ثم لما جاء المقداد ? إلى النبي ? لم يخبره النبي ? بنجاسة المذي. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ثم إن علياً ? أرسل المقداد ? شاكياً يظن أن خروج المذي يوجب الغسل. فبيّن الرسول ? أنه يكفيه ما ذكر له. وفي نفس الحديث أمره أن يغسل ذكره ولم يأمره بغسل ثوبه. مع أن وقوع المذي على الثوب متحتم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ثم إن المذي مما تحتاجه الأمة فلو كان نجساً، لجاء لفظ النجاسة به صريحاً.
لكن تصحيح القاعدة أن يقال: "إن ما كان جواباً لسؤال، لا يستلزم الوجوب". وفرقٌ بين الاستلزام وبين الاقتضاء. فقولنا: لا يقتضي: معناه ليس من معانيه الوجوب، وقولنا: لا يستلزم معناه: لا يدل دائماً على الوجوب. وهذا هو الصحيح، أن الجواب بحسب السؤال.
واحتجوا بحديث رواه أبو داود (1\ 54) من طريق: محمد بن اسحاق عن سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف ? قال: كنت ألقى من المذي شدة وكنت أكثر منه الاغتسال فسألت رسول الله ? عن ذلك، فقال: «إنما يجزيك من ذلك الوضوء». قلت: يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: «يكفيك بأن تأخذ كفاً من ماء فتنضح (أي ترش) بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه». وهذا حديث تفرد به ابن إسحاق، وفيه خلاف مشهور، والراجح أن لا يقبل منه ما تفرد به من أحكام.
إجمالاً فإن أدلة طهارة المني كلها تنطبق على المذي. فلا يكون للقائلين بنجاسة المذي إلا حديث علي وهو غير واضح الدلالة. ومن المعلوم أنه إذا تطرق الاحتمال سقط الاستدلال، ورجعنا للأصل وهو طهارة الأعيان. فالذي تطمئن له النفس هو طهارة المذي. والمذي مما يصعب التنزه عنه أكثر من البول. وليس له جرم أو أثر ظاهر حتى يغسل أو يزال. ولم يعلق به بطلان صوم ولا حد ولا كفارة. وهو مقدمة لنزول المني وهو طاهر أيضاً. بل إن الثابت طبياً أنه جزء من المني. والغدد التي تفرز المذي، تشترك في إفراز المني. والفرق أن المني فيه مكونات أكثر (كالنطاف مثلاً!). لذا يطمئن القلب لطهارته. والله أعلم.)))
هذا هو نص الرابط الذي أشار إليه الأخ محمد الأمين.
ـ[محمد أمجد البيطار]ــــــــ[23 - 12 - 04, 08:53 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي الفاضل (أبو عبد الباري)
وكذلك الأخ الفاضل (محمد الأمين)
ولا أنسى أخي كاتب المقال فالحق أنه شد من أزري فجزاه الله خير الجزاء
ـ[ابن وهب]ــــــــ[23 - 12 - 04, 09:16 م]ـ
انظر هذا البحث
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3932&highlight=%D1%D8%E6%C8%C9
قال ابن عبدالبر
(ومعنى قول سعيد بن المسيب أنه يلزم من فحش سلس بوله أو مذيه ولم يرقأ دم جرحه أو دمله أن يغسله من ثوبه ولا يدخل في صلاته حتى يغسل ما فحش منه وكثر فإذا دخل في الصلاة لم يقطعها ولو سال على فخذه
فأراد سعيد بقوله ذلك أن كثرة المذي وفحشه في البدن والثوب لا يمنع المصلي من تمام صلاته وليس كذلك ابتداءه لأنه يؤمر بغسل الكثير الفحش منه قبل دخوله في الصلاة ولا يؤمر بقطعها)
انتهى
((مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة (1) فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة)
(ذكر بن وهب عن الليث بن سعد أن كثير بن فرقد حدثه أن عبد الرحمن الأعرج حدثه أن عمر بن الخطاب قال إني لأجد المذي ينحدر مني مثل الجمان أو اللؤلؤ فما التفت إليه ولا أباليه
وهذا يدل أن عمر استنكحه (2) أمر المذي وغلب عليه وسلس منه كما يسلس البول فقال فيه القول
وهذا خلاف القول الذي حكى عنه أسلم مولاه في حال الصحة على ما في الموطأ
)
انتهى
ـ[محمد أمجد البيطار]ــــــــ[24 - 12 - 04, 09:52 ص]ـ
الأخ الكريم (ابن وهب) شكر الله لك وجعل صالح الأعمال في صحيفتك.
لقد استفدت من مشاركات الإخوة جميعاً خاصة أخينا (محمد الأمين) الذي كنت أتابع نقولة وتعليقه عندما كنت أكتب في هذا المنتدى المبارك تحت اسم (أبو أحمد الشامي) وهي كنيتي، وما أكتب به الآن هو اسمي الحقيقي.
وللأسف كنت قد فقدت الاسم بعد تحديث الموقع ولا أعلم السبب.
وأنا أكتب هنا هذا التفصيل من أجل أمرين:
الأول عسى أن يستجيب المشرفون على طلبي بإعادة إمكانية الكتابة تحت الاسم القديم.
الثاني: دعوة للأخ (ابن وهب) والأخ (محمد الأمين) للتعليق على كتاباتي السابقة للفائدة منهم.
وجزاكم الله كل الخير
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[29 - 12 - 04, 12:04 ص]ـ
تأويل ابن عبد البر فيه تكلّف شديد، وهو بعيد عن الصواب. فإن الرجل الذي سأل ابن المسيّب لم يذكر أن معه سلس مذي! ولا ذكر ابن عمر ذلك وهو يخطب على المنبر أمام عامة الناس. فإضافة ذلك تزوير لأقوالهم وإخراجها عن معناها.
وجزى الله الشيخ البيطار عما قدمه.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[29 - 12 - 04, 05:13 ص]ـ
الذي يرجح كلام ابن عبدالبر أن خروج المذي ناقض من نواقض الوضوء
فلو كان في غير السلس لكان يجب على عمر أن يتوضأ للصلاة
اذ كيف لايبالي بخروج المذي
فكلام ابن عبدالبر صحيح
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/345)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[30 - 12 - 04, 11:22 ص]ـ
الذي يرجح كلام ابن عبدالبر أن خروج المذي ناقض من نواقض الوضوء
هذا احتجاج بموضوع الخلاف.
أخرج مالك في الموطأ في "باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي" (1\ 41): عن يحيى بن سعيد (ثبت فقيه) عن سعيد بن المسيب أنه سمعه ورجل يسأله، فقال: إني لأجد البلل وأنا أصلي، أفأنصرف؟ فقال له سعيد: «لو سال على فخذي، ما انصرفت حتى أقضي صلاتي». أي أن سعيد لا يرى المذي نجساً، ولا يرى خروجه ناقضاً للوضوء. وقد تقدم التعليل في مقال الشيخ البيطار.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 - 12 - 04, 04:55 م]ـ
قال ابن عبدالبر
(لأنه لا رخصة عند أحد من علماء المسلمين في المذي الخارج على الصحة كلهم يوجب الوضوء منه وهي سنة مجمع عليها لا خلاف والحمد لله فيها)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[31 - 12 - 04, 09:51 ص]ـ
شيخنا ابن وهب
أليس هذا مصادرة على موضع الخلاف؟ فنحن لا نوافق على الإجماع أصلاً، حتى يُحتج به علينا. فكيف يلجئ الحافظ إلى هذا التأويل المتكلف، بحجة أنه بخلاف الإجماع؟
هذا بالضبط ما فعل السبكي، عندما أوّل الآثار التي جاءت في جعل الطلاق ثلاث مرات في مجلس واحد طلقة واحدة، وادعى الإجماع على خلاف ما اختاره شيخ الإسلام.
ـ[محمد أمجد البيطار]ــــــــ[31 - 12 - 04, 03:49 م]ـ
بارك الله بالإخوة جميعاً
وأخص بالذكر شيخنا محمد الأمين، وأعلمكم بارك الله فيك أنني كنت قد اختصرت البحث في صورة لعلها لو وضعت كما هي لظهر جلياً القول بطهارة المذي، خاصة من الناحية الطبية.
ولعلي أنشط فيما بعد أن أضعه كاملاً، وجزى الله الجميع كل الخير(38/346)
الأذكار و الأدعية الضعيفة هل تجوز؟
ـ[هشام المصري]ــــــــ[19 - 12 - 04, 11:37 ص]ـ
السلام عليكم نعرف أن من الممكن أن نستعمل الحديث الضعيف بشروط كالترغيب و الترهيب و فضائل الأعمال و لكن ماذا عن الأذكار و الأدعية التي وردت في أحاديث ضعيفة هل يجوز أن نقولها؟
ـ[سمير محمود]ــــــــ[23 - 09 - 10, 08:13 م]ـ
للرفع(38/347)
أسماء علماء الحنابلة المتشابهة
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[19 - 12 - 04, 02:17 م]ـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فهذا موضوعُ عن أسماء بعض علماء الحنابلة التي يقع تشابهٌ بينها، أو عند ذكرها، فيشتبه على البعض عند ورودها، أو في حالة ذكر المؤلفات ونسبتها لأصحابها بما اشتهر به المؤلف من لقب.
وأرجو من الإخوة الأفاضل الأكارم أن يضيفوا ما عندهم، فالموضوع للمشاركة.
(1) ابن مُفلح
هذا الاسم مشتهرٌ عند الحنابلة، وهو لعُلماء آل مفلح الأسرة الحنبلية الكبيرة التي ترجع إلى رامين من أعمال نابلس، نزلوا بصالحية دمشق، وهي سلالة علماء وقضاة، فيها أكثر من واحد وعشرين عالمٍ حنبليٍّ وقاضي ومفتي للحنابلة في زمنه، وانظر مقدمة المقصد الأرشد لبرهان الدين بن مفلح، نذكر أشهرهم:
1 - أبو عبد الله شمس الدين محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي (ت763هـ)،من تلامذة شيخ الإسلام، قال له شيخ الإسلام ابن تيمية مرةً: ما أنت ابن مفلح أنت مفلح، وصفه ابن القيّم بقوله: ما تحت قبة الفلك أعلمُ بمذهب الإمام أحمد من ابن مفلح، قال ابن العماد: وحسبك بهذه الشهادة.
من مؤلفاته:
1/ الفروع." أورد فيه من الفروع ما بهر العلماء، وكان يسمّى مكنسة المذهب ".
2/ النكت والفوائد السنيّة على المحرر للمجد.
3/ الآداب الشرعية، الكبرى والوسطى والصغرى. (وقد أخطأت الطبعة المئوية عندما طبعت على الغلاف: تأليف الإمام الفقيه المحدث عبد الله محمد بن مفلح). ومما يزيده قيمةً احتوائه على نقولات نفيسة من كتب نفيسة لم تصل إلينا ككتاب الفنون لابن عقيل والرعاية الكبرى لابن حمدان والمستوعب لمحمد بن عبد الله السامري.
4/ له حاشية على المقنع.
5/ له شرح أيضاً على المقنع، في ثلاثين جلداً.
6/ وله تعليقات على منتقى الأحكام.
7/ وله كتاب في أصول الفقه، " حذا فيه حذو ابن الحاجب وفيه من النقول والفوائد ما لايوجد في غيره وليس للحنابلة أحسن منه ".
2 - إبراهيم بن محمد بن مفلح بن محمد بن مفرّج تقي الدين، ويقال برهان الدين،ابن العلامة صاحب الفروع. (ت 803هـ)
ألف في طبقات الإمام أحمد كما ذكر صاحب المقصد الأرشد الآتي ذكره، وقال رأيتها مفرقة محرفة.
3 - عبد الله بن محمد بن مفلح (ت834هـ). ابن صاحب الفروع، سبط الجمال المرداوي.
حفظ المقنع ومختصر ابن الحاجب وألفية ابن مالك وألفية الجويني في علوم الحديث والانتصار في الحديث مؤلّف جدّه المرداوي.
4 - أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح (صاحب الفروع) بن مفرّج الحنبلي. (ت884هـ). ولي قضاء دمشق فحمدت سيرته.
من مؤلفاته:
1/ المبدع شرح المقنع.
2/ المقصد الأرشد في طبقات أصحاب الإمام أحمد.
3/ مرقاة الوصول إلى علم الأصول.
5 - محمد بن إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح الرحلة المؤرخ (ت 1011هـ).
كانت له يد طولى في التأريخ وكتب تاريخاً ترجم فيه معاصريه، وتولى قضاء بعلبك وصيداء.
6 - أحمد بن أبي الوفاء علي بن إبراهيم بن فلح الشهير بـ (الوفائي) (ت 1038هـ).
الإمام الكبير الفقيه، وهو حفيد لصاحب المقصد الأرشد المتقدم، قال محقق السحب: أسهبوا _ أي أصحاب تراجم الحنابلة_ في ترجمته وذكروا أخباره وأشعاره وفوائده. كانت له بقعة في الجامع الأموي للتدريس وفي دار الحديث بصالحية دمشق، واقتدى الناس به وعرض عليه القضاء فاعتذر بثقل سمعه ولم ينخدع بإلحاح العُلماء عليه.
هؤلاء هم أبرز آل مفلح، وكل واحد يشتهر بـ: ابن مفلح.
للموضوع صلة ..
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[20 - 12 - 04, 09:57 م]ـ
(2) ابن عبد الهادي
في تراجم الحنابلة تجد نهاية هذا الاسم للعلماء لما يربوا على عشرين عالماً من آل عبد الهادي وهم من آل قدامة يرجع نسبهم إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولعل أشهرهم هو صاحب المحرر محمد بن أحمد، وبعضهم يشتهر بلقب آخر لكن أذكر أشهر من قيل له ابن عبد الهادي من الأصحاب:
1 - شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي المقدسي الصالحي، (ت 744هـ). صاحب المحرر في الحديث، الإمام المحدث المشهور.
من مؤلفاته:
1/ المحرر في الحديث.
2/الأحكام الكبرى.
3/تعليقة على الأحكام لأبي البركات ابن تيمية.
4/ إقامة البرهان على عدم وجوب صوم يوم الثلاثين من شعبان. مطبوع.
الغريب في الأمر أن صاحب السحب الوابلة لم يترجم له!! بحثت جداً فلم أجدها، بالرغم أنه ترجم لكل علماء آله!!.
2 - زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي المقدسي الصالحي، (ت779هـ) (أخو المحدث صاحب المحرر). له مصنفات منها:
1/ مصنف في أسماء مؤلفات أخيه شمس الدين.
2/ الرد على الذهبي.
3/ شرح أحاديث.
3 - أبو بكر بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي المقدسي الصالحي، (ت799هـ) (أخو المحدث صاحب المحرر).
4 - ابن عبد الهادي المقدسي هو إبراهيم بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي المقدسي الصالحي (ت800هـ) (أخو المحدث صاحب المحرر). قال ابن مفلح صاحب المقصد الأرشد: سمع منه شيخنا الحافظ ابن حجر.
5 - شهاب الدين أحمد بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي المقدسي الصالحي (ت856هـ). ابن أخي صاحب المحرر.
6 - البدر حسن بن أحمد بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي المقدسي الصالحي (ت 899هـ) ابن شهاب الدين السابق ذكره، يعرف بـ: (ابن عبد الهادي) ويعرف أيضاً بـ (ابن المِبرَد).
يتبع ترجمة الإمام المصنف الرحلة جمال الدين يوسف بن عبد الهادي ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/348)
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[21 - 12 - 04, 01:06 ص]ـ
موضوع قيم، بارك الله فيك.
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[21 - 12 - 04, 02:08 م]ـ
شكر الله لك أخي الشيخ عبد الله ..
__________
7 - جمال الدين يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي المقدسي الصالحي (ت909هـ) يعرف بابن المبرد أيضاً كما ذكر صاحب السحب الوابلة، العالم العارف صاحب التصانيف الكثيرة التي بلغت أسماؤها مجلداً كما ذكر تلميذه ابن طولون، منها:
1/ مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام.حققه عبد العزيز بن محمد آل الشيخ.
لخصه من كتابه الآتي جمع الجوامع، قال بن حميد في الدر المنضد: (يشير للإجماع والخلاف بنفس الألفاظ، قاعدته في أبيات وهي:
نون المضارع نعمانٌ وهمزته ... للشافعي وفاقاً فاستمع خبري
واليا وفاق الثلاثة والخلاف أتى ... من بين أصحابنا بالتا على خطري
وإن بدأت بهاء فهو منفرد ... وإن بدأت باسم غير منحصر
وهو جلدٌ واحد، وشرع في شرحه وبلغ مائة وعشرين مجلداً ولو كمُل لبلغ ثلاثمائة جلد).
قال محقق الدر المنضد في التعليق: (هذا كلام ابن طولون في السحب)
قلت: كلام ابن طولون تلميذ الجمال يوسف في الذي يبلغ ثلاثمائة مجلد لا يعني به مغني ذوي الأفهام إنما يعني جمع الجوامع كما سيأتي.
2/ جمع الجوامع: لخص أشتات مسائل الكتب الكبار كالمغني والشرح الكبير والفروع وغيرها.ذكر ابن طولون أن هذا الكتاب عمل منه مائة وعشرين مجلداً ولو تم لبلغ ثلاثمائة مجلد.
3/معجم لمشايخه.
4/معجم للبلدان.
5/ معجم الصنائع.
6/ معجم الكتب.
7/ مناقب الأئمة الأربعة.
8/ شرح أليفة ابن مالك.
9/ شرح ألفية العراقي.
10/شرح تجريد العناية لابن اللحام.
11/ جمع الأربعين المتباينة. وبلغت الأربعينات التي اعتنى بها أربعمائة.
12/ خرّج الأربعين النووية بالأسانيد.
13/ الدرة المضية في فضائل الصالحية.
14/ صنّف تاريخاً من أيام النبوة إلى زمنه، لكل قرن مجلداً، وأطال في الأول وسماه المطوّل.
15/ الرياض اليانعة في أعيان المائة التاسعة، أفرده من التاريخ السابق.
16/ النجوم الزاهرة في أعيان المائة العاشرة، أفرده من التاريخ السابق.
17/ رتّب مفردات ابن البيطار على العلل.
18/ تلخيص توضيح المشتبه لابن ناصر الدين.
19/ القواعد الكلية في الضوابط الفقهية، لعله صدر أو سيصدر بتحقيق جاسم بن سليمان الدوسري.
20/الاختيار في بيع العقار (منه نسخة بالظاهرية رقم 2349)
21/الرد على من شددّ وعسّر في جواز الأضحية بما تيسّر.
22/ آداب الحمّام وأحكامه.
23/ الحسبة، ط، مجلة المشرق سنة 1937م.
24/تحفة الوصول إلى علم الأصول.
25/غاية السول إلة علم الأصول.
26/ مقبول المنقول من علمي الجدل والأصول.
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[21 - 12 - 04, 06:44 م]ـ
وفي آل عبد الهادي نساء حافظات عالمات وهنّ بنات صاحب المحرر: عائشة وفاطمة.
ونلاحظ أن المدرستين السابقتين هما من المدرسة الصحالية بدمشق، وصدق ابن قاضي الجبل حين قال:
الصَّالحِيَّةُ جنَّةٌ
والصالحون بها أقَاموا
فعَلى الدِّيار وأهلِهَا
منِّي التَّحيةُ والسَّلامُ
يتبع إن شاء الله ..
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[24 - 12 - 04, 04:01 م]ـ
يتبع الكلام إن شاء الله على آل مرداوي الحنابلة
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[26 - 12 - 04, 10:01 م]ـ
(3) المرداوي:
هي نسبة لما يزيد عن ثلاثين عالمٍ من عُلماء الحنابلة الشهير منهم والمغمور، والمرداوي هي نسبة إلى مَرْدا قرية في جبل نابلس، من أشهرهم علاء الدين صاحب الإنصاف.
ونأتي على ذكر أشهرهم:
1 - العلاء المرداوي علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد المرداوي (ت 803 هـ) قال ابن العماد: احتفل به الحافظان تقي الدين الفاسي، وابن حجر العسقلاني.
2 - أحمد بن يوسف المرداوي (ت850هـ)، يعرف بابن يوسف وفي المرداوي ابن يوسف هذا وآخر، كان فقيهاً نحوياً حافظاً لفروع المذهب، أخذ عنه علاء الدين صاحب الإنصاف.
3 - علي بن سليمان بن أحمد بن محمد العلاء المرداوي (ت885هـ) والمرداوي تنصرف إليه، شيخ المذهب ومنقِّحُهُ وجامع الكتب والروايات فيه.
حفظ القرآن وقرأه بالروايات وقرأ المقنع وحفظه وأدمن الاشتغال بالعلم، لازم ابن قندس وأخذ علوم الحديث عن ابن ناصر الدين وسمع عليه منظومته عقود الدرر في علوم الأثر وشرحها بقراءة شيخه ابن قندس، ولازم خازن المدرسة الضيائية محمد السيلي وقرأ عليه المقنع بتمامه، وقرأ البخاري على محمد الكركي الحنبلي، وحضر دروس البرهان بن مفلح وغيرهم.
مصنفاته:
1/ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. شرح المقنع لابن قدامة.
2/ التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع. وهو اختصار للانصاف. مطبوع
3/ وله اختصار للمقنع.
4/الدُّر المنتقى والجوهر المجموع في معرفة الراجح من الخلاف المطلق في الفروع لابن مفلح.طبع
5/تحرير المنقول في تهذيب علم الأصول.
6/ التحبير في شرح التحرير، شرح كتابه تحرير المنقول.
7/شرح قطعة من مختصر الطوفي.
8/فهرسة القواعد الأصولية، في كراسة.
9/الكنوز المعدة الواقية في شرح كل شدة.في عمل اليوم والليلة.
10/المنهل العذب الغزير في مولد الهادي البشير النذير.
11/شرح الآداب.
يقول السخاوي في الضوء اللامع: (كان فقيهاً حافظاً لفروع المذهب، مشاركاً في الأصول ... متاخِّراً في المناظرة والمباحثة .. )
قال ابن حميد في السحب: (لا يخفى مافيه من قوله: مشاركاً في الأصول .. متاخِّراً في المناظرة والمباحثة) و: ان في نفسه منه شيئاً خفبّاً، وإلا فالمترجم مؤلفٌ في علم الأصول، محقق وافر الذكاء مشهور بذلك .. ).
يتبع إن شاء الله ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/349)
ـ[المقدادي]ــــــــ[10 - 09 - 05, 02:04 م]ـ
للرفع
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[12 - 09 - 05, 05:18 م]ـ
الأخ أبا إبراهيم الحائلي _ وفقه الله _
مباركٌ لكم طرحكم الطيب، و انتقاؤكم السامي، فأدام الله عليكم توفيقه في كل الأمور إلى خير و برٍ.
و هذا الموضوع يكتنفه نوعان من أنواع البحث:
الأول: ما صرحتم به من تسميةِ بحثكم، و أنه من المتشابه في الأسماء، و لقد أشار إلى ذلك الشيخ الدكتور: بكر أبو زيد في كتابه " المدخل المفصل " (1/ 579)، و ذكر أمثلةً في المبحث.
الثاني: تعلُّقه بـ: (بيوتات الحنابلة)، و قد أشار إليه الشيخ بكر في كتابه الآنف (1/ 510)، و قد ذكر بيوتاتٍ شامخةٍ في العلم و الفقه، و لا زالت آثارهم تتابع بالفوائد على الخلَفِ، و ممن كان يشير إلى هذا النوع من البحث و الرَّبطِ بين الخالف و السالف العلامة ابنُ حميدٍ في " السحب الوابلة "، و العزيمةُ من الفقير على العملِ بالبيوتات الحنبلية، بياناً لجهودهم، و حفظاً لعلومهم.
لفتة: أظنَّ أن في معرفة المدارس العلمية القديمة ما يفيد في هذا، فربَّ عالمٍ حلَّ مكان أبيه بعده.
و لعلكم تتابعون هذا، و الله مؤيدكم بتوفيقه، آمين.
ـ[البخاري]ــــــــ[13 - 09 - 05, 09:21 م]ـ
تابع تابع تابع ..
رفع الله قدرك
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[20 - 11 - 05, 12:49 ص]ـ
الأخ المقدادي: بارك الله فيك
الأخ ذو المعالي: نفع الله بك، وأنا لم أنظر هذا الباب في كتاب الشيخ بكر - وسأراجعه إن شاء الله-، بل أثناء مطالعتي لكتب التراجم الحنبلية خطرتني هذه الفكرة، وبدل أن أجمعها في أوراق جعلتها هنا.
الأخ البخاري: وأنت بالمثل رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة
ـ[أبو شوق]ــــــــ[15 - 05 - 08, 03:12 ص]ـ
تابع وفقك الله وسددك(38/350)
فائدة: اولى مشاركات شيخنا المقرئ حفظه الله.
ـ[المسيطير]ــــــــ[19 - 12 - 04, 04:20 م]ـ
قال شيخنا المقرئ حفظه الله:
أولى مشاركاتي: فائدة سيطول عجبكم منها يبين عجلة كثير من المخرجين المتأخرين. http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=10812&highlight=%E4%DA%ED%E3+%C7%E1%CC%E4%C9
نسأل الله أن يوفق الشيخ المقرئ لكل خير، ويبارك له في عمره وعلمه وعمله وأهله وذريته وماله.
وقد افتقدنا الشيخ في الفترة الأخيرة، نسأل الله تعالى أن يكون المانع خيرا.
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[20 - 12 - 04, 01:51 م]ـ
نسأل الله أن يوفق الشيخ المقرئ لكل خير، ويبارك له في عمره وعلمه وعمله وأهله وذريته وماله.
وقد افتقدنا الشيخ في الفترة الأخيرة، نسأل الله تعالى أن يكون المانع خيرا.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 12 - 04, 04:51 م]ـ
(نسأل الله أن يوفق الشيخ المقرئ لكل خير، ويبارك له في عمره وعلمه وعمله وأهله وذريته وماله.
وقد افتقدنا الشيخ في الفترة الأخيرة، نسأل الله تعالى أن يكون المانع خيرا.)
------
أخي المسيطير
بارك الله فيك
ـ[المسيطير]ــــــــ[06 - 01 - 05, 06:20 ص]ـ
نسأل الله أن يوفق الشيخ المقرئ لكل خير، ويبارك له في عمره وعلمه وعمله وأهله وذريته وماله.
وقد افتقدنا الشيخ في الفترة الأخيرة، نسأل الله تعالى أن يكون المانع خيرا.
شيخنا الفاضل:
الحمدلله على سلامتكم، ولقد - والله -أضاء الملتقى بعودتكم.
فالحمدلله.(38/351)
ملف كامل عن حكم الإحتفال بأعياد الكفار
ـ[آل نظيف]ــــــــ[19 - 12 - 04, 10:47 م]ـ
نظراً لقرب الإحتفال بعيد الكريسمس ورأس السنة ووقوع كثير من المسلمين في هذا المنكر الكبير إما جهلاُ أو تقليداً أو اغتراراً أو موالاة ومحبة للكفار أهدي هذا الملف عن حكم الإحتفال بأعياد الكفار من موقع صيد الفوائد المبارك
http://www.saaid.net/mktarat/aayadalkoffar/index.htm
ـ[أبو صالح الطحان]ــــــــ[20 - 12 - 04, 10:31 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[د. م. موراني]ــــــــ[21 - 12 - 04, 12:43 ص]ـ
حرر من قبل المشرف
ـ[د. م. موراني]ــــــــ[21 - 12 - 04, 01:13 ص]ـ
فمن أي من المشرفين المسجلين في الرابط؟
أكرر. لم أقل الا ما حدث اليوم.
وما هو سببه لكي (يحرره)؟؟؟؟
ـ[د. م. موراني]ــــــــ[21 - 12 - 04, 01:41 ص]ـ
أرسلت في الخاص كما يلي:
أطلب التوضيح فورا!
أنا غدا مع نفس الحلقة في المعهد فسأطلعهم على هذا الرابط.
أنتم وشأنكم
..................
الى المشرفين:
هيثم حمدان
خليل بن محمد
ـ[د. م. موراني]ــــــــ[21 - 12 - 04, 01:54 ص]ـ
سأخبركم برد الفعل غدا أو بعد يومين .....
بعد ما قرأ عندنا الجميع ما جرى في هذا الرابط.
ـ[ابو عبيدة محمود]ــــــــ[21 - 12 - 04, 01:59 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[ Aboibrahim] ــــــــ[21 - 12 - 04, 11:49 ص]ـ
آل نظيف، جزاك الله خيراً على الرابط
ـ[د. م. موراني]ــــــــ[21 - 12 - 04, 01:56 م]ـ
من وعد وفى: قلت بالأمس انني سأخبركم عن رد الفعل .....
غير أنني لا أفعل من هذا شيئا لكي لا (يحرر) مرة أخرى فلكي لا أكتب وأضيع وقتي.
بل أنسحب
والسلام للجميع
ـ[آل نظيف]ــــــــ[24 - 12 - 04, 09:26 م]ـ
يرفع لضرورة الوقت والحاجة الماسة
ـ[آل نظيف]ــــــــ[27 - 12 - 04, 09:03 م]ـ
صناعة الأطعمة وبيعها لاحتفالات النصارى بأعيادهم
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شيخنا الفاضل نبارك لكم جهودكم سائلين المولى _عز وجل_ أن يوفقكم لما يحبه ويرضاه.
عندنا جار مستقيم، وله محل يبيع فيه جميع أصناف الحلويات، ونحن مقدمون على أعياد الكفار، وجاءه طلب عمل حلويات تباع للنصارى لأكلها في أعيادهم.
فهل يجوز بيعهم الطعام الذي يستعان به على إقامة حفلاتهم؟ أرجو إجابتنا بالتفصيل مع ذكر أقوال العلماء، وإن أمكن إرشادنا إلى الكتب التي يمكن الاستعانة بها في هذا الموضوع، ولكم جزيل الشكر، وجزاكم الله خيرًاً.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
لا يجوز للمسلم مشاركة النصارى في أعيادهم بأي نوع كانت المشاركة، سواء كانت بالتهنئة لهم، أو الهدايا لهم، أو حضور احتفالاتهم، أو إقامة الاحتفال لهم وتكريمهم، وغير ذلك من صور المشاركة.
وقد شدد العلاَّمة ابن القيم _رحمه الله_ في ذلك، وسبق أن أجاب شيخنا محمد بن عثيمين عن هذا الأمر، وحذَّر منه أشدّ التحذير، ونقل فتوى ابن القيم، وهي فتوى مشهورة متداولة.
ولأئمة الدعوة القدح المعلَّى في هذا الأمر، فارجع إليه في (الدرر السنية) للعلامة عبد الرحمن بن قاسم، وارجع كذلك إلى كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية (اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم).
أما حكم بيعهم الأطعمة والحلويات، فإذا كانوا لا يظهرون هذه الاحتفالات، ولا تكون هذه الأطعمة خاصة بهم، ولا يكتب فيها ما يفيد تأييد هذه الاحتفالات، أي يباع مما هو معروض في المحل دون أن تعدّ خصيصاً لهذه الأعياد فلا حرج في ذلك.
أما إعدادها خصيصاً لأعيادهم فأرى أنه من المشاركة لهم في أعيادهم واحتفالاتهم، وهذا لا يجوز بحال؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله _تعالى_ عنه بقوله:" وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب ِ" (المائدة: من الآية2)، والله المستعان.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
د. ناصر العمر
http://www.almoslim.net/rokn_elmy/show_que...ain.cfm?id=5621
ـ[آل نظيف]ــــــــ[28 - 12 - 04, 09:21 م]ـ
سُئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين _رحمه الله_:عن حُكم تهنئة الكفار بعيد (الكريسميس)؟ وكيف نردّ عليهم إذا هنؤونا به؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/352)
وهل يجوز الذهاب إلى أماكن الحفلات التي يُقيمونها بهذه المناسبة؟ وهل يأثم الإنسان إذا فعل شيئاً مما ذُكِر بغير قصد؟ وإنما فعله إما مجاملة أو حياءً أو إحراجاً أو غير ذلك من الأسباب؟
وهل يجوز التّشبّه بهم في ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
تهنئة الكفار بعيد (الكريسميس) أو غيره من أعيادهم الدينية حرام بالاتفاق، كما نقل ذلك ابن القيّم _رحمه الله_ في كتابه (أحكام أهل الذمة)، حيث قال: " وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل أن يُهنئهم بأعيادهم وصومهم، فيقول: عيد مبارك عليك، أو تهنأ بهذا العيد ونحوه، فهذا إن سلِمَ قائله من الكفر فهو من المحرّمات، وهو بمنزلة أن تُهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثماً عند الله، وأشدّ مَقتاً من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه.
وكثير ممن لا قدر للدِّين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل، فمن هنّأ عبداً بمعصيةٍ أو بدعةٍ أو كُفْرٍ، ٍ فقد تعرّض لِمقت الله وسخطه ". انتهى كلامه _رحمه الله_.
وإنما كانت تهنئة الكفار بأعيادهم الدينية حراماً وبهذه المثابة التي ذكرها ابن القيم؛ لأن فيها إقراراً لما هم عليه من شعائر الكفر، ورِضا به لهم، وإن كان هو لا يرضى بهذا الكفر لنفسه، لكن يَحرم على المسلم أن يَرضى بشعائر الكفر أو يُهنئ بها غيره؛ لأن الله _تعالى_ لا يرضى بذلك، كما قال _تعالى_: " إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ" (الزمر:7).
وقال _تعالى_:"الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا " (المائدة - 3).
وتهنئتهم بذلك حرام سواء كانوا مشاركين للشخص في العمل أم لا،
وإذا هنؤونا بأعيادهم فإننا لا نُجيبهم على ذلك؛ لأنها ليست بأعياد لنا، ولأنها أعياد لا يرضاها الله _تعالى_؛ لأنها إما أعياد مبتدعة في دينهم، وإما مشروعة لكن نُسِخت بدين الإسلام الذي بَعَث الله به محمداًً _صلى الله عليه وسلم_ إلى جميع الخلق، وقال فيه:" وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإسلام دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ" (آل عمران:85).
وإجابة المسلم دعوتهم بهذه المناسبة حرام؛ لأن هذا أعظم من تهنئتهم بها؛ لما في ذلك من مشاركتهم فيها.
وكذلك يَحرم على المسلمين التّشبّه بالكفار بإقامة الحفلات بهذه المناسبة، أو تبادل الهدايا، أو توزيع الحلوى، أو أطباق الطعام، أو تعطيل الأعمال ونحو ذلك؛ لقول النبي _صلى الله عليه وسلم_: "مَنْ تشبّه بقوم فهو منهم"،أخرجه أبوداود بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر _رضي الله عنه_.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه (اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم): مُشابهتهم في بعض أعيادهم تُوجب سرور قلوبهم بما هم عليه من الباطل، وربما أطمعهم ذلك في انتهاز الفرص واستذلال الضعفاء" انتهى كلامه _رحمه الله_.
ومَنْ فَعَل شيئا من ذلك فهو آثم، سواء فَعَلَه مُجاملةً أو تَودّداً أو حياءً أو لغير ذلك من الأسباب؛ لأنه من المُداهنة في دين الله، ومن أسباب تقوية نفوس الكفار وفخرهم بِدينهم، والله المسؤول أن يُعزّ المسلمين بِدِينهم، ويرزقهم الثبات عليه، وينصرهم على أعدائهم. إنه قوي عزيز، انتهى كلامه رحمه الله، وأسكنه فسيح جنّاته.
(مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين جـ 3 ص 44 – 46).
http://www.almoslim.net/rokn_elmy/show_question_main.cfm?id=5715
ـ[آل نظيف]ــــــــ[30 - 12 - 04, 06:56 ص]ـ
ما الأدلة على تحريم المشاركة في أعياد الميلاد ورأس السنة، ونحوها من المناسبات وما وجه دلالتها؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/353)
من أوسع من تكلم في هذه المسألة وبسطها شيخ الإسلام (ابن تيمية) في كتابه (اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم)، وقد حشد لذلك الأدلة العامة والخاصة، وجمع النصوص من الكتاب والسنة وأقوال السلف وإجماع الأمة، والأدلة من الاعتبار والنظر مما لا يحيط به إلا من آتاه الله بسطة في العلم والفقه، ودقة النظر، وحسن الاستدلال، وهو ما جمعه شيخ الإسلام – رحمه الله -.
وأصل كلامه مبسوط واسع مفصل، فاختصرته في هذه الصفحات اختصاراً مع المحافظة على عبارته -ما أمكن- وهي صفحات تغري بالرجوع إلى أصلها ولا تغني عنه، يتضح من خلالها حكم هذه المسألة مزيلة كل لبس، كاشفة كل التباس.
قال رحمه الله:
موافقة الكفار في أعيادهم لا تجوز من طريقين: الدليل العام، والأدلة الخاصة:
أما الدليل العام: أن هذا موافقة لأهل الكتاب فيما ليس من ديننا، ولا عادة سلفنا، فيكون فيه مفسدة موافقتهم، وفي تركه مصلحة مخالفتهم، لما في مخالفتهم من المصلحة لنا، لقوله - صلى الله عليه وسلم - (من تشبه بقوم فهو منهم) فإن موجب هذا تحريم التشبه بهم مطلقا، وكذلك قوله (خالفوا المشركين)، وأعيادهم من جنس أعمالهم التي هي دينهم أو شعار دينهم، الباطل.
وأما الأدلة الخاصة في نفس أعياد الكفار، فالكتاب والسنة والإجماع والاعتبار دالة على تحريم موافقة الكفار في أعيادهم.
أما الكتاب فقوله – تعالى -: (والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما) قال محمد بن سيرين (لا يشهدون الزور) هو الشعانين – وهو من أعياد النصارى - وعن الربيع بن أنس قال: هو أعياد المشركين، وجاء عن غيرهم من السلف نحو ذلك.
وإذا كان الله قد مدح ترك شهودها، الذي هو مجرد الحضور برؤية أو سماع، فكيف بالموافقة بما يزيد على ذلك من العمل، الذي هو عمل الزور لا مجرد شهوده.
وأما السنة: الحديث الأول عن أنس بن مالك - رضي الله عنه – قال: قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم – المدينة، ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان، قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم – (إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى، ويوم الفطر) فوجه الدلالة أن اليومين الجاهليين لم يقرهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا تركهم يلعبون فيهما على العادة، بل قال إن الله قد أبدلكم بهما يومين آخرين، والإبدال من الشيء يقتضي ترك المبدل منه، إذ لا يجمع بين البدل والمبدل منه.
الحديث الثاني: ما رواه أبو داود عن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ينحر إبلاً ببوانة، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم –فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:" هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد "، قالوا: لا، قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم، قالوا: لا، قال: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:" أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم " (وبوانه اسم مكان قريب ينبع شمال مكة).
وهذا يدل على أن الذبح بمكان عيدهم ومحل أوثانهم معصية لله، وإذا كان الذبح بمكان عيدهم منهيا عنه فكيف الموافقة في نفس العيد بفعل بعض الأعمال التي تعمل بسبب عيدهم؟
وهذا نهي شديد عن أن يفعل شيء من أعياد الجاهلية - على أي وجه كان - وأعياد الكفار من الكتابيين والأميين في دين الإسلام من جنس واحد.
وإذا كان الشارع قد حسم مادة أعياد أهل الأوثان؛ خشية أن يتدنس المسلم بشيء من أمر الكفار الذين قد أيس الشيطان أن يقيم أمرهم في جزيرة العرب، فالخشية من تدنسه بأوصاف الكتابيين الباقين أشد، والنهي عنه أوكد، كيف وقد تقدم الخبر الصادق بسلوك طائفة من هذه الأمة سبيلهم؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/354)
الدليل الثالث من السنة: أن هذا الحديث وغيره قد دل على أنه كان للناس في الجاهلية أعياد يجتمعون فيها، ومعلوم أنه لما بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محا الله ذلك، فلم يبق شيء من هذه الأعياد، ومعلوم أنه لولا نهيه ومنعه لما ترك الناس تلك الأعياد؛ لأن المقتضى لها قائم من جهة الطبيعة التي تحب ما يصنع في الأعياد، خصوصاً أعياد الباطل من اللعب واللذات، ومن جهة العادة التي ألفت ما يعود من العيد، فإن العادة طبيعة ثانية وإذا كان المقتضى قائماً قوياً فلولا المانع القوي لما درست تلك الأعياد، وهذا يوجب العلم اليقيني بأن إمام المتقين - صلى الله عليه وسلم - كان يمنع أمته منعاً قوياً عن أعياد الكفار، ويسعى في دروسها وطمسها بكل سبيل، بل قد بالغ - صلى الله عليه وسلم -في أمر أمته بمخالفة أهل الكتاب في كثير من المباحات وصفات الطاعات؛ لئلا يكون ذلك ذريعة إلى موافقتهم في غير ذلك من أمورهم؛ ولتكون المخالفة في ذلك حاجزاً ومانعاً من سائر أمورهم؛ فإنه كلما كثرت المخالفة بينك وبين أهل الجحيم كان أبعد لك عن أعمال أهل الجحيم، فليس بعد حرصه على أمته ونصحه لهم - بأبي هو وأمي - غاية وكل ذلك من فضل الله عليه وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون.
والوجه الرابع من السنة: ما خرجاه في الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها – قالت: دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث، قالت وليستا بمغنيتين، فقال أبو بكر أبمزمور الشيطان في بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذلك يوم عيد - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم – (يا أبا بكر إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا) وهذا الحديث بدل على المنع من وجوه: أحدها قوله (إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا) فإن هذا يوجب اختصاص كل قوم بعيدهم، كما أنه - سبحانه - لما قال:" ولكل وجهة هو موليها " وقال:" لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا " أوجب ذلك اختصاص كل قوم بوجهتهم وبشرعتهم، فإذا كان لليهود عيد وللنصارى عيد كانوا مختصين به فلا نشركهم فيه، كما لا نشركهم في قبلتهم وشرعتهم.
الوجه الثاني: قوله:" وهذا عيدنا " فإنه يقتضي حصر عيدنا في هذا فليس لنا عيد سواه.
الوجه الثالث: أنه رخص في لعب الجواري بالدف وتغنيهن؛ معللاً بأن لكل قوم عيداً وأن هذا عيدنا، وذلك يقتضي أن الرخصة معللة بكونه عيد المسلمين، وأنها لا تتعدى إلى أعياد الكفار؛ ولأنه لا يرخص في اللعب في أعياد الكفار كما يرخص فيه في أعياد المسلمين، إذ لو كان ما يفعل في عيدنا من ذلك اللعب يسوغ مثله في أعياد الكفار أيضاً، لما (قال فإن لكل قوم عيدا وإن هذا عيدنا)، وهذا فيه دلالة على النهي عن التشبه بهم في اللعب ونحوه.
الدليل الرابع من السنة: أن أرض العرب ما زال فيها يهود ونصارى حتى أجلاهم عمر - رضي الله عنه - في خلافته، وكان في اليمن يهود كثير والنصارى بنجران وغيرها، والفرس بالبحرين، ومن المعلوم أن هؤلاء كانت لهم أعياد يتخذونها، ومن المعلوم أيضا أن المقتضي لما يفعل في العيد من الأكل والشرب واللباس والزينة واللعب والراحة ونحو ذلك قائم في النفوس كلها - إذا لم يوجد مانع - خصوصا نفوس الصبيان والنساء وأكثر الفارغين من الناس، ثم من كان له خبرة بالسير علم يقينا أن المسلمين على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما كانوا يشركونهم في شيء من أمرهم، ولا يغيرون لهم عادة في أعياد الكافرين، بل ذلك اليوم عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسائر المسلمين يوم من الأيام لا يختصونه بشيء أصلا، فلولا أن المسلمين كان من دينهم الذي تلقوه عن نبيهم المنع من ذلك والكف عنه، لوجد من بعضهم فعل بعض ذلك.
الدليل الخامس من السنة: ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم – يقول: (نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غداً والنصارى بعد غد " متفق عليه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/355)
وقد سمى النبي - صلى الله عليه وسلم - الجمعة عيداً في غير موضع، ونهى عن إفراده بالصوم؛ لما فيه من معنى العيد، وفي هذا الحديث ذكر أن الجمعة لنا، كما أن السبت لليهود والأحد للنصارى، فإذا نحن شاركناهم في عيدهم يوم السبت، أو عيد يوم الأحد خالفنا هذا الحديث، وإذا كان هذا في العيد الأسبوعي فكذلك في العيد الحولي، إذ لا فرق بل إذا كان هذا في عيد يعرف بالحساب العربي فكيف بأعياد الكافرين العجمية؟ التي لا تعرف إلا بالحساب الرومي القبطي أو الفارسي أو العبري ونحو ذلك.
وأما الدليل من الإجماع والآثار فمن وجوه.
أحدها: ما قدمت التنبيه عليه من أن اليهود والنصارى والمجوس ما زالوا في أمصار المسلمين ثم لم يكن على عهد السلف من المسلمين من يشركهم في شيء من أعيادهم، فلولا قيام المانع في نفوس الأمة كراهة ونهياً من ذلك وإلا لوقع ذلك كثيراً؛ فعلم وجود المانع، والمانع هنا هو الدين، فعلم أن دين الإسلام هو المانع.
الموقف الثاني: أنه في شروط عمر - رضي الله عنه - التي اتفق عليها الصحابة وسائر الفقهاء بعدهم، أن أهل الذمة من أهل الكتاب لا يظهرون أعيادهم في دار الإسلام، وسموا الشعانين والباعوث – وهي من أعياد النصارى -، فإذا كان المسلمون قد اتفقوا على منعهم من إظهارها، فكيف يسوغ للمسلمين فعلها؟ أو ليس فعل المسلم لها أشد من فعل الكافر لها مظهرا لها؟ وعلى التقديرين فالمسلم ممنوع من المعصية ومن شعائر المعصية ولو لم يكن في فعل المسلم لها من الشر إلا تجرئة الكافر على إظهارها؛ لقوة قلبه بالمسلم، فكيف بالمسلم إذا فعلها؟ فكيف وفيها من الشر ما سنبنيه على بعضه؟ - إن شاء الله تعالى -.
الموقف الثالث: قال عمر – رضي الله عنه -:" لا تعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم " وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال:" من بنى ببلاد الأعاجم وصنع نيروزهم ومهرجانهم، وتشبه بهم حتى يموت - وهو كذلك - حشر معهم يوم القيامة ".
وقال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه– " اجتنبوا أعداء الله في عيدهم " فهذا عمر - رضي الله عنه -نهى عن لسانهم وعن مجرد دخول الكنيسة عليهم يوم عيدهم، فكيف بفعل بعض أفعالهم أو بفعل ما هو من مقتضيات دينهم؟ أليست موافقتهم في العمل أعظم من الموافقة في اللغة؟ أو ليس بعض أعمال عيدهم أعظم من مجرد الدخول عليهم في عيدهم؟ وإذا كان السخط ينزل عليهم يوم عيدهم بسبب عملهم، فمن يشركهم في العمل أو بعضه أليس قد تعرض لعقوبة ذلك، ثم قوله: (اجتنبوا أعداء الله في عيدهم) أليس نهيا عن لقائهم والاجتماع بهم فيه؟ فكيف بمن عمل عيدهم؟ وأما عبد الله بن عمرو فصرح أنه من بنى ببلادهم وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم؟ وهذا يقتضي أنه جعله كافراً بمشاركتهم في مجموع هذه الأمور أو جعل ذلك من الكبائر الموجبة للنار.
وأما الاعتبار في مسألة العيد فمن وجوه:
أحدها: أن الأعياد من جملة الشرع والمناهج والمناسك التي قال الله – سبحانه -:" لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا " وقال:" لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه " كالقبلة والصلاة والصيام، فلا فرق بين مشاركتهم في العيد وبين مشاركتهم في سائر المناهج، فإن الموافقة في جميع العيد موافقة في الكفر، والموافقة في بعض فروعه موافقة في بعض شعب الكفر، بل الأعياد هي من أخص ما تتميز به الشرائع، ومن أظهر ما لها من الشعائر، فالموافقة فيها موافقة في أخص شرائع الكفر وأظهر شعائره، ولا ريب أن الموافقة في هذا قد تنتهي إلى الكفر في الجملة بشروطه، وأما مبدؤها فأقل أحواله أن تكون معصية، وإلى هذا الاختصاص أشار النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله (إن لكل قوم عيدا وإن هذا عيدنا).
الوجه الثاني من الاعتبار: أن ما يفعلونه في أعيادهم معصية لله؛ لأنه إما محدث مبتدع وإما منسوخ، وأما ما يتبع ذلك من التوسع في العادات من الطعام واللباس واللعب والراحة، فهو تابع لذلك العيد الديني، كما أن ذلك تابع له في دين الإسلام، فموافقة هؤلاء المغضوب عليهم والضالين في ذلك من أقبح المنكرات.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/356)
الوجه الثالث من الاعتبار: أنه إذا سوغ فعل القليل من ذلك أدى إلى فعل الكثير، ثم إذا اشتهر الشيء دخل فيه عوام الناس وتناسوا أصله، حتى يصير عادة للناس بل عيدا حتى يضاهى بعيد الله، بل قد يزيد عليه حتى يكاد أن يفضي إلى موت الإسلام وحياة الكفر، كما قد سوله الشيطان لكثير ممن يدعي الإسلام فيما يفعلونه في آخر صوم النصارى من الهدايا والأفراح والنفقات وكسوة الأولاد وغير ذلك مما يصير به مثل عيد المسلمين، بل البلاد المصاقبة للنصارى التي قل علم أهلها وإيمانهم قد صار ذلك أغلب عندهم وأبهى في نفوسهم من عيد الله ورسوله
الوجه الرابع من الاعتبار: أن الأعياد والمواسم في الجملة لها منفعة عظيمة في دين الخلق ودنياهم، كانتفاعهم بالصلاة والزكاة والصيام والحج ولهذا جاءت بها كل شريعة كما قال – تعالى -:" لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه " وقال:" ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام " ثم إن الله شرع على لسان خاتم النبيين من الأعمال ما فيه صلاح الخلق على أتم الوجوه، وهو الكمال المذكور في قوله - تعالى- اليوم أكملت لكم دينكم.
ولا يخفى ما جعل الله في القلوب من التشوق إلى العيد والسرور به والاهتمام بأمره إنفاقا واجتماعا وراحة ولذة وسرورا، وكل ذلك يوجب تعظيمه لتعلق الأغراض به، فلهذا جاءت الشريعة في العيد بإعلان ذكر الله فيه، حتى جعل فيه من التكبير في صلاته وخطبته وغير ذلك مما ليس في سائر الصلوات، فأقامت فيه - من تعظيم الله وتنزيل الرحمة خصوصا - العيد الأكبر ما فيه صلاح الخلق كما دل على ذلك قوله –تعالى-: "وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم" فصار ما وسع على النفوس فيه من العادات الطبيعية عونا على انتفاعها بما خص به من العبادات الشرعية فإذا أعطيت النفوس في غير ذلك اليوم حظها أو بعض الذي يكون في عيد الله فترت عن الرغبة في عيد الله وزال ما كان له عندها من المحبة والتعظيم، فنقص بسبب ذلك تأثير العمل الصالح فيه، فخسرت خسرانا مبينا.
الوجه الخامس من الاعتبار: أن مما يفعلونه في عيدهم منه ما هو كفر ومنه ما هو حرام ومنه ما هو مباح لو تجرد عن مفسدة المشابهة، ثم التمييز بين هذا وهذا يظهر غالبا وقد يخفى على كثير من العامة، فالمشابهة فيما لم يظهر تحريمه للعالم يوقع العامي في أن يشابههم فيما هو حرام، وهذا هو الواقع فجنس الموافقة تلبس على العامة دينهم حتى لا يميزوا بين المعروف والمنكر.
الوجه السادس من الاعتبار: أن الله –تعالى- جبل بني آدم بل سائر المخلوقات على التفاعل بين الشيئين المتشابهين، وكلما كانت المشابهة أكثر كان التفاعل في الأخلاق والصفات أتم حتى يؤول الأمر إلى أن لا يتميز أحدهما عن الآخر، إلا بالعين فقط.
فالمشابهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة توجب مشابهة ومشاكلة في الأمور الباطنة على وجه المسارقة والتدريج الخفي، وقد رأينا اليهود والنصارى الذين عاشروا المسلمين هم أقل كفرا من غيرهم، كما رأينا المسلمين الذين أكثروا من معاشرة اليهود والنصارى هم أقل إيمانا من غيرهم ممن جرد الإسلام.
والمشاركة في الهدي الظاهر توجب أيضا مناسبة وائتلافا وإن بعد المكان والزمان فهذا أيضا أمر محسوس، فمشابهتهم في أعيادهم ولو بالقليل هو سبب لنوع ما من اكتساب أخلاقهم التي هي ملعونة، وما كان مظنة لفساد خفي غير منضبط علق الحكم به ودار التحريم عليه، فنقول مشابهتهم في الظاهر سبب ومظنة لمشابهتهم في عين الأخلاق والأفعال المذمومة، بل في نفس الاعتقادات وتأثير ذلك لا يظهر ولا ينضبط ونفس الفساد الحاصل من المشابهة قد لا يظهر ولا ينضبط، وقد يتعسر أو يتعذر زواله بعد حصوله لو تفطن له، وكل ما كان سببا إلى مثل هذا الفساد فإن الشارع يحرمه كما دلت عليه الأصول المقررة.
الوجه السابع من الاعتبار: أن المشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر، وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة؛ فإذا كانت المشابهة في أمور دنيوية تورث المحبة والموالاة، فكيف بالمشابهة في أمور دينية؟ فإن إفضاءها إلى نوع من الموالاة أكثر وأشد، والمحبة والموالاة لهم تنافي الإيمان، قال الله –تعالى-: "يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين ".
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=2491
ـ[أبو اليقظان العربي]ــــــــ[11 - 10 - 06, 01:22 ص]ـ
للرفع(38/357)
المنح الدراسية المقدمة من البنوك الربوية
ـ[آل نظيف]ــــــــ[19 - 12 - 04, 11:16 م]ـ
يمنح البنك السعودي البريطاني منحاًً لإكمال الدراسات العليا، ويتحمل البنك جميع مصاريف الدراسة والإعاشة والسفر، وذلك من خلال برامج خدمة المجتمع، ما حكم التقدم للحصول على هذه المنحة، مع العلم أنني لن أعمل للبنك؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
التقدم للحصول على مثل هذه المنحة محرم ولا يجوز؛ لعدة أمور:
أولاً: لأن السفر للخارج يعتريه مخاطر وفتن وشبهات وشهوات، مع عدم الضرورة لذلك؛ وذلك لأن الإقامة في بلاد الكفر لا تجوز إلا لسبب مشروع، كالضرورة للعلاج، أو للدعوة إلى الله، أو لحاجة معتبرة كطلب علم من علوم الدنيا لا يوجد إلا في بلادهم، والأمة بحاجة إلى هذا العلم، مع كون التخصصات العلمية التي يحتاجها المجتمع _ولله الحمد_ موجودة في بلادنا أو في بلاد المسلمين الأخرى.
والحاصل أن الإقامة بين ظهراني المشركين محرمة بنص حديث المصطفى _صلى الله عليه وسلم_، حيث يقول: " أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين "أخرجه أبو داود والترمذي بسند حسن من حيث جرير بن عبد الله البجلي _رضي الله عنه_
ثانياً: أن في ذلك تقوية لهذه المؤسسة الربوية وتشجيعاً لها، وهذا من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهانا الله _تعالى_ عنه بقوله _سبحانه_:" وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (المائدة: من الآية2).
ثالثاً: أن هذا من الكسب الخبيث، ويجب على المسلم ألا يأكل إلا حلالاً طيباً.
والله _تعالى_ أعلم
اجاب عليه فضيلة الشيخ الدكتور / خالد بن علي المشيقح
http://www.almoslim.net/rokn_elmy/s...ain.cfm?id=4279(38/358)
بين منهج النقاد والمتأخرين رشيد رضا يرد على ابن حجر (قاعدة للمحدثين لم ينزلها الله)
ـ[علي الأسمري]ــــــــ[19 - 12 - 04, 11:27 م]ـ
جاء في ((مجلة المنار ـ المجلد [28] الجزء [6] صـ 474 صفر 1346 ـ أغسطس 1927))
في مناقشة رشيد رضا لأحد طلبة العلم النجديين الذي زاره معاتبا ومناقشا
قال:
وإذا بحث بعض المشتغلين بالعلم منهم على قلتهم في هذه
المسائل؛ فإنه يقبل في الجمع بين الحديثين، أو في دفع الإشكال الذي يرد على
بعض الأحاديث كل ما يقوله الباحثون في ذلك كالكثير مما أورده الحافظ ابن حجر
مما لا يكاد يعقل، حتى إنه قد يدافع عن الحديث الذي يعد من أقوى المطاعن على
أصول الدين كالتوحيد والرسالة إذا كانت صناعة فن رواية الحديث تعده مقبولاً
كحديث الغرانيق الصريح في إقرار عبادة الأصنام والثناء على اللات والعزى ومناة
الثالثة الأخرى، والمجوز لإلقاء الشيطان في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم
لسورة النجم في مدح هذه الأصنام الكبري: تلك الغرانيق العلى، وإن شفاعتهن
لتُرْتَجَى.
دافع الحافظ عفا الله عنه عن هذا الحديث الذي يعترف بأنه لم يصح له سند
بأن تعدد طرقه يقويه!!! و ... قاعدة للمحدثين لم ينزلها الله تعالى في كتابه، ولا
ثبتت في سنة عن رسوله صلى الله عليه وسلم وإنما هي مسألة نظرية غير مطردة،
فتعدد الطرق في مسألة مقطوع ببطلانها شرعًا كمسألة الغرانيق أو عقلاً لا قيمة له
لجواز اجتماع تلك الطرق على الباطل؛ ولذلك حكم صفوة المحققين من أهل
الحديث والأصول بأن حديث الغرانيق موضوع باطل.
ونحن قد علمنا منتهى شوط الانتقاد علينا من بعض النجدبين بلقائنا هنا لرجل
من أوسعهم اطلاعًا في الحديث , ومراجعته لنا في المسألة مرتين في مجلسين
طويلين , فيذكر صفوة ما دار بيننا وبينه في ذلك باختصار لبعض المسائل وإيضاح
لبعض.
التعليق:مع شطوح رشيد رضا إلى العقل وضعف بضاعته مقارنة بحذامي المحدثين ابن حجر إلا أنه ذكر حقا ورد قاعدة تقوية الحديث لمجموع الشواهد الضعيفة الذي اشتهرت عند بعض المتأخرين تقليدا لابن حجر
مع أن منهج المتقدمين في هذا المسألة أن الأسانيد الضعيفة لا يقوي تعددها الحديث بإطلاق فحديث ((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)) طرقه كثيرة ولا قَوّتَ الحديث، أنكره الإمام البخاري والإمام أحمد وجمع من الحفّاظ.
وكذلك ((من حفظ عن أمتي أربعين حديثاً)) طرقه كثيرة ولا يزال الحديث معلولاً.
وكذلك حديث ((صلوا خلف كل من قال لا إله إلا الله)) طرقه كثيرة ولا يزال معلولاً عند أهل هذا الشأن. وغيرها كثير كحديث ((لا ضرر ولا ضرار)) طرقه كثيرة ولا يزال معلولاً عند الأئمة فهم لا يحسنون الأحاديث بالشواهد، إلا إذا قويت طرقها، ولم يكن في رواته كذاباً ولا مُتهم، ولم تعارض أصلاً، حتى لو قويت طرقها واستقامت بمفردها، فإذا عارضت أصلاً تطرح
بقي من الفضول أن نتوقع من هو طالب العلم النجدي الذي كان يناقش رشيد رضا وكتب له بحثا يرد عليه وطالبه بنشره وطالبه رشيد بتعديله
هل هوالشيخ بن يابس رحمه الله أم القصيمي أم فوزان السابق رحمه الله .... الله أعلم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[20 - 12 - 04, 09:30 ص]ـ
جزاكم الله خيرا على هذه الفائدة، وكما تفضلت فمحمد رشيد رضا عنده شطحات في بعض المسائل مثل إنكاره لحادثة إنشقاق القمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها، ومسألة تقوي الحديث بالطرق فكما تفضلت أنها ليست بإطلاق فالناس فيها طرفان ووسط، فبعضهم يغلب عليه تقوية الأحاديث بالطرق الواهية والمنكرة كفعل السيوطي في اللآلىء المصنوعة في محاولته لتقوية الأحاديث الموضوعة بطرق باطلة منكرة، وفي الطرف الآخر تجد أن ابن حزم ينكر تقوي الحديث بالطرق مطلقا.
والمرجع في هذه المسألة وغيرها من علوم الحديث إلى أهل الحديث وأئمة الشأن
وللفائدة ينظر هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=36428#post36428
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[20 - 12 - 04, 11:44 ص]ـ
ما رأيت في ذلك أضبط و لا أدق من أستاذي / طارق بن عوض الله ـ حفظه الله تعالى ورعاه وأتم علينا نعمته بتدريسه علوم الحديث ـ آمين(38/359)
هل بوجود الماء يبطل التيمم من غير ناقض؟
ـ[مجود]ــــــــ[20 - 12 - 04, 08:27 ص]ـ
السلام عليكم
معشر المشائخ والفضلاء وطلبة العلم وفق الله الجميع لمرضاته
هل وجود الماء يبطل التيمم قولا واحدا ... ؟ وهل هناك خلاف في المسألة وما أدلة المخالفين جزاكم الله خيرا
ـ[مجود]ــــــــ[20 - 12 - 04, 12:53 م]ـ
هل من مجيب احبائي؟؟
ـ[مجود]ــــــــ[22 - 12 - 04, 01:12 م]ـ
نريد جوابا
ـ[هشام بن سعد]ــــــــ[22 - 12 - 04, 01:18 م]ـ
بسم الله والحمد لله ..
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: (الصعيد طهور المؤمن وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسّه بشرته). والأمر في الحديث للوجوب.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[22 - 12 - 04, 01:47 م]ـ
نعم أخي الكريم
فعندنا نحن الحنفية لو كان جالسا غير منتبه وكان متيمما، فمر عليه الماء فوضوؤه منتقض لوجود الماء وعدم المانع من استعماله
ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[22 - 12 - 04, 07:31 م]ـ
وهذا أخي ليس عند الحنفية فقط بل هو مذهب الجمهور وقد نقل ابن المنذر الإجماع على هذا
قال الإمام النووي-يرحمه الله-في المجموع ج2/ 241/دار عالم الكتب: قال المصنف رحمه الله تعالى إذا تيمم لعدم الماء ثم رأى الماء فإن كان قبل الدخول في الصلاة بطل تيممه لأنه لم يحصل في المقصود، فصار كما لو رأى الماء في أثناء التيمم
الشرح: إذا تيمم لحدث أصغر أو أكبر ثم رأى ماء يلزمه استعماله بطل تيممه بلا خلاف عندنا سواء رآه في أثناء التيمم أو بعد الفراغ منه وقولنا تيمم لعدم الماء احتراز ممن تيمم لمرض أو جراحة ونحوهما مما لا يشترط فيه عدم الماء، فإن هذا لا يؤثر فيه وجود الماء وقولنا ماء يلزمه استعماله احتراز مما إذا رآه ولم يتمكن من استعماله بأن كان دونه حائل أو كان محتاجاً إليه لعطش ونحوه فإنه لا يبطل تيممه لأن وجود هذا الماء كالعدم ولا فرق عندنا بين أن يجد الماء وقد ضاق وقت الصلاة بحيث لو اشتغل بالوضوء خرج وقت الصلاة ولو صلى بالتيمم أدرك وبين ألا يضيق، هذا مذهبنا ونقل ابن المنذر في كتابيه كتاب «الإجماع» وكتاب «الإشراف» إجماع العلماء عليه ونقل أصحابنا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن التابعي و الشعبي أنهما قالا إن رأى الماء بعد الفراغ من التيمم لا يبطل وإن رآه في أثنائه بطل، ونقل القاضي أبو الطيب وغيره الإجماع على أن رؤيته في الثانية يبطل، واحتج لأبي سلمة بأن وجود المبدل بعد فراغه من البدل لا يبطل البدل كما لو وجد المكفر الرقبة بعد فراغه من الصوم، وكما لو فرغت من العدة بالأشهر ثم حاضت واحتج أصحابنا بقوله صلى الله عليه وسلم «الصعيد الطيب وضوء المسلم، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته» وهو صحيح سبق بيانه، وبالقياس على رؤيته في أثناء التيمم، وبأن التيمم لا يراد لنفسه بل للصلاة، فإذا وجد الأصل قبل الشروع في المقصود لزم الأخذ بالأصل، كالحاكم إذا سمع شهود الفرع، ثم حضر شهود الأصل قبل الحكم، والجواب عن الصوم والأشهر أنهما مقصودان وذكر القاضي عبد الوهاب المالكي أن مذهبهم أنه يتوضأ إلا أن يخشى فوت الوقت، ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا فرق، لأنه واجد للماء والله أعلم قال أصحابنا ولو توهم القدرة على ما يجب استعماله، بطل تيممه كما لو تيقنه وذلك بأن يرى سراباً ونحوه أو جماعة يجوز أن معهم ماء، وإنما يبطل في جميع هذه الصور، إذا لم يقارن ذلك ما يمنع وجوب استعماله، بأن يحول دونه سبع، ونحوه أو يحتاج إليه للعطش، وقد سبقت المسألة بنظائرها
ـ[مجود]ــــــــ[24 - 12 - 04, 12:28 ص]ـ
بارك االله فيك اخي اباداود الكناني وبقية من شارك(38/360)
عاجل: كيف يتم حساب اليوم السابع لمن ولد بالليل ... ؟؟؟
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[20 - 12 - 04, 08:27 ص]ـ
مثال:
ولد مولود يوم الجمعة بالليل (10 مساء مثلا) فهل يعتبر من مواليد يوم الجمعة أم من مواليد يوم السبت؟؟
ـ[عبدالله الحويل]ــــــــ[20 - 12 - 04, 03:40 م]ـ
#الأصل أن اليوم إذا أطلق يشمل الليل والنهار
#الليل يكون قبل النهار في اليوم (فليلة السبت مثلاً تسبق يوم السبت)
#الليل يبدأ من مغيب الشمس وينتهي بطلوعها والعكس في النهار
#لكن العرف الآن أن اليوم يبدأ من تمام الساعة 1ليلاً ولهذا تراهم يقولون (الواحدة صباحاً)
#وعليه فالمولود هذا قد ولد ليلة السبت حقيقةً ويوم الجمعة عرفاً
#ومسألة الحساب يسيرة إذ في الليلة الثامنة (وهي ليلة الأحد كما في المثال) يكون تم له سبعة أيام وثمان ليال
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[20 - 12 - 04, 05:16 م]ـ
حكى ابن حجر في الفتح حول المسألة قولين، قول بعد يوم الولادة
وقول بعدم عد يوم الولادة ..
والأمر واسع جدا ...
وإن كان الأقرب والأحكم عندي أن يتم حساب يوم الولادة وتكون العقيقة
في اليوم السابع للحكم البالغة في عدد السبعة، وقد خلق الله السموات
والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وهذا يقتضي أن يكون في اليوم
السابع (ودلالة الايات تشير إليه)، فسواء ولد الجنين ليلا أو نهارا
يعد ذلك اليوم (لأن الأيام السبعة مقصود بها جملة الليل والنهار) ...
والله أعلم ..
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[20 - 12 - 04, 09:20 م]ـ
جزاكم الله خيرا .......
وان كنت اطمع في بعض فتاوى العلماء المعاصرين ان وجدت .... ز
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[20 - 12 - 04, 10:18 م]ـ
الأخ أبو فيصل
من المعاصرين الشيخ خالد المشيقح الفقيه النحرير تلميذ فقيه العصر ابن عثيمين، يرى أنه إذا ولد المولود بعد غروب الشمس فيحسب من اليوم الذي بعده، فعلى سؤالك يحسب من يوم السبت.
والله أعلم(38/361)
سؤال: هل يقضي المغمى عليه الصلاة؟
ـ[العنبري]ــــــــ[20 - 12 - 04, 10:11 ص]ـ
السلام عليكم
أرجو من الإخوة إفادتي بحكم المغمى عليه، هل يقضي الصلاة، مع الدليل جزاكم الله خيراً
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[20 - 12 - 04, 06:26 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخواني الكرام أنقل لكم فتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في هذه المسالة وقبل أن أنقل الفتوى قد يتسأل البعض عن تركيزي غالبا على فتاوى العلامة ابن عثيمين رحمه الله.
فأقول: هذا العَلم أيها لأخوة من أئمة هذا العصر في العلم الشرعي ومن له اطلاع واسع على مؤلفاته يعلم ذلك وهو ممن ينهج نهج السلف في العقيدة والأخذ بالدليل ويستقريء الخلاف في المسألة ويرجح دون تعصب لأحد وقد أعطه الله قوة في الفهم والاستنباط ففي الغالب أن الصواب حليفة نحسبه والله حسيبة ولا ندعي له العصمة ولذلك تجده إذا تكلم في مسألة يفصلها تفصيلا حتى يأتي على معظم تساؤلات لم يسأل عنها السائل فتجد مادة علمية وافرة.
وأوجه نصيحة لإخواني طلبت العلم الاستفادة من علم هذا لإمام ومؤلفاته ودروسه وهي متوفرة ولله الحمد مقرؤة ومسموعة في المكتبات وفي موقع الشيخ.
أما إجابة سؤال لأخ العنبري فيجده في جواب الشيخ التالي:
وسئل فضيلة الشيخ – رحمه الله – عن فاقد الذاكرة والمغمى عليه هل تلزمهما التكاليف الشرعية؟
فأجاب بقوله: إن الله – سبحانه وتعالى – أوجب على الإنسان العبادات إذا كان أهلاً للوجوب، بأن يكون ذا عقل يدرك به الأشياء، وأما من لا عقل له فإنه لا تلزمه الشرائع، ولهذا لا تلزم المجنون ولا تلزم الصغير الذي لم يميز، بل ولا الذي لم يبلغ أيضاً، وهذا من رحمة الله تعالى، ومثله أيضاً المعتوه الذي أصيب بعقله على وجه لم يلغ حد الجنون، ومثله الكبير الذي بلغ فقدان الذاكرة فإنه لا يجب عليه صلاة ولا صوم، لأنه فاقد الذاكرة وهو بمنزلة الصبي الذي لا يميز فتسقط عنه التكاليف فلا يلزم بها.
وأما الواجبات المالية فإنها تجب في ماله ولو كان فاقد الذاكرة.
فالزكاة مثلاً تجب في ماله ويجب على من تولى أمره أن يخرج الزكاة عنه، لأن وجوب الزكاة يتعلق بالمال كما قال الله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ) (1). فقال (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ) ولم يقل خذ منهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ عندما بعثه إلى اليمن: (أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم) (2). وعلى هذا فالواجبات المالية لا تسقط عن فاقد الذاكرة، أما العبادات البدنية كالصلاة، والطهارة والصيام فإنها تسقط عن مثل هذا الرجل لأنه لا يعقل.
وأما من زال عقله بإغماء من مرض ونحوه فإنه لا تجب عليه الصلاة على قول أكثر أهل العلم، فإذا أغمى على المريض لمدة يوم أو يومين فلا قضاء عليه، لأنه ليس له عقل، وليس كالنائم الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) (1). لأن النائم معه إدراك بمعنى أنه يستطيع أن يستيقظ إذا أوقظ، وأما المغمى عليه فلا يستطيع أن يستيقظ إذا أوقظ، هذا إذا كان الإغماء بغير سبب، أما إذا كان الإغماء بسبب منه كالذي أغمى عليه من البنج ونحوه فإنه يقضي الصلاة التي مرت عليه وهو حال الغيبوبة، والله أعلم.
ـ[ابوعبدالله العدناني]ــــــــ[20 - 12 - 04, 08:49 م]ـ
وكذلك ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالىعنه أنه أغمي عليه ولم يقضي،و نسيت من خرّجه.
ولعله عند ابن أبي شيبة(38/362)
برنامج جديد يهم كل المشتغلين بالحديث الشريف
ـ[أيمن أبو عبد الله]ــــــــ[20 - 12 - 04, 03:01 م]ـ
أبشركم بصدور النسخة التجريبية من برنامج "اتقان الحرفة بإكمال التحفة" (تحفة الأشراف للمزي)
ملحقًا بها الكتب الحديثية الستة التي عنيت بها وما جرى مجراها مدققة ومراجعة بكل دقة
إضافة إلى العديد من الخدمات المعلوماتية التي لا يستغني عنها باحث أو متخصص
أدعوكم جميعًا للتسجيل للحصول على نسخة تجريبية مجانية من هذا البرنامج الرائع
أيمن أبو عبد الله
ـ[عابر سبيل]ــــــــ[20 - 12 - 04, 03:43 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الكريم أبو عبدالله، لقد سمعت عن هذا البرنامج منذ شهور عدة، وعرفت أن الذي يمول هذا المشروع رجل أعمال سعودي، ويقيم في السعودية، وقد أسس شركة كبيرة لخدمة السنة، وهو معروف في السعودية، فهل هذا هو البرنامج الذي تخصه بطاقة التسجيل؟ أتمنى أن يكون البرنامج بحجم ما سمعت من إطراء عليه من طلبة العلم بالقاهرة.
اللهم أرزقهم الجنة، وبارك لهم في أعمالهم
ـ[أيمن أبو عبد الله]ــــــــ[20 - 12 - 04, 04:34 م]ـ
أخي الفاضل
في الحقيقة أعرف كما سمعت أن هذه الشركة تخدم أساسًا القرآن والسنة
وأكبر مشروعاتها هي خدمة الكتب الحديثية المسندة
أما هذا البرنامج فيقوم أساسًا على تحفة الأشراف للحافظ المزي
بحيث يكون تخريج أي حديث معتمدًا على دقة المزي وما أثبته بالتحفة ولا يستطيع أحد من العاملين بالبرمجيات الوصول بالبحث النصي أو التخريج اليدوي ونصف الآلي الوصول لهذه الدقة
ويختلف البرنامج كما علمت عن الكتب المطبوعة للتحفة (نسخة عبد الصمد شرف الدين) و (نسخة بشار عواد معروف) بإضافة وربط الكتب الحديثية التي تناولتها التحفة وهي معلومة الضرورة لكل متخصص
وقد علمت أن تلك الكتب قد حررت ودققت إلكترونيًا بصورة غير مسبوقة داخل هذا البرنامج
وعلمت أيضًا أنهم قد أضافوا ترجمة مختصرة لرواة الأحاديث المدرجة بالتحفة وذلك في أعلى السند الذي يشترك فيه مصنفو الكتب الستة علاوة على ما توفر من نسخ المخطوطات المعتمدة لتحفة الأشراف
والله يجزيهم عنا وعن طلبة العلم وأهل الحديث خير الجزاء
ـ[أيمن أبو عبد الله]ــــــــ[20 - 12 - 04, 05:01 م]ـ
بعض الأخوة استثقل البطاقة مع الصورة المرفقة فهذه هي البطاقة والصورة منفصلتان
ـ[أيمن أبو عبد الله]ــــــــ[30 - 12 - 04, 10:37 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
طريقة جديدة لمن أراد الحصول على نسخة (تحفة الأشراف لمعرفة الأطراف) الحافظ المزي
مرفق ملف مع هذه الرسالة لتيسير التسجل
أهل الحديث هم أهل النبي
إن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا
أيمن أبو عبد الله
ـ[آل نظيف]ــــــــ[31 - 12 - 04, 12:51 ص]ـ
جزاك الله خيراً وزادك علماً وعملاً وإخلاصاً وتقوى.
ـ[عابر سبيل]ــــــــ[06 - 01 - 05, 08:50 ص]ـ
لقد سجلت بطاقة برنامج تحفة الأشراف، ولم استلم البرنامج إلى اليوم، أو على الأقل لم تذكروا كيف أستلم البرنامج، هل بزيارة الشركة، أم سيكون بتحميله من الملتقى وهو الأفضل لمن كان يقيم في مكان بعيد عن القاهرة، حيث أقيم بالفيوم.
ـ[أبو أنيس]ــــــــ[06 - 01 - 05, 07:55 م]ـ
وقمت أيضا بتعبئة البطاقة ولم أستلم البرنامج.
ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[06 - 01 - 05, 10:36 م]ـ
وأنا أيضا
ـ[أشرف المصرى]ــــــــ[08 - 02 - 05, 01:41 م]ـ
اخي الكريم لم يصلني شيء حتى الآن
اسمي: أشرف أبوالمعاطي محمد أبوالمعاطي
عنواني: انظر بريدك الخاص(38/363)
هل للمختلعة من رجوع إلى زوجها ... ؟!
ـ[عبد الله]ــــــــ[20 - 12 - 04, 08:25 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
إمرأة اختلعت من زوجها هل من سبيل
إلى العودة إليه مرة أخرى مع العلم أنها طلقها مرتين قبل أن تختلع؟؟
ـ[ابوعبدالله العدناني]ــــــــ[20 - 12 - 04, 08:46 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أولا: الخلع لاينقص عدد الطلاق والدليل قول الله تعالى (الطلاق مرتان) ثم قال (فلاجناح عليهما فيما افتدت به) والمراد به الخلع ثم قال (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) فذكر الخلع بين الطلقتين الأولى والثانية وبين والثالثة، ولو كان الخلع طلاقا لكان أربعا.
وأما بالنسبة لسؤالك:
فيجوز له الرجعة ((لكن بعقد جديد)) مع العلم أنه يبقى له طلقة واحدة،
وأما بالنسبة لعدة المخالعة فثلاثة قروء عند المذهب الحنبلي.
وهناك قول آخر: أنها تعتد بحيضة واحدة لأثر عثمان رضي الله عنه واختار هذا القول ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى
ـ[عبد الله]ــــــــ[20 - 12 - 04, 09:42 م]ـ
السلام عليكم
جزيت خيراً أخي
بقي إشكال واحد فقط
هل له أن يتزوجها مرة أخرى قبل إنقضاء عدتها أو حتى بعد العدة؟؟
ـ[ابوعبدالله العدناني]ــــــــ[20 - 12 - 04, 10:25 م]ـ
وعليكم السلام
أخي لعلك لم تتدبر كلامي السابق، وهو:
وأما بالنسبة لسؤالك:
فيجوز له الرجعة ((لكن بعقد جديد)) مع العلم أنه يبقى له طلقة واحدة،
والله تعالى أعلم(38/364)
أول ثلاث آيات من سورة غافر؟
ـ[أبنة الإسلام]ــــــــ[20 - 12 - 04, 10:34 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو منكم المساعدة
هل هناك حديث صحيح في أن أول ثلاث آيات من سورة غافر من أذكار الصباح والمساء؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[21 - 12 - 04, 09:38 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ورد في ذلك حديث ولكنه لايصح خرجه الترمذي وغيره
قال الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه حدثنا يحيى بن المغيرة أبو سلمة المخزومي المديني قال: حدثنا ابن أبي فديك، عن عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي، عن زرارة بن مصعب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " " من قرأ حم المؤمن إلى إليه المصير وآية الكرسي حين يصبح حفظ بهما حتى يمسي، ومن قرأهما حين يمسي حفظ بهما حتى يصبح
" ": " " هذا حديث غريب، وقد تكلم بعض أهل العلم في عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة المليكي من قبل حفظه. وزرارة بن مصعب هو: ابن عبد الرحمن بن عوف وهو جد أبي مصعب المدني " " *
ولفظ الحديث عندالدارمي حدثنا إسحاق بن عيسى، عن أبي معاوية هو محمد بن خازم، عن عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قرأ آية الكرسي، وفاتحة حم المؤمن إلى قوله: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير لم ير شيئا يكرهه حتى يمسي، ومن قرأها حين يمسي، لم ير شيئا يكرهه حتى يصبح " *
قال الإمام البخاري في التاريخ الكبير ج5:ص260
عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة القرشي المليكي منكر الحديث
وقال ابن حبان في المجروحين ج2:ص52
عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة المليكي الجعراني يروي عن عمه بن أبي مليكة وطاوس والزهري والقاسم روى عنه ابنه محمد بن عبد الرحمن منكر الحديث جدا ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات.
وقالل ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ج5:ص217
عبد الرحمن بن أبى بكر بن أبى مليكة القرشي المليكي التيمى روى عن أبيه أبى بكر بن أبى مليكة وعمه عبد الله بن أبى مليكة روى عنه روح بن عبادة وأبو نعيم والقعنبي سمعت أبى يقول ذلك نا عبد الرحمن قال ذكره أبى عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين انه قال عبد الرحمن بن أبى بكر التيمى ضعيف نا عبد الرحمن قال سألت أبى عن عبد الرحمن المليكي فقال ليس بقوي الحديث.
ـ[أبنة الإسلام]ــــــــ[21 - 12 - 04, 07:15 م]ـ
جزاك الله خيرا(38/365)
هل يوجد في زاد المستقنع مخالفة للمذهب الحنبلي
ـ[أبو صالح الطحان]ــــــــ[20 - 12 - 04, 10:34 م]ـ
أسعفوني بمخالفات زاد المستقنع للمذهب الحنبلي!! كم وأين؟؟
ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[29 - 08 - 05, 10:52 م]ـ
أكثر من ثلاثين مسألة، تجدها في نهاية متن الزاد بتحقيق الهبدان، وبالله التوفيق.
ـ[قاسم القاهري]ــــــــ[29 - 08 - 05, 11:11 م]ـ
أين طبع متن الزاد بتحقيق الهبدان وفقك الله؟
ـ[عبد البصير]ــــــــ[30 - 08 - 05, 07:34 ص]ـ
طبعة العسكر أفضل تحقيقًا وأجمل طباعة وفيها فصول مهمة في آخر الكتاب منها ما خالف فيه الماتن صاحب المقنع والمشهور من المذهب.
طبع لدى مدار الوطن للنشر.
سعره عشرون ريالاً.
ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[30 - 08 - 05, 01:26 م]ـ
أين طبع متن الزاد بتحقيق الهبدان وفقك الله؟
في دار العاصمة.
ـ[ماجد الودعاني]ــــــــ[30 - 08 - 05, 02:44 م]ـ
خالف المشهور من المذهب، وليس مخالفة المذهب.
ـ[خالد الحائلي]ــــــــ[30 - 08 - 05, 05:19 م]ـ
هل طبعة العسكر هي الطبعة التي بين فيها الزيادات على المقنع؟
ـ[عبد البصير]ــــــــ[31 - 08 - 05, 03:52 م]ـ
نعم طبعة العسكر هي التي فيها الزيادات على المقنع.
ـ[أبو فارس القرشي]ــــــــ[09 - 09 - 05, 08:08 ص]ـ
طبعة العسكر أفضل تحقيقًا وأجمل طباعة وفيها فصول مهمة في آخر الكتاب منها ما خالف فيه الماتن صاحب المقنع والمشهور من المذهب.
طبع لدى مدار الوطن للنشر.
سعره عشرون ريالاً.
أفضل طبعة في نظري هي طبعة دار ابن حزم , ومع أنها ليست مشكولة فهي قليلة الأخطاء ..
أما طبعة العسكر ففيها أخطاء طبعة الهندي وابن مانع وزيادة, ذلك أنه لم يعتمد على مخطوط للزاد بل اعتمد على الطبعتين السابقتين ومثله طبعة الهبدان.
والله أعلم
ـ[أبو مشاري]ــــــــ[09 - 09 - 05, 11:34 ص]ـ
أفضل طبعة في نظري هي طبعة دار ابن حزم , ومع أنها ليست مشكولة فهي قليلة الأخطاء ..
أما طبعة العسكر ففيها أخطاء طبعة الهندي وابن مانع وزيادة, ذلك أنه لم يعتمد على مخطوط للزاد بل اعتمد على الطبعتين السابقتين ومثله طبعة الهبدان.
والله أعلم
لعلك أخي لم تطلع على طبعة العسكر الجديدة (ط 2)
حيث أن الطبعة الأولى هي التي لم يعتمد فيها على نسخ خطية
أما الثانية فهي أصح النسخ في السوق ومن قارن عرف ما بذل فيها من جهد، و هي من مطبوعات دار مدار الوطن
وطبعة الهبدان في دار ابن خزيمة و تتميز بتقسيم الكلام ليسهل على الحفظ و التعليق إلا أنها و للأسف مليئة بالأخطاء
والله الموفق
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[09 - 09 - 05, 05:11 م]ـ
تحقيق الهبدان لـ " زاد المستقنع " تحقيقان:
الأول: تحقيق فيه بيان الصواب مما ذهب إليه، و هي التي طبعتها: دار ابن خزيمة مرتين:
الأولى: بحجم الجيب.
الثانية: بالحجم العادي، و الثانية من غير علم المحقق.
الثاني: تحقيق فيه بيان فروقات النسخ، و قد اعتمد على مخطوطتين _ فيما أذكر _، إحداهما نسخة منقولة عن نسخة المؤلف، و عهدي بعيد حيث كنت متابعاً معه في العمل.
و غاية علمي أنه توقَّفَ عن العمل على الثانية، و إلا فجهده فيها طيب و مفيد، و أشبه ما يكون بعناية سلطان العيد بمتن " دليل الطالب ".
ـ[أبو مشاري]ــــــــ[09 - 09 - 05, 11:04 م]ـ
مرحبا بالشيخ ذو المعالي
وقد مضى زمن طويل على رؤيتكم، و الاستفادة منكم، أعانكم الله و جزاكم الله خير
نسأل الله لكم الإعانة و التوفيق
...
أوضح العسكر في مقدمة طبعته الثانية أن النسخة التي اعتمد عليها الهبدان ليست منقولة عن نسخة المؤلف، بل هي نسخة منقولة عمن نقل عن خط المؤلف، و بالفعل فإن تنظيم طبعة الهبدان طيب جدا
(وإن كان في بعض الأماكن القليلة قد قُسم الكلام بما أخل بالمعنى)
لكن للأسف الأخطاء في طبعة الهبدان كثيرة جداً، و كان يشير إليها العسكر في فروقات النسخ بحرف ((م))، ولم يبين أن المراد طبعة الهبدان.
و قد ذكر الهبدان في آخر الكتاب مخالفات الزاد للمذهب، و زاد ثلاث، و فاته غيرها مع أن البهوتي قد أشار إلى بعض المخالفات الأخرى للزاد للمذهب في الروض، و لم يذكرها الهندي و لا العسكر.
والله الموفق
ـ[قاسم القاهري]ــــــــ[08 - 10 - 05, 06:41 ص]ـ
هل اهتم الهبدان بتشكيل المتن كما فعل العسكر؟
ـ[ابن جبير]ــــــــ[09 - 10 - 05, 06:34 م]ـ
جزاكم الله خيراً
قال الشيخ عبدالكريم الخضير في صدر شرحه على [نخبة الفِكَر]
الزاد فيه اكثر من ثلاثين مسألة خالف فيها المذهب فضلاً عن القول الراجح
ـ[المخلافي]ــــــــ[09 - 10 - 05, 11:10 م]ـ
هل تعرفون شرحا مبسطا على الزاد لأحد علماء عصرنا بحيث يكون كتعليقات على المتن مفهمة مزيلة للإشكالات إن وجدت؟
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[10 - 10 - 05, 12:25 ص]ـ
احسن الله اليكم واجزل لكم المثوبة والاجر
اخي المخلافي- بارك الله فيكم-
لعل شرح الشيخ الفوزان مناسب حيث انه يقع في مجلدين وسمعت الشيخ عبدالكريم الخضير يثني عليه في "كيف يبني طالب العلم مكتبته?"
وفقكم الله وسدد اقوالكم واعمالكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/366)
ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[11 - 10 - 05, 07:37 م]ـ
هل اهتم الهبدان بتشكيل المتن كما فعل العسكر؟
نعم يا أخي، وهو مناسب جداً للحفظ.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[11 - 10 - 05, 08:56 م]ـ
الذي أراه أن نشرة العسكر أحسن بكثير.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[11 - 10 - 05, 08:59 م]ـ
وهذا ما كنت نصحت به أحد إخواننا حول منهج دراسة الزاد.
1 - اختيار طبعة جيدة وانصحك بطبعة مدار الوطن بتحقيق العسكر.
2 - تحديد الفقرة المراد ة، وحفظها أو على الأقل تكريرها حتى يسهل استحضارها ولو بالمعنى.
3 - بعد ذلك تقرأ شرحها في كتاب الشيخ العثيمين، وتسمع شرحها في أشرطة الشنقيطي.
4 - فإذا انتهيت من دراسة (باب الطهارة مثلا) بهذه الطريقة فاقرأ باب الطهارة في فتاوى اللجنة الدائمة، وهكذا في كل باب وفي هذا فوائد شتى.
لك أن تتم الكتاب كله على هذه الطريقة ثم تنتقل إلى المرحلة التالية:
5 - دراسة الروض المربع مع حاشية ابن قاسم، وبعض الطلبة المتفرغين يجمعون بين هذه المرحلة وسابقتها (3) فيقرأون الجميع معا ولا أحب ذلك للمبتديء، أ و غير المتفرغ للطلب.
أعانك الله ووفقك
ودمت للمحب/أبو فهر(38/367)
هل يشترط نية لكل تكبيرة في الصلاة
ـ[مجود]ــــــــ[20 - 12 - 04, 11:47 م]ـ
سؤال للأخوة الأفاضل اتمنى الإجابة عليه
وهو:
لو كبر الإنسان ورفع من السجود ظانا انه في آخر الصلاة وتبين له انه قد بقيت ركعة بعد أن سُبِح به فهل يكبر للقيام للركعة المتبقية أم يكتفي بتكبير اعتداله؟
ارجو ان تكون الصورة قد اتضحت
ـ[مجود]ــــــــ[22 - 12 - 04, 01:10 م]ـ
اريد الجواب
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[23 - 12 - 04, 10:11 ص]ـ
بل يكتفي.
ـ[مجود]ــــــــ[24 - 12 - 04, 12:20 ص]ـ
يعني لا يشترط النية عند التكبير في التكبيرات الانتقالية؟!!!!!!!
من قال بذلك؟
لك مني جزيل الشكر
ـ[مجود]ــــــــ[25 - 12 - 04, 06:52 م]ـ
اريد الجواب يامشائخنا
هل يكتفي من وهم في التكبير بالتكبيرة المتوهمة ام يكبر تكبيرة اخرى
ـ[أبو علي]ــــــــ[26 - 12 - 04, 12:06 م]ـ
لا يأخي هذه وسوسة!
لايوجد عمل بلانيَّة
ـ[مجود]ــــــــ[27 - 12 - 04, 06:37 م]ـ
يا أخوان اريد جوابا علميا لا تبخلوا علينا
ـ[مجود]ــــــــ[29 - 12 - 04, 04:08 م]ـ
للرفع
ـ[حارث همام]ــــــــ[29 - 12 - 04, 04:48 م]ـ
الأخ الفاضل مجود ..
يكتفي بالتكبيرة، فإن كبر قاصداً التكبير للانتقال من وضعه الذي هو فيه فقد أوقعه على نية وقصد.
ولا يشترط لنية الفعل أن يدخل فيها ما قبله وما بعده، مثال: شخص يريد أن يغتسل بعد صلاة العشاء وقبل طعام العشاء، فلا يجب عليه أن يدخل في نيته الطرفين الخارجين عن موضوع الغسل أعني صلاة العشاء وطعام العشاء.
وكذلك من كبر للانتقال فليس من شرط تكبيرة الانتقال حتى تصح أن يدخل في نيتها طرفي محل وقوع التكبيرة وهما انتقاله من الوضع المحدد الذي هو فيه للآخر المحدد الذي يريد أن ينتقل إليه، فإن هذا خارج عن معنى التكبير ولا دليل يفيد اشتراطه.
والله أعلم.
ـ[صلاح عبدالواحد]ــــــــ[19 - 02 - 06, 12:42 ص]ـ
الوصف الكامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم
--------------------------------------------------------------------------------
الوصف الكامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم
قبل أن نبدأ
هل تعلم كم هو مقدار ما ستجنيه
من إحالتك لهذه الرسالة بعد قراءتها
ولو لقارئ واحد من بعدك؟
- وردت (صلى الله عليه وسلم) في هذا المقال مائة وإثنا عشرة مرة، وهذا معناه، أن الله جل وعلا سيصلي عليك بها ألفاً ومائة وعشرين مرة، وسيصلي عليك كل ملك مثلها، ملائكة لا يعلم عددهم إلا الخالق جل شأنه عالم الغيب والشهادة.
- وردت آية من القرآن الكريم في هذا المقال بلغت عدد حروفها ثلاث وستين حرفاً، والحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، وهذا يعني ستمائة وثلاثين حسنة.
- إعلم أن كل من سيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الرسالة ويكون سببها قراءة هذه الرسالة، فإن حسناتك منها وصلوات ربك وملائكته عليك في تصاعد مستمر.
تخيل أن تنتشر هذه الرسالة من بعدك تواتراً وتصل إلى
مائة ألف مسلم على الأقل؟ فماهي غنيمتك من ذلك؟
سأجعل حساب ذلك لك
بسم الله الرحمن الرحيم
صفة لونه
عن أنس رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أزهر اللون، ليس بالأدهم و لا بالأبيض الأمهق - أي لم يكن شديد البياض والبرص - يتلألأ نوراً).
صفة وجهه
كان صلى الله عليه وسلم أسيل الوجه مسنون الخدين ولم يكن مستديراً غاية التدوير، بل كان بين الاستدارة والإسالة هو أجمل عند كل ذي ذوق سليم. وكان وجهه مثل الشمس والقمر في الإشراق والصفاء، مليحاً كأنما صيغ من فضة لا أوضأ ولا أضوأ منه وكان صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر. قال عنه البراء بن عازب: (كان أحسن الناس وجهًا و أحسنهم خلقاً).
صفة جبينه
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيل الجبين). الأسيل: هو المستوي. أخرجه عبد الرازق والبيهقي وابن عساكر. وكان صلى الله عليه وسلم واسع الجبين أي ممتد الجبين طولاً وعرضاً، والجبين هو غير الجبهة، هو ما اكتنف الجبهة من يمين وشمال، فهما جبينان، فتكون الجبهة بين جبينين. وسعة الجبين محمودة عند كل ذي ذوق سليم. وقد صفه ابن أبي خيثمة فقال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجلى الجبين، إذا طلع جبينه بين الشعر أو طلع من فلق الشعر أو عند الليل أو طلع بوجهه على الناس، تراءى جبينه كأنه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/368)
السراج المتوقد يتلألأ).
صفة حاجبيه
كان حاجباه صلى الله عليه وسلم قويان مقوسان، متصلان اتصالاً خفيفاً، لا يرى اتصالهما إلا أن يكون مسافراً وذلك بسبب غبار السفر.
صفة عينيه
كان صلى الله عليه وسلم مشرب العينين بحمرة، وقوله مشرب العين بحمرة: هي عروق حمر رقاق وهي من علاماته صلى الله عليه وسلم التي في الكتب السالفة. وكانت عيناه واسعتين جميلتين، شديدتي سواد الحدقة، ذات أهداب طويلة - أي رموش العينين - ناصعتي البياض وكان صلى الله عليه وسلم أشكل العينين. قال القسطلاني في المواهب: الشكلة بضم الشين هي الحمرة تكون في بياض العين وهو محبوب محمود. وقال الزرقاني: قال الحافظ العراقي: هي إحدى علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، ولما سافر مع ميسرة إلى الشام سأل عنه الراهب ميسرة فقال: في عينيه حمرة؟ فقال: ما تفارقه، قال الراهب: هو شرح المواهب. وكان صلى الله عليه وسلم (إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين وليس بأكحل) رواه الترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (كانت عيناه صلى الله عليه وسلم نجلاوان أدعجهما - والعين النجلاء الواسعة الحسنة والدعج: شدة سواد الحدقة، ولا يكون الدعج في شيء إلا في سواد الحدقة - وكان أهدب الأشفار حتى تكاد تلتبس من كثرتها). أخرجه البيهقي في الدلائل وابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق.
صفة أنفه
يحسبه من لم يتأمله صلى الله عليه وسلم أشماً ولم يكن أشماً وكان مستقيماً، أقنى أي طويلاً في وسطه بعض ارتفاع، مع دقة أرنبته والأرنبة هي ما لان من الأنف.
صفة خديه
كان صلى الله عليه وسلم صلب الخدين. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده). أخرجه ابن ماجه وقال مقبل الوادي: هذا حديث صحيح.
صفة فمه وأسنانه
قال هند بن أبي هالة رضي الله عنه: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشنب مفلج الأسنان). الأشنب: هو الذي في أسنانه رقة وتحدد. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير والترمذي في الشمائل وابن سعد في الطبقات والبغوي في شرح السنة. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضليع الفم (أي واسع الفم) جميله، وكان من أحسن عباد الله شفتين وألطفهم ختم فم. وكان صلى الله عليه وسلم وسيماً أشنب - أبيض الأسنان مفلج أي متفرق الأسنان، بعيد ما بين الثنايا والرباعيات- أفلج الثنيتين - الثنايا جمع ثنية بالتشديد وهي الأسنان الأربع التي في مقدم الفم، ثنتان من فوق وثنتان من تحت، والفلج هو تباعد بين الأسنان - إذا تكلم رئي كالنور يخرج من بين ثناياه، - النور المرئي يحتمل أن يكون حسياً كما يحتمل أن يكون معنوياً فيكون المقصود من التشبيه ما يخرج من بين ثناياه من أحاديثه الشريفة وكلامه الجامع لأنواع الفصاحة والهداية).
صفة ريقه
لقد أعطى الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم خصائص كثيرة لريقه الشريف ومن ذلك أن ريقه صلى الله عليه وسلم فيه شفاء للعليل، ورواء للغليل وغذاء وقوة وبركة ونماء، فكم داوى صلى الله عليه وسلم بريقه الشريف من مريض فبرىء من ساعته بإذن الله. فقد جاء في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين الراية غداً رجلاً يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم يرجو أن يعطاها، فقال صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه. فأتي به وفي رواية مسلم: قال سلمة: فأرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي، فجئت به أقوده أرمد فتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه، فبرىء كأنه لم يكن به وجع). وروى الطبراني وأبو نعيم أن عميرة بنت مسعود الأنصارية وأخواتها دخلن على النبي صلى الله عليه وسلم يبايعنه، وهن خمس، فوجدنه يأكل قديداً (لحم مجفف)، فمضغ لهن قديدة، قالت عميرة: ثم ناولني القديدة فقسمتها بينهن، فمضغت كل واحدة قطعة فلقين الله تعالى وما وجد لأفواههن خلوف، أي تغير رائحة فم. ومما يروى في عجائب غزوة أحد، ما أصاب قتادة رضي الله عنه بسهم في عينه قد فقأتها له، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تدلت عينه،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/369)
فأخذها صلى الله عليه وسلم بيده وأعادها ثم تفل بها ومسح عليها وقال (قم معافى بإذن الله) فعادت أبصر من أختها، فقال الشاعر (اللهم صل على من سمى ونمى ورد عين قتادة بعد العمى).
صفة لحيته
(كان رسول الله صلى الله عليه حسن اللحية)، أخرجه أحمد وصححه أحمد شاكر. وقالت عائشة رضي الله عنها: (كان صلى الله عليه وسلم كث اللحية، - والكث: الكثير منابت الشعر الملتفها - وكانت عنفقته بارزة، وحولها كبياض اللؤلؤ، في أسفل عنفقته شعر منقاد حتى يقع انقيادها على شعر اللحية حتى يكون كأنه منها)، أخرجه أبو نعيم والبيهقي في دلائل النبوة وابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق وابن أبي خيثمة في تاريخه. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: (كان في عنفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم شعرات بيض). أخرجه البخاري. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: (لم يختضب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان البياض في عنفقته). أخرجه مسلم. (وكان صلى الله عليه وسلم أسود كث اللحية، بمقدار قبضة اليد، يحسنها ويطيبها، أي يضع عليها الطيب. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات). أخرجه الترمذي في الشمائل والبغوي في شرح السنة. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم حف الشارب وإعفاء اللحية.
صفة رأسه
كان النبي صلى الله عليه وسلم ذا رأس ضخم.
صفة شعره
كان صلى الله عليه وسلم شديد السواد رجلاً، أي ليس مسترسلاً كشعر الروم ولا جعداً كشعر السودان وإنما هو على هيئة المتمشط، يصل إلى أنصاف أذنيه حيناً ويرسله أحياناً فيصل إلى شحمة أذنيه أو بين أذنيه وعاتقه، وغاية طوله أن يضرب منكبيه إذا طال زمان إرساله بعد الحلق، وبهذا يجمع بين الروايات الواردة في هذا الشأن، حيث أخبر كل واحدٍ من الرواة عما رآه في حين من الأحيان. قال الإمام النووي: (هذا، ولم يحلق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه (أي بالكلية) في سني الهجرة إلا عام الحديبية ثم عام عمرة القضاء ثم عام حجة الوداع). وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير شعر الرأس راجله)، أخرجه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح. ولم يكن في رأس النبي صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعيرات في مفرق رأسه، فقد أخبر ابن سعيد أنه ما كان في لحية النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه إلا سبع عشرة شعرة بيضاء وفي بعض الأحاديث ما يفيد أن شيبه لا يزيد على عشرة شعرات وكان صلى الله عليه وسلم إذا ادهن واراهن الدهن، أي أخفاهن، وكان يدهن بالطيب والحناء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه، وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، فسدل النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد)، أخرجه البخاري ومسلم. وكان رجل الشعر حسناً ليس بالسبط ولا الجعد القطط، كما إذا مشطه بالمشط كأنه حبك الرمل، أو كأنه المتون التي تكون في الغدر إذا سفتها الرياح، فإذا مكث لم يرجل أخذ بعضه بعضاً، وتحلق حتى يكون متحلقاً كالخواتم، لما كان أول مرة سدل ناصيته بين عينيه كما تسدل نواصي الخيل جاءه جبريل عليه السلام بالفرق ففرق. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (كنت إذا أردت أن أفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم صدعت الفرق من نافوخه وأرسل ناصيته بين عينيه). أخرجه أبو داود وابن ماجه. وكان صلى الله عليه وسلم يسدل شعره، أي يرسله ثم ترك ذلك وصار يفرقه، فكان الفرق مستحباً، وهو آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم. وفرق شعر الرأس هو قسمته في المفرق وهو وسط الرأس. وكان يبدأ في ترجيل شعره من الجهة اليمنى، فكان يفرق رأسه ثم يمشط الشق الأيمن ثم الشق الأيسر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يترجل غباً، أي يمشط شعره ويتعهده من وقت إلى آخر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في طهوره، أي الابتداء باليمين، إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعل). أخرجه البخاري.
صفة عنقه ورقبته
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/370)
رقبته فيها طول، أما عنقه فكأنه جيد دمية (الجيد: هو العنق، والدمية: هي الصورة التي بولغ في تحسينها). فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: (كان عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم إبريق فضة)، أخرجه ابن سعد في الطبقات والبيهقي. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما قالت: (كان أحسن عباد الله عنقاً، لا ينسب إلى الطول ولا إلى القصر، ما ظهر من عنقه للشمس والرياح فكأنه إبريق فضة يشوب ذهباً يتلألأ في بياض الفضة وحمرة الذهب، وما غيب في الثياب من عنقه فما تحتها فكأنه القمر ليلة البدر)، أخرجه البيهقي وابن عساكر.
صفة منكبيه
كان صلى الله عليه وسلم أشعر المنكبين (أي عليهما شعر كثير)، واسع ما بينهما، والمنكب هو مجمع العضد والكتف. والمراد بكونه بعيد ما بين المنكبين أنه عريض أعلى الظهر ويلزمه أنه عريض الصدر مع الإشارة إلى أن بعد ما بين منكبيه لم يكن منافياً للاعتدال. وكان كتفاه عريضين عظيمين.
صفة خاتم النبوة
وهو خاتم أسود اللون مثل الهلال وفي رواية أنه أخضر اللون، وفي رواية أنه كان أحمراً، وفي رواية أخرى أنه كلون جسده. والحقيقة أنه لا يوجد تدافع بين هذه الروايات لأن لون الخاتم كان يتفاوت باختلاف الأوقات، فيكون تارة أحمراً وتارة كلون جسده وهكذا بحسب الأوقات. ويبلغ حجم الخاتم قدر بيضة الحمامة، وورد أنه كان على أعلى كتف النبي صلى الله عليه وسلم الأيسر. وقد عرف سلمان الفارسي رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الخاتم. فعن عبد الله بن سرجس قال: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزاً ولحماً وقال ثريداً. فقيل له: أستغفر لك النبي؟ قال: نعم ولك، ثم تلى هذه الآية: (واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات) محمد/19. قال: (ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى عليه خيلان كأمثال الثآليل)، أخرجه مسلم. قال أبو زيد رضي الله عنه: (قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقترب مني، فاقتربت منه، فقال: أدخل يدك فامسح ظهري، قال: فأدخلت يدي في قميصه فمسحت ظهره فوقع خاتم النبوة بين أصبعي قال: فسئل عن خاتم النبوة فقال: (شعرات بين كتفيه)، أخرجه أحمد والحاكم وقال (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي. اللهم كما أكرمت أبا زيد رضي الله عنه بهذا فأكرمنا به يا ربنا يا إلهنا يا من تعطي السائلين من جودك وكرمك ولا تبالي.
ـ[أحمد الشهاب]ــــــــ[21 - 02 - 06, 10:56 م]ـ
لا يلزمه تكبيرة جديدة، والنية غير لازمة لتكبيرات الانتقال، هذا هو المقرر عند الشافعية.(38/371)
هل مسئلة التوسل هل هي مسئلة عقدية و مسئلة خلافية؟
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[21 - 12 - 04, 12:13 ص]ـ
تنبيه من المشرف
هذه المسألة سبق بحثها فاستخدم خاصية البحث بارك الله فيك ولاداعي لنكرار المواضيع(38/372)
علماء مغمورون
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[21 - 12 - 04, 11:36 ص]ـ
السلام عليكم
حياكم الله جميعاً
أحببت أن أذكر أسماء لعلماء كانت لهم جهود في الذب عن السنة لكنهم لم يشتهروا بين الناس وهم كثر في زماننا هذا.
ابتدأ بذكر
العلامة عبدالرحمن المعلمي اليماني - رحمه الله -.
فمن يعطنا طرفاً من سيرته - وفقكم الله-.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[21 - 12 - 04, 01:20 م]ـ
أخي الحبيب
من الصعب جدا أن تقول عن المعلمي إنه كان مغمورا، وكافة أهل الحديث وطلبة العلم في هذا العصر ينهلون من كتاباته.
إلا أن يكون قصدك: كان مغمورا عند العوام ونحوهم.
لكن مثل هؤلاء لا اعتبار بوفاقهم ولا خلافهم، فالمشهور عندهم هو المغمور حقا.
والله أعلم.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[21 - 12 - 04, 01:36 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
هذه ترجمته رحمه الله
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=20260&highlight=%C7%E1%E3%DA%E1%E3%ED
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[22 - 12 - 04, 10:50 ص]ـ
بارك الله فيكم
صدقت أخي عصام لكن نرى أن المعلمي -رحمه الله - شهرته بعد وفاته أكثر من حياته، على العموم ربما أكون مخطئ لكن العبرة بذكر سير هؤلاء العلماء، وبارك الله فيك أخي الفاسي.
أحد العلماء الكبار وهو أمجد الزهاوي - رحمه الله - عالم العراق الكبير وكانت له يد طولى في طرد الاحتلال الانجليزي وكذلك في دحض شبه الشيوعية. من لديه ترجمة وافية يا حبذا أن يضيفيها.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 12 - 04, 02:56 م]ـ
http://www.altareekh.com/doc/article.php?sid=803&mode=&order=0
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[24 - 12 - 04, 08:11 ص]ـ
بارك الله فيك أخي ابن وهب.
وهذه ترجمة الشيخ أبو بكر خوقير
قال عنه الشيخ حاتم العوني الشريف -حفظه الله -:
وفي آخر حكم الأشراف كانت الدعوة السلفية محاربةً بكل قوّة؛ لتعلّق ذلك بالصراعات السياسية بين الحجاز ونجد. وما قصة العالم المكي السلفيّ أبي بكر بن محمد عارف بن عبد القادر خوقير (ت1349هـ) عنّا ببعيد؛ الذي أوذي أشد الإيذاء، حتى سجن هو وابنه، وقتل ابنه في السجن، وبقي هو في السجن إلى أن سقط حكم الأشراف في مكّة المكرمة، كل ذلك من أجل معتقده السلفي، والذي لم يكن له فيه أتباع تُخشى شوكتهم في الحجاز، بل هو تيار مكبوت أتباعه، متفرقون، لا يجمعهم تنظيم، ولا يتكلم بلسانهم خطيب. ومع ذلك أوذي هذا العالم بكل تلك القسوة، وبهذا القدر الغالي في مصادرة الرأي الآخر، وكبت الحريات الدينية. اهـ
نقلاً من مقال:الحجاز والتسامح الديني مناقشة لكتاب مهد الإسلام للكاتبة مي يماني. الاسلام اليوم.
وذكر الزركلي ترجمته:
أبُو بَكْر خُوقير) 1282 - 1349ه، 1865 - 1930م (أبو بكر بن محمد بن عارف بن عبد القادر بن محمد علي خوقير: فقيه حنبلي، من أهل مكة، مولداً وسكناً ووفاة. عين مفتياً للحنابلة سنة 1327 ونكب في أيام الشريف حسين بن علي فحبس 18 شهراً، ثم نحواً من 70 شهراً. واشتغل بعد انطلاقه بالاتجار في الكتب، فكانت له مكتبة في باب السلام بمكة. وعين مدرساً بالحرم الملكي، في العهد السعودي، واستمر إلى أن توفي. له) فصل المقال وإرشاد الضال في توسل الجهال-ط (و) مسامرة الضيف في رحلة الشتاء والصيف-ط (و) ما لا بدّ منه في أمور الدين-ط (و) التحقيق في الطريق-خ (في نقد طرق المتصوفة الكاشاني) 00 - 587ه، 00 - 1191م اهـ
وترقبوا القادم
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[24 - 12 - 04, 08:15 ص]ـ
ونقل الشيخ عبدالرحمن الفقيه - حفظه الله - مشرف الملتقى من مجلة المنار جزءاً من سيرته:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=112648#post112648
الشيخ أبي بكر خوقير
وفاته وملخص ترجمته
(1)
فاجأتنا أنباء الحجاز في الشهر الماضي بوفاة صديقنا العالم العامل المصلح
الشيخ أبو بكر خوقير، تغمده الله تعالى برحمته، فننشر للقراء موجزًا من ترجمته
كما علمناه من أصدق إخواننا وإخوانه. فنقول:
هو أبو بكر بن محمد عارف بن عبد القادر بن محمد علي خوقير. من بيت
علم بمكة، ولد فيها وتفقه أولاً على مذهب الحنفية تبعًا لآبائه، ثم إن أستاذه مفتي مكة
الشيخ عبد الرحمن سراج الحنفي أشار عليه وعلى آخرين من طلبة العلم بأن
يتفقهوا في المذهب الحنبلي؛ ليكون في علماء الحجاز مَن يتولى منصب الفتوى في
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/373)
هذا المذهب بدلاً من علماء نجد؛ الذين كانوا يتولونه لعدم وجود أحد من علماء
الحنابلة في الحجاز، ولم يكن هذا مما ترتاح إليه الحكومة العثمانية ولا أمراء الحجاز،
فدرس الفقيه المذهب، وتمكن فيه وفي مذهب السلف في العقائد. وقد عُين مفتيًا
للحنابلة في أول إمارة الشريف حسين بن علي، ولم يلبث أن غضب عليه فعزله
وعين بدله أحد الشافعية، فكان لا يُفتي للحنابلة إلا بعد مراجعته والأخذ بما يرشده
إليه، وجعله الشريف حسين عضوًا في مجلس الشيوخ ثم عزله بعد سنة لاعتراضه
على خوض محرر جريدة القبلة في تفسير القرآن بغير علم، وكان الشريف نفسه هو
الذي يفسر بعض الآيات برأيه في بعض المقالات التي ينشرها في تلك الجريدة وفي
بعض بلاغاته الرسمية أيضًا.
وقد امتحن وأُوذي إيذاءً شديدًا جزاءً له على إنكار البدع والخرافات ولا سيما
بدع القبوريين والمتصوفين، حُبس أولاً ثمانية عشر شهرًا، ثم حبس ثانيًا نحوًا من
سبعين شهرًا في عهد الشريف حسين، وحبس ولده الشيخ عبد القادر في سجن القبو
الذي هو شر من سجن الحجاج بن يوسف، وقد سبق وصفه في المنار، فمات فيه
صبرًا، وكان له ابن صغير فمات كمدًا وقهرًا، وخرج الشيخ من سجنه لا مال له،
وإنما كان يصيبه قليل من أوقاف الحرمين التي تأتي من الآستانة ومصر والشام
والعراق. وكان قد اعتاد الاتِّجار بالكتب منذ عزله الشريف عون الرفيق من وظائف
الحرم الشريف؛ إذ كان غضب على الشيخ عبد الرحمن سراج مفتي مكة ورئيس
العلماء فيها فعزله وعزل جميع رجاله من المفتين والمدرسين. وكان للفقيد منها
إفتاء الحنابلة وإمامة الصلاة في مقام الحنابلة كما كان مدرسًا.
وكان يدعو للشريف عون بالرحمة لإلجائه إلى تجارة الكتب التي تعينه على
العلم، فكان يذهب إلى الهند يحمل إليها من مطبوعات مصر ومكة ويعود منها
ببعض مطبوعاتها إلى مكة، وقد جلست إليه في مكتبته في باب السلام غير مرة،
وكان مهذبًا رقيق الطبع حسن المعاشرة على شدته في دينه وأمره بالمعروف ونهيه
عن المنكر، حتى أن مجلسه لا يخلو من دعابة ما في المفاكهة، ونكت أدبية
وتاريخية وكان يحب سماع الأصوات الشجية ولا يرى بها بأسًا.
(للترجمة بقية)
((يتبع بمقال تالٍ))
_______________________
((مجلة المنار ـ المجلد [31] الجزء [3] صـ 240 ربيع الآخر 1349 ـ سبتمبر 1930))
الشيخ أبو بكر خوقير
تتمة ترجمته
وله مصنَّفات نافعة منها:
(1) فصل المقال وإرشاد الضال في توسل الجهال، طبع في مطبعة
المنار بمصر. و (2) مسامرة الضيف في رحلة الشتاء والصيف، طبع في
بيروت. و (3) ما لا بد منه في أمور الدين، طبع في مصر. و (4) حسن
الاتصال بفصل المقال في الرد على با بُصيل وكمال. و (5) السجن
والمسجونون. (6) ما لا غنى عنه شرح ما لا بد منه. (7) التحقيق في الطريق
في نقد الطرق المتصوفة. وهذه المصنفات لم تطبع وهي جديرة بالطبع.
وكان يقرأ لطائفة من الطلاب دروسًا في العلوم الدينية والتاريخية وغيرها في
بيته بعضها بالنهار وبعضها بالليل، وهو لم يتعرّف إلى الملك عبد العزيز آل سعود
إمام السلفيين ولم يطلب منه مساعدة ولا وظيفة على كونه أكبر علماء السلفيين
وفقهاء الحنابلة في الحجاز، ولكن دلَّه عليه بعض العارفين بقدره فجعله مدرسًا في
الحرم الشريف قبل وفاته بسنة.
توفاه الله تعالى في بلدة الطائف مصطاف الحجاز في يوم الجمعة غرة ربيع
الأول من هذا العام بمرض الزحار عن عمر ناهز السبعين رحمه الله تعالى رحمة
واسعة، وجمعنا به في دار القرار مع المقربين والأبرار.
استدراك على ما نشر
من الترجمة في الجزء الثالث
في عام 1324 و1325 كان الشريف علي باشا أمير مكة وهو الآن مقيم
بمصر وفي إمارته كان الشيخ أحمد فتة الشافعي مفتيًا للحنابلة وكان الذي يكتب له
الفتوى ويستشار فيها الشيخ أبو بكر خوقير.
لما صار الشريف حسين أمير مكة في سنة 1327 عين الشيخ أبا بكر خوقير
مفتيًا للحنابلة ثم عزله، وعين الشيخ عبد الله بن حميد النجدي مفتيًا للحنابلة بمكة
وحفيد الشيخ محمد بن حميد مفتي الحنابلة بمكة سنة 1290 وهو مؤلف (السحب
الوابلة في تراجم الحنابلة) ذيل الطبقات للحافظ ابن رجب.
ثم عزل عبد الله بن حميد وعيّن الشيخ عمر باجُنيد الشافعي مفتيًا للحنابلة
وهو من علماء مكة القبوريين - والآن دخل الوكر - وهو تلميذ با بصيل تلميذ
دحلان. وقد استدركت بهذا على عبارة الترجمة لئلا يقول الناس ليس بين خوقير
وبا جنيد اتفاق حتى يكتب له الفتوى.
________________________
((مجلة المنار ـ المجلد [31] الجزء [4] صـ 320 جمادى الأولى 1349 ـ أكتوبر 1930))
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[24 - 12 - 04, 08:18 ص]ـ
بارك الله فيكم
صدقت أخي عصام لكن أليس -وفقك الله - المعلمي -رحمه الله - شهرته بعد وفاته أكثر من حياته؟، على العموم ربما أكون مخطئ لكن العبرة بذكر سير هؤلاء العلماء، وبارك الله فيك أخي الفاسي.
أحد العلماء الكبار وهو أمجد الزهاوي - رحمه الله - عالم العراق الكبير وكانت له يد طولى في طرد الاحتلال الانجليزي وكذلك في دحض شبه الشيوعية. من لديه ترجمة وافية يا حبذا أن يضيفيها.
12212
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/374)
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[24 - 12 - 04, 08:19 ص]ـ
غيرت مشاركتي:
كلمة (نرى) حُذفت - وفقكم الله - لعدم مناسبتها للمقام؟
غفر الله لي ولكم.
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[25 - 12 - 04, 09:31 م]ـ
بارك الله فيكم
الشيخ محمد بن عبدالوهاب البنا، نزيل جدة وقد كان مدرساً في الجامعة الاسلامية في عصرها الذهبي، كان الامام الالباني - رحمه الله - إذا زار جدة بات عند الشيخ محمد البنا، الشيخ البنا رجل كبير في السن الآن وهو في غالب أوقاته مقعد،
بارك الله فيكم من يأتنا بترجمة له.(38/375)
أصناف المغرورين .........
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[21 - 12 - 04, 03:49 م]ـ
قال الشيخ الإمام العالم العامل حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالى الطوسى رحم الله وعفا عنه:
الصنف الأول من المغرورين العلماء
والمغرورون منهم فِرق: الفرقة الأولى فرقة منهم لما أحكمت العلوم الشرعية والعقلية تعمقوا فيها واشتغلوا بها وأهملوا تفقد الجوارح وحفظها عن المعاصى وإلزامها الطاعات فاغتروا بعلمهم وظنوا أنهم عند الله بمكان.
وأنهم قد بلغوا من العلم مبلغا لا يعذب الله تعالى مثلهم بل يقبل عليهم ويقبل فى الخلق شفاعتهم ولا يطالبهم بذنوبهم وخطاياهم وهو مغرورون فإنهم لو نظروا بعين البصيرة علموا أن العلم علمان: علم معاملة، وعلم مكاشفة.
وعلم المكاشفة وهو العلم بالله تعالى وبصفاته.
ولا بد من علم المعاملة لتتم الحكمة المقصودة وهى العلم بمعرفة الحلال الحرام ومعرفة أخلاق الناس المذمومة والمحمودة.
ومثالهم مثال طبيب طب غيره وهو عليل قادر على طب نفسه ولم يفعل.
وهل ينفع الدواء بالوصف!.
هيهات لا ينفع الدواء إلا من شربه بعد الحمية.
وغفلوا عن قوله سبحانه وتعالى: (قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها) ولم يقل من يعلم تزكيتها وأهمل علمها وعلمها الناس.
وغفلوا عن قوله صلّى الله عليه وسلّم: (إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه (. وغير ذلك كثير.
وهؤلاء المغرورن - نعوذ بالله منهم - وإنما غلب عليهم حب الدنيا وحب الآخرة وحب الراحة.
وظنوا أن علمهم ينحيهم فى الآخرة من غير عمل.
الفرقة الثانية وفرقة أخرى أحكموا العلم والعمل الظاهر وتركوا المعاصى الظاهرة وغفلوا عن قلوبهم فلم يمحو منها الصفات المذمومة عند الله كالكبر والرياء والحسد وطلب الرياسة والعلا وإرادة الثناء على الأقران والشركاء وطلب الشهرة فى البلاد والعباد وذلك غرور سببه غفلتهم عن قوله عليه الصلاة والسلام: (الرياء الشرك الأصغر (.
وقوله: (حب المال والشرف ينبتان النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل (.
إلى غير ذلك من الأخبار.
وغفلوا عن قوله تعالى: (إلا من أتى الله بقلب سليم (.
فغفلوا عن قلوبهم واشتغلوا بظواهرهم.
ومن لا يصفى قلبه لا تصح طاعته.
ويكون كمريض ظهر به الجرب فأمره الطبيب بالطلاء وشرب الدواء.
فاشتغل بالطلاء وترك شرب الدواء.
فأزال ما بظاهره.
ولم يزل ما بباطنه.
وأصل ما على ظاهره مما فى باطنه.
فلا يزال جربه يزداد أبدا مما فى باطنه.
فكذلك الخبائث إذا كانت كامنة فى القلب يظهر أثرها على الجوارح فلو زال ما فى باطنه استراح الظاهر.
هذا رابط الموضوع
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=148&CID=1
ـ[عصام البشير]ــــــــ[21 - 12 - 04, 04:22 م]ـ
أخي الفاضل الشهري
جزاك الله خيرا
لي عليك عتب في أمرين:
أولهما: ما حليت به أبا حامد الغزالي من كونه (الإمام العالم العامل حجة الإسلام). فالرجل على فرط ذكائه، واتساع دائرة علومه لا إخاله يستحق هذه الأوصاف مع تلك الطوام التي وقع فيها.
وثانيهما أنني لا أظن حديث (حب المال والشرف .. الخ) ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأثابكم الله خيرا.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[21 - 12 - 04, 04:27 م]ـ
ثم استدركتُ بعد بحث يسير: بأن هذا الحديث قال فيه العراقي: لم أجده.
فلعله: لا أصل له.
والله أعلم.
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[21 - 12 - 04, 06:45 م]ـ
جزاك الله خيرا لكن أرجو إعادة النظر في لقب "حجة الإسلام" ليس في إطلاقها على أبي حامد فحسب بل على سبيل العموم.
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[21 - 12 - 04, 10:29 م]ـ
إلى لأخوين الكريمين عصام البشير والحنبلي السلفي سلمهما الله.
أشكر لكما مروركما على هذا الموضوع وملحوظاتكم عليه.
وأنا أوافقكم الرأي فيما ذهبتما إليه بشأن تلقيبه بحجة الإسلام وأما لأثر الذي أورده الأخ عصام فلم أبحث عن تخريجه.
ولكن لعلكما لم تدخلا رابط الموضوع لتعلما أنني لم ألقبه بحجة الإسلام وإنما نقلت نبذه بسيطة من مقدمة كتابة أصناف المغرورين وتلقيبه بذالك في مقدمة الكتاب ثم وضعت رابط الموضوع للإطلاع عليه فأنا مجرد ناقل ولو كنت غير محب لتلقيبه بحجة الإسلام رحمه الله وكذلك لم أتتبع ما استدل به من آثار لبيان حكم أهل العلم عليها وإنما نقلت موضوعة لأنه أشتمل على نصائح قيمة جدا يحتاج إليها طلا ب العلم حتى يحترزوا من عدوهم إبليس ومداخله وتعلمون أن كل من علماء الأمة يؤخذ من قوله ويرد إلا محمد صلى الله عليه وسلم فينبغي أن نأخذ ما في كتبه من خير وندع ما فيها من شر. .
أود أيضا أن أشير إلى أنه يقال أنه رجع عن الفلسفة والتصوف وختم له بخير.
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[22 - 12 - 04, 08:35 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أود التنبيه بأنه يوجد في كلام أبي حامد الغزالي ملحوظات وخصوصا كلامه عن الصوفية في آخر الموضوع ولكن طلاب العلم يميزون ذلك وكما ذكرت سابقا أن نأخذ الخير وندع شر وفي الجملة فقد أشتمل كلامه على وعظ يبين كثيرا من مداخل الشيطان حتى على أهل الصلاح فالشيطان مداخله كثيرة يجب أن نتبه لها وأنا من أكثركم تقصيرا أسأل الله أن يعفو عنا جميعا.
والموضوع مطروح للمناقشة وإبدأ وجهات النظر فمن كان لديه إضافة أو تعليق فجزاه الله خيرا.
وكما ذكرت سابقا أنه يقال أن أبي حامد رجع عن الفلسفة والتصوف وختم له بخير.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/376)
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[22 - 12 - 04, 09:22 ص]ـ
لفظة "شيخ الإسلام"، " حجة الإسلام"؟؟ (اضغط هنا) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=9998&highlight=%C7%E1%DB%D2%C7%E1%ED)
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[22 - 12 - 04, 10:34 ص]ـ
جزى الله الجميع خيرا
ـ[حارث همام]ــــــــ[22 - 12 - 04, 01:16 م]ـ
قرأت الرابط الذي حال عليه شيخنا المفيد أبوعمر:
والذي يظهر أن لفظ حجة الإسلام، ليس مرادفاً لـ" دليل أهل الإسلام"، أو "محجة الله على عباده"، أو نحو ذلك من التأويلات.
بل قد يرد ويكون المراد به معنى صحيحاً في الجملة، كخصيم أهل الإسلام، وهذا قريب من قول ابن عباس كما ذكر البخاري وغيره في قول الله (لا حجة بيننا وبينكم) أي لاخصومة.
وقد يراد به برهان الإسلام، وليس شرطاً في البرهان أن يكون سليماً من كل وجه ولكن في الجملة وكذلك الحجة، فقد يراد بها كل ما تحصل به المحاججة قوي أو ضعف قام أو سقط.
كما أن الحجة ليس شرطاً أن تكون آية محمكة أو سنة قائمة، وقد قال الله تعالى معقباً على مناظرة إبراهيم عليه السلام لقومه بأفول الكواكب والشمس والقمر (وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه) فسماها حجة ولم يكن القوم يسلمون بآية أو حديث، ولعل القصة في جملتها حصلت قبل نبوته عليه السلام.
هذا وقد التمس أهل العلم أعذاراً وتخاريج للفضلاء الذين تفوهوا بعبارات أظهر خطأً من هذه، وعليه فينبغي التريث فلا يشنع على من تلفظ بها ما لم يعرف مراده من إطلاق اللفظ، خاصة وأن بعض أهل العلم أطلق نحوه ومن ذلك ما ذكره الذهبي في ترجمة الإمام مالك قال: "حجة الأمة" (السير 8/ 48).
ومن قبيل عذر أهل العلم لبعضهم بألفاظ ظاهرها أكثر بطلاناً أنقل هنا قصة فيها انقطاع وشاهدي ما علقه بعض أهل العلم الأفاضل حولها، أما القصة فقد ذكرها ابن كثير في ترجمة الشيخ أبوعمر محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة الشيخ الصالح والمربي الفاضل والأخ الأكبر لابن قدامة، قال ابن كثير: "وقد حكى أبو المظفر أنه حضر يوما عنده الجمعة وكان الشيخ عبد الله البوتاني حاضراً الجمعة أيضا عنده فلما انتهى في خطبته إلى الدعاء للسلطان قال اللهم أصلح عبدك الملك العادل سيف الدين أبا بكر بن أيوب فلما قال ذلك نهض الشيخ عبد الله البوتاني وأخذ نعليه وخرج من الجامع وترك صلاة الجمعة فلما فرغنا ذهبت إلى البوتاني فقلت له ماذا نقمت عليه في قوله فقال يقول لهذا الظالم العادل لا صليت معه قال فبينما نحن في الحديث إذ أقبل الشيخ أبو عمر ومعه رغيف وخيارتان فكسر ذلك الرغيف وقال الصلاة ثم قال قال النبيصلى الله عليه وسلم: بعثت في زمن الملك العادل كسرى فتبسم الشيخ عبد الله البوتاني ومد يده فأكل فلما فرغوا قام الشيخ أبو عمر فذهب فلما ذهب قال لي البوتاني يا سيدنا ماذا إلا رجل صالح".
ثم قال ابن كثير: "قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة كان البوتاني من الصالحين الكبار وقد رأيته وكانت وفاته بعد أبي عمر بعشر سنين فلم يسامح الشيخ أبا عمر في تساهله مع ورعه ولعله كان مسافرا والمسافر لا جمعة عليه وعذر الشيخ أبي عمر أن هذا قد جرى مجرى الأعلام العادل الكامل الأشرف ونحوه كما يقال سالم وغانم ومسعود ومحمود وقد يكون ذلك على الضد والعكس في هذه الاسماء فلا يكون سالما ولا غانما ولا مسعودا ولا محمودا وكذلك اسم العادل ونحوه من أسماء الملوك وألقابهم والتجار وغيرهم كما يقال شمس الدين وبدر الدين وعز الدين وتاج الدين ونحو ذلك قد يكون معكوسا على الضد والانقلاب ومثله الشافعي والحنبلي وغيرهم وقد تكون أعماله ضد ما كان عليه إمامه الأول من الزهد والعبادة ونحو ذلك وكذلك العادل يدخل إطلاقه على المشترك والله أعلم قلت هذا الحديث الذي احتج به الشيخ أبو عمر لا أصل له وليس هو في شيء من الكتب المشهورة وعجبا له ولأبي المظفر ثم لأبي شامة في قبول مثل هذا وأخذه منه مسلما والله أعلم".
وعلى كل حال لعل العجب يزول بانقطاع الخبر، وقد أشر إلى انقطاع العجلوني في كشف الخفاء. غير أنها تشير لمخرج آخر قد يكون عند من يطلق أمثال هذه العبارات من أهل الفضل.
والخلاصة اللفظ مجمل، يستفصل من القائل، أو يعذر إن كان أهلاً لذلك، [ b] على أن يتنبه القائل إلى أنه قد علم من مدارك الشرع ترك العبارات المجملة والألفاظ المحتملة والله أعلم. [/ b[.
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[22 - 12 - 04, 03:59 م]ـ
إخواني الكرام
أبو عمر السمرقندي
أبو عبد الباري
حارث همام
جزاكم الله خير الجزاء على مروركم الموضوع والمشاركة ولإحالة وجعل ذلك في ميزان حسناتكم.(38/377)
المواضيع المتعلقة بالأضحية وعشر ذي الحجة.
ـ[عبدالقاهر]ــــــــ[21 - 12 - 04, 07:05 م]ـ
المواضيع المتعلقة بالأضحية وعشر ذي الحجة
أحكام الأضحية والذكاة للشيخ ابن عثيمين – وبعض الإضافات لعلماء كرام
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6157&highlight=%C7%E1%C3%D6%CD%ED%C9
مختصر في تعريف الأضحية وأحكامها
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6232&highlight=%C7%E1%C3%D6%CD%ED%C9
الأضحية عن الأسرة الواحدة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6272&highlight=%C7%E1%C3%D6%CD%ED%C9
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5264&highlight=%C7%E1%C3%D6%CD%ED%C9
هل تشرع الأضحية لمن عزم على الحج؟ http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=16151
من اراد الاضحية والحج هل له ان يأخذ من بشرته شيئ عند الاحرام؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16123&highlight=%C7%E1%C3%D6%CD%ED%C9
متى يبدأ التكبير المطلق والإمساك عن قص الشعر والأظافر لمن يريد أن يضحي؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16125&highlight=%C7%E1%C3%D6%CD%ED%C9
إشكال في التوكيل في الأضحية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=15882&highlight=%C7%E1%C3%D6%CD%ED%C9
نقل الأضحية خارج بلد المضحي - للشيخ /سليمان العلوان
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/index.php?
من لم يجد أضحية فليقلم أظافره ويحلق عانته
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16200&highlight=%C7%E1%C3%D6%CD%ED%C9
ما حكم الجمع بين الأضحيه والعقيقه؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16436&highlight=%C7%E1%C3%D6%CD%ED%C9
ليس في فضل الأضحية حديث صحيح
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/forumdisplay.php?f=26
هل ورد في التكبير المقيد آثار صحيحة؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5961&highlight=%C7%E1%C3%D6%CD%ED%C9
ملخص أحكام العيد وآدابه
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6221&highlight=%DA%D4%D1+%C7%E1%CD%CC%C9
خطبة عيد الأضحى
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16407&highlight=%C7%E1%C3%D6%CD%ED%C9
من آداب وأحكام عيد الأضحى المبارك، والأضحية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16245&highlight=%DA%D4%D1+%C7%E1%CD%CC%C9
جمع الناس للطعام في العيدين سنة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=23977&highlight=%DA%D4%D1+%C7%E1%CD%CC%C9
فضل عشر ذي الحجة والأعمال التي تتأكد فيها
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16191&highlight=%DA%D4%D1+%C7%E1%CD%CC%C9
الترغيب في العمل الصالح في عشر ذي الحجة وفضله http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16023&highlight=%DA%D4%D1+%C7%E1%CD%CC%C9
المفاضلة بين العشر الأواخر من رمضان وعشر ذي الحجة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16181&highlight=%DA%D4%D1+%C7%E1%CD%CC%C9
مِن تعظيم أئمة الحديث لِعَشْرِ ذي الحجة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5943&highlight=%DA%D4%D1+%C7%E1%CD%CC%C9
دراسة للأحاديث الواردة في صيام العشر، للشيخ عمر المقبل http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16147&highlight=%DA%D4%D1+%C7%E1%CD%CC%C9
فضل عشر ذي الحجة يشمل ليلها ونهارها، ولا يقتصر على النهار
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16205&highlight=%DA%D4%D1+%C7%E1%CD%CC%C9
الرد على من فسر (ما من أيام العمل الصالح .. ) هي أيام التشريق والعمل هو الذكر والتكبير
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16204&highlight=%DA%D4%D1+%C7%E1%CD%CC%C9
معنى الأيام المعدودات والأيام المعلومات من كلام الحافظ ابن رجب
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=15655&highlight=%DA%D4%D1+%C7%E1%CD%CC%C9
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[21 - 12 - 04, 11:31 م]ـ
متى يقول التكبير المقيد بعد الصلاة؟! ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16299)
رفع بعض المأمومين الصوت بتكبيرات صلاة العيد بدعةٌ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16341)
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[22 - 12 - 04, 12:09 ص]ـ
بارك الله فيكم شيخنا عبدالقاهر على هذا الموضوع جاء في الوقت المناسب
ـ[عبدالقاهر]ــــــــ[22 - 12 - 04, 03:27 ص]ـ
أخي الفاضل: عبدالله
جزاك الله خيراَعلى مشاركتك.
أخي الكريم: عبد الرحمن المنيف
وفيك بارك.
وأسال الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[02 - 01 - 05, 04:38 م]ـ
مشاركة متواضعة في موضوع الأضحية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=25176
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/378)
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[26 - 12 - 05, 10:23 ص]ـ
للرفع، لمناسبته.
ـ[وائل النوري]ــــــــ[26 - 12 - 05, 01:24 م]ـ
قال النووي: أجمعت الأمة على أنه لا يجزئ من الإبل والبقرة والمعز إلا الثني، ولا من الضأن إلا الجذع.
ونقل القاضي عياض الإجماع على أنه يجزئ الجذع من الضأن.
لكن نقل ابن رشد وغيره الخلاف في الجذع من الضأن وهو مذهب ابن عمر – رضي الله عنه-
فقد روى الإمام في الموطأ (425) بسند صحيح أن عبد الله بن عمر كان يتقي من الضحايا والبدن التي لم تسن والتي نقص من خلقها، قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي.
وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: في الضحايا والبدن، الثني فما فوق. رواه مالك في الموطأ (354) بسند صحيح.
انظر المجموع (8/ 287 - 288) وشرح المسلم (13/ 117) وبداية المجتهد (1/ 317) والاستذكار (15/ 130 - 131) وسنن الترمذي (5/ 98التحفة).
فمن الضأن الجذع فصاعدا.
الجذع: الجيم والذال والعين أصل يدل على حدوث السنن وطراوته.
وأصل الجذع من أسنان الدواب، وهو ما كان منها شابا فتيا.
وذكر الأزهري أن الجذع يختلف في أسنان الإبل والخيل والبقر والشاء وينبغي أن يفسر قول العرب فيه تفسيرا مشبعا، لحاجة الناس إلى معرفته في أضاحيهم وصدقاتهم وغيرها اهـ.
لكن اختلف أهل العلم في وقته اختلافا بينا فذهب الجمهور وهو الأشهر عند أهل الفقه أنه ما أكمل سنة في الضأن، وقيل دون ذلك ثم اختلف في تقديره.
ولعل الصواب – والله أعلم- أن يقال: الإجذاع وقت وليس بسن كما قال ابن الأعرابي والأزهري وابن منظور، أي أن الإجذاع وصف لسن معين وليس سنا تنبت وتسقط وتعاقبها أخرى، فهو يختلف باختلاف السنة – أي الخصوبة- واللبن والعشب والوالدين- أي شابين أو هرمين- وغير ذلك من المؤثرات وأهل البوادي أعلم الناس بهذا. وقد ذكر ابن مفلح في المبدع (3/ 277) أن الخرقي قال: سمعت أبي يقول سألت بعض أهل البادية كيف يعرفون الضأن إذا أجذع قالوا: لا تزال الصوفة قائمة على ظهره ما دام حملا فإذا نامت الصوفة على ظهره علم أنه قد أجذع. اهـ
فالغالب في إجذاع الضأن سنة وقد يكون دون ذلك.
قال البغوي: الجذعة ما استكملت سنة أو أجذعت قبلها. انظر طرح التثريب (5/ 194).
ونظير هذه المسألة البلوغ والحيض عند الإنسان.
تنبيه: قال يحيى بن آدم: إنما يجزي الجذع من الضأن في الأضاحي لأنه ينزو فيلقح، فإذا كان من المعز لم يلقح حتى يثني.
ومن المعز ثني، وهو ما استكمل سنتين وطعن في الثالثة وقيل سنة ودخل في الثانية وهو المشهور.
ومن البقر ما استكمل سنتين وطعن في الثالثة.
ومن الإبل ما استكمل خمس سنين ودخل في السادسة.
وقد نظمها ابن عابدين في حاشيته (6/ 322) قال:
والحول من غنم والخمس من إبل ...... و اثنين من بقر ذا بالثني دعي
والحول من بقر والنصف من غنم ...... وأربع من بعير سم بالجذع
دليل ذلك حديث عاصم بن كليب عن أبيه قال كنا في سفر فحضر الأضحى، فجعل الرجل منا يشتري المسنة بالجذعتين والثلاثة، فقال رجل من مزينة: كنا مع رسول الله صلى الله عليه في سفر فحضر هذا اليوم فجعل الرجل يطلب المسنة بالجذعتين والثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني" صحيح أبي داود (2/ 185).
ومما يجب التنبيه عليه أن التقدير بهذه الأسنان لمنع النقصان لا الزيادة فلو ضحى بسن أقل لا يجوز وبأكبر يجوز.
وللحديث بقية.
ـ[المسيطير]ــــــــ[29 - 12 - 05, 08:05 م]ـ
تعليقات الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز على كتاب الضحايا من سنن النسائي
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=18197
وليت المشايخ الفضلاء يتكرمون بتثبيت الموضوع لمناسبته.
ـ[المسيطير]ــــــــ[22 - 12 - 06, 02:06 م]ـ
هل الحديث الوارد في عدم الاخذ من الشعر والاظافر للتحريم ام للتنزيه
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16311
وليت المشايخ الفضلاء يتكرمون بتثبيت الموضوع لمناسبته.
ـ[المسيطير]ــــــــ[03 - 12 - 08, 08:31 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
يرفع للفائدة.
ـ[أبو عبد الرحمن بن عبد الفتاح]ــــــــ[04 - 12 - 08, 10:52 م]ـ
السلام عليكم و رحمة اللة و بركاته
هذا الموضوع جاء فى موعده و بارك الله فيكم(38/379)
حكم الاكتتاب في الشركة التعاونية للتامين
ـ[آل نظيف]ــــــــ[21 - 12 - 04, 10:22 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
أرغب في الاكتتاب بالتعاونية للتأمين، فهل هذا حرام أم حلال؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم
حكم الاكتتاب في الشركة التعاونية للتأمين التعاوني
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
قد ورد إلى الموقع أسئلة واستفسارات لا يكاد يحصيها العاد كثرة، عن حكم الاكتتاب في الشركة التعاونية للتأمين التعاوني، فتقدمنا بالسؤال إلى فضيلة الدكتور محمد بن سعود العصيمي (مدير المجموعة الشرعية ببنك البلاد، الرياض) _حفظه الله تعالى_ فأجاب فضيلته بالآتي:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، أما بعد:
فتستعد السوق المالية المحلية في المملكة في الأيام القريبة القادمة لطرح بعض أسهم الشركة الوطنية للتأمين التعاوني (التعاونية للتأمين) للاكتتاب العام، ونظراً لكثرة الاستفتاءات عن حكم ذلك، فإننا نوجز الحكم الشرعي من خلال النقاط الآتية:
1. الحكم الشرعي للتأمين:
ذهب عامة العلماء المعاصرين إلى تحريم التأمين التجاري وجواز التأمين التعاوني، وقد أخذ بهذا القول معظم هيئات الفتوى الجماعية، كهيئة كبار العلماء بالمملكة، واللجنة الدائمة للإفتاء، ومجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، وغيرها؛ لما يشتمل عليه التأمين التجاري من الغرر والمقامرة وأكل المال بالباطل، بخلاف التأمين التعاوني فإن مبناه على التكافل والتضامن. وإن الناظر بعين الإنصاف في واقع صناعة التأمين اليوم ليدرك ما في هذا القول من التوسط والاعتدال، ومدى موافقته لمقاصد الشريعة الإسلامية، بتحقيق مصالح الناس وسد حاجاتهم دون غبن أو ضرر، وإحصائيات التأمين أوضح شاهدٍ على ذلك، ففي نظام التأمين التجاري تتكدس الأموال الطائلة لدى شركات التأمين في مقابل تعويضات تعد يسيرة مقارنة بما تحققه من أرباح، مما نتج عنه استئثار الأقلية الثرية بمزايا التأمين وخدماته، بينما الأكثرية الفقيرة محرومة منها لكونها غير قادرة على تحمل أقساط التأمين، وقد أوهمت تلك الشركات الناس أن لا مجال لتفتيت المخاطر إلا بهذا الأسلوب، وهو أمر تكذبه تجارب التأمين التعاوني التي طبقت في عددٍ من الدول المتقدمة فكانت أكثر نجاحاً وتحقيقاً لأهداف التأمين من شركات التأمين التجاري.
2. الفرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني:
في التأمين التجاري تتولى إدارة التأمين شركة لها ذمة مستقلة عن ذمم المؤمن عليهم، وتستحق هذه الشركة جميع أقساط التأمين في مقابل التزامها بدفع مبالغ التأمين عند استحقاقها، وما يتبقى لديها من فائض أقساط التأمين فإنها لا تعيده للمؤمن لهم؛ لأنها تعده عوضاً في مقابل التزامها بالتعويضات المتفق عليها، وإذا لم تفِ الأقساط المحصلة لدفع كل التعويضات فلا يحق لها الرجوع عليهم بطلب زيادة أقساط التأمين، وهذا هو عين المتاجرة بالغرر المنهي عنه، وأكل أموال الناس بالباطل.
بينما في التأمين التعاوني يجتمع عدة أشخاص معرضين لأخطار متشابهة، ويدفع كل منهم اشتراكاً معيناً، وتخصص هذه الاشتراكات لأداء التعويض المستحق لمن يصيبه الضرر، وإذا زادت الاشتراكات على ما صرف من تعويض كان للأعضاء حق استردادها، وإذا نقصت طولب الأعضاء باشتراك إضافي لتغطية العجز، أو أنقصت التعويضات المستحقة بنسبة العجز.
ولا مانع من أن يتولى إدارة التأمين التعاوني جهة مستقلة عن المؤمن لهم أنفسهم وأن تتقاضى أجوراً أو عمولات مقابل إدارتها للتأمين، ولا يمنع كذلك من أن تأخذ جزءاً من أرباح استثمارات أموال التأمين بصفتها وكيلاً عنهم في الاستثمار.
وبهذا يظهر أن شركة التأمين في كلا النوعين قد تكون كيانا منفصلاً عن المؤمن لهم، كما أنها في كليهما قد تكون شركة ربحية – أي أنها تهدف إلى الربح-، ويظهر الفرق بين النوعين في أمرين أساسيين:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/380)
الفارق الأول: في التأمين التجاري هناك التزام تعاقدي بين شركة التأمين والمؤمن لهم، إذ تلتزم الشركة تجاه المؤمن لهم بدفع التعويضات، وفي مقابل ذلك تستحق كامل الأقساط المدفوعة، بينما في التأمين التعاوني لا مجال لهذا الالتزام، إذ إن التعويض يصرف من مجموع الأقساط المتاحة، فإذا لم تكن الأقساط كافية في الوفاء بالتعويضات طلب من الأعضاء زيادة اشتراكاتهم لتعويض الفرق، وإلا كان التعويض جزئياً بحسب الأرصدة المتاحة.
الفارق الثاني: لا تهدف شركة التأمين التعاوني إلى الاسترباح من الفرق بين أقساط التأمين التي يدفعها المؤمن لهم وتعويضات الأضرار التي تقدمها الشركة لهم، بل إذا حصلت زيادة في الأقساط عن التعويضات المدفوعة لترميم الأضرار ترد الزيادة إلى المؤمن لهم، بينما يكون الفائض في التأمين التجاري من استحقاق شركة التأمين في مقابل التزامها بالتعويض تجاه المؤمن لهم.
3. حكم الاكتتاب في التعاونية للتأمين:
من خلال دراسة القوائم المالية للسنوات الخمس الماضية للشركة الوطنية للتأمين التعاوني تبين عدم جواز الاكتتاب في هذه الشركة لما يأتي:
أولاً: أن عقد التأمين في الشركة من التأمين التجاري وليس التعاوني:
فمع أن الشركة قامت بفصل المركز المالي للمساهمين عن المركز المالي لأعمال التأمين –كما هو المعهود في التأمين التعاوني-، إلا أن نظام التأمين الذي تمارسه لا يعدو أن يكون تأميناً تجارياً، خلافاً لما يوحي به اسم الشركة، ويتضح ذلك من خلال النقاط الآتية:
أ- نص النظام الأساسي للشركة على أن يصرف فائض التأمين الذي يمثل الفرق بين مجموع الاشتراكات ومجموع التعويضات بإعادة 10% للمؤمن لهم، وأما الباقي وهو ما يعادل 90% من الفائض الصافي فيكون من نصيب المساهمين نتيجة تعريض حقوقهم لمخاطر التأمين. (المادة 43 من النظام الأساسي للشركة، والمادة70 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني)، وهذا يعني أن نظام التأمين في الشركة قائم على الالتزام التعاقدي، فالأقساط يستحقها المساهمون عوضاً عن التزامهم بالتعويض، وهذا هو حقيقة التأمين التجاري، وما إعادة جزء من الفائض إلا محاولة لإضفاء الصبغة الشرعية على العقد، والواجب في التأمين التعاوني أن يكون جميع الفائض من نصيب المؤمن لهم، فيعاد إليهم أو يرحل في حساب احتياطيات عمليات التأمين.
ب- وتطبيقاً لما سبق فقد حققت الشركة فائضاً مالياً من عمليات التأمين في العام 2003م قدره (178.914.000 - مائة وثمانية وسبعون مليون وتسعمائة وأربعة عشر ألف ريال) أعيد منها للمؤمن لهم (18.000.000 ثمانية عشر مليون ريال) أي ما نسبته 10% من الفائض، وأضيف المبلغ المتبقي بعد أخذ الاحتياطيات منه إلى إجمالي الفائض المتراكم، ليصل بذلك إجمالي الفائض المتراكم من عمليات التأمين لدى الشركة إلى (548.452.000 - خمسمائة وثمانية وأربعين مليون وأربعمائة واثنين وخمسين ألف ريال)، ووفقاً لما نص عليه النظام الأساسي للشركة فإن هذا الفائض يعد من نصيب المساهمين.
ت- ترتبط الشركة بعقود إعادة تأمين مع بعض شركات إعادة التأمين، وهي في الغالب شركات أجنبية وتقوم على طريقة التأمين التجاري. ومن اللافت للنظر أن مبالغ إعادة التأمين تمثل أكثر من نصف مجموع أقساط التأمين، كما هو موضح في الجدول:
العام 1999 2000 2001 2002 2003
مبلغ إعادة التأمين (آلاف) 424.671 498.845 735.523 663.152 716.584
مبلغ الأقساط (آلاف) 628.742 716.983 1.023.206 1.081.173 1.545.797
ويتضح من الجدول أن أكثر من نصف مجموع أقساط التأمين تحول إلى خارج المملكة، وهو من طبيعة عقد التأمين التجاري.
ثانياً: استثمارات الشركة في بعض الأنشطة المحرمة:
حيث قامت الشركة باستثمار أموال المؤمن لهم في سندات محرمة، وبلغت قيمة هذه السندات في العام المالي2003م (430.525.000 أربعمائة وثلاثين مليوناً وخمسمائة وخمسة وعشرين ألف ريال) وهي تعادل ما نسبته 24% من إجمالي موجودات عمليات التأمين،
كما قامت الشركة باستثمار أموال المساهمين في سندات محرمة، بلغت قيمتها في العام المالي 2003م (34.981.000 أربعة وثلاثين مليوناً وتسعمائة وواحد وثمانين ألف ريال)، وهي تعادل حوالي 8% من إجمالي حقوق المساهمين.
وفضلاً عن ذلك فإن الشركة تمتلك 50% من إحدى شركات التأمين التجاري.
4. مقترحات لصيغة تأمين تعاوني تتفق مع الضوابط الشرعية، وتحقق أهداف التأمين:
أ- أن يتولى إدارة التأمين التعاوني شركة مساهمة، يكون للمساهمين فيها مركز مالي منفصل على وجه الحقيقة عن المركز المالي لعمليات التأمين.
ب- للشركة المساهمة أن تخصم جميع المصاريف الإدارية والتشغيلية من مجموع أقساط التأمين، وأن تتقاضى أجوراً مقابل إدارتها لعمليات التأمين بصفتها وكيلاً بأجر، ولها كذلك أن تستثمر أموال المؤمن لهم في استثمارات مباحة، وتستحق بذلك نسبة من أرباح تلك الاستثمارات بصفتها شريكاً مضارباً.
ت- على الشركة أن تتجنب الدخول في استثمارات محرمة كالسندات وغيرها، سواء أكان ذلك في الاستثمارات الخاصة بالمساهمين أم بالاستثمارات الخاصة بعمليات التأمين.
ث- التزام الشركة تجاه المؤمن لهم بالتعويض على نوعين؛ جائز وممنوع، أما الجائز فأن تلتزم الشركة بإدارة أعمال التأمين بأمانة واحتراف، ومتى قصرت في ذلك فإنها تتحمل تبعات ذلك التقصير والتعويض عنه، وأما الممنوع فأن تلتزم التزاماً مطلقاً بالتعويض سواء أكانت الأضرار من الشركة أم من غيرها، فهذا يتعارض مع قاعدة التأمين التعاوني، وبدلاً عن ذلك فللشركة أن تكّون احتياطيات من فائض أقساط التأمين، ولا تدخل هذه الاحتياطيات ضمن قائمة حقوق المساهمين بل تكون خاصة بأعمال التأمين.
ج- للشركة أن ترتبط بعقود إعادة تأمين لتفتيت المخاطر، بشرط أن تكون هذه العقود من قبيل التأمين التعاوني.
وختاماً نسأل الله _تبارك وتعالى_ أن يوفق القائمين على الشركة لكل خير، وأن يهدينا وإياهم وجميع المسلمين إلى ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
د. محمد بن سعود العصيمي
د. يوسف بن عبد الله الشبيلي
http://www.almoslim.net/rokn_elmy/show_question_main.cfm?id=5542
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/381)
ـ[آل نظيف]ــــــــ[23 - 12 - 04, 12:31 ص]ـ
انظر أخي الحبيب إلى مدى الجرأة على أحكام الله عزوجل وشرعه
الربيعان: لا شبهة شرعية في أسهم "التعاونية للتأمين"
سجل الاكتتاب في الشركة التعاونية للتأمين "التعاونية"، في أول أيامه أمس إقبالا ضعيفا، من قبل المواطنين، عزاه موسى الربيعان الرئيس التنفيذي لـ "التعاونية" إلى رغبة المكتتبين في مراقبة الإقبال على الاكتتاب خلال الأيام المقبلة وما سيحدثه في سوق الأسهم السعودية.
ونفى الربيعان في مؤتمر صحافي عقده أمس، مع سليمان الحمدان نائب العضو المنتدب في البنك السعودي البريطاني عقب تدشين الاكتتاب، تأثير موضوع الشبهة الشرعية على تقليل عدد المكتتبين في الأسهم المطروحة، مفيدا أن موضوع التأمين مختلف فيه بين الفقهاء، ومؤكدا أن الشركة لم تخترق أي نظام لمجلس الوزراء، وقرارات التأمين والترخيص من مؤسسة النقد.
وطرحت أمس شركة التعاونية للتأمين، سبعة ملايين سهم تبلغ قيمتها 1.435 مليار ريال، ويستمر الاكتتاب حتى الثالث من الشهر المقبل، إذ تم توزيع 3.4 مليون استمارة للاكتتاب في فروع البنوك المحلية ..
وبيّن الربيعان أن النظام الشرعي المتبع في "التعاونية" لا يتعارض مع النظام الأساسي في المملكة من الجانب الديني، مرجعا ضعف الإقبال أيضا إلى أمور أخرى منها: سعر السهم ـ 205 ريالات ـ، أو دخول شركات منافسة للاكتتاب في الفترة المقبلة، ومتوقعا زيادة الاكتتاب نهاية الأسبوع الأول. إلا أن الربيعان كشف أن "التعاونية" بصدد إنشاء هيئة شرعية للشركة، موضحا أنها لا تزال في طور التكوين ..
وأبان أن سعر السهم ـ 205 ريالات ـ وضع بعد دراسات وتحاليل استشارية، وعقب موافقة هيئة سوق المال على السعر. من جانبه أكد لـ "الاقتصادية" سليمان الحمدان نائب العضو المنتدب في البنك السعودي البريطاني، أنه سيتم تمديد دوام بعض البنوك إذا اضطروا إلى تمديد ساعات العمل بسبب كثرة الإقبال.
وأوضح أن الإقراض البنكي للاكتتاب في "التعاونية" يختلف عن السابق، مشيرا إلى أن النقد المتداول خارج خزائن البنوك المحلية حاليا يتراوح بين 45 و50 مليار ريال ..
وأبان الحمدان أنه بالإمكان الحصول على استمارات الاكتتاب من خلال الإنترنت وتعبئتها ومن ثم تقديمها لفرع البنك الذي يتعامل معه العميل، متوقعا أن تساهم هذه الخطوة في تجاوز السلبيات التي وقعت في الاكتتابات الماضية
http://stage.eqt-srpc.com/Detail.asp?InNewsItemID=31548
ـ[آل نظيف]ــــــــ[23 - 12 - 04, 09:18 م]ـ
نص السؤال
ما حكم الأكتتاب في أسهم الشركة التعاونية
نص الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد
فالاكتتاب في أسهم الشركة التعاونية للتأمين ينبنى على معرفة عملها على حقيقته بعيداً عن التسميات التي قد تكون محل نظر،
والواقع أن عمل هذه الشركة ليس من التأمين التعاوني في شي بل هي تعمل بالتأمين التجاري المحض القائم على الربح والتجارة لا على التبرع المحض ولذلك فلها حكم التأمين التجاري المشتمل على الربا والغرر، أما الربا فإن المتعامل معهم يدفع قسطاً سنوياً أو شهرياً معيناً ثم إذا حصل له حادث فقد يأخذ أكثر مما يدفع بكثير، وقد يأخذ أقل وهذا ربا صريح فهي معاوضة أجتمع فيها نوعا الربا الفضل والنسيئة
وأما الغرر فإن المتعامل معهم يدور بين الغنم والغرم، فإما أن يغنم ويأخذ أكثر بكثير مما دفع وإما أن يغرم فيدفع الأقساط ولا يحصل له حادث فتذهب أمواله دون مقابل.
والخلاصة: أن معاملات هذه الشركة حرام لا تجوز وبالتالي فلا يجوز الاكتتاب فيها،و طرق الكسب الحلال كثيرة وقد قال الله تعالى: ((وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ)) الآية.
وروي البخاري في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ أمن الحلال أم من الحرام)
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وأله وصحبه،
أجاب عنها / فضيلة الدكتور / بشر بن فهد البشر
http://www.islamlight.net/index.php?option...10729&Itemid=35
ـ[اللجين]ــــــــ[23 - 12 - 04, 10:43 م]ـ
أخي الفاضل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/382)
لقد سمعت من يقول بأن الشيخ بن عثيمين رحمه الله قدحلل التعامل معها فمأدري عن صحة هذا القول؟؟؟
ارجوا الافادة ولكم جزيل الشكر.
ـ[آل نظيف]ــــــــ[23 - 12 - 04, 11:19 م]ـ
فتاوى نور على الدرب (نصية): البيوع
السؤال: هذا المستمع آدم شريف من بورتسودان يقول نحن مجموعة من الإخوان في الله اتفقنا على إنشاء صندوق مالي بأن يدفع كل واحد منا كل شهر مبلغاً محددا من المال ويجمع في هذا الصندوق بغرض مساعدة أي من الأفراد المشتركين فيه في أي حالة شدة يتعرض لها ومن ذلك فلو توفي أحد أسرته فإنه يدفع له منه مساعدة وهكذا فهل في هذا مانع شرعي أم لا؟
الجواب
الشيخ: ليس في هذا مانع شرعي بل إن هذا من التعاون على البر والتقوى وتحديد ذلك بمبلغ معين لا يضر لأن المقصود به أن يكون هذا الصندوق منتظماً إذ لو لم يقيد بمبلغ معين ما انضبط ولا حصل على المال الكافي ولكن ينبغي أن يكون هذا المال المعين أن يكون بالنسبة لا بالقدر المعين فيقال مثلاً يؤخذ من راتب العشر نصف العشر ربع العشر دون أن يقال على كل فرد مائة درهم مثلاً لأن الدخل يختلف فالأفضل أن يكون ذلك بالنسبة إلى ما يحصله المرء ثم إنه ينبغي أن يجعل هذا عوناً لمن حصل عليه حادث يعني حصل عليه ما لا يمكنه دفعه من كسر أو مرض أو ما أشبه ذلك وأما أن يجعل معونة لمن حصل منه الحادث فهذا لا ينبغي لأننا إذا وضعنا هذا الصندوق وجعلناه لكل من حصل عليه حادث أو منه حادث أوجب أن يتهور السفهاء ولا يبالوا بالحوادث التي تقع منهم لأنه حيث علم أن هناك صندوقاً يؤمن ما يلزمه من ضمان بسبب هذا الحادث فإنه لا يبالي سواء حدث منه الحادث أو لم يحصل لهذا أقول إن هذه الصناديق موجودة حتى في هذه البلاد السعودية ولكن ينبغي أن تكون هذه الصناديق التعاونية معونة فيمن حصل عليه الحادث الذي يحاج إلى مساعدة مالية لا من حصل منه الحادث للوجه الذي ذكرته وهو أن هذا يؤدي إلى التساهل والتهور وعدم المبالاة بالحوادث التي تقع من الإنسان وأما قول السائل إنه إذا مات أحد من عائلته أعانوه فهذا في النفس منه شئ ولا ينبغي أن يقيد ذلك بالموت لأنه قد يموت أحدٌ من الأسرة ويخلف مالاً كثيراً يستغني به الإنسان عن المعونة فالأولى أن يكون أمر المعونة مقيد بالحاجة لأي سبب كان حتى لا يحصل نزاع فيما بينهم أو حتى لا تصرف الأموال في غير مستحقيها.
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5583.shtml
ـ[آل نظيف]ــــــــ[23 - 12 - 04, 11:30 م]ـ
تأملات فقهية .. حول موضوع التأمين
د. مسفر بن علي القحطاني
أثيرت ضجة حول موضوع التأمين في الآونة الأخيرة بين مبيح ومحرم لهذا العقد واضطربت الآراء في حكمه الشرعي بعد ما ألزمت الدولة بتطبيق التأمين التعاوني الإلزامي على رخص القيادة والذي بدأ تطبيقه في 15/ 9/1423هـ وتعالت الأصوات بين من يشنع على المبيحين وأنهم أضاعوا الدين واتبعوا لشهوات ومن يرمي المانعين بالغلو والتشدّد وتناقلت بعض الصحف ومواقع الإنترنت أخبار هذه الردود والخلافات. وكم كنا نود أن يكون لهيئاتنا العلمية صوت يعلو على كل تلك الأصوات يدعو للنظر المتجرد المبني على نصوص الشرع ومقاصده الكلية.
فأحببت أن أبعث بهذا المقال إلى كل عالم أو طالب علم ليجلى لنا الموقف الصحيح أمام هذه النازلة ويزيل كل التباس وقع في نفوس كثير من الناس، ويبين حقيقة النظر الشرعي الذي ينبغي أن يسير عليه المفتى أو المجتهد في مثل تلك المسائل.
ولعلي أن أساهم بالدعوة إلى بحث هذه المسألة والنظر فيها مرة أخرى وعدم التردد وترك الناس في الحيرة والاضطراب الذي صنعته تلك الأصوات المحرمة والردود عليها والاختلافات الضيقة التي أنتجت حرجاً لكثير من المسلمين.
ومن مبررات مطالبتي بإعادة النظر في بحث المسألة و علاج هذه النازلة ما يلي:
1 - إن السماحة واليسر من أعظم أوصاف الشريعة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/383)
كل من نظر في الشريعة الإسلامية أصولها وفروعها ظهر له وبشكل قطعي أن مبتنى أحكامها على السماحة واليسر وقد دلت على ذلك الكثير من النصوص والدلالات الشرعية من الكتاب والسنة والآثار المختلفة. ومن ذلك قوله - تعالى -:"يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر" [البقرة 185] والوجه الذي تحمل عليه هذه الآية هو عموم اللفظ في جميع أمور الدين الدينية والأخروية وهو ما ذهب أليه جماعة من المفسرين (5) وأكد المولى - عز وجل - المعنى الوارد في الآية السابقة، بقوله:"فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا" [الانشراح 5 - 6] وقد قال صلى الله عليه وسلم في تفسيرها:"لن يغلب عسر يسرين" (6). إن الإسلام دين الفطرة ومعلوم أن الفطرة في الجملة راجعة إلى الجبلة، وهي مضادة للشدّة والعنت وتنفّر منها فكان على الشريعة حتى تلائم هذا الوصف في النفوس أن تكون سهلة سمحة، وهذا هو الضمان القويّ لنفوذها في الخلق. يقول الإمام الشاطبي رحمة الله:"إن الله وضع هذه الشريعة المباركة حنيفية سمحة سهلة حفظ فيها على الخلق قلوبهم وحببها لهم بذلك، فلو عملوا على خلاف السماح والسهولة لدخل عليهم فيما كلّفوا ما لا تخلص به أعمالهم" (7).
وموضوع التأمين من العقود التي استجدت في عصرنا الحاضر ولا يختلف اثنان أن الغاية منه هو تفتيت الأخطار عن المشتركين فيه وأن يتحملوا مسؤولية تخفيف الأضرار عمن نزلت به الكارثة منهم وأصابه هلاك في ماله أو تجارته. وهذه الغاية محمودة شرعاً وحاجة الناس إليها ماسة وعظيمة، فإن كان تحقيقها من خلال عقد معاوضة يحصل فيها المؤمّن على قسط ثابت من المال في مقابل تحمله كلا الأضرار التي تقع على المومّن كان هذا العقد ممنوعاً (8).
أما إذا كان العقد يقصد به التبرع والتعاون بين المؤمنين فهذا جائز بناء على رأي كثير من الهيئات الشرعية والمجامع الفقهية (9) فما دام أن الحاجة إليه ماسة ونفعه كبير لكثير من الناس فما المانع أن يُبحث له عن صيغة مقبولة شرعاً وتعمم على الجهات ذات النفع المشترك من هذه العقود.
إن التباطؤ في أيجاد الصيغ الشرعية المقبولة لهذه العقود قد يُفهم منه إما عجز في الشريعة _ وحاشاها ذلك _ أو عجز في العلماء أنهم لم يستطيعوا إيجاد مثل هذه الصيغ_ ولا أظنه كذلك _ و الذي ينبغي في هذا المقام أن يبادر العلماء في علاج هذه النازلة وذلك أن شريعة السماحة واليسر لا يمكن أن تترك الناس في حرج وضيق لعقد من العقود التي يحتاجونها حاجة ماسة وفيها مقومات السعة والتخفيف على الناس.
2 - إيجاد المخرج الشرعي المخلص من الإثم في المستجدات المعاصرة ضرورة واقعية.
من الدواعي لتكرار النظر في مسألة التأمين التعاوني الذي أصبح أمراً ملزماً للناس في البلاد هو أيجاد المخرج الشرعي لهم إذ لو أغلق المفتي الباب في مثل هذه المسألة المترددة بين الإباحة والحظر- عند البعض -وشددّ فيها القول سداً للذريعة المتوقعة مع وقوع الاحتياج الظاهر لها لأدى هذا إلى انفضاض الناس من حول الدين وربما يؤدي إلى غرقهم في مسائل أكثر شناعة وحرمة من غير حاجة إلى سؤال أهل العلم أو معرفة رأي الشرع فيها، ولذلك كان من المهم سد الذرائع المفضية إلى مفاسد راجحة وإن كانت ذريعة في نفسها مباحة، كما ينبغي فتح الذرائع إذا كانت تفضي إلى طاعات وقربات مصلحتها راحجة (10)
إن البحث عن المخارج الشرعية المخلصة من المآثم منهج شرعي معتبر قد يحتاج إليه المفتي أو الفقيه في بعض المسائل النازلة بالناس وليس ذلك من التحايل المذموم.
وقد فصّل الإمام ابن القيم في هذه المسألة حيث قال:"لا يجوز للمفتي تتبع الحيل المحرمة والمكروهة، ولا تتبع الرخص لمن أراد نفعه، فإن تتبع ذلك فسق وحرم استفتاؤه، فإن حسن قصده في حيلة جائزة لا شبهة فيها ولا مفسدة؛ لتخليص المستفتي بها من حرج جاز ذلك، بل أستحب، وقد أرشد الله نبيه أيوب - عليه السلام - إلى التخلص من الحنث بأن يأخذ بيده ضغثاً فيضرب به المرأة ضربة واحدة، وأرشد النبي - صلى الله عليه وسلم - بلالاً إلى بيع التمر بدراهم، ثم يشتري بالدراهم تمراً آخر فيخلص من الربا.
فأحسن المخارج ما خلّص من المآثم وأقبح الحيل ما أوقع في المحارم أو أسقط ما أوجبه الله ورسوله من الحق اللازم والله الموفق للصواب" (11).
3 - فقه العقود والمعاملات هو فقه الضرورات (12).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/384)
إن من المسلمات فقهاً أن عقود المعاملات ضرورية للحياة الاجتماعية وتختل بدونها الحياة، ولا تسير أمور المجتمع الإنساني على استقامة واعتدال؛ ذلك أن علاقة البشر بعضهم ببعض علاقة تكامل واحتياج متبادل، ولذلك تنوعت صور العقود والمعاملات المالية من بيع وإجارة وسلم واستصناع وكفالة و غيرها، ولو جرت المعاملات على نمط واحد دون تنوع وتعدد لأدى إلى مشقة بالغة ولما نمت الحياة وتطورت.
يقول الإمام السيوطي - رحمة الله -:"ومن التخفيف جواز العقود الجائزة، لأن لزومها يشق، ويكون سبباً لعدم تعاطيها ومن التخفيف أيضاً: لزوم اللازم وإلا لم يستقر بيع ولا غيره" (13)
فالشرع قد نظر إلى مصلحة العباد واحتياجاتهم الضرورية، فرفع عنهم المشقة والحرج بإباحته لهم ضروباً من المعاملات، وأصنافاً من المشاركات، والمضاربات وبلأخص تلك العقود التي يحتاجها أغلب المجتمع و لا ينفك من التلبس بها الا القليل من الناس، فجعل الشرع السبب في ذلك التخفيف هو:
(العسر وعموم البلوى) والمقصود بهذا المصطلح: حين يبلغ الأمر من الصعوبة حداً لا يستطيع أحد في (14) المجتمع لأن يتفاداه، فينجم عن هذا عفو الشارع، والسماح به، وعدم المؤاخذة عليه. وقال الفقهاء في مثل هذا:"إن ما عمت بليته خفت قضيته" (15) ومعظم العقود المالية على مذهب الحنفية وغيرهم هي ضرورة (16)، وأجيزت على خلاف القياس فبيع الموصوف في الذمة كالسلم جوّز على خلاف القياس؛ دفعاً لحاجة المفاليس، والإكتفاء برؤية ظاهر الصبرة، والأنموذج ومشروعية خيار الشرط دفعاً للندم، ومنه الرد بالعيب، والإقالة، والحوالة، والرهن، والضمان، والإبراء، والقرض والشركة، والصلح، والحجر، والوكالة، والإجارة، والمزارعة، والمساقاة وغير ذلك مما هو مبسوط في كتب الفقهاء، بل هناك من القضايا المعاصرة التي أجيزت على خلاف الراجح نظراً للحاجة العامة لها كالشرط الجزائي وبيوع الوفاء وبيع التورق وبيع المرابحة للآمر بالشراء. واعتقد والله أعلم أن عقد التأمين التعاوني الإلزامي لا يبتعد عما سبق ذكره من عقود صححتها الشريعة نتيجة لحاجة الناس إليها وإن خالفت القياس والقاعدة المطردة في عقود المعاملات، وإن طرأ فيها ما يخل بالعقد فاعتقد أيضاً أن مجال تصحيحه ممكن ومعلوم لأهل العلم 0 هذا مع علمنا أن الأصل في العقود الصحة إلا ما أبطله الشرع أو نهى عنه.
4 - فتح المجال للبديل المباح عند المنع من المحظور:
وهذا الأدب في الفتيا له من الأهمية القصوى في عصرنا الحاضر القدر العظيم، وذلك أن كثيراً من المستجدات الواقعة في مجتمعنا المسلم قادمة من مجتمعات كافرة أو منحلة لا تراعي القيم والثوابت الإسلامية، فتغزو مجتمعنا بكل قوة مؤثره ومغرية كحال كثير من المستجدات في العقود المالية وغيرها ولعل التأمين مثال حيٌّ لها.
فيحتاج الفقيه إزاءها أن يقر ما هو مقبول مباح شرعاً ويمنع ما هو محظور أو محرم مع بيانه لحكمة ذلك المنع وفتح العوض المناسب والاجتهاد في وضع البدائل المباحة شرعاً حماية للدين وإصلاحاً للناس. وهذا من الفقه والنصح في دين الله - عز وجل -.
كما قال ابن القيم - رحمة الله -:"من فقه المفتي ونصحه إذا سأله المستفتي عن شيء فمنعه منه وكانت حاجته تدعو إليه، أن يدله على ما هو عوض له منه، فيسّد عليه باب المحظور ويفتح له باب المباح وهذا لا يتأتى إلا من عالم ناصح مشفق قد تاجر مع الله وعامله بعلمه، فمثالة من العلماء: مثال الطبيب العالم الناصح في الأطباء، يحمي العليل عما يضره، ويصف له ما ينفعه، فهذا شأن أطباء الأديان والأبدان.
وفي الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"ما بعث الله من نبي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم" (17) وهذا شأن خلق الرسل وورثتهم من بعدهم" (18)
إن البحث عن البديل المباح عند المنع من المحظور هو مهمة العالم الثقة وإذا لم يقم بهذا الدور العظيم فلربما يُعتلى من قبل خلاق لهم في العلم أو الورع فيسيروا بهم نحو الانحلال هروباً من العنت والحرج زعموا.
وما أحسن ما قاله الإمام سفيان الثورى - رحمة الله -:"إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة فأما التشدد فيحسنه كل أحد" (19)
5 - حكم الحاكم يرفع الخلاف
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/385)
قال الزركشي - رحمه الله -:"قالوا حكم الحاكم في المسائل المختلف فيها يرفع الخلاف، وهذا مقيد بما لا ينقض فيه حكم الحاكم، أما ينقض فيه فلا" (20) ومدار نقض الحكم على تبين الخطأ، والخطأ إما في اجتهاد الحاكم في الحكم الشرعي حيث تبين النص أو الإجماع أو القياس الجلي بخلافه ويكون الحكم مرتباً على سبب صحيح، وإما في السبب كأن يكون الحكم مرتباً على سبب باطل كشهادة الزور مثلاً.
والتأمين التعاوني الإلزامي فيه خلاف قوي بين العلماء فلماذا لا يترجح جوازه بناءً على ترجيح الحاكم له والإلزام به.
هذه بعض التأملات التي جالت في خاطري حول مسألة التأمين وأهمية الاجتهاد في معرفة حكمه بما يحقق مقاصد التشريع من طاعة الخالق وإسعاد الخلق بأحكام الله الباهرة والله أعلم وصلى الله على نبيه وآله وسلم.
----------
(1) - انظر المجموع ج 13 / ص 281 وما بعدها
(2) - انظر المعاملات المالية المعاصرة للشيخ علي السالوس ص 383
(3) - انظر الموافقات5/ 246
(4) - انظر الموافقات 3/ 64 - 65.
(5) - انظر: البحر المحيط 2/ 48، الدر المنثور 1/ 350، المحرر الوجيز 1/ 255.
(6) - رواه مالك في الموطأ، كتاب الجهاد، باب الترغيب في الجهاد 2/ 443.
(7) - المرافقات 2/ 233.
(8) - انظر: قرار هيئة كبار العلماء في دورته العاشرة 4/ 4/1397هـ؛ قرار المجمع الفقهي التابع للرابطة في دورته الأولى 1398م وقرار المؤتمر الثاني للمجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 1406هـ.
(9) - انظر ما سبق من قرارت المجامع والهيئات السابقة الذكر، الاقتصاد الإسلامي للسالوس 1/ 455؛
مجلة المجمع الفقهي للرابطة العدد (11) ص 243، 256؛ مجلة الفقه الإسلامي العدد الثاني 2/ 457 – 731
(10) - انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص 449؛ إعلام الموقعين لاين القيم 3/ 109.
(11) - إعلام الموقعين 4/ 170، 171.
(12) - فقه الضرورة وتطبيقاته المعاصرة، آفاق وأبعاد. د. عبد الوهاب أبو سليمان ص 140.
(13) - الأشباه والنظائر ص 71.
(14) - انظر: رفع الحرج لابن حميد ص 261.
(15) - الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 92.
(16) - انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 88، 89.
(17) - أخرجه البخاري في صحيحه ينحوه، كتاب الإحكام، باب بطانة الإمام وأهل مشورته رقمه (6659).
(18) - إعلام الموقعين 4/ 122؛ انظر: المجموع للنووي 1/ 87،83؛ الفتوى في الإسلام للقاسمي ص 83 (19) - جامع بيان العلم وفضله 1/ 784.
(20) - المنثور في القواعد 2/ 69.
http://islamselect.com/index.php?ref=4198&pg=mat&ln=1
ـ[آل نظيف]ــــــــ[23 - 12 - 04, 11:35 م]ـ
السؤال:
ما حكم التأمين التجاري المنتشر اليوم؟.
الجواب:
الحمد لله
1) جميع أنواع التأمين التجاري ربا صريح دون شك، فهي بيع نقود بنقود أقل منها أو أكثر مع تأجيل أحد النقدين، ففيها ربا الفضل وفيها ربا النسأ، لأن أصحاب التأمين يأخذون نقود الناس ويعدونهم بإعطائهم نقودا أقل أو أكثر متى وقع الحادث المعين المؤمن ضده. وهذا هو الربا، والربا محرم بنص القرآن في آيات كثيرة.
2) جميع أنواع التأمين التجاري لا تقوم إلا على القمار (الميسر) المحرم بنص القرآن: " يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون "
فالتأمين بجميع صوره لعب بالحظوظ، يقولون لك ادفع كذا فإن وقع لك كذا أعطيناك كذا، وهذا هو عين القمار، وإن التفرقة بين التأمين والقمار مكابرة لا يقبلها عقل سليم، بل إن أصحاب التأمين أنفسهم يعترفون بأن التأمين قمار.
3) جميع أنواع التأمين التجاري غرر، والغرر محرم بأحاديث كثيرة صحيحة، من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر " رواه مسلم.
إن التأمين التجاري بجميع صوره يعتمد على الغرر، بل على الغرر الفاحش، فجميع شركات التأمين، وكل من يبيع التأمين يمنع منعا باتا التأمين ضد أي خطر غير احتمالي، أي أن الخطر لا بد أن يكون محتمل الوقوع وعدم الوقوع حتى يكون قابلا للتأمين، وكذلك يمنع العلم بوقت الوقوع ومقداره، وبهذا تجتمع في التأمين أنواع الغرر الثلاثة الفاحشة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/386)
4) التأمين التجاري بجميع صوره أكل لأموال الناس بالباطل، وهو محرم بنص القرآن: " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ".
فالتأمين التجاري بجميع أنواعه وصوره عملية احتيالية لأكل أموال الناس بالباطل، وقد أثبتت إحدى الإحصائيات الدقيقة لأحد الخبراء الألمان أن نسبة ما يعاد إلى الناس إلى ما أخذ منهم لا يساوي إلا 2.9%.
فالتأمين خسارة عظيمة على الأمة، ولا حجة بفعل الكفار الذين تقطعت أواصرهم واضطروا إلى التأمين اضطرارا، وهم يكرهونه كراهية الموت.
هذا طرف من المخالفات الشرعية العظيمة التي لا يقوم التأمين إلا عليها، وهناك مخالفات عديدة أخرى لا يتسع المقام لذكرها، ولا حاجة لذكرها فإن مخالفة واحدة مما سبق ذكره كافية لجعله أعظم المحرمات والمنكرات في شرع الله.
وإن مما يؤسف له أن بعض الناس ينخدع بما يزينه لهم ويلبسه عليهم دعاة التأمين كتسميته بالتعاوني أو التكافلي أو الإسلامي أو غير ذلك من المسميات التي لا تغير من حقيقته الباطلة شيئا.
وأما ما يدعيه دعاة التأمين من أن العلماء قد أفتوا في حل ما يسمى بالتأمين التعاوني فهو كذب وبهتان، وسبب اللبس في ذلك أنه قد تقدم بعض دعاة التأمين إلى العلماء بعرض مزيف لا علاقة له بشيء من أنواع التأمين وقالوا إن هذا نوع من أنواع التأمين وأسموه بالتأمين التعاوني (تزيينا له وتلبيسا على الناس) وقالوا إنه من باب التبرع المحض وأنه من التعاون الذي أمر الله به في قوله تعالى: " وتعاونوا على البر والتقوى "، وأن القصد منه التعاون على تخفيف الكوارث الماحقة التي تحل بالناس، والصحيح أن ما يسمونه بالتأمين التعاوني هو كغيره من أنواع التأمين، والاختلاف إنما هو في الشكل دون الحقيقة والجوهر، وهو أبعد ما يكون عن التبرع المحض وأبعد ما يكون عن التعاون على البر والتقوى حيث أنه تعاون على الإثم والعدوان دون شك، ولم يقصد به تخفيف الكوارث وترميمها وإنما قصد به سلب الناس أموالهم بالباطل، فهو محرم قطعا كغيره من أنواع التأمين، لذا فإن ما قدموه إلى العلماء لا يمت إلى التأمين بصله.
وأما يدعيه البعض من إعادة بعض الفائض، فإن هذا لا يغير شيئا، ولا ينقذ التأمين من الربا والقمار والغرر وأكل أموال الناس بالباطل ومنافاة التوكل على الله تعالى، وغير ذلك من المحرمات، وإنما هي المخادعة والتلبيس ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى رسالة (التأمين وأحكامه) وإنني لأدعو كل مسلم غيور على دينه يرجو الله واليوم الآخر أن يتقي الله في نفسه، ويتجنب كل التأمينات مهما ألبست من حلل البراءة وزينت بالأثواب البراقة فإنها سحت ولا شك، وبذلك يحفظ دينه وماله، وينعم بالأمن من مالك الأمن سبحانه.
وفقني الله وإياكم إلى البصيرة في الدين والعمل بما يرضي رب العالمين.
المرجع: خلاصة في حكم التأمين للشيخ الدكتور سليمان بن إبراهيم الثنيان عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بالقصيم. ( www.islam-qa.com) - سؤال رقم: 8889
ـ[المسيطير]ــــــــ[04 - 01 - 05, 11:54 م]ـ
رؤية شرعية في شركة التأمين التعاونية
للشيخ خالد بن إبراهيم الدعيجي 3/ 11/1425
http://www.islamtoday.net/questions/show_articles_*******.cfm?id=71&catid=73&artid=4784
ـ[أحمد الفاضل]ــــــــ[05 - 01 - 05, 10:43 ص]ـ
الشيخ محمد بن عثيمين له فتوى مشهورة مكتوبة بخط يده يحرّم التأمين!
أنتشرت هذه الفتوى كثيراً، وعلقت في المساجد والمدارس والمرافق الحكومية لما أصدرت الحكومة السعودية قرارها بالتأمين الإلزامي.(38/387)
كيف التوفيق بين هذين الحديثين؟
ـ[السعيدي]ــــــــ[21 - 12 - 04, 10:42 م]ـ
كيف التوفيق بين هذين الحديثين؟
الحديث الأول: يتكلم أن إبراهيم عليه السلام هو الذي حرم مكة، ففي
صحيح البخاري، الإصدار 2.03 - للإمام البخاري
3187 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن عمرو بن أبي عمرو، مولى المطلب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد، فقال: (هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم حرم مكة، وإني أحرم ما بين لابتيها).
صحيح مسلم. الإصدار 2.06 - للإمام مسلم
475 - (1374) حدثنا حماد بن إسماعيل بن علية. حدثنا أبي عن وهب، عن يحيى بن أبي إسحاق؛ أنه حدث عن أبي سعيد مولى المهري؛ أنه أصابهم بالمدينة جهد وشدة. وأنه أتى أبا سعيد الخدري. فقال له:
إني كثير العيال. وقد أصابتنا شدة. فأردت أن أنقل عيالي إلى بعض الريف. فقال أبو سعيد: لا تفعل. الزم المدينة. فإنا خرجنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم (أظن أنه قال) حتى قدمنا عسفان. فأقام بها ليالي. فقال الناس: والله! ما نحن ههنا في شيء. وإن عيالنا لخلوف. ما نأمن عليهم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "ما هذا الذي بلغني من حديثكم؟ (ما أدري كيف قال) والذي أحلف به، أو والذي نفسي بيده! لقد هممت أو إن شئتم (لا أدري أيتهما قال) لآمرن بناقتي ترحل. ثم لا أحل لها عقدة حتى أقدم المدينة". وقال: "اللهم! إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حرما. وإني حرمت المدينة حراما ما بين مأزميها
وبين الاحاديث التي تدل على أن الله هو الذي حرم مكة:
صحيح البخاري، الإصدار 2.03 - للإمام البخاري
........... وأبصرته عيناي حين تكلم به: حمد الله وأثنى عليه ثم قال: (إن مكة حرمها الله، ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما، ولا يعضد فيها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب)
صحيح البخاري، الإصدار 2.03 - للإمام البخاري
........ وقال يوم فتح مكة: (إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاه).
وجزاكم الله خيرا
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[21 - 12 - 04, 10:50 م]ـ
تكلم عليها الحافظ ابن عبدالبر رحمه الله في أول كتابه (الأجوبة عن المسائل المستغربة) ص93 - 111 بتحقيق عبدالخالق بن محمد ماضي-وقف السلام الخيري.
وتجد مخطوط الكتاب على هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=81951#post81951
ـ[السعيدي]ــــــــ[21 - 12 - 04, 11:09 م]ـ
جزاك الله خيرا يا اخ عبدالرحمن على سرعة الرد
ولكن هل لي بمعرفة الراجح من هذين القولين دون قراءة كل الكتاب المذكور آنفاً، وجزاك الله خيرا
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[21 - 12 - 04, 11:26 م]ـ
وجزاكم الله خيرا
يقول تعالى {إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ} (91) سورة النمل
قال ابن عبدالبر رحمه الله في التوفيق بين ظاهر الآية الذي يدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي حرم مكة وبين الحديث (اللهم إن إبراهيم حرم مكة)
ومعناه عندي والله أعلم أن إبراهيم عليه السلام أعلم بتحريم مكة، وعُلم أنها حرام بإخباره فكأنه حرمها، إذ لم يعرف تحريمها أولا في زمانه إلا على لسانه كما أضاف عزوجل التوفي مرة إليه بقوله (الله يتوفى الأنفس) ومرة إلى الملك بقوله (الذين تتوافهم الملائكة) وجائز أن يضاف الشيء إلى من له فيه سبب في كلام العرب.
ويحتمل أن يكون معناه أن إبراهيم منع الصيد بمكة والقتال فيها ونحو ذلك وإني أمنع من مثل ذلك في المدينة والتحريم في كلام العرب المنع، تقول العرب حرمت عليك داري أي منعتك من دخولها وقال تعالى (وحرمنا عليه المراضع من قبل) وموسى صغير لاتلحقه عبادة وإنما أراد منعناه قبول المراضع وكما يدل أيضا أن الله حرم وليس إبراهيم الذي حرمها كما روى عمرو عن أنس قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لعبدالله بن عياش بن أبي ربيعة: أنت القائل لمكة خير من المدينة؟ فقال هي حرم الله وأمنه وفيها بيته، فقال عمر لاأقول حرم الله شيئا ولم يقل له لاتقل حرم الله وحرم إبراهيم.
وفي حديث مالك وغيره عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ((اللهم إن إبراهيم دعا لمكة)) وهذا أولى من رواية من روى (أن إبراهيم حرم مكة)، وقد ثبت بالآثار الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم (أن الله حرمها ولم يحرمها الناس وأنها بلد حرام حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض) وهذا مشهور صحيح عند أهل الأثر وجماعة أهل السير، فلا وجه لما خالفه من الرواية على أنها ليست بالقوية، ولو صحت لكان معناها ما ذكرنا، والله أعلم) انتهى كلام الحافظ ابن عبدالبر رحمه الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/388)
ـ[أحمد القصير]ــــــــ[21 - 12 - 04, 11:28 م]ـ
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (4/ 52):
ولا معارضة بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم: "إن إبراهيم حرم مكة" لأن المعنى أن إبراهيم حرم مكة بأمر الله تعالى لا باجتهاده أو أن الله قضى يوم خلق السماوات والأرض أن إبراهيم سيحرم مكة أو المعنى أن إبراهيم أول من أظهر تحريمها بين الناس وكانت قبل ذلك عند الله حراما أو أول من اظهره بعد الطوفان وقال القرطبي معناه أن الله حرم مكة ابتداء من غير سبب ينسب لأحد ولا لأحد فيه مدخل قال ولاجل هذا أكد المعنى بقوله ولم يحرمها الناس والمراد بقوله ولم يحرمها الناس أن تحريمها ثابت بالشرع لا مدخل للعقل فيه أو المراد أنها من محرمات الله فيجب امتثال ذلك وليس من محرمات الناس يعني في الجاهلية كما حرموا أشياء من عند أنفسهم فلا يسوغ الاجتهاد في تركه وقيل معناه أن حرمتها مستمرة من أول الخلق وليس مما اختصت به شريعة النبي صلى الله عليه وسلم
ـ[السعيدي]ــــــــ[21 - 12 - 04, 11:35 م]ـ
كلام مقنع
فجزاكما الله خيرا(38/389)
ماذا ينقض الوضوء من غير المشهور؟؟
ـ[أمين هشام]ــــــــ[21 - 12 - 04, 11:54 م]ـ
ماذا ينقض الوضوء من غير المشهور؟؟
كمس البول أو الخمر أو بول الابل؟؟
أفيدونا أفادكم الله ..(38/390)
من مس ذكره فليتوضأ؟.
ـ[أمين هشام]ــــــــ[22 - 12 - 04, 01:35 ص]ـ
من عنده شيء من البحوث في هذا الحديث, وحديث "إنما هو بضعة منك"؟؟
وما الارجح فيهما؟.
تنبيه من المشرف:
سبق بحث هذه المسألة فاستخدم خاصية البحث ويمكنك المشاركة في المواضيع السابقة بدلا من فتح موضوع جديد(38/391)
استفسار عن صيام يوم السبت والأحاديث عنه!!!
ـ[أبا عبد الرحمن]ــــــــ[22 - 12 - 04, 01:06 م]ـ
هل صيام يوم السبت جائز؟ وعندما أذن الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عبد الله بن عمرو بن العاص 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - بصيام داوود ألا يعني ذلك أنه حتماً سيصوم السبت في غير رمضان أحياناً؟
أنا أسأل لأني سمعت كلام الشيخ الألباني رحمه الله عن هذا الموضوع وعجبني كلامه وعندما وافق يوم عاشوراء يوم السبت عندنا لم أصمه ....
أفيدوني جزاكم الله خيراً .........
تنبيه من المشرف:
الأخ أبا عبدالرحمن هذا الموضوع قد بحث كثيرا في الملتقى فيمكنك استخدام محرك البحث ومشاهدة المواضيع ويمكنك المشاركة فيها بدلا من فتح موضوع جديد وجزاكم الله خيرا.(38/392)
أجوبة المحدث حاتم بن عارف العوني-حفظه الله-
ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[22 - 12 - 04, 03:09 م]ـ
الحمد لله و أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم
أما بعد: فهذه بعض أجوبة المحدث حاتم بن عارف العوني-حفظه الله-على سؤالات البعض في ملتقى الإسلام اليوم أسأل الله أن ينفع بها و أن يحفظ فضيلة الشيخ و سائر شيوخنا أجمعين
هل صحيح أن الشيخ الألباني وجد أحاديث لا ترقى إلى الصحة في صحيح البخاري؟.بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد: أقول وبالله التوفيق:
نعم .. لقد ضعَّف الشيخ الألباني أحاديث قليلة جداً في صحيح البخاري، ولكن لا يلزم من تضعيف الشيخ لها أن تكون ضعيفة بالفعل، بل قد تكون صحيحة كما ذهب إلى ذلك البخاري من قبل، وقد تكون ضعيفة فعلاً. فتضعيف الشيخ الألباني – عليه رحمة الله- اجتهاد منه، قابل للقبول والرد.
لكن العلماء قد نصوا أن أحاديث الصحيحين (صحيح البخاري وصحيح مسلم) كلها مقبولة، إلا أحاديث يسيرة انتقدها بعض النقاد الكبار، الذين بلغوا رتبة الاجتهاد المطلق في علم الحديث. وأن ما سوى تلك الأحاديث اليسيرة، فهي متلقاة بالقبول عند الأمة جميعها.
وبناء على ذلك: فإن الحديث الذي يضعفه الشيخ الألباني في صحيح البخاري له حالتان: الأولى: أن يكون ذلك الحديث الذي ضعفه الألباني قد سبقه إلى تضعيفه إمام مجتهد متقدم، فهذا قد يكون حكم الشيخ الألباني فيه صواباً، وقد يكون خطأ، وأن الصواب مع البخاري.
الثانية: أن يكون الحديث الذي ضعفه الألباني لم يسبق إلى تضعيفه، فهذا ما لا يقبل من الشيخ -رحمه الله-؛ لأنه عارض اتفاق الأمة على قبول ذلك الحديث (كما سبق). والله أعلم.
والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه
كيف يمكن الحكم بموافقة الإمام الذهبي من عدمها لتصحيح الإمام الحاكم في مستدركه على الصحيحين، من خلال تعليقاته على الأحاديث؟ فإنه أحياناً يقول: صحيح. ويسكت, وأحياناً ينتقد, وأحياناً لا يعلق شيئاً بل يكتفي بالصمت!. ثم هو في البداية لم يذكر منهجه في التعليق على المستدرك, وهل يمكن أن تعتمد أحكامه في هذا التعليق؟. وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن والاه. أما بعد ..
أقول وبالله التوفيق: إن الإمام الذهبي قد قام باختصار (المستدرك)، كما قام باختصار كتب أخرى كثيرة، والأصل في الاختصار ألاّ يكون فيه إضافة من مختصره، بل يقتصر على بعض ما في أصله، دون زيادة، لكن الإمام الذهبي لم يكن يخلي مختصراته من تعقبات وفوائد ينشرها في الكتاب، وهي خارجة عن أصل شرط الكتاب، بل هي فضلة يتبرع بها الذهبي على المستفيدين، فتأتي هذه الإضافات على غير قاعدة مطردة، بل تأتي كيفما اتفق وتيسَّر.
أضف إلى ذلك الأصل: أن الذهبي لم يذكر عبارة صريحة بأنه إن نقل حكم الحاكم وسكت عليه يكون موافقاً له، أو أنه لا يكون مخالفاً له إلا إذا تعقب حكمه! ونسبة رأي إلى الذهبي
لا بد أن يكون متيقناً أو غالباً على الظن، أما والظن الغالب بخلاف تلك النسبة، فلا تصح.
وواضح من خلال كتاب الذهبي أنه إنما ينقل عقب كل حديث حكم الحاكم عليه، ثم إذا أراد أن يتعقبه قدم التعقب بقوله: (قلت)، وعلى هذا فكل ما خلا عن كلمة (قلت)، فليس هو إلا رأي الحاكم.
أما الاستدلال بتعقيب الذهبي على أن سكوته يدل على الإقرار، فهو استدلال ضعيف؛ لأنه خلاف الأصل في عمل المختصر، الذي لا يعدو سكوته أن يكون نقلاً لما في الأصل.
ويدل على أن الذهبي لم يلتزم التعقب في كل ما يخالف فيه الحاكم - سوى ما سبق- الأمور التالية:
-قال الذهبي في "تاريخ الإسلام" في ترجمة الحاكم، مجلد (401هـ- 420هـ) - (132)، وهو يتحدث عن (المستدرك):"ففي المستدرك جملة وافرة على شرطهما، وجملة كبيرة على شرط أحدهما. لعل مجموع ذلك نحو النصف، وفيه نحو الربع مما صح سنده وفيه بعض الشيء، أو له علة. وما بقي، وهو نحو الربع، فهو مناكير وواهيات لا تصح، وفي بعض ذلك موضوعات، قد أعلمت بها لما اختصرت هذا المستدرك، ونبهت على ذلك".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/393)
فهذا النص يدل على أن الذهبي لم يعتن ببيان كل الواهيات، وإنما اعتنى بالتعليق على بعضها، وخاصة الموضوعات. ألا ترى أنه ذكر أن ربع الكتاب مناكير وواهيات، في حين أنه لم يتعقب إلا قدر ثمن الكتاب، حيث إن عدد أحاديث الحاكم يبلغ (9045)، وعدد تعقبات الذهبي (1182) حديثاً، في حين أن ربع أحاديث كتاب الحاكم هو (2261)، وهذه الإحصائية مستفادة من مقدمة تحقيق مختصر استدراك الذهبي لابن الملقن (8/ 9)، وبناءً على ذلك فإن الذهبي كان يعلم بوجود ضِعْفِ الأحاديث التي تعقبها في المستدرك من الواهيات، وقد سكت عنها؛ فهل يصح أن نعتبر سكوته بعد ذلك إقراراً؟ بل إن ربع المستدرك عند الذهبي -سوى الربع الأول-، أحاديث ظاهرها الصحة، ولها علل خفية تقدح في صحتها، وعلى هذا: فالذهبي كان يعلم أنه لم يتعقب إلا قدر ربع الأحاديث المنتقدة عنده هو، فكيف يعتقد أن سكوته إقرار وموافقة بعد ذلك؟!!
ومما يشهد لذلك أيضاً: انتقاد الذهبي لغيرما حديث في المستدرك، في غير المختصر من كتبه الأخرى، مع سكوته عنه في المختصر، ومن ذلك:
(1) فلما صحح الحاكم حديثا (1/ 544 - 545)، وسكت عنه الذهبي في المختصر، ذكره في الميزان (1/ 136 رقم 547) حاكماً عليه بالبطلان، ثم قال: "قال الحاكم: صحيح الإسناد. قلت: كلا. قال: فرواته كلهم مدنيون. قلت: كلا. قال: ثقات. قلت: أنا أتهم به أحمد".
(2) وصحح الحاكم حديثاً آخر (2/ 545)، وسكت عنه الذهبي في المختصر، لكنه قال في الميزان (3/ 179 رقم 6042):"صححه الحاكم، وهو حديث منكر كما ترى".
(3) وصحح الحاكم حديثاً ثالثاً (2/ 493)، وسكت عنه الذهبي في المختصر، وقال في العُلُو للعلي العظيم (1/ 593 رقم 146): "شريك وعطاء فيهما لين، لا يبلغ بهما رد حديثهما، وهذه بلية تحير السامع، كتبتها استطراداً للتعجب، وهو من قبيل اسمع واسكت".
وبعد هذا كله، لئن أصرَّ من فرط منه رأي سابق في هذه المسألة، على أن سكوت الذهبي عن تعقب الحاكم إقرار منه وموافقة، أقول له: ما قيمة هذا الإقرار؟ وقد صرح الذهبي بأن مختصره للحاكم يعوزه عمل وتحرير، كما في السير (17/ 176)، وبلغ هذا الإعواز إلى حد أنه لم يتعقب إلا نحو ربع ما يستحق التعقب عنده. إن الإصرار على ذلك الرأي إن هو إلا شين للذهبي لا زين، وتمسك بحبل رث غير متين!!!
وهذا التقرير بأدلته -لا شك- أنه أولى من تقليد بعض أهل العلم، الذين اعتبروا مجرد سكوت الذهبي إقراراً، كالسيوطي في النكت البديعات (197)، والمناوي في فيض القدير، والحسيني في البيان والتعريف، وغيرهم من العلماء المعاصرين.
والله أعلم، والحمد لله وحده، - وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اتقى حده-.
قرأت في كتاب محمد المقدم (المهدي وفقه أشرط الساعة)، أن البعض قد أنكر المهدي؛ لكون أحاديثه أحاديث آحاد، ولكنه لم يذكر هذا البعض، وقد رجعت لكلام (رضا آل محمود، أحمد أمين، وجدي)، ولم أعثر على هذه الشبهة لديهم، سؤالي من قال بهذه الشبهة؟ وأين ذكر ذلك؟ ولكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
عن منكري أحاديث المهدي، فأقول (وبالله التوفيق): إن منكري أحاديث المهدي طوائف مختلفة، وأسباب إنكارهم لها مختلفة، وهم مخطئون في ذلك ولا شك، ولا شك أن من فرق المسلمين من ادعوا عدم الاحتجاج بأخبار الآحاد مطلقاً، ومن هؤلاء المعتزلة قديماً، وبعض أدعياء العقلانية أو القرآنية حديثاً، وهؤلاء كلهم سيردون أحاديث المهدي لهذا البناء الفاسد الذي لديهم، على أن من العلماء مَنْ وصف أحاديث المهدي بالتواتر، لكن المهم أن أحاديث المهدي منها ما هو ثابت، واعتقاد ظهوره مما أجمع عليه عامة أهل السنة والجماعة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
متى يحكم طالب العلم المتخصص في علم الحديث على حديث ما بالصحة
أو الضعف؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واتقى حدّه، أما بعد:
فأقول وبالله التوفيق:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/394)
إن الطالب الذي يتخصص في علوم السنة النبوية قد يكون في مراحل طلبه الأولى، وقد يكون تجاوز ذلك، ولا أقصد بذلك الزمن أو المراحل التعليمية والشهادات والألقاب، فكم من رجل يمضي عمره ويشيخ في السن ولم يزل في أولى مراحل الطلب، وكم من دكتور في علوم السنة ولما يزل في أولى تلك المراحل.
ولكني قصدت مراحل التعليم الحقيقية التي يترقى من خلالها طالب العلم، حتى يصل إلى الحد الذي يُمكن الطالب فيه أن يفهم مآخذ الأحكام على الأحاديث وطريقة الوصول إليها، وكنت قد ذكرت في مناسبة قديمة السلم التعليمي الذي إذا سار عليه طالب علم الحديث، رجي له أن يصل إلى حد الإفادة، ويمكن أن أضع ضابطاً إجمالياً للحد الذي إذا بلغه طالب العلم يكون معه متأهلاً للحكم على الأحاديث بدراسة أسانيدها، وهو أن تكون غالب أحكامه صواباً ويعرف أن غالب أحكامه صواب، بأن توافق أحكامه –غالباً- أحكام الأئمة المعتمدين، لا تقليداً، ولكن اتباعاً وفهماً لدليل الحكم.
فإذا وصل الطالب إلى هذا الحد، حق له أن يحكم على الأحاديث التي يظهر له فيها وجه الحكم، ويبقى أنه لا بد أن يقف على أحاديث لا يظهر له فيها وجه الحكم، فلا ينسى حينها أن يقول: لا أدري.
ثم إن الأحاديث التي يحكم عليها المتأخر من المتخصصين في علوم السنة تنقسم قسمين:
الأول: الأحاديث التي سبق إلى الحكم عليها بنحو حكمه عليها –صراحة أو تلميحاً- من إمام متقدم من النقاد المعتبرين، فهذه يكون حكمه عليها شاملاً الإسناد والمتن؛ لأن الناقد المتقدم قد قام بما يعجز عنه المتأخر من نفي وجود العلل الخفية عند الحكم على الحديث بالصحة، أو نفي وجود المتابعة المقوية للحديث عند الحكم عليه بالضعف.
الثاني: الأحاديث التي لم يُسبق إلى الحكم عليها، وهذه ليكن حكمه عليها مقتصراً على الإسناد وحده دون المتن؛ لأن المتأخرين لم تتحقق فيهم أهلية الاستقلال بالحكم على المتن.
وقد سبق الجواب في هذا الموقع عن الفرق بين الحكم على الإسناد والحكم على المتن، وبينت في الجواب إفادة الحكم على الإسناد وحده، وأنها تقيم الحجة بالحديث المحكوم على إسناده بالقبول –صحة أو حسناً-، وأنها أيضاً إفادة بعدم الثبوت وعدم القبول للحديث المحكوم على إسناده بالضعف، هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه والتابعين. أ.ه
و ثم بعض الأجوبة يسر الله نقلها لتعم بها الفائدة
ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[22 - 12 - 04, 03:14 م]ـ
هل يوجد أحد من أهل بيت النبي -صلى الله عليه وسلم- في عربستان في الجنوب من دولة إيران؟ علماً أني أنسب إليهم, ولكن الظروف حالت دون معرفتي بأصولي وقد حاولت كثيراً, ولعدم علمي بمؤرخي أهل البيت, فإذا لم يكن لديكم جواب فهلا دللتموني على أحد مؤرخي أهل البيت كي أتأكد منه، وجزيتم خيراً
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
أقول وبالله التوفيق:
فإن آل بيت النبي –صلى الله عليه وسلم- من ذرية الحسن والحسين –رضي الله عنهما- أنسابهم محفوظة معلومة، ولا يوجد على وجه الأرض أوثق من أنسابهم صحة ووضوحاً، وتوثيقاً بالكتب والمشجرات.
ولولا أن ذلك كذلك لما كانت أهم علامات المهدي المنتظر، التي جعلها الشارع دليلاً عليه أنه من عترة النبي –صلى الله عليه وسلم- من ولد ابنته فاطمة –رضي الله عنها-، فلو أن أنساب آل البيت ستضيع أو لو كان فيها خفاء أو شكّ لما كان الشارع الحكيم ليجعلها علامة ظاهرة للمهدي.
ومع شرف هذا النسب، ولما يتعلق به من أحكام شرعية، فقد قيض له علماء يحفظونه ويجمعونه ويؤلفون فيه، قديماً وحديثاً، يبينون صحيح النسب من دخيله، ويسلسلون الأنساب المتصلة إلى علي بن أبي طالب –رضي الله عنه-، وينبهون إلى الأنساب المنقطعة، وإلى الدعاوى المشكوك فيها أو المجزوم بكذبها.
علماً أن آل بيت النبي –صلى الله عليه وسلم- انتشروا في العالم الإسلامي كغيرهم من القبائل العربية، وفي إيران منهم قوم صحيحو النسب، ومنهم أدعياء، كغير إيران من البلاد الإسلامية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/395)
والطريقة الصحيحة للتثبت من النسب أن يرسل السائل ما يعرفه من أسماء سلسلة نسبه، لتُطابق على المشجرات المحفوظة والكتب الموثوقة، للتأكد من صحتها، ولإصلاح ما قد ينتابها من خلل وخطأ أو لبيان عدم صحة النسبة، والتي قد لا يكون للسائل دور في دعواها، وإنما تكون دعوى قديمة، تلقاها الأحفاد عن الأجداد، وهي غير ثابتة.
هذا مع أن ثبوت النسبة أو عدم ثبوتها ليس بُمغنٍ عن العمل الصالح وصحة المعتقد "ومن بطّأ به عمله لم يُسرع به نسبه" مسلم (2699) كما قال –صلى الله عليه وسلم-، والله أعلم، والحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واتقى حده.
السلام عليكم.
أنا في حيرة بشأن الحديث: (2542) في صحيح البخاري: عن ابن محيريز قال: رأيت أبا سعيد – رضي الله عنه- وسألته فقال: خرجنا مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم- في غزوة بني المصطلق وأسرنا منهم بعض العرب، وقد اشتهينا النساء وكان طول تغيبنا قد أثر فينا وأردنا أن نعزل، فسألنا النبي – صلى الله عليه وسلم- فقال: ليس هناك حاجة لذلك فما من نفس أراد الله خلقها إلى يوم القيامة إلا وستخلق.
وفي حديث آخر أنهم أسروا بعض النساء وأرادوا اللقاء بهن بدون أن يحملن منهم، فسألوا النبي – صلى الله عليه وسلم- عن العزل فقال: لا حاجة لذلك فالله قدر من سيخلق إلى يوم القيامة.
وسؤالي عن جواز الجماع مع زوجات الغير، هل يجوز في الإسلام أن يجامع المسلم زوجة رجل آخر بعد أسرها؟ نحن لا نحب أن يحدث ذلك لنا، فكيف نحب أن يقع لغيرنا؟.
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد:
أقول وبالله التوفيق: لا يخفى على مسلم أن نكاح الحرة المتزوجة بآخر حرام قطعاً، وهو الزنا الذي هو من أكبر الكبائر. وقد قال تعالى في ذكر المحرمات في النكاح: "والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم" [النساء: 24].
لكن جاء في هذه الآية استثناء السبايا من المتزوجات، فيكون المعنى: إن ذوات الأزواج محرمات، إلا ما ملكت اليمين بالسبي في الحرب أو بالشراء، فإنهن مباح نكاحهن، ولو كن ذوات أزواج، بشرط أن لا يكون زوجها معها. أما إذا كان زوجها مسبياً معا، فهي زوجة له، ما داما تحت ملك رجل واحد، أما إذا بيع أحد الزوجين، فقد انفسخ نكاحهما بهذا البيع، وجاز نكاح المسبية بعد استبرائها.
هذه خلاصة حكم المسبية من النساء، على خلاف في بعض مسائلها بين الفقهاء.
إذاً فالحديث الذي في البخاري (2542)، ومسلم (1438) عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه- الذي سأل عنه السائل في السبايا خاصة، لا في مطلق نساء غير المسلمين. والسبي لا يكون إلا للمحاربين ومن معهم في دار الحرب من النساء والأطفال، أما غير المحاربين من غير المسلمين، فلا سبي عليهم.
وبهذا تعلم أن هذا السبي خاص بمن حارب المسملين وبمن كان معه من النساء والأطفال. ولا شك أن من سعى في قتلك ومحاربتك، فقد سعى في الاعتداء عليك بأكثر من سجنك له فيما لو قدرت عليه، ولو كان حكماً بالسجن المؤبد. كيف والسباء أقل ضرراً وأهون على النفس في منع الحرية من السجن، خاصة في الإسلام، الذي له في أحكام الرقيق ما لا يعرفه الغرب أو الشرق من غير المسلمين، ولا أظنهم يتصورونه من إيجاب حسن المعاملة للرقيق، والرفق بهم، وأن يطعموا مما نطعم، وأن يكسوا مما نكتسي، وأن لا يكلفوا من الأعمال إلا ما يطيقون. مع حث الله –تعالى- ورسوله – صلى الله عليه وسلم- على العتق، وإيجابه في أحوال، وترتيب عظيم الأجر عليه.
وخطأ الغرب لما حارب الرق، أنه ظن أن أحكام الرقيق عند المسلمين مثل أحكامه عندهم، وهذا بعيد كل البعد عن الحق والواقع. مع أن كثيراً من دول الغرب (أو بعضها) تحرم استعباد الأفراد، ثم هي تستعبد شعوباً بأكملها: باحتلال أوطانها (بغزو عسكري صريح، أو بوضع حكومات تنفذ رغباتها)، وباستنزاف ثروات بلادها، وبتعمد منع الشعوب من كل ما قد يرتقي بها إلى مصاف الدول المتقدمة حضارياً في مجال العلوم الكونية والصناعة، لكي تبقى سوقاً لبضائعها. إن هذه الصور من الاستعباد للشعوب، لم يزل الغرب يمارسها بأبشع صورة في بلاد المسلمين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/396)
وهنا أذكِّر السائل أن الحديث الذي ذكره، والخبر الذي ورد فيه، كان في زمن السبي والاسترقاق فيه قانون معمول به لدى جميع الشعوب على مختلف الديانات. فالسبي جائز لا عند المسلمين وحدهم، بل هو جائز عند اليهود والنصارى أيضاً، فقد امتلأ الكتاب المقدس عند اليهود والنصارى بذكر سبي أنبياء بني إسرائيل لأعدائهم، بل فيه تسخير شعوب بأكملها، كما في سفر الملوك الأول (9/ 15 - 23).
وعلى هذا فقول السائل: نحن لا نحب أن يحدث ذلك لنا، فكيف نحب أن يقع لغيرنا؟! سؤال في غير محله؛ لأن الذي وقع في ذلك الحديث وقع مع قوم كانوا يسبون النساء وينكحوهن بذلك ولو قدروا- وقد قدروا مرات أخرى – على نساء المسلمين بالسبي، وبغير السبي، لاعتدوا عليهن. فلو لم يكن في نكاح نسائهم إلا المعاملة بالمثل، لكفى بذلك جواباً على السؤال الذي طرحه الأخ السائل.
وأنا أنصح الأخ السائل بنصيحتين:
الأولى: أنه ما دام مسلماً، فعليه أن يعلم أن الحكم الشرعي، ما دام أنه حكم شرعي، فهو حكم الله –تعالى-. فلا يعترض عليه، ولا يكون في القلب منه حرج؛ لأننا خلق الله –تعالى-، وهو بنا أعلم وأرحم وأحكم .. سبحانه وتعالى. قال الله –تعالى-: "وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم" [الأحزاب: 36].
وعليه أن يستحضر في علمه وقلبه أدلة صدق نبوة خاتم الأنبياء محمد -صلى الله عليه وسلم-، فما دام أنه -صلى الله عليه وسلم- رسول الله –تعالى-، فأحكام الدين الذي بلغه للناس هي أحكام الله –تعالى-. وما دامت أحكام الله –تعالى-، فالله –تعالى- أعلم وأحكم وأعدل من أن يجري في أحكامه غير الخير كله والعدل كله.
الثانية: أنه على كل عاقل حصيف، أن يتَّسع أفق أحكامه على الأمور، ولا يسمح لبيته ومجتمعه وحضارته وتقاليده وزمنه أن يضيِّقوا عليه ذلك الأفق. فإنه لا يفعل ذلك إلا قليل العقل، مغرور ببيئته ومجتمعه وحضارته وتقاليده وزمنه، فلا يظن إلا أنها هي وحدها موازين الحسن والقبح والقبول والرد، وكأنها خالدة إلى الأبد. أَوَما درى هذا المسكين أنه قد سبقه أناس في عصور بعيدة كانوا يظنون كما يظن، فبادوا، وبادت بيئتهم وحضارتهم وتقاليدهم، واستقبح الناس بعدهم ما كانوا يستحسونه، وردُّوا ما كانوا يقبلونه. وستبيد هذه البيئة وتقاليدها وحضارتها، وسيتبدل كثير من موازينها.
فلا يحق لأحد أن يستهجن أمراً (كالسبي والرق)، دامت عليه البشرية كلها، لألوف السنين؛ لأنه أصبح من قرن واحد أو قرنين فقط أمراً مستهجناً عند بعض الشعوب التي كانت لا تعرف في الرق إلا السخرة والتعذيب والاحتقار وانعدام جميع الحقوق.
لا يحق له ذلك؛ أولاً: لأنه ضيق أُفق تفكيره وأحكامه (كما سبق)، وقد يأتي اليوم الذي تستهجن فيه الناس استهجانه هذا، كما وقع له هو مع البشرية كلها لألوف السنين الماضية. وثانياً: لأنه قاس على صورة الرق عند غير المسلمين صورته وحالته عند المسلمين، وهذا قياس غير صحيح، كما تقدم ذكره باختصار بالغ. وإلا فالفرق كبير جداً، يحتاج بيانه إلى بسط أحكام الرق في الإسلام بصورة كاملة، مع بيان أوضاع الرقيق البغيضة عند غير المسلمين. وإذا كان الأخ السائل على غير اطلاع بذلك، فعليه أن يطلع على ذلك كله. فهو – أعني الاطلاع- شفاء صدره، وريُّ ظمئه. والله أعلم.
والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه
ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[22 - 12 - 04, 03:17 م]ـ
أود أن أسأل فضيلتكم عن توجيهكم لهذا الحديث:
قال الإمام مسلم -رحمه الله-: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالا حدثنا وكيع ح وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق جميعاً عن فضيل بن غزوان ح وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء واللفظ له حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة – رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض". ورواه الترمذي -رحمه الله- قال: حدثنا عبد بن حميد حدثنا يعلى بن عبيد عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة – رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"ثلاث إذا خرجن لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل الآية، الدجال والدابة وطلوع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/397)
الشمس من المغرب أو من مغربها" قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وأبو حازم هو الأشجعي الكوفي واسمه سلمان مولى عزة الأشجعية. حيث نجد الحديث رواه أحمد بنفس إسناد مسلم، ولكن بلفظ آخر: حدثنا وكيع قال حدثنا فضيل بن غزوان الضبي عن أبي حازم عن أبي هريرة – رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"ثلاث إذا خرجن لم ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا؛ طلوع الشمس من مغربها والدخان ودابة الأرض" وهذا الحديث الظاهر من خلال السند أنه صحيح الإسناد وهو موافق للأحاديث الصحيحة التي تدل على أن التوبة تقبل بعد خروج الدجال، حيث يخرج المسيح -عليه السلام- بعد خروج الدجال ويقتل الدجال ولا يقبل من أهل الكتاب إلا الإيمان، فدل على أن التوبة تقبل بعد خروج الدجال، وهذا يتعارض مع رواية مسلم والترمذي أن التوبة لا تقبل بعد خروج الدجال. فما توجيهكم لهذا؟ حفظكم الله ورعاكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
أقول وبالله التوفيق:
بعد النظر في ألفاظ الحديث، وما جاء عند الإمام أحمد في مسنده من استبدال لفظ (الدخان) بـ (الدجال) ترجح عندي أن لفظ (الدجال) أصح من جهة الرواية؛ لاتفاق مصادر متعددة على ذكره، دون لفظ (الدخان)، وتوجيه هذا الاختلاف أنه ربما كان من قبل راوي المسند عن عبد الله بن الإمام أحمد، وهو القطيعي، فقد ذكرت له أخطاء في روايته للمسند لعل هذا أحدها، خاصة أن احتمال تصحيف (الدجال) إلى (الدخان) احتمال وارد، لتشابه الكلمتين في الخط.
أما الإشكال في المعنى، من جهة أن باب التوبة لا يُغلق بعد خروج الدجال، فحله يظهر من حديث صحيح آخر، وهو حديث أبي هريرة –رضي الله عنه- عن النبي –صلى الله عليه وسلم- أنه قال:"بادروا بالأعمال ستاً: الدجال، والدخان، ودابة الأرض، وطلوع الشمس من مغربها، وأمر العامة، وخويصة أحدكم" أخرجه مسلم رقم (2947). والمقصود بأمر العامة: قيام الساعة، وأما خويصة أحدنا: فهو الموت، أما المراد بالمبادرة بالأعمال، أي: المسابقة بالأعمال الصالحة، والمسارعة باغتنام الوقت قبل هذه الأمور الستة التي هي دواه ومصائب عظام، تُلهي الإنسان عن العمل الصالح وتشغله، أو لا يوفق إليه من لم يسبق له قدم ثبات على الهدى والحق، فيفتن عن التوبة والعمل الصالح، لا لمانع، ولكن لضعف إيمانه الذي لا يصمد أمام هذه الدواهي، ومن هذه الأمور الستة ما لا تقبل بعدها التوبة، لو حاولها أحد من شاهدها، وهي: طلوع الشمس من مغربها، وقيام الساعة، وغرغرة الموت.
وانظر: المفهم للقرطبي (7/ 308 رقم 2842) وشرح الطيبي على المشكاة (11/ 3448 - 3449 رقم 4565).
وعليه فيكون معنى الحديث المسؤول عنه: أن تلك الأمور الثلاثة، إذا وقعت بهتت الناس وحيرتهم، فلم يقو على التوبة والثبات إلا من حسن عمله وصح توكله على الله تعالى، ولا يعارض ذلك أن من هذه الأمور الثلاثة ما ضم إلى ذلك أنه لا تقبل معه التوبة، كطلوع الشمس من مغربها، ولا يعارض ذلك أيضاً أن من هذه الأمور ما إذا زال وانتهى وجوده، لم تبق حيرته وفتنته بعد زواله، فيمكن الناس بعدها التوبة والعمل الصالح، إذا قدر لهم ألا يموتوا في زمن الفتنة والتحير، كما قد يحصل في فتنة الدجال.
هذا ما ظهر لي، والله أعلم.
والحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واتقى حده.
السلام عليكم ... وبعد:
قرأت في فتح الباري تعليقًا لابن حجر- رحمه الله- على حديث: (حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نعيم بن عبد الله المجمر، عن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي، عن أبيه، عن رفاعة بن رافع الزرقي، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فلما رفع رأسه من الركعة قال: "سمع الله لمن حمده". قال رجل وراءه: (ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه). فلما انصرف قال: "من المتكلم؟ ". قال: أنا. قال: "رأيت بضعة وثلاثين ملكًا يبتدرونها أيهم يكتبها أول". قول استدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور). وسؤالي هو: ألا يخالف قول ابن حجر هذا- أومن نقل عنه هذا القول- حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل محدثة بدعة"؟ وعلى قوله فهل يجوز لي أن أحدث دعاءً جديدًا في الصلاة؟ وجزاكم الله خيرًا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/398)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
أقول، وبالله التوفيق والسداد:
حديث رفاعة بن رافع، رضي الله عنه، في صحيح البخاري (799).
وأمّا قول الحافظ ابن حجر في الفتح (2/ 335): (واستدلّ به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالفٍ للمأثور). فليس فيه مخالفةٌ لقوله صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ". لأنّ الحافظ لم يُجوّز المداومة على هذا الذكر دون توقيف من النبيّ صلى الله عليه وسلم، وإنما نقل جواز الذكر بغير المأثور في الصلاة دون تعرُّضٍ لكون هذا الذكر داومَ عليه المصلّي أو لم يداوم عليه.
والذي يُرجِّحُ أن الحافظ إنما نقل الجواز بناءً على أنه كان ذكرًا عارضًا من غير مداومة عليه ولا كان بقصد المداومة عليه، أنه رجّح أن قصّة هذا الحديث قد وقعت للصحابي الذي رواه، وهو رفاعة بن رافع، رضي الله عنه، وأنه قال هذا الذكر بعد أن عطس في صلاته، كما جاء مصرّحًا به عند أبي داود (773)، والترمذي (404)، والنسائي (931)، وجمع الحافظ بين حديث البخاري وحديث هؤلاء بقوله: (والجواب أنه لا تعارض بينهما، بل يُحمل على أن عطاسه قد وقع عند رفع رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم).
وبناءً على ذلك: فالحافظ إنما نقل جواز ذكرٍ غيرِ مأثور على وَجْه العُرُوض والندرة، لا على وجه التكرار أو المداومة.
وهذا ليس من الابتداع في شيء، وهو يتخرّج على قول من يُجيز الذكر بغير المأثور، في صلاة الفرض، إذا كان من دعاء الآخرة، وهو قول عامّة أهل العلم: [انظر: بداية المجتهد لابن رشد (1/ 92)، والمغني لابن قدامة (2/ 237 - 239)، والشرح الكبير للحفيد مع الإنصاف في حاشيته (3/ 553 - 560، 626 - 633).
بل ظاهر الحديث يدل على أكثر من ذلك، كما قال ابن عبد البر في التمهيد (16/ 199): (وفي حديث هذا الباب لمالكٍ أيضًا دليل على أن الذكر كله والتحميد والتمجيد ليس بكلام تفسد به الصلاة، وأنه كله محمود في الصلاة المكتوبة والنافلة، مستحبٌّ مرغوب فيه).
ولذلك فليس في كلام الحافظ ابن حجر مؤاخذة عندي، لا من جهة أنه نقله عن غيره فقط، وإنما من جهة أنه لا يدل على أن ابتداعَ ذكر في الصلاة جائز؛ لأن الذكر بغير المأثور، إذا لم يكن على جهة المداومة والاعتياد عليه، ولا على وجه الحثّ عليه، وأمر الناس به حتى يتوهَم الناس أنه مأثور أو أنه مستحبٌّ على التخصيص- لا وَجْهَ للقول ببدعيّته.
والله أعلم. والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[22 - 12 - 04, 03:53 م]ـ
هذا وقد أعلمني المشرف-جزاه الله خيرا -أن الموضوع سبق طرحه فبحثت عنه فوجدته على هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=1191&page=2&highlight=%E3%E6%DE%DA+%C7%E1%C5%D3%E1%C7%E3+%C7%E 1%ED%E6%E3
فدفعني ذلك إلى فتح الموضوع بصورة جديدة وهي الفوائد الحديثية التي تضمنتها أشرطته وليست في كتبه
أو التي في كتبه التي ليست على الشبكة--كالمرسل الخفي وغيره-
-يسر الله ذلك بمنه وكرمه-(38/399)
نقوش خواتم بعض السلف فيها صور ... صحة الآثار
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[22 - 12 - 04, 05:07 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
الاخوة الكرام
قرأت بعض الآثار تدل على أن خواتم بعض الصحابة والتابعين، رضي الله عنهم، كان فيها صور حيوانات، منهم عبدالله بن مسعود، وحذيفة بن اليمان، وأنس بن مالك، والنعمان بن مقرن، رضي الله عنهم، ومن التابعين شريح وابراهيم النخعي وغيرهم ... فما صحة هذه الآثار؟.
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو زُلال]ــــــــ[22 - 12 - 04, 05:38 م]ـ
في أي كتاب قرأتم؟ نرجو التفصيل ...
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[22 - 12 - 04, 07:31 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
الأخ الكريم أبا زلال حفظه
أثر النعمان وعبدالله وحذيفة وعمران بن الحصين، رضي الله عنهم، في شرح معاني الآثار. وأثر أبي موسى وأنس رضي الله عنهم في مصنف عبدالرزاق، وأثر شريح في طبقات ابن سعد، وأثر ابراهيم النخعي في حلية الاولياء.
ولسهولة تتبع هذه الآثار ارجو أن تتكرم بتصفح جامع الحديث على الموقع التالي وتبحث عن: (نقش خاتم)
http://www.sonnh.com/HomePage.aspx
والله يحفظكم
والسلام
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[22 - 12 - 04, 07:32 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
الأخ الكريم أبا زلال حفظه الله
أثر النعمان وعبدالله وحذيفة وعمران بن الحصين، رضي الله عنهم، في شرح معاني الآثار. وأثر أبي موسى وأنس رضي الله عنهم في مصنف عبدالرزاق، وأثر شريح في طبقات ابن سعد، وأثر ابراهيم النخعي في حلية الاولياء.
ولسهولة تتبع هذه الآثار ارجو أن تتكرم بتصفح جامع الحديث على الموقع التالي وتبحث عن: (نقش خاتم)
http://www.sonnh.com/HomePage.aspx
والله يحفظكم
والسلام
ـ[زكريا أبو مسلم]ــــــــ[23 - 12 - 04, 07:20 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعرف أثرا آخر أخرجه ابن أبي الدنيا قال:حدثني إبراهيم بن عبد الله، حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح حدثنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: رأيت في يد أبي بردة بن أبي موسى الأشعري خاتما، نقش فصه أسدان بينهما رجل يلحسان ذلك الرجل، قال أبو بردة: هذا خاتم ذلك الرجل الميت الذي زعم أهل هذه البلدة أنه دانيال، أخذه أبو موسى يوم دفنه. قال أبو بردة: فسأل أبو موسى علماء تلك القرية عن نقش ذلك الخاتم فقالوا: إن الملك الذي كان دانيال في سلطانه جاءه المنجمون وأصحاب العلم فقالوا له: إنه يولد ليلة كذا وكذا غلام يعور ملكك ويفسده. فقال الملك: والله لا يبقى تلك الليلة غلام إلا قتلته. إلا أنهم أخذوا دانيال فألقوه في أجمة الأسد، فبات الأسد ولبوته يلحسانه، ولم يضراه، فجاءت أمه فوجدتهما يلحسانه، فنجاه الله بذلك حتى بلغ ما بلغ. قال أبو بردة: قال أبو موسى: قال علماء تلك القرية: فنقش دانيال صورته وصورة الأسدين يلحسانه في فص خاتمه؛ لئلا ينسى نعمة الله عليه في ذلك" قال ابن كثير: اسناده حسن اهـ
لكن فيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف جدا تكُلم فيه, قال ابن حزم هو في غاية الضعف والترك.
والله أعلم
ـ[أبو زُلال]ــــــــ[23 - 12 - 04, 11:42 م]ـ
بارك الله فيكما.(38/400)
إشكال في الإستعباد في (أحسن الى الناس تستعبد قلوبهم)؟
ـ[المسيطير]ــــــــ[22 - 12 - 04, 08:23 م]ـ
يقول الشاعر:
أحسن الى الناس تستعبد قلوبهم ... فطالما استعبد الإنسان إحسان
قال الشيخ محمد المنجد حفظه الله في محاضرة له بعنوان (سوق الدعوة):
الأولى أن يقال:
أحسن الى الناس تستأسر قلوبهم ... فطالما استأسر الإنسان إحسان
فالمسلم ليس عبدا لإحد سوى الله عز وجل، فهو عبد لله وحده.
مارأي الأفاضل؟.
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[23 - 12 - 04, 09:47 ص]ـ
أحسنت بارك الله فيك.
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[23 - 12 - 04, 11:02 ص]ـ
أخي المسيطير وفقه الله
أوفقك الرأي بان لفظة تستعبد في البيت فيها نظر.
وعند أَهل اللغة أَعْبَدْتُ فلاناً أَي استَعْبَدْتُه؛
وأَصل العُبودِيَّة الخُضوع والتذلُّل. وفي حديث أَبي هريرة: لا يَقُل أَحدكم لمملوكه عَبْدي وأَمَتي وليقل فتايَ وفتاتي؛ هذا على نفي الاستكبار عليهم وأَنْ يَنْسُب عبوديتهم إِليه، فإِن المستحق لذلك الله تعالى هو رب العباد كلهم والعَبيدِ
والله أعلم
ـ[عصام البشير]ــــــــ[23 - 12 - 04, 11:49 ص]ـ
سؤال جانبي:
الذي أعرفه من لفظة (استأسر لفلان) أن معناها أن يطلب الشخص أن يكون أسيرا عند فلان.
فيقال مثلا:
استأسر له مخافة القتل.
فهل تأتي استأسر بمعنى استعبد؟
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[23 - 12 - 04, 11:51 ص]ـ
- بارك الله فيكم وفي الشيخ المنجد ونفع بكم
لكن .. لا يظهر لي كون كلمة (استعباد) فيها نظر.
إذ ليس المقصود بالاستعباد في البيت السابق أو غيره الاستعباد (الاصطلاحي الشرعي) الذي هو صرف العبادة لله تعالى ومنه الخضوع وتذلل.
لكن المراد به المعنى اللغوي من الخضعن له والتذلل.
وهو المعنى المعلوم من استئسار المحسن بالإحسان لقلب المحسن إليه.
ومن لك قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم).
وليس المقصو من قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنَّ الإنسان المذموم في هذا الحديث يعبد الدرهم والدينار ويتوجَّه إليهما بالعبادة.
- ومثل هذا كثير في الكلمات العربية التي جاء استخدامها في المصطلحات الشرعية على نحو مخصوص، مثل الصلاة والصوم والحج مثلاً.
فلو قال قائل: صليت على فلان لأجل فلان، يعني أثنيت عليه ودعوت له لأجل فلان = لايقال إنَّ الصلاة لا تكون إلاَّ على الأموات ولله!
وإذا قال: حججت الجامعة = لايقال الحج لا يكون إلاَّ لبيت الله المعظَّم.
وإذا قال: صمتُ عن الكلام لأجل المدرس في الفصل = لايقال الصوم لا يكون إلاَّ عن طعام وشراب ولله دون الخلق.
- نرجو التأمل!
ـ[المسيطير]ــــــــ[24 - 12 - 04, 01:27 ص]ـ
يقول الأخ زياد العضيلة (المتمسك بالحق) وفقه الله:
الأقرب أن يقال أن الاستعباد هنا بمعنى التملك، وهذا لابأس به، والله أعلم.
فائدة في إكمال الأبيات بعده:
أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهمُ
فطالما استعبد الإنسان إحسانُ
من جاد بالمال مال الناس قاطبة
إليه والمال للإنسان فتانُ
أحسن إذا كان إمكان ومقدرة
فلن يدوم على الأنسان إمكانُ
ـ[خالد الأنصاري]ــــــــ[24 - 12 - 04, 01:39 ص]ـ
بورك فيك.
نعم: (أحسن إذا كان إمكان ومقدرة - فلن يدوم على الإنسان إمكان).
ـ[المسيطير]ــــــــ[20 - 03 - 08, 09:16 م]ـ
المشايخ الفضلاء /
جزاكم الله خيرا.
ـ[المسيطير]ــــــــ[26 - 01 - 09, 03:56 م]ـ
وقال بعضهم:
أحسن الى الناس تستعطف قلوبهم ... فطالما استعطف الإنسانَ إحسانُ
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[26 - 01 - 09, 05:09 م]ـ
وفي البيت إشكال آخر وهو:
أن الواقع صار وتحول إلى عكس هذه الحقيقة التي عناها الشاعر
فإذا أحسنت إلى إنسان تكبر عليك وتعجرف ولم يعترف بجميل صنعك فيما بعد
وإذا أعرضت عنه ولم تلق له بالا احترمك وعرف لك قدرك
إلا ما رحم ربي وقليل هم
والجواب عن هذا الإشكال أن الشاعر قصد الإحسان إلى العقلاء من الناس لا إلى أشباه البهائم ونحوهم
فقوله "الناس" عام أريد به الخصوص والله المستعان
ـ[أبوعبدالله بن محمد بن عبدالله]ــــــــ[26 - 01 - 09, 05:55 م]ـ
هذا المعنى المذكور في مشاركة الاخ الفاضل امجد قد ذكر الشعراء معناه
قال الشاعر:
إذا أنت اكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا
وهو يؤيد ما جاء في المشاركة السادسة ان المراد من الاستعباد التملك.
يقول الأخ زياد العضيلة (المتمسك بالحق) وفقه الله:
الأقرب أن يقال أن الاستعباد هنا بمعنى التملك، وهذا لابأس به، والله أعلم.
ُ
ـ[أبو سمية السلفي]ــــــــ[26 - 01 - 09, 06:35 م]ـ
فائدة في إكمال الأبيات بعده:
أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهمُ
فطالما استعبد الإنسان إحسانُ
من جاد بالمال مال الناس قاطبة
إليه والمال للإنسان فتانُ
أحسن إذا كان إمكان ومقدرة
فلن يدوم على الأنسان إمكانُ
أحسن الله إليكم
هذه الأبيات من قصيدة أبي الفتح البستي وهذان البيتان ليسا بعد البيت الأول وإنما بين الأول والثاني عدة أبيات وكذا بين الثاني والثالث.
والبيت الثالث فيه خطأ واضح وهو قوله:
فلن يدوم على الإنسان إمكان
صوابه: فلن يدوم على الإحسان إمكان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/401)
ـ[أبو سمية السلفي]ــــــــ[26 - 01 - 09, 06:36 م]ـ
هذا المعنى المذكور في مشاركة الاخ الفاضل امجد قد ذكر الشعراء معناه
قال الشاعر:
إذا أنت اكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا
هو المتنبي
ـ[أبو آثار]ــــــــ[28 - 01 - 09, 06:42 ص]ـ
وقد يبتلي الله المحسن فيلاقي الصد والإعراض فإن ثبت على إحسانه الذي فعله علم الناس حقه وعادوا اليه
ومن يفعل الخير لايعدم جوازيه لايذهب العرف بين الله والناس
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[28 - 01 - 09, 09:09 ص]ـ
بارك الله فيكم
لعل اختيار الشاعر عبارة ((قلوبهم)) لها معنى لطيف تُخرج هذا الإشكال لمن تدبّره!
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 04 - 09, 07:06 م]ـ
للفائدة(38/402)
هل هذا له أصل في الشريعة الاسلامية؟ عمل عشاء للمريض إذا خرج من المستشفى
ـ[مجاهد نفسه]ــــــــ[23 - 12 - 04, 12:12 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
توجد عادة عند كثير من الناس انه اذا مرض منهم شخص ثم بريء من المرض او تم تنويمه في المستشفى ثم خرج يقيمون له عشاء ويدعى الاصدقاء والاقارب.
هل هذا له أصل في الشريعة الاسلامية؟
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[23 - 12 - 04, 01:10 ص]ـ
بارك الله تعالى فيكم
هذا أخي من العادات و لا يفعلونه على سبيل التعبد، فلابد من التفريق بين الأمرين
فمثلا العادة عندنا في مصر جارية بصناعة (الكعك) في العيدين، و لم نسمع من علمائنا من قال ببدعية صناعة هذا الكعك، فمجرد تخصيص الوقت غير مؤثر، فتخصيص الأوقات في العادات لا حصر له
و الله الموفق
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[23 - 12 - 04, 01:23 ص]ـ
- قد يكون صنيعهم هذا من مطلق شكر الله على نعمة العافية، لا تعبداً له على وجه مخصوص.
ـ[أبو عبد المعز]ــــــــ[23 - 12 - 04, 01:41 ص]ـ
بارك الله فى الاخوين ...
مسألة العادة والعبادة ... من الامور العظام .. التي ينبغي.للمسلم ان يتقن تحريرها وفهمها .... وإلا .. وقع فى توسيع .. دائرة التبديع .... وسوء الظن بالناس ... مع الاعتراف انه كثيرا ما ... تدق الفوارق بين المفهومين .. حتى يستعصي التمييز .. وقد عبر الشاطبي رحمه الله .. عن هذا التداخل. فقال فى كل عادة ... شائبة تعبد .. (النقل عنه بالمعنى).
ففي المثال الذى طرحه السائل الكريم ... من اقامة عشاء للمريض .. قد يشوبه التعبد من جهات ..
كأن يتخذ الناس ذلك تقربا لله ورغبة فى الثواب ... بمعنى ان النية قد تحول العادة الى عبادة ...
وقد .. يكون فى العشاء .. نوع من النذر الخفي .... أو رائحة النذر=اذا عاد مريضنا معافى .. عملنا عشاء احتفالا .. =
اما ان بقيت العادة على اصلها ... فالقول كما قال ... الاخ الفاضل محمد رشيد .. من ان تخصيص وقت دون وقت لا أثر فيه ...(38/403)
الشيخ عبد القادر الأرناؤوط كما عرفته
ـ[أبو نعيم الدمشقي]ــــــــ[23 - 12 - 04, 01:03 ص]ـ
الشيخ عبد القادر الأرناؤوط كما عرفته
قرأت اسم الشيخ أول مرة على كتاب جامع الأصول للإمام ابن الأثير الذي حققه و علّق عليه و عرفت أنه من المشتغلين بخدمة كتب العلم عموماً و كتب السنة و الحديث الشريف خصوصاً، ثم رأيته في جامع المحمدي بالمزة يخطب الجمعة مراراً، و كانت خطبه تستقطب جمهوراً عريضاًمتنوعاً من المستمعين، و فيهم عدد كبير من طلبة العلم و الشباب المثقف الملتزم، و بعض فضلاء الأسانيد و العلماء، و أهم ما شدني في شخصيته ثلاثة أمور:
الأول: إخلاصه الظاهر و لهجتهه الصادقة الصريحة، و نبرته التي تدل على إيمان صحيح و غيرة خالصة على هذه الأمة.
الثاني: سرده في خطبه عدداً كبيراً من الأحاديث النبوية برواية متقنة و تخريج شافٍ، يجعل المستمع على صلة بهدي النبوة بما يغذي القلوب و العقول، و هذا مما لا يكاد يجده في غيرها من الخطب.
الثالث: تناوله في خطبه ما تحتاج إليه الأمة من التعليم و الإرشاد و التوعية، فكان لا يتأخر عن تناول أي موضوع يرى فيه النصيحة و الصلاح دون إيغال في مواضيع لا تفيد جمهور المسلمين، و لا تجاهل لما يقع حولهم من أحداث و وقائع و تعرفت إلى الشيخ بعدها عن قرب و زرته مراراً في بيته بحي الميان قرب جامع الدقاق ثم قرب جامع احسن و شعرت في مجلسه بروح الأخوة الإسلاية عن طريق التعارف بين الحاضرين، و هي خصلة استمر عليها الشيخ حتى وفاته ـ ثم إمضاء الوقت و خلصة في مناسبات الأعياد بكلام نافع و نصيحة جامعة مشتقة من هدي النبوة، و في فترة أخرى حضرت للشيخ دروساً عدة في شرح ثلاثيات
مسند الإمام أحمد في الحديث للسفاريني في قبو جامع الزهراء بالمزة.و تجلى خلال الدرس عناية الشيخ أسماء الأعلام و تحديد سنيّ و فياتهم.
و كنت أرى الشيخ بين الفينة و الأخرى في مجالس الأفراح حيث كان يفيض عندما يقدم للكلام بأحاديث كثيرة قد تبلغ أحياناً العشرات فيجد السامع لها من الأثر و الواقع في النفس ما لا يجده لكلام طويل مُحبَّر مزخرف يلقيه بعض من عرفوا بحسن الكلام و جودة التعبير في مثل هذه المناسبات.
عرف الشيخ رحمه الله بكثير من الصفات التي هي من أخلاق السلف الصالح و من أهمها:
التواضع الذي كان من أبرز صفاته و إقباله على جليسه أو محدثه و اهتمامه بجميع من حوله صغاراً و كباراً.
و منها: الجهر بالحق و الأمر بالمعروف و النه عن المنكر، و هي خصلة قلّت في هذا الزمان الذي طغت فيه المجاملات و شاع النفاق للعام و الخاص و جبنت عن قوله أكثر النفوس.
و منها: الوعي لما يدور حول المسلمين من وقائع و أحداث، و لما يُخطّط لهم من قبل أعدائهم دون سذاجة أو غفلة.
و منها: العزة و العفة، و نظافة الكف و سمو النفس، في وقت تحكمت الشهوات و المغريات في نفوس الكثيرين ممن يتَزيَّون بزي العلماء.
لا أقصد بهذه العجالة أن أترجم للشيخ، فترجمته و تاريخه العلمي و أعماله و تحقيقلته متاحة للقاصدين لكني سأركز على بضعة أمور أرى ضرورة التركيز عليها:
أولاً: نشأة الشيخ في طلبه العلوم الشرعية.
التزم الشيخ عبد القادر في شبابه حلقات العالم الراحل الشيخ محمد صالح الفرفور رحمه الله، و كان يشلرك في تعليم بعض الحلقات و الطلاب خصوصاً في تلاوة القرآن الكريم التي كان يتقنها و يفوق بها أقرانه و بعض المتقدمين عليه آنذاك، و كان للشيخ غرفة في جامع فتحي في القيمرية مع أقرانه من طلاب الشيخ، و كان منذ تلك الفترة يميل إلى المناقشة و الؤال عما لم يتضح له و الاستفسار عن أدلة بعض الأحكام التي يسنعها، و هذه الطريقة لم تكن مجندة في أوساط شيوخ العلم عموماً، و كانوا يوجهون طلابهم إلى ضرورة التسليم لما يقوله الشيخ دون مناقشة، إلى أن أتى يوم رؤي فيها من جملة الكتب التي تحتويها مكتبة الشيخ عبد القادر في غرفته كتاب: الوابل الصّيّب لابن قيم الجوزية، و هو كتاب في الأذكار الثابتة في الأحاديث النبوية على غرار كتاب الأذكار للنووي، لكن الشيخ صالح رحمه الله رأى ضرورة ابتعاد الشيخ عبد القادر عن حلقته خشية من تأثره بابن القيم و مدرسته و سريان هذا التأثر إلى غيره، فكان ما كان من إبعاد الشيخ و اجتناب زملائه له إلى درجة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/404)
المقاطعة في تلك الفترة.
و قد حدثني الشيخ كما حدث كثيرين غيري عن تفاصيل تلك الفترة من حياته، و هو مع ذلك لم يكن يحمل حقداً على أحد، لكن هذه الوقائع العلمية يجب يجب استخلاص الدروس و العبر منها، لأنها لا تخفصّ أشخاصاً بأعيانهم بل هي ملك للأمة التي تريد أن تعتبر بدروس الماضي لتعرف أفضل السبل في شق مناهج المستقبل ,كما أن الوقائع التاريخية يجب أن تذكر كما هي من غير تحريف و لا تبديل، و خاصة في تراجم الرجال.
و إن الكذب و التحريف في سير الرجال عموماً من أبشع ما يقترف على أيدي من ينصّبون أنفسهم أوصياء على التأريخ و التراجم، و يجب أن يتصدى بعض العارفين المخلصين لإعادة الكتابة في تاريخ علماء دمشق خصوصاً بموضوعية و تجرد.
و قد تاثر الشيخ في شبابه بالاستاذ الفاضل عبد الرحمن الباني و خاصة في سموّ أخلاقه و دعوته لالتزام أخلاق السلف الصالح و طريقتهم، و كان لهذا الأستاذ أكبر الأثر في صياغة شخصية الشيخ ـ كما ذكر ذلك لي ـ خلافاً لما يتوهمه الكثيرون من تأثره بالشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله الذي كان الشيخ عبد القادر يأخذ عليه شدته في كثير من القضايا و يخالفه في العديد من الأقوال التي يصرح بها.
ثانياً: اشتغال الشيخ بتحقيق الكتب و تصحيحها.
و ابتدأت هذه المرحلة بعمل الشيخ بتصحيح الكتب و إعدادها للطباعة لدى المكتب الإسلامي لصاحبه الأستاذ زهير الشاويش و أكسب هذا العمل الشيخ اطلاعاً واسعاً على المكتبة الإسلامية و خبرة بتحقيق النصوص، و لم يذكر الشيخ أو غيره من العاملين في كثير من الكتب التي عمل بها في هذه الفترة، على عادة الناشرين من إغفال جهود العاملين الحقيقيين في الكتب و قد تنسب الأعمال أحياناً لغير من يعمل بها، و هذا مخالف للأمانة العلمية و الإنصاف، و مجافٍ لروح العلم الذي لا يجوز فيه التعامل مع كتب العلم على طريقة المجموعات (الورشات) فلا ينسب الزلل إلى مرتكبه و لا الصواب إلى صاحبه.
و هنا يجب التنبيه لأمر ضروري، و هو أن بعض من يشتغل بالتصحيح و التحقيق في دور النشر يتخذ هذا العمل مجرد مهنة يتكسب منها، دون أن يكون له مبدأ ينطلق منه، أو فكرة يثوب إليه و يسعى لنشره، و ما ثَمَّ إلا الدراهم.
و إن الشيخ رحمه الله أبعد ما يكون عن هؤلاء، فهو و إن استفاد من هذا العمل في حياته لكنه كان صاحب دعوة و رجل عقيدة، عرف هذا كل من جالسه أو استمع إليه و لو مرة واحدة.
ثالثاً: اختياراته الفقهية للفتوى.
اطلع الشيخ رحمه الله على الفقه الإسلامي بمذاهبه المختلفة اطلاعاً واسعاً فقد تفقه في شبابه على مذهب أبي حنيفة رحمه الله، و صحح عدداً من كتب الفقه الحنبلي في المكتب الإسلامي، و بعض كتب الفقه الشافي،كالروضة للنووي، كما اعتنى بكفاية الأخيار للحصني و كان يراجع دائماً في المغني لابن قدامى المقدسي.
و قد سبب هذا الاطلاع اختيار الشيخ للفتوى في بعض المسائل على خلاف المشهور في المذاهب الأربعة، مما جعل بعض معاصريه ينكرون عليه و يحملون عليه حملة شديدة و خاصة فيما يتصل بمسائل الطلاق.
و الذي ينبغي ذكره و التنبيه عليه في هذا المقام ما يلي:
1. سواء اتفقنا مع الشيخ أم اختلفنا في الفتوى ببعض المسائل الفقهية لكنه لا يجوز أن يختلط علينا الأمر بين من يرى رجحان بعض المسائل على بعض في الفه الإسلامي منطلقاً من نزعة اجتهادية مخلصة وميل للبحث في الأدلة مبتغياً في ذلك رضى الله عز وجل و نصيحة الأمة و الغيرة على الحق في كل عصر و مصر , وبين من يهدف إلى التحلل من قيود الشرع الإسلامي متستراً بالعوة إلى الاجتهاد والتجديد , وهو في الحقيقة مارق متحلل لا دين عنده يردعه , ولا غيرة تمنعه.
ومن المفاهيم الملتبسة في أذهان الكثير في حذا العصر التباس المتحللين بالمخلصين , بل إن المتحللين يلبسون على الناس دعواهم و يستشهدون بأمثال الشيخ ممن يختار الأقوال في الفقه الإسلامي ليوهموا الناس أنهم من هؤلاء المخلصين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/405)
الواعين العارفين بأحوال العصر و مدارك الشرع , وكل همهم هدم الفقه الإسلامي و تحلل الناس من قيوده , و خاصة في المسائل التي تشكل الصبغة الإسلامية , كحجاب المرأة , و تحريم الربا , ومشروعية الحدود , والحكم بما أنزل الله , و أحكام غير المسلمين في المجتمع الإسلامي , والجهاد ونحوها.
2. إن بعض أحكام الطلاق التي كان يفتي بها الشيخ و خاصة المسألة المشهورة (الطلاق الثلاث بلفظ واحد) المنسوبة لابن تيمية يجهل الكثيرون أن ابن تيمية رحمه الله ليس هو الذي اخترع هذه المسألة , بل الخلاف فيها ثابت منذ زمن التابعين , و لم يخل عصر من قائل بها و مفت على وفقها , و ما كان من ابن تيمية إنما هو نصرها و الجهر بها في عصره , مما جعل بعض من يجهل علم الخلاف ينسب الشيخ إلى خرق الإجماع , و من العجيب أن جل شيوخ العصر يجهل يجهل أن القضاء الشرعي في كثير من أمصار المسلمين في هذه العصر اختار العمل بهذه المسألة منذ أكثر من خمسين عاماً و خاصة في مصر والشام.
3. إن قضية الاستفادة من الفقه الإسلامي بجميع أقواله , وخاصة فقه السلف , و اختيارات فقهاء المذاهب الخارجة عن مذاهبهم ينبغي أن تكون محل بحث و دراسة جادة واعية , تجمع بين النظرة الفقهية الدقيقة وثبوت الأدلة و حاجة العصر مما يشكل النواة المنشودة للحركة الاجتهادية في كل زمن , بينما يعاني المسلمون دوران الأمر بين إفراط وتفريط , بين من يتعصبون للأقوال المنقولة والمذاهب المعتمدة تعصباً أعمى , وبين من يفرطون ويريدون الاجتهاد ولمّا يحسن أحدهم فهم حديث , أو تدبر آية , أو تفريعاً على أصل , وقل أن تجد من يتوسط فينجو من التعصب وهو في الوقت نفسه يصدر عن أصالة فقهية و قوة علمية و نظر متوازن.
رابعاً: مكانته في الحديث الشريف وعلومه: لم أصل في علم الحديث إلى درجة تمكنني من الحكم على أعمال الشيخ الحديثية و على تحقيقاته وتخريجاته , فهذا هو شأن النقدة من علماء هذا الفن و أساطينه , لكني أذكر هنا ما تفرد به الشيخ عن أقرانه الذين ينسبون إلى علم الحديث و التخصص فيه ـ وخاصة من علماء الجامعات ـ أنه كان حيثما حل شعرت بروح الحديث الشريف وهدي النبوة ظاهراً في كلامه و مجلسه و توجيهه , عندما كان يسرد عشرات الأحاديث فتحل من السامعين في صميم قلوبهم , وكان حاضر الجواب عن مختلف الأحاديث التي يسأل عنها فيجيب دون تردد أو تلعثم , و باختصار كان رحمه الله إذا حضر مجلساً من المجالس حضر بحضوره الحديث النبوي علماً و هدياً و غذاءاً , بخلاف الكثيرين ممن عرفوا بالتخصص في هذا العلم ولم يظهر لواحدهم أثر في من حوله , بل جل ما يتقنونه هو المباحث النظرية من المصطلح و غيره.
وقد نشأ صنف آخر من علماء الحديث في هذا العصر تعلموا هذا الفن عن طريق عالم الطباعة و النشر و التخريج و التحقيق في مجموعات عمل آلية بعيدة عن روح العلم و حقيقة التحصيل, ولم يكونوا يوماً من الأيام طلاب علم يترقون بالتدريج في مناهجه , بل كانوا مجرد عاملين حرفيين في دور النشر والتحقيق , وفرق كبير بين من ينضج العلم في ذهنه بالتحصيل والتلقي فيكون من وراء ذلك تأليف نافع أو بحث ماتع جامع و بين من لا يقف من العلم إلا على ما لا بد منه للعمل الذي هو بصدده , حتى إذا انتهى منه بحث عن غيره ليبقى العمل مستمراً و الحرفة ماضية ,
رحم الله الشيخ رحمةً واسعة و عوض المسلمين خيراً
كتبه الشيخ عبد القادر الخطيب الحسني
http://www.al-hodaa.com/modules.php?name=News&file=article&sid=11
ـ[محمد زياد التكلة]ــــــــ[23 - 12 - 04, 01:07 م]ـ
مقال طيب، بارك في كاتبه.
ـ[أبو نعيم الدمشقي]ــــــــ[31 - 01 - 05, 06:42 م]ـ
وفيك أخي الكريم
ـ[الدكتور مسدد الشامي]ــــــــ[01 - 02 - 05, 09:58 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي الفاضل
ورحم الله الشيخ المحدث عبدالقادر فلقد كان على معتقد السلف وطربقتهم
وأسكنه فسبح جناته
آمين
ـ[أبو عمر الدوسري]ــــــــ[21 - 02 - 06, 11:46 م]ـ
العلامة المحدّث عبدالقادر الأرناؤوط .. إلى رحمة الله
العلامة المحدّث عبدالقادر الأرناؤوط .. إلى رحمة الله
كتب: ذياب عبدالكريم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/406)
فقد العالم الإسلامي بوفاة العلاّمة الشيخ عبد القادر الأرناؤوط عالمًا سلفيا كبيرًا ومحدّثا جليلا -و لا نزكي على الله أحداً-، وذلك فجر يوم الجمعة الماضي 14شوال 1425هـ - 26نوفمبر 2004 م عن عمر يناهز 76 عامًا إثر نوبة قلبية.
وقد أديت الصلاة عليه بعد صلاة الجمعة في جامع زين العابدين بحي الميدان في العاصمة السورية دمشق.
اسمه ونسبه
والاسم الحقيقي للشيخ رحمه الله هو قَدري بن صوقل بن عبدول بن سنان، واشتهر بالأرناؤوط وهو اللقب الذي أطلقه الأتراك على كل ألباني، حيث ولد في قرية فريلا في إقليم كوسوفا 1347هـ ـ 1928م.
و قد هاجر والد الشيخ عام 1353هـ ـ1932م إلى دمشق بصحبة عائلته وكان عمر الشيخ الأرناؤوط آنذاك 3 سنوات، وكان ذلك جراء اضطهاد الصرب لمسلمي ألبانيا.
منهج التحقيق
والشيخ عبد القادر -رحمه الله - أحد العلماء العاملين الغيورين على سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذين نذروا أوقاتهم في تمييز صحيح السنن والآثار من ضعيفها، و في التفقه في معانيها و في نشرها و تعليمها والعمل بما فيها.
وقد أثرى الشيخ الأرناؤوط رحمه الله المكتبة الإسلامية بالعديد من الكتب التي تؤصل لطلب العلم الشرعي؛ فقد اعتمد التحقيق منهجاً له رحمه الله ..
كتبه
ومن أشهر الكتب التي حققها رحمه الله: زاد المسير في علم التفسير، لابن الجوزي في 9 مجلدات، والمبدع في شرح المقنع، لابن مفلح في 8 مجلدات، وروضة الطالبين، للنووي في 12 مجلدا، وجامع الأصول من أحاديث الرسول، لابن الأثير الجزري ... ، وغيرها الكثير من الكتب المهمة.
ويشار إلى أن الشيخ الأرناؤوط رحمه الله كان قد برز في عدد من علوم الشريعة الإسلامية لا سيما علم الحديث النبوي الشريف، وقد عمل مدرساً لعلوم القرآن والحديث بين عامي 1952 - 1959م في مدرسة -الإسعاف الخيري- بدمشق.
شيوخه وتلاميذه
لم يدرس الشيخ دراسة أكاديمية، فقد تلقى علومه على يد علماء عصره. فطلب العلم على يد الشيخ عبد الرزاق الحلبي -رحمه الله-، و كذلك على يد الشيخ -محمد صالح الفرفور- -رحمه الله- من علوم العربية والفقه الحنفي، والتفسير، حيث لازمه فترة من الزمن تقارب العشر سنوات. و أخذ عن الشيخ -سليمان غَاوْجي الألباني- شيئاً من الفقه و علمي الصرف والنحو.
وقرأ القرآن وجوَّده على الشيخ المقرئ -صبحي العطار- -رحمه الله-، ثم أعاد قراءة القرآن مرة أخرى بتجويده من أوله إلى آخره على الشيخ -محمود فايز الديرعطاني- المقرئ، تلميذ شيخ القراء آنذاك -محمود الحلواني- الكبير، بقراءة حفص عن عاصم. و قد زامله في القراءة عليه: بكري الطرابيشي، و أبو الحسن الكردي، و محمد سكر، وكريّم راجح، و كلهم اليوم من مشايخ قراء الشام المشاهير.
سلفيته
إن من أهم الأسباب التي أدت إلى بعض الخلافات مع علماء عصره هو أن الشيخ -رحمه الله- لا يتبع مذهباً من المذاهب يقلده تقليداً أعمى، وإنما يتبع المذهب الأقوى اعتماداً على الدليل الذي استند إليه صاحب القول أيَّاً كان مذهبه.
كما كان الشيخ الأرناؤوط-رحمه الله- من المهتمين جداً بتراث شيخي الإسلام ابن تيمية و ابن القيم.
-ولا يسعنا إلا أن نسأل الله له الرحمة الواسعة وأن يسكنه الله فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
مجلة الفرقان العدد رقم: 320 التاريخ: 11/ 29/2004
http://www.al-forqan.net/linkdesc.asp?id=897&ino=320&pg=5
ـ[أبو عمر الدوسري]ــــــــ[21 - 02 - 06, 11:49 م]ـ
محمد زياد التكلة
شيخنا الأرناؤوط، وحكايات وأخبار
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=24238
ـ[أبو عبد الله الساحلي]ــــــــ[23 - 02 - 06, 03:22 م]ـ
شيخي رحمه الله كما عرفته
في أول طلبي للعلم دعاني أحد طلاب العلم الجزائريين لحضور خطبة عند شيخ في الجامع المحمدي في المزة فاستجبت لدعوته وذهبت معه, بدأت الخطبة من الشيخ الذي رأيته يرتدي عمامة محنكه وبدأ يسرد الأحاديث (روى أحمد في مسنده والترمذي في جامعه000 روى مسلم في صحيحه ... روى الطبراني في الأوسط ..... ) ثم رأيت نمطا من الكلام لم أكن سمعته من قبل فدخل كلام الشيخ قلبي وأعجبت به وعند الانتهاء من الخطبة رأيته كيف يتكلم مع الناس وكيف يداعب بعضهم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/407)
ثم يسر الله لي أن درست على الشيخ كتاب إرشاد طلاب الحقائق ثم التحقت بالمعهد الذي كان يدرس فيه ومن هنا بدأت قصتي مع الشيخ
حيث كنت أترقب قدومه إلى المعهد وقد حضرت له قائمة من الأحاديث حيث أسأله عن صحتها فتكون إجابات الشيخ صحيح ضعيف وأحياناً يقول ليس بحديث
وفي مرة من المرات سألته عن حديث ((الناس كإبل مائة لا تكاد تجد فيها راحلة)) فأجاب بصيغة المتعجب: (هو في البخاري) فوقع في نفسي استغراب الشيخ من طالب علم لم يقرأ البخاري فسألته عن منهج أتبعه في قراءة السنة وكنت من قبل أقرأ ما هب ودب من كتب السنة فأرشدني إلى ما يلي:
1 - طلب مني قراءة رياض الصالحين للنووي فقرأته و وكنت أسأله عن الأحاديث التي فيها أخذ ورد وهي قليلة جدا فكان يجبني عليها برحابة صد.
2 - ثم طلب مني قراءة اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان لعبد الباقي.
3 - ثم طلب مني قراءة جامع الأصول لابن الأثير بتحقيق الشيخ فكنت كثيراً ما أسأله على حكمه على الأحاديث وعلى بعض المسائل الفقهية
كما كنت أواظب على جميع دروس الشيخ في جامع القدم والزهراء وخطب المحمدي
ثم منَ الله علي بعلاقة وثيقة مع الشيخ فكنت أزوره في بيته وقد زارني هو رحمه الله مرتين
ثم خصص الشيخ درس في شرح ثلاثيات مسند أحمد للسفاريني لبعض الأخوة وقد كنت واحداً منهم
كان الشيخ محبوباً من جميع الناس ومن جميع الطلاب الذين كان يدرسهم حتى أشد الطلاب تعصباً للتصوف كانوا يحبونه وينتظرون قدومه وكان الشيخ مع جديته في التدريس قد يداعب الطلاب أول دخوله للفصل فيقول للقائم منهم)): اجلس يا طبراني صغير)) ((اجلس طبراني أوسط)) وكان الجميع يسرون بهذه المداعبة.
وقد صحبت الشيخ كثيراً في الحضر وسافرت معه عدة مرات فلم أرى أحسن عشرة وأطيب خلقاً منه رحمه الله
ومن ميزات الشيخ رحمه الله أنه إذا استقر به المجلس وأياً كانت المناسبة يبدأ الشيخ قاطعاً للهو المجلس بقوله: روى أحمد .. روى البخاري .. روى مسلم .. روى أبو داود في سننه ... وهكذا يعطر الشيخ المجلس بأحاديث نبوية يسردها من حفظه ويعلق عليها تعليقات بسيطة نافعة.
وهذه الطريقة من الشيخ جعلتنا نحفظ مئات الأحاديث النبوية مشافهة منه
كان الشيخ يرحب بجميع زواره مهما كان مستواهم العلمي أو الاجتماعي وأذكر أني زرته يوماً بصحبة شاب عامي فأخذ الشيخ يسأله عن عمله وأولاده وحاله وهو لا يعرفه سابقا
يتبع= = =
ـ[العوضي]ــــــــ[23 - 02 - 06, 04:42 م]ـ
وهناك موضوع آخر خلاف موضوع الأخ (التكلة) وهو للأخ (أبوتيمية إبراهيم) وأرجو من المشرف وضع رابطه لتتم الفائدة
ـ[طالب علوم الحديث]ــــــــ[29 - 07 - 08, 02:21 م]ـ
جزاكم الله خيرا على هذه الصفحات الرائعة من حياة و مآثر هذا العالم المحدث رحمه الله رحمة واسعة ..
و لكني لم أر أحدا من الإخوة وضع كلام الشيخ عن عقيدته!! أنا أعلم أن الشيخ سلفي العقيدة و لكنه و حسب ما قرأت منذ مدة و قد بحثت عنه و لم أجده أن الشيخ إذا سأل عن عقيدته فلا يقول أنا سلفي هكذا و إنما له جواب طويل فهل يعرفه أحد أو ينقله لنا أحد؟؟(38/408)
رماد في مهب الريح ....... ((رد على إعادة بناء الحديث النبوي الشريف))
ـ[أبو نعيم الدمشقي]ــــــــ[23 - 12 - 04, 01:08 ص]ـ
رمادٌ في مَهبِّ الريح ((رد على إعادة بناء الحديث النبوي الشريف)):
بقلم الشيخ محمد مجير الخطيب الحسني
نشر في إحدى الجرائد اليومية (1) مقال بعنوان «إعادة بناء الحديث النبوي الشريف»!، هو أحد حلقات زاوية صحفية تدعى (آفاق)، يحررها برهان بخاري، بقلم نبت قصبُه في الدِّمَن. يتضمن ذلك المقال هزءًا برجال الحديث، وتشكيكاً في عشرات الآلاف من الأحاديث – ذكر كاتب المقال أنها موضوعة وكاذبة ومزورة تعجُّ بمختلف أنواع الخرافة، أسهمت في وصول المسلمين إلى حالتهم الآن من التفرقة والتخلف والتأخر -!.
واقتبس نصوصاً من كلام الخطيب البغدادي والذهبي يزعمها تشهد له! فأقحمها في سياق كلامه، ولو كان التنافر بينها وبينه ظاهراً لكل شادٍ يطلب علم الحديث.
ثم عمد إلى السخرية ببعض أنواع علوم الحديث كالمسلسلات، وشنَّ حملةً على مسند عمر بن عبد العزيز، وعلى مؤلفه الباغندي رحمه الله، وعلى محققه العلامة الفاضل حفظه الله.
وقد قيل: إن من جهل شيئاً عاداه؛ فمن جهل ذلك الدَّعِي أعلن أنه: «ليس ثمة شيء اسمه علم حديث»، لأنه التبس عليه الفرق بين الحديث والرواية والطريق! فزعمَ غموضَ المصطلحِ وعدمَ دقتِه!
وكم من عائب قولاً صحيحاً وآفتُه من الفهمِ السقيمِ.
ثُم زعم أنه يمكن أن يغربل – هو أو أفراخه – الأحاديث، ويعزل الأحاديث التي لم يعد لها علاقة بوقتنا كأحاديث المناقب والمواقيت والعتاقة والعبيد!
فهل يُريدُ بالمواقيت مواقيت الصلاة؟ أم مواقيت الحج؟ أم يريد الصلاة و الحج من باب المجاز المرسل بعلاقة الجزئية؟! وختمَ المبطل كلامَه بقوله: «وسأبقى قابعاً بانتظار من سيأتي لإثبات غيرته على السنة النبوية الشريفة؛ لا على قناعاته الموروثة»!.
وحتى أعلمَ ما يترتب على قَبْعِه، فتحتُ «مقاييس اللغة» لابن فارس، لعل فيه النبأ، فوجدتُ في مادة (قبع): «يقال: قَبَعَ الخنْزيرُ والقنفذُ، إذا أدخل رأسَه في عنقه»!
وقديماً كانت العرب تُشبه النمامَ بالقنفذ، ومنه قول
عَبْدة بن الطبيب:
قومٌ إذا دمَسَ الظلامُ عليهمُ جذعوا قنافِذَ بالنميمة تَمزعُ (2).
أما بعد:
فهذا الاستطراد قد جرَّ إليه: التباس الفرق بين الحديث والرواية والطريق على بعض من لم يسلك الطريق المشروعة، والجادة المسلوكة؛ فلم يدخل البيوتَ من أبوابها.
وقد تقدم بيان هذه الاصطلاحات الثلاثةِ وغيرها، وبيان استعمالات المحدثين لها مما ينفي كل لبس إلا على مُريد التلبيس و الإلباس.
والله تعالى حسيب المُضلِّين.
* * *
الغلط تحت اللَّغط:
انبرى الكاتب: برهان بخاري؛ بدافع من الدهشة والحيرة في كتابه ((نحو موسوعة للحديث النبوي الشريف، دراسات حديثية (1) في المصطلح)) يلوم أهل الحديث في استعمالهم المصطلحات: (حديث، رواية، إسناد، طريق) بشكل غير دقيق – حسب رأيه، وعلى حدِّ تعبيره -، وعدم توصيفها ورسم حدودها بشكل يجعل من كل واحدة منها وحدة معيارية ثابتة، صالحة لاستخدامها في مجالات العدِّ والإحصاءات المتنوعة والدراسات المختلفة – حسب تعبيره-.
لقد استعصى التمييز بين تلك الألفاظ والمصطلحات على الكاتب، وما ذاك إلا لأنه أعجمي عنها! فشأنه شأن من نزل بلداً لايعلم لغة أهلها، فكلما سمع لفظة هرع إلى (القواميس) التي تبيِّن معاني الألفاظ والمفردات في لغة بما يقابلها في لغة أخرى، لكنَّ تلك القواميس لا تفيد قارئها شيئاً من تذوق اللغة، وتقف عاجزة عن إفهامه روائع البيان وأسرار البلاغة!.
إنَّ الحديث، والرواية، والإسناد، والطريق: ألفاظ تحمل معان مستقرة في أذهان المحدِّثين، لا يحوجهم فهمها إلى ألفاظ معيارية، وإن كان لبعضها أكثر من معنى فإنهم يحددون المراد بدقة اعتماداً على سياق الكلام وسِباقه ولحاقه. لكنَّ الغريبَ عن كلِّ علم يجد من نفسه حاجةً إلى (كتالوج) يبين له مايخفى عليه من الواضحات!.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/409)
قال الكاتب محاولاً حلَّ المعضلة: ((وكمحاولة أولى للدخول في هذا الموضوع نقول: إن للحديث الواحد عدداً من الروايات المختلفة، ولكل رواية إسناد واحد أو أكثر، فحديث: إنما الأعمال بالنية مثلاً: له سبع عشرة رواية، لكن عدد الأسانيد يصل إلى ستة وعشرين إسناداً)) (3). وذكر عدد الروايات وعدد الأسانيد في كل من الكتب السبعة.
الغريب: أنه جعل عدد الروايات = عدد المواضع التي ذكر فيها أحد أصحاب الكتب الحديثية ذلك الحديث!، فحديث النية: عدد رواياته عند البخاري على رأيه 7 روايات، وعدد أسانيده 7 أسانيد، وهو عدد المواضع التي ذكر البخاري في صحيحه فيها هذا الحديث!. أقول: أما على ما بيَّنتُه قبلاً من معنى الرواية، فإن عدد الروايات لهذا الحديث هو عدد الرواة عن مدار إسناد هذا الحديث، وهو يحيى ابن سعيد، ويبلغ عددهم في الكتب السبعة 10 فقط! وهم: سفيان بن عيينة، ومالك، وسفيان الثوري، وحماد بن زيد، وعبد الوهاب الثقفي، والليث بن سعد، وسليمان بن حيّان، وحفص بن غياث، ويزيد بن هارون، وعبد الله بن المبارك. فأورده البخاري من خمس روايات في سبعة مواضع، ذلك لأنه كرر رواية مالك، وكرر رواية حماد بن زيد، من طرق أخرى عنهما على ما بيَّنتُه من معنى الوجه والرواية والطريق.
ولعل سبب وقوع الكاتب في هذا الخلط: هو نظره إلى ألفاظ المتون التي يقع فيها اختلاف من الرواة بسبب الرواية بالمعنى (وهي هنا غير مخلَّة) فعدَّ كل لفظ منها رواية!.
وعدَّ الكاتب الروايات في مسلم: روايتين، وعدَّ الأسانيد 9!. أقول: عدد الروايات عند مسلم 9 على ما بينتُ، استخدم مسلم للربط بينها أسلوب التحويل، أما عدُّه ما عند مسلم روايتين، فهو بسبب نظره إلى الترقيم المُحدَث، فإن مسلماً أورد متن الحديث من رواية مالك عن يحيى بن سعيد، ثم ذكر سائر الروايات، وقال: كلهم عن يحيى بن سعيد بإسناد مالك ومعنى حديثه. فعدَّ الكاتب رواية مالك رواية أولى لانفرادها برقم، وعدَّ سائر الروايات – وهي ثمانية – رواية ثانية؛ لدخولها جميعاً تحت رقم تال ٍ. وهكذا يكون التحقيق!.
إيضاحاً أقول: إن رواية مالك الواحدة لحديث يرويه عن الزهري مثلاً، لو تعددت من ألف طريق عنه؛ لكانت تعادل تماماً رواية سفيان بن عيينة عن الزهري التي يتفرد بها أحمد بن حنبل عنه مثلاً. لكن على حسابات الكاتب مهندس الحاسوب: يعتبر رواية مالك 1000 رواية، وتكون قوة رواية سفيان: 1/ 1000 من رواية مالك، وبهذا الميزان يكون التطفيف!. وبعد انتظار تعريف الكاتب الدقيق لمفردات: (الحديث، والرواية، والإسناد) نجده يقول: (( ... نخرج من هذا التحليل بثلاثة مصطلحات: الحديث، الرواية، الإسناد، وثمة مصطلح رابع هو الطريق، ويستخدم حصراً عند البحث في تفصيلات الإسناد، كقولنا: روي من طريق فلان عن فلان، ومن طريق فلان عن فلان، وعليه: فإنه مصطلح ثانوي مرتبط بالإسناد فقط.
فالحديث بهذا المعنى: هو الصيغة النموذجية المستخلصة من مختلف الروايات، وإن كلاً من (الرواية) و (الإسناد) لهما دور مرحلي، يقتصر تحديداً على تحقيق هذا الهدف، وينتهي حكماً بتحققه. [قلت: فسَّر الماءَ بعد الجهد بالماء] يقول: وعليه؛ فإن وجود هذا العدد الضخم من الروايات كان يهدف في الأصل إلى خدمة ثلاثة أهداف:
1 - دراسة الأسانيد المختلفة للوصول إلى درجة الصحة في حديث ما.
2 - دراسة الروايات المختلفة نصاً للوصول إلى الصيغة النموذجية.
1 - استنباط دلالات الحديث الفقهية المختلفة بقصد إيراده كاملاً أو مجتزءًا تحت الأبواب الفقهية المختلفة)).
قال الكاتب: ((وبعد البحث والتقصي وجدنا أن أياً من هذه الأهداف لم يتحقق حتى الآن، وهذا بحدِّ ذاته أمر مثير للدهشة أيضاً))!!.
قلت: أما الهدف الأول الذي ذكره؛ فادعاء أنه لم يتحقق إلى الآن فرية واضحةٌ، لم يذكر لها دليلاً أو شبهة دليل، يعلم بطلانها صغار الطلبة. وكذلك الهدف الثالث.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/410)
وأما الهدف الثاني: فقد استدل الكاتب على عدم تحققه، بأن البخاري روى حديث النية سبع مرات، ليس بين أي منها تطابق في اللفظ، كما رواه بسبعة أسانيد مختلفة، وأدرجه تحت سبعة أبواب فقهية مختلفة. قال: ((لَمْ يُجرِ البخاري أي نوع من أنواع الدراسة للأشكال المختلفة التي جاءت بها رواية الحديث، من حيث اللفظ، ولم يختر لنا رواية بعينها، وكذلك هو الأمر بالنسبة للأسانيد المختلفة، إذ لم يُجْرِ بينها أي نوع من أنواع التقاطع، وإن مما يبعث على الحيرة: اختياره لرواية معينة بإسناد معين لباب معين، ثم اختياره رواية أخرى بإسناد آخر لباب آخر)) (4). ثم توصل الكاتب بعد دراسته إلى اعتماد المصطلحات التالية: ((1 - الرواية 2 - حديث الصحابي 3 - حديث الرسول ?.
فحديث الرسول ? سمعه صحابي أو أكثر، وحديث الصحابي سمعه تابعي أو أكثر، ثم تناقله الرجال عن التابعين نزولاً حتى عصرنا الحاضر على شكل روايات مختلفة، توزعت في الكتب التسعة (5) وفي غيرها من المصادر، فالرواية ضمن هذا المفهوم تعتبر المادة الأولية التي يتشكل منها حديث الصحابي، وتقوم خطتنا على مرحلتين رئيسيتين:
1 - جمع الروايات المختلفة التي رويت عن صحابي ما لحديث ما، وإجراء تقاطعات بين الصياغات المختلفة من حيث اختلاف اللفظ وترتيب الفقرات، ثم الخروج بالصيغة التي أجمعت عليها غالبية الروايات، واعتمادها كـ (حديث الصحابي).
2 - جمع أحاديث الصحابة التي تمت معالجتها وفق الفقرة السابقة، وإجراء تقاطعات فيما بينها للخروج بحديث رسول الله)) (6). وذلك الحديث هو على حد تعبيره: ((صيغة لغوية نمطية مجمع عليها خالية من الشوائب والشذوذ، بحيث يتم اعتمادها بعد مناقشتها من قِبل جمهرة العلماء كصيغة ثابتة موحدة توفر على جماهير المسلمين عناء الخوض في لجة الاختلافات)) (7).
إن ما انتقده الكاتب على علماء المسلمين قد وقع فيه، ورغم كل ما أورده يبقى السؤال: أين هو تعريفه للحديث والرواية والطريق على صناعة الحدود والتعريفات؟ لعل الحاسوب قد عجز عن ذلك، فلم يُفد الكاتبَ شيئاً. إن الذي يريده الكاتب كما فهمتُ من كلامه: انتخاب نص واحد من الروايات يكون هو حديث الصحابي، وفي حال اشتراك عدد من الصحابة في رواية ذلك الحديث تكون المرحلة الثانية، وهي انتخاب نص هو النص النهائي الأخير لذلك الحديث النبوي!.
ظاهر الفكرة حسنٌ، ولكن:
كيف يتم الانتخاب؟ ومن الذي ينتخب؟ وهل فرَّط أهل الحديث في ذلك؟ .. لابد قبل الجواب من التنبيه على أن النصوص المرشحة للانتخابات هي النصوص الصحيحة، المؤداة بإسناد صحيح، أما النصوص المؤداة بأسانيد ضعيفة أو مُعَلَّة، فهي خارج هذه العملية.
- إن الانتخاب يتم وفق قواعد الترجيح بين الروايات، من الترجيح بالكثرة ومزيد الحفظ وغير ذلك مما سنأتي على ذكره في محله، والكاتب لم يُوفَّق لاكتشاف سر الفرق بين عدد المواضع التي يروي بها الإمامُ المصنِّفُ الحديث، وبين الروايات!.
ومع الترجيح بين اختلاف الروايات الذي يؤثر في المعنى تبقى مشكلة اختلاف الألفاظ الذي لا يؤثر في المعنى شيئاً، وكذلك زيادات بعض الرواة على بعض عندما يسمع راو طرفاً من الحديث، ويسمع الآخر طرفاً من الحديث غيره، ويشتركان في سماع بعض الحديث، فهل يصح إدراج الحديث كله في صيغة واحدة.
- أما الذي ينتخب، فهو الناقد المجتهد في هذا الأمر، ممن فهم هذا الشأن حتى صار ملكة راسخة لديه، وليس الأمر موكولاً إلى محترفي ضغط الأزرار!.
- أما أصحاب الحديث أهل هذه الصناعة، فإنهم لم يفرِّطوا في ذلك، فإن كل روايتين يتوهم تعارضهما، وكان مخرجهما واحداً، فإنهم يرجحون إحداهما على الأخرى بوجه من وجوه الترجيح، وهذا من خلال علم العلل الذي حمله أئمة جهابذة نقاد. وأما اختلاف الألفاظ الذي لايؤثر شيئاً في فهم المعنى، فقد كان أهل الحديث أورع من أن يتألوا على رسول الله ?؛ فيجزموا بأنه تلفظ بلفظ يمكن أن يكون قد تلفظ بغيره مما يفيد معناه، تأمل هذا المثال لأسانيد حديث ما:
http://www.al-hodaa.com/images/mkalat%20foto/methal.JPG
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/411)
رجال الطبقة الثالثة أئمة حفاظ، والأسانيد هذه متصلة صحيحة، وعلى فرض أن الروايات غير متعارضة في المعنى، لكننا نجد في الأعم الأغلب في مثل هذه الصورة أن ألفاظ مالك وسفيان وشعبة و ... لاتنطبق تمام الانطباق، فلفظ منها مثلاً: يكون بالفاء، ولفظ بالواو، ولفظ بثم ... إلى آخر أمثال هذه الفروق اللفظية.
لاشك أن الروايات جميعاً ستشترك في ألفاظ من الحديث، يمكن الجزم بأنها من لفظه الشريف ?، ولكن ماذا نفعل بالألفاظ التي لم يقع فيها الاشتراك؟.
أنقدم الزهري أم قتادة أم ثابتاً؟
فلنقدم الزهري، فمن نقدم من أصحابه؟
فلنقدم مالكاً، فما العمل بأصحاب مالك؟
إن تلك الفروق اللفظية التي لا تؤثر في الدلالة، لا يمكن التحكم بأن أحد تلك الألفاظ هو اللفظ النبوي الشريف، وتعتبر كل الألفاظ صحيحة تصلح للاحتجاج بها.
ويريد الكاتب أيضاً إجراء ما سماه (التقاطعات)، ليخرج بصيغة أجمعت عليها غالب الروايات، لكنه نسي تماماً الروابط اللفظية بين تلك (التقاطعات) ماذا سيفعل بها؟! وماذا سيفعل بالزيادات؟ أيريد إلغاءها؟ مهما كان الجواب، فلا شك إنه التحكم ... إن المآخذ على الكاتب كثيرة، يمكن إجمالها في الجهل بمناهج المحدِّثين في رواية الحديث، وجمعِه وتصنيفِه، ونقدِه والحكمِ عليه، مما أدى إلى استخدامه لموازين مختلَّة، فمن ذلك:
- عدم استيعابه لأهمية جمع طرق الحديث، التي لا يتبين خطأ الروايات إلا بها. فكيف يريد الكاتب إجراء تلك (التقاطعات)، وهو يسخر من جمع الطرق وممن جمعها (8). يريد الكاتب الوصول إلى غاية دون الأخذ بوسائلها! هذا مما لا تحتمله العقول.
- ومن ذلك: عدم استيعابه لمناهج المحدثين في التأليف. إن مجرد ذكر رواية مخالِفة لما ذكر قبلها أو بعدها من رواية إمام معتبر أو عدة روايات كافٍ عند المحدثين؛ ليفهم أصحابهم في عصورهم، ومن اهتدى بهديهم إلى أن يرث الله الأرض وما عليها: التمييز بين الراجح والمرجوح والشاذ والمحفوظ. لكن أمثال ذلك الكاتب، ممن ينتقدون الإمام أحمد والإمام البخاري والإمام النسائي رحمهم الله وغيرهم من أكابر الأمة، ودليلهم (فأرة تجرُّ القرص)، فهؤلاء لا يفهمون التلميح ولا التلويح ولا التوضيح و لا التصريح ولا التنقيح! يريدونها بالملعقة؛ لذلك أبدى الكاتب تذمُّره من تشعبات الجرح والتعديل،
والمصطلحات التي قال: إنها لا يعرفها إلا المتخصصون المتبحرون، كما أبدى تذمُّره من أمانة النسائي العلمية المحيِّرة حسب تعبيره (9).
- ومن ذلك: عدم استيعابه لمقاصد المحدثين في عباراتهم: كقولهم: وأصل الحديث في الصحيحين، فقد توهم أن الحديث الذي يقال فيه ذلك قد اعتوره نوع من التشوُّه من تحريف أو زيادة أو ماشابه، مما جعله يختلف عن الأصل (10). ووهَّم الذهبيَّ لما ذكر أن سعد بن أبي وقَّاص وقع له في مسند بَقِيِّ بن مَخْلد 270 حديثاً، فظنَّ الكاتبُ أنها 270 رواية، قال: لأن مسند بقي بن مخلد يتبع نظام الرواية لا الحديث (11).
لو درى الكاتب أن ذلك المسند يعتبر العمدة في عدِّ متون الأحاديث التي يرويها الصحابة، وأن ذلك معلوم مقرر عند أهل الحديث قديماً وحديثاً؛ لاستحيى من توهيم الإمام الذهبي رحمه الله بهذه الطريقة المضحكة.
وليبرهن الكاتب على وجود خلل في نسخ صحيح البخاري – بسبب أنه استشكل وجود حديث في أحد الأبواب -: لجأ إلى كلام المعلمي رحمه الله في مقدمة كتاب ((بيان خطأ البخاري في تاريخه)) حيث تحدث عن اختلاف نسخ التاريخ الكبير، وأنها أحد الأسباب التي أدت إلى تعقب الرازيين على البخاري!! (12). فما هذه المغالطة في معاملة الجامع الصحيح معاملة التاريخ الكبير؟!.
- ومن ذلك: تكهنه بما سماه فرضاً رياضياً، فاستخرج ولادة كل راوٍ ووفاته بفرضيته التي إن وافقت ألف مثال تنتقض بمثال واحد، فكيف بمئات أو آلاف الأمثلة؟.
- ومن ذلك: جهله بالقرآن الكريم واللغة والفقه:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/412)
فقد انتقد إحدى الروايات بإضافة كلمة ((شهر)) قبل ((رمضان)) قال: ((وكلمة شهر لا مبرر لها هنا، لأن رمضان أشهر من أن يُعرف بكلمة شهر)) (13)! لعل الكاتب الذي يريد التدخل في اصطفاء النصوص، لم يقرأ القرآن الكريم، أو بدأ بقراءته لكنه لم يتجاوز الجزء الثاني منه، وفيه قوله تعالى:? شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس ... ? [البقرة: 185]، والكاتب يذكر أنه أعد مشروعاً في أوربا لترجمة القرآن الكريم آلياً إلى 12 لغة دفعة واحدة، بهدف استبعاد الترجمات الضعيفة والمدسوسة (14)!.
وفسَّر قول عائشة رضي الله عنها: ((لما بدَّن رسول الله ? وثَقُل كان أكثر صلاته جالساً)) بالبدانة – وحاشا و كلا – فذكر الكاتب أن ذلك أحد أسباب صلاته ? جالساً (15). لم يدر الكاتب أن معنى بدَّن تبديناً: أسنَّ، بل ظن لجهله أنه من باب بَدُن الرجل: أي سَمِن و ضَخُم، فهو بادن. فأساء الكاتب أيما إساءة بوصفه للجناب النبوي الكريم المعظم بما ليس من أوصافه، فأي جهل بعد هذا آذى به الكاتبُ نفسَه؟ ثم إن الكاتب لم ينتبه لقلة بضاعته الفقهية إلى أن ذلك كان في النوافل فذكر هذا الحديث مع حديث أنس وجابر رضي الله عنهما في صلاته ? قاعداً لعذر!.
أخيراً: يقول الكاتب: ((إن السعي لإعداد موسوعة للحديث النبوي الشريف بحاجة إلى مواجهة التناقضات بشجاعة، وبحاجة إلى رفض المسلمات إن كانت واضحة الخطأ مهما كان مصدرها، فالتشبث بما أخرجه كل إمام على علاته؛ سيضر بالهدف الأساسي المتمثل بالموسوعة الشاملة، التي تهدف إلى الوصول إلى أدق صورة للحديث النبوي الشريف قولاً أو فعلاً)) (16). كان يمكن للكاتب أن يدعو إلى النقد البنَّاء بكلمات مزيَّنة بمسحة من الحبِّ والأدب، ولكنَّ الكاتب لم يجد بدّاً من التعبير بلغة الهدَّامين. فماذا بعد رفض المسلمات إلا هدم الدين جملة!. فلا تكون مسلَّمة إلا وهي محلُّ إجماع، فأين هي المسلَّمات المطلقة واضحة الخطأ؟ ألا يدري الكاتب شيئاً عن مكانة الإجماع؟ !.
إنها أغلاط ارتكبها الكاتبُ لا تغتفر مع حسن النية، فكيف إذا ظهر سوء النية وشهد على ذلك القلمُ أحدُ اللسانين؟. وبعد الفراغ من مشجرات ودراسات كتابه ((نحو موسوعة للحديث النبوي الشريف، دراسات حديثية (1) في المصطلح)) يفاجأ القارئ بتنويه من الكاتب يقول فيه: ((أرى من الواجب أن أستميح أهل الاختصاص عذراً، فالميدان الذي أعمل فيه (الألسنية الحاسبية) هو و أرضيته بعيدان جداً عن علم الحديث)) (17)؛ فهل يأذن عمال الألسنية الحاسبية يا ترى لأصحاب الحديث وغيرهم من علماء المسلمين أن يتطفلوا على ذلك العلم وغيره (مما لا يُدخل الجنةَ، ولا يُخرج من النار) ثم يعتذروا بعد ذلك بمثل ما اعتذر به الكاتب، بأنهم ليسوا من ذوي الاختصاص؟ !.
عجيب في عصر التخصصات الدقيقة، أن يأبى سدنة تلك التخصصات تدخُّلَ أحد في فنونهم بالإجمال أو التفصيل، ثم يستبيحون جميعاً حمى التفسير والحديث والفقه! والله تعالى يقول:
? و لا تَقْفُ ما ليسَ لك به علمٌ إنَّ السمعَ و البصرَ و الفؤادَ كلُّ أولئك كان عنه مسؤولاً ?
* * *
التعليقات:
ــــــــــــــــــــــــــ 1. جريدة تشرين، الصادرة في دمشق، الأحد 15/ 8 / 1999 م، العدد (7481). وقد سبق هذا المقالَ عدةُ مقالاتٍ فيها ما هو أشنع منه.
2. الحيوان، للجاحظ 4: 167. تَمزع: تُسرع.
3. نحو موسوعة للحديث 11.
4. نحو موسوعة للحديث 12.
5. النص على التسعة، لأنها هي التي احتواها برنامج (صخر) للكتب التسعة، ولولا ذلك البرنامج وأمثاله، لعجز الأدعياء عن العوم في بحر الأسانيد.
6. نحو موسوعة للحديث 16.
7. نحو موسوعة للحديث 74.
8. نحو موسوعة للحديث 14 - 15، 35، 70 - 71، 190.
9. نحو موسوعة للحديث 35، 71.
10. نحو موسوعة للحديث 10.
11. نحو موسوعة للحديث 218.
12. نحو موسوعة للحديث 150 – 151.
13. نحو موسوعة للحديث 73.
14. نحو موسوعة للحديث 235.
15. نحو موسوعة للحديث 145.
16. نحو موسوعة للحديث 151.
17. نحو موسوعة للحديث 235.
رابط الموضوع من موقع الهدى
http://www.al-hodaa.com/modules.php?name=News&file=article&sid=12(38/413)
هل هناك فتوى لابن عثيمين تبيح التعامل مع شركة التعاونية للتأمين؟
ـ[اللجين]ــــــــ[23 - 12 - 04, 01:58 ص]ـ
هل هناك فتوى لابن عثيمين تبيح التعامل مع شركة التعاونية للتأمين؟؟ حيث اني سمعت من قال بذلك.
ارجو الافادة وذلك للضرورة القصوى.(38/414)
مامعنى القول بأن المحرم للمرأة في الحج شرط للأداء؟؟؟؟
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[23 - 12 - 04, 02:21 ص]ـ
بمعنى هل قول الفقهاء: وجود المحرم (شرط للأداء) يعني أن صحة الحج متوقفة عليه؟
فقد سمعت بعض طلبة العلم يقول بهذا؟؟!!!!!!!!!!!!!
فهل من العلماء من قال بهذا سواء قديما ام حديثا؟؟
ـ[ابن جبير]ــــــــ[23 - 12 - 04, 10:32 م]ـ
نعم ايه الاخ الفاضل هناك من قال من العلماء بكلا القولين ولكل وجهه والمسأله من مسائل الخلاف المشهوره ويطول بنا المقام في سرد الخلاف والبحث فيه لكن اذكر للاخ الفاضل ومن يقرأ نبذه بسيطه وإشارات لطيفه واحالات صريحه قيل حج المرأه مع المحرم ووجوبه مذهب الحنفيه والحنابله بينما ذهب المالكيه والشافعيه - البدائع (3/ 1089) والمغني (3/ 230) وبداية المجتهد (1/ 348) والمجموع (7/ 68) الى ان المحرم ليس شرطاً في الحج لكنهم اشترطوا امن الطريق والرفقه المأمونه وهذا في حج الفريضه واما حج النفل فلا يجوز خروجها له الا مع محرم [اتفاقاً] واجاز الظاهريه للمرأه التى لا زوج لها ولا محرم او أبى زوجها ان تحج بغير محرم - المحلى - (7/ 47) (نقلاً عن كتاب صحيح فقه السنه وادلته وتوضيح مذاهب الائمه) اعداد ابومالك كما بن السيد سالم- وطريقة رده لأدلة من اجاز السفر بدون محرم انتصاره للقول بالوجوب ولو انه لم يصرح * وتعرض لهذه المسأله - الشوكاني - في [نيل الاوطار] وذهب يرد على ادلة من قال بسفر المرأه بدون محرم ويظهر من طريقته ذاك وان شئت فراجع نيل الاوطار - كتاب المناسك - باب النهي عن سفر المراه للحج وغيره الا بمحرم 0 فهو كلام متين والمذهب على ان وجود المحرم في الحج شرط للوجوب وهو اختيار مفتى عام المملكه العربيه السعوديه (رحمه الله) (ابن باز) كما في شرحه على بلوغ المرام من ادلة الاحكام لابن حجر - وهو ايضاً اختيار الشيخ ابن عثيمين كما في شرحه على زاد المستقنع 0 وهو ايضاً اخيتار الشيخ صالح الفوزان كما في كتابه الملخص الفقهي 0
* واذا حجت المرأه بدون محرم صح حجها ولكنها تأثم لان المحرميه لاتختص بالحج 0
فائده / ثمرة الخلاف من قال ان المحرم شرط للزوم الاداء على هذا القول إن وجدت محرماً في حياتها وجب عليها ان تحج بنفسها وان لم تجد فانها اذا ماتت يحج عنها من تركتها لان وجود المحرم شرط للزوم الاداء بنفسها وليس شرطاً للوجوب 0
هذا ما استحضرته واستقرأته على عجل وإلا فالبحث العلمي يحتاج لاطول من ذاك بسطاً وتحقيقاً والمراد هو بيان المسأله والعزو للمراجع وان قلت فما لايدرك جله لايترك كله 0 وبالله التوفيق
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[24 - 12 - 04, 12:09 ص]ـ
شكر الله لكم ياأخي على هذا البحث ولكن سؤالي بالتحديد:
هل هناك من أهل العلم من قال: إن المرأة اذا حجت من غير محرم فإن حجها غير صحيح بمعنى أنه جعل صحة الحج متوقفة على وجود المحرم؟؟؟؟؟(38/415)
ماهي الدماء غير المحرمة؟؟
ـ[اللجين]ــــــــ[23 - 12 - 04, 02:26 ص]ـ
من المعلوم ان الدم المسفوح محرم وقد ورد في القرآن {أو دما مسفوحا} وورد في اية اخرى بلفظ الدم من غير تخصيص .. فقال بعض العلماء ان الايه قد خصصت التحريم فالدم المحرم هو الدم المسفوح ........... ماهي الدماء غير المحرمة؟؟ (اتمنى ضرب أمثله)
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[23 - 12 - 04, 01:20 م]ـ
الدم المسفوح هو: ما سال من الذبيحة من محل التذكية، وما بقي ثَمّ، أي في العنق وما تشربه.
الدماء غير المحرمة ما سوى ذلك، مثل:
ما بقي في العروق واللحم والكبد والطحال والقلب، وسائر الحوايا، فهذا حلال الأكل، حتى إنه لو طبخ اللحم فظهرت الحمرة في المرق لم ينجس ولم يحرم، فلو قُدم اللحم ـ مثلاً ـ وهو لم ينضج بعدُ، فأكله والدم يسيل منه فلا بأس.
والله أعلم.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[23 - 12 - 04, 01:58 م]ـ
بل هذا مجمع على عدم حرمته
ـ[اللجين]ــــــــ[23 - 12 - 04, 10:26 م]ـ
جزاكم الله خيرا وارجو اثراء الموضوع ..
هل الكبد والطحال من الدماء المسفوحه؟ واذا لم تكن فما فائدة التخصيص في قوله صلى الله عليه وسلم (احلت لكم ميتتان ودمان ... )؟
ـ[اللجين]ــــــــ[25 - 12 - 04, 02:59 م]ـ
يرفع لعله من يفيدنا.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[25 - 12 - 04, 04:48 م]ـ
هل الكبد والطحال من الدماء المسفوحه؟ واذا لم تكن فما فائدة التخصيص في قوله صلى الله عليه وسلم (احلت لكم ميتتان ودمان ... )؟
ليسا من الدماء المسفوحة، لأن المسفوح هو السائل، وهما لا يسيلان، والتنصيص عليهما لا يدل على أن غيرهما من الدماء محرم، كلا، فالعدد هنا لا مفهوم له، كما أشار إليه الجصاص في أحكام القرآن.
ولعل تخصيصهما نظراً لكمية الدم التي تشكلهما، أو يحتويان عليها، والله تعالى أعلم.
""""""""""""""""""""""""""""
بل هذا مجمع على عدم حرمته
نعم أخي الفاضل ذكر بعضهم الإجماع، ولعل المقصود " في الجملة " ...
لكن هنالك من يكره بعض ذلك، فقد كره بعض الحنفية الدم الذي يخرج من اللحم، أو الكبد، أو الطحال، كما في فتاوي السغدي (1/ 233).
وفي منثور الزركشي: " ليس لنا عينٌ طاهرةٌ من الجماد، إذا انفصل منها جزءٌ يصير نجساً، إلا دم الكبد والطحال، فإذا انفصل صار نجساً في الأصح، لكونه صار دماً "اهـ.
فهذا يمنع إطلاق القول بوجود الإجماع على الحلية، فليتأمل ..(38/416)
مسألة مشكلة من كلام الامام الصنعاني في من قُتل دون ماله
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[23 - 12 - 04, 06:00 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال الامام الصنعاني -رحمه الله -: وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ، أَوْ نَفْسُهُ، أَوْ حَرِيمُهُ وَلَمْ يُمْكِنْهُ الدَّفْعُ إلَّا بِالْقَتْلِ فَلَهُ ذَلِكَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَوَدٌ، وَلَا دِيَةٌ، وَلَا كَفَّارَةٌ لَكِنْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْصِدَ الْقَتْلَ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَاَلَّذِي عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَدْفَعَ عَمَّا ذُكِرَ إذَا أُرِيدَ ظُلْمًا بِغَيْرِ تَفْصِيلٍ، إلَّا أَنَّ كُلَّ مَنْ يُحْفَظُ عَنْهُ مِنْ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ كَالْمُجْمِعِينَ عَلَى اسْتِثْنَاءِ السُّلْطَانِ لِلْآثَارِ الْوَارِدَةِ بِالْأَمْرِ بِالصَّبْرِ عَلَى جَوْرِهِ وَتَرْكِ الْقِيَامِ عَلَيْهِ. وَفَرَّقَ الْأَوْزَاعِيُّ بَيْنَ الْحَالِ الَّتِي لِلنَّاسِ فِيهَا جَمَاعَةٌ وَإِمَامٌ فَحَمَلَ الْحَدِيثَ عَلَيْهَا. وَأَمَّا فِي حَالِ الْخِلَافِ وَالْفُرْقَةِ فَلْيَسْتَسْلِمْ، وَلَا يُقَاتِلْ أَحَدًا.
أشكل علي في كلام الأوزاعي في أنه إذا كان هناك إمام؟
فهلا شرحتم لي وبارك الله فيكم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[23 - 12 - 04, 07:56 ص]ـ
أخي الحبيب
(فَرَّقَ الْأَوْزَاعِيُّ بَيْنَ الْحَالِ الَّتِي لِلنَّاسِ فِيهَا جَمَاعَةٌ وَإِمَامٌ فَحَمَلَ الْحَدِيثَ عَلَيْهَا. وَأَمَّا فِي حَالِ الْخِلَافِ وَالْفُرْقَةِ فَلْيَسْتَسْلِمْ، وَلَا يُقَاتِلْ أَحَدًا)
في حال وجود امام فيعمل بهذا الحديث لان الذي هجم هو لص أو قاطع طريق أو خارجي
بينما في حال عدم وجود الإمام وفي حال الفرقة والاختلاف فهي فتنة
وبعض السلف اختار في الفتنة
(كن عبد الله المقتول ولاتكن عبد الله القاتل
)
هذا هو توضيح مختصر لهذا المذهب
والله أعلم
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[23 - 12 - 04, 08:46 م]ـ
أحسن الله إليك وبارك فيك.(38/417)
من قال بقول ابن القيم والعثيمتن في هذه المسالة حال اليد اليمنى في الجلوس بين السجدتين
ـ[عبدالرحمن ابو عبد الله]ــــــــ[23 - 12 - 04, 01:00 م]ـ
اخواني الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رجاء من الاخوة المشائخ طلبة العلم افادتي بالتفصيل في مسالة حال اليد اليمنى في الجلوس بين السجدتين و هل قال بها عدا الشيخ العثيمين و ابن القيم من المتقدمين و المتاخرين
فقد اطلعت عليهما و كذا رد الشيخ الالباني
و هل تفضل من له دراية بمقصود الشيخ العثيمين بتحريك السبابة عند
الدعاء فقط اي كيف يكون حالها في غير تلك المواضع الثمانية هل بسط ام تمد و يشار بها من غير تحريك و كيف يرد على من قال ان الثناء من الدعاء فيستلزم تحريكها من اول التشهد الى اخرهو بارك الله فيكم و نفع بكم
و ان كانت هناك رغبة من الاخوة للاطلاع على اقوال المشايخ الانف ذكرهم فانا في الخدمة []
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[23 - 12 - 04, 02:07 م]ـ
حد علمي أن العثيمين منفرد بهذا القول، و لم أعلم مطلقا أن ابن القيم قال به، ومنذ أربع سنوات تقريبا كانت تدور مناقشات بيني و بين أخيكم على الموقع (الحنبلي السلفي) في هذه المسألة حيث كان يتبع قول العثيمين فيها ـ و لا أدري قوله الآن فقد غيّر كثيرا من أقواله بزيادة نضوجه الفقهي و الأصولي وصار نادرا ما يخرج عن المذهب الحنبلي ـ و لكن الشيخ العثيمين كان يعمل في هذه المسالة قاعدة أصولية ((ذكر أفراد الخاص بحكم يوافق العام لا يعد تخصيصا لهذا العام)) و القاعدة في حد ذاتها صحيحة، و لكن إعمالها جاء سابقا للإعمال الحديثي، فقد أعمل الرواية التي حكم العلماء عليها بالشذوذ وكأنها صحيحة ثابتة وهي في حد علمي قد حكم الأئمة بشذوذها، و هذا الإعمال الأصولي الذي قام به العثيمين يكون بين روايات أو آثار ثابتة، لا بين آثار ثابتة و روايات شاذة لنفس هذه الآثار ... تأمل
ـ[ابو محمد 99]ــــــــ[24 - 12 - 04, 01:08 م]ـ
أخي محمد رشيد
تجد كلام ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة في زاد المعاد عند كلامه عن الجلسة بين السجدتين في المجلد الأول.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[24 - 12 - 04, 04:13 م]ـ
أستغفر الله تعالى واتوب إليه .. نعم قال ابن القيم بهذا القول ..
((وكان يضع يديه على فخذيه، ويجعل مرفقه على فخذه، وطرف يده على ركبته، ويقبض ثنتين من أصابعه، ويحلق حلقة، ثم يرفع أصبعه يدعوا بها ويحرّكها، هكذا قال وائل ابن حجر عنه)) 1/ 231 ط مؤسسة الرسالة
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[24 - 12 - 04, 10:35 م]ـ
الواقع أن هذه اللفظة لاتصح فمحاولة الجمع لاتنبغي وطالع رسالة " البشارة في شذوذ تحريك الإصبع في التشهد وثبوت الإشارة"
ـ[مجرد إنسان]ــــــــ[25 - 12 - 04, 04:44 م]ـ
كان شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يرى تحريك الأصبع بين السجدتين، ورأيته يحركها حال الدعاء، أما عند عدم الدعاء فكان يخفضها مع تحليق الوسطى بالإبهام، وكذلك كان يفعل في التشهد، فكان يحلق الوسطى بالإبهام، فإذا جاء وقت الدعاء رفع السبابة.
وكنت في الماضي أقلده رحمه الله في المسألة، وناقشت العديد من طلبة العلم، دون أن أجد من يقنعني في رد كلام الشيخ من جهة الأصول والقواعد، فالشيخ رحمه الله حتى على ضعف رواية المسند يرى هذا القول.
ثم تبين لي بعد مدة ضعف هذا القول من جهة تطبيق القواعد، وكتبت فيه ما يلي:
استدل شيخنا - رحمه الله - على سنية تحريك الأصبع بين السجدتين بما يلي:
1 - ما ورد في صحيح مسلم (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا جلس في الصلاة قبض يده اليمنى) الحديث، قال:" وهذا عام، وقد وردت ورايات أخرى بلفظ (كان إذا جلس في التشهد) ولكن هذا اللفظ لا يدل على التخصيص، لأن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص وإنما يقتضي التنصيص " [الشرح الممتع 3/ 178]
والاستدلال بهذا غير صحيح لأن هذه القاعدة وإن كانت متفقا عليها بين جمهور الأصوليين، ولم يخالف فيها إلا أبو ثور، وقد ذكرها صاحب مراقي السعود [انظر نثر الورود 1/ 312] وذكرها الآمدي في الإحكام، لكن يحتاج تطبيقها إلى تحقيق عموم النص الأول، ليكون النص الثاني من ذكر بعض أفراد العام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/418)
وفي مسألتنا هذه عندنا قول ابن عمر (كان إذا جلس)، فنقل الراوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئا بلفظ (كان يفعل) اختلف فيه الأصوليون، هل يفيد العموم أم لا؟
والتحقيق أنه لا يفيد العموم وإنما يفيد مجرد التكرار، والتكرار غير العموم، لأن العموم في الأنواع وغاية ما يفيد التكرار في لفظ (كان) العموم في الأزمان، بمعنى أن قول الراوي (كان يفعل) يفيد تكرار وقوع الفعل لا عموم الفعل لجميع أفراده، وتطبيق ذلك على حديث ابن عمر السابق أن يقال قوله (كان إذا جلس في الصلاة) يفيد التكرار، بمعنى أنه يحرك السبابة ويتكرر منه هذا التحريك في مواضع، لكن هل كل أنواع الجلوس يكون فيها التحريك؟ يتوقف هذا على وجود المخصص.
والقول بأن صيغة (كان يفعل) تفيد التكرار هو الذي يؤيده استقراء النصوص، فإن من الأصوليين من يقول إن صيغة (كان يفعل) لا تفيد عموما أبدا لا في الأزمان ولا في الأنواع، ومنهم من يقول إنها تفيد العموم، والصحيح ما سبق كما ذكر ذلك صاحب شرح مراقي السعود المسمى مراقي السعود (ص 204) [وانظر المسودة ص 115]
ولذلك قال النووي في شرح مسلم عند شرحه لحديث عائشة رضي الله عنها في صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتين بعد الوتر وهو جالس:" الصواب: أن هاتين الركعتين فعلهما صلى الله عليه وسلم بعد الوتر جالسا، لبيان جواز الصلاة بعد الوتر، وبيان جواز النفل جالسا، ولم يواظب على ذلك، بل فعله مرة أو مرتين أو مرات قليلة، ولا تغتر بقولها: كان يصلي، فإن المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من الأصوليين: أن لفظة (كان) لا يلزم منها الدوام ولا التكرار، وإنما هي فعل ماض يدل على وقوعه مرة، فإن دل دليل على التكرار عمل به، وإلا فلا تقتضيه بوضعها، وقد قالت عائشة - رضي الله عنها -: (كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف)، ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد أن صحبته عائشة إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع، فاستعملت (كان) في مرة واحدة، ولا يقال: لعلها طيبته في إحرامه بعمرة، لأن المعتمر لا يحل له الطيب قبل الطواف بالإجماع، فثبت أنها استعملت (كان) في مرة واحدة، كما قاله الأصوليون " ا. هـ
وعلى هذا فيقيد قوله (كان إذا جلس في الصلاة) بجلوس التشهد، فإن قيل فأين المثال الصحيح الذي تطبق عليه القاعدة السابقة؟
فالجواب أن الأصوليون ذكروا أمثلة واضحة في العموم مثل قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (أيما إهاب دبغ فقد طهر) مع قوله لما مر بشاة ميتة (هلا أخذتم إهابها فدبغتموه) فإن ذكر الشاة في الحديث الثاني لا يخصص عموم الحديث الأول، لأن الحديث الثاني من ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام.
2 - ما ورد في المسند من حديث وائل بن حجر قال (وسجد فوضع يديه حذو أذنيه ثم جلس فافترش رجله اليسرى ثم وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى ثم أشار بسبابته ووضع الإبهام على الوسطى وقبض سائر أصابعه ثم سجد فكانت يداه حذاء أذنيه) [حم 4/ 317] قال شيخنا:" قال فيه صاحب الفتح الرباني إنه جيد وقال فيه المحشي على زاد المعاد إنه صحيح وإلى هذا ذهب ابن القيم رحمه الله " [الشرح الممتع 3/ 177]
والجواب أن هذه الرواية مخالفة لسائر الروايات مع عدم وجود متابع لها، ولهذا غمز ابن القيم هذه الرواية بعد ذكره لها فقال:" هكذا قال وائل بن حجر عنه " أي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -[زاد المعاد 1/ 238] فالصحيح أن هذه الرواية إما إنها شاذة، أو أن يحمل قوله (ثم) على الترتيب الذكري، ومثال الترتيب الذكري قوله تعالى {هو الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها} أي وجعل منها زوجها، لأنه من المعلوم أن الله جعل من آدم حواء ثم خلقنا منه [انظر السلسة الصحيحة 5/ 308، تمام المنة ص 214، لا جديد في أحكام الصلاة ص 37]
3 - أن الأصل بقاء اليد على الحالة المذكورة في الصلاة وهي القبض. [صفة الصلاة ص 25]
والجواب أننا لا نسلم بذلك، بل الأصل بقاء ما كان على ما كان، والأصل أن لا تثبت عبادة إلا بدليل.
والله أعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[25 - 12 - 04, 04:51 م]ـ
جزاكم الله خيرا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=284&highlight=%CA%CD%D1%ED%DF
ـ[عبدالرحمن ابو عبد الله]ــــــــ[04 - 01 - 05, 03:03 ص]ـ
بارك الله في جميع الاخوة المشاركين و المشرفين
و أستسمحكم مرة اخرى في توسيع النقاش
بداية أقول لك أخي محمد رشيد هلا وضعت رابطا للنقاش الذي دار بينك و بين الاخ الحنبلي السلفي علني أستفيد منه
و أصدقك القول أن اجوبة الاخوة لم تقنعن بعد ـ قد أكون ثقيل الفهم ـ
و اليكم أخواني الشبهات
اخي محمد رشيد قلت أن القاعدة التي اعتمد عليها الشيخ العثيمين صحيحة و لكن الاشكال في تطبيقها اذ الحديث شاذ
و أنا أتساءل هل الشذوذ الذي تقصده هو نفس الشذوذ الذي عناه الشيخ الالباني رحمه الله اي زيادة" ثم سجد" حيث خالف عبد الرزاق جمع من الثقات. ان كان نعم فبارك الله فيك وضح لي هذا الشذوذ اذ ان تلك الروايات لا تعارض رواية عبد الرزاق فهي تصف الركعة الاولى و الجلوس هنا لا يمكن الا ان يكون بين السجدتين.
و ان كنت تقصد الشذوذ الذي ذهب اليه الاخ ابن وهب وهو تحريك الاصبع فالاشكال لا يزال قائما حتى و لو سلمنا جدلا بذلك اي ان وضعية اليدين في الجلوس بين السجدتين يجب ان تكون كما وصفت الاحاديث بتفادي الزيادة الشاذة لا بتعطيل كل الحديث ...
بارك الله فيك اخي مجرد انسان و سؤالي اليك ما هو الضابط لقولك ان مثل تلك العبارات تدل على التكرار و لا تفيد العموم و اليس التمسك بنص عام خير من الذي لا نص يعتمد عليه كحالتنا هذه؟
و معذرة على التطفل على شيوخ امثالكم فغايتي ان اعبد الله على علم مصداقا لقوله تعالى:" و لا تقف ما ليس لك به علم "
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/419)
ـ[ابو سفيان]ــــــــ[07 - 01 - 05, 06:06 م]ـ
الحمد لله
الرجاء من الا خوة الافاضل إكمال مناقشة هذا الموضوع حتى نستفيد أكثر.
ـ[عبدالرحمن ابو عبد الله]ــــــــ[11 - 01 - 05, 01:35 ص]ـ
اين انتم شيوخنا الافاضل؟؟؟؟؟
ام شددتم الرحال الى البقاع المقدسة؟؟؟؟؟
اذن فلا تنسونا من خالص دعائكم
و نحن في انتظار كم
حج مبرور و سعي مشكور
ـ[أبو بكر الغزي]ــــــــ[11 - 01 - 05, 09:08 ص]ـ
أذكر أن الشيخ بكر أبو زيد رد على الشيخ العثيمين في هذه المسألة في كتاب سماه "لا جديد في الصلاة".
أنا كنت أحرك السبابة في الجلسة بين السجدتين وتركتها منذ زمن! أعتقد أن العثيمين حمَّل النصوص ما لا تحتمل!!! ويبقى السؤال: من من معاصري العثيمين سبقه لهذا؟؟؟ وكيف لم ينتبه أحد قبله لهذه المسألة (إن صح ذلك)، أم أن هذا دلالة خطأه -رحمه الله؟؟؟
رفع السبابة في ذلك الموضع .. آه كم رفع من ’حواجب‘ حولي وأثار أسئلة نحوي!!! تركتها!!! في الصلاة لا أقلد رأي شخص أو اثنين!!! أسأل الله أن يغفر لي وللشيخ!!!
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[11 - 01 - 05, 10:15 ص]ـ
ما دار بيني و بين الحنبلي السلفي من نقاش حول هذه المسألة لم يكن على الملتقى
الشذوذ المقصود على ما أذكر هو ما ورد فيه الإشارة في حال الجلوس مطلقا .. و لم أقصد المسألة حديثيا بالبحث
ـ[ابو سفيان]ــــــــ[11 - 01 - 05, 08:12 م]ـ
بسم الله
ارجو من المشايخ الكرام إرشادنا إلى القول الفصل في هذا الموضوع, خصوصا وأني لست من طلبة العلم الشرعي بالاضافة الى انه لا تتوفر لدي أمهات الكتب الموثقة لأهل العلم حتى أراجع فيها أقوالهم في مثل هذا إلا ما هو مبثوث عبر صفحات الانترنت من أمثال هذه المنتديات المباركة. ثم إني بعد ذلك من الذين يعملون بقول الشيخ بن العثيمين رحمه الله تعالى في هذه المسألة.
ولذلك فإن الردود التي قرأتها في الملتقى لم تكن بالقوية خصوصا فيما يتعلق بمسألتي دلالة العموم في رواية (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا جلس في الصلاة قبض يده اليمنى) الحديث ثم دليل بسط اليد اليمنى.
وأما عن مسألة الشذوذ الذي في حديث وائل بن حجر - الذي اعتمد عليه الشيخ -ففيه خلاف رغم أن الشيخ كان على علم بالخلاف الذي في هذا الموضوع ولهذا قال (وأما ما ادعاه بعضهم من أن حديث وائل بن حجر شاذ، فغير صحيح؛ لأن الشاذ عند أهل العلم بالحديث ما خالف فيه الثقة من هو أرجح منه، وأين المخالفة في حديث وائل؟! فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبسط يده اليمنى على فخذه اليمنى بين السجدتين، فيكون مؤيداً لحديث وائل وشاهداً له)
وقال ايضا (ونقول لمن زعم أن هذا الحديث شاذ: آت بالدليل الذي يثبت شذوذ ذلك؟ أين الدليل على أن اليد اليمنى تبسط على الفخذ؟
لا يوجد دليل على ذلك، فإذا لم يكن دليل، وكان لدينا دليل عام، أو دليل خاص بأنها تضم أصابعها كما في التشهد فأين الشذوذ؟
ولو قال قائل: إن عقد الأصابع أمر زائد عن طبيعة الوضع فيحتاج إلى دليل، ولو كان هذا ثابتاً لذكره الصحابة، ولا حاجة لذكر البسط لأنه الأصل.
قلنا: هذا ليس بصحيح، فالصحابة ذكروا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبسط يده اليسرى على فخذه اليسرى، فلما ذكروا البسط في اليسرى، علم أن ذكر البسط لابد منه، ولو كانت اليد اليمنى تبسط لكان ذكر بسطها في السنة ظاهراً كما كان ذكر بسط اليد اليسرى ظاهراً، والله أعلم).مجموع فتاوى و رسائل - المجلد الثالث عشر.
دلالة العموم:
لاشك أن دلالة العموم التي في الحديث "إذا قعد في الصلاة أو قعد يدعو"إنما تستفاد من أن القعود أو الجلوس المذكور فيه إنما هو كل قعود في الصلاة. وعليه فهي لا تستفاد من لفظ (كان إذا جلس) مع ان إفادتها للتكرار لا يعني أنها لا تفيد أيضا العموم ولهذا قال رحمه الله تعالى (فقوله: "إذا قعد في الصلاة" عام أو مطلق يتناول كل قعود حتى ما بين السجدتين، ويدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد في المسند 4/ 317 من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال .... مجموع فتاوى و رسائل - المجلد الثالث عشر.
عدم ورود دليل في بسط اليد اليمنى:
قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن قال لا يحركها، فنقول له: فماذا يصنع باليد اليمنى؟ إذا قلت يبسطها على الفخذ فنطالبك بالدليل. ولم يرد في الأحاديث أنه كان يبسط يده اليمنى على فخذه، ولو كان يبسطها لبينه الصحابة كما بينوا أنه كان يبسط يده اليسرى على الفخذ اليسرى. جموع فتاوى و رسائل - المجلد الثالث عشر.
وسامحوني بارك الله فيكم على جرأتي هذه ولكني أحب أن آخذ ديني عن بصيرة
ـ[مجرد إنسان]ــــــــ[11 - 01 - 05, 11:46 م]ـ
الأخ المكرم أبو سفيان
أرجو مراجعة ما كتب سابقا، أما قولكم:" مع ان إفادتها للتكرار لا يعني أنها لا تفيد أيضا العموم " فهذا هو الذي نتكلم فيه، أن الأصل في كان عند المحققين من الأصولين التكرار فحسب، ولا تفيد العموم إلا بقرينة لا العكس.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/420)
ـ[سعيد السلفي]ــــــــ[12 - 01 - 05, 12:51 ص]ـ
بارك الله في الجميع
ايضا الشيخ ياسر برهامي حفظه الله يري قول الشيخ العثيمين رحمه الله في هذه المسالة و يقول به
ـ[ابو سفيان]ــــــــ[12 - 01 - 05, 02:10 ص]ـ
الى الشيخ المكرم مجرد إنسان
صحيح أن (كان يفعل) تفيد التكرار على الذي رجحته لكن أليس هذا الجلوس ـ ( ... جلس .. ) الحديث ـ جلوسا عاما, ما الصارف له إذن عن هذه الدلالة؟
وهلا تكرم أحد الاخوة بنقل كلام الشيخ بكر أبو زيد في الرد على الشيخ العثيمين في هذه المسألة في كتابه "لا جديد في الصلاة",فالكتاب غير متوفر لدي.
أخي سعيد السلفي هلا أحلتنا على المصدر
وبارك الله في الجميع
ـ[أبو بكر الغزي]ــــــــ[12 - 01 - 05, 07:39 ص]ـ
كتاب "لا جديد في الصلاة" ليس عندي، مجرد أني أذكر أن أخاً في ساحة ’أنا المسلم‘ ذكره عندما خضنا في هذا الموضوع هناك. فاعذرني، أخي.
ـ[ابو سفيان]ــــــــ[12 - 01 - 05, 06:20 م]ـ
بارك الله فيك أبو بكر الغزي
ـ[مجرد إنسان]ــــــــ[12 - 01 - 05, 06:39 م]ـ
أخي الحبيب / أبي سفيان
ألفاظ العموم معروفة عند الأصوليين، ومجرد الفعل ليس دالا على العموم، بل هو مطلق، والعموم يستفاد من ألفاظ مثل: كل، جميع، أيما ... الخ، واختلف العلماء في لفظ كان على ما سبق.
أما (جلس، وقام) ... الخ فليست من ألفاظ العموم في شيء، وأنت تريد أن تعبر أنها مطلقة، وهذا صحيح، لكن هذا الإطلاق يصدق بفعله مرة واحدة في أي جلوس، لا أن يفعله في كل جلوس.
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[12 - 01 - 05, 06:44 م]ـ
الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله بين حجته في ما ذهب إليه وإليكم قوله في الشرح الممتع المجلد الثالث.
أين يضع اليدين؟ وكيف تكونان؟ مع أنه من الأمر المهمِّ في هذه الجلسة، فلنبينه:
الصفة الأُولى: أن يضع يديه على فخذيه، وأطراف أصابعه عند ركبتيه.
الصفة الثانية: أنه يضع اليد اليُمنى على الرُّكبة، واليد اليُسرى يلقمها الرُّكبة كأنه قابض لها.
وأما كيف تكون اليدان:
أما بالنسبة لليُسرى: فتكون مبسوطة مضمومة الأصابع موجهة إلى القبلة، ويكون طرف المرفق عند طرف الفخذ، بمعنى: لا يُفرِّجها، بل يضمُّها إلى الفخذ.
أما اليمين: فإن السُّنَّة تدلُّ على أنه يقبض منها الخنصر والبنصر، ويُحَلِّقُ الإبهام مع الوسطى، ويرفع السَّبَّابة، ويُحرِّكُها عند الدُّعاء. هكذا جاء فيما رواه الإمام أحمد من حديث وائل بن حُجْر بسند قال فيه صاحب «الفتح الرباني»: «إنه جيد». وقال فيه المحشِّي على «زاد المعاد»: إنه صحيح، وإلى هذا ذهب ابنُ القيم.
أما الفقهاء: فيرون أن اليد اليُمنى تكون مبسوطة في الجلسة بين السجدتين كاليد اليُسرى، ولكن اُتِّباعُ السُّنَّة أَولى، ولم يَرِدْ في السُّنَّة لا في حديث صحيح، ولا ضعيف، ولا حَسَن أن اليد اليُمنى تكون مبسوطة على الرِّجْلِ اليُمنى،
إنما وَرَدَ أنها تُقبض، يقبض الخنصر والبنصر، ويُحلِّق الإِبهام مع الوسطى، أو تضم الوسطى أيضاً، ويضم إليها الإبهام إذا جلس في الصَّلاة، هكذا جاء عامًّا، وفي بعض الألفاظ: «إذا جلس في التشهُّد» وكلاهما في «صحيح مسلم»،
فنحن إذا أخذنا كلمة «إذا جلس في الصلاة» قلنا: هذا عام في جميع الجلسات، وقوله: «إذا جلس في التشهد» في بعض الألفاظ لا يدلُّ على التخصيص؛ لأن لدينا قاعدة ذكرها الأصوليون، وممن كان يذكرها دائماً الشوكاني في «نيل الأوطار» والشنقيطي في «أضواء البيان» أنه إذا ذُكِرَ بعضُ أفراد العام بحكم يُطابق العام، فإن ذلك لا يَدلُّ على التَّخصيص، إنما التخصيص أن يُذكر بعضُ أفراد العام بحكم يُخالف العام.
مثال الأول: قلت لك: أكرمِ الطَّلبةَ، هذا عام يشمل كلَّ طالب، ثم قلت: أكرم فلاناً وهو من الطلبة، فهل يقتضي هذا ألَّا أُكْرِمَ سواه؟ الجواب: لا، لكن يقتضي أن هناك عناية به من أجلها خَصَّصْتُهُ بالذِّكر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/421)
ومثال الثاني: أكرمِ الطَّلبةَ، ثم قلت: لا تكرم فلاناً وهو من الطلبة، فهذا تخصيص؛ لأنني في الأول ذكرت فلاناً بحكم يوافق العام لدخوله في العموم، وهنا ذكرته بحكم يخالف العام، ولهذا يقولون في تعريف التَّخصيص: تخصيص بعض أفراد العام بحكم مخالف. أو: إخراج بعض أفراد العام من الحكم. فلا بُدَّ أن يكون مخالفاً، أما إذا كان موافقاً فإن جمهور الأصوليين كما حكاه صاحب «أضواء البيان» يرون أنه لا يفيد التَّخصيص، وهو ظاهر كما في المثال الذي ذكرناه. وعلى هذا فيكون بعض ألفاظ حديث ابن عمر الذي خَصَّ القبض بالتشهد لا يقتضي التخصيص من بعضِ ألفاظه الدَّالة على العموم. أمَّا الفقهاء - رحمهم الله - فقالوا: في هذه الجلسة يبسط يده اليُمنى كما يبسط يده اليُسرى، وبناءً على كلام الفقهاء: تكون كلُّ جلسة من جلسات الصلاة مخالفة للأخرى من أجل التمييز.
فالجلسة بين السَّجدتين: افتراش مع كون اليدين مبسوطتين.
وفي التشهد الأول: افتراش لكن اليُمنى تقبض.
وفي التشهد الأخير: تَورُّك، وإن كان يوافق التشهد الأول في قَبْضِ اليد، فهم - رحمهم الله - يجعلون لكلِّ جلسة صفة تميّزها عن الجلسات الأخرى.
قوله: «ويشير بسبابتها» أي: يشير بسبَّابته إلى أعلى.
والسَّبَّابة: ما بين الإبهام والوسطى، وسُمِّيت سَبَّابة، لأن الإنسان يُشيرُ بها عند السَّبِّ، وتُسَمَّى أيضاً سَبَّاحة، لأنه يُسَبَّح بها اللَّهُ؛ لأنه يُشيرُ بها عند تسبيح الله.
قوله: «في تشهده»: «في» للظَّرفية، والظَّرفُ أوسعُ مِن المظروف، فهل المراد: يُشيرُ بها في تشهُّدِه مِن حين ما يبدأ إلى أن ينتهي، أو المراد: يُشيرُ بها في تشهُّدِه في موضع الإشارة؟ كلامُ المؤلِّف فيه اُحتمال، لكن غيره بَيَّنَ أنه يُشيرُ بها عند وجودِ سبب الإشارة. وما هو سبب الإشارة؟
سببُهُ ذِكْرُ الله، واُختلف الفقهاءُ في معنى كلمة «ذِكْر الله» فقيل: عند ذِكْرِ الجلالة، وعلى هذا؛ فإذا قلت: التحيات لله - تُشِيرُ، السَّلام عليك أيُّها النبي ورحمة الله - تُشِيرُ، السَّلام علينا وعلى عباد الله - تُشِيرُ، أشهد أنْ لا إله إلا الله - تُشِيرُ، هذه أربع مرَّات في التشهُّدِ الأول. اللَّهم صَلِّ - خَمْس؛ لأن «اللهم» أصلُها «يآلله»، - اللَّهُمَّ بارك - سِتٌّ، أعوذ بالله مِن عذاب جهنم - سبع.
وقيل: المراد بذِكْرِ الله: الذِّكْر الخاصُّ وهو «لا إله إلا الله»، وعلى هذا؛ فلا يُشيرُ إلا مَرَّةً واحدةً، وذلك عندما يقول: أشهد أنْ لا إله إلا الله.
هذا اختلاف الفقهاء، ولكن السُّنَّة دَلَّت على أنه يُشير بها عند الدعاء فقط لأن لفظ
الحديث: «يُحرِّكُها يدعو بها» وقد وَرَدَ في الحديث نَفْيُ التَّحريك وإثباتُ التحريك. والجمعُ بينهما سهل: فنفيُ التَّحريك يُراد به التَّحريكُ الدَّائم، وإثباتُ التَّحريك يُراد به التَّحريكُ عند الدُّعاء، فكلما دعوت حرِّكْ إشارة إلى علوِّ المدعو سبحانه وتعالى،
وعلى هذا فنقول:
«السلام عليك أيُّها النبيِّ» فيه إشارة؛ لأن السَّلامَ خَبَرٌ بمعنى الدُّعاءِ، «السَّلامُ علينا» فيه إشارة، «اللهم صَلِّ على محمَّد» فيه إشارة، «اللهم بارك على محمَّد» فيه إشارة، «أعوذ بالله من عذاب جهنَّم» فيه إشارة، «ومِن عذاب القبر» فيه إشارة، «ومِن فتنة المحيا والممات» فيه إشارة، «ومِن فتنة المسيح الدَّجَّال» فيه إشارة، وكُلَّما دعوت تُشيرُ إشارةً إلى عُلُوِّ مَنْ تدعوه سبحانه وتعالى، وهذا أقربُ إلى السُّنَّة.
ـ[سعيد السلفي]ــــــــ[12 - 01 - 05, 10:33 م]ـ
الاخ الفاضل ابا سفيان
انا سمعت ذلك من الشيخ في درسه شرح صحيح الامام مسلم بشرح النووي
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[13 - 01 - 05, 12:08 ص]ـ
أحب أن أنبه لاخوة إلى أن العموم هنا أستفيد من إسم الشرط وهو إذا في قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - «إذا جلس في الصلاة»
ومعلوم عند لأصوليين أن أسماء الشرط من صيغ العموم
ومثله قوله تعالى (الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ) (البقرة: 156)
فعند كل مصيبة يقولون إنا لله ......
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 01 - 05, 12:39 ص]ـ
قال الإمام الترمذي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -
(باب مَا جَاءَ فِى الإِشَارَةِ فِى التَّشَهُّدِ. ()
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/422)
حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ وَيَحْيَى بْنُ مُوسَى وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَانَ إِذَا جَلَسَ فِى الصَّلاَةِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الَّتِى تَلِى الإِبْهَامَ الْيُمْنَى يَدْعُو بِهَا وَيَدُهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ بَاسِطَهَا عَلَيْهِ. قَالَ
وَفِى الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَنُمَيْرٍ الْخُزَاعِىِّ وَأَبِى هُرَيْرَةَ وَأَبِى حُمَيْدٍ وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.
وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَالتَّابِعِينَ يَخْتَارُونَ الإِشَارَةَ فِى التَّشَهُّدِ وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِنَا
)
انتهى
هذا الحديث لم يخرجه الإمام البخاري في صحيحه مع أنه رجاله (رجال البخاري
ولذلك علة وسبب
والترمذي يقول (حسن غريب)
والإمام مسلم لما خرج الحديث خرجه هكذا
(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِىٍّ الْقَيْسِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الْمَخْزُومِىُّ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ - وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنِى عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِذَا قَعَدَ فِى الصَّلاَةِ جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى بَيْنَ فَخِذِهِ وَسَاقِهِ وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِذَا قَعَدَ يَدْعُو وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ
وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَانَ إِذَا جَلَسَ فِى الصَّلاَةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُمْنَى الَّتِى تَلِى الإِبْهَامَ فَدَعَا بِهَا وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى بَاسِطُهَا عَلَيْهَا
وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَانَ إِذَا قَعَدَ فِى التَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى وَعَقَدَ ثَلاَثَةً وَخَمْسِينَ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ)
انتهى
رتب الأحاديث وقدم حديث ابن الزبير ثم خرج حديث ابن عمر من رواية معمر عن عبيد الله ثم خرجه من رواية حماد عن أيوب عن نافع
وللموضوع صلة
وتأمل تبويب الترمذي (ماجاء في الاشارة في التشهد)
ثم قوله (يختارون الإشارة في التشهد)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 01 - 05, 02:38 ص]ـ
وتبويب ابن خزيمة
(باب وضع اليدين على الركبتين في التشهد الأول والثاني والإشارة بالسبابة من اليد اليمنى
)
(باب التحليق بالوسطى والإبهام عند الإشارة بالسبابة في التشهد)
(باب صفة وضع اليدين على الركبتين في التشهد وتحريك السبابة عند الإشارة بها)
(باب حني السبابة عند الإشارة بها في التشهد)
(باب النظر إلى السبابة عند الإشارة بها في التشهد)
(باب الإشارة بالسبابة إلى القبلة في التشهد)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 01 - 05, 02:50 ص]ـ
وابن حبان
(ذكر وصف ما يجعل المرء أصابعه عند الإشارة في التشهد)
(ذكر العلة التي من أجلها كان يشير المصطفى صلى الله عليه وسلم بالسبابة في الموضع الذي وصفناه
)
(ذكر ما يستحب للمصلي عند الإشارة التي وصفناها أن يحني سبابته قليلا)
(ذكر البيان بأن الإشارة بالسبابة يجب أن تكون إلى القبلة)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/423)
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[13 - 01 - 05, 06:50 ص]ـ
ما ذهب إليه الشيخ العثيمين رحمه الله قوي جدا بناه على ما أستنبطه من الأدلة وهذا اجتهاده فمن كان يرى أن الحق خلالف ما ذهب إليه الشيخ فله أن يأخذ بذلك دون أن يلقي لوما على الشيخ، وتبقى المسألة خلافية ومكانة الشيخ العلمية معروفة.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 01 - 05, 07:45 ص]ـ
تبويب البيهقي
(باب كيفية الجلوس في التشهد الأول والثاني
باب كيف يضع يديه على فخذيه والإشارة بالمسبحة
باب ما روي في تحليق الوسطى بالإبهام
باب كيفية الإشارة بالمسبحة
باب من روى أنه أشار بها ولم يحركها
باب الإشارة بالمسبحة إلى القبلة
باب السنة في أن لا يجاوز بصره إشارته
باب الدليل على أن هذا سنة اليدين في التشهدين جميعا
باب ما ينوي المشير بإشارته في التشهد
)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 01 - 05, 05:04 م]ـ
(حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَقُولُ فِى الصَّلاَةِ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - السَّلاَمُ عَلَى اللَّهِ السَّلاَمُ عَلَى فُلاَنٍ. فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ذَاتَ يَوْمٍ «إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلاَمُ فَإِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِى الصَّلاَةِ فَلْيَقُلِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَإِذَا قَالَهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِى السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ»)
فهل يقول قائل بأنه قوله (فإذا قعد أحدكم في الصلاة) يعم
قوله في حديث ابن الزبير (إذا قعد) وفي رواية (إذا قعد يدعو)
يفسره ماجاء في رواية الدارقطني
(إحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ عَنِ
ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم إِذَا جَلَسَ يَدْعُو يَعْنِى فِى التَّشَهُّدِ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى وَيُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ
وَيَضَعُ الإِبْهَامَ عَلَى الْوُسْطَى وَيَضَعُ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى
فَخِذَهُ الْيُسْرَى
)
انتهى
وفي سنن النسائي
(- أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه:
-أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة لا يجاوز بصره إشارته.
)
ورواية ابن حبان
(أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا بن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بأصبعه السبابة لا يجاوز بصره إشارته
)
في سنن النسائي
(الإشارة بالإصبع في التشهد الأول
[745] أخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا الحسن بن عيسى قال أنبأ بن المبارك قال أنبأ مخرمة بن بكير حدثنا عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الثنتين أو في الأربع يضع يديه على ركبتيه ثم أشار بأصبعه
)
من الكبرى ونحوه في الصغرى
وبوب في الصغرى
(باب الإشارة بالأصبع في التشهد.
)
(موضع اليدين عند الجلوس للتشهد الأول)
وقول الأخ الكريم الشيخ الشهري وفقه الله
(هو إذا في قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - «إذا جلس في الصلاة)
سبق قلم والله أعلم
لأن القائل إذا جلس في الصلاة هو ابن الزبير و ابن عمر رضي الله عنهما
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 01 - 05, 05:51 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/424)
وفي سنن أبي داود
(باب الإشارة في التشهد)
وفي سنن ابن ماجه
(باب الإشارة في التشهد)
ـ[عبدالرحمن ابو عبد الله]ــــــــ[13 - 01 - 05, 09:20 م]ـ
شيوخنا الافاضل بارك الله في الجميع
يبدو ان تساؤلي الاول لم يعن به و الموضوع اخذ منحى النقاش العلمي لتاصيل كل راي و الرد على المخالف و هذا جيد و زادنا توضيحا فلاباس بذلك
و لكن الرجاء افادتنا بالمطلوب ان امكن ذلك.
و من باب العدل ارى ان نقل كلام الشيخ و رايه في المسالة حق يفرض نفسه ليطلع عليه من جهله الا سماعا من اشخاص. ليعلم ان
" ما ذهب إليه الشيخ العثيمين رحمه الله قوي جدا بناه على ما أستنبطه من الأدلة وهذا اجتهاده فمن كان يرى أن الحق خلالف ما ذهب إليه الشيخ فله أن يأخذ بذلك دون أن يلقي لوما على الشيخ، وتبقى المسألة خلافية ومكانة الشيخ العلمية معروفة". [على قول الاخ الشهرى]
"بحث حول كيفية وضع اليد اليمنى على الفخذ بين السجدتين"
حديث وائل بن حجر الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند 4/ 317 من طريق عبد الرزاق صريح في ذلك، وسياقه: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كبر فرفع يديه حين كبر – يعني استفتح الصلاة – ورفع يديه حين كبر ورفع يديه حين قال: سمع الله لمن حمده، وسجد فوضع يديه حذو أذنيه، ثم جلس فافترش رجله اليسرى، ثم وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى، ثم أشار بسبابته ووضع الإبهام على الوسطى، وقبض سائر أصابعه، ثم سجد فكانت يداه حذاء أذنيه".
وأخرجه من حديث عبد الصمد قال: حدثنا زائدة قال: حدثنا عاصم بن كليب، ثم تم السند إلى وائل أنه قال: "لأنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، قال: فنظرت إليه قام فكبر ورفع يديه حتى حاذتا أذنيه، ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى، والرسغ، والساعد، ثم قال لما أراد أن يركع رفع يديه مثلها، ووضع يديه على ركبتيه، ثم رفع رأسه فرفع يديه مثلها، ثم سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه ثم قعد فافترش رجله اليسرى فوضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى، وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم قبض بين أصابعه لحلق حلقة، ثم رفع إصبعه، فرأيته يحركها يدعو بها".
[قلت و هذا الحديث صححه الشيخ الالباني و به حكم على الحديث الاول بالشذوذ بزيادة ـ ثم سجد ـ و لكن اليس التساؤل هنا ملح
في اي ركعة نحن في هذا الحديث 2 و هو نفس تساؤل الشيخ]:
وهذا صريح في أن هذه القعدة هي القعدة التي بين السجدتين؛ لأنه قال: "ثم رفع رأسه فرفع يديه مثلها ثم سجد ... ثم قعد فافترش رجله اليسرى ... " إلخ. وهل هذه القعدة إلا قعدة ما بين السجدتين؟!
وأخرجه أيضاً من حديث أسود بن عامر قال: حدثنا زهير بن معاوية عن عاصم بن كليب به، ولفظه أن وائل بن حجر قال: "قلت لأنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي"، وذكر الحديث، وفيه قال بعد ذكر الرفع من الركوع، "ثم سجد فوضع يديه حذاء أذنيه، ثم قعد فافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على ركبته اليسرى فخذه – في صفة عاصم – ثم وضع حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، وقبض ثلاثاً، وحلق حلقة، ثم رأيته يقول هكذا" وأشار زهير بسبابته الأولى وقبض إصبعين، وحلق الإبهام على السبابة الثانية.
وظاهر هذا اللفظ أو صريحه كسابقيه في أن القبض والإشارة بين السجدتين كما في التشهدين.
وعلى هذا فلا يصح توهيم عبد الرزاق بذكر السجود بعد هذه القعدة؛ لأن ذكره زيادة لا تنافي ما رواه غير بل توافقه كما علم.
ولم أعلم من السنة حديثاً واحداً فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبسط يده اليمنى حين يجلس بين السجدتين، ولا وجدت ذلك عن الصحابة.
وما رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد ثلاثاً وخمسين وأشار بالسبابة" (1) فإنه لا ينافي حديث وائل، ولا يبطله لاختلاف الموضعين على أن حديث ابن عمر رضي الله عنهما قد رواه مسلم بلفظ الإطلاق: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه، ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها" (1) وفي لفظ آخر: "وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها، وأشار بإصبعه التي تلي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/425)
الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى" (2).
فقد روى مسلم هذا الحديث بثلاثة ألفاظ: اثنان مطلقان والثالث مقيد بالتشهد، ولا منافاة أيضاً لدخول المقيد في المطلق، ولم يرد في السنة التفريق بين الجلوس بين السجدتين والتشهدين.
وقد قال البنا في ترتيب مسند الإمام أحمد 3/ 149 عن حديث وائل بن حجر: سنده جيد. وقال الأرناؤوط في حاشية زاد المعاد 1/ 238: سنده صحيح.
وكلام ابن القيم – رحمه الله – لا غبار عليه في ذلك، والنسبة إليه صحيحة وهذا نص عبارته قال 1/ 322: ثم كان يكبر ويخر ساجداً ولا يرفع يديه، وساق كلاماً كثيراً ثم قال 1/ 338 فصل: ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه مكبراً غير رافع يديه، ويرفع من السجود رأسه قبل يديه، ثم يجلس مفترشاً، يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها، وينصب اليمنى. وذكر النسائي عن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال: "من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى" (3) ولم يحفظ عنه في هذا الموضع جلسة غير هذه. وكان يضع يديه على فخذيه يجعل مرفقه على فخذه، وطرف يده على ركبته ويقبض ثنتين من أصابعه، ويحلق حلقة، ثم يرفع إصبعه يدعو بها ويحركها، هكذا قال وائل بن حجر عنه. إلى أن قال 339: ثم كان يقول (بين السجدتين) رب اغفر لي ... إلخ وكان هديه إطالة هذا الركن بقدر السجود، وهكذا الثابت عنه في جميع الأحاديث انتهى المقصود منه.
والمقوس عليه بين السجدتين هو هكذا في الأصل وهو محذوف في نسخ أخرى.
وهذا صريح في إثباته القبض والتحريك بين السجدتين فإن قوله: "وكان يضع يديه على فخذيه" إلخ. إما أن يكون حاكماً به مستدلاً عليه بحديث وائل كما هو الظاهر من عبارته هنا وفي كثير من عباراته كما قال هنا: ثم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي إلخ. هكذا ذكره ابن عباس – رضي الله عنهما (4) -، وذكر حذيفة (5) أنه كان يقول: رب اغفر لي رب اغفر لي.
وإما أن يكون حاكياً له عن وائل مخبراً به عنه.
فإن كان حاكماً به مستدلاً عليه بقول وائل فنسبة القول به إليه واضحة.
وإن كان حاكياً مخبراً فمن البعيد أن يجزم به عن وائل، ثم يكون المراد به أن يتعقبه لأنه – أي وائلاً – صحابي عدل مقبول الخبر فلا يمكن أن يجزم ابن القيم بما قاله بقصد تعقبه، وإنما يريد ابن القيم بقوله هذا: دفع حديث أبي داود عن عبد الله بن الزبير – رضي الله عنهما – "أنه كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها" (6) حيث قال: فهذه الزيادة في صحتها نظر، ثم قال بعد ذلك: وأيضاً فليس في حديث أبي داود أن هذا كان في الصلاة، وأيضاً لو كان في الصلاة لكان نافياً، وحديث وائل مثبتاً وهو مقدم وهو حديث صحيح ذكره أبو حاتم في صحيحه (7). انتهى.
شيخنا الفاضل ابن وهب عندي سوال محدد: هل هناك حديث او اثر يصف حال اليدين في هذه الجلسة.
ارى ان الخلاف في هذه المسالة نفس الخلاف الحاصل في مسالة ـ وضع اليدين بعد الركوع ـ الخلاف الوحيد هو ان هذه الاخيرة قال به جمهرة اهل العلم اما مسالتنا , فكما علمتم و لذلك جاء سؤالي على شكله السابق. هل انا مخطئ في هذه المقاربة؟؟
يرفق بملف: للشيح العثيمين
ـ[سعيد السلفي]ــــــــ[14 - 01 - 05, 01:57 ص]ـ
ايضا رايت الشيخ الفاضل سامح بن عباس المصري __تلميذ الشيخ العثيمين__ يضع يده علي هذه الهيئة
و لا اعرف ان كان منكم من يعرف الشيخ ام لا
ـ[عبدالرحمن ابو عبد الله]ــــــــ[18 - 03 - 07, 02:41 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
كنت قد وضعت موضوعا بعنوان: من قال بقول الشيخين ابن القيم و العثيمين في وضعية اليد اليمنى بين السجدتن، و ألان وقفت على كلام للشيخ عبد الكريم الخضير يوحي أنه ينحى منحاهما فإليكموه:
وماذا عن القبض, قبض اليد اليمنى ورفع الأصبع وتحريكها في هذا الركن؟
يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وكان يقبض ثنتين من أصابعه, ويحلق حلقةً, ثم يرفع أصبعه, يعني السبابة, يدعو بها ويحركها, هكذا قال وائل بن حجر عنه.
وأما حديث أبي داود عن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها, يعني يرفعها فقط, فهذه الزيادة في صحتها نظر, وقد ذكر مسلم حديث ابن الزبير بطوله في صحيحه ولم يذكر هذه الزيادة, بل قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه, وفرش قدمه اليمنى, ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى, ووضع يديه اليمنى على فخذه اليمنى, وأشار بأصبعه.
عرفنا أنه يفترش في هذه الجلسة بين السجدتين, وهذا هو المحفوظ, وهو أيضاً محفوظ في التشهد الأول, أي الافتراش, بأن يفرش رجله اليسرى ويقعد عليها, وينصب اليمنى.
لكن ابن القيم نقل حديث ابن الزبير في صحيح مسلم (إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه) و هل هذا في هذا الموضع أو في التشهد؟ وهل يمكن تطبيق هذه الصورة من جميع المصلين؟ أو لا يمكن؟
هذه ممكنة بالنسبة لغير البدين, لكن بعض الناس لا يمكنه ذلك, ويصعب عليه جداً تطبيقها.
يقول ابن القيم: وأيضاً فليس في حديث أبي داود عنه أن هذا كان في الصلاة, وأيضاً لو كان في الصلاة لكان نافياً وحديث وائل بن حجر مثبتاً وهو مقدم, وهو حديث صحيح, ذكره أبو حاتم في صحيحه.
وعلى كل حال هذه الزيادة, زيادة التحريك, منهم من يقول أنها زيادة من ثقة, وهو مثبِت وغيره نافي, والمثبِت مقدم على النافي.
ومنهم من يحكم عليها بأنها زيادة غير محفوظة.
ثم يكبر ويسجد السجدة الثانية ........
هذا النقل من صفة صلاة الرسول صلى الله عليه و سلم للشخ الخضير
و رجائي من الاخوة القريبين من الشيخ تأكيد الامر أو توضيحه و أخص بالذكر الشخ النجدي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/426)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 03 - 07, 03:06 م]ـ
أياً ما كان
فالقول المذكور: جديد، ورد الإخوة: (مجرد إنسان)، و (ابن وهب) قيِّم
وأما المطالبة لمن يبسطون بالدليل، فأحاديث (وضع اليمنى على فخذه اليمنى)، إضافة إلى العمل المتوارث عن السلف، والذي لا يعرف غيره إلا عند المتأخرين.
والشيخ الخضير إنما نقل كلام ابن القيم رحمه الله ليس إلا، وانظر ما عقب به ابن القيم على الحديث.
ثم لا بد أن يفرق الطلاب بين "العام"و"المطلق" .. وإلا فلنوقف الحوار إلى أجل غير مسمى.
بارك الله فيكم جميعاً.
ـ[عبدالرحمن ابو عبد الله]ــــــــ[18 - 03 - 07, 03:45 م]ـ
الحمد لله أنك تقر أن الشيخ ينحى منحاهما على الآقل علميا و أما عمليا فيبقى السؤال موجها خاصة للقريبين من الشيخ
و بارك الله فيك على الاعتراف المحتشم
ـ[عبدالرحمن ابو عبد الله]ــــــــ[18 - 03 - 07, 03:52 م]ـ
وأما المطالبة لمن يبسطون بالدليل، فأحاديث (وضع اليمنى على فخذه اليمنى)، إضافة إلى العمل المتوارث عن السلف، والذي لا يعرف غيره إلا عند المتأخرين.
.
بحثت كثيرا و كثيرا عن حال اليد اليمنى في الجلوس فلم أضفر إلا بما هو مشهور من التحليق لبعض الاصابع و الاشارة
فهلا أفدتني بما كتبت و ينتهي إشكالي و أكون لك شاكرا و داعيا ما ذكرت
ـ[نايف الحميدي]ــــــــ[18 - 03 - 07, 07:41 م]ـ
قال الشيخ عبدالعزيز الطريفي في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم:
والجلسة بين السجدتين يجب فيها الطمأنينة، ولا يشرع فيها الإشارة بالسبابة، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، ولا أحد من الصحابة، وقال بمشروعية ذلك من بعض الفقهاء المتأخرين، استدلالاً بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير إذا جلس، والأظهر عدم المشروعية لأن الجلوس والقعود إذا أطلق فالمراد به التشهد.
وفي حال جلوسه بين السجدتين، يبسط كفيه على فخذيه، وثبت أنَّه يجعلها على ركبتيه، ويقول "ربي اغفر لي " ثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في السنن من حديث حذيفة.
وأما الزيادة على ذلك يقول "اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني" فلا تثبت جاء في السنن من حديث كامل أبي العلاء، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما وتفرد به كامل، ولا يحتج بما تفرد به، وإن كرر " رب اغفر لي " أكثر من ذلك، أو دعا بأدعية أخرى فلا حرج في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل ما بين السجدتين، وهو من مواضع الدعاء.
وقال حفظه الله في موضع آخر:
الإشارة بالإصبع في التشهد
ويشرع الإشارة بالأصبع في التشهد الأول والأخير، لحديث عبدالله بن عمر في الصحيح قال " كان أي النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصابعه التى تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى.
وماورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أحوال الإشارة بالإصبع:
0 نصبها.
0 وتحريكها.
0 وعدم تحريكها.
0 وحنيها.
0 واستقبال القبلة بها.
والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه كان يرفع أصبعه ويشير بها، أما التحريك هو مذهب الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد، فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد تفرد به زائدة بن قدامة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر، وقد أعلها أبو بكر ابن العربي وغيره، وقد صحح الحديث ابن خزيمة وابن حبان وغيرهم.
والأظهر أنَّ ابن خزيمة يرى الإعلال ((فقال عقب 714 ليس في شيء من الأخبار يحركها إلا في هذا الخبر زائدة ذكره))، وحكى بعضهم التصحيح عنه، وهو غير ظاهر.
وروى عبدالرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي عن الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن أربدة التميمي قال: سئل ابن عباس –رضي الله عنهما- عن تحريك الرجل إصبعه في الصلاة فقال: ذلك الإخلاص.
وأما عدم التحريك ففيه نظر أيضاً.
والثابت الرفع والإشارة، والتحريك مسكوت عنه، من أشار وحرك من غير تعبد بذلك التحريك فلا شيء عليه ولا حرج، إنْ تعبد لتصحيحه الدليل فهو متبع، وإنْ كان لا يرى صحته وحرك، ففعله هذا متضمن للإشارة، والتحريك قدر زائد لا يتعبد به لمن لا يرى صحة هذا الخبر.
وأما حنيها، فقد جاء عند أبي داود من حديث مالك بن نمير عن أبيه وتفرد به وهو مجهول.
وأما الاستقبال بها القبلة فقد روي عن عبدالله بن عمر: أنه رأى رجلاً يحرك الحصا بيده وهو في الصلاة فلما انصرف قال له عبدالله: لا تحرك الحصا وأنت في الصلاة فإن ذلك من الشيطان ولكن اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع يضع يده اليمنى على فخذه وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة ورمى ببصره إليها ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع.
رواه النسائي و رواه ابن خزيمة وابن حبان.
وفي صحته نظر.
وأما التحريك لمن قال بالتحريك فقد اختلف الفقهاء في وقته، أما الحنفية فيرون رفع السبابة عند النفي في الشهادتين، أي عند قوله "لا" ويضعها عند الإثبات.
وأما المالكية فيرون تحريكها يميناً وشمالاً إلى أن يفرغ من الصلاة.
وأما الشافعية فيرون رفعها عند قوله "إلا الله ".
واما الحنابلة فيرون أنه يشير بإصبعه كلما ذكر اسم الجلالة، ولكن هذا لم يثبت التحريك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلاً، ومثل هذه التفريعات فيها من الاجتهاد في موضع تعبدي مستنده النص الصريح الصحيح وهذا ما لا يجوز اعتماده.
وحينما نضعف هذه الألفاظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعني إنكار فعل ما جاء فيها، ولكن نقول: إن التعبد فيها يفتقر إلى دليل، فالسنة أنْ تشير فإن استقبلت بها القبلة، أو انحرفت يميناً أو شمالاً أو حرّكت فهو إشارة، فما زاد عن معنى الإشارة فلا يستحضر التعبد به إلا عند من يرى ثبوته، وبعض الناس بطبعه إذا أشار تنحني إصبعه، وبعض الناس بطبعه يرفها و يخفضها لا يريد تعبداً , وإنما أراد بذلك الإشارة، تقول: كل هذا مسكوت عنه، ولا حرج على الإنسان أنْ يفعله.
وجزاكم الله خيراً
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/427)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 03 - 07, 10:45 م]ـ
كفيتني المؤونة
أيها الحميدي
ـ[أبو هداية]ــــــــ[18 - 03 - 07, 11:03 م]ـ
الذي أذكره - ولست متأكداً منه - أن الشيخ ابن عثيمين رجع عن هذا القول، ولكن لا أذكر أين.
فهل يسعفنا أحد الإخوة بتحقيق ذلك؟
ـ[نايف الحميدي]ــــــــ[19 - 03 - 07, 01:59 م]ـ
كفيتني المؤونة
أيها الحميدي
ومنكم نستفيد يا أخي
انما انا ناقل فقط؟
ـ[عبدالرحمن ابو عبد الله]ــــــــ[19 - 03 - 07, 02:44 م]ـ
أخي أبا يوسف لسنا هنا لنلقم بعضنا البعض بالحجارة و إنما لنتذاكر و يعلم جاهلنا و أنا أحد هؤلاء
فرحت كثيرا لما ذكرت: فأحاديث (وضع اليمنى على فخذه اليمنى) ..
و تمنيت أنك لا تبخل علينا و لكن ....
أسألك مرة أخرى و أسال الأخ الحميدي أن يأتي بنص واحد يصف حال اليد اليمنى بين السجدتين
أما قول الشيخ الطريفي:
وفي حال جلوسه بين السجدتين، يبسط كفيه على فخذيه، وثبت أنَّه يجعلها على ركبتيه
فأقول هاتو برهانكم إن كنتم صادقين
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 03 - 07, 02:56 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الحبيب عبدالرحمن
لماذا تسيء الظن فينا؟! لم نقصد أن نسكت أحداً أو أن ننتصر لقولنا، وإنما قلت له أرحتني عندما قال: حديث حذيفة.
وأرجو أن تتفهم كلامنا، وتحمله على المحمل الحسن.
وليس مهماً أن نكون على الصواب، المهم أن يتبين لنا الحق، فترغم أنوفنا له.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[عبدالرحمن ابو عبد الله]ــــــــ[19 - 03 - 07, 03:05 م]ـ
أخي أبا يوسف أحبك الله
غفر الله لي و لك و جمعنا على حبه
هل تكرمت أخي بوضع حديث حذيفة أو مرجع له و بارك الله فيك
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[19 - 03 - 07, 08:56 م]ـ
قال الشيخ عبدالعزيز الطريفي في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم:
أخي الفاضل: نايف / هل هذا الكتاب مطبوع، وأين نجده؟ وفقك الله
ـ[محمد بن الحسن المصري]ــــــــ[18 - 04 - 07, 12:44 م]ـ
هناك بحث طيب للشيح ناصر الدين الالباني رحمه الله في هذه المساله في الفتاوي النجديه وخلاصته انها عباده محدثه ليس لها اصل عند السلف اما محاوله اثبات الشيخ ابن عثيمين القاعده التي عني والله اعلم فانها قاعده اصلا ضعيفه فلاتثبت في قول محدث ولقد تبع الشيح رحمه الله ابن القيم رحمه الله ولاسلف لهم ولعلي اتي ببحث الشيخ الالباني ان يسر الله واضعه بين ايدكم ان شاء الله
ـ[عبدالرحمن ابو عبد الله]ــــــــ[18 - 04 - 07, 06:46 م]ـ
أخي محمد بن الحسن تمنيت لو أنك و ضعت هذا البحث - إن كان فيه - شئ جديد عما في تمام المنة
أما التعليقات الجانبية - التخطأة و التصبيب - فلا داعي له
و قد رأيت عنوان الموضوع
و الحمد لله فقد اتضح أن هناك من أهل العلم من سار على خطى الامامين
إما صراحة - فعليا -أو تنظيرا
و الله الموفق
ـ[محمد بن الحسن المصري]ــــــــ[25 - 04 - 07, 05:49 م]ـ
اخي بارك الله فيك الدين هو كتاب وسنه بفهم سلف الامه والا ادخل في دين الله ما ليس فيه واما عنك يوم قلت
و الحمد لله فقد اتضح أن هناك من أهل العلم من سار على خطى الامامين
إما صراحة - فعليا -أو تنظيرا
فكان ينبغي عليك ان تقول و الحمد لله فقد اتضح أن هناك من اتبعهما الامامين من السلف ان وجدت ولا اظنك واما ان تقول ان هناك من سار علي طريقهما من غير دليل وفهم سلف فهذا نسج العنكبوت ووهم وخيال منذ متي وكان تباع بعض اهل العلم من المتاخرين بعد ست قرون خلت من ظهور الاسلام تدل علي صحت القول لا حول ولاقوه الا بالله ولو خرج علينا كل يوم رجل او عالم بقول في دين الله جديد والله لا اظن الدين الا كان احدي ما يحكي عن الماضين من ان كان هناك دين اتي به جبريل علي محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بوحي من ربه
واما عن اخونا الاول الذي قال ان هذه القاعده ثابته عند جمهور الاصوليين فاريد منه ان يعرف لنا من هو جمهور الاصوليين الذي عني في كلامه هل هم الذين صنفوا في الاصول مجرده فقد قال شيخ الاسلام ان اكثر المصنفين في اصول الفقه من من اهل الكلام والراي كالمعتزله والاشاعره وغيرهم
ام ماذا يعني ولسند الا امهات كتب الاصول التي عني بهم الجمهور والحمد لله والله اعلم
ـ[عبدالرحمن ابو عبد الله]ــــــــ[29 - 04 - 07, 06:00 م]ـ
غفر الله لك أخي محمد
كنت أنتظر أن تتحفنا ببحث الشيخ الالباني و لكن ...
يا أخي حملت عليا هته الحملة لأني أبحث عن من قال بهذا القول و هل في ذلك مذمة؟؟
أليس العلماء من يقرب لنا علوم السلف؟؟
أليس هم من أمرنا أن نرجع إليهم إذا اختلفنا؟؟
قد يكون كلامك صائبا إذا كانت المسألة قطعية و النص يغني عن السؤال أما و الحال كما عرفت فقد أبعدت النجعة يا ابن الحسن
أخيرا أتمنى أن تكتب بكلام فصيح بعيد عن العامية حتى يفهم مرادك و لا تتعب قراءك الغير مصريين - مثلى -
و بارك الله فيك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/428)
ـ[محمد بن الحسن المصري]ــــــــ[30 - 04 - 07, 10:10 م]ـ
غفر الله لك أخي محمد
كنت أنتظر أن تتحفنا ببحث الشيخ الالباني و لكن ...
يا أخي حملت عليا هته الحملة لأني أبحث عن من قال بهذا القول و هل في ذلك مذمة؟؟
أليس العلماء من يقرب لنا علوم السلف؟؟
أليس هم من أمرنا أن نرجع إليهم إذا اختلفنا؟؟
قد يكون كلامك صائبا إذا كانت المسألة قطعية و النص يغني عن السؤال أما و الحال كما عرفت فقد أبعدت النجعة يا ابن الحسن
أخيرا أتمنى أن تكتب بكلام فصيح بعيد عن العامية حتى يفهم مرادك و لا تتعب قراءك الغير مصريين - مثلى -
و بارك الله فيك
اسف اخي ان كان في كلامي حمل عليك
واسف ان لم تفهم بعض كلامي او لم يتضح لك ولكن ما اظن اني اكثرت من العامي فعسي ان توضح ماكان عمي نمسك عنه ونتبع الفصيح مما نطيق وجزاك الله خيرا
وهناك امر اخر فقد قلت ان العلماء هم من يقربوا علوم السلف لكن اين السلف في موضعنا هذا الذي ذكر شوخنا الافاضل الذين قالوا بهذا القول
وهناك امر اخر فقد قلت انا امرنا حين الاختلاف ان نرجع الي العلماء وفي هذا نظر والله اعلم ولا اعرف امر بالرجوع في وقت الخلاف الا الي الكتاب والسنه
كما قال الله تعالي {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} النساء59
واكرر اسف اخي ان كان في الاسلوب حده فعسي الحده هذه من بقايا الجاهليه والله نسائل ان يمن علينا بالخير والحكمه والفهم الصحيح واياكم اخي بارك الله فيه
واياك ثم اياك ان يكون دخل قلبك مني شئ فانا اخوك في الله واحبك فيه وان كان صدر مني شئ اغضبك فعساك تسامح والله يعفوا انه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العلمين
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[02 - 05 - 07, 05:25 ص]ـ
اخواني الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رجاء من الاخوة المشائخ طلبة العلم افادتي بالتفصيل في مسالة حال اليد اليمنى في الجلوس بين السجدتين و هل قال بها عدا الشيخ العثيمين و ابن القيم من المتقدمين و المتاخرين
[/ COLOR][]
ليس ابن القيم و ابن العثيمين رحمهما الله ممن انفرد بهذا القول.
فقد قال به من المالكية: القاضي عبد الوهاب، و ابن الجلاب.
ـ[محمد بن الحسن المصري]ــــــــ[02 - 05 - 07, 11:22 ص]ـ
ليس ابن القيم و ابن العثيمين رحمهما الله ممن انفرد بهذا القول.
فقد قال به من المالكية: القاضي عبد الوهاب، و ابن الجلاب.
من فضلك اخي اذكر المصادر التي اتيت منها بهذا القول
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[02 - 05 - 07, 11:46 ص]ـ
أخي محمد،
انظر تفضلا " حاشية الإمام العدوي " على " كفاية الطالب الرباني "
باب: في صفة العمل في الصلاة.
ـ[عبدالرحمن ابو عبد الله]ــــــــ[06 - 05 - 07, 03:38 م]ـ
أخي ابن الحسن غفر الله لي ولك و أحبك كما أحببتني فيه
أما قولك:فقد قلت انا امرنا حين الاختلاف ان نرجع الي العلماء وفي هذا نظر والله اعلم ولا اعرف امر بالرجوع في وقت الخلاف الا الي الكتاب والسنه.
ما رأيك في قوله تعالى:" و لو ردوه إلى الله و الرسول ...... " رجاء أن تكمل الاية و تنظر في التفاسير المعتبرة - أخي لا تعتبر هذا الفعل مني تحديا أو استهزاء - و إنما أردته بهذا الشكل - واجب منزلي - حتى نرسخ العلوم و لا نكون مجرد متلقين و الله من وراء القصد
و أنظر بارك الله فيك - غير مأمور - كتاب العلم والعلماء و غيره من المراجع
أخي عبد الوهاب جزاك الله خيرا فقد أثلجت صدري بهذه المشاركة و مثل هذا انتظرته كثيرا من رواد الملتقى فقد كنت أبحث عن القائلين بهذا القول و ليس مناقشة الاقوال و على كل كانت الافادات من الاخوة جيدة و الحمد لله على إضافتك
خاصة أني أعيش في وسط مالكي
ـ[أبو محمّد الإدريسي]ــــــــ[31 - 03 - 09, 07:49 م]ـ
و لقد رأيت شيخنا العلامة بديع الدين السندي الراشدي رحمه الله يشير بإصبعه بين السجدتين(38/429)
هل قراءة صفحات الكهانة والعرافة والمنجمين .. يكون من إتيانهم .. ؟؟
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[23 - 12 - 04, 06:18 م]ـ
... مع تطور وتقدم الاتصالات الحديثة واستغلال كثير منها في الشر ...
ومعلوم أن هناك مواقع تبث الشر والكهانة والسحر والشعوذة .. كما أخبرت بذلك ..
وهل القراءة في المجلات -الصفحة التي تذكر الدجل والخرفة- أو المواقع الناشرة للكفر والشعوذة ..
هل يدخل هذا في إتيان الكهان والعرافين؟؟
وهل إرسال الرسائل لهم يدخل في ذلك؟؟
.. أرجوا أن أجد من يتناول هذه النازلة بالدراسة والبحث ..
ـ[حارث همام]ــــــــ[23 - 12 - 04, 08:49 م]ـ
مشاركة عابرة
الأخ الفاضل الحبيب ..
إتيان الكهان والعرافين على أضرب، فمن جاءهم منكراً عليهم لا يتناوله الوعيد، ومن أتاهم ليطلع ما عندهم من باب الفضول، ليس كالسائل المصدق، وقد قصد غير واحد ابن الصياد وكان يتكهن ليختبر أهو الدجال أم لا والخبر معروف.
وعليه فإتيان مواقعهم ليس على درجة واحدة، فمن جاءها سائلاً مصدقاً، فحكمه كحكم من جاء الكاهن سائلاً مصدقاً، بل قد يقال هو أشد باعتبارات فقاصد الموقع يصدق في ادعاء الغيب من يجهل لا كمن يقصد من شبت أمره الشياطين، أما من جاءها (المواقع) متطفلاً ناظراً لعله يجد ما ينفع فقد وقع في محرم إذا الفساد الناجم عن شبهات أهل الزيغ والزندقة أشد خطراً من الشهوات والتي تدعو إليها المواقع الإباحية.
ومن ذهب إليها منكر محارباً فلعله على خير.
والله أعلم
ـ[حسين الزعبي]ــــــــ[24 - 12 - 04, 12:43 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هي على أربع حالات
القسم الأول أن يسأله سؤالًا مجردًا، فهذا حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من أتى عرافًا، فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة أربعين يومًا)
القسم الثاني أن يسأله فيصدقه، ويعتبر قوله: فهذا كفر لأن تصديقه في علم الغيب تكذيب للقرآن، حيث قال تعالى: {قُل لاَّ يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ} [النمل: 65].
القسم الثالث: أن يسأله ليختبره: هل هو صادق أو كاذب، لا لأجل أن يأخذ بقوله، فهذا لا بأس به، ولا يدخل في الحديث.
وقد سأل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ابن صياد، فقال: (ماذا خبأت لك؟ قال: الدخ فقال: اخسأ، فلن تعدو قدرك)، فالنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ سأله عن شيء أضمره، لأجل أن يختبره، فأخبره به.
القسم الرابع: أن يسأله ليظهر عجزه وكذبه، فيمتحنه في أمور يتبين بها كذبه وعجزه، وهذا مطلوب، وقد يكون واجبًا.
ولتمام الفائدة راجع كتاب القول المفيد على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
وهذا الرابط الذي نقلت منه
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=365&CID=23#s1
وأسأل الله أن يهدينا ويغفر لنا ذنوبنا ويرحمنا
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[24 - 12 - 04, 04:02 م]ـ
.. أهلا بأخوي الكريمين ..
.. ولا عدمنا نفعكما ..
وماذكرتما غفر الإله لكما واضح وجلي
.. وأحب أن أركز في السؤال أكثر ..
لأن المسألة قد تقع لمن حولنا كثيرا
فالمجلات التي فيها أخبار الأبراج -لاكثرها الله- أكثر من أن تحصر
وكذا الصحف الناقلة لأخبار المنجمين وتوقعاتهم
أضف إلى ذلك مواقع على الشبكة العنكبوتيه التي عرفت بهذا
ويمكنك من خلالها .. إدخال بياناتك ليخبروك بالغيبيات في زعمهم
القنوات الفضائية فيها أيضا شيء من هذا القبيل
فهل يقال أن من قصد القناة المعنية بهذه الأمور يعتبر قد أتى الكهان والعرافين؟
وهل من يفتح على صفحات تلك المجلات ويقصد عامدا أوراق المنجمين وخزعبلاتهم! هل يدخل أيضا في الوعيد؟
وليس عندي شك في خطأ هذا الصنيع وشناعته وخطره وتمهيده للأعظم من ذلك!!
لكن حتى يكون الاستدلال بالحديث الوارد في هذا الباب والآثار في مكانه!!
ـ[حارث همام]ــــــــ[25 - 12 - 04, 06:00 م]ـ
نعم فالمعنى واحد والمحظور واحد، فادعاء علم الغيب والكفر قد يقع في الجميع والتفريق لا وجه لاعتباره والله أعلم.(38/430)
سؤال لأهل مصر خصوصا وللإخوان عموما عن الجامع الأزهر ..... ضروري
ـ[ابو عبد الرحمن الغانم]ــــــــ[24 - 12 - 04, 12:57 ص]ـ
هل في الجامع الأزهر قبور؟ لأني قد رأيت عند المدخل المواجه للقبلة شي أظنه قبر؟
وهل بني على القبور لو كانت أم أدخلت فيه؟
وما حكم المسجد الذي أدخلت فيه القبور؟؟
وهل قرأتم شيئا عن الصلاة في الجامع الأزهر؟؟ وهل تعرفون أحدا من المشايخ السلفيين يصلي فيه؟؟؟
ـ[أحمد المحيل]ــــــــ[24 - 12 - 04, 01:15 ص]ـ
السلام عليكم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=24815
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[24 - 12 - 04, 05:01 ص]ـ
نعم .. القبور الظاهرة فيه ثلاثة علىالأقل .. رأيت منها اثنين .. ودخلت الضريح الثالث بنفسي من الباب الخشبي وذلك في المدرسة الطيبرسية .. أما القبر الذي أظن أنكم تفضلتم بذكره فهو المجاور للقبلة، و هو على حسب ما أسمع لامرأة أسمعهم يقولون (فاطمة النبوية)!!!
ـ[ابو عبد الرحمن الغانم]ــــــــ[24 - 12 - 04, 11:52 م]ـ
ما حكم الصلاة فيه من حيث البطلان؟؟(38/431)
آخر وقت صلاة العشاء هل منتصف الليل أم الفجر؟ و أدلة ذلك من الأحاديث
ـ[هشام المصري]ــــــــ[24 - 12 - 04, 02:08 ص]ـ
رجاء إفادتنا فى هذا الموضوع هل آخر وقت صلاة العشاء هو الفجر أم منتصف الليل لأنى أسمع أقوال مختلفة فى ها الموضوع فهل هو خلافى بين العلماء؟ و ما هى أدلة كل طرف من الأحاديث؟ و ما هو القول الراجح فى هذه المسألة؟ و جزاكم الله خيرا
ـ[هشام المصري]ــــــــ[25 - 12 - 04, 02:09 ص]ـ
هل من مجيب
ـ[اللجين]ــــــــ[25 - 12 - 04, 03:24 م]ـ
لعل من يفيدنا من طلبة العلم ..... لكن ماسمعه ان هناك وقتان: وقت اختيار ووقت اضطرار, فوقت الاختيار مختلف فيه هل هو الى ثلث الليل او نصفه ورجح ابن عثيمين وابن باز الى ان وقت صلاة العشاء يمتد الى نصف الليل والشيخ عبد الله بن جبرين على خلافهم
وهناك وقت اضطرار لصلاة العشاء فهو يمتد الى الفجر.
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[26 - 12 - 04, 09:33 ص]ـ
بسم الله
اخر وقت للصلاة العشاء في مذهب الشافعية هو دخول صلاة الفجر وهذا هو المعتمد عندهم في المذهب
ودليلهم هو
حديث النبي صلي الله عليه وسلم الذي رواه أبو قتاده في صحيح المسلم
إنه ليس في النوم تفريط
إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى .. الي اخره
قال الإمام النووي:
في الحديث دليل على امتداد وقت كل صلاة من الخمس حتى يدخل وقت الأخرى , وهذا مستمر على عمومه في الصلوات إلا الصبح فإنها لا تمتد إلى الظهر , بل يخرج وقتها بطلوع الشمس ; لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: (من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح) وأما المغرب ففيها خلاف سبق بيانه في بابه , والصحيح المختار امتداد وقتها إلى دخول وقت العشاء ; للأحاديث الصحيحة السابقة في صحيح مسلم , وقد ذكرنا الجواب عن حديث إمامة جبريل صلى الله عليه وسلم في اليومين في المغرب في وقت واحد , وقال أبو سعيد الإصطخري من أصحابنا: تفوت العصر بمصير ظل الشيء مثليه , وتفوت العشاء بذهاب ثلث الليل أو نصفه , وتفوت الصبح بالإسفار. وهذا القول ضعيف , والصحيح المشهور ما قدمناه من الامتداد إلى دخول الصلاة الثانية. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: (فإذا كان من الغد فليصلها عند وقتها) , فمعناه: أنه إذا فاتته صلاة فقضاها لا يتغير وقتها , ويتحول في المستقبل , بل يبقى كما كان. فإذا كان الغد صلى صلاة الغد في وقتها المعتاد ويتحول , وليس معناه أنه يقضي الفائتة مرتين مرة في الحال , ومرة في الغد , وإنما معناه ما قدمناه , فهذا هو الصواب في معنى هذا الحديث , وقد اضطربت أقوال العلماء فيه , واختار المحققون ما ذكرته. والله أعلم.انتهي
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=1&Rec=1303&SearchText= وقت+العشاء& SearchType=root&SearchLevel=root&Scope=1&Offset=0
اما الحديث عبدالله بن عمرو فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل
وفي رواية ووقت العشاء إلي نصف الليل الاوسط:
فقد قال الامام المحقق النووي عنه:
قوله صلى الله عليه وسلم: (فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل)
معناه: وقت لأدائها اختيارا وأما وقت الجواز فيمتد إلى طلوع الفجر الثاني لحديث أبي قتادة الذي ذكره بعد هذا في باب من نسي صلاة أو نام عنها (أنه ليس في النوم تفريط وإنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى) , وسنوضح شرحه في موضعه إن شاء الله تعالى. وقال الإصطخري: إذا ذهب نصف الليل صارت قضاء. ودليل الجمهور حديث أبي قتادة. والله أعلم انتهي
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=1&Rec=1303&SearchText= وقت+العشاء& SearchType=root&SearchLevel=root&Scope=1&Offset=0
فوقت العشاء له اوقات:
وقت الفضيلة: اذا صلي هذا الوقت حصل علي فضيلة الوقت
ففي العشاء يدخل بفعله أول الوقت
وقت الاختيار: هو الوقت الذي اختاره الشارع ان لم تصل في وقت الفضيلة وقيل لاختيار جبريل اياه
من وقت الفضيلة الي ثلث الليل
ودليلهم علي ثلث الليل حديث أبن عباس عندما أم جبريل النبي صلي الله عليه وسلم
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى الظهر في المرة الأولى حين كان الفيء مثل الشراك ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظليه، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حين برق الفجر، وحرم الطعام على الصائم، وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، ثم صلى المغرب لوقته الأول، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض، ثم التفت إلي جبريل فقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين} رواه أبو داود والترمذي
ذكر هنا المختار في قت العشاء الي ثلث الليل
فقال الشافعية هذا هو نهاية وقت المختار ...
وقيل (واختاره بعضهم) الي النصف الليل ودليلهم حديث عبدالله بن عمرو في صحيح المسلم
ووقت العشاء إلي نصف الليل
تبين لك ان هنا ثلاثة احاديث
يستدلون في وقت العشاء ..
حديث عبدالله بن عباس: الي ثلث الليل
حديث عبدالله بن عمرو الي نصف الليل
وحديث أبي قتادة
ذكرت لك الاقوال ولم اذكر لك الراحج لانك اردت أدلة العلماء في هذه مسئلة
فهذا الراجح في مذهب الشافعية والمعتمد عند الامام النووي
ولكن الافضل ان لا تتركه بعد نصف الليل لان بعض العلماء يري أنه اداء بعد هذا الوقت
وقال به من الشافعية الامام الاصطخري
والقول الراجح عند كثير من العلماء هو نصف الليل ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/432)
ـ[هشام المصري]ــــــــ[26 - 12 - 04, 05:00 م]ـ
جزاك الله خيرا يا أخ أبو حمزة و لكن لى سؤالين:
فهمت من كلامك أن وقت الفضيلة لصلاة العشاء يبدأ من أول وقتها و لكن ذلك يتنافى مع أفضلية تأخيرها كما هو معلوم فكيف نجمع بين الأمرين؟
ثانيا هل يأثم المرء إذا صلى بعد وقت الإختيار و هو نصف الليل بدون عذر؟
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[26 - 12 - 04, 10:04 م]ـ
في المغني لابن قدامه رحمه الله
والرواية الثانية (عن أحمد) أن آخره نصف الليل وهو قول الثوري وابن المبارك وأبي ثور وأصحاب الرأي وأحد قولي الشافعي , لما روي عن أنس بن مالك قال: (أخر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- صلاة العشاء إلى نصف الليل) رواه البخاري وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- (لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم , لأمرت بهذه الصلاة أن تؤخر إلى شطر الليل) رواه أبو داود والنسائي وفي حديث عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال (وقت العشاء إلى نصف الليل) رواه أبو داود والأولى -إن شاء الله تعالى- أن لا يؤخرها عن ثلث الليل , وإن أخرها إلى نصف الليل جاز وما بعد النصف وقت ضرورة لا يزال الوقت ممتدا حتى يطلع الفجر الثاني.
وهذا الذي يرجح العلماء المعاصرين الوارد ذكرهم في مشاركة الأخ اللجين
بسم الله
قال الإمام النووي:
في الحديث دليل على امتداد وقت كل صلاة من الخمس حتى يدخل وقت الأخرى , وهذا مستمر على عمومه في الصلوات إلا الصبح فإنها لا تمتد إلى الظهر , بل يخرج وقتها بطلوع الشمس ; لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: (من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح) ل ...
أجاب عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بما يلي
ولكن هذا ليس فيه دليل؛ لأن قوله: «إنما التفريط على من أخَّرَ الصَّلاة حتى يدخل وقتُ الصَّلاة الأُخرى»، يعني: فيما وقتاهما متَّصل، ولهذا لا يدخل فيه صلاة الفجر مع صلاة الظُّهر بالإجماع (6)، فإن صلاة الفجر لا يمتدُّ وقتُها إلى صلاة الظُّهر بالإجماع. وإذا لم يكن في هذا الحديث دليل؛ فالواجب الرُّجوع إلى الأدلَّة الأخرى، والأدلَّة الأخرى ليس فيها دليل يدلُّ على أن وقت العشاء يمتدُّ إلى طلوع الفجر، بل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص (7)، وحديث جبريل (8)، يدلَّان على أن وقت العشاء ينتهي عند منتصف الليل.
وهذا الذي دلّت عليه السُّنَّة، هو الذي دلَّ عليه ظاهر القرآن؛ لأن الله قال في القرآن:) أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ) (الاسراء: من الآية78)، أي: من دُلُوك الشَّمس، لكن أتى باللام للدَّلالة على أن دخول الوقت عِلَّة في الوجوب، أي: سبب، ولهذا قال الفقهاء: الوقت سبب لوجوب الصَّلاة، وشرط لصحَّتها (9). والدليل على أن اللام بمعنى «من»: الغاية «إلى»، والغاية يكون لها ابتداء كأنَّه قال: «مِنْ دُلُوكِ الشَّمْسِ إلى غَسَقِ اللَّيْل»، لكن أتى باللام إشارة إلى أنَّ دخول الوقت عِلَّة الوجوب، ويكون غَسَقُ الليل عند منتصفه؛ لأن أشدَّ ما يكون الليلُ ظُلمة في النصف، حينما تكون الشَّمس منتصفة في الأُفق من الجانب الآخر من الأرض. إذاً: من نصف النَّهار الذي هو زوالها إلى نصف الليل جعله الله وقتاً واحداً؛ لأن أوقات الفرائض فيه متواصلة، الظُّهر، يليه العصر، يليه المَغْرب، يليه العِشَاء، إذاً ما بعد الغاية خارج، ولهذا فَصَلَ فقال: (وَقُرْآنَ الْفَجْرِ) فَفَصَل وجعل الفجر مستقلاً، فدلَّ هذا على أن الصَّلوات الخمس أربعٌ منها متتالية، وواحدة منفصلة.
فالصَّواب إذاً: أنَّ وقت العِشَاء إلى نصف الليل.
ـ[هشام المصري]ــــــــ[27 - 12 - 04, 03:37 م]ـ
جزاك الله خيرا و لكن لا يظل السؤال قائما هل يأثم الفرد إذا أخر صلاة العشاء إلى ما بعد منتصف الليل بدون عذر عند من يرون امتداد الوقت للفجر و يسمونه وقت ضرورة؟
ـ[هشام المصري]ــــــــ[27 - 12 - 04, 11:20 م]ـ
هل من مجيب؟
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[28 - 12 - 04, 07:26 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/433)
الراجح أنه يحرم تأخير صلاة العشاء عن وقتها فإن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل فقط، وما بين نصف الليل إلى طلوع الفجر فليس وقتاً للصلاة المفروضة، كما أن ما بين طلوع الشمس إلى زوالها ليس وقتاً لصلاة مفروضة.
والله أعلم
ـ[أبو الأشبال الزبيري]ــــــــ[28 - 12 - 04, 08:34 ص]ـ
((وقت صلاة العشاء من مغيب الشفق الأحمر الى نصف الليل ويمتد الوقت الأضطراري الى طلوع الفجر الثاني .... )) اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ إبن باز وعضوية الشيخ عبدالرزاق عفيفي و الشيخ إبن غديان (برقم 10346) فتاوى اللجنة6/ 151
ـ[أبو الأشبال الزبيري]ــــــــ[28 - 12 - 04, 09:16 ص]ـ
في تمام المنة (النسخة الألكترونية) للعلامة الألباني رحمه الله:
(وقت العشاء) قوله-أي سيد سابق-: " وأما وقت الجواز والاضطرار (يعني لصلاة العشاء) فهو ممتد إلى الفجر، لحديث أبي قتادة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): " أما انه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجئ وقت الصلاة الأخرى " رواه مسلم. والحديث يدل على أن وقت كل صلاة ممتد إلى دخول وقت الصلاة الأخرى إلا صلاة الفجر، فإنها لا تمتد إلى الظهر، فإن العلماء أجمعوا على أن وقتها هي بطلوع الشمس “.
قلت- أي الألباني-: تبع المصنف الشوكاني وغيره في هذا الاستدلال بهذا الحديث، ولا دليل فيه على ما ذهبوا إليه، إذ ليس فعه بيان أوقات الصلاة، ولا سيق من أجل ذلك، وإنما لبيان إثم من يؤخر الصلاة حتى يخرجها عامدا عن وقتها مطلقا سواء كان يعقبها صلاة أخرى مثل العصر مع المغرب، أو لا، مثل الصبح مع الظهر، ويدل على ذلك أن الحديث ورد في صلاة الفجر حين فاتته (صلى الله عليه وسلم) مع أصحابه وهم نائمون في سفر لهم، واستعظم الصحابة رضي الله عنهم وقوع ذلك منهم، فقال (صلى الله عليه وسلم) لهم: " أما لكم في أسوة؟ " ثم ذكر الحديث. كذلك هو في " صحيح مسلم " وغيره، فلو كان المراد من الحديث ما ذهبوا إليه من امتداد وقت كل صلاة إلى دخول الأخرى لكان نصا صريحا على امتداد وقت الصبح إلى وقت الظهر، وهم لا يقولون بذلك، ولذلك اضطروا إلى استثناء صلاة الصبح من ذلك، وهذا الاستثناء على ما بينا من سبب الحديث يعود عليه بالإبطال، لأنه إنما ورد في خصوص صلاة الصبح، فكيف يصح استثناؤها؟! فالحق أن الحديث لم يرد من أجل التحديد، بل لإنكار تعمد إخراج الصلاة عن وقتها مطلقا، ولذلك قال ابن حزم في " المحلى " (3/ 178) مجيبا على استدلالهم المذكور: " هذا لا يدل على ما قالوه أصلا، وهم مجمعون معنا أن وقت صلاة الصبح لا يمتد إلى وقت صلاة الظهر، فصح أن هذا الخبر لا يدل على اتصال وقت كل صلاة بوقت التي بعدها، وإنما فيه معصية من أخر صلاة إلى وقت غيرها فقط، سواء أتصل آخر وقتها بأول الثانية أم لم يتصل، وليس فيه أنه لا يكون مفرطا أيضا من أخرها إلى خروج وقتها وإن لم يدخل وقت أخرى، ولا أنه يكون مفرطا، بل هو مسكوت عنه في هذا الخبر، ولكن بيانه في سائر الأخبار التي فيها نص على خروج وقت كل صلاة، والضرورة توجب أن من تعدى بكل عمل وفته الذي حده الله تعالى لذلك العمل، فقد تعدى حدود الله، وقال تعالى: * (ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون) * ". وإذ قد ثبت أن الحديث لا دليل فيه على امتداد وقت العشاء إلى الفجر، فإنه يتحتم الرجوع إلى الأحاديث الأخرى التي هي صريحة في تحديد وقت العشاء مثل قوله (صلى الله عليه وسلم): " ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. . ". رواه مسلم وغيره، وقد مضى بتمامه في الكتاب، ويؤيده ما كتب به عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري: ". . . وأن صل العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وإن أخرت فإلى شطر الليل، ولا تكن من الغافلين “. أخرجه مالك والطحاوي وابن حزم، و سنده صحيح. فهذا الحديث دليل واضح على أن وقت العشاء إنما يمتد إلى نصف الليل فقط، وهو الحق، ولذلك اختاره الشوكاني في " الدرر البهية "، فقال: ". . . وآخر وقت صلاة العشاء نصف الليل "، وتبعه صديق حسن خان في " شرحه " (1/ 69 - 70)، وقد روي القول به عن مالك كما في " بداية المجتهد "، وهو اختيار جماعة من الشافعية كأبي سعيد الإصطخري وغيره. انظر المجموع (3
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/434)
/ 40).
ـ[محمد أمجد البيطار]ــــــــ[28 - 12 - 04, 10:01 ص]ـ
الأخ أبو حمزة يحفظه الله
أخي الكريم في ردك نقلت وتوسعت عن الشافعية والإمام النووي رحمه الله
والذي أريد أن ألفت عنايتك له أن الإمام النَّوويّ "رحمه الله" صحَّحَ في كتابه المجموع [3ـ25]. وفي شرحه لصحيح مسلم [5ـ116]. قولَ الإمامِ الشافعي "رحمه الله" بأنَّ وقتَ العشاءِ يمتدُ إلى نصفِ الليلِ الشرعيِ فقط.
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[28 - 12 - 04, 03:55 م]ـ
ألي الاخ الفاضل محمد البيطار حفظه الله وبارك الله فيه
يا اخي الحبيب كلامك فيه نظر
يا اخي كل ما ذكرته في مشاركتي السابقة من شرح صحيح المسلم
لامام النووي
وأريد ان انبهك ان الامام النووي في شرح صحيح المسلم وشرح المهذب (المجموع)
صحح ان الوقت الاختيار ينتهي الي نصف الليل
لان هناك قولان هل وقت الاختيار الي نصف الليل او الي ثلث الليل
ولم يكن اصلا يتكلم في الوقت الجواز
فنحن نتكلم في الوقت الجواز
وهناك فرق بين وقت الجواز ووقت الاختيار
وليس معني كلام الامام النووي ان وقت العشاء ينتهي عند نصف الليل.
هذا الذي كنت اظنه ولكن تبين لي بعد مدة انني كنت مخطأ
ففي المنهاج يقول المؤلف
وَالْعِشَاءُ بِمَغِيبِ الشَّفَقِ، وَيَبْقَى إلَى الْفَجْرِ، وَالِاخْتِيَارُ أَنْ لَا تُؤَخَّرَ عَنْ ثُلُثِ اللَّيْلِ، وَفِي قَوْلٍ نِصْفُهُ انتهي
انظر قال وببقي الي الفجر ثم اعقب قوله والاختيار ان لا تؤخر عن ثلث الليل
يعني الامام وقت الاختيار ....
قال الامام محمد الشربيني
في شرحه علي المنهاج
ويبقى) وقتها (إلى الفجر) الصادق كما صرح به في المحرر لحديث {ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى} (1) رواه مسلم، خرجت الصبح بدليل، فبقي على مقتضاه في غيرها، وخرج بالصادق الكاذب، وسيأتي بيانهما (والاختيار: أن لا تؤخر عن ثلث الليل) لخبر جبريل السابق، وقوله فيه بالنسبة إليها: {الوقت ما بين هذين} محمول على وقت الاختيار (وفي قول نصفه) لخبر {لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى نصف الليل} (2) صححه الحاكم على شرط الشيخين، ورجحه المصنف في شرح مسلم، وكلامه في المجموع يقتضي أن الأكثرين عليه، فلها سبعة أوقات: وقت فضيلة، ووقت اختيار، ووقت جواز، ووقت حرمة، ووقت ضرورة، ووقت عذر وقت المغرب لمن يجمع، ووقت كراهة، وهو ما قاله الشيخ أبو حامد بين الفجرين انتهي
انظر قال الامام الاختيار ان لا توخر عن ثلث الليل وفي قول نصفه
ثم ذكر الشربيني ترجيح الامام لهذا القول في شرحه علي المسلم ...
ولم يكن يتكلم عن الوقت البقاء والجواز
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=0&MaksamID=14&DocID=70&ParagraphID=176&Diacratic=0
وان اخطئت في فهمي فصححني يا اخي العزيز فنحن نتعلم من بعض
واشكرك يا اخي الفاضل علي تنبيهك ولكن لا اظنه بصحيح
الاخ هشام المصري:
فهمت من كلامك أن وقت الفضيلة لصلاة العشاء يبدأ من أول وقتها و لكن ذلك يتنافى مع أفضلية تأخيرها كما هو معلوم فكيف نجمع بين الأمرين؟
يا اخي هذا هو المشهور عند الشافعية اخذوا بحديث عندما سئل النبي صلي الله عليه وسلم عن افضل الاعمال
فذكر الصلاة علي وقتها ... فقالوا يندب تعجيل الصلاة ولو للعشاء
ودليلهم هذا الحديث
ولكن هناك قول يقول يندب تأخير العشاء وقال به بعض الائمة
وذكروا احاديث التي وردت في تاخير العشاء ...
ففي المنهاج الامام النووي رحمه الله:
ويسن تعجيل الصلاة لأول الوقت، وفي قول تأخير العشاء أفضل.
قال العلامة محمد الشربيني رحمه الله:
(ويسن تعجيل الصلاة لأول الوقت) إذا تيقنه ولو عشاء لقوله صلى الله عليه وسلم في جواب أي الأعمال أفضل: {الصلاة في أول وقتها} رواه الدارقطني وغيره. وقال الحاكم: إنه على شرط الشيخين ولفظ الصحيحين {الصلاة لوقتها} وعن ابن عمر مرفوعا {الصلاة في أول الوقت رضوان الله، وفي آخره عفو الله} رواه الترمذي. قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: رضوان الله إنما يكون للمحسنين، والعفو يشبه أن يكون للمقصرين،انتهي
ثم قال
(وفي قول تأخير العشاء) ما لم يجاوز وقت الاختيار (أفضل) لخبر الشيخين {أنه صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر العشاء} (3) قال الأذرعي: وهذا هو المنصوص في أكثر كتبه الجديدة. وقال في المجموع: إنه أقوى دليلا ا هـ. . قيل والحكمة في تأخيرها إلى وقت الاختيار لتكون وسط الليل بإزاء صلاة الظهر في وسط النهار، والمشهور استحباب التعجيل لعموم الأحاديث ولأنه هو الذي واظب عليه صلى الله عليه وسلم وحمل بعضهم القولين على حالين فحيث قيل التعجيل أفضل أريد ما إذا خاف النوم وحيث قيل التأخير أفضل أريد ما إذا لم يخف انتهي
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=0&MaksamID=14&DocID=70&ParagraphID=177&Diacratic=0
جزاك الله خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/435)
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[22 - 07 - 08, 02:13 م]ـ
!!!!!
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[22 - 07 - 08, 02:51 م]ـ
قال الحافظ في = الفتح =
(((لم أر في امتداد وقت العشاء الى طلوع الفجر حديثا صريحا يثبت)))
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[23 - 07 - 08, 11:23 ص]ـ
!!!!!
التاريخ ط 8 - 12 - 04 قبل اربع سنوات
ثم رفعته
بعلامة استفهام
ولا ندري سبب استغرابك وتعجبك
نتمني منك ان تذكر لنا سبب استغرابك حتي نستغرب معك بارك الله فيكم
إن كنت تستغرب حول ما كتبته اخبرك اخي
ان ما كتبته جواب للسؤال الأخ اراد ان يعرف ما ادلة العلماء من كل طرف
وذكرت له مذهب الشافعية في ذلك الوقت وما رجحه الإمام النووي واحاديث التي استدلوا بها لأن الأخ سئل هل هناك خلاف في المسئلة وذكرت له ذلك حتي يعرف خلاف العلماء ...
ثم ذكر قول النووي ومذهبه وبحثنا في ما ذكره النووي
لأن بعض الناس يكتب في كتب الفقه ان وقت العشاء الي نصف الليل او الثلث ثم يذكر قول النووي في شرح مسلم
فيتوهم القارئ ان مذهب النووي إلي نصف الليل ما بعده قضاء .. وليس كذلك
فالإمام النووي يتكلم عن وقت الإختيار لا وقت الجواز وهناك فرق بين وقت الأختيار ووقت الجواز
عند الشافعية
للنووي في وقت الأختيار
قولان احدهما إلي ثلث الليل وهو ما رحجه في عامة كتبه
الوقت الثاني نصف الليل وهو ما رحجه النووي في شرح المهذب وشرح صحيح المسلم
وعلي كلا القولين عند الإمام النووي فوقت الجواز واحد لا يتغير اي ووقته إلي طلوع الفجر الثاني
فيكون اداء علي مذهبه لا يأثم بخلاف الحنابلة
فالجواز عنده إلي طلوع الفجر
الشافعية عندهم وقت الأختيار وبعده وقت الجواز بلا كراهة وبعده جواز بكراهة الخ ..
بينما الحنابلة في العشاء هناك وقت الأختيار علي قولين قول الي نصف الليل واخر إلي ثلث الليل
وبعده وقت الضرورة يأثم فاعله
فلا يوجد عند الحنابلة ما يسمي وقت الجواز في العشاء كما هو عند الشافعية
ا
لذلك فالنووي يوافق الحنابلة في وقت الإختيار علي قولي الحنابلة ولا يوافقكم حكم من صلي بعده
قال صاحب كشاف القناع عن متن الإقناع من كتب الحنابلة رحمه الله
قال
(وآخر وقتها المختار إلى ثلث الليل) الأول نص عليه، واختاره الأكثر لأن {جبريل صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول حين غاب الشفق، وفي اليوم الثاني حين كان ثلث الليل الأول ثم قال: الوقت فيما بين هذين} رواه مسلم وتقدم حديث عائشة. (وعنه) يمتد وقت العشاء المختار إلى (نصفه) أي: الليل (اختاره الموفق والمجد، وجمع) منهم القاضي وابن عقيل وقدمه ابن تميم قال في الفروع: وهو أظهر لما روى أنس {أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها إلى نصف الليل، ثم صلى ثم قال ألا صلى الناس وناموا؟ أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها} متفق عليه. وعن ابن عمر مرفوعا قال: {وقت العشاء إلى نصف الليل} رواه مسلم. (ثم وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني) لقوله صلى الله عليه وسلم: {ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة أن يؤخر صلاة إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى} رواه مسلم من حديث أبي قتادة؛ ولأنه وقت للوتر؛ وهو من توابع العشاء فاقتضى أن يكون وقتا لها لأن التابع إنما يفعل في وقت المتبوع كركعتي الفجر، والحكم فيه حكم الضرورة في وقت العصر؛ فيحرم تأخيرها عن وقت الاختيار بلا عذر " انتهي
والله اعلم
ولست ارجج شيئا ولا افتي للأخ وانما ذكرت له الطرف الثاني
بارك الله فيكم
الأخ العز النجدي بارك الله فيكم علي الفائدة(38/436)
حكم تهنئة الكفار باعيادهم
ـ[ابو معاذ عبدالرحمن]ــــــــ[24 - 12 - 04, 10:28 ص]ـ
حُكم تهنئة الكفّار بأعيادهم
محمد بن صالح العثيمين
سُئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -:
عن حُكم تهنئة الكفار بعيد (الكريسميس)؟
وكيف نردّ عليهم إذا هنئونا به؟
وهل يجوز الذهاب إلى أماكن الحفلات التي يُقيمونها بهذه المناسبة؟
وهل يأثم الإنسان إذا فعل شيئا مما ذُكِر بغير قصد؟ وإنما فعله إما مجاملة أو حياءً أو إحراجا أو غير ذلك من الأسباب؟
وهل يجوز التّشبّه بهم في ذلك؟
فأجاب - رحمه الله -:
تهنئة الكفار بعيد (الكريسميس) أو غيره من أعيادهم الدينية حرام بالاتفاق، كما نقل ذلك ابن القيّم - رحمه الله – في كتابه أحكام أهل الذمة، حيث قال: وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل أن يُهنئهم بأعيادهم وصومهم، فيقول: عيد مبارك عليك، أو تهنأ بهذا العيد ونحوه فهذا إن سلِمَ قائله من الكفر فهو من المحرّمات، وهو بمنزلة أن تُهنئة بسجوده للصليب بل ذلك أعظم إثماً عند الله، وأشدّ مَقتاً من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه. وكثير ممن لا قدر للدِّين عنده يقع في ذلك، ولا يدري قبح ما فعل، فمن هنّأ عبد بمعصية أو بدعة أو كُفْرٍ فقد تعرّض لِمقت الله وسخطه. انتهى كلامه - رحمه الله -.
وإنما كانت تهنئة الكفار بأعيادهم الدينية حراما وبهذه المثابة التي ذكرها ابن القيم لأن فيها إقراراً لما هم عليه من شعائر الكفر، ورِضىً به لهم، وإن كان هو لا يرضى بهذا الكفر لنفسه، لكن يَحرم على المسلم أن يَرضى بشعائر الكفر أو يُهنئ بها غيره؛ لأن الله تعالى لا يرضى بذلك، كما قال تعالى: (إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ). وقال تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا) وتهنئتهم بذلك حرام سواء كانوا مشاركين للشخص في العمل أم لا.
وإذا هنئونا بأعيادهم فإننا لا نُجيبهم على ذلك، لأنها ليست بأعياد لنا، ولأنها أعياد لا يرضاها الله تعالى، لأنها أعياد مبتدعة في دينهم، وإما مشروعة لكن نُسِخت بدين الإسلام الذي بَعَث الله به محمداً صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق، وقال فيه: (وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ).
وإجابة المسلم دعوتهم بهذه المناسبة حرام، لأن هذا أعظم من تهنئتهم بها لما في ذلك من مشاركتهم فيها.
وكذلك يَحرم على المسلمين التّشبّه بالكفار بإقامة الحفلات بهذه المناسبة، أو تبادل الهدايا، أو توزيع الحلوى، أو أطباق الطعام، أو تعطيل الأعمال ونحو ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مَنْ تشبّه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه " اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ": مُشابهتهم في بعض أعيادهم تُوجب سرور قلوبهم بما هم عليه من الباطل، وربما أطمعهم ذلك في انتهاز الفرص واستذلال الضعفاء. انتهى كلامه - رحمه الله -.
ومَنْ فَعَل شيئا من ذلك فهو آثم سواء فَعَلَه مُجاملة أو تَودّداً أو حياءً أو لغير ذلك من الأسباب؛ لأنه من المُداهنة في دين الله، ومن أسباب تقوية نفوس الكفار وفخرهم بِدينهم.
والله المسؤول أن يُعزّ المسلمين بِدِينهم، ويرزقهم الثبات عليه، وينصرهم على أعدائهم. إنه قويٌّ عزيز.
============
انتهى كلامه - رحمه الله – وأسكنه فسيح جنّاته.
مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (جـ 3 ص 44 – 46).(38/437)
سؤال: هل يجوز ترك الصلاة خلف إمام حليق اللحية،وإن لم يتواجد غيره؟
ـ[إدريس السنوسي]ــــــــ[24 - 12 - 04, 11:24 ص]ـ
إذا لم يجد المسلم سوى إمام حليق اللحية يؤم الناس، هل يجوز له ترك الصلاة خلفه فيصلي منفردا؟
اختلف اخواننا في هذه المسألة بين قولين، و قد اتفقوا على تحريم حلق اللحية ..
فمن أباح منهم الصلاة خلف الإمام الحليق احتج بما رواه البخاري من صلاة ابن عمر خلف الحجاج، و صلاة ابن مسعود خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط و كان يشرب الخمر، و كان الصحابة يصلون خلف ابن أبي عبيد و كان متهما بالإلحاد، وقالوا أن الأصل الذي ذهب إليه العلماء أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، و حلق اللحية و إن كانت معصية إلا أنها لا تُبطل الصلاة.
و رد عليهم المخالفون فقالوا، تلك آثار موقوفة، و لم يثبت علم الصحابة بما عليه هؤلاء الأئمة من معاص، قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجلا أم قوما، فبصق في القبلة، و رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينظر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقومه حين فرغ: لا يصلي لكم، فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم، فمنعوه، فأخبروه بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم –؟ فقال: نعم – وحسبت أنه قال –؛إنك قد آذيت الله ورسوله! صححه الألباني (مشكاة المصابيح 712)
و قالوا قد دل الأثر على وجوب منع من تظهر منه معصية في الصلاة من الإمامة، و في الأثر أمر بمنع من أساء الأدب مع الله فبصق في الصلاة مرة واحدة، فمن باب أولى وجوب منع المصر على معصية تظهر منه حال قيامه للصلاة كحلق اللحية، و من صلى خلف إمام حليق اللحية فقد خالف أمر واجب، وذلك بإقرار إمامته، فعليه أن يمنعه من الإمامة باليد فإن لم يستطع فباللسان و إن لم يستطع وجب عليه تغيير المنكر بالقلب و ترك الصلاة خلفه.
و نظرا لأن هذه المسألة قد أثارت جدلا واسعا بين الفريقين فلعل الأخوة هنا يردون فيها بما يحسم الخلاف خاصة ما قد يترتب عليه ترجيح القول الثاني من ترك لصلاة الجماعة في بعض الأحيان أو إقامة أكثر من جماعة في المسجد الواحد.
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[24 - 12 - 04, 02:45 م]ـ
إمامة الفاسق
الفتوى رقم (1640) ?
س: رجل حالق لحيته خطيب في الجامع هل ترون أن نصلي وراءه؟ أبينوا تؤجروا.
ج: حلق اللحية حرام؛ لما رواه أحمد والبخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي ? أنه قال: «خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب» () ولما رواه أحمد ومسلم عن أبى هريرة ?عن النبي ? أنه قال «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس» () والإصرار علىحلقها من الكبائر، فيجب نصح حالقها والإنكار عليه، ويتأكد ذلك إذا كان في مركز قيادي ديني وعلى هذا إن كان إماما لمسجد ولم ينتصح وجب عزله إن تيسر ذلك ولم تحدث فتنة، وإلا وجب الصلاة وراء غيره من أهل الصلاح على من تيسر له ذلك، زجراً له وإنكاراً عليه، إن لم يترتب على ذلك فتنة، وإن لم تتيسر الصلاة وراء غيره شرعت الصلاة وراءه؛ تحقيقا لمصلحة الجماعة، وإن خيف من الصلاة وراء غيره حدوث فتنة صلي وراءه؛ درءا للفتنة، وارتكابا لأخف الضررين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبدالله بن قعود ***** عبدالله بن غديان ***** عبدالرزاق عفيفي ***** عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
ـ[إدريس السنوسي]ــــــــ[24 - 12 - 04, 04:52 م]ـ
الأخ الكريم أبو عبد الرحمن
جزاك الله خيرا على نقل الفتوى
و لكنها لم تحل الاشكال بعد ..
فهي وقفت موقفا متوسطا بين قول الفريقين، فقيدت مشروعية الصلاة خلف الحليق بعدم تيسر الصلاة وراء غيره أو عدم أمن الفتنة، و ذلك دون الاستناد إلى دليل نرد به على حجج أحد الفريقين الواردة في مطلع الموضوع سوى مبدأ جلب المصالح و درء المفاسد، وهو لا ينطبق على هذه الحالة فلو ترك الفرد الصلاة خلف الإمام الحليق و صلى منفردا لما خيف الفتنة و لما أنقص ذلك من مصلحة الجماعة في هذا العصر، و هذا يجعل الفتوى أقرب إلى تأييد قول الفريق الثاني الذي حرم هذه الصلاة على إطلاقها دون تقييد.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[24 - 12 - 04, 08:02 م]ـ
(و رد عليهم المخالفون فقالوا، تلك آثار موقوفة، و لم يثبت علم الصحابة بما عليه هؤلاء الأئمة من معاص)
هذا كلام غريب لامستند له (بل هو كلام باطل في الحقيقة)
بل علم الصحابة بحالهم وصلوا خلفهم
تنبيه بالنسبة للمختار فصلاة من صلى خلفه قبل أن يحدث ما أحدث
ـ[ابن وهب]ــــــــ[24 - 12 - 04, 08:03 م]ـ
وهذا رابط فيه حكم الصلاة خلف المبتدع
وفيه فوائد حول حكم الصلاة خلف الفاسق
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6339&page=1&highlight=%C7%E1%C5%C8%C7%D6%ED%C9
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/438)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[24 - 12 - 04, 08:12 م]ـ
في مصنف ابن أبي شيبة
(حدثنا عيسى بن يونس عن الاعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: غزونا أرض الروم ومعنا حذيفة وعلينا رجل من قريش فشرب الخمر، فأردنا أن نحده فقال حذيفة: أتحدون أميركم وقد دنوتم من عدوكم فيطمعون فيكم، فقال: لاشربنها وإن كانت محرمة، ولا شربن على رغم من أرغمها)
انتهى
هذا الأمير يعني قائد الحرب
والأمير لابد أن يصلي بالناس
فتأمل هذا
ـ[ابن وهب]ــــــــ[24 - 12 - 04, 08:22 م]ـ
تنبيه
قولي (يحدث ما أحدث يعني (ادعاء النبوة)
واما الظلم فهذا كان ظاهرا ومع هذا صلى خلفه من صلى من الأكابر
فلا يعكر على هذا ذكر الأئمة صلاة المختار في هذا الفصل
فمرداهم هو ماذكرته لك
وجزاكم الله خيرا
ـ[ابن وهب]ــــــــ[24 - 12 - 04, 08:31 م]ـ
ثم إن هناك من علماء الشافعية (المتأخرين) من يرى أن الأمر في ذلك للاستحباب لا للوجوب
وهناك من يقلدهم ويتبعهم
فتأمل
ـ[ابن وهب]ــــــــ[24 - 12 - 04, 09:14 م]ـ
وفي فتاوى الشيخ ابن باز -رحمه الله
(1: ما حكم الصلاة خلف العاصي كحالق اللحية وشارب الدخان؟
ج: اختلف العلماء في هذه المسألة فذهب بعضهم إلى عدم صحة الصلاة خلف العاصي لضعف إيمانه وأمانته، وذهب جمع كبير من أهل العلم إلى صحتها، ولكن لا ينبغي لولاة الأمر أن يجعلوا العصاة أئمة للناس مع وجود غيرهم وهذا هو الصواب؛ لأنه مسلم يعلم أن الصلاة واجبة عليه ويؤديها على هذا الأساس فصحت صلاة من خلفه، والحجة في ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الصلاة خلف الأمراء الفسقة: يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أحاديث أخرى ترشد إلى هذا المعنى، وصلى بعض الصحابة خلف الحجاج وهو من أفسق الناس، ولأن الجماعة مطلوبة في الصلاة فينبغي للمؤمن أن يحرص عليها وأن يحافظ عليها ولو كان الإمام فاسقا لكن إذا أمكنه أن يصلي خلف إمام عدل فهو أولى وأفضل وأحوط للدين)
http://www.binbaz.org.sa/last_resault.asp?hID=1804
ـ[ابن وهب]ــــــــ[24 - 12 - 04, 09:32 م]ـ
http://www.binothaimeen.com/modules.php?name=Newss&file=article&sid=4824
[COLOR=Blue] في فتاوى الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله
(سئل فضيلة الشيخ: ما حكم الصلاة خلف مسبل الثوب, وحالق اللحية؟ وما حكم إمامتهما؟ وجزاكم الله خيراً.
فأجاب فضيلته بقوله
انظر الاجابة
http://www.binothaimeen.com/modules.php?name=Newss&file=article&sid=4824
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[24 - 12 - 04, 11:51 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ إدريس السنوسي سلمه الله
إضافة إلى ما ذكرته سابقا وذكره الأخ ابن وهب حفظه الله ولإحالات التي أحال عليها وكلامي هنا عن الفاسق وليس المبتدع
فالقول الراجح: أنَّ الصلاةَ تصحُّ خلفَ الفاسقِ، ولو كان ظاهرُ الفسق، وذلك بدليلين أثريٍ ونظريٍ: أما الأثري:
1 _ عمومُ قولِ الرسول صلى الله عليه وسلم: «يؤمُّ القومَ أقرؤُهم لكتابِ اللهِ» مسلم وغيره.
2 _قوله صلى الله عليه وسلم: «يُصلُّونَ لكم، فإنْ أصابُوا فَلَكُم، وإنْ أخطأوا فَلَكُمْ وعليهم» البخاري وغيره.
3 - ن عبد الله ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لعلكم ستدركون أقواما يصلون الصلاة لغير وقتها فإن أدركتموهم فصلوا في بيوتكم للوقت الذي تعرفون ثم صلوا معهم واجعلوها سبحة» (حسن صحيح) _ التعليق على ابن خزيمة 1640: صحيح أبي داود 458: وأخرج مسلم نحوه. صححه الألباني.
4 _ أنَّ الصحابةَ، ومنهم ابنُ عمر كانوا يُصلُّونَ خلفَ الحجَّاجِ. وابنُ عُمرَ مِن أشدِّ الناسِ تحرِّياً لاتِّباعِ السُّنَّةِ واحتياطاً لها، والحجَّاجُ معروفٌ.
والراجح أن قول الصحابي حجة إضافة إلى أن أولئك الصحابة من أهل الفقه والعلم.وأما الحديث الذي استدلوا به فقد حسنه الألباني في صحيح أبي داود برقم 10258
ويجاب عليه بأن لأحاديث السابق ذكرها أصح منه.
وأما الدليلُ النَّظريُّ: (ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله) فنقول: كلُّ مَن صحَّت صلاتُهُ صحَّت إمامتُه، ولا دليلَ على التفريقِ بين صحَّةِ الصَّلاةِ وصحَّةِ الإمامةِ، فما دام هذا يصلِّي صلاةً صحيحةً؛ فكيف لا أُصلِّي وراءَه؛ لأنَّه إذا كان يفعلُ معصيةً فمعصيتُه على نفسِه، لكن لو فَعَلَ معصيةً تتعلَّقُ بالصَّلاةِ بأن كان هذا الإِمامُ إذا دخلَ في الصَّلاةِ أتى بما يبطِلَها، فلا تصحُّ الصَّلاةُ خلفَه؛ لأن صلاتَه لا تصحُّ؛ لفعلِهِ محرَّماً في الصَّلاةِ؛ لأنَّ معصيتَه تتعلَّقُ بالصَّلاةِ، أما إذا كانت معصيتُه خارجةً عنها فهي عليه.
وهذا القولُ لا يَسَعُ الناسَ اليومَ إلا هو؛ لأننا لو طبَّقنا القولَ الأولَ على الناسِ؛ ما وجدنا إماماً يصلحُ للإِمامة إلا نادراً.
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/439)
ـ[إدريس السنوسي]ــــــــ[25 - 12 - 04, 07:51 م]ـ
الأخوة الأفاضل ابن وهب و أبو عبد الرحمن الشهري
بارك الله فيكما فقد استوفيتما كل ما يمكن أن يُقال في هذه المسألة .. و من الواضح أنها كانت موضع خلاف حتى بين المتقدمين من أهل العلم.
و أنا و إن كنت أميل مثلكما إلى ترجيح القول الأول إلا أن القول الثاني تبقى له حجته خاصة أنه يستند إلى حديث مرفوع له عدة طرق منها الحسن و منها الصحيح (وذلك وفق تحقيق الألباني فقد وصفة تارة بأنه حسن و تارة بأنه صحيح و تارة بأنه صحيح لغيره)
أما الأحاديث الأخرى المعارضة له فهي إما موقوفة أو ليست قطعية الدلالة و لكنها تبقى صالحة للاحتجاج في المسألة.
و ثمة نقطة أخرى .. لعل هناك فرق بين المعصية التي تظهر من صاحبها في الصلاة (كحلق اللحية و الإسبال و البصق باتجاه القبلة)، و التي تظهر منه في غير الصلاة، فيكون مراد الحديث وجوب منع من تظهر منه المعصية في الصلاة (دون غيرها) من الإمامة، و بذلك يمكن التوفيق بين النصوص و الله أعلم.
ـ[أبوبدر ناصر]ــــــــ[25 - 12 - 04, 11:06 م]ـ
و ماذا عن: "صلوا وراء كل بر و فاجر" هل هذا حديث موضوع؟
ـ[إدريس السنوسي]ــــــــ[26 - 12 - 04, 09:50 ص]ـ
(صلوا خلف كل بر و فاجر،) حديث ضعيف
ضعيف الجامع 3478
و في شرح العقيدة الطحاوية بتحقيق الألباني 479
ـ[ابن وهب]ــــــــ[06 - 01 - 05, 08:08 ص]ـ
قال الشيخ ابن جبرين - وفقه الله
(ولاتصح الصلاة خلف فاسق الا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره
قوله (ولاتصح خلف فاسق الا في جمعة أو عيد تعذرا خلف غيره) أي الفاسق الذي عرف بالفسق كشرب الخمر والزنا أو أكل الربا أو شهادة الزور أو عرف بالرقة أو الظلم أو العدوان أو تتبع العورات فلا تصح خلفه سواء كان فسقه بالأفعال كالزاني والسارق أو بالعقائد كالرافضي والخارجي والقبوري فهولاء لاتصح الصلاة خلفهم ولو كان مستورا فلابد أن تبحث عنه
وهل تصح صلاته بفاسق مثله في ذلك خلاف
ومعلوم أنهم اذا كانوا كلهم سواء فلابد أن يتقدمهم أحدهم فإذذا كنت تعلم فسقه فلا تصل خلفه واذا كان فسقه بشيء ظاهر كحليق مثلا أو تعلم أنه يشرب الدخان أو يسبل لباسه وأنت تراه فلا تصل خلفه
أما إذا كان مستورا فإنك لاتبحث عنه
ويستثنى من ذلك الجمعة والعيد اذا تعذر صلاتهما خلف غيره لانه غالبا ما يتولى الأمراء الصلاة وقد يكون الأمير مشهورا بشيء من الفسق والظلم والاعتداء والتسرع في الحكم على المتهمين بالظلم أو نحو ذلك
فمثل هذا قد يرخص بالصلاة خلفه وقد كان الصحابة والتابعون يصلون خلف بعض الامراء في عهد بني أمية ممن اشتهروا بشيء من الفسق والمعاصي مثل تأخير الصلاة عن وقتها الى صلاة العصر
ومثل التسرع في قتل الابرياء وكثرة السجون ونحو ذلك فيصلون خلفهم لتعذر الصلاة خلف من هم عدول)
الدرر المبكترات شرح اخصر المختصرات 341
جمع محمد أمان الجبرتي
تنبيه
يحرر النقل
ـ[ابن وهب]ــــــــ[06 - 01 - 05, 08:40 ص]ـ
ثم وجدت
http://www.taimiah.org/Display.asp?t=Book52&f=1akh0500027.htm&pid=1
ـ[عوض المطرود]ــــــــ[05 - 02 - 07, 06:57 م]ـ
ألا تعني المواظبة على الصلاة خلف الحليق الرضا بصنيعه؟(38/440)
قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أعلم سُنّةً إلا عملتُ بها إلا هذه السُنّة ..
ـ[المسيطير]ــــــــ[24 - 12 - 04, 05:54 م]ـ
قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله في إحدى دروسه في حث طالب العلم على اتباع السنة والعمل بها:
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى:" لا أعلم سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت بها ولو مرة واحدة إلا سنة الإختباء في الغار ثلاثا، فلما جاءت المحنة اختبأت في الغار ثلاثة أيام، فحمدت الله تعالى ".
قال الشيخ صالح حفظه الله: وهذا مرْكبٌ صعب.
رحم الله الإمام أحمد رحمة واسعة وجمعنا وإياه ووالدينا وعلماءنا وذرياتنا في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
ـ[المضري]ــــــــ[24 - 12 - 04, 07:58 م]ـ
اللهم آمين ,, جزاك الله خيراً.
أين أجد مقولة الإمام أحمد في أي الكتب؟؟
ـ[أبو عائشة]ــــــــ[25 - 12 - 04, 11:11 ص]ـ
رحم الله الامام أحمد وأئمة المسلمين أجمعين!
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[27 - 12 - 04, 09:40 ص]ـ
السلا عليكم
أين نستطيع أن نجد هذا القول عن أحمد رحمه الله تعالي؟
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[27 - 12 - 04, 09:46 ص]ـ
إن كان الشي بالشيء يُذكر فليسمح لي الأخ المسيطير بإضافة رابط المحاضرة:
http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=23297
من معين الامام أحمد للشيخ صالح آل الشيخ
سمعتها قبل 4سنوات وإلى الآن أجد أثرها في وهي محاضرة رائعة وفيها أقوال للامام أحمد تهز النفس وتشحذ الهمة.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[27 - 12 - 04, 02:52 م]ـ
جزاك الله خيرا
لكن
هل تسمى هذه سنة؟؟؟؟
هل فعلها أبو بكر بعد هذا؟
هل فعلها عمر؟
هل فعلها الصحابة والتابعون؟
وإذا فُعلت على أنها سنة فمتى تفعل؟
في أي شهر؟ في أي يوم؟ كم يمكث فيه؟
أظنها غير ثابتة عن الإمام أحمد
ما رأي الإخوة الأفاضل؟
والله أعلم
ـ[المسيطير]ــــــــ[27 - 12 - 04, 10:50 م]ـ
المشايخ الفضلاء /
هذه المقولة كما ذكرتُ سمعتها من الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله، ولايزال البحث جاريا عن المصدر، ولعله يكون قريبا.
ـ[علي الأسمري]ــــــــ[28 - 12 - 04, 02:00 م]ـ
من سنن العادة لا العبادة
وبعض العلماء إذا توافقت عادته مع عادة فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها واستأنس بها دون أن يتقصدها وربما حصل التقصد كابن عمر رضي الله عنه ,
وذكر عن الإمام احمد أنه خرج فصلى في إزار ورداء وهو في بغداد فقيل:هل أحرم الإمام فقالوا:لا ولكنه قرأ حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في إزار ورداء
وفي هذا تقصد واضح - وكل يؤخذ من قوله وفعله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[28 - 12 - 04, 06:16 م]ـ
أود أن أضيف إلى هذا الموضوع قاعده فقهية تتعلق بفعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في منظومته في أصول الفقه.
وَكُلُّ فِعْلٍ لِلنَّبِيِّ جُرِّدَا *****عَنْ أَمْرِهِ فَغَيرُ وَاجِبٍ بَدَا
وَإِنْ يكُنْ مُبيِّنًا لِأْمْرِ *****فَالْحُكمُ فِيهِ حُكمُ ذَاكَ الْأَمْرِ
فعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
إذا ورد عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فعل بدون أمر فهو للندب إذا ظهر منه قصد التعبد به، إلا إذا كان فعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وقع بياناً لأمر أمر الله به فحكم ذلك الفعل حكم ذلك الأمر.
فإن كان الأمر المبين للوجوب كان ذلك الفعل واجباً، وإن كان ذلك الأمر للندب كان ذلك الفعل للندب.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[28 - 12 - 04, 07:43 م]ـ
نصوص عن الإمام أحمد تدل على استحبابه اتخاذ الشعر .. !! ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=5778)
من السنن المهجورة حل الأزرار .... أرجو الاطلاع ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=2559&page=2&pp=15&highlight=%C7%E1%C3%D2%D1%C7%D1)
موضوع للحوار: هيئات الجلوس للاكل الواردة ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&postid=8212#post8212) سؤال عاجل لطلبة العلم: ما هي درجة حديث تعمموا فإن الشياطين لا تعم ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=6415&highlight=%D3%E4%E4+%C7%E1%DA%C7%CF%C7%CA)
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[28 - 12 - 04, 08:20 م]ـ
السلام عليكم مشايخي الأفاضل
قال زياد بن أيوب سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا بأس بتطويل الشعر. خرجه الخلال في الترجل.
يترك الرجل شعره؟ قال: نعم إن قوي عليه وقد سئل أحمد كما عند الخلال في الترجل:
وسئل عن الرجل يتخذ الشعر؟ فقال: سنة حسنة، لو أمكنّا اتخذناه.
وقال ابن عبد البرفي التمهيد: (قد حلق الناس رؤوسهم وتقصصوا وعرفوا كيف ذلك قرنا بعد قرن من غير نكير والحمد لله.
قال أبو عمر: صار أهل عصرنا لا يحبس الشعر منهم إلا الجند عندنا لهم الجمم والوفرات وأضرب عنها أهل الصلاح والستر والعلم حتى صار ذلك علامة من علاماتهم وصارت الجمم اليوم عندنا تكاد تكون علامة السفهاء.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم - أو حشر معهم -.
فقيل من تشبه بهم في أفعالهم وقيل من تشبه بهم في هيئاتهم، وحسبك بهذا فهو مجمل في الإقتداء بهدى من الصالحين على أي حال كانو، ا والشعر والحلق لا يغنيان يوم القيامة شيئاً وإنما المجازاة على النيات والأعمال، فرب محلوق خير من ذي شعر ورب ذي شعر رجلا صالحاً.
وقد كان التختم في اليمين مباحاً حسناً لأنه قد تختم به جماعة من السلف في اليمين كما تختم منهم جماعة في الشمال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الوجهان جميعا فلما غلبت الروافض على التختم في اليمين ولم يخلطوا به غيره كرهه العلماء منابذة لهم وكراهية للتشبه بهم لا أنه حرام ولا أنه مكروه وبالله التوفيق) اهـ
وظاهر كلام ابن مفلح في الفروع أنه قال بسنيته
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=20945&highlight=%C7%E1%CA%D1%CC%E1
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/441)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[29 - 12 - 04, 07:09 ص]ـ
رحم الله أبا عمر
ـ[المسيطير]ــــــــ[27 - 03 - 07, 01:36 ص]ـ
اللهم آمين ,, جزاك الله خيراً.
أين أجد مقولة الإمام أحمد في أي الكتب؟؟
قال إبراهيم ابن هانئ رحمه الله في مسائله عن الإمام أحمد:
اختبأ عندي أحمد بن حنبل ثلاث ليال ثم قال لي: اطلب لي موضعاً حتى أدور.
قلت: يا إمام إني لا آمن عليك يا أبا عبد الله.
فقال الإمام أحمد: النبي صلى الله عليه وسلم اختفى في الغار ثلاثة أيام، وليس ينبغي أن نتبع سنته في الرخاء ونتركها في الشدة.
معذرة / كتبتها على عجل، وتحتاج إلى تحرير.
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[29 - 03 - 07, 04:53 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخوانى علمكم الله فى معرض كلامكم عن الإمام أحمد رحمه الله ذكر أحد إخواننا أن التختم فى اليمنى و اليسرى قد ورد عن النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - و لكن العلماء تركوا التختم فى اليمنى لفعل الروافض.
فهل من بسط فى المسألة جزاكم الله خيرا
ـ[أبوعمر وصهيب]ــــــــ[29 - 03 - 07, 05:01 م]ـ
السلا عليكم
أين نستطيع أن نجد هذا القول عن أحمد رحمه الله تعالي؟
أخى الحبيب
هذا القول تجده فى كتاب
جلاء العينين فى محاكمة الأحمدين
للألوسى فى باب محنة الإمام أحمد بن حنبل
ـ[أبوعمر وصهيب]ــــــــ[29 - 03 - 07, 05:07 م]ـ
المشايخ الفضلاء /
هذه المقولة كما ذكرتُ سمعتها من الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله، ولايزال البحث جاريا عن المصدر، ولعله يكون قريبا.
هذه المقوله تجدها فى كناب
جلاء العينين فى محاكمة الأحمدين ..... باب محنة الإمام أحمد
والكتاب للعلامة السيد نعمان خير الدين الشهير بإبن الآلوسى البغدادى
والكتاب فى محاكمة شيخ الإسلام بن تيمية
وابن حجر الهيتمى
ـ[أبوعمر وصهيب]ــــــــ[29 - 03 - 07, 05:19 م]ـ
إخوتى فى الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قول الإمام أحمد لمن يبحث عنه يجده فى كتاب
جلاء العينين فى محاكمة الأحمدين
باب محنة الإمام أحمد
والكتاب لإبن الآلوسى البغدادى
وقول الإمام عندما كان فى الغار قال
لا يجوز أن اتبع سنة النبى فى الرخاء واتركها فى الشدة
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[02 - 04 - 07, 01:55 ص]ـ
فائدة قيمة
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[24 - 04 - 07, 08:54 ص]ـ
هذا القول ذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية 2/ 24ط: الرسالة قال: وقال إبراهيم بن هانئ ...
كذا ولعلها إسحاق بن إبراهيم بن هانئ.
وقد بحثت عنه في مسائله المطبوعة فلم أجده.
ـ[فارس الهميلاني]ــــــــ[03 - 05 - 07, 12:29 ص]ـ
هذه القصة ليس لها سند يعتمد عليه
والسنة اصطلاح شرعي
فهل الاختباء سنة
نعم مظهر تأسي وموافقة
ـ[المسيطير]ــــــــ[04 - 05 - 08, 06:30 م]ـ
قال إبراهيم بن هانى النيسابوري: اختفى عندي أحمد بن حنبل ثلاث ليال، ثم قال: اطلب لي موضعا حتى أدور إليه.
قلت: لا آمن عليك يا أبا عبد الله.
فقال: النبي صلى الله عليه وسلم اختفى في الغار ثلاثة أيام ثم دار، وليس ينبغي أن نتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرخاء ونتركها في الشدة " أ. هـ
طبقات الحنابلة لأبي يعلى ... نسخة إلكترونية.
ـ[أبو عبد الله عادل السلفي]ــــــــ[05 - 05 - 08, 09:38 ص]ـ
الحمد لله:
جاء في مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي رحمه الله أن أحمد بن حنبل رحمه الله حين صدع بعقيدته في مسألة خلق القرآن أيام الخليفة الواثق وابتلي في ذلك بلاء عظيماً قرر الاختفاء حتى مات الواثق قال إبراهيم بن هاني: (اختفى عندي أحمد بن حنبل ثلاثة أيام .. ثم قال أطلب لي موضعاً حتى أتحول إليه. قلت: لا آمن عليك يا أبا عبد الله. فقال: إفعل! فإذا فعلت أفدتك، وطلبت له موضعاً فلما خرج قال لي: اختفى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار ثلاثة أيام ثم تحول، ليس ينبغي أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في الرخاء ويترك في الشدة).
ـ[المسيطير]ــــــــ[30 - 06 - 09, 07:21 م]ـ
قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله في إحدى دروسه في حث طالب العلم على اتباع السنة والعمل بها:
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى:" لا أعلم سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت بها ولو مرة واحدة إلا سنة الإختباء في الغار ثلاثا ".
المنقول عن الشيخ / صالح آل الشيخ وفقه الله ... يختلف عن ما وجده الإخوة.
فالذي وُجد ... بدون ذكر قوله: " لا أعلم سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت بها ولو مرة واحدة إلا سنة الإختباء في الغار ثلاثا ".
قال إبراهيم بن هانى النيسابوري: اختفى عندي أحمد بن حنبل ثلاث ليال، ثم قال: اطلب لي موضعا حتى أدور إليه.
قلت: لا آمن عليك يا أبا عبد الله.
فقال: النبي صلى الله عليه وسلم اختفى في الغار ثلاثة أيام ثم دار، وليس ينبغي أن نتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرخاء ونتركها في الشدة " أ. هـ
طبقات الحنابلة لأبي يعلى ... نسخة إلكترونية.
وعليه ... فالمسألة تحتاج إلى بحث وتثبت وتدقيق وتحرير.
وقد كُتبت قديما ... فلزم التنبيه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/442)
ـ[ابراهيم العنزي]ــــــــ[02 - 07 - 09, 02:39 ص]ـ
الحمد لله:
جاء في مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي رحمه الله أن أحمد بن حنبل رحمه الله حين صدع بعقيدته في مسألة خلق القرآن أيام الخليفة الواثق وابتلي في ذلك بلاء عظيماً قرر الاختفاء حتى مات الواثق قال إبراهيم بن هاني: (اختفى عندي أحمد بن حنبل ثلاثة أيام .. ثم قال أطلب لي موضعاً حتى أتحول إليه. قلت: لا آمن عليك يا أبا عبد الله. فقال: إفعل! فإذا فعلت أفدتك، وطلبت له موضعاً فلما خرج قال لي: اختفى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار ثلاثة أيام ثم تحول، ليس ينبغي أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في الرخاء ويترك في الشدة).
بارك الله فيك
وزادنا استفادة من مواضيع الشيخ زاده الباري من فضله وسعة علمه وشملنابعفوه وأدخلنا برحمته
ونحن معه والمسلمين
ـ[المغربي أبو عمر]ــــــــ[02 - 07 - 09, 03:05 ص]ـ
جزاك الله خيرا(38/443)
الكهف والدجال
ـ[أبو يوسف المصري]ــــــــ[24 - 12 - 04, 09:07 م]ـ
السلام عليكم
هل عند أحد علم بعلاقة العشر آيات الأولى من الكهف بفتنة الدجال وكيف تعصم من فتنة الدجال كما جاء في حديث النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
ـ[عبدالرحمن برهان]ــــــــ[25 - 12 - 04, 02:51 ص]ـ
قال الشيخ عمر الاشقر في كتابة القيامة الصغرى:
وقد يقال: لم كانت فواتح سورة الكهف وخواتمها أمانا من الدجال؟
قال بعضهم: لان الله أخبر في طليعة هذه السورة ان الله أمن أؤلئك الفتية من الجبار الطاغية الذي يريد هلاكهم فناسب ان من قرأ هذه الايات وحاله كحالهم ان ينجيه كما نجاهم.
وقيل: لان في اولها من العجائب والايات التي تثبت قلب من قرأها بحيث لا يفتن بالدجال ولا يستغرب ما جاء به الدجال ولم يلهه ذلك ولم يؤثر فبه.(38/444)
سؤال
ـ[م حمدي]ــــــــ[24 - 12 - 04, 09:16 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله-صلى الله عليه وسلم-،وبعد:
الأخوة الأفاضل: يذهب الشيخ الدريس،وكذلك الشيخ عبد الله السعد إلى المشهور من أن مذهب المحدثين اشتراط ثبوت السماع لحمل السند المعنعن على الاتصال.
ويذهب الشيخ حاتم العوني إلى عكس ذلك تماما، وكلا الفريقين يعزو ما ذهب إليه إلى الاستقراء والنظر بنظر الأئمة المتقدمين.
والسؤال:
هل يمكن أن تُؤدي المناهج الصحيحة في أول خطوة تطبيقية لها إلى مناهج متناقضة؟
وإذا كان الجواب لا، فهل الخلل في تطبيق أحد الفريقين، وحينئذ هل لنا أن يبين لنا كل فريق من أين دخل الخلل، فإنه لا شك أن الخلل الذي يجعل النتيجة مناقضة للصواب من كل وجه،هو خلل كبير.
سؤال نرجو أن نقرأ الجواب عليه من طلبة العلم المعتنين بهذا الشأن،وخاصة من الشيخ الدريس؛ لأننا سمعنا رد الشيخ العوني عليه، ولم نسمع ردَّه.
وصلى الله على نبينا محمد،وعلى آله وصحبه وسلم.
والحمد لله رب العالمين.
أخوكم.(38/445)
سؤال
ـ[م حمدي]ــــــــ[24 - 12 - 04, 09:21 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله- صلى الله عليه وسلم-،وبعد:
الأخوة الأفاضل: يذهب الشيخ الدريس،وكذلك الشيخ عبد الله السعد إلى المشهور من أن مذهب المحدثين اشتراط ثبوت السماع لحمل السند المعنعن على الاتصال.
ويذهب الشيخ حاتم العوني إلى عكس ذلك تماما، وكلا الفريقين يعزو ما ذهب إليه إلى الاستقراء والنظر بنظر الأئمة المتقدمين.
والسؤال:
هل يمكن أن تُؤدي المناهج الصحيحة في أول خطوة تطبيقية لها إلى مناهج متناقضة؟
وإذا كان الجواب لا، فهل الخلل في تطبيق أحد الفريقين، وحينئذ هل لنا أن يبين لنا كل فريق من أين دخل الخلل، فإنه لا شك أن الخلل الذي يجعل النتيجة مناقضة للصواب من كل وجه،هو خلل كبير.
سؤال نرجو أن نقرأ الجواب عليه من طلبة العلم المعتنين بهذا الشأن،وخاصة من الشيخ الدريس؛ لأننا سمعنا رد الشيخ العوني عليه، ولم نسمع ردَّه.
وصلى الله على نبينا محمد،وعلى آله وصحبه وسلم.
والحمد لله رب العالمين.
أخوكم.(38/446)
* هل يُستفاد من آثار التابعين شواهد لأقوال الصحابة؟
ـ[أبو بيان]ــــــــ[24 - 12 - 04, 10:51 م]ـ
* هل يُستفاد من آثار التابعين شواهد لأقوال الصحابة في التخريج؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[24 - 12 - 04, 11:12 م]ـ
قد يستفاد منها فيمن له خصوصية بصحابي معين فإذا جاء قول في التفسير عن عدد من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه وقد ورد عن ابن عباس بسند فيه ضعف فقد يشهد له ما جاء عن تلامذته.
ـ[أبو بيان]ــــــــ[25 - 12 - 04, 11:55 م]ـ
شكر الله لك أبا عمر,
فهل هُناك حدود مضبوطة للشاهد, أم يُكتَفى باتفاقهما في الموضوع العام؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[26 - 12 - 04, 09:54 ص]ـ
بارك الله فيكم وحفظكم، والعبرة بالمعنى العام لأن كل شخص قد يعبر عن المعنى بلفظه.(38/447)
هل صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنه رأى مجلس علم ومجلس ذكر فجلس في العلم؟؟
ـ[أمين هشام]ــــــــ[25 - 12 - 04, 12:17 ص]ـ
أنه رأى مجلس علم ومجلس ذكر فجلس في العلم؟؟
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[26 - 12 - 04, 09:51 ص]ـ
الحمد لله الهادى من استهداه. الواقى من اتقاه. والصلاة والسلام الأوفيان على أكمل خلق الله وبعد ..
فيه حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضى الله عنهما، وله طريقان:
[الطريق الأولى] قال الإمام الدارمى السمرقندى (352): أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِمَجْلِسَيْنِ فِي مَسْجِدِهِ، فَقَالَ: ((كِلاهُمَا عَلَى خَيْرٍ، وَأَحَدُهُمَا أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ، أَمَّا هَؤُلاءِ، فَيَدْعُونَ اللهَ وَيَرْغَبُونَ إِلَيْهِ، فَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُمْ، وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُمْ، وَأَمَّا هَؤُلاءِ، فَيَتَعَلَّمُونَ الْفِقْهَ أَوْ الْعِلْمَ، وَيُعَلِّمُونَ الْجَاهِلَ، فَهُمْ أَفْضَلُ، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمَاً))، قَالَ: ثُمَّ جَلَسَ فِيهِمْ.
وأخرجه كذلك الطيالسى (2251)، والحسين المروزى ((زهد ابن المبارك)) (1388)، والبزار (2458)، والحارث بن أبى أسامة (40. زوائد الهيثمى)، والبيهقى ((المدخل إلى السنن)) (ص306)، والفادانى ((العجالة فى الأحاديث المسلسلة)) (ص80،69) من طرق عن عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو به.
رواه هكذا عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمَ الأَفْرِيقِىِّ الأئمة: عَبْدُ اللهِ بْنُ المباركِ، وعَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ المقرئُ، وعُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ، وجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ الكوفىُّ. وقد خولفوا على سنده كما فى الطريق الثانية.
[الطريق الثانية] قال ابن ماجه: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلالٍ الصَّوَّافُ ثَنَا دَاوُدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ عَنْ بَكْرِ بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ مِنْ بَعْضِ حُجَرِهِ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا هُوَ بِحَلْقَتَيْنِ: إِحْدَاهُمَا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ وَيَدْعُونَ اللهَ، وَالأُخْرَى يَتَعَلَّمُونَ وَيُعَلِّمُونَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((كُلٌّ عَلَى خَيْرٍ، هَؤُلاءِ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ وَيَدْعُونَ اللهَ، فَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُمْ، وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُمْ، وَهَؤُلاءِ يَتَعَلَّمُونَ، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّماً))، فَجَلَسَ مَعَهُمْ يعنى مجلس العلم.
وقال الحافظ البوصيرى فى ((مصباح الزجاجة)) (1/ 32): ((هذا إسناد فيه داود وبكر وعبد الرحمن، وهم ضعفاء)).
قلت: فكأنه ضعَّف الحديث بهذا الإسناد، وهذا متجَّهٌ، ولا اعتراض عليه، لحال دَاوُدِ بْنُ الزِّبْرِقَانِ، وبَكْرِ بْنِ خُنَيْسٍ، فهما بيَّنا الأمر فى الضعفاء.
وذهب الشيخ الألبانى ـ طيَّب الله ثراه ـ إلى تضعيف الحديث بمجموع إسناديه، ولم يزد على قوله عن أولهما فى ((سلسلته الضعيفة)) (1/ 22/11): ((هذا سند ضعيف، فإنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زِيَادِ وابْنَ رَافِعٍ ضعيفان، كما قال الحافظ ابن حجر فى ((تقريب التهذيب)) اهـ.
وفيما ذهب إليه من القول بتضعيف عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ التنوخى، وعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمَ الأَفْرِيقِىِّ بإطلاقٍ نظر وبحث طويل، إذ لم يقع الاتفاق على تضعيفهما كما نقله الشيخ عن الحافظ.
فمن التنبيه العابر على مناط هذا الاختلاف، ما يتقوَّى به حال عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ التنوخى. فقد قال عثمان بن سعيد الدارمي عن يحيى بن معين: ثقة. وكذا قال النسائي. وقال أبو حاتم: لا بأس به. وقال محمد بن سعد: كان ثقة إن شاء الله توفى في خلافه هشام بن عبد الملك. واستشهد به البخاري في ((الصحيح))، وخرَّج له فى ((الأدب المفرد)) حديثاً:
قال أبو عبد الله (307): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلامٍ أخبرنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يكثر أن يدعو: ((اللَّهُمَّ إني أَسْأَلُكَ الصَّحَّةَ، وَالْعِفَّةَ، وَالأَمَانَةَ، وَحُسْنَ الْخُلُقِ، وَالرِّضَا بِالْقَدَرِ)).
وأما عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمَ الأَفْرِيقِىُّ، فمما يطول البحث فى توثيقه.
والحمد لله أولاً وآخراً، وظاهراً وباطناً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/448)
ـ[محمد زياد التكلة]ــــــــ[28 - 12 - 04, 10:21 م]ـ
الوجه المروي هو المحفوظ عن الإفريقي، رواه عنه خمسة من أصحابه.
وروي من أوجه لا تصح، عند ابن ماجه (229) والطبراني (13/ 51 رقم 125) والخطيب أول الفقيه والمتفقه.
وضعفه العراقي والبوصيري، وقال السخاوي في مسلسلاته: غريب، وهو كما قالوا.
وللألباني كلام نفيس حول ما يستدل به بعض أهل الأهواء من الحديث. (الضعيفة 11)
والحديث يتسلسل الآن بحرف العين أول اسم كل راو، وقد أوردته كذلك بتخريجه في (فتح الجليل في ترجمة وثبت شيخ الحنابلة عبد الله بن عبدالعزيز العقيل) صفحة (524)
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[29 - 12 - 04, 09:25 ص]ـ
الحمد لله تعالى. والصلاة الزاكية على محمد تتوالى. وبعد
بارك الله فيكم. وجزاكم الله خيراً.
لكن لنا بحث طويل فى تقوية وتوثيق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقى، مستفاد أغلبه من محدِّث مصر أبى الأشبال أحمد شاكر عليه سحائب الرحمة، أنصح بمطالعته فى تحقيقه ((جامع الترمذى))، وربما نقلت هذا البحث، إن تسنى الوقت بذلك.
وأما الاستدلال بالحديث على وجه الخطأ، فهذه عادة أهل الأهواء، وإنما الإنكار عليهم، لا على الأثر!!.
والحمد لله أولاً وآخراً، وظاهراً وباطناً.(38/449)
من يجيب .. يا أخوانا الحنفية الكرام
ـ[عبدالرحمن برهان]ــــــــ[25 - 12 - 04, 02:28 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي سؤال وارجوا من اخواني في هذا الملتقى المبارك ان يفيدوني فيه:
1_ لماذا يقال للحنفية (السادة او السادات)؟
2_ وما سبب انتشار هذا المذهب في العالم الاسلامي؟
3_ أيهما أصح لفظا الحنفية أم الاحناف؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[25 - 12 - 04, 03:15 ص]ـ
1 ـ لفظ السادة أو السادات يطلق على كل أصحاب المدارس الفقهية الأربعة، و أظن ـ أظن فقط ـ أن أول انتشاره كان في الدولة العثمانية
2 ـ سبب انتشار هذا المذهب في العالم الإسلامي:
أ ـ أنه كان المذهب الرسمي للدولة العثمانية
ب ـ تركيزه و تفوقه في باب القضاء وممارسته، وثاني رأس في المذهب كان قاضيا (أبو يوسف)
ج ـ تفوقه ويسره في المعاملات ـ وهذا واضح لا يخفى ـ
3 ـ الأصح (حنفية) جمع حنفي، و أما (أحناف) فهو جمع أحنف .. و العلماء ـ لا سيما المتأخرين منهم ـ يستعملون هذا وذاك
ـ[عبدالرحمن برهان]ــــــــ[25 - 12 - 04, 03:32 ص]ـ
جزاك الله خيرا وزادك علما وتثبيتا
ـ[أبو أسيد البغدادي]ــــــــ[25 - 12 - 04, 04:35 ص]ـ
عذرا شيخنا الكريم محمد رشيد ما تعني بقولك تفوق المذهب في باب القضاء و المعاملات؟!
ـ[ابن وهب]ــــــــ[25 - 12 - 04, 08:26 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
وللتوسع
انظر
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16852&highlight=%C3%CD%E4%C7%DD
ـ[ابن وهب]ــــــــ[25 - 12 - 04, 08:32 ص]ـ
سؤال
ماهو السبب في انتشار مذهب أبي حنيفة بين العجم
ففي أول أمره في خراسان
ثم انتشر بين الاتراك
وعن طريقهم دخل إلى (الهند والسند والصين
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[25 - 12 - 04, 12:45 م]ـ
أخي أبا أسيد .. معنى تفوقه في القضاء والمعاملات، أي أنه المذهب الذي خدم هذه الجوانب أيما خدمة، واهتم بنوازلها ودقائق مسائلها، وهذا معروف بل هو سمة للمذهب الحنفي .. ويعرف ذلك اصحاب المذاهب الأخرى .. قال علوي بن أحمد السقاف في الفوائد المكية بعد كلامه على صور من السياسة والقتل سياسة: ((وفي هذه المسائل زيادة بسط رأيته في كتب السادة الحنفية فليطلبه منها من اراد، فإنها حسب اطلاعي القاصر أوسع في هذاالمبحث من كتبنا معاشر الشافعية المتداولة الآن، وغير بعيد أن قواعدنا لا تأبى ما نقلته هنا أو غالبه، و الله سبحانه وتعالى أعلم)) ص62 طـ مصطفى الحلبي
فالتفوق إنما هو في الجانب البحثي و الاستقصائي لا أنه يفضل المذاهب الأخرى .. تأمل
كما تجد أن كل مذهب من المذاهب الأربعة قد يكون متوسعا في مبحث ما لميل اصحابه غلى مدارسة هذاالباب أو لظروف وملابسات أحاطت بأصحابه جعلتهم يتفوقون في الجانب البحثي لهذا الجانب المعين .. و الله الموفق(38/450)
هل هناك مناظرة علمية بين الإمام الشافعي والإمام أحمد؟
ـ[أبا عبد الرحمن]ــــــــ[25 - 12 - 04, 04:48 م]ـ
رحمهم الله ...........
ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[25 - 12 - 04, 07:10 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
نعم يوجد مناظرات بين الإمامين, أشهرها مع أنها لا تصح مناظرة الحكم في تارك الصلاة والتي هي في طبقات الشافعية (1/ 220) وأوردها سيد سابق في فقه السنة ساكتا عنها (وهي عادته في عدم التعليق على ما ينقله حتى في الأحاديث) , وأشار السبكي لضعفها بتصديرها بلفظة (حُكي) وهي من صيغ التمريض.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[26 - 12 - 04, 09:23 م]ـ
وضعفها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
ولو كنت مكان الإمام أحمد - لو وقعت المناظرة - لكنت استطعت الإجابة فكيف بإمام إهل السنة؟؟؟!!!
ـ[أبا عبد الرحمن]ــــــــ[27 - 12 - 04, 12:11 م]ـ
وضعفها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
ولو كنت مكان الإمام أحمد - لو وقعت المناظرة - لكنت استطعت الإجابة فكيف بإمام إهل السنة؟؟؟!!!
أنا مع رأي الإمام الشافعي في مسألة تكفير تارك الصلاة ...
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[27 - 12 - 04, 02:48 م]ـ
فليكن
لكن يجب أن ننزه الشافعي عن مثل هذه الحجة
وننزه الإمام أحمد عن عجزه عن ردها
فالشهادتان لا تكفيان للاستمرار على الإسلام بل هما مفتاح الدخول
ولها شروط معروفة
ومن نقضها بشيء وخرج من الإسلام بسببه فلا يكفيه الشهادتان إلا ومع الإقرار بما نقض اعتقاده وإلا بالتزام ما خرج من الإسلام بسببه
فمن نقض إسلامه بجحد الزكاة هل تكفيه الشهادتان؟
ومن نقض إسلامه بترك الصلاة هل تكفيه الشهادتان للدخول في الإسلام؟
الجواب:
لا
يجب مع الشهادتين الإقرار بوجوب الزكاة في الأولى
ويجب معهما أداء الصلاة في الحال الثانية
والله أعلم
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[27 - 12 - 04, 09:46 م]ـ
السؤال:
نعم حول المناظرة التي دارت بين الإمامين أحمد بن حنبل والشافعي رضي الله عنهما بعث بهذه الرسالة المرسل ع م ع شقراء يقول من شقراء في هذه الرسالة مناظرة الإمامين الجليلين أحمد بن حنبل والإمام الشافعي رضي الله عنهما وهي في كتاب فقه السنة المجلد الأول للسيد سابق صفحة خمس وتسعين والمناظرة هي ذكر السبكي في طبقات الشافعية أن الشافعي وأحمد رضي الله عنهما تناظرا في تارك الصلاة قال الشافعي يا أحمد أتقول إنه يكفر قال نعم قال إذا كان كافراً فبما يسلم قال يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله قال الشافعي فالرجل مستديم لهذا القول لم يتركه قال يسلم بأن يصلي قال صلاة الكافر لا تصح ولا يحكم له بالإسلام بها فسكت الإمام أحمد رحمه الله تعالى فما رأي فضيلة الشيخ في هذه المناظرة وأرجو أن يفسر ما تعنيه يعني هذه المناظرة وأخيراً أرجو من الله أن يجمعنا وإياكم على الخير؟
الجواب
الشيخ: آمين نقول في هذه المناظرة
أولاً: إنه يحتاج إلى إثباتها أي إلى أن يثبت بأنها وقعت بين الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمه الله فلابد من أن تكون ثابتة عنهما بسند صحيح يكون مقبولاً على حسب شرائط المحدثين.
وأيضاً مجرد نقل السبكي لها وبينه وبين الإمام الشافعي والإمام أحمد مئات السنين لا يكون ذلك حجة في ثبوتها عنهما.
ثم إن التعبيرات التي وقعت فيها تعبيرات جافة تعبيرات يبعد جداً أن تصدر من الإمام الشافعي إلى الإمام أحمد مع أنه قد عرف عنه التعظيم الكامل الذي يليق بمقام الإمام أحمد وبمقام الشافعي رحمهم الله جميعاً.
ثم إن هذه المناظرة تخالف المعروف في مذهب الإمام أحمد فإن المعروف في مذهب الإمام أحمد أن من كفر بترك الصلاة فإنه لا يكون مسلماً إلا بفعلها وإنه إذا فعلها وصلى حكم بإسلامه هذا هو المعروف من مذهب الإمام أحمد رحمه الله وهكذا ينبغي أن يعرف السامع ويعرف السائل أن من كفر بشيء من الأشياء فإنه لا يسلم بمجرد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حتى يصحح ما كفر به فمثلاً إذا قدر أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو ينكر فرضية الزكاة أو الصيام أو الحج فإنه لا يكون مسلماً بقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حتى يقر بفرضية ما أنكر فرضيته من هذه الأصول والمهم أن القاعدة في الكافر المرتد أنه إذا أرتد بشيء معين من الكفر فإنه لا يغنيه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حتى يصحح ما حكمنا بكفره من أجله على هذا نقول تارك الصلاة كافر ولو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا يكون مسلماً إلا إذا صلى لأننا كفرناه بسبب فلابد أن يزول هذا السبب الذي من أجله كفرناه فإذا زال السبب الذي من أجله كفرناه حكمنا بأنه مسلم وعلى هذا فيفرق بين الكافر الأصلي الذي يدخل في الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبين المرتد بشيء من أنواع الردة فإنه لا يحكم بإسلامه حتى ينتفي عنه ذلك الشيء الذي كفرناه به هذا هو سر المسألة.
فالذي نرى في هذه المناظرة:
أولاً: أنه يبعد صحتها بين الإمامين الجليلين بما علم من التعظيم بينهما وهذه العبارات الجافة لا توجه من الإمام الشافعي للإمام أحمد حسب ما نعلمه من تعظيم أحدهما للآخر.
الشيء الثاني: أن مجرد وجودها في طبقات الشافعية لا يعني أنها صحيحة بل كل قول ينسب إلى شخص يجب أن يحقق في سنده الموصل إليه لأنه قد يكون من الأقوال التي لا إسناد لها وقد يكون إسناد القول ضعيفاً لا يعتد به فلابد من هذا.
الشيء الثالث: أن هذه المناظرة تخالف ما هو مشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله بأن من كفر بترك الصلاة فإنه لا يسلم إلا بفعلها ولو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله.
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_2057.shtml
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/451)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[27 - 12 - 04, 11:08 م]ـ
تكفير تارك الصلاة هو قول جمهور السلف، وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم.
وهذا بحث لي
إجماع الصحابة على تكفير تارك الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم
ترك الصلاة جُحوداً بها أو إنكاراً لها كفرٌ وخروجٌ عن مِلًَةِ الإسلام بإجماع المسلمين. ومن تركها كَسَلاً -مع إيمانه بها واعتقاده فرضيتها- فقد صرّح القرآن والحديث الصحيح بكفره ووجوب قتله. وعلى هذا إجماع الصحابة، وإنما حدث الخلاف من بعدهم.
أولا: من الكتاب:
قال تعالى في سورة التوبة: {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين} (التوبة:11). أي أن الله تعالى اشترط لثبوت الأخوة بيننا وبين المشركين، ثلاثة شروط: أن يتوبوا من الشرك، وأن يقيموا الصلاة، وأن يؤتوا الزكاة. فإن تابوا من الشرك، ولم يقيموا الصلاة، ولم يؤتوا الزكاة، فليسوا بإخوة لنا. والأخوة في الدين لا تنتفي إلا حيث يخرج المرء من الدين بالكلية. فلا تنتفي الأخوة الإيمانية بالفسوق والكفر دون الكفر، حتى وإن كان قتل المؤمن.
وهناك أدلة أخرى ذكرها ابن القيم بتوسع في كتابه "الصلاة وحكم تاركها".
ثانيا: من السنة:
1) أخرج مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله t، عن النبي r قال: «إن بين الرجل، وبين الشرك والكفر: ترك الصلاة». وعطف الشرك على الكفر، تأكيد قوي لكونه كافراً.
2) أخرج أحمد وأصحاب السنن عن بريدة بن الحصيب t، قال: سمعت رسول الله r يقول: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. فمن تركها، فقد كفر». والمراد بالكفر هنا، الكفر المخرج عن الملة. لأن النبي r، جعل الصلاة فصلا بين المؤمنين والكافرين. ومن المعلوم أن ملة الكفر غير ملة الإسلام، فمن لم يأت بهذا العهد فهو من الكافرين.
3) وفي صحيح مسلم، عن أم سلمة t، أن النبي r قال: «ستكون أمراء، فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع». قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: «لا ما صلوا».
4) وفي صحيح مسلم أيضاً، من حديث عوف بن مالك t، أن النبي r، قال: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم». قيل: يا رسول الله: أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: «لا ما أقاموا فيكم الصلاة».
ففي هذين الحديثين الأخيرين، دليل على منابذة الولاة، وقتالهم بالسيف، إذا لم يقيموا الصلاة. ولا تجوز منازعة الولاة وقتالهم، إلا إذا أتوا كفرا صريحا، عندنا فيه برهان من الله تعالى، لما أخرجه الشيخان من قول عبادة بن الصامت t: « دعانا رسول الله r، فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا، أن بايعنا على السمع والطاعة، في منشطنا، ومكرهنا، وعسرنا، ويسرنا، وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: "إلا أن تروا كفرا بواحاً عندكم من الله فيه برهان"». وعلى هذا فيكون تركهم للصلاة –الذي علق عليه النبي r منابذتهم وقتالهم بالسيف– كفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان.
ولم يرد في الكتاب والسنة أن تارك الصلاة ليس بكافر أو أنه مؤمن. وغاية ما ورد في ذلك نصوص تدل على فضل التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وثواب ذلك. وهي إما مقيدة بقيود في النص نفسه يمتنع معها أن يترك الصلاة، وإما واردة في أحوال معينة يعذر الإنسان فيها بترك الصلاة، وإما عامة فتحمل على أدلة كفر تارك الصلاة. لأن أدلة كفر تارك الصلاة خاصة، والخاص مقدم على العام.
ثالثاً: من الإجماع:
1– أخرج المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (2|877) واللالكائي في "اعتقاد أهل السنة" (4|829): من طريق يعقوب بن إبراهيم (ثقة فاضل) قال ثنا أبي (إبراهيم بن سعد، ثقة حجة) عن محمد بن إسحاق (جيد) قال: ثنا أبان بن صالح (ثقة ثبت) عن مجاهد أبي الحجاج (ثقة إمام) عن جابر بن عبد الله t قال: قلت له: «ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال على عهد رسول الله r؟». قال: «الصلاة».
وشغب البعض فقال: لعل بعض الصحابة كان لا يرى تكفير تارك الصلاة، ولم يعرف عنه جابر ولا نحن. أقول: هذا قول خبيث، لأن المراد منه إبطال الإجماع كلية. ثم إذا كان الصحابي لا يُقبل قوله بدعوى الإجماع، فمن الذي سيُقبل قوله؟!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/452)
وأخرج المروزي (2|875) والحارث في مسنده (كما في زوائد الهيثمي ص181): عن إسماعيل بن عبد الكريم الصنعاني قال: حدثني إبراهيم بن عقيل بن معقل بن منبه، عن أبيه عقيل، عن وهب بن منبه، قال: وسألت جابراً (بن عبد الله t): « هل في المصلين من طواغيت؟». قال: «لا». وسألته: «هل منهم مشرك؟». قال: «لا». وأخبرني أنه سمع النبي r يقول: «بين الشرك والكفر ترك الصلاة». وسألته: «أكانوا يدْعون الذنوب شركاً؟». قال: «معاذ الله! ولم يكن يدعون في المصلين مشركا».
وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أن ابن معين قد نفى سماع وهب من جابر، واعتبره صحيفة. لكن هذا يعتبر به في الشواهد، لما يتقوى بما قبله. وتأمل كيف نفى جابر كون الصحابة كانوا يسمون الذنوب شركاً. ففيه ردٌّ على من حمل الشرك هنا على شرك الذنب، لا شرك الكفر. وجابر t هو راوي الحديث «إن بين الرجل، وبين الشرك والكفر: ترك الصلاة». فهذا تفسير الحديث (وإن كان صريحاً لا يحتاج لتفسير).
2– قال التابعي الجليل عبد الله بن شقيق العقيلي: «كان أصحاب محمد r لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر، إلا الصلاة». أخرجه الترمذي (#2622) والحاكم (1|48|12) من طريق بشر بن المفضّل، عن سعيد بن إياس الجُرَيْري، عن عبد الله بن شقيق به. وصححه الحاكم على شرط البخاري ومسلم. وبشر قد سمع من الجريري قبل اختلاطه، كما ذكر ابن حجر في "هدي الساري" (ص405).
والمعنى هو أن: الصحابة لا يعتقدون شيئاً من الأعمال الظاهرة تركه كفر غير الصلاة. فإن قيل: كيف هذا وهناك صور كثيرة من الكفر غير ترك الصلاة؟ فالجواب: أن المراد بالحديث تكفير تارك الصلاة، من جملة أعمال الجوارح الظاهرة، التي يسهل جداً تبينها في كل فرد. أما باقي أركان الإسلام فتبينها أصعب. فكيف تعرف أن الرجل يؤدي زكاته، مع علمك بأن صدقة السر أفضل؟ وأما باقي أعمال الجوارح الظاهرة التي يكفر تاركها، فهي نادرة، وليست عامة في الأمة كعموم الصلاة، وذلك كمن رأى رجلاً يريد أن يقتل نبياً، وهو قادر على الدفاع عن النبي دون أن يلحقه أذى، فلم يفعل، –كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية– فهذا أمر نادر، وفي زمن مخصوص، وفي حق رجل معين. بخلاف الصلاة التي هي عامة في الأشخاص، والأزمنة، والأحوال.
قال المباركفوري في "تحفة الأحوذي" (7|370): «قول عبد الله بن شقيق هذا، بظاهره يدل على أنّ أصحاب رسول الله r كانوا يعتقدون أن ترك الصلاة كفر. والظاهر من الصيغة، أن هذه المقالة اجتمع عليها الصحابة، لأن قوله: "كان أصحاب رسول الله r" جمع مضاف، وهو من المشعرات بذلك».
3– قال التابعي الإمام الحسن البصري: بلغني أن أصحاب رسول الله r كانوا يقولون: «بين العبد وبين أن يشرك، فيكفر: أن يدع الصلاة من غير عذر». أخرجه اللالكائي (4|829 #1539)، وابن بطة في "الإبانة" (87) والخلال في "السنة" (4|142 #1372).
4– أخرج محمد بن نصْرٍ المرْوَزي في "الصلاة" (2|925 #978): ثنا محمد بن يحيى (الذهلي، إمام ثبت) ثنا أبو النعمان (محمد بن الفضل السدوسي، الملقب بعارم: ثقة ثبت) ثنا حماد بن زيد (إمام ثبت فقيه) عن أيوب (تابعي ثبت من سادة الفقهاء) قال: «تَرْكُ الصلاة كُفْر، لا يُختلَفُ فيه». والذهلي قد سمع من عارم قبل اختلاطه، فهذا إسناد غاية في الصحة.
5– وقال المروزي: سمعت إسحاق بن راهويه (الإمام الثبت المعروف، نظير أحمد بن حنبل) يقول: «صح عن النبي r: أن تارك الصلاة كافر. وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي r إلى زماننا هذا أن: تارك الصلاة عَمْداً من غير عُذر حتى يذهب وقتها، كافر».
6– قال المروزي في "الصلاة" (2|925): «ذكرنا الأخبار المروية عن النبي r في إكفار تاركها، وإخراجه إياه من الملة، وإباحة قتال من امتنع من إقامتها. ثم جاءنا عن الصحابة t مثل ذلك، ولم يجئنا عن أحد منهم خلاف ذلك. ثم اختلف أهل العلم بعد ذلك ... ». ومعلوم أن محمد بن نصر المروزي من أهل الاستقراء التام، والمعرفة الواسعة بأقوال أهل العلم، ومواضع الإجماع والنِّزاع، كما صرح بذلك أبو بكر الخطيب، فقد قال في "تاريخ بغداد" (3|315): «كان من أعلم الناس باختلاف الصحابة ومن بعدهم في الأحكام». قال الذهبي في "سير النبلاء" (14|34) مؤيدًا ذلك: «يقال: إنه كان أعلم الأئمة باختلاف العلماء على الإطلاق».
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/453)
7– ذكر شيخ الإسلام في "شرح العمدة" (2|75) وابن القيم في "الصلاة" (ص67) أن هذا هو إجماع الصحابة، لقول عمر بمحضر الصحابة دون إنكار عليه: "لا حظ في الإسلام، لمن ترك الصلاة" أو "لا إسلام لمن لم يصل".
8– هذا ولم يستطع القائلون بعدم التكفير، أن يظفروا بصحابي واحد يقول بقولهم. بل ولم يصح لهم عن التابعين عن أحد غير الزهري، وهو من صغار التابعين.
قال ابن حزم المحلى (2|242): «ما نعلم لمن ذكرنا من الصحابة r مخالفاً منهم. وهم (أي أتباع المذاهب الأربعة) يشنِّعون بخلاف الصاحب إذا وافق أهواءهم. وقد جاء عن عمر، وعبد الرحمن بن عوف، ومعاذ بن جبل، وأبي هريرة، وغيرهم من الصحابة r: أن من ترك صلاة فرضٍ واحدة متعمداً حتى يخرج وقتها، فهو كافر مرتد».
وقد نقله المنذري في "الترغيب والترهيب" (1|393) وزاد من الصحابة: «عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وجابر بن عبد الله، وأبا الدرداء، رضي الله عنهم». قال: «ومن غير الصحابة: أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وعبد الله بن المبارك، وإبراهيم النخعي، والحكم بن عتيبة، وأيوب السختياني، وأبو داود الطيالسي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، وغيرهم».
وهذا هو قول جماهير أهل الحديث. وهو مذهب سعيد بن جبير، والحسن البصري، والشعبي، والأوزاعي، ونسب إلى محمد بن الحسن. وهو القول الصحيح للإمام الشافعي، كما ذكره ابن كثير في تفسير قوله تعالى: {فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات} (مريم:59). ونقله الطحاوي عن الشافعي نفسه. ومعلومٌ أن الطحاوي (قبل أن يصير حنفياً) أخذ الفقه الشافعي عن خاله المزني صاحب الإمام الشافعي. ولا يقال أنه خلط مذهب خاله بمذهب الشافعي، لأن المزني يذهب –مثله مثل الزهري وأبي حنيفة– إلى عدم قتل تارك الصلاة فضلاً عن تكفيره.
ويزعم البعض أن الشافعي ومالك يقولان بقتل تارك الصلاة، ولا يقولان بكفره. مع أنه ليس للشافعي، ولا لمالك، ولا لكثير من الأئمة نصوص في عدم تكفير تارك الصلاة. نعم، نصوا على قتل تارك الصلاة، وليس هذا معناه أنهم يرونه مسلماً. وكذلك هي حال مكحول وحماد بن زيد ووكيع بن الجراح. قال شيخ الإسلام في الفتاوى (28|308): «وأكثر السلف على أنه يُقتل كافراً، وهذا كله مع الإقرار بوجوبها».
فائدة: قال ابن القيم: «لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمداً من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال، ومن إثم الزنا، والسرقة وشرب الخمر، وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه، وخزيه في الدنيا والآخرة».
حجج المعارضين:
فإن قال قائل: ألا يجوز أن تحمل النصوص الدالة على كفر تارك الصلاة على من تركها جاحدا لوجوبها؟ قلنا: لا يجوز ذلك لأن فيه محذورين:
الأول: إلغاء الوصف الذي اعتبره الشارع وعلق الحكم به. فإن الشارع علق الحكم بالكفر على الترك دون الجحود. ورتب الأخوة في الدين على إقامة الصلاة، دون الإقرار بوجوبها. لم يقل الله تعالى: فإن تابوا وأقروا بوجوب الصلاة، ولم يقل النبي r بين الرجل وبين الشرك والكفر جحد وجوب الصلاة. أو العهد الذي بيننا وبينهم الإقرار بوجوب الصلاة، فمن جحد وجوبها فقد كفر. ولو كان هذا مراد الله تعالى ورسوله لكان العدول عنه خلاف البيان الذي جاء به القرآن الكريم، قال الله تعالى: {ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء} (النحل:89). وقال تعالى مخاطبا نبيه: {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم}. (النحل:44).
الثاني: اعتبار وصف لم يجعله الشارع مناطا للحكم: فإن جحود وجوب الصلوات الخمس موجب لكفر من لا يعذر بجهله فيه سواء صلى أم ترك.
فإن قال قائل: ألا يحتمل أن يراد الكفر في تارك الصلاة كفر بالنعمة لا كفر بالملة؟ أو أن المراد به كفر دون الكفر الأكبر؟ فيكون كقوله r: « اثنتان بالناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة في الميت» وقوله r: « سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر» وقوله r: « اثنتان في الناس هما بهم كفر» ونحو ذلك.
قلنا: هذا الاحتمال والتنظير له لا يصح لوجوه:
الأول: أن النبي r جعل الصلاة حَدَّاً فاصِلاً بين الكفر والإيمان، وبين المؤمنين والكفار. والحد يميز المحدود ويخرجه عن غيره. فالمحدودان متغايران لا يدخل أحدهما في الآخر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/454)
الثاني: أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، فوصف تاركها بالكفر يقتضي أنه الكفر المخرج من الإسلام. لأنه هدم ركناً من أركان الإسلام، بخلاف إطلاق الكفر على من فعل فعلاً من أفعال الكفر.
الثالث: أن هناك نصوصاً أخرى دلت على كفر تارك الصلاة كفرا مخرجا من الملة. فيجب حمل الكفر على ما دلت عليه لتتلاءم النصوص وتتفق.
الرابع: أن التعبير بالكفر مختلف. ففي ترك الصلاة قال: «بين الرجل وبين الشرك والكفر». فعبر بأل الدالة على أن المراد بالكفر حقيقة الكفر، بخلاف كلمة "كُفْر" منكراً أو كلمة "كَفَر" بلفظ الفعل. فإنه دال على أن هذا من الكفر، أو أنه كفر في هذه الفعلة. وليس هو الكفر المطلق المخرج عن الإسلام.
فإن قال قائل: ما هو الجواب عن الأدلة التي استدل بها من لا يرى كفر تارك الصلاة؟
قلنا: الجواب أن هذه الأدلة لم يأت فيها أن تارك الصلاة لا يكفر، أو أنه مؤمن أو أنه لا يدخل النار، أو أنه في الجنة. ونحو ذلك. ومن تأملها وجدها لا تخرج عن ثلاثة أقسام، كلها لا تعارض أدلة القائلين بأنه كفر.
القسم الأول: أحاديث ضعيفة غير صريحة حاول موردها أن يتعلق بها ولم يأت بطائل.
القسم الثاني: ما لا دليل فيه أصلا للمسألة. مثل استدلال بعضهم، بقوله تعالى: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} (النساء:48). فإن تارك الصلاة مشرك بنص الحديث النبوي الذي في الصحيح. كذلك فإن معنى قوله تعالى: {ما دون ذلك} ما هو أقل من ذلك، وليس معناه ما سوى ذلك، بدليل أن من كذب بما أخبر الله به ورسوله، فهو كافر كفراً لا يغفر له وليس ذنبه من الشرك.
القسم الثالث: عام مخصوص بالأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة. مثل قوله r في حديث معاذ بن جبل: «ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار». أو عام مقيد بما لا يمكن معه ترك الصلاة. مثل قوله r في حديث عتبان بن مالك: «فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله». فتقييد الإتيان بالشهادتين بإخلاص القصد، وصدق القلب، يمنعه من ترك الصلاة. فإذا كان صادقا في ابتغاء وجه الله، فلا بد أن يفعل ما يوصله إلى ذلك. ما ورد مقيدا بحال يعذر فيها بترك الصلاة. وما مر علي في هذا القسم أحاديث صحيحة أصلاً لأذكرها.
ثم يقال في الجمع بين أقوال الطرفين: أن من لم يصل ولا صلاة واحدة في حياته (مع إقراره بوجوبها) فلا يمكن تسميته بالمسلم. فتارك الصلاة كلية كفار. ومن ترك بعضها كسلاً، فهو في مشيئة الله. أما من طلب منه القاضي أن يصلي وإلا يُقتل، فأصر على ترك الصلاة حتى قُتِل، فهذا لا يجب أن يختلف أحد في كفره. لأنه لا يعقل أن يكون إصراره على ترك الصلاة من الكسل، وهو يتعرض للضرب والحبس ويعلم أنه سيُقتل إن لم يصل.
ولم يقل أحد من الصحابة في أن من يصر على ترك الصلاة حتى يُقتل: أنه فاسق غير كافر. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (22|47): «وهذه الفروع لم تنقل عن الصحابة، وهي فروع فاسدة. فإن كان مقراً بالصلاة في الباطن، معتقداً لوجوبها، يمتنع أن يصر على تركها حتى يقتل، وهو لا يصلي. هذا لا يعرف من بني آدم وعادتهم. ولهذا لم يقع هذا قط في الإسلام، ولا يُعرف أن أحداً يعتقد وجوبها، ويقال له: "إن لم تصل وإلا قتلناك"، وهو يصر على تركها، مع إقراره بالوجوب. فهذا لم يقع قط في الإسلام. ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل، لم يكن في الباطن مقراً بوجوبها، ولا ملتزماً بفعلها، وهذا كافر باتفاق المسلمين».
فإذا تبين كفر تارك الصلاة بالدليل القائم السالم عن المعارض المقاوم، وجب أن تترتب أحكام الكفر والردة عليه، ضرورة أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.
إجماع الصحابة على تكفير تارك الزكاة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/455)
إجماع الصحابة على تكفير مانعي الزكاة بمجرد المنع، دون النظر إلى إقرارهم بالوجوب أو الجحد. ودليله حديث أبي هريرة قال: لما توفي النبي r واسْتُخْلِفَ أبو بكر، وكَفَر من كَفَر من العرب، قال عمر: «يا أبا بكر، كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله r: " أُمِرتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عَصَم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابُهُ على الله"؟». قال أبو بكر: «والله لأقاتِلَنّ من فَرَّق بين الصلاة والزكاة. فإن الزكاة حق المال. والله لو منعوني عَنَاقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله r لقاتلتهم على منعها». قال عمر: «فو الله ما هو إلا أن رأيت أنْ قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق». متفق عليه واللفظ للبخاري (#6924) في باب «قتل من أبى قبول الفرائض وما نُسبوا إلى الردّة» بكتاب «استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم».
ودليل تكفير أبي بكر t لمانعي الزكاة قوله «والله لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة». وقد استقر إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة ووجوب قتله إن لم يتب، فدلت تسويته بين الصلاة والزكاة على أن مانعي الزكاة عنده كفار يجب قتالهم. ومن زعم أنه سوّى بين تارك الصلاة ومانع الزكاة في العقوبة (القتل) دون الحكم (الكفر) فقد أخطأ. فقد سوّى بينهما أبو بكر تسوية مطلقة تشتمل على الحكم والعقوبة. ويدل عليه قول أبي هريرة «وكفر من كفر من العرب». وهو اختيار البخاري كما ذكره في ترجمة الباب «وما نُسبوا إلى الرِدّة». وقد وافق الصحابة أبا بكر فيما ذهب إليه، فكان هذا إجماعاً منهم على كفر مانعي الزكاة وإقراراً منهم بفضيلة أبي بكر وأعلميته، كما قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (13|237): «وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن أبا بكر أعلم الأمة بالباطن والظاهر، وحكى الإجماع على ذلك غير واحد». وقال أيضاً (35|124): «بل أبو بكر الصديق لا يُحفظ له فتيا أفتى فيها بخلاف نص النبي r. وقد وُجِد لعَلِيّ وغيره من الصحابة أكثر مما وُجد لعمر». وقال ابن القيم في إعلام الموقعين (4|119): «فإن اختَلَف أبو بكر وعمر، فالصواب مع أبي بكر. وهذه جملة لا يعرف تفصيلها إلا من له خبرة واطلاع على ما اختلف فيه الصحابة وعلى الراجح من أقوالهم».
ولم يُنقل أن الصحابة ساروا في قتال مانعي الزكاة سيرة تختلف عن سيرتهم في قتال سائر المرتدين، كقوم مسيلمة الكذاب وغيرهم. فدَلّ على أنهم لم يفرقوا بينهم، بخلاف ماصنع عَلِيّ بن أبي طالب في قتاله للبغاة في وقعة الجمل وصفين. إذ أخبر جيشه بأن لا يجهزوا على جريح وألا يتبعوا مُدْبراً. قال ابن تيمية في منهاج السنة (4|496): «وقد تواتر عن عَلِيّ يوم الجمل لما قاتلهم أنه لم يتبع مدبرهم ولم يُجهز على جريحهم ولم يغنم لهم مالاً ولا سبى لهم ذرية».
وممن نقل إجماع الصحابة على تكفير مانعي الزكاة: القاضي أبو يعلى صاحب "الأحكام السلطانية"، قال في "مسائل الإيمان" (ص330): «وأيضاً فإنه إجماع الصحابة. وذلك أنهم نسبوا الكفر إلى مانع الزكاة وقاتلوه وحكموا عليه بالردة، ولم يفعلوا مثل ذلك بمن ظهر منه الكبائر. ولو كان الجميع كفراً لسَوّوا بين الجميع». ونقل الإجماع كذلك أبو بكر الجصاص الحنفي في كتابه "أحكام القرآن" في تفسير قوله تعالى {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم} (النساء:65)، قال: «وفي هذه الآية دلالة على أن من رد شيئاً من أوامر الله تعالى أو أوامر رسوله r فهو خارج من الإسلام، سواء ردّه من جهة الشك أو ترك القبول والامتناع من التسليم. وذلك يوجب صحة ما ذهب إليه الصحابة في حكمهم بارتداد من امتنع عن أداء الزكاة وقتلهم وسبي ذراريهم. لأن الله تعالى حكم بأن من لم يُسلم للنبي r وحكمه فليس من أهل الإيمان». وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (28|519): «وقد اتفق الصحابة والأئمة بعدهم على قتال مانعي الزكاة، وإن كانوا يصلون الخمس ويصومون شهر رمضان. وهؤلاء لم يكن لهم شبهة سائغة، فلهذا كانوا مرتدين. وهم يُقاتلون على منعها وإن أقرّوا بالوجوب كما أمر الله». وقال ابن تيمية أيضاً (28|531): «وإذا كان السلف قد سمّوا مانعي الزكاة مرتدين –مع كونهم يصومون ويصلون ولم يكونوا يقاتلون جماعة المسلمين، فكيف بمن صار مع أعداء الله ورسوله قاتلاً للمسلمين». وقال الشيخ عبد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/456)
الله بن محمد بن عبد الوهاب (1242هـ) كما في "الدرر السنية" (8|131): «وقال الشيخ – ابن تيمية–رحمه الله في آخر كلامه على كفر مانعي الزكاة: والصحابة: لم يقولوا هل أنت مُقر بوجوبها أو جاحد لها؟ هذا لم يُعهد عن الصحابة بحال. بل قال الصدّيق لعمر –رضي الله عنهما–: "والله لو منعوني عَنَاقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله r لقاتلتهم على منعها". فجعل المبيح للقتال مجرد المنع، لا جحد وجوبها. وقد روي أن طوائف منهم كانوا يُقِرّون بالوجوب، لكن بخلوا بها. ومع هذا فسيرة الخلفاء فيهم سيرة واحدة: وهي قتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم والشهادة على قتلاهم بالنار، وسمّوهم جميعهم أهل الردّة».
وقد أطَلنا في بيان اتفاق الصحابة على كفر مانعي الزكاة ورِدّتهم، لأن المشهور لدى المتأخرين هو قول أبي سليمان الخطابي في كتابه "معالم السنن": إن تسمية مانعي الزكاة مرتدون هو من باب المجاز والتغليب (!!) وأنهم بغاة ليسوا مرتدين، لأنهم لم يجحدوا وجوب الزكاة. فوجد المتأخرون الأشاعرة أن هذا الكلام جارٍ على أصول المرجئة في اشتراط الجحود للتكفير، فتلقّفوه ونقلوه في كتبهم. ولهذا لم يعرف كثير من المعاصرين غير هذا القول. ولم يثبت عن الصحابة أنهم تكلموا في مسألة الجحد أو الإقرار بالوجوب في حق مانعي الزكاة وتعليق الحكم عليهم بذلك. فهذه كما قال ابن تيمية: فروع فاسدة لم تنقل عن الصحابة. فتأمل هذا، تعرف مخالفة كثير من المتأخرين لما كان عليه السلف، كما قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (13|26): «وإذا ذكروا نزاع المتأخرين، لم يكن بمجرد ذلك أن يجعل هذه من مسائل الاجتهاد التي يكون كل قول من تلك الأقوال سائغاً لم يخالف إجماعاً. لأن كثيراً من أصول المتأخرين مُحدَثٌ مُبتَدَعٌ في الإسلام، مسبوقٌ بإجماع السلف على خلافه. والنزاع الحادث بعد إجماع السلف خطأ قطعاً». وبهذا تعلم أن اختلاف المتأخرين في تكفير مانع الزكاة –بعد إجماع الصحابة عليه– لا اعتبار له. وهو كاختلاف المتأخرين في تكفير تارك الصلاة، بعد إجماع الصحابة على تكفيره.
وقد ذهب بعض العلماء إلى أن عمر لم يوافق أبا بكر في تكفير مانعي الزكاة، بدليل أنه رَدّ السَّبْي إليهم في خلافته، ذكر ذلك ابن حجر في الفتح، (12|280). وهذا خطأ، فإن رَدّ السبي لا يدل على مخالفة عمر لأبي بكر في تكفير مانعي الزكاة، بدليل أنه رَدّ سبي غيرهم من المرتدين كقوم مسيلمة الكذاب وطليحة الأسدي. فهل خالف عمر في كُفْر هؤلاء؟! بل الصواب في هذا ما ذكره ابن تيمية في "منهاج السنة" (6|349) أن عمر ردّ السبي لسائر المرتدين من العرب بسبب توبتهم ورجوعهم إلى الإسلام. قال ابن تيمية «وأهل الردة كان قد اتفق أبو بكر وعمر وسائر الصحابة على أنهم لا يُمَكَّنون من ركوب الخيل ولا حمل السلاح، بل يُتركون يتبعون أذناب البقر، حتى يُري الله خليفة رسوله والمؤمنين حُسن إسلامهم (وهذا رواه البرقاني في مستخرجه على شرط البخاري). فلما تبيّن لعمر حُسن إسلامهم ردّ ذلك إليهم، لأنه جائز». ونقل ابن جرير الطبري رحمه الله أن عمر ردّ السبي في خلافته لتعظيم أمر العرب، فقال في "تاريخه" (2|304): «فلما وَليَ عمر رحمه الله قال: "إنه ليقبح بالعرب أن يملك بعضهم بعضاً، وقد وسَّع الله وفتح الأعاجم". واستشار في فداء سبايا العرب في الجاهلية والإسلام، إلا امرأة ولدت لسيّدها. وجعل فِداء كل إنسان سبعة أبعرة وستة أبعرة، إلا حَنِيفة كِنْدة فإنه خفّف عنهم لقتل رجالهم، ومَنْ لا يقدر على فِداء لقيامهم وأهل دَبَا. فتتبعت رجالُهم نساءَهم بكل مكان». وكما ترى فقد ردّ عمر جميع السبي للمرتدين التائبين، وحتى سَبْي الجاهلية بين العرب قبل الإسلام، كما رد النبي r على هوازن سبيهم بعد أن قسمه بين المسلمين. فلا دلالة في هذا على أنه خالف أبا بكر في تكفير مانعي الزكاة.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[28 - 12 - 04, 12:19 ص]ـ
جزاك الله خيرا
وللعلم
فقد ذكرت تعليق الشيخ ابن عثيمين في موضوع مستقل لأني لم أجد هذا الموضوع
فظننته حذف
ـ[أبا عبد الرحمن]ــــــــ[28 - 12 - 04, 01:50 م]ـ
قال الألباني رحمه الله في كتابه "حكم
تارك الصلاة"
ومن المعلوم أن العلماء اختلفوا في حكم تارك الصلاة خاصة، مع إيمانه بمشروعيتها، فالجمهور على أن لا يكفر بذلك، بل يفسق، وذهب أحمد] فيما يذكر عنه [إلى أنه يكفر بتركها، وأنه يقتل ردة، لا حداً.
وقد صح عن الصحابة أنهم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي والحاكم.
وأنا أرى أن الصواب رأي الجمهور، وأن ما ورد عن الصحابة ليس نصاً على أنهم كانوا يريدون بـ (الكفر) هنا الكفر الذي يخلد صاحبه في النار ولا يحتمل أن يغفره الله له، كيف ذلك وحذيفة بن اليمان – وهو من كبار أولئك الصحابة – يرد على صلة ابن زفر وهو يكاد يفهم الأمر على نحو فهم أحمد له، فيقول: " ما تُغني عنهم لا إله إلا الله، وهم لا يدرون ما صلاة ... " فيجيبه حذيفة بعد إعراضه عنه: " يا صلة تنجيهم من النار " ثلاثاً.
فهذا نص من حذيفة رضي الله عنه على أن تارك الصلاة، - ومنها بقية الأركان - ليس بكافر، بل هو مسلم ناج من الخلود في النار يوم القيامة.
-----------------------
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/457)
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[29 - 12 - 04, 08:27 ص]ـ
قال الشيخ أبو الحسن المأربي:
ومما استدل به من لم يكفر تارك الصلاة حديث حذيفة أن رسول الله e قال: "يَدْرُس الإسلام كما يَدْرُس وشي الثوب، حتى لا يُدْرَى ما صيام، ولا صلاة، ولا نسك، ولا صدقة، وليُسرى على كتاب الله عزوجل في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز، يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة: لا إله إلا الله، فنحن نقولها" فقال صلة بن زفر: ما تغني عنهم "لا إله إلا الله"، وهم لا يدرون ما صلاة، ولا صيام، ولا نسك، ولا صدقة، فأعرض عنه حذيفة، ثم ردها عليه ثلاثًا، كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه في الثالثة، قال: يا صلة، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار.
رواه ابن ماجه (4049) والحاكم (4/ 545،473) من طريق أبي معاوية عن أبي مالك الأشجعي وهو سعد بن طارق وهو ثقة عن ربعي بن حراش عن حذيفة به.
ومن تأمل في هذه المواضع؛ علم أن علي بن محمد شيخ ابن ماجه، وهو ثقة عابد، رواه باللفظ السابق، وخالفه أبوكريب، وهو ثقة حافظ، فرواه بدون ذكر الصلاة أصلاً، وتابعه أحمد بن عبدالجبار التميمي العطاردي الكوفي في الموضع الثاني عند الحاكم والعطاردي ضعيف، ولكنه لم ينفرد، فالراجح عن أبي معاوية عدم ذكر هذه اللفظة.
ورواية أبي كريب عند الحاكم، وشيخه هو الحفيد أبوبكر محمد بن عبدالله ابن محمد بن يوسف النيسابوري، ترجمته في"الأنساب" (2/ 240) و "الجواهر المضية في طبقات الحنفية" (3/ 198) تدل على رحلته وكثرة سماعه وطلبه، لولا مجون كان فيه، و قد تُكُلِّم فيه بأنه كان يشرب المسكر على مذهبه، وكان يشربه، ولا يستره، وهذا غير قادح في العدالة في الرواية، كما هو مصرح به في "الأنساب"، والرجل قد يشرب ما يعدّه حلالاً، ويعده غيره حرامًا، فالتأويل يدفع فسق الشهوة، والحفيد هذا يرويه عن جده عن أبي كريب، وجده هو العباس بن حمزة الواعظ الزاهد، قال عنه الذهبي في "تاريخ الإسلام": كان من علماء الحديث.
وفيات سنة (281 - 290) ص (196)، ووصفه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (26/ 245) بأنه رحل في طلب الحديث.
وعلى كل حال، فالسند بهذا يثبت إلى أبي كريب، وقد رواه البزّار: ثنا أبوكريب .... فذكره مرفوعًا مختصرًا بلفظ: "يدرس الإسلام، كما يدرس وشي الثوب"، انظر "البحر الزخار" (7/ 2838) وقال: وهذا الحديث رواه جماعة عن أبي مالك عن ربعي عن حذيفة، ولا نعلم أحدًا أسنده إلا أبوكريب عن أبي معاوية.
وقد سبق أن تابعه علي بن محمد وهو الطنافسي والعطاردي.
.. ورواه نعيم بن حماد الخزاعي في "الفتن" (2/ 598/1665): ثنى أبومالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة قال ..... فذكره موقوفًا بدون الصلاة.
.. وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (5/ 335) إلى البيهقي، بدون ذكر الصلاة، فينظر هل يرويه عن راو آخر عن غير من ذَكَرْتُ، أو أنه عند البيهقي من طريق أحدهم، فإن كانت الأولى؛ فهذا مما يقوي أيضًا عدم ذكر الصلاة، والله أعلم.
.. وخالفهم محمد بن فضيل، فرواه عن أبي مالك عن ربعي عن حذيفة موقوفًا به بذكر الصلاة، أخرجه الحاكم (4/ 505) ومحمد بن فضيل هو ابن غزوان صدوق عارف، ورواه أبو عوانة عن أبي مالك عن ربعي عن حذيفة مرفوعًا، بذكر الصلاة، أخرجه مسدد في "مسنده" عن أبي عوانة به، انظر ما قاله البوصيري في "مصباح الزجاجة" (3/ 254) تحت رقم (1429)، وعزاه كذلك الصالحي في "سبيل الهدي والرشاد في سيرة خير العباد" (10/ 161) إلى مسدد، وقال: ورجاله ثقات.
وقد أخرجه البزار في "البحر الزخار" (7/ 260/2839): ثنا أبوكامل أنا أبوعوانة عن أبي مالك عن ربعي عن حذيفة نحوه موقوفًا، قال ذلك البزار بعد حديث أبي كريب المختصر بلفظ: "يدرس الإسلام، كما يدرس وشي الثوب"، فإن كانت رواية أبي كريب ليس فيها ذكر الصلاة كما هو ظاهر من إحالة البزار ففي هذا اختلاف على أبي عوانة، بين مسدد وأبي كامل، فأبو كامل لم يذكر الصلاة في روايته عن أبي عوانة، ورواها مسدد، وكلاهما ثقة حافظ، وأبوعوانه ثقة ثبت إذا حدث من كتابه، فإن حدث من حفظه؛ فله أغلاط، وليس عندنا ما يدل على رواية هذا الحديث من كتابه، فقد تحمل العهدة عليه في ذلك، لكن لا حاجة لهذا كله، فمخالفه أبومعاوية ممن يخطئ في غير الأعمش، وهو هنا يروي عن غير الأعمش،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/458)
فيحمل على أن الزيادة عن أبي عوانة محفوظة سندًا ومتنًا، والله أعلم.
(تنبيه): الحديث قد عزاه السيوطي في "الدرالمنثور" (5/ 335) للخطيب في "تاريخه" وفيه: "فلا يعرفون وقت صلاة ولا صيام ولانسك .... ".
وعزاه في "كنز العمال" (4/ 214/38444) إلى البيهقي والضياء .... وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (5/ 336) إلى ابن أبي حاتم من حديث أبي هريرة، فينظر، والله أعلم.
وهذا الرسم يوضح لك الطرق السابقة، وأشير إلى الرواية التي فيها ذكر
الصلاة بالرمز (*).
علي بن محمد ثنا أبو معاوية عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة مرفوعًا *;
أبوكريب {ثنا أبومعاوية عن أبي مالك عن ربعي عن حذيفة مرفوعًا
وأحمد بن عبدالجبار
نعيم بن حماد ثنا أبومعاوية {عن أبي مالك عن ربعي
عن حذيفة موقوفًا
أبوكامل الحجدري ثنا أبوعوانة
مسدد ثنا أبوعوانة عن أبي مالك عن ربعي عن حذيفة مرفوعًا *
محمد بن فضيل عن أبي مالك عن ربعي عن حذيفة موقوفًا *
فالذي يظهر مما تقدم:
1 - أن الراجح عن أبي معاوية الرفع بدون ذكر الصلاة، إلا أن يقال: أبومعاوية في غير حديث الأعمش يخطئ، فيُحَمَّل العهدة، لا علي ابن محمد الطنافسي، وهذا له وجه.
2 - متابعة نعيم بن حماد في عدم ذكر الصلاة لأبي كريب ومن معه، مع مخالفته في الوقت، بما لا يضر الرفع.
3 - أبوعوانة اختلف عليه حافظان وقفًا ورفعًا، وبذكر الصلاة وعدمه؛ فإن حمل على الوجهين؛ فذاك، لا سيما وأنا لست متأكدًا من إحالة البزار: هل هي خالية من ذكر الصلاة، أم لا؟
4 - الراجح أن ذكر الصلاة في الحديث ثابت، وأن الرفع زيادة ثقة، والله أعلم.
= بعد هذه الدراسة الحديثة السابقة، التي أثبتت صحة الحديث مرفوعًا، ولو كان موقوفًا، لكان مثله لا يقال بالرأي، فقد استدل من قال بعدم كفر تارك الصلاة بهذا الحديث، وقد قال شيخنا الألباني رحمه الله:
في "الصحيحة" (1/ 130): هذا، وفي الحديث فائدة فقهية هامة، وهي أن شهادة أن لا إله إلا الله؛ تنجي قائلها من الخلود في النار يوم القيامة، ولو كان لا يقوم بشيء من أركان الإسلام الخمسة الأخرى، كالصلاة وغيرها ..... ثم ذكر اختلاف العلماء في تاركها متكاسلاً، مع الإيمان بمشروعيتها أي وجوبها، والله أعلم وذكر ما صح عن الصحابة بأنهم كانوا لا يرون شيئًا من الأعمال، تركه كفر، غير الصلاة، ثم قال رحمه الله: وأنا أرى أن الصواب رأي الجمهور، وأن ما ورد عن الصحابة؛ ليس نصًا على أنهم كانوا يريدون بالكفر هنا الكفر الذي يخلد صاحبه في النار، ولا يحتمل أن يغفره الله له، كيف ذلك، وهذا حذيفة بن اليمان، وهو من كبار أولئك الصحابة، يرد على صلة بن زفر، وهو يكاد يفهم الأمر، على نحو فهم أحمد له، فيقول: "ما تغنى عنهم: لا إله إلا الله، وهم ما يدرون لا صلاة ....... " فيجيبه حذيفة بعد إعراضه عنه: "يا صلة، تنجيهم من النار ..... " ثلاثًا.
قال رحمه الله: فهذا نص من حذيفة رضي الله عنه على أن تارك الصلاة، ومثلها بقية الأركان، ليس بكافر، بل هو مسلم ناج من الخلود في النار يوم القيامة، فاحفظ هذا، فإنه قد لا تجده في غير هذا المكان، .....
والجواب على هذا من وجوه:
1 - تأويل قول الصحابة، بأنه كفر غير مخرج من الملة، سبق الجواب عليه، في ذكر أدلة من يكفر تارك الصلاة، بما يغنى عن إعادته، فارجع إليه إن شئت.
2 - هذا الحديث خارج عن موضع النّزاع، فإن نزاعنا فيمن كُلِّف بالصلاة، ولم يصل تكاسلاً، مع الإقرار بوجوبها، ومعلوم أن هؤلاء القوم الذين يدركهم هذا الزمان؛ لا يقرون بوجوب الصلاة ولا الصيام .... الخ لأنهم لا يعرفون ذلك أصلاً، فهذا الحديث في أدلة العذر بالجهل، لا في مسألتنا، كما هو ظاهر جلى، والله أعلم.
ولذلك فقد عده شيخ الإسلام من أدلة العذر بالجهل، كما في "بغية المرتاد" ص (311) ط/العلوم والحكم، الطبعة الثالثة، تحقيق الدويش، فقال بعد ذكره حديث الذي أوصى أهله بحرقه: وبيَّنّا أن المؤمن الذي لا ريب في إيمانه، قد يخطئ في الأمور العلمية الإعتقادية، فيغفر له، كما يغفر له ما يخطئ فيه من الأمور العملية، وأن حكم الوعيد على الكفر، لا يثبت في حق الشخص المعين، حتى تقوم عليه حجة الله التي بعث بها رسله، كما قال تعالى:} وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً {()، وأن الأمكنة والأزمنة التي تفتر فيها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/459)
النبوة، لا يكون حكم من خفيت عليه آثار النبوة حتى أنكر ما جاءت به خطأ كما يكون حكمه في الأمكنة والأزمنة التي ظهرت فيها آثار النبوة، وذكرنا حديث حذيفة الذي فيه: .... ثم ذكر الحديث.
فهذا هو وجه حديث حذيفة وموضعه، لا ما نحن بصدده، ويلزم من استدل به في هذا الموضع؛ أن يكفر تلكم الطوائف الذين حكم حذيفة رضي الله عنه بنجاتهم لأنهم لا يقرون بوجوب الصلاة أصلاً، لجهلهم بها.
فإن قيل: هم لا يدرون بالصلاة، فكيف نكفرهم لعدم إقرارهم بها؟
قيل: وكيف يُستدل بذلك على عدم كفر من خوطب بالصلاة، وليس عنده أي مانع شرعي من أدائها، كما أمر الله عزوجل؟!
3 - يوضح ذلك: أننا اختلفنا في تارك الصلاة، هل هو كافر خارج من الملة، أم هو فاسق، وإن كان مسلمًا؟ ولم يقل أحد منا: إنه عدل رضى، قد أدّى الذي عليه مما أوجبه الله، فيلزم من استدل بحديث حذيفة على فسق تارك الصلاة، أن يحكم بفسق من تكلم عنهم حذيفة، ولا قائل بذلك، لأن الله عزوجل لا يُعذِّب إلا من علم بالحكم الشرعي، ولم يقم به، على تفاصيل في ذلك، أما الجاهل فلا، وكيف يحكم بفسقهم، وهم يقولون: وجدنا آباءنا على هذه الكلمة: "لا إله إلا الله" فنحن نقولها؟ فهم متشبثون متمسكون بما يعرفون من دينهم، فأين هؤلاء ممن يُدعى للصلاة، فلا يجيب؟! فهذه الوجوه توضح بجلاء بُعْدَ حديث حذيفة عن موضع النّزاع.
4 - بقي جواب لبعض العلماء، وهو أن من ذكرهم حديث حذيفة، لم يتركوا الصلاة تركًا كليًا، فقد كانوا يصلون قبل تلك الليلة التي ذكرها الحديث، وعندي في هذا نظر واضح، والله أعلم.
فإن قيل: لو كانت الصلاة من أصل التوحيد، وكان تاركها كافرًا، لحفظها الله، كما حفظ: "لا إله إلا الله".
فالجواب: أن الله عزوجل يعذر الجاهل بالتوحيد والأعمال، وإن كان بعض الأعمال أصلاً في التوحيد، فنحن متفقون على عذر من وقع في الشرك الأكبر المتفق عليه بسبب جهلة على تفاصيل في ذلك فكذلك ما نحن فيه، ولا يُسلَّم بأن كل من على وجه الأرض في ذلك الزمان، لا يعرف الصلاة والصيام والصدقة والنسك، فأين الطائفة المنصورة، الظاهرون على الحق، حتى يأتي أمر الله، وهم على ذلك؟ فالجهل بهذه الأمور جمعًا بين الأدلة جهل نسبي، ولا يتعارض هذا مع عدم بقاء آية من القرآن في الأرض، لوجود طوائف غير هذه الطوائف المذكورة، ومنها الطائفة المنصورة متمسكين بالحق كله، أو ببعضه، والله أعلم.
وقد قال الحافظ في "الفتح" (13/ 16): ولا يمنع من ذلك أي اشتهار الجهل وجود طائفة من أهل العلم، لأنهم يكونون حينئذٍ مغمورين في أولئك.
فالحديث سيق مساق بيان الفتن، وانتشار الجهل، لا انقراض أهل الحق بالكلية.
وأنا لا أستبعد في هذا الزمان أو الذي، قبله، فضلاً عما بعده أن يكون ذلك قد حصل في بعض الطوائف، الذين يسكنون أطراف البلاد والغابات ونحو ذلك، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، ولا يلزم من عذر الشخص بجهله، أن يكون ما فعله أو تركه ليس من نواقض التوحيد أصلاً، والله أعلم.
" سبيل النجاة "(38/460)
ما هو الكتاب الأفضل عن الصحابة؟ أسد الغابة أم الإصابة؟
ـ[أبا عبد الرحمن]ــــــــ[25 - 12 - 04, 04:49 م]ـ
وأرجو منكم أن تدلوني عن أفضل الكتب في سير الأئمة الأربعة .........
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[25 - 12 - 04, 05:02 م]ـ
كلاهما مهم ولايغني كتاب عن كتاب فإن ضاقت يدك فالإصابة.
ـ[أبا عبد الرحمن]ــــــــ[25 - 12 - 04, 05:10 م]ـ
جزاك الله خيرا أخ الحنبلي ...(38/461)
هل من مفيد في أقوال العلماء في حكم (العادة السرية)
ـ[عبدالمنعم]ــــــــ[25 - 12 - 04, 08:02 م]ـ
هل من مفيد في أقوال العلماء المتقدمين والمتأخرين في حكم (العادة السرية)؟
لانني سمعت أن بعض العلماء في الوقت الحاضر يجيز ذلك
ـ[عبدالله الفيفي]ــــــــ[25 - 12 - 04, 08:31 م]ـ
ذهب العلماء رحمهم الله تعالى في حكم العادة السرية الى ثلاثة اقوال:
(1) ذهب البعض ومنهم الشوكاني ومتأخرو الحنابلة والحنفية الى جوازها بل الف الشوكاني رسالة في ذلك.
(2) وذهب جمع كثير الى حرمتها مطلقا مستدلين بقوله تعالى ((الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فولئك هم العادون)).
(3) القول الثالث حرمتها الا في حال خوف العنت فتجوز وهو قول الامام احمد وابن تيمية وهو الراجح ان شاء الله .................................... والله اعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[25 - 12 - 04, 08:44 م]ـ
ما هو حكم الاستمناء ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=7914&page=1&highlight=%C7%E1%C5%D3%CA%E3%E4%C7%C1)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[25 - 12 - 04, 08:52 م]ـ
ما صحة حديث: لعن الله ناكح يده؟؟؟!! ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=5050&highlight=%C7%E1%C7%D3%CA%E3%E4%C7%C1)
مسألة آمل من الإخوان المشاركة ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=7006&highlight=%C7%E1%C5%D3%CA%E3%E4%C7%C1)(38/462)
سؤال، أرجوا الاجابة من أحد العلماء على وجه السرعة
ـ[الجزيري]ــــــــ[25 - 12 - 04, 09:00 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
و بعد،
امرأة تبلغ من العمر تسعون عاما و مازالت بكامل قواها العقلية و لكن أصابها مرض أدى الى فقدان التحكم في مخرج الغائط (الفتحة الشرجية) و أصبحنا نضطر الى حملها كل ساعة على الأقل لغسلها و تطهيرها مما يسبب لها متاعب كثيرة و لنا أيضا، فأشار علينا أحد الأطباء بأن نلبسها حافظة (حفاضة بالعامية المصرية).
و السؤال هنا عن كيفية وضوءها و صلاتها في حال الباسها الحافظة علما بأن أعضاء الوضوء لا يوجد بها أي اصابات أو جروح.
و نرجوا الاجابة على نفس السؤال في حال تعرضها لغيبوبة متقطعة (لأن هذا متوقع).
أجيبونا على وجه السرعة مأجورين.
و تقبلوا منا جزيل الشكر و وافر الاحترام.
أرجوا من الأخوة المشرفين عدم الحذف للأهمية.
و دمتم سالمين.(38/463)
سؤال عن حديث؟ اريد ان اعرف الاثر الذي يذكر ان من علامات الساعة ظهور الاصاغر و ما حكمه
ـ[ابوجعفر الهاشمي]ــــــــ[26 - 12 - 04, 12:54 ص]ـ
سؤال عن حديث .. ؟
اريد ان اعرف الاثر الذي يذكر ان من علامات الساعة ظهور الاصاغر و ما حكمه ... وما المعنى من وراء ذلك في ظل الاحاديث التي جاءت ُتخبر عن الفتن وتحذر منها ..... ؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[26 - 12 - 04, 10:30 ص]ـ
المرفوع في سنده عبدالله بن لهيعة، والأصح منه الوقف على ابن مسعود رضي الله عنه.
روى الإمام عبدالله بن المبارك بسنده عن أبي أمية الجمحي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن من أشراط الساعة ثلاثا: إحداهن أن يلتمس العلم عند الأصاغر" صحيح الجامع!.
وسئل الإمام عبدالله بن المبارك عن الأصاغر؟ فقال: الذين يقولون برأيهم فأما صغير يروي عنه كبير فليس بصغير .. وقال أيضا: أتاهم العلم من قبل أصاغرهم يعني أهل البدع.
قال الحافظ ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة ج7/ص22
أبو أمية الجمحي آخر قال أبو عمر ذكره بعضهم في الصحابة وفيه نظر روى أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الساعة فقال إن من أشراطها أن يلتمس العلم عند الأصاغر
وقال أبو موسى ذكره أبو مسعود في الصحابة وقال روى عنه بكر بن سوادة فذكر هذا الحديث ولم يسق إسناده وهو عند الطبراني من طريق بن لهيعة عن بكر بمعناه.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد ج1/ص135
وعن أبي أمية الجمحي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال من أشراطها ثلاث إحداهن التماس العلم عند الأصاغر قال موسى يقال إن الأصاغر من أهل البدع رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف.
وعن ابن مسعود قال لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم فإذا أتاهم من أصاغرهم هلكوا رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله موثقون.
-------------
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالي في (السلسلة الصحيحة 2: 309 - 310):
قال ابن المبارك: الأصاغر: أهل البدع.
قال الألباني: يبدو لي أن المراد بـ (الأصاغر) هنا الجهلة الذين يتكلمون بغير فقه في الكتاب والسنة، فيضلون ويضلون، كما جاء في حديث (انتزاع العلم)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=84818&postcount=2
روى اللالكائي في السنة عن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ أنه كان يقول: (ألا وإن الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، ولم يقم الصغير على الكبير فإذا قام الصغير على الكبير فقد)، قلت: أي فقد حصل الشرّ.
وروى أيضاً عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال: (لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من قِبل كبرائهم فإذا أتاهم العلم من قِبل أصاغرهم هلكوا).
ثم روى بإسناد ـ لا بأس به ـ من حديث أبي أمية الجمحي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر)
قال عبدالله بن المبارك ـ والحديث من طريقه ـ: الأصاغر من أهل البدع.
(2)
قلت: ويفسر معنى الأصاغر ابراهيم بن يحي ـ أيضاً عند اللالكائي ـ فيقول: إن الصغير إذا أخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ والصحابة والتابعين فهو كبير، والشيخ الكبير إن أخذ بقول أبي حنيفة وترك السنن فهو صغير.
-------------------------------
وقد أختلف الناس فى تفسير _ الصغار _ هنا على أقوال ذكرها ابن عبد البر رحمه الله في _ الجامع _ (1/ 157) والشاطبى رحمه الله في الأعتصام (2/ 93) 0
وقد ذهب أبن قتيبة _ رحمه الله _ الى أن الصغار هم صغار الأسنان، فقال على أثر ابن مسعود ألآنف الذكر: يريد لايزال الناس بخير ماكان علمائهم المشايخ، ولم يكن علمائهم الاحداث، لأن الشيخ قد زالت عنه متعة الشباب، حدته، وعجلته، وسفهه، واستحب التجربة والخبرة، ولايدخل عليه في علمه الشبهة، ولا يغلب عليه الهوى، ولايميل به الطمع، ولا يستزله الشيطان استزلال الحدث، فمع السن الوقار، والجلالة، والهيبة 0
والحدث قد تدخل عليه هذه الامور التى آمنت على الشيخ، فاذا دخلت عليه، وأفتى هلك وأهلك 0
وقد روى ابن عبد البر عن عمر ابن الخطاب رضى الله عنه أنه قال: (قد علمت متى صلاح الناس، ومنى فسادهم: إذا جاء الفقه من قبل الصغير، استعصى عليه الكبير، وإذا جاء الفقه من الكبير تابعه الصغير فاهتديا 0
وروى ابن عبد البر أيضا عن أبى الأحوص عن عبد الله قال: (انكم لن تزالوا بخير مادام العلم في كباركم، فإذا كان العلم في صغاركم سفه الصغير الكبير) 0
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?mode=hybrid&t=21919(38/464)
ما صحة هذا الأثر أن عائشة حجت بأختها أم كلثوم في عدتها من طلحة بن عبيد الله
ـ[أبو أنيس]ــــــــ[26 - 12 - 04, 05:45 م]ـ
أخبرنا سليمان بن حرب عن جرير بن حازم عن عطاء أن عائشة حجت بأختها أم كلثوم في عدتها من طلحة بن عبيد الله. (الطبقات الكبرى لابن سعد - ترجمة رقم 4619: أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق).
وهل يوجد بحث او رسالة لدى أحد عن موضوع "حج المرأة وهي في عدة الوفاة".
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[29 - 12 - 04, 09:15 ص]ـ
الحمد لله تعالى. والصلاة الزاكية على محمد تتوالى. وبعد
الحديث كما ذكرت، أخرجه ابن سعد فى ((الطبقات الكبرى)) (8/ 462) قال: أخبرنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ عَطَاءٍ يعنى ابْنَ أَبِى رَبَاحٍ: أنَّ عَائِشَةَ حَجَّتْ بِأُخْتِهَا أَمِ كُلْثُومَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبِيدِ اللهِ.
وأخرجه الطحاوى ((شرح المعانى)) (3/ 81) قال: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: إِنَّ عَائِشَةَ حَجَّتْ بِأُخْتِهَا أَمِ كُلْثُومَ فِي عِدَّتِهَا.
وقال: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ثَنَا أبُو غَسَّانَ يعنى مَالِكَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنِي جَرِيرٌ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: حَجَّتْ عَائِشَةُ بِأُخْتِهَا فِي عِدَّتِهَا مِنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبِيدِ اللهِ.
وتابعه عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ جُرَيْجٍ أوثقُ أصحاب عطاءٍ عنه.
قال عبد الرزاق ((المصنف)) (7/ 29/12053): أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: أنَّ عَائِشَةَ حَجَّتْ أَعْتَمَرَتْ بِأُخْتِهَا بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ فِي عِدَّتِهَا، وَقُتِلَ عَنْهَا طَلْحَةُ بْنُ عُبِيدِ اللهِ.
قلت: وهذه أسانيد متصلة صحاحٌ، ومذهبٌ مشهورٌ عن عائشة ((كَانَتْ تُفْتِي الْمُتَوَّفَى عَنْهَا زَوْجُهَا بِالْخُرُوجِ فِي عِدَّتِهَا))، وهو مروىٌّ عنها من غير وجهٍ، رواه كذلك عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ وَأَفْلَحُ بْنُ حُمِيدٍ كلاهما عَنْ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عنها، ورواه الزُّهْرِىُّ عَنْ عُرْوَةَ عنها.
أخرجه عبد الرزاق ((المصنف)) (7/ 30/12055): عَنْ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ الْقَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَجَّتْ عَائِشَةَ بِأُخْتِهَا فِي عِدَّتِهَا، فكانت الفتنة وخوفها. قَالَ الثَّوْرِيِّ فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ أنَّه سَمِعَ القَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: أًَبَى النَّاسُ ذَلِكَ عَلَيْهَا.
وقال الطحاوى ((شرح المعانى)) (3/ 81): حَدَّثَنَا ابن مرزوق ثنا أبو عامر العقدي ثَنَا أَفْلَحُ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا حَجَّتْ بِأُخْتِهَا أَمِ كُلْثُومَ فِي عِدَّتِهَا.
وقال عبد الرزاق ((المصنف)) (7/ 29/12054): عَنْ مَعْمَرٍ عن الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: خَرَجَتْ عَائِشَةُ بِأُخْتِهَا أَمِ كُلْثُومَ، حِيْنَ قُتِلَ عَنْهَا طَلْحَةُ بْنُ عُبِيدِ اللهِ، إِلَى مَكَّةَ فِي عُمْرَةٍ. قال عُرْوَةُ: كَانَتْ عَائِشَةُ تُفْتِي الْمُتَوَّفَى عَنْهَا زَوْجُهَا بِالْخُرُوجِ فِي عِدَّتِهَا.
وفى المسألة ـ أعنى خروج المتوفى عنها زوجها فى العدة ـ بحث طويل، وأحاديث يطول بيانها.
ـ[أبو أنيس]ــــــــ[29 - 12 - 04, 05:14 م]ـ
جزاكم الله خيرا ومد الله في عمركم وجعل ما تكتبونه في ميزان حسناتكم يوم القيامة.
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[30 - 12 - 04, 12:21 م]ـ
الْحَمْدُ للهِ تَعَالَى. وَالصَّلاةُ الزَّاكِيَةُ عَلَى مُحَمَّدٍ تَتَوَالَى. وَبَعْدُ
وليست عائشة بالمتفردة فى قولها ذا، فهو أيضاً قول على بن أبى طالبٍ، وعبد الله بن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/465)
قال الإمام الشَّافِعِيُّ ((الأم)) (7/ 172): أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ يعنى ابْنَ أَبِى خَالِدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ: أنَّ عَلِيَّاً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يُرَحِّلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا، لا يَنْتَظِرُ بِهَا. وأَخْبَرَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ: نَقَلَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أُمَّ كُلْثُومَ بَعْدَ قَتْلِ عُمَرَ بِسَبْعِ لَيَالٍ.
وأخرجه البيهقى ((السنن الكبرى)) و ((معرفة السنن والآثار)) قال: أَخْبَرَنَا أبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو نَا أبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ نَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ الشَّافِعِيُّ: فذكرهما.
وأخرج إمام المحدِّثين فى ((كتاب الطلاق)) (5344): حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ثَنَا شِبْلٌ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ ((وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا))، قَالَ: كَانَتْ هَذِهِ الْعِدَّةُ تَعْتَدُّ عِنْدَ أَهْلِ زَوْجِهَا وَاجِباً، فَأَنْزَلَ اللهُ ((وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ))، قَالَ: جَعَلَ اللهُ لَهَا تَمَامَ السَّنَةِ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَصِيَّةً إِنْ شَاءَتْ سَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ، وَهُوَ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى ((غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ))، فَالْعِدَّةُ كَمَا هِيَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا، زَعَمَ ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ، وَقَالَ عَطَاءٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةُ عِدَّتَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا، فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ، وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى ((غَيْرَ إِخْرَاجٍ))، وَقَالَ عَطَاءٌ: إِنْ شَاءَتْ اعْتَدَّتْ عِنْدَ أَهْلِهَا، وَسَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ، لِقَوْلِ اللهِ ((فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ))، قَالَ عَطَاءٌ: ثُمَّ جَاءَ الْمِيرَاثُ، فَنَسَخَ السُّكْنَى، فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ، وَلا سُكْنَى لَهَا.
وأخرجه أبو داود (2301): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ ثَنَا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ ثَنَا شِبْلٌ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةُ عِدَّتَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا، فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ، وَهُوَ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى ((غَيْرَ إِخْرَاجٍ))، قَالَ عَطَاءٌ: إِنْ شَاءَتْ اعْتَدَّتْ عِنْدَ أَهْلِهِ، وَسَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ، لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى ((فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ))، قَالَ عَطَاءٌ: ثُمَّ جَاءَ الْمِيرَاثُ، فَنَسَخَ السُّكْنَى، تَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ.
قال الإمام الشَّافِعِيُّ: ((ولسنا ولا إيَّاهم ـ يعنى الْحَنَفِيَّةَ ـ نقول بهذا، وإنما نقول بحديث فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكٍ ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تمكث في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله))، ونحن نقول بهذا وهم في المتوفى عنها، والمبتوتة)) اهـ.
وحديث الفُرَيْعَةَ الذى احتجَّ به الشافعى وجمهور أهل الفقه والحديث، هو:
ما أخرجه يحيى بن يحيى فى ((الموطأ)) (1229): عَنْ مَالِك عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا: جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تسَْألُهُ أنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ، فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا؛ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِطَرَفِ الْقَدُومِ لَحِقَهُمْ، فَقَتَلُوهُ، قَالَتْ: ((فَسَأَلْتُ رَسُولَ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/466)
اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي فِي بَنِي خُدْرَةَ، فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ، وَلا نَفَقَةٍ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ، قَالَتْ: فَانْصَرَفْتُ؛ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ نَادَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ أَمَرَ بِي فَنُودِيتُ لَهُ، فَقَالَ: كَيْفَ قُلْتِ؟، فَرَدَّدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ لَهُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي، فَقَالَ: امْكُثِي فِي بَيْتِكِ؛ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا))، قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَرْسَلَ إِلَيَّ، فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ.
وأخرجه كذلك الشافعى ((المسند)) (ص241) و ((الأم)) (5/ 227) و ((الرسالة)) (ص438) والدارمى (2287)، وابن سعد ((الطبقات الكبرى)) (8/ 368)، وأبو داود (2300)، والترمذى (1204)، والنسائى ((الكبرى)) (6/ 303/11044)، والطحاوى ((شرح المعانى)) (3/ 78)، وابن حبان (4292)، والطبرانى ((الكبير)) (24/ 443/1086)، والخطيب ((تاريخ بغداد)) (3/ 203) و ((الكفاية فى علم الرواية)) (1/ 27)، والمزى ((تهذيب الكمال)) (35/ 268)، والذهبى ((سير أعلام النبلاء)) (8/ 117:115) من طرق عن مالك بن أنس عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهى أخت أبى سعيد الخدري أخبرته بنحوه.
وقَالَ أَبو عِيسَى التِّرمِذِى: ((هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ؛ لَمْ يَرَوْا لِلْمُعْتَدَّةِ أَنْ تَنْتقِلَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ)).
قال أبوعمر بن عبد البر ((التمهيد)) (21/ 31): ((وفي هذا الحديث، وهو حديث مشهور معروف عند علماء الحجاز والعراق؛ أن المتوفى عنها زوجها عليها أن تعتد في بيتها ولا تخرج منه، وهو قول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق ومصر، منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم، والثوري والأوزاعي والليث بن سعد. وهو قول عمر، وعثمان، وابن عمر، وابن مسعود، وغيرهم. وكان داود وأصحابه يذهبون إلى أن المتوفى عنها زوجها ليس عليها أن تعتد في بيتها، وتعتد حيث شاءت، لأن السكنى إنما ورد به القرآن في المطلقات. ومن حجته أن المسألة مسألة اختلاف، وقالوا: وهذا الحديث إنما ترويه امرأة غير معروفة بحمل العلم، وإيجاب السكنى إيجاب حكم، والأحكام لا تجب إلا بنص كتاب أو سنة ثابتة أو إجماع.
قال أبو عمر: أما السنة فثابتة بحمد الله، وأما الإجماع فمستغنى عنه مع السنة، لأن الاختلاف إذا نزل في مسألة كانت الحجة في قول من وافقته السنة وبالله التوفيق)) اهـ.(38/467)
سؤال عن حقوق الزوجين بعد عقد القران و قبل الدخول
ـ[ابوزيد4]ــــــــ[26 - 12 - 04, 10:33 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته , و بعد ,
عن أنس بن مالك قال:" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها عني فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه
جرت العادة عندنا أن يتقدم الرجل لخطبة المرأة و بعد ذلك يعقد القران بما نسميه " كتب الكتاب" و يقدم الرجل معجل الصداق. و بعد ذلك تمر فترة يقوم فيها الرجل و المرأة بتجهيز الجهاز من لوازم البيت و جهاز المرأة. إلى أن يحدد موعد الدخول و هو موعد الزفاف حيث تزف المرأة إلى بيت زوجها.
السؤال هو ماهي حقوق الرجل على المرأة في فترة ما بعد القران و ما قبل الدخول؟ و ماهي حقوق المرأة على الرجل في هذه الفترة؟
مثلا هل يجوز له الإختلاء بها؟ وما هو حكم النظر إليها من دون لباس شرعي؟
هل يجوز للمرأة أن تمتنع عن الرجل و إلى أي مدى فهل يجوز لها الإمتناع عن رؤيته إلى موعد الدخول أم لا؟ و هل يحق له ان يزورها في بيت والديها أو في بيت ولي أمرها أم لا؟
و هل يجوز لولي أمر المرأة ان يحجبها عن الرجل حتى يتم الدخول؟
كما تعلمون هنا الرجل و المرأة هما زوج و زوجة بحكم عقد القران و لكن أطلب العلم و السؤال عن الأحكام المميزة لهذه الفترة اللتي غالبا ما تعتبر فترة إنتقاليه لكلا الطرفين حتى يستعدا كل الإستعداد للدخول.
مثال , اتذكر مما تعلمته من المدرسة أن للزوجة الإمتناع عن الدخول إذا لم يقدم لها الزوج معجل الصداق. و أتذكر ايضا قولا آخر يقول أنه تستحق الزوجة مؤخر صداقها إذا دخل الزوج بها.
يقول الله تعالى في كتابه الكريم: “وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ”
صدق الله العظيم.
هذه الآية تتكلم عن الطلاق قبل الدخول و هو يكون بعد عقد القران. انا لا أسأل عن حكم الطلاق بل أسأل عن أحكام الخلوة و النظر في هذه الفترة.و هل يجوز الزيارة المتبادلة بين الطرفين؟
مثال ما هو حكم الهدية اللتي يهديها الرجل للمرأة في هذة الفترة هل تعتبر من عطية الرجل لزوجته و إذا حصل فراق فهي لها. أم هل لها حكم آخر فيما إذا إفترق الرجل و المرأة قبل الدخول؟
يعقد الرجل على المرأة ثم يذهب إليها لزيارة في بيت أهلها فهل يجوز لها الإمتناع عن رؤيته!!!!؟
.
و فقنا الله و إياكم
ـ[ابوزيد4]ــــــــ[01 - 01 - 05, 07:54 م]ـ
السؤال مازال قائما يرحمكم الله!
رجل عقد زواجه على إمرأة مسلمة. سلم معجل الصداق. إمتنعت المرأة عنه و إحتجبت بحجة أنه لم يوفر النفقة و المسكن الشرعي بعد. النفقه هو قادر عليها بحمد الله , اما المسكن فهو يحتاج إلى بعض الوقت.
فهل يجوز لها أن تحتجب عنه؟
هل يجوز للمرأة أن تمتنع عن الرجل و إلى أي مدى فهل يجوز لها الإمتناع عن رؤيته إلى موعد الدخول أم لا؟
و هل يحق له ان يزورها في بيت والديها أو في بيت ولي أمرها أم لا؟
و هل يجوز لولي أمر المرأة ان يحجبها عن الرجل حتى يتم الدخول؟
أفيدونا أفادكم الله و لأن يهدي الله بك عبدا خير لك من حمر النعم.
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[02 - 01 - 05, 02:16 ص]ـ
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسير الآيات من سورة البقرة: [{) أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) (البقرة:187)]
الفوائد:
3 ــــ ومنها: جواز استمتاع الرجل بزوجته من حين العقد؛ لقوله تعالى: {إلى نسائكم} ما لم يخالف شرطاً بين الزوجين؛ وقد ظن بعض الناس أنه لا يجوز أن يستمتع بشيء من زوجته حتى يعلن النكاح ــــ وليس بصحيح لكن هنا شيء يخشى منه؛ وهو الجماع؛ فإنه ربما يحصل حمل؛ وإذا حصل حمل مع تأخر الدخول ربما يحصل في ذلك ريبة؛ فإذا خشي الإنسان هذا الأمر فليمنع نفسه لئلا يحصل ريبة عند العامة".اهـ كلامه رحمه الله
وهذا خلاصة الموضوع بعيدا عن كثرة القيل والقال.(38/468)
سؤال عن إعارة المصحف للكافر
ـ[أبو موفق الحلبي]ــــــــ[27 - 12 - 04, 12:05 ص]ـ
هل يجوز إعطاء المصحف للكافر بقصد أنه يريد أن يتعرف على الإسلام؟
ـ[عبدالقاهر]ــــــــ[27 - 12 - 04, 05:21 م]ـ
يقول الشيخ سليمان العلوان:يجوز إعطاء المصحف للكافر إذا رجي هدايته.وليس فيه دليل يمنع.
شرح البخاري الشريط 5/ 1.
يقول أبو الوليد الباجي في المنتقى:
(مَسْأَلَةٌ) وَلَوْ أَنَّ أَحَدًا مِنْ الْكُفَّارِ رَغِبَ أَنْ يُرْسَلَ إِلَيْهِ بِمُصْحَفٍ يَتَدَبَّرُهُ لَمْ يُرْسَلْ إِلَيْهِ بِهِ لِأَنَّهُ نَجِسٌ
جُنُبٌ وَلَا يَجُوزُ لَهُ مَسُّ الْمُصْحَفِ وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُسَلِّمَهُ إِلَيْهِ ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَاجِشُونِ وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ أَنْ
يَعْلَمَ أَحَدٌ مِنْ ذَرَارِيِّهِمْ الْقُرْآنَ لِأَنَّ ذَلِكَ سَبَبٌ لِتَمَكُّنِهِمْ مِنْهُ وَلَا بَأْسَ أَنْ يُقْرَأَ عَلَيْهِمْ احْتِجَاجًا عَلَيْهِمْ
بِهِ وَلَا بَأْسَ أَنْ يُكْتَبَ إِلَيْهِمْ بِالْآيَةِ وَنَحْوِهَا عَلَى سَبِيلِ الْوَعْظِ كَمَا كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِلَى مَلِكِ الرُّومِ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ.
والمسألة تحتاج بحث وتأمل.
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[27 - 12 - 04, 06:41 م]ـ
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء السادس لابن باز رحمه الله
س4: لو طلب مني رجل مسيحي مصحفا هل أعطيه أو لا؟
ج: ليس لك أن تعطيه، ولكن تقرأ عليه القرآن، وتسمعه القرآن، وتدعوه إلى الله وتدعو له بالهداية؛ لقوله تعالى في كتابه العزيز: وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو لئلا تناله أيديهم) رواه مسلم وأحمد فدل ذلك على أنه لا يعطى الكافر المصحف خشية أن يهينه أو يعبث به، ولكن يُعلَّم ويُقرأ عليه القرآن ويوجه ويدعى له، فإذا أسلم سلم له المصحف، ولا مانع أن يعطى بعض كتب التفسير أو بعض كتب الحديث إذا رجي انتفاعه بذلك أو بعض تراجم معاني القرآن الكريم.
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[27 - 12 - 04, 06:44 م]ـ
مع ملاحظة أنه يمكن أن يحصلوا عليه في هذا الوقت بأيسر الطرق عن طريق الشبكة وغير ذلك.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[28 - 12 - 04, 09:08 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
لايجوز اعارة المصحف للكافر
وفي الحديث (عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر)
قال ابن عبدالبر
(وكتاب عمرو بن حزم هذا قد تلقاه العلماء بالقبول والعمل وهو عندهم أشهر وأظهر من الإسناد الواحد المتصل
وأجمع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وعلى أصحابهم بأن المصحف لا يمسه إلا الطاهر
)
ثم إنه لاحاجة الى ذلك أبدا
لأنه إن كان من نصارى العرب فهولاء وقفوا على القرآن في الغالب
وإن كان من غير العرب فأمره واضح ويعطى ترجمة معاني القران بلغته
فلايجوز بحال اعطاء المصحف للكافر
وان وجد مصحف عند كافر أُخذ منه
ـ[ابن وهب]ــــــــ[28 - 12 - 04, 09:18 ص]ـ
في نهاية المحتاج
((ولا يصح شراء) يعني تملك (الكافر) ولو مرتدا لنفسه أو لمثله بنفسه أو بوكيله ولو مسلما (المصحف) يعني ما فيه قرآن وإن قل ولو كان في ضمن نحو تفسير أو علم فيما يظهر. نعم يتسامح بتملك الكافر الدراهم والدنانير التي عليها شيء من القرآن للحاجة إلى ذلك، ويلحق بها فيما يظهر ما عمت به البلوى أيضا من شراء أهل الذمة الدور وقد كتب في سقفها شيء من القرآن فيكون مغتفرا للمسامحة به غالبا إذ لا يقصد به القرآنية كما وسموا نعم الجزية بذكر الله مع أنها تتمرغ في النجاسة، نبه على ذلك الزركشي، ومثل القرآن الحديث ولو ضعيفا فيما يظهر إذ هو أولى من الآثار الآتية وكتب العلم التي بها آثار السلف لتعريضها للامتهان، بخلاف ما إذا خلت عن الآثار وإن تعلقت بالشرع ككتب نحو ولغة خلافا لبعضهم، ويمنع الكافر من وضع يده على المصحف لتجليده كما قاله ابن عبد السلام وإن رجي إسلامه، بخلاف تمكينه من القراءة لما في تمكينه من الاستيلاء عليه من الإهانة.)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[28 - 12 - 04, 09:22 ص]ـ
وفي نهاية المحتاج
(ولا بد من تعيين المتعلم وإسلامه أو رجاء إسلامه، ويفارق منع بيع نحو مصحف ممن يرجى إسلامه بأن ما يترتب على خلف الرجاء فيه من الامتهان أفحش مما يترتب على التعليم هنا)
ـ[عبدالرحمن برهان]ــــــــ[29 - 12 - 04, 03:12 ص]ـ
اذكر ان شابا سأل شيخا في السفر إلى دول الغرب وأخذ المصحف معه هناك فقال له الشيخ_فيما معناه_ لا بأس لانه المصحف الان منتشر ويستطيع الكفار شراؤه فلا مانع من أخذه.
اي لو امتنع شاب من اعطاء الكافر المصحف هذه الايام فلا مشكلة لدى الكافر لانه المحلات مليئة بالمصاحف وليس كالسابق صعوبة الحصول على مصحف بالنسبة للكفار.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/469)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[29 - 12 - 04, 05:01 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
لايجوز بيع المصحف لكافر ولااهدائه ولااعارته ولايجوز رهن المصحف عند كافر
وكونه يمكن أن يحصل على المصحف لايجيز لنا اعطاء المصحف لكافر
فالحكم على أصله أنه لايجوز اعطاء المصحف لكافر ولو وجد من يبيع المصحف لكافر وجب منعه من ذلك
وأقل أنواع الانكار أن ينكر بقلبه
والله المستعان(38/470)
سؤال عن إعارة المصحف للكافر
ـ[أبو موفق الحلبي]ــــــــ[27 - 12 - 04, 12:05 ص]ـ
هل يجوز إعطاء المصحف للكافر بقصد أنه يريد أن يتعرف على الإسلام؟
ـ[عبدالقاهر]ــــــــ[27 - 12 - 04, 05:21 م]ـ
يقول الشيخ سليمان العلوان:يجوز إعطاء المصحف للكافر إذا رجي هدايته.وليس فيه دليل يمنع.
شرح البخاري الشريط 5/ 1.
يقول أبو الوليد الباجي في المنتقى:
(مَسْأَلَةٌ) وَلَوْ أَنَّ أَحَدًا مِنْ الْكُفَّارِ رَغِبَ أَنْ يُرْسَلَ إِلَيْهِ بِمُصْحَفٍ يَتَدَبَّرُهُ لَمْ يُرْسَلْ إِلَيْهِ بِهِ لِأَنَّهُ نَجِسٌ
جُنُبٌ وَلَا يَجُوزُ لَهُ مَسُّ الْمُصْحَفِ وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُسَلِّمَهُ إِلَيْهِ ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَاجِشُونِ وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ أَنْ
يَعْلَمَ أَحَدٌ مِنْ ذَرَارِيِّهِمْ الْقُرْآنَ لِأَنَّ ذَلِكَ سَبَبٌ لِتَمَكُّنِهِمْ مِنْهُ وَلَا بَأْسَ أَنْ يُقْرَأَ عَلَيْهِمْ احْتِجَاجًا عَلَيْهِمْ
بِهِ وَلَا بَأْسَ أَنْ يُكْتَبَ إِلَيْهِمْ بِالْآيَةِ وَنَحْوِهَا عَلَى سَبِيلِ الْوَعْظِ كَمَا كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِلَى مَلِكِ الرُّومِ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ.
والمسألة تحتاج بحث وتأمل.
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[27 - 12 - 04, 06:41 م]ـ
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء السادس لابن باز رحمه الله
س4: لو طلب مني رجل مسيحي مصحفا هل أعطيه أو لا؟
ج: ليس لك أن تعطيه، ولكن تقرأ عليه القرآن، وتسمعه القرآن، وتدعوه إلى الله وتدعو له بالهداية؛ لقوله تعالى في كتابه العزيز: وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو لئلا تناله أيديهم) رواه مسلم وأحمد فدل ذلك على أنه لا يعطى الكافر المصحف خشية أن يهينه أو يعبث به، ولكن يُعلَّم ويُقرأ عليه القرآن ويوجه ويدعى له، فإذا أسلم سلم له المصحف، ولا مانع أن يعطى بعض كتب التفسير أو بعض كتب الحديث إذا رجي انتفاعه بذلك أو بعض تراجم معاني القرآن الكريم.
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[27 - 12 - 04, 06:44 م]ـ
مع ملاحظة أنه يمكن أن يحصلوا عليه في هذا الوقت بأيسر الطرق عن طريق الشبكة وغير ذلك.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[28 - 12 - 04, 09:08 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
لايجوز اعارة المصحف للكافر
وفي الحديث (عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر)
قال ابن عبدالبر
(وكتاب عمرو بن حزم هذا قد تلقاه العلماء بالقبول والعمل وهو عندهم أشهر وأظهر من الإسناد الواحد المتصل
وأجمع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وعلى أصحابهم بأن المصحف لا يمسه إلا الطاهر
)
ثم إنه لاحاجة الى ذلك أبدا
لأنه إن كان من نصارى العرب فهولاء وقفوا على القرآن في الغالب
وإن كان من غير العرب فأمره واضح ويعطى ترجمة معاني القران بلغته
فلايجوز بحال اعطاء المصحف للكافر
وان وجد مصحف عند كافر أُخذ منه
ـ[ابن وهب]ــــــــ[28 - 12 - 04, 09:18 ص]ـ
في نهاية المحتاج
((ولا يصح شراء) يعني تملك (الكافر) ولو مرتدا لنفسه أو لمثله بنفسه أو بوكيله ولو مسلما (المصحف) يعني ما فيه قرآن وإن قل ولو كان في ضمن نحو تفسير أو علم فيما يظهر. نعم يتسامح بتملك الكافر الدراهم والدنانير التي عليها شيء من القرآن للحاجة إلى ذلك، ويلحق بها فيما يظهر ما عمت به البلوى أيضا من شراء أهل الذمة الدور وقد كتب في سقفها شيء من القرآن فيكون مغتفرا للمسامحة به غالبا إذ لا يقصد به القرآنية كما وسموا نعم الجزية بذكر الله مع أنها تتمرغ في النجاسة، نبه على ذلك الزركشي، ومثل القرآن الحديث ولو ضعيفا فيما يظهر إذ هو أولى من الآثار الآتية وكتب العلم التي بها آثار السلف لتعريضها للامتهان، بخلاف ما إذا خلت عن الآثار وإن تعلقت بالشرع ككتب نحو ولغة خلافا لبعضهم، ويمنع الكافر من وضع يده على المصحف لتجليده كما قاله ابن عبد السلام وإن رجي إسلامه، بخلاف تمكينه من القراءة لما في تمكينه من الاستيلاء عليه من الإهانة.)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[28 - 12 - 04, 09:22 ص]ـ
وفي نهاية المحتاج
(ولا بد من تعيين المتعلم وإسلامه أو رجاء إسلامه، ويفارق منع بيع نحو مصحف ممن يرجى إسلامه بأن ما يترتب على خلف الرجاء فيه من الامتهان أفحش مما يترتب على التعليم هنا)
ـ[عبدالرحمن برهان]ــــــــ[29 - 12 - 04, 03:12 ص]ـ
اذكر ان شابا سأل شيخا في السفر إلى دول الغرب وأخذ المصحف معه هناك فقال له الشيخ_فيما معناه_ لا بأس لانه المصحف الان منتشر ويستطيع الكفار شراؤه فلا مانع من أخذه.
اي لو امتنع شاب من اعطاء الكافر المصحف هذه الايام فلا مشكلة لدى الكافر لانه المحلات مليئة بالمصاحف وليس كالسابق صعوبة الحصول على مصحف بالنسبة للكفار.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/471)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[29 - 12 - 04, 05:01 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
لايجوز بيع المصحف لكافر ولااهدائه ولااعارته ولايجوز رهن المصحف عند كافر
وكونه يمكن أن يحصل على المصحف لايجيز لنا اعطاء المصحف لكافر
فالحكم على أصله أنه لايجوز اعطاء المصحف لكافر ولو وجد من يبيع المصحف لكافر وجب منعه من ذلك
وأقل أنواع الانكار أن ينكر بقلبه
والله المستعان
ـ[أبو عمر]ــــــــ[12 - 12 - 05, 04:12 ص]ـ
الشيخ الفاضل ابن وهب جزاكم الله خيرا
في حاشية ابن عابدين:
(ويمنع النصراني)
في بعض النسخ: الكافر، وفي الخانية: الحربي أو الذمي. قوله:
(من مسه)
أي المصحف بلا قيده السابق. قوله:
(وجوزه محمد إذا اغتسل)
جزم به في الخانية بلا حكاية خلاف. قال في البحر: وعندهما يمنع مطلقا(38/472)
ما شرط الامام الذهبي في سرد الآثار في السير؟
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[27 - 12 - 04, 01:39 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم أيها الأخوة، ما شرط الامام الذهبي - رحمه الله - في سرد الآثار في سير أعلام النبلاء إذ أن هناك آثار لم يعلق عليها وأخرى علق عليها من ناحية الصحة أو الضعف؟(38/473)
كيف تجمع شواهد حديث في البخاري؟
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[27 - 12 - 04, 09:03 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أيها الأخوة - وفقكم الله - أعطيكم مثال:
مررت على حديث في البخاري وهو (إنما الأعمال بالنيات)، كيف أعرف أن مسلم وأصحاب الكتب الست ذكروا هذا الحديث، بحيث ينجمع عندي جميع شواهد هذا الحديث بمختلف طرقه؟ بدون استخدام الانترنت أو البرامج الحاسوبية.
ومعذرة على إشغالكم لكن العبد الفقير ينوي رفع الجهل عن نفسه,
بارك الله فيكم.
ـ[هشام المصري]ــــــــ[27 - 12 - 04, 11:02 ص]ـ
أنا أيضا أريد أن أعرف هذا
و أعرف كيف يجمع الأخوة كل طرق الحديث من كل هذه الكتب الكثيرة فهل عن طريق الكومبيوتر أم عن طريق الكتب المطبوعة؟؟
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[27 - 12 - 04, 12:44 م]ـ
أعرف طريقة واحدة لكن لست متأكد أهي الأفضل أم لا؟
وهي عن طريق المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي.
ـ[هشام المصري]ــــــــ[27 - 12 - 04, 03:34 م]ـ
ما هو المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى؟
ـ[هشام المصري]ــــــــ[27 - 12 - 04, 11:13 م]ـ
هل من مجيب على أسئلتنا؟؟؟
فنحن مبتدئين و نريد أن نعرف الطريق
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[28 - 12 - 04, 08:09 ص]ـ
بارك الله فيك أخي هشام
وجدت الاجابة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=23547
والسلام(38/474)
هل لطواف الوداع ركعتان؟
ـ[أبو عيسى نعمت الله]ــــــــ[27 - 12 - 04, 11:55 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل لطواف الوداع ركعتان؟ أو هل الركعتان مستقل من الطواف؟
أرجو التحقيق في هذه المسألة
بارك الله فيكم المشاركين و جزاكم الله خيرا
ـ[أبو عيسى نعمت الله]ــــــــ[28 - 12 - 04, 10:35 م]ـ
إخوة؟(38/475)
ما معنى نسخ الآيات؟
ـ[أبا عبد الرحمن]ــــــــ[27 - 12 - 04, 01:17 م]ـ
ما معني نسخ آيات؟ و ما المقصود ب ((و ما ننسخ من آيه أو ننسها نأت بخير منها)) إلي آخر الآية
أرجو إفادتي في ذلك جزاكم الله خيرا ..............
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[28 - 12 - 04, 09:07 م]ـ
جزاك الله خيرا يا أبا عبد الرحمن موضوعك قيم وقد يطرح الشخص السؤال وهو يعرف لإجابة ولكن من باب أن يستفد منه آخرين
وتفصيل الناسخ والمسوخ يحتاج طالب العلم إلى الرجوع إلى المراجع المعرفة تفاصيل ذلك ولا يكفيه سؤال عابر وإجابة مقتضبة.
ولكن من باب المشاركة، إليكم تفسير الشيخ ابن عثيمين رحمه لهذه لآية من كتاب تفسيره لسورة البقرة والذي أشتمل على فوائد جمة أسأل الله أن ينفعني وأياكم به
(مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (البقرة:106)
التفسير:
. {106} قوله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها} ةت8ن0 فيها ثلاث قراءات؛ الأولى: بفتح النون الأولى في {نَنسخ}؛ وضمها في {نُنسها} بدون همز؛ والثانية: بفتح النون الأولى في {نَنسخ}؛ وفتحها في {نَنسأها} مع الهمز؛ والثالثة بضم النون الأولى في {نُنسخ}؛ وضمها في {نُنسها} بدون همز ..
قوله تعالى: {ما ننسخ من آية ... }؛ {ما}: شرطية؛ وهي اسم شرط جازم يجزم فعلين؛ الأول: فعل الشرط: {ننسخ}؛ والثاني: جوابه: {نأت}؛ وأما قوله تعالى: {أو ننسها} فهي معطوفة على (ننسخ)
وقوله تعالى: {ننسخ من آية أو ننسها} بضمير الجمع للتعظيم؛ وليس للتعدد؛ لأن الله واحد؛ و"النسخ" معناه في اللغة: الإزالة؛ أو ما يشبه النقل؛ فالأول كقولهم: "نسخت الشمس الظل" يعني أزالته؛ والثاني كقولهم: "نسخت الكتاب"؛ إذ ناسخ الكتاب لم يزله، ولم ينقله؛ وإنما نقش حروفه، وكلماته؛ لأنه لو كان "نسخ الكتاب" يعني نقله كان إذا نسخته انمحت حروفه من الأول؛ وليس الأمر كذلك؛ أما في الشرع: فإنه رفع حكم دليل شرعي، أو لفظه، بدليل شرعي؛ و {مِن} لبيان الجنس؛ لأن {ما} اسم شرط جازم مبهم؛ والمراد بـ "الآية" الآية الشرعية؛ لأنها محل النسخ الذي به الأمر والنهي دون الآية الكونية ..
وقوله: {ننسها} من النسيان؛ وهو ذهول القلب عن معلوم؛ وأما {ننسأها} فهو من "النسأ"؛ وهو التأخير؛ ومعناه: تأخير الحكم، أو تأخير الإنزال؛ أي أن الله يؤخر إنزالها، فتكون الآية لم تنزل بعد؛ ولكن الله سبحانه وتعالى أبدلها بغيرها؛ وأما على قراءة {ننسها} فهو من النسيان؛ بمعنى نجعل الرسول صلى الله عليه وسلم ينساها، كما في قوله تعالى: {سنقرئك فلا تنسى * إلا ما شاء الله} [الأعلى: 6. 7]؛ والمراد به هنا رفع الآية؛ وليس مجرد النسيان؛ لأن مجرد النسيان لا يقتضي النسخ؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ينسى بعض الآية؛ وهي باقية كما في الحديث: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة فترك شيئاً لم يقرأه فقال له رجل: تركت آية كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلَّا أذكرتنيها (1) " ..
قوله تعالى: {نأت بخير منها} هو جواب الشرط؛ والخيرية هنا بالنسبة للمكلف؛ ووجه الخيرية. كما يقول العلماء. أن النسخ إن كان إلى أشد فالخيرية بكثرة الثواب؛ وإن كان إلى أخف فالخيرية بالتسهيل على العباد مع تمام الأجر؛ وإن كان بالمماثل فالخيرية باستسلام العبد لأحكام الله عز وجل، وتمام انقياده لها، كما قال تعالى: {وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه} [البقرة: 143] ..
قوله تعالى: {أو مثلها} أي نأتي بمثلها ..
الفوائد:
.1 من فوائد الآية: ثبوت النسخ، وأنه جائز عقلاً، وواقع شرعاً؛ وهذا ما اتفقت عليه الأمة إلا أبا مسلم الأصفهاني؛ فإنه زعم أن النسخ مستحيل؛ وأجاب عما ثبت نسخه بأن هذا من باب التخصيص؛ وليس من باب النسخ؛ وذلك لأن الأحكام النازلة ليس لها أمد تنتهي إليه؛ بل أمدها إلى يوم القيامة؛ فإذا نُسِخت فمعناه أننا خصصنا الزمن الذي بعد النسخ. أي أخرجناه من الحكم.؛ فمثلاً: وجوب مصابرة الإنسان لعشرة حين نزل كان واجباً إلى يوم القيامة شاملاً لجميع الأزمان؛ فلما نُسخ أخرج بعض الزمن الذي شمله الحكم، فصار هذا تخصيصاً؛ وعلى هذا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/476)
فيكون الخلاف بين أبي مسلم وعامة الأمة خلافاً لفظياً؛ لأنهم متفقون على جواز هذا الأمر؛ إلا أنه يسميه تخصيصاً؛ وغيره يسمونه نسخاً؛ والصواب تسميته نسخاً؛ لأنه صريح القرآن: {ما ننسخ من آية أو ننسها}؛ ولأنه هو الذي جاء عن السلف ..
.2 ومن فوائد الآية: أن الناسخ خير من المنسوخ؛ لقوله تعالى: {نأت بخير منها}؛ أو مماثل له عملاً. وإن كان خيراً منه مآلاً.؛ لقوله تعالى: (أو مثلها)
.3 ومنها: أن أحكام الله سبحانه وتعالى تختلف في الخيرية من زمان إلى زمان؛ بمعنى أنه قد يكون الحكم خيراً للعباد في وقت؛ ويكون غيره خيراً لهم في وقت آخر ..
.4 ومنها: عظمة الله عز وجل لقوله تعالى: {ما ننسخ}: فإن الضمير هنا للتعظيم؛ وهو سبحانه وتعالى أهل العظمة ..
.5. ومنها: إثبات تمام قدرة الله عز وجل؛ لقوله تعالى: {ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير}؛ ومن ذلك أنه قادر على أن ينسخ ما يشاء ..
.6 ومنها: أن قدرة الله عامة شاملة؛ لقوله تعالى: (أن الله على كل شيء قدير).
.7 ومنها: أن القادر على تغيير الأمور الحسية قادر على تغيير الأمور المعنوية؛ فالأمور القدرية الكونية الله قادر عليها؛ فإذا كان قادراً عليها فكذلك الأمور الشرعية المعنوية؛ وهذا هو الحكمة في قوله تعالى: {ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير} بعد ذكر النسخ ..
.8 ومنها: أن الشريعة تابعة للمصالح؛ لأن النسخ لا يكون إلا لمصلحة؛ فإن الله لا يبدل حكماً بحكم إلا لمصلحة ..
قد يقول قائل: ما الفائدة إذاً من النسخ إذا كانت مثلها والله تعالى حكيم لا يفعل شيئاً إلا لحكمة؟
فالجواب: أن الفائدة اختبار المكلف بالامتثال؛ لأنه إذا امتثل الأمر أولاً وآخراً، دل على كمال عبوديته؛ وإذا لم يمتثل دل على أنه يعبد هواه، ولا يعبد مولاه؛ مثال ذلك: تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة؛ هذا بالنسبة للمكلف ليس فيه فرق أن يتجه يميناً، أو شمالاً؛ إنما الحكمة من ذلك اختبار المرء بامتثاله أن يتجه حيثما وجه؛ أما المتجَه إليه، وكونه أولى بالاتجاه إليه فلا ريب أن الاتجاه إلى الكعبة أولى من الاتجاه إلى بيت المقدس؛ ولهذا ضل من ضل، وارتد من ارتد بسبب تحويل القبلة: قال الله تعالى: {وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله} [البقرة: 143]؛ فالإنسان يبتلى بمثل هذا النسخ؛ إن كان مؤمناً عابداً لله قال: سمعت وأطعت؛ وإن كان سوى ذلك عاند، وخالف: يقول: لماذا هذا التغيير! فيتبين بذلك العابد حقاً، ومن ليس بعابد ..
.9 ومن فوائد الآية: أن الله تعالى وعد بأنه لا يمكن أن ينسخ شيئاً إلا أبدله بخير منه، أو مثله؛ ووعده صدق ..
.10 ومنها: ذكر ما يطمئن به العبد حين يخشى أن يقلق فكره؛ لقوله تعالى: (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها)
ـ[أبا عبد الرحمن]ــــــــ[29 - 12 - 04, 10:09 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخ الشهري(38/477)
هل التعدد هو الأصل؟
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[27 - 12 - 04, 07:30 م]ـ
الحمد لله وبعد.
أرجو من الأخوة أن يفيدوني.
هل تعدد الزوجات هو الأصل؟
ـ[بن عباس]ــــــــ[26 - 05 - 05, 06:59 ص]ـ
هذا نفس السؤال الذى كنت سأطرحه ولما بحثت وجدت أنه مكرر فبدلاً من تكراره على مرتين: أكرره هنا: البعض قال أن الأصل هو التعدد " وهو شئ جميل حقاً ":) وأنا أميل لذلك.
ولا يخفى أن ظاهر الأية يدل على أن الأصل هو التعدد.
فهل من الأئمة الأربعة من قال بذلك أو من كبار العلماء من بعدهم.
وجزاكم الله خيراً.
ـ[أبو عباد]ــــــــ[26 - 05 - 05, 01:08 م]ـ
الذي درسته في الجامعة في كتاب النكاح هو كلام شيخ الاسلام ابن تيمية-رحمه الله-هو أن الأصل في النكاح التعدد.
أما صاحب الروض المربع أن الأصل واحدة.
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[26 - 05 - 05, 01:50 م]ـ
كنت أظن أن ظاهر الآية دليل على أن الأصل هو التعدد، ولكن بعد الرجوع لمعناها وسب نزولها، وجدت أن الأمر ليس كذلك.
ـ[بن عباس]ــــــــ[26 - 05 - 05, 06:52 م]ـ
يعنى هل نعتبر أن الأمر فيه خلاف؟
لأن البعض يكاد يجزم أن الأصل التعدد " كما هو ظاهر الأية "والبعض يرى الإستحباب.
وما هو الراجح الوجوب أم الإستحباب؟
وبارك الله فى الجميع.
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[27 - 05 - 05, 12:08 ص]ـ
لم يقل أحد بالوجوب. والاستحباب مختلف فيه.
ـ[أبو ناصر الحنبلي]ــــــــ[27 - 05 - 05, 03:19 م]ـ
مسألة: هل الأصل التعدد؟
الأصل عند الحنابلة عدم التعدد ويسن الاقتصار على واحدة إن حصل بها الاعفاف.
وعللوا: لأن التعدد فيه التعرض للمحرم الذي هو عدم العدل بين الزوجات وقد قال الله تعالى (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا ... )
وقال صلى الله عليه وسلم (من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل) رواه الخمسة.
الكشاف 5|9
اختيار الشيخ محمد بعد أن قرر المذهب قال:
والقول الثاني أن التعدد أفضل لكن بشرط أن تكون عنده
1 - قدرة مالية
2 - وقدرة بدنية
3 - وقدرة حكمية يحكم بينهما بالعدل ......
ثم قال والقول الثاني أصح من القول الأول لأن مصاح النكاح توجد في النكاح الثاني إذا زالت الموانع ... وسيكون فيه تحصين فرج المرأة والقيام بنفقتها وتقليل العوانس من النساء وكثرن النسل وغير ذلك فالصواب إذا توفرت الشروط يسن التعدداهـ من شرح زاد المستقنع كتاب النكاح الشريط رقم 1 الوجه الأول.
ـ[بن عباس]ــــــــ[11 - 07 - 05, 10:23 م]ـ
وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن التعدد أفضل من الاقتصار على زوجة واحدة. سئل الشيخ بن باز رحمه الله هل الأصل في الزواج التعدد أم الواحدة فأجاب: " الأصل في ذلك شرعية التعدد لمن استطاع ذلك ولم يخف الجور لما في ذلك من المصالح الكثيرة في عفة فرجه وعفة من يتزوجن والإحسان إليهن، وتكثير النسل الذي به تكثر الأمة، ويكثر من يعبد الله وحده. ويدل على ذلك قوله تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا) النساء/3، ولأنه صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من واحدة وقد قال الله سبحانه وتعالى: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) الأحزاب/21، وقال صلى الله عليه وسلم لما قال بعض الصحابة: أما أنا فلا آكل اللحم وقال آخر: أما أنا فأصلي ولا أنام، وقال آخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر وقال آخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي) وهذا اللفظ العظيم منه صلى الله عليه وسلم يعم الواحدة والعدد ". مجلة البلاغ العدد 1015، فتاوى علماء البلد الحرام ص 386.
الإسلام سؤال وجواب
والله تعالى أعلم وأحكم.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 07 - 05, 05:02 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=108705#post108705
ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 07 - 05, 05:03 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=91529#post91529
ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 07 - 05, 05:03 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=56248#post56248
ـ[زياد عوض]ــــــــ[13 - 07 - 05, 03:03 ص]ـ
الدعاء لمن ليس عنده ولا واحدة
ـ[بن عباس]ــــــــ[13 - 07 - 05, 03:09 ص]ـ
أضحك الله سنك أخى،
اللهم عجل لنا ولكم بالزواج من مؤمنات عفيفات " جميلات" يرضون بتعدد الزوجات:)(38/478)
هل يجوز لشخص عمل شهادة مرضية وهو غير مريض؟
ـ[أبو صفوت]ــــــــ[27 - 12 - 04, 07:39 م]ـ
سؤال للأهل الفضل ينتظر صاحبه إجابتكم
شخص موظف بإحدى الوظائف سافر لأداء العمرة فكاد له رئيسه وامتنع من قبول الأجازة واحتسب هذه المده انقطاعا عن عمله وقد نصت القوانين على أنه سوف يتم إنهاء خدمته فأشار عليه بعضهم أن يأتي بشهادة مرضية يدعي فيها أنه كان مريضا هذه الفترة حتى يستطيع الاستمرار بعمله فهل يجوز له ذلك؟
ـ[أبو صفوت]ــــــــ[28 - 12 - 04, 08:44 ص]ـ
للرفع
ـ[أبو صفوت]ــــــــ[28 - 12 - 04, 02:19 م]ـ
للرفع
ـ[أبو صفوت]ــــــــ[29 - 12 - 04, 07:47 ص]ـ
هل من مجيب
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[29 - 12 - 04, 11:59 ص]ـ
الأخ الكريم صفوت .. هذه الشهادة معروفة لدينا في مصر .. ويستعملها على الأخص طلاب الثانوية حين يتغيبون عن مدارسهم فترة ـ إما بفسق أو عذر حقيقي كالمذاكرة في المنزل حيث يراها بعض الطلاب أنسب لهم ـ و في الحقيقة فإن الإدارات و الحكومات تعرف ذلك جيدا، بل أحيانا يقوم الإداري نفسه بإرشاد الطالب أو الموظف حتى يأتي بهذه الشهادة فيعتمدها له الموظف ويخرج من ريقة الضوابط الرسمية ... و بالتالي فمن مصدر هذه البطاقة؟ .. الدكتور البشري .. فيذهب له المريض فيكتب له في الشهادة المدة والتاريخ الذي يطلبهما (مشتري الشهادة) ... وقد حدث ذلك معي في الثانوية .. حيث تغيبت لظروف لا داعي لشرحها، ووجدت أني مفصولا من المعهد، فذهبت للطبيب، فقال لي: ما المدة التي تريدني أن أكتبها لك؟ فقلت له: حوالي 20 أو 25 يوم ... فأعطاني الإجازة بـ 25 يوما، وفوجئت في الشهادة بأني مريض بالتهاب رئوي حاد ونزلة شعبية حادة وأشياء خطيرة ـ لاأذكرها ـ في الجهاز الهضمي!!! وكانت هذه المرة الوحيدة التي أفعل فيها هذه الشهادة ... وذهبت إلى المسؤول في إدارة المدرسة فاعتمدها لي .. و الجميع يعرف تمام المعرفة أني لم أصب بشيء من ذلك، بل الجميع يتغيبون كما يريدون ثم يذهبون لعمل هذه الشهادة وتعتمدها المدرسة، فالمدرسة تتخذ بذلك وسيلة لعدم فصل الطلبة، وفي نفس الوقت لا تقرهم على غيابهم
وكما يظهر لكم .. فقد يكون الدافع لعملها عذر حقيقي و قد يكون استهتار ... فلا دخل لي مع الثاني .. ولكن لنكن مع الأول .. هذا الموظف الذي تغيب للعمرة .. هل تقنعني بأنه مستعد ـ واقعيا ـ للاستغناء عن وظيفته التي ينفق منها على بيته .. مستحيل .. و من نزل مصر يعرف ذلك تمام المعرفة .. هل تقنعني بأن الحكومة المسؤولة لا تعرف أن هذه الشهادة غير حقيقية وإنما هي فقط مستند رسمي .. الحكومة كلها تعرف أن أغلب هذه الشهادات ما هي إلا مخلص .. تأمل
ـ[أبو صفوت]ــــــــ[29 - 12 - 04, 07:27 م]ـ
الاخ الحبيب محمد رشيد جزاك الله خيرا ويعلم الله أني أحبك في الله
وأنا من مصر وأعرف ما ذكرته بشأن هذه الشهادة
لكن السؤال: عن حكمها شرعا وأنها داخلة في شهادة الزور إن لم تكن شهادة زور حقيقية، ثم إن الشخص الذي سيفعلها هو المسئول أمام الله وليست الحكومة وهذا فعل قد اضطر إليه إنسان قد ظلم فهل يجوز باعتبار دفع أعظم المضرتين بأخفهما أم لا يجوز أصلا؟ ونقول لصاحبنا من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه
وهل يخشى على من فعلها أن يعاقبه الله بما ادعاه فيمرض بما ادعى به المرض؟ ثم إن هذا الرجل على تمام الاستعداد لترك وظيفته إن كان هذا التصرف غير جائز!!!!
أخي الحبيب محمد: لا يعني كلامي هذا أنني في غفلة عن واقع مجتمعنا وما يقاسيه في سبيل الحصول على لقمة العيش، كما لا يعني الاعتراض على كلامكم فنحن أولا وآخرا أحبة في الله ننشد الحق ونبتغيه وأسأل الله أن يوفقني وإياك لما فيه رضاه
محبكم أبو صفوت
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[29 - 12 - 04, 11:47 م]ـ
الحمد لله وحده ...
اليقين الذي لا شك فيه أنها شهادة زور!، و أن شهادة الزور من الكبائر!
وأن العمرة ليست واجبة عليه ولا على غيره - في مذهب الجماهير -.
وأنه لا ينبغي لأحد أن يكذب أو يشهد زوراً، لأنها من أكبر الكبائر.
وترى من أين نعرف أي الضررين أخف حتى نقدم فعله اجتناباً لأفسد المفسدتين وارتكاباً لأخف الضررين؟
لو كنت مكانه - ويعلم الله أني قد كنت يوماً - لما أقدمت على هذا التزوير، والكذب.
والله المستعان.
ـ[أبو صفوت]ــــــــ[30 - 12 - 04, 02:58 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الفاضل: الأزهري السلفي
وأسأل الله أن يوفقنا جميعا لرضاه
ـ[المعلمي]ــــــــ[31 - 12 - 04, 12:32 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الكريم أبو صفوت:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
أعتقد أخي الكريم أن كلامك يحتاج إلى إيضاح أكثر؟
فما نوع الإجازة المقدمة وتحت أي عذر قدمت للمدير وهل كان العذر حقيقيا أم وهميا، وهل يمكن حل هذه القضية دون الكذب؟؟؟
ـ[أبو صفوت]ــــــــ[31 - 12 - 04, 08:12 ص]ـ
الأخ الكريم المعلمي جزاك الله خيرا
أنا أسأل عن حكم هذه الشهادة المزورة والمدعى فيها من قبل شخص ما المرض
وقد أخبر أصحاب القوانين أنها هي الحل لهذا الموظف حتى لا يفقد وظيفته ولا يوجد غير هذا الحل
أرجو أن يكون قد اتضح مقصدي
شكر اللله لك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/479)
ـ[المعلمي]ــــــــ[31 - 12 - 04, 02:33 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الكريم أبو صفوت:
إن كان الرجل عارفا بما سيلزمه هذا القانون من نتيجة وتجاهل ذلك الأمر فعليه أن يتحمل جرمه ولا يجوز له الكذب.
وأما إن كان جاهلا بهذه النتيجة، ولو عرفها ما فعل ما فعل، فالأشبه أنه مخطىء لكن هل يجوز له الكذب أم لا فالأمر مشكل.
وسنمثل لهذه المسألة:
رجل أعطاك مادة لتنويم شخص، لكنه خدعك فكانت هذه المادة سما زعاف فمات الرجل، فحاكمك القانون بتهمة القتل العمد فهل يجوز لك الكذب حتى تدرأ العقوبة عن نفسك كأن تنكر أنك اعطيته هذه المادة أصلا.
الجواب هنا هو الجواب هناك.
ـ[أبو صفوت]ــــــــ[01 - 01 - 05, 08:17 ص]ـ
لأخ الفاضل المعلمي: بارك الله فيكم
لكن اسمح لي فنحن كلانا _ إن شاء الله - ينشد الحق
اولا: الجهل لا يسوغ الكذب والمعذور يعذر بجهله إن عذر فيما فعله لا فيما سيفعله بعد سؤاله والكذب أمر واضحة حرمته ومثل هذا لا يعذر فيه بالجهل لأنه من أبين الأمور حرمة
ثانيا: المثال الذي ذكرتموه يدخل - والله أعلم - في القياس الفاسد فمن الذي قال أصلا بأنه يجوز للشخص تنويم شخص أو تغييبه عن الوعي أوليس حفظ العقل من الضرورات التي جاء بها ديننا فصاحب المثال الذي ذكرتموه معتد سواء كان منوما أو قاتلا وإن تفاوت مابين الاعتدائين في الشدة
أما صاحبنا ففاعل لخير من أعظم الخيرات لكنه وقع بجهله في مخالفة لقانون
وشتان ما بين الأمرين
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو صفوت]ــــــــ[01 - 01 - 05, 08:19 ص]ـ
أقصد أن نيته في فعل محظور وهو التنويم جرته إلى محظور أشد وهو القتل(38/480)
ما صحة هذا الأثر عن ابن مسعود: (لا يقرأ سورة يوسف محزون .... )
ـ[أبو شهاب الأزهري]ــــــــ[27 - 12 - 04, 08:01 م]ـ
إخواني الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
قرأت هذا الأثر في بعض الكتب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ((لا يقرأ سورة يوسف محزون إلا سرى الله عنه)).
فهل وقف أحدكم على صحته؟ أفيدونا، بارك الله فيكم. وإن صح، هل يأخذ حكم الرفع؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[27 - 12 - 04, 08:29 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هو قول مشهور عن ابن عطاء نقله بعض المفسرين.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[27 - 12 - 04, 09:19 م]ـ
تفسير السمعاني ج3/ص6
وحكي عن ابن عطاء أنه قال لا يسمع سورة يوسف محزون إلا استروح إليها
تفسير البغوي ج2/ص408
وقال ابن عطاء لا يسمع سورة يوسف عليه السلام محزون الا استراح إليها
روح المعاني ج13/ص75
وقال ابن عطاء من الآيات أن لايسمع هذه القصة محزون مؤمن بها إلا استروح وتسري به مافيه
تفسير العز ابن عبد السلام ج2/ص110
قال ابن عطاء ما سمع سورة يوسف محزون إلا استروح إليها
فائدة:
زاد المسير ج4/ص284
ثم قال (إني لأجد ريح يوسف) وقيل إن ريح الصبا استأذنت ربها في أن تأتي يعقوب بريح يوسف قبل البشير فأذن لها فلذلك يستروح كل محزون إلى ريح الصبا ويجد المكروبون لها روحا وهي ريح لينة تأتي من ناحية المشرق
قال أبو صخر الهذلي:
إذا قلت هذا حين اسلو يهيجني ... نسيم الصبا من حيث يطلع الفجر
ـ[أبو شهاب الأزهري]ــــــــ[27 - 12 - 04, 11:26 م]ـ
جزاكم الله خيراً وبارك الله فيكم.
ـ[ياسر بن مصطفى]ــــــــ[18 - 05 - 10, 04:01 م]ـ
إذا قامَتا تَضَوّعَ الْمِسْكُ مِنْهُمَا نسيمَ الصَّبا جاءت برَيّا القَرَنْفُلِ(38/481)
ما يصل للميت وما لا يصل
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[27 - 12 - 04, 09:33 م]ـ
الحمد لله، وبعد.
من يُرشدني لبعض الروابط والكتب التي تتحدث عن هذا الموضوع.
وجزاكم الله خيرا.(38/482)
هل ثبت عن الدابة التي تبعث آخر الزمان أنه يكون معها عصى موسى وخاتم سليمان؟؟
ـ[عبد النور السلفي]ــــــــ[27 - 12 - 04, 10:22 م]ـ
هل ثبت عن الدابة التي تبعث آخر الزمان أنه يكون معها عصى موسى وخاتم سليمان؟؟
أرجو الإفادة أفادكم الله
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[27 - 12 - 04, 11:15 م]ـ
حديث الدابة السابق أخرجه أحمد في مسنده وغيره وإسناده ضعيف جدا وهو منكر
ففي إسناده على بن زيد بن جدعان ضعيف، وكذلك أو س بن خالد لايعرف، وقال ابن القطان كما في تهذيب التهذيب (له ثلاثة أحاديث عن أبي هريرة منكرة).
وأخرجه كذلك الطيالسي في مسنده (4/ 293 التركي) وقال المحقق في الحاشية
أخرجه نعيم بن حماد في الفتن (1860 - 1861) وإسحاق بن راهويه (511) وأحمد (7924 - 10366) والترمذي (3187) وابن ماجه (4066) والطبري في التفسير (20/ 15) والحاكم (4/ 458).(38/483)
عقيدة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله
ـ[ Aboibrahim] ــــــــ[27 - 12 - 04, 10:41 م]ـ
[الكاتب: محمد الخميس]
أ – قوله رحمه الله في التوحيد:
(1) جاء في طبقات الحنابلة [211].: (إن الإمام أحمد سُئل عن التوكل , فقال: قطع الاستشراق بالإياس من الخلق).
(2) وجاء في كتاب المحنة [212]. لحنبل أن الإمام أحمد قال: (لم يزل الله عز وجل متكلماً والقرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق وعلى كل جهة , ولا يوصف الله بشيء أكثر مما وصف به نفسه عز وجل).
(3) وأورد ابن أبي يعلى عن أبي بكر المروزي قال: (سألت أحمد بن حنبل عن الأحاديث التي تردها الجهمية في الصفات والرؤية والإسراء وقصة العرش فصححها وقال: تلقتها الأمة بالقبول وتمرّ الأخبار كما جاءت) [213].
(4) قال عبدالله بن أحمد في كتاب السُّنَّة: إن أحمد قال: (من زعم أن الله لا يتكلم فهو كافر إلا أننا نروي هذه الأحاديث كما جاءت) [214].
(5) وأخرج اللالكائي عن حنبل [215]. أنه سأل الإمام أحمد عن الرؤية فقال: (أحاديث صحاح نؤمن بها ونقر , وكل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم , بأسانيد جيدة نؤمن به ونقر) [216].
(6) وأورد ابن الجوزي من المناقب كتاب أحمد بن حنبل لمسدد [217]. وفيه: (صفوا الله بما وصف به نفسه , وانفوا عن الله ما نفاه عن نفسه .. ) [218].
(7) جاء في كتاب الرد على الجهمية للإمام أحمد قوله: (وزعم – جهم بن صفوان – أن من وصف الله بشيء مما وصف به نفسه في كتابه أو حدّث عن رسوله كان كافراً وكان من المشبهة) [219].
(8) وأورد ابن تيمية في " الدرء " قول الإمام أحمد: (نحن نؤمن بأن الله على العرش كيف شاء وكما شاء بلا حدّ ولا صفة يبلغها واصف أو يحده أحد , فصفات الله منه وله وهو كما وصف نفسه لا تدركه الأبصار) [220].
(9) وأورد ابن أبي يعلى عن أحمد أنه قال: (من زعم أن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر مكذب بالقرآن) [221].
(10) وأورد ابن أبي يعلى عن عبدالله بن أحمد قال: (سألت أبي عن قوم يقولون: لما كلّم الله موسى لم يتكلم بصوت فقال أبي: تكلم الله بصوت وهذه الأحاديث نرويها كما جاءت) [222].
(11) وأخرج اللالكائي عن عبدوس بن مالك العطار قال: (سمعت أبا عبدالله أحمد بن حنبل يقول: ( ... والقرآن كلام الله وليس بمخلوق ولا تضعف أن تقول ليس بمخلوق فإن كلام الله منه وليس منه شيء مخلوق) [223].
ب – قوله رحمه الله في القدر:
(1) أورد ابن الجوزي في المناقب كتاب أحمد بن حنبل لمسدد وفيه: (ويؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومُرّه من الله) [224].
(2) وأخرج الخلال عن أبي بكر المروزي قال: (سُئل أبو عبدالله فقال: الخير والشر مقدر على العباد؟ فقيل له: الله خلق الخير والشر , قال: نعم , الله قدره) [225].
(3) وجاء في كتاب السنة للإمام أحمد قوله: (والقدر خيره وشره وقليله وكثيره , وظاهره وباطنه , وحلوه ومُرّه , ومحبوبه ومكروهه , وحسنه وسيئه , وأوله وآخره من الله قضاء قضاه على عباده وقدر قدره , ولا يعدو واحد منهم مشيئة الله عزّ وجل ولا يجاوز قضاءه) [226].
(4) وأخرج الخلال عن محمد بن أبي هارون عن أبي الحارث قال: (سمعت أبا عبدالله يقول: فالله عزّ وجل قدر الطاعة والمعاصي , وقدّر الخير والشر , ومن كتب سعيداً فهو سعيد ومن كتب شقياً فهو شقي) [227].
(5) قال عبدالله بن أحمد سمعت أبي وسأله علي بن جهم عمن قال بالقدر يكون كافراً؟ قال: (إذا جحد العلم إذا قال: إن الله لم يكن عالماً حتى خلق علماً فعلم فجحد علم الله فهو كافر) [228].
(6) قال عبدالله بن أحمد: (سألت أبي مرة أخرى عن الصلاة خلف القدري , فقال: إن كان يخاصم فيه ويدعو إليه فلا تصل خلفه) [229].
ج – قوله رحمه الله في الإيمان:
(1) أورد ابن أبي يعلى عن أحمد قال: (من أفضل خصال الإيمان الحب في الله والبغض في الله) [230].
(2) وأورد ابن الجوزي عن ا؛ مد قال: (الإيمان يزيد وينقص كما جاء في الخبر: (أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً) [231] .... ) [232].
(3) وأخرج الخلال عن سليمان بن أشعث [233]. قال: (إن أبا عبدالله قال: الصلاة والزكاة والحج والبر من الإيمان والمعاصي تنقص الإيمان) [234].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/484)
(4) قال عبدالله بن أحمد: (سألت أبي عن رجل يقول: الإيمان قول وعمل , يزيد وينقص ولكن لا يستثني أمرجىء؟ قال: أرجو ألا يكون مرجئاً. سمعت أبي يقول: الحجة على ما لا يستثني قول رسول صلى الله عليه وسلم لأهل القبور: (وإنا إن شاء الله بكم لاحقون) [235]. ... ) [236].
(5) قال عبدالله بن أحمد: (سمعت أبي – رحمه الله – سُئل عن الإرجاء فقال: نحن نقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص , إذا زنى وشرب الخمر نقص إيمانه) [237].
د – قوله رحمه الله في الصحابة:
(1) جاء في كتاب السنة للإمام أحمد ما يأتي: (ومن السُّنَّة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم , كلهم أجمعين , والكف عن ذكر مساوئهم والخلاف الذي شجر بينهم , فمن سبّ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم , أو أحداً منهم فهو مبتدع , رافضي خبيث , مجلف , لا يقبل الله من صرفاً , ولا عدلاً , بل حبهم سُنَّة والدعاء لهم قربة , والاقتداء بهم وسيلة والأخذ بآثارهم فضيلة). ثم قال: (ثم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الأربعة خير الناس , ولا يجوز لأحد أن يذكر شيئاً من مساوئهم ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا بنقص , فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته , ليس له أن يعفو عنه) [238].
(2) أورد ابن الجوزي رسالة أحمد إلى مسدد وفيها: (وأن تشهد للعشرة أنهم في الجنة أبوبكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبدالرحمن بن عوف وأبوعبيدة بن الجراح ومن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم , شهدنا له بالجنة) [239].
(3) قال عبدالله بن أحمد: (سألت أبي عن الأئمة فقال: أبوبكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي) [240].
(4) وقال عبدالله بن أحمد: (سألت أبي عن قوم يقولون: إن علياً ليس بخليفة , قال هذا قول سوء ردي) [241].
(5) وأورد ابن الجوزي عن أحمد قال: (من لم يثبت الخلافة لعلي فهو أضل من حمار أهله) [242].
(6) وأورد ابن أبي يعلى عن أحمد قال: (من لم يربع علي بن أبي طالب الخلافة فلا تكلموه , ولا تناكحوه) [243].
هـ - نهيه رحمه الله عن الكلام والخصومات في الدين:
(1) أخرج ابن بطة عن أبي بكر المروزي قال: (سمعت أبا عبدالله يقول: من تعاطى الكلام لم يفلح ومن تعاطى الكلام لم يخل أن يتجهم) [244].
(2) وأورد ابن عبدالبر في جامع بيان العلم عن أحمد قال: (إنه لا يفلح صاحب كلام أبداً ولا تكاد ترى أحداً نظر في الكلام إلا وفي قلبه دغل) [245].
(3) وأخرج الهروي عن عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: (كتب أبي إلى عبيد الله بن يحيي بن خاقان [246].: لست بصاحب كلام , ولا أرى الكلام في شيء من هذا , إلا ما كان في كتاب الله أو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم , فأما غير ذلك فإن الكلام فيه غير محدود) [247].
(4) واخرج ابن الجوزي عن موسى بن عبدالله الطرسوسي قال: (سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا تجالسوا أهل الكلام وإن ذبوا عن السنة) [248].
(5) وأخرج ابن بطة عن أبي الحارث الصايغ قال: (من أحب الكلام لم يخرج من قلبه , ولا ترى صاحب الكلام يفلح) [249].
(6) وأخرج ابن بطة عن عبيد الله بن حنبل قال: (حدثني أبي قال: سمعت أبا عبدالله يقول: عليكم بالسنة والحديث وينفعكم الله به , وإيّاكم والخوض والجدال والمراء فإنه لا يفلح من أحب الكلام , وكل من أحدث كلاماً لم يكن آخر أمره إلا إلى بدعة , لأن الكلام لا يدعو إلى خير , ولا أحب الكلام ولا الخوض ولا الجدال , وعليكم بالسُّنن والآثار والفقه الذي تنتفعون به , ودعوا الجدال وكلام أهل الزيغ والمراء , أدركنا الناس ولا يعرفون هذا , ويجانبون أهل الكلام وعاقبة الكلام لا تؤول إلى خير , أعاننا الله وإياكم من الفتن وسلّمنا وإياكم من كل هلكة) [250].
(7) أورد ابن بطة في الإبانة عن أحمد قال: (إذا رأيت الرجل يحب الكلام فاحذروه) [251].
فهذه أقواله رحمه الله في مسائل أصول الدين وهذا موقفه من علم الكلام.
--------------------------------------------------------------------------------
[211] طبقات الحنابلة 1/ 416
[212] كتاب المحنة ص68
[213] طبقات الحنابلة 1/ 56
[214] السنة ص (71 دار الكتب العلمية)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/485)
[215] هو حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسد أبو علي الشيباني وهو ابن عم أحمد بن حنبل قال عنه الخطيب (ثقة ثبت) مات سنة 273هـ , تاريخ بغداد 5/ 286 , 287 , وانظر ترجمته في طبقات الحنابلة 1/ 143
[216] شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة 2/ 507
[217] هو مسدد بن مسرهد بن مسر بل الأسدي البصري قال عنه الذهبي (الإمام الحافظ الحجة) مات سنة 288هـ و سير اعلام النبلاء 10/ 591
[218] مناقب الإمام أحمد ص221
[219] الرد على الجهمية ص104
[220] درء تعارض العقل والنقل 2/ 30
[221] طبقات الحنابلة 1/ 59 , 145
[222] طبقات الحنابلة 1/ 185
[223] شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 1/ 157
[224] مناقب الإمام أحمد ص169 , 172 , ط / دار الآفاق الجديدة
[225] السنة للخلال (ق – 85)
[226] السنة ص68
[227] السنة للخلال (ق-85)
[228] السنة لعبدالله بن أحمد ص119
[229] السنة ص 1/ 384
[230] طبقات الحنابلة 2/ 275
[231] أخرجه أحمد في المسند 2/ 250 , وأبو داوود في كتاب السنة باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه 5/ 60 (ح 4682) والترمذي في الرضاع باب ما جاء في حق المرأة على زوجها 3/ 457 (ح 1162) جميعهم من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة , وقال الترمذي (هذا حديث حسن صحيح)
[232] مناقب الإمام أحمد ص173 , وانظر ص 153 , 168
[233] هو أبو داوود سليمان بن أشعث بن إسحاق السجستاني صاحب السنن , قال عنه الذهبي (الإمام الثبت سيد الحفاظ) مات سنة 275هـ , تذكرة الحفاظ 2/ 591 , وانظر ترجمته في تاريخ بغداد 9/ 55
[234] السنة للخلال (ق-96)
[235] أخرجه مسلم في كتاب الجنائز باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها 2/ 669 (ح974) من طريق عطاء عن عائشة رضي الله عنها
[236] السنة لعبدالله 1/ 307 , 308 , ط / المحققة
[237] السنة لعبدالله بن أحمد 1/ 307
[238] كتاب السنة للإمام أحمد ص77 - 78
[239] مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص170 , ط دار الآفاق الجديدة
[240] السنة ص235
[241] السنة ص235
[242] مناقب الإمام أحمد ص163 , ط / دار الآفاق
[243] طبقات الحنابلة 1/ 45
[244] الإبانة 2/ 538
[245] جامع بيان العلم وفضله 2/ 95 , ط / دار الكتب العلمية
[246] هو أبو الحسن عبيد الله بن يحيي بن خاقان التركي ثم البغدادي , قال عنه الذهبي (الوزير الكبير .. وزير المتوكل وللمعتمد .. وحظي عند المتوكل وكان سمحاً جواداً) وقال أبي يعلى (نقل عن إمامنا أشياء منها أنه قال: سمعت أحمد يقول " أنزه نفسي عن مال السلطان وليس بحرام ") مات سنة 263هـ , سير أعلام النبلاء 13/ 9 , طبقات الحنابلة 1/ 204
[247] ذم الكلام (ق –216، ب)
[248] مناقب الإمام أحمد ص205
[249] الإبانة لابن بطة 2/ 539
[250] الإبانة لابن بطة 2/ 539
[251] الإبانة لابن بطة 2/ 540
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
منقول.(38/486)
ما هو حكم الجمعة في السجن
ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[28 - 12 - 04, 07:10 ص]ـ
هل صح الجمعة في السجن؟
ما هو حكم المذاهب الأربعة فيها؟
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[28 - 12 - 04, 08:27 ص]ـ
صلاة الجمعة في السجن:
1 - فتاوى ابن باز 12/ 155
2 - فتاوى اللجنة 8/ 184
3 - المحلى 5/ 49
4 - طبقات الشافعية 2/ 44
5 - تمام المنة332
6 - الأم للشافعي1/ 190
7 - الهداية1/ 84
8 - المدونة1/ 159
9 - الفتح لابن رجب8/ 67
10 - طبقات الففهاء1/ 110
11 - الفتح لابن حجر2/ 380
ولاتنسى فتاوى ابن ابراهيم في بداية الجزء الثالث فهو لايرى الجمعة في السجن.
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[28 - 12 - 04, 04:43 م]ـ
قال الشافعي: وآمر أهل السجن وأهل الصناعات من العبيد أن يجمعوا .... وكان مالك يرخص لأهل السجن والمسافر والمرضى أن يجمعوا ... الاوسط لابن المنذر، ذكر القوم تفوتهم الجمعة
انظر هذا الرابط
http://www.sonnh.com/Hadith.aspx?Type=S&HadithID=372011
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[28 - 12 - 04, 09:15 م]ـ
أخي الأفريقي .. ألم تقابلها مطلقا في كتبنا!
ــــــــــــــــ
مما يستطرف في ذلك أننا تعرضنا لعين هذه المسألة منذ سنتين تقريبا، حيث مكثنا أكثر من شهر ـ أربع جمعات ـ وحدث فيها من البلبلة ما حدث ... فمن قائل نخطب و نصلي، وكان هذا الأخ بارك الله تعالى فيه قد وضع في حجز الجنائيين (المجرمين السفلة) الذين لا يعرفون شيء اسمه الصلاة، فقام وخطب في زميله وصلى ... وأما في جماعتنا فوقع من الخلاف ما وقع، فقال بعضهم نصلي الجمعة، وقال بعضهم نصلي الظهر جماعة، فهبّ أحدهم وقال: بل نصلي الظهر فرادى ثم قال: و لا أعلم فيها خلافا .... وكنت أصغرهم وليس لعمري مكان في أعمارهم فيستقلون بما تقول .. فآثرت السكوت، وقلت في نفسي: ما ينزلوا عليه أنزل
ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[28 - 12 - 04, 11:31 م]ـ
نص ابن عادبين على جوازه وبه أفتى أكثر علماءنا
ولكن نريد أن نعرف موقف علماء الأحناف من العرب المعاصرين مع موقف المذاهب الأخر
لان بعض الناس هنا إدعى إجماع المذاهب الأربعة على عدم جوازه!!!
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[28 - 12 - 04, 11:48 م]ـ
أخ أبا محمد .. يا حبذا لو تنقل لنا كلام ابن عابدين بارك الله تعالى فيكم ..
ـ[الظافر]ــــــــ[30 - 12 - 04, 02:47 م]ـ
قد سبق بحث هذا الموضوع في هذا المنتدى المبارك:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=18807(38/487)
هل يجوز قول "سيدنا" محمد؟
ـ[أبا عبد الرحمن]ــــــــ[28 - 12 - 04, 11:10 ص]ـ
كأني قرأت حديثاً نهى فيه أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نهى عن قول سيدنا له .... أجيبوني بارك الله فيكم
ـ[حارث همام]ــــــــ[28 - 12 - 04, 12:05 م]ـ
الأخ الفاضل ..
محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا ومولانا وإمامنا ولنا عظيم الشرف بذلك فالحمد لله على النعمة.
ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم نهي عن إطلاق لفظ السيد عليه، وغاية ماجاء جوابه لمن أطلقه عليه كما في حديث الإمام أحمد وأبي داود عن عبدالله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا [وفي رواية سيد قريش] فقال السيد الله تبارك وتعالى.
وليس في هذا نهي عن إطلاق السيد عليه، ولكنه جواب من صاحب الخلق العظيم والتواضع الجم صلى الله عليه وسلم، ولعل من هذا القبيل حال بعض مشايخنا في هذا المنتدى المبارك إذا قلت له ياشيخ فلان أو نحوها لامك أو تحرج وربما أرسل لك رسالة عتاب خاصة، فهذا كله من التواضع الحسن، ولا أظن أن عاقلاً عرف النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، يتوقع أن ينقل الرواة عنه إثر إطلاق اللفظ عليه شيئ مما يُرى في وجوه بعض الحمقى المعاصرين الذين إذا قيل لهم بحق أو باطل (ياسيد) أو نحو هذا الكلام انبسطت أساريرهم، وملأت ابتسامة الرضى وجوههم، وقالوا بلسان حالهم: أجل أجل!
وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:
أنا سيد القوم يوم القيامة.
أنا سيد ولد آدم.
أنا سيد الناس يوم القيامة.
وقال للحسن إن ابني هذا سيد.
وقال من سيدكم يابني فلان؟
وهو في كلام الصحابة في أفاضلهم وأكابرهم أكثر من أن يحصر، ومن ذلك قول عمر عن أبي بكر: هو سيدنا وأعتق سيدنا يعني بلالاً.
وقال يوم السقيفة على مشهد من الصحابة لأبي بكر بل نبايعك أنت فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والآثار والأخبار عن السلف في هذا كثيرة جداً.
والله أعلم.
ـ[أبو مشاري]ــــــــ[28 - 12 - 04, 12:31 م]ـ
و للشوكاني رسالة في الفتح الرباني في هذه المسألة، أعني إطلاق كلمة سيدي و سيدنا .. الخ
ـ[أبا عبد الرحمن]ــــــــ[28 - 12 - 04, 12:36 م]ـ
و للشوكاني رسالة في الفتح الرباني في هذه المسألة، أعني إطلاق كلمة سيدي و سيدنا .. الخ
أنا أعلم يقيناً أنه لا يجوز إضافة "سيدنا" في التشهد في الصلاة ...
ـ[أبو مشاري]ــــــــ[28 - 12 - 04, 12:47 م]ـ
ذكر الشيخ بكر أبوزيد أن لفظة سيدنا لم تصح في حديث مرفوع و قد ذكر هذا جمع من أئمة التحقيق وممن ذكر ابن تيمية في آخرين (انظر كتاب تصحيح الدعاء).
ـ[حارث همام]ــــــــ[28 - 12 - 04, 12:50 م]ـ
لعل ما نقلتموه عن الشيخ يحتاج إلى مراجعة فما سبق نقله كله في الصحيحين، والله أعلم.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[28 - 12 - 04, 01:12 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن تسييد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - خارج الصلاة جائز عند الأئمة الأربعة،
واختلفوا في تسييده في التشهد في الصلاة،
فذهب المالكية والشافعية إلى الجواز،
وذهب الحنفية والحنابلة إلى المنع،
والرأي الأخير هو الصواب لأن الأصل في العبادات التوقيف،
ولم يأت التسييد في صيغة من صيغ التشهد،
لا في حديث عمر في الموطأ وهو عمدة المالكية،
ولا في حديث ابن عباس في مسلم وغيره وهو عمدة الشافعية،
ولا في حديث ابن مسعود في الصحيحين وغيرهما وهو عمدة الحنابلة والحنفية.
والله أعلم
ـ[أبا عبد الرحمن]ــــــــ[28 - 12 - 04, 01:40 م]ـ
أخ مصطفى, هل هناك للإمام ابن قيم أو ابن تيمية قول عن تسييد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - خارج الصلاة؟
ـ[أبا عبد الرحمن]ــــــــ[28 - 12 - 04, 01:42 م]ـ
أخ حارث ولكن لماذا لا نقرأ من أي من الصحابة أو حتى من التابعين عندما يروي أحاديث الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول مثلاً "قال سيدنا محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - "؟؟؟ أرجو الإجابة ....
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[28 - 12 - 04, 03:18 م]ـ
الي الاخ مصطفي حفظه الله
اما قول السيد لنبي صلي الله عليه في داخل الصلاة
الشافعية لهم قولان في هذه المسئلة
اختلف فيه ابن حجر الهيتمي والرملي وكلاهما تلميذ شيخ الاسلام زكريا الانصاري
فذهب احدهم الي جوازه وذهب الاخر الي عدم جوازه
ونحن مع الذين قالوا بعدم جوازه في داخل الصلاة
ولكن خارج الصلاة فنقول النبي صلي الله عليه وسلم سيدنا وسيد البشر
وقد أتي بالادلة الاخ الفاضل حارث بن همام جزاه الله خيرا
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[28 - 12 - 04, 04:05 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي أبا حمزة على هذه الفائدة
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[28 - 12 - 04, 08:35 م]ـ
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء التاسع للشيخ ابن باز رحمه الله
كلمة سيد فلان
س: تكثر عندنا المناداة بكلمة " سيد فلان " وذلك لكونه
يرجع في النسب إلى أسر معينة هل يصح هذا؟
ج: إذا عرف بهذا فلا بأس لأن كلمة (السيد) تطلق على رئيس القوم، وعلى الفقيه، والعالم، وعلى من كان من ذرية فاطمة من أولاد الحسن والحسين، كل هذا اصطلاح بين الناس معروف. وكانت العرب تسمي رؤساء القبائل والكبراء " سادة " " سيد بني فلان، فلان " ومثلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل بعض العرب: من سيدكم يا بني فلان؟ من سيدكم يا بني فلان أي من رئيسكم؟
وقال صلى الله عليه وسلم في الحسن: إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين وإنما يكره أن يخاطب الإنسان بـ " يا سيدي " " يا سيدنا " لأنه لما قيل للرسول صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا قال السيد الله تبارك وتعالى ولأن هذا قد يكسبه غرورا وتكبرا وتعاظما فينبغي ترك ذلك، فيقال: يا فلان، أو يا أبا فلان، بالأسماء والكنى والألقاب التي تعرف.
وأما التعبير عند المخاطبة له: يا سيدي، يا سيدنا، فإن ترك هذا هو الأولى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/488)
ـ[حارث همام]ــــــــ[28 - 12 - 04, 09:41 م]ـ
وهنا تنبيه أرجو أن يكون مفيداً:
الفاسق والكافر لايسود، وقد ورد نهي عن ذلك معروف.
فكيف يصنع من كان عمله ضمن دائرة رسمية أو نحوها من الدوائر التي درج أن يخاطب المكاتبون فيها بـ
السيد/ فلان بن علان ........ (ثم أي صيغة دعاء أو تبجيل).
مثل هذا لعل في استبدال السيد عند الكتابة بالمكرم يخرج من محذور، فالمخاطب وإن كان فاسقاً أو كافراً فهو مكرم عند أهله وذويه، أو على غيره من المخلوقات (ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر).
ولكن كيف نصنع في المكاتبات الإنجليزية التي درج الناس على تصديرها بـ Sir
هل يدلنا أحد على بديل له تخريج شرعي معتبر، وهو سائغ في عرف القوم؟
وجزاكم الله خيراً.
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[28 - 12 - 04, 10:09 م]ـ
الأخ حارث همام وفقه الله هذا فتو ابن باز رحمه الله بشأن قول: يا سيد للكافر
فتاوى نور على الدرب
س 177 يقول السائل: فضيلة الشيخ: هل يجوز أن يقال للكافر: يا سيد. مثل أن يكتب بالفاتورة أو غيرها: السيد فلان وهو يعلم أنه كافر، أو أثناء الحديث معه بالإنجليزية مثلا مستر فلان؟ وإذا كان لا يجوز أن يقال للكافر يا سيد؛ فما الدليل؟ أفيدونا أفادكم الله؟
الجواب: نعم لا يقال للكافر سيد، ولا للفاسق سيد، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقل للفاسق سيدا فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الشيء، فلا ينبغي للمؤمن أن يقول للكافر ولا للفاسق سيدا، لأن هذا وصف عظيم لا يليق بالكافر والفاسق، والسيد هو الرئيس والكبير والفقيه، فلا ينبغي أن يقال للكافر بالله أو المعروف بالمعاصي الظاهرة لا يقال له سيد، بل يدعى باسمه المعروف: فلان، أو: أبي فلان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن أبيّ: ما فعل أبو الحباب؟
فإذا دعي بلقبه أو باسمه أو قيل فلان المدعو كذا وكذا فلا بأس ويكفي هذا، أما أن يقال السيد فلان، أو يأتي بما هو أعظم من ذلك، فلا يجوز لكونه فاسقا معروفا بالفسق ولا حول ولا قوة إلا بالله.
رابط الفتوى
http://www.binbaz.org.sa/last_resault.asp?hID=4626
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[28 - 12 - 04, 10:34 م]ـ
السلام عليكم الي الاخ مصطفي
تصحيح عفوا
الشيخ ابن حجر الهيتمي والرملي ذهبوا الي جوازه
اما محمد الشربيني صاحب مغني المحتاج فلم يستحبه .. وهذا الذي نقل عنه أصحاب الحواشي ...
ولعلك قولك ان الشافعية يرون الجواز اصح لان المتأخرين كثير ما يعتمدون علي الرملي وابن حجر
فأما الشربيني فلا يري
قال العلامة الشربيني في المنهاج:
" قال في المهمات: واشتهر زيادة سيدنا قبل محمد، وفي كونها أفضل نظر وفي حفظي أن الشيخ عز الدين بناه على أن الأفضل سلوك الأدب أم امتثال الأمر؟ فعلى الأول يستحب دون الثاني. ا هـ. وظاهر كلامهم اعتماد الثاني،"انتهي
أي عدم الاستحباب
فعفوا يا اخي
ـ[محمد الناصري]ــــــــ[29 - 12 - 04, 03:04 ص]ـ
لاستيفاء الموضوع وتفصيل الأقوال راجع
-الدر المنضود لابن حجر الهيتمي
-القول البديع للسخاوي
-لخص أقوال المذاهب أحمد بن الصديق الغماري في رسالته تشنيف الآذان بأدلة استحباب السيادة عند اسمه عليه الصلاة والسلام في الصلاة والاقامة والأذان.
وفائدتها في نظري قاصرة على من أراد جمع أقوال الفقهاء من المذاهب الأربعة. والا فان للشيخ مدرك ومشرب لا يخفى.
ـ[أبا عبد الرحمن]ــــــــ[29 - 12 - 04, 10:18 ص]ـ
لم تجبني أخ الحارث بارك الله فيك,
لماذا لا نقرأ في أي مكان أن الصحابة أو التابعين عندما يذكرون النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنهم كانوا يقولون "سيدنا محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - "؟
ـ[حارث همام]ــــــــ[29 - 12 - 04, 12:53 م]ـ
الأخ الفاضل أبو عبدالرحمن، لا أدري!
وربما قرأ غيرنا مالم نقرأه.
ولكن جواز إطلاقه جاءت به النصوص التي أشرت إلى طرف يسير منها. ونطق به الأئمة وحينها يصح أن يقال عدم النقل ليس نقلاً للعدم، فكيف وقد نُقل الإجماع على جوازه. [التسويد إذا أطلق فلا يراد به ما كان مقيداً كداخل الصلاة أو في المواطن التي جاءت فيها ألفاظ مأثورة].
ومثل هذا يقال في الترضي عن الصحابة، فليس لأحد أن يستدل مثلاً بعدم ورود الترضي من قبل الصحابة بعضهم على بعض على عدم جواز إطلاقه! مع ثبوت النصوص في هذا الصدد. فعدم النقل ليس نقلاً للعدم، بل هو ليس بشيء وما كان كذلك فليس بشيء!
مع التنبيه إلى أني أذكر أنه لفت انتباهي حديث فيه ذكر شيء من هذا الذي لم تقرأه.
وجزاك الله خيراً.
ـ[أبا عبد الرحمن]ــــــــ[29 - 12 - 04, 01:01 م]ـ
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا .......
فهل أيضاً يجوز التسويد عند ذكر الصحابة أو التابعين كقول "قال سيدنا عمر" إلخ ... ؟ هل أجمع الأئمة الأربعة على هذا؟
ـ[حارث همام]ــــــــ[29 - 12 - 04, 03:50 م]ـ
الأخ الحبيب ..
نقل الأخ أبوعبدالرحمن الشهري في الرد رقم 12 فتوى عن الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله، وخلاصتها أنه لا بأس "لأن كلمة (السيد) تطلق على رئيس القوم، وعلى الفقيه، والعالم، وعلى من كان من ذرية فاطمة من أولاد الحسن والحسين، كل هذا اصطلاح بين الناس معروف".
ولأنه ثبت إطلاق النبي صلى الله عليه وسلم لفظ السيد على غير واحد من الصحابة رضوان الله عليهم.
وهذا كله يتعلق بجواز الإطلاق بشرط الإطلاق، لا التزامه وجعله سنة مطردة يخصص بها أحدهم أو بعضهم والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/489)
ـ[أبو مشاري]ــــــــ[03 - 01 - 05, 07:37 م]ـ
بالنسبة لنقلي لكلام الشيخ بكر أبو زيد، أنقله هنا بحروفه و المقصود منه أن التسيد في الصلاة على النبي عليه السلام هو الذي لم يرد، قال:
((لفظ: ((سيدنا)) لا يعرف في شيء من الأحاديث الواردة في الصلاة و السلام على النبي صلى الله عليه و سلم، قرر ذلك الحفاظ، منهم: ابن تيمية، و ابن القيم، والفيروزآبادي، وابن حجر العسقلاني، و السخاوي، و القاسمي، وغيرهم.
و لهذا فالإتيان بلفظ سيدنا في داخل الصلاة في التحيات و الصلاة الإبراهيمية لا يجوز؛ لأنه زيادة على الوارد.)) ا. هـ (تصحيح الدعاء ص328)
ـ[الغواص]ــــــــ[03 - 01 - 05, 10:02 م]ـ
في حياتنا الواقعية نرى كثيرا من عوام الناس هم أكثر من يستفسر عن جواز قول (اللهم صل على سيدنا محمد) في تشهد الصلاة، وتشكل عليهم هذه المسالة حتى وإن أطنبنا لهم في الإجابة
ولذا جربت طريقة أراحت السائل والمسؤول ... وذلك بأن تقول لهم المقدمة المعروفة:
" لا يجوز الزيادة في العبادة " مع حديث " من عمل عملا .. الخ "
فسيافقوا .... فبادرهم بالسؤال التالي:
هل يجوز للمؤذن أن يقول في الأذان:
أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله؟
أعتقد بعد هذا أن لن يجادلك إلا مكابر، فانصرف لعمل آخر أنفع لك ...
:)
ـ[عارف]ــــــــ[11 - 01 - 05, 01:19 ص]ـ
وقال تعالى عن يحي عليه السلام: {وسيدا وحصورا}
وقد يقال: لا ينبغي التشديد على الناس في الأوراق الرسمية ونحوها كالفواتير بإلزامهم التفريق بين المسلم والكافر؛ ففيه حرج، مع أن الأمر يختلف بحسب المقام، فإن فهم منه تعظيم وتوقير منع، وإن كان مبتذلا ومتداولا كالفواتير والعقود تسومح فيه مع كونه خلاف الأولى، فهو من باب {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
والله أعلم
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[11 - 01 - 05, 01:55 ص]ـ
السلام عليكم إخواني
أرجو أن تسامحوني علي تطفلي علي العلم وعليكم
لكني أريد أن أقول لكم أني ما سجلت في هذا الملتقي إلا للبحث عن رجل واحد فقط، رجل واحد أسعي إلي معرفة ما قاله في كل مسألة من مسائل الشرع؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هل تعرفونه؟؟
بالقطع تعرفونه وترجون اتباعه مثلي صلي الله عليه وسلم.
وأصدقكم القول أني عندما سجلت هنا لم أكن أتوقع طرفة عين أنني سأقرأ هاهنا: وللشافعية في هذه المسألة قولان، أو: والحنابلة والمنالكية يقولون كذا، أما الشافعية والأحناف فيقولون كذا.
ولكني مع الأسف وجدت أغلب المسائل هاهنا تُدار علي طرقة الإصوليين وأصحاب الرأي.
إخواني هنا ملتقي أهل الحديث!!!
سامحوني مرة أخري
والسلام عليكم(38/490)
سؤال حول كتاب فيض القدير للمناوي
ـ[أبو عبد الله الجزائري]ــــــــ[28 - 12 - 04, 11:24 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أود أن أسأل الإخوة الكرام المشاركين في الملتقى حول الموضوع التالي:
أنا على وشك بداية كتابة بحث في علوم الحديث لنيل درجة الدكتوراه وعنوانه: الصناعة الحديثية في كتاب فيض القدير للمناوي، ولقد بحثت عن دراسات سابقة لنفس الكتاب ولكني لم أعثر إلا على بحث واحد وإن لم أطلع عليه، بعنوان جهود الإمام المناوي في السنة، وكما يظهر من العنوان فإن هذا البحث عام يتناول جهود الإمام المناوي بصفة عامة، لذا أطلب من الإخوة الكرام ما يلي:
1 - هل إطلع الإخوة الكرام على البحث المشار إليه (جهود الإمام المناوي في السنة).
2 - هل كتب أي بحث حول الصناعة الحديثية في كتاب فيض القدير؟
3 - هل طبع كتاب فيض القدير طبعة محققة؟
أرجو من كل من لديه أي معلومات حول هذا البحث إمدادي بها والله تعالى كفيل بجزائه خير الجزاء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عنواني الإكتروني هو: fettane_99@yahoo.com(38/491)
قنوت الفجر
ـ[عبدالله الفاخري]ــــــــ[28 - 12 - 04, 12:27 م]ـ
عندنا إمام يقنت في الفجر لأن مذهبنا مالكي وهو يفعل ذلك بأمر الأوقاف لأنها تريد توحيد الرأي والعمل في كل المساجد.
ولكنب عض الإخوة أخذ يطعن في الإمام ويقول لقد باع دينه مقابل راتبه.
فصعقت لسماع هذه الكلمة "باع دينه".
فهل يصل القول في هذه الأمور الخلافية لهذه الدرجة من الغلظة وسوء الأدب.
وهل هذا القائل يمثل فكرا معينا يرى بهذا الرأي في الأمور الخلافية لا سيما إذا كان الإمام مضطرا لذلك؟
وهل باع الإئمة الكرام الذين يرون هذا الرأي (القنوت) ويصرون عليه دينهم؟.
أرجو المشاركة.
تنبيه من المشرف:
سبق نقاش الموضوع فالرجاء العودة إليه وإكمال النقاش هناك وعدم فتح موضوع جديد.(38/492)
ِحكم استخدام السبحة وقول الألباني رحمه الله
ـ[أبا عبد الرحمن]ــــــــ[28 - 12 - 04, 12:33 م]ـ
قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في السلسلة الضعيفة (1/ 110) عند تخريجه لحديث "نعم المذكّر السبحة" (حديث موضوع): ثم إن الحديث من حيث معناه باطل عندي لأمور:
الأول: أن السبحة بدعة لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما حدثت بعده صلى الله عليه وسلم فكيف يعقل أن يحض صلى الله عليه وسلم أصحابه على أمر لا يعرفونه؟ والدليل على ما ذكرت ما روى ابن وضاح في " البدع والنهي عنها عن الصلت بن بهرام قال: مر ابن مسعود بامرأة معها تسبيح تسبح به فقطعه وألقاه، ثم مر برجل يسبح بحصا فضربه برجله ثم قال: لقد سَبقتم، ركبتم بدعة ظلما، ولقد غلبتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما، وسنده صحيح إلى الصلت، وهو ثقة من اتباع التابعين.
الثاني: أنه مخالف لهديه صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمرو: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه. وقال الألباني أيضا (1/ 117): ولو لم يكن في السبحة إلا سيئة واحدة وهي أنها قضت على سنة العد بالأصابع أو كادت مع اتفاقهم على أنها أفضل لكفى فإني قلما أرى شيخا يعقد التسبيح بالأنامل!
ثم إن الناس قد تفننوا في الابتداع بهذه البدعة، فترى بعض المنتمين لإحدى الطرق يطوق عنقه بالسبحة! وبعضهم يعدُّ بها وهو يحدثك أو يستمع لحديثك! وآخِر ما وقعت عيني عليه من ذلك منذ أيام أنني رأيت رجلا على دراجة عادية يسير بها في بعض الطرق المزدحمة بالناس وفي إحدى يديه سبحة! يتظاهرون للناس بأنهم لا يغفلون عن ذكر الله طرفة عين وكثيرا ما تكون هذه البدعة سببا لإضاعة ما هو واجب فقد اتفق لي مرارا - وكذا لغيري - أنني سلمت على أحدهم فرد عليّ السلام بالتلويح دون أن يتلفظ بالسلام ومفاسد هذه البدعة لا تحصى فما أحسن ما قال الشاعر:
وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف ..
-----------
لكن أليس هناك حديث أن الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مر على أم سلمة رضي الله عنها وهي تسبح بالحصى فلم ينكر عليها؟
تنبيه من المشرف:
سبق نقاش الموضوع فالرجاء العودة إليه وإكمال النقاش هناك وعدم فتح موضوع جديد.(38/493)
الباطنين
ـ[أبوالوليد]ــــــــ[28 - 12 - 04, 02:32 م]ـ
ماذا حول الباطنين
ـ[الجندى المسلم]ــــــــ[28 - 12 - 04, 08:35 م]ـ
http://www.dorar.net/MLTITLES.ASP?section_id=44&book_id=2(38/494)
هل لي بكلام الشيخ الألباني في مسألة الإعتكاف في غير المساجد الثلاثة.
ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[28 - 12 - 04, 06:27 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هل يمكن لأحد من الأخوة نقل كلام الشيخ الألباني في مسألة الإعتكاف في غير المساجد الثلاثة.
وله منا الدعاء بغذن الله تعالى.
ـ[ابراهيم ابوعبد الرحمان]ــــــــ[30 - 12 - 04, 02:54 ص]ـ
السلام عليكم و ر حمة الله و بركاته:
اليك نص كلام الشيخ الالباني رحمه الله في كتابه القيم (قيام الليل):
ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع
ثم وقفت على حديث صحيح صريح يخصص (المساجد) المذكورة في الآية بالمساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة [أخرجه الطحاوي والإسماعيلي والبيهقي بإسناد صحيح عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وهو مخرج في " الصحيحة " (رقم 2786) مع الآثار الموافقة له مما ذكرنا أعلاه وكلها صحيحة.].
وقد قال به من السلف فيما اطلعت حذيفة بن اليمان وسعيد بن المسيب وعطاء إلا أنه لم يذكر المسجد الأقصى وقال غيرهم بالمسجد الجامع مطلقا وخالف آخرون فقالوا: ولو في مسجد بيته.
ولا يخفى أن الأخذ بما وافق الحديث منها هو الذي ينبغي المصير إليه والله سبحانه وتعالى أعلم
ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[30 - 12 - 04, 11:51 ص]ـ
جازاك الله الجنة وأهلك اجمعين آميين(38/495)
أريد نص تعريف ’السني‘ حسب أحد السلف، مع اسمه!
ـ[أبو بكر الغزي]ــــــــ[28 - 12 - 04, 10:29 م]ـ
أذكر قراءتي قبل زمن بعيد تعريفاً لمن هو السني لأحد السلف لا أذكر اسمه، كان التعريف قريباً من التالي: "السني هو الذي لا يغضب حين تُذكر البدع"، فما النص المضبوط، يا إخوان، ومن قائله، وما تخريج هذا الأثر؟
وجزاكم الله خيراً.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[28 - 12 - 04, 10:54 م]ـ
هذا تعريف منكر وغير صحيح بل السني هو الذي يغضب عند ذكر البدع
قال الشيخ بكر أبو زيد في رسالته هجر المبتدع
المبحث الخامس
منزلة الهجر من الاعتقاد:
يؤصل علماء الإسلام (هجر المبتدع ديانة) تحت القاعدة العقدية الكبرى (قاعدة
الولاء والبراء) [5].
ومفهوم هذه القاعدة الشريفة لدى أهل السنة والجماعة هو: الحب والبغض في
الله، فهم يوالون أولياء الرحمن، ويعادون أولياء الشيطان، وكلٍ بحسب ما فيه من
الخير والشر.
وفي حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:
(ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما،
وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره المرء أن يعود في الكفر كما يكره أن
يقذف في النار) متفق عليه [6].
وعن أبي إمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
» من أحب لله، وأبغض لله، وأعطى لله، فقد استكمل الإيمان «رواه أبو داود
والضياء [7].
يحيى بن معاذ: (حقيقة الحب في الله أن لا يزيد بالبر، ولا ينقص
بالجفاء) [8].
وهذه القاعدة من مسلمات الاعتقاد في الإسلام، لكثرة النصوص عليها من
الكتاب والسنة والأثر [9].
ومن أولى مقتضياتها - التي يثاب فاعلها ويعاقب تاركها - البراءة من أهل
البدع والأهواء، ومعاداتهم، وزجرهم بالهجر ونحوه، على التأبيد حتى يفيئوا،
وهذا موفور في عامة كتب اعتقاد أهل السنة والجماعة [10].
واكتفى بما أصله الإمام أبو إسماعيل الصابوني م سنة 449هـ رحمه الله
تعالى إذ قال:
(ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا
يصحبونهم، ولا يسمعون كلامهم، ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الديني، ولا
يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان قَرّت
بالآذان وقرت بالقلوب ضرّت وجرّت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما
جَرَّت، وفيه أنزل الله عز وجل قوله ? وإذَا رَأَيْتَ الَذِينَ يَخُوضُونَ في آيَاتِنَا
فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا في حَدِيثٍ غَيْرِهِ ?.
ثم ذكر علامات أهل البدع، وعلامات أهل السنة، ثم قال: (واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم، والتباعد منهم
ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم…)
ا هـ[11].
والعقوبة بالهجر للمبتدع إحدى العقوبات الشرعية التي ينزلها أهل السنة
بالمبتدعة، حسب البدع والأهواء التي يتلبسون، بها، ومنها ما تقدمت الإشارة إليه
والله أعلم.
الحواشي:
(5) تنبيه مهم: هذه القاعة مشتركة لفظا بين أهل السنة والجماعة وحقيقتها لديهم كما علمت، وبين
الخوارج (لا ولاء إلا ببراء) أي لا موالاة لأبي بكر وعمر رض الله عنهما إلا بالبراءة من أميري
المؤمنين عثمان وعلي رض الله عنهما وبين الشيعة (لا ولاء إلا ببراء) إي لا ولاء لعلي وآل البيت إلا
بالبراءة من أبي بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة رضي الله عنهم ومعتقد أهل السنة والجماعة
موالاة جميع الصحابة رضى الله عنهم بتزكية الله لهم تنبيه آخر: ولدى أهل السنة والجماعة كذلك
(بدعية الولاء والبراء) من وجه: بمعنى أن يتبرأ من قوم هم على دين الإسلام والسنة، ويتولى من
ليسوا كذلك، كما ذكره ابن بطة رحمه الله تعالى في: الشرح و الإبانة، ص (341) رقم /472.
(6) فنح الباري 1/ 60 - 62.
(7) السلسلة الصحيحة /380.
(8) فتح الباري 1/ 62.
(9) الدرر السنية 4/ 208 - 216، تحفة الإخوان/4 - 31.
(10) كما في: العقيدة للصابوني م سنة 449 هـ رحمه الله تعالى/100 - 2 0 1 , وشرح أصول
اعتقاد أهل السنة لللالكائي 1/ 114 - 150 ,وفي كتاب السنة للخلال: باب مجانبة من قال القرآن
مخلوق كما في الفتاوى 28/ 210 - 213، والاعتقاد للبيهقي: باب النهي عن مجالسة أهل البدع
ومكالمتهم /145، والشرح والإبانة لابن بطة/54 1، 275 - 276، 282.
(11) رسالته في العقيدة /100، 112.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=25099
ـ[أبو بكر الغزي]ــــــــ[28 - 12 - 04, 10:58 م]ـ
المعذرة، لم أقصد وضع ’لا‘ في التعريف الذي بذاكرتي. قصدت ما قلته أنت، أخي!!
أشكرك على التنبيه، ولكني لم أحصل على كل ما سألت بعد!
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[28 - 12 - 04, 11:18 م]ـ
بارك الله فيكم.
ـ[أبو بكر الغزي]ــــــــ[17 - 05 - 05, 03:59 م]ـ
لا زلت أبحث عن نص القول، مع اسم القائل.
وإن كنت أعتقد أن ’لا‘ يجب أن تكون هناك، فيكون ’السني‘ هو الذي لا يغضب عند ذكر البدع ... لها، أي لا يغضب لفضحها، ولا يسعى لإيقاف الحديث عنها لتبقى مجهولة حقيقتها لدى العوام ويستمروا في التسامح معها! أليس هذا المقصود؟؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/496)
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[17 - 05 - 05, 05:46 م]ـ
مساهمة - ليست في الصميم -:
- يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى -
((ولم يقل أحد مِنْ أئمة السنة، إنّ السُنّيّ: هو الذي لا يتكلم إلا بالألفاظ الواردة التي لا يفهم معناها، بل مَنْ فهم معانى النصوص فهو أحق بالسنة مِمَّنْ لم يفهمها، ومَنْ دَفَعَ ما يقوله المبطلون، مما يعارض تلك المعاني، وبَيَّنَ أنّ معاني النصوص تستلزم نفي تلك الأمور المعارضة لها، فهو أحق بالسُنَّةِ مِنْ غيره)) انتهى، بيان تلبيس الجهمية 1/ 445.
- يقول الإمام الذهبي في "السير" -
ابْنُ السُّنِّيِّ
الْإِمَامُ الْحَافِظُ الثِّقَةُ الرَّحَّالُ، أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَسْبَاطٍ الْهَاشِمِيُّ الْجَعْفَرِيُّ مَوْلَاهُمُ الدِّينَوَرِيُّ، الْمَشْهُورُ بِابْنِ السُّنِّيِّ.
قُلْتُ: هُوَ الَّذِي اخْتَصَرَ " سُنَنَ " النَّسَائِيِّ، وَاقْتَصَرَ عَلَى رِوَايَةِ الْمُخْتَصَرِ، وَسَمَّاهُ " الْمُجْتَنَى " سَمِعْنَاهُ عَالِيًا مِنْ طَرِيقِهِ.
[كان دَيِّنَاً خَيِّرَاً صدوقاً: " تذكرة الحفاظ " 3/ 940]
قَالَ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ مَنْدَهْ: حَدَّثَنَا عَمِّي أَبُو الْقَاسِمِ، سَمِعْتُ الْقَاضِيَ رَوْحَ بْنَ مُحَمَّدٍ الرَّازِيَّ سِبْطَ أَبِي بَكْرِ بْنِ السُّنِّيِّ، سَمِعْتُ عَمِّي عَلِيَّ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ يَقُولُ: كَانَ أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ يَكْتُبُ الْأَحَادِيثَ، فَوَضَعَ الْقَلَمَ فِي أُنْبُوبَةِ الْمِحْبَرَةِ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُو اللَّهَ عزجل فَمَاتَ.
قَالَ الْحَافِظُ عَبْدُ الْغَنِيِّ الْأَزْدِيُّ: كَانَ حَمْزَةُ الْكِنَانِيُّ يَرْفَعُ بِابْنِ السُّنِّيِّ. انتهى، السير 16/ 255 – 257 مختصراً، تذكرة الحفاظ 3/ 940.
مصنفاته: ("عمل اليوم والليلة" [قال الذهبي في السير: وَجَمَعَ وَصَنَّفَ كِتَابَ " يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ "، وَهُوَ مِنَ الْمَرْوِيَّاتِ الْجَيِّدَةِ.]، "القناعة"، "الإيجاز في الحديث ")
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[17 - 05 - 05, 07:00 م]ـ
مصنفاته: ("عمل اليوم والليلة" [قال الذهبي في السير: وَجَمَعَ وَصَنَّفَ كِتَابَ " يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ "، وَهُوَ مِنَ الْمَرْوِيَّاتِ الْجَيِّدَةِ.]، "القناعة"، "الإيجاز في الحديث ")
- وله كتاب: " رياضة المتعلمين "، ولأبي نعيم كتاب بنفس الإسم. -
ـ[الطنجي]ــــــــ[18 - 05 - 05, 12:13 ص]ـ
السلام عليكم
يا أبا بكر الغزي: كأني قرأت الكلام الأول الذي ذكرته في بعض كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأنا في شك: هل أورده من كلامه، أم ناقلا عن غيره، غير أني متيقن بأنه استحسنه.
وسأبحث عنه، لعل الله تعالى أن ييسر لي الوقوف عليه.
والذي أذكره: أن الكلام وارد بالنفي.
وأظن أن الإخوة لم يفهموا المقصود منه: إذ المقصود من أن (السني من لا يغضب إذا ذكر الناس البدع): أن من صفات أهل البدع أنهم يبتدعون أمورا، ثم يتعصبون لها، ويغضب كل منهم لبدعته، فكل من ذكر بدعته بسوء غضب لها وغضب عليه، فيحصل بذلك التفرق المذموم، والسني لا يحصل منه شيء من ذلك، فهو لا يغضب لشيء من هذه البدع، ولا يوالي ويعادي عليها، بل غضبه و (تعصبه) وموالاته ومعاداته منوطة بالسنة لا بالبدعة.
وبهذا يندفع المعنى الفاسد الذي يتبارد لذهن بعض الإخوة
والله أعلم.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[18 - 05 - 05, 01:13 ص]ـ
مساهمة - في الصميم -:
قال عبد الله بن مسعود: الإقتصاد في السُنَّة، خير من الإجتهاد في البدعة.
وقيل لأبي بكر بن عياش: " يا أبا بكر من السُّنِّيّ؟ قال: الذي إذا ذُكرت الأهواء، لم يغضب لشئ منها ".
وهذا أصل عظيم من أصول سبيل الله وطريقه، يجب الإعتناء به؛ وذلك أنّ كثيراً من الأفعال قد يكون مباحاً في الشريعة، أو مكروهاً، أو متنازعاً في إباحته وكراهته، وربما كان محرماً، أو متنازعاً في تحريمه، فتستحبه طائفة من الناس، يفعلونه على أنه حسن مستحب، ودين وطريق يتقربون به، حتى يعدون مَنْ يفعل ذلك أفضل ممن لا يفعله، وربما جعلوا ذلك من لوازم طريقتهم إلى الله، أو جعلوه شعار الصالحين، وأولياء الله، ويكون ذلك خطأً وضلالاً، وابتداع دين لم يأذن به الله. انتهى، الإستقامة: ابن تيمية 1/ 255.
وقال رجال لـ أبي بكر بن عياش: يا أبا بكر من السُّنِّيّ؟ قال: الذي إذا ذُكرت الأهواء لم يغضب لشيء منها. انتهى، الإعتصام: الشاطبي 1/ 64.
قلتُ – تعليق قديم بحروفه -: لأنه ليس منها في شيء، فهذا مدح. فتأمل!
ـ[الطنجي]ــــــــ[19 - 05 - 05, 08:51 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الكريم أشرف بن محمد
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[19 - 05 - 05, 10:14 م]ـ
اللهم آمين، وإياكم أخي الكريم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/497)
ـ[أبو بكر الغزي]ــــــــ[20 - 05 - 05, 05:49 ص]ـ
جزى الله خيراً الجميع، وأخص الأخ ’أشرف‘، إذ أعتقد أني أخيراً حصلت على الإجابة التي كنت أنتظرها!! بوركت يا أخي!(38/498)
س: ماذا كان يتوخى رسول الله من حض أمته على اتقاء الله في أهل بيته؟
ـ[أبو بكر الغزي]ــــــــ[28 - 12 - 04, 10:31 م]ـ
وجزاكم الله خيراً.
ـ[أبو بكر الغزي]ــــــــ[20 - 03 - 05, 12:53 ص]ـ
يُرفع.(38/499)
س: ما رأيكم في عدم زواج ابن تيمية، ومن قائل "لو تذكرت لفعلت" عن الزواج؟
ـ[أبو بكر الغزي]ــــــــ[28 - 12 - 04, 10:31 م]ـ
وجزاكم الله خيراً.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[29 - 12 - 04, 12:14 ص]ـ
سألت عنها أحد المشايخ المهتمين بالإمام ابن تيمية فقال: لا نعلم أن ابن تيمية عنين أي لا يأتي النساء. وعدد من أئمة المسلمين لم يتزوج، مع علمهم بأن ذلك سنة. وللأستاذ أبو غدة رحمه الله رسالة في العلماء العزاب.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[29 - 12 - 04, 12:19 ص]ـ
الحمد لله وحده ...
القائل لما سئل عن الزواج " لو تذكرت لفعلت " هو النواوي رحمه الله.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[29 - 12 - 04, 01:03 ص]ـ
للشيخ بكر أبو زيد حفظه الله رسالة مفردة في الرد على رسالة الشيخ عبدالفتاح أبو غدة رحمه الله
وأسماها (العزاب من العلماء وغيرهم) ثم طبعت في كتاب النظائر ص 171 - 277
قال حفظه الله ص 177 (وبهذا الثبت يحكم البصير على كذب الكلية الحادثة الشائعة من بعض المتعالمين من أن عزوبة المشهورين هو من باب إيثار العلم على الزواج ويتحقق للموفق أن هذا تفعل واختلاف وتحكم ظاهر الفساد ودون تحقيقه خرط القتاد. ولا تنقدح إلا فيمن كانت بصيرته ممكلوكة لبصره.
هذا، وقد وقع لي من المترجمين الذين لم يتزوجوا خمسين نفسا من أجلة العلماء ومشاهيرهم، ومن الطلاب، ومن بعض الدراويش والمجاذيب ((السادة عند الصوفية) 9 ومن الأثرياء والوجهاء والأمراء والشعراء والأطباء ....
وقد كانت هذه الوجادة لولا التسبيبات السابقة إنما تذكر على سبيل الملح والاستظراف، لاعلى وجه الحفاوة وبالغ الاهتمام وأن يؤسس عليها أحكام.
ثم ذكر ص ص 257 - 258 الكلام على الإمام ابن تيمية رحمه الله وسبب تركه للزواج
قال (ويذكر مترجموه أنه لم يتزوج ولم يتسر كما في تاريخ ابن الوردي (2/ 411) وغيره.
فهل عزوبته رحمه الله تعالى إيثارا للعلم.
أم للعبادة واللهج.
أم للجهاد والغزو
أم لمكاسرة المتعصبة للمذهبية
أم لفض جموع الغلو والطرقية
أم لمقارعة الخصوم
أم بسبب ما جناه عليه خصوم الكتاب والسنة من السجن والإيذاء
وكم وكم .......
وهو رحمه الله تعالى ثابت الجأش، فرح النفس قرير العين.
وقد مات خصوم ابن تيمية رحمه الله تعالى وماتت علومهم معهم وبقي ابن تيمية ببقاء تجديديه وعلومه وآثاره مرتسمة حقيقته الوضاءة في عقول الجماهير وأفكارهم فرحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته آمين.
وأعظم الله لشيخ الإسلام ابن تيمية الأجر والمثوبة فكم أوذي في سبيل الله حيا وميتا، ومنه ما سطره مجنون الكوثري في رسالته المذكورة امتدادا لما سطره الكوثري (مجنون أبي حنيفة) كما لقبه أحمد بن الصديق الغماري بذلك-بل لقبه في كتابه ((جؤنة العطار)) (2/ 52) بمعبود أبي حنيفة- وذلك في (ص16) من كتابه ((الإشفاق)) بشأن عزوبة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بكلام يستحيى من ذكره والله المستعان) انتهى.
ـ[أبا عبد الرحمن]ــــــــ[29 - 12 - 04, 10:11 ص]ـ
عندي إشكال, كيف نجمع بين الحديث المشهور عن الثلاثة الذين سألوا عن عبادة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وقرر بعدها واحد بأنه لن يتزوج إلخ .. وبين عدم زواج ابن تيمية ...
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[30 - 12 - 04, 11:14 ص]ـ
هناك من العلماء من فضل التفرغ للعبادة على الزواج، بخلاف ما ذكره الشيخ أبو زيد. وهو خطأ طبعاً وخلاف للسنة، لكن لا ننكر الخلاف.
ـ[أبا عبد الرحمن]ــــــــ[30 - 12 - 04, 12:17 م]ـ
هناك من العلماء من فضل التفرغ للعبادة على الزواج، بخلاف ما ذكره الشيخ أبو زيد. وهو خطأ طبعاً وخلاف للسنة، لكن لا ننكر الخلاف.
فهم نستطيع القول أن ابن تيمية رحمه الله أخطأ في مسألة عدم زواجه؟
وهل تزوج ابن قيم رحمه الله؟
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[30 - 12 - 04, 12:31 م]ـ
- لا يلزم من المانع للزواج أن يكون (مرض العنة) وهي عدم القدرة على النكاح.
فقد يكون مرضاً غيره.
كما حصل لبعض الأفاضل في هذا العصر، إذ ابتلاه الله بمرض عضال لا يستطيع معه أداء حقوق الزوجية لشدَّته عليه، ولا يعلنم ذلك أحدٌ إلاّ الله تعالى.
- ثم العنَّة إن ثبتت في شخص فهو بلاءٌ ابتلاه الله به، وليس عيباً يعيَّر به، فهل يُعيَّر على ما قدَّره الله عليه وليس في اختياره ألبتة!
ومن قلَّة عقل الرجل أن يعيِّر أخاه بعيب ليس من صنع يده ولا كان سبباً فيه إنما هو بلاءٌ من الله، كأن يعيِّره بالعرج أو البكم أو العمى أو (العنة)؟!
فعلى عقولهم العفاء حين قدحوا في تالشيخ لأجل هذا الأمر أيَّاً كان محمله!
ـ[أبا عبد الرحمن]ــــــــ[30 - 12 - 04, 12:57 م]ـ
- لا يلزم من المانع للزواج أن يكون (مرض العنة) وهي عدم القدرة على النكاح.
فقد يكون مرضاً غيره.
كما حصل لبعض الأفاضل في هذا العصر، إذ ابتلاه الله بمرض عضال لا يستطيع معه أداء حقوق الزوجية لشدَّته عليه، ولا يعلنم ذلك أحدٌ إلاّ الله تعالى.
- ثم العنَّة إن ثبتت في شخص فهو بلاءٌ ابتلاه الله به، وليس عيباً يعيَّر به، فهل يُعيَّر على ما قدَّره الله عليه وليس في اختياره ألبتة!
ومن قلَّة عقل الرجل أن يعيِّر أخاه بعيب ليس من صنع يده ولا كان سبباً فيه إنما هو بلاءٌ من الله، كأن يعيِّره بالعرج أو البكم أو العمى أو (العنة)؟!
فعلى عقولهم العفاء حين قدحوا في تالشيخ لأجل هذا الأمر أيَّاً كان محمله!
هذا الذي أعتقده أنه كان عنده مرض يمنعه وإلا كيف يعرض عن سنة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من دافع عهنا طيلة حياته رحمه الله ........ ؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/500)
ـ[راضي عبد المنعم]ــــــــ[30 - 12 - 04, 03:55 م]ـ
جماعة الخير ومشايخي الكرام رضي الله عني وعنكم وعن أهل السنة والجماعة والحديث والصحابة وأحمد بن حنبل والبخاري ومن على نهجهما:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المسألة لا تعلّق لها بأخطأ أو أصاب، ولا شأن لها بحديث كذا أو معارضة سنة كذا.
المسألة تتعلق أصالة بحالة الشخص، مادية أو حياتية، أو سياسية، أو غير ذلك، ولكن لما طال الزمان وكثر الناس: استطاع بعض العلماء حصر أو جمع طائفة من العلماء العزاب.
لكن المسألة لا شأن لها بالأدلة، ولكنها تخضع لواقع الشخص.
هذا بالنسبة لأهل السنة.
لكن الصوفية فمنهم من ترك الزواج ومنهم من دفن كتبه أو حرقها، إلخ ....
ولا شأن لنا بالصوفية أثناء الكلام عن ابن تيمية وأهل السنة، فليُخْرجوا من هنا أخزاهم الله.
أما ابن تيمية رحمه الله: فأرجو السائل عنه أن يوجد لابن تيمية وقتًا يتزوج فيه؛ لأن الوقت عند ابن تيمية رحمه الله كان مليئًا بجهاد وغزو وسجن ..
فمتى يجد الوقت للزواج؟
وجزى الله الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله، ثم الفقيه على ما سبق هنا.
وجزاكم الله خيرًا إخوتي الكرام.
والله من وراء القصد.
ـ[أبا عبد الرحمن]ــــــــ[30 - 12 - 04, 04:50 م]ـ
جماعة الخير ومشايخي الكرام رضي الله عني وعنكم وعن أهل السنة والجماعة والحديث والصحابة وأحمد بن حنبل والبخاري ومن على نهجهما:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
لم تعجبني بدايتك للرد لماذا لم تذكر الشافعي مع أحمد بن حنبل؟
أما بعد فأنا لست صوفياً والحمد لله ولكن كان عندي إشكال وزال والحمد لله فإني أحب ابن تيمية رحمه الله في الله وأحب قراءة كتبه القيمة ....
أنا لا أتفق معك بحجة الوقت, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة أيضا خاصة الخلفاء منهم كانوا منشغلين أيضاً ولكن مع ذلك تزوجوا, أنا أعتقد أنه كان فيه مرضا منعه من الزواج وكما قال الأخ أبو عمر المرض ليس بعيب وإنما ابتلاء والله يبتلي من يحب .........
ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[30 - 12 - 04, 04:53 م]ـ
وهل تزوج ابن قيم رحمه الله؟
قلت: نعم لا شك أنه رحمه الله تزوج وله أولاد , منمهم الشيخ العلامة النحوي برهان الدين إبراهيم , وله كتب مفيدة مطبوعة منها: شرح على ألفية ابن مالك مطبوع في مجلدين فاخرين , اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية مطبوع ضمن آثار ابن تيمية ومالحقها من أعمال مؤخراً باشراف فضيلة الشيخ بكر أبو زيد - حفظه الله - , وغيرها , والله أعلم
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[30 - 12 - 04, 06:28 م]ـ
أنا لا أتفق معك بحجة الوقت, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة أيضا خاصة الخلفاء منهم كانوا منشغلين أيضاً ولكن مع ذلك تزوجوا ....
أحسنت بارك الله فيكم ...
كنت أريد التنبيه على هذا الإيراد ..
ـ[العزيز بالله]ــــــــ[30 - 12 - 04, 07:12 م]ـ
قال بشر بن الحارث: (لا تؤثروا على حذف العلائق شيئاً فإنّي لو كلّفت أن أعول دجاجة لخفت أن أصير شرطياً، ومن لم يحتج إلى النّساء فليتّق الله ولا يألف أفخاذهن) (1).
وقال سفيان لأحد تلامذته: تزوّجت؟ قال: لا، فقال سفيان: ما تدري ما أنت فيه من العافية (2).
قال حميد بن الأسود: جاءني سفيان وقال: تجيء حتى نخرج إلى يونس بن يزيد الأيلي؟ قال: قلت: أنت فارغ وأنا عليّ عيال. (3)
قال الخطيب رحمه الله: (المستحب لطالب الحديث أن يكون عزباً ما أمكنه، ذلك لئلا يقتطعه الاشتغال بحقوق الزّوجة والاهتمام بالمعيشة عن الطّلب) (4).
قيل لأعرابي: لم لا تزوّج؟ قال: إنّي وجدت مداراة العفّة أيسر من الاحتيال لمصلحة النّساء) (5).
والمعلوم أنّ الإمام أحمد رحمه الله رحمه الله لم يتزوّج إلاّ بعد أن بلغ الأربعين.
ولا يخفى أنّ الحال اختلف في هذه الأزمان، لكن مع ذلك لا يُنكر أحد تأثير الاشتغال بالنّكاح على طالب العلم، فإنّ للزّوج والأولاد حقوقاً تشغل عن الطّلب، فضلاً عن همّ المعيشة لو كان الطّالب لا دخل له ولا ثروة.
وليس فيما ذكرنا ما يُنكر، وليس فيه معارضة لحثّه صلى الله عليه وسلم على النّكاح، وإنكاره على من تركه، لأنّ إنكاره ذاك كان على من ترك النّكاح ظنّاً منه أنّه يعارض العبادة والخوف من الله والتّقوى، ففيه مشابهةٌ للنّصارى، وفيه تنزّه عمّا فعله النّبيّ صلى الله عليه وسلم فلهذا غضب وأنكر عليهم، وأمّا من تركه لشغله عنه أو لمعرفته أنّ النّكاح يعيقه عمّا هو أهم فليس في ذلك محذور، ومن النّاس من رزقه الله من المال والقوّة النّفسيّة ما يجعله يتحمّل مؤونة النّكاح ولايشغله ذلك كثيراً عن العلم والدّعوة، ومنهم من لم يرزقه الله ذلك، فنكاحه سيأخذ من وقته في طلب الرّزق ورعاية الزّوجة والأبناء شيئاً كثيراً يضنّ به في غير علم أو دعوة، فلذلك يترك النّكاح أو يؤجّله لحين يقدّر الله تعالى ذلك، والنكاح في هذا مثله مثل سائر المصالح الدنيوية التي قد تتدافع فيضطر طالب العلم للموازنة بينه وبين غيره والله أعلم.
(1) الجامع للخطيب 1/ 151.
(2) الجامع للخطيب 1/ 152.
(3) الجامع للخطيب 2/ 348.
(4) الجامع 1/ 150.
(5) الجامع للخطيب 1/ 153.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/1)
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[30 - 12 - 04, 10:56 م]ـ
وليس فيما ذكرنا ما يُنكر، وليس فيه معارضة لحثّه صلى الله عليه وسلم على النّكاح، وإنكاره على من تركه، لأنّ إنكاره ذاك كان على من ترك النّكاح ظنّاً منه أنّه يعارض العبادة والخوف من الله والتّقوى، ففيه مشابهةٌ للنّصارى، وفيه تنزّه عمّا فعله النّبيّ صلى الله عليه وسلم فلهذا غضب وأنكر عليهم
هذا صحيح ...
لكن ألا ترى بارك الله فيك أنَّ ما عقَّبت به بعده هو مثالٌ له لا اشتثناء عنه، حين قلت:
وأمّا من تركه لشغله عنه أو لمعرفته أنّ النّكاح يعيقه عمّا هو أهم فليس في ذلك محذور، ومن النّاس من رزقه الله من المال والقوّة النّفسيّة ما يجعله يتحمّل مؤونة النّكاح ولايشغله ذلك كثيراً عن العلم والدّعوة، ومنهم من لم يرزقه الله ذلك، فنكاحه سيأخذ من وقته في طلب الرّزق ورعاية الزّوجة والأبناء شيئاً كثيراً يضنّ به في غير علم أو دعوة، فلذلك يترك النّكاح أو يؤجّله لحين يقدّر الله تعالى ذلك، والنكاح في هذا مثله مثل سائر المصالح الدنيوية التي قد تتدافع فيضطر طالب العلم للموازنة بينه وبين غيره والله أعلم.
إذ لم يتبيَّن لي الفرق بين هذين!
فمن آثار طلب العلم يظنُّ أنه يتعارض مع أجل العبادات ألا وهي طلب العلم.
ـ[العزيز بالله]ــــــــ[31 - 12 - 04, 12:18 ص]ـ
أخي أبا عمر: لم يتبين لي معنى عبارتك الأخيرة، لكن كأنك تقول: لا فرق بين من أخر الزواج من أجل طلب العلم وبين من أخره لأجل العبادة والتفرغ لها.
فإن كان هذا قصدك فذلك في رأيي غير صحيح، فطلب العلم يحتاج إلى فراغ وتنقل ونفقة لا يحتاجها التعبد غالباً، والقصد أن من أراد التعبد مطلقاً ففي أنواع العبادات المتنوعة مندوحة لمن له زوجة وولد، ومراعاة الزوجة والأولاد عبادة هي بذاتها إذا حسنت النية.
أما من كانت همته طلب العلم فإن الغالب أن طلب العلم (أعني الهمة فيه والرغبة في التوسع) قد تؤدي إلى التقصير في حقوق الزوجة والأولاد وهذا يجر إلى إثم، لهذا كان بينهما فرق، والله أعلم بالصواب.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[31 - 12 - 04, 02:40 ص]ـ
- بارك الله فيكم ... هو عين ما قصدت
وأما ما ذكرتموه فليس معنا في الموضوع الأصل.
إذ الكلام ليس عن تأخير النكاح إلى أجلٍ ما! ولكنه عن تركه رأساً لأجل طلب العلم والجهاد ومقارعة المبتدعة، وطلب العلم من المهد إلى اللحد ... و ... الخ
هذا هو المقصود.
إن كان التأخر لأجل قضاء رحلة وتحصيل وتأسيس لأجل ما فلا بأس، لكن الأمر في الترك من أجل التفرُّغ للعبادة وهل النكاح وتربية الولد إلاَّ عبادة شاقة يحتسب فيها الأجر كما في غيرها مع الصبر.
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[31 - 12 - 04, 07:47 م]ـ
ذكر الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن قاسم كما في ترجمته لابنه أن ابن تيمية رحمه الله تسرى والله أعلم
ـ[الشافعي]ــــــــ[01 - 01 - 05, 09:32 م]ـ
أخي أبا عمر: لم يتبين لي معنى عبارتك الأخيرة، لكن كأنك تقول: لا فرق بين من أخر الزواج من أجل طلب العلم وبين من أخره لأجل العبادة والتفرغ لها.
فإن كان هذا قصدك فذلك في رأيي غير صحيح، فطلب العلم يحتاج إلى فراغ وتنقل ونفقة لا يحتاجها التعبد غالباً، والقصد أن من أراد التعبد مطلقاً ففي أنواع العبادات المتنوعة مندوحة لمن له زوجة وولد، ومراعاة الزوجة والأولاد عبادة هي بذاتها إذا حسنت النية.
أما من كانت همته طلب العلم فإن الغالب أن طلب العلم (أعني الهمة فيه والرغبة في التوسع) قد تؤدي إلى التقصير في حقوق الزوجة والأولاد وهذا يجر إلى إثم، لهذا كان بينهما فرق، والله أعلم بالصواب.
أيضاً من الفرق بين الأمرين:
أن الذين ورد عليهم إنكار رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الزواج أرادوا مضاهاة سنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث ((فلما أخبروا كأنهم تقالوها)) وجعلوا تركهم للزواج
من تقوى الله عز وجل وعبادة يتقربون بها لذلك كان رده عليه الصلاة والسلام ((أما والله إني
لأخشاكم لله وأتقاكم له)) وهذا هو موضع الإنكار في الحديث.
والله أعلم
ـ[أبو المنذر النقاش]ــــــــ[04 - 01 - 05, 01:57 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوة الفضلاء بارك الله فيهم اسمحوا لي بأن أدلوا بدلوي في هذا الموضوع فأقول:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/2)
يرجع عدم زواج الإمام العلم ابن تيمية رضي الله عنه لأمور:
الأول: أن كل من ترجموا لابن تيمية رحمه الله تعالى قد أجمعوا على أنه كان فقيرا، وأن الذي كان يقوم بحاجته هو أخوه رحمهما الله تعالى.
ومن المعلوم أن الفقير ينزل تحت قوله صلى الله عليه وسلم " ومن لم يستطع فعليه بالصوم ".
الثاني: أن ابن تيمية رحمه الله تعالى كان يفسر " الباءة " في الحديث بالقدرة على الإنفاق ففي مجموع الفتاوى السؤال الثاني من مجلد النكاح:
وسئل رحمه الله تعالى عن رجل عازب ونفسه تتوق إلى الزواج غير أنه يخاف أن يتكلف من المرأة ما لايقدر عليه وقد عاهد الله أن لا يسأل أحدا شيئا فيه منة لنفسة وهو كثير التطلع إلى الزواج فهل يأثم بترك الزواج أم لا؟
فأجاب قد ثبت في الصحيح عن النبي أنه قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء و استطاعة النكاج هو القدرة على المؤنة ليس هو القدرة على الوطء فإن الحديث إنما هو خطاب للقادر على فعل الوطء ولهذا أمر من لم يستطع أن يصوم فإنه له وجاء ومن لا مال له هل يستحب أن يقترض ويتزوج فيه نزاع في مذهب الإمام أحمد وغيره وقد قال تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله وأما الرجل الصالح فهو القائم بما يجب عليه من حقوق الله وحقوق عباده.
وقد قدمنا أن ابن تيمية كان فقيرا رحمه الله تعالى.
الثالث: أن السادة الحنابلة رحمهم الله تعالى اختلفوا في الفقير تتوق نفسه للزواج هل يستدين للزواج؟ فيه خلاف ومن البين أن ابن تيمية يذهب لقول من يقول بعدم الإستدانة يدل عليه قوله في السؤال الفائت:
ومن لا مال له هل يستحب أن يقترض ويتزوج فيه نزاع في مذهب الإمام أحمد وغيره وقد قال تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله.
الرابع: مع كون ابن تيمية رضي الله عنه فقيرا فليس محلا للمسألة لأنه لم تتق نفسه للزواج فلا يصح الإشكال عليه في عدم زواجه.
الخامس: أن قول الحنابلة في الزواج: المشروعية والسنية وما أتي عن أحمد من الوجوب فمقيد بأمرين وهما:
التوق إلى النكاح، مع خوف العنت، وانظر المبدع وغيره، وكلاهما ليسا في ابن تيمية فلا يشكل عليه.
السادس: أن الإستشكال والإنكار يصح عند عدم فعل الواجب أما المستحب فلا يستشكل وبخاصة إذا كان
فردا من أفراده.
ولذلك لا تجد أحدا من العلماء سواء الحنابلة أو غيرهم بل وأعداءه رضي الله عنه أنكروا عليه ذلك وإنما كان ذلك لتأصل عدم صحة الإنكار منهم، وإلا لفرح به الأعداء وفعلوه.
السابع: أن ابن تيمية رحمه الله تعالى خاف أن يقع في الإثم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت " فقد قدمنا أنه كان فقيرا وقد وجه العلماء أن من كان عنينا أو مقصر في الجماع أنه لا يجوز له الزواج لأنه كالغرر وهو لا يجوز، فكذلك عدم الإنفاق على الزوجة والأولاد لا يجوز.
الثامن: أن ترك النكاح لعدم القدرة أو لقرائن خاصة بالفرد لا تقاس على من أرادوا ترك النكاح وأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لأمور:
1 - أنهم فعلوه تعبدا والعبادة توقيفية فأوشك أن يشبه بالبدعة.
2 - أن فيه شبه برهبانية النصارى والتشبه ممنوع شرعا.
3 - أنه ضد المقصد الأعلى للزواج وهو تكثير الأمة.
ولذلك أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، أما ترك ابن تيمية فلقرائن خاصة كفقره وعدم احتياجه له.
التاسع: أن الناظر لأمر الزواج يجد أنه كغيره من الأمور إذا لم يفكر فيها الإنسان ويعطيها تركيزه فلن تشكل عليه عبئا وخصصوا إذا كان منشغلا بأمر يراه أكبر وأعظم فائدة كما كان حال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الإنشغال بأهل البدع والرد عليهم.
وهنا أم أود قوله، وهو أني في حدود إطلاعي لم أعثر على من تكلم في تلك القضية اللهم إلا الكوثري وتبعه المعثر السقاف فقد عير ابن تيمية بكونه لم يحج ولم يتزوج مقارنا إياه بشيخه الشيخ عبد الفتاح أبي غدة رحمه الله تعالى، وأين الثرى من الثريا، وابن تيمية فقد حج على رأس الثلاثين من عمره، أما الزواج فقد تقدم الكلام فيه.
وإني لأنصح بعدم البحث في تلك القضايا لكونها لن تزيد المرء في أمر دينه شيء، ولكونها من شنشنات المبتدعة، وهذا كتبتبه على استعجال فأرجو أن يسامحني أخواني الأحبة إن أخطأت في لفظ أو نحوه، والله الموفق لي ولكم لا إله غيره والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله تعالى أعلم.
ـ[أبو بكر الغزي]ــــــــ[04 - 01 - 05, 08:05 م]ـ
جزاك الله ألف خير. سؤالي كان مجرد استفسار، فأنا لم أعرف ما قرأته في مشاركتك عن ابن تيمية من فقره، كما لم يمر علي قبل مشاركاتك أكثر ما فيها من مادة. السؤال يفيد أحياناً في الدين بطريقة غير مباشرة. أي نعم هو لا يزيد المرء منا إيماناً، لكنه يزيده وعياً وفقهاً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/3)
ـ[أبو المنذر النقاش]ــــــــ[05 - 01 - 05, 12:48 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
وجزاك أخي الحبيب أبا بكر، وسامحني إن أخطأت في لفظة أو كلمة ولكم مني وافر التبجيل وكامل الإحترام ونسألكم الدعاء. والسلام عليكم
ـ[مكي]ــــــــ[06 - 01 - 05, 09:27 ص]ـ
الأخ: أبو عبد الرحمن بن أحمد
شيخ الإسلام لم يتسرّ بحال كما ذكر كثير من مترجميه!
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[06 - 01 - 05, 11:19 ص]ـ
الأخ مكي
ذكرت كلام الشيخ محمد، لأنه من أعلم الناس بابن تيمية، فلعله وقف على ذلك في ترجمة مخطوطة
والله أعلم
ـ[أبو المنذر النقاش]ــــــــ[06 - 01 - 05, 01:22 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
نفى صاحب الأعلام العلية (46) - البزار وهو تلميذ ابن تيمية رحمه الله تعالى - أن يكون ابن تيمية رحمه الله تعالى قد تسرى، ومن قال ممن ترجم له أنه رحمه الله تعالى قد تسرى فقد صدرها بقوله: وقيل.
والصحيح إن شاء الله تعالى أنه لم يتسرى وذلك لما قدمته قبل في مشاركتي أنه كان فقيرا رضوان الله عليه، فمن كان كذلك فيصعب عليه التسري والله تعالى أعلم.
قد ألف الشيخان الجليلان على العمران وعزير شمس كتابا جامعا في ذكر كل من ترجم لابن تيمية رحمه الله تعالى نشرته عالم الفوائد وقدم له فضيلة العلامة الشيخ الوالد: بكر أبو زيد وفيه حل لكثير من الإشكالات حول تلك المسألة وفي غيرها مما يتعلق بشخص ابن تيمية رحمه الله تعالى.
وجزاكم الله تعالى خيرا.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[06 - 01 - 05, 02:46 م]ـ
جزاكم الله خيرا
السنة لا تخفى عليكم جميعا، وكل إنسان قد يعتريه من الأمور ما قد يخفى على غيره،
وقد أجبتني هذه الكلمة، وسأنقلها لكم:
وقد جاء عن إياس بن معاوية التابعي المشهور بالعقل، والذكاء، والفضل
أنه قال: " لا تنظر إلى عمل العالم، ولكن سله يصدقك ".
من كتاب العلامة المعلمي التنكيل 1/ 56.(39/4)
س: كيف نفهم خجل أحد السلف من مقابلة الله وقد ترك مالاً في الدنيا بعده؟؟
ـ[أبو بكر الغزي]ــــــــ[28 - 12 - 04, 10:32 م]ـ
وجزاكم الله خيراً.(39/5)
من عنده اطلاع على كتب الشيعة
ـ[الأعمش]ــــــــ[29 - 12 - 04, 12:40 ص]ـ
أثر عن علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - حين سئل عن الخضاب قال:كان ذلك والإسلام قلٌ فأما الآن فقد اتسع نطاق الإسلام, فامرؤ وما اختار.
وجدته في نهج البلاغة , وأنا بحاجة إليه, فمن عثر عليه مسندا ولو في كتب الشيعة فليتفضل به مأجوراٍ وله مني دعوة في جوف الليلً
ـ[ناصر أحمد عبدالله]ــــــــ[29 - 12 - 04, 01:05 ص]ـ
على حد علمي فهم يعزونه في كتب الشيعة إلى نهج البلاغة أيضا ..
انظر على سبيل المثال:
(الرجاء عدم وضع روابط لمواقع أهل البدع) المشرف.
وجاري البحث إن شاء الله ..
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[29 - 12 - 04, 07:59 م]ـ
هذا الموضوع مهم قراءته قبل البحث عن الثر المذكور
من قراءاتي عن الشيعة (3) نسبة " نهج البلاغة " لعلي رضي الله عنه .. باطلة
سليمان بن صالح الخراشي
قال محمد العربي التباني في كتابه " تحذير العبقري من محاضرات الخضري " في بيان كذب الشيعة على علي رضي الله عنه عندما نسبوا له (كل) ما في كتاب " نهج البلاغة " الشهير:
نسبة نهج البلاغة لعلي – رضي الله عنه - دعوى باطلة بعشرة أوجه
الأول: عدم نقد العلماء الذين جاؤوا من بعد الشريف المرتضى إلى عصرنا لنهج لا يكون حجة على صحة نسبته لحيدرة رضي الله تعالى عنه عند العقلاء.
الثاني: عدم نقدهم له مفرع عن اطلاعهم كلهم عليه في هذه القرون العديدة وإقرارهم نسبته لعلي رضي الله تعالى عنه، واطلاعهم كلهم عليه في هذه القرون العديدة وإقرارهم له مستحيل عادة وإن جاز عقلا.
الثالث: اتفاقهم كلهم على صحة نسبته لحيدرة على فرض اطلاعهم عليه ليس بحجة أيضًا؛ لأنه بلا أسانيد توصل مؤلفه بحيدرة.
الرابع: الخوارج والرافضة والمعتزلة أبعد أهل الإسلام عن الرواية وأجهلهم بها وأعداهم لها ولحملتها، فالخوارج والرافضة لتضييقهم دين الإسلام وحصره فيهم؛ بتكفير الخوارج لجل الصحابة ما عدا الشيخين وجماعة قليلة والأمة الإسلامية كلها، والرافضة للصحابة كلهم ما عدا علياً وأولاده والأمة الإسلامية كلها، والمعتزلة لجعلهم العقل أصلاً والنقل فرعاً تابعاً مؤكداً له، لذلك يزدرون أهل السنة والجماعة ويلقبونهم بالحشوية وعليه:
فالخامس: الشريف المرتضى ليس من أهل الرواية؛ لأنه رافضي إمامي معتزلي بين وفاته ووفاة علي بن أبي طالب أربعمائة سنة إلا أربعاً.
السادس: على تقدير أنه من أهلها؛ بينه وبين حيدرة على أقل تقدير سبع طبقات من الرواة وقد حذفهم وقطع كتابه منهم:
وكل مالم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال
فمجرد قوله فيه (من خطبة له عليه السلام .. من كلام له عليه السلام) لا يدل على مطلق نسبته لحيدرة، ولو نسبة ضعيفة عند أهل الرواية، فضلاً عن كونها صحيحة.
السابع: لو فرض أن لكل ما يتعلق فيه بسبب الصحابة والتعريض بهم سنداً متصلاً بحيدرة لوجب البحث فيه عن أحوال رجاله واحداً واحداً على طريق فن الرواية.
الثامن: إذا قطع النظر عن هذه الأوجه يكفي في بطلانه أمران ظاهران: النيل من أعراض سادات الصحابة (الخلفاء الراشدين) تصريحاً وتعريضاً، والسجع المتكلف الظاهر التوليد الذي تنبو عنه فصاحة الصحابة والهاشميين، ولقد كان من واجب محمد عبده (المعتني بطبع الكتاب) عند المتغالين فيه في كل فن وخاصة في اللغة والكتابة ألا يخفى عليه هذا السجع المصطنع الذي يجزم كل من له إلمام بالعربية بأنه بعيد من فصاحة الصحابة السليقية. ولأجله جزم الصفدي والأدباء العصريون الذين عبر عنهم الأستاذ محمد محيي الدين بصيغة الإبهام بأنه من وضع الشريف المرتضى في قوله: " ولكن بعض المعروفين من أدباء عصرنا يميلون إلى أن بعض ما في الكتاب من خطب ورسائل لم يصدر عن غير الشريف المرتضى جامع الكتاب ". وجل الكتاب خطب ورسائل فليست بعضاً كما قال.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/6)
التاسع: ليس السب تصريحاً وتلويحاً وتعريضاً والهمز واللمز من أخلاق عامة المؤمنين فضلاً عن ساداتهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، فضلاً عن سادات الصحابة مثل حيدرة رضي الله تعالى عنه، فصدور ما في نهج البلاغة من ذلك عنه مستحيل؛ لأنه منابذ لما وصفه الله به مع جميع الصحابة في كتابه العزيز من الأخلاق العالية، وقد ثبت عنه رضي الله عنه في التاريخ القطعي والظني احترامه لجميع الصحابة وخصوصاً الشيخين، وقد نقلت منه شيئاً كثيراً فيما مضى عن أئمة الرواية؛ منه قوله: من فضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد الفرية، وتفضيلهما مع عثمان على نفسه في خطبة خطبها حضرها جم غفير من المسلمين، ثبت ذلك عنه من طرق كثيرة عن ابنه محمد بن الحنفية وغيره يجزم من تتبعها بصدور ذلك عنه. قال الحافظ الذهبي: وقد تواتر ذلك عنه في خلافته وكرسي مملكته وبين الجم الغفير من شيعته .. ثم بسط الأسانيد الصحيحة في ذلك قال ويقال رواه عن علي نيف وثمانون نفساً وعدّد منهم جماعة، والرافضة وأشباههم لما لم يمكنهم إنكار صدور هذا القول منه لظهوره منه بحيث لا ينكره إلا جاهل بالآثار أو مباهت قالوا: إنما قال علي ذلك تقية!! وما أحسن ما أبطل به الباقر هذه التقية المشؤومة لما سئل عن الشيخين فقال: إني أتولاهما، فقيل له: إنهم يزعمون أن ذلك تقية؟ فقال: إنما يخُاف الأحياء ولا يخاف الأموات، فعل الله بهشام بن عبدالملك كذا وكذا، أخرجه الدارقطني وغيره،وهشام إذ ذاك خليفة، فلم يخف منه، وبعد هذا: فكل مسلم أحكم عقيدته في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بالاطلاع على شمائلهم الكريمة الواردة في القرآن الكريم المستفيضة في كتب السنة يجزم بأن أكثر ما في نهج البلاغة أباطيل موضوعة على أمير المؤمنين رضي الله عنه، هو برئ منها.
العاشر: قال الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال: "علي بن الحسين العلوي الحسيني المتوفى 426 الشريف المرتضى المتكلم الرافضي المعتزلي وهو المتهم بوضع كتاب نهج البلاغة، ومن طالع كتابه نهج البلاغة جزم بأنه مكذوب على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، ففيه السب الصراح والحط على السيدين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وفيه التناقض والأشياء الركيكة والعبارات التي من له معرفة بنفَس القرشيين الصحابة وبنفس غيرهم ممن بعدهم من المتأخرين جزم بأن أكثره باطل " اهـ، وأيده الحافظ ابن حجر في لسانه). انتهى كلام محمد التباني.
قلت: وللزيادة انظر كتاب الشيخ مشهور سلمان – وفقه الله – (كتب حذر منها العلماء) (1/ 250 .. )
ـ[محب ابن تيمية]ــــــــ[29 - 12 - 04, 10:54 م]ـ
واضيف على ما سبق حول نهج البلاغة:
وقال ابن كثير في البداية والنهاية (13/ 56 - 57): (علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب , الشريف الموسوي , الملقب بالمرتضى , ذي المجدين , كان اكبر من أخيه ذي الحسبين وكان جيد في الشعر على مذهب الإمامية والإعتزال , يناظر على ذلك , وكان يناظر عنده في كل المذاهب , وله تصانيف في التشيع , اصولاً وفروعاً ... وأعجب منها ذم الصحابة رضي الله عنهم , ثم سرد (قول ابن الجوزي نقله ابن كثير) من كلامه شيئاً قبيحاً في تكفير عمر بن الخطاب وعثمان وعائشة وحفصة رضي الله عنهم , وأخزاه الله وأمثاله من الأرجاس الأنجاس , أهل الرفض والإرتكاس ... روى ابن الجوزي قال: أنبأنا ابن ناصر عن ابي الحسن بن الطيوري قال سمعت أبا القاسم ابن برهان يقول: دخلت على الشريف المرتضى وإذا هو قد حول وجهه إلى الجدار وهو يقول:
أبو بكر وعمر وليا فعدلا واسترحما فرحما , فأنا أقول ارتدا بعد ما أسلما , قال: فقمت عنه ... ويقال: إنه هو الذي وضع كتاب " نهج البلاغة ")
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة (8/ 55 – 56):
(وأيضا؛ فأكثر الخطب التي ينقلها صاحب "نهج البلاغة "كذب على علي، وعليٌّ رضي الله عنه أجلُّ وأعلى قدرا من أن يتكلم بذلك الكلام .. )
ذكر الإمام الذهبي في السير (17/ 589) الاختلاف في مؤلف الكتاب فقال:
(قُلْت ُ: هُوَ جَامعُ كِتَابِ (نَهْجِ البلاغَة)، المنسوبَة أَلفَاظُه إِلَى الإِمَامِ عَلِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، وَلاَ أَسَانيدَ لِذَلِك َ، وَبَعْضُهَا بَاطِل ٌ، وَفِيْهِ حق ٌّ، وَلَكِن فِيْهِ مَوْضُوْعَاتٌ حَاشَا الإِمَامَ مِنَ النُّطْقِ بِهَا، وَلَكِنْ أَيْنَ المُنْصِف ُ)
وَقِيْل َ: بَلْ جَمْعُ أَخِيْهِ الشَّرِيْف الرَّضي.ا. هـ.
وقال أيضا في الميزان (3/ 124): (وهو المتهم بوضع كتاب نهج البلاغة).
وقال محب الدين الخطيب في تعليقه على " المنتقى من منهاج السنة " (ص 20):
(وهذان الأخوان (الرضى وأخيه) تطوعا للزيادة على خطب أمير سيدنا علي بكل ما هو طارئ عليها وغريب منها؛ من التعريض بإخوانه الصحابة، وهو بريء عند الله عز وجل من كل ذلك، وسيبرأ إليه من مقترفي هذا الإثم) .. وقال في صفحة 508
(ومن المقطوع به أن أخاه علي بن الحسين المرتضى المتوفي سنة (426 هـ) شاركه في الزيادات التي دُسَّت في النهج، ولا سيما الجُمل التي لها مساس بأحباب علي وأولياء النبي صلى الله عليه وسلم كقول الأخوين أو أحدهما: لقد تقمصها فلان، وما خرج من هذه الحمأة .. )
وقال الإمام الذهبي في الميزان (3/ 124):
(ومن طالع كتابه " نهج البلاغة "؛ جزم بأنه مكذوب على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، ففيه السب الصراح والحطُّ على السيدين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وفيه من التناقض والأشياء الركيكة والعبارات التي من له معرفة بنفس القرشيين الصحابة، وبنفس غيرهم ممن بعدهم من المتأخرين، جزم بأن الكتاب أكثره باطل)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/7)
ـ[خالد الحقيل]ــــــــ[30 - 12 - 04, 05:25 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
بحثتُ عن هذا النص (بين الكتب التي عندي) فلم أجده بنصّه.
ويا ليتكم توثّقون هذا النص في منهج البلاغة (في أي صفحة وفي أي جزء)
يا ليت تخبرني عن المسألة التي تريد بحثها أو النقاش حولها مع الشيعة.
هل مسألة خضاب الشيب!
أو شئ آخر؟
ما المقصود؟
نفع الله بك.
ـ[الأعمش]ــــــــ[04 - 01 - 05, 06:55 ص]ـ
هو في2/ 141
وجزاكم الله خيرا
ـ[ابن دحيان]ــــــــ[04 - 01 - 05, 03:36 م]ـ
ذكر الخوئي في منهاج البراعة 4/ 156 انه مشهور عن الإمام
ولعلي ازيد من بحث وأوافيك به لاحقاً
ـ[الأعمش]ــــــــ[09 - 01 - 05, 01:24 م]ـ
شكر الله سعيك أنا بالانتظار
ـ[ابن دحيان]ــــــــ[12 - 01 - 05, 12:41 م]ـ
وهذه بعض المصادر الشيعية التي ذكرت الأثر عن علي رضي الله عنه ولكن الجميع لا ينقله مسنداً
1: تحفة العقول ابن شعبة الحراني 13
2:وسائل الشيعة الحر العاملي 2/ 87
3:بحار الأموار للمجلسي 74/ 66
ـ[الأعمش]ــــــــ[18 - 01 - 05, 12:24 ص]ـ
زادك الله علما
ـ[راضي عبد المنعم]ــــــــ[18 - 01 - 05, 07:38 م]ـ
من أبجديات البحث: توثيق المصدر وصدق المؤلف، وهذا مما لا يتوفر لدى الشيعة، فهم كذبة لا يُعْتَمد على نقلهم ولا كلامهم بحالٍ إلا أن يثبت مثله بالحرف لغيرهم من أهل الصدق والأمانة، فليُنْظَر في مصدرٍ موثوقٍ، فإن لم يوجد إلا عند الشيعة فهو حديث خُرافة بلا شك، وعلى من خالف ذلك الدليل! وعلى من خالف أن يثبت لي تراجم المذكورين ويقيم الدليل على صِدْقِهم في كتبهم!!
ـ[ابن دحيان]ــــــــ[19 - 01 - 05, 04:11 م]ـ
أخي الأعمش بورك فيك
أخي راضي جعلك الله راضيا مرضيا في الدنيا والآخرة.
صدقت فيما قلت وبررت.
فهؤلاء القوم لا دين لهم يمنعهم من الكذب، ولا حياء يزجرهم من الإفتراء والوضع.
فنحن لا نقيم لأقوالهم اي وزن.
ولكن هذا من باب إلزام الخصم فيما ينقل.(39/8)
فتوى تحرم انتشرت بين العامةتحريم وضع الشعر الذي في مقدمة الرأس_ ما يسمى بالقذلة
ـ[عبدالرحمن برهان]ــــــــ[29 - 12 - 04, 02:11 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انتشر بين العامة من الناس فتوى تحريم وضع الشعر الذي في مقدمة الرأس_ ما يسمى بالقذلة _ على جنب (مثل اخفاء الجبة) لاتخاذه زينة بالنسبة للمرأة، واقصد ان تفعل ذلك بين النساء ومحارمها.
قالوا بأن ذلك محرم شرعا!!
فهل هذا الكلام صحيح وما الدليل ان كان صحيحا؟؟؟؟؟؟
ارجوا ان سؤالي واضح(39/9)
ماهو ضابط إطلاق لفظة الاحتساب على الأعمال الدنيوية، ومتى انتشر اطلاق لفظة الاحتساب
ـ[أمل بنت حسن]ــــــــ[29 - 12 - 04, 05:10 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشيخ عبد الرحمن السديس نشكر لك مشاركاتك المفيدة والواضحة
أتمنى منك ومن الإخوة الكرام الإجابة على هذا السؤال
* ماهو ضابط إطلاق لفظة الاحتساب على الأعمال الدنيوية، ومتى انتشر اطلاق لفظة الاحتساب على الأعمال الدنيوية، وهل ورد في الوحيين هذا الاطلاق أعني الاحتساب على الأعمال الدنيوية نرجو الإفادة بإزالة الإشكال وتوضيح المعنى بارك الله لنا ولكم
* السؤال الثاني: ما ضابط التشريك في العبادة؟(39/10)
ارجو المساعدة في حديث "سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم
ـ[أبو خالد]ــــــــ[29 - 12 - 04, 08:15 ص]ـ
روى الترمذي قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا ابن المبارك عن عاصم الاحول عن الشعبي عن أبن عباس قال: "سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم" (أخذت الحديث من دروسي في دورة هئية علماء المسلمين للشيخ ماهر)
هذا الحديث استوفى شروط الصحة وان كانت فيه عنعنة الا ان العنعنة من هؤلاء الجهابضة يدل على السماع حيث انهم من الحفاظ العدول.
سوالي ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى الشرب قائما حيث اني سمعت فى بعض اشرطة السيخ ابو اسحاق الحويني أو علي بن حسن الحلبي عن نهى الرسول الشرب قايما ارجو المساعد في صحة المتن حيث اني لا اقدر ان اصحح للشيخ ماهر.
ـ[أبو المنذر المصرى]ــــــــ[05 - 01 - 05, 08:36 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أخى
الحديث الذى ذكرته للترمذى صحيح، وللفائدة لم يخرجه الترمذى فى صحيحه وإنما فى كتابه الشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية
والحديث أخى بارك الله فيك متفق عليه واللفظ للبخارى
كتاب الأشربة
باب الشرب قائماً
حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان، عن عاصم الأحول، عن الشَّعبي، عن ابن عباس قال:
شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائماً من زمزم.
ومن حيث الآثار الواردة فى الشرب قائماً فهى عديدة
هذا شئ
أظنك يا أخى بارك الله فيك عندك إشكال فى هيئة الشرب
أقول لك
الأحاديث كذلك فى النهى عن الشرب قائماً كثيرة وصحيحة
وأغلب العلماء قالوا بأن النهى عن الشرب قائماً إنما هو كراهة تنزيه، مع جواز الشرب قائماً
بارك الله فيك
وإن رغبت فى بسط الموضوع، فإن لى مبحثاً فيه
إضغط هنا بارك الله فيك ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=25454)
أخى بارك الله فيك، أأنت من أهل مصر؟
لعل الله يجمعنا
سؤال أخير
من الشيخ ماهر؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أبو المنذر المصرى
ـ[أبو خالد]ــــــــ[05 - 01 - 05, 09:57 ص]ـ
اخي ابو المنذر المصري
أحسنت على مساعدتكم.
للعلم انا لست مصريا بل من عمان.
أبو خالد البلوشي(39/11)
الدلالة المحكمة لآية الحجاب على وجوب تغطية الوجه
ـ[لطف الله خوجه]ــــــــ[29 - 12 - 04, 10:08 ص]ـ
الدلالة المحكمة لآية الحجاب على وجوب غطاء الوجه.
- قال الله تعالى: "وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن".
ذكر في سبب نزول هذه الآية، آية الحجاب، بعض الآثار المفسرة:
- منها ما روى الإمام البخاري في صحيحه بسنده: عن أنس قال: " قال عمر رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله! يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله آية الحجاب". [التفسير، باب قوله تعالى: "لا تدخلوا بيوت النبي"].
- وروى عنه قال: "أنا أعلم الناس بهذه الآية: آية الحجاب. لما أهديت زينب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت معه في البيت، صنع طعاما ودعا القوم، فقعدوا يتحدثون، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخرج، ثم يرجع، وهم قعود يتحدثون، فأنزل الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه" إلى قوله: "من وراء حجاب"، فضرب الحجاب، وقام القوم". [المصدر السابق].
هذه الآية تضمنت أربعة أمور، هي:
1. مسألة، هي: الحجاب.
2. خطابا متجها إلى الأزواج (= أزواج النبي صلى الله عليه وسلم).
3. وحكما، هو: وجوب الحجاب الكامل (= سائر البدن مع غطاء الوجه والكف).
4. وعلة للحكم، هي: تحصيل طهارة القلب.
فأما الثلاثة الأولى فلا يختلف قول عالم فيها .. لكن الخلاف في الرابعة:
- فمنهم من اعتبرها (= العلة)، فبنى عليها عموم الحكم لجميع النساء، بما فيهن الأزواج، لحاجة الجميع إلى طهارة القلب، وهم الموجبون تغطية الوجه على الجميع.
- ومنهم من أهملها (= العلة)، فجعل الحكم خاصا بمن خوطب بها، وهم الأزواج، وهم المبيحون كشف الوجه لسائر النساء، سوى الأزواج، وحجتهم أمران:
الأول: توجه الخطاب إليهن (= الأزواج).
الثاني: نصوص وآثار متشابهة، توهم جواز الكشف.
وأما القائلون بوجوب الغطاء للجميع، فكانت حجتهم الأوجه الخمسة التالية:
* * *
الوجه الأول: عموم العلة يلزم عنه عموم الحكم، وتأكد العلة يلزم عنه تأكد الحكم.
إذا ثبت أن الحكم في الآية معلل، فمتى وجدت العلة، فثم الحكم .. وهذا هو القياس المستعمل في الفقه.
والقياس هو: حمل فرع على أصل، في حكم، بجامع بينهما. فلا بد في كل قياس من: أصل، وفرع، وعلة، وحكم. وهذه أركان القياس [انظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص243]
وأركان القياس موجودة في هذه الآية:
فالأصل: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، حيث الخطاب متجه إليهن.
والحكم: الحجاب الكامل عن الرجال.
والعلة: تحصيل طهارة القلب مطلوب لهن، وللرجال.
والفرع هو: سائر نساء المؤمنين.
فهل العلة موجودة فيهن؟. الجواب: نعم. تحصيل طهارة القلب مطلوب لهن، وللرجال.
إذن فالعلة واحدة في الجميع، وعليه فالحكم واحد للجميع.
فمدار الحكم على العلة، ولا يمكن أن يدعي أحد استغناءه عن تحصيل طهارة القلب، ولا أن نساء المؤمنين لسن في حاجة إلى تحصيل طهارة القلب، ولا يصح إبطال هذه العلة الظاهرة من الآية، لأمرين:
الأول: لوضوحها علة للحكم.
الثاني: لأن الكلام حينئذ يكون معيبا، حاشا كلام الله تعالى.
قال الشنقيطي في تفسيره [6/ 584]: "في هذه الآية الكريمة الدليل الواضح على أن وجوب الحجاب عام في جميع النساء، لا خاص بأزواجه صلى الله عليه وسلم، وإن كان أصل اللفظ خاصا بهن، لأن عموم علته دليل على عموم الحكم فيه، ومسلك العلة الذي دل على أن قوله تعالى: "ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن" هو علة قوله تعالى: "فاسألوهن من وراء حجاب"، هو المسلك المعروف في الأصول بمسلك الإيماء والتنبيه، وضابط هذا المسلك المنطبق على جزئياته: هو أن يقترن وصف بحكم شرعي على وجه لو لم يكن فيه ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا عند العارفين".
فالعلة في الآية هي: طهارة القلب. وإذا لم تكن هذه علة الحكم، فالكلام حينئذ معيب، بحسب هذا المسلك الأصولي: مسلك الإيماء والتنبيه. كما ذكر الشيخ رحمه الله، وحاشا لكلام الله تعالى أن يكون معيبا، بل كونها علة الحكم، شيء ظاهر ليس خفيا، فإذا ثبتته علتها، انتفى التخصيص، لأن العلة حيثما وجدت وجد الحكم، وحينئذ فالحكم هو العموم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/12)
وبهذا القياس يثبت عموم الحكم، وهذا القياس الذي يستعمله الفقهاء يسمى قياس التمثيل، الذي يستوي فيه الأصل والفرع في الحكم، وثمة قياس أعلى منه رتبة، لا يستعمل إلا في تفضيل شيء على شيء، وهو قياس الأولى، ولهذه الآية حظ من هذا القياس العالي، وفحواه: أن الخطاب إذا توجه إلى فئة معينة، بحكم معين، لأجل علة معينة، فإذا وجدت العلة في فئة أخرى، فهي مخاطبة بنفس الحكم، فإن وجدت فيها العلة بصورة أقوى، فهي أولى بالخطاب .. فكلما كانت العلة آكد، كان الحكم آكد.
فالآية خاطبت فئة معينة هي: أمهات المؤمنين. بحكم معين هو: الحجاب. لأجل علة معينة هي: تحصيل طهارة القلب. وإذا سألنا: من أحوج إلى هذه الطهارة: آلأمهات، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، المصطفيات المبرءآت من كل سوء، بشهادة الله تعالى لهن: "إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا"؟ .. أم سائر المسلمات، اللاتي فيهن المحسن، والمقتصد، والظالم؟.
لا ريب أن الجواب: أن سائر المسلمات أحوج إلى هذه الطهارة، فالعلة فيهن أقوى، فهن إذن أولى بالحكم.
ومثل هذا قوله تعالى: "ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين * بل الله فاعبد وكن من الشاكرين".
فإذا كان هذا تحذير الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من الشرك، مع علو منزلته ورفعة درجته عند الله تعالى .. فمن لم يعرف منزلته ولا درجته، ولم يدر مآله وعاقبته، فأولى بالتحذير، وأحرى بالحذر منه.
ومثل أمره تعالى في بر الوالدين بقوله: "إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولاتنهرهما وقل لهما قولا كريما" .. فإذا كان الله تعالى نهى الولد عن إظهار التذمر والضجر بقول: أف. لهما، وانتهارهما، فالنهي عن السب والضرب من باب أولى، لأنه أسوء وأردء.
* * *
الوجه الثاني: خطاب الواحد يعم الجميع.
تقرر في علم الأصول: أن الخطاب الواحد يعم حكمه جميع الأمة. لاستوائهم في التكليف، إلا بدليل خاص.
وأهل الأصول متفقون على هذا، وما يبدو من خلاف بينهم، فهو صوري أو حالي.
- فإن منهم من يرى خطاب الواحد نفسه، من صيغ العموم.
- ومنهم من يرى أن خطاب الواحد لا يعم، إنما الذي يعم حكمه، بدليل آخر: نصا، أو قياسا.
ويدل على هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم:
(إني لا أصافح النساء، وإنما قولي لمائة امرأة، كقولي لامرأة واحدة). [رواه النسائي في البيعة، باب: بيعة النساء، من حديث أميمة بنت رقيقة. صحيح النسائي 3/ 875]
يقول الشنقيطي [أضواء البيان 6/ 589 - 591]: " ومن الأدلة على حكم آية الحجاب عام: هو ما تقول في الأصول من أن خطاب الواحد يعم جميع الأمة، ولا يختص الحكم بذلك الواحد المخاطب، وقد أوضحنا هذه المسألة في سورة الحج، في مبحث النهي عن لبس المعصفر، وقد قلنا ذلك، لأن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من أمته، يعم حكمه جميع الأمة، لاستوائهم في أحكام التكليف، إلا بدليل خاص، يجب الرجوع إليه، وخلاف أهل الأصول في خطاب الواحد: هل هو من صيغ العموم، الدالة على عموم الحكم؟.
خلاف في حال، لا خلاف حقيقي، فخطاب الواحد عند الحنابلة صيغة عموم، وعند غيرهم من المالكية والشافعية وغيرهم، أن خطاب الواحد لا يعم، لأن اللفظ للواحد لا يشمل بالوضع غيره، وإذا كان لايشمله وضعا، فلا يكون من صيغ العموم، ولكن أهل هذا القول موافقون، على أن حكم خطاب الواحد عام لغيره، ولكن بدليل آخر، غير خطاب الواحد، وذلك الدليل بالنص، والقياس.
أما القياس فظاهر، لأن قياس غير ذلك المخاطب عليه، بجامع استواء المخاطبين في أحكام التكليف، من القياس الجلي، والنص كقوله صلى الله عليه وسلم في مبايعة النساء: (إني لا أصافح النساء، وما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة) ...
وبهذه القاعدة الأصولية التي ذكرنا، نعلم أن حكم آية الحجاب عام، وإن كان لفظها خاصا بأزواجه صلى الله عليه وسلم، لأن قوله لامرأة واحدة من أزواجه، أو من غيرهن، كقوله لمائة امرأة".
ويقول الشيخ الألباني: "إذا خاطب الشارع الحكيم فردا من الأمة، أو حكم عليه بحكم، فهل يكون هذا الحكم عاما في الأمة، إلا إذا قام دليل التخصيص؟، أو يكون خاصا بذلك المخاطب؟.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/13)
اختلف في ذلك علماء الأصول، والحق الأول، وهو الذي رجحه الشوكاني وغيره من المحققين، قال ابن حزم في أصول الأحكام 3/ 88 - 89: وقد أيقنا أنه صلى الله عليه وسلم بعث إلى كل من كان حيا، في عصره، في معمور الأرض، من إنس أو جن، وإلى من يولد بعده إلى يوم القيامة، وليحكم في كل عين وعرض يخلقها الله إلى يوم القيامة، فلما صح ذلك بإجماع الأمة المتيقن المقطوع به، المبلغ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبالنصوص الثابتة، بما ذكرنا من بقاء الدين إلى يوم القيامة، ولزومه الإنس والجن، وعلمنا بضرورة الحس أنه لا سبيل لمشاهدته عليه السلام من يأتي بعده، كان أمره صلى الله عليه وسلم لواحد من النوع، وفي واحد من النوع، أمرا في النوع كله، وللنوع كله، وبين هذا أن ما كان في الشريعة خاصا لواحد، ولقوم، فقد بينه عليه السلام نصا، وأعلمه أنه خصوص، كفعله في الجذعة بأبي بردة بن نيار، وأخبره عليه السلام أنه لا تجزيء عن أحد بعده، وكان أمره عليه السلام للمستحاضة أمرا لكل مستحاضة، وإقامة ابن عباس وجابر عن يمينه في الصلاة، حكم على كل مسلم ومسلمة يصلي وحده مع إمامه، ولا خلاف بين أحد في أن أمره لأصحابه رضي الله عنهم وهم حاضرون، أمر لكل من يأتي إلى يوم القيامة.
ثم شرع في الرد على من خالف في ذلك، تأصيلا، أو تفريعا". [تمام المنة 41 - 42].
فالشيخ إذن يقر بهذا القاعدة، لكنه يبدو أنه أخذ بالاستثناء، لقيام الدليل عنده على تخصيص حكم غطاء الوجه بالأمهات، لكن إذا ثبت بطلان هذا التخصيص، بما تقدم من عموم العلة، وما سيأتي من أوجه، فحينئذ يلزمه القول بعموم غطاء الوجه لجميع النساء.
* * *
الوجه الثالث: التعليل بالحرمة يوجب إلغاء الخصوصية.
وبيان هذا الوجه: أنه لما لم يكن لخصوصية الحكم وجه، استنبط المدعون الخصوصية علة عجيبة فقالوا:
إنما جاء الحكم خاصا بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لأجل حرمتهن، فحرمتهن أعظم من حرمة سائر المسلمات، لذا تحجبن.!!.
فانظر كيف غيروا العلة، فبعد أن كانت في الآية هي: تحصيل طهارة القلب. جعلوها: الحرمة والمنزلة؟!!.
والحرمة والمنزلة ثابتة لهن رضوان الله عليهن، لكن لنا أن نقلب المسألة فنقول: بل حرمتهن موجب لعدم حجابهن (= غطاء الوجه)، لأن الحجاب شرع للمرأة لصونها، وأمهات المؤمنين لا مطمع فيهن لأمرين:
أولاً: لأن الله تعالى حرم نكاحهن: "وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما" .. فإذا حرم نكاحهن، فلا يطمع فيهن طامع، فلا موجب لغطاء الوجه حينئذ حينئذ.
ثانيا: لأن زمانهن كان خير الزمان وأطهره، ففيه أشراف الرجال وأعظمهم إيمانا: الصحابة رضوان الله عليهن. وقد كانوا هم الخلفاء، فبذلك صيانتهن متحققة حتى بدون حجاب الوجه.
ثم مع كل ذلك نقول: إذا كان وجوب الحجاب الكامل في حقهن لأجل حرمتهن ومنزلتهن .. فلم لم تؤمر بناته صلى الله عليه وسلم بالحجاب الكامل كذلك؟!! .. أليست حرمتهن أعظم من حرمة سائر المسلمات؟.
إن قالوا: ليست لهن حرمة كأزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
فقد غلطوا، بل حرمة بعضهن أعظم من بعض الأزواج، كفاطمة رضي الله عنها، فهي سيدة نساء الجنة.
وإن قالوا: لهن حرمة كالأزواج.
لزمهم أن يقولوا بوجوب الحجاب الكامل في حقهن كالأزواج .. ولو قالوا كذلك لم يعد الحكم خاصا بالأزواج، ومن ثم نقضوا مذهبهم في خصوصية الحكم في الآية بالأزواج، فهاهم أدخلوا البنات فيه.
فهم بين أمرين أحلاهما مر، فليس أمامهم إلا القول بعموم الحكم، ولو كان الخطاب خاصا، وهو الحق.
* * *
الوجه الرابع: القول بالخصوصية يتضمن إباحة ما ثبت تحريمه.
وبيان هذا الوجه: أن الآية نصت على أن الرجال إذا سألوا النساء شيئا فلا بد أن يكون بينهما حجاب، والحجاب هنا على نوعين:
الأول: إذا كن في بيوتهن، فالحجاب حينئذ: ستار، أو جدار، أو باب. والآية جاءت في هذا السياق.
الثاني: إذا كن خارج البيوت، فالحجاب حينئذ الجلباب، الذي يغطي سائر البدن، بدون استثناء شيء.
فمن قال بعموم الآية في حق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وكذا نساء المؤمنين، فلا إشكال حينئذ، فإنهن مأمورات بالاستتار عن الرجال في كل حال:
- إن كن في البيوت، فبالستائر، والجدر، والأبواب.
- وإن كن خارج البيوت، فبالجلباب الساتر لجميع البدن.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/14)
لكن إذا قيل الآية خاصة بالأمهات، فالأقسام ثلاثة:
1. أن يكون التخصيص في البيوت دون خارجها.
2. أن يكون التخصيص خارج البيوت دون داخلها.
3. أن يكون التخصيص في البيوت وخارجها.
فأما القسمان الأولان فباطل، من وجه اجتمعا فيه، وهو: التخصيص في حال، والتعميم في حال.
فهذا التخصيص والتعميم: إبطال للتخصيص من أصله.
لأن مبنى التخصيص هنا هو قولهم: أن الخطاب توجه إلى الأزواج رضوان الله عليهن.
فالقول بعدئذ بعموم بعض أجزاء الخطاب، فيه الإقرار:
بأن مجرد توجه الخطاب إليهن، ليس كافيا في إثبات التخصيص، ولا دليلا عليه.
وهذا إبطال للتخصيص، فللمنازع أن يقول: ما دام بعض الخطاب عاما، فلا مانع من عموم بعضه الآخر. وليس لأهل التخصيص دفع هذا الاعتراض، أو نقضه.
فإن قالوا: الدليل أصله التخصيص، ولا يلغى هذا إلا بدليل يدل على العموم، ففي حال البيوت: دل الدليل على العموم. وفي حال خارج البيوت: لم يدل دليل على العموم،. فبقي على أصله.
فيقال: هذا تسليم منكم، بأن مجرد توجه الخطاب إلى الأزواج، ليس دليلا على التخصيص، وهذا مطلوب. وأما دعواكم وجود ما يلغي التخصيص خارج البيوت فمردود بما سبق من الأوجه الثلاثة:
الأول: عموم العلة يلزم عنه عموم الحكم، وتأكد العلة يلزم عنه تأكد الحكم.
الثاني: خطاب الواحد يعم الجميع.
الثالث: التعليل بالحرمة يوجب إلغاء الخصوصية.
وبهذا يثبت العموم، فالآية قطعية الثبوت، ودلالتها على غطاء الوجه قطعية، كما أثبتنا، والقطعية والعموم يثبت وجوب تغطية الوجه على سائر المؤمنات، بلا استثناء.
- وللقسم الأول وجه آخر، ينفرد به، يدل على بطلانه، فإنه معناه:
جواز دخول الأجانب على سائر النساء، سوى الأزواج أمهات المؤمنين، وهذا باطل، لا يقول به أحد، حتى أهل التخصيص، لورود النهي عن ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: (إياكم والدخول على النساء). [رواه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم]
كما أن معناه: أن تغطية الوجه واجب على الجميع: الأزواج، وسائر النساء. وهذا وإن كان صحيحا، لكن لا يقول به أهل التخصيص. فهذا القسم ليس قولا لأهل التخصيص.
- وأما القسم الثاني فباطل، وإن كان يقول به أهل التخصيص، فإن معناه:
أن الحكم عام في البيوت، فلا يدخل أجنبي على المسلمات، ولا الأزواج، لكنه خارجها خاص بالأمهات، دون النساء. وهو باطل، كما تقدم، لأن في الإقرار بعموم الخطاب: إبطال للتخصيص.
- وأما القسم الثالث فهو باطل أيضا، وذلك أنه يتضمن أمرين:
- أولا: أن لسائر النساء كشف الوجه والكف خارج البيوت.
- ثانيا: أن لسائر النساء أن يأذنّ للأجانب، بالدخول عليهن بيوتهن، لسؤال متاع.
وهذا التخصيص المطلق، في الحالين، وإن لم يقل به أهل التخصيص، فهو لازم القول بالتخصيص.
إذن النتيجة:
1. القسم الأول باطل عند الجميع.
2. القسم الثاني قول أهل التخصيص، وهو باطل، لأن فيه إبطال للتخصيص، بتعميم بعض الخطاب.
3. القسم الثالث باطل عند الجميع، ويلزم أهل التخصيص.
4. القسم الرابع وهو العموم في الحالين، هو القول الحق والصواب، الخالي من المعارضة.
* * *
الوجه الخامس: أقوال العلماء في تفسير الآية تفيد العموم.
للعلماء مذاهب في هذه الآية:
- فبعضهم نص على التخصيص صراحة، وهم قلة، ولم أقف، من هذا الصنف، إلا على اثنين هما: ابن جزي الكلبي في تفسيره، والطاهر ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير. هذا من حيث من المفسرين، أما غيرهم، فالمجزوم به: أن كل من يقول بالكشف، فإنه يقول: الآية خاصة بالأزواج.
- وبعضهم لم ينص صراحة على التخصيص، وكلامه محتمل، وحمله على العموم أرجح، لأن التخصيص لايستفاد إلا من صريح القول، ومن هذا الصنف الرازي وأبو السعود.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/15)
- والصنف الثالث نص صراحة على عموم حكم الآية، منهم: ابن جرير، وابن العربي، والقرطبي، وابن كثير، والجصاص، والشوكاني، والشنقيطي، وكذا الشيخ حسنين مخلوف، مفتي الديار المصرية، وذهب إلى هذا أيضا: محمد أديب كلكل، وسعيد الجابي، ووهبي سليمان غاوجي، وأبو هشام عبد الله الأنصاري، وعبد العزيز بن خلف [انظر أقوالهم في: عودة الحجاب 3/ 240 - 247] وبالعموم فكل من قال بوجوب غطاء الوجه على الجميع، فهو يقول بعموم هذه الآية، حتى من يقول بأن آية الحجاب في المساكن، وآية الجلباب في البروز، كابن تيمية، لا يمنع من دلالة هذه الآية على الحجاب، كما سيأتي قوله، وهذه أقوال طائفة من المفسرين الذين صرحوا بعموم حكم الآية:
1. قال ابن جرير في تفسيره جامع البيان عن تأويل آي القرآن [19/ 166]: "يقول: إذا سألتم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج: متاعا: {فاسألوهن من وراء حجاب}، يقول: من وراء ستر بينكم وبينهن، ولا تدخلوا عليهن بيوتهن".
2. قال ابن العربي في تفسيره أحكام القرآن، في تفسيره الآية [3/ 1579]: "هذا يدل على أن الله أذن في مساءلتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض، أو مسألة يستفتى فيها، والمرأة كلها عورة، بدنها وصوتها، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة، أو لحاجة، كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعن ويعرض عندها".
3. قال القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن [14/ 227]: "في هذا الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض، أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة: بدنها وصوتها، كما تقدم، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعرض وتعين وعندها".
4. قال ابن كثير في تفسيره [6/ 446] في تفسير الآية المتممة لآية الحجاب: "لا جناح عليهن في آبائهن .. ": "لما أمر الله تعالى النساء بالحجاب من الأجانب، بين أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب منهم، كما استثناهم في سورة النور، عند قوله: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن} ".
5. قال الجصاص في أحكام القرآن، في تفسيره الآية [5/ 242]: "هذا الحكم وإن نزل خاصا في النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه، فالمعنى عام فيه وفي غيره، إذ كنا مأمورين باتباعه والاقتداء به، إلا ما خصه الله به دون أمته".
6. قال الشوكاني في تفسيره فتح القدير [4/ 298]: ""ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن"، أي أكثر تطهيرا لها من الريبة، وخواطر السوء، التي تعرض للرجال في أمر النساء، وللنساء في أمر الرجال، وفي هذا أدب لكل مؤمن، وتحذير له، من أن يثق بنفسه في الخلوة مع من لا تحل له، والمكالمة من دون حجاب لم تحرم عليه" .. قال: "ثم بين سبحانه من لا يلزم الحجاب منه، فقال: "لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن"، فهؤلاء لا يجب على نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيرهن من النساء الاحتجاب منهم".
7. قال الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن [6/ 584]: "في هذه الآية الكريمة الدليل الواضح على أن وجوب الحجاب عام في جميع النساء، لا خاص بأزواجه صلى الله عليه وسلم، وإن كان أصل اللفظ خاصا بهن، لأن عموم علته دليل على عموم الحكم فيه، ومسلك العلة الذي دل على أن قوله تعالى: "ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن" هو علة قوله تعالى: "فاسألوهن من وراء حجاب"، هو المسلك المعروف في الأصول بمسلك الإيماء والتنبيه، وضابط هذا المسلك المنطبق على جزئياته: هو أن يقترن وصف بحكم شرعي على وجه لو لم يكن فيه ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا عند العارفين".
8. قال الشيخ حسنين مخلوف مفتى الديار المصرية [انظر: عودة الحجاب 3/ 240، نقلا عن صفوة البيان لمعاني القرآن 2/ 190]: " وحكم نساء المؤمنين في ذلك حكم نسائه صلى الله عليه وسلم".
أما العلماء الذين نصوا على الخصوصية من غير المفسرين، فمنهم:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/16)
1. القاضي عياض، قال: [الفتح 8/ 530]: " فرض الحجاب مما اختصصن به، فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين، فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا غيرها، ولا إظهار شخوصهن، وإن كن مستترات، إلا ما دعت إليه ضرورة من براز".
2. قال أبو جعفر الطحاوي [شرح معاني الآثار 2/ 392 - 393. انظر: الرد المفحم ص34]: "أبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرّم عليهم من النساء، إلى وجوههن وأكفهن، وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى".
3. قال ابن بطال [الفتح 1/ 10]: "فيه دليل على أن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لو لزم ذلك جميع النساء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الخثعمية بالاستتار ولما صرف وجه الفضل. قال: فيه دليل على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضا، لإجماعهم على أن المرأة تبدي وجهها في الصلاة، ولو رآها الغرباء، وأن قوله: "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم" على الوجوب في غير الوجه".
* * *
- استطراد: اعتراض، وجواب.
قال بعضهم: لما كان على الأمهات ستر شخوصهن، ولم يكن ذلك على سائر المؤمنات، صح حينئذ القول بأن ثمة حجاب خاص للأمهات، يفترق عن سائر المؤمنات، فإذا ثبت التفاوت، فالقول بأن الأمهات عليهن تغطية الوجه، دون غيرهن، فمن هذا الباب، فهذا أساس في المسألة.
ويقال: هذا المذهب باطل، يخالف الآثار، وهو مذهب القاضي عياض وقد رده ابن حجر، حيث قال تعليقا على حديث الحجاب الآنف [الفتح 8/ 530]: "وفي الحديث من الفوائد مشروعية الحجاب لأمهات المؤمنين، قال: عياض: فرض الحجاب مما اختصصن به، فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين، فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا غيرها، ولا إظهار شخوصهن، وإن كن مستترات، إلا ما دعت إليه ضرورة من براز. ثم استدل بما في الموطأ أن حفصة لما توفي عمر سترها النساء عن أن يرى شخصها، وإن زينب بنت حجش جعلت لها القبة فوق نعشها ليستر شخصها. انتهى.
وليس فيما ذكر دليل على ما ادعاه من فرض ذلك عليهن، وقد كن بعد النبي صلى الله عليه وسلم يحججن ويطفن، وكان الصحابة من بعدهم يسمعون منهن الحديث، وهن مستترات الأبدان لا الأشخاص، وقد تقدم في الحج قول ابن جريج لعطاء لما ذكر له طواف عائشة: أقبل الحجاب أو بعده؟، قال: قد أدركت ذلك بعد الحجاب".
وفي كل حال: هذه المسألة خارج محل النزاع، فليس النزاع في ستر الشخوص، بل في ستر الوجوه، فلو ثبت وجوب ستر الشخوص للأزواج واختصاصهن به، لم يكن ذلك دليلا على أن ستر الوجوه خاص به، بل قد يقال: هو دليل على عموم حكم غطاء الوجه، وإنما الذي اختصت به الأمهات ستر الشخوص.
* * *
- استطراد آخر: اعتراض، وجواب.
قال الشيخ الألباني في كتابه [الرد المفحم ص10]: " يزعم كثير من المخالفين المتشددين: أن الجلباب المأمور به في آية الأحزاب هو بمعنى الحجاب المذكور في الآية الأخرى: "فاسألوهن من وراء حجاب"، وهذا خلط عجيب، حملهم عليه علمهم بأن الآية الأولى لا دليل على أن الوجه والكفين عورة، بخلاف الآية الأخرى، فإنها في المرأة ودارها، إذ إنها لا تكون عادة متجلببة ولا متخمرة فيها، فلا تبرز للسائل، خلافا لما يفعله بعضهن اليوم ممن لا أخلاق لهن، قد نبه على هذا الفرق شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال في الفتاوى 15/ 448: (فآية الجلابيب في الأردية عند البروز من المساكن، وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن). قلت: فليس في أي من الآيتين ما يدل على وجوب ستر الوجه والكفين".
من هذا يتضح أن للشيخ رأيا خاصا في الآية، فهو يرى عموم حكمها جميع النساء، لكنه يخصها بالبيوت، وكأنه أعمل قاعدة: "خطاب الواحد يعم الجميع"، لكنه نظر إلى سياق الآية، فحكم بأنها في البيوت، دون الخارج، لكن في قوله ثمة إشكال مبني على مذهبه في جواز كشف الوجه، وهو: إذا كان يقصر آية الحجاب على المساكن، ويمنع دلالة آية الجلباب على تغطية الوجه، فمن أين أوجب على الأزواج التغطية؟!.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/17)
من أجاز كشف الوجه، فلا دليل لديه يوجب تغطية الأزواج الوجه إلا آية الحجاب، وليس في الآثار أمر للأزواج بالتغطية، بل غاية ما فيها تطبيقهن لهذا الحكم، فإذا قصر القائلون بالكشف آية الحجاب على المساكن، حينئذ لا يبقى لديهم دليل يوجب التغطية على الأزواج وجوههن خارج البيت، فيلزمهم القول بجواز كشف الأزواج وجوههن. وهذا لم يقل به أحد، ولا الشيخ نفسه.
فليس ثمة طريق إذن، للقول بوجوب تغطية الأزواج وجوههن، إلا التسليم بشمول حكم آية الحجاب البيت وخارجه، وإذا فعل فقد أقر بأن الآية تدل وجوب التغطية داخل البيوت وخارجها، وحينئذ يلزمه القول بعموم الحكم نساء المؤمنين، لبطلان التخصيص، كما تقدم، ولأن الشيخ كذلك لا يقول بتخصيص الحكم.
وينتبه هنا: إلى أنه على قول من يوجب التغطية على الجميع، فلا إشكال في تخصيص آية الحجاب بالمساكن، وآية الجلباب في البروز من المساكن، لأن هؤلاء يستدلون بآية الجلباب على التغطية، وحينئذ فهي دليل وجوب التغطية في حق الأزواج، كما هو في حق سائر النساء، وهذا هو مذهب ابن تيمية رحمه الله تعالى.
وإذا كانت هذه هي صورة المسألة، فما كان للشيخ أن يستدل على ما ذهب إليه بشيخ الإسلام ابن تيمية، دفعا للإيهام، من أنه يقول بالكشف، فإنه من القائلين بوجوب تغطية الوجه على عموم النساء، ويستدل على ذلك بآية الجلباب، وإذا كان كذلك وجب أن يفهم قوله المنقول في ضوء هذا المذهب، يقول:
"وحقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتين: زينة ظاهرة، وزينة غير ظاهرة. وجوز لها إبداء زينتها الظاهرة، لغير الزوج وذوى المحارم، وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب، كان النساء يخرجن بلا جلباب، يرى الرجل وجهها ويديها، وكان إذا ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها، لأنه يجوز لها إظهاره، ثم لما أنزل الله عز وجل آية الحجاب، بقوله: "يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" حجب النساء عن الرجال" [الفتاوى 22/ 110].
على أنه يقال: إن القول بقصر دلالة آية الحجاب على البيوت مطلقا يعارض علة الآية، التي هي: "ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن"، فالطهارة مطلوبة في الحالين، ومن ثم فالقصر ممتنع، وكون سياق الآية جاء في البيوت، فلا يمنع ذلك من تعميم الحكم خارجه لوجود العلة، والقاعدة معروفة: "العبرة بعموم اللفظ، لابخصوص السبب".
كذلك لم نجد في أقوال المفسرين التصريح بالقصر، بل ظاهر كلامهم شمول الحكم البيوت وخارجها.
وقد ذهب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى إلى أنه لا نص صريح الدلالة، على وجوب ستر الوجه واليدين، ومن ثم فلا يصح حمل النصوص المبيحة على ما قبل الأمر بالحجاب .. قال [الرد المفحم ص122]:
" الشبهة الخامسة: قال أحد الفضلاء: وعلى التسليم بصحة الحديث، يحمل على ما قبل الحجاب، لأن نصوص الحجاب ناقلة عن الأصل فتقدم. فأقول: لا يصح الحمل المذكور هنا لأمرين:
الأول: أنه ليس في تلك النصوص، ما هو صريح الدلالة، على وجوب ستر الوجه واليدين، حتى يصح القول بأنها ناقلة عن الأصل.
الثاني: أن نصوص الحجاب المشار إليه تنقسم إلى قسمين من حيث دلالتها:
الأول: ما يتعلق بحجاب البيوت، حيث المرأة متبذلة في بيتها، فهذا لا علاقة له بما نحن فيه، على أنه ليس في إلا آية الأحزاب: "وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب"، وقد قدمنا عن ابن تيمية أنها في البيوت.
والآخر: ما يتعلق بالمرأة إذا خرجت من بيتها، وهو الجلباب ... ".
ويفهم من كلامه، أنه لو وجد نص صريح الدلالة على الوجوب، فإنه يكون ناسخا لكل نص يبيح الكشف.
وبما سبق من تفصيل وأوجه، يتبين أن هذه الآية نص صريح الدلالة، في وجوب تغطية الوجوه، لعموم النساء، ويمتنع أن يكون حكم الآية قاصرا على البيوت، لأنه الدليل الوحيد، الذي يوجب تغطية الأزواج وجوههن، عند من يخصهن بالتغطية، فقصر دلالته على البيوت، يعطل دلالته على هذا الحكم، ولا قائل بهذا أحد، ولا الشيخ نفسه.
* * *
فإذا ثبت عموم الحكم في آية الحجاب: "وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن" .. فلم يعارضه معارض صحيح يقصر الحكم على الأزواج، فنخرج من ذلك بنتيجة مهمة هي: أن الشارع يؤصل للحجاب الكامل، بتغطية الوجه وسائر البدن. بصريح هذه الآية، التي لم يجد أحد طريقا لصرف معناها وحكمها في حق سائر المؤمنات إلا دعوى الخصوصية بالأزواج ..
وقد علم بطلان هذه الخصوصية بما سقنا من أدلة شرعية وعقلية وأقوال للعلماء.
والنتيجة المهمة هنا هي:
- أنه إذا كانت الآية قطعية الثبوت، وهذا بإجماع المسلمين، لأنها من القرآن، والله تعالى حفظه.
- وإذا ثبتت قطعية دلالتها على وجوب الحجاب الكامل، بما سبق من الوجوه والأدلة.
فنخرج من ذلك: أن الآية محكمة الدلالة، فتكون من المحكمات، التي يصار إليها حين الخلاف، فما عارضها، وكان ثابتا بسند صحيح، بدلالة صريحة على الكشف، فهو متشابه، كأن يكون قبل الأمر بالحجاب، أو لعذر خاص، وحالة خاصة،، فيرد هذا المتشابه إلى هذا المحكم، ويفهم في ضوئه، وبذلك ينتفي التعارض، فهذا سبيل التعامل مع المحكمات، لا يصح ولا يجوز تعطليها لأجل متشابه.
هذا لو كان هذا المتشابه بهذا الوصف من الثبوت والدلالة، فكيف إذا كان باطل السند، كحديث أسماء، أو محتمل الدلالة غير قطعي في الكشف، كحديث الخثعمية، وهذا حال الآثار التي استدل بها الذين أجازوا الكشف، فحينئذ فلا ريب أن الواجب طرحه، وعدم الالتفات، ولا يجوز بحال تقديمه على نص محكم.
--------------------------------------------------------------------------------
لطف الله بن عبد العظيم خوجه
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى(39/18)
الدلالة المحكمة لآية الحجاب على وجوب تغطية الوجه
ـ[لطف الله خوجه]ــــــــ[29 - 12 - 04, 10:09 ص]ـ
الدلالة المحكمة لآية الحجاب على وجوب غطاء الوجه.
- قال الله تعالى: "وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن".
ذكر في سبب نزول هذه الآية، آية الحجاب، بعض الآثار المفسرة:
- منها ما روى الإمام البخاري في صحيحه بسنده: عن أنس قال: " قال عمر رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله! يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله آية الحجاب". [التفسير، باب قوله تعالى: "لا تدخلوا بيوت النبي"].
- وروى عنه قال: "أنا أعلم الناس بهذه الآية: آية الحجاب. لما أهديت زينب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت معه في البيت، صنع طعاما ودعا القوم، فقعدوا يتحدثون، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخرج، ثم يرجع، وهم قعود يتحدثون، فأنزل الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه" إلى قوله: "من وراء حجاب"، فضرب الحجاب، وقام القوم". [المصدر السابق].
هذه الآية تضمنت أربعة أمور، هي:
1. مسألة، هي: الحجاب.
2. خطابا متجها إلى الأزواج (= أزواج النبي صلى الله عليه وسلم).
3. وحكما، هو: وجوب الحجاب الكامل (= سائر البدن مع غطاء الوجه والكف).
4. وعلة للحكم، هي: تحصيل طهارة القلب.
فأما الثلاثة الأولى فلا يختلف قول عالم فيها .. لكن الخلاف في الرابعة:
- فمنهم من اعتبرها (= العلة)، فبنى عليها عموم الحكم لجميع النساء، بما فيهن الأزواج، لحاجة الجميع إلى طهارة القلب، وهم الموجبون تغطية الوجه على الجميع.
- ومنهم من أهملها (= العلة)، فجعل الحكم خاصا بمن خوطب بها، وهم الأزواج، وهم المبيحون كشف الوجه لسائر النساء، سوى الأزواج، وحجتهم أمران:
الأول: توجه الخطاب إليهن (= الأزواج).
الثاني: نصوص وآثار متشابهة، توهم جواز الكشف.
وأما القائلون بوجوب الغطاء للجميع، فكانت حجتهم الأوجه الخمسة التالية:
* * *
الوجه الأول: عموم العلة يلزم عنه عموم الحكم، وتأكد العلة يلزم عنه تأكد الحكم.
إذا ثبت أن الحكم في الآية معلل، فمتى وجدت العلة، فثم الحكم .. وهذا هو القياس المستعمل في الفقه.
والقياس هو: حمل فرع على أصل، في حكم، بجامع بينهما. فلا بد في كل قياس من: أصل، وفرع، وعلة، وحكم. وهذه أركان القياس [انظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص243]
وأركان القياس موجودة في هذه الآية:
فالأصل: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، حيث الخطاب متجه إليهن.
والحكم: الحجاب الكامل عن الرجال.
والعلة: تحصيل طهارة القلب مطلوب لهن، وللرجال.
والفرع هو: سائر نساء المؤمنين.
فهل العلة موجودة فيهن؟. الجواب: نعم. تحصيل طهارة القلب مطلوب لهن، وللرجال.
إذن فالعلة واحدة في الجميع، وعليه فالحكم واحد للجميع.
فمدار الحكم على العلة، ولا يمكن أن يدعي أحد استغناءه عن تحصيل طهارة القلب، ولا أن نساء المؤمنين لسن في حاجة إلى تحصيل طهارة القلب، ولا يصح إبطال هذه العلة الظاهرة من الآية، لأمرين:
الأول: لوضوحها علة للحكم.
الثاني: لأن الكلام حينئذ يكون معيبا، حاشا كلام الله تعالى.
قال الشنقيطي في تفسيره [6/ 584]: "في هذه الآية الكريمة الدليل الواضح على أن وجوب الحجاب عام في جميع النساء، لا خاص بأزواجه صلى الله عليه وسلم، وإن كان أصل اللفظ خاصا بهن، لأن عموم علته دليل على عموم الحكم فيه، ومسلك العلة الذي دل على أن قوله تعالى: "ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن" هو علة قوله تعالى: "فاسألوهن من وراء حجاب"، هو المسلك المعروف في الأصول بمسلك الإيماء والتنبيه، وضابط هذا المسلك المنطبق على جزئياته: هو أن يقترن وصف بحكم شرعي على وجه لو لم يكن فيه ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا عند العارفين".
فالعلة في الآية هي: طهارة القلب. وإذا لم تكن هذه علة الحكم، فالكلام حينئذ معيب، بحسب هذا المسلك الأصولي: مسلك الإيماء والتنبيه. كما ذكر الشيخ رحمه الله، وحاشا لكلام الله تعالى أن يكون معيبا، بل كونها علة الحكم، شيء ظاهر ليس خفيا، فإذا ثبتته علتها، انتفى التخصيص، لأن العلة حيثما وجدت وجد الحكم، وحينئذ فالحكم هو العموم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/19)
وبهذا القياس يثبت عموم الحكم، وهذا القياس الذي يستعمله الفقهاء يسمى قياس التمثيل، الذي يستوي فيه الأصل والفرع في الحكم، وثمة قياس أعلى منه رتبة، لا يستعمل إلا في تفضيل شيء على شيء، وهو قياس الأولى، ولهذه الآية حظ من هذا القياس العالي، وفحواه: أن الخطاب إذا توجه إلى فئة معينة، بحكم معين، لأجل علة معينة، فإذا وجدت العلة في فئة أخرى، فهي مخاطبة بنفس الحكم، فإن وجدت فيها العلة بصورة أقوى، فهي أولى بالخطاب .. فكلما كانت العلة آكد، كان الحكم آكد.
فالآية خاطبت فئة معينة هي: أمهات المؤمنين. بحكم معين هو: الحجاب. لأجل علة معينة هي: تحصيل طهارة القلب. وإذا سألنا: من أحوج إلى هذه الطهارة: آلأمهات، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، المصطفيات المبرءآت من كل سوء، بشهادة الله تعالى لهن: "إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا"؟ .. أم سائر المسلمات، اللاتي فيهن المحسن، والمقتصد، والظالم؟.
لا ريب أن الجواب: أن سائر المسلمات أحوج إلى هذه الطهارة، فالعلة فيهن أقوى، فهن إذن أولى بالحكم.
ومثل هذا قوله تعالى: "ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين * بل الله فاعبد وكن من الشاكرين".
فإذا كان هذا تحذير الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من الشرك، مع علو منزلته ورفعة درجته عند الله تعالى .. فمن لم يعرف منزلته ولا درجته، ولم يدر مآله وعاقبته، فأولى بالتحذير، وأحرى بالحذر منه.
ومثل أمره تعالى في بر الوالدين بقوله: "إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولاتنهرهما وقل لهما قولا كريما" .. فإذا كان الله تعالى نهى الولد عن إظهار التذمر والضجر بقول: أف. لهما، وانتهارهما، فالنهي عن السب والضرب من باب أولى، لأنه أسوء وأردء.
* * *
الوجه الثاني: خطاب الواحد يعم الجميع.
تقرر في علم الأصول: أن الخطاب الواحد يعم حكمه جميع الأمة. لاستوائهم في التكليف، إلا بدليل خاص.
وأهل الأصول متفقون على هذا، وما يبدو من خلاف بينهم، فهو صوري أو حالي.
- فإن منهم من يرى خطاب الواحد نفسه، من صيغ العموم.
- ومنهم من يرى أن خطاب الواحد لا يعم، إنما الذي يعم حكمه، بدليل آخر: نصا، أو قياسا.
ويدل على هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم:
(إني لا أصافح النساء، وإنما قولي لمائة امرأة، كقولي لامرأة واحدة). [رواه النسائي في البيعة، باب: بيعة النساء، من حديث أميمة بنت رقيقة. صحيح النسائي 3/ 875]
يقول الشنقيطي [أضواء البيان 6/ 589 - 591]: " ومن الأدلة على حكم آية الحجاب عام: هو ما تقول في الأصول من أن خطاب الواحد يعم جميع الأمة، ولا يختص الحكم بذلك الواحد المخاطب، وقد أوضحنا هذه المسألة في سورة الحج، في مبحث النهي عن لبس المعصفر، وقد قلنا ذلك، لأن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من أمته، يعم حكمه جميع الأمة، لاستوائهم في أحكام التكليف، إلا بدليل خاص، يجب الرجوع إليه، وخلاف أهل الأصول في خطاب الواحد: هل هو من صيغ العموم، الدالة على عموم الحكم؟.
خلاف في حال، لا خلاف حقيقي، فخطاب الواحد عند الحنابلة صيغة عموم، وعند غيرهم من المالكية والشافعية وغيرهم، أن خطاب الواحد لا يعم، لأن اللفظ للواحد لا يشمل بالوضع غيره، وإذا كان لايشمله وضعا، فلا يكون من صيغ العموم، ولكن أهل هذا القول موافقون، على أن حكم خطاب الواحد عام لغيره، ولكن بدليل آخر، غير خطاب الواحد، وذلك الدليل بالنص، والقياس.
أما القياس فظاهر، لأن قياس غير ذلك المخاطب عليه، بجامع استواء المخاطبين في أحكام التكليف، من القياس الجلي، والنص كقوله صلى الله عليه وسلم في مبايعة النساء: (إني لا أصافح النساء، وما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة) ...
وبهذه القاعدة الأصولية التي ذكرنا، نعلم أن حكم آية الحجاب عام، وإن كان لفظها خاصا بأزواجه صلى الله عليه وسلم، لأن قوله لامرأة واحدة من أزواجه، أو من غيرهن، كقوله لمائة امرأة".
ويقول الشيخ الألباني: "إذا خاطب الشارع الحكيم فردا من الأمة، أو حكم عليه بحكم، فهل يكون هذا الحكم عاما في الأمة، إلا إذا قام دليل التخصيص؟، أو يكون خاصا بذلك المخاطب؟.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/20)
اختلف في ذلك علماء الأصول، والحق الأول، وهو الذي رجحه الشوكاني وغيره من المحققين، قال ابن حزم في أصول الأحكام 3/ 88 - 89: وقد أيقنا أنه صلى الله عليه وسلم بعث إلى كل من كان حيا، في عصره، في معمور الأرض، من إنس أو جن، وإلى من يولد بعده إلى يوم القيامة، وليحكم في كل عين وعرض يخلقها الله إلى يوم القيامة، فلما صح ذلك بإجماع الأمة المتيقن المقطوع به، المبلغ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبالنصوص الثابتة، بما ذكرنا من بقاء الدين إلى يوم القيامة، ولزومه الإنس والجن، وعلمنا بضرورة الحس أنه لا سبيل لمشاهدته عليه السلام من يأتي بعده، كان أمره صلى الله عليه وسلم لواحد من النوع، وفي واحد من النوع، أمرا في النوع كله، وللنوع كله، وبين هذا أن ما كان في الشريعة خاصا لواحد، ولقوم، فقد بينه عليه السلام نصا، وأعلمه أنه خصوص، كفعله في الجذعة بأبي بردة بن نيار، وأخبره عليه السلام أنه لا تجزيء عن أحد بعده، وكان أمره عليه السلام للمستحاضة أمرا لكل مستحاضة، وإقامة ابن عباس وجابر عن يمينه في الصلاة، حكم على كل مسلم ومسلمة يصلي وحده مع إمامه، ولا خلاف بين أحد في أن أمره لأصحابه رضي الله عنهم وهم حاضرون، أمر لكل من يأتي إلى يوم القيامة.
ثم شرع في الرد على من خالف في ذلك، تأصيلا، أو تفريعا". [تمام المنة 41 - 42].
فالشيخ إذن يقر بهذا القاعدة، لكنه يبدو أنه أخذ بالاستثناء، لقيام الدليل عنده على تخصيص حكم غطاء الوجه بالأمهات، لكن إذا ثبت بطلان هذا التخصيص، بما تقدم من عموم العلة، وما سيأتي من أوجه، فحينئذ يلزمه القول بعموم غطاء الوجه لجميع النساء.
* * *
الوجه الثالث: التعليل بالحرمة يوجب إلغاء الخصوصية.
وبيان هذا الوجه: أنه لما لم يكن لخصوصية الحكم وجه، استنبط المدعون الخصوصية علة عجيبة فقالوا:
إنما جاء الحكم خاصا بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لأجل حرمتهن، فحرمتهن أعظم من حرمة سائر المسلمات، لذا تحجبن.!!.
فانظر كيف غيروا العلة، فبعد أن كانت في الآية هي: تحصيل طهارة القلب. جعلوها: الحرمة والمنزلة؟!!.
والحرمة والمنزلة ثابتة لهن رضوان الله عليهن، لكن لنا أن نقلب المسألة فنقول: بل حرمتهن موجب لعدم حجابهن (= غطاء الوجه)، لأن الحجاب شرع للمرأة لصونها، وأمهات المؤمنين لا مطمع فيهن لأمرين:
أولاً: لأن الله تعالى حرم نكاحهن: "وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما" .. فإذا حرم نكاحهن، فلا يطمع فيهن طامع، فلا موجب لغطاء الوجه حينئذ حينئذ.
ثانيا: لأن زمانهن كان خير الزمان وأطهره، ففيه أشراف الرجال وأعظمهم إيمانا: الصحابة رضوان الله عليهن. وقد كانوا هم الخلفاء، فبذلك صيانتهن متحققة حتى بدون حجاب الوجه.
ثم مع كل ذلك نقول: إذا كان وجوب الحجاب الكامل في حقهن لأجل حرمتهن ومنزلتهن .. فلم لم تؤمر بناته صلى الله عليه وسلم بالحجاب الكامل كذلك؟!! .. أليست حرمتهن أعظم من حرمة سائر المسلمات؟.
إن قالوا: ليست لهن حرمة كأزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
فقد غلطوا، بل حرمة بعضهن أعظم من بعض الأزواج، كفاطمة رضي الله عنها، فهي سيدة نساء الجنة.
وإن قالوا: لهن حرمة كالأزواج.
لزمهم أن يقولوا بوجوب الحجاب الكامل في حقهن كالأزواج .. ولو قالوا كذلك لم يعد الحكم خاصا بالأزواج، ومن ثم نقضوا مذهبهم في خصوصية الحكم في الآية بالأزواج، فهاهم أدخلوا البنات فيه.
فهم بين أمرين أحلاهما مر، فليس أمامهم إلا القول بعموم الحكم، ولو كان الخطاب خاصا، وهو الحق.
* * *
الوجه الرابع: القول بالخصوصية يتضمن إباحة ما ثبت تحريمه.
وبيان هذا الوجه: أن الآية نصت على أن الرجال إذا سألوا النساء شيئا فلا بد أن يكون بينهما حجاب، والحجاب هنا على نوعين:
الأول: إذا كن في بيوتهن، فالحجاب حينئذ: ستار، أو جدار، أو باب. والآية جاءت في هذا السياق.
الثاني: إذا كن خارج البيوت، فالحجاب حينئذ الجلباب، الذي يغطي سائر البدن، بدون استثناء شيء.
فمن قال بعموم الآية في حق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وكذا نساء المؤمنين، فلا إشكال حينئذ، فإنهن مأمورات بالاستتار عن الرجال في كل حال:
- إن كن في البيوت، فبالستائر، والجدر، والأبواب.
- وإن كن خارج البيوت، فبالجلباب الساتر لجميع البدن.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/21)
لكن إذا قيل الآية خاصة بالأمهات، فالأقسام ثلاثة:
1. أن يكون التخصيص في البيوت دون خارجها.
2. أن يكون التخصيص خارج البيوت دون داخلها.
3. أن يكون التخصيص في البيوت وخارجها.
فأما القسمان الأولان فباطل، من وجه اجتمعا فيه، وهو: التخصيص في حال، والتعميم في حال.
فهذا التخصيص والتعميم: إبطال للتخصيص من أصله.
لأن مبنى التخصيص هنا هو قولهم: أن الخطاب توجه إلى الأزواج رضوان الله عليهن.
فالقول بعدئذ بعموم بعض أجزاء الخطاب، فيه الإقرار:
بأن مجرد توجه الخطاب إليهن، ليس كافيا في إثبات التخصيص، ولا دليلا عليه.
وهذا إبطال للتخصيص، فللمنازع أن يقول: ما دام بعض الخطاب عاما، فلا مانع من عموم بعضه الآخر. وليس لأهل التخصيص دفع هذا الاعتراض، أو نقضه.
فإن قالوا: الدليل أصله التخصيص، ولا يلغى هذا إلا بدليل يدل على العموم، ففي حال البيوت: دل الدليل على العموم. وفي حال خارج البيوت: لم يدل دليل على العموم،. فبقي على أصله.
فيقال: هذا تسليم منكم، بأن مجرد توجه الخطاب إلى الأزواج، ليس دليلا على التخصيص، وهذا مطلوب. وأما دعواكم وجود ما يلغي التخصيص خارج البيوت فمردود بما سبق من الأوجه الثلاثة:
الأول: عموم العلة يلزم عنه عموم الحكم، وتأكد العلة يلزم عنه تأكد الحكم.
الثاني: خطاب الواحد يعم الجميع.
الثالث: التعليل بالحرمة يوجب إلغاء الخصوصية.
وبهذا يثبت العموم، فالآية قطعية الثبوت، ودلالتها على غطاء الوجه قطعية، كما أثبتنا، والقطعية والعموم يثبت وجوب تغطية الوجه على سائر المؤمنات، بلا استثناء.
- وللقسم الأول وجه آخر، ينفرد به، يدل على بطلانه، فإنه معناه:
جواز دخول الأجانب على سائر النساء، سوى الأزواج أمهات المؤمنين، وهذا باطل، لا يقول به أحد، حتى أهل التخصيص، لورود النهي عن ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: (إياكم والدخول على النساء). [رواه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم]
كما أن معناه: أن تغطية الوجه واجب على الجميع: الأزواج، وسائر النساء. وهذا وإن كان صحيحا، لكن لا يقول به أهل التخصيص. فهذا القسم ليس قولا لأهل التخصيص.
- وأما القسم الثاني فباطل، وإن كان يقول به أهل التخصيص، فإن معناه:
أن الحكم عام في البيوت، فلا يدخل أجنبي على المسلمات، ولا الأزواج، لكنه خارجها خاص بالأمهات، دون النساء. وهو باطل، كما تقدم، لأن في الإقرار بعموم الخطاب: إبطال للتخصيص.
- وأما القسم الثالث فهو باطل أيضا، وذلك أنه يتضمن أمرين:
- أولا: أن لسائر النساء كشف الوجه والكف خارج البيوت.
- ثانيا: أن لسائر النساء أن يأذنّ للأجانب، بالدخول عليهن بيوتهن، لسؤال متاع.
وهذا التخصيص المطلق، في الحالين، وإن لم يقل به أهل التخصيص، فهو لازم القول بالتخصيص.
إذن النتيجة:
1. القسم الأول باطل عند الجميع.
2. القسم الثاني قول أهل التخصيص، وهو باطل، لأن فيه إبطال للتخصيص، بتعميم بعض الخطاب.
3. القسم الثالث باطل عند الجميع، ويلزم أهل التخصيص.
4. القسم الرابع وهو العموم في الحالين، هو القول الحق والصواب، الخالي من المعارضة.
* * *
الوجه الخامس: أقوال العلماء في تفسير الآية تفيد العموم.
للعلماء مذاهب في هذه الآية:
- فبعضهم نص على التخصيص صراحة، وهم قلة، ولم أقف، من هذا الصنف، إلا على اثنين هما: ابن جزي الكلبي في تفسيره، والطاهر ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير. هذا من حيث من المفسرين، أما غيرهم، فالمجزوم به: أن كل من يقول بالكشف، فإنه يقول: الآية خاصة بالأزواج.
- وبعضهم لم ينص صراحة على التخصيص، وكلامه محتمل، وحمله على العموم أرجح، لأن التخصيص لايستفاد إلا من صريح القول، ومن هذا الصنف الرازي وأبو السعود.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/22)
- والصنف الثالث نص صراحة على عموم حكم الآية، منهم: ابن جرير، وابن العربي، والقرطبي، وابن كثير، والجصاص، والشوكاني، والشنقيطي، وكذا الشيخ حسنين مخلوف، مفتي الديار المصرية، وذهب إلى هذا أيضا: محمد أديب كلكل، وسعيد الجابي، ووهبي سليمان غاوجي، وأبو هشام عبد الله الأنصاري، وعبد العزيز بن خلف [انظر أقوالهم في: عودة الحجاب 3/ 240 - 247] وبالعموم فكل من قال بوجوب غطاء الوجه على الجميع، فهو يقول بعموم هذه الآية، حتى من يقول بأن آية الحجاب في المساكن، وآية الجلباب في البروز، كابن تيمية، لا يمنع من دلالة هذه الآية على الحجاب، كما سيأتي قوله، وهذه أقوال طائفة من المفسرين الذين صرحوا بعموم حكم الآية:
1. قال ابن جرير في تفسيره جامع البيان عن تأويل آي القرآن [19/ 166]: "يقول: إذا سألتم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج: متاعا: {فاسألوهن من وراء حجاب}، يقول: من وراء ستر بينكم وبينهن، ولا تدخلوا عليهن بيوتهن".
2. قال ابن العربي في تفسيره أحكام القرآن، في تفسيره الآية [3/ 1579]: "هذا يدل على أن الله أذن في مساءلتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض، أو مسألة يستفتى فيها، والمرأة كلها عورة، بدنها وصوتها، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة، أو لحاجة، كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعن ويعرض عندها".
3. قال القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن [14/ 227]: "في هذا الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض، أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة: بدنها وصوتها، كما تقدم، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعرض وتعين وعندها".
4. قال ابن كثير في تفسيره [6/ 446] في تفسير الآية المتممة لآية الحجاب: "لا جناح عليهن في آبائهن .. ": "لما أمر الله تعالى النساء بالحجاب من الأجانب، بين أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب منهم، كما استثناهم في سورة النور، عند قوله: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن} ".
5. قال الجصاص في أحكام القرآن، في تفسيره الآية [5/ 242]: "هذا الحكم وإن نزل خاصا في النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه، فالمعنى عام فيه وفي غيره، إذ كنا مأمورين باتباعه والاقتداء به، إلا ما خصه الله به دون أمته".
6. قال الشوكاني في تفسيره فتح القدير [4/ 298]: ""ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن"، أي أكثر تطهيرا لها من الريبة، وخواطر السوء، التي تعرض للرجال في أمر النساء، وللنساء في أمر الرجال، وفي هذا أدب لكل مؤمن، وتحذير له، من أن يثق بنفسه في الخلوة مع من لا تحل له، والمكالمة من دون حجاب لم تحرم عليه" .. قال: "ثم بين سبحانه من لا يلزم الحجاب منه، فقال: "لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن"، فهؤلاء لا يجب على نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيرهن من النساء الاحتجاب منهم".
7. قال الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن [6/ 584]: "في هذه الآية الكريمة الدليل الواضح على أن وجوب الحجاب عام في جميع النساء، لا خاص بأزواجه صلى الله عليه وسلم، وإن كان أصل اللفظ خاصا بهن، لأن عموم علته دليل على عموم الحكم فيه، ومسلك العلة الذي دل على أن قوله تعالى: "ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن" هو علة قوله تعالى: "فاسألوهن من وراء حجاب"، هو المسلك المعروف في الأصول بمسلك الإيماء والتنبيه، وضابط هذا المسلك المنطبق على جزئياته: هو أن يقترن وصف بحكم شرعي على وجه لو لم يكن فيه ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا عند العارفين".
8. قال الشيخ حسنين مخلوف مفتى الديار المصرية [انظر: عودة الحجاب 3/ 240، نقلا عن صفوة البيان لمعاني القرآن 2/ 190]: " وحكم نساء المؤمنين في ذلك حكم نسائه صلى الله عليه وسلم".
أما العلماء الذين نصوا على الخصوصية من غير المفسرين، فمنهم:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/23)
1. القاضي عياض، قال: [الفتح 8/ 530]: " فرض الحجاب مما اختصصن به، فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين، فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا غيرها، ولا إظهار شخوصهن، وإن كن مستترات، إلا ما دعت إليه ضرورة من براز".
2. قال أبو جعفر الطحاوي [شرح معاني الآثار 2/ 392 - 393. انظر: الرد المفحم ص34]: "أبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرّم عليهم من النساء، إلى وجوههن وأكفهن، وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى".
3. قال ابن بطال [الفتح 1/ 10]: "فيه دليل على أن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لو لزم ذلك جميع النساء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الخثعمية بالاستتار ولما صرف وجه الفضل. قال: فيه دليل على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضا، لإجماعهم على أن المرأة تبدي وجهها في الصلاة، ولو رآها الغرباء، وأن قوله: "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم" على الوجوب في غير الوجه".
* * *
- استطراد: اعتراض، وجواب.
قال بعضهم: لما كان على الأمهات ستر شخوصهن، ولم يكن ذلك على سائر المؤمنات، صح حينئذ القول بأن ثمة حجاب خاص للأمهات، يفترق عن سائر المؤمنات، فإذا ثبت التفاوت، فالقول بأن الأمهات عليهن تغطية الوجه، دون غيرهن، فمن هذا الباب، فهذا أساس في المسألة.
ويقال: هذا المذهب باطل، يخالف الآثار، وهو مذهب القاضي عياض وقد رده ابن حجر، حيث قال تعليقا على حديث الحجاب الآنف [الفتح 8/ 530]: "وفي الحديث من الفوائد مشروعية الحجاب لأمهات المؤمنين، قال: عياض: فرض الحجاب مما اختصصن به، فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين، فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا غيرها، ولا إظهار شخوصهن، وإن كن مستترات، إلا ما دعت إليه ضرورة من براز. ثم استدل بما في الموطأ أن حفصة لما توفي عمر سترها النساء عن أن يرى شخصها، وإن زينب بنت حجش جعلت لها القبة فوق نعشها ليستر شخصها. انتهى.
وليس فيما ذكر دليل على ما ادعاه من فرض ذلك عليهن، وقد كن بعد النبي صلى الله عليه وسلم يحججن ويطفن، وكان الصحابة من بعدهم يسمعون منهن الحديث، وهن مستترات الأبدان لا الأشخاص، وقد تقدم في الحج قول ابن جريج لعطاء لما ذكر له طواف عائشة: أقبل الحجاب أو بعده؟، قال: قد أدركت ذلك بعد الحجاب".
وفي كل حال: هذه المسألة خارج محل النزاع، فليس النزاع في ستر الشخوص، بل في ستر الوجوه، فلو ثبت وجوب ستر الشخوص للأزواج واختصاصهن به، لم يكن ذلك دليلا على أن ستر الوجوه خاص به، بل قد يقال: هو دليل على عموم حكم غطاء الوجه، وإنما الذي اختصت به الأمهات ستر الشخوص.
* * *
- استطراد آخر: اعتراض، وجواب.
قال الشيخ الألباني في كتابه [الرد المفحم ص10]: " يزعم كثير من المخالفين المتشددين: أن الجلباب المأمور به في آية الأحزاب هو بمعنى الحجاب المذكور في الآية الأخرى: "فاسألوهن من وراء حجاب"، وهذا خلط عجيب، حملهم عليه علمهم بأن الآية الأولى لا دليل على أن الوجه والكفين عورة، بخلاف الآية الأخرى، فإنها في المرأة ودارها، إذ إنها لا تكون عادة متجلببة ولا متخمرة فيها، فلا تبرز للسائل، خلافا لما يفعله بعضهن اليوم ممن لا أخلاق لهن، قد نبه على هذا الفرق شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال في الفتاوى 15/ 448: (فآية الجلابيب في الأردية عند البروز من المساكن، وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن). قلت: فليس في أي من الآيتين ما يدل على وجوب ستر الوجه والكفين".
من هذا يتضح أن للشيخ رأيا خاصا في الآية، فهو يرى عموم حكمها جميع النساء، لكنه يخصها بالبيوت، وكأنه أعمل قاعدة: "خطاب الواحد يعم الجميع"، لكنه نظر إلى سياق الآية، فحكم بأنها في البيوت، دون الخارج، لكن في قوله ثمة إشكال مبني على مذهبه في جواز كشف الوجه، وهو: إذا كان يقصر آية الحجاب على المساكن، ويمنع دلالة آية الجلباب على تغطية الوجه، فمن أين أوجب على الأزواج التغطية؟!.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/24)
من أجاز كشف الوجه، فلا دليل لديه يوجب تغطية الأزواج الوجه إلا آية الحجاب، وليس في الآثار أمر للأزواج بالتغطية، بل غاية ما فيها تطبيقهن لهذا الحكم، فإذا قصر القائلون بالكشف آية الحجاب على المساكن، حينئذ لا يبقى لديهم دليل يوجب التغطية على الأزواج وجوههن خارج البيت، فيلزمهم القول بجواز كشف الأزواج وجوههن. وهذا لم يقل به أحد، ولا الشيخ نفسه.
فليس ثمة طريق إذن، للقول بوجوب تغطية الأزواج وجوههن، إلا التسليم بشمول حكم آية الحجاب البيت وخارجه، وإذا فعل فقد أقر بأن الآية تدل وجوب التغطية داخل البيوت وخارجها، وحينئذ يلزمه القول بعموم الحكم نساء المؤمنين، لبطلان التخصيص، كما تقدم، ولأن الشيخ كذلك لا يقول بتخصيص الحكم.
وينتبه هنا: إلى أنه على قول من يوجب التغطية على الجميع، فلا إشكال في تخصيص آية الحجاب بالمساكن، وآية الجلباب في البروز من المساكن، لأن هؤلاء يستدلون بآية الجلباب على التغطية، وحينئذ فهي دليل وجوب التغطية في حق الأزواج، كما هو في حق سائر النساء، وهذا هو مذهب ابن تيمية رحمه الله تعالى.
وإذا كانت هذه هي صورة المسألة، فما كان للشيخ أن يستدل على ما ذهب إليه بشيخ الإسلام ابن تيمية، دفعا للإيهام، من أنه يقول بالكشف، فإنه من القائلين بوجوب تغطية الوجه على عموم النساء، ويستدل على ذلك بآية الجلباب، وإذا كان كذلك وجب أن يفهم قوله المنقول في ضوء هذا المذهب، يقول:
"وحقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتين: زينة ظاهرة، وزينة غير ظاهرة. وجوز لها إبداء زينتها الظاهرة، لغير الزوج وذوى المحارم، وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب، كان النساء يخرجن بلا جلباب، يرى الرجل وجهها ويديها، وكان إذا ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها، لأنه يجوز لها إظهاره، ثم لما أنزل الله عز وجل آية الحجاب، بقوله: "يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" حجب النساء عن الرجال" [الفتاوى 22/ 110].
على أنه يقال: إن القول بقصر دلالة آية الحجاب على البيوت مطلقا يعارض علة الآية، التي هي: "ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن"، فالطهارة مطلوبة في الحالين، ومن ثم فالقصر ممتنع، وكون سياق الآية جاء في البيوت، فلا يمنع ذلك من تعميم الحكم خارجه لوجود العلة، والقاعدة معروفة: "العبرة بعموم اللفظ، لابخصوص السبب".
كذلك لم نجد في أقوال المفسرين التصريح بالقصر، بل ظاهر كلامهم شمول الحكم البيوت وخارجها.
وقد ذهب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى إلى أنه لا نص صريح الدلالة، على وجوب ستر الوجه واليدين، ومن ثم فلا يصح حمل النصوص المبيحة على ما قبل الأمر بالحجاب .. قال [الرد المفحم ص122]:
" الشبهة الخامسة: قال أحد الفضلاء: وعلى التسليم بصحة الحديث، يحمل على ما قبل الحجاب، لأن نصوص الحجاب ناقلة عن الأصل فتقدم. فأقول: لا يصح الحمل المذكور هنا لأمرين:
الأول: أنه ليس في تلك النصوص، ما هو صريح الدلالة، على وجوب ستر الوجه واليدين، حتى يصح القول بأنها ناقلة عن الأصل.
الثاني: أن نصوص الحجاب المشار إليه تنقسم إلى قسمين من حيث دلالتها:
الأول: ما يتعلق بحجاب البيوت، حيث المرأة متبذلة في بيتها، فهذا لا علاقة له بما نحن فيه، على أنه ليس في إلا آية الأحزاب: "وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب"، وقد قدمنا عن ابن تيمية أنها في البيوت.
والآخر: ما يتعلق بالمرأة إذا خرجت من بيتها، وهو الجلباب ... ".
ويفهم من كلامه، أنه لو وجد نص صريح الدلالة على الوجوب، فإنه يكون ناسخا لكل نص يبيح الكشف.
وبما سبق من تفصيل وأوجه، يتبين أن هذه الآية نص صريح الدلالة، في وجوب تغطية الوجوه، لعموم النساء، ويمتنع أن يكون حكم الآية قاصرا على البيوت، لأنه الدليل الوحيد، الذي يوجب تغطية الأزواج وجوههن، عند من يخصهن بالتغطية، فقصر دلالته على البيوت، يعطل دلالته على هذا الحكم، ولا قائل بهذا أحد، ولا الشيخ نفسه.
* * *
فإذا ثبت عموم الحكم في آية الحجاب: "وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن" .. فلم يعارضه معارض صحيح يقصر الحكم على الأزواج، فنخرج من ذلك بنتيجة مهمة هي: أن الشارع يؤصل للحجاب الكامل، بتغطية الوجه وسائر البدن. بصريح هذه الآية، التي لم يجد أحد طريقا لصرف معناها وحكمها في حق سائر المؤمنات إلا دعوى الخصوصية بالأزواج ..
وقد علم بطلان هذه الخصوصية بما سقنا من أدلة شرعية وعقلية وأقوال للعلماء.
والنتيجة المهمة هنا هي:
- أنه إذا كانت الآية قطعية الثبوت، وهذا بإجماع المسلمين، لأنها من القرآن، والله تعالى حفظه.
- وإذا ثبتت قطعية دلالتها على وجوب الحجاب الكامل، بما سبق من الوجوه والأدلة.
فنخرج من ذلك: أن الآية محكمة الدلالة، فتكون من المحكمات، التي يصار إليها حين الخلاف، فما عارضها، وكان ثابتا بسند صحيح، بدلالة صريحة على الكشف، فهو متشابه، كأن يكون قبل الأمر بالحجاب، أو لعذر خاص، وحالة خاصة،، فيرد هذا المتشابه إلى هذا المحكم، ويفهم في ضوئه، وبذلك ينتفي التعارض، فهذا سبيل التعامل مع المحكمات، لا يصح ولا يجوز تعطليها لأجل متشابه.
هذا لو كان هذا المتشابه بهذا الوصف من الثبوت والدلالة، فكيف إذا كان باطل السند، كحديث أسماء، أو محتمل الدلالة غير قطعي في الكشف، كحديث الخثعمية، وهذا حال الآثار التي استدل بها الذين أجازوا الكشف، فحينئذ فلا ريب أن الواجب طرحه، وعدم الالتفات، ولا يجوز بحال تقديمه على نص محكم.
--------------------------------------------------------------------------------
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/25)
ـ[أم فالح]ــــــــ[29 - 12 - 04, 10:47 ص]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[العزيز بالله]ــــــــ[30 - 12 - 04, 03:20 ص]ـ
في الحقيقة استوقفتني نقاط كثيرة في بحث الشيخ الفاضل وفقنا الله وإياه وسأتجنب النقاط الجزئية حتى لا يضيع فيها الوقت وأدخل في المحاور الرئيسية، وسابدأ بما بدأ به الدكتور إذ قال:
4. وعلة للحكم، هي: تحصيل طهارة القلب.
قلت: هذا هو موضع مداخلتي هذه وإن طالت فأرجو أن يحتملني الشيخ وفقه الله لأن مرادي المذاكرة والمباحثة، وليس كل ما ذكرته هنا أنا مقتنع به تماماً بل أضعه على طاولة المدارسة فربما يتبين لي الخطأ فأصحح لنفسي أو يتبين لي صوابه فأزداد تبصراً بالحقيقة.
فأقول وبالله التوفيق:
لم يرد في الآية أن العلة هي: تحصيل طهارة القلب، بل جعل ذلك أطهر أي أكثر طهارة، وبينهما فرق، وهذا يناسب التشديد في الحجاب على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلا يُطلب في حقهن مجرد الطهارة بل الأطهر.
وقد ينازعك منازع فيقول: العلة ليست تحصيل طهارة القلب، وإنما وجود الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك سياق الآية كلها وسبب نزولها، ولهذا اختص نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاب الكامل وبما ذُكر في الآية أيضاً من تحريم نكاحهن من بعده صلى الله عليه وسلم.
قال الدكتور: وأما القائلون بوجوب الغطاء للجميع، فكانت حجتهم الأوجه الخمسة التالية:
الوجه الأول: عموم العلة يلزم عنه عموم الحكم، وتأكد العلة يلزم عنه تأكد الحكم.
إذا ثبت أن الحكم في الآية معلل، فمتى وجدت العلة، فثم الحكم .. وهذا هو القياس المستعمل في الفقه.
والقياس هو: حمل فرع على أصل، في حكم، بجامع بينهما. فلا بد في كل قياس من: أصل، وفرع، وعلة، وحكم. وهذه أركان القياس [انظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص243]
وأركان القياس موجودة في هذه الآية:
فالأصل: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، حيث الخطاب متجه إليهن.
والحكم: الحجاب الكامل عن الرجال.
والعلة: تحصيل طهارة القلب مطلوب لهن، وللرجال.
والفرع هو: سائر نساء المؤمنين.
فهل العلة موجودة فيهن؟. الجواب: نعم. تحصيل طهارة القلب مطلوب لهن، وللرجال.
إذن فالعلة واحدة في الجميع، وعليه فالحكم واحد للجميع.
فمدار الحكم على العلة، ولا يمكن أن يدعي أحد استغناءه عن تحصيل طهارة القلب، ولا أن نساء المؤمنين لسن في حاجة إلى تحصيل طهارة القلب، ولا يصح إبطال هذه العلة الظاهرة من الآية، لأمرين:
الأول: لوضوحها علة للحكم.
الثاني: لأن الكلام حينئذ يكون معيبا، حاشا كلام الله تعالى.
قال الشنقيطي في تفسيره [6/ 584]: "في هذه الآية الكريمة الدليل الواضح على أن وجوب الحجاب عام في جميع النساء، لا خاص بأزواجه صلى الله عليه وسلم، وإن كان أصل اللفظ خاصا بهن، لأن عموم علته دليل على عموم الحكم فيه، ومسلك العلة الذي دل على أن قوله تعالى: "ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن" هو علة قوله تعالى: "فاسألوهن من وراء حجاب"، هو المسلك المعروف في الأصول بمسلك الإيماء والتنبيه، وضابط هذا المسلك المنطبق على جزئياته: هو أن يقترن وصف بحكم شرعي على وجه لو لم يكن فيه ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا عند العارفين".
فالعلة في الآية هي: طهارة القلب. وإذا لم تكن هذه علة الحكم، فالكلام حينئذ معيب، بحسب هذا المسلك الأصولي: مسلك الإيماء والتنبيه. كما ذكر الشيخ رحمه الله، وحاشا لكلام الله تعالى أن يكون معيبا، بل كونها علة الحكم، شيء ظاهر ليس خفيا، فإذا ثبتته علتها، انتفى التخصيص، لأن العلة حيثما وجدت وجد الحكم، وحينئذ فالحكم هو العموم.
وبهذا القياس يثبت عموم الحكم، وهذا القياس الذي يستعمله الفقهاء يسمى قياس التمثيل، الذي يستوي فيه الأصل والفرع في الحكم.
قلت: هذا الكلام كله يمكن قبوله لو ثبت الأصل الذي قام عليه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/26)
وقد ذكرت سابقاً أنّ القول بأن العلة هي فقط تحصيل الأطهرية هو اجتهاد من قائله، لكنه لا ينهض لأن هناك علة أقوى منصوص عليها صراحة في النص وهو تأذّي النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أن عكس القضية يبين أنّ التعليل بتحصيل الأطهرية لا يستقيم، لأن عدم الحجاب ليس علة لعدم طهارة القلب، بل يمكن ويمكن، بدليل أن جملة من العلماء ـ ومنهم من يستدل بقوله الدكتور ـ يقول بجواز النظر إلى النساء إذا أُمنت الفتنة [فتاوى شيخ الإسلام 22/ 109]، وبدليل أن النصوص التي استدل بها الدكتور في الآية السابقة ـ آية الجلباب ـ تنص على أن الجلباب خاص بالحرائر بمعنى أن الأمة لا تستر وجهها، فلماذا لم يوجب من استدل بهم الدكتور على الأمة ستر وجهها مع أن الفتنة حاصلة بذلك، وطهارة القلب تتخلف بذلك على قول الدكتور.
وأما الاستدلال على العلة بمسلك الإيماء الذي ذكره الدكتور ونقله عن العلامة الشنقيطي رحمه الله، فإنه اجتهاد قابل للنقض كما قدمت، هذا أوّلاً.
وثانياً: يمكن للمخالف أن يقول: إن سلامة كلام الله من العيب واللغو أصل لا يمكن أن أضعه على محك تفكّر المجتهد في كلام الله، فهب أني لم أفهم مناسبة الحكم للعلة أو لم يتبين لي معنى آية ما هل أتهم كلام الله أم أتهم فهمي؟
ثم هل بين الله لعباده كل حِكمه؟
وما ضلال أهل البدع الذين تتبعوا المتشابه وقدحوا في المحكم وتنطعوا إلا أنهم أبوا إلا معرفة كل الحكم، ولهذا كان أصل الصحابة رضي الله عنهم التهمة للنفس والعقل، كما جاء عن عائشة في قصة التي قالت لها ما بالنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة، وقصة عمر وأبي بكر لما تساءلوا عن الأبّ وإن كان في أسانيدها ضعف ورواها الأئمة في مقدمات التفسير، ففي هذه النصوص اتهم الصحابة فهمهم، والشاهد أن المخالف لو قال إن قوله تعالى: {ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن} ليس علة للحكم لا يلزمه عيب كلام الله تعالى، كما أنّنا نجهل علل كثير من الأحكام ونقول هي تعبدية ولا يلزمنا عيب التشريع.
مع أنا نقول إن العلة الأوضح هي حصول الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم وقد ذُكر في الآية مرتين، بل الآية كلها نزلت في هذا السياق، ولا يمنع أن يكون ذكر تحصيل الأطهرية هي من باب ذكر المنافع التي تعود على المؤمنين من امتثال الأمر، كقوله تعالى في آية الدين {ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا} وكتابة الدَّيْن ندبٌ عند الجمهور.
ومما يدل على ضعف القياس: أن الحكم هنا ليس وجوب الحجاب أي تغطية أمهات المؤمنين لأجسادهن وإنما زيادة على ذلك، كما قال الإمام ابن كثير رحمه الله: (أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب) [تفسيره للآية]. فالأمر إذن للصحابة أن لا ينظروا إليهن في أي حال، وإذا احتاجوا إلى التعامل معهن في سؤال متاع أو فتوى أو تعليم فإنه لا يجوز إلا من وراء حجاب، أما سائر النساء فإن الفقهاء يقولون بجواز النظر إلى ما يبدو من الزينة الظاهرة التي هي عند الدكتور ظاهر الثياب، دون أن يكون ذلك من وراء حجاب ساتر.
وممّا يضعف القياس بناء على هذا أن قياس سائر المؤمنات على نساء النبي صلى الله عليه وسلم غير صحيح، لأن لنسائه صلى الله عليه وسلم مكانة تختلف ولهذا كان لهن من الأحكام ما يخالفن فيه غيرهن، وعليهن من التشديد في الأحكام ما ليس على غيرهن، والله تعالى يقول: {يا نساء النبي لستن كأحد من النساء} وقال: {يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يُضاعف لها العذاب}، فقياس سائر النساء على نسائه صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إلا ما ورد به النص.
ومن هنا جاء التغليظ في حجب نساء النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجال اشد من عامة النساء، فنهى الله عن التعامل معهن إلا من وراء حجاب.قطعاً لكل سبب من أسباب الفتنة وأسباب أذى النبيّ صلى الله عليه وسلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/27)
ومما يدل على خصوصية هذا الأمر بنساء النبي صلى الله عليه وسلم وأن الحجاب مغلّظ في حقهن ما جاء في قصة زواجه من قتيلة (ويُقال قيلة) بنت قيس، وفيها كلام كثير، يهمنا منه مارواه الطبري في تفسير الاية وأبو نعيم في معرفة الصحابة 6/ 3246 وابن سعد في الطبقات 8/ 117 أن قتيلة تزوجت بعد النبي صلى الله عليه وسلم من عكرمة بن ابي جهل، وأن ذلك شق على أبي بكر لكون أزواجه لا يجوز نكاحهن من بعده، لكن ابا بكر هدأ وسكن لما قال له عمر: (يا خليفة رسول الله إنها ليست من نسائه ولم يخيرها النبيّ صلى الله عليه وسلم ولم يحجبها .. ) وذكر ابن حجر في الإصابة 8/ 87 أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أن تُخيّر فإن شاءت ضُرب عليها الحجاب وتحرم على المؤمنين وإن شاءت فلتنكح من شاءت.
فأنت ترى أنه استدل عل كونها ليست من أمهات المؤمنين بكونها لم يُضرب عليها الحجاب، فما وجه الاستدلال من عمر إذا كان لا فرق بينهن وبين سائر النساء في ذلك؟
ونفس هذه الحجة استخدمتها اسماء بنت الجون عندما تزوجت بعد أن طلقها النبي صلى الله عليه وسلم فهم عمر أن يعاقبها فقالت: (والله ما ضُرب علي الحجاب) الطبقات 8/ 116، وفي قصة زواجها قول أبي أسيد لها (إن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يراهن أحد من الرجال) الطبقات 8/ 114
ومما يدل على أن الاية سيقت لحكم خاص بنساء النبيّ صلى الله عليه وسلم ما رواه ابن سعد في الطبقات 8/ 143 عن الزهري أنه قيل له: من كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كل ذي محرم محرم من نسب أو رضاع، قيل فسائر الناس؟ قال: كن يحتجبن منه حتى إنهن ليكلمنه من وراء حجاب، وربما كان ستراً واحداً. وهذه أخبار عندي ضعيفة لكنها على شرط الشيخ الدكتور فإنه قرر في المبحث السابق أن الروايات التاريخية لا تُعامل بالصرامة نفسها التي تُعامل بها الروايات الحديثية.
قال الدكتور: وثمة قياس أعلى منه رتبة، لا يستعمل إلا في تفضيل شيء على شيء، وهو قياس الأولى، ولهذه الآية حظ من هذا القياس العالي، وفحواه: أن الخطاب إذا توجه إلى فئة معينة، بحكم معين، لأجل علة معينة، فإذا وجدت العلة في فئة أخرى، فهي مخاطبة بنفس الحكم، فإن وجدت فيها العلة بصورة أقوى، فهي أولى بالخطاب .. فكلما كانت العلة آكد، كان الحكم آكد.
فالآية خاطبت فئة معينة هي: أمهات المؤمنين. بحكم معين هو: الحجاب. لأجل علة معينة هي: تحصيل طهارة القلب. وإذا سألنا: من أحوج إلى هذه الطهارة: آلأمهات، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، المصطفيات المبرءآت من كل سوء، بشهادة الله تعالى لهن: "إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا"؟ .. أم سائر المسلمات، اللاتي فيهن المحسن، والمقتصد، والظالم؟.
لا ريب أن الجواب: أن سائر المسلمات أحوج إلى هذه الطهارة، فالعلة فيهن أقوى، فهن إذن أولى بالحكم.
قلت: إذا تبين خصوصية نساء النبي صلى الله عليه وسلم في التشديد عليهن في أمر الحجاب عرفنا أنه لا قياس أصلاً فضلاً عن قياس الأولى، لأن من شرط القياس تساوي الأصل والفرع وقد عرفنا أنهما لا يستويان. ونحن نتكلم عن الواجب أما المشروعية فمُتفق على مشروعية الحجاب الكامل تأسياً بنسائه صلى الله عليه وسلم لأنه الله جعل ذلك أطهر وأفضل.
ولكن مما يحسن قوله هنا أن الشيخ الفاضل استدل بقوله تعالى {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا} وهي دليل عليه، فإن هذه الآية دليل على أن لأهل البيت شأناً يختلف عن بقية الناس، فحرم عليهم الصدقة مثلاً واباحها لغيرهم، والشيخ يقول إن عامة النساء بحاجة إلى التطهير أكثر من أمهات المؤمنين، وهذا صحيح بالنظر إلى ذواتهن، ولكن من جهة أخرى فأمهات المؤمنين بحاجة إلى البعد عن الريبة والشبهة أكثر من سائر النساء لأن لهن صلة بعرضه صلى الله عليه وسلم وهذا أمر أكبر من أن يُستدل له، ولهذا الارتباط بينهن وبينه صلى الله عليه وسلم كان الحجاب عليهن أشد، وأمر الرجال معهن أعظم، وقد قدمنا قوله تعالى: {يا نساء النبي لستن كأحد من النساء} وقوله: {يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يُضاعف لها العذاب}، وعليه فإن كان يصح هنا قياس الأولى فحقيقته أن نساء النبيّ صلى الله عليه وسلم أولى بالتطهير، فتطهيرهنّ وإبعادهن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/28)
عن كل دنس وريبة وشبهة أولى شرعاً من سائر النساء، ومن هنا كان القول بخصوصيتهن في أمر الحجاب متوجّهاً.
والله أعلم وأحكم
ـ[سعد العجلان]ــــــــ[30 - 12 - 04, 04:21 ص]ـ
أتذكر أني دخلت الموضوع بالأمس وقد كان فيه ردود أكثر!
فماذا حدث؟
كان النقاش جيد ومفيد ومثمر!
ـ[لطف الله خوجه]ــــــــ[31 - 12 - 04, 06:25 م]ـ
هذه تعليقاتي على تعقبيات الأخ العزيز بالله.
ـ[لطف الله خوجه]ــــــــ[31 - 12 - 04, 06:48 م]ـ
1 - أحب أن أصحح خطأ حصل من الأخ العزيز بالله في فهم كلام سابق لي، في موضوع "الجلباب"، وتكرر هنا في هذا الموضوع ..
هذا الخطأ منه ظهر في إلزامه لي بما لم ألتزم به، وذلك في قوله هنا:
"وهذه أخبار عندي ضعيفة لكنها على شرط الشيخ الدكتور فإنه قرر في المبحث السابق أن الروايات التاريخية لا تُعامل بالصرامة نفسها التي تُعامل بها الروايات الحديثية".
فيفهم من كلامه أن الروايات التاريخية عندي حجة في باب الأحكام، وهذا ما عناه بالضبط، حيث قال في مبحث الجلباب:
"فإن هذا الذي قاله مخالف لإجماع أهل العلم من أن ذلك كله في حيز العرض التاريخي، أما إذا جاء الحلال والحرام والإيجاب، فلا يجوز الاعتماد إلا على الصحيح".
وفهمه هذا لكلامي خطأ:
- فليس هذا ما أعتقد.
- وليس هذا ما قلته في موضوع "الجلباب" .. بل هكذا فهم الأخ، ولست ملزما بفهمه، فإني قلت هناك:
" والروايات التاريخية قد لا تعامل بالصرامة نفسها، التي تعامل بها الروايات الحديثية. [انظر: السيرة النبوية الصحيحة، أكرم العمري1/ 20].
ثم إن هذا الأثر ليس الوحيد في هذا المعنى، بل الآثار كثيرة".
فالحكم لم يبن على هذه الرواية التاريخية الضعيفة، بل على الآثار الكثيرة الواردة فيها، ولذا قلت بعدها:
"وهذا المعنى تتابع المفسرون على حكايته في تفسير هذه الآية، فكلهم ذهبوا في قوله تعالى: {ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين}؛ أي يعرفن أنهن حرائر، بتغطية وجوههن وأجسادهن بالجلباب، حتى يتميزن عن الإماء".
إذن من كلامي يتضح أن احتجاجي لم يكن بهذا الأثر بمفرده، بل بآثار، وتتابع المفسرين على هذا المعنى، وعندي أن قول الجمهور حجة، وإن كان الأخ لا يراه حجة.
ولو أنه تأمل قولي: " ثم إن هذا الأثر ليس الوحيد ... "
وقولي: " وهذا المعنى تتابع المفسرون على حكايته .. ".
لما ذهب هذا المذهب في فهم كلامي. ومن ثم لم يكن بحاجة أن يحتج علي بروايات حكم هو بضعفها.
------
2 - سيأتي .. بعون الله
ـ[لطف الله خوجه]ــــــــ[31 - 12 - 04, 07:19 م]ـ
2 - الدقة مطلوبة.
الكاتب عندما يكتب كلاما:
- فإما أن يكون دقيقا، لا يحتمل إلا معنى واحدا، أو هو إلى المعنى الواحد أقرب.
- أو مختلطا، يحتمل أكثر من معنى، لا يترجح أحدها على الأخرى.
* فإن كتب على وجه الدقة والضبط، ففهم على معنى آخر، لم يرده الكاتب، لم يتحمل الكاتب المسؤولية في فهم كلامه على وجه لم يرده، إنما الذي يتحملها القارئ.
* وإن كتب مختلطا، يجوز عليه أكثر من معنى، فحمل على غير مراد الكاتب، لم يكن له أن يعترض، بل عليه أن يصلح كلامه، فالكاتب هنا هو من يتحمل مسؤولية كلامه، لا القارئ.
أقول هذا:
لأن كثيرا من المناظرات والجدل يقع فيها فهم خاطئ، مرده أحد الأمرين السابقين، فيثور نزاع، سببه أن أحد طرفي المناظرة فهم فهما معينا من كلام الطرف الآخر، لم يكن عناه ولا قصده، لكن كلامه يحتمله.
هنا في هذه الحالة: على الطرف الآخر أن يصلح كلامه، ويقر بأن كلامه كان يحتمل هذا المعنى الذي لم يرده.
وإذا كان العكس: أن الكلام واضح، أو هو إلى أحد المعاني أقرب، فعلى من فهمه خطأ أن يقر بخطأ فهمه. حتى يزول الخلاف، ويرجع النقاش إلى مجراه.
يستكمل ..
ـ[لطف الله خوجه]ــــــــ[31 - 12 - 04, 11:53 م]ـ
هل طهارة القلب علة الحجاب؟.
بينت في الوجه الأول: أن طهارة القلب علة الحجاب. فالآية نصت على هذه العلة صراحة، فانظر كيف نصت، قال تعالى:
- {وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب} .. هذا هو المقطع الأول، وفيه الأمر بالحجاب.
- {ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن} ... هذا هو المقطع الثاني، وفي بيان سبب الأمر بالحجاب.
هل يمكن مع هذا الوضوح أن يكون تحديد العلة مثار جدل واختلاف؟!.
ولما كانت هذه العلة من الظهور بمكان، لم أقف على أحد من المفسرين أنكرها، أو ردها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/29)
فلدينا إذن دليلان على أن علة الحجاب وسببه هو: تحصيل طهارة القلب:
- الأول: أن هذا هو الظاهر، وليس ثمة شيء يصرف هذا الظاهر، لا عقلا، ولا شرعا.
- الثاني: أنه لم يؤثر عن المفسرين إنكارهم هذه العلة، وهذه أقوال جملة منهم:
1 - قال ابن كثير: " {ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن}، أي: هذا الذي أمرتكم به، وشرعته لكم من الحجاب: أطهر وأطيب" 6/ 445
2 - قال القرطبي: "يريد من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء، وللنساء في أمر الرجال؛ أي ذلك أنفى للريبة، وأبعد للتهمة، وأقوى للحماية". 14/ 228
3 - ابن جرير: "يقول تعالى ذكره: سؤالكم إياهن المتاع، إذا سألتموهن ذلك من وراء حجاب: أطهر لقلوبكم وقلوبهن من عوارض العين فيها، التي تعرض في صدور الرجال من أمر النساء، وفي صدور النساء من أمر الرجال، وأحرى من ألا يكون للشيطان عليكم وعليهن سبيل". 19/ 166
4 - ومثلما قال القرطبي وابن جرير قال ابن عطية 3/ 396.
5 - قال البغوي: "من الريب" 3/ 446.
6 - قال ابن الجوزي: "من الريبة" 6/ 221.
7 - قال ابن العربي: "المعنى: أن ذلك أنفى للريبة، وأبعد للتهمة، وأقوى للحماية"3/ 1579
8 - قال أبو حيان: " {ذلكم}، أي السؤال من وراء حجاب: أطهر. يريد من الخواطر التي تخطر للرجال في أمر النساء، والنساء في أمر الرجال، إذ الرؤية سبب التعلق والفتنة" 7/ 238
9 - ومثله قال الشوكاني 4/ 298.
10 - وكلام الشنقيطي في هذا معروف، وقد تقدم في الوجه الأول من المبحث.
فهذه نصوص أهل العلم من المفسرين، لم ينف أحد منهم كون العلة هي: طهارة القلب من الريبة. ولم يكن أحد منهم متنطعا في معرفة العلة، فإنها ظاهرة بينة، لا تحتاج إلى تفحص وتنقيب .. !!.
وهذا هو الحق، وهو الظاهر الذي لا يصرفه شيء. فافتراض نفي هذه العلة كليا: أمر لم أره لأحد من أهل العلم، فإن كان ثمة أحد قال به، فللأخ العزيز بالله أن يعرفنا به.
------
فهل قوله تعالى: {وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله}، علة للحجاب؟.
يقال: هنا احتمالان لا ثالث لهما: أن يكون، وألا يكون.
ولو استبعدنا الاحتمال الثاني، فهل القول بأنه علة يلزم نفي العلة الأولى؟.
كلا، بل لا مانع أن يكون للحكم الواحد أكثر من علة، ما دامت متوافقة غير متضادة، كما في قوله تعالى:
{ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا}، فقد ساقت الآية ثلاث علل للحكم.
وبهذا قال بعض العلماء:
1 - قال ابن العربي: " قوله: {وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله}، وهذا تكرار للعلة، وتأكيد لحكمها، وتأكيد العلل أقوى في الأحكام" 3/ 1579 .. قال هذا بعد ذكره العلة الأولى.
2 - قال القرطبي: "هذا تكرار للعلة وتأكيد لحكمها، وتأكيد العلل أقوى في الأحكام" 14/ 228 .. كذلك قاله بعد ذكره العلة الأولى.
إذن: فرض قوله تعالى: {وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله} علة للحجاب، للتوصل به إلى نفي العلة المذكورة في قوله: {ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن}، فرض باطل، غير لازم؛ فلا تعارض بينهما، حتى يلزم من إثبات أحدهما نفي الآخر.
فخرجنا بهذا: أن علة الحكم هو تحصيل طهارة القلب، وعلى هذا أقوال المفسرين.
ولا مانع من إضافة علة أخرى هي: الكف عن أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم بعد هذا:
- إذا كان هو ظاهر الآية، وكل من يقرأ يفهمه للوهلة الأولى.
- وإذا كان هذا هو قول سائر العلماء من المفسرين، ولم يعرف عن أحد من السابقين أنه أنكرها كعلة.
فينتج من ذلك:
أن محاولة إبطال هذه العلة قول محدث، لم يقله أحد.
فيجب طرحه، وعدم الانشغال به أو الالتفات إليه أصلا.
لأنه لا يمكن أن يكون قولا معتبرا، ثم يخفى على جميع هؤلاء العلماء، فلا يشير إليه أحد، حتى يأتي متأخر فيتحدث به.
فالأمة لا تجتمع على ضلالة.
وكذا الجمهور لا يجتمعون على ضلالة.
--------
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[31 - 12 - 04, 11:59 م]ـ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى وأزواجه وذريته أما بعد:
في الحقيقة نشكر الشيخ الفاضل الدكتور لطف الله على إثراء هذا الملتقى بهذه البحوث الجادة والمفيدة والنافعة ونريد منه الاستمرار في نشر بحوثه االمفيدة في جميع المجالات وخاصة فيما يتعلق بالعقيدة وجعل ذلك في موازين حسناته
وبالنسبة لهذا البحث فلا بأس أن أختلف مع الشيخ فيما ذكره ولعل الشيخ يعذرنا في ذلك! وهنا عدة أمور لابد من بيانها:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/30)
أولاً: سبق للأخ الفاضل العزيز بالله \أن طرح تساؤلاً فيما يخص عبارة (الآية المحكمة) التي أوردها الشيخ في عنوان هذا البحث (الأول والثاني)، وفي الحقيقة وجدت ابن القيم يكثر منها في كتابه (أعلام الموقعين عن رب العالمين)
فهو يقول مثلاً:1 - ترك السنة المحكمة الصحيحة في الجهر بآمين في الصلاة
2 - ترك القول بالسنة الصحيحة الصريحة المحكمة في أن الصلاة الوسطى صلاة العصر بالمتشابه من قوله (وقوموا لله قانتين)
3 - رد السنة الصحيحة المحكمة في إشارة المصلي في التشهد بأصبعه كقول ابن عمر 000الخ
فالدكتور له سلف في ذلك وهو أشار أن المحكم ضد المتشابه في بحثه السابق وأما بصفة خاصة فلا أدري!
وبالنسبة لبحث الشيخ (الدلالة المحكمة لآية الحجاب على وجوب تغطية الوجه) فلدي عدة ملحوظات سبق أن ذكرها الأخ الكريم العزيز بالله وقد أفاد وأجاد في رده وهناك بعض الأمور التي لم يذكرها وهي متممة لرده ولا يلزم أني أتفق معه في كل شيء!
1 - قال الشيخ (الدلالة المحكمة لآية الحجاب على وجوب غطاء الوجه.)
قلت: عند المخالفين لايرون أنها محكمة إلا لأمهات المؤمنين وأما غيرهم فلا
2 قال الشيخ: (قال الله تعالى: "وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن".
ذكر في سبب نزول هذه الآية، آية الحجاب، بعض الآثار المفسرة:
- منها ما روى الإمام البخاري في صحيحه بسنده: عن أنس قال: " قال عمر رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله! يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله آية الحجاب". [التفسير، باب قوله تعالى: "لا تدخلوا بيوت النبي"].
- وروى عنه قال: "أنا أعلم الناس بهذه الآية: آية الحجاب. لما أهديت زينب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت معه في البيت، صنع طعاما ودعا القوم، فقعدوا يتحدثون، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخرج، ثم يرجع، وهم قعود يتحدثون، فأنزل الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه" إلى قوله: "من وراء حجاب"، فضرب الحجاب، وقام القوم". [المصدر السابق].)
قلت: بالنسبة لسبب النزول فهناك خلاف كبير حول متى وأين كان سبب النزول والأحاديث التي ذكرها الشيخ هي بعض الأحاديث وهناك غيرها من ذلك
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن بن شهاب عن عروة عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع وهو صعيد أفيح فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء وكانت امرأة طويلة فناداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب فأنزل الله آية الحجاب وحدثنا زكريا قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أذن أن تخرجن في حاجتكن قال هشام يعني البراز. صحيح البخاري 1/ 67
قال العيني:
قوله خرجت سودة وهي بنت زمعة أم المؤمنين قوله بعدما ضرب الحجاب وقد تقدم في الطهارة أنه كان قبل الحجاب قال الكرماني لعله وقع مرتين وقيل المراد بالحجاب الأول غير الحجاب الثاني والحاصل في هذا أن عمر رضي الله عنه وقع في قلبه نفرة من اطلاع الأجانب على الحريم النبوي حتى صرح بقوله للنبي صلى الله عليه وسلم إحجب نساءك وأكد ذلك إلى أن نزلت آية الحجاب ثم قصد بعد ذلك أن لا يبدين أشخاصهن أصلا ولو كن مستترات فبالغ في ذلك ومنع منه وأذن لهن في الخروج لحاجتهن دفعا للمشقة ورفعا للحرج. عمدة القاري ج19/ص124
قال ابن جرير: وقد قيل إن سبب أمر الله النساء بالحجاب إنما كان من أجل أن رجلا كان يأكل مع رسول الله وعائشة معهما فأصابت يدها يد الرجل فكره ذلك رسول الله
ذكر من قال ذلك حدثني يعقوب قال ثنا هشيم عن ليث عن مجاهد أن رسول الله كان يطعم ومعه بعض أصحابه فأصابت يد رجل منهم يد عائشة فكره ذلك رسول الله فنزلت آية الحجاب
وقيل نزلت من أجل مسألة عمر رسول الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/31)
ذكر من قال ذلك حدثنا أبو كريب ويعقوب قالا ثنا هشيم قال ثنا حميد الطويل عن أنس قال قال عمر بن الخطاب قلت يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو أمرتهن أن يحتجبن قال فنزلت آية الحجاب
حدثني يعقوب قال ثنا بن علية قال ثنا حميد عن أنس عن النبي بنحوه
عن عروة عن عائشة قالت إن أزواج النبي كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع وهو صعيد أفيح وكان عمر يقول يا رسول الله احجب نساءك فلم يكن رسول الله يفعل فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي وكانت امرأة طويلة فناداها عمر بصوته الأعلى قد عرفناك يا سودة حرصا أن ينزل الحجاب قال فأنزل الله الحجاب. تفسير الطبري 22/ 39. صحيح مسلم 4/ 1709
قلت: فبذلك يظهر أن أسباب نزول آية الحجاب مختلفة ولا يصار إلى ترجيح رواية دون أخرى إلا بدليل قال ابن حجر: ولا مانع من تعدد الأسباب!
قال العيني: ثم اعلم أن الحجاب كان في السنة الخامسة في قول قتادة وقال أبو عبيد في الثالثة وقال ابن إسحق بعد أم سلمة وعند ابن سعيد في الرابعة في ذي القعدة. عمدة القاري2/ 284
قال الشيخ وفقه الله:
إذا ثبت أن الحكم في الآية معلل، فمتى وجدت العلة، فثم الحكم .. وهذا هو القياس المستعمل في الفقه.
والقياس هو: حمل فرع على أصل، في حكم، بجامع بينهما. فلا بد في كل قياس من: أصل، وفرع، وعلة، وحكم. وهذه أركان القياس [انظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص243]
وأركان القياس موجودة في هذه الآية:
فالأصل: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، حيث الخطاب متجه إليهن.
والحكم: الحجاب الكامل عن الرجال.
والعلة: تحصيل طهارة القلب مطلوب لهن، وللرجال.
والفرع هو: سائر نساء المؤمنين.
فهل العلة موجودة فيهن؟. الجواب: نعم. تحصيل طهارة القلب مطلوب لهن، وللرجال.
إذن فالعلة واحدة في الجميع، وعليه فالحكم واحد للجميع.
فمدار الحكم على العلة، ولا يمكن أن يدعي أحد استغناءه عن تحصيل طهارة القلب، ولا أن نساء المؤمنين لسن في حاجة إلى تحصيل طهارة القلب، ولا يصح إبطال هذه العلة الظاهرة من الآية، لأمرين:
الأول: لوضوحها علة للحكم.
الثاني: لأن الكلام حينئذ يكون معيبا، حاشا كلام الله تعالى. انتهى
قلت: ماذكره الشيخ من القياس فهو من القياس الفاسد وتحضرني مقولة لابن حزم رحمه الله كثيراً ما يرددها في كتابه المحلى وهي:
القياس كله باطل ثم لو كان حقا لكان هذا منه عين الباطل!!
وذلك لعدة أمور:
1 - أن من شروط القياس أن يكون الأصل متفقاً عليه بين الخصمين وهنا غير وارد فالخصوم يقولون أن الآية موجهة ومخصصة لأمهات المؤمنين وممن نص على ذلك جماعة من العلماء:
1 - قال النووي رحمه الله:
الضرب الرابع ما اختص به صلى الله عليه وسلم من الفضائل والإكرام فمنه ان ازواجه اللاتي توفي عنهن محرمات على غيره أبدا وفيمن فارقها في الحياة أوجه أصحها تحريمها وهو نص الشافعي رحمه الله في احكام القرآن وبه قال أبو علي بن أبي هريرة لقوله تعالى (وأزواجه أمهاتهم) 33 الأحزاب6 والثاني يحل والثالث يحرم التي دخل بها فقط
فإذا قلنا بالتحريم ففي أمة يفارقها بوفاة او غيرها بعد الدخول وجهان ومنه ان ازواجه امهات المؤمنين سواء من توفيت تحته ومن توفي عنها وذلك في تحريم نكاحهن ووجوب احترامهن وطاعتهن وتحريم حقوقهن لا في النظر والخلوة وتحريم بناته واخواتهن فلا يقال بناتهن اخوات المؤمنين ولا آباؤهن وامهاتهن أجداد وجدات المؤمنين ولا اخوتهن واخواتهن اخوال وخالات المؤمنين
وقال بعض أصحابنا يطلق اسم الإخوة على بناتهن واسم الخؤولة على أخواتهن واخوتهن وهذا ظاهر نص الشافعي رحمه الله في مختصر المزني وهل كن امهات المؤمنات فيه وجهان لأصحابنا أصحهما لا بل هن امهات المؤمنين دون المؤمنات وهو المنقول عن عائشة رضي الله عنها بناء على المذهب المختار لأهل الأصول ان النساء لا يدخلن في ضمير الرجال
وقال البغوي من اصحابنا ويقال للنبي صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين والمؤمنات
ونقل الواحدي عن بعض أصحابنا انه لا يقال ذلك
لقوله تعالى (ما كان محمد أبا أحد من رجالكم) 33 الأحزاب40 قال ونص الشافعي رضي الله عنه على جوازه أي أبوهم في الحرمة قال ومعنى الآية ليس احد من رجالكم ولد صلبه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/32)
وفي الحديث الصحيح في سنن أبي داود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا لكم مثل الوالد قيل في الشفقة وقيل في الا يستحيوا من سؤالي عما يحتاجون اليه من امر العورات وغيرها
وقيل في ذلك كله وغيره وقد أوضحت ذلك كله في كتاب الاستطابة من شرح المهذب
ومنه تفضيل نسائه صلى الله عليه وسلم على سائر النساء وجعل ثوابهن وعقابهن ضعفين وتحريم سؤالهن الا من وراء حجاب ويجوز في غيرهن مشافهة. تهذيب الاسماء 1 (/63)
2 - قال ابن قتيبة: ونحن نقول إن الله عز وجل أمر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاحتجاب إذ أمرنا أن لا نكلمهن إلا من وراء حجاب فقال (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب)
وسواء دخل عليهن الأعمى والبصير من غير حجاب بينه وبينهن لأنهما جميعا يكونان عاصيين لله عز وجل ويكن أيضا عاصيات لله تعالى إذا أذن لهما في الدخول عليهن وهذه خاصة لأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كما خصصن بتحريم النكاح على جميع المسلمين فإذا خرجن عن منازلهن لحج أو غير ذلك من الفروض أو الحوائج التي لا بد من الخروج لها زال فرض الحجاب لأنه لا يدخل عليهن حينئذ داخل فيحجب أن يحتجبن منه إذا كن في السفر بارزات وكان الفرض إنما وقع في المنازل التي هن بها نازلات
تأويل مختلف الحديث (:225) (
3 - قال ابن عبد البر: فإن الحجاب على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالحجاب على غيرهن لما هن فيه من الجلالة ولموضعهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل قول الله تعالى:
[يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن] 150 الاية التمهيد لابن عبد البر (19/ 157)
4 - قال القاضي عياض:
وحديث عائشة هذا المذكور وإن لم يذكر فيه الحجاب صريحا لأن ظاهره عدمه ولكن في أصله مذكور في موضع آخر وعن هذا قال عياض فرض الحجاب مما اختص به أزواجه صلى الله عليه وسلم فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا غيرها ولا إظهار شخوصهن وإن كن مستترات إلا ما دعت إليه ضرورة من براز كما في حديث حفصة لما توفي عمر رضي الله عنه سترها النساء عن أن يرى شخصها ولما توفيت زينب جعلوا لها قبة فوق نعشها تستر شخصها. شرح النووي على صحيح مسلم (14/ 151) عمدة القاري (19 (/124)
5 - قال العيني: ولا خلاف أن غيرهن يجوز لهن أن يخرجن لما يحتجن إليه من أمورهن الجائزة بشرط أن يكن بذة الهيئة خشنة الملبس تفلة الريح مستورة الأعضاء غير متبرجات بزينة ولا رافعة صوتها. عمدة القاري (19 (/124)
6 - قال الشوكاني: [فاسألوهن من وراء حجاب
وأجيب بأن ذلك خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إنما شرع قطعا لذريعة وقوف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته ولا يخفى أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
ومن جملة ما استدلوا به حديث بن عباس عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل بن العباس يوم النحر خلفه وفيه قصة المرأة الوضيئة الخثعمية فطفق الفضل ينظر إليها فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بذقن الفضل فحول وجهه عن النظر إليها
وأجيب بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك لمخافة الفتنة لما أخرجه الترمذي وصححه من حديث علي وفيه فقال العباس لويت عنق بن عمك فقال رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهما الفتنة
وقد استنبط منه بن القطان جواز النظر عند أمن الفتنة حيث لم يأمرها بتغطية وجهها فلو لم يفهم العباس أن النظر جائز ما سأل ولو لم يكن ما فهمه جائزا ما أقره عليه
وهذا الحديث أيضا يصلح للاستدلال به على اختصاص آية الحجاب السابقة بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم لأن قصة الفضل في حجة الوداع وآية الحجاب في نكاح زينب في السنة الخامسة من الهجرة كما تقدم.] نيل الأوطار (6/ 243)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/33)
7 - -عن ا بن عباس رضي الله عنه قال دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فأطال الجلوس فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات ليخرج فلم يفعل فدخل عمر فرأى الكراهية في وجهه فقال للرجل لعلك آذيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قمت ثلاثا لكي يتبعني فلم يفعل فقال له عمر يا رسول الله لو اتخذت حجابا فإن نساءك لسن كسائر النساء وذلك أطهر لقلوبهن فنزلت آية الحجاب. رواه الطبراني في المعجم الكبير11/ 438والأوسط وابن مردويه فتح الباري 8/ 531. مجمع الزوائد ج9/ص68
(فهذا إن صح دليل على ما قلناه سابقاً
الشاهد قوله: (فقال له عمر يا رسول الله لو اتخذت حجابا فإن نساءك لسن كسائر النساء وذلك أطهر لقلوبهن فنزلت آية الحجاب.)
فإن قوله (لسن كسائر النساء) يدل على مزيد خصوصية لهن
وقوله (وذلك أطهر لقلوبهن) يدل على أن طهارة القلب من ثمار هذا الحجاب وليس هو العلة الحقيقية وجميع العبادات إن أخلص العبد فيها تعطي القلب طهارة وتزكية ً ومن شروط العلة عند الأصوليين أن تكون العلة وصفاً حقيقياً ويعتبر فيه أمران 1 - أن يكون ظاهراً لاخفياً الثاني: أن يكون منضبطا أي متميزا عن غيره ولا خلاف في التعليل به. شرح الكوكب المنير (4/ 30)
فهل هذه العلة تنطبق عليها هذه الشروط؟!
8 - يرى الشيخ وفقه الله أن النقاب لابأس به للنساء مستدلاً على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم (لاتنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين) حديث ابن عمر المشهور وهو في البخاري وفي رواية (لا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين). صحيح ابن خزيمة 4/ 163. فهل يقول أيضاً أنه لابأس به اً لأمهات المؤمنين؟
9 - نقل الدكتور عن ابن تيمية ما يلي: وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب، كان النساء يخرجن بلا جلباب، يرى الرجل وجهها ويديها، وكان إذا ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها، لأنه يجوز لها إظهاره، ثم لما أنزل الله عز وجل آية الحجاب، بقوله: "يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" حجب النساء عن الرجال" [الفتاوى 22/ 110].
قلت: وهذا الكلام من شيخ الإسلام يخالف ماذكره الدكتور سابقاً من أن النساء كن يغطين وجوههن وذلك من علامة الحرة (أو كما قال)
ومن ذلك أيضاً ما قاله ابن عبد البر: في هذا الحديث دليل على أن احتجاب النساء من الرجال لم يكن في أول الإسلام وأنهم كانوا يرون النساء ولا يستتر نساؤهم عن رجالهم إلا بمثل ما كان يستتر رجالهم عن رجالهم حتى نزلت آيات الحجاب. التمهيد لابن عبد البر ج8/ص235
والحمد لله رب العالمين.
ملاحظة: كتبت ردي هذا قبل أن أرى رد الدكتور الأخير على الأخ العزيز بالله والفرق بينهما أربع دقائق!
ـ[لطف الله خوجه]ــــــــ[01 - 01 - 05, 08:12 ص]ـ
ملحظ، استدراك في كون أذى النبي علة الحجاب:
ـ[لطف الله خوجه]ــــــــ[01 - 01 - 05, 08:13 ص]ـ
ملحظ، واستدراك في كون أذى النبي علة الحجاب:
هنا وجه آخر (هو الصحيح) لقول ابن العربي والقرطبي: "هذا تكرار للعلة، وتأكيد لحكمهما". هو أن مقصودهما بالعلة:
الأذى المذكور في قوله تعالى: "إن ذلكم كان يؤذي النبي".
- فالعلة الأولى: {إن ذلكم كان يؤذي النبي}.
- والعلة المكررة: {وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله}.
وهذا هو ما أراده ابن العربي، حيث صرح فقال:
" {إن ذلكم كان يؤذي النبي} .. والمحرمات في الشرع على قسمين: منها معلل، ومنها غير معلل؛ فهذا من الأحكام المعللة بالعلة، وهي إذاية النبي صلى الله عليه وسلم".
ثم جاء بعد فقال في قوله: {وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله}، فقال:
" هذا تكرار للعلة، وتأكيد لحكمها، وتأكيد العلل أقوى في الأحكام".
والغالب أن هذا هو مراد القرطبي أيضا، لأنه يجري مع ابن العربي في تفسير كثير من الآيات، وقد جرى معه في قوله: " هذا تكرار للعلة، وتأكيد لحكمها، وتأكيد العلل أقوى في الأحكام"، فقال مثل ما قال.
وبهذا يتبين أنهما لا يريان في قوله: {وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله}، علة الأمر بالحجاب، بل هو علة المنع من الدخول بغير إذن، والمقام، لأن هذا هو علة قوله: {إن ذلكم كان يؤذي النبي}، كما قال ابن العربي آنفا: "فهذا من الأحكام المعللة بالعلة، وهي إذاية النبي صلى الله عليه وسلم".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/34)
ولم أر أحدا نص على أن المنع من أذى النبي صلى الله عليه وسلم هو علة الأمر بالحجاب.
وإذا لم ينص أحد على هذا، فهو قول محدث.
وفي كل حال، سواء قيل هو علة، أو ليس بعلة: فلا ينفي ذلك كون طهارة القلب هو علة الأمر بالحجاب.
ـ[لطف الله خوجه]ــــــــ[01 - 01 - 05, 10:41 ص]ـ
3 - هل على الأمهات ستر الشخوص.
هذه المسألة تطرق إليها البحث، وأنا أنقل ما جاء فيه:
- استطراد: اعتراض، وجواب.
قال بعضهم: لما كان على الأمهات ستر شخوصهن، ولم يكن ذلك على سائر المؤمنات، صح حينئذ القول بأن ثمة حجاب خاص للأمهات، يفترق عن سائر المؤمنات، فإذا ثبت التفاوت، فالقول بأن الأمهات عليهن تغطية الوجه، دون غيرهن، فمن هذا الباب، فهذا أساس في المسألة.
ويقال: هذا المذهب باطل، يخالف الآثار، وهو مذهب القاضي عياض وقد رده ابن حجر، حيث قال تعليقا على حديث الحجاب الآنف [الفتح 8/ 530]:
"وفي الحديث من الفوائد مشروعية الحجاب لأمهات المؤمنين، قال: عياض: فرض الحجاب مما اختصصن به، فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين، فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا غيرها، ولا إظهار شخوصهن، وإن كن مستترات، إلا ما دعت إليه ضرورة من براز. ثم استدل بما في الموطأ أن حفصة لما توفي عمر سترها النساء عن أن يرى شخصها، وإن زينب بنت حجش جعلت لها القبة فوق نعشها ليستر شخصها. انتهى.
وليس فيما ذكر دليل على ما ادعاه من فرض ذلك عليهن، وقد كن بعد النبي صلى الله عليه وسلم يحججن ويطفن، وكان الصحابة من بعدهم يسمعون منهن الحديث، وهن مستترات الأبدان لا الأشخاص، وقد تقدم في الحج قول ابن جريج لعطاء لما ذكر له طواف عائشة: أقبل الحجاب أو بعده؟، قال: قد أدركت ذلك بعد الحجاب".
وفي كل حال: هذه المسألة خارج محل النزاع، فليس النزاع في ستر الشخوص، بل في ستر الوجوه، فلو ثبت وجوب ستر الشخوص للأزواج واختصاصهن به، لم يكن ذلك دليلا على أن ستر الوجوه خاص بهن، بل قد يقال: هو دليل على عموم حكم غطاء الوجه، وإنما الذي اختصت به الأمهات ستر الشخوص.
ـ[العزيز بالله]ــــــــ[02 - 01 - 05, 02:40 ص]ـ
شيخنا وأستاذنا الفاضل:
إذا كنا أثقلنا عليك بالمراجعة ـ وهدفنا الفائدة ـ فلا باس بأن تشير إلى رغبتك التوقف.
أما إذا كنت تريد الحوار والمدارسة فكان عليك بارك الله فيك أن تذكر جواباً على الإيرادات التي ذكرتها لك في تعقيبي.
أما هذه الطريقة فهي التي أنكرتها عليك في تناول المسألة برمتها من هذا الجانب. وهي دعوى الإجماع أو القطعية أو الجمهرة المعصومة!!
حتى في الرد استعملتها؟!
وهذه كانت طريقة كثير من الفقهاء في قديم الزمان وحديثه، حين يكثر عليهم الإيراد من المعارض ولا يجد جواباً يلجأ إلى دعوى الإجماع والإعراض عما أُورد عليه، ومن هنا قال الأئمة وعلى رأسهم الإمام أحمد (من ادعى الإجماع فهو كاذب).
وبعضهم لما أعيته الحيلة في الإجماع عاد ليجعل الجمهور مرجعاً حين التنازع، وليس هذا طريقة من يريد الحوار والمناظرة، وانظر إلى شيخ الإسلام كيف يتعامل في مناقشة الرافضة الذين هم أكذب الناس في النقل وأغباهم في العقل، ومع هذا فهو يتناول شبههم شبهة شبهة ويفندها، لأنه يملك الجواب.
فما بالك بمسألة خلافية منذ القدم ثم تأتي حفظك الله متجاوزاً قافزاً على كل ما أوردته على بحثك هذا لتقول إنه لم يطعن أحد في أن العلة هي التطهير؟
ومع هذا فأقول:
قلتَ: (بينت في الوجه الأول: أن طهارة القلب علة الحجاب. فالآية نصت على هذه العلة صراحة، فانظر كيف نصت، قال تعالى: - {وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب} .. هذا هو المقطع الأول، وفيه الأمر بالحجاب.
- {ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن} ... هذا هو المقطع الثاني، وفي بيان سبب الأمر بالحجاب. هل يمكن مع هذا الوضوح أن يكون تحديد العلة مثار جدل واختلاف؟)
أقول: قد استشكلناها ـ أنا ,اخي أبو حاتم ـ من عدة وجوه في التعقيب السابق ولم ترد إلا بدعوى الإجماع والجمهرة (مع أنه لا شيء من ذلك معك إلا على فهمك بارك الله فيك).
ومع أن الشيخ الفاضل يتعجب كيف تكون العلة التي أبداها مثار جدل، فإني في نفس الوقت ـ وليسمح لي ـ أتعجب كيف يرى فيها هذا الوضوح.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/35)
قلتَ: (ولما كانت هذه العلة من الظهور بمكان، لم أقف على أحد من المفسرين أنكرها، أو ردها. فلدينا إذن دليلان على أن علة الحجاب وسببه هو: تحصيل طهارة القلب:
- الأول: أن هذا هو الظاهر، وليس ثمة شيء يصرف هذا الظاهر، لا عقلا، ولا شرعا.
- الثاني: أنه لم يؤثر عن المفسرين إنكارهم هذه العلة، وهذه أقوال جملة منهم)
أقول: لم أجد في أقوال المفسرين التي نقلتها تنصيص على الحكم وعلته كما فعلت، ولم أره إلا في نص الشنقيطي رحمه الله، وكونهم يذكرون أن التطهير نتيجة للحكم لا يلزم منه التعليل به، ثم إني قلت لك إن الحكم أصلاً في رأيي ليس مجرد تغطية البدن كاملاً، بل الحكم أصلاً شد من هذا وهو حجب الأبدان والشخوص، والنصوص التي تذكر سبب النزول تبين أنه أمر خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي بيانها.
قلتَ: (فهل قوله تعالى: {وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله}، علة للحجاب؟.يقال: هنا احتمالان لا ثالث لهما: أن يكون، وألا يكون.
ولو استبعدنا الاحتمال الثاني، فهل القول بأنه علة يلزم نفي العلة الأولى؟.
كلا، بل لا مانع أن يكون للحكم الواحد أكثر من علة، ما دامت متوافقة غير متضادة، كما في قوله تعالى: {ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا}، فقد ساقت الآية ثلاث علل للحكم.) وبهذا قال بعض العلماء:
1 - قال ابن العربي: " قوله: {وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله}، وهذا تكرار للعلة، وتأكيد لحكمها، وتأكيد العلل أقوى في الأحكام" 3/ 1579 .. قال هذا بعد ذكره العلة الأولى.
2 - قال القرطبي: "هذا تكرار للعلة وتأكيد لحكمها، وتأكيد العلل أقوى في الأحكام" 14/ 228 .. كذلك قاله بعد ذكره العلة الأولى.
إذن: فرض قوله تعالى: {وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله} علة للحجاب، للتوصل به إلى نفي العلة المذكورة في قوله: {ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن}، فرض باطل، غير لازم؛ فلا تعارض بينهما، حتى يلزم من إثبات أحدهما نفي الآخر.
فخرجنا بهذا: أن علة الحكم هو تحصيل طهارة القلب، وعلى هذا أقوال المفسرين.
ولا مانع من إضافة علة أخرى هي: الكف عن أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم (.
ثم بعد هذا:
- إذا كان هو ظاهر الآية، وكل من يقرأ يفهمه للوهلة الأولى.
- وإذا كان هذا هو قول سائر العلماء من المفسرين، ولم يعرف عن أحد من السابقين أنه أنكرها كعلة.
فينتج من ذلك:
أن محاولة إبطال هذه العلة قول محدث، لم يقله أحد.
فيجب طرحه، وعدم الانشغال به أو الالتفات إليه أصلا. لأنه لا يمكن أن يكون قولا معتبرا، ثم يخفى على جميع هؤلاء العلماء، فلا يشير إليه أحد، حتى يأتي متأخر فيتحدث به. فالأمة لا تجتمع على ضلالة. وكذا الجمهور لا يجتمعون على ضلالة.
أقول وبالله التوفيق ومنه استمد العون والتسديد:
ما هو الحجاب المأمور به في الآية؟
هذا السؤال كان من الواجب على الدكتور تحرير الجواب عليه قبل الكلام عن العلة، لأنه جعل ما فهمه منه أمراً مسلماً، وهو أن الحكم المأمور به في الاية هو تغطية كامل البدن أي ستره باللباس جميعه.
والحقيقة أن هذا موضع نظر وتأمّل، لأنّ ألفاظ النصوص التي ورد فيها سبب نزول هذه الايات، والنصوص التي تحدثت عن حجاب نساء النّبيّ صلى الله عليه وسلّم تعطينا معنى يزيد عن مجرد تغطية أبدانهنّ باللباس، وقد تتبعت كثيراً من النصوص التي استعملت لفظ الحجاب، فوجدتها تعطي معنى الساتر المنفصل أكثر من دلالتها على معنى اللباس الّذي تستتر به المرأة، ومن ذلك مثلاً:
حديث أنس عند البخاري (4791) قال: لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون وإذا هو كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا فلما رأى ذلك قام فلما قام قام من قام وقعد ثلاثة نفر فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل فإذا القوم جلوس ثم إنهم قاموا فانطلقت فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا فجاء حتى دخل فذهبت أدخل (فألقى الحجاب بيني وبينه) فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الآية.
قلت: تأمّل استعماله للفظ الحجاب في سياق بيانه لتطبيق النّبيّ صلى الله عليه وسلّم للآية مباشرة ومع شخص من أكثر الناس مخالطة له وهو خادمه أنس.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/36)
ومثله قوله في الرواية التي بعدها (4792): (فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه إلى قوله من وراء حجاب فضرب الحجاب وقام القوم).
وفي رواية أخرى (5166) قال: (فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت معه حتى إذا بلغ عتبة حجرة عائشة وظن أنهم خرجوا فرجع ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينه بالستر وأنزل الحجاب).
وروى الإمام أحمد (11958 التراث) عن أنس بن مالك قال: (لما نزلت آية الحجاب جئت أدخل كما كنت أدخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم وراءك يا بني).
فتأمل هذا أيضاً لو كان المفروض في الآية هو لباس البدن كاملاً لما كان هناك معنى لمنع أنس من الدخول عليهن.
وتأمل معي ما جاء في قصة زوجه من صفية حين قال الناس ((إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه))، فلو كان سبب هذا التفريق أن الأمة ليس عليها أن تستر وجهها بعكس الحرة، لم يعزو ذلك إليه، ولعرفوا ذلك بمجرد خروجها، لكن الروايات من حديث أنس تقول إنهم لم يتبينوا ذلك إلا حين ركبت الراحلة قال أنس ((فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس)) فهل يُعقل من هذا اللفظ أنه مد لباسها، هذا بعيد.
فالصحيح ـ والله أعلم ـ الحجاب هو الستر بين نسائه وبين الناس، ويدل عليه ألفاظ وردت في شأن التعبير بلفظ (الحجاب) في النصوص عن الساتر المنفصل، ومن ذلك:
. عن أنس بن مالك قال لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأقيمت الصلاة فذهب أبو بكر يتقدم فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعه فلما وضح وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا فأومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم وأرخى النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات) البخاري (681).
. عن سعد بن أبي وقاص قال استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن فلما استأذن عمر قمن يبتدرن الحجاب فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله قال عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي فلما سمعن صوتك ابتدرن الحجاب .. ) الحديث. البخاري (3294).
. وفي حديث عروة بن الزبير في قصة عبدالله بن الزبير مع عائشة ( .. فقال له الزهريون أخوال النبي صلى الله عليه وسلم منهم عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث والمسور بن مخرمة إذا استأذنا فاقتحم الحجاب) البخاري (3505).
. وعن الزهري أن عبد الله بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب حدثه أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث حدثه قال اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب فقالا والله لو بعثنا هذين الغلامين قالا لي وللفضل بن عباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلماه فأمرهما على هذه الصدقات فأديا ما يؤدي الناس وأصابا مما يصيب الناس .. وفيه قال وجعلت زينب تلمع علينا من وراء الحجاب أن لا تكلماه) الحديث. مسلم (1072).
ثم إن ألفاظ النصوص تشير بقوة إلى أنّ ما نزل في هذه الآية خاص بهن ولأجلهن، كما جاء من قول عمر رضي الله عنه في البخاري (402): (وافقت ربي في ثلاث .. وآية الحجاب قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر فنزلت آية الحجاب .. ) الحديث.
وكقول أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام على صفية بنت حيي بطريق خيبر ثلاثة أيام حتى أعرس بها وكانت فيمن ضرب عليها الحجاب) البخاري (4212) فلو كانت نساء النبيّ صلى الله عليه وسلّم مثل سائر النساء في شأن الحجاب فما فائدة قول أنس (وكانت فيمن ضرب عليها الحجاب)؟ !.
. وفي حديث ابن جريج مع عطاء عن عائشة (قلت: وما حجابها؟ قال: هي في قبة تركية لها غشاء وما بيننا وبينها غير ذلك) البخاري (1618).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/37)
و عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس بعدما أنزل الحجاب فقلت لا آذن له حتى أستأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما منعك أن تأذني عمك قلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس فقال ائذني له فإنه عمك تربت يمينك) البخاري (4796)
فتأمّل معي: لو كان المقصود بالحجاب هو اللباس ما كان لعائشة أن تفترض تعارضاً بين إذنها لأخي أبي القعيس وبين الحجاب، فكان لها أن تستر كامل بدنها وتأذن له، فبان أن الحجاب المفروض هو عدم رؤية شخوصهن.
وإلى هذا المعنى (أي اختصاص نساء النّبيّ صلى الله عليه وسلّم بزيادة على سائر النساء في التستر وهو ما يُسمى بالحجاب أي البعد عن الأنظار وعدم رؤية الرجال لشخوصهنّ أصلاً) أشار عدد من الأئمة:
قال الحافظ: ((قال اِبن بطال: وفيه دليل على أن نساء المؤْمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم , إذ لو لزم ذلك جميع النساء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الخثعمية بالاستتار ولما صرف وجه الفضل)).
قال الحافظ: ((َقال القرطبي بعد أن قرر أن أمر سودةَ بالاحتجاب للاحتياط وتوقي الشبهات: ويحتمل أن يكون ذلك لتغليظ أمر الحجاب في حق أمهات المؤْمنين كما قال (أفعمياوان أنتما) فنهاهما عن رؤْية الأعمى مع قوله لفاطمةَ بنت قيس (اِعتدي عند اِبن أم مكتوم فإنه أعمى) فغلظ الحجاب في حقهن دون غيرهن)).
قال القاضي عياض: فرض الحجاب مما اُختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم , فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين , فلا يجوز لهن كشف ذلك لشهادةٍ ولا غيرها , ولا يجوز لهن إظهار شخوصهن , وإن كن مستترات إلا ما دعت إليه الضرورة من الخروج للبراز. قال الله تعالى: {وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب}. وقد كن إذا قعدن للناس جلسن من وراء الحجاب , وإذا خرجن حجبن وسترن أشخاصهن كما جاءَ في حديث حفصة يوم وفاة عمر , ولما توفيت زينب رضي الله عنها جعلوا لها قبة فوق نعشها تستر شخصها. هذا آخر كلام القاضي. وقد نقله النووي مقراً له.
وقال الطحاوي في شرح معاني الاثار في معرض رده على من أجاز للمملوك النظر إلى شعر مولاته: (وكان من الحجة لهم في ذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكروا في حديث أم سلمة ـ أي حديث: ((إذا كان لإحداكن مكاتب , فكان عنده ما يؤَدي , فلتحتجب عنه)) ـ لا يدل على ما قال: أهل تلك المقالة , لأنه قد يجوز أن يكون أراد بذلك حجاب أمهات المؤمنين , فإنهن قد كن حجبن عن الناس جميعا , إلا من كان منهم ذو رحم محرم. فكان لا يجوز لأحد أن يراهن أصلا إلا من كان بينهن وبينه رحم محرم , وغيرهن من النساء , لسن كذلك لأنه لا بأس أن ينظر الرجل من المرأة التي لا رحم بينه وبينها , وليست عليه بمحرمة إلى وجهها وكفيها .. فأبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء إلى وجوههن , وأكفهن , وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم , لما نزلت آية الحجاب , ففضلن بذلك على سائر الناس .. فكن أمهات المؤمنين قد خصصن بالحجاب ما لم يجعل فيه سائر الناس مثلهن)
وفي السنن عن نبهان ـ مكاتب لأم سلمة ـ قال: سمعت أم سلمة تقول: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان لإحداكن مكاتب , فكان عنده ما يؤَدي , فلتحتجب عنه رواه أبو داود والترمذي والنسائِي وابن ماجه , وقال الترمذي: حسن صحيح.
فما معنى احتجابهن عن المكاتب؟ قال المباركفوري: (والمعنى أنه لا يدخل عليها) أ. هـ وهذا صحيح وهو الحجاب الذي فرضه الله عليهن خاصة دون سائر النساء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/38)
قال الشافعي: وقد يجوز أن يكون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة - إن كان أمرها بالحجاب من مكاتبها إذا كان عنده ما يؤَدي - على ما عظم الله به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤْمنين وخصهن منه , وفرق بينهن وبين النساء {إن اِتقيتن} ثم تلا الآيات في اِختصاصهن بأن جعل عليهن الحجاب من المؤْمنين , وهن أمهات المؤْمنين , ولم يجعل على اِمرأة سواهن أن تحتجب ممن يحرم عليه نكاحها).
وقال السيوطي في الخصائص: (با اختصاصه صلى الله عليه وسلّم بتحريم رؤية أشخاص أزواجه وسؤالهن مشافهة) ثم نقل عن النووي والرافعي والبغوي قولهم: لا يحل لأحد أن يسألهن إلا من وراء حجاب، وأما غيرهن فيجوز أن يسألهن مشافهة.
ومما مر يتبين والله أعلم أن التفريق بين أمهات المؤمنين وبين سائر النساء في الحجاب المفروض عليهنّ أمر وارد بل هو شائع بين أهل العلم، ومما ذكروه أنّ الحجاب المفروض عليهن هو حجب شخوصهنّ عن الرجال غير المحارم، أمّا ما اعترض به ابن حجر على كلام القاضي فإنّه غير مقبول في الحقيقة لأمرين:
أوّلهما: أنّ الله أذن لهن في حاجتهن وما لابد لهن منه أن يبرزن مع الاحتياط لهن للأوقات والأماكن، ولهذا كن يخرجن في الليل للبراز، وكن يركبن الهوادج عند السفر، بل ما هو أشد من هذا، فقد أخرج ابن سعد عن عبد الرحمن بن عوف قال أرسلني عمر وعثمان بأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة التي توفي فيها عمر يحججن فكان عثمان يسير أمامهن فلا يترك أحدا يدنو منهن ولا يراهن إلا من مد البصر وعبد الرحمن بن عوف خلفهن يفعل مثل ذلك وهن في الهوادج وكانا ينزلان بهن في الشعاب فيقيلانهن في الشعب وينزلان في فيء الشعب ولا يتركان أحدا يمر عليهن.
و عن أم معبد بنت خالد بن خليف قالت رأيت عثمان وعبد الرحمن في خلافة عمر حجا بنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت على هوادجهن الطيالسة الخضر وهن حجرة من الناس يسير أمامهن بن عفان على راحلته يصيح إذا دنا منهن أحد إليك إليك وابن عوف من ورائهن يفعل مثل ذلك فنزلن بقديد قريبا من منزلي اعتزلن الناس وقد ستروا عليهن الشجر من كل ناحية .. ).
عن المسور بن مخرمة قال ربما رأيت الرجل ينيخ على الطريق لإصلاح رحل أو بعض ما يصلحه من جهازه فيلحقه عثمان وهو أمام أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان الطريق سعة أخذ يمين الطريق أو يساره فيبعد عنه وإن لم يجد سعة وقف ناحية حتى يرحل الرجل أو يقضي حاجته وقد رأيته يلقى الناس مقبلين في وجهه من مكة على الطريق فيقول لهم يمنة أو يسرة فينحيهم حتى يكونوا مد البصر حتى يمضين
فهذه الاثار تبين لك شدة الحجاب المفروض عليهن رضي الله عنهن، وهذه أخبار ضعيفة عندي وهي على شرط الدكتور ـ وأكرر ـ لأنها أيضاً روايات تاريخية وليست الوحيدة في المسألة!
وثانياً أنّ القصة الّتي استشهد بها وهي قول عطاء فيها ما يدل على قول القاضي ويرد قول ابن حجر: قال عطاء: ((لم يكن يخالطن كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم فقالت امرأة انطلقي نستلم يا أم المؤمنين قالت انطلقي عنك وأبت يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمن حتى يدخلن وأخرج الرجال وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة في جوف ثبير قلت وما حجابها قال هي في قبة تركية لها غشاء وما بيننا وبينها غير ذلك ورأيت عليها درعا موردا))
فتأمل كيف وصف طوائف عائشة حجرة: أي مستترة، وليس المقصود متحجبة فليس هذا مما يُلاحظ على امرأة مثل عائشة وإنما الي نبه عليه كونها مستترة عن الرجال بحجاب.
وبين كيف أنهن لا يدخلن البيت حتى يُخرج الرجال منه.
وتقدم وصف طريقة نقلهن إلى مكة في الهوادج، فكيف يصح بعد هذا اعتراض ابن حجر على كلام القاضي عباض ثم وصف الدكتور تقليداً منه لابن حجر كلام القاضي بأنه باطل بلا تحقيق ولا موازنة وإنما مجرد تشث بما يظنه موافقاً لقوله والله المستعان.
وبهذا نرى أن الحكم المنصوص عليه في الاية أخص من وجوب تغطية سائر البدن، بل هو أمر بالحجاب الذي وصفته في مقالي هذا، وبناء عليه يمكن النظر الآن في تعليله بتحصيل الطهارة من عدمه.
وقد قلت ساقاً أن اللفظ في الاية ليس الطهارة وإنّما الأطهرية وبينهما فرق، فإن التشديد في الحجاب ناسب أن يبين الله تعالى الحكمة منه وهو تحصيل الأطهرية لمقام النبي صلى الله عليه وسلّم في أزواجه وأصحابه.
وقد عرفنا أن حال سائر النساء في هذا ليس كحال أزواجه صلى الله عليه وسلّم، ولهذا لا يجب عليهن ذلك، وعليه يكون سياق الآية أصلاً لا يدل من قريب ولا من بعيد على وجوب ستر الوجه على نساء المؤمنين فضلاً عن أن يكون نصاً محكماً!! على ذلك كما ادعى الدكتور حفظه الله.
ولهذا قلت: إ التعليل بحفظ مقام النّبيّ صلى الله عليه وسلّم الّي يتضمن بلاشك الحكمة وهي تحصيل (الأطهرية) هو التعليل الحقيقي لهذا الحكم المغلظ وهو ما يمنع تعديته إلى غير أزواجه صلى الله عليه وسلّم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/39)
ـ[لطف الله خوجه]ــــــــ[02 - 01 - 05, 07:16 ص]ـ
الآفة الاستعجال ..
قولك: " أما إذا كنت تريد الحوار والمدارسة فكان عليك بارك الله فيك أن تذكر جواباً على الإيرادات التي ذكرتها لك في تعقيبي ".
مبني على فهمك أني انتهيت من الجواب على إيراداتك .. وهذا لم يحصل.
وإن كنت فهمته من أني لم أعقب كلامي الأخير بقول: يستكمل، أو للكلام بقية. فليس في ذلك نفي الاستمرار.
فردك طويل، وفيه تداخلات تحتاج إلى حل وفك .. ولست متفرغا كليا لك، فلا بد أن تتحل بالصبر، إن كنت تريد جوابا على كل مسألة توردها.
مسألة.
كوني أرد المسألة إلى إجماع أو قول جمهور، ليس فيه عجز عن مجاراة ما تورده من إشكالات، التي هي إشكالات عندك، وليست عندي بحال.
غير أني أريد أن أبين أنك في هذه المسألة، وهي إنكار أن تكون العلة: طهارة القلب. لم يسبقك أحد. على الأقل فيما وقفت عليه.
ولا أظن أن هذا يزعجك، ما دمت تبحث عن المدارسة .. !!.
ولا أظن أن هذا فيه خطأ علمي أو منهجي. ولو أثبته، واكتفيت به، لكان فيه غنية عن جل المناظرة.
أما عن مناظرة شيخ الإسلام للروافض .. فتلك مناظرة مع أهل البدع، الذين ينكرون الأصول التي نعرفها ونؤمن بها.
والمناظرة إذا كانت مع موافق في الأصول فهي مختلفة، فإنهم لا يتجاوزون هذه الأصول قبل إحكامها.
فلم أنت منكر علي الرجوع بالمسألة إلى إجماع أو قول جمهور .. ؟!!.
نعم أنت تختلف معي في الرجوع إلى قول الجمهور، وكان ينبغي تحرير هذه المسألة، قبل الولوج في المباحثة والمدارسة، لأن من الواضح جدا أننا على اختلاف في بعض أسس المناظرة، مثل:
- هل نرجع إلى قول الجمهور أم لا؟.
- متى يكون النقل قولا لمن نقله؟.
- متى نجزم بأن هذا المعنى مراد للقائل؟.
هذه القضايا وغيرها تحتاج إلى تأسيس واجتماع .. لكن مباحثتنا جاءت من غير أسس. باعتبار أنه لا خلاف بيننا أصلا في قضايا مثل هذه، لكن هذا الجدل أظهر خلاف ذلك.
على كل حال: لا تظن أن الحيلة أعيتني في شيء من كلامك، ولا أريد أن أطيل في وصف نظرتي إلى تعقيباتك ..
ـ[لطف الله خوجه]ــــــــ[02 - 01 - 05, 11:20 ص]ـ
الأخ أبو حاتم الشريف.
حتى لا يكون في خاطرك علي شيء، أقول:
تعلم أني في رد على الأخ العزيز بالله، ومع تعقيباته الطويلة أحتاج وقتا للرد عليه، بحسب ما يتوفر لي من الوقت.
وإذا كان الأخ في استعجال لي للرد عليه، ومع كوني رددت على طرف من استشكالاته، مثل دعواه:
- نفي أن يكون قوله: {ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن}. علة الأمر بالحجاب. سواء بكلامي وتفصيلي كيف يكون هذا علة لهذا؟ .. أو بنقول المفسرين.
- وفصلت القول فيما ذهب إليه من أن العلة هي: منع أذى النبي صلى الله عليه وسلم. فبينت أن
هذه علة لم يذكرها أحد من المفسرين، وأنها لو صحت علة، فلا تعارض العلة الأولى، فيكون للحكم علتان.
- كذلك لم أغفل مسألة ستر الشخوص، فنقلت فيها أقوال أهل العلم المخالفين للقول بوجوب ستر شخوص الأمهات.
مع كل هذا الرد المفصل: بنقض نفس مفهومه للنص، وإثبات مخالفته لأهل العلم:
إلا أنه زعم أني لم أرد على أي شيء من إيراداته قائلا:
"تأتي حفظك الله متجاوزاً قافزاً على كل ما أوردته على بحثك هذا لتقول إنه لم يطعن أحد في أن العلة هي التطهير؟ ".
هكذا من غير تدقيق .. !!!.
فأنا كما ترى مشغول، فإن أخرت الإجابة على سؤالاتك، واعتراضاتك، فلتعذرني إذن، وفقك الله.
ـ[العزيز بالله]ــــــــ[02 - 01 - 05, 01:47 م]ـ
إذا انتهيت تماماً فآذنّا.
ـ[لطف الله خوجه]ــــــــ[02 - 01 - 05, 05:42 م]ـ
لا حاجة إلى إيذان.
فالنهاية معلومة، كالبداية.
ـ[العزيز بالله]ــــــــ[02 - 01 - 05, 05:54 م]ـ
أنا شخصياً أحتاج لأني أصبحت عاجزاً عن الفهم عنك ـ لثقل فهمي ـ إلا بتصريح حتى لا تضيع الوقت فيما لا طائل وراءه.
ـ[لطف الله خوجه]ــــــــ[02 - 01 - 05, 06:25 م]ـ
حسناً.
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[03 - 01 - 05, 02:15 ص]ـ
السلام عليكم
لماذا قال الله تعالي (وليضربن بخمرهن علي جيوبهن) ولم يقل علي وجوههن؟؟
وعن أي شيء أمر الله أن نغض البصر؟؟
أرجو الإفادة
ـ[صلاح الزيات]ــــــــ[05 - 12 - 06, 10:55 م]ـ
الشيخ الكريم المفضال: لطف الله خوجة أسأل الله تعالى أن يعظم أجرك، بحثك هذا -مع كونه لا يسلم من نوع مناقشة في بعض الجزئيات البسيطة القليلة في نظري- إلا أني أظن أنه من أجود البحوث في الباب -في حدود اطلاعي- وأمتعها ..
لا تحرمنا متعة إكمال هذا البحث .. لا زال يراعك بالخير ممدوداً وبالتسديد من الله موصولاً آمين.(39/40)
هل هذا الحديث صحيح؟ مَنْ حَلَفَ عَلَى أَحَدٍ بِيَمِينٍ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ
ـ[هشام المصري]ــــــــ[29 - 12 - 04, 12:57 م]ـ
حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ بْنِ رُسْتُمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِىُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَالِكٍ الْحَضْرَمِىُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «مَنْ حَلَفَ عَلَى أَحَدٍ بِيَمِينٍ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ سَيَبَرُّهُ فَلَمْ يَفْعَلْ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِى لَمْ يَبَرَّهُ»
ـ[هشام المصري]ــــــــ[30 - 12 - 04, 11:04 ص]ـ
هل من مجيب؟
ـ[هشام المصري]ــــــــ[30 - 12 - 04, 04:37 م]ـ
لا حول ولا قوة إلا بالله
ـ[هشام المصري]ــــــــ[31 - 12 - 04, 12:59 ص]ـ
هل الحديث صعب إلى هذه الدرجة؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[31 - 12 - 04, 07:43 ص]ـ
هذا الحديث لايصح، أخرجه الدارقطني في السنن (4/ 142 و (5/ 250رسالة)) والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 41) وفي إسناده بقية بن الوليد فيه كلام وكذلك إسحاق بن مالك الحضرمي ترجمه الذهبي في الميزان فقال (إسحاق بن مالك الحضرمي شامي من شيوخ بقية قال الأزدي ضعيف) انتهى.
وقال الحافظ في لسان الميزان ج1:ص370
إسحاق بن مالك الحضرمي شامي هو من شيوخ بقية قال الأزدي ضعيف انتهى
روى الدارقطني من طريق يزيد بن هارون أخبرنا بقية ثنا إسحاق بن مالك عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على أحد بيمين فأثمه على الذي لم يبره انتهى
وقال ابن القطان لا يعرف
وذكر له الأزدي من طريق بقية عنه عن يحيى بن الحارث الذماري عن القاسم عن أبي أمامة رفعه البادي بالسلام أولى بالله وبرسوله وبهذا الإسناد السواك مطهرة للفم مرضاة للرب قال الأزدي لا يصح هذا يعني بهذا الإسناد) انتهى.
ـ[هشام المصري]ــــــــ[01 - 01 - 05, 01:27 ص]ـ
جزاك الله خيرا
و لكن بقية بن الوليد هذا روى له مسلم حديث فكيف يكون فيه كلام؟ و الحديث هو:
3587 - وَحَدَّثَنِى إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنِى عِيسَى بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِىُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «مَنْ دُعِىَ إِلَى عُرْسٍ أَوْ نَحْوِهِ فَلْيُجِبْ».
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[01 - 01 - 05, 03:59 ص]ـ
وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم
ولعل في هذا الرابط ما يفيدك حول حال بقية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=52382#post52382(39/41)
ما معن هذا الكلام أنه كان يذهب إلى إبطال الأحباس
ـ[محمد الأثري]ــــــــ[29 - 12 - 04, 02:22 م]ـ
وكان أهل مصرَ لا يعرفون هذا المذهب حتى وُلّي قضاءَها إسماعيلُ بنُ اليَسَعِ الكوفيّ من قِبَلِ المهدي (3) سنة (164هـ) وهو أوّل قاضٍ حنفي بمصر، وأوّل من أدخل إليها مذهب أبي حنيفة، وكان من خير القضاة؛ إلا أنه كان يذهب إلى إبطال الأحباس (4)، فثقل أمره على أهل مصر، وقالوا: أحدث لنا أحكاماً لا نعرفها ببلدنا، فعزله المهدي (5).
ما معنى أنه كان يذهب إلى إبطال الأحباس
ـ[حارث همام]ــــــــ[29 - 12 - 04, 04:13 م]ـ
الأخ الفاضل الأحباس هي الأوقاف وتكون في الأصول والعبيد والسلاح والخيل على خلاف في هذه معروف.
وبعض أهل العلم أبطل الأحباس وهو قول مروي عن أبي حنيفة وقد اشتهر به من السلف شريح رحمة الله على الجميع.
ـ[محمد الأثري]ــــــــ[29 - 12 - 04, 06:45 م]ـ
أي: الأوقاف. جاء في ((الدر المختار شرح تنوير الأبصار)): (والملك يزول) عن الموقوف بأربعة 1ـ بإفراز مسجد، و (2ـ بقضاء القاضي المولى من قبل السلطان، أو 3ـ بالموت إذا عُلِّق به) أي بموته كإذا مت فقد وقفت داري على كذا (4ـ أو بقوله وقفتها في حياتي وبعد وفاتي مؤبداً))). انظر حاشية ابن عابدين (3/ 361).
أريد نصوص من عندي الأحناف بشأن الأحباس مع ذكر المصادر
ـ[محمد الأثري]ــــــــ[30 - 12 - 04, 07:12 ص]ـ
أين المشاركات في هذا الموضوع
ـ[أبو مشاري]ــــــــ[30 - 12 - 04, 07:48 ص]ـ
من المحلى لابن حزم
((الأحباس 1654 - مسألة: والتحبيس - وهو الوقف - جائز في الأصول من الدور والأرضين بما فيها من الغراس والبناء إن كانت فيها , وفي الأرحاء , وفي المصاحف , والدفاتر. ويجوز أيضا في العبيد , والسلاح , والخيل , في سبيل الله عز وجل في الجهاد فقط , لا في غير ذلك - ولا يجوز في شيء غير ما ذكرنا أصلا , ولا في بناء دون القاعة. وجائز للمرء أن يحبس على من أحب , أو على نفسه , ثم على من شاء - وخالفنا في هذا قوم -: فطائفة أبطلت الحبس مطلقا وهو قول شريح , وروي عن أبي حنيفة , وطائفة قالت: لا حبس إلا في سلاح , أو كراع , روي ذلك عن ابن مسعود , وعلي , وابن عباس رضي الله عنهم وطائفة أجازت الحبس في كل شيء , وفي الثياب , والعبيد , والحيوان , والدراهم , والدنانير - وهو قول مالك. وأتى أبو حنيفة بقول خالف فيه كل من تقدم والسنة والمعقول فقال: الحبس جائز في الصحة , وفي المرض , إلا أن للمحبس إبطاله متى شاء , وبيعه وارتجاعه بنقض الحبس الذي عقد فيه , ولا يجوز بعد الموت أيضا , وهذا أشهر أقواله - وروي عنه: أنه لا يجوز إلا بعد الموت , ثم اختلفوا عنه أيجوز للورثة إبطاله - وهذا هو الأشهر عنه - أم لا يجوز؟ وهذا قول يكفي إيراده من فساده ; لأنه لم تأت به سنة , ولا أيده قياس , ولا يعرف عن أحد قبله , وتفريق فاسد - فسقط جملة. وأما القول المروي عن علي , وابن مسعود , وابن عباس: فإنه لم يصح عن أحد منهم -: أما ابن مسعود فرويناه من طريق سفيان بن عيينة عن مطرف بن طريف عن رجل عن القاسم - هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود - عن ابن مسعود أنه قال: لا حبس إلا في سلاح أو كراع - وهذه رواية ساقطة ; لأنها عن رجل لم يسم ; ولأن والد القاسم لا يحفظ عن أبيه كلمة , وكان له إذ مات أبوه ست سنين فكيف ولده؟ ولا نعرفها عن ابن عباس أصلا , ولا عن علي , بل نقطع على أنها كذب على علي ; لأن إيقافه ينبع , وغيرها: أشهر من الشمس , والكذب كثير , ولعل من ذهب إلى هذا يتعلق بأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يجعل ما فضل عن قوته في السلاح والكراع. قال أبو محمد: فيقال: نعم , وإن صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إيقاف غير الكراع , والسلاح -: وجب القول به أيضا , وقد صح ذلك , فبطل أيضا هذا القول. وأما من أبطل الحبس جملة: فإن عبد الملك بن حبيب روى عن الواقدي قال: ما من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وقد أوقف وحبس أرضا , إلا عبد الرحمن بن عوف فإنه كان يكره الحبس - وهذه رواية أخباث فإنها زادت ما جاءت فيه ضعفا ولعله قبله كان أقوى. وأما مالك ومن قلده: فإنهم احتجوا بأنهم قاسوا على ما جاء فيه النص ما لا نص فيه. قال أبو محمد: والقياس كله باطل , فكيف
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/42)
والنص يبطله ; لأن إيقاف الشيء لغير مالك من الناس , واشتراط المنع من أن يورث , أو يباع , أو يوهب: شروط ليست في كتاب الله عز وجل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم {من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن شرط مائة مرة كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل} , فصح أنه لا يجوز من هذه الشروط إلا ما نص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على جوازه فقط , فكان ذلك في كتاب الله تعالى. لقوله عز وجل: {وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى} ولقوله تعالى: {لتحكم بين الناس بما أراك الله} لا سيما الدنانير , والدراهم , وكل ما لا منفعة فيه , إلا بإتلاف عينه , أو إخراجها عن ملك إلى ملك , فهذا هو نقض الوقف وإبطاله. ويمكن أن يحتجوا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم {إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث أشياء: من صدقة جارية , أو علم ينتفع به , أو ولد صالح يدعو له}. فهذا لا حجة لهم فيه ; لأن الصدقة الجارية لا شك في أنه عليه الصلاة والسلام لم يعن بها إلا ما أجازه من الصدقات , لا كل ما يظنه المرء صدقة , كمن تصدق بمحرم , أو شرط في صدقته شرطا ليس في كتاب الله عز وجل. فصح أن الصدقة الجارية , الباقي أجرها بعد الموت -: إما صدقة مطلقة فيما تجوز الصدقة به مما صح ملك المتصدق به عليه , ولم يشترط فيها شرطا مفسدا. وإما صدقة موقوفة فيما يجوز الوقف فيه. فصح أنه ليس في هذا الخبر حجة فيما يختلف فيه من الصدقات , أيجوز أم لا؟ كمن تصدق بصدقة لم يجزها المتصدق عليه , وكمن تصدق في وصيته على وارث أو بأكثر من الثلث. ولا بمحرم: كمن تصدق بخمر , أو خنزير. وإنما فيه: أن الصدقة الجائزة المتقبلة يبقى أجرها بعد الموت فقط. فبطل هذا القول جملة لتعريه من الأدلة - وبالله تعالى التوفيق. قال أبو محمد: احتج من لم ير الحبس جملة: بما روينا من طريق سفيان بن عيينة عن مسعر بن كدام عن أبي عون - هو محمد بن عبيد الله الثقفي - قال: قال لي شريح: جاء محمد بإطلاق - الحبس. وبما رويناه من طريق سفيان بن عيينة عن عطاء بن السائب أنه سمع شريحا وسئل فيمن مات وجعل داره حبسا فقال: لا حبس عن فرائض الله. قال علي: هذا منقطع , بل الصحيح خلافه , وهو أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم جاء بإثبات الحبس نصا - على ما نذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى - فكيف , وهذا اللفظ يقتضي أنه قد كان الحبس , وقد جاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم بإبطاله - وهذا باطل يعلم بيقين ; لأن العرب لم تعرف في جاهليتها الحبس الذي اختلفا فيه , إنما هو اسم شريعي , وشرع إسلامي: جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء بالصلاة , والزكاة , والصيام , ولولاه عليه الصلاة والسلام ما عرفنا شيئا من هذه الشرائع , ولا غيرها , فبطل هذا الكلام جملة. وأما قوله " لا حبس عن فرائض الله " فقول فاسد ; لأنهم لا يختلفون في جواز الهبة , والصدقة في الحياة , والوصية بعد الموت , وكل هذه مسقطة لفرائض الورثة عما لو لم تكن فيه لورثوه على فرائض الله عز وجل , فيجب بهذا القول إبطال كل هبة , وكل وصية ; لأنها مانعة من فرائض الله تعالى بالمواريث. فإن قالوا: هذه شرائع جاء بها النص؟ قلنا: والحبس شريعة جاء بها النص , ولولا ذلك لم يجز. واحتجوا بما رويناه من طريق العقيلي نا روح بن الفرج نا يحيى بن بكير نا ابن لهيعة عن أخيه عيسى عن عكرمة عن ابن عباس: {لما نزلت سورة النساء قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا حبس بعد سورة النساء}. قال أبو محمد: هذا حديث موضوع , وابن لهيعة لا خير فيه , وأخوه مثله - وبيان وضعه: أن " سورة النساء " أو بعضها نزلت بعد أحد - يعني آية المواريث - وحبس الصحابة بعلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد خيبر وبعد نزول المواريث في " سورة النساء ". وهذا أمر متواتر جيلا بعد جيل. ولو صح هذا الخبر لكان منسوخا باتصال الحبس بعلمه عليه الصلاة والسلام إلى أن مات. وذكروا أيضا: ما رويناه من طريق ابن وهب نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار , ومحمد , وعبد الله ابني أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم , كلهم عن أبي بكر بن محمد قال {إن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن حائطي هذا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/43)
صدقة وهو إلى الله ورسوله , فجاء أبواه فقالا: يا رسول الله , كان قوام عيشنا فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ماتا فورثهما ابنهما} زاد بعضهم " موقوفة " وهي زيادة غير صحيحة وهذا لا حجة لهم فيه لوجوه -: أولها - أنه منقطع ; لأن أبا بكر لم يلق عبد الله بن زيد قط. والثاني - أن فيه أنه قوام عيشهم , وليس لأحد أن يتصدق بقوام عيشه , بل هو مفسوخ إن فعله , فهذا الخبر لو صح لكان حجة لنا عليهم وموافقا لقولنا , ومخالفا لقولهم في إجازتهم الصدقة بما لا يبقى للمرء بعده غنى. والثالث - أن لفظة " موقوفة " إنما انفرد بها من لا خير فيه. وموهوا بأخبار نحو هذا , ليس في شيء منها ذكر الوقف , وإنما فيها " صدقة " وهذا لا ننكره. وقال بعضهم: قد كان شريح لا يعرف الحبس - ولو كان صحيحا لم يجز أن يستقضي من لا يعرف مثل هذا. قال أبو محمد: لو استحيا قائل هذا لكان خيرا له , وهلا قالوا هذا في كل ما خالفوا فيه شريحا , وأي نكرة في جهل شريح سنة وألف سنة , والله لقد غاب عن ابن مسعود نسخ التطبيق , ولقد غاب عن أبي بكر ميراث الجدة , ولقد غاب عن عمر أخذ الجزية من المجوس سنين , وإجلاء الكفار من جزيرة العرب إلى آخر عام من خلافته , وبمثل هذا لو تتبع لبلغ أزيد من ألف سنة غابت عمن هو أجل من شريح. ولو لم يستقض إلا من لا تخفى عليه سنة , ولا تغيب عن ذكره ساعة من دهره حكم من أحكام القرآن -: ما استقصى أحد , ولا قضى ولا أفتى: أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن من جهل عذر ومن علم غبط. وقالوا: الصدقة بالثمرة التي هي الغرض من الحبس يجوز فيها البيع , فذلك في الأصل أولى. قال علي: هذا قياس , والقياس كله باطل , ثم هو قياس فاسد ; لأن النص ورد بالفرق بينهما كما نذكر إن شاء الله تعالى من إيقاف الأصل وحبسه وتسبيل الثمرة , فهذا اعتراض منهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا على غيره , والقوم مخاذيل. وقالوا: لما كانت الأحباس تخرج إلى غير مالك: بطل ذلك , كمن قال: أخرجت داري عن ملكي. قال أبو محمد: وهذه وساوس ; لأن الحبس ليس إخراجا إلى غير مالك , بل إلى أجل المالكين - وهو الله تعالى - كعتق العبد ولا فرق. ثم قد تناقضوا فأجازوا تحبيس المسجد , والمقبرة , وإخراجهما إلى غير مالك , وأجازوا الحبس بعد الموت في أشهر أقوالهم , فبلحوا عند هذه فقالوا: المسجد إخراج إلى المصلين فيه. فقلنا: كذبتم ; لأنهم لا يملكون بذلك , وصلاتهم فيه كصلاتهم في طريقهم في فضاء متملك ولا فرق. وقالوا: إنما خرجت عن ملكي إلى غير مالك ولا فرق ; لأن هذا القول نظير الحبس عندكم في الحياة , فوجب أن يكون نظيره في الموت ولا فرق. وقالوا: لما كانت الصدقات لا تجوز إلا حتى تحاز , وكان الحبس لا مالك له: وجب أن يبطل. فقلنا: هذا احتجاج للخطأ بالخطأ , وقد أبطلنا قولكم: أن الصدقة لا تصح حتى تقبض , وبينا أنه رأي من عمر , وعثمان رضي الله عنهما قد خالفهما غيرهما فيه , كابن مسعود , وعلي رضي الله عنهما , فكيف والحبس خارج إلى قبض الله عز وجل له , الذي هو وارث الأرض ومن عليها وكل شيء بيده وفي قبضته. وقد أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة أبي طلحة لله تعالى دون أن يذكر متصدقا عليه , ثم أمره عليه الصلاة والسلام أن يجعلها في أقاربه وبني عمه - وبالله تعالى التوفيق. ومن عجائب الدنيا المخزية لهم: احتجاجهم في هذا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق الهدي في الحديبية وقلدها , وهذا يقتضي إيجابه له , ثم صرفها عما أوجبها له وجعلها للإحصار , ولذلك أبدلها عاما ثانيا. قال أبو محمد: أول ذلك كذبهم في قولهم , وهذا يقتضي إيجابه له وما اقتضى ذلك قط إيجابه ; لأنه عليه الصلاة والسلام لم ينص على أنه صار التطوع بذلك واجبا , بل أباح ركوب البدنة المقلدة. ومن المحال أن تكون واجبة لوجه ما خارجة بذلك عن ماله باقية في ماله. ثم كذبوا في قولهم: إنه عليه الصلاة والسلام أبدله من قابل. فما صح هذا قط. ومن المحال أن يبدل عليه الصلاة والسلام هديا وضعه في حق في واجب ثم أي شبه بين هدي تطوع ينحر عن واجب في الإحصار عن أصحابه , وعن نفسه المقدسة في حبس. أما يستحي من هذا مقدار علمه وعقله أن يتكلم في دين الله عز وجل. ثم نقول لهم: أنتم تقولون: إن له
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/44)
أن يحبس ثم يفسخه , وقستموه على الهدي المذكور , فأخبرونا: هل له رجوع في الهدي بعد أن يوجبه فيبيعه هكذا بلا سبب أم لا؟ فمن قولهم: لا , فنقول لهم: فهذا خلاف قولكم في الحبس إذ أجزتم الرجوع فيه بلا سبب , وظهر هوس قياسكم الفاسد البارد , ويقال لهم: هلا قسمتموه على التدبير الذي لا يجوز فيه الرجوع عندكم , أو هلا قستم قولكم في التدبير على قولكم في الحبس , لكن أبى الله تعالى لكم إلا خلاف الحق في كلا الوجهين. قال أبو محمد: وكل هذا فإنما من احتجاج من لا يرى الحبس جملة وأما قول أبي حنيفة فكل هذا خلاف له ; لأنه يجيز الحبس , ثم يجيز نقضه المحبس , ولورثته بعده , ويجيز إمضاءه وهذا لا يعقل , ونسوا احتجاجهم ب {المسلم عند شرطه} و {أوفوا بالعقود}. قال أبو محمد: فإذ قد بطلت هذه الأقوال كلها فلنذكر البرهان على صحة قولنا بحول الله تعالى وقوته -: روينا من طريق البخاري نا مسدد نا يزيد بن زريع نا ابن عون عن نافع عن عمر قال {أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أصبت أرضا لم أصب قط مالا أنفس منه فكيف تأمر به؟ فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق بها عمر: أنه لا يباع أصلها} ولا تورث -: في الفقراء والقربى , والرقاب , وفي سبيل الله , والضيف , وابن السبيل , لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف , أو يطعم صديقا غير متمول فيه ". ومن طريق أحمد بن شعيب نا سعيد بن عبد الرحمن المكي نا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر {قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم إن المائة سهم التي بخيبر لم أصب مالا قط هو أعجب إلي منها , وقد أردت أن أتصدق بها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم احبس أصلها وسبل ثمرتها}. ورويناه أيضا: من طريق حامد بن يحيى البلخي عن سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله وفيه {احبس الأصل وسبل الثمرة}. وحبس عثمان بئر رومة على المسلمين بعلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينقل ذلك الخلف عن السلف , جيلا بعد جيل , وهي مشهورة بالمدينة. وكذلك صدقاته عليه السلام بالمدينة مشهورة كذلك. وقد تصدق عمر في خلافته بثمغ , وهي على نحو ميل من المدينة وتصدق بماله وكان يغل مائة وسق بوادي القرى كل ذلك حبسا , وقفا , لا يباع ولا يشترى , أسنده إلى حفصة , ثم إلى ذوي الرأي من أهله. وحبس عثمان , وطلحة , والزبير , وعلي بن أبي طالب , وعمرو بن العاص: دورهم على بنيهم , وضياعا موقوفة. وكذلك ابن عمر , وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسائر الصحابة جملة صدقاتهم بالمدينة أشهر من الشمس , لا يجهلها أحد. وأوقف عبد الله بن عمرو بن العاص " الوهط " على بنيه. اختصرنا الأسانيد لاشتهار الأمر. ومن طريق مسلم نا زهير بن حرب نا علي بن حفص نا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة " أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: {وأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله} في حديث. ومن طريق محمد بن بكر البصري نا أبو داود نا الحسن بن الصباح نا شبابة - هو ابن سوار - عن ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة " قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: {وأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعبده في سبيل الله} في حديث. قال أبو محمد: الأعتاد جمع عتد - وهو الفرس - قال القائل راحوا بصائرهم على أكتافهم وبصيرتي تعدو بها عتد وأى والأعبد جمع عبد , وكلا اللفظين صحيح , فلا يجوز الاقتصار على أحدهما دون الآخر ومن طريق مسلم نا قتيبة بن سعيد نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب قال {إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفق على أهله قوت سنة وما بقي يجعله في الكراع والسلاح في سبيل الله عز وجل}. الكراع: الخيل فقط. والسلاح في لغة العرب: السيوف , والرماح , والقسي , والنبل , والدروع , والجواشن , وما يدافع به: كالطبرزين , والدبوس , والخنجر , والسيف بحد واحد , والدرق , والتراس. ولا يقع اسم السلاح على سرج , ولا لجام , ولا مهماز. وكان عليه السلام يكتب إلى الولاة والأشراف إذا أسلموا بكتب فيها السنن والقرآن بلا شك , فتلك الصحف لا يجوز تملكها لأحد , لكنها للمسلمين كافة يتدارسونها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/45)
موقوفة لذلك , فهذا هو الذي يجوز فيه الحبس فقط , وأما ما لم يأت فيه نص فلا يجوز تحبيسه لما ذكرنا - وبالله تعالى التوفيق. ومن عجائب الدنيا قول من لا يتقي الله تعالى: أن صدقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما جازت لأنه كان لا يورث وأن صدقات الصحابة رضي الله عنهم إنما جازت لأن الورثة لم يردوها , وأن يونس بن عبد الأعلى روي عن ابن وهب عن مالك عن زياد بن سعد عن الزهري أن عمر بن الخطاب قال: لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لرددتها قال أبو محمد: أما قولهم إن صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جازت ; لأنه لا يورث - فقد كذبوا ; بل لأنه عليه الصلاة والسلام جعلها صدقة , فلذلك صارت صدقة هكذا -: روينا من طريق قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا يوسف بن عدي نا أبو الأحوص - هو سلام بن سليم - عن أبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن الحارث - هو أخو جويرية أم المؤمنين - قال {ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا , ولا درهما , ولا عبدا , ولا أمة , إلا بغلته البيضاء , وأرضا جعلها صدقة}. وأما قوله: إنه عليه الصلاة والسلام لم يورث - فنعم , وهذا لا يوجب الصدقة بأرضه , بل تباع فيتصدق بالثمن -: فظهر فساد قولهم. وأما قولهم: إنما جازت صدقات الصحابة رضي الله عنهم ; لأن الورثة أجازوها - فقد كذبوا , ولقد ترك عمر ابنيه زيدا وأخته صغيرين جدا , وكذلك عثمان , وعلي , وغيرهم , فلو كان الحبس غير جائز لما حل ترك أنصباء الصغار تمضي حبسا. وأما الخبر الذي ذكروه عن مالك - فمنكر وبلية من البلايا , وكذب بلا شك , ولا ندري من رواه عن يونس ولا هو معروف من حديث مالك وهبك لو سمعناه من الزهري لما وجب أن يتشاغل به ولقطعنا بأنه سمعه ممن لا خير فيه , كسليمان بن أرقم , وضربائه. ونحن نبت ونقطع بأن عمر رضي الله عنه لم يندم على قبوله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اختاره له في تحبيس أرضه وتسبيل ثمرتها والله تعالى يقول: {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم}. وليت شعري إلى أي شيء كان يصرف عمر تلك الصدقة لو ترك ما أمره به عليه الصلاة والسلام فيها. حاش لعمر من هذا. وزادوا طامة , وهي أن شبهوا هذا بتندم عبد الله بن عمرو بن العاص إذ لم يقبل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صوم ثلاثة أيام من كل شهر. قال أبو محمد: ليت شعري أين ذهبت عقولهم؟ وهل يندم عبد الله إلا على ما يحق التندم عليه من تركه الأمر الذي أشار به عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول مرة ووقف عند المشورة الأخيرة - وهذا ضد ما نسبوا إلى عمر مما وضعه عليه من لا يسعد الله جده من رغبته عن أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جملة لا ندري إلى ماذا؟ فوضح فساد قول هؤلاء المحرومين جملة - ولله الحمد. وأما قولنا: جائز أن يسبل المرء على نفسه وعلى من شاء , فلقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: {ابدأ بنفسك فتصدق عليها}. وقال لعمر {تصدق بالثمرة} فصح بهذا جواز صدقته على نفسه , وعلى من شاء - وهو قول أبي يوسف , وغيره - وبالله تعالى التوفيق))(39/46)
ما تعليكم على هذا النص (عن ما ذكره ابن كثير عن بعض المواضع التي لاتعرف في مكة)
ـ[الموسوي]ــــــــ[29 - 12 - 04, 08:21 م]ـ
قال الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية, بعد أن ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما في نزول النبي صلى الله عليه وسلم بذي طُِوى في حجة الوداع
"وهذه الأماكن لا يعرف اليوم كثير منها أو أكثرها, لأنه قد غُيِّر أسماء أكثر هذه البقاع اليوم عند هولاء الأعراب الذين هناك, فإن الجهل قد غلب على أكثرهم.
وإنما أوردها البخاري رحمه الله في كتابه لعل أحدا يهتدي إليها بالتأمل والتفرُّس والتوسُّم, أو لعل أكثرها أو كثيرا منها كان معلوما في زمان البخاري, والله تعالى أعلم"انتهى كلامه رحمه الله.
حجة الوداع (ص82 الطبعة المفردة تحقيق مصطفى عبد الواحد).
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[30 - 12 - 04, 02:42 ص]ـ
بارك الله فيكم
ويوجد الآن في مكة في جرول أمام مستشفى النساء والولادة بئر تسمى بئر ذي طوى ومبني بجوارها مسجد صغير مقفل، ومن باب التقريب فإذا كنت في شارع العتيبية فيكون ريع الكحل عن يسارك وهي في جهة اليمين، والظاهر مما ذكره من وصفها في الكتب السابقة أنها وادي، وكأنها تشمل المنطقة المساه الآن (أبو لهب!) (1) وكذلك اللصوص والطندباوي وغيرها.
وفي المرفق ما ذكره عاتق بن غيث البلادي في كتابه (معالم مكة التأريخية والأثرية) ص 168 - 170.
وفيه تفصيل لابأس به
وقال فيه (وموضع البئر المتقدمة هو المكان الذي بات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فتح مكة، ذلك بإجماع مؤرخي مكة، وكتاب السيرة الشريفة).
التعليق
(1) هذه التسمية مشهورة الآن عند أهل مكة يسمون هذه المنطقة التي بجوار جرول بريع أبي لهب!!، والإشكال أنهم يطلقون على المسجد الذي هناك بمسجد أبي لهب، فلاحول ولاقوة إلا بالله.
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[30 - 12 - 04, 10:27 م]ـ
(والإشكال أنهم يطلقون على المسجد الذي هناك بمسجد أبي لهب، فلاحول ولاقوة إلا بالله).
إذن لماذا لا يُسْعى مع المسؤولين ـ أبا عمر ـ عن طريق إيصال الموضوع إلى بعض أهل العلم الذين يثق بهم المسؤولون في تغيير الاسم،ومع الأيام سيعتاد الناس هذه التسمية الجديدة ...
وأما أن يكون المسجد ـ بيت الله ـ باسم عدو الله ورسوله .. البائس .. الحقير .. الذي لم يغن عنه ماله وما كسب .. ،فهي ـ والله ـ من الكُبَر!!
لأن بقاء الاسم على هذا المسجد،وسكوت أهل العلم عنه في هذا البلد المقدسة ـ التي يغشاها المسلمون من كل بلاد الأرض ـ سوأةٌ نحتاج إلى سترها إلى أن يتم تغييرها .. !!!
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[31 - 12 - 04, 08:52 ص]ـ
وقال الحافظ في فتح الباري ج3/ص413
قوله ذا طوى بضم الطاء وبفتحها وقيدها الأصيلي بكسرها واد معروف بقرب مكة ويعرف اليوم ببئر الزاهر،وهو مقصور منون وقد لا ينون ونقل الكرماني أن في بعض الروايات حتى إذا حاذى طوى بحاء مهملة بغير همز وفتح الذال قال والأول هو الصحيح لأن اسم الموضع ذو طوى لا طوى فقط) انتهى.
وفي أخبار مكة للفاكهي ج4/ص215
بطن ذي طوى (3) ما بين مهبط ثنية المقبرة التي بالمعلاة إلى الثنية القصوى التي يقال لها الخضراء تهبط على قبور المهاجرين دون فخ) انتهى.
قال المحقق ابن دهيش في الحاشية (3) (يسمى اليوم العتيبية.والثنية الخضراء هي (ريع الكحل) وقبور المهاجرين على يمينك إذا هبطت من ريع الكحل) انتهى.
(والإشكال أنهم يطلقون على المسجد الذي هناك بمسجد أبي لهب، فلاحول ولاقوة إلا بالله).
إذن لماذا لا يُسْعى مع المسؤولين ـ أبا عمر ـ عن طريق إيصال الموضوع إلى بعض أهل العلم الذين يثق بهم المسؤولون في تغيير الاسم،ومع الأيام سيعتاد الناس هذه التسمية الجديدة ...
وأما أن يكون المسجد ـ بيت الله ـ باسم عدو الله ورسوله .. البائس .. الحقير .. الذي لم يغن عنه ماله وما كسب .. ،فهي ـ والله ـ من الكُبَر!!
لأن بقاء الاسم على هذا المسجد،وسكوت أهل العلم عنه في هذا البلد المقدسة ـ التي يغشاها المسلمون من كل بلاد الأرض ـ سوأةٌ نحتاج إلى سترها إلى أن يتم تغييرها .. !!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/47)
حفظكم الله وبارك فيكم، وهذه التسمية يطلقها بعض العامة هداهم الله،واما اسم المنطقة الحديث هناك فيختلف اسمها الآن وكذلك اللمسجد له اسم مختلف، ولكن تسمية الناس لها الان بأبي لهب هو الدارج، فيحتاج الأمر إلى إرشاد وتنبيه في تسمية المسجد، وأما تسمية المنطقة بريع أبي لهب فهي تسمية قد نكون قديمة ولم أجد لها مستندا ممن أرخ لمكة فيما رأيت والله أعلم.
وأما دار ابي لهب المعروفة وكذلك زقاق أبي لهب على ما ذكره المؤرخون فتقع تقريبا مكان دورات المياه التي في التوسعة الجديدة من جهة الصفا والمروة تحت سوق الليل.
جاء في أخبار مكة للفاكهي ج3/ص269
وفي دار ابن يوسف بئر جاهلية حفرها عقيل بن أبي طالب
فلم تزل هذه الدار حتى باعها ولده من محمد بن يوسف
وفي هذه الدار البيت الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اتخذ مصلى يصلى فيه
والذي يليه حق العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه حتى دار خالصة مولاة الخيزران
ثم حق المقوم بن عبد المطلب وهي دار طلوب مولاة زبيدة
ثم حق أبي لهب بن عبد المطلب وهي دار أبي يزيد اللهبي وفيها كان يسكن الفضل بن العباس رضي الله عنهما
2101 فحدثني أبو العباس الطبري عن الزبير بن أبي بكر قال حدثني يونس بن عبد الله قال كانت مولاة الفضل بن عباس رضي الله عنهما وكان لها خشف فكان يختلف إليها وكان الفضل قد أسكنها في بعض الدار فأتاها خشفها ليلة فلدغ فملأ الدار صياحا وفضحها فلما أصبح الفضل رضي الله عنه سأل عنها فأخبر بها فأنشأ يقول
فإن عصي الله في دارنا ... فإن عقاربنا تغضب
وداري إذا نام حراسها أقام ... الحدود بها عقرب
فهذه الدار آخر حق ولد أبي لهب
ويقال إن أبا لهب كان يسكن في بيت له قبالة بيت خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وكان يسكن مع زوجته أم جميل بنت حرب إبن أمية وكان ذلك الزقاق طريق النبي صلى الله عليه وسلم الى المسجد فيما يقال والله أعلم وهو يدعى اليوم زقاق أبي لهب
2102 فحدثني محمد بن أبي عمر ومحمد بن ميمون قالا ثنا مروان إبن معاوية الفزاري قال ثنا رشدين بن كريب عن أبيه أنه سمع العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه وهو يمشي في زقاق أبي لهب وهو يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أقبل رجل يمشي في بردين له قد أسبل إزاره ينظر في عطفيه وهو يتبختر في برديه إذ خسف الله تعالى به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة.
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[02 - 01 - 05, 06:59 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وشكر لكم على التوضيح .. ولتعذر من كان بعيداً عن أزقة مكة شرفها الله تعالى .. فقد يخفى عليه الشيء الكثير من هذه المواضيع.(39/48)
سؤال في الصلاة إذا سلم المصلي وبدل أن يقول السلام عليكم ... قال الله أكبر
ـ[الأحمدي]ــــــــ[29 - 12 - 04, 09:48 م]ـ
السلام عليكم
إذا سلم المصلي وبدل أن يقول السلام عليكم ... قال الله أكبر وعند لف عنقه للتسليمة الثانية تذكر فقال السلام عليكم ... ثم سلم التسليمة الثانية؟
ـ[حارث همام]ــــــــ[29 - 12 - 04, 10:00 م]ـ
يسجد للسهو بالزيادة ولا شيء عليه.
ـ[الأحمدي]ــــــــ[29 - 12 - 04, 10:10 م]ـ
وإن فرغ من الصلاة؟ وما قول الشيخ الألباني في حكم سجود السهو؟
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[31 - 12 - 04, 01:04 ص]ـ
انظر تعليق الامام الترمذي على حديث عبدالله بن عمرو، رضي الله عنهما: (إذا رفع الإمام رأسه من السجدة وقعد ثم أحدث قبل التسليم فقد تمت صلاته)
انظر هذا الرابط
http://www.sonnh.com/Hadith.aspx?Type=S&HadithID=214066
ـ[الأحمدي]ــــــــ[31 - 12 - 04, 02:08 م]ـ
أبو عبدالله ...
جزاك الله خير ....
ولكن المسألة تحتاج إلى بيان أكثر.(39/49)
ما صحة حديث المسبل التالي؟
ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[29 - 12 - 04, 11:20 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ارجو ممن لديه علم أن يبين لي مدى صحة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلّي مُسْبِلاً إِزاره، قال له رسولُ الله: ((اذهب فتوضّأ، فذهب فتوضّأ، ثم جاء، فقال: اذهب فتوضّأ، فقال له رجل: يا رسول الله!! ما لك أَمرتَهُ أن يتوضّأ؟ ثم سكت عنه. قال: إنّه كان يُصَلِّي، وهو مسبلٌ إزارَه، إن الله لا يقبل صلاة رجلٍ مسبلٍ إزارَه)).
أخرجه من حديث سَبْرَة: ابن أبي شيبة في ((المنصف)): (1/ 347) والدرامي في
((السنن)): (1/ 333) وأبو داود في ((السنن)): (1/ 133) والترمذي في ((الجامع)): (2/ 259) وابن خزيمة في ((الصحيح)): (2/ 102) وأحمد في ((المسند)): (3/ 404) وابن الجارود في ((المنتقى)): رقم (147) والطحاوي في ((مشكل الآثار)): (3/ 231) والدارقطني في ((السنن)): (1/ 230) والحاكم في ((المستدرك)))): (1/ 201) والبيهقي في ((السنن الكبرى)): (2/ 14) و (3/ 83 - 84). قال الترمذي: ((حسن صحيح))، وصححه ابن خزيمة، والحاكم والبيهقي، وزادا: على شرط مسلم. وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو، أخرجه: أبو داود في ((السنن)): (1/ 133) وأحمد في
((المسند)): (2/ 187) وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (1/ 347) والدارقطني في
((السنن)): (1/ 230) والحاكم في ((المستدرك)): (1/ 197) والبيهقي في ((السنن الكبرى)): (3/ 84).
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[30 - 12 - 04, 09:15 ص]ـ
قال العلامةُ الألباني - رحمهُ اللهُ - في " تخريجِ المشكاةِ " (761): " إسنادهُ ضعيفٌ، فيهِ أبو جعفرٍ، وعنه يحيى بنُ أبي كثيرٍ، وهو الأنصاري المدني المؤذن، وهو مجهولٌ كما قالَ ابنُ القطان، وفي " التقريب " أنه لينُ الحديثِ. قلتُ: " فمن صحح إسنادَ الحديثِ فقد وهم ".ا. هـ.
ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[30 - 12 - 04, 11:52 ص]ـ
شيخنا الفاضل نسأل الله لك الجنة
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[30 - 12 - 04, 04:20 م]ـ
بارك الله فيكم جميعا
وفي هذه الروابط الكلام على هذا الحديث كذلك
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=40581#post40581
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=21741#post21741(39/50)
مسائل في المسح على الخفين لفضيلة الشيخ خالد بن عبدالعزيز الهويسين.
ـ[ابن سليم]ــــــــ[30 - 12 - 04, 12:24 ص]ـ
مسائل في المسح على الخفين
المسح لغة: ضد الغسل
اصطلاحاً: امرار اليد على الشي، ومنه مسح فلان الحائط أي مر عليه بيده
قال أحمد رحمه الله: ليس في قلبي من المسح شيء فيه أربعون حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
الحسن البصري رحمه الله: روى أحاديث المسح سبعون رجلاً من الصحابة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله ..
ما يمسح عليه:
الخف: وهو ما يلبس في الرجل من جلد،وجمعه خفاف وأخفاف.
الجورب: ما يلبس في الرجل مطلقاً وجمعه جوارب.
جرموق: خف قصير يلبس على خف آخر.
1 - شروط المسح على (الخفين، الجورب، الجرموق) منها المتفق عليها ومنها المختلف فيها:
أ- أن يلبسها على طهارة كاملة.
ب- أن يكونا سميكين وفيه خلاف ولا بأس بالمسح على خفيفين والأحوط أن يكونا سميكين.
ج- أن لا يكونا مغصوبين.
د- أن لا يكونا من محرم كجلد كلب وخنزير.
هـ- أن يستر محل الفرض وهو تجاوز الكعبين.
و- نزعه بعد انتهاء المدة ((مدة المسح)).
2 - مدة المسح: للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن و بعضهم أجاز المسح في السفر أكثر من ثلاثة أيام الحديث ((امسح ماشئت)) وهو حديث ضعيف باتفاق العلما ء كما قال النووي.
3 - كيفية المسح:
عند البيهقي، عن المغيرة: أنه كان يمسح باليد اليمنى على الرجل اليمنى مفرجة الأصابع، واليسرى على اليسرى، هذه هي الصحيحة والسنة
(يبدأ من أول أصابع القدم حتى أول الساق مرة واحدة)
4 - لو اقتصر بالمسح على الرجلين بيد واحدة جاز ذلك.
5 - لو مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى في لحظة واحدة جاز وصح مسحه.
أما حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على أعلى الخف وأسفله. فهو حديث لا يصح رواه أحمد وضعفه ورواه الترمذي وقال أنه معلوم.
بل ثبت عن على رضي الله عنه ما يناقض ذلك بإسناد صحيح: (لو كان الدين بالرأي لكان مسح أصل الخف أولى من أعلاه) وهو موقوف على علي.
6 - متى يبدأ المسح؟! على قولين:
(أ) من أول حدث بعد لبس. (ب) من أول مسح بعد لبس.
7 - إذا شك في انتهاء مدة المسح أو متى لبسه وجب خلعه.
8 - إذا مسح باطن الخف فقط دون ظاهره لا تصح طهارته وإن مسح الباطن والظاهر كره وصحت طهارته.
9 - إذا غسل الخف ولم يمسحه: تاره يصح، وتارة لا يصح.
فيصح إذا نواه مع الكراهه، ولا يصح إذا لم ينوه.
10 - إذا كان في الخف خروق وشقوق. قال أهل العلم: إذا كانت يسيرة أو صغيرة فلا بأس بالمسح عليه. وهناك من حدها بمقدار دخول اصبع السبابة فلا يصح المسح.
وهو قول سماحة الشيخ / ابن باز حفظه الله.
11 - اذا كثرة شقوق وخروق ولا يستطيع المشي عليه وذلك لسقوطه وعدم ثبوته فلا يمسح عليه.
12 - لو لبس خفاً على طهارة كاملة ثم أراد أن يلبس خفا آخر فله أن يلبس ما شاء مالم تنتقض طهارته.
13 - لو لبس خفاً على طهارة كاملة وصلى فرضاً وبعد الصلاة أنتقض وضوءه ثم خلع فلا يلبس حتى يتوضأ.
14 - لو أنه توضأ ولبس الخف ثم صلى ثم نزعه ولبسه مرة أخرى فلا ينتقض وضوءه ولو فعل ذلك مائة مرة ما لم يحدث.
15 - لو لبس الخف على طهارة وانتقض وضوءه ثم لبس خفاً آخر فاذا أراد المسح مسح على الذي تحت (الموالي للرجل) ولا يمسح على الذي فوق.
والمسح: أن يخلع الذي فوق ويمسح على الذي تحت أو أن يدخل يده ويمسح على الذي تحت إذا كان الذي فوق واسعاً.
16 - إذا لبس الخف في الحضر وانتقض وضوءه في الحضر ثم سافر ولم يمسح إلا في السفر: فعلى قول أن المسح يكون من أول حدث: يمسح مسح مقيم وعلى قول أن المسح يكون من أول مسح: يمسح مسح مسافر.
17 - إذا لبس الخف في الحضر وسافر ولم ينقض وضوءه ولم يمسح إلا في السفر فيسمح مسح مسافر.
18 - وهذه المسألة من النوادر وقد تحصل في الطائرة، وذكرها أهل العلم: لو لبس خفاً في الحضر والأخر في السفر، كمن لسب الأول في الطائرة وهي على الأرض ولبس الثاني بعدما تطير من على الأرض. فهل يمسح مسح مقيم أو مسح مسافر؟!
قيل يمسح مسح مسافر إذا لم ينتقض وضوءه.
وقيل يمسح مقيم، والأول هو الصحيح إذا لم ينتقض وضوءه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/51)
19 - لو لبس الخف على طاهرة كاملة ثم لبس عليه خفاً آخر قبل انتقاض الطاهرة ثم انتقضت طهارته ومسح فأراد أن يخلع الخف الأعلى فهل يلزمه خلع الآخر أم لا؟!.
الحنابلة: أنه يلزمه خلعه الآخر لأنهما أصبحاً خفاً واحداً، والتحقيق أنه لا يلزمه إلا أن يريد الاحتياط.
20 - إذا خلع أحد الخفين بعد انتقاض طهارته وجب خلع الثاني وغسل القدمين.
21 - لو لبس خفاً واحداً في أحد قدميه ثم انتقض وضوءه قبل لبس الآخر بطل وضوءه ولا يصح المسح.
22 - لو أدخل قدمه في خف بعد غسلها الأخرى وادخلها في الخف. أي أنه لم يدخلهما على طهارة كاملة. قبل يجوز وقيل لا يجوز لأنه لم يدخلهما على طهارة كاملة وهو الصحيح.
23 - إذا لم يكن له إلا رجل واحدة فهل يستحب له لبس الخف الواحد والمسح عليه أم يقال له: اغسل هذه الواحدة. بل يجوز له أن يلبس خفاً واحداً ويمسح عليه.
24 - لو لبس خفاً واحداً فهل يجوز له مسح رجل واحده وغسل الأخرى. لا تصح الطهارة.
25 - لو لبس خفين وانتقضت طهارته ثم مسح عليهما ثم خلع أحد الخفين وجب خلع الآخر.
26 - إذا لبس الخف في الحضر ثم سافر ولم ينتقض وضوءه ولم يمسح فله يمسح فله مسح المسافر.
27 - هل يجوز مسح العاصي في سفره،قيل لا تستباح العبادة والرخصة تكون للطائعين وقيل يجوز وهو الصحيح وكذلك في الحضر.
28 - كل ما سبق في الضوء ينطبق على المسح على الخفين: كجواز تقديم مسح اليسرى على اليمنى كتقديم غسلها في الوضوء.
29 - لو أن انساناً لبس خفيه في سفر وليس عنده ماء فيتمم ولا ينزع خفيه عند التيمم، بل يتيمم على الصفة المعروفة فقط.
30 - ليس هناك توقيت يوم وليله أو ثلاثة أيام حال التيمم للابس الخف كما هو الحال للابسه بعد الوضوء. فكلما انتقضت طهارته تيمم مع الخف ولا يكون له توقيت كالمسح بعد الوضوء وإذا وجد الماء فمباشرة ينزع خفيه ويتوضأ.
31 - يصح المسح على خف حرير للنساء دون الرجال، والخنثى لا يمسح على الحرير ولا يلبسه لاحتمال يكون رجلاً.
32 - مكروهات المسح على الخفين: ـ
أ / الزيادة في المسح على واحدة.
ب /غسل الخف.
ج / أن يمسح مع ظاهره باطنه.
ـ هذا ما أملاه شيخنا الشيخ خالد بن عبد العزيز الهويسين حفظه الله
والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم.
ـ[السعيدي]ــــــــ[30 - 12 - 04, 12:48 ص]ـ
جزاك الله خيرا على هذا الايضاح(39/52)
ابو العطاء الاسكندراني
ـ[ابوجعفر الهاشمي]ــــــــ[30 - 12 - 04, 04:20 ص]ـ
الاخوة الاعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
ما القول في ابو العطاء الاسكندراني وكتابه الموسوم بـ الحكم العطائية خاصة وقد شرحه الكثير من اهل الدعوة وكذلك من المتصوفة منهم الشيخ سعيد البوطي .. فاْنا للأسف لم أتحصل على اي رأي في الموضوع وخاصة في شروحه اي في شروح الحكم العطائية ...
إقتباس:
اللهم اجعلنا: شفاء للقاصد، وعون للمسترشد، حليف صدق، وكهف بر، قريب الرضا في حق نفسه، بعيد الهمة في حق الله تعالي.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[30 - 12 - 04, 04:27 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هو كتاب بدعي بنبغي للمسلم الحذر منه
وينظر هذا الرابط وفيه جواب للأخ علي بن بخيت الزهراني حول الكتاب.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=106355#post106355
ـ[ابوجعفر الهاشمي]ــــــــ[30 - 12 - 04, 05:05 ص]ـ
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا ونفع بك ....
ـ[أبو مشاري]ــــــــ[30 - 12 - 04, 06:11 ص]ـ
أما شرح البوطي للحكم العطائية
فما قرأت مقدمته حتى رميت الكتاب
بسبب الخرافات و الضلالات التي يقشعر منها العاقل فضلا عن المسلم على مذهب أهل السنة و الجماعة
منها - وهي كثير - أنه شكى من استغلاق بعض الحكم عليه فما وجد الجواب عنها
حتى زار قبر ابن عطاء في مصر!!؟؟
إلى غير ذلك من الغثاء
والله المستعان(39/53)
تفسير المشكل من كلام أهل العلم ... أرجو المشاركة
ـ[همام بن همام]ــــــــ[30 - 12 - 04, 05:02 ص]ـ
بسم الله الحمن الرحيم
أقترح على المشايخ وطلبة العلم حفظهم الله تعالى أن يكون هذا الموضوع حول تفسير المشكل من كلام أهل العلم، المبثوث في كتبهم، خصوصاً إذا كان الكلام مبنياً عليه كلام آخر، وأعني بالمشكل ما كان غير مفهوم أو كان مفهوماً ولكنه مشكل مع كلام آخر، فأرجو المشاركة منكم وبارك الله فيكم. وأبدأ بهذا الإشكال:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض ذكره أقسام الناس بالنظر إلى قوله تعالى: (إياك نعبد وإياك نستعين) رحمه الله تعالى: " والقسم الرابع: الذين لا يعبدون إلا إياه؛ ولا يستعينون إلا به؛ وهذا القسم الرباعي قد ذكر فيما بعد أيضاً؛ لكنه تارة يكون بحسب العبادة والاستعانة، وتارة يكون بحسب المستعان؛ فهنا هو بحسب المعبود والمستعان؛ لبيان أنه لابد لكل عبد من معبود ومستعان، وفيما بعد بحسب عبادة الله واستعانته؛ فإن الناس فيها على أربعة أقسام." مجموع الفتاوى (1/ 36).
فالإشكال في قوله:" قد ذكر فيما بعد أيضاً" أين ذكر بعدُ؟
وفي قوله:" لكنه تارة يكون بحسب العبادة والاستعانة، وتارة يكون بحسب المستعان" الضمير في "لكنه" على ماذا يعود؟(39/54)
كتابٌ لأولِ مرةٍ ينشرُ على الشبكةِ وتابعوهُ معي (مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[30 - 12 - 04, 09:20 ص]ـ
كتابٌ لأولِ مرةٍ ينشرُ على الشبكةِ ... لا يفوتكم وتابعوهُ معي ( http://alsaha2.fares.net/sahat?128@137.B7znp5YihrL.1@.1dd6c49b)
ـ[الأحمدي]ــــــــ[30 - 12 - 04, 12:35 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[حارث همام]ــــــــ[02 - 01 - 05, 08:45 م]ـ
ياشيخ أحسن الله إليك أرجو أن تحمله في ملف ورد بعد أن يفرغ هنا ليحصل الانتفاع بغير مشقة تزهد في متابعته، وجزاكم الله خيراً.
ـ[شهاب الدين]ــــــــ[23 - 01 - 05, 02:00 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله عنا خيرا
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[23 - 01 - 05, 12:32 م]ـ
جزاكم اللهُ خيراً.
وأما الكتابُ فإنه عندي على ملف ورد ولكن حجمهُ كبيرٌ جداً بسبب أن الآياتِ على شكلِ صور، ويحتاج إلى استبدالها بالخط العادي، وهذا ما أقومُ بهِ عندما أمرُ على آيةٍ، وبعد الانتهاءِ من ذلك سأضعهُ إن شاءَ اللهُ.
أرجو منكم السماح.(39/55)
معنى الشاش المقصَّب
ـ[الدرة]ــــــــ[30 - 12 - 04, 09:35 ص]ـ
السلام عليكم
مشايخي الكرام عندي سؤال:
قال في الآداب (3/ 474):
(اختار الآمدي إ‘باحة يسير الحرير مفرداً) قال البهوتي (كما في حاشية عثمان النجدي1/ 176):
وقياسه الشاش المقصَّب)
ماهو المراد بالشاش المقصب؟ وفي أي كتاب أجد معناها فأنا لم أفهم العبارة فهموني وفقكم الله لكل خير.
ـ[حارث همام]ــــــــ[30 - 12 - 04, 10:50 ص]ـ
الأخ الفاضل ..
الشاش يريدون بها الملاءة التي يعتجرونها عمامة، وليس بلازم لهم بل قد جرى العرف في بعض الأعصار والأمصار على لبس النساء لها على رؤسهن بهيئة أخرى غير الاعتجار.
وهذا الشاش قد يكون من الحرير وليس لازماً له فقد يكون من كتان وهو المعروف.
ومراد الشيخ هنا بالشاش: العمامة التي ليست من حرير.
ومراده من قوله مقصب أي مطرز بالذهب أوالفضة، فتقصيب الثيباب يكون بخيوط الذهب أو الفضة أو الاثنين معاً.
وقد يطلقون ثوباً مقصباً ومرادهم أنه مطوي.
ولكن مراد الشيخ هنا به العمامة أو ما يعتم به مما طرز أو نسج بخيوط الذهب والفضة.
وهذه لكونها يسيرة ألحقها بيسير الحرير. والله أعلم.
هذا معنى الكلام من غير تعليق عليه.
ـ[الدرة]ــــــــ[30 - 12 - 04, 07:54 م]ـ
الله يجزاك خير ياشيخ حارث ويوفقك لسعادة الدارين آمين بقي طلب بسيط وأرجو ألا يكون ثقيلاً عليك
أريد المراجع سواءً من اللغة او كتب الفقه لأني أكتب في بحث أكاديمي وتعرفون طبيعة البحوث لابد من التوثيق
حفظك الله ورعاكوكل من يساهم في هذ المنتدى المبارك
ـ[الدرة]ــــــــ[31 - 12 - 04, 11:54 م]ـ
في انتظاركم ياشيخ حارث همام. وفي انتظار بقية المشايخ
ـ[حارث همام]ــــــــ[01 - 01 - 05, 05:09 م]ـ
الأخ الكريم .. هذه مشاركة عجلة.
ثوب مقصب: مطوي (المصباح المنير مادة ق ص ب ص 504).
أما استخدام الفقهاء لها في نحو ما أشير إليه فلم أجده في كتب التعريفات ولكن في طيات شروحهم وكلامهم ومن ذلك ما جاء في حاشية الجمل 2/ 258 حول تحريم افتراش السجادة المقصبة على المرأة.
وكذلك في حاشية الدسوقي (ابن عرفة) على الشرح الكبير، ذكر الشاش المقصب مثلاً لما لا تحل تحليته (يعني بالذهب .. ) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/ 40.
ونفس المثال وفي نفس الموضع ذكره أبوالعباس أحمد الصاوي في بلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية الصاوي على الشرح الصغير)، ولكنه ذكر عمامة مقصبة بدلاً عن أن يعبر بالشاش عنها.
وكذلك ينظر تنقيح الفتاوى الحامدية لابن عابدين 1/ 239، فالكلام يفيد هذا المعنى للتقصيب عندهم.
وفي حاشيتي قيلوبي وعميرة قال المحشي: "قوله: (ما طرز أو طرف بحرير) خرج ما طرز أو طرف بذهب وفضة فحرام مطلقا , كالمنسوج بهما نعم لا يحرم لبس نحو شاش في طرفه: نحو قصب لم يحصل بوضعه على النار شيء وإن كان منسوجا فيه" 1/ 351.
ولعلهم أخذوه من القصب، وهو كل ما اتخذ من فضة [ينظر الصحاح للجوهري مادة قصب].
وفي القاموس المحيط المقصب:"من الأثواب: المَنسوج بخيوط الذَّهَب والفِضَّة"
وأما الشاش، فلعله من اللباس الحادث في العصور المتأخرة، قال ابن أطفيش [إباضي] في شرح النيل وشفاء العليل: "وهو في العرف كتان لين وليس في العربية"، ولهذا لم أجده [بعد بحث غير واف وسريع] في المعاجم القديمة ولكن استخدام الفقهاء له بمعنى العمامة ظاهر في كتبهم.
قال زكريا الأنصاري في الغرر البهية شرح البهجة الوردية: " (قوله: أي عمامة) كأنه إشارة إلى أن المراد بالشاش العمامة حتى يشمل غير الشاش" 5/ 193.
قال ابن عابدين [رد المحتار على الدر المختار 1/ 272]: "العمامة معروفة وتسمى الشاش في زماننا".
وهو مما أدرج في المعاجم الحديثة قالوا في الوسيط: "الشاش: نسيج رقيق من القطن تضمد به الجروح ونحوها. (مو). ويستعمل أيضًا لفافة للعمامة".
وقال بطرس البستاني في محيط المحيط: "الشاش نسيجٌ من القطن رقيقٌ وملاءةٌ من الحرير يُعتمُّ بها".
وفي المحيط لأديب اللجمي وشحادة الخوري وآخرون: " ... نسيجٌ يُستخدم لفافةً للعمامة أو غطاءً للرّأسِ أو الوجه. القطعةُ منه شاشَةٌ".
أما لبسه من قبل النساء على غير هيئة الاعتجار فقد قال فيه ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: "وعليه فليس ما جرت به عادة كثير من النساء بمصر الآن من لبس قطعة شاش على رؤوسهن حراماً، لأنه ليس بتلك الهيئة مختصا بالرجال ولا غالبا فيهم فليتنبه له, فإنه دقيق, وأما ما يقع من إلباسهن ليلة جلائهن عمامة رجل فينبغي فيه الحرمة" 3/ 26.
ما سبق جمعته من الموسوعة الفقهية وغيرها على عجل، ولعل فيها مفاتيح تفي بالمراد، أعانكم الله ووفقكم في بحثكم ولا تنسى إهداءنا نسخة منه عند اكتماله.
ـ[الدرة]ــــــــ[01 - 01 - 05, 11:19 م]ـ
أخي الشيخ حارث: لاأملك إلا الدعاء لك في ظهر الغيب ..(39/56)
هل من مات في الزلزال يعتبر شهيدا
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[30 - 12 - 04, 10:30 ص]ـ
السلام عليكم
يا اخواني لما سمعت هذا الزلزال تذكرت حديث النبي صلي عليه وسلم
من علامات الساعة أليس ما حدث من علامات الساعة؟
سؤال الثاني هذا الزلزال حرك الماء وغرق فيه كثير من الناس
وكثير منهم من المسلمين
أليسوا يدخلون تحت الحديث النبي صلي الله وسلم من مات في الغرق انهم الشهداء
لانهم يتوقعون في اندوسيا فقط ان يرتفع عدد الضحايا الي 80 ألف
كما تذكر الجزيرة
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/E3A910DA-8E4F-463E-B1F4-E8F7CB319D0E.htm
وغرق فيه مسلمون كثير ان شاء الله يكون عليهم رحمة وعلي غيرهم عذاب
وان شاء هم من الشهداء لانهم ماتوا في الغرق
أليس كذلك
اسئل الله ان يعين اخواننا ويفرج امورهم ويسهل عليهم
يا اخواني لا تنسوا الدعاء لهم
المسلمون كالجسد الواحد
الدعاء لاخوانكم في اندونيسيا وماليزيا وغيرهم من البلاد
فلقد مات من المسلمين كثير
اسئل الله ان يرحم موت المسلمين
اللهم ارحمهم واغفر لهم
ـ[حارث همام]ــــــــ[30 - 12 - 04, 11:21 ص]ـ
روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما تعدون الشهيد فيكم؟ "
قالوا: يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد.
قال: "إن شهداء أمتي إذاً لقليل".
قالوا: فمن هم يا رسول الله؟
قال: "من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد".
قال ابن مقسم: أشهد على أبيك في هذا الحديث أنه قال: "والغريق شهيد".
قال مسلم: و حدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي حدثنا خالد عن سهيل بهذا الإسناد مثله غير أن في حديثه قال سهيل قال عبيد الله بن مقسم أشهد على أخيك أنه زاد في هذا الحديث "ومن غرق فهو شهيد".
ثم قال: و حدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا وهيب حدثنا سهيل بهذا الإسناد وفي حديثه قال أخبرني عبيد الله بن مقسم عن أبي صالح وزاد فيه "والغرق شهيد".
وأورد البخاري حديث مالك في الجهاد: "الشهداء خمسة: المطعون، والمبطون، والغَرِق، وصاحب الهدم، والمقتول في سبيل الله".
فمسلم هؤلاء شهيد بإذن الله ولكنه دون شهيد المعترك.
أما كون هذا الزلزال من علامات الساعة فلا يقال به، ولكن يقال إن كثرة الزلازل وشمولها من علامات الساعة، قال ابن حجر في حديث البخاري لاتقوم الساعة وفيه وتكثر الزلازل: "قد وقع في كثير من البلاد الشمالية والشرقية والغربية كثير من الزلازل، ولكن الذي يظهر أن المراد بكثرتها شمولها ودوامها .. ".
نسأل الله أن يرحم موتى المسلمين وأن يتقبل شهداءهم، وأن يرزقنا القيام بحق أخوة الإسلام الواجبة تجاه مسلمهم.
وقد أحسن الأخ في هذا المقال بالتذكير لأن بعض الطيبين ينشغل بحوادث داخلية لاتبلغ معشار ما أصاب أولئك فينسى مصاب هؤلاء الإخوة وهم أحوج ما يكنون لتذكر إخوانهم لهم، وآخرون لو أصاب أمريكا أو غيرها من دول الكفر الباغية معشار ما أصاب هؤلاء المسلمين تفاعل مع الحدث وسر به وجعله أحدوثته، بينما لاتكاد عينه تطرف فضلاً عن أن تدمع وكذلك قبله لايهتز لما حل بإخوته، مع أن التأثر لما أصاب هؤلاء أولى من الفرح بما أصاب أولئك، وقد روى الإمام مسلم في صحيحه، عن المنذر بن جرير عن أبيه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، قال فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء متقلدي السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر.
[فكيف كان تأثره وموقفه صلى الله عليه وسلم] قال:
فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال: (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة) إلى آخر الآية (إن الله كان عليكم رقيبا) والآية التي في الحشر: (اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله)، تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمرة قال فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت قال ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء".
فاتقوا الله -يا إخواني- الذي خلقكم ومن أغرقهم الطوفان من نفس واحدة، ولنتذكر أن علينا واجباً تجاه تلك الألوف المألفة فلنبذل ولو كلمة طيبة.
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[30 - 12 - 04, 08:53 م]ـ
جزاك الله خيرا
علي هذا التذكير النافع وعلي اجايتك لاسئلتي
بارك الله فيكم(39/57)
أثر مقاطعة ابن عمر لإبنه والوعيد عن قطع الرحم
ـ[أبا عبد الرحمن]ــــــــ[30 - 12 - 04, 10:54 ص]ـ
أشكل علي الأثر الذي قرأته من غير سند أن ابن عمر مرة ذكر حديث الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن عدم منع النساء من الذهاب إلى المساجد فقال ابن له "أما نحن فنمنعهن" أو ما شابه ذلك فقاطعه ابن عمر ومات وهو غير راض عنه!!! هل هذا الأثر صحيح؟ وإن كان صحيحاً كيف نوفق بينه وبين الأحاديث الجمة عن الوعيد الشديد لقاطعي الرحم؟
أرجو الإجابة بارك الله فيكم .............
ـ[عبدالله الفيفي]ــــــــ[30 - 12 - 04, 04:55 م]ـ
بعد حمد الله:
هذا الاثر رواه مسلم على اختلاف في اسم ابن عبدالله بن عمر فوردت رواية بان اسمه واقد وقيل بلال
وكذلك رواه احمد والطبراني ورجح ابن حجر تعدد القصة ووقوعها للولدين
وورد ان ابن عمر لعن ابنه بلالا ثلاثا كما عند الطبراني وان واقدا دفعه على صدره وتأفف وسبه
اما العلة في هجره ولده حتى مات فلأنه اعترض على الحديث برأيه وهواه وعند احمد ان عبدالله مات بعد ذلك بيسير
منقول
ـ[أبا عبد الرحمن]ــــــــ[31 - 12 - 04, 02:21 م]ـ
بارك الله فيك أخ عبد الله ولكن ألا يعتبر ذلك من قطع الرحم؟ كيف نجمع بين الوعيد الشديد لقاطع الرحم وبين ما فعله ابن عمر رضي الله عنه؟
ـ[عبد الله]ــــــــ[01 - 01 - 05, 06:19 ص]ـ
روي عن النبي صلى اللع عليه و سلم أنه كان إن سمع من أهله من كذب أنه لا يكلمه حتى يُحدث توبة
فهل لو وفاه الأجل قبل أن يتوب الكاذب يُعتبر قاطعاً لرحمه؟
ـ[أبا عبد الرحمن]ــــــــ[01 - 01 - 05, 10:36 ص]ـ
شكراً أخ عبد الله جزاك الله خيرا(39/58)
ابن تيمية يُسأل شعراً .. فيجيب بالشعر (في الحج)
ـ[عمر السنيدي]ــــــــ[30 - 12 - 04, 11:23 ص]ـ
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى – في الفتاوى 26/ 10 - 11
عن الأفضل: التصدق بالمال أم حج التطوع، واختار الشيخ أن الحج التطوع افضل من التصدق.
سئل رحمه الله:
ما ذا يقول أهل العلم في رجلٍ ... آتاه ذو العرش مالاً حج واعتمرا
فهزه الشوق نحو المصطفى طرباً ... أترون الحج أفضل؟ أم إيثاره الفُقرا
أم حجه عن أبيه ذاك أفضل؟ أم ... ما ذا الذي يا سادتي ظهرا
فأفتوا محباً لكم فديتكمو ... وذكركم دأبه إن غاب أو حضرا
فأجاب رضي الله عنه:
نقول فيه: بأن الحج أفضل مِنْ ... فعل التصدق والإعطاء للفقرا
والحج عن والديه فيه بِرّهما ... والأم أسبق في البر الذي ذكرا
لكن إذا الفرض خص الأب كان إذاً ... هو المقدم فيما يمنع الضررا
كما إذا كان محتاجاً إلى صلةٍ ... وأمه قد كفاها من برى البشرا
هذا جوابك يا هذا موازنة ... وليس مفتيك معدوداً من الشعرا
ـ[ابن جبير]ــــــــ[30 - 12 - 04, 09:18 م]ـ
لله درءه ما اروع ما قال فقد زان الكلام واتزن
وجزى اللهُ ربُ العرش خير جزائه من تكلف وتعنا له طلباً و ادرج النظم ذاك امرٌ حسن قد اصاب من صاحب كتبً يسامرها ليلاً من الشوق إلى البلج ساهراً وان رأيته مكباً على الطلب لم يغبِ تناديك مآثر قومٌ من قبلُ قد سعدوا برفقة الكتب والاوراق والرقع وحبرٍ قد سال من إداوةٍ فجرى على وجه الاوراق يرتسم يختم عليها ويبقى اثراً من جد التعب سها واخطأ فذهب يغمس الريشة في الحبر فانسكب .... لابأسُ قد اصاب من عاش معها مثل هذا فمضت تلك الايام وبقى الاثر ذكرى يؤرخ الاثر 0
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[30 - 12 - 04, 10:07 م]ـ
أحسنت
وينظر مثلها في الرد على سؤال في الرد على ذمي قدري! 8/ 246:
مطلعها:
سؤالك ياهذا سؤال معاند ** مخاصم رب العرش بارى البرية
في أبيات كثيرة.
ـ[عمر السنيدي]ــــــــ[31 - 12 - 04, 04:32 م]ـ
ابن جبير
عبد الرحمن السديس
جزاكم الله خيرا(39/59)
ليس منا من لم يتغنى بالقرآن
ـ[الأحمدي]ــــــــ[30 - 12 - 04, 01:17 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ... أما بعد:
فهذا بيان للقول الراجح في حكم التغني بالقرآن الكريم من قول الإمام المحقق إبن القيم الجوزية مع تصرف واختصار:
قال رحمه الله:
إختلف الناس في قرآة الألحان فذهبت طائفة إلى المنع من ذلك ونص على ذلك أحمد ومالك وغيرهما.
وذهبت طائفة إلى الجواز في ذلك منهم أبو حنيفة والشافعي وغيرهم ....
والصواب في ذلك أن التطريب والتغني على وجهين:
1 - ما اقتضته الطبيعة وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين ولا تعليم بل إذا خلا بطبيعته واسترسلة جاءت بذلك التطريب والتلحين ,,, فهذا جائز.
وإن أعان طبيعته بفضل تزين وتحسين فلا بأس كما قال أبوموسى للنبي صلى الله عليه وسلم: ((لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا)).وهذا التحزين والتطريب تقبله النفوس من غير تكلف ولا تصنع.
2 - ما كان صناعة من الصنائع وليس بالطبع والسماحة بل لأيحصل إلا بتكلف وتصنع وتمرن كما يتعلم أصوات الغناء بأنواع الغناء البسيطة والمركبة على إيقاعات مخصوصة وأوزان مخترعة لايحصل إلابالتعلم والتكلف ... فهذا الذي كرره السلف وتحمل أدلة القائلين بعدم الجواز على هذا المحمل.
ثم قال رحمه الله:
ومن كان عنده علم بأحوال السلف يعلم أنهم كانوا يقرؤن القرآن بالتحزين تارة وبالتطريب تارة ويحسنون أصواتهم بالقرلآن ولم ينه عنه الشارع مع شدة تعاطي الطباع له بل أرشد إليه وندب له وأخبر عن إستماع الله لمن قرأبه.
[وللإستزاده إنظر زاد المعاد (فصل في هديه صلى الله عليه وسلمفي قرآة القرآن وإستماعه ص:463طبعة الرسالة](39/60)
قول: (لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الى الحج) لا أصل له.
ـ[المسيطير]ــــــــ[30 - 12 - 04, 01:38 م]ـ
قال الشيخ /ابوعبدالله صادق بن عبدالله في كتابه (القول المبين في أخطاء بعض الحجاج والمعتمرين)، وقد قدم له الشيخ العلامة عبدالكريم الخضير حفظه الله تعالى:
ص13/ ومن الأخطاء:
قول من أراد الدخول في نسك التمتع عند الإهلال به من الميقات: (لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الى الحج) فإن هذا لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والصحيح أن المشروع لمن أراد التمتع أن يقول: لبيك عمرة - فقط -، ثم إذا كان يوم التروية أحرم بالحج، وأهل ّ قائلا: لبيك حجا.
أما القارن فإنه يهل من عند الميقات قائلا: لبيك عمرة وحجا وأما المفرد فيهل قائلا: لبيك حجا. والله أعلم. أ. هـ
وقد ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في إحدى دروسه، ولعلي أنقله بنصه بإذن الله تعالى.
والعجيب انتشار هذه الصيغة من الإهلال ولم يسمع لقائلها توجيه.والله اعلم.
مارأي الأفاضل؟.
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[30 - 12 - 04, 09:49 م]ـ
هذه إحدى الصيغ التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية فيمن أراد التمتع،كما نقله ابن عبد الهادي في "اختيارات ابن تيمية"،والكتاب ليس قريباً مني،وإلا لذكرت الصفحة.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[31 - 12 - 04, 01:21 ص]ـ
الاختيارات (ص 56)، ولفظه هكذا: وإن كان متمتعاً قال: لبيك عمرةً وحجا،
وأصلها في منسك شيخ الإسلام (28)، وهي في الفتاوى (26 /؟)؛
لكن ذكر محقق المنسك بأن المخطوطتين اللتين بين يديه العبارة فيها هكذا: وإن كان متمتعاً قال: لبيك عمرة. ثم أضاف من المجموع: [متمتعاً بها إلى الحج]؛ فليحرر!
وقد ذكر شيخ الإسلام جملةً من العبارات لمن أراد النسك، وفيها: (أوجبت عمرةً أتمتع بها إلى الحج) و (اللهم إني أريد العمرة أتمتع بها إلى الحج ... وغيرها.
وما نقله الشيخ المسيطير هو رأي الشيخ المحدث الجليل سليمان بن ناصر العلوان - حفظه الله، ورفع درجته - كما في شرحه على كتاب المناسك من (الروض المربع!).
ومما يمكن به حلُّ الإشكال الناشىء من هذه العبارات: هل هذه العبارات توقيفية أم لا؟
فإن كانت الثانية فلا إشكال في أيِّ عبارة تدل على المقصود، وإن كانت الأولى فيبقى الأمر على هل ثبتت أم لا؟
والذي يظهر من كلام ابن تيمية - رحمه الله - أنها ليست توقيفية، والله أعلم.
ـ[المسيطير]ــــــــ[03 - 01 - 05, 06:38 ص]ـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى (26/ 104):
(فإذا أراد الإحرام فإن قارنا قال: لبيك عمرة وحجا، وإن كان متمتعا قال: لبيك عمرة متمتعا بها الى الحج، وإن كان مفردا قال: لبيك حجة، أو قال: اللهم إني أوجبت عمرة وحجا، أو أوجبت عمرة اتمتع بها الى الحج، أو أوجبت حجا، أو اريد الحج، أو أريدهما، او أريد التمتع بالعمرة الى الحج، فمهما قال من ذلك أجزأه باتفاق الأئمة، ليس في ذلك عبارة مخصوصة، ولايجب شئ من هذه العبارات باتفاق الأئمة، كما لايجب التلفظ بالنية في الطهارة والصلاة والصيام باتفاق الأئمة، بل متى لبّى قاصدا للإحرام انعقد باتفاق المسلمين، ولايجب عليه أن يتكلم قبل التلبية بشئ) أ. هـ.
ـ[المسيطير]ــــــــ[03 - 01 - 05, 02:48 م]ـ
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في درس له عن الحج، أصدرته مؤسسة الاستقامة تحت مسمى (الحج لحظة بلحظة)، يقول الشيخ:
ثم يقول:" لبيك عمرة "، ولايحتاج أن يقول " متمتعا بها الى الحج " لإنه قد نوى بقلبه أنه سيحج.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[04 - 01 - 05, 12:32 ص]ـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى (26/ 104):
(فإذا أراد الإحرام فإن قارنا قال: لبيك عمرة وحجا، وإن كان متمتعا قال: لبيك عمرة متمتعا بها الى الحج، وإن كان مفردا قال: لبيك حجة، أو قال: اللهم إني أوجبت عمرة وحجا، أو أوجبت عمرة اتمتع بها الى الحج، أو أوجبت حجا، أو اريد الحج، أو أريدهما، او أريد التمتع بالعمرة الى الحج، فمهما قال من ذلك أجزأه باتفاق الأئمة، ليس في ذلك عبارة مخصوصة، ولايجب شئ من هذه العبارات باتفاق الأئمة، كما لايجب التلفظ بالنية في الطهارة والصلاة والصيام باتفاق الأئمة، بل متى لبّى قاصدا للإحرام انعقد باتفاق المسلمين، ولايجب عليه أن يتكلم قبل التلبية بشئ) أ. هـ.
هذا هو ما نبهت عليه سابقاً، وهو أن النسختين الخطيتين اللتين اعتمدها الشيخ علي العمران - حفظه الله - في تحقيقه للنمسك، ليس فيه زيادة: (متمتعاً بها إلى الحج)، وهناك فروقات أخرى.(39/61)
ما يقول أهل العلم في رجل سمع بالاسلام وسعى إليه ومات قبل أن يسلم
ـ[البهلول]ــــــــ[30 - 12 - 04, 04:14 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إخوة الإيمان: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
إذا سمحتم لي أن أسأل:
ما تقولون في امرئ هو على غير ملّة الإسلام؛ وقد سمع بالإسلام العظيم؛ فأحب أن يتوفّر على أصوله وفروعه، ويتخلّق بأخلاقه السّامية الرّفيعة؛ فراح يتفحّص ويبحث كيما تكتمل رؤيته الشّاملة حول الإسلام، ويكون دخوله فيه عن بصيرة وتثبّت واقتناع؛ ولكنّ الأجل المحتوم لم يمهله، حيث عاجله وهو في طور التّنقيب والتّحقيق؛ فهل هو في مندوحة من أمره، والعذر يطاله؟!
ثمّ هل للآية (100) من سورة النّساء المباركة {وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللّهِ يَجِدْ فِي الأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلى اللّهِ وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا} دخل في مسألتنا؛ حيث أنّ مدلول الهجرة ربّما يكون أعمّ من الهجرة الجسديّة؟!
هذا .. وهل ورد أثر نبويّ أو ما في قوّته في هذه القضيّة تحديداً؟!.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[31 - 12 - 04, 03:14 ص]ـ
- قد يرجى له الخير إن شاء الله تعالى، لكن يبقى السؤال إليكم: هل هو ممن لم تقم عليه الحجة الرسالية ودعوة الحق دون تشويش، أو هو ممن آمن بلسانه وقلبه لكن بقي عليه الالتزام بشرائعه.
ـ[أبو عبد المعز]ــــــــ[31 - 12 - 04, 03:47 ص]ـ
لعل في قصة قاتل المئة ..... شبها بالحالة التي ذكرها الاخ السائل الكريم ...
ويرجى ... له النجاة ان كان اقرب الى الايمان منه الى الكفر ... كما نجا قاتل المئة لما قاست الملائكة.المسافة التي قطعها .. فوجدوا ... الفاصل عن .. دار الهجرة اقل بقليل من دار المعصية ..... والله تعالى اعلم ..
ـ[عبد الله]ــــــــ[31 - 12 - 04, 05:02 ص]ـ
السلام عليكم.
مسألة دقيقة تحتاج لمعرفة دقيقة بحال الشخص حتى يُعرف حكمه بيقين
فإن كان حقق الحد الأدنى من التوحيد فهاذا ناج بإذن الله.
أما إن تخلف عنه هذا فكيف يُحكم بإسلامه؟!!
و لا أظن أن القضية قضية قرب أو بعد من الاسلام
إنما هي تدور حول تحققه من عدمه
و حديث قاتل المائة لا يستدل به في هذا الموضوع و الله أعلم
و لا الآية التي ذكرها السائل
و أظن أن في ثنايا السؤال توجد الإجابة لمن تمعن
حيث قال السائل: فراح يتفحّص ويبحث كيما تكتمل رؤيته الشّاملة حول الإسلام، ويكون دخوله فيه عن بصيرة وتثبّت واقتناع ...
و الله هو علام الغيوب.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[31 - 12 - 04, 06:59 م]ـ
الحمد لله وحده ...
أخي البُهلول
الإجابة على سؤالك تكون في اتجاهين مرتبين متعاقبين:
الأول:
هل هذا الشخص نطق بالشهادتين بلسانه أم لا؟
سياق سؤالك أن لا، فإن كان كما فهمتُ لم ينطق، فهذا باق على أصل كفره، إذ النطق بالشهادتين شرط في صحة الإيمان بإجماع المسلمين، تجد هذا الإجماع منقولاً في كتب أهل مشهورا.
وأما كونه كان - كما تنص عبارتك -: (حيث عاجله وهو في طور التّنقيب والتّحقيق)، فهذا لا ينفعه، إذ علمنا يقينا بالمنصوص من الشرع المطهر، أن بعض الكفرة الأصليين تخطوا مرحلة البحث إلى اليقين بصدق دعوة الإسلام، غير أنهم لم يدخلوا فيها لكبرٍ أو نحو ذلك، فلم ينفعهم يقينهم.
فكيف بمن لم يتيقن بعدُ، بل لا يزال في طور البحث والتفتيش، والتنقيب والتحقيق؟!
هو مثلهم من باب أولى.
قال الله: (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم).
الثاني:
إذا سلمنا أنه ما نطق بالشهادتين.
هل نعلم من حال هذا الرجل المسؤول عنه ما يجعلنا نسقط عليه ما قاله الأئمة من حكم من لم تصله دعوة الإسلام؟
أو وصلته الدعوة مُشَوَّهَةً؟
وهذا مبحث لطيف يحتاج إنعام نظر، وإليه أشار الشيخ الفاضل أبو عمر السمرقندي.
وأما قاتل المائة، وآية الهجرة فلا تعلق ههنا لهما
لما سبق من الإجماع على شرط التلفظ بالشهادتين باللسان.
والله يرعاك ويسددك.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد ألا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ـ[تقويم النظر]ــــــــ[31 - 12 - 04, 07:42 م]ـ
أما في الحكم الدنيوي فمن لم ينطق بالشهادتين فليس بمسلم فإنما نحكم بالظاهر وبه أمرنا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/62)
وأما حقيقة أمره وحاله يفرق بين الحريص على الخير الساعي له من المعرض عنه الغير متطلب له
قال بن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين
(لا بد في هذا المقام من تفصيل به يزول الإشكال /* / وهو الفرق بين مقلد تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه ومقلد لم يتمكن من ذلك بوجه
والقسمان واقعان في الوجود
فالمتمكن المعرض مفرط تارك للواجب عليه لا عذر له عند الله
وأما العاجز عن السؤال والعلم الذي لا يتمكن من العلم بوجه فهم قسمان أيضا
أحدهما مريد للهدى مؤثر له محب له غير قادر عليه ولا على طلبه لعدم من يرشده فهذا حكمه حكم أرباب الفترات ومن لم تبلغه الدعوة
الثاني معرض لا إرادة له ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه
فالأول يقول يا رب لو أعلم لك دينا خيرا مما أنا عليه لدنت به وتركت ما أنا عليه ولكن لا أعرف سوى ما أنا عليه ولا أقدر على غيره فهو غاية جهدي ونهاية معرفتي
والثاني راض بما هو عليه لا يؤثر غيره عليه ولا تطلب نفسه سواه ولا فرق عنده بين حال عجزه وقدرته
وكلاهما عاجز وهذا لا يجب أن يلحق بالأول لما بينهما من الفرق
فالأول كمن طلب الدين في الفترة ولم يظفر به فعدل عنه بعد استفراغ الوسع في طلبه عجزا وجهلا
والثاني كمن لم يطلبه بل مات على شركه وإن كان لو طلبه لعجز عنه
ففرق بين عجز الطالب وعجز المعرض
فتأمل هذا الموضع والله يقضي بين عباده يوم القيامة بحكمه وعدله ولا يعذب إلا من قامت عليه حجته بالرسل فهذا مقطوع به في جملة الخلق
وأما كون زيد بعينه وعمرو قامت عليه الحجة أم لا فذلك ما لا يمكن الدخول بين الله وبين عباده فيه
بل الواجب على العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غير دين الإسلام فهو كافر وأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسول هذا في الجملة والتعيين موكول إلى علم الله وحكمه هذا في أحكام الثواب والعقاب
وأما في أحكام الدنيا فهي جارية على ظاهر الأمر فأطفال الكفار ومجانينهم كفار في أحكام الدنيا لهم حكم أوليائهم وبهذا التفصيل يزول الإشكال في المسألة ....... ) في كلام طويل نفيس رحمه الله تعالى(39/63)
ما حكم أخذ (رجول الفراخ) لمن يذبح الدجاج بدون إذن المشترى
ـ[راضي عبد المنعم]ــــــــ[30 - 12 - 04, 10:00 م]ـ
مشايخنا الكرام:
السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
قد يظهر الأمر طريفًا؛ لكنه يتعلق بحلال وحرام.
في محلات ((الفراخ)) يبيعون لنا ((الفرخة)) كاملة غير منقوصة، وتوزن علينا حيةً قبل ذبحها، وندفع الثمن، لكنا فوجئنا من أيام أنهم يأخذون ((رجول الفراخ)) أثناء تنظيف ((الفرخة)) لنا بعد ذبحها لنا في محلاتهم.
وربما أخذ بعضهم شيئًا من أجنحة الفرخة، وربما أخفى بعضهم رأس الفرخة أيضًا.
والمشكلة تكمن في الآتي:
نحن اشترينا الفرخة بأكملها، فهل ما أخذوه يُعَدّ سرقة؟ أم قد أصبح ذلك عُرفًا عامّا؟
نرجو التوضيح.
سؤال آخر مهم:
هل يجوز لنا أن نشتري الرجول والأجنحة من بائع الفراخ بمفردها، كما يشتريها الناس جميعًا؟ لاستخدامها كطعام للطيور أو غير ذلك من الأغراض؟ خاصة وأن هذا الأمر مشهور جدًا الآن، وبعض الفقراء يقبلون عليه جدًا لرخص ثمن الرجول، فيأخذونها ويأكلونها يسر الله لنا ولهم وللمسلمين أجمعين.
فما حكم ذلك بارك الله فيكم؟
أفيدونا مأجورين إن شاء الله تعالى.
ـ[راضي عبد المنعم]ــــــــ[31 - 12 - 04, 10:40 م]ـ
رغم طرافة الموضوع؛ لكنه مهمٌ لشهرته في الناس، وتعلقه بالحلال والحرام، وما تعلق به حلالٌ وحرامٌ فهو مهم غاية.
دخل إلى موضوعي هذا حتى الآن حسب عداد الملتقى أربعون زائرًا، ولم يكتب أحدٌ منهم شيئًا، ولا أجابوني: هل أصبح الموضوع المشار إليه عُرْفًا عامًا أم لا؟
على كل حالٍ: سأجيب على نفسي بنفسي، وأشكر من زار موضوعي وانصرف لرُشْدِه دون جواب:
بما أن الأمر يرجع للعرف، فإذا كان العرف السائد هو التغاضي عن أجنحة الفراخ ورجولها ورأسها وتركها لصاحب المحل، وأنه يأخذها عُرفًا سائدًا من جميع الناس: إذا كان ذلك كذلك فلا مانع من شراء هذه الأشياء من المحل بعد ذلك، وكذا لا لوم على المحل في أخذها؛ لأن العرف السائد يقوم مقام الشرط في العقد، وهذا عقد بيع وشراء، يقوم على الشروط السائدة في الناس، وإن لم تكتب صراحة.
أما إذا لم يكن أخذ هذه الأشياء عُرْفًا سائدًا: فذلك يعني حرْمة أخذها بالنسبة للمحل؛ لأنها سرقة، وكذا حرمة شراء هذه الأشياء منه بعد ذلك؛ لأنه شراءٌ لمسروق يقيني عُرْفًا، وإعانة للمحلات على سرقة مثل هذا.
هذا من ناحية الفتوى والتفصيل.
طرفة: كان بعضهم قد أتاني ببعض (كِبَد الفراخ) فقلت له: هل هذا المحل به شواية؟ فقال: لا.
لأن العرف السائد عندنا أن المحلات التي بها شوايات فراخ تبيع الفرخة بدون الكبد، وتبيع الكبد بمفردها.
فلما أنكر صاحبي كان لزامًا عليَّ معرفة العرف في باقي المحلات.
فلما لم يُجِبني أربعون زائرًا لموضوعي حتى الآن: رأيتُ ترك الجمل بما حمل، وإرجاع الأشياء لصاحبها، حيطةً للنفس والدين.
ولا زال سؤالي مطروحًا عن العرف العام؛ لأن العرف العام سيُحَدّد لنا وجهة الفتوى السابقة في الموضوع؛ إِذْ لا زالت الفتوى معلقة حتى نقف على حقيقة العرف.
ودمتم بخير يا أهل الحديث.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[01 - 01 - 05, 01:33 ص]ـ
واضح أخي جدا جدا جدا أنك مصري (شبراوي ـ روض الفرج) مثلا .... ابتسامة
هذه أخي يجري فيها العرف
ففي بعض المناطق يأخذ الذابح هذه الرجول و يعرف الزبون ذلك و لا يهتم
و في بعض المناطق كشبرا مثلا .. حيث تغلب فيها نسبة الفقر ... لو استطاع الناس أن يأخذوا الريش لأخذوه .. و لا يسمحون بالذبح إلا بأخذ كامل الدجاجة .. تأمل
ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[01 - 01 - 05, 01:43 ص]ـ
حمدا لله على سلامتك يا شيخ محمد
ـ[راضي عبد المنعم]ــــــــ[01 - 01 - 05, 10:42 ص]ـ
جزاكم الله خيرًا يا أخي الكريم محمد بارك الله فيك.
نعم أخي الأمر ما ذكرتَه، ولكنهم يأتونني بكبد فراخ، فأتحرج من أخذها، وأقول: هذه مسروقة من الزبائن، فكنت أسأل لعل الأمر يكون عرفًا عامًا؛ فهي كِبد يا شيخ محمد!! (مداعبة مع أخي).
لكن يظهر من كلامكم أن الأمر ليس عامًا فتبقى على التفصيل السابق.
وجزاكم الله خيرًا.
أخي أبو داود حفظك الله: ما رأيك في هذا الموضوع؟ أليس أفضل بكثير وأطرف وأيسر على النفس من الموضوع إياه؟!!
أعانك الله أخي وجزاك الله خيرًا.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[01 - 01 - 05, 12:45 م]ـ
كبد أو غير كبد .... حسبما يجري من العرف .. فكلمة (مسروقة) تدل على أن الزبون صاحب الفروج لا يدري أن فروجه قد أخذ منه الكبد .. وهل أنت شخصيا تعقل هذا أن يحدث في مصر! أي أن يستمر محل من المحال التي تذبح فيها الطيور في أخذ الكبد (سرقة) و لا ينتبه الزبائن .. إنها كبد يا شيخ راضي (مداعبة) ...
فواضح أنه كما قلت لكم .. أن بعض المحال ـ وهذا واقع في (المعادي) (مصر الجديدة) وغيرهما من الأماكن التي يغلب على أهلها الثراء .. أن يترك الزبون الكبد للبائع، أما عندنا في (الشرابية) و (شبرا) مثلا فكما قلت لو استطاعوا أن يأخذوا الريش لأخذوه .. ففي الأولى لا يحرم و في الثانية يحرم .... فأنت تشتري منه الكبد الذي تسامح الزبون في تركه ... و الله تعالى أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/64)
ـ[راضي عبد المنعم]ــــــــ[01 - 01 - 05, 03:57 م]ـ
بارك الله في الشيخ محمد حفظه الله:
وأخوك أخي ممن يحرم عليه شراء هذه الأشياء؛ لأنه من قاطني مناطق الفقراء.
أغناني الله وإياك بالجنة ونعيمها.
وجزاكم الله خيرًا وبارك الله فيكم.(39/65)
متى يقال (آمين) مع الإمام ام بعده ?
ـ[المهندي]ــــــــ[30 - 12 - 04, 10:46 م]ـ
السلام عليكم ..
ماهو الأصح عندما نقول (آمين) بعد الفاتحة وراء الإمام
هل الأصح ان نقول آمين مع الإمام او بعد الامام ?
لانه اخبرنا احد الأخوة انه سمع الشيخ الألباني- في شريط - يقول ان الاصح ان المأمومين ينتظروا الإمام حتى يقول هو آمين ومن ثم يقول المأموين آمين .. اي بعده وليس معه.
افيدونا جزاكم الله خيرا
ـ[المعلمي]ــــــــ[31 - 12 - 04, 12:09 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي في الله المهندي:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
أخي الحبيب في بعض الأحاديث (إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) أخرجه البخاري ومسلم.
فهذا النص الحديثي أتى على صيغة الشرط، فالجواب مأمورٌ به حال وجود الشرط.
لذلك: فالصحيح أن التأمين بعد تأمين الإمام.
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[31 - 12 - 04, 12:26 ص]ـ
الجواب: أما الإِمامُ فإذا انتهى من قوله: {وَلا الضَّالِّينَ} وكذلك المنفرد.
وأمَّا المأموم فقال بعضُ العلماءِ: يقول: «آمين» إذا فَرَغَ الإِمامُ مِن قول آمين.
واستدلُّوا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم «إذا أمَّنَ الإِمامُ فأمِّنوا» قالوا: وهذا كقوله: «إذا كبَّر فكبِّروا» ومعلومٌ أنك لا تكبِّر حتى يفرغ الإِمامُ مِن التكبير فيكون معنى قوله «إذا أمَّنَ» أي: إذا فَرَغَ مِن التأمين. ولكن هذا القول ضعيف؛ لأنه مصرَّحٌ به في لفظٍ آخر: «عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا قال (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فقولوا آمين وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين * قال عنه لألباني (حسن صحيح) _ الارواء 344 و 38/ 2 و 120 - 121: المشكاة 857.».
وعلى هذا؛ فيكون المعنى: إذا أمَّن، أي: إذا بَلَغَ ما يُؤمَّنُ عليه وهو {وَلا الضَّالِّينَ}، أو إذا شَرَعَ في التَّأمين فأمِّنوا؛ لتكونوا معه.
والله أعلم
ـ[المعلمي]ــــــــ[31 - 12 - 04, 01:03 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله،،
الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين (صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن، حتى إذا بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال: آمين فقال الناس آمين. ويقول كلما سجد: الله أكبر، وإذا قام من الجلوس في الاثنتين قال: الله أكبر، وإذا سلم قال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله - صلى الله عليه وعلى آله سلم) قال الشيخ مقبل الوادعي: حسن.
قال الحافظ في الفتح: وأما طريق نعيم فرواها النسائي وابن خزيمة والسراج وابن حبان وغيرهم من طريق سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر قال: ......
ثم قال على إثر الحديث:وهو أصح حديث ورد في ذلك.
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[31 - 12 - 04, 03:51 م]ـ
البخاري كتاب التفسير
حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا قال الإمام: {غير المغضوب عليهم ولا الضالين}. فقالوا آمين، فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه).
فالحديث فيه تحديد متى يقول المأموم آمين وأنه بعد أن يقول لإمام ولا الضالين
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[01 - 01 - 05, 10:53 ص]ـ
كل هيئات الصلاة وأعمالها تجب فيها المتابعة ولا تجوز الموافقة ولا المسابقة
ومنها قول " آمين " من المأموم
فمن قال إنها يقولها بعد {ولا الضالين}: فقد قال بالموافقة أو المسابقة
وقال إنه يقولها بعد شروع الإمام بآمين: فلم يستدل بنص، وقد قال قولاً يلزم منه المسابقة، وهو أنه قد ينتهي المأموم منها قبل الإمام!
فالنص واضح
" إنما جعل الإمام ليؤتم به "
" إذا أمَّن الإمام فأمنوا "
ولا فرق بينها وبين " إذا كبَّر فكبروا ... "
وحديث مغفرة الذنوب هو لمن وافق تأمينه تأمين الملائكة لا تأمين الإمام! فلينتبه لهذا ففيها فقه المسألة
والله أعلم
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[01 - 01 - 05, 04:48 م]ـ
أخي إحسان العتيبي وفقه الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/66)
شكرا على تعقيبكم على هذا الموضوع والمسألة خلافية ولكن هذا القول لذي ذهبَت إليه ضعيف؛
وذلك لآن الرسول صرح في الحديث متي يقول المأموم آمين حيث قال وإذا قال (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فقولوا آمين وهذا فصل في محل النزاع.
فالمأموم يقول آمين بعد قول لإمام ولا لضالين هو قول جمهور العلماء
وهذه طائفة من أقوال أهل العلم في المسألة
فقال ابن قدامه في المغني أن التأمين عند فراغ الفاتحة سنة للإمام والمأموم روى ذلك عن ابن عمر وابن الزبير , وبه قال الثوري وعطاء والشافعي , ويحيي بن يحيي وإسحاق وأبو خيثمة , وابن أبي شيبة وسليمان بن داود وأصحاب الرأي وقال أصحاب مالك: لا يحسن التأمين للإمام لما روى مالك , عن سمى عن أبي صالح عن أبي هريرة , أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: (إذا قال الإمام {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} فقولوا: آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له) وهذا دليل على أنه لا يقولها.
ولنا (ابن قدامه) ما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: (إذا أمن الإمام فأمنوا , فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له) متفق عليه وروى وائل بن حجر (أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان إذا قال: ولا الضالين قال: آمين ورفع بها صوته) رواه أبو داود ورواه الترمذي وقال: ومد بها صوته وقال: هو حديث حسن , وقد قال بلال للنبى - صلى الله عليه وسلم-: [لا تسبقني بآمين] وحديثهم لا حجة لهم فيه وإنما قصد به تعريفهم موضع تأمينهم وهو عقيب قول الإمام: [ولا الضالين] لأنه موضع تأمين الإمام , ليكون تأمين الإمام والمأمومين في وقت واحد موافقا لتأمين الملائكة وقد جاء هذا مصرحا به كما قلنا , وهو ما روي عن الإمام أحمد في " مسنده " عن أبي هريرة (أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: إذا قال الإمام: ولا الضالين فقولوا: آمين فإن الملائكة تقول: آمين والإمام يقول: آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) وقول النبي - صلى الله عليه وسلم- في اللفظ الآخر: [إذا أمن الإمام] يعنى إذا شرع في التأمين.
وفي المجموع شرح المهذب للنووي
وَمِمَّنْ نَصَّ عَلَى هَذَا مِنْ أَصْحَابِنَا الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيُّ وَوَلَدُهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَصَاحِبَاهُ الْغَزَالِيُّ فِي كُتُبِهِ وَالرَّافِعِيُّ وَقَدْ أَشَارَ إلَيْهِ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ: وَأَمَّنَ الْمَأْمُومُ مَعَهُ. قَالُوا: فَإِنْ فَاتَهُ التَّأْمِينُ مَعَهُ أَمَّنَ بَعْدَهُ. وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: كَانَ شَيْخِي يَقُولُ: لَا يُسْتَحَبُّ مُقَارَنَةُ الْإِمَامِ فِي شَيْءٍ إلَّا فِي هَذَا. قَالَ الْإِمَامُ يُمْكِنُ تَعْلِيلُ اسْتِحْبَابِ الْمُقَارَنَةِ بِأَنَّ الْقَوْمَ لَا يُؤَمِّنُونَ لِتَأْمِينِهِ وَإِنَّمَا يُؤَمِّنُونَ لِقِرَاءَتِهِ وَقَدْ فَرَغَتْ قِرَاءَتُهُ. فَإِنْ قِيلَ: هَذَا مُخَالِفٌ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {إذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا} فَجَوَابُهُ أَنَّ الْحَدِيثَ الْآخَرَ: {إذَا قَالَ الْإِمَامُ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فَقُولُوا آمِينَ} وَكِلَاهُمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ كَمَا سَبَقَ فَيَجِبُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا. فَيُحْمَلُ الْأَوَّلُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ إذَا أَرَادَ الْإِمَامُ التَّأْمِينَ فَأَمِّنُوا لِيُجْمَعَ بَيْنَهُمَا. قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَغَيْرُهُ: وَهَذَا كَقَوْلِهِمْ إذَا رَحَلَ الْأَمِيرُ فَارْحَلُوا، أَيْ إذَا تَهَيَّأَ لِلرَّحِيلِ فَتَهَيَّئُوا لِيَكُنْ رَحِيلُكُمْ مَعَهُ وَبَيَانُهُ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ {إذَا قَالَ أَحَدُكُمْ آمِينَ، وَقَالَتْ الْمَلَائِكَةُ: آمِينَ فَوَافَقَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ} فَظَاهِرُهُ الْأَمْرُ بِوُقُوعِ تَأْمِينِ الْجَمِيعِ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ، فَهَذَا جَمْعٌ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ. وَقَدْ ذَكَرَ مَعْنَاهُ الْخَطَّابِيُّ وَغَيْرُهُ.
وهذه فتوى اللجنة الدائمة
س1: ما حكم قول: آمين، بعد قول الإمام: {ولا الضالين}؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/67)
ج1: حكم قول: آمين، بعد قول الإمام: {ولا الضالين} أنه سنة للإمام والمأموم والمنفرد، روي ذلك عن ابن عمر وابن الزبير، وبه قال الثوري وعطاء والشافعي ويحيى بن يحيى وإسحق وأبوخيثمة وابن أبي شيبة وسليمان بن داود وأصحاب الرأي، والأصل في ذلك ما رواه أبوهريرة رضي الله عنه قال: قال: رسول الله r: « إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ماتقدم من ذنبه» متفق عليه (1).
وروى وائل بن حجر أن النبي r كان إذا قال: {ولا الضالين}، قال: آمين، ورفع بها صوته، رواه أبو داود، ورواه الترمذي وقال: ومد بها صوته (2) وقال فيه: حديث حسن.
وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي r قال: «إذا قال: الإمام ولا الضالين، فقولوا: آمين، فإن الملائكة تقول: آمين، والإمام يقول: آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» (3).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبدالله بن قعود ... عبدالله بن غديان ... عبدالعزيز بن ... عبدالله بن باز
وذهب إلى ذلك ابن عثيمين رحمه الله
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه أحمد 2/ 459، والبخاري 1/ 187 كتاب الأذان باب جهر الإمام بالتأمين، ومسلم1/ 307 كتاب الصلاة باب التسميع والتحميد والتأمين، وأبو داود 1/ 246 كتاب الصلاة باب التأمين وراء الإمام، والنسائي 2/ 143 كتاب افتتاح الصلاة باب جهر الإمام بآمين، والترمذي2/ 30 كتاب الصلاة باب ما جاء في فضل التأمين، وابن ماجه1/ 277 كتاب إقامة الصلاة باب الجهر بآمين.
(2) أخرجه أحمد 4/ 316، وأبوداود 1/ 246 كتاب الصلاة باب التأمين وراء الإمام، والترمذي 2/ 27 كتاب الصلاة باب ما جاء في التأمين، والنسائي 2/ 122 كتاب افتتاح الصلاة باب رفع اليدين حيال الأذنين، وابن ماجه 1/ 278 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب الجهر بآمين.
(3) أخرجه أحمد2/ 449، 450، ومسلم 1/ 307 كتاب الصلاة باب التسميع والتحميد والتأمين، وأبوداود 1/ 246 كتاب الصلاة باب التأمين وراء الإمام.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[02 - 01 - 05, 02:09 ص]ـ
وفقكم الله
وجزاكم خيرا
ولكل وجهة
وليس عندي أدنى أدنى شك في قوة ما ذهبتُ إليه وعدم ضعف:) القول الآخر
وعندي تعقيب على قولكم - حفظكم الله -:
[[وذلك لآن الرسول صرح في الحديث متي يقول المأموم آمين حيث قال وإذا قال (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فقولوا آمين وهذا فصل في محل النزاع.]]
هذا الحديث - بارك الله عليك - ليس فيه قول الإمام " آمين " غاية ما فيه أن قول المأموم لـ " آمين " يكون بعد قول الإمام {ولا الضالين} وهذا صحيح.
لكن
إذا كان هذا الحديث فيه فصل النزاع فهو لو كانت المسألة بين " ضالين " الإمام و " آمين " المأموم، ومسألتنا ليست هنا
بل هي
في " آمين " الإمام و " آمين " المأموم
وهو ما لم يتعرض له الحديث
ولن تستطيع البت فيها إلا من أحاديث أخر
ومنها:
" إذا أمَّن الإمام فأمنوا "
وهو ما يعكر على فهم الحديث الأول
فهل لا زال يقول المأموم " آمين " بعد " ضالين " الإمام " كما في الحديث الأول
أم تغير الأمر؟؟؟
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[02 - 01 - 05, 09:19 م]ـ
أخي إحسان أحسن الله إليك وبارك فيك
لأمر كما ذكرت لكل وجهة
بينت وجهة نظري ولا زلت متمسكا بها تما.
وبينت وجهة نظرك.
والاختلاف لا يفسد للود قضية.
أسأل الله أن يوفقني وإياك لكل خير وأن يرزقنا الفردوس الأعلى.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[03 - 01 - 05, 12:52 ص]ـ
لا يفسد ولن يفسد إن شاء الله
وأهل السنة يتنافسون على الصواب لأنفسهم ولغيرهم
فأنعم بهم
ـ[أبو سندس الأثرى]ــــــــ[20 - 03 - 07, 06:43 م]ـ
ليتَ الأخ الكريم يراجع الشريط المذكور للشيخ الألبانى - رحمه الله - و هو شريط حُكم الأناشيد الإسلامية و ما هو البديل , أظنه ما قصده الأخ إن شاء الله , فيه مزيد فائدة و شرح لمراد الشيخ.
ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[08 - 03 - 08, 01:32 ص]ـ
السلام عليكم ..
لانه اخبرنا احد الأخوة انه سمع الشيخ الألباني- في شريط - يقول ان الاصح ان المأمومين ينتظروا الإمام حتى يقول هو آمين ومن ثم يقول المأموين آمين .. اي بعده وليس معه
وعليكم السلام ورحمة الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/68)
الشيخ الالباني ما قال هذا وانما قال الذي يترجح لي ان يشرع المأمومين بقول آآآ عندما يسمعون الإمام بدأ بقول آآآآ فيكون التأمين مع الإمام وليس بعده
وهذه الروابط الصوتيه للشيخ رحمه الله من سلسلة الهدى والنور
كلام الشيخ على حكم مسابقة الإمام بالتأمين.؟
http://www.alalbany.name/audio/177/177_02.rm
نصيحة من الشيخ لمن يسابق الإمام بالتأمين وبيانه كيفية هوي الرجل إلى السجود ومتابعته للإمام
http://www.alalbany.name/audio/183/183_02.rm
نصيحة الشيخ للذين يسابقون الإمام بالتأمين
http://www.alalbany.name/audio/189/189_26.rm
هل تأمين المقتدين بالإمام يكون جهراً أو سراً.؟ وما حكم مسابقة الإمام بالتأمين.؟
http://www.alalbany.name/audio/205/205_17.rm
متى يكون التأمين خلف الإمام؟
http://www.alalbany.name/audio/206/206_01.rm
ما حكم مسابقة المأموم الإمام بالتأمين.؟
http://www.alalbany.name/audio/334/334_10.rm
نصيحة الشيخ بعدم مسابقة الإمام بالتأمين في الصلاة.؟
http://www.alalbany.name/audio/389/389_01.rm
نصيحة الشيخ وإرشاده المصلين بعدم مسابقة الإمام بالتأمين.؟
http://www.alalbany.name/audio/398/398_17.rm
تذكير الشيخ بالإقتداء بالإمام في (سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد) والتأمين.
http://www.alalbany.name/audio/683/683_01.rm
تذكير الشيخ الحاضرين بمسألة مسابقة المأموم الإمام في التأمين.
http://www.alalbany.name/audio/692/692_08.rm
تنبيه الشيخ على حديث أبي هريرة المرفوع (إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)
http://www.alalbany.name/audio/696/696_09.rm
متابعة الإمام ( ..... التأمين)
http://www.alalbany.name/audio/697/697_01.rm
تنبيه الشيخ رحمه الله على مسابقة المأمومين للإمام في قوله (آمين)
http://www.alalbany.name/audio/214/214_04.rm
تنبيه على مسألة مسابقة المأموم للإمام (بآمين)
http://www.alalbany.name/audio/630/630_02.rm
رحم الله الشيخ وأسكنه فسيح جناته
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[08 - 03 - 08, 03:26 ص]ـ
النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا أمَّن الإمام فأمنوا " وليس " إذا قال آآ فأمنوا " وهو واضح
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[08 - 03 - 08, 04:57 ص]ـ
في الحديث الحث على موافقة الملائكة في التأمين ..
وتأمين الملائكة يوافق تأمين الإمام " كما قال ابن حجر استنادا على الحديث " ..
لذلك ستحب قول آمين مع الإمام.
وهذا هو الموضع الوحيد الذي يقترن فيه قول المأموم مع الإمام.
والله اعلم.
ـ[أنس بن محمد عمرو بن عبداللطيف]ــــــــ[08 - 03 - 08, 07:02 ص]ـ
بورك فيكم
شكر الله سعيكم جميعاً
وجزى اللهُ-تعالى- الأخّ يزيد المسلم خيراً فقد نقل الرّوابط الحاسمة
ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[08 - 03 - 08, 10:32 ص]ـ
,,,,,
ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[08 - 03 - 08, 10:33 ص]ـ
النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا أمَّن الإمام فأمنوا " وليس " إذا قال آآ فأمنوا " وهو واضح
القصد انه اذا بدأ الإمام بآمين يبدأ المأمومين معه بآمين
هذا كان قصد الشيخ
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[08 - 03 - 08, 12:16 م]ـ
أعرف قصدالشيخ تماما وقد ذكر المسألة - رحمه الله - في بيتي ونوقش فيها
وأقصد بذلك أنه يلزم القول بهذا أن المأموم قد يسبق الإمام هنا
فالإمام يشرع بقوله " آآ" ويبدأ المأموم بعده - على ترجيح الشيخ رحمه الله - فقد يطولها الإمام ويقصرها المأموم فيسبقه بها، وهو لازم لا بد منه.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[08 - 03 - 08, 09:25 م]ـ
بورك فيكم
شكر الله سعيكم جميعاً
وجزى اللهُ-تعالى- الأخّ يزيد المسلم خيراً فقد نقل الرّوابط الحاسمة
وفقك الله
حاسمة لماذا؟
ـ[أبو عائش وخويلد]ــــــــ[17 - 03 - 08, 01:32 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الألباني رحمه الله في صفة الصلاة: تأمين المتقدمين وراء الإمام يكون جهرا ومقرونا مع تأمين الإمام، لا يسبقونه به كما يفعل جماهير المصلين، ولا يتأخرون عنه، هذا هو الذي ترجح عندي أخيرا، كما حققته في بعض مؤلفاتي، منها '' سلسة الأحاديث الضعيفة'' (952)، و '' صحيح الترغيب والترهيب '' (1/ 205) إ. هـ.
وعندي سؤال يا إخوان:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/69)
ماذا يفعل من يصلي خلف المتعصبة للمذهب المالكي مما يورن أن الإمام لا يؤمن؟
أعرف قصد الشيخ تماما وقد ذكر المسألة - رحمه الله - في بيتي ونوقش فيها
شيخنا إحسان هل سُجل النقاش؟
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[17 - 03 - 08, 03:05 ص]ـ
الشريط الذي سجل في بيتي هو برقم (731) وفيه مسائل لا تكاد تجدها إلا فيه
ـ[علاء الدين محمد]ــــــــ[13 - 04 - 08, 04:54 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الإخوة الأفاضل جزاكم الله خير على النقول الطيبة
و الموضوع كما قال عنه الإمام العلامة الالباني محل خلاف و عندما طُلب منه ترجيحه قال بالقول بعد إبتداء الإمام بها
و المهم عنده رحمه الله عدم مسابقة الإمام بها
ولنعود للمسألة قليلاً ولتزيد الفائدة للجميع إن شاء الله تعالى ..
أن الملائكة تقول آمين ولا شك في ذلك و للننتبه لقول النبي عليه الصلاة والسلام في سنن النسائي:
أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
(إذا قال الإمام {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين
فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)
قال الشيخ الألباني: صحيح سنن النسائي 927
فمن وافق قول الملائكة غفر ما تقدم من ذنبه ... وعلى قول الإخوة القائلين بأن الإمام يقول آمين و عند إنتهائه يقول المأموم
أحب أن أسأل هل الملائكة ستوافق آمين الأولى أم الثانية وإن كان ذلك فإما أن الإمام أو المأموم خارج من ذلك الأجر لموافقة أحدهم الملائكة فقط .... !
وفي رواية البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا قال الإمام (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)
فأمر النبي عليه الصلاة والسلام واضح بكلمة " فقولوا " فهم جماعة و الأمر داخل فيه الإمام و المأموم معاً
و لو كان الامر للمأموم بأن يقول بعد الإمام آمين لكان القول "" إذا قال الإمام (غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين) فقولوا آمين """
و إذا كان الأمر خشية أن يسبق المأموم الإمام إذا أطال بها الإمام فهذا ليس وجه حجة
لأن المأموم ربما يسبق الإمام بالتكبير و بالحركات نفسها في الصلاة وهذا ليس محل إستدلال
و الله تعالى أعلم(39/70)
والده اشترى له بيتاً بمال فيه ربا فهل يقبله؟
ـ[الشافعي]ــــــــ[30 - 12 - 04, 11:04 م]ـ
السلام عليكم
يقول السائل: "وضع والدي مالاً في مصرف يعطي فائدة وتراكمت الفوائد على المال بمر السنين.
اشترى والدي بيتاً بهذا المال دون تمييز بين أصله والزيادة. ويريد أن يعطينيه لأتزوج فيه. فهل يحل
لي أخذه مع علمي بحال المال؟ "
أرجو الإفادة بما لديكم من علم.
ـ[الشافعي]ــــــــ[01 - 01 - 05, 09:16 م]ـ
لتجدد السؤال عن المسألة
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[01 - 01 - 05, 11:48 م]ـ
مسألة هل يترك بيته من الربا تجدها في الوجه الثاني من الشريط الأول شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام للشيخ ابن باز - رحمه الله -
قيدتها هكذا ولا أذكرها بنصها(39/71)
هل تأثم المرأة إذا لم تقم بالخدمة المنزلية لزوجها (الطبخ والتنظيف وغيره)؟
ـ[خالد العمري]ــــــــ[31 - 12 - 04, 12:40 ص]ـ
هل تأثم المرأة إذا لم تقم بالخدمة المنزلية لزوجها (الطبخ والتنظيف وغيره)؟
وهل قال أحد من الائمة بعدم وجوب ذلك على الزوجة؟
تنبيه من المشرف
سبق طرح هذا الموضوع ومناقشته فالرجاء إكمال البحث في نفس المواضيع السابقة وعدم فتح موضوع جديد سبق نقاشه.
ـ[محمد بن يوسف]ــــــــ[31 - 12 - 04, 01:01 ص]ـ
أخي المكرم (خالدًا) -وفقه الله-
قال العلامة (الألباني) -رحمه الله تعالى- في كتابه النفيس «آداب الزفاف ... »:
"وجوب خدمة المرأة لزوجها:
قلت: وبعض الأحاديث المذكورة آنفاً ظاهرة الدلالة على وجوب طاعة الزوجة لزوجها وخدمتها إياه في حدود استطاعتها، ومما لا شك فيها أن من أول ما يدخل في ذلك الخدمة في منزله، وما يتعلق به من تربية أولاده ونحو ذلك، وقد اختلف العلماء في هذا، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية في ((الفتاوى)) (2/ 234 - 235):
"وتنازع العلماء، هل عليها أن تخدمه في مثل فراش المنزل، ومناولة الطعام والشراب، والخبز والطحن والطعام لممالكيه وبهائمه، مثل علف دابته ونحو ذلك؟ فمنهم من قال:
لا تجب الخدمة. وهذا القول ضعيف، كضعف قول من قال: لا تجب عليه العشرة والوطء! فإن هذا ليس معاشرة له بالمعروف، بل الصاحب في السفر الذي هو نظير الإنسان وصاحبه في المسكن؛ إن لم يعاونه على مصلحته؛ لم يكن قد عاشره بالمعروف.
وقيل- وهو الصواب-: وجوب الخدمة، فإن الزوج سيدها في كتاب الله، وهي عانية عنده بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ (كما تقدم ص 270)، وعلى العاني والعبد الخدمة، ولأن ذلك هو المعروف.
ثم مِنْ هؤلاء من قال: تجب الخدمة اليسيرة، ومنهم من قال: تجب الخدمة بالمعروف. وهذا هو الصواب، فعليها أن تخدمه الخدمة المعروفة من مثلها لمثله، ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال، فخدمة البدوية ليست كخدمة القوية، وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة".
قلت: وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى؛ أنه يجب على المرأة خدمة البيت، وهو قول مالك وأصبغ كما في ((الفتح)) (9/ 418)، وأبي بكر بن أبي شيبة، وكذا الجوزجاني من الحنابلة كما في ((الاختيارات)) (ص145)، وطائفة من السلف والخلف، كما في ((الزاد)) (4/ 46)، ولم نجد لمن قال بعدم الوجوب دليلاً صالحاً.
وقول بعضهم: "إن عقد النكاح إنما اقتضى الاستمتاع لا الاستخدام"، مردود بأن الاستمتاع حاصل للمرأة أيضاً بزوجها، فهما متساويان في هذه الناحية، ومن المعلوم أن الله تبارك وتعالى قد أوجب على الزوج شيئاً آخر لزوجته، ألا وهو نفقتها وكسوتها ومسكنها، فالعدل يقتضي أن يجب عليها مقابل ذلك شيء آخر أيضاً لزوجها، وما هو إلا خدمتها إياه، ولا سيما أنه القوّام عليها بنص القرآن الكريم كما سبق، وإذا لم تقم هي بالخدمة فسيضطر هو إلى خدمتها في بيتها، وهذا يجعلها هي القوامة عليه، وهو عكس للآية القرآنية كما لا يخفى، فثبت أنه لا بد لها من خدمته، وهذا هو المراد.
وأيضاً؛ فإن قيام الرجل بالخدمة يؤدي إلى أمرين متباينين تمام التباين؛ أن ينشغل الرجل بالخدمة عن السعي وراء الرزق وغير ذلك من المصالح، وتبقى المرأة في بيتها عطلاً عن أي عمل ي عليها القيام به، ولا يخفى فساد هذا في الشريعة التي سوت بين الزوجين في الحقوق، بل وفضلت الرجل عليها درجة، ولهذا لم يُزِلِ الرسول صلى الله عليه وسلم شكوى ابنته فاطمة عليها السلام حينما:
((أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى، وبلغها أنه جاءه رقيق، فلم تصادفه، فذكرت لعائشة، فلما جاء، أخبرته عائشة، قال علي رضي الله عنه: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبنا نقوم، فقال: على مكانكما، فجاء، فقعد بيني وبينها حتى وجدت برد قدميه على بطني، فقال: ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما، أو أويتما إلى فراشكما، فسبحا ثلاثاً وثلاثين، واحمدا ثلاثا وثلاثين، وكبرا أربعاً وثلاثين، فهو خير لكما من خادم [قال علي: فما تركتها بعد، قيل: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين!])). رواه البخاري (9/ 417 - 418).
فأنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لعلي: لا خدمة عليها، وإنما هي عليك، وهو صلى الله عليه وسلم لا يحابي في الحكم أحداً كما قال ابن القيم رضي الله عنه، ومن شاء زيادة البحث في هذه المسألة فليرجع إلى كتابه القيم ((زاد المعاد)) (4/ 45 - 46).
هذا وليس فيما سبق من وجوب خدمة المرأة لزوجها ما ينافي استحباب مشاركة الرجل لها في ذلك، إذا وجد الفراغ والوقت، بل هذا من حسن المعاشرة بين الزوجين، ولذلك قالت السيدة عائشة رضي الله عنها:
((كان صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله، يعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة)). رواه البخاري (2/ 129 و9/ 418)، والترمذي (3/ 314)، وصححه، والمخلّص من الثالث من
السادس من ((المخلّصيات)) (66/ 1)، وابن سعد (1/ 366). ورواه في ((الشمائل)) (2/ 185) من طريق أخرى عنها بلفظ:
((كان بشراً من البشر؛ يفلي ثوبه، ويحلب شاته، ويخدم نفسه)).
ورجاله رجال الصحيح، وفي بعضهم ضعف. لكن رواه أحمد وأبو بكر الشافعي بسند قوي كما حققته في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (رقم 670)، والله ولي التوفيق" اهـ كلامه -رحمه الله-.
وهذا رابط الكتاب كاملاً للقراءة:
http://www.rabbizidniailma.online.fr/support_kitab.php?ind=27
وأرجو -مشكورًا-مراجعة صندوق رسائلكم الخاصة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/72)
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[31 - 12 - 04, 01:15 ص]ـ
مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة و أهل الظاهر، عدم وجوب الخدمة لزوجها ... نقل ذلك ابن القيم انظر زاد المعاد الجزء الخامس ص 188 طبعة مؤسسة الرسالة(39/73)
من عنده مسند أحمد ط: الرسالة فليعينني مشكورا
ـ[أحمد بن فارس]ــــــــ[31 - 12 - 04, 07:15 ص]ـ
فأنا أريد موضع قصة ترجيح الصحابة لخبر التقاء الختانين في إيجاب الغسل
وهومن حديث رفاعة بن رافع
والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 1 - 266
وماحكم المحققين على هذا الحديث؟
وجزيتم خير الجزاء
ـ[الداعية إلى الخير]ــــــــ[31 - 12 - 04, 07:37 ص]ـ
الحديث موجود في المجلد 35/ 22
و قال عنه المحققون: صحيح
و انظر شرح معاني الاثار 1/ 58 و المشكل (3965) و البزار 3730
ـ[أحمد بن فارس]ــــــــ[31 - 12 - 04, 08:23 ص]ـ
أخي الداعي إلى الخير .. جزاك ربي كل خير
وشكرا على هذه المساعدة الثمينة ..
ـ[الداعية إلى الخير]ــــــــ[01 - 01 - 05, 04:29 ص]ـ
و أنت جزاك الله خيرا
خدمة أهل العلم شرف لنا(39/74)
حديث مشكل في صحيح مسلم
ـ[أحمد القصير]ــــــــ[31 - 12 - 04, 03:03 م]ـ
روى مسلم في صحيحه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: إِنِّي لَقَاعِدٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَقُودُ آخَرَ بِنِسْعَةٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا قَتَلَ أَخِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَتَلْتَهُ فَقَالَ إِنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْتَرِفْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ قَالَ نَعَمْ قَتَلْتَهُ قَالَ كَيْفَ قَتَلْتَهُ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ نَخْتَبِطُ مِنْ شَجَرَةٍ فَسَبَّنِي فَأَغْضَبَنِي فَضَرَبْتُهُ بِالْفَأْسِ عَلَى قَرْنِهِ فَقَتَلْتُهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ لَكَ مِنْ شَيْءٍ تُؤَدِّيهِ عَنْ نَفْسِكَ قَالَ مَا لِي مَالٌ إِلَّا كِسَائِي وَفَأْسِي قَالَ فَتَرَى قَوْمَكَ يَشْتَرُونَكَ قَالَ أَنَا أَهْوَنُ عَلَى قَوْمِي مِنْ ذَاكَ فَرَمَى إِلَيْهِ بِنِسْعَتِهِ وَقَالَ دُونَكَ صَاحِبَكَ فَانْطَلَقَ بِهِ الرَّجُلُ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ فَرَجَعَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ قُلْتَ إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ وَأَخَذْتُهُ بِأَمْرِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا تُرِيدُ أَنْ يَبُوءَ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَعَلَّهُ قَالَ بَلَى قَالَ فَإِنَّ ذَاكَ كَذَاكَ قَالَ فَرَمَى بِنِسْعَتِهِ وَخَلَّى سَبِيلَهُ
وفي رواية أخرى لمسلم أيضاً
أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا فَأَقَادَ وَلِيَّ الْمَقْتُولِ مِنْهُ فَانْطَلَقَ بِهِ وَفِي عُنُقِهِ نِسْعَةٌ يَجُرُّهَا فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ فَأَتَى رَجُلٌ الرَّجُلَ فَقَالَ لَهُ مَقَالَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَلَّى عَنْهُ.
والمشكل في الحديثين قوله صلى الله عليه وسلم:
«إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ» وقول: «الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ»
أرجو الإفادة جزيتم خيراً حيث إن هذا الحديث لم يتعرض لحل إشكاله إلا عدد يسير من العلماء.
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[31 - 12 - 04, 04:38 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي أحمد القصير وفقه الله
هذه مشاركة مني في هذا الموضوع وفي انتظار المزيد من لإخوة
قال النووي رحمه الله في المنهاج
باب صحة الإِقرار بالقتل وتمكين وليّ القتيل من القصاص، واستحباب طلب العفو منه
أما قوله صلى الله عليه وسلم: إن قتله فهو مثله فالصحيح في تأويله أنه مثله في أنه لا فضل ولا منة لأحدهما على الاَخر لأنه استوفى حقه منه، بخلاف ما لو عفى عنه فإنه كان له الفضل والمنة وجزيل ثواب الاَخرة وجميل الثناء في الدنيا، وقيل فهو مثله في أنه قاتل وإن اختلفا في التحريم والإباحة لكنهما استويا في طاعتهما الغضب ومتابعة الهوى لا سيما وقد طلب النبي صلى الله عليه وسلم منه العفو، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال بهذا اللفظ الذي هو صادق فيه لا يهام لمقصود صحيح وهو أن الولي ربما خاف فعفا والعفو مصلحة للولي والمقتول في ديتهما لقوله صلى الله عليه وسلم: يبوء بإثمك وإثم صاحبك، وفيه مصحلة للجاني وهو إنقاذه من القتل، فلما كان العفو مصلحة توصل إليه بالتعريض، وقد قال الضمري وغيره من علماء أصحابنا وغيرهم: يستحب للمفتي إذا رأى مصلحة في التعريض للمستفتي أن يعرض تعريضاً يحصل به المقصود مع أنه صادق فيه، قالوا: ومثاله أن يسأله إنسان عن القاتل هل له توبة ويظهر للمفتي بقرينة أنه إن أفتى بأن له توبة ترتب عليه مفسدة وهي أن الصائل يستهون القتل لكونه يجد بعد ذلك منه مخرجاً فيقول المفتي الحالة هذه صح عن ابن عباس أنه قال لا توبة لقاتل فهو صادق في أنه صح عن ابن عباس، وإن كان المفتي لا يعتقد ذلك ولا يوافق ابن عباس في هذه المسألة لكن السائل إنما يفهم منه موافقتهم ابن عباس فيكون سبباً لزجره فهكذا وما أشبه ذلك كمن يسأل عن الغيبة في الصوم هل يفطر بها فيقول جاء في الحديث الغيبة تفطر الصائم والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "القاتل والمقتول في النار" فليس المراد به في هذين فكيف تصح إرادتهما مع أنه إنما أخذه ليقتله بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل المراد غيرهما وهو إذا التقى المسلمان بسيفيهما في المقاتلة المحرمة كالقتال عصبية ونحو ذلك فالقاتل والمقتول في النار، والمراد به التعريض كما ذكرناه، وسبب قوله ما قدمناه لكون الولي يفهم منه دخوله في معناه ولهذا ترك قتله فحصل المقصود والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/75)
ـ[المعلمي]ــــــــ[31 - 12 - 04, 11:28 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله،،
أو لعل قوله صلى الله عليه وسلم (إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ) أي: في الذنب أو المنزلة، وهذا لايدل على سببية القتل في المآل، وإنما يدل على أنه إن قتله يختم له بسوء ويكون مثل المقتول، من باب الإخبار المحض.(39/76)
تحذير من ورقة الأدعية المخصصة للامتحانات
ـ[عباس فهد رحيم]ــــــــ[31 - 12 - 04, 04:09 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع: تحذير من ورقة الأدعية المخصصة للامتحانات
ستبدأ اختبارات نهاية العام الدراسي يوم السبت القادم 20/ 11 / 1425هـ إن شاء الله تعالى، نتمنى لأبنائنا وبناتنا التوفيق والنجاح.
و لكن في هذه الأيام تنتشر بين أبنائنا الطلاب والطالبات أدعية مخصصة للامتحانات
(و هي غير صحيحة من ناحية تخصيصها للامتحانات)
لأن القاعدة العامة في العبادات: أن الأصل في العبادات المنع إلا ما أحله الله أو أحله رسوله صلى الله عليه وسلم.
والدعاء من العبادات بل هو العبادة فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الدعاء هو العبادة)) رواه الترمذي و صححه الألباني.
ولأن القاعدة الشرعية تقول: التخصيص تشريع و التشريع يحتاج إلى دليل.
ولا يوجد دليل شرعي يدل على هذا التخصيص قبل أو بعد أو أثناء الاختبار لذا لا يجوز الدعاء بها.
وقد قسموا هذا الأدعية المخصصة بدون دليل شرعي على النحو التالية:
أولا: دعاء إثناء التوجه لقاعة الامتحان:
ثانيا: دعاء إثناء توزيع الأسئلة:
ثالثا: دعاء إذا مسك الطالب ورقة الامتحان:
رابعا: دعاء إذا استعصى سؤال على الطالب:
خامسا: دعاء إذا نسي أمرا يتعلق بالإجابة:
سادسا: دعاء إذا أصيب الطالب بهم أو كرب إثناء الامتحان:
أو نحو ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أخي القارئ أعلم رحمك الله وأرشدك إلى طاعته أنه لا يوجد دليل شرعي يدل على هذا التخصيص وللطالب والطالبة أن يدعو بما شاء فإذا صدق مع الله في الدعاء فسوف يصدق الله معه في الإجابة.
وعلى الطالب والطالبة إن يلجأ إلي الله سبحانه وتعالي قبل وإثناء وبعد تأديته للامتحان، لان ذلك يعطيه الثقة والأمان والاطمئنان، و تذكر قول الله تعالى: ((أدعوني استجب لكم)).
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[الدكتور مسدد الشامي]ــــــــ[27 - 01 - 05, 11:33 ص]ـ
أحسنت أحسن الله إليك في الدارين(39/77)
لدي ثلاثة أسئلة
ـ[مجاهد نفسه]ــــــــ[31 - 12 - 04, 04:55 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لدي ثلاثة أسئلة هي كالتالي:
الأول / هل النوم بعد العصر مكروه؟
الثاني / هل الجلوس على عتبة الباب مكروه؟
الثالث / هل انشودة طلع البدر علينا ثابته وصحيحة؟
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[31 - 12 - 04, 05:30 م]ـ
أما النوم بعد العصر فلم يثبت فيه نهي. واما السؤال الثاني فلم أفهمه. وأما السؤال الثالث فلم يثبت.
ـ[محمد الفاتح]ــــــــ[31 - 12 - 04, 10:05 م]ـ
اقول ولله الحمد اما بالنسبة للنوم فلم يثبت فيهاحديث_والله اعلم-
اما الجلوس على العتبات فان كان المقصود الجلوس على قارعة الطريق فلا يجوز الا ان تعطي الطريق حقه كما لا يخفى -راجع كتاب رياض الصالحين وشرحه لابن علان-
ـ[مجاهد نفسه]ــــــــ[01 - 01 - 05, 12:29 ص]ـ
جزاكم الله خير
المقصود الجلوس على طريق الباب المؤدي للخارج ويسمى (العتبه)
ـ[حسين الزعبي]ــــــــ[01 - 01 - 05, 12:38 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
بالنسبه لسؤالك الأول وهو النوم بعد العصر فهناك حديث ولا أعرف مدى صحته
وجاء الحديث في ما معناه من نام بعد العصر وأصابه مس فلا يلومن الا نفسه
والثابت علميا كما سمعت بأن النوم بعد العصر يهلك الجسم
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[01 - 01 - 05, 12:54 ص]ـ
أيها الأخوة بارك الله فيكم، لو اجتهدتم في ذكر الدليل ومن قال به من العلماء لكان أحرى وأجدر.
ـ[أبو المنذر الأثري]ــــــــ[01 - 01 - 05, 02:22 ص]ـ
مااورده الأخ الزعبي ..
سئل عنه الليث بن سعد فقال لاأدع نومة العصر لأجل حديث إبن لهيعه .. او كما قال والله أعلم
ـ[علاء شعبان]ــــــــ[01 - 01 - 05, 05:05 م]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته؛
أخي الكريم:
بالنسبة للسؤال الأول: " هل النوم بعد العصر مكروه؟ "
فحد علمي - فيما من الله تعالى عليَّ بالاطلاع عليه – أنه ما صح فيه شيئاً مرفوعاً (فيما قرأته)، وحاصل وما وجدته هو استحسان لبعض أهل العلم أو اعتماد على حديث ضعيف، ولكن هناك بعض الآثار عن الصحابة لم أقف بعدُ على تحقيقها عسى أن يمنُ الله تبارك وتعالى بذلك قريباً
وإليك أخي الكريم ما من الله تعالى عليَّ بمعرفته في هذه المسألة:
قال الإمام الطحاوي في " مشكل الآثار " (1/ 99 – 104):
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ فُلَيْحٍ الْخُزَاعِيُّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ , قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: رَأَيْت اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ وَقَدْ رَاحَ إلَى الْمَسْجِدِ قَرِيبًا مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقَالَ لَهُ بَكْرُ بْنُ مُضَرَ: مَا لِي أَرَاك يَا أَبَا الْحَارِثِ مُهَيَّجَ الْوَجْهِ!!
فَقَالَ: إنِّي صَلَّيْت صَلَاةَ الْعَصْرِ ثُمَّ انْصَرَفْت إلَى مَنْزِلِي فَنِمْت ثُمَّ رُحْت هَذِهِ السَّاعَةَ.
فَقَالَ لَهُ بَكْرٌ: أَوَمَا قَدْ عَلِمْت مَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي النَّوْمِ بَعْدَ الْعَصْرِ؟!
فَقَالَ اللَّيْثُ: لَا.
فَقَالَ بَكْرٌ: حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: [مَنْ نَامَ بَعْدَ الْعَصْرِ فَاخْتُلِسَ عَقْلُهُ فَلَا يَلُومَنَّ إلَّا نَفْسَهُ].
فَقَالَ اللَّيْثُ: مَا سَمِعْت بِهَذَا مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ مُنْقَطِعًا.
قلتُ: وهذا أخرجه أبو يعلى في " مسنده "، وضعفه الشيخ الألباني في " السلسلة الضعيفة " برقم (39).
وَكَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ جَابِرٍ الرَّشِيدِيُّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى الْبُرُلُّسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ وَابْنُ لَهِيعَةَ قَالَا: أَنْبَأَ عَمْرُو بْنُ زِيَادٍ الْحَضْرَمِيُّ أَنَّ أَبَا فِرَاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ: [النَّوْمُ ثَلَاثَةٌ: فَنَوْمٌ خُرْقٌ، وَنَوْمٌ خُلُقٌ، وَنَوْمٌ حُمْقٌ؛ فَأَمَّا نَوْمَةُ الْخُرْقِ فَنَوْمَةُ الضُّحَى يَقْضِي النَّاسُ حَوَائِجَهُمْ وَهُوَ نَائِمٌ , وَأَمَّا نَوْمَةُ خُلُقٍ فَنَوْمَةُ الْقَائِلَةِ نِصْفَ النَّهَارِ , وَأَمَّا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/78)
نَوْمَةُ حُمْقٍ فَنَوْمَةٌ حِينَ تَحْضُرُ الصَّلَوَاتُ].
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: غَيْرَ أَنَّ قَوْمًا قَدْ خَرَّجُوا مَا فِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ وَمَا فِي حَدِيثِ عُقَيْلٍ وَإِنْ كَانَ مُنْقَطِعًا إذْ كَانَ مِنْ شَأْنِهِمْ احْتِمَالُ الْمُنْقَطِعِ عَلَى التَّصْحِيحِ لَهُمَا , وَعَلَى أَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعْنًى غَيْرَ مَعْنَى الْحَدِيثِ الْآخَرِ فَجَعَلُوا حَدِيثَ أَسْمَاءَ عَلَى أَنَّ مَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَكُنْ بِاخْتِيَارِهِ , وَإِنَّمَا كَانَ مِمَّا احْتَبَسَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ لِيُوجِبَهُ إلَيْهِ , وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ النَّوْمِ فِي شَيْءٍ وَجَعَلُوا حَدِيثَ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم عَلَى نَفْسِ النَّوْمِ فَكَرِهُوا بِهِ النَّوْمَ بَعْدَ الْعَصْرِ , وَشَدَّ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ مَا قَدْ رَوَيْنَاهُ فِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَمَا رُوِيَ فِيهِ عَنْ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْر.
كَمَا حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: [نَوْمُ أَوَّلِ النَّهَارِ خُرْقٌ وَوَسَطَهُ خُلُقٌ وَآخِرَهُ حُمْقٌ].
وَمَا حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا النُّعْمَانُ بْنُ مُنْذِرٍ قَالَ: [كُنْتُ نَائِمًا بَعْدَ الْعَصْرِ بِدَابِقٍ فَأَتَانِي مَكْحُولٌ فَرَكَسَنِي بِرِجْلِهِ رَكْسَةً , ثُمَّ قَالَ قُمْ فَقَدْ عُوقِبْت , قُلْت: وَمَا ذَاكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إنَّ هَذِهِ السَّاعَةَ فِيهَا خُرُوجُ الْقَوْمِ , وَفِيهَا انْتِشَارُهُمْ يَعْنِي الْجِنَّ , وَفِي هَذِهِ الرَّقْدَةِ تَكُونُ الْخَبَلَةُ].
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَقَدْ رُوِيَ فِي النَّوْمِ فِي النَّهَارِ شَيْءٌ يُوجِبُ الْكَرَاهَةَ سِوَى مَا ذَكَرْت قِيلَ لَهُ: قَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ.
مَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ بْنِ مَنَّاحٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم [إنَّ الصُّبْحَةَ تَمْنَعُ بَعْضَ الرِّزْقِ]
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: غَيْرَ أَنَّ أَهْلَ الْإِسْنَادِ يُضَعِّفُونَ هَذَا الْإِسْنَادَ ; لِأَنَّهُ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ غَيْرِ أَهْلِ بَلَدِهِ وَإِنْ كَانُوا لَا يَتَحَامَوْنَ رِوَايَتَهُ.
فَإِنْ قَالَ: فَهَلْ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟
قِيلَ لَهُ: قَدْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ , مَا حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ: [يَا عُبَيْدُ بْنَ عُمَيْرٍ أَمَا عَلِمْت أَنَّ الْأَرْضَ عَجَّتْ إلَى رَبِّهَا عَزَّ وَجَلَّ مِنْ نَوْمَةِ الْعُلَمَاءِ بِالضُّحَى مَخَافَةَ الْغَفْلَةِ عَلَيْهِمْ]
وَفِيمَا ذَكَرْنَا مَا يُوجِبُ اجْتِنَابَ مَا فِيهِ هَذَا الْخَوْفُ الَّذِي قَدْ ذَكَرْنَاهُ وَمَا سِوَاهُ فِيمَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِيهِ , وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ. اهـ.
قال ابن مفلح في " الآداب الشرعية " ج3:
" وَيُكْرَهُ النَّوْمُ بَعْدَ الْعَصْرِ لِلْخَبَرِ أَنَّهُ يُخْتَلَسُ عَقْلُهُ فِي إسْنَادِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ مَذْكُورٌ فِي تَرْجَمَتِهِ وَلَمْ يَعْتَدَّ بِهِ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَنَامَ قَالَ الْمَرُّوذِيُّ سَمِعْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنَامَ بَعْدَ الْعَصْرِ يُخَافُ عَلَى عَقْلِهِ " اهـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/79)
قال السفاريني في: " غذاء الألباب شرح منظومة الآداب " (2/ 354 – 355):
مَطْلَبٌ: فِي كَرَاهَةِ النَّوْمِ بَعْدَ الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ:
وَنَوْمُك بَعْدَ الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ أَوْ عَلَى قَفَاك ... وَرَفْعُ الرِّجْلِ فَوْقَ أُخْتِهَا اُمْدُدْ
(وَ) يُكْرَهُ (نَوْمُك) أَيُّهَا الْمُكَلَّفُ (بَعْدَ) صَلَاةِ (الْفَجْرِ) لِأَنَّهَا سَاعَةٌ تُقَسَّمُ فِيهَا الْأَرْزَاقُ فَلَا يَنْبَغِي النَّوْمُ فِيهَا , فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما رَأَى ابْنًا لَهُ نَائِمًا نَوْمَةَ الصُّبْحَةِ فَقَالَ لَهُ: قُمْ أَتَنَامُ فِي السَّاعَةِ الَّتِي تُقَسَّمُ فِيهَا الْأَرْزَاقُ.
وَعَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ أَنَّ الْأَرْضَ تَعِجُّ مِنْ نَوْمِ الْعَالِمِ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ , وَذَلِكَ لِأَنَّهُ وَقْتُ طَلَبِ الرِّزْقِ وَالسَّعْيِ فِيهِ شَرْعًا وَعُرْفًا عِنْدَ الْعُقَلَاءِ.
وَفِي الْحَدِيثِ [اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا].
قلتُ: أخرجه الدارقطني في " الأفراد "، وعنه ابن الجوزي في " الواهيات " (1/ 321)، وابن عدي في " الكامل " (2/ 741)، والسهمي في " تاريخ جرجان " صـ 405 من طريق الحسن بن عمرو العبدي ثنا علي بن سويد بن مَنجوفٍ عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي رافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... فذكره.
قال ابن عدي: " وهذا يرويه عن علي بن سويد بن منجوف: الحسنُ بن عمرو، وعلي بن سويد عزيز الحديث ".
ونقل ابن الجوزي عن الدارقطني قال: " تفرد به علي بن سويد عنه، وتفرد به الحسن بن عمرو بن سيف، وقال علي بن المديني والبخاري: الحسن كذاب " اهـ.
ونقل الذهبي في " الميزان " (1/ 516) تكذيب البخاري ثم قال: " نقل ذلك ابن الجوزي، ولم أجده في " الضعفاء " للبخاري.
قال ورضية ابن معين، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به ".
وللحديث شواهد عن أنس وصخر الغامدي وابن مسعود وجماعة.
انظر: "جزء الفوائد المنتقاة الحسان العواي من حديث أبي عمرو عثمان بن محمد بن أحمد بن محمد بن هارون السمر قندي عن شيوخه " للعلامة أبي إسحاق الحويني صـ 225.
وَفِي غَرِيبِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ رضي الله عنه [إيَّاكَ وَنَوْمَةَ الْغَدَاةِ فَإِنَّهَا مَبْخَرَةٌ مَجْفَرَةٌ مَجْعَرَةٌ].
قَالَ: وَمَعْنَى مَبْخَرَةٍ تَزِيدُ فِي الْبُخَارِ وَتُغَلِّظُهُ.
وَمَجْفَرَةٌ قَاطِعَةٌ لِلنِّكَاحِ.
وَمَجْعَرَةٌ مُيَبَّسَةٌ لِلطَّبِيعَةِ ".
(وَ) يُكْرَهُ نَوْمُك أَيْضًا بَعْدَ (الْعَصْرِ) فَإِنَّهُ يُخَافُ عَلَى عَقْلِ مَنْ نَامَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ.
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رضي الله عنه: يُكْرَهُ أَنْ يَنَامَ بَعْدَ الْعَصْرِ يُخَافُ عَلَى عَقْلِهِ.
وَرَوَى أَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ [مَنْ نَامَ بَعْدَ الْعَصْرِ فَاخْتُلِسَ عَقْلُهُ فَلَا يَلُومَنَّ إلَّا نَفْسَهُ] حَدِيثٌ ضَعِيفٌ.
قَالَ فِي شَرْحِ أَوْرَادِ أَبِي دَاوُد: كُلَّمَا قَرُبَ النَّوْمُ مِنْ الطَّرَفَيْنِ يَعْنِي طَرَفَيْ النَّهَارِ قَلَّ نَفْعُهُ وَكَثُرَ ضَرَرُهُ.
فائدة: قال الإمام ابن القيم في " زاد المعاد " (4/ 219 – 225):
فصل
في تدبيره صلى الله عليه وسلم لأمر النوم واليقظة
مَن تدبَّر نومه ويقظَته صلى الله عليه وسلم وجدَه أعدلَ نوم، وأنفعَه للبدن والأعضاء والقُوى، فإنه كان ينام أوَّلَ الليل، ويستيقظ في أول النصف الثاني، فيقومُ ويَستاك، ويتوضأ ويُصَلِّى ما كتبَ اللهُ له، فيأخذُ البدن والأعضاء والقُوَى حظَّها من النوم والراحة، وحظَّها من الرياضة مع وُفورِ الأجر، وهذا غايةُ صلاح القلب والبدن، والدنيا والآخرة. ولم يكن يأخذ من النوم فوقَ القدر المحتاج إليه، ولا يمنع نفسه من القدر المحتاج إليه منه، وكان يفعلُه على أكمل الوجوه، فينامُ إذا دعتْه الحاجةُ إلى النوم على شِقِّه الأيمن، ذاكراً الله حتى تغلبه عيناه، غيرَ ممتلئ البدنِ من الطعام والشراب، ولا مباشرٍ بجنبه الأرضَ، ولا متخذٍ للفُرش المرتفعة، بل له ضِجَاع من أُدم حشوهُ ليف، وكان يَضطجع على
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/80)
الوِسادة، ويضع يده تحت خدِّه أحياناً.
ونحن نذكر فصلاً في النوم، والنافع منه والضار:
فنقول: النوم حالة للبدن يَتبعُها غوْر الحرارةِ الغريزية والقُوى إلى باطن البدن لطلب الراحة، وهو نوعان: طبيعي، وغيرُ طبيعي.
فالطبيعي: إمساك القُوى النفسانية عن أفعالها، وهى قُوَى الحِسِّ والحركة الإرادية، ومتى أمسكتْ هذه القُوَى عن تحريك البدن اسْتَرخى، واجتمعتْ الرطوباتُ والأبخرةُ التي كانت تتحلَّل وتتفرَّق بالحركات واليقظة في الدماغ الذي هو مبدأ هذه القُوَى، فيتخدَّرُ ويَسترخِي، وذلك النومُ الطبيعي.
وأمَّا النومُ غيرُ الطبيعي، فيكونُ لعَرض أو مرض، وذلك بأن تستولي الرطوباتُ على الدماغ استيلاءً لا تقدِرُ اليقظةُ على تفريقها، أو تصعد أبخرةٌ رَطبة كثيرة كما يكون عقيبَ الامتلاء مِن الطعام والشراب، فتُثقِلُ الدماغ وتُرخيه، فَيتخدَّرَ، ويقع إمساكُ القُوَى النفسانية عن أفعالها، فيكون النوم.
وللنوم فائدتان جليلتان، إحداهما: سكونُ الجوارح وراحتُها مما يَعرض لها من التعب، فيُريح الحواسَّ مِن نَصَب اليقظة، ويُزيل الإعياء والكَلال.
والثانية: هضم الغذاء، ونُضج الأخلاط لأن الحرارة الغريزية في وقت النوم تَغور إلى باطن البدن، فتُعين على ذلك، ولهذا يبرد ظاهره ويحتاج النائم إلى فضل دِثَار.
وأنفعُ النوم: أن ينامَ على الشِّق الأيمن، ليستقرَّ الطعام بهذه الهيئة في المَعِدَة استقراراً حسناً، فإن المَعِدَة أميَلُ إلى الجانب الأيسر قليلاً، ثم يَتحوَّل إلى الشِّق الأيسر قليلاً ليُسرعَ الهضم بذلك لاستمالة المَعِدَة على الكَبِد، ثم يَستقرُّ نومُه على الجانب الأيمن، ليكون الغِذاء أسرعَ انحداراً عن المَعِدَة، فيكونُ النوم على الجانب الأيمن بُداءة نومه ونهايتَه، وكثرةُ النوم على الجانب الأيسر مضرٌ بالقلب بسبب ميل الأعضاء إليه، فتنصبُّ إليه المواد.
وأردأُ النومِ النومُ على الظهر، ولا يَضرُّ الاستلقاء عليه للراحة من غير نوم، وأردأُ منه أن ينامَ منبطحاً على وجهه، وفى " المسند " و" سنن ابن ماجة "، عن أبى أُمامةَ قال: مرَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم على رجُلٍ نائم في المسجد منبطح على وجهه، فضرَبه برجله، وقال: [قُمْ أوِ اقْعُدْ فإنَّهَا نومةٌ جَهَنَّمِيَّةٌ]. (ضعفه الشيخ شعيب، وعبد القادر في تحقيقهما للكتاب فليراجع).
قال أبقراطٌ في كتاب " التَّقدِمة ": وأما نومُ المريض على بطنه من غير أن يكون عادتُه في صحته جرتْ بذلك، فذلك يدلُّ على اختلاط عقل، وعلى ألمٍ في نواحي البطن، قال الشُرَّاح لكتابه: لأنه خالف العادة الجيدة إلى هيئة رديئة من غير سبب ظاهر ولا باطن.
والنومُ المعتدل ممكِّنٌ للقُوَى الطبيعية من أفعالها، مريحٌ للقوة النفسانية، مُكْثرٌ من جوهر حاملها، حتى إنه ربَّما عاد بإرخائه مانعاً من تحلُّل الأرواح.
ونومُ النهار رديء يُورث الأمراضَ الرطوبية والنوازلَ، ويُفسد اللَّون، ويُورث الطِّحال، ويُرخى العصبَ، ويُكسل، ويُضعف الشهوة، إلاَّ في الصَّيفِ وقتَ الهاجِرة، وأردؤه نومُ أول النهار، وأردأُ منه النومُ آخره بعدَ العصر، ورأى عبد الله بن عباس ابناً له نائماً نومة الصُّبْحَةِ، فقال له: قم، أتنام في الساعة التي تُقسَّمُ فيها الأرزاق؟
وقيل: نوم النهار ثلاثة: خُلقٌ، وحُرق، وحُمق.
فالخُلق: نومة الهاجرة، وهى خُلق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والحُرق: نومة الضحى، تُشغل عن أمر الدنيا والآخرة.
والحُمق: نومة العصر.
قال بعض السَّلَف: مَن نام بعد العصر، فاختُلِسَ عَقلُه، فلا يلومنَّ إلا نفسه.
وقال الشاعر:
أَلاَ إنَّ نَوْمَاتِ الضُّحَى تُورِثُ الْفَتَى ... خَبَالاً وَنَوْمَاتُ الْعُصَيْرِ جُنُونُ
ونوم الصُّبحة يمنع الرزق، لأن ذلك وقتٌ تطلبُ فيه الخليقةُ أرزاقَها، وهو وقتُ قسمة الأرزاق، فنومُه حرمانٌ إلا لعارض أو ضرورة، وهو مضرٌ جداً بالبدن لإرخائه البدن، وإفسادِه للفضلات التي ينبغي تحليلُها بالرياضة، فيُحدث تكسُّراً وَعِيّاً وضَعفاً.
وإن كان قبل التبرُّز والحركة والرياضة وإشغالِ المَعِدَة بشيء، فذلك الداء العُضال المولِّد لأنواع من الأدواء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/81)
والنومُ في الشمس يُثير الداءَ الدَّفين، ونومُ الإنسان بعضُه في الشمس، وبعضُه في الظل رديء، وقد روى أبو داود في " سننه " من حديث أبى هريرة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: [إذا كان أحدكم في الشَّمْسِ فَقَلَصَ عنه الظِّلُّ، فصار بَعْضُهُ في الشَّمْسِ وبَعْضُهُ في الظِّل، فَلْيَقُمْ] (حسنه الشيخ شعيب وأخيه بالشاهد الأتي بعده).
وفى "سنن ابن ماجة" وغيره من حديث بُريدَةَ بن الحُصَيب، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: [نهى أنْ يقعُدَ الرَّجُلُ بين الظِّلِّ والشمس] (صححه المحققان)، وهذا تنبيه على منع النوم بينهما.
وفى الصحيحين عن البَرَاء بن عازِبٍ، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [إذا أتَيْتَ مَضْجَعَكَ فتوضَّأْ وُضُوءَكَ للصَّلاة، ثم اضطَّجِعْ على شِقِّكَ الأيمنِ، ثم قل: اللَّهُمَّ إنِّي أسْلمتُ نَفْسِي إليكَ، ووَجَّهْتُ وجْهي إليكَ، وفَوَّضْتُ أمري إليكَ، وألجأْتُ ظَهْري إليكَ، رَغبةً ورَهبةً إليكَ، لا ملجأَ ولا مَنْجا منك إلاَّ إليكَ، آمَنتُ بكتابِكَ الذي أنْزَلْتَ، ونبيِّكَ الذي أرْسلتَ؛ واجعلْهُنَّ آخر كلامِكَ فإن مِتَّ مِن ليلتِك مِتَّ على الفِطْرة].
وفى "صحيح البخاري" عن عائشة أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: [كان إذا صلَّى ركعتي الفجرِ يعنى سُنَّتَها اضْطَّجَعَ على شِقِّه الأيمنِ].
وقد قيل: إنَّ الحكمة في النوم على الجانب الأيمن، أن لا يستغرقَ النائم في نومه، لأن القلب فيه ميلٌ إلى جهة اليسار، فإذا نام على جنبه الأيمن، طلب القلبُ مُستقَرَّه من الجانب الأيسر، وذلك يمنع من استقرار النائم واستثقاله في نومه، بخلاف قراره في النوم على اليسار، فإنه مُستقَرُّه، فيحصُل بذلك الدَّعةُ التامة، فيستغرق الإنسان في نومه، ويَستثقِل، فيفوتُه مصالح دينه ودنياه.
ولما كان النائمُ بمنزلة الميت، والنومُ أخو الموت ولهذا يستحيل على الحيِّ الذي لا يموت، وأهلُ الجنَّة لا ينامون فيها كان النائم محتاجاً إلى مَن يحرُس نفسه، ويحفظُها مما يَعْرِضُ لها من الآفات، ويحرُسُ بدنه أيضاً من طوارق الآفات، وكان ربُّه وفاطرُه تعالى هو المتولي لذلك وحدَه. علَّم النبي صلى الله عليه وسلم النائمَ أن يقولَ كلماتِ التفويضِ والالتجاء، والرغبة والرهبة، ليَستدعىَ بها كمال حفظِ الله له، وحراسته لنفسه وبدنه، وأرشده مع ذلك إلى أن يَستذكِرَ الإيمانَ، وينامَ عليه، ويجعلَ التكلُّمَ به آخرَ كلامه، فإنه ربما توفاه الله في منامه، فإذا كان الإيمانُ آخِرَ كلامه دخل الجنَّة، فتضمَّن هذا الهَدْىُ في المنام مصالحَ القلب والبدن والروح في النوم واليقظة، والدنيا والآخرة، فصلواتُ الله وسلامُه على مَن نالتْ به أُمتُه كُلَّ خير
وقوله: (أسلَمتُ نفْسي إليكَ) أي: جعلتُها مُسلَّمَةً لك تسليمَ العبدِ المملوك نفسَه إلى سيده ومالكه.
وتوجيهُ وجهه إليه: يتضمَّن إقبالَه بالكلِّية على ربه، وإخلاص القصد والإرادة له، وإقراره بالخضوع والذل والانقياد، قال تعالى: (فَإنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِىَ للهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ). وذكر الوجهَ إذ هو أشرفُ ما في الإنسان، ومَجْمَعُ الحواس، وأيضاً ففيه معنى التوجُّهِ والقصدِ من قوله:
أسْتَغْفِرُ اللهَ ذَنباً لَسْتُ مُحْصِيَهُ ... رَبّ الْعِبَادِ إلَيْهِ الْوَجْهُ وَالْعَمَلُ
وتفويض الأمر إليه: ردُّهُ إلى الله سبحانه، وذلك يُوجب سُكون القلب وطمأنينتَه، والرِّضى بما يقضيه ويختارُه له مما يحبه ويرضاه، والتفويضُ من أشرف مقامات العبودية، ولا عِلَّة فيه، وهو من مقامات الخاصة خلافاً لزاعمي خلاف ذلك.
وإلجاءُ الظَّهر إليه سبحانه: يَتضَمَّنُ قوةَ الاعتماد عليه، والثقة به، والسكونَ إليه، والتوكلَ عليه، فإنَّ مَن أسند ظهره إلى ركن وثيقٍ، لم يخف السقوطَ.
ولمَّا كان للقلب قوَّتان: قوة الطلب، وهى الرغبة، وقوة الهرب، وهى الرهبة، وكان العبد طالباً لمصالحه، هارباً من مضارِّه، جمع الأمرين في هذا التفويض والتوجُّه، فقال: (رغبةً ورهبةً إليك).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/82)
ثم أثنى على ربه، بأنه لا مَلجأ للعبد سواه، ولا منجا له منه غيره، فهو الذي يلجأ إليه العبدُ ليُنجِيَه من نفسه، كما في الحديث الآخر: (أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِن سَخَطِكَ، وبمُعَافَاتِكَ من عُقُوبَتِكَ، وأعوذُ بِكَ مِنْكَ)، فهو سبحانه الذي يُعيذ عبدَه ويُنجيه من بأسه الذي هو بمشيئته وقُدرته، فمنه البلاءُ، ومنه الإعانةُ، ومنه ما يُطلب النجاةُ منه، وإليه الالتجاءُ في النجاة، فهو الذي يُلجأ إليه في أن يُنجىَ مما منه، ويُستعاذُ به مما منه، فهو ربُّ كل شيء، ولا يكون شيء إلا بمشيئته: (وَإن يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إلاَّ هُوَ) (الأنعام: 17)، (قُلْ مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللهِ إنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً) (الأحزاب: 17).
ثُمَّ ختم الدعاءَ بالإقرار بالإيمان بكتابه ورسوله الذي هو مَلاكُ النجاة، والفوز في الدنيا والآخرة، فهذا هَدْيُه في نومه.
لَوْ لَمْ يَقُلْ إنِّي رَسُولٌ لَكَا ... نَ شَاهِدٌ فِي هَدْيِهِ يَنْطِقُ
أما بالنسبة لسؤالك الثاني: " هل الجلوس على عتبة الباب مكروه؟ "
فإن كنت أخي الكريم تقصد به الجلوس بخارج البيت أي على بابه (قارعة الطريق) فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
[إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ.
فَقَالُوا: مَا لَنَا بُدٌّ إِنَّمَا هِيَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا.
قَالَ: فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا.
قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ؟
قَالَ: غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنْ الْمُنْكَرِ]
أخرجه البخاري في " صحيحه " (ك: المظالم والغصب / بـ أفنية الدور والجلوس فيها على الصعدات / ح 2465)، ومسلم في " صحيحه " (ك: اللباس والزينة / بـ النهي عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق ... / ح 2121) من حديث أبي سعيد الخدري.
قال الحافظ في " الفتح ":
قَوْلُهُ: (إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ) بِالنَّصْبِ عَلَى التَّحْذِيرِ.
قَوْلُهُ: (الطُّرُقَات) تُرْجِمَ بِالصُّعُدَاتِ وَلَفْظ الْمَتْن " الطُّرُقَات " إِشَارَة إِلَى تَسَاوِيهِمَا فِي الْمَعْنَى , وَقَدْ وَرَدَ بِلَفْظ " الصُّعُدَات " مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة عِنْدَ اِبْن حِبَّان , وَهُوَ عِنْد أَبِي دَاوُد بِلَفْظ " الطُّرُقَات " , وَزَادَ فِي الْمَتْنِ " وَإِرْشَاد السَّبِيل وَتَشْمِيت الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ " , وَمِنْ حَدِيثِ عُمَرَ عِنْدَ الطَّبَرِيّ وَزَادَ فِي الْمَتْنِ " وَإِغَاثَة الْمَلْهُوفِ ".
قَوْلُهُ: (قَالُوا مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدّ) الْقَائِل ذَلِكَ هُوَ أَبُو طَلْحَة وَهُوَ بَيِّن مِنْ رِوَايَته عِنْد مُسْلِم. قَوْلُهُ: (فَإِذَا أَتَيْتُمْ إِلَى الْمَجَالِسِ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِالْمُثَنَّاةِ وَبِإِلَى الَّتِي لِلْغَايَةِ , وَفِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيّ " فَإِذَا أَبَيْتُمْ " بِالْمُوَحَّدَةِ وَقَالَ: " أَلَّا " بِالتَّشْدِيدِ وَهَكَذَا وَقَعَ فِي كِتَاب الِاسْتِئْذَان بِالْمُوَحَّدَةِ , " وَإِلَّا " الَّتِي هِيَ حَرْف اِسْتِثْنَاءٍ وَهُوَ الصَّوَابُ.
وَالْمَجَالِس فِيهَا اِسْتِعْمَال الْمَجَالِسِ بِمَعْنَى الْجُلُوسِ , وَقَدْ تَبَيَّنَ مِنْ سِيَاقِ الْحَدِيثِ أَنَّ النَّهْيَ عَنْ ذَلِكَ لِلتَّنْزِيهِ لِئَلَّا يَضْعُفَ الْجَالِسُ عَنْ أَدَاء الْحَقّ الَّذِي عَلَيْهِ , وَأَشَارَ بِغَضِّ الْبَصَرِ إِلَى السَّلَامَةِ مِنْ التَّعَرُّضِ لِلْفِتْنَةِ بِمَنْ يَمُرُّ مِنْ النِّسَاءِ وَغَيْرهنَّ وَبِكَفِّ الْأَذَى إِلَى السَّلَامَةِ مِنْ الِاحْتِقَارِ وَالْغِيبَةِ وَنَحْوِهَا , وَبِرَدِّ السَّلَامِ إِلَى إِكْرَامِ الْمَارِّ , وَبِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ إِلَى اِسْتِعْمَالِ جَمِيعِ مَا يُشْرَعُ وَتَرْكِ جَمِيعِ مَا لَا يُشْرَعُ , وَفِيهِ حُجَّةٌ لِمَنْ يَقُولُ بِأَنَّ سَدَّ الذَّرَائِعِ بِطَرِيق الْأَوْلَى لَا عَلَى الْحَتْمِ لِأَنَّهُ نَهَى أَوَّلًا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/83)
عَنْ الْجُلُوسِ حَسْمًا لِلْمَادَّةِ , فَلَمَّا قَالُوا: " مَا لَنَا مِنْهَا بُدّ " ذَكَرَ لَهُمْ الْمَقَاصِد الْأَصْلِيَّة لِلْمَنْعِ.
فَعُرِفَ أَنَّ النَّهْيَ الْأَوَّلَ لِلْإِرْشَادِ إِلَى الْأَصْلَحِ , وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ دَفْعَ الْمَفْسَدَةِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصْلَحَةِ , لِنَدْبِهِ أَوَّلًا إِلَى تَرْكِ الْجُلُوسِ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ الْأَجْرِ لِمَنْ عَمِلَ بِحَقّ الطَّرِيق , وَذَلِكَ أَنَّ الِاحْتِيَاطَ لِطَلَبِ السَّلَامَةِ آكَدُ مِنْ الطَّمَعِ فِي الزِّيَادَةِ " اهـ.
أما بالنسبة لسؤالك الثالث: " هل أنشودة طلع البدر علينا ثابتة وصحيحة؟ "
فقد وقف العلماء عند هذا النشيد وناقشوه من حيثُ السند والمتن لوجود إشكال في روايته إذ وردت فيه كلمة " ثنيات الوداع " التي اشتهر أنها من جهة الشام وليس من جهة مكة.
قال ابن حجر في " الفتح " (15/ 120):
وَأَخْرَجَ أَبُو سَعِيد فِي " شَرَف الْمُصْطَفَى " وَرَوَيْنَاهُ فِي " فَوَائِد الْخُلَعِيّ " مِنْ طَرِيق عُبَيْد اللَّه اِبْن عَائِشَة مُنْقَطِعًا: لَمَّا دَخَلَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَة جَعَلَ الْوَلَائِد يَقُلْنَ:
طَلَعَ الْبَدْر عَلَيْنَا ... مِنْ ثَنِيَّة الْوَدَاع
وَجَبَ الشُّكْر عَلَيْنَا ... مَا دَعَا لِلَّهِ دَاعٍ
وَهُوَ سَنَد مُعْضَل , وَلَعَلَّ ذَلِكَ كَانَ فِي قُدُومه مِنْ غَزْوَة تَبُوك.اهـ.
ورواه البيهقي في " الدلائل " (2/ 506) بإسناد ضعيف جداً لإعضاله فإن بين ابن عائشة وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز؛ إذ توفي سنة 228 هـ، وقد قَبِلَ المباركفوري ترجيح المنصورفوري كما في " رحمة للعالمين " (1/ 106) في ورود هذا النشيد عند مقدمه إلى المدينة من مكة على أساس أن له دلالة لايمكن ردها.
ولا يوافق ابن القيم في " زاد المعاد " على قول من قال أن ذلك كان حين مقدمه من مكة إلى المدينة.
أما عرجون في كتابه " محمد رسول الله " (2/ 602):
فقد ذكر أن النشيد المشهور في المواهب اللدنية، وأن القسطلاني قال في المواهب – بعد سياقه حديث أنس: [وصعدت ذوات الخدور على الأجاجير – الأسطحة – عند قدومه صلى الله عليه وسلم يقلن: طلع البدرُ علينا ... ].
ويرى عرجون صحة نسبة النشيد إلى حادثة قدومه إلى داخل المدينة – دار أبي أيوب -، ويوَفِقُ بين الروايات ويناقشها ولا يستبعد تكرار إنشاد النشيد في زمن عودته من تبوك.
فليراجع: (2/ 601 – 611).
ونحنُ نميل مع عرجون إلى تعدد إنشاد النشيد وإلى أن ثنيات الوداع ليست إلى جهة الشام فقط.
انظر مناقشة أبي تراب الظاهري لهذه المسألة في " الأثر المُقتفى لقصة هجرة المصطفى " صـ 155 – 162.
مستفاد من " السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية " صـ 285 بتصرف يسير.(39/84)
ماصحة إنكار ابن مسعود كون الفاتحة والمعوذتين من القرآن؟
ـ[أحمد بن فارس]ــــــــ[31 - 12 - 04, 08:44 م]ـ
أين أجد الكلام عن هذه القضية:
إنكار ابن مسعود رضي الله عنه كون الفاتحة والمعوذتين من القرآن
مطلبي: صحة هذا من عدمه موثقا بدقة من كتب الآثار
وجزاكم الله خير الجزاء
ـ[أبوبدر ناصر]ــــــــ[01 - 01 - 05, 03:46 ص]ـ
ما قرأته أن ابن مسعود رضي الله عنه كان ينكر أن المعوذتين من القرآن و لم أقرأ بأنه ينكر كون الفاتحة من القرآن، مع أنه مقر بأن المعوذتين وحي من الله و لكن يبدو أنه كان يظن أن المعوذتين مجرد دعاء و ليسا من القرآن و الله أعلم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[01 - 01 - 05, 04:21 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=23681#post23681
ـ[أحمد بن فارس]ــــــــ[01 - 01 - 05, 07:44 ص]ـ
شكرا للإخوة الفضلاء
وأجزل الله لكم المثوبة(39/85)
صلت منفردة في المسجد قبل الإقامة، فما الحكم؟
ـ[محمد السالمي]ــــــــ[01 - 01 - 05, 12:25 ص]ـ
إخوتي الكرام
امرأة صلت في مسجد خارج البلد أثناء خروجهم في نزهة، وكانت مستعجلة فلم تنتظر إقامة الجماعة الأولى، بل صلت لوحدها وخرجت، فما حكم صلاتها؟
وأين أجد هذه المسألة في كتب الفقهاء؟
ولكم مني جزيل الشكر ومن الله الثواب والأجر
تعبت في البحث عنها في كتب الفقه والفتاوى وفي مواقع الانترنت ولم أعثر عليها، هل يعقل أن العلماء لم يتكلموا على هذه المسألة، أرجو الإفادة
ـ[محمد السالمي]ــــــــ[01 - 01 - 05, 11:25 م]ـ
هل من جواب أيها الإخوة الأفاضل؟
فلقد تعودت منكم إذا أعيتني المسائل أن أجد في هذا الملتقى المبارك ما يروي الغليل
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[02 - 01 - 05, 01:27 ص]ـ
لاشئ عليها إطلاقا إذ الجماعة ليست بواجبة على النساء والنهي إنما هو في حق من تلزمه الجماعة.
ـ[علي بن حميد]ــــــــ[02 - 01 - 05, 01:39 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي الحنبلي السلفي، فهذه المسألة تذكر في العادة في أبواب صلاة الجماعة، وفيمن تجب عليه.
ـ[محمد السالمي]ــــــــ[02 - 01 - 05, 10:21 م]ـ
جزيتما خيراً أخوي الكريمين الحنبلي السلفي وعلي بن حميد
مع أني بحثت عنها في صلاة الجماعة والإقامة وصفة الصلاة وصلاة المسافر ولم أوفق في العثور على شيء
ولكن بارك الله فيكما
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[03 - 01 - 05, 12:40 ص]ـ
قال في الروض المربع في آخر باب الأذان " ويحرم خروج من وجبت عليه الصلاة بعد الأذان في الوقت من مسجد بلا عذر أو نية رجوع". تأمل يا أخي "من وجبت عليه الصلاة"أي صلاة الجماعة.
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[03 - 01 - 05, 01:39 ص]ـ
السلام عليكم
سؤال لحضراتكم لم سمحتم:
هل هناك دليل من الكتاب أو صحيح السنة يثبت أن الجماعة والجمعة ليست واجبة علي النساء؟؟؟؟؟؟
أفيدوني
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[03 - 01 - 05, 12:26 م]ـ
بالإجماع لا تجب الجماعة والجماعة عليهن، والجمعة هناك حديث يحسنه الشيخ الألباني في الأرواء لا يوجب الجمعة عليهن والله أعلم
ـ[محمد السالمي]ــــــــ[03 - 01 - 05, 11:18 م]ـ
جزاك الله خيراً على هذه الإفادة أخي الحنبلي
ـ[علي بن حميد]ــــــــ[04 - 01 - 05, 01:43 ص]ـ
الأخ/ محمد أحمد جلمد، لك ما أردت:
قال ابن قدامة رحمه الله في الكافي 1/ 395:
الجماعة واجبة على الرجال لكل صلاة مكتوبة؛ لما روى أبو هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر رجلاً فيؤمّ الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرّق عليهم بيوتهم بالنار ". متفق عليه.(39/86)
ما هو دليل تحريم جلد الخنزير المدبوغ؟؟
ـ[عمر النعيمي]ــــــــ[01 - 01 - 05, 07:53 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اختلف العلماء في حكم طهارة جلد الخنزير بالدبغ، فما هو دليل نجاسته؟؟
وهل يعلم أحدكم قول الشيخ الألباني في المسألة؟؟
جزاكم الله خيرا
ـ[عمر النعيمي]ــــــــ[05 - 01 - 05, 01:07 ص]ـ
أما لدى أحدكم أثارة من علم فيخرجها لنا؟؟
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[05 - 01 - 05, 03:21 ص]ـ
أخي الحبيب .. ما يمكن تطهيره و النجاسة الحكمية، أو الطاهر المتنجس، كثوب متنجس مثلا، و أما النجاسة العينية فإنها لا تطهر و لو بماء البحر، فالعذرة مثلا لا يمكن تطهيرها ول غسلت بماء البحر، لأنها في نفسها نجاسة، وكذلك الخنزير نجس العين بنص القرآن، و هذا هو وجه عدم قبوله للطهورية .. و الله أعلم
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[05 - 01 - 05, 06:38 ص]ـ
سمعت الشيخ إبراهيم الصبيحي: ـ وقد جاء ذكر المسألة ـ يذكر عن نصراني كان جزارا ثم أسلم يقول: إن الخنزير لا إهاب له فإذا أردنا ذبحه حلقنا شعره ..
(هذا معنى كلامه سمعته قبل عشر سنين تقريبا)
فهل هذا صحيح؟
ـ[الأحمدي]ــــــــ[05 - 01 - 05, 12:30 م]ـ
السلام عليكم:
اعلم يا أخ عمر أن الدباغ إنما يطهر جلدا تنجس بالموت وقد كان طاهرا حين حياته.
أما ما كان أصل حياته نجسا كالكلب والخنزير فلا يطهر جلدهما بالدباغ، فإذا لم تفد الحياة الطهارة فأولى أن لا يفيد الدباغ ذلك.
(هذا قول الشافعية وهو ما أميل إليه).
ـ[تقى الدين]ــــــــ[06 - 01 - 05, 02:19 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
احبتى فى الله، الراجح أن أى اهاب يطهر بالدباغ،
والعلماء منهم من رجح المزكى، والطاهر حال الحياه، بل رجح البعض الغير طاهر حيال حياته،
بل رجح البعض جلد الكلب والخنزير بالدباغ، والدليل عندهم الحديث:
(أيما اهاب دبغ فقد طهر)، والشاهد (أيما) أى اطلاق الأمر. واننا لنذهب لهذا.
وجزاكم الله خيرا.
أخوكم فى الله تقى الدين.(39/87)
من هو؟
ـ[أبو يوسف المصري]ــــــــ[01 - 01 - 05, 09:16 ص]ـ
السلام عليكم
من هو الصحابي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - الذي توقف في فتنة معاويه حتى قُتِل عمار فعلم الباغيه من الأخرى
السؤال
uestion(39/88)
حكم الصناديق الاستثمارية الإسلامية في البنوك الربوية
ـ[آل نظيف]ــــــــ[01 - 01 - 05, 11:34 ص]ـ
السؤال: هناك بعض البنوك يوجد بها مايسمى صناديق استثمار، وبعضها يقولون إنهامباحة من هيئة شرعية.
ومن هذه الصناديق مثلا صندوق الأمانة في البنك البريطاني، وصندوق الرائد في البنك الامريكي.
شكرا لكم وجزيتم خيراً
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فموضوع صناديق الأسهم مبني على الكلام في الأسهم، وبدون الدخول في التفاصيل المعروفة، في حكم تداول أسهم الشركات المساهمة التي تقترض وتقرض بالربا، وبدون الدخول في مسميات الصناديق المحلية المقدمة من البنوك التجارية في السعودية أقول وبالله التوفيق:
· لا يرى جماهير العلماء المعاصرين صحة شراء سهم شركة مساهمة نشاطها محرم، أو تقترض أو تقرض بالربا.
· كل الصناديق الموجودة الآن تقوم على فتوى بجواز التعامل بأسهم الشركات المساهمة التي تقترض وتقرض بالربا حسب تفصيل لا يسع المقام له، وقد فصلته في كلام سابق. وهي بين مقل ومكثر في التوسع في تلك الشركات. وبعضها يزعم أنه إسلامي لمجرد أنه لا يتعامل في أسهم البنوك التجارية.
· النوافذ المسماة "نوافذ إسلامية" أبعد عن الدقة في التدقيق والتحري على تطبيق القرارات الخاصة بالهيئات الشرعية الخاصة بها؛ لأنه لا يوجد عندها إدارات للرقابة الشرعية تتولي التدقيق على تلك العمليات. وكثير منهم لا يخرج نسبة التطهير التي أفتت بها الهيئات الشرعية.
· لا أنصح السائل بالاشتراك في أي صندوق يعمل حسب ما ذكرت. وعليه أن يعمل بنفسه في الشركات النقية من الربا، أو أن يبحث عن بعض المستثمرين الثقات ليستثمر له أمواله فيها.
· أرى أن تسارع البنوك لإنشاء صناديق استثمارية تحتوي فقط على الشركات النقية من التعامل الربوي بأسرع وقت، حتى يكون للعملاء مجال آخر لاستثمار أموالهم.
· يجب أن ندعم الشركات المساهمة النقية من الربا بكل ما أوتينا من طاقة وعلم ووقت ودعاية.
كما يجب على البنوك الإسلامية والنوافذ الإسلامية التعاون في ذلك، ونشر القوائم النافعة للأسهم النقية، ودعم الشركات المساهمة النقية دعم للتجربة البنكية الإسلامية التي آتت أكلها بفضل الله وبرحمته.
· ويجب علينا أن نناصح المسؤولين عن الشركات المساهمة في سرعة التحول إلى المنتجات الإسلامية في المرابحة والمشاركة (بدلا الاقتراض الربوي والاستثمار الربوي). فكل البنوك السعودية تقدم تلك الخدمات الآن، ومع ما فيه من الانصياع لحكم الله سبحانه وتعالى، ففيه مسابقة للبنوك الأجنبية القادمة من أوربا وغيرها، والتي ستطرح منتجاتها الإسلامية على النطاق الواسع، وبنوكنا المحلية أولى بذلك.
· وفق الله القائمين على المؤسسات المالية والشركات المساهمة لما يحبه ويرضاه، ويسر أمرهم بما فيه رضى ربهم.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
محمد بن سعود العصيمي
أستاذ الاقتصاد الإسلامي المشارك
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
http://www.almoslim.net/rokn_elmy/show_question_main.cfm?id=5423(39/89)
على أي أساس يكون الإنتساب في الإسم
ـ[أبو عبدالله السني]ــــــــ[01 - 01 - 05, 03:24 م]ـ
لدي إشكال هنا فهل الأولى الإنتساب لمكان الولادة أم غير ذلك؟(39/90)
هل يدل هذا الحديث على جواز سفر المرأة لوحدها بدون محرم
ـ[ابوزيد4]ــــــــ[01 - 01 - 05, 09:02 م]ـ
حديث عدي بن حاتم عند الإمام أحمد:
" حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن ابن حذيفة قال كنت أحدث حديثا عن عدي بن حاتم فقلت هذا عدي في ناحية الكوفة فلو أتيته فكنت أنا الذي أسمعه منه فأتيته فقلت إني كنت أحدث عنك حديثا فأردت أن أكون أنا الذي أسمعه منك قال
لما بعث الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم فررت منه حتى كنت في أقصى أرض المسلمين مما يلي الروم قال فكرهت مكاني الذي أنا فيه حتى كنت له أشد كراهية له مني من حيث جئت قال قلت لآتين هذا الرجل فوالله إن كان صادقا فلأسمعن منه وإن كان كاذبا ما هو بضائري قال فأتيته واستشرفني الناس وقالوا عدي بن حاتم عدي بن حاتم قال أظنه قال ثلاث مرار قال فقال لي يا عدي بن حاتم أسلم تسلم قال قلت إني من أهل دين قال يا عدي بن حاتم أسلم تسلم قال قلت إني من أهل دين قالها ثلاثا قال أنا أعلم بدينك منك قال قلت أنت أعلم بديني مني قال نعم قال أليس ترأس قومك قال قلت بلى قال فذكر محمد الركوسية قال كلمة التمسها يقيمها فتركها قال فإنه لا يحل في دينك المرباع قال فلما قالها تواضعت مني هنية قال وإني قد أرى أن مما يمنعك خصاصة تراها ممن حولي وإن الناس علينا ألبا واحدا هل تعلم مكان الحيرة قال قلت قد سمعت بها ولم آتها قال لتوشكن الظعينة أن تخرج منها بغير جوار حتى تطوف قال يزيد بن هارون جور وقال يونس عن حماد جواز ثم رجع إلى حديث عدي بن حاتم حتى تطوف بالكعبة ولتوشكن كنوز كسرى بن هرمز أن تفتح قال قلت كسرى بن هرمز قال كسرى بن هرمز قال قلت كسرى بن هرمز قال كسرى بن هرمز ثلاث مرات وليوشكن أن يبتغي من يقبل ماله منه صدقة فلا يجد قال فلقد رأيت ثنتين قد رأيت الظعينة تخرج من الحيرة بغير جوار حتى تطوف بالكعبة وكنت في الخيل التي غارت وقال يونس عن حماد أغارت على المدائن وايم الله لتكونن الثالثة إنه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنيه "
هل يدل هذا الحديث على جواز سفر المرأة لوحدها بدون محرم لتحج البيت الحرام؟ حيث أن هذا الحديث خبر في سياق المدح ورفع منار الإسلام و لم ينكر الرسول صلى الله عليه و سلم أن تسافر الظعينة من غير جوار بل إستدل به على رفعة شأن الإسلام إذ أنه لا يتصور أن يستدل الرسول بمنكر على رفعة الدين و علوه.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[01 - 01 - 05, 10:34 م]ـ
النصوص المحكمة [وهي كثيرة] التي سيقت لبيان الحكم هي المتعين الأخذ بها.
إذا تقرر هذا فينظر في هذا الحديث:
من حيث ثبوته.
ثبوت اللفظة.
معناها: أعني الظعينة، ففيه كلام لأهل اللغة راجعه.
الكلام المسوق سياق المثل، والواقع، ومدى دلالته على المطلوب.
والله أعلم.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[02 - 01 - 05, 03:38 ص]ـ
أما بالنسبة لصحة الحديث، فأصله في البخاري (أظنه كتاب المناقب)، ولفظ الظعينة فيه.
والمعروف أن الأمور المغيبة التي يذكرها النبي - صلى الله عليه وسلم - ستحصل في المستقبل = لا يدل على جوازها وحلها،
وكما ذكر الشيخ عبد الرحمن: أن النصووص المحكمة لا تعارض بمثل هذه المشتبهات،
ولا تستهوينك الأهواء!
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[02 - 01 - 05, 12:16 م]ـ
لكن ذُكر هنا في سياق المدح والثناء دون الإنكار، فلا ينبغي أن يكون مشتبها ولا نأخذ نصا دون آخر والله أعلم
فيقيد بالحج والعمرة إن أمنت هو اختيار ابن تيمية في في (تفسير آيات أشكليت)
ـ[واحد من المسلمين]ــــــــ[02 - 01 - 05, 12:51 م]ـ
قال الشيخ سلمان العوده ضمن شرحه على عمدة الفقه:
و مسألة وجوب المحرم للمرأة في الحج قد اختلف أهل العلم فيها على قولين:
القول الاول: و هو مذهب الإمام أحمد و أبي حنيفة أنه لا يجوز لها ان تسافر للحج إلا مع ذي محرم
و هذا القول يستدل له بأحاديث كثيرة ...
القول الثاني: و هو مذهب الشافعي و مالك أنه يجوز لها ان تذهب إلى الحج إذا وجدت رفقة مأمونة، و قد نقل المروذي عن الإمام احمد انه سئل عن العجوز إذا وجدت رفقة مأمونة فهل تحج معهم؟ فقال: إن كانت تستطيع أن تصعد و تنزل فأرجو ان لا بأس به، فكأن الإمام أحمد على هذه الرواية عنه يرى الترخص للمرأة الكبيرة إذا أرادت الحج ووجدت رفقة مأمونة من النساء أو من الرجال المأمونين ان تذهب معهم و هذا الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية و نصره في غير ما موضع
و مما استدلوا به أو لعل عمدتهم في الاستدلال
أولا: ان المقصود باشتراط المحرم في سفر المرأة هو الأمن فإذا تحقق لها امن الطريق مع الرفقة من النساء المامونات أو من الرجال زال المخوف و قد أجمع العلماء كما ذكره غير واحد على انه لا يحل للمرأة ان تسافر في حال الخوف إلا مع ذي محرم، فقالوا: الأمن موجود و لذلك جاء في الحديث المشهور" الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله" رواه البخاري عن عدي بن حاتم
الدليل الثاني: ما جاء في صحيح البخاري من حج أمهات المؤمنين في عهد عمر رضي الله عنه مع جماعة من الصحابة رضي الله عنهم و كانوا يجعلونهن في أسفل الوادي و لم يكن معهن حينئذ محرم، و قالوا: إن عمر من الصحابة هو الذي حجج امهات المؤمنين و معه عثمان و علي و وجوه الصحابة رضي الله عنهم و لم يكن ليفعل ذلك إلا بما يشبه الاتفاق من الصحابة على جواز مثل هذا حيث كن رفقة فيما بينهن و معهن جماعة من الصحابة
لكن مما ينبغي التنبيه إليه أن التساهل في خروج بعض النساء مع حملات قد تكون حملات نسائية و ليس فيها رقابة و لا ضبط .... فإنه قد يترتب من جراء ذلك ما لا تحمد عقباه
أ. هـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/91)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[02 - 01 - 05, 04:27 م]ـ
الخلاف معروف ليس بخاف، وهو قديم، فقد ذكر عن بعض التابعين كابن سيرين وغيره [ذكره ابن عبد البر في التمهيد (حسب الذاكرة)]
لكن الكلام على صحة الاستدالال بالحديث ففيه ما فيه.
مثلا في مختار الصحاح:
و الظَّعِينةُ الهودج كانت فيه امرأة أو لم تكن والجمع ظُعْنٌ و ظُعُنٌ و ظَعائِنٌ و أظْعانٌ، أبو زيد لا يقال حُمُول ولا ظُعُنٌ إلا للإبل التي عليها الهوادج كان فيها نساء أو لم يكن و الظَّعِينةُ أيضا المرأة ما دامت في الهودج فإن لم تكن فيه فليست بظعينة
فعلى هذا ليست لوحدها!
وإن كان هناك أقوال غير ذي، تنظر في اللسان.
ثم يدخل أمر آخر: وهو سفر الواحد! وماجاء في النهي عنه.
وأحسب أن أساليب اللغة العريبة لها تأثير في فهم النص.
وهذه تشبه مسألة استدلال الحنفية بوقت صلاة العصر بالمثل المضروب لأهل الكتاب، والتي خالفهم فيها غيرهم.
والله أعلم.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[02 - 01 - 05, 04:34 م]ـ
الدليل الثاني: ما جاء في صحيح البخاري من حج أمهات المؤمنين في عهد عمر رضي الله عنه مع جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ... و لم يكن معهن حينئذ محرم، أ. هـ
من الذي قال ليس معهن محرم؟
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[02 - 01 - 05, 04:44 م]ـ
الأصل العدم وعلى المثبت الدليل
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[02 - 01 - 05, 10:07 م]ـ
* الأصل أن يسافرن بدون محرم!
* أم أن الأصل أن يسمعوا ويطيعوا لأمره - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -!
* الأصل أن هذا الاستدلال ساقط حتى يثبت أن أمهات المؤمنين كن بلا محرم، وأظن أن دون ثبوته خرط القتاد.
ثم إن ثبت يبقى الموازة بينه، وبين النصوص الصريحة في النهي الموجهة لجميع الأمة، ومدى معارضة أفعال من بعده - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لها، وما قد يصحب أفعالهم من عوارض.
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[03 - 01 - 05, 02:02 ص]ـ
السلام عليكم
ابن حذيفة هو يمان ابن حذيفة ضعفه الداراقطني، وذكر هذا ابن الجوزي في ضعفاءه، ولم أجده من رواية غيره.
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[03 - 01 - 05, 12:08 م]ـ
شيخنا الفاضل لعلك تراجع الأثر وكلام الحافظ عليه، فظاهره في الصحيح وخارج الصحيح لا يدل على وجود المحرم ولو وُجد لذكر لأنه مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله
كما أن حزم نقل أن هذا مذهب ابن عمر وعائشة وليس لهما مخالف من الصحابة فيما حكاه أبو محمد
وما جاء عن أبي سعيد الخدري فلا يثبت فإن سنده شاذ والله أعلم
ومن العلماء المعاصرين ممن يفتي بهذا الشيخ عبدالرزاق عفيفي - رحمه الله -
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[03 - 01 - 05, 06:23 م]ـ
قال ابن قدامه في المغني ولنا ما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر , تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم) وعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: (لا يخلون رجل بامرأة , إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم فقام رجل فقال: يا رسول الله إني كنت في غزوة كذا , وانطلقت امرأتي حاجة فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: انطلق فاحجج مع امرأتك) متفق عليهما وروى ابن عمر وأبو سعيد نحوا من حديث أبي هريرة قال أبو عبد الله: أما أبو هريرة: فيقول: " يوما وليلة " ويروى عن أبي هريرة: " لا تسافر سفرا " أيضا وأما حديث أبي سعيد يقول: " ثلاثة أيام " قلت: ما تقول أنت؟ قال: لا تسافر سفرا قليلا ولا كثيرا , إلا مع ذي محرم
وروى الدارقطني بإسناده عن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم) وهذا صريح في الحكم ولأنها أنشأت سفرا في دار الإسلام فلم يجز بغير محرم كحج التطوع وحديثهم محمول على الرجل , بدليل أنهم اشترطوا خروج غيرها معها فجعل ذلك الغير المحرم الذي بينه النبي -صلى الله عليه وسلم- في أحاديثنا أولى مما اشترطوه بالتحكم من غير دليل ويحتمل أنه أراد أن الزاد والراحلة يوجب الحج مع كمال بقية الشروط , ولذلك اشترطوا تخلية الطريق وإمكان المسير وقضاء الدين , ونفقة العيال واشترط مالك إمكان الثبوت على الراحلة وهي غير مذكورة في الحديث واشترط كل واحد منهم في محل النزاع شرطا من عند نفسه , لا من كتاب ولا من سنة فما ذكره النبي -صلى الله عليه وسلم- أولى بالاشتراط ولو قدر التعارض , فحديثنا أخص وأصح وأولى بالتقديم وحديث عدي يدل على وجود السفر لا على جوازه , ولذلك لم يجز في غير الحج المفروض ولم يذكر فيه خروج غيرها معها وقد اشترطوا ها هنا خروج غيرها معها وأما الأسيرة إذا تخلصت من أيدي الكفار , فإن سفرها سفر ضرورة لا يقاس عليه حالة الاختيار ولذلك تخرج فيه وحدها ولأنها تدفع ضررا متيقنا بتحمل الضرر المتوهم , فلا يلزم تحمل ذلك من غير ضرر أصلا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/92)
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[03 - 01 - 05, 06:35 م]ـ
هذه أدلة القائلين بعدم إشتراط المحرم للمرأة في الحج
قالوا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة وقال لعدي بن حاتم: (يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة تؤم البيت , لا جوار معها لا تخاف إلا الله) ولأنه سفر واجب فلم يشترط له المحرم , كالمسلمة إذا تخلصت من أيدي الكفار
ورد عليها ابن قدامه أعلاه
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[03 - 01 - 05, 08:48 م]ـ
حج المرأة بدون محرم
الفتوى رقم (1173)
س: امرأة من سبأ مشهورة بالصلاح، وهي في أوسط عمرها أو أقرب إلى الشيخوخة، وأرادت حجة الإسلام، ولكن ليس لها محرم فقط، ويوجد من أعيان البلاد من يريد الحج مشهور بالصلاح، ومعه نسوة من محارمه، فهل يصح لهذه المرأة أن تحج مع هذا الخيِّر ونسوته، تكون مع النسوة، والرجل مراقب عليها، أم يسقط عنها الحج؛ لعدم وجود محرمها مع أنها مستطيعة من ناحية المال؟ أفتونا بارك الله فيكم؛ لأنا اختلفنا مع بعض الإخوان.
ج: المرأة التي لا محرم لها لا يجب عليها الحج؛ لأن المحرم بالنسبة لها من السبيل، واستطاعة السبيل شرط في وجوب الحج، قال الله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً} ()، ولا يجوز لها أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها زوج أو محرم لها؛ لما رواه البخاري ومسلم، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم»، فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: «انطلق فحج مع امرأتك» ()، وبهذا القول قال الحسن والنخعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي، وهو الصحيح؛ للآية المذكورة، مع عموم أحاديث نهي المرأة عن السفر بلا زوج أو محرم، وخالف في ذلك مالك والشافعي والأوزاعي، واشترط كل منهم شرطاً لا حجة له عليه، قال ابن المنذر: تركوا القول بظاهر الحديث، واشترط كل منهم شرطاً لاےحجة له عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبدالله بن منيع ... عبدالله بن غديان ... عبدالرزاق عفيفي ... عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
ـ[واحد من المسلمين]ــــــــ[04 - 01 - 05, 07:43 ص]ـ
قال الحافظ ابن حجر في الفتح:
ولابن سعد أيضا من حديث أم معبد الخزاعية قالت " رأيت عثمان وعبد الرحمن في خلافة عمر حجا بنساء النبي صلى الله عليه وسلم فنزلن بقديد , فدخلت عليهن وهن ثمان " وله من حديث عائشة " أنهن استأذن عثمان في الحج فقال: أنا أحج بكن , فحج بنا جميعا إلا زينب كانت ماتت , وإلا سودة فإنها لم تخرج من بيتها بعد النبي صلى الله عليه وسلم " وروى أبو داود وأحمد من طريق واقد بن أبي واقد الليثي عن أبيه " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنسائه في حجة الوداع: هذه ثم ظهور الحصر " زاد ابن سعد من حديث أبي هريرة " فكن نساء النبي صلى الله عليه وسلم يحججن , إلا سودة وزينب فقالا: لا تحركنا دابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم " وإسناد حديث أبي واقد صحيح. وأغرب المهلب فزعم أنه من وضع الرافضة لقصد ذم أم المؤمنين عائشة في خروجها إلى العراق للإصلاح بين الناس في قصة وقعة الجمل , وهو إقدام منه على رد الأحاديث الصحيحة بغير دليل , والعذر عن عائشة أنها تأولت الحديث المذكور كما تأوله غيرها من صواحباتها على أن المراد بذلك أنه لا يجب عليهن غير تلك الحجة , وتأيد ذلك عندها بقوله صلى الله عليه وسلم " لكن أفضل الجهاد الحج والعمرة " ومن ثم عقبه المصنف بهذا الحديث في هذا الباب , وكأن عمر رضي الله عنه كان متوقفا في ذلك ثم ظهر له الجواز فأذن لهن , وتبعه على ذلك من ذكر من الصحابة ومن في عصره من غير نكير. وروى ابن سعد من مرسل أبي جعفر الباقر قال " منع عمر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة " ومن طريق أم درة عن عائشة قالت " منعنا عمر الحج والعمرة , حتى إذا كان آخر عام فأذن لنا " وهو موافق لحديث الباب , وفيه زيادة على ما في مرسل أبي جعفر , وهو محمول على ما ذكرناه. واستدل به على جواز حج المرأة بغير محرم
و قال أيضا:
ومن الأدلة على جواز سفر المرأة مع النسوة الثقات إذا أمن الطريق أول أحاديث الباب , لاتفاق عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف ونساء النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وعدم نكير غيرهم من الصحابة عليهن في ذلك , ومن أبى ذلك من أمهات المؤمنين فإنما أباه من جهة خاصة كما تقدم لا من جهة توقف السفر على المحرم , ولعل هذا هو النكتة في إيراد البخاري الحديثين أحدهما عقب الآخر
أ. هـ
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[04 - 01 - 05, 02:13 م]ـ
أخي الكريم:
* مراد ابن حجر أن عمر كان متوقفا لأجل حديث: "هذه ثم ظهور الحصر ". وليس من أجل المحرم، وهذا ظاهر من النص.
وأيضا: لو كان من أجل المحرم؛ لأذن لهن قبل ذلك، ولم يصبر إلى آخر حجة حجها، لوجود المحرم لهن جميعا قبل ذلك.
*وأما قول ابن حجر رحمه الله: لاتفاق عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف ونساء النبي صلى الله عليه وسلم الخ.
هذا بناء على ظنه أنه حججن بلا محرم، وهذه التي ننازع فيها.
ولم أر من سبقه لهذا.
والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/93)
ـ[واحد من المسلمين]ــــــــ[05 - 01 - 05, 03:49 م]ـ
قال الإمام البخاري في صحيحه:
وقال لي أحمد بن محمد حدثنا إبراهيم عن أبيه عن جده قال أذن عمر أي بن الحطاب لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن. أ هـ
قال أبو البراء: ظاهر الحديث و ما في معناه يدل على أن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن بدون محرم، إذ لو كان معهن محرم – مع القطع بوجوده حينذاك- لما كان هناك معنى لبعث عمر كلا من عثمان و ابن عوف رضي الله عنهما مع أمهات المؤمنين، و لا معنى كذلك لقول عثمان لهن: أنا أحج بكن،
فهذا الظاهر لا ينبغي العدول عنه إلا بقرينة.
و ما فهمه الحافظ ابن حجر من ظاهر النص هو ذات ما فهمه أكثر أهل العلم إن لم يكن كلهم، حتى القائلين باشتراط المحرم فإنهم ما نازعوا في دلالة ظاهر الحديث على ما ذكر ابن حجر، بل نازعوا في أن لا إجماع في المسألة و أن الأصل أن نبقى مع عموم النهي عن سفر المرأة دون محرم.
قال العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري:
أنبأنا الحسن بن حليم المروزي حدثنا أبو الموجه أنبأنا عبدان أنبأنا إبراهيم ــــ يعني ابن سعد ــــ عن أبيه عن جده أن عمر رضي الله تعالى عنه أذن لأزواج النبي في الحج فبعث معهن عثمان وعبد الرحمن رضي الله تعالى عنهما فنادى الناس عثمان ألاَ لا يدنو منهن أحد ولا ينظر إليهن إلاَّ مد البصر وهن في الهوادج على الإبل وأنزلهن صدر الشعب ونزل عثمان وعبد الرحمن بن عوف بذنبه فلم يقعد إليهن أحد قال رواه يعني البخاري في (الصحيح) عن أحمد بن محمد عن إبراهيم بن سعد مختصرا أذن في خروجهن للحج أي في سفرهن لأجل الحج
وقال الكرماني فإن قلت عثمان وعبد الرحمن لم يكونا محرمين لهن فكيف أجاز لهن وفي الحديث لا تسافر المرأة ليس معها زوجها أو ذو محرم قلت النسوة الثقات يقمن مقام المحرم أو الرجال كلهم محارم لهن لأنهن أمهات المؤمنين
أ. هـ
و قال الصنعاني في سبل السلام و هو ممن يرى اشتراط المحرم:
وهل تقوم النساء الثقات مقام المحرم للمرأة؟ فأجاز البعض مستدلاً بأفعال الصحابة ولا تنهض حجة على ذلك لأنه ليس بإجماع. أ. هـ
و أسند ابن حزم في المحلى عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن سفر المرأة مع محرم فقالت ليس كل النساء يجدن محرمًا. أ هـ
و غير هؤلاء كثير، فهموا أن أمهات المؤمنين لم يكن معهن محارم يومئذ، و إنما نازعوا في التوفيق مع النصوص الأخرى.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[05 - 01 - 05, 09:42 م]ـ
لا يعني إرسال هؤلاء السادة عدم وجود محرم، فقد كانوا في السابق يأمرون على الحج، وغيره من الأسفار، وإرسال هؤلاء من باب زيادة الصيانة لهن، والحماية.
والمحرم يكفي أن يكون بالغا، وإن لم يكن له دراية وخبرة بالأسفار.
وهذا الذي ذكرتَ لا يعدوا أن يكون احتمالا، والاحتمال قد لا يقاوم الاحتمال الآخر، فكيف بالنصوص المحكمة.
والبعض الذي أراد الصنعاني هو: ابن حجر فمعظم كتابه مبني عليه.
وخروج الكرماني، وقبله أبو حنيفة: بأنهن محارم للجميع، لعله خروج بالأقواء عنده لقطع النزاع، أو لغير ذلك.
وقد قلتُ سابقا:
ثم إن ثبت يبقى الموازة بينه، وبين النصوص الصريحة في النهي الموجهة لجميع الأمة، ومدى معارضة أفعال من بعده - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لها، وما قد يصحب أفعالهم من عوارض.
والعوارض التي قد تطرأ لو سلمنا جدلا بعدم وجود المحرم، منها:
التأويل بأنهن محرم لهم؛ لكونهن أمهات المؤمنين. أو غير ذلك.
وأنت إن احتجيت بفعلهم على مخالفة النص النبوي الصريح الصحيح،
فما هو الذي يحتجون به على مخالفة النصوص الموجهة لنساء الصحابة ـ ومن بعدهم ـ اللاتي كان معظم سفرهن للحج! مع شدة اتباعهم، وطاعتهم رضي الله عنهم!.
هذا مما يقوي أن الظاهر الذي ذكرتَ فيه نظر.
وقلتَ: هذا ما فهمه أكثر أهل العلم إن لم يكن كلهم.
أقول: الخلاف في اشتراط المحرم مدون في معظم الكتب فمن هم هؤلاء الأكثر ـ إن لم يكن كل ـ الذي احتجوا بذلك على مذهبهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/94)
وأما ما ذكرتَ عن عائشة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أنها قالت: ليس كل النساء تجد محرما. فهذا ـ إن صح ـ جيد، فظاهره أنها تشترط المحرم، وكان محارمها 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في ذلك الوقت كثرة كاثرة فلماذا تسافر بدون محرم؟!
وهذا مما يقوي وجود المحرم، في ذاك السفر.
ومما يقويه أيضا: أن الصحابة والتابعين كانوا يكثرون من الحج، وكل ذرية فاطمة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - محارم لأمهات المؤمنين، مع ما لكل واحدة منهن من محارم غير ذلك من نسب أو رضاع.
والله أعلم.
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[05 - 01 - 05, 11:41 م]ـ
الرد على من أحتج بسفر المرأة بدون محرم بأن نساء النبي حججن بدون محرم
1 - هناك ما يشير إلى وجود محارم لهن ففي كتاب المنتظم في التاريخ لابن الجوزي
وفي 23هـ: حج عمر بأزواج رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وهي آخر حجة حجها بالناس.
أخبرنا محمد بن الحسين وإسماعيل بن أحمد قالا: أخبرنا ابن النقور قال: أخبرنا أبو طاهر المخلص قال: أخبرنا أحمد بن عبد اللهّ قال: حدثنا السري بن يحيى قال: حدَثنا شعيب عن أبي عثمان وأبي حارثة والربيع بإسنادهم قالوا: حج عمر بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم معهن أولياءهن ممَنْ لا تحتجبن منه وجعل في مقدم قطارهن: عبد الرحمن بن عوف وفي مؤخره: عثمان بن عفان فلما ردَهن شخص بهما وبالعباس وخلفنا عليًا عليه السلام على الناس ثم أسرع حتى قدم الجابية يوم الوقعة فأتاه الفتح بها وركب عمر رضي اللّه عنه مع الجابية يريد الأردن ووقف له المسلمون وأهل الذمة فخرج عليهم على حمار وأمامه العباس على فرس فلما رآه أهل الكتاب سجدوا فقال: لا تسجدوا للبشر واسجدوا لله.
2 - لوسلم الخصم بإحتمال أنهن سافرن بدون محرم فإن لاستدلال بذلك لاحتمال في مقابل نص صريح ثابت عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
3 - لو سلم الخصم بإحتمال أنهن سافرن بدون محرم فقد يقول أن سفرهن كان تحت أشراف أعلى سلطة في البلد وهو الخليفة طوال سفرهن برفقة أشخاص من أفضل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بل من العشرة المبشرين بالجنة مع أن أمهات المؤمنين الهن من لإجلال والاحترام في نفوس المؤمنين كونهن زوجات المصطفي صلى الله عليه وسلم ما ليس لغيرهن.
وتلك الرعاية والحماية لا تتوفر لكل امرأة تسافر بدون محرم فلو سلم الخصم بالجواز لقال إذا كان سفر المرأة بدون محرم تحت أشراف إمام المسلمين والمشرفين على رعاية أولئك النسوة من أفضل العلماء في البلد ومع مجموعة من النساء ويكن النساء المسافرات من أتقى النساء فقد يقصر الجواز على توفر مثل ذلك.
فإنه مع التسليم بإحتمال عدم وجود محرم كان ذلك تحت إشراف خليفة المسلمين وفضلاء الصحابة مع ما لنساء النبي من الفضل والتقوى.
فقياس سفر أي إمرأة تسافر مع رفقه بدون محرم في هذا الزمن على سفر أزواج النبي مع الخليفة عمر وأعوانه قياس مع الفارق سواء بالنسبة للرفقة وللمسافرات.
اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا إتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه.
ـ[مبارك]ــــــــ[07 - 01 - 05, 04:46 م]ـ
* أما عن الأثر الذي أخرجه ابن الجوزي في " المنتظم " (4/ 327ـ 328) وفيه: [حج عمر بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم معهن أولياءهن (ممَنْ) لا تحتجبن منه ... ].
في ثبوته بهذا السياق والزيادات نظر، وإليك البيان:
1ـ أبو عثمان هذا قد يكون شراحيل بن مَرْثَد الصَّنعاني وهو ثقة، وقد يكون عبدالرحمن بن مِلّ النَّهْدي وهو ثقة وقد يكون غير ذلك وفي هذه الطبقة مما يكنى بأبي عثمان الكثير وفيهم الثقة والمقبول حيث توبع والمجهول أيضاً، بل ومن لم يصح سماعه وإدراكه من الصحابي الجليل عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ.
2ـ أبو حارثة هذا لم أتبينه ولعل هنا تصحيف صوابه أبو الحارث فإن كان كذلك لم اهتد إلى ترجمته.
3ـ الربيع هذا قد يكون ابن زياد الحارثي البصري، وقد يكون ابن خُثَيْم بن عائد بن عبدالله الثَّورِي الكوفي، وممن الممكن أن يكون ابن زياد، ويقال: ابن زيد، ويقال عنه أيضاً: ربيعة، الخزاعي، ولعله أيضاً ابن عُمَيْلة الكوفي، وقد يكون ابن محمد، ولعله غير ذلك وفيهم الثقة والمقبول (حيث توبع) ومن لم يدرك الصحابي الجليل عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/95)
4ـ شعيب هو: ابن إبراهيم الكوفي.
قال ابن عدي: ليس بالمعروف وله أحاديث وأخبار وفيه بعض النكرة، وفيها ما فيه تحامل على السلف.
وقال الذهبي: فيه جهالة.
انظر: الكامل (4/ 1319)، ميزان الاعتدال (2/ 275) رقم الترجمة (3704)، لسان الميزان (3/ 489) رقم الترجمة (4126).
5ـ السّرِي بن يحيى بن إياس بن حَرْمَلَة الشيباني البصري: ثقة. (التقريب: 219 رقم 2223).
6ـ أحمد بن عبدالله أظن أنه ابن سيف السِّجستاني فإن كان كذلك فلم اهتد إلى ترجمته، وإن كان غيره فلم أتبينه.
7ـ أبو طاهر المُخلص هو: محمد بن عبدالرحمن بن العباس بن عبدالرحمن بن زكريا البغدادي، ثقة.
انظر: تاريخ بغداد (2/ 322ـ 323)، سير أعلام النبلاء (16/ 480).
8ـ ابن النّقور: هو أبو الحسين أحمد بن محمد بن عبدالله بن النّقور، البغدادي، البزاز، ثقة.
انظر: تاريخ بغداد (4/ 381ـ 382)، سير أعلام النبلاء (18/ 372ـ 374).
قال أبو عبدالرحمن: وأظن أن في الإسناد سقطاً بين شعيب وأبي عثمان وأبي حارثه والحارث وهو سيف بن عمر التميمي الأسدي. يدل على ذلك قول ابن الجوزي معلقاً على آخر جملة في الأثر: ورجع عمر إلى المدينة في المحرم سنة سبع عشرة ـ فقال معلقاً (أي ابن الجوزي): هكذا من رواية سيف. وغيره يقول: كان ذلك في سنة ثلاث وعشرين.
قلتُ: وسيف ذا، قال عنه الذهبي: تركوه واتهم بالزندقة.
ورواية شعيب عن سيف ترد كثيراً في " تاريخ الأمم والملوك " للإمام الكبير الطبري فانظر هناك: 2/ 272، 293، 361، 362، 363، 364، 365، 367، 369، 371، 410، 417.
قال أبو عبدالرحمن: ومما يدل على ضعف الزيادة المحتج بها في هذا الأثر وهي قوله: (معهن أولياءهن) أن الأثر موجود في صحيح البخاري برقم (1860) دون هذه الزيادة مما يدل على نكارتها.
قال الإمام البخاري: وقال لي أحمد بن محمد: حدثنا إبراهيم، عن أبيه، عن جده " أَذِنَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لأَزْوَاجِ النَّبيِّ صلى الله عليهِ وسلم في آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا، فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ وعَبْدَالرَّحْمنِ بنَ عَوْفٍ ".
انظر: الطبقات الكبرى (3/ 333 و 8/ 210)، الآحاد والمثاني (1/ 103، 104)، تاريخ المدينة (3/ 873) لابن شبّه، عبدالله بن الإمام أحمد في زيادته على " فضائل الصحابة " (1/ 274) رقم (362)، السنن الكبرى (4/ 326 و5/ 228)، أخبار مكة (4/ 76) للفَاكِهي، معرفة الصحابة (1/ 53) رقم (208) لأبي نعيم الأصبهاني، الأغاني (9/ 159ـ 160) لأبي الفرج الأصبهاني.
قال الحافظ في " فتح الباري " (4/ 88):
" واستدل به على جواز حج المرأة بغير محرم "
وقال في موضع آخر (4/ 90ـ 91):
" ومن الأدلة على جواز سفر المرأة مع النسوة الثقات إذا أمن الطريق أول أحاديث الباب، لاتفاق عمر وعثمان وعبدالرحبن عوف ونساء النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وعدم نكير غيرهم من الصحابة عليهن في ذلك، ومن أبى ذلك من أمهات المؤمنين فإنما أباه من جهة خاصة كما تقدم لا من جهة توقف السفر على المحرم ".
قال أبو عبدالرحمن: فلو كانت الزيادة المحتج بها هاهنا صحيحة عند الحافظ ابن حجر لما استدل بالحديث المخرج في صحيح البخاري دون ذكر الزيادة على جواز حج المرأة بغير محرم.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[07 - 01 - 05, 06:51 م]ـ
قد تكون هذه الزيادة خفيت عليه. فيسقط الإيراد، وقد يقال: لو اطلع عليها لذكرها ووهاها.
ولو كان ما فهمه العلامة ابن حجر ـ رحمه الله ـ من أنهن لم يكن معهن محرم؛ لاحتج بذلك قبله الشافعي إمام مذهبه، ولأظهره واحتج به البيهقي ناشره ومقرره، ولذكره النووي مجدده ومحرره ..
ولفزع إليه كل من أجاز السفر للمرأة بلا محرم كالمالكية وغيرهم؛ فلو صح هذا الفهم عندهم = لما تأخروا في ذكره والاحتجاج به.
وقد رأيت (معظم) كتب الخلاف قد خلت حتى من الإشارة لهذا الاحتجاج ...
كاختلاف العلماء لابن نصر، والتمهيد، والاستذكار، والمغني، والمجموع، وكتب البيهقي، وغيرها ...
وأظن أن الحافظ أخذ هذا الاستدلال من شرح الكرماني 9/ 56:
فإن قلت عثمان وعبد الرحمن لم يكونا محرمين لهن فكيف أجاز لهن؟
لكنه لم يرض جوابه.
ومن وجد غير ذلك فليفد به مشكورا.
والله أعلم.
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[07 - 01 - 05, 10:23 م]ـ
إضافة إلى ما سبق من أدلة بشأن الرد على من أحتج بسفر المرأة بدون محرم بأن نساء النبي حججن بدون محرم.
أقول أن لأصل في الصحابة رضي الله عنهم عدم مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أو ارتكاب ما نهى عنه وقد سبق ذكر حديث النهي عن سفر المرأة بدون محرم فمن قال أن نساء الرسول صلى الله عليه وسلم سافرن بدون محرم فعليه الدليل.
فإنه حتى على فرض عدم التصريح بوجود محرم فليس في ذلك دليل أنهن سافرن بدون محرم بل كما ذكرت أن الأصل وجود محرم سيما أنه وجد أثر يدل على وجود محرم معهن.
فعلى من يقول أنه لا محرم في ذلك السفر لنساء الني أن يأتي بدليل صحيح صريح أنه لا محرم معهن.
وأما لاحتمالات والتعليلات التي أوردت بأنه لا محرم معهن فلا حجة فيها لأنها ناقلة عن الأصل ولا ينتقل عن لأصل إلا بدليل ’ فهات الدليل؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/96)
ـ[واحد من المسلمين]ــــــــ[08 - 01 - 05, 01:52 م]ـ
ليس مجال البحث هو التوفيق بين النصوص أو ذكر العوارض و الاحتمالات
بل الخلاف الأساسي هو حديث حج أمهات المؤمنين عند البخاري
فاذا انتهينا منه انتقلنا إلى الاحتمالات او العوارض او بعبارة أدق التوفيق مع النصوص الاخرى
محل الخلاف اننا نقول ان حديث حج امهات المؤمنين يدل بظاهره انه لا يوجد محرم معهن
هذا الظاهر الذي لا ينبغي العدول عنه إلا بقرينة
و هذا الظاهر هو الذي فهمه اهل العلم عند شرحهم لهذا الحديث و ذكرنا منهم ابن حجر و قبله الكرماني و أقرهم عليه العيني و كذا الصنعاني
لاحظ .. أنا لا أقول إنهم يرون ذلك بل إنهم فهموا ان لا محرم مع أمهات المؤمنين عندما تطرقوا لشرح الحديث أو الإشارة إليه
و لم ينازعوا في ذلك بل نازعوا في التوفيق مع النصوص الاخرى
وهذا التوفيق يؤجل إلى أجل بعدما نتفق جميعا على انهن رضي الله عنهن كن بدون محرم
لماذا بدون محرم؟
هذا ليس محل بحثه الآن؟
فنحن نقول أن لا محرم لان هذا هو الظاهر و الذي فهمه أهل العلم و نقلنا كلام مجموعة منهم
فالذي ينتقل عن هذا الظاهر، هو الذي يطالب بالدليل لا العكس؟
و حبذا لو نبتعد قليلا عن لفظة (أو) و (قد) و (لعل)،
سئل ابن عمر عن مسألة؟
فاجاب عنها، فقال السائل: قد يكون كذا .. و قد يكون كذا، فقال له ابن عمر: اجعل (قد) عند الكوكب الفلاني
إذا أكثرنا من (القدقدة) فلن ننتهي
هذه بعض التعقيبات التي أرى أن لا بد منها حتى نحصر الخلاف و لا نتشعب:
لا يعني إرسال هؤلاء السادة عدم وجود محرم
هذا خلاف ظاهر الحديث الذي فهمناه و فهمه عدد من شراح البخاري و قد أشرنا لكلامهم سلفا
وإرسال هؤلاء من باب زيادة الصيانة لهن، والحماية.
أين القرينة التي تدل على ذلك؟
وهذا الذي ذكرتَ لا يعدوا أن يكون احتمالا
لا ليس احتمالا، بل هو ظاهر الأحاديث الواردة و هو عين ما فهمه شراح الحديث
والبعض الذي أراد الصنعاني هو: ابن حجر فمعظم كتابه مبني عليه.
لا يضر ابن حجر أو غيره، المهم ان الصنعاني نقل استدلالهم بهذا الحديث و رده لانه ليس بإجماع
و لم يرده لأن استدلال هؤلاء (البعض) كان في غير محله
وخروج الكرماني، وقبله أبو حنيفة: بأنهن محارم للجميع
وقد قلتُ سابقا:
والعوارض التي قد تطرأ لو سلمنا جدلا بعدم وجود المحرم، منها ... الخ
العوارض و التوفيق بين النصوص، هذا ليس محل بحثه الآن
ولو كان ما فهمه العلامة ابن حجر ـ رحمه الله ـ من أنهن لم يكن معهن محرم؛ لاحتج بذلك قبله الشافعي إمام مذهبه، ولأظهره واحتج به البيهقي ناشره ومقرره، ولذكره النووي مجدده ومحرره ..
هذا ليس بلازم، و المسألة ترجع إلى أصول كل مذهب، فالحديث الوارد هو أفعال صحابة كرام
و هل فعل الصحابي أو الصحابة يعتد به مطلقا او أحيانا؟ هذه مسألة أصولية تختلف من مذهب لآخر
أما فهم ابن حجر فمسطر في الفتح، و سكوته عنه يدل على وجاهته عنده، و إلا فالفتح ملئ بمسائل فقهية كثيرة شبيهة بمسألتنا يذكر الحافظ رحمه الله فيها كل شاردة و واردة.
فمن قال أن نساء الرسول صلى الله عليه وسلم سافرن بدون محرم فعليه الدليل
حديث البخاري يدل بظاهره على ذلك، و هذا الظاهر فهمه شراح البخاري كالحافظ و قبله الكرماني
فالذي يخرج عن هذا الظاهر يطالب بالدليل لا العكس
بل كما ذكرت أن الأصل وجود محرم سيما أنه وجد أثر يدل على وجود محرم معهن
إن كنت تقصد اثر ابن الجوزي، فهو ضعيف كما ترى، و إن كنت تقصد أثر آخر، فأفدنا بارك الله فيك
فعلى من يقول أنه لا محرم في ذلك السفر لنساء الني أن يأتي بدليل صحيح صريح أنه لا محرم معهن.وأما لاحتمالات والتعليلات التي أوردت بأنه لا محرم معهن فلا حجة فيها لأنها ناقلة عن الأصل ولا ينتقل عن لأصل إلا بدليل ’ فهات الدليل؟
لعل الإخوة القراء قد ملوا من إعادة الكلام،
فظاهر الحديث يدل على ذلك و هذا الظاهر هو ما فهمه اهل العلم و ذكرنا لك عددا منهم، فالخارج عن ظاهر النص هو الذي يطالب بالدليل، لان الأصل الوقوف على ظاهر النص إلا بقرينة، و لذلك نحن لم نذكر أي احتمالات أو تعليلات!!
أي احتمالات نذكرها و نحن لم نخرج عن ظاهر النص و معنا جلة من أهل العلم الذين شرحوا الحديث و فهموا ما أشرنا إليه
بل الاحتمالات و التعليلات هي ما ورد في قولك:
فقد يقول أن سفرهن كان تحت أشراف أعلى سلطة في البلد وهو الخليفة طوال سفرهن برفقة أشخاص من أفضل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم
و الشكر لأخينا المفضال الشيخ مبارك على جهده المبارك في تحقيق أثر ابن الجوزي
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[08 - 01 - 05, 04:49 م]ـ
قال الأخ واحد من المسلمين: و هذا الظاهر هو الذي فهمه أهل العلم عند شرحهم لهذا الحديث و ذكرنا منهم ابن حجر و قبله الكرماني و أقرهم عليه العيني و كذا الصنعاني. اهـ
كنتَ تقول معظم العلماء أو كلهم! فما بالك اقتصرت على هؤلاء؟ هل كل مرة ينقص شيئا؟!
وأنا أقول: والظاهر أن معهن محرم هو الذي فهمه من عدا هؤلاء من أهل العلم!
وأما القدقدة، ونحوها فالأولى تركها، كما أن الأولى اتباع محكم النصوص، وترك المتشابهات لمن يدعي حب الدليل والتمسك بالنصوص الصريحة، وهذه القدقدات! جاءت لرد الخلل الذي حدث في فهم من عارض النصوص.
-----
وحديث ابن عمر في البخاري: " اجعل أريت باليمن "
، وليس فيه كوكب فلاني! فالرجل من أهل الأرض.
=============
وأظن ما يحتاج إلى بيان (قد) ذكر، ووصلنا إلى مرحلة التكرير، والجدل .. فليقف القلم هنا.
سبحانك الله وبحمدك أشهد ألا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/97)
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[08 - 01 - 05, 05:57 م]ـ
لأخ واحد من المسلمين
لا لوم عليك في ما عبرت به لأنه يظهر أنك لم تستوعب ما ذكرته أعلاه ولكنه يدحض ما أوردته من احتمال أن نساء النبي كن بغير محرم في الحج وأعتقد أنه اتضح للقارئ الكريم
أما كونك لم تأخذ به وترى أنه غير صحيح فأنت وشأنك
وأعتقد أن أصغر طلاب العلم يعرف أن لأصل في الصحابة رضي الله عنهم عدم مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أو ارتكاب ما نهى عنه وقد سبق ذكر حديث النهي عن سفر المرأة بدون محرم فمن قال أن نساء الرسول صلى الله عليه وسلم سافرن بدون محرم فعليه الدليل.
والحديث الذي أورده البخاري ليس فيه نفي وجود المحرم ولا إثباته وكلا لاحتمالين متساويين فيسقطان ويبقى عليك أن تأتي بالدليل.
وكون بعض أهل العلم فهم من ظاهره ما ذكرت فمع جلا لتهم رحمهم الله فليسوا معصومين من الخطأ.
وكفاني المؤونة الشيخ عبد الرحمن السديس حفظه الله في توضيح بعض النقاط أعلاه.
والحجة ضدك وحتى بدون لأثر الذي أوردته فكيف وقد وجدت أثر يدل على وجود محرم معهن
وإذا عجزت أن تأتي بدليل فالحجة قائمة ضدك
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[09 - 01 - 05, 11:45 ص]ـ
وأعتقد أن أصغر طلاب العلم يعرف أن لأصل في الصحابة رضي الله عنهم عدم مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أو ارتكاب ما نهى عنه وقد سبق ذكر حديث النهي عن سفر المرأة بدون محرم فمن قال أن نساء الرسول صلى الله عليه وسلم سافرن بدون محرم فعليه الدليل.
هذا الاصل متفق عليه، لكن هل الصحابة خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم بكون أمهات المؤمنين حججن بلا محرم!؟ لا يظهر لأنهم يرون أن المخالفة لو كانت المرأة بلا محرم أو الصحبة الثقات
ولذلك حكى ابن حزم أن هذا هو مذهب عائشة وابن عمر وليس لهم مخالف من الصحابة!؟
أما ما جاء عن أبي سعيد الخدري في المنع فلا يصح لأنه شاذ
وهل سفر المرأة بمحرم معقول المعنى؟!
هذا الظاهر - والله - أعلم أي أن المقصود من المحرم هو صيانة المرأة، ولذلك يجوز سفرها بمحرم عاقل بالغ و لو كان شيخا كبير مقعدا، فكذا لايجوز سفرها مع صبي غير بالغ ولو كان طوله فارع
فإذا تحققت الرفقة الثقات حصل المقصود
وفي ظني أن المسألة خلافية بين أهل ولا تثريب على من رجح أحد القولين
لكن الحافظ نقل عن البغوي أنهم اتفقوا على عدم جواز سفر المرأة بلا محرم في السفر المباح
وهذا الإجماع لم أجده في كتب البغوي المطبوعة
والله أعلم
ـ[واحد من المسلمين]ــــــــ[09 - 01 - 05, 01:41 م]ـ
وأنا أقول: والظاهر أن معهن محرم هو الذي فهمه من عدا هؤلاء من أهل العلم!
أذكر لنا واحدا ممن عدا هؤلاء؟
والحجة ضدك وحتى بدون الأثر الذي أوردته فكيف وقد وجدت أثر يدل على وجود محرم معهن
أين هذا الأثر؟
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[09 - 01 - 05, 04:26 م]ـ
هذا الاصل متفق عليه، لكن هل الصحابة خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم بكون أمهات المؤمنين حججن بلا محرم!؟ لا يظهر لأنهم يرون أن المخالفة لو كانت المرأة بلا محرم أو الصحبة الثقات
حديث الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - واضح (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر , تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم)
فهات دليلك على جواز السفر مع الصحبة الثقات مثل المحرم؟
ولذلك حكى ابن حزم أن هذا هو مذهب عائشة وابن عمر وليس لهم مخالف من الصحابة!؟
على الناقل الصحة أي أثبات أنه مذهب عائشة وابن عمر
ثم إذا ثبت فليس فيه حجة لأنه يعارض حديث الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الصحيح فلا يعتد به.
أما ما جاء عن أبي سعيد الخدري في المنع فلا يصح لأنه شاذ
بل هذا الموافق لحديث الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
وهل سفر المرأة بمحرم معقول المعنى؟!
هذا الظاهر - والله - أعلم أي أن المقصود من المحرم هو صيانة المرأة، ولذلك يجوز سفرها بمحرم عاقل بالغ و لو كان شيخا كبير مقعدا، فكذا لايجوز سفرها مع صبي غير بالغ ولو كان طوله فارع
فإذا تحققت الرفقة الثقات حصل المقصود
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/98)
هذا تعليل معارض لحديث الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فلا يعتد به لأ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر , تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم)
وفي ظني أن المسألة خلافية بين أهل ولا تثريب على من رجح أحد القولين
لكن الحافظ نقل عن البغوي أنهم اتفقوا على عدم جواز سفر المرأة بلا محرم في السفر المباح
وهذا الإجماع لم أجده في كتب البغوي المطبوعة
والله أعلم
المسألة خلافية نعم
لكن من قال أن نساء النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سافرن للحج بدون محرم فعليه الدليل؟
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[10 - 01 - 05, 10:02 ص]ـ
شيخنا الشهري بارك الله فيك
تجد الآثار عن ابن عمر وعائشة في (المحلى) وما صح من الآثار، أما شذوذ أثر أبي سعيد الخدري فمن حيث الإسناد لا من حيث المعنى
ونصوص الشرع قسمان معقول المعنى وتعبدي، فما كان الأول فألحق به في معناه، وهذا الذي ظهر من حديث (لا تسافر المرأة ... ) والشرع كما قرره ابن تيمية كثيرا (لا يفرق بين متمثلات)
أما سفر نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الحج فظاهر الأثر أنهن بدون محارم، أما من زعم أن عدم ذكر المحرم لا يلزم العدم، فهذا صحيح ولا ننازع في هذا اللازم، لكن النزاع في الوجود، ولا يخفاكم مشايخي الكرام أن هذه القاعدة تسري على كثير من النصوص واحتج به المبتدعة في أمور كثيرة، لذلك كان رد شيوخ أهل السنة عليهم أن هذا لو وجد ذكر خاصة إذا كان الأمر مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله , ,أحسب أن خبر حج النساء النبي صلى الله عليه وسلم مثله، فلو وجد المحرم لنقل والمثبت وجود المحرم مدعي وعلى المدعي الدليل على وجود المحرم إما من هذا الأثر أو من آثار أخرى حكت القصة بسند صحيح، أما الجواب عن وجود المحرم بالقواعد العامة والأدلة العامة، فأظنه لا يُحسن هنا، لأن الكلام في هذا الخبر عن الوجود الحقيقي للمحرم، لا حكم السفر بلا محرم
وجزاكم الله خيرا جمعيا، فالكل مراده تطبيق الشرع وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[24 - 02 - 05, 11:06 م]ـ
النصوص المحكمة [وهي كثيرة] التي سيقت لبيان الحكم هي المتعين الأخذ بها.
إذا تقرر هذا فينظر في هذا الحديث:
من حيث ثبوته.
ثبوت اللفظة.
معناها: أعني الظعينة، ففيه كلام لأهل اللغة راجعه.
الكلام المسوق سياق المثل، والواقع، ومدى دلالته على المطلوب.
والله أعلم.
جزاك الله خيراً،
قال ابن رجب (4/ 154 ط. ابن الجوزي): ... وهذه قاعدة مطردة، وهي: أنا إذا وجدنا حديثاً صحيحاً صريحاً فِي حكم من الأحكام، فإنه لا يرد باستنباط من نَصَّ آخر لَمْ يسق لذلك المعنى بالكلية، فلا ترد أحاديث تحريم صيد المدينة بما يستنبط من حَدِيْث النغير، ولا أحاديث توقيت صلاة العصر الصريحة بحديث:
((مثلكم فيما خلا قبلكم من الأمم كمثل رَجُل استأجر أجراء)) – الحَدِيْث، ولا أحاديث: ((ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)) بقوله: ((فيما سقت السماء العشر)). اهـ
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[24 - 02 - 05, 11:29 م]ـ
سفر المرأة للحج بدون محرم / عاجل جداً ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5519&highlight=%CA%C3%E6%ED%E1)(39/99)
نية النفل هل تنقلب فريضة في هذه الحالة
ـ[أبو حفص الأزدي]ــــــــ[01 - 01 - 05, 10:45 م]ـ
سأل أحد الطلبة الشيخ عن شخص بلغ يوم عرفة وقد نوى الحج نفلاً كونه لم يبلغ بعد حينما أحرم بالحج من الميقات فأجاب الشيخ وهذه الحال يقلب نيته من النفل إلى الفرض ويكمل بقية أعمال الحج وليس عليه شيء.
سؤالي لكم أيها الفضلاء هل هذه الفتوى صحيحة وهل يصح أن تقلب نية النفل إلى فرض واذا كان الجواب بنعم فما هي هذه الحالات التي يصح فيه القلب؟
أرجو التفاعل من طلبة العلم في إيضاح هذه المسألة وجزاكم الله خيرا(39/100)
الصلاة .. الصلاة يا أهيل الملتقى!!
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[02 - 01 - 05, 07:00 ص]ـ
"تقف في صلاتك بجسدك،وقد وجهت وجهك إلى القبلة ..
ووجهت قلبك إلى قُطرٍ آخر ..
ويحك .. !!
ما تصلح هذا الصلاة مهراً للجنة .. فكيف تصلح ثمناً للمحبة؟؟!! "
عن "الفوائد" ابن القيم (388)
دعوة لمراجعة حالنا مع هذه الصلاة في غمرة الانشغالات العلمية،فضلاً عن أمور الدنيا ... أما المجالس التي يكثر فيها اللغط واللغو .. فلها شأن آخر ..
وأنت لو تأملت أول سورة "المؤمنون" لعلمت سر الارتباط بين الخشوع في الصلاة وبين طهارة اللسان وعفته .. (قد أفلح المؤمنون * الذين هم في صلاتهم خاشعون * والذين هم عن اللغو معرضون) ..
بل إن الخشوع في الصلاة أصل كل خير جاء في صفات المؤمنين في هذه السورة ..
ألم يقل الله تعالى: ((إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر))؟!
بلى .. فاللهم ارزقنا تعظيم شعائرك .. ووفقنا للقيام بها على الوجه الذي يرضيك عنا!
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[02 - 01 - 05, 07:03 ص]ـ
اسأل الله أن يحفظك يا شيخ عمر ويبارك فيك وفي علمك.
وكم نحن بحاجة إلى هذه الاطلالات.
ـ[خالد الفارس]ــــــــ[02 - 01 - 05, 01:19 م]ـ
اسأل الله أن يحفظك يا شيخ عمر ويبارك فيك وفي علمك.(39/101)
يقول أنه أثبت زواج عائشة بعمر 18 عاماً من رسول الله -صلى الله عليه وسلم!!!!!
ـ[أبو بكر الغزي]ــــــــ[02 - 01 - 05, 07:26 ص]ـ
قرأت في عجالة سريعة على أحد المواقع الاجتماعية لمسلمي الغرب أن أحد شيوخ المسلمين المغتربين في كندا (ولعله من أصل مصري) واسمه ’جمال بدوي‘ قد أثبت أن أمنا عائشة -رضي الله عنها- تزوجت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعمرها 18 عاماً .. خلاف الشائع والمثار!!
لم أقف بعد على أدلته، وأنا بصدد بدء البحث عنها (ولعلي أجدها في الانترنت)، لكن .. هل ترون وجهاً لما جاء به أو مصدراً معيناً له، أو هل مر على أحدكم مثل هذه ’النتيجة‘ توصل إليها باحث شرعي؟؟؟
جزاكم الله خيراً.
ـ[محمد بن يوسف]ــــــــ[02 - 01 - 05, 07:40 ص]ـ
أخي المكرم (أبا بكر) -وفقه الله-
سبق مناقشة الموضوع من قبل على الملتقى تحت هذا الرابط؛ فلعلك تراجعه:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=18246&highlight=%DA%F5%E3%D1+%DA%C7%C6%D4%C9(39/102)
ما هو حكم جمعيات الموظفين التوفيرية؟
ـ[سليمان السيف]ــــــــ[02 - 01 - 05, 02:40 م]ـ
انتشر بين كثير من الموظفين تكوين جمعية يدفع كل موظف منهم مبلغا محددا
وفي كل شهر يعطى مجموع المبلغ لأحدهم
وهكذا حتى تدور على الجميع.
فما الحكم فيها بارك الله فيكم؟؟
وهل للمشايخ المعاصرين فيها كلام؟ أرجو ذكره
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[02 - 01 - 05, 07:45 م]ـ
هذا رابط ناقشنا فيه هذه المسألة فلعل فيه ما يفيدك.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=17661
ـ[خالد العمري]ــــــــ[02 - 01 - 05, 09:39 م]ـ
جاء في المعاملات المالية المعاصرة للشيخ/خالد المشيقح
ثالثاً: جمعية الموظفين:
وهذه من المسائل التي يكثر الآن وقوعها والسؤال عنها، وإن كان الأكثر على جوازها؛ لكن كون طالب العلم يفهم دليل القول الآخر وما يُجاب عنه ودليل من قال بالجواز وما اعتمد عليه، هذا مهم جداً.
1 - تعريفها:
الجمعية مأخوذة من الاجتماع.
والموظفون: جمع موظف؛ وهو من يعمل لدى الدولة أو في مؤسسة أو شركة؛ وأضيفت الجمعية للموظفين لأن الغالب أنَّ من يتعامل فيها موظفون وإلا فإنها قد تكون بين التجار أو المزارعين أو الصُنَّاع ونحو ذلك، فإن الموظف يتحصَّل على مرتَّب شهري مطرد؛ فإذا كان كذلك فإنه يتمكن من الدخول في هذه الجمعية.
أما بالنسبة للتاجر أو الفلاح أو الصانع ونحوهم فقد يتحصَّل له ذلك المرتَّب أو الغلَّة في آخر الشهر وقد لا يتحصَّل له ذلك.
2 - صورها:
جمعية الموظفين لها ثلاث صور:
الصورة الأولى: أن يتفق عدد من الأشخاص على أن يدفع كل واحد منهم مبلغاً من المال متساوياً عند نهاية كل شهر أو كل شهرين أو كل سنة حسب ما يتفقون عليه.
الصورة الثانية: أن يتفق عدد من الأشخاص على أن يدفع كل واحد منهم مبلغاً من المال متساوياً عند نهاية كل شهر أو شهرين مع اشتراط ألا ينسحب أحد منهم حتى تنتهي الدورة – يعني حتى يدور عليهم الأخذ -.
الصورة الثالثة: كالصورة الثانية أن يتفق عدد من الأشخاص على أن يدفع كل واحد منهم مبلغاً من المال متساوياً يأخذه أحدهم عند نهاية كل شهر أو شهرين حتى تنتهي أكثر من دورة؛ دورتان أو ثلاث …إلخ.
حكم الصورة الأولى:
هذه الصورة أشار إليها العلماء رحمهم الله، وممن أشار إليها أبو زرعة الرازي وهو من أئمة المحدِّثين وأشار إلى جوازها.
لما وجدت هذه الصورة الآن وكثر تعامل الناس بها اختلف فيها المتأخرون في جوازها هل هي جائزة أو ليست جائزة؛ على قولين:
القول الأول: أنها معاملة جائزة ولا بأس بها، وهذا قال به أكثر المتأخرين، وممن قال به من المتأخرين: الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكان الشيخ رحمه الله – أذكر أن الشيخ محمد بن عثيمين يقول: كان الشيخ – يرى التحريم ثم راجعته فيها ثم رجع إلى الجواز.
وكذلك ممن قال به: الشيخ محمد بن عثيمين وقد انتصر لها كثيراً وفي بعض كلامه أنها من الأعمال المندوبة لما سيأتي من أنها تفك حاجات المحتاجين وأنها تغني كثيراً من الناس عن الالتجاء إلى البنوك الربوية وغير ذلك ولما فيها من التعاون على البر والتقوى، وكذلك الشيخ عبد الله بن جبرين وغالب أعضاء هيئة كبار العلماء في المملكة يرون أن هذه المعاملة جائزة ولا بأس بها.
القول الثاني: أنها محرمة ولا تجوز، ومن أشهر من قال بهذا الشيخ صالح الفوزان، وكذلك الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي المملكة الآن.
أدلة القول الأول: وهو الجواز:
1 - قالوا: إن هذا العقد من العقود التي جاءت الشريعة بجوازه، لأن حقيقة هذا العقد هو: قرض فيه إرفاق بالمقترض حيث إن المقترض يأخذ القرض ويرد مثله ولا زيادة عليه، يعني هو يأخذ – مثلاً – ألفاً أو ألفين أو خمسة آلاف ثم يردها وليس هناك زيادة عليه، فهذا قرض لا يخرج عن القرض المعتاد إلا أن الفرق بينه وبين القرض المعتاد أن الإقراض في الجمعية يشترك فيه أكثر من شخص والقرض المعتاد يكون بين شخص وآخر.
2 - كذلك أيضاً استدلوا بالأصل، وأن الأصل في مثل هذه الأشياء الحل، فالأصل في المعاملات الحل، وقد ذكرنا هذا في الضابط الأول من الضوابط التي تدور عليها المعاملات.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/103)
3 - وكذلك أيضاً قالوا: في هذا تعاون على البر والتقوى؛ فمثلاً هذه الجمعية طريق لسد حاجة المحتاجين وإعانة لهم على البعد عن البنوك الربوية والمعاملات المحرمة كالربا ونحو ذلك.
4 - كذلك أيضاً استدلوا بأن المنفعة التي تحصل للمقرض في هذه الجمعية لا تنقص المقترض، يعني قد يقال: بأن المقرض فد انتفع لكنهم يقولون: أن المقرض وإن حصل له شيء من الانتفاع إلا أن هذه المنفعة لا تنقص المقترض ولا يحصل له ضرر بل الانتفاع متبادل بين المقرض والمقترض؛ كل منهم ينفع الآخر، مع أنه سيأتي – إن شاء الله – ما المراد بالمنفعة التي نصَّ الصحابة على أنها ربا؟ يعني ما المراد بـ" كل قرض جر نفعاً فهو ربا "؟ ما المراد بهذه المنفعة التي إذا كانت في القرض فهي من الربا كما ورد عن الصحابة – هذا سيأتي بيانه إن شاء الله -. وأن ما قد يحصل للمقرض مقابل قرضه من الانتفاع أنه ليس داخلاً في هذه المنفعة التي حكم عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأنها ربا.
أدلة القول الثاني: وهو التحريم:
1 - قالوا: القرض في هذه الجمعية قرض مشروط فيه القرض من الآخر فهو قرض جرَّ نفعاً، وكل قرض جرَّ نفعاً فهو ربا، هذا خلاصة الدليل، فهذا يزيد يقرض عمراً؛ لم يقرضه إلا بشرط أن يقرضه هو، فهذا قرض جرَّ نفعاً.
يبقى ما هو الدليل على أن القرض الذي جرَّ نفعاً محرم ولا يجوز:
أما من السنة فقد ورد في ذلك أحاديث؛ حديثان أو ثلاثة وكلها لا تثبت، من ذلك ما يُروى عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: " كل قرض جرَّ نفعاً فهو ربا "، هذا لا يثبت عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضاً استدلوا بما يُروى عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى له أو حمله على دابة فلا يركبها ولا يقبلها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك " هذا أيضاً أخرجه ابن ماجه وهو ضعيف لا يثبت.
لكن القرض الذي جرَّ نفعاً ورد تحريمه عن جماهير الصحابة رضي الله عنهم:
فمن ذلك ما ورد عن فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه أنه قال: " كل قرض جرَّ منفعة فهو ربا " أخرجه البيهقي في سننه.
وكذلك أيضاً في صحيح البخاري أن عبد الله بن سلام قال لأبي بردة رضي الله عنهما: إنك في أرض الربا فيها فاش إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو شعير أو قَتٍّ فلا تقبل ".
وكذلك أيضاً ورد نحو هذا عن عمر رضي الله عنه وعن ابن عمر وأبي هريرة وابن مسعود وأنس وابن عباس رضي الله عنهم، فجماهير الصحابة يرون أن المنفعة التي يفيد منها المقرض أنها محرمة وأنها من الربا. وقد ورد عن ابن عمر أنه قال: " من أسلف سلفاً فلا يشترط إلا قضاءه " أخرجه مالك في الموطأ وإسناده صحيح.
فتلخص أن تحريم المنفعة للمقرض وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم.
لكن ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إجازة بعض المنافع للمقرض؛ وحينئذ يحتاج إلى ضبط المنفعة التي تكون محرمة.
فالصحابة رضي الله تعالى عنهم أجازوا السفتجة كما ورد عن الحسن وعلي بن أبي طالب والزبير وغيرهم من الصحابة، والسفتجة: هي أن تقرض شخصاً مالاً في بلد فيعطيك إياه في بلد آخر، فهنا المقرض استفاد أمن الطريق فالخطر الذي قد يحصل له أثناء السفر قد زال، فقد يكون المكان بعيداً فهو بحاجة أن يحفظ المال وقد يضيع عليه فمنفعة الحفظ والسلامة مما قد يحصل له من خطر إلى آخره؛ هذا قد زال.
وكذلك أيضاً أجاز العلماء بعض المنافع للمقرض فقالوا: لا بأس أن يقرض الشخص فلاحه دراهم لكي يقوم الفلاح بشراء الآلات والبذور ويعمل في أرض المقرض، فأنت مثلاً ساقيت زيداً من الناس أو زارعته على أن يعمل في أرضك ولم يكن معه دراهم فلا بأس أن تقرضه ويقوم بالعمل في أرضك مع أنك تستفيد الآن أو مثلاً تقرضه ويقوم بالعمل في بيتك فأنت الآن تستفيد، فهذا القرض أجازه العلماء رحمهم الله.
وأيضاً قال شيخ الإسلام: لا بأس أن يقول للفلاح: اعمل معي وأعمل معك، اعمل معي اليوم في حصاد الزرع أو جذاذ النخل وأنا أعمل معك غداً في حصاد الزرع أو جذاذ النخل.
ضبط المنفعة المحرمة بسبب القرض:
بناء على ما سبق فالمنفعة التي تكون محرمة إذا أفادها المقرض هي ما شمل أمرين:
الأمر الأول: ما يشترطه المقرض على المقترض وليس له مقابل سوى القرض.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/104)
مثلاً يقول: أقرضك ألفاً يشرط أن تعطيني سيارتك أستعملها لمدة يوم أو يومين، هنا الآن منفعة محرمة، فالمقرض استفاد أنه ينتفع بهذه السيارة، والمقترض لم يستفد شيئاً؛ استفاد القرض والقرض سيرده.
في الجمعية لا يوجد هذا، فالمقرض ينتفع والمقترض ينتفع، فكل منهما ينتفع،
أما هنا إذا قال: بشرط أن تبيع عليّ دارك أو بشرط أن تعطيني زيادة مائة ريال أو بشرط أن تعطيني هدية .. إلخ، هذا داخل في المنفعة المحرمة في القرض.
ويدل لهذا أيضاً قول النَّبيّ صلى الله عليه وسلم: " لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع " هنا سلف وبيع، يقول: أقرضك بشرط أن تبيعني، فهنا الانتفاع حصل للمقرض وأما المقترض لم يحصل له إلا القرض والقرض سيرده.
الأمر الثاني: ما يقدمه المقترض للمقرض بسبب القرض، وهذا يدل له أثر عبدالله بن سلام رضي الله عنه.
مثلاً: أعطيت زيداً من الناس ألف ريال قرضاً وبعد يوم أو يومين جاء لك بهدية؛ فلا يجوز لك أن تقبل هذه الهدية فإنه إنما أعطاك هذه الهدية لأجل قرضك، ولهذا يقول العلماء: إذا كان بينهما مهاداة كأن تسلف قريبك أو صديقك مائة ألف ريال وبينكما مهاداة تعطيه ويعطيك؛ هذا ليس داخلاً في النهي؛ لكن إذا عرفنا أن هذه الهدية إنما أعطاك إياها المقترض من أجل القرض فهذه المنفعة المحرمة في القرض.
فكونك تقرضه ألفاً ثم يعطيك كتاباً هدية، هذا لا يجوز لك أن تقبله كما ورد عن عبدالله بن سلام رضي الله عنه، لا يجوز إلا إذا أردت أن تكافئه أو تخصم ذلك من القرض، يعني تقبل الكتاب ثم تخصم قيمته من القرض.
فائدة: في الهدية بسبب القرض:
الهدية في القرض قسَّمها العلماء رحمهم الله إلى:
أ - أن يكون ذلك بعد الوفاء فهذا لا بأس به؛ بل استحبه بعض العلماء، فزيد أقرضك ألف ريال وعند الوفاء أعطيته ألف ومائة ريال أو ألفاً وثوباً هدية له مقابل لمعروفه وإحسانه، فإن هذا لا بأس به لأن العقد انتهى الآن و النَّبيّ r يقول: " خيركم أحسنكم قضاء "، واستقرض النَّبيّ r بكراً ورد خيراً منه رباعياً.
والصواب أيضاً: أنه لا فرق سواء كانت الزيادة في الكيفية أو كانت الزيادة في الكمية، لأن بعض العلماء يجوِّز الكيفية ولا يجوِّز الكمية؛ يعني: أقرضك براً متوسطاً فتعطيه براً جيداً؛ يقول: هذا جائز، لكن في الكمية أعطاك ألف ريال ما تعطيه ألفاً ومائة.
والصواب أن هذا كله جائز ما دام أنه بعد الوفاء.
فالهدية ما دامت بعد الوفاء فإنها جائزة ما دام أنها ليست مشروطة.
ب - أن تكون قبل الوفاء، يعني أعطاك كتاباً .. إلخ، فإذا كان ذلك بسبب القرض فلابد أن تمتنع أو تحسب ذلك من القرض أو تكافئه.
أما إذا كانت الهدية بغير سبب القرض كأن تكون بينكما مهاداة لقرابة أو صداقة ونحو ذلك فإن هذا لا بأس به.
وأيضاً أدخل بعض العلماء الدعوات العامة كدعوات الزواج أو مناسبة عامة؛ فهذه الدعوة ليست بسبب القرض وإنما حصلت هذه المناسبة فدعاك، لم يعمل لك طعاماً خاصاً بسبب القرض.
الخلاصة:
المهم أنه يتلخص لنا أن المنفعة المحرمة بسبب القرض هي ما اشتملت على هذين الضابطين وحينئذ نعرف أن المنفعة التي تحصل للمقرض في مسألة الجمعية هذه ليست داخلة فكل منهما ينتفع، ولهذا العلماء رحمهم الله – كما ذكرت – يقولون: إنه إذا أهداه يقابله بالهدية؛ فيكون الانتفاع لكل منهما.
2 - قالوا: هذا من قبيل بيعتان في بيعة الذي نهى عنه النَّبيّ صلى الله عليه وسلم
واختلف شُرَّاح الحديث كثيراً في بيان ما المراد بالبيعتين في بيعة الذي نهى عنه النَّبيّ صلى الله عليه وسلم على أقوال، وذكر بعض شُرَّاح الحديث ما يقرب من ثمانية أقوال؛ وأبرز هذه الأقوال كما تقدَّم لنا في بيوع التقسيط:
أ – الحلول والأجل: يعني أن يقول: بعتك السلعة حالَّة بكذا وكذا أو مؤجلة بكذا.
ب – الأجلان: بأن يقول: بعتك السلعة بكذا مؤجلة إلى شهر مثلاً أو بكذا مؤجلة إلى شهرين.
جـ- اشتراط عقد في عقد: وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد؛ بأن يقول: بعتك السيارة بشرط أن تؤجرني بيتك أو بشرط أن تبيعني بيتك ونحو هذا، وهذا سيأتي بحثه عند عقد الإجار المنتهي بالتمليك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/105)
د – ما ذهب إليه ابن القيِّم أنه بيع العينة وأن السنة يفسر بعضها بعضاً، فقول النَّبيّ صلى الله عليه وسلم: " لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع " المراد بذلك بيع العينة.
وكذلك أيضاً قول النَّبيّ صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة أن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم: " نهى عن بيعتين في بيعة " المراد بذلك بيع العينة وهو: أن يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بأقل من ثمنها نقداً؛ فيبيع السيارة مثلاً بمائة ألف ريال مؤجلة ثم بعد ذلك يشتريها بأقل من ثمنها نقداً، فقالوا بأن هذا هو بيعتان في بيعة الذي نهى عنه النَّبيّ صلى الله عليه وسلم وقد أطال ابن القيِّم رحمه الله في تقريره وقال: " بأن السنة يفسر بعضها بعضاً "، فهذه هي التي يوجد فيها المحذور وأنها دراهم بدراهم بينهما حريرة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، فالشرطان اللذان نهى عنهما النَّبيّ صلى الله عليه وسلم هما الشرطان في بيع العينة؛ والبيعتان اللتان نهى عنهما النَّبيّ صلى الله عليه وسلم هما البيعتان في بيع العينة، لأنه في بيع العينة يبيع السيارة مؤجلة ثم يشتريها نقداً فهاتان بيعتان؛ بيعة التأجيل وبيعة النقد.
وهذا القول هو الأقرب، وعلى هذا فالتفاسير السابقة لا تكون داخلة تحت حديث: " ولا شرطان في بيع "، وكذلك أيضاً لا تكون داخلة تحت حديث: " ولا بيعتان في بيعة ".
3 - قالوا: هذه الجمعية فيها شيء من المخاطر فقد يموت أحد أعضاء هذه الجمعية وقد يفصل من عمله وقد ينقل إلى بلد آخر فيضيع على أصحاب الحقوق حقوقهم فينهى عنها من أجل هذه المخاطر.
والجواب عن هذا سهل؛ فيُقال: إن المصالح المترتبة على هذه الجمعية أكثر من المخاطر المترتبة عليها، وقد تقدَّم لنا بيان شيء من ذلك في ضابط سد الذرائع.
وكذلك أيضاً مثل هذه المخاطر توجد حتى في المعاملات المباحة؛ فما من معاملة من المعاملات المباحة إلا وفيها شيء من المخاطر؛ فحتى القرض المعتاد فيه شيء من المخاطر، فكون زيد يقرض عمراً فيه شيء من المخاطرة؛ فعمرو المقترض قد يموت وقد يعسر ولا يتمكن زيد من حقه، فهذه المخاطر المنغمرة في المصالح الأخرى المرتبة على المعاملة هذه لا تعلق عليها الأحكام ولا ينظر إليها الشارع.
حكم الصورة الثانية:
وهي – كما تقدم – أن يشترط ألا ينسحب أحد حتى تدور الدورة؛ فالذين يجوِّزون الصورة الأولى مثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ عبد الله بن جبرين يجوِّزون أيضاً الصورة الثانية لأن المحذور كما أن منتف في الصورة الأولى أيضاً منتف في الصورة الثانية فالمنفعة التي يستفيدها المقرض أيضاً يستفيدها المقترض في هذه الدورة؛ فهي منفعة متبادلة كما سبق.
حكم الصورة الثالثة:
وهي أن يشترط أن يكون هناك أكثر من دورة، يعني تدور الجمعية لمدة سنتين أو ثلاث سنوات…إلخ، أيضاً الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يرى جواز مثل هذه الصورة.
وذهب بعض الباحثين إلى التفريق بين الصورة الأولى والثانية، ففي الصورة الأولى والثانية تجوز وأما الصورة الثالثة إذا اشترطوا أن تكون دورة ثانية وثالثة فلا تجوز، مع أنه أجاز الصورة الأولى والثانية لما في ذلك من المنفعة التي تكون داخلة في نفع المقرض الذي نهي عنه.
وتقدم أن أشرنا إلى المنفعة التي تكون محرمة في باب القرض وأنها تشتمل على أمرين:
1 - ما يشترطه المقرض على المقترض وليس له مقابل سوى القرض؛ قالوا: هذه داخل في هذا الضابط، فكونه يشترط عليه أن يكون هناك دورة ثانية أو ثالثة …إلخ؛ داخل في هذا الضابط.
والذين أجازوها مثل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول: حتى لو شرط دورتين أو ثلاثة ونحو ذلك أن هذا جائز ولا بأس به.
3 - زكاة جمعية الموظفين:
وهذه المسألة يسأل عنها كثير من الناس.
نقول: الداخل في هذه الجمعية لا يخلو من ثلاث حالات:
الأولى: أن يكون في أول القائمة، يعني يأخذ الجمعية في أول القائمة، فهذا لا زكاة عليه إلا إذا ترك هذه الدراهم حتى حال عليها الحول، فلو فرضنا أن زيداً هو الأول ثم أخذ هذه الدراهم وتركها عنده حتى حال عليها الحول فنقول: يجب عليه أن يخرج الزكاة عند حولان الحول، لكن لو استهلكها – وهذا هو الغالب – فالغالب أن من يلجأ إلى مثل هذه الجمعية أنه يستهلكها في بناء البيت أو الزواج أو شراء سيارة أو نحو ذلك، فإذا استهلكها فإنه لا شيء عليه.
الثانية: أن يكون في آخر الجمعية، وهذا لا يخلو من أمرين:
أن يأخذ الجمعية بعد تمام الحول بحيث يكون عددهم اثني عشر، فهذا يجب عليه أن يخرج عن الشهر الأول الذي دفعه؛ فإذا كانت الجمعية من ألفي ريال فيجب عليه أن يخرج عن ألفي ريال إذا قبض الجمعية بعد اثني عشر شهراً، ثم بعد ذلك إن استهلكها لا شيء عليه، لكن إن بقيت عنده يخرج عن زكاة الشهر الثاني لأن الشهر الثاني أيضاً حال عليه الحول؛ فإذا مرَّ عليه شهر آخر أخرج عن زكاة الشهر الثالث وهكذا .. ؛ فإذا مرَّ الشهر الأول أخرج عن زكاة الشهر الثاني وإذا مرَّ الشهر الثاني أخرج عن زكاة الشهر الثالث وهكذا ...
الثالثة: أن يكون في وسط الجمعية، كما لو كان ترتيبه السابع وقبض هذه الجمعية فهذا لا شيء عليه إذا استهلكها لكن لو بقيت عنده حتى مضى حول من الشهر الذي دفعه، يعني الآن مضى سبعة أشهر فإذا مضى خمسة أشهر والدراهم عنده أخرج عن الشهر الأول، فإذا مضى ستة أشهر أخرج عن الشهر الثاني.
http://saaid.net/book/open.php?cat=4&book=938(39/106)
(بيان): هروب المبتدع العنيد .. محمود سعيد .. !
ـ[سليمان الخراشي]ــــــــ[02 - 01 - 05, 05:16 م]ـ
وتنقضي الحرب محمودًا عواقبها* للصابرين وحظ الهارب الندمُ! الحمد لله ناصر أوليائه ومعزهم، وكابت أعدائه ومذلهم، والصلاة والسلام على إمام الموحدين: محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله الطيبين، وصحبه أجمعين ..
لقد شاهد الجميع – ولله الحمد – نهاية طلب المناظرة مع " محمود سعيد ممدوح، ورأو مراوغة الرجل وحيدته الواضحة عن المناظرة مع أهل السنة ثم هروبه - بعد أن أمهل 3 أيام أضيف إليها يوم آخر فيما بعد - وذلك في موضوع شيخه (الغماري) الذي دخل الملتقى منافحًا عنه بالباطل، وفي غيره من المواضيع؛ وهو الذي يتبجح كثيرًا – في كتبه ومقالاته – بذم أهل السنة والاستخفاف بهم؛ فلما جاء الجد، وكشفت المناظرة عن ساقها؛ فر منهم فرار الحمُر المستنفرة، مخلفًا وراءه عارًا لا يُمحى؛ ليصدق فيه ما قاله الأول:
إن كنتِ كاذبة الذي حدثتِني
فعليك إثم الحارث بن هشام
ترك الأحبة أن يُقاتل دونهم
ومضى بفضل طمرّة ولجام
لقد هرب محمود، وترك شيخه وحيدًا تتراشقه سهام الموحدين؛ لأنه كان يعلم منذ البداية أن لاطاقة اليوم بهم ولا بجنودهم.
======
لقد دخل محمود الملتقى على قدر؛ كما قيل في المثل " أتتك بحائن رجلاه! "؛ ليُنادَى على غدرته وبدعته في الآفاق، ويُفضح كما فُضح صاحبه " السخاف " قبل أشهر يسيرة:
فكان كعنز السوء قامت بظلفها
إلى مدية تحت التراب تُثيرها
دخل وهو يحسب أنه سيجد مكانًا شبيهًا بما اعتاده عند أصحابه الدراويش المصدقين له بلا بينة؛ حيث الخرافة والدجل؛ والحديث عن علوم شيخه وكراماته وإحيائه للأموات! ونسي أنه قد تورط في حسبانه ذلك؛ عندما ووجه من طلاب العلم بالتحقيق والتدقيق لكل ما يقوله فأسقط في يده؛ ثم بوغت بالمناظرة التي تلمس كل قشة بالية ليهرب منها.
======
لقد كنتُ أود أن محمودًا هذا بدخوله ملتقى أهل الحديث طالب حق؛ يفرح بمن ينبهه من طلبة العلم على بدعه وتجاوزاته؛ فيبادر للتوبة منها؛ قبل أن يلقى ربه وهو متلبس بها ..
إلا أنه خيب ظني وظنون كثيرين؛ بما رأوه من " استكباره " و همزه ولمزه بأئمة أهل السنة؛ فكان كما قيل:
قد ينفع الأدب الأحداث في مهل
وليس ينفع بعد الكبرة الأدب
إن الغصون إذا قومتها اعتدلت
وليس تلين إذا قومتها الخُشُب
لقد تمرس محمود في البدعة، وصلب عوده عليها؛ فما عاد ينفع معه أدب ولا نصيحة – إلا أن يشاء الله -؛ و " الهوى يصد عن الحق " كما قال السلف.
ولكن رغم أنه لم يحقق رغبة كثيرين في إجراء هذه المناظرة؛ فإن هروبه منها سيبقى شاهدًا على " استكباره " السيئ، و" علوه " في الأرض؛ إضافة إلى " هلعه " و " وجله " من لقاء الموحدين.
فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
======
أما الإخوة الفضلاء من أعضاء هذا الملتقى الطيب ممن كانوا يتابعون ويترقبون المناظرة؛ فأستميحهم عذرًا إن كنتُ قد آذيت أحدًا منهم؛ إما بحذف مقالاته، أو إبقاء مقال المبتدع العنيد؛ نظرًا لتطلب المناظرة مثل هذه الأمور؛ لكي لا يتعلل الجبان.
والمناظرات – كما هو معلوم لمن يعرف أصولها - تعتمد على " التكتيك " و تحمل الأذى اليسير في مقابل تحقيق الهدف؛ كما قيل:
جامل عدوك ما استطعت فإنه
بالرفق يُطمع في صلاح الفاسد
لقد كان محمود " فاسدًا " فأردنا "استصلاحه"عندما دخل ملتقانا برغبته؛ وحيث لم يستجب لذلك؛ رغبنا في " كسره " وفضحه على الملأ، وقد كان – ولله الحمد –.
======
وأفيد الجميع أنني تأملت مقال محمود الذي تأذى من وجوده البعض؛ فلم أر فيه سوى الحديث عن نفسه، أو السب والشتم لأهل السنة؛ إنهم يكفرون المسلمين و يقاتلون و يفعلون .. الخ صياحه وعواطفه الكاذبة التي اعتدنا على سماعها. ففي إبقاء مثل هذا زيادة فضح له، وبيان لدناءة أسلوبه وخسته. وكأن الشافعي " الذي يفخر بالانتساب إليه! " يعنيه بقوله:
ياهاتكًا حُرم الرجال وقاطعًا
سُبل المودة عشتَ غير مُكرم
لو كنتَ حرًا من سلالة ماجد
ما كنتَ هتاكًا لحُرمة مسلم
======
أخيرًا: أنبه الإخوة الفضلاء – لكي يتكامل عملنا – أننا سنفتح موضوعًا مستقلا لكل ما تطرق له في مقاله السيئ؛ حيث نقوم جميعًا بكشف زيفه، وإظهار بدعته وأكاذيبه.
وأفيدهم بأننا بعد الانتهاء إن شاء الله سنقوم بجمع ذلك كله وتهذيبه؛ ثم طبعه في رسالة مستقلة بعنوان (ردود أعضاء ملتقى أهل الحديث على المبتدع العنيد، محمود سعيد)؛ إضافة إلى نشره في المنتديات الأخرى.
وفق الله الجميع لطاعته؛ ورزقهم شكر نعمه وآلائه، وجزاهم بما صبروا علي جنة وحريرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين(39/107)
بحث فى عدم جواز الإستعانة بالجن وإن كان مؤمنا
ـ[أبو المنذر المصرى]ــــــــ[02 - 01 - 05, 05:30 م]ـ
إن الحمد لله تعالى، نحمده، ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا
من يهده الله تعالى فلا مُضلَ له، ومن يُضلِل فلا هادى له
وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم
(يأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تُقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)
(يأيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفسٍ واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءَ واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)
(يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدا يُصْلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُطِعِ الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيما)
أما بعد
فإن أحسن الكلام كلامُ الله، وخير الهَدّى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم
وشر الأمور مُحدثاتها،وكل مُحدَثَةٍ بدعة وكل بدعةٍ ضلالة وكل ضلالة فى النار.
أما بعد
أقول والله المستعان وعليه التكلان
الأدلة على عدم جواز الإستعانة
بالجن وإن كان مؤمناً
""""""""""""""""""""""""""""""
1 - من الكتاب:
(ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون)
أى أكثر الناس مؤمنون بقدرة الجن على النفع والضر والمساعدة
(وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا)
ولما لم يأت فى الآيات تقيدٌ بالجن الكافر، فإن التحريم يُؤخذ على المُطلق وليس على المُقًيًد، أى على عموم طرائق الجن برها وفاجرها.
2 من السُنة:
أخرج الإمام الترمذى وأحمد والحاكم من حديث بن عباس (أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بيده وقال: يا غُلام إنى أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك،احفظ الله تجده تجاهك،اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله ..... إلى آخر الحديث
*والإستعانة بالمخلوقات جائزة، وتندرج تحت باب الإستعانة بالله والأخذ بالأسباب وذلك بأربعة شروط:
أولاً: أن يكون المُستعان به ممن أذن الله ورسوله الإستعانة به لقضاء الحاجات، كالإنسان والدواب والأنعام والطير ...
ثانياً: أن تكون الحاجات مُباحة ومأذونٌ فيها، فقد يحل الإستعانة
بنفس المخلوق فى حاجاتِ بعينها دون الأخرى
كجواز الإستعانة بالكلب فى الصيد والرعى دون غيرها من الأمور.
ثالثا: اليقين بأن النافع والضار هو الله تبارك وتعالى.
رابعاً: ألا تؤدى تلك الإستعانة إلى مفسدة، وفى ذلك فإن المفاسد تُقَدَر بقدرها، فلا يُتركُ الأمر على عمومة، وإنما تُقاس المفاسد والمصالح لكل حالة.
والإستعانة بأى مخلوق لا يكون من باب الأخذ بالأسباب إلا بالشروط السابقة
فإن خالف أحدها فقد إنتفت عنه صفة الأخذ بالأسباب وفى هذا الشأن نجد أنه خالف أول شرطٍ
*سُئل الشيخ بن عثيمين يرحمه الله عن الإستعانة بالجن المؤمن لمعرفة ما إذا كان إنسان ما مسحور أو ما شابه ذلك فقال:
"وهو سبحانه قادر على إنزال النعم، وإزالة الضُر والسقم من غير احتياج منه إلى أن يُعَرِفَهُ أحد أحوال عبادة أو يُعينه على قضاء حوائجهم، والأسباب التى بها يحصل ذلك هو خلقها ويسرها وهو مُسبب الأسباب " انتهى كلام الشيخ
*سُئل الشيخ عبد العزيز بن باز يرحمه الله
-هل يجوز الإستعانة بالجن؟
فأجاب:-
"الإستعانة بالجن واللجوء إليهم فى قضاء الحاجات من الإضرار بأحد أو نفعة شركٌ فى العبادة، لأنه نوع من الإستمتاع بالجنى بإجابته سؤاله وقضائه حوائجه فى نظير إستمتاع الجنى بتعظيم الإستعانة به ولجوئه اليه واستعانته به فى تحقيق رغبته فيما وراء الأسباب. " انتهى كلام الشيخ
"أقول: وفى كلام الشيخ نُكتة لطيفة، ففى قوله "فى نظير
استمتاع الجنى بتعظيم الإستعانة به ولجوئه واستعانته به"
دلالة على كون الجنى غير كافر
فمما لا يخفى أن الجنى الكافر يطلب أول ما يطلب كفراً بواحاً
نظير الإستعانة به.
ويُلاحَظ هذا الأمر أيضاً بين الإنس
فإن المسلم اذا استعان بكافرموتور سيساعده فى نظير خروجه عن دينه
أما إن استعان المسلم بالمسلم فإن المُستعان به قد تحدثه نفسه
بالسعادة لكونه ممن يُرجَى اللجوء اليه
*وسُئل الشيخ عبد العزيز بن باز يرحمه الله
-هل يجوز استخدام الجن فى العلاج؟
فأجاب:-
" لم يثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأصحابه، فالأولى تركه " انتهى كلام الشيخ
"أقول: * قول الشيخ "لم يثبت ذلك" أي استخدام
الجن المؤمن وهذا لا جدال فيه
أما قوله "فالأولى تركه" فليست أولى هنا من باب كراهة التنزيه
لأن الشيخ نهى عن الإستعانة بالجن المؤمن مطلقاً فى فتواه السابقة.
و أقول
(إن بعض المسلمين يقول: إننا لا نستعين بهم للعلاج، و إنما فقط
للتأكد هل فلان من الناس ممسوس أو مسحور أم لا، ثم إن تأكدنا من ذلك دعونا الله ليكشف عنه ما هو فيه، فهو مجرد سبب فقط)
فأقول
" إن هذا لهو الضلال بعينه، فما دُمت ستتوجه إلى الله بالدعاء
فهل الله بحاجة إلى معرفة الداء ليكشفه؟؟؟
سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيرا
إنك وكأنك تسأل الله قائلاً:
اللهم ها قد يسرنا لك الأمر، وما عليك الا الشفاء.
نعوذ بالله من الخذلان.
ثم، ما يدريك أنك ستتوقف عند المعرفة فقط، سرعان ما سيوسوس
لك شيطانك بأن أقدر الناس على العلاج هو من عرف الداء.
وما لم تكن لك نفسٌ لوامة
فإن الله سييسر لهذا الجنى أن يكشف الضر
لتزداد تعلقاً به، ومن ثم تتجه له إذا ما ضاقت بك السُبل
فتُعرض عن ذكر الله وسؤاله الى سؤال هذا الجنى.
وصدق الله
"قل من كان فى الضلالة فليُمدد له الرحمن مدا"
"سنستدرجهم من حيث لا يعلمون"
" ومن يُعرض عن ذكر الرحمن نُقيض له شيطاناً فهو له قرين "
هذا ما قد أسلفت، والكل يؤخذ من قوله ويُرد
وأستغفر الله لى ولكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أبو المنذر المصرى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/108)
ـ[عارف]ــــــــ[02 - 01 - 05, 10:23 م]ـ
يلاحظ على هذا (البحث) ما يلي:
1 - لم يذكر وجه دلالة الآيات على ما أراد مع كونها عمومات غير قطعية الدلالة على المسألة.
2 - لم يبين الفرق بين الاستعانة بالإنسي و الاستعانة بالجني فيما يقدران عليه حتى أجيز الأول ومنع الثاني.
3 - تكلف في التعامل مع فتاوى المشايخ بمعاملتها كالأدلة: يحمل مطلقها على مقيدها ..
4 - كلام الشيخ ابن عثيمين لا يظهر أنه جواب على السؤال!؟.
5 - مجيزو الاستعانة بالجن فيما يقدرون عليه يراعون الشروط المذكورة، كما تجده في توجيه العلماء لحديث "يا عباد الله احبسوا"، والإمام أحمد كان إذا تاه في طريق الحج يعمل بهذا الحديث فيقول: دلوني على الطريق، فيدلونه.
6 - إعمال قاعدة سد الذرائع لا ينبغي أن يصل إلى حد الاستدراك على الشريعة والافتيات على الأئمة المعتبرين، وهنا الكاتب تجاوز بتضليل من أجاز ذلك.
ـ[أبو المنذر المصرى]ــــــــ[03 - 01 - 05, 12:07 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخى عارف
جزاك الله خيراً على ملاحيظك، وإن كنت سأُنحى تبيانها قليلاً الآن عدا الأخيرة
ولا يحملنك حاملٌ على كونى أحيد عن الرد، فهو آتٍ بإذن الله تعالى، وإنما أنا متوقفٌ فى عبارة وردت فى ملحوظتك الأخيرة
تقول.
6 - إعمال قاعدة سد الذرائع لا ينبغي أن يصل إلى حد الاستدراك على الشريعة والافتيات على الأئمة المعتبرين، وهنا الكاتب تجاوز بتضليل من أجاز ذلك.
الإستدراك على الشريعة
ما أسرع ما رمت قوسك!!!!!!
يا أخيى، الإستدراك على الشريعة، كفرٌ بواحٌ مخرجٌ عن الملة
الله أسأل ألا يكون ذلك قد صدر منك عن بصيرة، وأن يكون (لا أقول سبق لسان، وإنما سبقُ بيان)
وما زلت أتمنى لى ولك السلامة فى ديننا
وأنتظر ردك الذى أسأل الله تبارك وتعالى أن تخزى به الشيطان
حتى أتمم الرد
الله المستعان وعليه التكلان
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أبو المنذر المصرى
ـ[ناصر أحمد عبدالله]ــــــــ[03 - 01 - 05, 01:06 ص]ـ
الأخ الفاضل أبو المنذر ..
جزاكم الله خيرا على هذا البحث ..
- - -
الأخ الفاضل عارف ..
هل سؤال الجن سؤال على الغيب؟
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[03 - 01 - 05, 01:31 ص]ـ
السلام عليكم
عفواً أخي الفاضل هل هذا المذكور في الأدلة من السنة حديث له سند صحيح؟؟
جوزيت خيراً
ـ[أبو المنذر المصرى]ــــــــ[03 - 01 - 05, 01:58 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخى أبا حفص
بارك الله فيك
وجزاكم
أخى محمد
أى حديث تعنى؟
بارك الله فيك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أبو المنذر المصرى
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[03 - 01 - 05, 03:51 ص]ـ
بارك الله فيكم
وقد سبق الكلام على هذه المسالة على هذه الروابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=121272#post121272
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1198#post1198
ـ[ناصر أحمد عبدالله]ــــــــ[03 - 01 - 05, 05:34 ص]ـ
جزاكم الله خيرا أخي عبد الرحمن على الروابط ..
ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[26 - 09 - 09, 08:47 ص]ـ
هل يوجد دليل واضح في عدم الإستعانة بالجن؟
راجعت الروابط .. أحدهما لا يعمل والآخر البحث فيه طويل فلو ذكر الدليل هنا ووجه الإستدلال باختصار(39/109)
جهل المبتدع الهارب محمود سعيد بعقيدة السلف في الصفات!!
ـ[سليمان الخراشي]ــــــــ[02 - 01 - 05, 06:31 م]ـ
يقول المبتدع في مقاله موجهًا الكلام للشيخ خالد الأنصاري – حفظه الله -: (وقد نقل الذهبي في تذكرة الحفاظ فصلاً من كلام الخطيب في الصفات، وهو صريح في التفويض ونفي التشبيه والتكييف. وكلام الخطيب صريح في نفي مطلق الكيفية، وهو موافق لماتواتر عن السلف من قولهم:"بلا كيف"، ولا نافية للجنس. أما أصحابك فهم يثبتون [الكيف] لله تعالى، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً) اهـ
قلتُ: ما أشد تلبيسك وكذبك أيها المبتدع! وما أعظم جهلك بمذهب أهل السنة في الصفات؛ حيث قولتهم ما لم يقولوا.
وصغار الطلبة عندنا يعلمون كذب هذا الكلام؛ لأنهم يعلمون من صغرهم أن مذهب السلف: هو: الإيمان بكل ماورد من صفات الله تعالى في كتابه الكريم أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم؛ دون تشبيه أو تعطيل أو تكييف.
فهم يُثبتون معنى الصفة ويُفوضون كيفيتها لله عز وجل؛ لأنها من أمور الغيب. وشتان بين تفويض " المعنى " البدعي، وتفويض " الكيف " السني. وأنى لمن تربى على كتب أهل الكلام مثلك أن يفهم هذا؟!
وقد برأ الله الخطيب رحمه الله من تفويضكم المبتدع.
وأنصحك حتى تعرف الفرق بين " التفويضين " فلا تخلط أحدهما بالآخر، تعرف لوازم التفويض الباطل؛ أن ترجع إلى هذه الرسائل المفيدة في هذا الباب:
1 - " مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات " للدكتور أحمد القاضي.
2 - " تنبيه الخلف على أن تفويض السلف لا ينافي الإجراء على الظواهر " للشيخ بداه بن البصير الشنقيطي.
3 - " تبرئة السلف من تفويض الخلف " للشيخ محمد بن إبراهيم اللحيدان.
=============
ولكي لا أخلي الرد من فائدة أنقل من الرسالة الأولى ما يردده المبتدعة من شبهات - في كتبهم أو منتدياتهم - يحاولون بها إلصاق " التفويض " الباطل بأئمة السلف - رحمهم الله -؛ لعل الإخوة يستفيدون منها في ردودهم عليهم:
((سنورد فيما يلي أمثلة من الأقوال المأثورة عن أئمة السلف التي زعم المفوضة أنها تشهد لمذهبهم الباطل؛ ثم نبين حقيقة مرادهم منها – إن شاء الله تعالى -:
أولاً: إمرار النصوص:
أثر عن جمع من السلف قولهم في نصوص الصفات: (أمروها كما جاءت)، فزعم المفوضة أن طريقة السلف هي (الإمرار)، دون (الإقرار)، ومن تلك النصوص:
1 - ما رواه اللالكائي عن الوليد بن مسلم قال: (سألت الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي فيها الرؤية فقالوا: أمروها بلا كيف).
2 - وفي أخرى: (فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف).
3 - ورواه الدارقطني عن الوليد بن مسلم أيضاً بلفظ: (أمضها بلا كيف).
4 - ورواه اللالكائي عن الأوزاعي قال: (كان الزهري ومكحول يقولان: أمروا الأحاديث كما جاءت).
فهذه العبارة المحكمة: (أمروها كما جاءت بلا كيف) المروية عن جمع من الأئمة الأعلام حجة على أهل التجهيل (المفوضة) لا لهم. فقد تضمن الرد على طرفي الضلال في باب أسماء الله وصفاته.
فقولهم: (أمروها كما جاءت) ردّ على المعطلة النفاة.
وقولهم: (بلا كيف) ردّ على الممثلة.
كما أنها دالة على الإثبات والإقرار من وجوه بينها شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – بقوله: ( ... فقول ربيعة ومالك: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان واجب) موافق لقول الباقين (أمروها كما جاءت بلا كيف). فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة.
ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه – على ما يليق بالله – لما قالوا: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ولما قالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف؛ فإن الاستواء حينئذٍ لا يكون معلوماً بل مجهولاً بمنزلة حروف المعجم.
وأيضاً: فإنه لا يُحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يُفهم عن اللفظ معنى، وإنما يُحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/110)
وأيضاً: فإن من ينفي الصفات الخبرية – أو الصفات مطلقاً – لا يحتاج إلى أن يقول: بلا كيف ... وأيضاً: فقولهم (أمروها كما جاءت) يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإنها جاءت ألفاظ دالة على معاني؛ فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال: أمروا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد؛ أو أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، وحينئذٍ فلا تكون قد أمرت كما جاءت، ولا يقال حينئذٍ بلا كيف؛ إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من القول).
ومما يؤكد أن مراد السلف بـ "الإمرار" هو الإثبات والإقرار، وليس التفويض والتجهيل؛ استعمالهم لهذا التعبير وشبهه في غير أحاديث الصفات، مما يقطع المرء به أن مرادهم حقيقة المعنى الذي دل عليه اللفظ، كقول الإمام أحمد في رسالة (السنة) برواية الإصطخري: (والكف عن أهل القبلة، ولا تكفر أحداً منهم بذنب، ولا تخرجه من الإسلام بعمل، إلا أن يكون في ذلك حديث، فيروى الحديث كما جاء، وكما روي، وتصدقه وتقبله، وتعلم أنه كما روي، نحو ترك الصلاة، وشرب الخمر، وما أشبه ذلك).
وقال في رسالة السنّة التي رواها عبدوس بن مالك العطار – رحمه الله -: (ومن السنّة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها: الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها، لا يقال: لمّ ولا كيف؟ إنما هو التصديق والإيمان. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله، فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نبت عن الأسماع، واستوحش منها المستمع، فإنما عليه الإيمان بها. وألا يرد منها حرفاً واحداً وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات ... – إلى أن قال عن حديث الرؤية -: والحديث عندنا على ظاهرة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره، ولا نناظر فيه أحداً، والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء ... ).
فهذا إمام أهل السنّة – أحمد بن حنبل – يسوق الكلام في نصوص
الوعيد، والقدر والصفات والقيامة سوقاً واحداً تروى الأحاديث كما جاءت على ظاهرها الذي دلت عليه. ومعلومٌ أن أهل السنّة يثبتون المعنى الذي دلت عليه نصوص الوعيد والقدر وأخبار القيامة، ولا يفوضون معانيها، فذلك الحال في نصوص الصفات.
==============
ثانياً: نفي المعاني عن النصوص:
1 - روى الخلال بسنده عن حنبل قال: (سألت أبا عبدالله عن الأحاديث التي تروى: "إن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا"، و "أن الله يُرى"، و "إن الله يضع قدمه"، وما أشبهه؟ فقال أبو عبدالله: نؤمن بها ونصدق بها، ولا كيف ولا معنى). ففي هذا النص نفي للمعنى.
فاتخذ المبتدعة من هذه الجملة دليلاً على أن السلف
يفوضون المعاني ولا يثبتونها، لكنه استدلالٌ باطل بلا ريب، فإن مراد الإمام أحمد – رحمه الله – نفى المعاني الباطلة التي ابتكرها المبتدعة لصرف النصوص وتحريفها عن معانيها الأصلية، وأطلقوا على تحريفهم ذاك اسم التأويل)، وقد كان ذلك رائجاً في عهده – رحمه الله – بين الجهمية وفروعهم.
ويدل على ذلك من كلامه هذا خاصة – فضلاً عن عامة كلامه – ما يلي:
أولاً: أنه قرر أولاً فقال: (نؤمن بها ونصدق بها)، وهل يكون إيمان وتصديق بمجاهيل لفظية، وعبارات خالية من المعاني؟ حاشا وكلا.
ثانياً: أنه قابل الإثبات بما يخالفه من الطرائق الباطلة فقال: (ولا كيف
ولا معنى):
(أ) فقوله: (لا كيف) ردٌّ على المشبهة التي تثبت كيفيات معهودة في الذهن من صفة المخلوقين.
(ب) قوله: (ولا معنى) ردٌّ على المعطلة التي تنفي المعنى الصحيح، وتستبدله بمعانٍ مختلفة.
فصار كلامه – رحمه الله – جامعاً بين الإثبات الذي هو طريقة السلف والرد على طري الضلال: المشبهة والمعطلة.
ثالثاً: أن في تتمة كلامه ما يؤكد أوله. فقد قال في رواية حنبل إثر ما سبق: ( ... ولا نرد منها شيئاً، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق إذا كانت بأسانيد صحاح، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله، ولا يوصف الله- تعالى – بأكثر مما وصف به نفسه، أو صفه به رسوله صلى الله عليه وسلم بلا حدّ ولا غاية (ليس كمثله شيءٌ وهو السميع البصير)، ولا يبلغ الواصفون
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/111)
صفته، وصفاته منه، ولا نتعدى القرآن والحديث، فنقول كما قال، ونصفه كما وصف نفسه، ولا نتعدى ذلك، نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت). وهو كلام غني عن التوضيح، راوح فيه – رحمه الله – بين تقرير الإثبات ودفع التشبيه والتعطيل. ومما يبين أن الأصل إرادة المعنى اللائق قوله: (ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت) فهو مشعر بإرادة المعنى، ألا أن المنحرفين عطلوا صفاته لما سبق إلى أذهانهم من لوثة التشبيه، فاستشنعوا الإثبات، وفروا إلى التعطيل ثم إلى التحريف. وأما أهل الحق فأبقوا النص على دلالته مع اصطحاب التنزيه، والحمد لله على العصمة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – في بيان الشبهة في هذه العبارة وتوجيهها الوجهة الصحيحة: (والمنتسبون إلى السنّة من الحنابلة وغيرهم، الذين جعلوا لفظ (التأويل) يعم القسمين، يتمسكون بما يجدونه في كلام الأئمة في المتشابه، مثل قول أحمد في رواية حنبل: "ولا كيف ولا معنى" ظنوا أن مراده أنا لا نعرف معناها. وكلام أحمد صريح بخلاف هذا في غير موضع، وقد بين أنه إنما ينكر تأويلات الجهمية ونحوهم الذين يتأولون القرآن على غير تأويله، وصنف كتابه في "الرد على الزنادقة والجهمية فيما أنكرته من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله"، فأنكر عليهم تأويل القرآن على غير مراد الله ورسوله، وهم إذا تأولوه يقولون: معنى هذه الآية كذا. والمكيفون يثبتون كيفية، يقولون إنهم علموا كيفية ما أخبر به من صفات الرب. فنفى أحمد قول هؤلاء، وقول هؤلاء. قول المكيفة الذين يدعون أنهم علموا الكيفية، وقول المحرفة الذين يحرفون الكلم عن مواضعه، ويقولون معناه كذا وكذا).
==============
ثالثاً: نفي التفسير عن النصوص:
ورد عن السلف نصوصٌ كثيرة في منع تفسير نصوص الصفات والاقتصار على القراءة، وأن قراءتها تفسيرها. فمن ذلك:
1 - ما رواه اللالكائي عن محمد بن الحسن – رحمه الله – قال: (اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب – عز وجل – من غير تغيير ولا وصفٍ ولا تشبيه. فمن فسر اليوم شيئاً من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة. فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا، ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنّة ثم سكتوا. فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة لأنه قد وصفه بصفة لا شيء).
2 - وفي رواية له عنه: (إن هذه الأحاديث قد روتها الثقات، فنحن نرويها ونؤمن بها ولا نفسرها) .....
فهذه جملة من الآثار عن أئمة السلف المتقدمين والمتأخرين في منع التفسير والنهي عنه والاقتصار على القراءة في الدلالة على التفسير، فتوهم المفوضة وأوهموا أن مرادهم بذلك سد باب العلم بالله تعالى وفهم مراده. والحق الذي
لا مرية فيه أن السلف أرادوا بـ "التفسير" في هذه الآثار أحد معنيين: التحريف المعنوي بالتفاسير المبتدعة التي ادعاها الجهمية وفروخهم. أو التكييف الذي يحاول أهل التمثيل. والأدلة على ذلك كثيرة منها:
أولاً: بيان هؤلاء الأئمة الأعلام للتفسير الممنوع بما روي عنهم من روايات مبينة لما أجملوه، فمن ذلك:
- ما رواه الدارقطني عن أبي عبيد – رحمه الله – بلفظ: (هذه أحاديث صحاح، حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض، وهي عندنا حق
لا شك فيه، ولكن إذا قيل: كيف وضع قدمه، وكيف ضحك؟ قلنا: لا يفسر هذا، ولا سمعنا أحداً يفسره). فهذا صريح بمراده – رحمه الله – ينفي التفسير أو منعه، وأن المقصود ما تضمن ذكر الكيفية.
- وما رواه الدارقطني – أيضاً – عن سفيان بن عيينة – رحمه الله – قال: (كل ما وصف الله به نفسه في القرآن فقراءته تفسيره، لا كيف ولا مثل). فقوله
– رحمه الله -: لا كيف ولا مثل احترازٌ من التفسير الباطل الذي يتعدى ما دل عليه ظاهر القراءة.
ثانياً: أن السلف استعملوا هذا التعبير (منع التفسير) في غير باب الأسماء والصفات من أبواب الدين، مريدين بذلك منع التفسير المذموم الصارف للنصف عن ظاهره قطعاً، وليس تفويض النصر والجهالة بدلالته. فمن ذلك:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/112)
- ما جاء في رسالة السنة برواية عبدوس بن مالك العطار عن الإمام أحمد، وفيها: (وهذه الأحاديث التي جاءت: "ثلاث من كن فيه فهو منافق" هذا على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها. وقوله: "لا ترجعوا بعدي كفاراً ضلالاً يضرب بعضكم رقاب بعض)، ومثل: (إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار)، ومثل (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)، ومثل: (من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما)، ومثل: (كفر بالله تبرؤ من نسب
وإن دق)، ونحوه من الأحاديث مما قد صح وحفظ، فإنا نسلم له وإن لم يعلم تفسيرها. ولا يتكلم فيه، ولا يجادل فيه، ولا تفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت، ولا نردها إلا بالحق منها).
- وروى اللالكائي مثل ذلك – بحروفه – عن علي بن المديني
– رحمه الله -.
- ومما لا شك فيه أن السلف – رحمهم الله – فهموا من نصوص الوعد والوعيد معاني معلومة، ولم يكن مذهبهم – قطعاً – نفوض معانيها إلى الله، وإنما قصدوا بمنع تفسيرها ما ذهبت إليه المرجئة والوعيدية – الخوارج والمعتزلة – من المحامل الباطلة، والمعاني المبتدعة المخالفة لفهم الصحابة والتابعين. فذلك التفسير الممنوع. وهكذا يُقال في الصفات.
ثالثاً: ما ورد عن السلف من إثبات "التفسير" الحق في نصوص الصفات:
1 - فمن ذلك ما قاله أحمد – رحمه الله – كما في رسالة السنة برواية عبدوس بن مالك: (ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها ... )، فهذا نصٌّ في إثبات التفسير الذي هو بيان المعنى من الناحية اللغوية، وإشعار بأنه قد يشتبه على بعض الناس اشتباهاً إضافياً، أما من حيث الجملة فهو محكم معلوم المعنى، ولا يمكن أن يكون مجهولاً لدى كافة الأمة.
3 - وقد أسس الإمام عثمان بن سعيد الدارمي – رحمه الله – كتابه الفذ في الرد على بشر بن غياث المريسي على نقض (تفاسير المضل المريسي) ومقابلتها بالتفاسير الصادقة المأثروة.
- ومن أمثلة ذلك قوله: في باب النزول: (ومن يلتفت إلى تفسيرك وتفسير صاحبك مع تفسير نبي الرحمة ورسول رب العزة إذ فسر نزوله مشروحاً منصوصاً ... ) ...
فهذه النصوص تدل دلالة واضحة على إثبات السلف للتفسير، وأن التفسير الممنوع هو التحريف الذي تقوله الجهمية على الله بغير علم.
===============
رابعاً: السكوت:
أثر عن بعض السلف السكوت في نصوص الصفات. فمن ذلك:
1 - ما رواه اللالكائي بسنده عن أبي عبيد، القاسم بن سلام – رحمه الله – وقد سأل عن أحاديث الصفات قال: (ما أدركنا أحداً يفسر منها شيئاً، ونحن
لا نفسر منها شيئاً، نصدق بها ونسكت).
2 - وما رواه أيضاً عن محمد بن الحسن – كما تقدم – وفيه: (فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا، ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا).
وقد زعم المفوضة، أو من رأى أن التفويض هو منهج السلف أن هذه النصوص دالة على عدم إثبات السلف لمعاني النصوص وانكفافهم عن بيان مراد الله بها!
إن في الآثار السابقة المروية عن السلف في السكوت ما يبين حقيقة مرادهم بذلك. فإن السكوت الذي دعوا إليه ليس "السكوت المطلق" الذي يدعيه أهل التجهيل، بل هو سكوت مقيد بأمرين:
أحدهما: أنه سكوت بعد التصديق بالنص، والإفتاء بما دل عليه. كما دل عليه قول أبي عبيد: (نصدق بها ونسكت)، وقول محمد بن الحسن: (ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنّة ثم سكتوا).
الثاني: أنه سكوت عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان من مقالات أهل البدع وتفسيراتهم الضالة المنحرفة. كما دل عليه قول أبي عبيد:
(ما أدركنا أحداً يفسر منها شيئاً، ونحن لا نفسر منها شيئاً)، وقول الإمام مالك: (أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته، ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان).
فتبين – بحمد الله – موافقة هذه الآثار لبقية الآثار المروية عن السلف وتناسبها وانسجامها. فالبيان متحقق، والإعراض عن الأقوال المبتدعة هو أنجع وسيلة لإماتتها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/113)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – في نقض الاحتجاج بهذه الشبهة: (ثم إنهم يقولون: المأثور عن السلف هو السكوت عن الخوض في تأويل ذلك، والمصير إلى الإيمان بظاهره، والوقوف عن تفسيره، لأنا قد نهينا أن نقول في كتاب الله برأينا، ولم ينبهنا الله ورسوله على حقيقة معنى ذلك. فيقال: أما كون الرجل يسكت عما لا يعلم فهذا مما يؤمر به كل أحد. لكن هذا الكلام يقتضي أنهم لم يعلموا معنى الآية وتفسيرها وتأويلها. وإذا كان لم يتبين لهم فمضمونه عدم علمهم بذلك. وهو كلام شاك لا يعلم ما أريد بالآية).
وأخيراً فإن السلف – رحمهم الله – استعملوا هذا التعبير "السكوت" في غير باب الصفات، كقول أبي محمد الحسن بن علي البربهاري في باب القدر: (فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان، واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء واسكت عما سوى ذلك). فهو متضمن للأمر بإثبات معاني النصوص الصحيحة والسكوت عما خالف ذلك.
==============
خامساً: التفويض:
من الألفاظ التي تعلق بها المفوضة لإثبات دعواهم الباطلة في أن السلف يفوضون معاني نصوص الصفات ورود الكلمة ذاتها في كلام السلف؛ كقول الإمام أحمد بن حنبل – رحمه الله – في صفة المؤمن من أهل السنة والجماعة: ( ... وأرجأ ما غاب عنه من الأمور إلى الله، وفوض أمره
إلى الله). ونحوها من النصوص.
فما هو التفويض الذي عناه السلف في هذه النصوص وغيرها؟ بتتبع هذه النصوص وأمثالها في سياقاتها المتنوعة وجدت أن "التفويض" في باب الصفات يعني به من أطلقه من السلف أحد أمرين:
أحدهما: تفويض عام، وهو تفويض كيفية صفات الباري – جل علا -، ورد علم كنهها وماهيتها إليه – سبحانه -، ولهذا اشتد نكيرهم على من سأل عن الكيفية أو حكاها نفياً أو إثباتًا.
ومن أشهر الأمثلة على استنكار السؤال عن الكيفية ما رواه اللالكائي وغيره، عن جعفر بن عبدالله قال: جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال: يا أبا عبدالله (الرحمن على العرش استوى) كيف استوى؟ قال: فما رأيت مالكاً وجد من شيء كموجدته من مقالته وعلاه الرحضاء – يعني العرق – قال: وأطرق القوم، وجعلوا ينتظرون ما يأتي منه فيه. قال فسري عن مالك فقال: (الكيف غير معقول، والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، فإني أخاف أن تكون ضالاً، وأمر به فأخرج)
ومن إنكارهم على من حكى الكيفية إثباتاً، ما رواه اللالكائي عن يعقوب بن زاذان قال: بلغني أن أحمد بن حنبل قرأ عليه رجل: (وماقدروا الله قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه) قال: ثم أومأ بيده. فقال له أحمد: قطعها الله، قطعها الله، قطعها الله، ثم حرد وقام).
ومن إنكارهم على من تكلم في الكيفية نفياً ما ذكره الحافظ عبدالغني المقدسي – رحمه الله – في عقيدته فقال: (روينا عن عبدالله بن أحمد بن حنبل: قال: كنت أنا وأبي عابرين في المسجد، فسمع قاصاً يقص في حديث النزول، فقال: "إذا كان ليلة النصف من شعبان ينزل الله – عز وجل – إلى السماء الدنيا" بلا زوال ولا انتقال ولا تغير حال، فارتعد أبي – رحمه الله – واصفر لونه، ولزم يدي فأمسكته حتى سكن، ثم قال: قف بنا على هذا المتخرص، فلما حاذاه قال: يا هذا: رسول الله صلى الله عليه وسلم أغير على ربه منك. قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانصرف)
فتفويض الكيفية هو التفويض الذي عناه الإمام أحمد والبربهاري والموفق وغيرهم. إذ أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما لا نعقل كيفية الذات لا نعقل كيفية الصفات.
الثاني: تفويض خاص في نصوص معينة اشتبهت اشتباهاً خاصاً على شخص معين، فالواجب عليه تفويض معنى ذلك النص إلى الله حتى يتبين له. فهذا النوع مقيد:
1 - بنص معين، وليس عاما في جملة من النصوص.
2 - بشخص معين، وليس حكماً عاماً على الأمة.
3 - بزمن معين، فمتى استبان له المعنى لزمه اعتقاده.
وعلى ذلك ينبغي أن يحمل قول الإمام الموفق بن قدامة – رحمه الله – في مقدمة لمعة الاعتقاد – بعد تقرير مذهب السلف في نصوص الصفات – حيث قال: (وما أشكل من ذلك: وجب إثباته لفظاً، وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله، ونجعل عهدته على ناقله، اتباعاً لطريقة الراسخين في العلم، الذين أثنى الله عليهم في كتاب المبين بقوله – سبحانه وتعالى -: (والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا).). انتهى باختصار ووتهذيب من رسالة " مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات، للدكتور أحمد القاضي، 358 - 391).(39/114)
كلام المبتدع الهارب محمود عن الشيخ الألباني - رحمه الله -
ـ[سليمان الخراشي]ــــــــ[02 - 01 - 05, 06:54 م]ـ
هنا يوضع جميع ما ذكره المبتدع الهارب محمود عن الشيخ الألباني رحمه الله.
ـ[سليمان الخراشي]ــــــــ[02 - 01 - 05, 06:54 م]ـ
يزعم المبتدع الهارب محمود أنه ما كتب كتابه الشهير للألباني إلا مجاملة وتشجيعًا لكي يرد الشيخ عليه إذا ما تلطف معه! ولم يكن ذلك يعبر عن حقيقة ما في نفس محمود تجاه الشيخ.
يقول محمود: (كتبتُ الخطاب الَّذي احتوى ثلاثة أمور، هي: السؤال، والتعريف بي، وأنني تلميذ للعلامة السيد عبد الله بن الصديق الغماري رحمه الله تعالى، والأمر الثالث: حاولت أن أذْكُرَ للألباني أنني التقيتُ به في مصر وأقتني كتبه تشجيعاً له على الكتابة لي.
والألباني يكبرني بعشرات السنين فكان يجب عليَّ أن أتأدب معه، ولم أكن في تصور كامل - في ذلك الوقت – لحقيقة ما يَكْتُب).
قلت: لنتأمل خطاب محمود؛ لنعرف هل صدق في قوله السابق؟
يقول محمود في خطابه للشيخ رحمه الله: (أستاذنا العلامة! إننا- ولله الحمد - نحمد الله أن يوجد من يقوم بخدمة السنة، وتحقيق الصحيح من الضعيف، وتمييز الطيب من الخبيث، وقد وجدت – ولله الحمد- تحقيقات لكم رائعة رائقة فائقة، ودافعت عنكم في غير ما محفل، بحيث نُسبنا إليكم). " آداب الزفاف، ص 51 ".
فهل يقال كل هذا لمجرد التشجيع؟!!
ألا اكتفيت بوصف (العلامة)، أو مدح الكتب (الرائعة الرائقة الفائقة)؟!
دون المدافعة في كل محفل، التي تجعلك – إذا تأملت - بين أمرين: إما الكذب علينا في أنك لم تتغير، أو الكذب على الشيخ .. !
نعوذ بالله من الكذب على كلا الحالين ..(39/115)
كذب المبتدع الهارب محمود في أن المقصود ب"قرن الشيطان " دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب!!
ـ[سليمان الخراشي]ــــــــ[02 - 01 - 05, 08:01 م]ـ
لمز المبتدع الهارب دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية أنها المقصودة بـ (قرن الشيطان) المذكور في حديث ذم نجد العراق!
ونقول قبل الرد على هذه الفرية القديمة التي يرددها أئمة القبورية: يلزمك يا جاهل على هذا أن يحرجك من يقول لك بأن فضائل الشام الواردة في الحديث قد وردت في عدوك معاوية رضي الله عنه!! ولكنك لا تعي ما يخرج من رأسك؛ بل تريد السخرية والنيل من أهل الحق بأي طريق.
==============
وللرد على هذه الفرية: أقول لك:
(يذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن في رد شافٍ – على من احتج بحديث نجد قرن الشيطان – أن الذم والمدح يقع على الحال لا على المحل، كما يذكر المراد بنجد قرن الشيطان، فقال رحمه الله:
( .. الذم إنما يقع في الحقيقة على الحال لا على المحل، والأحاديث التي وردت في ذم نجد كقوله صلى الله عليه وسلم: (اللهم بارك لنا في يمننا. اللهم بارك لنا في شامنا) الحديث .. قيل إنه أراد نجد العراق؛ لأن في بعض ألفاظه: ذكر المشرق , والعراق شرقي المدينة، والواقع يشهد له، لا نجد الحجاز، ذكره العلماء في شرح هذا الحديث، فقد جرى على العراق من الملاحم والفتن، ما لم يجر في نجد الحجاز، يعرف ذلك من له اطلاع على السير والتاريخ، كخروج الخوارج بها، وكمقتل الحسين، وفتنة ابن الأشعث، وفتنة المختار وقد ادعى النبوة … وما جرى في ولاية الحجاج بن يوسف من القتال، وسفك الدماء وغير ذلك مما يطول عده.
وعلى كل حال فالذم إنما يكون في حال دون حال، ووقت دون وقت، بحسب حال الساكن؛ لأن الذم إنما يكون الحال دون المحل، وإن كانت الأماكن تتفاضل. وقد تقع المداولة فيها، فإن الله يداول بين خلقه، حتى في البقاع، فمحل المعصية في زمن قد يكون محل طاعة في زمن آخر، وبالعكس) (4).
ثم قال رحمه الله: (فلو ذم نجد بمسيلمة بعد زواله، وزوال من يصدقه، لذم اليمن بخروج الأسود العنسي ودعواه النبوة …، وما ضرَّ المدينة سكنى اليهود بها، وقد صارت مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومعقل الإسلام , ما ذمت مكة بتكذيب أهلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وشدة عدواتهم له، بل هي أحب أرض الله إليه .. ). (5)
ويذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن في الرد على عثمان بن منصور، الذي وصف أهل هذه الدعوة بأنهم خوارج، ونزل الأحاديث التي وردت في شأن الخوارج عليهم – في رده – أن أهل هذه الدعوة من أبعد الناس عن مشابهة الخوارج، يقول:
(وأما أهل هذه الدعوة الإسلامية التي أظهرها الله بنجد، وانتشرت واعترف بصحتها كثير من العلماء والعقلاء، وأدحض الله حجة من نازعهم بالشهادة، فهم بحمد الله، يدعون إلى ما بعث الله به رسله من إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له .. ) (1).
كما يبيّن الشيخ عبد الرحمن بن حسن - في موضع آخر - أن رأي أهل هذه الدعوة في الخوارج هو رأي الصحابة رضي الله عنهم. (2)
=================
ويقرر الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن المراد بالمشرق ونجد الذي ورد ذمه في الحديث فقال:
(إن المراد بالمشرق ونجد في هذا الحديث وأمثاله هو العراق؛ لأنه يحاذي المدينة من جهة الشرق، يوضحه أن في بعض طرق هذا الحديث: وأشار إلى العراق)، قال الخطابي: نجد من جهة المشرق، ومن كان بالمدينة، كان نجده بادية الشام ونواحيها فهي مشرق أهل المدينة، وأصل نجد ما ارتفع من الأرض، وهو خلاف الغور فإنه ما انخفض منها، وقال الداوودي: أن نجداً من ناحية العراق، ذكر هذا الحافظ ابن حجر، ويشهد له ما في مسلم عن ابن عمر قال: يا أهل العراق ما أسئلكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أن الفتنة تجيء من هاهنا، وأومأ بيده إلى المشرق، فظهر أن هذا الحديث خاص لأهل العراق؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسَّر المراد بالإشارة الحسيّة، وقد جاء صريحاً في (المعجم الكبير) للطبراني النص على أنها العراق. وقول ابن عمر وأهل اللغة وشهادة الحال كل هذا يعين المراد .. ) (3).
ويشير الشيخ عبد اللطيف إلى فضل بني تميم فيقول:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/116)
(وقد جاء في فضل أهل نجد كتميم، ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أحب تميماً لثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله لما جاءت صدقاتهم هذه صدقات قومي، وقوله في الجارية التميمية: اعتقها فإنها من ولد إسماعيل، وقوله: هم أشد أمتي على الدجال .. هذا في المناقب الخاصة، وأما العامة للعرب، فلا شك في عمومها لأهل نجد؛ لأنهم من صميم العرب، وما ورد في تفضيل القبائل والشعوب أدل وأصرح في الفضيلة مما ورد في البقاع والأماكن في الدلالة على فضل الساكن والقاطن.
ومعلوم أن رؤساء عبّاد القبور الداعين إلى دعائهم وعبادتها لهم حظ وافر مما يأتي به الدجال، وقد تصدى رجال من تميم، وأهل نجد للرد على دجاجلة عبّاد القبور الدعاة إلى تعظيمها مع الله، وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، إن قلنا إن (ال) في الدجال للجنس لا للعهد، وإن قلنا أنها للعهد كما هو الظاهر، فالرد على جنس الدجال توطئة وتمهيد لجهاده، ورد باطله فتأمله فإنه نفيس جداً). (1)
==================
ويجيب الشيخ عبد اللطيف على من عاب الشيخ الإمام بدار مسيلمة، فيقول:
(ولا يعيب شيخنا بدار مسيلمة إلا من عاب أئمة الهدى ومصابيح الدجى بما سبق في بلادهم من الشرك والكفر المبين، وطرد هذا القول جرأة على النبيين وأكابر المؤمنين، وهذا المعترض (2) كعنز السوء يبحث عن حتفه بظلفه ولا يدري.
وقد قال بعض الأزهريين (3): مسيلمة الكذّاب من خير نجدكم. فقلت وفرعون اللعين رأس مصركم، فبهت، وأين كفر فرعون من كفر مسيلمة لو كانوا يعلمون). (4)
ويرد الشيخ عبد اللطيف على ابن منصور حين طعن في نجد اليمامة؛ لأنها – على حد زعمه – بلد نجدة الحروري والقرمطي، فيقول رحمه الله:
(ثم كون الحروري والقرمطي من هذه البلاد، كلام كذب وزور على عادته، فإن نجدة ابتلي ببدعته ومروقه بالعراق، وبها استقر وهي وطنه، وأيضا فقد ثبت أنه تاب لما ناظره ابن عباس. والقرمطي بلاده القطيف والخط، وليس من حدود اليمامة، بل ولا من حدود نجد. ثم لو فرض أنه من نجد، ومن اليمامة ومن بلدة الشيخ أي ضرر في ذلك؟
وهل عاب الله ورسوله أحداً من المسلمين أو غيرهم ببلده ووطنه، وكونه فارسياً أو زنجياً أو مصرياً من بلاد فرعون، ومحل كفره وسلطته؟ وعكرمة بن أبي جهل من أفاضل الصحابة، وأبوه فرعون هذه الأمة) (5).
==================
وقد تتبع الشيخ السهسواني في (صيانة الإنسان) الروايات في شأن نجد قرن الشيطان، وساق أقوال العلماء في ذلك، ومرادهم بنجد هاهنا (6)، ثم قال:
(ولا يخفى عليك أن لفظاً من ألفاظ هذا الحديث، لا يقتضي أن كل من يولد في المشرق يكون مصداقاً لهذا الحديث ..
ومجرد وقوع الفتنة لا يستلزم ذم كل من يسكنه، بدليل ما رواه الشيخان عن أسامة بن زيد قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة، فقال: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا قال: فإني لأرى الفتن تقع من خلال بيتكم كوقع المطر). (7)
وذكر المؤلف أحاديث أخرى، ثم قال:
(وهذه الأحاديث وغيرها مما ورد في هذا الباب دالة على وقوع الفتن في المدينة النبوية، فلو كان وقوع الفتن في موضع مستلزماً لذم ساكنيه لزم ذم سكان المدينة كلهم أجمعين، وهذا لا يقول به أحد، على أن مكة والمدينة كانتا في زمن موضع الشرك والكفر، وأي فتنة أكبر منهما، بل وما من بلدٍ أو قريةٍ إلا وقد كانت في زمن أو ستصير في زمان موضع الفتنة، فكيف يجتريء مؤمن على ذم جميع مسلمي الدنيا؟ وإنما مناط ذم شخص معين كونه مصدراً للفتن من الكفر والشرك والبدع). (1)
كما ساق السهسواني الروايات التي تثبت أن العراق هو المراد في أحاديث الفتن في نجد، وأنه المشرق بالنسبة للمدينة المنورة. (2)
ويقول السهسواني عن دعوى التحليق:
(وهذا كذب صريح وبهتان قبيح). (3)
ويقول علامة العراق محمود شكري الآلوسي عن بلده العراق – والتي هي في الحقيقة نجد قرن الشيطان ـ:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/117)
(ولا بدع فبلاد العراق معدن كل محنة وبليّة، ولم يزل أهل الإسلام منها في رزية بعد رزية، فأهل حروراء وما جرى منهم على الإسلام لا يخفى، وفتنة الجهمية الذين أخرجهم كثير من السلف من الإسلام إنما خرجت ونبغت بالعراق، والمعتزلة وما قالوه للحسن البصري وتواتر النقل به … إنما نبغوا وظهروا بالبصرة، ثم الرافضة والشيعة وما حصل فيهم من الغلو في أهل البيت، والقول الشنيع في الإمام علي، وسائر الأئمة ومسبّة أكابر الصحابة .. ، كل هذا معروف مستفيض). (4)
ويعلن الشيخ ابن سحمان براءتهم من الخوارج، فينشد هذه الأبيات:
ونبرأ من دين الخوارج إذ غلوا بتكفيرهم بالذنب كل موحد
وظنوه ديناً من سفاهة رأيهم وتشديدهم في الدين أي تشدد
ومن كل دين خالف الحق والهدى وليس على نهج النبي محمد (5)
ويرد ابن سحمان إفك الحداد حين وصف أهل نجد بأنهم من ذرية مسيلمة الكذّاب، ويؤكد أن العراق موطن الفتن؛ لأنها مشرق المدينة وليست اليمامة، يقول ابن سحمان:
( .. وآباء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلافهم كانوا على جاهلية، وشرك، وعبادة للأصنام والأحجار وغيرها. ولا يتوجه عيب أحد منهم بأسلافه وقد يخرج الله من أصلاب المشركين، والكفّار من هو خواص أوليائه وأصفيائه …). (6)
ويقول: (قد كان بلد الشيخ اليمامة، ولم تكن اليمامة مشرق المدينة، بل مشرق المدينة العراق ونواحيه، فاليمامة، ليست مشرق المدينة، ولا هي وسط المشرق بين المدينة والعراق، بل اليمامة شرق مكة المشرفة .. ). (1)
===================
ويبيّن عبد الكريم بن فخر الدين الهندي تحريف دحلان، ويرد عليه، ثم يذكر جواباً على دعوى التحليق، فيقول – حين ذكر دحلان أن نجد جزيرة العرب هي قرن الشيطان ـ:
(انظر كيف صنيعه وتحريفه كلام الرسول وتضييعه، مع أن شرّاح الحديث يذكرون في ذيله قتل عثمان رضي الله عنه، وواقعة الجمل وصفين، وظهور الخوارج .. ونحو ذلك، ولم يعينوا مورده كما عين، مع أن حدوث الشيخ محمد بن عبد الوهاب خارج عن الموارد المذكورة فيما هنالك). (2)
ويقول عبد الكريم أيضاً:
(وأما ما ورد في الخوارج سيماهم التحليق، فلا ينطبق على ما ادعاه فإن ترك الشعر واللّمة سنة عند محمد بن عبد الوهاب وأتباعه، فإن كان صحيحاً يحمل أمره ذلك، فيمن كان جديد الإسلام كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألق عنك شعر الكفر) (3)) (4).
ويبيّن ناصر الدين الحجازي في (النفخة) المراد بالشرق وحده – أثناء رده على إفك الأسكندراني – فيقول:
(إن الشرق اسم عام نهايته مطلع الشمس، وقد ظهر منه فتن كثيرة كفتنة جنكيزخان، وهولاكو ومن بعده من التتار، واستطال الأمر، وقتلت الألوف المؤلفة من المسلمين فما الذي حملت على أن تخصمه بأولئك المساكين الذين يضربون في الأرض، ليحصلوا قوتهم من حلال ….). (5)
ويجيب الحجازي عن فرية التحليق فيقول – رحمه الله ـ:
(وأما ما ذكرته عن التحليق فذاك) كلام خرافة يا أم عمرو). (6)
وألف الشيخ حكيم محمد أشرف سندهو – رحمه الله – رسالة مستقلة بعنوان (أكمل البيان في شرح حديث نجد قرن الشيطان (7))، جمع فيها روايات هذا الحديث، وذكر أقوال شرّاح الحديث في بيان معناه، وكذا أقوال علماء اللغة، والجغرافيين، وأثبت – على ضوئها – أن المراد بنجد قرن الشيطان هي العراق، ونوجز بعض ما أورده وهو يقول – بعد أن ساق مرويات هذا الحديث ـ:
(مقصود الأحاديث أن البلاد الواقعة في جهة المشرق من المدينة المنورة، هي مبدأ الفتنة والفساد ومركز الكفر والإلحاد، ومصدر الابتداع والضلال، فانظروا في خريطة العرب بنظر الإمعان، يظهر لكم أن الأرض الواقعة في شرق المدينة إنما هي أرض العراق فقط موضع الكوفة والبصرة وبغداد). (7)
ويقول - في موضع آخر -:
(واتفقت كلمة شرّاح الحديث وأئمة اللغة ومهرة جغرافية العراب أن النجد ليس اسماً لبلد مخصوص، ولا اسماً لبلدة بعينها، بل يقال لكل قطعة من الأرض مرتفعة عما حواليها نجد …). (1)
وقد رد الشيخ حمود التويجري في كتابه (إيضاح المحجة) على فرية الغماري فكان من رده:
(أن الروايات الواردة في طلوع قرن الشيطان من المشرق كلها عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقد صرح في بعضها أن المراد بالمشرق أرض العراق فبطل بذلك كل ما يتعلق به الملاحدة على أهل الجزيرة العربية). (2)
==================
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/118)
ولما زعم الغماري (شيخ محمود) أن المراد بطلوع قرن الشيطان بنجد هو ظهور الشيخ أعقبه التويجري برد قال فيه:
(وهذا من البهتان والإثم المبين، لكونه وصفهم بصفة ذميمة لم ترد فيهم، وإنما وردت في غيرهم، وقد قال الله تعالى: (والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً) (3). وقد شهد علماء الدين للشيخ بأنه أظهر توحيد الله، وجدد دينه، ودعا إليه، واعترفوا بعلمه وفضله وهدايته، وأثنوا عليه نظماً ونثراً) (4).
ويقول العلامة ناصر الدين الألباني – معلقاً على حديث (اللهم بارك لنا في شامنا .. ) بعد أن ساق طرقه ومروياته:
(فيستفاد من مجموع طرق الحديث أن المراد من نجد في رواية البخاري ليس هو الإقليم المعروف اليوم بهذا الاسم، وإنما هو العراق، وبذلك فسره الإمام الخطابي والحافظ ابن حجر العسقلاني … وقد تحقق ما أنبأ به عليه السلام، فإن كثيراً من الفتن الكبرى كان مصدرها العراق كالقتال بين سيدنا علي ومعاوية، وبين علي والخوارج، وبين علي وعائشة وغيرها مما هو مذكور في كتب التاريخ. فالحديث من معجزاته صلى الله عليه وسلم وأعلام نبوته .. ) (5).
وينفي د. عبد الباري عبد الباقي أن يكون الوهابيين خوارج، فيقول:
(فعلى عكس الخوارج، لم يتبرأ الوهابيون من عثمان وعلي رضي الله عنهما). (6)
ويدحض القصيمي فرية التحليق – شعار الخوارج كما يقولون .. ـ، وينفي أن تكون منطبقة على الوهابيين، فيقول:
(وهذا قول فاسد مردود، وبيان ذلك أن حجته في هذا القول، هي أن النجديين فيهم من يحلقون رؤوسهم، وفاتهم أن معنى سيمى القوم، أي علامتهم التي بها يتميزون عن غيرهم، وما به يعرفون ويختصون، وإذا كان الأمر مشتركاً بين الناس مشاعاً بين أصنافهم، فليس سيمى الطائفة ولا علامة، وكذلك التحليق لا يمكن أن يكون سيمى لأحد اليوم؛ لأن التحليق أمر تفعله أمم كثيرة في أقطار كثيرة من الأقطار الإسلامية، فلا يمكن أن يكون سيمى النجديين يقيناً .. ). (1)
ويبطل القصيمي – دعوى الرافضي العاملي – أن الوهابيين خوارج فيقول: (إن الوهابيين يشهدون بحق وصدق أن هؤلاء الذين أكفرهم الخوارج كعلي وعثمان ومعاوية ومن وافق هؤلاء الصحابة من الصحابة والتابعين من أفضل البشر، وأصدقهم ديناً، وإيماناً وسيرة وسريرة .. ) (2).
(انتهى من دعاوى المناوئين، ص 178 - 192)
================
ـ[عبدالغفار بن محمد]ــــــــ[07 - 01 - 05, 11:39 ص]ـ
أحسنت يا شيخ سليمان وفقك الله
وأيضا مما يرد مزاعم الحاقدين نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام السلفية ومن معينه ينهلون:
أن هناك الزلازل والفتن كما أخرجه البخاري (الفتن 7094) وليست في نجد التي يتهمون
لقد أعماهم الهوى وأصمتهم البدعة وركبهم الشيطان، عن معرفة الحق ورؤية مواطن الزلازل والفتن، أليس هو العراق فما بعده.
اللهم أهدنا لمعرفة الحق والإقتداء بأهل الصدق. آمين
ـ[عبدالله العرياني]ــــــــ[08 - 01 - 05, 12:07 ص]ـ
شيخنا / سليمان الخراشي _ وفقه الله _
أهل البدع دائما يرددون هذا الكلام .. هل عندكم من رد قوي ّ
=============================================
يحاول الوهابية الدفاع عن كعبة أنظارهم نجد؛ البلاد المعروفة في جزيرة العرب، فيدَّعون بأنها ليست المقصودة بالحديث الذي عند البخاري وأحمد والترمذي وغيرهم (قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي يَمَنِنَا قَالَ قَالُوا وَفِي نَجْدِنَا قَالَ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي يَمَنِنَا قَالَ قَالُوا وَفِي نَجْدِنَا قَالَ قَالَ هُنَاكَ الزَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ) [1]، وهو دفاع لو أمعنت النظر فيه لما رأيت إلا تكلفاً كبيراً ومشقة بالغة، وهذا الأسلوب الأعوج مما يوقع الوهابيون أنفسهم فيه في أكثر من موضع وإليك البيان:
1. لفظة نجد إذا أطلقت هكذا في جزيرة العرب لا يجوز أن تحمل عقلاً على غيرها، فإذا قلت نجد أشرت إلى ما يقابل الحجاز، أرأيت أن لو قلت لابنك وأنت في بيتك (نادِ أمَّك من الغرفة) أيجوز له عقلاً أن يناديها من بيت الجيران بحجة أن في بيت الجيران غرفة أيضا!.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/119)
2. الحديث صريح لا غبار ولا غشاوة عليه في أن المقصود هو نجد أهل الجزيرة لا غيرها حيث قال السائل (((نجدنا))) لا نجد المجوس، لأن العراق كانت ما تزال في ذلك الوقت؛ عصر الرسول الكريم r تحت حكم الفرس، ولم يدخلها الإسلام إلا في عهد عمر t ، فأين المفر من هذا اللفظ الصريح ولماذا المماحكة؟!
3. ويشيرون إلى أنَّ العراق أولى بهذا اللفظ لأن الجمل وصفين وقتال الخوارج كان بها، ولو أنعمت وأمعنت النظر لعلمت أنْ لا علي ولا عائشة ولا الزبير ولا معاوية ولا عمرو بن العاص هم من أهل العراق، وهم قادة الوقعات وأطراف النزاع في المواقع التي ذكرت فأهل الخلاف هم أهل الجزيرة لا أهل العراق فلا يمكن بحال أن نحملهم مشاكلنا لأننا تقاتلنا على أرضهم! أما الخوارج فناهيك بالقائد الخارجي الكبير نجدة ابن عامر الحنفي وهو من أهل اليمامة فما جريرة أهل العراق أن يتحملوا جرمه وتسلم اليمامة (الرياض اليوم) من شره ومن معه، ولو نظرت في كتب التاريخ لرأيت أكثر الخوارج هم من قبائل (نجدنا).
4. ويحتجون بأن العراق وقع بها مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما ولعن الله قاتله، وهذا استدلال من وهت حجته، فمنذ متى كان للوهابية تعلق بالحسين وجد الحسين الذي ينهون عن زيارة قبره؟! أقول أولاً مقتل الحسين لم يقع بأرض تسمى نجداً حتى يكون للوهابية في ذلك مخلص، ولكن الآمر بقتله هو يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الذي فجر بالمدينة وأهلها من أصحاب رسول الله r ، والذي يتولاه الوهابية اليوم فيقولون على الساحة الإسلامية وغيرها (لنا يزيد ولكم حرقوص [2])!، ويدَّعون مع ذلك أنهم أتباع أحمد بن حنبل وابن تيمية بينما لو كانوا يقرؤون كتبهم قراءة غير مجزوءة لعلموا أن هؤلاء قد وصموه بما هو فيه من فجور وزيغ فقد قال صالح بن أحمد بن حنبل لأبيه: (إن قوماً يقولون إنهم يحبون يزيد. فقال: يا بني، وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ فقال صالح: يا أبت فلماذا لا تلعنه؟ قال: يا بني ومتى رأيت أباك يلعن أحداً) [3] بل إن رواية ابن تيمية هذه قاصرة حيث صرَّح أحمد بلعن يزيد في قوله: ولم لا يُلعن من لعنه الله تعالى في كتابه؟! فقيل له: وأين لعن الله يزيد في كتابه؟ فقرأ أحمد قوله تعالى: {فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطِّعوا أرحامكم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمّهم وأعمى أبصارهم} ثم قال: فهل يكون فساد أعظم من القتل؟) [4]، وحتى ابن تيمية نصير الأمويين الكبير لم يجد محيصاً عن أن يقول واصفاً يزيد (ولا كان من المشهورين بالدين والصلاح) وقال واصفاً فعل عسكره بالمدينة ( .. ثم صار عسكره في المدينة يقتلون وينهبون، وهذا من العدوان والظلم الذي فعل بأمره)، فوالله إن الأولى للوهابية بدلاً عن هذه المماحكة أن يدرسوا التاريخ ليمتنع خطباؤهم عن إيذاء الآذان بترضيهم على يزيد الخمر كما صرح بشربه لها العلماء الذين يتمسح بهم الوهابية [5]، في الوقت الذي يلعنون فيه الصحابة والصالحين من أهل النهروان، ولكنه الشقاء والعياذ بالله!
5. ومن ناحية أخرى فإن أرض العراق التي يعنيها الوهابية سهل لا نجد وهي من مستوى سطح البحر إلى 200 متر علواً أما نجدنا فترتفع إلى ألف متر فوق سطح البحر!
6. ويزعمون بأن نجد الجزيرة ليست شرق المدينة وهو كلام من ليس له معرفة بالجغرافيا أو من لم يكلف نفسه مطالعة الخارطة، وأدلهم على الخطوة الأولى بأن يوجهوا الخارطة إلى الشمال ثم ما كان عن أيمانهم فهو شرق، وسيرون بجلاء أن نجداً هي تماماً ما كان شرق المدينة المنورة وفيها رمال الدهناء العالية!، وغربها ليس إلا بحر يسمى الأحمر وجنوبها بلاد تسمى مكَّة وشمالها تبوك.
7. ويتهجمون على اليمن لأن الأسود العنسي خرج منها والذي قتلوه خلال أربعة أشهر، وقياسهم هذا عجيب، فاليمن قد وردت أحاديث كثيرة في فضلها لا كنجد التي لم يرد فيها إلا التنفير وانتظار الفتن، ومنها الحديث الذي رواه البخاري وغيره (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ أَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ r بِيَدِهِ نَحْوَ الْيَمَنِ فَقَالَ الْإِيمَانُ يَمَانٍ هَا هُنَا أَلَا إِنَّ الْقَسْوَةَ وَغِلَظَ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ (وهم الرعاة أصحاب الإبل!!!) عِنْدَ أُصُولِ أَذْنَابِ الْإِبِلِ حَيْثُ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/120)
يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ فِي رَبِيعَةَ وَمُضَرَ) وقوله وهو عند البخاري وغيره (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ t عَنِ النَّبِيِّ r أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ أَرَقُّ أَفْئِدَةً وَأَلْيَنُ قُلُوبًا الْإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ وَالْفَخْرُ وَالْخُيَلَاءُ فِي أَصْحَابِ الْإِبِلِ وَالسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ) فأمرها كما ترى لا يقارن مطلقاً بنجد، التي كانت بدايتها مع ذي الخويصرة، ولم تنته فتنها بمسيلمة ولا بسجاح! ولا بنجدة بن عامر، حتى طالعنا ابن عبدالوهاب يسمي رسول الله r بكل قلة أدب بأنه (طارش!) ويستحل هو وأهلها إلى اليوم دماء الموحدين لأنهم أهل شرك في زعمهم، وما يقولونه اليوم في السادة الأشاعرة والإباضية والزيدية والجعفرية وغيرهم من أهل الإسلام خير دليل على أنهم خوارج العصر.
8. لو طالعت كتب أهل نجد ممن درسوا الحديث الشريف لرأيت أنهم لا يتكلفون ما تكلفه الألباني أو غيره من الدفاع عنها بل يصرح الشيخ سليمان بن عبدالوهاب النجدي شقيق زعيم الوهابية بأن نجداً هي بلاد الزلازل والفتن وينهى أخاه على هذا الأساس من أن يدعو الناس لترك مكة والمدينة والهجرة إليه في نجد ليحلق رؤوسهم [6]، ولكن لا بد لنبوءة المصطفى من أن تتحقق في خوارج العصر ففي رواية البخاري وغيره (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ t عَنِ النَّبِيِّ r قَالَ يَخْرُجُ نَاسٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ وَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ حَتَّى يَعُودَ السَّهْمُ إِلَى فُوقِهِ قِيلَ مَا سِيمَاهُمْ قَالَ سِيمَاهُمُ التَّحْلِيقُ أَوْ قَالَ التَّسْبِيدُ)، هذا من ناحية أما من ناجية أخرى فالألباني مخلِّط كبير يكفي أن ما يقارب الألف حديث قد جمعها المهتمون اليوم قد صححها الألباني في موضع وضعَّفها في آخر، وكفى بأنصاره السابقين شهوداً عليه فالبأس شديد بينه اليوم وبين زهير الشاويش ومحمد مهدي الإسلامبولي وحوارهم بلغ من الإسفاف والشتائم مبلغاً يربأ المسلم بنفسه عن مطالعته.
9. وختاماً ولتزداد معرفة بنجد فإن بها تسعة أعشار الشر كما صرَّح بذلك الصادق المصدوق r حين قال في الحديث الذي رواه أحمد ورجاله ثقات (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ r قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا ويَمَنِنَا مَرَّتَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ وَفِي مَشْرِقِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ r مِنْ هُنَالِكَ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ وَلَهَا تِسْعَةُ أَعْشَارِ الشَّرِّ).
منقول
ـ[خالد الأنصاري]ــــــــ[08 - 01 - 05, 03:19 م]ـ
إسمع أيها العريان , ولن نطيل معك , فأنت مازلت فرخاً حدثاً غِراً , والدليل على ذلك أنك لم تقرأ معاجم البلدان وتواريخها , فأنا أحيلك على كتاب " معجم البلدان " للحموي 5: 261 ـ 266 , فإن فيه تفصيلاً يغني عن جغرافيتك والنظر فيما سودته يدك ـ يد محمود سعيد ـ , وإن كنت أظن بأنك لاتمتلك هذا الكتاب , ففي مكتبتك ـ وهذا واضح من كلامك ـ , كتب الأشاعرة والإباضية وأذنابهم ـ والذين ذمهم شيخ مشايخكم بل كفرهم علانيةً ـ.
واسمع ياهذا , فلقد رأيتك تتعدى على من هم أشرف وأنظف من أن ينطق لسانك بذكرهم فضلاً عن ذمهم , فلا تتجاوز قدرك أيها الغِر المُلقن , ولاتبسط قلمك كل البسط , واعلم بأن الملتقى لا يأوي المبتدعة المحدثين.
ولتعلم أيها الغر وأخبر مبتدعكم الضال الهارب بذلك , بأننا لكم بالمرصاد , ولن نرضى بأن تسودوا تاريخ أئمتنا الأبيض وحروبهم ضد المبتدعة من القبوريين المتصوفة , والرافضة الزنادقة ـ ممن تسمونهم بالمسلمين؟!!! ـ فهل هم مسلمون حقاً؟!!!
أجبني أيها الغر الملقن!!!
فأئمتكم يقولون بإيمان فرعون!!!
ويشهدون للحلاج وابن عربي بالإيمان المطلق , والمعرفة بأمور الغيب!!!
ويقرون للخنازير والكلاب بالألوهية!!!
فهل ترى بعد أن دعوا إلى الحق , وأبوا إلا الإصرار على ماهم عليه , أن يُتركوا!!! وينشروا سمومهم!! وبدعهم وخرافاتهم!!!
أم أنك ترى أن يُسكت عن الرافضة وتأليههم لعلي رضي الله عنه , وإنزاله منزل الألوهية والربوبية وأنه المتصرف في الكون , وأنه يُدخِل من يشاء الجنة ويزج من يشاء في النار.
ناهيك عن قوم ـ ممن يمجدهم شيخ أشياخك ـ يقولون بأن جبريل عليه السلام خان الأمانة , وعهد بالقرآن إلى محمد بدلاً من علي!!!
قوم يقولون هذا , وترى أن يغض الطرف عنهم!!!
فإني أدعوك أيها الغر , لقراءة الكتب التي نقل منها كبيركم الذي علمكم البدعة , ولاتكن كالبغبغاء تردد مايقوله هؤلاء ....
فاعذرني أيها الغر إن كنت أخاطبك بما لاتفهمه , فإني على يقين بأنه قد غُسل دماغك فأصبحت لاتميز بين الحق والباطل ...
وإني في هذا المقام أدعوا الله أن يهديك , ويلهمك رشدك , وأسأله أن يفضح هؤلاء القوم ويبصرك بما هم عليه من الضلال المبين والشر المستطير.
كتبه الداعي لك بالهداية / خالد الأنصاري.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/121)
ـ[عبدالله العرياني]ــــــــ[08 - 01 - 05, 05:45 م]ـ
أخي الشيخ / خالد الأنصاري _ وفقه الله
لم كل هذه الغلظة في العبارة .. !!!
هل كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعامل أهل الكفر فضلاً عن أهل البدع بهذه الطريقة؟!!!
أين أنت من قوله تعالى (ولو كنت فظاً ... )
أين أنت من أخلاق أهل الحديث؟!!!
وولله ثم والله إيمانا مغلظة لا أعرف محمود سعيد وليس له كتاباً واحدادً عندي ... !!
ثم لو أريد أن أعاملك بالمثل لاستطعت إلى ذلك سبيلا .. !!! ولكن الأدب وما أدرك ما الأدب ثم أنا يا أخي من تلاميذ الشيخ / حاتم الشريف _ حفظه المولى _ درست عليه في الجامعة , وقطع من كتاب ابن الصلاح في مسجد الشيخ / ابن باز في مكة المكرمة
ـ[خالد الأنصاري]ــــــــ[09 - 01 - 05, 04:00 ص]ـ
شيخنا / سليمان الخراشي _ وفقه الله _
أهل البدع دائما يرددون هذا الكلام .. هل عندكم من رد قوي ّ
=============================================
يحاول الوهابية الدفاع عن كعبة أنظارهم نجد؛ البلاد المعروفة في جزيرة العرب، فيدَّعون بأنها ليست المقصودة بالحديث الذي عند البخاري وأحمد والترمذي وغيرهم (قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي يَمَنِنَا قَالَ قَالُوا وَفِي نَجْدِنَا قَالَ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي يَمَنِنَا قَالَ قَالُوا وَفِي نَجْدِنَا قَالَ قَالَ هُنَاكَ الزَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ) [1]، وهو دفاع لو أمعنت النظر فيه لما رأيت إلا تكلفاً كبيراً ومشقة بالغة، وهذا الأسلوب الأعوج مما يوقع الوهابيون أنفسهم فيه في أكثر من موضع وإليك البيان:
1. لفظة نجد إذا أطلقت هكذا في جزيرة العرب لا يجوز أن تحمل عقلاً على غيرها، فإذا قلت نجد أشرت إلى ما يقابل الحجاز، أرأيت أن لو قلت لابنك وأنت في بيتك (نادِ أمَّك من الغرفة) أيجوز له عقلاً أن يناديها من بيت الجيران بحجة أن في بيت الجيران غرفة أيضا!.
2. الحديث صريح لا غبار ولا غشاوة عليه في أن المقصود هو نجد أهل الجزيرة لا غيرها حيث قال السائل (((نجدنا))) لا نجد المجوس، لأن العراق كانت ما تزال في ذلك الوقت؛ عصر الرسول الكريم r تحت حكم الفرس، ولم يدخلها الإسلام إلا في عهد عمر t ، فأين المفر من هذا اللفظ الصريح ولماذا المماحكة؟!
3. ويشيرون إلى أنَّ العراق أولى بهذا اللفظ لأن الجمل وصفين وقتال الخوارج كان بها، ولو أنعمت وأمعنت النظر لعلمت أنْ لا علي ولا عائشة ولا الزبير ولا معاوية ولا عمرو بن العاص هم من أهل العراق، وهم قادة الوقعات وأطراف النزاع في المواقع التي ذكرت فأهل الخلاف هم أهل الجزيرة لا أهل العراق فلا يمكن بحال أن نحملهم مشاكلنا لأننا تقاتلنا على أرضهم! أما الخوارج فناهيك بالقائد الخارجي الكبير نجدة ابن عامر الحنفي وهو من أهل اليمامة فما جريرة أهل العراق أن يتحملوا جرمه وتسلم اليمامة (الرياض اليوم) من شره ومن معه، ولو نظرت في كتب التاريخ لرأيت أكثر الخوارج هم من قبائل (نجدنا).
4. ويحتجون بأن العراق وقع بها مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما ولعن الله قاتله، وهذا استدلال من وهت حجته، فمنذ متى كان للوهابية تعلق بالحسين وجد الحسين الذي ينهون عن زيارة قبره؟! أقول أولاً مقتل الحسين لم يقع بأرض تسمى نجداً حتى يكون للوهابية في ذلك مخلص، ولكن الآمر بقتله هو يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الذي فجر بالمدينة وأهلها من أصحاب رسول الله r ، والذي يتولاه الوهابية اليوم فيقولون على الساحة الإسلامية وغيرها (لنا يزيد ولكم حرقوص [2])!، ويدَّعون مع ذلك أنهم أتباع أحمد بن حنبل وابن تيمية بينما لو كانوا يقرؤون كتبهم قراءة غير مجزوءة لعلموا أن هؤلاء قد وصموه بما هو فيه من فجور وزيغ فقد قال صالح بن أحمد بن حنبل لأبيه: (إن قوماً يقولون إنهم يحبون يزيد. فقال: يا بني، وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ فقال صالح: يا أبت فلماذا لا تلعنه؟ قال: يا بني ومتى رأيت أباك يلعن أحداً) [3] بل إن رواية ابن تيمية هذه قاصرة حيث صرَّح أحمد بلعن يزيد في قوله: ولم لا يُلعن من لعنه الله تعالى في كتابه؟! فقيل له: وأين لعن الله يزيد في كتابه؟ فقرأ أحمد قوله تعالى: {فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/122)
وتقطِّعوا أرحامكم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمّهم وأعمى أبصارهم} ثم قال: فهل يكون فساد أعظم من القتل؟) [4]، وحتى ابن تيمية نصير الأمويين الكبير لم يجد محيصاً عن أن يقول واصفاً يزيد (ولا كان من المشهورين بالدين والصلاح) وقال واصفاً فعل عسكره بالمدينة ( .. ثم صار عسكره في المدينة يقتلون وينهبون، وهذا من العدوان والظلم الذي فعل بأمره)، فوالله إن الأولى للوهابية بدلاً عن هذه المماحكة أن يدرسوا التاريخ ليمتنع خطباؤهم عن إيذاء الآذان بترضيهم على يزيد الخمر كما صرح بشربه لها العلماء الذين يتمسح بهم الوهابية [5]، في الوقت الذي يلعنون فيه الصحابة والصالحين من أهل النهروان، ولكنه الشقاء والعياذ بالله!
5. ومن ناحية أخرى فإن أرض العراق التي يعنيها الوهابية سهل لا نجد وهي من مستوى سطح البحر إلى 200 متر علواً أما نجدنا فترتفع إلى ألف متر فوق سطح البحر!
6. ويزعمون بأن نجد الجزيرة ليست شرق المدينة وهو كلام من ليس له معرفة بالجغرافيا أو من لم يكلف نفسه مطالعة الخارطة، وأدلهم على الخطوة الأولى بأن يوجهوا الخارطة إلى الشمال ثم ما كان عن أيمانهم فهو شرق، وسيرون بجلاء أن نجداً هي تماماً ما كان شرق المدينة المنورة وفيها رمال الدهناء العالية!، وغربها ليس إلا بحر يسمى الأحمر وجنوبها بلاد تسمى مكَّة وشمالها تبوك.
7. ويتهجمون على اليمن لأن الأسود العنسي خرج منها والذي قتلوه خلال أربعة أشهر، وقياسهم هذا عجيب، فاليمن قد وردت أحاديث كثيرة في فضلها لا كنجد التي لم يرد فيها إلا التنفير وانتظار الفتن، ومنها الحديث الذي رواه البخاري وغيره (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ أَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ r بِيَدِهِ نَحْوَ الْيَمَنِ فَقَالَ الْإِيمَانُ يَمَانٍ هَا هُنَا أَلَا إِنَّ الْقَسْوَةَ وَغِلَظَ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ (وهم الرعاة أصحاب الإبل!!!) عِنْدَ أُصُولِ أَذْنَابِ الْإِبِلِ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ فِي رَبِيعَةَ وَمُضَرَ) وقوله وهو عند البخاري وغيره (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ t عَنِ النَّبِيِّ r أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ أَرَقُّ أَفْئِدَةً وَأَلْيَنُ قُلُوبًا الْإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ وَالْفَخْرُ وَالْخُيَلَاءُ فِي أَصْحَابِ الْإِبِلِ وَالسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ) فأمرها كما ترى لا يقارن مطلقاً بنجد، التي كانت بدايتها مع ذي الخويصرة، ولم تنته فتنها بمسيلمة ولا بسجاح! ولا بنجدة بن عامر، حتى طالعنا ابن عبدالوهاب يسمي رسول الله r بكل قلة أدب بأنه (طارش!) ويستحل هو وأهلها إلى اليوم دماء الموحدين لأنهم أهل شرك في زعمهم، وما يقولونه اليوم في السادة الأشاعرة والإباضية والزيدية والجعفرية وغيرهم من أهل الإسلام خير دليل على أنهم خوارج العصر.
8. لو طالعت كتب أهل نجد ممن درسوا الحديث الشريف لرأيت أنهم لا يتكلفون ما تكلفه الألباني أو غيره من الدفاع عنها بل يصرح الشيخ سليمان بن عبدالوهاب النجدي شقيق زعيم الوهابية بأن نجداً هي بلاد الزلازل والفتن وينهى أخاه على هذا الأساس من أن يدعو الناس لترك مكة والمدينة والهجرة إليه في نجد ليحلق رؤوسهم [6]، ولكن لا بد لنبوءة المصطفى من أن تتحقق في خوارج العصر ففي رواية البخاري وغيره (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ t عَنِ النَّبِيِّ r قَالَ يَخْرُجُ نَاسٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ وَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ حَتَّى يَعُودَ السَّهْمُ إِلَى فُوقِهِ قِيلَ مَا سِيمَاهُمْ قَالَ سِيمَاهُمُ التَّحْلِيقُ أَوْ قَالَ التَّسْبِيدُ)، هذا من ناحية أما من ناجية أخرى فالألباني مخلِّط كبير يكفي أن ما يقارب الألف حديث قد جمعها المهتمون اليوم قد صححها الألباني في موضع وضعَّفها في آخر، وكفى بأنصاره السابقين شهوداً عليه فالبأس شديد بينه اليوم وبين زهير الشاويش ومحمد مهدي الإسلامبولي وحوارهم بلغ من الإسفاف والشتائم مبلغاً يربأ المسلم بنفسه عن مطالعته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/123)
9. وختاماً ولتزداد معرفة بنجد فإن بها تسعة أعشار الشر كما صرَّح بذلك الصادق المصدوق r حين قال في الحديث الذي رواه أحمد ورجاله ثقات (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ r قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا ويَمَنِنَا مَرَّتَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ وَفِي مَشْرِقِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ r مِنْ هُنَالِكَ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ وَلَهَا تِسْعَةُ أَعْشَارِ الشَّرِّ).
منقول
هذا ما كتبته يمينك , ولم آت بشيء من جعبتي ـ أم أنك أصبحت تهذي ولا تدري ما يخرج من رأسك ـ , فإما أن تتبرأ وتعتذر عما كتبته , وإلا بيني وبينك كتاب الله وسنة نبيه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
فإن كان لديك نص شرعي ثابت من أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وقر صاحب بدعة , أو أمرنا باللين مع المحدثين المبتدعة فأت به؛ بل أتحداك أن تأتي به , ولو شئت لأتيتك بخلاف ماذكرت وجرأتك بل كذبك الصراح على الله ورسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وأنهما أمرانا بلين الجانب مع المبتدعة!!!
ثم ادعيت بأنك من تلاميذ الأخ الشيخ الفاضل الشريف حاتم العوني حفظه الله تعالى وأنك درست عليه في الجامعة وفي جامع ابن باز , فهذا إن دل؛ فإنما يدل دلالة واضحة بأنك لم تستفد من علم الشيخ ولا من سلفيته!!!
والدعاوى إن لم تقم عليها بينات أصحابها أدعياء.
وأما كونك من أهل مكة أو ممن درس بمكة , ففي مكة شرفها الله تعالى رأس الأفعى وسبب البلاء والبلوى سرطان العصر المبتدع النجس القبوري المشرك الهالك علوي المالكي , الذي أراح الله البلاد و العباد منه ومن شره , ولا تقل لي بأنك لم تجلس أو تحضر حلقاته ودروسه
أم أنك لا تعرفه أيضاً , أو لم تسمع به قط!!!
هذا مع اعترافي بأن مكة شرفها الله تعالى يوجد بها علماء وطلبة علم سلفيين لا يعلم عددهم إلا الله تعالى.
وأما عن تعظيمك للإباضيين والأشاعرة والماتريديين وغيرهم من الفرق الهالكة , فهل هذا أيضاً تعلمته من الشيخ الفاضل حاتم الشريف؟!
فإني أقسم ـ بما أقسمت به أنت ـ بأن الشيخ بريء منك ومن أفكارك ومن معتقداتك , وقريباً إن شاء الله تعالى يكون بيننا وبين الشيخ اتصال ونسأله عن صدق دعواك ونبين له أفكارك ومعتقداتك.
وأما كونك ـ زعمت ـ قادر على الرد عليّ , فهذا يدل على أنك صاحب هوى وأنك لاتبتغي الحق , فإن كان لديك رد فهاته ياغر ودع عنك هذه الشنشنة , فقد مللناها وهلم للنقاش فبيني وبينك كتاب الله وسنة رسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كما ذكرت ذلك آنفاً.
هذا مالزم , والله الهادي.
قال تعالى: {وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلامٌ عليكم لانبتغي الجاهلين - إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين} سورة القصص / آية (55 ـ 56).
كتبه أيضاً الداعي لك بالهداية والتوبة من الكذب على الله ورسوله / خالد الأنصاري.
ـ[عبد الله]ــــــــ[09 - 01 - 05, 05:32 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3269&page=1&pp=15&highlight=%E4%CC%CF+%DE%D1%E4+%C7%E1%D4%ED%D8%C7%E 4
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=8046&highlight=%E4%CC%CF+%DE%D1%E4+%C7%E1%D4%ED%D8%C7%E 4
ـ[عبدالله العرياني]ــــــــ[09 - 01 - 05, 11:35 ص]ـ
يغفر الله لي ولك
والله كم في كلامك من أغلايط وترهات ... !!!
وأنا أتبرأ مما عليه أهل البدع من البدع والمحدثات
ولن أنسحب خلفك بالرد عليك ولكن حسبي أن أقول سلاماً
وللمعلومية:
درسة على الشيخ / وصيّ الله والشيخ / أحمد عبداللطيف , وعبدالعزيز الحميدي وغيرهم
وفقكم الله للأدب والتقوى
ـ[سليمان الخراشي]ــــــــ[09 - 01 - 05, 08:54 م]ـ
الأخ الكريم خالد: الرجل مجرد ناقل من كتب أهل البدع مايرددونه في كل حين وآن إلى يومنا هذا؛ بغضًا وعداوة للدعوة السلفية.
فليتك أحسنت الظن إلى أن يتبين لك خلاف ذلك
==========
الأخ العرياني: تريد أن ترتاح في هذه المسألة: قل لأهل البدع: سلمنا لكم أن المقصود نجدنا هذا؛ لكن يبقى السؤال: لماذا خصصتم دعوة الشيخ بهذا الذم وأنها المقصودة بالأحاديث و قرن الشيطان؟! هل عندكم دليل على هذا؟!
ولماذا لا يكون المقصود (أهل الردة) مثلا، أو (القبوريين) الذين كانوا قبل دعوة التوحيد، أو غيرهم؟!
==========
ثم اسألهم: هل تأخذون بمطلق المدح والذم (زمانًا ومكانًا) لكل البلاد أو الأقوام الذين ورد فيهم ذم أو مدح؟!
إن قلتم نعم؛ لزمتكم لوازم شنيعة من مدح من لا يستحق المدح بميزان الشرع، وذم من لا يستحق الذم.
فيلزمكم مثلا أن تمدحوا (اليهود) لأن الله أخبر أنه فضلهم على العالمين.
ويلزمكم مثلا أن تذموا أهل مكة لأنها كانت في يوم من الأيام دار حرب.
ويلزمكم مثلا إن كنتم تبغضون معاوية رضي الله عنه - كما هو حال محمود ومن يؤيده! - أن تُثنوا عليه وتذموا من عاداه وحاربه؛ لأنه من أهل الشام الذين مدحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويلزمكم أن تذموا آل البيت أو العلماء الذين سكنوا العراق؛ لأنها من بلاد الفتن بالاتفاق. وجوابكم عنهم هو جوابنا عن غيرهم!
وهكذا إلزامات .. لا أظنهم يلتزمونها.
==========
وقل لهم: وردت أحاديث في مدح بني تميم وأنهم (أشد الناس على الدجال)، وكان أبوهريرة يحبهم لمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. فعلى منطقكم هذا يلزمكم أن تمدحوا الشيخ وتلاميذه لأنهم منهم! فإن قلتم: بل الممدوح غيرهم من بني تميم! فيقال: ما دليل التفريق؟!
==========
وقل لهم: من يذم ويمدح بالأرض (مطلقًا) هو كمن يذم ويمدح باللون أو الشكل أو غيرها من الأمور القدرية. والذم والمدح كما علمنا ديننا يكون بعرض أقوال وأعمال الناس على ميزان الكتاب والسنة.
وفقكم الله ونفع بكم ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/124)
ـ[خالد الأنصاري]ــــــــ[10 - 01 - 05, 12:58 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عذراً أخي الشيخ سليمان:
فإننا لن نقبل بتاتاً بمن ينقل آراء أهل البدع من دون توضيح وبيان أو تعقيب أو إنكار!!
أما أنه قد جاء بالشبهة وألقاها بين أيدينا ـ بما فيها من استحقار للدعوة وأئمة الدعوة السلفية وانتصار للبدعية القبورية ـ فاعذرني فأنا لست ممن يقبل بهذه الأمور.
وحسن الظن مبني على مانراه ونقرأه لا على مالا نعلمه , لأنه لا يعلم مافي قلوب الناس إلا رب الناس جل وعلا.
وليته يوم أن رأى كلامنا وما فيه من شدة كما يزعم ـ إذ أننا لا نحابي ولا نجامل في دين الله أحداً كائناً من كان ولو كان ذا قربى ـ أبان لنا عن معتقده وما يراه في هذه الأمور الحساسة؛ لهان الخطب حينها ولعلمنا صدق نواياه من عدمها.
أما أن يلقي بالشبهة ويكابر ويجادل , ويقول أنا تلميذ الشيخ الفلاني وأنا أدرس في الجامعة الفلانية فهذا ممالا نقبله من أحد أبداً.
هذا ما أراه ـ وهو الصواب إن شاء الله تعالى ـ وما أدين الله به , فإن أصبت فمن الله جل وعلا , وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان.
كتبه محبكم / خالد الأنصاري.
ـ[الحارثي]ــــــــ[10 - 01 - 05, 11:43 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وبعد:
فرحمة الله ورضوانه ما طلعت شمس وغربت على إمام الدعوة ومجددها -رغم أنوف الملحدين والمارقين- الشيخ (محمد بن عبد الوهاب (النجدي) التميمي) نور الله قبره وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، ورحمة الله على الأمير محمد بن سعود الذي ناصره وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ثم أما بعد:
فإن الرد على المبتدعة هو من أصعب الأمور، وقد والله كرهت أن يفتح الباب لذياك النكرة ليناقش وكنت سأرسل بعتاب لإخواني المشرفين ولكني علمت ان السيف سبق العذل! فكان ما كان وفتح الباب للمبتدع المذموم ولم يستفد هو شيئاً كما أننا لم نستفد سوى شيئاً جديداً يفتح باب مناقشات لا طائل من ورائها!
ثم أقول رأياً كنت أحتفظ به في نفسي ولكني أبثه الآن وهو أن الحديث إنما يخبر بامر واقع أو سيقع يتعلق بنجد وليس فيه ذماً صريحاً لها!
ومع ذلك فإنني أقول: لنسلم أنها (نجدنا) التي ولدنا فيها وعشنا فيها، ثم لنسلم بأن الحديث يذمها فكان ماذا؟! وكيف طبقوا الحديث على دعوة الإمام رحمة الله عليه ورضوانه؟! لماذا لا يكون مقصود الحديث هم أهل الفتنة المظلمة من دعاة الشرك والوثنية الذين كانوا قبل الإمام بدعوته؟! كما قال أخونا الفاضل -جزاه الله خيراً- ولماذا لا يكون كل من يطعنون من طرف خفي في دعوة الإمام من دعاة السوء الذين يقيمون بين أظهرنا هم المقصودين بالحديث؟! ثم إنني أثني على طلب الأخ الكريم بأن يذكروا لنا الدليل والبرهان -إن كانوا صادقين- أن المقصود بالحديث هو دعوة الإمام! فإن لم يفعلوا ولن يفعلوا فليتقوا الله ربهم وليعلموا أنهم ملاقوه!
ثم أنصح إخواني الكرام المشرفين على الملتقى -حفظهم الله ووفقهم لما فيه الخير- نصيحة أخ محب أن لا يكرروا مثل هذا الأمر مرة أخرى أو يفتحوا باباً لمبتدع آخر فوالله إن المبتدع لأشد عمى وأضل من أن يستمع إلى قول غير شياطينه الذين يوحون إليه زخرف القول! وإنني أقول ذلك عن تجربة، وليس بناءً على أقوال العلماء فقط، أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم ويبارك لكم جهودكم.
أخوكم: خالد بن عبد الرحمن
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[10 - 01 - 05, 11:52 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي خالد الحارثي على وجهة نظرك التي طرحتها، وقد سبق أن استشرنا عددا من أهل العلم الموثوقين فلم يروا بها بأسا، ويظهر أنك لم تتابع مجريات المناظرة من أولها فقد سبق نقاش الإخوة وطرحهم لتوجيهاتهم حول هذا الأمر، وهو الذي جاء للملتقى وسجل برغبته وتمت الموافقة بشروط.
ـ[الحارثي]ــــــــ[10 - 01 - 05, 12:12 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/125)
أخي الكريم: (أهل الحديث) لقد قرأت كل ما ذكرت ولكن كان ذلك متأخراً حيث رأيت المبتدع قد بدأ بالكتابة بالفعل فأنا لم أدخل الملتقى لفترة حيث شغلنا بوفاة شقيقي-رحمة الله عليه- وما أحزنني شيء بعد فقد أخي ما أحزنني فتح الباب لمبتدع لا يتقي الله تعالى! أعلم أنكم تعرفونه وتعرفون حقيقته قبل أن يدخل هذا الملتقى بل أذكر ان أحد الإخوة -وفقه الله- بين بعض تدليساته بدخوله الملتقى بعدة أسماء مستعارة! وأكرر نصيحتي لكم -حفظكم الله- الا تفتحوا المجال لمبتدع مهما زين لكم القول ومهما أظهر من معسول الكلام! وهي كما قلت نصيحة من واجبي تقديمها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الدين النصيحة ... )، وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير.
أخوكم المحب: خالد بن عبد الرحمن الحارثي
ـ[خالد الأنصاري]ــــــــ[10 - 01 - 05, 02:57 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وأنا كذلك أوافق الأخ الشيخ الفاضل خالد الحارثي حفظه الله تعالى , إذ أن مجادلة أهل الكتاب أهون علينا من مجادلة المبتدع الضال الداعية , وفي كل شر.
بل أقول: يجب أن لايسمح للمبتدعة التجوال والتصوال في ملتقانا السلفي , وقد ألقى المبتدع الضال الهارب مذموم تعيس ببدعه وسمومه وولى هارباً , فما كان من البعض إلا أن تجرعوا من سمومه وأصبحوا يختالون علينا ويلقون بشبههم بين ناضرينا , ثم يطلب منا أيضاً بأن ننتظر لكي يدلي كل بدلوه!!!
هذا ما أراده هذا المبتدع ـ وقد حصل ـ بأن أدخلنا معه في دوامة وحصل الاختلاف بيننا بسببه , و النتيجة أيضاً هي اغترار الأحداث ناهيك عن تولعهم به واغترارهم بشجاعته ـ زعموا ـ , ونسى كل هؤلاء بأن هذا لم يأت إلى الملتقى بغية الهداية أو التوبة إن أقيمت عليه الحجة , وإنما جاء ليطعن في ديننا بإسم الدين , ويشكك في عقيدتنا برداء الغيرة وحب الخير , ويشتم ويحقر في أئمتنا ويرميهم بالضلالة زاعماً أنهم ارتكبوا الجرائم وسفك الدماء وهتك الأعراض وووووو
فالواجب منا التعامل مع المبتدع الداعية الذي لا يؤمل منه خير ولا ترتجى له توبة ـ كمحمود سعيد ـ بشدة وحزم وصرامة لا أن نلاطفه ونداعبه ونجاريه!!!
ويجب تعقب كل مبتدع ضال تسول له نفسه الدخول إلى الملتقى , بأن تحذف مشاركاته ويلغى اسمه بتاتاً.
هذا ما أعتقده وما أدين الله به.
والله الهادي إلى الحق.
كتبه / خالد الأنصاري.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[27 - 01 - 05, 10:10 م]ـ
وأنا أتبرأ مما عليه أهل البدع من البدع والمحدثات
وضح بعد متابعة جميع ما كتبت أنك جئت مناضلا عن أهل البدع كفودة ومحمود سعيد بطريقة ملتوية، وطاعنا في شيخي الإسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب ...
ويبأبى إلا أن ينطق أهل الزيع بما في قلوبهم!
فلعل الإخوة يلاحظون ذلك.
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[28 - 01 - 05, 02:50 ص]ـ
الرد بأن الذم قد يقع في المحل لا في كل حال كلام متين يجمع بين أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كالتي ثبت فيها مدح بني تميم مثلا.
أما من يحملها على ذم العراق فيحتمل أن تدخل في نجد تبعا لا أصلا، لكونها خلفها من ناحية المشرق. وحدث فيها من الفتن ما لا يخفى.
وسبب ترجيح ذلك أن بعض الأحاديث لا يمكن حملها على غير نجد التي نعرفها فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لا يحتمل التأويل بالعراق
فعند أحمد أن أبا مسعود الأنصاري قال
أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال الإيمان هاهنا قال ألا وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين أصحاب الإبل حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=6&ID=93113&SearchText= ربيعة%20ومضر& SearchType=exact&Scope=0,1,2,3,4,5,6,7,8&Offset=0&SearchLevel=Allword
ولفظ البخاري عن أبي مسعود
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان ها هنا وأشار بيده إلى اليمن والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل من حيث يطلع قرنا الشيطان ربيعة ومضر
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=0&ID=8476&SearchText= ربيعة%20ومضر& SearchType=exact&Scope=0,1,2,3,4,5,6,7,8&Offset=0&SearchLevel=Allword
وبقية الروايات تجدها على الرابط
http://hadith.al-islam.com/search/SearchHits.asp?SearchText=%d1%c8%ed%da%c9%20%e6%e3 %d6%d1&SearchLevel=Allword&SearchType=exact&Scope=0,1,2,3,4,5,6,7,8
فلتحمل على وقت دون وقت وناس دون ناس، وليعمل أهل تلك الناحية على إخراج أنفسهم من صفات الذم كغلظ القلوب وأمراضها بالاتباع الكامل للحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ومثل هذا الداء لا يخلو منه مكان ولا أحد يستطيع أينما كان على سطح الكرة الأرضية تحصين نفسه من هذا الداء إلا باللجوء الكامل لله عز وجل.
والله ولي التوفيق.(39/126)
س: ما درجة هذه الأحاديث النبوية حول الرافضة؟؟؟
ـ[أبو بكر الغزي]ــــــــ[02 - 01 - 05, 08:45 م]ـ
ورد ذكر الرافضة في أحاديث نبوية وفي رواية عن علي (حسب ما أذكر) في هذه الصفحة:
http://arabic.islamicweb.com/shia/dialog.htm
فما درجة هذه الأحاديث؟ كذلك: لمَ لم نراها يُستشهد بها في تعريف عوام أهل السنة بالروافض؟؟؟ لم أقف على هذه الأحاديث إلا في ذلك الموقع!!!
وجزاكم الله خيراً.
ـ[الحارث الهمداني]ــــــــ[03 - 01 - 05, 05:38 م]ـ
ألسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
... اذا كان المقصود من سؤالك هو هذا الحديث
المسند عن علي قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - واله: سيأتي بعدي قوم لهم نبز يقال لهم الرافضة فاذا لقيتموهم فاقتلوهم فانهم مشركون قلت يا رسول الله ما العلامة فيهم؟ قال يقرضونك بما ليس فيك ويطعنون على اصحابي ويشتمونهم
ففيه محمد بن أسعد التغلبي قال ابو زرعة والعقيلي عنه: " منكر الحديث" ووثقه ابن حبان
السؤال
uestion
السؤال
uestion
... واذا كان هذا
المسند عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - واله أنه قال: ابشر يا علي انت واصحابك في الجنة الا ان ممن يزعم انه يحبك قوم يرفضون الاسلام يلفظونه يقال لهم الرافضة فاذا التقيتهم فجاهدهم فانهم مشركون فقلت يا رسول الله (ص) ما العلامة فيهم؟ قال لا يشهدزن جمعة ولا جماعة ويطعنون على السلف.
فاسناده ضعيف افته سوار بن مصعب
ترجمته في ميزان الاعتدال للذهبي ج2 ترجمة 3616: عن يحيى ليس بشيء
قال البخاري: منكر الحديث
وقال النسائي وغيره: متروك
وقال ابو داود ليس بثقة ...
وبكر بن خنيس ضعيف لكن توبع من مثله.
والحديث نفسه اخرجه الخطيب في التاريخ ج12ص358 من طريق الفضل بن غانم وحدثنا سواء بن مصعب به.
والفضل ضعيف كما قال الخطيب
ومن طريقه ايضا اخرجه الطبراني في الاوسط
واورده الشوكاني في "الاحاديث الموضوعة"
أما اسناد الطبراني الذي قال الهيثمي عنه أنه حسن
السؤال
uestion
السؤال
uestion
السؤال
uestion
ففي المعجم الكبير ج12ص187: حدثنا ابو يزيد القراطيسي وعمرو بن ابي الطاهر بن السرج قالا ثنا يوسف بن عدي ثنا الحجاج بن تميم عن ميمون بن مهران عن بن عباس قال كنت عند النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - واله وعنده علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - واله: يا علي سيكون في أمتي قوم ينتحلون حبنا أهل البيت لهم نبز يسمون الرافضة فاقتلوهم فانهم مشركون
ترجمة الحجاج بن تميم:
ذكره العقيلي في الضعفاء ج1ص284 ترجمة 345: حجاج بن تميم جزري عن ميمون بن مهران روى عنه احاديث لا يتابع على شيء منها ...
وذكر العقيلي عدة احاديث له عن ميمون وبينها حديثه عن ذكر الرافضة وقال: وله غير حديث لا يتابع عليه الا من هو مثله او دونه.
وذكره ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ج2ص229: حجاج بن تميم يروي عن ميمون بن مهران روايته عنه ليست بالمستقيمة.
وذكره الذهبي في ميزان الاعتدال ج1 ترجمة 1728: حجاج بن تميم عن ميمون بن مهران ضعفه الازدي وغيره روى عن سويد بن سعيد وجبارة وأحاديثه تدل على أنه واه
وضعفه ايضا ابن حجر والنسائي كما في التقريب ج2ترجمة 366
ـ[الحارث الهمداني]ــــــــ[03 - 01 - 05, 06:41 م]ـ
أما الحديث المروي بسنده عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - واله قال: يكون قوم يسمون الرافضة يرفضون الاسلام .... كتاب السنة لعمرو بن أبي عاصم
*****فاسناده ضعيف فيه يحيى بن المتوكل وشيخه كثير بن اسماعيل النواء ضعيفان وهذا الحديث مما انكره الذهبي على النواء
كثير بن اسماعيل النواء كما في التهذيب ج8 ص367:قال ابو حاتم ضعيف الحديث وقال الجوزجاني زائغ وقال النسائي ضعيف وقال في موضع اخر فيه نظر وقال العجلي لا باس به و ذكره ابن حبان في الثقات
يحيى بن المتوكل ابو عقيل كما في التهذيب ج11 ص237: قال سفيان بن عبد الملك ضعيف وقال ابو طالب عن أحمد روى عن قوم لا أعرفهم ولم يحمل عنهم وقال حرب قلت لأبي عبد الله كيف حديثه فكأنه ضعفه وقال يحيى بن معين ضعيف وكذا قال يزيد بن الهيثم البادا عن يحيى وقال الدوري عن ابن معين ليس حديثه بشيء وقال الغلابي عن ابن معين منكر الحديث وقال عثمان الدارمي عن ابن معين ليس به بأس وقال عثمان هو ضعيف وقال عبد الله بن علي بن المديني سألت عنه أبي فضعفه وقال ابن ابي شيبة عن ابن المديني ذاك عندنا ضعيف وقال ابن عمار يحيى وبهية ليس هؤلاء بحجة وقال عمر بن علي فيه ضعف شديد وقال الجوزجاني احاديثه منكره وقال ابو زرعة لين وقال ابو حاتم ضعيف الحديث يكتب حديثه وقال النسائي ضعيف وقال ابن حبان ينفرد باشياء ليس لها اصول لا يرتاب الممعن في الصناعة انها معمولة وقال ابن عدي عامة احاديثه غير محفوظة.
والحديث هذا نفسه اخرجه عبد الله بن احمد بن حنبل في زوائد المسند ج1 ص103 من طريقين اخرين عن يحيى بن المتوكل به
وأما الحديث المسند عن ابن عباس قال سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - واله يقول: يكون في اخر الزمان قوم ينبزون الرافضة يرفضون الاسلام ويلفظونه فاقتلوهم فانهم مشركون ........ كتاب السنة لعمرو بن ابي عاصم ايضا
****فاسناده ضعيف ايضا بالحجاج بن تميم وعمران بن زيد ولعله التغلبي كما ذكر ابن حجر في التقريب وعمران بن زيد هذا حاله بين لين (ابن حجر) وليس بالقوي (ابن معين وابو حاتم)
ملاحظة: الحديثين الأول والثاني في مشاركتي السابقة والذين لم أذكر مصدرهما هما ايضا من كتاب السنة لعمرو بن أبي عاصم
هذا ما وقع عليه نظري من متون وأسانيد
أما الباقي
فالبركة بالاخوان(39/127)
بشرى سارة لطلاب العلم ...
ـ[أبو مسلم الشنقيطي]ــــــــ[02 - 01 - 05, 08:49 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إخوتي الأعزاء بإمكانكم الآن تحميل كل من:
دورة في فقه المعاملات للشيخ محمد الحسن بن الددو الشنقيطي
دورة في شرح نخبة الفكر للشيخ أيضا
علما أن هذه الدورات لم تنشر على الانترنت من قبل ...
الدورات موجودة في موقع شذرات شنقيطية ضمن ركن الصوتيات
http://www.chadarat.com
وسيقوم الموقع قريبا بإذن الله بنشر بعض الدورات الأخرى ...
ـ[أبو أسيد البغدادي]ــــــــ[02 - 01 - 05, 10:53 م]ـ
جزاكم الله خيرا و كثر من امثالكم أهل الخير.(39/128)
ما فقه هذه القصة
ـ[عارف]ــــــــ[02 - 01 - 05, 09:49 م]ـ
[ذكر بن إسحاق من حديث بن أبي حدرد الأسلمي قال كنت في خيل خالد فقال لي فتى من بني جذيمة قد جمعت يداه في عنقه برمة يا فتى هل أنت آخذ بهذه الرمة فقائدى إلى هؤلاء النسوة فقلت نعم فقدته بها فقال اسلمى حبيش قبل نفاد العيش أريتك إن طالبتكم فوجدتكم بحلية أو أدركتكم بالخوانق الأبيات قال فقالت له امرأة منهن وأنت نجيت عشرا وتسعا ووترا وثمانيا تترى قال ثم ضربت عنق الفتى فأكبت عليه فما زالت تقبله حتى ماتت وقد روىالنسائي والبيهقي في الدلائل بإسناد صحيح من حديث بن عباس نحو هذه القصة وقال فيها فقال إني لست منهم أني عشقت امرأة منهم فدعوني أنظر إليها نظرة قال فيه فضربوا عنقه فجاءت المرأة فوقعت عليه فشهقت شهقة أو شهقتين ثم ماتت فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: " أما رجل رحيم " وأخرجه البيهقي من طريق بن عاصم عن أبيه نحو هذه القصة وقال في آخرها فانحدرت إليه من هودجها فحنت عليه حتى ماتت] فتح الباري (8/ 58)
ما فقه هذه الحادثة؟
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[03 - 01 - 05, 12:13 م]ـ
قال الشيخ عبدالحق التركماني في تحقيقه لكتاب طوق الحمامة، ص5:
عن عبدالله بن عباس، رضي الله عنهما: (أن النبي، صلى الله عليه وسلم بعث سرية، قال فغنموا، وفيهم رجل، فقال إني لست منهم، عشقت امرأة فلحقتها، فدعوني أنظر اليها نظرة، ثم اصنعوا بي مابدا لكم، قال فإذا امرأة طويلة أدماء، فقال لها:
أرأيت لو أدركتكم فلحقتكم ... بحلية أو أدركتكم بالخوانق
ألم يك حقا أن ينول عاشق ... تكلف ادلاج السرى والودائق
قالت: نعم، فديتك. قال: فقدموه فضربوا عنقه، فجاءت المرأة، فوقفت عليه، فشهقت شهقة أو شهقتين، ثم ماتت، فلما قدموا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أخبروه الخبر، فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم (أما كان فيكم رجل رحيم).
" رواه النسائي في الكبرى (8663)، بإسناد حسن، كما قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (6/ 210) (10355)، والعلامة الألباني في الصحيحة (2594)، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (64:المغازي /باب:58): باسناد صحيح ... انتهى
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[03 - 01 - 05, 12:15 م]ـ
فاتني أن اكتب قوله: "اسلمي حبيش قبل نفاذ العيش" قبل ابيات الشعر
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[03 - 01 - 05, 03:21 م]ـ
في الحديث:
1 - شفقته صلى الله عليه وسلم
2 - تقديم العفو على العقوبة
3 - شدة الحب وما ينتج عنه حتى قد يذهل المرء عن القتل
4 - فيها أن من الحب ما قد يقتل كما حصل للمرأة
5 - فيه درس لمن يتسرعون في الافتاء بالقتل
6 - فيه التريث قبل انفاذ العقوبات
7 - فيه فضل رحمة الخلق حتى لو كانوا مخالفين
8 - فيه جواز قتل الاسير الكافر
9 - فيه ابقاء النساء الاسيرات
10 - فيه أنه لاكفارة ولا قود على من اخطأ من المجاهدين بعد الاجتهاد
11 - فيه ابلاغ الامام بما يحصل في الغزو واقراره أو تصويبه
12 - فيه شؤم مصاحبة الكفار لأن الرجل لم يكن منهم وإنما أخذ لانه كان معهم
13 - فيه شدة الصحابة، رضي الله عنهم، علىالكفار
14 - فصاحة الرجال والنساء على حد سواء
15 - فيه جواز النظر للمرأة لحاجة ودون شهوة لأن الصحابي وصفها بأنها أدماء
16 - وفيه تقبيل الميت، وفيه نظر
17 - القتل بالسيف وضرب العنق
18 - وفيه الحث على أن توزن الشدة بالرحمة
19 - فيه معاتبته صلى الله عليه وسلم أصحابه والتشديد عليهم
20 - فيه أن الصحابة ليسوا معصومين
والله أعلم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[03 - 01 - 05, 07:19 م]ـ
بارك الله فيكم
وحول إسناد الحديث الذي أخرجه النسائي في الكبرى (أنبأ محمد بن علي بن حرب قال أنبأ علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس به) ومن طريقه أخرجه الطبراني والبيهقي وغيرهم
فقد يذكر فيه ما يلي على سبيل المدارسة فقط
أولا تفرد محمد بن علي بن حرب شيخ النسائي بهذا الحديث ولم يتابع على هذا السند في أي طبقة من طبقات الإسناد كما قال الطبراني (لا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الاسناد تفرد به محمد بن علي) انتهى. والتفرد في مثل هذه الحالة ينبغي التوقف عندها.
وثانيا علي بن الحسين بن واقد هناك من تكلم فيه حيث قال ابن حجر فيه (صدوق يهم)،.
وثالثا والده الحسين بن واقد تكلم فيه بعضهم ووصف كذلك بالتدليس كما وصفه الدارقطني والخليلي وقد عنعن هنا، وقد روى كذلك منكرات عن أيوب بن خوط عن نافع عن ابن عمر كما في شرح العلل لابن رجب.
ورابعا قد اختلف في لفظ الحديث، قال السخاوي في المقاصد الحسنة (وأخرجه الخرائطي والديلمي وغيرهما ولفظه عند بعضهم من عشق فعف فكتم فصبر فمات فهو شهيد) انتهى.
ـ[عارف]ــــــــ[05 - 01 - 05, 12:44 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وكثر من أمثالكم ونفعنا بعلمكم ورضي عنكم وأرضاكم مشايخنا الكرام
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/129)
ـ[أبو عبدالله المسروحي]ــــــــ[05 - 01 - 05, 02:12 م]ـ
15 - فيه جواز النظر للمرأة لحاجة ودون شهوة لأن الصحابي وصفها بأنها أدماء
أخي الكريم أبا عبدالله وفقك الله لطاعته ,قد حكمت في الفائدة التاسعة أنهن أسيرات فهلا فرقت بين المرأة الأسيرة وغيرها في باب النظر ,,,
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[05 - 01 - 05, 06:53 م]ـ
أخي الكريم أبا عبدالله المسروحي، حفظه الله
لم أفرق بين الأسيرة وغيرها لأنني لا أعرف لي سلفا في هذا التفريق، وأما النظر بغير شهوة إلى وجه المرأة ويديها فهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وقول في مذهب أحمد كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ... انظر مجموع الفتاوى ج 22 ص 109
ـ[عارف]ــــــــ[11 - 01 - 05, 12:58 ص]ـ
هل من فوائد القصة الشفقة على العشاق والرفق بهم وعذرهم؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 01 - 05, 06:57 ص]ـ
بارك الله فيكم
أما الحديث من ناحية السند ففي ثبوته نظر.(39/130)
هل يجوز احتراق الجثث التي في إندنيسى
ـ[أبو عيسى نعمت الله]ــــــــ[02 - 01 - 05, 10:49 م]ـ
السلام عليكم ...
إخوتي الكرام
أريد ألأخبار و الأثار عن الحدث الطاعون في عهد عمر بن الخطاب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -
و هل يجوز احتراق الجثث التي في إندنيسى لمخافظة الناس من مرض و سقم كما لا يخفى؟
وفقكم الله وجزاكم الله خيرًا (للأهمية)
ـ[علاء شعبان]ــــــــ[10 - 01 - 05, 10:51 م]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أخي الكريم تجد الجواب على الرابط التالي:
http://www.almoslim.net/rokn_elmy/show_question_main.cfm?id=5798
ـ[عارف]ــــــــ[11 - 01 - 05, 12:44 ص]ـ
حبذا لو عدل العنوان إلى: "إحراق الجثث" صيانة للعربية.(39/131)
فتوى في تلاعب بعض الشركات
ـ[الاعتصام]ــــــــ[02 - 01 - 05, 11:02 م]ـ
قامت احدى الشركات بسرقة اسم رجل ووضعته ضمن احد موظفيها، وذلك لترفع من نسبة الموظفين (الوطنيين) عندها كشرط للترخيص لها. وعندما اراد هذا الرجل التوظيف وجد اسمه في عداد الموظفين الذين لا يحق لهم ان يطالبوا بالتوظيف. فذهب الى الشركة التي سرقت اسمه وو ضعته ضمن اسماء موظفيها، وتبين له ان الشركة قد قامت بعمل مخالف للانظمة مما دعاها ان تعرض عليه مبلغاً من المال ليقبل بهذا التجاوز. والسؤال:
هل يجوز لهذا الرجل ان يأخذ هذا المال؟
عرضت عليه الشركة الاستفادة من اسمه كموظف وهمي عندهم وتعطيه مبلغاً رمزياً كل شهر (يعني يأخذ الراتب وهو في بيته) فهل هذا جائز؟؟
آمل من اخواني المشايخ ان يتباحثوا في هذين السؤالين.
ـ[الاعتصام]ــــــــ[05 - 01 - 05, 07:39 م]ـ
للرفع لعل من يتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين
ـ[الاعتصام]ــــــــ[06 - 01 - 05, 06:58 م]ـ
نرفع لعل وعسى!!
ـ[سليمان المرزوقي]ــــــــ[06 - 01 - 05, 11:42 م]ـ
ولماذا تسميه موظفا وهميا؟
مما لا شك فيه أن جهة التوظيف ـ حكومة كانت أو قطاعا خاصا ـ تستفيد من الموظف بنوعين من
الخدمات:
خدمات منظورة وهي ما يقدمه الموظف من جهد وفكر وعليه ظاهر التعاقد.
خدمات غير منظورة وهي ما تستفيده الجهة الموظفة من احتساب ذلك الموظف ظمن موظفيها
وهذا يحتسب في معدلات البطالة والوصول إلى المعدل لبعض الدراسات وغير ذلك مما يستفاد من
وجود الموظف في جهة العمل وهذا وإن لم ينص عليه العقد إلا أنه مما يقدمه الموظف لعمله بصورة
غير مباشرة.
لذلك حين ترغب جهة العمل بالاكتفاء بأحد ى الخدمات مقابل ما تستحقه تلك الخدمة من مبلغ
شهري فأي محظور في ذلك؟
ـ[الاعتصام]ــــــــ[08 - 01 - 05, 06:55 م]ـ
بارك الله فيك اخي الكريم
وجزاك الله خيراً
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[10 - 01 - 05, 12:33 ص]ـ
هذا الأمر فيه تحايل على الانظمة، والانظمة التى تحكم العمل التجاري تعتبر عقد ملزما بين الدولة (التى تدير العمل التجاري على أراضيها) وبين الشركة التى تمارس هذا العمل التجاري.
وعليه فأن تسجيل هذا الرجل كموظف (مواطن) بشكل وهمي تجاوز لانظمة العمل، وتزوير لها يعاقب عليه النظام الذي يحكم العلاقة بين الشركة وبين الدولة.
وعليه فلا ينبغى له الاستفادة من هذا المبلغ المقطوع.
أما المبلغ مقابل السكوت فينظر في هذا فأن الحقوق على قسمين: حق عام، وحق خاص.
فأذا قلنا ان تلاعب الشركة بأسمه حق خاص به جاز له التنازل عن هذا الضرر واستخدام الاسم بغير أذنه مقابل مبلغ او بدون مقابل.
وأذا تضمن حقا عاما فينبغى ان يبلغ عن هذا التلاعب. والله أعلم.(39/132)
بينه وبين الحرم مسيرة ثلاثة أشهر ويقول له: أنتم جيران الحرم!
ـ[المسيطير]ــــــــ[03 - 01 - 05, 12:35 ص]ـ
قال تعالى (وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ)
(قال محمد بن ياسين:
قال لي شيخ في الطواف: من أين أنت؟.
قلت: من خرسان.
قال: كم بينكم وبين البيت؟
قلت: مسيرة شهرين أو ثلاثة.
قال: فأنتم جيران البيت.
قلت أنت من أين جئت؟.
قال: من مسيرة خمس سنوات، خرجت وأنا شاب فاكتهلت.
قلت: والله هذه الطاعة الجميلة والمحبة الصادقة.
فقال:
زر من هويت وإن شطّت بك الدارُ ... وحال من دونه حجْبٌ وأستارُ
لايمنعنّكَ بعدٌ عن زيارته ... إن المحبَ لمن يهواه زوّارُ).
الله المستعان.(39/133)
حديث "اذكر أحب الناس إليك فقال: محمد صلى الله عليه وسلم, فذهب خدره"
ـ[أبا عبد الرحمن]ــــــــ[03 - 01 - 05, 02:03 ص]ـ
"عن مجاهد رحمه الله قال: خدرت رجل عند ابن عباس رضي الله عنهما فقال: اذكر أحب الناس إليك فقال: محمد صلى الله عليه وسلم, فذهب خدره", رواه ابن السني ...
"وعن الهيثم بن حنش قال: كنا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فخدرت رجله, فقال له رجل: اذكر أحب الناس إليك فقال: محمد صلى الله عليه وسلم فكأنما نشط من عقال", رواه ابن السني.
أريد أن أعرف هل أي من هذان الحديثان صحيح؟ وإن صحا فما تفسيرهما والعبرة منهما؟
ـ[أبو المنذر المصرى]ــــــــ[03 - 01 - 05, 03:34 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخى أبا عبد الرحمن
بارك الله فيك
الحديثان رواهما ابن السنى
ونقلهما النووى فى (الأذكار من كلام سيد الأبرار)، كتاب الأذكار المتفرقة، باب ما يقوله إذا خدرت رجله
وكلاهما لا يصح
أما الأول فحديث موضوع
وأما الثانى فضعيف
ذكر ذلك شيخنا الألبانى رحمه الله فى (الكلم الطيب)
بارك الله فيك
أخى بارك الله فيك
تقول
أريد أن أعرف هل أي من هذان الحديثان صحيح؟
والصواب
أريد أن أعرف هل أى من هذين الحديثين صحيح؟
بارك الله فيك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أبو المنذر المصرى
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[03 - 01 - 05, 03:47 ص]ـ
بارك الله فيكم،سبق الكلام على الحديث كما في هذه الروابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=84017#post84017
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=8463#post8463
ـ[أبا عبد الرحمن]ــــــــ[03 - 01 - 05, 09:58 ص]ـ
شكراً أخ أبو منذر لتصحيحي وبارك الله فيك ..
وجزاك الله خيراً أخ الفقيه ...
ـ[الحارثي]ــــــــ[04 - 01 - 05, 06:55 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أحب أن أنبه إلى أن أهل الوثنية المعاصرة، يستدلون بهذا الأثر المكذوب على جواز الاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم! وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم ليسا بهذه السذاجة حتى يربطا ذهاب الخدر بذكر أحب الناس! ومن المشاهد المعلوم لدى كل إنسان أن خدر الرجل يذهب وحده بعد فترة وجيزة وبخاصة عندما يغير الإنسان طريقة جلوسه أو يتحرك.
ومع ذلك فإنه لا مساعد لهؤلاء الوثنيين من معنى الأثر. فليس في الخبر ذكر لاستغاثة ولا نداء ولا غيره.
فكل ما في الأثر أن ابن عمر رضي الله عنهما خدرت رجله فذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أحب الناس إليه فذهب خدره. فلا يوجد ما يدل على الاستغاثة لا من قريب ولا من بعيد. فقد قال لابن عمر: (اذكر) أحب الناس إليك ولم يقل له (استغث) بأحب الناس إليك، كما أن ابن عمر (ذكر) النبي صلى الله عليه وسلم ولم (يستغث) برسول الله صلى الله عليه وسلم! فلم يقل يا رسول الله أغثني أو أذهب خدر رجلي بل (ذكر) اسمه (ذكراً) مجرداً، وهذا كله واضح كالشمس!
هذه فائدة أحببت أن أنبه إليها للتذكير ولسد أبواب الشيطان وأعوانه الذين يتعلقون بهذا الأثر ليؤيدوا به فكرهم الفاسد! والحمد لله رب العالمين.(39/134)
بيني و بين محمود سعيد ممدوح
ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[03 - 01 - 05, 03:00 ص]ـ
الحمد لله و أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده و رسوله صلى الله عليه و على آله وسلم
أما بعد:
فإن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر عبادة عظيمة و شعيرة من شعائر هذه الأمة
قال الله (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و أولئك هم المفلحون) -آل عمران 104
وقال الله (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون) -آل عمران 110
وقال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة كلاهما عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب وهذا حديث أبي بكر قال أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة فقال قد ترك ما هنا لك فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان
وقال الإمام مسلم: حدثني عمرو الناقد وأبو بكر بن النضر وعبد بن حميد واللفظ لعبد قالوا حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان عن الحارث عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسور عن أبي رافع عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون مالا يفعلون ويفعلون مالا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل.
=================
قلت: فأخبر رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه ستخلف خلوف يقولون ما لا يفعلون و يفعلون ما لا يؤمرون و أمر المؤمنين بجهاد هذا الصنف بالسان و اليد
و من هذا الصنف محمود سعيد ممدوح-هداه الله-
هذا الخلفي قال ولم يفعل وهذه أحد رسائله للشيخ الألباني-رحمه الله-
قال: (الأستاذ العلامة إننا-ولله الحمد-نحمد الله أن يوجد من يقوم بخدمة السنة و تحقيق الصحيح من الضعيف و تمييز الطيب من الخبيث و قد وجدت -ولله الحمد-تحقيقات لكم رائعة رائقة فائقة و دافعت عنكم في غير محفل بحيث نسبنا إليكم
و إنني -والحمد لله-أقتني كل كتبكم و آخرها إرواء الغليل في تخريج منار السبيل كما اطلعت على بعض خطوطكم و بعض ما لم يطبع مثل تمام المنة بالتعليق على فقه السنة و عندما حضرتم القاهرة-حرسها الله من أهل الشرور-تابعت جميع محاضرتكم بمركز أنصار السنة بعابدين و جامع أنصار السنة بالزيتون و جامعة عين شمس و غير ذلك ثم عندما عدتم بعد قليل كنت من أول المستمعين لكم حبب الله لي بسبب ذلك-و هذا من أسباب أخرى-علم الحديث و دراسة السنة الشريفة)
=================
قال أبو داود: فعاد بعدها وجعل مشروع حياته هو الألباني تناقضته مخالفته للأئمة إلى آخر كل هذه الإتهامات -الكاذبة إجمالا- فإحدى شهادتيه زور إما الأولى التي لم يأخذ عليها عوض و إما الثانية التي نقلته من الإسماعيلية إلى جدة ومن جدة إلى دبي
و أما فعله ما لم يؤمر به فأكثر من أن يحصر من طواف بالقبور و حضرات و لبس الخرقة و المدد من عباد الله المقبورين ومشاهدة الخنا والمنكرات التي تحدث في الموالد
و لأني أعلم بحكم أني مصري -و هو مصري-:أنه نصاب و أنه مأجور من قبل هؤلاء للرد على أهل الحديث و السنة كان دفع غشه على أمة محمد صلى الله عليه و سلم علي متعينا لأني أسأل الله أن أكون أنا و إخواني من حواريي رسول الله صلى الله عليه و سلم الذين يأخذون بسنته ويقتدون بأمره
=================
و لأن محمودا تقمص ثوب زور -وهو قميص أهل الحديث- فكان عاقبة زوره أن القميص لا يواري عورته
فظهر جهله في هذا الفن وتعالمه و رحم الله الإمام مسلم إذ يقول: وقد تكلم بعض منتحلي الحديث من أهل عصرنا في تصحيح الأسانيد وتسقيمها بقول لو ضربنا عن حكايته وذكر فساده صفحا لكان رأيا متينا ومذهبا صحيحا إذ الإعراض عن القول المطرح أحرى لإماتته وإخمال ذكر قائله وأجدر أن لا يكون ذلك تنبيها للجهال أنا لما تخوفنا من شرور العواقب واغترار الجهلة بمحدثات الأمور وإسراعهم إلى اعتقاد خطأ المخطئين والأقوال الساقطة عند العلماء رأينا الكشف عن فساد قوله ورد مقالته بقدر ما يليق بها من الرد أجدى على الأنام وأحمد للعاقبة إن شاء الله أزه
و كأن مسلم يتكلم عن صاحبنا الذي خلط و خبط و غلب عليه الهوى و العصبية لرأيه و مذهبه و لهذا و أمثاله يقول لهم الإمام الذهبي:أرحنا منك فبعد قليل ينكشف البهرج و ينكب الزغل و لا يحيق المكر السيء إلا بأهله أ. هـ
=================
ولولا الخوف من شرور العواقب لتركنا كلام سعيد ممدوح للتأريخ ليحكم عليه و لكن لنا في أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم طاعة ولنا في الإمام مسلم قدوة فنستعين بالله للكشف عن فساد أقواله في علم الحديث و وتخليطه وتخبيطه و سيكون ذلك إن شاء الله بذكر القاعدة التي ثبت فسادها عنه و ذكر أدلتها من كتبه و كلام أهل العلم في رد أحكامه و شرطي أن يكون فعله في غاية الزيف و الفساد حتى نفوت الفرصة على أهل التأويل من تأويل سقاطته و هناته
و أسأل الله سبحانه و تعالى أن يعين عبده- الفقير إليه وحده لا شريك له-لإتمام ذلك إنه بكل جميل كفيل و هو حسبنا و نعم الوكيل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/135)
ـ[سليمان الخراشي]ــــــــ[04 - 01 - 05, 06:17 ص]ـ
جزاكم الله خيرًا ونفع بكم. ننتظر فوائدك.
لي طلب يسير: " بنط الكتابة " كأنه كبير؛ فليتك تختار أصغر منه.
ـ[ابن نائلة]ــــــــ[04 - 01 - 05, 12:46 م]ـ
جزاك الله خيرا يا أخي
وهذا من أحسن أعمالك التي تتزود بها ليوم الآخرة
أعانك الله وسددك
ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[05 - 01 - 05, 02:07 ص]ـ
إلى الشيخين الفاضلين الكريمين سليمان الخراشي و ابن نائلة و أنتما جزاكما الله خيرا و بارك فيكما و في علمكما
أما بعد:
يقول شيخنا أبو معاذ طارق بن عوض الله-حفظه الله- (فقه الإسناد ج1/ 37):
ومن تلاعبته وبتره لكلام أهل العلم بل و افتراؤه عليهم:
روى محمد بن جعفر غندر-وهو من أثبت الناس في شعبة-وسليمان بن حرب و أبو داود الطيالسي و غيرهم عن شعبة=
و روى وكيع بن الجراح و عبد الرزاق و مؤمل بن إسماعيل عن سفيان الثوري=
كلاهما عن علصم بن عبيد الله عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي و قال لا تنسنا يا أخي من دعائك فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا قال شعبة ثم لقيت عاصما بعد بالمدينة فحدثنيه فقال أشركنا أخي في دعائك
هذا الحديث مما تفرد به عاصم بن عبيد الله و لم يتابع عليه و رواه عنه شعبة و سفيان و رواه عنهما جماعة كما سبق
و عاصم بن عبيد الله ضعيف الحفظ
و محمود سعيد ممدوح يسلم بهذا لكنه يقول (التعريف ج4/ 520)
إن عاصما و إن كان ضعيفا فقد مشاه بعضهم و صحح له الترمذي لا سيما و قد أخرجه ابن سعد في الطبثات الكبرى (3/ 273) من وجه آخر قال أخبرنا سعيد بن محمد الثقفي عن المغيرة بن زياد الموصلي عن الوليد بن أبي هاشم قال استأذن عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة و قال إني أريد أن أمشي فأذن له فلما ولى دعاه فقال ياأخي شبنا بشيء من دعائك و لا تنسنا أ. ه
ثم قال محمود:شيخ ابن سعد ضعيف و المغيرة بن زياد مختلف فيه و الأكثرون على تضعيفه و هو من رجال التهذيب و الوليد بن أبي هشام يروي عن التابعين فهو معضل أ. ه
قال شيخنا أبو معاذ-حفظه الله-:فهذا مسلسل بالعلل و مع هذا فليس نقاشي مع المعترض في هذا الحديث حول هذا الإسناد بل حول إسناد آخر ذكره بعقب هذا و قع له فيه مغالطات في غاية العجب فلننظر فيما قاله و فعله
قال محمود (4/ 521 - 522) ما صورته: و للحديث وجه آخر فقد أخرجه الخطيب في التاريخ (11/ 396) من حديث أبي عبيد الله علي بن الحسين بن حرب القاضي حدثنا الحسن بن محمد بن صباح الزعفراني حدثنا أسباط عن سفيان الثوري عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال استأذن عمر النبي صلى الله عليه و سلم في العمرة فقال له يا أخي أشركنا في صالح دعائك و لا تنسنا
قال الأزهري لم نكتبه من طريق الثوري عن عبيد الله بن عمر إلا ابن عمر وقال البرقاني قيل هذا لا يتابع عليه أبو عبيد
هذا الإسناد ظاهره الصحة قلت-القائل الخطيب الحافظ- قد رواه عن الزعفراني غير أبي عبيد فوافق أبا عبيد على روايته أخبرناه محمد بن الحسن بن أحمد الأهوازي حدثنا أبو بكر أحمد بن حمدان الشيرازي حدثنا علي بن الحسين بن معدان –من أصل كتابه-حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا أسباط بن محمد حدثنا سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج فقال يا عمر أشركنا في صالح دعائك ولا تنسنا
انتهى كلام المعترض
و للمعترض في هذا الموضع عدة مغالط و بعضها كذب صريح نلخصها في الآتي:
أولا: بتر من كلام البرقاني جزءا مهما يتضمن إعلال الحديث و تخطئة من رواه عن الزعفراني عن أسباط عن الثوري عن عبيد الله به
و تمام كلام البرقاني:
(و إنما الصحيح ما حدث به عن الزعفراني عن شبابة عن شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن سالم عن ابن عمر عن عمر)
هذا تمام كلام البرقاني و هو يدل على خطاء هذه الرواية التي جاء بها المعترض ليثبت بمقتضاها عدم تفرد عاصم بن عبيد الله بالحديث و قد ظهر من كلام البرقاني الذي بتره المعترض أن هذه الرواية عن الثوري خطأ و إنما هي راجعة إلى رواية عاصم بن عبيد اللهوهكذا فلتكن الأمانة عند المعترض
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/136)
ثانيا:حذف أيضا كلام لابن عبدان ذكره الخطيب البغدادي بعقب الرواية الثانية-رواية علي بن الحسين بن معدان-و هو أيضا يتضمن مثل كلام البرقاني السابق بتر المعترض له أيضا
قال الخطيب:
_قال ابن عبدان و بلغني عن أبي عبيد بن حربويه حدث به عن الزعفراني مثل هذا و ليس محفوظ من حديث الثوري و أظنه وهما) قلتفقد ضيع المعترض الأمانة و إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة
ثالثا: لم يذكر قول الخطيب البغدادي عقب قول ابن عبدان هذا مؤيدا به قوله
قال الخطيب:
قلت و رواه قاسم بن يزيد الحربي عن سفيان الثوري عن عاصم بن عبيد الله و كذلك رواه مؤمل بن إسماعيل عن شعبة و سفيان عن عاصم
ثم أسند هاتين الروايتين
قلت و قول الخطيب هذا عقب ما حكاه ابن عبدان هو كالنص على موافقته له في أن هذا الحديث ليس محفوظا عن الثوري عن عبيد الله بن عمرعن نافع عن ابن عمر
فانظر إلى المعترض كيف يبتر الكلام و يحذف منه ما لا يروق له كشأن أهل البدع و الأهواء في كل زمان و الله المستعان
لكن مع هذا فكل ذلك يعد شيئا هينا في جنب كذبه الصريح على الإمام الخطيب البغدادي حيث أقحم في كلامه كلاما من قبله ليوهم أنه من قول الخطيب فلننظررابعا قال المعترض بعد ذلك:
(و تقدم تصحيح الخطيب البغدادي له)
قلت:
هذه آبدة الأوابد و مصيبة المصائب
فقد تقدم كلام الخطيب كله سواء منه ما ذكره المعترض أو ما بتره و أتيت أنا به هل يجد القارىء ما يدل على هذا التصحيح المزعوم سوى هذه الجملة التي وقعت في أثنائه و هي:
(هذا الإسناد ظاهره الصحة)
وهذه الجملة-أخي الكريم-ليست من كلام الخطيب و إنما هي من كلام المعترض نفسه و لكنه أقحمها في و سط كلام الخطيب ليوهم أنها من كلام الخطيب بينما هي من كلام المعترض نفسه
و لكن عجبت للمعترض يدلس ثم يلبس ثم يكذب ثم يصدق نفسه فيا هذا قد غلب عليك الهوى و العصبية فبالله عليك لا تتعب و قد عرفت أنك مخلط مخبط مهمل لحدود الله فأرحنا منك فبعد قليل ينكشف البهرج و ينكب الزغل و لا يحيق المكر السيء إلا بأهله
فقد نصحتك فعلم الحديث صلف فأين علم الحديث و أين أهله كدت أن لا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب
فدع عنك الكتابة فلست منها و لو سودت و جهك بالمداد
إنتهى كلام شيخنا-حفظه الله-و احتوى على قاعدتين يمشي عليهما محمود سعيد ممدوح –قبحه الله-
الأولى: بتره لكلام الأئمة افرط هواه
الثانية: الكذب الصريح في نقل الأحكام
و هذان لهما في أحكامه أشباه و نظائر
و البقية تأتي -إن شاء الله
ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[06 - 01 - 05, 05:23 ص]ـ
قال محمود سعيد ممدوح-هداه الله-في كتابه التعريف-و إن شئت سمه التطفيف لأنه طفف في ميزانه فاستوف حيث يكتال و يخسر حين يزن- (ج5/ 33)
10 - باب ما جاء فى التشديد عند الموت
(625) حديث يزيد بن الهاد, عن موسى بن سرجس, عن القاسم بن محمد, عن عائشة أنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو بالموت, وعنده قدح فيه ماء, وهو يدخل يده فى القدح , ثم يمسح وجهه بالماء, ثم يقول:" اللهم أعنى على غمرات الموت ",أو "سكرات الموت"
ذكره فى ضعيف الترمذى (111\ 164) , وفى ضعيف بن ماجه (123\ 357).
قلت: هذا الحديث قال عنه الترمذى:"غريب", وفى بعض النسخ:"حسن غريب",وهو حديث صحيح.
وإطلاق الضعف عليه من الألبانى خطأ, فإن الشطر الأول منه أخرجه البخارى (الفتح 8\ 750, 751 حديث رقم 4449) , من حديث ذكوان مولى عائشة, عن عائشة رضى الله تعالى عنها.
أما واجه استغراب الترمذى للحديث فهو- والله أعلم- لأن موسى بن سرجس انفرد بالشطر الثانى من الحديث وهو قوله:"اللهم أعنى على غمرات الموت أو سكرات الموت" من هذا الوجه فقط.
بينما الحديث فى البخارى (الفتح8\ 750) بالفظ:"لاإله إلا الله, إن للموت سكرات" فقط من هذا الوجه.
قال الحافظ فى أمالى الأذكار كما فى الفتوحات الربانية (4\ 96):فإن كانت رواية موسى محفوظة احتمل أنه قال ذلك بعد هذا.أ. ه
قلت: هي محفوظه كما سيأتى إن شاء الله تعالى.
وموسى بن سرجس, لم أجد فيه جرحاً ولا تعديلا ً, وقال الحافظ فى التقريب (6964):"مستور".
وقد ذكر راويين عنه, والصواب أنه راو واحد كما حققه الحافظ ابن حجر فى النكت الظراف (12\ 286 - 287).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/137)
ولموسى بن سرجس متابعة صحيحة أخرجها الطبرانى فى أكبر مجامعه (23\ 34\,رقم 83) من طريقين عن الليث بن سعد , حدثنى يزيد بن عبدالله بن الهاد, عن عبد الرحمن بن القاسم, عن أبيه, عن عائشة قالت: مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين حاقنتى, ودافنتى, فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا ً, بعد ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, وهو يموت, وعنده قدح فيه ماء, يدخل يده فى القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول:" اللهم أعنى على سكرات الموت".
هذا إسناد صحيح مسلسل بالثقات.
ولهذه اللفظة" اللهم أعنى على سكرات الموت" ما يشهد لها أيضا ً.
قال الحافظ فى أمالى الأذكار (الفتوحات 4\ 95):ووجدت لرواية موسى شاهدا ًمرسلا ً, أخرجه بن سعد من طريق جعفر الصادق, عن أبيه جعفر الباقر قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الموت, دعا بقدح فيه ماء فجعل يمسح وجهه بيده فذكر مثله.
قال: أخرجه بن سعد (4\ 198) قال: أخبرنا محمد بن عمر, حدثنى أيوب بن سيار, عن جعفر بن محمد, عن أبيه عليهما السلام فذكره.
والواقدى, وشيخه ضعيفان, والذى يمنع من قبول الشاهد هو: حال الواقدى, وشيخه, والإرسال
وفى متابعة عبد الرحمن بن القاسم الثقة لموسى بن سرجس غنية, والحديث صحيح, والحد لله الذى بنعمته تتم الصالحات.
تنبيه:
لما كان المعلق على المعجم الكبير للطبرانى يدور فى فلك الألبانى, فإنه أبى أن يقبل هذه المتابعة الصحيحة , والواضحة وضوح الشمس فى رابعة النهار, فردها بما يضحك الثكلى فقال: والظاهر أنه سقط من مخطوطتنا عن موسى بن سرجس.
قلت: هذا الذى استظهره مردود, فإنه قد يصح إذا راوه يزيد بن عبد الله ابن الهاد, عن القاسم بن محمد مباشرة وبدون واسطة فيكون هذا الإسناد به انقطاع.
لكن الذى فى معجم الطبرانى يزيد بن عبد الله الهاد, عن عبد الرحمن, عن أبيه القاسم, والذى عند الترمذى وغيره: يزيد بن عبدالله الهاد, عن موسى بن سرجس, عن القاسم, فهذه متابعة تامة, وأن لم تصح هذه المتابعة, فلا توجد متابعة صحيحة البته, إنما هى أخطاء فى المخطوطات كما أدعى الأستاذ المعلق!
وقد صدق القائل:
خلق الله للحروب رجالا ً ورجالاً لقصعة وثريد.انتهى
قال العبد الفقير إلى رحمة ربه القدير- أبو داود الكناني -انتهى كلام المطفف الجموح محمود سعيد ممدوح
وخلاصة بحثه نجملها في النقاط التالية
1 - خطأ الإمام الأباني-رضي الله عنه و رحمه-
2 - ذكر متابعة صحيحة إسنادها مسلسل بالثقات
3 - أنكر على العلامة حمدي عبد المجيد السلفي قوله بوجود سقط في الإسناد و قال أنه يدور في فلك الألباني
4 - أنه إن لم تصح هذه المتابعة فلا توجد متابعة صحيحة البتة
5 - و هذا -بالمفهوم-أنه ممن خلقه الله للحروب و الألباني و حمدي عبد المجيد السلفي خلقا للقصعة و الثريد-تعالى الله عما يقول علوا كبيرا-
و بيني وبينه في ما أصل وفصل وقفات لتفنيد حججه الباطلة و تبين فساد منهجه المفضي إلى هذا الإستنتاج العقيم
الوقفة الأولى هل الشيخ الألباني قد عصمه الله من الخطأ؟ الإجابة لا وطلبة العلم يعلمون أن ما من عالم أو طالب علم مس محبرة إلا و الخطأ في كتابته ظاهر واضح لمن تأخر عنه
لكن هل أخطأ هنا الشيخ الألباني ليتعقبه المطفف الجموح؟ سنترك الإجابة لنهاية البحث
الوقفة الثانية: قوله: حديث يزيد بن الهاد
و هذا تدليس شديد لأن مدار هذا الحديث على الليث بن سعد ولم يذكر الحفاظ
متابعا لليث على هذا الحديث على نحو هذا السياق فلماذا عدل عن الليث ليزيد بن
الهاد؟ لغرض خبيث ستعلمه إن شاء الله
الوقفة الثالثة: قوله: ذكره في ضعيف ابن ماجه (123\ 357).
يدل على جهل بالغ وعدم إطلاع لأن ابن ماجه أخرجه عن أبي بكر ابن أبي شيبة عن
يونس بن محمد عن ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن موسى به بمثله
و للحفاظ كلام حول هذه الرواية أذكره صدقة عليك و هدية لإخواننا طلبة العلم
قال الحافظ في النكت الظراف (ج12/ 286) هذا حال يخالف جميع أصحاب الليث فإنهم
قالوا عنه عن يزيد بن الهاد و قد أخرجه أحمد في مسنده عن يونس بن محمد و
منصور بن سلمة و هاشم بن القاسم ثلاثتهم عن الليث كما قال قتيبة فوقع الإختلاف
فيه على يونس لا من يونس فاحتمل أن يكون من أبن ماجه فلعله كان في أصله عن
أبي بكر به غير منسوب فنسبه من قبل نفسه لكون الليث مصريا و يزيد بن أبي حبيب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/138)
كذلك ثم راجعت مسند بن أبي شيبة فوجدت الأمر كما ظننت فأخرجه في مسند
عائشة حدثنا يونس بن محمد ثنا الليث ثنا يزيد عن موسى بن سرجس فذكره ويزيد
هذا هو ابن الهاد لا ابن حبيب و قد حمل شيخنا في شرح الترمذي فيه على يونس
و نسبه إلى الشذوذ و أن قتيبة و ابن وهب أحفظ منه و لا ذنب ليونس
فيه ولم يذكر شيخنا ممن رواه إلا هذين و قد رواه أحمد عن هاشم بن القاسم و
و منصور بن سلمة و أخرجه الحاكم في تفسير سورة ق من المستدرك من طريق
قتيبة عن الليث و في المغازي من طريق شعيب بن الليث عن أبيه و من طريق محمد
بن عبد الله بن عبد الحكم عن أبيه عن الليث-كذلك-ولله الحمد. أ.ه
قلت و هي في مصنف ابن أبي شيبة على الوجه الذي رواه ابن ماجه -فبرأت ذمته
و شغلت ذمة ابن أبي شيبة بهذا الشذوذ الذي في السند و الله أعلم
الوقفة الرابعة: قوله: وإطلاق الضعف عليه من الألبانى خطأ, فإن الشطر الأول منه أخرجه البخارى (
الفتح 8\ 750, 751 حديث رقم 4449) , من حديث ذكوان مولى عائشة, عن عائشة
رضى الله تعالى عنها.
قال أبو داود: ولماذا لم تقل إن الشطر الأول أخرجه البخاري في صحيحه (4446) و
النسائي في الكبرى (1956،7106) و أحمد في المسند (ج6/ 77) و الطبراني في الأوسط
(8786) من طرق عن الليث عن يزيد بن الهاد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه
عن عائشة قالت مات النبي صلى الله عليه و سلم و إنه لبين حاقنتي و ذاقنتي
فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم
و قد رواه عن الليث جمع من أصحابه كعبد الله بن يوسف و عبد الله بن صالح و منصور
بن سلمة و يونس بن محمد و غيرهم؟
أجيب عنك-صدقة علبك و هدية لغيرك-لأن هذا يقضي على بحثك برمته عند أي
حديثي فضلا عن طلبة العلم و العلماء
الوقفة الخامسة: قولك: ولموسى بن سرجس متابعة صحيحة أخرجها الطبرانى فى أكبر مجامعه
(23\ 34\,رقم 83) من طريقين عن الليث بن سعد , حدثنى يزيد بن عبدالله بن
الهاد, عن عبد الرحمن بن القاسم, عن أبيه, عن عائشة قالت مات رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم بين حاقنتى, ودافنتى, فلا أكره شدةلأحد أبدا ً,
بعد ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, وهو يموت, وعنده قدح
فيه ماء, يدخل يده فى القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعنى على
سكرات الموت". هذا إسناد صحيح مسلسل بالثقات. أ. ه
و أقول:قال الطبراني: حدثنا مطلب بن شعيب الأزدي ثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث ح وحدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج ومحمد بن الحسين بن بنت رشدين بن سعد قالا ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث حدثني يزيد بن عبد الله بن الهاد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت ثم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حافنتي ودافنتي فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعدما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يموت وعنده قدح فيه ماء يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعني على سكرات الموت باب نظر عائشة إلى جبريل عليه السلام
قلت:فقد علمنا أن في إسناد أحد الطريقين عبد الله بن صالح: الذي قال عنه علي
ابن المديني ضربت على حديث عبد الله بن صالح و ما أروي عنه شيئا و قال عنه
أحمد بن صالح متهم ليس بشيء و قال عنه النسائي ليس بثقة وقال الذهبي عنه
صالح الحديث له مناكير و قال ابن حجر صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه و كانت فيه
غفله
و قد رواه عبد الله بن صالح على الوجه الصحيح عند الطبراني في الأوسط (8786)
من طريق شيخه المطلب-أيضا-عن عبد الله بن صالح عن الليث عن يزيد بن عبد الله
ابن الهاد عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة بمثل متن البخاري
و بقي الكلام على رواية يحي بن بكير لهذا المتن الذي أستغربه الترمذي
أقول: قد خالف هنا يحي بن بكير ثمانية من أصحاب الليث
فقد رواه قتيبة بن سعيد و عبد الله بن يوسف التنيسي و عبد الله بن وهب و شعيب بن
الليث و عبد الله بن عبد الحكم و يونس بن محمد و منصور الخزاعي و هاشم بن
القاسم عن الليث عن يزيد بن الهاد عن موسى بن سرجس عن القاسم بن محمد
عن عائشة به
و رواه يحي بن بكيرعن الليث عن يزيد بن الهاد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم
عن عائشة به
فهذه يا محمود رواية شاذة وفيها أحد إحتمالين لا ثالث لهما
إما أن هناك تصحيف في النسخة و قد يكون صاحب هذا التصحيف هو الطبراني نفسه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/139)
و إما أن تكون رواية يحي بن بكير رواية شاذة منكرة لأنه خالف كل أصحاب الليث بن سعد
و لا تنفعه متابعة عبد الله بن صالح لأنه مجروح بالغفلة و الكذب و سوء الحفظ-والحمد لله
رب العالمين-
الوقفة السادسة: هو ما نقله عن الحافظ:قال الحافظ فى أمالى الأذكار (الفتوحات 4\ 95):ووجدت لرواية موسى شاهدا ًمرسلا ً, أخرجه بن سعد من طريق جعفر الصادق, عن أبيه جعفر الباقر قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الموت, دعا بقدح فيه ماء فجعل يمسح وجهه بيده فذكر مثله.
قال: أخرجه بن سعد (4\ 198) قال: أخبرنا محمد بن عمر, حدثنى أيوب بن سيار, عن جعفر بن محمد, عن أبيه عليهما السلام فذكره.
قلت:ومعاجم الطبراني جادة مطروقة للحافظ -رحمه الله-فإن كانت الرواية المذكورة آنفا
ثابتة لما عدل الحافظ لهذا الشاهد الواهي
الوقفة السابعة: هي قوله و لما كان المعلق على المعجم الكبير للطبرانى يدور فى فلك الألبانى, فإنه أبى أن يقبل هذه المتابعة الصحيحة , والواضحة وضوح الشمس فى رابعة النهار, فردها بما يضحك الثكلى فقال: والظاهر أنه سقط من مخطوطتنا عن موسى بن سرجس.
أقول أما الشيخ حمدي ما دار في فلك الألباني و لا نعلم عنه إلا أنه يدور في فلك الحق
و لا نزكيه على الله-و لقد أرسل إلى الشيخ بمخالفته للشيخ في بعض المسائل فاستفاد الشيخ منها و رد على بعضها وفعلها سرا و لم نعلم إلا عندما كتب الشيخ عن هذا في أحد كتبه
و لم يذهب بها ليشهر على الشيخ بها -كما فعلت -فكنت كمن بال في زمزم لأنه أراد أن يذكر و لو بالعنات-فلعنه الله-
الوقفة الثامنة: قلت-هداك الله أو قصم ظهرك و رد كيدك في نحرك-وأن لم تصح هذه المتابعة, فلا توجد متابعة صحيحة البته
فقد علمت و علم إخواننا أنك دلست و أنها شاذة منكرة فننكرها و نثبت وجود متابعات صحيحة
لا بهرج تسطع كالشمس فتعمي أعين الصوفية
الوقفة التاسعة قلت- وقد صدق القائل:
خلق الله للحروب رجالا ً ورجالاً لقصعة وثريد
و أقول بل كذب و كذبت و قد كذبكما الله فقال (و ما خلقت الجن و الأنس إلا ليعبدون)
الوقفة العاشرة ما علمنا عن شيخ الإسلام الألباني-رضي الله عنه ورحمه-أنه من رجال القصعة و الثريد بل الصوفية هم أصحاب القصعة و الثريد و الموالد و هز البطون و الكروش و الحضرات و الزار
تلك عشرة كاملة
صدقة عليك أيها المطفف الجموح محمود سعيد ممدوح هدية لإخواني ليعلموا عتك أنك في أحكامك
الحديثية تدلس تكذب تثبت المتابعات بالتصحيفات-و هذا هو موضوع المشاركة القادمة إن شاء الله-
و ختاما هذه فائدة: قال الفيروز آبادي في القاموس
الجموح:الرجل يركب هواه فلا يمكن رده
و كتبه
أبو داود الكناني
سحر ليلة الخميس الخامس و العشرين من شهر ذي القعدة
لعام خمس وعشرين و اربعمائة و ألف من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم
من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة
و الحمدلله رب العالمين
ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[09 - 01 - 05, 01:21 م]ـ
يقول فضيلة شيخنا طارق بن عوض الله-حفظه الله-في كتابه _طليعة فقه الإسناد و كشف حقيقة المعترض على الأئمة النقاد)
وهو ماهر محترف فى استغلال الأخطاء الطباعية الواقعة فى بعض الكتب, إذا كان ذلك مما يخدم غرضه, ويحقق له مرادة!!
فقد ساق المعترض (5/ 132) شاهدا ً لحديث عثمان بن عفان" رضى الله عنه"فى التكبير على جنازة أربعا ً, فقال:
" لكن للحديث ما يشهد له, فقد أخرج الدارقطنى فى سننه (2/ 76): حدثنا أبو محمد بن صاعد: ثنا محمد بن عبدالله المخرمى, وعلى بن سهل بن المغيرة,- واللفظ له -, قالا: نا على بن حفص المدائنى: ثنا القاسم بن عبدالله العمرى, عن عاصم بن عبيد الله, عن عبدالله بن عامر بن ربيعة, عن أبيه, قال: رأيت النبى صلى الله عليه وسلم حين دفن عثمان بن مظعون صلى عليه وكبر عليه أربعا وحثى على قبره بيده ثلاث حثيات من التراب, وهو قائم عند رأسه "
أعله الشيخ الألبانى فى "الإرواء" (3/ 203) بقوله:
"القاسم هذا متروك, رماه أحمد بالكذب, كما فى "التقريب"فمثله لا يشهد له, ولا يستشهد به".
فتعقبه المعترض قائلا ً:
"لكن فات الألبانى أن القاسم لم ينفرد به".
ثم ذكر التابع, فقال:
" قال البزار فى مسنده (رقم:843 من كشف الأستار): حدثنا محمد بن عبدالله: ثنا يونس العمرى, عن عاصم بن عبيد الله, عن عبيد الله بن عامر, عن أبيه, أن النبى صلى الله عليه وسلم قام على قبر عثمان بن مظعون, وأمر فرش عليه الماء".
ثم نقل عن الهيثمى أنه قال:" رواه البزار ورجاله موثقون, إلا أن شيخ البزار محمد بن عبد الله لم أعرفه".
ونقل أيضا ً عن الحافظ بن حجر, أنه قال فى المختصر زوائد البزار" (1/ 364): قلت: عاصم ضعيف.
ولم يلتفت إلى " يونس العمرى" هذا الواقع فى الإساد, ولا ذكر فيه قولا ً بتعديل أو تجريح, مع أنه صاحب المتابعة, ولا أظنه وجده أصلا ً؛ لأنه لم يخلق بعد!!
وإنما نتج هذا الاسم الذى أوهم المتابعة بسبب سقط وقع فى "كشف الأستار" المطبوع, والصواب:" يونس: ثنا العمرى"
هكذا جاء فى" مختصر زوائد البزار" لابن حجر (1/ 363) , ومما يتعجب له أن المعترض رجع إلى هذا الموضع من "مختصر الزوائد"- كما عرفت آنفا ً- ولكن؛ الله أعلم؛ هل تعمد المعترض إخفاء ذلك كما هى عادته فى مثله, أم لم ينتبه له؟!
ومهما يكن من أمر, فسواء كان هذا أو ذاك, فأحلاهما مر, وهو ينبئك عن مدى تسرع المعترض فى الرد على الشيخ الألبانى, ومدى اعتاده على شىء يجده لدفع علة ما أعله الألبانى, ولو كان أوهن من بيت العنكبوت
لأنه فى معرض إثبات المتابعة للقاسم بن عبد الله العمرى وهو متروك مكذب, فكان ينبغى عليه أن ينظر فى حال الراوى الذى تابعه, لعله مثله فى الضعف والوهاء, وكونه لم يج له ترجمة, يشكل ريبة فى وجود هذا الراوى أصلا ً, فكان عليه أن يبحث وأن يتريث قبل الرد على الشيخ الألبانى, أو قبل إثبات المتابعة.
لا سيما, والحافظ ابن حجر قد اختصر كتاب" الزوائد" وقد رجع هو إليه فما باله يقف على الصواب ثم لا ينتفع به, كشأن الذين حملوا التوارة ثم لم يحملوها!!
انتهى كلام شيخنا-حفظه الله-
ولهذا لما سئل شيخنا عنه في الإسبوع الماضي في درسه -شرح ألفية السيوطي-:قال عنه
غر من الأغرار
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/140)
ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[13 - 01 - 05, 04:37 م]ـ
قال المطفف الجموح محمود سعيد ممدوح في كتابه (التطفيف بأوهام من قسم السنن إلى صحيح و ضعيف) (ج4/ 204)
(427) حديث محمد بن عجلان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال تقعد ملائكة يوم الجمعة على أبواب المسجد يكتبون الناس على منازلهم فالناس فيه كرجل قدم بدنة وكرجل قدم بقرة وكرجل قدم شاة وكرجل قدم دجاجة وكرجل قدم عصفورا وكرجل قدم بيضة
قال المطفف الجموح: ذكره في ضعيف النسائي (48،49/ 76)
و قال حسن صحيح لكن قوله عصفور منكر و المحفوظ دجاجة
قال المطفف الجموح: قوله عصفورا محفوظ ثم ساق ترهاته
و قال في الصفحة التالية: و عليه فهذه اللفظة صحيحة و لا التفات إلى قول الألباني-الذي لم أر من سبقه إليه-
قال الفقير إلى عفو ربه القدير-أبو داود-:كفاك يا رجل تلبيس على الخلق و تضيع للحق فقد سبق الإمام الألباني إلى هذا إمام معتمد بقوة عندك هو الإمام أبو زكريا النووي و قوله-هذا- ليس في المخطوطات ولكن في الكتب المشهورة في التخريج و لكنه الهوى الذي لا تستطيع رده و محاولتك الخبيثة في إظهار الإمام الألباني في صورة المتفرد دائما
قال الزيلعي في نصب الراية (ج3/ 98):و في رواية للنسائي قال في الساعة الخامسة ليث يهدي عصفورا وفي السادسة بيضة وفي رواية له قال في الرابعة كالمهدي بطة ثم كالمهدي دجاجة ثم كالمهدي بيضة قال النووي في الخلاصة وإسنادهما صحيح إلا أنهما شاذتان لمخالفتهما الروايات المشهورة انتهى
قال الحافظ في التلخيص الحبير (ج2/ 69):
حديث أبي هريرة من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة الحديث متفق عليه بلفظه من طريق أبي صالح عنه وفي لفظ للنسائي قال في الخامسة ليث يهدي عصفورا وفي السادسة بيضة وفي رواية قال في الرابعة كالمهدي بطة ثم كالمهدي دجاجة ثم كالمهدي بيضة قال النووي وهاتان الروايتان شاذتان وإن كان إسنادهما صحيحا انتهى وروى أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد نحو الرواية الأولى منهما أ. ه
و الحمد لله رب العالمين(39/141)
هل يجوز حرق الجثث في كارثة جنوب شرق آسيا؟
ـ[أبو عيسى نعمت الله]ــــــــ[03 - 01 - 05, 11:55 ص]ـ
كما تعلمون فإن آلاف الجثث تتكدس الآن في جنوب شرق آسيا وذلك يؤدي إلى تفشي أمراض خطيرة ويتعسر على الناس دفنها ... فهل يجوز حرق هذه الجثث حفاظا على مصلحة الأحياء ... حفظكم الله
وهل هناك آثار عن الصحابة، رضي الله عنهم، بشأن الجثث حين حصل الطاعون في زمن عمر، رضي الله عنه.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[03 - 01 - 05, 01:59 م]ـ
أرسل بالسؤال إلى لجنة شرعية متخصصة تعرف الواقع أولا و تفتي ثانيا .. لأن في عدم إمكان دفنهم نظر كبير جاد، و أيضا لا تظنأن الحرق لكل هذا الكم من الجثث هو الذي سيحمي من الأمراض ... و هل أمر الحرق محاولة تخريج و استنتاج منكم أم أنه قد طرح واقعيا فعلا؟
ـ[تقويم النظر]ــــــــ[03 - 01 - 05, 04:32 م]ـ
يظهر والله أعلم جواز ذلك للضرورة وقد تكلم شيخ اللإسلام رحمه الله تعالى على الحرق في شرح آيات أشكلت
وقال أن الحرق من الأمور المحرمة لغيرها والمحرم لغيره يجوز في حالات بخلاف المحرم لذات في قاعدة جميلة نفيسة وقد ذكرها الأخ الشيخ عبد السلام الحصين في القواعد والضوابط الفقهية في المعاملات المالية عند شيخ الإسلام بن تيمية ولولا ضيق الوقت لنقلت مافي شرح آيات أشكلت
وللمسألة ذيول أخرى بارك الله بكم
ـ[علاء شعبان]ــــــــ[10 - 01 - 05, 10:41 م]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أرسلتُ السؤال إلى موقع فضيلة الدكتور ناصر بن سليمان العمر، وكان هذا هو الجواب نصاً:
http://www.almoslim.net/rokn_elmy/show_question_main.cfm?id=5798
وجزاكم الله خيراً
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[11 - 01 - 05, 12:01 ص]ـ
جزى الله فضيلة الشيخ خالد المشيقح على رده خيرا.
غير ان الذي يقرر ان حرق الجثث مبيد للمرض، وانها سبب رئيس لانتشار المرض، هم الاطباء وأهل التخصص وهم من يقرر كونه ظنيا ام قطعي. فقولهم معتبر في مثل هذه المسائل.
لكن حرق الجثث من الوسائل القديمة المستخدمة، وقد اصبح رش المبيدات هو الطريق الاكثر تحضرا حاليا بل والاكثر نفعا، وهو المستخدم حاليا في البلدان التى تعرضت للمد البحري الهائل وقانا الله وحمانا ورحم من مات من اخواننا هناك.
الا ان يحتاج اهل القرى البعيدة المنقطعة الى حرق الجثث فأذا احتاجو الى هذا وقرر اهل التخصص (غلبة الظن) في وقاية الحريق من المرض (وغلبة الظن) في كون الجثث ناقلة للمرض.
فوقاية الحي عند الفقهاء اولى من صيانة الميت، وان كانت مبنية على الظن الغالب والقطع في مثل هذا متعسر او متعذر.
وقد قرر الفقهاء رحمهم الله ان أهل السفينة اذا مات ميتهم وخشي تعفن الجثة ولم يمكن دفنها في البر انهم يثقلونها ويرمونها في البحر.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[11 - 01 - 05, 12:08 ص]ـ
حذف للتكرار
ـ[المضري]ــــــــ[11 - 01 - 05, 12:46 ص]ـ
أنا سمعت في أحد القنوات عالم غربي في مجال الطب يشرف على بعض مناطق الكارثة يقول أن الجثث لايخشى منها أبداً في نقل الأمراض إذا دفنت في التراب حتى لو كانت القبور سطحيه , بل وقال أن تحلل تلك الجثث في مصادر المياه سيتسبب في وجود رائحة ونكهه كريهة في المياه فقط لكن المياه لن تتسمم وبإمكان الناس الشرب منها.(39/142)
هل كانت خولة بنت حكيم خالة النبي صلى الله عليه و سلم
ـ[د. هشام عزمي]ــــــــ[03 - 01 - 05, 12:27 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،
هل صح المذكور في مسند الإمام أحمد أن خولة بنت حكيم كانت إحدى خالات النبي صلى الله عليه و سلم؟
حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة قال سمعت عطاء الخراساني يحدث عن سعيد بن المسيب أن خولة بنت حكيم السلمية وهي إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحتلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتغتسل.
و هل هي نفسها خولة بنت حكيم التي وهبت نفسها للنبي؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[04 - 01 - 05, 12:38 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذه الرواية في سندها عطاء الخراساني وله أوهام وإرسال وقد تابعه علي بن زيد بن جدعان فتقوى بذلك.
وقد اختلف أهل العلم هل هما اثنتان أم واحدة، فذهب الإمام الطبراني رحمه الله إلى التفريق بينهما كما في المعجم الكبير، ولأقرب أنها واحدة فقط وهي امرأة عثمان بن مظعون، وهي من خالات النبي صلى الله عليه وسلم، وليس القصد بأنها أخت لوالدته وإنما هي من إخواله لأبيه نسبا.
قال ابن سعد في الطبقات الكبرى ج8/ص158
خولة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص بن مرة بن هلال بن فالج بن ثعلبة بن ذكوان بن امرئ القيس بن بهتة بن سليم وأمها ضعيفة بنت العاص بن أمية بن عبد شمس وكان مرة بن هلال قدم مكة فحالف عبد مناف بن قصي نفسه وتزوج عبد مناف ابنته بنت مرة فهي أم هاشم وعبد شمس والمطلب بني عبد مناف أخبرنا هشام بن محمد عن أبيه قال كانت خولة بنت حكيم من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم فأرجأها وكانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها عثمان بن مظعون فمات عنها
أخبرنا محمد بن عمر حدثنا بن أبي الزناد وأبو الخصيب عن هشام بن عروة عن أبيه وحدثنا أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة قال خولة بنت حكيم ممن وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا وكيع بن الجراح عن سفيان عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن خولة بنت حكيم أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل فذكر الحديث.
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ج7/ص83
قوله (وبنو زهرة اخوال النبي صلى الله عليه وسلم) أي لان أمه امنة منهم واقارب الام اخوال) انتهى.
فهي خالة النبي صلى الله عليه وسلم من القرابة وليست بأخت لأمه.
ـ[د. هشام عزمي]ــــــــ[04 - 01 - 05, 01:54 ص]ـ
جزاك الله خيرًا يا شيخنا و رفع دوما من قدرك و لا حرمنا علمك .. أنا أيضًا اطلعت على الترجمة في الطبقات و لكني لم أفهم مقصود راوي الحديث في المسند بقوله أنها كانت من خالات النبي صلى الله عليه و سلم .. أظن أن الإشكال قد زال الآن و الحمد لله رب العالمين.
ـ[أبو المنذر المصرى]ــــــــ[05 - 01 - 05, 10:32 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخى عبد الرحمن الفقيه
بارك الله فيك
الرواية التى ذكرها الأخ هشام عزمى
صحيحة لا نعلم فيها وجها للضعف سنداً
ويا حبذا لو لم تكن أسقطت رواية عطاء الخراسانى، فقد وثقه مالك وشعبة وابن سعد وما لا يحصى من أهل الشام
بارك الله فيك
أما السند الذى ذكره الأخ هشام فسقطُ منه رجلان
لأنه سند أحمد بزيادة القطيعى
فالحديث هكذا
حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة قال سمعت عطاء الخراساني يحدث عن سعد بن المسيب أن خولة بنت حكيم السلمية وهي إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحتلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
-لتغتسل
أى
قال القطيعى: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنى أبى ......
والسند جيد
أما المتن فمنكر، وفيه وهم وأظنه من شعبة
أما من حيث نكارة المتن
فلكون خولة بنت حكيم السلمية ليست بخالة للنبى صلى الله عليه وآله وسلم، ومن قال ذلك فقد وهم، وفى ذلك نُكتةٌ لطيفة، أهديها لك
سعيد بن المسيب، من أمه؟
أمه: أم سعيد بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص السلمى
وخولة: خولة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص السلمى
فخولة هى خالة سعيد بن المسيب إذ هى شقيقة أمه
وأزيدك من الشعر بيتاً، تُفَسَرُ به القصيد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/143)
روى الدارمى
فى كتاب الطهارة
باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل
أخبرنا أبو الوليد الطيالسي ثنا شعبة عن عطاء الخراساني قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول سألت خالتي خولة بنت حكيم السلمية رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحتلم فأمرها ان تغتسل
بارك الله فيك أخى الكريم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[05 - 01 - 05, 11:14 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم
وأما قولك فالإسناد الذي ذكره الأخ هشام صحيح وأني أسقطت الرواية وحبذت لو أني لم أسقط رواية عطاء الخراساني فالأمر فيه تفصيل
فلو تأملت على سبيل المثال قول الحافظ ابن حجر عن هشام الخراساني (صدوق يهم كثيرا ويرسل ويدلس) فهنا لايؤمن إرساله ولا وهمه، بل لو قيل إن الوهم منه في ذكر خوله أنها خالة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بعيدا.
والأمر الثاني أن كلامي السابق ليس فيه إسقاط للراوي وإنما قلت (هذه الرواية في سندها عطاء الخراساني وله أوهام وإرسال وقد تابعه علي بن زيد بن جدعان فتقوى بذلك). فقلت هنا له أوهام وإرسال ولاينافي هذا توثيق من وثقه من أهل العلم الذين ذكرتهم.
وأما قولك إن السند الذي ذكره الأخ هشام عزمي قد سقط منها راويان وهما القطيعي وعبدالله بن أحمد، فهذا بارك الله فيك ليس بسقط وإنما القطيعي هو راوي المسند عن عبدالله بن أحمد بن حنبل وعبدالله يرويه عن أبيه، فإذا نقل أحد إسنادا من مسند أحمد فلا يلزمه أن يذكر القطيعي ولاعبدالله بن أحمد، وإذا لم يذكرهما فلا يكون هناك سقط في السند
وإنما يقول قال الإمام أحمد في المسند حدثنا محمد بن جعفر أو روى أحمد عن محمد بن جعفر ونحو ذلك.
وأما قولك أن الرواية فيها نكارة ورجحت أنها من شعبة فيحتاج إلى بحث أكثر فشعبة أمير المؤمنين في الحديث وليس هناك ما يدل على أن الوهم منه.
وأما ما ذكرته من كون المقصود بها أنها خالة سعيد بن المسيب فهو متجه وقد ذكر هذا إسحاق بن راهوية في مسنده.
وجزاك الله خيرا أخي الفاضل على ما تفضلت به وزادنا الله وإياك علما وتوفيقا.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[05 - 01 - 05, 12:27 م]ـ
وبودي بارك الله فيك لو تتأمل هذا النقل
قال السمعاني في الأنساب ج5/ص459
النجاري
بفتح النون وتشديد الجيم وفي اخرها الراء
هذه النسبة إلى ثلاثة أشياء
أحدها إلى بطن من الخزرج
والثاني إلى محلة بالكوفة يقال لها بنو النجار
والثالث إلى مذهب طائفة من المعتزلة يقال لهم النجارية
فأما الأول فمنهم أبو حمزة أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار وإنما قيل له النجار لأنه اختتن بقدوم وقيل ضرب رجلا بقدوم فسمي نجارا وهو النجار بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج وهم أخوال عبد المطلب بن هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم
قال السيوطي في اللباب في تهذيب الأنساب ج2/ص129
السلمي بفتح السين واللام وفي آخرها ميم - هذه النسبة إلى سلمة بكسر اللام بطن من الأنصار وهو سلمة بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة ابن تزيد بن جشم بن الخزرج كذلك ينسب النحويون بفتح اللام والمحدثون يكسرونها ينسب إليها كثير من الصحابة فمن بعدهم منهم عبد الله بن عمرو بن حرام السلمي وابنه جابر بن عبد الله وأبو قتادة السلمي وكعب بن مالك الأنصاري السلمي وفي جعفى سلمة أيضا وهو سلمة بن عمرو بن ذهل بن مران بن جعفي وفي جهينة سلمة أيضا وهو سلمة بن نصر بن غطفان بن قيس بن جهينة.
ـ[راضي عبد المنعم]ــــــــ[05 - 01 - 05, 08:22 م]ـ
هذه الرواية في سندها عطاء الخراساني وله أوهام وإرسال وقد تابعه علي بن زيد بن جدعان فتقوى بذلك
جزاكم الله خيرًا شيخنا الكريم، ولكن هل ترى عليًّا يصلح للمتابعة؟ إذِ رجّح الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف حفظه الله في بعض كتبه، وأظنه ((إماطة الجهل)) أن عليًّا ليس بشيءٍ.
ملاحظة: وكان الشيخ أحمد شاكر رحمه الله يرى توثيقه، وصرّح بذلك في مواضع من كتابه في تحديد أوائل الشهور العربية.
فما رأي فضيلتكم فيه؟
ودام فضلكم يا أهل الحديث، ودمت أخي سالمًا.
ودمتم سالمين يا أهل الحديث.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[05 - 01 - 05, 09:12 م]ـ
بارك الله فيكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/144)
المقصود أن عطاء الخراساني يخاف من وهمه أو تدليسه فإذا جاء من يعضده حتى لو كان فيه ضعف فإن هذا مما يرجح عدم وهمه وخطأه، وفي شرح العلل لابن رجب نقل عن أهل العلم بتقوية بعض الأحاديث ونفي الخطأ عن راويها بمتابعة لضعيف.
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[06 - 01 - 05, 07:12 م]ـ
بن عبدالله الحافظ نا سليمان بن أحمد الطبراني أنا سليمان بن أيوب بن حذلم الدمشقي نا سليمان بن عبدالرحمن نا إسماعيل بن عياش حدثني عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب عن خولة بنت حكيم الأنصارية قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل عليها غسل فقال
نعم إذا هي أنزلت الماء ح
قال الشيخ عبد الرحمن:
وبودي بارك الله فيك لو تتأمل هذا النقل
قال السمعاني في الأنساب ج5/ص459
النجاري
بفتح النون وتشديد الجيم وفي اخرها الراء
هذه النسبة إلى ثلاثة أشياء
أحدها إلى بطن من الخزرج
قلت: خولة بنت حكيم سلمية القبيلة المشهورة يقيناً وما ورد أنها من خالات النبي خطأ لعله من عطاء الخراساني رحمه الله وهي إمرأة صالحة من خيرة النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
قال ابن رجب:شرح علل الترمذي ج1/ص101
وعطاء الخراساني بالرغم من أن البخاري جعل عامة أحاديثه مقلوبة ونعته بالضعف إلا أن بقية العلماء احتجوا بحديثة الخالي من الوهم والخطأ وروى عنه مسلم وأصحاب السنن الأربعة وقد وثقه ابن معين وقال ابن أبي حاتم عن أبيه ثقة صدوق قلت يحتج به قال نعم وقال النسائي ليس به بأس وقال الدارقطني ثقة في نفسه وتوثيق هذا العدد الغفير له يدفع رأي البخاري فيه ومع هذا الدفع تبقى لعطاء أوهامه وعلله
ويشابه عطاء الخراساني في مرتبته وأوهامه شريك بن عبد الله النخعي
قال السمعاني:
السلمي
هذه النسبة بضم السين المهملة وفتح اللام إلى سليم وهي قبيلة من العرب مشهورة يقال لها سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر تفرقت في البلاد وجماعة كثيرة منهم نزلت حمص منهم
مجاشع بن مسعود السلمي وأخوه معبد وذكرهما في فتوح الشام ومعن بن يزيد السلمي
وأبو الأعور عمرو بن سفيان السلمي أحد أمراء الشام في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان مع معاوية بصفين والعرباض بن سارية السلمي أحد من نزل فيه ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا التوبة 92
والعباس بن مرداس السلمي له صحبة أحد شجعان العرب
وعمرو بن عنبسة السلمي
وجماعة كثيرة سواهم
الأنساب ج4/ص101
وفي بني سليم بنو ظفر بن الحارث بن بهثة بن سليم
الأنساب ج1/ص420
البهثي
بضم الباء الموحدة وسكون الهاء وفي آخرها الثاء المثلثة هذه النسبة إلى بهثة وهو بطن من قيس عيلان وهو الذي ينسب إليه بنو سليم وهم بنو بهثة بن سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[06 - 01 - 05, 08:06 م]ـ
بارك الله فيك وجزاك خيرا على على التفصيل والبيان.
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[06 - 01 - 05, 08:41 م]ـ
قال ابن رجب ونقل الترمذي في علله عن البخاري أنه قال لا نعلم مالكاً حدث عمن يترك حديثه إلا عن عطاء الخراساني
وقد ذكرنا فيما تقدم أن عطاء الخراساني ثقة عالم رباني وثقة كل الأئمة ما خلا البخاري ولم يوافق على ما ذكره وأكثر ما فيه أنه كان في حفظه بعض سوء
قال شعبة حدثنا عطاء الخرساني وكان نسياً
وقال ابن معين عنه هو ثبت وكان كثير الإرسال نقله عنه الغلابي
وكان سفيان الثوري يحث على الأخذ عنه ووثقه الأوزاعي وأحمد ويحيى ويعقوب بن شيبة ومحمد بن سعد والعجلي والطبراني والدارقطني
وقد بين الترمذي في علله أن ما ذكره البخاري لا يوافق عليه وأنه ثقة عند أكثر أهل الحديثشرح علل الترمذي ج2/ص878
ولم أسمع أن أحداً من المتقدمين تكلم فيه
وقال يعقوب بن شيبة هو ثقة ثبت قال وهو مشهور له فضل وعلم ومعروف بالفتوى والجهاد روى عنه مالك بن أنس وكان مالك ممن ينتفي الرجال
وأما الحكاية عن سعيد بن المسيب أنه كذبه فيما روى عنه فلا تثبت
وقد كذب ابن المسيب عكرمة ولم يتركه البخاري بتكذيبه بل خرج له واعتذر عن تكذيب من كذبه في كتاب القراءة خلف الإمام وعن تكذيب مالك لابن إسحاق
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/145)
قال البخاري لو صح عن مالك تناوله من ابن إسحاق فلربما تكلم الإنسان فرمى صاحيه بشيء واحد ولا يتهمه في الأمور كلها
وقال إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فليح نهاني مالك عن شيخين من قريش وقد أكثر عنهما في الموطأ وهما ممن يحتج بهما
ولم ينج كثير من الناس من كلام بعض الناس فيهم نحو ما يذكر عن إبراهيم من كلامه في الشعبي وكلام الشعبي في عكرمة وفيمن كان قبلهم وتأويل بعضهم في العرض والنفس
ولم يلتفت أهل العلم في هذا النحو إلا ببيان وحجة ولم تسقط عدالتهم إلا ببرهان ثابت وحجة انتهى
وعطاء الخراساني أحق أن يعتذر عما قاله ابن المسيب إن صح فإنه أعظم وأجل قدراً من عكرمة بل لا نسبة بينهما في الدين والورع شرح علل الترمذي ج2/ص877
والكلام السابق كان بعضه من كلام المحقق والبعض من كلام ابن رجب
المستدرك على الصحيحين ج4/ص227
يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر الأنصارية رضي الله عنها وكانت إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي رضي الله عنه ناقه من مرض وفي البيت عذق معلق فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتناول منه وأقبل علي يتناول منه فقال دعه فإنه لا يوافقك إنك ناقه فقمت إلى شعير وسلق فطبخت فجئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي كل من هذا فهو أوفق لك رواه زيد بن الحباب عن فليح بن سليمان وقال عن أم مبشر الأنصارية
تهذيب الكمال ج35/ص387
أم المنذر بنت قيس الأنصارية إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم صلت معه القبلتين وهي التي دخل عليها ومعه علي في قصة الدوالي والسلق والشعير روى عنها يعقوب بن أبي يعقوب المدني د ت ق قال أبو القاسم الطبراني اسمها سلمى بنت قيس وقال الترمذي هي أم المنذر بنت قيس بن عمرو بن عبيد بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار ويقال هي سلمى بنت قيس أخت سليط بن قيس من بني مازن بن النجار فالله أعلم روى لها أبو داود والترمذي وبن ماجة
ـ[الشافعي]ــــــــ[06 - 01 - 05, 09:21 م]ـ
خرج البخاري في صحيحه حديثين لعطاء هذا لم يذكر لهما شاهداً.
وهما منقطعان، والله أعلم.
ـ[أبو المنذر المصرى]ــــــــ[06 - 01 - 05, 10:16 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أخى عبد الرحمن
لعلك ذهلت فى قولك (هشام الخراسانى) بدلاً من عطاء الخراسانى
ومن حشو الكلام الإشارة لكون هشام الخراسانى حاله مجهول عندى ولم أقف على ترجمة له، مع كثرةِ ذكره وخاصة فى بعض الكتب كالكافى وغيره
فلعلك تسعفنى بترجمته إن وقفتَ عليها بارك الله فيك
.........................................
أخى، تقول: فلو تأملت على سبيل المثال قول الحافظ بن حجر عن هشام (عطاء) الخراسانى، (صدوق يهم كثيراً ويرسل ويدلس)
ثم أردفت: فهنا لا يؤمن إرساله ولا وهمه
أقول بارك الله فيك
1 - تضعيفُ سندٍ لكون عطاء الخراسانى فيه فقط، كعلة معتبرة، قولٌ لم تٌسبق إليه
2 - قول الحافظ بن حجر الذى ذكرته (صدوق يهم كثيراً ويرسل ويدلس)
وأزيدك
كذا البخارى وابن حبان والعقيلى والذهبى والسمعاتى، قالوا نحوا من ذلك
وأقول
الجرح هنا جرح مقيد
لا سيما إن علمت أن ما أُخذَ على عطاء الخراسانى، أشَدُهُ الإرسال.
يرحمك الله
الأصل في روايات أكثر من اتهم بالتدليس أنها صحيحة، ومحمولة على الاتصال لا سيما إن كان المدلس ثقة، وهذا نراه فى رواية عطاء عن ابن عباس مثلاً، فالمتقدِم يطلق التدليس مُريداً به - غالباً - الإرسال، عكس المتأخر الذى يتوسع كثيراً.
أنظر يرحمك الله
أورد البخارى، عطاءاً الخراسانى فى الضعفاء، ومع ذلك أخرج له فى صحيحه
كذا الحافظ بن حجر - الذى أخذت أنت قوله وسحبته على الخراسانى سحباً مُجملاً وهذا أمرٌ جَلل، أقول ما أكثر احتجاج ابن حجر برواية الخراسانى فى عموم كتبه.
بارك الله فيك، تعديل عطاء الخراسانى مُقدمٌ على جرحه، لسببين
أولاً: كون الجرح مقيد، لا سيما وأن من قال بإرساله صحح له فى مجموعه، ومما يُقوى ذلك أن البخارى وابن حجر وابن حبان والعقيلى والذهبى والسمعانى، لم يكن القصد من أقوالهم دفع دعوى توثيق عطاء الخراسانى.
ثانياً: تعديلُهُ مُطلقٌ عند البعض ومقيدٌ عند البعض، ومن قيدهُ فإنما أراد دفع دعوى ضعفه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/146)
أنظر لقول ابن سعد فى الطبقات: وكان ثقة وأتى الشام فروى عنه الشأميون وروى عنه مالك بن أنس وغيره.
(فائدة)
بارك الله فيك
أنظر لرواية ابن جريج عن عطاء الخراسانى
يقول فيه ابن حجر نقلاً عن مالك: ((كان ابن جريج حاطب ليل)).
وعن ابن حبّان: «كان يدلّس».
وعن الدارقطني: «تجنب تدليس ابن جريج فإنه قبيح التدليس».
وأورده الذهبي في ميزانه وقال: «يدلس».
وقال ابن حجر: «كان يدلّس ويرسل».
فانظر بارك الله فيك، هذه الأقوال جرحٌ مُفصلٌ فى عمومه، مُبهمٌ فى خصوصه
فنرجع إلى تفصيل جرح الرواية
قال ابن المديني: «سألت يحيى بن سعيد عن حديث ابن جريج عن عطاء الخراساني. فقال: ضعيف. فقلت ليحيى: إنه يقول: أخبرني. قال: لا شيء، كلّه ضعيف، إنمّا هو في كتاب دفعه إليه».
وهذا بارك الله فيك لكون ابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء الخراساني، وإنّما أخذ الكتاب من ابنه عثمان (أعنى عثمان بن عطاء) ونظر فيه.
فهل نسارع الآن بالإسقاط على المجمل؟
لا
بل ننظر فى تفصيل تفصيل جرح الرواية
قال أحمد: «إذا قال ابن جريج: قال فلان وقال فلان وأخبرتُ، جاء بمناكير».
وعن يحيى بن سعيد: «إذا قال: قال؛ فهو شبه الريح».
بل قال أحمد: «بعض هذه الأحاديث التي كان يرسلها ابن جريج أحاديث)).
3 - تقول يرحمك الله
فهنا لا يؤمن إرساله ولا وهمه
سبحان الله
لقد عجبت لقولك هذا أيما عجب
عطاء فى الأثر محِل الشاهد، يحدث عن سعيد بن المسيب، فأين الإرسال!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
بل وتقول: فهنا لا يؤمن
الإحتراز هنا لا يجوز بارك الله فيك.
.................................................. .....................
أخى بارك الله فيك
خولة بنت حكيم لا يصح القول بكونها من خالات النبى صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يثبت هذا بأثر ومن قال بذلك فقد وهم، وإنما حدث اللبس من عدة أحاديث فيها زيادات توهمها بعض الرواة
وكما سبق البيان فإنها خالة سعيد بن المسيب
وإلا فأتنى بأثرٍ يقوى حجتك
ولا مجال هنا أخى الحبيب بارك الله فيك للإجتهاد بالبحث فى الأنساب والأفخاذ، وإن شئت أن ننهج هذا النهج لكان الناس كلهم أخوال وأعمام للنبى عليه الصلاة والسلام.
والنبى صلى الله عليه وآله وسلم أدرى بخالاته، فلا محل للإجتهاد فى أمر فيه بيانٌ صُراحٌ بواح، إذ سُقت لك آنفاً، قول ابن المسيب (حدثتنى خالتى)، فخولة ليست للنبى بخالة نقلاً، فلا يصح بحثاً، لا سيما والدليل بين أنها خالة سعيد.
وهذا هو المتجه الذى لا يتجه غيره.
ولعل من نافلة القول أنه عليه الصلاة والسلام ما زال يُكرم أولى رحمه، ومع كون الخدمة فى بيته عليه الصلاة والسلام، شرفٌ لا يعادله شرف، فما عهدناه عليه الصلاة والسلام ليذر خالته (وإن بعُد نسبها) فتدبر بارك الله فيك.
ثم ألم تر إلى خولة رضى الله عنها وهى تعرض على النبى عليه الصلاة والسلام خطبة عائشة وسودة رضى الله عنهما؟
فما باله عليه الصلاة والسلام، لم يُكنها بأنها من خالاته، مع كون الموقف يتحمل ذلك أشد التحمل.
.................................................. .........
بارك الله فيك أخى، ما قصدت السقط اصطلاحاً، وإنما ذكرته نقلاً للأخ هشام بارك الله فيه، إذ أن آفة طلب العلم، التساهل فى النقل، الذى وإن جاز للعلماء والعوام إلا أنى لا أحبه للطالب، إذ بارك الله فيك السند فى المسند أوله حدثنا عبد الله حدثنا أبى ..............
فإن قال أحد (ولله الحمد لم يقله الأخ هشام)، أقول إن قال أحد: قال الإمام أحمد، ثم ذكر السند، باء بالحسرة فى أول طريق الطلب.
فأرى التشدد للطالب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أبو المنذر المصرى
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[06 - 01 - 05, 10:47 م]ـ
فوائد حول الرواة المختلف فيهم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1952#post1952
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=93067#post93067
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[06 - 01 - 05, 11:12 م]ـ
وأما عن عطاء الخراساني فهو مما اختلف فيه أهل العلم، وخاصة في روايته عن سعيد بن المسيب فقد ذكر العلماء له أوهاما متعددة فيها.
ولعلي أسوق بعض كلامهم حوله
قال الإمام البخاري في التاريخ الكبير ج6/ص474
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/147)
عطاء بن عبد الله وهو بن أبي مسلم البلخي الخراساني سألت عبد الله بن عثمان عن عطاء فقال هو مولى المهلب بن أبي صفرة ونحن من أهل بلخ سكن الشام سمع سعيد بن المسيب روى عنه مالك ومعمر قال الحسن عن ضمرة عن بن عطاء مات سنة خمس وثلاثين ومائة وولد سنة خمسين قال سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب قال حدثني القاسم بن عاصم قلت لسعيد بن المسيب أن عطاء الخراساني حدثني عنك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي واقع في رمضان بكفارة الظهار قال كذب ما حدثت إنما بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له تصدق
فتأمل هنا كيف وهم على سعيد بن المسيب
وأما ما ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله من قوله بعدم صحة تكذيب سعيد بن المسيب له فغير صحيح، فهذا السند عند البخاري لابأس به فالقاسم بن عاصم روى له البخاري ومسلم وروى عنه جمع ووثقه ابن حبان.
وله طرق أخرى.
ولكن التكذيب هنا يحمل على معنى الخطأ والوهم
وفي العلل الكبير للترمذي ص271
سألت محمدا عن هذا الحديث فقال شعيب بن رزيق مقارب الحديث ولكن الشأن في عطاء الخراساني ما أعرف لمالك بن أنس رجلا يروي عنه مالك يستحق أن يترك حديثه غير عطاء الخراساني
قلت له ما شأنه قال عامة أحاديثه مقلوبة
روي عن سعيد بن المسيب أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأفطر في رمضان
وبعض أصحاب سعيد بن المسيب يقول سألت سعيدا عن هذا الحديث فقال كذب علي عطاء لم أحدث هكذا
وروى عطاء عن أبي سلمة عن عثمان وزيد بن ثابت في الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وروى حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن عثمان أنه قال في المولي يوقف
وروى عطاء عن سعيد بن المسيب قال إذا أقام أربعا صلى أربعا
وروى داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب خلاف هذا
قلت له فإن قتادة روى عن سعيد بن المسيب قال إذا أقام أربعا صلى أربعا مثل ما روى عطاء
قال محمد أرى قتادة أخذه عن عطاء
قال محمد سألت عبد الله بن عثمان بن عطاء من أين أصل عطاء الخراساني قال من بلخ ولد سنة خمسين ومات سنة خمس وثلاثين ومئة قال أبو عيسى وعطاء الخراساني رجل ثقة روى عنه الثقات من الأئمة مثل مالك ومعمر وغيرهما ولم أسمع أن أحدا من المتقدمين تكلم فيه بشيء) انتهى.
فعطاء الخراساني له أوهام وخاصة في روايته عن ابن المسيب، وقد ذكر له الإمام البخاري كما سبق عدد من الأوهام
وقال عنه الإمام البخاري (عامة أحاديثه مقلوبة).
ووصفه شعبة بأنه نسيا
قال الذهبي في ميزان الاعتدال (وقال حجاج بن محمد حدثنا شعبة حدثنا عطاء الخراساني وكان نسيا).
وذكره أبو زرعة الرازي في أسماء الضعفاء (250)
وكان مالك يكني عنه أحيانا إذا حدث عنه كما يفعل مع عدد من الضعفاء أحيانا
قال ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ج40/ص421
وكان مالك يحدث عنه فيقول عطاء بن عبدالله وقال مالك هو عطاء بن ميسرة.
وقال الخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق ج1/ص154
وفيه لين.
وقال ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ج38/ص451
أخبرنا أبو محمد عبدالجبار بن محمد أنا أبو بكر البيهقي قال عطاء الخراساني معروف بكثرة الغلط كما قال الشافعي.
وقال الدارقطني (عطاء الخراساني ضعيف) (السنن (3/ 164).
وقال الحاكم (عطاء الخراساني وإن كانوا سكتوا عنه فليس بذاك) (المدخل إلى الصحيح (1/ 207))
وقال أبو أحمد الحاكم الكبير (عطاء بن أبي مسلم الخراساني ليس بالقوي عندهم) (الأسماء والكنى (1/ 282).
وأما مسألة الإرسال عنده فقد قال ولي الدين العراقي في تحفة التحصيل
(عطاء بن أبي مسلم الخرساني قال احمد بن حنبل لم يسمع من ابن عباس شيئا وقد راى ابن عمر ولم يسمع منه.
قلت روايته عن ابن عباس في صحيح البخاري انتهى.
وقيل ليحيى بن معين عطاء الخراساني لقي احدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أعلمه.
وقال أبو زرعة عطاء الخراساني عن عثمان مرسل ولم يسمع من أنس.
وقال ابو حاتم لم يدرك ابن عمر.
قال العلائي وفي التهذيب انه أرسل ايضا عن أبي الدرداء والمغيرة بن شعبة ومعاذ بن جبل وأبي مسلم الخولاني انتهى.
قلت ماحكاه عن التهذيب في أبي مسلم الخولاني لم أره فيه انتهى.
وقال العلائي وقال ابو موسى المديني لم يسمع من أبي هريرة انتهى.
قلت وقال ابو داود في سننه لم يدرك المغيرة بن شعبة انتهى) انتهى.
وقال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب ج7/ص190
(روى عن الصحابة مرسلا كابن عباس وعدي بن عدي الكندي والمغيرة بن شعبة وأبي هريرة وأبي الدرداء وأنس وكعب بن عجرة ومعاذ بن جبل وغيرهم) انتهى.
ـ[أبو المنذر المصرى]ــــــــ[06 - 01 - 05, 11:43 م]ـ
بارك الله فيك شيخنا
بارك الله فيك
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[07 - 01 - 05, 03:53 م]ـ
وقد ذكر صاحب كتاب الدر النقي من كلام الإمام البيهقي في الجرح والتعديل ص213و214 المواضع التي تكلم فيها البيهقي عن عطاء الخراساني ومنها قوله
ضعيف (المعرفة (5/ 522)، غير محتج به (السنن الصغير 2/ 150)، ليس بقوي (الكبرى4/ 126،غيره أوثق منه (الكبرى10/ 55
ضعيف في الحديث لايقبل منه مايتفرد به (المعرفة5/ 461)،قال الشافعي معروف بكثرة الغلط (المعرفة5/ 544).(39/148)
مارية القبطية, هل تزوجها الرسول عليه السلام؟
ـ[أبا عبد الرحمن]ــــــــ[03 - 01 - 05, 12:32 م]ـ
هناك بعض الدعاة يقولون أن الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - تزوج من مارية القبطية رضي الله عنها, فما هو الجواب الكافي في هذا الموضوع, مع الدليل بارك الله فيكم ...
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[03 - 01 - 05, 02:27 م]ـ
هذه الروابط لها علاقة بالموضوع:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=9632&highlight=%E3%C7%D1%ED%C9
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=7300&highlight=%E3%C7%D1%ED%C9
ـ[أبا عبد الرحمن]ــــــــ[03 - 01 - 05, 04:16 م]ـ
جزاك الله خيراً أخ أبو فيصل(39/149)
من يملك "النسخة الهندية" من علل الدارقطني فليساعدني وله مني الدعاء
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[03 - 01 - 05, 01:08 م]ـ
أريد نص السؤال والجواب من علل الدارقطني "النسخة الهندية" حول هذا الحديث:
من حديث حبيب بن أبي ثابت عن أنس: ((من صلى أربعين صباحاً في جماعة كتب الله له براءة من النار)).
(تنبيه): نص هذا السؤال غير موجود في النسخة المصرية للعلل؛ بل هو من زوائد النسخة الهندية.
فنرجو من الإخوة الأفاضل مساعدتي للأهمية، ولو وضعت صورة الصفحة من المخطوطة لكان أفضل وأوثق.
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[04 - 01 - 05, 02:17 ص]ـ
أين الإخوة الأفاضل، وأخص منهم الأخ "مازن السرساوي" (المنتفض) فرسالته في تحقيق مسند أنس من علل الدارقطني.
ـ[أبو عبد الله المكي]ــــــــ[25 - 05 - 05, 08:43 ص]ـ
أخي الفاضل: أحمد
أولا: الشيخ مازن ليس هو المنتفض
ثانيا: الشيخ مازن حقق علل ابن المديني ونال بها درجة التخصص العام الماضي في جامعة الأزهر
ثالثا: المنتفض الآن يكتب باسم (أبو عبد الله المكي) بدون شرطه في الاسم
رابعا: أعتذر على التأخير في الجواب فما رأيته إلا قبيل الكتابة هنا مباشرة
وسيأتيك إن شاء الله ما طلبت
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو عبد الله المكي]ــــــــ[25 - 05 - 05, 08:57 ص]ـ
(75): وسئل (1) عن حديث الحسن عن أنس قال رسول الله صلى الله وسلم: " من صلى (2) صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته ".
فقال: يرويه مبارك بن فضالة عن الحسن عن ....... (3) أحمد بن بكر البالسي عن ... بن الحسن عن مبارك بن فضالة ..... (4)
وإنما روى هذا الحسن عن جندب بن عبد الله البجلي كذلك رواه داود بن أبي هند وأشعث الحمراني (5)
_______________________________________
(1) هذا السؤال مثبت من ص
(2) غير واضحة في الأصل
(3) غير واضح بالأصل ولعله: أنس ... ويرويه
(4) لعله: وهو وهم
(5) (الحمراني) كأنها هكذا في بالأصل ويؤكد أنه المراد رواية الطبراني في الأوسط 3/ 48
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[25 - 05 - 05, 10:14 ص]ـ
الشيخ المسدَّد الْمُبَارك / أبو عبد الله المكِيُّ
سلامِي إليكم كثير، ودعواتِي لكم بدوام التوفيق، والإقبال على ما رغبتم فيه، وعزمتم عليه، والله يهديكم سبلكم، ويوفقكم لما فيه رضاه ظاهراً وباطناً.
[أولاً] السؤال عن حديث حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ صَلَّى أَرْبَعِينَ صَبَاحَاً فِي جَمَاعَةٍ كَتَبَ اللهُ لَهُ بَرَاءَةً مِنْ النَّارِ)).
والجواب عن حديث الْحَسَنِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ صَلَّى صَلاةَ الصُّبْحِ، فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ، فَلا يَطُلُبَنَّكُمْ اللهُ بَشَيءٍ مِنْ ذِمَّتِهِ)).
[ثانياً] السؤال وارد بالنسخة التى عليها العمل عندكم برقم (94)، ولا تشويش فيه ولا نقص إلا موضعين سهل عليكم استدراكهما، وتحرير الناقص فيهما.
[ثالثاً] سألكم أخوكم الشَّيْخُ أَحْمَدُ بْنُ سَالِمٍ الْمِصْرِِيُّ، وهو يريد مزيد بيانٍ وإيضاحٍ، وقد طالعت ما علقتم على هذا الحديث، فوجدته وافياً بالغاً غاية القصد، فبارك الله عملكم. فلم لا نثبته هاهنا إفادة للمستفيد.
[رابعاً] ننتظر الجواب. وفقكم الله ورعاكم.
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[25 - 05 - 05, 11:07 ص]ـ
الشَّيْخُ/ أَحْمَدُ بْنُ سَالِمٍ الْمِصْرِِيُّ
وفقتم للخير، وبارك الله فيكم.
السؤال وارد بالنسخة الهندية التِي قام بتحقيقها الشيخ / أبو عبد الله أكرم المكِي هكذا:
(94) وسئلَ عَنْ حَدِيثِ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ صَلَّى [أَرْبَعِينَ صَبَاحَاً] (1) فِي جَمَاعَةٍ كَتَبَ اللهُ لَهُ بَرَاءَةً مِنْ النَّارِ، وَبَرَاءَةً مِنْ النِّفَاقِ)).
فقال: يرويه أبُو الْعَلاءِ الْخَفَّافُ خَالِدُ بْنُ طَهْمَانٍ، وطُعْمَةُ بْنُ عَمْرٍو الْجَعْفَرِىُّ عَنْ حَبِيبٍ، واختلف عنهما:
فرواه عَطَاءُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَفَّافُ عَنْ أبِي الْعَلاءِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ، ووهم فِي قوله ابْنِ أَبِي ثَابِتٍ، [وإنما هو] (2) حَبِيبٌ أبُو عُمَيْرَةَ الإسْكَافُ، شيخٌ لأهل الكوفة.
وقال الجرَّاح .... عن طُعْمَةَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ، ووهم أيضاً.
وخالفه نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، فرواه عن أبِي قتيبة عَنْ حَبِيبِ عَنْ أَنَسٍ، ولم ينسبه، وهو حَبِيبٌ أبُو عُمَيْرَةَ الإسْكَافُ.
وانتظر مزيد بيانٍ وإيضاح من الشيخ / أبِي عبد الله المكِيِّ.
ـ[أبو عبد الله المكي]ــــــــ[25 - 05 - 05, 05:59 م]ـ
الشيخ الفاضل محدث الإسكندرية: أبا محمد الألفي حفظه الله تعالى
هذا لا يستأذن فيه ولا يحتاج ذلك إلى إذن
فأنت الشيخ تفعل بتلميذك ما تراه صالحا
وهذا ما عهدته منكم نحسبك من المتواضعين لله المعتزين بالعلم ولا نزكي على الله أحدا
لكن لي رجاء من فضيلتكم: وهو أن تعليقي على الحديث يفتقر إلى تزيين بقلمكم المهذب فالحاجة إليه ماسة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/150)
ـ[أبو عبد الله المكي]ــــــــ[25 - 05 - 05, 06:03 م]ـ
وعذرا أخي أحمد سالم فقد وهمت والعتب على النظر (ابتسامة)
ـ[أبو عبد الله المكي]ــــــــ[25 - 05 - 05, 07:21 م]ـ
وها هي المسألة كما هي في تحقيقي لمسند أنس من علل الدارقطني
(والله المستعان)
وجزى الله خيرا من أهداني عيوبي
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[25 - 05 - 05, 10:25 م]ـ
جزاكم الله خيراً جميعاً على الاهتمام والرد.
الشيخ الفاضل ((أبو محمد الألفي)) حفظه الله:
لقد اطلعت على إحدى النسخ الهندية، فوجدت فيها الحديث، ثم بادرت بكتابة الموضوع الموجود على هذا الرابط فنرجو منكم الإفادة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=26644&highlight=%C7%E1%C7%D3%CA%CF%D1%C7%DF+%C7%E1%CA%DF %C8%ED%D1
وستجد بالمرفقات صورة واضحة للحديث من النسخة الهندية:
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[26 - 05 - 05, 12:10 م]ـ
الشَّيْخُ/ أَحْمَدُ بْنُ سَالِمٍ الْمِصْرِِيُّ
بارك الله فيكم، ووفقكم للخير والصواب.
الكلام فيما يتعلق بالوجه الذى تختلفان فيه اختصاراً:
المستفاد من كلام الإمامين التِّرْمِذِيِّ والدَّارَقُطْنِيِّ: أن ثلاثة من الثِّقات - عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ والْجَرَّاحُ بْنُ مَخْلَدٍ الْعِجْلِيُّ - رووه عن أبِي قُتَيْبَةَ عَنْ طُعْمَةَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ مرفوعاً:
فأما التَّرْمِذِيُّ (224) فقال: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالا حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ عَنْ طُعْمَةَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ صَلَّى للهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الأُولَى كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ مِنْ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنْ النِّفَاقِ)).
وأما الدَّارَقُطْنِيُّ فقوله فِي ((العلل)): وقال الْجَرَّاحُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ أبِي قُتَيْبَةَ عَنْ طُعْمَةَ الجعفرِيِّ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ.
إلا أنَّ الدَّارَقُطْنِيَّ بعد أن أفادنا هذه الفائدة، بذكر متابعة الْجَرَّاحِ لكلًّ من الْجَهْضَمِيِّ والْعَمِّيِّ؛ حكم على الْجَرَّاحِ بْنِ مَخْلَدٍ بالوهم والخطأ، وذلك لأمرين وقعا له:
[أولهما] أن رواية نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ وقعت له على خلاف رواية التَّرْمِذِيِّ، فهي عنده ((عَنْ حَبِيبٍ)) هكذا غير منسوبٍ. ولهذا عقَّب على رواية الْجَرَّاحِ بقوله: ((وخالفه نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، فرواه عَنْ أبِي قُتَيْبَةَ عَنْ طُعْمَةَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ أَنَسٍ، ولم ينسبه)). والصواب من روايته أنه منسوب، كما رواه التَّرْمِذِيُّ عن شيخه نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ فقال ((عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ)).
[ثانيهما] أنَّه لم يقف على رواية عُقْبَةَ بْنِ مُكْرَمٍ، التِي أفادناها التَّرْمِذِيُّ.
فإذا بان هذا ووضحت دلالتُه، فقد ثبت أن هذا الوجه ((أبُو قُتَيْبَةَ عَنْ طُعْمَةَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ))، يرويه ثلاثة من الثقات الأثبات: نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، وعُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ، والْجَرَّاحُ بْنُ مَخْلَدٍ الْعِجْلِيُّ.
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[26 - 05 - 05, 02:14 م]ـ
الشيخ الفاضل: أبو محمد الألفي:
جعل الله عليك صلاة قوم أبرار، يقومون الليل ويصومون النهار، ليسوا بأثمة ولا فجار.
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[26 - 05 - 05, 03:25 م]ـ
((جَعَلَ اللهُ عَلَيْكَ صَلاةَ قَوْمٍ أَبْرَارٍ، يَقُومُونَ اللَّيْلَ وَيَصُومُونَ النَّهَارَ، لَيْسُوا بِأَثَمَةٍ ولا فُجَّارٍ))
آمين .. آمين
جَزَاكَ اللهُ عَنِي كُلَّ خَيْرٍ ... وَدَامَ لَكَ الْمَسَرَّةُ وَالْعَوَافِ
وَدُمْ فِي نِعْمَةٍ وَدَوَامِ فَضْلٍ ... مَعَ لُطْفٍ مِنْ الرَّحْمَنِ شَافِي
وبالمناسبة: ما وجه الاختلاف على هذا الحديث ((جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمْ صَلاةَ قَوْمٍ أَبْرَارٍ))
من حديث ثابت الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسٍ، وما الراجح الوقف أو الرفع؟.(39/151)
فوائد واختيارات في الحج لشيخ الإسلام ابن تيمية
ـ[عمر السنيدي]ــــــــ[03 - 01 - 05, 02:58 م]ـ
فوائد واختيارات في الحج لشيخ الإسلام ابن تيمية
من مجلد الفتاوى السادس والعشرين
صفحة (5)، (7) مسألة: وجوب العمرة
في وجوبها قولان، والأرجح أنها لا تجب، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة.
صفحة (6) ليس على المقيم بمكة طواف وداع على الصحيح.
صفحة (7) الأصح أن فرض الحج كان متأخراً، ومن قال: انه فرض سنة ست، فانه يحتج بآية الإتمام وهو غلط، فان آية الإتمام إنما أُمِرَ فيها بإتمامهما لمن شرع فيهما، لَمْ يَأمر فيها ابتداء الحج والعمرة.
صفحة (13) سُئِلَ – رحمه الله –: هل يجوز أن تحج المرأة بلا محرم؟
فأجاب: إن كانت من القواعد اللاتي لم يحضن، وقد يئست من النكاح، ولا محرم لها، فانه يجوز في أحد قولي العلماء أن تحج مع مَنْ تأمنه، وهو إحدى الروايتين عن احمد ومذهب مالك والشافعي.
صفحة (13) يجوز أن تحج المرأة عن المرأة باتفاق العلماء، ويجوز أن تحج المرأة عن الرجل عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء.
صفحة (19) سُئِلَ – رحمه الله –: عمن يحج عن الغير ليوفي دينه؟
فأجاب: أما الحاج عن الغير لأن يوفي دينه، فقد اختلف فيها العلماء أيهما أفضل، والأصح والأفضل الترك.
– ثم قال –
و لا يستحب للرجل أن يأخذ مالا ليحج به عن غيره إلا لأحد رجلين:
إما رجل يحب الحج ورؤية المشاعر وهو عاجز فيأخذ ما يقضي به وطره الصالح ويؤدي به عن أخيه فريضة الحج.
أو رجل يحب أن يبرئ ذمة الميت عن الحج، فيأخذ ما يأخذ ليؤدي به ذلك.
وجماع هذا أن المستحب أن يأخذ ليحج، لا أن يحج ليأخذ، وهذا في جميع الأرزاق المأخوذة على عمل صالح، فمن ارتزق ليتعلم أو ليعلم أو ليجاهد، فحسن.
صفحة (166) لم يحك أحد لفظ النبي صلى الله عليه وسلم الذي احرم به إلا عمر وَ أنس
صفحة (34)، (63)، (164) المنصوص عن احمد الذي عليه أئمة أصحابه المتقدمون: انه صلى الله عليه وسلم حج قارناً بين العمرة والحج.
حتى قال: لا اشك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا.
وهذا قول أئمة الحديث: كإسحاق بن راهويه، وغيره.
وهو الصواب الذي لا ريب فيه، وقد صنف أبو محمد بن حزم في حجة الوداع مصنفا جمع فيه الآثار وقرر ذلك.
صفحة (63) أول من ادعى من أصحاب الإمام احمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعاً التمتع الخاص فيما علمناه القاضي أبو يعلى.
صفحة (97)، (121) الركن اليماني لا يقبل على الصحيح.
وأما سائر جوانب البيت، والركنان الشاميان ومقام إبراهيم فلا تقبل، ولا يتمسح بها باتفاق المسلمين المتبعين للسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ولا يستلم من الأركان إلا اليمانيين دون الشاميين فان النبي صلى الله عليه وسلم إنما استلم هذين الركنين خاصة لأنهما على قواعد إبراهيم. والاستلام هو: مسحه باليد.
واتفق العلماء على انه لا يستحب لمن سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أن يُقَبِّل الحجرة، ولا يتمسح بها لئلا يضاهي بيت المخلوق بيت الخالق ولأنه صلى الله عليه وسلم قال: ((اللهم لا تجعل قبري وثن يعبد))، وقال ((إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك))
فإذا كان هذا دين المسلمين في قبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد ولد آدم، فقبر غيره أولى ألا يُقَبَّل ولا يستلم.
وقد حكى بعض العلماء في هذا خلافا مرجوحا،
وأما الأئمة المتبعون والسلف الماضون، فما اعلم بينهم في ذلك خلافاً.
صفحة (98 - 159) منسك شيخ الإسلام، وقد ذكر في مقدمته أنه كتب في أوائل عمره منسكاً ذكر فيه أدعية كثيرة وقلد في الأحكام من اتبعه من العلماء الذين قبله، وكتب في هذا المنسك ما تبين له من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
صفحة (104) عامة المنقول عن الصحابة في صفة حجته صلى الله عليه وسلم ليست بمختلفة، وإنما اشتبهت على من لم يعرف مرادهم، وجميع الصحابة الذين نُقِلَ عنهم أنه أفرد الحج: كعائشة، وابن عمر، وجابر.
قالوا: إنه تمتع بالعمرة إلى الحج.
فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة وابن عمر بإسناد أصح من إسناد الإفراد، ومرادهم بالتمتع القِرَان، كما ثبت ذلك في الصحاح أيضاً.
صفحة (105) "ألفاظ الدخول في النُسك"
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/152)
ليس في ذلك عبارة مخصوصة ولا يجب شيء من هذه العبارات باتفاق الأئمة.
صفحة (110) الصحيح انه يجوز أن يلبس ما دون الكعبين مثل: الخف المكعب،و الجمجم، والمداس، ونحو ذلك، سواء كان واجداً للنعلين أو فاقدا لهما.
صفحة (117) ليس في الدنيا حَرَم لا بيت المقدس ولا غيره إلا هذان الحرمان.
ولا يسمى غيرهما حَرَماً كما يسمي الجهال، فيقولون: حرم المقدس، وحرم الخليل، فإن هذين وغيرهما ليست بحرم باتفاق المسلمين، والحرم المجمع عليه حرم مكه، وأما المدينة فلها حرم -أيضا- عند الجمهور.
صفحة (124) وكما يجوز أن يصلي في نعليه فكذلك يجوز أن يطوف في نعليه.
صفحة (127) الحائض تفعل المناسك كلها مع الحيض إلا الطواف، فإنها تنتظر حتى تطهر إن أمكنها ذلك ثم تطوف، وان اضطرت إلى الطواف فطافت أجزأها ذلك على الصحيح من قولي العلماء.
صفحة (133) وعرفة كلها موقف،ولا يقف ببطن عرنة، وأما صعود الجبل الذي هناك فليس من السنة، ويسمى جبل الرحمة، ويقال له: إلال على وزن هلال.
صفحة (139) وليس بمنى صلاة عيد، بل رمي الجمرة العقبة لهم كصلاة العيد لأهل الأمصار، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصل جمعة ولا عيدا في السفر لا بمكة ولا عرفة، بل كانت خطبته بعرفة خطبة نُسك، لا خطبة جمعة، ولم يجهر فيها بالقراءة.
صفحة (170) قصر الصلاة بعرفة ومزدلفة ومنى أيام التشريق، الصواب فيه انه يَقْصُرُ المكيون وغيرهم، والقصر هنا قصر نُسك.
وهو اختيار طوائف من أهل المدينة وغيرهم منهم مالك وطائفة من أصحاب الشافعي واحمد كأبي الخطاب الكلوذاني في عباداته الخمس.
صفحة (186) لا يجب القضاء على المحصر في أظهر قولي العلماء.
صفحة (211 - 212) هل يشترط للطواف شروط الصلاة؟
الصواب انه لا يشترط وهذا قول أكثر السلف ومذهب أبي حنيفة وغيره.
صفحة (224) لغز، قال أبو هريرة – رضي الله عنه – أمير وليس بأمير؟
امرأة مع قوم حاضت قبل الإفاضة فيحتبسون لأجلها حتى تطهر وتطوف.
صفحة (232) قاعدة
الأصول متفقةٌ على انه متى دار الأمر بين الإخلال بوقت العبادة، والإخلال ببعض شروطها وأركانها،
كان الإخلال بذلك. (أي: ببعض الشروط والأركان).
مثاله:
الصلاة
فإن المصلي لو أمكنه أن يصلي قبل الوقت بطهارة وستارة، مستقبل القبلة، مجتنب النجاسة، ولم يمكنه ذلك في الوقت،
فإنه يفعلها في الوقت على الوجه الممكن، ولا يفعلها قبله بالكتاب والسنة والإجماع.
ـ[عمر السنيدي]ــــــــ[03 - 01 - 05, 06:49 م]ـ
صفحة (278 - 279) قال – رحمه الله – (ثبت في الصحيحين أن عثمان كان ينهى عن المتعة، فلما رآه علي أهل بها وقال: لم اكن لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد.
ونهي عثمان كان لاختيار الأفضل، لا نهي كراهة.
فلما حصلت الفرقة بعد ذلك بين الأمة بمقتل عثمان ومصير الناس شيعتين:
قوم يميلون إلى عثمان وشيعته، وقوم يميلون إلى علي وشيعته، صار قوم من ولاة بين أمية ينهون عن المتعة ويعاقبون من يتمتع ولا يمكنون أحد من العمرة في اشهر الحج، وكان في ذلك نوع من الجهل والظلم.
فلما رأى ذلك علماء الصحابة كعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وغيرهما، جعلوا ينكرون ذلك، ويأمرون الناس بالمتعة اتباعاً لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويخبرون الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أصحابه في " حجة الوداع" فصار بعض الناس يناظرهم بما توهمه على أبي بكر وعمر فيقولون لعبد الله بن عمر: إن أباك كان ينهى عنها،
فيقول: إن أبي لم يرد ذلك، ولا كان يضرب الناس عليها، ونحو ذلك.
فبين لهم أن عمر قَصَدَ أَمْر الناس بالأفضل لا تحريم المفضول.)
صفحة (303) من حج مطلقا ولم يخطر بباله هذه الأمور (أي: الأنساك الثلاثة) صح حجه إذا حج كما يحج المسلمون.
صفحة (308) من الفوائد في الأضحية
قال: "الهتماء" التي سقط بعض أسنانها، فيها وجهان في مذهب أحمد أصحهما أنها تجزئ.(39/153)
مبحث في فضائل معاوية رضي الله عنه
ـ[محمد زياد التكلة]ــــــــ[03 - 01 - 05, 03:25 م]ـ
لا حول ولا قوة إلا بالله!
ما كنت أود أن ينساق الإخوة وراء تهربات وتشتيتات الأستاذ محمود، الذي ترك موضوعنا الأصلي وفتح كل هذه المواضيع، وقد بيّنتُ أصول هروب الرجل في الرابط التالي: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=25321
ولكن!! لكلٍّ وجهة نظر في توجيه الحوار، ولستُ مشرفا حتى أُلزم غيري برأيي .. والعكس هو الحاصل!!
أما وقد حصل هذا .. فيؤسفني القول أنني انتظرتُ إجابة محددة طال انتظارها ولم تأتِ من الأستاذ محمود، وهي في تحديد موقفه من تصريح أحمد الغماري بلعن الصحابي الجليل معاوية ورميه بالنفاق والكفر!! وتوقعتُ أن أجد من الأستاذ تبرؤا سريعا شأن كل مسلم سني ذي ديانة وتقى، ولكن .. !
طال العهد ولم أر إلا تأصيلات ومقدمات شيعية قديمة من الأستاذ حول معاوية رضي الله عنه، ففهمتُ موقفه، وكم آلمني ذلك من منتسب للأشعرية -التي يسبها الغماري- والصوفية والشافعية، مخالفا بذلك أئمته في الثلاثة كلها!! فضلا عن أهل السنة أصحاب الحديث، وأصحاب الفقه، الذي يدعي مبالغةً ووَهْماً (في أحسن الظن) جمع الغماريين للمدرستين!!
عودا لموضوع الصحابي المظلوم معاوية رضي الله عنه .. فأقول إن التأصيل والبناء أجدى من الترقيع والرد، خاصة أن شبهات الرافضة -ومن تلوث بفكرهم كأحمد الغماري، ومن تأثر به كالأستاذ ممدوح- أضحت مكررة معروفة، وهناك كتب وأشرطة ومنتديات ومواقع خاصة في تزييفها، كموقع الدفاع عن السنة ..
بيد أني سأشارك في تأصيل فضل معاوية على نهج المحدثين، ولي رسالة خاصة لما تكتمل في ذلك، أثنى عليها بعض مشايخي الذين رأوا مسودتها، كالشيخ المحدّث سعد الحميّد حفظه الله، وسُرَّ بمنهجها وحثني عليها شيخي الإمام المحدّث عبدالقادر الأرناؤوط رحمه الله، وغيره.
فأستعين بالله وأنزل المسودة هنا، وكثير من أبحاثها مكتمل، أرجو بذلك استباق الأجر، ودعوات الإخوة المحبين، وسيجدوا فيها كثيرا من الردود والتحريرات في أمور معاوية رضي الله عنه، وقد أنزلتُ يسيرا منها في هذا الملتقى في منتدى العلوم الشرعية، ومنها رد على فرية الغماري على معاوية بشرب الخمر هنا http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=24835&page=4&pp=15&highlight=%CD%D3%ED%E4+%E6%C7%DE%CF ، والتي لم يعتذر منها الأستاذ محمود ممدوح (على قاعدته التي استعملها معي في شأن قذف الغماري للكتاني، مع أني أسندتُ وأحلت!)، وكذا قضية سب معاوية لعلي التي أوهم أن مسلما احتج بها.
وارتأيتُ تنزيل الكتاب على ملف وورد 2003 تسهيلا لاستفادة الإخوة، والهدف نصرة السنة إن شاء الله، سائلا الله الإخلاص والنفع والقبول.
وأسعد بملاحظات الإخوة وإفاداتهم.
ـ[محمد زياد التكلة]ــــــــ[03 - 01 - 05, 06:18 م]ـ
وهذا ملف مضغوط بالكتاب.
ـ[أبو ذر الفاضلي]ــــــــ[12 - 11 - 05, 06:39 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[_الناصر_]ــــــــ[13 - 11 - 05, 07:48 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله كل خير اخي وارجوك هل يمكنك ان تدلني على كتب وابحاث ومواضيع في فضل سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وايضا الرد على الشبهات التي اثيرت حوله وحول نسبه وحول موقفه من الفتنه وعن قدره في الاسلام عموما فاني والله في كرب بشان هذا الموضوع زدنا اخي بارك الله فيك ونصر بك الدين(39/154)
رواية المؤاخاة بين الصحابة وعرض صحابي زوجته للآخر
ـ[أبا عبد الرحمن]ــــــــ[03 - 01 - 05, 05:12 م]ـ
لا أذكر الرواية ولكن قرأت عنها أن الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - آخى بين المهاجرين والأنصار وأحد الصحابة من الأنصار عرض نصف ماله و واحدة من زوجاته للمهاجر فهل في هذه الرواية أي صحة؟
ـ[أبو المنذر المصرى]ــــــــ[03 - 01 - 05, 06:50 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف حالك أخى أبا عبد الرحمن؟
بارك الله فيك على طلبك للعلم
أخى بارك الله فيك
المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار لا ريب فيها
والحديث صحيح
ذكر البخارى فى صحيحه
كتاب (المناقب)
باب (إخاء النبى صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار)
حدثنا إسماعيل بن عبد الله، قال: حدثنى إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن جده، قال: ((لما قدموا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن ابن عوف وسعد بن الربيع، قال لعبد الرحمن: إني أكثر الأنصار مالا، فأقسم مالي نصفين، ولي امرأتان، فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، أين سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قينقاع، فلما انقلب إلا ومعه فضل من أقط وسمن، ثم تابع الغدو، ثم جاء يوما وبه أثر صفرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم؟. قال: تزوجت، قال: كم سقت إليها؟ قال: نواة من ذهب، أو وزن نواة من ذهب. شك إبراهيم)).
وللحديث طرق أخرى
وقد ذكر البخارى نحواً منه فى مواطن أخرى
ولكنى سُقتُ إليك أخى بارك الله فيك، ما أظن أنه يرو ظمأك
وذكر البخارى فى صحيحه
كتاب (المناقب)
باب (كيف آخى النبى صلى الله عليه وسلم بين أصحابه)
قال البخارى: ((وقال عبد الرحمن بن عوف: آخى النبى صلى الله عليه وسلم بينى وبين سعد بن الربيع لما قدمنا المدينة، وقال أبو جُحيفة: آخى النبى صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبى الدرداء)).
أخى، بارك الله فيك، إن أشكل عليك فى الحديث شئ، فعسى الله أن ييسرنى لخدمتك
تذكرة: عطِّر رسالتك بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أبو المنذر المصرى
ـ[أبا عبد الرحمن]ــــــــ[04 - 01 - 05, 10:04 ص]ـ
بارك الله فيك وجزاك الله خيراً أخ أبو منذر ...(39/155)
`·.¸¸.·´´ تحذير المسلمين من شر المبتدعين `·.¸¸.·´´
ـ[الخنساء]ــــــــ[03 - 01 - 05, 06:02 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أولا: تعريف البدعة؛ أنواعها وأحكامها
http://members.lycos.co.uk/edborders/b55.gif
البدعة في اللغة:
مأخوذة من البدع، و هو الاختراع علي غير مثال سابق، و منة قوله تعالي: ?بديع السماوات و الأرض? اي مخترعها علي غير مثال سابق، و قولة تعالي: ?قل ما كنت بدعا من الرسل ? اي ما كنت اول من جاء بالرسالة من الله إلي العباد بل تقدمني كثير من الرسل
و يقال: ابتدع فلان بدعة، يعني ابتدا طريقة لم يسبق اليها.
http://members.lycos.co.uk/edborders/b55.gif
و الابتداع قسمين:
- ابتداع في العادات
كابتداع المخترعات الحديثة، و هذا مباح، لأن الاصل في العادات الأباحة
- وابتداع في الدين
و هذا محرم، لان الاصل فية التوقيف، قال (من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد)
ـ[الخنساء]ــــــــ[03 - 01 - 05, 06:04 م]ـ
أنواع البدع
http://members.lycos.co.uk/edborders/b55.gif
البدعة في الدين نوعان:
النوع الأول:
بدعة قولية اعتقادية؛ كمقالات الجهمية والمعتزلة والرافضة وسائر الفرق الضالة واعتقاداتهم.
http://members.lycos.co.uk/edborders/b55.gif
النوع الثاني:
بدعة في العبادات؛ كالتعبد لله بعبادة لم يشرعها، وهي أنواع:
النوع الأول:
ما يكون في أصل العبادة؛ بأن يحدث عبادة ليس لها أصل في الشرع، كأن يحدث صلاة غير مشروعة أو صياما غير مشروع أو أعيادا غير مشروعة كأعياد الموالد وغيرها.
النوع الثاني:
ما يكون في الزيادة على العبادة المشروعة؛ كما لو زاد ركعة خامسة في صلاة الظهر أو العصر مثلا.
النوع الثالث:
ما يكون في صفة أداء العبادة؛ بأن يؤديها على صفة غير مشروعة، وذلك كأداء الأذكار المشروعة بأصوات جماعية مطربة، وكالتشديد على النفس في العبادات إلى حد يخرج عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
النوع الرابع:
ما يكون بتخصيص وقت للعبادة المشروعة لم يخصصه الشرع؛ كتخصيص يوم النصف من شعبان وليلته بصيام وقيام؛ فإن أصل الصيام والقيام مشروع، ولكن تخصيصه بوقت من الأوقات يحتاج إلى دليل.
ـ[الخنساء]ــــــــ[03 - 01 - 05, 06:04 م]ـ
حكم البدعة في الدين
كل بدعة في الدين –من أي نوع كانت- فهي محرمة وضلالة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة) [رواه أبو داود والترمذي، وقال: " حديث حسن صحيح "]، وقوله صلى الله عليه وسلم: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه؛ فهو رد)، وفي رواية: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا؛ فهو رد). فدلت هذه الأحاديث على أن كل محدث في الدين فهو بدعة، وكل بدعة ضلالة مردودة.
ومعنى ذلك أن البدع في العبادات والاعتقادات محرمة، ولكن التحريم يتفاوت بحسب نوعية البدعة:
فمنها ما هو كفر صراح؛
كالطواف بالقبور تقربا إلى أصحابها، وتقديم الذبائح والنذور لها، ودعاء أصحابها والاستغاثة بهم، وكمقالات غلاة الجهمية والمعتزلة.
ومنها ما هو من وسائل الشرك؛
كالبناء على القبور، والصلاة والدعاء عندها.
ومنها ما هو فسق اعتقادي؛
كبدعة الخوارج والقدرية والمرجئة في أقوالهم واعتقاداتهم المخالفة للأدلة الشرعية.
ومنها ما هو معصية؛
كبدعة التبتل، والصيام قائما في الشمس.
http://members.lycos.co.uk/edborders/b55.gif
تنبيه
من قسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة؛ فهو غالط ومخطئ ومخالف لقوله صلى الله عليه وسلم: (فإن كل بدعة ضلالة)؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم على البدع كلها بأنها ضلالة، وهذا يقول: ليس كل بدعة ضلالة، بل هناك بدعة حسنة.
قال الحافظ ابن رجب في " شرح الأربعين ": " فقوله صلى الله عليه وسلم: (كل بدعة ضلالة): من جوامع الكلم، لا يخرج عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين، وهو شبيه بقوله صلى الله عليه وسلم: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه؛ فهو رد)؛ فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه؛ فهو ضلالة، والدين بريء منه، وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة " انتهى.
وليس لهؤلاء حجة على أن هناك بدعة حسنة؛ إلا قول عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح: " نعمت البدعة هذه "!
وقالوا أيضا: إنها أحدثت أشياء لم يستنكرها السلف؛ مثل: جمع القرآن في كتاب واحد، وكتابة الحديث وتدوينه.
والجواب عن ذلك أن هذه الأمور لها أصل في الشرع؛ فليست محدثة.
وقول عمر: " نعمت البدعة "؛ يريد: البدعة اللغوية لا الشرعية؛ فما كان له أصل في الشرع يرجع إليه، إذا قيل: إنه بدعة؛ فهو بدعة لغة لا شرعا؛ لأن البدعة شرعا ما ليس له أصل في الشرع يرجع إليه.
وجمع القرآن في كتاب واحد له أصل في الشرع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بكتابة القرآن، لكن كان مكتوبا متفرقا، فجمعه الصحابة في كتاب واحد حفظا له.
والتراويح قد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ليالي وتخلف عنهم في الأخير خشية أن تفرض عليهم، واستمر الصحابة رضي الله عنهم يصلونها أوزاعا متفرقين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، إلى أن جمعهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه خلف إمام واحد؛ كما كانوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا بدعة في الدين.
وكتابة الحديث أيضا لها أصل في الشرع؛ فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة بعض الأحاديث لبعض أصحابه لما طلب منه ذلك، وكان المحذور من كتابته بصفة عامة في عهده صلى الله عليه وسلم خشية أن يختلط بالقرآن ما ليس منه، فلما توفي صلى الله عليه وسلم؛ انتفى هذا المحذور؛ لأن القرآن قد تكامل وضبط قبل وقاته صلى الله عليه وسلم، فدون المسلمون السنة بعد ذلك حفظا لها من الضياع، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا؛ حيث حفظوا كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم من الضياع وعبث العابثين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/156)
ـ[الخنساء]ــــــــ[03 - 01 - 05, 06:05 م]ـ
ثانيا: الأسباب التي أدت إلى ظهور البدع في حياة المسلمين
http://members.lycos.co.uk/edborders/b55.gif
مما لا شك فيه أن الاعتصام بالكتاب والسنة فيه منجاة من الوقوع في البدع والضلال.
قال تعالى: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ}.
وقد وضح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن مسعود رضي الله عنه؛ قال: (خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطًّا، فقال هذا سبيل الله ثم خطَّ خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: " وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه " [رواه أحمد وابن حبان والحاكم وغيرهم] ثم تلا {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}).
فمن أعرض عن الكتاب والسنة؛ تنازعته الطرق المضللة والبدع المحدثة.
http://members.lycos.co.uk/edborders/b55.gif
الأسباب التي أدت إلى ظهور البدع تتلخص في الأمور التالية:
1 - الجهل بأحكام الدين
فلا يقاوم البدع إلا العلم والعلماء؛ فإذا فقد العلم والعلماء؛ أتيحت الفرصة للبدع أن تظهر وتنتشر ولأهلها أن ينشطوا.
2 - اتباع الهوى
من أعرض عن الكتاب والسنة؛ اتبع هواه؛ كما قال تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنَ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ} والبدع إنما هي نسيح الهوى المتبع.
3 - التعصب للآراء والرجال
التعصب للآراء والرجال يحول بين المرء واتباع الدليل ومعرفة الحق، قال تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا} وهذا هو شأن المتعصبين اليوم من بعض أتباع المذاهب والصوفية والقبوريين، إذا دعوا إلى اتباع الكتاب والسنة ونبذ ما هم عليه مما يخالفهما؛ احتجوا بمذاهبهم ومشايخهم وآبائهم وأجدادهم.
4 - التشبه بالكفار
وهو من أشد ما يوقع في البدع كما في حديث أبي واقد الليثي؛ قال: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة، فقلنا يا رسول الله! اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر! إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى {اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ}، لتركبن سنن من قبلكم) [رواه الترمذي وصححه].
ففي هذا الحديث أن التشبه بالكفار هو الذي حمل بني إسرائيل وبعض أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام أن يطلبوا هذا الطلب القبيح، وهو أن يجعل لهم آلهة يعبدونها ويتبركون بها من دون الله.
وهذا هو نفس الواقع اليوم؛ فإن غالب الناس من المسلمين قلدوا الكفار في عمل البدع والشركيات؛ كأعياد الموالد، وإقامة الأيام والأسابيع لأعمال مخصصة، والاحتفال بالمناسبات الدينية والذكريات، وإقامة التماثيل والنصب التذكارية، وإقامة المآتم وبدع الجنائز والبناء على القبور. . . وغير ذلك.
ـ[الخنساء]ــــــــ[03 - 01 - 05, 06:06 م]ـ
ثالثا: موقف أهل السنة والجماعة من المبتدعة ومنهجهم في الرد عليهم
http://members.lycos.co.uk/edborders/b55.gif
موقف أهل السنة والجماعة من المبتدعة
ما زال أهل السنة والجماعة يردون على المبتدعة وينكرون عليهم بدعهم ويمنعوهم من مزاولتها، ولا زال العلماء ينكرون على المبتدعة في كل عصر، والحمد لله.
http://members.lycos.co.uk/edborders/b55.gif
منهج أهل السنة والجماعة في الرد على أهل البدع
منهج أهل السنة والجماعة في الرد على أهل البدع مبني على الكتاب والسنة، وهو المنهج المقنع المفحم؛ حيث يوردون شبه المبتدعة وينقضونها، ويستدلون بالكتاب والسنة على وجوب التمسك بالسنن والنهي عن البدع والمحدثات.
وقد ألفوا المؤلفات الكثيرة في ذلك، وردوا في كتب العقائد على الشيعة والخوارج والجهمية والمعتزلة والأشاعرة في مقالاتهم المبتدعة في أصول الإيمان والعقيدة، وألفوا كتبا خاصة في ذلك؛ كما ألف الإمام أحمد كتاب " الرد على الجهمية "، وألف غيره من الأئمة في ذلك؛ كعثمان بن سعيد الدارمي، وكما في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيرهم من الرد على تلك الفرق وعلى القبورية والصوفية.
وأما الكتب الخاصة في الرد على أهل البدع؛ فهي كثيرة، منها على سبيل المثال من الكتب القديمة:
1. كتاب " الاعتصام " للإمام الشاطبي.
2. كتاب " اقتضاء الصراط المستقيم " لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ فقد استغرق الرد على المبتدعة جزءا كبيرا منه.
3. كتاب " إنكار الحوادث والبدع " لابن وضاح.
4. كتاب " الحوادث والبدع " للطرطوشي.
5. كتاب " الباعث على إنكار البدع والحوادث " لأبي شامة.
ومن الكتب العصرية:
1. كتاب " الإبداع في مضار الابتداع " للشيخ علي محفوظ.
2. كتاب " السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات " للشيخ محمد بن أحمد الشقيري الحوامدي.
3. رسالة " التحذير من البدع " للشيخ عبد العزيز بن باز.
ولا يزال علماء المسلمين -والحمد لله- ينكرون البدع، ويردون على المبتدعة، من خلال الصحف والمجلات والإذاعات وخطب الجمع والندوات والمحاضرات، مما له كبير الأثر في توعية المسلمين، والقضاء على البدع، وقمع المبتدعين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/157)
ـ[الخنساء]ــــــــ[03 - 01 - 05, 06:07 م]ـ
رابعا: بيان نماذج من البدع المعاصرة
البدع المعاصرة كثيرة بحكم تأخر الزمن، وقلة العلم، وكثرة الدعاة إلى البدع والمخالفات، وسريان التشبه بالكفار في عاداتهم وطقوسهم؛ مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: (لتتبعن سنن من كان قبلكم) [رواه الترمذي وصححه].
-الاحتفال بمناسبة المولد النبوي في ربيع الأول
وقد ألف في إنكار هذه البدعة كتب ورسائل قديمة وحديثة، وهو علاوة على كونه بدعة وتشبها؛ فإنه يجر إلى إقامة موالد أخرى؛ كموالد الأولياء والمشايخ والزعماء، فيفتح أبواب شر كثيرة.
-التبرك بالأماكن والآثار والأشخاص أحياء وأمواتا
التبرك: طلب البركة، وهو ثبات الخير في الشيء وزيادته.
وطلب ثبوت الخير وزيادته إنما يكون ممن يملك لك ويقدر عليه، وهو الله سبحانه؛ فهو الذي ينزل البركة ويثبتها، أما المخلوق؛ فإنه لا يقدر على منح البركة وإيجادها، ولا على إبقائها وتثبيتها.
فالتبرك بالأماكن والآثار والأشخاص أحياء وأمواتا لا يجوز؛ لأنه إما شرك إن اعتقد أن ذلك الشيء يمنح البركة، أو وسيلة إلى الشرك إن اعتقد أن زيارته وملامسته والتمسح به سبب لحصولها من الله.
وأما ما كان الصحابة يفعلونه من التبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم وريقه وما انفصل من جسمه صلى الله عليه وسلم؛ فذلك خاص به صلى الله عليه وسلم في حال حياته؛ بدليل أن الصحابة لم يكونوا يتبركون بحجرته وقبره بعد موته، ولا كانوا يقصدون الأماكن التي صلى فيها أو جلس فيها ليتبركوا بها، وكذلك مقامات الأولياء من باب أولى، ولم يكونوا يتبركون بالأشخاص الصالحين كأبي بكر وعمر وغيرهما من أفاضل الصحابة؛ لا في الحياة ولا بعد الموت، ولم يكونوا يذهبون إلى غار حراء ليصلوا فيه أو يدعوا، ولم يكونوا يذهبون إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى ليصلوا فيه ويدعوا، أو إلى غير هذه الأمكنة من الجبال التي يقال: إن فيها مقامات الأنبياء أو غيرهم، ولا إلى مشهد مبني على أثر نبي من الأنبياء.
وأيضا؛ فإن المكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه بالمدينة النبوية دائما لم يكن أحد من السلف يستلمه ولا يقبله، ولا الموضع الذي صلى فيه بمكة وغيرها؛ فإذا كان الموضع الذي كان يطؤه بقدميه الكريمتين ويصلي عليه لم يشرع لأمته التمسح به ولا تقبيله؛ فكيف بما يقال: إن غيره صلى فيه أو نام عليه؟! فتقبيل شيء من ذلك والتمسح به قد علم العلماء بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا ليس من شريعته صلى الله عليه وسلم.
-البدع في مجال العبادات والتقرب إلى الله
البدع التي أحدثت في مجال العبادات في هذا الزمان كثيرة؛ لأن الأصل في العبادات التوقيف؛ فلا يشرع شيء منها إلا بدليل، وما لم يدل عليه دليل؛ فهو بدعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا؛ فهو رد).
والعبادات التي تمارس الآن ولا دليل عليها كثيرة جدا:
-منها: الجهر بالنية للصلاة؛ بأن يقول: نويت أصلي لله كذا وكذا! وهذا بدعة؛ لأنه ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الله تعالى يقول: {قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}، والنية محلها القلب؛ فهي عمل قلبي لا عمل لساني.
-ومنها: الذكر الجماعي بعد الصلاة؛ لأن المشروع أن كل شخص يقول الذكر الوارد منفردا.
-ومنها: طلب قراءة الفاتحة في المناسبات وبعد الدعاء للأموات.
-ومنها: إقامة المآتم على الأموات وصناعة الأطعمة واستئجار المقرئين؛ يزعمون أن ذلك من باب العزاء، أو أن ذلك ينفع الميت. . . وكل ذلك بدعة لا أصل له وآصار وأغلال ما أنزل الله بها من سلطان.
-ومنها: الاحتفال بالمناسبات الدينية؛ كمناسبة الإسراء والمعراج، ومناسبة الهجرة النبوية، وهذا الاحتفال بتلك المناسبات لا أصل له من الشرع.
-ومن ذلك: ما يفعل في شهر رجب؛ كالعمرة الرجبية، وما يفعل فيه من العبادات الخاصة به؛ كالتطوع بالصلاة والصيام فيه؛ فإنه لا ميزة له على غيره من الشهور؛ لا في العمرة والصيام والصلاة والذبح للنسك فيه ولا غير ذلك.
-ومن ذلك: الأذكار الصوفية بأنواعها؛ كلها بدع ومحدثات؛ لأنها مخالفة للأذكار المشروعة في صيغتها وهيئاتها وأوقاتها.
-ومن ذلك: تخصيص ليلة النصف من شعبان بقيام ويوم النصف من شعبان بصيام؛ فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء خاص به.
-ومن ذلك: البناء على القبور، واتخاذها مساجد، وزيارتها لأجل التبرك بها والتوسل بالموتى وغير ذلك من الأغراض الشركية، وزيارة النساء لها؛ مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج.
وختاما نقول: إن البدع بريد الكفر، وهي زيادة دين لم يشرعه الله ولا رسوله، والبدعة شر من المعصية الكبيرة، والشيطان يفرح بها أكثر مما يفرح بالمعاصي الكبيرة؛ لأن العاصي يفعل المعصية وهو يعلم أنها معصية فيتوب منها، والمبتدع يفعل البدعة يعتقدها دينا يتقرب به إلى الله فلا يتوب منها، والبدع تقضي على السنن، وتكره إلى أصحابها فعل السنن وأهل السنة، والبدعة تباعد عن الله وتوجب غضبه وعقابه وتسبب زيغ القلوب وفسادها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/158)
ـ[الخنساء]ــــــــ[03 - 01 - 05, 06:07 م]ـ
خامسا: ما يعامل به المبتدعة
http://members.lycos.co.uk/edborders/b55.gif
تحرم زيارة المبتدع ومجالسته؛ إلا على وجه النصيحة له والإنكار عليه، لأن مخالطته تؤثر على مخالطه شرا، وتنشر عداوة إلى غيره.
ويجب التحذير منهم ومن شرهم إذا لم يمكن الأخذ على أيديهم ومنعهم من مزاولة البدع، وإلا؛ فإنه يجب على علماء المسلمين وولاة أمورهم منع البدع والأخذ على أيدي المبتدعة وردعهم عن شرهم؛ لأن خطرهم على الإسلام شديد.
ثم إنه يجب أن يعلم أن دول الكفر تشجع المبتدعة على نشر بدعتهم، وتساعدهم على ذلك بشتى الطرق؛ لأن في ذلك القضاء على الإسلام وتشويه صورته.
نسأل الله عز وجل أن ينصر دينه، ويعلي كلمته، ويخذل أعداءه.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
http://members.lycos.co.uk/edborders/b55.gif
من كتاب
{الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد}
لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان
ـ[طويلبة علم]ــــــــ[03 - 01 - 05, 06:53 م]ـ
احسنتِ
بارك الله فيكِ
ـ[الخنساء]ــــــــ[03 - 01 - 05, 07:32 م]ـ
جزاك الله خيراً(39/159)
سؤال عن عضل البنات
ـ[الخنساء]ــــــــ[03 - 01 - 05, 08:24 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المعروف أنه لا يجوز عضل البنت من قبل وليها
ولكن هل هناك حديث صحيح يدل على عقاب الأب الذي يعضل بناته في يوم القيامة
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[03 - 01 - 05, 09:10 م]ـ
قال ابن قدامه في المغني
ومعنى العضل منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منهما في صاحبه قال معقل بن يسار: ((زوجت أختا لي من رجل فطلقها , حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له: زوجتك وأفرشتك , وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها , لا والله لا تعود إليك أبدا وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل الله تعالى هذه الآية: {فلا تعضلوهن} فقلت: الآن أفعل يا رسول الله قال: فزوجها إياه)) رواه البخاري
وسواء طلبت التزويج بمهر مثلها أو دونه وبهذا قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة لهم منعها من التزويج بدون مهر مثلها لأن عليهم في ذلك عارا , وفيه ضرر على نسائها لنقص مهر مثلهن
ولنا (ابن قدامة) أن المهر خالص حقها , وعوض يختص بها فلم يكن لهم الاعتراض عليها فيه كثمن عبدها , وأجرة دارها ولأنها لو أسقطته بعد وجوبه سقط كله , فبعضه أولى ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- ((قال لرجل أراد أن يزوجه: التمس ولو خاتما من حديد)) ((وقال لامرأة زوجت بنعلين: أرضيت بنعلين من نفسك؟)) قالت: نعم فأجازه النبي -صلى الله عليه وسلم- وقولهم: فيه عار عليهم ليس كذلك فإن عمر قال: لو كان مكرمة في الدنيا , أو تقوى عند الله كان أولاكم بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعني غلو الصداق فإن رغبت في كفء بعينه وأراد تزويجها لغيره من أكفائها , وامتنع من تزويجها من الذي أرادته كان عاضلا لها فأما إن طلبت التزويج بغير كفئها فله منعها من ذلك , ولا يكون عاضلا لها بهذا لأنه لو زوجت من غير كفئها كان له فسخ النكاح فلأن تمنع منه ابتداء أولى.
ـ[الخنساء]ــــــــ[03 - 01 - 05, 09:45 م]ـ
جزاكم الله خيراً
انما قصدت هل هناك حديث صحيح بهذا المعنى ام انها من الاحاديث المكذوبة
في مامعني الحديث
" ان الاب الي مايزوج بناته يوم القيامه ربنا يجمع حيضات البنت ويشربها لابوها"
شاكرة لكم تعاونكم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[04 - 01 - 05, 02:47 م]ـ
هذا الحديث لايعرف في الكتب المشهورة من كتب الحديث ولوائح الوضع ظاهرة عليه، والإشكال أن بعض الوعاظ ينشر هذه الأحاديث المكذوبة بين الناس بنية تحذيرهم من هذا الأمر، وهذا لايجوز لأن نشر الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أشد إثما من عضل البنات.
ـ[الخنساء]ــــــــ[04 - 01 - 05, 05:07 م]ـ
جزاكم الله خيرا(39/160)
مسألة مهمة في الصلاة .. نرجو توضيح الجواب.
ـ[سامي العنزي]ــــــــ[03 - 01 - 05, 10:31 م]ـ
إخوتي طلاب العلم:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشكلت عليَّ مسألة مهمة
ألا وهي:
رجلٌ فاتته صلاة الفجر فلم يستيقظ لها - والله المستعان - إلا الساعة 9:00 ص أو نحوها ..
هل يؤذن أم يكتفي بالإقامة؟؟
أرجو التوضيح بذكر الدليل إن كان في المسألة دليل وأقوال الأئمة المتقدمين والمعاصرين والمذاهب
في هذه المسألة .. شاكراً لكم جهودكم الرائعة المبذولة بالرقي لهذا المنتدى الطيب النافع
ـ[الخنساء]ــــــــ[04 - 01 - 05, 12:14 ص]ـ
وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين: هل يجب الأذان للصلاة المقضية؟
فأجاب بقوله: إذا كان الإنسان في بلد قد أذن فيه للصلاة كما لو نام جماعة في البلد ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس فلا يجب عليهم الأذان اكتفاءً بالأذان العام في البلد؛ لأن الأذان العام في البلد حصل به الكفاية وسقطت به الفريضة. أما إذا كان في مكان لم يؤذن فيه فالأذان واجب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر في سفره ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس أمر بلالاً أن يؤذن (1) وأن يقيم وهذا يدل على وجوبه، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم " (2). فإنه يشمل حضورها بعد الوقت وفي الوقت.
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[04 - 01 - 05, 06:38 م]ـ
الأخ سامي
هذه مدارسة ومذاكرة
أما الفُتيا فلها أهلها
اختلف في الأذان فرض هو أم سنة
وعلى الأول على الأعيان هو أم على الكفاية
ثم الذين قالوا إنه سنة أكثرهم أنه إن اتفق أهل بلدة على تركه قوتلوا
فعلى هذا يكون النزاع بين الفريقين ـ أعني القائلين بالسنية والقائلين بالكفاية ـ اصطلاحيا أو يكاد كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله
قيرجع الخلاف إلى اثنين
فرض عين هو أم كفاية؟
الصحيح الذي عليه الجماهير الثاني
وبخصوص ما سألت بارك الله بك
فقد اختلف أهل العلم في سنية الأذان لقضاء الفوائت
وقد اختلف في الأذان
ألوقت الصلاة هو ـ أعني وقت وجوبها ـ
أم لاستدعاء الجماعة لها
أم لذاتها
من نظر للأول لم يندبه عند قضائها لخروج الوقت
ومن نظر للثاني ندبه عند قضائها في موضع يجتمع فيه الناس للجماعة (أو يرجى فيه اجتماعهم) وإلا فلا
ومن نظر للثالث ندبه في كل حين
أما الأول فهو الجديد من مذهب إمامنا الشافعي وهو مذهب الإمام مالك والأوزاعي وإسحاق رحمهم الله.
وأما الثاني فنص عليه إمامنا في الإملاء وخرج عليه بعض الأصحاب أن لا يؤذن إن غلب على ظنه عدم اجتماع أحد سواء في ذلك الحاضرة والفائتة.
وأما الثالث فهو القديم عند إمامنا وهو مذهب الإمام أبي حنيفة وأحمد وأبي ثور واختاره ابن المنذر وحُكي غلطا عن الإمام مالك فليتنبه .......
احتج الأولون بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل فأنزل الله عز وجل وكفى الله المؤمنين القتال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام لصلاة الظهر فصلاها كما كان يصليها لوقتها ثم أقام للعصر فصلاها كما كان يصليها في وقتها ثم أذن للمغرب فصلاها كما كان يصليها في وقتها.
وهو عند ابن خزيمة وابن حبان والشافعي وأحمد والنسائي وغيرهم وصحح إسناده النووي.
وحجتهم فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر بلالا بالأذان بل أمره بالإقامة فقط.
واحتج أصحاب القول الثاني بما جاء في حديث جابر الطويل في وصف حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه ..... ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر .... حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ......
رواه مسلم وغيره .....
وحجتهم فيه أن علة الأذان للظهر ليجتمع الناس فلما صلوا الظهر لم يؤذن للعصر لتحقق اجتماعهم وكذا في المغرب والعشاء.
واحتج أصحاب القول الثالث بحديث عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/161)
واحتجوا أيضا بحديث أبي عبيدة عن أبيه رضي الله عنه أن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء.
رواه الترمذي والنسائي ....
قال الإمام الترمذي حديث عبد الله ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله.
واحتجوا أيضا بما جاء في حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه عند مسلم ..... ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى الغداة .....
أما حديث أبي سعيد رضي الله عنه فرواه الإمام البخاري وبه ينتقض التعليل بكون الأذان لاستدعاء الجماعة (وإن كنا نلاحظ فيه هذا أيضا) لأن البادية في الغالب لا أحد فيها.
فإن قيل الأمر فيه برفع الصوت يدل على التعليل بإرادة الاجتماع
رُدَّ بما في الحديث من رجاء كثرة الشاهدين له يوم القيامة.
على أن الأقرب أن القسم الأول من الحديث ليس بالمرفوع إنما المرفوع منه ((إنه لا يسمع مدى ...... )) والله تعالى أعلم.
وأما حديث أبي عبيدة فكما قال الترمذي لا بأس به
والكلام في روايته عن أبيه مشهور ليس هذا مكان بسطها
وكثير من أهل العلم يجودها
وهي عند ابن المديني رحمه الله من قبيل المسند
ومن جودها لاحظ استقامتها في الأعم الأغلب مما يدل على أمانة الواسطة
كما لاحظ رواية أبي عبيدة عن بعض الصحابة رضي الله عنهم
فيحتمل أنه أخذ عنهم
وإلا فغلبة الظن حاصلة أنه أخذها عن أصحاب أبيه وأكثرهم أهل ثقة ودين
والله تعالى أعلم.
وأما حديث أبي قتادة رضي الله عنه فالحجة فيه ظاهرة لأن صلاة الفجر كانت بعد الركعتين وكان قبلهما الأذان مما يدل على أن الركعتين اللتين قبل الفجر هما سنة الفجر وأن قبلهما كان الأذان والله تعالى أعلم.
والأقرب إن شاء الله تعالى القول الثالث
واحتجاجهم بحديث أبي سعيد رضي الله عنه يوم الخندق لا ينهض للاستدلال
لأن ترك الأذان لا يدل على عدم سنيته حيث وجد المعارض وهو حديث أبي سعيد أراك تحب الغنم وحديث أبي عبيدة عن أبيه وحديث أبي قتادة
فأقل ما يقال ههنا إن الترك لبيان الجواز أو يُعتلُّ له بعلة أخرى ......
وأحاديثنا الثلاثة إذا انضم لها ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) فلا شك أن أقل ما يقال فيها الندب.
وأما احتجاجهم بحديث جابر في الجمع واستنباطهم منه علة الاجتماع
فنحيلهم إلى قبل أسطر ونزيد
أنا لا ندع المتحقق للمظنون.
والله تعالى أعلم
أخوكم ماهر(39/162)
جواز أم حرمة الصلاة في المصلى داخل دائرة العمل؟!! ..
ـ[الحاج أحمد]ــــــــ[03 - 01 - 05, 10:43 م]ـ
قرأت فتوة من زمان لأحد المشايخ أنه لا يجوز للموظفين ترك جماعة المسجد والصلاة في مصلى الدائرة التي بعملون بها ..
حسنا .. أحيانا تدركني الفريضة وأكون في مستشفى كبير أو في مركز تجاري أو في محطة بنزين ..
ويكون المصلى هو الأقرب والأرفق .. فهل لكل هذه حكم واحد أم أن هناك فرق؟!! ..
وقد جاء في الحديث: "صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعا وعشرين درجة وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة فلم يخط خطوة إلا .. الحديث" رواه مسلم ..
ألا نقيس الدائرة الحكومية على "وصلاته في سوقه" .. والوظيفة نوع من الكسب ..
وكذلك ألا يمكن أن نقول أن التفضيل لا يستلزم أن المفضول مكروه أو محرم .. بل هو جائز؟!! ..
والسلام ..
ـ[الحاج أحمد]ــــــــ[26 - 01 - 05, 09:10 م]ـ
؟! ..
ـ[الحاج أحمد]ــــــــ[05 - 08 - 05, 12:26 ص]ـ
؟ _
ـ[أبو خليل النجدي]ــــــــ[05 - 08 - 05, 01:08 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرحبا أخي ,,,,
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - رجل أعمى فقال: يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد , فسأل الرسولَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أن يُرخص له فيصلي في بيته , فرخص له , فلما ولى دعاه فقال له: ((هل تسمع النداء بالصلاة؟)) قال: نعم قال: ((فأجب)) رواه مسلم.
وعن عمرو بن قيس المعروف بابن أم مكتوم المؤذن رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله ...
إن المدينة كثيرة الهوام و السباع فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ((تسمع حي على الصلاة , حي على الفلاح , فحيهلا)) رواه أبو داود.
فهذا الصحابي أعمى , وليس له قائد , و في طريقه الهوام ـ و هي خشاش الأرض من العقارب و الحيات و غيرها ـ و السباع ........ فلم يُرخص له ..
فأنت أخي أولى أن لا يُرَخَصَ لك ...
ويكون المصلى هو الأقرب والأرفق
الأرفق بابن أم مكتوم .. بل الأسلم .. أن يجلس في بيته و لا يأتي للمسجد .... و لم يرخص له النبي في ذلك ...
و لا أظن أن الضرر الحاصل من ذهابك إلى المسجد في الدئرة الحكومية أو غيرها .. سيكون كالضرر الذي يحيط بابن أم مكتوم رضي الله عنه .. فضلا عن أن يكون أعلى منه ....
و بارك الله فيك ,,,
ـ[الاعتصام]ــــــــ[05 - 08 - 05, 10:47 ص]ـ
من اللطائف
كنت في منزل شيخنا بن باز رحمه الله ورفض ان يأذن لي حتى اتعشى مع الضيوف الذين يعج بهم بيته كالعادة .. وعلى سفرة الطعام، سأله سائل فقال: يا شيخ أنا في مقر وظيفتي اصلي في المصلى ونحرص على ذلك لان بعض الموظفين لو تركناهم يصلون في الخارج لما صلوا ولتأخروا عن العمل، فهل نصلي في مصلى الوزارة؟ فقال: نعم صلوا في المصلى اذا كان ذلك يدفع آخرين لا يصلون الى الصلاة. وسأله أحد المشايخ الحاضرين عن الطلاب في المدرسة كقياس على المسألة السابقة فأجاز ذلك .. هذا ما أذكره بالمعنى والله أعلم.
ـ[أبو معاذ محمد رضا]ــــــــ[10 - 07 - 10, 12:52 م]ـ
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
" الأصل الصلاة في المساجد , ولا بأس أن يصلي أهل المكاتب في مكاتبهم إذا كان خروجهم إلى المسجد يؤدي إلى تعطل العمل , أو يؤدي إلى تلاعب بعض الموظفين الذين يخرجون للصلاة ويتأخرون , وإذا كان المسجد بعيداً أيضاً جاز لهم الصلاة في مكان عملهم.
فالمهم: إذا كان هناك مصلحة , أو حاجة إلى أن يصلوا في مكاتبهم فلا حرج " انتهى.
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (15/ 68).
http://www.islamqa.com/ar/ref/74978
ـ[أبو صفي السكندري]ــــــــ[12 - 07 - 10, 11:23 ص]ـ
وهل القول بالجواز له شروط
كأن يكون هناك مكان مخصص للصلاة، أو رفع الآذان
فعندنا في العمل ليس هناك مكان مخصص للصلاة، ولا يرفع الآذان ولكن إذا دخل وقت الصلاة فرش للصلاة وأقام الامام وصلوا(39/163)
أود طرح موضوع للرد على المتعالم سعيد ممدوح
ـ[عبدالغفار بن محمد]ــــــــ[03 - 01 - 05, 11:20 م]ـ
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى:
احبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كم سررت والله بفضح المتعالم ابن ممدوح في هذا المنتدى المبارك على رؤوس الأشهاد، ولقد وفقني الله تعالى بالرد عليه وتعقبه فيما أورده في كتابه رفع المنارة من أحاديث زيارة القبر الشريف، محاول لاهثا تصحيحها لبدعة تشرب بها قلبه ومخالفا لكثير من قواعد الحديث ضاربا بأقوال الأئمة عرض الحائط.
واستأذن المشرف الكريم في ذلك
ـ[سليمان الخراشي]ــــــــ[04 - 01 - 05, 06:06 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
تفضل - بارك الله فيك -.
فمنكم نستفيد المزيد، عن الهارب العنيد، محمود سعيد!
ـ[ابن نائلة]ــــــــ[04 - 01 - 05, 12:48 م]ـ
تفضل يرحمك الله، واجعله من خير أعمالك
ـ[عبدالغفار بن محمد]ــــــــ[04 - 01 - 05, 09:49 م]ـ
جزاكم الله خيرا وسوف أفتح موضوعا جديدا بعنوان
(توضيح العبارة في الرد على صاحب كتاب رفع المنارة في أحاديث الزيارة)
وهو عبارة عن بحث جمعت فيه أحاديث زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتكلمت عليها بما فتح الله علي متتبعا منهج أهل الحديث، ثم وقفت على كتاب المتعالم ابن ممدوح (رفع المنارة طبعة دار الإمام النووي الطبعة الأولى) فضمنت البحث الرد عليه وجعلت له عنوانا هو (الرد على المعترض) والبحث عبارة عن دراسة منهجية لأحاديث الزيارة، وسوف أطرحه هنا تباعا، وأرجو من الله الأجر والثواب وبيان الصواب في هذه المسألة.
ـ[بن خميس]ــــــــ[04 - 01 - 05, 10:37 م]ـ
وفقك الله وسدد خُطاك
ـ[ابن نائلة]ــــــــ[05 - 01 - 05, 12:14 م]ـ
أخي الكريم
أود تنبيهك إلى أنه قد سبقك في الرد على كتابه رفع المنارة اثنان
الأول عمرو عبد المنعم في كتابه (هدم المنارة) وهو رد ضعيف في نظري
الثاني: أظن أن اسمه (المنياوي) في كتاب بعنوان (تحفة الأخيار في حديث مالك الدار)
لم أذكر لك ذلك لكي أثنيك عن المضي فيما عزمت عليك، لكني أحببت أن تكون على علم وبينة
استمر في عملك وفي ردك على هذا الرجل يرفع الله قدرك ومقامك
ـ[عبدالغفار بن محمد]ــــــــ[05 - 01 - 05, 05:46 م]ـ
جزاك الله خيرا اخي الكريم على هذا التنبيه، وقد وقفت على الأول ولم أر الثاني، وهذا من فضل الله عزوجل أن قيض من أهل الحق من يردع أهل الباطل، واتمثل هنا حال العقرب إذا رأها جمع من الناس فالكل يهب لضربها بالنعال والجريد حتى لا تؤذي الناس.
والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات(39/164)
حديث صهيب رضي الله عنه في صحيح مسلم حول الصبي والساحر الذي فيه ذكر الأخدود موقوف
ـ[أبو فاروق]ــــــــ[04 - 01 - 05, 12:12 م]ـ
هل قال أحد من المتقدمين أن حديث صهيب رضي الله عنه في صحيح مسلم حول الصبي والساحر الذي فيه ذكر الأخدود موقوف كما رواه معمر عن ثابت
وهل يعارض حديث الثلاثة الذين تكلموا في المهد
ـ[أبو فاروق]ــــــــ[05 - 01 - 05, 01:18 ص]ـ
هل من مجيب
ـ[خالدعبدالرحمن]ــــــــ[18 - 01 - 08, 09:47 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
للرفع، جزاكم الله خيراً
حول التوفيق بين قوله صلى الله عليه وسلم: (لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة ... ) كما عند البخاري ومسلم وأحمد و حديث صهيب رضي الله عنه في صحيح مسلم ..
ـ[عبد المتين]ــــــــ[18 - 01 - 08, 10:21 م]ـ
الكتاب: علل الحديث لابن أبي حاتم
المؤلف:أبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن مهران الرازي [240 - 327]
وسألت أبي عن حديث رواه عمرو بن أبي قيس، عن ابن أبي ليلى، عن ثابت، عن عبد الرحمن بن ليلى، عن بلال، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في قصة الساحر وأصحاب الأخدود
قال أبي ورواه حماد بن سلمة، عن ثابت، عن ابن أبي ليلى، عن صهيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم
ورواه سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن ابن أبي ليلى، عن صهيب، ولم يرفع
قال أبي حديث حماد بن سلمة أشبه عن صهيب، مرفوع، وبلغني أن بعض أصحاب ابن أبي ليلى، يحدث بها ويجمع صهيبا وبلالا.(39/165)
أشكل كلام الامام السعدي - رحمه الله -:ومنها: أن الأموال المعدة للاقتناء من العقارات
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[04 - 01 - 05, 12:14 م]ـ
السلام عليكم
في تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد * الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم)
ذكر السعدي فيما ذكر:
ومنها: أن الأموال المعدة للاقتناء من العقارات والأواني ونحوها ليس فيها زكاة، وكذلك الديون والغصوب ونحوهما إذا كانت مجهولة، أو عند من لا يقدر ربها على استخراجها منه، ليس فيها زكاة، لأن الله أوجب النفقة من الأموال التي يحصل فيها النماء الخارج من الأرض، وأموال التجارة مواساة من نمائها،
فبارك الله فيكم
ما وجه الدلالة على خروج (الأموال المعدة للاقتناء من العقارات ونحوها) من عموم الآية؟
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[04 - 01 - 05, 05:02 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخرجت من عموم لآية بقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة»
والشيخ ابن سعدي رحمه الله لما ذكر لأموال الزكوية بين أنه ليس على المسلم زكاة في ما ذكره(39/166)
من سنن المحدثين عند تأليف كتبهم-الصياح - مجلة البيان
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[04 - 01 - 05, 12:27 م]ـ
السلام عليكم
رأيت فيه فائدى فأحببت إيصالها لكم. اهـ
من مجلة البيان عدد ذو القعدة
من سنن المحدثين عند تأليف كتبهم
د. علي الصياح
مِن الأدبياتِ العلمية والأخلاقِ الزكيّة عِند علماءِ الحديث عَرْضُ مؤلفاتهم عَلَى مشايخهِم وأقرانهم المتميزين قبلَ إخراجها للنّاس، وهذا أمرٌ ملفتٌ لنظر القارئ في سيرهِم وأخبارهِم، فأحببتُ في هذا المقالِ القصير الإشارة إلى هذه القضية الأدبية العلمية عند المحدثين، وَجَمْع مَا مرّ عليّ ـ من غير تتبعٍ واستقصاء ـ ومن ثمَّ تلمَّس الفوائد العلمية والتربوية من هذا العرض وأثره على مؤلفات هؤلاء الأعلام الكبار.
والناظر في واقعنا المعاصر يرى أنَّ التأليف والتصنيف أصبح حِمىً مستباحاً لكل من هبَّ ودبَّ من غير مراعاةٍ لتخصصٍ أو حاجةٍ أو مصلحةٍ، والعذر في ذلك دعوى التعبير وحق المشاركة؛ فرجل السياسة والفن يفتي في الأحكام الشرعية، ويحكم على الأحاديث النبوية، فضلَّ وأضلّ. والله المستعان.
ولو أنَّ كلَّ من ألف طَبّقَ سنة المحدِّثين في عرض الكتب قبل إخراجها على المتخصصين وأهل الفن من أساتذته وأقرانه المتميزين لسلمنا من تبعات مُعْضلةٍ، وتفردات منكرة، واجتهادات شاذة، واختيارات غريبة.
وأنبه أنَّ الحاجة لعرض الكتاب تختلف باختلاف المؤلفين والموضوعات التي يبحث فيها الكتاب؛ فإذا كان المؤلف في بداية تأليفه، أو كان الموضوع الذي يبحث فيه دقيقاً أو خطيراً أو له أثر عام في المجتمع المسلم كانت الحاجة إلى العرض أشدّ وأوْلى.
وبعد: فممن وقفتُ عليه ممن عَرَضَ كتابه عَلَى مشايخهِ وأقرانهِ:
1 - الإمام البخاري: مُحمَّد بن إسماعيل الجعفيّ أبو عبد الله البخاريّ (194 ـ 256هـ) عرض صحيحه «الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وسننه وأيامه» (1)، على جمع من مشايخه. قال أبو جعفر العقيلي (ت 322هـ): «لما صنّف البخاريُّ كتابَ الصحيح عَرَضَه على ابنِ المديني، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة إلا أربعة أحاديث». قال العقيلي: «والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة» (2).
2 - والإمام مسلم بن الحجاج القُشيري أبو الحسين النَّيْسَابوريّ (204 ـ 261 هـ)، عرض صحيحه «المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» (3)، على بعض مشايخه. قال مكيّ بنُ عبدان ـ أحد حفاظ نيسابور ـ: «سمعتُ مسلم بن الحجاج يقول: عرضت كتابي هذا المسند على أبي زرعة الرازي؛ فكل ما أشار أن له علة تركته، وكل ما قال إنه صحيح وليس له علة أخرجته» (4).
3 - والإمام سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني (202 ـ 275 هـ) عَرَضَ كتابه «السنن» على شيخه الأوَّل الإمام أحمد بن حنبل. قال الخطيب البغداديّ: «يقال: إنّه صنف كتابه السنن قديماً، وعرضه على أحمد بن حنبل فاستجاده واستحسنه» (5).
4 - والإمام مُحمَّد بن عيسى أبو عيسى الترمذيّ (209 - 279هـ) عَرَضَ كتابه «الجامع» على جمعٍ من مشايخه. قال منصورٌ الخالديُّ قال أبو عيسى الترمذيُّ: «صنفتُ هذا الكتاب يعني المسند الصحيح فعرضته على علماء الحجاز فرضوا به، وعرضته على علماء العراق فرضوا به، وعرضته على علماء خراسان فرضوا به» (1).
5 - والإمام محمد بن يزيد بن ماجه أبو عبد الله (209 ـ 273هـ) عَرَضَ كتابه «السنن» على شيخه أبي زرعة الرازيّ، قال ابنُ ماجه: «عرضتُ هذه السنن على أبي زرعة الرازي فنظر فيها، وقال: أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطلت هذه الجوامع، أو أكثرها، ثم قال: لعله لا يكون فيه تمام ثلاثين حديثاً مما في اسناده ضعف أو نحو ذا» (2).
قال الذهبيّ: «قلت: قد كان ابن ماجه حافظاً ناقداً صادقاً واسع العلم، وإنما غض من رتبة سننه ما في الكتاب من المناكير وقليل من الموضوعات وقول أبي زرعة ـ إن صح ـ فإنما عنى بثلاثين حديثاً الأحاديث المطَّرحة الساقطة، وأما الأحاديث التي لا تقوم بها حجة فكثيرة لعلها نحو الألف».
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/167)
وقال الحافظ ابن الملقن: «وأما سنن أبي عبد الله ابن ماجه القزويني: فلا أعلم له شرطاً، وهو أكثر السنن الأربعة ضعفاً، وفيه موضوعات، منها ما ذكره في إتيانه بحديث في فضل قزوين، لكن قال أبو زرعة فيما رويناه عنه: طالعت كتاب أبي عبد الله بن ماجه فلم أجد فيه إلا قدراً يسيراً مما فيه شيء، وذكر قدر بضعة عشر، أو كلاماً هذا معناه، وهذا الكلام من أبي زرعة ـ رحمه الله ـ لولا أنه مروي عنه من أوجه لجزمت بعدم صحته عنه؛ فإنه غير لائق لجلالته، لا جرم أن الشيخ تقي الدين قال في الإلمام: هذا الكلام من أبي زرعة لا بد من تأويله وإخراجه عن ظاهره وحمله على وجه صحيح، وعجيب قول ابن طاهر: (حسبك من كتاب يعرض على أبي زرعة الرازي ويذكر هذا الكلام بعد إمعان النظر والنقد)، وقوله: ولعمري إن كتاب أبي عبد الله بن ماجه من نظر فيه علم منزلة الرجل من حسن الترتيب وغزارة الأبواب وقلة الأحاديث وترك التكرار، ولا يوجد فيه من النوازل والمقاطيع والمراسيل والرواية عن المجروحين إلا هذا القدر الذي أشار إليه أبو زرعة. وروى ابن عساكر عن أبي الحسن بن بالويه قال: أبو عبد الله ابن ماجة: عرضت هذه النسخة على أبي زرعة فنظر فيه، وقال: أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطلت هذه الجوامع كلها أو أكثرها، ثم قال: لعله لا يكون فيه تمام ثلاثين حديثاً مما في إسناده ضعف، أو قال: عشرين ونحوها من الكلام، قال: وحكى عنه أنه نظر في جزء من أجزائه وكان عنده في خمسة أجزاء، قال الشيخ تقي الدين: لا بد من تأويله جزماً، ولعله أراد ذلك الجزء الذي نظر فيه أو غيره مما يصح» (3). وفي المسألة مناقشات ليس هذا موضع ذكرها.
6 - والحافظ عبد الرحمن بن محمد الاستراباذي المعروف بالإدريسي (ت 405هـ)، قال ابنُ كثير: «وسكن سمرقند، وصنف لها تاريخاً، وَعَرَضه على الدارقطني فاستحسنه» (4).
7 - والحافظ أحمد بن طاهر أبو العباس الدَّاني الأندلسيّ (467 ـ 532 هـ)، قال ابنُ الأبّار: «وله تصنيف على الموطأ سماه كتاب الإيماء ضاهى به كتاب أطراف الصحيحين لأبي مسعود الدمشقي، وعرضه على شيخه أبي عليّ الصَّدَفي فاستحسنه، وأمره ببسطه فزاد فيه» (5).
هذا ما تيسر ذكره من غير استقصاء ومن عُني بهذه المسألة فسيجد الكثير من ذلك في جميع الفنون وخاصة علم الحديث الشريف (6)، ولعل هذا المقال أن يكون نواة لبحث دقيق حول هذه المسألة وذيولها.
ومما يُذكرُ أنّ عدداً من العلماء والفضلاء المعاصرين سلكوا هذه السنَّة المحمودة فكان لمؤلفاتهم عظيم الأثر والقبول.
قلتُ: وفي ضمن عَرْض العالمِ كِتابهُ على مشايخه وأقرانه فوائد عديدة تعود على المؤلف وعلى الكتاب؛ فمن ذلك:
1 - طلب الفائدة العلمية والمنهجية التي يبديها من عُرض عليه الكتاب من المشايخ والأقران؛ فكثيرٌ من الإشكالات والأوهام تزول بعد عرض الكتاب على المتخصصين وأهل الفن والمتميزين فيه، وأحياناً يطلب من المؤلف الزيادة أو الحذف أو التقديم أو التأخير مما يضيف على الكتاب دقة وجودة، ولذا ترى أنَّ غالب الكتب الستة التي وضع لها القبول والعناية من لدن الأمة جمعاء عُرِضت على العلماء قبل إخراجها كما تقدم.
2 - التنبه والتنبيه لما قد يقع من شذوذ وتفرد ربما يسبب جدلاً واسعاً في الأوساط العلمية مما يشغل أهل العلم في قيل وقال، وكثرة السؤال.
3 - تربية النفس على التواضع وعدم الكبر والغرور، وعدم الاعتداد في الرأي كثيراً، وفي الغالب أنه لا يعرض أحدٌ كتابه على غيره من مشايخه وأقرانه إلاّ من تواضع وطلب الحق.
قال ـ تعالى ـ: {وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ} [يوسف: 76].
وقال: {وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إلاَّ قَلِيلاً} [الإسراء: 85].
وقال: {وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا} [طه: 114].
--------------------------------------------------------------------------------
(*) قسم الثقافة الإسلامية ـ جامعة الملك سعود بالرياض.
(1) ذكره: ابن خير: 94، والتجيبي: 68، وانظر: رسالة «تحقيق اسمي الصحيحين واسم جامع الترمذي» لأبي غدة، ط 1، 1414هـ.
(2) تغليق التعليق (5/ 423)، مقدمة فتح الباري (ص7، 489). (3) ذكره ابن خير: 98، والتجيبي: 83.
(4) صيانة صحيح مسلم، ص 67، 100، شرح النووي على صحيح مسلم (1/ 15)، سير أعلام النبلاء (12/ 568)، مقدمة فتح الباري، ص 347.
(5) تاريخ بغداد (9/ 56).
(1) التقييد (1/ 97)، سير أعلام النبلاء (13/ 274)، تهذيب التهذيب (9/ 344).
(2) تاريخ مدينة دمشق (56/ 271)، سير أعلام النبلاء (13/ 278)، وقد كتب د. سعدي الهاشمي دراسة نقدية لقول أبي زرعة هذا نشر في مجلة الجامعة الإسلامية العدد (47 ـ 48) عام 1400هـ.
(3) البدر المنير (1/ 307). (4) البداية والنهاية (11/ 354).
(5) التكملة لكتاب الصلة (1/ 43). قال محقق كتاب الإيماء: «والناظر في كتابه هذا يلاحظ أنّ الكتاب وضع لهذا الشأن، فلا يكاد يمر حديث من الأحاديث فيه علة ما قادحة أو غير قادحة إلاّ ويذكر المصنف تحته ما خالفه، وقول أهل العلم في الترجيح بين ذلك، وقد ذكر في ديباجة كتابه أنَّه سيعتني بذكر العلل فقال: وأتقصى عللها، وأجبر خللها .... » الإيماء (1/ 135).
(6) قلتُ: ومن عجائب ما مرَّ بي من عرض المؤلفات ما قاله ابن كثير في ترجمة محمد بن محمد بن يوسف بن الحجاج الفقيه الطّوسي: «كان عالماً ثقةً عابداً يصوم النهار ويقوم الليل، ويتصدق بالفاضل من قوته، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وقد رحل في طلب الحديث إلى الأقاليم النائية والبلدان المتباعدة، وكان قد جزّأ الليل ثلاثة أجزاء: فثلث للنوم، وثلث للتنصيف، وثلث للقراءة. وقد رآه بعضهم في النوم بعد وفاته فقال له: وصلت إلى ما طلبت؟ فقال: إي والله! نحن عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وقد عرضتُ مصنفاتي في الحديث عليه فقبلها» البداية والنهاية (11/ 229).(39/168)
هل روى عطاء بن يسار عن سلمان الفارسى رضى الله عنه؟
ـ[ياسر30]ــــــــ[04 - 01 - 05, 01:48 م]ـ
أخرج الطبرانى فى الكبير باب السين. سلمان الفارسي. عطاء بن يسار عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه من طريق إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبيد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عطاء بن يسارعن سلمان الفارسي يرفعه بلفظ"لا يدخل الجنة أحد .. الخ "
شيوخنا الكرام000
هل روى عطاء بن يسار عن سلمان الفارسى رضى الله عنه؟
وهل روى عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عطاء؟
فإنى لم أجد سلمان الفارسى رضى الله عنه فى شيوخ عطاء، ولا عطاء فى تلاميذ سلمان الفارسى رضى الله عنه،
وكذلك لم أجد عطاء فى شيوخ عبد الرحمن، ولا عبد الرحمن فى تلاميذ عطاء
أفيدونا أكرمكم الله من فضله
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[04 - 01 - 05, 10:20 م]ـ
قلت: نعم روى عطاء عن سلمان، لكن تكلم العلماء في صحة سماعه منه؛ وقد وقفت على حديث آخر غير هذا أخرجه البزار في "مسنده" قال:
حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال أخبرنا سعيد بن محمد قال أخبرنا علي بن غراب عن سعيد بن الحر عن سلمة بن كلثوم عن عطاء بن يسار عن سلمان رضي الله عنه قال (سمعت رسول الله يقول من اتخذ من الخدم غير ما ينكح ثم بغين فعليه مثل آثامهن من غير إن ينتقص من آثامهن شيئا).
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 298): [رواه البزار عن عطاء بن يسار عن سلمان ولم يدركه].
وقال عبد الحق الأشبيلي - كما في "فيض القدير" (6/ 26) -: [قال عبد الحق وعطاء لم يعلم سماعه منه].
ــــــــــ
** قلت:
قال ابن حبان في ترجمة عطاء: [كان مولده سنة تسع عشرة، و مات سنة مئة و ثلاث، و كان موته بالإسكندرية].
وأما سلمان الفارسي فقد مات سنة ثلاث وثلاثين كما رجحه المزي في التهذيب.
قلت: وقد روى عطاء عن كبار الصحابة، ولا يعلم عنه أنه مدلس، فتحمل الرواية على الإتصال إن صح الإسناد إلى عطاء، والله أعلم.
ـ[ياسر30]ــــــــ[05 - 01 - 05, 09:41 ص]ـ
أكرمك الله يا شيخ أحمد ونفع الله بك
وهل معنى كلامك ان الهيثمي و الأشبيلى لم يصيبا فى حكمهما بعدم سماع عطاء من سلمان؟(39/169)
قولهم: وكان رجل عامة.
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[04 - 01 - 05, 02:38 م]ـ
يجد القارئ في تهذيب التهذيب لا بن حجر - رحمه الله - قول: وكان رجل عامة.
فماذا يعني؟
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[05 - 01 - 05, 12:44 ص]ـ
ربما يعنون بها أن رجل الخاصة يقوم على البحث العلمي و اصلاح نفسه ومن حوله ورجل العامة له أمر ومعروف وعلاقات عامة ودخول في شؤون الناس كما قيل: " كان الفضيل بن عياض رجل نفسه، وكان ابو اسحق الفزاري رجل عامة "، وربما من الأمثلة في زمننا هذا أن الشيخ ابن باز كان إمام عامة، والشيخ الالباني كان إمام خاصة ... والله أعلم
ـ[أبو المنذر النقاش]ــــــــ[12 - 01 - 05, 08:36 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
صدقت أخي الجبوري جزاك الله خيرا ومن ذلك قول أبو إسحاق: ما رأيت مثل الأوزاعي والثوري فأما الأوزاعي فكان رجل عامة وأما الثوري فكان رجل خاصة نفسه ولو خيرت لهذه الأمة لاخترت لها الأوزاعي يريد الخلافة.
فالمقصود برجل العامة هو من نصب نفسه لنفع الناس في الدين والدنيا وقد يدخل في مداخل لا يدخلها من كان خاصة نفسه بهدف نفع الناس كدخوله على الخلفاء وتصديه لظلم وقع على عامي وهكذا.
أما رجل الخاصة فيقدم حظ نفسه دائما وما يصلحها وينفعها - في الآخة قطعا -، فلو قيل له ادخل على الخليفة الفلاني لأمر كذا، لانقدح في نفسه مغبة الدخول على الخلفاء والأمراء واحتمال وجود منكر لا يستطيع تغييره فيأثم، فيدفعه هذا إلى ترك الأمر كلية، وهذا المقصود بتقديم حظ نفسه.
فمن ذلك أن محمد بن نصر المروزي كان له ابن ليس بذاك فقيل له ألا تنصحه؟ فقال: لا أفسد مروءتي بنصيحته، فهنا قدم حظ نفسه وعدم مواجهتها بما قد يخرجه عن سمته وهيتئته وسلوكه الذي تعود عليه وهو هنا مثال لرجل الخاصة والله تعالى أعلم.
ـ[أبو غازي]ــــــــ[12 - 01 - 05, 10:29 ص]ـ
هل يعتبر رجل الخاصة تاركاً للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, عند من يقول بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين؟ وهل يأثم على ذلك؟
ـ[أبو المنذر النقاش]ــــــــ[12 - 01 - 05, 12:40 م]ـ
أخي الكريم أبو غازي جزاه الله خيرا:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
لا أظن ذلك كذلك، لأن المسألة - في حالتنا الخاصة، وفي الأمر والنهي بعامة - لا تعلق لها بأصل حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنما تعلقها بفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتقدير المصلحة والمفسدة واللتان تترتبا على هذا الأمر أو ذاك النهي سواء من الناحية الشخصية للآمر الناهي أو الناحية الشخصية بالمأمور المنهي، والله تعالىأعلم.
ـ[أبو غازي]ــــــــ[12 - 01 - 05, 05:03 م]ـ
بارك الله فيك ...
أعني بسؤالي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأمور التي ليس فيها مفسدة.
والتي يمكن لأي شخص أن ينكر دون أي حرج. ككلام الوالد لولده ونهيه عن المنكرات.
في الآونة الأخيرة أصبحت أخشى من هذه القاعدة (دفع المفاسد أولى من جلب المصالح) , لأن (الغالب) هداهم الله توسعوا فيها بشكل رهيب, فليحذروا من هدم الدين باسم الدين.
وأنا أعلم أنهم يفعلون ذلك عن حسن نية.
وليس كل أحد يستطيع تحديد المصالح والمفاسد.
ـ[أبو المنذر النقاش]ــــــــ[14 - 01 - 05, 07:03 م]ـ
الشيخ الفاضل أبو غازي:
أتأسف عن عدم رؤيتي لتعقيبكم الطيب وذلك لخلل عندي في استحضار الملتقى على الكمبيوتر فلا أعلم أهذا كان مني أم من الشبكة الله أعلم.
وأوافقك الرأي أيها الحبيب، في أن التوسع في فهم مسألة المصلحة والمفسدة كانت بابا ولج فيه أهل البدع، وأصحاب المقولات المنكرة والإتجاهات الخاطئة مما أدى إلى نوع من التميع، بل وقلب الأحكام في بعض الأحيان رأسا على عقب وقد سمعنا بفتاوى تستند إلى هذه القاعدة والله يشيب لها رأس الوليد.
لكن محل حديثنا أخي المبجل عن العلماء ووصفهم بكونهم رجال عامة أو خاصة، وليس عن أي أحد نتكلم، فمحمد بن نصر مثلا رأى أن هناك مفسدة من جراء نصيحة ولده فقد يكون ولده سليط اللسان أو غير متأدب مع والده، وقديما قالوا: أزهد الناس في عالم أهله، فقد يجابه الإمام بما لا يحب، فيضطر الإمام للخروج عن مقتضى حشمته وأدبه وفيه هذا مفسدة خصوصا إذا كان أمام العامة أو من يقتدي به ويتخذه إماما.
ألا ترى أن الأوزاعي لما عوتب في قلة ضحكه ومزاحه بين السبب وأنه كان يسعه هذا قديما أما إذا صرنا يقتدى بنا فلا يسعنا ذلك، كذا علل رحمه الله تعالى.
أقصد أخي الحبيب أن الكلام عن أئمة ومنهم من هو من أهل الإجتهاد المطلق، وقد قدمت أيضا أن المصلحة والمفسدة هنا متعلقة بشخص الإمام فتدبر.
ولكم جزيل الشكر والإمتنان.
ـ[أبو غازي]ــــــــ[14 - 01 - 05, 08:18 م]ـ
جزاك الله خيراً يا شيخي الكريم.
فعلاً كان الملتقى محجوباً ولا أدري ما علته, ولكنه عاد والحمدلله.
سعدت بإجابتك ... بارك الله فيك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/170)
ـ[أبو روضة الأزهري]ــــــــ[23 - 06 - 10, 01:37 م]ـ
الإخوة الكرام
هل يمكن أن نفاضل بين المنزلتين بناء على كلام إسحاق الأزرق التالي:
قال أبو داود: قال إسحاق الازرق: ما رأيت أفضل من خالد الطحان قيل قد رأيت سفيان، قال: كان سفيان رجل نفسه وكان خالد رجل عامة. تهذيب التهذيب - (ج 3 / ص 87)(39/171)
هل يجوز دعاء الاستخاره بعد صلاة أى نافله كسنة الظهر مثلا؟
ـ[أشرف المصرى]ــــــــ[04 - 01 - 05, 02:59 م]ـ
هل يجوز الدعاء بدعاء الاستخاره بعد صلاة أى نافله كسنة الظهر مثلا؟
أم لابد وأن تكون صلاة تطوع دون السنن الرواتب
ـ[أبو مشاري]ــــــــ[04 - 01 - 05, 05:43 م]ـ
أخي الكريم
لا بأس إن شاء الله، لقوله عليه الصلاة و السلام (من غير الفريضة)
و إن كان الأفضل أن تخصها بصلاة
للاستزادة من كلام أهل العلم في هذه المسئلة، انظر: كشف الستارة عن صلاة الاستخارة للحمادي، وقد نشر في مجلة الحكمة ثم نشر في كتاب مستقل.
والله الموفق.
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[04 - 01 - 05, 06:30 م]ـ
انظر هذين الرابطين
http://www.binbaz.org.sa/last_resault.asp?hID=3119
http://www.binbaz.org.sa/last_resault.asp?hID=3118
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[05 - 01 - 05, 09:54 م]ـ
الله المستعان ..
تهيج الذكريات حين تذكر الاستخارة على بحث قدمته في الجامعة في السنة ..
جمعت فيه أحاديث الاستخارة وأحكامها الفقهية ..
لكن لي أكثر من سنتين وأنا أبحث عنه وعن مصورة له فلم أجد إلى ذلك سبيلا ..
أسأل الله أن يرده يدلني عليه .. وأن يخلف بخير ..
كنت عزمت على كتابته في الملتقى .. أقول كتابة ,, لأنه مكتوب بخط اليد ..
دعواتكم يا أحباب ..
ـ[أشرف المصرى]ــــــــ[06 - 01 - 05, 05:04 م]ـ
جزاكم الله خيرا(39/172)
هل يجوز التشريك في نية الأضحية 000
ـ[ابو عبدالعزيز 1]ــــــــ[04 - 01 - 05, 04:52 م]ـ
رجل جاءه مولود قبل شهر، وقال سوف أجعل عقيقته يوم عيد الأضحى، بحيث يضحي ويعق بخروف واحد، يعنى يشرك في النية، فهل هذا يجوز، أو لا، مع التوجيه اذا أمكن - بارك الله في الجميع؟؟؟
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[05 - 01 - 05, 12:47 ص]ـ
نص أصحابنا الحنابلة رحمهم الله على جواز ذلك.
ـ[ابو عبدالعزيز 1]ــــــــ[07 - 01 - 05, 04:18 م]ـ
أين أجده في كتب الحنابلة - بارك الله فيك - 0
نرجو المشاركة يا اخوة 00000
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[08 - 01 - 05, 09:08 ص]ـ
في عامة كتب الحنابلة طالع مثلا شرح المنتهى أوشرح الإقناع أو الفروع أو غير ذلك مما تيسر لك في باب الهدي والأضحية والعقيقة.
ـ[المسيطير]ــــــــ[08 - 01 - 05, 05:22 م]ـ
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه (تحفة المودود في أحكام المولود):
الفصل الخامس عشر
أنه لا يصح الاشتراك فيها ولا يجزىء الرأس إلا عن رأس هذا مما تخالف فيه العقيقة الهدي والأضحية
قال الخلال في جامعه باب حكم الجزور عن سبعة اخبرني عبد الملك ابن عبد الحميد أنه قال لأبي عبد الله تعق جزورا فقال أليس قد عق بجزور قلت يعق بجزور عن سبعة قال لم أسمع في ذلك بشيء ورأيته لا ينشط بجزور عن سبعة في العقوق
قلت لما كانت هذه الذبيحة جارية مجرى فداء المولود كان المشروع فيه دما كاملا لتكون نفس فداء نفس وأيضا فلو علمني فيها الاشتراك لما حصل المقصود من إراقة الدم عن الولد فإن إراقة الدم تقع عن واحد ويحصل لباقي الأولاد إخراج اللحم فقط والمقصود نفس الإراقة عن الولد وهذا المعنى بعينه هو الذي لحظة من منع الاشتراك في الهدي والأضحية ولكن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق وأولى أن تتبع وهو الذي شرع الاشتراك في الهدايا وشرع في العقيقة عن الغلام دمين مستقلين لا يقوم مقامهما جزور ولا بقرة والله أعلم
وهذا رابط قد يثري الموضوع:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16436&highlight=%C7%E1%C3%D6%CD%ED%C9
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[08 - 01 - 05, 07:35 م]ـ
أخونا المسيطر وفقه الله ما ذكرته عن ابن القيم خارج محل السؤال فابن القيم يتكلم عن حكم الاشتراك في العقيقة كأن يذبح سبعة بقرة عن سبعة مواليد-مثلا- فهذا والله أعلم مقصد ابن القيم فيما نقلته عنه.
أما السؤال المطروح فهو: هل يجزيء بقرة مثلا أو شاة عن أضحية وعقيقة؟ كمن ولد له قبل العيد ووافقت العقيقة أيام الذبح هل ينوي بأضحيته الاثنين أم لكل عبادة ذبيحة خاصة؟
أو بصيغة أخرى: إذا وافقت أيام نحر الأضحية يوم الأضحى وأيام التشريق الثلاثة اليوم السابع للمولود أو نحوه فهل تجزئ الأضحية عن العقيقة؟
وهذا مختصر إجابة سؤال الأخ عن اجتماع الأضحية والعقيقة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: تجزئ الأضحية عن العقيقة، وبه قال الحسن البصري ومحمد بن سيرين وقتادة وهشام _ من التابعين _، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد [فتح الباري 12/ 13، شرح السنة 11/ 267، الإنصاف 4/ 111، كشاف القناع 3/ 29، الفروع 3/ 564، تحفة المودود ص68.]. وروى حنبل عن الإمام أحمد أنه اشترى أضحية ذبحها عنه وعن أهله وكان ابنه عبد الله صغيراً فذبحها وأراد بذلك العقيقة والأضحية [تحفة المودود ص 68].
وبه قال الحنفية، قال ابن عابدين: [… وكذا لو أراد بعضهم العقيقة عن ولد قد ولد له من قبل، لأن ذلك جهة التقرب بالشكر على نعمة الولد ذكره محمد] [حاشية ابن عابدين 6/ 326.].
وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن الحسن قال: [إذا ضحوا عن الغلام فقد أجزأت عنه من العقيقة] ورواه أيضاً عبد الرزاق.
وروى عن هشام وابن سيرين قالا: [يجزئ عنه الأضحية من العقيقة].
وروى عبد الرزاق أيضاً عن قتادة قال: [من لم يعق عنه أجزأته أضحيته] [مصنف ابن أبي شيبة 8/ 244. مصنف عبد الرزاق 4/ 331، 333.
].
وقال الخلال: [باب ما روي أن الأضحية تجزئ عن العقيقة، ثم ذكر عن الميموني أنه قال لأبي عبد الله – أحمد بن حنبل –: يجوز أن يضحى عن الصبي مكان العقيقة؟
قال: لا أدري. ثم قال: غير واحد يقول به.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/173)
قلت: من التابعين. قال نعم … ثم قال: ذكر أبو عبد الله أن بعضهم قال: فإن ضحى أجزأ عن العقيقة … ثم قال: إن أبا عبد الله قال: أرجو أن تجزئ الضحية عن العقيقة إن شاء الله تعالى لمن لم يعق …ثم قال ورأيت أبا عبد الله اشترى أضحية ذبحها عنه وعن أهله وكان ابنه عبد الله صغيراً فذبحها أراه أراد بذلك العقيقة والأضحية وقسم اللحم وأكل منها] [تحفة المودود ص 68.].
وترى هذه الطائفة من أهل العلم أن المقصود بالأضحية والعقيقة يحصل بذبح واحد، وفي ذلك نوع شَبَهٍ من الجمعة والعيد إذا اجتمعتا.
وكما لو صلى ركعتين ينوي بهما تحية المسجد وسنة المكتوبة، أو صلى بعد الطواف فرضاً أو سنة مكتوبة، وقع عنه وعن ركعتي الطواف.
وكذلك لو ذبح المتمتع والقارن شاة يوم النحر أجزأ عن دم المتعة وعن الأضحية [تصحيح الفروع 3/ 564،تحفة المودود ص69.].
القول الثاني: لا تجزئ الأضحية عن العقيقة وهو قول المالكية والشافعية [شرح الخرشي 3/ 41، الذخيرة 4/ 166، الفتاوى الكبرى الفقهية 4/ 256.] والرواية الأخرى عن الإمام أحمد، فقد روى الخلال عن عبد الله بن أحمد قال: [سألت أبي عن العقيقة يوم الأضحى تجزئ أن تكون أضحية وعقيقة؟ قال: إما أضحية وإما عقيقة على ما سمّى] [تحفة المودود ص68.]، وعلى هذه الرواية أكثر الحنابلة [تصحيح الفروع 3/ 565.].
وحجة هؤلاء أن كلاً من الأضحية والعقيقة ذبحان بسببين مختلفين، فلا يقوم الواحد عنهما، كدم التمتع ودم الفدية [تحفة المودود ص68، أحكام العقيقة ص50.].
وقالوا أيضاً إن المقصود بالأضحية إراقة الدم في كل منهما، ولا تقوم إراقة مقام
إراقتين [الذخيرة 4/ 166، حاشية العدوي 3/ 48.].
وسئل الشيخ ابن حجر المكي عن ذبح شاة أيام الأضحية بنيتها ونية العقيقة، فهل يحصلان أو لا؟
فأجاب: [الذي دل عليه كلام الأصحاب وجرينا عليه منذ سنين أنه لا تداخل في ذلك، لأن كلاً من الأضحية والعقيقة، سنةٌ مقصودةٌ لذاتها، ولها سبب يخالف سبب الأخرى، والمقصود منها غير المقصود من الأخرى، إذ الأضحيةُ فداءٌ عن النفس، والعقيقةُ فداءٌ عن الولد، إذ بها نُمُّوهُ وصلاحهُ، ورجاءُ بِرِّهِ وشفاعته، وبالقول بالتداخل يبطل المقصود من كلٍ منهما، فلم يمكن القول به نظير ما قالوه في سنة غسل الجمعة وغسل العيد، وسنة الظهر وسنة العصر، وأما تحية المسجد ونحوها فهي ليست مقصودة لذاتها بل لعدم هتك حرمة المسجد، وذلك حاصلٌ بصلاة غيرها، وكذا صوم نحو الإثنين، لأن القصد منه إحياء هذا اليوم بعبادة الصوم المخصوصة، وذلك حاصلٌ بأي صومٍ وقع فيه.
وأما الأضحية والعقيقة، فليستا كذلك كما ظهر مما قررته وهو واضح، والكلام حيث اقتصر على نحو شاة أو سبع بدنة أو بقرة، أما لو ذبح بدنة أو بقرة عن سبعة أسباب، منها ضحية وعقيقة والباقي كفارات، كنحو الحلق في النسك فيجزي ذلك، وليس هو من باب التداخل في شيء لأن كل سبع يقع مجزياً عما نوى به.
وفي شرح العباب: لو ولد له ولدان، ولو في بطن واحدة، فذبح عنهما شاة، لم يتأدى بها أصل السنة كما في المجموع وغيره، وقال ابن عبد البر: لا أعلم فيه خلافاً أ. هـ
وبهذا يعلم أنه لا يجزي التداخل في الأضحية والعقيقة من باب أولى، لأنه إذا امتنع مع اتحاد الجنس فأولى مع اختلافه، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب] [الفتاوى الكبرى الفقهية 4/ 256.]. والله أعلم بالصواب
ـ[المسيطير]ــــــــ[08 - 01 - 05, 11:40 م]ـ
أحسنت، أخي الكريم:
ولعله سبق (لوحة مفاتيح)، ولعل في كلام ابن القيم الآتي مايفيد:
الفصل الثامن عشر في حكم اجتماع العقيقة والأضحية
قال الخلال باب ما روي أن الأضحية تجزىء عن العقيقة
أخبرنا عبد الملك الميموني أنه قال لأبي عبد الله يجوز أن يضحى عن الصبي مكان العقيقة قال لا أدري ثم قال غير واحد يقول به قلت من التابعين قال نعم وأخبرني عبد الملك في موضع آخر قال ذكر أبو عبد الله أن بعضهم قال فإن ضحى أجزأ عن العقيقة وأخبرنا عصمة ابن عصام أن يشير عبد الله قال أرجو أن تجزىء الأضحية عن العقيقة إن شاء الله تعالى لمن لم يعق
وأخبرني عصمة بن عصام في موضع آخر قال أن يشير عبد الله قال فإن ضحى عنه أجزأت عنه الضحية من العقوق قال ورأيت يشير عبد الله اشترى أضحية ذبحها عنه وعن أهله وكان ابنه عبد الله ضغيرا فذبحها أراه أراد بذلك العقيقة والأضحية وقسم اللحم وأكل منها
أخبرنا عبد الله بن أحمد قال سألت أبي عن العقيقة يوم الأضحى تجزىء أن تكون أضحية وعقيقة قال إما أضحية وإما عقيقة على ما سمى وهذا يقتضي ثلاث روايات عن أبي عبد الله إحداها إجزاؤها عنهما والثانية وقوعها عن أحدهما والثالثة التوقف ووجه عدم وقوعها عنهما أنهما ذبحان بسببين مختلفين فلا يقوم الذبح الواحد عنهما كدم المتعة ودم الفدية ووجه الإجزاء حصول المقصود منها بذبح واحد فإن الأضحية عن المولود مشروعة كالعقيقة عنه فإذا ضحى ونوى أن تكون عقيقة وأضحية وقع ذلك عنهما كما لو صلى ركعتين ينوي بهما تحية المسجد وسنة المكتوبة أو صلى بعد الطواف فرضا أو سنة مكتوبة وقع عنه وعن ركعتي الطواف وكذلك لو ذبح المتمتع والقارن شاة يوم النحر أجزأه عن دم المتعة وعن الأضحية والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/174)
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[09 - 01 - 05, 10:29 ص]ـ
نعم بارك الله هذا هو موضوع السؤال وجزاك الله خيرا.(39/175)
الأذان بصوت الشيخ الألباني
ـ[ابن زهران]ــــــــ[04 - 01 - 05, 05:11 م]ـ
هذا هو صوت شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وهو يؤذن بين جلسائه يعلمهم كيفية الأذان
استمع إليه وادع له بخير.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[04 - 01 - 05, 05:49 م]ـ
رحمه الله
وما قاله أبو ليلى وأقره عليه شيخنا رحمه الله من تحريك الرأس ووضع الأصبع في الأذن: لا علاقة له بالسنة
والله أعلم
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[04 - 01 - 05, 08:18 م]ـ
الملف معطل
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[04 - 01 - 05, 09:16 م]ـ
أنا اشتغل معي
اعمل له
Extract Here
من على يمين الماوس
بعد نزول الملف
ـ[ابن زهران]ــــــــ[05 - 01 - 05, 10:26 ص]ـ
الشيخ إحسان العتيبي:
العجب من سكوت شيخنا رحمة الله عليه على أبي ليلى ولم يرد عليه بالإنكار!!
وقد يكون ذلك رأي الشيخ أو ثبت عنده شيء فيه.
الأخ إسلام بن منصور:
الملف مضغوط بصيغة Winrar
فك الضغط واستمع له.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[05 - 01 - 05, 10:33 ص]ـ
نعم
وفقك الله
هو رأي الشيخ الألباني رحمه الله
لكن عند التأمل تجد أن لا علاقة لما فعله بلال رضي الله عنه بكونه من سنن الأذان ولا يدخل ذلك في باب الإقرار على أمر يتعلق بالشرع
ولذا إذا أذن المؤذن الآن بالميكرفون فلا حاجة له لتحريك رأسه عن اليمين والشمال لعدم الحاجة لذلك
والله أعلم
ـ[ابن زهران]ــــــــ[05 - 01 - 05, 11:41 ص]ـ
هو رأي الشيخ الألباني رحمه الله
لكن عند التأمل تجد أن لا علاقة لما فعله بلال رضي الله عنه بكونه من سنن الأذان ولا يدخل ذلك في باب الإقرار على أمر يتعلق بالشرع
ولذا إذا أذن المؤذن الآن بالميكرفون فلا حاجة له لتحريك رأسه عن اليمين والشمال لعدم الحاجة لذلك
لم أفهم مقصودك من قولك (عند التأمل تجد أن لا علاقة لما فعله بلال رضي الله عنه بكونه من سنن الأذان ولا يدخل ذلك في باب الإقرار على أمر يتعلق بالشرع).
فهذا فعلا من الإقرارات التي أقر بها النبي صلى الله عليه وسلم بلالًا رضي الله عنه عليه.
وإن نظرنا إلى الناحية التحليلية لعلة التحريك فهي توجيه الصوت يمينًا ويسارًا لإسماع من في الجهتين.
لكن في زماننا قد أغنى مكبر الصوت عن علة التحريك لكن يبقى الأمر بسنيتها لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فمن فعلها فقد أصاب السنة ومن تركها فلا حرج عليه لمار رواه مسلم رحمه الله عن أبي جحيفة في حديث الأذان (فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا - يقول يمينا وشمالا- يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح).
أما قولى عن الشيخ رحمه الله أنه قد يكون ثبت عنده شيء فيه فلم يكن مقصودي ثبوت التحريك ولكن ثبوت العمل به والله تعالى أعلم.
وفي انتظار تصويبكم
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[05 - 01 - 05, 03:42 م]ـ
الحمد لله وحده ...
وإن نظرنا إلى الناحية التحليلية لعلة التحريك فهي توجيه الصوت يمينًا ويسارًا لإسماع من في الجهتين.
ما الحامل على هذا التعليل أخي الكريم ابن زهران؟
أعني: من أين استفدنا هذه العلة؟ وهل ليس ثمَّ علَّة غير ذلك؟ ولماذا؟
=====
وأما بخصوص وضع الأصبعين فقد قال الترمذي عقب روايته لحديث أبي جحيفة - رضي الله عنه -:
((حديث أبي جحيفة حديث حسن صحيح وعليه العمل عند أهل العلم يستحبون أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذان وقال بعض أهل العلم وفي الإقامة أيضا يدخل إصبعيه في أذنيه وهو قول الأوزاعي وأبو جحيفة اسمه وهب بن عبد الله السوائي)).
غير أن لفظ الترمذي - رحمه الله - للحديث معلول.
فهو عنده من حديث عبدالرزاق عن الثوري عن ابن أبي جحيفة عن أبيه أنه رأى بلاًلاً.
والحديث في الصحيحين:
من طريق الفريابي عن الثوري به عند البخاري.
ومن طريق وكيع عن الثوري به عند (ابن أبي شيبة) وعنه مسلم.
وليس في أحدهما ذكر وضع الأصبعين في الأذنين
وكذلك في ((المستخرج)) لأبي نعيم من طريق ابن مهدي عنه كما في ((الفتح)).
وقد انتقد الأئمة بعض شيء على: (عبدالرزاق عن الثوري) كما هو مشهور، وزعم الحافظ في ((الفتح)) أن في رواية عبدالرزاق إدراجاً، ولهذا السبب انتقد على أبي نعيم الجمع بين عبدالرزاق و ابن مهدي على لفظ عبدالرزاق وحده.
وأمر لفظ الترمذي لا يخفى على جميعكم - إن شاء الله - فلا يحتاج إلا تطويل
غير أن روايته للحديث شيء، و فقهه شيء آخر، وقد أشار البخاري، ذاك الفقيه - رحمه الله - إلى الاختلاف في وضع الأصبعين بلطافته المعتاده في تبويبه إذ قال:
((باب هل يتبع المؤذن فاه ههنا وههنا وهل يلتفت في الأذان؟ ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه وكان ابن عمر لا يجعل إصبعيه في أذنيه و قال إبراهيم لا بأس أن يؤذن على غير وضوء وقال عطاء الوضوء حق وسنة وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه))
وإن كان صدره بالبناء للمفعول، بينما جزم بعدم وضع ابن عمر لأصبعيه. ولم أبحث عن أثر ابن عمر.
وأتوقع ألايصعب العثور عليه عند ابن أبي شيبة، ولكنها قلة الحيلة!
واعتمده - أعني وضع الأصبعين - النووي من الشافعية في المجموع، وجزم بأن الأصبعين هما السبابتان
ولا أعلم وجه ذلك.
فأظن أن الأمر يحتاج إلى تكلف بحث، خاصة في الموقوفات. قبل الجزم بأنه (ليس من السنة).
ومثل هذا لا يفوت فضيلة الشيخ إحسان العتيبي.
فليته لا يبخل.
والحمد لله أولاً وآخراً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/176)
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[05 - 01 - 05, 04:01 م]ـ
الحمد لله وحده ...
أثر ابن عمر عند ابن أبي شيبة.
وعنده أيضا عن ابن سيرين أنه كان يضع.
ـ[ابن زهران]ــــــــ[05 - 01 - 05, 06:05 م]ـ
الأخ الفاضل الأزهري السلفي
هذا التحليل ليس من عندي ولكنه منقول عن بعض السلف عملا بقول أحمد رحمه الله وبه أفتى جمع من أهل العلم.
قال ابن دقيق العيد كما نقل ذلك ابن حجر رحمه الله ناقلا عنه: فيه دليل على استدارة المؤذنين للإسماع عند التلفظ بالحيعلتين.
وجاء في المغني: عن أحمد: لا يدور إلا إن كان على منارة يقصد إسماع أهل الجهتين.
قلت: فبان من ذلك أن هذه كانت العلة في استدارته وهي ظاهره.
أما قولك: وهل ليس ثمَّ علَّة غير ذلك؟ ولماذا؟
لم أجزم بقول أن هذه هي العلة فقط فالربما كانت هناك علة أو سبب لا أعلمه.
وما قصدت بيانه هو أن سبب الاستدارة ظاهر في اسماع من في الجهتين كما نقل عن أحمد وابن دقيق العيد ولم يكن هذا اجتهاد مني.
وجزاكم الله خيرا على ردكم
ـ[ابن نائلة]ــــــــ[06 - 01 - 05, 04:46 ص]ـ
الأخ الأزهري أحسنت أحسن الله إليك
من قال إن العلة إسماع الصوت يحتاج أن يأمر المؤذن بالاستدارة في جميع ألفاظ الأذان من قوله الله أكبر إلى كلمة التوحيد
ثم أيضا يقال له فلماذا لم يستدر بلال خلفه لكي يسمع من خلفه
فإن قلتم لم يوجد خلفه بيوت، قلنا هذا رجم بالغيب ويحتاج لدليل
ثم على فرض التسليم يلزمكم أن تأمروا المؤذن في هذا الزمان إذا لم يؤذن في الميكرفون وكان خلفه منازل أن يلتفت خلفه أيضا
سلمت يا أخي السلفي
ـ[علي الأسمري]ــــــــ[06 - 01 - 05, 07:37 ص]ـ
فائدة:
أذكر أنني سمعت الشيخ الالباني يقول بأن صفة الأذان على الطريقة النجدية في فصل التكبيرات الأربع هو السنة وليس الحجازية في جمع كل تكبيرتين!
وحديث عمر في مسلم يرد هذا القول. و الصحيح أن الطريقة الحجازية هي الأقرب للسنة
فالترديد يأتي بعد التكبيرتين لاتصالهما فتأمل
حديث عمر مرفوعا إذا قال المؤذن (الله أكبر الله أكبر) فقال أحدكم (الله أكبر الله أكبر)
ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله فقال أشهد أن محمدا رسول الله فقال أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال حي على الصلاة فقال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم
قال (الله أكبر الله أكبر) فقال (الله أكبر الله أكبر)
ثم قال لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة رواه مسلم)
ـ[ابن زهران]ــــــــ[06 - 01 - 05, 12:32 م]ـ
جزاكم الله خيرا إخواني على ردودكم
هذا كلام منقول من نيل الأوطار للشوكاني في " باب المؤذن يجعل إصبعيه في أذنيه ويلوي عنقه عند الحيعلة ولا يستدبر " نقلته هاهنا:
قال ابن دقيق العيد: فيه دليل على استدارة المؤذن للإسماع عند التلفظ بالحيعلتين.
واختلف هل يستدير ببدنه كله أو بوجهه فقط وقدماه قارتان.
واختلف أيضًا هل يستدير في الحيعلتين الأوليتين مرة وفي الثانيتين مرة أو يقول حيَّ على الصلاة عن يمينه ثم حيَّ على الصلاة عن شماله وكذا في الأخرى؟
وقد رجح هذا الوجه بأنه يكون لكل جهة نصيب من كل كلمة.
قال: والأول أقرب إلى لفظ الحديث انتهى كلامه بالمعنى.
وروي عن أحمد أنه لا يدور إلا إذا كان على منارة يقصد إسماع أهل الجهتين.
وبه قال أبو حنيفة وإسحاق.
وقال النخعي والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وهو رواية عن أحمد: إنه يستحب الالتفات في الحيعلتين يمينًا وشمالًا ولا يدور ولا يستدير سواء كان على الأرض أو على منارة.
وقال مالك: لا يدور ولا يلتفت إلا أن يريد إسماع الناس.
وقال ابن سيرين: يكره الالتفات.
قلت: فظاهر من كلامهم أنه قد يراد بالالتفات إسماع من في الجهتين ولذا كره مالك الالتفات أصلا إلا أن تكون هذه هي العلة. وهو أيضا رأي لأحمد كما قد علمت.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[06 - 01 - 05, 02:05 م]ـ
أخي الأسمري
لعلك أخطأت بنسبة هذا القول لشيخنا الألباني، بل قد أخطأت!
فشيخنا يرى أنه يجمع بين كل تكبيرتين يقينا، وقد سمعته منه مباشرة
وكان يرد على الأذان النجدي!
ويرى الشيخ بكر أبو زيد خلاف هذا وقد ردَّ على شيخنا في كتابه " تصحيح الدعاء "
وعندما رأيت أدلة واستدلالات الشيخ بكر حفظه الله لم أصدق أنها منه! فالتكلف فيها واضح
= الإخوة الأفاضل
ذكر بعض العلماء فائدتين لوضع الأصبع في الأذن:
1. أرفع للصوت
2. ليراه من كان بعيدا أو به صمم فيعلم أنه يؤذن.
انظر " فتح الباري " (2/ 116) و " المجموع " (3/ 117).
والالتفات لإسماع الناس ذكره كثير من أهل العلم ومنهم مالك رحمه الله
ومع وجود الميكرفون:
= صار الالتفات مضيعا للصوت! فلينتبه لهذا وهو معنى قولي ليس سنة، فهو ليس تعبديا كالرمل في الطواف
= لا حاجة لوضع الأصبع إذ لن يزيد في الصوت مع وجود هذه الأجهزة.
= الأذان الآن داخل المسجد وليس خارجه ولن يُرى المؤذن من بعيد وكذا الأصم
والله أعلم(39/177)
سؤال عن بعض الأحاديث
ـ[أبو عبد الرحمن المقدسى]ــــــــ[04 - 01 - 05, 05:46 م]ـ
السادة الكرام أعضاء المنتدى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1 - أرجوا منكم افادتى عن الأثار التى وردت فى فناء النار وحكمها من حيث الصحة والضعف
2 - أسماء الكتب التى أول فيها الامام بن حزم الصفات ونهج فيها منهج الجهميةوبعض الردود عليها.
وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو عبد الرحمن المقدسى]ــــــــ[06 - 01 - 05, 12:44 م]ـ
أرجوا من الاخوة الكرام افادتى فى هذا الأمر وجزاكم الله خيرا.
للرفع
ـ[أبو عبد الرحمن المقدسى]ــــــــ[08 - 01 - 05, 02:37 م]ـ
هل من مجيب.
للرفع.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[09 - 01 - 05, 08:22 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1 - لم يصح في أحاديث فناء النار إي حديث مرفوع ولاموقوف.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=56983#post56983
2- الكتب التي أول فيها ابن حزم مقدمة المحلى وكتاب الفصل في الملل والنحل وغيرها.
تم تصحيح الرابط
ـ[أبو عبد الرحمن المقدسى]ــــــــ[09 - 01 - 05, 03:07 م]ـ
شيخنا الشيخ الفقيه جزاك الله خيرا.
أرجوا منك ارشادى الى بعض العلماء الذين ردوا على بن حزم فى هذة المواضع.
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[09 - 01 - 05, 04:38 م]ـ
الأخ المقدسي:
لعلك تراجع ما كتب عن ابن حزم ومذبه في الاعتقاد، وهو كتاب الدكتور أحمد بن ناصر الحمد في رسالته " ابن حزم وموقفه من الإلهيات عرض ونقد. إصدار جامعة أم القرى، ط.1406 هـ فقد عرض كثيرا من آرائه مقرونة بمصادرها والرد عليها.
وأما ما يتعلق بأحاديث فناء النار فلعلك تراجع كتاب الصنعاني (رفع الأستار) بتخريج الشيخ الألباني، والشيخ الفقيه لخص لك حكم أحاديث الباب.
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[09 - 01 - 05, 06:03 م]ـ
أحب أن أضيف إلى هذا الموضوع ما يلي لتعلقه به
من كتاب الشرح الممتع المجلد الثالث للشيخ ابن عثيمين رحمه الله
هل النار مؤبَّدة أو مؤمَّدة؟ يعني: هل تفنى أو هي دائمة أبد الآبدين؟
الجواب: المتعيِّن قطعاً أنها مؤبَّدة، ولا يكاد يُعرف عند السَّلفِ سوى هذا القول، ولهذا جَعَله العلماء مِن عقائدهم؛ بأن نؤمن ونعتقد بأن النار مؤبَّدة أبد الآبدين، وهذا أمرٌ لا شَكَّ فيه؛ لأن الله تعالى ذَكَرَ التأبيد في ثلاثة مَواضع مِن القرآن في سورة «النساء» في قوله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقاً * إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً) (النساء:168 - 198
والثاني في سورة «الأحزاب» في قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيراً * خالدين فيها أبدا) (الأحزاب:64 - 65)
والثالث في سورة «الجن» في قوله تعالى: (إِلَّا بَلاغاً مِنَ اللَّهِ وَرِسَالاتِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً) (الجن:23)، ولو ذَكَرَ اللَّهُ التأبيد في موضعٍ واحد لكفى، فكيف وهو قد ذَكَرَه في ثلاثة مواضعٍ؟ ومِن العجب أن فِئةً قليلة مِن العلماء ذهبوا إلى أنها تفنى بناءً على عِللٍ عَليلة؛ لمخالفتها لمقتضى الكتاب والسُّنَّة، وحَرَّفوا مِن أجلها الكتابَ والسُّنَّةَ فقالوا: إن {خالدين فيها أبدا} ما دامت موجودة. فكيف هذا؟!!
إذا كانوا خالدين فيها أبداً لزم أن تكون هي مؤبَّدة، لأن قوله: {فيها} أي: هم كائنون فيها، وإذا كان الإنسان خالداً مؤبَّداً تخليده لزم أن يكون مكان الخُلود مؤبَّداً، لأنه لو فَنِيَ مكانُ الخلود ما صَحَّ تأبيد الخُلود.
والتعليلات المخالفة للنصِّ مردودة على صاحبها، وهذا الخلاف الذي ذُكِرَ عن فِئةٍ قليلة مِن أهل العِلم خلافٌ مُطَّرَحٌ؛ لأنه مخالف للنصِّ الصَّريح الذي يجب على كُلِّ مؤمن أن يعتقده، ومَن خالفَه لشُبهة قامت عنده فيُعذر عند الله، لكن من تأمَّل نصوصَ الكتابِ والسُّنَّةِ عَرَفَ أنها مؤبَّدة، والحكمة تقتضي ذلك؛ لأن هذا الكافر أفنى عُمُرَه في محاربة الله ومعصيته، والكفر به وتكذيب رُسُله، مع أنه جاءه النذيرُ، وأعذر، وبُيِّنَ له الحقُّ، ودُعِي إليه، وقوتِلَ عليه، وأصرَّ على الكفر والباطل، فكيف نقول: إنَّ هذا لا يؤبَّد عذابه! والآيات في هذا صريحة.(39/178)
الرجاء المساعدة في البحث عن هذا الأثر .. فقد أجهدني والله
ـ[عدنان علي الأحمدي]ــــــــ[04 - 01 - 05, 08:23 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد احتج علي بعض الشباب في ترك العلم بالكلية والاجتهاد في غيره بأثر لخالد بن الوليد 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ولم أجد من أخرجه أو درجته فلعلكم تساعدوني في البحث عنه بارك الله فيكم:
الأثر هو: " بمعناه ": " إن خالد بن الوليد كان يؤم المصلين فيخطأ في القراءة فيقول أشغلنا الجهاد عن العلم " وهذا الأثر يحتج به الكسالى ممن لا ترقى بهم هممهم لطلب العلم الشرعي.
فنحتاج للنظر في إسناده عن خالد 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، ثم نتعنى بعد ذلك في توجيهه إن صح والله الموفق.
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[04 - 01 - 05, 09:41 م]ـ
أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (6/ 151/30263)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (16/ 250) من طريق الفضل بن دكين، قال: حدثني الوليد بن جميع، قال: حدثني رجل (وعند ابن عساكر: "أثق به"): أنه أم الناس بالحيرة خالد بن الوليد، ثم قرأ من سور شتى، ثم التفت إلينا حين انصرف، فقال: " شغلنا الجهاد عن تعليم القرآن ".
قلت: هذا إسناد ضعيف لجهالة الرجل.
ـــــــــــــ
قلت: والصحيح الثابت عن خالد بن الوليد الآتي:
أخرج ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (16/ 250) من طريق محمد بن سعد أنا عبد الله بن نمير نا إسماعيل عن قيس قال سمعت خالد بن الوليد يقول:
((لقد منعني كثيراً من القراءة الجهاد في سبيل الله)).
قلت: وهذا إسناد صحيح.
ـــــــــ
وأقول لك أخي الفاضل: هذا الأثر حجة على صاحبك، وليس حجة له؛ وذلك لأمرين:
[الأول]: قول خالد ((منعني كثيراً من القراءة))، ولم يقل ((منعني من القراءة)).
وذلك معناه أنه كان يقرأ ولكن القليل.
[الثاني]: أن الذي منع خالد هو الجهاد في سبيل الله – وهو قائد جيوش المسلمين -، أما نحن فما الذي شغلنا عن تعلم العلم، فليسأل كل منا نفسه هذا السؤال!!
ـ[عدنان علي الأحمدي]ــــــــ[05 - 01 - 05, 04:41 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي وبارك الله فيك على هذا الرد الشافي. وأشكرك على المساعدة.(39/179)
مارايكم بجمع احاديث لم يعمل بها اهل العلم مع ذكر لو عالم نص على ذالك
ـ[صالح جزره]ــــــــ[04 - 01 - 05, 09:06 م]ـ
الاخوة بعد السلام عليكم
اقترح ان نبدا البحث في مالم يعمل به العلماء من الاحاديث ونحاول ان نوجد من نصوص العلماء من نص على ذالك
وجزاكم الله خير
تنبيه من المشرف
سبق طرح هذا الموضوع ومناقشته فالرجاء إكمال البحث في نفس المواضيع السابقة وعدم فتح موضوع جديد سبق نقاشه.(39/180)
قول الشيخ الطريفي في السعي الشديد بين العلمين
ـ[المسيطير]ــــــــ[04 - 01 - 05, 09:13 م]ـ
قال الشيخ المحدث/ عبدالعزيز الطريفي حفظه الله في كتابه (شرح حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم) ص144:
قوله:" سعى ": كل من مشى بين الصفا والمروة يقال لفعله " سعى "، لكن المراد به - هنا - قدر زائد على السعي المعتاد - وهو الجري الخفيف -، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى، لكنه لايكون إسراعا شديدا.
وقد ذكر حفظه الله قبل ذلك (ص141):
ماأخرجه الإمام أحمد وابن خزيمة: عن عبدالله بن المؤمل، عن عمر بن عبدالرحمن، عن عطاء، عن حبيبة بنت أبي تِجراه قالت: دخلنا على دار أبي حسين، في نسوة من قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة، قالت: وهو يسعى، يدور به إزاره من شدة السعي، ويقول لأصحابه: " اسعوا، إن الله كتب عليكم السعي ".
ولا يصح، وعبدالله بن المؤمل فيه ضعف.
ـ[أبو غازي]ــــــــ[05 - 01 - 05, 10:58 م]ـ
هناك حديث رواه أحمد والنسائي وابن ماجة والبيهقي صححه الألباني في الصحيحة رقم: 2437. (لا يقطع الأبطح إلا شدا).
في مسند أحمد: (26872) حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا بُديل بن ميسرة، عن المغيرة بن حكيم، عن صفية بنت شيبة، عن امرأة منهم: أنها رأت النبيّ صلى الله عليه وسلم من خَوْخَةٍ، وَهو يسعى? في بطن المَسيل، وهو يقول: «لا يُقْطَعُ الوَادِي إلا شَدّاً» وأظنه قال: وقد انكشف الثوب عن ركبتيه، ثم قال حماد بعد: «لا يقطع» أو قال: «الأَبطَحُ إلاّ شَدّاً» وسمعته يقول: «لا يُقْطَعُ الأَبْطَحُ إلا شَدّاً».
وقال البخاري: وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرٌو عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَيْسَ السَّعْيُ بِبَطْنِ الْوَادِي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سُنَّةً إِنَّمَا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَسْعَوْنَهَا وَيَقُولُونَ لَا نُجِيزُ الْبَطْحَاءَ إِلَّا شَدًّا. (3847).
قال ابن حجر في الفتح:" قوله: (قال ابن وهب إلخ) وصله أبو نعيم في ” المستخرج ” من طريق حرملة بن يحيى عن عبد الله بن وهب" أهـ.
هل تكلم الشيخ حفظه الله عن هذه الأحاديث؟
ـ[المسيطير]ــــــــ[08 - 01 - 05, 01:04 ص]ـ
لا، لم يتكلم عن هذه الأحاديث في رسالته حفظه الله.
قال الشيخ وفقه الله:
لكن المراد به - هنا - قدر زائد على السعي المعتاد - وهو الجري الخفيف -، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى، لكنه لايكون إسراعا شديدا.
وقد سألته عن حديث " لايقطع الأبطح إلا شدا "؟
فقال حفظه الله:
في السابق كان الأبطح واديا، فيحتاج من ينزل اليه الى أن يسرع ليستطيع الصعود بعد ذلك، أما الآن فيجري جريا خفيفا أشبه مايكون بالهرولة.أ. هـ
قلت: الأمر واسع إن شاء الله، وهذا ماذهب إليه الشيخ وهو رأيه في المسألة، وقد ذهب غيره الى الإسراع الشديد بين العلمين، والكل معه الدليل، والحمد لله، وليست المسألة التي يختلف فيها أهل العلم، وليست الأخيرة، ولم أطرح المسألة إلا للمدارسة والمذاكرة.
حفظ الله الجميع.
رابط في دراسة معللة لحديث (إن الله كتب عليكم السعي) لفضيلة الشيخ الدكتور تركي الغميز:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=15857&highlight=%ED%DE%D8%DA+%C7%E1%C3%C8%D8%CD
ـ[المسيطير]ــــــــ[15 - 01 - 05, 05:30 م]ـ
سئل سماحة الإمام ابن باز رحمه الله تعالى في شرحه لكتاب الحج من بلوغ المرام هذا السؤال:
س/ هل الهرولة شديدة في السعي؟.
فأجاب رحمه الله:
وسط، لايكلف نفسه، لكن يكون فوق المشي.(39/181)
ما رأيكم فى هذا البحث و الذى فيه ان وقت الفجر غير صحيح أرجو منك التعقيب
ـ[أبو دجانة السلفي]ــــــــ[04 - 01 - 05, 09:27 م]ـ
ما رأيكم فى هذا البحث و الذى فيه ان وقت الفجر غير صحيح أرجو منك التعقيب ما رأيكم فى هذا البحث و الذى فيه ان وقت الفجر الحالى غير صحيح أرجو منك التعقيب (مهم جدا)
وقت صلاة الفجر
أولا الفجر فى اللغة:- قال بن منظور فى (لسان العرب) " الفجر ضوء الصباح و هو حمرة الشمس فى سواد الليل و هما فجران أحدهما المستطيل و هو الكاذب الذى الذى يسمى ذنب السرحان و الآخر المستطير وهو الفجر الصادق المنتشر فى الأفق الذى يحرم الأكل أو الشرب على الصائم و لا يكون الصبح إلا الصادق و سمى ذنب السرحان و هو الذئب الأسود لأن باطن ذنبه ابيض و بجانبيه سواد كالفجر الكاذب فهو عبارة عن خيط يضيىء يمتد من المشرق من موضع طلوع الشمس إلى كبد السماء ويحيط به الظلام من الجانبين و سمي القسم الأول من الفجر الغلس و هو الذى كان رسول الله يصلى فيه الفجر "
و الغلس:- كما قال بن منظور فى لسان العرب و بن الأثير فى النهاية " هو ظلمة آخر الليل اذا اختلطت بضوء الصباح"و فى الحديث المتفق عليه أن النبى صلى الله عليه وسلم "كان يصلى الصبح بغلس" فالغلس من وقت الفجر وليس من الليل فتنبه
ثانيا الفجر فى القرآن و السنة
((و كلوا واشربا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط ألأسود من الفجر)) البقرة 187
ورد فى تفسير هذه الأية الحديث الذى رواه البخارى و مسلم من حديث عدى بن حاتم قال "لما نزل قول الله تعإلى (و كلوا واشربا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط ألأسود من الفجر) عمدت إلى عقالين عقال أسود وعقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتى وجعلت أنظر فى الليل فلا يستبين لى – يعنى لا يرى العقال الأبيض من الأسود – فيقول عدى فغدوت على النبى فذكرت له ذلك فقال النبى صلى الله عليه و سلم (إن وسادك إذا لعريض أن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك) ثم قال صلى الله عليه وسلم (لا بل هو سواد الليل وبياض النهار) "
و روى البخارى فى صحيحة عن عروة بن الزبير أن عائشة رضى الله عنها قالت " كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين بعد أن يستنير الفجر ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة "
روى أبو داود والنسائى والترمذى وغيرهم بإسناد صحيح عن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله يقول (أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر)
قال البغوى فى شرح السنة و الحافظ فى فتح البارى "إن الإسفار المذكور فى الحديث حمله الشافعى وغيره على تيقن طلوع الفجر و زوال الشك"
ورى بن خزيمة والحاكم وصححاه ووافقهما الذهبى والألبانى من حديث بن عباس وجابر بن عبد الله قالا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (الفجر فجران فجر يحرم فيه الطعام و تحل فيه الصلاة) - و هو الفجر الصادق بلا نزاع – (و فجر تحرم فيه الصلاة) – أى الصبح و يحل فيه الطعام وهذا هو الفجر
روى مسلم و النسائى عن سمرة بن جندب قال قال رسول صلى الله عليه و سلم (لا يغرنكم آذان بلا و لا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا) يعنى معترضا
قال بن الأثير " الفجر المستطير هو الذى انتشر ضوءه و اعترض فى الأفق بخلاف المستطيل , و يستطير اى ينتشر متفرقا كأنه صار فى كل النواحى "
روى البخارى و مسلم عن ابى برزة الأسلمى قال " كان النبى صلى الله عليه و سلم يصلى الصبح وأحدنا يعرف جليسة "و فى لفظ " كان رسول الله ينصرف من الصبح فينظر الرجل إلى وجه جليسه الذى يعرف فيعرفه "و فى الصحيحين من حديث جابر ان النبى صلى الله عليه و سلم "كان يصلى الصبح بغلس "
ثالثا الفجرعند علماء الأمة
اتفق الأئمة الأربعة على ان وقت صلاة الصبح مع طلوع الفجر الصادق وهو ضوء الشمس السابق عليها الذى يظهر جهة المشرق وينتشر حتى يعم الأفق ويغد إلى السماء منتشرا والكاذب لا عبرة به وهو الضوء الذى لا ينتشر ويخرج مستطيلا
قال بن قدامة فى المغنى فى المجلد الأول (الصبح ما جمع بياض و حمرة)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/182)
قال القاسمى فى تفسيره فى المجلد الثانى (و فى القاموس الفجر الصادق وهو ضوء الشمس السابق عليها الذى يظهر جهة المشرق وينتشر حتى يعم الأفق و يصعد إلى السماء منتشرا و الكاذب لا عبرة به و هو الضوء الذى لا ينتشر ويخرج مستطيلا)
وقال بن حزم فى المحلى المجلد الثالث " الفجر الصادق هو البياض الذى يأخذ فى عرض السماء فى الأفق فى المشرق من موضع طلوع الشمس فى كل زمان ينتقل بانتقالها وهو مقدمة ضوئها ويزداد بياضه وربما كان فيه توريد بحمرة بديعة "
وقد لخص بن قدامة فى المغنى وقت الصبح فقال " واذا طلع الفجر الثانى وجبت صلاة الصبح والوقت مبقيى إلى أن تطلع الشمس وجملته ان وقت الصبح يدخل بطلوع الفجر الثانى اجماعا وقد دلت عليه اخبار المواقيت وهو البياض المستطير المنتشر فى الأفق و يسمى الفجر الصادق لأنه صدقك عن الصبح وبينه لك والصبح ما جمع بياض وحمرة و منه سمى الرجل الذى فى لونه البياض و الحمرة أصبح فأما الفجر الأول فهو البياض المستدق صعدا من غير اعتراضا و لا يتعلق به حكم ويسمى الفجر الكاذب ثم لا يزال الوقت الإختيارى إلى ان يصدر النهار" وقال" الصبح ما جمع بياض وحمرة "
قال العلامة صديق حسن خان فى الروضة " أول وقت الفجر اذا انشق الفجر اى ظهر الضوء المنتشر و قد بينه النبى صلى الله عليه و سلم اشفى بيان فقال لهم إنه يطلع معترضا فى الأفق وليس الذى يلوح كذنب السرحان و هو شى تدركه الأبصار فإنه يطلع أولا كتباشير الضوء ثم ذنب السرحان وهو الفجر الكاذب ثم يصطبح نور الصباح الذى أبداه بقدرته خالق الإصباح فالشريعة يسيرة سهلة , بل جعل النبى (صلى الله عليه وسلم) للأوقات علامات حسية يعرفها كل أحد فقال فى الفجر طلوع النور الذى هو من أوائل أجزاء النهار "
قال العلامة صاحب الفضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين رحمة الله " فإذا كنت فى بر و ليس حولك أنوار تمنع الرؤية و لا قتر فإذا رايت البياض ممتدا من الشمال إلى الجنوب فقد طلع الفجر و دخل وقت الصلاة أما قبل أن يتبين فلا تصل الفجر " الشرح الممتع 1/ 118
قال محدث العصر الألبانى رحمه الله على الحديث رقم (693) فى المجلد الثانى من الصحيحة ص308 والحديث رواه بن خزيمة والبيهقى وصححه الألبانى بشواهده من حديث بن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال (الفجر فجران ... الحديث) قال الألبانى وفيه تنبيه هام إلى وجوب اداء الصلاة بعد طلوع الفجر الصادق وهذا ما أخل به المؤذنون فى كثير من العواصم منها عمان فى الأردن فإن الأذان الموحد يرفع قبل الفجر بنحو نصف ساعة بناء على التوقيت الفلكى و هو خطأ ثابت بالمشاهدة وكذلك فى كثير من البلاد الأخرى
و قال الشيخ مصطفى العدوى فى بحث له " تنبيه فى بعض البلاد بل فى كثير منها يؤذن للفجر قبل تبين الفجر الصادق الثانى الذى يظهر مستطير أبيض فى عرض السماء فى اتجاه المشرق " ثم يقول " وقد راقبت ذلك فى قريتى بمصر فأذا بهذا الخيط الأبيض و هو الفجر الثانى يظهر بعد الآذان المسبق بالتقاويم بمدة تدور حول ربع ساعة و ذلك يترتب عيه أمور منها ان الصلاة قد تصلى فى غير و قتها و كذلك تحرم الطعام و الشراب على من أراد الصوم "
صدرت فتوى من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر السابق جاد الحق رحمة الله رحمه الله توافق ما تقدم ذكره فى جريدة اللواء الإسلامى كما سيأتى وقال على المؤذنين أن يراقبوا الله عز وجل فى مواقيت صلا تهم فهم مؤتمنون
و نشرة مجلة التوحيد مقال لها للشيخ صفوت نور الدين رحمه الله بعنوان توقيت صلاة الفجر ونقل فيه طرفا من الخلاف الواضح فى تحديد وقت الفجر عند علماء الفلك وانتهى الشيخ إلى ان التوقبت الحالى للفجر ليس صحيح
و جاء فى فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج1/ 125، 126) [رقم الفتوى في مصدرها: 3779]
ما نصه
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه .. وبعد:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/183)
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من رابطة العالم الإسلامي إلى سماحة الرئيس العام والمحال إليها برقم 641 في 6/ 4/1401هـ ونصه: بالإشارة إلى خطاب معالي وزير الحج والأوقاف رقم 2620/ع في 28/ 11/1400هـ الموجه لمعاليكم ومشفوعه خطاب معالي وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية في الأردن المتضمن أن الوقت الذي يدخل فيه صلاة الفجر هو تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وأن المختصين بالدراسات الفلكية في الأردن أفادوا بأن الفجر على ثلاثة أقسام: الفجر الفلكي، والفجر البحري، والفجر المدني، ويتساءل معاليه: هل الفجر الذي يكون فيه وقت الصلاة في المملكة يدخل تحت أحد هذه الأقسام الثلاثة؟ ويطلب معاليه معرفة آراء العلماء في هذا الموضوع.
يبدأ وقت صلاة الفجر شرعاً بتبين الخيط الأبيض، وهو البياض الذي يعترض ظلام الأفق شرقاً ويشقه، فهو ظاهرة كونية تسبق طلوع الشمس بزمن، جعلها الله أمارة على انتهاء الليل شرعاً، وابتداء وقت الصوم وصلاة الفجر شرعاً، فكان ذلك حداً فاصلاً بين الليل والنهار الشرعيين، وربط به ما شرع فيهما من عبادات، ولم يشرع لهم الاعتماد في تحديد أوقات العبادات على الحساب الفلكي. وليس لتقسيم الفجر إلى ما ذكر من الأقسام أصل شرعي، وكذا تسمية كل قسم بما سمى به، بل ذلك اصطلاح حادث اصطلح عليه بعض الناس لا اعتبار له في تحديد أوقات العبادات. و بالله التوفيق و صلى الله على نبينا محمد و آله و صحبه و سلم.
و سئل فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد:
قرأت في جريدة مقالاً يتحدث أن مصر تؤذن للفجر قبل ميعاده بـ 30 دقيقة واستند الكاتب على بعض الحسابات الفلكية التي لا أفهم فيها مثل أننا نحسب الفجر على 19.5 درجة وليس على 17.5 درجة. كل الذي أرجوه أن أعرف هل فعلاً مصر تؤذن للفجر قبل ميعاده أم لا، وإذا كانت الإجابة غير متوفرة فأرجو أن ترشدوني أي طريق أسلك .. علم الفلك أم ماذا.
الجواب:
الحمد لله اعلم أن وقت صلاة الفجر يبدأ من طلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض في الأفق يمينا ويسارا، ويمتد الوقت إلى طلوع الشمس.وأما الفجر الأول فهو الفجر الكاذب، وهو البياض المستطيل في السماء من أعلى الأفق إلى أسفل كالعمود، ويقع قبل الفجر الصادق بنحو عشرين دقيقة، تزيد وتنقص باختلاف فصول السنة. ومعلوم أن الأحكام تترتب على وجود الفجر الصادق لا الكاذب. وقد جاء في بيان الفجرين أحاديث كثيرة، منها: قوله صلى الله عليه وسلم: " الفجر فجران، فجر يحرم فيه الطعام، وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة (أي صلاة الفجر) ويحل فيه الطعام " رواه الحاكم والبيهقي من حديث ابن عباس، وصححه الألباني في صحيح الجامع 4279. وقوله صلى الله عليه وسلم: " الفجر فجران: فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان فلا يُحل الصلاة ولا يُحرم الطعام، وأما الفجر الذي يذهب مستطيلاً في الأفق فإنه يُحل الصلاة ويُحرم الطعام " رواه الحاكم والبيهقي من حديث جابر، وصححه الألباني في صحيح الجامع 4278. وفي رواية " الفجر فجران، فجر يقال له: ذنب السرحان، وهو الكاذب يذهب طولا، ولا يذهب عرضا، والفجر الآخر يذهب عرضا، ولا يذهب طولا " وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 2002 وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولاالفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في الأفق) رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وصححه الألباني في صحيح الترمذي برقم 568 ومن هذا البيان النبوي يُعلم أن تحديد وقت الصلاة ينبني على المشاهدة، لا على الحساب الفلكي، ولا على التقاويم التي لا يُدرى حال واضعيها ومنزلتهم في الأمانة والعلم، لا سيما مع ثبوت مخالفتها للوقت الصحيح. وهذا الخطأ ليس في مصر وحدها، بل قد تبين أن معظم التقاويم الموجودة لم تضبط الفجر على وقته الصحيح، وإنما ضبطته على الفجر الكاذب، وفي هذا تعريض لصلاة المسلمين للبطلان، لا سيما من يصلي في بيته بعد سماع الأذان مباشرة. وقد قام جماعة من العلماء والباحثين في المملكة العربية السعودية والشام ومصر والسودان بتحري وقت الفجر الصادق، وتبين لهم خطأ التقاويم الموجودة اليوم. قال الشيخ الألباني رحمه الله: (وقد رأيت ذلك بنفسي مراراً من داري في جبل هملان جنوب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/184)
شرق عمان، ومكنني ذلك من التأكد من صحة ما ذكره بعض الغيورين على تصحيح عبادة المسلمين أن أذان الفجر في بعض البلاد العربية يُرفع قبل الفجر الصادق بزمن يتراوح بين العشرين والثلاثين دقيقة، أي قبل الفجر الكاذب أيضا، وكثيراً ما سمعت إقامة صلاة الفجر من بعض المساجد مع طلوع الفجر الصادق، وهم يؤذنون قبل وقتها، وقد يستعجلون بأداء الفريضة قبل وقتها في شهر رمضان) انتهى من السلسلة الصحيحة (5/ 52). وإذا عُلم هذا فالواجب على أهل كل بلد أن ينتدبوا جماعة من أهل العلم الثقات، لتحري وقت الفجر، وإعلام الناس به، وتحذيرهم من اتباع التقويم إن ثبت خطؤه. وينبغي على الأخ السائل وعلى جميع المسلمين في هذه البلاد التي بينت خطأ التقويم فيها أن يجعلوا صلاتهم للفجر بعد الأذان بثلاثين أو خمس وعشرين دقيقة، وإن استطاعوا تأخير الأذان لهذا الوقت لزمهم ذلك، كما يجب عليهم بيان هذا الحكم لنسائهم وبناتهم حذراً من إيقاع الصلاة في غير وقتها. والله أعلم. الإسلام سؤال وجواب ( www.islam-qa.com) سؤال رقم 26763: وقت الفجر وخطأ بعض التقاويم
وأكد الشيخ محمد حسين يعقوب ان وقت الفجر الحالى متقدم على وقت الفجر الصادق ولذا فهو يؤخر صلاة الفجر فى مسجدة إلى أربعين دقيقة بعد الآذان الحالى وهذا ما أكد عليه كل من فضيلة الشيخ العلامة محمد عبد المقصود و د/سعد بن تركى الخثلان و الشيخ محمد حسان و غيرهم حفظهم الله تعالى
رابعا الفجر عند علماء الفلك المتخصصين
اختلف الفلكيون الذين يراقبون الفجر بالمراصد الحديثة فى تحديد و قت الفجر الصادق كما اختلف كذلك الذين يراقبون الفجر بالعين المجردة و يرجع ذلك لاختلاف المكان و الزمان الذى يرصد فيه الفجر
قال د/ محمد أحمد سليمان رئيس الأبحاث الشمسية بالمعهد القومى للبحوث الفلكيه و الجيوذفيقية " ان التوقت الفلكى الحإلى موضوع من سنة 1906م لم يتغير ثم قال "انهم قاموا – اى علماء الفلك فى مرصد حلوان – برصد الفجر و تأكدوا بأن التوقيت الحإلى خطا و انه متقد على الوقت الصحيح ثم قال " و الأحوط للمسلمين ان يؤخروا الصلاة إلى 25 دقيقة كحد أدنى بعد وقت الآذان الحإلى و لا يزيد عن 40 دقيقة كحد أقصى
نشرت جريدة اللواء فى عدد الخميس الموافق 19 من حمادى الولى 1409 ه الموافق 29ديسمبر 1988م تقول " بدات هذه الدراسات الفلكيه بعد وصول آلآف الخطاببات من المسلمين إلى مشيخة الأزهر و إلى قسمى الفلك بكلية العلوم و إلى المعهد القومى للبحوث الفلكبة و نظرا لأن هذه المسألة تشغل بال جماهير المسلمين فقد أصدر رئيس أكادمية البحث العلمى قرار بتشكيل لجنة اطلق لجنة تحقيق مواقيت الصلا ة و قد أسهم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر السابق جاد الحق رحمة الله فى تذليل كافة العقبات المدية التى واجهة فريق الباحثين و قد أسفرت هذه الدراسات و التجارب على مدى عامين على ان الفجر الصادق يكون قبل شروق الشمس بحوإلى 64 دقيقة فى أسوان و المناطق المحيطة بها و أما فى باقى انحاء الجمهوريه فان الفجر الصادق يكون قبل شروق الشمس بحوإلى 57 دقيقة "
نشرت مجلة الأزهر عدد شوال / فبراير 1997م بحثا مفصلا بعنوان (تصحيح وقت آذان الفجر) و فيه " من المتفق عليه فى علم الفلك و الملاحة و العلوم الجوية أن الظلام يكون دامسا عندما يكون انخفاض الشمس 18درجة تحت الأفق و ان أول خيط من الفجر يظهر بعد دقائق ليشت بالقليلة من الوقت الذى يكون فيه مركز الشمس عند الدرجة 18.
و تقويم الصلاة فى جميع انحاء العالم الإسلامى اليوم تحسب الفجر الصادق عندما يكون انخفاض الشمس 19درجة و 33 دقيقة تحت الأفق - و معنى 19 اى درجة أكبر بمعنى ان الليل لا يزال موجودا, لأن الدرجة تقل كلما جاء النهار- ففى هذا الوقت يكون الظلام دامسا "
أجرى الشيخ عبد الملك رئيس قسم المناخ و المراقبة الجوية بالمطار المدنى بالكويت دراسات علمية انتهى فيها ان الفجر الآن يؤذن له قبل دخول وقته بمده تتراوح ما بين 13دقيقة فى فصل الشتاء إلى 20دقيقة فى فصل الصيف
أخى المسلم قال تعإلى (يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله و كونوا مع الصادقين)
اعلم ان من قواعد الشريعة المتفق عليها ان العلم مقدم على الظن فلا يجوز العمل بالظن مع إمكان العلم و الشك من باب أولى و من ثم فللخروج من الشك إلى اليقين علينا ان نؤخر إقامة الصلاة عن وقت الآذان الحإلى إلى نصف ساعة على الأقل و هو أمر ميسور جدا حتى و لو تصور البعض منكم ان هذا الكلام ليس على سبيل القطع و الجزم و قال رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ " رواه البخارى و مسلم
تنبيه من المشرف
سبق طرح هذا الموضوع ومناقشته فالرجاء إكمال البحث في نفس المواضيع السابقة وعدم فتح موضوع جديد سبق نقاشه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(39/185)
ـ[آل نظيف]ــــــــ[04 - 01 - 05, 10:10 م]ـ
وكيف نعمل بالحديث الذي عند الترمذي وأبي داود (فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون) وإجماع العلماء على أنهم لو وقفوا بعرفة ثم تبين لهم الخطأ في الرؤية صح حجهم ولا شيء عليهم هل يكون عذراً لعموم المسلمين في أخذهم بالتقويم بجامع إجماع المسلمين العلماء والعامة على الأخذ بالتقاويم في تحديد أوقات الصلوات.
ثم ما دور اللجان في الفقهية في دراسة مثل هذه الظاهرة وإخراج بيان عام لعموم المسلمين نصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.(39/186)