.
واختار ابن حامد وابن الجوزي من الحنابلة أنها تبطل.
وقيل: حصول الخشوع شرط ولو في جزء من الصلاة حده البعض بتكبيرة الإحرام.
والصحيح الأول، وهو أن الخشوع ليس شرطاً لصحة الصلاة، وهو الذي عليه جماهير العلماء، وقد نقل الإمام النووي الاتفاق عليه، كما في المجموع الجزء الرابع باب الخشوع في الصلاة.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
http://www.islamweb.net/ver2/Istisharat/ShowFatwa.php?lang=A&Id=23481&Option=FatwaId
رقم الفتوى: 55538
عنوان الفتوى: عدم الخشوع في الصلاة لا يبطلها
تاريخ الفتوى: 26 رمضان 1425
السؤال
أنا فتاة في الـ23 من عمري (أعاني من الوسواس القهري في الصلاة) ذهبت لأداء صلاة العشاء والتراويح في أحد المساجد (منذ8 سنوات لم أصلها في المسجد) وذلك لتخفيف حدة هذه الوساوس ولرغبتي في الشعور بالخشوع في الصلاة ولكن المشكلة كانت في الإمام فهو بعد قراءته للفاتحة لم يترك مجالا من الوقت يسمح بقراءتي للفاتحة بعده، ولكني قرأتها سريعاً جدا مع أنه بدأ في قراءة سورة من القرأن الكريم (بعد الفاتحة) وفي الركوع والسجود كنت أسبح بسرعة خوفا من أن يقوم الإمام وإنا لم أنته بعد من التسبيح, وكذلك الأمر في التشهد فأنا أحس أني لم أخشع ولم أكن أعلم ما أقول في هذه الصلاة. أرجو الإجابة: هل تعتبر صلاتي صحيحة أم عليَ إعادة الصلاة؟
أرجو منكم عدم ذكر بريدي الإلكتروني.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجواب على هذا السؤال في عدة أمور:
الأول: أن الأفضل أن تصلي المرأة في بيتها لاسيما إذا كان في صلاتها في بيتها تحقيق الخشوع والخضوع في الصلاة.
الثاني: أن الوسواس مرض له أسباب وعلاج، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 51601.
الثالث: أن الخشوع في الصلاة سنة وليس فرضاً على الراجح من أقوال أهل العلم، كما فصلناه في الفتوى رقم: 4215.
وعليه، فصلاتك صحيحة، وينبغي لك في المستقبل أن تصلي في بيتك فهو خير لك، وإن صليت مع الإمام في المسجد فحاولي الخشوع بقدر طاقتك.
وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
http://www.islamweb.net/ver2/Istisharat/ShowFatwa.php?lang=A&Id=55538&Option=FatwaId
رقم الفتوى: 6598
عنوان الفتوى: حكم السرحان في الصلاة
تاريخ الفتوى: 12 شوال 1421
السؤال
ما هو حكم السرحان فى الصلاة وهل عليه ذنب وكيف أتجنبه وهل على السرحان في الصلاة في الحرم في مكة ذنب؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/244)
فينبغي لمن دخل في الصلاة أن يحضر قلبه وفكره فيها وفي تدبر ما يقرأ، لقوله تعالى: (قد أفلح المؤمنون* الذين هم في صلاتهم خاشعون) [المؤمنون: 1 - 2]
وقوله تعالى: (وقوموا لله قانتين) [البقرة: 238].
أي: خاشعين ذليلين مستكينين بين يديه. قال صلى الله عليه وسلم: "إن في الصلاة لشغلا" متفق عليه.
وإنما للمرء من صلاته ما عقل منها، فإذا اشتغل فكره بأمور الدنيا وأحاديث النفس نقص من أجر الصلاة بقدرذلك، فقد روى أبو داود في سننه عن عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الرجل لينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها إلا سدسها، حتى قال: إلا عشرها" وقال ابن عباس: (ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها) والتفكر في أمور الدنيا وشواغلها أو بأي أمر خارج الصلاة لا يكون إلا من الغفلة، وهل تبطل الصلاة بذلك وتجب الإعادة؟ في ذلك تفصيل لأهل العلم:
فإن كانت الغفلة في الصلاة أقل من الحضور والغالب الحضور لم تجب الإعادة، وإن كان الثواب ناقصاً.
وأما إن غلبت الغفلة والتفكر في أمور الدنيا على حضور القلب فلأهل العلم قولان: أحدهما: لا تصح الصلاة في الباطن وإن صحت في الظاهر، لأن مقصود الصلاة لم يحصل فهو شبيه بصلاة المرائي فإنه بالاتفاق لا يبرأ بها في الباطن، وإليه ذهب الغزالي رحمه الله.
الثاني: تبرأ الذمة فلا تجب عليه الإعادة وإن كان لا أجر له فيها ولا ثواب، فهو بمنزلة الصائم الذي لم يدع قول الزور والعمل به فليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم منهم الأئمة الأربعة، وهو الصحيح -إن شاء الله- فإن النصوص والآثار دلت على أن الأجر والثواب مشروط بالحضور، ولا تدل على وجوب الإعادة لا باطنا ولا ظاهراً.
ثم إنه لابد من ترك ما يشغل أو يشوش على الذهن حال الصلاة، ولذلك كره الفقهاء أن يصلي المرء بحضرة الطعام ونفسه تتوق إليه، أو مع مدافعة الأخبثين وهما: البول والغائط، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان" رواه مسلم. وإنما كرهت الصلاة حال وجود الطعام، أو مدافعة البول أو الغائط لما في ذلك من اشتغال القلب به، وذهاب كمال الخشوع، قال المناوي: (وألحق بحضور الطعام قرب حضوره والنفس تتوق إليه، وبمدافعة الأخبثين ما في معناهما من كل ما يشغل القلب، ويذهب كمال الخشوع). كما نوصيك باتخاذ الأسباب المعينة على الخشوع وحضور القلب، من التفكر والتدبر فيما تقرؤه حال الصلاة من القرآن أو فيما تسمعه حال الصلاة مع الجماعة، قال تعالى: (كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب) [ص:29].
وقال: (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها) [محمد: 24]. ولا بد من استحضار عظمة الله سبحانه، وأنك واقف بين يديه سبحانه، قال الغزالي: (اعلم أن الخشوع ثمرة الإيمان ونتيجة اليقين الحاصل بجلال الله عز وجل، ومن رزق ذلك فإنه يكون خاشعاً في الصلاة وفي غير الصلاة ... فإن موجب الخشوع معرفة اطلاع الله تعالى على العبد، ومعرفة جلاله، ومعرفة تقصير العبد. فمن هذه المعارف يتولد الخشوع) إحياء علوم الدين الجزء الأول، صحفة 171. إضافة إلى أنك إذا حافظت على الصلوات في أوقاتها، وأحسنت لها الطهور، وعظمت قدر الصلاة في نفسك، وأقبلت عليها برغبة وحرص، وحافظت على أذكار الصباح والمساء واليوم والليلة، وتعوذت بالله من الشيطان الرجيم، ودعوت الله ورجوته أن يزرقك الخشوع، كنت من الخاشعين إن شاء الله، نسأل الله لك التوفيق. والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
http://www.islamweb.net/ver2/Istisharat/ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&Id=6598
ـ[المسيطير]ــــــــ[10 - 02 - 05, 12:03 م]ـ
جزاك الله خير الجزاء وبارك فيك.(40/245)
هل صح حديث أشقى رجلين عاقر الناقة وقاتل علي؟ وهوفي مسند أحمد
ـ[صلاح الدين الشامي]ــــــــ[31 - 01 - 05, 01:04 ص]ـ
هذا في مسند أحمد, فهل صح؟
18044 حدثنا علي بن بحر، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثني يزيد بن محمد بن خثيم المحاربي، عن محمد بن كعب القرظي، عن محمد بن خثيم أبي يزيد، عن عمار بن ياسر، قال: كنت أنا وعلي رفيقين في غزوة ذات العشيرة، فلما نزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقام بها، رأينا أناسا من بني مدلج يعملون في عين لهم في نخل، فقال لي علي: يا أبا اليقظان، هل لك أن نأتي هؤلاء، فننظر كيف يعملون؟ فجئناهم، فنظرنا إلى عملهم ساعة، ثم غشينا النوم، فانطلقت أنا وعلي فاضطجعنا في صور من النخل في دقعاء من التراب، فنمنا، فوالله ما أهبنا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركنا برجله، وقد تتربنا من تلك الدقعاء، فيومئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: " يا أبا تراب " لما يرى عليه من التراب، قال: " ألا أحدثكما بأشقى الناس رجلين؟ " قلنا: بلى يا رسول الله، قال: " أحيمر ثمود الذي عقر الناقة، والذي يضربك يا علي على هذه، يعني قرنه، حتى تبل منه هذه، يعني لحيته، " *
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[31 - 01 - 05, 03:42 م]ـ
الشيخ الألباني أدخله في الصحيحة(40/246)
الشيخ محمد كاظم حبيب "غرر 1426هـ تتحدى الفلكي
ـ[المهندي]ــــــــ[31 - 01 - 05, 02:34 ص]ـ
أنقل لكم تقرير الشيخ محمد كاظم حبيب
تمثِل غرر العام الهجري الجديد 1426هـ نموذجاً للأعوام التي تستعصي على حسابات الأكاديميين؛ بسبب اشتمالها على نوع ٍ من الكبس القمري لم يعرفوه حتى الساعة بالرغم من تفوق ِ المدارس والمؤسسات الفلكية الغربية وعلى رأسها الأكاديمية البحرية الملكية البريطانية سابقاً ومؤسسة وكالة ناسا الفضائية ومرصد البحرية الأمريكية لاحقاً. وإن جماهير الفلكيين الأكاديميين من العرب والمسلمين التابعين لهما سيقعون هذا العام الهجري – لا محالة – في ورطةٍ من الأخطاء ِ الحسابية لا مفرّ منها خصوصاً وأن هذا العامَ 1426هـ عامٌ كبيسٌ وكبْسُه ليس في ذي الحجة كما يظنون ولكنه في جمادى الآخرة طِبْقاً لحسابات التقويم الأبدي اليقينية، فيصبح بذلك جمادى الآخرة تاماً من 30 يوماً. بعد أن كان ناقصاً من 29 يوماً. وأما شهر ذي الحجة فيبقى ناقصاً من (29 يوماً) بالرغم ِ من كون العام كبيساً.
وهذا الخطأ في حسابات الكبس القمري لدى الأكاديميين مازال مستمراً حتى الساعة َ فضلاً عن الخطأ الآخر في حساباتِهم والذي يتمثل في مسألةِ تحديد بدايةِ التاريخ الهجري. حيث جعلوا في تقاويمهم غرة المحرم من العام الأول للهجرة يوم الجمعة الموافق لـ 16/ 7/622م. وصوابه: الخميس 15/ 7/622 م أي بفارق يوم ٍ كامل ٍعن الحقيقةِ والواقع!!! وهو اليوم الذي تَرَحَّلَ من شهر ٍ إلى شهر ٍ ومن عام ٍ إلى عام حتى يومِنا هذا وإلى نهايةِ تقويم الأكاديمية البحرية البريطانية على رأس ِ ألفي عام من بداية التاريخ الهجري!
ومن البراهين الدامغة على خطأ حساباتهم نورد الأمثلة التالية:
1 - (تاريخ غزوة بدر): فقد جعلوه يوم الثلاثاء 17 رمضان من العام الثاني للهجرة وصوابه الاثنين 17 رمضان 2هجرية أي بفارق يوم ٍ كامل ٍعن الحقيقة والواقع بشهادة ِ المؤرخين المسلمين وأصحاب السيرة النبوية وملايين المسلمين من جيل إلى جيل.
2 - (يوم عرفة): 9 ذي الحجة من العام 10 للهجرة وكان يوم جمعة فجعلوه يوم السبت ِ أي بفارق يوم ٍ أيضاً. وذلك بشهادة ِ المؤرخين المسلمين وأصحاب السيرة النبوية وملايين المسلمين من جيل إلى جيل.
3 - (تاريخ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم): فقد جعلوه يومَ الثلاثاء أي بفارق يوم ٍ أيضاً مع أنه كان يوم الاثنين 14 ربيع الأول عام 11 للهجرة ومازالت جماهير المسلمين على مر التاريخ تشهد أن يوم الاثنين كان يومَ مولده ويومَ وفاته. واستمر هذا الفرق في التاريخ حتى يومِنا هذا فقد جعلوا رمضان المنصرم يوم الجمعة خطأ ً وصوابه يوم الخميس 14/ 10/2004 م ومثل ذلك فعلوا يوم وقفة عرفة فقد جعلوه يوم الخميس وصوابه الأربعاء 19/ 1/2005 م أي بفارق يوم ٍ كامل ٍعن الحقيقة والواقع وسيستمر هذا الفارق في حساباتِهم الأكاديمية إلى نهاية تقويمهم المأخوذ عن الأكاديمية البحرية الملكية البريطانية إلا أن يعودوا إلى الرشد والصواب ويصححوا أخطاءَهم الموروثة وأن يصححوا أيضاً نظام الكبس الخاطئ لديهم مسترشدين بحسابات التقويم الأبدي اليقيني المقارن مهما طال الزمن.
وفيما يلي جدول بغرر شهور العام الهجري الجديد 1426هـ في حسابات الأكاديميين بالمقارنة مع حسابات التقويم الأبدي:
حسابات الأكاديميين
الشهر
عدد أيامه
اليوم الأسبوعي
التاريخ الموافق
المحرم
30 يوماً
الخميس
10/ 2/2005م
صفر
29 يوماً
السبت
12/ 3/2005م
ربيع الأول
30 يوماً
الأحد
10/ 4/2005م
ربيع الثاني
30 يوماً
الثلاثاء
10/ 5/2005م
جمادى الأولى
29 يوماً
الأربعاء
8/ 6/2005م
جمادى الآخرة
29 يوماً
الخميس
7/ 7/2005م
رجب
30 يوماً
الجمعة
5/ 8/2005م
شعبان
29 يوماً
الأحد
4/ 9/2005م
رمضان
30 يوماً
الاثنين
3/ 10/2005م
شوال
29 يوماً
الأربعاء
2/ 11/2005م
ذي القعدة
30 يوماً
الخميس
1/ 12/2005م
ذي الحجة
30 يوماً
الأحد
1/ 1/2006م وينتهي في الثلاثين من الشهر الاثنين 30/ 1/2006م
حسابات التقويم الأبدي
الشهر
عدد أيامه
اليوم الأسبوعي
التاريخ الموافق
المحرم
30 يوماً
الأربعاء
9/ 2/2005م
صفر
29 يوماً
الجمعة
11/ 3/2005 م
ربيع الأول
30 يوماً
السبت
9/ 4/2005 م
ربيع الثاني
29 يوماً
الاثنين
9/ 5/2005 م
جمادى الأولى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/247)
30 يوماً
الثلاثاء
7/ 6/2005 م
جمادى الآخرة
30 يوماً
الخميس
7/ 7/2005 م
رجب
30 يوماً
السبت
6/ 8/2005 م
شعبان
29 يوماً
الاثنين
5/ 9/2005 م
رمضان
30 يوماً
الثلاثاء
4/ 10/2005 م
شوال
29 يوماً
الخميس
3/ 11/2005 م
ذي القعدة
30 يوماً
الجمعة
2/ 12/2005 م
ذي الحجة
29 يوماً
الأحد
1/ 1/2006 م وينتهي في التاسع والعشرين من الشهر الأحد
29/ 1/2006 م
هذا؛ وأن الرؤية الشرعية اليقينية للأهلة هي الحَكَمُ الفصل في صحة أي حساب ٍ! فرؤية الهلال ِ البصرية اليقينية في حينِها تُصدّق أو تكذّب الحاسبَ وحسابَه مصداقاً لسُنةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم!
ولذلك فإنني أناشد المنصفين من الفلكيين أن يدقّقوا في الأخطاء الأكاديمية الحسابية المشار إليها فإذا ما استوثقتْ منها قلوبهم واستيقنتْها نفوسُهم فليبادروا إلى استدراك الأمر واتخاذ المواقف العملية الجادة من أجل العودة ِ إلى طريق الصواب، لإنقاذ الأمة ِ من محنتها المزمنة، وتوحيد صفوفها المبعثرة، واجتماع كلمتها المشتتةِ على تقويم ٍ واحدٍ قويم ٍ، وحساب ٍ يقيني ٍ سليم ٍ تحت شعار: (ربٌ واحد، دينٌ واحد، قمرٌ واحد، صومٌ واحد، عيدٌ واحد!!!) فهل أنتم أيها المنصفون فاعلون؟ وهل أنتم للحق والصواب منتصرون؟ وذلك إبراء ً للذمة، وخدمة ً للدين والأمةِ! إنّا لمنتظرون!!!
وآخر دعوانا أن ِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين.
لطفاً: يُرجى مِن كل مَن يصله إرسالُنا أن ينشر هذا العلم على معارفه على أوسع نطاق، وأن يطلب منهم فعل ذلك، حَتى يعمَ الخيرُ الجميع وأجره على الله العظيم. كما نرجو ممّن يستطيع ترجمتها ترجمة ً صحيحة ً لأي لغة ٍ أخرى أن يُرسِلَ لنا نسخة ً من الترجمة ِ زيادة ً في الأجر والمثوبة ِ وخدمة ً لجميع الأمم والشعوب.
مع تحيات
الشيخ / محمد كاظم حبيب
غفر الله له ولوالديه ولمن له حق عليه آمين.
* الحائز على براءة اختراع التقويم الأبدي المقارن
من الولايات المتحدة / واشنطن دي. سي
* ومكتشف طول السنة الشمسية الحقيقي
وأخطاء التقويم الميلادي في ضوء القرآن الكريم
* ومكتشف الحساب الإحصائي الذي يغني
عن الحساب الفلكي في ضوء القرآن الكريم أيضاً
الثلاثاء 15 ذي الحجة 1425 هـ الموافق 25/ 1 / 2005 م
فاكس: 0097167422733
ص. ب: 5002 دولة الإمارات المتحدة/ عجمان
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[04 - 09 - 06, 09:39 م]ـ
لم أفهم جيداً يا أخي!
هل يقول الكاتب بوجود سنوات قمرية؟!!
أطلب الشرح
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[04 - 09 - 06, 10:16 م]ـ
احذروا من الخدعة المسماة ((التقويم الهجري الأبدي)) لكاظم الدجال
فهو يلبس على الناس ويظهر أنه يعتمد الرؤية، بينما هو يعتمد الحساب، ليس الحساب الفلكي فهو لا يتقنه، وإنما حسابات لا ترتكز لا على لا علم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[04 - 09 - 06, 10:27 م]ـ
وإليكم أجزاء من موضوع في أنا مسلم يحذر من هذه الخدعة
يقول مخترع التقويم الهجري الأبدي المسمى محمد كاظم
كما أعلن في بيان على موقعه الخاص
إن غرة رمضان المقبل ستكون يوم الثلاثاء الموافق لـ 4/ 10/2005م قطعاً ويقيناً بدون أدنى شك
ثم يقول صاحب التقويم الهجري الأبدي المسمى محمد كاظم - بعد ما يضرب الأخماس في الأسداس ويحسب ويكتب فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن الكتاب والحساب ألا وهو تحديد أوائل ونهاية الشهور كما أجمعت الأمة على ذلك -
يقول:
السُنّة ُوالقرآن مصدران يقينيّان
لحساب السنين وضَبْطِ الزمان
ليحاول خداعنا بهذه الكلمات التي تضفي الشرعية على تقويمه المبتدع كما يظن
فالقاريء سيقول ما شاء الله تقويم منبثق من الكتاب والسنة؛ فعلى أقل تفدير إن لم يوافقه فلن يهاجمه بسبب عبارته البهاراتية المزورة آنفة الذكر
ومخترع التقويم ومؤيدوه ومنهم في منتدانا العزيز صاحب المعرف د/ رامي
ينكرون على من عول على الحساب الفلكي وحدد غرة رمضان الأربعاء 5/ 10/2005 أشد الإنكار وهم محقون في ذلك
لكن الحقيقة أنهم لم ينكروا عليهم لأنهم لم يلتزموا أمر الله ورسوله في وجوب اعتماد الرؤية البصرية في أمر دخول ونهاية الشهور
بل لأنهم لم يوافقوهم في نفس اليوم الذي حددوه هم الثلاثاء 4/ 10/2005
وإلا
فلو كان إنكارهم هذا من باب نصرة الرؤية البصرية الشرعية
فلما معنى تحديدهم هم أيضاً لغرة رمضان
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/248)
وقد دار حوار بيني وبين الأخ رامي الذي يتبنى نصرة هذا التقويم في هذا المنتدى
لم يرد فيه على استفسارات وجهتها له وهرب وحول دفة النقاش ولم يجبني على أسألتي الذي سأوردها له هنا لاحقاً
===
وإليكم الأسئلة التي وجهتها له ويهرب في كل مرة ولا يجيب عليها
1 - كيف تدعي أنك لا تقوم بتقديم الحساب على الرؤية وأنك تأخذ بالإجماع الذي نقلته لك والذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في نصفحة 132،133 من المجلد الخامس والعشرين في مجموع الفتاوىونص كلامه رحمه الله:
إنا علم بالاضطرار من دين الإسلام أن العمل في رؤية هلال الصوم أو الحج أو العدة أو الإيلاء أو غير ذلك من الأحكام المعلقة بالهلال بخبر الحاسب أنه لا يرى لا يجوز، والنصوص المستفيضة عن النبي –صلى الله عليه وسلم- بذلك كثيرة وقد أجمع المسلمون عليه، ولا يعرف فيه خلاف قديم أصلاً ولا خلاف حديث
وفي نفس الوقت يتناقض قولك هذا مع تحديدكم غرة رمضان المقبل تحديداً قطعياً وبدون أدنى شك حسب كلام شيخك يوم الثلاثاء أيضاً الموافق لـ 4/ 10/2005م؟!!!
أليس هذا التحديد تقديم للحساب على الرؤية؟!!!
2 - كيف ترجع الفضل في حساباتكم المسماه (التقويم الهجري الأبدي) لأمر الكتاب والسنة بذلك
مع أن النصوص الواضحة تنهى عن الحساب في أمر معرفة بداية ونهاية الشهور
فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا فإن غمي عليكم فأكملوا العدة ثلاثين)) وفي رواية ((فاقدروا له ثلاثين)) رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما
حتى ولو سلمنا لك أن تقويمك الأبدي كما تسميه صحيح 100% فالنهي يشمله أيضاً كما نقلته لك من كلام الحافظ بن حجر في الفتح
3 - ألم تقل من قبل أن التقويم الذي تسمونه أبدي تعتبرونه لا يطمح إلا أن يكون استرشادياً استثنائياً في حالة غم الشهر وهلاله بسبب غيم أو مطر أو ضباب من نوع دييغوغارسيا أو غيره!!!
ألا ترى أن تحديد كم المسبق لغرة رمضان المقبل - يوم الثلاثاء الموافق لـ 4/ 10/2005م قطعاً ويقيناً بدون أدنى شك (كما أعلن في بيان على موقع شيخك محمد كاظم الخاص) - يكذب كلامك هذا؟!!!
فأين نحن الآن من رؤية رمضان الذي لغيتموها بتقويمكم المزعوم؟
هل الهلال غم الآن أو حدث شيء يمنع رؤيته حتى يتدخل تقويمكم الاستثنائي؟؟؟!!!!!!!!!!
4 - ما الفائدة إذن من رصد الهلال إن كانت القواعد التي وضعت لتقويمكم كما تقولون يقينية؟
5 - كيف لو رصدنا الهلال لنهاية شهر ما ورأينا هلال الشهر الجديد بعد 29 يوم من الشهر المنصرم قد ظهر للعين
وكان في تقويمكم الشهر المنصرم ثلاثين يوماً؟
هل تأخذ حينها بالرؤية البصرية التي أمرك بها الله ورسوله فنعتبر الشهر المنصرم 29 يوم كما رأيناه بالبصر أم ستطرحها لحساباتكم (الأبدية) 30 يوم؟
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[05 - 09 - 06, 01:05 ص]ـ
احذروا من الخدعة المسماة ((التقويم الهجري الأبدي)) لمبتدعها كاظم الدجال
فهو يلبس على الناس ويظهر أنه يعتمد الرؤية، بينما هو يعتمد الحساب، ليس الحساب الفلكي فهو لا يتقنه، وإنما حسابات دجل وخداع، لا ترتكز لا على دين ولا علم.
بصرف النظر عن دعاوي (كاظم) العريضة و مزاعمه.
هل يمكننا بالحساب الفلكي إثبات وجود (سنة قمرية)؟؟؟؟؟ أم هي حديث خرافة؟؟
حتى ولو كان الحساب يحتاج إلى دقة، فالسؤال عن الإمكانية؟ هل يمكننا إيجاد مثل هذه السنة بالحساب؟
فالمعروف أن هناك (سنوات شمسية) و لا توجد أشهرٌ شمسية!
و هناك (شهورٌ قمرية) و لا توجد سنوات قمرية!
أفيدونا
ـ[مسدد2]ــــــــ[06 - 09 - 06, 06:35 ص]ـ
أخبرني أحد العلماء ممن زاره ليستمع لما عنده، فخرج من عند السيد حبيب مقتنعاً بأن جعبته فارغة.
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[10 - 02 - 07, 10:14 م]ـ
يا من له درايةٌ في الفلك، نريد مشاركاتكم.
ـ[نعيمان]ــــــــ[04 - 10 - 08, 11:35 م]ـ
السلام على من في ملتقى أهل الحديث، الذين أرجو الله عز وجل لهم؛ بل أدعوه من خالص قلبي أن يكونوا جميعاً على مستوى أهل الحديث، يتطبعون بطباع ناطقه فدته النفس والروح صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكل عام وأنتم بخير وهدى وعفّة لسان.
((وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد))
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/249)
وسبحان الله! الآن كنت في زيارة ثانية لي خلال معرفتي به منذ سنة للشيخ الجليل محمّد كاظم حبيب – ذي الخمس وسبعين عاماً - شفاه الله وعافاه، وهو يعاني من آلام في الرأس، وشلل في الذراع اليمنى والساق اليمنى، وقرأت عليه الرقية الشرعيّة، فبكى بكاء شديداً حتى رحمتُه، ثم أهداني مجموعة من كتبه التي ألفها. وله ابنة تدرّس القرآن الكريم في إحدى جامعات دولة الإمارات، لم أرَ طالباتٍ يتعلق بأستاذة كما يتعلقن بها، جعلت مهمتها في الجامعة رساليّة دعويّة لا وظيفة راتبيّة، وهي – فيما أعلم والله أعلم - نفحة من عبيره، أحسبهما كذلك والله حسيبهما ولا أزكي على الله أحداً.
وعندما خرجت من عند الشيخ الجليل شفاه الله تعالى ورفع قدره، قلت أضع اسم الشيخ على القوقل لمزيد من المعرفة، فوجدت هذا الكلام في هذا الملتقى:
قال محمّد الأمين (2617 مشاركة، وتحت اسمه دعاء: وفقه الله):
(احذروا من الخدعة المسماة ((التقويم الهجري الأبدي)) لمبتدعها كاظم الدجال فهو يلبس على الناس ويظهر أنه يعتمد الرؤية، بينما هو يعتمد الحساب، ليس الحساب الفلكي فهو لا يتقنه، وإنما حسابات دجل وخداع، لا ترتكز لا على دين ولا علم.)
سطران وربع ووجدت فيهما هذه الألفاظ المهذّبة:
(الدجال، دجل وخداع، يلبّس على الناس، لا يتقن الحساب الفلكي، لا على دين ولا علم، الخدعة) (هذه الكلمة في مشاركة أخرى)
فقلت: هل هذه هي الأدبيّات والأخلاقيّات التي يُرادُ لنا أن نتعلمها في ملتقى أهل الحديث المبارك؟ وأهل الحديث؛ أي أهل الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين!!! وهل يا تُرى لو اطلع عليها صاحب الحديث صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين: يُسَرُّ بذلك أم لا؟!!!!
لم أجدْ جواباً عندي، فإن كان عند بعضكم جوابٌ فزودوني به رضي الله عنكم وأرضاكم!
إنما هي أسئلة أخلاقيّة مشروعة: من حقنا أن نسأل، ومن حقكم ألا تجيبوا.
قال الأستاذ أمين:
(مع أن النصوص الواضحة تنهى عن الحساب في أمر معرفة بداية ونهاية الشهور
فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا فإن غمي عليكم فأكملوا العدة ثلاثين)) وفي رواية ((فاقدروا له ثلاثين)) رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما
حتى ولو سلمنا لك أن تقويمك الأبدي كما تسميه صحيح 100% فالنهي يشمله أيضاً)
سؤال علميّ مشروع: الحديث الصحيح المنقول هنا ((إنا أمّة أميّة لا نكتب ولا نحسب))
هل هذه الأمّيّة بقيت أم زالت بنزول القرآن الكريم بقوله تعالى: ((اقرأ))، ((نون والقلم وما يسطرون))، ((ولتعلموا عدد السنين والحساب))
منذ بعثة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم حتى اليوم: أبقيت الأمّيّة أم زالت؟ وهل كان هذا القول من الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وصف حالٍ كانت عليه أمته أم ستظل لابسة لها إلى يوم القيامة؟ وبالتالي يحرم عليها الكتابة والحساب؟
فإن قلنا إن الكتابة واجبة، والحساب حرام، فهل نؤمن ببعض الحديث ونردّ بعضه؟!!! أم هناك تأويل لا يعلمه جاهل مثلي؟!
أتمنّى ممّن عنده أثارة من علمٍ أن يوضّح لي ولأمثالي ذلك وجوباً؛ لقوله تعالى: ((لتبيّننّه للناس ولا تكتمونه))
قال الأستاذ مسدّد: (أخبرني أحد العلماء ممن زاره ليستمع لما عنده، فخرج من عند السيد حبيب مقتنعاً بأن جعبته فارغة.)
أيةُ جعبةٍ من جُعَبِه الفارغة يا أستاذ مُسدّد؟ جعبة العلم أم جعبة المال؟
أما جعبة المال: فسبحان الله! فهو المحسن الكريم، وكم من بيت ستره بتوفيق الله وتسديده، وكم من أسرة أغناها عن المسألة، وكم فرّج كربات، شفاه الله وعافاه.
وأما جعبة العلم: فكيف تكون فارغة، وهو الواعظ والخطيب في دبيّ لسنوات طوال، ثم هذه كتبه التي ألفها ولم يسبقه إليها أحد، وسواء اختلف معه من اختلف أو اتفق – إن كان عالماً في هذا التخصّص؟!
ثم من هذا الأحد – أحد العلماء – ولماذا لا نُخُبَر عن اسمه، ما دامت رواية فلا بدّ من معرفة السّند، فكم من امرئ قد اقتات على موائده شفاه الله وعافاه، وأخذ منه أموالاً طائلة، ثم طعنه في ظهره!!!
الخلاصة:
اختلفوا مع الناس في أفكارهم وأقوالهم وأفعالهم وأحوالهم ما شئتم، وأنكروا عليهم بعلم ودراية وفهم للرواية؛ ولكن هل اختلافكم معهم – إن كان عندكم أثارة من علم تخصّصيّ يتعلق بالباب - يسوّغ لكم شتمهم، والنيل منهم، واتهامهم بما لا يعرفه أحدكم أو يعايشه، ولعله عكس ذلك تماماً!
فأين المتِهم - سواء أكان اسمه أميناً أم مسدّداً أم صادقاً أم عالماً - يوم القيامة عند الوقوف بين يدي خالقه عُرياناً؟ ((وقفوهم إنهم مسئولون))
ادعوا الله عزّ وجل أن يشفي هذا الشيخ الجليل الذي هو على أبواب الثمانين من عمره، وأن يُحسن تبارك وتعالى خاتمته وخواتيمنا، خيرٌ من اتهام الخلق بلا بيّنة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/250)
ـ[الحجاج]ــــــــ[30 - 10 - 08, 10:12 ص]ـ
بصرف النظر عن دعاوي (كاظم) العريضة و مزاعمه.
هل يمكننا بالحساب الفلكي إثبات وجود (سنة قمرية)؟؟؟؟؟ أم هي حديث خرافة؟؟
حتى ولو كان الحساب يحتاج إلى دقة، فالسؤال عن الإمكانية؟ هل يمكننا إيجاد مثل هذه السنة بالحساب؟
سبحان الله!!!!!
يوجد في القرن الخامس عشر الهجري من يسأل هذا السؤال؟
يا أخي، إذا كنت لا تحسن أبجديات يحسنها الأطفال، فكيف حكمت على الدعاوى والمزاعم بأنها عريضة؟
ثم قلت:
فالمعروف أن هناك (سنوات شمسية) و لا توجد أشهرٌ شمسية!
و هناك (شهورٌ قمرية) و لا توجد سنوات قمرية!
والسؤال: المعروف عند من؟
رجائي أخي الكريم أن تسحب هذه المشاركة، لأنها فضيحة بكل ما في الكلمة من معنى لنا كمسلمين.(40/251)
رجل كفر بعد إسلامه
ـ[العزيز بالله]ــــــــ[31 - 01 - 05, 04:14 ص]ـ
فأخذه الإمام أو نائبه ليستتيبه ثلاثة أيام، فمات في اثناء المهلة، هل يموت كافراً أم مسلماً؟
أفتونا مأجورين.
ـ[عارف]ــــــــ[31 - 01 - 05, 06:37 ص]ـ
كفر بعد إسلامه هل يموت كافرا؟
سؤال يحمل جوابه.
والمهلة لإقامة حد الردة لا للحكم بردته.
ـ[العزيز بالله]ــــــــ[01 - 02 - 05, 02:38 ص]ـ
فعلاً السؤال يحمل إجابته، وأنا غرضي أن يكون ذلك أرضية لسؤال بعده وهو:
رجل ترك الصلاة فأمهله الحاكم فمات في المهلة هل يُحكم بإسلامه أم كفره؟
طبعاً هذا بناء على القول بكفر تارك الصّلاة.(40/252)
ما هي الحيوانات والطيور والهوائم التي يحرم قتلها
ـ[حسام العقيدة]ــــــــ[31 - 01 - 05, 04:30 ص]ـ
أفيدونا بارك الله فيكم
ملاحظة ـ أتمنى ان يوضع ايضا ما ورد من احاديث ضعيفة او موضوعة في ذلك
وجزاكم الله خير
أخوكم من بلاد الشام
حسام العقيدة
ـ[الدكتور مسدد الشامي]ــــــــ[31 - 01 - 05, 06:24 ص]ـ
عن ابن عباس قال: (نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عن قتل أربع من الدواب النملة
والنحلة والهدهد والصرد).
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
و انظر هذا الرابط:
تفضل ( http://www.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BID=253&CID=173)
ـ[الدكتور مسدد الشامي]ــــــــ[31 - 01 - 05, 06:28 ص]ـ
وإن أردت المزيد فراجع كتاب الحيوان للدميري
وهو كتاب نفيس جدا في بابه
ـ[عارف]ــــــــ[31 - 01 - 05, 06:32 ص]ـ
لعلك تقصد: والهوامّ
ـ[حسام العقيدة]ــــــــ[31 - 01 - 05, 08:16 ص]ـ
نعم أخي أقصد الهوام .....
وبارك الله في الإخوة لما قدموه
ـ[حسام العقيدة]ــــــــ[31 - 01 - 05, 08:18 ص]ـ
هل كتاب الحيوان للدميري موجود على ملف وورد للتحميل؟
ـ[حسام العقيدة]ــــــــ[31 - 01 - 05, 08:18 ص]ـ
ما هو الصرد؟
ـ[حسام العقيدة]ــــــــ[31 - 01 - 05, 09:22 ص]ـ
نعم عرفت الصرد .. وهو نوع من انواع العصافير
وهذه صورة لنوع من انواعه
http://www.alsirhan.com/Birds/images/Lesser_Grey_Shrike_1.jpg
نرجو اثراء الموضوع
هل هناك احاديث في انواع اخرى
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[31 - 01 - 05, 10:39 ص]ـ
الضفدع ... جاء في النهي عن قتله أحاديث لا أنشط لنقلها الآن فلعلَّ أحد الأخوة يفعل ذلك.
تنبيه: كتاب حياة الحيوان لدميري وكذلك الحيوان للجاحظ وكذلك المستطرف للأبشيهي فيه دغل كثير، فقد جمعوا الغثَّ والسمين فلْيُتَنبَّه لهم.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[31 - 01 - 05, 11:48 ص]ـ
..
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[31 - 01 - 05, 07:18 م]ـ
أصح ما ورد في النهي عن الضفدع حديث رواه ابن أبي ذئب عن خاله، وأنا إلى اليوم متوقف في صحته. والله أعلم.(40/253)
الفوزان: تخصيص خطبة الجمعة لآخر العام لا نعرف لهذا أصل .. هذا يتدرج إلى البدع ..
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[31 - 01 - 05, 07:51 ص]ـ
الفوزان: تخصيص خطبة الجمعة لآخر العام لا نعرف لهذا أصل .. هذا يتدرج إلى البدع ..
اجابات المشاكل الملمة ص229.
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[14 - 01 - 07, 09:15 ص]ـ
لقد انتشر بين المسلمين في الأزمنة المتأخرة وفي مثل هذه الأيام من نهاية العام الهجري؛ ظاهرة محاسبة النفس، وتجديدِ التوبة، وتقصدِ ختم العام بعمل صالح وما أشبه ذلك، أو الاحتفال بهذه المناسبة وكأن لنهاية العام مَزِيَّةٌ خاصة من بين سائر أيام السنة.
وكذلك تخصيص بعض الخطباء آخر جمعة من العام، أو أول جمعة من العام الهجري الجديد بذكر الهجرة النبوية وأحداثها، وسرد أحداث هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، مع أن تاريخ هجرته عليه الصلاة والسلام لم يكن في نهاية العام الهجري (فقد ذكر الحافظ في الفتح ج 7 ص 227نقلا عن الحاكم:" ان خروجه e من مكة كان بعد بيعة العقبة بثلاثة اشهر أو قريبا منها وجزم بن إسحاق بأنه خرج أول يوم من ربيع الأول، وكذا جزم به الأموي في المغازي عن بن إسحاق فقال كان مخرجه من مكة بعد العقبة بشهرين وليال قال وخرج لهلال ربيع الأول وقدم المدينة لاثنتي عشرة خلت من ربيع الأول) إ. هـ ومع هذا حتى لو علم التأريخ فإنه لايجوز إحداث احتفال بهذه المناسبة فإن الشرع لم يعلق على هذا التاريخ عبادة ولاعادة.
فعندما تُذكر أحداث سيرته ? في هذه الأيام، وتُنسى أو يُغفل عنها باقي أيام السنة؛ فهذا العمل لايليق بالمسلم؛ أن يهجر سيرة المصطفى ?، والتأسي بهديه عليه الصلاة والسلام طوال العام؟!
ومعلوم أن التأسي بسيرته وشمائله عليه الصلاة والسلام عبادة، فلا ينبغي للمسلم أن يغفل عن سيرة الهادي البشير؟!
فذِكْر أحداث قصة الهجرة في نهاية شهر ذي الحجة وبداية شهر المحرم؛ تغيير وتحريف للتاريخ وإعطاءُ معلومة خاطئة للمسلمين، ومع مرور الأزمان، وجهل كثير من الناس وزهدهم في الاطلاع على كتب السيرة، يجعل الأمر ـ غداً البعيد ـ مسلّماً به على هذا الوجه؛ إذا لم يكن هناك من ينبه على ذلك.
وقد ازداد الامر سوءا عند بعض المسلمين فأقاموا الاحتفالات برأس السنة الهجرية تشبها وتقليداً للنصارى في احتفالاتهم برأس السنة الميلادية ولكن المراسم تختلف.
ولا شك أن في هذا الاحتفال – الاحتفال برأس السنة الهجرية – أمر مُحدث مُبتدع، لم يُؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه–رضوان الله عليهم-،ولا عن السلف الصالح من التابعين وتابعيهم وأعلام الأمة وعلمائها من الأئمة الأربعة وغيرهم – رحمة الله عليهم -.
ولكن حدث ذلك بعد القرون المفضلة، بعدما اختلط المسلمون بغيرهم من اليهود والنصارى، ودخل في الإسلام من يريد بذلك أن يفسد على المسلمين دينهم.
فأول من احتفل برأس السنة الهجرية هم ناصرو البدعة حكام الدولة العبيدية الفاطمية- في مصر.
ذكر ذلك المقريزي في خططه ضمن الأيام التي كان العبيديون يتخذونها أعياداً ومواسماً. حيث قال: موسم رأس السنة: وكان للخلفاء الفاطميين اعتناءٌ بليلة أول المحرم في كل عام؛ لأنها أول ليالي السنة وابتداء أوقاتها ... ) ا. هـ. ثم ذكر الرسوم المتبقية في هذا الموسم، وذكر بعده موسم أول العام وعنايتهم به. ا. هـ (البدع الحولية)
وقد حذر رسول الله عليه الصلاة والسلام من ذلك بقوله ((لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قالوا يارسول اليهود والنصارى؟؟ قال: فمن؟ ... )) الحديث.
@ وأما تذكير الناس بمحاسبة أنفسهم وأن السنة الماضية انطوت صحيفتها بما فيها من أعمال، وحثهم على العمل الصالح فيما يأتي من السنة الهجرية الجديدة، وكأنهم يبينون للناس أن لهذا الوقت أفضلية في مضاعفة الحسنات.
فنقول لهم: هل الصحف تطوى في نهاية كل عام هجري؟
الجواب: لانعلم على ذلك دليلا.
والأمر الآخر أن عامَ كلِ إنسانٍ هو تاريخُ ولادته وليست نهاية العام الهجري.
وثالثا: أن التقدير الحولي لايكون الا في ليلة القدر في رمضان من كل عام والتي قال عنها تعالى (فيها يفرق كل أمر حكيم).
قال العلامة صالح الفوزان:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/254)
تخصيص خطبة الجمعة لآخر العام لا نعرف لهذا أصل .. هذا يتدرج إلى البدع ..
اجابات المهمة في المشاكل الملمة ج1/ص229.
ثم إننا ما عرفنا هذا العمل أنه حدث في القرون المفضلة، وهم أحرص الناس على الخير وعلى إرشاد الناس وتعليمهم، وتسابقهم لأعمال البر. ولو كان خيرا لسبقونا اليه.
فلو تُرك هذا الأمر لكل أحدٍ أن يأتي ويخترع من عند نفسه طريقة لتذكير الناس.
ويذكرهم بأحداث الهجرة النبوية في وقت مخصوص على وجه مخصوص؛ فإن هذا يعني انتشار المحدثات التي تزيد يوماً بعد يوم إذا لم يُنبِّه عليها أهل العلم.
بل ان مما يخشى منه ان يأتي زمنٌ: لو ترك أحدهم الاحتفال او التذكير لقالوا تركت سنة:: (قال ابن مسعود: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة إذا ترك منها شيء قيل: تركت السنة؟) قالوا: ومتى ذاك؟ قال: (إذا ذهبت علماؤكم وكثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقه لغير الدين) رواه الدارمي (1/ 64) بإسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن والحاكم (4/ 514) وغيرهما).
@ ومما يزيد الدهشة في هذه الايام كثرة الرسائل في جهاز النقال (الجوال) والتي يتداولها كثير من المسلمين ذكوراً وإناثاً يتبادلون فيها التهانيء ويُذَكِّرون بعضهم بمحاسبة النفس في هذه الأيام، والإكثار من الأعمال الصالحة في ختام العام الهجري. وطيِّها بالاستغفار.
فيقال لهم: إن محاسبة المرء نفسه في مثل هذه الأيام خصوصاً في نهاية العام الهجري فقط ثم يطلق العنان لنفسه تعمل ما تشاء بقية العام وتقصدُ بعضهم بختم العام بعمل صالح فهذا أمر غير مشروع، إذ إن المسلم مطالب بمحاسبة نفسه كل لحظة، وكل حين، وعليه أن يكون تواباً (كثير التوبة والإنابة)،
ولقد كان النبي ? أكثر الخلق استغفاراً وتوبة، فقد صح في الحديث عن ? أنه قال: (يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله وأستغفره في كل يوم مائة مرة). أخرجه أحمد.
ويقول ?: (والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرّة). أخرجه البخاري.
فلو ترك العبد الاستغفار والتوبة ومحاسبة النفس إلى آخر العام؛ فهذا دليل على غفلة قلبه وموته، لاسيما أن العباد يُخطئون بالليل والنهار.
ففي الحديث القدسي من حديث أبى ذر ? عن النبي ? فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: [يا عبادي إنكم تُخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفروني أغفر لكم]. رواه مسلم.
والمسلم يجب عليه أن يستشعر مراقبة الله تعالى في كل حين وليس في نهاية العام فحسب، فأعمال العبد ترفع إلى الله تعالى كل يوم وليلة، فهل من العقل أن يرجئ العبد التوبة والإنابة إلى آخر العام الهجري (بزعمهم)؟!
وإن التزام بعض الخطباء بالتذكير بالتوبة ومحاسبة النفس في نهاية العام الهجري فقط أمر يجعل الناس يتهاونون في أمر التوبة والإسراع بها؛ مع ما في كثير الناس من غفلة وكسل وخمول وتهاون عن التوبة في هذه الأزمنة، ثم إن هذا الفعل مع مرَّ السنون والأزمان يتخذ عبادة، وعيداً يعتاد الناس عليه، فليحذر الدعاة أن يكونوا سبباً في إظهار المحدثات أو إحياء البدع.
ثم إن تقصد آخر العام بعمل صالح فيه إحداث في الدين بشيءٍ لم يشرعه الله ورسوله ?، بأن جعل لنهاية العام خاصية وأفضلية؛ تُشبه (مثلاً) شهر رمضان، الذي جاءت الأحاديث المتواترة الصحيحة بفضله ومضاعفة الحسنات فيه، وكفضل ليلة القدر، وعشر ذي الحجة ويوم عرفة وعاشوراء، التي جاءت الأخبار بفضل الأعمال فيها ومضاعفة الحسنات كرماً من المولى القدير وفضلاً.
وقد قال ?: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). متفق عليه.
ومما اخترعه المبتدعة من الاحاديث الموضوعة في فضل هذه الايام:
حديث: ((من صام آخر يوم من ذي الحجة وأول يوم من المحرم فقد ختم السنة الماضية وافتتح السنة المستقبلة بصوم جعله الله كفارة خمسين سنة)) أنظر: كتاب الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للعلامة الشوكاني ص96 حديث رقم 31 وكتاب اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للحافظ السيوطي 2/ 92 وكتاب تنزيه الشريعة للكناني 2/ 148 وكتاب الموضوعات للحافظ بن الجوزي 2/ 112
وقد اخترع بعض المبتدعة دعاء لليلتي أول يوم من السنة وآخرها، وصار العامة في بعض البلدان الإسلامية يرددونه مع أئمتهم في بعض المساجد، وهذا الدعاء لم يُؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه، ولا عن التابعين، ولم يرو في مسند من المسانيد.
والسكوت على هذا يفضي ـ مع مرور الوقت ـ إلى جعل هذا الفعل والعمل؛ معتقداً يُعتقد فيه أنه من السنة.
ومعلوم في الدين؛ أن جميع العبادات توقيفية، فالدين ما شرعه الله وبلغه رسوله ?، فلا يجوز لأحدٍ أن يستحسن بفعله شيئاً في الدين.
وجاء عن الشافعي ـ رحمه الله ـ قوله: " من استحسن ـ في الدين ـ فقد شرع، ـ أو قال ـ: فكأنما يشرع في الدين".
فتاوى العلماء:
قال العلامة محمد بن صالح العثيمين في الضياء اللامع ص702:
ليس من السنة أن نحدث عيد لدخول السنة الهجرية أو نعتاد التهاني ببلوغه. إ. هـ.
وسئل العلامة صالح الفوزان فقال السائل:
إذا قال لي شخص كل عام وانتم بخير فهل هذه الكلمة مشروعة في هذه الأيام؟
الجواب:
لا. ليست بمشروعة، ولا يجوز هذا.
من كتاب "الإجابات المهمة" (ص/ 230).
وقد أفتت اللجنة الدائمة (20795):
بأنه لاتجوز التهنئة بالسنة الهجرية الجديدة لأن الاحتفاء بها غير مشروع.
منقووووول
&%&%&%
&%&%
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/255)
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[03 - 01 - 08, 01:15 م]ـ
يرفع للتذكير
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[21 - 12 - 09, 03:43 م]ـ
يرفع للتذكير
ـ[عجب الرويلي]ــــــــ[21 - 12 - 09, 04:48 م]ـ
جزاكم الله خير(40/256)
سماع عذاب البرزخ والشيخ الزنداني
ـ[عارف]ــــــــ[31 - 01 - 05, 08:28 ص]ـ
وجدت ببعض المنتديات تفريغا لشريط للشيخ الزنداني أورد فيه صوتا لأناس يضجون ويصرخون، وقد أكد الشريط أنها أصوات المعذبين في البرزخ، وأن الروس اكتشفوها بباطن الأرض في سيبريا، وأنهم الآن يسعون لكتمان هذا الاكتشاف لئلا تتقوى به عقيدة المسلمين! وأن الذي أفشى الخبر إذاعة أمريكية في كاليفورنيا!
وأتمنى ممن يستطيع من الإخوة إضافة الرابط الصوتي لأني لا أحسن ذلك.
وأضع هنا التساؤلات التالية:
1 - هل من دليل قطعي على امتناع سماع الموتى ورؤيتهم، خصوصا وأن ابن تيمية جوز ذلك في الفتاوى 5/ 526
2 - هل من دليل قطعي على أن أرواح المعذبين تجمع في مكان واحد أو أمكنة معينة بباطن الأرض، أم أنها في قبورهم؟
3 - هل على من أنكر صحة ما ذكره الشيخ من تثريب؛ خصوصا وأن الصوت المنشور مع إيحاشه ليس من العسير دبلجة مثله.
4 - هل من الواقعي الزعم بأن اكتشافا بهذه الأهمية يمكن التكتم عليه فضلا عن أن يكون ذلك خشية تقوي المسلمين به!
5 - وأخيرا في حال عدم ثبوت مثل هذا: هل يجوز استعماله في الدعوة لما قد يكون له من أثر؟
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[31 - 01 - 05, 10:07 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=12720&highlight=%DA%D0%C7%C8+%C7%E1%DE%C8%D1(40/257)
عبارة للإمام النووي أرجو المساعدة في التحقق منها
ـ[راشد]ــــــــ[31 - 01 - 05, 10:55 ص]ـ
وجدت في هذا الكتاب
http://saaid.net/book/open.php?cat=89&book=1495
وفي هذا الباب يقول الإمام النووي رحمه الله:» اعلم أنّ الأذكار المشروعة في الصلاة وغيرها واجبةً كانت أو مُسْتَحَبّةً، لا يُحْسَبُ شيء منها ولا يُعْتَدُّ بِهِ حتّى يتلفَّظ به بحيث يُسمِعَ نفسَه إذا كان صحيح السمع لا عارض له «
وهي كذلك في موقع المحدّث.
وعندما بحثت عن هذه العبارة في كتاب الأذكار "النسخة الإلكترونية"
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=26150
لم أجد العبارة السابقة. وانما وجدت ما يلي:
وقد قدّمنا أن الإِسرار في القراءة والأذكار المشروعة في الصلاة لابدّ فيه من أن يسمع نفسه، فإن لم يسمعها من غير عارض لم تصحّ قراءته ولا ذكره.
بدون كلمة (وغيرها)
فهل يوجد خطأ في النسخة الإلكترونية؟
ـ[راشد]ــــــــ[31 - 01 - 05, 12:16 م]ـ
عفواً لقد تسرعت
العبارة موجودة في النسخة الإلكترونية
ولكني وجدت في الكتاب نفسه قولاً آخر:
الذكر يكون بالقلب، ويكون باللسان
الذكر يكون بالقلب، ويكون باللسان، والأفضلُ منه ما كانَ بالقلب واللسان جميعاً،
فإن اقتصرَ على أحدهما فالقلبُ أفضل،(40/258)
ان العرش مطوق بحية
ـ[أبو عبدالرحمن المقدسي]ــــــــ[31 - 01 - 05, 11:41 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
حدثنا محمد بن العباس الأخرم ثنا محمد بن المثنى ثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن كثير بن أبي كثير عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو قال: ان العرش مطوق بحية وان الوحي لينزل في السلاسل.
هل صحيح هذا الحديث
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[31 - 01 - 05, 12:55 م]ـ
الشيخ الألباني حسن سنده ف مختصر العلو (92)
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[31 - 01 - 05, 01:17 م]ـ
وهل له حكم الرفع؟ وإن كان عبدالله بن عمرو يأخذ من أهل الكتاب، فهل يأخذ منهم ما لا يليق أو ما لا يجوز؟
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[31 - 01 - 05, 01:24 م]ـ
لكنه موقوف على عبدالله بن عمرو، رضي الله عنهما، وهو معروف بأخذه عن أهل الكتاب
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[31 - 01 - 05, 01:38 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لعل في هذا الرابط ما يفيد حول الموضوع
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=116010#post116010(40/259)
ماذا عن تكرار الحج؟؟
ـ[ابو عبيدة التهامي]ــــــــ[31 - 01 - 05, 12:51 م]ـ
بسم الله ....
ازداد في الآونة الاخيرة الكلام عن مسألة تكرار الحج سنة بعد سنة،، وهل هذا يعتبر من مضايقة الحجاج،، وقد اوصلها بعضهم الى التحريم،،
فما رأيكم ايها الفضلاء؟؟ ..
اخوكم ...
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[31 - 01 - 05, 01:18 م]ـ
وقد اوصلها بعضهم الى التحريم،،
فما رأيكم ايها الفضلاء؟؟ ..
اخوكم ...
من هذا البعض؟
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[31 - 01 - 05, 05:13 م]ـ
تكرار الحج لمن استطاع ذلك من أفضل القربات، ومن أجلّ الأعمال الصالحات، يدل على ذلك ما يلي:
1 - عموم النصوص الشرعية المرغبة في الحج والعمرة نحو قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة " وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه "، فكما نستدل بنصوص فضل الصلاة والصدقة والصوم على استحباب الإكثار من هذه العبادات بما زاد على الفرض تنفلا لله تعالى، فإننا نستدل بنصوص فضل الحج على استحباب الإكثار من الحج بعد أداء حجة الإسلام تنفلا لله تعالى، ولا يحق لأحد _ كائناً من كان _ أن يحمل كل تلك النصوص برأيه على حج الفريضة.
2 - حث النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على المتابعة بين الحج والعمرة أي الإكثار منهما وعدم الفصل بين الحجة والأخرى بفاصل زمني طويل.
3 - النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عندما كان بمكة قبل الهجرة كرر الحج كما ذكر بعض أهل السير، وإنما منعه بعد الهجرة القتال الذي بينه وبين قريش من الحج قبل الفتح، ثم منعه الأوثان والنسيء من الحج في العام التاسع، ومنعته وفاته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بعد حجة الوداع من تكرار الحج.
4 - ومن الأدلة إقرار النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لأصحابه الذين حجوا في العام التاسع ثم في العام العاشر كأبي بكر الصديق 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وعلي بن أبي طالب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -.
5 - كذلك فقد حج الخلفاء الراشدون مرارا وقد أمرنا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أن نعض على سنتهم بالنواجذ وأن نجتنب محدثات الأمور ومنها ما أحدثه هؤلاء البعض الذين منعوا تكرار الحج، وكذلك أمهات المؤمنين رضي الله عنهن حججن مع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وكررن الحج بعده.
وأما الاستدلال بأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لما سئل أفي كل عام يارسول الله؟ قال: "لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم " فيجاب عنه بأن غاية ما في الأمر أنه لم يوجبه كل عام لئلا يشق على أمته، لكنه لم ينه عن تكراره كل عام، بل ظاهره أن تكراره كل عام من المستحبات، مثل عدم أمره بالسواك عند كل صلاة لئلا يشق على أمته، ولم يفهم أحد من هذا كراهة السواك، ولم يزل العلماء سلفا وخلفا يذكرون في مناقب من يترجمون له أنه حج مرارا، كما في ترجمة سفيان بن عيينة رحمه الله أنه حج ثمانين حجة.
يبقى مسألتان:
1) المفاضلة بين حج النافلة وبين التصدق بنفقات الحج على الفقراء والمساكين أو غير ذلك من أبواب الخير، وسبق نقاش هذه المسألة في الملتقى، وحاصل النقاش أن أبواب الخير كثيرة، ولا حجر على من أراد إنفاق ماله في أي باب من تلك الأبواب الحج أو غيره، ولكلٍ وجهته في المفاضلة بين تلك الأبواب.
2) مسألة تقنين عدد الحجاج لعذر الزحام، ومنع الحاج أن يحج قبل مضي خمس سنوات على آخر حجة حجها، أجاز ذلك كثير من أهل العلم ورأوا أنه من السياسة الشرعية ومن طاعة ولي الأمر ومن باب لا ضرر ولا ضرار، ومنع ذلك آخرون منهم شيخنا الشيخ عبد الله بن قعود _ شفاه الله وعافاه _ يرى أنه من الصد عن المسجد الحرام، وأن الطاعة في المعروف وليس من المعروف المنع من الحج، وأن الحاج قد يحتاج للحج قبل مضي السنوات الخمس لكون حجه السابق كان فاسدا وعليه قضاؤه أو تكون حجة منذورة، أو يرغب في الحج عن والديه برا بهما أو عن غيرهما، وقد يموت قبل مضي السنوات الخمس أو يعجز عن الحج فيكون إثمه على من منعه، ويرى الشيخ أن هناك ترتيبات أخرى يجب اتباعها لمنع الزحام كمنع احتكار المخيمات الشاسعة للوفود الرسمية وللكبراء ومنع سد الطرقات وإخلائها من أجلهم، والله تعالى أعلم.
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[31 - 01 - 05, 08:40 م]ـ
سمعت بعض المشايخ الأفاضل يقول:
من حج بدون إذن ولي الأمر يعتبر داخلاً في قوله تعالى " ومن يرد فيه بإلحادٍ بظلم نذقه من عذابٍ أليم ".
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[31 - 01 - 05, 08:51 م]ـ
وأيضاً فشيخنا العلامة الأرناؤوط يذهب إلى كراهية تكرار الحج، واستحباب تكرار العمرة. ويرى أن التصدق على الفقراء أولى من إعادة الحج. وينهى بشدة عن الكذب في سبيل الحج، يعني شخص يقسم يميناً غموساً على أنه لم يحج من قبل بغية أن يُسمح له بإعادته، ويكون كاذباً في قسمه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/260)
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[31 - 01 - 05, 09:01 م]ـ
وينهى بشدة عن الكذب في سبيل الحج، يعني شخص يقسم يميناً غموساً على أنه لم يحج من قبل بغية أن يُسمح له بإعادته، ويكون كاذباً في قسمه.
الشيخ محمد الأمين حفظه الله، لا أظن أنّ أحداً يُخالفُ الشيخ الأرناؤط قدس الله روحه في هذا الكلام.
وإنما الكلام على ما إذا كان الوالي قد منع الحج إلا بتصريح، ولم يُجبرك على الكذب، ولم يسألك عن التصريح عندما دخلت مكة وتعلم أنه لن يسألك أحد إذا أتيت في اليوم الثامن ليلاً، فهل وقعت في محرم أم مكروه؟؟.
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[26 - 12 - 06, 03:08 ص]ـ
نتمنى التفصيل في هذه المسألة وفقكم الله
هل من كرر الحج بدون تصريح يكون آثماً وماذا عن حديث (تابعوا بين الحج والعمرة)؟
ـ[خالد جاد الحق]ــــــــ[27 - 12 - 06, 03:39 ص]ـ
من منع تكرار الحج من العلماء وشدد فيه نظر الى المصالح والمفاسد فلا شك ان من يكرر الحج كل عام يتسبب فى مضايقة الحجاج ومزاحمتهم فلو انه ترك تكرار الحج لهذا الغرض فان الله يبلغه بنيته والله اعلم
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[28 - 12 - 06, 09:40 م]ـ
السؤال: حكم تكرار الحج لمن يستطيع كل سنة، مع رأي بعض الإخوان بأنه يسبب المزاحمة .. ؟
الجواب:
[الصحيح أن الحج مشروع كل سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه، وقال ((الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة))، لكن إذا كنت تأثم، مثل إنسان فيه فتنة النساء، ويخشى أنه يأثم بما يشاهد من النساء ومزاحمتهن، وقد أدى الفريضة، فهنا نقول: لا تحج، واصرف الدراهم التي تريد أن تحج بها في أعمال أخرى، وذلك لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، كونك تذهب إلى مكة تقتنص النساء!!، وتنظر إليهن، وربما تجرئه نفسه إلى العبث بهن - نسأل الله العافية - فهذا يكون آثما، فهذه يمكن نفتي بها شخصا معينا دون شخص آخر؛ أما الرجل الذي يحج ويؤدي الحج بتؤدة وأدب شرعي، وربما يكون عنده علم ينفع الناس، فهذا نقول: حج كل سنة، فالناس يختلفون].
انتهى من لقاء الباب المفتوح شريط "57"، الشيخ العلامة ابن عثيمين.
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[04 - 01 - 07, 12:35 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاك الله خير جزات و انشاء الله في ميزان حسناتك.(40/261)
الجمع بين الصلوات لكن من غير مدوامة
ـ[عمر]ــــــــ[31 - 01 - 05, 01:26 م]ـ
السلام عليكم
ماحكم شخص يجمع مثلا بين صلاتي الظهر والعصر
لكن ليس على الدوام؟؟؟
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[31 - 01 - 05, 01:32 م]ـ
هذا جائز لحديث ابن عباس في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينها من غير خوف ولا مطر.
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[01 - 02 - 05, 03:00 م]ـ
ما أعجب رد أبي عبد الباري! هلاسألته عن سبب الجمع؟
ـ[ابن وهب]ــــــــ[01 - 02 - 05, 03:35 م]ـ
قال ابن عبد البر
(وقالت طائفة شذت عن الجمهور الجمع بين الصلاتين في الحضر وإن (لم يكن مطر مباح) إذا كان عذر وضيق على صاحبه ويشق عليه
وممن قال ذلك محمد بن سيرين وأشهب صاحب مالك
وكان (بن سيرين لا يرى بأسا أن يجمع) بين الصلاتين إذا كانت حاجة أو عذر ما لم يتخذه عادة
وقال أشهب بن عبد العزيز لا بأس بالجمع عندي بين الصلاتين كما جاء في الحديث من غير خوف ولا سفر وإن كانت الصلاة في أول وقتها أفضل وهذا الجمع عندي بين صلاتي النهار في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر وكذلك صلاة المغرب والعشاء في آخر وقت الأولى منهما وأول وقت الآخرة جائز في الحضر والسفر فأما أن يجمع أحد بين الصلاتين في وقت إحداهما فلا إلا في السفر
قال أبو عمر احتج من ذهب هذا المذهب بحديث عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن بن عباس قال صلى بنا رسول الله بالمدينة ثمانيا جميعا وسبعا جميعا
الاستذكار ج:2 ص:212
قال عمرو بن دينار قلت لأبي الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء قال وأنا أظن ذلك
قال أبو عمر قد ذكرنا طرق أحاديث هذا الباب كلها في التمهيد
ولا حجة في هذا الحديث وما كان مثله لمن جعل الوقت في صلاتي الليل وفي صلاتي النهار (في الحضر) كهو في السفر وأجاز الجمع بين الصلاتين في الحضر في وقت إحداهما لأنه ممكن أن تكون صلاته بالمدينة في غير خوف ولا سفر كانت بأن أخر الأولى من صلاتي النهار فصلاها في آخر وقتها وصلى الثانية في أول وقتها وصنع مثل ذلك بالعشاء بين على ما ظنه أبو الشعثاء وتأول الحديث عليه هو وعمرو بن دينار وموضعهما من الفقه الموضع الذي لا فوقه موضع
وإذا كان ذلك غير مدفوع إمكانه وكان ذلك الفعل يسمى جمعا في اللغة العربية بطلت الشبهة التي نزع بها من هذا الحديث من أراد الجمع في الحضر بين الصلاتين في وقت إحداهما لأن جبريل أقام لرسول الله أوقات الصلوات في الحضر ثم سافر رسول الله فجمع بين الصلاتين على حسب ما تقدم ذكرنا في هذا الباب وسن للمسافر ذلك كما سن له القصر في السفر مع الأمن توسعة أذن الله له فيها فسنها لأمته فلا يتعدى بها إلى غير ما وضعها عليه
وأما قول بن عباس إذ سئل عن معنى جمع رسول الله بين الصلاتين في الحضر فقال أراد أن لا يحرج أمته فمعناه مكشوف على ما وصفنا أي لا يضيق على أمته فتصلي في أول الوقت أبدا وفي وسطه أو آخره أبدا لا تتعدى ذلك ولكن لتصل في الوقت كيف شاءت في أوله أو وسطه أو آخره لأن ما بين طرفي الوقت وقت كله وأما أن تقدم صلاة الحضر قبل دخول وقتها فلا والله أعلم
)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[01 - 02 - 05, 03:46 م]ـ
قال ابن المنذر
(وقالت طائفة الجمع بين الصلاتين في الحضر مباح وان لم تكن علة قال لأن الأخبار قد ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الصلاتين بالمدينة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بينهما في المطر ولو كان ذلك في حال المطر لأدى إلينا ذلك كما أدى إلينا جمعه بين الصلاتين بل قد ثبت عن ابن عباس الراوي بحديث الجمع بين الصلاتين في الحضر لما سئل لم فعل ذلك قال أراد أن لا يحرج أحدا من أمته ثم قد روينا مع ذلك عن ابن عباس ألف في العلة التي توهمها بعض الناس ح حدثنا محمد بن إسماعيل قال ثنا ابن فضيل قال ثنا وكيع الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر قلت لابن عباس لم فعل ذلك قال لكي لا يحرج أمته
ح حدثنا علي بن الحسن قال أنا عبد الله عن سفيان عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر بالمدينة في غير سفر ولا خوف قال قلت لابن عباس ولم تراه فعل ذلك قال أراد أن لا يحرج أحدا من أمته قال أبو بكر فإن تكلم متكلم في حديث حبيب وقال لا يصح يعني المطر قيل قد ثبت من حديث أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله لما قيل له لم فعل ذلك قال أراد أن لا يحرج أحدا من أمته ولو كان ثم مطر من أجله جمع بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لذكره ابن عباس عن السبب الذي جمع بينهما فلما لم يذكره وأخبر بأنه أراد أن لا يحرج أمته دل على أن جمعه كان في غير حال المطر وغير جائز دفع يقين ابن عباس مع حضوره بشك مالك فإن قال قائل فإن ابن عمر وغيره ممن ذكرنا قد جمعوا في حال المطر قيل إذا ثبتت الرخصة في الجمع بين الصلاتين جمع بينهما للمطر والريح والظلمة ولغير ذلك من الأمراض وسائر العلل وأحق الناس بأن يقبل ما قاله ابن عباس بغير شك من جعل قول ابن عباس لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يقبض فقال ابن عباس وأحسب كل شيء مثله حجة بنى عليها المسائل فمن استعمل شك ابن عباس وبنى عليه المسائل وامتنع أن يقبل يقينه لما خبر أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أراد أن لا يحرج أمته بعيد من الإنصاف
وقد روينا عن ابن سيرين أنه كان لايرى بأسا أن يجمع بين الصلاتين إذا كانت حاجة أو شيء ما لم يتخذه عادة وقد ذكرت في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب كلاما في هذا الباب تركت ذكره في هذا الموضع للأختصار)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/262)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[01 - 02 - 05, 06:06 م]ـ
قال ابن عبدالبر
(حديث ثامن لأبي الزبير مالك عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر قال مالك أرى ذلك كان في مطر (1) أما سعيد بن جبير فأحد العلماء الفضلاء (من التابعين) قتله الحجاج صبرا سنة أربع وتسعين وهو ابن تسع وأربعين سنة وهو مولى لبني أسد وله أخبار يطول ذكرها وكان فقيها فاضلا شديدا على السلطان في تغيير المنكر (2) وهذا حديث صحيح إسناده ثابت رواه جماعة عن أبي الزبير كما
رواه مالك منهم حماد بن سلمة وغيره ولم يتأولوا فيه المطر ورواه قرة بن خالد عن أبي الزبير فقال فيه في سفرة سافرها إلى تبوك ذكره أبو داود وقد تقدم القول في جمع الصلاتين في السفر وأما في الحضر فأجمع العلماء على أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر لغير عذر على حال ألبتة إلا طائفة شذت سنورد ما إليه ذهبت إن شاء الله
)
(وقالت طائفة الجمع بين الصلاتين مباح في الحضر وإن لم يكن مطر إذا كان عذر يحرج به صاحبه ويشق عليه واحتجوا بأنه روي عن ابن عباس في هذا الخبر في غير خوف ولا مطر وأنه قيل له لم فعل ذلك يا ابن عباس قال أراد أن لا يحرج أمته (أخبرنا عبدالله بن محمد قال) حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا
أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر قيل لابن عباس ما أراد (إلى) ذلك قال اراد أن لا يحرج أمته (1) قال أبو عمر هكذا يقول الأعمش في هذا الحديث عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس من غير خوف ولا مطر وحديث مالك عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال فيه من غير خوف ولا سفر
وهو الصحيح فيه إن شاء الله والله أعلم وإسناد حديث مالك عند أهل الحديث والفقه أقوى وأولى وكذلك رواه جماعة عن أبي الزبير كما رواه مالك من غير خوف ولا سفر منهم الثوري وغيره إلا أن الثوري لم يتأول فيه المطر وقال فيه لئلا يحرج أمته حدثنا عبدالوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن يونس الكديمي قال حدثنا أبو بكر الحنفي
قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر بالمدينة من غير خوف ولا سفر قال قلت فلم فعل ذلك قال أن لا يحرج أحدا من أمته (ورواه صالح مولى التوءمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه من غير خوف ولا مطر) وصالح مولى التوءمة ضعيف لا يحتج به والله أعلم وكان ابن سيرين لا يرى بأسا أن يجمع بين الصلاتين إذا كانت حاجة أو شيء ما لم يتخذه عادة وأجمع المسلمون أنه ليس لمسافر ولا مريض ولا في حال المطر يجمع بين الصبح والظهر ولا بين العصر والمغرب ولا بين العشاء والصبح وإنما الجمع بين صلاتي الظهر والعصر وبين صلاتي المغرب والعشاء صلاتي النهار وصلاتي الليل لأن الصلاتين منهما مشتركتان في الوقت للمسافر وصاحب العذر ألا ترى اشتراكهما للحائض تطهر والمغمى عليه يفيق ونحوهما وأجمعوا أن الصبح لا يجمع مع غيرها أبدا في حال من الأحوال
وقال أشهب من رأيه لا بأس بالجمع بين الصلاتين كما جاء في الحديث من غير خوف ولا سفر وإن كانت الصلاة في أول الوقت أفضل وهذا يحتمل عندي أن يكون على مذهبهم في الجمع في تأخير الأولى وتقديم الثانية وقد حدثنا عبدالله بن محمد قال حدثنا عبدالحميد بن أحمد قال حدثنا الخضر بن داود قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال سمعت أحمد بن حنبل يسأل ما وجه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة فقال أليس قد قال ابن عباس لئلا يحرج أمته إن قدم (رجل) أو أخر نحو هذا قال أبو بكر وأخبرنا عبدالسلام بن أبي قتادة أنه سمع أبا عبدالله يقول هذه عندي رخصة للمريض والمرضع قال أبو عمر قد يحتمل أن يكون جمع بينهما بأن صلى الأولى في آخر وقتها وصلى الثانية في أول وقتها فكانت رخصة في التأخير بغير عذر إلى آخر الوقت للسعة والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/263)
وقد روينا نحو هذا خبرا وإن كان في إسناده نظر حدثنا سعيد بن عثمان حدثنا أحمد بن دحيم حدثنا محمد بن الحسين بن زيد حدثنا محمد بن سليمان حدثنا الربيع بن يحيى الأشناني حدثنا سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا علة للرخصة وحدثنا عبدالله بن محمد (قال حدثنا محمد) (1) بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا سليمان بن حرب ومسدد وعمرو بن عون قالوا حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثمانيا وسبعا الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولم يقل سليمان ومسدد بنا (2) قال أبو عمر رواه ابن عيينة وهو أثبت الناس في عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار عن ابن عباس مثله وزاد قال عمرو قلت لأبي الشعثاء أظن أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء قال وأنا أظن ذلك فهذا على ما ذكرنا ومن روى حديثا كان أعلم بمخرجه وسنذكر حديث ابن عيينة فيما بعد إن شاء الله
واختلفوا أيضا في جمع المريض بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقال مالك إذا خاف المريض أن يغلب على عقله جمع بين الظهر والعصر عند الزوال وبين العشاءين عند الغروب قال فأما إن كان الجمع أرفق به لشدة مرض أو بطن يعني ولم يخش أن يغلب على عقله فليجمع بينهما في وسط وقت الظهر وعند غيبوبة الشفق قال مالك والمريض أولى بالجمع من المسافر وغيره لشدة ذلك عليه قال مالك وإن جمع المريض بين الصلاتين وليس بمضطر إلى ذلك أعاد ما دام في الوقت فإن خرج الوقت فلا شيء عليه وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه يجمع المريض بين الصلاتين (وكان الشافعي رحمه الله لا يرى أن يجمع المريض بين الصلاتين) وقال الليث يجمع المريض والمبطون وقال أبو حنيفة يجمع المريض بين الصلاتين كجمع المسافر عنده على ما قدمنا ذكره في هذا الباب قبل هذا عنه يصلي الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها لا يجوز له ولا للمسافر عنده وعند أصحابه غير هذا وأما في المطر فلا يجمع عندهم على حال
ومن حجتهم ما حدثناه محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن مطرف قال حدثنا سعيد بن عثمان قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا قال عمرو قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وآخر العصر وأخر المغرب وعجل العشاء قال أنا أظن ذلك رواه قتيبة بن سعيد عن ابن عيينة بإسناده مثله فأقحم في الحديث قول أبي الشعثاء وعمرو بن دينار أخبرنا عبدالله بن محمد قال أخبرنا حمزة بن محمد قال حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثمانيا جميعا وسبعا جميعا أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء قال أبو عمر الصحيح في حديث ابن عيينة هذا غير ما قال قتيبة حين جعل التأخير والتعجيل في الحديث وإنما هو ظن عمرو وأبي الشعثاء حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان
قال حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني جابر بن زيد قال سمعت ابن عباس يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثمانيا جميعا وسبعا جميعا قلت له يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء قال وأنا أظن ذلك (1) قال أبو عمر هذا جمع مباح في الحضر والسفر إذا صلى الأولى في آخر وقتها وصلى الثانية في أول وقتها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى به جبريل عليه السلام وصلى هو بالناس في المدينة عند سؤال السائل عن وقت الصلاة فصلى في آخر وقت الصلاة بعد أن صلى في أوله وقال للسائل ما بين هذين وقت وعلى هذا تصح رواية من روى لئلا يحرج أمته ورواية من روى للرخصة وهذا جمع جائز في الحضر وغير الحضر وإن كانت الصلاة في أول وقتها أفضل وهو الصحيح في معنى حديث ابن عباس لم يتأول فيه المطر وتأول ما قال أبو الشعثاء وعمرو بن دينار وبالله التوفيق)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[01 - 02 - 05, 06:49 م]ـ
(وَمِنْهَا: مَا , قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ وَغَيْرِهَا: يَجُوزُ الْجَمْعُ لِمَنْ لَهُ شَغْلٌ أَوْ عُذْرٌ يُبِيحُ تَرْكَ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ , كَخَوْفِهِ عَلَى نَفْسِهِ , أَوْ حَرَمِهِ , أَوْ مَالِهِ , أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. انْتَهَى. وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُشَيْشٍ: الْجَمْعُ فِي الْحَضَرِ إذَا كَانَ عَنْ ضَرُورَةٍ مِثْلُ مَرَضٍ أَوْ شُغْلٍ. قَالَ الْقَاضِي: أَرَادَ بِالشُّغْلِ مَا يَجُوزُ مَعَهُ تَرْكُ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ مِنْ الْخَوْفِ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ. قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَتَبِعَهُ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ: وَهَذَا مِنْ الْقَاضِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَعْذَارَ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ كُلَّهَا تُبِيحُ الْجَمْعَ. وَقَالَا أَيْضًا: الْخَوْفُ يُبِيحُ الْجَمْعَ فِي ظَاهِرِ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ , كَالْمَرَضِ وَنَحْوِهِ. وَأَوْلَى , لِلْخَوْفِ عَلَى ذَهَابِ النَّفْسِ وَالْمَالِ مِنْ الْعَدُوِّ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَشَرْحِهِ , [وَيُتَوَجَّهُ أَنَّ] مُرَادَ الْقَاضِي غَيْرُ غَلَبَةِ النُّعَاسِ. قُلْت: صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الْوَجِيزِ. فَقَالَ: وَيَجُوزُ الْجَمْعُ لِمَنْ لَهُ شُغْلٌ أَوْ عُذْرٌ يُبِيحُ تَرْكَ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ , عَدَا نُعَاسٍ وَنَحْوِهِ. وَقَالَ فِي الْفَائِقِ بَعْدَ كَلَامِ الْقَاضِي قُلْت: إلَّا النُّعَاسَ. وَجَزَمَ فِي التَّسْهِيلِ بِالْجَوَازِ فِي كُلِّ مَا يُبِيحُ تَرْكَ الْجُمُعَةِ. وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيَّ الدِّينِ جَوَازَ الْجَمْعِ لِلطَّبَّاخِ , وَالْخَبَّازِ وَنَحْوِهِمَا , مِمَّنْ يُخْشَى فَسَادُ مَالِهِ وَمَالِ غَيْرِهِ بِتَرْكِ الْجَمْعِ.)
انتهى
من الانصاف(40/264)
ما صحة هذا الأثر {صلاة السفر ركعتان، من ترك السنة فقد كفر}؟ نرجو الإجابة.
ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[31 - 01 - 05, 03:00 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخوتي هذا الأثر أخرجه أبو محمد بن حزم في المحلى قال:
{{حدثنا حمام، حدثنا عَبَّاسُ بْنُ أَصْبَغَ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ، حدثنا أَبُو يَحْيَى زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى النَّاقِدُ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْجَرْجَرَائِيُّ، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، حدثنا هِشَامُ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: صَلاَةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ مَنْ تَرَكَ السُّنَّةَ فَقَدْ كَفَرَ. وَقَدْ
رُوِّينَا هَذَا أَيْضًا مِنْ كَلاَمِ ابْنِ عُمَرَ.}}
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[31 - 01 - 05, 08:51 م]ـ
صححه ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ عن ابن عمر
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[31 - 01 - 05, 09:01 م]ـ
وقال البيهقي في الكبرى (5043): أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأ أبو محمد بن حيان الأصبهاني، ثنا ابن منيع، ثنا أبو الربيع الزهراني، ثنا عبد الوارث، ثنا أبو التياح، عن مورق العجلي، عن صفوان بن محرز قال: سألت ابن عمر عن صلاة السفر، قال: " ركعتان، من خالف السنة كفر ".
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[31 - 01 - 05, 09:04 م]ـ
وقال أبو نعيم في الحلية:
حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا أحمد بن أبي يحيى الحضرمي المصري، ثنا أحمد بن سعيد الهمداني، ثنا عبد الرحمن بن زياد الرصاصي، ثنا شعبة، عن قتادة، وأبي التياح، وعاصم الأحول، كلهم عن مورق العجلي، عن ابن عمر، قال: " صلاة السفر ركعتان , من خالف السنة كفر " حديث عاصم تفرد به الرصاصي , وحديث أبي رجاء تفرد به حجاج
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[01 - 02 - 05, 01:05 ص]ـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
ولهذا قال ابن عمر " صلاة السفر ركعتان، من خالف السنة كفر "
أي:من اعتقد أن صلاة ركعتين ليس بمسنون ولا مشروع فقد كفر.
" مجموع الفتاوى " (22/ 79).
وفي (22/ 225):
وفى " صحيح مسلم " (!!) عن ابن عمر أنه قال: " صلاة السفر ركعتان، فمن خالف السنة كفر ".
أي: من اعتقد أن الركعتين فى السفر لا تجزىء المسافر كفر.
وفي (24/ 108):
وأيضا: فقد قال صفوان بن محرز قلت لابن عمر: حدثنى عن صلاة السفر، قال: أتخشى أن يكذب علي؟ قلت: لا، قال: ركعتان من خالف السنة كفر.
وهذا معروف رواه أبو التياح عن مورق العجلي عنه
وهو مشهور فى كتب الآثار
وفي لفظ " صلاة السفر ركعتان، ومن خالف السنة كفر "
وبعضهم رفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم
فبيَّن أن صلاة السفر ركعتان، وأن ذلك من السنة التى من خالفها فاعتقد خلافها: فقد كفر
انتهى
ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[01 - 02 - 05, 02:29 ص]ـ
جازاكم الله خيرا.
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[01 - 02 - 05, 03:05 م]ـ
الْحَمْدُ للهِ حَمْدَاً يَكُونُ لِقَائِلِه ذُخْرَا. والصَّلاةُ الزَّاكِيةُ عَلَى مُجْتَبَاهُ خَيْرِ الْخَلْقِ طُرَا. صَلاةً تَدُومُ عَلَى مَرَّ الزَّمَانِ تَتَرى
وبعد .. ((قال ابن حزم: حَدَّثَنَا حَمَامٌ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ أَصْبَغَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى النَّاقِدُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْجَرْجَرَائِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: صَلاَةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ مَنْ تَرَكَ السُّنَّةَ فَقَدْ كَفَرَ.
وَقَدْ رُوِّينَا هَذَا أَيْضًا مِنْ كَلاَمِ ابْنِ عُمَرَ)).
وخالفه مَحْمُودُ بْنُ مُحَمَّدٍ الواسطىُّ، فقال ((هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ))، وجعله مِنْ كَلاَمِ ابْنِ عُمَرَ، وهو الأشبه بالصواب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/265)
قال الطبرانى ((الأوسط)) (7846): حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ مُحَمَّدٍ الواسطىُّ بنُ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْجَرْجَرَائِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ((الصَلاَةُ فِى السَّفَرِ رَكْعَتَانِ، مَنْ تَرَكَ السُّنَّةَ كَفَرَ)).
قال أبو القاسم: ((لم يرو هذا الحديث عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ إلا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ الْمَكَّيُّ)).
وله طريقان آخران عن نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ:
قال أبو حاتم بن حبان ((الثقات)): ((محمد بن حبان الأنماطي كوفى. شيخ يروى عن عبيد الله بن عمر عَنْ نَافِعٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ الصَّلاةِ فِي السَّفَرِ؟، فقال: رَكْعَتَيْنِ، مَنْ خَالَفَ السُّنَّةَ فَقَدْ كَفَرَ. حدثناه ابن زهير ثنا الحسن بن عرفة ثنا محمد بن فضيل عن محمد بن حبان عن عبيد الله بن عمر)).
وأخرج ابن عدى ((الكامل)) (6/ 244) من طريق يَعْلَى بْنِ عُبِيدٍ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْنٍ الخراسانِيُّ: سَأَلْتُ نَافِعَاً مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ عَنْ صَلاةِ الْمُسَافِرِ، فَقَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: صَلاةُ الْمُسَافِرِ رَكْعَتَانِ، فَمَنْ خَالَفَ السُّنَّةَ كَفَرَ.
قلت: مُحَمَّدُ بْنُ عَوْنٍ الخراسانِيُّ منكر الحديث قاله البخارى وأبو حاتم والنسائى. وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث ليس بقوى.
والحديث عَنِ ابْنِ عُمَرَ من قوله أوسع وأشهر، رواه عنه الجم الغفير: خمسة عشر نفساً أو يزيدون، وهو مذْهبه، ما فتئ يفتى به أصحابَه
وهاكَ بعضَ رواياتهم عنه:
[1] صَفْوَانُ بْنُ مُحْرِزٍ المازنى عنه
قال الطحاوى ((شرح معاني الآثار)) (1/ 422): حَدَّثَنَا أبُو بَكْرَةَ بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ ثَنَا رَوْحٌ ثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ أَنَّه سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ الصَّلاةِ فِي السَّفَرِ؟، فقال: أَخْشَى أن تَكْذِبَ عَلَىَّ، رَكْعَتَانِ، مَنْ خَالَفَ السُّنَّةَ كَفَرَ.
حَدَّثَنَا أبُو بَكْرَةَ ثَنَا رَوْحٌ ثَنَا شُعْبَةُ ثَنَا أبُو التَّيَّاحِ عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ قال: سَأَلَ صَفْوَانُ بْنُ مُحْرِزٍ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فذكر مثله.
وأخرجه البيهقي ((الكبرى)) (3/ 140) من طريق عَبْدِ الْوَارِثِ ثَنَا أبُو التَّيَّاحِ عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ صَلاةِ السَّفَرِ؟، قال: رَكْعَتَانِ، مَنْ خَالَفَ السُّنَّةَ كَفَرَ.
وأخرجه عبد الرزاق (2/ 519) عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ الصَلاَةِ فِى السَّفَرِ؟، فَقَالَ: رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، مَنْ خَالَفَ السُّنَّةَ كَفَرَ.
قلت: هكذا خالفهما مَعْمَرٌ، فرواه ((عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ))، فأنقص من إسناده صَفْوَانَ بْنَ مُحْرِزٍ، وشُعْبَةُ أحفظ وأعلم بقتادة، ومَعْمَرٌ ليس بذاك القوى فى قتادة.
وقال أبو نعيم ((حلية الأولياء)) (7/ 185): حدثنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ الضَّبِيُّ ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ الصَلاَةِ فِى السَّفَرِ؟، فَقَالَ: رَكْعَتَانِ، مَنْ خَالَفَ السُّنَّةَ كَفَرَ.
ثم ذكر الاختلاف عليه، فقال: ((واختلف على شُعْبَةَ فيه من حديث صَفْوَانَ على خمس أقاويل:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/266)
[1] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ وأَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ قالا ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيُّ الْخُزَاعِيُّ ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وحَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوضِيُّ قالا ثَنَا شُعْبَةُ ح وحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا أبُو مُسْلِمٍ الْكَشِيُّ ثَنَا عَمْرُو بْنُ حَكَّامٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أبِى التَّيَّاحِ عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سَأَلَ صَفْوَانُ بْنُ مُحْرِزٍ عبدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ الصَلاَةِ فِى السَّفَرِ؟، فقال: رَكْعَتَانِ، مَنْ خَالَفَ السُّنَّةَ كَفَرَ.
[2] حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلَ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أبِى رَجَاءٍ عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سَأَلَ صَفْوَانُ بْنُ مُحْرِزٍ ابْنَ عُمَرَ عَنْ الصَّلاةِ فِي السَّفَرِ؟، فقال: رَكْعَتَانِ، مَنْ خَالَفَ السُّنَّةَ كَفَرَ.
[3] حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ثنا يَعْقُوبُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ المخرمي ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أبِى التَّيَّاحِ سَمِعْتُ مُوَرِّقاً يَقُولُ: سَأَلَ صَفْوَانُ بْنُ مُحْرِزٍ ابْنَ عُمَرَ عَنْ الصَّلاةِ فِي السَّفَرِ؟، فقال: رَكْعَتَانِ، مَنْ خَالَفَ السُّنَّةَ كَفَرَ.
[4] حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي يَحْيِى الْحَضْرَمِي المصري ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الهمداني ثنا عبد الرحمن بن زياد الرصاصي ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ وأبِى التَّيَّاحِ وَعَاصِمٍ الأَحْوَلِ كلهم عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ، مَنْ خَالَفَ السُّنَّةَ كَفَرَ.
[5] حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن وأحمد بن جعفر بن حمدان قالا: ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلَ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أبي فروة سمعت عونا الأزدي قال: كان عمر بن عبيد الله بن معمر أميراً على فارس، فكتب إلى ابن عمر يسأله عن الصلاة في السفر؟، فكتب اليه ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من أهله صلى ركعتين حتى يرجع إليهم.
وحديث عاصم تفرد به الرصاصي، وحديث أبي رجاء تفرد به حجاج، وحديث أبى فروة تفرد به غندر عن شعبة)).
قلت: والحديث صحيح من رواية قَتَادَةَ ومُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ كلاهما عن صَفْوَانَ، قد جوده أثبات أصحاب شعبة عنه: أَبُو الْوَلِيدِ، وحَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوضِيُّ، ورَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ.
ــــــــــــ[2] حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عنه
قال الإمام مسلم فى ((صلاة المسافرين)) (1112): حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ، فَصَلَّى لَنَا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَقْبَلَ، وَأَقْبَلْنَا مَعَهُ حَتَّى جَاءَ رَحْلَهُ، وَجَلَسَ وَجَلَسْنَا مَعَهُ، فَحَانَتْ مِنْهُ الْتِفَاتَةٌ نَحْوَ حَيْثُ صَلَّى، فَرَأَى نَاسًا قِيَاماً، فَقَالَ: مَا يَصْنَعُ هَؤُلاءِ؟، قُلْتُ: يُسَبِّحُونَ، قَالَ: لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لأَتْمَمْتُ صَلاتِي يَا ابْنَ أَخِي، إِنِّي صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ، فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ، وَصَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ، وَصَحِبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ، ثُمَّ صَحِبْتُ عُثْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ، وَقَدْ قَالَ اللهُ ((لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/267)
وأخرجه أحمد (2/ 56،24)، وعبد بن حميد (827)، والبخارى (1038)، وأبو داود (1223)، والنسائى ((الكبرى)) (1/ 588/1916) و ((المجتبى)) (3/ 123)، وابن ماجه (1071)، وأبو يعلى (5778)، وابن خزيمة (1257)، وأبو عوانة (2/ 337)، والبيهقى ((الكبرى)) (3/ 158)، والخطيب ((موضح الأوهام)) (2/ 282)، والمزى ((تهيب الكمال)) (22/ 594) من طرق عن عِيسَى بْنُ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ به نحوه.
وأما البخارى، فقد اختصره هكذا ((صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ لا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ)).
ــــــــــــ[3] دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ الثقفىُّ عنه
قال عبد الرزاق ((المصنف)) (4279): عن سَعِيدِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ الصَّلاةِ في السفر، فَقَالَ: رَكْعَتَانِ، قُلْتُ: كَيْفَ تَرَى وَنَحْنُ هَهُنَا بِمِنيٍ؟، قال: وَيْحَكَ سَمِعْتَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وآمنت به؟، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، فَصَلِ رَكْعَتَيْنِ إِنْ شِئْتَ أَوْ دَعْ.
وقال الإمام أحمد (2/ 59،24): حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ الصَّلاةِ بِمِنىٍ، قَالَ: هَلْ سَمِعْتَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟، قُلْتُ: نَعَمْ وَآمَنْتُ بِهِ، قَالَ: فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِمِنيٍ رَكْعَتَيْنِ.
وأخرجه ابن أبى شيبة (2/ 205/8178) عن وكيع بمثله.
قلت: هذا صحيح غاية. دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، وسَعِيدُ بْنُ السَّائِبِ بْنِ يَسَارٍ الثقفيان مكيان ثقتان.
ــــــــــــ[4] أبُو حَنْظَلَةَ الْحَذَّاءُ عنه
قال الإمام أحمد (2/ 57،31،20): حَدَّثَنَا يَحْيَى ووَكِيعٌ ويَزِيدُ واللفظ له قالوا: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ الصَّلاةِ فِي السَّفَرِ؟، فَقَالَ: الصَّلاةُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ: إِنَّا آمِنُونَ لا نَخَافُ أَحَداً، قَالَ: سُنَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وقال (2/ 135): حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنَ مِغْوَلٍ عَنْ أَبِي حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ صَلاةِ السَّفَرِ؟، فَقَالَ: رَكْعَتَيْنِ، قَالَ: قُلْتُ فَأَيْنَ قَوْلُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ((فَإِنْ خِفْتُمْ)) وَنَحْنُ آمِنُونَ؟، قَالَ: سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ قَالَ: كَذَاكَ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قلت: وهذا إسناد صحيح، أبُو حَنْظَلَةَ الْحَذَّاءُ تابعى معروفٌ بكنيته، وقد سمَّاه شُعْبَةُ حَكِيماً، وثقه العجلى وابن خلفون.
قال أحمد (2/ 84): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ سَمِعْتُ حَكِيماً الْحَذَّاءَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ: سُئِلَ عَنْ الصَّلاةِ فِي السَّفَرِ؟، فَقَالَ: رَكْعَتَيْنِ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
ويتبع بقية الرواة عَنْ ابْنَ عُمَرَ رِضِىَ اللهُ عَنْهُ.
ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[01 - 02 - 05, 03:08 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
شيخنا الفاضل أبو محمد الألفي, جزاك الله خيرا على ما سطرت, وحشرنا الله وإياك مع النبيين والصدقيين والشهداء, آمين.
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[01 - 02 - 05, 03:14 م]ـ
الحبيب أبو الزهراء
فَليَجْزِه اللهُ خَيْرَاً مِنْ أَخي ثِقَةٍ ... وَليَهْدِهِ بِهُدَى الْخَيْرَاتِ هَادِيهَا
ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[01 - 02 - 05, 03:55 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
شيخنا الكريم لا أقول إلا كقول ابن الخيمي محمد بن عبد المنعم الأنصاري كأنه إياك يقصد:
ومسدد الآراء يعجز غمضها أهل النهى ومسدد الخلات
ومبين للمشكلات بعلم اكتسبته همته وعلم ذاتي
ويرى العواقب فى ابتداء أموره بضياء أفكار بديهات
رفع التواضع قدر رفعة شأنه عن نقص نسبته الى الدرجات
قد لابس الدنيا بقلب عارف متجنب بالعلم للشبهات
يهوى سؤال الوفد حبا للعطا فسؤالهم من أعظم القربات
ويسوؤه منا تعاطى شكره فكأننا نعصيه بالطاعات
ان المكارم فى الأنام تشتت ولأنت جامع هذه الأشنات
خذها اليك قصيدة قد قصّرت بمنامهمن كثرة التاآت
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[03 - 02 - 05, 10:45 م]ـ
أَخْجَلْتَنِي بِمَدِيحٍ كَانَ غَايَتُه ... أَنْ أُخْبِرَ النَّاسَ عَنْ فَقْرِي وَعَنْ حَصَرْ
فَاصْرِفُهُ عَنِي إِلَى الأَكْفَاءِ قَدْ كَفَى ... مَا بَيْنَنَا مِنْ صَفَاءِ الْوُدِّ فاقْتَصِرْ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/268)
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[03 - 02 - 05, 10:50 م]ـ
[5] بِشْرُ بْنُ حَرْبٍ أبُو عَمَرٍو النَّدَبِيُّ عنه
قال الإمام أحمد (2/ 124): حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ حَرْبٍ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ: كَيْفَ صَلاةُ الْمُسَافِرِ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟، فَقَالَ: أَمَّا أَنْتُمْ فَتَتَّبِعُونَ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرْتُكُمْ، وَأَمَّا أَنْتُمْ لا تَتَّبِعُونَ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَمْ أُخْبِرْكُمْ، قَالَ: قُلْنَا: فَخَيْرُ السُّنَنِ سُنَّةُ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنْ هَذِهِ الْمَدِينَةِ لَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهَا.
وقال ابن ماجه (1067): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنْ هَذِهِ الْمَدِينَةِ لَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهَا.
قلت: ليس لبِشْرِ بْنِ حَرْبٍ فى ((الكتب الستة)) غير هَذَا الحديث، وآخر عند النسائى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ!، وله فى ((مسند أحمد)) جملة أحاديث، وهو ممن يعتبر به مع ضعفه، ويكتب حديثه فى المتابعات.
قال البخارى ((التاريخ)) (2/ 71): ((بِشْرُ بْنُ حَرْبٍ أبُو عُمَرَ النَّدَبِيُّ. رأيتُ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ يضعفه. يروي عَنْ ابْنِ عُمَرَ. قال عَلِيٌّ: وكان يحيى لا يروي عنه، وهو بصري، والندب حي من الأزد. ويقال مات في ولاية يوسف بن عمر بالعراق، وكانت ولاية يوسف سنة إحدى وعشرين ومائة إلى سنة أربع وعشرين ومائة)).
وقال ابن أبى حاتم ((الجرح والتعديل)) (2/ 353): ((بِشْرُ بْنُ حَرْبٍ أبُو عَمَرٍو النَّدَبِيُّ. روى عن: ابْنِ عُمَرَ، وأَبِي سَعِيدٍ، ورَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، وأَبِي هُرَيْرَةَ، وسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ. روى عنه: حماد بن سلمة، وحماد بن زيد، ومعمر، وسعيد بن زيد، ومرثد بن عامر الهنائي، وخالد بن يزيد الهدادى، والحسين بن واقد. أخبرنا صالح بن أحمد بن حنبل نا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيُّ قال: قيل ليحيى القطان وأنا أسمع: أيما أحب إليك بِشْرُ بْنُ حَرْبٍ أو أبُو هَارُونَ الْعَبْدِيُّ؟، فقال يحيى: بِشْرُ بْنُ حَرْبٍ. أخبرنا محمد بن حمويه بن الحسن سمعت أبا طالب أحمد بن حميد قال: قلتُ لأحمد بن حنبل: بِشْرُ بْنُ حَرْبٍ، قال: ليس هو قوياً فِي الْحَدِيثِ. أخبرنا ابن أبى خيثمة فيما كتب إليَّ قال: سُئلَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ عنه، فقال: ضعيفٌ. وسألت أبى عن أبِى عَمَرٍو النَّدَبِيِّ، فقال: شيخ ضعيف الحديث هو وأبُو هَارُونَ الْعَبْدِيُّ متقاربان، وبِشْرُ بْنُ حَرْبٍ أحبُّ إليَّ منه، وأنس بن سيرين أحبُّ إليَّ من بِشْرٍ. وسئل أبو زرعة عنه فقال: ضعيف الحديث)).
وقال الحافظ ابن حجر ((التقريب)): ((صدوق فيه لين من الثالثة)).
ـــــــــ[6] عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَزْدِيُّ عنه
قال الإمام أحمد (2/ 45): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ الْهَمْدَانِيِّ سَمِعْتُ عَوْناً الأَزْدِيَّ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ أَمِيرًا عَلَى فَارِسَ، فَكَتَبَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ يَسْأَلُهُ عَنْ الصَّلاةِ؟، فَكَتَبَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ أَهْلِهِ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ.
وقال البخارى ((التاريخ)) (7/ 14): ((عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَزْدِيُّ، ويُقَالُ: الأسَدِيُّ. قَالَ أبُو جَعْفَرٍ نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ نَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الأَزْدِ يُقَالُ لَهُ عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ مَعْمَرٍ بِفَارِسَ، فَكَتَبَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ يَسْأَلُهُ؟، فَكَتَبَ: كَانَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنْ أَهْلِهِ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يَرْجِعَ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ ابْنِ مَهْدِيٍّ نَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ قَالَ سَمِعْتُ عوناً مِنْ الأَزْدِ قَالَ: كتب عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مَعْمَرٍ إِلَى ابْنِ عُمَرَ مِثْلَه)).
ـــــــــ[7] أبُو الْكَنُودِ الأَزْدِيُّ عنه
الطبرانى ((الصغير)) (997): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ الرَّبَاطِيُّ الأَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أبِي الْكَنُودِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ صَلاةِ السَّفَرِ؟، فَقَالَ: رَكْعَتَانِ نَزَلَتَا مِنْ السَّمَاءِ، فَإِنْ شِئْتُمْ فَرُدُّوهَا.
قال أبو القاسم: ((لم يرو أبُو الْكَنُودِ عن ابْنِ عُمَرَ حديثاً غير هذا، ولا رواه إلا قَيْسُ بْنُ وَهْبٍ، تفرد به شَرِيكٌ)).
قلت: وأبو الكنود عبد الله بن عمران أو عويمر الأَزْدِيُّ كوفى ثقة قليل الحديث. وإنما علَّته تفرد شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ النخعى. .(40/269)
رجل عنده مجموعة سيارات, فقال لجماعة:من باع لي سيارة منكم فأنا أريد في السيارة
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[31 - 01 - 05, 06:23 م]ـ
رجل عنده مجموعة سيارات, فقال لجماعة:من باع لي سيارة منكم فأنا أريد في السيارة الواحدة (50000 ريال) , وما زاد على ذلك من المال فهو لمن باعها لي كائنا ما كان هذا المبلغ , فما حكم هذه المعاملة
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[06 - 02 - 05, 01:31 ص]ـ
هل من جواب؟؟؟؟؟(40/270)
كلمة " angel"، أو " sleep like an angel"
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[31 - 01 - 05, 08:08 م]ـ
بعض الملابس عليها كلمة " angel" ويقال هي بمعنى ملاك، أو " sleep like an angel" أي: نم كالملاك.
فهل الترجمة صحيحة
وإذا صحت هل يجوز لبس مثل هذه الملابس؟
ـ[أمةالله]ــــــــ[31 - 01 - 05, 08:42 م]ـ
الترجمة صحيحة يا أخي
و لا أدري هل يجوز إرتداء هذه الملابس أم لا
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[31 - 01 - 05, 10:11 م]ـ
- الحمدلله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ... أما بعد
- إن كان المقصود به الكناية عن جماله (أو جمالها) فليس ثَمَّة بأس - والله أعلم - إذ المقصود أنه في جمال المَلَك، كما في قول النسوة: (ما هذا بشراً إن هذا ألاَّ ملكٌ كريم)، يعنين: في جماله.
- وهذا معروف حتى في كلام العرب إذ يكنون عن الجمال بالملك وعن القبح بالشيطان.
- وأما إن كان المقصود أنه (أو أنها) في طهارته وعصمته (ولعل هذا المعنى هو الأقرب للمقصود من كتابة تلك العبارة) فالأولى الترك، إذ فيه تزكية ممنوعة، وكذا القول في (نم كالملاك).
- والقاعدة في الأسماء التي قد يفهم منها التزكية = أن تترك اتقاء للمحظور.
- وقد اختلف العلماء في حكم التسمِّي بأسماء الملائكة، كجبريل وميكال مطلقاً على قولين:
1 - الكراهة، كما نقل ذلك عن عمر بن الخطاب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، والإمام مالك والحارث بن مسكين وغيرهما.
2 - والندب، وهو قول الجمهور.
- فمن ندبه لأجل التخيُّر من الأسماء الجميلة على المسمَّيات الفاضلة.
- ومن كرهه نظر إلى جهة التزكية وابتذال الاسم حين يثسبُّ المتسمِّي به.
والله تعالى أعلم بالصواب ..
ـ[عصام البشير]ــــــــ[01 - 02 - 05, 11:03 ص]ـ
جزاكم الله خيرا يا شيخنا أبا عمر
للفائدة، فالغربيون يقصدون بمثل هذه العبارات التشبيه في (البراءة من الذنوب)، لذلك تجدونهم يكثرون من تشبيه الأطفال بالملائكة، وتجد بعض المدارس الخاصة بالأطفال تسمي نفسها (مدرسة الملائكة) ونحو ذلك.
وأيضا فمن كان وجهه ''طفوليا'' أو أفعاله ''طفولية'' شبهوه بالملائكة.
والله أعلم.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[01 - 02 - 05, 01:38 م]ـ
- الأخ الفاضل المكرم عصام البشير ... وفقه الله
جزاكم الله خيراً على هذا التأييد في فهمي لمقصود هؤلاء من هذه العبارة وهو الذي قصدته في تعقيبي السابق بقولي: (وأما إن كان المقصود أنه (أو أنها) في طهارته وعصمته (ولعل هذا المعنى هو الأقرب للمقصود من كتابة تلك العبارة).
فإن كان الأمر كذلك فلا يجوز لبس مثل هذه الملابس لما تحمله من المعاني الفاسدة من التزكية والعصمة ونحوهما.
والله أعلم ..
ـ[ Abou Anes] ــــــــ[01 - 02 - 05, 02:34 م]ـ
الغربيون يستعملون كلمة الملاك حسب معرفتي بهم للإنسان الذي تظهر عليه ملامح البراءة والطيبة.
فإذا أنقذت واحدا من ورطة أو أسديت معروفا لأحدهم وفرح بذلك كثيرا فسيقول لك: أنت ملاك.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[01 - 02 - 05, 03:11 م]ـ
كلام الشيخ ابو عمر رصين.
وهذه مسألة مهمة وهي ان الكثير من طلبة العلم يعمدون الى الحكم على الترجمة الحرفية دون المعنوية، والذي ينبغى هو الكلام على الترجمة المعنوية عند القوم لان الكلام هو الاعراب عن المقصود او ما يؤدي اليه.
لكن عندي سؤال حول الترجمة قال الاخ الكريم: ( sleep like an angel )
أنا اسأل عن ال an اليس صواب الكلمة: sleep like angel .
ما هذه ال an ?
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[01 - 02 - 05, 03:36 م]ـ
إذا كانت الكلمة نكرة يضاف لها حرف a في بدايتها، وإذا كانت نكرة تبتدئ ب voyel ك a, e, i, o, u, y فنضيف حرف n إلى ال a التي نبتدئ بها لتجنب التقاء (الحركتين) a و a
فالعبارة صحيحة،
وأما المعنى هي نم كالطفل الصغير، ويطلق عليه هذا التشبيه عندهم لعدم ارتكاب الطفل أي معصية، فهو يشبه الملاك من هذا الجانب،
أما الحكم فهو ما ذكره الشيخ أبو عمر والله أعلم
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[01 - 02 - 05, 05:13 م]ـ
جزى الله جميع الأخوة خيراً وبارك فيهم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[01 - 02 - 05, 06:57 م]ـ
المقصود فقط هي ملامح البراءة والطيبة. وليس في هذا محظور.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[01 - 02 - 05, 08:41 م]ـ
- براءة من ماذا؟
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[02 - 02 - 05, 03:09 م]ـ
جزاكم الله خيرا جميعا
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[03 - 02 - 05, 08:59 ص]ـ
جزاكم الله خيرا جميعا
يقول الدكتور أحمد الخضيري ((وقد قام بالتدريس في معهد العلوم الإسلامية والعربية في واشنطن التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مدة أربع سنوات، وحصل هناك على دورات في اللغة الإنجليزية منها دورة في جامعة جورج واشنطن ودورة في طلية نوفا ودورة في معهد بيرلتر)): إن هذه الكلمة لها معان عند المسيحيين فلها متعلق بمعتقداتهم، فالأولى تركها هذا الذي يظهر. انتهى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/271)
ـ[مكي]ــــــــ[07 - 02 - 05, 12:26 ص]ـ
نعم ما ذكره الدكتور صحيح!
فمعنى الملائكة عندنا غيره عند النصارى بلا شك والإشكال أنه عندهم متأثر بالعقائد الوثنية ..(40/272)
هل السجود والذبح بحد ذاته عبادة؟
ـ[نصر]ــــــــ[01 - 02 - 05, 12:13 ص]ـ
ينشر المبتدعة على الناس بعض العبارات ومن تلك العبارات:
ان السجود بحد ذاته ليس عباده
أن الذبح بحد ذاته ليس عبادة
ويستدلون بفعل اخوة يوسف معه عليه السلام
ويستدلون بالذبح للضيف
أنقل لكم بعض النقولات عن كتاب لأحد طلبة العلم يرد على بعض أدعياء العلم حيث نقل عن أهل العلم للرد عليهم:
وقال ابن القيم – رحمه الله – فيما نقله عنه الشيخ سعد بن حمد بن عتيق رحمهما الله:" ومن ذبح للشيطان ودعاه، واستعاذ به وقرب إليه ما يحب، فقد عبده وإن لم يسم ذلك عبادة ". [الدرر السنية: 10/ 459]
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السؤال الثاني من الفتوى رقم (4400) ما يلي س: هناك من يقول كل من يتقيد برسالة محمد r واستقبل القبلة بالصلاة ولو سجد لشيخه لم يكفر ولم يسمه مشركا ً حتى قال إن محمد بن عبد الوهاب الذي تكلم في المشركين في خلودهم في النار إذا لم يتوبوا قد أخطأ وغلط وقال إن المشركين في هذه الأمة يعذبهم ثم يخرجهم إلى الجنة وقال إن أمة محمد لم يخلد فيهم أحد في النار.
جـ:" كل من آمن برسالة نبينا محمد r وسائر ما جاء به في الشريعة، إذا سجد بعد ذلك لغير الله من ولي، وصاحب قبر، أو شيخ طريق يعتبر كافراً مرتداً عن الإسلام مشركاً مع الله غيره في العبادة ولو نطق بالشهادتين وقت سجوده لإتيانه بما ينقض قوله من سجود لغير الله، لكنه قد يعذر لجهله فلا تنزل به العقوبة حتى يعلم وتقام عليه الحجة ويمهل ثلاثة أيام إعذاراً إليه ليراجع نفسه عسى أن يتوب، فإن أصرّ على سجوده لغير الله بعد البيان قُتل لردته لقول النبي r :(( من بدل دينه فاقتلوه)) أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس t فالبيان وإقامة الحجة للإعذار إليه قبل إنزال العقوبة لا ليسمى كافراً بعد البيان فإنه يسمى كافراً بما حدث منه من سجود لغير الله أو نذره قربة أو ذبحه شاة مثلا ً لغير الله وقد دل الكتاب والسنة على أن من مات على الشرك لا يغفر له ويخلد في النار لقوله تعالى ?:إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء? وقوله: ?ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون? ".
[فتاوى اللجنة الدائمة:1/ 220]
----------------------------------------------------------------------------------
فهل من مزيد كلام واضح موثق عن الائمة الاعلام حول رد تلك الشبه خاصة ان بعض أدعياء العلم يرددون ذلك؟!
ـ[نصر]ــــــــ[02 - 02 - 05, 11:12 ص]ـ
فهل من مزيد كلام واضح موثق عن الائمة الاعلام حول رد تلك الشبه خاصة ان بعض أدعياء العلم يرددون ذلك؟!
ـ[عدو المشركين]ــــــــ[02 - 02 - 05, 12:20 م]ـ
السلام عليكم
لاحظت ان الجواب هو في السجود و الذبح لغير الله بينما السؤال هو في السجود و الذبح مطلقا كأن يكون سجود تحية كما في استدلالهم على فعل اخوة يوسف عليه السلام
ما وجه الترابط بين السؤال و الجواب حفظك الله؟؟
ـ[نصر]ــــــــ[02 - 02 - 05, 02:10 م]ـ
يقول أحد المبتدعة أن السجود لصاحب قبر جائز مادم أن الساجد لم يتخذه إلهاً من دون الله
وكذا الذبح للولي جائز مادام أن الذابح لم يتخذ الولي الهاً من دون الله.
وقال أدعياء العلم:
إن قدر أن أحدا ً سجد له على غير وجه التقرب فهو غير كافر إذ منزع التكفير هو التقرب للمسجودله لا لذات السجود .. إلى أن قال ... : لذا من سجد لصنم ٍ غير متقرب ٍ له فهو في الواقع ساجدا ً أمامه وقدامه لا له ... ثم قال .. : فيلخص مما سبق أن لايلزم من السجود لشئ عبادته فمن ثم من سجد لشئ فلا يلزم منه عبادته له بل الأمر محتمل فيُستفصل منه فإن كان عابده متقربا ً له فهو كفر وإن لم يكن كذلك فليس كفرا ً ....
وقال ايضاً:
(نحن لا نختلف في أن الإيمان لا يصح إلا بالكفر بالطاغوت لكن الخلاف بيننا هل السجود للصنم على غير التقرب منافي للكفر بالطاغوت أم لا .... وأنا أزعم أنه غير منافي له مطلقا ً مع اتفاقنا أيضا ً أنه آثم لكن الإثم شئ والكفر شئ آخر .. )
وقال ايضاً:
السؤال الأول:ـ ما الحكم في رجل يشهد أن لا إله إلا الله , وأن محمدا ً رسول الله , لكنه طمعا ً في دنيا , أو مجاراة ً للمشركين , يسجد للشمس , ويذبح لبوذا , ويتمسح بالصلبان ,غير أنه لم يرد التقرب لهذه الأشياء , وإنما مقصوده الدنيا ولا شئ غيرها.
فقال في إجابته: (وإنك ـ أيها الأخ المبارك ـ سألت في السؤال الأول عن أشياء ثلاثة. الأول / السجود للشمس: قد بينت لك في الوريقات الأولى ـ ُيريد مهمات ومسائل متفرقات وتنبيهات متممات تتعلق بالتكفير المذكورة أعلاه ـ أنه لايلزم من السجود للشئ عبادته فمن من سجد سجودا ً على غير وجه التعبد والتقرب للشمس فإنه لا يكفر بخلاف من سجد تقربا ً وتعبدا ً إذ المعول في التكفير بالسجود هو التقرب القلبي. وما ذكرت من السجود لا يعد كفرا ً).
الثاني / الذبح لبوذا: قد نقلت لك في الوريقات الأولى أن الذبح من الأمور المحتملة فلا يكفر الذابح إلا إذا كان على وجه التقرب والتعبد ... ).
الثالث / التمسح بالصلبان: القول فيه كسابقه. وأعيد ُمكررا ً إن عدم التكفير بهذه الأعمال مباشرة ً عدم وجود نص ٌ شرعي ـ فيما أعلم ـ يكفر بها مباشرة فمن ثم صارت من الأعمال المحتملة. والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/273)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[02 - 02 - 05, 03:42 م]ـ
وعلى كل حال فقد مرَّ علي أثناء قراءتي أثران في تكفير الذابح لغير الله تعالى
الأول: قول ابن مسعود رضي الله عنه (لا يبلغ العبد كفراً ولا شركاً حتى يذبح لغير الله أو يصلي لغيره) الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلاّم ص 98
الثاني: قول البربهاري رحمه الله في شرح السنة حيث قال في الأثر رقم 50
(ولا يخرج أحدٌ من أهل القبلة من الإسلام حتى يردَّ آية من كتاب الله عزوجل أو يرد شيئاً من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يذبح لغير الله أو يصلي لغير الله، وإذا فعل شيئاً من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام).
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=82873#post82873
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=116429#post116429(40/274)
اسماء الله الحسنى والأثر السلوكي
ـ[تيماء]ــــــــ[01 - 02 - 05, 12:15 ص]ـ
مقدمة:
الحمد لله رب العالمين الموصوف بصفات الجلال و المنعوت بنعوت الجمال والذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير , والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وبعد:
قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن طعم الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار" أخرجه البخاري ومسلم.
والحب وليد المعرفة فالإنسان عدو ما يجهل , ولا تتأتى حقيقة الحب إلا بمعرفة صفات المحبوب , وتزداد هذه المحبة رسوخا إذا خلا المحبوب من العيوب.
و يحصل الخلل في حياتنا حين لا ندرك معاني أسماء الرب تعالى وفهم مدلولاتها ومتعلقاتها.
لذلك عرفنا الله عليه في كتابه الكريم بذكر اسماءه وصفاته وأفعاله فلا تكاد تخلو أحدى صفحات القرآن من ذكر صفة أو صفتين أو أكثر من صفات الرب عز وجل , وما ذلك إلا لترسيخ هذه المعرفة التي يتولد من خلالها الحب.
قال تعالى: " قُلِ ادْعُواْ اللّهَ أَوِ ادْعُواْ الرَّحْمَنَ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ الأَسْمَاء الْحُسْنَى "سورة الإسراء:110
كما قال تعالى:" وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآئِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ " سورة الاعراف:180
والدعاء هنا يقصد به أمران هما دعاء المسألة والطلب ودعاء الثناء و العبادة , ففي دعاء المسألة والطلب قال تعالى: " وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ " غافر:60 , ومعنى دعاء الطلب والمسألة أن تقدم بين يدي دعاءك من أسماء الله ما يكون مناسبا للمطلوب , قال ابن القيم - رحمه الله تعالى - يسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضيا لذلك المطلوب فيكون السائل متوسلا إليه بذلك الاسم ومن تأمل أدعية الرسل وجدها مطابقة لهذا) كدعاء رب أغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
ودعاء الثناء و العبادة أن تمجده وتثني عليه بها وأن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء فتتوب لأنه التواب وتخشاه في السر لأنه اللطيف وهكذا.
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: " إن لله تسعًا وتسعين اسمًا مائة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة " البخاري ومسلم.
وحقيقة الاحصاء المقصود ليست الحفظ والعد فقط بل هي على مراتب:
1 - احصاء هذه الاسماء وعدها.
2 - فهم معانيها ومدلولاتها.
3 - سؤال الله سبحانه وتعالى بها والثناء عليه بها.
مع أول الاسماء
هل أنت خائف؟
الخوف هو الذعر والفزع وضده الأمن والطمأنينة , و لدى علماء النفس: هي حالة أنفعالية داخلية يشعر بها الفرد في بعض المواقف.
ويتولد هذا الشعور لدى الإنسان نتيجة توقعه فوت محبوب أو وقوع مكروه.
وقد عني القرآن بهذا الإنفعال النفسي لدى الإنسان فذكره في مواطن كثيرة بمترادفات عديدة منها الفزع والوجل والخشية والرهبة والرعب والهلع والوجس والروع والفرق والأشفاق والجزع ذامًا أو مادحا حسب مقتضى الحال والسبب الباعث على الخوف.
قال تعالى: "إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا * إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا " المعارج: 19,20.
اسم الله المؤمن:
الإنسان في بحثه عن الأمان والطمأنينة يلجأ لمن يعتقد فيه القدرة على منحه هذا الأمان ويوفر له الطمأنينة , وتتولد الطمأنينة لدى الإنسان من خلال معرفته باسم الله المؤمن والذي يدور حول معنين هما التصديق والأمان.
قال تعالى: " هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ " الحشر 23.
وقد قال الله تعالى على لسان أبناء يعقوب في كتابه المبين: " قَالُواْ يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لِّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ " سورة يوسف: 17.
والمعنى أي ما أنت بمصدق لنا ما نقوله ولو كنا صادقين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/275)
فالله سبحانه وتعالى هو المؤمن لأنه سبحانه وتعالى لما أرسل الرسل لم يتركهم هكذا بل صدَّقهم , فجعلهم مُصدَّقين بالمعجزات وبالتأييد والنصرة من أجل أن يُصدقوا , قال تعالى على لسان عيسى ابن مريم:" وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُواْ اللّهَ وَأَطِيعُونِ " آل عمران:50.
و إذا قرأنا القرآن ونظرنا في هذا الكون الفسيح نجد أن هناك تطابقا واضحا جليا لا لبس فيه, بين ما في القرآن من آيات , وما في الكون من دلالات , بمعنى أن كلام الله صدّق خلقه فبين لهم علامات وحدانيته ودلائل إلهيته وعظمته , قال تعالى: " سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ " فصلت: 53.
والمعنى الآخر الذي يدور حوله معنى هذا الأسم هو الأمن والطمأنينة وقال تعالى في سياق امنتنانه على قريش: " الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ " قريش:4
فالمؤمن هو الذي أمن خلقه من أن يظلمهم.
أثر معرفة معنى هذا الاسم على حياة العبد المسلم:
1 - عندما يعلم المسلم بأن من أسماء الله سبحانه وتعالى المؤمن فعليه أن يشعر ويتيقن بأن الله سبحانه وتعالى سيؤمن له ما وعده به سواء في الدنيا والآخرة ,فقد وعد الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين في الدنيا بالنصرة والتأييد والتمكين قال تعالى: " وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ " النور: 55, و وعدهم بالجنة في دار الخلود و وعد بأن نراه قال تعالى: " وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ " سورة القيامة: 22,23
2 - وعند ما يعلم المسلم بأن من صفات الله تعالى المؤمن, فيجب أن يتيقن بأنه إذا أقبل عليه فإنه آمن من القلق والضيق و البلاء والخوف ,فالله سبحانه وتعالى مصدر أمنٍ وأمانٍ للبشر، فبعض الأمور قد تُقْلِقك , ولكن الله هو المؤمن، فإذا اتبعت أمره فأنت في أمن وسلام , قال تعالى: الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ " الأنعام: 82.
الأثر السلوكي الذي يمكن أكتسابه من هذا الاسم:
طالما أنها صفة كمال في حق البشر فيجب أن يحاول المسلم أن يتخلق بها , فيجب عليه أن تأتي أفعاله مصدقة لأقواله فلا يكون هناك إزدواجية بين مافي الباطن وما في الظاهر وبين الكلام والفعل , فتأتي ألأفعال مصدقة للأقوال , فعلى المسلم أن يراجع نفسه فلا يكفي أن يكون ممن يصلي ويصوم ويزكي ولكن بداخله الحسد والحقد و الغيبة والنميمة وسوء الظن بالناس أو أن يمارس الكذب والغدر ,بل عليه أن يكون موحدّاً، فلا يوجد ظاهر وباطن، ولا سريرة وعلانية، وموقف معلن وغير معلن، بل عليه أن يكون في جلوته كما هو في خلوته.
و الأمر الآخر أن يأمن الناس جانبه , عن أبي شريح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:: وَاللَّهِ لا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لا يُؤْمِنُ، قِيلَ وَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الَّذِي لا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَايِقَهُ. (صحيح البخاري)
و عن أبي هريرة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال::الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ * (سنن الترمذي)
و نسمع كل يوم آلاف القصص عن غدر الناس بعضهم لبعض، و مئات القصص عن خيانة الشركاء لشركائهم، و خيانة الأزواج لأزواجهم، عن أفعال يندى لها الجبين، عن مقالب وغدر وإيقاع الأذى فليس هذا من أخلاق المؤمن لأن المؤمن يجب أن يكون مأمون الجانب.
استطراد:
قد يقول قائل فكيف إذن نوفق بين اسم الله المؤمن وأن الله سبحانه وتعالى يقذف الخوف في قلوب العباد، و هو مصدر أمن للخلق وفي الوقت نفسه قد يملأ قلوبهم خوفا؟
قال تعالى قاصا علينا حال موسى عليه السلام:" فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ " سورة القصص:21
و هذا السؤال دقيق جدا فالإنسان إذا أمن قد ينسي الله عز وجل ويطمئن للدنيا ويركن إليها، فيعجبه ماله و قوته و مكانته و بيته أو ذريته، فيشعر أن الدنيا مديدة وأنه في مركز قوي فهذا قد أمن للدنيا، وعلاجه في هذه الحالة , أن يقذف الله في قلبه الخوف، فإذا خاف هذا العبد عاد و التجأ إلى الله عز وجل عندئذ يطمئن بالله، أي أنه يخيف العبد ويقذف في قلبه الخوف كي يؤمنه ويفقره كي يغنيه ويمنعه كي يعطيه ويضره كي ينفعه ويُذِله كي يعزه.
هذا والله تعالى أعلم وأحكم وصلى الله سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
المراجع:
الإنفعالات النفسية في القرآن الكريم , سناء بنت تيسير السعداوي.
أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة , سعيد بن وهف القحطاني.
الصفات الألهية في ضوء الإثبات والتنزية , محمد أمان.
القواعد المثلى في صفات الله وأسماءه الحسنى , محمد بن صالح العثيمين.
النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى , محمد الحمود النجدي.
أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة , عمر سليمان الأشقر.
جامع البيان في تفسير القرآن لابن جرير الطبري.
لسان العرب لأبن منظور.
محاضرة للشيخ إبراهيم أيوب بتصرف.
محاضرة للشيخ النابلسي بتصرف.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/276)
ـ[طويلبة علم]ــــــــ[04 - 02 - 05, 06:17 م]ـ
حياكِ الله أختنا الفاضلة تيماء
وجزاكِ الله خيراً
ـ[الخنساء]ــــــــ[06 - 02 - 05, 03:01 م]ـ
جزاكِ الله خيراً
ـ[تيماء]ــــــــ[14 - 02 - 05, 12:49 ص]ـ
الأخت طويلبة علم وإياك أخية.
الأخت الخنساء وإياك ولا حرمكم الله الأجر.
أختكم تيماء.
ـ[عبد الحميد أبو بكر]ــــــــ[05 - 03 - 07, 08:31 م]ـ
هل يمكن لأحد من الأخوة أن يدلني على كتاب "النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى , محمد الحمود النجدي" على شكل وورد؟(40/277)
من يفسر لي كلام الامام النووي رحمه الله
ـ[أبو عبدالرحمن المقدسي]ــــــــ[01 - 02 - 05, 01:11 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
اضغط هنا ( http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=1&ID=101137&SearchText= تسمع%20وتطيع& SearchType=root&Scope=1,10&Offset=0&SearchLevel=Allword)
أي ماذا يقصد (لكن المتن صحيح متصل بالطريق الأول)
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[01 - 02 - 05, 01:31 ص]ـ
- وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
- يقصد بذلك الإسناد الذي قبله والذي صدَّر به مسلم الباب، اقل:
حدثني محمد بن المثنى حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عبدالرحمن بن يزيد بن جابر حدثني بسر بن عبدالله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني يقول: سمعت حذيفة بن اليمان يقول: ... وساقه بنحو ما ذكر النووي.
فصار حديث حذيفة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - مسنداً غير مرسل (منقطع) من طريق أبي إدريس عنه.
ـ[أبو عبدالرحمن المقدسي]ــــــــ[01 - 02 - 05, 02:26 ص]ـ
بارك الله فيك اخي على الاجابه لكن لو رجعنا الى الحديث الذي أشرت اليه نجد ان جملة (قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع) لم ترد فيه فكيف نفسر هذا القول نرجو التوضيح بارك الله فيكم
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[01 - 02 - 05, 01:43 م]ـ
- الأخ الكريم .. المقدسي .. وفقه الله
الإمام النووي يرى تصحيح متن الرواية الثانية مع إرسالها؛ لأنَّ مذهبه أنَّ علَّة الإرسال تنجبر بالطريق الأخرى الموصولة.
وهذا واضحٌ من قوله بعد ذلك في نفس المصدر الذي أحلت عليه: "الحديث المرسل إذا روي من طريق آخر متصلا تبينا به صحة المرسل , وجاز الاحتجاج به , ويصير في المسألة حديثان صحيحان ".(40/278)
ما هو الدليل على تعيُّن الأضحية بالتعيين؟؟؟
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[01 - 02 - 05, 01:37 ص]ـ
يذكر الفقهاء أن الأضحية تتعين بالتعيين , فلا يجوز للمرء أن يصرفها لغير ذلك , ويفرعون على ذلك مسائل متعددة,
فما هو الدليل على كون الأضحية تتعين بالتعيين
السؤال
uestion
هل هو الإلحاق بالنذر أو هو أمر آخر
السؤال
uestion
وفق الله الجميع,,,,,
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[01 - 02 - 05, 01:08 م]ـ
هل من جواب؟؟(40/279)
سؤال محرج قليلاً لكن لا بدّ منه
ـ[العزيز بالله]ــــــــ[01 - 02 - 05, 02:41 ص]ـ
هل تُقاس شهوة النكاح على شهوة الطعام للترخص بترك الجماعة؟
هل نصّ أحد على هذا الأمر؟
ـ[المنصور]ــــــــ[01 - 02 - 05, 03:20 ص]ـ
قال في حاشية البجيرمي على الخطيب: الجزء الثاني: حكم صلاة الجماعة: (وَمِثْلُ الطَّعَامِ مَا لَوْ كَانَ بِحَضْرَتِهِ زَوْجَتُهُ أَوْ أَمَتُهُ وَتَاقَتْ نَفْسُهُ لِلْجِمَاعِ فَيَبْدَأُ بِذَلِكَ ثُمَّ يَتَطَهَّرُ وَيُصَلِّي).
وجزاك الله تعالى خيراً.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[01 - 02 - 05, 08:56 ص]ـ
- بارك الله فيك ...
- لو نظرنا للعلَّة فقد يكون إلحاق هذا بذاك أولى، إذ كلَّ مشغلٍ عن الصلاة والخشوع فيها قد يكون مرخصاً لتأخيرها.
- مجرد مدارسة ...
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[01 - 02 - 05, 09:17 ص]ـ
مدارسة
ألا يترجح لزوم الجماعة
لأن هذا المرخِّص بتركها مظنون الدوام فقد يزول عنه
وطلب إدرك الجماعة مقطوع به ـ على القولين بالوجوب والسنية ـ
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[01 - 02 - 05, 02:05 م]ـ
مدارسة
ألا يترجح لزوم الجماعة
لأن هذا المرخِّص بتركها مظنون الدوام فقد يزول عنه
وطلب إدرك الجماعة مقطوع به ـ على القولين بالوجوب والسنية ـ
- بارك الله فيكم ونفع بكم
لكن هذا الإيراد يصلح حتى للمترخِّص بحضور الطعام، فقد يقال له: صلِّ والصلاة لن تأخذ منك سوى دقائق والطعام ينتظرك ..
وإذا اشتدَّت الشهوة فقد يكون التوقان للنكاح أشدّ أثراً على قلب الإنسان وفكره من الجوع.
(أيضاً للمدارسة) (:
______
((والله لا يستحي من الحق))
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[01 - 02 - 05, 02:28 م]ـ
السلام عليكم
نعم يحمل على الشبق ما يحمل على الأكل ومدافعة الأخبثين لجامع اشتغال الذهن.
ومثله"لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان" ومفهومه، ولا يقضي حين يقضي وهو جوعان، وهو عطشان، وهو شبق، وهو يدافع الأخبثين وهو .......
والله أعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[01 - 02 - 05, 02:54 م]ـ
جزاكم الله خيرا
وقد جاء في بعض كتب الشافعية
(قَالَ ع ش عَلَى م ر: وَمِمَّا يُذْهِبُ الْخُشُوعَ مَا لَوْ تَاقَتْ نَفْسُهُ لِلْجِمَاعِ بِحَيْثُ يَذْهَبُ خُشُوعُهُ لَوْ صَلَّى بِدُونِهِ اهـ.)
ـ[الغواص]ــــــــ[01 - 02 - 05, 05:52 م]ـ
عفوا إخواني ولكن هل الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز "ترك" الجماعة بالكلية لأجل الطعام؟
أم أجاز "البدء " بالطعام قبل الصلاة؟
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[01 - 02 - 05, 09:04 م]ـ
- الأخ الموفق .. الغوَّاص ... وفقه الله
جواب استشكالك هنا:
1 - للشيخ ابن باز رحمه الله: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=20697&highlight=%C7%D0%C7+%CD%D6%D1+%C7%E1%DA%D4%C7%C1
2- للشيخ ابن عثيمين رحمه الله: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=23551&highlight=%C7%E1%DA%D4%C7%C1
- ومما في الرابط الثاني من الفوائد:
في مجموع فتاوى و رسائل - المجلد الثالث عشر للشيخ ابن عثيمين رحمه الله
588 وسئل فضيلة الشيخ: إذا حضر العشاء والإنسان يشتهيه فهل له أن يبدأ به ولو خرج الوقت؟
فأجاب فضيلته بقوله: هذا محل خلاف، فبعض العلماء يقول يؤخر الصلاة إذا انشغل قلبه بما حضر من طعام وشراب أو غيره، ولو خرج الوقت.
ولكن أكثر أهل العلم يقولون: إنه لا يعذر بحضور العشاء في تأخير الصلاة عن وقتها، وإنما يعذر بحضور العشاء بالنسبة للجماعة
يعني: أن الإنسان يعذر بترك الجماعة إذا حضر العشاء وتعلقت نفسه به فليأكل، ثم يذهب إلى المسجد فإن أدرك الجماعة وإلا فلا حرج عليه.
ولكن يجب أن لا يتخذ ذلك عادة بحيث لا يقدم عشاءه إلا وقت الصلاة؛ لأن هذا يعني أنه مصمم على ترك الجماعة، لكن إذا حدث هذا على وجه المصادفة فإنه يعذر بترك الجماعة، ويأكل حتى يشبع؛ لأنه إذا أكل لقمة أو لقمتين ربما يزداد تعلقاً به.
بخلاف الرجل المضطر إلى الطعام إذا وجد طعاماً حراماً مثل الميتة، فهل نقول إذا لم تجد إلا الميتة وخفت على نفسك الهلاك أو الضرر فكل من الميتة حتى تشبع؟ أو نقول كل بقدر الضرورة؟ نقول له كل بقدر الضرورة. فإذا كان يكفيك لقمتان فلا تأكل الثالثة.
- وهل يلحق بالعشاء من الأشياء التي تشوش على الإنسان مثل البول والغائط والريح؟
الجواب: نعم يلحق به بل في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان" يعني البول والغائط ومثل ذلك الريح.
فالقاعدة: أن كل ما أشغل الإنسان عن حضور قلبه في الصلاة وتعلقت به نفسه إن كان مطلوباً، أو قلقت منه إن كان مكروهاً فإن يتخلص منه قبل أن يدخل في الصلاة.
ونخلص من هذا إلى فائدة: وهي أن لب الصلاة وروح الصلاة هو حضور القلب، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة كل ما يحول دون ذلك قبل أن يدخل الإنسان في صلاته.
انتهى كلامه رحمه الله ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/280)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[01 - 02 - 05, 09:38 م]ـ
في كتاب النووي
((والثانى) ان باب الاعذار في ترك الجمعة والجماعة ليس مخصوصا بل كل ما لحق به مشقة شديدة فهو عذر)
ـ[أحمد الفاضل]ــــــــ[01 - 02 - 05, 09:45 م]ـ
عذراً على التطفل ولكن ..
الأخ أبو عمر السمرقندي .. راجع البريد الخاص في المنتدى.
والسلام عليكم.
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[01 - 02 - 05, 10:20 م]ـ
هذا إختيار الشيخ محمد الصالح العثيمين - رحمه الله - وهو فقط لمن ينتظر عروسه تُزف إليه
وهذا نص كلامه " بالأزرق" بعد جواب له (ومما تجدر الإشارة إليه أن بعض الأزواج هداهم الله لا يهتمون بصلاة الفجر صباح الزواج إما أنهم يصلونها في آخر الوقت وليس مع الجماعة، وإما أنهم لا يصلونها إلا إذا طلعت الشمس، وهذا من العادات المنكرة المنافية لشكر نعمة الله تعالى، لأن شكر نعمة الله أن تقوم بطاعته
*وماذا تقولون ـ حفظكم الله ـ في المقولة الشائعة التي يرددها بعض الناس أن الزوج إذا خرج لصلاة الفجر مع الجماعة في المسجد فهذا يدل على عدم رغبته في زوجته، ولو رغب ما خرج من عندها طيلة ذلك اليوم؟
أقول: إنها مقولة فاسدة، بل إذا صلى الفجر فهذا دليل على رغبته فيها، وأن شكر نعمة الله عز وجل على ما يسره له من النكاح، فالواجب أن يصلي الزوج صلاة الفجر مع الجماعة لا أن يدع صلاة الجماعة بدون عذر شرعي.
حفظكم الله: ما رأيكم في قول بعض العلماء: (يعذر بترك الجماعة من ينتظر زف المرأة إليه)
رأينا: أن أقوال العلماء يكون فيها الخطأ ويكون فيها الصواب، والواجب الرجوع إلي الكتاب والسنة.
ثانيا: أن الذين قالوا هذا من العلماء إنما يتحدثون عن أمر كانوا عليه، وهو أن الرجل هو الذي يستقبل الزوجة وليست الزوجة هي التي تستقبل الرجل، فيكون الرجل في بيته وتزف إليه امرأته، وهذا يعذر بترك الجماعة، لأنه لو ذهب وصلى الجماعة لكان قلبه مشغولا، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا صلاة بحضرة طعام) (7) وكان بن عمر رضى الله عنهما يسمع الإمام يقرأ وهو يتعشى لا يقوم للصلاة حتى يكمل، فإذا كان الرجل يعذر بترك الجماعة في هذه الحال فالذي ينتظر زف الزوجة إليه أشد شغلا والعذر واضح، لكن عادة الناس اليوم على خلاف ذلك عندنا فالزوج يأتي إلي الزوجة في مكانها، والأمر بيده فلا. ا. هـ من فتاوى الزواج / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله كتاب مجموعة اسئلة تهم الاسرة المسلمة / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله
وأما إختيار سماحة الشيخ الإمام ابن باز عليه رحمة الله لما سُئل بأن بعض الفقهاء يجيز للمتزوج حديثا التخلف عن الجماعة فقد أنكر هذا القول جدا بقوله:
بقوله هذا قول باطل فيما أذكر
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[01 - 02 - 05, 11:03 م]ـ
نص كلام سماحة الشيخ الإمام عبدالعزيز ابن باز - رحمه الله تعالى -
السائل: عفا الله عنك قول بعض الفقهاء، يجوز لمن تزوج حديثا تفويت بعض الفرائض أو الصلاة
في المنزل؟
الشيخ - رحمه الله -: هذا باطل، كلام باطل كلام باطل.
انتهى من الوجه الثاني من الشريط الثالث من شرح سماحته رحمه الله على كتاب النكاح من
بلوغ المرام.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[02 - 02 - 05, 02:09 ص]ـ
- الحمدلله ..
الأمر في الرخصة واحد لو أعملنا القياس ونظرنا في علَّةٍ كلٍّ، ولم نحصر المسألة في المنصوص.
- ولا تعارض بين ما تقدَّم من الترخيص في ترك الجماعة (أحياناً) لمن تاقت نفسه لنكاح توقاناً شديداً أشغله وبلبل فكره، وبين عدم الترخيص للمتزوِّج حديثاً (على العموم) لعدم تحقُّق التوقان الشديد حال إقامة الصلاة آنئذٍ.
- وقد يحصل للمتزوج حديثاً، أو قديماً مثل هذا الأمر، والأمر في ذلك واحد.
وليس من المعقول أن المرء يتوق جدا للنكاح وقت إقامة الصلاة دائماً، إلاَّ إن كان به شيءٌ!
- ففتوى المشايخ في عدم الترخيص للمتزوج حديثاً لما عُلِم من حال اعتاد عليه كثيرٌ من الشبيبة من ترك الجماعة عمداً دون عذرٍ شرعي كانشغال الذهن المفرط حال الإقامة.
والله أعلم.
- الأخ الفاضل .. عبدالله المحمد .. وفقه الله
جزاكم الله خيراً على هذه الفتاوى التي أثرت الملتقى.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[02 - 02 - 05, 03:16 ص]ـ
روى البخاري فقال:
حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك:
أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: (إذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم).
والحديث أخرجه مسلم كذلك في المساجد ومواضع الصلاة، باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام
وروى البخاري فقال:
حدثنا عبيد بن إسماعيل، عن أبي أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال:
قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (إذا وضع عشاء أحدكم، وأقيمت الصلاة، فابدؤوا بالعشاء، ولا يعجل حتى يفرغ منه).
وكان ابن عمر: يوضع له الطعام، وتقام الصلاة، فلا يأيتها حتى يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام.
وروى البخاري فقال:
وقال زهير ووهب بن عثمان، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر قال:
قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل، حتى يقضي حاجته منه، وإن أقيمت الصلاة). رواه إبراهيم بن المنذر، عن وهب بن عثمان، ووهب مديني.
قال مصطفى غفر الله له:
حديثنا يدور على فعل المباح في سبيل تحصيل سنة مؤكدة أو واجب عند القائلين به. ولا يدور عمن يحتال على الله بانتظاره بالطعام حتى تقام الصلاة، أو ما إلى ذلك من النظائر. أو عمن يتخذ ذلك ديدنا وعادة لتفويت الجماعة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/281)
ـ[محمد شرف]ــــــــ[04 - 02 - 05, 01:40 ص]ـ
أولاً:
صلاة الجماعة مع عدم الخشوع أم الصلاة في البيت مع الخشوع؟
ثانياً:
تعلمون أن طالب العلم أو العالم له سمت ووقار يحرص على أن لا يظهر بخلافه صيانة لجانب العلم لا لذات نفسه
، فإذا أُقيمت الصلاة وأراد الرجل الخروج إليها فاكتشف أن ثوبه متّسخ جداً، أو غير (مكوي) بطريقة مضحكة،
أو أن شماغه متسخ أو مفقود، المهم أنه سيضطر إذا خرج للصلاة أن يخرج بصورة تزري بمثله
، مع أنه غير معتاد على هذا أو أنّ هذا قد يُعاب عليه، فهل يجوز أن يتخلف عن الصلاة لمثل هذا العذر؟
ثالثاً:
وصادف أن قُدّم له طعامه قبيل الصلاة، بحيث يغلب على ظنّه أنّ الرائحة لا تزول، فهل نقول له لا يجوز لك أكل الثوم؟
أم نقول له كل ولكن لا يجوز لك دخول المسجد وصلّ في بيتك؟
رابعاً:
هل تُقاس شهوة النكاح على شهوة الطعام للترخص بترك الجماعة؟
.
.
.
.
أنا لا أعرف الأخ العزيز بالله شخصياُ، و لكن قد أشغل المنتدى بأسئلة لا أدري مالمغزى منها ...
أعتذر من هذه المشاركة الفظة و لكن ألم يلاحظ الأخوة المشرفين أن هناك خطأ ما؟؟
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[04 - 02 - 05, 03:16 ص]ـ
- لا تعرفه!!
ولكنا نعرفه، وما عرفنا عنه إلاَّ خيراً من مشاركاته القديمة بالملتقى.
- وأما بالنسبة للمسائل التي طرحها فيجمعها (رُخص ترك الجماعة)، وهل بحثها مريب!
وقد بحثت مثل هذه المسائل وأضرابها في كتب الفقهاء مفردة ومضمنة؟!
هداك الله وأرشدك لما ينفعك.
ـ[العزيز بالله]ــــــــ[04 - 02 - 05, 03:42 ص]ـ
سامحك الله، هذا منتدى علمي للتدارس والتباحث بين طلبة العلم، والمسائل كلها معروفة ويكثر السؤال عنها هذا كل ما في الأمر.
أبا عمر: شكر الله لك وذب عن وجهك النار.
ـ[الغواص]ــــــــ[21 - 02 - 05, 03:43 م]ـ
الأخ أبو عمر السمرقندي
جزاك الله خيرا(40/282)
نص غريب عن شيخ الإسلام ابن تيمية
ـ[باز11]ــــــــ[01 - 02 - 05, 09:14 ص]ـ
أدعو جميع الإخوة للمشاركة وإبداء النظر العاجل في الآتي:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (20/ 33):
" فصل والخطأ المغفورفي الاجتهاد هو فى نوعي المسائل الخبرية والعلمية كما قد بسط فى غير موضع كمن اعتقد ثبوت شيء لدلالة آية أو حديث وكان لذلك ما يعارضه ويبين المراد ولم يعرفه مثل من اعتقد ان الذبيح إسحاق لحديث اعتقد ثبوته او اعتقد ان الله لا يرى لقوله لا تدركه الابصار ولقوله وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب كما احتجت عائشة بهاتين الآيتين على إنتفاء الرؤية فى حق النبى وانما يدلان بطريق العموم، وكما نقل عن بعض التابعين ان الله لا يرى وفسروا قوله وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة بإنها تنتظر ثواب ربها كما نقل عن مجاهد وأبي صالح .....
أو اعتقد أن الميت لا يعذب ببكاء الحي .....
أو اعتقد أن الميت لا يسمع خطاب الحي .....
أو اعتقد أن الله لا يعجب، كما اعتقد ذلك شريح لا عتقاده أن العجب إنما يكون من جهل السبب والله منزه عن الجهل.
أو اعتقد أن عليا أفضل الصحابة ......
أو اعتقد أن بعض الكلمات أو الآيات ليست من القرآن لأن ذلك لم يثبت عنده بالنقل كما نقل عن غير واحد من السلف أنهم أنكروا ألفاظا من القرآن .......
وكما أنكر طائفة من السلف والخلف أن الله يريد المعاصي لاعتقادهم أن معناه أن الله يحب ذلك ويرضاه ويأمر به ........ ".
ويرجى من الإخوة مراجعة فتاوى شيخ الإسلام في هذا الموضوع للوقوف على النص كاملا.
لا شك عندي أن هذا الكلام مدسوس على شيخ اللإسلام أو فيه رائحة تحريف لأن النص المذكور ينقل المسائل الاعتقادية المذكورة إلى فرعية، وبذلك يكون الخطأ فيها مغفور، لأنه خطأ في الاجتهاد.
وبيان ذلك أن مسألة الرؤية عند أهل السنة والجماعة وكذلك مسألة التفضيل قطعية، وكيف يكون في النص المتقدم إبداء العذر لبعض من ينكر بعض الآيات والكلمات من القرآن الكريم وهذه عقيدة بعض الروافض.
وعندما وقفت على هذا النص تباحثت فيه مع بعض المشايخ فاستغربه منه لأن هذه المسائل قطعية وتمس المعلوم من الدين بالضرورة.
وقد أشار علي بعض المشايخ الكبار بأنه ينبغي تكوين لجان علمية متخصصة لتحقيق تراث شيخ الإسلام، وإني أتعجب من سرعة الطبع دون تحقيق للنصوص ولا تخريج الأحاديث التي فيها الصحيح والضعيف والمنكروالتأكد من عزو الأقوال والمذاهب لأصحابها وفروق النسخ وغير ذلك.
وبذلك نخرج النصوص المدسوسة والمحرفة من تراث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
وهذه إحدى الأمنيات التي كان شيخنا ابن باز رحمه الله يريد تحقيقها.
لكن أحببت التنبيه في هذه العجالة فقط على هذا النقل الغريب الذي يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة.
ـ[بن خميس]ــــــــ[01 - 02 - 05, 10:49 ص]ـ
أخي باز كأنك استعجلت في أمر كان لك فيه أناة وأنت تقول (لا شك عندي أن هذا الكلام مدسوس على شيخ اللإسلام أو فيه رائحة تحريف لأن النص المذكور ينقل المسائل الاعتقادية المذكورة إلى فرعية، وبذلك يكون الخطأ فيها مغفور، لأنه خطأ في الاجتهاد).تمهل الله يوفقك فهو يعتذر للصحابة والتابعين الذين وقع منهم خطا ولايفرق بين المسائل الفرعية وغيرها وهذا شي معروف عنه
ـ[باز11]ــــــــ[01 - 02 - 05, 11:13 ص]ـ
لا تستعجل الاجابة فالموضوع ليس سهلا وراجع النص في الفتاوى جيدا وأمعن ودقق فى الكلام تجده ينقل حقائق لاتحتمل الاختلاف الى دائرة الاجتهاد
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[01 - 02 - 05, 01:32 م]ـ
أحسنت يا بن خميس
هذا الكلام لا شك أنه من كلام الشيخ وهذا أسلوبه لا يخفى على من له مراس بكلامه.
وقراءة الكلام من ص19 - 39 كاملا يبين مراد الشيخ من كلامه.
والله أعلم.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[01 - 02 - 05, 01:59 م]ـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (20/ 33): " فصل والخطأ المغفورفي الاجتهاد هو فى نوعي المسائل الخبرية والعلمية كما قد بسط فى غير موضع كمن اعتقد ثبوت شيء لدلالة آية أو حديث وكان لذلك ما يعارضه ويبين المراد ولم يعرفه مثل من اعتقد ان الذبيح إسحاق لحديث اعتقد ثبوته او اعتقد ان الله لا يرى لقوله لا تدركه الابصار ولقوله وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب كما احتجت عائشة بهاتين الآيتين على إنتفاء الرؤية فى حق النبى وانما يدلان بطريق العموم، وكما نقل عن بعض التابعين ان الله لا يرى وفسروا قوله وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة بإنها تنتظر ثواب ربها كما نقل عن مجاهد وأبي صالح.
- الأخ المكرم .. باز11 ... وفقه الله وبارك فيه
- هذا النصُّ عن شيخ الإسلام له نظائر في غير ما كتاب له، ولا أستحضر الآن تلك النصوص حتى أنقلها.
ولا أرى أنَّ في النص ما يورث الشكَّ في ثبوته عن الشيخ رحمه الله.
أما بالنسبة لقول مجاهد في نفي الرؤية فهذا أمر ثابت لا شك فيه، وانظر تعقيب رقم (23) من هذا الرابط ـ ترى فيه ذلك بجلاء:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3574&highlight=%CA%C3%E6%ED%E1
- وهنا رابط آخر فيه كلام للشيخ شبيهٌ بهذا المنقول هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=13438&highlight=%CA%C3%E6%ED%E1
- ثم قد بيَّن الشيخ أنَّ الاجتهاد ما دام بدلالة آية أوحديث وليس عن هوى أو بدعة = فإنَّ صاحبه يكون مغفوراً له.
- ولعلِّي أنشط فيما بعد للبحث عن هذه النصوص التي تضاهي هذا النص، وإن كان ذلك غير ضروريٍّ؛ إذ كلام الشيخ مستقيمٌ في نظري.
والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/283)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[01 - 02 - 05, 02:05 م]ـ
هذا النصُّ عن شيخ الإسلام له نظائر في غير ما كتاب له، ولا أستحضر الآن تلك النصوص حتى أنقلها.
أحسنت أبا عمر:
نحو النص المذكور
مجموع الفتاوى 3/ 229
الأصبهانية ص183
وهناك عدة مواضع غيرها والوقت الآن لا يسمح ..
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[01 - 02 - 05, 02:38 م]ـ
أدعو جميع الإخوة للمشاركة وإبداء النظر العاجل في الآتي:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (20/ 33):
"لا شك عندي أن هذا الكلام مدسوس على شيخ اللإسلام أو فيه رائحة تحريف لأن النص المذكور ينقل المسائل الاعتقادية المذكورة إلى فرعية، وبذلك يكون الخطأ فيها مغفور، لأنه خطأ في الاجتهاد.
وبيان ذلك أن مسألة الرؤية عند أهل السنة والجماعة وكذلك مسألة التفضيل قطعية، وكيف يكون في النص المتقدم إبداء العذر لبعض من ينكر بعض الآيات والكلمات من القرآن الكريم وهذه عقيدة بعض الروافض.
وعندما وقفت على هذا النص تباحثت فيه مع بعض المشايخ فاستغربه منه لأن هذه المسائل قطعية وتمس المعلوم من الدين بالضرورة.
.
مسألة التفضيل وقع فيها خلاف بين التابعين ثم وقع الاجماع بعدُ. وهذا معلوم مشهور لايخفى على احد.
وكلام شيخ الاسلام صحيح وليس فيه نقل الخلاف في الاصول الى خلاف في الفروع، بل كلامه ظاهر وهو ان كل من اجتهد وفاق النص وكان من أهل الاجتهاد لم يلم فيما يقع فيه.
والعبرة بالمنهج الكلي الذي عليه اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم واتباعهم.
ولو طالعت كتب الاعتقاد الكبار المسندة لرأيت من ذلك ما يشبه هذا منها مسائل القدر وخلاف بعض التابعين فيها كما ثبت عن الحسن (وقد رجع عنه في آخر حياته) وغيره من الاتباع.
وينبغى التروى في الكلام على أقوال اهل العلم وانما يكون بيانه الى اهل العلم وحملته.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[01 - 02 - 05, 02:52 م]ـ
جزاكم الله خيرا
وينبغي التريث في الحكم على كلام الأئمة
والقول بأن هذا مدسوس ونحو ذلك
فهذه العبارة
(خطأ كبير لاينبغي لطالب العلم أن يسلكه) الا بالحجة والبيان
لابمجرد أنه استغلت عليه العبارة
أو فهم منه غير مراد المصنف
ونحو ذلك
والله أعلم
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[01 - 02 - 05, 04:09 م]ـ
أخي الكريم باز جزاك الله خيرا على غيرتك على الحق وأعتب عليك تسرعك في القطع بدس شيء في كتب شيخ الإسلام قدس الله روحه ولو أنك عرضت ما استشكلته وطلبت من مشايخنا وإخواننا طلبة العلم في هذا الملتقى المبارك حلّ الاشكال عندك أو توضيح المراد من الكلام لكان أولى.
ثانيا: أخي الكريم ليس من السهل أن يدس شيء في كتب أحد من أهل السنة بل من أئمتهم لا سيما شيخ الإسلام ثم لا يبينه العلماء بل يتركونا نحن المساكين حتى نستخرجه ونبينه ونقول خفي عليهم ... إلخ
وهذا شيء معلوم ولما انتشرت الرسالة المنسوبة إلى شيخ الإسلام في الجهاد بينها علماؤنا ولله الحمد والموضع يحتاج إلى بسط.
وأما بالنسبة للكلام الذي نقلته من الفتاوى فليس فيه دس ولا إشكال بحمد الله يوضحه أن شيخ الإسلام يوضح السبب الباعث على الخلاف وأنواعه وحكم كل نوع ويفرق بين الخلاف عن هوى ورأي مجرد دون التفات إلى النصوص وبين من كان مأخذه في الاستدلال الاعتماد على الكتاب والسنة ولكنه أخطأ ففرق كبير بين هذا وذاك وإن كان الخطأ في النهاية واحدا، ولكن الحكم على القائل يختلف-كما سيأتي بيانه-
وفرق كبير بين عدم تأثيم المجتهد وبين تخطئته فلا تلازم بين الاثنين إلا عند أهل البدع وهذا نظير التفرقة بين القول أو الفعل المكفر-بكسر الفاء- وبين القائل أو الفاعل- وبين إطلاق أن مقولة ما بدعة أو كفر وبين حكم قائلها؛ إذ لابد من تحقق شروط وانتفاء موانع للحكم بفسق أو كفر فلان.
وقد شرح شيخ الإسلام هذا في غالب كتبه بل لو قلتُ بأنه لا يخلو كتاب من إشارة أو تصريح بهذا الكلام لما كنتُ مخطئا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/284)
وسأذكر لك نقلا مختصرا يوضح مغزى كلام شيخ الإسلام رفع الله قدره ورحمه- ثم أنقل لك نقلا آخر مطول-ا، يقول رحمه الله:"وَمَنْ خَالَفَ مَا ثَبَتَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ: فَإِنَّهُ يَكُونُ إمَّا كَافِرًا وَإِمَّا فَاسِقًا وَإِمَّا عَاصِيًا إلَّا أَنْ يَكُونَ مُؤْمِنًا مُجْتَهِدًا مُخْطِئًا فَيُثَابُ عَلَى اجْتِهَادِهِ وَيُغْفَرُ لَهُ خَطَؤُهُ وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ لَمْ يَبْلُغْهُ الْعِلْمُ الَّذِي تَقُومُ عَلَيْهِ بِهِ الْحُجَّةُ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا}. وَأَمَّا إذَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ الثَّابِتَةُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَخَالَفَهَا: فَإِنَّهُ يُعَاقَبُ بِحَسَبِ ذَلِكَ إمَّا بِالْقَتْلِ وَإِمَّا بِدُونِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. "الفتاوى1/ 108 - 109).
فهو يفرق بين من تكلم في مسألة مع تفريطه في سلوك السبيل الذي يتضح به الحق وبين من تكلم باجتهاد واستفراغ وسع ولكنه أخطأ.
ثم إنه يجب علينا بيان خطأ المخطأ سواء أكان عن اجتهاد أو غيره وبيان الحق في ذلك ولكن من فرط لا نعذره ونشنع عليه أما من اجتهد فنبين خطأه مع التماس العذر له.
وسأنقل لك أخي مثل ماذكرته تماما عن شيخ الإسلام ولكن في موضع آخر وفيه زيادة بيان وشرح وتوضيح من ابن تيمية رحمه الله وأرجو أن تقرأ هذا النقل بتروٍ ففيه إزالة الإشكال الذي عندك مع توضيح مأخذ شيخ الإسلام فيما ذكره، يقول شيخ الإسلام رحمه الله في مناظرته في العقيدة الواسطية:" وَقَدْ قُلْت لَهُمْ غَيْرَ مَرَّةٍ: أَنَا أُمْهِلُ مَنْ يُخَالِفُنِي ثَلَاثَ سِنِينَ إنْ جَاءَ بِحَرْفِ وَاحِدٍ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ يُخَالِفُ مَا قُلْته فَأَنَا أُقِرُّ بِذَلِكَ. وَأَمَّا مَا أَذْكُرُهُ فَأَذْكُرُهُ عَنْ أَئِمَّةِ الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ بِأَلْفَاظِهِمْ وَبِأَلْفَاظِ مِنْ نَقْلِ إجْمَاعِهِمْ مِنْ عَامَّةِ الطَّوَائِفِ. هَذَا مَعَ أَنِّي دَائِمًا وَمَنْ جَالَسَنِي يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنِّي: أَنِّي مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ نَهْيًا عَنْ أَنْ يُنْسَبَ مُعَيَّنٌ إلَى تَكْفِيرٍ وَتَفْسِيقٍ وَمَعْصِيَةٍ , إلَّا إذَا عُلِمَ أَنَّهُ قَدْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ الرسالية الَّتِي مَنْ خَالَفَهَا كَانَ كَافِرًا تَارَةً وَفَاسِقًا أُخْرَى وَعَاصِيًا أُخْرَى وَإِنِّي أُقَرِّرُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ خَطَأَهَا: وَذَلِكَ يَعُمُّ الْخَطَأَ فِي الْمَسَائِلِ الْخَبَرِيَّةِ الْقَوْلِيَّةِ وَالْمَسَائِلِ الْعَمَلِيَّةِ. وَمَا زَالَ السَّلَفُ يَتَنَازَعُونَ فِي كَثِيرٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ وَلَمْ يَشْهَدْ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَى أَحَدٍ لَا بِكُفْرِ وَلَا بِفِسْقِ وَلَا مَعْصِيَةٍ كَمَا أَنْكَرَ شريح قِرَاءَةَ مَنْ قَرَأَ {بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ} وَقَالَ: إنَّ اللَّهَ لَا يَعْجَبُ , فَبَلَغَ ذَلِكَ إبْرَاهِيمَ النخعي فَقَالَ إنَّمَا شريح شَاعِرٌ يُعْجِبُهُ عِلْمُهُ. كَانَ عَبْدُ اللَّهِ أَعْلَمَ مِنْهُ وَكَانَ يَقْرَأُ {بَلْ عَجِبْتَ}. وَكَمَا نَازَعَتْ عَائِشَةُ وَغَيْرُهَا مِنْ الصَّحَابَةِ فِي رُؤْيَةِ مُحَمَّدٍ رَبَّهُ وَقَالَتْ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ وَمَعَ هَذَا لَا نَقُولُ لِابْنِ عَبَّاسٍ وَنَحْوِهِ مِنْ الْمُنَازِعِينَ لَهَا: إنَّهُ مُفْتَرٍ عَلَى اللَّهِ. وَكَمَا نَازَعَتْ فِي سَمَاعِ الْمَيِّتِ كَلَامَ الْحَيِّ وَفِي تَعْذِيبِ الْمَيِّتِ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَقَدْ آلَ الشَّرُّ بَيْنَ السَّلَفِ إلَى الِاقْتِتَالِ. مَعَ اتِّفَاقِ أَهْلِ السُّنَّة عَلَى أَنَّ الطَّائِفَتَيْنِ جَمِيعًا مُؤْمِنَتَانِ , وَأَنَّ الِاقْتِتَالَ لَا يَمْنَعُ الْعَدَالَةَ الثَّابِتَةَ لَهُمْ , لِأَنَّ الْمُقَاتِلَ وَإِنْ كَانَ بَاغِيًا فَهُوَ مُتَأَوِّلٌ وَالتَّأْوِيلُ يَمْنَعُ الْفُسُوقَ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/285)
وَكُنْت أُبَيِّنُ لَهُمْ أَنَّمَا نُقِلَ لَهُمْ عَنْ السَّلَفِ وَالْأَئِمَّةِ مِنْ إطْلَاقِ الْقَوْلِ بِتَكْفِيرِ مَنْ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا فَهُوَ أَيْضًا حَقٌّ , لَكِنْ يَجِبُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْإِطْلَاقِ وَالتَّعْيِينِ. وَهَذِهِ أَوَّلُ مَسْأَلَةٍ تَنَازَعَتْ فِيهَا الْأُمَّةُ مِنْ مَسَائِلِ الْأُصُولِ الْكِبَارِ وَهِيَ مَسْأَلَةُ " الْوَعِيدِ " فَإِنَّ نُصُوصَ الْقُرْآنِ فِي الْوَعِيدِ مُطْلَقَةٌ كَقَوْلِهِ {إنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} الْآيَةَ وَكَذَلِكَ سَائِرُ مَا وَرَدَ: مَنْ فَعَلَ كَذَا فَلَهُ كَذَا. فَإِنَّ هَذِهِ مُطْلَقَةٌ عَامَّةٌ. وَهِيَ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِ مَنْ قَالَ مِنْ السَّلَفِ مَنْ قَالَ كَذَا: فَهُوَ كَذَا. ثُمَّ الشَّخْصُ الْمُعَيَّنُ يلتغي حُكْمُ الْوَعِيدِ فِيهِ: بِتَوْبَةِ أَوْ حَسَنَاتٍ مَاحِيَةٍ أَوْ مَصَائِبَ مُكَفِّرَةٍ أَوْ شَفَاعَةٍ مَقْبُولَةٍ. وَالتَّكْفِيرُ هُوَ مِنْ الْوَعِيدِ. فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ الْقَوْلُ تَكْذِيبًا لِمَا قَالَهُ الرَّسُولُ , لَكِنْ قَدْ يَكُونُ الرَّجُلُ حَدِيثَ عَهْدٍ بِإِسْلَامِ أَوْ نَشَأَ بِبَادِيَةِ بَعِيدَةٍ. وَمِثْلُ هَذَا لَا يَكْفُرُ بِجَحْدِ مَا يَجْحَدُهُ حَتَّى تَقُومَ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ. وَقَدْ يَكُونُ الرَّجُلُ لَا يَسْمَعُ تِلْكَ النُّصُوصَ أَوْ سَمِعَهَا وَلَمْ تَثْبُتْ عِنْدَهُ أَوْ عَارَضَهَا عِنْدَهُ مُعَارِضٌ آخَرُ أَوْجَبَ تَأْوِيلَهَا , وَإِنْ كَانَ مُخْطِئًا , وَكُنْت دَائِمًا أَذْكُرُ الْحَدِيثَ الَّذِي فِي الصَّحِيحَيْنِ فِي الرَّجُلِ الَّذِي قَالَ: " {إذَا أَنَا مُتُّ فَأَحْرِقُونِي ثُمَّ اسْحَقُونِي , ثُمَّ ذروني فِي الْيَمِّ فَوَاَللَّهِ لَئِنْ قَدَرَ اللَّهُ عَلَيَّ لَيُعَذِّبَنِي عَذَابًا مَا عَذَّبَهُ أَحَدًا مِنْ الْعَالَمِينَ , فَفَعَلُوا بِهِ ذَلِكَ فَقَالَ اللَّهُ لَهُ: مَا حَمَلَك عَلَى مَا فَعَلْت. قَالَ خَشْيَتُك: فَغَفَرَ لَهُ} ". فَهَذَا رَجُلٌ شَكَّ فِي قُدْرَةِ اللَّهِ وَفِي إعَادَتِهِ إذَا ذُرِّيَ , بَلْ اعْتَقَدَ أَنَّهُ لَا يُعَادُ , وَهَذَا كُفْرٌ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ , لَكِنْ كَانَ جَاهِلًا لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ وَكَانَ مُؤْمِنًا يَخَافُ اللَّهَ أَنْ يُعَاقِبَهُ فَغَفَرَ لَهُ بِذَلِكَ. وَالْمُتَأَوِّلُ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ الْحَرِيصُ عَلَى مُتَابَعَةِ الرَّسُولِ أَوْلَى بِالْمَغْفِرَةِ مِنْ مِثْلِ هَذَا. " اهـ الفتاوى 3/ 229 - 231.
وانظر إلى قوله رحمه الله:" وَذَلِكَ يَعُمُّ الْخَطَأَ فِي الْمَسَائِلِ الْخَبَرِيَّةِ الْقَوْلِيَّةِ وَالْمَسَائِلِ الْعَمَلِيَّةِ ".
ويقول رحمه الله في موضع آخر ضمن كلام طويل له:" وَإِنْ كَانَ هَذَا النَّقْصُ هُوَ مُنْتَهَى قُدْرَةِ صَاحِبِهِ لَا يَقْدِرُ عَلَى إزَالَتِهِ فَالْعَجْزُ يَكُونُ عُذْرًا لِلْإِنْسَانِ فِي أَنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُهُ إذَا اجْتَهَدَ الِاجْتِهَادَ التَّامَّ. هَذَا عَلَى قَوْلِ السَّلَفِ وَالْأَئِمَّةِ فِي أَنَّ مَنْ اتَّقَى اللَّهَ مَا اسْتَطَاعَ إذَا عَجَزَ عَنْ مَعْرِفَةِ بَعْضِ الْحَقِّ لَمْ يُعَذَّبْ بِهِ. وَأَمَّا مَنْ قَالَ مِنْ الجهمية وَنَحْوِهِمْ: إنَّهُ قَدْ يُعَذِّبُ الْعَاجِزِينَ وَمَنْ قَالَ مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ وَنَحْوِهِمْ مِنْ الْقَدَرِيَّةِ: إنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَعْرِفَ الْحَقَّ وَإِنَّ مَنْ لَمْ يَعْرِفْهُ فَلِتَفْرِيطِهِ لَا لِعَجْزِهِ فَهُمَا قَوْلَانِ ضَعِيفَانِ وَبِسَبَبِهِمَا صَارَتْ الطَّوَائِفُ الْمُخْتَلِفَةُ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ يُكَفِّرُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَيَلْعَنُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا " الفتاوى5/ 563
والنصوص عن شيخ الإسلام في هذا الباب أكثر من أن تحصر وقد تناول هذا البحث بالتفصيل في كثير من كتبه لاسيما منهاج السنة النبوية وعندي نقول كثيرة عنه إن أسعفني الوقت أضفتها هنا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/286)
وهنا مسألة مهمة يجدر بحثها حتى يتضح المراد كاملا ألا وهي مسألة التفريق بين الأصول والفروع وضابط ذلك وهل يصح هذا التفريق أم لا؟ وهل هناك أدلة تثبت هذا التفريق؟ وهل من فرق بينهما لم يقع في التناقض؟ ... إلخ الإيرادات الواردة على هذه المسألة.
ومعلوم أن رأي شيخ الإسلام هو عدم التفريق بين الأصول والفروع-إن صح التعبير- من حيث رفع الإثم عن المجتهد الذي تحققت فيه شروط الاجتهاد إن أخطأ وله نقول كثيرة توضح هذا.
وأختم بهذه المقولة لشيخ الإسلام:" فَإِذَا رَأَيْت إمَامًا قَدْ غَلَّظَ عَلَى قَائِلِ مَقَالَتِهِ أَوْ كَفَّرَهُ فِيهَا فَلَا يُعْتَبَرُ هَذَا حُكْمًا عَامًّا فِي كُلِّ مَنْ قَالَهَا إلَّا إذَا حَصَلَ فِيهِ الشَّرْطُ الَّذِي يَسْتَحِقُّ بِهِ التَّغْلِيظَ عَلَيْهِ وَالتَّكْفِيرَ لَهُ ; فَإِنَّ مَنْ جَحَدَ شَيْئًا مِنْ الشَّرَائِعِ الظَّاهِرَةِ وَكَانَ حَدِيثَ الْعَهْدِ بِالْإِسْلَامِ أَوْ نَاشِئًا بِبَلَدِ جَهْلٍ لَا يَكْفُرُ حَتَّى تَبْلُغَهُ الْحُجَّةُ النَّبَوِيَّةُ. وَكَذَلِكَ الْعَكْسُ إذَا رَأَيْت الْمَقَالَةَ الْمُخْطِئَةَ قَدْ صَدَرَتْ مِنْ إمَامٍ قَدِيمٍ فَاغْتُفِرَتْ ; لِعَدَمِ بُلُوغِ الْحُجَّةِ لَهُ ; فَلَا يُغْتَفَرُ لِمَنْ بَلَغَتْهُ الْحُجَّةُ مَا اُغْتُفِرَ لِلْأَوَّلِ فَلِهَذَا يُبَدَّعُ مَنْ بَلَغَتْهُ أَحَادِيثُ عَذَابِ الْقَبْرِ وَنَحْوِهَا إذَا أَنْكَرَ ذَلِكَ وَلَا تُبَدَّعُ عَائِشَةُ وَنَحْوُهَا مِمَّنْ لَمْ يَعْرِفْ بِأَنَّ الْمَوْتَى يَسْمَعُونَ فِي قُبُورِهِمْ ; فَهَذَا أَصْلٌ عَظِيمٌ فَتَدَبَّرْهُ فَإِنَّهُ نَافِعٌ. وَهُوَ أَنْ يَنْظُرَ فِي " شَيْئَيْنِ فِي الْمَقَالَةِ " هَلْ هِيَ حَقٌّ؟ أَمْ بَاطِلٌ؟ أَمْ تَقْبَلُ التَّقْسِيمَ فَتَكُونُ حَقًّا بِاعْتِبَارِ بَاطِلًا بِاعْتِبَارِ؟ وَهُوَ كَثِيرٌ وَغَالِبٌ؟. ثُمَّ النَّظَرُ الثَّانِي فِي حُكْمِهِ إثْبَاتًا أَوْ نَفْيًا أَوْ تَفْصِيلًا وَاخْتِلَافِ أَحْوَالِ النَّاسِ فِيهِ فَمَنْ سَلَكَ هَذَا الْمَسْلَكَ أَصَابَ الْحَقَّ قَوْلًا وَعَمَلًا وَعَرَفَ إبْطَالَ الْقَوْلِ وَإِحْقَاقَهُ وَحَمْدَهُ فَهَذَا هَذَا وَاَللَّهُ يَهْدِينَا وَيُرْشِدُنَا إنَّهُ وَلِيُّ ذَلِكَ وَالْقَادِرُ عَلَيْهِ." الفتاوى6/ 61
وأرجو أن تكون المسألة قد اتضحت والله أعلم بالصواب.
ـ[أبو المنذر النقاش]ــــــــ[01 - 02 - 05, 04:46 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي في الله تعالى بالغيب باز جعله الله تعالى في علم وفهم ابن باز:
فقد رأيت اليوم استشكالكم هذا النص من ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولم أر في ما كتبه الإمام ما يستشكل وأبين لك أيها الحبيب أمور:
الأول: هذه المسألة فرع من فروع مسألة العذر بالجهل، وهي أمر متفق عليه بين أهل السنة.
الثاني: وصفكم لكل ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى من أمثلة بالقطعي وفي هذا نظر، وخصوصا المثال الذي أعطيته وهو مسألة التفضيل وقولك فيه قطعي فهذا ليس بقطعي فهناك أئمة وخصوصا أهل الكوفة كانوا يرون الوقوف على عثمان رضي الله عنه، وكان أحمد لا ينكر على من يقف وراجع السنة للخلال تجد مصداق ذلك، نعم استقر القول بعد ذلك على البداءة بالأربعة ثم من يليهم على الترتيب المعروف لكن أن المسألة قطعية فلا.
ومن جعل مسألة عذاب الميت ببكاء الحي من العقائد بله أن تكون من القطعيات.
وكذلك الأسماء والصفات، فإن التفريق بين من ينكرها لهوى في نفسه أو عدم علم أو جهل، وبين من ينكرها لكونها لم يبلغه الدليل الذي انبنى عليه إثبات الصفة، أو أن ظن في إثباتها النقص كما ظن شريح القاضي رحمه الله تعالى في صفة العجب، وهذا هو مذهب أحمد فقد كان يفرق ونص ابن تيمية على هذا وانظر درء التناقض.
بل ابن تيمية رحمه الله تعالى في مكان آخر نص على عين هذه المسائل على أنها مما يعذر فيها وسيأتي النقل.
الثالث: أن ابن تيمية رحمه الله تعالى قيد في أول كلامه الذي نقلته أنت سبب العذر لمن أخطأ في تلك الأمور، وهو أن الدليل الآخر المبين لوجه المسألة لم يبلغه، أو أنه تأوله.
وأعاد هذا في آخر كلامه حيث قال: وكثير من الناس لا يعلم ذلك إما لأنه لم تبلغه الأحاديث وإما لأنه ظن أنه كذب وغلط أ. هـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/287)
ويقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى (24/ 172):
وقد كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا فى الأمر اتبعوا أمر الله تعالى فى قوله ? فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ? وكانوا يتناظرون فى المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة، وربما اختلف قولهم فى المسألة العلمية والعملية مع بقاء الألفة والعصمة وإخوة الدين، نعم من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع.
فعائشة أم المؤمنين رضى الله عنها قد خالفت ابن عباس وغيره من الصحابة فى أن محمدا رأى ربه وقالت: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله تعالى الفرية وجمهور الأمة على قول ابن عباس مع أنهم لا يبدعون المانعين الذين وافقوا أم المؤمنين رضى الله عنها.
وكذلك أنكرت أن يكون الأموات يسمعون دعاء الحى لما قيل لها أن النبى قال: " ما أنتم بأسمع لما أقول منهم "، فقالت: إنما قال: أنهم ليعلمون الآن أن ما قلت لهم حق ومع هذا فلا ريب أن الموتى يسمعون خفق النعال كما ثبت عن رسول الله وما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه فى الدنيا فيسلم عليه الا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام صح ذلك عن النبى إلى غير ذلك من الأحاديث وأم المؤمنين تأولت والله يرضى عنها.
وكذلك معاوية نقل عنه فى أمر المعراج أنه قال: إنما كان بروحه والناس على خلاف معاوية رضي الله عنه ومثل هذا كثير.
وأما الاختلاف فى الأحكام فأكثر من أن ينضبط ولو كان كل ما اختلف مسلمان فى شىء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة.
ولقد كان أبو بكر وعمر رضى الله عنهما سيدا المسلمين يتنازعان فى أشياء لا يقصدان الا الخير، وقد قال النبى لأصحابه يوم بنى قريظة: " لا يصلين أحد العصر إلا فى بنى قريظة "، فأدركتهم العصر فى الطريق فقال قوم: لا نصلى إلا فى بنى قريظة وفاتتهم العصر، وقال قوم: لم يرد منا تأخير الصلاة فصلوا فى الطريق، فلم يعب واحدا من الطائفتين أخرجاه فى الصحيحين من حديث ابن عمر.
وهذا وإن كان فى الأحكام فما لم يكن من الأصول المهمة فهو ملحق بالأحكام، وقد قال: " ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر "؟
قالوا: بلى يا رسول الله.
قال: " صلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هى الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين " رواه أبو داود من حديث الزبير بن العوام رضى الله عنه.
وصح عنه أنه قال: " لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذى يبدأ بالسلام ".
نعم صح عنه أنه هجر كعب بن مالك وصاحبيه رضى الله عنهم لما تخلفوا عن غزوة تبوك، وظهرت معصيتهم وخيف عليهم النفاق، فهجرهم وأمر المسلمين بهجرهم حتى أمرهم باعتزال أزواجهم من غير طلاق خمسين ليلة إلى أن نزلت توبتهم من السماء، وكذلك أمر عمر رضي الله عنه المسلمين بهجر صبيغ بن عسل التميمى لما رآه من الذين يتبعون ما تشابه من الكتاب إلى أن مضى عليه حول وتبين صدقه فى التوبة فأمر المسلمين بمراجعته.
فبهذا ونحوه رأى المسلمون أن يهجروا من ظهرت عليه علامات الزيغ من المظهرين للبدع الداعين إليها والمظهرين للكبائر، فأما من كان مستترا بمعصية أو مسرا لبدعة غير مكفرة فان هذا لا يهجر وإنما يهجر الداعى إلى البدعة، إذ الهجر نوع من العقوبة وإنما يعاقب من أظهر المعصية قولا أو عملا.
وأما من أظهر لنا خيرا فإنا نقبل علانيته ونكل سريرته إلى الله تعالى فإن غايته أن يكون بمنزلة المنافقين الذين كان النبى صلى الله عليه وسلم يقبل علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله لما جاءوا إليه عام تبوك يحلفون ويعتذرون ولهذا كان الإمام احمد وأكثر من قبله وبعده من الأئمة كمالك وغيره لا يقبلون رواية الداعى إلى بدعة ولا يجالسونه بخلاف الساكت.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/288)
وقد أخرج أصحاب الصحيح عن جماعات ممن رمي ببدعة من الساكتين ولم يخرجوا عن الدعاة إلى البدع والذى أوجب هذا الكلام أن وفدكم حدثونا بأشياء من الفرقة والاختلاف بينكم حتى ذكروا ان الأمر آل إلى قريب المقاتلة فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم والله هو المسؤول أن يؤلف بين قلوبنا وقلوبكم ويصلح ذات بيننا ويهدينا سبل السلام ويخرجنا من الظلمات إلى النور ويجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ويبارك لنا فى اسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا ما أبقانا ويجعلنا شاكرين لنعمه مثنين بها عليه قابليها ويتممها علينا أ. هـ
ويقول رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى (35/ 69):
وسائر أهل السنة والجماعة وأئمة الدين لايعتقدون عصمة أحد من الصحابة ولا القرابة ولا السابقين ولا غيرهم بل يجوز عندهم وقوع الذنوب منهم والله تعالى يغفر لهم بالتوبة ويرفع بها درجاتهم ويغفر لهم بحسنات ماحية أو بغير ذلك من الأسباب قال تعالى والذى جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم مايشاءون عند ربهم وذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذى عملوا ويجزيهم أجرهم باحسن الذى كانوا يعملون وقال تعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لى فى ذريتى إنى تبت إليك وإنى من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ماعملوا ونتجاوز عن سيئاتهم فى أصحاب الجنة ولكن الأنبياء صلوات الله عليهم هم الذين قال العلماء إنهم معصومون من الإصرار على الذنوب فأما الصديقون والشهداء والصالحون فليسوا بمعصومين وهذا فى الذنوب المحققة وأما ما اجتهدوا فيه فتارة يصيبون وتارة يخطئون فإذا إجتهدوا فأصابوا فلهم أجران وإذا اجتهدوا واخطئوا فلهم أجر على اجتهادهم وخطؤهم مغفور لهم وأهل الضلال يجعلون الخطأ والاثم متلازمين فتارة يغلون فيهم ويقولون إنهم معصومون وتارة يجفون عنهم ويقولون أنهم باغون بالخطأ وأهل العلم والايمان يعصمون ولا يؤثمون.
ويقول في درء تناقض العقل والنقل (2/ 102) وكان يتكلم عن وجه مخالفات من خالف أهل السنة في باب العقائد وفقط لأن الكتاب معمول لهذا:
ثم إنه ما من هؤلاء إلا من له في الإسلام مساع مشكورة وحسنات مبرورة، وله في الرد على كثير من أهل الإلحاد والبدع والإنتصار لكثير من أهل السنة والدين ما لا يخفى على من عرف أحوالهم وتكلم فيهم بعلم وصدق وعدل وإنصاف، لكن لما التبس عليهم هذا الأصل – يقصد رحمه الله تعالى مسألة حدوث العالم وكيف تثبت عند المتكلمين وأنها بالجواهر والأعراض - المأخوذ ابتداء عن المعتزلة وهم فضلاء عقلاء، احتاجوا الى طرده والتزام لوازمه، فلزمهم بسبب ذلك من الأقوال ما أنكره المسلمون من أهل العلم والدين، وصار الناس بسبب ذلك منهم من يعظمهم لما لهم من المحاسن والفضائل، ومنهم من يذمهم لما وقع في كلامهم من البدع والباطل.
وخيار الأمور أوساطها وهذا ليس مخصوصا بهؤلاء بل مثل هذا وقع لطوائف من أهل العلم والدين، والله تعالى يتقبل من جميع عباده المؤمنين الحسنات ويتجاوز لهم عن السيئات ? رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ?.
ولا ريب أن من اجتهد في طلب الحق والدين من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم وأخطأ في بعض ذلك فالله يغفر له خطأه تحقيقا للدعاء الذي استجابه الله لنبيه وللمؤمنين حيث قالوا ? رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ? أ. هـ
فهذا أخي الحبيب يقوله في العلماء الذين أخطأوا في الباب العقائد فما بالك بالصحابة ورؤوس التابعين أمثال شريح ونحوه.
الحاصل أن هذا ليس بكلام فيه نظر من ابن تيمية ولا غيره، ولا شيء في النسخة ولا غيره.
ولولا الإطالة لأتيت لك من كلام غير ابن تيمية ممن سبقه ومن عاصره سواء أكان من تلامذته أو أقرانه وممن بعده ما لاي خرج لا قليل ولا كثيرا عن كلامه رحمه الله تعالى، لكن إذا أردت الزيادة في هذا الباب فانظر:
رفع الملام عن الأئمة الأعلام.
الجزء الأول وبداية الثاني من الكتاب الفحل: درء تناقض العقل والنقل.
وأود أن أنبهك أخي الحبيب لأمر هام وهو:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/289)
أولا: أنك إذا أردت استشكال كلام ما لإماما ما فلا يصح أن تبادر بنفي الكلام أو ادعاء كذبه فهذا خطأ شديد إذا لم يكن تحت يدك دليل واضح بين يتكون من وجهين:
الأول: أن يكون عندك نقولات صحيحة عن ابن تيمية رحمه الله تعالى مضادة لهذا الكلام بحيث لا يستطاع الجمع بينهما.
الثاني: أن يكون عندك نسخ أخرى من مجموع الفتاوى أو من الجزء الخاص الذي نقلت عنه ذاك النقل المستشكل، فتكتشف التحريف أو الدس أو الزيادة أو النقص.
أما بدون هذين الأمرين فلا مجال لما قلته.
ثانيا: قولك: لا شك عندي أن هذا الكلام مدسوس على شيخ الإسلام أو فيه رائحة تحريف لأن النص المذكور ينقل المسائل الاعتقادية المذكورة إلى فرعية، وبذلك يكون الخطأ فيها مغفور، لأنه خطأ في الاجتهاد.
فأقول لك تريث بعض الشيء أخي الحبيب في تلك الإطلاقات واذكر كلمة كان يوصيني بها أحد مشايخي بارك الله تعالى في عمره حينما كان يراني أوقات أجزم بنفس طريقتك في بعض المسائل كان يقول:
اجعل لك خط رجعة حتى لا يعرف عنك الإستعجال وعدم التدقيق.
ثالثا: وأنت أعلم بحالكم أخي المبجل، وسامحنى على ذلك التنبيه فإن كلمة مثل كلمتك السابقة بنفس قوتها لا تقبل إلا من رجل عرك كتب ابن تيمية عركا وحفظها حفظا ودرس أصول ابن تيمية في الخلاف، ومتى يعذر ومتى لا يعذر، معارضا أصوله بأصول غيره من العلماء، جهد كبير يحتاج لسنين واتساع أفق وصبر عجيب خصوصا مع ابن يتيمة وطريقة تأليفه وتشعب أبحاثه المنبثقة من مسألة واحدة.
ثم أقول لك شيئا آخيرا وهو:
لولا أنا أمرنا بتقديم حسن الظن لأسأنا بك الظن، وخصوصا مع طريقة عرضك للموضع الذي استشكلته وقوة جزمك برأيك فيه، ثم قولك: وبذلك نخرج النصوص المدسوسة والمحرفة من تراث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكلامك هذا فيه إشارة خفية إلى أن كتب شيخ الإسلام فيها أشياء مدسوسة ويترتب عليه عدم الثقة في الكلام الموجود فيها حتى تقوم اللجنة التي تريدها بمهمتها أولا، دعوى عريضة لا دليل عليها و كلامك ينشأ في نفس قارئه ريبة من جهتكم أليس كذلك أخي؟ مع العلم أن المطالع أدنى مطالعة لكتب ابن تيمية رحمه الله تعالى، بل وأصول منهج أهل السنة والجماعة في العذر للمخالف ولو في مسائل الإعتقاد – مع اعتبار العوارض والموانع وجودا وعدما - ليعلم علم اليقين خطأ طرحك، فالنصيحة أخي الحبيب أن تتريث ثم تتريث قبل أن تخط شيئا تندم عليه بعد.
وفققك الله تعالى لما يحبه ويرضاه , وأيدكم بروح منه ونعمة، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ـ[أبو علي]ــــــــ[02 - 02 - 05, 12:07 ص]ـ
بعض الطَّلبة -هداهم الله-، ولست أقصد أخي الباز بالتَّحديد، إذا أستنكر كلامًا لأحد العلماء، ولم يفهمه قام بالتَّشكيك، وطعن من أخرج تلك النُّصوص، ونسوا أنَّ من أخرجها أعلم منهم، وأنَّ كلام العالم قد يكون في مواضع متشابه، فإذا كلام الله فيه متشابه فكلام البشر أولى؛ لذلك يردُّ المتشابه إلى المحكم.
وغير ذلك هؤلاء العلماء حاضرون بيننا من منهم أنكر شيئا من هذا الكلام، أقصد الكبار الّذين أخذوا العلم على كبار مثلهم، ورضعوا العلم رضعا، واتصل سند تعلّمهم إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلّم.
ثم من لم ينكره له عقل كما لمثلهم، فإذا لم ينكروه فليسأل، قبل تضخيم الأمور والتَّشكيك، والتَّهويل.
ولست أقصد-ختامًا- أحدًا بعينه، وإن فهم بعض النَّاس ذلك، ولكنِّي أردت النَّصيحة.
والله أعلم
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[02 - 02 - 05, 02:02 ص]ـ
- وبعض الناس يعيد التعقيب والتكرير بما تقدم التعقيب به مرة أخرى وأخرى؟!
النصيحة إذا كثرت وكرّرت أملَّت ونفَّرت!
ـ[باز11]ــــــــ[02 - 02 - 05, 10:36 ص]ـ
أشكر الاخوة على الكلمات التي قالوها لكن الكلام يحتاج الى تفصيل والى تبصر فكل مسأله مذكورة قد ناقشها شيخ الاسلام بطريقة أخرى في كتبه وبين ضلال المخالف كمسائل الرؤيه وارادة الافعال وقطعيت القران حرفا حرفا والاجماع على التفضيل وغير ذلك ثم الاجماع بعد الاختلاف فيه نظر فان الاقوال لاتموت بموت اصحابها والحاصل ان بحث شيخ الاسلام حل المسائل المذكورة يفيد انها من القطعيات التي يضلل بها المخالف فكيف تكون هنا اجتهادية ولذك توقفت في هذا النص لما اعرفه عن غيرة وعلم شيخ الاسلام فارجو عدم التسرع والنظر الى كل مسألة بمفردها وعند ذلك نفهم ورحم الله شيخ الاسلام
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[02 - 02 - 05, 12:28 م]ـ
أخي الكريم باز أرجو أن تتدبر النقول التي وضعناها عن شيخ الإسلام وما ذكرته من قولك:"ان بحث شيخ الاسلام حل المسائل المذكورة يفيد انها من القطعيات التي يضلل بها المخالف فكيف تكون هنا اجتهادية " .....
لم يقل أحد بأن القطعيات أصبحت اجتهادية وإنما الكلام في: هل يعذر من استفرغ وسعه في طلب مرضاة الشارع واجتهد للوصول إلى الحكم الشرعي ولكن خفيت عليه بعض النصوص ... هل يعذر مثل هذا أم لا؟ وتدبر حديث الرجل الذي أمر بإحراقه وشك في قدرة الله ثم تأمل تعليق شيخ الإسلام على الحديث بأن المجتهد أولى بالعذر من هذا وأرجو أخي الكريم ألا تعلق على الكلام أو تكتب ردا حتى تتأمل موضع الإشكال، وأحسب أن من رد عليك يعلمون جيدا أقوال شيخ الإسلام في كتبه وليس من كتاب واحد وأظنهم لم يتسرعوا في الجواب والأمر واضح ولله الحمد، ونحن هنا جميعا في هذا الملتقى المبارك هدفنا وضالتنا وغايتنا-إن شاء الله- الوصول إلى الحق فليس فينا غالب ولا مغلوب بل طالما أنا نتحرى السنة في العقيدة والعمل ونهج السلف فإننا نكمل بعضنا ونسأل الله لنا جميعا الفهم والهداية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/290)
ـ[باز11]ــــــــ[02 - 02 - 05, 01:10 م]ـ
أخونا أبو المنذر.
هناك مسائل يجوز فيها الاجتهاد ومسائل لا يجوز فيها الاجتهاد لأنها من العقائد كمسائل الرؤية وخلق الأفعال وإرادة القبح وقطعية القرآن والإجماع على أفضلية الشيخين على علي رضي الله عنهم.
وشيخ الإسلام هنا يصرح بأنها مسائل اجتهادية.
والذي رأيته في كتب شيخ الإسلام وغيره من أئمة أهل السنة والجماعة أنها قطعية والمخالف فيها ضال وقد يكفر.
هذا موضع الإشكال عندي أرجو أن تحله مشكوراً.
ـ[أبو المنذر النقاش]ــــــــ[02 - 02 - 05, 04:43 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الحبيب المحترم: باز حفظه الله تعالى برعايته:
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته:
ظننت أن ما قدمته لكم أخي الحبيب وإن لم أكثر منه كافيا في إثبات المطلوب لأنه يتضمن أمور:
الأول: إثبات أن هذا الكلام صدر من ابن تيمية في كتب أخرى من كتبه مثل المجموع والدرء، فعلم أن هذا مذهب لابن تيمية رحمه الله تعالى.
فإذا قبلت كلامه في مكان أن ما ضربته كأمثلة من العقائد فاقبل كلامه في مواطن أخرى بأن من اجتهد فأخطأ لعارض وعدم انتفاء المانع فهو معذور.
الثاني: أن من المسائل التي قلت أنت أخي أنها قطعية قد أوردت لك نصا من ابن تيمية في مكان آخر أنها يجري فيها العذر والإجتهاد، هذا يفيد إما أنها ليست كذلك أو أنكم وهمتم على ابن تيمية وغيره مما ذكرت مجملا.
الثالث: أن بعض المسائل التي ضربتها كمثال للقطعي قد بينت لك أنها ليست بقطعية بدليل أن ابن تيمية أجرى فيها الخلاف، وأيضا لم ينص أحد على أنها قطعية.
وأظن أن إخواني الأحبة بالغيب: السمرقندي أبو عمر، والمصري أبو عمرو،، ثم المتمسك بالحق، ختم الله لهم جميعا بقول الحق، قد أبانوا لك، بعضهم بالإستفاضة وآخر بالإشارة، ثم أنت تسأل أيها الحبيب أنها مضادة لما عرفته أنت من كلام أئمة أهل السنة وكلام ابن تيمية نفسه؟
وعليه فأنت مطالب بأمرين:
الأول: ما المقصود بالمسائل القطعية التي تعبر بها، وهل القطع هنا ثبوتا أم دلالة، أم المقصود بالقطع هنا أي أنها من عقيدة أهل السنة بلا خلاف؟
الثاني: النصوص التي رأيتها أنت عن ابن تيمية أولا ثم عن العلماء رحمهم الله تعالى علماء أهل السنة والجماعة بأن عين المسائل التي ضرب بها ابن تيمية أمثلة في نصك في أول المشاركة: قطعية، وقصدهم بالقطعية في كل مسألة.
فإذا بينت لأخيك هذين الأمرين أكن شاكرا لك تمام الشكر فإما أن أسلم بإشكالية ما استشكلته أو أجيبك إن شاء ربي سبحانه وتفضل، ولكم مني جزيل الشكر والإمتنان أخي الحبيب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[باز11]ــــــــ[05 - 02 - 05, 07:14 ص]ـ
إخواننا المكرمون.
لقد استمتعت بمشاركاتكم وفوائدكم الكثيرة وغيرتكم على شيخ الإسلام رحمه الله وهذا منكم محل الشكر والتقدير.
واسمحوا لي إخواني أن أبدي ‘عجابي بكلماتكم الإيجابية وهنا أود أن أوضح أن المجال واسع جدا بناءا على كلمات شيخ الإسلام في جمع كلمة المسلمين بعيدا عن التناحر وليعذر كل منا الآخر ولتتسع الصفحات والقلوب للمسلمين وأن نمد أيدينا نحن السلفيين للمذاهب الأخرى فما يشاع عنا من تكفير المخالف والتسرع في تبديعه أو تفسيقه مخالف للصواب من قول أهل العلم والذي سبق وأن بينه شيخ الإسلام بكلماته التي تدل على أن المخالف المجتهد معذور حتى وأن وقع اجتهاده في بعض الأصول ويجب أن يقرأ إخواننا المتشددون كلمات شيخ الإسلام وينطلقون منها إلى التخفيف على المخالف ومناقشته بالتي هي أحسن.
رحم الله شيخ الإسلام كان في اتباع كلامه غنية عن الوقوع في مشاكل كثيرة نتجت عن سوء الفهم
ـ[المسيطير]ــــــــ[05 - 02 - 05, 09:06 م]ـ
الأخ الكريم / باز11 وفقه الله
أولا:
تصحيح يسير: الصحيح أن يقال: إخواننا المكرمين لا المكرمون.
الثاني:
لم ترد على مطالب الشيخ / أبي المنذر النقاش.
ثالثا:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/291)
كلامك الأخير أخي (باز11) طيب، ويبقى أمر هو من الأهمية بمكان الا وهو احترام ماخطته أيدي العلماء الأجلاء أمثال الشيخ عبدالرحمن ابن قاسم رحمه الله تعالى- حيث ذكر في مقدمة المجلد الأول كيف جمع هذا السفر العظيم وتعب في إعداده -، فلا ينبغي اتهام مابنوه في سنين عديدة واطلاع مستمر وبحث شاق، بأن يكون فيه إضافات مدسوسة على شيخ الإسلام رحمه الله، وأعيد وأكرر ماذكره الشيخ الكريم / المنقاش حيث قال وفقه الله:
"قولك: وبذلك نخرج النصوص المدسوسة والمحرفة من تراث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكلامك هذا فيه إشارة خفية إلى أن كتب شيخ الإسلام فيها أشياء مدسوسة ويترتب عليه عدم الثقة في الكلام الموجود فيها حتى تقوم اللجنة التي تريدها بمهمتها أولا، دعوى عريضة لا دليل عليها و كلامك ينشأ في نفس قارئه ريبة من جهتكم أليس كذلك أخي؟ مع العلم أن المطالع أدنى مطالعة لكتب ابن تيمية رحمه الله تعالى، بل وأصول منهج أهل السنة والجماعة في العذر للمخالف ولو في مسائل الإعتقاد – مع اعتبار العوارض والموانع وجودا وعدما - ليعلم علم اليقين خطأ طرحك، فالنصيحة أخي الحبيب أن تتريث ثم تتريث قبل أن تخط شيئا تندم عليه بعد ".
قلتُ:
والتشكيك في صحة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى،- وأن فيها المدسوس كمازعمتَ - تشكيكٌ في مرجع أساس وأصيل من المراجع العلمية العميقة لدى الأمة، وكذلك هو تشكيكٌ في جهد وبذل وجمع وإعداد من الشيخ عبدالرحمن ابن قاسم وابنه الشيخ محمد رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، وهو أيضا إنقاص (بطريق غير مباشر) للعلماء الأجلاء الذين قراءوا هذا الجمع المبارك أمثال الشيخ محمد بن ابراهيم والشيخ عبداللطيف بن ابراهيم والشيخ عبدالعزيز بن باز رحمهم الله تعالى والشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى وغيرهم، حيث قراءوه وفاتهم التنبيه على هذا الكلام - المدسوس - كما زعم الأخ.
وأعتذر للأكارم عن تكرار التنبيه للأخ باز11، وقد أعرضت عن الكتابة عندما رأيت توجيه الأخ الشيخ السمرقندي، إلا أني لما رأيت أن الأخ لم يصرح بالتراجع ولم يطلب زيادة البيان كي يزال ماعنده من إشكال، رأيت أن أكتب ماكتبتُه، حبا لشيخ الإسلام رحمه الله وحبا للشيخين المباركين /عبدالرحمن بن قاسم وابنه محمد رحمهم الله تعالى، وحبا للفتاوى أن تكون نقية عن مايشوبها، وحبا لأن يبقى ملتقى أهل الحديث مرجعا للحق والوضوح لا مرتعا للشبه والتشكيك.
حفظ الله الجميع.
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[05 - 02 - 05, 09:50 م]ـ
ليس مقصود شيخ الإسلام من هذا الكلام الذي يكتب بماء الذهب: تحديد طريقة تعامل السلفي مع البدعي.
إنما يقصد أن وقوع المؤهل للاجتهاد في الخطأ بعد إخلاص النية واستنفاذ الجهد في البحث عن الحق: لا يخرجه عن السلفية أصلاً، ولا عن كونه من أهل الحق في العموم.
والله أعلم.
ـ[متأمل]ــــــــ[06 - 02 - 05, 01:56 ص]ـ
بدأ النقاش مستشكلا للعبارة نافيا لها مدعيا أنها مدسوسة .... وانتهى للمطالبة بناء على النص الذي كان يراه مدسوسا في اول النقاش!!! إلى الأخذ به و التسامح!!! مع الطوائف الأخرى
أسلوب لا يصدر من طالب علم مبتغاه رفع الجهل عن نفسه ليعبد الله على بصيرة .. اخيرا الشكر للمشايخ على الفوائد التي نقلوها وتكلفوا لافهام الطالب المستشكل!! مع أن العبارة واضحة في نفسها بينة المعنى ليس فيها ما يوجب الشك .... الا لمن أرد جعلها مطية لتقرير أمر لا يقول به شيخ الاسلام ولا غيره من أعلام السلف الصالح ....
ـ[باز11]ــــــــ[06 - 02 - 05, 07:09 ص]ـ
الإخوة المكرمون:
نعم المكرمون لا المكرمين والمكرمون خبر للمبتدأ.
وأحب أن أقول إنه لي الحرية الكاملة في استشكال أي عبارة وطلب الفهم والاستعانة بإخواننا الأفاضل في ذلك وأشكرهم على تجاوبهم.
والقول بأن العبارة واضحة في نفسها بينة المعنى كما يقول أخونا المتأمل يؤدي بنا إلى طرح عملية الاختلاف مع المبتدعة كالمعتزلة والروافض وتنزيل أكثر الخلاف معهم بمنزلة الخلاف في الاجتهاد.
فنرجوا التفهم لآن العبارة مشكلة جدا وهي صادرة من شيخ الإسلام وبالألفاظ التي تدل عليه.
أما عن كون أن العبارة مدسوسة أو غير مدسوسة فهذا لا ينقص من قدر المشايخ الكرام التي تعبوا في إخراج الفتاوى.
ولكن انظر إلى عمل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز على فتح الباري وقارنه بعمل غيره مع فتاوى شيخ الإسلام عند ذلك يحسن بنا أن نقارن ثم نسأل هل فتاوى شيخ الإسلام اتبع في جمعها ونشرها وتحقيقها الأسلوب العلمي الأمثل.
إنني أدع الإجابة لإخواني المشايخ جزاهم الله خيرا.
ـ[عارف]ــــــــ[06 - 02 - 05, 08:01 ص]ـ
من الخطأ اعتبار مسائل العقيدة كلها أصولا
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[06 - 02 - 05, 09:35 ص]ـ
الأخ باز وفقه الله:
لك الحرية الكاملة في الاستشكال (بل الاستشكال فن)، ولكن ليس لك الحرية في أمرين:
الاول: الجزم بأن هذه العبارة مدسوسة أو غير مدسوسة، لان المسألة تفضى الى الفوضى وعبث الصبيان.
فهناك اسس ومعايير و مناهج يقتفيها أهل العلم وضوابط يدرجون عليها لتحقيق نسبة النصوص وليس الامر عائد الى ظن او تخريص.
الثاني: التناقض والاضطراب، ثم لمز العلماء. كقولك: (نسأل هل فتاوى شيخ الإسلام اتبع في جمعها ونشرها وتحقيقها الأسلوب العلمي الأمثل)!! ولا أدري حقيقة ما الذي يناسب قوله في هذا المقام!
وعلى العموم وجهة نظري وللاخوة كامل الحرية في ذلك ان المسألة صارت واضحة واستشكال الواضحات لايمكن تعليله الا بعلتين يعلم طلبة العلم ما هما.
وعليه فأظن ان النقاش من الافضل ان يتوقف هنا لانه ليس ثمة فائدة من متابعته، وقد نهينا في ديننا عن الجدل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/292)
ـ[السدوسي]ــــــــ[06 - 02 - 05, 10:06 ص]ـ
الأخ الفاضل باز11:
كان ينبغي أن يكون الطرح على هيئة سؤال، لتجد الجواب الشافي من الإخوة الكرام، لأن المشكلة أننا جميعا لم نستشكل مااستشكلته، وفيما بينه الإخوة كفاية.
وثمة همسة في أذنك يامحب:مادمت بحمد الله سلفيا فاحذر أخي أن تطرق الطريق للمبتدعة لينالوا من شيخ السلام مسترشدين بارشادك حفظك الله من كل مكروه.
ـ[باز11]ــــــــ[06 - 02 - 05, 10:42 ص]ـ
شيخ الإسلام على العين والرأس، بل وفوقهما، والعلماء الأجلاء الذين صححوا الفتاوى جزاهم الله خيراً.
ولكن هل يرضى الأخوة أن يقال: أو اعتقد أن بعض الكلمات أو الآيات ليست من القرآن لأن ذلك لم يثبت عنده بالنقل كما نقل عن غير واحد من السلف أنهم أنكروا ألفاظا من القرآن .......
فنفتح الطريق للعبث في القرآن الكريم بدعوى الاجتهاد، ونفتح الطريق للروافض وأنتم تعلمون مرقفهم من القرآن.
إن الدعوى إلى التوقف في هذا النص دعوى علمية، والداعي إلى ذلك ما تعلمناه من شيخ الإسلام وغيره من المحافظة على ثوابتنا العقدية التي على أساسها كان الولاء والبراء.
وأعيد بتوجيه سؤالي إلى مشايخنا المحققين، هل المجال مفتوح لتحقيق أصول كتب شيخ الإسلام تحقيقاً علمياً، كما فعل شيخنا ابن باز رحمه الله في الأجزاء الثلاثة الأولى من فتح الباري.
وإن كان النص ثابتاً عن شيخ الإسلام، فكان ينبغي التعقيب عليه كما فعل شيخنا في التعليق على فتح الباري وتبعه جماعة من أهل العلم منهم الشيخ الدويش رحمه الله.
نحب شيخ الإسلام، ولكن حبنا للقرآن أشد.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[06 - 02 - 05, 11:03 ص]ـ
شيخ الإسلام على العين والرأس، بل وفوقهما، والعلماء الأجلاء الذين صححوا الفتاوى جزاهم الله خيراً.
ولكن هل يرضى الأخوة أن يقال: أو اعتقد أن بعض الكلمات أو الآيات ليست من القرآن لأن ذلك لم يثبت عنده بالنقل كما نقل عن غير واحد من السلف أنهم أنكروا ألفاظا من القرآن .......
فنفتح الطريق للعبث في القرآن الكريم بدعوى الاجتهاد، ونفتح الطريق للروافض وأنتم تعلمون مرقفهم من القرآن.
إن الدعوى إلى التوقف في هذا النص دعوى علمية، والداعي إلى ذلك ما تعلمناه من شيخ الإسلام وغيره من المحافظة على ثوابتنا العقدية التي على أساسها كان الولاء والبراء.
وأعيد بتوجيه سؤالي إلى مشايخنا المحققين، هل المجال مفتوح لتحقيق أصول كتب شيخ الإسلام تحقيقاً علمياً، كما فعل شيخنا ابن باز رحمه الله في الأجزاء الثلاثة الأولى من فتح الباري.
وإن كان النص ثابتاً عن شيخ الإسلام، فكان ينبغي التعقيب عليه كما فعل شيخنا في التعليق على فتح الباري وتبعه جماعة من أهل العلم منهم الشيخ الدويش رحمه الله.
نحب شيخ الإسلام، ولكن حبنا للقرآن أشد.
الكلام ليس على شيخ الاسلام. فلا تماري.
بل على طريقتك في جعل النص مدسوس.
ونحن لم نقل شيخ الاسلام معصوم، ولم يقل به احد ممن عقب، بل نحن نتكلم عن استنتاج غريب ليس يقوم على شئ معتبر بل هو تخرص، وهو دليل عدم المام صاحبه بأصول العلم الشرعي فضلا عن كلام شيخ الاسلام.
أما قولك: (هل المجال مفتوح لتحقيق أصول كتب شيخ الإسلام تحقيقاً علمياً، كما فعل شيخنا ابن باز رحمه الله في الأجزاء الثلاثة الأولى من فتح الباري.
وإن كان النص ثابتاً عن شيخ الإسلام، فكان ينبغي التعقيب عليه كما فعل شيخنا في التعليق على فتح الباري).
أقول: نحن نعرف مقصودك من هذا الطرح جيدا فلسنا بالسذج، فكف عنا كلامك.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[06 - 02 - 05, 11:28 ص]ـ
لا شك عندي أن هذا الكلام مدسوس على شيخ اللإسلام أو فيه رائحة تحريف لأن النص المذكور ينقل المسائل الاعتقادية المذكورة إلى فرعية، وبذلك يكون الخطأ فيها مغفور، لأنه خطأ في الاجتهاد.
وكيف يكون في النص المتقدم إبداء العذر لبعض من ينكر بعض الآيات والكلمات من القرآن الكريم وهذه عقيدة بعض الروافض.
وقد أشار علي بعض المشايخ الكبار بأنه ينبغي تكوين لجان علمية متخصصة لتحقيق تراث شيخ الإسلام، وإني أتعجب من سرعة الطبع دون تحقيق للنصوص، ولا تخريج الأحاديث التي فيها الصحيح والضعيف والمنكر، والتأكد من عزو الأقوال والمذاهب لأصحابها.
وبذلك نخرج النصوص المدسوسة والمحرفة من تراث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
وهذه إحدى الأمنيات التي كان شيخنا ابن باز رحمه الله يريد تحقيقها.
لكن أحببت التنبيه في هذه العجالة فقط على هذا النقل الغريب الذي يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة.
وهنا أود أن أوضح أن المجال واسع جدا بناءا على كلمات شيخ الإسلام في جمع كلمة المسلمين بعيدا عن التناحر وليعذر كل منا الآخر ولتتسع الصفحات والقلوب للمسلمين وأن نمد أيدينا نحن السلفيين للمذاهب الأخرى فما يشاع عنا من تكفير المخالف والتسرع في تبديعه أو تفسيقه مخالف للصواب من قول أهل العلم والذي سبق وأن بينه شيخ الإسلام بكلماته التي تدل على أن المخالف المجتهد معذور حتى وأن وقع اجتهاده في بعض الأصول
...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/293)
ـ[عبدالله بن خميس]ــــــــ[06 - 02 - 05, 11:36 ص]ـ
يا أخواني في الملتقى تنبهوا من صالح الأسمري وتلاميذه فهذا كلامهم يشككون في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بطرق ملتوية ويحاولون التركيز على المتأخرين من الحنابلة ونشر مخالفاتهم العقدية على أنها هي المذهب الحنبلي وغيرها كثير وكان واحد منهم يكتب باسم عبدالله العرياني وهو صالح الأسمري الصوفي الضال
ـ[باز11]ــــــــ[06 - 02 - 05, 01:19 م]ـ
إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، والله الذي لا إله إلا هو، لقد أخطأت في ظنك سامحك الله يا أخي.
ـ[عبدالله بن عقيل]ــــــــ[06 - 02 - 05, 01:36 م]ـ
الأخ باز ..
عمل الشيخ ابن باز -رحمه الله-، هو التعليق على الفتح، و اثبات النص من طبعة بولاق؛ و ليس تحقيقاً علمياً كما زعمت!
ـ[عبيدالله]ــــــــ[06 - 02 - 05, 02:41 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
أخي باز بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على غيرتك على شيخ الإسلام وإرادتك للذب عنه واستيضاح كلامه، وأشكر جميع إخوتنا الذي شاركوا في هذا الموضوع الذي نرى فيه سمت السنة ومدى حرص أهلها على تبين الإشكالات وسد ذرائح الطعن في علمائها.
في الحقيقة أنا لن أقول كلاما كثيرا، وأقصد بذلك ما كان من كلامي الخاص وإنما أنقل لك نقلا يسيرا موجزا عن فضيلة الشيخ / صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ حفظه الله في معرض كلامه عن العقيدة في شريطه الموسوم بالتأصيل في طلب العلم لعلنا نستفيد منه جميعا ويوضح أمرا صغيرا يحصل كثيرا مع طلبة العلم من أمثالنا والله المستعان.
يقول الشيخ صالح: {لكن من العجب أن يأتي بعضٌ منّا ويفتح الفتاوى ويقرأ فيها، وهو ما أحكم أصول علم الاعتقاد، جاء به نوم تعبان كليل ما عنده إلا عشرة دقائق أو ربع ساعة، قال: خلِّي نقرأ في الفتاوى. يفتح ويقرأ، ثم بعد ذلك يصبح يجادل في بعض المسائل وهو ما فهمها أصلا، وهذا كثير وواجهناه، كثير يأتي يقول قال شيخ الإسلام كذا، وإذا راجعت وجدت أنّ شيخ الإسلام ما قاله:
لأجل أنه أعطاه وقتا مقتطعا ليس بجيد. (1)
الثاني لأجل أنّه ما عنده أصول تلك المسألة؛ يعني أصول تلك المسألة ليست ثابتة عنده، فيكون فهمه لكلام العلماء ليس بقوي.
الأعظم من ذلك أنْ لا يكون أحكم الواسطية أو الحموية أو لمعة الاعتقاد، أحكمها فهما، ويذهب إلى كتب السلف كالسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، أو الإيمان لابن منده، أو كالتوحيد لابن خزيمة، أو كالتوحيد لا بن منده، ومثل ذلك من الكتب الكبار التي ليست المسائل فيها مؤصلة كما أصلت في كتب المتأخرين.
لكن إذا أصلت المسائل ثم ذهبت إلى تلك الكتب فسوف يكون استدلالك بكلام السلف على أتم وجه فستفهمه على أتم فهم إن شاء الله تعالى؛ لأنّ الكلمة من كلام السلف سوف تكون في بالك منوطة بالمسألة التي كانت عندك أصولها في تمام الوضوح، ترتبط الكلمة واضحة عندك معناها، مرادهم بها، محترزاتها، ما تحوى.
من أمثلة ذلك مثلا الكلمة التي هي في أول لمعة الاعتقاد، حيث قال صاحب اللمعة في أولها في الإيمان بالأسماء والصفات قال بـ (لا كَيْفَ ولا مَعْنَى)؛ هذه يأتيها طالب العلم (ولا مَعْنَى)، هذه إذا ما فهمها على حقيقتها فإنه إذا أتى إلى كتب السلف ... (هناك قطع في الشريط في هذا الموضع) ثم تحيل على علمائنا الكبار لأنّ عندهم من العلم ما ليس عند غيرهم، فإن لم يكن عندك من الوقت ما يناسب أوقاتهم ونحو ذلك فلا بأس أن تلحق بغيرهم من طلبة العلم ممن هم من أساتذتنا ولكن بشروطه المعتبرة.}
مرفق مع هذه المشاركة تفريغ للشريط المذكور جزى الله خيرا من فرغه
(1) قال عبيد الله عفا الله عنه: وأنا يا أخي أحسن بك الظن ولا أظنك من هذا النوع وإنما أظن الإشكال مما سيأتي من الكلام وذلك أيضا مع إحسان الظن بك فلا نحسبك إلا سلفيا سائرا وراء الأثر.
ـ[باز11]ــــــــ[07 - 02 - 05, 09:23 ص]ـ
جزاك الله ياأخي كل خير وأظن أن الدعوة للتحقيق العلمي لفتاوى شيخ الآسلام لاتضر وللأخ المشرف الكريم النظر في الموضوع من حيث الاقفال أو الابقاء
ـ[عبيدالله]ــــــــ[07 - 02 - 05, 11:10 م]ـ
وإياك جزى الله خيرا أخي الكريم، أرجو أن لا تكون قد غضبت مني، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وبالنسبة لما تفضلت به من أن الدعوة للتحقيق العلمي لفتاوى شيخ الإسلام لا تضر ذلك كلام سديد وأهل السنة أكثر من يفرح بذلك لأنهم باحثون عن الحق، لكن أخي الكريم، كما قال أحد إخواننا هذا الكلام (وهو أن هناك كلام مدسوس أو ما شابه) لا يطرح هكذا على العلن لعدة أسباب:
1 - الأول أن هناك الكثير من العوام الذين يقرأون الموضوع فيشكل عليهم
2 - يكون هذا ذريعة لأهل الزيغ والضلال للطعن في علماء أهل السنة
3 - ما نقلته لك من كلام الشيخ صالح حفظه الله من أن الواجب التثبت وقراءة كلام شيخ الإسلام جيدا فالرجل موسوعي إن تكلم في مسألة جمع فيها أطرافا شتى حتى أنه من المسألة الصغيرة يتفرع إلى مسائل كثيرة.
4 - لا بد قبل طرح هذه المسائل قراءة كلام شيخ الإسلام في عدة مواضع لأن شيخ الإسلام غالبا ما يضيف هذه العبارة " كما فصلنا هذا في مواضع أخرى" أو ما شابه فربما وجد الكلام مجملا في بعض الأماكن ومفصلا في أماكن أخرى ولا بد من النظر في كل النصوص لا نص واحد وذلك من تمام العدل والإنصاف.
إسمح لي إن أطلت عليك لكني أسأل الله أن يرزقنا وإياك العلم الصحيح المبني على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة إنه ولي ذلك والقادر عليه.
جزاك الله خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/294)
ـ[باز11]ــــــــ[08 - 02 - 05, 07:19 ص]ـ
أخي عبيد الله.
جزاك الله خيرا يا أخي وأحسن إليك، ونحن نتكلم في ملتقى علمي ونحن جميعا هنا سلفيون حتى النخاع، وولازلت عند دعوتي ورأيي الذي ذكرته مرات، غيرة على تراث شيخ الإسلام.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[09 - 02 - 05, 07:26 ص]ـ
الأخ باز ..
عمل الشيخ ابن باز -رحمه الله-، هو التعليق على الفتح، و اثبات النص من طبعة بولاق؛ و ليس تحقيقاً علمياً كما زعمت!
بل الشيخ حققه على نسخة خطية من مكتبة الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن، وعلى طبعة بولاق، وصحح ما وجد من أخطاء، وانتهت النسخة الخطية آخر الجنائز.
ونسخة أخرى من مكتبة في ضمد في جازان إلى كتاب الحج ...
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[09 - 02 - 05, 07:30 ص]ـ
الأخ باز
عمل العلامة ابن قاسم في الفتاوي لقي استحسان أكابر العلماء من طبعها إلى اليوم، والأخطاء اليسيرة التي وقعت في الطبعة لا تؤثر على عمله.
ولعلك تراجع مقدمة الكتاب لتعلم كيف جمعها، وهل يستطيع أحد أن يصبر على ما صبر عليه أو لا.
أو اقرأ ما كتبه الشيخ ناصر الفهد (عج) في مقدمة صيانة مجموع الفتاوي.
ـ[عبدالله بن عقيل]ــــــــ[09 - 02 - 05, 09:24 م]ـ
الشيخ عبدالرحمن السديس ..
لم أعلم هذا من قبل!
و ما كتبت كان سوء فهمٍ مني لكلام الشيخ عبدالكريم الخضير في "شروح الكتب الستة".
ـ[عبدالغفار بن محمد]ــــــــ[13 - 02 - 05, 10:27 م]ـ
كانت مساجلة علمية جميلة ورحم الله الدكتور محمد رشاد سالم الذي خدم علم الإمام أيما خدمة خصوصا في كتابيه منهاج السنة ودرء التعاض وغيرهما.
وقد سمعت العلامة المحدث حماد الأنصار رحمه الله قبل سنوات يستحسن ويشجع تحقيق فتاوى شيخ الإسلام جزى الله جامعها خير الجزاء.
ـ[باز11]ــــــــ[14 - 02 - 05, 07:59 ص]ـ
اذن الحمد لله لقد أثمرت المباحثة علميا وأشكر الآخوة المشايخ على المشاركات وكذلك أشكر الشيخ المشرف(40/295)
إشكال في كلام ابن حزم حول موت المسيح عليه السلام
ـ[زكريا أبو مسلم]ــــــــ[01 - 02 - 05, 09:19 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
قال ابن حزم رحمه الله في المحلّى: "مسألة وأن عيسى عليه السلام لم يقتل ولم يصلب ولكن توفاه الله عز وجل ثم رفعه إليه: قال عز وجل: "وما قتلوه وما صلبوه" 157النساء وقال تعالى: "إني متوفيك ورافعك إلي" 55 آل عمران, وقال تعالى عنه أنه قال "وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد" 117المائدة وقال تعالى "الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها" 42 الزمر فالوفاة قسمان: نوم وموت فقط ولم يرد عيسى عليه السلام بقوله "فلما توفيتني" وفاة النوم، فصح أنه إنما عني وفاة الموت، ومن قال أنه عليه السلام قتل أو صلب فهو كافر مرتد حلال دمه وماله لتكذيبه القرآن وخلافه الإجماع"اهـ
ما هو دليل ابن حزم فيما ذكر أنه صح أن المسيح عليه السلام أراد وفاة الموت, وأنه مات قبل رفعه؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[01 - 02 - 05, 07:03 م]ـ
السلام عليكم
للفائدة فقط: هل رأي القاديانية موافق لرأي ابن حزم في هذه المسألة؟
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[01 - 02 - 05, 08:22 م]ـ
في فهمي القاصر ليس كلام ابن حزم صريحا في المسألة، وإنما فيه أنه ذكر أن قول عيسى يوم القيامة المذكور في سورة المائدة إنما عنى بالوفاة: الموت، وهذه الآية غير آية الرفع والوفاة في سورة النساء، غير أن السياق قد يفيد أنه يجعل الفواة الواردة في الآيتين بمعنى واحد، وأن الوفاة المجملة في آية النساء تفسرها الوفاة في آية المائدة.
ومهما يكن فإن كان مراد ابن حزم ذلك - وقد يكون - فلا جرم أنه باطل.
والله أعلم
ـ[زكريا أبو مسلم]ــــــــ[02 - 02 - 05, 09:21 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
أخي الفاضل محمد الأمين بارك الله فيك.
قول الأحمدية القاديانية هو أن المسيح صُلِب ولم يمت على الصّليب لكنه أُغمِي عليه ودُفن ثم هرب من قبره إلى كشمير ومات هناك ميتة طبيعية وقبره هناك موجود, وهم يؤولون الرفع على أنه مجازي لا حقيقي, أي رفع المكانة والمنزلة لا رفع البدن, أما كلام ابن حزم رحمه الله فهو أبعد عن ذلك, فهو يقول بالموت قبل الرفع وقبل الصلب.
والنظر أيضا في مسألة معنى الصّلب, فهل يُقصد بالصّلب الموت على الصّليب؟ أم يُقصد به مجرّد وضع الانسان على الصّليب ولو لم يمُت؟ ومن هنا نشأ اتّهام الشيخ أحمد ديدات على موافقته للأحمدية, لأن الشيخ أحمد ديدات -شفاه الله- إنما يعني بالصّلب المعنى الثاني وهو ينفيه والقتل معا وهذا هو الحقّ, لكن الذين اتّهموه إنما حملوا كلامه على المعنى الأول وذكروا أنه يقول بقول القاديانية, في حين أن تعريف الصّلب عند القاديانية والشيخ أحمد ديدات متباينان!
أخي الفاضل أبا عبد الباري وفقك الله.
بل كلام ابن حزم رحمه الله صريح, فهو يقول:" فصح أنه إنما عني وفاة الموت" اهـ وأنا أسأل في وجه هذه الكلام وهذه الصّحّة.
ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[02 - 02 - 05, 01:33 م]ـ
للرفع للفائدة
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[02 - 02 - 05, 01:50 م]ـ
القول بان المسيح عيسى بان مريم مات مروى عن ابن عباس وغيره.
و دليل ابن حزم فيما يظهر هو دليل القسمة. وهو يستخدمه كثيرا وهو من غلبة الصناعة المنطقية عليه.
فليس ثم الا وفاتين:
الاولى: وفاة النوم. والثانية: وفاة الموت.
والاولى باطلة فلم يبقى الا الثانية. وهو طريقة (القسمة) و التى لا تحتاج فيها الى دليل!
وهي طريقة صحيحة.
فتستطيع ان تقرر قولا بلا دليل ودليلك يكون في أمرين:
1 - حصر القسمة.
2 - ابطال دلالة باقي الاقسام.
واكثر من يغتر بابن حزم رحمه الله لايفطن الى المسألة الاولى وهي حصر القسمة فيغتر بكلامه واكثر المعارضين كذلك انما يعارضون القسم الثاني الثاني وكان الاولى بهم ان يعارضوا لقسم الاول.
ومثاله عندنا هنا في اعتراضنا على ابن حزم فأننا لانقر ابن حزم على تقسيمه؟ فنقول ان الوفاة تأتي بمعنى القبض فلا هي وفاة الموت ولا وفاة النوم بل القبض من الدنيا واستيفاء الاجل الاول.
وهو اظهر الاقوال في تأويل الاية.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[02 - 02 - 05, 02:26 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/296)
ومثاله عندنا هنا في اعتراضنا على ابن حزم فأننا لانقر ابن حزم على تقسيمه؟ فنقول ان الوفاة تأتي بمعنى القبض فلا هي وفاة الموت ولا وفاة النوم بل القبض من الدنيا واستيفاء الاجل الاول.
وهو اظهر الاقوال في تأويل الاية.
- استطراد:
- ورُدَّ أيضاً: بأننا لو سلَّمنا لابن حزم ومن تبعه من أنَّ الوفاة هي الموت فليس ثم دليل صريح على وفاته الوفاة التي هي الموت قبل رفعه.
إذ الآية الواردة قد تحمل على وفاته بعد نزوله آخر أيام الدنيا قبل قيام الساعة.
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[02 - 02 - 05, 03:15 م]ـ
.القول بان المسيح عيسى بان مريم مات مروى عن ابن عباس وغيره.
للفائدة:
(أما ماروي عن ابن عباس رضي الله عنهما من تفسير التوفي هنا بالإماتة فلم يصح سنده لإنقطاعه، إذ هو من رواية علي بن أبي طلحة عنه وعلي لم سمع منه ولم يره ولم يصح ايضا ما روي عن وهب بن منبه اليماني من تفسير التوفي بالإماتة لأنه من رواية محمد بن إسحاق عمن لم يسمهم عن وهب بن منبه وابن اسحاق مدلس وفيه مجهول ثم هذا التفسير لا يزيد عن كونه احتمالا في معنى التوفي فإنه قد فُسّر بمعان، ففسر بأن الله قد قبضه من الأرض بدنا وروحا ورفعه إليه حياً، وفسر بأنه أنامه ثم رفعه، وبأنه يميته بعد رفعه ونزوله آخر الزمان إذ الواو لا تقتضي الترتيب وإنما تقتضي الجمع بين الأمرين له فقط وإذا اختلفت الأقوال في معنى الآية وجب المصير إلى القول الذي يوافق ظواهر ألأادلة الأخرى، جمعا بين الأدلة وردا للمتشابه منها إلى المحكم كما هو شأن الراسخين في العلم دون أهل الزيغ الذين يتبعون ما تشابه من التنزيل ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وقانا الله شرهم) ا. هـ من فتاوى اللجنة ص316 ج 3 الفتوى رقم 1621
وقد اختصرت الجواب كثيرا على الشاهد من الموضوع وأسئلة كثيرة في هذا الباب حول الموضوع
والجواب جواب على الآية الثامنة من الشبه حول المسألة
وقد كنت استفدت من شيخنا أبو عمر العضيلة حول هذه المسألة قديما وحول مسألة قبول صحيفة علي بن أبي طلحة وقبولها ما لم يكن فيها ما يُنكر.
ـ[زكريا أبو مسلم]ــــــــ[03 - 02 - 05, 08:12 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
الإخوة الأحبة بارك الله فيكم على المداخلات الطيبة, وما زلت أنتظر المزيد أحسن الله إليكم ..
أخي الحبيب المتسمك بالحق جزاك الله خيرا , أوصلتنا إلى بيت القصيد أحسن الله إليك ..
أما الوفاة فإن فُسِّرت بغير القبض والاستيفاء كان لها المعنيَين الشرعيَّين الذين ذكرتَهما وهما وفاة النوم ووفاة الموت, لكن كيف يمكن إبطال وفاة النوم كما ذكرتم والإبقاء على وفاة الموت؟ وتحت أي وجه؟ وهي وإن كان ولا بدّ من الإقرار بإحداهما فالأولى الإقرار بوفاة النوم, لأن الإقرار بوفاة النوم لا يناقض نفي الصلب والقتل, (وكلاهما عندي ممتنِع أعني النوم والموت) لكن لو كان لابن حزم رحمه الله الإقرار بالوفاة لكان أولى له الإقرار بوفاة النوم لا الموت, فكيف فسرها بوفاة النوم؟ وما دليله ودليل تقسيمه؟
سبب سؤالي هو أني عاكف على كتابة تأليف في نظريات بعض الكنائس المسيحية كنظرية الإغماء ونظرية الدوسيتية, ويهمني قول ابن حزم ودليله ومدارسة المسألة مع الإخوان.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[03 - 02 - 05, 09:33 ص]ـ
بارك الله فيكم
قول ابن حزم رحمه الله (ولم يرد عيسى عليه السلام بقوله "فلما توفيتني" وفاة النوم، فصح أنه إنما عني وفاة الموت،) فهم جيد للآية فإن قول عيسى عليه السلام ("وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد" 117المائدة، فعيسى عليه السلام كان شيهدا عليهم في حال وجوده معم فلما توفاه الله لم يكن شهيدا عليهم بعد ذلك، وقد كان وهو موجود معهم ينام النوم الطبيعي فلم يكن ذلك مانعا له من الشهادة عليهم،فدل هذا على أن المقصود بالوفاة هنا غير النوم، وهذا ما يعنيه ابن حزم رحمه الله من استدلاله بالآية، ويدل عليه ما ذكر في الآية قبل ذلك.
والأمر كما ذكر الشيخ الفاضل زياد العضيلة حفظه الله من معنى الوفاة.
ومما يشهد لذلك قوله تعالى ({وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا} (159) سورة النساء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/297)
فالمقصود بقوله تعالى هنا (قبل موته) أي قبل موت عيسى عليه السلام، وهذا يكون في آخر الزمان عند نزوله كما تواترت بذلك الأحاديث.
قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (2\ 37)
الجواب الصحيح ج4/ص32
ثم طلب لنفسه السلام فقال
(والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا)
والنصارى يقولون علينا منه السلام كما تقوله الغالية فيمن يدعون فية الإلهية كالنصيرية في علي والحاكمية في الحاكم
الوجه الثاني أن يقال إن الله لم يذكر أن المسيح مات ولا قتل إنما قال
(يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا)
وقال المسيح
(فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد)
وقال تعالى (فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بَآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الأَنْبِيَاء بِغَيْرِ حَقًّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً (155) وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا (156) وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا (157) بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (158) وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا (159) فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا (160) وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ)
سورة النساء الآيات 155 161
فذم الله اليهود بأشياء منها قولهم على مريم بهتانا عظيما حيث زعموا أنها بغي ومنها قولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله
قال تعالى (وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم) وأضاف هذا القول إليهم وذمهم عليه
ولم يذكر النصارى لأن الذين تولوا صلب المصلوب المشبه به هم اليهود ولم يكن أحد من النصارى شاهدا هذا معهم بل كان الحواريون خائفين غائبين فلم يشهد أحد منهم الصلب وإنما شهده اليهود وهم الذين أخبروا الناس أنهم صلبوا المسيح والذين نقلوا أن المسيح صلب من النصارى وغيرهم إنما نقلوه عن أولئك اليهود وهم شرط من أعوان الظلمة لم يكونوا خلقا كثيرا يمتنع تواطؤهم على الكذب
قال تعالى
(وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم)
فنفى عنه القتل ثم قال
(وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته)
وهذا عند اكثر العلماء معناه قبل موت المسيح وقد قيل قبل موت اليهودي وهو ضعيف كما قيل أنه قبل موت محمد صلى الله عليه وسلم وهو أضعف فإنه لو آمن به قبل الموت لنفعه إيمانه به فإن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر
وإن قيل المراد به الإيمان الذي يكون بعد الغرغرة لم يكن في هذا فائدة فإن كل أحد بعد موته يؤمن بالغيب الذي كان يجحده فلا اختصاص للمسيح به ولأنه قال قبل موته ولم يقل بعد موته ولأنه لا فرق بين إيمانه بالمسيح وبمحمد صلوات الله عليهما وسلامه واليهودي الذي يموت على اليهودية يموت كافرا بمحمد والمسيح عليهما الصلاة والسلام ولأنه قال
(وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته)
وقوله (ليؤمنن به) فعل مقسم عليه وهذا إنما يكون في المستقبل فدل ذلك على أن هذا الإيمان بعد إخبار الله بهذا ولو أريد به قبل موت الكتابي لقال وإن من أهل الكتاب إلا من يؤمن به لم يقل (ليؤمنن به)
وأيضا فإنه قال وإن من أهل الكتاب وهذا يعم اليهود والنصارى فدل ذلك على أن جميع أهل الكتاب اليهود والنصارى يؤمنون بالمسيح قبل موت المسيح وذلك إذا نزل آمنت اليهود والنصارى بأنه رسول الله ليس كاذبا كما تقول اليهود ولا هو الله كما تقوله النصارى
والمحافظة على هذا العموم أولى من أن يدعى أن كل كتابي ليؤمنن به قبل أن يموت الكتابي فإن هذا يستلزم إيمان كل يهودي ونصراني وهذا خلاف الواقع وهو لما قال
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/298)
(وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته)
دل على أن المراد بإيمانهم قبل أن يموت هو علم أنه أريد بالعموم عموم من كان موجودا حين نزوله أي لا يتخلف منهم أحد عن الإيمان به لا إيمان من كان منهم ميتا
وهذا كما يقال إنه لا يبقى بلد إلا دخله الدجال الا مكة والمدينة أي من المدائن الموجودة حينئذ وسبب إيمان أهل الكتاب به حينئذ ظاهر فإنه يظهر لكل أحد أنه رسول مؤيد ليس بكذاب ولا هو رب العالمين
فالله تعالى ذكر إيمانهم به إذا نزل إلى الأرض فإنه تعالى لما ذكر رفعه إلى الله بقوله
(إني متوفيك ورافعك إلي)
وهو ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة ويموت حينئذ أخبر بإيمانهم به قبل موته كما قال تعالى في آية أخرى
سورة الزخرف الآيات 59 65
وفي الصحيحين عن النبي e أنه قال يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية
وقوله تعالى
(وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما)
بيان أن الله رفعه حيا وسلمه من القتل وبين أنهم يؤمنون به قبل أن يموت
وكذلك قوله (ومطهرك من الذين كفروا)
ولو مات لم يكن فرق بينه وبين غيره
ولفظ التوفي في لغة العرب معناه الاستيفاء والقبض وذلك ثلاثة أنواع أحدها توفي النوم والثاني توفي الموت والثالث توفي الروح والبدن جميعا فإنه بذلك خرج عن حال أهل الأرض الذين يحتاجون إلى الأكل والشرب واللباس والنوم ويخرج منهم الغائط والبول والمسيح عليه السلام توفاه الله وهو في السماء الثانية إلى أن ينزل إلى الأرض ليست حاله كحالة أهل الأرض في الأكل والشرب واللباس والنوم والغائط والبول ونحو ذلك
الوجه الثالث قولهم إنه عني بموته عن موت الناسوت كان ينبغي لهم أن يقولوا على أصلهم عني بتوفيته عن توفي الناسوت وسواء قيل موته أو توفيته فليس هو شيئا غير الناسوت فليس هناك شيء غيره لم يتوف والله تعالى قال (إني متوفيك ورافعك إلي)
فالمتوفى هو المرفوع إلى الله وقولهم إن المرفوع هو اللاهوت مخالف لنص القرآن لو كان هناك موت فكيف إذا لم يكن فإنهم جعلوا المرفوع غير المتوفى والقرآن أخبر أن المرفوع هو المتوفى وكذلك قوله في الآية الأخرى
(وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه)
هو تكذيب لليهود في قولهم
(إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله)
واليهود لم يدعوا قتل لاهوت ولا أثبتوا لله لاهوتا في المسيح والله تعالى لم يذكر دعوى قتله عن النصارى حتى يقال إن مقصودهم قتل الناسوت دون اللاهوت بل عن اليهود الذين لا يثبتون إلا الناسوت
وقد زعموا أنهم قتلوه فقال تعالى (وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه) فأثبت رفع الذي قالوا إنهم قتلوه وإنما هو الناسوت فعلم أنه هو الذي نفي عنه القتل وهو الذي رفع والنصارى معترفون برفع الناسوت لكن يزعمون أنه صلب وأقام في القبر إما يوما وإما ثلاثة أيام ثم صعد إلى السماء وقعد عن يمين الرب الناسوت مع اللاهوت
وقوله تعالى (وما قتلوه يقينا) معناه أن نفي قتله هو يقين لا ريب فيه بخلاف الذين اختلفوا فإنهم في شك منه من قتله وغير قتله فليسوا مستيقنين أنه قتل إذ لا حجة معهم بذلك
ولذلك كانت طائفة من النصارى يقولون لم يصلب فإن الذين صلبوا المصلوب هم اليهود وكان قد اشتبه عليهم المسيح بغيره كما دل عليه القرآن وكذلك عند أهل الكتاب أنه اشتبه بغيره فلم يعرفوا من هو المسيح من أولئك حتى قال لهم بعض الناس أنا أعرفه فعرفوه وقول من قال معنى الكلام ما قتلوه علما بل ظنا قول ضعيف
الوجه الرابع أنه قال تعالى
(إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا)
فلو كان المرفوع هو اللاهوت لكان رب العالمين قال لنفسه أو لكلمته إني أرفعك إلي وكذلك قوله (بل رفعه الله إليه) فالمسيح عندهم هو الله
ومن المعلوم أنه يمتنع رفع نفسه إلى نفسه وإذا قالوا هو الكلمة فهم يقولون مع ذلك إنه الإله الخالق لا يجعلونه بمنزلة التوراة
والقرآن ونحوهما مما هو من كلام الله الذي قال فيه إليه يصعد الكلم الطيب بل عندهم هو الله الخالق الرازق رب العالمين ورفع رب العالمين إلى رب العالمين ممتنع
الوجه الخامس قوله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/299)
(وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم)
دليل على أنه بعد توفيته لم يكن الرقيب عليهم إلا الله دون المسيح فإن قوله (كنت أنت) يدل على الحصر كقوله إن كان هذا هو الحق، ونحو ذلك.
فعلم أن المسيح بعد توفيته ليس رقيبا على أتباعه بل الله هو الرقيب المطلع عليهم المحصي أعمالهم المجازي عليها والمسيح ليس برقيب فلا يطلع على أعمالهم ولا يحصيها ولا يجازيهم بها) انتهى.
ـ[زكريا أبو مسلم]ــــــــ[03 - 02 - 05, 12:49 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
الشيخ زياد أوصلنا إلى بيت القصيد, والشيخ عبد الرحمن أوصلنا إلى ركن القصيد بارك الله فيكم وأحسن إليكم أجمعين ونفع بكم ..
أخي الشيخ عبد الرحمن حفظه الله ..
توجيهكم لكلام ابن حزم حول فهم الآية توجيه دقيق سديد إن توفّر فيه شرط واحد! وهو ترادف معنى الوفاة والرفع عند ابن حزم! , فلو كان الأمر كذلك لصحّ توجيهكم ويكون بذلك ابن حزم موافقا لشيخ الإسلام ابن تيمية وموافقا لنا في مفهوم الوفاة والرفع! , لكن للأسف ليس الأمر كذلك, فإن الوفاة والرفع عند ابن حزم متغايران, فالوفاة الذي هو الحالة التي تعتري جسد المسيح (سواء كان نوما أم موتا) هو غير الرفع الذي هو الانتقال الجسدي للمسيح من الأرض إلى السماء, وتأمل قوله:فتوفاه ثم رفعه, وعلى هذا فقوله فلما توفيتني بغض النظر عن الرفع إن كان معناه في الدنيا قبل الرفع لم يصر شهيدا عليهم فهذا يقتضي تفسير هذه الوفاة بكونها الموت لا غير وهو ظاهر كلام ابن حزم, وإن كان معناه وفاة الموت عند نزوله يوم القيامة فهذا يستلزم أنه لا يزال شهيدا عليهم الآن وإلى يوم الدين! فتوجيهكم لكلام ابن حزم يصير إشكالا !!
وإلى هذا الخلط بين الرفع والوفاة أشار مترجم كتاب الجواب الصحيح القسيس ميشال توماس, واتكأ بكلام ابن حزم هذا ليوقع الشبهة في كلام شيخ الاسلام الذي هو بحمد الله كالشمس في وضوحه, ودلّس بنظرية الإغماء بتعريف ابن حزم والتي كما ذكر أنها دامت ثلاثة أيام ثم رفعه الله إليه, إذ النصارى متفقون أن المسيح رفعه الله إليه, لكن بعد ثلاثة أيام من موته, فإذا أثبت أن الوفاة حصلت قبل الرفع -سواء تلقاها البعض بكونها نوما أو موتا- فقد حصل له مراده من إثبات عقيدته المسيحية.
ثم انظر إلى كلام شيخ الإسلام تجد التباين الواضح بينه وبين كلام ابن حزم, إذ الوفاة والرفع عند شيخ الاسلام متقاربان كما نقلتم عنهم مشكورين.
والذي أدين الله تعالى به أن لفظ الوفاة هو وفاة القبض والاستيفاء لوجوه:
أولا: قوله تعالى:" وما قتلوه يقينًا بل رفعه الله إليه" فالرفع هنا مقابل نفي القتل والصلب, والتلازم بين المثبت والمنفي ضروري وإلا لصار قول الله تعالى من غير معنى وهو مستحيل على الله تعالى, فما أُثبِت بعد "بل" لا بدّ أن يكون مضادّا لما نُفِي وهو القتل والصلب, ولا يكون هنا إلا الرفع والقبض إلى السماء.
ثانيا:" في قوله تعالى أيضا:" وما قتلوه يقينًا" دليل على انتفاء أيّ شبهة للموت, ومعلوم أن النّوم من جنس الموت بدليل آية الزمر, ولو حصل النّوم لكان هناك حصول شبهة وهو ينافي اليقين المذكور في الآية, فإن قيل: قد يتضمن وجود اليقين مع احتمال النوم, قلتُ إنما حدّدنا اليقين بما سبق في الآية من قوله:" مالهم به من علم إلا اتباع الظن", ولو كان المسيح نائما وظنوه مات لما عوتبوا باتباعهم الظن لأنهم ليسوا مأمورين بعلم الغيب, فتبيّن انتفاء النوم من أجل انتفاء الظنّ ولوازمه وإثبات اليقين الذي هو الرفع.
ثالثا: قوله تعالى على لسان المسيح عليه وعلى نبيّنا أفضل الصلاة والسلام:"وكنتُ عليهم شهيدًَا ما دمتُ فيهم فلما توفّيتني كنتَ أنت الرقيبَ عليهم" يجري عليها ما يجري على ما ذكرناه في الوجه الأول, فقوله توفيتني تشير إلى تغيّر من الحالة الأولى وهي كونه موجود بينهم, ومقتضاها أي وكنت فيهم شهيدا, فلما رفعتني من بينهم كنت أنت الرقيب عليهم" ولو كان معنى الوفاة هو النوم لكان سياق الآية وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما نمت كنت أنت الرقيب عليهم, وهو باطل, فتأمل, فدل أن معنى الوفاة هنا هو الرفع والقبض.
يبقى الإشكال في توجيه كلام ابن حزم في ذكر وفاة الموت قبل الرفع.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[04 - 02 - 05, 08:15 ص]ـ
الشيخ زكريا حفظه الله ورعاه
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفعنا بعلمكم، والقصد مما سبق هو توجيه كلام ابن حزم رحمه الله حول استدلاله بالآية فقط بقوله (فلما توفيتني) فاستدلاله في هذا متجه كما سبق على أن المقصود بالآية هو الموت ولايوافق على أن المقصود بها قبل الرافع، ويمكن الاستئناس في هذا بما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله عز وجل حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا مادمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم.
فهذا الحديث يرجح معنى الوفاة في الآية بمعنى الموت.
أما استمرار شهادة عيسى عليه السلام عليهم في آخر الزمان عند نزوله فما المانع من ذلك وخاصة أنه ذِكر للساعة وأنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير و يقيم التوحيد ويتبعه الناس عند نزوله، فهو في هذه الحالة ما يقول إلا ما امره الله به أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
ولكن كما تفضلت حفظك الله يبقى الإشكال في قول ابن حزم بالوفاة (الموت) قبل الرفع، وهذا لايوافق عليه ابن حزم رحمه الله لدلالة النصوص الأخرى على خلاف ذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/300)
ـ[زكريا أبو مسلم]ــــــــ[05 - 02 - 05, 08:32 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
بارك الله فيك الشيخ الحبيب عبد الرحمن على هذه الفوائد الطيبة ونفنا الله بكم ..
نعم فهمت الآن قصدكم بارك الله فيكم.
ومن كلامكم يتبيّن أن مفهوم ابن حزم ومفهوم شيخ الاسلام رحمهما الله متغايران, وكلا المفهومين يؤدي إلى تأويل للمعاني خلاف الآخر.
والمعنى الذي ذكرتموه حول كون الوفاة هو الموت في قوله فلما توفّيتني معنى وجيه في كلام ابن حزم بمعزل عن الرفع كما ذكرتم, لكن فقط إذا أُخِذ بمعزل عن المعنى الذي في قوله تعالى:" إني متوفيك ورافعك إلي" فيكون لدينا وفاة "فلما توفيتني" غير وفاة "إني متوفيك ورافعك إلي", فما قولكم حفظكم الله؟
أعتذر جدّا على الإثقال لكني أريد هضم المسألة بدقائقها لأهميتها عندي, ولا يخفى أن شبهات المستشرقين والمنصّرين كلها تعتمد على لحن القول والتمطّط في الكلام والمصطلحات الذي يجب أن يُصَدّ الصّدود اللازم.
بارك الله فيكم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[05 - 02 - 05, 03:55 م]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك
ولعل في هذا الرابط ما يفيدك حفظك الله حول القاديانية وقولهم عن المسيح عليه السلام، وقد ذكر أن لابن حزم قولا بالرفع فقط دون الوفاة وأحال على الفصل في الملل والنحل (2/ 206)
ولكن كلاك ابن حزم ليس صريحا في ذلك.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=8769
ـ[زكريا أبو مسلم]ــــــــ[06 - 02 - 05, 10:02 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
جزاكم الله خيرا على هذه المعلومات النافعة وأحسن الله إليكم
ـ[عبد الرحمن الشامي]ــــــــ[12 - 02 - 05, 02:41 م]ـ
فتستطيع ان تقرر قولا بلا دليل ودليلك يكون في أمرين:
1 - حصر القسمة.
2 - ابطال دلالة باقي الاقسام.
واكثر من يغتر بابن حزم رحمه الله لايفطن الى المسألة الاولى وهي حصر القسمة فيغتر بكلامه واكثر المعارضين كذلك انما يعارضون القسم الثاني الثاني وكان الاولى بهم ان يعارضوا لقسم الاول.
ومثاله عندنا هنا في اعتراضنا على ابن حزم فأننا لانقر ابن حزم على تقسيمه؟ فنقول ان الوفاة تأتي بمعنى القبض فلا هي وفاة الموت ولا وفاة النوم بل القبض من الدنيا واستيفاء الاجل الاول.
وهو اظهر الاقوال في تأويل الاية.
الأخ المتمسك بالحق
إن تقسيم ابن حزم رحمه الله هو تقسيم صحيح، فقول الله تعالى: "الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها" فيه بيان أنه تعالى حصر وفاة الأنفس في أمرين:
- وفاة عند الموت
- ووفاة عند النوم
فهذه هي القسمة الصحيحة، وهذا ما أخبر الله به عن نفسه.
فالمقدمة صحيحة عند ابن حزم، ولكن إبطاله وفاة النوم غير صائبة، إذ لا يمنع أن يكون المقصود أن الله توفاه بالنوم ثم رفعه إليه، وهذا ما قرّره الحافظ ابن كثير في تاريخه فقال بعد أن ذكر الآية في سورة النساء فقال"فأخبر تعالى أنه رفعه إلى السماء بعد ما توفاه بالنوم على الصحيح المقطوع به".
فإذا تبين لنا أنه لا يمكن الترجيح من خلال قسمة ابن حزم وجب النظر إلى أدلة غيرها، وهي كثيرة في تبيان أن وفاة المسيح عيسى عليه السلام لم تكن موتاً، منها قوله تعالى " وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته "، فهذا تأكيد يفيد المستقبل أن من أهل الكتاب من سيؤمن به قبل موته، وفي هذا دلالة على أن المسيح عليه السلام لم يمت بعد.
وهذا ما أشار إليه شيخ الإسلام فيما نقله الشيخ عبد الرحمن الفقيه عنه.
والحمد لله رب العالمين
ـ[زكريا أبو مسلم]ــــــــ[14 - 02 - 05, 07:33 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
جزاك الله خيرا أخي الفاضل عبد الرحمن الشامي على ما تفضلتم به من زيادات وفوائد ..
لو كان في المنتدى سعة لفصّلت في أقوال بعض طوائف الكنائس النافين للصلب والقتل والقائلين بأنه نام ثم رفعه الله, ومنافشة ذلك على ضوء أقوال أئمتنا, لكن لعلّ ذلك يتسير في موضع آخر باذن الله.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[14 - 02 - 05, 03:56 م]ـ
جزاكم الله خيرا، وليتك حفظك الله تفصل في المسألة وتفيدنا بما عندك.
ـ[عبد الرحمن الشامي]ــــــــ[15 - 02 - 05, 12:03 ص]ـ
الأخ الكريم زكريا أبو مسلم
أنا مع أخي الشيخ الفاضل عبد الرحمن الفقيه في أن تفيدنا من بحثك بارك الله فيك.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[29 - 06 - 05, 09:03 م]ـ
للفائدة
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[30 - 06 - 07, 10:35 م]ـ
هل افهم من هذا الكلام ان الخلاف سائغ ولو اختار احد الفضائل كلام بن حزم لا ينكر عليه
ـ[أبو المنذر سراج الدين]ــــــــ[25 - 12 - 09, 01:35 ص]ـ
جزاكم الله خيرا(40/301)
ماهي القرائن الصارفة للأمروالنهي عن ظاهرهما؟
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[01 - 02 - 05, 04:29 م]ـ
من المتقرر عند جمهور الأصوليين أن الأصل في الأمر أنه للوجوب , وأن الأصل في النهي أنه للتحريم , ولا ينتقل عن ذلك إلا بالقرينة الصارفة ,
وهنا يطرح سؤال مهم:
ماهي القرائن الصارفة للأمر عن الوجوب إلى الندب؟
وماهي القرائن الصارفة للنهي عن التحريم إلى الكراهة - أعني كراهة التنزيه-؟
وهل سبق أن جُمعت هذه القرائن؟
وما هي مواطن كلام أهل العلم عن هذه الصوارف؟
وليت كل من يعرف شيئا من هذه الصوارف يذكره هنا , للفائدة , فالموضوع مهم,,,
وفق الله الجميع,,,,,
ـ[الغواص]ــــــــ[01 - 02 - 05, 05:38 م]ـ
منها وجود نص آخر يخالف النص الآمر أو الناهي
وقد جمع ابن تيمية رحمه الله أمثلة كثيرة تندرج تحت هذه الطريقة
ولكن المشكلة أني لا أذكر أين قرأت كلامه هذا
وعلى العموم عندما أجده سأضعه هنا إن شاء الله ولو بعد عام
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[02 - 02 - 05, 12:01 ص]ـ
جزاك الله خيرا ,
وبارك فيك,
نرجوا من الإخوة المشاركة,,,,
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[03 - 02 - 05, 01:09 ص]ـ
من القرائن التي تذكر: أن يكون في باب الآداب ,
فيذكر بعضهم أن الأمر يكون للندب إذا كان في باب الآداب , وكذلك يحمل النهي على الكراهة,
فمن ذكر هذا من العلماء؟
وما الدليل على هذا؟؟؟
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[03 - 02 - 05, 08:42 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأصل في الأمر و النهي على الحتم
أن الأصل في الأمر والنهي على الحتم، فالأصل في الأمر أنه واجب، والأصل في النهي أنه حرام، إلا إذا قام الدليل على أن الأمر لغير الوجوب، وأن النهي لغير التحريم، فإنه يعمل بالدليل.
وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك، فيخرج عن الوجوب إلى معان منها:
1 - الندب؛ كقوله تعالى: (وأشهدوا اذا تبايعتم) البقرة: 282] فالأمر بالإشهاد على التبايع للندب بدليل أن النبي صلّى الله عليه وسلّم اشترى فرساً من أعرابي ولم يشهد.
2 - الإباحة؛ وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر، أو جواباً لما يتوهم أنه محظور.
مثاله بعد الحظر: قوله تعالى: {واذا حللتم فاصطادوا} [المائدة: 2] فالأمر بالاصطياد للإباحة لوقوعه بعد الحظر المستفاد من قوله تعالى: {غير محلى الصيد وأنتم حرم} (المائدة: 1)
ومثاله جواباً لما يتوهم أنه محظور؛ قوله صلّى الله عليه وسلّم: "افعل ولا حرج"، في جواب من سألوه في حجة الوداع عن تقديم أفعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها على بعض.
3 - التهديد كقوله تعالى:) اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) (فصلت: من الآية40)،) إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارا) (الكهف: من الآية29) فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور دليل على أنه للتهديد.
وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معانٍ أخرى لدليل يقتضي ذلك، فمنها:1 -
الكراهة: ومثلوا لذلك بقوله صلّى الله عليه وسلّم: "لا يمسنَّ أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول"، فقد قال الجمهور: إن النهي هنا للكراهة، لأن الذكر بضعة من الإنسان، والحكمة من النهي تنزيه اليمين.
2 - الإرشاد: مثل قوله صلّى الله عليه وسلّم لمعاذ: "لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعنّي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك".
ـــــــــــــ
انظر كتاب لأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين رحمه الله
ـ[الفضيل]ــــــــ[05 - 02 - 05, 06:27 ص]ـ
توجد رسالة دكتوراه للدكتور خالد شجاع العتيبي من دولة الكويت تقدم بها للجامعة الإسلامية في المدينة النبوية عنوانها: ضوابط صرف الأمر عن الوجوب والنهي عن التحريم(40/302)
تحقيق مسألة الخلاف في تكبير العيدين .. هل تجوز هذه الصيغة؟؟ أرجو الإجابة
ـ[عبد النور السلفي]ــــــــ[01 - 02 - 05, 06:32 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
ما هي الصيغة الصحيحة لتكبير العيدين؟؟
وهل هناك خلاف في هذه الصيغة؟؟
ثم ما هو حكم صيغة التكبير المعمول بها في مصر (في مساجد الأوقاف والأزهر والحكومة)؟؟
وهل يؤخذ بإقرار الشافعي رحمه الله لهذه الصيغة؟؟
وهل الحنابلة هم فقط الذين قالوا بالصيغة المعمول بها في الحرم؟؟
أفيدوني أفادكم الله فقد كثر اللغط عندي حول هذه المسألة ...(40/303)
ما المراد بالاصول قي الشرع؟
ـ[الفقير الى الله]ــــــــ[01 - 02 - 05, 09:00 م]ـ
السلام عليكم
اريد تعريفا شاملا للاصول يساعدني في فهم دلالة الاصول والمراجع التي تساعدني في الفهم
ـ[أبو علي]ــــــــ[01 - 02 - 05, 11:37 م]ـ
للشَّيخ سعد الشَّثري كتاب باسم (الأصول والفروع)، ستجد فيه بغيتك بإذن الله
والله أعلم(40/304)
ضابط جواز الصلاة جماعة في مقر العمل
ـ[آل نظيف]ــــــــ[01 - 02 - 05, 11:58 م]ـ
نص السؤال
ما ضابط جواز الصلاة جماعة في مقر العمل إذا كان هناك مسجد في الخارج؟
نص الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
إذا كان المسجد الذي في الخارج قريباً فيجب الذهاب للصلاة فيه، فإنه هي الجماعة التي وردت الأحاديث في فضلها، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه خمساً وعشرين درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة، فلم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه)،أخرجه البخاري ومسلم.
وكذلك هي الجماعة التي ورد الوعيد على من تركها، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء)، أخرجه البخاري ومسلم.
وأما الجماعة في مقر العمل فهو يشبه صلاة الجماعة،
أما إذا كان المسجد بعيداً فإن الصلاة في مقر العمل هو الواجب؛ لأن ذلك هو المستطاع، والله تعالى يقول: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)) التغابن: من الآية16). ويرجى لمن كانت عادته أن يصلي جماعة في المسجد،أن يكتب له فضل الجماعة إذا صلى في مقر العمل، ومن لم تكن هذه عادته، فصلاته في مقر العمل جماعة لا شك أنه أفضل من أن يصلي وحده. والله أعلم.
أجاب عنها / فضيلة الشيخ /عبدالرحمن بن ناصر البراك
http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&id=10958&Itemid=35(40/305)
(مجهول العين) ما صورته؟ ومثاله؟ (للمدارسة)
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[02 - 02 - 05, 12:06 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحسن الله إليكم
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: فان سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين. (نخبة الفكر).
وفقكم الله لم أتصور كلام الحافظ - رحمه الله - فمن يبسطّه لي بمثال؟
وسلمتم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[02 - 02 - 05, 01:29 ص]ـ
أي لم يرو عنه إلا شخص واحد، فإذا روى عنه ثقتان فأكثر، فهو مستور ارتفعت عنه جهالة العين وبقيت جهالة الحال. وقد ترتفع عنه جهالة الحال كذلك في حالات محدودة.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[02 - 02 - 05, 02:21 ص]ـ
لعل في هذا الرابط فائدة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=12405&highlight=%E3%CC%E5%E6%E1+%C7%E1%CD%C7%E1
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[02 - 02 - 05, 04:27 ص]ـ
وانظر مشكورا المشاركة 6 (نصفها الثاني) و7 من هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=9941&highlight=%E3%CC%E5%E6%E1+%C7%E1%DA%ED%E4+%C7%E1%C D%C7%E1
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[05 - 02 - 05, 02:49 ص]ـ
بارك الله فيكم
إذاً هل تعريف الخطيب البغدادي المجهول عند أصحاب الحديث بأنه: كل من لم يشتهر بطلب العمل في نفسه، ولا عرفه العلماء به، ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد.
أشمل تعريف؟
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[05 - 02 - 05, 03:26 ص]ـ
نعم تعريف الخطابي من التعريفات الجامعة ولهذا:
لا تزول عنه الجهالة "جهالة العين" إلا برواية رجلين فصاعدا عنه. من المشهورين من أهل العلم، إلا أنه لا تثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه.
فيكون بعد ذلك مجهول الحال:
وعرفوا مجهول الحال ب: هو من لم تعرف عدالته الظاهرة ولا الباطنة أي لم يوقف له على مفسّق أي لم تثبت عدالته الباطنة.
فتزول عنه الثانية"جهالة الحال" عند ابن حجر ب:
أولا: توثيق غير من ينفرد عنه، على الأصح
ثانيا: بتزكية من انفرد عنه إذا كان مؤهلا لذلك، أي إذا كان المنفرد من أئمة الجرح والتعديل.
انظر "شرح النخبة" و مع شرحه للقاري ص 153 - 154، وانظر "تنقيح الأنظار" وشرحه "توضيح الأفكار" ج2/ص192
وفصل ابن رجب وهو رأي يحيى بن معين:
قال ابن معين: يكون معروفا إذا روى عنه مثل الشعبي وابن سيرين.
وقال حين سئل عن رواية سماك بن حرب وأبي إسحاق عن الرجل: "هؤلاء يروون عن مجهولين"
قلت:
يعني أن رواية الشعبي وابن سيرين تعتبر تزكية للمروي عنهم، ورواية سماك وأبي اسحاق عن المجاهيل تعتبر جرحا للراويين.
والله أعلم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[05 - 02 - 05, 06:16 ص]ـ
"ورواية سماك وأبي اسحاق عن المجاهيل تعتبر جرحا للراويين"
لعل الأصح أنها لا تفيد تعديلاً، وليس أنها تعتبر جرحاً!
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[05 - 02 - 05, 01:19 م]ـ
أحسنت على هذا الاستدراك، وجزاك الله خيرا.(40/306)
هل يُؤجر العبد على عمل برّ سببه ارتكاب معصية؟
ـ[العزيز بالله]ــــــــ[02 - 02 - 05, 01:08 ص]ـ
ولا أقصد إثابته على النّيّة بل على أعمال بذاتها؟
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[02 - 02 - 05, 02:01 ص]ـ
مسألتكم أخي الفاضل لها حالات:
- إن كان قصدكم أنه ارتكب معصية ثم كان لها آثار ساعدت على فعل عمل البر، كمن أخذ مالا ربويا من بنك ما، ثم تصدق به، فهذا لا يجوز له أن يبتغي به أجرا لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولكنه يتصدق به من باب التخلص من المال الحرام.
- وإن كان قصدكم أن الرجل ارتكب معصية وتولدت عنها فعل طاعة من غير نية فعل تلك الطاعة مسبقا، فأرجو أن يأجر عليها، وصورة المسألة: أن رجلا عصى الله بشرب الخمر، ونتج عن ذلك أنه صار كريما منفقا، فأعطى هذا وأنفق على هذا وهو سكران، فأرجو الله أن يأجر على ذلك كما أنه يأزر (يحمل إثمه) على معصية شرب الخمر،
وهذه غير الحالة الأولى لأن المال في الأولى مصدر محرم، بعكس الثاني فتأمل ..
- وإن كان قصدكم أنه أراد جلب مصلحة راجحة، ولكن ذلك لن يتأتَّى إلا بفعل معصية، فهنا إذا كانت المعصية ضئيلة والمصلحة المرجو تحصيلها راجحة، فهذا يجوز والله أعلم.
يقول العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام ج1ص75: قد يعين العبد على معصية، لا لكونها معصية ولكنها سبيل لتحقيق مصلحة راجحة" وشبيه من ذلك ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة ولكنني لا أتذكر الباب التي ذكر ذلك فيها ونسختي قديمة جدا غير مفهرسة.
والله تعالى أعلم.
ـ[العزيز بالله]ــــــــ[02 - 02 - 05, 02:50 ص]ـ
فقد أذكرتني بزاوية أخرى للمسألة، مع ملاحظة أن من أنفق أو فعل ما فعل وهو سكران لا أجر له لأن الأعمال بالنية والسكران لا نية له.
لكن مرادي أنا غير هذا، مرادي هو عمل البر المرتبط ارتباطاً مباشراً بالمعصية، مثلاً رجل زنى، فترتب على هذا أنّه يغتسل من الجنابة، فهل يُؤجر على هذه الطاعة التي علّتها وسببها الموجب لها شرعاً كان معصية لله.
أما ماذكرته من الصّور فأمره واضح (عندي).(40/307)
رجل يحبّ أكل الثوم والبصل
ـ[العزيز بالله]ــــــــ[02 - 02 - 05, 01:10 ص]ـ
وصادف أن قُدّم له طعامه قبيل الصلاة، بحيث يغلب على ظنّه أنّ الرائحة لا تزول، فهل نقول له لا يجوز لك أكل الثوم؟
أم نقول له كل ولكن لا يجوز لك دخول المسجد وصلّ في بيتك؟
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[02 - 02 - 05, 02:10 ص]ـ
الأخ الفاضل .. العزيز بالله ..
يبدو أنَّ عندكم بحثاً ما عن صلاة الجماعة هذه الأيام
ابتسامة (:
ـ[العزيز بالله]ــــــــ[02 - 02 - 05, 02:43 ص]ـ
أضحك الله [سنونك]! أخي أبا عمر.
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[02 - 02 - 05, 11:54 م]ـ
إذا لم يأكله تحيلا فلايحرم عليه أكله ويرخص له في ترك الجماعة.
ـ[محمد شرف]ــــــــ[04 - 02 - 05, 01:46 ص]ـ
أولاً:
صلاة الجماعة مع عدم الخشوع أم الصلاة في البيت مع الخشوع؟
ثانياً:
تعلمون أن طالب العلم أو العالم له سمت ووقار يحرص على أن لا يظهر بخلافه صيانة لجانب العلم لا لذات نفسه
، فإذا أُقيمت الصلاة وأراد الرجل الخروج إليها فاكتشف أن ثوبه متّسخ جداً، أو غير (مكوي) بطريقة مضحكة،
أو أن شماغه متسخ أو مفقود، المهم أنه سيضطر إذا خرج للصلاة أن يخرج بصورة تزري بمثله
، مع أنه غير معتاد على هذا أو أنّ هذا قد يُعاب عليه، فهل يجوز أن يتخلف عن الصلاة لمثل هذا العذر؟
ثالثاً:
وصادف أن قُدّم له طعامه قبيل الصلاة، بحيث يغلب على ظنّه أنّ الرائحة لا تزول، فهل نقول له لا يجوز لك أكل الثوم؟
أم نقول له كل ولكن لا يجوز لك دخول المسجد وصلّ في بيتك؟
رابعاً:
هل تُقاس شهوة النكاح على شهوة الطعام للترخص بترك الجماعة؟
.
.
.
.
أنا لا أعرف الأخ العزيز بالله شخصياُ، و لكن قد أشغل المنتدى بأسئلة لا أدري مالمغزى منها ...
أعتذر من هذه المشاركة الفظة و لكن ألم يلاحظ الأخوة المشرفين أن هناك خطأ ما؟؟(40/308)
جبل عير
ـ[فهد الخالد]ــــــــ[02 - 02 - 05, 01:47 ص]ـ
هل صح ان جبل عير من جبال النار
وما تكملت الحديث الذي ذكر فيه رسول الله صلي الله عليه وسلم عندما حدد حدود الحرم وقال من عير .................
وجزيتم خيرا
ـ[فهد الخالد]ــــــــ[02 - 02 - 05, 05:09 م]ـ
الحرم النبوي
الحرم النبوي حدود الحرم المدني: يرى الجمهور أن حد حرم المدينة ما بين ثور إلى عير، لما ورد من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا: حرم المدينة ما بين ثور إلى عير وعير: جبل معروف بالمدينة وثور جبل خلف أحد أنكره جماعة من العلماء لعدم علمهم به، وورد في حديث آخر أن الحرم ما بين لابتي المدينة، ففي حديث أبي هريرة ...
هذا ماوجدت بعد البحث هذا اليوم
ارجوا من يعلم شئ ان يسعدني
هل ورد شئ انه من جبال النار
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[02 - 02 - 05, 09:18 م]ـ
قد ورد في السنن ان عير جبل في النار ولكن لااعرف صحة هذا الحديث حاليا.
وهناك موضوع في هذا الملتقى عن حدود الحرم المدني هذا بعضه:
ثبت في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرم ما بين عير وثور.
والكلام على ثور طويل الذيول معلوم عند طلبة العلم.
وورد في رواية اخرى ما بين لابتيها.
والابتان هم الحرتان وهما حدوده الغربيه والشرقية ,الجبلين المذكورين هما حدوده الشمالية والجنوبية فبهما نعرف حدود الحرم المدني.
اما احكامه فالصحيح انه كحكم الحرم المكي لقوله صلى الله عليه وسلم (اني احرمها كما حرم ابراهيم مكة) أو كما قال عليه الصلاة والسلام فلايعضد شوكه الا ما استثني كالعلف والزرع المحتاج اليه.
ولاينفر صيده الا انه يختلف عن المكي بجواز سلب من انتهك حرمته. وذهب الحنفيه الي عدم ذلك كله وقالوا ان الحكم منسوخ ودليلهم حديث (يا ابا عمير ما فعل النغير). والنص يرده وذهب الشافعيه والمالكيه وجمهور أهل العلم انه ليس في صيده الجزاء وانما الاثم.
وفي المشهور عند الاصحاب انه فيه الجزاء وفيه السلب.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[03 - 02 - 05, 10:08 ص]ـ
بارك الله فيكم، وهذه بعض فوائد حول الموضوع
تكملة الحديث
في صحيح مسلم ج2/ص1147
وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال خطبنا علي بن أبي طالب فقال من زعم أن عندنا شيئا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة قال وصحيفة معلقة في قراب سيفه فقد كذب فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ومن ادعى إلى غير أبيه أو أنتمي إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا
وحول جبل ثور وأنه من جبال النار فلم يصح الحديث في ذلك
جاء في سنن ابن ماجه ج2/ص1040
3115 حدثنا هناد بن السري ثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن مكنف قال سمعت أنس بن ما لك يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدا جبل يحبنا ونحبه وهو على ترعة من ترع الجنة وعير على ترعة من ترع النار
قال البوصيري في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه ج3/ص218
1085 حدثنا هناد بن السري ثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن مكنف قال سمعت أنس بن مالك يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدا جبل يحبنا ونحبه وهو على ترعة من ترع الجنة وعير على ترعة من ترع النار
0801 هذا إسناد ضعيف لتدليس ابن إسحاق وشيخه عبد الله بن مكنف قال البخاري لا في حديثه نظر وقال ابن حبان لا أعلم له سماعا من أنس لا يجوز الاحتجاج به
قلت قد صرح عبدالله بن مكنف في رواية ابن ماجة هذه بسماعه عن أنس فزال ما كنا نخشاه من قول ابن حبان لا أعلم له سماعا
قال الطبراني في المعجم الأوسط ج6/ص315
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/309)
6505 حدثنا محمد بن داود بن أسلم ثنا عبيد الله بن عبد الله المنكدري ثنا بن أبي فديك عن عثمان بن إسحاق عن عبدالمجيد بن أبي عبس بن جبر عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحد هذا جبل يحبنا ونحبه على باب من أبواب الجنة وهذا عير يبغضنا ونبغضه وإنه على باب من أبواب النار لايروى هذا الحديث عن ابي عبس بن جبر إلا بهذا الإسناد تفرد به بن أبي فديك
قال الهيثمي في مجمع الزوائد ج4/ص13
وعن أبي عبس ابن جبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأحد هذا جبل يحبنا ونحبه على باب من أبواب الجنة وهذا عير على جبل يبغضنا ونبغضه على باب من أبواب النار رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط وفيه عبدالمجيد بن أبي عبس لينه أبو حاتم وفيه من لم أعرفه.
وحول حدود الحرم ينظرهذا الرابط ولايعني الموافقه على كل ما ذكره وإنما القصد الفائدة
http://www.tohajj.com/display.asp?ID=32&Url=hrm00085.htm
حرم المدينة المنورة وحدوده
إننا لسنا بصدد تحقيق دقيق وبحث مستفيض عن حدود حرم المدينة المنورة , فالكلام في هذا الباب يطول ويكفي أن نقدم للقارئ خلاصة ما نراه أنه أقرب إلى الصواب في هذا الباب , وبالقدر الذي يحتاجه الساكن للمدينة المنورة عن هذا الحرم.
فنقول: إن للمدينة المنورة حرمين معروفين عند الفقهاء , حرما أشد حرمة من الآخر وهو الحرم المركزي ويسمى: حرم الصيد " وهو الذي يكاد ينحصر فيه معنى فضل السكن فيه , وكثرة البركات فيه , وشديد الوعيد في الإحداث فيه. والحرم الآخر وهو ما يخص حماية المصالح الاقتصادية المتعلقة بالمدينة من حولها , وحفظا لها من احتكار المناطق الرعوية بها. وهذا يسمى: حرم الشجر وهو ما يطلق عليه حمى المدينة.
وهذا الحمى حدوده في أبسط أشكاله هو أن نتخذ منطقة مركزية- في داخل المدينة المنورة ووسطها فنجعل منها دائرة قطرها بين 44 إلى خمسين كيلو متر. وعلى هذا فيمكن اعتبار امتداد هذا الحرم من شرق العاقول إلى منطقة شمال المطار فالنقمي ومنطقة الخليل ثم الاتجاه إلى الغرب الجنوبي إلى محاذاة المفرحات ثم النقيع فعودة أخرى من خلف عير بعمق عشرة كيلو مترات والتقاء بشرق العاقول.
والناس في الواقع لا يعيرون اهتماما لهذا الحرم لأنه خارج نطاق اختصاصهم الاجتماعي والاقتصادي اليوم , وإذا ما ظهر سؤال من شخص عن حدود الحرم فالمتبادر إلى الذهن أن يقصد التعرف على الحرم المركزي الذي هو حرم الصيد وفضيلة السكن. وتحديدي للحرم بالذي ذكرته مبني على الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود عن عدي بن زيد قال: حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ناحية من المدينة بريدا في بريد لا يخبط شجره ولا يعضد إلا ما يساق به الجمل
والبريد يساوي اثني عشر ميلا بالميل القديم والميل يساوي 1848 متر تقريبا , والبريد أيضا يساوي أربعة فراسخ وبالأميال يساوي ثلاثة , فيكون طول البريد 22176 متر وهو ما يمثل نصف قطر دائرة حمى الشجر , أو حرم الشجر. على أن هذه الأرقام اجتهادية ولكنها لا تبتعد كثيرا عن الحقيقة والخلاف فيها جزئي.
أما حرم الصيد وهو الذي يسأل الناس دائما عنه لأنه يحقق لهم معاني فقهية في أحوالهم السكنية والمعيشية فيعتمد في تحديده على بعض الأحاديث الواردة فيه منها قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إني أحرم ما بين لابتي المدينة أي حرتيها , وهي معروفة اليوم بالحرة الشرقية والحرة الغربية , وقديما بحرة واقم والوبرة , ولكن الخلاف في مقدار جزء الحرة الداخل في الحرم , والمتفق بين المحققين أن الحرة الغربية كلها في الحرم , وأن الحرة الشرقية يدخل معظمها في الحرم إلى ما بعد ديار بني حارثة في أعلى الحرة بمنطقة العريض , والعريض من الحرم.
أما امتداد الحرم من الناحية الشمالية والجنوبية فيعتمد فيه على ما رواه مسلم بلفظ "المدينة حرم ما بين عير إلى ثور".
وعير جبل واضح مستقيم القمة يقع على امتداد جنوب المدينة بينه وبين قلب المدينة , حوالي ثمانية كيلو مترات , وثور عبارة عن جبيل صغير يقع بلا خلاف خلف أحد أو خلف مسامتة أحد حيث يدخل جبل أحد في الحرم , والخلاف قائم في تحديد هذا الجبل بالدقة فربما اختار البعض الجبل الصغير الأحمر المستدير الذي يقع شمال جبل أحد , وربما ارتأى البعض غير ذلك فيما رأيناه عن بعض محققي تاريخ المدينة الذين يرون أنه الجبل القابع مثل الثور في بداية منطقة الخليل على يمين السائر من خط الأسفلت العام متجها إلى بساتين الخليل , وعلى أي حال أنا لا أرى خلافا كبيرا في هذا التحديد إذ إن الجبل الأول محاذ للجبل الثاني من جهة الغرب والجبل الثاني محاذ للأول من جهة الشرق , فيمكن أن يقع كلاهما على محيط الدائرة التي يمكن أن نرسمها من مركز المدينة بنصف قطر طوله ثمانية كيلو مترات تقريبا , وأنا أرى أنه لا مانع هندسيا ولا منطقيا ولا فقهيا أن تتسع دائرة حرم الصيد فتضم الجزء الأدنى والأوسط من وادي العقيق الذي يبدأ بمسجد الميقات والبداية الشرقية للبيداء , وهذا أحوط إلا في شيء واحد وهو فضل السكن والإقامة , وهذه أيضا أراها أنها ضمن الأحوط أيضا توسيعا للناس واستنادا على أن وادي العقيق من بدء منطقة الميقات واد مبارك بصريح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم , والبركة لن تتسع لبطن الوادي ثم تضيق عن أطرافه ورحمة الله أوسع من ذلك.
هذا الرأي عن حدود الحرم لا أجزم به كليا ولكنه من باب تيسير الفهم للناس في هذا الموضوع , ونسأل الله أن يعصمنا من الزلل والشطط.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/310)
ـ[فهد الخالد]ــــــــ[04 - 02 - 05, 02:22 م]ـ
جزاكم الله خير
افادتم واجدتم
ـ[فهد الخالد]ــــــــ[04 - 02 - 05, 07:16 م]ـ
طيب جبل احد هل ثبت في احاديث اخري انه من جبال الجنة.
وجزاكم الله خيرا على هذه الجهود المفيده(40/311)
من فوائد البخاري: سنن مهجوره في الاضحيه
ـ[احمد بخور]ــــــــ[02 - 02 - 05, 02:12 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الامام البخاري رحمه الله
باب قسمة الامام الاضاحي بين الناس
حدثنا معاذ بن فضالة، حدثنا هشام، عن يحيى، عن بعجة الجهني، عن عقبة بن عامر الجهني، قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا، فصارت لعقبة جذعة، فقلت: يا رسول الله، صارت لي جذعة؟ قال: " ضح بها "
*****
اين الموسرون من امة محمد ممن اعطاهم الله المال يستنون بهديه فلا تكاد تجد من يطبق هذه السنه حتى من طلاب العلم الاممن رحم الله وقليل ماهم
اذا السنه الشراء لمن لم يستطع الاضحيه
والسنه للجمعيات الخيريه شراء الاضاحي وتقسيمها للناس للحديث
حدثنا عمرو بن خالد، حدثنا الليث، عن يزيد، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم [ u] أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا، فبقي عتود، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: " ضح أنت به " *
**2**
باب الاضحية للمسافر والنساء
حدثنا مسدد، حدثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها، وحاضت بسرف، قبل أن تدخل مكة، وهي تبكي، فقال: " ما لك أنفست؟ " قالت: نعم، قال: " إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت " فلما كنا بمنى، أتيت بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قالوا: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر
*****
لماذا لايضح الحاج وهو قادر على هذه الشعيره مع الدلالة الواضحة منه عليه الصلاة والسلام وفقه البخاري
... 3***
باب الاضحى والمنحر بالمصلى
حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا عبيد الله، عن نافع، قال: " كان عبد الله ينحر في المنحر " قال عبيد الله: " يعني منحر النبي صلى الله عليه وسلم " *
حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن كثير بن فرقد، عن نافع، أن ابن عمر، رضي الله عنهما أخبره، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى " *
******
وهذه من اوضح ما هجر حتى من اهل العلم الاممن رحم الله وهي عدم التضحية في المصلى
... 4***
باب من ذبح الاضاحي بيده
حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا شعبة، حدثنا قتادة، عن أنس، قال: " ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما، يسمي ويكبر، فذبحهما بيده " * ******
وهذه كذالك من اوضح ماهجر الاممن رحم الله
*********
هذا مما احببت ان انبه على بعض الامور المهجوره والمنسيه اذكر بها نفسي واخواني علنا في الاضحى المقبل نطبقها
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو محمد المحراب]ــــــــ[22 - 11 - 08, 08:30 ص]ـ
*
باب الاضحى والمنحر بالمصلى
حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا عبيد الله، عن نافع، قال: " كان عبد الله ينحر في المنحر " قال عبيد الله: " يعني منحر النبي صلى الله عليه وسلم " *
حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن كثير بن فرقد، عن نافع، أن ابن عمر، رضي الله عنهما أخبره، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى " *
******
وهذه من اوضح ما هجر حتى من اهل العلم الاممن رحم الله وهي عدم التضحية في المصلى
ما شاء الله، جزاك الله خيرا؛ وهو مذهب الشيخ الألباني -رحمه الله- وعلله بإظهار شعائر الدين.
لكن هناك قول آخر رجحه كثير من أهل العلم؛ أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فعله بوصف الإمامة؛ لتعليم الناس أن النحر بعد الصلاة؛ فيشرع للإمام ومن في معناه وجعلوا العلة: تعليم الناس والله أعلم:
قال الحافظ في "الفتح " (10/ 9):
" قال ابن بطال: هو سنة للأمام خاصة عند مالك قال مالك فيما رواه بن وهب: إنما يفعل ذلك؛ لئلا يذبح أحد قبله - زاد المهلب: وليذبحوا بعده على يقين وليتعلموا منه صفة الذبح ... وقال ابن التين: هو مذهب مالك أن الإمام يبرز أضحيته للمصلى فيذبح هناك. وبالغ بعض أصحابه- وهو أبو مصعب -فقال: من لم يفعل ذلك لم يؤتم به ... ".
وفي "فتح الباري لابن رجب" (7/ 70):
"وذبْحُ ابن عمر -رضي الله عنهما- بالمصلى يدل على أنه كان يرى استحباب ذلك للإمام وغيره.
ومن العلماء من يستحب ذلك للإمام، منهم مالك. وقال: لا نرى ذلك على غيره.
وفيه: إشارة إلى أن غيره لا يتأكد في حقه ذلك كالإمام.
وقال سفيان: للإمام أن يحضر أضحيته عند المصلى؛ ليذبح حين يفرغ من الصَّلاة والخطبة؛ لئلا يذبح أحد قبله. قالَ: وذلك من الأمر المعروف
.روى الواقدي بأسانيد لهُ متعددة، أن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يذبح يوم النحر عندَ طرف الزقاق، عندَ دار معاوية.
ثم قال الواقدي: وكذلك يصنع الأئمة عندنا بالمدينة
روى- أيضاً- عن عمرو بن عثمان، أنه رأى عمر بن عبد العزيز- رحمه الله- خطب يوم النحر، ثم أتي بكبش في مصلاه، فذبحه بيده، ثم أمر به فقسم على المساكين، ولم يحمل إلى منزله منه شيئاً ".
يقوي ذلك حديث البراء بن عازب -رضي الله عنه- وفيه قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي، ثم نرجع فننحر)) - وهو في الصحيحين.
والباب واسع إن شاء الله؛ لكن الجزم بأنها سنة مهجورة لكل أحد؛ لا يتحمله حديث البراء -رضي الله عنه -، مع انفراد ابن عمر -رضي الله عنهما - عن عامة الصحابة وأكابرهم - رضوان الله عليهم -.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/312)
ـ[ابو ز كريا الجزا ئري]ــــــــ[22 - 11 - 08, 08:43 ص]ـ
الحمد الله أن هذه السنن مازالت يحافظ عليها في الجزائر بل ربما المجتمع الجزائري من أكثر المجتمعات تعلقا
بهاته السنة و الذي يأتي أيام العيد الى الجزائر يرى جوا مميزا و جد خاص.
ـ[أبو محمد المحراب]ــــــــ[23 - 11 - 08, 09:13 ص]ـ
تتمة للنحر بالمصلى:
- وعند بعض الشافعية تقييد نحر الإمام بالمصلى إذا كان للمسلمين كافة ومن بيت مال المسلمين خاصة:
قال النووي -رحمه الله- في "المجموع" (8/ 425):
"الأفضل أن يضحي في داره بمشهد أهله وهكذا قاله أصحابنا. وذكر الماوردي: أنه يختار للإمام أن يضحي للمسلمين كافة من بيت المال ببدنة في المصلى، فإن لم تتيسر فشاة وأنه ينحرها بنفسه. وإن ضحى من ماله ضحى حيث شاء - هذا كلامه ".
- قال الشيخ ابن باز – رحمه الله -: ذبحه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بالمصلى والله أعلم؛ ليعرف الناس السنة ولتعليمهم - وهو خاص به - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؛ لأن السنة استقرت بعده.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[23 - 11 - 08, 09:29 ص]ـ
(روى الواقدي بأسانيد لهُ متعددة، أن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يذبح يوم النحر عندَ طرف الزقاق، عندَ دار معاوية.
ثم قال الواقدي: وكذلك يصنع الأئمة عندنا بالمدينة
روى- أيضاً- عن عمرو بن عثمان، أنه رأى عمر بن عبد العزيز- رحمه الله- خطب يوم النحر، ثم أتي بكبش في مصلاه، فذبحه بيده، ثم أمر به فقسم على المساكين، ولم يحمل إلى منزله منه شيئاً ".)
انتهى
ما مصدر ابن رجب من كتب الواقدي
وقوله (وكذلك يصنع الأئمة عندنا بالمدينة) نقله ابن سعد في الطبقات
وكذا الأسانيد المتعددة
وكذا ذكر أثر عمر بن عبد العزيز في موضع آخر نقلا عن الواقدي بإسناده
ولكن السؤال ما مصدر ابن رجب
هل الطبقات أم كتاب من كتب الواقدي
ـ[أبو صلاح الدرويش]ــــــــ[21 - 11 - 09, 04:11 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كما قلتم من السنن المهجورة عدم إدخال السرور على الايتام والارامل وإعانتهم على اقتناء الاضحية بل شرائها وإعطائها إلى المحتاجين عملا بالحديث المتفق عليه. حدثنا معاذ بن فضالة، حدثنا هشام، عن يحيى، عن بعجة الجهني، عن عقبة بن عامر الجهني، قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا، فصارت لعقبة جذعة، فقلت: يا رسول الله، صارت لي جذعة؟ قال: " ضح بها " لكن هناك من ينكر هذا العمل ويقولون هذا لم يثبت على الصحابة ولا على السلف بل نكتفي بإعطاء المال فقط ,وأن الحافظ بن حجر لم يقدم إلا احتمالات في الفتح. أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ـ[أبو صلاح الدرويش]ــــــــ[23 - 11 - 09, 12:27 ص]ـ
أينكم ياطلبة العلم هل من مساعدة(40/313)
من فوائد البخاري: سنن مهجوره في الاضحيه
ـ[احمد بخور]ــــــــ[02 - 02 - 05, 02:14 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الامام البخاري رحمه الله
باب قسمة الامام الاضاحي بين الناس
حدثنا معاذ بن فضالة، حدثنا هشام، عن يحيى، عن بعجة الجهني، عن عقبة بن عامر الجهني، قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا، فصارت لعقبة جذعة، فقلت: يا رسول الله، صارت لي جذعة؟ قال: " ضح بها "
*****
اين الموسرون من امة محمد ممن اعطاهم الله المال يستنون بهديه فلا تكاد تجد من يطبق هذه السنه حتى من طلاب العلم الاممن رحم الله وقليل ماهم
اذا السنه الشراء لمن لم يستطع الاضحيه
والسنه للجمعيات الخيريه شراء الاضاحي وتقسيمها للناس للحديث
حدثنا عمرو بن خالد، حدثنا الليث، عن يزيد، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم [ u] أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا، فبقي عتود، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: " ضح أنت به " *
**2**
باب الاضحية للمسافر والنساء
حدثنا مسدد، حدثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها، وحاضت بسرف، قبل أن تدخل مكة، وهي تبكي، فقال: " ما لك أنفست؟ " قالت: نعم، قال: " إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت " فلما كنا بمنى، أتيت بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قالوا: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر
*****
لماذا لايضح الحاج وهو قادر على هذه الشعيره مع الدلالة الواضحة منه عليه الصلاة والسلام وفقه البخاري
... 3***
باب الاضحى والمنحر بالمصلى
حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا عبيد الله، عن نافع، قال: " كان عبد الله ينحر في المنحر " قال عبيد الله: " يعني منحر النبي صلى الله عليه وسلم " *
حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن كثير بن فرقد، عن نافع، أن ابن عمر، رضي الله عنهما أخبره، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى " *
******
وهذه من اوضح ما هجر حتى من اهل العلم الاممن رحم الله وهي عدم التضحية في المصلى
... 4***
باب من ذبح الاضاحي بيده
حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا شعبة، حدثنا قتادة، عن أنس، قال: " ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما، يسمي ويكبر، فذبحهما بيده " * ******
وهذه كذالك من اوضح ماهجر الاممن رحم الله
*********
هذا مما احببت ان انبه علىه من بعض الامور المهجوره والمنسيه اذكر بها نفسي واخواني علنا في الاضحى المقبل نطبقها
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو عبدالرحمن المدني]ــــــــ[02 - 02 - 05, 12:34 م]ـ
أخي أحمد بخور جزاك الله خيرا على هذه الفوائد
ولكن للعلم فإن الأضحية لا تشرع للحاج وهو قول أكثر أهل العلم والنصوص متظافرة على ذلك ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضحي وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر فهو وإن تمسك به ابن حزم إلا أن المتأمل لسياق الحديث وأحاديث أخر يكاد يقطع بأن المراد الهدي و عبر عن ذلك بالأضحية
قال ابن تيمية:فيما نقله تلميذه ابن مفلح في الفروع: كل ما ذبح بمكة يسمى هديا
وهذا بحث في هذه المسألة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=17421&highlight=%C3%D6%CD%ED%C9+%C7%E1%CD%C7%CC(40/314)
مختصرات كتب السنة
ـ[أحمد بن مهدي]ــــــــ[02 - 02 - 05, 01:12 م]ـ
السلام عليكم
ما هي فائدة قراءة مختصرات كتب السنة كمختصر صحيح البخاري ومسلم؟
وهل يوجد مختصرات لباقي كتب السنن؟
جزاكم الله خيرا(40/315)
صلاة الضحى
ـ[أحمد بن مهدي]ــــــــ[02 - 02 - 05, 01:16 م]ـ
السلام عليكم
هل كان من هدي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - المواظبة على صلاة الضحى يوميا؟
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[02 - 02 - 05, 11:49 م]ـ
انظر زاد المعاد لابن القيم فقد أجاد وأفاد ووفى بالمراد رحمه الله تعالى.
ـ[أبو زُلال]ــــــــ[03 - 02 - 05, 06:25 م]ـ
وفي مصنف عبد الرزاق باب في صلاة الضحى. بدءاً من رقم: 4849(40/316)
اقتراح سهل التنفيذ عظيم الفائدة: متابعة المجلات العلمية المتخصصة في هذا الملتقى
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[02 - 02 - 05, 03:42 م]ـ
يعلم الإخوة الكرام أن هناك عدداً من المجلات العلمية المتخصصة في مجال التراث والمخطوطات
أذكر منها على سبيل المثال
- مجلة معهد المخطوطات
- مجلة التراث العربي
- مجلة المجمع بدمشق
- مجلة اللسان العربي بالرباط
- مجلة عالم الكتب بالرياض
- مجلة عالم المخطوطات بالرياض
......... إلخ
وهذه المجلات قليلة التداول، إذ لا يجدها الباحث في المكتبات التجارية إلا نادراً، وقد لا يكون من المفيد إقتناؤها من قبل الأفراد ما دام أنه سيجدها في المكتبات العامة
وبعضها ينشر في بلاد بعيدة كمجلات الاستشراق
وأهم المهمات لدى الباحثين هو معرفة ما نشر فيها من أبحاث، ولا سيما في الأعداد الجديدة
فأقترح على الإخوان الكرام نشر قائمة محتويات الأعداد الجديدة، وحبذا لو اختص كل قارئ بمتابعة مجلة واحدة، والمرء قليل بنفسه كثير بإخوانه
وأعتقد أن هذا الاقتراح سهل التنفيذ وعظيم الفائدة، لأن المجلة الواحدة تنشر أربعة أعداد سنوية (في المتوسط)، وقد يكون لها موقع على الشبكة يستطيع القارئ نسخ قائمة المحتويات منه ونشرها على هذا المنتدى
كما أقترح على المشرف على هذا الملتقى المبارك تبني هذا الاقتراح
والله من وراء القصد
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[03 - 02 - 05, 07:33 ص]ـ
بارك الله فيك، اقتراح مفيد جدا.
ـ[ابوعبدالكريم]ــــــــ[04 - 02 - 05, 10:38 م]ـ
أؤيد بقوة هذا الاقتراح وجزاكم الله خيرا
ـ[احمد صالح العطيوي]ــــــــ[02 - 03 - 05, 08:02 ص]ـ
احسنتم على هذا الإقتراح المهم وياليت ان يعجل به
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[02 - 03 - 05, 06:12 م]ـ
اقتراح طيب أؤيده بقوة، بارك الله فيكم
ـ[الدارقطني]ــــــــ[02 - 03 - 05, 08:35 م]ـ
http://www.awu-dam.org/
ـ[الدارقطني]ــــــــ[02 - 03 - 05, 08:41 م]ـ
http://www.station192.com/awudam2/trath/89/turath89-029.htm
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[02 - 03 - 05, 08:58 م]ـ
جزاكم الله خيراً ..
وللفائدة:
عنوان مجلة معهد المخطوطات العربية:
ص. ب. 26897 الصفاة - الرمز البريدي 13129 الكويت
=================
أخبار التراث العربي (نشرة تصدر كل ثلاثة شهور من معهد المخطوطات العربية بالقاهرة)
العنوان:
ص. ب. 87 الدقي - القاهرة - مصر
الهاتف: 7616402 / الفاكس: 7616401
المقر: 21 ش المدينة المنورة - نهاية محيي الدين أبو العز - المهندسين
=================
موقع اتحاد الكتاب العرب، الذي تصدر عنه مجلة (التراث العربي)، وفيه رابط للمجلة:
http://www.awu-dam.org
=================
بطاقة معلومات عن مجلة (عالم المخطوطات و النوادر) الصادرة عن: عالم الكتب - دار ثقيف للنشر والتأليف - الرياض:
http://www.alquran.org.sa/maglat/pafiledb.php?action=file&id=7&idP=
=================
بطاقة معلومات عن مجلة (تراثيات) الصادرة عن مركز تحقيق التراث بدار الكتب والوثائق القومية - القاهرة - مصر:
http://www.alquran.org.sa/maglat/pafiledb.php?action=file&id=6&idP=
=================
موقع مجلة (اللسان العربي):
http://www.arabization.org.ma/majalla1.asp
=================
( عرين) مجلة النادي العربي للمعلومات، فيها شيء لا بأس به عن التراث:
http://www.arabcin.net/areen/areen.htm
وجزاكم الله خيراً.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[02 - 03 - 05, 09:01 م]ـ
سبقني الشيخ (الدارقطني) برابطين لمجلة التراث العربي، فجزاه الله خيراً.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[02 - 03 - 05, 09:55 م]ـ
http://www.majma.org.jo/(40/317)
لماذا سميت الجمرة الكبرى بهذا الاسم
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[02 - 02 - 05, 06:34 م]ـ
لماذا سميت الجمرة الكبرى بهذا الاسم
-أعني بالسؤال التقييد بالكبرى-
مع العلم أن هذه التسمية واردة في صحيح مسلم , كما في حديث جابر المشهور.
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[03 - 02 - 05, 12:34 ص]ـ
هل من جواب أيها الإخوة؟؟؟؟
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[04 - 02 - 05, 01:38 ص]ـ
هل ذلك لكبر مساحة الرمي فيه؟؟؟
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[04 - 02 - 05, 01:41 ص]ـ
ما أصل تسمية الجمرة الأولى (الجمرة الدنيا) بالجمرة الصغرى؟؟؟؟؟؟؟
وجزاكم الله خيرا,,,
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[04 - 02 - 05, 02:01 م]ـ
.... حرره أبو عمر نفسه
ـ[فهد الخالد]ــــــــ[04 - 02 - 05, 02:28 م]ـ
سؤال وجيه ليت اللي عنده علم يفيدنا(40/318)
طلب مساعدة من طلبة الحديث
ـ[أبو البراء الكناني]ــــــــ[02 - 02 - 05, 09:12 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
الأخوة الكرام ... بضاعتي الحديثية لا يمكن وصفها بأنها مزجاة! إنها لا يكاد يكون لها أدنى قيمة! وقد ذكر لي بعض الأخوة الكرام معلومتين وددت لو أتعرف منكم على مدى صحتهما مع البيان:
الأولى: - قال: فإن البخاري في تاريخه الكبير إذا تعرّض لشخص ما فلم يعرف حاله، ذكره في أثر يرويه مثلاً أو يكتفي بذكر عمن يروي عنه. فلا يستفاد من ذلك أن البخاري يوثّقه، بل على العكس فهذا يدل على أنه مجهول الحال عنده. وكذلك الأمر عند أبي حاتم.
الثانية: - قال: ... ذكره ابن حبان في كتابه الثقات لأن شرط كتابه أن يذكر فيه من لم يُعرف حاله؛
ـ[أبو البراء الكناني]ــــــــ[03 - 02 - 05, 12:15 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
إخوتي الكرام ... سلام الله عليكم
هذه ثالث مشاركة لي في هذا المنتدى المبارك! في الأولى سألت عن شرح السنة للبغوي على الشبكة, وفي الثانية طلبت مساعدتكم في هذا الموضوع, ولكن؟؟! لم أر ولو حرفاً واحداً يرد علي, فهل هناك مشكلة ما في طلباتي؟ لقد بدأت أشك!!
ـ[أبو البراء الكناني]ــــــــ[04 - 02 - 05, 11:58 ص]ـ
!!!!
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[04 - 02 - 05, 02:05 م]ـ
حياكم الله أخي الكريم، ونسأل الله أن يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى
وحول التاريخ الكبير فيمكنك الاستفادة من هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=67773#post67773
وحول ابن حبان هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=64998#post64998(40/319)
بخصوص بطاقات (سوا) وما شابهها
ـ[العزيز بالله]ــــــــ[02 - 02 - 05, 10:50 م]ـ
في الحقيقة أنا في شك من حلّ مثل هذا العقد، وصورته:
أبيعك شيئاً، وأشترط أن تستهلكه في مدة محددة، فإذا انقضت المدة ولم تستهلكه يسقط حقك فيه.
فمثلاً كثير من بطاقات الاتصال المدفوع تحدد مدة زمنية لاستهلاك المبيع (وهو ساعات الاتصال) وهذا يفضي إلى أحد أمرين: إما أكل أموال الناس بغير حق.
أو اضطرار الناس لاستهلاك الساعات في غير حاجة وهذا يدخل في الإسراف والتبذير.
ما رأي الإخوة، هل هذا الشرط جائز أم هو حرام؟ وهل يبطل العقد أم يصح العقد ويبطل الشرط؟
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[03 - 02 - 05, 01:57 ص]ـ
هذا العقد عجيب جدا، فالبيع يختلف عن الإجارة أنه تمليك للعين،و تمليك العين يلزم منه انتقال التصرف فيها للمشتري المتملك، فهذا الشرط اراه ـ و الله أعلم ـ من الشروط الباطلةالتي نهى النبي صلى الله عليه و سلم نهيا صريحا
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[03 - 02 - 05, 02:32 ص]ـ
مدراسة:
ليس هو عقد بيع فيما يظهر، بل هو عقد إجارة، وعليه يحق لهم ان يحددوا وقتا تستغل فيه هذه المنافع وهي (ساعات الاتصال).
والذي يحصل انك تدفع قيمة المنفعة مقدما بدل ان تكون بعد الاستهلاك وهذا جائز. فهم يبيعونك منفعة الاتصال مقدما ويحددونه بزمن خاص.
و هذا نقاش حول تكييف عقود شركة الاتصالات لعل فيه شيئا من فائدة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=20424&highlight=%DA%DE%CF
ـ[العزيز بالله]ــــــــ[03 - 02 - 05, 07:30 ص]ـ
لكن الأمر مشكل لأن المفروض أحد أمرين:فمدة الإجارة هل هي ساعات الاتصال الفعلية؟ أم هي فترة صلاحية البطاقة؟
ولا يصح أن تكون الاثنتان مجتمعتان، لأن المشترك إنما يدفع العوض مقابل ساعات الاتصال الفعلية وهي التي تخصم من قيمة البطاقة وهي محددة بالدقائق ومسعرة بحيث لا مجال للقول إن مدة فترة صلاحية البطاقة تدخل في العوض الذي حصل عليه المشترك.
فيبقى الأمر: إن كان بيعاً فلماذا هذا الشرط الذي يحد من تمام الملك؟
وإن كان إجارة فما علاقة فترة الصلاحية هذه التي يُلزم بها المشترك في العقد؟
اللهم إلا زيادة الربح وإلزام الناس بلشراء بلا حاجة.
دعنا نقرب المسألة ليتبين فيها التحايل (في نظري):
لو قالت الشركة إن فترة صلاحية البطاقة يوماً واحداً: إما أن تستعمل ساعاتها بقيمة 50 ريالاً أو أن تذهب عليك أموالك هدراً، بحيث أنك غذا اشتريت البطاقة فإن ال50 ريالاً التي دفعتها ذاهبة على أيّ حال، ألا يشبه هذا صورة الميسر؟
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[03 - 02 - 05, 07:53 ص]ـ
الذي أعلمه أن الشيخ الفوزان يحرم شراء هذه البطاقات
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[03 - 02 - 05, 08:13 ص]ـ
في نظري القاصر أن هذه المعاملة هي ألصق بأن تكون من باب الإجارة وذلك لأن تحديد الساعات التي يمكن الاستفادة منها في الإتصال يشبه مسألة تأجير الشقة أو المسكن فإن صاحب العمارة يؤجر المستفيد من السكن سنة كاملة بمبلغ وقدره (10000) مثلاً وبعد السنة يُلزم المستأجر بتسليم مفاتيح الشقة ولو لم يسكن فيها الا عدة أشهر أو لم يسكن فيها أصلاً لسبب أو آخر.
فلا يمكن أن يأتي شخص ويقول: بأي حق يأخذ مالك العمارة هذه الأجرة؟؟
وعلى هذا فإن صاحب العمارة قد مكّن المستأجر من المنفعة وحبسها عليه ولكنّ المستأجر هو الذي فرّط في الإستفادة من هذه المنفعة، فما هو اللوم الذي يمكن أن يلقى على مالك العمارة؟؟
وعلى هذا فقس فما هو اللوم الذي يمكن أن يلقى على شركة الاتصالات وقد مكّنت المستفيد من منفعة الاتصال ولكن المستفيد هو الذي تراخى عن الاتصال خلال المدة المتاحة للإتصال خصوصاً وأن شركة الاتصالات قد حبست هذا الخط المؤجر على فلان من الناس ... تأملوها ...
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[03 - 02 - 05, 08:48 ص]ـ
ومثله في بعض البلدان: تأجير السيارات السياحية
فيكون التأجير على: 5 آلاف كيلو - مثلاً - أو شهر أيهما أسبق تنتهي مدة التأجير
والله أعلم
ـ[العزيز بالله]ــــــــ[03 - 02 - 05, 10:52 ص]ـ
أخي أبا فيصل: لو أن العقد على مدة زمنية فهذا أتفق معك في أنه جائز، وقياسك صحيح، لكن هنا شيئان، ساعات محددة للاتصال، مشروط باستهلاك في فترة محددة، فالأمر فيه عامل مؤثر.
أما ما ذكرته أخي إحسان فهناك فرق، فمؤجر السيارة لابد له من ذلك لأنه إن حدد بالكيلومترات فقد يحجر المستأجر السيارة عنده مدة طويلة، وإن حدد بالأيام فقط فقد يتسبب في أن بعض الناس يقود السيارة بسرعة كبيرة وقد يخرج بها خارج المدن، وهذا كما تعلم مضر بالسيارة، لأن كل كيلو يزيد يؤثر في سعرها، ثم هو يزيد من احتمالية تعرضها لحادث أو عطل وكل هذا تحت ضمان المؤجر قانوناً، وكل ما ذكرناه أضرار تستوجب لحد منها وحفظ حق المؤجر أن يحدد بالمسافة والزمن، وهذا كله منتفٍ في بطاقة الاتصال المدفوع منتهي الصلاحية.
والله أعلم وأحكم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/320)
ـ[أبو عبدالله المسروحي]ــــــــ[03 - 02 - 05, 11:52 ص]ـ
يمكن تنزيل الحكم في مسألة خدمة الاتصال المدفوعة مسبقاً على أمور منها:
1 - الألبان فإن لها تأريخ انتها وصلاحية.
2 - العصائر.
3 - الزيوت بأنواعها.
وغير ذلك مما يتعلق بالمعيشة.
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[04 - 02 - 05, 01:37 م]ـ
ومثل بطاقة سوا بطاقة الاتصال بالانترنت
مثلا 20 ساعة صالحة لسنة من تاريخ تفعيل الاشتراك, فيجب استهلاكها في خلال سنة,,
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[03 - 08 - 05, 08:25 ص]ـ
رقم فتوى: 29329
عنوان فتوى: حكم بطاقات الهاتف التي تفقد قيمتها بعد زمن معين
تاريخ الفتوى: 25 ذو الحجة 1423
السؤال
ما رأيكم في بطاقة الاتصالات ((سواء)) المدفوعة الثمن مسبقًا والمدة شهرين ثم تنتهي إذا لم تتكلم بها؟ والله يحفظكم
فتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه البطاقة عقد من عقود الإجارة الجائزة بين مشتري هذه البطاقة وهيئة الاتصالات، يتمكن به المشتري من الانتفاع بأحد خطوط هذه الهيئة في اتصال هاتفي يختلف زمنه باختلاف الجهة التي يراد الاتصال بها على أن يتم إجراء الاتصال الهاتفي خلال شهرين -مثلاً- فإن فاتت تلك المدة دون أن يستوعب قيمتها في المحادثة الهاتفية سقط حقه في الانتفاع بعد مضيها، وقد يشكل على ذلك أن الخط الذي تم من خلاله الانتفاع غير محدد مسبقاً، ولكن في الحقيقة لا إشكال؛ لأن هذا من قبيل إجارة المشاع، وهي جائزة عند الشافعية والصاحبين من الحنفية والمالكية وفي قولٍ لـ أحمد؛ لأن المشاع مقدور على الانتفاع به عن طريق المهايأة الزمنية، بأن يتناوب المشترون لهذه البطاقات في استيفاء منفعة الاتصال من خطوط هذه الهيئة، وقد دل على جواز هذه المهايأة قوله تعالى في قصة نبي الله صالح وقومه: وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ [القمر:28]. فهذا يدل على جواز المهايأة الزمنية بنصه.
وثبت في مسند أحمد وغيره أنهم كانوا يوم بدر يتناوبون الركوب على الدواب، فيتعاقب الثلاثة على بعير، وهذا يدل أيضاً على جواز إجارة المشاع عن طريق المهايأة.
ولا يشكل على الجواز أيضاً كون المشتري لهذه البطاقة يسقط حقه في الانتفاع إذا لم يستوف منفعتها خلال مدة زمنية معينة؛ لأن عدم انتفاعه في هذه الفترة تفريط منه، كما لو أجر له غرفة أو شقة ليسكنها لفترة زمنية، فإذا مرت ولم يفعل فقد أسقط حقه.
وهذه البطاقات تعلقت بها حاجة الناس ومصلحتهم دون محظورٍ شرعي، ومثل هذا لا تمنع منه الشريعة.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=29329&Option=FatwaId(40/321)
إشكال في مرحلة متوسطة بين (النقود السلعية) و (النقود الورقية)
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[03 - 02 - 05, 01:34 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد،،
فنعرف التطور التاريخي للنقود، و أنها بدأت بـ (النقود السلعية) ـ و منها التعامل بالنقدين الذهب و الفضة إذ هي سلع في حد ذاتها، و انتهت بالنقود الورقية التي هي ليست سلعا في حد ذاتها بل استمدت اعتمادها و الوثوق بها من قوة الدولة المصدرة لها .. هذا لا إشكال فيه
و إنما الإشكال في مرحلة ما من تاريخ بعض ولاة المسلمين في الدولة العباسية كالسفاح من غش للدراهم بنسبة كبيرة من النحاس، و مع هذا الغش للدراهم إلا أنها ظلت تحتفظ بقيمتها السلعية الصورية كاملة كأن لم تكن مغشوشة!
في غش الدراهم يقول المقريزي:
((فلما قتل المتوكل، و تغلب الموالي من الأتراك، و تناثر سلك الخلافة، و تفننت الدولة العباسية في الترف، و قوي عامل كل جهة على ما يليه، و كثرت النفقات، و قلت المجابي بتغلب الولاة على الأطراف، حدثت بدع كثيرة من حينئذ ومن جملتها غش الدراهم)) شذور العقود في ذكر النقود ص 72 ـ 73
و في ثبات القيمة اعتبارا يقول:
((فلما كان شهر رجب سنة إحدى و تسعين و مئة نقصت الدنانير الهاشمية نصف حبة، و مازال الأمر في ذلك كله عصرا يجوز جواز المثاقيل)) شذور العقود في ذكر النقود ص69
و هذا حقيقة دعاني لشيء من التأمل .. فالنقود السلعية تنبع قيمتها من ذاتها .. فلو اتخذنا الشياه مثلا كنقود فحقيقة المنفعة هي في الشاة نفسها لا في قوة إبراءها فقط، فلو لم أستطع بيعها و استبدالها فيمكنني أن اذبح الشاة و آكلها لو كنت محتاجا لذلك أو تأجيل هذا الأمر إلى وقت الحاجة، و أما كونها نقود فهذا فقط منبعه اتفاق الناس و تعارفهم للأمر لكثرة هذه السلعة في بيئتهم، و هذا لا يغير كونها سلعة في أصلها .. والدنانير الذهب مثلها تماما سواء استعملت وزنا كما هو في عهد النبوة، أو مسكوكة كما في عهد الخلفاء الراشدين، فالمهم هو ضبط الكم، و الذهب سلعة حقيقية في نفسه بحكم ميل النفوس إليه و التزين به و بقاءه .. ولكن الإشكال حقا أن تصبح نفس القيمة معمولا بها مع انخفاض في نسبة الذهب من الدرهم، فهذا يجعلنا نقول بأنها مرحلة متوسطة بين النقود الورقية ـ العديمة القيمة في ذاتها ـ و بين النقود السلعية التي تكمن قيمتها فيها .. ووجه هذا التوسط هو أننا لو نظرنا لكونها لها قيمة في نفسها من حيث إنها ذهب و لو بنسبة اقل لقلنا هي نقود سلعية، و لو نظرنا لكونها تعتبر فيها قيمة محددة أكثر من قيمتها الحقيقية لقلنا بكونها نقودا ورقية استمدت قوتها من قوة دولتها ... و لكن هذا التوسط لا يستقيم، لأنك لو أردت التعامل بها كسلعة فرغبت في إذابة الدراهم في سبيكة و تبيعها لصائغ كسلعة فلن يقبل منك قيمتها الاعتبارية، بل سيعاملك على قيمتها السلعية و التي هي أقل من قيمتها الاعتبارية، و لو أردت التعامل بها كنقود تكمن قيمتها في قوة الدولة المصدرة لها فأردت صرفها بذهب مثلها فستمنعك الدولة من هذا، و سيحرم عليك لتحقق التفضل بغش الدراهم.
فما قول طلبة العلم في هذا الإشكال؟
و جزاكم الله تعالى خيرا
أخوكم المحب / محمد رشيد
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[07 - 02 - 05, 05:00 م]ـ
للأهمية
ـ[الحارثي]ــــــــ[08 - 02 - 05, 04:59 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وبعد:
الأخ الكريم محمد رشيد وفقه الله تعالى:
فيما يتعلق بهذه الفلوس أو الدراهم المغشوشة التي تحدثت عنها فقد بقيت بحد ذاتها سلعة مختلطة من الفضة والنحاس وهي بذلك قابلة للتقايض حسب تعارف أهل السوق لكنني لا أظن -والله تعالى أعلم- أنهم في تلك الأيام كانوا يقايضونها بالدراهم الحقيقية وهو أمر غير جائز شرعاً أصلاً كما هو معلوم، كما أنه لا يجوز أن يكون مقدار الزكاة في هذه المغشوشة كمقداره في الدراهم الخالصة!
أما في باقي السلع فمادام المتعامل بهذه النقود يعلم حقيقتها ومثله الذي أخذها منه فله عندئذً أن يقايض بها أية سلعة ماداما قد اتفقا على ذلك وباي مقدار! فهنا يخضع الأمر للعرض والطلب واتفاق المتقايضين ولا يوجد مانع شرعي من ذلك حسب علمي القاصر.
وأنت تعلم أن الذهب الخالص لم يكن دائماً بسعر واحد أمام الفضة الخالصة! فقد ذكرت كتب التاريخ أن سعر صرف الدينار بالفضة كان يتراوح ما بين عشرة إلى ثلاثة عشر درهماً! فالأمر هنا يخضع للعرض والطلب وتراضي الناس. وعلى هذا فلا مانع من أن تكون (الفلوس) سلعة يتعامل بها الناس عن تراض منهم ما داموا يعلمون حقيقتها على ألا يخالفوا الشريعة كما أسلفنا كأن يبيعوها بالدرهم الخالص حتى لو كان مثلاً بمثل وزناً وهاء وهاء! (لأن المثل هنا هو الوزن وليس المادة!) أو أن يبيعوها بالذهب آجلاً! أو غير ذلك مما هو محرم شرعاً.
وعلى ذلك فلا إشكال فيما طرحت لأن القيمة تتغير ولا تبقى ثابتة ولا مانع من أن نتعامل بأية طريقة مادامت لا تخالف الشرع.
فلو افترضنا أن الدرهم نقص حبة مثلاً (مع علم الناس بذلك) وبقيت القيمة واحدة في جميع أنواع التعامل -إلا ما نهى عنه الشرع -على ما أسلفنا- فأي مانع من ذلك؟!
أي ما المانع من أن تكون قيمة مثقال سبعة وأربعين حبة مثلاً كقيمة مثقال خمسين حبة مثلاً بمثل؟! ما دام الناس قد تراضوا بذلك؟!
على أنني انبهك إلى أن ثمة فرقاً كبيراً بين هذه الفلوس وبين الأوراق النقدية وقد تحدثت عن ذلك سابقاً ولا أعيد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/322)
ـ[أبو لقمان]ــــــــ[14 - 02 - 05, 12:40 ص]ـ
السلام عليكم
ما ذكرته من إشكال تغير القيمة بين ما إذا كان الذهب خالصا و إذا كان مغشوشا, و كون المشوش أو المختلط أعلى قيمة (إن كنت قد فهمتك جيدا) ما هو إلا كشركة الوجوه.
فإن العامل قد يكون عمله على مستوى عالية و يستحق الأجرة عليه بسعر أعلى مما يأخذه في السوق, لعدم ثقة الناس به أو باستطاعته أن يكمل المشروع أو يمول نفسه و يوفر المواد. فهذا إذا انضم إلى رجل مشهور بالتجارة, يتكفل بالخسائر إن حصلت و له القدرة على توفير المواد, فهذا الانضمام يجعل العامة يثقوا بهما أكثر فيدفعوا ما قد لا يدفعونه عند انفراد أحدها.
هذا ما ظهر لي و الله أعلم بالصواب. و لعله يكون في بعض ما كتبته شيء من التقصير أو الخطأ في الفهم, فإن فأرجو من الإخوة النصح و التصويبز
و السلام(40/323)
هل يصح هذا الحديث؟
ـ[أبو عبدالرحمن المقدسي]ــــــــ[03 - 02 - 05, 01:45 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المستدرك على الصحيحين ج4/ص636
8756 حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني عبد الله بن عباس حدثني عبد الله بن سليمان عن دراج عن أبي الهيثم عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأرضين بين كل أرض إلى التي تليها مسيرة خمسمائة سنة فالعليا منها على ظهر حوت قد التقي طرفاهما في سماء والحوت على ظهره على صخرة والصخرة بيد ملك والثانية مسخر الريح فلما أراد الله أن يهلك عادا أمر خازن الريح أن يرسل عليهم ريحا تهلك عادا قال يا رب أرسل عليهم الريح قدر منخر الثور فقال له الجبار تبارك وتعالى إذا تكفي الأرض ومن عليها ولكن أرسل عليهم بقدر خاتم وهي التي قال الله عز وجل في كتابه العزيز ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم والثالثة فيها حجارة جهنم والرابعة فيها كبريت جهنم قالوا يا رسول الله أللنار كبريت قال نعم والذي نفسي بيده إن فيها لأودية من كبريت لو أرسل فيها الجبال الرواسي لماعت والخامسة فيها حيات جهنم إن أفواهها كالأودية تلسع الكافر اللسعة فلا يبقى منه لحم على عظم والسادسة فيها عقارب جهنم إن أدنى عقربة منها كالبغال المؤكفة تضرب الكافر ضربة تنسيه ضربتها حر جهنم والسابعة سقر وفيها إبليس مصفد بالحديد يد أمامه ويد خلفه فإذا أراد الله أن يطلقه لما يشاء من عباده أطلقه
ـ[خالد الأنصاري]ــــــــ[03 - 02 - 05, 02:10 ص]ـ
الحديث ضعيف , وقد تكلم على إسناده الأخ الشيخ الفاضل سعد الحميد في " مختصر إستدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي عبدالله الحاكم " 7: ص 3554 ـ 3557 , فراجعه فكلام محققه نفيس جداً جداً.
كتبه محبكم / خالد الأنصاري
ـ[أبو عبدالرحمن المقدسي]ــــــــ[04 - 02 - 05, 03:58 ص]ـ
بارك الله فيك وجزاك ربي كل خير
ـ[خالد الأنصاري]ــــــــ[04 - 02 - 05, 04:16 ص]ـ
وأنت كذلك أخي الشيخ الفاضل.
محبكم / خالد الأنصاري.(40/324)
أيّهما أولى: صلاة الجماعة مع عدم الخشوع أم الصلاة في البيت مع الخشوع؟
ـ[العزيز بالله]ــــــــ[03 - 02 - 05, 07:14 ص]ـ
لا أقصد طبعاً ما أثاره الغزالي القديم حين رجح صلاة البيت على الجماعة من أجل الخشوع، ورده السبكي بعبارة تُكتب بماء الذهب حين قال: (البركة كل البركة في الاتباع ومجاهدة النفس على الخشوع فإن يأت فبها ونعمت وإلا فترك الخشوع لمتابعة السنة خشوع خير من الخشوع الحاصل مع الانفراد)
عموماً قصدي أنا: إذا كان الرجل يعاني من استطلاق ريح مثلاً بحيث إذا طالت الصلاة يضطرّ إلى المدافعة التي قد تذهب بخشوعه، بينما إذا صلى منفرداً أو إماماً بأهل بيته يخفف الصّلاة بحيث لا يحصل له ما يحصل إذا حضر الجماعة؟(40/325)
رؤية النبي صلىالله عليه وسلم للأنبياء ليلة الإسراء والمعراج
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[03 - 02 - 05, 01:55 م]ـ
رؤية النبي صلىالله عليه وسلم للأنبياء ليلة الإسراء والمعراج:
- قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- في الفتاوى (4/ 328 - 329): (وأما رؤيته (يعني موسى) ورؤية غيره من الانبياء ليلة المعراج فى السماء لما رأى آدم فى السماء الدنيا ورأى يحيى وعيسى فى السماء الثانية ويوسف فى الثالثة وادريس فى الرابعة وهارون فى الخامسة وموسى فى السادسة وابراهيم فى السابعة او بالعكس فهذا رآى أرواحهم مصورة فى صور ابدانهم , وقد قال بعض الناس لعله رأى نفس الأجساد المدفونة فى القبور وهذا ليس بشىء , لكن عيسى صعد الى السماء بروحه وجسده وكذلك قد قيل فى ادريس واما ابراهيم وموسى وغيرهما فهم مدفونون فى الارض .... )
- قال ابن رجب في الفتح (2/ 113): (والذي رآه في السماء من الأنبياء عليهم السلام إنما هو أرواحهم، إلا عيسىعليه السلام فإنه رفع بجسده إلى السماء.
وقد قال طائفة من السلف: أن جميع الرسل لا يتركون بعد موتهم في الأرض أكثر من أربعين يوما، ثم ترفع جثثهم إلى السماء، روي ذلك عن ابن المسيب، وعن عمر بن عبد العزيز، وأنه قال: وأخبرني بذلك غير واحد ممن أدركته، فعلى هذا يكون المرئي في السماء أشخاصهم كما كانوا في الأرض).
- وقد سمعت الشيخ عبد العزيز الراجحي –حفظه الله- يقول بأنه رأى أرواح الأنبياء –كقول شيخ الإسلام - ,
فما هو الراجح في هذه المسألة؟
وهل يمتنع أن يكون المراد بحديث الإسراء أنه رآهم بأرواحهم وأبدانهم؟؟؟
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[04 - 02 - 05, 01:33 ص]ـ
ماذا يقول الإخوة؟؟؟
ـ[عبدالرحمن العلي]ــــــــ[04 - 02 - 05, 04:23 ص]ـ
وأذكر أن الشيخ صالح آل الشيخ قال بقول شيخ الاسلام في شرحه للعقيدة الطحاوية
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[04 - 02 - 05, 01:29 م]ـ
جزاك الله خيرا,,,
لكن هل هناك مايمنع من أن يكون المراد أنه رآى أرواحهم وأجسادهم؟؟؟(40/326)
شريح بن عُبيد هل سمع من أبي مالك الأشعري؟
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[03 - 02 - 05, 03:41 م]ـ
لعل الكلام على أبي مالك الأشعري نوقش في موضوع سابق لكني لم أطلع عليه، إلا أني أسأل هل سمع شريح بن عُبيد من أبي مالك الأشعري؟
قال ابن حجر في التهذيب:
وقال ابن أبي حاتم في "المراسيل" عن أبيه: لم يدرك أبا أمامة ولا المقدام ولا الحارث بن الحارث وهو عن أبي مالك الأشعري مرسل انتهى وإذا لم يدرك أبا أمامة الذي تأخرت وفاته فبالأولى أن لا يكون أدرك أبا الدرداء وأنى لكثير التعجب من المؤلف كيف جزم بأنه لم يدرك من سمى هنا ولم يذكر ذلك في المقداد وقد توفي قبل سعد بن أبي وقاص وكذا أبو الدرداء وأبو مالك الأشعري وغير واحد ممن أطلق روايته عنهم والله الموفق.
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[03 - 02 - 05, 09:18 م]ـ
ولعل الإجابة على سؤالي تكون مبنيّة على من هو أبو مالك الأشعري؟
قال ابن حجر في نتائج الأفكار (1/ 173):
والتحقيق أن أبا مالك الأشعري ثلاثة: الحارث بن الحارث، وكعب بن عاصم، وهذان مشهوران باسمهما، ولا اختلاف في كنيتهما، والثالث هو المختلف في اسمه، وأكثر ما يرد في الروايات بكنيه، وهو راوي هذا الحديث.(40/327)
هل فقدت كتاباً .. شاركنا في العرض ..
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[03 - 02 - 05, 05:17 م]ـ
من أعظم أسباب فقد الكتاب .. الإعارة .. التي لم أجد لها حلا .. حتى الكتابة والتسجيل في دفتر الإعارة الذي امتلأ .. لم أجده أزالها وإن كان خففها ..
وما فقد من طريقها كثير ..
لكن قصدي من هذا الموضوع الكتب التي آسفك فقدها سواء بسرقة أو إعارة .. أو فقْد أو غيرها ..
-
لا زال القلب يعتصر على كتاب قضى الله وقدر أن يسرق من أدراج الجامعة .. بعد أن لم يبق منه إلا مبحث الاستطاعة وإلا كله قد تم التعليق عليه ..
وهو شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي .. المجلد الأول ..
قد اسود بياضه بالتعليقات المفيدة لعدد من المشائخ الفضلاء ..
وفي آخره فهرس للفوائد والنوادر التي يفيض بها علينا أساتذتي الكرام ..
...
وكذا فقدت كتابا نفيسا .. وهو (سبيل النجاة والفكاك) للعلامة النجدي حمد بن عتيق ,, رحمه الله غلاف مفيد جدا ..
...
يمكن لمن ابتلي بفقد كتاب أن يكتبه علّ .. أحدا قد مر عليه .. أو حتى يسلي نفسه .. وإخوانه في مصابهم ..
ـ[اللجين]ــــــــ[03 - 02 - 05, 08:33 م]ـ
نعم لقد فقدت (زاد المستقنع الجزء الخامس) اسأل الله ان يعوضني عن فقداني له خيرا ..
ـ[خالد الأنصاري]ــــــــ[03 - 02 - 05, 09:28 م]ـ
مارأيكم فيمن سرقت مكتبته , وحرقت رفوفها منذ زمن.
قد حدث لي هذا من قبل الرافضة .... فتأمل!!!
إلى أن أكرمني الله تعالى بإنشاء مكتبة أخرى؛ وإن كانت صغيرة بالنسبة لسابقتها , إلا أنك ولله الحمد تجد فيها أهم الكتب وفي كل فن.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[03 - 02 - 05, 09:37 م]ـ
شيخنا الأنصاري
هذه والله هي المصيبة بالنسبة لطالب العلم ..
قبح الله الروافض، ويسر الله لك أن تستدرك من الكتب ما فاتك.
-----
سؤال خاص:
هل تلقيت رسالتي على البريد الخاص؟
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[03 - 02 - 05, 11:00 م]ـ
اللجين
الزاد شرح من؟
أجارك الله في المصاب وأخلف لك بخير .. أخانا خالد ..
ولو كان سهما واحدا لاتقيته* ولكنه سهم وثان وثالث
أهلا بشيخنا العصاميّ عصام ..
ـ[خالد الأنصاري]ــــــــ[04 - 02 - 05, 01:13 ص]ـ
جزاكم الله خيراً.
وبالنسبة عن أخي وشيخي الفاضل عصام البشير حفظه الله تعالى , فأقول: وصلني بريدكم وصلنا الله وإياكم بطاعته , ولعل غداً إن شاء الله تعالى يصلك منا الرد , وما أقول إلا لك في القلب وحشة يامحب.
والأخ الشيخ الفاضل ابن عبدالبر حفظه الله تعالى , جزاك الله خيراً.
كتبه محبكم / خالد الأنصاري.
ـ[اللجين]ــــــــ[04 - 02 - 05, 02:37 ص]ـ
(حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع)
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[04 - 02 - 05, 02:53 ص]ـ
اطلعت على بداية الموضوع فأردت تسلية أخي ابن عبدالبر بمصابه بأن أخبره قصتي مع كتاب لي ,
فإذا بي أقرأ مشاركة الشيخ خالد الأنصاري , فلا أقول إلا أن في قصتك تسلية لكل فاقد كتاب فأعانكم الله على فقدها، فو الله إني أحس بلوعة وهي ليست لي، لكن ما كان لله لا يُفقد يا شيخ خالد.
ـ[خالد الأنصاري]ــــــــ[04 - 02 - 05, 04:13 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي الشيخ طلال.
محبكم / خالد الأنصاري.
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[05 - 02 - 05, 08:49 م]ـ
من الكتب التي آسى على فقدها ..
كتاب موارد الأمان تهذيب إغاثة اللهفان لابن القيم .. هذبه على الحلبي .. وهو من أولى الكتب التي قرأتها واستمتعت بها ..
وكتاب تفسير الجزائري ج1 ..
والأخير من آثار الإعارة قبل التدوين ..
ـ[أحمد الفاضل]ــــــــ[06 - 02 - 05, 08:01 ص]ـ
مما فقدته وعز علي فقده متن كتاب التوحيد، وفيه تعليقات اقتنصتها من شرح الشيخ محمد بن عثيمين (القول المفيد) وشروح أخرى لمشايخ آخرين.
وأيضاً كتاب (الإعلام بفوائد عمدة الأحكام) لابن الملقن - رحمه الله - وقد بذلت فيه جهداً كبيراً في فهرسة الفوائد والطرائف، والتعليق المختصر من نقد، ونقل ونحوه فضاع بفعل الأهل - هداهم الله - وضاع معه زاد المعاد لابن القيم، وبذلت فيه ما بذلته في كتاب الإعلام وكلفني ذلك جهداً كبيراً ولم أترك بلداً كنت أزوره مع الأهل في تلك الفترة التي ضاعت فيه تلك الكتب إلا ذهبت إليه وبحثت فيه.
بل استنفرت البيت كله .. صغيره وكبيره.
بل وضعت جائزة كبيرة قدرها 3000 ريال لمن يجدها!! وكانت الجائزة ابتدأت من 200 ريال وزادت كلما زاد يأسي منها!!!
وعيني تدمع كلما ذكرت تلك الكتب .. فالله المعوض!(40/328)
هل هناك تعارض بين عمارة الارض والزهد في الدنيا
ـ[اللجين]ــــــــ[03 - 02 - 05, 05:25 م]ـ
السؤال
uestion السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل هناك تعارض بين عمارة الارض والزهد في الدنيا؟ هل من الممكن ان يجتمعان؟
موضوع قيم ارجو من طلبة العلم اثراءه ...
ـ[اللجين]ــــــــ[06 - 02 - 05, 12:45 ص]ـ
يرفع لعل احد يتصدق علينا ...
ـ[أبو غازي]ــــــــ[06 - 02 - 05, 06:52 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله.
بداية: ما هي عمارة الأرض التي تعنيها؟ مع الدليل.
ـ[اللجين]ــــــــ[06 - 02 - 05, 09:18 م]ـ
اخي الفاضل لم تسال عن الدليل الا عندك علم فلعلك تتفضل ... جزاك الله خيرا.
ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[06 - 02 - 05, 09:23 م]ـ
في مقاصد الشريعة لابن عشور ص 452 و ما بعده نفائس في هذا
ـ[إبراهيم المصري]ــــــــ[07 - 02 - 05, 09:52 ص]ـ
لا تعارض.
و للمزيد عليك بكتاب مفاهيم ينبغي أن تصحح لمحمد قطب.
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[07 - 02 - 05, 11:16 م]ـ
أخي الكريم .. على عجالة .. وإن كانت العبارة المسطرة تحتمل عدة معاني ..
لكن في ظني أن المقصد ظاهر ..
ولا تعارض بين عمارة الدنيا والسعي في تنمية المال وبين الزهد في الدنيا ..
لأن الزهد في الدنيا لا يعني تركها .. بل المقصود إخراجها من القلب والتعامل بدون إشغال عن الهدف الأسمى من الخلق .. بل هي مساعدة لتحقيق عبودية الله في المال ..
إذ أن تعريف الزهد ليس ترك الدنيا وأنى لأحد أن يستغني عنها .. إنما إخراجها من القلب ..
وقد رأى أحدهم سفيان الثوري يعد مالا بيده فقال لأحد من استنكرها بيده لولا هذه لتمندل بنا أبناء الملوك ..
والأخبار في ذلك أكثر من تحصر .. أتمنى أن أكون سعيت في تقريب المعنى ..
دمت في رعاية الله ..
ـ[اللجين]ــــــــ[08 - 02 - 05, 11:23 م]ـ
جزاكم الله خيرا على الافادة واسال الله لكم التوفيق والاعانة , ولعلكم تنقلون ماسطر في الكتب الى هذا المنتدى لنستفيد.
ـ[علاء شعبان]ــــــــ[10 - 02 - 05, 04:08 ص]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته:
أخي الكريم اللجين:
حين وقعت الأمة في هذه المجموعة من الانحرافات: تفريغ لا إله إلا الله من مقتضاها الحقيقي، وتحولها إلى كلمة تقال باللسان، بغير دلالة ولا رصيد واقعي. وحصر مفهوم العبادة في شعائر التعبد. وتحوّل عقيدة القضاء والقدر إلى سلبية وقعود عن الأخذ بالأسباب، وتخل عن دور الإنسان الإيجابي في الأرض. ووضع الدنيا والآخرة موضع التقابل والتخيير، ثم اختيار الآخرة وإهمال الدنيا ..
حين وقعت كل هذه الانحرافات في حياة الأمة لم يكن غريبا إذن أن يختل مفهومها عن الحضارة وأن تهمل عمارة الأرض.
لقد كان فهم الأجيال الأولى من المسلمين للحضارة مستمداً من روح الإسلام، ومتفردا ككل شيء في هذا الدين.
فإذا كانت جاهليات معاصرة لمولد الإسلام وسابقة له ولاحقة قد ركزت على المعنى الروحي للحضارة، وأهملت الحياة الدنيا، وأهملت العمارة المادية للأرض، بوصفها أمورا ألصق بالحس، وأقرب إلى متاع الجسد، والجسد ملعون ومحتقر ومستقذر ..
وإذا كانت جاهليات أخرى معاصرة لمولد الإسلام وسابقة له ولاحقة قد ركزت على الجانب المادي للحضارة، وأهملت الآخرة، وأهملت عالم الروح، بوصفهما أموراً شخصية لا علاقة لها بالواقع العملي، بل بوصفهما - في كثير من الأحيان - معوقات لانطلاق الحضارة (!) وأكبّت على عالم الحس وعالم المادة، تبدع فيهما كل عبقريتها، وتصب فيهما كل طاقتها، بصرف النظر عن القيم والمثل والمبادئ ..
فإن الإسلام - المنزل من عند الله اللطيف الخبير، خالق الإنسان والعليم بأحواله وحاجاته، وما يصلحه وما يصلح له - هو المنهج الشامل الكامل، الذي لا يهمل جانبا من جوانب الإنسان، ولا يلبي جانبا منه على حساب جانب آخر، والذي يستجيب للفطرة السوية كما خلقها الله:
(إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ) ().
هذا التكوين الإنساني المترابط، الذي لا تنفصل فيه قبضة الطين عن نفخة الروح، ولا نفخة الروح عن قبضة الطين، له مفهوم حيوي شامل لعالم الجسد وعالم الروح، وينبغي أن يكون له واقع حيوي يتسم بذات الشمول والترابط المتمثل في تكوين " الإنسان ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/329)
والمنهج الرباني هو الذي يرسم خطوط هذا الواقع الحيوي ويرسم تفصيلاته.
والشمول والترابط والتوازن هي أبرز سمات المنهج الرباني.
شمول لكل جوانب الإنسان والحياة البشرية، وربط وثيق بينها، وموازنة بين شتى جوانبها.
وتلك عظمة الإسلام، وتلك مزيته على المناهج الجاهلية التي تحكم حياة الناس في معزل عن العقيدة الصحيحة، أي في معزل عن لا إله إلا الله، والتي يشملها قوله تعالى:
(أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) ().
وحكم الله ليس مقصورا على إقامة الحدود، كما أن حكم الجاهلية ليس مقصورا على القوانين التي يتحاكم الناس إليها في المحاكم .. إنما حكم الله شامل لكل صغيرة وكبيرة في حياة الإنسان، سواء كان مما يصل إلى القضاء أو لا يصل إليه، بل سواء كان عملا ظاهرا أو نية مضمرة في الضمير. وكذلك حكم الجاهلية ليس محصورا في تلك القوانين التي تحكم المخالفات والجنح والجنايات، أو المعاملات المدنية أو المعاملات التجارية .. الخ .. إنما هو كذلك نظم ومؤسسات وأفكار وسلوك ومشاعر، قائمة كلها بمعزل عن لا إله إلا الله، وعن الاستمداد من منهج الله.
ومن ثم فإن الحضارة وعمارة الأرض ذات صلة وثيقة بلا إله إلا الله، والمنهج المنزل من عند الله ليحكم الحياة.
* * *
إن المفهوم الإسلامي للحضارة هو مفهوم العبادة ..
هو تحقيق غاية الوجود الإنساني التي حددها قوله تعالى: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) ().
هذه هي الغاية .. وذلك هو المعيار ..
تحقيق غاية الوجود الإنساني هو الذي تنشأ عنه الحضارة في الواقع البشري. وهو المعيار الذي تقوّم به صعودا أو هبوطا، واستقامة أو انحرافا.
وحين تختلف النظرة إلى غاية الوجود الإنساني تختلف النظرة إلى الحضارة، وتختلف النظرة كذلك إلى التاريخ.
فحين تكون غاية الوجود الإنساني هي الفناء في الكائن الأعظم كما تقول " النرفانا "، أو الخلاص من ربقة الجسد وإطلاق الروح لتتحد مع الخالق .. تصبح الحضارة هي تحقيق عالم الروح على حساب الجسد، وعلى حساب الجانب المادي من عمارة الأرض.
وحين تكون غاية الوجود الإنساني هي الاستمتاع بما في الأرض من متاع، بصرف النظر عن القيم المصاحبة لهذا المتاع من حلال وحرام، وخير وشر، وفضيلة ورذيلة، ورفعة وانتكاس .. تكون الحضارة هي العمارة المادية للأرض، وهي تيسير الحياة الأرضية وتزيينها، والانكباب على متعها ولذائذها، وتكون في الوقت ذاته هي محاولة التغلب على الآخرين للاستئثار بأكبر قدر من المتاع، ومحاولة إخضاعهم بالقوة والقهر، سواء بالقوة المادية أو القوة العسكرية أو القوة السياسية أو القوة الاقتصادية أو القوة العلمية .. أو كلها جميعا ..
وحين تكون الغاية هي عبادة الله - على المعنى الواسع الشامل للعبادة الذي بيناه من قبل () - يكون مفهوم الحضارة مختلفا عن هذا المفهوم وذاك، وكذلك يكون تفسير التاريخ، لأن المعيار الذي يقوم على أساسه التفسير، هو مدى تحقيق الإنسان لغاية وجوده، ومدى تفوقه أو تخلفه في تحقيق هذا الوجود.
* * *
سبق أن بينا في فصل مفهوم العبادة أن الله - من رحمته - جعل النشاط الطبيعي للإنسان في جميع مجالاته: الجسدية والعقلية والروحية عبادة ما دام يتوجه به الإنسان إلى الله، ويستمد فيه من منهج الله. بل إنه - سبحانه - قد جعل ذلك النشاط هو هو العبادة المطلوبة من الإنسان، والتي انحصرت غاية وجوده في أدائها.
وهذا النشاط ذاته هو الذي ينشئ الحضارة .. وما الحضارة إلا منجزات ذلك النشاط البشري في مختلف المجالات.
وحين ندقق في الأمر فليس كل نشاط للجسد أو العقل أو الروح يشكّل حضارة، أو يكون جزءا من الحضارة - وهذا أمر واضح بالبداهة - إنما هو النشاط الهادف، الذي يهدف إلى تحقيق غاية الوجود الإنساني.
فالمشي في الأرض أو الحفر فيها لا يشكل في ذاته نشاطا حضاريا. ولكن المشي الهادف، الذي يهدف مثلا إلى كشف مجاهل الأرض لسكناها وعمارتها، والحفر الهادف لإخراج كنوز الأرض وتصنيعها من أجل تلك العمارة، هذا هو الذي يمكن أن يشكل حضارة، أو يكون جزءا من حضارة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/330)
وكذلك نشاط العقل ونشاط الروح، يشترط فيهما لكي يشكلا حضارة أن يكونا هادفين، وأن يكون هدفهما في الوقت ذاته متجها إلى تحقيق غاية الوجود الإنساني، وليس معاكسا لهذا الاتجاه.
ومن هنا نستطيع أن نقول - واثقين - أن ما تنتجه الجاهليات من منجزات مادية أو عقلية (أو روحية أحيانا) ليس حضارة حقيقية، وإن بدا رائعا وضخما أحيانا، وإن بهر أعيننا لأول وهلة، لأنه يفقد هذا الشرط الأساسي الذي يجعل من النشاط البشري والمنجزات البشرية حضارة، وهو أن يكون هدفها متجها إلى تحقيق غاية الوجود الإنساني، وليس معاكسا لهذا الاتجاه.
إن تحقيق الجانب الروحي للإنسان وحده، على حساب الجانب الحسي والمادي، وفي عزلة عنه، لا يحقق غاية الوجود الإنساني كاملة كما بينها المنهج الرباني. وإن تحقيق الجانب الحسي والمادي من الإنسان والحياة البشرية على حساب الجانب الروحي وفي عزلة عنه، لا يحقق كذلك غاية الوجود الإنساني، بل يتجه به إلى الدمار والبوار .. ومن ثم فكلاهما لا يشكل حضارة بالمفهوم الصحيح للحضارة. أو إنه يشكل " حضارة جاهلية " إن صح هذا التعبير.
كما أن اجتماع الجانبين معا ولكن على غير قاعدة صحيحة - كما حدث في الجاهلية الفرعونية التي شملت عالم المادة وعالم الروح، ولكن على قاعدة تأليه الفرعون والعبودية له من دون الله - لا يشكل كذلك حضارة بالمفهوم الصحيح. أو إنه - كما أسلفنا - يشكل حضارة جاهلية إذا قبلنا هذا الاصطلاح.
إنما الحضارة الصحيحة هي التحقيق السوي لغاية الوجود الإنساني في الأرض، التي حددها قوله تعالى: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) () وفسرها قوله تعالى (قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ) (). وهي في المفهوم الإسلامي شيء شامل لكل النشاط الهادف للإنسان.
إن الصلاة والنسك جزء من المفهوم الإسلامي للحضارة، بمدلولهما الحقيقي، ومقتضاهما الحقيقي ().
وإن إقامة شريعة الله في الأرض، والحكم بما أنزل الله، وهو المقتضى المباشر للا إله إلا الله، جزء من المفهوم الإسلامي للحضارة.
وإن إقامة العدل الرباني في الأرض كما أراده الله أن يكون، وأخرج هذه الأمة لتقيمه، وقال لها سبحانه في توجيهاته لها وإعداده إياها لحمل هذه الأمانة الكبرى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً) () وقال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى) () .. إن إقامة العدل الرباني على هذه الصورة جزء من المفهوم الإسلامي للحضارة.
وإن إقامة الحياة كلها - بكل ألوان النشاط فيها - على قاعدة أخلاقية مدارها تقوى الله وخشيته .. فتكون السياسة ذات أخلاق قائمة على حكم ولي الأمر بشريعة الله، والسمع والطاعة من الأمة لولي الأمر فيما يأمر به موافقا لشريعة الله، والنصح لله ورسوله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتعاون على البر والتقوى، وعدم التعاون على الإثم والعدوان، وإقامة الأمر على الشورى التي أمر بها الله .. ويكون الاقتصاد له أخلاق، قائمة على الالتزام بما أحله الله، وتحريم ما حرم الله من ربا واحتكار وغش وسلب ونهب، وسرقة وغصب، وأكل مال الأجير، وأكل أموال الناس بالباطل، وقائمة على تطهير المال بأداء الزكاة، والإنفاق في سبيل الله، وعدم الإنفاق في ترف أو سرف أو معصية أو مخيلة .. وتكون علاقات المجتمع ذات أخلاق قائمة على التواد والتحاب والتكافل، والتعاون على البر والتقوى، وحرمة الدم والعرض والمال، وكظم الغيب والعفو عن الناس، والكف عن الغمز واللمز والغيبة والنميمة والتجسس والاطلاع على العورات .. وتكون علاقات الأسرة ذات أخلاق .. وعلاقات الجنسين ذات أخلاق .. إن إقامة الحياة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/331)
كلها على هذه القاعدة الأخلاقية جزء من المفهوم الإسلامي للحضارة.
وإن الوفاء بالمواثيق، يستوي في ذلك العقود الفردية أو المعاهدات والمواثيق الدولية، جزء من المفهوم الإسلامي للحضارة.
وإن طلب العلم، سواء العلم بدين الله وأحكامه، أو العلم بسنن الله في الكون وخواص المادة، الذي يعين على استخلاص ما سخر الله للإنسان من طاقات السماوات والأرض، واستخدامها في عمارة الأرض، أو العلم بسنن الله في الحياة البشرية، التي يقوم على أساسها مجتمع صالح، أو العلم بالتاريخ البشري وما فيه من فترات الهدى والضلال، والنتائج المترتبة على كل منهما في واقع الحياة البشرية .. إن هذا العلم بمختلف فروعه واتجاهاته، جزء من المفهوم الإسلامي للحضارة.
وإن إقامة فنون نظيفة، تلتفت إلى الجمال في الكون وفي الحياة البشرية وتعبر عنه في أداء جميل .. فنون لا تزين الفاحشة لأن الفاحشة ليست جمالا ولكنها هبوط. ولا تزين لحظة الضعف لأنها ليست جمالا إنما هي لحظة غفلة عن إدراك غاية الوجود الإنساني، أو لحظة تقصير في تحقيق ذلك الوجود. ولا تزين الانحراف والشذوذ لأنه ليس جمالا، وإنما هو نشاز نافر عن الجمال، ولا تزين عبادة الشيطان وعبادة الهوى والشهوات، لأنها ليست جمالا، وإنما هي حطة للإنسان الذي كرمه الله وفضله، وأراد له أن يتحرر من كل عبودية زائفة تزري بكيانه وتستذله .. إن إقامة مثل هذه الفنون جزء من المفهوم الإسلامي للحضارة ().
وهذا كله، وما كان في مثل اتجاهه، هو الجانب المعنوي من الحضارة في المفهوم الإسلامي.
ثم إن هناك جانبا ماديا للحضارة الإنسانية يشمله المفهوم الإسلامي، وهو جانب ضخم كذلك.
فلئن كان الإنسان مخلوقا لعبادة الله، فإن عمارة الأرض هي جانب من مفهوم العبادة الواسع الشامل، الذي يحقق خلافة الإنسان في الأرض.
(وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً) ().
(هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا) ().
وإذا اعتبرنا إقامة لا إله إلا الله في الأرض، أي إزالة الشرك، وإقامة التوحيد، وإقامة العدل الرباني والأخلاق الإيمانية جانبا من " العمارة "، لأن الأرض لا تعمر حقا إلا تحت المظلة الإيمانية التي تقيها من الانحراف والفساد والشر .. فإن الجانب الآخر هو العمارة المادية، باستخلاص طاقات السماوات والأرض وتسخيرها لخير الإنسان.
وهذا الجانب من العمارة يحتاج إلى كدح ذهني وعضلي لتحقيقه. يحتاج إلى معرفة خواص المادة والسنن الربانية التي يُجْري الله بها هذا الكون (والتي يسمونها في الجاهلية المعاصرة " قوانين الطبيعة " ()) ثم استخدام هذه المعرفة في المجال التطبيقي في الفيزياء والكيمياء والطب والهندسة وسائر العلوم ..
وحين تعتبر الجاهلية المعاصرة هذا الجانب هو الحضارة، أو هو أهم ما في الحضارة، وأبرز منتجات الإنسان، فإن الإسلام يشترط شرطا واحدا لإدخال هذه الإنجازات في مدلول الحضارة، هو أن تكون كلها قائمة وفق المنهج الرباني، غير حائدة عن مقتضياته ..
إن استخلاص الطاقات الكونية - على ضرورته - ليس هو أهم ما يقوم به الإنسان على الأرض، ولو وصل به إلى القمر أو إلى المريخ. إنما الأهم من ذلك هو الغاية الكامنة وراءه، والأسلوب الذي يتم به، والمنهج الذي يحكمه.
وحين نقول: " الأهم " يفهم بعض الناس أننا نقول " البديل "! يعني أننا نضع القيم المعنوية بديلا من القيم المادية! و لا يقول بهذا عاقل! فالقيم المعنوية وحدها لا تملأ المعدات الخاوية إن لم يكن هناك خبز، ولا تسيّر السيارات والقطارات والطائرات إن لم يكن هناك وقود، ولا تصنع المدفع والدبابة والصاروخ إن لم تكن هناك مصانع وآلات.
تلك بديهية لا يحتاج الإنسان لذكرها .. ولكن هناك بديهية مقابلة لها لا تقل عنها بداهة، ولا تقل عنها أهمية، وإن جادلت فيها الجاهليات كثيرا، والجاهلية المعاصرة بصفة خاصة، هي أن الخبز والوقود والمصانع والآلات والسيارات والقطارات والصواريخ والدبابات والمدافع وحدها لا تصنع حضارة، ولا إنسانا متحضرا، ولا عمارة حقيقية للأرض، لأنها - وحدها - بدون " القيم " - تؤدي إلى الخراب!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/332)
وهذا الذي لا تصدقه الجاهلية المعاصرة أو لا تريد أن تصدقه رغم كل دلالة التاريخ، بل رغم النذر التي تحيط بها هي ذاتها وتكتنفها من كل جانب، وتشيع في صفوفها الخبال!
إن الإنسان - بكل الإنتاج المادي الذي ينتجه - يمكن أن يهبط أسفل سافلين إذا تخلّى عن القيم التي تجعل الإنسان إنسانا وترفعه عن مستوى الحيوان ..
والجاهلية المعاصرة هي عنوان ذلك ومصداقه ..
إن بين يديها أكبر قدر من " العلم " شهدته البشرية، وأكبر قدر من الإنتاج المادي في التاريخ. كما أن بين يديها من المخترعات والتيسيرات المادية ما لم يتجمع قط لأي جيل من أجيال البشرية ..
ضغطة زر واحدة صارت تصنع أشياء كثيرة ورائعة .. تدير آلة ضخمة. أو تنقل إليك أخبار العالم في الإذاعة المسموعة أو المرئية .. أو تنطلق بك في الفضاء إلى القمر أو المريخ.
نعم .. ولكن أين " الإنسان "؟!
ابحث عنه شاردا في المراقص والحانات، أو غارقا في شهوة جنس هابطة، أو مجرما يعتدي على الآمنين، أو نزيلا في أحد المصحات العقلية، أو مترددا على إحدى العيادات النفسية، أو مصابا بالحيرة والقلق والضياع تفسد أعصابه وتدمر سعادته ..
وليس القضية هي وجود " حالات " من ذلك كله. فإنه لا يوجد مجتمع في الأرض أيًّا كانت القيم التي يعيش عليها يخلو من حالات من تلك الأنواع. ولكن القضية هي النسب المخيفة التي ترتفع إليها تلك الحالات حتى تصبح ظواهر اجتماعية، ثم تصبح هي السمة البارزة في جاهلية القرن العشرين!
* * *
ذلك إذن هو المفهوم الإسلامي للحضارة .. حضارة " الإنسان " الخليفة في الأرض، المخلوق من قبضة من طين الأرض ونفخة من روح الله. إنه ليس ذلك الحيوان الدارويني الذي يلفظ - بحكم تكوينه - كل القيم والأخلاق والمبادئ، ولا ذلك الإله الزائف الذي يتبع هواه، ويتجبر به في الأرض مستكبرا عن عبادة الله.
وعلى أساس هذا المفهوم قامت حضارة إسلامية متفردة في التاريخ.
قامت - عند مولدها - بأعظم قدر من القيم في تاريخ البشرية، وبأقل قدر من المظاهر المادية قامت عليه حضارة في التاريخ: مجموعة من الخيام، وبيوت الطين، وبساتين النخل، والخيل والإبل والأغنام، والسهام والسيوف!
وكانت - بصورتها تلك - إحدى معجزات التاريخ!
فهذا القدر من العمارة المادية للأرض لا يتصور إنسان أنه ينشئ حضارة، فضلا عن تلك الحضارة السامقة الفريدة. ولكن الفيض الهائل من القيم، الذي لا مثيل له في التاريخ، مطبقا في صورة واقع، لا في صورة شعارات أو مُثُلٍ معلقة في الفضاء، هو الذي عوض هذا النقص في العمارة المادية وغطاه، وأخرج " خير أمة أخرجت للناس ".
ومع أن هذه لم تكن الصورة النهائية لتلك الحضارة، إنما كانت هي " المولد " فحسب، إلا أن لنا وقفة عند هذه الصورة الفريدة التي شهدتها البشرية. وقفة تجيب على هذا التساؤل: أي جانبي الحضارة يمكن أن يغطي النقص في الجانب الآخر ويعوضه (حين يوجد نقص لسبب من الأسباب): أهو الجانب المعنوي - جانب القيم - أم الجانب الحسيّ المادي؟!
إن التجربة الإسلامية الرائعة - في مقابل الجاهلية المعاصرة - تجيب إجابة حاسمة على هذا التساؤل. فقد استطاع الفيض الهائل من القيم أن يعوض التخلف المادي، ويخرج خير جيل شهدته البشرية، بشهادة الله وشهادة رسوله - صلى الله عليه وسلم - بينما لم يستطع الفيض الهائل من الإنتاج المادي والعلمي والتكنولوجي أن يعوض التخلف الروحي والمعنوي والأخلاقي، فأخرج شر جاهلية في التاريخ.
ولكن صورة " المولد " لم تكن هي الصورة النهائية، وما كان ينبغي لهاأن تكون.
لقد كان كامنا في هذا المولد كل عناصر النماء والقوة التي برزت فيما بعد.
فهذا المولد الفذ هو الذي دفع هذه الأمة تبحث عن " العلم " في كل مصادره، وتتعلم اللغة اليونانية واللاتينية، وكل لغة للعلم في ذلك العصر، لتترجم عنها، ثم تنشئ حركتها العلمية الذاتية فيما بعد، التي كان أروع ما ابتكرته المنهج التجريبي في البحث العلمي، الذي قامت عليه - فيما بعد - حركة أوربا العلمية المعاصرة، بما تعلمته في مدارس المسلمين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/333)
وهو الذي دفع هذه الأمة إلى التعمير المادي والتنظيمي في الأرض، بما تشهد به المدن الإسلامية وما حفلت به من صناعة وتجارة وحركة موارة. وما تشهد به نظم الإدارة والقضاء والحسبة ونظم التعليم ونظام الوقف والتنظيمات الحربية وديوان المظالم وديوان الإنشاء .. الخ .. الخ ..
وهو الذي دفع هذه الأمة أن تكشف مجاهل الأرض، وترسم الخرائط وتحدد المواقع، في حركة من أكبر حركات الكشف الجغرافي في التاريخ، والتي على أساسها قامت حركات الكشف الأوربي فيما بعد، بما فيها حركات فاسكوداجاما، وكولومبوس، وماجلان.
وهو الذي أنشأ التراث الفكري الهائل الذي تعجب له الأجيال المعاصرة: كيف تم بهذه الأصالة وهذه الغزارة وهذا العمق.
وهو الذي أنشأ فنونا في الأدب وفي العمارة وغيرها من ألوان الفنون ..
ولكن أهم ما تميزت به تلك الحضارة أنها قامت بكل ما قامت به من عمارة الأرض وهي تستظل بظل العقيدة الصحيحة، بل تنطلق من مطلقاتها، فتعمر ما تعمر في الأرض وهي تؤمن بالله واليوم الآخر، وتحقق مقتضيات الإيمان بالله واليوم الآخر من قيم وأخلاق ومبادئ، دون تناقض في حسها بين هذا الأمر وذاك.
* * *
ولئن كانت هذه الحضارة قد أصيبت بالترف بعد ذلك فقد كان هذا بدء الاختلال في تاريخ هذه الأمة وبدء الانحسار ..
وتلك مشكلة من مشاكل الكيان البشري والحياة البشرية ليس هنا مجال الحديث عنها، وإن كنا نلم بها إلمامة سريعة في مجال الحديث عن " مفهوم " الحضارة وعمارة الأرض ..
إن الأمم تبدأ نشأتها متجمعة العزيمة مشحوذة الهمة متوفرة الجهد، لأنها تواجه تحديات جمة. ومن شأن التحديات أن تشحذ الهمة وتستنفر الجهد وتجمّع العزيمة. وتمضي بضعة أجيال حتى يتم " الإنجاز " بالصورة التي تحقق الوجود وتؤمّنه وتمكّن له، وتتغلب على التحديات .. وعندئذ يحدث نوع من الاطمئنان إلى ما تم إنجازه بالفعل، فيحدث معه نوع من التراخي، وفتور الهمة، والانصراف إلى الدعة والترف، وخاصة مع كثرة الموارد المالية التي تصاحب النجاح المادي في أغلب الأحيان ..
وحين يبدأ الترف يبدأ الانهيار ..
وتجيء الأخطار والأمة لاهية في ترفها، مشغولة بمتاع الأرض القريب، غير مقدّرة للخطر الذي يقترب منها، مخدوعة بقوتها، أو مستنيمة لهواتف الراحة والسلامة والإخلاد إلى الأرض، مبعدة عنها صوت النذير!
وتمضي السنة الربانية بتدمير المترفين:
(وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً) ().
والسنن الربانية لا تحابي أحدا من الخلق، مهما زعموا لأنفسهم من مسوغات تسوغ المحاباة!
(وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ .. ) ()
ولقد جرت السنة الربانية على الأمة الإسلامية حين جنحت إلى الترف وأخلدت إلى الأرض، لأن سنن الله لا تتبدل ولا تتحول:
( .. فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلاً وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلاً) ().
وكان الترف القتّال من جانب، مصحوبا - أو متبوعا - برد فعل خطر على الجانب الآخر، هو الانزواء والانصراف عن العمارة المادية للأرض، وعن اتخاذ أسباب القوة المادية، بحجة أن الدنيا ملعونة لأنها تصرف الناس عن الآخرة.
وبذلك كانت الحضارة تنهار من جانبيها في وقت واحد: الجانب الروحي والمعنوي - جانب القيم والأخلاق والمبادئ - يفسده الترف المنحلّ، والجانب المادي والحسيّ تفسده الصوفية المنصرفة عن تعمير الأرض ..
ولا الترف مقبول من الأمة المسلمة، ولا الطريق الصحيح لتقويمه هو الانزواء والانصراف عن عمارة الأرض، فقد كان كلاهما من أسباب الضعف الذي أغرى أعداء الأمة الإسلامية، فجاءوا من الشرق والغرب يحاولون القضاء على دين الله.
لقد حدثت موجة من الانحسار الشامل في كل ميدان.
ميدان الفكر والعلم. ميدان الأدب والفن. ميدان السياسة والاقتصاد والحرب. ميدان الإنتاج المادي الصناعي والزراعي. ميدان السلوك الخلقي .. وكذلك - وقبل كل شيء - في مجال العقيدة الصحيحة. في مفهوم العبادة ومفهوم لا إله إلا الله ().
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/334)
واستمر هذا الواقع عدة قرون، والعالم الإسلامي ينحدر كل يوم، وأعداؤه يتقوون على حسابه، ويتحولون من الدفاع إلى الهجوم، ويقتطعون كل يوم قطعة من العالم الإسلامي، يستذلونها ويستعبدونها، ويحاولون القضاء على الإسلام فيها ..
ثم استيقظ العالم الإسلامي على الصدمة، حين وجد كل شيء في داخله ينهار ويقع في قبضة الأعداء.
لقد كان الانهيار نتيجة طبيعية لكل ما حدث من انحراف خلال القرون.
الخواء الذي أصاب مفهوم لا إله إلا الله. الخواء الذي أصاب مفهوم العبادة. السلبية المتواكلة المريضة. الانصراف عن وسائل القوة التي أمر الله بإعدادها لأعداء الله.
ولكن الصدمة العنيفة - الموازية في شدتها لشدة الخواء - أحدثت هزيمة داخلية عنيفة لم يفق منها " المسلمون المعاصرون " بعد، إلا الذين رجعوا إلى حقيقة هذا الدين، ومارسوا تلك الحقيقة في عالم الواقع .. تلك الهزيمة الروحية هي التي مهدت في نفوسهم لتقبل الغزو الفكري بلا مناقشة ولا تدبر ولا تفكير ..
ومن بين المفاهيم الضالة التي أدخلها الغزو الفكري في قلوبهم ورءوسهم مفهوم الحضارة وعمارة الأرض.
لقد توهموا - بتأثير الغزو الفكري - أنهم تأخروا لأنهم كانوا مسلمين!
وما أبعد هذا الوهم عن الحقيقة! فيوم تأخروا ما كان أبعدهم يومئذ عن الإسلام! وإن بعدهم عن حقيقة الإسلام لهو الذي أدى بهم إلى ذلك التخلف المعيب ().
ولكن هذا الوهم جعلهم يبحثون عن الحلول لا في إسلامهم - الذي انسلخوا منه - وإنما في الحضارة الغربية .. أي في الجاهلية المعاصرة!
وقالت لهم الجاهلية المعاصرة: إن الحضارة هي التقدم المادي والعلمي والتكنولوجي، والتيسيرات المادية التي تأخذ عن عاتق الإنسان ما كان يحمله من جهد فتحمّله للآلة، وما كان يحمله من ألم فتغيبه بالعقاقير!
وقالت لهم تلك الجاهلية - بلسان حالها وإن أنكرت في مقالها - إن القيم والأخلاق والمبادئ لغو ساقط من الحساب!
وقام " المسلمون المعاصرون " يتحضرون! قاموا ينفضون عن أنفسهم غبار التخلف، ويحاولون أن يعوضوا في سنوات ما تخلفوه خلال عدة قرون!
" يتحضرون " على النهج الغربي، منسلخين أو نافرين من منهج الله.
قاموا يأخذون ببعض أسباب القوة المادية - على فتور ظاهر وتقاعس - بينما يغرقون في الترف الغربي إلى أذقانهم، في صورة بيوت حديثة، وفراش وثير، وسيارات وطائرات، وأفران وثلاجات، وملابس مزوقة .. وخمر وميسر، وفوضى جنسية تسمى " الانطلاق "!
ودع عنك المفاسد الخلقية التي يقر الجميع بأنها مفاسد، وإن كانوا في دخيلة أنفسهم مسرورين بها، راغبين في المزيد منها، متطلعين إلى اليوم الذي تصبح فيه هي " العملة السارية "، فيمارسوا - باسم التحضر والتقدم - كل ما تصبو إليه نفوسهم من أرجاس ..
وخذ الجانب الحقيقي من التقدم المادي الذي يصبون إليه: عملية التصنيع، وزيادة الإنتاج، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة الاستهلاك في الكهرباء (!)
ما قيمة ذلك كله بغير قيم ولا مبادئ ولا أخلاق؟! ما قيمته بغير " الإسلام " الذي انسلخوا منه ونبذوه؟!
هل يحسبون أنهم سيخرجون بذلك من ذلتهم وهوانهم على الناس؟!
فليسمعوا مقالة المؤرخ المعاصر " توينبي " عن تركيا أتاتورك:
" ولم يكتف الأتراك بتغيير دستورهم (وهو شيء سهل نسبيا في مجال الإصلاح الدستوري)، بل قامت الجمهورية التركية الوليدة بخلع المدافع عن الدين الإسلامي - الخليفة - وألغت منصبه - أي الخلافة - وجردت رجال الدين المسلمين وحلت منظماتهم، وأزالت الحجاب عن رأس المرأة، واستنكرت كل ما يرمز إليه الحجاب، وأجبرت الرجال على ارتداء القبعات التي تمنع لابسيها من أداء شعائر الصلاة الإسلامية التقليدية، بخاصة في السجود، وكنست () الشريعة الإسلامية بأكملها، وتبنت القانون المدني السويسري بعد أن ترجمته إلى التركية، وطبقت قانون الجرائم الإيطالي، وذلك بفرض هذين القانونين بعد التصويت عليهما في المجلس الوطني، وغيرت الأحرف العربية بأحرف لاتينية، وهذا أمر لم يتم إلا بطرح القسم الأكبر من التراث الأدبي العثماني القديم ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/335)
" .. ويجب على المراقب الغربي أن يراعي حدود اللياقة فلا يغالط ولا يسخر، لأن ما يحاول " المقلدون " الأتراك القيام به هو تغيير وطنهم ومواطنيهم مما هم فيه، إلى حالة كنا نحن - منذ التقاء الغرب بالإسلام - ننتقدهم لعدم وجودها طبيعة فيهم. وها هم حاولوا - ولو متأخرين - إقامة صورة طبق الأصل لدولة غربية وشعب غربي.
" وعندما ندرك تماما هدفهم الذي رموا إليه، لا نستطيع إلا التساؤل بحيرة: هل يبرر هذا الهدف حقا الجهد الذي بذلوه في صراعهم لبلوغه؟؟؟
" من المؤكد أننا لم نكن نحب التركي التقليدي المسلم " المتحمس " الذي كان يثير حنقنا عندما ينظر إلينا من علٍ على أننا فريسيون زناديق! ويحمد - أي التركي - يحمد الله على أنه لم يجعله مثلنا. وبما أن التركي التقليدي القديم كان يعتبر نفسه من طينة خاصة، حاولنا أن نحط من كبريائه، بتصوير هذه " الطينة الخاصة " شيئا ممقوتا، وسميناه " التركي النكرة " .. إلى أن استطعنا أخيرا أن نحطم سلاحه النفسي، وحرضناه على القيام بهذه الثورة (المقلدة) التي استهلكها الآن أمام أعيننا.
" والآن وبعد أن تغير التركي بتحريضنا ورقابتنا، وبعد أن أصبح يفتش عن كل وسيلة لجعل نفسه مماثلا لنا وللشعوب الغربية من حوله .. الآن نحس نحن بالضيق والحرج، بل ونميل إلى الشعور بالسخط والحنق ... وبإمكان التركي أن يجيبنا أنه مهما فعل فهو مخطئ في نظرنا، وهو - أي التركي - قادر على ترديد مقطع من كتابنا المقدس على مسامعنا، يقول:
" لقد نفخنا معكم في القرب فلم ترقصوا، وحزنا معكم فلم ترقصوا، وحزنا معكم فلم تبكوا "!
" على كل حال قد يكون انتقادنا للأتراك فظا وغير لائق .. ولكن ليس فيه أي تحامل، ولا هو خارج عن الموضوع. إذ ما الذي سيكسبه التراث الحضاري في حالة عدم ذهاب جهود الأتراك سدى؟ أي في حالة نجاحهم - فرضا - النجاح المرجو؟؟ وهذه النقطة تكشف حركة " المقلدين " عن نقطتي ضعفها الأصيلتين فيها:
" أولاهما: أن الحركة المقلدة متبعة وليست مخترعة مبتدعة، لذا ففي حالة نجاحها - جدلا - لن تزيد إلا في كمية المصنوعات التي تنتجها الآلة في المجتمعات المقلَّدة، بدل أن تطلق شيئا من الطاقة المبدعة في النفس البشرية.
" ثانيهما: أنه في حالة النجاح الباهت - المفترض - هذا، وهو أقصى ما يمكن " للمقلدين " الوصول إليه، سيكون هناك خلاص - مجرد خلاص - لأقلية ضئيلة في أي مجتمع تبنى طريق " التقليد " .. ومآل الغالبية: هو تضخيم عدد بروليتاريا الحضارة المقلَّدة " () (يقصد بذلك المستعبدين للحضارة الغربية)!
إنها الزراية الصريحة، والشماتة الصليبية الواضحة. الشماتة بالذين فقدوا ذاتيتهم، وعجزوا في الوقت ذاته عن تقديم شيء أصيل للبشرية.
والمسلمون الحقيقيون عندهم الكثير الكثير يعطونه للبشرية الضالة في جاهلية القرن العشرين ..
فليأخذوا العمارة المادية للأرض من أي مكان يريدون. ولكن فليقيموها على المنهج الرباني، لينشئوا الحضارة الحقيقية الأصيلة التي تستحق هذا الاسم.
فليأخذوا العلم والتقدم المادي والتكنولوجي، ولكن فليحددوا لأي شيء يستخدمون هذا كله ..
في العبودية الذليلة للشهوات؟ في الاستغراق في الحياة الدنيا إلى حد نسيان الآخرة؟ في عبادة الشيطان بدلا من عبادة الله؟
عندئذ لا هم سيخلصون أنفسهم من الهوان والذل. ولا هم يملكون أن يخلصوا البشرية من الضياع والتيه ..
لكن يستخدمونه في إقامة المنهج الرباني؟ .. في إعادة شريعة الله لتحكم الأرض؟ .. في إقامة العدل الرباني كما يريده الله؟ في إقامة الحياة على قاعدة أخلاقية في السياسة والاقتصاد وعلاقات المجتمع وعلاقات الأسرة وعلاقات الجنسين والفكر والأدب والفن .. ؟
بعبارة أخرى: يحققون غاية الوجود الإنساني؟ يحققون لا إله إلا الله في عالم الواقع؟ يحققون المفهوم الصحيح للعبادة؟
عندئذ سيخلصون أنفسهم مما حل بهم، ويمدون يد الخلاص إلى البشرية الضالة الضائعة التي تبحث عن طريق الخلاص.
وليس ذلك على الله بعزيز:
(وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً) ().
(وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً) ().
(الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ).
عن كتاب " مفاهيم "
وجزاكم الله خيراً(40/336)
من ترك صلاة بلا عذر لا يقضيها! لجمع الأقول نرجو التثبيت.
ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[03 - 02 - 05, 05:30 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه قضية مهمة جدا فأحببت أن أضعها عندنا في الملتقى للمدارسة ولجمع أقوال السلف والخلف في هذا الموضوع, فنرجو تثبيته للفائدة.
فأبدأ أنا هنا بنقل كلام إمامين عظيمين وهما ابن حزم والألباني رحمهما الله:
كلام الشيخ الألباني رحمه الله {الثمر المستطاب} (1/ 105 - 108):
{{وأما من أخرج صلاة عن وقتها متعمدا غير قاصد للجمع فلا يشرع له قضاؤها ولا يعذر عليه أبدا لأنه كان الناسي للصلاة أو النائم عنها - وهما معذوران شرعا - ليس عليهما إلا الإتيان بها فورا حين التذكر - وهو وقتها - فأين الوقت بالنسبة إلى المتعمد؟
لقوله عليه الصلاة والسلام: (من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله) فما فات لا سبيل إلى إدراكه البتة ولو أمكن أن يدرك لما سمي فائتا. انظر (الصلاة) لابن القيم.
وهو مذهب داود الظاهري وكذا ابن حزم وقد أطال في تقرير ذلك بما لم يسبق إليه وقال:
{{وممن قال بقولنا في هذا عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وسعد ابن أبي وقاص وسلمان (صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم) وابن مسعود والقاسم بن محمد بن أبي بكر وبديل العقيلي ومحمد بن سيرين ومطرف بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. وبه قال الحسن البصري: إذا ترك الرجل صلاة واحدة متعمدا فإنه لا يقضيها.}} (الصلاة) (107).
ثم قال: {{ما نعلم لمن ذكرنا من الصحابة رضي الله عنه مخالفا منهم}}. راجع (المحلى) (2/ 235 - 244).
واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية فقال في (الاختيارات) (ص 19):
((وتارك الصلاة عمدا لا يشرع له قضاؤها ولا تصح منه بل يكثر من التطوع وكذا الصوم وهو قول طائفة من السلف كأبي عبد الرحمن صاحب الشافعي وداود وأتباعه وليس في الأدلة ما يخالف هذا بل يوافقه وأمره عليه السلام المجامع بالقضاء ضعيف لعدول البخاري ومسلم عنه)).
ومال إليه الشوكاني فقال في قوله عليه الصلاة والسلام: (من نسي صلاة. . .) الحديث:
((تمسك بدليل الخطاب من قال: إن العامد لا يقضي الصلاة لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط فيلزم منه أن من لم ينس لا يصلي وإلى ذلك ذهب داود وابن حزم وبعض اصحاب الشافعي وحكاه في (البحر) عن ابني الهادي والأستاذ ورواية عن القاسم والناصر قال ابن تيمية (شيخ الإسلام): والمنازعون لهم ليس لهم حجة قط يرد إليها عند التنازع وأكثرهم يقولون: لا يجب القضاء إلا بأمر جديد وليس معهم هنا أمر ونحن لا ننازع في وجوب القضاء فقط بل تنازع في قبول القضاء منه وصحة الصلاة في غير وقتها)).
وأطال البحث في ذلك وأختار ما ذكره داود ومن معه. والأمر كما ذكره فإني لم أقف مع البحث الشديد للموجبين للقضاء على العامد - وهم من عدا من ذكرنا - على دليل ينفق في سوق المناظرة ويصلح للتعويل عليه في مثل هذا الأصل العظيم إلا حديث: (فدين الله أحق أن يقضى) باعتبار ما يقتضيه اسم الجنس المضاف من العموم ولكنهم لم يرفعوا إليه رأسا وأنهض ما جاءوا به في هذا المقام قولهم: إن الأحاديث الواردة بوجوب القضاء على الناسي يستفاد من مفهوم خطابها وجوب القضاء على العامد لأنها من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى فتدل بفحوى الخطاب وقياس الأولى على المطلوب. وهذا مردود لأن القائل بأن العامد لا يقضي لم يرد أنه أخف حالا من الناسي بل بإن المانع من وجوب القضاء على العامد أنه لا يسقط الإثم عنه فلا فائدة فيه فيكون إتبانه مع عدم النص عبثا بخلاف الناسي والنائم فقد أمرهما الشارع بذلك وصرح بأن القضاء لا كفارة لهما سواه. اه.
وأما الحديث الذي احتج به للقائلين بالقضاء: (فدين الله أحق أن يقضى). فلم يجب عنه بشيء مطلقا ولذلك قال: (عن المقام من المضايق) ولام من قال: إن باب القضاء ركب على غير أساس ليس فيه كتاب ولا سنة ونسبه من أجل ذلك إلى التفريط لعجزه عن الإجابة عن الحديث المشار إليه وقد سبقه إلى هذا الاستدلال ابن عبد البر. وقد أجاب عنه ابن القيم رحمه الله في رسالة (الصلاة) بما لا يدع مجالا للشك مطلقا أن الحديث لا يدل لذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/337)
وخلاصته أن الحديث إنما قاله صلى الله عليه وسلم في حق المعذروين لا المفرط ونحن نقول إن مثل هذا الدين يقبل القضاء وأيضا فهذا إنما قاله عليه السلام في النذر المطلق الذي ليس له وقت محدود الطرفين وفي الحج الذي لا يفوت وقته إلا بنفاد العمر. راجع (ص 109 - 110) من الرسالة المذكورة وقد بسط القول في النزاع حول هذا المسألة وأطال بما لا مزيد عليه وذكر أدلة الفريقين تحقيقا وتعقيبا بما لا يوجد في كتاب فراجعه (85 - 122).}}.
قال الإمام أبو محمد بن حزم رضي الله عنه في {المحلى}:
{{مسألة
وَأَمَّا مَنْ تَعَمَّدَ تَرْكَ الصَّلاَةِ حَتَّى خَرَجَ وَقْتُهَا فَهَذَا لاَ يَقْدِرُ عَلَى قَضَائِهَا أَبَدًا، فَلْيُكْثِرْ مِنْ فِعْلِ الْخَيْرِ وَصَلاَةِ التَّطَوُّعِ؛ لِيُثْقِلَ مِيزَانَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ وَلْيَتُبْ وَلْيَسْتَغْفِرْ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ.
وقال أبو حنيفة وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ: يَقْضِيهَا بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ، حَتَّى أَنَّ مَالِكًا وَأَبَا حَنِيفَةَ قَالاَ: مَنْ تَعَمَّدَ تَرْكَ صَلاَةٍ أَوْ صَلَوَاتٍ فَإِنَّهُ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الَّتِي حَضَرَ وَقْتُهَا إنْ كَانَتْ الَّتِي تَعَمَّدَ تَرْكَهَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فَأَقَلَّ سَوَاءٌ خَرَجَ وَقْتُ الْحَاضِرَةِ أَوْ لَمْ يَخْرُجْ؛ فَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِ صَلَوَاتٍ بَدَأَ بِالْحَاضِرَةِ.
بُرْهَانُ صِحَّةِ قَوْلِنَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ}
وقوله تعالى: {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاَةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا} فَلَوْ كَانَ الْعَامِدُ لِتَرْكِ الصَّلاَةِ مُدْرِكًا لَهَا بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِهَا لَمَا كَانَ لَهُ الْوَيْلُ، وَلاَ لَقِيَ الْغَيَّ؛ كَمَا لاَ وَيْلَ، وَلاَ غَيَّ؛ لِمَنْ أَخَّرَهَا إلَى آخَرِ وَقْتِهَا الَّذِي يَكُونُ مُدْرِكًا لَهَا.
وَأَيْضًا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ لِكُلِّ صَلاَةِ فَرْضٍ وَقْتًا مَحْدُودَ الطَّرَفَيْنِ، يَدْخُلُ فِي حِينٍ مَحْدُودٍ؛ وَيَبْطُلُ فِي وَقْتٍ مَحْدُودٍ، فَلاَ فَرْقَ بَيْنَ مَنْ صَلاَّهَا قَبْلَ وَقْتِهَا وَبَيْنَ مَنْ صَلاَّهَا بَعْدَ وَقْتِهَا؛ لاَِنَّ كِلَيْهِمَا صَلَّى فِي غَيْرِ الْوَقْتِ؛ وَلَيْسَ هَذَا قِيَاسًا لاَِحَدِهِمَا عَلَى الآخَرِ، بَلْ هُمَا سَوَاءٌ فِي تَعَدِّي حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ}.
وَأَيْضًا فَإِنَّ الْقَضَاءَ إيجَابُ شَرْعٍ، وَالشَّرْعُ لاَ يَجُوزُ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ. فَنَسْأَلُ مَنْ أَوْجَبَ عَلَى الْعَامِدِ قَضَاءَ مَا تَعَمَّدَ تَرْكَهُ مِنْ الصَّلاَةِ: أَخْبِرْنَا عَنْ هَذِهِ الصَّلاَةِ الَّتِي تَأْمُرُهُ بِفِعْلِهَا، أَهِيَ الَّتِي أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا أَمْ هِيَ غَيْرُهَا فَإِنْ قَالُوا: هِيَ هِيَ؛ قلنا لَهُمْ: فَالْعَامِدُ؛ لِتَرْكِهَا لَيْسَ عَاصِيًا؛ لاَِنَّهُ قَدْ فَعَلَ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَلاَ إثْمَ عَلَى قَوْلِكُمْ، وَلاَ مَلاَمَةَ عَلَى مَنْ تَعَمَّدَ تَرْكَ الصَّلاَةِ حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا، وَهَذَا لاَ يَقُولُهُ مُسْلِمٌ.
وَإِنْ قَالُوا: لَيْسَتْ هِيَ الَّتِي أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا، قلنا صَدَقْتُمْ؛ وَفِي هَذَا كِفَايَةٌ إذْ أَقَرُّوا بِأَنَّهُمْ أَمَرُوهُ بِمَا لَمْ يَأْمُرْهُ بِهِ اللَّهُ تَعَالَى. ثُمَّ نَسْأَلُهُمْ عَمَّنْ تَعَمَّدَ تَرْكَ الصَّلاَةِ إلَى بَعْدِ الْوَقْتِ: أَطَاعَةٌ هِيَ أَمْ مَعْصِيَةٌ فَإِنْ قَالُوا: طَاعَةٌ، خَالَفُوا إجْمَاعَ أَهْلِ الإِسْلاَمِ كُلِّهِمْ الْمُتَيَقَّنَ، وَخَالَفُوا الْقُرْآنَ وَالسُّنَنَ الثَّابِتَةَ: وَإِنْ قَالُوا: هُوَ مَعْصِيَةٌ صَدَقُوا، وَمِنْ الْبَاطِلِ أَنْ تَنُوبَ الْمَعْصِيَةُ عَنْ الطَّاعَةِ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/338)
وَأَيْضًا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ حَدَّ أَوْقَاتِ الصَّلاَةِ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعَلَ لِكُلِّ وَقْتِ صَلاَةٍ مِنْهَا أَوَّلاً لَيْسَ مَا قَبْلَهُ وَقْتًا لِتَأْدِيَتِهَا، وَآخِرًا لَيْسَ مَا بَعْدَهُ وَقْتًا؛ لِتَأْدِيَتِهَا، هَذَا مَا لاَ خِلاَفَ فِيهِ مِنْ أَحَدٍ مِنْ الآُمَّةِ؛ فَلَوْ جَازَ أَدَاؤُهَا بَعْدَ الْوَقْتِ لَمَا كَانَ لِتَحْدِيدِهِ عليه السلام آخِرَ وَقْتِهَا مَعْنًى؛ وَلَكَانَ لَغْوًا مِنْ الْكَلاَمِ وَحَاشَا لِلَّهِ مِنْ هَذَا.
وَأَيْضًا فَإِنَّ كُلَّ عَمَلٍ عُلِّقَ بِوَقْتٍ مَحْدُودٍ فَإِنَّهُ لاَ يَصِحُّ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ، وَلَوْ صَحَّ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْوَقْتِ لَمَا كَانَ ذَلِكَ الْوَقْتُ وَقْتًا لَهُ، وَهَذَا بَيِّنٌ، وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ. وَنَسْأَلُهُمْ: لِمَ أَجَزْتُمْ الصَّلاَةَ، بَعْدَ الْوَقْتِ، وَلَمْ تُجِيزُوهَا قَبْلَهُ فَإِنْ ادَّعُوا الإِجْمَاعَ كَذَبُوا؛ لاَِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَالْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ يُجِيزَانِ الصَّلاَةَ قَبْلَ الْوَقْتِ، لاَ سِيَّمَا وَالْحَنَفِيُّونَ وَالشَّافِعِيُّونَ وَالْمَالِكِيُّونَ يُجِيزُونَ الزَّكَاةَ قَبْلَ الْوَقْتِ، وَيَدَّعُونَ أَنَّ قِتَالَ أَبِي بَكْرٍ؛ لاَِهْلِ الرِّدَّةِ، إنَّمَا كَانَ قِيَاسًا لِلزَّكَاةِ عَلَى الصَّلاَةِ، أَنَّهُ قَالَ: لاَُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَهُمْ قَدْ فَرَّقُوا هَهُنَا بَيْنَ حُكْمِ الزَّكَاةِ وَالصَّلاَةِ فَلْيَعْجَبْ الْمُتَعَجِّبُونَ، وَإِنْ ادَّعُوا فَرْقًا مِنْ جِهَةِ نَصٍّ أَوْ نَظَرٍ لَمْ يَجِدُوهُ.
فَإِنْ قَالُوا: فَإِنَّكُمْ تُجِيزُونَ النَّاسِيَ وَالنَّائِمَ وَالسَّكْرَانَ عَلَى قَضَائِهَا أَبَدًا. وَهَذَا خِلاَفُ قَوْلِكُمْ بِالْوَقْتِ قلنا: لاَ بَلْ وَقْتُ الصَّلاَةِ لِلنَّاسِي وَالسَّكْرَانِ وَالنَّائِمِ مُمْتَدٌّ غَيْرُ مُنْقَضٍ. وَبُرْهَانُ ذَلِكَ أَنَّهُمْ لَيْسُوا عُصَاةً فِي تَأْخِيرِهَا إلَى أَيِّ وَقْتٍ صَلُّوهَا فِيهِ، وَكُلُّ أَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّهُ مُنْقَسِمٌ عَلَى ثَلاَثَةِ أَوْجُهٍ لاَ رَابِعَ لَهَا إمَّا أَمْرٌ غَيْرُ مُعَلَّقٍ بِوَقْتٍ؛ فَهَذَا يُجْزِئُ أَبَدًا مَتَى أُدِّيَ، كَالْجِهَادِ وَالْعُمْرَةِ وَصَدَقَةِ التَّطَوُّعِ وَالدُّعَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَهَذَا يُجْزِئُ مَتَى أُدِّيَ؛ وَالْمُسَارَعَةُ إلَيْهِ أَفْضَلُ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَسَارِعُوا إلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا، وَأَمَّا أَمْرٌ مُعَلَّقٌ بِوَقْتٍ مَحْدُودِ الأَوَّلِ غَيْرُ مَحْدُودِ الآخِرِ كَالزَّكَاةِ وَنَحْوِهَا، فَهَذَا لاَ يُجْزِئُ قَبْلَ وَقْتِهِ، وَلاَ يَسْقُطُ بَعْدَ وُجُوبِهِ أَبَدًا؛ لاَِنَّهُ لاَ آخِرَ لِوَقْتِهِ، وَالْمُبَادَرَةُ إلَيْهِ أَفْضَلُ؛ لِمَا ذَكَرْنَا.
وَأَمَّا أَمْرٌ مُعَلَّقٌ بِوَقْتٍ مَحْدُودٍ أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ فَهَذَا لاَ يُجْزِئُ قَبْلَ وَقْتِهِ، وَلاَ بَعْدَ وَقْتِهِ؛ وَيُجْزِئُ فِي جَمِيعِ وَقْتِهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ وَوَسَطِهِ كَالصَّلاَةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَنَقُولُ لِمَنْ خَالَفَنَا: قَدْ وَافَقْتُمُونَا عَلَى أَنَّ الْحَجَّ لاَ يُجْزِئُ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ، وَأَنَّ الصَّوْمَ لاَ يُجْزِئُ فِي غَيْرِ النَّهَارِ؛ فَمِنْ أَيْنَ أَجَزْتُمْ ذَلِكَ فِي الصَّلاَةِ وَكُلُّ ذَلِكَ ذُو وَقْتٍ مَحْدُودٍ أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ وَهَذَا مَا لاَ انْفِكَاكَ مِنْهُ.
فَإِنْ قَالُوا قِسْنَا الْعَامِدَ عَلَى النَّاسِي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/339)
قلنا الْقِيَاسُ كُلُّهُ بَاطِلٌ؛ ثُمَّ لَوْ كَانَ الْقِيَاسُ حَقًّا لَكَانَ هَذَا مِنْهُ عَيْنَ الْبَاطِلِ؛ لاَِنَّ الْقِيَاسَ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِهِ إنَّمَا هُوَ قِيَاسُ الشَّيْءِ عَلَى نَظِيرِهِ، لاَ عَلَى ضِدِّهِ، وَهَذَا مَا لاَ خِلاَفَ فِيهِ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِيَاسِ، وَقَدْ وَافَقَهُمْ مَنْ لاَ يَقُولُ بِالْقِيَاسِ، عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ قِيَاسُ الشَّيْءِ عَلَى ضِدِّهِ، فَصَارَ إجْمَاعًا مُتَيَقَّنًا وَبَاطِلاً لاَ شَكَّ فِيهِ. وَالْعَمْدُ ضِدُّ النِّسْيَانِ، وَالْمَعْصِيَةُ ضِدُّ الطَّاعَةِ، بَلْ قِيَاسُ ذَلِكَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْحَجِّ؛ لَوْ كَانَ الْقِيَاسُ حَقًّا، لاَ سِيَّمَا، وَالْحَنَفِيُّونَ وَالْمَالِكِيُّونَ لاَ يَقِيسُونَ الْحَالِفَ عَامِدًا؛ لِلْكَذِبِ عَلَى الْحَالِفِ فَيَحْنَثُ غَيْرُ عَامِدٍ لِلْكَذِبِ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ، بَلْ يُسْقِطُونَ الْكَفَّارَةَ عَنْ الْعَامِدِ، وَيُوجِبُونَهَا عَلَى غَيْرِ الْعَامِدِ، وَلاَ يَقِيسُونَ قَاتِلَ الْعَمْدِ عَلَى قَاتِلِ الْخَطَأِ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَيْهِ، بَلْ يُسْقِطُونَهَا عَنْ قَاتِلِ الْعَمْدِ، وَلاَ يَرُونَ قَضَاءَ الصَّلاَةِ عَلَى الْمُرْتَدِّ؛ فَهَذَا تَنَاقُضٌ لاَ خَفَاءَ بِهِ، وَتَحَكُّمٌ بِالدَّعْوَى وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ. وَلَوْ كَانَ الْقَضَاءُ وَاجِبًا عَلَى الْعَامِدِ؛ لِتَرْكِ الصَّلاَةِ حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا لَمَا أَغْفَلَ اللَّهُ تَعَالَى، وَلاَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ، وَلاَ نَسِيَاهُ، وَلاَ تَعَمَّدَا إعْنَاتَنَا بِتَرْكِ بَيَانِهِ وَمَا كَانَ رَبُّك نَسِيًّا وَكُلُّ شَرِيعَةٍ لَمْ يَأْتِ بِهَا الْقُرْآنُ، وَلاَ السُّنَّةُ فَهِيَ بَاطِلٌ. وَقَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَاتَتْهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ فَصَحَّ أَنَّ مَا فَاتَ فَلاَ سَبِيلَ إلَى إدْرَاكِهِ، وَلَوْ أُدْرِكَ أَوْ أَمْكَنَ أَنْ يُدْرِكَ؛ لَمَا فَاتَ، كَمَا لاَ تَفُوتُ الْمَنْسِيَّةُ أَبَدًا، وَهَذَا لاَ إشْكَالَ فِيهِ، وَالآُمَّةُ أَيْضًا كُلُّهَا مُجْمِعَةٌ عَلَى الْقَوْلِ وَالْحُكْمِ بِأَنَّ الصَّلاَةَ قَدْ فَاتَتْ إذَا خَرَجَ وَقْتُهَا.
فَصَحَّ فَوْتُهَا بِإِجْمَاعٍ مُتَيَقَّنٍ، وَلَوْ أَمْكَنَ قَضَاؤُهَا وَتَأْدِيَتُهَا لَكَانَ الْقَوْلُ بِأَنَّهَا فَاتَتْ كَذِبًا وَبَاطِلاً. فَثَبَتَ يَقِينًا أَنَّهُ لاَ يُمْكِنُ الْقَضَاءُ فِيهَا أَبَدًا. وَمِمَّنْ قَالَ بِقَوْلِنَا فِي هَذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَسُلَيْمَانُ، وَابْنُ مَسْعُودٍ وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، وَبَدِيلٌ الْعُقَيْلِيِّ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ وَمُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَغَيْرُهُمْ. فَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ: رَأَى ابْنُ عُمَرَ رَجُلاً يَقْرَأُ صَحِيفَةً، فَقَالَ لَهُ: يَا هَذَا الْقَارِئُ؛ إنَّهُ لاَ صَلاَةَ؛ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا، فَصَلِّ ثُمَّ اقْرَأْ مَا بَدَا لَك.
وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيِّ عَنْ عَمِّهِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ بِالْجَابِيَةِ: أَلاَ، وَإِنَّ الصَّلاَةَ لَهَا وَقْتٌ شَرَطَهُ اللَّهُ لاَ تَصْلُحُ إلاَّ بِهِ.
وَمِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ الْجَعْدِ قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ هُوَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصَّلاَةُ مِكْيَالٌ؛ فَمَنْ وَفَّى وُفِّيَ لَهُ؛ وَمَنْ طَفَّفَ فَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا قِيلَ فِي الْمُطَفِّفِينَ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/340)
قَالَ عَلِيٌّ: مَنْ أَخَّرَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا فَقَدْ طَفَّفَ، وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ} قَالَ: السَّهْوُ التَّرْكُ عَنْ الْوَقْتِ.
قَالَ عَلِيٌّ: لَوْ أَجْزَأَتْ عِنْدَهُ بَعْدَ الْوَقْتِ لَمَا كَانَ لَهُ الْوَيْلُ عَنْ شَيْءٍ قَدْ أَدَّاهُ.
وبه إلى وَكِيعٍ عَنْ الْمَسْعُودِيِّ عَنْ الْقَاسِمِ، هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالْحَسَنُ، هُوَ ابْنُ سَعْدٍ قِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ دَائِمُونَ وَاَلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ يُحَافِظُونَ فَقَالَ: ذَلِكَ عَلَى مَوَاقِيتِهَا. قَالُوا: مَا كُنَّا نَرَى ذَلِكَ إلاَّ عَلَى تَرْكِهَا، قَالَ تَرْكُهَا هُوَ الْكُفْرُ. وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: ذُكِرَ لَنَا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ: إنَّ لِلصَّلاَةِ وَقْتًا كَوَقْتِ الْحَجِّ؛ فَصَلُّوا الصَّلاَةَ؛ لِمِيقَاتِهَا. وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حدثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنُ عَتِيقٍ قَالَ: سَمِعْت مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ يَقُولُ: إنَّ لِلصَّلاَةِ وَقْتًا وَاحِدًا، فَإِنَّ الَّذِي يُصَلِّي قَبْلَ الْوَقْتِ مِثْلُ الَّذِي يُصَلِّي بَعْدَ الْوَقْتِ.
وَمِنْ طَرِيقِ سَحْنُونَ عن ابْنِ الْقَاسِمِ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقَ حِينَ كَانَتْ بَنُو أُمَيَّةَ يُؤَخِّرُونَ الصَّلاَةَ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ يُصَلِّي مَعَهُمْ، فَكُلِّمَ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ أُصَلِّي مَرَّتَيْنِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ لاَ أُصَلِّيَ شَيْئًا.
قَالَ عَلِيٌّ: فَهَذَا يُوَضِّحُ أَنَّ الصَّلاَةَ الآُولَى كَانَتْ فَرْضَهُ وَالآُخْرَى تَطَوُّعٌ، فَهُمَا صَلاَتَانِ صَحِيحَتَانِ، وَإِنَّ الصَّلاَةَ بَعْدَ الْوَقْتِ لَيْسَتْ صَلاَةً أَصْلاً، وَلاَ هِيَ شَيْءٌ. وَعَنْ أَسَدِ بْنِ مُوسَى بْنِ مَرْوَانِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيِّ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: سَمِعْت اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَ أَقْوَامًا فَعَابَهُمْ فَقَالَ: أَضَاعُوا الصَّلاَةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا وَلَمْ تَكُنْ إضَاعَتُهُمْ إيَّاهَا، أَنْ تَرَكُوهَا؛ وَلَوْ تَرَكُوهَا لَكَانُوا بِتَرْكِهَا كُفَّارًا، وَلَكِنْ أَخَّرُوهَا عَنْ وَقْتِهَا. وَعَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ بُدَيْلِ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ الْعَبْدَ إذَا صَلَّى الصَّلاَةَ؛ لِوَقْتِهَا صَعِدَتْ وَلَهَا نُورٌ سَاطِعٌ فِي السَّمَاءِ، وَقَالَتْ: حَفِظْتَنِي حَفِظَك اللَّهُ، وَإِذَا صَلاَّهَا لِغَيْرِ وَقْتِهَا طُوِيَتْ كَمَا يُطْوَى الثَّوْبُ الْخَلَقُ فَضُرِبَ بِهَا وَجْهُهُ. وَمِنْ الْعَجَبِ أَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ: مَعْنَى قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ: لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا أَيْ لاَ صَلاَةَ كَامِلَةً؛
وَكَذَلِكَ قَالَ آخَرُونَ فِي قَوْلِهِ عليه السلام: لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَفِي قَوْلِهِ عليه السلام: لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ.
قَالَ عَلِيٌّ: فَيُقَالُ؛ لِهَؤُلاَءِ: مَا حَمَلَكُمْ عَلَى مَا ادَّعَيْتُمْ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/341)
فَإِنْ قَالُوا: هُوَ مَعْهُودُ كَلاَمِ الْعَرَبِ؛ قلنا: مَا هُوَ كَذَلِكَ؛ بَلْ مَعْهُودُ كَلاَمِ الْعَرَبِ الَّذِي لاَ يَجُوزُ غَيْرُهُ أَنَّ " لاَ " لِلنَّفْيِ وَالتَّبْرِئَةِ جُمْلَةً إلاَّ أَنْ يَأْتِيَ دَلِيلٌ مِنْ نَصٍّ آخَرَ أَوْ ضَرُورَةُ حِسٍّ عَلَى خِلاَفِ ذَلِكَ، ثُمَّ هَبْكُمْ أَنَّهُ كَمَا قُلْتُمْ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ حُجَّةٌ لَنَا، وَهُوَ قَوْلُنَا؛ لاَِنَّ كُلَّ صَلاَةٍ لَمْ تَكْمُلْ وَلَمْ تَتِمَّ فَهِيَ بَاطِلٌ كُلُّهَا، بِلاَ خِلاَفٍ مِنَّا وَمِنْكُمْ.
فَإِنْ قَالُوا: إنَّمَا هَذَا فِيمَا نَقَصَ مِنْ فَرَائِضِهَا؛ قلنا: نَعَمْ؛ وَالْوَقْتُ مِنْ فَرَائِضِ الصَّلاَةِ بِإِجْمَاعٍ مِنَّا وَمِنْكُمْ وَمِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ فَهِيَ صَلاَةٌ تَعَمَّدَ تَرْكَ فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائِضِهَا.
قَالَ عَلِيٌّ: مَا نَعْلَمُ؛ لِمَنْ ذَكَرْنَا مِنْ الصَّحَابَةِ، رضي الله عنهم، مُخَالِفًا مِنْهُمْ، وَهُمْ يُشَنِّعُونَ بِخِلاَفِ الصَّاحِبِ إذَا وَافَقَ أَهْوَاءَهُمْ، وَقَدْ جَاءَ عَنْ عُمَرَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ الصَّحَابَةِ، رضي الله عنهم، أَنَّ مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ فَرْضٍ وَاحِدَةٍ مُتَعَمِّدًا حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا فَهُوَ كَافِرٌ مُرْتَدٌّ. وَهَؤُلاَءِ الْحَنَفِيُّونَ وَالْمَالِكِيُّونَ لاَ يَرَوْنَ عَلَى الْمُرْتَدِّ قَضَاءَ مَا خَرَجَ وَقْتُهُ. فَهَؤُلاَءِ مِنْ الصَّحَابَةِ، رضي الله عنهم، أَيْضًا لاَ يَرَوْنَ عَلَى مَنْ تَعَمَّدَ تَرْكَ الصَّلاَةِ حَتَّى خَرَجَ وَقْتُهَا قَضَاءً.
قَالَ عَلِيٌّ: وَمَا جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى عُذْرًا لِمَنْ خُوطِبَ بِالصَّلاَةِ فِي تَأْخِيرِهَا عَنْ وَقْتِهَا بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ، لاَ فِي حَالِ الْمُطَاعَنَةِ وَالْقِتَالِ وَالْخَوْفِ وَشِدَّةِ الْمَرَضِ وَالسَّفَرِ.
وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ}، وَقَالَ تَعَالَى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا} وَلَمْ يَفْسَحْ اللَّهُ تَعَالَى، وَلاَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَرْكِهَا عَنْ وَقْتِهَا حَتَّى صَلاَّهَا بِطَائِفَتَيْنِ وُجُوهُ إحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، عَلَى مَا نَذْكُرُ فِي صَلاَةِ الْخَوْفِ إنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. وَلَمْ يَفْسَحْ تَعَالَى فِي تَأْخِيرِهَا عَنْ وَقْتِهَا لِلْمَرِيضِ الْمُدْنَفِ، بَلْ أُمِرَ إنْ عَجَزَ عَنْ الصَّلاَةِ قَائِمًا أَنَّهُ يُصَلِّي قَاعِدًا فَإِنْ عَجَزَ عَنْ الْقُعُودِ فَعَلَى جَنْبٍ؛ وَبِالتَّيَمُّمِ إنْ عَجَزَ عَنْ الْمَاءِ، وَبِغَيْرِ تَيَمُّمٍ إنْ عَجَزَ عَنْ التُّرَابِ فَمِنْ أَيْنَ أَجَازَ مَنْ أَجَازَ تَعَمُّدَ تَرْكِهَا حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا ثُمَّ أَمَرَهُ بِأَنْ يُصَلِّيَهَا بَعْدَ الْوَقْتِ، وَأَخْبَرَهُ بِأَنَّهَا تُجْزِئُهُ كَذَلِكَ؛ مِنْ غَيْرِ قُرْآنٍ، وَلاَ سُنَّةٍ، لاَ صَحِيحَةٍ، وَلاَ سَقِيمَةٍ، وَلاَ قَوْلٍ لِصَاحِبٍ، وَلاَ قِيَاسٍ. وَقَدْ أَقْدَمَ بَعْضُهُمْ فَذَكَرَ صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، ثُمَّ أَشَارَ إلَى أَنَّهُ عليه السلام تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا ذَاكِرًا لَهَا.
قال علي: وهذا كُفْرٌ مُجَرَّدٌ مِمَّنْ أَجَازَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لاَِنَّهُمْ مُقِرُّونَ مَعَنَا بِلاَ خِلاَفٍ مِنْ أَحَدِهِمْ، وَلاَ مِنْ أَحَدٍ مِنْ الآُمَّةِ فِي أَنَّ مَنْ تَعَمَّدَ تَرْكَ صَلاَةِ فَرْضٍ ذَاكِرًا لَهَا حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا، فَإِنَّهُ فَاسِقٌ مُجَرَّحُ الشَّهَادَةِ، مُسْتَحِقٌّ؛ لِلضَّرْبِ وَالنَّكَالِ، وَمَنْ أَوْجَبَ شَيْئًا مِنْ النَّكَالِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ وَصَفَهُ وَقَطَعَ عَلَيْهِ بِالْفِسْقِ أَوْ بِجَرْحِهِ فِي شَهَادَتِهِ، فَهُوَ كَافِرٌ مُشْرِكٌ مُرْتَدٌّ كَالْيَهُودِ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/342)
وَالنَّصَارَى؛ حَلاَلُ الدَّمِ وَالْمَالِ؛ بِلاَ خِلاَفٍ مِنْ أَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ. وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى: {وَأَقِمْ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي} وَقَوْلَهُ عليه السلام: خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَ قَدْ صَحَّ وُجُوبُ الصَّلاَةِ، فَلاَ يَجُوزُ سُقُوطُهَا إلاَّ بِبُرْهَانِ نَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ.
قَالَ عَلِيٌّ: وَهَذَا قَوْلٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ صَحَّ الْبُرْهَانُ بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْجَبَ كُلَّ صَلاَةٍ فِي وَقْتٍ مَحْدُودٍ أَوَّلُهُ وَآخِرُهُ، وَلَمْ يُوجِبْهَا عليه السلام لاَ قَبْلَ ذَلِكَ الْوَقْتِ، وَلاَ بَعْدَهُ، فَمَنْ أَخَذَ بِعُمُومِ هَذِهِ الآيَةِ وهذا الخبر لَزِمَهُ إقَامَةُ الصَّلاَةِ قَبْلَ الْوَقْتِ وَبَعْدَهُ، وَهَذَا خِلاَفٌ لِتَوْقِيتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلاَةَ بِوَقْتِهَا. وَمَوَّهَ بَعْضُهُمْ بِحَدِيثٍ رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَنَسٍ؛ إنَّهُمْ اشْتَدَّتْ الْحَرْبُ غَدَاةَ فَتْحِ تُسْتَرَ فَلَمْ يُصَلُّوا إلاَّ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ؛ وَهَذَا خَبَرٌ لاَ يَصِحُّ؛ لاَِنَّهُ إنَّمَا رَوَاهُ مَكْحُولٌ: أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: وَمَكْحُولٌ لَمْ يُدْرِكْ أَنَسًا؛ ثُمَّ لَوْ صَحَّ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُمْ تَرَكُوهَا عَارِفِينَ بِخُرُوجِ وَقْتِهَا، بَلْ كَانُوا نَاسِينَ لَهَا بِلاَ شَكٍّ، لاَ يَجُوزُ أَنْ يُظَنَّ بِفَاضِلٍ مِنْ عَرْضِ الْمُسْلِمِينَ غَيْرُ هَذَا، فَكَيْفَ بِصَاحِبٍ مِنْ الصَّحَابَةِ، رضي الله عنهم،، وَلَوْ كَانُوا ذَاكِرِينَ لَهَا لَصَلَّوْهَا صَلاَةَ الْخَوْفِ كَمَا أُمِرُوا، أَوْ رِجَالاً وَرُكْبَانًا كَمَا أَلْزَمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى؛ لاَ يَجُوزُ غَيْرُ هَذَا، فَلاَحَ يَقِينًا كَذِبُ مَنْ ظَنَّ غَيْرَ هَذَا، وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.}}.
ولتتميم الفائدة ننقل المسألة التي تلي هذه في المحلى, قال بحر العلوم وسيف السنة الناطق أبو محمد بن حزم رحمه الله: {{مسألة
وَأَمَّا قَوْلُنَا: أَنْ يَتُوبَ مَنْ تَعَمَّدَ تَرْكَ الصَّلاَةِ حَتَّى خَرَجَ وَقْتُهَا وَيَسْتَغْفِرَ اللَّهَ تَعَالَى وَيُكْثِرَ مِنْ التَّطَوُّعِ؛ فَلِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاَةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ} وَلِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَاَلَّذِينَ إذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ}
وَقَالَ تَعَالَى: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ}
وَقَالَ تَعَالَى: {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا} وَأَجْمَعَتْ الآُمَّةُ وَبِهِ وَرَدَتْ النُّصُوصُ كُلُّهَا عَلَى أَنَّ لِلتَّطَوُّعِ جُزْءًا مِنْ الْخَيْرِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِقَدْرِهِ، وَلِلْفَرِيضَةِ أَيْضًا جُزْءٌ مِنْ الْخَيْرِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِقَدْرِهِ، فَلاَ بُدَّ ضَرُورَةً مِنْ أَنْ يَجْتَمِعَ مِنْ جُزْءِ التَّطَوُّعِ إذَا كَثُرَ مَا يُوَازِي جُزْءَ الْفَرِيضَةِ، وَيَزِيدُ عَلَيْهِ؛ وَقَدْ أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ لاَ يُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ، وَأَنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، وَأَنَّ مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وَ مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/343)
حدثنا عبد الله بن ربيع حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حدثنا أَبُو دَاوُد، حدثنا يَعْقُوبُ بْنُ إبْرَاهِيمَ، حدثنا إسْمَاعِيلُ، هُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ، حدثنا يُونُسُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ حَكِيمٍ الضَّبِّيِّ أَنَّهُ لَقِيَ أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ لَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ النَّاسُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَعْمَالِهِمْ الصَّلاَةُ، يَقُولُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلْمَلاَئِكَةِ وَهُوَ أَعْلَمُ: اُنْظُرُوا فِي صَلاَةِ عَبْدِي أَتَمَّهَا أَمْ نَقَصَهَا فَإِنْ كَانَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةٌ وَإِنْ كَانَ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ: اُنْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ قَالَ: أَتِمُّوا لِعَبْدِي فَرِيضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ، ثُمَّ تُؤْخَذُ الأَعْمَالُ عَلَى ذَلِكُمْ. قَالَ أَبُو دَاوُد: وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ، حدثنا حَمَّادٌ، هُوَ ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ دَاوُد بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْمَعْنَى، قَالَ: ثُمَّ الزَّكَاةُ مِثْلُ ذَلِكَ، ثُمَّ تُؤْخَذُ الأَعْمَالُ حَسَبَ ذَلِكَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ ني عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالاَ جَمِيعًا، حدثنا يَحْيَى، هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، هُوَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عن ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تَزِيدُ عَلَى صَلاَتِهِ وَحْدَهُ سَبْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.
وبه إلى مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، هُوَ ابْنُ زِيَادٍ، حدثنا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ قَالَ: دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رضي الله عنه الْمَسْجِدَ بَعْدَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ فَقَعَدَ وَحْدَهُ فَقَعَدْت إلَيْهِ، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ اللَّيْلَ كُلَّهُ. فَهَذَا بَيَانُ مِقْدَارِ أَجْرِ التَّطَوُّعِ وَأَجْرِ الْفَرِيضَةِ، وَإِنَّمَا هَذَا لِمَنْ تَابَ وَنَدِمَ وَأَقْلَعَ وَاسْتَدْرَكَ مَا فَرَّطَ.
وَأَمَّا مَنْ تَعَمَّدَ تَرْكَ الْمَفْرُوضَاتِ وَاقْتَصَرَ عَلَى التَّطَوُّعِ؛ لِيَجْبُرَ بِذَلِكَ مَا عَصَى فِي تَرْكِهِ مُصِرًّا عَلَى ذَلِكَ، فَهَذَا عَاصٍ فِي تَطَوُّعِهِ؛ لاَِنَّهُ وَضَعَهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ؛ لاَِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَضَعْهُ؛ لِتُتْرَكَ الْفَرِيضَةَ، بَلْ؛ لِيَكُونَ زِيَادَةَ خَيْرٍ وَنَافِلَةً، فَهَذَا هُوَ الَّذِي يُجْبَرُ بِهِ الْفَرْضُ الْمُضَيَّعُ. وَإِذَا عَصَى فِي تَطَوُّعِهِ فَهُوَ غَيْرُ مَقْبُولٍ مِنْهُ؛ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ. فَإِنْ ذَكَرَ ذَاكِرٌ مَا رُوِيَ مِنْ أَنَّ التَّطَوُّعَ لاَ يُقْبَلُ مِمَّنْ لاَ يُؤَدِّي الْفَرِيضَةَ كَالتَّاجِرِ لاَ يَصِحُّ لَهُ رِبْحٌ حَتَّى يَخْلُصَ رَأْسُ مَالِهِ؛ فَبَاطِلٌ لاَ يَصِحُّ؛ لاَِنَّهُ إنَّمَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ الأَنْدَلُسِيِّ عَنْ الْمَكْفُوفِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ خَوْطٍ، وَهَذِهِ بَلاَيَا فِي نَسَقٍ إحْدَاهَا يَكْفِي؛ وَمُرْسَلٌ أَيْضًا، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ. وَعَبْدُ الْمَلِكِ سَاقِطٌ؛ وَهَذَا أَيْضًا مُنْقَطِعٌ، وَلَوْ صَحَّ ذَلِكَ لَكَانَ الْمُرَادُ بِهِ مَنْ قَصَدَ التَّطَوُّعَ؛ لِيُعَوِّضَهُ عَنْ الْفَرِيضَةِ مُصِرًّا عَلَى ذَلِكَ غَيْرَ نَادِمٍ، وَلاَ تَائِبٍ، وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.}}.
وللفائدة أضعه في مرفق هنا, تفضلوا.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[04 - 02 - 05, 12:56 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
وللفائدة ينظر هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=90777#post90777
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/344)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[04 - 02 - 05, 01:13 ص]ـ
وقال الحافظ ابن عبدالبر في الاستذكار
(باب النوم عن الصلاة)
23 - مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله حين قفل (1) من خيبر أسري (2) حتى إذا كان من آخر الليل عرس (3) وقال لبلال ((اكلأ (4) لنا الصبح)) (5) ونام رسول الله وأصحابه وكلأ بلال ما قدر له ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر (6) فغلبته عيناه فلم يستيقظ رسول الله ولا
بلال ولا أحد من الركب حتى ضربتهم الشمس (1) ففزع رسول الله (2) فقال بلال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك فقال رسول الله ((اقتادوا)) (4) فبعثوا رواحلهم (5) واقتادوا شيئا (6) ثم أمر رسول الله بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم رسول الله الصبح ثم قال حين قضى الصلاة ((من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وأقم الصلوة لذكرى طه 14
هذا الحديث مرسل في الموطأ عند جميع رواته فيما علمت
وقد ذكرت في ((التمهيد)) من تابع مالكا عن بن شهاب من أصحابه في إرساله ومن وصله فأسنده
وذكرت هناك من روى عن النبي - عليه السلام - من أصحابه نومه عن الصلاة في سفره فإنه روي عنه من وجوه ذكرتها في حديث زيد بن أسلم من ((التمهيد))
وقول بن شهاب عن سعيد بن المسيب في هذا الحديث إن رسول الله حين قفل من خيبر أسرى - أصح من قول من قال إن ذلك كان مرجعه من غزاة حنين
وفي حديث بن مسعود أن نومه ذلك كان عام الحديبية وذلك في زمن خيبر
وكذلك قال بن إسحاق وأهل السير إن نومه عن الصلاة كان حين قفوله من خيبر
والقفول الرجوع من السفر ولا يقال قفل إذا سار مبتدئا
قال صاحب العين قفل الجيش قفولا وقفلا إذا رجعوا وقفلتهم أنا هكذا وهو القفول والقفل
وخروج الإمام بنفسه في الغزوات من السنن وكذلك إرساله السرايا كل ذلك سنة مسنونة
والسرى سير الليل ومشيه وهو لفظة مؤنثة وسرى وأسرى لغتان قرئ بهما ولا يقال لسير النهار سرى ومنه المثل السائر عند الصباح يحمد القوم السرى
والتعريس نزول آخر الليل ولا تسمي العرب نزول أول الليل تعريسا
وقوله اكلأ لنا الصبح أي ارقب لنا الصبح واحفظ علينا وقت صلاته
وأصل الكلء الحفظ والمنع والرعاية وهي لفظة مهموزة قال الله تعالى قل من يكلؤكم بالليل والنهار الأنبياء 42 أي يحفظكم
ومنه قول بن هرمة
(إن سليمى والله يكلؤها (1)
)
وفي هذا الحديث إباحة المشي على الدواب بالليل وذلك على قدر الاحتمال ولا ينبغي أن يصل المشي عليها ليلا ونهارا وقد أمر - عليه السلام - بالرفق بها وأن ينجى عليها بنقيها
وفيه أمر الرفيق بما خف من الخدمة والعون في السفر وذلك محمول على العرف في مثله
وإنما قلنا بالرفيق ولم نقل بالمملوك لأن بلالا كان حرا يومئذ قد كان أبو بكر أعتقه بمكة وكانت خيبر سنة ست من الهجرة
وقد أوضحنا في ((التمهيد)) معنى نوم النبي - عليه السلام - عن صلاته في سفره حتى طلعت الشمس مع قوله - عليه السلام - ((إن عيني تنامان ولا ينام قلبي)) (2)
والنكتة في ذلك أن الأنبياء - عليهم السلام - تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم ولذلك كانت رؤيا الأنبياء وحيا وكذلك قال بن عباس رؤيا الأنبياء وحي وتلا افعل ما تؤمر الصافات 102
وقد روي عن النبي - عليه السلام - أنه قال ((إنا معشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا))
وقد ذكرنا الحديث بذلك في ((التمهيد
وقال تعالى حاكيا عن إبراهيم نبيه - عليه السلام - أنه قال لابنه إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر الصافات 102
ونومه عليه السلام في سفره من باب قوله ((إني لأنسى أو أنسى لأسن)) فخرق نومه ذلك عادته عليه السلام ليسن لأمته
ألا ترى إلى قوله في حديث العلاء بن خباب ((لو شاء الله لأيقظنا ولكنه أراد أن تكون سنة لمن بعدكم))
وذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن عبيدة بن حميد عن يزيد بن أبي زياد عن تميم بن أبي سلمة عن مسروق عن بن عباس قال ((ما يسرني أن لي الدنيا بما فيها بصلاة النبي - عليه السلام - الصبح بعد طلوع الشمس))
وكان مسروق يقول ذلك أيضا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/345)
قرأت على عبد الوارث أن قاسما حدثهم قال حدثنا أحمد بن زهير حدثنا بن الأصبهاني قال حدثنا عبيدة بن حميد عن يزيد بن أبي زياد عن تميم عن أبي سلمة عن مسروق عن بن عباس قال ((كان رسول الله في سفر فعرسوا من الليل فلم يستيقظوا حتى طلعت الشمس قال فأمر فأذن ثم صلى ركعتين))
قال بن عباس ((فما يسرني بهما الدنيا وما فيها)) يعني الرخصة
قال أبو عمر وذلك عندي - والله أعلم - لأنه كان سببا إلى أن علم أصحابه المبلغون عنه إلى سائر أمته أن مراد الله من عباده الصلاة وإن كانت مؤقتة أن من لم يصلها في وقتها فإنه يقضيها أبدا متى ما ذكرها ناسيا كان لها أو نائما عنها أو متعمدا لتركها
ألا ترى أن حديث مالك في هذا الباب عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله قال ((من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها))
والنسيان في لسان العرب يكون الترك عمدا ويكون ضد الذكر
قال الله - تعالى - نسوا الله فنسيهم التوبة 67 أي تركوا طاعة الله تعالى والإيمان بما جاء به رسوله فتركهم الله من رحمته
وهذا مما لا خلاف فيه ولا يجهله من له أقل علم بتأويل القرآن
فإن قيل فلم خص النائم والناسي بالذكر في قوله في غير هذا الحديث ((من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها))
قيل خص النائم والناسي ليرتفع التوهم والظن فيهما لرفع القلم في سقوط المأثم عنهما بالنوم والنسيان
فأبان رسول الله أن سقوط الإثم عنهما غير مسقط لما لزمهما من فرض الصلاة وأنها واجبة عليهما عند الذكر لها يقضيها كل واحد منهما بعد خروج وقتها إذا ذكرها
ولم يحتج إلى ذكر العامد معهما لأن العلة المتوهمة في الناسي والنائم ليست فيه ولا عذر له في ترك فرض قد وجب عليه من صلاته إذا كان ذاكرا له
وسوى الله - تعالى - في حكمه على لسان نبيه بين حكم والصلاة الموقوتة والصيام الموقوت في شهر رمضان - بأن كل واحد منهما يقضى بعد خروج وقته
فنص على النائم والناسي في الصلاة لما وصفنا ونص على المريض والمسافر في الصوم
وأجمعت الأمة ونقلت الكافة فيمن لم يصم رمضان عامدا وهو مؤمن بفرضه وإنما تركه أشرا وبطرا تعمد ذلك ثم تاب عنه - أن عليه قضاءه فكذلك من ترك الصلاة عامدا
فالعامد والناسي في القضاء للصلاة والصيام سواء وإن اختلفا في الإثم كالجاني على الأموال المتلف لها عامدا وناسيا إلا في الإثم وكان الحكم في هذا الشرع بخلاف رمي الجمار في الحج التي لا تقضى في غير وقتها لعامد ولا لناس فوجوب الدم فيها ينوب عنها وبخلاف الضحايا أيضا لأن الضحايا ليست بواجبة فرضا
والصلاة والصيام كلاهما فرض واجب ودين ثابت يؤدى أبدا وإن خرج الوقت المؤجل لهما
قال رسول الله ((دين الله أحق أن يقضى)) (1)
وإذا كان النائم والناسي للصلاة - وهما معذوران - يقضيانها بعد خروج وقتها كان المتعمد لتركها المأثوم في فعله ذلك أولى بالا يسقط عنه فرض الصلاة وأن يحكم عليه بالإتيان بها لأن التوبة من عصيانه في تعمد تركها هي أداؤها وإقامة تركها مع الندم على ما سلف من تركه لها في وقتها
وقد شذ بعض أهل الظاهر وأقدم على خلاف جمهور علماء المسلمين وسبيل المؤمنين فقال ليس على المتعمد لترك الصلاة في وقتها أن يأتي بها في غير وقتها لأنه غير نائم ولا ناس
وإنما قال رسول الله ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها))
قال والمتعمد غير الناسي والنائم
قال وقياسه عليهما غير جائز عندنا كما أن من قتل الصيد ناسيا لا يجزئه عندنا
فخالفه في المسألة جمهور العلماء وظن أنه يستتر في ذلك برواية جاءت عن بعض التابعين شذ فيها عن جماعة المسلمين
وهو محجوج بهم مأمور باتباعهم
فخالف هذا الظاهر عن طريق النظر والاعتبار وشذ عن جماعة علماء الأمصار ولم يأت فيما ذهب إليه من ذلك بدليل يصح في العقول
ومن الدليل على أن الصلاة تصلي وتقضى بعد خروج وقتها كالصائم سواء وإن كان إجماع الأمة الذين أمر من شذ منهم بالرجوع إليهم وترك الخروج عن سبيلهم يغني عن الدليل في ذلك قوله ((من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح)) ولم يخص متعمدا من ناس
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/346)
ونقلت الكافة عنه - عليه السلام - أن من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل الغروب صلى تمام صلاته بعد الغروب وذلك بعد خروج الوقت عند الجميع ولا فرق بين عمل صلاة العصر كلها لمن تعمد أو نسي أو فرط وبين عمل بعضها في نظر ولا اعتبار
ودليل آخر وهو أن رسول الله لم يصل هو ولا أصحابه يوم الخندق صلاة الظهر والعصر حتى غربت الشمس لشغله بما نصبه المشركون له من الحرب ولم يكن يومئذ ناسيا ولا نائما ولا كانت بين المسلمين والمشركين يومئذ حرب قائمة ملتحمة وصلى رسول الله الظهر والعصر في الليل
ودليل آخر وهو أن رسول الله قال بالمدينة لأصحابه يوم انصرافه من الخندق ((لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة (1) فخرجوا متبادرين وصلى
________________________________________
الاستذكار ج:1 ص:78
بعضهم العصر في طريق بني قريظة خوفا من خروج وقتها المعهود ولم يصلها بعضهم إلا في بني قريظة بعد غروب الشمس فلم يعنف رسول الله - عليه السلام - إحدى الطائفتين وكلهم غير ناس ولا نائم وقد أخر بعضهم الصلاة حتى خرج وقتها ثم صلاها وقد علم رسول الله ذلك فلم يقل لهم إن الصلاة لا تصلى إلا في وقتها ولا تقضى بعد خروج وقتها
ودليل آخر وهو قوله - عليه السلام - ((سيكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها قالوا أفنصليها معهم قال نعم)) (1)
حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي قال حدثنا أبو حذيفة يوسف بن مسعود قال حدثنا سفيان الثوري عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي المثني الحمصي عن أبي أبي بن امرأة عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت قال ((كنا عند النبي - عليه السلام - فقال إنه سيكون بعدي أمراء تشغلهم أشياء حتى لا يصلوا الصلاة لميقاتها قالوا نصليها معهم يا رسول الله قال نعم)) (2)
قال أبو عمر أبو المثنى الحمصي هو الأملوكي ثقة روى عن عتبة وأبي بن أم حرام وكعب الأحبار
وأبو أبي بن أم حرام ربيب عبادة له صحبة وقد سماه وكيع وغيره في هذا الحديث عن الثوري وقد ذكرناه في الكنى
وفي هذا الحديث أن رسول الله أباح الصلاة بعد خروج ميقاتها ولم يقل إن الصلاة لا تصلى إلا في وقتها
والأحاديث في تأخير الأمراء الصلاة حتى يخرج وقتها كثيرة جدا وقد كان الأمراء من بني أمية أو أكثرهم يصلون الجمعة عند الغروب
وقد قال عليه السلام ((التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى
وقد أعلمهم أن وقت الظهر في الحضر ما لم يخرج وقت العصر
روي ذلك عنه من وجوه صحاح قد ذكرت بعضها في صدر هذا الكتاب في المواقيت
حدثنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا حمزة بن محمد بن علي حدثنا أحمد بن شعيب النسائي قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله - يعني بن المبارك عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة أن رسول الله قال ((ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يحين وقت الأخرى)) (1)
فقد سمى رسول الله من فعل هذا مفرطا والمفرط ليس بمعذور وليس كالنائم ولا الناسي عند الجميع من جهة العذر
وقد أجاز رسول الله صلاته على ما كان من تفريطه
وقد روي في حديث أبي قتادة هذا ((أن رسول الله قال ((وإذا كان الغد فليصلها لميقاتها))
وهذا أبعد وأوضح في أداء المفرط الصلاة عند الذكر وبعد الذكر
وحديث أبي قتادة هذا صحيح الإسناد إلا أن هذا المعنى قد عارضه حديث عمران بن الحصين في نوم رسول الله عن صلاة الصبح في سفره وفيه قالوا يا رسول الله ألا نصليها من الغد قال لا إن الله لا ينهاكم عن الربا ثم يقبله منكم)) (2)
وروي من حديث أبي هريرة عن النبي عليه السلام
وقد روى عبد الرحمن بن علقمة الثقفي - وهو مذكور في الصحابة - قال ((قدم وفد ثقيف على رسول الله فجعلوا يسألونه فشغلوه فلم يصل يومئذ الظهر إلا مع العصر))
وأقل ما في هذا أنه أخرها عن وقتها الذي كان يصليها فيه بشغل اشتغل به
وعبد الرحمن بن علقمة من ثقات التابعين
وقد أجمع العلماء على أن تارك الصلاة عامدا حتى يخرج وقتها عاص لله وذكر بعضهم أنها كبيرة من الكبائر وليس ذلك مذكورا عند الجمهور في الكبائر
وأجمعوا على أن على العاصي أن يتوب من ذنبه بالندم عليه واعتقاد ترك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/347)
العودة إليه قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا آية المؤمنون لعلكم تفلحون النور 31
ومن لزمه حق لله أو لعباده لزمه الخروج منه
وقد شبه عليه السلام حق الله تعالى بحقوق الآدميين وقال ((دين الله أحق أن يقضى))
والعجب من هذا الظاهري في نقضه أصله وأصل أصحابه فيما وجب من الفرائض بإجماع أنه لا يسقط إلا بإجماع مثله أو سنة ثابتة لا تنازع في قبولها والصلوات المكتوبات واجبات بإجماع
ثم جاء من الاختلاف بشذوذ خارج عن أقوال علماء الأمصار وأتبعه دون سند روي في ذلك وأسقط به الفريضة المجتمع على وجوبها ونقض أصله ونسي نفسه والله أسأله التوفيق لما يرضاه والعصمة مما به ابتلاه
وقد ذكر أبو الحسن بن المغلس في كتابه ((الموضح على مذهب أهل الظاهر)) قال فإذا كان الإنسان في مصر في حش (1) أو موضع نجس أو كان مربوطا على خشبة ولم تمكنه الطهارة ولا قدر عليها لم تجب عليه الصلاة حتى يقدر على الوضوء فإن قدر على الطهارة تطهر وصلى متى ما قدر على الوضوء والتيمم
قال أبو عمر هذا غير ناس ولا نائم وقد أوجب أهل الظاهر عليه الصلاة بعد خروج الوقت ولم يذكر بن المغلس خلافا بين أهل الظاهر في ذلك
وهذا الظاهري يقول لا يصلي أحد الصلاة بعد خروج وقتها إلا النائم والناسي لأنهما خصا بذلك ونص عليهما
فإن قال هذا معذور كما أن النائم والناسي معذوران وقد جمعهما العذر - قيل له قد تركت ما أصلت في نفي القياس واعتبار المعاني وألا يتعدى النص مع أن العقول تشهد أن غير المعذور أولى بإلزام القضاء من المعذور
وقد ذكر أبو عبد الله أحمد بن محمد الداودي البغدادي في كتابه المترجم بجامع مذهب أبي سليمان داود بن علي بن خلف الأصبهاني في باب ((صوم الحائض وصلاتها)) من كتاب الطهارة - قال كل ما تركت الحائض من صلاتها حتى يخرج وقتها فعليها إعادتها
قال ولو تركت الصلاة حتى يخرج وقتها وتريثت عن الإتيان بها حتى حاضت أعادت تلك الصلاة بعينها إذا طهرت
فهذا قول داود وهذا قول أهل الظاهر فما أرى هذا الظاهري إلا قد خرج عن جماعة العلماء من السلف والخلف - وخالف جميع فرق الفقهاء وشذ عنهم ولا يكون إماما في العلم من أخذ بالشاذ من العلم
وقد أوهم في كتابه أن له سلفا من الصحابة والتابعين تجاهلا منه أو جهلا فذكر عن بن مسعود ومسروق وعمر بن عبد العزيز في قوله تعالى أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا مريم 59 قالوا أخروها عن مواقيتها قالوا ولو تركوها لكانوا بتركها كفارا وهؤلاء يقولون بكفر تارك الصلاة عمدا ولا يقولون بقتله إذا كان مقرى بها فكيف يحتج بهم على أن من قضى الصلاة فقد تاب من تضييعها قال الله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى طه 82
ولا تصح لمضيع الصلاة توبة إلا بأدائها كما لا تصح التوبة من دين الآدمي إلا بأدائه
ومن قضى صلاة فرط فيها فقد تاب وعمل صالحا والله لا يضيع أجر من أحسن عملا
وذكر عن سليمان أنه قال الصلاة مكيال فمن وفى وفي له ومن طفف فقد علمتم ما قال الله تعالى في المطففين
وهذا لا حجة فيه لأن الظاهر من معناه أن المطفف قد يكون الذي لم يكمل صلاته بركوعها وسجودها وحدودها وإن صلاها في وقتها
وذكر عن بن عمر أنه قال لا صلاة لمن لم يصل الصلاة لوقتها
وكذلك نقول لا صلاة له كاملة كما لا صلاة لجار المسجد ولا إيمان لمن لا أمانة له
ومن قضى الصلاة فقد صلاها وتاب من سيئ عمله في تركها وكل ما ذكر في هذا المعنى فغير صحيح ولا له في شيء منه حجة لأن ظاهره خلاف ما تأوله والله أسأله العصمة والتوفيق) انتهى.
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[04 - 02 - 05, 08:57 م]ـ
مما يتصل بهذه المسالة: البحث في المسالة الأصولية المعروفة وهي: هل القضاء يحتاج لأمر جديد، أم هو بالأمر الأول).والبحث لا يكون خاصا بالصلاة حينئذ.
فإن قيل بالثاني: دل الدليل الأول على وجوب القضاء ويحتاج القائل بسقوط القضاء إلى دليل يسقط التكليف الواجب عليه بالأمر الأول.
فما هو التحقيق في هذه المسألة التي قد تعيننا على الوصول إلى الصواب؟
ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[04 - 02 - 05, 09:36 م]ـ
هذا ولا بد من الأخذ بالإعتبار بأن القواعد الفقهية قد لا تنطبق على كل المسائل الفقهية, وبأن بعض العلماء لا يأخذ بالقواعد الفقهية أصلا.
وقد سبق نقاش النقطة الثانية في الملتقى عندنا.
أما على النقطة الأولى فلعلي أضع مثالا, لاحقا بإذن الله تعالى.(40/348)
سؤال عن مخطوطة للمعة الاعتقاد
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[03 - 02 - 05, 05:38 م]ـ
أيها الأخوة ..
أستفسر عن كتاب (لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد) للإمام موفق الدين ابن قدامة (ت 620هـ) ..
هل يعرف أحدكم مكان مخطوطة له؟؟
وإذا وجدت، هل كتب عليها (لمعة الاعتقاد) بهذا الاسم، مع العلم أنني بحثت كثيراً عن هذا الاسم فيما تُكُلِّمَ فيه على هذا الكتاب، فلم أجد أن هذا الاسم هو الاسم الصحيح، إذ إنَّ مَنْ يذكر مؤلفات الموفق يذكره باسم (جزء في الاعتقاد)، أو (الاعتقاد. جزءٌ) ...
فأفيدونا رعاكم الله ..(40/349)
هل القول بإعادة التعامل بالنقد الذهبي لا نصيب له من أرض الواقع؟ دعوة للحوار الجاد
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[03 - 02 - 05, 06:25 م]ـ
وجزاكم الله خيرا
ـ[علي بن حميد]ــــــــ[03 - 02 - 05, 10:22 م]ـ
يا شيخ محمد - الله يحفظك - مصادر بحث هذه المسالة أظنها شحيحة ..
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[04 - 02 - 05, 12:03 م]ـ
و هل للمذكور في الخاص مقالات أو رسائل في المسألة .. ؟
و ما درجة تخصصه في هذا الباب؟
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[04 - 02 - 05, 01:14 م]ـ
بل له نصيب من أرض الواقع ...
فالذي أعلمه أن هناك شركة أو بنك وأظنه في أمريكا معاملاته بالذهب،
والشيكات والأوراق النقدية (الحوالات) فيها تعهد من البنك بصرف
ما قيمته ذهبا ... وهذا الخبر عهدي به بعيد منذ سنوات وسأنشط لتحقيقه
إن شاء الله ...
والتعامل بالذهب أو بقيمة الذهب أظنها مسألة عرضت على المؤتمر الإسلامي
أكثر من مرة في صورة الدعوة إلى التعامل بالدينار ألإسلامي، فلو نشط
أحد لمراجعة قرارات ومناقشات المؤتمر الإسلامي فسيجد هذا الأمر وأظن أن
المقترح هو ماليزيا ...
وجزاك الله خيرا أخي محمد على موضوعاتك الساخنة اللصيقة بالواقع وبالعلم
الصريح ...
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[05 - 02 - 05, 04:26 ص]ـ
جزاكم الله تعالى خيرا شيخنا رضا الصمدي
و اعلموا أني أمسكت عليكم قولكم ((وهذا الخبر عهدي به بعيد منذ سنوات وسأنشط لتحقيقه إن شاء الله تعالى)) ... و هذه المرة الأمر مهم جدا بالنسبة لي، و لن أعتبره ككثير من الوعود بالاهتمام في أمور خاصة ورسائل لعلكم تذكرونها، و انا عذرتكم حينها للمشاغل .... ابتسامة
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[05 - 02 - 05, 05:54 ص]ـ
الأخ الحبيب محمد رشيد وفقه الله
أما أن تتبنى الدول الغربية الذهب مجدداً فمحال بعيد، لأن العملة الورقية الهدف منها سرقة ثروات بني آدم وخصوصاً الدول الخائنة التي ربطت عملتها (ويا لها من تجرة خاسرة) بالدولار الأمريكي.
وهناك اقتراح ماليزي بإعادة التعامل بعملة عالمية سمتها بالدينار الذهبي، بحيث تكون الأساس الذي تبني عليه الدول الإسلامية عملتها واقتصادها ويكون التبادر التجاري عن طريق الدينار الذهبي. أما التعامل اليومي فسيبقى بالعملة الورقية طبعاً. وبإمكانك القراءة عن هذا المشروع هنا:
http://www.taxfreegold.co.uk/golddinar.html
والغرب يتخوف جدا من هذا المشروع لأنه يؤدي لانعتاق الدول الإسلامية من سيطرة الغرب الاقتصادية التي تلت سقوط الخلافة العثمانية. وبإمكانك قراءة هذه المقالة:
http://www.a1-guide-to-gold-investments.com/gold-dinar.html
وهذه مجموعة من المقالات التي تتحدث عن خطر هذا المشروع على الغرب:
http://www.321gold.com/info/gold_dinar.html
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[05 - 02 - 05, 09:27 ص]ـ
جزاك الله خيرا أستاذ محمد .... و الأمر و الله جد خطير و مهم .. و العجيب أني تحدثت مع بعض الإخوة من قبل فقال لي / لابد و أن نكون واقعيين، و أننا لا يمكننا أبدا العودة إلى التعامل الذهبي السلعي .. و كأنه غفل أن التعامل الوارقي ما هو إلا أثر من آثار الانهزام و فرض سيطرة الغزاة، حيث كانوا لا يسمحون بصرف العملة العربية بأصلها الذهبي، بل لابد لتحويلها أولا إلى دولار أو استرليني ليمكنك صرفها بأصلها، و تكون بذلك ايضا لم تخرج من تحت تحكمهم .. و حسبي أن آخر عهد صرف للعمل الورقية بأصلها الذهبي كان للدولار عام 1971 أو 1974 م ...
ـ[أحمد الفاضل]ــــــــ[05 - 02 - 05, 01:00 م]ـ
مثل هذا الاقتراح طرحه "مهاتير" رئيس وزراء ماليزيا السابق في مؤتمر اقتصادي في السعودية.
وجوبه الاقتراح لحملة نقد غريبة على الصحافة السعودية!
ـ[الحارثي]ــــــــ[05 - 02 - 05, 03:52 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وبعد:
فإن العودة إلى التعامل بنظام المقايضة مطلقاً ومنه التعامل بالذهب والفضة هو الصواب الذي ما عداه الخطأ والحق الذي ما عداه الباطل! وكل تأخر من قبل المسلمين في استخدام هذا النظام ليس في صالحهم!
وقد قدمت في كلمة سابقة أن النظام الورقي يقوم على الغبن والغرر بل كل بلاء فيه! وأي بلاء أعظم من أن تتعامل بورقة وهمية يكتب عليها رقم مجرد لا تعلم ماهو ولا على أي شيء قام ثم إنك لا تأمن أن تذهب هذه القيمة الوهمية بين عشية وضحاها؟! -وقد ضربت أمثلة في السابق على ذلك-
وليس أسهل من العودة إلى التعامل بنظام المقايضة ولا أسهل من الرجوع إلى التعامل بالذهب والفضة، من خلال طرح عملات ذهبية مسكوكة بوزن محدد من قبل الصاغة كما يصيغون الحلي مثلاً بمثل ويطرحون ذلك في السوق من خلال عرضه كما يعرضون الحلي، أو من خلال نشره في السوق بعرضه على الناس والتجار وشيئاً فشيئاً سيكون الذهب والفضة ونظام المقايضة بشكل عام قد انتشر في البلاد!
ولعل لنا عودة إن شاء الله تعالى.
ملاحظة فيما يتعلق بالروابط التي وضعها الأخ الكريم ألا توجد ترجمة لها؟ أو مقالات مشابهة بلساننا العربي الشريف؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/350)
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[06 - 02 - 05, 02:45 ص]ـ
الأخ الحارثي .. لله درك بارك الله تعال فيك
و لكن توجيه في نقطة ما في كلامكم، لأننا سنواجه الآن اعتراضات ومناقشات في هذا الأمر فلا تكون هذه النقطة ثغرة اقل ما يقال أنها تطيل التناقش ببيانها، و هي أن تلغي استعمالك لكلمة (مقايضة) و هي مبادلة السلعة بسلعة مطلقا، بل قيضها بالذهب و الفضة كنقود، فالآن لا يمكن أبدا ـ و لا داعي ـ أن تتخذ أشياء من غير الذهب و الفضة كنقود متداولة، كالشياه و البقول و الفواكه ...
و حقا أشممت من مشاركتك عبير رقيق، و هو بداية وضع (حل تطبقي) لسريان النقود الذهبية في واقعنا المعاصر، و هو أن نطرحها أولا كسلعة، أو كحلي من حليات النساء، و يتم التبادل ـ النسبي ـ بهذه (الحلية) أو (السلعة) فلا تلبث بثقة الناس فيها أن تفرض نفسها و تعتمد ... و الله أخي أجده كلاما عقلانيا جدا ـ في نظري ـ
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[06 - 02 - 05, 02:53 ص]ـ
أرجو أن تكون هذه هي صورة الدينار المقترح
ـ[الحارثي]ــــــــ[06 - 02 - 05, 03:25 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وبعد:
أخي الكريم محمد رشيد حفظه الله تعالى:
جزاك الله خيراً وبارك فيك.
أما فيما يتعلق بلفظة (المقايضة) فإنها عامة مطلقة كما ترى ولم أتحدث عن (النقد) بالذات بل تحدثت عن المقايضة بشكل مطلق، وأنا أعني ما فهمت من كلامي -وفقك الله- وهو أن تعود الأمور كسابق عهدها في التجارة من خلال التقايض بكل ما يمكن أن نتقايض به ومن ذلك الذهب والفضة! وليس أن يقتصر التقايض على الذهب والفضة فقط! بل وليس من خلال السلع فقط بل من خلال الخدمات كذلك كما قدمت في كلمة سابقة؛ أي أن يكون التقايض بسلعة مقابل سلعة أو سلعة مقابل خدمة أو العكس أو خدمة مقابل خدمة.
نعم من خلال الاقتراح الذي رأيتك -وفقك الله- تقبلته بقبول حسن سوف يطغى الذهب والفضة على نظام المقايضة كما كان الأمر سابقاً كذلك وهذا أمر طبعي لأنهما زينا للناس ولأنهما خفيفان ويمكن تخزينهما ولا يخشى عليهما الفساد كباقي السلع.
وقد اطلعت على صورة الدينار المقترح ويعلم الله ما وقع في نفسي من مشاعر كلها أمنيات أن يحقق الله تعالى لنا هذا الأمر فجزاك الله خيراً!
ولي طلب أرجو أن تقوم بتحقيقه وهو أن تحيلني على مواقع تتحدث حول هذا الموضوع ولكن باللسان العربي الشريف فأنا لا أجيد أية لغة أعجمية وبخاصة الإنجليزية التي بغضها الله تعالى إلي منذ أول يوم درسناها فيه؛ أي منذ كنت في الصف الأول متوسط!
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[06 - 02 - 05, 08:00 م]ـ
تفضل أخي الحارثي
http://torgoman.masrawy.com/scripts/ata/urltrs.dll?lang=arb&atatheme=0&options=abbr&options=translit&urlTarget=http%3A%2F%2Fwww.321gold.com%2Finfo%2Fgo ld_dinar.html
ترجمة للصفحات المرسلة
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[06 - 02 - 05, 08:47 م]ـ
و خذ هذا الموقع
http://torgoman.masrawy.com/scripts/ata/urltrs.dll?lang=arb&atatheme=0&options=abbr&options=translit&urlTarget=http%3A%2F%2Fwww.e-dinar.com%2Fhtml%2F
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[06 - 02 - 05, 08:54 م]ـ
لعله يكون الدرهم المقصود
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[07 - 02 - 05, 12:08 ص]ـ
مواصفات الدينار المقترح في ماليزيا
الوزن / 4.25 جرام ـ و هو وزن الدينار الفارسي المستعمل في عهد النبوة
القطر / 23 مليمتر
السمك / 0,6 مليمتر
العيار / 22 قيراط
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[07 - 02 - 05, 01:51 م]ـ
http://www.alwatan.com/graphics/2003/08aug/16.8/heads/rt2.htm
http://www.kantakji.org/fiqh/Files/Banks/ba-8.htm
http://islamonline.net/Arabic/in_depth/wariniraq/topic09.shtml
http://www.suhuf.net.sa/2003jaz/jun/18/ec17.htm
بعض الروابط حول الموضوع
ـ[الحارثي]ــــــــ[07 - 02 - 05, 03:59 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي المكرم محمد وبارك فيك وياليتك وضعت هذه الروابط الأخيرة من قبل حيث إنني لم أجد في الرابطين السابقين شيئاً ولم استطع الدخول منهما إلى أية معلومة!
وأسأل الله تعالى أن يتحقق هذا الأمر للأمة!
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[07 - 02 - 05, 04:41 م]ـ
آمين(40/351)
طوالات الأخبار
ـ[خالد الأنصاري]ــــــــ[03 - 02 - 05, 06:26 م]ـ
كتاب طوالات الأخبار والقصص والأخبار لأبي موسى المديني.
يقع في مجموع رقم 62 في الظاهرية من (ق 159 / أ ـ 169 / ب) أي في عشر ورقات تقريباً.
وقد قام الأخ الأستاذ الفاضل حسام أبوقريص حفظه الله تعالى من منتدى سحاب بتنزيله على رابط منتداهم.
ونظراً لأهمية الكتاب , فقد آثرت نقله إلى منتدانا , لتعم الفائدة للإخوة جميعاً ...
وإليك هذا الرابط للتحميل:
من هنا ( http://www.sahab.org/books/count.php?book=1025&action=download&goto=files/mktotat/sahab.net_K63.rar)
كتاب طوالات الأخبار والقصص والأخبار
نبذة عن الكتاب الظاهرية مجموع 3798 عام، مجاميع 62 (159 أ - 169 ب) بخط الإمام المزي رحمه الله تعالى، كتبها في أواخر ذي الحجة سنة ست وتسعين وستمائة
المؤلف أبو موسى محمد بن أبي بكر بن عمر الأصبهاني المديني
نقله ـ مبتغي الأجر ـ محبكم / خالد الأنصاري.(40/352)
للمهتمين بعلمي الرجال والمصطلح!
ـ[البهلول]ــــــــ[03 - 02 - 05, 06:36 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أرجو التكرم بزيارة هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=26243
ـ[البقاعي]ــــــــ[04 - 02 - 05, 03:44 م]ـ
أشكرك أخي(40/353)
الفرق بين الخلع والطلاق على عوض
ـ[الدرة]ــــــــ[03 - 02 - 05, 07:05 م]ـ
السلام عليكم:
مرت بي (في شرح منهى الإرادات1/ 222) العبارة التالية: (ويحرم بوجود الحيض فعل الطلاق لأنه فيه بدعة محرمة، لكن محله ما لم تسأله خلعاً أو طلاقاً على عوض لا إن سألته طلاقاً بلا عوض او كان السائل غيرها، ولو بعوض فيحرم.)
وسؤالي: ماهو الفرق بين الخلع والطلاق على عوض؟
ابسطوا لي هذه المسألة فضلاً
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[03 - 02 - 05, 08:36 م]ـ
الطلاق على عوض طلاق بالاجماع.
والخلع فسخ على احد القولين في المذهب.
والخلع والطلاق بعوض يتباينان من جهات منها: اللفظ فلفظ الخلع فليس فيه لفظة طلاق.
ولو قلنا ان الخلع فسخ وليس بطلاق فان المخالعة لا تحتسب تطليقة فيجوز ان يخالع عدد ما يشاء ولو عشر مرات بخلاف لو قلنا هي طلقة فلا يخالع الا ثلاث ثم تبين منه.
هذا ما يحضرني الان ولعلي اراجع المسألة بأذن الله تعالى.
ـ[الدرة]ــــــــ[04 - 02 - 05, 12:26 ص]ـ
تسلم ياشيخ زياد على سرعة الرد وأنا في انتظار مراجعتكم.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[04 - 02 - 05, 03:29 ص]ـ
أخي الحبيب في قواعد ابن رجب كلام في الفرق بين الطلاق والفسخ (فيما أذكر) وكنت اود مراجعته ولم اجد الكتاب فلعلك تراجعه.
أما فيما يتعلق بالمسألة فالامر كما ذكرت لك ان الخلع فسخ وليس بطلاق، والطلاق بعوض طلاق. فهما يجتمعان بان فيهما عوض. ويجتمعان في البينونة فالطلاق بالعوض يبين وليس برجعي وان كانت واحدة.
والخلع يبين كذلك.
ولكن اعظم فرق بينهما ان الخلع فسخ فليس بطلاق. وهذا القول (أي انه فسخ) يترتب عليه احكام كثيرة:
منها جوازه زمن الحيض لانه ليس بطلاق، والممنوع هو الطلاق، ومنها انه لاتجب العدة فيه الا الاستبراء (وهذا عند كثير ممن يرى ان المخالعة فسخ وقد خالف فيه اخرون) فمن خالعت زوجها لم يجب عليها ان تعتد عدة المطلقة لانه ليس بطلاق ولكن تستبرئ بحيضة كما الامة، وقيل مثل ذلك في الطلاق بعوض. ومن الفروق ما تقدم في الرد السابق انه يجوز ان يخالع كما يشاء ولو عشر مرات بخلاف الطلاق.
لكن لاتجوز المخالعة بصيغة الطلاق بل لابد ان تكون بصيغ المخالعة المعروفة.
ومن الفروق بين الخلع والفسخ الصيغة كما تقدم في الرد السابق.
يتلخص مما سبق ان الخلع هو فسخ لعقد النكاح بغير صيغة الطلاق وفيه عوض عليه المخالعة. فلا تنطبق عليه احكام الطلاق.
والطلاق بعوض هو طلاق (وليس فسخا) ولكنه يفارق الطلاق المعتاد بانه بعوض. فله احكام الطلاق.
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[04 - 02 - 05, 02:55 م]ـ
جزى الله الجميع خيرا,,
لكن لدي ملحوظة وهي:
قول اخي الحبيب زياد وفقه الله: (الطلاق على عوض طلاق بالاجماع) ,
فهذا الاجماع نقله بعضهم ,وذكر ابن قدامة رحمه الله أنه لا اختلاف فيه,
ولكن الظاهر أن هذا الاجماع منقوض بوجود الخلاف المتقدم,
قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (4/ 566):
(والخلع بعوض فسخ بأي لفظ كان ولو وقع بصريح الطلاق وليس من الطلاق الثلاث وهذا هو المنقول عن عبد الله بن عباس وأصحابه وعن الإمام أحمد وقدماء أصحابه لم يفرق أحد من السلف ولا أحمد بن حنبل ولا قدماء أصحابه في الخلع بين لفظ ولفظ لا لفظ الطلاق ولا غيره بل ألفاظهم كلها صريحة في أنه فسخ بأي لفظ كان قال عبد الله رأيت أبي يذهب إلى قول ابن عباس وابن عباس صح عنه أنه كل ما أجازه المال فليس بطلاق).
ولابن القيم رحمه الله كلام نحوه في المجلد الخامس من زاد المعاد.
وهذا ظاهر في وحود الخلاف المتقدم المعتبر , وليست المسألة إجماعية ,
والمسألة محل بحث, والقول بأنه ليس طلاقا مادام أن العوض موجود متوجه ولو وجد لفظ الطلاق ,
لذلك رجحه ابن تيمية وغيره, ويرجحه النظر إلى مقاصد الألفاظ والعقود, وعلى كل فالمسألة محل بحث كما ذكرت.
وفق الله الجميع,,,,,
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[04 - 02 - 05, 10:07 م]ـ
جزاك الله خيرا، أخي الحبيب على هذه الافادة.
ومن باب المباحثة فعندنا مسألتنا:
الاولى: أذا نوى طلاقا بعوض. فهل هذا طلاق ام خلع لوجود العوض؟
الثانية: أذا نوى خلعا ثم خالع بلفظ الطلاق فهل هذا يعتبر طلاقا ام خلعا؟ على قاعدة شيخ الاسلام في الفاظ العقود.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/354)
أما المسألة الاولى: فهل يقال أن الاظهر فيه انه طلاق؟ وكونه علقه على العوض فهذا لايؤثر في معناه ومن قال بان الخلع بلفظ الطلاق (خلع) لان العبرة بالمعاني لا بالمباني فيلزمه ان يقول في هذه المسألة انه طلاق لانه نوى الطلاق وتلفظ به.
ومثله اذا خالع بلا عوض! فابن عباس يقول كا ما اجازه المال فليس بطلاق مفهومه ان ما لم يجزه المال فليس بخلع.
والخلع على غير عوض وقع فيه خلف بين اهل العلم رحمهم الله أما عند اصحابنا وجمهور اهل العلم فركن الخلع هو العوض فاذا لم يكن هناك عوض لم يكن هذا خلع بل هو طلاق فكأنهم جعلوا الضابط والمفرق بين الطلاق والخلع هو العوض. (في غير التلفظ). ولذلك وقع الخلاف اذا عاوض بمحرم او بغير مقدور عليه.
لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، وما دام غير مقدور على الانتفاع به قدرا او شرعا صار كأنه بلا عوض لانه لم ينتفع بالعوض.
ومن الادلة التى تشكل على المتأمل حديث اول خلع في الاسلام حينما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترد حديقة ثابت اليه وامره ان يطلقها تطليقة؟
فهل هذا طلاق بعوض؟ وهو الحجة في الخلع.
قال ابن حجر في الفتح: (استدل بهذا السياق على أن الخلع ليس بطلاق، وفيه نظر فليس في الحديث ما يثبت ذلك ولا ما ينفيه، فإن قوله " طلقها إلخ " يحتمل أن يراد طلقها على ذلك فيكون طلاقا صريحا على عوض، وليس البحث فيه:
إنما الاختلاف فيما إذا وقع لفظ الخلع أو ما كان في حكمه من غير تعرض لطلاق بصراحة ولا كناية هل يكون الخلع طلاقا وفسخا؟ وكذلك ليس فيه التصريح بأن الخلع وقع قبل الطلاق أو بالعكس، نعم في رواية خالد المرسلة ثانية أحاديث الباب " فردتها وأمره فطلقها " وليس صريحا في تقديم العطية على الأمر بالطلاق، بل يحتمل أيضا أن يكون المراد إن أعطتك طلقها، وليس فيه أيضا التصريح بوقوع صيغة الخلع).
وهذا خلع ولاشك كما سماه الصحابة وأكثر الرواة فليس هو طلاق بعوض.
وقد ورد في سنن النسائي وغيرها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها ان تعتد بحيضة.
فأما ان يقال انه من ادلة كونه خلع، او يقال ان الطلاق بعوض لاتعتد فيه الا عدة الاستبراء (وهذا قوي) لانها لاتكون رجعية على الاطلاق، فلا يكون ثمة حاجة الى الثلاثة قروء.
وأنا أعلم ان جمهور أهل العلم على ان فعل ثابت طلاق، ولكن هذا القول فيه نظر ظاهر ففهم الصحابة اولى واحرى بالصواب حين فهموا انه خلع واحتجوا به، وكذلك تفاسير الصحابة على القول بأنها مسندة (وهو رواية عن الامام رحمه الله) عندما تكلمو على آية (فان خافا).
وقد ذهب أكثر أهل العلم الى ان عدة المختلعة هي عدة الطلاق كما ذكر ذلك الترمذي في سننه. و على قولهم يتساوى الطلاق بخلع او عوض في زمن العدة.
وللحديث بقية بأذن الله تعالى.
ـ[علي النجيدي]ــــــــ[26 - 02 - 07, 01:42 ص]ـ
السلام عليكم ورحمةالله وبركاته
المسألة اذا حملناها على قاعدة العبرة بالعقود المقاصدوالمعاني لا الالفاظ والمباني
يتبين ان من تلفظ بالطلاق ونواه او بلفظ الخلع ونوى طلاقا فإنه على القاعدة السابقة يقع طلاقا
خلافا لما رجحه بعض الفقهاء، وماسبق يؤيده مفهوم عبارة صاحب زاد المستقنع فإنه قال
وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ او الفداء ولم ينوه طلاقا مان فسخا لاينقص عدد الطلاق
فمفهوم كلامه انه لونوى طلاقا ولو بعبارة الفسخ ونحوه فهو يقع طلاقا، مالم يكن فيه عوض
على قاعدةابن عباس رضي الله عنه واختيارشيخ الاسلام رحمه الله
وعليه فإن اعتبرنا هذا فليس على المختلعةعدة لأنهاليست مطلقةوالعدةانما تقع على المطلقات
اللاتي بالإمكان لزوجهامراجعتهاوكذلك فهذان تعليلان لعدم وقوع العدة عليها
وكذلك على كلام شيخ الاسلام رحمه الحق بماسبق المطلقة ثلاثاًوعلله بانه لارجعةلها وكذلك
ظاهر القرآن يوافق هذا القول لان قوله تعالى: ((والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثةقروء))
يشعربدخول المطلقةثلاثا بذلك لكن آخر الآية قال سبحانه ((وبعولتهن أحق بردهن في ذلك))
والمطلقةنهايةعددهاليس لهارجعةوىيسمى لها بعل وقد سماه بعلاً فعلم ان آخر الآية
يؤيد كونه مخصوص بالرجعيات لا المطلقة نهاية عددها
وقد مال لهذا القول من المعاصرين فيما أعلم شيخنا محمد بن عثيمين والشيخ الفاضل سليمان
بن ناصر العلون فك الله أسره(40/355)
أشعر بفتور في الطلب .. فهل من صارخ يستنهض الهمم؟
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[04 - 02 - 05, 01:34 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشعر بفتور في الطلب .. فهل من صارخ يستنهض الهمم؟
بارك الله فيكم
ـ[الأحمدي]ــــــــ[04 - 02 - 05, 02:33 ص]ـ
أحسن عملك
فقد دنا أجلك(40/356)
رسالة ابن الليث من كتاب جمهرة رسائل العرب
ـ[د. هشام عزمي]ــــــــ[04 - 02 - 05, 04:19 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،
هل تستطيعون يا أخوة ان تدلوني على رسالة محمد بن الليث التي كتبها لهارون الرشيد إلى قسطنطين ملك الروم؟
الكتاب متاح للتحميل على هذا الرابط:
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=16&book=1087&PHPSESSID=c87558aa7c1fd3d12ac14e657dbaebcf
و لكني لم اتمكن من إيجاد الرسالة في الكتاب على الشبكة!
الرسالة موجودة في طبعة الحلبي ج3 ص252 - 324.
فلو يتكرم أحد الأفاضل بإخباري برقم الصفحة في النسخة الموجودة على الشبكة لأني بحثت كثيرًا و لم أجدها أو ينسخ الرسالة هنا و له الأجر و الثواب.(40/357)
كلام لابن تيمية رحمه الله في الغناء أشكل علي,,,,
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[04 - 02 - 05, 06:17 م]ـ
في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله – (29/ 552 - 553): (وسئل رحمه الله عن ضامن يطلب منه السلطان على الأفراح التى يحصل فيها بعض المنكرات من غناء النساء الحرائر للرجال الأجانب و نحوه فان أمر السلطان بابطال ذلك الفعل أبطله و طالب الضامن بالمال الذي لم يلتزمه إلا على ذلك الفعل لأن عقد الضمان و جب لذلك الفعل و المضمون عنه يعتقد أن ذلك لم يدخل فى الضمان و الضامن يعتقد دخوله لجريان عادة من تقدمه من الضمان به و ان الضمان و قع على الحالة و العادة المتقدمة
فأجاب ظلم الضامن بمطالبته بما لا يجب عليه بالعقد الذي دخل فيه و ان كان محرما أبلغ تحريما من غناء الأجنبية للرجال لأن الظلم من المحرمات العقلية الشرعية و أما هذا الغناء فانما نهي عنه لأنه قد يدعو الى الزنا كما حرم النظر الى الأجنبية و لأن فيه خلافا شاذا و لان غناء الاماء الذي يسمعه الرجل قد كان الصحابة يسمعونه في العرسات كما كانوا ينظرون الى الاماء لعدم الفتنة فى رؤيتهن و سماع أصواتهن فتحريم هذا أخف من تحريم الظلم فلا يدفع أخف المحرمين بالتزام أشدهما و أما غناء الرجال للرجال فلم يبلغنا أنه كان فى عهد الصحابة يبقى غناء النساء للنساء فى العرس وأما غناء الحرائر للرجال بالدف فمشروع فى الافراح كحديث الناذرة و غناها مع ذلك و لكن نصب مغنية للنساء و الرجال هذا منكر بكل حال بخلاف من ليست صنعتها و كذلك أخذ العوض عليه و الله أعلم)
فما مراده رحمه الله بغناء الحرائر للرجال في الأفراح؟
وهل هو على إطلاقه؟؟؟
ـ[أحمد الفاضل]ــــــــ[05 - 02 - 05, 01:07 م]ـ
وما وجه الإشكال لديك؟(40/358)
هل تصح مثل هذه القصة (قصة ثعلبة بن حاطب)
ـ[أبو موفق الحلبي]ــــــــ[04 - 02 - 05, 08:51 م]ـ
يذكر الكثير من الوعاظ قصة حمامة المسجد ثعلبة بن حاطب الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو له بالغنى والثراء وبعد أن صار غنياً امتنع عن دفع الزكاة وأين أجد ترجمة وافية لثعلبة وهل هو من عداد الصحابة الكرام رضوان الله عليهم
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[04 - 02 - 05, 08:59 م]ـ
هذه القصة لا تصح بوجه من الوجوه، وقد ألف بعض العلماء رسائل خاصة في بيان عللها ووهائها.
ـ[أبو موفق الحلبي]ــــــــ[06 - 02 - 05, 12:57 ص]ـ
جزاك الله خيراً اخي أبا عبد الباري هل تتكرم وأن تذكر اسم رسالة من هذه الرسائل وحبذا إذا كانت توجد رسالة على ملف وورد وأود أن أعرف شيئاً عن ترجمة ثعلبة هل هو صحابي ام لا؟
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[06 - 02 - 05, 01:18 م]ـ
لعلي أنقل لك لاحقا بعض ما قيل، وهذا نقل عن الساحة:
الموضوع: قصص لا تثبت: الحلقة ((4))
الكاتب: أبو عتيبة اضيف الموضوع يوم 03 - 05 - 99 02:16 Pst
--------------------------------------------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم
الحلقة الرابعة:
من القصص المشهورة بل والمشهورة جداً، قصة الصحابي الجليل ثعلبة بن حاطب رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع خلفاءه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم.
ومع أن هذه القصة ضعيفة من ناحية إسنادها، ومنكرة من ناحية متنها، ومع أنه نبه على ضعفها الكثير من أهل العلم قديماً وحديثاً، إلا أن كثيراً من الوعاظ والمفسرين ذكرها دون ان يقرن ذلك بضعفها.
وملخص هذه القصة:
جاء ثعلبة بن حاطب الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالاً، فقال: " ويحك يا ثعلبة، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه "، ثم جاءه بعد مدة وكرر عليه القول فقال له: " امالك فيّ أسوة حسنة، والذي نفسي بيده لو أردت أن تسير الجبال معي ذهباً وفضة لسارت "، ثم جاءه بعد مدة وكرر عليه القول وقال: والذي بعثك بالحق لئن رزقني الله مالاً لأعطين كل ذي حق حقه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اللهم ارزق ثعلبة مالاً "، فاتخذ غنماً فنمت كما ينمو الدود، فكان يصلي مع رسول الله الظهر والعصر ويصلي عند غنمه باقي الصلوات، ثم أصبح لا يشهد مع رسول الله سوى الجمعة، ثم كثرت غنمه وزادت فتقاعد حتى لا يشهد الجمعة ولا الجماعة.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: " ما فعل ثعلبة؟ " فقيل له: اتخذ غنماً لا يسعها وادٍ، فقال: " يا ويح ثعلبة، يا ويح ثعلبة، يا ويح ثعلبة "، فلما وجبت الزكاة أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رجلان ليجمعا الصدقة وقال لهما: " مُرا بثعلبة بن حاطب وبرجل من بني سُليم فخذا صدقاتهما ".
فمرا على حاطب وأمراه بدفع الزكاة فقال: ما هذه إلا جزية، ما هذه إلا أخت الجزية، وطلب منهما العودة إليه عند الفراغ من جمعها، فذهبا إلى السُلمي فأخرج أطيب ما عنده، فرجعا إلى حاطب فقال: ما هذه إلا جزية، ما هذه إلا أخت الجزية، اذهبا حتى أرى رأيي، فأقبل الرجلين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قبل أن يسألهما: " يا ويح ثعلبة " ودعا للسُلمي بخير، فأنزل الله قوله: (ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ... - إلى قوله - وبما كانوا يكذبون) التوبة 75،
فذهب رجل من أقارب ثعلبة يخبره بأن الله أنزل فيه قرآناً، فخرج ثعلبة حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يقبل صدقته فقال: " إن الله منعني أن أقبل منك صدقتك "، فجعل يحثي التراب على رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هذا عملك قد أمرتك فلم تطعني ".
فلما قُبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء أبو بكر حين استخلف، فجاء ثعلبة بصدقته فلم يأخذها أبو بكر، وكذلك حين استخلف عمر لم يأخذها منه، وكذلك عثمان حين استخلف رضي الله عن الجميع.
ومات ثعلبة في خلافة عثمان رضي الله عن الجميع.
أخرج هذه القصة ابن جرير الطبري في " تفسيره " (14/ 370 - رقم 16987)، والطبراني في " المعجم الكبير " (8/ 260 - برقم 7873)، والواحدي في " أسباب النزول " ص252، كلهم من طريق:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/359)
معان بن رفاعة عن أبي عبد الملك علي بن يزيد الألهاني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، ثم ذكروا القصة.
وعلي بن يزيج هذا، اتفقت كلمة الحفاظ على ضعفه،
والقصة مروية أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما وهي ضعيفة الإسناد كسابقتها.
ورُويت عن الحسن رحمه الله وهي مرسلة.
وإليك أخي بعضاً ممن ضعفها من أهل العلم:
1. الإمام ابن حزم.
2. الحافظ البيهقي.
3. الإمام القرطبي.
4. الحافظ الذهبي.
5. الحافظ العراقي.
6. الحافظ الهيثمي.
7. الحافظ ابن حجر.
8. العلامة المناوي. رحمهم الله جميعاً.
9. العلامة الألباني حفظه الله.
* ومن أراد التفاصيل في الروايات ومصادر أقوال من سبق من الأئمة فليرجع إلى:
" الشهاب الثاقب في الذب عن الصحابي الجليل ثعلبة بن حاطب " للشيخ أبي أسامة سليم بن عيد الهلالي
- وأما مخالفتها من ناحية المتن فألخصه في أمرين:
الأول: مخالفتها للقرآن الكريم وللسنة حيث ورد فيهما بقبوب توبة التائب، مهما كان عمله مالم تطلع الشمس من مغربها أو يغرغر، والقصة تفيد عكس ذلك تماماً.
الثاني: مخالفتها للأحاديث الثابتة الواردة في مانع الزكاة حيث جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مانع الزكاة من الإبل والماشية تُؤخذ منه الزكاة ويُخذ من شطر ماله.
فقد أخرج أحمد، وأبو داود، والحاكم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " في كل سائمة إبل، في أربعين بنت لبون، ولا يفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجراً فله أجرها ومن منعها فإنّا آخذوها، وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا عزوجل، ليس لآل محمد منها شيء "
قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.
وحسنه الألباني، انظر " إرواء الغليل " 3/ 263 - برقم 791.
أ. هـ
والحمد لله رب العالمين ....................(40/360)
لماذا المرأه لا تهرول أثناء السعي
ـ[ابو علي التميمي]ــــــــ[04 - 02 - 05, 09:22 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لماذا المرأه لا تهرول أثناء السعي حيث أن أم إسماعيل هاجر كانت تهرول بين الصفا والمروة
أريد ردا علميا مفصلا بالأدلة.
وجزاكم الله خيرا(40/361)
هل هناك صيغة عن النبي لى الله عليه وسلم في كف التثاؤب؟؟
ـ[صلاح الدين الشامي]ــــــــ[04 - 02 - 05, 09:41 م]ـ
أقصد طريق الكف, فهل ثبت عن النبي شيء؟
بظهر الكف, أو ببطنه, أو ...... ؟
ـ[أبو بكر الغزي]ــــــــ[17 - 03 - 05, 06:21 م]ـ
اليسرى وكفى!
وحسبما لاحظت (ولم أقرأه) ففي الصلاة تقاوم التثاؤب بالإصرار على إبقاء فمك مغلقاً عند التثاؤب دون رفع يُسراك.
أم أني أخطأت يا إخوان؟
ـ[عبدالغفار بن محمد]ــــــــ[18 - 03 - 05, 06:22 م]ـ
صحيح مسلم ج4/ص2293
حدثني أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا سهيل بن أبي صالح قال سمعت ابنا لأبي سعيد الخدري يحدث أبي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاوب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل
2995 حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز عن سهيل عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تثاوب أحدكم فليمسك بيده فإن الشيطان يدخل
سنن الترمذي ج5/ص86
2746 حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن بن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه وإذا قال آه آه فإن الشيطان يضحك من جوفه وإن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا قال الرجل آه آه إذا تثاءب فإن الشيطان يضحك في جوفه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
صحيح ابن حبان ج6/ص122
ذكر الأمر بكظم التثاؤب ما استطاع المرء أو وضع اليد على الفم عند ذلك
2358 أخبرنا الفضل بن الحباب قال حدثنا إبراهيم بن بشار الرمادي قال حدثنا سفيان عن بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع أو ليضع يده على فيه فإنه إذا تثاءب فقال آه فإنما هو الشيطان يضحك من جوفه
صحيح ابن خزيمة ج2/ص60
355 باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن تغطية الفم في الصلاة في غير التثاؤب إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بتغطية الفم عند التثاؤب
919 أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا أحمد بن عبدة ثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تثاءب أحدكم فليسد بيده فاه فإن الشيطان يدخل
المستدرك على الصحيحين ج4/ص293
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني عبد الله بن عياش عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليضع كفيه على وجهه وليخفض صوته هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه
ـ[أبو حذيفة الحنبلىّ]ــــــــ[18 - 03 - 05, 08:28 م]ـ
انظر شرح الشيخ ابن عثيمين لرياض الصالحين كتاب السلام (باب تشميت العاطس)
و الله أعلم(40/362)
أفيدوني في درجة هذا الحديث (يَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اِمَامًا عَادِلًا وَحَكَمًا
ـ[صلاح الدين الشامي]ــــــــ[04 - 02 - 05, 10:08 م]ـ
مسند أحمد
المجلد الثاني
(56 من 154)
9871 حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ فُضَيْلٍ الْاَنْصَارِيِّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اِمَامًا عَادِلًا وَحَكَمًا مُقْسِطًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ وَيُرْجِعُ السَّلْمَ وَيَتَّخِذُ السُّيُوفَ مَنَاجِلَ وَتَذْهَبُ حُمَةُ كُلِّ ذَاتِ حُمَةٍ وَتُنْزِلُ السَّمَاءُ رِزْقَهَا وَتُخْرِجُ الْاَرْضُ بَرَكَتَهَا حَتَّى يَلْعَبَ الصَّبِيُّ بِالثُّعْبَانِ فَلَا يَضُرُّهُ وَيُرَاعِي الْغَنَمَ الذِّئْبُ فَلَا يَضُرُّهَا وَيُرَاعِي الْاَسَدُ الْبَقَرَ فَلَا يَضُرُّهَا.
شكر الله لكم.(40/363)
فتوى بضرورة مساواة المرأة في دية القتل الخطأ مع الرجل!!
ـ[نصر]ــــــــ[04 - 02 - 05, 10:58 م]ـ
لا أرى مصلحة في إثارة فتوى الشيخ القرضاوي في الوقت الحاضر!
لطفي عبداللطيف - الرياض
أثارت فتوى الشيخ د. يوسف القرضاوي حول ضرورة مساواة المرأة في دية القتل الخطأ مع الرجل، لأن المسألة ليس فيها نص، ويجب إكرام المرأة، ردود فعل متباينة وسط أهل العلم والفقه، وقد طرحت (المدينة) المسألة على الشيخ الدكتور سعود بن عبدالله الفنيسان عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقا، والداعية والكاتب المعروف، فأكد على إجماع الصحابة على أن دية المرأة نصف دية الرجل وهذا ثابت. وأقوى من النص، وأن هناك أموراً لا نص فيها وعمل العلماء بها، وأن (عمل الناس) بدية المرأة على أنها نصف دية الرجل لا يخالف نصا، ولا يجوز إنكار الأمر. وقال الدكتور سعود الفنيسان إنني لا أرى مصلحة في إثارة فتوى الشيخ القرضاوي ومن وافقه حول هذا الأمر، في الوقت الحاضر، ولا بد من الالتزام بما أجمعت عليه الأمة عمليا منذ عدة قرون. وقال: ما نفاه فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي في حديثه عن دية المرأة المسلمة في القتل الخطأ. وأنها ليست على النصف من دية الرجل، تنسب إلى حديث عمرو بن حزم الأنصاري في كتاب كتبه له رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما بعثه إلى نجران، والحديث في أسانيده كلها نظر- قال الحافظ ابن كثير في التفسير (وهذه وجادة جيدة، قد قرأها الزهري وغيره، ولا ينبغي الأخذ بها، وقد أسنده الدارقطني عن عمرو بن حزم وعبدالله بن عمر وعثمان بن أبي العاص، وفي إسناد كل منها نظر). لا توجد في الرواية ''وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الكبير على جملة (دية المرأة نصف دية الرجل) هذه الجملة ليست في حديث عمرو بن حزم الطويل، وإنما أخرجها البيهقي في السنن الكبرى من حديث معاذ بن جبل، وقال: إسناده لا يثبت مثله''. وقال الشيخ الفنيسان: لقد تتبعت طرق وأسانيد حديث عمرو بن حزم المشار إليه في كتب السنة، ولم أجد سندا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بطريق صحيح، فضلا على أن جملة (دية المرأة نصف دية الرجل) لا توجد في الحديث، مع أن (الوجادة) أضعف طرق تحمل الرواية عند المحدثين، والغريب أن ابن قدامة في كتابه المغني، حكى عن ابن المنذر وابن عبدالبر الإجماع على أن دية المرأة على النصف من الرجل، واستند إلى هذه الجملة التي لا توجد في حديث عمرو بن حزم، في حين رد على بعض المخالفين في تنصيف الدية، ووصف رأيهم بالشذوذ، مع استدلالهم بجملة في حديث عمرو بن حزم موجودة في كل رواياته تقريبا، وهي (في النفس المؤمنة مائة من الإبل) فقد استدل لرأيه من الحديث بجملة مفقودة وحكم بشذوذ رأي مخالفين باستدلالهم بجملة من الحديث موجودة مع أن الحديث في صحة ثبوته نظر، فضلا عن الجملة موضع الخلاف، حيث لا توجد في الحديث أصلا. إجماع لا يحتج به وما حكاه ابن المنذر وابن عبدالبر من الإجماع عن النصف في دية المرأة إجماع لا يحتج به، لأنه إجماع في المذهب الواحد، وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية عن إجماعات ابن المنذر وابن عبدالبر والنووي، حيث يذكرون الإجماع ثم يعقبونه بذكر الخلاف، مما يدل على أنهم يقصدون الإجماع داخل المذهب لا غير، والقرآن الكريم ليس فيه دليل على تنصيف الدية بين الرجل والمرأة، ولم يثبت ذلك في حديث صحيح، وكل ما فيه حديث عمرو بن حزم. أما ثبوت أصل الدية، وأنها مائة من الإبل مختلفة الأسنان، وتقوم أثمانها بالنقد والأعيان من زمن إلى آخر، فلا شك في هذا، بل إن جملة (في النفس المؤمنة مائة من الإبل) في حديث عمرو بن حزم، ما يوحي بمساواة دية المرأة بدية الرجل، لأن كلا منهما نفس مؤمنة، وأيضا ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة دليل قوي بالمساواة بالدية عند عدم القصاص كقتل الخطأ وشبه العمد وقياس الجمهور، دية الرجل على تنصيف الميراث مع الرجل، قياس مع الفارق والعبادات والمقدرات لا يدخلها القياس، ومع هذا فإن ظواهر الأدلة مع ما يقوله الشيخ يوسف القرضاوي، ولكن حقيقة الأمر والصواب فيما ظهر لي والله أعلم -مع القول أن دية المرأة المسلمة في قتل الخطأ على النصف من الرجل لأمور منها: أولا: اجماع الصحابة على هذا الأمر - التنصيف- حيث لم ينقل عن أحد منهم قال بخلافه، ثم اتفاق
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/364)
الأئمة الأربعة على هذا بمثابة الإجماع أيضا، والإجماع عند العلماء أقوى من النص، فهو ينسخ ولا ينسخ، لأنه لا يكون إجماعا إلا وهو مستند على نص شرعي، سواء علمنا هذا النص أو جهلناه. ثانيا: يوجد بعض أحاديث لم تصح نسبتها إلى الرسول، بل لم يوجد لها إسناد أصلا، وقد اعتمدها العلماء كحديث (لا وصية لوارث) مع أنه لا يوجد له إسناد، ومع ذلك قالوا: إنه نسخ آية (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين) فحديث عمرو بن حزم وإن ضعف إسناده فقد تلقاه العلماء بالقبول فيجب الأخذ به -سواء وجدت هذه الجملة أم لم توجد- دية المرأة نصف دية الرجل- وربما يوجد كتاب عمرو بن حزم كاملاً في المستقبل وفيه هذه الجملة، موضوع البحث فيرتفع الخلاف حينئذ. ثالثاً: قال العلماء المحققون كابن تيمية والسبكي وابن عبدالسلام (إن شهرة الحديث تغني عن إسناده) فأخذوا بأحاديث في أسانيدها نظر، كحديث (من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم) وحديث (ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن) وحديث (اختلاف أمتي رحمة)، ولا يوجد لها أسانيد البتة، وحديث معاذ لما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضياً (بم تحكم، قال: بكتاب الله .... ) نص الحديث، بل جعله العلماء دليلاً ومستندا (للقياس) أحد أركان التشريع الأربعة مع ضعف إسناده. لا يخالف النص رابعاً: إذا كان الناس عملوا بعمل - زمناً أو أزماناً- وهذا العمل لا يخالف نصاً صريحاً من القرآن أو السنة، فإن نقلهم عنه أو الإنكار عليهم لا يجوز، وهذا يسمى عند العلماء (عمل الناس)، والمراد بـ (الناس) العلماء، حيث هم قادة الأمة، ولهذا كثيراً ما يقول العلماء في كتبهم مثل هذا، فالإمام الترمذي -مثلاً- يذكر الحديث في سننه وبين ضعفه أحياناً، ثم يقول: (ولكن عمل الناس عليه) وقال في كتاب (العلل): كل ما في كتابي (السنن) ثابت يعمل به، ما عدا أربعة أحاديث وذكرها، والمالكية جعلوا (عمل أهل المدينة) أصلاً من أصول التشريع بعد القرآن والسنة، وقدموه على الإجماع والقياس. ويخلص الشيخ الفنيسان إلى القول: إن ظواهر الأدلة التي ساقها الشيخ القرضاوي معه فيما توصل إليه، ومن وافقه من الفقهاء والعلماء، ولكن - والكلام للدكتور الفنيسان - لا أرى مصلحة في إثارتها في الوقت الحاضر، وعدم الخروج على ما أجمعت عليه الأمة عملياً منذ قرون خير من أن يشوش على الناس ويهدم ولا يبني.
جريدة المدينة (السعودية) ملحق الرسالة
http://www.almadinapress.com/index.aspx?Issueid=799&pubid=5&articleid=94343
موضوع الدكتور / يوسف القرضاوي الاساسي:
http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/2005/01/article04.shtml
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2004-12/23/article04.shtml
------------------------------------------------------------------
فهل من تعليق علمي من الاخوة طلبة العلم حول هذه المسألة؟
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[05 - 02 - 05, 01:15 ص]ـ
- القرضاوي لا تحتاج فتاواه إلى تعليق؟!!
ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 02 - 05, 06:54 ص]ـ
إنا لله وإنا إليه راجعون
وقبل التعليق على ما ورد في الندوة
أود التنبيه على خطأ في بعض نسخ ابن كثير
جاء في الموضوع اعلاه
(قال الحافظ ابن كثير في التفسير (وهذه وجادة جيدة، قد قرأها الزهري وغيره، ولا ينبغي الأخذ بها، وقد أسنده الدارقطني عن عمرو بن حزم وعبدالله بن عمر وعثمان بن أبي العاص، وفي إسناد كل منها نظر).
الصواب
حذف لا
فالجملة بعد التصحيح
(وهذه وجادة جيدة قد قرأها الزهري وغيره ومثل هذا ينبغي الأخذ به ......
) الخ
ـ[أبو علي]ــــــــ[05 - 02 - 05, 09:06 ص]ـ
يا سمرقنديّ: (القرضاوي لا تحتاج فتاواه إلى تعليق؟!!) ما هكذا يرد الكلام الباطل، خصوصا من رجل عظمت به البليّة.
والله أعلم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[05 - 02 - 05, 10:12 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/365)
قال فضيلة الشيخ القرضاوي في خطبة له (الخطبة حصلت يوم الجمعة بتاريخ 6 تشرين الأول\نوفمبر 1998، وهي متوفرة في موقعه): «بقيت قضية الدية والدية. إذا نظرنا إليها في ضوء آيات القرآن والأحاديث الصحيحة، نجد المساواة بين الرجل والمرأة. صحيح أن جمهور الفقهاء وأن المذاهب الأربعة ترى أن دية المرأة نصف دية الرجل. ولكن لا يوجد نصٌ يُعتمد عليه (!). هناك حديثان استدل بهما أصحاب المذاهب، وهما ضعيفان بإجماع أهل الحديث. بعضهم استدلوا بالإجماع، ولم يثبت الإجماع (!!!!). فقد ثبت عن الأصم وابن علية أنهما قالا: "دية المرأة مثل دية الرجل"». ثم خرج بنتيجة أنه: «ولذلك لا حرج علينا إذا تغيرت فتوانا في عصرنا عن فتوى الأئمة الأربعة وقلنا: أن دية المرأة مثل دية الرجل».
قلت: وما الذي تغير حتى تتغير الفتوى عما مشى عليه أهل السنة كل تلك العصور الطويلة، من عصر الخلفاء الراشدين إلى هذا العصر؟ هل لمجرد إرضاء الغرب؟ أم هي الهزيمة الفكرية أمام غزو الفكر الغربي؟ وليس اعتماد أهل السنة على حديثٍ ضعيفٍ كما زعم. بل على قياسٍ صحيحٍ على نص القرآن، أجمع العلماء كلهم على صِحّته.
قال الإمام الشافعي في كتابه "الأم" (6\ 106): «لم أعلم مخالفاً من أهل العلم –قديماً ولا حديثاً– في أن دية المرأة نصف دية الرجل». وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى] وما كان لمؤمنٍ أن يقتل مؤمناً إلا خطأ [: «وأجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل. قال أبو عمر: إنما صارت ديتها –والله أعلم– على النصف من دية الرجل، من أجل أن لها نصف ميراث الرجل، وشهادة امرأتين بشهادة رجل. وهذا إنما هو في دية الخطأ. وأما العمد ففيه القصاص بين الرجال والنساء».
وقد نقل إجماع أهل السنة والجماعة الإمام الشافعي، وابن المنذر، وابن عبد البر، وابن قدامة، وابن حزم، وابن تيمية، والقرطبي، وابن رشد، وكثيرٌ غيرهم. وهو إجماعٌ صحيحٌ لم يخالفه أحد من المتقدمين ولا من المتأخرين من أهل السنة. وأما ابن علية والأصم، فهما مبتدعان ضالان لا قيمة لخلافهما، لأنهما ليسا من أهل السنة أصلاً، على التسليم أنهما من المسلمين!
فابْن عُلَيَّةَ (ت 218هـ) هذا مبتدعٌ ضال. وصفه الذهبي في السير (9\ 113) بأنه: «جهميٌّ شيطان». وقال عنه كذلك: «أحد كبار الجهمية. وممن ناظر الشافعي». وقال عنه ابن حجر في لسان الميزان (1\ 34): «جهمي هالِك. كان يناظر ويقول بخلق القرآن». وقال عنه الإمام العِجلي: «إبراهيم بن علية: جهميٌّ خبيثٌ ملعون». وقال عنه الإمام ابن يونس: «له مُصنّفات في الفقه، شِبه الجدل». وقال عنه الإمام الشافعي: «هو ضالٌّ، جلس بباب السوال (موضع بجامع مصر) يُضِلُّ الناس». وقال عنه إمام الأندلس ابن عبد البر: «له شذوذٌ كثيرة. ومذاهبه عند أهل السنة مهجورة. وليس في قولِهِ عندهم مما يُعَدُّ خلافاً». وذكر البيهقي في كتاب "مناقب الشافعي" عن الشافعي أنه قال: «أنا أخالف ابن علية في كل شيء. حتى في قول "لا إله إلا الله". فإني أقول "لا اله إلا الله الذي كلَّمَ موسى". وهو يقول: "لا اله إلا الله الذي خلق كلاماً سمعه موسى"». وروى أبو داود في كتاب "المسائل" (كما في تهذيب الكمال 7\ 327) عن الحافظ حمزة بن سعيد المروزي قال: سألت أبا بكر بن عياش قلت: «يا أبا بكر، قد بلغك ما كان من أمر ابن علية في القرآن، فما تقول؟». فقال: «اسمع إلي، ويلك! من زعم أن القرآن مخلوق فهو عندنا كافر زنديق عدو الله، لا نجالسه و لا نكلمه». وهذا تكفير صريح.
وأما أبو بكر الأَصَمّ (أستاذ ابن علية) فقد وصفه الذهبي في السير (9\ 402) بأنه: «شيخ المعتزلة». وقد ألف كتاب "خلق القرآن"، والعياذ بالله. وكان ناصبياً فيه ميلٌ عن سيدنا علي t. وكما قيل: «الأصم، كان عن معرفة الحق أصم». وهذا الأصم المعتزلي لا يُذكر اسمه في كتب الفقهاء إلا تعجباً من حاله وتندراً به، حيث لا يرد اسمه إلا عندما يقال أجمع العلماء على كذا ولم يخالف إلا الأصم! ولولا شذوذه وخرقه للإجماعات لما سَمِعَ به أحد! فهو سائرٌ على قاعدة "خالِف تُعرَف" (ولعل الشيخ القرضاوي يتبع هذه القاعدة أحياناً). حتى قال عنه إمام الحرمين أبو المعالي الجويني: «وهذا الرجل لا يُسَمّى إلا عند مخالفة الإجماع والانسلال من رِبقة الهدى والاتباع». ومن كانت هذه حاله فلا يليق
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/366)
بعالمٍ ولا بطالب علم، الاتكاء عليه واتخاذ أقواله ذريعة للشذوذ وخرق الإجماع.
قال ابن حزم في "مراتب الإجماع": «وصِفَةُ الإجماع: هو ما يُتيقّن أنه لا خلاف فيه بين أحدٍ من علماء الإسلام. وإنما نعني بقولنا "العلماء": من حُفِظَ عنه الفتيا من الصحابة والتابعين وتابعيهم وعلماء الأمصار، وأئمة أهل الحديث ومن تبعهم، رضي الله عنهم أجمعين. ولسنا نعني أبا الهذيل ولا ابن الأصم ولا بشر بن المعتمر ولا إبراهيم بن سيار ولا جعفر بن حرب ولا جعفر بن مبشر ولا ثمامة و لا أبو عفان و لا الرقاشي، ولا الأزارقة والصفرية، ولا جُهّال الإباضية، ولا أهل الرفض. فإن هؤلاء لم يعتنوا من تثقيف الآثار ومعرفة صحيحها من سقيمها، ولا البحث عن أحكام القرآن لتمييز حق الفتيا من باطلها بطرف محمود، بل اشتغلوا عن ذلك بالجدال في أصول الاعتقادات. ولكل قوم علمهم».
فالشيخ القرضاوي هنا، خالف الإجماع الصريح الذي اتفق عليه أهل السنة كلهم. ولما أراد أن يبحث له عن أحدٍ سبقه بمثل هذه الفتوى، لم يجد إلا زعيمٌ للجهمية وزعيمٌ للمعتزلة. وهذا ليس بمستغرب عليه. فقد أخذ هذا من شيخه الغزالي الذي يقول في كتابه "السنة النبوية" (ص19): «وأهل الحديث (أي أهل السنة) يجعلون دية المرأة على النصف من دية الرجل. وهذه سوأة خلقية وفكرية، رفَضَها الفقهاء المحققون»!! هذا مع قوله: «ويعلم الله إني ـ مع اعتدادي برأيي ـ أكره الخلاف والشذوذ. وأحب السير مع الجماعة، وأنزل عن وجهة نظري التي أقتنع بها بغية الإبقاء على وحدة الأمة». وهو كاذب في زعمه، فقد خالف الجماعة كلها وشتم فقهاء المسلمين كلهم، وتمسك برأيه الشاذ، كيداً لأهل السنة والجماعة.
فانظر إلى شتمه لأهل السنة (وفيهم الصحابة والتابعون والأئمة الكبار)، ووصف مذهبهم بأنه سوأة خلقية وفكرية. بينما يصف سلفه من المعتزلة والجهمية بأنهم "فقهاء محققون". بل ويقول الشيخ القرضاوي [في برنامج الشريعة والحياة بعنوان "المرأة ومكانتها في المجتمع" بتاريخ الخميس 15 مارس 2001.]: «جمهور العلماء يقول أن دية المرأة نصف دية الرجل، وخالف ذلك ابن علية والأصم –من علماء السلف– وأنا أُرَجّح رأيهما». فهو يعتبر شيخي المعتزلة والجهمية من علماء السلف! فهنيئاً لفقيه العصر القرضاوي، ولشيخه الغزالي، سلفهم: شيخ المعتزلة وشيخ الجهمية. نِعم السلف لنعم الخلف!!
المصدر: http://www.ibnamin.com/qaradawi.htm#_Toc13728537
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[05 - 02 - 05, 11:46 ص]ـ
- أبو علي .. أنا علَّقت وما رددت.
برِّد قلبك!
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[05 - 02 - 05, 12:56 م]ـ
شكرا للجميع فلنواصل البحث
ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 06 - 05, 03:03 م]ـ
ومن العجائب
(ويشير الشيخ العماري إلى ان العالمين الجليلين اللذين قالا منذ قرون ان دية الرجل والمرأة متساوية والذي طعن المعارضون فيهما بما لا يقبل شرعا فابن عليه كما جاء في سير أعلام النبلاء هو الامام العلامة الحافظ الثبت ابو بشر الاسدي وكان اماما مفتيا من أئمة الحديث واسمه اسماعيل ابن مقسم واشتهر بابن عليه شيخ الشافعي والاصم الامام المحدث مسند العصر رحالة الوقت محمد بن يعقوب بن يوسف قال الحاكم سمعت الاصم وقد خرج ونحن في مسجده وقد امتلأت السكة من الناس سنة اربع وأربعين وثلاثمائة وكان يملي كل اثنين من اصوله فلما نظر كثرة الناس والغرباء وقد قاموا يحملونه على عواتقهم من باب داره الى مسجده وبكى طويلا وتوفي سنة 346هـ)
انتهى
و
إنا لله وإنا إليه راجعون
ـ[علي الكناني]ــــــــ[06 - 06 - 05, 12:09 م]ـ
ينبغي التنبه لأمرين:
الأول: أن الدية ليست عوضاً وقيمة للمقتول بل هي جبرٌ لحال الورثة، وإلا فبعض الناس لا يعوض فقده الملايين، وبعضهم قيمته أقل من مئة من الإبل، ولكن لما كانت المسألة مسألة جبر لمصاب الورثة وتسكيناً لهم قومت الدية بمئة من الإبل.
الثاني: أن فقد الذكر ليس كفقد الأنثى وفقد الأم ليس كفقد الأب (وليس الذكر كا لأنثى) وهذا متفق عليه بين العقلاء، فالذكر كادح يعول وتنسب له الذرية بخلاف الأنثى، وبالتالي كان فقدها أقل مصيبة من فقد الذكر -في الغالب- فكانت ديتها على النصف كالميراث.
ـ[علي الكناني]ــــــــ[24 - 06 - 05, 06:25 م]ـ
يرفع التماساً للفائدة
ـ[المقرئ]ــــــــ[24 - 06 - 05, 07:45 م]ـ
المسألة منتهية ومحسومة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/367)
وأوافق شيخنا السمرقندي على قوله تماما وأعجب من الدكتور سعود عندما تناقض في فتواه بمالا يليق بمثله
المقرئ
ـ[ابن وهب]ــــــــ[24 - 06 - 05, 07:54 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=174963#post174963
ـ[الاسلام اليوم]ــــــــ[06 - 07 - 05, 02:24 م]ـ
الاخ ابو عمر السمرقندى ما هكذا ترفض الفتاوى ومن قال لك ان الشيخ القرضاوى لا تحتاج فتاوية للتعليق هذا يا اخى صد على الحق ومخالفة لمنهج السلف الصالح الذين يعرفون الحق من اى احد ورحم اللة بن عباس عندما قال الحكمة ضالة المؤمن انى وجدها فهو احق الناس بها ويجب عليك وعلى من يرفض فتوى ما ان يناقشها لا ان يردها
اما بخصوص دية المرأة فقد اعد العلامة القرضاوى هذا البحث واظنة مفيد ويؤكد ان الشيخ القرضاوى لم يختلق رأية ولم يكن بدعا من العلماء واليك هو
العلامة القرضاوي: الحكم بأن دية المرأة نصف دية الرجل لا يسنده نص صحيح الثبوت
عبدالله مهران:
أعد فضيلة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي بحثا جديدا عن دية المرأة، قال في مقدمته: لقد دعاني المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في قطر، إلى المشاركة في «مائدة مستديرة» عقدت في تاريخ 2004/ 12/22م لمناقشة موضوع «دية المرأة في الشريعة الإسلامية»، وهل تنصيف ديتها بالنسبة إلى دية الرجل: أمر لا يقبل الاجتهاد، أو هو أمر يمكن أن نجدد فيه اجتهادا في عصرنا، اقتضاه تغير الزمان والمكان والإنسان؟
وهذا ما دعاني إلى البحث في القضية من خلال الرجوع إلى مصادرنا الأصلية المعصومة: القرآن الكريم والسنة المشرفة، وما يخدمهما من مصادر التفسير، وشروح الحديث، ومن خلال مراجعنا الفقهية على اختلاف المذاهب والمشارب: فقه الصحابة والتابعين والأتباع، ومن بعدهم من الأئمة المتبوعين وغير المتبوعين.
وقد غصت في كتب التفسير والحديث، وفي كتب السنن والآثار، وفي كتب الفقه والأصول، مناقشا الموضوع من جذوره، وراجعا إلى الأدلة التي تستنبط منها الأحكام، والتي يعتمد عليها أهل الفقه والاجتهاد والفتوى: القرآن والسنة والإجماع والقياس والمصلحة وأقوال الصحابة.
وبعد مناقشة الأمر بحياد وموضوعية، تبين لي: أن هذا الحكم الذي اشتهر لدى المذاهب المتبوعة: أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، والذي استمر قرونا معمولا به: لا يسنده نص صحيح الثبوت، صريح الدلالة، من كتاب ولا سنة، كما لا يسنده إجماع ولا قياس، ولا مصلحة معتبرة، ولا قول صحابي ثابت، وإنْ كان الراجح أن قول الصحابي ليس بحجة في دين الله، لأنه يتوارد عليه الخطأ والصواب، ولا معصوم غير رسول الله، ما لم يجمع الصحابة على شيء ... ، فيكون إجماعهم هو الحجة الملزمة.
وقد تساءلت: لماذا سكت المجتهدون والمجددون طوال العصور عن هذه القضية، ولم تظهر فيها آراء تجديدية، كما ظهر في قضية الطلاق عند الإمام ابن تيمية ومدرسته؟
تبينت أن قتل المرأة خطأ أو شبه عمد في الأزمنة الماضية: كان من الندرة بمكان، وليس كعصرنا الذي يكثر فيه القتل الخطأ في حوادث السير، وتصاب فيها المرأة كما يصاب الرجل، فلم تثر مشكلة حول الموضوع، حتى تستدعي اجتهادا جديدا من العلماء.
هذا، وبعد أن كتبت البحث وجدت أحد الباحثين الجادّين، قد ألف كتابا، أهداه إليّ الأخ الشيخ وليد هادي من علماء قطر، وقال: إنه يتفق مع رأيك، وعنوانه «دية المرأة في ضوء الكتاب والسنة - تمام دية المرأة، وتهافت دعوى التنصيف» تأليف مصطفى عيد الصياصنة، وأشهد أن الباحث الكريم لم يأل جهدا في التدليل على دعواه، ومناقشة دعوى الآخرين وأدلتهم بالتفصيل، والرد عليها ردا علميا موثقا، وخصوصاً فيما يتعلق بالناحية الحديثية والأثرية. وقد اشتققت منه بعض ما أفادني رغم إكمال بحثي.
وأود هنا: أن أشير إلى مسألة مهمة، وهي: أني بهذا البحث، والوصول فيه إلى رأي يخالف رأي جمهور علمائنا وأئمتنا؛ لا يعني هذا بحال: الطعن في فقه السلف أو الخلف من علماء الأمة، الذين استفرغوا وسعهم في طلب الحق، ولم يألوا جهداً في استنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية، بحسب زمانهم ومكانهم وأحوالهم الفكرية والاجتماعية والسياسية وغيرها. وقد تركوا لنا ثروة فقهية رائعة، لا يوجد لها نظير ولا قريب منها عند أي من الأمم. وهم مأجورون على اجتهاداتهم أصابوا فيها أو أخطأوا، وإنما لكل امرئ ما نوى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/368)
وليس من مسلكي الفكري قط في أي فترة من حياتي: التنقص من جهود أسلافنا، أو التقليل من قيمة تراثنا، فهذا أبعد شيء عن منهجي الفكري، ومسلكي الخلقي. فأنا أقدر كل القدر، وأكن كل الاحترام للعلماء في سائر عصورهم، وأتتلمذ عليهم، وأقتبس منهم، وأثني عليهم، وأدعو لهم بحسن المثوبة من الله تعالى، ولكنني لا أضفي عليهم العصمة فيما انتهوا إليه من آراء، فإنما هم بشر مجتهدون، يصيبون ويخطئون وإن كان الخطأ هو الأقل، والصواب هو الأكثر، ولهم الحجة، وبحسب المجتهد أن يكون خطؤه مغمورا في بحر صوابه.
وها أنا أقدم بحثي للقارئ الكريم الذي ينشد الحق، ويستفرغ الجهد في تحري الحقيقة والوصول إليها، ناظرا إلى ما قيل لا إلى من قال، متبنيا قول ابن مسعود رضي الله عنه: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، مؤكداً أن هدفي الوحيد هو خدمة الحقيقة العلمية، وإنصاف شريعة الإسلام في موقفها من المرأة وشخصيتها ومكانتها وحقوقها، التي ضاع الحق فيها بين الطغيان والإخسار، أو بين الإفراط والتفريط.
دية المرأة في الشريعة الإسلامية
وأورد فضيلته رأي الجمهور في دية المرأة قائلا:
اشتهر في تراثنا الفقهي: حكم شرعي، شاع بين المسلمين، وهو أن دية المرأة نصف دية الرجل، وقد أخذت به مذاهبهم المتبوعة كلها: المذاهب الأربعة الشهيرة، والمذهب الظاهري والمذهب الزيدي، والمذهب الجعفري، والمذهب الإباضي.
واستقر هذا الحكم طيلة القرون الماضية، حتى ظن الكثيرون: أن هذا من الأحكام القطعية، التي لا يجوز الاجتهاد فيها، وقد نقل بعض الأئمة: أنه مجمع عليه! فهل يجوز لنا أن نجدد اجتهادا في هذه المسألة: بأن ننظر فيها نظرة جديدة من خلال مصادر تشريعنا، وهي: القرآن والسنة والإجماع والقياس، والمصادر التبعية الأخرى: الاستصلاح وغيره، أو لا يجوز لنا مجرد التفكير في البحث والاجتهاد فيها من جديد؟
من المعروف: أن عندنا في الفقه الإسلامي دائرتين متمايزتين:
أولاهما: دائرة مفتوحة، يدخلها الاجتهاد والتجديد، وتتغير فيها الفتوى بتغير الزمان والمكان والحال والعرف. وهي دائرة الأحكام الظنية، التي أُِخذ الحكم فيها من نصوص ظنية الثبوت، أو ظنية الدلالة، أو ظنيتهما معاً. أو استنبطت مما لا نص فيه عن طريق القياس والاستصلاح وغيرها.
وهذه الدائرة يدخل فيها معظم أحكام الشريعة. وهذا من فضل الله ورحمته بالأمة: أن جعل في مصادر شريعتها ـ وبالتالي في أحكامها ـ متسعا للاجتهاد واختلاف الآراء، ليتسع صدر الشريعة للمشدد والميسر، والآخذ بالظاهر، والناظر إلى المقصد، ولهذا لم يرد الله أن يثبت الأحكام بنصوص قطعية الثبوت والدلالة، حتى لا يقطع الطريق على الاجتهادات المتجددة بتجدد الزمان والمكان والإنسان.
ومن هنا وجدت الأحكام المتعددة: والمذاهب المختلفة، والأقوال المتباينة، بين المذاهب بعضها وبعض، وداخل المذهب الواحد.
وربما ضاق بعض الناس بهذا الخلاف المنتشر، ولكنه لو أنصف وتدبر، لوجد في هذا: سعة ورحمه للأمة، فقد يصلح مذهب أو قول لزمن، ولا يصلح لغيره، ويصلح لبلد، ولا يصلح لآخر، ويصلح في حال ولا يصلح في أخرى. ولهذا ألف بعض العلماء كتابا سماه (رحمة الأمة باختلاف الأمة).
ودائرة مغلقة لا تقبل اجتهادا ولا تجديدا
والدائرة الأخرى: دائرة مغلقة، لا يدخلها الاجتهاد ولا التجديد، ولا تتغير أحكامها بتغير الزمان أو المكان أو الحال، لأنها تمثل الثوابت العقدية والفكرية والعملية للأمة، وهي التي تمسكها على الجادة؛ حتى لا تتحول إلى (أمم)، بل تبقى أمة واحدة في الظاهر والباطن.
وهذه الأحكام هي (القطعيات) أي التي ثبتت بنصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة، وهي قليلة جدا، ولكنها مهمة جدا، لأنها التي تحفظ على الأمة وحدتها العقلية والوجدانية والسلوكية.
ولهذا يجمع العلماء على أن من أنكر هذه الأحكام القطعية، أو استخف بها: يحكم عليه بالكفر، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة، وهو بهذا يكذب الله تعالى ويكذب رسوله، ومثل هذا لا يصدر إلا من كافر.
ففي أي الدائرتين نضع حكم هذه القضية التي نبحث فيها اليوم، وهي: أن دية المرأة على النصف من دية الرجل؟ هذا ما سنلقي عليه الضوء في الصحائف التالية.
تشريع كان في الجاهلية وأقره الإسلام
وأبدأ هذا البحث بتمهيد يوضح مأخذ التشريع في الديات.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/369)
كان تشريع الديات في القتل الخطأ، مما تعارف عليه العرب في الجاهلية، وكان منهج الإسلام مع ما كان عليه أهل الجاهلية يتمثل في واحدة من ثلاث:
1 - إما أن يقر ما كانوا عليه، إذا وجده صالحا، كما أقر نظام (المضاربة) أو (القراض) وهو اشتراك العمل والخبرة من جانب، ورأس المال من جانب آخر، للقيام بمشروع مشترك. وهذا يعتبر مما يسميه العلماء: السنة التقريرية.
ومن ذلك: أن يختار أصلح ما عندهم من أنواع المعاملات ويقرها، ويبطل غيرها مما لا يتفق وأهدافه ومبادئه، كما فعل في شأن (النكاح) فقد كان هناك أربعة أنواع، أبطل ثلاثة منها، وأبقى الرابع، وهو النكاح المعروف اليوم، والمتوارث من عهد النبوة.
2 - وإما أن يلغيه ويبطله، كما فعل في الأنكحة الثلاثة من نكاحات الجاهلية «الاستبضاع والشغار والبغاء» ومثل إكراه الفتيات (الإماء) على البغاء، ليتكسب سادتهن من وراء بغائهن.
3 - وإما أن يدخل عليه من التعديلات، بحذف بعض الأشياء، أو إضافة بعض الأشياء، حتى يستقيم العمل أو التصرف مع ما جاء به الإسلام.
كما في كثير من المعاملات والبيوع وغيرها. فقد كانوا يتعاملون بالسلم، ولكن بغير قيود تضبطه، فقال عليه الصلاة والسلام: «من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم ووزن معلوم، إلى أجل معلوم».
وكانوا يتعاملون بمبدأ القصاص من 33»
وموضوع الديات من الموضوعات التي أقرها الإسلام من عمل الجاهلية، إلا أنه ضبطه بمجموعة من الأحكام تحدد نطاقه، وتحفظ حدوده.
وقد عُني القرآن الكريم نفسه بهذا الأمر، وجاءت فيه آية محكمة من كتاب الله: {وَمَا كَانَ لمؤمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} «النساء: 92» كما جاءت عدة أحاديث عن الدية ومقدارها، وعلى من تجب، ولمن تجب؟ إلى آخره.
ولابد لمن يريد تجديد الاجتهاد في هذه القضية (دية المرأة) أن ينظر فيها من خلال أدلة الأحكام أو مصادر التشريع كلها: القرآن والسنة والإجماع والقياس. والمصادر التبعية كلها: المصلحة المرسلة والاستحسان وغيرهما.
نظرة في المصدر الأول- القرآن
ومن نظر في القرآن وجد فيه الآية الكريمة التي ذكرناها من سورة النساء، وهي آية بينة محكمة واضحة الدلالة.
والمتأمل في هذه الآية القرآنية: يرى أنها لم تميز في الحكم بين رجل وامرأة في وجوب الدية والكفارة، والدية هي: حق أولياء الدم، والكفارة هي: حق الله.
إنما فرقت بين المؤمن الذي يعيش في دار الإسلام ومجتمع المسلمين، والمؤمن الذي يعيش في دار الأعداء المحاربين، وفي رحاب مجتمعهم، إذا قتله المسلمون أو أحدهم خطأ، فهنا تجب الكفارة على القاتل المخطئ، ولا تجب الدية، لأنها تدفع لأهله المحاربين للمسلمين، فيفتون بها في حرب المسلمين.
فلا فرق في نظر القرآن في العقوبة الدنيوية بين الرجل والمرأة في الدية، كما لا فرق بينهما في القصاص، فإن الذي يقتل المرأة يقتل بها قصاصا، سواء كان قاتلها رجلا أم امرأة.
حتى لو أن قاتلها كان زوجها، يقتل بها، وقد فعل ذلك سيدنا عمر رضي الله عنه، فقتل رجلا اعتدى على امرأته فقتلها.
نظرة في السنة النبوية
ولكن الخلاف في تمييز دية الرجل عن دية المرأة: جاء من ناحية النظر في السنة النبوية، وما ورد في ذلك من أحاديث استنبط منها جمهور العلماء ذلك الحكم.
ومن ثم وجب على الفقيه المعاصر الذي يريد تجديد اجتهاد في هذا الحكم الذي انتشر واشتهر العمل به قرونا طويلة، أن ينظر نظرة مستوعبة مستقلة في هذه الأحاديث: هل هي صحيحة الثبوت لا يطعن في سندها؟ وهل هي صريحة الدلالة لا احتمال في دلالتها على الحكم؟
وإذا نظرنا في الصحيحين (صحيحي البخاري ومسلم): لم نجد في أي منهما: أيّ حديث عن التمييز بين دية المرأة ودية الرجل: لا حديثا مرفوعا ولا موقوفا، ولا مسندا ولا معلقا من أحاديث البخاري، ولا من أحاديث الدرجة الأولى في مسلم (أحاديث الأصول) ولا من أحاديث الدرجة الثانية (أحاديث التوابع).
بل إذا نظرنا في كتب السنن الأربعة: سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، لم نجد فيها حديثا يميز في الدية بين المرأة والرجل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/370)
وانتهى عصر أئمة السنن الأربع، وآخرهم النسائي «303 هـ» ثم انتهى القرن الرابع الهجري، ظهر جماعة من الأئمة المحدثين الكبار المكثرين، أمثال: أبي يعلى في مسنده «ت307 هـ» وأبي بكر بن خزيمة في صحيحه «ت 311 هـ» وأبي جعفر الطحاوي في شرح معاني الآثار «ت321 هـ» وأبي حاتم ابن حبان في صحيحه «ت354 هـ» وأبي القاسم الطبراني في معاجمه الثلاثة «ت360» وأبي الحسن الدارقطني في سننه «ت 385» وأبي عبد الله الحاكم في مستدركه «ت 404» ولم يرو واحد من هؤلاء أية أحاديث في تنصيف دية المرأة.
ثم جاء الحافظ الكبير الإمام البيهقي «458 هـ» ليروي لنا في «سننه الكبرى» حديثا عن معاذ بن جبل عن النبي [قال: «دية المرأة على النصف من دية الرجل» رواه البيهقي من طريق عبادة بن نسّي، قال: وفيه ضعف، وفي الباب التالي: أشار إلى إسناد هذا الحديث، وقال: لا يثبت مثله.
هذا ما ثبت في الحديث المرفوع عن دية المرأة خاصة، أعني: دية النفس.
نظرة في الإجماع
وإذا لم نجد في القرآن الكريم، ولا في السنة النبوية: نصا ثابتا يدل على هذا الحكم: أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، فهل يمكن الاعتماد على المصدر الثالث في ذلك، وهو الإجماع؟
ولا نريد أن نناقش هنا قضية الإجماع وما فيها من كلام كثير عند الأصوليين: في إمكانه، وفي وقوعه بالفعل، وفي العلم به إذا وقع، وفي حجيته بعد التأكد من وقوعه. وقد ذكر ذلك الغزالي في «المستصفى» والآمدي في «الإحكام».
وقد قال الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فقد كذب: ما يدريه: لعل الناس اختلفوا، وهو لا يعلم. فإن كان ولابد، فليقل: لا أعلم الناس اختلفوا.
ومن تأمل ما كتبه الإمام الشوكاني عن «الإجماع» في «إرشاد الفحول»: وجد أنه يميل مع المخالفين في إثباته أكثر من ميله مع الموافقين، انظر ما قاله في إمكان العلم به إذا وقع. قال: فإذن العلم باتفاق الأمة لا يحصل إلا بعد معرفة كل واحد منهم، وذلك متعذر قطعا، ومن ذاك الذي يعرف جميع المجتهدين من الأمة في الشرق والغرب، وسائر البلاد الإسلامية؟ فإن العمر يفنى دون مجرد البلوغ إلى كل مكان من الأمكنة التي يسكنها أهل العلم، فضلا عن اختبار أحوالهم، ومعرفة من هو من أهل الإجماع منهم، ومن لم يكن من أهله، ومعرفة كونه قال بذلك أو لم يقل به، والبحث عمن هو خامل من أهل الاجتهاد، بحيث لا يخفى على الناقل فرد من أفرادهم، فإن ذلك قد يخفى على الباحث في المدينة الواحدة، فضلا عن الإقليم الواحد، فضلا عن جميع الأقاليم التي فيها أهل الإسلام. ومن أنصف من نفسه علم أنه لا علم عند علماء الشرق بجملة علماء الغرب والعكس، فضلا عن العلم بكل واحد منهم على التفصيل، وبكيفية مذهبه، وبما يقوله في تلك المسألة بعينها.
وأيضا قد يحمل بعض من يعتبر في الإجماع على الموافقة وعدم الظهور بالخلاف التقية والخوف على نفسه، كما أن ذلك معلوم في كل طائفة من طوائف أهل الإسلام، فإنهم قد يعتقدون شيئا إذا خالفهم فيه مخالف خشى على نفسه من مضرتهم.
على ذلك:
هذا ما استند إليه العلامة ابن قدامة الحنبلي في كتابه (المغني) فقال: قال ابن عبد البر، وابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة المسلمة: نصف دية الرجل.
قال: وحكى غيرهما عن ابن عُليه 13 «ت193 هـ» والأصم «ت 201 هـ» أنهما قالا: ديتها كدية الرجل؛ لقوله عليه السلام: «في النفس المؤمنة مائة من الإبل».
قال ابن قدامة: وهذا قول شاذ، يخالف إجماع الصحابة، وسنة النبي [. فإن في كتاب عمرو بن حزم: «دية المرأة على النصف من دية الرجل». وهو أخص مما ذكروه، وهما في كتاب واحد، فيكون ما ذكرنا: مفسرا لما ذكروه، مخصصا له. انتهى.
ولا يمكن أن يثبت الإجماع، وقد خالف فيه هذان الإمامان، وإنما خالفا الجمهور في ذلك؛ لأنه لم يثبت لديهما دليل على التمييز بين الذكر والأنثى.
وقول ابن قدامة: هذا قول شاذ: مردود، إذ لا وجه لوصفه بالشذوذ، فكثيرا ما ينفرد الإمام الواحد عن جمهور الأمة بالقول المخالف ولا يوصف بالشذوذ، وهذا مروي كثيرا عن فقهاء الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ومن المعروف: أن الإمام أحمد له (مفردات) في سائر أبواب الفقه قد انفرد بها عن الأئمة الآخرين، ونظمها بعض الحنابلة في كتاب معروف.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/371)
ودعوى مخالفة إجماع الصحابة غير مسلّمة، فلم يثبت أنهم أجمعوا، بل لم يثبت عن واحد منهم تنصيف الدية للمرأة بسند صحيح صريح. كما سنبين بعد.
وكذلك دعوى مخالفة سنة النبي (ص) في التفريق بين الرجل والمرأة: فقد بينا من قبل كلام أئمة الحديث المعتبرين: أنه لم تصح سنة عن رسول الله (ص) في التفريق بين الرجل والمرأة.
وأما ما قاله ابن قدامة عن حديث عمرو بن حزم، وأن فيه: «دية المرأة على النصف من دية الرجل .. » إلخ ... ، فنقول: قال الحافظ ابن حجر: في التلخيص حديث عمرو بن حزم: أن النبي [قال: «دية المرأة نصف دية الرجل» هذه الجملة ليست في حديث عمرو بن حزم الطويل، وإنما أخرجها البيهقي من حديث معاذ بن جبل، وقال: إسناده لا يثبت مثله. انتهى.
وهنا نقطة في حديث عمرو بن حزم، أحب أن أنبه عليها وهي: أن هذا الحديث الذي استدل به من استدل، إنما كتبه الرسول ـ إذا صح سنده ـ ليبين فيه الديات «أو العقول» وأنواعها ومقاديرها، وحكم كل منها، فإذا خلا من التمييز بين دية المرأة ودية الرجل، في مقام يجب فيه البيان؛ لأنه مكانه وأوانه: كان ذلك دليلاً واضحاً على عدم الفرق، فقد اتفق علماء الأصول على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ولعل هذا هو ما دفع بعض المعارضين لتسوية المرأة بالرجل: أن يجعلوا جملة «دية المرأة نصف دية الرجل» من كتاب عمرو بن حزم، حتى لا يخلو الكتاب من هذا الحكم، وقد أنكر ذلك الحفاظ، وعلى رأسهم علامة المتأخرين، وخاتمة الحفاظ المتقنين: ابن حجر العسقلاني، الذي نفى فيما نقلنا عنه في «تلخيص الحبيبر»، وجود هذه الجملة في كتاب عمرو بن حزم، وأنها لا توجد إلا فيما رواه البيهقي عن معاذ بإسناد لا يثبت. وقوله هذا ينفي أن يوجد حديث مرفوع في تنصيف دية المرأة. وقال الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره الكبير في «المسألة الثامنة»: مذهب أكثر الفقهاء: إن دية المرأة نصف دية الرجل. وقال الأصم وابن علية: ديتها مثل دية الرجل.
حجة الفقهاء: أن عليا وعمر وابن مسعود قضوا بذلك. ولأن المرأة في الميراث والشهادة على النصف من الرجل، فكذلك في الدية.
وحجة الأصم وابن علية: قوله تعالى: {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله} وأجمعوا على أن هذه الآية دخل فيها حكم الرجل والمرأة، فوجب أن يكون الحكم فيها ثابتا بالسوية. والله أعلم. انتهى. وكأنه يؤيد هذا الرأي؛ لأنه لم يرد عليه ولم يتعقبه.
وقد عقب بعض الأخوة من القضاة القطريين ممن كتبوا في الموضوع في الصحف القطرية «القاضي سعيد البديوي المري» فركز على أن القول بالتسوية بين دية المرأة ودية الرجل معارض للإجماع.
ومما استند إليه أن الفقيهين اللذين اعتمد عليهما من نقضوا الإجماع، وهما: ابن علية والأصم: مجروحان عند العلماء، لا يعتمد عليهما ولا يعتد بخلافهما.
فابن علية المذكور ليس هو الأب إسماعيل بن علية الإمام العلامة الثبت كما وصفه الحافظ الذهبي وغيره، بل هو ابنه إبراهيم الذي جرحوه واتهموه.
والحق الذي يقتضيه التأمل والإنصاف أن المقصود في هذا السياق هو الأب، وليس الابن، لأن ابن علية حقيقة هو الأب، إسماعيل بن علية، نسب إلى أمه، كما هو معلوم، فإذا قيل: ابن علية انصرف الذهن إليه، لأنها الحقيقة، ولا يعدل عن الحقيقة إلى غيرها إلا بقرينة. أما إبراهيم المذكور، فليس ابن علية على الحقيقة، وإنما هو ابن ابن علية.
وابن علية الأب هو الفقيه والمحدث، وأما الابن فلم يعرف بالفقه وإنما قيل عنه: المتكلم.
قال الذهبي في «الميزان» عن الأب: كان حافظا فقيها كبير القدر. ونقل المزي في «تهذيب الكمال» عن شعبة قال: ابن علية ريحانة الفقهاء.
على أن هنا مسألة مهمة في الاحتجاج بالإجماع، وهو أن الإجماع لابد أن يكون له مستند شرعي يعتمد عليه من كتاب بين أو سنة محكمة، أو قياس صحيح. أما ما خلا من ذلك كله، وكان مبنيا على مجرد الرأي فمثله قابل للنزاع والمعارضة.
فكيف إذا كان طاهر القرآن، وصحيح السنة، والقياس السليم، كلها تعارضه كما في قضية دية المرأة، على ما بيناه في موضعه.
سلمنا أن صاحب هذا القول هو ابن علية الابن، فهل يخرجه اعتزاله أو ابتداعه عن اعتباره في الإجماع، وكذلك الأصم شيخ المعتزلة؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/372)
ونقول: إن الأصوليين قد بحثوا هذه المسألة، واتفقوا على أن من كانت بدعته تقتضي تكفيره لا يعتبر في الإجماع بلا خلاف، لعدم دخوله في الأمة المشهود لها بالعصمة.
وأما إذا اعتقد ما لا يقتضي التكفير بل التضليل والتبديع، فاختلفوا فيه على أقوال، ذكرها الشوكاني:
الأول: اعتبار قوله في الإجماع لكونه من أهل الحل والعقد. قال الصفي الهندي: وهو الصحيح.
الثاني: لا يعتبر كما هو رأي الأستاذ «أبي منصور» وغيره، وحكاه أبو ثور عن أئمة الحديث.
ع وغيرها من شؤون النساء.
وكذلك شهادات النساء وحدهن في باب الجنايات من بعضهن على بعض في المجتمعات التي لا يحضرها الرجال عادة، مثل الأعراس والحمامات، فيشهدن بما رأين، ولا يهدر القضاء شهادتين، حتى لا تضيع الحقوق.
نظرة في أقوال الصحابة
بقى أن ننظر إلى ما جاء عن الصحابة في المسألة، وهنا يحق لنا أن نسأل: هل يعتبر قول الصحابي حجة أم لا؟
نظرة في الحكمة والمصلحة
وإذا نظرنا إلى دليل المصلحة التي يتوخاها الشرع في أحكامه جميعا، ولا سيما أحكام المعاملات، وإلى الحكمة المقصودة من وراء جعل دية المرأة على النصف من دية الرجل: وجدنا من الفقهاء من يقول: إن المنفعة التي تفوت بقتل الرجل أكبر من المنفعة التي تفوت بقتل المرأة؛ لأن الرجل هو الكاسب والكادح، وهو الذي يعول الأسرة، وينفق عليها، فالخسارة بموته أكبر من خسارة المرأة.
وأذكر في ذلك واقعة حدثت منذ بضعة عشر عاما، في عمان عاصمة الأردن، وكنا مجموعة من العلماء منهم: الشيخ محمد الغزالي، والشيخ مصطفى الزرقا، والأستاذ محمد المبارك، ود. معروف الدواليبي، والأستاذ عمر الأميري، والفقير إلى الله تعالى، وقد دار نقاش حول ما أثاره الشيخ الغزالي في كتابه «السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث» الذي أحدث ضجة كبرى في الأوساط الدينية، وخصوصا السلفية. ومن ذلك ما اختاره في موضوع دية المرأة وأنها مثل دية الرجل، وقد توليت الدفاع عن شيخنا الغزالي في هذا الموقف وأن القول بتنصيف ديتها ليس عليه دليل من كتاب أو سنة أو إجماع.
وكان العلامة الفقيه الشيخ مصطفى الزرقا يتبنى وجهة نظر الفقه التقليدي في ذلك. وقد أيدها بأن الفقهاء راعوا اعتبارا مهما في الأخذ بتنصيف دية المرأة، وهو أن العائلة بفقد الرجل ينهد ركنها، وتفقد عائلها، بخلاف فقد المرأة التي تعال ولا تعول.
الأمي قتلت: أتكون نصف الرجل؟ أم تكون لها دية كاملة؟
وقال: «المسلمون تتكافأ دماؤهم» قال العلماء: أي يتساوى دماؤهم في القصاص والحرمات، لا بفضل شريف على وضيع. وذلك لأنهم سواء في المكانة، وفي الحرمة والتحريم والحقوق، ومقتضى هذا ألا نفرق هنا بين ذكر وأنثى، فليس دم المرأة أرخص من دم الرجل، حتى تكون عقوبة الاعتداء عليها أقل من عقوبة الاعتداء على الرجل، ولو صح ذلك لم يكن هذا الحديث صحيح المعنى؛ لأن دماء المسلمين في هذه الحالة غير متكافئة ولا متساوية.
علماء العصر ودية المرأة
أحسب أنه قد تبين لنا من خلال مناقشاتنا السابقة لمسألة دية المرأة أهي مثل دية الرجل، أم على النصف منها كما هو المشهور في مذاهب الفقه الإسلامي أن هذا الرأي المشهور الذي أخذ به الجمهور لا يستند إلى نص من القرآن الكريم، ولا من السنة النبوية، ولا من إجماع متيقن، ولا من قياس مسلّم، ولا من مصلحة معتبرة. وبقيت معنا الآية الكريمة من سورة النساء: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} «النساء: 92». وهو عام في قتل كل إنسان مؤمن، رجلاً أو امرأة، وكذلك الأحاديث التي ذكرت أن في النفس مائة من الإبل، وبقى كذلك أن وجهة الشريعة في عقوبة القتل أنها تنظر إلى «النفس الإنسانية» والعدوان عليها، عمداً أو خطأ، بغض النظر عن الاعتبارات الأخرى التي تميز بين الناس بعضهم وبعض. ولهذا كان القصاص من قاتل المرأة كالقصاص من قاتل الرجل، ولا فرق.
وهذا ما اتجه إليه كثير من علماء عصرنا، الذين لهم بصر بالنصوص، وبصر بالمقاصد، وبصر بالعصر.
رأي الشيخ رشيد رضا في المنار
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/373)
وأولهم العلامة السيد محمد رشيد رضا، الذي قال في تفسيره عندما تعرض لآية قتل الخطأ؛ وتعرض لرأي الفقهاء في دية المرأة، وأنها مثل دية الرجل، والأصل في ذلك أن المنفعة التي تفوت أهل الرجل بفقده أكبر من المنفعة التي تفوت بفقد الأنثى، فقدرت بحسب الإرث. قال الشيخ رشيد: وظاهر هذه الآية: أنه لا فرق بين الذكر والأنثى 36.
اختيار الشيخ شلتوت
وعرض لذلك الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشيخ محمود شلتوت في كتابه «الإسلام عقيدة وشريعة» فقال رحمه الله تحت عنوان «دية الرجل و المرأة سواء»: «وإذا كانت إنسانية المرأة من إنسانية الرجل، ودمها من دمه، والرجل من المرأة والمرأة من الرجل، وكان «القصاص» هو الحكم بينهما في الاعتداء على النفس، وكانت جهنم والخلود فيها، وغضب الله ولعنته، هو الجزاء الأخروي في قتل المرأة، كما هو الجزاء الأخروي في قتل الرجل، فإن الآية في قتل المرأة خطأ، هي الآية في قتل الرجل خطأ.
ونحن ما دمنا نستقي الأحكام أولاً من القرآن، فعبارة القرآن في الدية عامة مطلقة لم تخص الرجل بشيء منها عن المرأة: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} «النساء:92»، وهو واضح في أنه لا فرق في وجوب الدية بالقتل بين الذكر والأنثى.
نعم ... اختلف العلماء في مقدار الدية، أهو واحد في الرجل والمرأة، أو ديتها على النصف من دية الرجل؟
وقد ذكر الإمام الرازي الرأيين في «تفسيره الكبير» فقال: مذهب أكثر الفقهاء أن دية المرأة نصف دية الرجل، وقال الأصم وابن عُلية: ديتها مثل دية الرجل.
وحجة الأكثر من الفقهاء أن علياً، وعمر، وابن مسعود، قضوا بذلك، وأن المرأة في الميراث والشهادة على النصف من الرجل فيهما، فكذلك تكون على النصف من الدية.
وحجة الأصم قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ}.
وأجمعوا على أن هذه الآية دخل فيها حكم الرجل والمرأة، فوجب أن يكون الحكم فيها ثابتاً بالسوية.37
ترجيح الشيخ أبي زهرة
وأيد هذا الرأي العلامة الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه «الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي ـ العقوبة» تحت عنوان «دية المرأة» قال: «يقول ابن قدامة في المغني ما نصه: قال ابن المنذر و ابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل. وحكى غيرهما عن ابن عُلية و الأصم أنهما قالا: ديتها كدية الرجل، لقوله عليه السلام «في النفس المؤمنة مائة من الإبل» وهذا قول شاذ يخالف إجماع الصحابة، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في كتاب عمرو بن حزم «دية المرأة على النصف من دية الرجل» وهي أخص مما ذكروه، وهما في كتاب واحد، فيكون ما ذكرنا مفسراً لما ذكروه مخصصاً له.
هذا نص ما قاله صاحب المغني، وقد ادعى فيه الإجماع، وقال صاحب البدائع في معنى هذا الإجماع: إن آراء الصحابة أعلنت من بعضهم، ولم ينكر سائرهم، فكان إجماعاً سكوتياً، وقد أنكر كثيرون حجية الإجماع السكوتي، وقد زكى ذلك النظر بدليلين آخرين:
أحدهما: أن المرأة في الميراث تأخذ نصف ميراث الرجل، فتكون في الناحية المالية مقدرة في التعويض بنصف دية الرجل.
ثانيهما: أن الدية تعويض عن المفقود، وتقويم لما نقص المجتمع بفقده، وذلك يقتضي أن يكون تعويض فقد المرأة أقل من تعويض الرجل، لأن منافع المرأة دون منافع الرجل، وتقدير هذا التعويض يكون بتقدير الميراث، وهو أن تكون على النصف.
ونرى من هذا النظر أنه نظر إلى المالية، ولم ينظر إلى الآدمية، وإلى جانب الزجر للجاني، والحقيقة أن النظر في العقوبة إلى قوة الإجرام في نفس المجرم، ومعنى الاعتداء على النفس الإنسانية، وهي قدر مشترك عند الجميع لا يختلف باختلاف النوع، فالدية في حد ذاتها عقوبة للجاني، وتعويض لأولياء المجني عليه أو له هو ذاته إذا كان ذلك في الأطراف، وعلى ذلك ينبغي أن تكون دية المرأة كدية الرجل على سواء، إذ هي عقوبة الدماء، ولأن المعتدي بقتل امرأة كالمعتدي بقتل رجل على سواء.
ولذلك ترجح كلام عامة، وهي «مائة إبل». انتهى38.
رأي الشيخ الغزالي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/374)
وهذا الرأي: أن دية المرأة مساوية لدية الرجل، هو الذي أبداه الداعية الإسلامي الكبير: الشيخ محمد الغزالي في كتابه: «السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث» حيث قال: فالدية في القرآن واحدة للرجل والمرأة، والزعم بأن دم المرأة أرخص، وحقها أهون: زعم كاذب مخالف لظاهر الكتاب 39.
رأينا الذي اخترناه
وهو الرأي الذي اخترناه، ودافعنا عنه في كتابنا «مركز المرأة في الحياة الإسلامية» وفي كتابنا «الشيخ الغزالي كما عرفته» حيث شددت أزره في رأيه الذي تبناه، ودافعت عنه من منطلق حديثي وفقهي.
وهو ما جليته وألقيت عليه أضواء كاشفة في هذا البحث، وأعتقد أن من قرأه بإنصاف وتأمل، وقارن بين الأقوال بعضها وبعض، ورد الفروع إلى أصولها، وبحث الأمور من جذورها، سينشرح صدره لما وصلت إليه.
وفي ذلك إنصاف للمرأة، وتكريم لها، واعتبار لإنسانيتها، وهو يتفق مع النظرة الإسلامية العامة للمرأة: فقد كرمها الإسلام إنسانا، وكرمها أنثى، وكرمها بنتا، وكرمها زوجة، وكرمها أما، وكرمها عضوا في المجتمع. وهو يتفق كثيرا، مع توجهات العصر، التي تعظم شأن المرأة، وتمنحها 195»، ومعنى «بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ» أن المرأة من الرجل، والرجل من المرأة، هي تكمله وهو يكملها، لا يستغني عنها ولا تستغني عنه. وذلك غاية التكريم.
لماذا لم يظهر اجتهاد جديد خلال القرون الماضية حول دية المرأة؟
وقد تساءلت في نفسي: إذا كان هذا الحكم الذي ذاع واشتهر ـ وهو تنصيف دية المرأة ـ لا يستند إلى دليل معتمد من قرآن أو سنة إجماع أو قياس، أو قول صاحب، أو مصلحة معتبرة، فكيف سكت عنه علماء الأمة طوال اثني عشر قرناً، ولم يبرز عالم بعد ابن علية والأصم، ينقد هذا الرأي ويدعو إلى اجتهاد جديد فيه، ينصف المرأة ويعطيها حقها، كما أعطاها في القصاص مثل الرجل سواء؟!!
كما وجدنا من العلماء من نفذ وقوع طلاق الثلاث بلفظ واحد: ثلاثا، وهو ما استقر عليه العمل طيلة قرون، قبل ظهور شيخ الإسلام ابن تيمية، باجتهاده الجديد، الذي خالف فيه من تقدمه من علماء الأمة، حتى علماء مذهبه الحنبلي، وأنكر وقوع الإجماع قبله على ذلك؟
لماذا لم يظهر مثل هذا الاجتهاد في قضية تنصيف دية المرأة؟
والذي تبين لي أن القضية لم تلح على العقل المسلم، وتدفعه إلى البحث فيها من جذورها، ومناقشة أدلتها. لأنها ـ بحكم الواقع ـ حادثة نادرة الوقوع.
ذلك أن الدية تجب في حالتين:
1 - حالة مجمع عليها، وهي القتل الخطأ.
2 - وحالة مختلف فيها، وهي شبه العمد.
وحالة القتل الخطأ بالنسبة للمرأة نادرة الوقوع. ربما تمر السنون ولا تقتل امرأة خطأ، لعدم وجود ظروف وأسباب تعرضها لذلك.
بخلاف عصرنا الذي كثرت فيه حوادث السيارات ونحوها، مما يسبب قتل الكثيرين والكثيرات، على سبيل الخطأ، وهنا تجب الدية والكفارة.
وحالة شبه العمد: تتمثل في الشجار الذي يقع بين الأفراد أو بين العوائل والقبائل، ويتضاربون بالعصيّ الغليظة ونحوها من المثقّلات وليس بالسيوف والرماح، وهذا يقع عادة بين الرجال بعضهم وبعض. أما المرأة: فالغالب أنها إذا تشاجرت مع المرأة أن تشدها من شعرها، أو تعضها بأسنانها، أو تمزق ثيابها ونحو ذلك.
وإنما يحفز العلماء على الاجتهاد كثرة وقوع الأمر، كما حفز شيخ الإسلام ابن تيمية كثرة وقوع الطلاق ـ وخصوصاً الطلاق بالثلاث ـ وانهيار الأسرة المسلمة، ولجوء الناس إلى «المحلل» وغير ذلك ـ إلى الاجتهاد للخروج من هذه الأزمة في ظل الشريعة الإسلامية، برفض إيقاع هذه الطلاقات التي أوقعت الناس في الضيق.
شهر سيف الإجماع وخطورته على الاجتهاد
وأود أن أذكر هنا للاخوة الذين يدافعون بحرارة عن الإجماع في قضية تنصيف دية المرأة ويشهرون هذا السيف في وجه الذين ينادون بالتسوية على ما يقتضيه ظاهر القرآن الكريم والسنة المطهرة: إن هذا السيف نفسه هو الذي شهره رجال المذاهب المتبوعة في وجه ابن تيمية ومدرسته، حين جدد الاجتهاد في مسائل الطلاق، التي كانت توقعها تلك المذاهب، ويفتي بها عامة العلماء: أنها واقعة لا محالة. مثل إيقاع طلاق الثلاث بلفظة واحدة، فتبين بها المرأة بينونة كبرى. ومثل ذلك الحلف بالطلاق، والطلاق المعلق، وكذلك الطلاق البدعي «طلاق الحائض ونحوها» فقد قال ابن تيمية بعدم وقوع الطلاق في ذلك كله، مخالفا مذهبه والمذاهب الأربعة وغيرها. وقد اتهم ابن تيمية من علماء زمنه بأنه خرق الإجماع الذي استمر عليه العمل ستة قرون قبله، ونال العلماء منه، وجرحوه، وعرضوه للمحاكمة، ودانوه، وأدخل السجن ... إلى آخر ما هو معروف في سيرة ابن تيمية.
انظر ما قاله الحافظ ابن حجر في «الفتح» في قضية الطلاق البدعي، أو طلاق الحائض، في شرح حديث ابن عمر حين طلق امرأته وهي حائض، وما فيه من كلام. قال: قال النووي: شذ بعض أهل الظاهر، فقال: إذا طلق الحائض لم يقع الطلاق؛ لأنه غير مأذون فيه، فأشبه طلاق الأجنبية. وحكاه الخطابي عن الخوارج والروافض.
وقال ابن عبد البر: لا يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال. يعني الآن.
قال: وروي مثله عن بعض التابعين، وهو شذوذ. وحكاه ابن العربي وغيره عن ابن علية. يعني: إبراهيم بن إسماعيل بن علية، الذي قال فيه الشافعي في حقه: إبراهيم ضالّ؛ جلس في باب الضوّال «موضع كان بجامع مصر» يضل الناس! وكان بمصر. وله مسائل ينفرد بها، وكان من فقهاء المعتزلة، وقد غلط من ظن أن المنقول عنه المسائل الشاذة أبوه. وحاشاه. فإنه من كبار أهل السنة. انتهى ما نقله ابن حجر عن النووي 40. والذي يظهر لنا: أن الإمام النووي ـ رحمه الله ـ المتوفى في القرن السابع الهجري «ت676 هـ» هو أول من قال: إن ابن علية الم المنقول عن الفقهاء: إذا قيل: ابن علية إنه الأمام الكبير إسماعيل.
والحمد لله رب العالمين.
وهذا هو الرابط
http://www.al-multaqa.net/vb/showthread.php?t=3781
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/375)
ـ[أبو أمينة]ــــــــ[05 - 10 - 05, 03:03 م]ـ
وهذ ا لعمري هو فقه الدليل يا سمرقندي فأين الدليل ماذهب إليه العلامة القرضاوي وغيره من الباحثين هو الذي عبر عنه ابن القيم في كتابه القيم "إعلام الموقعين" حينما علق على مسألة من مسائل الطلاق: " وهذا هو الفقه الحي الذي يدخل على القلوب بغير استئذان"
ـ[أبو تراب السلفي]ــــــــ[05 - 10 - 05, 05:16 م]ـ
الأخ السائل عن فقه الدليل:
كلمة فقه الدليل أظنها أصبحت مطاطة ..
قال القرضاوي في حاشية فتاوى مصطفى الزرقا (393 - 394) كنت مع شيخنا العلامة الزرقا في ندوة التشريع الإسلامي ... واستمعت معه إلى العلامة أبي زهرة في رأيه في الرجم الذي كتمه عشرين سنةً، ثم باح به، وردود المشاركين في الندوة عليه، وقد ذكرتُ له توجيه الحكم على أنه تعزير، ... وإن لم يقل به أحد من الفقهاء، ولكنه في رأيي اجتهاد وجيه، وقد كنت كتبت في ذلك شيئاً، ولكني لم أجرؤ على نشره ... ".
أظن أن فقه الدليل يجعلك تسلك مسلك فضسلة الشيخ القرضاوي!!!
ـ[أبو تراب السلفي]ــــــــ[06 - 10 - 05, 12:42 م]ـ
عذرا أيها الأخوة فلم أبين رأي العلامة أبي زهرة في الرجم والذي وافقه فضيلة الدكتور القرضاوي ..
ما ذكره فضيلة الشيخ القرضاوي في حاشية فتاوى مصطفى الزرقا ص (394) عن العلامة أبي زهرة هو إنكاره للرجم وقوله بأنه عقوبة يهودية.
وقد وافق القرضاوي هذا القول كما ذكرت ...
ـ[العاصمي]ــــــــ[06 - 10 - 05, 01:01 م]ـ
إنا لله، وإنا إليه راجعون ...
لا حول و لا قوة الا بالله ...
ما ذا أنزل من الفتن ...
واغربتاه!
واغوثاه بالله!
ـ[أبو أمينة]ــــــــ[06 - 10 - 05, 06:14 م]ـ
شتان يا أخي بين المسألتين و ليس من شرط المجتهد أن يصيب في كل مسألة وجميل بالمرئ أن يناقش المسألة المتنازع فيها أما استرجاعك وحوقلتك واستغاثتك فليست هي محل النزاع والإنصاف خير , ولقد اطلعت على نص هذه المسألة فألفيت الشيخ يوسف غير موافق لما ذهب إليه الشيخ أبو زهرة بل سرد الأحاديث التي تفند رأي أبي زهرة وقال بقول الحنفية في المسألة وعرضه على عالم ضليع في الفقه وأصوله فأيده. لاتنسانا من دعائك في هذا الشهر المبارك والسلام عليكم
ـ[سيف 1]ــــــــ[06 - 10 - 05, 06:41 م]ـ
هذا نص كلام القرضاوي الذي زعم بوربيق خلافه
(النص في فتاوى الزرقا (ص 393) في الهامش
قال الشيخ القرضاوي
(كنت مع شيخنا العلامة الزرقا في ندوة التشريع الإسلامي بمدينة البيضاء في ليبيا واستعمت معه إلى العلامة أبي زهرة في رأيه في الرجم الذي كتمه عشرين سنة ثم باح به وردود المشاركين في الندوة عليه وقد ناقشت شيخنا أبازهرة هناك وذكرت له توجيه الحكم على أنه تعزير كما يقوله الحنفية في عقوبة التغريب
ولكن أبازهرة رفض ذلك وقال:إن هذه عقوبة يهودية في الأصل وقد نسخت بدين الرحمة
وذكرت هذا التوجيه لشيخنا الزرقا واستحسنه وقال لي بأنه جدير بالنظر ويبدو أنه حفظه الله نسي هذه المحادثة بيننا
والمهم أني والشيخ متقفان تماما في هذه الوجهة فالرجم مع الجلد كالتغريب مع الجلد
وإن لم يقل بذلك أحد من الفقهاء ولكنه في رأيي اجتهاد وجيه وقد كنت كتبت في هذا شيئا
ولكني لم أجرؤ على نشره كما أن شيخنا أبا زهرة لم يكتب رأيه هذا فيما أعلم
واكتفى بنسبته الى الخوارج في كتابه (العقوبة)
) انتهى
فانظر لقول القرضاوي (والمهم أني والشيخ متقفان تماما في هذه الوجهة فالرجم مع الجلد كالتغريب مع الجلد
وإن لم يقل بذلك أحد من الفقهاء ولكنه في رأيي اجتهاد وجيه وقد كنت كتبت في هذا شيئا
ولكني لم أجرؤ على نشره كما أن شيخنا أبا زهرة لم يكتب رأيه هذا فيما أعلم)
وقول علال بوربيق
فلنكف عن التطبيل ولنتقي الله.
### كلام القرضاوي منقول من مشاركة شيخنا ابن وهب حفظه الله في هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=25005
ـ[العاصمي]ــــــــ[06 - 10 - 05, 06:47 م]ـ
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته.
حوقلت و استرجعت ... بسبب قطعه أن الرجم عقوبة يهودية!!
و لا يخفى على منصف أن هذا قول فطير خطير ... و الرجم شريعة ربانية، أوجبها رب العالمين، الحكم العدل، و هو حكم مقرر بالبراهين الواضحة، و الأدلة اللائحة، و حسبك أنه من القرآن المنسوخ تلاوته، الباقي حكمه ...
و ماذا تضيرك حوقلتي و استرجاعي ... و كان ينبغي عليك أن تظهر استنكار البلية التي وقعت من أبي زهرة، لا أن تنكر استنكاري، عفا الله عنك و سددك ...
ـ[العاصمي]ــــــــ[06 - 10 - 05, 07:36 م]ـ
ولقد اطلعت على نص هذه المسألة فألفيت الشيخ يوسف غير موافق لما ذهب إليه الشيخ أبو زهرة بل سرد الأحاديث التي تفند رأي أبي زهرة وقال بقول الحنفية في المسألة وعرضه على عالم ضليع في الفقه وأصوله فأيده.
أرجو أن تتدبر في كلام أخينا الفاضل ابن وهب - وفقه الله - الذي أحال عليه أخونا الفاضل سيف، و قد كنت تعمدت رفعه قبل ساعات؛ لينعم فيه النظر كل منصف ينشد الحق، و دفعا للجدال الذي أرجو ألا ألجأ اليه في شهر الذكر ... و أخشى أن أضطر الى كشف مصائب بعض المنتصبين للفتوى، من ذوي الهنبثات و السقطات، التي صدق و بر من وصفها بالفتاوى السريعة، لهدم الشريعة ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/376)
ـ[أبو تراب السلفي]ــــــــ[12 - 10 - 05, 01:23 ص]ـ
فتاوى العلامة مصطفى الزرقا
وشرح الدكتور القرضاوي له
هل من أحد يدلني على نسخة منه على النت؟؟؟؟(40/377)
هل يجوز فتح الكنيسه في البلاد الاسلامية ولماذا؟
ـ[اللجين]ــــــــ[05 - 02 - 05, 01:08 ص]ـ
السؤال
uestion هل يجوز فتح الكنيسه في البلاد الاسلامية ولماذا؟
وبما يرد على من يحتج بقصة اهل نجران مع الرسول؟؟؟
جزاكم الله خيرا , ارجو الاجابه عاجلا
ولكم مني اصدق الدعوات ..
ـ[أبو أسيد البغدادي]ــــــــ[05 - 02 - 05, 05:12 ص]ـ
لا يجوز.
قال ابن القيم رحمه الله (قال عبدالله بن الإمام أحمد: حدثني أبو شرحبيل الحمصي عيسى بن خالد قال: حدثني عمر أبو اليمان وأبو المغيرة قالا: أخبرنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا غير واحد من أهل العلم قالوا: كتب أهل الجزيرة إلى عبدالرحمن بن غنم: «إنا حين قدمت بلادنا طلبنا إليك الأمان لأنفسنا وأهل ملتنا على أنا شرطنا لك على أنفسنا ألا نحدث في مدينتا كنيسة، ولا فيما حولها ديراً ولا قلاية ولا صومعة راهب، ولا نجدد ماخرب من كنائسنا ولا ماكان منها في خطط المسلمين، وألا نمنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها في الليل والنهار، وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل، ولانؤوي فيها ولا في منازلنا جاسوساً، وألا نكتم غشاً للمسلمين، وألا نضرب بنواقيسنا إلا ضرباً خفياً في جوف كنائسنا، ولانظهر عليها صليباً، ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون، وألا نخرج صليباً ولا كتاباً في سوق المسلمين، وألا نخرج باعوثاً ــ قال: والباعوث يجتمعون كما يخرج المسلمون يوم الأضحى والفطر ــ ولاشعانين، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين، وألا نجاورهم بالخنازير ولاببيع الخمور، ولا نظهر شركاً، ولا نرغّب في ديننا، ولاندعو إليه أحداً، ولانتخذ شيئاً من الرقيق الذي جرت عليه سهام المسلمين، وألا نمنع أحداً من أقربائنا أرادوا الدخول في الإسلام، وأن نلزم زيّنا حيثما كنا، وألا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فَرْق شعر ولا في مراكبهم، ولا نتكلم بكلامهم، ولانكتنى بكناهم، وأن نجز مقادم رؤوسنا ولانفرِق نواصينا، ونشد الزنانير على أوساطنا، ولا ننقش خواتمنا بالعربية، ولانركب السروج، ولانتخذ شيئاً من السلاح ولانحمله، ولانتقلد السيوف، وأن نوقر المسلمين في مجالسهم ونرشدهم الطريق، ونقوم لهم عن المجالس إن أرادوا الجلوس، ولانطلع عليهم في منازلهم، ولانعلم أولادنا القرآن، ولايشارك أحد منا مسلماً في تجارة إلا أن يكون إلى المسلم أمر التجارة، وأن نضيف كل مسلم عابر سبيل ثلاثة أيام ونطعمه من أوسط مانجد. ضَمنا لك ذلك على أنفسنا وذرارينا وأزواجنا ومساكيننا، وإنْ نحن غيَّرنا أو خالفنا عما شرطنا على أنفسنا، وقَبِلْنا الأمان عليه، فلا ذمة لنا، وقد حل لك منّا مايحل لأهل المعاندة والشقاق».
فكتب بذلك عبدالرحمن بن غنم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكتب إليه عمر «أن أمضِ لهم ماسألوا، وألحق فيهم حرفين أشترطهما عليهم مع ماشرطوا على أنفسهم: ألا يشتروا من سبايانا، ومن ضرب مسلماً فقد خلع عهده».
فأنفذ عبدالرحمن بن غنم ذلك، وأقر من أقام من الروم في مدائن الشام على هذا الشرط.
قال ابن القيم (وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها، فإن الأئمة تلقوها بالقبول وذكروها في كتبهم، واحتجوا بها، ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفي كتبهم، وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها) (أحكام أهل الذمة) لابن القيم جـ 2 صـ 657 ــ 664، ط دار العلم للملايين 1983م.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[05 - 02 - 05, 05:20 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=106925#post106925
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[05 - 02 - 05, 05:41 ص]ـ
السؤال
uestion وبما يرد على من يحتج بقصة اهل نجران مع الرسول؟؟؟ ..
يرد عليه بأن القصة ليس له إسناد قائم، ومحال أن يضيع الدين فإن الله قد تعهد بحفظه.
ـ[أبو أسيد البغدادي]ــــــــ[05 - 02 - 05, 11:34 ص]ـ
قال شيخ الاسلام (مجموع الفتاوى مجلد 28):
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/378)
فإن علماء المسلمين من أهل المذاهب الأربعة: مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من الأئمة. كسفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد وغيرهم ومن قبلهم من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين: متفقون على أن الإمام لو هدم كل كنيسة بأرض العنوة، كأرض مصر والسواد بالعراق وبر الشام ونحو ذلك مجتهدًا في ذلك ومتبعا في ذلك لمن يرى ذلك لم يكن ذلك ظلما منه، بل تجب طاعته في ذلك ومساعدته في ذلك ممن يرى ذلك. وإن امتنعوا عن حكم المسلمين لهم كانوا ناقضين العهد وحلت بذلك دماؤهم وأموالهم. وأما قولهم: إن هذه الكنائس قائمة من عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأن الخلفاء الراشدين أقروهم عليها. فهذا أيضا من الكذب، فإن من العلم المتواتر أن القاهرة بنيت بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بأكثر من ثلاثمائة سنة بنيت بعد بغداد وبعد البصرة، والكوفة وواسط. وقد اتفق المسلمون على أن ما بناه المسلمون من المدائن لم يكنلأهل الذمة أن يحدثوا فيها كنيسة، مثل ما فتحه المسلمون صلحا وأبقوا لهم كنائسهم القديمة، بعد أن شرط عليهم فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن لا يحدثوا كنيسة في أرض الصلح فكيف في مدائن المسلمين بل إذا كان لهم كنيسة بأرض العنوة كالعراق ومصر ونحو ذلك فبنى المسلمون مدينة عليها فإن لهم أخذ تلك الكنيسة، لئلا تترك في مدائن المسلمين كنيسة بغير عهد، فإن في سنن أبي داود بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا تصلح قبلتان بأرض ولا جزية على مسلم). والمدينة التي يسكنها المسلمون والقرية التي يسكنها المسلمون وفيها مساجد المسلمين لا يجوز أن يظهر فيها شيء من شعائر الكفر، لا كنائس، ولا غيرها، إلا أن يكون لهم عهد فيوفى لهم بعهدهم. فلو كان بأرض القاهرة ونحوها كنيسة قبل بنائها لكان للمسلمين أخذها، لأن الأرض عنوة فكيف وهذه الكنائس محدثة أحدثها النصارى فإن القاهرة بقي ولاة أمورها نحو مائتي سنة على غير شريعة الإسلام، وكانوا يظهرون أنهم رافضة وهم في الباطن: إسماعيلية ونصيرية وقرامطة باطنية كما قال فيهم الغزالى - رحمه الله تعالى - في كتابه الذي صنفه في الرد عليهم: ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر المحض. واتفق طوائف المسلمين: علماؤهم وملوكهم وعامتهم منالحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم: على أنهم كانوا خارجين عن شريعة الإسلام وأن قتالهم كان جائزا، بل نصوا على أن نسبهم كان باطلًا وأن جدهم كان عبيد الله بن ميمون القداح لم يكن من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصنف العلماء في ذلك مصنفات.
ـ[أبو أسيد البغدادي]ــــــــ[05 - 02 - 05, 11:36 ص]ـ
وقال أيضا رحمه الله:
وإنما قويت شوكة النصارى والتتار بعد موت العادل أخي صلاح الدين حتى إن بعض الملوك أعطاهم بعض مدائن المسلمين وحدث حوادث بسبب التفريط فيما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى يقول: {وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ} [الحج: 40]، وقال الله تعالى: {الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ} [الحج: 41].
فكان ولاة الأمور الذين يهدمون كنائسهم ويقيمون أمر الله فيهم كعمر بن عبد العزيز وهارون الرشيد ونحوهما: مؤيدين منصورين. وكان الذين هم بخلاف ذلك مغلوبين مقهورين. وإنما كثرت الفتن بين المسلمين وتفرقوا على ملوكهم من حين دخل النصارى مع ولاة الأمور بالديار المصرية، في دولة المعز ووزارة الفائز وتفرق البحرية وغير ذلك. والله تعالى يقول في كتابه: {وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ} [الصافات: 171] {إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ} [الصافات: 172] {وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ} [الصافات: 173] وقال تعالى في كتابه: {إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ} [غافر: 51] وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ} [محمد: 7] وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة).
وكل من عرف سير الناس وملوكهم رأى كل من كان أنصر لدين الإسلام وأعظم جهادا لأعدائه وأقوم بطاعة الله ورسوله: أعظم نصرة وطاعة وحرمة: من عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإلى الآن.
وقد أخذ المسلمون منهم كنائس كثيرة من أرض العنوة بعد أن أقروا عليها في خلافة عمر بن عبد العزيز وغيره من الخلفاء وليس في المسلمين من أنكر ذلك. فعلم أن هدم كنائس العنوة جائز، إذا لم يكن فيه ضرر على المسلمين. فإعراض من أعرض عنهم كان لقلة المسلمين ونحو ذلك من الأسباب كما أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن إجلاء اليهود حتى أجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/379)
ـ[أبو أسيد البغدادي]ــــــــ[05 - 02 - 05, 11:38 ص]ـ
وسئل عن نصراني قسيس بجانب داره ساحة بها كنيسة خراب لا سقف لها ولم يعلم أحد من المسلمين وقت خرابها. فاشترى القسيس الساحة وعمرها وأدخل الكنيسة في العمارة وأصلح حيطانها وعمرها وبقي يجمع النصارى فيها وأظهروا شعارهم وطلبه بعض الحكام فتقوى واعتضد ببعض الأعراب وأظهر الشر.
فأجاب: ليس له أن يحدث ما ذكره من الكنيسة وإن كان هناك آثار كنيسة قديمة ببر الشام فإن بر الشام فتحه المسلمون عنوة وملكوا تلك الكنائس، وجاز لهم تخريبها باتفاق العلماء وإنما تنازعوا في وجوب تخريبها. وليس لأحد أن يعاونه على إحداث ذلك ويجب عقوبة من أعانه على ذلك. وأما المحدث لذلك من أهل الذمة فإنه في أحد قولي العلماء ينتقض عهده ويباح دمه وماله، لأنه خالف الشروط التي شرطها عليهم المسلمون وشرطوا عليهم أن من نقضها فقد حل لهم منها ما يباح من أهل الحرب. والله أعلم.
ـ[اللجين]ــــــــ[05 - 02 - 05, 08:51 م]ـ
جزاكم الله خيرا
المشكله ان بعض من بني جلدتنا يقولون ارضوا ببناء الكنائس في بلادكم يرضون ببناء المساجد في بلادهم وبنشر دعوتكم!!!!
ـ[أبو معاذ محمد رضا]ــــــــ[20 - 07 - 10, 05:03 ص]ـ
http://www.islamqa.com/ar/ref/120185
ـ[أبو معاذ محمد رضا]ــــــــ[20 - 07 - 10, 05:05 ص]ـ
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528602120(40/380)
عن أقوال العلماء في حكم (حقوق الطبع محفوظة)؟
ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[05 - 02 - 05, 01:24 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا موضوع مهم جدا يا أخوة. ووضعته لنجمع فيه أقوال العلماء الأفاضل.
وأذكر أني سمعت في أحد شرائط الشيخ العلوان أنه ذهب إلى أن هذا القول لا يعمل به مهما وجد من أقسام لأنه فيه حبس للعلم. ثم من أعطى الناشر أحقية طباعة كتب شيخ الإسلام ثم يقول يمنع إعادة نشرها, وينسى أنه نفسه قد نشرها بدون إذن صاحبها ألا وهو شيخ الإسلام.
قال الشيخ هذا الكلام في أحد أشرطته في شرحه للبخاري ولا أذكره فعل الأخوة يضعوه.
للفائدة ونرجو من الأخوة المشاركة بما لديهم للأهمية.
ـ[المسيطير]ــــــــ[05 - 02 - 05, 08:58 ص]ـ
هل للتأليف الشرعي حق مالي؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=7609&highlight=%CD%DE%E6%DE+%C7%E1%D8%C8%DA+%E3%CD%DD%E 6%D9%C9
ـ[أبو علي]ــــــــ[05 - 02 - 05, 09:42 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ما ذكره الأخ أبو الزَّهراء ليس صحيحًا عن الشَّيخ.
الشَّيخ ذكر في أحد جلساته أنَّ من النَّاس من ألغى حقوق التَّأليف، ومنهم من شدَّدَ بها، وقال إنَّ القول الفصل هو التَّفصيل؛ فإذا كانت الكتب من تأليف بعض السَّلف كابن تيميَّة وغيره فليس لك حقوقها، فهي لم تُشترى وتنتشر لتعليقات المعتني؛ بل انتشرت بسبب مؤلِّفها.
أمَّا المعاصرون فلهم ما شرطوه من الحقوق؛ إلا إذا احتيج إلى الكتاب حاجة ملحَّةً في بلد يندر وجوده فلهم تصويره والانتفاع به من غير إذن مؤلَّفه.
وما نقلته بالمعنى، لا بالنَّصِّ
والله أعلم
ـ[أحمد الفاضل]ــــــــ[05 - 02 - 05, 12:58 م]ـ
وما الفائدة من حصر حقوق الطبع والنشر والتوزيع على المؤلف أو على الناشر؟
هل الغرض هو الكسب المادي الذي يطغى على نشر العلم.
وما العمل إذا ابتلينا بكتاب مارس محققه أو مؤلفه فن (النفش) بالحواشي والتخريجات!
ثم دبج كتابه بـ[حقوق الطبع محفوظة للمؤلف]!
تحياتي وأشواقي للجميع!
ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[05 - 02 - 05, 01:21 م]ـ
جزاكم الله خير, وإلى الأمام. (شو حرب) إبتسامة.
ـ[العزيز بالله]ــــــــ[05 - 02 - 05, 02:31 م]ـ
أن هذه الحقوق مشروعة، وكلام الشيخ العلوان صحيح لو أن الناشر نشر ما وجده كما هو، أما أنه يبذل من ماله في صفه وإخراجه وربّما في توظيف من يحققه ويخدمه ثم يُقال ليس لك حق، أظن أن هذا إجحاف.
ثم هذا داخل في المصالح المرسلة، فلولا حفظ هذه الحقوق لأصحابها ما اكتحلت أعيننا بمئات المصنفات من تراث السلف.
أما مسألة الحواشي والنفخ فهي مسألة نسبية، ففي حين أعده أنا نفخاً لا أستفيد منه، يعده البعض فائدة، لأن كثيراً من الناس ليس لديه المال ليشتري المراجع، فغذا جمع له المحقق الأقوال ونسبها للمراجع وفصّل فيها وف {على كثير من الباحثين جهداً ومالاً.
ومن كان النفخ لا يعجبه فيفعل كما كان يفعل صاحبنا الهندي (آر كي) حين كان يستعير تلك الكتب مثل سؤالات الدارقطني والتمييز لمسلم ونحوها فيسهر عليها ليلة أو اثنتين فينسخها في كراس ويهتم بإثبات الصفحات لكل ترجمة وبذلك يستفيد علماً ويوفر مالاً كثيراً.
والمسألة فيها كثير من الحديث .. نسأل الله أن يهبنا الإخلاص ..
ـ[المسيطير]ــــــــ[05 - 02 - 05, 02:38 م]ـ
ما معنى حقوق الطبع محفوظة؟ وهل في الإسلام توجد حقوق الطبع؟
وهل هذا يعني أن العلم محتكر؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما يسطر في مقدمة أغلب الكتب من قولهم: حقوق الطبع محفوظة للمؤلف يراد منه أن كل من بذل جهداً علميا في تأليف كتاب، أو ترجمته، أو تحقيق مخطوط قديم، فله حق الانتفاع به، والاستفادة مما يترتب على طبعه ونشره من أرباح. وليس الأمر قاصراً على هذا الحق المالي، فثمة حقوق أخرى يملكها المؤلف ويختص بها، وجملتها في أمرين:
الحقوق الأدبية، والحقوق المالية.
أما الحقوق الأدبية، وتسمى أيضا الحقوق المعنوية، فتقوم على جملة من المبادئ أهمها:
1 - إثبات أبوة المؤلف على مصنفه، واستمرار نسبته إليه، فليس له حق التنازل عن صفته التأليفية فيه لأي فرد أو جهة، كما أنه لا يسوغ للغير انتحاله والسطو عليه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/381)
2 - أن للمؤلف حق نشر مصنفه، وحق الرقابة عليه بعد النشر، فله أن يمنع تداوله، وأن يوقف نشره إذا تراجع عما فيه من أفكار وآراء مثلاً.
3 - أن للمؤلف سلطة التصحيح والتعديل، قبل إعادة الناشر طباعة الكتاب مرة أخرى.
وموقف الإسلام من هذا الحق الأدبي واضح، وهو كما يقول الدكتور بكر بن عبد لله أبو زيد في (فقه النوازل) 2/ 65 (إن هذه الفقرات التي تعطي التأليف الحماية من العبث، والصيانة عن الدخيل عليه، وتجعل للمؤلف حرمته والاحتفاظ بقيمته وجهده، هي مما علم من الإسلام بالضرورة، وتدل عليه بجلاء نصوص الشريعة وقواعدها وأصولها، مما تجده مسطراً في (آداب المؤلفين) (وكتب الاصطلاح) أ هـ.
وأما الحقوق المالية أو المادية فهي بمثابة الامتيازات المالية للمؤلف لقاء مؤلفه. وهذا الحق يفيد إعطاء المصنف دون سواه حق الاستئثار بمصنفه لاستغلاله بأي صورة من صور الاستغلال المشروعة، وهذا الحق يمتد بعد وفاة المصنف، ليختص به ورثته شرعاً.
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة: هل يجوز أخذ المؤلف للعوض على مؤلفه أم لا يجوز؟
والخلاف في هذه المسألة من أثر الخلاف بين أهل العلم في أخذ العوض على تعليم القرآن، وأمر الحلال والحرام.
وحاصل أدلة المانعين ما يلي:
1 - أنه لا يجوز التعبد بعوض، والتأليف في العلوم الشرعية عبادة، وعليه فلا تجوز المعاوضة عليه.
2 - أن حبس المؤلف لكتابه عن الطبع والتداول إلا بثمن يعد باباً من أبواب كتم العلم، وقد جاء فيه الوعيد، في قوله صلى الله عليه وسلم: "من كتم علماً يعلمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار" رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
3 - أن بذله للنشر والانتفاع ـ بمعنى جعل حق الطبع لكل مسلم ـ يحقق مقصدا من مقاصد الشريعة، هو نشر العلم، وتيسيره، وتقريبه للناس.
أما المجيزون فاستدلوا بأدلة كثيرة منها:
1 - قوله صلى الله عليه وسلم: "إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله" رواه البخاري. فإذا جاز أخذ العوض في القرآن، ففي السنة من باب أولى، وإذا جاز في الوحيين، ففيما تفرع عنهما من الاستنباط والفهوم وتقعيد القواعد، فهو أولى بالجواز.
2 - حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة جعل القرآن صداقاً. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "قد زوجتكها بما معك من القرآن" رواه أبو داود. فإذا جاز جعل تعليم القرآن عوضاً تستحل به الأبضاع، فمن باب أولى أخذ العوض عليه لتعليمه ونشره، وأولى منهما أخذ العوض على مؤلف يحمل المفاهيم من الكتاب والسنة، فصارت دلالة هذا الحديث على جواز العوض على التأليف أولى من مورد النص.
3 - أن التأليف عمل يد وفكر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "من أطيب الكسب عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور" رواه أحمد. ويقول: "إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم" رواه أصحاب السنن.
4 - العمل بقاعدة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فإن المفسدة الحاصلة بترك الكتب الشرعية بلا حفظ لحق طبعها مفسدة ظاهرة في هذا الزمان، من جراء قلة أو عدم الوازع الديني، ومراقبة الله في نشر علوم الشريعة، وبثها للناس، فما لم تدرأ مفسدة شيوع حق النشر استحكم الناشرون في إفساد الكتب، وترك تصحيحها وتصويبها، وترك الاعتناء بالآيات والأحاديث ونحو ذلك، وقد يسقطون ما يسقطون جهلاً، ويزيدون ما يزيدون جهلا كذلك، والمصالح التي قد تكون مع شيوع حق النشر، لا تقدم على درء هذه المفسدة.
5 - أن تجويز ذلك فيه دفع عظيم للبحث والتحقيق وترويج سوق العلم ونشره وبثه، وشحذ لهمم العلماء لنشر نتائج أفكارهم وإبداعهم، وهذا من أهم وسائل تقدم الأمة وتصحيح لنهجها. وفي المنع سلب لهذه، ووسيلة ركود للحركة العلمية في مجال التأليف والإبداع. لا سيما مع تغير الزمان والأحوال، وندرة المتبرع وشدة الحاجة، وضعف الهمم وقصورها.
6 - أنهم أجازوا أخذ الأجرة على نسخ المصحف، فعن ابن عباس أنه سئل عن أجرة كتابة المصاحف فقال: لا بأس! إنما هم مصورون، وإنما يأكلون من عمل أيديهم. واختلفوا أيضا في حكم إجارة المصحف على قولين: هما وجهان لدى الحنابلة، أحدهما الجواز. فهذان ضربان من الجواز على أخذ العوض بشأن القرآن، وهو أصل العلم وأساسه، وهو واجب النشر والتعليم، أفلا يصح بعد هذا أن يقال بجواز أخذ العوض على التأليف، وقد بذل فيه ما بذل؟!.
7 - أن في حماية حقوق الطبع دفعاً لتسلط الناشرين من مسلمين وكافرين عليها، حتى لا تكون جواداً رابحاً يغامرون عليه من غير أي عوض. وهل لهذا نظير في الشريعة أن يعمل الإنسان عملاً يحرم عليه عوضه، وينساب لغيره؟.
إلى غير ذلك من الأدلة التي عرضها وقدمها الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه فقه النوازل (انظر ص 170 - 182هـ) جـ.
وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الخامس بالكويت 1409هـ - 1988م ما يلي:
أولاً: الاسم التجاري والعنوان التجاري (العلامة التجارية والتأليف والاختراع أو الابتكار) هي: حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها. وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها.
ثاتياً: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها. انتهى نقلاً عن كتاب: الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة 2/ 748 للدكتور علي السالوس.
وللاطلاع على مزيد من التفصيل فيما يتعلق بهذه الحقوق، ننصح بالرجوع إلى (فقه النوازل) للعلامة الدكتور بكر بن عبد الله أبوزيد (101 - 187/ 2). والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
http://www.islamweb.net/pls/iweb/fa...wa?fatwaid=6080
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/382)
ـ[الحارثي]ــــــــ[05 - 02 - 05, 05:55 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وبعد:
من حيث الأصل لا مانع من أن يتقاضى الكاتب لأي كتاب مبلغاً نظير تعبه من أية جهة سواءً من دار نشر أو من فرد من الأفراد أو مؤسسة من المؤسسات وبخاصة إذا كلفته بذلك.
ولكن الذي لا استطيع تصوره أو تخريجه على أصل أو قاعدة فقهية هو كيف وبأي حق يمنع الناشر أو المؤلف غيره من طبع الكتاب وتصويره -كما هو- وتوزيعه أو حتى بيعه بثمن!
نعم لا يحق لأحد ولا يحل له شرعاً أن يكذب بانتحال كتاب من الكتب بأن يضع اسمه عليه! فهذا كذب وغش وتشبع بما لم يعط!
كما أنه لا يحق لأحد أن يحذف من كتاب كلمة واحدة أو يزيد عليه مثلها ثم ينسبه للمؤلف! فهذا كذب وغش وتدليس كذلك!
ولكن من المباح شرعاً -لعدم وجود نص بالمنع من القرآن أو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم- أن يصور أي إنسان أي كتاب أو يطبعه -كما هو- ثم يبيعه أو يهبه أو يوزعه لوجه الله تعالى أو يوقفه على طلبة العلم. ولا يحق لأحد منعه من ذلك.
أما المفسدة فلا أراها إلا في فيما يسمى (حقوق الطبع) فهي التي منعت انتشار العلم أو أعاقت انتشاره على الأقل! وهذه مفسدة ما بعدها مفسدة! وبعد أن كان العلم يبذل لوجه الله تعالى لأنه واجب العلماء أصبح العلم يباع ويشترى وكلما أصبح العالم مشهوراً أصبح كتابه أبعد عن متناول اليد لأن زيادة الشهرة تعني زيادة في (حقوق المؤلف)! ومن ثم زيادة في ثمن الكتاب!
ـ[العزيز بالله]ــــــــ[06 - 02 - 05, 12:36 ص]ـ
جعلت له للمؤلف حقاً في المال من قبل الناشر.
ثم استنكرت حفظ هذا الحق؟
اصل المسألة عند من يمنع منها أن العلم من القربات التي لا يجوز أخذ العوض عنها، بل لا بد من بذلها إمّا ندباً وإما وجوباً وفي كلا الحالتين لا يجوز له احتكار هذا العلم لأن الأصل فيه البذل بلا عوض.
فإذا تقبلت أنت أن يتقاضى المؤلف أجراً فما وجه الحق له في هذا؟ سمّه ما شئت، فهو أخذ المال مقابل شيء يملكه هو: وهو ما يُسمى حقوق الطبع، فإذا تنازل عنها لأحد استحق المال عند من يجيز له ذلك.
وإذا تمّ الاتفاق على أنّه حق يُملك فحينئذ يجوز احتكاره ومنع الآخرين منه.
ويبقى حالة واحدة ذكرها الشيخ العلوان في النقل أعلاه وهو إذا كان الكتاب من العلم الذي احتاجه المسلمون ولا يقوم غيره مقامه، وهذا الآن يُعتبر أمراً نادراً جداً، لكن إن حصل جاز نسخ الكتاب وتوزيعه بدون إذن المؤلف والله أعلم وأحكم.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[06 - 02 - 05, 08:21 ص]ـ
بعض الاطلاقات في الأحكام فيها خلال كبير، وعدم تصور دقيق للمسائل، والنظر لجانب، وترك غيره ..
من أحسن، أو أحسن من تكلم في هذا الموضوع الشيخ حسين الشهراني في كتابه
"حقوق الاختراع والتأليف"
وهو عبارة عن رسالة ماجستير، وطبع في دارطيبة، ويقع في 666 صحيفة مع الفهارس.
ـ[الحارثي]ــــــــ[06 - 02 - 05, 04:45 م]ـ
أخي الكريم: العزيز بالله وفقه الله:
أنا لم أجعل للكاتب (حقاً) ثابتاً لازماً عند الناشر أو غيره، بل قلت (لا مانع) من أن يتقاضى مالاً مقابل جهده في الكتابة والبحث! وبخاصة إذا كلف من قبل جهة ما بذلك.
ويجب هنا أن نفرق بين أمرين:
1 - تعليم أمر الدين والدعوة إليه، وذلك كإقراء القرآن وتعليمه وإقراء حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وسيرته وتعليمها والإفتاء.
2 - وبين جمع الفتاوى أوالحديث في كتاب أونسخ المصاحف أو تسجيله على شريط ... وما يتبع ذلك ويلحقه من جهد وغيره.
أما الأول فالذي أدين الله تعالى به أنه لا يحل لأحد أن يأخذ عليه أجراً لأن تعليم أمر الدين والدعوة إليه واجب على كل مسلم حسب استطاعته فلو طلب منك أحدهم ان تعلمه القرآن وكنت قادراً وجب عليك ذلك ومثل ذلك لو طلب منك أحدهم أن تعلمه الحديث والسيرة وكذلك إذا استفتاك وكنت تعلم جواباً أو إذا رأيت منكراً أو خطأ شرعياً كبعض الأخطاء في الصلاة وغيرها أو من ألفاظ وغير ذلك فكل ذلك واجب لا يحل لك أن تتأخر عنه فيجب عليك أن تعلم أمر الدين للناس وتدعوهم إليه وإلا فكيف سيعلم الناس أمر دينهم وكيف سينتشر دين الله تعالى؟!
وأما الآخر فليس شيئاً واجباً بل هو شيء يقوم به من شاء.
ومثل هذا لا مانع شرعاً أن يأخذ مالاً نظير جهده في نسخ المصحف أو طباعته أو مراجعته أوفي كتابة الحديث وترتيبه ونظير الورق والحبر والجهد في التوزيع وغير ذلك.
ولكن لا يحق لهذا الذي جمع هذه الفتاوى أو كتب تلك الأحاديث أن يمنع الناس من أن يستنسخوها بأيديهم أو على الأقراص أو على الورق أو بأية طريقة من طرق الحفظ والاسترجاع! سواءً لمصلحة أنفسهم أو للتوزيع على طلبة العلم أو حتى لبيعه! وإذا قلت بالمنع من ذلك فعليك البرهان!
على أن لا يأتي الناسخ بما يخالف الشريعة كالكذب والغش كما أشرنا في كلمتنا السابقة!
ثم أقول لك وفقك الله: ليس كل شيء يجوز له أخذ مقابل له يكون حقاً له فالجعل مثلاً ليس بشرط أن يكون مقابل شيء يملكه.
ولو أن مؤسسة أو دار نشر أو غيرها قالت إنها تعطي على الكتاب الجيد في موضوعه أو تحقيقه (كذا على الملزمة) فهذا جائز لا شك فيه وهو من باب الجعالة ولكنه ليس حقاً ثابتاً فيجوز أن يأخذ الناشر الكتاب وينشره دون أن يعطي الكاتب شيئاً (وهذا متحقق في الواقع؛ حيث تقوم بعض المؤسسات بجمع البحوث التي ترد إليها لنشرها في مجلة محكمة تابعة لها أو لإلقائها في ندوة تنظمها وتطبعها دون أن تعطي المؤلف شيئاً) ويجوز للكاتب ان يتفق مع الناشر على أن يطبع الناشر الكتاب ويقتسما الأرباح أو يكون له الربع او الثلث أو أكثر و أقل. أي أن للمؤلف أن يطلب مالاً مقابل جهده وله أن يقبل المال مقابل جهده -لأنه لا مانع من ذلك شرعاً- ولكن ليس ذلك شرطاً بحيث يحرم على الناشر نشره إلا بأن يعطيه مقابله.
ولعل لنا عودة كذلك إن شاء الله تعالى، وأرجو المعذرة على العجلة في الكتابة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/383)
ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[06 - 02 - 05, 09:54 م]ـ
أشكر الإخوة على إفاداتهم، ثم إن من البحوث الجميلة في هذا الموضوع كتاب الشيخ بكر أبو زيد، و اسمه حق التأليف تاريخا و حكما، طبع في نحو من تسعين صفحة، في المجلد الثاني من فقه النوازل
أقول و المسألة فيها خلاف كما لا يخفى على شريف علمكم، و المسالة الأجدر بالتنبيه و الذكر هي حكم انتهاك هذا الحق لمن يرى أنه محفوظ له!
بعضهم يقول ليس له حق في الكتاب، أو الشريط، ثم ينسخ و يبيع دون معاناة - كما حصل للأول -، و ربما قال: ما ترتب على غير المأذون فغير مضمون!
لكن هذا غير صحيح لأن المخالف يرى أنه مأذون فيه، و عليه فيلزم من هذا التصرف إلزامه بالقول بالجواز، و لا يصح هذا
أرأيت لو زرت عالم حنفي يرى جواز النبيذ و يستدل له و يدين الله بهذا هل لك إراقته لأنك ترى تحريمه!
هذه خواطر سريعة موجزة جدا في هذه المسألة الهامة، و المرجو من ممن بلغ النصاب في العلم أن يزكي علمه في هذه المسألة
و الله الموفق(40/384)
تغري برمش وابن عربي
ـ[ابو الوفا العبدلي]ــــــــ[05 - 02 - 05, 01:51 ص]ـ
قال عبدالقادر الغزي في الطبقات السنية (2/ 262):
تغري برمش بن يوسف بن عبدالله أبو المحاسن الزين التركماني القاهري الحنفي ... وكان متعصبا لأهل مذهبه مع محبته لأهل الحديث, والتعصب لهم ايضا, محبا للسنة, كثير الحط على ابن العربي ونحوه مبالغا في ذلك , بحيث صار يحرق ما يقدر عليه من كتبه , بل ربط مرة بكتاب الفصوص في ذنب كلب, ونفق بذلك سوقه عند كثير من الناس وكسد عند آخرين , وقام عليه بسبب ذلك جماعة من أضداده فلم يكترث بهم ,ونصر عليهم, واستفتى في ذلك البلقيني وغبره من أعيان المذاهب الأربعة , فأفتوه بذمه وذم كتبه وجواز إعدامها, وصار يعلن بذلك ويبالغ فيه وجعله دأبه وديدنه.
قال ابو الوفا: رحم الله تغري برمش.
ـ[خالد الأنصاري]ــــــــ[05 - 02 - 05, 02:53 ص]ـ
وقال الشيخ تقي الدين الفاسي رحمه الله تعالى في " جزء عقيدة ابن عربي / تعليق علي حسن " (ص 75) , مانصه "
وأما ما يُحكى في المنام من نهي ابنِ عربي لشخصٍ من إعدام كتبه , ممن يصنع ذلك في الحياة , وكذا ما يُرى في النوم من خصوص عذاب لشخص بسبب ذمه لابن عربي أو لكتبه , فهو من تخويف الشيطان.
وقد بلغني نحو ذلك عن الإمام البارع زين الدين عمر بن مُسلَّم القرشي الشافعي خطيب دمشق , وصح لي ذلك عنه.(40/385)
ما رواه مالك في الموطّأ ولم يعمل به أو تأوّله أو خالفه أو عمل ببعضه دون بعض
ـ[زكريا أبو مسلم]ــــــــ[05 - 02 - 05, 10:38 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل هناك من يعرف تأليفا في هذا الموضوع خاصّة؟
وحبذا لو تذاكرنا هذه المسائل فلعلّ أحدنا وقف على شيء من هذا فليضعه هنا بارك الله فيكم.
وللتوضيح, فليس الغرض من الموضوع هو ذكر أصول مذهب مالك رحمه الله, وإنما ذكر الأحاديث التي رواها في الموطأ ولم يكن عليها العمل أو تأولها أو خالفها أو عمل ببعضها.
بارك الله فيكم.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[05 - 02 - 05, 11:09 ص]ـ
- هناك رسالة جامعية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في المقارنة بين أقوال مالك في الموطَّأ وبين أقواله في المدونة.
ـ[زكريا أبو مسلم]ــــــــ[05 - 02 - 05, 12:03 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
بارك الله فيكم.
- فمن ذلك حديث أبي أمامة في الموطّأ أن النّبي صلى الله عليه وسلم صلّى على قبر امرأة, قال ابن القاسم: قلت لمالك: فالحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبر امرأة؟ قال: قد جاء هذا الحديث وليس عليه العمل.
- ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في الموطّأ أنها قالت: كنت أطيّب رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل أن يحرم ولحلّه قبل أن يطوف بالبيت, وكره مالك الطيب للمحرم عند الإحرام قبل أن يحرم, وعمل بحديث ابن يعلى الذي في الصّحيحين.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[05 - 02 - 05, 12:19 م]ـ
- جزاكم الله خيرا
ولعلكم تواصلون في ذكر فوائدكم حول هذا الموضوع الهام
ـ[زكريا أبو مسلم]ــــــــ[06 - 02 - 05, 10:36 ص]ـ
بارك الله فيك الشيخ أبا عمر وأحسن الله إليك ..
- 3 - ومن ذلك ما روى مالك عن عائشة رضي الله عنها أنها أمرت أن يمرّ عليها بسعد بن أبي وقاص في المسجد حين مات لتدعو له فأنكر الناس عليها, فقالت عائشة: ما أشد ما نسي الناس! ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهل بن بيضاء إلى في المسجد" اهـ, ومالك رحمه الله كره الصلاة على الجنازة في المسجد.
ـ[زكريا أبو مسلم]ــــــــ[08 - 02 - 05, 09:15 ص]ـ
- 4 - ومن ذلك ما ذكره الشيخ عبد الرحمن الفقيه في موضوع الأخذ بعمل أهل المدينة عند الإمام مالك:" قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري (4/ 146) (وروى الإسماعيلي في صحيحه من حديث عبدالله بن يوسف عن مالك أنه قال بعد روايته هذا الحديث: (يعني حديث حمل أمامة في الصلاة) من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ناسخ ومنسوخ وليس العمل على هذا.
ومالك إنما يشير إلى عمل من لقيه من فقهاء أهل المدينة خاصة كربيعة ونحوه 0 وقد عمل به علماء أهل العراق كالحسن والنخعي وفقهاء أهل الحديث ويتعذر على من يدعي نسخه الإتيان بنص ناسخ له) انتهى.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[08 - 02 - 05, 08:42 م]ـ
هل يدخل في شرط هذا الموضوع الأحاديث الموقوفة؟ فإن من المالكية من يقول (بغض النظر عن صحة هذا) بأن الصحابي إذا اشتهر قوله ولم يخالفه أحد، فهو إجماع؟
ـ[زكريا أبو مسلم]ــــــــ[09 - 02 - 05, 08:22 ص]ـ
أخي الحبيب محمد الأمين بارك الله فيك ..
نعم يدخل في ذلك, ومذهب مالك رحمه الله في الموطأ أن قول الصحابي حجة, وكونه إجماع مقيّد كما ذكرتم باشتهاره وعدم المخالفة, إذ ليس كل موقوف يعدّ إجماعا, ومرويات مالك في الموطأ تشملها جميعا.
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[11 - 02 - 05, 12:34 ص]ـ
ذكر ذلك الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى ولا يحضرني رقم الصفحة والجزء، ولعلي أوفيك بهما قريبا(40/386)
شخص يرى نقض الوضوء بأكل لحم الأبل، والامام لا يرى ذلك؟ فهل يصلى خلفه؟
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[05 - 02 - 05, 06:49 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم
شخص يرى نقض الوضوء بأكل لحم الأبل، والامام لا يرى ذلك؟ فهل يصلى خلفه؟
وفقكم الله
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[05 - 02 - 05, 07:49 م]ـ
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رَحمه اللّه -:
هل تصح صلاة المأموم خلف من يخالف مذهبه؟.
فأجاب:
وأما صلاة الرجل خلف من يخالف مذهبه: فهذه تصح باتفاق الصحابة والتابعين لهم بإحسان، والأئمة الأربعة، ولكن النزاع في صورتين:
إحداهما: خلافها شاذ، وهو ما إذا أتي الإمام بالواجبات كما يعتقده المأموم، لكن لا يعتقد وجوبها مثل التشهد الأخير إذا فعله من لم يعتقد وجوبه، والمأموم يعتقد وجوبه، فهذا فيه خلاف شاذ، والصواب الذي عليه السلف وجمهور الخلف: صحة الصلاة.
والمسألة الثانية: فيها نزاع مشهور، إذا ترك الإمام ما يعتقد المأموم وجوبه مثل أن يترك قراءة البسملة سرّاً وجهراً، والمأموم يعتقد وجوبها، أو مثل أن يترك الوضوء من مس الذكر، أو لمس النساء، أو أكل لحم الإبل، أو القهقهة، أو خروج النجاسات، أو النجاسة النادرة، والمأموم يرى وجوب الوضوء من ذلك، فهذا فيه قولان:
أصحهما: صحة صلاة المأموم، وهو مذهب مالك، وأصرح الروايتين عن أحمد في مثل هذه المسائل، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي، بل هو المنصوص عنه، فإنه كان يصلي خلف المالكية الذين لا يقرؤون البسملة، ومذهبه وجوب قراءتها، والدليل على ذلك: ما رواه البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن اخطؤوا فلكم وعليهم " فجعل خطأ الإمام عليه دون المأموم.
وهذه المسائل إن كان مذهب الإمام فيها هو الصواب، فلا نزاع، وإن كان مخطئاً فخطؤه مختص به، والمنازع يقول: المأموم يعتقد بطلان صلاة إمامه، وليس كذلك، بل يعتقد أن الإمام يصلي باجتهاد أو تقليد، إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ، فله أجر، وهو ينفذ حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد، وهذا أعظم من اقتدائه به، فإن كان المجتهد حكمه باطلاً: لم يجز إنفاذ الباطل، ولو ترك الإمام الطهارة ناسياً لم يُعِد المأموم عند الجمهور، كما ثبت عن الخلفاء الراشدين، مع أن الناسي عليه إعادة الصلاة، والمتأول لا إعادة عليه.
فإذا صحت الصلاة خلف من عليه الإعادة: فلأن تصح خلف من لا إعادة عليه أولى، والإمام يعيد إذا ذكر دون المأموم، ولم يصدر من الإمام ولا من المأموم تفريط؛ لأن الإمام لا يرجع عن اعتقاده بقوله، بخلاف ما إذا رأى على الإمام نجاسة ولم يحذره منها، فإن المأموم هنا مفرِّط، فإذا صلى يعيد؛ لأن ذلك لتفريطه، وأما الإمام: فلا يعيد في هذه الصورة في أصح قولي العلماء، كقول مالك، والشافعي في القديم، وأحمد في أصح الروايتين عنه.
وعلم المأموم بحال الإمام في صورة التأويل يقتضي أنه يعلم أنه مجتهد مغفور له خطؤه، فلا تكون صلاته باطلة، وهذا القول هو الصواب المقطوع به، واللّه أعلم.
" مجموع الفتاوى " (23/ 378 – 380).
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[05 - 02 - 05, 07:58 م]ـ
بارك الله فيك ونفع بك أخي إحسان.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[05 - 02 - 05, 10:03 م]ـ
وفيك بارك الله
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[05 - 02 - 05, 10:35 م]ـ
قال الشيخ العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع (4/ 312) ط مؤسسة آسام
مسألة: إذا كان الإمامُ فاسقاً في معتقدِك، غيرُ فاسقٍ في معتقدِه، مثل: أن يرى أن شُربَ الدُّخانِ حلالٌ، وأنت ترى أنَّه حرامٌ، فهل تصلِّي خلفَه؟
الجواب: تصلِّي خلفَه، لأنك لو سألتَ عنه، فقيل لك: هو فاسقٌ بحسب اعتقادِه؟ لقلت: لا؛ لأنه يعتقدُ أنَّ هذا حلال، ولذلك لو أنَّ رَجُلاً لا يرى أن لَحْمَ الإِبل ناقضٌ للوُضُوءِ، وأنت ترى أنه ناقضٌ، فأكلَ مِن لَحمِ الإِبلِ، ثم صلَّى إماماً لك، فصلاتُكَ خلفَه صحيحةٌ مع أنك تعتقدُ أنَّ صلاتَه باطلةٌ، لكن هذا في اعتقادِك فيما لو فعلتَه أنت، لكن فيما لو فعلَه تعتقد أنَّ صلاتَه صحيحةٌ. ولهذا قال العلماءُ رحمهم الله: تصحُّ الصَّلاةُ خلفَ المخالفِ في الفُروعِ، ولو فَعَلَ ما تعتقدُه حراماً. وهذا مِن نِعمة الله؛ لأننا لو قلنا: إنَّها لا تصحُّ الصَّلاةُ خلفَ المخالفِ في الفروعِ لَلَحِقَ بذلك حَرَجٌ ومشَقَّةٌ.
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[05 - 02 - 05, 10:56 م]ـ
مذهب الشافعية أنه لا يصح اقتداؤه بمن علم بطلان صلاته
والمسألة مبثوثة في كتب مذهبنا
والصحيح خلافه
كما ذكر الإخوة في مشاركاتهم(40/387)
متى أسلم أبو هريرة رضي الله عنه, وكم حديثا صحيحا روى؟
ـ[صلاح الدين الشامي]ــــــــ[06 - 02 - 05, 12:27 ص]ـ
متى أسلم أبو هريرة رضي الله عنه, وكم حديثا صحيحا روى؟
ـ[أبو موفق الحلبي]ــــــــ[06 - 02 - 05, 01:08 ص]ـ
في السنة السابعة للهجرة عام خيبر
ـ[عبدالرحمن برهان]ــــــــ[06 - 02 - 05, 01:17 ص]ـ
روى ابو هريرة رضي الله عنه 5374 حديثا وروى عنه اكثر من ثلاثمائة رجل.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[06 - 02 - 05, 01:42 ص]ـ
روى ابو هريرة رضي الله عنه 5374 حديثا وروى عنه اكثر من ثلاثمائة رجل.
هذا مجموع ما له في مسند بقي بن مخلد على ما أذكر، وإلا فما صح من ذلك أقل بكثير.
ـ[صلاح الدين الشامي]ــــــــ[06 - 02 - 05, 11:48 م]ـ
فكيف نفسر تفوقه على غيره من الصحابة في الرواية, وقد فاته من حياة النبي كثير؟؟
اللهم علمنا ما ينفعنا.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[07 - 02 - 05, 08:31 ص]ـ
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم
وقد كان أبو هريرة رضي الله عنه ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم على ملىء بطنه، وكان معتنيا بالحديث فحفظه، فروى هذا العدد من الحديث فرضي الله عنه وأرضاه.
وينظر هذا الرابط
حية تدافع عن أبي هريرة رضي الله عنه ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=83152#post83152)
وهذه ترجمته رضي الله عنه من سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي
126 أبو هريرة (ع) الإمام الفقيه المجتهد الحافظ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة الدوسي اليماني سيد الحفاظ الأثبات اختلف في اسمه على أقوال جمة أرجحها عبد الرحمن بن صخر وقيل ابن غنم وقيل كان اسمه عبد شمس وعبد الله وقيل سكين وقيل عامر وقيل برير وقيل عبد بن غنم وقيل عمرو وقيل سعيد وكذا في اسم أبيه أقوال قال هشام بن الكلبي هو عمير بن عامر بن ذي الشرى ين طريف بن عيان بن أبي صعب بن هنية بن سعد بن ثعلبة بن سليم بن فهم بن غنم بن دوس بن عدثان بن عبد الله بن زهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الإزد وهذا بعينه قاله خليفة بن خياط في نسبه لكنه قال عتاب في عيان وقال منبه في هنية
579 ويقال كان في الجاهلية اسمه عبد شمس أبو الأسود فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله وكناه أبا هريرة والمشهور عنه أنه كني بأولاد هرة برية قال وجدتها فأخذتها في كمي فكنيت بذلك قال الطبراني وأمه رضي الله عنها هي ميمونة بنت صبيح
حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا طيبا مباركا فيه لم يلحق في كثرته وعن أبي وأبي بكر وعمر وأسامة وعائشة والفضل وبصرة بن أبي بصرة وكعب الحبر حدث عنه خلق كثير من الصحابة والتابعين فقيل بلغ عدد أصحابه ثمان مئة فاقتصر صاحب التهذيب فذكر من له رواية عنه في كتب الأئمة الستة وهم ..............................
قال البخاري روى عنه ثمان مئة أو أكثر وقال غيره كان مقدمه وإسلامه في أول سنة سبع عام خيبر
وقال الواقدي كان ينزل ذا الحليفة وله بها دار فتصدق بها على مواليه فباعوها من عمرو بن مربع وقال بلد الرحمن بن لبينة رأيت أبا هريرة رجلا آدم بعيد ما بين المنكبين أفرق الثنيتين ذا ضفيرتين وقال ابن سيرين كان أبو هريرة أبيض لينا لحيته حمراء وقد حدث بدمشق فروى محمد بن كثير عن الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيد الله عن كريمة بنت الحسحاس قالت سمعت أبا هريرة في بيت أم الدرداء يقول ثلاث هن كفر النياحة وشق الجيب والطعن في النسب
587 ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عبد شمس قواه ابن خزيمة وقال هذه دلالة أن اسمه كان عبد شمس وهو أحسن إسنادا من حديث سفيان بن حسين عن الزهري إلا أن يكون له اسمان قبل عمر بن علي حدثنا سفيان بن حسين عن الزهري عن المحرر قال كان اسم أبي عبد عمرو بن عبد غنم وقال الذهلي هذا أوقع الروايات عندي على القلب واعتمده النسائي أبو إسماعيل المؤدب عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة واسمه عبد الرحمن بن صخر أبو معشر نجيح عن محمد بن قيس قال كان أبو هريرة يقول لا تكنوني أبا هريرة كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هر فقال ثكلتك أمك أبا هر والذكر خير من الأنثى وعن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح أن أبا هريرة كان يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوني أبا هر روح بن عبادة حدثنا أسامة بن زيد عن عبد الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/388)
بن رافع قلت لأبي
588 هريرة لم كنوك أبا هريرة قال أما تفرق مني قلت بلى إني لأهابك قال كنت أرعى غنما لأهلي فكانت لي هريرة ألعب بها فكنوني بها وقال عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الرحمن بن لبينة الطائفي أنه وصف لي أبا هريرة فقال كان رجلا آدم بعيد المنكبين أفرق الثنيتين ذا ضفيرتين وقال قرة بن خالد قلت لابن سيرين أكان أبو هريرة مخشوشنا قال بل كان لينا وكان أبيض لحيته حمراء يخضب
وروى أبو العالية عن أبي هريرة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ممن أنت قلت من دوس قال ما كنت أرى أن في دوس أحدا فيه خير وقال أبو هريرة شهدت خيبر هذه رواية ابن المسيب وروى عنه قيس بن أبي حازم جئت يوم خيبر بعد ما فرغوا من القتال
589 الدراوردي حدثنا خثيم بن عراك عن أبيه عن أبي هريرة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر وقدمت المدينة مهاجرا فصليت الصبح خلف سباع بن عرفطة كان استخلفه فقرأ في السجدة الأولى بسورة مريم وفي الأخرة ^ ويل للمطففين ^ فقلت ويل لأبي قل رجل كان بأرض الأزد إلا وكان له مكيالان مكيال لنفسه وآخر يبخس به الناس وقال ابن أبي خالد حدثنا قيس قال لنا أبو هريرة صحبت رسول الله ثلاث سنين وأما حميد بن عبد الرحمن الحميري فقال صحب أربع سنين
590 وهذا أصح فمن فتوح خيبر إلى الوفاة أربعة أعوام وليال
وقد جاع أبو هريرة واحتاج ولزم المسجد ولما هاجر كان معه مملوك له فهرب منه قال ابن سيرين قال أبو هريرة لقد رأيتني أصرع بين القبر والمنبر من الجوع حتى يقولوا مجنون
هشام عن محمد قال كنا عند أبي هريرة فتمخط فمسح بردائه وقال الحمد لله الذي تمخط أبو هريرة في الكتان لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منزل عائشة والمنبر مغشيا علي من الجوع فيمر الرجل فيجلس على صدري فأرفع رأسي فأقول ليس الذي ترى إنما هو الجوع
591 قلت كان يظنه من يراه مصروعا فيجلس فوقه ليرقيه أو نحو ذلك عطاء بن السائب عن عامر عن أبي هريرة قال كنت في الصفة فبعث إلينا رسول الله بتمر عجوة فكنا نقرن التمرتين من الجوع وكان أحدنا إذا قرن يقول لصاحبه قد قرنت فاقرنوا عمر بن ذر حدثنا مجاهد عن أبي هريرة قال والله إن كنت لأعتمد على الأرض من الجوع وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع ولقد قعدت على طريقهم فمر بي أبو بكر فسألته عن آية في كتاب الله ما أسأله إلا ليستتبعني فمر ولم يفعل فمر عمر فكذلك حتى مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف ما في وجهي من الجوع فقال أبو هريرة قلت لبيك يا رسول الله فدخلت معه البيت فوجد لبنا في قدح فقال من أين لكم هذا قيل أرسل به إليك فلان فقال يا أبا هريرة انطلق إلى أهل الصفة فادعهم وكان أهل الصفة أضياف الإسلام لا أهل ولا مال إذا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة أرسل بها إليهم ولم يصب منها شيئا وإذا جاءته هدية أصاب منها وأشركهم فيها
592 فساءني إرساله إياي فقلت كنت أرجو أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها وما هذا اللبن في أهل الصفة ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد فأتيتهم فأقبلوا مجيبين فلما جلسوا قال خذ يا أبا هريرة فأعطهم فجعلت أعطي الرجل فيشرب حتى يروى حتى أتيت على جميعهم وناولته رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه إلي متبسما وقال بقيت أنا وأنت قلت صدقت يا رسول الله قال فاشرب فشربت فقال اشرب فشربت فما زال يقول اشرب فأشرب حتى قلت والذي بعثك بالحق ما أجد له مساغا فأخذ فشرب من الفضلة القعنبي حدثنا محمد بن هلال عن أبيه عن أبي هريرة قال خرجت يوما من بيتى إلى المسجد فوجدت نفرا فقالوا ما أخرجك قلت الجوع فقالوا ونحن والله ما أخرجنا إلا الجوع فقمنا فدخلنا على رسول الله فقال ما جاء بكم هذه الساعة فأخبرناه فدعا بطبق فيه تمر فأعطى كل رجل منا تمرتين فقال كلوا هاتين التمرتين واشربوا عليهما من الماء فإنهما ستجزيانكم يومكم هذا فأكلت تمرة وخبأت الأخرى فقال يا أبا هريرة لم رفعتها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(40/389)