أما عن ورده فلا أعلمه مجموعا ولكنه كان بعد صلاة الفجر يجلس يذكر الله ويقول: هذه غدوتي لو لم أتغداها لخارت قواي وكان بعض ورده " يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أربعين مرة " كما ذكروا في ترجمته
محبكم: المقرئ
ـ[خالد بن عبد الله بن ناصر]ــــــــ[27 - 03 - 08, 05:55 م]ـ
أخي الكريم تفكر معي قليلاً!!!
كم ترك أهل العلم لنا من كتب هم كتبوها ....
ولكن كل كتاب تستفيد منه ثم تتركه بعد أخذ الفائدة العلمية منها ويكون رجوعك له قليل .. الا كتاب الله .. وكتاب الأذكار
يكون بين يديك تقريبا يومياً ... أو تحفظه وتقرائه صباح ومساء
لا أذهب بك بعيداً
هذا ابن باز رحمه الله:كتابه تحفة الأخيار ببيان جملة نافعة مما ورد في الكتاب والسنة من الأدعية والأذكار
هذا ابن العثيمين رحمه الله: كتابه: الذكر الثمين
هذا بكر أبو زيد رحمه الله: أذكار طرفي النهار
وقد ورد في فضل الذكر والدعاء والحث عليهما آيات كثيرة وأحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نذكر ما تيسر منها، قال الله سبحانه وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا * وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا * هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، وقال تعالى: فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلا تَكْفُرُونِ، وقال تعالى: إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ إلى أن قال سبحانه: وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، وفي صحيح مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال: ((أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم)) فقلنا: يا رسول الله نحب ذلك، قال: ((أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل)).
وفي صحيح البخاري عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((خيركم من تعلم القرآن وعلمه)).
وفي صحيح مسلم عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه)).
وفي صحيح مسلم أيضاً من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران))، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد، قال: ((كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما حزقان من طيرٍ صواف تحاجان عن صاحبهما))
وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تدل على فضل الذكر والتحميد والتهليل والتسبيح والدعاء والاستغفار كل وقت وفي طرفي الليل والنهار، وفي إدبار الصلوات الخمس بعد السلام، نذكر بعضها:
فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ((سبق المفردون)) قالوا يا رسول الله: من المفردون؟ قال: وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: ((أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر)) رواه مسلم.
وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: ((الباقيات الصالحات: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله))
وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله قال: ذكر الله)) رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(37/490)
وقال صلى الله عليه وسلم: ((لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده))
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه)) خرجه مسلم في صحيحه.
ذكر الله جل جلاله ...... فاز من عمل به وحث عليه .... !!!
وفي ختام هذه االتفكر فإني أضع بين يدي الناظر نخبة من المؤلفات في الأذكار لمن أراد الاستفادة والتفكر في ذلك: ـ
1 - الأذكار " للإمام النووي تحقيق الشيخ سليم الهلالي.
2 - الكلم الطيب " لشيخ الإسلام بن تيميه تحقيق العلامة الألباني رحمه الله.
3 - الوابل الصيب " للإمام ابن القيم تحقيق الشيخ سليم الهلالي.
4 - الورد المصفي المختار من كلام الله تعالي وكلام سيد الأبرار " للإمام الملك الصالح –عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله.
5 - تحفة ا لأخيار من كلام الله تعالى وكلام سيد الأبرار " لسماحة العلامة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله.
6 - أذكار طرفي النهار " لفضيلة الشيخ د. بكر بان عبد الله أبو زيد.
7 - زاد المسلم اليومي " لفضيلة الشيخ عبد الله ابن جار الله آل جار الله رحمه الله.
8 - زاد المستعين " للأمير الموفق عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز.
9 - فقه الأدعية والأذكار " لفضيلة الشيخ د. عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر وهو كتاب فريد في نوعه موفق في موضوعه.
10 - حصن المسلم من أذكار اليوم والليلة " لفضيلة الشيخ د. سعيد بن وهف القحطاني.
11 - الصحيح المسند في أذكار اليوم والليلة " للشيخ مصطفى العدوى.
ومكانِ الله بقي ... أي عمل نعمله لربي يبقى لك .. نسأل الله أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيراً ونسائنا من الذاكرات وأن نحصل من الله على المغفرة والأجر العظيم ... أنه جودا كريم.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليماً كثيرا ........
ـ[أبو عبد الرحمان القسنطيني الجزائري]ــــــــ[27 - 11 - 09, 08:58 ص]ـ
جزاكم الله خيرا(37/491)
صحيح الاسناد عند الحاكم هل هي نفسها صحيح على شرط الشيخين؟؟؟
ـ[عمر]ــــــــ[26 - 11 - 04, 12:51 م]ـ
السلام عليكم
اخواني الامام الحاكم في مستدركه حين يقول عن رواية
صحيح الاسناد ولم يخرجاه
هل هي نفسها
صحيح على شرط الشيخين؟؟؟
اما ان لها تعريف اخر
وبارك الله فيكم
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[26 - 11 - 04, 02:51 م]ـ
ليست نفسها، ولعلك تراجع أوائل تدريب الراوي لسيوطي فقد نقل كلاماً طويلاً في هذي المسألة.
ـ[عمر]ــــــــ[26 - 11 - 04, 08:01 م]ـ
جزك الله خير اخي
أبو عمر السمرقندي
ونفع بك(37/492)
تسليمة واحدة في الصلاة
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[26 - 11 - 04, 02:11 م]ـ
السلام عليكم:
هل صح الحديث بذلك أن رسول الله كان أحياناً يسلم تسليمة واحدة في الصلاة ناحية الشق الأيمن
ـ[الدارقطني]ــــــــ[26 - 11 - 04, 09:50 م]ـ
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag19/MG-04.htm
ـ[الدارقطني]ــــــــ[26 - 11 - 04, 09:54 م]ـ
http://www.islamtoday.net/pen/show_question_*******1.cfm?id=2147(37/493)
صام يوم الجمعة فهل يحسب من 6 شوال أم عليه الاعادة؟
ـ[محمد 050]ــــــــ[26 - 11 - 04, 04:34 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
شخص صام اليوم (يوم الجمعة) ولم يكن يدري عن نهي صوم يوم الجمعة إلا قبل الغروب بساعة أو قريبا منها ولم يكن باستطاعته صيام أمس ولن يستطيع صيام السبت
فهل يحسب اليوم (الجمعة) من ست من شوال
أم عليه الاعادة
وجراكم الله خيرا
ـ[المسيطير]ــــــــ[26 - 11 - 04, 06:04 م]ـ
قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في (فتاوى أحكام الصيام - جمع وإعداد الشيخ فهد السليمان - ص440 ومابعدها):
صوم يوم الجمعة مكروه، لكن ليس على إطلاقه، فصوم يوم الجمعة مكروه لمن قصده وأفرده بالصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم:" لاتخصوا يوم الجمعة بصيام، ولا ليلتها بقيام " رواه مسلم.
وذكر الشيخ أمثله لايتسع الوقت لنقلها، ولعلي أنقلها قريبا.
اما الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله تعالى فيقول:
لايجوز أن يصوم يوم الجمعة مفردا يتطوع بذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك.
وهكذا لايفرد يوم السبت تطوعا، ولكن إذا صام الجمعة ومعها السبت أو معها الخميس فلا بأس (مجموع فتاوى الشيخ رحمه الله تعالى 3/ 273)
ـ[خالد الشايع]ــــــــ[27 - 11 - 04, 07:43 ص]ـ
تكلم شيخ الإسلام عن مسألة التخصيص لصوم يوم الجمعة وقال بأنه لا يلزم قصد التخصيص بل مجرد افراد يوم الجمعة بالصيام منهي عنه ولو لم يقصد التخصيص.
انظر قتضاء الصراط المستقيم المجلد الثاني ولا تحضرني الصفحة لبعد المرجع عني.
ـ[خالد الشايع]ــــــــ[29 - 11 - 04, 08:20 ص]ـ
هذا موضع كلام شيخ الإسلام بعد الرجوع إلى الموضع
قال في الاقتضاء (2/ 605): وقسم إنما نهي عن تخصيصه كيوم الجمعة وسرر شعبان فهذا النوع لو صيم مع غيره لم يكره فإذا خصص بالفعل نهي عن ذلك سواء قصد الصائم التخصيص أو لم يقصده وسواء اعتقد الرجحان أو لم يعتقده أه/
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[29 - 11 - 04, 11:05 م]ـ
السلام عليكم
يا إخوان ... كل ما تم نقله هو في تقرير أصل الحكم، و هو النهي عن صيام يوم الجمعة مفردا
وواضح أن الأخ يعلم هذا الأصل، و إلا فما كان لسؤاله فائدة
فهو يحتاج إلى (فتوى) في حكم خاص، فهو كان جاهلا بالحكم ـ أي الناتج عن النهي ـ في المسالة، ولم يعلم بالنهي إلا قبل المغرب بقليل، و لن يمكنه أن يصوم يوم السبت، فهل يحسب هذا اليوم من الايام الستة المسنونة من شوال؟
فعلمي في ذلك ما جاء فس مسند إسحاق بن راهويه .. أخبرنا النضر بن شميل، نا شعبة، عن قتادة قال: سمعت أبا أيوب - قال أبو يعقوب هو الأزدي - يحدث , عن جويرية قالت: " دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، وأنا صائمة، فقال: أصمت أمس؟ فقلت: لا، فقال: أتصومين غدا؟ فقلت: لا، فقال: أفطري "
فهل ينطبق هذا النص على هذه الحال أم لا؟ فالفارق في الصورة أنه لم يعلم بالحكم إلا قبل المغرب بقليل
و هنا ندخل في مسألة أصولية لها حذورها / هل يسقط الحكم عن الجاهل أم لا يسقط، و هل يتحد مع الناسي في الحكم أم لا،، فنرجو تحرير المسألة و بحثها
بارك الله تعالى فيكم
ـ[المسيطير]ــــــــ[30 - 11 - 04, 12:13 ص]ـ
للمباحثة فقط:
ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الفتوى المشار اليه مايلي:
- إن قصد تخصيص يوم الجمعة فيكره الصيام.
- إن لم يقصد فلايكره.
وعلى ذلك فيما يظهر- والله اعلم - يصح الصيام في الحالين (اقول ذلك للمباحثة).
وان كان الحكم على ماذكر عن شيخ الإسلام والشيخ ابن باز رحمه الله - اي التحريم -، فهل يكون الصوم باطلا، ام يصح مع الإثم؟.(37/494)
قول ابن تيمية يستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك المستحبات، هل من مثال له؟
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[26 - 11 - 04, 05:17 م]ـ
قال ابن تيمية رحمه الله:
(يستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك المستحبات، لأن مصلحه التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعلها).
هل من مثال لما يقصده ابن تيمية ليوضح مقصوده؟
ـ[أبو حفص الأزدي]ــــــــ[26 - 11 - 04, 10:08 م]ـ
قال سعد الدين الكبي في رسالة الأذان:
هذا بخلاف أن يترك المسلم سنةً أو مستحباً من المستحبات مرةً أو مرتين أو بعض المرات لتأليف القلوب، فهذا من باب تحديث الناس بما يعرفونه، فإذا كانوا لا يعرفون سُنَّةً معيَّنة وخاف أن ينفروا منه، أو ينحرفوا عنه إلى أهل البدعة فلا بأس أن يتدرج معهم بغية تفهيمهم، وهذا معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات، لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا)
قلت:
وقد ذكر ابن تيمية أمثلة في معرض كلامه حول الجهر بالبسملة فقال في المجلد الثاني والعشرون مانصه:
والطائفة الثالثة المتوسطة جماهير فقهاء الحديث، مع فقهاء أهل الرأي يقرؤونها سرًا، كما نقل عن جماهير الصحابة، مع أن أحمد يستعمل ما روي عن الصحابة في هذا الباب، فيستحب الجهر بها لمصلحة راجحة، حتى إنه نص على أن من صلى بالمدينة يجهر بها، فقال بعض أصحابه؛ لأنهم كانوا ينكرون على من يجهر بها.
ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات؛ لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم تغيير بناء البيت لما في إبقائه من تأليف القلوب، وكما أنكر ابن مسعود على عثمان إتمام الصلاة في السفر ثم صلى خلفه متمًا. وقال: الخلاف شر.
وهذا، وإن كان وجهًا حسنًا، فمقصود أحمد أن أهل المدينة كانوا لا يقرؤونها فيجهر بها ليبين أن قراءتها سنة، كما جهر ابن عباس بقراءة أم الكتاب على الجنازة، وقال: لتعلموا أنها سنة، وكما جهر عمر/ بالاستفتاح غير مرة، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالآية أحيانًا، في صلاة الظهر والعصر.(37/495)
منازعة في مجلس علم بسبب الاختلاف على كلمة في صحيح البخاري
ـ[الزبيدي]ــــــــ[26 - 11 - 04, 08:33 م]ـ
ذكر ابن كثير رحمه الله هذه القصة في البداية والنهاية في (ج14) في احداث سنة خمس وستين وسبعمائة قال:
ووقع بين الشيخ عماد الدين بن السراج قارئ البخاري عند محراب الصحابة، وبين الشيخ بدر الدين بن الشيخ جمال الدين الشريشي، وتهاترا على رؤوس الأشهاد بسبب لفظة يبتز بمعنى يدخر، وفي نسخة يتير، فحكى ابن السراج عن الحافظ المزي أن الصواب يبتز من قول العرب عزبز، وصدق في ذلك، فكأن منازعه خطأ ابن المزي.
فانتصر الآخر للحافظ المزي، فقاد منه بالقول ثم قام والده الشيخ جمال الدين المشار إليه فكشف رأسه على طريقة الصوفية، فكأن ابن السراج لم يلتفت إليه، وتدافعوا إلى القاضي الشافعي فانتصر للحافظ المزي، وجرت أمور، ثم اصلطحوا غير مرة وعزم أولئك على كتب محضر على ابن السراج، ثم انطفأت تلك الشرور.(37/496)
هل ذكر الإمام أحمد هذا الحديث في مسنده " من قال إذا خرج إلى المسجد: اللهم إني أسألك
ـ[المهندي]ــــــــ[27 - 11 - 04, 12:22 ص]ـ
هل ذكر الإمام أحمد هذا الحديث في مسنده " من قال إذا خرج إلى المسجد: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشايَّ هذا .. " ???
وأتمنى أن توردوا لنا سند الحديث وقول المحدثين فيه
" من قال إذا خرج إلى المسجد: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشايَّ هذا .. " الحديث
ولكم جزيل الشكر
ـ[ابو مسهر]ــــــــ[27 - 11 - 04, 01:52 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
حديث اللهم اني اسألك بحق السائلين ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16824&highlight=%C3%D3%C3%E1%DF+%C8%CD%DE)(37/497)
ما القول فى هذا الفعل؟
ـ[الجندى المسلم]ــــــــ[27 - 11 - 04, 01:01 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
هناك اخ قام على سبيل المزاح بمحادثة شيعية على برنامج البال توك واوهمها انه المهدى المنتظر لدى الشيعة وظل يسخر منها لمدة ويوهمها انه المهدى ويخبرها بانه سيخرج قريباً وانها ستحلم بالائمة، وهى تصدق كلامه، حتى انها طلبت منه ان يشفى امها المصابة بالسكر، ثم نقل هذه المحادثة الى احد المنتديات المتخصصة بالرد على الشيعة، فما كان من الاخوة هناك الا الضحك والسخرية من حال الشيعية.
فما قول أهل العلم فى هذا الفعل؟
ـ[حارث همام]ــــــــ[27 - 11 - 04, 09:42 ص]ـ
(ولايجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى)
هذا الفعل محرم لايجوز، لانطاوائه على الكذب والمخادعة وادعاء الباطل الذي يجزم ببطلانه، وهتك لخصوصيات الناس ومايرونه ستراً لاينبغي أن يكشف، ولترسيخه عقيدة باطلة عند الغير، ولتسببه في طلب المغرر بها من مخلوق ما لايقدر عليه غير الخالق، ولتندره وفخره وإعلانه لما صنع، وكل واحدة من تلك عظيمة من العظائم.
ويجب على هذا الأخ أن يتوب إلى الله مما صنع، وأن يطلب التحليل ممن ظلم، فإن لم يكن ذلك بإمكانه فليكفر بالصدقة والصالحات فإن الحسنات يذهبن السيئات، وعليه كذلك الدعاء لها بالهداية إلى الإسلام الحق، والله أعلم.
ـ[د. هشام عزمي]ــــــــ[27 - 11 - 04, 04:49 م]ـ
أكثر من مائة و عشرين مداخلة ضحك و سخرية لفعل هذا الاخ و الله المستعان!!
ها هو الرابط:
http://www.d-sunnah.net/forum/showthread.php?t=26092
ـ[أبو علي]ــــــــ[28 - 11 - 04, 10:35 ص]ـ
قولك: (واوهمها انه المهدى المنتظر لدى الشيعة) هذا كلامٌ خطيرٌ جدًّا، وانظر ما قاله أهل العلم عن ابن تومرت منشأ دولة الموحدين لمَّا ادَّعى المهدويَّةِ.
ولافرق في هذا بين الجادِّ والهازل.
نعوذ بالله من سوء الحال.
ـ[آل حسين]ــــــــ[28 - 11 - 04, 01:09 م]ـ
السلام عليكم
الحقيقة لو يفهم أن الخير كل الخير فيما كان يفعله نبينا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لما أحتجنا لمثل هذه الأمور التي لا تصدر إلا من جهال
ـ[الجندى المسلم]ــــــــ[28 - 11 - 04, 08:19 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
بعد نقلى رد الاخ حارث الهمام جزاه الله خيراً، اعتذر الاخ عما بدر منه، ولكنه وضع فتوى للشيخ جبرين يفتى فيها بجواز الاستهزاء باهل البدع، وعلى ما اظن ان الاخ اعتقد ان ما يفعله مماثل لقول الشيخ.
واليكم الفتوى:
السلام عليكم
السؤال
هل يجوز الاستهزاء بأهل البدع ..
مثل أن نقلدهم في الحركات والأصوات ..
الجواب
يجوز ذلك للتحذير من بدعهم، ولكن لا يجوز التشبه بهم إلا على وجه التنقص لهم والتحذير من بدعهم، وتنبيه العامة على أقوالهم المبتدعة ليحذروهم، ولينفروا منهم.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين
راجع هذا الرابط:
http://www.d-sunnah.net/forum/showthread.php?t=21149
كذلك هناك من قال ان فعل الاخ مماثل لفعل سيدنا ابراهيم عندما تهكم من قومه.
والله المستعان(37/498)
هل يمكن استثناء هذه الحالة من النهي عن اتخاذ السرج على القبور؟؟
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[27 - 11 - 04, 07:43 ص]ـ
سألني أحد الإخوة فقال:
يوجد عندنا بعد دفن الميت أن نضع سراج عند القبر ليلاً حتى لاتقربه السباع وذلك لمدة اسبوع تقريباً وبعد ذلك نبعده حيث لانحتاج الى ذلك لأن الجثة تكون قد تحللت، فهل مثل هذا العمل يمكن أن يستثنى من النهي عن اتخاذ السرج؟؟
فبماذا أجيبه بارك الله فيكم؟؟؟
ـ[حارث همام]ــــــــ[27 - 11 - 04, 09:06 ص]ـ
الأخ الفاضل أجبه بأن إيقاد السراج على القبر توعد صاحبه باللعن وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله، وأن هذا الصنيع إذا تعارف عليه أهل تلك البلدة فسيسوغ للأجيال التي بعدهم وربما لم يكن المقتضي موجوداً.
أما ماذا يصنعون فلعل الإشارة بدفن الميت في تابوت يمنعه السباع النابشة يحل الإشكال، وقد نص كثير من الفقهاء على اتخاذه في الأرض الرخوة وعند الاهتراء وفي أراضي السباع النابشة.
والله أعلم
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[29 - 09 - 06, 06:14 م]ـ
ولكن النهي عن اتخاذ السرج هل هو معقول العلة بمعنى انه اذا انتفت العلة انتفى الحكم ام ان الحكم تعبدي؟؟؟(37/499)
ما صحة هذا الحديث؟؟
ـ[أبوعبدالله الشافعي]ــــــــ[27 - 11 - 04, 08:52 ص]ـ
عند أبي يعلى عن ابن عباس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ((عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة المكتوبة وصوم رمضان من ترك واحدة منهن فهو كافر بالله حلال الدم لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا))
ـ[حارث همام]ــــــــ[27 - 11 - 04, 09:17 ص]ـ
هذا الحديث حسنه بعض أهل العلم كالمنذري والهيثمي، وكأن العلامة الألباني يرى وقفه ويضعف رفعه.
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[27 - 11 - 04, 05:40 م]ـ
الأمر كما ذكر أخونا حارث همام وفقه الله وإليك التفصيل:
قال الهيثمي رحمه الله:
عن ابن عباس - قال حماد بن زيد: ولا أعلمه إلا قد رفعه النبي صلى الله عليه وسلم - قال: " عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم: شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة المكتوبة وصوم رمضان ". ثم قال ابن عباس: تجده كثير المال لا يزكي فلا يزال بذلك كافراً ولا يحل دمه، وتجده كثير المال لم يحج فلا يزال بذلك كافراً ولا يحل دمه.
** رواه أبو يعلى بتمامه ورواه الطبراني في الكبير بلفظ: " بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة وصيام رمضان فمن ترك واحدة منهن كان كافراً حلال الدم ". فاقتصر على ثلاثة منها ولم يذكر كلام ابن عباس الموقوف وإسناده حسن.اهـ
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (1/ 211):
" عرى الإسلام و قواعد الدين ثلاثة , عليهن أسس الإسلام , من ترك واحدة منهن
فهو بها كافر حلال الدم: شهادة أن لا إله إلا الله , و الصلاة المكتوبة ,
و صوم رمضان ".
ضعيف.
رواه أبو يعلى في " مسنده " (ق 126/ 2) و اللالكائي في " السنة " (1/ 202
/ 1) من طريق مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن مالك النكري
عن أبي الجوزاء عن # ابن عباس # , قال حماد: و لا أعلمه إلا قد رفعه إلى النبي
صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
قال المنذري (1/ 196) و تبعه الهيثمي (1/ 48): و إسناده حسن.
قلت: و فيما قالاه نظر , فإن عمرا هذا لم يوثقه غير ابن حبان (7/ 228 , 8 /
487) , و هو متساهل في التوثيق حتى أنه ليوثق المجهولين عند الأئمة النقاد كما
سبق التنبيه على ذلك مرارا , فالقلب لا يطمئن لما تفرد بتوثيقه , و لا سيما أنه
قد قال هو نفسه في مالك هذا: يعتبر حديثه من غير رواية ابنه يحيى عنه , يخطيء
و يغرب , فإذا كان من شأنه أن يخطيء و يأتي بالغرائب , فالأحرى به أن لا يحتج
بحديثه إلا إذا توبع عليه لكي نأمن خطأه , فأما إذا تفرد بالحديث كما هنا -
فاللائق به الضعف.
و أيضا فإن مؤمل بن إسماعيل صدوق كثير الخطأ كما قال أبو حاتم و غيره , و يغلب
على الظن أن الحديث إن كان له أصل عن ابن عباس رضي الله عنه فهو موقوف عليه ,
فقد تردد حماد بن زيد بعض الشيء في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم , نعم
جزم برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم سعيد بن زيد أخو حماد , لكن سعيد هذا
ليس بحجة كما قال السعدي , و قال النسائي و غيره: ليس بالقوي , ثم إن ظاهر
الحديث مخالف للحديث المتفق على صحته: " بني الإسلام على خمس ... " الحديث ,
و ذلك من وجهين:
الأول: أن هذا جعل أسس الإسلام خمسة , و ذاك صيرها ثلاثة.
الآخر: أن هذا لم يقطع بكفر من ترك شيئا من الأسس , بينما ذاك يقول: من ترك
واحدة منهن فهو كافر , و في رواية سعيد بن حماد: فهو بالله كافر و لا أعتقد أن
أحدا من العلماء المعتبرين يكفر من ترك صوم رمضان مثلا غير مستحل له خلافا لما
يفيده ظاهر الحديث , فهذا دليل عملي من الأمة على ضعف هذا الحديث والله أعلم.
و مما لا شك فيه أن التساهل بأداء ركن واحد من هذه الأركان الأربعة العملية مما
يعرض فاعل ذلك للوقوع في الكفر كما أشار إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم:
" بين الرجل و بين الكفر ترك الصلاة " , رواه مسلم و غيره , فيخشى على من تهاون
بالصلاة أن يموت على الكفر و العياذ بالله تعالى , لكن ليس في هذا الحديث
الصحيح و لا في غيره القطع بتكفير تارك الصلاة و كذا تارك الصيام مع الإيمان
بهما بل هذا مما تفرد به هذا الحديث الضعيف , والله أعلم.
و أما الركن الأول من هذه الأركان الخمسة " شهادة أن لا إله إلا الله " فبدونها
لا ينفع شيء من الأعمال الصالحة , و كذلك إذا قالها و لم يفهم حقيقة معناها ,
أو فهم , و لكنه أخل به عمليا كالاستغاثة بغير الله تعالى عند الشدائد و نحوها
من الشركيات.(37/500)
حكم هذا الاسناد "وكتب إلي السري عن شعيب عن سيف" في تاريخ الطبري ?
ـ[أبو شمس الدين]ــــــــ[27 - 11 - 04, 10:01 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
يوجد في تاريخ الطبري هذا الاسناد كثيرا:
"وكتب إلي السري عن شعيب عن سيف"
1 ما الحكم على هذا الاسناد ?
2 كيف نفهم العبرة "وكتب إلي السري" ?
3 من هو السري و ما حاله ?
4 من هو شعيب و ما حاله ?
5 من هو سيف و ما حاله ?
وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[27 - 11 - 04, 01:59 م]ـ
هذا هو سند الطبري في روايته لكتب سيف بن عمر
ولا إشكال فيه لأن السند للكتاب وليس لخبر بعينه
فإذا نقل الطبري خبراً من الكتاب أورده بهذا السند
كما لو أجازك أحد العلماء برواية كتابه، فأنت تنقل ما تشاء منه بلفظ (أخبرني فلان)
ومعنى (كتب إلي) أن الرواية كانت من طريق الإجازة لا من طريق السماع
ولعل الأخ الفاضل يطالع كتاباً في مصطلح الحديث ليعرف هذه الدقائق، ومنها كتاب الكفاية للخطيب البغدادي
ـ[د. م. موراني]ــــــــ[27 - 11 - 04, 07:04 م]ـ
خزانة الأدب كتب:
ومعنى (كتب إلي) أن الرواية كانت من طريق الإجازة لا من طريق السماع
...............................
بهذا القول نظر ان لم يكن وهما.
معنى (كتب اليّ فلان) ليس معنى الاجازة بل معناه الكتابة أو المكاتبة. والثقة بالمكاتبة لا تضعف.
والبعض يشترط في (المكاتبة) أن تكون مقرونة (بالاجازة) الاّ أنّ أكابر الرواة أخذوا بالمكاتبة وحدها غير مقرونة مثلما أخذ الطبري عن السري كتابة.
وهذا عند الطبري لا يعني أنه أخذ كتاب سيف بن عمر عن السري بالاجازة , بل أخذ الأخبار برواية السري عن شعيب كتابة , ولم يأخذ جميع الكتاب اجازة.
ولا شك في أن المكاتبة مع الاجازة أفضل من المكاتبة وحدها. غير أن ذلك ليس الأمر عند الطبري.
أما سيف بن عمر فهو يكاد أن يكون مجهولا اذ ليس لدينا أخبار عن تفاصيل سيرته وعلمه. . أنظر: موارد تأريخ الطبري لجواد علي. مجلة المجمع العلمي العراقي , ج 2 , عام 1951 , ص 163 وما بعدها.
موراني
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[27 - 11 - 04, 08:57 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
السري بن يحيى بن السري التميمي الكوفي
قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (4/ 285) (لم يقض لنا السماع منه، وكتب إلينا بشيء من حديثه، وكان صدوقا) انتهى.
-شعيب بن إبراهيم التميمي الكوفي
قال ابن حجر في لسان الميزان ج3/ص145
شعيب بن إبراهيم الكوفى راوية كتب سيف عنه فيه جهالة انتهى.
ذكره ابن عدى وقال ليس بالمعروف وله أحاديث وأخبار وفيه بعض النكرة وفيها ما فيه تحامل على السلف.
وأما سيف فهو معروف وله مؤلفات مشهورة منها كتاب الردة، وكتاب الفتوح الكبير، ويوم الدار ومقتل عثمان وكتاب الجمل ومسيرة عائشة وعلي، وكتاب التفسير
وله نحو تسعة تلاميذ قد رووا عنه فهذا يدل على عدم جهالته بل هو معروف مشهور
فإذا درس الباحث شيوخ سيف وتلامذته وكتبه فسيتعرف على شخصيته وعلمه
وكذلك قد تكلم عليه عدد من أهل الجرح والتعديل وحكموا عليه بالضعف، فهذا يدل على معرفتهم به.
قد ذكر الذهبي أنه توفي في زمن هارون الرشيد.
وأما حكمه عند أهل الحديث في رواية الحديث فهو ضعيف كما قال النسائي والدراقطني، وتكلم فيه غيرهم من المحدثين.
وأما روايته للتاريخ، فقال عنه الذهبي (كان أخباريا عارفا)، وقال ابن حجر (عمدة في التاريخ)
فالمقصود أن سيف بن عمر لاتقبل روايته للحديث، وأما إذا ذكر شيئا من الأخبار التاريخية فقد تقبل إذا لم يكن فيها نكارة أو مخالفة لمن هو أوثق منه، والكلام في هذا طويل.
ـ[أبو شمس الدين]ــــــــ[28 - 11 - 04, 03:42 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
بارك الله فيكم
أخي الكريم عبدالرحمن الفقيه ,ماذا تقصد إذ تقول:
"وأما إذا ذكر شيئا من الأخبار التاريخية فقد تقبل إذا لم يكن فيها نكارة أو مخالفة لمن هو أوثق منه"
مثلا يوجد في تاريخ الطبري هذا الخبر في ج 2 ص 703:
وقال المغيرة نصحته (يتكلم عن علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -) والله فلما لم يقبل غششته وخرج المغيرة حتى لحق بمكة مع هذا الاسناد!
و الأمثال كثير جدا في تاريخ الطبري!
و عقيدتنا عن الصحابة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - تمنعنا أن نقبل تلك الخبر!
هل يمكنكم من تفصيل و توضيح؟
عفوا إني لا أكتب في الغة العربية جيد, أتعلم الغة العربية.
بارك الله فيكم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[28 - 11 - 04, 06:27 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم أخي الكريم
أنا لاأنصحكم بكثرة القراءة في كتاب تاريخ الطبري حتى تكثر من القراءة في كتب العقيدة السلفية الصحيحة وكذلك تتعلم علوم الآلة من اللغة والنحو وعلم الحديث وغيرها حتى تستطيع أن تدرك كثيرا من الأمور التي تصعب عليك الآن.
ويمكنك القراءة في كتاب البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله.
وكما هو معلوم أن الصحابة رضوان الله عليهم علي ومعاوية حصل بينهم خلاف على بعض المسائل الإجتهادية وكانوا فيها مجتهدين رضي الله عنهم
ووقوف المغيرة مع معاوية رضي الله عنهم أجمعين أمر ثابت ومعلوم، وقد حصل بينهم وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنهم قتال، فالقتال والتنازع يحصل معه كلام كل طرف في الآخر، وموقفنا من ذلك أن نعتبرهم مجتهدين ونترضى عنهم فالمصيب له أجران والمخطىء له أجر واحد، ونسكت عما شجر بينهم حتى لايقع في أنفسنا شيء على بعض الصحابة فنكون بذلك مخالفين لثناء الله عليهم ورضائهم عنهم وكذلك وصية النبي صلى الله عليه وسلم بهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/1)
ـ[أبو شمس الدين]ــــــــ[28 - 11 - 04, 07:31 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
بارك الله فيك أخي الكريم على نصيحتك
مفهم جدا و لكن هل نعتبر أن هذا القل (حت لو كان من الأخبار التاريخية) من المغيرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - (غششته!!) مقبول أو غير مقبول (لوجود نكارة) بعتبر الاسناد و لوجود سيف بن عمر خاصة ?
بارك الله فيكم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[28 - 11 - 04, 08:06 ص]ـ
قوله غششته ليس على إطلاقه، ولكنه يقصد أنه نصحه في اليوم الثاني بإبقاء ولاة عثمان وبخاصة معاوية إلى أن يستتب الوضع. فلم يقبل علي بذلك. ويراجع تعليق ابن خلدون في المقدمة عن تلك الحادثة.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[28 - 11 - 04, 08:31 ص]ـ
بارك الله فيكم
هذا الإسناد فيه كلام كذلك في متنه السابق لهذا الكلام
قال خالد بن محمد الغيث في كتابه (استشهاد عثمان ووقعة الجمل في مرويات سيف بن عمر في تاريخ الطبري دراسة نقدية) ص 150
(وهذا الخبر لايصح منه شيء، لإن طلحة والزبير كانا حريصين على إصلاح ذات البين وإطفاء الفتنة ومنع إراقة المزيد من دماء المسلمين) انتهى.
وقد ذكر ص 162 روايات أصح تخالف ما هو مذكور في هذه الرواية.
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[28 - 11 - 04, 04:29 م]ـ
أخي الكريم (موراني)
السلام عليك ورحمة اللَّه وبركاته، وبعد:
لم أعرف أين الوهم والخطأ!!
ولا يخفى عليك وفقك الله أن البخاري رحمه الله لو قرأ كتابه الصحيح كله على جمع من الناس لصح لكل واحد منهم أن يروي أي حديث من أحاديث الكتاب بلفظ (سمعت محمد بن إسماعيل)، ويسوق إسناد الحديث الذي سمعه من البخاري، وهو نفس الإسناد الذي يوجد في الصحيح، ولا يجب على ذلك الراوي أن يذكر اسم الكتاب
وكذلك لو أجاز له البخاري الكتاب، فله أن يروي أي حديث منه عن البخاري من غير النص على اسم الكتاب
وكذلك لو روى الكتاب من طريق المكاتبة، فيقول (كتب إلي محمد بن إسماعيل ... إلخ)
والشاهد أن الرواي له أن يروي ما يشاء من أحاديث الكتاب الذي رواه، ولا يلزمه أن يذكر اسم الكتاب، وإذا وجدنا لأحدهم روايات كثيرة عن البخاري لأحاديث توجد في الصحيح فالغالب أنه روى الكتاب فهو يروي منه
فإذا تأملنا روايات الطبري على ضوء ذلك ندرك أنه روى كتاب سيف بن عمر -- أو عدداً من كتبه -- عن السري عن شعيب بطريق المكاتبة، فهو ينقل ما يشاء منها بعبارة (كتب إلي السري)، وهذا عمل صحيح مستقيم. ومن الجائز بطبيعة الحال أن يكون السري قد كتب إليه بهذا الخبر خاصة، ولكن الغالب أن يكون معناه أنه كتب إليه بهذا الخبر ضمن كتاب سيف أو كتبه التي كتب إليه بها.
وقد يكون السري قد صرح للطبري بالرواية بكتاب سيف، وقد يكون اقتصر على المكاتبة من غير إجازة. والأمران هما في الحقيقة كالشيء الواحد، لأن المكاتبة تتضمن الإذن بالرواية، أو كما قال ابن الصلاح رحمه الله:
(إذا اقتصر على المكاتبة: فقد أجاز الرواية بها كثير من المتقدمين والمتأخرين ... وأبى ذلك قوم آخرون ... والمذهب الأول هو الصحيح المشهور بين أهل الحديث. وكثيراً ما يوجد في مسانيدهم ومصنفاتهم قولهم (كتب إلي فلان قال: حدثنا فلان) والمراد به هذا. وذلك معمول به عندهم، معدود في المسند الموصول. وفيها إشعار قوي بمعنى الإجازة، فهي وإن لم تقترن بالإجازة لفظاً فقد تضمنت الإجازة معنىً.)
هذا مع أنه لا يوجد أي دليل على أن مكاتبة السري للطبري لم تتضمن إجازة
فكيف جزمت بأن هذه المكاتبة لم تتضمن معنى الاجازة , وبأن الطبري إنما روى بعض الأخبار برواية السري كتابة ولم يرو جميع الكتاب؟؟ هذا مع أن الأمر يتعلق بكتاب من كتب التاريخ التي يتسامح فيها ما لا يتاسامح في غيرها!!
بانتظار جوابك، والله يحفظك ويرعاك
ـ[د. م. موراني]ــــــــ[28 - 11 - 04, 04:45 م]ـ
خزانة الأدب ,
كان قولك الأول:
ومعنى (كتب إلي) أن الرواية كانت من طريق الإجازة لا من طريق السماع
يعني بمنتهى الايجاز
اذ (كتب الي) لا يعني الاجازة فقط كما جاء في قولك.
فللمزيد انظر علوم الحديث ومصطلحه لصبحي صالح والمقدمة لفصل: الحديث عند فؤاد سزجين باحالات الى كتب القدماء في هذا الموضوع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/2)
والجدير بالذكر أن فؤاد سزجين قد اعتمد في هذا الفصل على ما جاء في كتاب صبحي صالح بعدم (!) اشارة الى مصدره غير أنه استخرج من هذا الأخير عدة فقرات! (لكن ذلك قضية أخرى)
نظرا الى ما لدينا من الكتب المفقودة لسيف بن عمر في كتب أخرى فهناك أخبار لم يروها الطبري في تأريخه. لو أجاز له السري كتبه لأشار الى ذلك مثلا بالعبارة: كتب الي السري اجازة.
ولك التوفيق والخير كله
موراني
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[29 - 11 - 04, 04:13 م]ـ
أخي الكريم
رواية الطبري لكتب سيف بن عمر وأمثاله أمر عادي جدا، وإجازة السري له بها أمر عادي جدا، ويكفي إلقاء نظرة على كتب البرامج لإدراك هذه الحقيقة، كفهرست ابن خير (وأنت تدرك هذه الحقيقة إن شاء الله)
والمكاتبة تتضمن معنى الإجازة، أي الإذن بالرواية، كما أنك لو وضعت مورداً للماء عند بابك فأنت تأذن للناس بالشرب منه، ولا يلزم أن يكون التصريح بهذا المعنى في لوحة مكتوبة.
والمهم في المسألة أن المكاتبة معناها أنه لم يكن سماع. وهذا هو معنى قولي الذي اعترضت عليه (ومعنى "كتب إلي" أن الرواية كانت من طريق الإجازة لا من طريق السماع)
وقد أشرت إلى كتاب فؤاد سزكين، فلعلك تراجع ما كتبه في صدر قسم الحديث لتحرير هذه المسألة، وهي أن المصنفين كان أكثر اعتمادهم على الكتب المكتوبة، فهم يروون منها بالأسانيد، وأن الأسانيد ليس معناها أن الرواية كانت شفوية أو من غير تلك الكتب
وهذه المسألة بديهية في الحقيقة: فإذا سمعت شاعراً يقرأ ديوانه في جمع من الناس فلك أن تروي أي قصيدة من قصائد الديوان بلفظ: سمعت فلاناً ينشد كذا وكذا، ولا يلزمك أن تنصَّ في كل مرة على أن السماع كان للديوان كله
وأما قولك حفظك الله (نظرا الى ما لدينا من الكتب المفقودة لسيف بن عمر في كتب أخرى فهناك أخبار لم يروها الطبري في تأريخه. لو أجاز له السري كتبه لأشار الى ذلك مثلا بالعبارة: كتب الي السري اجازة) -- ففيه نظر
لأن الطبري لا يلزمه أن يورد في تاريخه جميع أخبار كتاب سيف، بل يختار منها ما يناسب الغرض، ولذلك فعدم إيراده لبعضها ليس معناه أن إجازة السري لم تتضمنها ولا أن الإجازة لم تكن للكتاب نفسه.
والله يتولانا وإياك برعايته
ـ[د. م. موراني]ــــــــ[29 - 11 - 04, 05:56 م]ـ
خزانة الأدب كتب:
وإجازة السري له بها أمر عادي جدا، ويكفي إلقاء نظرة على كتب البرامج لإدراك هذه الحقيقة، كفهرست ابن خير (وأنت تدرك هذه الحقيقة إن شاء الله)
.............................
؟؟؟؟ لا اشارة عند ابن خير الى الاجازة
لا اشارة الى الاجازة في معجم المفهرس لابن حجر
لا اشارة الى الاجازة في في فهرست ابن عطية
من أين تأتي بهذا الأمر؟ لا ذكر لاجازة السري له!
نعم , سزجين يفرق بين الكتابة (المكاتبة) والاجازة كما يفرق بينهما صبحي صالح. وسبق لي أن ذكرت أنّ الكتابة ليست مقرونة بالاجازة بالضرورة.
أما احالتك على كتب البرامج لاثبات الاجازة بين السري والطبري فهي في غير موضعها اذ لا ذكر هناك لاجازة ما , بل عن السري عن شعيب عن سيف , وعند ابن حجر (حدثنا) بدلا من المعنعن.
ودمت بخير
موراني(38/3)
التاجر الصدوق الأمين مع الملائكة المقربين؟؟؟
ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[27 - 11 - 04, 02:40 م]ـ
سمعت شيخا يحدث بهذا الحديث ولكن ما وجدته
هل يعرف أحد مخرجه ودرجته؟
والسلام
ـ[عبدالقاهر]ــــــــ[27 - 11 - 04, 08:41 م]ـ
ورد حديث عند الترمذي:
حدثنا هناد حدثنا قبيصة عن سفيان عن أبي حمزة عن الحسن عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء قال أبو عيسى هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الثوري عن أبي حمزة وأبو حمزة اسمه عبد الله بن جابر وهو شيخ بصري حدثنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سفيان الثوري عن أبي حمزة بهذا الإسناد نحوه.
وهو عند الدارمي:
أخبرنا قبيصة أخبرنا سفيان عن أبي حمزة عن الحسن عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء قال عبد الله لا علم لي به إن الحسن سمع من أبي سعيد وقال أبو حمزة هذا هو صاحب إبراهيم وهو ميمون الأعور.
أما لفظ مع الملائكة المقربين فالله أعلم.
ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[27 - 11 - 04, 11:58 م]ـ
جزاك الله خيرا
ولكن لفظ الملائكة هو الذي أسأل عنه وإلا فالحديث مشهور جدا(38/4)
هل هناك ادلة على بقاء اجساد الشهداء في قبورهم وانها لا تبلى كاجساد الانبياء
ـ[الشامي]ــــــــ[27 - 11 - 04, 03:15 م]ـ
هل هناك ادلة على بقاء اجساد الشهداء في قبورهم وانها لا تبلى كاجساد الانبياء وهل يوجد ابحاث مستقلة واراء للعلماء في هذه المسألة ارجو المشاركة وافادتنا
ـ[حارث همام]ــــــــ[27 - 11 - 04, 07:21 م]ـ
لا أدلة صحيحة على ذلك، بل الواقع يشهد بخلافه كما أخبر من شهده، غير أن الله يكرم من شاء بما شاء، وقد نقل أهل التواريخ والسير شيء من هذا.
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[01 - 12 - 04, 08:17 م]ـ
أحسنت شيخنا حارث همام ..
******
الذي ورد في النصوص أن الله تعالى يحفظ أجساد الأنبياء -عليهم صلوات الله وسلامه-، وما عدا ذلك فليس بالضرورة أن تحفظ أجساد غيرهم، بل قد يكون تخصيص الأنبياء دليل نفيها عما سواهم ومع ذلك فإن الله تعالى قد يحفظ أجساد بعض الشهداء وبعض الصالحين من غير الشهداء إكرامًا لهم، وعليه فإن جسد الشهيد قد يتحلل كما يجري ذلك لأي ميت آخر ولا يحكم عليه بعدم نيل الشهادة إذا رأينا ذلك، ومن رأيناه من الشهداء لا يتحلل فتلك كرامة أخرى من الله يكرم الله بها بعض الشهداء.
وروى البيهقي من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: لما أجرى معاوية العين عند قتلى أحد بعد أربعين سنة استصرخناهم إليهم، فأتيناهم فأخرجناهم فأصابت المسحاة قدم حمزة فانبعث دماً.
ويذكر في تاريخ نجد أنه حصل عجب في زمن الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله ..
حيث جاء سيل شديد على بلدة الجبيلة - فيما أظن - وأخرج بعض أجساد الصحابة ,,
وقد أمر الشيخ ابن إبراهيم أن يحفر عدة حفر متفرقة .. ويقام في اليل لتدفن أجسادهم ..
خشية الفتنة بها .. غفر الله له ..
وإن رأيتها بنصها سأنقلها .. هذه على عجالة ..
وقد جدت الموضوع قد طرح من قبل لكن كنت قد كتبت ما كتبت ..
وإن كان كما قال الشيخ إحسان غفر الله له: من أن وجود كرامات بوجود بعض أجساد الشهداء لم تتغير , ليس بدليل على أنها لن تبلى ..
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=22587&highlight=%C3%CC%D3
%C7%CF+%C7%E1%D4%E5%CF%C7%C1
ـ[عبد الجبار]ــــــــ[02 - 12 - 04, 04:54 ص]ـ
قال الشيخ عبد الله عزام رحمه الله:
(أصبح من المتواتر أن كثيرا من أجساد الشهداء لا تتغير ولا تتعفن وقد نص فقهاء الحنفية والشافعية على هذا جاء في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج الجزء الخامس في الصفحة (131) للرملي الشافعي في شرح عبارة المنهاج في كتاب العارية: (إلا إذا أعار أرضا للدفن فلا يرجع حتى يندرس أثر المدفون) وعلم من تعبيره بالإندراس لزومها (العارية) في دفن النبي صلى الله عليه وسلم والشهيد [لعدم] بلائهما.
وكذلك نص ابن عابدين الحنفي في حاشيته كتاب الجهاد (ج 3238): أن جسد الشهيد حرام على الأرض أكله.
ولكنني لم أجد نصا مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقطع بعدم بلاء جسد الشهيد.
وقد روى البيهقي بإسناد حسن أن العين عندما فاضت زمن معاوية رضي الله عنه سنة (46 هـ) قرب قبر حمزة رضي الله عنه وجرفت التراب وجدوا جثة حمزة رضي الله عنه لم تتغير).
ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[02 - 12 - 04, 05:07 ص]ـ
بسم الله والحمد لله أما بعد
القول بأن جسد الشهيد حرام على الأرض أكله قول ضعيف لأن الذي يحرم على الأرض هو ربها لا فقهائها
وقياس من يؤمل في الله له الشهادة بالأنبياء قياس مع الفارق وقول الشيخ حارث همام-حفظه الله-غير أن الله يكرم من شاء بما شاء، قول محترم
ومن الكبائر أن نقول على الله ما لا نعلم
والحمد لله رب العالمين
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[02 - 12 - 04, 12:50 م]ـ
الذي ورد في النصوص أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه.
وأما الشهداء فلم يثبت في ذلك شيء حسب علمي ولكن تأكل الأرض أجساد الشهداء وغيرهم، ومع ذلك فإن الله تعالى قد يحفظ أجساد بعض الشهداء وبعض الصالحين من غير الشهداء إكرامًا لهم، وعليه فإن جسد الشهيد قد يتحلل كما يجري ذلك لأي ميت آخر ولا يحكم عليه بعدم نيل الشهادة إذا رأينا ذلك، ومن رأيناه من الشهداء لا يتحلل فتلك كرامة أخرى من الله يكرم الله بها بعض الشهداء.
أورد صاحب كنز العمال
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/5)
30029 - عن جابر قال: خرجنا إلى قتلانا يوم أحد إذ أجرى معاوية العين فاستخرجناهم بعد أربعين سنة لينة أجسادهم تنثني أطرافهم.
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[02 - 12 - 04, 01:42 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الله ينبت جسم الانسان حتى وإن صار ترابا من عجب الذنب ويبعثه يوم القيامة.
وعجب الذنب هو آخر عظمة في العامود الفقري (العصعص) جاء ذكره في الأحاديث النبوية على أنه على أنه هو أصل الإنسان والبذرة التى يبعث منها يوم القيامة وأن هذا الجزء لا يبلي ولا تأكله الأرض.
الأحاديث الشريفة:
1 - قال رسول الله صلي الله عليه وسلم " ثم ينزل من السماء ماء فينبتون كما تنبت البقل وليس في الإنسان شيء إلا بلى إلا عظم واحد وهو عجب الذنب " أخرجه البخاري ومسلم ومالك في الموطأ وأبو داود والنسائي "
2 - وعن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال " كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب " أخرجه البخاري والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد في المسند ومالك في الموطأ.
3 - عن أبي هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلي الله عليه وسلم " وإن في الإنسان عظماً لاتأكله الأرض أبداً فيه يركب يوم القيامة قالوا أي عظم يارسول الله؟ قال عجب الذنب. رواه البخاري والنسائي وأبو داود وابن ماجة واحمد في المسند وأخرجه مالك.
..................................................
ولقد قام الدكتور عثمان الجيلاني بالتعاون مع الشيخ عبد المجيد الزنداني في رمضان 1424هـ في منزل الشيح عبد المجيد الزنداني في صنعاء بتجربة على العصعص حيث قاموا وتحت تصوير تلفزيوني بأخذ أحد فقرتين لخمس عصاعص للأغنام وقاموا بإحراقها بمسدس غاز فوق أحجار ولمدة عشرة دقائق (حتى احمرت وتأكدوا من احراقها التام بحيث أصبحت حمراء وبعد ذلك أصبحت سوداء متفحمة فوضعوا القطع في علب معقمة وأعطوها لأشهر مختبر في صنعاء (مختبر العولقي) وقام الدكتور / صالح العولقى أستاذ علم الانسجة والامراض في جامعة صنعاء بفحصها نسيجيا وكانت النتيجة مبهرة حيث وجد خلايا عظمة العصعص لم تتأثر ولازالت حية وكأنها لم تحرق (فقط احترقت العضلات والأنسجة الدهنية وخلايا نخاع العظم المصنعة للدم. أما خلايا عظمة العصعص فلم تتأثر [4].
وهذا رابط الموضوع
http://www.55a.net/140.htm
ـ[الرايه]ــــــــ[03 - 12 - 04, 05:56 م]ـ
روى البخاري في الصحيح بإسناده
عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن علي دينا فاقض واستوص بأخواتك خيرا فأصبحنا فكان أول قتيل ودفن معه آخر في قبر ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه
كتاب الجنائز – باب هل يُخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟
قال ابن حجر في الفتح [وَقَدْ ذَكَرَ اِبْن إِسْحَاق الْقِصَّة فِي الْمَغَازِي فَقَالَ " حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَشْيَاخ مِنْ الأَنْصَار قَالُوا:
لَمَّا ضَرَبَ مُعَاوِيَة عَيْنه الَّتِي مَرَّتْ عَلَى قُبُور الشُّهَدَاء اِنْفَجَرَتْ الْعَيْن عَلَيْهِمْ فَجِئْنَا فَأَخْرَجْنَاهُمَا - يَعْنِي عَمْرًا وَعَبْد اللَّه - وَعَلَيْهِمَا بُرْدَتَانِ قَدْ غُطِّيَ بِهِمَا وُجُوههمَا وَعَلَى أَقْدَامهمْ شَيْء مِنْ نَبَات الأَرْض , فَأَخْرَجْنَاهُمَا يَتَثَنَّيَانِ تَثَنِّيًا كَأَنَّهُمَا دُفِنَا بِالأمْسِ ".
وَلَهُ شَاهِد بِإِسْنَادٍ صَحِيح عِنْد اِبْن سَعْد مِنْ طَرِيق أَبِي الزُّبَيْر عَنْ جَابِر.]
فتح الباري 3/ 257، الطبقات لابن سعد 3/ 562،563
قال شارح العقيدة الطحاوية – رحمه الله تعالى:-
[أما الشهداء فقد شوهد منهم بَعد مُدد من دفنه كما هو لم يتغير، فيحتمل بقاؤه كذلك في تربته إلى يوم محشره، ويحتمل أن يبلى مع طول المدة والله أعلم.
وكأنه - والله أعلم – كلما كانت الشهادة أكمل والشهيد أفضل كان بقاء جسده أطول]
ـ[الشامي]ــــــــ[05 - 12 - 04, 12:36 م]ـ
شكر الله لجميع الاخوة المشاركين وخاصة من افادونا خاصة وان هذه هي المشاركة الاولى لي في هذا المنتدى المبارك والشكر خاصة موصول لشيخنا احسان العتيبي الذي دلنا على هذا المنتدى وارجو من اخي ابن عبد البر ان يتابع لنا اخبار نجد
ـ[الرايه]ــــــــ[06 - 12 - 04, 05:48 م]ـ
بوّب أبو عبد الله محمد القرطبي - رحمه الله -[ت:671هـ]
في كتابه التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، فقال:
باب لا تأكل الأرض أجساد الأنبياء ولا الشهداء وأنهم أحياء
وساق فيه جملة من النصوص فلتراجع.
ومن أفضل طبعات الكتاب، التي حققها د. الصادق بن محمد بن إبراهيم (رسالة دكتوراه) وطبعتها مكتبة المنهاج.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/6)
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[06 - 12 - 04, 10:05 م]ـ
أخي الرية وفقك الله وأحسن إليك
أما كون الشهداء أحياء فهذا أمر مسلم به ولآيات واضحة في ذلك قال تعالى (وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبيلِ اللّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاء وَلَكِن لاَّ تَشْعُرُونَ) (البقرة: 154)
وقال تعالى (وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ) (آل عمران: 169)
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عند تفسيره لآية 154 من سورة البقرة
{154} قوله تعالى: {ولا تقولوا}؛ {لا} ناهية؛ ولهذا جزمت الفعل؛ وعلامة جزمه حذف النون.
قوله تعالى: {لمن يقتل في سبيل الله} أي فيمن يقتل في سبيل الله؛ وهو الذي قاتل لتكون كلمة الله هي العليا.
قوله تعالى: {أموات} خبر مبتدأ محذوف، والتقدير: هم أموات.
فإن قال قائل: كيف لا نقول أموات وقد ماتوا؟
فالجواب: أن المراد هنا: لا تقولوا: أموات موتاً مطلقاً - دون الموت الذي هو مفارقة الروح للجسد؛ فهذا موجود؛ ولولا أن أرواحهم فارقت أجسادهم لما دفناهم، ولكانوا باقين يأكلون، ويشربون؛ ولكن الموت المطلق لم يقع منهم بدليل الإضراب الإبطالي في قوله تعالى: {بل أحياء} يعني: بل هم أحياء؛ فـ {أحياء} خبر لمبتدأ محذوف؛ وهي جمع «حي»؛ والمراد: أحياء عند ربهم، كما في أية آل عمران؛ وهي حياة برزخية لا نعلم كيفيتها؛ ولا تحتاج إلى أكل، وشرب، وهواء، يقوم به الجسد؛ ولهذا قال تعالى: {ولكن لا تشعرون} أي لا تشعرون بحياتهم؛ لأنها حياة برزخية غيبية؛ ولولا أن الله عزّ وجلّ أخبرنا بها ما كنا نعلم بها.
والمسألة المطروحة أعلاه هي بقاء الأجساد فلم نقف على دليل يدل على بقاء الأجساد فإذا كان وقفت على دليل في المرجع الذي ذكرته أو في غيره فأورده لنا لنستفد ويستفد غيرنا شكر الله لك.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[14 - 10 - 05, 02:00 ص]ـ
رقم الفتوى: 16377
عنوان الفتوى: كون أجساد الشهداء لا تتغير لم يرد به دليل
تاريخ الفتوى: 28 صفر 1423
السؤال
كنا دائما نسمع أن الأرض لا تأكل جسد الشهداء وأن رائحتهم تكون كرائحة المسك، ولكن في مخيم جنين كانت تخرج من الجثث المتحللة روائح نتنة جداً، أريد توضيحا لهذه المسألة لو تكرمتم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الصحيح والثابت هو أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأنهم فضلوا وميزوا على غيرهم من المؤمنين بأنهم يرزقون في الجنة ويأكلون ويتنعمون، وغيرهم من المؤمنين منعم بما دون ذلك. فتلك هي ميزة الشهداء وخاصتهم من جهة حياتهم في قبورهم، أما كون أجسادهم لا تتغير فهذا لم يرد به دليل تقوم به حجة حسب علمنا. وكون رائحة الشهيد رائحة المسك هذا أيضاً ثابت لكنه يكون يوم القيامة إظهارا لفضيلة الشهيد وتنويها به بين أهل الموقف، ففي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال " كُلُّ كَلْمٍ يُكْلَمُهُ الْمُسْلِمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهَا إِذْ طُعِنَتْ تَفَجَّرُ دَمًا اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالْعَرْفُ عَرْفُ الْمِسْك" واللفظ للبخاري. ولهذه الحكمة ترك غسل شهيد المعركة.
وبهذا يعلم السائل الكريم وغيره أن تحلل جثث المسلمين الذين قتلوا في مخيم جنين -ظلماً- وهم يدافعون عن أنفسهم ودينهم وأموالهم وأعراضهم وأرضهم ليس فيه دليل أبداً على كونهم غير شهداء، بل الصحيح الذي لا مرية فيه هو أن من قتل دون ماله أو دمه أو أهله من المسلمين فهو شهيد، تغيرت رائحته أم لم تتغير، فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم قال "من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد" رواه الترمذي والأدلة على هذا كثيرة جداً.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
http://www.islamweb.net.qa/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=16377&Option=FatwaId
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[14 - 10 - 05, 02:03 ص]ـ
رقم الفتوى: 16275
عنوان الفتوى: لا ترابط بين الشهادة وعدم تغير الجثة
تاريخ الفتوى: 23 صفر 1423
السؤال
السلام عليكم
هل جثة الشهيد محرمة على دود الأرض؟
وإذا كانت كذلك لماذا تتحلل جثث الشهداء في فلسطين؟
وجزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا لا نعلم نصاً من كتاب الله ولا من سنة رسوله فيه الإخبار عن تحريم جثث الشهداء على الأرض، ولكن ورد الحديث بتحريم أجساد الأنبياء على الأرض، كما رواه النسائي و أبو داود وغيرهما.
وقد وردت الآيات والأحاديث تثبت أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأن أرواحهم في جوف طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. ولكن هذا لا يعني أن أجسادهم لا تبلى، فحياة البرزخ لا تقاس بحياة الدنيا. وقد تبقى أجساد بعض الشهداء كرامة من الله عز وجل لهم كما حصل لشهداء أحد، وقد صحت بذلك الأخبار.
ومما ينبغي التنبه له أن الشهادة حكم غيبي لا نعلمه على الحقيقة، فربما قتل المسلم في المعركة فنعده نحن شهيداً، وليس هو بشهيد لسبب لم نطلع عليه، وغاية ما في الأمر أننا نحكم على شخص قتل في المعركة بأنه شهيد في ظاهر الأمر، ونعطيه أحكام الشهيد، ولكننا لا نعلم هل هو عند الله شهيد أم لا؟ فقد يكون قاتل رياءً، وقد يكون قاتل ليقال: فلان شجاع، وقد يكون قاتل لغرض من أغراض الدنيا ... وهكذا، فعلم بواطن الأمور مرجعه إلى الله وحده، ونعود فنؤكد أنه لا ترابط -شرعاً- بين الشهادة وعدم تغير الجثة، فقد يكون الشخص شهيداً وتتغير جثته.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
http://www.islamweb.net.qa/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=16275&Option=FatwaId
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/7)
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[27 - 06 - 08, 02:58 ص]ـ
أدام الله التوفيق لمشائخنا(38/8)
مسألة: هل يشترط للتوبة إعلام من أذنبت في حقه؟
ـ[أحمد محمود الأزهري]ــــــــ[27 - 11 - 04, 05:42 م]ـ
مسألة: هل يشترط للتوبة إعلام من أذنبت في حقه؟ منقول
جاء في مدارك السالكين ج1 ص299:301
وَمِنْ أَحْكَامِهَا: -أي ومن أحكام التوبة- أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ مُتَضَمِّنَةً لِحَقِّ آدَمِيٍّ التَّوْبَةُ أَنْ يَخْرُجَ التَّائِبُ إِلَيْهِ مِنْهُ، إِمَّا بِأَدَائِهِ وَإِمَّا بِاسْتِحْلَالِهِ مِنْهُ بَعْدَ إِعْلَامِهِ بِهِ، وَإِنْ كَانَ حَقًّا مَالِيًّا أَوْ جِنَايَةً عَلَى بَدَنِهِ أَوْ بَدَنِ مَوْرُوثِهِ، كَمَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ كَانَ لِأَخِيهِ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ مِنْ مَالٍ أَوْ عِرْضٍ، فَلْيَتَحَلَّلْهُ الْيَوْمَ، قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ إِلَّا الْحَسَنَاتُ وَالسَّيِّئَاتُ.
وَإِنْ كَانَتِ الْمَظْلَمَةُ بِقَدْحٍ فِيهِ، بِغِيبَةٍ أَوْ قَذْفٍ فَهَلْ يُشْتَرَطُ فِي تَوْبَتِهِ مِنْهَا إِعْلَامُهُ بِذَلِكَ بِعَيْنِهِ وَالتَّحَلُّلُ مِنْهُ؟ أَوْ إِعْلَامُهُ بِأَنَّهُ قَدْ نَالَ مِنْ عِرْضِهِ وَلَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُهُ، أَوْ لَا يُشْتَرَطُ لَا هَذَا وَلَا هَذَا، بَلْ يَكْفِي فِي تَوْبَتِهِ أَنْ يَتُوبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ مِنْ غَيْرِ إِعْلَامِ مَنْ قَذَفَهُ وَإِعْتَابِهِ؟
عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ، وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ مَنْصُوصَتَانِ فِي حَدِّ الْقَذْفِ، هَلْ يُشْتَرَطُ فِي تَوْبَةِ الْقَاذِفِ إِعْلَامُ الْمَقْذُوفِ، وَالتَّحَلُّلُ مِنْهُ أَمْ لَا؟ وَيُخَرَّجُ عَلَيْهِمَا تَوْبَةُ الْمُغْتَابِ وَالشَّاتِمِ.
وَالْمَعْرُوفُ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ اشْتِرَاطُ الْإِعْلَامِ وَالتَّحَلُّلِ، هَكَذَا ذَكَرَهُ أَصْحَابُهُمْ فِي كُتُبِهِمْ.
وَالَّذِينَ اشْتَرَطُوا ذَلِكَ احْتَجُّوا بِأَنَّ الذَّنْبَ حَقُّ آدَمِيٍّ فَلَا يَسْقُطُ إِلَّا بِإِحْلَالِهِ مِنْهُ وَإِبْرَائِهِ.
ثُمَّ مَنْ لَمْ يُصَحِّحِ الْبَرَاءَةَ مِنَ الْحَقِّ الْمَجْهُولِ شَرَطُ إِعْلَامَهُ بِعَيْنِهِ، لَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ عَارِفًا بِقَدْرِهِ، فَلَا بُدَّ مِنْ إِعْلَامِ مُسْتَحِقِّهِ بِهِ، لِأَنَّهُ قَدْ لَا تَسْمَحُ نَفْسُهُ بِالْإِبْرَاءِ مِنْهُ إِذَا عَرَفَ قَدْرَهُ.
وَاحْتَجُّوا بِالْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ، وَهُوَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ لِأَخِيهِ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ -مِنْ مَالٍ أَوْ عِرْضٍ- فَلْيَتَحَلَّلْهُ الْيَوْمَ.
قَالُوا: وَلِأَنَّ فِي هَذِهِ الْجِنَايَةِ حَقَّيْنِ: حَقًّا لِلَّهِ، وَحَقًّا لِلْآدَمِيِّ، فَالتَّوْبَةُ مِنْهَا بِتَحَلُّلِ الْآدَمِيِّ لِأَجْلِ حَقِّهِ، وَالنَّدَمُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ لِأَجْلِ حَقِّهِ.
قَالُوا: وَلِهَذَا كَانَتْ تَوْبَةُ الْقَاتِلِ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِتَمْكِينِ وَلِيِّ الدَّمِ مِنْ نَفْسِهِ، إِنْ شَاءَ اقْتَصَّ وَإِنْ شَاءَ عَفَا، وَكَذَلِكَ تَوْبَةُ قَاطِعِ الطَّرِيقِ.
وَالْقَوْلُ الْآخَرُ: أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْإِعْلَامُ بِمَا نَالَ مِنْ عَرْضِهِ وَقَذْفِهِ وَاغْتِيَابِهِ، حُكْمُهُ بَلْ يَكْفِي تَوْبَتُهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ، وَأَنْ يَذْكُرَ الْمُغْتَابَ وَالْمَقْذُوفَ فِي مَوَاضِعِ غِيبَتِهِ وَقَذْفِهِ بِضِدِّ مَا ذَكَرَهُ بِهِ مِنَ الْغِيبَةِ، فَيُبَدِّلَ غِيبَتَهُ بِمَدْحِهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، وَذِكْرِ مَحَاسِنِهِ، وَقَذْفَهُ بِذِكْرِ عِفَّتِهِ وَإِحْصَانِهِ، وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ بِقَدْرِ مَا اغْتَابَهُ.
وَهَذَا اخْتِيَارُ شَيْخِنَا أَبِي الْعَبَّاسِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ، قَدَّسَ اللَّهُ رَوْحَهُ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/9)
وَاحْتَجَّ أَصْحَابُ هَذِهِ الْمَقَالَةِ بِأَنَّ إِعْلَامَهُ مَفْسَدَةٌ مَحْضَةٌ لَا تَتَضَمَّنُ مَصْلَحَةً، فَإِنَّهُ لَا يَزِيدُهُ إِلَّا أَذًى وَحِنْقًا وَغَمًّا، وَقَدْ كَانَ مُسْتَرِيحًا قَبْلَ سَمَاعِهِ، فَإِذَا سَمِعَهُ رُبَّمَا لَمْ يَصْبِرْ عَلَى حَمْلِهِ، وَأَوْرَثَتْهُ ضَرَرًا فِي نَفْسِهِ أَوْ بَدَنِهِ، كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ:
فَإِنَّ الَّذِي يُؤْذِيكَ مِنْهُ سَمَاعُهُ وَإِنَّ الَّذِي قَالُوا وَرَاءَكَ لَمْ يُقَلْ
وَمَا كَانَ هَكَذَا فَإِنَّ الشَّارِعَ لَا يُبِيحُهُ، فَضْلًا عَنْ أَنْ يُوجِبَهُ وَيَأْمُرَ بِهِ.
قَالُوا: وَرُبَّمَا كَانَ إِعْلَامُهُ بِهِ سَبَبًا لِلْعَدَاوَةِ وَالْحَرْبِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَائِلِ، فَلَا يَصْفُو لَهُ أَبَدًا، وَيُورِثُهُ عِلْمُهُ بِهِ عَدَاوَةً وَبَغْضَاءَ مُوَلِّدَةً لِشَرٍّ أَكْبَرَ مِنْ شَرِّ الْغِيبَةِ وَالْقَذْفِ، وَهَذَا ضِدُّ مَقْصُودِ الشَّارِعِ مِنْ تَأْلِيفِ الْقُلُوبِ، وَالتَّرَاحُمِ وَالتَّعَاطُفِ وَالتَّحَابُبِ.
قَالُوا: وَالْفَرْقُ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ الْحُقُوقِ الْمَالِيَّةِ وَجِنَايَاتِ الْأَبْدَانِ مِنْ وَجْهَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ قَدْ يَنْتَفِعُ بِهَا إِذَا رَجَعَتْ إِلَيْهِ، فَلَا يَجُوزُ إِخْفَاؤُهَا عَنْهُ، فَإِنَّهُ مَحْضُ حَقِّهِ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَدَاؤُهُ إِلَيْهِ، بِخِلَافِ الْغِيبَةِ وَالْقَذْفِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ شَيْءٌ يَنْفَعُهُ يُؤَدِّيهِ إِلَيْهِ إِلَّا إِضْرَارُهُ وَتَهْيِيجُهُ فَقَطْ، فَقِيَاسُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ مِنْ أَفْسَدَ الْقِيَاسِ.
وَالثَّانِي: أَنَّهُ إِذَا أَعْلَمَهُ بِهَا لَمْ تُؤْذِهِ، وَلَمْ تُهِجْ مِنْهُ غَضَبًا وَلَا عَدَاوَةً، بَلْ رُبَّمَا سَرَّهُ ذَلِكَ وَفَرِحَ بِهِ، بِخِلَافِ إِعْلَامِهِ بِمَا مَزَّقَ بِهِ عَرْضَهُ طُولَ عُمْرِهِ لَيْلًا وَنَهَارًا، مِنْ أَنْوَاعِ الْقَذْفِ وَالْغِيبَةِ وَالْهَجْوِ، فَاعْتِبَارُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ اعْتِبَارٌ فَاسِدٌ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ فِي الْقَوْلَيْنِ كَمَا رَأَيْتَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.(38/10)
حكم الاستقبال وأحواله
ـ[أبو عبد]ــــــــ[27 - 11 - 04, 06:58 م]ـ
الإخوة بملتقى أهل الحديث "ضيف جديد حل بكم فهل من إكرام"
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إنني في حاجة ماسة جداً جداً للمراجع والمصادر المتعلقة بموضوع الاستقبال سواء كان شرعي أو بدعي أو عادي فمثلاً الاستقبال في الصلاة شرعي ولا بد فيه من التوجه إلى الكعبة، ولكن هناك أنواع أخرى غير الصلاة كاستقبال الخطيب للمأمومين، وكاستقبال القبور حال الزيارة، وغير ذلك من الأنواع وما هي القسمة العقلية لأنواع الاستقبال ......
أرجو من جميع الإخوة التعاون معي ومساعدتي في أقرب وقت لشدة الحاجة إليه.
وأسأل الله تعالى أن يرفع قدركم جميعاً في الدنيا والآخرة
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخوكم/ أبو عبد الله
المدينة النبوية undefined
ـ[أبو عبد]ــــــــ[28 - 11 - 04, 10:33 ص]ـ
الإخوة بملتقى أهل الحديث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انتظرت ردكم ولكن إلى الآن لم يفدني أحد بشيء وأنا مستعجل جداً لهذا الموضوع
فأرجو ممن لديه علم في هذه المسألة أو اطلع على مصادر في الموضوع أن يسعفني بها
في أقرب وقت ولكم مني الشكر ومن الله الأجر والثواب
وجزاكم الله خيراً
أخوكم أبو عبد الله
المدينة النبوية
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[29 - 11 - 04, 12:59 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،،
حياك الله أخي الكريم: أبا عبد الله.
هنالك الموسوعة الكويتية، وهذا رابط تحميلها:
http://www.awkaf.net/mousoaa-index.html
ويمكن أن تبحث فيها من خلال هذا الرابط:
http://feqh.al-islam.com/Search.asp
وانظر هنا:
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=1&DocID=100&MaksamID=293&ParagraphID=1627&Sharh=0&HitNo=1&Source=1&SearchString=G%24104%23%C7%D3%CA%DE%C8%C7%E1%230%2 31%230%23%23%23%23%23
ـ[أبو عبد]ــــــــ[29 - 11 - 04, 07:54 ص]ـ
الأخ المكرم أبو عبد الله النجدي يحفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيراً على الاهتمام وأسأل الله تعالى أن يرفع قدرك ويعلي مكانتك في الدنيا والآخرة .. آمين
أخي بحثت في هذا الموقع ونزلت الموسوعة كاملة ولكن غالب ما وجدت من النتائج تتعلق بموضوع القبلة من الناحية الفقهية فقط وبحثي الذي أريده هو مسألة التوجه والاستقبال من الناحية العقدية وأنواعه من حيث السنية والبدعية أو الإباحة .... هذا ما أريد وجزاك الله خيراً وبيض الله وجهك في الدنيا والآخرة.
أخوك أبو عبد الله
المدينة النبوية
ـ[أبو عبد]ــــــــ[29 - 11 - 04, 03:58 م]ـ
للرفع(38/11)
هل الشيخ علي الحمد الصالحي على قيد الحياة؟
ـ[أحمد بن فارس]ــــــــ[27 - 11 - 04, 09:54 م]ـ
أسأل عن الشيخ الجليل علي الحمد الصالحي
هل هو على قيد الحياة؟؟
من عنده خبر أكيد فليفدنا مأجورا.
ـ[محمد زياد التكلة]ــــــــ[27 - 11 - 04, 11:48 م]ـ
توفي الشيخ الصالحي رحمه الله سنة 1415 وله ترجمة في علماء نجد لزميله البسام (5/ 180) وغيره.(38/12)
سؤال عن الشيخ عبد الوهاب مهية
ـ[مصلح]ــــــــ[28 - 11 - 04, 12:55 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
اطلعت على موقع مفيد لأبي محمد عبد الوهاب مهية
فمن من الإخوة يتحفنا بترجمة ولو مختصرة عنه؟؟
((إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم))
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[28 - 11 - 04, 01:30 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخ عبدالوهاب مهية يكتب في الملتقى باسم (المبلغ). وهذه قائمة موضوعاته:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/search.php?searchid=83572
ـ[طويلب علم صغير]ــــــــ[28 - 11 - 04, 01:57 ص]ـ
الاخ الفاضل هيثم حمدان
الرابط اعلاه لا يعمل و هذا هو الرابط الصحيح
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/search.php?searchid=83581
ـ[علي بن حميد]ــــــــ[29 - 11 - 04, 09:02 ص]ـ
الرابطان لا يعملان، بما في ذلك رابط موقع الشيخ عبدالوهاب، للأسف!
هكذا:
رسالة إدارية
عذراً، لا يوجد أي نتائج لما طلبت البحث عنه فضلاً حاول أن تبحث بصيغةٍ أخرى.
ـ[علي بن حميد]ــــــــ[28 - 01 - 05, 12:11 ص]ـ
السلام عليكم ..
موقع الشيخ عبدالوهاب تغير إلى الأحسن ولله الحمد:
http://mehaya.jeeran.com/
ـ[نصر الدين عمر]ــــــــ[21 - 10 - 09, 10:39 ص]ـ
أين هو الموقع الصحيح؟؟؟
ـ[أبو رقية الذهبي]ــــــــ[29 - 07 - 10, 04:01 ص]ـ
فمن من الإخوة يتحفنا بترجمة ولو مختصرة عنه؟؟
((إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم))
خذ هذه الترجمة! من اللجنة الدائمة:
* المجموعة الثانية من فتاوى اللجنة - (2/ 101 وما بعدها) الفتوى رقم (20232):
س:
أرجو النظر في هذه الكتب، (أدعية الصالحين) للشيخ أحمد الرفاعي، رسالة (كشف الأكنة عما قيل إنه بدعة وهو سنة) للمؤلف الجزائري أبو محمد عبد الوهاب مهية، وأن تفيدونا بصحتها أو بطلانها بارك الله فيكم.
ج:
الكتاب المسمى (كشف الأكنة عما قيل فيه بدعة وسنة) سبق صدور فتوى بشأنه رقم (19185) نصها ما يلي:
(بالاطلاع على هذا الكتاب تبين أن مؤلفه ليس من أهل العلم والتحقيق الذين تؤخذ عنهم الأحكام الشرعية، وقد ذكر أشياء على أنها سنن وهى من البدع، والواجب الرجوع إلى كتب العلماء المحققين المشهود لهم بالديانة والأمانة والرسوخ في العلم). وأما الكتيب الثاني وهو: (أدعية الصالحين وأذكارهم وأورادهم اليومية، وبها أوراد أحمد الرفاعي) فإن طريقة أحمد الرفاعي من طرق المتصوفة المبتدعة، وهذا الكتيب كتاب أذكار جملتها مخترعة لا أصل لها في الشرع المطهر، مع ما تحتوي عليه من التكلف والعبارات المسجوعة المتكلفة، والألفاظ الغامضة، والعبارات والتوسلات البدعية، والتقييد لهذه الأوراد بهذه الكيفيات في زمان أو مكان أو حال، وكل ذلك لا دليل عليه من كتاب أو سنة وفيه صرف للناس عن الأدعية والأذكار الشرعية الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب على كل مسلم هو التأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم المعصوم، وإحياء سنته والعمل بها في الأذكار وغيرها، فهي الطريق المأمون الموصلة إلى رضوان الله وجنته بإذنه سبحانه، وأن يحذر المسلم طرق الردى ومسالك المبتدعين ومخالفاتهم لهدي خاتم الأنبياء والمرسلين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ـ[أبو عبد الرحمن النجدي السلفي]ــــــــ[29 - 07 - 10, 04:22 ص]ـ
خذ هذه الترجمة! من اللجنة الدائمة:
* المجموعة الثانية من فتاوى اللجنة - (2/ 101 وما بعدها) الفتوى رقم (20232):
س:
أرجو النظر في هذه الكتب، (أدعية الصالحين) للشيخ أحمد الرفاعي، رسالة (كشف الأكنة عما قيل إنه بدعة وهو سنة) للمؤلف الجزائري أبو محمد عبد الوهاب مهية، وأن تفيدونا بصحتها أو بطلانها بارك الله فيكم.
ج:
الكتاب المسمى (كشف الأكنة عما قيل فيه بدعة وسنة) سبق صدور فتوى بشأنه رقم (19185) نصها ما يلي:
(بالاطلاع على هذا الكتاب تبين أن مؤلفه ليس من أهل العلم والتحقيق الذين تؤخذ عنهم الأحكام الشرعية، وقد ذكر أشياء على أنها سنن وهى من البدع، والواجب الرجوع إلى كتب العلماء المحققين المشهود لهم بالديانة والأمانة والرسوخ في العلم). وأما الكتيب الثاني وهو: (أدعية الصالحين وأذكارهم وأورادهم اليومية، وبها أوراد أحمد الرفاعي) فإن طريقة أحمد الرفاعي من طرق المتصوفة المبتدعة، وهذا الكتيب كتاب أذكار جملتها مخترعة لا أصل لها في الشرع المطهر، مع ما تحتوي عليه من التكلف والعبارات المسجوعة المتكلفة، والألفاظ الغامضة، والعبارات والتوسلات البدعية، والتقييد لهذه الأوراد بهذه الكيفيات في زمان أو مكان أو حال، وكل ذلك لا دليل عليه من كتاب أو سنة وفيه صرف للناس عن الأدعية والأذكار الشرعية الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب على كل مسلم هو التأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم المعصوم، وإحياء سنته والعمل بها في الأذكار وغيرها، فهي الطريق المأمون الموصلة إلى رضوان الله وجنته بإذنه سبحانه، وأن يحذر المسلم طرق الردى ومسالك المبتدعين ومخالفاتهم لهدي خاتم الأنبياء والمرسلين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
أحسن الله إليك
أرجو ألا تحذف هذه المشاركة ويغلق الموضوع
قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: "من كتم علما يعلمه: ألجم يوم القيامة بلجام من نار"(38/13)
اختلاف القراءات المتواترة
ـ[راشد]ــــــــ[28 - 11 - 04, 07:02 ص]ـ
اطلعت على حوار في منتدى (الفكر العربي) على شبهات يطرحها البعض تتعلق باختلاف الرسم القرآني بحسب القراءات المتواترة كقوله تعالى (الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد) وجاء في قراءة ورش عن نافع (الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله الغني الحميد) بدون (هو)
ومثل آية (أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ) وفي رواية ورش عن نافع:
{{أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَحر مُبِينٌ}}
قرأ حفص لساحر .. قرأ ورش لسحر.
رواية حفص عن عاصم
سورة محمد عليه الصلاة والسلام آيه (4)
{{فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ}}
رواية ورش عن نافع:
{{فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُاتلوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ}}
قرأ حفص قتلوا قرأ ورش قاتلوا
رواية حفص عن عاصم:
سورة الشمس:
{{وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا}}
رواية ورش عن نافع:
{{فلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا}}
فالرجاء من الإخوة طلبة العلم أن يبينوا المسألة ويردوا على الشبهات وهل الردود الموجودة هناك كافية أم لا:
حرر من قبل المشرف
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[28 - 11 - 04, 07:35 ص]ـ
بارك الله فيكم لعلك تجد الإجابة في هذه الروابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=24229
http://www.tafsir.org/vb/showthread.php?threadid=2868
ـ[د. هشام عزمي]ــــــــ[28 - 11 - 04, 04:08 م]ـ
و نصيحة اخوية: لا ترتاد نادي الكفر العربي هذا مرة اخرى؛ فهو منبر للطعن في الإسلام يستحلون فيه السب و الشتم في جناب الرسول و أزواجه و أصحابه الطهار المكرمين. لعنة الله على أصحاب هذا النادي و على المشرفين القائمين عليه!
لا يجوز شرعا ارتياد هذه الأماكن التي يسب فيها الله و رسوله بأقذع الألفاظ، فما بالك بمن هو قليل العلم و لا يمكنه رد الشبهات؟
يا أخي،، لا تقول: أيماني قوي لا تزحزحه الشبهات؛ فلا يعقل للإنسان السليم أن يدخل مكانا مليء بالجراثيم و يقول لن يصيبني المرض فإن من استشرف للشبهات استشرفت له كما اخبر الصادق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى .. و كما قال بعض أهل العلم: حسبها لجة فلما نزل فيها غرق!
أخى الكريم ..
إن الاطلاع على الكتابات ضد الإسلام وعلى الشبهات ليس متروكاً لكل من هب ودب ..
إن الشرع الحكيم لم يترك هذا الأمر هملاً بلا ضوابط ولا قواعد .. ولكن وضع لذلك القواعد التى تنظمه .. والتى لو تأملتها لسبحت من له الخلق والأمر.
إن الاطلاع على الشبهات ليس متاحاً لأى مسلم .. وإنما عليه بدء الطريق من أوله ..
أولاً: على المسلم .. على وعليك وعلى جميع المسلمين .. البدء بتعلم القدر الأدنى من الدين الصحيح .. وخاصة العقيدة الصافية ..
ثانياً: يباح له التدرج بعد ذلك فى الاطلاع على الشبهات، ولكن ليس من كتب المعادين، وإنما يطلع عليها من كتب علماء الإسلام التى تعرضت لهذه الشبهات وردت عليها .. أى أن الإباحة هى لقراءة الشبهة مع الرد عليها .. وليس لمجرد الشبهة دون الرد ..
ثالثاً: يباح بعد ذلك لمن أتقن الاطلاع على الشبهات فى كتب المعادين دون رد عليها .. لأنه سيكون فى هذه الحالة بفضل الله قادراً على الرد على هذه الشبهات .. بما حصن به نفسه فى المرحلة الأولى .. وبما تدرب عليه عملياً فى الثانية ..
وهذا الذى قرره الشرع وفصله العلماء .. هو العقل عينه والحكمة نفسها .. لأنه ليس من العقل والحكمة أبداً أن يتعرض المرء لشبهات المخالفين دون امتلاك العلم الكافى لدحضها .. ليس من العقل أن يخرج المرء وهو أعزل لعدوه المجهز بالأسلحة الفتاكة ..
وأما من يقول: إن عقيدتى راسخة ولن تثنيها الشبهات أبداً مهما كان قوتها ..
فنقول: حاله كحال من: ألقاه فى اليم مكتوفاً .. وقال: إياك إياك أن تبتل بالماء!
ليس من الحكمة أن تضعنى فى غرفة مملوءة بالجراثيم، ثم تطلب منى ألا يصيبنى المرض، بحجة أنى صحيح معافى!
معذرة أخى إن كنت أطلت عليك .. لكنها نفثة مصدور! .. أبثها للكثيرين! ..
تالله لقد رأيت من يتصدى لمجادلة النصارى والملاحدة وهو لا يواظب على الصلاة فى جماعة!
وتالله لقد رأيت من يتصدى لذلك وهو لا يحسن كيف يتوضأ!
ولا أدرى .. هل المطلوب من المسلم أن يتصدى للرد على الشبهات قبل أن يلتزم هو بإسلامه شخصياً؟ ..
هل انعكست المسألة وانقلب الحال؟
إن الوضع السليم أن يلتزم المسلم بدينه .. ثم لمن امتلك العلم الكافى ـ وحده ـ وسلك طريقه أن يتصدى لدعوة غير المسلمين ونقد أديانهم.
وفى النهاية .. إن كان بعض هذا المقال المضحك ما زال عالقاً فى قلبك .. فبين لنا .. وساعتها يتحتم الرد المفصل إن شاء الله .. فالحفاظ على سلامة مسلم أهم عندنا ألف مرة من أى اعتبار آخر.
" أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم .. إن فى ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون "(38/14)
ألفية العراقي أم ألفية السيوطي ....
ـ[أبو يحيى التركي]ــــــــ[28 - 11 - 04, 09:01 ص]ـ
سؤالي لكم أيها الأحباب:
أيهما الأفضل من ناحية الحفظ:
ألفية العراقي أم ألفية السيوطي.(38/15)
ألفية العراقي أم ألفية السيوطي ....
ـ[أبو يحيى التركي]ــــــــ[28 - 11 - 04, 09:12 ص]ـ
سؤالي لكم أيها الأحباب:
أيهما الأفضل من ناحية الحفظ:
ألفية العراقي أم ألفية السيوطي.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[28 - 11 - 04, 02:19 م]ـ
- الأخ السائل ..
هنا جوابك ..
ألفية السيوطي أم العراقي؟ (اضغط هنا) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=7860&highlight=%C7%C8%E4+%C7%E1%D5%E1%C7%CD+%C3%CC%E3%D A%E5)(38/16)
مسألة أفيدوني فيها، أو على الأقل المراجع ...
ـ[أبو عباد]ــــــــ[28 - 11 - 04, 07:26 م]ـ
من العلماء-رحمهم الله- من يرى أن الطلاق البدعي لايقع، فلو أن المطلِّق علَّق الطلاق بوقت ما، فوافق أن يكون في زمن الحيض الذي هو بدعي عندهم، فهل يقع بهذه الصورة عندهم.
أرجو أن تكتبوا لي المراجع أو الجواب ... جزاكم الله خيرا
أخوكم: أبو عباد الشمالي.
ـ[أبو ثابت]ــــــــ[28 - 08 - 07, 04:11 ص]ـ
هناك كتب في هذا الشأن من اهمها كتاب الشيخ فهد الناصر الطلاق السني والبدعي في الفقه الإسلامي
وكتاب طلاق الثلاث بلفظ واحد للشيخ شرف الشريف
وكتاب الطلاق البدعي للباحثة نورة المطلق(38/17)
ما حكم بيع خدمة الهاتف
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[28 - 11 - 04, 11:58 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو من الأخوة توضيح حكم بيع خدمة الهاتف
أي ما يفعله البعض بوضع هاتف داخل محلاتهم وتأجير هذه الخدمة بالدقيقة
هل عليه من إثم إذا قام المستخدم باستخدامه فيما لا يحل
أرجو الإفادة أفادكم الله
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[29 - 11 - 04, 05:46 م]ـ
ألا من مجيب غفر الله لكم
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[30 - 11 - 04, 02:10 م]ـ
للأهمية بارك الله فيكم
ـ[أحمد الفاضل]ــــــــ[30 - 11 - 04, 09:47 م]ـ
ما الذي جعلك تتحرج من هذا الأمر؟
ـ[المقرئ]ــــــــ[30 - 11 - 04, 10:02 م]ـ
إلى أخي ابن حسين:
ما سألت عنه يقال فيه ما يلي:
إن علمت أن هذه الخدمة لن تستخدم إلا في محرم فلا يجوز لك أن تؤجر هذه الخدمة
وإن لم تخش شيئا من ذلك فلا حرج في تأجيرها
وإن علمت أن هذا الشخص لا يستخدمه إلا في محرم لم يجز لك تأجيره هو وأما غيره فهو على الحل
والله أعلم
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[30 - 11 - 04, 10:55 م]ـ
ما الذي جعلك تتحرج من هذا الأمر؟
بارك الله فيك أخي الكريم
الذي جعلني أتحرج أن طلبت خط الخدمه من أخ لي فمنعني خوفا من الحرمة
فلذا سألت
وجزاكم الله خيرا
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[30 - 11 - 04, 10:58 م]ـ
إلى أخي ابن حسين:
ما سألت عنه يقال فيه ما يلي:
إن علمت أن هذه الخدمة لن تستخدم إلا في محرم فلا يجوز لك أن تؤجر هذه الخدمة
وإن لم تخش شيئا من ذلك فلا حرج في تأجيرها
وإن علمت أن هذا الشخص لا يستخدمه إلا في محرم لم يجز لك تأجيره هو وأما غيره فهو على الحل
والله أعلم
بارك الله فيك أخي الكريم
ما يحدث هو أن يأتي شخص ويقوم بالاتصال
ولا أدرى بمن يتصل او من يفعل
وكذلك النساء فهو متاح للجنسيين
فهل يبقى الأمر على أصله في هذه المسألة
أم ماذا؟
علما بأني لن أسأل المستخدم طبعا عن نوع استخدامه
وجزاكم الله خيرا
ـ[المقرئ]ــــــــ[30 - 11 - 04, 11:08 م]ـ
إلى أخي ابن حسين:
ما دامت الشبهة زائلة عن الشخص المتكلم فلا حرج في تأجيرها
وهذه االحكم منسحب على قاعدة الدين العظيمة الوسائل لها أحكام المقاصد فيدخل في مثل هذا بيع جهاز الهاتف نفسه وكذلك بيع جهاز التسجيل أو المسجل وكذلك المذياع وأكثر المصنوعات تجري على هذا الأصل بل إن فقهاءنا القدامى مثلوا لهذه القاعدة ببيع البيض والعنب
والله أعلم
المقرئ
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[01 - 12 - 04, 12:48 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[01 - 12 - 04, 04:45 ص]ـ
هناك فتى للعلامة الشيخ محمد بن الحسن الددو -فك الله أسره- وهو يجيز ذلك لحظات أبحثها لك
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[01 - 12 - 04, 04:47 ص]ـ
هذه هي وجدتها
فتوى عن بيعة:
السلام عليكم فضيلة الشيخ محمد الحسن الددو
نحن طلاب في الجزائر نود أن نسأل عن قضية تهمنا جميعا:
فالشركات الكبرى هنا تمنح موظفيها هاتفا نقالا دوليا مجانيا، وأحيانا يبيعه إلى أحد الطلاب من غير علم الشركة ثم يأخه هذا الطالب تجارة فيبيع المكالمة بسعر مخفض للطلبة الأجانب من غير علم الدولة، فهل تجوز مثل هذه التجارة، وإن كاانت حراما فهل على من استخدم الهاتف من عنده بسعر مخفض من عنده من وزر؟
- الدولة هنا تسمح للطالب الأجنب بأن يستورد سيارة بدون أن توضع عليها رسوم الجمارك ولكن بعض الطلاب هنا ربما بحاجة في النقود يبيع هذا الحق لأحد السماسرة لكي يدخل به سيارة فهل يجوز للطالب أن يبيع هذا الحق؟
مع شكرنا وتقديرنا لكم.
جواب الشيخ:
الحمد لله .. أما بعد فإن كل من ملك شيئا بوجه شرعي يجوز له بيعه إجماعا، وقد قال الله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} فإذا كانت الشركة قد ملكت الهاتف للموظف الكبير فيجوز له بيعه، ويجوز لمشتريه بيع خدماته للمتصلين بما حصل عليه التراضي فقد قال تعالى: {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن بن ماجه وصحيح ابن حباتن أن قال: "إنما البيع عن تراض" وكذلك يجوز بيع حق الاستيراد؛ لأنه مملوك على وفق القاعدة السابقة.
وهذا الرابط
http://www.rayah.info/browse.php?comp=viewArticles&file=article&sid=1695
فك الله أسر الشيخ وجميع أسرى المسلمين
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[01 - 12 - 04, 04:17 م]ـ
فك الله أسر الشيخ وجميع أسرى المسلمين
اللهم آمين آمين آمين
بارك الله فيك أخي
وبهذا ذهب نصف الاشكال
وما تبقى هو هل المؤجر وزر اذا استخدمه المستأجر في ما لا يحل وقد أجاب عنه أخي المقريء
بارك الله فيكم جميعا وجزاكم خير الجزاء(38/18)
سؤال في النية؟
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[29 - 11 - 04, 09:18 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
يقول العلماء النية قصد الشئ مقترنا بفعله
فان تراخي عنه سمي عزما
عندي سؤال النية قد يتراخي عن الفعل بعض مرات
فعلي سبيل مثال
في الصيام النية يكون شخص ناويا الصوم غدا ثم لا يصوم بعدها بمدة
مثلا نويت الصيام ساعة ساعة تاسعة في الليل مع ان المعلوم انني لا اصوم في ذلك الوقت
أليس هذا التعريف يخرج الصيام
لان الصيام ليس مقترنا بالفعل؟؟
اريد حل الاشكال وان كان هناك تعريف افضل من هذا التعريف افيدونا به ...(38/19)
ترجمة مالك بن دينار رحمه الله
ـ[فيصل أيمن]ــــــــ[29 - 11 - 04, 03:31 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
من يساعدنى فى الحصول على هذه الترجمة؟
جزاكم الله خيرا
ـ[د. م. موراني]ــــــــ[29 - 11 - 04, 03:43 م]ـ
مالك بن دينار السامي الناجي أبو يحيى البصري ................
أنظر تهذيب الكمال للمزي , ج 27 , ص 135 وهناك عدد من المصادر الأخرى.
موراني
ـ[فيصل أيمن]ــــــــ[30 - 11 - 04, 10:21 ص]ـ
مالك بن دينار السامي الناجي أبو يحيى البصري ................
أنظر تهذيب الكمال للمزي , ج 27 , ص 135 وهناك عدد من المصادر الأخرى.
موراني
جزاك الله خيرا
أقصد على الشبكة ..
هل يوجد عموما موقع لتراجم العلماء؟؟
أخوك
ـ[الدارقطني]ــــــــ[30 - 11 - 04, 11:01 ص]ـ
http://history.al-islam.com/names.asp?year=131
ـ[فيصل أيمن]ــــــــ[30 - 11 - 04, 04:22 م]ـ
جزاك الله خيرا أخ دارقطنى
لكن فى الحقيقة الترجمة فقيرة جدا، أنظر ماذا وجدت:
"مالك بن دينار (انظر فهرس فقهاء ومحدثون.)
هو مالك بن دينار البصري. أبو يحيى. من رواة الحديث. كان واعظا ورعا يأكل من كسبه, ويكتب المصاحف بالأجرة, وله شعر فيه وعظ وعبرة. توفي بالبصرة. من شعره:
أتيت القبور فناديتهن
أين المعظم والمحتقر?
وأين المدل بسلطانه
وأين المذكى إذا ما افتخر?
تفانوا جميعا فما مخبر
وماتوا جميعا ومات الخبر
تروح وتغدو بنات الثرى
وتمحى محاسن تلك الصور
فيا سائلي عن أناس مضوا
أما لك فيما ترى معتبر? "
انتهى!!(38/20)
الشتاء أحكام وآداب
ـ[آل نظيف]ــــــــ[29 - 11 - 04, 08:01 م]ـ
آداب الشتاء
أحكام المسح على الخفين
أحكام نزول المطر
وغيرها من الفوائد والأحكام والسنن والآداب تجدها على الرابط التالي
http://www.saaid.net/mktarat/sh/index.htm
ـ[آل نظيف]ــــــــ[30 - 11 - 04, 09:48 م]ـ
لا بد للمسلم من أخذ العظة والعبرة من تغير الظواهر الكونية واختلاف الأحوال الجوية كما قال المولى عزوجل (وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً).
وتأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم من تغير وجهه عند رؤية الغيم والريح.
ـ[واحد من المسلمين]ــــــــ[02 - 12 - 04, 08:52 م]ـ
هناك رسالة بعنوان (أحكام الشتاء) للشيخ علي حسن الحلبي و هي مفيدة في بابها
و قد جمع فيها اهم المسائل التي يحتاجها المسلم (المعاصر) كالجمع بين الصلوات و المسح على
الخفين و التدفئة و الوضوء بالماء البارد أو الساخن و الاذكار الواردة في مثل تلك الحالات، غيرها و
أكثر فيها من النقل عن العلماء المعاصرين، ثم ختمها بفهرس بما روي من احاديث ضعيفة و موضوعة حول فصل الشتاء.
ـ[آل نظيف]ــــــــ[03 - 12 - 04, 12:30 ص]ـ
جزاك الله خيراً وهي رسالة نافعة في بابها ولكن يؤخذ عليها القصور في بحث المسائل الفقيهة بحثاً فقهياُ حديثياً مؤصلاً.
ـ[د. م. موراني]ــــــــ[03 - 12 - 04, 01:06 ص]ـ
في هذه المسألة (مثلا الصلاة في الطين والمطر) خلاف بين المالكيين بالمدينة والمالكيين في الأندلس في القرن الثالث الهجري.
ـ[المسيطير]ــــــــ[05 - 01 - 09, 08:23 م]ـ
الإخوة الأكارم /
جزاكم الله خيرا.(38/21)
فوقع لنا بدلاً عالياً؟ أشكل علي كلام الامام الذهبي رحمه الله
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[29 - 11 - 04, 09:50 م]ـ
عن سعيد بن زيد بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الكمأة من المن الذي أنزل الله على بني إسرائيل وماؤها شفاء للعين". قال الذهبي- رحمه الله -:
أخرجه البخاري من طريق بن عيينة فوقع لنا بدلاً عالياً.
ماذا يقصد الامام الذهبي رحمه الله؟
ـ[أحمد الشبلي]ــــــــ[30 - 11 - 04, 10:23 ص]ـ
الحديث رواه البخاري عن أبي نعيم عن سفيان بن عيينة.
ورواه الذهبي من طريق علي بن حرب عن سفيان بن عيينة.
وهذا -موافقة المخرج في شيخ شيخه- هو ما يسمى في الاصطلاح بدلاً، وشيخ شيخ البخاري سفيان بن عيينة.
وأما العلو، فمعناه هنا أن رواية الذهبي للحديث بهذا الإسناد، أعلى مما لو رواه من طريق صحيح البخاري عن أبي نعيم عن سفيان به.
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[01 - 12 - 04, 08:24 م]ـ
بارك الله فيك
بارك الله فيك(38/22)
الطلاق في الحيض هل يقع؟ خلاف طويل رجح شيخنا الراجحي انه يقع!
ـ[جعفر بن مسافر]ــــــــ[29 - 11 - 04, 10:23 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين أما بعد ..
فقد مر معنا اليوم 17/ 10 / 1425 ه اثناء قرائتنا على شيخنا العلامة / عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفضه الله تعالى ومتع به .. في صحيح البخاري _ كتاب الطلاق. مرة مسألة: الطلاق في الحيض هل يقع ام لا؟ ومر معنا حديث ابن عمر الشهير في هذه المسألة ومر معنا كلام ابن حجر الطويل في المسألة! واقوال اهل العلم في ذلك .. فأحببت افادة اخواني ومشائخي في هذا المنتدى المبارك ترجيح الشيخ في هذه المسألة ..
فرأى شيخنا ان الطلاق إذا كانت الزوجة حائض او نفساء (او في غير طهر) فإنه يقع وهذا هو قول جمهور اهل العلم .. واسهب الحافظ ابن حجر في كتابه الماتع فتح الباري في شرح صحيح الإمام البخاري .. وكذلك فقد خالف في هذه المسألة طاووس وبعض التابعين وشيخ الإسلام ابن تيميه وتلميذة ابن القيم (في إعلام الموقعين) وكذلك شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى ورأو ا ان الطلاق لا يقع في الحيض! واستدل الفريقين بأدلة قويه .. ولكن احببت ان افيدكم بترجيح شيخنا العلامه / الراجحي حفضه الله تعالى وان الطلاق يقع في الحيض ويجب ان يارجع امرأته ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم إن شاء امسك وإن شاء طلق قبل ان يمس , فتلك العدة التي امر الله أن تطلق لها النساء .. والدليل ما اوردة الإمام البخاري في اول كتاب الطلاق قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك بن نافع ((عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأتهُ وهيَ حائضٌ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم , فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مرة فليراجعها , ثم ليمسكها حتى تَطْهُرَ ثم إن شاء أمسكَ بعدُ , وإن شاء طَلَق قبل ان يَمَسَ , فتلك العِدَةُ التي أمر الله أن تطلق لها النساء)).
_ وإن كان هناك بحث سابق في هذا المنتدى فأرجوا ان تزودونا به لنستفيد به جميعا ... والله المستعان وعليه التكلان
ـ[مصلح]ــــــــ[30 - 11 - 04, 04:34 م]ـ
جزاكم الله خيرا، وفي انتظار إثراء الموضوع، ومزيد من فوائد دروسكم المباركة
ـ[الفارس البكري]ــــــــ[30 - 11 - 04, 07:53 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أتقول خلافٌ طويلٌ!!
عجبي لك!
ألأن أفراداً من العلماءِ قالوا به .. صارَ خلافاً طويلاً!!
ألا تدري ما كلامُ الإمام: ابن عبدالبر في ذلك؟؟
لا نرتضي منك - وفَّقك الله - رمي الكلام على عواهنه ..
أخوك: الفارس البكري
ـ[جعفر بن مسافر]ــــــــ[30 - 11 - 04, 08:35 م]ـ
الأخ الفاضل / مصلح .. بارك الله فيك على تعليقك .. ونأمل من مشائخنا ذلك .. ولكم ما طلبتموه ..
___________________________
نعم يا اخي الفاضل الكريم / الفارس البكري .. وفقه الله
إن كنت تقصد بكلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى ... قوله بأن كل من انكر وقوع الطلاق في الحيض فهو اما رافضي او من الخوارج ولم يخالف إلا هؤلاء .. او كلاما نحوه .. فقد انكر هذا الكلام شيخنا / الراجحي وقال: خالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيميه وابن القيم وشيخنا ابن باز وابن عثيمين كلهم لم يُقعوا الطلاق في الحيض ولم يعتبروه فهل نقول هم اما روافض او خوارج؟؟؟ .. ارجو ان لاتتعجل بارك الله فيك في الرد على اي موضوع إلا بعد ان تتبين وتقرأ الموضوع ولا تكتفي با العنوان ..
ـ[المقرئ]ــــــــ[30 - 11 - 04, 09:53 م]ـ
أخي أبا عبد الله:
من أجمل من قرأت له غير ما ذكرت كلام الحافظ ابن رجب في المسألة فهو عمدة في بحث المسألة
المقرئ
ـ[جعفر بن مسافر]ــــــــ[30 - 11 - 04, 10:03 م]ـ
بارك الله فيك اخي الفاضل الكريم / المقرئ ..
والدال على الخير كفاعلة .. ولعلنا نستفيد منه وننقل منه هنا ..
تنبيه بسيط:
انا عبد الله ولست اباعبد الله .. بل انا ابو فهد ..
ـ[المقرئ]ــــــــ[30 - 11 - 04, 10:31 م]ـ
أعتذر جدا يا أبا فهد فلم أنتبه
المقرئ
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[01 - 12 - 04, 09:00 ص]ـ
أخي التميمي
من ذكرت جاءوا بعد ابن عبد البر
ـ[الفارس البكري]ــــــــ[01 - 12 - 04, 02:14 م]ـ
هل هناكَ قولٌ معتمد في (الوقوع) قبل كلام ابن عبدالبر .. !
وهل للإمام ابن تيميّة وابن القيّم وابن بازٍ وابن عثيمين -حشرنا الله وإياهم مع النبيين والصديقين والشهداء- سلفٌ معتمدٌ في ذلك؟
[خلافٌ طويل = تلاعبٌ منك بعقول طلبة العلم هنا، وتصرّفٌ منك لكلام الشيخ الراجحي - وفقه الله وحفظه -]
ـ[جعفر بن مسافر]ــــــــ[01 - 12 - 04, 04:33 م]ـ
اخي الكريم / الفارس البكري ..
تقول:
[خلافٌ طويل = تلاعبٌ منك بعقول طلبة العلم هنا، وتصرّفٌ منك لكلام الشيخ الراجحي - وفقه الله وحفظه -]
فأقول: هذا ما سمعته ب أُذني ورأيته بعيني من شيخنا العلامه / الراجحي .. فما هو اعتارضك وانتقادي لقولي وقول شيخنا: ان هناك خلاف طويل بين اهل العلم المحققين؟؟ اهو التعصب للمذهب الشافعي ام ماذا؟؟! ارجو ان توضح لي _ بارك الله فيك _ سبب اعتارضك .. وان تلتزم بأخلاق طالب العلم واخلاق عمائنا من الخلف والسلف _ رحمه الله وغفر لهم وحفظ الله من بقي بين اظهرنا منهم _ ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/23)
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[01 - 12 - 04, 04:40 م]ـ
الرفق الرفق يا قوم
أنتم ما بين آية وحديث
ـ[الفارس البكري]ــــــــ[01 - 12 - 04, 05:20 م]ـ
بل حملني على ما أقوله:
تعصّبي للكتاب والسنة والإجماع و المذاهب الأربعة.
ومذهب السادة الشافعية -رضي الله عنهم- جزءٌ ممن ذكرتهم ..
نسأل الله التوفيق والهداية والإنصاف ..
وأن يرزقنا الفقه والعمل.
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[01 - 12 - 04, 09:38 م]ـ
فان جميع اهل الحديث قاطبة وجميع ائمة المحدثين
وجمهور الفقهاء الاسلام ذهبوا الي ان الطلاق يقع
والله انني احترم شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه
واحبهم في الله
ولكن ليس بمعصومين واظن هذه بعض المسائل التي خالفوا فيها الحق
واخذوا بقول المرجوح
ومالوا الي راي الامام ابن حزم فانه انتصر لهذا القول غاية الانتصار
واستشهد به الامام ابن القيم في الزاد المعاد
ام مذهب العلماء فقد ذكر الطرفين الامام الشوكاني
ففي نيل الاوطار::
قوله: (فحسبت من طلاقها) بضم الحاء المهملة من الحسبان. وفي لفظ البخاري: حسبت علي بتطليقة وأخرجه أبو نعيم كذلك وزاد يعني حين طلق امرأته فسأل عمر النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم وقد تمسك بذلك من قال بأن الطلاق البدعي يقع وهم الجمهور. وذهب الباقر والصادق وابن حزم وحكاه الخطابي عن الخوارج والروافض إلى أنه لا يقع. وحكاه ابن العربي وغيره عن ابن عليه يعني إبراهيم بن إسماعيل بن علية وهو من فقهاء المعتزلة. قال ابن عبد البر: لا يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال انتهي .. (الخ) ..
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=253&CID=135#s3
ثم ذكر في نهاية الباب:
وممن ذهب إلى هذا المذهب أعني عدم وقوع البدعي شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وأطال الكلام عليها في الهدى والحافظ محمد بن إبراهيم الوزير وألف فيها رسالة طويلة في مقدار كراستين في القطع الكامل وقد جمعت فيها رسالة مختصرة مشتملة على الفوائد المذكورة في غيرها انتهي
ـ[جعفر بن مسافر]ــــــــ[01 - 12 - 04, 11:51 م]ـ
*فائدة تهم الجميع *
تحققت من هذه المسألة بواسطة شيخنا الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن السعد حفظه الله ... فقد سألته بعد مغرب اليوم الإربعاء 19/ 10 / 1425ه عن هذه المسألة .. وهل يصح ان نقول انه هناك خلاف طويل في هذه المسألة فقال: نعم يصح ان نقول هناك خلاف طويل وهذا صحيح ... والصحيح انه يقع الطلاق ..
ومن اردد التأكد من صحة كلامي فليسأل الشيخ او ليتحقق بطريقته ..
فهل يرضي من تعنت وكابر وتعالم كلام العلامة المحدث / عبد الله بن عبد الرحمن السعد؟؟! ..
ـ[الزبيدي]ــــــــ[02 - 12 - 04, 12:34 م]ـ
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله (الطلاق الذي وقع وعلى المرأة العادة الشهرية اختلف فيه أهل العلم وطال فيه النقاش) ... الى أن قال (ولكن الراجح عندنا ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله أن الطلاق في الحيض لايقع ولا يكون ماضياً
ذلك لأنه خلاف أمر الله ورسوله ’ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم" من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ". والدليل في نفس المسألة الخاصة حديث عبد الله بن عمر .. قال النبي صلى الله عليه وسلم" فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق عليها النساء". فالعدة التي أمر الله أن تطلق عليها النساء أن يطلقها الانسان طاهراً من غير جماع , .... ولا عبرة في علم الرجل في تطليقه لها أنها طاهرة أو غير طاهرة) انتهى انظر فتاوى اسلامية لاصحاب الفضيلة العلماء بجمع وترتيب محمد بن عبد العزيز المسند ص268 ج3
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[02 - 12 - 04, 10:56 م]ـ
قال شيخ الاسلام ابن حجر العسقلاني في فتحه:
قوله (عن ابن عمر قال: حسبت علي بتطليقة)
هو بضم أوله من الحساب , وقد أخرجه أبو نعيم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه مثل ما أخرجه البخاري مختصرا وزاد " يعني حين طلق امرأته فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك " قال النووي: شذ بعض أهل الظاهر فقال إذا طلق الحائض لم يقع الطلاق لأنه غير مأذون فيه فأشبه طلاق الأجنبية وحكاه الخطابي عن الخوارج والروافض. وقال ابن عبد البر: لا يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال يعني الآن. قال: وروي مثله عن بعض التابعين وهو شذوذ وحكاه ابن العربي وغيره عن ابن علية يعني إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي قال
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/24)
الشافعي في حقه: إبراهيم ضال , جلس في باب الضوال يضل الناس. وكان بمصر , وله مسائل ينفرد بها. وكان من فقهاء المعتزلة. وقد غلط فيه من ظن أن المنقول عنه المسائل الشاذة أبوه , وحاشاه , فإنه من كبار أهل السنة. وكأن النووي أراد ببعض الظاهرية ابن حزم , فإنه ممن جرد القول بذلك وانتصر له وبالغ , وأجاب عن أمر ابن عمر بالمراجعة بأن ابن عمر كان اجتنبها فأمره أن يعيدها إليه على ما كانت عليه من المعاشرة فحمل المراجعة على معناها اللغوي , وتعقب بأن الحمل على الحقيقة الشرعية مقدم على اللغوية اتفاقا , وأجاب عن قول ابن عمر " حسبت علي بتطليقة " بأنه لم يصرح بمن حسبها عليه , ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم , وتعقب بأنه مثل قول الصحابي " أمرنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا " فإنه ينصرف إلى من له الأمر حينئذ وهو النبي صلى الله عليه وسلم , كذا قال بعض الشراح , وعندي أنه لا ينبغي أن يجئ فيه الخلاف الذي في قول الصحابي أمرنا بكذا فإن ذاك محله حيث يكون اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ليس صريحا , وليس كذلك في قصة ابن عمر هذه فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الآمر بالمراجعة وهو المرشد لابن عمر فيما يفعل إذا أراد طلاقها بعد ذلك , وإذا أخبر ابن عمر أن الذي وقع منه حسبت عليه بتطليقة كان احتمال أن يكون الذي حسبها عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا جدا مع احتفاف القرائن في هذه القصة بذلك , كيف يتخيل أن ابن عمر يفعل في القصة شيئا برأيه وهو ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ من صنيعه كيف لم يشاوره فيما يفعل في القصة المذكورة , وقد أخرج ابن وهب في مسنده عن ابن أبي ذئب أن نافعا أخبره " أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض , فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر " قال ابن أبي ذئب في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم " وهي واحدة " قال ابن أبي ذئب: وحدثني حنظلة بن أبي سفيان أنه سمع سالما يحدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك , وأخرجه الدارقطني من طريق يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب وابن إسحاق جميعا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " هي واحدة " , وهذا نص في موضع الخلاف فيجب المصير إليه. وقد أورده بعض العلماء على ابن حزم فأجابه بأن قوله " هي واحدة " لعله ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم , فألزمه بأنه نقض أصله لأن الأصل لا يدفع بالاحتمال. وعند الدارقطني في رواية شعبة عن أنس بن سيرين عن ابن عمر في القصة " فقال عمر: يا رسول الله أفتحتسب بتلك التطليقة؟ قال: نعم ". ورجاله إلى شعبة ثقات. وعنده من طريق سعيد ابن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر " أن رجلا قال: إني طلقت امرأتي البتة وهي حائض , فقال: عصيت ربك , وفارقت امرأتك. قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يراجع امرأته , قال: إنه أمر ابن عمر أن يراجعها بطلاق بقي له , وأنت لم تبق ما ترتجع به امرأتك " وفي هذا السياق رد على من حمل الرجعة في قصة ابن عمر على المعنى اللغوي , وقد وافق ابن حزم على ذلك من المتأخرين ابن تيمية , وله كلام طويل في تقرير ذلك والانتصار له. وأعظم ما احتجوا به ما وقع في رواية أبي الزبير عن ابن عمر عند مسلم وأبي داود والنسائي وفيه " فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليراجعها , فردها وقال: إذا طهرت فليطلق أو يمسك " لفظ مسلم , وللنسائي وأبي داود " فردها علي " زاد أبو داود " ولم يرها شيئا " وإسناده على شرط الصحيح فإن مسلما أخرجه من رواية حجاج بن محمد عن ابن جريج , وساقه على لفظه ثم أخرجه من رواية أبي عاصم عنه وقال نحو هذه القصة , ثم أخرجه من رواية عبد الرزاق عن ابن جريج قال مثل حديث حجاج وفيه بعض الزيادة , فأشار إلى هذه الزيادة , ولعله طوى ذكرها عمدا. وقد أخرج أحمد الحديث عن روح بن عبادة عن ابن جريج فذكرها , فلا يتخيل انفراد عبد الرزاق بها. قال أبو داود: روى هذا الحديث عنه ابن عمر جماعة , وأحاديثهم كلها على خلاف ما قال أبو الزبير وقال ابن عبد البر: قوله " ولم يرها شيئا " منكر لم يقله غير أبي الزبير , وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله فكيف بمن هو أثبت
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/25)
منه , ولو صح فمعناه عندي والله أعلم: ولم يرها شيئا مستقيما لكونها لم تقع على السنة. وقال الخطابي قال أهل الحديث: لم يرو أبو الزبير حديثا أنكر من هذا , وقد يحتمل أن يكون معناه: ولم يرها شيئا تحرم معه المراجعة , أو لم يرها شيئا جائزا في السنة ماضيا في الاختيار وإن كان لازما له مع الكراهة. ونقل البيهقي في " المعرفة " عن الشافعي أنه ذكر رواية أبي الزبير فقال: نافع أثبت من أبي الزبير والأثبت من الحديثين أولى أن يؤخذ به إذا تخالفا , وقد وافق نافعا غيره من أهل الثبت. قال: وبسط الشافعي القول في ذلك وحمل قوله لم يرها شيئا على أنه لم يعدها شيئا صوابا غير خطأ , بل يؤمر صاحبه أن لا يقيم عليه لأنه أمره بالمراجعة , ولو كان طلقها طاهرا لم يؤمر بذلك , فهو كما يقال للرجل إذا أخطأ في فعله أو أخطأ في جوابه لم يصنع شيئا أي لم يصنع شيئا صوابا , قال ابن عبد البر: واحتج بعض من ذهب إلى أن الطلاق لا يقع بما روي عن الشعبي قال: إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض لم يعتد بها في قول ابن عمر , قال ابن عبد البر: وليس معناه ما ذهب إليه , وإنما معناه لم تعتد المرأة بتلك الحيضة في العدة , كما روي ذلك عنه منصوصا أنه قال: يقع عليها الطلاق ولا تعتد بتلك الحيضة ا ه. وقد روى عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر نحوا ما نقله ابن عبد البر عن الشعبي أخرجه ابن حزم بإسناد صحيح , والجواب عنه مثله. وروى سعيد بن منصور من طريق عبد الله بن مالك " عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك بشيء " وهذه متابعات لأبي الزبير , إلا أنها قابلة للتأويل , وهو أولى من إلغاء الصريح في قول ابن عمر إنها حسبت عليه بتطليقة. وهذا الجمع الذي ذكره ابن عبد البر وغيره يتعين , وهو أولى من تغليظ بعض الثقات وأما قول ابن عمر " إنها حسبت عليه بتطليقة " فإنه وإن لم يصرح برفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن فيه تسليم أن ابن عمر قال إنها حسبت عليه , فكيف يجتمع مع هذا قوله إنه لم يعتد بها أو لم يرها شيئا على المعنى الذي ذهب إليه المخالف؟ لأنه إن جعل الضمير للنبي صلى الله عليه وسلم لزم منه أن ابن عمر خالف ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة بخصوصها لأنه قال إنها حسبت عليه بتطليقة فيكون من حسبها عليه خالف كونه لم يرها شيئا , وكيف يظن به ذلك مع اهتمامه واهتمام أبيه بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ليفعل ما يأمره به؟ وإن جعل الضمير في لم يعتد بها أو لم يرها لابن عمر لزم منه التناقض في القصة الواحدة فيفتقر إلى الترجيح , ولا شك أن الأخذ بما رواه الأكثر والأحفظ أولى من مقابله عند تعذر الجمع عند الجمهور والله أعلم. واحتج ابن القيم لترجيح ما ذهب إليه شيخه بأقيسة ترجع إلى مسألة أن النهي يقتضي الفساد فقال: الطلاق ينقسم إلى حلال وحرام , فالقياس أن حرامه باطل كالنكاح وسائر العقود , وأيضا فكما أن النهي يقتضي التحريم فكذلك يقتضي الفساد , وأيضا فهو طلاق منع منه الشرع فأفاد منعه عدم جواز إيقاعه فكذلك يفيد عدم نفوذه وإلا لم يكن للمنع فائدة , لأن الزوج لو وكل رجلا أن يطلق امرأته على وجه فطلقها على غير الوجه المأذون فيه لم ينفذ , فكذلك لم يأذن الشارع للمكلف في الطلاق إلا إذا كان مباحا , فإذا طلق طلاقا محرما لم يصح. وأيضا فكل ما حرمه الله من العقود مطلوب الإعدام , فالحكم ببطلان ما حرمه أقرب إلى تحصيل هذا المطلوب من تصحيحه , ومعلوم أن الحلال المأذون فيه ليس الحرام الممنوع منه. ثم أطال من هذا الجنس بمعارضات كثيرة لا تنهض مع التنصيص على صريح الأمر بالرجعة فإنها فرع وقوع الطلاق على تصريح صاحب القصة بأنها حسبت عليه تطليقة , والقياس في معارضة النص فاسد الاعتبار والله أعلم. وقد عورض بقياس أحسن من قياسه فقال ابن عبد البر: ليس الطلاق من أعمال البر التي يتقرب بها , وإنما هو إزالة عصمة فيها حق آدمي , فكيفما أوقعه وقع , سواء أجر في ذلك أم أثم , ولو لزم المطيع ولم يلزم العاصي لكان العاصي أخف حالا من المطيع. ثم قال ابن القيم: لم يرد التصريح بأن ابن عمر احتسب بتلك التطليقة إلا في رواية سعيد بن جبير عنه عند البخاري , وليس فيها تصريح بالرفع , قال:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/26)
فانفراد سعيد بن جبير بذلك كانفراد أبي الزبير بقوله لم يرها شيئا , فإما أن يتساقطا وإما أن ترجح رواية أبي الزبير لتصريحها بالرفع , وتحمل رواية سعيد بن جبير على أن أباه هو الذي حسبها عليه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي ألزم الناس فيه بالطلاق الثلاث بعد أن كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتسب عليهم به ثلاثا إذا كان بلفظ واحد. قلت: وغفل رحمه الله عما ثبت في صحيح مسلم من رواية أنس بن سيرين على وفاق ما روى سعيد بن جبير , وفي سياقه ما يشعر بأنه إنما راجعها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه " سألت ابن عمر عن امرأته التي طلق فقال. طلقتها وهي حائض , فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها , قال فراجعتها ثم طلقها لطهرها قلت فاعتددت بتلك التطليقة وهي حائض؟ فقال ما لي لا اعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت " وعند مسلم أيضا من طريق ابن أخي ابن شهاب عن عمه عن سالم في حديث الباب " وكان عبد الله بن عمر طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها فراجعها كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم " وله من رواية الزبيدي عن ابن شهاب " قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها " وعند الشافعي عن مسلم بن خالد عن ابن جريج " أنهم أرسلوا إلى نافع يسألونه: هل حسبت تطليقة ابن عمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم ". وفي حديث ابن عمر من الفوائد غير ما تقدم أن الرجعة يستقل بها الزوج دون الولي ورضا المرأة , لأنه جعل ذلك إليه دون غيره , وهو كقوله تعالى (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك) وفيه أن الأب يقوم عن ابنه البالغ الرشيد في الأمور التي تقع له مما يحتشم الابن من ذكره , ويتلقى عنه ما لعله يلحقه من العتاب على فعله شفقة منه وبرا. وفيه أن طلاق الطاهرة لا يكره لأنه أنكر إيقاعه في الحيض لا في غيره , ولقوله في آخر الحديث " فإن شاء أمسك وإن شاء طلق ". وفيه أن الحامل لا تحيض لقوله في طريق سالم المتقدمة " ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا " فحرم صلى الله عليه وسلم الطلاق في زمن الحيض وأباحه في زمن الحمل , فدل على أنهما لا يجتمعان. وأجيب بأن حيض الحامل لما لم يكن له تأثير في تطويل العدة ولا تخفيفها لأنها بوضع الحمل فأباح الشارع طلاقها حاملا مطلقا , وأما غير الحامل ففرق بين الحائض والطاهر لأن الحيض يؤثر في العدة فالفرق بين الحامل وغيرها إنما هو بسبب الحمل لا بسبب الحيض ولا الطهر. وفيه أن الأقراء في العدة هي الأطهار , وسيأتي تقرير ذلك في كتاب العدة. وفيه تحريم الطلاق في طهر جامعها فيه وبه قال الجمهور , وقال المالكية لا يحرم ; وفي رواية كالجمهور , ورجحها الفاكهاني لكونه شرط في الإذن في الطلاق عدم المسيس , والمعلق بشرط معدوم عند عدمه
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=0&Rec=7846
ـ[صالح جزره]ــــــــ[03 - 12 - 04, 06:36 م]ـ
الاخوة الاكارم
السلام عليكم اولا اقول ان امثال ابن عبدالبروابن رجب وغيرهم ممن نقلو انفاق السلف على القول بالوقوع يكفي فنقول لمن نقل هل عندكم عن السلف نقول من القرون المفضلة توافق ما قاله المتاخرون امثال شيخ الاسلام ومن بعدهم
ثانيا ان ثبت ان هناك قائل نقول الايكفي ان يكون جماهير الامة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على القول بالوقوع حجة
ثالثا اعظم حجة لشيخ الاسلام هي الحديث الوارد عن ابن عمر في عدم الاحتساب وانا الان بعيد عن المصادر لاكن اظن ان ابوالزبير رواه عن ابن عمر والثابت عن ثقات وجمهور الرواة عن ابن عمر من امثال سالم ونافع وغيرهم الوقوع كما في الصحيحين وغيره
رابعا ان كل من ذكرت ممن جاء بعد شيخ الاسلام هم تبع له في قوله والله اعلم
وسامحوني
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[07 - 12 - 04, 10:16 ص]ـ
أدلة عدم وقع هذا الطلاق قوية، ولولا أني لم أجد قائلا من السلف بعدم وقوع هذا الطلاق، لقلت بذلك. لكني ألزمت نفسي أن لا أقول قولاً (في مسألة غير محدثة) ليس فيه سلف. والله أعلم.
ـ[ابن دحيان]ــــــــ[07 - 12 - 04, 05:09 م]ـ
من قال بعدم وقوع الطلاق حال الحيض كثر
منهم
1:شيخ الإسلام ابن تيمية
2: ابن قيم الجوزية.
3: ابن حزم
4: ابن الوزير
5: الشوكاني
6: صديق حسن خان
7: أحمد شاكر
8: ابن باز
9: الألباني
10: ابن عثيمين
11: البسام
12: اللحيدان.
فهؤلاء يعتبر قولهم ويقال في اصل المسألة ان فيها خلاف.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[07 - 12 - 04, 05:43 م]ـ
هؤلاء لا يعتبر قولهم لأنهم محجوجون بإجماع من قبلهم. وكل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين، ولم يسبقه إليه أحد منهم، فإنه يكون خطأ. كما قال الإمام أحمد بن حنبل: «إياك أن تتكلم في السؤال ليس لك فيه إمام».
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[07 - 12 - 04, 09:35 م]ـ
أخي محمدا الأمين - فتح الله عيك –
هذه المسألة عدها برهان الدين إبراهيم بن محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية من القسم الأول من المسائل التي قال بها شيخ الإسلام، وهو (ما يستغرب جدا فينسب إليه أنه خالف الإجماع لندور القائل به وخفائه على كثير من الناس، ولحكاية بعضهم الإجماع على خلافه).
قال الإمام ابن عبد البر في الاستذكار 18/ 17: ( ... وقد روي ذلك – عدم وقوع الطلاق في الحيض – عن بعض التابعين ... ). ما قبل هذا الكلام وما بعده لا يعنيني الآن فلا تغفل عن هذه.
ثم إن مبنى قول شيخ الإسلام في هذا على ما ذهب إليه من يرى أن طلاق البدعة لا يقع وهم: طاووس وعكرمة وخلاس بن عمر ومحمد بن إسحاق وحجاج بن أرطأة وأهل الظاهر، وطائفة من أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد. مجموع الفتاوى 33/ 81.
أما كون الطلاق في الحيض بدعة، فقد قال ابن عبد البر في نفس الصفحة المتقدمة: ( ... وإن كان الطلاق عند جميعهم في الحيض مكروها، بدعة، غير سنة).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/27)
ـ[المقرئ]ــــــــ[08 - 12 - 04, 04:25 م]ـ
سبحان الله كثيرا ما نرى هذا التعميم في الأحكام
هل تظنون أن أول من أحدث هذا القول هو شيخ الإسلام
قال القاضي عبد الوهاب المالكي (ت 422 هـ): قالوا: لا يقع الطلاق في الحيض ولا في طهر قد مسها فيه روي هذا عن هشام بن عبد الحكم وابن عليه وعن الشيعة وعن قوم من أهل الظاهر منهم داود رحمه الله."
وقال القرطبي ت 671هـ: قال سعيد بن المسيب في أخرى: لا يقع الطلاق في الحيض لأنه خلاف السنة وإليه ذهبت الشيعة "
ولو استزدت لوجدت
المقرئ
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 12 - 04, 05:31 م]ـ
جزاكم الله خيرا
لاشك أن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ومن تبعه مااختاروا هذا القول الابناء على اعتقادهم بوجود الخلاف
وان لااجماع في المسألة
ولكن يبقى هناك سؤال هل يصح الخلاف عمن نقل عنهم؟
وهل يعتد بخلاف بعضهم؟
ثم هل يعتد بخلاف الواحد والاثنين
كل هذه مسائل معروفة وهي مطروحة
للنقاش
الشيعة وابن علية لايعتد بخلافهم
ودواد اختلف في الاعتداد بخلافه هذا اذا صح عنه وحتى لو صح عن داود فهو مجموج بالاجماع قبله (على القول بصحة الاجماع)
فاثبات الخلاف
1/ بصحة النقل
2/ صحة الدلالة
فقد يكون في اللفظ المنقول عن الرجل ما لايدل على مخالفة الاجماع وانما هو فهم فهمه امام يخالفه فيه أخرون
شيخنا الحبيب المقرىء بارك الله فيك
الأمر كما ذكرتم لم ينفرد به ابن تيمية النميري - رحمه الله
بل سبقه أخرون
وأفتى به بعض فقهاء المالكية
وشيخ الاسلام وتلميذه ابن القيم نقلوا أقوال كثير منهم ومع هذا فاتهم (أو أعرضوا) عن ذكر أخرين
ذكروا في كتب المالكية
فمن العلماء من لايعتد بخلاف الواحد والاثنين في القول اذا اشتهر وهو ظاهر صنيع ابن عبدالبر
(قال سعيد بن المسيب في أخرى: لا يقع الطلاق في الحيض لأنه خلاف السنة)
والرجل اذا نقل عنه أكثر من قول ولم يعرف أيهما أسبق
كيف يطعن به في الاجماع
فلعله قال ذلك قبل أن يبلغه
فقوله الموافق لقول الجماعة أولى
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 12 - 04, 05:41 م]ـ
فائدة
اطرح هذا للبحث والمذاكرة
ـ[المقرئ]ــــــــ[08 - 12 - 04, 06:08 م]ـ
شيخنا الحبيب ابن هب وفقه الله:
أولا: الإخوة يزعمون أن شيخ الإسلام لم يسبق أبدا وهذا هو محل الإغراب والذي أظنك لا توافق عليه
ثانيا: خرق الإجماع بقول واحد أو اثنين لا يخفى الخلاف فيه هل ينقض الإجماع أم لا فتعود المسألة إلى الخلاف؟
ثالثا: قول هؤلاء مشهور نقل أهل العلم له والاستفاضة معلومة ولا أظن أننا بحاجة إلى بحث في الأسانيد
محبك: المقرئ
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 12 - 04, 07:00 م]ـ
شيخنا الحبيب
بارك الله فيك
تأمل عبارة الشوكاني رحمه الله (وذهب الباقر والصادق ... ) أين؟ ما هو المصدر؟
هذا هو مذهب الشيعة هم من نسبوا هذا المذهب إلى جعفر الصادق والباقر
ولايعتد بنقل الشيعة
صحيح أن من انتصر لعدم الوقوع احتج بأنه مذهب آل البيت
وأين الدلالة على أنه مذهب آل البيت
أفي نقل الشيعة؟ نعم هناك من احتج بالاستفاضة فالله أعلم
الأمر الآخر
سعيد بن المسيب
ما مدى صحة النقل عنه؟
شيخنا تعرف لماذا نبحث عن الصحة
لان هذا القول مخالف لاجماع (مدعى) وهذا الاجماع لاينقض الا بخلاف ثابت
فلو لم ينقل الاجماع لما دققنا في البحث عن الصحة
ولكن اذا نقل الاجماع في المسألة ونسب القول المخالف الى المبتدعة
وجب التثبت
حتى يكون ناقض الإجماع (المزعوم) على حجة وبينة
وقد ينازع في قضية الاستفاضة عن سعيد بن المسيب وغيره؟
وأما فقهاء المالكية كهشام بن الحكم قد يقال إنهم من المتأخرين
(نسبيا)
(الإخوة يزعمون أن شيخ الإسلام لم يسبق أبدا وهذا هو محل الإغراب)
شيخنا الحبيب
(وفوق كل ذي علم عليم)
ولايخفى عليك بأن معرفة الخلاف في هذه المسألة من علم الخاصة وليس من علم العامة
فانكار من انكر متوقع جدا
لان أغلبهم لم يقف على كتب المالكية وفيه ذكر أسماء من أفتى بهذا وبالمسألة الأخرى (مسألة الطلاق بالثلاث)
وأما من وقف على كتب ابن القيم فابن القيم ينقل من كتاب ابن بزيزة ومن كتب أخرى
الا انه لم يراجع كتب المالكية القديمة
وهذه المسألة معروفة لدى المالكية
أكثر من أصحاب المذاهب الأخرى
وكما تعلمون من علم حجة على من لايعلم
هذا على من ادعى ان ابن تيمية هو أول من أفتى بذلك
اما من أنكر وقوع الخلاف بين السلف فهذا قدقاله جمع - وهذا مما لايخفى عليكم -
وجزاكم الله خيرا
تنبيه: على وجود بعض الاخطاء الاملائية في المشاركة السابقة
آ = أ
ونحو ذلك أيضا أخطاء نتيجة اني غيرت في جزء من العبارة ولم أغير في الجزء الآخر
(ولم يعرف أيهما أسبق) كنت أتحدث عن قولين ثم غيرت في العبارة الى أكثر من قول
ولم أغير الأخرى
وجزاكم الله خيرا
ـ[المقرئ]ــــــــ[08 - 12 - 04, 08:16 م]ـ
شيخنا الحبيب ابن وهب:
مراجعتك أكثر من مرة قاسية علي فطمئنوا محبكم أنكم لا تنزعجون من ذلك.
شيخنا: من نقل الخلاف ليس الشوكاني وإنما علماء متقدمون وقريبون ممن ينقلون عنهم ولو كان الاعتماد بالنقل على المتأخرين لصح هذا الوارد أما والخلاف نقله المتقدمون لاسيما وداود كتبه مشهورة منتشرة في وقتهم فلا يمكن أن يقبل هذا الوارد
وكذلك شيخنا: من نقل الإجماع نقل كذلك الخلاف كابن المنذر والقاضي وغيرهما فمعنى هذا أنهم لم يرتضوا الخلاف في هذا وهذا رأيهم وليس ملزما كما لا يخفاك
محبك: المقرئ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/28)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 12 - 04, 10:14 م]ـ
شيخنا الحبيب الفقيه المقرىء وفقه الله
بارك الله فيك
ذكرتُ
(فائدة
اطرح هذا للبحث والمذاكرة)
المذاكرة= كثرة المداخلات والمراجعات
وأنا استفيد من مذاكرة أمثالكم من الأذكياء الفقهاء
شيخنا ولكن عندي طلب وهو
(أن لاتطلق علي كلمة (الشيخ) (شيخنا) فلا استاهل ذلك
وفقكم الله ورعاكم
شيخنا الحبيب انما ذكرت عبارة الشوكاني لانها في الصفحة الاولى
واعتراضي على نسبة هذا المذهب الى جعفر الصادق والى الباقر
فابن تيمية ذكر في موضع (ويروى عن جعفر الصادق والباقر وغيرهما من أهل البيت) أو نحو من هذه العبارة
وفي موضع آخر انتصر لنسبة هذا المذهب الى ال البيت
وهكذا
واعتراضي قائم لأن في صحة هذه النسبة نظر
فاعتراضي على صحة نسبة هذا المذهب إلى جعفر الصادق والباقر
(ولكم أن تضعوا بدل الاعتراض كلمة الاستشكال)
----------------
شيخنا الحبيب
ذكرتم
(وداود كتبه مشهورة منتشرة في وقتهم فلا يمكن أن يقبل هذا الوارد)
تأملوا - رعاكم الله في هذا النص
ففي المسألة الأخرى (من مسائل الطلاق) التي أشرت اليها (
(قال القاضي عبدالوهاب في شرح الرسالة
ذهب الرافضة إلا أنها لاتقع ومنهم من يقول: تلزم واحدة: قال وحكي عن داود أنه مذهبه واعترف به بعض أصحابه وأنكره بعضهم)
انتهى
فمن نقل هذا عن داود
النقل عن داود فيه اضطراب في مسائل كثيرة
ولايثبت الا بنقل جيد يقره أهل الظاهر وأحسب أن أبامحمد في المحلى ما نسب الى داود هذا المذهب
(على ما أتذكر)
وهذه المسألة تحتاج الى نقل ثابت لا أقوال ينقلها أصحاب المذاهب المخالفة
هي محل بحث ونظر
هذا عن النقل عن داود
وأما النقل عن غيره فلعل ذلك في مشاركات لاحقة
وجزاكم الله خيرا
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 12 - 04, 10:32 م]ـ
وكذا في المسألة الأخرى
قال ابن عبدالبر-رحمه الله
(وادعى داود الإجماع في هذه المسألة وقال: ليس الحجاج بن أرطأة ومن قال بقوله من الرافضة ممن يعترض به على الإجماع لأنه ليس من أهل الفقه حكى ذلك بعض أصحاب داود عنه وأنكره بعضهم عن داود)
انتهى
كذا وقع
فهذا اجماع ينقله الامام داود الظاهري - رحمه الله - إن ثبت عنه في المسألة الأخرى (من مسائل الطلاق)
قال شيخ الاسلام - رحمه الله
(الأصل الثاني: أن الطلاق المحرم الذي يسمي طلاق البدعة إذا أوقعه الإنسان هل يقع، أم لا؟ فيه نزاع بين السلف والخلف. والأكثرون يقولون بوقوعه مع القول بتحريمه. وقال آخرون: لا يقع. مثل طاووس، وعكرمة. وخِلاَس، وعمر، ومحمد بن إسحاق، وحجاج ابن أرطاة، وأهل الظاهر /كداود، وأصحابه. وطائفة من أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد، ويروي عن أبي جعفر الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وغيرهما من أهل البيت، وهو قول أهل الظاهر: داود وأصحابه)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 12 - 04, 10:36 م]ـ
وما في النقل من عن ابن تيمية من تصحيف وتحريف فمن النسخة الالكترونية
خلاس بن عمرو
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 12 - 04, 05:40 ص]ـ
لا بد من تحقيق صحة هذه الأقوال لهؤلاء. وأذكر أني قرأت كتاباً للسبكي ينكر فيه صحة تلك الآثار المبطلة للطلاق. لكن السبكي لا يوثق كثيراً بنقله.
ـ[مبارك]ــــــــ[10 - 12 - 04, 04:09 م]ـ
* ذكر الإمام الكبير ابن أبي شيبة في " المصنف " في كتاب الطلاق تحت باب: ما قالوا في الرجل يطلّق امرأته وهي حائض؟ الآثار التالية:
17745ـ نا عبدالرزاق، عن معمر، عن أيوب عن أبي قلابة قال: إذا طلّق الرجل امرأته وهي حائض فلا يعتد بها، وقال الزهري وقتاده مثله.
قال أبو عبدالرحمن: وهذا إسناد صحيح، وأيوب هو السَّخْتياني.
انظر " المصنف " لعبدالرزاق (6/ 311) رقم (10967).
17746ـ نا عبدالوهاب الثقفي، عن عبيدالله بن عمر، عن انافع، عن ابن عمر في الذي يطلّق امرأته وهي حائض قال: لا تعتد بتلك الحيضة.
قال أبو عبدالرحمن: إسناده صحيح، وعبدالوهاب هو: ابن عبدالمجيد بن الصَّلت.
وقد أخرج هذا الأثر الإمام ابن حزم في " المحلى " (10/ 163).
وقد جاء عنه خلاف ذلك فقد أخرج عبدالرزاق في " المصنف " (6/ 311) رقم (10964) عن الثوري، عن ابن أبي ليلى، عن نافع أن رجلاً طلَّق امرأته وهي حائض ثلاثاً، فسأل ابن عمر، فقال: عصيت ربك، وبانت منك، لا تحلُّ لك حتى تنكح زوجاً غيرك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/29)
وهذا سند ضعيف فيه ابن أبي ليلى وهو محمد بن عبدالرحمن الكوفي القاضي وهو ضعيف لسوء حفظه.
17747ـ نا ابن عُلَيَّة، عن الليث، عن الشعبي، عن شريح قال: إذا طلّق الرجل امرأته وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة.
قال أبو عبدالرحمن: وهذا إسناد ضعيف من أجل الليث وهو ابن أبي سُلَيْم. ابن عُلَيَّة هو: إسماعيلُ بن إبراهيم بن مِقْسَم الأسديُّ مولاهم، أبو بِشْر البَصْريُّ.
أخرجه عبدالرزاق في " المصنف " (6/ 311) رقم (10964) من طريق الثوري، عن الليث به، مع ختلاف في اللفظ.
17748ـ نا ابن عُلَيَّة، عن الليث، عن طاوس قال: إذا طلّق الرجل المرأة وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة.
قال أبو عبدالرحمن: وهذا إسناد ضعيف فيه الليث بن أبي سُلَيْم، قال الحافظ:
" صدوق اختلط؛ ولم يتميز حديثه فترك ".
قال الإمام ابن حزم في " المحلى " (10/ 163): ومن طريق عبدالرزاق، عن ابن جريج، عن عبدالله بن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى طلاقاً ما خالف وجه الطلاق ووجه العدة، وكان يقول: وجه الطلاق بأن يطلق طاهراً من غير جماع، وإذا استبان حملها.
قال أبو عبدالرحمن: وهذا إسناد صحيح.
17749ـ نا عباد بن العوام وعبدة بن سليمان، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب قال: لا تعتد بها.
قال أبو عبدالرحمن: وهذا إسناد صحيح.
انظر " المصنف " لعبدالرزاق (6/ 312) رقم (10974).
17750ـ نا عبدة، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم قال: لا تعتد بها.
قال أبو عبدالرحمن: إسناده صحيح، إبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعي، وأبو معشر: هو زياد بن كُلَيب الحنظلي الكوفي، سعيد: هو ابن أبي عَرُوبة، عبدة: هو ابن سليمان الكلابي، أبو محمد الكوفي.
انظر " المصنف " لعبدالرزاق (6/ 312) رقم (10974).
17751ـ حدّثنا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر قال: إذا طلّقها وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة.
قال أبو عبدالرحمن: وهذا سند ضعيف جداً من أجل جابر وهو ابن يزيدالجُعْفِيُّ وهو ضعيف وقد اتّهم. عامر: هو ابن شراحيل الشَّعْبِي.
17752ـ نا الضحاك بن مخلد، عن ابن جريج، عن عطاء في الرجل يطلّق امرأته ساعة حاضت قال: لا تعتد بها.
قال أبو عبدالرحمن: إسناده صحيح.
أخرج عبدالرزاق في " المصنف " (6/ 307ـ 308) رقم (10951) عن ابن جريج قال: كان عطاء يكره أن يطلِّق الرجل امرأته حائضاً، كما يكره أن يطلِّقها نفساءَ.
قال أبوعبدالرحمن: إسناده صحيح.
وأخرج عبدالرزاق ـ أيضاً ـ في " المصنف " (6/ 311ـ 312) رقم (10969) عن ابن جريج قال: قلت لعطاءٍ: يطلِّقها حائضاً، قال: لا تعتدُّ بها، لتستوف ثلاث حيض، قلت: فطلَّقها ساعة حاضتَ، قال: لا تعتدُّ بها، قال: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بن عمر: ارددها، حتى إذا طهرت، فطلِّق أو أمسك.
وأخرج عبدالرزاق (6/ 310) رقم (10962) عن ابن جريج قال: قلتُ لعطاءٍ طلَّقها حائضاً، قال: يَردُّها، حتى إذا طهرت طلَّق أو أمسك.
17753ـ نا عبدالصمد بن عبدالوارث، عن همام، عن مالك بن دينار، عن جابر بن زيد قال: لا تعتد بتلك الحيضة.
قال أبو عبدالرحمن: إسناده صحيح. جابر بن زيد: هو أبو الشَّعْثاء الأَزْدي، ثم الجَوْفي، البصري، همام: هو ابن يحيى بن دينار العَوذي البصري.
17754ـ نا ابن مهدي، عن همام، عن قتادة، عن سعيد وخلاس قال: لا تعتد بتلك الحيضة.
قال أبو عبدالرحمن: إسناده صحيح. خِلَاس: هوابن عمرو الهَجَري، البصري، سعيد: هو ابن المسيب، قتادة: هو ابن دِعَامة السَّدُوسي، همام: هو ابن يحيى بن دينار العَوْذِي المُحَلِّمِي، البصري، ابن مهدي: هو عبدالرحمن بن مهدي بن حسان العَنْبري مولاهم، أبو سعيد البصري.
وقد أخرج هذا الأثر ابن حزم في " المحلى " (10/ 163) فقال: نا محمد بن سعيد بن نبات، نا عباس بن أصبغ، نا محمد بن قاسم بن محمد، نا محمد بن عبدالسلام الخشني، نا محمد بن المثنى، نا عبدالرحمن بن مهدي، نا همام بن يحيى، عن قتادة، عن خِلَاس بن عمرو أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض، قال: لا يعتد بها.
17755ـ نا ابن مهدي، عن حميد بن الأسود، عن ابن عون، عن ابن سيرين قال: لا تعتد بها.
قال أبو عبدالرحمن: إسناده صحيح. ابن عون: هو عبدالله بن عَوْن بن أرْطَبان، أبو عَوْن البصري، حُمَيْد بن الأسْوَد: هو البصري، أبوالأسْوَد الكَرَابِيسي.
ـ[المقرئ]ــــــــ[10 - 12 - 04, 04:34 م]ـ
إلى شيخنا الفاضل: ابن وهب
كتبت بالأمس مشاركة فحذفها جهازي فكسلت وها أنا أنشط اليوم لكتابتها:
قال ابن المنذر ما نصه: وممن مذهبه أن الحائض يقع بها الطلاق: الحسن البصري وعطاء و ..... وكل من نحفظ عنه من أهل العلم إلا ناسا من أهل البدع لا يقتدى بهم.
وقال القاضي عبد الوهاب أيضا: الطلاق في الحيض محرم ويلزم إذا وقع خلافا لابن علية وبعض أهل الظاهر والرافضة.
وقال العمراني الشافعي ت558 هـ: فإن خالف وطلقها في الحيض أو الطهر الذي جامعها فيه وقع عليها الطلاق وبه قال كافة أهل العلم وذهب ابن علية وهشام بن الحكم وبعض أهل الظاهر والشيعة إلى أن الطلاق لا يقع.
وقال ابن رجب: واستنكار ابن سيرين لرواية الثلاث يدل على أنه لم يعرف قائلا معتبرا يقول إن الطلاق المحرم غير واقع وأن هذا القول لا وجه له قال الإمام أحمد في رواية أبي الحارث وسئل عمن قال لا يقع الطلاق المحرم لأنه يخالف ما أمر به فقال هذا قول سوء رديء
وقال أيضا: فوهم جماعة من المفسرين وغيرهم كما وهم ابن حزم فحكوا عن بعض من سمينا أن الطلاق في الحيض لا يقع وهذا سبب وهمهم والله أعلم
وقال أيضا: رضا المرأة - الحائض- بالطلاق غير معتبر لوقوعه عند جميع المسلمين لم يخالف فيه سوى شرذمة يسيرة من الروافض ونحوهم
قلت لكن ابن حزم رد على هذا الإجماع ونقل أسانيد جيدة عن خلاس بن عمرو وطاوس بصحة رأيه كما سأنقله إن شاء الله وإن كان ابن رجب كما سبق نازع في دلالة قولهم
المقرئ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/30)
ـ[المقرئ]ــــــــ[10 - 12 - 04, 04:50 م]ـ
إلى الشيخ مبارك: بارك الله فيك
ولكن أكثر ما نقلته ليس في صميم المسألة
فعندنا مسألتنان لا بد من التفريق بينهما
الأولى: وقوع الطلاق أم لا وهي مسألتنا
الثانية: هل يعتد بهذه الحيضة في العدة أم لا يعتد بها وما نقلته من النقول أكثره على المسألة الثانية
وسأبين في المشاركة القادمة بعض الألفاظ التي يستدل بها على المسألة الأولى، وهذا هو الذي حدا بابن رجب الحنبلي بقوله إن ابن حزم وغيره من المفسرين لم يفهموا قصد هؤلاء العلماء في أقواهم
المقرئ
ـ[مبارك]ــــــــ[10 - 12 - 04, 06:33 م]ـ
* أما دعوى الإجماع في وقوع الطلاق إذا كانت حائضاً فهو في الحقيقة راجع إلى عدم العلم، لا العلم بانتفاء المخالف، وعدم العلم ليس بعلم حتى يحتجّ به، وينقض دعوى الإجماع ماتقدم، وذكر الخلاف الإمام ابن عبدالبر ـ رحمه الله ـ في " الاستذكار " (18/ 17):
" وقد رُوِي عن بعض التابعين ".
وقال الإمام ابن حزم ـ رحمه الله ـ في " المحلى " (10/ 163ـ 164):
" والعجب من جرأة من ادعى الإجماع على خلاف هذا، وهو لا يجدفيما يوافق قوله في إمضاء الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه كلمة عن أحدٍ من الصحابة رضي الله عنهم غير رواية عن ابن عمر قد عارضها ما هو أحسن منها عن ابن عمر وروايتين ساقطتين عن عثمان، وزيد بن ثابت، أحدهما: رويناها من طريق ابن وهب عن سمعان عن رجل أخبره أن عثمان كان يقضي في المرأة التي يطلقها زوجها وهي حائض أنها لا تعتد بحيضتها تلك وتعتد بعدها ثلاثة قروء، والأخرى: من طريق عبدالرزاق عن هشام بن حسان عن قيس بن سعد مولى ابن علقمة عن رجل سماه عن زيد بن ثابت أنه قال فيمن طلق امرأته وهي حائض: يلزمه الطلاق وتعتد بثلاث حيض سوى تلك الحيضة.
قال أبو محمد: بل نحن أسعد بدعوى الإجماع هاهنا لو استجزنا ما يستجيزون ونعوذ بالله من ذلك، وذلك أنه لا خلاف بين أحد من أهل العلم قاطبة وفي جملتهم جميع المخالفين لنا في ذلك في أن الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه بدعة نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفة لأمره عليه الصلاة والسلام فإذ لا شك في هذا عندهم فكيف يستجيزون الحكم بتجويز البدعة التي يقرون أنها بدعة وضلالة أليس بحكم المشاهدة مجيز البدعة مخالفاً لإجماع القائلين بأنها بدعة؟ " أ. ه.
قال أبوعبدالرحمن: وكون الطلاق في الحيض بدعة وخلاف السنة هو المعروف المشهور عند أهل العلم، قال الإمام ابن عبدالبر ـ رحمه الله ـ في " الاستذكار " (18/ 17):
" وإن كان الطَّلاقُ عند جميعهم في الحيض مكروهاً، بدعة، غير سنة ".
وقال الإمام ابن قدامة ـ رحمه الله ـ في " المغني " (7/ 97):
" فالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه ويسمى طلاق البدعة لأن المطلِّق خالف السنة وترك أمر الله تعالى ورسوله، قال الله تعالى: (فطلقوهن لعدتهن) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " إن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء " أ. ه.
وجاء في كتاب " أبغض الحلال " (91) للدكتور نور الدّين عتر، قوله:
" اتفق العلماء على أن الطلاق البدعي معصية يأثم فاعله ... "
وقال ـ أيضاً ـ (96) تحت عنوان: حكم الطلاق البدعي الواقع الحيض:
" هو التحريم؛ كما يدل عليه قوله في رواية سالم بن عبدالله: " فتغيظ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ " ولا يغضب النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان حراماً بل إنه يدل على أن الأمر ظاهر وكان الواجب على ابن عمر التثبت قبل إيقاع الطلاق، ويدل على الحرمة أيضاً: الأمر بإمساكها بعد المراجعة ثم تطليقها في الطهر " أ. ه.
وقال الإمام النووي في " شرح صحيح مسلم " (10/ 60):
" أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض بغير رضاها فلو طلقها أثم " أ. ه.
* قال أبو عبدالرحمن: بعدما علمنا أن طلاق المرأة الحائض (حرام) و (بدعة) و (أثم) و (وخلاف السنة) وهذا محل اتفاق بين فقهاء الأمصار. لكن مع ذلك وقع خلاف في وقوع الطلاق فا لأكثر قالوا: بوقوعه. والأقل قالوا: بعدم وقوعه.
والعبرة بالدليل لا بالكثرة، وأسعد الناس من كان الدليل معه.
وهذه المسألة من المسائل الكبيرة بين أهل العلم قديماً وحديثاً والعمدة عند الفريقين رواية ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتسبها طلقة وقد تكلم عليها شيخنا الإمام الألباني ـ رحمه الله ـ في كتابه الماتع " إرواء الغليل " تحت حديث رقم (2059) فقد أطال النفس كعادته في تثبيت رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتسبها طلقة، ومع ذلك ناقشه وخالفه في الحكم وضعف قول ابن عمر (فحسبت علي بتطليقة) الأستاذ الفاضل أبو بكر بن عبدالعزيز البغدادي في كتابه " النّهْي يقتضي الفساد بين العلائي وابن تيمية " (134ـ 142) وخلص في نهاية بحثه إلى عدم وقوع طلاق الحائض كما هو مذهب الأئمة الفضلاء النبلاء ابن حزم وابن تيمية وابن قيم وغيرهم رحمهم الله جميعاً.
* من أراد الفائدة والاستزادة حول هذه المسألة فعليه بالرجوع إلى:
1ـ المحلى (10/ 167) لابن حزم.
2ـ زاد المعاد (5/ 218ـ 239) لابن قيم وقد أطال النفس فيه وأجاد.
3ـ نيل الأوطار (6/ 221ـ 226) للشوكاني.
4ـ سبل السلام (3/ 422ـ 427).
5ـ الروضة الندية (2/ 246ـ 248ـ مع التعليقات الرضية) صديق حسن خان.
6ـ نظام الطلاق في الإسلام (22ـ 30) لأحمد محمد شاكر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/31)
ـ[مبارك]ــــــــ[10 - 12 - 04, 09:22 م]ـ
* ومما يدل على أن هذه المسألة من مسائل الخلاف القوية ما ذكره الإمام الصنعاني في " سبل السلام " (3/ 426ـ 427) عن نفسه فقال:
" وقد أطال ابن القيم في " الهدي " الكلام على نصرةِ عدم الوقوع، لكن بعد ثبوت أنه صلى الله عليه وسلم حَسَبَهَا تطليقةً تطيحُ كلُّ عبارةٍ ويضيعُ كلُّ صنيع. وقد كنَّا نفتي بعدم الوقوع، وكتبنا فيه رسالة وتوقَفْنَا مدةً ثمَّ رأينا وقوعه.
تنبيهٌ: ثمَّ إنه قوِيَ عندي؛ ما كنتُ أفتي به أولاً منْ عدم الوقوع، لأدلةٍ قويةٍ سُقْنَها في رسالة سمَّيْنَها: " الدليل الشرعيِّ في عدم وقوع الطلاقِ البِدْعيِّ ".
ومنَ الأدلةِ أنهُ منسوبٌ ومسمى لنِسْبَتِهِ إلى البدعة، وكلُّ بدعةٍ ضلالةٌ، والضلالةُ لا تدخلُ في نفوذِ حكم شرعيٍّ ولا يقعُ بها بلْ هيَ باطلةٌ، ولأنَّ الرواةَ لحديث ابنِ عمرَ اتفقُوا على أنَّ المسندَ في الحديثِ غيرُ مذكورٍ فيهِ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم حسبَ تلكَ التطليقةَ على ابنِ عمرَ، ولا قالَ لهُ: قدْ وقعتْ، ولا رواهُ ابنُ عمرَ مرفوعاً بَلْ في " صحيح مسلم " ما دلَّ على أنَّ وقوعَها إنما هو رأيٌّ لا بنِ عمرَ، وأنهُ سُئِلَ عنْ ذلكَ فقالَ: " وما لي لا أعتدُّ بها، وإنْ كنتُ قدْ عجزتُ واستحمقتُ " وهذا يدلُّ أنهُ لا يعلمُ في ذلكَ نصًّا نبويًّا؛ لأنهُ لو كانَ عندَه لم يتركْ روايتَه ويتعلقْ بهذهِ العلةِ العليلةِ، فإنَّ العجزَ والحُمْقَ لا مدخلَ لهما في صحةِ الطلاقِ، ولوْ كانَ عندَه نصٌّ نبويٌّ لقال: وما لي لا أعتدُّ بها، وقد أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنْ أعتدَّ بها. وقدْ صرح الإمامُ الكبيرُ محمد بنُ إبراهيمَ الوزيرُ ـ رحمه الله ـ بأنهُ قدِ اتفقَ الرواةُ على عدم رفْع الوقوع في الروايةِ إليهِ صلى الله عليه وسلم.
وقد ساقَ السيدُ محمدُ ـ رحمه الله ـ ستّض عشْرَتَ حُجَّةً على عدم وقوع الطلاق البِدْعِيِّ ولخَّصْنَاها في رسالتنا المذكورة، وبعد هذا تعرفُ رجوعنا عما هُنا فيُلْحقْ هذا في نُسَخ " سبل السلام ".
وأمَّا الاستدلالُ على الوقوع بقوله: " فلْيراجِعْها " ولا رجعةَ إلاَّ بعدَ طلاقٍ فهو غيرُ ناهضٍ؛ لأنَّ الرجعة المقيدةَ بعد الطلاقِ عُرْفٌ شؤعيٌّ متأخرٌ، إذْ هيَ لغة أعمُّ منْ ذلكَ ... " أ. ه.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 12 - 04, 08:34 م]ـ
أخي المبارك بارك الله بك
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 12 - 04, 10:51 م]ـ
بارك الله فيكم
سبق وان قلت للاستدلال على مخالفة الاجماع (المزعوم
1/صحة النقل
2/دلالة النص
ولايقال ان من ادعى الاجماع عن عدم علم منه بالخلاف (والنص المنقول)
بل ادعاه عن علم ورأى أن هذا الذي استدل به المخالف لايدل على مراده
مثال ابن المنذر لما يقول ما يقول يقوله عن معرفة
مصنف عبدالرزاق بين يديه أخذه عن الدبري
مصنفات حماد بن سلمة وسفيان وابن عيينة وحجاج بن منهال وأبو عبيد
وسليمان بن حرب ومسددوسعيد بن منصوروروح بن عبادة وابن وهب ويزيد بن هارون
الخ
كلها بين يديه
ولكنه لم يفهم من هذه النصوص ما فهمه ابن حزم أو غيره
ولايقال لم يطلع بل اطلع عليها ووقف عليها وربما أوردها في المسائل الاخرى
فدل هذا على أنه لم يفهم من النصوص مافهمه ابن حزم
والا
(ـ نا عبدالرزاق، عن معمر، عن أيوب عن أبي قلابة قال: إذا طلّق الرجل امرأته وهي حائض فلا يعتد بها، وقال الزهري وقتاده مثله)
كقال هو مذهب ابي قلابة والزهري وقتادة
الخ من ذكروا
الامام أحمد ذكر
(قال الإمام أحمد في رواية أبي الحارث وسئل عمن قال لا يقع الطلاق المحرم لأنه يخالف ما أمر به فقال هذا قول سوء رديء) (كما تجده في مشاركة شيخنا المقرىء)
اذا النزاع في دلالة النص على المراد
وللحديث بقية
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 12 - 04, 11:09 م]ـ
شيخنا الحبيب المقرىء
بارك الله فيكم في انتظار فوائدكم
شيخنا الحبيب مبارك وفقه الله
(ومما يدل على أن هذه المسألة من مسائل الخلاف القوية)
محل بحث اذ لو كانت من المسائل الشهيرة لما ذكر غير واحد من فقهاء الأمصار ممن لهم اطلاع واسع
على كلام فقهاء السلف ما قالوا
نعم قد يغيب عن العالم شيء من الخلاف اما وقد اورده واطلع عليه واعرض عنه ولم يفهم منه ما فهمه المتأخر
فهذا دليل على أن فهمه للاثر مخالف لفهم المتأخر
ففهم ابن المنذر مخالف لفهم ابن حزم (الذي ان قيس بان المنذر فهو متأخر
نعم لو اطلع ابن حزم على نص لم يطلع عليه ابن المنذر في هذه المسألة
وكان صريحا في المسألة
فهنا نقول ان الاجماع كان عن عدم معرفة
تنبيه
أنا ذكرت اني طرحت المسألة للبحث
تنبيه آخر
لايقال ان المنذر لايرى خلاف الواحد والاثنين لانه بحسب هذا الفهم للاثر فهذا خلاف جماعة وليس الواحد والاثنين
ولايمكن لابن المنذر ان يهمل هذا الخلاف ان كان يعتقد أنه دال على الخلاف
فغاية ما يمكن أن يقال أن ابن المنذر ثبت عنده القول بذلك عن واحد واثنين فأهمله فأما البقية فلم يفهم من كلامهم ما يخالف الاجماع
على ان صريح عبارة ابن المنذر في هذه المسألة يدل على الاجماع
فالله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/32)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 12 - 04, 12:55 ص]ـ
وحتى الخلاف الذي ينقله ابن المنذر عن ابن اسحاق وحجاج ونحو ذلك فمن مصادر اصلية
من كتاب السنن لابن اسحاق
ومن كتب الحجاج ونحو ذلك
يرجع الى المصادر الاصلية وهو الذي نقل الخلاف عن نحو هولاء
وعنه نقل من نقل
فابن المنذر كان على معرفة واسعة بكتب الخلاف
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 12 - 04, 01:20 ص]ـ
وحول السنن لابن اسحاق انظر المشاركة رقم 7
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=12870&highlight=%C7%E1%D3%E4%E4+%C7%C8%E4+%C5%D3%CD%C7%D E
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 12 - 04, 01:40 ص]ـ
وأما قضية الدليل
ففي الهدي لابن القيم
(قالوا: وقد روى ابن وهب فى ((جامعه))، حدثنا ابن أبى ذئب، أن نافعاً أخبرهم عن ابن عمر، أنه طلق امرأته وهى حائض، فسأل عُمَرُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: ((مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْها حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إنْ شاءَ أمْسَكَ بَعْدَ ذَلِكَ وإنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةَ التى أمَرَ اللَّهُ أنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ)) وهى واحدة هذا لفظ حديثه.)
انتهى
قال ابن القيم - رحمه اللهه
(وأما قوله فى حديث ابن وهب عن ابن أبى ذئب فى آخره: وهى واحدة، فلعمرُ الله لو كانت هذه اللفظة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدَّمنا عليها شيئاً، ولصِرنا إليها بأوَّلِ وهلة، ولكن لا ندرى أقالها ابن وهب من عنده، أم ابن أبى ذئب، أم نافع، فلا يجوزُ أن يُضَافَ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ما لا يُتيقّنُ أنه من كلامه، ويشهد به عليه، وترتب عليه الأحكامُ، ويقال: هذا من عند الله بِالوهم والاحتمال، والظاهر أنها من قولِ مَنْ دون ابن عمر رضى الله عنه، ومراده بها أن ابن عمر إنما طلَّقها واحدة، ولم يكن ذلك منه ثلاثاً؛ أى طلق ابن عمر رضى الله عنه امرأته واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره.) انتهى
وللمتعنت أن يقول
قال ابن حجر في غير هذا الموضع
(وتعقب بأن الإدراج لا يثبت بمجرد الدعوى)
(وأما رد الطحاوي لها باحتمال أن تكون مدرجة فجوابه أن الأصل عدم الإدراج حتى يثبت التفصيل فمهما كان مضمونا إلى الحديث فهو منه)
(لأن الأصل أن كل ما ذكر في الحديث فهو منه حتى يثبت الإدراج بدليل)
(والأصل عدم الإدراج فلا يثبت إلا بدليل صريح)
انتهى
أقول هذا على لسان المخالف
ا
وفي الحقيقة ليس الموضع موضع بسط الأدلة وانما الكلام في الخلاف والاجماع
وهل الخلاف ان ثبت (خلاف شهير أو خلاف شاذ)
ـ[ابن خثلان]ــــــــ[02 - 02 - 07, 05:30 م]ـ
من قال بعدم وقوع الطلاق حال الحيض كثر
منهم
1:شيخ الإسلام ابن تيمية
2: ابن قيم الجوزية.
3: ابن حزم
4: ابن الوزير
5: الشوكاني
6: صديق حسن خان
7: أحمد شاكر
8: ابن باز
9: الألباني
10: ابن عثيمين
11: البسام
12: اللحيدان.
فهؤلاء يعتبر قولهم ويقال في اصل المسألة ان فيها خلاف.
السلام عليكم
الذي أعرفه أن الألباني في (إرواء الغليل) مال إلى وقوع الطلاق المحرم في وقت الحيض نرجو التكرم بالإيضاح
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[03 - 02 - 07, 12:44 ص]ـ
نعم، المعروف عن العلامة الألباني أنه يقول بوقوعه .....
ملاحظة: الموضوع قد مرَّ عليه سنتان من كتابته.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[04 - 02 - 07, 11:34 م]ـ
... فدل هذا على أنه لم يفهم من النصوص مافهمه ابن حزم
والا
(ـ نا عبدالرزاق، عن معمر، عن أيوب عن أبي قلابة قال: إذا طلّق الرجل امرأته وهي حائض فلا يعتد بها، وقال الزهري وقتاده مثله)
كقال هو مذهب ابي قلابة والزهري وقتادة
الخ من ذكروا
جزاكم الله خيراً لكن ما توجيه الأثر السابق؟ إذ لا يظهر لي احتمال آخر غير مذهب ابن حزم
ـ[ابن خثلان]ــــــــ[05 - 02 - 07, 07:17 م]ـ
أخي أبا عبد الله:
من أجمل من قرأت له غير ما ذكرت كلام الحافظ ابن رجب في المسألة فهو عمدة في بحث المسألة
المقرئ
السلام عليكم
لو تكرمتم أين أجد كلام الحافظ ابن رجب؟
ـ[ابن خثلان]ــــــــ[09 - 02 - 07, 11:02 م]ـ
نعم، المعروف عن العلامة الألباني أنه يقول بوقوعه .....
ملاحظة: الموضوع قد مرَّ عليه سنتان من كتابته.
أخي زكريا
لقد تراجع الألباني عن قوله بإيقاع الطلاق البدعي الذي في الحيض كما في كتابه التعليقات الرضية على الروضة الندية وتبع قول شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه في هذه المسألة
ـ[أبو معاذ الرويحلي]ــــــــ[10 - 02 - 07, 08:23 ص]ـ
بارك الله فيكم، مزيداً من البحث والتحقيق.
ـ[ابن خثلان]ــــــــ[20 - 02 - 07, 06:58 م]ـ
[ COLOR=Blue] قال ابن حجر في غير هذا الموضع
(وتعقب بأن الإدراج لا يثبت بمجرد الدعوى)
(وأما رد الطحاوي لها باحتمال أن تكون مدرجة فجوابه أن الأصل عدم الإدراج حتى يثبت التفصيل فمهما كان مضمونا إلى الحديث فهو منه)
(لأن الأصل أن كل ما ذكر في الحديث فهو منه حتى يثبت الإدراج بدليل)
أخي ابن وهب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الذي أعرفه أن ابن حجر في النكت على كتاب ابن الصلاح نقل قول الخطيب البغدادي بشأن الإدراج في حديث عبدالله بن خيران عن شعبة عن أنس بن سيرين وفي حديث بشر بن عمر الزهراني عن شعبةص 815 و 816
وهذا بخلاف الإدراج الذي تكلم عنه الإمام ابن القيم والإمام ابن حزم فى حديث ابن وهب عن ابن أبي ذئب
ولك مني جزيل الشكر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/33)
ـ[ابن خثلان]ــــــــ[23 - 02 - 07, 03:07 م]ـ
من قال بعدم وقوع الطلاق حال الحيض كثر
منهم
1:شيخ الإسلام ابن تيمية
2: ابن قيم الجوزية.
3: ابن حزم
4: ابن الوزير
5: الشوكاني
6: صديق حسن خان
7: أحمد شاكر
8: ابن باز
9: الألباني
10: ابن عثيمين
11: البسام
12: اللحيدان.
فهؤلاء يعتبر قولهم ويقال في اصل المسألة ان فيها خلاف.
وقال ابن عبدالبر: وروي مثله عن بعض التابعين وهو شذوذ وحكاه ابن العربي وغيره عن ابن علية يضاف إليهم من القدماء سعيد بن المسيب و طاووس وعكرمة وخلاس بن عمر ومحمد بن إسحاق وحجاج بن أرطأة وأهل الظاهر، وطائفة من أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد
قال القاضي عبد الوهاب المالكي (ت 422 هـ): قالوا: لا يقع الطلاق في الحيض ولا في طهر قد مسها فيه روي هذا عن هشام بن عبد الحكم وابن عليه وعن الشيعة وعن قوم من أهل الظاهر منهم داود رحمه الله."
وقال القرطبي ت 671هـ: قال سعيد بن المسيب: لا يقع الطلاق في الحيض لأنه خلاف السنة وإليه ذهبت الشيعة "
ومن المتأخرين العلامة السعدي شيخ الإمام ابن عثيمين
والشيخ ابن محمود رئيس محاكم قطر
والدكتور محمد موافي من مصر
وعلى العموم فجمهور فقهاء المسلمين صاروا يأخذون بأقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في الطلاق
ولقد كثر الإفتاء بعدم الوقوع بعد أن اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا القول وتصدى للتدليل على صحته فأصبح جمهور الحنابلة في السعودية والخليج يأخذون به وللاننسى أن شيخ الأزهر في عصره العلامة محمد مصطفى المراغي أخذ بقول شيخ شيخ الإسلام ابن تيميةو جعل حكم جمع الثلاث ترد إلى واحدة وصدر القانون 25 لسنة 1929 بإقتراح منه قال المحدث احمد شاكر عنه فكان عملا جليلا وفتحا جديدا
*****
نعلم أن الطلاق البدعي حرام ولكن هل يحسب أم لا يحسب على المطلق؟
فأجاب الشيخ حامد بن عبدالله العلي:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
طلاق البدعة، هو طلاق الحائض وطلاق الزوجة في الطهر الذي جامعها فيه الزوج، وهو محرم باتفاق العلماء، لان الله تعالى قال (فطلقوهن لعدتهن) ولان ابن عمر رضي الله عنه لما طلق امراته وهي حائض، تغيظ صلى الله عليه وسلم وأمره أن يراجعها، وأمره أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه وقال صلى الله عليه وسلم: تلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء رواه الجماعة إلا الترمذي فلم يرو منه الأمر بالرجعة.
والمقصود بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن يراجع امرأته، أي يرجعها إلى بيته، ولا يلزم من ذلك أن يكون طلاقه قد حسب عليه، وقد اختلفت الروايات في كون طلاق ابن عمر رضي الله عنهما قد حسب عليه.
ولهذا اختلف العلماء، هل طلاق البدعة يقع مع كونه محرما أم لا يقع.
والصحيح أنه لا يقع، لان بدعة ومحرم ومنهي عنه، والنهي يقتضي الفساد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
(الأَصْلُ الَّذِي عَلَيْهِ السَّلَفُ وَالْفُقَهَاءُ: أَنَّ الْعِبَادَاتِ وَالْعُقُودَ الْمُحَرَّمَةَ إذَا فُعِلَتْ عَلَى الْوَجْهِ الْمُحَرَّمِ لَمْ تَكُنْ لازِمَةً صَحِيحَةً وَهَذَا وَإِنْ كَانَ نَازَعَ فِيهِ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِ الْكلامِ فَالصَّوَابُ مَعَ السَّلَفِ وَأَئِمَّةِ الْفُقَهَاءِ ; لأنَّ الصَّحَابَةَ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ كَانُوا يَسْتَدِلُّونَ عَلَى فَسَادِ الْعِبَادَاتِ وَالْعُقُوبَةِ بِتَحْرِيمِ الشَّارِعِ لَهَا وَهَذَا مُتَوَاتِرٌ عَنْهُمْ.
وَأَيْضًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ دَلِيلا عَلَى فَسَادِهَا لَمْ يَكُنْ عَنْ الشَّارِعِ مَا يُبَيِّنُ الصَّحِيحَ مِنْ الْفَاسِدِ فَإِنَّ الَّذِينَ قَالُوا: النَّهْيُ لا يَقْتَضِي الْفَسَادَ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/34)
وَأَيْضًا فَالشَّارِعُ يُحَرِّمُ الشَّيْءَ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَفْسَدَةِ الْخَالِصَةِ أَوْ الرَّاجِحَةِ. وَمَقْصُودُهُ بِالتَّحْرِيمِ الْمَنْعُ مِنْ ذَلِكَ الْفَسَادِ وَجَعْلُهُ مَعْدُومًا. فَلَوْ كَانَ مَعَ التَّحْرِيمِ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ الأحْكَامِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْحَلالِ فَيَجْعَلُهُ لازِمًا نَافِذًا كَالْحلالِ لَكَانَ ذَلِكَ إلْزَامًا مِنْهُ بِالْفَسَادِ الَّذِي قَصَدَ عَدَمَهُ، فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْفَسَادُ قَدْ أَرَادَ عَدَمَهُ مَعَ أَنَّهُ أَلْزَمَ النَّاسَ بِهِ وَهَذَا تَنَاقُضٌ يُنَزَّهُ عَنْهُ الشَّارِعُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) انتهى.
ويدل على أن الطلاق البدعي لا يقع قوله صلى الله عليه وسلم (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها.
أي مردود عليه، وهذا يقتضي أن كل أمر حرمه الشارع فهو باطل لا أثر له، ومنه طلاق البدعة.
ولان الله تعالى قال (الطلاق مرتان) وأراد به المأذون فيه، الذي وصفه بقوله: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)، والطلاق البدعي قبيح، ولا يوصف بالحسن في شيء.
هذا وقد أجاب العلماء الذين قالوا بعدم وقوع طلاق البدعة، بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر رض الله عنه: (مره فليراجعها)، المقصود به أن يمسكها، ولا يلزم منه أن طلاقه لها في الحيض قد حسب عليه.
قال شيخ الإسلام: (لما فارقها ببدنه كما جرت العادة إذا طلق امرأته اعتزلها ببدنه، واعتزلته ببدنها، فقال لعمر: مره فليراجعها، ولم يقل: فليرتجعها، والمراجعة مفاعلة من الجانبين: أي ترجع إليه ببدنها، فيجتمعان كما كانا، لان الطلاق لم يلزمه، فإذا جاء الوقت الذي أباح الله فيه الطلاق طلقها حينئذ إن شاء)
وقال (ولو كان الطلاق قد لزم لم يكن في الأمر بالرجعة ليطلقها طلقة ثانية فائدة، بل فيه مضرة عليهما، فإن له أن يطلقها بعد الرجعة بالنص والإجماع، وحينئذ يكون في الطلاق مع الأول، تكثير الطلاق، وتطويل العدة، وتعذيب الزوجين جميعا).
وقال عن الفقهاء الذين قالوا بعدم وقوع طلاق البدعة: (قالوا لانه لم يأمر ابن عمر رضي الله عنهما بالإشهاد على الرجعة كما أمر الله ورسوله، ولو كان الطلاق قد وقع وهو يرتجعها لأمر بالإشهاد، ولان الله تعالى لما ذكر الطلاق في غير آية لم يأمر أحدا بالرجعة عقيب الطلاق).
وقال (وأيضا فلو كان الطلاق المحرم قد لزم لكان حصل الفساد الذي كرهه الله ورسوله، وذلك الفساد لا يرتفع برجعة يباح له الطلاق بعدها، والأمر برجعة لافائدة فيها مما يتنزه عنه الله و رسوله صلى الله عليه وسلم) مجموع الفتاوى 33/ 5ـ25
والخلاصة أن أصح قولي العلماء، هو عدم وقوع طلاق البدعة، لانه منهي عنه، فهو فاسد إذن، مردود على قائله، و في حكم العدم، ولان مقصود تحريم الطلاق البدعي، وهو الواقع في الحيض أو في الطهر الذي جامع فيه الزوجة، منع وقوع الطلاق في زمان يكثر فيه عند غالب الناس، حفاظا على إبقاء عقد الزوجية، ودرءا لمفاسد الطلاق الكثيرة التي يبغضها الله تعالى، والقول بوقوع طلاق البدعة، يعود على هذه الحكمة الجليلة بالإبطال والله أعلم.
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[09 - 01 - 09, 06:10 م]ـ
رائع جدا جزاكم الله خيرا
ـ[أبو عبد الرحمن العامري]ــــــــ[08 - 07 - 09, 07:43 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[علي الغزاوي السلفي]ــــــــ[08 - 07 - 09, 08:18 ص]ـ
بارك الله فيكم، حوار علمي أديب ماتع مفيد.
من أحسن من جمع روايات حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- في وقوع الطلقة وعدمها، هو العلامة الألباني في (إرواء الغليل).
و من تأمل الروايات التي جمعها الشيخ هناك: جزم بقول جماهير أهل العلم بوقوع الطلقة.
و الله أعلم.
و أما قول أخينا ابن خثلان:
لقد تراجع الألباني عن قوله بإيقاع الطلاق البدعي الذي في الحيض كما في كتابه التعليقات الرضية على الروضة الندية وتبع قول شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه في هذه المسألة
فمجازفة منه! ذلك أن الشيخ لم يتراجع، و كلامه في (التعليقات الرضية) محتمل، وليس فيه التصريح بهذا القول، أضف إلى ذلك أن محقق الكتاب قال:
(انظر ما وصل إليه شيخنا - أخيرا- في هذه المسألة - رواية ودراية - في "إرواء الغليل") اهـ.
و الذي ينظر إرواء الغليل يعرف به أن الشيخ - رحمه الله تعالى - يقول بقول الجمهور ولم يتراجع عن ذلك، ولم يشر إلى قول سابق و لا لاحق، بل إن الشيخ رد على الاحتمال الذي أورده العلامة ابن القيم.
و الله أعلم.
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[08 - 07 - 09, 03:12 م]ـ
جزاكم الله خير ...
فقول الجمهور قوي وقد ملت إليه .. أخيرا ..
إلا أنه لا يزال يشكل علي قول الرسول صلى الله عليه وسلم (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)
وضع تحت رد عشرة خطوط!!
ومن المعلوم أن طلاق الحائض بدعة ولا ينازع في ذلك ..
وأيضا قوله تعالى (فطلقوهن لعدتهن)) وهذا أمر ومن خالف يكون أوقع الطلاق في غير ما أمر به فيكون رد ..
والعجيب أن ينازع على وجود الخلاف منازع مع أن دلالة الحديث والآية قوية جدا على القول بعدم وقوعة ..
وقد رأيت بعض أهل العلم رجع إلى قول الجمهور وأجاب عن الحديث فقال مثل حديث المصراة؟
عنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ لاَ سَمْرَاءَ». رواه مسلم
دلالة هذا أنه أجاز البيع على الرغم من الغش ومن المعلوم أن الغش لا يجوز ومنهي عنه .. ومع ذلك أجاز البيع في حال إمساكها!!
وهذا ما جعلني أملي لقول جمهور أهل العلم .. أخيرا .. والله تعالى أعلم
ما رأيكم إخوتي ... أفيدونا بارك الله فيكم .. وزادكم هدى وبصيرة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/35)
ـ[جلال الجزائري]ــــــــ[08 - 07 - 09, 05:04 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
هل تكلم أحد من أهل العلم على بدعية طلاق الحائض بعد العقد و قبل الخلوة الشرعية الصحيحة و قبل الدخول بها؟
بعبارة أخرى هل يصح أن يقول قائل أن هذا طلاق غير بدعي لأن البدعية في طلاق الحائض مناطها قوله تعالى "فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ" كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، و هذه الزوجة لا عدة عليها بنص الآية: {ياأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا}؟
بارك الله فيكم
ـ[جلال الجزائري]ــــــــ[08 - 07 - 09, 05:20 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
هل تكلم أحد من أهل العلم على بدعية طلاق الحائض بعد العقد و قبل الخلوة الشرعية الصحيحة و قبل الدخول بها؟
بعبارة أخرى هل يصح أن يقول قائل أن هذا طلاق غير بدعي لأن البدعية في طلاق الحائض مناطها قوله تعالى "فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ" كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، و هذه الزوجة لا عدة عليها بنص الآية: {ياأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا}؟
بارك الله فيكم
الحمد لله وجدت ضالتي عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، حقا فقيه العصر جزاه الله خيرا.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=15006
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
" ويستثنى من تحريم الطلاق في الحيض ثلاث مسائل:
1. إذا كان الطلاق قبل أن يخلو بها أو يمسها، فلا بأس أن يطلقها وهي حائض لأنه لا عدّة عليها حينئذ فلا يكون طلاقها مخالفاً لقوله تعالى: ((فطلقوهنّ لعدتهنّّ)).
2. إذا كان الحيض في حال الحمل لأن من طلّق الحامل فقد طلقها لعدتها سواءً كانت حائضاً أم طاهراً لأن عدتها بالحمل، ولذلك لايحرم عليه طلاقها بعد الجماع بخلاف غيرها.
3. إذا كان الطلاق على عوض فإنه لابأس أن يطلقها وهي حائض "
رسالة الدماء الطبيعية للنساء
و عند الإمام ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ رحمه الله و جزاه خيرا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=106763&postcount=3
قَالَ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ طَلَاقَ السُّنَّةِ إنَّمَا هُوَ لِلْمَدْخُولِ بِهَا، أَمَّا غَيْرُ الْمَدْخُولِ بِهَا، فَلَيْسَ لِطَلَاقِهَا سُنَّةٌ وَلَا بِدْعَةٌ، إلَّا فِي عَدَدِ الطَّلَاقِ، عَلَى اخْتِلَافٍ بَيْنَهُمْ فِيهِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الطَّلَاقَ فِي حَقِّ الْمَدْخُولِ بِهَا إذَا كَانَتْ مِنْ ذَوَات الْأَقْرَاءِ إنَّمَا كَانَ لَهُ سُنَّةٌ وَبِدْعَةٌ؛ لِأَنَّ الْعِدَّةَ تَطُولُ عَلَيْهَا بِالطَّلَاقِ فِي الْحَيْضِ، وَتَرْتَابُ بِالطَّلَاقِ فِي الطُّهْرِ الَّذِي جَامَعَهَا فِيهِ، وَيَنْتَفِي عَنْهَا الْأَمْرَانِ بِالطَّلَاقِ فِي الطُّهْرِ الَّذِي لَمْ يُجَامِعْهَا فِيهِ، أَمَّا غَيْرُ الْمَدْخُولِ بِهَا، فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا تَنْفِي تَطْوِيلَهَا أَوْ الِارْتِيَابَ فِيهَا، وَكَذَلِكَ ذَوَاتُ الْأَشْهُرِ؛ كَالصَّغِيرَةِ الَّتِي لَمْ تَحِضْ، وَالْآيِسَاتِ مِنْ الْمَحِيضِ لَا سُنَّةَ لِطَلَاقِهِنَّ وَلَا بِدْعَةَ ".ا. هـ.
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[12 - 07 - 09, 02:51 م]ـ
فائدة تهم الجميع *
تحققت من هذه المسألة بواسطة شيخنا الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن السعد حفظه الله ... فقد سألته بعد مغرب اليوم الإربعاء 19/ 10 / 1425ه عن هذه المسألة .. وهل يصح ان نقول انه هناك خلاف طويل في هذه المسألة فقال: نعم يصح ان نقول هناك خلاف طويل وهذا صحيح ... والصحيح انه يقع الطلاق ..
ومن اردد التأكد من صحة كلامي فليسأل الشيخ او ليتحقق بطريقته ..
فهل يرضي من تعنت وكابر وتعالم كلام العلامة المحدث / عبد الله بن عبد الرحمن السعد؟؟! ..
جزاكم الله خيرا
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[16 - 07 - 09, 09:25 م]ـ
ولايقال ان من ادعى الاجماع عن عدم علم منه بالخلاف (والنص المنقول)
بل ادعاه عن علم ورأى أن هذا الذي استدل به المخالف لايدل على مراده
مثال ابن المنذر لما يقول ما يقول يقوله عن معرفة
مصنف عبدالرزاق بين يديه أخذه عن الدبري
الخ
كلها بين يديه
ولكنه لم يفهم من هذه النصوص ما فهمه ابن حزم أو غيره
لكن قد يقال هذه مشكلته. يعني إذا النص صريح وهو يصر على رفضه، فلا يكون كلامه حجة لازمة لنا.
قال الإمام ابن حزم في " المحلى " (10/ 163): ومن طريق عبدالرزاق، عن ابن جريج، عن عبدالله بن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى طلاقاً ما خالف وجه الطلاق ووجه العدة، وكان يقول: وجه الطلاق بأن يطلق طاهراً من غير جماع، وإذا استبان حملها.
فأي شيء أصرح من هذا؟
إذاً لا إجماع بالمسألة، والأدلة العقلية تقتضي إبطال هذا الطلاق البدعي. والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/36)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[16 - 07 - 09, 09:27 م]ـ
وقال ابن عبدالبر: وروي مثله عن بعض التابعين وهو شذوذ وحكاه ابن العربي وغيره عن ابن علية يضاف إليهم من القدماء سعيد بن المسيب و طاووس وعكرمة وخلاس بن عمر ومحمد بن إسحاق وحجاج بن أرطأة وأهل الظاهر، وطائفة من أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد.
من هؤلاء التابعين؟
ثم ابن علية كافر لا يحتج به.
أما بقية الأسماء، فأين الأسانيد؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 07 - 09, 02:31 ص]ـ
لكن قد يقال هذه مشكلته. يعني إذا النص صريح وهو يصر على رفضه، فلا يكون كلامه حجة لازمة لنا.
أتمنى أن ننتقي الألفاظ عندما نتكلم عن أئمة الإسلام المتقدمين .. فكل من على وجه الأرض اليوم من علماء ينتسبون إلى الشرع هم أقزام بالنسبة لهم، وكل طالب علم لم يبلغ رتبة الاجتهاد لا يساوي هباءة إذا ما قورن بهم. فلنتنبه!
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[18 - 07 - 09, 10:17 ص]ـ
كما تريد إن شاء الله. وابن المنذر من أوسع الناس علماً واطلاعاً في عصره، رحمه الله.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 07 - 09, 12:43 م]ـ
جزيت خيراً .. وهذه صفة المؤمن: الرجوع إلى الحق، وقبول النصح.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[18 - 07 - 09, 04:02 م]ـ
والعجيب في هذه المسألة الشائكة هو تعذر الاحتياط فيها على كلا القولين , خلافاً لما يظنه البعض من أن احتساب الطلاق فيها أحوط , وقد نبه لذلك الفقيه الرباني ابن عثيمين 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - حيث ذكر أن الاحتياط فيها لا سبيل إليه شأنه شأن الاحتياط في دخول وقت صلاة العصر فإما أن تكون صلاة من صلاها بعد صيرورة ظل كل شيئ مثله واقعة في الوقت أو باطلة.
ولعل أحد الإخوة ينشط لنقل كلامه رحمه الله بنصه فهو أدل على المقصود ما يُنقل عنه.
ومما يشكل علي في القول بوقوعه أن الإسلام بغض الطلاق في الأصل إلى الأزواج وحثهم على الصبر عسى أن يكون لهن في زوجاتهن خير كثير , ولا يتناسب وذلك وتكثير الطلاق على امرأة ابن عمر بحيث تقع عليها لقة ثم يؤر بإمساكها ليوقع بها طلقة ثانية.!
أضف إلى ذلك أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يسأله أهي الطلقة الأولى أم الثانية أم الثالثة , فلو كانت الثانية لكان نص الحديث يوحي أنه أرشده إلى تحريمها على نفسه البتة , ولو كانت الثالثة لما حل له إمساكها حتى تحيض وتطهر وتحيض لأنها ستحرم بهذه الطلقة في الحيض.
ثم إن سماحة العلامة بن باز رحمه الله كان ممن يوقع هذا الطلاق في أول أمره , مذهبه مذهب الجمهور ويستدل على ذلك بحديث ابن عمر ويقول: لأن ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته في الحيض طلقة واحدة أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالمراجعة، ولم يقل له إن الطلاق غير واقع، وله رحمه الله في المسألة دليل آخر وهو أنه لم يثبت فيما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل المستفتين في الطلاق هل طلقوا في الحيض أم لا؟ ولو كان طلاقهم في الحيض لا يقع لاستفصلهم.
ثم عدل عن ذلك القول وتحول إلى القول بعدم صحته لمخالفته السنة , وكان الاستدلالُ أيضاً بحديث ابن عمر فقد استدلَّ رحمه الله بذات الحديث على عدم وقوع الطلاق في الحيض والطهر المجامَع فيه , حيث قال رحمة الله عليه في تفسير قول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مره فليراجعها ما نصه:
يردها إلى نفقته عليها وإلى حباله وإلى كونها عنده حتى تطهر من حيضته التي طلقها فيها, ثم تحيض مرة أخرى ثم تطهر, ثم بعد هذا إن شاء طلق وإن شاء أمسك, قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق على النساء يعني في قوله-سبحانه-: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ قال العلماء معنى ذلك طاهرات من غير جماع, هذا معنى طلقوهن لعدتهن يطلقن طاهرات من غير جماع, أو في حال الحمل قول ابن عمر أن يطلقها طاهراً أو حاملاً, وهذا قول أظهر بالدليل؛ لأنه موافق لحديث ابن عمر, وموافق للآية الكريمة, ولما ذكره أهل العلم في تفسيرها وإن كان خلافه للأكثرين لكن المعول للمسائل هو ما يظهر عليه ما يقرب من الدليل وما يقتضيه الدليل
ولا شك في أن كلامه أعلاه كافٍ في المسألة ولكن السؤال:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/37)
هل للشيخ جوابٌ على الإيراد الذي أورده زمن قولِه بوقوع طلاق الحائض وهو: أنه لم يثبت فيما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل المستفتين في الطلاق هل طلقوا في الحيض أم لا؟ ولو كان طلاقهم في الحيض لا يقع لاستفصلهم.؟؟
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[18 - 07 - 09, 04:07 م]ـ
جزاكم الله خير ...
فقول الجمهور قوي وقد ملت إليه .. أخيرا ..
إلا أنه لا يزال يشكل علي قول الرسول صلى الله عليه وسلم (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)
وضع تحت رد عشرة خطوط!!
ومن المعلوم أن طلاق الحائض بدعة ولا ينازع في ذلك ..
وأيضا قوله تعالى (فطلقوهن لعدتهن)) وهذا أمر ومن خالف يكون أوقع الطلاق في غير ما أمر به فيكون رد ..
والعجيب أن ينازع على وجود الخلاف منازع مع أن دلالة الحديث والآية قوية جدا على القول بعدم وقوعة ..
وقد رأيت بعض أهل العلم رجع إلى قول الجمهور وأجاب عن الحديث فقال مثل حديث المصراة؟
عنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ لاَ سَمْرَاءَ». رواه مسلم
دلالة هذا أنه أجاز البيع على الرغم من الغش ومن المعلوم أن الغش لا يجوز ومنهي عنه .. ومع ذلك أجاز البيع في حال إمساكها!!
وهذا ما جعلني أملي لقول جمهور أهل العلم .. أخيرا .. والله تعالى أعلم
ما رأيكم إخوتي ... أفيدونا بارك الله فيكم .. وزادكم هدى وبصيرة
طيب أخي محمد الأمين و ابو يوسف التواب ..
ما رأيكم بما قلته وما استدل به بعض أهل العلم في الحديث الذي رواه مسلم ..
لعلكم تفيدوني ... نفع الله بكم.
إذ إن هذه المسألة من المسألة التي أشكلت كثيرا ... حتى أن ابن باز رجع عن قوله .. وهو إمام .. يدلك على أن المسألة قوية جدا. لقوة أدلة الموجبين والمانعين .. والله أعلم
ـ[ابن خثلان]ــــــــ[09 - 11 - 09, 11:20 م]ـ
و أما قول أخينا ابن خثلان:
فمجازفة منه! ذلك أن الشيخ لم يتراجع، و كلامه في (التعليقات الرضية) محتمل، وليس فيه التصريح بهذا القول، أضف إلى ذلك أن محقق الكتاب قال:
(انظر ما وصل إليه شيخنا - أخيرا- في هذه المسألة - رواية ودراية - في "إرواء الغليل") اهـ.
و الذي ينظر إرواء الغليل يعرف به أن الشيخ - رحمه الله تعالى - يقول بقول الجمهور ولم يتراجع عن ذلك، ولم يشر إلى قول سابق و لا لاحق، بل إن الشيخ رد على الاحتمال الذي أورده العلامة ابن القيم.
و الله أعلم.
كتاب إرواء الغليل (1391هـ) كتاب قديم ذكر فيه العلامة الألباني قوله القديم الذي كان قد رجح فيه لزوم طلاق البدعة. ولكن يوجد للألباني كتاب بعد الإرواء بعشرين سنة وهو التعليقات الرضية فيكون ما استقر عليه رأيه هو مافي آخر كتبه
فعندما ألف الألباني كتابه الجديد التعليقات الرضية على الروضة الندية (1419هـ) نجد الألباني في تعليقه على مؤلفه لم يعترض على مافيه من عدم لزوم طلاق البدعة , بل على العكس ذكر الألباني اعتراض الحافظ ابن حجر على ابن القيم مستدلا برواية الدار قطني , ثم أيد قول ابن القيم بحيث قال: (ولكن من تتبع طرقها يظهر له قوة الاحتمال الذي ذهب إليه ابن القيم , ومع الاحتمال يسقط الاستدلال). انتهى التعليقات الرضية (2: 247)
- و قال الألباني أيضا في فتواه حول الإشهاد على الطلاق: (هناك قاعدة للعلماء أن الطلاق البدعي محرّم، ثم اختلفوا هل الطلاق البدعي يقع فيما إذا أوقعه الرجل هل ينفذ أو لا ينفذ؟
قولان للعلماء:
منهم من يقول: ينفذ.
ومنهم من يقول: لا ينفذ , وهذا هو الأصل، أن الطلاق البدعي لا يقع لقوله عليهِ الصلاةُ والسلام: (من أحدث في أمرِنا هذا ما ليسَ منه فهو رد) أي: مردود على صاحبه). انظر http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=173276
ـ[أبو الوليد العمراني]ــــــــ[09 - 11 - 09, 11:26 م]ـ
ووقوعه هو مذهب البخاري
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[11 - 11 - 09, 07:30 ص]ـ
قال ابن رجب رحمه الله
عتد شرحه لحديث
أم المؤمنين أم عبدالله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/38)
وفي رواية لمسلم من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد.
ومنها الطلاق المنهي عنه كالطلاق في زمن الحيض فإنه قد قيل إنه قد نهي عنه لحق الزوج حيث كان يخشى عليه أن يعقبه فيه الندم ومن نهي عن شيء رفقا به فلم ينته عنه بل فعله وتجشم مشقته فإنه لا يحكم ببطلان ما أتى به كمن صام في المرض أو السفر أو واصل في الصيام أو أخرج ماله وجلس يتكفف الناس أو صلى قائمًا مع تضرره بالقيام للمرض أو اغتسل وهو يخشى على نفسه الضرر والتلف ولم يتيمم أو صام الدهر ولم يفطر أو قام الليل ولم ينم،
وكذلك إذا جمع الطلاق الثلاث على القول بتحريمه وقيل إنما نهي عن طلاق الحائض لحق المرأة لما فيه من الإضرار بها بتطويل العدة ولو رضيت بذلك بأن سألته الطلاق بعوض في الحيض فهل يزول بذلك تحريمه فيه قولان مشهوران للعلماء
والمشهور من مذهبنا ومذهب الشافعي أنه يزول التحريم بذلك
فإن قيل إن التحريم فيه لحق الزوج خاصة فإذا قدم عليه فقد أسقط حقه فقط وإن علل بأنه لحق المرأة لم يمنع نفوذه ووقوعه أيضًا فإن رضا المرأة بالطلاق غير معتبر لوقوعه عند جميع المسلمين لم يخالف فيه سوى شرذمة يسيرة من الروافض ونحوهم كما أن رضا الرقيق بالعتق غير معتبر ولو تضرر به ولكن إذا تضررت المرأة بذلك، وكان قد بقي شيء من طلاقها أمر الزوج بارتجاعها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر بارتجاع زوجته تلافيا منه لضررها وتلافيا منه لما وقع منه من الطلاق المحرم حتى لا تصير بينونتها منه ناشئة عن طلاق محرم وليتمكن من طلاقها على وجه مباح فتحصل إبانتها على هذا الوجه
وقد روي عن أبي الزبير عن ابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها عليه ولم يرها شيئًا
وهذا مما تفرد به أبو الزبير عن أصحاب ابن عمر كلهم مثل ابنه سالم ومولاه نافع وأنس وابن سيرين وطاوس ويونس بن جبير وعبد الله بن دينار وسعيد بن جبير وميمون بن مهران وغيرهم
وقد أنكر أئمة العلماء هذه اللفظة على أبي الزبير من المحدثين والفقهاء وقالوا إنه تفرد بما خالف الثقات فلا يقبل تفرده فإن في رواية الجماعة عن ابن عمر ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حسب عليه الطلقة من وجوه كثيرة، وكان ابن عمر يقول لمن سأله عن طلاق المرأة في الحيض إن كنت طلقت واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بذلك يعني بارتجاع المرأة وإن كنت طلقتها ثلاثًا فقد عصيت ربك وبانت منك امرأتك وفي رواية أبي الزبير زيادة أخرى لم يتابع عليها وهو قوله ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} الطلاق.
ولم يذكر ذلك أحد من الرواة عن ابن عمر وإنما روى عبدالله بن دينار عن ابن عمر أنه كان يتلو هذه الآية عند روايته للحديث وهذا هو الصحيح.
وقد كان طوائف من الناس يعتقدون أن طلاق ابن عمر كان ثلاثًا وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ردها عليه لأنه لم يوقع الطلاق في الحيض وقد روي ذلك عن أبي الزبير أيضًا من رواية معاوية بن عمار الدهني عنه فلعل أبا الزبير اعتقد هذا حقا فروى تلك اللفظة بالمعنى الذي فهمه وروى ابن لهيعة هذا الحديث عن أبي الزبير فقال عن جابر أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فإنها امرأته
وأخطأ في ذكر جابر في هذا الإسناد وتفرد بقوله فإنها امرأته ولا يدل على عدم وقوع الطلاق إلا على تقدير أن يكون ثلاثًا فقد اختلف في هذا الحديث على أبي الزبير وأصحاب ابن عمر الثقات الحفاظ العارفون به الملازمون له لم يختلف عليهم فيه فروى أيوب عن ابن سيرين قال مكثت عشرين سنة يحدثني من لا أتهمهم أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثًا وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها فجعلت لا أتهمهم ولا أعرف الحديث حتى لقيت أبا غلاب يونس بن جبير، وكان ذا ثبت فحدثني أنه سأل ابن عمر فحدثه أنه طلقها واحدة خرجه مسلم وفي رواية قال له ابن سيرين فجعلت لا أعرف للحديث وجها ولا أفهمه وهذا يدل على أنه كان قد شاع بين الثقات من غير أهل الفقه والعلم أن طلاق ابن عمر كان ثلاثًا ولعل أبا الزبير من هذا القبيل ولذلك كان نافع يسئل كثيرًا عن طلاق ابن عمر هل كان ثلاثًا أو واحدة ولما قدم نافع مكة أرسلوا إليه من مجلس عطاء يسئلونه عن ذلك لهذه الشبهة واستنكار ابن سيرين لرواية الثلاث يدل على أنه لم يعرف قائلا معتبرا يقول إن الطلاق المحرم غير واقع وأن هذا القول لا وجه له قال الإمام أحمد في رواية أبي الحارث وسئل عمن قال لا يقع الطلاق المحرم لأنه يخالف ما أمر به فقال هذا قول سوء رديء ثم ذكر قصة ابن عمر وأنه احتسب بطلاقه في الحيض
وقال أبو عبيدة الوقوع هو الذي عليه العلماء مجمعون في جميع الأمصار حجازهم وتهامهم ويمنهم وشأمهم وعراقهم ومصرهم وحكى ابن المنذر ذلك عن كل من يحفظ قوله من أهل العلم إلا ناسا من أهل البدع لا يعتد بهم وأما ما حكاه ابن حزم عن ابن عمر أنه لا يقع الطلاق في الحيض مستندا إلى ما رواه من طريق محمد بن عبد السلام الخشني الأندلسي حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال لا تعتد بها وبإسناده عن خلاس نحوه فإن هذا الأثر قد سقط عن آخر لفظه وهي قال لا يعتد بتلك الحيضة كذلك رواه أبو بكر بن أبي شيبة في كتابه عن عبد الوهاب الثقفي وكذا رواه يحيى بن معين عن عبد الوهاب أيضًا قال هو غريب لا يحدث به إلا عبد الوهاب
ومراد ابن عمر أن الحيضة التي تطلق فيها المرأة لا تعتد بها المرأة قرأ وهذا هو مراد خلاس وغيره
وقد روي ذلك أيضًا عن جماعة من السلف منهم زيد بن ثابت وسعيد بن المسيب فوهم جماعة من المفسرين وغيرهم كما وهم ابن حزم فحكوا عن بعض من سمينا أن الطلاق في الحيض لا يقع وهذا سبب وهمهم والله اعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/39)
ـ[محمد عمارة]ــــــــ[22 - 12 - 09, 09:28 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
و إتماما للفائدة وقفت على بحث رائع جدا في هذا الموضوع و هو إعداد الدكتور/
الحسنين عبد الفتاح عبد الرحمن الشافعي خليف وفقه الله تعالى
أستاذ مساعد (مشارك) بقسم التفسير وعلوم القرآن
كلية أصول الدين بالقاهرة. جامعة الأزهر
وكلية التربية جامعة الملك عبد العزيز بجدة
و هذا جزء من البحث
و كامل البحث في المرفقات
من أَين يَكُون لها حمل وقد طلقت طلاقا سنيا؟
أَعني أَنها طلقت بعد طُهْر لم تجامع فيه، وأمرت أن تعتد بالقروء، لكنها أمرت في الوقت نفسه ألا تخفي حملها إن كان! فهل يمكن والحالة هَذِهِ أَن يَكُون ثم حمل؟!
فإن قيل: هَذَا أَمر وارد، وإن كَانَ نادراً جداً. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn1))
قلنا: النصوص لا تجيء غالبا لبيان حُكْم نادر الوجود فِي حياة الناس، وإِنَّمَا العهد بالنصوص أَن تعالج ما يعانيه الناس ويعاينونه فِي حياتهم عَلَى الدوام، لا أَن الآَيَة الكريمة جاءت لبيان حالة نادرة الوجود؛ كتلك التي يمكن أَن يقول أَصْحابها فيها: بإمكان أَن تحيض الْمَرْأَة وهي حامل؛ فمثل هَذِهِ الحالة قد عرف الناس ندرتها.
ثم إن العلماء قد ذكروا أن الحكمة من تحريم الطَّلاق الْبِدْعِيّ بالنسبة للحائض أنها يلحقها الضرر بسبب طول الْعِدَّة، وبالنسبة لمن جومعت فِي طُهْر أن الزَوْج يلحقه الضرر فيندم الزَوْج إِذَا وجد زوجته (التي صارت مطلقته) قد علقت منه بولد؛ يقول الفخر الرازي: إِذَا كَانَت الزوجة طاهرة مجامعة لم يؤمن أن قد علقت من ذَلِكَ الجمع بولد؛ ولو علم الزَوْج لم يطلقها، .. فإِذَا طلقها وهي مجامعة وعنده أنها حائل فِي ظاهر الحال؛ ثم ظهر بها حمل ندم عَلَى طلاقها .. ففي طلاق الرجل إياها فِي الْحَيْض سوء نظر للمرأة، وفي الطَّلاق فِي الطهر الذي جامعها فِيهِ وقد حملت فِيهِ سوء نظر للزوج.
ويقول: فإِذَا طلقت وهي طاهر غير مجامعة أُمِنَ هذان الأمران؛ لأنها تعتد عقب طلاقه إياها، فتجري فِي الثلاثة قروء؛ والرجل أيضا فِي الظاهر عَلَى أمان من اشتمالها عَلَى ولد منه. ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn2))
كما يقال: نحن مع الأصل، والأصل ألا حَمْل ما كان الطلاق في حيض، أَوْ كان في طُهْر جومعت فيه؛ والقول بغير هَذَا هُوَ قول لا يعتد به، أَوْ هُوَ خلاف المعروف المشهور، بل قد تترتب عَلَيْهِ مشكلاتٌ عظيمةٌ؛ فهب أن زوجاً فارق زوجته لسفر أَوْ نحوه حالة كونها حائضاً، أَوْ طاهراً طهراً لم تجامع فيه؛ فماذا يَكُون الحال لو عاد فوجدها حاملاً، أَوْ واضعة لحملها؟! وبناء على هذا: فإن الأصل ألا وجود لحمل مع كون الطلاق قد تم في طهر لم يجامع فيه، أو في حيض؛ وفي هذا يقول الفخر: فإِذَا طلقت وهي طاهر غير مجامعة فالرجل عَلَى أمان من اشتمالها عَلَى ولد منه ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn3)) وهذا يؤكد ما قصدنا إليه من أن الآية الكريمة فيها إشارة إلى وقوع الطلاق البدعي واحتسابه؛ حيث عممت عدة المطلقات بالقروء، وبينت أن هذه المطلقة إذا خلق فيها حمل ألا تكتمه-أي رغبة في التخلص من مطلقها-فإنه والحالة هذه أحق بها؛ حيث إنها ما تزال في عدتها منه؛ وهذا يعني أن المطلقة في طهر جومعت فيه يعتد بطلاقها؛ لا أنه لغو من الكلام لا يعبأ به.
ولا يقال: فالشرع قد علق البراءة –أَعني براءة الرحم- عَلَى ثلاث حيضات لا حيضة، وهَذَا نفسه يؤكد أَن الْكِتْمَان وارد ولو طلقت الْمَرْأَة فِي طُهْر لم تجامع فيه، أعني أنهم سيعارضون هَذَا بإمكان أن تحيض الحامل مرة أَوْ مرتين مثلاً؛ لأن الشارع الحكيم شرع الْعِدَّة ثلاثاً لا واحدة ولا اثنتين.
لا يقال هذا؛ لأننا سنَقول: لا نسلم أَن الشرع الحكيم قد علق البراءة-براءة الرحم-على ثلاث حيضات، بدليل:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/40)
- عدة الأمة: إذ إن الأَمة يبرأ رحمها بحيضتين، قَالَ القرطبي: الجمهور من العلماء عَلَى أَن عدة الأَمة-التي تحيض من طلاق زوجها-حيضتان ... واحتج الجمهور بِقَوْلِهِ r:( طلاق الأَمة تطليقتان وعدتها حيضتان) رواه ابْن جريج عن عطاء عن مظاهر بن أَسلم عن أَبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: قَالَ رَسُول الله r:( طلاق الأَمة تطليقتان وقرؤها حيضتان) فأَضاف إليها الطَّلاق والْعِدَّة جميعا، إلا أَن مظاهر بن أَسلم انفرد بهَذَا الحديث وهو ضعيف ... قال عمرtبحضرة الصَّحابة: (عدة الأَمة حيضتان، نصْف عدة الحرة، ولو قدرت عَلَى أَن أَجعلها حيضة ونصفا لفعلت)، ولم ينكر عَلَيْهِ أَحد. فدل عَلَى أَنه إجماع منهم، وهو قول عشرة من الصّحابة منهم الخلفاء الأَربعة، وحسبك ما قالوا ([4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn4))!
- وبعض الأَحوال للمرأَة تستبرئ بحيضة واحدة، ومن هؤلاء:
= المزني بها: تُستبرأ بحيضة، كما نص عَلَيْهِ الإمام أحمد رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى.
= المهاجرة من دار الحرب: جاءت السنة أنها إِنَّمَا تستبرئ بحيضة ثم تزوج.
= المختلعة: روي أن رَسُول الله r حكم أنها تعتد بحيضة، وهو قول أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وعبد الله بن عباس والربيع بنت معوذ وعمها وهو من كبار الصحابة لا يعرف لهم مخالف منهم y، وعبد الله عمر وَقَالَ فِي هذا: فعثمان خيرنا وأعلمنا، وهو مذهب أبان بن عثمان وبه يقول إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل ([5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn5)) فِي أصح الروايتين عنه، واختارها عنه شيخ الإسلام ابْن تيمية، واختار هَذَا القول ابْن المنذر، وحكاه أبو جعفر النخاس فِي ناسخه ومنسوخه إجماع.
فلو كَانَ جُلّ الحكمة من تشريع الْعِدَّة معرفة تلك البراءة-براءة الرحم- لاستوت الحرة بالأمة ([6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn6)) والمختلعة بالمطلقة ... الخ، ولكن شيئا من هَذَا لم يكن.
- كما أنه لو كَانَ جُل الحكمة من تشريع الْعِدَّة الوقوف عَلَى براءة الرحم لعفي فِي هَذَا عن كبيرة السن وصَغيرته والتي لا تحيض عامة، فكل واحدة منهن متيقن من براءة رحمها.
وإِنَّمَا الحكمة فِي بلوغ الشرع بالْعِدَّة إِلَى ثلاث حيضات للمطلقات اللاتي من ذوات الحيض يمكن أن تتلمس فيما يأتي:
* أن تكون هِيَ ذاتها الحكمة من تشريع الْعِدَّة وغيرها من الأحكام التشريعية، أعني الحكمة التعبدية: تلك الحكمة التي هِيَ أَبلغ الحكم.
*ولعل من هَذِهِ الحِكَم مما سوى معرفة براءة الرحم تعلية شأن الْمَرْأَة وتعظيمه وتكريمها وعدم امتهانها؛ فلا تكون اليوم تحت فلان، وغدا تحت آخر، وهكذا حتى تكون أَشبه بلعبة، أَوْ سلعة تنقل من هَذَا لذاك، وتباع كذلك.
*ومن هَذِهِ الحِكَم ما قاله بعض العلماء: من أن الْعِدَّة إِنَّمَا جعلت ثلاث حيض لتطول مدة الرجعة فيتروى الزَوْج ويتمكن من الرجعة فِي مدة الْعِدَّة فإِذَا لم تكن عليها رجعة فاللازم مجرد براءة رحمها من الحمل وذلك يكفي فِيهِ حيضة كالاستبراء، فأما الأَقْرَاء الثلاث فإِنَّمَا جعلت فِي حق المطلقة ليطول زمن الرجعة فيتمكن زوجها من رجعتها مَتَى شاء ثم أجرى الطَّلاق كله مجرى واحدا؛ وإلا فاليوم قد بلغ الطب درجة من الدقة والمهارة فيعرف يوم إيقاع الطَّلاق براءة الرحم من عدمه ([7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn7)).. فهَذَا هُوَ الأَمر الأَول.
وأَما الثاني: فإني أَقُول: فلنعتبر القول بالعموم، أَعني أَن يقصد بهذه المطلقة ما هُوَ أَعم من المطلقة فِي طُهْر جومعت فيه، بل هِيَ تشمل المطلقة فِي طُهْر لم تجامع فيه-مع كون حملها نادراً- والمطلقة فِي طُهْر جومعت فيه-مع كونها هِيَ الأَقرب لمضمون الآية؛ لترتب ذكر الحمل واحتمال حصوله-أَقُول: فهل يمكن عَلَى قوْل من قَالَ بعدم وقوع الطَّلاق فِي المسيس، بل واعتبار كلام الزَوْج بالطَّلاق عَلَى المطلقة فِي الطهر المجامع فِيهِ لغواً من الكلام وهدراً، هل يمكن والحالة هَذِهِ أَن تفرع هَذِهِ التفريعات التفصيلية، فيقال: لو طلقت فِي طُهْر جومعت فِيهِ فعدتها بالأَقْرَاء، ثم إن ظهر لها حمل فلا تكتمه؛ وزوجها أَحق! إن الآية-كما قلنا-رتبت عَلَى هَذَا الطلاق الاعتداد بالقروء، ثم نهت عن كتمان الحمل أَوْ الحيض؛ وهَذَا يبين أن الطلاق في الطهر المجامع فيه (والذي يتأتى معه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/41)
حصول حمل) هَذَا الطلاق واقع ومعتد به؛ بدليل أن الآية أمرتها بالتربص؛ أي الاعتداد ثلاثة قروء، فلو كان المذهب الذي يرى عدم الاعتداد بالطلاق الْبِدْعِيّ صَحيحاً كما هُوَ المعروف من مذهب شَيخ الإسلام-رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-ومن تبعه، لم تكن ثمة تفريعات من هَذِهِ أَصْلا، وأَن شيئا مما صَدر من الزوج-والحالة هَذِهِ-لا قيمة له، ولا يعبأ به، ولا يلتفت إليه؛ وبالتالي لم يكن ثم عدة لا بالأقراء ولا بغيرها، فتبين من خلال التدبر والتأمل لتلك الآية الكريمة أنها تدعم الاعتداد بالطلاق البدعي.
وبهَذَا نخلص إِلَى إن هَذِهِ الآَيَة الكريمة هِيَ ردّ عَلَى القائلين بعدم وقوع الطَّلاق البِدْعِيّ، لاسيما من طلقت بعد المسيس؛ إذ إن الحقIأَمرها أَلا تكتم حملها-إن وجد-رغبة منها وقصْداً فِي الخلاص من زوجها السابق كرها له وبغضاً.
([1]) نقل القرطبي عن الكيا الطبري قوله: .. إن الانتقال من الطهر إلى الحيض إنما جعل قرءا لدلالته على براءة الرحم، فإن الحامل لا تحيض في الغالب فبحيضها علم براءة رحمها.
([2]) مفاتيح الغيب للفخر الرازي، بتصرف يسير.
([3]) مفاتيح الغيب للفخر الرازي، وقد مر هذا النقل عنه آنفاً.
([4]) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج3: 116.
([5]) هو: الإمام الفقيه صاحب المذهب والمسند: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ابن هلال الشيباني رضي الله عنه، ولد سنة أربع وستين ومائة، ومات في رجب يوم الجمعة سنة إحدى وأربعين ومائتين. .. طبقات الفقهاء1: 101
([6]) فَلا شَكَّ أَنَّ الْمَطْلُوبَ مِنْ الْحُرَّةِ فِي مُجَرَّدِ اسْتِبْرَاءِ الرَّحِمِ هُوَ الْمَطْلُوبُ مِنْ الْأَمَةِ بِعَيْنِهِ كما نقله ابن العربي في أحكام القرآن.
([7]) وإن كنا لا نعتد بهذا من الناحية الشرعية في خصوص العدة؛ لما أن للعدة حكماً تعبدية أخرى لا مجرد معرفة براءة الرحم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
و الحمد لله رب العالمين
ـ[دكتورالحسنين عبدالفتاح الشافعي]ــــــــ[24 - 06 - 10, 12:55 ص]ـ
أشكر للأخ محمد عمارة على ما قدم به لبحثي المتواضع في الطلاق البدعي،
وكنت وما زلت أتمنى مناقشة ما تضمنه، خاصة أنه يخلص إلى عدم الوقوع،
وقد لاحظت وجود بعض الأخطاء اليسيرة في البحث نتيجة استخدام الرموز ونحوها
لكن أهم هذه الملاحظات هذه العبارة الواردة في صـ50:
(كما يقال: نحن مع الأصل، والأصل ألا حَمْل ما كان الطلاق في حيض، أَوْ كان في طُهْر جومعت فيه)
وصواب العبارة أن يقال:
(كما يقال: نحن مع الأصل، والأصل ألا حَمْل ما كان الطلاق في حيض، أَوْ كان في طُهْر ما جومعت فيه"أو لم تجامع فيه")
داعيا لرواد موقع أهل الحديث الشريف بدوام التواصل
والتلاقي على مائدة العلم الشرعي، وبالله التوفيق،،
ـ[البهي]ــــــــ[24 - 06 - 10, 01:00 م]ـ
بعد التحية:
ذكر البخاري في صحيحه في كتاب الطلاق:
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق.
هو بذلك يشير – رحمه الله – إلى أن الطلاق يقع على المرأة في زمن الحيض وفاقًا لأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والزيدية والإباضية. خلافًا لمن قال بعدم وقوع الطلاق في زمن الحيض كالظاهرية والإمامية.
انظر: بدائع الصنائع 4/ 259، القوانين الفقهية 195، البيان للعمراني 10/ 69، المغني لابن قدامة 10/ 77، المحلى لابن حزم 9/ 358، شرح التجريد 3/ 257 – 298، الخلاف في فقه الإمامية 4/ 453 المسألة رقم (4)، التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم 5/ 324.
ـ[دكتورالحسنين عبدالفتاح الشافعي]ــــــــ[26 - 06 - 10, 12:29 ص]ـ
الأخ العزيز البهي
السلام عليكم
سعدت بمعلومتك التي ذكرت عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى بخصوص رأيه في مسألة وقوع الطلاق البدعي
وأرجو اطلاعك على جزء من البحث المنشور هنا عن الطلاق البدعي
تحت عوان"الدليل من القرآن على وقوع الطلاق البدعي ... الخ"
فقد استنبط منها الوقوع .. وتبقى هذه المسألة مثل كثير من المسائل الفقهية محل خلاف بين أهل العلم
هدانا الله جميعا إلى سواء السبيل
ـ[دكتورالحسنين عبدالفتاح الشافعي]ــــــــ[26 - 06 - 10, 12:33 ص]ـ
الأخ محمد عمارة
الأخ المشرف على الموقع
السلام عليكم
كتبت من قبل في هذا الموضع أنني لاحظت وجود بعض الأخطاء اليسيرة في البحث نتيجة استخدام الرموز أو الطبع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/42)
لكن أهم هذه الملاحظات هذه العبارة الواردة في صـ50:
(كما يقال: نحن مع الأصل، والأصل ألا حَمْل ما كان الطلاق في حيض، أَوْ كان في طُهْر جومعت فيه)
وصواب العبارة أن يقال:
(كما يقال: نحن مع الأصل، والأصل ألا حَمْل ما كان الطلاق في حيض، أَوْ كان في طُهْر ما جومعت فيه"أو لم تجامع فيه")
فأرجو التصحيح للأهمية حيث إن ما أثبت من عبارة هو نقيض المقصود
ولكم خالص الشكر والتقدير
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[26 - 06 - 10, 01:03 م]ـ
يقول الباحث (الحسنين خليف) وهو يستدل بآية الأقراء على وقوع الطلاق في الحيض:
من أَين يَكُون لها حمل وقد طلقت طلاقا سنيا؟
أَعني أَنها طلقت بعد طُهْر لم تجامع فيه، وأمرت أن تعتد بالقروء، لكنها أمرت في الوقت نفسه ألا تخفي حملها إن كان! فهل يمكن والحالة هَذِهِ أَن يَكُون ثم حمل؟!
فإن قيل: هَذَا أَمر وارد، وإن كَانَ نادراً جداً. ()
قلنا: النصوص لا تجيء غالبا لبيان حُكْم نادر الوجود فِي حياة الناس، وإِنَّمَا العهد بالنصوص أَن تعالج ما يعانيه الناس ويعاينونه فِي حياتهم عَلَى الدوام، لا أَن الآَيَة الكريمة جاءت لبيان حالة نادرة الوجود؛ كتلك التي يمكن أَن يقول أَصْحابها فيها: بإمكان أَن تحيض الْمَرْأَة وهي حامل؛ فمثل هَذِهِ الحالة قد عرف الناس ندرتها.
ثم إن العلماء قد ذكروا أن الحكمة من تحريم الطَّلاق الْبِدْعِيّ بالنسبة للحائض أنها يلحقها الضرر بسبب طول الْعِدَّة، وبالنسبة لمن جومعت فِي طُهْر أن الزَوْج يلحقه الضرر فيندم الزَوْج إِذَا وجد زوجته (التي صارت مطلقته) قد علقت منه بولد؛ يقول الفخر الرازي: إِذَا كَانَت الزوجة طاهرة مجامعة لم يؤمن أن قد علقت من ذَلِكَ الجمع بولد؛ ولو علم الزَوْج لم يطلقها، .. فإِذَا طلقها وهي مجامعة وعنده أنها حائل فِي ظاهر الحال؛ ثم ظهر بها حمل ندم عَلَى طلاقها .. ففي طلاق الرجل إياها فِي الْحَيْض سوء نظر للمرأة، وفي الطَّلاق فِي الطهر الذي جامعها فِيهِ وقد حملت فِيهِ سوء نظر للزوج.
ويقول: فإِذَا طلقت وهي طاهر غير مجامعة أُمِنَ هذان الأمران؛ لأنها تعتد عقب طلاقه إياها، فتجري فِي الثلاثة قروء؛ والرجل أيضا فِي الظاهر عَلَى أمان من اشتمالها عَلَى ولد منه. ()
كما يقال: نحن مع الأصل، والأصل ألا حَمْل ما كان الطلاق في حيض، أَوْ كان في طُهْر جومعت فيه؛ والقول بغير هَذَا هُوَ قول لا يعتد به، أَوْ هُوَ خلاف المعروف المشهور، بل قد تترتب عَلَيْهِ مشكلاتٌ عظيمةٌ؛ فهب أن زوجاً فارق زوجته لسفر أَوْ نحوه حالة كونها حائضاً، أَوْ طاهراً طهراً لم تجامع فيه؛ فماذا يَكُون الحال لو عاد فوجدها حاملاً، أَوْ واضعة لحملها؟! وبناء على هذا: فإن الأصل ألا وجود لحمل مع كون الطلاق قد تم في طهر لم يجامع فيه، أو في حيض؛ وفي هذا يقول الفخر: فإِذَا طلقت وهي طاهر غير مجامعة فالرجل عَلَى أمان من اشتمالها عَلَى ولد منه () وهذا يؤكد ما قصدنا إليه من أن الآية الكريمة فيها إشارة إلى وقوع الطلاق البدعي واحتسابه؛ حيث عممت عدة المطلقات بالقروء، وبينت أن هذه المطلقة إذا خلق فيها حمل ألا تكتمه-أي رغبة في التخلص من مطلقها-فإنه والحالة هذه أحق بها؛ حيث إنها ما تزال في عدتها منه؛ وهذا يعني أن المطلقة في طهر جومعت فيه يعتد بطلاقها؛ لا أنه لغو من الكلام لا يعبأ به.
ولا يقال: فالشرع قد علق البراءة –أَعني براءة الرحم- عَلَى ثلاث حيضات لا حيضة، وهَذَا نفسه يؤكد أَن الْكِتْمَان وارد ولو طلقت الْمَرْأَة فِي طُهْر لم تجامع فيه، أعني أنهم سيعارضون هَذَا بإمكان أن تحيض الحامل مرة أَوْ مرتين مثلاً؛ لأن الشارع الحكيم شرع الْعِدَّة ثلاثاً لا واحدة ولا اثنتين.
لا يقال هذا؛ لأننا سنَقول: لا نسلم أَن الشرع الحكيم قد علق البراءة-براءة الرحم-على ثلاث حيضات، بدليل:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/43)
- عدة الأمة: إذ إن الأَمة يبرأ رحمها بحيضتين، قَالَ القرطبي: الجمهور من العلماء عَلَى أَن عدة الأَمة-التي تحيض من طلاق زوجها-حيضتان ... واحتج الجمهور بِقَوْلِهِ?: (طلاق الأَمة تطليقتان وعدتها حيضتان) رواه ابْن جريج عن عطاء عن مظاهر بن أَسلم عن أَبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: قَالَ رَسُول الله?: (طلاق الأَمة تطليقتان وقرؤها حيضتان) فأَضاف إليها الطَّلاق والْعِدَّة جميعا، إلا أَن مظاهر بن أَسلم انفرد بهَذَا الحديث وهو ضعيف ... قال عمر?بحضرة الصَّحابة: (عدة الأَمة حيضتان، نصْف عدة الحرة، ولو قدرت عَلَى أَن أَجعلها حيضة ونصفا لفعلت)، ولم ينكر عَلَيْهِ أَحد. فدل عَلَى أَنه إجماع منهم، وهو قول عشرة من الصّحابة منهم الخلفاء الأَربعة، وحسبك ما قالوا ()!
- وبعض الأَحوال للمرأَة تستبرئ بحيضة واحدة، ومن هؤلاء:
= المزني بها: تُستبرأ بحيضة، كما نص عَلَيْهِ الإمام أحمد رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى.
= المهاجرة من دار الحرب: جاءت السنة أنها إِنَّمَا تستبرئ بحيضة ثم تزوج.
= المختلعة: روي أن رَسُول الله? حكم أنها تعتد بحيضة، وهو قول أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وعبد الله بن عباس والربيع بنت معوذ وعمها وهو من كبار الصحابة لا يعرف لهم مخالف منهم?، وعبد الله عمر وَقَالَ فِي هذا: فعثمان خيرنا وأعلمنا، وهو مذهب أبان بن عثمان وبه يقول إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل () فِي أصح الروايتين عنه، واختارها عنه شيخ الإسلام ابْن تيمية، واختار هَذَا القول ابْن المنذر، وحكاه أبو جعفر النخاس فِي ناسخه ومنسوخه إجماع.
فلو كَانَ جُلّ الحكمة من تشريع الْعِدَّة معرفة تلك البراءة-براءة الرحم- لاستوت الحرة بالأمة () والمختلعة بالمطلقة ... الخ، ولكن شيئا من هَذَا لم يكن.
- كما أنه لو كَانَ جُل الحكمة من تشريع الْعِدَّة الوقوف عَلَى براءة الرحم لعفي فِي هَذَا عن كبيرة السن وصَغيرته والتي لا تحيض عامة، فكل واحدة منهن متيقن من براءة رحمها.
وإِنَّمَا الحكمة فِي بلوغ الشرع بالْعِدَّة إِلَى ثلاث حيضات للمطلقات اللاتي من ذوات الحيض يمكن أن تتلمس فيما يأتي:
* أن تكون هِيَ ذاتها الحكمة من تشريع الْعِدَّة وغيرها من الأحكام التشريعية، أعني الحكمة التعبدية: تلك الحكمة التي هِيَ أَبلغ الحكم.
* ولعل من هَذِهِ الحِكَم مما سوى معرفة براءة الرحم تعلية شأن الْمَرْأَة وتعظيمه وتكريمها وعدم امتهانها؛ فلا تكون اليوم تحت فلان، وغدا تحت آخر، وهكذا حتى تكون أَشبه بلعبة، أَوْ سلعة تنقل من هَذَا لذاك، وتباع كذلك.
* ومن هَذِهِ الحِكَم ما قاله بعض العلماء: من أن الْعِدَّة إِنَّمَا جعلت ثلاث حيض لتطول مدة الرجعة فيتروى الزَوْج ويتمكن من الرجعة فِي مدة الْعِدَّة فإِذَا لم تكن عليها رجعة فاللازم مجرد براءة رحمها من الحمل وذلك يكفي فِيهِ حيضة كالاستبراء، فأما الأَقْرَاء الثلاث فإِنَّمَا جعلت فِي حق المطلقة ليطول زمن الرجعة فيتمكن زوجها من رجعتها مَتَى شاء ثم أجرى الطَّلاق كله مجرى واحدا؛ وإلا فاليوم قد بلغ الطب درجة من الدقة والمهارة فيعرف يوم إيقاع الطَّلاق براءة الرحم من عدمه () .. فهَذَا هُوَ الأَمر الأَول.
وأَما الثاني: فإني أَقُول: فلنعتبر القول بالعموم، أَعني أَن يقصد بهذه المطلقة ما هُوَ أَعم من المطلقة فِي طُهْر جومعت فيه، بل هِيَ تشمل المطلقة فِي طُهْر لم تجامع فيه-مع كون حملها نادراً- والمطلقة فِي طُهْر جومعت فيه-مع كونها هِيَ الأَقرب لمضمون الآية؛ لترتب ذكر الحمل واحتمال حصوله-أَقُول: فهل يمكن عَلَى قوْل من قَالَ بعدم وقوع الطَّلاق فِي المسيس، بل واعتبار كلام الزَوْج بالطَّلاق عَلَى المطلقة فِي الطهر المجامع فِيهِ لغواً من الكلام وهدراً، هل يمكن والحالة هَذِهِ أَن تفرع هَذِهِ التفريعات التفصيلية، فيقال: لو طلقت فِي طُهْر جومعت فِيهِ فعدتها بالأَقْرَاء، ثم إن ظهر لها حمل فلا تكتمه؛ وزوجها أَحق! إن الآية-كما قلنا-رتبت عَلَى هَذَا الطلاق الاعتداد بالقروء، ثم نهت عن كتمان الحمل أَوْ الحيض؛ وهَذَا يبين أن الطلاق في الطهر المجامع فيه (والذي يتأتى معه حصول حمل) هَذَا الطلاق واقع ومعتد به؛ بدليل أن الآية أمرتها بالتربص؛ أي الاعتداد ثلاثة قروء، فلو كان المذهب الذي يرى عدم الاعتداد بالطلاق الْبِدْعِيّ صَحيحاً كما هُوَ المعروف من مذهب شَيخ الإسلام-رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-ومن تبعه، لم تكن ثمة تفريعات من هَذِهِ أَصْلا، وأَن شيئا مما صَدر من الزوج-والحالة هَذِهِ-لا قيمة له، ولا يعبأ به، ولا يلتفت إليه؛ وبالتالي لم يكن ثم عدة لا بالأقراء ولا بغيرها، فتبين من خلال التدبر والتأمل لتلك الآية الكريمة أنها تدعم الاعتداد بالطلاق البدعي.
وبهَذَا نخلص إِلَى إن هَذِهِ الآَيَة الكريمة هِيَ ردّ عَلَى القائلين بعدم وقوع الطَّلاق البِدْعِيّ، لاسيما من طلقت بعد المسيس؛ إذ إن الحق?أَمرها أَلا تكتم حملها-إن وجد-رغبة منها وقصْداً فِي الخلاص من زوجها السابق كرها له وبغضاً ..
فما رأيكم.؟(38/44)
ما رأيكم في هذه الفتوى
ـ[راشد]ــــــــ[29 - 11 - 04, 11:21 م]ـ
عقد الزواج القانوني الذي يعقد في أي بلد غير إسلامي يعتبر عقداً شرعياً إذا تمّ بين زوجين لا يوجد هناك مانع شرعي من الزواج بينهما؛ لأن الركن الأول في عقد الزواج الشرعي، وفي أي عقد شرعي آخر هو الإيجاب والقبول من الطرفين. وهذا متوفّر في عقد الزواج القانوني كما يتوفّر فيه عادة الإعلان. أما شرط الشاهدين فهو عند بعض المذاهب لضمان إعلان الزواج وهذا حاصل. وأمّا شرط موافقة الولي فهو غير مجمع عليه بين المذاهب، وإذا وقع فهو تأكيد لشرعية الزواج القانوني.
http://www.islamonline.net/fatwa/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=42984
أي باختصار: لا يلتزم بالولي والشاهدين
مع ملاحظة أن الفتوى عن الغرب حيث قد يتعذر وجود الشاهدين المسلمين والولي المسلم
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[30 - 11 - 04, 12:49 ص]ـ
نرجو توضيح أو نقل كلام هذا البعض من المذاهب القائلين بأن الشاهدين لضمان الإعلان، و أنهما لم يصيرا شرطا لصحة النكاح، فنحن نرى الزواج و لا نرى الإعلان .. فلو تم نقل كلام المذاهب لاتضحت الصورة التي عليها فرع بعض إخواننا في الغرب هذه المسألة(38/45)
توثيق حقوق الزوجة (قائمة المشتريات)
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[30 - 11 - 04, 12:27 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد ,،
فقد جرت الأسر المصرية عندنا , أو غالبها , على توثيق حقوق الزوجة , أي محتويات بيت زوجها , عن طريق ما يسمى بـ (القائمة) , هي ورقة تكتب فيها الأشياء التي احتوى عليها بيت زوجها , , يكتب كل شيء بسعره الذي اشتري به , ثم توثق هذه الورقة لدى الجهات الرسمية , الشهر العقاري ,
إلى هنا , الأمر لا شيء فيه , إنما هو تقنين ظاهره الإباحة
و لكن الإشكال هو ما فشا وانتشر لدينا في الأسر المصرية إذا ما تم عقد النكاح و لم يتم بعد الدخول بالزوجة (البناء) و يكون الفصل بين عقد النكاح و توثيقه و بين البناء ما بين عام و نصف العام ولا يكون الفصل بهذه المدة بين العقد و البناء غالبا إلا لعدم توفر محتويات المنزل لدى الزوج , لكن أهل العروس يعلمون أنه يكون على استعداد بالدخول في هذا الميعاد المتفق عليه و محل الإشكال هنا أن هذه (القائمة) بالمحتويات تكتب مع العقد أي حين عدم وجود هذه المحتويات أصلا , فيتفقون على مبلغ معين و على حسب هذا المبلغ يكتبون المحتويات الغير موجودة , ويسعرونها حسب المبلغ المتفق عليه و هنا يحدث من الإشكالات ما لا حصر له بين أهل العروسين , حيث يكون كل الصراع الدائر بينهم إنما هو على تحديد المبلغ الذي سيوثق رسميا لا على محتويات البيت , لأنها أصلا غير موجودة
فبعد الاتفاق و توثيق هذه (القائمة) هل يعتد بها شرعا في إثبات حق العروس؟
و ما هو الحل في رأي الإخوة طلبة العلم بالنسبة لكتابة هذه الوثيقة , حيث لا يكون عقد النكاح دون البناء إلا في ظل فقد هذه المحتويات , حيث لو وجدت فلا مانع , غالبا , من البناء .. هكذا يجري لدينا في مصر
و بارك الله تعالى فيكم
أخوكم المحب / محمد رشيد الحنفي(38/46)
سؤال حول عدد أحاديث عمران بن الحصين
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[30 - 11 - 04, 02:29 ص]ـ
السلام عليكم
سألني واحد من إخواننا عن معلومة وردت في كتاب من كتب ابن الجوزي ... ذكر فيها أن عدد الاحاديث التي رواها عمران بن الحصين، رضي الله عنه، هو مائة وثمانون حديثا ... ففي أي كتاب ذكر ابن الجوزي هذه المعلومة ... يرجى التكرم بإسعافنا بهذه المعلومة حيث أن هذه المعلومة تتعلق ببحثه في الدراسات العليا وهو في حاجة ماسة إليها
والله يوفقكم
والسلام
ـ[خالد الأنصاري]ــــــــ[30 - 11 - 04, 04:38 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه المعلومة ذكرها بقي بن مخلد في " مقدمة مسنده - بتحقيق العمري " (ص 81 _ ترجمة: 20).
وكذلك الذهبي في " السير " 2 / ص 511.
قلت: ولعل ابن الجوزي ذكر ذلك في كتابه " تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسير " فقد ترجم لعمران بن حصين , فليراجع.
هذا , والله أعلم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[30 - 11 - 04, 08:46 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله في الشيخ خالد الأنصاري على هذه الإجابة الموفقة المسددة
وهذا الكلام ذكره ابن الجوزي في تلقيح فهوم أهل الأثر
حيث قال في تلقيح فهوم أهل الأثر ص264
عمران بن حصين مائة حديث وثمانون حديثا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=102864#post102864
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[30 - 11 - 04, 03:27 م]ـ
جزى الله خيرا الشيخين الكريمين الشيخ خالد الأنصاري والشيخ عبدالرحمن بن عمر الفقيه الغامدي على تكرمهم بالإجابة
وفقكم الله جميعا
والسلام
أبو عبدالله الجبوري، بريطانيا(38/47)
ومن تأمل ما وقع في القرآن والسنة من النسخ, عرف بذلك حكمة الله ورحمته عباده, وإيصالهم
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[30 - 11 - 04, 04:16 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال الامام السعدي رحمه الله في معرض تفسيره آية (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها) في سورة البقرة:
ومن تأمل ما وقع في القرآن والسنة من النسخ, عرف بذلك حكمة الله ورحمته عباده, وإيصالهم إلى مصالحهم, من حيث لا يشعرون بلطفه.
فبارك الله فيكم من يتحفنا بتأملات في هذا الباب، فبضاعتي في العلم قليلة؟(38/48)
بخصوص المهدي المنتظر
ـ[أبو عبدالرحمن المقدسي]ــــــــ[30 - 11 - 04, 09:34 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو من الأخوة الكرام أن يفيدوني في مسألة المهدي المنتظر فهل صح احاديث عن الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في هذا الشأن
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[30 - 11 - 04, 09:52 ص]ـ
أما أحاديث صحيحة صريحة فلا، ولكن غير صريحة
والأحاديث الصريحة غير صحيحة، والبعض يحسنها
ـ[أحمد الشبلي]ــــــــ[30 - 11 - 04, 10:28 ص]ـ
هل السؤال عن أحاديث فيها ذكر اسم "المهدي المنتظر"؟
أم عن أحاديث تذكر ظهور رجل على صفة مخصوصة يقوم بأفعال معينة وتجري في زمانه أمور محددة؟
ـ[أبو عبدالرحمن المقدسي]ــــــــ[30 - 11 - 04, 11:36 ص]ـ
بارك الله فيكما.
طيب اذا لا يوجد احاديث صريحة حول المهدي المنتظر فما هي الاحاديث الصحيحة االوارده في هذا الشأن من حيث صفته وافعاله من أين يخرج وماذا يفعل
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[30 - 11 - 04, 04:46 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
عقيدة أهل السنة والاثر في المهدي المنتظر
نقلاً عن مجلة الجامعة الاسلامية في المدينة المنورة في عددها الثالث من سنتها الاولى، ملخصاً لمحاضرة بعنوان «عقيدة أهل السنة والاثر في المهدي المنتظر» للشيخ عبد المحسن العباد
أخبر الرسول (صلى الله عليه وآله) امته عن الامم الماضية بأخبار لابد من التصديق بها، وأنها وقعت وفق خبره (صلى الله عليه وآله)، كما أخبر عن أمور مستقبلة لابد من التصديق بها، والاعتقاد أنها ستقع على وفق ما جاء عنه (صلى الله عليه وآله) وما من شيء يقرب إلى اللّه إلاّ وقد دلّ الامة عليه. ورغّبها فيه، وما من شر إلاّ حذّرها منه.
إن من بين الامور المستقبلة التي تجري في آخر الزمان، عند نزول عيسى بن مريم (عليه السلام) من السماء، هو خروج رجل من أهل بيت النبوة من ولد علي بن أبي طالب، يوافق اسمه اسم الرسول (صلى الله عليه وآله) ويقال له المهدي، يتولى إمرة المسلمين، ويصلي عيسى بن مريم (عليه السلام) خلفه، وذلك لدلالة الاحاديث المستفيضة عن رسول اللّه (صلى الله عليه وآله)، التي تلقتها الامة بالقبول، واعتقدت موجبها إلاّ من شذ.
وسيكون الكلام حول هذا الموضوع لامرين:
الاول: أن الاحاديث الواردة في المهدي لم ترد في الصحيحين على وجه التفصيل، بل جاءت مجملة، وقد وردت في غيرهما مفسرة لما فيهما، فقد يظن ظان أن ذلك يقلل من شأنهما، وذلك خطا واضح، فالصحيح بل الحسن في غير الصحيحين مقبول معتمد عند اهل الحديث.
الثاني: أن بعض الكتّاب في هذا العصر أقدم على الطعن في الاحاديث الواردة في المهدي بغير علم، بل جهلاً أو تقليداً لاحد لم يكن من أهل العناية بالحديث. وقد اطلعت على تعليق لعبد الرحمن محمد عثمان على كتاب تحفة الاحوذي، الذي طبع أخيراً في مصر.
قال في الجزء السادس في باب ماجاء في الخلفاء في تعليقه: «يرى الكثيرون من العلماء أن كل ما ورد من أحاديث عن المهدي، إنما هو موضع شك، وأنها لا تصح عن رسول اللّه (صلى الله عليه وآله)، بل إنها من وضع الشيعة».
وقال معلقاً بشأن المهدي في باب ماجاء في تقارب الزمن وقصر الامل في الجزء المذكور: «ويرى الكثيرون من العلماء الثقاة الاثبات أن ما ورد في أحاديث خاصة بالمهدي ليست إلاّ من وضع الباطنية والشيعة واضرابهم، وأنها لا تصح نسبتها الى الرسول (صلى الله عليه وآله)».
بل لقد تجرأ بعضهم إلى ما هو أكثر من ذلك، فنجد محيي الدين عبد الحميد في تعليقته على الحاوي للفتاوي للسيوطي، يقول في آخر جزء في العرف الوردي في أخبار المهدي (ص 166) من الجزء الثاني: «يرى بعض الباحثين أن كل ما ورد عن المهدي وعن الدجال من الاسرائيليات».
لهذين الامرين، ولكون الواجب على كل مسلم ناصح لنفسه ألاّ يتردد في تصديق الرسول (صلى الله عليه وآله) فيما يخبر به، رأيت أن يكون الكلام حول هذا الامر كما قلت، تحت عنوان عقيدة اهل السنة والاثر في المهدي المنتظر.
ولكي نكون على علم مقدماً بعناصر الموضوع، أسوقها لكم فيما يلي:
الاول: ذكر أسماء الصحابة الذين رووا أحاديث المهدي عن رسول اللّه (صلى الله عليه وآله).
الثاني: ذكر أسماء الائمة الذين أخرجوا الاحاديث والاثار الواردة في المهدي في كتبهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/49)
الثالث: ذكر الذين أفردوا مسألة المهدي بالتأليف من العلماء.
الرابع: ذكر الذين حكوا تواتر أحاديث المهدي، وحكاية كلامهم في ذلك.
الخامس: ذكر بعض ما ورد في الصحيحين من الاحاديث التي لها تعلق بشأن المهدي.
السادس: ذكر بعض الاحاديث في شأن المهدي الواردة في غير الصحيحين، مع الكلام عن أسانيد بعضها.
السابع: ذكر بعض العلماء الذين احتجوا بأحاديث المهدي، واعتقدوا موجبها، وحكاية كلامهم في ذلك.
الثامن: ذكر من وقفت عليه ممن حكي عنه إنكار أحاديث المهدي، أو التردد فيها، مع مناقشة كلامه باختصار.
التاسع: ذكر بعض ما يظن تعارضه مع الاحاديث الواردة في المهدي، والجواب عن ذلك.
العاشر: كلمة ختامية.
.................................................. ...
العاشر: كلمة ختامية:
إن أحاديث المهدي الكثيرة، التي ألّف فيها مؤلفون، وحكى تواترها جماعة، واعتقد موجبها أهل السنة والجماعة وغيرهم، تدل على حقيقة ثابتة بلا شك، وأن أحاديث المهدي على كثرتها وتعدد طرقها، وإثباتها في دواوين أهل السنة، يصعب كثيراً القول بأنه لا حقيقة لمقتضاها، إلاّ على جاهل أو مكابر، أو من لم يمعن النظر في طرقها وأسانيدها، ولم يقف على كلام أهل العلم المعتد بهم فيها. والتصديق بها داخل في الايمان بأن محمداً هو رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) ; لان من الايمان به (صلى الله عليه وآله) تصديقه فيما أخبر به، وداخل في الايمان بالغيب الذي امتدح اللّه المؤمنين به بقوله: (ألم * ذلك الكتاب لا ريب فيه هدىً للمتقين * الذين يؤمنون بالغيب) وداخل في الايمان بالقدر ; فإن سبيل علم الخلق بما قدره اللّه أمران:
أحدهما: وقوع الشيء، فكل ما كان ووقع علمنا أن اللّه قد شاءه، لانه لا يكون ولا يقع إلاّ ما شاءه اللّه، وما شاء اللّه كان و ما لم يشأ لم يكن.
الثاني: الاخبار بالشيء الماضي الذي وقع، وبالشيء المستقبل قبل وقوعه من الذي لا ينطق عن الهوى (صلى الله عليه وآله)، فكل ما ثبت إخباره به من الاخبار في الماضي، علمنا بأنه كان على وفق خبره (صلى الله عليه وآله)، وكل ما ثبت إخباره عنه مما يقع في المستقبل، نعلم بأن اللّه قد شاءه، وأنه لابد أن يقع على وفق خبره (صلى الله عليه وآله) كإخباره (صلى الله عليه وآله) بنزول عيسى (عليه السلام) في آخر الزمان، وإخباره بخروج المهدي، وبخروج الدجال، وغير ذلك من الاخبار، فإنكار أحاديث المهدي أو التردد في شأنه أمر خطير. نسأل اللّه السلامة والعافية والثبات على الحق حتى الممات.
وهذا رابط الموضوع من مكتبة مشكاة الاسلامية
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=10&book=1259&PHPSESSID=5843b8d5654b3f56f006173392e2b762
ـ[الجندى المسلم]ــــــــ[30 - 11 - 04, 09:18 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
قرأت موضوع لشخص يحاول ان يثبت ان المهدى المنتظر اثنان وليس واحد، وقال كلام شديد عن ابن عباس رضى الله عنه ومن بعده ذريته. وهذا الشخص من اليمن.
فما هذا المذهب الذى يقول بنزول مهديين؟؟
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[30 - 11 - 04, 09:30 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا ما قاله الشيخ ابن باز رحمه الله عن المحاضرة أعلاة
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء الرابع
تعليق على محاضرة عنوانها عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر
بعد انتهاء المحاضر من إلقاء محاضرته " عقيدة أهل السنة والأثر. . " قام فضيلة نائب رئيس الجامعة الإسلامية آنذاك الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز فعلق على المحاضرة بالكلمة التالية.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداة إلى يوم الدين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/50)
أما بعد: فإنا نشكر محاضرنا الأستاذ الفاضل الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد على هذه المحاضرة القيمة الواسعة فلقد أجاد فيها وأفاد واستوفى المقام حقا فيما يتعلق بالمهدي المنتظر مهدي الحق، ولا مزيد على ما بسطه من الكلام فقد بسط واعتنى، وذكر الأحاديث، وذكر كلام أهل العلم في هذا الباب، وقد وفق للصواب وهدي إلى الحق، فجزاه الله عن محاضرته خيرا وجزاه الله عن جهوده خيرا وضاعف له المثوبة وأعانه على التكميل والإتمام لرسالته في هذا الموضوع، وسوف نقوم- إن شاء الله- بطبعها بعد انتهائه منها لعظم فائدتها ومسيس الحاجة إليها والخلاصة التي أعلقها على هذه المحاضرة القيمة أن أقول:
إن الحق والصواب هو ما أبداه فضيلته في هذه المحاضرة، كما بينه أهل العلم، فأمر المهدي أمر معلوم والأحاديث فيه مستفيضة بل متواترة متعاضدة، وقد حكى غير واحد من أهل العلم: تواترها، كما حكاه الأستاذ في هذه المحاضرة، وهي متواترة تواترا معنويا لكثرة طرقها واختلاف مخارجها وصحابتها ورواتها وألفاظها، فهي بحق تدل على أن هذا الشخص الموعود به أمره ثابت وخروجه حق وهو (محمد بن عبد الله العلوي الحسني) من ذرية الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا الإمام من رحمة الله عز وجل للأمة في آخر الزمان يخرج فيقيم العدل والحق ويمنع الظلم والجور، وينشر الله به لواء الخير على الأمة عدلا وهداية وتوفيقا وإرشادا للناس.
وقد اطلعت على كثير من أحاديثه فرأيتها كما قال الشوكاني وغيرة، وكما قال ابن القيم وغيرة: فيها الصحيح وفيها الحسن، وفيها الضعيف المنجبر، وفيها أخبار موضوعة، ويكفينا من ذلك ما استقام سنده، سواء كان صحيحا لذاته أو لغيرة، وسواء كان حسنا لذاته أو لغيره، وهكذا الأحاديث الضعيفة إذا انجبرت وشد بعضها بعضا فإنها حجة عند أهل العلم. فإن المقبول عندهم أربعة أقسام: صحيح لذاته، وصحيح لغيره، وحسن لذاته، وحسن لغيره.
هذا ما عدا المتواتر، أما المتواتر فكله مقبول سواء كان تواتره لفظيا أو معنويا، فأحاديث المهدي من هذا الباب متواترة تواترا معنويا، فتقبل بتواترها من جهة اختلاف ألفاظها ومعانيها وكثرة طرقها وتعدد مخارجها، ونص أهل العلم الموثوق بهم على ثبوتها وتواترها.
وقد رأينا أهل العلم أثبتوا أشياء كثيرة بأقل من ذلك، والحق أن جمهور أهل العلم- بل هو اتفاق منهم- على ثبوت أمر المهدي، وأنه حق، وأنه سيخرج في آخر الزمان.
أما من شذ عن أهل العلم في هذا الباب فلا يلتفت إلى كلامه في ذلك. وأما ما قاله الحافظ إسماعيل بن كثير رحمه الله عليه في كتابه التفسير في سورة المائدة عند ذكر النقباء، وأن المهدي: يمكن أن يكون أحد الأئمة الاثني عشر فهذا: محل نظر.
فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يزال أمر هذه الأمة قائما ما ولي عليهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش فقوله: لا يزال أمر هذه الأمة قائما يدل على أن الدين في زمانهم قائم، والأمر نافذ، والحق ظاهر، ومعلوم أن هذا إنما كان قبل انقراض دولة بني أمية، وقد جرى في آخرها اختلاف تفرق بسببه الناس، وحصل به نكبة على المسلمين، وانقسم أمر المسلمين إلى خلافتين: خلافة في الأندلس، وخلافة في العراق، وجرى من الخطوب والشرور ما هو معلوم.
والرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يزال أمر هذه الأمة قائما ثم جرى بعد ذلك أمور عظيمة حتى اختل نظام الخلافة وصار على كل جهة من جهات المسلمين أمير وحاكم وصارت دويلات كثيرة، وفي زماننا هذا أعظم وأكثر.
والمهدي حتى الآن لم يخرج، فكيف يصح أن يقال أن الأمر قائم إلى خروج المهدي؟ هذا لا يمكن أن يقوله من تأمل ونظر.
والأقرب في هذا كما قاله جماعة من أهل العلم: أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث: لا يزال أمر هذه الأمة قائما ما ولي عليهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش أن مراده من ذلك: الخلفاء الأربعة، ومعاوية رضي الله عنهم، وابنه يزيد، ثم عبد الملك بن مروان، وأولاده الأربعة، وعمر بن عبد العزيز، فهؤلاء اثنا عشر خليفة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/51)
والمقصود أن الأئمة الاثني عشر في الأقرب والأصوب ينتهي عددهم بهشام بن عبد الملك، فإن الدين في زمانهم قائم والإسلام منتشر والحق ظاهر والجهاد قائم، وما وقع بعد موت يزيد من الاختلاف والانشقاق في الخلافة وتولي مروان في الشام وابن الزبير في الحجاز، لم يضر المسلمين في ظهور دينهم، فدينهم ظاهر وأمرهم قائم وعدوهم مقهور مع وجود هذا الخلاف الذي جرى ثم زال بحمد الله بتمام البيعة لعبد الملك واجتماع الناس بعد ما جرى من الخطوب على يد الحجاج وغيره.
وبهذا يتبين أن هذا الأمر الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم قد وقع ومضى وانتهى، وأمر المهدي يكون في آخر الزمان وليس له تعلق بحديث جابر بن سمرة في الأئمة الاثني عشر.
أما كون المهدي يكون عند نزول عيسى فقد قال ابن كثير في الفتن والملاحم: أظنه يكون عند نزول المسيح، والحديث الذي رواه الحارث بن أبي أسامة يرشد إلى هذا ويدل عليه؛ لأنه قال: أميرهم المهدي، فهو صريح في أنه يكون عند نزول عيسى ابن مريم، كما ترشد إليه بعض روايات مسلم وبعض الروايات الأخرى، لكن ليست بالصريحة فهذا هو الأقوم والأظهر ولكنه ليس بالأمر القطعي.
أما كونه سيخرج في آخر الزمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أمر معلوم، والأحاديث ظاهرة في ذلك كما تقدم، والحق كما قاله الأئمة والعلماء في ذلك أنه لا بد من خروجه وظهوره.
وأما أمر المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام وأمر المسيح الدجال فأمرهما أظهر وأوضح، فالأمر فيهما قطعي، وقد أجمع على ذلك علماء الأمة وبينوا للناس أن المسيح نازل في آخر الزمان، كما أن الدجال خارج في آخر الزمان، وقد تواترت بذلك الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلها صحيحة متواترة بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان وحكمه بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام وقتله الدجال مسيح الضلالة. هذا حق وهكذا خروج الدجال حق أما من أنكر ذلك وزعم أن نزول المسيح ابن مريم ووجود المهدي إشارة إلى ظهور الخير، وإن وجود الدجال ويأجوج ومأجوج وما أشبه ذلك إشارة إلى ظهور الشر فهذه أقوال فاسدة بل باطلة في الحقيقة، لا ينبغي أن تذكر، فأهلها قد حادوا عن الصواب وقالوا أمرا منكرا وأمرا خطيرا، لا وجه له في الشرع ولا وجه له في الأثر ولا في النظر، والواجب تلقي ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم بالقبول والإيمان به والتسليم، فمتى صح الخبر عن رسول الله فلا يجوز لأحد أن يعارضه برأيه واجتهاده، بل يجب التسليم كما قال الله عز وجل: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر عن الدجال وعن المهدي وعن عيسى المسيح ابن مريم فوجب تلقي ما قاله بالقبول والإيمان بذلك والحذر من تحكيم الرأي والتقليد الأعمى الذي يضر صاحبه ولا ينفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة.
وأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه رضاه وأن يمنحنا جميعا الفقه في دينه والثبات على الحق حتى نلقى ربنا سبحانه وتعالى وهو راض عنا. وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.
نقلت من شريط التسجيل وعرضت على فضيلته بعد نقلها فأذن في نشرها
ـ[الحبيب1]ــــــــ[01 - 12 - 04, 07:12 ص]ـ
اولا: كلمة المنتظر من مصطلحات الشيعة وهي دخيلة على أهل السنة.
ثانيا: آثار المهدي صدرت فيها رسالة جامعية كافية شافية للدكتور عبدالعليم البستوي من الجامعة الاسلامية.
ثالثا: سيرته في الأرض ومقارنة الآثار والتعليق عليها وأعمالة التي يقوم بها هي موجودة في كتاب صدر مؤخرا ونشرة عنه نبذة قبل فترة واسم الكتاب نهاية التاريخ مؤلفة تركي العبدلي وهذا رابط الموضوع وصورة الكتاب:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=24280
http://azizto.jeeran.com/1111nhaya2.jpg
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[01 - 12 - 04, 07:55 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الجندي المسلم وفقه الله
إليك ما قال الله تعالى عن ختم الرسالة (مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً) (الأحزاب: 40)
وإذا كان خاتم النبيين فهو خاتم الرسل قطعاً إذ لا رسالة إلا بنبوة ولهذا يقال: كل رسول نبي وليس كل نبي رسولاً.
قال أهل العلم ومن قال بنبوة أو رسالة أحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر لأنه مكذب للقرآن.
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[01 - 12 - 04, 06:21 م]ـ
أخي الحبيب1 وفقه الله
جزاك الله خيرا على لإشارة للمرجع
أما قولك كلمة المنتظر من مصطلحات الشيعة وهي دخيلة على أهل السنة
فهذا رأيك ووجهة نظرك وهي محل أحترام.
وأما الإمام ابن باز فيرى أنه ليس في قول المهدي المنتظر باس والدليل أنه أقرها وقالها.
واطمئن فالمهدي عند أهل السنة غير المهدي عندي الشيعة.(38/52)
رد الجميل .. للشيخ الجليل
ـ[أبو رقية]ــــــــ[30 - 11 - 04, 12:53 م]ـ
إنا لله وإنا إليه راجعون
اللهم آجرنا في مصيبتنا ... اللهم آجرنا في مصيبتنا ... اللهم آجرنا في مصيبتنا ... واخلفنا خيرا منها
أعظم الله أجرنا في فقيدنا الشيخ الجليل المقرئ عباس بن مصطفى أنور بن إبراهيم المصري.
والله ثم والله ثم والله إنني لا أكتب هذا الرد إلا محاولة لرد شئ قليل لا يذكر أبدا -والله العظيم- لما أسداه علي الشيخ من أفضال
فلقد كان والله مربيا عظيما ... كان أسوة في الاجتهاد في مجالات الخير: من تعلم للقرآن وتعليمه وقد بلغ في ذلك الشأن مبلغا عظيما فلكم بذل من مال وجهد ووقت وترك للدعة ومرافقة الأهل فسافر وشد الرحال وأكثر من الانتقال للقراءة على المشايخ وإن كانوا أقل منه سندا وكان يرى -رحمه الله- أنه لن يعدم علما من أحدهم فكل منهم له مزيد اهتمام بجانب معين من جوانب القراءة قد يهتم غيره بغيره، فبذل المال وفيرا لأجل هذا الأمر إذ أن كل القراء -إلا قليل منهم- كان يأخذ أجرة على التعليم والإقراء، فما بين ذلك وبين سفر وبين تحصيل الكتب كان بذل ماله.
ثم هو رحمه الله -وإني على ذلك من الشاهدين- كان عظيم الجهد في التعليم فكانت أوقاته جلها للتعليم وكان لا يأجد أجرا أبدا على ذلك، بل كان نعم اشيخ والمعلم ... كان والله رفيق بطلابه رحيما بهم .. يهتم بشؤنهم وأحوالهم لا يستطيع والله العظيم من يرافقه إلا أن يحبه.
وإني والله لأمسح دموعي وأنا أسطر هذه الكلمات من شدة حزني على فقد هذا الأب والشيخ والقدوة، فقد كان مرحا خفيف الظل طيب العشرة رفيق الكلام ما رأيته غاضبا قط اللهم إلا أن تنتهك محارم الله وإني لأذكر المرات التي رأيته فيها شديد الغضب والحزن والأسى لما كان يحدث لإخواننا في الشيشان فلقد عاصرت هذه الأحداث فترة قرائتي عليه.
وأما عن بذل المال للفقراء والمساكين فحدث ولا حرج فكم من مرة زرته ببيته فيها على غفلة فأجد عنده الفقراء والمساكين والمعدومين في بيته لأخذ النفقة الشهرية التي تكفل لهم بها الشيخ الجواد رحمة الله عليه، وأنا حين أقول فقراء لا أقصد فرد أو فردين بل أسر كاملة كثيرة، فلك أن تتخيل أن من كل أسرة جاء فرد ومع ذلك فقد امتلأت صالة البيت حتى أنني لم أجد بدا من الوقوف عند الباب حياءا وإظهارا للعجلة حتى لا أحرج الشيخ من أنه لا يجد مكانا أجلس فيه.
وكم من مرة سافر فيها بنفسه ليبحث عن مستحقين؛ وأنا أقول سافر وأعنيها فلقد سافر إلى المحافظات المجاورة مع ولده لينظر إلى حق الله في ماله منفقا إياه في ذات الله نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله.
ثم هو أكاد أقسم على ذلك أكثر من رأيت ذكرا لله فلقد كان والله كثير الذكر لا يدع الذكر أبدا بكل أنواعه المطلق منه والمقيد حتى أنك تشعر بالتضاؤل والله العظيم أمام اجتهاده في هذا الباب ولقد صاحبته خمسة أعوام في السفر والحضر فرأيت من حاله في الذكر عجبا والله.
فمن هذا أنه كان لا يدع أذكار الصباح والمساء أبدا في سفر أو حضر كاملة لا نقص فيها حتى أنه قد يمكث يسبح ويهلل الساعات الكاملات وكأني أراه الآن يجلس على كرسيه في مزرعته عند كوخه -سأذكر شأن هذا الكوخ قريبا- يسبح الله ويحمده ويهلل من بعد العصر إلى قبيل المغرب بدقائق معدودات وكان الشيخ في ذكره يسمعه السامع هذا دأبه فكنت أسرح في تسبيحه فأكاد لا أستطيع أن أذكر أنا بنفسي من عذوبة تسبيحه هو فأنشغل بالتفكر فيها لما تخرج من لسانه هو رحمه الله وأكرم منزله.
وأما عن الكوخ فلقد كان الشيخ ممن أوتي مالا -وهذا من العجب فعلى الرغم من أنه تفرغ تماما للعلم والتعلم وأوقف نفسه لله خدمة لكلامه إلا أن الله كان يغدق عليه من رزقه وكأن لسان الحال تفرغ للعبادة والله يتكفل بكلئك- فكان عنده مزرعة بها فيلا وكان يسافر لملاحظتها كل شهر 3 أو 4 أيام ثم يعود وحتى في هذه الفترة كان لا يدعالتعليم فكان يصطحبني معه لأقرأ عليه فرأيته في السفر كريما سخاء اليد طيب العشرة وكان ينشغل أثناء انتقاله بالذكر ومراجعة المتون وكان يقرأ هو علي المتون من حفظه هناك والشاهد أنه بنى لنفسه كوخا من الطين اللبن كان يبيت فيه يرتدي قميصا ممزقا أخبرني أن والده توف فيه ويرفض أن يبيت أبدا معي في الفيلا على الرغم والله من وجود الضواري في هذه المنطقة من كلاب وسباع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/53)
وعقارب وحيات هذا مع شدة البرد وقتامة الظلمة وكان يقول: هذه أرق لقلبي.
رحمة الله عليه وإني لأذكر أن المسافة بين الكوخ والمسجد كان تبعد حوالي 20 دقيقة فكنت عند الفجر أرقبه قادما على قدمه في ظلمة حالكة إلي أن يظهر بوجهه المنير ليقيم بنا ونصلي الفجر في المسجد جماعة.
وكان شديد التوضع جدا جدا يجلس مع الفلاحين والعاملين ليأكلوا معا على الأرض من صحن واحد فأسأل الله أن يرفعه بهذا التواضع.
إن سألت عن خشوعه في الصلاة فحدث وحدث ولا حرج ووالله لأن سمعته وهو يقرأ الفاتحة لعلمت أن لهذا الرجل في صلاته لشغل ... فكأني به الآن وهو يقرأ (الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد) يصلها ويقف على نعبد ويكررها ولايتجاوزها، فلله دره.
والله إن مناقب الشيخ أكثر من أن تحصر في هذه السطور ولا في أضعافها فلقد خسرت الأمة عالما عاملا ذاكرا منفقا صالحا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله فهو بحاله أعلم، وإن كنا لنشهد أن كان محافظا على الصلوات في الجماعات حيث ينادى بهن داعيا للخير آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر حريصا على اتباع السنة رجاعا للحق إن تبين له محبا للصالحين مبغضا للمنافقين والظالمين.
وكان من آخر ما قاله على فراش العناية المركزة قول الله: (إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق) ثم قال لي: انظر كان ممكن أن يكتفي بعذاب جهنم ولكنه زاد وأضاف: ولهم عذاب الحريق، ثم أخذ يدعو وهو في هذه الحالة على بعض هؤلاء الظالمين الذين فتنوا المؤمنين.
وأما عن حسن خاتمته: فإن اليوم الذي كانت فيه بداية النهاية صلى فيه الشيخ صبح جماعة وكان هو الإمام فلما انفلت من صلاته أخذ يذكر الناس بفضائل يوم الجمعة وما فيه من أوراد وأحوال وأوقات فاضلة وحثهم على يسابقوا لفعل الخيرات فيه ثم جلس وحده يذكر الله حتى شروق الشمس ثم أخذ يلاطفني ويتكلم معي ثم قام فصلى الضحى وبعد أن صلى -والله- قام فوقف على قدمه -على الرغم من مرضه- ورفع يده وأخذ يدعو واقفا رافعا يده بصوت لا أسمعه، ثم خرج معي إلى منزله فمكث برهة ثم عاد فحملته معي إلى المسجد مرة أخرى ليبدأ في الاستماع لمن يقرأ عيه ثم استأذنته وذهبت.
ثم صلى الظهر والعصر والمغرب في مسجده في جماعة -وهو مريض والله حتى أنه سقط أكثر من مرة في بيته ومسجده فاقدا للاتزان، ثم اتصل بي قبيل المغرب داعيا إياي لزيارته فاعتذرت لأني كنت مدعوا على الأفطار ففطلب مني أن أمر عليه بعد العشاء. فلما صلى العشاء في جماعة شعر بإعياء وتعب حتى أنه مكث في المسجد بعد العشاء طويلا وسقط مرة أخرى على الأرض فحملوه من المسجد إلى المشفى فأخبروهم بخبر النزيف المخي كل ذلك والشيخ يبدو عليه الأعياء الشديد ولكنه يضحك لزائريه ويلاطفهم
قيل له وهو في الهناية المركزة وكنت حاضرا: سبب شفاؤك عندي. فقال: أنا أعلم علاجي ... "الحور العين".
جاءه خبر أفرحه وهو على فراشه في اليوم نفسه فنظر إلي وقال: أنظر إلى الانسان كيف يفرح بشئ تافة فما بالك إذا قيل "ادخلوا الجنة لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون". فقبلته وخرجت.
وكان آخر شئ في وعيه أنه دخل عليه وقت الصبح فطلب ترابا فتيمم وطلب أن يدخلوا عليه الشيخ محمد يسري فدخل وصلى به الفجر في جماعة ثم حدث التدهور والغيبوبة فما أفاق منها إلى ان توفاه الله. والله عبى مثل هذا الشيخ فلتبكي البواكي وإني الآن لا أكاد أرى الحروف من دموعي.
ومما يذكر أن الأطباء ذكروا احتمال حدوث شلل ومع هذا فلقد جاهد نفسه قرابة النصف ساعة ليتجه بنفسه تجاه القبلة ليصلي العصر الذي قبل الفجر الذي ذكرته آنفا على الرغم من محاولة ازوجة والابناء من اثناءه عن هذا ولكنه أصر فرحمة الله عليه كان حريصا على الصلاة الوسطى والصبح فنسأل الله له الجنة وأن يشفع في القرآن.
اللهم شفع فيه القرآن واجعله حجة له لا عليه.
اللهم إنه أوقف نفسه لخدمة كتابك لا يبتغي بذلك أجرا إلا وجهك -وأنت حسيبه- فاكتب له أكمل الأجر وأتمه.
اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته
اللهم اجعل القرآن الذي طالما وقف فيه بين يديك في ظلمة الليل أنيسا له من ظلمة القبر ووحشته
اللهم آمين آمين آمين
ـ[أبو عبدالله المسروحي]ــــــــ[30 - 11 - 04, 01:46 م]ـ
رحمه الله وتقبله عنده
إنا لله وإنا إليه راجعون
ـ[أبو رقية]ــــــــ[02 - 12 - 04, 10:13 ص]ـ
مما لم أعلمه قبل كتابة الموضوع أن الشيخ آخر ما قاله قبل أن يوضع على التنفس الاصطناعي:أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله ... ثم قال: اصنعوا ماشئتم.
ولما دخل عليه ولداه قبل وفاته بساعات قاما بتشغيل المذياع تبركا عند أذان الفجر ووضعوه قريبا من أذنه فلما انتهى المؤذن من رفع الأذان وشرعت إذاعة القرآن الكريم في نقل تلاوة القرآن كانت أول آية بدأ بها القارئ هي قول الله (إن للمتقين مفازا .. حدائق وأعنابا).
وممايذكر للشيخ أيضا أنه وهو على فراش المرض قبل وفاته بيوم أمر بأحد من كان قد وعدهم بأن يبدأ بالقراءة عليه فجاء فعلا وقعد عند رأسه .. فأمره الشيخ أن يقرأ عليه فقرأ ... وكان كلما توقف حثه الشيخ على أن يكمل وعلى الرغم من النزيف الذي في المخ ومن الفشل في وظائق الكلى والماء الذي ملئ جسده ووصل لرئته إلا أن الشيخ كان يرده ويصحح له لما أخطئ في الحفظ.
ولقد صلى عليه جمع غفير من الناس في مصر، وصُلي عليه في السعودية صلاة الغائب، ورُأيت له عدة منامات صالحة.
فرحم الله عبده الفقير إلى عفوه وقبوله ومغفرته، وأسكنه فسيح جناته، وجعل القرآن أنيسه في قبره، وأعاننا على اتباع أثره واقتفاء نهجه.
وأنا أهيب بكل من له اقتراح يقترحه علينا لعمل خير يصل للشيخ بعد موته أن يتقدم به سواء أكان بالمال أو بالكتب والمخطوطات التي خلفها.(38/54)
قواعد في التبرك
ـ[أبو عبد]ــــــــ[30 - 11 - 04, 07:07 م]ـ
الإخوة بالملتقى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مرَّ علي قبل فترة وأنا أتصفح بعض المواقع موضوع هام جداً أذكر أن عنوانه "قواعد في التبرك" أو قريباً من ذلك، ولكني لم أحفظه وبحثت عنه كثيراً ولم أجده في الشبكة فأطلب منكم مساعدتي في إيجاد هذا الموضوع أو أي موضوع مرَّ عليكم فيه تأصيل لمسائل التبرك المشروع والممنوع وجزاكم الله خيراً
أخوكم أبو عبد الله
ـ[أبو عبد]ــــــــ[01 - 12 - 04, 11:25 ص]ـ
السلام عليكم
تأخر ردكم يا إخوان فلا تحرمونا من علمكم وتحرموا أنفسكم من الأجر.
أخوكم أبو عبد الله
ـ[ابو البراء عامر]ــــــــ[01 - 12 - 04, 04:27 م]ـ
لقد خُصَّ رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بأمور كثيرة لم يشاركه فيها أحد من أمته، من تلك الأمور التمسُّح والتبرُّك بما انفصل عنه صلى الله عليه وسلم وبآثاره، كما صحَّ بذلك الخبر عن عروة بن مسعود الثقفي وأبي جُحيفة رضي الله عنهما.
بل من الصحابة من شرب دمه، وهو عبد الله بن الزبير، ومنهم من شرب بوله، وهي بركة، ومنهم من كان يسلت عَرَقه ويضعه في طيبه ويتطيب به، ويقول: هو من أطيب الطيب، وهي أم سُليم رضي الله عنهم جميعاً.
خرَّج البخاري في صحيحه بسنده عن أبي جُحيفة رضي الله عنه قال: "خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، فأتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به"، وفيه: "كان إذا توضأ يقتتلون على وضوئه".
وخرَّج البخاري في صحيحه عن عروة عندما جاء مفاوضاً عن قريش في الحديبية: "وما انتخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده".
قال الشاطبي رحمه الله: (وخرَّج غيره ـ أي البخاري ـ من ذلك كثيراً في التبرك بشعره وثوبه وغيرهما، حتى أنه مس بأصبعه أحدهم بيده فلم يحلق ذلك الشعر الذي مسه عليه السلام حتى مات). [1]
ماكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم بذلك، بل قد أنكر على بعضهم، فقد قال لعبد الله بن الزبير عندما علم أنه شرب دمَ حجامته: ويحك، لِمَ شربتَ الدم؟!
وقال كذلك لبركة عندما وجد القدح الذي كان يبول فيه من الليل فارغاً: لعلك شربته؟! متعجباً ومستنكراً لفعلها.
قال الشاطبي رحمه الله: (خرَّج ابن وهب في جامعه من حديث يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: حدثني رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أوتنخم ابتدر من حوله من المسلمين وضوءه ونخامته فشربوه ومسحوا به جلودهم، فلما رآهم يصنعون ذلك سألهم: "لِمَ يفعلون هذا؟ "، قالوا: نلتمس الطهور والبركة بذلك؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان منكم يحب أن يحبه الله ورسوله فليصدق الحديث، وليؤد الأمانة، ولا يؤذ جاره".
فإن صحَّ هذا النقل فهو مشعر بأن الأولى تركه، وأن يتحرى ما هو الآكد والأحرى من وظائف التكليف، ولا يلزم الإنسان في خاصة نفسه، ولم يثبت من ذلك كله إلا ما كان من قبيل الرقية وما يتبعها). [2]
مما يدل على أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم وأنه انفرد بذلك عن أمته، أنه لم يقع من الصحابة رضي الله عنهم أنهم فعلوا ذلك بعد موته لأحد منهم، لا لأفضلهم وأفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين أبي بكر ولا لغيره.
لقد ردَّ الشاطبي رحمه الله على من يعتقد مشروعية هذا في حق من ثبتت ولايته واتباعه لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبرك بفضل وضوئه ويستشفي بآثاره ونحو ذلك قائلاً: (إلا أنه عارضنا في ذلك أصل مقطوع به في متنه .. وهو أن الصحابة رضي الله عنهم بعد موته عليه السلام لم يقع من أحد منهم شيء من ذلك بالنسبة إلى من خلفه، إذ لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم بعده في الأمة أفضل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو كان خليفته، ولم يفعل به شيء من ذلك ولا عمر رضي الله عنهما، وهو كان أفضلَ الأمة بعده، ثم كذلك عثمان، ثم علي، ثم سائر الصحابة الذين لا أحد أفضل منهم في الأمة، ثم لم يثبت لواحد منهم من طريق صحيح معروف أن متبركاً تبرَّك به على أحد تلك الوجوه، أونحوها، بل اقتصروا فيهم على الاقتداء بالأفعال والأقوال والسِّير التي اتبعوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إذاً إجماع منهم على ترك تلك الأشياء.
ثم ردَّ عدم فعلهم لذلك لأحد سببين، هما:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/55)
1. اعتقادهم أن ذلك كان من خصائصه التي انفرد بها عن أمته.
2. أو أنهم تركوا ذلك سداً للذريعة.
حيث قال: وبقي النظر في وجه ترك ما تركوا منه، ويحتمل وجهين:
أحدهما: أن يعتقدوا فيه الاختصاص، وأن مرتبة النبوة يسع فيها ذلك كله، للقطع بوجود ما التمسوا من البركة والخير، لأنه عليه السلام كان نوراً كله [3] في ظاهره وباطنه، فمن التمس منه نوراً وجده على أي جهة التمسه، بخلاف غيره من الأمة ـ وإن كان حصل له من نور الاقتداء به والاهتداء بهديه ما شاء الله ـ لا يبلغ مبلغه على حال توازيه في مرتبته، ولا تقاربه، فصار هذا النوع مختصاً به كاختصاصه بنكاح ما زاد على الأربع، وإحلال بعض الواهبة نفسها له، وعدم وجوب القسم على الزوجات، وشبه ذلك، فعلى هذا المأخذ لا يصح لمن بعده الاقتداء به في التبرك على أحد تلك الوجوه ونحوها، ومن اقتدى به كان اقتداؤه بدعة، كما كان الاقتداء به في الزيادة على أربع نسوة بدعة.
الثاني: أن لا يعتقدوا الاختصاص ولكنهم تركوا ذلك من باب الذرائع، خوفاً من أن يجعل ذلك سنة ـ كما تقدم ذكره في اتباع الآثار ـ والنهي عن ذلك، أولأن العامة لا تقتصر في ذلك على حد، بل تتجاوز فيه الحدود، وتبالغ بجهلها في التماس البركة حتى يداخلها للمتبرَّك به تعظيم يخرج به عن الحد، فربما اعتقد في المتبرَّك به ما ليس فيه، وهذا التبرك هو أصل العبادة، ولأجله قطع عمر رضي الله عنه الشجرة التي بويع تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو كان أصل عبادة الأوثان في الأمم الخالية .. فخاف عمر رضي الله عنه أن يتمادى الحال في الصلاة إلى تلك الشجرة حتى تعبد من دون الله، فكذلك يتفق عند التوغل في التعظيم). [4]
وعليه فإنه لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتدلك أويتمسَّح بوضوء ونخامة أوما انفصل من شخص مهما كانت مكانته ومنزلته، فإن فعل فليعلم أنه مبتدع وأنه غير مقتدٍ برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مقتدٍ بأتباع زنادقة الصوفية كالحلاج ونحوه.
قال الشاطبي رحمه الله: (حكى الفرغاني في مذيل تاريخ الطبري عن الحلاج أن أصحابه بالغوا في التبرك به حتى كانوا يتمسحون ببوله ويتبخرون بعذرته، حتى ادعوا فيه الألوهية، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً.
ولأن الولاية وإن ظهر لها في الظاهر آثار قد يخفى أمرها، لأنها في الحقيقة راجعة إلى أمر باطن لا يعلمه إلا الله، فربما ادعيت الولاية لمن ليس بوليّ [5]، أوادعا هو لنفسه، أوأظهر خارقة من خوارق العادات هي من باب الشعوذة، لا من باب الكرامة، أومن باب السحر، أو الخواص، أوغير ذلك، والجمهور [6] لا يعرف الفرق بين الكرامة والسحر، فيعظمون من ليس بعظيم، ويقتدون بمن لا قدوة فيه ـ وهو الضلال البعيد ـ إلى غير ذلك من المفاسد، فتركوا العمل بما تقدم ـ وإن كان له أصل ـ لما يلزم عليه من الفساد في الدين). [7]
قلت: هنيئاً لأتباع الحلاج ومن اقتدى بهم بهذا المسوح والبخور، فقد ازدادوا رجساً حسياً إلى رجسهم المعنوي، حيث اعتقدوا ألوهية الحلاج، لا شك أن الله جامع بينهم وبينه إن لم يكونوا قد تابوا ورجعوا إلى الإسلام.
لقد أجمع علماء الإسلام في بغداد في عصره على كفر الحلاج، وأباحوا قتله، فقتل بسيف الشرع لزندقته دون استتابة، مع ذلك نجد بعض المتصوفة يستغيثون به وبأمثاله حتى اليوم: "بالشبلي، بالحلاج، بابن عربي".
قال القاضي عياض رحمه الله: (وأجمع فقهاء بغداد أيام المقتدر من المالكية [8] على قتل الحلاج وصلبه لدعواه الألوهية، والقول بالحلول، وقوله أنا الحق، مع تمسكه في الظاهر بالشريعة، ولم يقبلوا توبته). [9]
وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية [10]: (قدِّم الحلاج فضرب ألف سوط، ثم قطعت يداه ورجلاه، وحزَّ رأسُه، وأحرقت جثته، وألقي رمادها في دجلة، ونصب الرأس يومين ببغداد على الجسر، ثم حمِل إلى خرسان وطيف به في تلك النواحي).
مع كل ذلك نجد من بعض مرضى القلوب من يصف الحلاج وأمثاله كمحمود محمد طه أوغيرهما بشهداء الفكر، نعوذ بالله من الضلال والخذلان.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، حامي حمى التوحيد، وعلى وآله وصحبه أجمعين.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[01 - 12 - 04, 04:49 م]ـ
ويوجد هذا:
بسم الله الرحمن الرحيم
البركة والتبرك أنواع وأحكام
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/56)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
[قال بعضهم: [ ... ومن الأفضل أن يقوم بعملية التحنيك - وهو: مضغ تمر، أو عسل، أو شيء حلو، وتدليك حَنَك الطفل به - من يتصف بالتقوى والصلاح تبركاً به! وتيمنا بصلاح المولود وتقواه].
قلت: الصحيح الثابت أن المحنِّك "يدْعُو للْمَوْلودِ بِالبَرَكَةِ"، كما جاء في "صحيح البخاري" (10/ 707) من حديث أبي موسى الأشعري. وفي صحيح مسلم (3/ 193) من حديث عائشة رضي الله عنها " يُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ" - أي: يدعو لهم بالبركة صلى الله عليه وسلم -.
وأما التبرك بالأشخاص، بذواتهم، أو بنعلهم، أو بريقهم، أو بوضوئهم، فليس تبركاً مشروعاً البتة، إلا ما كان مِن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، إذ إن ذاته، وآثاره صلى الله عليه وسلم بركة - ولم يصحّ أن شيئاً بقي منها إلى الآن- أما غيره فلا.
والتبرك المشروع له أنواعٌ كثيرةٌ، فمنها:
أ. التبرك بأمرٍ شرعيٍّ معلومٍ مثل "القرآن"، قال الله تعالى {كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ} [ص/29]، ومِن بركته:
1. أنَّ مَن أخذ به حصل له الفتح، فأنقذ الله بذلك أمماً كثيرةً مِن الشرك.
2. أنَّ الحرف الواحد بعشر حسنات، كما في الحديث الذي رواه الترمذي (5/ 175) مِن حديث ابن مسعود، وقال عنه: حسن صحيح.
3. أنَّه يقدَّم صاحبُه على الناس في الإمامة، كما في الحديث الذي رواه البخاري (2/ 234) مِن حديث ابن عمر، ومسلم (5/ 172) مِن حديث أبي مسعود البدري.
4. أنَّه يقدَّم حافظهُ على غيره في اللحد، كما فعلهصلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري (3/ 272) مِن حديث جابر رضي الله عنه.
5. أنَّ الله تعالى يرفع صاحبه درجةً بكل آيةٍ كان يحفظها في الدنيا، كما رواه الترمذي (5/ 177)، وقال: حسن صحيح، وأبو داود (2/ 73)، مِن حديث عبد الله بن عمرو.
6. أنْ جعل الله تعالى في قراءته شفاءً للمؤمنين، سواءً مِن الأمراض الحسيَّةِ، أو المعنويةِ، قال تعالى {وَنُنَزِّلُ مِنْ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ} [الإسراء /82]، وغير ذلك كثير.
ب. التبرك بأمرٍ حسيٍّ معلومٍ، مثل العلم، والدعاء، ونحوهما، فالرجلُ يُتبرك بعلمه، ودعوته إلى الخير، فيكون هذا بركة لأننا نِلْنا منه خيراً كثيراً.
ج. التبرك بهيئةٍ شرعيَّةٍ مثل الاجتماع على الطعام، والأكل مِن جوانب القصعة، ولعق الأصابع، وكيْل الطعام.
= قال صلى الله عليه وسلم "اجْتَمِعُوا عَلى طَعَامِكُم وَاذْكُروا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ " رواه أبو داود (3/ 346)، وابن ماجه (2/ 1093)، وحسَّنه شيخُنا الألباني في "السلسلة الصحيحة" (664).
= وقال صلى الله عليه وسلم " البرَكَةُ تَنْزِلُ في وَسَطِ الطَّعَامِ، فَكُلُوا مِنْ حَافَّتَيْهِ، وَلاَ تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهِ " رواه الترمذي (4/ 260) - واللفظ له - وقال: حسن صحيح، وأبو داود (3/ 348)، وابن ماجه (2/ 1090).
= وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بلعق الأصابع وقال: "فإِنَّهُ لاَ يَدْرِي في أَيَّتِهِنَّ البَرَكَةُ" رواه مسلم (13/ 205).
= وقال صلى الله عليه وسلم "كيلوا الطَّعامَ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ" رواه البخاري (4/ 434).
د. التبرك بالأمكنة، فهناك أمكنةٌ جعل الله فيها البركة إذا تحقق في العمل الإخلاص والمتابعة كالمساجد، وخاصة المسجد الحرام والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى، ومسجد قباء، وأحاديث فضل الصلاة فيها مشهورةٌ معلومةٌ.
هـ. التبرك بالأطعمة، وهناك أنواعٌ مِن الطعام جعل الله فيها بركة مثل:
1. الزيت، قال صلى الله عليه وسلم "كُلُوا الزَّيْتَ وَادَّهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ" - أي: الزيتون- رواه الترمذي (4/ 285)، وابن ماجه (2/ 1103)، وانظر "السلسلة الصحيحة" (379).
2. الحبَّةُ السوداء، قال صلى الله عليه وسلم "الحبَّةُ السَّوْداءُ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلاَّ السَّام" رواه البخاري (10/ 176)، ومسلم (14/ 201)، والسام: الموت.
3. ماء زمزم، قال صلى الله عليه وسلم: "إِنَّها -أي ماء زمزم - مُبَارَكَةٌ، إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ " رواه مسلم (16/ 27).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/57)
و. التبرك بالأزمنة، وهناك أزمنةٌ خصّها الشرع بزيادة فضلٍ وبركةٍ؛ مثل: شهر رمضان، وليلة القدر، والعشر الأول من ذي الحجة، ويوم الجمعة، والثلث الأخير من الليل. (1)
====================
(1) استفدتُه من "القول المفيد شرح كتاب التوحيد " للشيخ ابن عثيمين (1/ 191)، و"التبرك المشروع والتبرك الممنوع" للدكتور علي بن نفيع العلياني، وانظر "التبرك، أنواعه، وأحكامه" للدكتور ناصر الجديع.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[01 - 12 - 04, 04:52 م]ـ
كتاب: التبرك، أنواعه وأحكامه:
تأليف: الدكتور ناصر بن عبد الرحمن الجديع:
قال المؤلف في بيان منهجه في بحث الكتاب وبيان ما اشتمل عليه هذا الكتاب:
" منهجي في البحث:
بدأتُ موضوع البحث بعد هذه المقدمة بتمهيدٍ اشتمل على أربعة مباحث تعد في نظري مدخلاً مهمّاً للبحث.
ثم خصصتُ الباب الأول لعرض أنواع الأمور المباركة الواردة في الكتاب والسنَّة، والباب الثاني لتفصيل كيفية التبرك المشروع موضحاً المقصود والأسلوب المتبع في بداية كلِّ بابٍ منهما.
وأما الباب الثالث فيتعلَّق ببيان أصناف التبرك الممنوع.
وتضمن الباب الرابع شرح أسباب التبرك الممنوع وإيضاح آثاره الخطيرة وبيان الوسائل الممكنة لمقاومته.
وقد سلكتُ في إعداد هذا البحث وكتابته المنهج الآتي:
1 - اجتهدتُ في تتبع واستقراء ما يدخل تحت كل من التبرك المشروع والتبرك الممنوع، وما يتعلق بكل منهما من مسائل وترتيب ذلك وتحقيقه معتمداً في تقرير ذلك على الاستدلال بالنصوص الشرعية من الكتاب والسنَّة والتزام منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم قولاً أو فعلاً أو تركاً.
2 - عقبتُ على عرض كل صنفٍ من أصناف التبرك الممنوع بإيراد أبرز أدلة وشبه المخالفين النقليَّة والعقليَّة ثم الرد عليها.
3 - حرصتُ على الإفادة من المصادر والمراجع القديمة لأصالتها، وقد ألجأ أحياناً إلى المراجع الحديثة عند تعذر الحصول على المطلوب في المصادر القديمة، ويلحق في المراجع الحديثة الصحف والمجلات المعاصرة، وقد أفدتُ منها أموراً قليلةً هامَّةً تتعلق في البحث ولا توجد في غيرها، والحكمة ضالة المؤمن.
4 - خرَّجتُ الأحاديث والآثار الواردة في البحث من مراجعها، وإذا كان الحديث في البخاري ومسلم أو في أحدهما اقتصرتُ على ذلك، وإلا خرَّجتُه من كتب الأحاديث المعتمدة الأخرى مع نقل حكم العلماء عليه إن وجد.
5 - ترجمتُ بإيجازٍ لمعظم الأعلام غير المشهورين عند أول مرةٍ مِن ورود أسمائهم في صلب الكتاب، وعند تكرار ذكرهم فإنِّي لا أحيل إلى مكان الترجمة إلا نادراً اكتفاءً بفهرس الأعلام.
6 - شرحتُ الألفاظ الغامضة وعرفت بالبلدان الغريبة الواردة في صلب الكتاب.
7 - علقتُ في الهامش على ما يستدعي ذلك مع تجنب الإطالة.
8 - ما يحتاج إلى تشكيل من الآيات والأحاديث والأعلام والأماكن وغيرها ضبطته بالشكل بعد الرجوع إلى مظانه.
ذلك ملخص منهجي في هذا البحث. . . .
" التبرك " (10 – 11).
وقد طُبع الكتاب في مجلد واحد، ونشرته دار الرشد في الرياض.(38/58)
أرجو من أهل العلم المساعدة
ـ[المناور]ــــــــ[30 - 11 - 04, 08:02 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال احد الاشخاص أن أهل السنة يعتمدون على تصحيح وتضعيف ابن حجر والذهبي مع أنهم لم يعاصروا الرواه فحكم جرحهم وتعديلهم مردود.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[30 - 11 - 04, 08:50 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ومن قال لهذا الرافضي الأحمق أن المعاصرة شرط في الكلام عي الرواة.
ـ[المناور]ــــــــ[30 - 11 - 04, 10:54 م]ـ
جزاك الله خير
ولاكن ياشيخ هو حتج بقوله بأن أبن حجر يكون أعتمد على المراسيل في الحكم على الرواة
فيكون جرحه وتعديله لا يؤخذ به لعتماده على المرسل
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[01 - 12 - 04, 07:34 ص]ـ
كلامه هذا يدل على زيادة حمقه فالأفضل ترك مجادلته لفرط جهله.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[01 - 12 - 04, 08:40 ص]ـ
الحمد لله وحده ...
يمكنك أن ترد على هذا الجاهل سريعا بما يلي:
1 - إن كان يعني بقوله: (أهل السنة يعتمدون على تصحيح وتضعيف ابن حجر والذهبي) ..
اعتماد أهل السنة على تصحيح الحافظين الإمامين المذكورين للأحاديث، بحيث لا يخالفونهما ..
فليس هذا بحق ..
بل أهل السنة مع هذين الإمامين كما هم مع غيرهما ..
ومرد الجميع إلى العلم الاصطلاحي، وبه توزن أقوال هذين وغيهما ..
والمرد أيضا إلى أحكام الذين عاصروا الرواة، من أئمة هذا الشأن، كأحمد، وابن المديني، وابن معين، والبخاري، ومسلم، وأبي حاتم، وأبي داود، والدارقطني ... الخ
وبالعلم الاصطلاحي + أحكام الذين عاصروا الرواة من الأئمة يعرف الخطأ من الصواب في أقوال أهل العلم المتأخرين ..
من العلماء الأجلاء، أئمة أهل السنة، الذين أظهرهم الله ظهورا أخزى به الرافضة ..
مما أثار أعداء الله، فجعلوا يكذبون ويثيرون الشبهات حولهم، ثم تطور كذبهم فطعنوا في العلم كله ..
أخزاهم الله.
2 - قوله أن ابن حجر اعتمد على المراسيل في الحكم على الرواة ..
دليل على أنه تكلم في شيء لا يحسنه، كما هي عادة كل متعصب أعمى ..
فما كلام ابن حجر على الراوي إلا تلخيص لرأيه النهائي في هذا الراوي ..
بعد أن:
أ – يجمع كل ما يمكنه أن يقف عليه من كلام الأئمة الذين عاصروا الرواة، من كتب هؤلاء الأئمة أنفسهم، أو كتب تلامذتهم الذين دوَّنوا علمهم ..
وهؤلاء الأئمة، إما أن تتفق كلمتهم على ثقة الراوي ..
أو تتفق على ضعف الراوي ..
أو يختلفوا فيه ..
وفي كل هذه الأحوال، يعبر الإمامان الذهبي وابن حجر كل منهما بعبارته الخاصة، وفق مصطلح خاص دقيق لكل واحد منهما ..
نصّ كل واحد منهما عليه غالباً ..
وانظر إلى عبارة الحافظ الذهبي مثلا في: (الكاشف).
وفرِّق بين قوله: ثقة.
وقوله: وُثِّق.
وانظر إلى مقدمة الحافظ ابن حجر على كتابه: (تقريب التهذيب)، لتقف على شيء من مصطلحه.
ولا أزيدُ.
ب – يستقرأ الأحاديث التي رواها هذا الراوي محل البحث ..
وهذا الاستقراء ينفع في الترجيح في حال اختلاف الأئمة الذين عاصروا الرواة في الحكم عليه ..
كما يفيد فيما إذا لم يُعثَر على كلام فيه أصلاً ..
فينظر حينئذ فيما رواه هذا الراوي، وهل تفرد بذلك؟
وما حكم تفرد من في مثل طبقته؟
وهل تفرد بالإسناد والمتن جميعاً؟
أم أن المتن قد ثبت من طريق أخرى صحيحة؟
وما الغالب على المتون التي أسندها، أيغلب عليها النكارة والاستغراب؟
أم أن لها شواهد من الأحاديث الصحيحة؟ ... الخ
وإن لم يتفرد، هل وافقه أحد من الثقات؟
هل؟ .. هل؟ ..
وبناء على هذا الاستقراء، الصادر من حافظ واسع الحفظ، واسع الاطلاع، يتيسر له من المصادر الكثير جداً، مما قد لا تطول بعضه أيدينا الآن ..
يصدر رأي الإمام في الراوي، وفق مصطلحه ..
3 - الحافظان الإمامان الذهبي وابن حجر، وغيرهما من أئمة أهل السنة غير معصومين من الخطأ، والوهم ..
ومعرضان مع غيرهما لأن يفوتهما شيء أوأشياء ..
لذلك فإن أهل هذا العلم يراجعون أقوالهما على كلام الأئمة الذين عاصروا الرواة ..
في الحكم على الرواة، وفي التصحيح والتضعيف ..
ومرد الجميع سلفا وخلفا إلى العلم الاصطلاحي (الآلة) التي بها يعرف الحق ..
مع الأخذ في الاعتبار أن اتفاق أهل الحديث على شيء يكون حجة، لأن اتفاق أهل كل فن في شيء من فنهم هو إجماع ..
توعد الله مخالفه
4 - أخبر صاحبك هذا أن ينصف نفسه من نفسه، وألا يتكلم في الشيء لا يحسنه، حتى لا يجعل نفسه أضحوكة يسخر الناس منها ..
والله من وراء القصد.(38/59)
هل صحّ في "ناقة صالح" عن رسول الله شيء؟؟.
ـ[أمين هشام]ــــــــ[30 - 11 - 04, 09:07 م]ـ
هل صحّ في "ناقة صالح" عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - شيء؟؟.
وبماذا نحكم على ما في التفاسير من هذه "المرويات" التفصيلية, إن كان لم يصح فيها حديث؟؟.(38/60)
نقولات في مسألة نسخ الأشرطة والأسطوانات
ـ[الرايه]ــــــــ[01 - 12 - 04, 06:23 م]ـ
نسخ الأشرطة والأسطوانات بهدف التوزيع الخيري
السؤال:
نقوم بنسخ أشرطة دينية ونوزعها أو نبيعها بأسعار زهيدة لسد مبالغ التوزيع، ولكن الأشرطة محفوظة، والهدف هو نشر العلم والدعوة.
وبالمثل الاسطوانات الليزرية فبعضها يجب أن تقسم أنه أصلي، والحصول على النسخ الأصلية قد يكون صعباً ومكلفاً وغرض هذا العلم؟.
الجواب:
الحمد لله
حقوق التأليف والاختراع والإنتاج، وغيرها من الحقوق المالية والمعنوية، مكفولة لأصحابها، لا يجوز الاعتداء عليها، ولا المساس بها، من غير إذن أصحابها. ومن ذلك الأشرطة، والاسطوانات، والكتب.
وينظر في ذلك ما كتبه الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله عن حقوق التأليف والطبع،
في كتابه "فقه النوازل" (2/ 101 - 187).
وقد سئلت اللجنة الدائمة: هل يجوز أن أسجل شريطا من الأشرطة وأبيعه، دون طلب الإذن من صاحبه بذلك، أو إن لم يكن صاحبه على قيد الحياة من الدار الخاصة به؟ وهل يجوز أن أصور كتابا من الكتب وأجمع منه عددا كبيرا وأبيعه؟ وهل يجوز كذلك أن أصور كتابا من الكتب ولكن لا أبيعه، وإنما أحتفظ به لنفسي، وهذه الكتب التي تحمل علامة (حقوق الطبع محفوظة) هل أطلب الإذن أم لا؟
فأجابت: " لا مانع من تسجيل الأشرطة النافعة وبيعها، وتصوير الكتب وبيعها؛ لما في ذلك من الإعانة على نشر العلم إلا إذا كان أصحابها يمنعون من ذلك، فلا بد من إذنهم "
. انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/ 187).
وسئلت اللجنة أيضا: أعمل في مجال الحاسب الآلي، ومنذ أن بدأت العمل في هذا المجال أقوم بنسخ البرامج للعمل عليها، ويتم ذلك دون أن أشتري النسخ الأصلية لهذه البرامج، علما بأنه توجد على هذه البرامج عبارات تحذيرية من النسخ، مؤداها أن حقوق النسخ محفوظة، تشبه عبارة (حقوق الطبع محفوظة) الموجودة على بعض الكتب، وقد يكون صاحب البرنامج مسلما أو كافرا. وسؤالي هو: هل يجوز النسخ بهذه الطريقة أم لا؟
فأجابت: " لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) ولقوله صلى الله عليه وسلم: (من سبق إلى مباح فهو أحق به) سواء كان صاحب هذه البرامج مسلما أو كافرا غير حربي؛ لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم ".
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/ 188).
كما صدر قرار عن مجمع الفقه الإسلامي بخصوص الحقوق المعنوية، ومما جاء فيه:
" أولاً: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع أو الابتكار، هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العُرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتموّل الناس لها. وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها.
. . .
ثالثاً: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها " انتهى باختصار.
ومما لا شك فيه أن أصحاب الأشرطة والاسطوانات، قد بذلوا في إعدادها وقتا وجهدا ومالا، وليس في الشريعة ما يمنعهم من أخذ الربح الناتج عن هذه الأعمال، فكان المعتدي على حقهم، ظالما لهم، وآكلاً أموالهم بالباطل.
ثم إنه لو أبيح الاعتداء على هذه الحقوق، لزهدت هذه الشركات في الإنتاج والاختراع والابتكار، لأنها لن تجني عائدا، بل قد لا تجد ما تدفعه لموظفيها، ولا شك أن توقف هذه الأعمال قد يمنع خيراً كثيراً عن الناس، فناسب أن يفتي أهل العلم بتحريم الاعتداء على هذه الحقوق.
هذا هو الحكم باعتبار الأصل، ولكن قد تعرض بعض الحالات يجوز فيها النسخ والتصوير بدون إذن أصحابها، وذلك في حالين:
1 - إذا لم تكن موجودة بالأسواق، للحاجة، وتكون للتوزيع الخيري، فلا يبيع ولا يربح منها شيئا.
2 - إذا اشتدت الحاجة إليها وأصحابها يطلبون أكثر من ثمنها، وقد استخرجوا تكلفة برامجهم مع ربح مناسب معقول، يعرف ذلك كله أهل الخبرة، فعند ذلك إذا تعلقت بها مصلحة للمسلمين جاز نسخها، دفعاً للضرر بشرط عدم بيعها للاستفادة الشخصية.
والله الموفق.
مجمع الفقه الإسلامي
ويمكنكم الاتصال ببعض الشركات المنتجة، وإعلامهم بالهدف الخيري الذي تهدفون إليه، ليأذنوا لكم في النسخ، أو يعطوا لكم سعرا مناسباً.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب ( www.islam-qa.com)
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&
السؤال
R=52903
ـ[أبو مجاهد الشهري]ــــــــ[02 - 06 - 07, 04:41 م]ـ
جزاكم الله خيراً وأحسن الله إليكم
ـ[ابو هبة]ــــــــ[02 - 06 - 07, 05:18 م]ـ
جزاك الله خيراً.
تجد المزيد هنا. ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=92095)
ـ[أبو محمد التطواني]ــــــــ[02 - 06 - 07, 09:59 م]ـ
قال الله تعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم: فإن كان الاستئذان في ذلك فلا بأس كما على صاحب الأشرطة أن يرخص في هذه المسائل بحيث أنها تعد وسيلة من وسائل طلب العلم وهناك الكثير لا يجد مالا لاقتناء هذه الأشرطة قصد الاستفادة منها نظرا لثمنها الباهض وهذا بلا شك يدخل في باب كتمان العلم كما جاء في صحيح الأخبار والسلام عليكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/61)
ـ[وكيع الكويتي]ــــــــ[03 - 06 - 07, 02:23 ص]ـ
هذا يا أخوان مسألة مشكلة ولا أظن هناك جهاز يخلو من برامج مسروقة بل على الملتقى نفسه يتم وضع روابط برامج مع الكرك!!!
أنت لو تساءلت هل الوندوز الذي لديك أصلي أم مسروق؟(38/62)
من يفيدني عن حال هذا الراوي؟ العباس بن الهيثم الأنطاكي
ـ[محمد أبو عمر]ــــــــ[01 - 12 - 04, 06:54 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
الإخوة الكرام:
من يفيدنا عن حال هذا الراوي؟
(العباس بن الهيثم الأنطاكي)
ويا حبذا النقول تكون بالصفحة وطبعة الكتاب إن أمكن
ـ[خالد الأنصاري]ــــــــ[02 - 12 - 04, 01:50 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
عباس بن الهيثم الأنطاكي؛ هو:
عباس بن الهيثم الخراساني نزيل أنطاكية , روى عن صالح بن موسى الطلحي , وعطاف بن خالد , وشريك , وإبراهيم بن خثيم بن عراك.
سمع منه أبي بأنطاكية.
انظر كتاب " الجرح والتعديل " 3/ 1 / 217.
وأما عن حاله , فإن ابن أبي حاتم لم ينقل عن أبيه شيئاً , لا جرحاً ولا تعديلاً.
ـ[محمد أبو عمر]ــــــــ[04 - 12 - 04, 08:42 م]ـ
جزاك الله خيرا(38/63)
حكم مشاهدة القنوات الإسلامية - دعوة للنقاش الهادف
ـ[آل نظيف]ــــــــ[01 - 12 - 04, 08:58 م]ـ
كثرت القنوات الاسلامية مثل إقرأ والفجر والمجد واختلفت حولها وجهات النظر ما بين مبيح ومحرم ومنكر وراضي وهاجر وعاذر لإخوانه في إقتنائها ومشاهدتها فنأمل بيان الحكم الشرعي في ذلك طلباً للحق ونشراً للفائدة وسعياً لإيضاح المسألة من جميع جوانبها الشرعية.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[01 - 12 - 04, 09:02 م]ـ
أولا وقبل الكلام على الحكم الشرعي، أرى وجوب التفريق بين هذه القنوات فليست على طراز واحد.
والله أعلم
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[01 - 12 - 04, 09:53 م]ـ
السلام عليكم: قناة اقرأ ليست إسلامية .. حتى لايكون النقاش في واد والآراء في واد آخر
قناة اقرأ تدعو إلى إسلام جديد إسلام محمد بن علوي المالكي والبوطي والجفري والفنانين حسن يوسف وغيرهم مع كثير من البرامج المختلطة .. والموضوع مهم ويحتاج كلام بوثائق من خلال أطروحاتهم.
وكم يتمنى الإنسان أن تكون هناك قنوات جادة وسط ركام الفتن والإباحية.
وأنا الآن لست في صدد طرح حكم أو دراسة ولكن في صدد إزالة لبس عند كثير من الناس حول قناة اقرأ التي أفسدت بعض الملتزمين ولم تصلح الفاسدين. والأمر كما تعرفون أن الأخطاء العقدية والشبهات أشد من معاصي الشهوات وتصدير القبوريين والحداثيين والعصرانيين والفنانين وجعلهم قدوات للناس ومصدرا لأخذ الدين ومفاهيمه عنهم من أشد طامات هذه القناة ونسأل الله حسن الخاتمة.
ـ[آل نظيف]ــــــــ[01 - 12 - 04, 11:45 م]ـ
نظرات حول الاشتراك في القنوات الإسلامية الفضائية
عابد الثبيتي
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، الذي فتح الله به أعيناً عمياً، وآذاناً صماً، وقلوباً غلفاً، فبلّغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه صلى الله عليه وعلى آله صحبه وسلم.
أما بعد:
فقد شاع على ألسنة الغيورين من أبناء هذه الصحوة المباركة وخاصة مع وجود أول قناة إسلامية كرّست جهودها في تقديم إعلام خالٍ من المحاذير الشرعية، سؤال مهم هو: ما حكم الاشتراك في مثل هذه القناة، خاصة وأنها تجري المقابلات مع بعض طلبة العلم الذين منحهم الله جمال الصورة، وعذوبة المنطق، فينظر إليه النساء، ويستمعن لحديثه، وربما وقع في قلب إحداهن الميل له … وزاد من هذا الحذر ما تناقله الشباب بينهم من اتصال نساء على بعض الجمعيات التي تعنى بشئون الأسرة وتيسير الزواج مبديات رغبتهن في نكاح الشيخ الفلاني أو طالب العلم الفلاني …
والذي يتأمل هذا التخوّف يجده يظهر على صورة أسئلة تطرح بينهم ولا يجدون لها جوابا ً، ويمكن إيجازها فيما يلي:
ما حكم نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي، ما حكم الاشتراك في مثل هذه القنوات والحالة هذه، ما حكم خروج طلبة العلم ممن هم على تلك الحال في مثل هذه القنوات؟
ومن هنا عنّ لي أن أبحث ما ورد في شرعنا المطهر فيما يتعلق بالإجابة على هذه الأسئلة، متوخياً الصواب قدر الإمكان، فلا أتكلّف منع شيء لم يمنعه الشرع، ولا آذن في شيء قد منعه، راجياً الصواب والتوفيق والسداد من ربي. وقد بذلت جهدي في تسهيل عبارته ليفهمه العامة والخاصة فإن كان ما كتبته حقاً وصواباً فهو من الله وحده، وإن كان غير ذلك فمن نفسي والشيطان.
فأقول مستعيناً بالله:
المسألة الأولى: حكم نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي.
لعل من المناسب قبل الخوض في هذه المسألة أن يحرر موضع السؤال، فإن نظر المرأة للرجل الأجنبي لا يخلو من حالين:
الحال الأولى: أن يكون نظر المرأة إلى ما بين السرة والركبة من الرجل، بمعنى أن المرأة تنظر إلى عورة الرجل، فهذا مما جاءت الشريعة بحسم مادة وبيان حكمه، فهذا النظر حرام بالاتفاق سواءً كان هذا النظر بشهوة أو بغير شهوة.
الحال الثاني: أن يكون نظر المرأة إلى ما فوق السرة وتحت الركبة من الرجل، وهذا النظر إما أن يكون بشهوة أو بغير شهوة. فإن كان هذا النظر بشهوة فهو حرام أيضاً قولاً واحداً، وإن كان بلا شهوة فهو موطن السؤال وللجواب عليه يقال: إن من يجمع النصوص المتعلقة بنظر المرأة إلى الرجل من الكتاب والسنة يجدها متقابلة متعارضة فيما يظهر، ولهذا صار محصلة آراء العلماء قولين متقابلين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/64)
القول الأول: أن نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي محرم مطلقاً سواءً كان النظر إليها بشهوة أو بغير شهوة.
واستدلوا على ذلك بدليلين:
الأول: قوله تعالى: (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ) (1) فالأمر بغض البصر هنا عام في كل نظر سواءً كان بشهوة أو بغير شهوة.
الثاني: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة، فأقبل ابن أم مكتوم. وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "احتجبا منه"، فقلنا يا رسول الله! أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه! " (2).
القول الثاني: إن نظر المرأة للرجل جائز إذا كان بلا شهوة واستدلوا على ذلك بأدلة أشهرها ما يلي:
1ـ حديث فاطمة بنت قيس في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها بالعدة في بيت ابن أم مكتوم بقوله: (اعتدّي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك…) (3).
وهذا أمر صريح لها بالسكنى عند ابن أم مكتوم، فلو كان النظر إلى الرجل حراماً لأمرها بغض بصرها عنه عقب أمره لها بالسكنى عنده، وهذه الحادثة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة بدليل سؤالها للنبي صلى الله عليه وسلم بعد انقضاء عدتها واستشارتها له في نكاح رجال خطبوها منهم معاوية بن أبي سفيان، ومعاوية رضي الله عنه من مسلمة الفتح.
2ـ عن عائشة رضي الله عنها قالت: "لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد، ورسول الله يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم" (4).
وهذا الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة فيه دليل على أن النظر إلى الرجال بلا شهوة غير محرم.
مناقشة القائلين بالتحريم والمنع:
ويمكن مناقشة أدلة القائلين بالمنع بأن قوله تعالى: (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن) عام والأحاديث التي تبيح النظر إلى الرجال خاصة، والعام إذا خص فلا يعمل به وإنما يعمل بالدليل المخصص فلا حجة في ذلك، ويبقى عمل الآية فيما بقي على عمومه مما أمر النساء بكف البصر عنه. وقد قال ابن سعدي في معناها: (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن) عن النظر إلى العورات والرجال بشهوة ونحو ذلك (5).
وأمَّا حديث أم سلمة فيمكن الجواب عنه بما يلي:
1ـ أن الحديث مختلف في صحته لان فيه راوٍ مجهول، وهو نبهان مولى أم سلمة لم يوثقه إلاَّ ابن حبّان كعادته في توثيق المجاهيل، وقد ضعف هذا الحديث الألباني، (6) وشعيب الأرناؤوط (7).
2ـ على فرض صحته فلعل الأمر لهن بالاحتجاب منه لكونه أعمى فربما كان منه شيء ينكشف وهو لا يشعر به (8)، أو أنه من باب الاستحباب والندب لا الوجوب.
3ـ أن هذا الحديث على فرض صحته خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود بعد روايته لهذا الحديث: (هذا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ألا ترى اعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم .. ).
مناقشة القائلين بالجواز:
وجّه إلى الدليل الأول وهو حديث فاطمة بنت قيس بأنها يمكن أن تساكنه وتغض بصرها عنه، ولا يخفى بعده.
وأمّا حديث عائشة فقالوا أنها كانت وقتئذٍ صغيرة لم تبلغ بدليل قولها: "فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن". وأجيب عليه بأن الروايات الأخرى تذكر أن ذلك بعد قدوم وفد الحبشة، ووفد الحبشة كان في السنة السابعة من الهجرة فيكون عمر عائشة حينئذٍ ست عشرة سنة، فكانت بالغاً (9).
الترجيح:
الذي يظهر والله أعلم أن نظر المرأة إلى ما يظهر غالبا من الرجل الأجنبي جائز إذا كان بلا شهوة، ومن مسوغات هذا الترجيح ما يلي:
1ـ أن الآية عامة، ولا يمكن بقاؤها على عمومها لوجود المعارض الصحيح القوي الا بترك العمل بالمعارض، أو تعسف تأويله تعسفاً متكلفاً.
2ـ قوة أدلة القائلين بالجواز وجميعها في الصحيحين أو في أحدهما، فلا يقف في وجهها حديث أم سلمة المختلف في صحته، وعلى فرض صحته فإنه مؤول عند العلماء تأويلات مقبولة.
3ـ تناسب هذا القول مع الآية الكريمة: (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن) فإن النساء أمرن بحفظ فروجهن عقب الأمر بغض البصر لأنه وسيلة إليه، فيلمس من هذا أن البصر المأمور بحفظه ما كان بشهوة قد تؤدي إلى عدم حفظ الفرج.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/65)
4ـ ما رواه البخاري أن امرأة من خثعم وضيئة جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع والفضل بن عباس رديفه فطفق ينظر إليها وتنظر إليه، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر إليها، فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل، فعدل وجهه عن النظر إليها (10).
فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر المرأة بغض بصرها، وإنما صرف نظر الفضل لما رأى من الريبة في نظره، ولأنه مأمور بغض بصره عن النساء مطلقاً بشهوة أو بغير شهوة.
4ـ ما فهمه البخاري رحمه الله مع إمامته في الحديث والفقه، فترجم لحديث عائشة رضي الله عنها ونظرها للحبشة بقوله: باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة (11).
المسألة الثانية: حكم الاشتراك في هذه القنوات مع احتمال حصول هذه المفسدة.
وللجواب عن هذا يقال:
إن هذه القنوات تندرج تحت أحكام الوسائل في الشريعة الإسلامية، فهي وسيلة إلى دعوة الناس، وتعليمهم الخير في زمن تطوّر فيه إعلام الباطل ليعرض الفجور، والخلاعة، والشرك، والبدعة بأنواعها على المسلمين، وحتى أوجز الحديث عن هذا أورد ما سطره يراع ابن القيم رحمه الله تعالى في تقسيم الوسائل وبيان أحكامها ثم نصنّف هذه المسألة التي نحن بصددها وندرجها تحت قسمها التي هي منه ونعطيها حكمه.
فالأقوال والأفعال المتوصل بها إلى المفسدة، سواءً كانت محضة أو راجحة أو مرجوحة لا تخلو من أربعة أقسام هي:
1ـ ما كانت وسيلة موضوعة للإفضاء إلى المفسدة، كالزنا المؤدي إلى اختلاط الأنساب وفساد الفرش، فهذا منعته الشريعة إما كراهةً أو تحريماً، بحسب درجاته في المفسدة.
2ـ ما كانت وسيلة موضوعة للمباح قصد بها التوسل إلى المفسدة، مثل: عقد البيع بقصد الحصول على الربا، وعقد النكاح بقصد التحليل، فهذا أيضاً ممنوع في الشريعة لأن للوسائل أحكام المقاصد.
3ـ ما كانت وسيلة موضوعة للمباح، ولم يقصد بها التوسل إلى المفسدة لكنها مفضية إليها غالباً، ومفسدتها أرجح من مصلحتها، مثل: سب آلهة المشركين بين ظهرانيهم، فهذا أيضاً منعته الشريعة لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وقد استدل ابن القيم على المنع في هذين القسمين بتسعةٍ وتسعين دليلاً.
4ـ ما كانت وسيلة موضوعة للمباح وقد تفضي إلى المفسدة ومصلحتها أرجح من مفسدتها، ككلمة الحق عند سلطان جائر ونحو ذلك، فالشريعة جاءت بإباحة هذا القسم، أو استحبابه، أو إيجابه بحسب درجاته في المصلحة (12).
فإذا أردنا أن نوازن بين المصلحة المرجوّة من هذه القنوات الفضائية الإسلامية والمفسدة المتوقعة من وراء ذلك نقول: إن فيها من المصالح التي هي مطلوبة شرعاً،كتعليم العقيدة الصحيحة، ونشر العلم والفقه، وطرح الحلول الشرعية لمشاكل الناس المعاصرة، وتوجيه الرأي العام المسلم إلى المواقف الصحيحة من المستجدات العالمية، وتكوين الشعور المسلم الممثل بالجسد الواحد وإشغال أوقات الناس على أقل الأحوال بالمباحات عن المحرمات .. وفيها من المفاسد ما يتوقع حدوثه من نظر النساء إلى الرجال بشهوة، أو انشغال الناس بمشاهدة هذه القنوات عن بعض الأمور المهمة في حياتهم.
وبعد هذه الموازنة يظهر أن المصالح المرجوّة من مثل هذه القنوات أعظم من المفاسد المتوقعة لندرتها، وعدم إمكانية الجزم بوقوعها، فهي داخلة تحت القسم الرابع من أقسام الوسائل التي عدّها ابن القيم رحمه الله، فالاشتراك فيها مباح لمن رغب في ذلك، وقد يكون مستحباً أو واجباً إذا كان فيه صرف للناس عن مشاهدة غيرها مما يشتمل على المحرمات، كالغناء والموسيقى، أو صور النساء، أو ما هو أعظم ضرراً كنشر البدع، والطعن في الدين ونحوه. ولا يعني الحكم بإباحة الاشتراك في هذه القنوات أن يشترك كل مسلم فيها بل هي كأحد أنواع الفواكه مباح ولا يلزم من إباحته أن يأكله كل أحد،
تنبيه:
إن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتقليل المفاسد وتعطيلها. وهنا لابد من توجيه نداء إلى القائمين على هذه القنوات الإسلامية بسدّ باب الذريعة إلى الفساد، وذلك بعدم استضافة من يرون فيه فتنة للنساء، والاستغناء عنه بغيره من العلماء وطلبة العلم، فإن ذلك من السياسة الشرعية المفضية إلى إصلاح المسلمين. وعلى طلبة العلم ممن يعلم أن النظر إليه قد يورث تشبب النساء به ألاّ يخرج عليهن، والحمد لله أن القنوات الفضائية ليست السبيل الوحيد للدعوة وتبليغ الناس الخير، فيتخير من وسائل الدعوة ما يكون أقرب إلى تحقيق المراد من الدعوة بلا مفسدة، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان يمشي بالمدينة فسمع امرأة تتغنى بشاب من أهل المدينة اسمه: نصر بن حجاج دعى به فوجده شاباً حسناً، فحلق رأسه فازداد جمالاً، فنفاه إلى البصرة، لئلا تفتتن به النساء، مع أنه لا ذنب له في ذلك، وما كان هذا إلاّ سدّاً لباب
الذريعة، وحسماً لمادته (13) والله أعلم.
وفي الختام ..
هذا ما تيسر جمعه وتحبيره راجياً من الله التوفيق والصواب، ثم أرجو من العلماء وطلبة العلم تصويب الخطأ، والعفو عن الزلل، فإنما الخير أردت ..
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
--------------------------------------------------------------------------------
1 - سورة النور، آية 31.
2 - أخرجه أبو داود برقم (4112)، والترمذي برقم (2878)، وأحمد (6/ 296).
3 - أخرجه مسلم برقم (1480).
4 - أخرجه البخاري برقم (454)، ومسلم برقم (892).
5 - تفسير السعدي (ص566).
6 - إرواء الغليل (6/ 211).
7 - حاشية شرح السنة للبغوي (4/ 24).
8 - انظر فتح الباري (9/ 248).
9 - رواه البخاري برقم (1513).
10 - رواه البخاري
11 - فتح الباري (9/ 248).
12 - إعلام الموقعين (3/ 136).
13 - ينظر: مجموع الفتاوى (28/ 370،371)، السياسة الشرعية (1/ 119)، الطرق الحكمية (1/ 22)
رابط الموضوع
http://www.islamtoday.net/articles/show_articles_*******.cfm?id=71&catid=73&artid=2359
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/66)
ـ[آل نظيف]ــــــــ[06 - 12 - 04, 11:06 م]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فقد كانت الأطباق الفضائية (الدشوش) في أول وقت ظهورها سلاحاً يحتكره المفسدون ليبثوا سمومهم ويروّجوا أفكارهم ويفسدوا على الناس دينهم، وكان اقتناؤه في البيوت في تلك الفترة يُعد تفريطاً في رعاية الأمانة، إن لم يكن صورةً صارخة للخيانة! وأي خيانة أعظم من خيانة أمانة الله في الأهل والولد.
ومرَّت السنون، ووجد الأخيار أن محاربة تلك القنوات الهابطة المفلسة لن تُجدي جدواها المنشودة إلا بمنافسة ما فيها من الخبيث المفسد بالطيب المفيد.
وأيقن الأخيار أيضاً أن الانخذال عن تقديم البديل الهادف إنما هو هزيمة واضحة في ميدان مدافعة الباطل بالحق ومجابهة الشر بالخير. كما أدركوا أن تحذير الناس من اقتناء الأطباق الفضائية لن يجدي وحده في رد الناس عن مشاهدة تلك القنوات الساقطة.
فكان لابدّ أن يُطوّعوا هذه التقنية ويوظفوها في الإصلاح والتربية على الفضائل والأخذ بأيدي الناس وملء فراغهم بكل ما ينفعهم في معاشهم أو معادهم.
وقناة المجد شامة بين تلك القنوات، وظهر لنا من برامجها أنها قناة لا تقصد الربح على حساب المبادئ والأخلاق، ولا تستدر الأموال من خلال إثارة الغرائز. ولكنها قناة ذات رسالة سامية ومقاصد جليلة. فكانت جديرة بالاقتناء.
فلا حرج إذن أن تقتنوا الدش، ولكن بشرط أن تحجبوا كل القنوات الفاسدة، والتي يصعب إحكام الرقابة على ما فيها من المخالفات بسبب كثرتها ودخولها في أكثر برامجها، وربما تفجؤك في غير مظانها، فالسلامة أن تحجب القناة التي هي على هذه الشاكلة كلّها.
ولتبقى المشاهدة متاحة للقنوات النافعة التي تخلو أو تكاد تخلو من المنكرات، كقناة المجد، وبعض القنوات الإخبارية المعروفة التي تتيسر مراقبة برامجها.
إن الزمان قد تغير، وما يصلح في العصر الماضي قد لا يصلح في هذا العصر، ولا بد من الأخذ في كل عصرٍ بأدواته وتطويعها للصالح المفيد، الذي يجمع بين التسلية والإفادة.
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فقد كانت الأطباق الفضائية (الدشوش) في أول وقت ظهورها سلاحاً يحتكره المفسدون ليبثوا سمومهم ويروّجوا أفكارهم ويفسدوا على الناس دينهم، وكان اقتناؤه في البيوت في تلك الفترة يُعد تفريطاً في رعاية الأمانة، إن لم يكن صورةً صارخة للخيانة! وأي خيانة أعظم من خيانة أمانة الله في الأهل والولد.
ومرَّت السنون، ووجد الأخيار أن محاربة تلك القنوات الهابطة المفلسة لن تُجدي جدواها المنشودة إلا بمنافسة ما فيها من الخبيث المفسد بالطيب المفيد.
وأيقن الأخيار أيضاً أن الانخذال عن تقديم البديل الهادف إنما هو هزيمة واضحة في ميدان مدافعة الباطل بالحق ومجابهة الشر بالخير. كما أدركوا أن تحذير الناس من اقتناء الأطباق الفضائية لن يجدي وحده في رد الناس عن مشاهدة تلك القنوات الساقطة.
فكان لابدّ أن يُطوّعوا هذه التقنية ويوظفوها في الإصلاح والتربية على الفضائل والأخذ بأيدي الناس وملء فراغهم بكل ما ينفعهم في معاشهم أو معادهم.
وقناة المجد شامة بين تلك القنوات، وظهر لنا من برامجها أنها قناة لا تقصد الربح على حساب المبادئ والأخلاق، ولا تستدر الأموال من خلال إثارة الغرائز. ولكنها قناة ذات رسالة سامية ومقاصد جليلة. فكانت جديرة بالاقتناء.
فلا حرج إذن أن تقتنوا الدش، ولكن بشرط أن تحجبوا كل القنوات الفاسدة، والتي يصعب إحكام الرقابة على ما فيها من المخالفات بسبب كثرتها ودخولها في أكثر برامجها، وربما تفجؤك في غير مظانها، فالسلامة أن تحجب القناة التي هي على هذه الشاكلة كلّها.
ولتبقى المشاهدة متاحة للقنوات النافعة التي تخلو أو تكاد تخلو من المنكرات، كقناة المجد، وبعض القنوات الإخبارية المعروفة التي تتيسر مراقبة برامجها.
إن الزمان قد تغير، وما يصلح في العصر الماضي قد لا يصلح في هذا العصر، ولا بد من الأخذ في كل عصرٍ بأدواته وتطويعها للصالح المفيد، الذي يجمع بين التسلية والإفادة.
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الشيخ الدكتور / سامي عبد العزيز الماجد
رابط الفتوى
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=18765
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/67)
ـ[أحمد الفاضل]ــــــــ[07 - 12 - 04, 08:25 ص]ـ
هناك رسالة قيّمة للشيخ ناصر بن حمد الفهد عن التلفاز، وحكمه.
وهناك أيضاً رسالة للأخ الفاضل سيف الطلال الوقيت عن حكم المشاركة في الفضائيات قدّم لها:
الشيخ علي بن خضير الخضير.
الشيخ محمد الفراج.
وأثنى عليها الشيخ عبد الله السعد قبل أكثر من سنة، وأنا أسمع!
ـ[آل نظيف]ــــــــ[08 - 12 - 04, 09:40 م]ـ
حكم المشاركة الدعوية في القنوات الفضائية؟.
الدعوة إلى الخير إحدى ركائز دين الإسلام؛ لأنها الوسيلة الأساس في نشر الإسلام، وتحقيق العدل.
سواء كان ذلك بالأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، أو القدوة الحسنة، قال سبحانه وتعالى: " ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ". آل عمران / 104.
قال ابن كثير: (المقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدية لهذا الشأن وإن كان ذلك واجباً على كل فرد، كل بحسبه، كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان) ا. هـ.
وفضل القيام بهذه ا لدعوة لا يكاد يَعْدِلُه فضل، قال سبحانه: " ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين ". فصلت / 33.
وغني عن البيان أن كل شأن يقوم به الإنسان لابد له من أسلوب ووسيلة، كي يحقق المطلوب.
والوسائل تتبع المقاصد في أحكامها، فوسيلة المحرم محرمة، ووسيلة الواجب واجبة وكذلك بقية الأحكام. (ينظر الفروق للقرافي 144)
ولا بد كذلك أن تكون الوسيلة إلى المشروع مشروعة، والدعوة تحتاج إلى الوسائل من أجل تبليغها للمكلفين ومن ذلك القدوة الصالحة، والكلمة الطيبة من خلال المنبر، أو الجدال، أو الكتابة، أو ما إليها.
(وكل وسيلة تساعد على أهداف الدعوة يمكن اتخاذها لذلك ما لم تكن محرمة) الموسوعة الفقهية الكويتية 20/ 332.
وقد ظهرت وسائل إعلامية واتصالية كثيرة في العصر الحديث بدأت بالجرائد والمجلات، ثم الإذاعة ثم التلفاز والهاتف والبرق والتلكس والفاكس، ثم أخيراً شبكة الاتصال العالمية (الإنترنت) وأصبح بالإمكان متابعة الحدث أو الحديث في الحال بل التحادث والمخاطبة من أقصى الدنيا إلى أقصاها.
وقد أخذ العالم المتحضر (مادياً) في سباق محموم في هذه الوسائل من أجل كسب الرهان في عولمة الشعوب والدول، وفرض حضارته (الفكرية والمادية).
وأصيب العالم الإسلامي بحالة من الذهول والوجوم، جعلت أبناء الإسلام في مفترق طرق، فمنهم من أخذ بالركض وراء تلك المدنية إعجاباً وانبهاراً.
ومنهم من اختار التجاهل أو الرفض لها اعتقاداً منهم بأن ذلك هو الموقف المناسب.
ومنهم من وقف موقف المتأمل المتيقظ، والمتفاعل بحذر، وأنت ـ أخي ـ خبير بأن الموقفين الأول والثاني غير موفقين ولا راشدين.
وأن الموقف السليم هو الثالث.
وكما يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله:
إن الموقف من الحضارة الغربية ينحصر في أربعة أقسام لا خامس لها:-
الأول: ترك الحضارة نافعها وضارها.
الثاني: أخذها كلها ضارها ونافعها.
الثالث: أخذ ضارها دون نافعها.
الرابع: أخذ نافعها وترك ضارها.
فنجد الثلاثة الأولى باطلة بلا شك، وواحداً فيها صحيحاً بلا شك وهو الأخير.
(أضواء البيان 4/ 382)
وبعد هذه التوطئة، وفي ضوئها ندلف إلى الحديث عن الفضائيات الإعلامية وما يتبعها من إذاعات مسموعة سواء كانت عربية أو غير عربية وبأي لغة كانت.
وسواء كانت ذات طابع اختياري، أو ثقافي أو رياضي، أو دعائي (إعلاني) أو فني ... الخ، أو كانت عامة غير متخصصة.
فالسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح، ويتردد في أوساط الغيورين من علماء ومتعلمين ومثقفين وعامة، ما مدى شرعية التفاعل الإيجابي مع تلك الوسائل (القنوات والإذاعات)، وذلك بالمشاركة بالرأي والحوارات والفتاوى وما إليها؟ هل ذلك مشروع، أو غير مشروع؟ وما الحجة في ذلك؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/68)
وقبل أن ندخل في عرض الآراء يجدر التنبيه إلى أمر مهم، هو أننا نتجاوز الخلاف القديم حول الإذاعة والتلفاز، ولا نناقش الرأي الرافض لهما بإطلاق، والذي يعتبرها من اللهو الباطل، أو لوجود التصوير في التلفاز.
أقول: نتجاوز ذلك إلى الرأي القائل بأنها وسائل عادية يمكن الاستفادة منها بدون تعد إلى المحظور.
حكم المشاركة في الفضائيات العربية وأشباهها:
يبدو أن المسألة لا تخرج عن رأيين.
الأول: عدم جواز المشاركة فيها.
الثاني: جواز المشاركة فيها.
وإن كان بعض أهل العلم يرى بعض التفصيل مما سنشير إليه.
وأحاول أن أعرض الآراء مجتهداًَ في سبر أدلتهم وتتبعها ما أمكن، ثم أناقشها.
أولاً: القول بعدم المشاركة:
لعل أبرز الأدلة على ذلك:-
1) أنها وسائل مؤسسة على باطل، فهي لم يقصد منها في الأصل بث الفضيلة وإعلاء كلمة الله، بل أسست لأهداف غير نبيلة، ومهما تنوعت الأهداف فإنها تكاد أن تصب في حوض واحد هو (اللهو الباطل).
وتكاد أن تتفق هذه القنوات على أن المرأة بمفاتنها وزينتها وكلامها هي الوسيلة الأقرب لجذب المشاهد والمتلقي.
كما أن الموسيقى ـ شرقيها وغربيها، وما يصاحبها من غناء ـ هي الوسيلة الأخرى للجذب.
ناهيك عن المضامين الساقطة للمادة الإعلامية، سواء كانت حواراً، أو غناءً بل خبراً، هذا إذا سلمت من موبقات الكفر.
وإذا كانت كذلك، فهذا أشبه ببؤرة فساد:
أ - وقد قال الحق سبحانه وتعالى: " وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين " سورة الأنعام / 68.
قال الشوكاني: والمعنى إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا بالتكذيب والرد والاستهزاء فدعهم ولا تقعد معهم لسماع مثل هذا المنكر العظيم حتى يخوضوا في حديث مغاير له.
ب - وقال في صفات عباد الرحمن: " والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراماً " الفرقان / 72.
قال الطبري في هذه الآية بعد أن ذكر أقوال المفسرين في المراد بالزور: وأولى الأقوال بالصواب أن يقال: والذين لا يشهدون شيئاً من الباطل لا شركاً ولا غناء ولا كذبا ولا غيره، وكل ما لزمه اسم الزور، لأن الله عم في وصفه إياهم أنهم لا يشهدون الزور.
ثم ذكر قريباً من هذا المعنى في تفسير اللغو.
ج - وهذه البؤرة أشبه بالمجلس الذي تنتهك فيه المحرمات، وقد روى النسائي بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس إلى مائدة يدار عليها الخمر). (ينظر فتح الباري 9/ 250).
ووجه الاستشهاد بتلك النصوص أن الفضائيات وأشباهها تتخذ من كلمة الحق ومن دعاة الحق مثار سخرية واستهزاء، وتلاعب، حيث تحشر الحق القليل بين ركام الباطل الكثيف وقد قال سبحانه وتعالى: " وذر الذين اتخذوا دينهم لعباً و لهواً وغرتهم الحياة الدنيا ". الأنعام / 70.
2/ ثم إن دخول أهل الفضل ومشاركتهم فيها يضفي عليها صبغة شرعية، يحتج بها أصحابها وممولوها، والمتلقون من المشاهدين والمستمعين، مموهين بذلك على السذج من الناس.
ثانياً: القول بالمشاركة:
يستند القائلون بالجواز إلى مجموعة من الأدلة.
(1) يرى هؤلاء أنه ينبغي التفريق بين المحرم لذاته كالخمر والموسيقى وقول الزور والوسيلة إليه، فإنه ليست كل وسيلة إلى الحرام تكون حراماً بالضرورة.
قال القرافي في الفروق (الفرق 58) تنبيه: قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة كدفع مال لرجل يأكله حراماً حتى لا يزني بامرأة إذا عجز عن دفعه عنها إلا بذلك).
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين (2/ 137): (وما حرم سداً للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، كما أبيحت العرايا من ربا الفضل ... وكما أبيح النظر ـ أي إلى المرأة ـ للخاطب والشاهد والطبيب).
ومن هنا فإن وسائل الإعلام والاتصال هي من هذا الباب، بل هي مباحة في أصلها، بدليل أنه لو ملكها أهل الحق واستعملوها في نشر الحق لم يكن في جوازها شبهة.
وتكون كالمنابر أو المنتديات التي تتخذ وسيلة للحوار والتبليغ.
وإذا كانت تتخذ وسيلة لإثارة الشبهات والشهوات فلا يمنع ذوي الفضل أن يزاحموا أهلها ويلجئوهم إلى نشر الحق كله أو بعضه بحسب الإمكان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/69)
وهب أن ناديا ثقافيا أو منتدى يقصده جمهور الناس، وقد شرعت أبواب منصته لكل متقدم سباق، وكان أكثر السباقين من أهل الباطل، فهلا تكون مشاركة ذوي الفضل والدعوة مطلوبة عندئذ؟
بلى، والظاهر أن تلك الوسائل لا يوجد بينها وبين هذه المنتديات كبير فرق.
ولعل مما يشهد لأصل هذا القياس ما هو مشهور في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من حضوره مواسم أهل الجاهلية وأسواقهم بهدف الدعوة.
فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عشر سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة، وفي المواسم بمنى يقول: (من يؤيدني؟ من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي؟ وله الجنة) رواه أحمد في المسند 3/ 322
وعن ربيعة الديلي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول: (يا أيها الناس قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا) سنده حسن.
ومعروف أن عكاظ ومجنة وذا المجاز كانت أسواقاً في الجاهلية يجتمع فيها العرب فيتناشدون ويتفاخرون وقد يتنافرون ويتدابرون.
(2) ومعروف من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخالط المشركين واليهود والنصارى بغرض الدعوة، وكان ربما جلس إليه بعض المشركين أو اليهود وتحاورا معه، وقرأ عليهم القرآن.
والأدلة على ذلك متواترة.
ومنها ما رواه أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه ارتدف مع النبي صلى الله عليه وسلم على حمار ذاهبين لعيادة سعد بن عبادة وكان مريضاً فمر النبي صلى الله عليه وسلم بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وفي المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين واليهود، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وقف ونزل من دابته، فدعاهم إلى الله، وقرأ عليهم القرآن (وذلك في قصة مطولة، أخرجها البخاري في صحيحه في تفسير سورة آل عمران الباب 14).
وإذا كانت مخالطة المشركين جائزة مع ما يصاحبها أحياناً من رد للحق وسخرية منه فإن تقصُّدَ تلك الوسائل (الإعلامية) لاتخاذها منبراً للجهر بالحق، لا يختلف كثيراً عن مخالطة الكافر ومجادلته، من حيث وجود المخالف، والرأي المغاير في كل.
(3) عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف لومة لائم. متفق عليه.
فقوله: " حيثما " ظرف مكان، أي: في أي مكان كنا، ورواية مسلم: أينما كنا. وهما بمعنى.
قال النووي: قوله: وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف لومة لائم. معناه نأمر بالمعروف، وننهى عن المنكر في كل زمان ومكان، الكبار والصغار، لا نداهن فيه أحداً ولا نخافه. شرح النووي 12/ 230
فإذا كان مطلوباً من المسلم أن يقول كلمة الحق أينما كان فإن من جملة ظرف المكان وسائل الإعلام والاتصال أينما كانت.
(4) وإذا احتكمنا إلى قاعدة المصالح والمفاسد، فإن الإسهام والمشاركة في هذه الوسائل تفوق مصالحه على مفاسده بدرجة واضحة، وذلك من وجوه:
أ- أن جمهور هذه الوسائل المتلقين لها لا يكاد يحصى سواء من المسلمين أو غيرهم، من ذكور وإناث، ومن مختلف المستويات الثقافية، ولقد يسمع بعضهم كلمة حق فيصغي لها، ويتأثر بها فهي إذن فرصة سانحة للتبليغ.
ب - وليس كل هذا الجمهور سيئاً، أو عزوفاً عن سماع الحق، بل لأن هذه الوسائل قد دخلت معظم البيوت، وفرضت نفسها على الناس، ووجد فيها أكثر الناس كل أسباب الدعاية والترويج، فانساقوا معها، ولو وجدت وسائل إصلاح نشطة وقوية لفعلت الفعل نفسه.
ج - وإذا كان يوجد شيء من وسائل الإصلاح في بعض بلاد المسلمين فإنه لم تجتمع فيه مقومات الجاذبية والتأثير، ولذلك يبقى أصحابها بها محدودي العدد.
أما الأكثرية الساحقة فهي مشدودة مع الفضائيات، حتى ربما استوحش بعضهم من تلك الوسائل الإصلاحية باعتبارها تخاطب المتدينين، وهو لا يعد نفسه منهم.
والظاهر أن مسؤولية التبليغ المناطة بأهل العلم والفكر تقتضي سلوك كل طريق ممكن ومتاح؛ لتبليغ الدعوة لأولئك الأجناس من البشر للخروج من التبعة. (ينظر الموسوعة الفقهية 20/ 332).
موازنة:
من خلال هذا العرض تبرز الوجهتان في كفتين متقاربتين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/70)
وإن كانت الوجهة الثانية تبدو راجحة في ضوء الاعتبارات المذكورة، والتي يصعب إلغاؤها، أو التقليل من شأنها.
وأما أدلة المنع فهي محل نظر.
*= فقوله تعالى: " وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره ".
يمكن أن يقال: إن بإمكان داعي الحق أن يقوم بعمله دون أن يصاحب ذلك شيء من المحظورات كالاستهزاء أو الغناء أو الموسيقى، أو الإعلانات التجارية غير المشروعة.
وإذا تحقق ذلك لم يكن خوض ثَمَّ، فلا محذور إذن، وبمثل هذا يجاب أيضاً عن حديث (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس ... الخ).
*= وأما قوله تعالى: " والذين لا يشهدون الزور ".
فإن تلك الوسائل في ذاتها ليست من الزور؛ لأنها وسائل خير وشر، ويمكن أن يخصص جزء من الوقت للإصلاح لا يصاحبه زور.
*= وأما القول بأن مشاركة أهل العلم والفضل تصفي الشرعية على الفضائيات فهو محل تأمل.
وربما اختلف ذلك بحسب الأشخاص والأحوال.
وإذا انتهينا إلى ترجيح القول الثاني للاعتبارات المذكورة فإنه لا بد من بعض القيود والشروط هنا.
ومن أهمها في نظري:
(1) أن يكون ظرف الزمان والمكان والحال مناسباً لدعوة الحق، بحيث يخلو من المحظورات الشرعية البين حظرها كالمعازف، ووجود النساء المتبرجات، والدعايات التجارية الماجنة، والترويج للدين الباطل ... وما أشبه ذلك.
(2) أن يغلب على ظن الداعي أو العالم رجحان جدوى المشاركة، وذلك بحسب القرائن والملابسات، كأن يلمس من القائمين على القنوات الرغبة في نشر الفضيلة، أو يرى منهم عدم قناعة في برامجهم وأنهم يسعون إلى التجديد، أو يرى في مشاركته تطويراً في الأداء الإعلامي الهابط وتحسين صورته لدى المتلقي ... وهكذا.
(3) أن يكون المشارك ذا أهلية ومقدرة، سواء في شخصيته، أو علميته.
أما الضعيف فلا ينبغي له أن ينبري للمشاركة، وبخاصة إذا كانت المشاركة حواراً مع خصوم الإسلام؛ لأن ضعفه يضعف الحق الذي يدعو إليه، فينسب ذلك إلى الإسلام.
وعلى هذا فليس الأمر جائزاً بإطلاق، كما أنه ليس ممنوعاً بإطلاق.
ولكني أناشد كل مسلم غيور ألا يبالغ في تضخيم المعوقات في طريق فعل الخير، وأذكره بكلام للإمام ابن تيمية، ذكره في كتاب الحسبة في مقام أقسام الناس تجاه فعل الخير يقول: " وأقوام ينكلون عن الأمر (بالمعروف) والنهي (عن المنكر) والقتال الذي يكون به الدين لله، وتكون كلمة الله هي العليا لئلا يفتنوا وهم سقطوا في ا لفتنة ... وهذه حال كثير من المتدينين يتركون ما يجب عليهم من أمر ونهي وجهاد يكون به الدين كله لله، وتكون كلمة الله هي العليا؛ لئلا يفتنوا بجنس الشهوات، وهم قد وقعوا في الفتنة التي هي أعظم مما زعموا أنهم فروا منه، وإنما الواجب عليهم القيام بالواجب وترك المحظور وهما متلازمان ".
هذا مبلغ علمي، وفوق كل ذي علم عليم، وإذا كان ثم نقص أو خطأ فأملي في القراء أن يسددوا الخطأ، ويسدوا النقص.
والله ولي التوفيق.
أ. د عبد الله بن إبراهيم الطريقي
الأستاذ بكلية الشريعة بالرياض
موقع الإسلام سؤال وجواب
www.islam-qa.com
سؤال رقم: 34958
ـ[آل نظيف]ــــــــ[14 - 12 - 04, 10:35 م]ـ
حكم إدخال قناة المجد (سؤال رقم 41784)
السؤال:
هل يجوز شراء جهاز الدش في بيتي لرؤية قناة المجد؟ بغرض طلب العلم؟ علما بأنهم في هذه القناة علماء أجلاء يقومون بشرح بعض كتب العلم؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا؟.
الجواب:
الحمد لله
قناة المجد مشروع إسلامي ضخم الأهداف وهو خطوة كبيرة ومهمة على طريق الإعلام الإسلامي، والذي ظهر لي إلى الآن من تتبع هذه القناة أن إدخالها إلى البيوت هو اجتهاد مقبول، لا يُنْكَر على من فعله.
وأن فيها من الفوائد والإيجابيات أكبر بكثير من الأخطاء والملاحظات.
مع ملاحظة أن تكون وسيلة مشاهدة هذه القناة خالية من مشاهدة أي قنوات أخرى فيها محرمات.
ولعل ذلك يتحقق بتركيب الطبق الخاص بهذه القناة، وأهمية التواصل مع هذه القناة في المناصحة لإزالة الأخطاء والارتقاء بالمستوى.
الشيخ محمد صالح المنجد. ( www.islam-qa.com)
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&
السؤال
R=41784&dgn=4
ـ[محمد عزت]ــــــــ[14 - 12 - 04, 11:35 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/71)
وأمّا حديث عائشة فقالوا أنها كانت وقتئذٍ صغيرة لم تبلغ بدليل قولها: "فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن". وأجيب عليه بأن الروايات الأخرى تذكر أن ذلك بعد قدوم وفد الحبشة، ووفد الحبشة كان في السنة السابعة من الهجرة فيكون عمر عائشة حينئذٍ ست عشرة سنة، فكانت بالغاً (9).
سبحان الله وهل دخل رسول الله بأم المؤمنين عائشة و هي طفلة لم تبلغ
ـ[آل نظيف]ــــــــ[01 - 01 - 05, 09:09 م]ـ
قناة المجد في الميزان
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لقد ظهرت في هذه الفترة الأخيرة قناة (المجد) وقد وثّقَها كثير من أهل العلم البارزين، مما جعل الناس يقبلون عليها بكل ثقة وأمان. وهذا رائع وجميل، وسأقف معها وقفات أرجو فهْم مرادي وبيان الحكم:
• وصفها بأنها إسلامية 100% فيه نظر، لأن أغلب ما فيها بعيد كل البعد عن الإسلام كما تعلّمنا.
• تربية الأطفال عليها، وأنها وما تحمله خير يجب اتباعه والالتزام بمنهجه، وذلك إذا سأل الطفل أحد والديه عنها قالوا: تابعها فإنها إسلامية، فينشأ في ذهنه أن كل ما فيها حق لا يرد.
• التساهل في كثير من الأمور التي تكلَّم فيها العلماء الأفاضل. فماذا بعد الحق إلا الضلال.
• الإكثار من الحركات الفكاهية والألعاب، حتى ينشأ عن ذلك أخذ صورة بأن الإسلام دين مرح ولعب. أسألك بالله، هل حال أمتنا الآن يجعلنا نربّي أطفالنا على هذا؟
• اتخاذ الأناشيد شعارًا لكل برنامج، حتى الأخبار ما سلمت من هذا. فوالله إنها تذكرني بالقنوات الفضائية الأخرى؛ حيث لا بد من النغمات الموسيقية. أما الآن فأريد أن أعرض لك بعض ما رأيته فيها، وأنت احكم بما آتاك الله من علم ودراية وخبرة:
• بعض المذيعين -ممن نحسبهم من الصالحين- لا يهتم في لباسه، فترى فيه الإسبال.
• بعض المذيعين- ممن نحسبهم من الصالحين- يكثر من المزاح حتى أساء الناس النظر إلى الصالحين.
• إن بعض الأناشيد أقسم بالله العظيم ثلاثا إنها شبيهة بالأغاني! ولا تختلف عنها إلا في الكلمات.
• وبعد هذا قل لي بربك ما الحكم الشرعي في هذا؟ وهل ينبغي لنا السكوت، أم ماذا نعمل؟ أنا لست محاربا لهذه الأعمال الدعوية ولكن بشروط موافقة للشرع الحنيف, أليس كذلك؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد ..
نشكر السائل الكريم على ثقته وحسن ظنه ومحبته، ونسأل الله –تعالى- أن يبلِّغنا بفضله وجوده وكرمه ما ذكره السائل من الإخلاص والتوفيق والثبات، كما نسأل الله للسائل أن يوفقه لقصد الحق واتباعه والدعوة إليه.
فإن الكلام عن قناة المجد وما ذكره السائل من أطروحات فالكلام عليه من وجوه:
الأول: ليس هناك قناة إسلامية صائبة 100%،بل ولا مجلة إسلامية، بل ولا كتاب من تأليف البشر كذلك.
ووصف البعض بأنها إسلامية له معنى صحيح، وذلك لما فيها من تحري الخير وغلبته، والابتعاد عن الحرام قدر الإمكان، ولا يعني هذا الوصف خلوها من الأخطاء؛ إذ وصف الكتاب بأنه إسلامي لا يعني خلوه من الأخطاء، ووصف الدولة بإنها إسلامية لا يعني أيضًا أنها كذلك 100%.
فإن قناة المجد عمل بشري كسائر الأعمال البشرية التي يكتنفها الخطأ، ولا تدعي لنفسها العصمة، والمعول في الشرع على الخير الغالب، وهي وإن كان يحدث فيها بعض الأخطاء التي قد تنسب إلى بعض الأفراد، فلا يصح أن يبنى عليه حكم عام.
وقول السائل إن أغلب ما فيها بعيد كل البعد عن الإسلام قولٌ مجافٍ للعدل والإنصاف؛ إذ إن هذا الوصف لا ينطبق حتى على بعض القنوات الأخرى.
الثاني: أتفق مع السائل بوجود بعض الأناشيد بالقناة والتي فيها خلاف بين أهل العلم، حيث إن عامة العلماء يرون حرمة ذلك إذا اقترن بآلات اللهو (الموسيقى)، والذي فيه أدلة صريحة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لَيَكُونَنَّ مِن أُمَّتي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ والحَرِيرَ والخَمْرَ والمَعَازِفَ". رواه البخاري (5590). أو اشتمل على دعوة إلى الفاحشة والفجور، كما هو موجود في عامة القنوات الأخرى، أو اشتمل على الصد عن سبيل الله، كما يفعل المشركون، أو كان على سبيل التعبُّد، كما يفعل الصوفية، وأما ما في القناة فلا أعلم اقتران النشيد بشيء من ذلك، غاية ما هنالك اجتهاد من بعض العلماء يقابله اجتهاد آخر، فالمسألة اجتهادية ليس
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/72)
فيها نص صريح يوجب المقاطعة والإنكار، وهي لا تختلف عن الأغاني في الكلمات، كما ذكر السائل، فحسب، وهو فرق مهم، ولكن في مصاحبة آلات اللهو أيضًا، وهي أقرب ما يكون للحداء الموجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم لأنجشة: "يا أَنْجَشَةُ، رُوَيْدَكَ سَوْقًا بالقَوَارِيرِ". أخرجه البخاري (6149) ومسلم (2323). ومع ذلك فإنني أوافق السائل في مراجعة القناة لنفسها لتخفيف تلك الأناشيد، والتي يقترب بعضها من الألحان والتي آذت كثيرًا من المؤمنين.
الثالث: ما يتعلق بالإكثار من الحركات الفكاهية والألعاب، فأنا أتفق مع السائل بأن ذلك يزداد في فصل الصيف، ويتفق معنا عدد من المشاهدين بتفضيل البرامج الجادة والمفيدة التي تمتلئ بها القناة، ولكن الإشكال: هل جميع المشاهدين هم كذلك؟ أم أن تلك البرامج (الفكاهية والألعاب) لها جمهورها الذين يريدون الترويح بين البرامج المفيدة الجادة ببرامج مباحة، والذين كثير منهم إن لم توجد هذه البرامج ربما انصرفوا إلى القنوات الأخرى التي تمتلئ بشر من ذلك، فما دام ما يعرض ليس بمحرم فالأمر فيه سعة, والحمد لله.
الرابع: أتفق مع السائل بوجود بعض المنكرات على بعض المذيعين وبعض المشاهد في القناة، والتقصير وارد، والدين النصيحة، ولكنني أعذر القائمين على القناة في كثير من ذلك، بل لا يحرم على القناة الاستفادة من الكفار لتحقق أهدافها الخيرة، فضلًا عن عصاة المسلمين، وذلك لندرة المتخصصين من الصالحين في المجالات الإعلامية مما تدعو الحاجة الماسة للاستعانة بمن هم دونهم، وقد استعمل النبي -صلى الله عليه وسلم- أحد المشركين للدلالة على الطريق في الهجرة للمدينة- انظر طبقات ابن سعد 1/ 229.
بل وفي أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل- صحيح البخاري- روايات أحاديث نبوية من بعض الخوراج المشهورين كعمران بن حطان، كما روى غيره من أهل السنن عن أبي حسان الأعرج، كما ذكر أبو داود في سؤالات الآجري الذي يعلم أهل الشأن أن المصلحة متحققة في الرواية عنهم ولانتفاء الكذب عنهم. وليس لأحد أن يقول إن هذا توثيق من كل جهة وتصحيح لمذهبهم، فاستضافة القناة لبعض من يستفاد منه من أطباء ومتخصصين -ولو كان لديه بعض المنكرات الخاصة به- هو ظاهر في غلبة المصلحة، والحكمة ضالة المؤمن.
كما أنني أنصح نفسي والإخوة الصالحين -لا سيما الذين يظهرون في وسائل الإعلام ويقتدى بهم- أن يتحروا مرضاة الله تعالى، وإظهار شعائر الإسلام والالتزام بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
الخامس: أنني أدعو السائل إلى تقدير العمل الإسلامي والمشاريع الخيرة، ولا شك أنه فرق بين القنوات التي تبث دون قيود وتنقل كل شيء من هنا وهناك دون جهود، بل وحتى دون أهداف خيرة، بل وأهداف سيئة أحيانًا، وبين هذه القناة وأمثالها التي تستحق الشكر والدعاء.
وقول السائل: هل ينبغي لنا السكوت؟ فالجواب عليه من وجهين:
الأول: بل ينبغي الإشادة بالمشاريع الخيرة أمثال هذه القناة، ولا يمنع هذا من مناصحة القائمين عليها والتواصل معهم في أي خطأ والدين النصيحة.
والثاني: لماذا يسعنا السكوت عن مئات القنوات الأخرى التي تمتلئ بالفجور والسفور؟ والشيطان يزين محاربة هذه الأعمال بحجة الأخطاء، وقد قال بعض السلف لمن اشتغل بعيوب إخوانه والتشهير بهم: (سلم منك اليهود والنصارى ولم يسلم منك إخوانك).
إن من الحكمة والعقل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قاعدة عظيمة، ذكرها العلماء -رحمهم الله تعالى- في قاعدة الصلاح والأصلح، أن يتحمل بعض الفساد الأقل في سبيل تحصيل الخير الأكبر، وقد فعل ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- في ترك قتل المنافقين؛ حتى لا يقال إن محمدًا يقتل أصحابه- انظر صحيح البخاري (3518) ومسلم (2584) - وفي عدم إعادة بناء الكعبة- انظر صحيح البخاري (1585) ومسلم (1333).
ولا شك أن محاربة بعض المشاريع الخيرة من البعض والتشهير بها داخل في الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف والصد عن سبيل الله وصارف للناس عن هذه القناة وأمثالها إلى شر منها- إذا سلمنا بوجود شر كثير فيها- وأن كل من له أدنى بصيرة ونظر واطلاع إلى ما في القنوات يعلم الفرق الكبير بين هذه القناة وبين غيرها. وللأسف أن يسلط بعض الأخيار على هذه القناة بالتشهير وإبراز العيوب ووأد المحاسن.
السادس: اعلم أن لتلك القناة هيئة شرعية معلنة من كبار العلماء، كفضيلة الشيخ عبدالله بن سليمان بن منيع عضو هيئة كبار العلماء، والشيخ صالح بن عبدالرحمن الحصين الرئيس العام لشئون الحرمين الشريفين، وغيرهم، وهذا دليل تحريهم الخير وحرصهم عليه، وأوصي أن يقوم بواجب النصيحة تجاههم وإبداء ما يراه من ملاحظات ويحتسب الأجر في ذلك على الله تعالى.
السابع: ما ذكره السائل من توثيق أهل العلم البارزين ممن لا يحصون كثرة لهذه القناة- صواب، وهذا دليل على قبول تلك القناة إجمالًا من أهل الخير.
الثامن: علينا أن نحسن الظن بإخواننا الباذلين العاملين وأن نشجعهم، وأن نبذل لهم النصيحة والعون في هذا البحر المتلاطم من الوسائل الإعلامية التي تمتلئ بالسفور والمجون بل وحتى الفاحشة والفجور.
كما أنني أشكر السائل على إثارة هذا الموضوع وعلى غيرته الطيبة التي أرجو أن يرشدها إلى ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين.
وفقنا الله وإياك لكل خير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
د. خالد بن عبد الله القاسم - عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=63486(38/73)
من واقعنا العربي .. مسألة في أمر الزواج .. (للنقاش) ..
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[01 - 12 - 04, 09:43 م]ـ
هل يدخل من رد ابنته عن الكفيء بحجة أنه غير القبيلي (الخضيري) في الفخر بالأنساب؟ أو سؤال بوجه آخر , هل يحق للولي أن يحجب موليته عن غير كفئه في النسب؟
والكل يعلم صحة قول النبي الكريم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ... )
وضعف حديث (تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس) جمع من أهل العلم منه العجلوني وغيره بل قد حكم ابن الجوزي بوضعه.
مع أن السؤال ومعرفة النسب وردت بها أحاديث من مثل حديث أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - (تعلموا من أنسابكم ماتصلون به أرحامكم) -أو كما قال - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
وهناك إشارات لبعض أهل العلم لفضل اجتماع طيب الأصل و النسب مع الدين .. من مثل قول المناوي في الفيض
(والمحمود كون الأصل في الفضل راسخاً الفرع به شامخاً كما قيل:
زانوا قديمهم بحسن حديثهم * وكريم أخلاق بحسن خصال
ومن لم يجتمع له الأمران فلأن يكون شريف النفس دنيء الأصل أولى من كونه دنيء النفس شريف الأصل) ..
وقول الأول:
وأول إحساني إليكم تخيُّري * لماجدة الأعراق بادٍ عفافها
أنتظر تعليقكم النافع وجزيتم خيرا ..
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[02 - 12 - 04, 04:21 ص]ـ
قال الإمام ابن حزم في المحلى (9\ 456): «وأما قول مالك فظاهر الفساد، لأنه فَرَّقَ بين الدَّنِيَّة وغير الدنية. وما عَلِمنا الدناءة، إلا معاصي الله تعالى. وأما السوداء والمولاة، فقد كانت أم أيمن –رضي الله عنها– سوداء ومولاة. و والله ما بعد أزواجه –عليه الصلاة والسلام– في هذه الأُمَّةِ امرأةٌ أعلى قدراً عند الله تعالى وعند أهل الإسلام كلهم، منها. وأما الفقيرة، فما الفقر دناءة. فقد كان في الأنبياء –عليهم الصلاة والسلام– الفقير الذي أهلكه الفقر، وهم أهل الشرف والرفعة حقاً. وقد كان قارون وفرعون وهامان من الغنى بحيث عرف، وهم أهل الدناءة والرذالة حقاً. وأما النبطية، فرُبَّ نبطية لا يطمع فيها كثيرٌ من قريش، ليسارها وعلوِّ حالها في الدنيا. ورب بنت خليفة هلكت فاقةً وجهداً وضياعاً. ثم قوله "يفرق بينهما، فإن طال الأمر وولدت منه الأولاد، لم يفرق بينهما" فهذا عين الخطأ. إنما هو حق أو باطل، ولا سبيل إلى ثالث. فإن كان حقاً، فليس لأحدٍ نقض الحق إثر عقده، ولا بعد ذلك. وإن كان باطلاً، فالباطل مردود أبداً، إلا أن يأتي نص من قرآن أو سنة عن رسول الله r فيوقف عنده. وما نعلم قول مالك هذا، قاله أحدٌ قبله، ولا غيره، إلا من قلده. ولا مُتَعَلَّقٌ له بقرآنٍ ولا وسنةٍ صحيحةٍ ولا بأثرٍ غير ساقطٍ ولا بقول صاحبٍ ولا تابعٍ ولا معقولٍ ولا قياسٍ ولا رأيٍ له وجهٌ يُعرف».
ـ[أبو أسامة الحنبلي]ــــــــ[02 - 12 - 04, 06:29 ص]ـ
الله المستعان يا شيخ محمد هذه عصبية متأصله في أهل جزيرة العرب
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[02 - 12 - 04, 12:36 م]ـ
محمد الأمين جزيت خيرا .. نقل موفق وفي الصميم .. وليتنا نصل لكلام الإمام مالك رحمه الله بنصه ..
أخي أبو أسامة الحنبلي .. عصبية متأصلة .. لكن هل هذه تسمى عصبية .. لدي تحفظ بعض الشيء ..
فلنحاول جمع ما نستطيع في ذلك .. وهناك فتوى قرأتها قديما للشيخ ابن باز .. وكذا فتوى للشيخ ابن عثيمين .. رحم الله الجميع ..
بانتظار تعليق البقية ..
ـ[أبو أسامة الحنبلي]ــــــــ[02 - 12 - 04, 03:50 م]ـ
بارك الله فيك إذا اتاه الكفء رده لأجل هذا السبب. هذا مرض في القلب.
كما نحن مصابين به الآن.
وكذلك لو أتانا كفء من غير بلادنا لما زوجناه. هذه أمراض في قلوبنا.
متى تقوى رابطة الأخوة في الدين!!
الله المستعان.
عافاك الله
ـ[سلطان العتيبي]ــــــــ[02 - 12 - 04, 04:33 م]ـ
أخي ابن عبدالبر وفقه الله , قلت:
[والكل يعلم صحة قول النبي الكريم (إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ... )]
وهذا الحديث لم يثبت وقد سبق التكلم عليه في هذا الملتقى:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/74)
فقد اخرجه الترمذي (1084) واللفظ له وابن ماجه (1967) والطبراني في الاوسط (1/ 142) والحاكم (2/ 179) والخطيب في التاريخ (11/ 60) وغيرهم من طريق عبد الحميد بن سليمان عن ابن عجلان عن ابن وثيمة النصري عن ابي هريرة مرفوعا: «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض».
وقال الترمذي (قد خولف عبد الحميد بن سليمان في هذا الحديث ورواه الليث بن سعد عن بن عجلان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً , قال أبو عيسى: قال محمد: وحديث الليث أشبه , ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظاً).
هذا أولاً ....
ثانياً مما أحببت أن أفيد أخوتي فيه , أمور:
الأمر الأول: النظر هل عدم التزويج من غير العربي الأصيل يعتبر من العصبية المنهي عنها في الشرع أم من حفظ النسب العربي الذي تعلقت به أمور شرعية في أبواب شتى , وأنيطت به أحكام كثيرة عملية وعلمية خبرية.
الأمر الثاني: التنبه أن جمع من فقهاء السلف - ومنهم الإمام أحمد ومالك - اعتبروا الكفاءة في النسب , وأن لايزوج غير العربي بالعربية , حفظاً للنسب العربي من الضياع , ومن ثم كثير من الأحكام الشرعية. وهم أعلم الناس أن ذلك غير داخل في العصبية , ومن أنكر عليهم ذلك من العلماء , لم يورد عليهم أن ذلك من العصبية - فيما أعلم - إنما جعلوا ذلك قول بلادليل!
من ذلك ما روي عن أحمد في مسائل ابن هانيء (1/ 197): أنه سئل عن المولى يتزوج العربية؟ فقال: " لو كنت أنا لفرقت بينهما ".
وروى أبو داود عن أحمد أنه قال قال له رجل: بنت عم لي عربية أزوجها من مولى؟ قال: " لا تزوجها ".
وقال أبوداود: سمعت أحمد وسئل عن مولى تزوج عربية يفرق بينهما؟ فلم يجب فيه , ثم قال: يجيء رجل أسلم أبوه بالأمس , يتزوج هاشمية , يقول أنه كفء؟! انكاراً لذلك , قال أبو داود: قلت لأحمد: فأسامة زوجه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أحمد: إنه وقع عليه السبي , وهو عربي. انظر مسائل داود (ص:159 - 160).
وللشيخ ناصر الفهد كلام رائع في مشروعية النظر في الأنساب عموماً , انظره في مقدمة كتاب [معجم أنساب السر المتحضرة من عشيرة الأساعدة].
ولعل للكلام بقية - إن شاء الله - فقد تعبت من الكتابة ...
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[02 - 12 - 04, 11:18 م]ـ
شيخنا الكريم .. سلطان وفقكم الله ..
بالنسبة للتنبيه الأول / فقد أخطأت فعلا في التعميم .. والجدير بالذكر أنني حاولت التعديل بعد قراءتي له لكن وقت التعديل قد انتهى - وهو أمر قد تأذى منه الكثير - وكتابتي كانت على منوال طريقتك .. ففي البداية لم أحب أن أضيف شيئا غير السؤال ثم طرأ ما قد يحرك النقاش أكثر ..
فكتبت من الذاكرة المريضة .. ولذا فغفر الله لك على التنبيه ..
أما الحديث فالحكم على الحديث كان على رأي المحدث الألباني وهو يحسن الحديث كما في الإرواء وصحيح سنن الترمذي .. وكذا احتجاج اللجنة الدائمة به برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله.
وبعد التأمل الذي يظهر ضعف الحديث .. إضافة على تخريجك الوافي ممن ضعفه الشيخ بشار عواد في تحقيقه لسنن ابن ماجة 3/ 390 ح 1967.
-
فهل يفهم من كلامك أخي .. أنه ما دام ليس من التفاخر - على حد قولكم - يجوز أن لا يزوج الرجل غير المكافئ في النسب؟ .. ثم ما حدود غير المكافئ هل غير العربي فقط؟ مع أن استدلال بعض أهل العلم ممن ذكرت يفصلون حتى في العرب ..
وبانتظار بقية بقية ما توردونه نفع الله بكم ..
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[03 - 12 - 04, 02:00 ص]ـ
إخواني الأحباب – نفع الله بكم –
أرجو تناول المباحث الشرعية بشيء من الدقة والضبط، وعدم تحميل كلام أهل العلم ما لا يحتمل، والبعد عن الألفاظ المستبشعة في حق الأئمة الأعلام، فالكلام يجر إلى كِلام، ولحوم العلماء ... كما تعلمون، فالرجاء الانتباه، والكلام بعلم وحلم وعدل – بارك الله فيكم -.
أخي ابن عبد البر يا من شرفك الله بخدمة كتاب الإمام مالك (الموطأ) الذي تضمن من الأحاديث أصحها، ومن الآثار أحسنها، كيف – وأنت من أعرف الناس بمذهب إمام دار الهجرة - تصف النقول المبتورة، والموضوعة في غير سياقها، بأنها موفقة؟ وفي الصميم .. فأي صميم؟ - أحسن الله إليك – فهلا كان سؤالك قبل هذا الوصف؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/75)
وأنت تتحفظ على قول أخيك أبي أسامة الحنبلي بأن هذه عصبية متأصلة، فكيف لو سمعت الذي نقل لك عن الإمام ما نقل يصف هذه بالعنصرية، فماذا تقول إذا؟ والعنصرية مذهب قد عرف خبث منبته، فكيف توصف به اجتهادات من أجمع الناس على علمه وفضله؟ أليس هذا من أعاجيب الزمان؟!!
اسمع أخي – هداني الله وإياك وجميع الأحباب لما فيه الخير والرشد – ما جاء في المدونة عن الإمام وتلميذه فيما سألت عنه - خاصة - ثم احكم بعدُ:
قلت – القائل سحنون -: أرأيت إن كانت ثيبا فخطب الخاطب إليها نفسها، فأبى والدها أو وليها أن يزوجها، فرفعت ذلك للسلطان وهو دونها في الحسب والشرف، إلا أنه كفء في الدين، فرضيت به، وأبى الولي. قال – ابن القاسم -: يزوجها السلطان ولا ينظر إلى قول الأب والولي إذا رضيت به، وكان كفؤا في دينه، قال وهذا قول مالك.
قلت: أرأيت إن كان كفؤا في الدين، ولم يكن كفؤا لها في المال فرضيت به، وأبى الولي أن يرضى أن يزوجها منه، أيزوجها منه السلطان أم لا؟ قال: ما سمعت من مالك في هذا شيئا، إلا أني سألت مالكا عن نكاح الموالي في العرب، فقال: لا بأس بذلك، ألا ترى إلى ما قال الله في كتابه: {يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم}. قلت: أرأيت إن رضيت بعبد وهي امرأة من العرب وأبى الأب أو الولي أن يزوجها وهي ثيب أيزوجها منه السلطان أم لا؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا ما أخبرتك. قال: ولقد قيل لمالك إن بعض هؤلاء القوم فرقوا بين عربية ومولاة، فأعظم ذلك إعظاما شديدا. وقال: أهل الإسلام كلهم بعضهم لبعض أكفاء، لقول الله في التنزيل: {إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم}. المدونة 4/ 13 - 14 طبعة محمد ساسي المغربي.
ومذهب مالك في هذا كله ما ذكره الإمام خليل بن إسحاق في مختصره الذي به الفتوى عندهم، قال: والكفاءة الدين والحال ... والمولى وغير الشريف والأقل جاها كفء، وفي العبد تأويلان.
قلت: والحال عندهم السلامة من العيوب التي يثبت للزوجة بها الخيار.
أما النقل الذي ذكر لك فهو في أمر آخر يتعلق بمسألة الولاية في النكاح، وللإمام فيها قولان، أحدهما ما ذكره ابن حزم – رحمه الله - وإن لم يذكر أول كلامه، والثاني كالشريفة، والذي دعى الإمام لقول ذلك النظر إلى مصلحة الضعفاء من الناس، ومراعاة قول من لا يرى وجوب اشتراط الولي في النكاح أصلا، فالمسألة - أخي – مبنية على النظر في مقاصد التشريع و مراعاة مصالح المسلمين، وليس للعصبية ولا للعنصرية هنا مكان من بعيد ولا من قريب.
قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني في كتابه [الذب عن مذهب مالك في شيء من أصوله وبعض مسائل من فروعه، وكشف ما لبّس به بعض أهل الخلاف، وجهله من محاج الأسلاف]:
(وقد علمنا أن ما أُمرنا به (ألا نكاح إلا بولي) أن ذلك ليحصنها الأولياء أن تضع نفسها في دناءة، وفي من ليس لها بكفء.
وقد فرق الله بينهما في غير شيء. وفي نكاح التفويض من تزوج فقيرة على تفويض وكذا غنية يتفاوت صداق نكاحها، وكذلك تختلف العطايا بالاتفاق عليهما.
وكذلك ما على الغني من النفقة أكثر مما على الفقير). نقلت هذا من نسخة وحيدة سقيمة.
وقد أوضح بعض هذا الإمام ابن العربي – رحمه الله – فلعله من هنا اغترف، فقال في القبس2/ 688 - 689: (ولما كانت فائدة الولي في النكاح حفظ المرأة من الوقوع في غير الكفء فتلوث نفسها، وتلحق العار بحسبها، رأى مالك - رضي الله عنه - أن الدنيئة المقطوعة لا يرتبط أمرها بولي، في إحدى رواياته، لأن الذي يخاف منها، والمعنى الذي اعتبر الولي لأجله معدوم فيها، وتارة ألحق الدنيئة بالشريفة أخذا بعموم الحديث وهو الأسلم في النظر، والأسلم في الحسب، فإن تمييز الدنيئة من الشريفة يعسر في المراتب فسد الباب أولى).
ثم اعلم – أخي – أن هذا الذي ذهب إليه الإمام إنما هو بعد الوقوع والنزول، وأما ابتداء ذلك فالمذهب أنه لا يجوز، وقيل بالكراهة.
أخي سلطان العتيبي – سدد الله خطاك – أحسنت أخي في ذبك الحسن عن أهل العلم، وكذلك يكون النظر إلى اجتهادات الأئمة الثقات العدول الأبرار.
أخي العزيز أستسمحك عذرا: لو كان من ضمن البقية أن تذكر لي أين نص الإمام مالك على اعتبار النسب ضمن الكفاءة في النكاح؟
ثم انطلقوا أيها الأحباب - راشدين موفقين - في مناقشة مذاهب أهل العلم في هذه المسألة.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 12 - 04, 02:31 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الحبيب ابن عبدالبر
أحسنتم في طرح هذا الموضوع القيم والذي له بعد اجتماعي والذي أود أن أخوض فيه
(ولعل ذلك في مشاركة قادمة)
(نقل مهنا عن أحمد أنه ذكر إبراهيم بن محمد بن طلحة قال: قال عمر: " لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء" قال: فقلت له: "هذا مرسل عن عمر؟ " قال نعم ولكن إبراهيم بن محمد بن طلحة كبير.
)]
وعن الإمام أحمد
(وسئل المولى يتزوج العربية؟ قال: لو كنت أنا فرقت بينهماا
قال ابن هانىء (وسألته عمن يزوج ابنته من مولى قال:أفرق بينهما ثم قال:العرب للعرب كفء وقريش لقريش كفء ثم قال:أرأيت لو أن زنجيا تزوج من ولد فاطمة فأنكره وقال: هذا قول الشعوبية) من
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/76)
ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[03 - 12 - 04, 02:44 ص]ـ
وعندنا في مصر فإن الأشراف لا يزوجون بناتهم إلا من شريف مثلهم أما الولد فله الزواج من غير الشريفة -هكذا يقولونها-بلغت إحداهن النيف واربعين سنة ولأن كل من تقدم إليها -غير شريف-تشكي العنوسة وهذا حال الكثير منهن عندهن -في الصعيد كله البنت لا تورث والأرض توزع بين البنين (أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون)
المهم الحمد لله الذي عافانا
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[03 - 12 - 04, 06:52 ص]ـ
في المغني لبن قدامه ما يلي:
مسألة:
قال: وإذا زوجت من غير كفء , فالنكاح باطل
اختلفت الرواية عن أحمد في اشتراط الكفاءة لصحة النكاح فروي عنه أنها شرط له قال: إذا تزوج المولى العربية فرق بينهما وهذا قول سفيان وقال أحمد في الرجل يشرب الشراب: ما هو بكفء لها يفرق بينهما وقال: لو كان المتزوج حائكا فرقت بينهما لقول عمر رضي الله عنه: لأمنعن فروج ذوات الأحساب , إلا من الأكفاء رواه الخلال بإسناده وعن أبي إسحاق الهمداني قال: خرج سلمان وجرير في سفر فأقيمت الصلاة فقال جرير لسلمان: تقدم أنت قال سلمان: بل أنت تقدم , فإنكم معشر العرب لا يتقدم عليكم في صلاتكم ولا تنكح نساؤكم إن الله فضلكم علينا بمحمد -صلى الله عليه وسلم- وجعله فيكم ولأن التزويج , مع فقد الكفاءة تصرف في حق من يحدث من الأولياء بغير إذنه فلم يصح , كما لو زوجها بغير إذنها وقد روى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال ((لا تنكحوا النساء إلا من الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء)) رواه الدارقطني إلا أن ابن عبد البر قال: هذا ضعيف , لا أصل له ولا يحتج بمثله.
والرواية الثانية عن أحمد أنها ليست شرطا في النكاح وهذا قول أكثر أهل العلم روى نحو هذا عن عمر وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز وعبيد بن عمير وحماد بن أبي سليمان وابن سيرين وابن عون ومالك والشافعي وأصحاب الرأي لقوله تعالى: {إن أكرمكم عند الله أتقاكم} وقالت عائشة رضي الله عنها إن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة تبنى سالما , وأنكحه ابنة أخيه هند ابنة الوليد بن عتبة وهو مولى لامرأة من الأنصار: أخرجه البخاري ((وأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد مولاه فنكحها بأمره)) متفق عليه ((وزوج أباه زيد بن حارثة ابنة عمته زينب بنت جحش الأسدية)) وقال ابن مسعود لأخته: أنشدك الله أن تتزوجى مسلما , وإن كان أحمر روميا أو أسود حبشيا ولأن الكفاءة لا تخرج عن كونها حقا للمرأة أو الأولياء , أو لهما فلم يشترط وجودها كالسلامة من العيوب وقد روى ((أن أبا هند حجم النبي -صلى الله عليه وسلم- في اليافوخ , فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه)) رواه أبو داود , إلا أن أحمد ضعفه وأنكره إنكارا شديدا.
والصحيح أنها غير مشترطة وما روى فيها يدل على اعتبارها في الجملة , ولا يلزم منه اشتراطها وذلك لأن للزوجة ولكل واحد من الأولياء فيها حقا ومن لم يرض منهم فله الفسخ ولذلك لما زوج رجل ابنته من ابن أخيه ليرفع بها خسيسته , جعل لها النبي -صلى الله عليه وسلم- الخيار فأجازت ما صنع أبوها ولو فقد الشرط لم يكن لها خيار فإذا قلنا باشتراطها فإنما يعتبر وجودها حال العقد , فإن عدمت بعده لم يبطل النكاح لأن شروط النكاح إنما تعتبر لدى العقد وإن كانت معدومة حال العقد فالنكاح فاسد , حكمه حكم العقود الفاسدة على ما مضى.
فإن قلنا: ليست شرطا فرضيت المرأة والأولياء كلهم صح النكاح , وإن لم يرض بعضهم فهل يقع العقد باطلا من أصله أو صحيحا؟ فيه روايتان عن أحمد وقولان للشافعي.
أحدهما هو باطل لأن الكفاءة حق لجميعهم , والعاقد متصرف فيها بغير رضاهم فلم يصح كتصرف الفضولي.
والثانية , هو صحيح بدليل أن المرأة التي رفعت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- أن أباها زوجها من غير كفئها خيرها ولم يبطل النكاح من أصله ولأن العقد وقع بالإذن والنقص الموجود فيه لا يمنع صحته , وإنما يثبت الخيار كالعيب من العنة وغيرها فعلى هذه الرواية لمن لم يرض الفسخ وبهذا قال الشافعي ومالك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/77)
وقال أبو حنيفة إذا رضيت المرأة وبعض الأولياء لم يكن لباقى الأولياء فسخ لأن هذا الحق لا يتجزأ , وقد أسقط بعض الشركاء حقه فسقط جميعه كالقصاص
ولنا , (ابن قدامه) أن كل واحد من الأولياء يعتبر رضاه فلم يسقط برضا غيره كالمرأة مع الولي فأما القصاص فلا يثبت لكل واحد كاملا , فإذا سقط بعضه تعذر استيفاؤه وهاهنا بخلافه , ولأنه لو زوجها بدون مهر مثلها ملك الباقون عندهم الاعتراض مع أنه خالص حقها , فهاهنا مع أنه حق لهم أولى وسواء كانوا متساوين في الدرجة أو متفاوتين فزوج الأقرب , مثل أن يزوج الأب بغير كفء فإن للإخوة الفسخ وقال مالك والشافعي ليس لهم فسخ إذا زوج الأقرب لأنه لا حق للأبعد معه فرضاؤه لا يعتبر ولنا , (ابن قدامه) أنه ولي في حال يلحقه العار بفقد الكفاءة فملك الفسخ كالمتساويين.
مسألة:
قال: والكفء ذو الدين والمنصب يعني بالمنصب الحسب وهو النسب
واختلفت الرواية عن أحمد في شروط الكفاءة , فعنه هما شرطان الدين والمنصب لا غير
وعنه أنها خمسة هذان , والحرية والصناعة واليسار وذكر القاضي , في ((المجرد)) أن فقد هذه الثلاثة لا يبطل النكاح رواية واحدة وإنما الروايتان في الشرطين الأولين قال: ويتوجه أن المبطل عدم الكفاءة في النسب لا غير لأنه نقص لازم , وما عداه غير لازم ولا يتعدى نقصه إلى الولد وذكر في ((الجامع)) الروايتين في جميع الشروط وذكره أبو الخطاب أيضا.
وقال مالك: الكفاءة في الدين لا غير قال ابن عبد البر: هذا جملة مذهب مالك وأصحابه
وعن الشافعي كقول مالك وقول آخر أنها الخمسة التي ذكرناها , والسلامة من العيوب الأربعة فتكون ستة
وكذلك قول أبي حنيفة والثوري , والحسن بن حي إلا في الصنعة والسلامة من العيوب الأربعة ولم يعتبر محمد بن الحسن الدين إلا أن يكون ممن يسكر ويخرج ويسخر منه.
والدليل على اعتبار النسب في الكفاءة قول عمر رضي الله عنه: لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء قال: قلت: وما الأكفاء؟ قال في الحسب رواه أبو بكر عبد العزيز بإسناده ولأن العرب يعدون الكفاءة في النسب , ويأنفون من نكاح الموالى ويرون ذلك نقصا وعارا فإذا أطلقت الكفاءة , وجب حملها على المتعارف ولأن في فقد ذلك عارا ونقصا فوجب أن يعتبر في الكفاءة كالدين.
والكفاءة معتبرة في الرجل دون المرأة فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- لا مكافئ له وقد تزوج من أحياء العرب وتزوج صفية بنت حيي , وتسرى بالإماء وقال: ((من كانت عنده جارية فعلمها , وأحسن تعليمها وأحسن إليها ثم أعتقها وتزوجها , فله أجران)) متفق عليه ولأن الولد يشرف بشرف أبيه لا بأمه فلم يعتبر ذلك في الأم.
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[03 - 12 - 04, 01:08 م]ـ
والبعد عن الألفاظ المستبشعة في حق الأئمة الأعلام،
والكلام بعلم وحلم وعدل – بارك الله فيكم -.
حياكم الله ذا الفهم الصحيح .. ولا أظن أن الحديث حام حول الكلام المستبشع .. -وهي ليست من بضاعتنا - العبارة الأخرى هي ما نريده من الإخوة جميعا .. وأنت منهم ..
أخي ابن عبد البر يا من شرفك الله بخدمة كتاب الإمام مالك (الموطأ) الذي تضمن من الأحاديث أصحها، ومن الآثار أحسنها، كيف – وأنت من أعرف الناس بمذهب إمام دار الهجرة - تصف النقول المبتورة، والموضوعة في غير سياقها، بأنها موفقة؟ وفي الصميم .. فأي صميم؟ - أحسن الله إليك – فهلا كان سؤالك قبل هذا الوصف؟ ..
موفق النقل أي في صميم الموضوع ولم أتطرق للتفنيد والأصل حسن الظن .. لأنني ناقشت فيها بعض الأفاضل وذهب أكثر الوقت في غير صلب الموضوع ففرحت أن أجد نقلا في صميم موضوعنا - حين كنت أحسبه كذلك - .. عفا الله عني وعنك ..
وأنت تتحفظ على قول أخيك أبي أسامة الحنبلي بأن هذه عصبية متأصلة، فكيف لو سمعت الذي نقل لك عن الإمام ما نقل يصف هذه بالعنصرية، فماذا تقول إذا؟ والعنصرية مذهب قد عرف خبث منبته، فكيف توصف به اجتهادات من أجمع الناس على علمه وفضله؟ أليس هذا من أعاجيب الزمان؟!!
أخي أنكرت على أخي التعجّل في الحكم .. قبل المدارسة وإيضاح الحجج ..
ثم أخي .. أي مقارنة هذه .. ألم ترَ أن السيف ينقص قدره * ......
وهل أنا وصفت الإمام مالك -عليه رحمة الله - .. بلى من أعاجيب الزمان .. أن تنسب لي شيئا أنا منه براء .. .. أرجوا أن ينصب الجهد على حشد الحجج والبراهين .. دلني وإياك للصواب .. ووفقنا لفهمه وقبوله ..
أما النقل الذي ذكر لك فهو في أمر آخر يتعلق بمسألة الولاية في النكاح
الأصل في الإخوة السلامة وليس الشك .. ولذا أشكره على مشاركته .. ولا أزكيها .. بل سأرجع لها وسأرجع حتى لنقلك بارك الله فيك ..
ثم انطلقوا أيها الأحباب - راشدين موفقين - في مناقشة مذاهب أهل العلم في هذه المسألة.
لعلك ذا الفهم الصحيح أن تشاركنا المدارسة فيها .. فنحن بحاجة لفهم كفهمك وتدقيق يبين مواضع النقص .. ويسعى في البناء ..
أشكر لك نقولك الوافية .. والتي هي في صميم بحثنا غفر الله لي ولك ..
ودخولي كان لأنقل شيئا يعارض النقل الذي نقدته من الشيخ محمد الأمين حفظه الله ..
وهو مانقله المباركفوري في التحفة (قول الإمام الطيبي: وفي الحديث دليل لمالك , فإنه يقول لا يراعى في الكفاءة إلا الدين وحده.) 4/ 173.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/78)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 12 - 04, 01:48 م]ـ
شيخنا الحبيب الفقيه ابن عبدالبر وفقه الله
هذا القول الذي نقلتموه عن الإمام مالك وهو مشهور عنه وفي مذهبه وله انتصر ابن القيم في الهدي
كما لايخفى عليكم
(
فى حكمه صلى الله عليه وسلم فى الكفاءة فى النكاح
قال الله تعالى: {يَأَيُّهَا النَّاسُ إنَّا خَلَقْنَاكُم مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وجَعَلْنَاكُم شُعُوباً وقَبَائِلَ لِتَعارَفُوا إنَّ أكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُم} [الحجرات: 13] وقال تعالى: {إِنَّما المُؤْمِنُونَ إخْوَةٌ} [الحجرات: 10] وقال: {والمُؤْمِنُونَ والمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُم أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [التوبة: 71] وقال تعالى: {فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّى لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَو أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ} [آل عمران: 195].
وقال صلى الله عليه وسلم: ((لا فَضْلَ لِعَرَبىٍّ عَلى عَجَمِى، وَلاَ لِعَجَمِىٍّ عَلى عَرَبى، ولا لأَبْيَضَ عَلى أَسْوَدَ ولا لأسود عَلى أبْيَضَ، إِلاَّ بِالتَّقْوَى، النّاسُ مِنْ آدَمَ، وآدَمُ منْ تُرابٍ)).
وقال صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ آلَ بنِى فُلاَنٍ لَيْسُوا لى بِأَوْليَاءَ، إِنَّ أَوْلِيائى المتَّقُونَ حَيْثُ كَانُوا وأَيْنَ كَانُوا)).
وفى الترمذى: عنه صلى الله عليه وسلم: ((إذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضُوْنَ دِينَهُ وخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، إلاَّ تَفْعَلوه، تَكُنْ فِتْنَةٌ فى الأَرْضِ وفَسَادٌ كَبِيرٌ)). قالوا: يارسولَ الله، وإن كان فيه؟ فقال: ((إذَا جَاءَكُم مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوه))، ثلاث مرات.
وقال النبىُّ صلى الله عليه وسلم لبنى بَيَاضَة: ((أَنْكِحُوا أَبا هِنْدٍ، وأَنْكِحُوا إلَيْهِ)). وكان حجَّاماً.
وزوَّج النبىُّ صلى الله عليه وسلم زينبَ بنتَ جَحْشٍ القُرشية مِن زيد بن حارثة مولاه، وزوَّج فاطمة بنت قيس الفِهرية القرشية. من أسامة ابنه، وتزوَّج بلالُ ابن رباح بأخت عبد الرحمن بن عوف، وقد قال الله تعالى: {والطَّيِّباتُ لِلطَّيِّبِين والطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ} [النور:26] وقد قال تعالى: {فانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء:3].
فالذى يقتضيه حُكمُه صلى الله عليه وسلم اعتبارُ الدِّين فى الكفاءة أصلاً. وكمالاً، فلا تُزوَّجُ مسلمةٌ بكافر، ولا عفيفةٌ بفاجر، ولم يعتبرِ القرآنُ والسنةُ فى الكفاءة أمراً وراءَ ذلك، فإنه حرَّم على المسلمة نكاحَ الزانى الخبيثِ، ولم يعتبر نسباً ولا صِناعة، ولا غِنىً ولا حريَّةً، فجوَّز للعبد القِنَّ نكاحَ الحرَّةِ النسيبة الغنيةِ إذا كان عفيفاً مسلماً، وجوز لغير القرشيين نكاحَ القرشيات، ولغير الهاشميين نكاحَ الهاشميات وللفقراءِ نكاحَ الموسرات.
وقد تنازع الفقهاءُ فى أوصاف الكفاءة:
فقال مالك فى ظاهر مذهبه: إنها الدِّينُ، وفى رواية عنه: إنها ثلاثة: الدِّين، والحريَّة، والسلامةُ من العيوب.
وقال أبو حنيفة: هى النسبُ والدين.
وقال أحمد فى رواية عنه: هى الدِّين والنسب خاصة. وفى رواية أخرى: هى خمسة: الدِّين، والنسب، والحرية، والصناعة، والمال. وإذا اعتبر فيها النسب، فعنه -فيه روايتان. إحداهما: أن العرب بعضُهم لبعض أكفاء. الثانية: أن قريشاً لا يكافئهم إلا قرشى، وبنو هاشم لا يُكافئهم إلا هاشمى.
وقال أصحابُ الشافعى: يُعتبر فيها الدِّينُ، والنسبُ، والحُرية، والصِّناعة، والسلامةُ من العيوب المُنَفِّرَةِ.
ولهم فى اليسار ثلاثة أوجه: اعتبارُه فيها، وإلغاؤُه، واعتبارُه فى أهل المدن دون أهلِ البوادى، فالعجمىُّ ليس عندهم كُفْئَاً للعربى، ولا غيرُ القرشى للقرشية، ولا غيرُ الهاشمى للهاشمية، ولا غيرُ المنتسبة إلى العلماء والصلحاء المشهورين كفئاً لمن ليس منتسباً إليهما، ولا العبدُ كُفْئَاً للحرة، ولا العتيق كفئاً لحرة الأصل، ولا من مَسَّ الرِّقُّ أحدَ آبائه كفئاً لمن لم يمسَّها رِق، ولا أحداً من آبائها، وفى تأثير رِق الأمهات وجهان، ولا مَن به عيب مثبت للفسخ كُفْئَاً للسليمة منه، فإن لم يثبت الفسخ وكان منفِّراً كالعمى والقطع، وتشويهِ الخِلقة، فوجهان. واختار الرُّويانى أن صاحبه ليس بكفءٍ، ولا الحجام والحائك والحارس كُفْئَاً لبنت التاجر والخياط ونحوهما، ولا المحترف لبنت العالم، ولا الفاسق كفئاً للعفيفة، ولا المبتدعُ للسنية ولكن الكفاءة عند الجمهور هي حق المرأة والأولياء.
ثم اختلفوا، فقال أصحاب الشافعى: هى لمن له ولاية فى الحال. وقال أحمد فى رواية: حق لجميع الأولياء، قريبهم وبعيدِهم، فمن لم يرض منهم، فله الفسخ وقال أحمد فى رواية ثالثة: إنها حقُّ اللَّهِ، فلا يَصِحُّ رضاهم بإسقاطه، ولكن على هذه الرواية لا تُعتبر الحريةُ ولا اليسار، ولا الصناعة ولا النسبُ، إنما يُعتبر الدِّينُ فقط، فإنه لم يقل أحمد، ولا أحدٌ من العلماء: إن نكاح الفقير للموسرة باطل وإن رضيت، ولا يقولُ هو ولا أحدٌ: إن نكاح الهاشمية لغير الهاشمى، والقرشية لغير القرشى باطل، وإنما نبهنا على هذا لأن كثيراً من أصحابنا يحكُون الخلاف فى الكفاءة، هل هى حق لله أو للآدمى؟ ويطلقون مع قولهم: إن الكفاءة هى الخصالُ المذكورة، وفى هذا من التساهلِ وعدمِ التحقيق ما فيه.
)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/79)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 12 - 04, 02:06 م]ـ
ولكننا أما واقع عملي
في المغني
(وقد جاء في الحديث العرب بعضهم لبعض أكفاء إلا حائكا أو حجاما.
قيل لأحمد رحمه الله وكيف تأخذ به وأنت تضعفه؟
قال العمل عليه.
يعني أنه ورد موافقا لأهل العرف اهـ. [/ COLOR])
انتهى
وهذا هو الواقع العملي الذي لايمكن أن ينكره عاقل
فهذا عطاء بن أبي رباح فقيه مكة وعالمها هل تزوج قرشية أو أنصارية مثلا
لماذا
ا
وهولاء علماء التابعين من الموالي هل عرف أن أحد منهم أنه تزوج قرشية أو هاشمية
وهل في العجم في عصرنا من هو أفضل من عطاء وطاوس ونافع ونحو هولاء
هل رأيت أو سمعت أن أحد منهم تزوج قرشية أو حتى باهلية
هل قصروا في هذا الباب هل لم يعرفوا معنى الكفاءة
هل العصبية الجاهلية هي التي منعت رجال قريش وفقهاء قريش ان يزوجوا بناتهم لعلماء الموالي
هل ابن عمر امتنع من تزويج نافع ل بنات بني عدي هكذا
وهو الذي كان يعتق العبد بمجرد اظهاره العبادة والصلاح
لماذا لم يكن يزوجهم بنات بني عدي
أعصبية جاهلية كانت في ابن عباس وابن عمر وغيرهما منعتهم من تزويج بناتهم وبنات العرب للموالي وهولاء هم خيار العجم بل خير من عشرات من العرب في زمانهم
فلينظر وليتأمل
ثم إن هناك جوانب اجتماعية لزواج مثل هذا وان سبيله الفشل
لان العرف لايقبل به
وهذا ما أتي عليه في الموضوع الاجتماعي - إن شاء ربي ووفق-
فهذا الموضوع له بعد اجتماعي
ـ[المسيطير]ــــــــ[03 - 12 - 04, 02:12 م]ـ
وهذه فتوى لسماحة الإمام ابن باز رحمه الله تعالى تتعلق بالموضوع:
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء الخامس
القبيلي والخضيري
س: ما معنى قولهم قبيلي وخضيري؟
ج: هذه مسألة جزئية، وهي معروفة بين الناس.
القبيلي هو الذي له قبيلة معروفة ينتمي إليها كقحطاني وسبيعي وتميمي وقرشي وهاشمي وما أشبه ذلك، هذا يسمى قبيلي؛ لأنه ينتمي إلى قبيلة، ويقال قبلي على القاعدة، مثل أن يقال حنفي ورَبَعي وما أشبه ذلك نسبة إلى القبيلة التي ينتمي إليها.
والخضيري في عرف الناس في نجد خاصة - ولا أعرفها إلا في نجد - هو الذي ليس له قبيلة معروفة ينتمي إليها، أي ليس معروفا بأنه قحطاني أو تميمي أو قرشي لكنه عربي ولسانه عربي ومن العرب وعاش بينهم ولو كانت جماعته معروفة.
والمولى في عرف العرب هو الذي أصله عبد مملوك ثم أعتق. والعجم هم الذين لا ينتسبون للعرب يقال: عجمي، فهم من أصول عجمية وليسوا من أصول عربية، هؤلاء يقال لهم أعاجم.
والحكم في دين الله أنه لا فضل لأحد منهم على أحد إلا بالتقوى سواء سمي قبليا أو خضيريا أو مولى أو أعجميا كلهم على حد سواء. لا فضل لهذا على هذا ولا هذا على هذا إلا بالتقوى؛ كما قال صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي إلا بالتقوى ولا فضل لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى وكما قال الله سبحانه وتعالى يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ
لكن من عادة العرب قديما أنهم يزوجون بناتهم للقبائل التي يعرفونها ويقف بعضهم عن تزوج من ليس من قبيلة يعرفها، وهذا باق في الناس. وقد يتسامح بعضهم، يزوج الخضيري والمولى والعجمي، كما جرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام زوج أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه وهو مولاه وعتيقة زوجه فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وهي قرشية، وكذلك أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وهو من قريش زوج مولاه سالما بنت أخيه الوليد بن عتبة ولم يبال لكونه مولى عتيقا.
وهذا جاء في الصحابة رضي الله عنهم وبعدهم كثير، ولكن الناس بعد ذلك خصوصا في نجد وفي بعض الأماكن الأخرى قد يقفون عن هذا ويتشددون فيه على حسب ما ورثوه عن آباء وأسلاف، وربما خاف بعضهم من إيذاء بعض قبيلته إذا قالوا له: لم زوجت فلانا، هذا قد يفضي إلى الإخلال بقبيلتنا وتختلط الأنساب وتضيع إلى غير ذلك، قد يعتذرون ببعض الأعذار التي لها وجهها في بعض الأحيان ولا يضر هذا، وأمره سهل.
المهم اختيار من يصلح للمصاهرة لدينه وخلقه، فإذا حصل هذا فهو الذي ينبغي سواء كان عربيا أو عجميا أو مولى أو خضيريا أو غير ذلك، هذا هو الأساس، وإذا رغب بعض الناس أن لا يزوج إلا من قبيلته فلا نعلم حرجا في ذلك. والله ولي التوفيق.
http://www.binbaz.org.sa/last_resault.asp?title= التقوى%20أساس%20التفاضل%20ب ين%20المسلمين
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[03 - 12 - 04, 02:34 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى
أما [الكفاءة في النسب]: فالنسب معتبر عند مالك. أما عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه، فهي حق للزوجة والأبوين، فإذا رضوا بدون كفءٍ جاز، وعند أحمد هي حق لله فلا يصح النكاح مع فراقها. والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/80)
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[03 - 12 - 04, 02:43 م]ـ
أشكر مرورك أخي الكناني .....
وأباعبد الرحمن الشهري .. بارك الله فيك وفي مشاركاتك المتميزة ,.,
أما الشيخ الفقهية ابن وهب .. فسبحان من وهبك هذا الفقه والتوفيق ..
فجزاك الله خيرا ونفع بكم .. كلامكم لا غبار عليه .. ولي بعض التعليق .. لا يسع الوقت له الآن ..
.. سر فلا كبا بك فرس .. فلأول مرة أقرأ ما يلبي تساؤلاتٍ طالما أشغلتني ..
ونقل موفق مشرفنا الكريم .. لفتوى الإمام ابن باز .. وهي رائعة في بابها .. لكن أذكر له فتوى في ذلك تختلف شيئا يسيرا ..
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 12 - 04, 04:23 م]ـ
شيخنا الحبيب
بارك الله فيكم
وأنا انما اطرح الموضوع للبحث والمناقشة والتأمل فأنا هنا لاانتصر لرأي معين
ولكن لابد من النظر في الجانب الاجتماعي من ذلك مشكلة العنوسة مثلا
ومن ذلك كثرة حالات الطلاق
فمثلا البعض يقول ان من أسباب العنوسة هو الأخذ بهذا المبدأ في الكفاءة
والبعض يقول ان من أسباب كثرة حالات الطلاق في الحواضر هو تركهم للأخذ بهذا المبدأ أو تساهلهم فيه
هناك أمور أخرى كثيرة اجتماعية
وكنت قد علقت على مسألة الكفاءة من جهة ووجدتها في جميع المجتمعات العربية وغير العربية
وأن ذلك من العرف الذي يصعب جدا كسره
ولايجوز لنا أن نحكم على الناس بعادات القاهرة والدار البيضاء والرياض وجدة واسطنبول وكراتشي
وجاكرتا
فهذه مدن كبرى تجمع اخلاط من الناس تختلف عوائدهم وعاداتهم
ففي هذه المدن هناك من يتمسك بعرف بلده وهناك من يترك عرف بلده
وهكذا
فالحكم ينبغي أن يكون على جميع قطاعات المجتمع
فتجد كثير من الدراسات الاجتماعية تريد أن تجعل من أنموذج القاهرة أو جدة او الدار البيضاء
مثالا ينبغي على الجميع ان يقتدي به والا يقال عنه بدوي أو متخلف أو فلاح أو غير حضري
الخ
وأصلا سكان هذه المدن الكبرى هم مجموعة فئات من جميع مناطق البلدة بل ومن خارج البلدة
وهولاء لهم مشاكل معينة
وهذه المشاكل تولد مشاكل أخرى من مثل مشكلة العنوسة
, كثرة حالات الطلاق , المشاكل الاجتماعية الأخرى
وكثير منهم يترك عرف بلده أو قبيلته وفي المقابل لابد أن يكون له عرف
فهذا العرف الجديد هو عرف مختلط يجمع اعراف كثيرة بالاضافة الى التأثر بالحضارة الغربية
والمسيطرة على عقول كثير من الناس اليوم
وللحديث بقية
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[04 - 12 - 04, 03:43 م]ـ
أخي ابن عبد البر – رزقني الله وإياك فهما في كتابه وسنة نبيه –
إخراج البحث عن مساره ليست من غرضي، ولذا فهذا الحديث – سراعا - بيني وبينك، ولا أخليه من فائدة في لب الموضوع – إن شاء الله -.
قولك: حياكم الله ذا الفهم الصحيح ..
وحياك وبارك فيك وفي أهلك.
قولك: ولا أظن أن الحديث حام حول الكلام المستبشع ..
إذاً – أخي – ساعدني على فهم هذا الكلام: الله المستعان يا شيخ محمد هذه عصبية متأصله في أهل جزيرة العرب.
ثم ساعدني على فهم الكلام الذي تسبب فيه، وهو ما جاء في المشاركة الثانية، فماذا تفهم - أخي – من هذا النقل المبتور عن علامة الأندلس ابن حزم – رحمه الله – أليس هو ما فهمه أخونا أبو أسامة الحنبلي فسارع فقال: ما قال. وأبديت عليه بعض التحفظ، لماذا – أخي – لو كان على الجادة ما كان للتحفظ مكان. وأشرت إليك أن أخي محمدا الأمين – وليس أنت - وصف الإمام بأشد من هذا.
ثم إنني – أخي – قد تبادر إلى ذهني أنك بطرح هذا الموضوع، إنما أردت أمرا هو أكثر من معرفة أقوال أهل العلم في هذه المسألة، فأقوالهم في هذا معروفة مشهورة ما أظنها تخفى على مثلك، وهذا الأمر هو معرفة تعليل أسباب ذهاب أهل العلم إلى ما ذهبوا إليه في ذلك وتوجيهه، وتحصيل هذا الأمر من مزالق الأفهام، خصوصا في هذا الزمان، حيث تكثر جمعيات حقوق ....
فخشيت من تمادي بعض من نحب في ما لا ينبغي، فلذا جاء التحذير.
قولك: و هي ليست من بضاعتنا ... فإن كنت تعني نفسك فهذا الظن بك، وإن كنت تعني غيرك فالأمر أمامك، فاحكم بما تراه.
وقولك: موفق النقل أي في صميم الموضوع.
أنت - أخي – تسأل: هل يدخل من رد ابنته عن الكفيء بحجة أنه غير القبيلي (الخضيري) في الفخر بالأنساب؟ أو سؤال بوجه آخر , هل يحق للولي أن يحجب موليته عن غير كفئه في النسب؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/81)
فعندما جاءك النقل المذكور، ماذا فهمت منه لأول وهلة، أجبني - بارك الله فيك – أليس ما فهمه أخونا أبو أسامة؟ وهو أن الإمام مالكا يرى للنسب والفقر والدناءة تأثيرا في النكاح مطلقا، بينما المعروف المشهور من مذهبه خلاف ذلك وهو ما ذكرته لك آنفا.
فكيف يكون النص في صميم ما تسأل عنه، وكنت أظن أنك على دراية تامة بمذهب الإمام مالك في هذا، فاستغربت كيف خفي عليك بُعْد النص المذكور عن ذلك.
ومن هنا جاء إلتماسي منكم بتحري الدقة في حكاية أقوال أهل العلم.
أما حسن الظن فهو متوفر بكثرة – أحسن الله إليك –.
وقولك: أخي أنكرت على أخي التعجّل في الحكم .. قبل المدارسة وإيضاح الحجج ..
ولذلك أنكرت عليك سرعة وصف النقل المذكور بما قلتَ. قبل أن تبدأ في التفنيد.
وقولك: ثم أخي .. أي مقارنة هذه .. ألم ترَ أن السيف ينقص قدره * ......
كلام لم أفهمه.
وقولك: وهل أنا وصفت الإمام مالك -عليه رحمة الله - .. بلى من أعاجيب الزمان .. أن تنسب لي شيئا أنا منه براء .. ..
من قال ذلك – بارك الله فيك –؟!! هلاّ وضعت أصبعك على ما يدل على هذا لفظا أو معنى. ومن أجل هذه جاءت المداخلة كلها.
وإن كنتُ حقا صاحب فهم صحيح (ابتسامة) ما أرى اللبس وقع لك إلاّ من قراءة كلمة (توصف) يبدو أن النظر خانك فقرأتها (تصف) فإن كان ذلك فأنت معذور، وإلاّ فالإيضاح أرجوك.
وقولك: الأصل في الإخوة السلامة وليس الشك ..
أنا لا أشك - يا أخي – بل أنا على يقين مما قلته لك، واسأل الشيخ محمدا الأمين يجبك.
وقولك: ولا أزكيها
قلت: بعد مشاركتي أم قبلها.
وقولك: بل سأرجع لها وسأرجع حتى لنقلك بارك الله فيك ..
ذلك مما أحبه وأفرح به، وأنا أعينك على ذلك: أما كلام الإمام مالك فقد ذكرت لك مصدره، وأما كلام فخر الأندلس ابن حزم فتجده في المحلى 9/ 451 - 456، في 456 ذكر النص المنقول هنا، وفي 451 تبدأ أول المسألة 1821، وفي 455 ذكر قول مالك. وتجد كلام الشيخ محمد الأمين في موقعه الخاص في مقاله المفيد عن الإمام مالك وانتشار المذهب المالكي. وهذه دعاية مجانية للشيخ محمد الأمين.
أما حكاية مذهب مالك في هذا كله فكتب المذهب بين يديك فاختر منها ما شئت وراجعه – غير مأمور -.
وأزيد هنا فأنقل لك نص كلام الإمام في المدونة بخصوص ما اعترضه عليه ابن حزم، 4/ 16 من طبعة محمد ساسي المغربي: (قال ابن وهب: قال مالك في المرأة يفرق بينها وبين زوجها دخل بها أو لم يدخل، إذا زوجها غير ولي إلا أن يجيز ذلك الولي، أو السلطان إن لم يكن لها ولي، فإن فرق بينهما فهي طلقة، فأما المرأة الوضيعة مثل المعتقة والسوداء أو المسالمة فإن كان نكاحا ظاهرا معروفا فذلك أخف عندي من المرأة لها الموضع).
وفيها 4/ 20: (قلت – سحنون – أرأيت الثيب إن استخلفت على نفسها رجلا فزوجها، قال – ابن القاسم -: قال مالك: أما المعتقة والمسالمة (المسلمانية) والمرأة المسكينة تكون في القرية التي لا سلطان فيها، فإنه رب قرى ليس فيها سلطان فتفوض أمرها إلى رجل لا بأس بحاله، أو تكون في الموضع الذي فيه السلطان فتكون دنية لا خطب لها، كما وصفت لك، قال مالك: فلا أرى بأسا أن تستخلف على نفسها من يزوجها ويجوز ذلك).
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[04 - 12 - 04, 05:06 م]ـ
عفا الله عني وعنك أخي المفضال .. ((الفهم الصحيح))
أظن انا في غنى عن جدال لا يثمر شيئا .. أما أنا فأرجوا أن تعفيني من الخوض في هذه المسالك فوالله لما كتبته في هذه الموضوع لم يسبق لي أن أكتبه ..
فعذرا إن زل الكلِم أو غمز بما يعكر عليك .. فإني أكرر العذر إليك .. فإني أنا من أخرجك عن الموضوع .. بارك الله فيكم وفي فهمكم الصائب ..
ـ[الحارثي]ــــــــ[04 - 12 - 04, 05:07 م]ـ
الحمد لله وبعد:
فمع أنني أميل -نفسياً- إلى الحرص على تزويج البنت العربية النسيبة من ذي النسب وأتفهم موقف من لا يزوج ابنته إلا من ذي نسب، إلا أنني أستغرب من جعل هذا الأمر ديناً عند البعض مع عدم وجود دليل عليه في القرآن أو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم! فيجوز زواج المسلم من أي مسلمة سواء كان المسلم مولى أو غير معروف الأصل أو النسب وسواء كانت المسلمة كذلك.
وقد قال الله تعالى: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/82)
وأي فتنة أعظم مما نراه في بلادنا من أمور يصعب على المسلم أن يتحدث بها والله يشهد انها مما يبكي كل من كان له قلب!
لقد وقعت فتنة في الأرض وفساد عريض بسبب الإعراض عن أمر الله تعالى وهذا الواقع يصدق والله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤكد أنه حق وصدق لا ريب فيه، حتى لو حاول البعض أن يشكك فيه.
ولن يخالفني احد أنه لن ينفع ذات النسب نسبها فيما لو أغواها الشيطان وأوقعها في الفاحشة بسبب تعنت وليها!
أما عن الأعراف فإنني أتعجب كيف لا زلنا نتمسك بها وهي تزول أمام أعيننا شيئاً فشيئاً مع أنه يجب ان يكون الدين كله لله قبل ذلك وبعده وعلينا أن لا نتحرج من العمل بما املاه دين الله تعالى وأذكر من قال بصعوبة الخروج على العرف بزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أمنا زينب بنت جحش رضي الله عنها وما سبق هذا الزواج وكيف كان العرف فيما يتعلق بزواج طليقة المتبنى أكثر تشدداً من قضية زواج القبلية بغير القبلي! ولكن الله تعالى إنما خلقنا لنعبده وأمرنا لنسلم له وليس للعادات والتقاليد فإذا تعارضت عادة مع الشرع فإن الشرع هو المقدم وتجعل العادات والأعراف عندئذ تحت الأقدام! وإلا فما معنى أنك أسلمت لله رب العالمين؟!
إنني أناشد إخواني المسلمين في كل مكان أن يتقوا الله تعالى وينيبوا إليه وأن يجعلوا شرع الله تعالى هو منطلقهم في كل الأمور لا سواه! وأما الأعراف والتقاليد فهي آخر ما يفكر فيه المسلم! وإنني والله الذي لا إله غيره لأتعجب ممن يتمسك بعادات وتقاليد جاهلية ولا يفكر في تغييرها ولو مجرد تفكير من مثل القضية التي نتحدث فيها، ثم تراه يتنازل عن أشياء هي اشد خطراً على الدين بل على العرض منها! كأن تخرج ابنته مع سائقه دون وجود محرم أو أن تخرج ابنته مخالفة للشرع في لباسها كالعباءات التي نراها في هذه الأيام أو أن تخرج وهي تضع طيباً توجد ريحه من مسافة بعيدة!
خالد بن عبد الرحمن
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[12 - 12 - 04, 09:51 م]ـ
أخي الموفق ...... ابن عبدالبر،،، سلمه الله
جزاكم الله خيراً على إثارة القضية، وهي من قضايا الساعة ...
ها هنا قضيةٌ يغفل عنها كثيرٌ من المتفقهة، ولا إخالها تخفاكم، وهي أنهم لا يفرقون عند دراسة الأقوال الفقهية بين ما كان منها من الفقه الثابت، وما كان من السياسة الشرعية.
فقد يفتي أحد الأئمة بفتيا، سداً لذريعة مؤقتة، أو تحصيلاً لمصلحة ظرفية، فيظن البعض أن هذا حكم عام، فيقررونه ويُجْرونه في كل عصرٍ ومصر، ويدونونه في مدونات الفقه، ويُمتِّنونَه ـ أي يصوغونه متناً ـ، ويصبح بعد ذلك ديناً!
وهذا من مثارات الغلط على الأئمة، وما أكثرها في المذاهب، والتنبه في هذا المقام مفيدٌ جداً في فهم أسباب الخلاف العالي والمذهبي.
واعتبر ذلك ـ مثلاً ـ في مسألة الطلاق بالثلاث بلفظٍ واحد، فقد عدَّها من عدَّها من باب الفقه الثابت، فجاء ابن تيمية وتلميذه ـ رحمهما الله ـ وبينوا أنها فتيا سياسية شرعية، أصدرها الفاروق 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ردعاً لتهاون الناس في ذلك.
ولهذا فمن تأمل مسألة الكفاءة في النسب وجدها من هذا الباب، ولا ينبغي أن تكون إلا كذلك.
ومن ثمَّ فيمكن القول بأن الحكمَ بالإباحةِ والمنع في هذه المسألة راجعٌ إلى المصلحة، فإذا توفر الأكفاء في النسب فلا تثريب على من منع من تزويج غير النسيب.
فأما أن يقل النسيب، ويتوفر غيره، وتكثر العنوسة في النسيبات، بحيث تفضي المحافظة على نقاء النسب وهو من التحسينيات، إلى إهدار مصالح النكاح، وهو ضروري، فهذا ما لا تجوز نسبته إلى إمامٍ من الأئمة، فضلاً عن أن يُنسَب إلى الدين الخاتم.
ولم يعد سراً أن نسبة العنوسة في السعودية بلغت مبلغاً خطيراً، وهي بحسب الإحصائية الرسمية: مليون ونصف تجاوزن الثلاثين!
ويبدو لي من سياق كلام أخي ابن وهب، زاده الله علماً وفقهاً، أنه يشير إلى هذا المعنى.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 12 - 04, 10:51 م]ـ
جزاكم الله خيرا
شيخنا الحبيب
ذكرتم - وفقكم الله
(ولم يعد سراً أن نسبة العنوسة في السعودية بلغت مبلغاً خطيراً، وهي بحسب الإحصائية الرسمية: مليون ونصف تجاوزن الثلاثين)
شيخنا كما لايخفى عليكم هناك أسباب كثيرة للعنوسة
وأول سبب وراء ذلك هو عدم وجود الكفاءة في الدين
وأما الكفاءة في النسب فتأتي في مراحل متقدمة
الكفاءة في الدين
كم نسبة من يصلح للزواج (من ناحية الدين والخلق) من الشباب
انظر الحواضر ولك أن تحكم
فالحواضر أقل عناية بقضية الكفاءة في النسب ومع هذا انظر نسبة العنوسة في الحواضر
مرتفعة
خذ مثال المنطقة الغربية
حواضر الحجاز المدينة وجدة ومكة وينبع والطائف
هذه حواضر الحجاز انظر نسبة العنوسة في هذه المدن
ثم انظر نسبة العنوسة في مدينة جدة وهي أكثر المدن حضارة (من حيث عدد السكان) وانفتاحا وتقبلا لقضية التنازل عن الكفاءة في النسب
ومع هذا فنسبة العنوسة في جدة مرتفعة جدا
ونسبة الطلاق مرتفعة
شيخنا الحبيب
هناك أمور بالاضافة الى العصبية تدعو الرجل يهتم بقضية الكفاءة في النسب
ان الرجل معروف النسب يقاد بواسطة أهله وعشريته
وأما الرجل الذي لايعرف عشريته تجده لايبالي
ثم إن الرجل يعرف أبناء قبليته بشكل أكبر من الغريب
فمثلا في جدة والرياض والدمام والحواضر تجد رجل لاتعرف عنه شيئا يتقدم لخطبة فتاة متمسكة بدينها
اذا سألت عنه أئمة المساجد قالوا هو ملتزم واذا سألت عنه أصحابه في العمل قالوا ملتزم
يأتي الرجل يزوج بنته لهذا الرجل
وبدأ فترة تحصل المشاكل ويظهر الرجل على حقيقته
(وبالعامية مافي أحد يتقدم للفتاة الا ويعمل ما يسمى بلغة العصر ديكور)
ما في أحد الا ويدعي أنه صالح أو على الأقل أنه غير فاسق
وما في ولي أمر يعطي بنته لفاسق وهو يعلم أنه فاسق
الا فيما ندر
اذ الكل سيظهر الصلاح
هذا الشاب الذي لايعرف قبيلته ولااصله يصعب جدا التعامل معه
ودونك المحاكم لتعرف مشاكل الناس فيتزويج بناتهم من غير ذي النسب
وللحديث تتمة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/83)
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[12 - 12 - 04, 11:12 م]ـ
اسمحوا لي إخواني الكرام بارك الله فيكم بهذه المداخلة:
نعلم جميعا أنه متى رضيت المرأة ووليها بالزواج من غير نسيب فلا شك في جواز ذلك والأدلة على ذلك كثيرة منها ما حصل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم من وقائع كزواج زيد ابن حارثة بزينب رضي الله عنهما ................... إلخ
ولأن رضاهما معتبر حتى ولو كان الخاطب ذا نسب
وأعتقد أن أهل الحرمين غالبيتهم ينتسبون إلى قبائل معروفة وقليل فيهم غير ذلك وأكرم الناس عند الله أتقاهم وفي نظري أن الناس قد تساهلوا في هذا الزمان في اشتراط النسب وأخذوا جانب التسامح أفضل من ذي قبل بكثير.
وأعتقد أن العنوسة التي ذكرها أخونا أبا عبد الله النجدي حفظه
ترجع إلى عدة أسباب منها ما فرضها المجتمع: كالمغالاة في المهور والحفلات الباذخة المكلفة في الغالب وغلا أمور المعيشة من أثاث وسكن ونحوه وغير ذلك.
ومنها البطالة وعزوف كثير من الشباب عن الزواج بسبب المغريات الأخرى كالسفر إلى الخارج وبسبب البث الفضائي وأمور أخرى كثيرة استجدت في هذه الأزمنة وفتحت باب شرور على المسلمين ..
ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 12 - 04, 11:19 م]ـ
شيخنا الشهري وفقه الله
ذكرتم
(أن الناس قد تساهلوا في هذا الزمان في اشتراط النسب وأخذوا جانب التسامح أفضل من ذي قبل بكثير.
)
لعل ذلك في بعض الحواضر
ثم أكثر ذلك ليس عند ديانة بل طمع في متاع الدنيا من مال ومنصب
فتجده يزوج ابنته لصاحب المال ثم يدعي ويقول انا لااهتم بقضية الكفاءة
ويرفض الدين الخلوق لانه لايملك المال
اذا الكفاءة أصبحت في المال
وهذا حال الحواضر قديما وحديثا
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[12 - 12 - 04, 11:37 م]ـ
اخي الفاضل ابن وهب حفظك الله ورعاك
أولا انا طويلب علم ولست شيخ
ثانيا: صدقت في ما قلته
(لعل ذلك في بعض الحواضر
ثم أكثر ذلك ليس عند ديانة بل طمع في متاع الدنيا من مال ومنصب)
ويمكن يكون لدينه
ولكن كما تفضلتم أنه في غير المدن الكبير من الصعب أن يتزوج غير النسيب من صاحبت النسب
وأحببت أن أبين في مشاركتي السابقة أن أسباب العنوسة لها أسباب كثيرة جدا أسأل الله ان ييسر حل لتلك الأسباب
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 12 - 04, 02:56 ص]ـ
أخي الحبيب
بارك الله فيك
(ويمكن يكون لدينه) نعم لاأنكر هذا ولكن بعض هولاء أقول بعض هولاء يظهرالصلاح والديانة حتى يتزوج من
بنات علية القوم
وهم في الحقيقة يريدون المال أو المصلحة الدنيوية
وقد ذكرت في المشاركة رقم 23
طريقتهم في هذا
وجزاكم الله خيرا
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[21 - 12 - 04, 03:42 م]ـ
قال الدسوقي فس الحاشية (2/ 395, 396)
(قوله: والمولى وغير الشريف إلخ) هذا يفيد أنه لا يشترط في الكفاءة المماثلة في النسب والحسب. (قوله: وفي العبد تأويلان) المذهب أنه ليس بكفء كما في الشارح تبعا لشب (1) وفي عبق (2) أن الراجح أنه كفء وهو الأحسن لأنه قول ابن القاسم أقول والظاهر التفصيل فما كان من جنس الأبيض فهو كفء؛ لأن الرغبة فيه أكثر من الأحرار وبه الشرف في عرف مصرنا وما كان من جنس الأسود فليس بكفء؛ لأن النفوس تنفر منه ويقع به الذم للزوجة ا هـ عدوي وظاهر المصنف جريان الخلاف في عبد أبيها وغيره.
(1) الشيخ ابراهيم الشبرخيتي
(2) الزرقاني
أما مسألة اللون فهذا مما تفرد به عن باقي الأصحاب هذا فيما أعلم والله أعلم وهذا القول فيه ما فيه كما لا يخفى
ـ[المسيطير]ــــــــ[21 - 12 - 04, 07:30 م]ـ
رابط تأييد:
هل تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس حديث و هل هو صحيح
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=13008&highlight=%CA%CE%D1%ED%CC+%CD%CF%ED%CB+%D3%E1%E3%C 9
ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[22 - 12 - 04, 11:16 ص]ـ
موضوع مهم، بارك الله فيك على طرحه
واعتقد لو نظر إلى المفاسد المتعلقة بهذا الزواج بعد إتمامه [بسبب عصبية كل قوم بطبعهم] لأعيد فيه النظر مرات ومرات
وقد أخبرني أحد الأصدقاء (والعهدة عليه) أن رجلاً صالحاً تقدم لابنت ابن باز رحمه الله، [وكان قبيلياً] فأمره الشيخ أن يبحث له عن ناس من جنسه وطبعه
ـ[طويلبة شنقيطية]ــــــــ[19 - 06 - 10, 06:48 ص]ـ
بارك الله فيكم
إذاكان النسب يشترط في النكاح فكيف
زوج النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ زيد بن حارثة من زينب بنت جحش
وكذلك ابنه أسامة بفاطمة بنت قيس
ومثله ما قالت عائشة: أن أبا حذيفة تبنى سالما
وأنكحه ابنة أخيه هندا بنت الوليدبن عتبة بن ربيعة البخاري (1808)
وكذلك كون المقداد بن الأسودالكندي تزوج بضاعة بنت الزبير بن عبد المطلب
هذا عن القبلية فقد تفاضلوا فيها
وكذلك عثمان ـ رضي الله عنه ـ بالنسبة لرقية وأم كلثوم فليس هاشميا
وعمر ـ رضي الله عنه ـ بالسبة لأم كلثوم بنت علي كذلك
أما عن العربي والعجمي
فورد أن بلالا ـ رضي الله عنه ـ توزج أخت عبد الرحمن ابن عوف
(وهذه المسألة قد تكام عليها القرطبي في جامعه)
ذاك سئالي فهل من مجيب!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/84)
ـ[الحارثي]ــــــــ[19 - 06 - 10, 12:59 م]ـ
لا يوجد ما يمنع في الشرع أن يتزوج غير القبلي من القبلية أو العكس، ومن الناحية الواقعية فإننا نرى انتهاء ظاهرة حصر التزويج بالقبلي فقط في بلادنا باستثناء بعض مناطق نجد بالإضافة إلى بعض المناطق في الشام وفي المغرب وأما في بقية البلاد فلم يعد لهذا الأمر أي اعتبار.
ولي كلمة فيما يتعلق بالعنوسة التي نراها في بلاد المسلمين فأقول: إن كل مصيبة لا تكون إلا بما كسبت أيدينا بسبب عدم إقامة شرع الله وتطبيق قوانين وضعية جائرة ظالمة أو تقاليد وعادات وأعراف عقيمة بالية!
لقد وضعت قوانين حرمت بنات المسلمين من الزواج بدعوى اختلاف (الجنسية)! بينما فتح الباب للرجال بالزواج من أي (جنسية)! مع ما رآه الرجال ويرونه من ساقطات يظهرن على القنوات في التمثيليات والأخبار وغيرها ممن يتفنن في تزوير وجوههن وكأن الواحدة منهن تزف إلى عروسها! ومع فتح المجال لهؤلاء أن يسيحوا في الأرض كيف شاؤوا! مما جعلهم يعزفون عن الزواج من المسلمات العفيفات اللاتي هن أهل للثقة وأخذوا يبحثون عن هؤلاء المزورات!
أما البنات فهن مغلوبات على أمرهن مقهورات بهذه القوانين الوضعية الجائرة! وبتلك العادات والتقاليد البائرة! القديم منها -كالموضوع الذي نتحدث عنه- التي وكالحديث منها -كالمغالاة في المهور والشروط الأخرى التي ترهق من يريد الزواج والتي لم يعد منها عند كثير من الناس الشرط الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلق والدين! - ..
وياليت الأمر وقف عند العنوسة وحسب -إذن لهان الخطب والله! - ولكن تعدى ذلك إلى ما يجعل المسلم يبكي دماً لهول ما يرى ويسمع عن بنات من بنات المسلمين! وإلا فماذا نتوقع من فتاة شابة حرمت حقها الشرعي بدعاوى ما أنزل الله بها من سلطان مع قلة الدين بسبب عدم الاهتمام به من قبل الأهل؟!
ولنضرب مثلاً بفتاة لديها سائق -ليس من محارمها وليس عبداً مملوكاً- وهو محروم من كل متع الدنيا بل محروم من بعض الضروريات كالمسكن اللائق مثلاً وهو مقهور بالقوانين الوضعية التي تستعبده أو تجعله عبداً لشخص واحد لا يستطيع العمل إلا عنده ولا يستطيع أن يعمل إلا ما استقدم من أجله تحت طائلة العقوبات الوضعية الجائرة! فإذا بهذه الفتاة -التي لم يكن يحلم بأن ينظر إليها نظرة مجردة- (متاحة له)! بكل ما تحمل الكلمة من معنى! فماذا سيكون عندئذ؟! ..
والله ما أصابتنا فتنة ولا مصيبة ولا انتكاس إلا لأننا عطلنا شرع الله واحتكمنا إلى غيره فلا حول ولا قوة إلا بالله!
ولذلك فإن من السهل جداً أن يقضى على العنوسة بشكل كبير وذلك بالقضاء على أي شيء يخالف دين الله تعالى فلا يكون الدين إلا لله وإلا فإنها الفتنة والله!
ليبدأ المسلمون من الآن بإقامة شرع الله تعالى في نفوسهم وفيما بينهم وليبدؤوا بهذه الأمور التي لا تكلفهم شيئاً سوى الإسلام لله رب العالمين الذي له كل شيء، ونبذ الهوى الذي هو أحد ركني الضلال بعد الظن!
ـ[طويلبة شنقيطية]ــــــــ[20 - 06 - 10, 12:18 ص]ـ
بارك الله فيكم
إذاكان النسب يشترط في النكاح فكيف زوج النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ زيد بن حارثة من زينب بنت جحش
وكذلك ابنه أسامة بفاطمة بنت قيس ومثله ما قالت عائشة: أن أبا حذيفة تبنى سالما وأنكحه ابنت أخيه هندا بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة البخاري (1808)
وكذلك كون المقداد بن الأسودالكندي تزوج بضاعة بنت الزبير بن عبد المطلب
هذا عن القبلية فقد تفاضلوا فيها
وكذلك عثمان ـ رضي الله عنه ـ بالنسبة لرقية وأم كلثوم فليس هاشميا
وعمر ـ رضي الله عنه ـ بالسبة لأم كلثوم بنت علي كذلك
أما عن العربي والعجمي
فورد أن بلالا ـ رضي الله عنه ـ توزج أخت عبد الرحمن ابن عوف
(وهذه المسألة قد تكلم عليها القرطبي في جامعه)
ذاك سئالي فهل من مجيب!
تعديل(38/85)
أيهما أفضل للمرأة المخطوبة تعجيل الملكة بحيث تكون قبل الزواج بفترة طويلة أم عمل الملك
ـ[مجاهد نفسه]ــــــــ[01 - 12 - 04, 09:50 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أيهما أفضل للمرأة المخطوبة تعجيل الملكة بحيث تكون قبل الزواج بفترة طويلة أم عمل الملكة قبل الزواج بيوم او يومين؟ نريد اقوال اهل العلم في ذلك؟
جزاكم الله خير
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[02 - 12 - 04, 01:58 م]ـ
لا أفهم معنى (الملكة) و لكن يظهر أنها (عقد القران) أو (كتب الكتاب) كما يطلق عندنا في مصر
ولا أعلم في ذلك أقوالا لأهل العلم، لكونها لا تختص بحكم شرعي معين بل هي مسألة تقنينية بحتة متروكة بحسب الحال
ولكني اقول .. أن تكون المرأة زوجة لفلان ويجلس معها ويصافحها و يلامسها خير من ان تكون أجنبية عنه، لا سيما و نحن نعلم الأعراف العربية ـ لا سيما المصرية ـ و التي تتقوى فيها جدا العلاقة بين الشاب ومخطوبته، و قد رأينا كثيرا أنه حتى لو كان الشاب من أهل الصلاح و التقوى إلا أنه يتعرض لضغوط هائلة حتى يجالس خطيبته، و لابد من زيارتها في كل مناسبة و التي يسمونها (((المواسم))) ويشتري فيها هدية ولابد من تقديمها بنفسه لها، و هناك مثل عندنا في مصر يقولون (الفاتحة نصف كتاب) ... يعني أن قراءة الفاتحة ـو هي التي جرت العادة عندهم بقراءتها عند الخطوبة بمقام نصف عقد زواج، فللأسف الشديد تكون الفتاة محجبة خارج البيت و أمام الأجانب، و اما خطيبها فهو وضع خاص تتزين أمامه وتكشف شعرها إذا ما زارها في بيت أهلها، فمن هنا نقول // لابد من عقد القران على المخطوبة و إن طالت المدة إلى البناء فهو أفضل شرعا من الوقوع تحت وطأة الضغوط الاجتماعية، حتى لو نظر أو لمس بشهوة فهي زوجته إلا أنه لم يأت بعد وقت الدخول بها
و كلامي هذا هو المنطبق و الصالح لأهل مصر خاصة، فكل ما ذكرت إنما يفعله المصريون بصورة أساسية، و لا أدري عن أحوال أهل الخليج، فأهل مكة أدرى بشعابها
و الله تعالى أعلم(38/86)
اريد صحه الحديث هو قول عن على (إن من السنه فى الصلاه وضع الأكف عاى الأكف تحت السرة)
ـ[ابو عبد الرحمن الحنبلى]ــــــــ[01 - 12 - 04, 11:25 م]ـ
السلام عليكم
هو قول عن على 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - (إن من السنه فى الصلاه وضع الأكف عاى الأكف تحت السره)
بارك الله فيكم
وهل أحاديث وضع اليد على الصدر صحيحه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[المعلمي]ــــــــ[02 - 12 - 04, 12:31 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ أبو عبد الرحمن الحنبلي:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الذي أعلمه: أنه لم يصح في المواضع حديث.
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[02 - 12 - 04, 08:47 ص]ـ
حديث علي ضعيف وأحاديث الوضع على الصدر ضعيفة والمصلي مخير في هذا الأمر وقد سبق نقاش هذه المسألة أكثر من مرة.
ـ[خالد الشايع]ــــــــ[04 - 12 - 04, 08:35 ص]ـ
اخي طالع هذا المبحث للفائدة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=27639#post27639
ـ[ابو عبد الرحمن الحنبلى]ــــــــ[04 - 12 - 04, 08:56 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ أبو عبد الرحمن الحنبلي:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الذي أعلمه: أنه لم يصح في المواضع حديث.
بارك الله فيك أخى الحبيب
ـ[ابو عبد الرحمن الحنبلى]ــــــــ[04 - 12 - 04, 08:58 ص]ـ
حديث علي ضعيف وأحاديث الوضع على الصدر ضعيفة والمصلي مخير في هذا الأمر وقد سبق نقاش هذه المسألة أكثر من مرة.
السلام عليكم
بارك الله فيك
أخى الحبيب الحنبلي السلفي
ـ[ابو عبد الرحمن الحنبلى]ــــــــ[04 - 12 - 04, 08:59 ص]ـ
اخي طالع هذا المبحث للفائدة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=27639#post27639
السلام عليكم
جزاك الله خيرا
أخى على مرورك الطيب
وشكرا على الرابط
ـ[ابو عبد الرحمن الحنبلى]ــــــــ[04 - 12 - 04, 08:56 م]ـ
السلام عليكم
ارجو من الاخ الحنبلى السلفى
أن يذكر من ضعف حديث الصدر
(كان - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يضع على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد) 1 (وأمر بذلك أصحابه) 2 (كان يضعهما على الصدر) 3
(1) أبو داود والنسائى وابن خزيمه (1\ 54\2) بسند صحيح وصححه ابن حبان
(2) مالك والبخارى وأبو عوانة
(3) النسائى والدارقطنى بسند صحيح وفى هذا الحديث دليل على أن من السنه القبض
**وضعهما على الصدر هو الذى ثبت فى السنه وخلاف إماضعيف أو لاأصل له وقد عمل بهذا السنه الامام إسحاق بن راهويه فقال المروزى فى المسائل (ص222)
(كان إسحق يوتر بنا ... ويرفع يديه فى القنوت ويقنت قبل الركوع ويضع يدهيه على ثدييه أو تحت الثديين) ومثله قول القاضى عياض المالكى فى مستحبات الصلاة
راجع في المسألة كتاب صفة صلاة النبى لشيخنا العلامة أبي عبد الرحمن (الألبانى)
ـ[ابو عبد الرحمن الحنبلى]ــــــــ[06 - 12 - 04, 02:09 م]ـ
أرجو الرد للأهمية
ـ[ابو عبد الرحمن الحنبلى]ــــــــ[18 - 12 - 04, 05:31 م]ـ
السلام عليكم
ارجو من الاخ الحنبلى السلفى
أن يذكر من ضعف حديث الصدر(38/87)
قاعدة مفيدة وعظيمةفي المشروع وغير المشروع ...
ـ[أبو عباد]ــــــــ[02 - 12 - 04, 01:25 ص]ـ
فائدة (1): أن كل شيء وُجد سببه في عهد النبي-صلى الله عليه وسلم-ولم يُفعل، فإن المشروع تركه وعدم فعله، وهذه قاعدة مفيدة جداً، مثل: النبي?إذا دخل بيته يبدأ بالسواك. استحب بعض أهل العلم أن يفعل ذلك عند دخول المسجد، لأن النبي?كان يفعله إذا دخل بيته، وهو أن يبدأ بالسواك، وإذا شُرع ذلك لبيت الإنسان، فبيت الله من باب أولى.
نقول: على هذه القاعدة مردود؛ لأن النبي?كان يدخل المسجد، ولم يُنقل أنه يفعل ذلك، أما إذا كان يستاك من أجل الصلاة ليس تقصّداً لدخول المسجد، فهذا أمر آخر.
@ولا يلزم من قولنا غير مشروع أن يكون بدعة؛ لأنه قد يكون جائز لكنه غير مشروع، فيُستفاد من هذه القاعدة بطلان الاحتفال بالمولد النبوي.
*الشيء قد يكون مشروعاً وقد يكون غير مشروع:
1 - المشروع: هو المطلوب. 2 - غير المشروع: قد يكون أ) جائز. ب) بدعة.
المشروعية تُستفاد من قول النبي?،أو من فعله.
الجواز يُستفاد من إقراره، فلا يلزم من قولنا: غير مشروع أنه بدعة؛ لأنه قد يكون جائز، لكنه غير مشروع، مثل الصحابي الذي كان يختم صلاته بـ?قل هو الله أحد .... ?فأقرّه النبي?على ذلك ولم ينكر عليه، لكن لم يأمر به.
#أيضاً: يجب أن يُفرّق بين الغاية وبين الوسيلة، الآن أشياء أُحدِثت لم تكن موجودة في عهد النبي?،مثل: الخطوط التي في الصفوف للصلاة، بعض الناس يقول إن هذه بدعة؛ لأن النبي?لم يفعلها، لكن هنا ننظر، هل هذه الخطوط عندما تُوضع هل الناس يتعبّدون الله عز وجل بها، أو إنما يتخذونها وسيلة؟ الجواب: هي وسيلة لأمر مشروع، فيجب أن نفرق بين الغايات والوسائل، فكل مَن اتّخذ شيئاً عبادة، ولم يُشرع في عهد النبي?فإنه بدعة.
#هذه فائدة استفدتها من أحد مشايخنا-حفظهم الله تعالى- وهويرفض أن توزّع له أشرطة أو مذكرات تواضعاً منه-حفظه الله-وأظن أنه لا يحبذ أن يُنشر اسمه مع أنه مشهور في منطقته، زيادة على أنه أحد كبار طلاب أحد العلماء المعاصرين المتوفين-رحمهم الله- لكن أحببت أن أنشره عبر هذا المنتدى المبارك وأسأل الله تعالى أن يوفق الجميع.
وأرجو من الأخوة الأفاضل إن كان هناك زيادة على المسألة أو كان هناك خطأ في شيء فليبادر بما عنده ............. وجزاكم الله خيرا
أخوكم: أبو عباد الشمالي
ـ[ابن جبير]ــــــــ[14 - 12 - 04, 04:30 م]ـ
الاخ الفاضل من باب التناصح فلقد وقفت على مثل القاعده التى ذكرت ولكن ما وقفت عليه فيه زياده الا وهي [[ولم يوجد مانع]] فتصبح القاعده كالتالي ((كل ما قام سببه في عهد النبى صلى الله عليه وسلم ولا ادري اذكر الصحابه ام لا ولا مانع ولم يفعلوه ففعله بدعه)) هذا ما حضرني ولا يسعفني قرب المرجع لبعد العهد به
ملاحظه / لم يتبين لي يا اخي الفاضل المقصود بالعباره [الجواز يستفاد من اقراره] فأن شئت ان توضح؟
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[14 - 12 - 04, 08:31 م]ـ
بارك الله فيك، لكن احرص على نقل اسم الشيخ والمرجع، لأنه في الانترنت ليست بيني وبينك معرفة حتى أثق فيما تنقله ..
حفظك الله ووفقكم
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[15 - 12 - 04, 02:26 ص]ـ
هذه القاعدة استدل بها الألباني ـ رحمه الله تعالى ورضي عنه ـ على بدعية الخطوط التي ترسم في الحرم المكي حول الكعبة المشرفة ليصطف الناس عليها، وحجته في ذلك هي القاعدة التي ذكرها الأساتذة (كل ما وجد سببه في عهده صلى الله عليه و سلم و لم يفعل مع عدم قيام المانع ففعله بدعة)
و لكن لم يسترح قلبي لإنزال الصورة على القاعدة، بل أريد أصلا توثيقا لهذه القاعدة، هل قال بها أحد من علمائنا المتقدمين؟
ـ[أبو عباد]ــــــــ[11 - 03 - 05, 02:27 م]ـ
هي ليست عبادة، والقاعدة في إذا اتخذت هذه الأشياء عبادة.
ـ[المقرئ]ــــــــ[11 - 03 - 05, 03:16 م]ـ
إلى الشيخ أبي عباد وفقه الله وبارك فيه:
أتفق مع هذه القاعدة في بعض المسائل دونما بعض
وللأسف أن هذه القاعدة أصبحت دليلا وكأنها من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم مع أنها تنخرم عندهم بعدة مسائل مع أن شيخ الإسلام وهو من استند إليها في بعض المسائل لم يعملها كما أعملها المعاصرون فقد خرم هذه القاعدة بعدة مسائل
والقاعدة الأصولية التي هي أشهر منها " أن عدم النقل ليس نقلا للعدم "
فمرتكز هذه القاعدة وجد سببه ولم يفعله "
فلابد من الجزم من عدم فعله إما بالنهي عنه أو بإيجاد بديل عنه أما أن يرد مطلقا بمجرد هذه القاعدة فقط دونما دليل آخر فالمخالف سيرد عليك أثبت أنه لم يفعله فأنت تقول ولم ينقل والنفي ليس إثبات كما هو معلوم
المقرئ
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[11 - 03 - 05, 11:31 م]ـ
وليركز على قاعدة أشهر وهي أن الوسائل لها أحكام المقاصد.(38/88)
حكم العزل
ـ[أبو أسامة الحنبلي]ــــــــ[02 - 12 - 04, 03:40 ص]ـ
نريد التفصيل في مسألة حكم العزل مع الأدلة؟ والترجيح؟
جزاكم الله خيراً
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[02 - 12 - 04, 04:17 ص]ـ
http://www.ibnamin.com/family_planning.htm
ـ[أبو أسامة الحنبلي]ــــــــ[04 - 12 - 04, 08:07 ص]ـ
أريد الجواب عن مسألة العزل, لا مسألة تحدييد النسل.
كالكلام في حديث (الوأد الخفي)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[05 - 12 - 04, 01:00 ص]ـ
أخي تجد ما تريد في الموضوع السابق لو قرأته(38/89)
أرجو التكرم بالإجابة على سؤالي كم عدد كلمات القرآن الكريم؟؟ وكم عدد حروفه
ـ[سامي العنزي]ــــــــ[02 - 12 - 04, 08:51 ص]ـ
أيها الإخوة الفضلاء: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحد الإخوة في ملتقى أهل التفسير قد طلب منا الإجابة
عن سؤاله ولقصوري عن ذلك فإني أحيل إليكم
السؤال: ((كم عدد كلمات القرآن الكريم؟؟ وكم عدد حروفه))
مع علمه بأن الإجابة على هذا السؤال ثمرتها قليلة
فنود التكرم على هذا السؤال سريعاً،، وفقكم الله
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[02 - 12 - 04, 10:47 ص]ـ
أخي ... افتح هذا الرابط وستصل إلى النتيجة إن شاء الله:
http://www.google.com/search?as_q=+&num=100&hl=ar&btnG=%D8%A8%D8%AD%D8%AB+Google&as_epq=%D8%B9%D8%AF%D8%AF+%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A7 %D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86+%D8%A7 %D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85+&as_oq=+&as_eq=&lr=&as_ft=i&as_filetype=&as_qdr=all&as_occt=any&as_dt=i&as_sitesearch=(38/90)
إشكالات في صيام داود عليه السلام
ـ[أبوعبدالله الشافعي]ــــــــ[02 - 12 - 04, 05:30 م]ـ
السلام عليكم
كيف نجمع بين صيام داود عليه السلام وفضيلة الاثنين والخميس وكزلك الثلاثة البيض من كل شهر إزا جاء أحد هزه الأيام في يوم فطر
وكزلك كيف الجمع بينه وبين أيام النهي والتحريم كالعيدين ويوم الشك ...
...
ـ[أبوعبدالله الشافعي]ــــــــ[18 - 01 - 05, 09:35 م]ـ
??
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[18 - 01 - 05, 10:22 م]ـ
لاإشكال أخي الكريم فصوم داود أفضل من صوم الأثنين والخميس فبقدم عليهما , وصوم العيدين محرم بالاتفاق فبستثنى من صوم داود.
ـ[أبوعبدالله الشافعي]ــــــــ[18 - 01 - 05, 11:24 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أشرف المصرى]ــــــــ[19 - 01 - 05, 07:16 م]ـ
سألت الشيخ مصطفى بن العدوى عن سؤال قريب من هذا وهو كيف نجمع بين صيام داود عيله وعلى نبينا الصلاة والسلام وبين صيام الأيام الفاضلة كيوم عاشوراء وصيام اول ذي الحجة لمن قال باستحباب الصيام فى الأيام العشر الأول من ذى الحجة فقال لى أنه يمكن لمن يصوم صيام داود عليه السلام أن يصوم تلك الأيام ثم يستمر كما هو فى صيامه المعتاد أو قال كلام قريب من هذا
ـ[أبو غازي]ــــــــ[19 - 01 - 05, 08:01 م]ـ
أرجو التقيد بالفصحى يا أخي الفاضل.
جزاك الله خيراً.(38/91)
ما مستند هذه الفتوى (صلاة الأبكم)
ـ[راشد]ــــــــ[02 - 12 - 04, 11:08 م]ـ
هل يجب على الشخص الأبكم أن يحرك شفتيه عند قراءة الفاتحة في الصلاة؟
فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين
http://www.al-eman.com
نص الفتوى
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
عليه أن يتعلم من القراءة ما تصح به صلاته، فإذا كان لا يقدر فإن عليه أن يحاول الذكر والقراءة والدعاء بقلبه، وعليه تحريك شفتيه بقدر ما يستطيع، وإن لم يفهم اكتفى بالنية، وحضور القلب الذي يظهر منه خشوعه وإخباته، وسكون جوارحه في الصلاة كغيره.
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[03 - 12 - 04, 12:23 ص]ـ
مرحبا بكم أخي الكريم .. راشد .. فرحت أشد الفرح برؤية اسمكم ..
فقد افتقدناكم لا فقدتم غالياً ..
-
أما ما ذكرت ..
فقد جاء في المبسوط للسرخسي: عن أبي يوسف - رحمه الله -:
(في كتاب البيوع والشاهد من كلامه) كتحريك الشفتين من الأخرس , فإنه يقام مقام عبارة الناطق في التكبير والقراءة , لأن الممكن ذلك القدر .. ) أهـ. وهذا الكلام قاله غير واحد من الفقهاء بنحو منه ..(38/92)
طلب مساعدة عاجلة: نريد اختبار شامل لكتاب تدريب الراوي
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[03 - 12 - 04, 03:26 ص]ـ
نود من الإخوة الأفاضل وضع بعض الاختبارات الشاملة حول لكتاب ((تدريب الراوي)) وذلك لتقييم مستوى الطلاب عندنا الذين درسوا هذا الكتاب دراسة جيدة.
ونرجو أن تكون الأسئلة متنوعة.
وإذا كان هناك اختبارات قام بوضعها العلماء المشهورين أو أساتذة الجامعات فيكون هذا أفضل.
ونرجو سرعة الرد للأهمية
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[06 - 12 - 04, 01:03 ص]ـ
نرجو المساعدة للأهمية(38/93)
كيف يبني طالب العلم مكتبته للشيخ الخضير .. هل هو مفرغ؟
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[03 - 12 - 04, 12:42 م]ـ
أرغب بالحصول عليه مفرغاً، بارك الله فيكم.
ـ[مسك]ــــــــ[04 - 12 - 04, 06:20 ص]ـ
تجده هنا
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=14&book=1370(38/94)
كرامة يرويها الشيخ ابن ابراهيم ... رحمه الله
ـ[الرايه]ــــــــ[03 - 12 - 04, 07:41 م]ـ
هذه الحادثة ذكرت في رسالة سيرة الشيخ محمد بن ابراهيم .... تاليف حمد الحمين
حيث يروي المؤلف عن الشيخ محمد بن ابراهيم
وسمعته يقول: (دعانا بعض أهل (ضرما) على وليمة مع (الشيخ سعد بن حمد بن عتيق) رحمه الله وبعض الأخوة، فلما انتهينا من الغداء – وكان بعد العصر- استأذن الشيخ سعد ونهضنا معه –وكان هذا قبل السيارات ومعنا رواحل- فلما ظهرنا فوق عقبة (القدية) أردنا أن ننام فقيدنا الرواحل –ولم نعقلها- حتى تستطيع الرعي ولا تبتعد عنا، فلما أصبحنا ذهب الذين معنا للبحث عن الرواحل فوجدوها كلها إلا راحلة الشيخ سعد، فتفرقوا للبحث عنها، وكان الشيخ سعد في هذه الأثناء يدعو الله تعالى أن يأتيه براحلته، فأتى الذين ذهبوا للبحث عنها ولم يجدوها،
قال الشيخ محمد: فأتى رجل إلينا من بعيد وهو يسوق راحلة الشيخ سعد معه حتى وصلت إلينا، ثم اختفى ولا ندري من هو، وكان الذين ذهبوا للبحث عنها كل واحدٍ منهم يحسب أن الآخر هو الذي يسوقها حتى أتوا وسأل بعضهم بعضاً فأنكر كل واحد ذلك، وهذه من كرامات الشيخ سعد رحمه الله).
ـ[عبد الله التميمي]ــــــــ[03 - 12 - 04, 08:59 م]ـ
الله اكبر .. كرامات اهل العلم والإيمان اكثر من ان تحصى .. وقد حدثني احد الثقات عن الطبيب الخاص لشيخنا الشيخ العلامة / عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله رحمة واسعة انه قال .. اصبح الشيخ وعنده الم شديد في بطنه فلما كشفنا عليه فإذا به حصوات في المرارة .. وقرر الأطباء بأن يعملوا للشيخ عمليه فوراً .. فقال الشيخ: امهلوني يوماً .. فلما اصبح من اليوم الثاني وكان متقرر اجراء العمليه فلما كشفوا على الشيخ لم يجدوا شيئا!! فانبهر الأطباء ولم يصدقوا!! فكانت من كرامات شيخنا رحمه الله رحمة واسعه ..
ـ[البقاعي]ــــــــ[03 - 12 - 04, 09:54 م]ـ
رحمهم الله وجمعنا بهم مع الأنبياء والشهداء ... اللهم أمين
ـ[المسيطير]ــــــــ[04 - 12 - 04, 12:21 ص]ـ
جزاك الله خير الجزاء اخي التميمي، وقد ذكر هذه القصة الشيخ عصام بن عبدالعزيز العويد في محاضرة له بعنوان: (اسباب الشفاء).
والشيخ عصام حفظه الله من طلبة الشيخ رحمه الله الملازمين له.
ـ[الرايه]ــــــــ[04 - 12 - 04, 01:18 م]ـ
عبد الله التميمي
البقاعي
المسيطير
جزاكم الله خيراً على هذه الافادة(38/95)
مكافأة تصله إلى بيته لمن يأتي بترجمة هذا الفقيه الشافعي
ـ[عبد العزيز سعود العويد]ــــــــ[03 - 12 - 04, 09:22 م]ـ
الشيخ الفقيه الأزهري المصري محمد الزهري الغمراوي - رحمه الله - من فقهاء الشافعية في القرن الماضي وله جهود في خدمة التراث ومنها إخراجه لمسند الإمام أحمد سنة 1313هـ والفتاوي الكبرى لابن حجر الهيتمي 1308هـ، وكان ممن يتولى التصحيح في المطبعة الميمنية لصاحبها أحمد الحلبي، وله شروح لبعض كتب الشافعية مثل (السراج الوهاج في شرح متن المنهاج) للنووي1352هـ و (أنوار السالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك) لابن النقيب 1367هـ وغيرها. فرحم الله من مد يد العون وسعى في حاجتنا.
طلب أخرى بهدية أخرى: وقع لبس في اسم صاحب كتاب (النهاية في شرح الغاية لاأبي شجاع) هل هو أبو الفضل ولي الدين البصير أم أبو عبدالله محمد ولي الدين (البصير بعين قلبه) وهو لقب له كما هو اضح. فهل يعرف أحد على وجه الدقة اسم أو ترجمة صاحب (النهاية)
تنبيه: قال مسطره: لا بأس بطلب الجعل في هذا الموطن لحديث: " من قتل قتيلا فله سلبه " متفق عليه!! وجه ضاحك وقلب باك حتى أكرم بترجمة الفقيه، وصاحب (النهاية)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[04 - 12 - 04, 09:34 ص]ـ
حول اسم صاحب كتاب النهاية فقد جاء في مقدمة الكتاب (أبو عبدالله محمد ولي الدين البصير بعين قلبه) ص3 من كتاب النهاية طبع دار الكتب العلمية! 1416
ـ[عبد العزيز سعود العويد]ــــــــ[04 - 12 - 04, 06:49 م]ـ
شكر الله لك يا شيخ عبدالرحمن لكن لا جديد منكم رعاكم الله على ما ذكرت وأتمنى مزيد جواب لما ذكر.
ـ[عبد العزيز سعود العويد]ــــــــ[06 - 12 - 04, 09:05 م]ـ
للرفع وللمرة الأخيرة
ـ[أبو علي]ــــــــ[07 - 12 - 04, 11:16 ص]ـ
ترجمته سهلة، ارجع إلى كتاب ( ... )؛ كم المكافئة أوّلاً؟؟
ـ[عبد العزيز سعود العويد]ــــــــ[07 - 12 - 04, 01:04 م]ـ
هذه مكافأة أو هدية وليست جعالة حتى يشترط العلم بها!
انتظر ردك وأبشر بالخير.
ـ[عبد العزيز سعود العويد]ــــــــ[09 - 12 - 04, 06:23 م]ـ
أين الكتاب يا أبا علي؟
ـ[أبو المنذر النقاش]ــــــــ[29 - 08 - 05, 11:14 ص]ـ
مؤلف كتاب النهاية في شرح الغاية هو ولي الدين أبي الفضل محمد بن علي بن سالم الشبشيري، الشافعي مذهبا، الأشعري عقيدة.
مترجم له في:
الكواكب السائرة، شذرات الذهب.
توفي في حدود 989 هـ.
عرف ذلك من كتابه الآخر: الجواهر البهية في شرح الأربعين النووية، حيث ذكر فيه كتابه النهاية، وذكر كذلك كتابه: مغني الفقيه، ومقدمة في البسملة، وكلا الكتابين ذكرهما المؤلف في كتابه النهاية.
أما ما كتب على غلاف النهاية من أن مؤلفه ولي الدين البصير فإن كلمة البصير زائدة على الإسم.
أفاده: الشيخ: جاسم محمد صالح الكندري جزاه الله خيرا حينما رأى المشاركة.
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[29 - 08 - 05, 07:25 م]ـ
فائدة خارج الموضوع لا علاقة لها بالجعل
حول لقب (البصير) أو (البصير بقلبه) أو (البصير بعين قلبه)
كلها بمعنى واحد وجرت العادة بإطلاق هذا اللقب على كل عالم ضرير أو كفيف
وابحث إن شئت في كتب تراجم القرن العاشر والحادي عشر والثاني عشر تجد ذلك بكثرة
وهو من باب التفاؤل كتسمية اللديغ (السليم) وتسمية الصحراء المهلكة (المفازة)
ـ[أحمد المصري الشافعي]ــــــــ[03 - 09 - 05, 02:16 م]ـ
أخي الكريم همام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فإن الذي أعرفه عن الشيخ محمد زهري الغمراوي انه مغاربي الأصل ثم هاجر إلى مصر. والله تعالى أعلم
ـ[أبو محمد الأزهري الشافعي]ــــــــ[18 - 09 - 06, 03:40 م]ـ
للمزيد.
ـ[عبدالرحمن السعد]ــــــــ[20 - 09 - 06, 04:56 م]ـ
من يسبق ويأتي بالترجمة.(38/96)
إنكشاف العورة أثناء الصلاة؟ أو صلاة المحرم بانكشاف ما تحت السرة
ـ[أبو صالح الطحان]ــــــــ[03 - 12 - 04, 10:26 م]ـ
إذا انكشفت العورة أثناء الصلاة مثل بعض من لا يشد البنطلون فما الحكم؟؟
وما رأيكم بالمعتمر والحاج الذي يصلي وقد ظهر منه ما تحت السرة؟؟(38/97)
جاء في المغني لابن قدامة
ـ[د. م. موراني]ــــــــ[03 - 12 - 04, 10:48 م]ـ
(طبع هجر , عام 1992 في الطبعة الثانية) , ج 7 , ص 426)
الحديث:
انّ الله اذا حرّم شيئا حرّم ثمنه.
رواه مسلم والنسائي والدارمي وأبن حنبل كما يتبين ذلك في الحاشية 11 في هذا الموضع.
غير أن اللفظ عند مسلم (مثلا):
انّ الله اذا حرّم شيئا حرّم بيعه.
مهما كان اللفظ فالمعنى واضح.
سؤالي الى رواد الحديث والفقه: كيف ننسّق هذا الحديث بآراء الفقهاء التي جاء ذكرها هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=24368
موراني
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[04 - 12 - 04, 12:14 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى الدكتور موراني
أعتقد أنه لا يخفى على مثلكم ما سألت عنه وذلك لسعت اطلاعكم على كتب المسلمين كما يظهر من مشاركاتك ويظهر أنك تسأل عن ثمن الخمر إذا غصب مسلم نصرانيا خمرا كيف يقوم وهو محرم ..... إلخ
والجواب على ذلك أن أهل الذمة لهم أحكام يقرهم عليها المسلمين كشربهم الخمر ونحوه بشرط أن يكون بينهم لا يعلنونه في مجامع المسلمين ولهذا إذا اعتدى شخص على ملك هذا الذمي فإنه يضمنه وهذا من عدل الإسلام.
ولا تعارض بينه وبين الحديث الذي أوردته الأن الحديث خاص بالمسلمين.
وأما تعاطي النصراني للخمر فليس أعظم من الكفر ذنب وهو يعتقد حل الخمر فسمح له بشربه كما سبق ذكره.
ولكن ليعلم أن هناك فرق بين أهل الذمة وبين المستأمنين الذين يدخلون إلى بلاد المسلمين لعمل أو تجارة ونحوها بعقد أمان فإنه يجب عليهم أن يتقيد بأنظمة البلد المسلم الذي يقدمون إليه فلا يسمح لهم بشرب الخمر ونحوه وإذا شربه فيحاكم وفق أنظمة البلد المسلم.
وهناك سؤال أوجه إليك إذا لم يكن في إجابته حرج عليك لأن في توقيعك أنك مستشرق فهل دخلت في الإسلام أو لا وهل تفكر في الدخول فيه إذا لم تكن دخلت فإني أحب لك أن تدخل في الإسلام وأدعوك إليه وأسأل الله أن يهديك له وأسف إذا كان في سؤلي هذا حرج عليك.
ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[04 - 12 - 04, 12:15 ص]ـ
إلى الدكتور م.موراني: السلام على من اتبع الهدى
نحن لا ننصب الخلاف أبدا بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أحد من أمته وكلهم يأخذ من قولهم ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم والخمر مال غير محترم في شريعتنا فلا يضمن من أراقه
لكن أعلم يا دكتور أن مثل هذه الإجتهادات من علمائنا في كتب الفقه ستجدها بكثرة فلا تتعاظم هذا -فهو ليس بعظيم عند البخاري في صحيحه (2223) ومسلم (1582) وابن حبان (6253) -واللفظ له-من حديث سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال باع سمرة خمرا فقال عمر قاتل الله سمرة ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوهافهذا إجتهاد من الصحابي الجليل سمرة و لأهل العلم كلام في تحسين الظن به تجده في الفتح ولكن لا ننصب الخلاف بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين سمرة -رضي الله عنه-
و أنت سألت عن التنسيق فأجبتك ولو سألت عن الراجح في هذه المسألة لأجبتك أيضا -إن شاء الله-
والحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله
ـ[د. م. موراني]ــــــــ[04 - 12 - 04, 12:38 ص]ـ
أبو عبد الرحمن الشهري
أبو داود الكناني
أشكر لكما على اجابتكما واجتهادكما في هذه المسألة.
فالمشكلة لم تزل قائمة لأن المسألة هنا ليست مسألة مكانة الذمي بين المسلمين أو تعاطي الخمر بينهما.
جاء في المدونة واضحا أنّ المسلم هو الذي يقوّم ثمن الخمر المغصوب ولا (أهل دينهم ... كما جاء في الأسدية)
فكيف يقوّم المسلم الثمن لما حرمه الله وفقا للحديث: انّ الله اذا حرّم شيئا حرّم ثمنه ,
غير أنه على المسلم دفع هذا الثمن الذي قوّمه المسلمون الى من غصب عنه الخمر؟
لا أود أن المس السؤال: كيف ولماذا يغصب المسلم من الذمي (هنا: النصراني) خمرا؟ ما هو السبب لهذا السؤال بين الفقهاء؟ هذا التساءل وارد لدى القدماء.
كما ترون أنا أتركز على لب هذه المسألة بغير توسيع القضية.
أما سؤالك الأخير يا أبا عبد الرحمن الشهري , فهو ليس الموضوع هنا.
وأكرر شكري لكما
موراني
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[04 - 12 - 04, 02:34 ص]ـ
إن ما ذكرته عن مالك هو أيضا قول الحنفية خلافا الشافعي
قالوا لأنه مال مقوّم عندهم، فلابد من ضمانه سواء كان ذلك بالإتلاف أو بالأخذ،
فالمسلم لا يبيع ولا يشتري فذلك محرم عليه ابتداء كما جاء في الحديث،
وإنما ترك الإسلام أهل الذمة وما يدينون، وأعطاهم حق ممارسة شعائرهم من غير إعلان على الراجح من الأقوال،
ولهذا كان إعطائم ذلك الأمان مصطحبا بلوازمه من ضمان ذلك الحق، والقيام على تمكينهم منه، وهذا من عدالة الإسلام.
وهذا من الاستثناءات الخاصة بالأقليات، التي لا أجدها في بلد متحضر كالدانمرك الذي أعيش فيه.
فلا مخالفة البته،
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/98)
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[04 - 12 - 04, 02:37 ص]ـ
يقول الإمام القرافي: (الفروق 3/ 15): وهو يشرح معنى البر بالكافرين: الرفق بضعيفهم، وسد خلة فقيرهم وإطعام جائعهم وإكساء عاريهم ولين القول لهم على سبيل اللطف لهم والرحمة لا على سبيل الخوف والذلة، واحتمال اذايتهم في الجوار مع القدرة على إزالته لطفا منا بهم لا خوفا وتعظيما، والدعاء لهم بالهداية وأن يجعلوا من أهل السعادة، ونصيحتهم في جميع أمورهم في دينهم ودنياهم وحفظ غيبتهم إذا تعرض أحد لأذيتهم، وصون أموالهم وعيالهم وأعراضهم وجميع حقوقهم ومصالحهم، وأن يعانوا على دفع الظلم عنهم وإيصالهم لجميع حقوقهم وكل خير يحسن من الأعلى مع الأسفل أن يفعله، ومن العدو أن يفعله مع عدوه فإن ذلك من مكارم الأخلاق، فجميع ما نفعله معهم من ذلك ينبغي أن يكون من هذا القبيل لا على وجه العزة والجلالة منا، ولا على وجه التعظيم لهم وتحقير أنفسنا بذلك الصنيع لهم: اهـ
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[04 - 12 - 04, 05:34 ص]ـ
- بل وأبعد من ذلك كله قال في المغني (2/ 611) ط د الكتب العلمية ط 94:
(ومن ذلك مجوسي تزوج ابنته فأولدها بنتا ثم مات عنهما فلهما الثلثان لأنهما ابنتان ولا ترث الكبرى بالزوجية شيئا في قولهم جميعا، فإن ماتت الكبرى بالزوجية بعده فقد تركت بنتا هي أخت لأب فلها النصف بالبنوة والباقي بالأخوة، وإن ماتت الصغرى قبل الكبرى فقد تركت أما هي أخت لأب فلها النصف والثلث بالقرابتين، ومن ورث بأقوى القرابتين لم يورثها بالأخوة شيئا في المسألتين) اهـ
فهل هناك سماحة أكثر من هذه: وهذا قول حتى الذين يحقدون على الإسلام أمثال:
Bernard Louis, ,Gold Zeiher, and sir Arthur Keef
أما العادلون فلا حصر لهم: زيغريد هونكي الألمانية في كتابها (شمس العالم تشرق على الغرب)، وآنا ناري شيميل الألمانية كذلك (في كتابها سيقهر الماء صم الحجر)، وأوزولد شبنجلر الألماني في كتابه العظيم (أفول الغرب)، وموراد هوفمان الألماني الذي أسلم ويكف أن يقرأ له (الإسلام كبديل) و (الطريق إلى مكة)، وعبد الهادي هوفمان الألماني الذي أسلم وكان له منصب وزاري عال جدا، وغيرهم في ألمانيا كثير وهذا فقط في ألمانيا أما إن ذكرت المستشرقين في غيرها فأحتاج إلى صفحات.
- قلت: لاحظ أن الدولة الإسلامية لم تمنع المجوسي من الزواج بابنته (لكونه مباحا عندهم)، بل تركته وما يدين به. وإنما ناقش مسألة المواريث، ونظر فيها بما تراه شريعة التوحيد من عدم الاعتراف بالبنت كأم لحرمة ذلك عندنا وشناعته، فلم تورثها كأم فيكون لها السدس لوجود الفرع الوارث، ولكن أورثها كبنت صاحبة فرض.
- توضيح لأهل الإسلام:
لا ينبغي أن نقول أن الإسلام أقرهم على ذلك (بهذا اللفظ)، فالإسلام لا يقر على باطل، وإنما نقول أن الإسلام تركهم وما يدينون (بهذا اللفظ وهذا أسلم)،
هذا رأيي والله تعالى أعلم.
إن سنحت الفرصة سأنقل أقوال المستشرقين والمؤرخين العادلين عن الإسلام وصاحب رسالته،
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[04 - 12 - 04, 05:53 ص]ـ
وهذه فقط بعض الأسماء التي مرت بذهني وأنا أكتب هذه السطور.
تصحيح: آنا ماري شيميل (بالميم)
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[04 - 12 - 04, 06:10 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
د. موراني.
أما غصب المسلم لخمر النصراني فقد يكون ليتلفه وقد يكون لأي أمر أخر وقد يكون فاسق يغصبه ليشربه فأنت تعلم أنه قد يكون مسلم عاصي يشرب الخمر فيحكم عليه بحد الخمر كما هو مقرر في الشريعة الإسلامية فقد يخطئ المسلم ولكن لا تحاكم الإسلام بفعل بعض أفراده ولهذا فإن المسلمين لا يقرون الظلم لو حصل من بعض أفرد الإسلام وإنما ينصفون ويعدلون ويأخذون حق المظلوم من ظالمه ولهذا قوم ثمن خمر النصراني ولإشكال في تقويمه ودفعه إلى النصراني تحقيق للعدل وما ضمنه الإسلام لأهل الذمة.
وأرى أنه من المهم أن تخبرنا عن دينك حتى نحاورك حوله لتعلم من هو على الحق المبين.
أخي مصطفى الفاسي قولك لا ينبغي أن نقول أن الإسلام أقرهم على ذلك (بهذا اللفظ)، فالإسلام لا يقر على باطل، وإنما نقول أن الإسلام تركهم وما يدينون (بهذا اللفظ وهذا أسلم) هو عين الصواب بارك الله فيك.
ـ[د. م. موراني]ــــــــ[04 - 12 - 04, 11:43 ص]ـ
الى جميع المشاركين
لكم شكري الجزيل.
الا أن التسامح أو معاملة غير المسلمين وما الى ذلك ليس موضوع المسألة الفقهية التي وردت في المدونة لسحنون وهي منطلق البحث.
ولكم الخير والعافية
موراني
ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[04 - 12 - 04, 01:39 م]ـ
أخي المكرم مصطفى الفاسي:السلام عليكم ورحمة الله
كيف يكون الخمر من شعائر دين النصارى واليهود والتوراة والأنجيل نصا على التحريم -وهذا قبل تحريفهما وبعد تحريفهما-والدكتور موراني يريد أن يقول لكم رسولكم حرم ثمن الخمر فكيف تفتي المالكية بأن الذي يقوم الخمر المراق هو المسلم -الذي لا يعرف ثمنه-و لا يقومه الذمي الذي يعرف ثمنه؟ و أنا قلت له:لا ضمان في هذا-ولم يفهم كلامي-وللإيضاح- له -أن قول الشافعية والحنابلة في هذه المسألة هو الراجح أنه لا يضمن و اختلفوا في حده -أي حد الذمي الذي يشرب الخمر-
لهذا يا دكتور موراني قول الشافعية والحنابلة هو الراجح لأنه تناسق-على حد تعبيرك-مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم والحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/99)
ـ[د. م. موراني]ــــــــ[04 - 12 - 04, 02:01 م]ـ
يقوم الخمر المراق .................... ؟
ليست الخمر في المدونة مراقة! ولا كلام هناك في حد الذمي الذي يشرب الخمر.
مالك يقول: عليه (أي على المسلم الغاصب) قيمتها. انتهى
ويأتي السؤال بعد ذلك: من يقوم ثمنها .....
أنظر المسألة كلها كما وصفتها حسب ما جاء في المخطوطات باختلاف ألفاظها.
أنا فهمت كلامك جيدا , بارك الله فيك.
أنظر كتاب الأم , ج 3 , ص 215 حيث يقول الشافعي (ولا ثمن لهذين) أي الخنزير والخمر. (الاقرار بغصب شيء بعدد وغير عدد).
وأي من الآراء الراجح فلا يهم في هذا السياق عند المالكيين بالقيروان الذين عارضوا الشافعي وحيث لم يكن للحنابلة نصيب في المدارس الفقهية.
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[04 - 12 - 04, 05:27 م]ـ
(###الأخ الفاضل الشيخ أبا عبدالرحمن الشهري وفقه الله، الرجاء عدم الخروج عن النقاش العلمي. والسؤال عن الديانة يمكن أن يتم في رسالة خاصة### [المشرف]).
ـ[د. م. موراني]ــــــــ[04 - 12 - 04, 05:35 م]ـ
أنا أود أن أعرف كيف فهم الفقهاء هذه المسألة (وغيرها , طبعا) في القرنين الثالث والرابع اعتمادا في ذلك على كتبهم التي بين يديّ.
أما قولك الأخير الذي كنت أقرأه شاكرا فلا تعليق لي عليه لهذا السبب البسيط.
فأما الديانة فلا أغمس لساني فيه , لا هنا , ولا في مناسبات أخرى
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[04 - 12 - 04, 11:10 م]ـ
الدكتور موراني – هديت رشدك –
قولك: فكيف يقوّم المسلم الثمن لما حرمه الله وفقا للحديث: انّ الله اذا حرّم شيئا حرّم ثمنه. وقولك: ويأتي السؤال بعد ذلك: من يقوم ثمنها .....
لازلت منذ قرأت كلماتك هنا وأنا في عجب شديد، فمثلك لا تخفى عليه (أجوبة) وليس جواب هذه الأمر، فما الذي أشكل عليك حقا، معرفة المسلمين لثمن الخمر، أين الإشكال في هذا، وقد أجابك عنه ابن المواز منذ دهر طويل: (لا تخفى القيمة على المسلمين) هذا في زمانه فكيف بهم اليوم؟ فالمسلمون لم يعرفوا ثمن الخمر فقط، بل عرفوا حقيقتها وأصنافها، فهل هذا محرم وقع فيه المسلمون؟ كيف يجتنبوها إذا لم يعرفوا حقيقتها؟ وقد جمعوا في ذلك كتبا، أظنها لا تخفى على مثلك. والمحرم في شرعنا ليس معرفة ثمن الخمر، ولا معرفة حقيقتها .. إنما المحرم شربها، وأكل ثمنها ... أي المتاجرة فيها.
وأجابك مرة أخرى سحنون كما رأيتَه في النوادر: (حديث عهد بالإسلام) وأرى أن هذا الجواب أعجبك نوعا ما.
وأما كتب الفروع فليس عندهم إشكال في هذا يقومها المسلم، وهو هنا لا بد - إن لم يكن يعرف - سائل من يعرف، أو يقومها الذمي. فإن كانت ريبة حوقق.
ويوم كان المسلمون مسلمين حقا كان لهم علم جيد بمعرفة ثمن الخمر لأنهم كانوا يأخذون الأعشار من تجارها. فما أظنك بالذي يستكثر على المسلمين مجرد معرفة ثمن الخمر، فدينهم علمهم إن لم يعلموا يسألوا من يعلم: (فإنما شفاء العي السؤال).
وكان مقتضى القواعد الفقهية عندهم أن يضمن المسلم مثل ما اغتصب أو أتلف، ولكن لما كان يحرم عليه امتلاك المثل حتى يرده للذمي عدل عن هذا إلى القيمة ضرورة.
هل اختلاف النسخ هو المشكل عندك؟ ليس في هذا إشكال، فكما تفضلت رواية المدونة: (يقومها من يعرف القيمة من المسلمين)
وعلى هذه الجملة النسخة المصورة من المدونة بدار الفكر 4/ 190.
وكما قال لك أبو الفضل عياض - رحمه الله – (وعليه اختصر أكثر المختصرين) وإيراد الأسدية هنا – إذا كان على سبيل استشكال رواية المدونة - لا معنى له حضرة الدكتور لأنك تعرف جيدا أن المالكية هجروا الأسدية منذ زمن بعيد، فالاعتماد على ما جاء في المدونة السحنونية لا غير. فإن اختلفت رواياتها (المدونة السحنونية) فالأمر على التخيير كما في مسألتنا هذه، وعلى هذا كلام أهل الفروع من شراح خليل.
أرجو أن أكون قد أصبت الجواب.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[06 - 12 - 04, 01:22 ص]ـ
أين أنت دكتور موراني.
لم أسمع تعليقك على الرد، هل أصبت أم أخطأت؟ إن كان الأخير فأرجو بيان ذلك.
حضرة الدكتور موراني: بعد سمع تعليقك عندي سؤال حول نسخ (التنبيهات) بمناسبة ذكره هنا، فهل تسمح؟
ـ[د. م. موراني]ــــــــ[06 - 12 - 04, 01:27 ص]ـ
نعم , يا (الفهم الصريح) لم أتجاهل ما كتبت. فأعتذر لهذا الغياب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/100)
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[06 - 12 - 04, 11:23 ص]ـ
د: موراني. - نفع الله بك، وهداك إلى الحق -
أنا لم أقصد أبدا أنك تتجاهل ما كتبت - وإن بدا لي أن التجاهل سيصبح سمة من سمات الموقع للأسف!! مما سيفقده رونقه وزخمه، ولعلي أكتب في هذا متسائلا إن شاء الله - ولكنني أستعجل تعليقك فلعلي أستدرك أمرا فاتني، أو أصلح خطأ وقعت فيه، ثم إنني رأيت المواضيع المختلفة تتابعت عقبه، فخشيت من نسيان موضوعنا، بعد تحوله من الصفحة الأولى.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[06 - 12 - 04, 02:06 م]ـ
أخانا أبا داود نفع الله به.
- إن الإسلام قد أعطى الذميين حق الإقامة في بلاده، وكان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لليهود في بعد فتح خيبر وغيرهم، واستمر ذلك بعد موته صلى الله عليه وسلم فكانت سنة متبعة إلى يوم الدين، فلا بد أن يكفل لهم الحقوق في ممارسة دينهم وعاداتهم، هذا مع العلم أنهم ليسوا موحدين أي أنهم يدعون الخلق من دون الخالق سبحانه، فتركهم يتمتعون بما هو أدنى من ذلك من شربهم للخمر وغير ذلك، مما هو دون درجة الكفر، فيكون ذلك مباحا لهم من باب أولى، فهم ليسوا مطالبين بفروع شرعتنا، بل هم مطالبون بالإيتاء بالأصل الذي هو الشهادتان، ثم تكون التكاليف الأخرى تبعا لذلك،
ولقد رأيت ابن قدامة وهو حنبلي أورد الذي ذكرته في إحدى مشاركاتي، أنه تحدث عن زواج المجوسي بابنته، - وهي قضية متعلقة باتلاف الأنساب فتكون أشنع من جريمة شرب الخمر- وناقش المسألة من جانبها الفقهي، دونما تعرض إلى التشنيع على فاعل ذلك، لأنه غير مخاطب بفروع شريعتنا وهو مبقٍ على كفره.
- وفي الآتي دلالة على ذلك:
جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمر:
أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه، فلبستها يوم الجمعة، وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة). ثم جاءت رسول االله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إني لم أكسكها لتلبسها). فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخا له بمكة مشركا.
- ها هي حلة لا تحل للمسلم وأجيز له أن يعطيها مشركا، بل أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الحلة لعمر بن الخطاب، يعني أن هذا وقع من مسلم لمسلم، وهو يعلم أن ذلك حراما، ومع ذلك أعطاهاه.
- و أعلم أن الحديث ليس نصا في محل النزاع، لأن الحرير محرم على ذكور الأمة فقط، فيجوز أن يبيعه المسلم ويشتريه، لأن النساء يلبسنه. ولكنني ضربت المثل لنعلم أن العاطفة لا محل لها في الاستدلال.
والله الموفق.
ـ[د. م. موراني]ــــــــ[06 - 12 - 04, 05:36 م]ـ
الفهم الصحيح ,
ليس عندي مشكل باختلاف النصوص , بل يجب أن ترسم اختلاف النصوص لكي نصل الى الغرض العلمي وهو
سرد تاريخ نص المدونة والمختلطة. حسب ما لدينا من النصوص التي كانت متداولة بين علماء القيروان حتى الى أواخر القرن الرابع الهجري (بما فيهم القابسي وانتشار النسخ بالأندلس) لا نرى نصا موحدا مصححا.
وهذا ما يدعو الى البحث.
مالك بت أنس لم يناثش الموضوع , كما يبدو , بل يقول فقط: عليه (المسلم الغاصب) ثمنه. السؤال الذي يليه كان في الأسدية و وابتعد منه سحنون حتى ثيل أنّ العبارة (يقومها أهل دينهم) خطأ.
أما الاشارة الى أنّ الخمر قد اتلفت , فهي عند البراذعي ولا في المدونة.
بدلا من (أتلف) نجد في النوادر والزيادات عن سحنون: (حديث العهد بالاسلام) أي: الذي يقوم ثمن الخمر ولا الذي غصبها من النصراني.
نجد الاجابة على بعض الاشكاليات الواردة في النصوص المختلفة عند سحنون نفسه في حاشية نسخة قيروانية حتى ولو كان فيها طمس في كل سطر تقريبا. ومفاده كما ترى أن سحنون يرفض أن يقبل قول النصراني فلا يرى فيه خيرا أن يقوم ثمن الخمر على المسلم. وذلك مع اختلاف في المذهب حسب ما جاء في النوادر والزيادات.
وأخيرا: الحديث المذكور لا يلعب دورا ما في هذا التفكير اذ هناك لفظان: (حرم ثمنها) و (حرم بيعها).
شكرا لك على اهتمامك في هذا الموضوع. ما يهمني هو ابراز تطور النص من الأسدية عبر سحنون وادخال الحواشي في نصوص المدونة وتغير النص الأصلي للأسباب المذكورة. وهذا العمل لا يمكن القيام به الا بالاعتماد المستمر على المخطوطات ولا على المطبوعات.
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[06 - 12 - 04, 08:49 م]ـ
مرحبا دكتور م. موراني
الافضل ان تسئل هذه اسئلة (مخطوطات وغيرها) علماء مذهب المالكية او طلبة فقه المالكي وهم كثر ولله الحمد
خاصة في مورتانيا (ويحفظون اكثر هذه الكتب التي بين يديك عن ظهر الغيب) وكذلك علماء المغرب
فان العلماء المذهب اعلم من غيرهم بكلام علمائهم وكلام امامهم
لان عندهم سند متصل في تلقي وتعلم هؤلاء العلماء علي ايدي علماء المذهب وعندهم اسانيد متصلة الي صاحب الكتاب ...
هذا فقط نصيحة ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/101)
ـ[د. م. موراني]ــــــــ[06 - 12 - 04, 09:15 م]ـ
يا ليتني كان الأمر كما تكتب , يا أبا حمزة!
في الغالب لم أر عالما واحدا يبحث في المخطوطات بالقرويين بالمغرب ولا أحدا له علم بما هناك في الصناديق ................
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[06 - 12 - 04, 11:26 م]ـ
د: موراني: - الله المستعان -.
لقد علمت جيدا – د: موراني – من خلال مداخلتك أني أصبت الجواب – بفضل الله وحده – ولست مستغربا منك أنك لم تقر لي بذلك، وبخستني حقي (ابتسامة عن بعد لا تضر أما أمام الأستاذ فلا تنبغي) فلا عليك من ذلك، فأنت أستاذ في تخصصك، وتتعامل مع التلاميذ كل يوم تقريبا، وعلاقة الأستاذ بالتلميذ معروفة، ويفضل الأستاذ - أحيانا – أن لا يشجع التلميذ أكثر من اللازم لأمور أفهمها.
وإنما عتبي على إخواني من أهل الحديث – وخاصة الذين شاركوا في المباحثة هنا وهناك – كيف لم أتلق من أحد منهم كلمة تشجيع، ولست حريصا على ذلك، وإنما هو لأمر في نفسي، لعلي أبديه بعد.
د: موراني: هذه بعض التعقيبات على أمور ذكرتَها في مداخلاتك.
قولك: سرد تاريخ نص المدونة والمختلطة. حسب ما لدينا من النصوص التي كانت متداولة بين علماء القيروان حتى الى أواخر القرن الرابع الهجري (بما فيهم القابسي وانتشار النسخ بالأندلس) لا نرى نصا موحدا مصححا.
وهذا ما يدعو الى البحث.
قلت: البحث تم منذ زمن - حضرة الدكتور – وخاصة في مدرسة القيروان، ألم تمر بك أثناء دراستك لكتب المالكية كلمة (الاصطلاح القروي) إذا لم يمر بك فأعلم أن الاصطلاح القروي: (هو البحث عن ألفاظ الكتاب – المدونة – وتحقيق ما انطوت عليه بواطن الأبواب، وتصحيح الروايات، وبيان وجوه الاحتمالات، والتنبيه على ما في الكلام من اضطراب الجواب، واختلاف المقالات، مع ما انضاف إلى ذلك من تتبع الآثار، وترتيب أساليب الأخبار، وضبط الحروف على حسب ما وقع في السماع، وافق ذلك عوامل الإعراب أو خالفها). ذكر هذا غير واحد من أهل العلم منهم الرجراجي في مناهج التحصيل، والمقري في أزهار الرياض 3/ 22.
ولا يخفى عليك – وأنت الفطن اللبيب – أن أهل الأندلس لم يكونوا في هذا الشأن بأقل من إخوانهم علماء القيروان، يوم كانت المدونة عمدتهم في المناظرة، وعدتهم في المحاضرة، وما خبر (التنبيهات) وغيره عنك ببعيد.
وقولك: ما يهمني هو ابراز تطور النص من الأسدية عبر سحنون وادخال الحواشي في نصوص المدونة وتغير النص الأصلي للأسباب المذكورة. وهذا العمل لا يمكن القيام به الا بالاعتماد المستمر على المخطوطات ولا على المطبوعات.
قلت: أما أمر الأسدية فقد كفيتَه منذ زمن، فلا تجعله يستشكل عليك نصوص المدونة السحنونية، فهي العمدة والمعول، وما عنها – عندهم – في الفتوى من متحول، ومهما رأيت من اختلاف بيّن فرده إلى الأصل الأصيل تصب.
والقوم قبلك لم يكن عندهم كبير مشكل في تداخل النصوص، في الورق والرق، فاعتمادهم على حفظهم كبير، والورق عامل مساعد، ثم لهم من الضبط والمعرفة بأقوال إمامهم ما يهديهم لنسبة كل قول لقائله، فلم تلتبس عليهم الأمر، وتلقى العلم عن الأشياخ وليس من القماطير، كان من أهم أسباب حفظ هذا الأمر لديهم فلا تخش من ذلك، فقد وقفوا على ما لم تقف عليه، وأحاطوا بما لم يخطر ببالك. ونحن اليوم في غنية عن كثرة تطلب ذلك لأن الأحكام المأخوذة من الكتاب وصلتنا منخولة مغربلة مصححة. فلو استعنت ببعض كتب المتأخرين من أهل الضبط والتحقيق فما أظن الأمور ستلتبس عليك.
إذا أعجبك كلامي أكملت، وإلا الصمت زين.
بعد كتابة ما تقدم رأيت ما ذكره شيخي ابن وهب، فأحسن الله إليه، ووالله لست بطالب علم فكيف أكون شيخا؟!! ما أنا إلا مجاور لهم ومحب وخادم.
تعذرت أسبابه ونذر طالبه وهان من بين الورى
ـ[د. م. موراني]ــــــــ[07 - 12 - 04, 12:03 ص]ـ
الفهم الصحيح ,
حديثك جميل ومقبول. ويسرني اهتمامك بالموضوع.
أما الاصطلاح القروي فهو عبارة (مصطلح) متأخرة على ما جرى في العصر ما قبل القابسي.
لماذا أقول (قبل القابسي)؟
لأنه جمع بين شتى روايات المدونة والمختلطة ............. (فمن يفرّق اليوم بينهما من مورتانيا الى المغرب؟) وألفاظها ورواياتها في آن واحد وسجل الخلاف بينها على الحواشي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/102)
لم أجد لدى المشارقة (مثلا في المخطوطات في الظاهرية) هذا المنهج في تسجيل القراءة والسماع والرواية في آن واحد (!) في آخر الكتاب ,
الا عند أهل القيروان. ان أردت سأضرب لك مثلا لذلك ما جاء في آخر أجزاء المدونة والمختلطة.
من المؤكد أن النص في المدونة قد تغير في مجرى تاريخ روايتها حسب مقارنة النصوص المتوفرة المتداولة بين أيدي الناس ما بين القيروان , عبر المغرب الى طليلطلة في شمال الأندلس ....
وهذا ما يهم في البحث.
وماذا حول التنبيهات للقاضي عياض؟
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 12 - 04, 12:04 ص]ـ
أخي الحبيب
يعلم الله كما سعدت بجوابك في هذا الموضوع والموضوع الآخر
ولكن الذي منعني من التعليق هو أن دخولي إلى الموضوع سيجرني الى التعليق على أمور أخرى كثيرة
وكأنك - وفقك الله- تجرني الى الحوار
الدكتور موراني
سؤال
ما هو غرضك من عبارتك الأخيرة؟
(ما يهمني هو ابراز تطور النص من الأسدية عبر سحنون وادخال الحواشي في نصوص المدونة وتغير النص الأصلي للأسباب المذكورة)
وأنا أتوقف كثيرا عند (للأسباب المذكورة)
الدكتور موراني
ماهي هذه الأسباب؟
الدكتور أرجو عدم الالتفات الى المواضيع الجانبية الأخرى
ولكن أريد أعرف مرادك؟
هل ترى أن الزيادات كانت لأسباب معينة والتعديل كان لغرض معين؟
سؤال متعلق بالذي سبق
هل ترى هذه ظاهرة عامة في الكتب المالكية التي وقفت عليها بأنهم يغيرون ..........
لأسباب معينة (ولاشك أنها غير خافية عليك)
؟
الدكتور موراني هل ترى ما كان يراه بعض المستشرقين حيال الحديث النبوي
تراه أنت في نصوص المذهب؟
وأن هذا التطور جاء لأسباب معينة؟
فإن كنت ترى هذا فهل عندك أدلة أخرى لاثبات هذه النظرية؟
وهل هناك أبحاث قمتم بها أو قام بها بعض الباحثين حول هذه النظرية
؟
أما نظرية تطور النص الحديثي والاسانيد فقد وقفت عليها
ولاأريد أن أتحدث عنها بل أريد أن أتحدث عن هذه النقطة
؟
ارجو الافادة وذلك لان هذا كما تعلم يفيد في البحث العلمي المجرد
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[07 - 12 - 04, 12:12 ص]ـ
أخي الفهم الصحيح أحسن الله إليك وجزيت خيرا
أنا أتابع ما تكتب عن كثب وإذا لم أشجعك فأنا أدعو لك بظهر الغيب
ولم أدخل هنا لأن فأس أعني (مقص) المشرف حفظه الله ووفقه لما يحب ويرضى لا زال أثره في رأسي ففضلت السلامة والخروج من هذا الموضوع هروبا من الفأس سيما وقد رأيت من أستلم دور النقاش فقام به خير قيام وفكك رموز الألغاز والمثل يقول (الحزمُ حِفْظُ ما كلفت وترك ما كُفِيت) فاستمر بارك الله فيك.
مشرفانا الفاضل ما قلته أعلاه من باب الدعابة حفظك الله
ويقوال الشاعر
إذا كنت في كل الأمور معاتبا **** صديقك لن تلقى الذي لا تعاتبه
ـ[د. م. موراني]ــــــــ[07 - 12 - 04, 12:29 ص]ـ
ابن وهب المحترم ,
(ما يهمني هو ابراز تطور النص من الأسدية عبر سحنون وادخال الحواشي في نصوص المدونة وتغير النص الأصلي للأسباب المذكورة)
وأنا أتوقف كثيرا عند (للأسباب المذكورة)
الأسباب المذكورة ضمن النص! ألا ترى أن الاسدية تنص على كذا وأن سحنون يرفض , غير أنه لا يرفض بالمرة بل هناك نسخ مختلفة تروي ما في الأسدية حتي يأتي سحنون في حلقته و (يضرب عليه) أو حوق عليه ويقول رأيه على الحاشية الذي يصبح نصا للمدونة!
انني لا أعارض هذا التطور في النص , أنا أراقبه فحسب. فكما قلت: الدافع لسحنون هو عدم قبول قول النصراني في تقويم الثمن على المسلم.
فأضيف: هذا الكلام صحيح من الناحية الاسلامية. (أليس: الاسلام يعلو ولا يعلى (عليه)) ... غير أنه , سحنون لم يذكر هذا ... ربما لم يعرف هذه القاعدة .....
نعم , سحنون هو الذي قام بتغيير النص في كتبه , وتلاميذه سجلوا ذلك (الحمد لله!) تسجيلا عبر القرنين بعده.
فالمراد الذي تسأل عنه ليس الا كشف هذا تطور في النصوص فهو ليس مني , بل قام به القدماء كم يتبين ذلك من النصوص!
نعم, أجبت على بعض ما سألت عنه
أما أسئلتك حول الحديث وهذا أمر آخر أتمنى أن نعود اليها في مناسبة أخرى أو في رابط آخر.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[07 - 12 - 04, 02:35 ص]ـ
الأخوين الحبيبين ابن وهب وأباعبد الرحمن الشهري - سلام من الله عليكما -.
لم أشك لحظة أن الإخوة المشاركين في الموضوع وغيرهم يقرأون ما يكتب، وأن التشجيع إن لم يكن بالبنان فهو بالجنان، إن لم يكن بهما، ولكنني أشعر بأسى شديد من بعض الإخوة بدأوا معي في مذاكرة موضوع لعلكم تعرفونه، وقد أبديت لهم سبب انشغالي به، ثم تركوني فجأة بدون إبداء أي عذر. فلما لم أسمع أصواتكم هنا قلت: لعل في الأمر شيئا، فزاد الأسى والأسف، وعموما الخطب سهل، وبارك الله في الجميع مرة أخرى، وما رأيتموه فما هو إلا من بركة مجالسة أهل الحديث.
د: موراني - نفع الله بك - لقد بدأت حديثا يطيب لي، ومشاركة الأحباب تزيده زخما وقوة. فلنبدأ متوكلين على الله، ولنحصر حديثنا في المدونة وجمعها ورواياتها، وأنت الخبير بها، ودعنا من بعض الحديث فيما يشق علينا، من مثل قولك الإسلام يعلو ... فهذه عقيدة بالنسبة لنا لا نشك فيها البتة، وعلى هذا قبلنا سحنون - رحمه الله - وليست هذه قاعدة كما تفضلت، وعلى العموم دعنا من هذا وأمثاله. وحدثنا عن المدونة وتطور نصها، فكلنا آذان صاغية، فأنت تتحدث من خلال معايشة طويلة أحب أن أرى ثمارها، والتي أرجو أن لا تكون كثمار شاخت وجولد تسيهر وجب و كايتاني وكولسون وتلاميذهم من العرب، بل حدثنا حديث الذي خبر دقة قومنا، وعرف صدق لهجتهم، وخوفهم الشديد أن يضعوا شيئا في غير موضعه، وخاصة في مسائل الدين، وأنا والإخوة في الانتظار. وليكن الأمر محصورا في المدونة خاصة من كتب المالكية الآن.
ملحوظة: أرجو أن لا تكون اللغة عائقا بيننا، فمها لم تفهم عنا كلمة أو جملة، أرجو أن تطلب توضيحها، وكذلك الأحباب، فعن نفسي أحب أن أتأكد دائما من فهمي لما أقرأ قبل أن أعلق، فإن وفقت فذلك الفضل من الله، وإن كانت الأخرى فمن جهلي وتسرعي، وأسأل الله أن يعلمني وأن يفهمني كما علم إبراهيم وفهم سليمان - عليهما وعلى نبينا محمد أفضل الصلاة والسلام -.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/103)
ـ[مريم محمد حسن]ــــــــ[07 - 12 - 04, 03:14 ص]ـ
يقول الدكتور موراني
انّ الله اذا حرّم شيئا حرّم ثمنه.
رواه مسلم والنسائي والدارمي وأبن حنبل كما يتبين ذلك في الحاشية 11 في هذا الموضع.
غير أن اللفظ عند مسلم (مثلا):
انّ الله اذا حرّم شيئا حرّم بيعه.
الدكتور موراني؛
أين لفظ هذا الحديث في صحيح مسلم، كما ذكرت
اذكر لنا اسم الكتاب، واسم الباب
وأريد هذا اللفظ تحديدا الذي زعمتَ أنه في صحيح مسلم
ولا أعرف كيف مر هذا على الإخوة هنا جميعًا؟!!
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[07 - 12 - 04, 10:03 ص]ـ
- د: موراني: نسيت أمرا.
وهو يتعلق بالتنبيهات، وبالواضحة أيضا، قال الإمام الرجراجي في مناهج التحصيل ج1 لوحة 3أ من نسخة دار الكتب، وج1 لوحة 2ب من نسخة القرويين: (ولم يصل إلى هذا المغرب الأقصى في هذا الزمان كتاب في شرح المدونة، يشفي العليل علته، ويروي الغليل غلته، إلا كتاب (التنبيهات)
لأبي الفضل عياض، غير [أنه] تناهبته أيدي الطلبة، وقعدوا عليه حتى لا يقدر [في نسخة: توجد] فيه على النسخة الصحيحة، بل تسلطت عليه أقلام من لا يعرف كيف يمسكها، فمسخوه وهم يظنون أنهم نسخوه، حتى لا يوجد منه شيء يعول عليه، إلاّ فطنة ذكية، ورواية زكية، (فبالعسى) يظفر منه بالمقصود، إذا أمعن النظر في المدونة، مع توفيق يعضده، والتوفيق بيد الله يؤتيه من يشاء).
هذا نص أملاه علي أحد المجدين ممن يقوم على تحقيق بعض كتاب الرجراجي. وقد أخبرني أن النسخة التي بين يديه من التنبيهات كثيرا ما يجدها مطابقة لما ينقله الرجراجي في شرحه على المدونة مما يعني صحتها عموما.
وسؤالي حضرة الدكتور: هل لمست شيئا مما يقوله الرجراجي خلال مراجعتك لنسخ التنبيهات، فإن كان فأرجو الانتباه لهذا، لأني رأيتك تعتمد على بعض نسخ التنبيهات كثيرا، ومما يذكر هنا أنك في نقلك السابق عن التنبيهات أعرضت عن نقل النص الموجود منه بهامش نسخة المدونة التي طبعت بمطبعة السعادة، وآثرت ذكر نص المخطوط لديك، مع أن بينهما اختلافا مؤثرا في بعض الألفاظ.
ثم ذكرت أنك حققت كتاب ابن حبيب (الواضحة) وقد أفهم أنك حققت كل الكتاب، والذي أعلمه أنه لا يوجد منه إلا بعض الورقات قد لا تتجاوز الأربعين، فهل تحصلت على نسخة جديدة، أم ألحقت بالورقات الموجودة منه ما نقله ابن أبي زيد – رحمه الله - في النوادر وغيره عن الكتاب، وعموما أحسن الله إليك إذ اجتهدت في إخراج هذا الكتاب إلى النور. ودمتم بسلام.
ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[07 - 12 - 04, 04:21 م]ـ
إلى أخينا-المبارك-الفهم الصحيح-:جزاك الله خيرا وبارك في علمك وجهدك ورفع من قدرك
و إلى أخي مصطفى الفاسي-وفقه الله-طالما أن أخانا الفهم الصحيح قد فهم مراد الدكتور وكفانا -جزاه الله خيرا-مؤنة البحث للرد عليه-أحسن الله إليه-
نعود إلى قضيتنا: وبداية خلافي معك في هذه القضية هو خلاف -لا يفسد الود كما يقولون إن شاء الله-
وكل منا يذكر حجته و أقوال أهل العلم و إذا ظهر الحق من أحدنا فالواجب أن يتبع -إن شاء الله-
أولا: كلام أهل العلم والسلف الصالح على المذهب الحنبلي-رضي الله عنهم
قال شيخ الإسلام عبد السلام بن عبد الله بن تيمية-ت652 - رحمه الله- في المحرر/ج1/ 363: ومن أتلف خمرا لمسلم أو ذمي أو خنزيرا أو كلبا أو كسر صليبا أو آلة لهو لم يضمن
وقال ابن قدامة-رحمه الله- في المغني (ج5/ 137): مسألة قال من أتلف لذمي خمرا أو خنزيرا فلا غرم عليه وينهى عن التعرض لهم فيما لا يظهرونه وجملة ذلك أنه لا يجب ضمان الخمر والخنزير سواء كان متلفه مسلما أو ذميا لمسلم أو ذمي نص عليه أحمد في رواية أبي الحارث في الرجل يهريق مسكرا لمسلم أو لذمي خمرا فلا ضمان عليه وبهذا قال الشافعي
وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع (كتاب الغصب)
(و إتلاف الثلاثة هدر) الثلاثة يعني الكلب و خمر الذمي وجلد الميتة
يعني إذا أتلفها متلف فإنها لا تضمن
دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث وهذا يدل على أن الكلب لا قيمة له شرعا فإذا أتلفه متلف فليس عليه ضمان
والخمر أيضا دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيعه وهذا يدل على أنه لا عوض له شرعا فإذا أتلف فلا ضمان أ. ه
وللحديث صلة -إن شاء الله-
وبارك الله فيك
ـ[د. م. موراني]ــــــــ[07 - 12 - 04, 04:55 م]ـ
لا ذكر في المدونة في الموضع المذكور أعلاه وباختلاف نصوصها لبيع الخمر ولا لاتلافها على يد المسلم.
المسألة هنا مسألة أخرى تماما كما هو واضح للكل.
ـ[د. م. موراني]ــــــــ[07 - 12 - 04, 05:21 م]ـ
الفهم الصحيح ,
لم تتح الفرصة لي لمقارنة الرجراجي بنص التنبيهات. عند 3 نسخ من التنبيهات , واحدة من الرباط ونسختان من القرويين. أما نيخة الرباط فهي مأخوذة من رصيد الزاوية الناصرية في تمكروت (جنوب المغرب).
رأيت نسخة أخرى غي الخزانة الحمزاوية في جبال عياشي التي نسخت في فاس في ربيع الأول عام 653. هذه نسخة جميلة جدا. النسخ الأخرى أيضا لا بأس بها وليس فيها تعليقات كثيرة.
فيما يتعلق بالواضحة: تم تحقيق الانص من كتب الصلاة وكتب الحج. جمعت كل ما موجود من الكتابين بالقيروان على 40 ورقة (رق) على حجم كبير.
هناك غيرهما: مثلا كتاب الجهاد (مبتور) على 36 ورقة , أوراق من كتاب النكاح والزكاة كلها من الواضحة.
وكذلك أنا بصدد اخراج ما بقي من السماع لابن حبيب (كتاب الشهادات , كتاب القسامة , كتاب الطلاق , كتاب الأيمان والنذور وغيرها من الأوراق المتفرقة. النسخ كلها كتبت بالقيروان وحبست للجامع الكبير فيها في نهاية القرن الرابع بروايات القرويين عن المغامي الأندلسي تلميذ ابن حبيب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/104)
ـ[د. م. موراني]ــــــــ[07 - 12 - 04, 05:31 م]ـ
مريم محمد حسن ,
ربما تعيدين قراءة المشاركة الأولى في هذا الرابط .....
فأنظري أيضا: صحيح بن حبان , ج 11 , ص 313 , في آخر الحديث: وانّ الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه
والتمهيد لابن عبد البر (الرباط) , ج 17 , ص 403 , سنن الدراقطني , ج 3 , ص 7.
انني لم أقل ان اللفظ (حرم ثمنه) لفظ مسلم. بالعكس قد نبهت الى أن لفظه غير ذلك.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[07 - 12 - 04, 07:52 م]ـ
د: موراني - هداك الله -
لازلت أنتظر توضيح حديثك الذي قلت فيه:ما يهمني هو ابراز تطور النص من الأسدية عبر سحنون وادخال الحواشي في نصوص المدونة وتغير النص الأصلي للأسباب المذكورة.
أم تريد د: موراني أن أكمل تعليقاتي على كلامك المتقدم.
ـ[د. م. موراني]ــــــــ[07 - 12 - 04, 08:36 م]ـ
الفهم الصحيح ,
لا أرى أنّ كلامي هذا يحتاج الى توضيح. هناك بعض مراحل في رواية النص للمدونة.
وفي بعض الأحيان أتساءل ما هو الفرق بين المدونة والمختلطة خاصة أنّه عندي تقريبا 10 أجزاء من المختلطة (عنوان الكتاب على الورقة الأولى كذا).
كمّل تعليقاتك كما بدا لك.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[07 - 12 - 04, 09:33 م]ـ
أخي الحبيب أبا داود الكناني – سدد الله خطاك وبارك فيك ونفع بك –
أحسن الله إليك على هذا التشجيع الطيب منك، وحتي أظهر لك أني (صافي يالبن) فسأشترك معك و مع أخي مصطفى المذاكرة في هذه، فهل تسمح لي؟ أنتظر الإذن – بارك الله فيك – شرط أن لا تغضب عليّ (ابتسامة صفا).
ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[07 - 12 - 04, 10:30 م]ـ
أخي فضيلة الشيخ الفهم الصحيح -بارك الله فيك-إني أحبك في الله-و أعتذر إليك إن كان ظهر مني ما احزنك
وإن كان ظهر مني غضب فذلك دليل على ضعفي لأن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب -ونحسبك كذلك والله حسيبك ولا أزكي على الله أحدا-ومرحبا بك في هذا النقاش لنتعلم منك ونستفيد
ونلتقط من كلامك الؤلؤ
وجزاك الله خيرا:و انا إن تأخرت عليك في الرد فما ذاك إلا لأني لست ماهرا فبي الكتابة على الكايبورد
ولتوثيق كلامي وجزاك الله خيرا
ـ[أبو المعاطي]ــــــــ[08 - 12 - 04, 01:32 ص]ـ
أيها الإخوة
اسمحوا لي بالدخول فيما بينكم لمرة واحدة، واستمروا بعدها في نقاشكم،
لا يوجد حديث في صحيح مسلم يقول
انّ الله اذا حرّم شيئا حرّم بيعه.
هكذا أنا قرأت في أول المشاركة، والرجا منكم أن تعودوا لقراءة هذا
ومن نسب شيئا إلى صحيح مسلم فليكن أمينًا، وواضحا، ويذكر لفظه، في هذا الحوار العلمي، وليس هناك من داعٍ للدوران حول اللفظ، لأن صحيح مسلم موجود، وليس من المخطوطات المفقودة
اعذروني، وقولوا لي من الذي قال في أول المشاركة:
غير أن اللفظ عند مسلم (مثلا):
انّ الله اذا حرّم شيئا حرّم بيعه.
لأن الدكتور موراني يقول لابنتنا مريم: أنا لم أقل ذلك
وقال لها: ارجعي إلى أول المشاركة، وقد رجعت مريم إلى جامعة روتردام بالأمس، ورجعتُ أنا لمشاركة الدكتور، ولم أفهم شيئا نظرا لقصر فهمي
فأخبروني أنتم من الذي كتب
غير أن اللفظ عند مسلم (مثلا):
انّ الله اذا حرّم شيئا حرّم بيعه.
وهذا سؤال متعلم
ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[08 - 12 - 04, 02:17 ص]ـ
نعم أخي الكريم -بارك الله فيك-فهذا ذهول من الدكتور
واللفظ القريب من لفظه هو ما قال مسلم فيه 1579 حدثنا سويد بن سعيد حدثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة رجل من أهل مصر أنه جاء عبد الله بن عباس ح وحدثنا أبو طاهر واللفظ له أخبرنا بن وهب أخبرني مالك بن أنس وغيره عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة السبإي من أهل مصر أنه سأل عبد الله بن عباس عما يعصر من العنب؟ فقال بن عباس إن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل علمت أن الله قد حرمها قال لا فسار إنسانا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بم ساررته؟ فقال أمرته ببيعها فقال إن الذي حرم شربها حرم بيعها قال ففتح المزاد حتى ذهب ما فيها
تنبيه: سقط من برنامج الألفية قول مسلم: أبو طاهر وكتبوها هكذا وحدثنا واللفظ له أخبرنا بن وهب:
لهذا أنا من المؤمنين بالرجوع للمصادر الأصلية و ضلال الإعتماد على هذه الإسطوانات-
وجزاك الله خيرا على هذه الملاحظة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/105)
وللنصح لقد أحزنني الخبر الذي ذكرته عن أختنا من ذهابها إلى هذا المكان-حفظكم الله جميعا عن يمينكم وشمالكم ومن أمامكم ومن خلفكم ونعوذ بعظمته أن تغتالو من تحتكم
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[08 - 12 - 04, 05:29 ص]ـ
- أخي الفهم الصحيح، ائذن لي أن أقبل رأسك، ولو كنت عند عندك لجلست بين يديك أتعلم، ولقد كفيتنا عناءات شتى، ولا أظن شيخنا ابن وهب إلا مطلعا ومراقبا لما يجري ومبتسما لمشاركاتك، وإلا لكانت لاعتراضاته رائحة، وبالعطر فائحة، يفيضها علينا من معين علمه حفظه الله.
- أخي أبا داود الحبيب حفظك الله ورعاك أحبك في الله.
- إن ما قلتُه ليس فيه ما يفيد ترجيحا لرأي دون رأي، وإنما أردت أن أطلع د. موراني على سماحة ديننا وثراء فقهنا وعمق بحرنا، وبشهادة غير المسلمين.
- أما أنك تريد أن نجعل ضمان قيمة خمر الذمي المغصوبة من قبل المسلم موقعا للنزاع فما في ذلك إلا الخير والحمد لله.
إن ما استدللت به من حديث النهي عن ثمن الكلب لهو دليل خاص بشراء الكلب وبيعه.
- 1. لا يجوز عند الأصوليين أن يكون الدليل أخص من الدعوى، بل لا بد أن يكون عاما والدعوى إحدى أجزائه إن كان كلا، أو إحدى أفراده إن كان جمعا، أو لإحدى أنواعه وأعيانه إن كان جنسا. والحديث من النوع الأخير من أنواع هذه العمومات، وهو لم يشمل كل أعيانه لأنه خرج منه كلب الصيد، وكلب الماشية، وكلب الحراسة عند القائلين به، وهذا يضعفه كعموم لأنه لم يستغرق جميع أنواعه، فضلا عن أن يقاس عليه غيره.
- 2. إن الراجح أن الكافر غير مخاطب بفروع شريعتنا أصالة، وإنما خوطب بالإيمان أولا، وإن ما يأتي من الطاعات هي تبع لذلك، وإن كان سوف يعاقب على الأصل والفرع معا لقوله تعالى: " مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ " فبين أن الذي سلكهم في سقر هو التكذيب بالدين، مع ترك الصلاة، وعدم إطعام المسكين، والخوض مع الخائضين.
- وحتى على القول بأنه مخاطب بالفروع، فالخمر ليس داخلا في ذلك، لأن النهي لم يشمل إلا المسلم، لقوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان ... الآية" وهو ليس من الذين آمنوا، فهذا خطاب خاص بالمؤمنين.
- 3. إن الخمر وإن لن يكن مالا متقوما عندنا بالعرضية فهو مال مقوم بالتخلل ولا يتوقف الضمان على أن يكون المال المغصوب متقوما في الحال، بدليل أن ما لا منفعة فيه في الحال كالجحش والمُهر يوجب الضمان عند الغصب، (استفدتها من محققي بدائع الصنائع: للأمانة)،بالإضافة إلى أنه مال متقوم عند الذمي.
- 4. روى أبو عبيد القاسم بن سلام أن بلالا قال لعمر: إن عمالك يأخذون من أهل الجزية الخمر والخنازير في الخراج فقال: لا تأخذوها منهم ولوهم بيعها، وخذوا أنتم من الثمن، وإن لم يكن الخنزير والخمر متقوم في حق الذميين لما أمرهم عمر بالبيع، ولهذا إذا وقع الغصب وقع على مال متقوم فيجب الضمان.
- 5. سد ذريعة أمام فساق المسلمين دون تعرضهم لأموال الذميين، مما سوف يفتح علينا بابا من الفتنة عظيم، ولو لم يكن إلا هذا دليلا لكفاني والحمد لله.
وللحديث بقية إن شاء الله.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[08 - 12 - 04, 11:36 ص]ـ
أخي الحبيب الأديب مصطفى - سلمك الله - فما إلى هذا قصدت، ولكن أحببت أن أدفع عن نفسي أمرا أزعجني، وقد كان والحمد لله هنا وفي رابط آخر، فالفهم الفهم فيما أدلي إليك، وأنا - والله - الذي يقبل رأس كل إخوانه في هذا الملتقى لعظيم نفعه بهم.
أخي أبا داود – زادك الله إيمانا وتسليما وحسن خلق- أحبك الله الذي أحببتني فيه، وأنا أخي كذلك أحبك في الله وجميع إخواننا في الملتقى، ولو لم تكن إلاّ من أهل مصر الحبيبة لأحببتك في الله، فكيف وقد جمعت مع طيب الموطن، شرف طلب العلم، فبارك الله فيك ونفع بك، أخي العزيز أنا أحب أن تناديني بالفهم الصحيح – فلست شيخا لا سنا ولا اصطلاحا كن على يقين من هذا - حتى تكون هذا الكلمة على ذكر منك، في إقبالك وإدبارك، وأنا على يقين من أن جميع إخواني في الملتقى أكيس وأعقل من أن يظنوا أني أريد بهذا مدحا لنفسي، بل أعلم أنهم يفهمون جيدا أن الفهم الصحيح لكل القضايا المطروحة هو السبيل الوحيد للوصول إلى الحق .... طبعا بعد توفيق الله، وقد كنت أعلم منذ اخترت هذا التوقيع أنه سيسبب لي بعض المشاكل، وسيكون مدعاة لبعض الس ... وقد بدأت لوائح ذلك، فالله المستعان، ومع ذلك لا أترك تذكير إخواني بما يعلمون شدة أهميته. يبدو أني أطلت وذلك من ضعف فهمي، وعدم مراعاتي لمقتضى المقام.
أخي العزيز: من ذهب إلى أن الخمر وما ذكر معها لا قيمة لها، وعليه فليس على متلفها ضمان، احتج بما ذكرت من المنقول، وبأدلة أخرى من المعقول، وقابلهم من يرى ضمان ما ذكر عند غصبه أو إتلافه، وهما: الإمامان الجليلان أبو حنيفة ومالك أعلى الله درجتهما في جناته، ووفقنا لما وفقا له من خدمة أمة الإسلام، وقد بسط الكلام في ذكر حجج الفريقين الإمام القرافي – رحمه الله – في الذخيرة 8/ 277 - 280، فقف عليه فهو مهم، فإن لم تتمكن فلعلي أنقل لك بعض قوله – إن شاء الله -.
وقد بدأ أخي مصطفى في بيان الأمر، فما أظنني أحسن أن أزيد على قوله. وفي كل خير وبركة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/106)
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[08 - 12 - 04, 02:11 م]ـ
تصحيح:
قلت: مما سوف يفتح علينا بابا من الفتنة عظيم، والصواب عظيما،
آسف لأنني لن أستطيع أن أكتب شيئا إلا بعد رجوعي من العمل مساءا
السلام عليكم جميعا
ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[08 - 12 - 04, 09:24 م]ـ
أخي مصطفى وعليك السلام ورحمة الله وبركاته و أحبك الله الذي أحببتني فيه
أخي الفاضل الفهم الصحيح -جزاك الله خيرا وبارك فيك وفي علمك-ولكني لي طلب عندك -أريد كنيتك أحاورك بها لأني لا أستطيع أن ألقبك بالفهم الصحيح وبعدها أقول إن فهمي يخالف فهمك (إبتسامة)
وللسنة الحسنة التي سننتها أن لن أترك النقاش معك إلا بعد إستئذانك
فلا تعجل علي أنت أو أخي مصطفي للأسباب التي ذكرتها لكم
وبارك الله فيكما ونفع بكما
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[08 - 12 - 04, 10:33 م]ـ
حسنا أخي نادني بأبي عبد الله. أسأل الله أن يرزقك ذرية صالحة.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 12 - 04, 01:42 ص]ـ
شيخنا الحبيب مصطفى الفاسي وفقه الله
الموضوع الذي تتحدثون فيه (المشاركة رقم 6 موضوع قيم ومفيد
ما رأيكم (في فتح موضوع)
يتعلق بماذكرتموه تنقلون فيه أقوال أهل العلم وكذا أقوال المنصفين من المستشرقين وغيرهم
لنبرز هذا الجانب المهم الذي يخفى على بعض الخواص فضلا عن العوام
وكنت أود أن اشكركم على هذا الموضوع الرائع والمفيد
بارك الله فيكم
--------
الدكتور المستشرق موراني
ما ذكرته فهمته من أول الحوار تقريبا وفهمت مرادك
ولكن كما ترى وجهت اليك عدة أسئلة
نريد أن نستفيد في مجال البحث العلمي المجرد
هل عند صور أخرى لمثل هذا التطور في النص
وكيف تفسر هذا التطور
نظرية التطور في النص المذهبي
هل تشبه نظرية تطور النص الحديثي
أم ان هناك جوانب اختلاف كبرى
كل هذه الأمور وأمور أخرى قد أشرت اليها في االمشاركة السابقة
ومثلك من يفهم بالاشارات ولذا اردت التفصيل في هذا الموضوع
أما الجواب عن هذا التطور النصي فسيكون بعد البحث في النظرية
فاذا كنت تراقب هذا التطور النصي فالسؤال ماذا فهمت بعد الترقب
وماهي النظرية التي وصلت اليها ام أنك لم تصل الى نظرية معينة حيال هذا الموضوع العلمي الهام جدا
ومثلك لايخفى عليه أهمية هذا الموضوع
وللحديث بقية
-------
الاخوة الكرام الكناني والفهم الصحيح
بارك الله فيكما
---
ـ[د. م. موراني]ــــــــ[09 - 12 - 04, 02:03 ص]ـ
العضو المخضرم
ابن وهب:
ألم تتبين الاجوبة على الأسئلتك المذكورة أعلاه؟
هناك أولا تطور في النص , وهناك أيضا التطور المذهبي وكذلك يتطور (ويتغير!) النص.
هناك اختلاف كبرى (كما تقول) بين القول مالك: (عليه قيمتها) وبين ما جا جاء بعد ذلك من السؤال:) فمن يقومها ... ؟)
ههنا أرى تطورا واسعا في المذهب. ولا تنس التعليق على الحاشية في نسخة المدونة التي لم تطبع بعد وهو غير معورف للاسف لكنه موجود ومكتوب .....
انني لست يصدد الخلاف بين المسلمين وأهل الذمة في هذه المسألةة اطلاقا , بل أود أن أرى كيف تطور الرأي الفقهي في هذه المسألة وفي غيرها وفقا كما هو بين يدينا من النسخ وحواشيها غير الطبوعة.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 12 - 04, 02:21 ص]ـ
اذا كنت تسخر مني
فهذا آخر ما بيني وبينك
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[09 - 12 - 04, 02:45 ص]ـ
شيخنا ابن وهب
هل تعني المشاركة 6أم 7، أم كليهما
ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 12 - 04, 02:53 ص]ـ
6 ,7
ـ[د. م. موراني]ــــــــ[09 - 12 - 04, 12:42 م]ـ
كيف أسخر منك , يا ابن وهب؟؟؟
وهناك امثلة أخرى في تطور النص والرأي معا في مسألة فقهية. بعضها في شرح الموطأ للقنازعي
وبعضها الآخر على الحواشي في نسخ المدونة والمختلطة (!) في مكتبة القرويين.
كيف سخرت منك؟
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[09 - 12 - 04, 03:41 م]ـ
- يقول الدردير في الشرح الكبير (3/ 691) دار الفكر 1998، شارحا قول الماتن: و (عصير تخمر) فلربه مثل العصير المغصوب (وإن تخلل) العصير المغصوب (خُير) ربه في أخذه خلا وأخذ مثل عصيره إن علم قدره وإلا فالقيمة (كتخللها) أي الخمرة المغصوبة حال كونها (لذمي) غصبت منه فربها الذمي يخير بين أخذ مثل الخمر أو أخذ الخل هذا ظاهره، لكن الذي به الفتوى أنه يخير في أخذ الخل أو قيمة الخمر يوم الغصب. اهـ
قال المحشي: قوله لذمي: أراد به عير المسلم فيدخل المعاهد، والمؤَمّن، والحربي. قوله: (أو قيمة الخمر) أي بمعرفة المسلمين أو الذميين اهـ
- وقال الكاساني في البدائع (10/ 20) دار الكتب العلمية ط 1997
وعلى هذا يخرج ما إذا غصب خمرا لمسلم أو خنزيرا له، فهلك في يده، أنه لا يضمن، سواءا كان الغاصب مسلما أو ذميا، لأن الخمر ليست بمال متقوم في حق المسلم وكذا الخنزير، فلا يضمنان بالغصب، ولو غصب خمرا أو خنزيرا لذمي فهلك في يده يضمن سواءا كان الغاصب مسلم أو ذميا، غير أن الغاصب فعليه في الخمر مثلها وفي الخنزير قيمته، وإن كان مسلما فعليه القيمة فيها جميعا، وهذا عندنا. وقال الشافعي لا ضمان على غاصب الخمر والخنزير كائنا من كان. اهـ
- وقال البابرتي في عنايته وهو مطبوع مع الهداية وتكملة شرح فتح القدير (9/ 365) دار الكتب العلمية.
"وفي الآخرَين (إتلاف الذمي خمر الذمي، وإتلاف المسلم خمر الذمي) فعليه الضمان عندنا خلافا للشافعي." اهـ
- وقال قاضي زادة في تكملة فتح القدير المسمى بنتائج الأفكار ما نصه: (9/ 364):
"قال المصنف (وإذا أتلف المسلم خمر الذمي أو خنزير ضمن) أقول: في شرح الكافي لصدر الإسلام: لو أتلف مسلم على ذمي خنزيرا على قول أبي حنيفة لا يضمن شيئا، وعلى قول أبي يوسف ومحمد يضمن قيمته. قال الإتقاني: وهذا خلاف ما ذكره القدوري في مختصره في مختصر وفي شرحه لمختصر الكرخي، ولكنه قياس قول أبي حنيفة الذي مر قبيل باب النكاح. اهـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/107)
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[09 - 12 - 04, 04:18 م]ـ
أبو سعيد البراذعي القيرواني في تهذيب المدونة (4/ 99): ومن غصب لذمي خمرا فأتلفها فعليه قيمتها يقومها من يعرف القيمة من المسلمين. اهـ (نقلا عن شيخنا الفقيه منرابط أول مشاركة في هذا الموضوع، فالكتاب ليس عندي)
قال غياث الدين بن غانم البغدادي في مجمع الضمانات: (1/ 314) مسألة 1157: (ولو غصب المسلم خمر الذمي أو خنزيره وأتلفها ضمن قيمتها، ذكره في الوجيز، قلت: إلا أن يكون إماما لا يرى ذلك فلا يضمن، كما في قاضيخان من السير.
قال مصطفى ولقد أعجبني هذا القيد جدا: أن يوكل الأمر إلى الإمام
أما عند الشافعية والحنابلة فأكتفي بما نقله أخونا أبو داود حفظه الله.
ـ[د. م. موراني]ــــــــ[10 - 12 - 04, 08:14 م]ـ
أود أن أنبه مرة أخرى الى أن الاتلاف لا ذكر له في المدونة ولا في شرح المسألة عند سحنون على حواشي المخطوطات.(38/108)
بمناسبة دخول فصل الشتاء (إدخال اليدين في أكمام المشلح في الصلاة هل يُعتبر سدلاً)
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[04 - 12 - 04, 12:07 ص]ـ
الشيخ عمر العيد: أحسن الله إليكم، المشلح أحسن الله إليك إذا ما أدخل يديه في الأكمام،
يُعتبر سدلا ً.
الشيخ ابن باز - رحمه الله -: لا حرج، مهوب داخل فيها المشلح والقباء، نعم
الوجه الثاني من الشريط الثالث من شرح سماحته - رحمه الله - على كتاب الصلاة
من الروض المربع.
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[06 - 12 - 04, 10:34 م]ـ
يُرفع للفائدة ..
ـ[ابو عمر الفقيه الصغير]ــــــــ[07 - 12 - 04, 12:32 ص]ـ
السلام عليكم.
ماهي صورة السدل الموضحه له بالأمثله المعاصره.
وجزيت خيرا أخي على هذه الفائده.
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[07 - 12 - 04, 10:12 م]ـ
تجد شرح جميل للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - في الشرح الممتع الجزء الثاني ص 188
ط مؤسسة آسام من قوله (ويكره السدل في الصلاة).
والمعذرة لم أجد في موقعه الرسمي سوى شريط صوتي وإلا كنت نسخته لك
وإن كنت أخي لا تملك كتاب الشرح الممتع فسأكتبه لك كاملا من الكتاب.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[09 - 10 - 08, 11:14 م]ـ
يرفع رفع الله قدر صاحبه.
ـ[مجود]ــــــــ[07 - 12 - 09, 10:53 م]ـ
يرفع للمربعانية ..
ـ[عجب الرويلي]ــــــــ[08 - 12 - 09, 01:55 ص]ـ
هي دخلت المربعانية > ابتسامة<
جزاكم الله خير
وقد قال ابن عثيمين قال شيخ الاسلام إن طرح القباء على الكتفين من غير إدخال الكمين لايدخل في السدل
ـ[سعد أبو عبد الملك الطالب]ــــــــ[08 - 12 - 09, 10:17 م]ـ
ياليتك تتحفنا أخي عبد الله بكلام الشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة لا حرمك الله الأجر
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[08 - 12 - 09, 10:26 م]ـ
هذه المسألة تباحثها بعض الاخوة في موقع الألوكة وهذا هو رابط الموضوع
http://majles.alukah.net/archive/index.php/t-300.html
ـ[سعد أبو عبد الملك الطالب]ــــــــ[08 - 12 - 09, 10:30 م]ـ
أحسن الله إليك أخي أبو معاذ، قال الشيخ الشنقيطي في شرحه على الزاد:
سم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: فيقول المصنف رحمه الله: [ويكره في الصلاة السدل]. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل كما في حديث أبي داود الذي حسن العلماء إسناده: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن السدل في الصلاة)، وبين العلماء رحمهم الله هذا السدل وهو أن يرسل طرفي الرداء دون أن يضمهما أو يجعلهما على أحد عاتقيه، كما في الإحرام يكون الإزار لأسفل البدن، والرداء لأعلاه، فإذا جاء الإنسان يصلي فإنه إذا سدل يكون منفتح الصدر، وهذه الهيئة لا تليق والعبد واقف بين يدي الله عز وجل، ولذلك لو دخل عليه إنسان يجله ويكرمه فإنه مباشرة سيضم ذلك الرداء، ولا يرى من نفسه أن يكشف صدره ما دام أمكنه أن يحجبه. ولذلك يرمي بطرف الرداء إذا أراد أن يصلي، أو على الأقل يضمه، وإذا كان في غير الإحرام شَبَكه، فجعل له مشبكاً أو زَّرره إذا كان له أزراراً، لكن استُثنِي من هذا ما جرت العادة بلبسه مع وجود ما هو دونه مثل العباءة والبشت، فقد أجاز العلماء رحمهم الله أن يرسله؛ لأن العلة غير موجودة فيه، فإن السدل المراد به ما يؤدي إلى الانكشاف، ولذلك يقولون: ما كان معللاً فإنه يدور مع علة الحكم وجوداً وعدماً. وبناءً على هذا لو كان جرى العرف أنه يُسدَل فلا حرج عليه أن يصلي سادلاً، ولكن مع هذا فالأكمل والأولى أنه يضُم طرفي عباءته حتى يكون ذلك أبعد عن الشبهة.(38/109)
هذا حديث شائع (كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم) فما تقولون فيه؟؟
ـ[أمين هشام]ــــــــ[04 - 12 - 04, 01:23 ص]ـ
3197 اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الرِّفَاعِيُّ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ الْجُعْفِيُّ، عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ، عَنِ ابِي الْمُخْتَارِ الطَّائِيِّ، عَنِ ابْنِ اَخِي الْحَارِثِ، عَنِ الْحَارِثِ، قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَاِذَا اُنَاسٌ يَخُوضُونَ فِي اَحَادِيثَ فَدَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ فَقُلْتُ اَلَا تَرَى اَنَّ اُنَاسًا يَخُوضُونَ فِي الْاَحَادِيثِ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ قَدْ فَعَلُوهَا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ اَمَا اِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَتَكُونُ فِتَنٌ قُلْتُ وَمَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا قَالَ كِتَابُ اللَّهِ كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ نَبَاُ مَا قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ هُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ هُوَ الَّذِي مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللَّهُ وَمَنْ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ اَضَلَّهُ اللَّهُ فَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ وَهُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْاَهْوَاءُ وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْاَلْسِنَةُ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ وَلَا يَخْلَقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَنْتَهِ الْجِنُّ اِذْ سَمِعَتْهُ اَنْ قَالُوا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْانًا عَجَبًا هُوَ الَّذِي مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ وَمَنْ عَمِلَ بِهِ اُجِرَ وَمَنْ دَعَا اِلَيْهِ هُدِيَ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ خُذْهَا اِلَيْكَ يَا اَعْوَرُ
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[04 - 12 - 04, 02:52 ص]ـ
هذا الحديث منكر
رواه الترمذي (2908) والدارمي (2/ 435) والبغوي في شرح السنة (1181)
فيه الحارث الأعور الجمهور على توهينه، والصحيح أنه موقوف على علي.
ووأخرجه من طريق أخرى الطبراني في الكبير (20/ 84/160)،وفي مسند الشاميين (2206) وأبو نعيم في الحلية (5/ 253) من طريق أبي إدريس الخولاني عن معاذ بن جبل، وفيه عمرو بن واقد وهو متروك، قاله (الهيثمي في المجمع 7/ 165)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[04 - 12 - 04, 10:07 ص]ـ
بارك الله فيكم وقد سبق كذلك بحث الحديث على هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=26341#post26341(38/110)
سؤال عن التحفةالعراقية لأبن تيمية!!؟؟؟
ـ[البقاعي]ــــــــ[04 - 12 - 04, 12:16 م]ـ
اريد من الأخوة الكرام .... أن يفيدوني بشرح أو تعليق على التحفة العراقية لأبن تيمية ...
أويفيدوني الأخوة بفوائد من هذه القاعدة بأسرع وقت لمسيس الحاجة ....
وكل من له اطلاع على هذه الرسالة لا يبخل علينا بكتابة ما استفاد من هذه الرسالة ....
وهي في مجموعة الفتاوى لابن تيمية المجلدالعاشر الصفحة الخامسة ....
فلا يبخل الاخوان علينا بطرح الفوائد أو ماتجود به أقلامكم ....
ولكم مني الشكر .... undefined
ـ[خالد بن محمد الحربي]ــــــــ[04 - 12 - 04, 01:12 م]ـ
اختيارات ولطائف للشيخ عبد العزيز العويد - التحفة العراقية
1 - قال من قال من السلف إن الله جمع الكتب المنزلة في القرآن وجمع علم القرآن في المفصل وجمع علم المفصل في فاتحة الكتاب وجمع علم فاتحة الكتاب في قوله (إياك نعبد وإياك نستعين). (315)
2 - الكرامة لزوم الاستقامة وأن الله لم يكرم عبده بكرامة أعظم من موافقته فيما يحبه ويرضاه وهو طاعته وطاعة رسوله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه. (335)
3 - قال طائفة من العلماء الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع وإنما التوكل المأمور به ما يجتمع فيه مقتضي التوحيد والعقل والشرع. (345)
4 - والمؤمن إذا فعل سيئة فإن عقوبته تندفع عنه بعشرة أسباب أن يتوب فيتوب الله عليه فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو يستغفر فيغفر له أو يعمل حسنات تمحوها فإن الحسنات يذهبن السيئات أو يدعو له إخوانه المؤمنون ويشفعون له حيا وميتا أو يهدون له من ثواب أعمالهم لينفعه الله به أو يشفع فيه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أو يبتليه الله في الدنيا بمصائب تكفر عنه أو يبتليه في البرزخ والصعقة فيكفر بها عنه أو يبتليه في عرصات القيامة من أهوالها بما يكفر عنه أو يرحمه أرحم الراحمين فمن أخطأته هذه العشرة فلا يلومن إلا نفسه كما قال تعالى فيما يروى عنه رسوله (يا عبادي إنما هي أعمالكم احصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه) (366)
5 - اليهود كثيراً ما يعدلون الخالق بالمخلوق , ويمثلون به حتى يصفوا الله بالفقر والعجز والبخل , ونحو ذلك من النقائص التي يجب تنزيهه عنها , وهي من صفات خلقه , والنصارى كثيراً ما يعدلون المخلوق بالخالق , حتى يجعلوا في المخلوق من نعوت الربوبية وصفات الإلهية ويجوزون له ما لا يصح إلاّ للخالق سبحانه وتعالى عمّا يقول الظّالمون علوّاً كبيراً. (387)
==========
وهنا على هذا الرابط شرح الشيخ عبدالرحمن المحمود:
http://www.almoslim.net/sound/Other_Lessones.cfm?id=81
===============
وهنا على هذا الرابط شرح الشيخ ياسر برهامي
http://www.islamway.net/?Islamway&iw_s=Scholar&iw_a=series&series_id=1516&scholar_id=96
=================
وأفضل طبعة لهذه الرسالة بتحقيقِ يحيي بن محمد بن عبدالله هنيدي، الرياض: مكتبة الرشد،
ـ[أبو محمد الشايعي الكويتي]ــــــــ[05 - 12 - 04, 08:15 ص]ـ
الحمدلله رب العالمين
http://www.liveislam.com/archiv/osaimi1a.htm
يوجد في هذا الموقع تعليق وتقريرات على التحفة العراقيه
وهذه التعليقات للشيخ صالح بن عبدالله العصيمي
اسمع واستفيد و لا تبخل على بدعاء
والحمدلله رب العالمين
ـ[البقاعي]ــــــــ[05 - 12 - 04, 10:42 ص]ـ
اللهم لا تحرم الأخوان الجنة واغفر ذنوبهم و استر عيوبهم ....
وفرج همومهم ....
ـ[الرايه]ــــــــ[05 - 12 - 04, 01:51 م]ـ
حقق الكتاب في رسالة علمية، وطبعته مكتبة الرشد
http://www.rushd.com/productDetail.asp?Prod_Id=6828&Parent_ID=0(38/111)
هل نتبع الظن؟! ((حول كلام أهل البدع في حديث الآحاد))
ـ[الحارثي]ــــــــ[04 - 12 - 04, 02:15 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وبعد:
فقد أكثر أعداء السنة من التقول على من يتمسكون بالآثار وينعتونهم بما لا يصدق عليهم ومن ذلك اتهامهم بأنهم بأخذهم بأحاديث (الآحاد) -كما أسموها- إنما يتبعون الظن! الذي نهى الله تعالى عن اتباعه ونعى على من يتبعونه!
ونرد على هؤلاء بأنهم ومن خلال تعريفه للظن فإنه عندهم ما استوى طرفاه أو ما تردد الإنسان فيه فهل أحاديث الآحاد كذلك؟! وهل أخذنا بحديث صحيح رواه لنا الثقات الأمناء الأثبات هو عين الظن الذي نهى الله تعالى عنه ونعى على أتباعه؟! وهل هو عين الظن الذي كان يتبعه المشركون؟!
إن من يزعم مثل هذا الزعم لا يخاف الله تعالى ولا يتقيه! وهذه هي حقيقة المتكلمين بشتى فرقهم! وهم إنما يريدون صرف المسلمين عن دينهم الحق من خلال هذه التهويشات التي لا تقدم ولا تؤخر!
إننا -نحن المسلمين- إنما ناخذ ديننا والحمد لله عن علم وبعلم ونحن أبعد الناس عن اتباع الظن امتثالاً لأمر الله تعالى مولانا الحق!
إننا والحمد لله لا نأخذ من الحديث إلا ما صح لدينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثقات الأمناء وليس ما هب ودب من كلام لا نعرف مصدره أو لا حجة في قائله كما كان المشركون يفعلون!
فالمشركون إنما كانوا يعتقدون بأمور خرافية لا يعرفون لها أصلاً ولا من أين تلقوها ولا كيف بلغتهم أو وصلت إليهم!
ولنضرب مثالاً باعتقادهم ان الملائكة إناث! وهم والله لم يشهدوا خلقهم ولم يتلقوا ذلك عن مصدر معروف لديهم! ولا يعرفون من هو أول من قاله منهم -إن كان منهم- ولا ما هو ولا ما هي صفته وهل كان عاقلاً ام مجنوناً ام كاهناً! ولئن سألتهم عن ذلك ليقولن هذا ما وجدنا عليه آباءنا!
فهل المسلمون كذلك؟! هل يعتقد المسلمون بأمور لا يعرفون مصدرها؟ 1
لنضرب مثالاً آخر يتعلق بالملائكة يؤمن به المسلمون وهو أن الملائكة خلقت من نور فهل آمن المسلمون بذلك دون أن يعرفوا مصدر هذا الأمر ومن قائله وكيف وصل إليهم؟! لا بل إن المسلمين ليعلمون أن الذي أخبرهم بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفوا ذلك من خلال تلقيهم له عن الأمناء الثقات من رواة احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم! فهل إيمان المسلمين بأن الملائكة خلقت من نور كدعوى المشركين بأن الملائكة إناث؟! مالكم كيف تحكمون؟!
إن الظن هو أكذب الحديث أما أحاديث الثقات فهي أخبار عن أصدق الناس وشتان بين الأمرين لمن كان يعقل!
والخلاصة أن الحديث الصحيح ليس ظناً بل هو علم! ومن ادعى خلاف ذلك فهو لا يفقه معنى العلم ولا يفقه معنى الظن. والحمد لله رب العالمين
ـ[ابو خطاب العراقي]ــــــــ[22 - 10 - 08, 07:15 م]ـ
بارك الله فيك اخي
صدقت وربي
فهم يردون علينا اخذنا بحديث الآحاد وهو حديث متصل بسنده الى النبي صلى الله عليه وسلم بينما هم يأخذون دينهم من الاحلام والكذابين ولا حول ولا قوة الا بالله(38/112)
في السنة ما هو متعبد بتلاوته!
ـ[الحارثي]ــــــــ[04 - 12 - 04, 02:48 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وبعد:
فكثيراً ما نقرأ أونسمع كلمة تتردد عند ذكر الفروق بين القرآن والسنة حيث يقولون -مما يقولون-: إن القرآن العظيم متعبد بتلاوته أما السنة المشرفة فليست كذلك؟!
وأحسب أن هذا الكلام بهذا الإطلاق خطأ مبين! وذلك لأن في السنة المشرفة ما هو متعبد بتلاوته كذلك ولا أدري كيف خفي أو يخفى على من يتعجلون بذكر هذا الفرق!
وإذا علمنا أن المقصود بأنه متعبد بتلاوته أي أن الله تعالى تعبدنا بالنطق بألفاظه كما هي وأنه لا يجوز تغيير ألفاظه أو الزيادة فيها أو النقص منها بل تتلى كما هي بصورتها التي تلقيناها عن النبي صلى الله عليه وسلم خلفاً عن سلف، وعلمنا ان القرآن الكريم كله متعبد بتلاوته على هذا الأساس؛ فإن مما لا شك فيه أن في السنة المشرفة ما هو متعبد بتلاوته كذلك كالقرآن العظيم مثلاً بمثل! أي اننا متعبدون بالنطق بألفاظه كما هي كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما تلقيناها عنه بغير زيادة أو نقص بأحرفها وحركاتها وسكناتها! والأمثلة على ذلك كثيرة لا أستطيع إحصاءها الآن ولكني أكتفي بما يرد على الخاطر الآن أو ببعضه.
فمما هو متعبد بتلاوته من السنة المشرفة كالقرآن العظيم بعض الألفاظ المتعلقة بقراءة القرآن كلفظ الاستعاذة الشريف (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) والذي نتلوه قبل القراءة دائماً فهو لفظ متعبد بتلاوته كأية آية من القرآن العظيم. ولا يحق لأحد ولا يحل له أن يغير فيه برأيه أو هواه!
ومثل ذلك ألفاظ الصلاة فكل لفظ في الصلاة متعبد بتلاوته من التكبير (ألله أكبر) إلى التسليم (السلام عليكم ورحمة الله) وما بينهما من تسميع (سمع الله لمن حمده) أو تشهد أو غيرها! أفليست هذه ألفاظاً متعبد بتلاوتها؟!
هذا وهناك ألفاظ أخرى متعبد بتلاوتها مثل التلبية (لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك) والحوقلة (لا حول ولا قوة إلا بالله) وكالتحية (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته).
ومع أنني وعدت بأن أذكر ما يرد على الخاطر فقد بدأت الأمثلة تتزاحم في ورودها! وما ذكرت يغني عنها. هذا مع العلم -كما يلاحظ من يقرأ كلامي هذا- أنني لم أذكر من الأمثلة سوى ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تواتراً عملياً من ألفاظ متعبد بتلاوتها ولا شك أن ما عداها أضعاف أضعافها! ولذلك فإنني سأكتفي بهذا القدر فهو يدل على المطلوب. ولذلك فإنني أوصي بأن يكف طلبة العلم عن ترداد هذه الدعوى عند ذكرهم للفروق بين القرآن والسنة، والحمد لله رب العالمين.
خالد بن عبد الرحمن(38/113)
بن أبي شيبة في تاريخه
ـ[محمد عزت]ــــــــ[04 - 12 - 04, 05:21 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
قال الحافظ بن حجر في الفتح بعد أن ذكر قصة إسلام عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: وروى أبو جعفر بن أبي شيبة نحوه في تاريخه من حديث بن عباس
هل يقصد الحافظ بن حجر كتاب التاريخ في مصنف ابن ابي شيبة أم أن ابن ابي شيبة له كتاب مستقل في التاريخ
ـ[د. م. موراني]ــــــــ[04 - 12 - 04, 05:29 م]ـ
محمد عزت ,
هذا كتاب مستقل , يذكره ابن حجر في المعجم المفهرس له أنه (جزء)
حسب علمي هناك نسخة منه في مكتبة برلين نسخت في القرن 13 الهجري.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 12 - 04, 04:17 ص]ـ
أبو جعفر بن أبي شيبة هو محمد بن عثمان بن ابي شيبة العبسي
قال الخطيب له تاريخ كبير وله معرفة وفهم)
وصاحب المصنف هو أبوبكر بن أبي شيبة
فتأمل
بارك الله فيك
ـ[الدارقطني]ــــــــ[05 - 12 - 04, 07:55 ص]ـ
أبو بكر بن أبي شيبة هو عم محمد بن عثمان بن أبي شيبة صاحب التاريخ الذي أشار إليه المشايخ الكرام والله الموفق.
ـ[الموسوي]ــــــــ[05 - 12 - 04, 08:42 ص]ـ
وهناك جزء من هذا الكتاب أيضا في الظاهرية بعنوان"خلق أدم عليه السلام وخطيئته"
ـ[محمد عزت]ــــــــ[14 - 12 - 04, 10:50 م]ـ
جزاكم الله خيراً
ولكن هل يوجد نسخة من هذا المخطوط في غير مكتبة برلين(38/114)
الأحكام المستثناة من القواعد
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[04 - 12 - 04, 07:40 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله والصلاة والسلام على عبدالله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ..
لست شيخاً بل طالب علم صغير .. كنت أتأمل مسألة في الديات وهي أن العاقلة تتحمل الدية، لا شك أن في هذا حكم عظيمة سواءً علمناها أو جهلناها، لكن هي استثناء من قواعد الشريعة مثل قول الله تعالى (ولا تزروا وازرة وزر أخرى)، كذلك وفقكم الله في ميراث الأخوة من الأم الذكر فيهم له مثل نصيب الأنثى، وهذا أيضاً استثناء من قول الله تعالى (للذكر مثل حظ الأنثيين) ..
فبارك الله فيكم إن رأى الشيخ مشرف الملتقى والمشائخ المشاركون جمع المسائل التي على غرار ما ذكرت فهذا سيكون طيباً لأننا سنتأمل المسائل أكثر ونفهمها أكثر
وفقكم الله
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[04 - 12 - 04, 11:03 م]ـ
للرفع بارك الله فيكم
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[05 - 12 - 04, 06:47 م]ـ
هل من رسالة جامعية كُتبت في هذا المجال؟
وفقكم الله(38/115)
الأحكام المستثناة من القواعد
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[04 - 12 - 04, 07:40 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله والصلاة والسلام على عبدالله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ..
لست شيخاً بل طالب علم صغير .. كنت أتأمل مسألة في الديات وهي أن العاقلة تتحمل الدية، لا شك أن في هذا حكم عظيمة سواءً علمناها أو جهلناها، لكن هي استثناء من قواعد الشريعة مثل قول الله تعالى (ولا تزروا وازرة وزر أخرى)، كذلك وفقكم الله في ميراث الأخوة من الأم الذكر فيهم له مثل نصيب الأنثى، وهذا أيضاً استثناء من قول الله تعالى (للذكر مثل حظ الأنثيين) ..
فبارك الله فيكم إن رأى الشيخ مشرف الملتقى والمشائخ المشاركون جمع المسائل التي على غرار ما ذكرت فهذا سيكون طيباً لأننا سنتأمل المسائل أكثر ونفهمها أكثر
وفقكم الله
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[04 - 12 - 04, 11:03 م]ـ
للرفع بارك الله فيكم
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[05 - 12 - 04, 06:47 م]ـ
هل من رسالة جامعية كُتبت في هذا المجال؟
وفقكم الله
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[16 - 12 - 05, 01:23 ص]ـ
بارك الله فيكم
2 - جواز اخراج زكاة الفطر قبل العيد بيومين فقط
يقول الشيخ الفقيه محمد بن عثيمين - رحمه الله - في الشرح الممتع ج6ص169:
فقال: "ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط".
أي: يجوز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيومين فقط، وقبل اليومين لا يجوز.
ولكن كيف يجوز ذلك وسبب الوجوب؛ وهو غروب الشمس ليلة العيد لم يحصل بعد، كما أن لدينا قاعدة فقهية تقول: "إن تقديم الشيء على سببه ملغى، وتقديم الشيء على شرطه جائز"؟
مثاله: لو قال: والله لا ألبس هذا الثوب، ثم بدا له أن يلبسه فكفّر، فهنا قدّم التكفير قبل وجود شرطه فهذا جائز، ولو أخرج الكفارة قبل الحلف لم يجزئ لأنه قبل وجود السبب.
وهنا سبب الوجوب، وهو غروب الشمس لم يحصل بعد؟
والجواب: نقول: إن جواز هذا من باب الرخصة؛ لأن الصحابة - رضي الله عنهم - فعلوا ذلك فقد كانوا يعطونها للذين يقبلونها قبل العيد بيوم أو يومين، وما دام أن هذه الرخصة جاءت عن الصحابة - رضي الله عنهم - فهم خير القرون وعملهم متبع، فتكون هذه المسألة مستثناة من القاعدة التي أشرنا إليها.(38/116)
كتاب: شيخ الإسلام ابن تيمية محدثاً.
ـ[أحمد الفاضل]ــــــــ[04 - 12 - 04, 07:52 م]ـ
أصدرت (دار النفائس - الأردن) كتاباً بعنوان:
[شيخ الإسلام ابن تيمية محدثاً] ..
الطبعة الأولى 1425هـ.
تأليف الدكتور: عدنان بن محمد بن عبد الله شاش.
عدد صفحاته: 645.
فصول الكتاب ومباحثه هي:
(الفصل الأول): إفاداته العلمية في مصطلح الحديث.
المبحث الأول: رأي شيخ الإسلام في رواية الحديث الضعيف والعمل به.
المبحث الثاني: موقفه من رواية الحديث بالمعنى.
المبحث الثالث: كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه.
المبحث الرابع: موقفه من خبر الآحاد وحجيته في العقائد والأحكام.
(الفصل الثاني): إفادات الإمام ابن تيمية في علم الجرح والتعديل وقواعده.
المبحث الأول: جهود شيخ الإسلام في الجرح والتعديل.
المبحث الثاني: تعقب ابن تيمية لمن سبقه من المحدثين.
المبحث الثالث: تصحيح الأحاديث وتضعيفها بالنظر إلى الأسانيد.
المبحث الرابع: شبهة وجوابه العلمي.
(الفصل الثالث): إفادات ابن تيمية في نقد الحديث دراسة - باعتبار المتن - وبيان طريقة تحمله وروايته للأحاديث.
المبحث الأول: نقده لمتون السنة دراية.
المبحث الثاني: روايته للأحاديث بسنده.
المبحث الثالث: إقرار العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية على تصحيحه وتضعيفه للأحاديث.
(الفصل الرابع): شيخ الإسلام بن تيمية .. ماله وما عليه.
المبحث الأول: أوهام وقعت للشيخ من خلال كتبه وتآليفه.
المبحث الثاني: دفاع عن الإمام بن تيمية وتوجيه نقد بعض العلماء له.
وتحت بعض الفصول مطالب عدة!
وكان مما أوصى به المؤلف ..
[توصية]: وفي نهاية المطاف أوصي طلبة العلم بالرجوع إلى علوم شيخ الإسلام التي يجدون فيها الأصالة والمعاصرة، وفقه السلف الصالح .. صـ (644) ـ(38/117)
من يفيدنا حول صحة هذا الأثر؟
ـ[محمد أبو عمر]ــــــــ[04 - 12 - 04, 09:15 م]ـ
الإخوة الكرام،وفقكم الله، أريد تبين مدى صحة هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: وهذا لفظه: (عن ابن مسعود قال يا أيها الناس تعلموا القرآن فإن أحدكم لا يدري متى يخيل إليه قال فجاءه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن أرأيت رجلا يقرأ القرآن منكوسا قال ذلك منكوس القلب قال وأتى بمصحف قد زين وذهب قال فقال عبد الله إن أحسن ما زين به المصحف تلاوته بالحق) أخرجه الطبراني في الكبير 8846ج9ص 170، وقال الهيثمي: (رجاله ثقات)، ورواه عبد الرزاق في المصنف (7947) وابن أبي شيبة (في المصنف (30307)، والبيهقي في الشعب (2312)
وقد قال العلامة الألباني رحمه الله أنه (لا يصح) وذلك في شريط 257 من سلسلة الهدى والنور دقيقة (41)
ـ[ابوورده]ــــــــ[06 - 12 - 04, 06:40 م]ـ
وقد قال العلامة الألباني رحمه الله أنه (لا يصح) وذلك في شريط 257 من سلسلة الهدى والنور دقيقة (41) [/ quote]
كيف تسأل عن صحته وتنقل عن الالباني مانقلت
ـ[محمد أبو عمر]ــــــــ[07 - 12 - 04, 08:30 ص]ـ
أقول ذلك أخي لأن ظاهر السند هو الصحة، والهيثمي قال: رجاله ثقات، والشيخ الألباني رحمه الله تعالى لم يذكر سبب عدم صحته، فلذلك سألت، بارك الله فيك من يحل لنا هذا الإشكال
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[07 - 12 - 04, 09:32 ص]ـ
الأثر صحيح إلى ابن مسعود رضي الله عنه
وهو من طريق الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه.
ينظر تعليق الشيخ سعد الحميد على سنند سعيد بن منصور (2/ 485).
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[07 - 12 - 04, 01:50 م]ـ
الحمد لله الهادى من استهداه. الواقى من اتقاه. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله. وبعد.
الشيخ الحبيب الموفق / عبد الرحمن الفقيه
بارك الله فيكم. وحيَّاكم بالخير دوماً. وفقتم وهديتم وسدَّدكم الله للصواب وهذا تمام التوجيه:
الحديث كما أخرجه ابن أبى شيبة ((المصنف)) (6/ 156/30307) قال: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ ـ يعنى أَبَا وَائِلٍ ـ قَالَ: قِيلَ لِعَبْدِ اللهِ: إن فُلانَاً يَقْرَأُ الْقُرَآنَ مَنْكُوسَاً؟!، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: ذَاكَ مَنْكُوسُ الْقَلْبِ.
وقال عبد الرزاق ((مصنفه)) (4/ 323/7947): عَنْ الثَّورِيِّ عَنْ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قال: يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَعَلَّمُوا الْقُرَآنَ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي مَتَّى يُخَيَّلُ إِلَيْهِ!، قَالَ: فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أرأيتَ رَجُلاً يَقْرَأُ الْقُرَآنَ مَنْكُوسَاً؟، قَالَ: ذَلِكَ مَنْكُوسُ الْقَلْبِ، قَالَ: وأُتِى بِمُصْحَفٍ قَدْ زُيِّنَ وَذُهِّبَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: إنَّ أَحْسَنَ مَا زُيِّنَ بِهِ الْمُصْحَفُ تِلاوَتُهُ بِالْحَقِّ.
قلت: فالأول مختصرٌ يرويه أبو معاوية الضرير، والثانى مُسْتَقْصَى يرويه أثبتُ أصحاب الأعمش: سفيان الثورى، والْمُسْتَقْصَى قاضٍ على المختصر، لما فيه من: البيان، والبسط، وذكر مناط الخبر، سيما وراويه أحدُ جبال الضبط والتثبَّت.
وأخرجه كذلك الطبرانى ((الكبير)) (9/ 170/8846)، والبيهقى ((شعب الإيمان)) (2/ 433/2313) كلاهما عَنْ الثَّورِيِّ، وأبو عبيد ((القراءات))، والبيهقى ((شعب الإيمان)) (2/ 433/2312) كلاهما عَنْ أَبِى مُعَاوِيَةَ، والرافعى ((تاريخ قزوين)) (2/ 376) عن جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، ثلاثتهم عَنْ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
وهذا إسناد موقوف صحيح على رسم الشيخين من الطريقين الأولين، وأما حديث جرير فمن رواية مُحَمَّدِ بْنِ حُمَيْدٍ الرَّازِيِّ عنه، وليس على شرط واحدٍ منهما.
فإن قيل: لعلَّ الأعمش دلَّسه عن أبى وائل؟، فالجواب: وهل يقول ذلك أحدٌ فى روايته عن أبى وائلٍ وأبى صالح ونحوهما ممن اشتهر بطول صحبتهم، والرواية عنهم!!، وإنما يُقبل مثل هذا القول فيمن لم يشتهر عنه طول الصحبة والمجالسة والاختصاص به، أو إبراهيم النخعى ونحوه، وهذا بحث يطول ذكر دلائله.
والحمد لله الذى بنعمته تتمُّ الصالحات.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[07 - 12 - 04, 04:19 م]ـ
بارك الله فيكم شيخنا الكريم وسددكم وادام علينا فوائدكم ودرركم
وزيادة على ما تفضلت به فقد روى هذا الحديث شعبة بن الحجاج عن الأعمش في بعض طرق الحديث فانتفت بذلك تهمت التدليس أيضا، على أنه لو يرد ذلك لكان الأمر كما تفضلت به حفظك الله.
ـ[محمد أبو عمر]ــــــــ[08 - 12 - 04, 12:36 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
(فإن قيل: لعلَّ الأعمش دلَّسه عن أبى وائل؟، فالجواب: وهل يقول ذلك أحدٌ فى روايته عن أبى وائلٍ وأبى صالح ونحوهما ممن اشتهر بطول صحبتهم، والرواية عنهم) هذا ما خطر على ذهني، سبحان الله!!
وفقكم الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/118)
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[08 - 12 - 04, 09:29 ص]ـ
الحمد لله الهادى من استهداه طلباً لمرضاته. الواقى من اتقاه رَغَبَاً فى جناته. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير رسله ودعاته وبعد.
أخى الحبيب الموفق / عبد الرحمن الفقيه
بارك الله فيكم. وأيَّدكم بالحق. وأيَّد الحقَّ بكم وددتُ لو أتحفتنى برواية شعبة على التفصيل، فهى الدرة المنشودة كما علمت.
ولماذا لم تضعها هنا لتزداد الفائدة!. وسلامى إليكم كثير كثير.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[08 - 12 - 04, 10:05 ص]ـ
http://sonnh.com/Takhreg.aspx?HadithID=30396(38/119)
مدى صحة قول البعض (الساكت عن الحق شيطان أخرس)
ـ[محمد أبو عمر]ــــــــ[04 - 12 - 04, 09:21 م]ـ
كثير من الخطباء والوعاظ يستدلون بالقول الشائع (الساكت عن الحق شيطان أخرس) وينسبوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكأنه صدر من مشكاة النبوة، فلما بحثت عنه لم أجده!!
وقد سئل الشيخ أبي إسحاق الحويني عن مدى صحة هذا الحديث فقال: (هذا ليس بحديث صحيح) هكذا بدون تفصيل!
فمن كان عنده زيادة علم فليتفضل، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[04 - 12 - 04, 09:48 م]ـ
في فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر رحمه الله.
وروينا عن الأستاذ أبي القاسم القشيري رحمه الله قال: الصمت بسلامة وهو الأصل، والسكوت في وقته صفة الرجال، كما أن النطق في موضعه من أشرف الخصال. قال: وسمعت أبا علي الدقاق يقول: من سكت عن الحق فهو شيطان أخرس. والله أعلم.
ولم يورده ابن حجر هنا على أنه حديث
ـ[محمد أبو عمر]ــــــــ[05 - 12 - 04, 12:16 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ولكن تصحيح لما ذكرت فقد أورد ذلك كله النووي في شرحه على صحيح مسلم وليس ابن حجر في الفتح!!!!
انظر شرح الحديث 74/ 47، باب الحث على إكرام الجار والضيف
ـ[محمد أبو عمر]ــــــــ[08 - 12 - 04, 12:58 ص]ـ
هل من زيادة علم؟
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[14 - 04 - 05, 05:39 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=2075&highlight=%C3%CE%D1%D3
ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[14 - 04 - 05, 08:16 م]ـ
هذا الكلام ذكره ابن القيم
ـ[أبو حذيفه السلفي]ــــــــ[24 - 07 - 07, 10:21 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
" الساكت عن الحق شيطان أخرس " هل هو حديث نبوي؟
الحمد لله وبعد؛
عبارة " الساكت عن الحق شيطان أخرس " نسمعها كثيرا، بل بعضهم ينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم على أنها حديث نبوي!!!!!
فهل هذه النسبة صحيحة؟؟؟؟؟
يجيب عن هذا السؤال محمد عمرو عبد اللطيف في كتابه " تبيض الصحيفة بأصول الأحاديث الضيعيفة " القسم الثاني (ص 71) بقوله:
لم أقف له على أصل صحيح ولا ضعيف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا موقوفا على أحد من الصحابة أو التابعين ومتقدمي السلف رضوان الله عليهم، ولا رأيت أحدا من المصنفين في " الأحاديث المشهورة " تعرض له بنفي أو إثبات، هلى الرغم من اشتهاره جدا في أيامنا هذه. ومن طالع الصحف الجادة بانتظام وجد كثيرا من المقالات قد صُدِّر بها هذا الكلام، وألصق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلصاقا بصيغة الجزم! سواء من أصحاب العمائم البيضاء أو غيرهم من أهل الفضل والصلاح، ومن الذين يظن بهم أنهم على قدر من الثقافة الإسلامية والتمييز العلمي.
نعم، المصدر الوحيد الذي وجدت فيه هذا الكلام، هو " الرسالة القشيرية " للإمام أبي القاسم القشيري رحمه الله إذ قال (ص 62: باب الصمت): " ... والسكوت في وقته صفة الرجال، كما أن النطق في موضعه من أشرف الخصال. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول: من سكت الحق، فهو شيطان أخرس ".ا. هـ. موضع الشاهد.
وقال في الحاشية (ص 74):
وفاجأني أحد الأخوة بأنه وجد حديث " الساكت عن الحق شيطان أخرس " في " الجواب الكافي " للإمام ابن القيم رحمه الله، وأنه في " مسند الإمام أحمد " وأنه خرجه من سنتين أثناء تحقيقه للكتاب، وأن علته إما: " باذام بن صالح " أو الانقطاع، وذلك بعد أن أريته ما سطرت عن هذا الحديث، فنزل علي قوله كالصاعقة. فكلفت أحد الكرام بإحضار الكتاب، فإذا ابن القيم يقول: (ص 136) - حكاية عن الشيطان أعاذنا الله منه -: " ثم يقول: قوموا على ثغر اللسان، فانه الثغر الاعظم، وهو قبالة الملك ... " حتى قال: " ويكون لكم في هذا الثغر أثر ان عظيمان لا تبالون بايهما ظفرتم: أحدهما: التكلم بالباطل، فإنما المتكلم بالباطل أخ من إخوانكم ومن أكبر جندكم وأعوانكم. الثاني: السكوت عن الحق: فإن الساكت عن الحق أخ لكم أخرس كما أن الاول أخ لكم ناطق، وربما كان الاخ الثاني أنفع إخوانكم لكم، أما سمعتم قول الناصح المتكلم بالباطل شيطان ناطق، والساكت عن الحق شيطان أخرس؟ ... " أسأل الله لي ولأخي هذا أن يغفر زلاتنا، ويستر عوراتنا، ويؤمن روعاتنا. إنه سميع عليم.ا. هـ.
وبعد هذا التقرير يُعلم أنه لا يصح نسبة هذا القول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نرى بعضا من الرواد يستشهد بهذا العبارة على أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم
ـ[عبد المتين]ــــــــ[24 - 07 - 07, 05:21 م]ـ
اللهم يا رب الأرض و السماء إحفظ عبدك الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف و يسر لنا الإلتقاء به يا كريم يا رحمان .... آمين(38/120)
بعض مسائل الحج المعاصره ... منقول
ـ[أبو المنذر الأثري]ــــــــ[04 - 12 - 04, 11:39 م]ـ
السلام عليكم:
هذه بعض المسائل الحج المعاصره للشيخ عبدالعزيز العويد ولعلها تكون فاتحة ليبدأ الإخوان في طرح
بعض مسائل الحج المهمه لقرب وقته والتي يحتاجها طلاب العلم .. وفق الله الجميع لما يحبه
ويرضاه.
هذا هو الرابط للموضوع: http://islamtoday.net/articles/show_articles_*******.cfm?id=71&catid=73&artid=3304(38/121)
ما رأيكم في كتاب (المعاملات المالية المعاصرة) للدكتور وهبة الزحيلي؟
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[05 - 12 - 04, 01:15 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
حيث اطلعت على الكتاب سريعا فوجدته يهتم كثيرا بالقضايا المعاصرة، كالإفتاء بجواز المعاملة البنكية ـ القرض بفائدة ـ للمسلمين بأرض الكفار ـ و قد رد عليها ـ .. وحق الاسم التجاري و ما إلى ذلك .. ولكن الكتاب مرتفع السعر جدا جدا ... حيث إنه غلاف 632 صفة بمبغ 75 جنيها مصريا ... فلابد قبل شراءه من معرفة مدى موضوعيته وإفادته، حيث لم يتيبسر لي كثيرا اطلاع عليه .. إلا أن الأخ أبا شهاب سيأتيني به غدا في درس الشيخ طارق إن شاء الله تعالى
ـ[الاحسائي]ــــــــ[22 - 12 - 07, 09:11 م]ـ
ليت من ينبري لتنزيل هذا الكتاب هنا , فهو كتاب ممتاز من مؤلف جهبذ ..(38/122)
حول استعمال رمز =
ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 12 - 04, 03:55 ص]ـ
منذ متى بدأ استعمال رمز = في كلام أهل العلم
؟
وأنا وجدت من يستعملها فبدأت استعملها وقلبي لايرتاح كثيرا لاستعمال هذا الرمز في الكتابات العلمية
ـ[المقرئ.]ــــــــ[05 - 12 - 04, 11:39 ص]ـ
أحسنتم شيخنا ابن وهب طالما مر السؤال على ذهني فهل المجامع العربية المعاصرة أقرت مثل هذا
وكما قلت وفقك الله نستخدمها ولا ندري متى بدأ استخدامها لا سيما وأنا أرى كثيرا من المعاصرين - وأنا منهم - يستخدمونها في كتبهم
أو نقول الأمر اصطلاحي ولا مشاحة في الاصطلاح
والسؤال أيضا هل توجد هذه العلامة في أحد اللغات الأجنبية أي هل تستخدم بنفس المعنى الذي أصبحنا نستخدمه فيه؟
المقرئ
ـ[أحمد الفاضل]ــــــــ[05 - 12 - 04, 12:47 م]ـ
لا أظن أن الموضوع يحتاج إلى مثل هذا التحرز.
هي ليست كلمة أجنبية النطق كي نتحرز للغتنا.
عندي أن الأمر لا يعدو أن تكون مسألة اصطلح عليها أهل الكتابة في هذا الزمان كما اصطلح أهل الزمان الأول على (النقط) على الحروف، وحركات التشكيل (َ / ِ / ُ).
وإن كان عند الأخوة زيادة علم في الموضوع فليفيد العبد الفقير.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[05 - 12 - 04, 02:20 م]ـ
لا مشاحة في الاصطلاح ..
ـ[الغواص]ــــــــ[05 - 12 - 04, 04:36 م]ـ
عرف جرى ...
ـ[المقرئ.]ــــــــ[05 - 12 - 04, 04:44 م]ـ
ورمز سرى .... وخير الكلام ما قل ودل
ـ[عبدالله بن عقيل]ــــــــ[05 - 12 - 04, 04:46 م]ـ
و هل استخدامها يحل محل الفاصلة المنقوطة (؛)، أم ماذا؟
ـ[المضري]ــــــــ[05 - 12 - 04, 05:10 م]ـ
أظن انه يستخدم للدلالة على وجود تكملة لنص الحاشية في الصفحة التالية.
ـ[المستشرق موراني]ــــــــ[05 - 12 - 04, 05:19 م]ـ
= هذا الرمز يستعمل في علم الرياضيات: 2+2 = 4
أما استعماله للاشارة الى تكملة الحواشي على الصفحة التالية فهو من محدثات الطباعة الحديثة
ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 12 - 04, 05:37 م]ـ
جزاكم الله خيرا
شيخنا المضري والدكتور موراني
أنا لاأتحدث عن هذا
وإنما أتحدث عن كتابة عبارة كاملة
بل جملة = جملة
في وسط المقال أو وسط الموضوع العلمي
وقصدي في الكتب
لاني وجدت من يستعملها في الكتب
العلمية
فأردت أن أعرف بدايات هذا الأمر
وجزاكم الله خيرا
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[05 - 12 - 04, 05:49 م]ـ
كما قال الإخوة .. لا مشاحة ..
لكن .. أخي هل هذه فقط التي تشكل!!
أظن مثيلاتها كثير ..
من مثل: أ. هـ / الخ / وغيرها .. ألا تقاس عليها ..
أظن (إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين) أنه لا حرج في استخدام بعض الأمور التي تعين على اختصار الكلام ..
والعرب تحب الإختصار ..
وطرأ علي -الآن وأنا أكتب - فعل الإمام مسلم في صحيحه ..
في قوله في أسانيده .. (ح) وحدثنا .. والتي يرمي بها إلى تحويل الإسناد ..
والله تعالى أعلم ..
بانتظار توجيهكم السامي أيها السامي ..
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[05 - 12 - 04, 08:24 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
- كل علامات الترقيم الجديدة (كالفاصلة والنقطة المنتهية والنقطة المنقوطة والشرطة المعترضة والأقواس بأنواعها ... الخ) محدثة في القرن الثالث عشر أوائله أو أواسطه .. فالله أعلم
ولم يكن السلف يستخدمون شيئاً منها، ولو عرفوها واصطلحوها فيما بينهم لما كنت أظنُّ أنهم سيتأخرون عن استعمالها ..
كيف وقد استخدموا كثيراً منها في كتباتهم ..
ولو نظرت في أبواب آداب المحدث وكاتب الحديث في كتب المصطلح = لتبيِّن لك كيف اخترعوا تلك الرموز للدلالة والإفهام والاختصار، كرموز الإلحاق وغيرها.
ثم ظهرت بعض التنسيقات الجديدة بعد إحداث الطباعة بالحاسب الآلي تقريباً، كالبداية في السطر الجديد بتقدمة قليلة عن السطر المتصل من قبل، وتضليل النص المهم و ... الخ
فاصطلاح رمزٍ لتسهيل الفهم وتبيين المراد ورد الآخر للأول والحاصل لمحصله = شيءٌ حسن.
وإن كان هذا الرميز الصغير محدثاً ومبتدعاً في هذا العصر الرابع عشر أوقبله بعقدين أونحوه = فنعمت البدعة هذه (:
وكم ترك الأول للآخر من الفضائل والمكارم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 12 - 04, 08:51 م]ـ
يبقى السؤال
متى بدأ استعمال رمز (=) بهذا الشكل وهل هو من اصطلاح النساخ أو هو من اصطلاح من يكتب على الانترنت وهل انه انتشر بشكل كبير حتى نقول عنه أنه مصطلح اصطلح عليه أهل الكتابة
الذي أراه انه مازال مصطلح حديث لايستعمله أغلب الكتاب في الكتابات العلمية
ولاالعلماء في مقالاتهم وفتاويهم وكتبهم
وان وجد من يستخدم رمز (=) فهم قلة
والله أعلم
ثم ما معنى رمز (=) بين الجمل
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[05 - 12 - 04, 08:56 م]ـ
- أخي الفاضل ابن وهب ... وفقه الله
بالنسبة لسؤالك: عن معنى هذا الرمز
فهو يستعمل لصلة آخر الجملة المفيدة بأولها عند طول الفصل وخشية اللبس.
أو ذكر حاصل أمر ونتيجته بعد ذكر مقدمته.
وإليك مثالان على ذلك مما سبق ذكره في المشاركة السابقة:
فاصطلاح رمزٍ لتسهيل الفهم وتبيين المراد ورد الآخر للأول والحاصل لمحصله = شيءٌ حسن.
وإن كان هذا الرميز الصغير محدثاً ومبتدعاً في هذا العصر الرابع عشر أوقبله بعقدين أونحوه = فنعمت البدعة هذه (:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/123)
ـ[محمد بن يوسف]ــــــــ[06 - 12 - 04, 01:01 ص]ـ
ويستخدمه شيخنا (طارق بن عوض الله) -حفظه الله- في كتبه؛ كـ «شرح لغة المحدث»، وكأني فهمتُ من تقديمه للكتاب أنه من أول مَن استخدم هذا الرمز، والله أعلم. وذكر بعض الإخوة على الملتقى -هنا- أول من استخدم هذا الرمز؛ ولعله الشيخ (عبد الله السعد) -حفظه الله-، والله أعلم.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[06 - 12 - 04, 01:35 ص]ـ
شيخنا الفاضل السمرقندي وفقه الله
جزاك الله خيرا على التوضيح والبيان
شيخنا محمد بن يوسف وفقه الله
جزاك الله خيرا على هذه الاضافة
لكني استبعد جدا أن يكون الشيخ طارق هو أول من استعمل ذلك
مطلقا
الا اذا كان المراد أول من استعمل ذلك من طلبة العلم فالله أعلم فلم أتتبع ذلك
---
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[06 - 12 - 04, 05:46 ص]ـ
- ويستعملها شيخنا حاتم الشريف أيضاً ... وغيره ..
فصارت كأنها في حكم المتعارف عليها بين بعض طلبة العلم والمشايخ الآن.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[06 - 12 - 04, 06:15 ص]ـ
شيخنا الحبيب وهل اذا استعمل 10 من طلبة العلم أصبح في حكم المتعارف
؟
مازال هذا الاستعمال قليل
ـ[طويلب علم صغير.]ــــــــ[06 - 12 - 04, 06:17 ص]ـ
منقول من منتدى الفصيح:
http://www.alfaseeh.com/vb/showthread.php?threadid=2007
بقلم: الأخفش (مشرف)
"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كذلك من علامات الترقيم
المساواة أو التابعية وعلامتها (=)
توضع في آخر حاشية لم تتم للدلالة على أن تمامها في الصفحة التالية وتوضع أيضًا في أول الحاشية التي تتمم حاشية سابقة"
---------------------------------
ايضا:
http://alyaum.com/issue/page.php?IN=10780&P=8
" علامة التابعية (=)
هي عبارة عن شرطتين متوازيتين توضعان في ذيل الصفحة اذا لم يكتمل نص الحاشية، كما يوضع ما يشابههما في أول حاشية الصفحة التالية.
من اختيار نورة العتيبي
عن كتاب المعجم المفصل"
ـ[ابن وهب]ــــــــ[06 - 12 - 04, 06:24 ص]ـ
شيخنا الحبيب طويلب علم صغير
بارك الله فيك
وهذا الذي ذكره الأخفش وفقه الله هو المعروف لدى المحققين (المشتغلين في تحقيق كتب التراث)
ـ[مشير]ــــــــ[06 - 12 - 04, 06:35 ص]ـ
لعل من أوائل من استخدمها العلامة محمود شاكرفي مؤلفاته انظر مقدمة كتابه المتنبي وغيره من كتبه.
وقد ذكر الدكتور الحموز هذا الرمز واستعمالاته في كتابه فن الترقيم
ورأيت أحد الفضلاء قد نبه على بعض مواضع استعمالها في أحدى حواشي كتبه
ولا مشاحه ..
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[06 - 12 - 04, 01:40 م]ـ
شيخنا الحبيب وهل اذا استعمل 10 من طلبة العلم أصبح في حكم المتعارف
؟
مازال هذا الاستعمال قليل
- شيخنا الحبيب .. وفقك الله
أنا قلت: المتعارف عليه بين بعض طلبة العلم.
- ثم ما الضير في ذلك ... أليست هناك بعض الرموز الخاصة ببعض الكتب أو المذاهب أو الفنون؟!
- وحتى يكون حلاً ... فلْنستعملها جميعاً ما دام أنه نافعٌ مفيد غير ضار ..
حتى تصير عرفاً عاماً (:
ـ[الفهم الصحيح.]ــــــــ[06 - 12 - 04, 03:42 م]ـ
السلام عليكم أيها الأحباب:
لقد أحسن أخي أبو عمر في بيان استعمال هذه العلامة، وسبقني – مشكورا - أخي المشير إلى ذكر سبق العلامة محمود شاكر لاستعمالها، ومن ذلك أيضا في تحقيقه لكتاب (أسرار البلاغة) للجرجاني.
ومداخلتي لأخبركم أن الشيخ الشريف حاتم العوني – حفظه الله – تكلم على هذه العلامة، وكيفية استخدامها في أول صفحة من كتابه (العنوان الصحيح للكتاب) في أول هامش له.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[06 - 12 - 04, 08:37 م]ـ
شيخنا السمرقندي وفقه الله
معذرة وانما أتيت من العجلة فعبارتكم (كأنها في حكم المتعارف عليها بين بعض طلبة العلم والمشايخ الآن) فهذه لاتعقب لي عليها
بارك الله فيكم
شيخنا الحبيب مشير وفقه الله
جزاكم الله خيرا على الافادة
شيخنا الحبيب (الفهم الصحيح)
بارك الله فيكم
سأراجع بعض الكتب القديمة
وهذه مسألة شكلية) فنية) ووكل له ذوق
أرى أن كثرة استعمال رمز (=) بهذه الطريقة يحول الكتب العلمية الى كتاب رياضيات
حتى أنه يخيل للناظر فيه أنه ينظر في كتاب رياضيات
فهذا من ناحية شكلية وفنية
ولاننكر أن أمر الرموز أمر اصطلاحي
ولكن كثرة استعمال هذا الرمز أو غيره مثل رمز! رمز التعجب
ونحو ذلك مما لاأستحسنه (رأي شخصي لاالزم به أحد)
ولماذا الاقتصار على استعمال رمز (=) فقط
فلنستعمل > < ونحو ذلك
فنقول عبيد الله بن عمر > الضحاك بن عثمان
و
الترمذي< البخاري
فمثلا لو قلنا أن عبيد الله بن عمر أوثق من الضحاك
نستعمل >
ولو قلنا أن الترمذي أصغر في السن من البخاري
<
وهكذا
عموما هي مسألة شكلية (وفنية)
وجزاكم الله خيرا
ـ[ابن وهب]ــــــــ[06 - 12 - 04, 09:05 م]ـ
أيضا لماذا لانستعمل + - الخ
فنقول فلان + فلان = حديث ضعيف
هذا الحديث - الحرف = رواية فلان الفلاني
ونحو ذلك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/124)
ـ[ابن عبدالباقى السلفى]ــــــــ[20 - 01 - 10, 09:31 م]ـ
للرفع
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[21 - 01 - 10, 12:24 ص]ـ
أرى استاذنا أبو فهر السلفي كثيرًا ما يأتي بها.
ـ[أشرف السلفي]ــــــــ[10 - 06 - 10, 01:27 م]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم
لقد ذكر بعضهم - فهما - أن طارق عوض الله هو من استعمل هذا المصطلح، وذكر - كذلك - أن عبد الله السعد هو أول من استعمله؛ فأقول: ليس الأمر كذلك؛ بل هذا الاصطلاح معروف قبل أن يعرف المذكوران؛ وأكاد أجزم أن أول من استعمل هذا المصطلح هو الأديب الأريب شيخ العربية في هذا الزمان أبو فهر محمود شاكر - عليه رحمة الله -، وقد وجدته يستعمل هذا المصطلح في عدد من كتبه مثل:
(القوس العذراء)
و (المتنبئ)
و (رسالة في الطريق إلى ثقافتنا)
و (دلائل الإعجاز) للجرجاني.
و (أسرار البلاغة) للجرجاني.
و (أباطيل وأسمار)
والله الموفق
.
ـ[اسامة الشامخ]ــــــــ[10 - 06 - 10, 04:38 م]ـ
نعم وهو كذلك ما تفضل به الأخ / أشرف السلفي
فقد وجدت هذا الرمز كثير الإستخدام عند الشيخ / محمود شاكر رحمه الله، ولم أعرفه إلا منه ولم أرَ من سبقه في ذلك.
ـ[أشرف السلفي]ــــــــ[10 - 06 - 10, 05:45 م]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم
نعم؛ (كثير الاستخدام) وليس (كثير الإستخدام)!!
والله الموفق
.
ـ[محمد غسان نصوح عزقول]ــــــــ[13 - 06 - 10, 09:06 م]ـ
نعم أول من استخدمه الشيخ شاكر
وهو من ابتكاراته
ومحله قبل جواب الشرط البعيد وكذلك قبل الخبر البعيد
ولكن كما فهم من قول البعض بأن منظره غير مألوف
وقد ابتكرت دار المنهاج جدة عوضاً عنه علامة ترقيم هي ( .. )
وبما أن هذا كله من الاصطلاحات .. فلا مشاحة
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[14 - 06 - 10, 08:26 ص]ـ
قد أفاد المشايخ كثيراً في هذا الموضوع.
و هل استخدامها يحل محل الفاصلة المنقوطة (؛)، أم ماذا؟
والشَّولة المنقوطة كذلك لا يزالون يختلفون فيها؛ فبعضهم يخصّها بالتعليل، وبعضهم يزيد عليه، ويأتي بها قبلَ: (أما بعد) أو ( .. ؛ وبعد).
وبعضهم يستعيض بها عن (=).
فمثلاً:
واعلم أنَّ من أكثر مَنْ رأيتُه يستخدمُ هذه العلامةَ الترقيميَّة في كتاباتِه وبحوثِه = حاتم الشريف.
واعلم أنَّ من أكثر مَنْ رأيتُه يستخدمُ هذه العلامةَ الترقيميَّة في كتاباتِه وبحوثِه؛ حاتم الشريف.
وهي اصطلاحاتٌ لم تنضبط إلى يومنا هذا انضباطاً لا يسوغ مخالفته إلاَّ في مثل النقطة، والاستفهام، والتعجُّبِ، ونحوها.
وكما ذكر أحد الإخوة؛ أنَّ طبعات (دار المنهاج) الحجازيَّة تستعيضها بـ ( .. )؛ لكنها لم ترق لي، فأصبح أكثر الكلام منقوطاً.
والله أعلم.
ـ[أشرف السلفي]ــــــــ[16 - 06 - 10, 02:37 ص]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم
الحمد لله القائل (ن والقلم وما يسطرون) و القائل (اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم)؛ والصلاة والسلام على رسوله محمد بن عبد الله الذي أرسله الله - تبارك وتعالى – إلى جميع الأمم؛ وبعد: فإنه مما لا يخفى على القارئ وطالب العلم ما " للإملاء [من] منزلة كبيرة بين الدراسات اللغوية؛ فهو لا يقل في أهميته وخطره عن النحو والصرف، وغيرهما؛ فلكل غايته وهدفه، وأثره في إبراز العمل الكتاب بصورة متكاملة، بعيدة عن الأخطاء، فمما لا ريب فيه أن الخطأ الإملائي يشوه العملَ المكتوب، وقد يحول دون الفهم الصحيح، ثم هو مَدْعاة إلى الاحتقار والازدراء.
وهكذا نجد للإملاء في توخيه الرسمَ الصحيح للكلمات العربية هذه الأهمية التي هي في غناء عن الإطناب والإسهاب.
ومع هذا فقد حرم في الآونة الآخيرة ما يستحقه من عناية وتقدير " (1)؛ لذا نجد في كثير من الكتابات – ولعل أكثرها – كثيرا من الأخطاء الإملائية، والأغلاط الكتابية، بحيث يكاد الواحد منا يعجر عن أن ينبه على قليل من ذلك، فكيف بأكثره، أو جله، أو كله؟!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/125)
وليس غرضي من كَتْبِ هذه الأسطر: أن أشيد بهذا العلم – علم قواعد الإملاء -، ولا أن أستقصئ تلكم الأخطاء، ولا هاتيكم الأغلاط؛ لأن هذا يحتاج إلى سِفْرٍ مفردٍ، ويحتاج إلى جَهد وجُهد، ولكن غرضي من مقالي – هذا – هو التنبيه على مصطلح شاع استعمالُه في مؤلفات بعض المتأخرين، ولعل أول من وقفتُ عليه فيمن استعمل هذا المصطلح هو الأستاذ محمود شاكر – رحمه الله –، وأول كتاب وجدت فيه هذا المصطلح هو كتاب (أباطيل وأسمار) ذلكم الكتاب الشائق الرائق الفائق، ثم وجدته في عدد من كتبه - إن لم يكن كلها -، ثم وجدت أستاذنا الشيخ عليا الحلبي يستعمله بكثرة وبخاصة في كتبه الأخيرة، وكنت قد قرأت تعليقا – قبل أكثر من ثلاث سنين – يتعلق بهذا المصطلح، ودار بخَلدي – لعله من ذلك الوقت – أن أنقله إلى بعض الشبكات، ولكن شاء الله – تبارك وتعالى – غير ذلك، والله المستعان؛ وتذكرت اليوم، وخطر على بالي ذلكم التعليق؛ فأحببت نقله إلى الشبكة، والله أسأل أن ينفع به؛ فإلى ذلكم التعليق: " [اعلم – أخي القارئ – أن [هذه العلامة] (=) (المساواة)] من علامات الترقيم جديرة بالاهتمام والإشاعة، لعظيم نفعها. مع أني لم أجدها في أصول هذا العلم – علم علامات الترقيم – بالمعنى والإفادة التي في هذا الاستخدام؛ وإنما وجدتها بهذه الإفادة في كتب وتحقيقات العلامة محمود شاكر، فانظر (أسرار البلاغة) لعبد القاهر الجرجاني (7، 13، 80، 81). أما المعاني المنصوص لها في كتب علامات الترقيم التي ذكَرَتْها مثل كتاب (فن الترقيم) لعبد الفتاح الحموز (81)، فهي تستخدم لـ (المماثلة، والمتابعة، والمساواة)، وليس فيها الاستخدام الذي أنبه عليه هنا. هذا مع أن بعض كتب علامات الترقيم لم تذكرها البتة، مثل كتاب (الترقيم وعلاماته) لأحمد زكي باشا، و (الإملاء والترقيم) لعبد العليم إبراهيم.
والذي أستحبُّه من موضع استخدامها، كما في المواضع المذكورة آنفا في تحقيق محمود شاكر (أسرار البلاغة)، هو:
أن تُوضع قبل تتمة لكلام تأخرت عن بدايته بفاصل طويل، مثل تأخير الخبر عن المبتدأ.
أو جواب الشرط عن فعله ونحوهما.
وسبب استحبابي ذلك لأمرين:
الأول: حاجة الموطن المذكور لها إلى علامة تظهر أن ما بعدها هو تتمة الكلام؛ لطول الفاصل، مما قد يشوش على القارئ فَهْمَ الكلام إذا لم نُعِنْهُ بمثل هذه العلامات.
الثاني: أن صورة هذه العلامة قد شاعت في الحسابات بمعنى المساواة؛ لذلك فهي صالحة في الموطن الذي أستحبه؛ لأن ما بعدها كأنه نتيجة لما قبلها.
أما استخدام هذه العلامة في الجمل المعترضة، كما يفعله محمود شاكر أيضا في بعض المواطن؛ فلا أستحبه؛ لأن ذلك يفسد المعنى الذي نريده منها في الاستخدام السابق، ولأن الجمل المعترضة قد اصطلح لها استخدام الخطين المعترضين قبل الجملة وبعدها (- ..... -)، أو القوسين". (2).
(1) (دراسة في قواعد الإملاء) للدكتور عبد الجواد الطيب ص (5).
(2) (العنوان الصحيح للكتاب) للدكتور حاتم بن عارف العوني حاشية ص (5 - 6).
أشرف السلفي
والله الموفق
.
ـ[كتاب التوحيد]ــــــــ[17 - 06 - 10, 09:31 ص]ـ
هذا من الترف العلمي الذي لا ينبغي لطالب العلم أن يشغل فكره فيه
سبحان الله(38/126)
إبطال قصة التحكيم الشهيرة بين أبي موسى وعمرو بن العاص رضي الله عنهما - منقول
ـ[طويلب علم صغير]ــــــــ[05 - 12 - 04, 04:55 ص]ـ
http://saaid.net/Warathah/Alkharashy/mm/11.htm
إبطال قصة التحكيم الشهيرة بين أبي موسى وعمرو بن العاص رضي الله عنهما
سليمان بن صالح الخراشي
قصة تحكيم أبي موسى وعمرو بن العاص في الخلاف الذي كان بين علي ومعاوية – رضي الله عن الجميع – مشهورة ذائعة في كتب الإخباريين وأهل الأدب، وفيها ما فيها من لمز الصحابة رضي الله عنهم بما ليس من أخلاقهم. وقد فند هذه القصة الباطلة: ابن العربي في العواصم، والدكتور يحيى اليحيى في " مرويات أبي مخنف ". وقد وجدتُ الشيخ محمد العربي التباني قد أجاد في إبطالها في رده على الخضري المؤرخ؛ فأحببتُ نشر رده باختصار ليطلع عليه القراء، وينتشر بينهم؛ لاسيما وهو في كتاب شبه مفقود.
قال الشيخ التباني:
لا صحة لما اشتهر في التاريخ من خديعة
عمرو بن العاص لأبي موسى في قضية التحكيم
(قال – أي الخضري - في ص 72: (فتقدم أبو موسى فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إنا قد نظرنا في أمر هذه الأمة فلم نر أصلح لأمرها ولا ألم لشعثها من أمر قد أجمع عليه رأيي ورأي عمرو وهو أن نخلع علياً ومعاوية وتستقبل هذه الأمة هذا الأمر؛ فيولوا منهم من أحبوا عليهم وأني قد خلعت علياً ومعاوية فاستقبلوا أمركم وولوا عليكم من رآيتموه لهذا الأمر أهلاً ثم تنحى وأقبل عمرو فقام مقامه فحمد الله وأثنى عليه وقال: إن هذا قال ما قد سمعتم وخلع صاحبه وأنا أخلع صاحبه كما خلعه وأثبت صاحبي معاوية فإنه ولي عثمان والطالب بدمه وأحق الناس بمقامه، فتنابزا، ويروي المسعودي أنهما لم يحصل منهما خطبة وإنما كتبا صحيفة فيها خلع علي ومعاوية وأن المسلمين يولون عليهم من أحبوا، وهذا القول أقرب في نظرنا إلى المعقول وإن لهج كثير من المؤرخين بذكر الأول اهـ).
أقول: هذه الأسطورة الموضوعة في خديعة عمرو لأبي موسى في التحكيم شبيهة بالأسطورة الموضوعة على علي وابن عباس والمغيرة بن شعبة في إشارة هذا على أمير المؤمنين بإبقاء عمال عثمان، فإن المقصود من وضعها الطعن في حيدرة ببعده عن الدهاء والسياسة وتبريز المغيرة وابن عباس فيهما عليه، وقد تقدم إبطالها، والمقصود من هذه إظهار بلاهة حكمه وتبريز حكم معاوية عليه فيهما.
فهذه الأسطورة باطلة بثمانية أوجه.
الأول: رواها أبو مخنف المتفق أئمة الرواية على أنه أخباري هالك ليس بثقة.
الثاني: الطعن في أبي موسى بأنه مغفل طعن في النبي صلى الله عليه وسلم الذي ولاه على تهائم اليمن زبيد وعدن وغيرهما وهو مغفل.
الثالث: الطعنُ فيه بما ذكر طعنٌ في الفاروق الذي ولاه أميراً على البصرة وقائداً على جيشها فافتتح الأهواز وأصبهان، وكتب في وصيته لا يقر لي عامل أكثر من سنة وأقروا الأشعري أربع سنين وهو مغفل، فأقره عثمان عليها قليلاً ثم عزله عنها فانتقل إلى الكوفة وسكنها وتفقه به أهلها كما تفقه بها أهل البصرة وقرأوا عليه. ثم ولاه عثمان على الكوفة بطلب أهلها ذلك لما طردوا عاملهم سعيد بن العاص. قال الشعبي: انتهى العلم إلى ستة فذكره فيهم، وقال ابن المديني: قضاة الأمة أربعة عمر وعلي وأبو موسى وزيد بن ثابت، وقال الحسن البصري فيه: ما أتاها –يعني البصرة- راكب خير لأهلها منه، فهؤلاء الوضاعون الكائدون للإسلام ورجاله مغفلون لا يحسنون وضع الأباطيل؛ لأنهم يأتون فيها بما يظهر بطلانها في بادئ الفهم الصحيح لكل مسلم.
الرابع: ذكر ابن جرير في فاتحة هذه الأسطورة أن عمراً قال لأبي موسى ألست تعلم أن معاوية وآله أولياء عثمان؟ قال: بلى، قال: فإن الله عز وجل قال (ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً) وكلاماً كثيراً بعده في استحقاق معاوية للخلافة، فأجابه أبو موسى عن جله جواباً شافياً ولم يجبه عن احتجاجه بالآية، وكأنه سلمه، والاحتجاج بها على خلافة معاوية فاسد من أوجه كثيرة لا حاجة لذكرها كلها؛ منها أنه تعالى قال (فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً) فأي إسراف ونصر حصلا له في جيش أمير المؤمنين وقد قتل من جيشه الطالب بدم عثمان البريء منه خمسة وأربعون ألفاً على أقل تقدير، ومن جيش حيدرة خمسة وعشرون ألفاً؟ وأي إسراف ونصر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/127)
حصلا له وقد أشرف على الهزيمة الكبرى ولولا المصاحف لهلك جل جيشه؟ وجهل فادح ممن يحتج بها على ذلك،فمحال صدوره من عمرو وهو من علماء الصحابة ومحال تسليمه ولو صدر منه من أبي موسى الأعلم منه.
الخامس: ما نقصت هذه الخديعة لو صحت مما كان لأمير المؤمنين عند أتباعه شيئاً وما أفادت معاوية شيئاً جديداً زائداً عما كان له حتى يصح أن يقال فيها إن فلاناً داهية كاد أمة من المسلمين بكيد مقدمها ومحكمها، وغاية أمرها أنها أشبه بعبث الأطفال لا تتجاوز العابث والمعبوث به، وبرَّأ الله تعالى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا العبث.
السادس: لو صحت هذه الأسطورة لم يلزم منها غفلة أبي موسى ودهاء عمرو، بل تدل على مدح أبي موسى بالصدق والوفاء بالوعد والعهد وهي من صفات الأخيار من بني آدم فضلاً عن المؤمنين فضلاً عن الصحابة، ووصم عمرو بالخيانة والكذب والغدر وهي من صفات الأشرار من بني آدم، وكان العرب في جاهليتهم ينفرون منها أشد النفور ولا قيمة لمن اتصف بواحدة منها عندهم، وقد ذم ورهب دين الإسلام مرتكبيها، وفي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه وينادى على رؤوس الخلائق هذه غدرة فلان فلان".
السابع: لا يخلو قول عمرو فيما زعموا عليه (وأثبت صاحبي معاوية) من أمرين: الأول ثبته في الخلافة كما كان أولاً، وهذا هو المتبادر من لفظ التثبيت، وهو باطل قطعاً؛فإنه لم يقل أحد ينتسب إلى الإسلام إن معاوية كان خليفة قبل التحكيم حتى يثبته حَكمه فيها بعده، ولم يدعها هو لا قبله ولا بعده، ولم ينازع حيدرة فيها.
الثاني ثبته على إمارة الشام كما كان قبل، وهذا هو المتعين دراية وإن لم يصح رواية، وهو تحصيل الحاصل، وأي دهاء امتاز به على أبي موسى في تحصيل الحاصل؟ وأي تغفيل يوصم به أبو موسى مع هذا العبث؟ فهل زاد به معاوية شيئاً جديداً لم يكن له من قبل؟ وهل نقص به علي عما كان له قبل؟
الثامن: قال القاضي أبو بكر بن العربي في القواصم والعواصم: قد تحكم الناس في التحكيم فقالوا فيه مالا يرضاه الله، وإذا لحظتموه بعين المروءة دون الديانة رأيتم أنها سخافة حمل على تسطيرها في الكتب في الأكثر عدم الدين، وفي الأقل جهل متين، ثم قال: وزعمت الطائفة التاريخية الركيكة أن أبا موسى كان أبله ضعيف الرأي مخدوعاً في القول، وأن ابن العاص كان ذا دهاء وأرب حتى ضربت الأمثال بدهائه تأكيداً لما أرادت من الفساد، اتبع في ذلك بعضُ الجهال بعضاً وصنفوا فيه حكايات، وغيره من الصحابة كان أحذق منه وأدهى، وإنما بنوا ذلك على أن عمراً لما غدر أبا موسى في قصة التحكيم صار له الذكر في الدهاء والمكر، ثم ذكر الأسطورة باختصار ثم قال: هذا كله كذب صراح ما جرى منه حرف قط، وإنما هو شيء أخبر عنه المبتدعة ووضعته التاريخية للملوك؛ فتوارثه أهل المجانة والجهارة بمعاصي الله والبدع .. ثم ذكر أن الذي رواه الأئمة الثقات الأثبات كخليفة بن خياط والدارقطني أنهما لما اجتمعا للنظر في الأمر عزل عمرو معاوية اهـ ملخصاً).
(تحذير العبقري من محاضرات الخضري، 2/ 86 - 91).
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[07 - 12 - 04, 04:03 م]ـ
كتاب تحذير العبقري من محاضرات الخضري
هل هو منشور على الشبكة؟
فضلاً الإفادة
ـ[عبدالله الفيفي]ــــــــ[08 - 12 - 04, 12:54 ص]ـ
جزيت خيرا اخي - طويلب العلم وحق علينا نشر هذا الموضوع
لنصحح افهاما غالطة ونلجم السنة في اعراض الصحابة - رضي الله عنهم اجمعين - والغة
والله المستعان
ـ[محمد بن المختار الشنقيطي]ــــــــ[30 - 12 - 04, 03:36 ص]ـ
عاجل .. من أخيكم محمد بن المختار الشنقيطي
السلام عليكم وبركاته شيخنا الكريم سليمان الخراشي حفظه الله
اطلعت على الحلقتين الأوليين من ردكم على كتابي: "الخلافات السياسية بين الصحابة"، وعلى تعلقيات القراء عليهما، وقد لا حظت أنكم تعتمدون الرد على نسخة غير صحيحة من الكتاب، وقد صدرت هذه النسخة عن "مركز الراية" بعد أن أسقط الناشر – غفر الله له- كل الإحالات من الكتاب (468 إحالة) فأفقدت الكتاب قيمته العلمية، كما غير العنوان الفرعي من "رسالة في مكانة الأشخاص وقدسية المبادئ" إلى "قراءة في مكانة الأشخاص وقدسية المبادئ". وقد طالبت الناشر أن يصدر طبعة جديدة فيها الإحالات كلها، حتى يجد قارئ الكتاب – سواء بعين الرضا أو السخط- النص كما كتبه مؤلفه. وقد صدرت بحمد الله عن نفس الناشر منذ حوالي شهرين نسخة صحيحة تشتمل على كل الإحالات العلمية الموجودة في أصل الكتاب، وهي متوفرة في السعودية وسوريا وغيرهما.
وليكن في علمكم الكريم أني أقدر حماسكم وغيرتكم وحبكم لصحابة رسول الله صلى الله وسلم، وأسأل الله أن يثيبكم على ذلك. لكني – لا بد- مختلف معكم في قراءة تلك الحقبة من تاريخ الإسلام، وحجتي ما أثبته في كتابي من الأحاديث الصحيحة، وأقوال أعلام السنة مثل ابن تيمية والذهبي وغيرهما.
ولذلك أرجو البعد عن التعميم الذي طبع حلقتيك السابقتين، فأنا لا أجهل كلام أهل السنة حول "الكف عما شجر بين الصحابة"، ومن قالوا هذا الكلام هم عمدتي في كتابي. لذا أنصحكم بالدخول في حوار علمي أكثر رصانة، يتناول النصوص ثبوتا، والدلالة تحليلا، ويناقش تفاصيل الأحداث ومراميها، دون مراء أو جدل عقيم، ودون تهويل وتعميم، ليكون ردكم عليَّ مفيدا لي وللقراء ولعموم الأمة. وأعدكم بتصحيح أي خطإ تظهرونه لي بالدليل، بكل سعة صدر وطيب خاطر، معترفا لكم بالعلم والفضل، ومعترفا على نفسي بالجهل والتقصير.
والله يبارك جهدكم ويحفظكم.
أخوكم/ محمد بن المختار الشنقيطي
تكساس- الولايات المتحدة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/128)
ـ[نور الدين محمود]ــــــــ[12 - 02 - 05, 09:07 م]ـ
السلام عليكم
جزاك الله خيرا ياشيخ محمد على هذا الرد الجميل
وجعل الله هذا العمل فى ميزان حسناتك
ـ[الدارقطني]ــــــــ[12 - 02 - 05, 10:07 م]ـ
ترك ما جرى من شجار بين الصحابة هو الأعلم والأحكم والأسلم، ومن هم أقرب منا عهداً بالصحابة ولهم الأسانيد القريبة ولا يحتاجون إلى كتب الجرح والتعديل كحالنا بل عليهم المعتمد في الحكم على رواة الأخبار وهم من القرون الفاضلة وغيرها من المميزات التي تميزهم عنا، كل هذا جعلهم
يقولون أنّ مذهب أهل السنة السكوت عمّا شجر بين الصحابة، يا إخوة السكوت ..... السكوت .....
السكوت .... فما لنا والكلام في المحذور أهو العلم فهم أعلم منّا بل وأحكم وأفهم ومنهجهم أسلم سلمني الله وإياكم من الخوض في هذا الموضوع ....... وأقول كلمة ما ذكرتها إلا الآن في هذا المنتدى أقول قد نظرت في روايات الفتن التي جرت بين الصحابة خمس سنين والله ترحمت بعدها على الأئمة من أهل السنة عندما جعلوا مذهب السني عدم الخوض فيما شجر بين الصحابة فهل أنتم مقتنعون، والله الموفق.
ـ[أبو عمر]ــــــــ[14 - 07 - 05, 07:43 م]ـ
جزاك الله خيرا كثيرا طيبا مباركا فيه(38/129)
هل تصح قصة حز ابن مسعود لرأس أبي جهل؟
ـ[عبد الله بن حسين]ــــــــ[05 - 12 - 04, 08:58 ص]ـ
السلام عليكم
القصة كما في صحيح البخاري: ان ابن مسعود ضرب رأس ابي جهل بالسـ ــيف
والقصة كما في سيرة ابن هشام: انه حز رأسه.
لكن في السند: (عن رجل من بني مخزوم)! وكل من نقل القصة، نقلها عن ابن اسحاق - حسب ظني - وهي موجودة في اغلب كتب السيرة عنه وكأنها مسلم بها!!
فهل يوجد لقصة حز الرأس سند معتبر؟
واذا صحت كيف يمكن الجمع بينها وبين رواية البخاري؟
ـ[عبدالله الفيفي]ــــــــ[05 - 12 - 04, 02:30 م]ـ
وعليكم السلام:
راجع وفقنا الله وياك الفتح 7/ 372 تجد فيه الجواب الشافي باذن الله(38/130)
سؤال عن حديث لا يدخل الجنة شيخ زان، ولا مسكين مستكبر، ولا منان بعمله على الله
ـ[ياسر30]ــــــــ[05 - 12 - 04, 10:50 ص]ـ
كنز العمال في: المجلد السادس عشر.
الترهيب الثلاثي من الإكمال.
43906 - لا يدخل الجنة شيخ زان، ولا مسكين مستكبر، ولا منان بعمله على الله.
(الحسن بن سفيان، طب، وابن منده، وابن عساكر - عن نافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم). عن أبى ريحانة
أرجو من الإخوة الكرام أن يدلونى على مكان الحديث عند الطبرانى ومعرفة سنده حيث أننى قد بحثت عنه فلم أجده
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[05 - 12 - 04, 01:45 م]ـ
هذا الحديث رواه الطبراني من رواية الصباح عن خالد بن أبي أمية.
قال المنذري:
رواه الطبراني من رواية الصباح عن خالد بن أبي أمية عن رافع (هي: نافع) ورواته إلى الصباح ثقات.
" الترغيب والترهيب " (3/ 189، 190).
وفي (3/ 355) أعاد الكلام نفسه.
قال شيخنا الألباني رحمه الله - وحكم عليه بأنه منكر -:
و (الصباح) هو ابن يحيى، وهو متروك، وشيخه (خالد بن أبي أمية) مجهول، وبيان هذا الإجمال في " الضعيفة " (6877)، وإنما استنكرت الحديث لجملة المنّ على الله، وإلا فسائره له شواهد منها ....
" ضعيف الترغيب والترهيب " (2/ 123).
وتجد له إسنادا في " التاريخ الكبير " للبخاري (8/ 82).
ورواه الديلمي كما قال العجلوني، وهو في مسند الفردوس
والله أعلم
ـ[ياسر30]ــــــــ[06 - 12 - 04, 10:55 ص]ـ
الأخ إحسان
زادكم الله من فضله
لو أنك اعلمتنى بمكان الحديث تحديدا (فى أى المعاجم وفى مسند فلان أو باب كذا) أكون شاكرا لك
ـ[خالد الأنصاري]ــــــــ[06 - 12 - 04, 04:16 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحديث إنما ورد من مسند (نافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم) وما وقع في الكنز لعله يكون خطأ مطبعي أو من المصنف رحمه الله تعالى.
فقد أخرج هذا الحديث أبونعيم في " معرفة الصحابة - بتحقيق العزازي " 5 / ص 2674 / رقم 6404 , فقال:
حدثنا محمد بن محمد , ثنا محمد بن عبدالله الحضرمي , ثنا أبوسعيد الأشج , ثنا عقبة بن خالد , ثنا الصباح , عن خالد بن أبي أمية , عن نافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم , قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يدخل الجنة مسكين مستكبر , ولا شيخ زان , ولا منان على الله بعمله).
وأخرجه ابن قانع في " الصحابة " 3 / ص 140 , من طريق إبراهيم بن مختار عن الصباح به.
وأورده الحافظ في " الإصابة " 3/ 547 _ 548 , وعزاه إلى بحشل الواسطي في " تاريخه " , من طريق يزيد بن هارون , عن عبدالملك بن حسين , عن يوسف بن ميمون , عن نافع به مرفوعاً.
وقال عقبه:
أخرجه البخاري ومطين والحسن بن سفيان والبغوي وابن أبي داود وابن السكن وابن شاهين والطبراني وابن منده , من طريق أبي سعيد الأشج , عن عقبة بن خالد , عن الصباح بن يحى , عن خالد بن أبي أمية ... فذكر الحديث مثله , لكن فيه تقديم وتأخير.
قال البغوي: ولا أعلم بهذا الإسناد غير هذا الحديث.
قلت _ خالد الأنصاري _: والحديث موجود عند البخاري في " التاريخ الكبير " 4/ 2/ 82 , فلا يظن أنه في " الصحيح " , وأما ما ذكره الحافظ من أن الحديث أخرجه بحشل في تاريخه , فبعد مراجعة تاريخ واسط والبحث فيه تبين لي بأنه غير موجود , وعلمت بأن كثيراً من نصوص الكتب التي وصلت إلينا إنما وجد بها سقط كثير , فكم من نصوص أشار إليها العلماء وبعد البحث لا نجدها في الكتب التي يسمونها , والله المستعان.
هذا مالزم بيانه , والله الموفق.
أخوك / خالد الأنصاري.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[07 - 12 - 04, 12:13 ص]ـ
أحسنت
جزاك الله خيرا
ما كنت لأقدر على مثل هذا
ـ[ياسر30]ــــــــ[07 - 12 - 04, 11:24 ص]ـ
الأخ العزيز/ خالد الأنصارى حفظه الله
جزاك الله خيرا على هذه المعلومات العظيمة
وهل معنى كلامك أن هذا الحديث لم يروه الطبرانى وأن من عزاه إليه قد وهم فى ذلك؟
ولقد بحثت عنه فى المعاجم الثلاثة فلم أعثر عليه
وإلا فأين يوجد عند الطبرانى؟
أخوك ياسر
ـ[خالد الأنصاري]ــــــــ[08 - 12 - 04, 01:33 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحديث لن تجده في " المعجم الكبير " لأن الطبعة الموجودة ناقصة _ بنقص المخطوط _ , فلعلي أوافيك وقت رجوعي إلىالبلاد بمزيد من مصادر التخريج.
والله يوفقنا وإياك لما فيه خير وصلاح.
أخوك / خالد الأنصاري(38/131)
خاتم الحديد
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[05 - 12 - 04, 02:06 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
الأخوة الكرام
ماذا عندكم في قضية خاتم الحديد، وكيف نوفق بين روايات النهي عن اتخاذه، و بين الروايات الواردة في أن خاتمه، صلى الله عليه وسلم، كان فيه حديد، وأنه قال للرجل التمس ولو خاتما من حديد؟ وكذلك هل يدخل لبس ساعة الحديد في ذلك.
وفقكم الله
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[05 - 12 - 04, 08:00 م]ـ
هذا الموضوع قد طرح من قبل الشيخ إحسان .. فلعلك تراجعه وفقك الله ..
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=13170&highlight=%CE%C7%CA%E3+%C7%E1%CD%CF%ED%CF
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[05 - 12 - 04, 08:27 م]ـ
جزاكم الله خيرا يا أخانا ابن البر ... كأنني فهمت مما مضى من نقاش أن أحاديث النهي عن خاتم الحديد َإما ضعيفة أو شاذة ... ثم أنني بحثت في موقع كتب الشيخ الألباني،رحمه الله فوجدته يقول: " وفي صحيح البخاري أن الرسول قال للرجل الذي أراد تزوج المرأة الواهبة نفسها: التمس ولو خاتما من حديد وقد أخرجه بقية أصحاب السنن وغيرهم ولا حجة فيه على تحليل لبس خاتم الحديد لأنه لايلزم من جواز الإتخاذ جواز اللبس وقد صح النهي عنه فقد روى البخاري في الأدب المفرد وأحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان رجلا أتى النبي (ص) وفي يده خاتم من ذهب فأعرض النبي (ص) عنه فلما رأى الرجل كراهيته ذهب فألقى الخاتم وأخذ خاتما من حديد فلبسه وأتى النبي (ص) قال: هذا شر هذا حلية أهل النار فرجع فطرحه ولبس خاتما من ورق فسكت عنه النبي (ص) واسناده جيد صحيح ... الكتاب غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام
المؤلف محمد ناصر الدين الألباني
الناشر المكتب الإسلامي
الطبعة الطبعة الثالثة
تاريخ الطبعة 1405 هـ - 1985 م
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[05 - 12 - 04, 08:29 م]ـ
آسف ... وقع فع في مشاركتي السابقة قولي: (ابن البر)، والصواب: (ابن عبدالبر) كما لايخفى، فأرجو المعذرة(38/132)
بشرى ومفاجأة من موقع الدرر السنية
ـ[الدرر السنية]ــــــــ[05 - 12 - 04, 04:36 م]ـ
صدور الإصدار الثالث من الموسوعة الحديثية ((تيسير الوصول إلى أحاديث الرسول)) صلى الله عليه وسلم، وفيه إضافة 30 ألف حديث، ويمتاز هذا الإصدار بمجموعة من أحكام علماء الحديث المتقدمين مثل: سفيان الثوري، الإمام مالك، عبدالرحمن بن مهدي، يحي القطان، سفيان بن عيينة، الإمام الشافعي، يحيى بن معين، علي بن المديني، إسحاق بن راهويه، الإمام أحمد، أبو زرعة الرازي، أبو حاتم الرازي، أبو زرعة الدمشقي، إبراهيم الحربي وغيرهم، أُستخرجت من كتب الرجال وبعض كتب العلل، كما تم إضافة الكتب التالية: جميع ما تبقى من كتب ابن تيمية وابن القيم وابن حجر العسقلاني والشوكاني، كتاب المحلى لابن حزم، كتابي الاستذكار والتمهيد لابن عبدالبر، وترقبوا المزيد ......
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[05 - 12 - 04, 05:48 م]ـ
بارك الله فيكم
جهدكم رائع، فبا لامس أعياني بحث حديث إلا أن يسر الله الذهاب إلى موقعكم
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[05 - 12 - 04, 07:29 م]ـ
بارك الله في علمكم وفي عملكم فكم من المسافات قصرتم على الباحث والطالب وأجركم على الله
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[05 - 12 - 04, 09:23 م]ـ
بارك الله فيكم وفي جهودكم ونفع بكم، وقد أحسنتم على إحسانكم ونسأل الله لكم المزيد من التوفيق والخير
وهذا رابط موقع الدرر السنية
http://dorar.net
ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[05 - 12 - 04, 11:03 م]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[06 - 12 - 04, 10:19 ص]ـ
هل هذا الإصدار ممكن تحمليه، او يُباع، أم لابد من تصفحه عبر الموقع؟؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[الدرر السنية]ــــــــ[10 - 12 - 04, 09:54 ص]ـ
الأخ أبا عبدالرحمن
الموسوعة كونها تتجدد دائما فهي لا يمكن حالياً تحميلها كما أنها عمل خيري لا يباع في الأسواق
وحالياً لا يمكن الاستفادة منها إلا عبر الإنترنت وسيصبح استخدام الانترنت في المستقبل القريب إن شاء الله أسهل و أرخص من الأقراص المرنة التي تحتاج إلى تركيب وتسبب مشاكل وتعارض مع برامج أخرى وسهولة القرصنة والتزوير ناهيك عن الحماية الموجودة في بعضها وأسعار البعض التي تبلغ المئات أحياناً
ـ[الجندى المسلم]ــــــــ[10 - 12 - 04, 11:51 ص]ـ
بارك الله فيكم
ـ[الغواص]ــــــــ[12 - 12 - 04, 06:49 ص]ـ
والله بحق بشرى سارة
جزاكم الله كل خير(38/133)
ا السابقة! (حديثنا عن المواسم) ..
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[05 - 12 - 04, 06:43 م]ـ
لفت النتباهي أمر مهم في حديثنا (ومذاكرتنا) عن المواسم!!
وهو أننا نتأخر في مذاكرة ومدارسة مسائل الموسم ..
إلى آخر الوقت مما يقلل من الاستفادة منها ..
بحيث لما ينتهي الموسم يجد الواحد أن ما أشكل عليه في الموسم ..
لم يقصر الإخوة في التنبيه عليه - إنما قصروا في تأخرهم!! - ما على المحسنين من سبيل .. صحيح .. لكن!!!
ألا ترون ذلك واقعنا في كثير من المواسم؟؟
وما رأي الإخوة الأفاضل ..
هل نبدأ في الحديث عن الحج ومسائله .. أم ترون شهر ذي القعدة أنسب له؟
أحب فقط أن نستفيد من التجارب السابقة ..(38/134)
هل الكافر الأصلي هو الكتابي؟
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[05 - 12 - 04, 06:50 م]ـ
هل الكافر الأصلي والكتابي هم سواء في المعنى؟
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[05 - 12 - 04, 07:06 م]ـ
الكافر الأصلي يشمل الكتابي وغيره بخلاف المرتد فليس كافرا أصليا.
ـ[أحمد الفاضل]ــــــــ[06 - 12 - 04, 10:44 ص]ـ
الكافر: كل من دان بغير الإسلام يسمى كافراً.
وله صورتان:
الأولى: أن يكون نشأ عن الكفر، ولم يسبق له إسلام، فهذا يسمى كافراً أصلياً.
والثانية: أن يكون قد أسلم ثم ارتد للكفر - نسأل الله أن يعصمنا من الكفر - فهذا يسمى مرتداً.
والفرق بين الصورتين أن الكافر المرتد أشد كفراً من الكافر الأصلي وعلى هذا فالكافر المرتد لا يقر على دينه، بل جزاءه القتل، والكافر الأصلي يقر على دينه إن خضع لحكم الإسلام ودفع الجزية.
والله أعلم.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[06 - 12 - 04, 03:07 م]ـ
كما ذكر لك الإخوة
فكل من لم يسلم ثم يرتد فهو كافر أصلي، و لا تجعل هذاالمصطلح يشكل عليك في كتب الفروع، فالفقهاء يذكرون مصطلح (الكافر الأصلي) في كتب الفروع تمييزا له عن المرتد حيث يختلفا في بعض الأحكام يمكنك نظرها في كتب القواعد الفقهية كالأشباه و النظائر للسيوطي و ابن نجيم
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[06 - 12 - 04, 04:29 م]ـ
إخواني بارك الله فيكم(38/135)
لماذا أعرض الحافظ عن نظم الشعر؟؟؟؟؟
ـ[أبويوسف السبيعي]ــــــــ[05 - 12 - 04, 08:36 م]ـ
قال الحافظ ابن حجر:
نعم كان لي ميل إلى الشعر برهة وأبكار فكري ما لهن بعول
فشعب مني فكري عبء منصب تحملته في كاهلي ثقيل
وفصل قضايا في تفاصيل أمرها فصول وكم عند الخصوم فصول
ومجلس إملاء وخطبة جمعة ودرس وتعليل له ودليل
حديث وتفسير وفقه قوامها عقول تعاني فهمها ونقول
وطالب إسماع وفتيا وحاجة وطالب علم في البحوث سؤول
وكلهم يرجو نجاح مراده ويصخب أ أرجأته ويصول
إلى أن يقول:
فهل لامرئ هذي تفاصيل أمره فراغ لنظم فارغ فيقول؟
وقد أنشدها سنة 837 هـ
وما أنا إلا ناقل. انظر كتاب ابن حجر العسقلاني لشاكر محمود عبد المنعم 1/ 359.
ـ[أبو عائشة]ــــــــ[09 - 12 - 04, 03:08 ص]ـ
بارك الله فيك!(38/136)
طلب بحث ورفع: المواضيع المتعلقة بالحج والعمرة مما طرح النقاش فيه في هذا الملتقى ..
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[05 - 12 - 04, 09:07 م]ـ
- كان هناك موضوع ثُبِّت العام الفائت قبل موسم الحج =عن المواضيع المتعلقة بالحج والعمرة مما طرح النقاش فيه في هذا الملتقى.
- بحثت عنه فلم أجده بعد طول بحث!
ليت لنا من يسعفنا ببحثه ثم رفعه ...
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[06 - 12 - 04, 06:46 م]ـ
يرفع ليراه المشرفون ...
ـ[ابن وهب]ــــــــ[06 - 12 - 04, 10:46 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=15076&page=1&highlight=%C7%E1%CD%CC(38/137)
كلمة حول تغيير الإمام الشافعي رحمه الله لمذهبه
ـ[محمد بن علي المصري]ــــــــ[05 - 12 - 04, 11:54 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقد كنا نستمع إلى جملة منذ القديم وتمر علينا مرورا عاديا ً من بعض الإخوان والمشايخ حفظهم الله وهي أن الإمام الشافعي رحمه الله لما انتقل إلى مصر ورأى وعاصر بيئة جديدة غير مذهبه
وقد كان البعض يستدل بهذا الموقف على تغيير المجتهد لاجتهاده بما يتناسب مع البيئة المحيطة أو مع معطيات عصره
وقد يكون الأمر صحيحا ً إلى حد ما – كون الفقيه ربما يغير اجتهاده ليناسب البيئة التي يعشيها والمجتمع الذي يحياه – (1)
لكن - وفي يومين متتاليين - سمعت من يستدل بهذه الواقعة وبذات الكلمات على ما لا يسلم له ... فأحدهما ويدعى العفيفي الأخضر (2) خلال أحد برامج الإذاعة البريطانية يستدل بهذه الواقعة على (احتياجه لفقه أقليات والإمام الأكبر! سيد طنطاوي قال كذا بل إن الإمام الشافعي لما تغيرت البيئة غير مذهبه) مستدلا ً بهذا على واقع الحجاب الشهيرة في فرنسا
وفي اليوم التالي مباشرة سمعت هذا الكلام - الاستدلال بواقعة تغيير المذهب – من أحد المدرسين – (الدكاترة) – بكلية الحقوق جامعة القاهرة
فهل – فعلا - غير الإمام الشافعي مذهبه من أجل تغير البيئة؟
إن فهم هذا التغير في مذهب الإمام الشافعي يمكن أن يفسر تبعا ً للأطوار التي مر بها اجتهاده رحمه الله ... وهذا الأمر – تقريبا – قد حدث لمعظم الأئمة المجتهدين ومعظم المدارس أو المذاهب الفقهية:
طور التكوين – طور وسيط ربما يكون تجميع وتدوين – طور نضج واستقرار
وقد مر الإمام رحمه الله بهذه الأطوار أو الأدوار الثلاثة:
طور التكوين:
وهو الطور الذي تتلمذ فيه على شيخه مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله عالم المدينة ومفتيها وأخذ عنه الموطأ كما أخذ عنه فقهه أو نستطيع أن نسميه فقه مدرسة الحديث أو مدرسة الحجاز
كما نستطيع أن ندعي أن الإمام الشافعي رحمه الله تأثر كثيرا بفقه مالك رحمه الله وأخذ عنه الكثير من المسائل التي كان يفتي بها بل – كما هو معروف – ناظر عنه أهل العراق – محمد بن الحسن رحمه الله وغيره – فكان يدعه: صاحبنا ويقول: صاحبكم يقصد الإمام أبا حنيفة رحمه الله
الطور الوسط:
وهذا الدور كان بالعراق وفيه ظهرت شخصية الإمام الشافعي رحمه الله وظهر له تميزه عن الإمام مالك وبدأ في تدوين فقهه واختياراته وترجيحاته (3) التي بنيت على أصول جديدة ربما خالف فيها مالك رحمه الله
ولا شك أن التواجد في بيئة ظهر فيها الفقه الافتراض وكثرت المناظرات وغلب الرأي ستؤثر – ولو بشكل ما – بكيفية تناول الفقه وطريقته (4) لا ثوابته وأصوله وأحكامه ... حتى أننا رأينا مدرسة للمذهب المالكي بالعراق تختلف عن مدرسته الأم بالمدينة وكذا تختلف عن المدرسة المصرية والمغاربية – على اختلافها – وكذا رأينا مدرسة للمذهب الشافعي بالعراق – فيما بعد الشافعي - لها بعض الاختيارات فتجد أن أئمة المذهب كالنووي ربما يقول (واختار أصحابنا العراقيون ... ) وقد تكلم – قليلا – عن معالم تلك المدرسة فقال في المجموع: (نقل أصحابنا العراقيين لنصوص الشافعي وقواعد مذهبه ووجوه متقدمي أصحابنا أتقن، وأثبت من نقل الخراسانيين غالبا ... )
طور النضج والاستقرار:
وهو الدور الذي ظهر في مصر فبعد ظهور شخصية الإمام الشافعي بالعراق وسبره لطرق ومسالك مدرسة الرأي وكذا تأثيره وتأثره بالإمام أحمد بن حنبل استقرت به الرحلة إلى ديار مصر وفيها بقايا لمذهب الليث بن سعد المصري رحمه الله تعالى وكذا كان المذهب المالكي منتشرا ً بحكم وجود عدد من أئمة المذهب المالكي بمصر كابن القاسم وابن وهب رحمهما الله .. بل إن بعضا من تلامذته – الشافعي - رحمه الله عاد إلى المذهب المالكي مرة أخرى واستقر عليه وهو ابن عبد الحكم
لكن البيئة في مصر لم تكن بذلك الصخب الذي رآه رحمه الله بالعراق .. فبعد المناظرات والجدل الذي بدأ عن مالك وانتهى بتدوين مذهبه القديم وكذا التقدم في العمر الذي لا يعني عند أئمتنا رحمهم الله إلا زيادة في العلم: واتته رحمه الله الفرصة لإعادة الاجتهاد في بعض المسائل وإعادة الاختيار
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/138)
إذن فالإمام الشافعي رحمه الله لم يغير (بعضا) من مسائل مذهبه القديم بفعل البيئة وإلا لم يلزم أهل العراق شيئا من مذهبه الجديد لأنه -ببساطة - موضوع لمن هم في بيئة مختلفة عن بيئتهم .. بل وجدنا من يرجح المذهب سواء في مصر أو اليمن أو داغستان أو كردستان أو العراق يأخذ بمذهبه الجديد رحمه الله على التفصيل المبين بمقدمات بعض كتب الشافعية وبعض الكتب التي وضعت كمدخل للمذهب (5)
وكذا رأينا الإمام النووي يختار بعضا من المسائل المفتى بها في القديم ويرجحها على الجديد لرجحانها من جهة الدليل – عنده –
ولم نر مع تعاقب أجيال أئمة المذهب الشافعي في العديد من البلدان والأمصار من يدعي أنه ترك مذهب الشافعي الجديد لاختلاف البيئة التي أفتى فيه الشافعي رحمه الله بتلك الفتاوى وأنها لا تناسب الأقليم أو المصر الذي هو فيه
كما أننا نجد أن الشافعية اختلفوا في مذهبه الجديد هل هو من وقت دخوله مصر أو من وقت خروجه من العراق: بمعنى أن ما أفتى به رحمه الله بعد خروجه من العراق وقبل دخوله مصر هل هو من القديم أم من الجديد؟ واختلافهم هذا وترجيح (6) كون ما أفتى به بعد خروجه من العراق (وقبل) دخوله مصر يدل على أن أئمة المذهب لم يفهموا من المذهب الجديد أنه رأى بيئة مختلفة في مصر أدت إلى تغير اجتهاده
هذا بالإضافة إلى أن تدوين مذهب وتأسيسه يباين الإفتاء فمن سمات التقعيد أن تكون القاعدة مجردة عامة – كما يعبر القانونيون – وهو ما يعني أن مذهبه الجديد حصل له من التقعيد نوع من التجريد والعمومية تجعله صالحا ً – حسب ما رأى الإمام – لكل بيئة ولكل فرد والنادر ليس له حكم بمعنى أن هذا الحكم ربما لا يناسب شخصا ما لظروف خاصة به وهذا له (فتوى) خاصة تتوافق مع ما يرى المجتهد أنه يرفع الحرج عنه كذا الوقائع المختلفة قد تتغير فيها (فتاوى) العلماء طبقا ً بمعطيات معينة وذلك كله بالضوابط المنصوص عليها في كتب الأصول عند تعرضهم لمباحث الاجتهاد
إذن فنحن أمام (مذهب) وليس مجموعة من الفتاوى التي ناسبت البيئة الجديدة: مصر
هذه محاولة بسيطة لفهم الأمر وفي انتظار تعليقات الإخوة – بارك الله فيهم – وقد كتبت هذا على عجالة فلتلمس لي الأعذار
الهوامش
(1) الأمر يحتاج إلى تفصيل وما يجوز أن يتغير ومالا يجوز فهناك الكثير من الثوابت التي لا تتغير بتغير البيئة أو الزمان أو المكان – كما هو معلوم -
(2) كاتب تونسي يعيش في فرنسا
(3) سبق هذا الكتاب وهو الحجة كتاب الرسالة بطلب عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله
(4) ربما كان المذهب الحنبلي أقل المذاهب تخالفا في هذا حتى أنك لا ترى معالم مدارس فقهية مختلفة للمذهب وإنما خلاف بين أئمة المذهب
(5) على أن ذلك لا يمنع أن العراقيين كان لهم سمة خاصة كما سبق وأن أشرت .. لكن لنفس السبب الذي كانت مدرسة المالكية في العراق لها بعض السمات الخاصة
(6) أي عند بعضهم وإلا فما رجحه المتأخرون أن مذهبه ما قاله بعد دوله مصر وفرق بعضهم كالماوردي بين المتأخر والمتقدم بين مصر والعراق فما قاله متأخرا بين مصر والعراق فهو جديد والآخر عكسه مع ملاحظة أن الإمام رجع إلى مكة بعد خروجه من بغداد ثم رجع إليها – بغداد – مرة أخرى
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[06 - 12 - 04, 05:19 ص]ـ
بارك الله فيكم في بيان هذا الأمر عن إمامنا الشافعي رحمه الله، وكلامك حفظك الله مقنع جدا لمن أراد الله به خيرا، وأما أهل الأهواء فهم يبحثون لهم عن شبهات ومخارج لمحاولة نشر باطلهم.
وللفائدة ينظر هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=45837#post45837
ـ[محمد بن علي المصري]ــــــــ[07 - 12 - 04, 05:49 م]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا الفقيه وبارك فيكم
ـ[محمد بن علي المصري]ــــــــ[19 - 05 - 05, 11:59 ص]ـ
للرفع للتذكير
ـ[أبو جهاد السلفي]ــــــــ[19 - 05 - 05, 12:21 م]ـ
بارك الله فيك على هذه اللفتة الطيبة فكثيرا ما يزعم اهل البدع ان الامام الشافعي غير مذهبه بتغير البيئة
ليبررو بدعهم والحقيقة كما انت قلتها والله اعلم
ـ[محمد الاثري]ــــــــ[19 - 05 - 05, 01:44 م]ـ
احسنت اخي احسن الله اليك
فكثير من اهل البدع والضلال يردون هذه العبارة دون ان يعوا معناها او صدقها
فكل ما يريدون هو اثبات حقهم في اجتهاداتهم والتي غالبا ما تكون غير الصواب ويقولون هذه متطلبات العصر
او هذه بيئة هذا الزمان وغير ذلك من الالفاظ التي ما انزل الله بها من سلطان
والله الموفق الى احسن سبيل
وحسبنا الله ونعم الوكيل(38/139)
نموذج من مكيدة اليهود
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[06 - 12 - 04, 07:00 ص]ـ
بسم الرحمن الرحيم
الرحيق المختوم لصفي الرحمن المباركفوري
قال ابن إسحاق: مر شاس بن قيس ـ وكان شيخاً [يهودياً] قد عسا، عظيم الكفر، شديد الضغن على المسلمين، شديد الحسد لهم ـ على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج في مجلس قد جمعهم، يتحدثون فيه، فغاظه ما رأي من ألفتهم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام، بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية، فقال: قد اجتمع ملأ بني قَيْلَةَ بهذه البلاد، لا والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملؤهم بها من قرار، فأمر فتي شاباً من يهود كان معه، فقال: اعمد إليهم، فاجلس معهم، ثم اذكر يوم بُعَاث وما كان من قبله، وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار، ففعل، فتكلم القوم عند ذلك، وتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب رجلان من الحيين على الركب فتقاولا، ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شئتم رددناها الآن جَذَعَة ـ يعني الاستعداد لإحياء الحرب الأهلية التي كانت بينهم ـ وغضب الفريقان جميعاً، وقالوا: قد فعلنا، موعدكم الظاهرة ـ والظاهرة: الحَرَّة ـ السلاح السلاح، فخرجوا إليها [وكادت تنشب الحرب].
فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهم فيمن معه من أصحابه المهاجرين حتى جاءهم فقال: (يا معشر المسلمين، الله الله، أبدعوي الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم الله للإسلام، وأكرمكم به، وقطع به عنكم أمر الجاهلية، واستنقذكم به من الكفر وألف بين قلوبكم)
فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان، وكيد من عدوهم، فبكوا، وعانق الرجال من الأوس والخزرج بعضهم بعضاً، ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين، قد أطفأ الله عنهم كيد عدو الله شاس بن قيس.
هذا نموذج مما كان اليهود يفعلونه ويحاولونه من إثارة القلاقل والفتن في المسلمين، وإقامة العراقيل في سبيل الدعوة الإسلامية، وقد كانت لهم خطط شتي في هذا السبيل. فكانوا يبثون الدعايات الكاذبة، ويؤمنون وجه النهار، ثم يكفرون آخره؛ ليزرعوا بذور الشك في قلوب الضعفاء، وكانوا يضيقون سبل المعيشة على من آمن إن كان لهم به ارتباط مإلى، فإن كان لهم عليه يتقاضونه صباح مساء، وإن كان له عليهم يأكلونه بالباطل، ويمتنعون عن أدائه وكانوا يقولون: إنما كان علينا قرضك حينما كنت على دين آبائك، فأما إذ صبوت فليس لك علينا من سبيل.
كانوا يفعلون كل ذلك قبل بدر على رغم المعاهدة التي عقدوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصبرون على كل ذلك؛ حرصاً على رشدهم، وعلى بسط الأمن والسلام في المنطقة.(38/140)
جلسة الاستراحة ماذا نقول فيها؟؟؟
ـ[ابو حذيفة]ــــــــ[06 - 12 - 04, 02:50 م]ـ
السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة
هل ورد عن النبى شىء فى جلسة الاستراحة؟؟؟
وجزاكم اللة خير وبارك اللة فيكم يااهل هذا المنتدى المبارك
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[06 - 12 - 04, 03:04 م]ـ
وعليكم السلام
نعم أخي الحبيب، فالحديث الوارد فيها في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان على ما أذكر
و هذا الحديث استدل به الشافعية على سنية جلسة الاستراحة و أنها متعبد بها
و لكن نحن الحنفية نقول بأن ما جاء في حديث حذيفة إنما هو فقط حكاية لما رآه الصحابي رضي الله تعالى عنه، و لا يشترط أن يكون كل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم تعبديا، فقد يكون اتفاقيا لثقل أو كبر أو مرض، و هذا هو الأليق بهذه الجلسة حيث يراعى فيها معنى الاستراحة، ومما يستأنس به في ذلك أنها لم يشرع فيها ذكر كما هو الحال في كل وضع من أوضاع الصلاة، علاوة على أن كثيرا من الذين رووا صلاة النبي النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقلوا هذه الحال، و لو كانت من صفة صلاته التي يتعبد بها صلى الله عليه وسلم فيبعد كثيرا ألا ينقل ذلك إلينا ممن وصفوا صلاته
و أذكر أني قرأت منذ سنوات في الشرح الممتع لابن عثيمين ما لا يبعد كثيرا عما ذهب إليه الحنفية، حيث قال بسنيتها إن احتاج إليها وأما إن لم يحتج إليها فليست بسنة، و ذلك سبيل للجمع بين تركه صلى الله عليه وسلم لها، و بين فعله إياها
هذا ما عندي من العلم في المسألة و الله تعالىأعلم
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[06 - 12 - 04, 03:21 م]ـ
وعليكم السلام
نعم أخي الحبيب، فالحديث الوارد فيها في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان على ما أذكر
و هذا الحديث استدل به الشافعية على سنية جلسة الاستراحة و أنها متعبد بها
و لكن نحن الحنفية نقول بأن ما جاء في حديث حذيفة إنما هو فقط حكاية لما رآه الصحابي رضي الله تعالى عنه، و لا يشترط أن يكون كل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم تعبديا، فقد يكون اتفاقيا لثقل أو كبر أو مرض، و هذا هو الأليق بهذه الجلسة حيث يراعى فيها معنى الاستراحة،
حكاية حال لما رآه داخل الصلاة، كما أن أبا حميد الساعدي حكى حال ما رآه، كما أن مالك بن الحويرث حكى ما رآه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال (صلوا كما رأيتموني أصلي) ولم يستثن فعل دون آخر في الصلاة، والأصل في أفعال الصلاة أنها تعبدية، خاصة ما واظب عليه صلى الله عليه وسلم، ولو كان في آخر عمره،فأما من خرج عن ذلك فعليه الدليل
جزاك الله خيرا أخي الحبيب محمد رشيد - وأنت أفضل مني علما وخلقا - ولا أزكيك على الله
لكن ما قلته - سلمك الله- لا يتجه
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[06 - 12 - 04, 03:34 م]ـ
قال ابن القيم في الزاد (1/ 240 - 241)
ثم كان ينهض على صدور قدميه وركبتيه معتمدا على فخذيه كما ذكره عنه وائل وأبو هريرة ولا يعتمد على الأرض بيديه وقد ذكر عنه مالك بن الحويرث أنه كان لا ينهض حتى يستوي جالسا وهذه هي التي تسمى جلسة الإستراحة، واختلف الفقهاء فيها هل هي من سنن الصلاة فيستحب لكل أحد أن يفعلها أو ليست من السنن وإنما يفعلها من احتاج إليها على قولين هما روايتان عن أحمد رحمه الله قال الخلال رجع أحمد إلى حديث مالك ابن الحويرث في جلسة الإستراحة وقال أخبرني يوسف بن موسى أن أبا أمامة سئل عن النهوض فقال على صدور القدمين على حديث رفاعة وفي حديث ابن عجلان ما يدل على أنه كان ينهض على صدور قدميه وقد روي عن عدة من أصحاب النبي وسائر من وصف صلاته لم يذكر هذه الجلسة وإنما ذكرت في حديث أبي حميد ومالك بن الحويرت ولو كان هديه فعلها دائما لذكرها كل من وصف صلاته ومجرد فعله لها لا يدل على أنها من سنن الصلاة إلا إذا علم أنه فعلها على أنها سنة يقتدى به فيها وأما إذا قدر أنه فعلها للحاجة لم يدل على كونها سنة من سنن الصلاة فهذا من تحقيق المناط في هذه المسألة.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[06 - 12 - 04, 05:57 م]ـ
مشاركة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=22542&highlight=%C7%E1%C7%D3%CA%D1%C7%CD%C9
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=18908&highlight=%C7%E1%C7%D3%CA%D1%C7%CD%C9
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[07 - 12 - 04, 03:34 ص]ـ
بارك الله تعالى في الأخ أبي عبد الرحمن بن أحمد
والتظليل الأحمر لكلام ابن القيم والذي قام به أستذنا الفاضل / مصطفى الفاسي أغناني عما كنت سأسطره
بارك الله تعالى في الجميع
أخوكم المحب / محمد رشيد
ـ[عبدالله الفيفي]ــــــــ[08 - 12 - 04, 12:45 ص]ـ
مالك بن الحويرث ممن تأخر اسلامه وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة قد حطمه الناس ولم يروها ممن تقدم اسلامه فيما اعلم احد
وجاء في نفس القصة حديث (صلوا كما رأيتموني اصلي) فدل ذلك على الامر بالتشبه به في جميع حالاته التي رأوه يفعلها في صلاته بلا استثناء والنص عام
والله اعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/141)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 12 - 04, 01:28 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
الا أنه لفت نظري عنوان الموضوع
(جلسة الاستراحة ماذا نقول فيها؟؟؟)
(هل ورد عن النبى شىء فى جلسة الاستراحة؟؟؟)
فهل ُيفهم منه أن سؤال الأخ الكريم (مبني على القول باستحباب جلسة الاستراحة)
ماهو الذكر الذي يشرع أن يقال في جلسة االاستراحة؟
فليتأمل
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[08 - 12 - 04, 02:04 ص]ـ
درست في (الاختيار لتعليل المختار) للموصلي الحنفي أنه لا ذكر وارد فيها، وهو مما يستأنس به في عدم سنيتها
ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[08 - 12 - 04, 03:34 ص]ـ
الحمد لله و أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد
قال ناصر السنة إمامنا الشافعي -رضي الله عنه ورحمه- (الأم/ج1/ 139) أخبرنا عدالوهاب بن عبدالمجيد الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة قال جاءنا مالك بن الحويرث فصلى في مسجدنا وقال والله إني لأصلى وما أريد الصلاة ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فذكر أنه يقوم من الركعة الأولى وإذا أراد أن ينهض قلت كيف قال مثل صلاتي هذه أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبدالوهاب عن خالد الحذاء عن أبي قلابةأنه قال وكان مالك إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة في الركعة الأولى فاستوى قاعدا قام واعتمد على الأرض قال الإمام الشافعي وبهذا ينفذ فنأمر من قام من سجود أو جلوس في الصلاة أن يعتمد على الأرض بيديه معا اتباعا للسنة فإن ذلك أشبه للتواضع وأعون للمصلى على الصلاة وأحرى أن لا ينقلب ولا يكاد ينقلب وأي قيام قامه سوى هذا كرهته له ولا إعادة فيه عليه ولا سجود سهو لأن هذا كله هيئة في الصلاة وهكذا نقول في كل هيئة في الصلاة نأمر بها وننهى عن خلافها ولا نوجب سجود سهو ولا إعادة بما نهينا عنه منها وذلك مثل الجلوس والخشوع والإقبال على الصلاة والوقار فيها ولا نأمر من ترك من هذا شيئا بإعادة ولا سجود سهو
قال الإمام النووي في المجموع (ج3/ 292/دار عالم الكتب):واعلم أنه ينبغي لكل أحد أن يواظب على هذه الجلسة لصحة الأحاديث فيها وعدم المعارض الصحيح لها، ولا تغتر بكثرة المتساهلين بتركها، فقد قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم) آل عمران 13 وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه) الحشر7 قال أصحابنا وسواء قام من الجلسة أو من السجدة يسن أن يقوم معتمداً بيديه على الأرض، وكذا إذا قام من التشهد الأول يعتمد بيديه على الأرض، سواء في هذا القوي والضعيف، والرجل والمرأة، ونص عليه الشافعي، واتفق عليه الأصحاب لحديث مالك بن الحويرث وليس له معارض صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم وإذا اعتمد بيديه جعل بطن راحتيه خلاف وأما الحديث المذكور في «الوسيط» وغيره عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان إذا قام في صلاته وضع يديه على الأرض كما يضع العاجن» فهو حديث ضعيف أو باطل لا أصل له، وهو بالنون، ولو صح كان معناه قائماً معتمداً ببطن يديه كما يعتمد العاجز، وهو الشيخ الكبير، وليس المراد عاجن العجين فرع في مذاهب العلماء في استحباب جلسة الاستراحة مذهبنا الصحيح المشهور أنها مستحبة كما سبق، وبه قال مالك بن الحويرث وأبو حميد وأبو قتادة وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وأبو قلابة وغيره من التابعين، قال الترمذي وبه قال أصحابنا وهو مذهب داود ورواية عن أحمد وقال كثيرون أو الأكثرون لا يستحب بل إذا رفع رأسه من السجود نهض، حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأبي الزناد ومالك والثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق، قال قال النعمان بن أبي عياش أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا» وقال أحمد بن حنبل أكثر الأحاديث على هذا، واحتج لهم بحديث «المسيىء صلاته» ولا ذكر لها فيه، وبحديث وائل بن حجر المذكور في الكتاب، وقال الطحاوي ولأنه لا دلالة في حديث أبي حميد قال ولأنها لو كانت مشروعة لسن لها ذكر كغيرها واحتج أصحابنا بحديث مالك بن الحويرث فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعداً» رواه البخاري بهذا اللفظ، ورواه أيضاً من طرق عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث المسيىء صلاته «اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم ارفع حتى تطمئن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/142)
جالساً ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم ارفع حتى تطمئن جالساً» رواه البخاري في «صحيحه» بهذا اللفظ في كتاب «السلام» وعن أبي حميد وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال «ثم هوى ساجداً ثم ثنى رجله وقعد حتى رجع كل عظم موضعه ثم نهض، وذكر الحديث» فقالوا صدقت، رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح وإسناد أبي داود إسناد صحيح على شرط مسلم، وقد سبق بيان الحديث بطوله في الركوع والجواب عن حديث المسيىء صلاته أن النبي إنما علمه الواجبات دون المسنونات، وهذا معلوم سبق ذكره مرات، وأما حديث وائل فلو صح وجب حمله على موافقة غيره في إثبات جلسة الاستراحة لأنه ليس فيه لبعض بتركها، ولو كان صريحاً لكان حديث مالك بن الحويرث وأبي حميد وأصحابه مقدماً عليه لوجهين أحدهما صحة أسانيدها والثاني كثرة رواتها، ويحتمل حديث وائل أن يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم في وقت أو روينا تبينا للجواز، وواظب على ما رواه الأكثرون، ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث بعد أن قام يصلي معه ويتحفظ العلم منه عشرين يوماً، وأراد الانصراف من عنده إلى أهله «اذهبوا إلى أهليكم ومروهم وكلموهم وصلوا كما رأيتموني أصلي» وهذا كله ثابت في «صحيح البخاري» من طرق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا وقد رآه يجلس الاستراحة فلو لم يكن هذا هو المسنون لكل أحد لما أطلق صلى الله عليه وسلم قوله «صلوا كما رأيتموني أصلي» وبهذا يحصل الجواب عن فرق أبي إسحاق المروزي من القوى والضعيف، ويجاب به أيضاً عن قول من لا معرفة له ليس تأويل حديث وائل وغيره بأولى من عكسه وأما قول الإمام أحمد بن حنبل إن أكثر الأحاديث على هذا، ومعناه أن أكثر الأحاديث ليس فيها ذكر الجلسة إثباتاً ولا نفياً، ولا يجوز أن يحمل كلامه على أن مراده أن أكثر الأحاديث تنفيها لأن الموجود في كتب الحديث ليس كذلك، وهو أجل من أن يقول شيئاً على سبيل الإخبار عن الأحاديث ونجد فيها خلافه، وإذا تقرر أن مراده أن أكثر الروايات ليس فيها إثباتها ولا نفيها لم يلزم رد سنة ثابتة من جهات عن جماعات من الصحابة وأما قول الطحاوي أنها ليست في حديث أبي حميد فمن العجب الغريب!! فإنها مشهورة فيه في «سنن أبي داود» والترمذي وغيرهما من كتب السنن والمسانيد للمتقدمين، وأما قوله لو شرعت لكان لها ذكر، فجوابه أن ذكرها التكبير فإن الصحيح أنه يمد حتى يستوعبها ويصل إلى القيام كما سبق، ولو لم يكن فيها ذكر لم يجز رد السنن الثابتة بهذا الاعتراض والله أعلم
وقال العلامة شيخ الإسلام الألباني-رحمه الله-في تمام المنة (ص:211):
قوله –أي سيد سابق-رحمه الله- (وسائر من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه الجلسة و إنما ذكرت في حديث أبي حميد ومالك بن الحويرث) قلت: حديث أبي حميد فيه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه الجلسة بحضرة عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم و في آخره قالوا:صدقت هكذا كان يصلي صلى الله عليه وسلم
أخرجه أصحاب السنن وغيرهم وهو مخرج في الأرواء (305) فليس الحديث من رواية أبي حميد و ابن الحويرث فقط كما يوهمه الكلام المذكور عن ابن القيم وإنما معهما عشرة آخرون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين شاهدوا صلاته صلى الله عليه وسلم وقليل من السنن يتفق على روايتها مثل هذا الجمع الغفير من الصحابة رضي الله عنهم
وإذا الأمر كذلك فيجب الأهتمام بهذه الجلسة والمواظبة عليها رجالا ونساء وعدم الالتفات لأى من يدعي أنه صلى الله عليه وسلم فعلها مرضا أو سن لأن ذلك يعني أن الصحابة ما كانوا يفرقون بين ما يفعله صلى الله عليه وسلم تعبدا وما يفعله لحاجة وهذا باطل بداهة
قوله عن الإمام ابن القيم (ولو كان هديه صلى الله عليه وسلم فعلها لذكرها كل واصف لصلاته)
قلت: هذا الكلام غريب جدا من مثل هذا الإمام فإنه لازمه التهوين من السنن كلها لأنه ليس فيها سنة يمكن أن يقال اتفق على ذكرها كل واصف لصلاته يعلم ذ لك من له عناية خاصة بتتبع السنن وطرقها ولا أدري –والله-كيف ينقل المؤلف هذا الكلام ويمر عليه دون أن يعلق بشيء يدل على ما فيه من الخطاء مما يدل على أرتضائه له و موافقته عليه فانظر ما يلزمه من توهين السنن التي ساقها المؤلف في كتابه فإن وضع اليمين على الشمال مثلا ودعاء التوجه و الاستعاذة والتأمين والقراءة والذكر في الركوع والذكر في السجود والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه السنن التسع لم يذكرها أبو حميد ومن معه من الصحابة في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم وكذلك لم يذكرها غيرهم أفيلزم من ذلك رد هذه السنن الهم لا و لذلك رد الحافظ قول ابن القيم هذا بقوله في الفتح: فيه نظر فإن السنن المتفق عليها لم يستوعبها كل واحد ممن وصف و إنما أخذ مجموعها من مجموعهم) وذكر مثله الشوكاني (2/ 226) وهو الحق الذي لا ريب فيه
قوله (ومجرد فعله صلى الله عليه وسلم لها لا يدل على أنها من سنن الصلاة إلا إذا علم أنه فعلها سنة فيقتدى به)
قلت:قد علمنا أنه فعلها سنة وتشريعا من وجوه
الأول: أن الأصل عدم العلة فمن ادعاها فعليه إثباتها
الثاني: أن أحد رواة هذه السنة مالك بن الحويرث وهو راوي حديث صلوا كما رأيتموني أصلي _فحكايته لصفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم داخلة تحت الأمر انظر الفتح ونيل الأوطار
الثالث:أنه رواها جماعة من الصحابة كما تقدم في حديث أبي حميد ويستحيل عادة أن يخفى عليهم أنه إنما فعلها للحاجة لو كان الأمر كذلك ولو سلمنا بإمكان ذلك عادة فإنه لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم خفاء ذلك عليهم وحينئذ كان ينبههم علىذلك فإذ لم يكن شيء مما ذكرنا فهو دليل واضح على أنه إنما فعلها للعبادة لا للحاجة -انتهى كلام شيخ الإسلام الألباني-رضي الله عنه ورحمه –
ولا أظن أن منصفا يرفضه
والحمد له رب العالمين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/143)
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[08 - 12 - 04, 05:47 ص]ـ
هذا كلام أخينا الشيخ المبلغ، وهو في الرابط أعلاه، وهو من البحوث القيمة في الموضوع
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)
(يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)
(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما) ...
اعلم سدد الله خطاك و ألهمك رشدك و هداك، أن جِِِلسة الإستراحة لم ترد في شيء من السنة على وجه معتبر إلا في حديثين؛ أحدهما عن مالك بن الحويرث و الآخر عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنهما.
فأما حديث مالك، فمداره على أبي قلابة.
و رواه عن أبي قلابة رجلان و هما:
- أيوب السختياني
- و خالد الحذاء.
فاما أيوب فالمحفوظ عنه انه كان يحيل على صلاة عمرو بن سلِمة، و كان شيخًا كبيرًا طاعنا في السن؛ فقد روى البخاري عنه في باب (كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة)،
عن أبي قلابة قال: " جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم و ما أريد الصلاة، و لكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه و سلم يصلي. قال أيوب: فقلت لأبي قلابة: و كيف كانت صلاته؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا – يعني عمرو بن سلمة – قال أيوب: و كان ذلك الشيخ يتم التكبير، و إذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس و اعتمد على الأرض، ثم قام "
ففي هذا اللفظ، تمثيل صلاة ذلك الشيخ بصلاة مالك بن الحويرث التي حاكى بها صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم.
و قد ميّز أيوب في لفظ آخر ما كان من صلاة مالك بن الحويرث رضي الله عنه؛ و هو من رواية أثبت الناس في أيوب (حماد بن زيد)؛
قال يحيى: " ليس أحد أثبت في أيوب منه،
وقال أيضا: من خالفه من الناس جميعا فالقول قوله في أيوب – (تهذيب التهذيب 3/ 10) -
فروى البخاري في باب (المكث بين السجدتين) عنه عن أبي قلابة:
" أن مالك بن الحويرث قال لأصحابه: ألا أريكم كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ - و ذلك في غير حين صلاة - فقام ثم ركع فكبر ثم رفع رأسه فقام هنيئة ثم سجد ثم رفع رأسه ثم انتظر هنيئة ثم سجد، ثم قال أبو قلابة: صلى صلاة شيخنا هذا؛ يعني عمرو بن سلمة. قال أيوب: وكان عمرو يصنع شيئا لا أرى الناس يصنعونه؛كان إذا رفع رأسه من آخر السجدتين في الأولى والثالثة استوى قاعدا ثم يقوم"
فهذه هي رواية أيوب السختياني الذي قال عنه ابن سعد:
" كان ثقة ثبتا في الحديث جامعا كثير العلم حجة عدلا ".
و قال حماد بن زيد: " كان أيوب عندي أفضل من جالسته وأشده أتباعا للسنة ". و كان شعبة يقول: " حدثني أيوب وكان سيد الفقهاء" (تهذيب التهذيب 1/ 348).
و أما خالد الحذاء فرواها من قول مالك، فقد أخرج البخاري في باب (من استوى قاعدا في وتر من صلاته) عنه عن أبي قلابة قال: " أخبرنا مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى النبي صلى الله عليه و سلم يصلّي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا " هذا في رواية هشيم عنه.
و خالفه عبد الوهاب الثقفي و وهيب فروياه من فعل مالك بن الحويرث رضي الله عنه. فقد روى ابن خزيمة (387) و ابن حبان (1935) و غيرهما، عنه عن أبي قلابة قال: " كان مالك بن الحويرث مابيننا فيقول ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فصلى في غير وقت صلاة فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول ركعة استوى قاعدا ثم قام واعتمد على الأرض "
و هذه مخالفة صريحة لأيوب، الذي جعلها من فعل ذلك الشيخ.
و خالد، و إن كان من رجال الصحيح، إلا أنه تُكُلِّم فيه، و لذلك أورده الذهبي في (الميزان).
قال أبو حاتم (الجرح و التعديل 3/ 457): - أيوب أحب إليّ من خالد في كل شيء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/144)
قلت: و مما يرجح رواية أيوب على غيرها، أنّ كُتُب أبي قلابة كانت عنده، لأنه أوصى له بها، فحملت إليه.
و أما حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، فورد من وجهين؛
- أحدهما عن محمد بن عمرو بن عطاء
- و الآخر عن عباس بن سهل الساعدي
و قد رواها عن محمد بن عمرو بن عطاء، محمد بن عمرو بن حلحلة، كما في صحيح البخاري و غيره، و لم يذكر جلسة الإستراحة لا نفيا و لا إثباتا.
و إنما انفرد بذكرها عنه عبد الحميد بن جعفر، و هو و إن وثق، إلا أنهم تكلموا فيه.
قال النسائي (الضعفاء و المتروكين 1/ 72): " ليس بالقوي "
و قال أبو حاتم: " لا يحتج به " و كذا في (الميزان 4/ 347): " كان يحيى القطان يروي عنه و يضعفه "
و قد اختصر الحافظ ابن حجر ترجمته فقال في (التقريب 1/ 333):
" صدوق رمي بالقدر، و ربما وهم. "
قلت: لا شك أنه وهم في ذكر جلسة الإستراحة؛ فإنه لم يذكرها أحد ممن روى حديث أبي حميد الساعدي، سواء من طريق محمد بن عمرو بن عطاء أو من طريق عباس بن سهل.
و أما نفي جلسة الإستراحة، فرواها عيسى بن عبد الله عن محمد بن عمروبن عطاء عن عباس بن سهل، عن أبي حميد، و هي عند أبي داود و غيره ..
و قد انتقد الطحاوي و ابن القطان، بسبب هذا الحديث، حديثَ محمد بن عمرو الأول الذي يرويه مباشرة عن أبي حميد، و قالا بأن بينهما رجل، و حكما عليه بالإنقطاع. و تعقبهما ابن حبان و البيهقي و ذكرا بأنّ محمد بن عمرو سمع الحديث من أبي حميد و من عباس بن سهل، وقالا: أنّ الطريقين محفوظان.
لكن الحافظ ابن حجر ردّ ذلك – في (التلخيص 1/ 223) – و قال:" السياق يأبى ذلك كل الإباء. قال: و التحقيق عندي؛ أنّ محمد بن عمرو الذي رواه عطاف بن خالد عنه، هو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني ... "
قلت: لكن سياق الحديث يأبى هذا التحقيق كل الإباء؛ فقد جاء في السند هكذا: " ... عن محمد بن عمرو بن عطاء أحد بني مالك عن عباس ... إلخ ". (انظر سنن أبي داود الحديث رقم 733)
و كأنّ الحافظ تنبه لذلك، فسلك في (الفتح 2/ 307) مسلكا آخر أقرب لسياق الروايات و ظاهر ألفاظها، فقال:" ... فكأنّ محمدا (بن عمرو بن عطاء) شهد هو و عباس (بن سهل) حكاية أبي حميد بالقول، فحملها عنه مَنْ تَقَدّم ذكره. و كأنّ عباسًا شهدها وحده بالفعل فسمع ذلك منه محمد بن عطاء، فحدث بها كذلك ... " اهـ
قلت: و هذا يقوي الرواية النافية لجلسة الإستراحة؛ فإنّ محمد بن عطاء رواها عن عباس و لم ينكر منها شيئًا. و لو كان فيها ما يخالف ما سمعه من أبي حميد لنبّه عليه.
هذا، و قد سلك ابن القيم رحمه الله في (حاشيته على أبي داود) مسلكا آخر، فقال:
" ... وإنما وقع هذا لما رواه محمد بن عمرو عن أبي حميد ورواه العباس بن سهل عن أبي حميد خلط بعض الرواة وقال عن محمد بن عمرو عن العباس وكان ينبغي أن يقول وعن العباس بالواو ويدل على هذا أن عيسى بن عبدالله قد سمعه من عباس كما في رواية ابن المبارك فكيف يشافهه به عباس بن سهل ثم يرويه عن محمد بن عمرو عنه فهذا كله بين أن محمد بن عمرو وعباس بن سهل اشتركا في روايته عن أبي حميد فصح الحديث بحمد الله وظهر أن هذه العلة التي رمى بها مما تدل على قوته وحفظه وأن رواية عباس بن سهل شاهدة ومصدقة لرواية محمد بن عمرو وهكذا الحق يصدق بعضه بعضا ". اهـ
قلت: كلام مقبول، لولا ما ورد من بعض الطرق بلفظ: " حدثني عباس بن سهل". انظر (موارد الظمآن 1/ 134) حديث رقم (496) و السنن الكبرى للبيهقي (2/ 101) حديث رقم (2475).
و حتى على هذا التأويل، فإنّ فيه تقوية لحديث عباس النافي لجلسة الإستراحة. لأنه كما أن رواية عباس تصدق رواية محمد بن عطاء، فكذلك رواية محمد بن عطاء تصدق رواية عباس بن سهل.
ملاحظة: ورد حديث عباس بن سهل من بعض الطرق – و هي عند البيهقي و ابن حبان – هكذا: ... عن محمد بن عمرو بن عطاء حدثني مالك حدثني عباس بن سهل ... إلخ. جعل بعض الرواة بين محمد و عباس مالكا. و هذا خطأ سببه تصحف عبارة " عن محمد بن عمرو بن عطاء أحد بني مالك ".
و خلاصة ما سبق من البحث:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/145)
أنّ خالد الحذاء أخطأ في نسبة الجلسة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم. و خالفه مَن هو أحفظ منه و أثبت، فنسبها إلى عمرو بن سلِمة، و ميّزها عن صفة الصلاة التي صلاها مالك بن الحويرث رضي الله عنه. بل و استغربها و نبّه على أنّ الناس لا يفعلونها. و يعني بالناس مَن أدرك مِن التابعين.
و أنّ عبد الحميد بن جعفر أخطأ في ذكر الجلسة قبل القيام، و نفاها عيسى بن عبد الله و غيره. و لم يتعرض لذلك جُل مَن روى حديث أبي حميد.
قد يقول قائل: كيف تضعف رواية وردت في صحيح البخاري؟
و الجواب: أنّ هذا ليس بدعا من الأمر؛ فقد روى البخاري في صحيحه، في كتاب (الإستئذان) باب: من ردّ فقال: عليك السلام حديث رقم (6251) عن أبي هريرة من طريق عبد الله بن نُمير، في حديث المسيء صلاته، و فيه: " ثمّ اسجد حتى تطمئنّ ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئنّ جالسا ... "
قال البخاري نفسه مشيرا إلى خطإ ابن نُمير: " و قال أبو أسامة في الأخير " حتى تستوي قائما ".
فقد يخطئ الثقة، حتى و إن كان ما روى في الصحيح؛ كما أخطأ (معمر) في حديث ماعز فأثبت الصلاة عليه. قال البخاري نفسه (6434): " لم يقل يونس وابن جريج عن الزهري:" فصلى عليه " ... سئل أبو عبد الله هل قوله:" فصلى عليه " يصح أم لا؟ قال: رواه معمر. قيل له: رواه غير معمر؟ قال: لا "
و ههنا فائدة نستفيدها، و هي: أنه ليس كل حديث ظاهره الصحة، يُشرع العمل به. فقد يكون معلولاً، أو منسوخاٌ، أو معارَضاٌ بما هو أقوى منه ... و قديما قال ابن وهب رحمه الله: " الحديث مضلّة إلاّ للفقهاء ".
و بالمقابل، فقد يكون الحديث ضعيفًا، و لكن عمل الناس على مقتضاه. كما روى الترمذي في (سننه) حديث أبي هريرة رضي الله عنه
قال: " كان النبي صلى الله عليه و سلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه " أي: لا يجلس جلسة الإستراحة.
قال الترمذي: حديث أبي هريرة عليه العمل عند أهل العلم، يختارون أن ينهض الرجل في الصلاة على صدور قدميه. ثم بيّن ضعف الحديث.
لكن سلّمنا جدلاً، أنّ اللفظ الذي رواه خالد محفوظ. فهل مجرد رؤية مالك بن الحويرث رسولَ الله صلى الله عليه و سلم يجلس قبل النهوض كافٍ لتكون سنة في الصلاة و هيئة من هيئاتها؟ أم أنها من وقائع الأحوال التي لا تفيد العموم؟
قال ابن القيّم رحمه الله في (الزاد): " ... و مجرد فعله – صلى الله عليه و سلم – لا يدل على أنها من سنّة الصلاة، إلاّ إذا عُلم أنه فعلها على أنها سنة يُقتدى به فيها. و أمّا إذا قُدر أنه فعلها للحاجة، لم يدل على كونها سنة من سنن الصلاة. فهذا تحقيق المناط في هذه المسألة. اهـ
و قال ابن دقيق العيد رحمه الله في (الإحكام ص: 251): - أنّ الأفعال إذا كانت للجبلّة أو ضرورة الخلقة لا تدخل في أنواع القُرب المطلوبة، كما قال المغيرة بن حكيم: " أنه رأى عبد الله بن عمر يرجع من سجدتين من الصلاة على صدور قدميه، فلمّا انصرف ذكرتُ له ذلك فقال: إنها ليست من سنة الصلاة. و إنما أفعل ذلك من أجل أني أشتكي. و في حديث آخر غير هذا في فعل آخر لآبن عمر أته قال: " إنّ رجليّ لا تحملاني ".
قال: - فإن تأيّد هذا التأويل بقرينة تدلّ عليه؛ مثل أن يتبيّن أنّ أفعاله السابقةَ على حالة الكبر و الضعف، لم يكن فيها هذه الجِلسة، أو يقترن فعلها بحال الكبر، من غير أن يدل دليل على قصد القربة. فلا بأس بهذا التأويل ...
قال: - لكن لقائل أن يقول: ما وقع في الصلاة، فالظاهر أنه من هيئتها، لا سيما الفعل الزائد الذي تقتضي الصلاة منعه. و هذا قوي، إلاّ أن تقوم القرينة على أن ذلك الفعل كان بسبب الكبر أو الضعف، فحينئذٍ يظهر بتلك القرينة أنّ ذلك أمرٌ جِبِلي. فإن قوي ذلك باستمرار عمل السلف على ترك ذلك الجلوس، فهو زيادة في الرجحان.اهـ
قلت: و يُفهَم من هذا التقرير، أنه ينبغي إثبات ثلاثة مطالب، و هي:
- القرينة على أنّ تلك الجلسة كانت بسبب الكِبر أو الضعف.
- بيان أن صلاته صلى الله عليه و سلم في الحالات العادية لم يكن فيها تلك الجلسة.
- الدليل على استمرار السلف على ترك ذلك الجلوس.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/146)
أمّا المطلب الأول؛ فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال: " لا تبادروني بركوع و لا بسجود، فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تُدركوني به إذا رفعت، إنّي قد بدَّنت "
رواه أحمد (4/ 92 و 98) و أبو داود (615) و اللفظ له، و ابن ماجه (963) و الدرمي (1321) و ابن الجارود (324) و ابن خزيمة (1594) و غيرهم، كلهم من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه.
و قوله: " بدّنت " أي كبرت و ضعفت.
كما ثبت عن عائشة رضي الله عنها: " أنّ النبيّ صلى الله عليه و سلم كان يصلي جالسًا فيقرأ و هو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية، قام فقرأ و هو قائم، ثم ركع، ثم سجد , ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك "
قولها: " ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك " أي أنه لا يقوم إلى الركعة الثانية، و لكنه يبقى جالسا، ليفعل ما فعل في الركعة الأولى.
و عنها أيضا: " أنها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من ثلاثين آية أو أربعين آية ثم ركع "
و الحديثان مخرجان في الصحيحين.
و روى مسلم عنها كذلك أنها قالت: " لما بدّن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالسًا "
و عن حفصة رضي الله عنها أنها قالت: " ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في سبحته قاعدا وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها ".
هذه الأحاديث قرائن قوية على أنّ تلك الجلسة – إن ثبتت عنه – لم يكن يقصد بها القربة، و إنما كانت لحاجة بسبب الضعف و الإسنان. سيما إذا ذكرنا أنّ مالك بن الحويرث رضي الله عنه كان قد وفد عليه في العام الذي قُبض فيه. و كان شابا حدثا، مكث عنده نحوًا من عشرين ليلة.
و أمّا المطلب الثاني؛ و هو كونه – صلى الله عليه و سلم – لم يكن يأت بتلك الجلسة في صلواته، في الحالات العادية، فالأحاديث في ذلك أكثر من أن تُحصى، و أبعد من أن تُستقصى ...
و هذه طائفة منها:
- عن نعيم المجمر قال: " صليت وراء أبي هريرة فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولا الضالين فقال: آمين فقال الناس: آمين، فلما ركع قال: الله أكبر، فلما رفع رأسه قال: سمع الله لمن حمده، ثم قال: الله أكبر، ثم سجد فلما رفع قال: الله أكبر، فلما سجد قال: الله أكبر، ثم استقبل قائما مع التكبير، فلما قام من الثنتين قال: الله أكبر فلما سلم، قال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. "
خرّجه بهذا اللفظ، ابن خزيمة في صحيحه (688).
و رواه ابن حبان في صحيحه (1797) من وجه آخر بلفظ: " فلمّا سجد قال: الله أكبر، فلمّا رفع قال: الله أكبر؛ ثم استقبل قائمًا مع التكبير ... "
و الحديث خرجه البخاري من وجه آخر برقم (789)، و بوّب عليه: " باب التكبير إذا قام من السجود "، وهذا ظاهر لا غبار عليه، و لا يفهم من الحديث غير هذا.
و رواه في باب:" يهوي بالتكبير حين يسجد "، بلفظ: " ... ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود ... ويفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة، ثم يقول حين ينصرف: والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا "
و رواه مسلم في باب:" إثبات التكبير ... " (390) بلفظ: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس ثم يقول أبو هريرة إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم "
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/147)
و رواه النسائي في السنن (2/ 235) برقم (1156) بلفظ أوضح، و فيه: " فلما ركع كّبر، فلما رفع رأسه قال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم سجد وكبر، ورفع رأسه وكبر، ثم كبر حين قام من الركعة ثم قال والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم ما زالت هذه صلاته حتى فارق الدنيا "
و هذا اللفظ صريح في القيام من الركعة.
- و عن عكرمة قال: " رأيتُ في مسجد الحرام شيخًا يصلي؛ فإذا رفع رأسه كبّر، و إذا وضع رأسه كبّر، و إذا نهض فيما بين التكبيرتين كبّر. فأنكرتُ ذلك فأتيتُ ابن عباس فأخبرته، فقال: لا أُمّ لك، تلك صلاة أبي القاسم صلى الله عليه و سلم."
الحديث رواه البخاري (787 – 788)، و الطبراني في الكبير
(11933) و اللفظ له.
و قوله: " و إذا نهض فيما بين التكبيرتين " يعني: بين الركعتين كما هو ظاهر سياق الحديث. و هو صريح في ترك جلسة الإستراحة.
و قد روى أحمد و الطحاوي و الطبراني عن عكرمة أنّ ذلك الشيخ هو أبو هريرة رضي الله عنه.
و الحديث ورد عند البخاري بلفظين؛ أحدهما فيه:
" يكبّر في كل خفض و رفع، و إذا قام و إذا رفع ".
و في الآخر:
" فكبّر ثنتين و عشرين تكبيرة "
و عند الجمع بين اللفظين اللذَين مخرجهما واحد، فإنه لا يستقيم سياقهما إلاّ إذا أُلغيت جلسة الإستراحة. و تحريره: أن يكون الرفع و القيام معًا بتكبيرة واحدة، و قد ورد ذلك في بعض ألفاظ حديث المسيء صلاته، و فيه: " ثمّ اسجد حتى تطمئنّ ساجدًا، ثمّ ارفع فقُم ... "
و كل هذه الأحاديث تشهد لحديث أبي هريرة: " كان النبي صلى الله عليه و سلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه " أي: لا يجلس جلسة الإستراحة. حتى و إن كان ظاهر سنده ضعيفًا.
- و عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه: " جمع قومه فقال يا معشر الأشعريين اجتمعوا واجمعوا نساءكم وأبناءكم أعلمكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلى لنا بالمدينة فاجتمعوا وجمعوا نساءهم وأبناءهم فتوضأ وأراهم كيف يتوضأ فأحصى الوضوء إلى أماكنه حتى لما أن فاء الفيء وانكسر الظل قام فأذن فصف الرجال في أدنى الصف وصف الولدان خلفهم وصف النساء خلف الولدان ثم أقام الصلاة فتقدم فرفع يديه فكبر فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة يسرهما ثم كبر فركع فقال سبحان الله وبحمده ثلاث مرار ثم قال سمع الله لمن حمده واستوى قائما ثم كبر وخر ساجدا ثم كبر فرفع رأسه ثم كبر فسجد ثم كبر فانتهض قائما فكان تكبيره في أول ركعة ست تكبيرات وكبر حين قام إلى الركعة الثانية فلما قضى صلاته أقبل إلى قومه بوجهه فقال احفظوا تكبيري وتعلموا ركوعي وسجودي فإنها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يصلي لنا كذا الساعة من النهار ... الحديث "
قال الهيثمي (2/ 130): - رواه أحمد، و في رواية عنده: " فصلّى الظهر فقرأ بفاتحة الكتاب و كبَّر ثنتين و عشرين تكبيرةً ". و الطبراني، و في طُرقها كلها (شهر بن حوشب) و فيه كلام، و هو ثقة إن شاء الله.
قلت: قال المنذري في الترغيب و الترهيب (4/ 48): الحديث رواه أحمد و أبو يعلى بإسناد حسن، و الحاكم و قال: صحيح الإسناد.
قلت: القول الراجح في (شهر بن حوشب) ما قاله الحافظان؛ الهيثمي و المنذري. و قد أخطأ مَن أطلق تضعيفه، و مَن سبر أحاديثه أدرك ذلك.
قال الذهبي في (مَن تُكلّم فيه) (1/ 100): " شهر بن حوشب علم من علماء التابعين وثقه أحمد وابن معين وقال أبو حاتم ما هو بدون أبي الزبير وقال النسائي وغيره ليس بالقوي.
و قال أبو حفص الواعظ في – تاريخ أسماء الثقات – (1/ 111): "وقال يحيى: شهر بن حوشب ثبت وفي رواية أخرى عنه: شامي نزل البصرة وكان من الأشعريين من أنفَسهم وهو ثقة."
قلت: روى عنه الأئمة؛ مسلم في صحيحه، و البخاري في (الأدب المفرد) و كان يثني عليه و يقوي أمره كما ذكر الترمذي، و أصحاب السنن و غيرهم.
و المحققون من علماء الحديث يصححون حديثه منهم الهيثمي و المنذري و البوصيري (مصباح الزجاجة 1/ 13)، و الحافظ كما في (الفتح 3/ 65) قال: " شهر حسن الحديث، و إن كان فيه بعض الضعف ". و هذا هو الحق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/148)
- و عن عبد الرحمن بن أبزى قال: " ألا أُريكم صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم؟ فقام فكبّر، ثمّ قرأ فوضع يديه على ركبتيه حتى أخذ كل عظم مأخذه، ثمّ رفع حتى أخذ كل عظم مأخذه، ثمّ سجد حتى أخذ كل عظم مأخذه، ثمّ رفع حتى أخذ كل عظم مأخذه، ثمّ سجد حتى أخذ كل عظم مأخذه، ثمّ رفع فصنع في الركعة الثانية كما صنع في الركعة الأولى، ثمّ قال: هكذا صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم."
قال الهيثمي (المجمع 2/ 130): - رواه أحمد و رجاله ثقات.
قلت: تأمل قوله " رفع فصنع في الركعة الثانية كما صنع في الركعة الأولى " كيف كان رفعه مباشرة للقيام، و الشروع في الركعة الثانية، كما تفيده فاء التعقيب. فأين جلسة الإستراحة؟
- و عن أسماء بنت أبي بكر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فسجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم انصرف ... الحديث "
رواه البخاري في باب ما يقول بعد التكبير رقم (712).
- و عن عائشة رضي الله عنها قالت: " ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم مركبا له قريبا فلم يأت حتى كسفت الشمس فخرجت في نسوة فكنا بين يدي الحجرة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم من مركبه سريعا وقام مقامه الذي كان يصلي وقام الناس وراءه فكبر وقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد سجودا دون السجود الأول ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد وانصرف فكانت صلاته أربع ركعات في أربع سجدات فجلس وقد تجلت الشمس."
الحديث رواه الأئمة، و هذا اللفظ لابن خزيمة في صحيحه (1378).
و في الباب: عن عبد الله بن عمرو، و فيه: " ... ثم سجد ثم قام ففعل في الأخرى مثل ذلك " أبو داود و النسائي و ابن خزيمة و اللفظ له (139) ...
و عن جابر بن عبد الله، و فيه: " ... ثم سجد ثم رفع رأسه فقام ... " رواه ابن حبان (2843).
و عن أبي هريرة، و فيه: " ... ثم سجد فأطال السجود وهو دون السجود الأول ثم قام ... " النسائي في السنن (1483)
فهذه أحاديث كلها صحيحة، صريحة في عدم سنية جلسة الإستراحة. و أما الشواهد فكثيرة، منها:
حديث أبي هريرة الذي سبق ذكره، و لفظه " كان النبي صلى الله عليه و سلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه " رواه الترمذي (288)، و فيه خالد بن إياس و هو ضعيف.
حديث وائل، و فيه: " وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذه " رواه أبو داود في السنن (736)
و عن أبي قلابة قال: " حدثني عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامه وركوعه وسجوده بنحو من صلاة أمير المؤمنين يعني عمر بن عبد العزيز قال سليمان (الراوي عن أبي قلابة) فرمقت عمر في صلواته فكان بصره إلى موضع سجوده وإذا كبر فركع لم يرفع رأسه حتى يرى أن كل من خلفه قد ركع ثم يرفع رأسه ويعتدل قائما حتى يرى أن كل من خلفه قد رفع ثم يسجد فلا يرفع رأسه حتى يرى أن كل من خلفه قد سجد ثم إذا رفع رأسه للقيام رجع على صدور قدميه حتى يعتدل قائما ... " رواه ابن عدي في الكامل 3/ 275 في ترجمة سليمان بن داود، و استشهد به الألباني رحمه الله في (صفة الصلاة ص89) و عزاه لابن عساكر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/149)
و عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، قال: " لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العتمة فقلت يا رسول الله أئذن لي أن اتعبد بعبادتك ... (إلى أن قال): ... ثم كبر فسجد فسمعته يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى ويردد شفتيه فأظن انه يقول وبحمده فمكث في سجوده قريبا من قيامه ثم نهض حين فرغ من سجدتيه فقرا فاتحة الكتاب ثم استفتح آل عمران لا يمر بأية رحمة الا سأل ولا أية خوف الا استعاذ ولا مثل الا فكر حتى ختمها ثم فعل في الركوع والسجود كفعله الأول ثم سمعت النداء بالفجر قال حذيفة فما تعبدت عبادة كانت أشد علي منها " رواه في مسند الحارث (241) قال الهيثمي (1/ 346): هو في الصحيح باختصار.
فهذه هي صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم التي واظب عليها و تلقّاها عنه جِلّة أصحابه رضوان الله عليهم. و مهما استقصيت في البحث فلن تجد غيرها. و قد أوجزها البراء بن عازب رضي الله عنه فقال:
" رمقتُ محمدًا صلى الله عليه و سلم في صلاته، فوجدته قيامه، و ركعته، و اعتداله بعد الركوع، فسجدته، فجلسته بين السجدتين، فسجدته، فجلسته بين التسليم و الإنصراف، قريبًا من السّواء."
رواه مسلم (471) باب اعتدال أركان الصلاة و تخفيفها في تمام. وهو عند البخاري (792) بلفظ: " كان ركوع النبي صلى الله عليه و سلم و سجوده، و بين السجدتين، و إذا رفع من الركوع – ما خلا القيام و القعود – قريبا من السواء "
فهذه هي الصلاة المشروعة و هيئاتها المسنونة، ليس فيها شيء اسمه
(جلسة اإستراحة): قيام للقراءة ... فركوع ... فرفع منه ... فسجود ... فجلوس ... فسجود ... فقعود للتشهد ... على هذا تواطأت الأحاديث و تعاضدت الآثار.
و هي الصلاة ذاتها التي كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يُعلمها أُمّته، كما في حديث المسيء صلاته الذي رواه الأئمة، و فيه: " … ثمّ اسجد حتى تطمئنّ ساجدًا، ثمّ ارفع حتى تطمئنّ جالسًا، ثمّ اسجدْ حتى تطمئنّ ساجدًا، ثمّ قُمْ … "، و في لفظ: " حتى تستويَ قائمًا ".
و مع أنه قد تقرر في الأصول أنّ قوله – صلى الله عليه و سلم – الذي يُعلّمه الأمة مُقدّمٌ على فعله المجرد، إلاّ أنّ ثمّة مَن يعترض فيقول: كيف تُذكر جِلسة الإستراحة في حديث المسيء صلاته، الذي علّمه النبي صلى الله عليه و سلم فيه الواجبات دون السُّنن و المستحبات؟
و هذا أمرٌ قد درج عليه بعض أهل العلم، أعني كون كلّ ما ورد في حديث المسيء صلاته هو من الواجبات. و فيه نظر، كيف؟ و قد ورد في آخر الحديث: " و كانت هذه أهونَ عليهم من الأولى؛ أنّ من انتقص مِن ذلك شيئًا انتقص من صلاته و لم يذهبْ كلها" ابن خزيمة (545)، و الترمذي (302)، الطيالسي (1/ 196).
و في حديث للنسائي في (الكبرى) (1631)، قوله صلى الله عليه و سلم: " فإذا فعلتَ ذلك فقد تمّت صلاتك، و إن انتقصتَ منه شيئًا انتُقص من صلاتك، و لم تذهب كلها"
فالحق، أنّ الحديث سيق في مقام التعليم و الإرشاد إلى ما يحصل به التّمام، و ذلك باجتماع الفرائض و السنن معًا. و هذه بعض ألفاظه:
" فإذا استويت قائمًا قرأتَ بأمّ القرآن، ثمّ قرأت بما معك من القرآن …" رواه البيهقي في السنن من حديث أبي هريرة (3763) و عزاه الحافظ لأحمد و ابن حبان.
و فيه: قراءة شيء من القرآن مع الفاتحة، و هو سنّة.
و من حديث رفاعة بن رافع (3764) و فيه:
" ثمّ اقرأ بأمّ القرآن و بما شاء الله أن تقرأ، و إذا ركعت فضَعْ راحتيك على ركبتيك و امددْ ظهرك ( ... ) فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى "
و فيه: الأمر بوضع الراحتين على الركبتين، و هو مِن تعليم الكيفيات الذي لا يدل على الوجوب، كما تقرر في الأصول، تقول: كيف أغسل ثوبي و أحمل متاعي؟ فيقول المسئول: افعل كذا.غير مريد لإيجاب ذلك عليك. انظر (الروضة الندية 1/ 104)، و قد كان عبد الله بن مسعود و أصحابه يطبقون، و كان علي رضي الله عنه يقول بالتخيير بين الإطباق و الإمساك بالركب.
و في رواية لأبي داود (857) و الحاكم (881) وصححه و وافقه الذهبي:
" إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء يعني مواضعه ثم يكبر ويحمد الله جل وعز ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن ... "
و فيه الأمر بدعاء الإستفتاح، و هو من فضائل الصلاة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/150)
و في رواية للطبراني في المعجم الكبير (4528):
" فإذا جلست في وسط صلاتك فاطمئنّ و افترش فخذك اليسرى، ثمّ تشهّد، ثمّ إذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك "
و في هذه الرواية؛ الإفتراش، و هو غير واجب.بل و الجلوس كله سنّة.
و في رواية للنسائي (1136): " ثمّ يكبّر و يركع ... ثمّ يقول: سمع الله لمن حمده ... ثمّ يكبّر فيسجد و يمكّن جبهته من الأرض ... ثمّ يكبّر فيرفع رأسه و يستوي قاعدًا على مقعدته و يقيم صلبه ... "
قال المنذري (1/ 301): قال ابن عبد البر: هذا حديث ثابت.
و فيه: الأمر بإيقاع التكبير مع السجود، كما تفيده الفاء. و هذا ليس بواجب، بدليل الرواية التالية التي فيها الأمر بإيقاع التكبير قبل السجود، كما تفيده (ثم) التي للتراخي.
و هي عند أبي داود (857) و فيها: " ثمّ يقول: الله أكبر، ثمّ يركع حتى تطمئنّ مفاصله، ثمّ يقول: سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائمًا، ثمّ يقول: الله أكبر، ثمّ يسجد حتى تطمئنّ مفاصله، ثمّ يقول: الله أكبر و يرفع رأسه حتى يستوي قاعدًا، ثمّ يقول: الله أكبر، ثمّ يسجد حتى تطمئنّ مفاصله، ثمّ يرفع رأسه فيكبّر ... "
و فيها: تكبيرات الإنتقال، قال ابن بطال – كما نقله الحافظ في
(الفتح 2/ 271) -: ترك النّكير على مَن ترك التكبير، يدلّ على أنّ السلف لم يتلقَّوه على أنّه ركن من الصلاة.
و كذلك قال ابن عبد البر (التمهيد 7/ 87): وأما التكبير فيما عدا الإحرام فقد كان تركه الصدر الأول فلذلك قال لهم أبو هريرة أنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعب بعضهم على بعض تركه بل جعلوه من باب الكمال والتمام فلذلك قلنا أن التكبير فيما عدا الإحرام سنة يحسن العمل بها وليس بواجب وعلى هذا جمهور الفقهاء.
و لابن خزيمة (545): " إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد فأقم ثم كبر ... ". و رواه أبوداود (861) و الترمذي (302).
و فيه: الأمر بالتشهّد؛ قيل هو قول " أشهد أن لا إله إلاّ الله، و أنّ محمّدًأ رسول الله " بعد الوضوء. و قيل: التشهّد يعني الأذان، واستظهره المباركفوري في (التحفة)، و مهما يكن من معنى، فلا التشهّد بواجب و لا الأذان بفرض على الأعيان، و لا الإقامة ..
المطلب الثالث: و هو بيان استمرار السلف على ترك جلسة الإستراحة و هذه طائفة من أخبارهم:
عن عبد الرحمن بن يزيد قال: " رمقتُ عبد الله بن مسعود في الصلاة، فرأيتُه ينهض على صدور قدميه و لا يجلس إذا صلى في أول ركعة حين يقضي السجود "
رواه الطبراني في الكبير (9327) و صححه الحافظ في (الفتح2/ 203) و البيهقي في (الكبرى2/ 125) و اللفظ له، و أقرّ بصحته.
و في رواية أخرى عند الطبراني (9330) عن إبراهيم قال: " كان عبد الله إذا كبر حين يرفع رأسه من السجدة قام بها "
و حين تذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فإنك تذكر سادس ستّة في الإسلام، كان يقول أمام الملأ: " ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم؟ "
رواه أحمد (1/ 442) و أبو داود و الترمذي و حسّنه، و ابن حزم (4/ 88) و صحّحه.
و الصلاة التي كان ينعتها و ينسبها لرسول الله صلى الله عليه و سلم، هي صلاته التي ذكرناها خالية من تلك الجلسة، فلها حكم المرفوع.
عن عبيد بن أبي الجعد قال: " كان عليّ ينهض في الصلاة على صدور قدميه " أي لا يجلس في وتر من صلاته.
رواه ابن أبي شيبة (3978)
و حين تذكر عليًّا فينبغي أن تذكر قولَ عمران بن الحصين فيه، و قد صلّى مرّةً وراءه: " لقد صلّى بنا هذا صلاةَ محمد صلى الله عليه و سلم " رواه البخاري (826)
و عن ابن عمر " أنه كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه " ابن أبي شيبة
(3985)
و من وجه آخر: " أنه كان يقوم إذا رفع رأسه من السجدة معتمدا على يديه قبل أن يرفعهما " عبد الرزاق (2964)
و تحرّي عبد الله بن عمر في اتّباع السنة لا يحتاج إلى كلام ...
هذا، و قد اعترض الإمام البيهقي رحمه الله في (السنن 2125) و قال: وابن عمر قد بّين في رواية المغيرة بن حكيم عنه أنه ليس من سنة الصلاة وإنما فعل ذلك من أجل أنه يشتكي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/151)
يعني – رحمه الله – ما رواه مالك في (الموطأ)، و رواه هو من طريقه: " عن المغيرة بن حكيم أنه رأى عبد الله بن عمر يرجع من سجدتين من الصلاة على صدور قدميه فلما انصرف ذكرت ذلك له فقال إنها ليست بسنة الصلاة وإنما أفعل ذلك من أجل أن أشتكي." (9594)
قلت: و اعتراضه مردود من جهتين؛
الأولى: أنّ المراد بالسجدتين الركعتان، و هذا الإطلاق موجود في السنة، كحديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي قال فيه: " صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين، وبعدها سجدتين، وبعد المغرب سجدتين، وبعد العشاء سجدتين، وبعد الجمعة سجدتين. فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ". رواه البخاري (1119) ومسلم في صحيحه (729).
و الثانية: الفرق بين قوله " يرجع " و " ينهض " على صدور قدميه. و قد ورد بلفظ " تربع " كما في مصنف عبد الرزاق (3044) عن طريق مالك أيضًا.
و عن وهب بن كيسان قال: " رأيت ابن الزبير إذا سجد السجدة الثانية قام كما هو على صدور قدميه " ابن أبي شيبة (3983 و 3984) بإسناد صحيح كما قال الحافظ في (الفتح2/ 304)
و عن عطاء: " أنه رأى معاوية إذا رفع رأسه من السجود لم يتلبث قال: ينهض وهو يكبر في نهضته للقيام " عبد الرزاق (2960)
و عن النعمان بن أبي عياش قال: " أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة والثالثة قام كما هو ولم يجلس " ابن أبي شيبة (3989) و عزاه الحافظ في (التلخيص1/ 259) لابن المنذر.
و النعمان من أبناء كبار الصحابة، كما في (الكاشف للذهبي2/ 323).
و روى ابن أبي شيبة في (المصنف3987) بسند صحيح عن الزهري قال " كان أشياخنا لا يمايلون يعني إذا رفع أحدهم رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة ينهض كما هو ولم يجلس "
قلت: و أشياخ الإمام الزهري لا يحصون عددًا، فيهم الصحابة؛ و منهم:
عبد الله بن عمر بن الخطاب
وعبد الله بن جعفر
وربيعة بن عباد
والمسور بن مخرمة
وعبد الرحمن بن أزهر
وعبد الله بن عامر بن ربيعة
وسهل بن سعد
وأنس بن مالك
وجابر بن عبد الله
وأبو الطفيل
والسائب بن يزيد
ومحمود بن الربيع
ومحمد بن لبيد
وغيرهم كثير ... و أمّا شيوخه من كبار التابعين و أبناء الصحابة فأكثر من أن يحيط بهم قلم. و لمن أراد معرفة بعضهم فعليه بكتب التراجم و السير.
و بعد ...
هل يستطيع الذين يقولون بسُنّيّة جلسة الإستراحة أن يأتوا بصحابي واحد – خارج حديثي مالك بن الحويرث و أبي حميد – ممّن يجلس تلك الجلسة؟؟؟
أم يقولون: أنّ في حديث أبي حميد الساعدي عشرة من الصحابة أقرّوا الصلاة التي اشتملت على جلسة الإستراحة. فنقول لهم: كما أنهم أقروا إثباتها من طريق عبد الحميد، فقد أقرّوا نفيها من طريق محمد بن عمرو عن عباس. و ليس إحداهما بأولى من الأخرى ... و لم يبقَ لهم سوى رواية خالد الحذاء الفردة، التي خالف فيها مَن هو أثبت منه. و لا شيء غيرها ...
حتى أنّ الترمذي حينما ذكر حديث أبي هريرة في النهوض على صدور القدمين قال – على الرغم من ضعف سنده -: "حديث أبي هريرة عليه العمل عند أهل العلم يختارون أن ينهض الرجل في الصلاة على صدور قدميه ". و تعقّبه الشارح المباركفوري رحمه الله بقوله: لو قال الترمذي عليه العمل عند بعض أهل العلم أو عند أكثر أهل العلم لكان أولى فإنه قد قال في الباب المتقدم بعد رواية حديث مالك بن الحويرث: والعمل عليه عند بعض أهل العلم وبه يقول أصحابنا. (التحفة2/ 147)
قلت: اعتراض المباركفوري رحمه الله لا وجه له. و الترمذي دقيق في كل عبارة يقولها، و إنما قال ما قال لنُدرة من يعمل بذلك الحديث، و كأنهم لقلّتهم صاروا عدمًا، فلم يعتدّ بهم.
مذاهب الأئمّة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/152)
قال ابن عبد البر (التمهيد19/ 254): " واختلف الفقهاء في النهوض من السجود إلى القيام فقال مالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه: ينهض على صدور قدميه ولا يجلس، وروي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وقال النعمان بن أبي عياش: " أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم يفعل ذلك" وقال أبو الزناد:" تلك السنة "، وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه قال أحمد: " أكثر الأحاديث على هذا ". قال الأثرم: " ورأيت أحمد بن حنبل ينهض بعد السجود على صدور قدميه ولا يجلس قبل أن ينهض وذكر عن ابن مسعود وابن عمر وأبي سعيد وابن عباس وابن الزبير انهم كانوا ينهضون على صدور أقدامهم ". وقال الشافعي: " إذا رفع رأسه من السجدة جلس ثم نهض معتمدا على الأرض بيديه حتى يعتدل قائما".
و قال في (المغني1/ 311): قال الخلال: رجع أبو عبد الله إلى هذا؛ يعني ترك قوله بترك الجلوس.
قال الشيخ الألباني رحمه الله في (صفة الصلاة 155): و هو الأحرى به، لِما عُرف عنه من الحرص على اتباع السنة التي لا معارض لها ...
قال: و قد قال ابن هانيء في " مسائله عن الإمام أحمد (1/ 57): " رأيت أبا عبد الله (يعني أحمد) ربّما يتوكّأ على يديه إذا قام في الركعة الأخيرة، و ربما استوى جالسًا ثم ينهض " ... و هو اختيار الإمام إسحاق بن راهويه، فقد قال في " مسائل المروزي " (1/ 147/2): " مضت السنة من النبي صلى الله عليه و سلم أن يعتمد على يديه و يقوم، شيخًا كان أو شابًًّا ".اهـ
قلت: ليس فيما ذكر الشيخ رحمه الله ما يدل على أنّ الإمامين كان يختاران الجلسة. فالإمام أحمد يشبه أن يكون فعل ذلك لضعف بسبب كبر سن أو مرض، و هو ظاهر من قوله " ربما ... و ربما " و قوله " في الركعة الرابعة " يعني الأخيرة دون غيرها. و أما الإمام إسحاق بن راهويه فلا أدري أين وجد الشيخ الدليل على ما قال، إلا أن يكون الإعتماد على اليدين للنهوض يعني الجلوس للإستراحة ...
حجج القائلين بجلسة الإستراحة و الرد عليها:
اعلم أنّ أقوى ما يتمسك به القائلون بجلسة الإستراحة هو حديثا مالك بن الحويرث و أبي حميد الساعدي رضي الله عنهما، و قد بيّنا ما فيهما أول البحث بما لا مزيد عليه. و لهم كذلك أدلة أخرى يحسن ذكرها مع الكلام عليها؛ منها:
اعتراض الشيخ الألباني رحمه الله على قول السيد سابق رحمه الله: " و قد اختلف العلماء في حكمها تبعًا لاختلاف الأحاديث ... "
قال رحمه الله في (تمام المنة ص210) معلقًا: " هذا يوهم أن في هذه المسألة أحاديث متعارضة و ليس كذلك، بل كل ما ورد فيها مثبت لها، و لم يرد مطلقًا أيّ حديث ينفيها، غاية الأمر أنها لم تذكر في بعض الأحاديث، و هذا لا يوجب الإختلاف المدعى " يقول العبد الضعيف: كيف " لم يرد أي حديث ينفيها "؟ و الأحاديث كلها تنفيها؟ .. فكل من روينا عنه صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: " رفع من السجود فقام ". أرجو أن يراجَع ما سبق من الأحاديث في هذا البحث.
فقوله " رفع فقام " يعني " لم يجلس ". لأنّ " قام " تعني بداهة " نفي الجلوس ". اللهم إلا إن أراد النفي باللفظ. و هذا إن ذُكر صار حشوًا؛ لأنّ أصل هيئة الصلاة أن يكون القيام بعد الرفع من السجود، فليس ثمة حاجة إلى ذكرها بالنفي، و لو فعل لكان كمن قال:
" قام و لم يسجد سجدة ثالثة ". و انظر مثلاً إلى جلوس التشهد لمّا كان في أصل هيئة الصلاة كيف ذكره الراوي في حديث ابن بُحينة رضي الله عنه، فقال: " قام و لم يجلس " لأن العهد به أن يجلس المصلي في كل ركعتين ... فتَْركُ الرواة نفي جلسة الإستراحة باللفظ هو أبلغ في النفي لمن تأمل. لأنّ إغفالها يعني عدم اعتبارها أصلاً، و الله تعالى أعلم.
بل إنّ قوله صلى الله عليه و سلم – في حديث المسيء صلاته -: " ثمّ ارفع حتى تستوي قائمًا " فيه إيجاب إيقاع القيام بعد الرفع من السجود مباشرة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/153)
و من الإعتراضات، قول المباركفوري في (التحفة 28/ 147) – و هو يذكر أدلة النافين لسنية جلسة الإستراحة -: " فمنها حديث عكرمة قال:" صليت خلف شيخ بمكة فكبر ثنتين وعشرين تكبيرة فقلت لابن عباس: إنه أحمق فقال: ثكلتك أمك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم " رواه البخاري ... قيل يستفاد منه ترك الجلسة الاستراحة وإلا لكانت التكبيرات أربعا وعشرين مرة لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود وأجيب عنه بأن جلسة الاستراحة جلسة خفيفة جدا ولذلك لم يشرع فيها ذكر فهي ليست بجلسة مستقلة بل هي من جملة النهوض إلى القيام فكيف يستفاد من هذا الحديث ترك جلسة الاستراحة ولو سلم فدلالته على الترك ليس إلا بالإشارة وحديث مالك بن الحويرث يدل على ثبوتها بالعبارة ومن المعلوم أن العبارة مقدمة على الأشارة "اهـ.
قلت: و للرد على هذا الإعتراض:
- أولاً قوله: " جلسة الإستراحة جلسة خفيفة جدًا " مخالف لِما ورد من صفتها؛
ففي حديث مالك بن الحويرث من طريق خالد: " لم ينهض حتى يستوي جالسًا "، و قد وردت هذه الصفة في الجلسة التي بين السجدتين؛ ففي حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه مسلم (498): " وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا".
و كذلك الحال في حديث أبي حميد من طريق عبد الحميد، فإنه ذكرها في الصفة كما ذكر الجلسة التي بين السجدتين، قال: " ثم هوى إلى الأرض ساجدا ثم قال الله أكبر ثم تجافى عضديه عن إبطيه وفتح أصابع رجليه ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها ثم اعتدل حتى يرجع كل عظم إلى موضعه معتدلا، ثم هوى ساجدا ثم قال الله أكبر ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه (معتدلاً) ثم نهض ... " رواه ابن خزيمة في صحيحه (587).و ما بين القوسين لابن حبان في صحيحه (1876).
و حسب ذينك الحديثين فإنه يصير لكل ركعة سجدتان و جلستان. و لا بد إذًا – و الحال كذلك - أن يكون للجلسة الثانية ما للجلسة الأولى من الأذكار ... و هذا يكفي لمن أعطى النظر حقه لبيان ضعف تينك الروايتين.
قارن هذا الحديث بما مرّ من حديث البراء رضي الله عنه: " رمقتُ محمدًا صلى الله عليه و سلم في صلاته، فوجدته قيامه، و ركعته، و اعتداله بعد الركوع، فسجدته، فجلسته بين السجدتين، فسجدته، فجلسته بين التسليم و الإنصراف، قريبًا من السّواء."
فهل تجد لتلك الجلسة مكانًا؟؟؟
- و أمّا قوله رحمه الله: " فهي ليست بجلسة مستقلة بل هي من جملة النهوض إلى القيام " كلامه هذا يعني أنّ الجلسة ليست من سنن الصلاة و لا من هيئتها، و إنما هي وسيلة للإستعانة بها على النهوض. يأتي بها مَن يحتاج إليها لضعفٍ أو مرضٍ أو عجز، لتساعده على القيام. و هذا هو عين ما نقول به ...
و قال الحافظ في (الدراية1/ 147) ردًّا على من تأوّل حديث مالك بحال الكبر: " تأويل يحتاج إلى دليل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث لما أراد أن يفارقه: " صلوا كما رأيتموني أصلي ". ولم يفصل له فالحديث حجة في الإقتداء به في ذلك "
و الجواب: أنّا بينا فيما سبق بالدليل صحة ذلك التأويل.
و أمّا قوله صلى الله عليه و سلم: " صلوا كما رأيتموني أصلي "، فهذا الحرف إنما رواه أيوب السختياني، و قد ذكر صفة صلاة مالك – و هي التي أمر بالتأسي بها - و ليس فيها جلسة الإستراحة، و إنما أضافها إلى صلاة عمرو بن سلِمة ... و قد مرّ فتذكّره.
هذا، و قد انتقد الشيخ الألباني رحمه الله و طيب ثراه، قول ابن القيّم رحمه الله: " و لو كان هديه صلى الله عليه و سلم فعلها دائمًا لذكرها كل واصف "
قال في (تمام المنة ص212): هذا الكلام غريب جدًا من مثل هذا الإمام، فإن لازمه التهوين من شأن السنن كلها، لأنه ليس فيها سنة يمكن أن يقال:" اتفق على ذكرها كل واصف لصلاته".اهـ
قلت: و العجيب، أن الشيخ الألباني رحمه الله فعل ما استغربه من ابن القيم؛ فقال في
(صفة الصلاة ص179) – التعليق 7 - "و إنما قلنا (أحيانًا) لأن الصحابة الذين رَوَوْا الوتر، لم يذكروا القنوت فيه، فلو كان صلىالله عليه وسلم يفعله دائمًا لنقلوه جميعًا عنه".
مع أنّ الوتر أخفى من جلسة الإستراحة؛ لأنّ النبي صلى الله عليه و سلم كان من عادته صلاته في البيت. لكن أن يجلس النبي صلى الله عليه و سلم في وتر من كل صلاة، في كل نافلة و فريضة، و يخفى ذلك عن أصحابه من المهاجرين و الأنصار رضي الله عنهم الذين كانوا يلونه في الصف، و يطلع عليه شاب من الأعراب الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه و سلم و مكثوا معه بضعة أيام. فهذا هو الأمر الذي ينبغي أن نستغربه.
و أغرب منه قول مَن قال: أنّ الأحاديث التي ليس فيها جلسة الإستراحة إنما هي لبيان الجواز، أي جواز ترك الجلسة، و كأنه جعل الصلاة التي كان النبي صلى الله عليه و سلم يصليها حتى فارق الدنيا، و حفظها عنه أصحابه، لبيان الجواز. و جعل تلك الرواية الفردة المنكرة المخالفة هي الأصل ... بل هي الفيصل بين السنة و البدعة، و الفاروق بين المتبع للسلف و المخالف.
و خلاصة القول:
لقد تبيّن في الحديث الصحيح الصريح أنّ الصلاة التي لم يزل رسول الله صلى الله عليه و سلم يصليها حتى فارق الدنيا هي صلاةٌ خلوٌ من جلسة الإستراحة. فمن أراد أن يلقى الله على ما لقيه نبيّه فليقتدِ به. و من أراد أن ينتسب للسلف، فهؤلاء هم الصحابة و التابعون و جمهور الأئمة و الصالحون يرفعون من السجدة الأخيرة في كل وتر من الصلاة فيقومون و لا يجلسون.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/154)
ـ[ابو حذيفة]ــــــــ[08 - 12 - 04, 08:53 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة
وبعد: فجزاكم اللة خيرا يا شيوخ المنتدى وبارك اللة فيكم
واللة انى اكتب هذة الكلمات وانا فى خجل مابعدة خجل وذلك لغبائى وانا اطرح السؤال فما كنت اقصد جلسة الاستراحة فى الصلاة انما كنت اقصد فى خطبة الجمعة فهل علم النبى الصحابة قول ما ان يقولوة فى هذة الجلسة.
وانى التمس العذر منكم يامن جدتم على بالرد
فجزاكم اللة خير
مع العلم ان ماكتبتموة فى المسألة السابقة فقد استفدت منة كثير لما حواة من كنوز العلم واقوال العلماء المكنونة فى بطون العلم.
وفى النهاية بارك اللة فيكم وزادكم اللة من العلم بالسنة وجعلكم من القامعين للبدعة.
ـ[عاطف حسين]ــــــــ[21 - 05 - 10, 04:12 م]ـ
فاما أيوب فالمحفوظ عنه انه كان يحيل على صلاة عمرو بن سلِمة.
سنن أبي داود
حدثنا زياد بن أيوب ثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة قال
جاءنا أبو سليمان مالك بن الحويرث إلى مسجدنا فقال
: والله إني لأصلي وما أريد الصلاة ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قال فقعد في الركعة الأولى حين رفع رأسه من السجدة الآخرة
سنن النسائي
أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال جاءنا أبو سليمان مالك بن الحويرث إلى مسجدنا فقال: أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قال فقعد في الركعة الأولى حين رفع رأسه من السجدة الآخرة
مسند الإمام أحمد
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا إسماعيل ثنا أيوب عن أبي قلابة قال: جاء أبو سليمان مالك بن الحويرث إلى مسجدنا فقال والله إني لأصلي وما أريد الصلاة ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قال فقعد في الركعة الأولى حين رفع رأسه من السجدة الأخيرة ثم قام
المعجم الكبير
حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (يؤم القوم أكبرهم سنا وكان مالك بن الحويرث إذا رفع رأسه من السجدة الثانية قعد ثم نهض
ـ[أم عمير السلفية]ــــــــ[21 - 05 - 10, 04:26 م]ـ
السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة
..........................
بارك اللة فيكم وزادكم اللة من العلم بالسنة وجعلكم من القامعين للبدعة.
جزاكم الله خيراً
يُرجى كتابة (الله) بالهاء لا بالتاء المربوطة(38/155)
هل قصد الإمام الدارقطني بتأليف سننه جمع غرائب الحديث والسنن؟
ـ[بندار]ــــــــ[06 - 12 - 04, 10:22 م]ـ
سنن الدارقطني حوت الضعيف والواهي من الأحاديث حتى نقل شيخ الإسلام ابن تيمية والزيلعي رحمهما الله أن الدارقطني قصد بسننه غرائب الحديث والسنن. (مجموع الفتاوى 27/ 166) (نصب الراية 1/ 340)
فهل ذكر أحد من المتقدمين هذا الشيء عن سنن الدارقطني؟
ـ[ابن وهب]ــــــــ[06 - 12 - 04, 10:39 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=12816&page=1&highlight=%C7%E1%CF%C7%D1%DE%D8%E4%ED
ـ[بندار]ــــــــ[07 - 12 - 04, 09:02 م]ـ
جزاك الله خيراً على هذه الإفادة(38/156)
غريب ... وله شويهد!!
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[06 - 12 - 04, 11:21 م]ـ
تأمل معي العبارت التالية،وهي من عجائب ألفاظ الذهبي رحمه الله في السير:
1 ـ 2/ 408: (غريب جداً، وله شويهد)!.
2 ـ 2/ 518: (وله شويهد)!.
3 ـ 3/ 184: (هذا حديث غريب جدا ولم يصح لأبي نضرة سماع من أبي هريرة وله شويهد)!
4 ـ 3/ 288: (هذا غريب وله شويهد)!
فماذا يعني الذهبي بهذه الكلمة؟!
الذي ظهر لي أنه يعني بها: أن هذا الشاهد ليس بالقوي أيضاً .. لكنه مما يشهد لمتن الخبر المذكور على ضعف فيه.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[07 - 12 - 04, 10:49 ص]ـ
بارك الله فيك ياشيخ عمر على هذه الفائدة، والأمر كما تفضلت أن هذه اللفظة من الذهبي رحمه الله يقصد بها عدم قوة الشاهد ولكن قد تدل على عدم شدة ضعفه.
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[07 - 12 - 04, 11:59 م]ـ
لكن لي سؤال أدبي وفني:
ما الذي يحمل الذهبي على الإغراب بمثل هذه العبارات،ولها أخوات كثيرات منثورة في كتابه "السير"؟!
هل يمكن تفسير ذلك بأن سببه: الثروة اللغوية التي يملكها الذهبي رحمه الله،والتي تجعله يتفنن في التعبير؟ أم ماذا؟
كثيراً ما يبرز هذا السؤال أمام ناظري عند مرور مثل هذه العبارات!(38/157)
كن فيكون هل هو صحيح أن ابن تيمة رحمه الله قال ما يلي
ـ[مسلم_92]ــــــــ[06 - 12 - 04, 11:44 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
هل هو صحيح أن ابن تيمة رحمه الله قال ما يلي:
وقد جاء في الأثر: " {يا عبدي أنا أقول للشيء كن فيكون أطعني أجعلك تقول للشيء كن فيكون يا عبدي أنا الحي الذي لا يموت أطعني أجعلك حيا لا تموت} " وفي أثر: " {إن المؤمن تأتيه التحف من الله: من الحي الذي لا يموت إلى الحي الذي لا يموت} " فهذه غاية ليس وراءها مرمى كيف لا وهو بالله يسمع وبه يبصر وبه يبطش وبه يمشي؟ فلا يقوم لقوته قوة
لقد تحيرت أمام هذا القول ربما لم أفهمه
جزاكم الله خيرا على توضيح.
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[07 - 12 - 04, 07:57 ص]ـ
وجدته مكتوبا في الساحة العربية
(فهذه الآثار التي احتج بها هذا الرجل على ما زعم أن الولي يقول للشيء كن فيكون
(ياعبدى أنا أقول للشىء كن فيكون أطعنى أجعلك تقول للشىء كن فيكون يا عبدى انا الحى الذى لا يموت أطعنى أجعلك حيا لا تموت)
وهذه الآثار حتى لا يحتج الرجل ويتعلق بكلام ابن تيمية، فأنني أقول الكلام على المسألة من وجهين
الأولى من جهة تعلقه باحتجاج ابن تيمية، فلا حجة له في كلام ابن تيمية، وذلك لأمرين
الأول: أن ابن تيمية ساق هذه الآثار اعتضادا لا إعتمادا على تفضيل أهل الجنة على الملائكة في الآخرة
الثاني: أن ابن تيمية خالفهم فيما تدل عليه الآثار، وفي فهما وتفسيرها، فبين أن هذه الآثار في الآخرة، وبهذا يتضح أنه لا مجال لتعلق الخرافية الصوفية كلام ابن تيمية
الوجه الثاني: من جهة الاحتجاج بهذه الأثار على ما زعم هذا المبطل أن الولي يقول للشيء كن فيكون
فالجواب:
أولا: أيها الخرافي الصوفي من قواعدكم أيها الخرافية: أنكم تحتجون بما هب ودب بالمكذوب والموضوع والقصص المخترعة وغيرها من الأمور، أما عند أهل السنة
فالقاعدة (إن كنت ناقلا فالصحة)
فيا أيها الخرافي أين صحة هذا الأثر وما درجته من القبول والرد ومن أخرجه؟؟؟ وهل تظن أنه بذكر ابن تيمية له إعضادا لا إعتمادا صار حجة، وهل تظن أن مجموع الفتاوى لابن تيمية، مع أن ابن تيمية لم يعزه للرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك جاء هذا الخرافي وجعل هذا الأثر حجة له على أن الولي خالق مع الله!!!! ألا هذا عقل، وأما تقليد ابن تيمية فلا ينفعه كما قدمت في الوجه الأول، فأثر لا يعرف من أخرجه ولا درجته، يأتي هذا الخرافي فيحتج فالحمدالله على نعمة العقل
أما من جهة تفسير الأثر فقد قدمتُ أن هذا في الآخرة لا في الدنيا
(ياعبدى أنا أقول للشىء كن فيكون أطعنى أجعلك تقول للشىء كن فيكون يا عبدى انا الحى الذى لا يموت أطعنى أجعلك حيا لا تموت)
وذلك أن الله كتب الموت على كل أحد قال تعالى: (كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون [الأنبياء: 35]
فلم يكتب الله الحياة لأحد في الدنيا وقال
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَنَّهُ مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ الْيَوْمَ تَأْتِي عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ وَهِيَ حَيَّةٌ يَوْمَئِذٍ) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر الله بن عبدالله
فالله سبحانه وتعالى يقول أطعني يا ابن آدم أخلك الجنة فتكون فيها حيا بلا موت كما قال سبحانه وتعالى: (لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم [الدخان: 56])
بخلاف أهل النار الذين قال الله فيهم (إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى) [طه: 74])
وتقول للشيء كن فيكون في الجنة فأنه لا يشتهي المؤمن شيئا في الجنة إلا كان فضلا من الله ونعمة نسأل الله فضله
ولذلك أورد ابن تيمية أثرا آخر حذفه هذا الخرافي مقاله المستقل وكان قد أورده قبل ذلك فلما علم أنه حجة عليه قام بحذفه وهذا الأثر: هو
(أن المؤمن تأتيه التحف من الله من الحى الذى لا يموت الى الحى الذى لا يموت)) ومعلوم أن هذا في الجنة أي تأتيه الهدايا من الله الحي الذي لا يموت إلى المخلق الذي في الجنة الحي الذي لا يموت)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[07 - 12 - 04, 11:25 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/158)
هذا الكلام الذي ذكرته الإمام ابن تيمية رحمه الله يقصد به أن هذا في الآخرة وليس في الدنيا، والمقصود هو حال المؤمن في الجنة، ولعلي أسوق كلامه كاملا حتى يتضح الأمر لأن أهل البدع والعياذ بالله يقتصون كلام العلماء ويستشهدون به على أهوائهم وهذا دليل على أنهم ليسوا طلاب حق بل هم أهل باطل والعياذ بالله
جاء في مجموع الفتاوى (4/ 376 - 377) في كلامه على المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر
وإذا تبين هذا، أن العلم مقسوم من الله، وليس كما زعم هذا الغبي بأنه لا يكون إلا بأيدي الملائكة على الإطلاق، وهو قول بلا علم، بل الذي يدل عليه القرآن أن اللّه ـ تعالى ـ اختص آدم بعلم لم يكن عند الملائكة، وهو علم الأسماء الذي هو أشرف العلوم، وحكم بفضله عليهم لمزيد العلم، فأين العدول عن هذا الموضع إلى بنيات الطريق؟ ومنها القدرة.
وزعم بعضهم أن الملك أقوى وأقدر، وذكر قصة جبرائيل بأنه شديد القوى، وأنه حمل قرية قوم لوط على ريشة من جناحه، فقد آتى اللّه بعض عباده أعظم من ذلك، فأغرق جميع أهل الأرض بدعوة نوح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن من عباد اللّه من لو أقسم على اللّه لأبَرّهُ، ورُبَّ أشْعَثَ أغْبَرَ مدفوع بالأبواب لو أقسم على اللّه لأبَرَّهُ)! وهذا عام في كل الأشياء، وجاء تفسير ذلك في آثار: إن من عباد اللّه من لو أقسم على اللّه أن يزيل جبلًا، أو الجبال عن أماكنها لأزالها، وألا يقيم القيامة لما أقامها، وهذا مبالغة.
ولا يقال: إن ذلك يفضل بقوة خلقت فيه، وهذا بدعوة يدعوها؛ لأنهما في الحقيقة يؤولان إلى واحد، هو مقصود القدرة ومطلوب القوة، وما من أجله يفضل القوى على الضعيف، ثم هب أن هذا في الدنيا فكيف تصنعون في الآخرة؟ وقد جاء في الأثر: (يا عبدي، أنا أقول للشىء كن فيكون، أطعني أجعلك تقول للشىء كن فيكون، يا عبدي، أنا الحي الذي لا يموت، أطعني أجعلك حيًا لا تموت)، وفي أثر: (أن المؤمن تأتيه التُّحَفُ من اللّه: من الحي الذي لا يموت إلى الحي الذي لا يموت) فهذه غاية ليس وراءها مرمى، كيف لا، وهو باللّه يسمع، وبه يبصر، وبه يبطش، وبه يمشى، فلا يقوم لقوته قوة؟!) انتهى.
فتبين أن الإمام ابن تيمية رحمه الله يقصد بسياقه لهذه الآثار حال المؤمن في الجنة من حيث كون المؤمن له ما تشتهي نفسه وكونه يحيى في الجنة فلا يموت
وأما من يستشهد بهذا على الحلول الكفري عند الصوفية قبحهم الله فهذا غير صحيح، ولو تأمل سياق الكلام الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله بعد الآثار في قوله (وهو بالله يسمع وبه يبصر ... ) لتبين له أن الخالق غير المخلوق وأن المقصود كما في حديث الولي المشهور وفي آخره (ولئن سألني لأعطينه ولن استعاذني لأعيذنه) فهذا يدل على الفرق بين الخالق والمخلوق، وكما ذكر ابن تيمية رحمه الله أنه مامن أحد من أهل البع يستدل بدليل على بدعته إلا كان في نفس الدليل رد عليه.
ـ[مسلم_92]ــــــــ[07 - 12 - 04, 01:40 م]ـ
بارك الله فيكما وجزاكما الله خيرا
يكذبون على السلف و هم متعمدون , أبعد الله عنا الصوفيين في الدنيا و الآخرة.
والحمد لله رب العالمين
ـ[عمار احمد المغربي]ــــــــ[19 - 09 - 09, 05:14 م]ـ
بارك الله فيكم (عبد الرحمن الفقيه , أبو عب الرحمن بن احمد)(38/159)
من يفيدنا عن حال هذا الراوي؟ يونس بن تميم
ـ[محمد أبو عمر]ــــــــ[07 - 12 - 04, 08:41 ص]ـ
الإخوة الكرام، من يفيدنا عن حال هذا الراوي؟
(يونس بن تميم)
قال الذهبي في الميزان: (يونس بن تميم عن الأوزاعي بخبر باطل ..... فذكر حديث (من ألبسه الله نعمة فليكثر من الحمد لله)
هل أجد كلام غير هذا عن حال هذا الرواي بشيء من التفصيل، أكثر مما ذكر الذهبي رحمه الله؟
من عنده زيادة علم فلا يبخل علينا ن وفق الله الجميع لما يحب ويرضى
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[07 - 12 - 04, 10:39 ص]ـ
الظاهر أنك لمن تجد غير كلام الذهبي في هذا الراوي وهو كلام ذهبي
فهذا الراوي لايعرف وقد تفرد عن الأوزاعي بهذا الحديث، والأوزاعي إمام أهل الشام فكيف يتفرد هذا الراوي عنه بهذا الحديث ولايرويه غيره من أصحاب الإمام الأوزاعي، فهذه الرواية تدل على ضعف هذا الراوي ونكارة حديثه.
صحيح مسلم ج1/ص7
(وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبولة ولا مستعملة.
فمن هذا الضرب من المحدثين عبد الله بن محرر ويحيى بن أبي أنيسة والجراح بن المنهال أبو العطوف وعباد بن كثير وحسين بن عبد الله بن ضميرة وعمر بن صهبان ومن نحا نحوهم في رواية المنكر من الحديث فلسنا نعرج على حديثهم ولا نتشاغل به لأن حكم أهل العلم والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا وأمعن في ذلك على الموافقة لهم فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره فيروى عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس والله أعلم) انتهى.
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[07 - 12 - 04, 01:43 م]ـ
الحمد لله الهادى من استهداه. الواقى من اتقاه. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله. وبعد.
يُونُسُ بْنُ تَمِيمٍ؟؟ قال الطبرانى فى ((الصغير)) (965) و ((الأوسط)) (6555) و ((الدعاء)) (1793): حدثنا محمد بن أبي غسان أبو علاثة الفرائضي المصري حدثنا محمد بن عمرو بن سلمة المرادي حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ تَمِيمٍ عَنْ الأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ أَلْبَسَهُ اللهُ نِعْمَةً فَلِيُكْثِرْ مِنْ الْحَمْدُ للهِ، وَمَنْ كَثُرَتْ ذُنُوبُهُ فَلِيَسْتَغْفِرِ اللهَ، وَمَنْ أَبْطَأَ رِزْقَهُ فَلِيُكْثِرْ مِنْ قَوْلِ لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللهِ، وَمَنْ نَزَلَ مَعْ قَوْمٍ فَلا يَصُومَنَّ إِلا بِإِذْنَهِمِ، وَمَنْ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ فَلِيَجْلِسْ حَيْثُ أَمَرُوهُ، فَإِنَّ الْقَوْمَ أَعْلَمُ بِعَوْرَةِ دَارِهِمْ)).
قال أبو القاسم: ((لم يروه عن الأوزاعي إلا يونس بن تميم، تفرد به محمد بن عمرو بن سلمة)).
قلت: هكذا قال أبو القاسم فى كتبه الثلاثة ((يُونُسُ بْنُ تَمِيمٍ))، وليس بمعروف الرواية عن الأوزاعى، وخالف أبا القاسم اثنان: أحمد بن إسماعيل بن عاصم المصرى وعون بن الحسن بن عون الدمشقى، فرويَّاه عن أبى علاثة الفرائضى، فقالا ((أَيوبُ بْنُ تَمِيمٍ))، وهو الأشبه، فإنه مشهور معروف الرواية عن الأوزاعى.
وهو أيوب بن تميم أبو سليمان التميمي المقرىء، أحد مشاهير قرَّاء الشَّام، قرأ القرآن بحرف عبد الله بن عامر اليحصبى الشامى، قرأه على يحيى بن الحارث الذمارى، وأكثر الرواية عن الأوزاعى، وروى عنه محمد بن عمرو بن سلمة المرادى، وعبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان المقرىء، ودحيم، وعمرو بن حفص بن مليلة، وهشام بن عمار، وعبد الله بن مروان بن معاوية الفزاري، وعبد العزيز بن الوليد بن سليمان بن أبي السائب. وهو صدوق ثبت فى القراءة، قال عبد الله بن ذكوان قال لي عبيد بن أبي السائب: إذا حدَّثك أَيوبُ بْنُ تَمِيمٍ عَنْ الأَوْزَاعِيِّ، فَشُدَّ يدَكَ بِهِ.
فقد أخرجه ابن عساكر ((تاريخ مدينة دمشق)) (47/ 58) قال: أخبرنا أبو نصر غالب بن أحمد بن المسلم أنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن محمد بن أيمن الدينوري قراءة عليه أنا أبو الحسن علي بن موسى بن الحسين إجازة نا أخي أبو العباس محمد بن موسى بن السمسار نا أحمد بن إسماعيل بن عاصم بمصر وأبو جعفر عون بن الحسن بن عون بدمشق قالا: أخبرنا أبو علاثة محمد بن أبي غسان نا أبو الحارث محمد بن سلمة المرادي نا أَيوبُ بْنُ تَمِيمٍ عَنْ الأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فذكره بنحوه، وزاد ((وإِنَّ مِنْ الذَّنْبِ الْمَسْخُوطِ بِه عَلَى صَاحِبِهِ: الْجَهْدَ فِي الْحَسَدِ، وَالْكَسَلَ فِي الْعِبَادَةِ، وَالضِّنْكَ فِي الْمَعِيشَةِ)).
والحمد لله أولاً وآخراً، وظاهراً وباطناً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/160)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[07 - 12 - 04, 04:32 م]ـ
بارك الله فيكم وحفظكم، فقد كشفتم الغطاء عن حال هذه الرواية، فماذا بارك الله فيكم عن رواية الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير.
ـ[أبو المنذر النقاش]ــــــــ[07 - 12 - 04, 04:54 م]ـ
يصعب القول بأنه تصحيف عن أيوب بن تميم لأمور:
1 - قال ابن ماكولا في إكماله (4/ 280): وشريح بن محمد بن عيسى بن لهيعة بن عقبة الحضرمي روى عنه يونس بن تميم توفي في جمادى الآخرة سنة تسع وسبعين ومائة وكانت له عبادة وفضل قاله ابن يونس.
والإسناد من فوق الطبراني مصري، وابن يونس حجة في ذكر أهل مصر.
2 – أن الطبراني قد أخرج له حديثا آخر وهو في معجمه الأوسط (6456) قال: حدثنا محمد بن عبدالله بن عرس نا محمد بن عمرو بن سلمة المرادي ثنا يونس بن تميم الزرقي ثنا يوسف بن يعقوب المديني حدثني يحيى بن عنبسة المديني السعدي ثنا عمر بن عبدالعزيز حدثني أبو سلمة بن عبدالرحمن حدثني أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يتحقق في بيت جاره فنظر إلى عورة أخيه المسلم أو شعر امرأة أو شيء من جسدها كان حقا على الله أن يدخله النار.
قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن عمر بن عبدالعزيز إلا بهذا الإسناد تفرد به محمد بن عمرو بن سلمة المرادي.
3 – أن الناظر لترجمتي الرجلين أي أحمد بن إسماعيل بن عاصم وعون بن الحسن لا يرى منها أنهما يقومان للطبراني فلو قال قائل إن المصحف في الإسناد هو أيوب بن تميم ما أبعد.
4 - أن الذهبي وابن حجر أورداه في كتابيهما ولم يعقبا عليه بشيء.
والله تعالى أعلم
ـ[محمد أبو عمر]ــــــــ[08 - 12 - 04, 12:33 ص]ـ
جزاكم الله خيرا، وفقكم الله لما يحب ويرضى، نريد الان درجة الحديث لتكتمل الفائدة
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[08 - 12 - 04, 03:11 م]ـ
الحمد لله الهادى من استهداه طلباً لمرضاته. الواقى من اتقاه رَغَبَاً فى جناته. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير رسله ودعاته وبعد.
الأخ الفاضل / أبو المنذر النقاش
أحسنت، بارك الله فيك. وشكر الله لك هذا المشاركة النافعة، التى ربما أوسعت دائرة البحث عن علِّة الحديث.
قلتَ: ((يصعب القول بأنه تصحيف عن أيوب بن تميم)).
وأقول: من أين فهمتَ أننى حكمت على الرواية بأنها تصحيف، وأنَّه من أبى القاسم الطبرانى؟!.
لقد قلتُ: ((أظنه خطأ .. أظنه خطأ))، وقارن بين المعنيين: الخطأ والتصحيف، تعلم أننى لم أقض على الطبرانى بأنه صحَّف اسم الراوى فى الإسناد المذكور. بل أين التصحيف هاهنا مع البعد البعيد بين ((يونس)) و ((أيوب))!!.
وقلتُ كذلك: ((وخالف أبا القاسم اثنان: أحمد بن إسماعيل بن عاصم المصرى وعون بن الحسن بن عون الدمشقى، فرويَّاه عن أبى علاثة الفرائضى، فقالا ((أَيوبُ بْنُ تَمِيمٍ))، وهو الأشبه، فإنه مشهور الرواية عن الأوزاعى)) اهـ باللفظ.
ففى هذا القول تضمينُ الوجه الثانى للرواية معنى المشابهة بالصواب، ووجهه أن ((أيوب بن تميم)) مشهور الرواية عن الأوزاعى، وفيه كذلك عدم الجزم بأنه الأصوب، ولا بيان مَنْ المخطئ على وجه القطع!. ولا يعنى الحكم على السند بأنه الأشبه بالصواب الجزم بصحته، فضلاً عن صحَّة الحديث!!، وقد تفطَّن لهذا الأخُ الفَهِمُ / أحمد حمزة، فقال مستفهما ً ((نريد الآن درجة الحديث لتكتمل الفائدة)).
والحاصل أن الحديث لأبى علاثة الفرائضى المصرى لا يُعرف إلا به، ويرويه عنه ثلاثة: فأما أحمد بن إسماعيل بن عاصم المصرى، وعون بن الحسن بن عون الدمشقى، فيرويانه عنه بسنده ((عن أَيوبَ بْنِ تَمِيمٍ))، وأما أبو القاسم الطبرانى، فيرويه عنه بسنده ((عَنْ يُونُسَ بْنِ تَمِيمٍ)).
ولا وجه هاهنا، لأن نقارن بين الثلاثة الرواة: المصرى والدمشقى والطبرانى، فنقول: لا يقوم الاثنان معاً بثالثهما وحده، فليس هاهنا مجال لهذا القول، فالثلاثة برءآؤ من الخطأ، ومن النسبة إليه، وذلك لما عُلم من حال شيخ الثلاثة: أبو علاثة محمد بن أبي غسَّان الفرائضى المصرى، وسيأتى بتوفيق الله بيانه.
لكن، ما دمنا بصدد ذكر الخطأ والتصحيف، فقد نقلتَ عن ((المعجم الأوسط)) للطبرانى حديثاً هكذا نصُّه:
((حدثنا محمد بن عبد الله بن عرس نا محمد بن عمرو بن سلمة المرادي ثنا يونس بن تميم الزرقي ثنا يوسف بن يعقوب المديني حدثني يحيى بن عنبسة المديني السعدي ثنا عمر بن عبدالعزيز حدثني أبو سلمة بن عبدالرحمن حدثني أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يتحقق في بيت جاره فنظر إلى عورة أخيه المسلم أو شعر امرأة أو شيء من جسدها كان حقا على الله أن يدخله النار)).
وأقول: أأنت على ثلج من هذا النصِّ: إسنادِه ومتنِه؟، فإن كنته، فلنا عدَّة تساؤلات:
(1) يحيى بن عنبسة المذكور أهو مدينى غير البصرى المشهور بالوضع والكذب، ذى الترجمة المستفيضة فى كتب الضعفاء؟.
(2) يوسف بن يعقوب المدينى الراوى عن ابن عنبسة، أهكذا اسمه ونسبه صحيحان أم أن تصحيفاً واقعاً فيهما؟
(3) يونس بن تميم المذكور زرقى مدينى أهو المسئول عنه آنفاً؟، وهل اسمه هكذا فى النسخة المنقول عنها هذا النص؟.
(4) قوله ((من يتحقق)) أهكذا هو فى نسختك التى نقلت منها أم أنه ((مَنْ اطَّلعَ))؟.
والقصد من هذه التساؤلات تقرير أن النسخة المنقول عنها هذا النص غير صحيحة بها تحريفات لا تخفى على المدقق الفَهِم، بحيث لا يمكن الجزم بأن يونس بن تميم المذكور هو المسئول عنه، وأنه فى الحديث بهذا الاسم. قال الحافظ الجهبذ زين الدين العراقى:
وَأخْذُ مَتْنٍ مِنْ كِتَابٍ لِعَمَلْ ... أوِ احْتِجَاجٍ حَيْثُ سَاغَ قَدْ جَعَلْ
عَرْضَاً لَهُ عَلى أُصُوْلٍ يُشْتَرَط ... وَقَالَ يَحْيَى النَّوَوِي: أصْلٌ فَقَطْولله در الجلال السيوطى، فقد لخصه فأبدع:
لأَِخْذِ مَتْنٍ مِنْ مُصَنِّفٍ يَجِبْ ... عَرْضٌ عَلَى أَصْلٍ، وَعِدَةٍ نُدِبْفهل النسخة التى نقلت عنها بهذه المثابة من التدقيق؟.
وأما بيان حال الحديث، فيأتيك إن شاء الله تعالى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/161)
ـ[أبو المنذر النقاش]ــــــــ[28 - 12 - 04, 09:17 م]ـ
أخونا وحبيبنا في الله تعالى بالغيب أبو محمد الألفي رضي الله عنه:
اعذرني في التأخر في الرد فلم أر تعقيبكم الطيب إلا اليوم، وحقيقة لا أدري ما الذي انقدح في نفسي ساعة التعليق حتى قلت أنه " تصحيف "، فهذا تعبير خطأ مني لا شك، ولعله اشتبه علي لما اشتركا في اسم الأب فانقدح في نفسي أنه تصحيف وكما تعلم فالتصحيف أحد أشكال الخطأ في الرواية، وعموما فقد أخطأت، وجزاك الله خيرا على التصحيح والتنبيه.
وأما بالنسبة للحديث الذي أتيت به من الطبراني فنعم فيه تصحيف أخي الحبيب، أعرف ذلك، ولم أركز على الرواة من بعد يونس فالغاية كانت مني إثبات أن الرجل له وجود حقيقي لا أنه تصحيف، والحديث فمنقول من الألفية وقاني الله وإياك شر تصحيفاتها وتحريفاتها وكان الواجب أن أصحح النقل تماما لا شك في ذلك فجزاك الله خيرا لكني دققت في من بعده في السند أي شيخ الطبراني وشيخ شيخه ولم أر فيهما شيء فاكتفيت بذلك في إثبات اسم الرجل.
وأما أنه نسب زرقيا فلا شيء فيه أظنه يلفت النظر، إلا إذا كان عندكم فيه شيء فأفيدونا بارك الله فيكم.
لكن تبقى المسألة بحالها أخي الحبيب وهو الخلاف بين الرجلين والطبراني، لأن أبا علاثة صدوق كما قال الذهبي في الميزان (7063) واسمه محمد بن أحمد بن عياض وترجمه في السير أيضا (13/ 554).
وأما أني فهمت من قولك وهو الأشبه خطأ الوجه الذي رواه الطبراني، فهو الذي أعلمه من هذا اللفظ إذا أطلقه الأئمة رحمهم الله تعالى، ولذلك تجدهم في أحيان يردفون هذا اللفظ بقولهم بالصواب، أما أنه لا يستفاد منه تصحيح الوجه الذي قيل فيه ذلك فلا أعلمه فأرجو التوضيح أخي الحبيب مع إعطاء الأمثلة على ذلك حتى أستفيد منكم.
وأكرر شكري لك على أنك دللتني على خطأي، ورحم الله امرء أهدى إلي عيوبي فرضي الله عنك.
ـ[محمد أبو عمر]ــــــــ[06 - 01 - 05, 05:26 م]ـ
طال الإنتظار!!
ـ[محمد أبو عمر]ــــــــ[09 - 01 - 05, 11:22 ص]ـ
ما الأمر أبا محمد؟ وفقكم الله
ـ[محمد أبو عمر]ــــــــ[23 - 01 - 05, 02:36 م]ـ
عجبا وعذرا!!
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[24 - 01 - 05, 05:12 م]ـ
الْحَمْدُ للهِ تَعَالَى. وَالصَّلاةُ الزَّاكِيَةُ عَلَى مُحَمَّدٍ تَتَوَالَى. وَبَعْدُ
الأخ الحبيب / أحمد حمزة.
سلامى إليك كثير. قلت: ((نريد الآن درجة الحديث لتكتمل الفائدة))
والجواب: لا يغيبنَّ عنك ما سبق تقريره ((والحاصل أن الحديث لأَبِى عُلاثَةَ الْفَرَائِضِىِّ الْمِصْرِىِّ لا يُعرف إلا به، ويرويه عنه ثلاثة: فأما أحمد بن إسماعيل بن عاصم المصرى، وعون بن الحسن بن عون الدمشقى، فيرويانه عنه بسنده ((عن أَيوبَ بْنِ تَمِيمٍ))، وأما أبو القاسم الطبرانى، فيرويه عنه بسنده ((عَنْ يُونُسَ بْنِ تَمِيمٍ)).
والثلاثة الرواة: المصرى والدمشقى والطبرانى، برءآؤ من الخطأ، ومن النسبة إليه، وذلك لما عُلم من حال شيخ الثلاثة: أبِى عُلاثَةَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي غَسَّانَ الْفَرَائِضِىِّ الْمِصْرِىِّ)).
وفى ثنايا هذا التقرير الجواب المطلوب، فهو حديث منكر بهذا الإسناد. وآفته: أبُو عُلاثَةَ الْمِصْرِىِّ، مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي غَسَّانَ أَحْمَدَ بْنِ عِيَاضِ بْنِ أَبِى طَيْبَةَ الْفَرَائِضِىُّ، كان من أعلم المصريين بالفرائض، ولم يكن فى الحديث بذاك القوى، له مناكير وغرائب أفراد لا يتابع عليها، ولم يكن ممن يتعمد الكذب. وقد روى الطبرانى عنه جملة من مناكيره، وأنكرها ((حديث الطير)):
قال الطبرانى ((الأوسط)) (6561): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي غَسَّانَ الْفَرَائِضِىُّ حَدَّثَنِى أَبِي أبُو غَسَّانَ أَحْمَدُ بْنُ عِيَاضِ بْنِ أَبِى طَيْبَةَ ثنا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قال: كُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقدم فرخا مشوياً، فقال رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ ائتني بأحب الْخَلْقِ إِلَيْكَ وَإلِيَّ يَأكُلُ مَعِيَ مِنْ هَذَا الْفَرْخِ، فَجَاءَ عَلِيٌّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، فَدَقَّ الْبَابَ، فَقَالَ أَنَسٌ: مَنْ هَذَا؟، قَالَ: عَلِيٌّ؟،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/162)
فَقُلْتُ: النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَاجَتِهِ!، فانصرف، ثم تَنَحَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَكَلَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ ائتني بأحبِّ الْخَلْقِ إِلَيْكَ وَإلِيَّ يَأكُلُ مَعِيَ مِنْ هَذَا الْفَرْخِ، فَجَاءَ عَلِيٌّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، فَدَقَّ الْبَابَ دَقَّاً شَدِيداً، فَسَمِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: يا أنس من هذا؟، قلت: عَلِيٌّ، قال: أَدْخِلْهُ، فَدَخَلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ سَأَلْتُ اللهَ ثَلاثَاً بِأَنْ يَأْتِينِي بِأَحَبِّ الْخَلْقِ إِلَيْكَ وَإلِيَّ يَأكُلُ مَعِيَ مِنْ هَذَا الْفَرْخِ، فقال عَلِيٌّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ: وأنا يَارَسُولَ اللهِ لَقَدْ جِئْتُ ثَلاثَاً، كُلُّ ذَلِكَ يردني أنس، فقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَنَسُ مَاحَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟، قُلْتُ: أَحْبَبْتُ أَنْ تُدْرِكَ الدَّعُوةُ رَجُلاً مِنْ قَوْمِي، فقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا يُلامُ الرَّجُلُ عَلَى حُبِّ قَوْمِهِ.
قال أبو القاسم: ((لم يرو هذا الحديث عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ إلا سُلَيْمَانُ بْنِ بِلالٍ، ولا عَنْ سُلَيْمَانَ إلا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، تفرد به مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي غَسَّانَ عَنْ أَبِيهِ)).
وأخرجه الحاكم (3/ 141): حدثني أبو علي الحافظ أنبأ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أيوب الصفار وحميد بن يونس بن يعقوب الزيات قالا: ثنا محمد بن أَحْمَدَ بْنِ عِيَاضِ بْنِ أَبِى طَيْبَةَ به نحوه.
وإنْ تعجب!، فعجبٌ قول أبى عبد الله: ((هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقد رواه عن أنس جماعة من أصحابه زيادة على ثلاثين نفساً، ثم صحت الرواية عن: علي، وأبي سعيد الخدري، وسفينة، وفي حديث ثابت البناني عن أنس زيادة ألفاظ)).
قلت: وقد عاب أبو الحسن الدارقطنى على الحاكم إدخاله فى ((المستدرك))، وقال: يستدرك على الشيخين بمثل هذا الحديث!. وكان إمام الحدثين يتعجب من هذا الحديث!. وذكر له أبو الفرج بن الجوزى فى ((العلل المتناهية)) (1/ 237:229) ستة عشر طريقاً عن أنس كلها واهية، يرويها الضعفاء والمجروحين بأسانيد المشاهير، وشنَّع على الحاكم فى تصحيحه.
وهو حديث منكر شبه الموضوع، لم يروه عن أنسٍ إلا جماعة من المتروكين والكذابين، ولعله شُبَّهَ على أبِى عُلاثَةَ الْمِصْرِىِّ، فرواه بهذا الإسناد توهماً فأخطأ، وأبوه غير معروف الرواية. وصاحب حديث الطير الذى به اشتهر، وكل من رواه أخذه عنه هو: دِينَارُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أبُو مَكِيسٍ مَولَى أَنَسٍ، قال ابن عدي: ضعيف ذاهب. وقال ابن حبان: شيخ يروي عن أنس أشياء موضوعة، لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه. وقال الخطيب: حدَّث عن أنس ببغداد والأهواز. وقال الحافظ الذهبى ((سير الأعلام)): يغلب على ظني أنه كذَّابٌ ما لحق أنساً أبداً. وقال فى ((الميزان)) (3/ 48): ((تالف متهم. حدَّث في حدود الأربعين ومائتين بوقاحةٍ عن أنس بن مالك)).
وأخرج حديثه ابن عدى ((الكامل)) (3/ 109)، والسهمى ((تاريخ جرجان)) (ص176)، والخطيب ((تاريخ بغداد)) (8/ 381)، وابن الجوزى ((العلل المتناهية)) (369) من طرقٍ عن دِينَارٍ أبِى مَكِيسٍ سَمِعْتُ أَنَسَ بنَ مَالِكٍ يقول: أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم طائر، فقال: اللهم ائتني بأحب خلقك إليك .... الحديث بنحوه.
ـ[محمد أبو عمر]ــــــــ[20 - 02 - 05, 07:41 م]ـ
جزاك الله خيرا، وسلمك الله من كل سوء، وزادك حلما وعلما
وأنا الآن أعتذر عن التأخر في الرد لأمور يعلمها الله(38/163)
ما حكم التمثيل؟ و هل يسوغ الخلاف في مشروعيته؟
ـ[سعيد السلفي]ــــــــ[07 - 12 - 04, 12:41 م]ـ
السلام عليكم
اود معرفة الراجح في حكم التمثيل الديني الخالي من المخالفات كالموسيقي او الاختلاط او غير ذلك؟
و قد علمت ان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يجيزه خلافا للشيخ بكر في رسالته
فهل هناك ضوابط اخري وضعها الشيخ ابن عثيمثن و اين اجد نص كلامه؟
جزاكم الله خيرا
ـ[الحارثي]ــــــــ[07 - 12 - 04, 08:10 م]ـ
التمثيل كله كذب في كذب فكل كلمة يقولها الممثل كذب إلا إن قلت إنه يصبح عين الشخصية التي يتقمصها وأنها تنقلب إلى حقيقة وأنه عندما يقول: قلت وفعلت وذهبت وهذا أبي وهذا اخي ... الخ فإن ذلك يصبح حقاً فهذا شيء آخر! ولكن التمثيل يبقى تمثيلاً وهو كذب كله ولذلك فهو محرم في الشرع، وحرمة الكذب من المعلوم من الدين بالضرورة، سواء كان مع موسيقى أو بدونها! والحمد لله رب العالمين.
ـ[آل نظيف]ــــــــ[08 - 12 - 04, 09:34 م]ـ
التمثيل .. محاذير ومزالق
منى فالح الشمري
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي حثنا على التمسك بسنته وسنة خلفائه الراشدين، وحذرنا من محدثات الأمور، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين .. أما بعد ..
فإن قضية التمثيل، قضية طال الجدل حولها وتباينت آراء الناس فيها، فمن مجوز ومن محرم، وقد قام فضيلة الشيخ عبدالسلام البرجس - رحمه الله تعالى - ببيان الحكم الشرعي للتمثيل في رسالته -إيقاف النبيل على حكم التمثيل- وقد قمت بتلخيصها، والله أسأل التوفيق والإعانة، إنه ولي ذلك والقادر عليه .. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
- ما معنى التمثيل؟
للتمثيل معان كثيرة، ولكن أقتصر على ما جاء معناه في المعجم الوسيط: هو عمل فني منثور أو منظوم، يؤلف على قواعد خاصة ليمثل حادثاً حقيقياً أو مختلفاً قصداً للعبرة.
- ما معنى الممثل؟
هو القائم بأعمال التمثيل أمام الجمهور من الناس ..
- ما الهدف من التمثيل؟
التأثير على الآخرين بخير أو شر.
عدد الكتِّاب حول موضوع التمثيل أهدافاً وفوائد .. أذكر بعضاً منها؟
1 - وسيلة تعليمية.
2 - أداة تسلية ولهو.
3 - وسيلة لطرح قضايا المجتمع وحلها ونقل العادات الغربية إليه.
4 - بث الوعي في المجتمع.
- ما أضرار التمثيل؟
1 - الوقوع في حبال الشيطان.
2 - نشر الفجور وبث الرذيلة.
3 - تنمية الغرور والكبرياء عند المشتركين، والاستهزاء بالقيم، وممارسة العادات السيئة.
4 - قلب حقائق التاريخ وتشويه شخصياته.
- ما أقسام التمثيل من حيث موضوعه؟
1 - تمثيل ديني.
2 - تمثيل غير ديني.
القسم الأول: التمثيل الديني: وتسميتنا له تمثيلاً دينياً لا تدل على أمر الدين به، ولا إباحته له، ولكن تمشياً مع عرف الناس، حتى يتضح الحكم الشرعي له، قال أبو الفضل عبدالله بن الصديق: وكون الجماعات الدينية يفعلونه- أي التمثيل - لغرض ديني كما يزعمون لا يخرجه عن وضعه الأصلي وحكمه الأساسي، بل إدخاله في الدنيا عدوان منهم لا يجوزه الشرع.
القسم الثاني: تمثيل غير ديني: ويشمل ماعدا القسم الأول، كالتمثيل الاجتماعي، والجنسي والتربوي المعاصر .. إلخ.
- نشأة التمثيل؟
تمتد جذور التمثيل إلى العصر اليوناني وتعليمات الكنيسة النصرانية، كما صرح بذلك جماعة من علماء الأدب، أما المسلمون، فلم يعرفوا هذا العمل منذ قيام دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى ما قبل خمسين ومئة عام يوم انفتح الشرقيون على علوم الغرب، عندئذ اكتسبوا هذا العمل منهم، ثم نقلوه إلى بلادهم الإسلامية.
يقول أحمد حسن الزيات: التمثيل بمعناه الحديث لم تعرفه اللغة العربية إلا في أواسط القرن الماضي، وكان اللبنانيون أسبق الشرقيين إلى اقتباسه لتخرجهم من المدارس الأجنبية، إلخ .. وقال أبو الفضل عبدالله بن الصديق: التمثيل لا يعرف إلا عن طريق الأوروبيين، وهم الذين أظهروه في الشرق.
- ما حكم التمثيل؟
اختلف العلماء في حكم التمثيل، فمنهم من حرمه، ومنهم من أجازه واستدل من قال بتحريمه:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/164)
1 - إن التمثيل شعيرة من شعائر الوثنية اليونانية والكنيسة النصرانية يقوم بها أولئك تقرباً إلى آلهتهم وإحياء لسيرة عيسى - عليه السلام - فيجب على المسلم الابتعاد عنه تديناً لما في ذلك من مخالفتهم والابتعاد عن التشبه بهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: -ومن تشبه بقوم فهو منهم-.
2 - إن التمثيل لا يخلو من حالتين:
أ - إما أن يكون أسطورة خيالية لا واقع لها، ولا حقيقة.
ب - وإما أن يكون واقعة سالفة قام بها أشخاص معينون على سبيل الحقيقة، وكلا الحالتين حرام بدلالة الكتاب والسنة والإجماع.
3 - التمثيل فيه تشبع بما لم يعط، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: -المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور-.
4 - إن الغالب على التمثيل اهتمامه بالمضحكات، فيضطر الممثل إلى الخروج بزي مضحك أو التلفظ بما يثير الضحك، وقد علم هو والحاضرون أنه كاذب، فهو داخل في الوعيد الشديد المعد لمن أضحك الناس، وهو كاذب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: -ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له-.
5 - إن التمثيل يشتمل على الغيبة المحرمة، وهي المحاكاة، فيقوم الممثل بمحاكاة شخص آخر في حركاته وسكناته على وجه الانتقاص، وقد روى أبو داود وغيره أن عائشة - رضي الله عنها - قالت: -وحكيت له صلى الله عليه وسلم، إنساناً، فقال: ما أحب أني حكيت إنساناً وأن لي كذا وكذا-. قال ابن الأثير: أي فعلت مثل فعله.
6 - إن التمثيل لا يتم إلا بارتكاب أحد المخالفات الشرعية أو كلها وهي:
1 - الكذب.
2 - اليمين الغموس.
3 - الانتساب إلى غير الأب الحقيقي والتبني.
4 - تغيير خلق الله.
5 - الاستهزاء بالدين وأهله.
6 - تمثيل دور الكفرة والتلفظ بأقوال الكفر.
7 - الدعوة غير المباشرة إلى أخلاق هابطة وصفات مرذولة.
8 - الرضا بالمنكر.
- أدلة من قال بجواز التمثيل:
ثبوت تشكل الملائكة في صور بشر، كما هو الحال في مجيء جبريل لمريم في صورة رجل، وتمثله في صورة دحية الكلبي لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه الوقائع تدل على جواز القيام بمحاكاة الآخرين على سبيل الإفادة والتعليم ويقاس عليه التمثيل.
- الجواب من وجوه:
1 - إنكم غير قائلين بمدلول هذا الدليل في جميع صور التمثيل، فإنكم تحرمون تمثل -الأنبياء، والصالحين- ومقتضى الدليل على هذا الرأي جوازه، لأن الملائكة مثلوا -الصالحين- وهم أفضل منهم على الصحيح، فليزم ذلك على جواز تمثيل المفضول للفاضل.
2 - إن تشكل هؤلاء الملائكة، إنما هو بأمر الله لهم ولم يأمرنا الله سبحانه بذلك ولا الاقتداء بهم في ذلك.
3 - إنه قياس عالم الشهادة على عالم الغيب وهو ممنوع ..
4 - قياس التمثيل على الأمثال والتشبيهات الواردة في القرآن، مثل قوله تعالى: -لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله-.
- الجواب: ما قاله العلامة الشيخ بكر أبو زيد - حفظه الله - في رد الشبهات حول إباحة التمثيل، وأما قياسه على ضرب الأمثال في الكتاب والسنة، فهذا قياس مقدوح فيه بقيام الفارق بين المقيس والمقيس عليه، إذ الأمثال قولية، وأما التمثيليات، فهي فعلية تمارس بالذوات، فكيف يقاس هذا على هذا مع عدم تطابقهما، فثبت فساد القياس.
- قيام الصحابي الجليل محمد بن مسلمة بدور الصديق المقرب لكعب بن الأشرف الكافر، وذلك أثناء قتله وغيرها من الوقائع.
- الجواب: إن هذه الواقعة وغيرها من الأمثال، إنما هي في مجال الحرب ومقاتلة الأعداء، وقد قام الدليل على تخصيص الحرب بمثل هذه الحيل، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: -الحرب خدعة
ـ[ابن مسعود]ــــــــ[09 - 12 - 04, 01:38 م]ـ
وهذه رسالة الشيخ بكر لفائدة الإخوة
http://saaid.net/Warathah/bkar/b10.zip
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[08 - 03 - 06, 08:21 ص]ـ
ويُنظر - أيضًا -: إقامة الدليل على حرمة التمثيل، للعلامة أحمد بن الصديق الغماري - وإزالة الالتباس عمّا أخطأ فيه كثير من الناس، للشيخ عبد الله بن محمد بن الصديق الغماري.
ـ[حفيدة الصالحين]ــــــــ[08 - 03 - 06, 10:48 ص]ـ
هناك رسالة ماجستير تناولت الحديث عن التمثيل بشكل مفصل و ما هو حكمه و هذه الرسالة لفريال شواوره
و أرجو أن لا تتسرعوا بالحكم ..........
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[08 - 03 - 06, 11:38 ص]ـ
يراجع: (حكم ممارسة الفن في الشريعة)
رسالة ماجستير لصالح غزالي
فقد ذكر الخلاف في المسألة وأفاض في ذكر أدلة الفريقين
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[08 - 03 - 06, 11:41 ص]ـ
(((و هل يسوغ الخلاف في مشروعيته؟)))
لوقلتَ: و هل يسوغ الخلاف في إباحته؟
لكان أولى والله أعلم
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[08 - 03 - 06, 04:46 م]ـ
لشيخ شيوخنا الحافظ أحمد ابن الصديق رحمه الله تعالى مؤلف بعنوان التقتيل أو التنكيل لمن أباح التمثيل، ولمولانا الجد الإمام محمد المنتصر بالله الكتاني رحمه الله تعالى فتوى نشرت في بعض المجلات المشرقية نحا فيها منحى شيخه أحمد ابن الصديق، فليراجعا ...(38/165)
هذا الصنيع للامام الحاكم في المستدرك يدل على ماذا؟؟
ـ[عمر]ــــــــ[07 - 12 - 04, 01:30 م]ـ
السلام عليكم
اذا روى الامام الحاكم حديثا في مستدركه ولكنه سكت ولم يصحح الحديث فعلى ماذا يدل على هذا الصنيع؟؟؟
هل سكوته دليل على تصحيحه ام توقفه في الحديث ثم بالتالي تضعيفه له؟؟؟
ارجوا الفائدة بذكر المصدر وبارك الله فيكم
ـ[عمر]ــــــــ[07 - 12 - 04, 09:43 م]ـ
هل من احد يفيدني بالجواب؟؟؟؟؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[07 - 12 - 04, 11:13 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
سبب تأليف الحاكم للمستدرك هو ذكره للأحاديث الصحيحة التي لم يخرجها البخاري ومسلم فما سكت عنه فهو يقصد صحته
وللفائدة ينظر هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=63870#post63870(38/166)
الاستعاذة معان وفولئد واحكام
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[07 - 12 - 04, 03:10 م]ـ
الحمد لله وبعد.
أرجو من إخواني ومشايخي الكرام أن يتفضلوا بقراءة هذه الرسالة، وأن ينصحوني ويرشدوني، وجزاكم الله خيرا.
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[07 - 12 - 04, 03:46 م]ـ
(أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)
معان، وفوائد، وأحكام
تأليف
إسلام منصور عبد الحميد
المقدمة
الحمد لله ـ والصلاة والسلام على رسول الله – صلى الله عليه وسلم - وبعد.
هذه هي رسالة في معان وفوائد وأحكام الاستعاذة، وهي جزء من مشروع كتاب في التفسير سميته
(فتح الوهاب بمعان وفوائد وأحكام كلام رب العباد).
وسأبذل جهدي بإذن الله – سبحانه وتعالى - أن تتابع هذه الرسائل الواحدة ردف الأخرى حتى يكتمل الكتاب بأخر سورة في القرآن، سورة الناس.
ومنهجي في هذا الكتاب يفهم من خلال عنوانه، فسأعرض فيه الآية، ثم معاني المفردات، ثم المعني الإجمالي، ثم الفوائد والعبر، ثم الأحكام الشرعية المتعلقة بالآية.
وقد يقول قارئ هذه الرسالة بعد قراءتها: أنك لم تتعرض لمباحث كثيرة في الاستعاذة، كأوقات الاستعاذة وأنواعها، أو أنني لم أذكر بعض الأحكام العقدية كالاستعاذة من الجن.
فأقول:- أن المقصود بالاستعاذة التي في أول القراءة هي قولك " أعوذ بالله من الشيطان الرجيم " وهذا ليس له علاقة بأنواع الاستعاذة وأوقاتها، ومما يدل على ذلك أنني ما وجدت أحداً ذكر هذه المباحث في كتب التفسير مما وقفت عليه في هذا الموطن، وإنما ذكروه في مكانه، كما في سورة الأحقاف، والجن وغيرها من المواطن.
وأخيراً:
فأسأل الرحمن – سبحانه وتعالى – أن ينفعني بهذا العمل، يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
وأسأل الرحمن أن يجعله
خالصا له وأن يقبله
وأسأل كل مشايخي وإخواني، إذا رأوا تصويباً في أيِّ عمل أعمله ألا يتباطئوا في نصحي وإرشادي، فلن يجدوا بإذن الله سبحانه وتعالى إلا قبول النصح، وتصويب الخطأ، والاتفاق في وجهات النظر، طالما توفر الإخلاص عند كل من الطرفين، والحرص على مشاعر كل طرف للطرف الآخر، وعدم التعصب بالرأي، وعدم اتهام النيات، إلى آخر الآداب التي ذكرتها في كتاب النصيحة.
إذا وجدت عيبا فسد الخللا قلَّ من لا عيب فيه وعلا
وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
أولا: معاني المفردات
? تأويل قوله: (أَعُوذُ).
(عوذ) [العين والواو والذال أصلٌ صحيح يدلُّ على .... الالتجاء إلى الشَّيء، ثم يُحمَل عليه كلُّ شيء لصق بشيءٍ أو لازَمَه.]
[فقوله: «أعوذ» مشتق من العَوْذ، وله معنيان]:
• أحدهما: [الالتجاء والاستجارة]، و [التحيز إلى الشيء، على معنى الامتناع به من المكروه]
ومن الأمثلة العربية التي تشهد لهذا المعنى:
1 - [يقال: عذت بفلان واستعذت به؛ أي لجأت إليه، وهو عياذي؛ أي ملجئي].
2 - وفي حديث حذيفة: [تُعْرَضُ الفتنُ على القلوب عَرْضَ الحصير عُوداً، عُوداً] بالدال، قال ابن الأَثير: وروي [بالذال المعجمة] كأَنه استعاذ من الفتن.
• والثاني: [الالتصاق].
ومن الأمثلة العربية التي تشهد لهذا المعنى:
1 - [يقال: «أطيب اللحم عوذه» وهو ما التصق منه بالعظم]، [قال ثعلب: قلت لأَعرابي: ما أَطيب اللحم؟ قال: عُوَّذُه].
2 - ويقولون لكلِّ أنثى إذا وضعت: عائذ. وتكون كذا سبعةَ أيّام، وإنّما سمِّيت لما ذكرناه من ملازمة ولِدها إيّاها، أو ملازمتها إيّاه.
3 - وناقة عائذ: عاذ بها ولدها.
4 - ومُعَوَّذُ الفرس: موضع القلادة.
? تأويل قوله: مِنَ الشَّيْطَانِ
الشيطان واحد الشياطين
وله ثلاثة معان:
• أولها وهو أصحها: البعيد.
مُشْتَقّ مِنْ شَطَنَ إِذَا بَعُدَ فَهُوَ بَعِيدٌ بِطَبْعِهِ عَنْ طِبَاع الْبَشَر وَبَعِيد بِفِسْقِهِ عَنْ كُلّ خَيْر.
ومما يدل على ذلك من كلام العرب
1 - شَطَنَتْ دَاري من دارك - يريد بذلك: بَعُدت.
2 - ومن ذلك قول نابغة بني ذبيان:
نأتْ بِسُعَادَ عَنْك نَوًى شَطُونُ فبانَت, والفؤادُ بها رَهِينُ
3 - وبئر شطون. أي: بعيدة القعر.
4 - والشطن: الحبل؛ سمي به لبعد طرفيه وامتداده.
• الثاني: المتمرد، وهو قريب من الأول، بل إن البعض يقرن بينهما
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/167)
قال الطبري: والشيطان، في كلام العرب: كل متمرِّد من الجن والإنس والدوابِّ وكل شيء، وإنما سُمي المتمرِّد من كل شيء شيطانًا، لمفارقة أخلاقه وأفعاله أخلاقَ سائر جنسه وأفعاله، وبُعدِه من الخير.
ومما يستدل به على هذا المعنى:
1 - قول الله تَعَالَى (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوّاً شَيَاطِينَ الْأِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً) (الأنعام: من الآية112)، فجعل من الإنس شياطينَ، مثلُ الذي جعل من الجنّ.
2 - وَفِي مُسْنَد الْإِمَام أَحْمَد عَنْ أَبِي ذَرّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [يَا أَبَا ذَرّ تَعَوَّذْ بِاَللَّهِ مِنْ شَيَاطِين الْإِنْس وَالْجِنّ " فَقُلْت أَوَلِلْإِنْسِ شَيَاطِين؟ قَالَ " نَعَمْ].
3 - وعن عُمَر بْن الْخَطَّاب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ [أنه رَكِبَ بِرْذَوْنًا فَجَعَلَ يَتَبَخْتَر بِهِ فَجَعَلَ يَضْرِبهُ فَلَا يَزْدَاد إِلَّا تَبَخْتُرًا فَنَزَلَ عَنْهُ وَقَالَ مَا حَمَلْتُمُونِي إِلَّا عَلَى شَيْطَان مَا نَزَلْت عَنْهُ حَتَّى أَنْكَرْت نَفْسِي] إِسْنَاده صَحِيح.
[فقولك "من الشيطان" أي: من كل عات متمرد من الجن والإنس، يصرفني عن طاعة ربي، وتلاوة كتابه].
• الثالث: من الاحتراق
مُشْتَقّ مِنْ شَاطَ لِأَنَّهُ مَخْلُوق مِنْ نَار.
أو مأخوذ من شاط يشيط إذا هلك، وشاط إذا احترق، وشيطت اللحم إذا دخنت ولم تنضج، واشتاط الرجل إذا احتد غضبا، واشتاط إذا هلك؛ قال الأعشى:
قد نخضب العير من مكنون فائله وقد يشيط على أرماحنا البطل.
الرد على من قال أنه من الاحتراق:
1 - قولُ أميّة ابن أبي الصّلت:
أَيُّما شاطِن عَصَاه عَكاهُ ثُم يُلْقَى في السِّجْن والأكْبَالِ
ولو كان فَعلان، من شاطَ يشيط، لقال أيُّما شائط، ولكنه قال: أيما شاطنٍ، لأنه من "شَطَن يَشْطُنُ، فهو شاطن".
2 - وَقَالَ سِيبَوَيْهِ الْعَرَب: تَقُول تَشَيْطَنَ فُلَان إِذَا فَعَلَ فِعْل الشَّيَاطِين وَلَوْ كَانَ مِنْ شَاطَ لَقَالُوا تَشَيَّطَ.
فَالشَّيْطَان مُشْتَقّ مِنْ الْبُعْد عَلَى الصَّحِيح وَلِهَذَا يُسَمُّونَ كُلّ مَنْ تَمَرَّدَ مِنْ جِنِّيّ وَإِنْسِيّ وَحَيَوَان شَيْطَانًا.
وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُول أن الكل صَحِيح فِي الْمَعْنَى.
? تأويل قوله: (الرَّجِيمِ).
الرجيم: فَعيل بمعنى مفعول، كقول القائل: كَفٌّ خضيبٌ، ولحيةٌ دهين، ورجل لَعينٌ، يريد بذلك: مخضوبة ومدهونة وملعون.
وله ثلاثة معان
• الأول: الرمي، وهو أصحها، فـ[أصل الرجم الرَّميُ، بقول كان أو بفعل. ومن الرجم بالقول قول أبي إبراهيم لإبراهيم صلوات الله عليه وسلامه: (لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لأرْجُمَنَّكَ) (مريم: 46)]، ومن الرجم بالفعل قول قوم نوح قوله تعالى: (لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ) (الشعراء: من الآية116)
• الثاني: الملعون والمشتوم: [وكل مشتوم بقولٍ رديء أو سبٍّ فهو مَرْجُوم].
• الثالث: الطرد: فـ[الرجيم: أي: المطرود من رحمة الله]، و [عَنْ الْخَيْر كُلّه]، [لأن الله جل ثناؤه طرَده من سَمواته، ورجمه بالشُّهب الثَّواقِب] .. [كَمَا قَالَ تَعَالَى (وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوماً لِلشَّيَاطِينِ) (الملك: من الآية5) وَقَالَ تَعَالَى (إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ * وَحِفْظاً مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ) * لا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ * دُحُوراً وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ) (الصافات:6 - 9) وَقَالَ تَعَالَى (وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجاً وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ * وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ) (الحجر:16 - 17)، إِلَى غَيْر ذَلِكَ مِنْ الْآيَات]. وقريب منه ما ذكره القرطبي في المعنى الرابع [وَالْأَوَّل أَشْهَر وَأَصَحّ].
ثانيا:معنى قول القائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/168)
[قَالَ اللَّه تَعَالَى: (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ * وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (الأعراف:199 - 200).
وَقَالَ تَعَالَى (ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ * وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ * وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ) (المؤمنون: 96 - 98)
وَقَالَ تَعَالَى (ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ * وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ * وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ * وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) (فصلت:34 - 36).
فَهَذِهِ ثَلَاث آيَات لَيْسَ لَهُنَّ رَابِعَة فِي مَعْنَاهَا وَهُوَ:
أَنَّ اللَّه تَعَالَى يَأْمُر بِمُصَانَعَةِ الْعَدُوّ الْإِنْسِيّ وَالْإِحْسَان إِلَيْهِ لِيَرُدّهُ عَنْهُ إلى طَبْعه الطَّيِّب الْأَصْل إِلَى الْمُوَالَاة وَالْمُصَافَاة.
وَيَأْمُر بِالِاسْتِعَاذَةِ بِهِ مِنْ الْعَدُوّ الشَّيْطَانِيّ لَا مَحَالَة إِذْ لَا يَقْبَل مُصَانَعَة وَلَا إِحْسَانًا وَلَا يَبْتَغِي غَيْر هَلَاك اِبْن آدَم لِشِدَّةِ الْعَدَاوَة بَيْنه وَبَيْن أَبِيهِ آدَم مِنْ قَبْل كَمَا قَالَ تَعَالَى: (يَا بَنِي آدَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ) (الأعراف: من الآية27)، وَقَالَ تَعَالَى (إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوّاً إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ) (فاطر:6)، وَقَالَ (أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً) (الكهف: من الآية50)، وَقَدْ أَقْسَمَ لِلْوَالِدِ آدَم عَلَيْهِ السَّلَام أَنَّهُ لَهُ لَمِنْ النَّاصِحِينَ وَكَذَبَ فَكَيْف مُعَامَلَته لَنَا وَقَدْ قَالَ (قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ) (صّ:82 - 83)].
فـ[مَعْنَى أَعُوذ بِاَللَّهِ مِنْ الشَّيْطَان الرَّجِيم أَيْ أَسْتَجِير بِجَنَابِ اللَّه - دون غيره من سائر خلقه - مِنْ الشَّيْطَان الرَّجِيم أَنْ يَضُرّنِي فِي دِينِي أَوْ دُنْيَايَ أَوْ يَصُدّنِي عَنْ فِعْل مَا أُمِرْت بِهِ أَوْ يَحُثّنِي عَلَى فِعْل مَا نُهِيت عَنْهُ فَإِنَّ الشَّيْطَان لَا يَكُفّهُ عَنْ الْإِنْسَان إِلَّا اللَّه وَلِهَذَا أَمَرَ تَعَالَى بِمُصَانَعَةِ شَيْطَان الْإِنْس وَمُدَارَاته بِإِسْدَاءِ الْجَمِيل إِلَيْهِ لِيَرُدّهُ طَبْعه عَمَّا هُوَ فِيهِ مِنْ الْأَذَى وَأَمَرَ بِالِاسْتِعَاذَةِ بِهِ مِنْ شَيْطَان الْجِنّ لِأَنَّهُ لَا يَقْبَل رِشْوَة وَلَا يُؤَثِّر فِيهِ جَمِيل لِأَنَّهُ شِرِّير بِالطَّبْعِ وَلَا يَكُفّهُ عَنْك إِلَّا الَّذِي خَلَقَهُ].
الفرق بينها وبين اللياذة
وَالْعِيَاذَةُ تَكُون لِدَفْعِ الشَّرّ وَاللِّيَاذ يَكُون لِطَلَبِ جَلْب الْخَيْر كَمَا قَالَهُ الْمُتَنَبِّي:
يَا مَنْ أَلُوذ بِهِ فِيمَا أُؤَمِّلهُ وَمَنْ أَعُوذ بِهِ مِمَّنْ أُحَاذِرهُ
لَا يَجْبُر النَّاس عَظْمًا أَنْتَ كَاسِره وَلَا يَهِيضُونَ عَظْمًا أَنْتَ جَابِره.
ثالثا: الفوائد والعبر من الاستعاذة
1 - الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم تمهيد للجو الذي يتلى فيه كتاب الله وتطهير له من الوسوسة واتجاه بالمشاعر إلى الله خالصة لا يشغلها شاغل من عالم الرجس والشر الذي يمثله الشيطان.
2 - الرد على مذهب الجبرية والقدرية، فلو كان الإنسان مجبورا ما أمر بالاستعاذة، ولو كان هو الذي يخلق أفعاله لأعاذ نفسه بدون مستعيذ، لكن الإنسان له إرادة ومشيئة لا تنفذ إلا بإرادة الله ومشيئته سبحانه
وتعالى.
3 - وجود والشياطين وأن لهم حقيقة، فلولا أن للشياطين حقيقة ما أمر الله بالستعاذة منهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/169)
4 - تسلط الجن على الإنس، وأنهم ممكنون من ذلك ولكن (وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ) (البقرة: من الآية102)
5 - توثيق الصلة بالله: فالذين يتوجهون إلى الله وحده ويخلصون قلوبهم لله لا يملك الشيطان أن يسيطر عليهم مهما وسوس لهم فإن صلتهم بالله تعصمهم أن ينساقوا معه وينقادوا إليه وقد يخطئون لكنهم لا يستسلمون فيطردون الشيطان عنهم ويثوبون إلى ربهم من قريب.
6 - حاجتنا التامة إلى الله، فلولا الاحتياج غليه لما كان في الاستعاذة فائدة.
7 - الإقرار بالفقر التام للعبد، والغنى التام لله سبحانه وتعالى، فقولك: (بالله) إشارة إلى الغني التام للحق، وقول العبد (أعوذ) إقرار على نفسه بالفقر والحاجة.
8 - الإقرار بقدرة الحق سبحانه وتعالى على جلب النفع وتحصيل الخير ودفع الضر، فقولك: (بالله) إقرار بأن الحق قادر على تحصيل كل الخيرات ودفع كل الآفات.
9 - أن غير الله غير موصوف بهذه الصفة فلا دافع للحاجات إلا هو، ولا معطي للخيرات إلا هو، فعند مشاهدة هذه الحالة يفر العبد من نفسه ومن كل شيء سوى الحق فيشاهد في هذا الفرار سر قوله: {فَفِرُّواْ إِلَى ?للَّهِ} [الذاريات: 50].
10 - أن قوله: (أعوذ بالله) اعتراف بعجز النفس وبقدرة الرب.
11 - لا وسيلة إلى القرب من الله إلا بالعجز والانكسار.
12 - أن الإقدام على الطاعات لا يتيسر إلا بعد الفرار من الشيطان، وذلك هو الاستعاذة بالله.
13 - أن أجل الأمور التي يلقي الشيطان وسوسته فيها قراءة القرآن، والصلاة، لأن من قرأ القرآن ونوى به عبادة الرحمن وتفكر في وعده ووعيده وآياته وبيناته ازدادت رغبته في الطاعات ورهبته من المحرمات، ومن خشع في صلاته فقد أفلح في الدنيا والآخرة، فلهذا السبب صارت قراءة القرآن، والصلاة من أعظم الطاعات، فلا جرم كان سعى الشيطان في الصد عنهما أبلغ، وكان احتياج العبد إلى من يصونه عن شر الشيطان أشد.
14 - الشيطان عدو الإنسان كما قال تعالى: {إِنَّ ?لشَّيْطَـ?نَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَ?تَّخِذُوهُ عَدُوّاً}.
15 - الرحمن مولى الإنسان وخالقه ومصلح مهماته.
16 - قال تعالى: {لاَّ يَمَسُّهُ إِلاَّ ?لْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: 79] فالقلب إذا تعلق بغير الله، واللسان إذا جرى بذكر غير الله حصل فيه نوع من اللوث، فلا بدّ من استعمال الطهور، فلما قال: {أَعُوذُ بِ?للَّهِ} حصل الطهور، فعند ذلك يستعد للصلاة الحقيقية وهي ذكر الله تعالى فقال: {بِسْمِ اللَّهِ}.
17 - لك عدوان أحدهما ظاهر والآخر باطن، وأنت مأمور بمحاربتهما قال تعالى في العدو الظاهر: {قَـ?تِلُواْ ?لَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِ?للَّهِ} [التوبة: 29] وقال في العدو الباطن: {إِنَّ ?لشَّيْطَـ?نَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَ?تَّخِذُوهُ عَدُوّاً} [فاطر: 6] فكأنه تعالى قال: إذا حاربت عدوك الظاهر كان مددك المَلك، كما قال تعالى: {يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ ءالافٍ مّنَ ?لْمَلَئِكَةِ مُسَوّمِينَ} [آل عمران: 125] وإذا حاربت عدوك الباطن كان مددك الملِك كما قال تعالى: {إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلِيهم سُلْطَـ?نٍ}.
18 - محاربة العدو الباطن أولى من محاربة العدو الظاهر؛ لأن العدو الظاهر إن وجد فرصة ففي متاع الدنيا، والعدو الباطن إن وجد فرصة ففي الدين واليقين، وأيضاً فالعدو الظاهر إن غلبنا كنا مأجورين، والعدو الباطن إن غلبنا كنا مفتونين، وأيضاً فمن قتله العدو الظاهر كان شهيداً، ومن قتله العدو الباطن كان طريداً، فكان الاحتراز عن شر العدو الباطن أولى، وذلك لا يكون إلا بأن يقول الرجل بقلبه ولسانه (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم).
19 - كأنه تعالى يقول يا عبدي، ما أنصفتني، أتدري لأي شيء تَكَدَّرَ ما بيني وبين الشيطان؟ إنه كان يعبدني مثل عبادة الملائكة، وكان في الظاهر مقراً بألوهيتي، وإنما تكدر ما بيني وبينه لأني أمرته بالسجود لأبيك آدم فامتنع، فلما تكبر نفيته عن خدمتي، فعادى أباك، وامتنع من خدمتي، ثم إنه يعاديك منذ زمن وأنت تحبه، وهو يخالفك في كل الخيرات وأنت توافقه في كل المرادات، فأترك هذه الطريقة المذمومة وأظهر عداوته فقل: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/170)
20 - إن نظرت إلى قصة الشيطان مع أبيك آدم، فإنه أقسم بأنه له من الناصحين، ثم كان عاقبة ذلك الأمر أنه سعى في إخراجه من الجنة، وأما في حقك فإنه أقسم بأنه يضلك ويغويك فقال: {فبعزتك لأَغويتهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين} [ص: 82، 83] فإذا كانت هذه معاملته مع من أقسم أنه ناصحه فكيف تكون معاملته مع من أقسم أنه يضله ويغويه.
21 - إنما قال: (أعوذ بالله) ولم يذكر اسماً آخر، بل ذكر قوله (الله) لأن هذا الاسم أبلغ في كونه زاجراً عن المعاصي من سائر الأسماء والصفات لأن الإله هو المستحق للعبادة، ولا يكون كذلك إلا إذا كان قادراً عليماً حكيماً فقوله: (أعوذ بالله) جار مجرى أن يقول أعوذ بالقادر العليم الحكيم، وهذه الصفات هي النهاية في الزجر، وذلك لأن السارق يعلم قدرة السلطان وقد يسرق ماله، لأن السارق عالم بأن ذلك السلطان وإن كان قادراً إلا أنه غير عالم، فالقدرة وحدها غير كافية في الزجر، بل لا بدّ معها من العلم، وأيضاً فالقدرة والعلم لا يكفيان في حصول الزجر، لأن الملك إذا رأى منكراً إلا أنه لا ينهى عن المنكر لم يكن حضوره مانعاً منه، أما إذا حصلت القدرة وحصل العلم وحصلت الحكمة المانعة من القبائح فههنا يحصل الزجر الكامل؛ فإذا قال العبد (أعوذ بالله) فكأنه قال: أعوذ بالقادر العليم الحكيم الذي لا يرضى بشيء من المنكرات فلا جرم يحصل الزجر التام.
22 - لما قال العبد (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) دل ذلك على أنه لا يرضى بأن يجاور الشيطان، وإنما لم يرض بذلك لأن الشيطان عاصٍ، وعصيانه لا يضر هذا المسلم في الحقيقة، فإذا كان العبد لا يرضى بجوار العاصي فبأن لا يرضى بجوار عين المعصية أولى.
23 - الشيطان اسم، والرجيم صفة، ثم إنه تعالى لم يقتصر على الاسم بل ذكر الصفة فكأنه تعالى يقول إن هذا الشيطان بقي في الخدمة ألوفاً من السنين فهل سمعت أنه ضرنا أو فعل ما يسوءنا؟ ثم إنا مع ذلك رجمناه حتى طردناه، وأما أنت فلو جلس هذا الشيطان معك لحظة واحدة لألقاك في النار الخالدة فكيف لا تشتغل بطرده ولعنه فقل: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم).
24 - لقائل أن يقول: لم لم يقل: «أعوذ بالملائكة» مع أن أدون ملك من الملائكة يكفي في دفع الشيطان؟ فما السبب في أن جعل ذكر هذا الكلب في مقابلة ذكر الله تعالى؟ وجوابه كأنه تعالى يقول: عبدي إنه يراك وأنت لا تراه، بدليل قوله تعالى: {إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ} [الأعراف: 27] وإنما نفذ كيده فيكم لأنه يراكم وأنتم لا ترونه، فتمسكوا بمن يرى الشيطان ولا يراه الشيطان، وهو الله سبحانه وتعالى فقولوا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
25 - أدخل الألف واللام في الشيطان ليكون تعريفاً للجنس؛ لأن الشياطين كثيرة مرئية وغير مرئية، بل المرئي ربما كان أشد.
26 - الشيطان مأخوذ من «شطن» إذا بعد فحكم عليه بكونه بعيداً، وأما المطيع فقريب قال الله تعالى: {وَ?سْجُدْ وَ?قْتَرِب} [العلق: 19] والله قريب منك قال الله تعالى: {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنّي فَإِنّي قَرِيبٌ} [البقرة: 186] وأما الرجيم فهو المرجوم بمعنى كونه مرمياً بسهم اللعن والشقاوة وأما أنت فموصول بحبل السعادة قال الله تعالى: {وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ?لتَّقْوَى?} [الفتح:26] فدل هذا على أنه جعل الشيطان بعيداً مرجوماً، وجعلك قريباً موصولاً، ثم إنه تعالى أخبر أنه لا يجعل الشيطان الذي هو بعيد قريباً لأنه تعالى قال: {وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ?للَّهِ تَحْوِيلاً} [فاطر: 43] فاعرف أنه لما جعلك قريباً فإنه لا يطردك ولا يبعدك عن فضله ورحمته.
27 - كأنه تعالى يقول: إنه شيطان رجيم، وأنا رحمن رحيم، فابعد عن الشيطان الرجيم لتصل إلى الرحمن الرحيم.
28 - الشيطان عدوك، وأنت عنه غافل غائب، قال تعالى: {إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاتَرَوْنَهُمْ} [الأعراف: 27]. فعلى هذا لك عدو غائب ولك حبيب غالب، لقوله تعالى: {وَ?للَّهُ غَالِبٌ عَلَى? أَمْرِهِ} [يوسف: 21] فإذا قصدك العدو الغائب فافزع إلى الحبيب الغالب، والله سبحانه وتعالى أعلم بمراده.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/171)
29 - فرق بين أن يقال: «أعوذ بالله» وبين أن يقال: (بالله أعوذ) فإن الأول لا يفيد الحصر، والثاني: يفيده، فلم ورد الأمر بالأول دون الثاني مع أن الثاني أكمل وأيضاً جاء قوله: «الحمد لله» وجاء قوله: «لله الحمد» وأما هنا فقد جاء «أعوذ بالله» وما جاء قوله «بالله أعوذ» فما الفرق؟.
قوله: (أعوذ بالله) لفظه الخبر ومعناه الدعاء، والتقدير: اللهم أعذني، ألا ترى أنه قال: {وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم} كقوله: «أستغفر الله» أي اللهم أغفر لي، والدليل عليه أن قوله: {أعوذ بالله} إخبار عن فعل العبد، وهذا القدر لا فائدة فيه إنما الفائدة في أن يعيذه الله، فما السبب في أنه قال: «أعوذ بالله» ولم يقل أعذني؟ والجواب أن بين الرب وبين العبد عهداً كما قال تعالى: {وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ ?للَّهِ إِذَا عَـ?هَدتُّمْ} [النحل:91] وقال: {وَأَوْفُواْ بِعَهْدِى أُوفِ بِعَهْدِكُمْ} [البقرة:40] فكأن العبد يقول أنا مع لؤم الإنسانية ونقص البشرية وفيت بعهد عبوديتي حيث قلت: «أعوذ بالله» فأنت مع نهاية الكرم وغاية الفضل والرحمة أولى بأن تفي بعهد الربوبية فتقول: إني أعيذك من الشيطان الرجيم.
رابعا: الأحكام الفقهية المتعلقة بالاستعاذة
وهي ثلاثة عشر مسألة
المسألة الأولى: مشروعية الاستعاذة عند قراءة القرآن داخل الصلاة وخارجها.
لقول الله تعالى (فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) (النحل:98) قال الشوكاني:
فلَا شَكَّ أَنَّ الْآيَةَ تَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الِاسْتِعَاذَةِ قَبْلَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَهِيَ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ الْقَارِئُ خَارِجَ الصَّلَاةِ أَوْ دَاخِلَهَا.
المسألة الثانية: حكم الاستعاذة (هل هي واجبة أم مستحبة؟)
اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول، وهو الراجح إن شاء الله.
[أَنَّ الِاسْتِعَاذَةَ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ – وغيرها- سُنَّةٌ]، و [لَيْسَتْ بِفَرْضٍ].
[وهو ما ذَهَبَ إليه جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ]، وَبِذَلِكَ [قال أَبُو حَنِيفَةَ]، وَ [الشَّافِعِيُّ].
قال الشافعي:
[وَلَا آمُرُ بِهِا فِي شَيْءٍ مِنْ الصَّلَاةِ .... وَإِنْ تَرَكَها نَاسِيًا، أَوْ جَاهِلًا، أَوْ عَامِدًا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إعَادَةٌ وَلَا سُجُودُ سَهْوٍ، وَأَكْرَهُ لَهُ تَرْكَها عَامِدًا، وَأُحِبُّ إذَا تَرَكَها فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ أَنْ يَقُولَها فِي غَيْرِهَا] اهـ.
والدليل على ذلك:
أن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يُعَلِّمْهَا الْأَعْرَابِيَّ حِينَ عَلَّمَهُ الصَّلَاةَ , وَلَوْ كَانَتْ فَرْضًا لَمْ يُخْلِهِ مِنْ تَعْلِيمِهَا.
قال الشافعي:
وَإِنَّمَا مَنَعَنِي أَنْ آمُرَهُ أَنْ يُعِيدَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم- عَلَّمَ رَجُلًا مَا يَكْفِيهِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: [كَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ] (قَالَ) وَلَمْ يُرْوَ عَنْهُ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِتَعَوُّذٍ وَلَا افْتِتَاحٍ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ افْتِتَاحَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اخْتِيَارٌ وَأَنَّ التَّعَوُّذَ مِمَّا لَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ إنْ تَرَكَهُ.
القول الثاني:
أنَّ الِاسْتِعَاذَةُ تَجِبُ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا.
وبذلك قال ابن حزم:
وَفَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُصَلٍّ أَنْ يَقُولَ إذَا قَرَأَ " أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ " لَا بُدَّ لَهُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْ ذَلِكَ اهـ.
دليلهم.
الدليل الأول: أَخْذًا بِظَاهِرِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) (النحل:98) وهي عامة.
الرد
أن هذا العام مخصوص بحديث الأعرابي كما تقدم، من كلام الشافعي.
الدليل الثاني: مواظبته - صلى الله عليه وسلم - على الاستعاذة في الصلاة بعد الاستفتاح وهو ثابت عنه - صلى الله عليه وسلم - وعن الصحابة والتابعين.
الرد
أنَّ كل هذه الآثار دليل على مشروعيتها، والمشروع يكون مستحبا ويكون واجبا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/172)
والاستدلال به على الوجوب [مُخَالِفٌ لِإِجْمَاعِ السَّلَفِ، فَقَدْ كَانُوا مُجْمِعِينَ عَلَى أَنَّهُ سُنَّةٌ].
القول الثالث، ومن قال به:
قَالَ الإمام مَالِكٌ: لَا يَتَعَوَّذُ فِي شَيْءٍ مِنْ الْفَرِيضَةِ , وَلَا التَّطَوُّعِ إلَّا فِي صَلَاةِ الْقِيَامِ فِي رَمَضَانَ , فَإِنَّهُ يَبْدَأُ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ بِالتَّعَوُّذِ فَقَطْ ثُمَّ لَا يَعُودَ.
الرد عليه:
قَالَ ابن حزم: وَهَذِهِ قَوْلَةٌ لَا دَلِيلَ عَلَى صِحَّتِهَا , لَا مِنْ قُرْآنٍ , وَلَا مِنْ سُنَّةٍ صَحِيحَةٍ وَلَا سَقِيمَةٍ ; وَلَا أَثَرٍ أَلْبَتَّةَ ; وَلَا مِنْ دَلِيلِ إجْمَاعٍ , وَلَا مِنْ قَوْلِ صَاحِبٍ , وَلَا مِنْ قِيَاسٍ ; وَلَا مِنْ رَأْيٍ لَهُ وَجْهٌ اهـ.
المسألة الثالثة: صيغ الاستعاذة وصفة التعوذ.
للاستعاذة أربع صيغ:
أولاها وأفضلها: أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) (النحل: من الآية98) وهو اخْتِيَارُ أَبِي عَمْرٍو، وَعَاصِمٍ وَابْنِ كَثِيرٍ رحمهم الله.
قال الشافعي: وَأُحِبُّ أَنْ يَقُولَ أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
ثانيا: أَعُوذُ بِاَللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
وهي رواية عن أَحْمَدَ، وهي قراءة حَفْصٌ مِنْ طَرِيقِ هُبَيْرَةَ، لِـ[خَبَرِ أَبِي سَعِيد] وَلِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى
(فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) (فصلت: من الآية36) وَهَذَا مُتَضَمِّنٌ لَزِيَادَةٍ.
ثالثا: أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
وهي رواية أيضا عن أحمد، وَاخْتِيَارُ نَافِعٍ، وَابْنِ عَامِرٍ، وَالْكِسَائِيِّ، لقوله تعالى (فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) (فصلت: من الآية36)
رابعا: أَسْتَعِيذُ بِاَللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
وهو وَاخْتِيَارُ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ، ومُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، لظاهر قوله (فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ) (النحل: من الآية98)
قال ابن قدامه: وَهَذَا كُلُّهُ وَاسِعٌ , وَكَيْفَمَا اسْتَعَاذَ فَهُوَ حَسَنٌ اهـ.
قال الشافعي: وَأُحِبُّ أَنْ يَقُولَ أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وَإِذَا اسْتَعَاذَ بِاَللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَأَيُّ كَلَامٍ اسْتَعَاذَ بِهِ أَجْزَأَهُ اهـ.
المسألة الرابعة: هل يستعذ قبل القراءة أم بعدها؟ (زمن الاستعاذة)
لِلْقُرَّاءِ وَالْفُقَهَاءِ فِي مَحَلِّ الِاسْتِعَاذَةِ مِنْ الْقِرَاءَةِ ثَلَاثَةُ أقوال:
أصحها: أَنَّهَا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ , وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ , وَذَكَرَ ابْنُ الْجَزَرِيِّ الْإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ , وَنَفَى صِحَّةَ الْقَوْلِ بِخِلَافِهِ.
وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِـ
بمَا رَوَاهُ أَئِمَّةُ الْقُرَّاءِ مُسْنَدًا عَنْ نَافِعٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ [أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ: أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ]. وقد دَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ التَّقْدِيمَ هُوَ السُّنَّةُ.
فقد ثَبَتَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَنْ السَّلَفِ ... الِاسْتِعَاذَةُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ.
واَلَّذِينَ نَقَلُوا صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ عليه الصلاة والسلام ذَكَرُوا تَعَوُّذَهُ بَعْدَ الِافْتِتَاحِ قَبْلَ الْقِرَاءَة ِ.
والِاسْتِعَاذَةُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ لِنَفْيِ وَسَاوِسِ الشَّيْطَانِ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ , قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (الحج:52) فَإِنَّمَا أَمَرَ اللَّهُ بِتَقْدِيمِ الِاسْتِعَاذَةِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ لِهَذِهِ الْعِلَّةِ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/173)
أما [قَوْلُ مَنْ قَالَ: الِاسْتِعَاذَةُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الْقِرَاءَةِ شَاذٌّ] وهذا القول مَنْسُوبٌ إلَى مَالِكٍ.
واستدلوا بِظَاهِرِ الْآيَةِ {فَإِذَا قَرَأْت الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاَللَّهِ}. فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الِاسْتِعَاذَةَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ , وَالْفَاءُ هُنَا لِلتَّعْقِيبِ.
قال ابن العربي: انْتَهَى الْعِيُّ بِقَوْمٍ إلَى أَنْ قَالُوا: إنَّ الْقَارِئَ إذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ حِينَئِذٍ يَسْتَعِيذُ بِاَللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ....
وَمِنْ أَغْرَبِ مَا وَجَدْنَاهُ قَوْلُ مَالِكٍ فِي الْمَجْمُوعَةِ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ} الْآيَةَ قَالَ: ذَلِكَ بَعْدَ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ لِمَنْ قَرَأَ فِي الصَّلَاةِ , وَهَذَا قَوْلٌ لَمْ يَرِدْ بِهِ أَثَرٌ , وَلَا يُعَضِّدُهُ نَظَرٌ ..... وَلَوْ كَانَ هَذَا كَمَا قَالَ بَعْضُ النَّاسِ إنَّ الِاسْتِعَاذَةَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ لَكَانَ تَخْصِيصُ ذَلِكَ بِقِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ دَعْوَى عَرِيضَةً لَا تُشْبِهُ أُصُولَ مَالِكٍ , وَلَا فَهْمَهُ , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِسِرِّ هَذِهِ الرِّوَايَةِ.
قَالَ الجصاص: قَوْلُهُ: {فَإِذَا قَرَأْت الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاَللَّهِ} يَقْتَضِي ظَاهِرُهُ أَنْ تَكُونَ الِاسْتِعَاذَةُ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ , كَقَوْلِهِ: {فَإِذَا قَضَيْتُمْ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا} اهـ.
لِأَنَّ الْفَاءَ لِلتَّعْقِيبِ، وَلَكِنَّ هَذَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ ; لِأَنَّ هَذِهِ الْفَاءَ ... لِلْحَالِ كَمَا يُقَالُ:
إذَا دَخَلْتَ عَلَى السُّلْطَانِ فَتَأَهَّبْ. أَيْ: إذَا أَرَدْتَ الدُّخُولَ عَلَيْهِ فَتَأَهَّبْ.
وَقَدْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِإِطْلَاقِ مِثْلِهِ، وَالْمُرَادُ إذَا أَرَدْت ذَلِكَ
كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا}.
وَقَوْلِهِ: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنْ تَسْأَلَهَا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ بَعْدَ سُؤَالٍ مُتَقَدِّمٍ.
وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى: {إذَا نَاجَيْتُمْ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً}.
كَمَا قَالَ: {إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلَاةِ} مَعْنَاهُ , إذَا أَرَدْتُمْ الْقِيَامَ إلَى الصَّلَاةِ , وَكَقَوْلِهِ: إذَا أَكَلْت فَسَمِّ اللَّهَ ; مَعْنَاهُ: إذَا أَرَدْت الْأَكْلَ.
وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ {فَإِذَا قَرَأْت الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاَللَّهِ} مَعْنَاهُ: إذَا قَرَأْت فَقَدِّمْ الِاسْتِعَاذَةَ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ , وَحَقِيقَةُ مَعْنَاهُ: إذَا أَرَدْت الْقِرَاءَةَ فَاسْتَعِذْ.
وَكَقَوْلِ الْقَائِلِ: إذَا قُلْت فَاصْدُقْ وَإِذَا أَحْرَمْت فَاغْتَسِلْ يَعْنِي قَبْلَ الْإِحْرَامِ , وَالْمَعْنَى فِي جَمِيعِ ذَلِكَ إذَا أَرَدْت ذَلِكَ كَذَلِكَ.
قَوْلُهُ: {فَإِذَا قَرَأْت الْقُرْآنَ} مَعْنَاهُ: إذَا أَرَدْت قِرَاءَتَهُ.
وهناك قول ثالث وهو:
أن الِاسْتِعَاذَةُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَبَعْدَهَا , ذَكَرَهُ الْإِمَامُ الرَّازِيَّ، وَنَفَى ابْنُ الْجَزَرِيِّ الصِّحَّةَ عَمَّنْ نُقِلَ عَنْهُ أَيْضًا.
المسألة الخامسة: التعوذ بعد الاستفتاح وليس قبله
قد جاءت النصوص مصرحة بأن التعوذ بعد دعاء الاستفتاح
فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم [أَنَّهُ كَانَ إذَا قَامَ إلَى الصَّلَاةِ اسْتَفْتَحَ ثُمَّ يَقُولُ: أَعُوذُ بِاَللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ (هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ)].
وَقَالَ الْأَسْوَدُ: رَأَيْت عُمَرَ حِينَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ يَقُولُ: سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك , وَتَبَارَكَ اسْمُك , وَتَعَالَى جَدُّك , وَلَا إلَه غَيْرُك , ثُمَّ يَتَعَوَّذُ.
المسألة السادسة: هل يتعوذ في الركعة الأولى فقط، أم يتعوذ في كل ركعة؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول وهو الأرجح:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/174)
[أن التَّعَوُّذُ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ خَاصَّةً]، [وأَنَّهَا تَخْتَصُّ بِالرَّكْعَةِ الْأُولَى].
وهو رواية عن أحمد، وهو قول ابن حزم، وهو ما رجحه ابن القيم، وابن حجر والشوكاني، كما سيأتي.
وهو ما رجحه الزيلعي في نصب الراية.
وعَلَى هَذا، فإذَا تَرَكَ الِاسْتِعَاذَةَ فِي الْأُولَى لِنِسْيَانٍ أَوْ غَيْرِهِ , أَتَى بِهَا فِي الثَّانِيَةِ.
والدليل على ذلك:
ما رواه مسلم من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ – رضي الله عنه - قَالَ: [كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا نَهَضَ مِنْ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ اسْتَفْتَحَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ , وَلَمْ يَسْكُتْ]. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَسْتَفْتِحُ وَلَا يَسْتَعِيذُ.
ولأَنَّ الصَّلَاةَ جُمْلَةٌ وَاحِدَةٌ فَالْقِرَاءَةُ فِيهَا كُلِّهَا كَالْقِرَاءَةِ الْوَاحِدَةِ.
قال الشوكاني: وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ مَشْرُوعِيَّةِ السَّكْتَةِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ , وَكَذَلِكَ عَدَمِ مَشْرُوعِيَّةِ التَّعَوُّذِ فِيهَا وَحُكْمُ مَا بَعْدَهَا مِنْ الرَّكَعَاتِ حُكْمُهَا , فَتَكُونُ السَّكْتَةُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ مُخْتَصَّةً بِالرَّكْعَةِ الْأُولَى , وَكَذَلِكَ التَّعَوُّذُ قَبْلَهَا، وَقَدْ رَجَّحَ صَاحِبُ الْهَدْيِ الِاقْتِصَارَ عَلَى التَّعَوُّذِ فِي الْأَوَّلِ لِهَذَا الْحَدِيثِ اهـ
القول الثاني: يَسْتَعِيذُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ.
وهذا هو قول، أبي حنيفة، والشَّافِعِيِّ، والرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ عن أحمد.
دليلهم
الدليل الأول: قول الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاَللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ}. فَيَقْتَضِي ذَلِكَ تَكْرِيرَ الِاسْتِعَاذَةِ عِنْدَ تَكْرِيرِ الْقِرَاءَةِ.
الرد عليه
قال ابن حجر في التلخيص:
اُشْتُهِرَ مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم التَّعَوُّذُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى , وَلَمْ يَشْتَهِرْ فِي سَائِرِ الرَّكَعَاتِ، أَمَّا اشْتِهَارُهُ فِي الْأُولَى فَمُسْتَفَادٌ مِنْ الْأَحَادِيثِ الْمُتَقَدِّمَةِ، وَأَمَّا عَدَمُ شُهْرَةِ تَعَوُّذِهِ فِي بَاقِي الرَّكَعَاتِ فَإِنَّمَا لَمْ يُذْكَرْ فِي الْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ، لِأَنَّهَا سِيقَتْ فِي دُعَاءِ الِاسْتِفْتَاحِ.
وَعُمُومُ قَوْلِهِ: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ} يَقْتَضِي الِاسْتِعَاذَةَ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ فِي ابْتِدَاءِ الْقِرَاءَةِ.
قال الشوكاني: الْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي التَّعَوُّذِ لَيْسَ فِيهَا إلَّا أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى اهـ.
الدليل الثاني: وَلِأَنَّهَا مَشْرُوعَةٌ لِلْقِرَاءَةِ , فَتُكَرَّرُ بِتَكَرُّرِهَا , كَمَا لَوْ كَانَتْ فِي صَلَاتَيْنِ.
الرد عليه
قال السرخسي:
وَهَذَا فَاسِدٌ فَإِنَّ الصَّلَاةَ وَاحِدَةٌ فَكَمَا لَا يُؤْتِي لَهَا إلَّا بِتَحْرِيمَةٍ وَاحِدَةٍ فَكَذَا التَّعَوُّذُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ.
المسألة السابعة: هل يتعوذ للسورة التي بعد الفاتحة؟
قال ابن حزم:
وَلَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ أَنْ يَتَعَوَّذَا لِلسُّورَةِ الَّتِي مَعَ أُمِّ الْقُرْآنِ ; لِأَنَّهُمَا قَدْ تَعَوَّذَا إذْ قَرَآ. وَمَنْ اتَّصَلَتْ قِرَاءَتُهُ فَقَدْ تَعَوَّذَ كَمَا أُمِرَ , وَلَوْ لَزِمَهُ تَكْرَارُ التَّعَوُّذِ لَمَا كَانَ لِذَلِكَ غَايَةٌ إلَّا بِدَعْوَى كَاذِبَةٍ , فَإِنْ قَطَعَ الْقِرَاءَةَ قَطْعَ تَرْكٍ أَوْ أَرَادَ أَنْ يَبْتَدِئَ قِرَاءَةً فِي رَكْعَةٍ أُخْرَى تَعَوَّذَ - كَمَا أُمِرَ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ اهـ.
المسألة الثامنة: هل يسر بالاستعاذة أم يجهر؟
قال السرخسي:
يَتَعَوَّذُ الْمُصَلِّي فِي نَفْسِهِ إمَامًا كَانَ أَوْ مُنْفَرِدًا ; لِأَنَّ الْجَهْرَ بِالتَّعَوُّذِ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَوْ كَانَ يَجْهَرُ بِهِ لَنُقِلَ نَقْلًا مُسْتَفِيضًا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/175)
وَاَلَّذِي رُوِيَ عَنْ عُمَرَ - رضي الله تعالى عنه - أَنَّهُ جَهَرَ بِالتَّعَوُّذِ تَأْوِيلُهُ أَنَّهُ كَانَ وَقَعَ اتِّفَاقًا لَا قَصْدًا أَوْ قَصَدَ تَعْلِيمَ السَّامِعِينَ أَنَّ الْمُصَلِّيَ يَنْبَغِي أَنْ يَتَعَوَّذَ كَمَا نُقِلَ عَنْهُ الْجَهْرُ بِثَنَاءِ الِافْتِتَاحِ اهـ.
قال ابن قدامة:
وَيُسِرُّ الِاسْتِعَاذَةَ , وَلَا يَجْهَرُ بِهَا , لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا اهـ.
قال ابن تيمية:
فِي رَجُلٍ يَؤُمُّ النَّاسَ , وَبَعْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ يَجْهَرُ بِالتَّعَوُّذِ , ثُمَّ يُسَمِّي وَيَقْرَأُ , وَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ؟
الْجَوَابُ: إذَا فَعَلَ ذَلِكَ أَحْيَانًا لِلتَّعْلِيمِ وَنَحْوِهِ , فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ , كَمَا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَجْهَرُ بِدُعَاءِ الِاسْتِفْتَاحِ مُدَّةً , وَكَمَا كَانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَجْهَرَانِ بِالِاسْتِعَاذَةِ أَحْيَانًا.
وَأَمَّا الْمُدَاوَمَةُ عَلَى الْجَهْرِ بِذَلِكَ فَبِدْعَةٌ , مُخَالِفَةٌ لِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَخُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَجْهَرُونَ بِذَلِكَ دَائِمًا , بَلْ لَمْ يَنْقُلْ أَحَدٌ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ جَهَرَ بِالِاسْتِعَاذَةِ , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ.
المسألة التاسعة: هل يتعوذ المأموم؟
قال ابن قدامة:
إنْ كَانَ فِي حَقِّهِ قِرَاءَةٌ مَسْنُونَةٌ , وَهُوَ فِي الصَّلَوَاتِ الَّتِي يُسِرُّ فِيهَا الْإِمَامُ , أَوْ الَّتِي فِيهَا سَكَتَاتٌ يُمْكِنُ فِيهَا الْقِرَاءَةُ , اسْتَفْتَحَ الْمَأْمُومُ وَاسْتَعَاذَ , وَإِنْ لَمْ يَسْكُتْ أَصْلًا , فَلَا يَسْتَفْتِحُ وَلَا يَسْتَعِيذُ , وَإِنْ سَكَتَ قَدْرًا يَتَّسِعُ لِلِافْتِتَاحِ فَحَسْبُ , اسْتَفْتَحَ وَلَمْ يَسْتَعِذْ.
قَالَ ابْنُ مَنْصُورٍ: قُلْت لِأَحْمَدَ: سُئِلَ سُفْيَانُ أَيَسْتَعِيذُ الْإِنْسَانُ خَلْفَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: إنَّمَا يَسْتَعِيذُ مَنْ يَقْرَأُ. قَالَ أَحْمَدُ: صَدَقَ.
وَقَالَ أَحْمَدُ أَيْضًا: إنْ كَانَ مِمَّنْ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاَللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ}.
وَذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ فِيهِ رِوَايَاتٌ أُخْرَى , أَنَّهُ يَسْتَفْتِحُ وَيَسْتَعِيذُ فِي حَالِ جَهْرِ الْإِمَامِ ; لِأَنَّ سَمَاعَهُ لِقِرَاءَةِ الْإِمَامِ قَامَ مَقَامَ قِرَاءَتِهِ , بِخِلَافِ الِاسْتِفْتَاحِ وَالِاسْتِعَاذَةِ. وَالصَّحِيحُ مَا ذَكَرْنَاه اهـ.
المسألة العاشرة: هل يستعيذ المسبوق؟
قال ابن قدامة:
وَالْمَسْبُوقُ إذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِيمَا بَعْدَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى لَمْ يَسْتَفْتِحْ , وَأَمَّا الِاسْتِعَاذَةُ , فَإِنْ قُلْنَا: تَخْتَصُّ بِالرَّكْعَةِ الْأُولَى. لَمْ يَسْتَعِذْ .... نَصَّ عَلَى هَذَا أَحْمَدُ.
وَإِنْ قُلْنَا: يَسْتَعِيذُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ. اسْتَعَاذَ ; لِأَنَّ الِاسْتِعَاذَةَ فِي أَوَّلِ قِرَاءَةِ كُلِّ رَكْعَةٍ , فَإِذَا أَرَادَ الْمَأْمُومُ الْقِرَاءَةَ اسْتَعَاذَ ; لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاَللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} اهـ.
المسألة الحادية عشر: إِنْ شَرَعَ فِي الْقِرَاءَةِ قَبْلَ الِاسْتِعَاذَةِ.
قال ابن قدامة:
وَإِنْ شَرَعَ فِي الْقِرَاءَةِ قَبْلَ الِاسْتِعَاذَةِ , لَمْ يَأْتِ بِهَا فِي تِلْكَ الرَّكْعَةِ ; لِأَنَّهَا سُنَّةٌ فَاتَ مَحِلُّهَا اهـ.
المسألة الثانية عشر: هل يتعوذ إذا قطع القراءة؟
قال ابن مفلح:
إِنْ قَطَعَهَا قَطْعُ تَرْكٍ وَإِهْمَالٍ عَلَى أَنَّهُ لَا يَعُودُ إلَيْهَا أَعَادَ التَّعَوُّذَ إذَا رَجَعَ إلَيْهَا , وَإِنْ قَطَعَهَا بِعُذْرٍ عَازِمًا عَلَى إتْمَامِهَا إذَا زَالَ عُذْرُهُ كَفَاهُ التَّعَوُّذُ الْأَوَّلُ , وَإِنْ تَرَكَهَا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ فَيَتَوَجَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِهَا ثُمَّ يَقْرَأُ ; لِأَنَّ وَقْتَهَا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ لِلِاسْتِحْبَابِ فَلَا يَسْقُطُ بِتَرْكِهَا إذَنْ ; وَلِأَنَّ الْمَعْنَى يَقْتَضِي ذَلِكَ , أَمَّا لَوْ تَرَكَهَا حَتَّى فَرَغَ سَقَطَتْ لِعَدَمِ الْقِرَاءَةِ اهـ.
وفي الموسوعة الفقهية:
إذَا قَطَعَ الْقَارِئُ الْقِرَاءَةَ لِعُذْرٍ , مِنْ سُؤَالٍ أَوْ كَلَامٍ يَتَعَلَّقُ بِالْقِرَاءَةِ , لَمْ يُعِدْ التَّعَوُّذَ لِأَنَّهَا قِرَاءَةٌ وَاحِدَةٌ. وَفِي
(مَطَالِبِ أُولِي النُّهَى): الْعَزْمُ عَلَى الْإِتْمَامِ بَعْدَ زَوَالِ الْعُذْرِ شَرْطٌ لِعَدَمِ الِاسْتِعَاذَةِ، أَمَّا إذَا كَانَ الْكَلَامُ أَجْنَبِيًّا , أَوْ كَانَ الْقَطْعُ قَطْعَ تَرْكٍ وَإِهْمَالٍ فَإِنَّهُ يُعِيدُ التَّعَوُّذَ , قَالَ النَّوَوِيُّ: يُعْتَبَرُ السُّكُوتُ وَالْكَلَامُ الطَّوِيلُ سَبَبًا لِلْإِعَادَةِ اهـ.
المسألة الثالثة عشر:
خطأ قول القائل: قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
لأن الله لم يقل (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) إنما قال الآية، وأمر بالاستعاذة.والله تعالى أعلم.
خاتمة
هذا آخر ما فتح الوهاب به من الكلام على الاستعاذة، وأسأل الله أن يفتح علينا بفهم كتابة وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
فرغ من كتابته الفقير إلى عفو ربه ومغفرته وفضله
إسلام منصور عبد الحميد
عند السحر قبل صلاة الفجر ليلة الجمعة
19 / شوال / 1425 هـ.
3/ 12 / 2004 مـ
مصر / القاهرة
EMAIL: ima778@hotmail.com
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/176)
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[13 - 12 - 04, 10:32 م]ـ
أين أنتم يا أهل الملتقى، ألم تعلموا قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[وإذا استنصحك فانصح له]. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله.
ـ[أبو تميم بن المكدي]ــــــــ[14 - 12 - 04, 01:12 ص]ـ
السلام عليكم:
أخي الكريم زادك الله علماً ونفع بك وجعل نصبك في ميزانك.
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[14 - 12 - 04, 09:09 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي أبي تميم ولكني أريد نقدا بناء للبحث.
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[16 - 12 - 04, 11:38 م]ـ
جزاكم الله خيرا على هذا الاهتمام بنصح من يستنصحكم!!
ولكن الجزاء من جنس العمل.
ـ[علاء شعبان]ــــــــ[17 - 12 - 04, 11:54 ص]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته:
هذا ما قد من الله علي به من فهم فيما قرأته وأرجو من فضيلتكم أن تُصوب لي أي خطأ تجده في كلامي:
أولاً: المميزات:
· الاعتناء بالأمور الباطنة إذ يقع فيها تفريطاً كثيراً؛ هذا مع عدم إغفال التأصيل الشرعي، وفي هذا فائدة عظيمة في التأكيد على أن العلم الشرعي لا ينفصلُ أبداً عن " الاهتمام بالقلوب "، والتي يسميها البعض بالوعظ.
وهذا أمر قد يغفل عنه الكثير بحجة الانشغال بالعلم، وكلاهما طريقٌ واحد لا ينفصل أحدهما عن الآخر فالأمر كما قال قتادة عن مورق العجلي:
" ما وجدتُ للمؤمن مثلاً إلا مثل رجل على خشبه في البحر، وهو يقول: يارب يارب؛ لعل الله أن ينجيه ".
· جمع ما قد تناثر في الكتب من الفوائد، وتقريبها بين يدي طلبة العلم؛ بحيث جُمع فيه كل ميزة تميزَ بها تفسيرٌ من التفاسير سواء أكان في اللغة أو في الاهتمام الناحية الفقهية، وكذا التربوية.
ثانياً المآخذ:
· حضرتك ذكرتَ أن الزيلعي (شافعي)، وهو ليس كذلك بل هو حنفي، وانبنى على هذا نقل كلام الشافعي من كتب الأحناف.
· حضرتك نقلت عن أحكام القرآن لابن العربي (المالكي)، ولكنه كُتبَ لابن عربي والفرق بينهما كبير.
· لعل من الأفضل عزو أبيات الشعر إلى قائليهما من كتبهم لا عن من ينقل عنهم.
· لعل من المفيد تبيين أن مع أن هذا الكتاب إن شاء الله جامع، ولكن هذا لا يعني أبداً أن نكتفي بهذا، وندع باقي كتب التفسير فالطبع من مر على كتب التفسير بتأملٍ وتدبر قد يستفيد فوائد أخر كما قال بعض أهل العلم:
وددتُ لو أني أدركتُ أبا حمزة الكاتبِ فقطعتُ يده. قالوا: ولما؟! قال: لأنه جمع أطايب الكتب فجعلها في كتابٍ واحد فزهد الناسَ في مُطالعة الكُتب.
أخيراً:
لعل سبب تأخر الأخوة في النصح هو عدم ذكر فضيلتكم للمصادر المنقول منها، وإن لم يكن هذا سبباً قوياً، ولكن إن لم يكن لأخيك عذر فقل لعل له عذر.
وهذا هو رابط الرسالة مُدرجٌ بها المصادر:
http://www.saaid.net/book/open.php?cat=2&book=1449
وجزاكم الله خيراً، ويسر لكم إتمامه بخير، وبارك لك في وقتك وعمرك، وجعل ذلك في ميزانِ حسناتك يوم القيامة؛(38/177)
فاتته ركعة في رباعية، فهل يجلس للتشهد الأخير متوركا أم مفترشا؟
ـ[محي الدين]ــــــــ[07 - 12 - 04, 05:07 م]ـ
الإخوة الأفاضل:
رجل فاتته ركعة من صلاة رباعية، و جلس مع الإمام في التشهد الأخير، فهل يجلس متوركا أم مفترشا؟
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[07 - 12 - 04, 09:51 م]ـ
التورك يكون قبل السلام من الرباعية على المشهور من مذهب الحنابلة وهو المختار.
وعليه فلا يجلس في حال تشهده مع الامام متوركا، بل قبل سلامه من الرابعة.
ـ[محي الدين]ــــــــ[08 - 12 - 04, 02:16 م]ـ
الأخ الكريم المتمسك بالحق:
ما ذهبتَ إليه هو نفس ما تصورتُه عن المسألة.
شكرا لمشاركتك.
ـ[حارث همام]ــــــــ[08 - 12 - 04, 04:19 م]ـ
وكذلك فإنه على الصحيح متم فما أدركه مع الإمام هو الأول في حقه، ولهذا يسن له في الأخيرة الافتراش، والله أعلم.
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[08 - 12 - 04, 05:57 م]ـ
بارك الله فيكم، ورد علي إيراد وهو بما أن الافتراش والتورك سنة من سنن الصلاة، فهل تُقدم سنة متابعة الامام في السنن التي يفعلها الامام على وضعية الافتراش والتورك.
صورة المسألة:
مأموم فاتته ركعة في صلاة رباعية وأدرك التشهد الأخير وكان الامام متوركاً، فهل أفضل للمأموم متابعة إمامه متوركاً؟
وفقكم الله وبارك فيكم وزادني وإياكم حكمة في الدين.
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[08 - 12 - 04, 06:33 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
اسمحوا بارك الله فيكم بإضافة التالي للإطلاع على أقوال أهل العلم وإثراء الموضوع للفائدة
قال ابن قدامه رحمه الله في المغني
قيل لأبي عبد الله: فما تقول في تشهد سجود السهو؟ فقال " يتورك فيه أيضا , هو من بقية الصلاة يعنى إذا كان من السجود في صلاة رباعية لأن تشهدها يتورك فيه وهذا تابع له وقال القاضي: يتورك في كل تشهد لسجود السهو بعد السلام سواء كانت الصلاة رباعية أو ركعتين لأنه تشهد ثان في الصلاة , ويحتاج إلى الفرق بينه وبين تشهد صلب الصلاة وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: الرجل يجيء فيدرك مع الإمام ركعة فيجلس الإمام في الرابعة أيتورك معه الرجل الذي جاء في هذه الجلسة؟ فقال: إن شاء تورك قلت: فإذا قام يقضي , يجلس في الرابعة هو فينبغي له أن يتورك؟ فقال: نعم يتورك , هذا لأنها هي الرابعة له نعم يتورك ويطيل الجلوس في التشهد الأخير قال القاضي: قوله: إن شاء تورك على سبيل الجواز لأنه مسنون وقد صرح في رواية مهنا فيمن أدرك من صلاة الظهر ركعتين , لا يتورك إلا في الأخيرتين ويحتمل أن يكون هذان روايتين.(38/178)
هل فتع اعتماد الحساب من باب المواعدة في الصرف؟
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[07 - 12 - 04, 07:11 م]ـ
حيث خالف في ذلك أحد الدكاترة عندنا في كلية الشريعة بجامعة الأزهر، و فرق بينه و بين المواعدة في الصرف، بأن المواعدة في الصرف لا تفيد أكثر من تحديد الميعاد لإجراء العقد ـ و يكون بسعر وقت التعاقد لا بسعر يوم الاتفاق ـ و أما فتح الاعتماد فيفيد ـ إلى جانب تحديد الميعاد ـ تثبيت قيمة يوم فتح الحساب، و هذا هو الغرض من فتح هذا الاعتماد، أي أن يدفع بسعر يوم الاتفاق لا بسعر يوم الدفع
و يكون هذا تماما نظير ما لو تواعدا الصرف و لكن بسعر يوم التواعد، فيكون قد حدث الاصطراف دون التقابض فيبطل
وذهب بعضهم إلى أنه من باب المواعدة في الصرف ـ وهو الدكتور سامي الحمود رحمه الله في كتابه تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق و الشريعة الإسلامية ـ
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[07 - 12 - 04, 09:45 م]ـ
أخي الحبيب محمد بن رشيد موضع الاشكال في مسألة (فتح الاعتماد المستندي)، هو ان - الاعتماد المستندي - على انواع كثيرة.
فمنها مالايشك الفقيه في انه ليس من جنس المواعدة في الصرف ولا اظن انه يوجد من يخالف فيه وهذا اذا اودع فاتح الاعتماد المبلغ كاملا للمصرف ثم قام المصرف بتحويل المبلغ بعد استلام المستندات الى المستفيد (المصنع مثلا)، فهذا قد يدخل في جنس الوكالة، او على طريقة البنوك الاسلامية المشاركة (بيع الآمر بالشراء) بتطبيقاتها المختلفة.
أما اذا كان فتح الاعتماد انما هو على ثقة المصرف في العميل فيقوم المصرف بفتح الاعتماد بناء على الوعد، فهذا قد يدخل في جنس الكفالة.
اما ان كان فتح الاعتماد بطريقة قبض جزء من المبلغ مع وجود الضمان ثم في حال وصول البضاعة واستلام الكمبيالات (الجمركية) يقوم بارسال المبلغ فهذا قد يقال بدخوله في المواعدة بالصرف رغم انه غير ظاهر.
الشاهد ان فتح الاعتماد على انواع كثيرة فلا يظهر والله اعلم صحة تعميم الحكم بل ان هناك انواع كثيرة من فتح الاعتماد المستندي محرمة بالاجماع وهي من جنس الربا.
والله أعلم.
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[08 - 12 - 04, 01:11 ص]ـ
بارك الله فيكم، هل لكم وفقكم الله هل تشرحوا لي صورة المسألة من أصلها؟
أنا - وفقكم الله - لم أفهم ثمرة البحث في هذه المسألة؟
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[08 - 12 - 04, 03:18 ص]ـ
هذا ظني بك دائما أخي الحبيب الغالي زياد ـ تحقيق و تدقيق ـ و أخشى أن يفهم كلامي خطأ لو قلت لكم: أنتم أفضل من قابلته على الملتقى من جهة التحقيق ـ لا سيما في فقه المعاملات ـ وأنا أتابع مشاركاتكم في المعاملات كلما كتبتم فيها
و هذا التقسيم الذي ذكرته أخي الحبيب كان يجول بخاطري لتعدد صور فتح هذا الاعتماد، لكن ما ذكرته أخي الحبيب نبهنا إلى أن صورة المواعدة في الصرف مجالها ضيق جدا في نطاق العمل البنكي، وذلك لدخول طرف ثالث يصلح أن يكون وكيلا أو كفيلا ـ على تفصيل ما ذكرتم ـ و أما أصل المواعدة في الفروع فهي أبسط من ذلك، لا تتعدى الاتفاق على ميعاد يقومون فيه بإجراء هذا العقد
أرجو إثراء الموضوع علميا أكثر من ذلك
بارك الله تعالى في الجميع
***********
أخي الحبيب العولقي
بارك الله تعالى فيك وزادك علما وحرصا وشرفا .. آمين
الصرف هو (بيع الأثمان بعضها ببعض) أي كل ما صلح كونه ثمنا وأردت أن تشتري به ثمنا آخر تحتاج إليه فإن هذا العقد يسمى صرفا
وكما يظهر لك فهو مجرد عقد من عقود البيع، و لكنه اختص عن عامة العقود البيعية في كونه مبادلة ثمن بثمن، و أما سائر العقود البيعية فهي مبادلة ثمن بمثمن
و هو تماما في عصرنا ما يسمى بـ (تغيير العملات) أو (شراء العملات) .. انظر ماذا قلت الآن .. ((شراء العملات)) فهو إذا بيع، إلا أنه بيع من نوع خاص
و لما كان هذا العقد خاصا عن سائر عقود البيوع فقد اختص بشروط خاصة كلها تدور حول معنى (((التقابض))) فيشترط فيه التقابض قبل الافتراق، و لا يجري فيه خيار الشرط ـ لأنه يخل بمعنى التقابض
انتبه الآن // لابد من اقتران التعاقد بالتقابض
و من هنا جاء الإشكال في المسألة التي طرحتها أنا الآن .. رجل قال لآخر: هيا نتصارف .. فقال له الآخر: تمام .. نتصارف الشهر القادم،، فهنا جاءت شبهة التفريق الزمني بين التعاقد والتقابض، و من هنا كان خلاف أهل العلم في مشروعية التواعد في الصرف
و بالنسبة للصورة التي ذكرتها ورد عليها أستاذنا زياد فوجه الإشكال فيها أنها تخرج عن الصورة البسيطة للمواعدة التي ذكرتها لك آنفا ـ وهي مجرد الاتفاق على ميعاد التصارف ـ فإن فيها الاتفاق على ميعاد التصارف و على أن يكون سعر العملة بيوم هذا الاتفاق ـ و الذي هو في عصرنا يوم تسجيل اعتماد الحساب ـ
و من هنا كان الإشكال الكبير؛ حيث إن تحديد سعر التصارف بيوم الاتفاق أوجد شبهة كبيرة جدا في التفريق بين التعاقد والتقابض، في حين أنه يشترط لصحة أن يكون التقابض بمجلس العقد، فلا يفرق بينهما
أرجو من الله تعالى أن أكون قد وفقت في إظهار صورة المسألة، و أنا أعلم أني غير جيد في توضيح صور المسائل المكتوبة على الحاسوب وذلك لكوني أكتب باستعجال شديد لضيق الوقت جدا، فأسعى إلى إلقاء ما رأسي فيظهر بصورة آلية غير لائقة ..
بارك الله تعالى فيكم
أخوكم المحب / محمد رشيد(38/179)
استفسار حول ربا الفضل؟
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[07 - 12 - 04, 07:13 م]ـ
حيث ادعى كل من ابن قدامة و شيخ الإسلام زكريا الأنصاري و الدردير المالكي
في حين أن الخلاف قد صح عن عدد من الصحابة كابن عباس و ابن مسعود و عبد الله بن عمرو، و منقول عن بعض التابعين كسعيد و عطاء
و إن كان ابن حزم شكك ـ كما في المحلى ـ في صحة ثبوت ذلك عن ابن عباس
و إن صح هذا الخلاف؛ فهل يكون خلافا معتبرا؟
وجزاكم الله تعالى خيرا
أخوكم المحب / محمد رشيد
ـ[الموسوي]ــــــــ[07 - 12 - 04, 11:39 م]ـ
أخي في الله:
المسألة مبنية على أمرين:
1 - هل خلاف الواحد والاثنين قادح في حصول الإجماع أم لا.
2 - هل اتفاق أهل عصر بعد حدوث الخلاف قبلهم يرفع الخلاف أم لا.
وما زال الأئمة والفقهاء يثبتون الإجماع في مثل هذا, ولو فتح الباب لم يصح إجماع كما سُمع من بعضهم.
والحاصل أن الإجماع في هذه المسألة ثابت لا ريب فيه, والله أعلم.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[08 - 12 - 04, 02:06 ص]ـ
يعني أخي الكريم هل تضع هذا الخلاف في هذه المسألة إلى جانب خلاف ابن عباس في نكاح المتعة من حيث اعتبار الخلاف و عدمه؟
ـ[الموسوي]ــــــــ[08 - 12 - 04, 06:49 ص]ـ
نعم أخي الكريم:
خلاف ابن عباس رضي الله عنهما لا عبرة به, والله أعلم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[08 - 12 - 04, 07:21 ص]ـ
http://www.ibnamin.com/ijma.htm
ـ[واحد من المسلمين]ــــــــ[08 - 12 - 04, 06:33 م]ـ
قال الإمام النووي في شرحه على مسلم:
كان معتمد ابن عباس وابن عمر حديث أسامة بن زيد ”إنما الربا في النسيئة“ ثم رجع ابن عمر وابن عباس عن ذلك، وقالا بتحريم بيع الجنس بعضه ببعض، متفاضلا حين بلغهما حديث أبي سعيد كما ذكره مسلم من رجوعهما صريحاً، وهذه الأحاديث التي ذكرها مسلم تدلّ على أن ابن عمر وابن عباس لم يكن بلغهما حديث النهي عن التفضل في غير النسيئة، فلما بلغهما رجعا إليه. أ. هـ
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[08 - 12 - 04, 08:59 م]ـ
النقل من شرح مسلم جيد، بارك الله تعالى فيك
ـــــــــــــــــــــــــــ
وماذا نقول في خلاف عبد الله بن مسعود وابن الزبير و زيد بن أرقم وعبد الله بم عمرو و البراء بن عازب، و عطاء بن أبي رباح و سعيد و عروة؟
بارك الله تعالى فيكم
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[11 - 12 - 04, 03:25 ص]ـ
نرجو التأكد من صحة هذا الإجماع لاسيما و أنه في باب الصرف يذكر الخلاف في وجوب التماثل عند اتحاد الجنسين المبادلين
يطلب تفعيل الموضوع(38/180)
لم يزك لسنوات جهلا
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[08 - 12 - 04, 01:17 ص]ـ
الاخوة الكرام ... ما حكم من لم يزك لسنوات جهلا ... هل عليه أن يزكي أم تكفيه التوبة ... جزاكم الله خيرا
ـ[أحمد الفاضل]ــــــــ[08 - 12 - 04, 12:54 م]ـ
هي كالدين!
لكن السؤال ..
هل يزكي لسنة واحدة وتكفي عن جميع السنوات؟
أم يزكي لكل سنة؟
وإذا كان يزكي لكل سنة كيف يمكن حسابها؟
وأظن ان هذا يختلف باختلاف المال.
أترك الجواب لطلبة العلم المتمكنين.
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[08 - 12 - 04, 05:22 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله ... الاخوة الكرام ... سألتكم في هذا المنتدى سؤالا في الحديث وحصلت على إجابة سريعة وممتازة ... وسألت سؤالين في الفقه ولم أحصل على ما أريد بعد طول انتظار ... فبدأت اتساءل هل هذا منتدى حديث بدون فقه ... وفقكم الله
ـ[أحمد الفاضل]ــــــــ[09 - 12 - 04, 08:20 م]ـ
أخي الكريم.
سأعطيك عملي الذي أعمل به في مثل هذه المسائل ..
وهو:
إذا كان المال لا يتجدد .. اي مرت عليه السنين المتعددة ولم يزد أو ينقص فالزكاة عن سنة واحدة لجميع السنوات.
وإن كان المال يتجدد، ويزيد (مثلاً: كأرباح الأسهم للمضاربين في صالات الأسهم) فهذا يزكي عن كل السنين، والعمل في ذلك أن يقدر مقدار مال كل سنة، ثم يخرج منه زكاته.
أما إن كانت الأرباح ناتجة عن حصة من الأسهم في الشركة ثابتة، فإن كانت الشركة تخرج الزكاة كما يحصل في شركات بلاد الحرمين عن طريق مصلحة تحصيل الزكاة فهنا قد كفي مؤونة الإخراج بشرط أن يتأكد، ويتحرز في ذلك، وإن كانت الشركة لا تخرج الزكاة فعليه إخراج الزكاة عن توزيع الأرباح.
هذا ما أعمل به في مثل هذه المسائل، وهو الذي أرشدت إليه بعض الأقارب ممن لم يزكي، خاصة في مسائل أرباح الأسهم.
وهنا تنبيه مهم .. أن أصحاب المال يجب عليهم وجوباً عينياً تعلم مسائل الزكاة لأن الزكاة واجبة في مالهم، وما كان وسيلة لواجب فهو واجب.(38/181)
في ذكر من مات ساجدا
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 12 - 04, 01:42 ص]ـ
قرأت اليوم في صحيفة المدينة
(عبدالله المقاطي - ظلم
توفى سائق شاحنة باكستاني الجنسية يدعى نادر شاه ويبلغ من العمر 60 عاما وهو ساجد اثناء تأديته لصلاة الفجر بالقرب من كوبري ساسكو بمدينة ظلم أمس الاول، حيث تلقت شرطة ظلم بلاغا عن المقيم وانتقلت على الفور للموقع بقيادة النقيب حامد الثبيتي والرقيب هديب الغنامي، ووجد المقيم متوفى وهو ساجد ويعتقد ان سبب الوفاة يعود لأزمة قلبية حيث لا يوجد هناك أي شبهة جنائية وراء وفاة المقيم. يذكر ان الوافد رحمه الله كان حريصا على أداء الصلاة في وقتها بالرغم من برودة الجو في منطقة ظلم ليكون موعده مع الاجل المحتوم اثناء سجوده
http://www.almadinapress.com/index.aspx?Issueid=720&pubid=1&CatID=2&articleid=84728
( يا الله نسألك حسن الخاتمة
لنا ولوالدينا ولاخواننا ولمن نحب)
ففكرت في كتابة موضوع حول من مات ساجدا
نجد ذلك في كتب التراجم والتاريخ وأيضا هناك صورة معاصرة
فمن الصحابة أبو ثعلبة الخشني ومن التابعين مجاهد
ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[08 - 12 - 04, 01:50 ص]ـ
بارك الله فيك فضيلة الشيخ-ورزقنا و إياك من فضله-وسريعا وقبل التقليب في الدفاتر من المعاصرين الشيخ عبد الحميد كشك-رحمه الله- أخبرنا بذلك الشيخ أسامة القوصي قال حدثنا الشيخ محمد صفوت نور الدين-رحمه الله- به
رزقنا الله أجمعين حسن الخاتمة
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[08 - 12 - 04, 02:50 ص]ـ
ومنهم:
شيخ قراء حِمْص الشيخ عبد العزيز عيون السود _ رحمه الله _
توفي رحمه الله وهو ساجد يتهجد في بيته، وقت السّحَر (لله دره! ما أجملها من ميتة!) استيقظ أهله لصلاة الفجر فوجدوه ساجداً، فانتظروه ليرفع من سجدته، فطال الانتظار، وإذا به قد لاقى ربه تبارك وتعالى.
حدثني بذلك شيخنا عبد الله بن صالح العبيد عن زوج بنت الشيخ عبد العزيز وتلميذه النجيب وهو الشيخ أيمن رشدي سويد (ح) وحدثني بذلك الشيخ عثمان هللو إمام مسجد بجدة، وهو بلدي الشيخ، وقد شهد جنازته، كذلك ذكر هذه القصة الشيخ محمد مطيع الحافظ في ترجمته للشيخ عبد العزيز عيون السود في كتابه تراجم علماء دمشق في القرن الـ14.
رحمه الله وأحسن إليه، وأسأل الله تعالى لجميع الكاتبين بملتقى أهل الحديث صلاح العمل وحسن الخاتمة.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[08 - 12 - 04, 11:37 ص]ـ
ومنهم:
مجاهد بن جبر من سادات التابعين
ومنهم:
الشيخ عبد الفتاح القاضي الإمام المشهور في القراءات
ـ[عبد العزيز سعود العويد]ــــــــ[08 - 12 - 04, 02:54 م]ـ
جمعت من بعض كتب التراجم والسير من مات فجأة وضمنته من مات ساجدا ولعلي أنشط لإيراده هنا - بإذن الله -
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[08 - 12 - 04, 04:20 م]ـ
شخص كبير في السن من قبيلة بلي في تبوك قبضه الله وهو ساجد بيني وبينه شخص في صلاة العشاء
والإمام يقرأ في الركعة الأولى .. أخذته للمستشفى بسيارتي وشاركت بدفنه والصلاة عليه رحمه الله،
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة،
اللهم آمين.
ـ[أبو البراء]ــــــــ[08 - 12 - 04, 08:39 م]ـ
هذا أحد الصالحين ممن آتاه الله مالا وفيرا، مع عبادة وتقى وحشمة وتعظيم للدين وملازمة للطاعة، يملك قرابة حي كامل من أحياء الرياض، وباع اراض كثيرة مما يملك، ولا يقطن معه أحد في الحي إلا وأولم له، صغيرا أم كبيرا، ومع ذلك كان من أهل الصلاة الذين يحضرونها قبل غيرهم، ومن المبكرين للجمعات، والله لم لم أخش ان يأخذ علي أبناؤه لذكرت اسمه.
توفي رحمه الله صباح الجمعة وهو ساجد على سجادته في صلاة الضحى قبل أن يتوجه للمسجد، يقول أحد من عرفوه وعاصروه، لقد بكى على فقده الجميع من يعرفه ومن لم يعرفه، عدوه وصديقه، رغم أنه لا نسب بيننا لكن فقده كان كفقد أحد أبنائنا.
رحمه الله وأحسن خاتمتنا وخاتمتكم.
ـ[الفضيل]ــــــــ[12 - 12 - 04, 05:58 ص]ـ
في طبقات الشافعية 8\ 195 في ترجمة عبدالرحيم بن نصر بن يوسف بن مبارك
مات وهو في السجدة الثانية من الركعة الثالثة من الظهر
سجدها فانتظره من خلفه أن يرفع رأسه ثم رفعوا رءؤسهم وحركوه فوجدوه ميتا وذلك سنة ست وخمسين وستمائة
ـ[حارث]ــــــــ[12 - 12 - 04, 03:27 م]ـ
الشيخ عبد العزيز الشبل المدرس بالمسجد النبوي.
توفي أثناء صلاته في المسجد النبوي في الصف الأول في صلاة المغرب، رحمه الله
ـ[عبدالله الحويل]ــــــــ[13 - 12 - 04, 03:56 ص]ـ
ثبتنا الله وإياكم على دينه .. وختم بالصالحات آجالنا وأعمارنا
ذكر أحد الثقاة قصةَ أمريكي أسلمَ_برؤية منامٍ _ وحسن إسلامُه ... وكان كثيرَ البكاءِ والخشوع ... صلى في أحد المراكز الإسلامية هناك ... ومات ساجداً ... ولم يمض على إسلامه إلا فترة قصيرة
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 08 - 08, 01:14 ص]ـ
أم وليد الناجم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=875419#post875419
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/182)
ـ[مسلمه مصريه]ــــــــ[13 - 08 - 08, 01:42 ص]ـ
رحمهم الله،
نسأل الله العلي القدير من فضله الواسع، وأن يرزقنا سبحانه حسن الختام و يتقبلنا عنده نفوسا راضية مرضية.
ماتوا سُجَّدَا ( http://islameiat.com/main/print.php?a=2848)
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[13 - 08 - 08, 01:53 ص]ـ
كنت أذهب إلى حلقة التحفيظ وأنا صغير، ودائما أتأمل في صلاة العصر رجلا أسودا نحبفا طويلا جدا، كبير العظم، سنه الستين أو أكثر ..
فقدته يومين فسألت رفاقي فقالوا: (توفي في صلاة الفجر يوم كذا، يا حظه!) .. قلت - مستغربا -: لم الحظ؟ .. ثم بدا ما كنت أجهل ..
اللهم أحسن خاتمتي
ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[13 - 08 - 08, 07:33 ص]ـ
2316 - حدثنا عمرو بن عثمان، نا أبي، نا خالد الكندي قال القاضي: وهو أبو محمد بن خالد الوهبي، كأنه محمد بن خالد بن محمد بن مخلد قال: سمعت أبا الزاهرية يقول: سمعت أبا ثعلبة الخشني، رضي الله عنه يقول: إني لأرجو أن لا يخنقني الله عز وجل كما أراكم تخنقون عند الموت فبينما هو يصلي في جوف الليل قبض وهو ساجد فرأت ابنته أن أباها مات فاستيقظت فزعة فنادت أمها أين أبي؟ قالت في مصلاه. فنادته فلم يجبها فأتته فوجدته ساجدا فحركته فوقع لجنبه ميتا
الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم
ـ[أبو جابر الجزائري]ــــــــ[13 - 08 - 08, 08:11 ص]ـ
- قصة عجوز -ذكرها عدّة دعاة- وجدوها ميّتة وهي ساجدة، فعند تغسيلها لم يستطعوا إرجاع أعضائها إلى حالتها الطبيعية،فغُسلت وصُلي عليها و دُفنت وهي "ساجدة" .......... الله أكبر، ما أسعدها ......
-وأغرب هذه القصص على الإطلاق، ما سمعته من ابن عبد الله عزام في إحدى القنوات الفضائية، حيث ذكر أنه لم انفجرت السيارة التي كانت تُقله مع والده إلى صلاة الجمعة، فإن قوة الانفجار قذفت والده من خارج السيارة إلى بعد عشرات الأمتار (أكثر من ثلاثين مترا على ما أذكر)، فلما هرع الناس إليه، وجدوه ميّت وهو ساجد ..... ، يقول الابن: والمشهد مسجل على شريط فيدو.
رحم الله الشيخ، ورزقني الله وإياكم حسن الخاتمة.
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[13 - 08 - 08, 08:24 ص]ـ
موضوع جيد بارك الله في كاتبه
لكن لي سؤال لطيف
أيهم أكرم وافضل .. من مات ساجدا أم من مات شهيدا .. ؟
ـ[أبو جابر الجزائري]ــــــــ[13 - 08 - 08, 08:59 ص]ـ
لا شك أن الشهيد ـ بدون تعيين ـ أفضل، فالشهيد في أعلى مرتبة بدليل النصوص، وأما من مات ساجد فلا يقطع له بأنه من أهل الجنّة، ولكن يقال: يرجى له الجنة بدليل حسن خاتمته، بعكس الشهيد ـ بدون تعيين ـ فيقطع له بالجنّة ..
والله أعلم بالصواب
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[13 - 08 - 08, 09:06 ص]ـ
الشيخ عوض بن محمد الحجي من علماء حائل توفي وهو ساجد في العشر الأواخر من رمضان.
لكن السنة التي توفي بها لا تعرف، لكنّه كان حيًّا إلى سنة 1304هـ حيث شهد على وقفية في تلك السنة وهي وقفية كشاف القناع التي بخط البهوتي والتي تمتلكها أسرة العُريفي بحائل وكان الناظر عليها الشيخ صالح السالم البُنيَّان وهو زوج بنت الشيخ عوض وهذه النسخة هي التي تطبع وزارة العدل عليها الكشاف الآن.
ـ[محمد أبو سعد]ــــــــ[13 - 08 - 08, 09:50 ص]ـ
الدكتور عبد العزيز الكردي بمكة المكرمة , توفي وهو ساجد في الركعة الثانية من صلاة الفجر , وكان محافظا على الصلوات.
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[13 - 08 - 08, 12:16 م]ـ
اللهم ارزقنا حسن الخاتمة
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[13 - 08 - 08, 12:22 م]ـ
الإمام الملك محمد بن سعود يُقتل وهو ساجدا مؤما للمصلين ( http://www.denana.com/articles.php?ID=3708)
لا شك أن الشهيد ـ بدون تعيين ـ أفضل، فالشهيد في أعلى مرتبة بدليل النصوص، وأما من مات ساجد فلا يقطع له بأنه من أهل الجنّة، ولكن يقال: يرجى له الجنة بدليل حسن خاتمته، بعكس الشهيد ـ بدون تعيين ـ فيقطع له بالجنّة ..
والله أعلم بالصواب
أرجو أن يكون قد جمعها الله للإمام رحمه الله(38/183)
نقول من كتاب الزهد للإمام وكيع بن الجراح
ـ[محمد بن جرير]ــــــــ[08 - 12 - 04, 07:25 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
قال الإمام وكيع:
1 - قال سفيان (الثوري): الزهد في الدنيا قصر الأمل، ليس بأكل الغليظ ولا لبس العباية.
2 - حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال رأيت ابن مسعود بكى حتى رأيت دموعه في الحصى.
3 - حدثنا عبد الجبار بن ورد ونافع بن عمر عن ابن ابي مليكة قال: مر رجل على عبد الله بن عمرو وهو ساجد في الحجر، وهو يبكي، فقال: أتعجب أن أبكي من خشية الله، وهذا القمر يبكي من خشية الله؟ قال: ونظر إلى القمر حين شف أن يغيب.(38/184)
كيف نفسر حديث المفاصل ال 360 - أو السلاميات -؟؟
ـ[راشد]ــــــــ[08 - 12 - 04, 08:06 ص]ـ
قال النووي في شرح قوله صلى الله عليه وسلم: (خلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة مفصل)
.
.....
قوله صلى الله عليه وسلم: (عدد تلك الستين والثلاثمائة السلامى)
وأما السلامى - فبضم السين المهملة وتخفيف اللام - وهو المفصل , وجمعه سلاميات , بفتح الميم وتخفيف الياء.
وقال القرطبي: المفاصل هي العظام التي ينفصل بعضها من بعض، وقد سماها: سلاميات.
الخلاصة: النووي يقول أن السلامى هو المفصل، والقرطبي يقول: المفصل هو العظم ..
فما الراجح؟؟
ـ[راشد]ــــــــ[13 - 12 - 04, 09:30 ص]ـ
سبحان الله وبحمده
ـ[عبدالله الفيفي]ــــــــ[14 - 12 - 04, 12:08 ص]ـ
خرج الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((خلق ابن ادم على ستين وثلاثمئة مفصل ...... )) الحديث
رواه مسلم (1007) والطحاوي في مشكل الاثار (97) وصححه ابن حبان (3380)
فدل ذلك _ اخي راشد _ على ان المقصود بالسلامى هى المفاصل وقد ورد الحديث مصرحا بذلك فاطرح ما سواه والله الموفق
ـ[راشد]ــــــــ[14 - 12 - 04, 08:10 ص]ـ
السلامى هو العظم الصغير الذي في اليدين، والمفصل هو موضع التقاء عظمين
وقد وردت الروايات الكثيرة بلفظ: كل سلامى من الناس عليه صدقة كل يوم
ورواية المفاصل فسرها القرطبي وعياض بأن المراد هو العظام لأنها تنفصل عن بعضها
فكيف نرجح أن السلاميات أُريد بها المفاصل وليس العكس .... ؟
ـ[زوجة وأم]ــــــــ[14 - 05 - 08, 03:02 م]ـ
للفائدة
ثبت في الطب الحديث أن عدد مفاصل جسم الإنسان 360 مفصل
إذا بحثت في جوجل ستجد عدد من مواقع الأجوبة كاجوبة ياهو واجوبة ويكي وغيرها بأن عدد مفاصل جسم الإنسان 360 مفصل
وقد ذكرت ذلك نشرة ( http://www.aihw.gov.au/publications/hwi/access21/access21-c02.pdf) المؤسسة الطبية الإسترالية ( http://www.aihw.gov.au/)
ذكرت بأن في جسم الإنسان 213 عظم و360 مفصل
صورة الصفحة من النشرة:
http://www.imagesfly.com/images/2936360Joints.jpg
منقولة من ملتقى أهل الحديث باللغة الأنجليزية ( http://www.ahlalhdeeth.com/vbe/showthread.php?p=11008#post11008)(38/185)
سؤال حول شرط السماع
ـ[م حمدي]ــــــــ[08 - 12 - 04, 03:08 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله-صلى الله عليه وسلم-،وبعد:
الأخوة الأفاضل: يذهب الشيخ الدريس،وكذلك الشيخ عبد الله السعد إلى المشهور من أن مذهب المحدثين اشتراط ثبوت السماع لحمل السند المعنعن على الاتصال.
ويذهب الشيخ حاتم العوني إلى عكس ذلك تماما، وكلا الفريقين يعزو ما ذهب إليه إلى الاستقراء والنظر بنظر الأئمة المتقدمين.
والسؤال:
هل يمكن أن تُؤدي المناهج الصحيحة في أول خطوة تطبيقية لها إلى مناهج متناقضة؟
وإذا كان الجواب لا، فهل الخلل في تطبيق أحد الفريقين، وحينئذ هل لنا أن يبين لنا كل فريق من أين دخل الخلل، فإنه لا شك أن الخلل الذي يجعل النتيجة مناقضة للصواب من كل وجه،هو خلل كبير.
سؤال نرجو أن نقرأ الجواب عليه من طلبة العلم المعتنين بهذا الشأن،وخاصة من الشيخ الدريس؛ لأننا سمعنا رد العوني عليه، ولم نسمع ردَّه.
وصلى الله على نبينا محمد،وعلى آله وصحبه وسلم.
والحمد لله رب العالمين.(38/186)
هل هذا ملتقى حديث دون فقه
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[08 - 12 - 04, 05:29 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله ... الاخوة الكرام ... سألتكم في هذا المنتدى سؤالا في الحديث وحصلت على إجابة سريعة وممتازة ... وسألت سؤالين في الفقه ولم أحصل على ما أريد بعد طول انتظار ... فبدأت اتساءل هل هذا منتدى حديث بدون فقه ... وفقكم الله
ـ[المنصور]ــــــــ[08 - 12 - 04, 06:48 م]ـ
السلام عليكم أخي الكريم
يبدو أنك تحتاج لبعض الفقه لكونك تفصل بين الفقه والحديث (لاتغضب: هي مداعبة)
ولعل الجواب عن سؤالك غير معروف لدى المشايخ والزملاء، فلعلك ترفع السؤال مرة أخرى، والتمس العذر لإخوانك، فمالك وغيره من الأئمة كان جوابهم عن مسائل لم يعرفوا جوابها: لاأدري.
واسلم لأخيك،،،
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[08 - 12 - 04, 07:55 م]ـ
جزاكم الله خيرا يا أخانا المنصور ... سؤالي كان حول من لم يزك لسنوات ... هل تكفيه التوبة، أم لا بد من أن يؤدي زكاة السنوات الماضية؟ ... وإشارة إلى كلامك الكريم بشأن التفريق بين الفقه والحديث فأنا لا أرى الفقه ينفك عن الحديث، لكني أظن أن الشخص قد يغلب عليه الحديث، وقد يغلب عليه الفقه. وربما يدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: (رب حامل فقه ليس بفقيه)، وقد رأينا في الماضي والحاضر من تغلب عليه إحدى الصناعتين، خذ الإمام أبا حنيفة فقد كان يغلب عليه الفقه، والإمام البخاري كان يغلب عليه الحديث. والله أعلم
والله يحفظكم
والسلام
ـ[المنصور]ــــــــ[08 - 12 - 04, 08:15 م]ـ
هذان رابطان بشكل سريع
http://www.islamiyyat.com/tawba2.htm
http://www.deen.ws/bohooth/zkah.htm
فلعلهما يفيدانك ففيهما كلام عن تارك الزكاة نقلاً عن ابن القيم وابن عثيمين رحمهما الله تعالى
وجزاك الله خيراً
ـ[المقرئ]ــــــــ[08 - 12 - 04, 09:30 م]ـ
الأخ: الجبوري
المشايخ في الملتقى لا يمكنهم أن يقرأوا كل ما كتب بالسرعة التي تريدها فاصبر عليهم وستجد ما يسرك مع علمي أن سبب كلامك هو حرصك على الفائدة
وأما سؤالك:
فهو لا زال غامضا ويحتاج إلى استفصال ففرق بين شخص لم يزك المال " النقد " وبين من لم يزك مثلا الحلي المستعمل بناء على أنه في بلد ينتشر فيه هذا القول ثم تبين له أن القول بالزكاة أقوى مثلا
فالأول لا يعذر جهله بالجملة لتهاونه في السؤال والثاني يعذر بذلك
وقد سئل شيخنا ابن عثيمين: عن رجل لم يزك ماله عشر سنوات بسبب أنه يجمعه للزواج فظن أنه لا يجب فيه الزكاة فأمره الشيخ بأداء زكاة السنوات كلها بناء على تفريطه بالسؤال
وأفتى امرأة لم تزك سنوات طويلة حليها فلم يأمرها الشيخ بقضائها بناء على شهرة القوم بعدم الزكاة في نجد
هذا ما لزم والله أعلم
المقرئ
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[08 - 12 - 04, 09:49 م]ـ
الأخ الكريم المقرئ، حفظه الله
جزاكم الله خيرا على إفادتكم الكريمة
مسألة الذي لم يزك لسنوات تتعلق بشخص يعيش هنا في بريطانيا ولم يكن يصلي ولايصوم وكان يعيش حياة الفسق والمجون، ثم هداه الله تعالى بعد أن قارب الخمسين ويريد أن يعرف حكم تفريطه في الصلاة والزكاة ... وخشيت إن قلت له أن يقضي ماعليه من صلاة وزكاة أن تتعسر عليه التوبة
والله يحفظكم
والسلام
ـ[المقرئ]ــــــــ[08 - 12 - 04, 10:16 م]ـ
الأخ: الجبوري:
هذه مسألة عظيمة وأحسنت في بيان القضية
وقد أفتى شيخنا ابن عثيمين في مثل هذه الحالة أنه ليس عليه القضاء بل عليه التوبة
وإليك بعض نصوصه رحمه الله " ما مضى من الطاعات التي تركها من صيام وصلاة وزكاة وغيرها لا يلزمه قضاؤها لأن التوبة تجب ما قبلها فإذا تاب إلى الله وأناب إليه وعمل صالحا فإن ذلك يكفيه عن إعادة هذه الأعمال "
وجزاكم الله خيرا على دعوتكم لإخوانكم وأرجو أن تصحح مفهومك عن هذا الملتقى فإنه بحق من جلة الملتقيات وأرجو أن تطلب من المشرف تعديل العنوان إذا تكرمت
المقرئ
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[09 - 12 - 04, 12:58 ص]ـ
الأخ الكريم المقرئ، حفظه الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/187)
جزاكم الله خيرا على اجابتكم الكريمة ... هذا الرأي هو الذي أميل إليه وأظن أني قرأته لشيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله، لكني لم اتمكن من ايجاده الآن ... وبالنسبة للعنوان فإنني لم أقصد الاساءة إلى هذا الملتقى الطيب وإنما قصدت الافصاح عما في نفسي ... واعتذر ان كنت قد اسأت في ذلك ... والله يحفظكم
والسلام
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[09 - 12 - 04, 03:41 ص]ـ
الأخ (أبو عبد الله الجبوري) وفقه الله
إضافة إلى ما ذكره شيخنا المقرئ أحسن الله إليه، فإن الفقهاء يفرقون بين ثلاث صور:
1) الأولى:
من ترك شيئاً من الواجبات جهلا أنها من الواجبات، ومثله من ترك بعض أركان الواجب أو شروط صحته جهلا، والراجح في هذه الحالة أنه إذا علم فلا يطالب بقضاء ما فاته، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن أدلته أن عدي بن حاتم كان يأكل في رمضان بعد الفجر إلى أن يتبين له العقال الأسود من الأبيض ولم يأمره النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بالقضاء، وعمّار بن ياسر أجنب فتمرغ في التراب بدل التيمم جهلا ولم يأمره - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بإعادة الصلاة، والصحابة في الحبشة صلوا سنوات إلى بيت المقدس لعدم علمهم بتحول القبلة ولم يأمرهم بالإعادة، ونحوها من الأدلة، وبعض الأئمة يفرق بين من فرط في السؤال فيؤمر بالقضاء ومن لم يفرط فلا قضاء عليه.
2) الثانية:
من ترك شيئا من الواجبات وهو يعلم بوجوبها ولكنه تركها تهاونا بأمر الله، وكان من بين الواجبات المتروكة الصلاة، فهذا حكمه أنه يعامل معاملة الكافر إذا أسلم فلا يؤمر بقضاء ما فاته.
3) الثالثة:
من ترك شيئا من الواجبات وهو يعلم بوجوبها ولكنه تركها تهاونا بأمر الله، ولم يكن من بين الواجبات المتروكة الصلاة، كمن ترك صيام رمضان أو ترك الزكاة فهذا حكمه أنه يؤمر بقضاء ما فاته، لكن لا مانع أيضاً من باب التدرج في الدعوة أن يدعى إلى التوبة ويؤجل تكليمه عن قضاء ما عليه حتى يستقر الإيمان في قلبه.
وتفصيل ذلك في مظانه من كتب الفقه، وكما فهمت من مشاركتك هنا فإن الشخص المسؤول عنه تنطبق عليه الحالة الثانية، مع أن سؤالك أخي الكريم هناك لم يكن مطابقا لحالة الشخص المسؤول عنه فقد وضعت عنوان السؤال هناك: (لم يزك لسنوات جهلا) ثم ذكرت هنا أنه لم يزك تهاونا ثم تاب! فنأمل مستقبلا تحري الدقة في السؤال وذكر الصورة المسؤول عنها بشيء من التفصيل حتى تحصل على الجواب المطابق لما تريد السؤال عنه وفقك الله.
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[09 - 12 - 04, 11:12 ص]ـ
الأخ الكريم أبا خالد السلمي، حفظه الله
جزاكم الله خيرا على إجابتكم الكريمة
كأني فهمت أن الفرق بين الحالة الثانية والثالثة مبني على تكفير تارك الصلاة، فإذا كان مافهمته صحيحا فينبغي أن يفتي من لايرى كفر تارك الصلاة تهاونا بوجوب القضاء مطلقا ... هذه مسألة، والمسألة الأخرى يبقى الإشكال قائما فيمن ترك الصيام والزكاة لسنوات طويلة لستين أو سبعين سنة مثلا، وهؤلاء كثيرون هذه الأيام. وهذا يعني أن الذي فرط في رمضان خمسين سنة مثلا فإن عليه أن يصوم أربع سنوات وعليه أن يدفع من الزكاة مايأتي على كل ماله في بعض الحالات ... وهذا فيه مشقة عظيمة
والله يحفظكم
والسلام(38/188)
دعوه للمناقشه حول الصيام الجماعي
ـ[ابوورده]ــــــــ[08 - 12 - 04, 07:53 م]ـ
اخواني الفضلاء ماصورة الصيام الجماعي او (الإجتماع على الصيام) وماحكمه حيث قرأت كلاما للعلماء حوله ولاادري اين موضعه الآن؟(38/189)
من لم يتمكن من متابعة الإمام في الجمعة بسبب انقاطع الكهرباء
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[08 - 12 - 04, 08:08 م]ـ
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء الثاني عشر
س: صلى جماعة في قبو مسجد (الطابق الأرضي) صلاة الجمعة، وأثناء الصلاة انقطع التيار الكهربائي، وأصبح المأمومون لا يسمعون الإمام، فتقدم أحد المأمومين وأكمل بهم الصلاة. فما حكم صلاة هؤلاء علما أنه أكمل بهم الصلاة على أنها جمعة؟ وما الحكم فيما لو لم يتقدم أحد، هل يكمل كل فرد منهم صلاته وحده؟ وإذا كان يجوز ذلك هل يكملها على أنها ظهر أو على أنها جمعة، حيث إنه استمع إلى الخطيب وافتتح الصلاة مع الإمام وصلى معه ركعة؟
ج: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل، فصلاة الجميع صحيحة؛ لأن من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو لم يتقدم لهم أحد فصلى كل واحد بنفسه الركعة الأخيرة أجزأه ذلك، كالمسبوق بركعة يصلي مع الإمام ما أدرك ثم يقضي الركعة الثانية لنفسه؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة
والله ولي التوفيق.
نشرت في (كتاب الدعوة)، الجزء الثاني، ص (135).
رابط الفتوى
http://www.binbaz.org.sa/last_resault.asp?hID=3336(38/190)
هل بحث في هذا الملتقى المبارك حديث الاوعال؟
ـ[ابن سليم]ــــــــ[09 - 12 - 04, 01:42 ص]ـ
ماصحت حديث الاوعال وكلام العلماء فيه وهل افرد برساله جزاكم الله خيرا
ـ[المسيطير]ــــــــ[09 - 12 - 04, 11:06 ص]ـ
اليك أخي الكريم هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5990&highlight=%C7%E1%C3%E6%DA%C7%E1(38/191)
أسباب الاختلاف الواقع في الملة المحمدية
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[09 - 12 - 04, 08:16 ص]ـ
أسباب الاختلاف الواقع في الملة المحمدية
سوف أنقل هنا بعض المقتطفات من كتاب الانصاف في بيان أسباب الاختلاف لولي الله الدهلوي
طبعة دار النفائس 1404 هـ الطبعة الثانية
كتاب على صغر حجمه لكنه جمع معارف قيمة في تاريخ التشريع ونشؤ الخلاف الفقهي، وتطور التقليد والتقيد بالمذاهب إلى مرحلة هجر الدليل حجر الإجتهاد وحرمة الخروج عن منصوص أئمة المذاهب وإن كان صادرعن دليل صريح صحيح.
باب أسباب اختلاف الصحابة والتابعين في الفروع
إعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن الفقه في زمانه الشريف مدونا ولم يكن البحث في الأحكام يومئذ مثل بحث هؤلاء الفقهاء حيث يبينون بأقصى جهدهم الأركان والشروط والآداب كل شيء ممتازا عن الآخر بدليله ويفرضون الصور من صنائعهم ويتكلمون على تلك الصور المفروضة ويحدون ما يقبل الحد ويحصرون ما يقبل الحصر إلى غير ذلك
أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يتوضأ فيرى أصحابه وضوءه فيأخذون به من غير أن يبين أن هذا ركن وذلك أدب وكان يصلي فيرون صلاته فيصلون كما رأوه يصلي وحج فرمق الناس حجه ففعلوا كما فعل وهذا كان غالب حاله صلى الله عليه وسلم ولم يبين أن فروض الوضوء ستة أو أربعة ولم يفرض أنه يحتمل أن يتوضأ إنسان بغير موالاة حتى يحكم عليه بالصحة أو الفساد إلا ما شاء الله وقلما كانوا يسألونه عن هذه الأشياء
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت قوما كانوا خيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض كلهن في القرآن منهن (يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه?) (ويسألونك عن المحيض) قال ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم
قال ابن عمر رضي الله عنه لا تسأل عما لم يكن فاني سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يلعن من سأل عما لم يكن
قال القاسم
إنكم تسألون عن أشياء ما كنا نسأل عنها وتنقرون عن أشياء ما كنا ننقر عنها وتسألون عن أشياء ما أدري ما هي ولو علمناها ما حل لنا أن نكتمها
وعن عمرو بن إسحاق قال لمن أدركت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ممن سبقني منهم فما رأيت قوما أيسر سيرة ولا أقل تشديدا منهم
وعن عبادة بن نسي الكندي سئل عن امرأة ماتت مع قوم ليس لها ولي فقال أدركت أقواما ما كانوا يشددون تشديدكم ولا يسألون مسائلكم أخرج هذه الآثار الدارمي
وكان صلى الله عليه وسلم يستفتيه الناس في الوقائع فيفتيهم وترفع إليه القضايا فيقضي فيها ويرى الناس يفعلون معروفا فيمدحه أو منكرا فينكر عليه وما كل ما أفتى به مستفتيا عنه أو قضى به في قضية أو أنكره على فاعله كان في الاجتماعات
ولذلك كان الشيخان أبو بكر وعمر إذا لم يكن لهما علم في المسألة يسألان الناس عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو بكر رضي الله عنه ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيها شيئا يعني الجدة وسأل الناس فلما صلى الظهر قال أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الجدة شيئا فقال المغيرة بن شعبة أنا قال ماذا قال أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا قال أيعلم ذلك أحد غيرك فقال محمد بن مسلمة صدق فأعطاها أبو بكر السدس
وقصة سؤال عمر الناس في الغرة ثم رجوعه إلى خبر المغيرة وسؤاله إياهم في الوباء ثم رجوعه إلى خبر عبد الرحمن بن عوف وكذا رجوعه في قصة المجوس إلى خبره وسرور عبد الله بن مسعود بخبر معقل بن يسار لما وافق رأيه وقصة رجوع أبي موسى عن باب عمر وسؤاله عن الحديث وشهادة أبي سعيد له وأمثال ذلك كثيرة معلومة مروية في الصحيحين والسنن
وبالجملة فهذه كانت عادته الكريمة صلى الله عليه وسلم فرأى كل صحابي ما يسره الله له من عباداته وفتاواه وأقضيته فحفظها وعقلها وعرف لكل شيء وجها من قبل حفوف القرائن به فحمل بعضها على الإباحة وبعضها على الاستحباب وبعضها على النسخ لأمارات وقرائن كانت كافية عنده ولم يكن العمدة عندهم إلا وجدان الاطمئنان والثلج من غير التفات إلى طرق الاستدلال كما ترى الأعراب يفهمون مقصود الكلام فيما بينهم وتثلج صدورهم بالتصريح والتلويح والإيماء من حيث لا يشعرون فانقضى عصره الكريم وهم على ذلك ثم إنهم تفرقوا في البلاد وصار كل واحد مقتدى ناحية من النواحي فكثرت الوقائع ودارت المسائل فاستفتوا فيها فأجاب كل واحد حسب ما حفظه أو استنبطه وإن لم يجد فيما حفظه أو استنبطه ما يصلح للجواب اجتهد برأيه وعرف العلة التي أدار رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها الحكم في منصوصاته فطرد الحكم حيثما وجدها لا يألو جهدا في موافقة غرضه عليه الصلاة والسلام فعند ذلك وقع الاختلاف بينهم على ضروب
وسوف أتابع نقل شيء من مقتطفات الكتاب
وفي انتظار مشاركتم وتعليقاتكم(38/192)
سؤال عن بقية بن الوليد
ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[09 - 12 - 04, 01:29 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اذا جاءت في بعض الطرق ان بقية صرح بالتحديث عن شيخه وفي طريق واحد لم يصرح فهل نحكم على هذا الطريق بالشذوذ
وما رأيكم في حديث " من قال حين يصبح او يمسي: اللهم اني اصبحت اشهدك واشهد حملة عرشك ....... اعتق الله ربعه من النار ......... "
لان شيخ الاسلام ابن تيمية قال عنه في الكلم الطيب " وقال الترمذي: حديث حسن صحيح "
ولم اجده عند الترمذي بهذا اللفظ بل هو عند الترمذي "من قال حين يصبح او يمسي: اللهم اني اصبحت اشهدك واشهد حملة عرشك ....... الا غفر الله له ما أصاب في يومه ذلك من ذنب ......... "
وقال ابوعيسى: حديث غريب
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 12 - 04, 12:08 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حول حديث بقية فلعلك تستفيد من هذه الروابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=52382#post52382
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=89284#post89284(38/193)
حديث في فضل قراءة (قل هو الله أحد)
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[09 - 12 - 04, 03:11 م]ـ
السلام عليكم
جاء في سنن الدارمي
عن أنس بن مالك 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ((من قرأ (قل هو الله أحد) خمسين مرة غفر الله له ذنوب خمسين سنة))
وقد حسن صاحب كتاب موسوعة فضائل سور القرآن الشيخ الطرهوني الحديث وضعفه حسين سليم الداراني
فماهو الحكم الراجح؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 12 - 04, 03:10 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إسناد الحديث كما ذكره ابن كثير عن أبي يعلى وكما في إتحاف المهرة لابن حجر من طريق نصر بن علي عن نوح بن قيس عن محمد العطار عن أم كثير الأنصارية عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
الإسناد الذي عند الدارمي فيه محمد العطار وقد وقع تصحيف في بعض المطبوعات في اسمه فجاء (الوطاء) ورجح الطرهوني وسليم أسد أنه محمد بن أبي رجاء وفيه نظر وقد جاء في تفسير ابن كثير رحمه الله (محمد العطار) وهكذا هو في إتحاف المهرة للحافظ ابن حجر (2/ 414).
فمحمد العطار هذا لايعرف وكذلك أم كثير الأنصارية.
مع أن حسين سليم أسد في تحقيقه لمسند الدارمي (4/ 2165) ذكر في الحاشية أن في النسخ الخطية (العطار) إلا أنه اجتهد من عنده ولم يذكر العطار في الأسناد وجعله (محمد بن أبي رجاء) فالله المستعان
والحديث لايصح سندا مع نكارة في متنه.
وقد جاء عن انس بألفظ أخرى لاتصح كذلك.
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[14 - 08 - 08, 04:51 م]ـ
بارك الله فيكم و سددكم
ـ[أبو السها]ــــــــ[14 - 08 - 08, 09:29 م]ـ
ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع
ـ[أبو بكر التونسي]ــــــــ[14 - 08 - 08, 09:42 م]ـ
وقال الشيخ أبو اسحاق الحويني في فتاواه الحديثية:
من قرأ: ((قل هو الله احد)) خمسين مرة، غفر الله له ذنوب خمسين سنة "؟
** الجواب: حديث ضعيف 0
أخرجه الدارمي (2/ 461)، وأبو يعلى - كما فى ((تفسير ابن كثير)) (8/ 544) - قالا: حدثنا نصر بن علي، عن نوح بن قيس، عن محمد العطار، أخبرتنى أم كثيرالانصارية، عن أنس بن مالك مرفوعا ... ، فذكره. ووقع عند الدارمي: ((محمد الوطاء))، ولم أجد هذه النسبة. وفى ترجمة نوح بن قيس من ((تهذيب الكمال)) يروى عن: " أبى رجاء محمد بن سيف "، فكأنه هو. وقد وثقه ابن معين والنسائي وابن سعد وابن حبان. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وأم كثير الأنصارية لم أعرفها. ولذلك قال ابن كثير: اسناده ضعيف.
وأخرجه الترمذي (2900)، وابن عدي (2/ 845)، ومن طريقه البيهقي فى ((الشعب)) (2548)، قال: حدثنا محمد بن محمد النفاخ بمصر قالا: ثنا محمد بن مرزوق، ثنا حاتم بن ميمون أبو سهل، عن ثابت البناتي، عن أنس مرفوعا: " من قرأ كل يوم مائتي مرة: ((قل هو الله أحد)) محي عته ذنوب خمسين سنة، الا أن يكون عليه دين ". أخرجه أبو يعلى (3365)، وعنه ابن عدي (2/ 844)، ومن طريقه البيهقي فى ((الشعب)) (2547)، والخطيب (6/ 204)، كذا اختلفوا على حاتم بن ميمون فى لفظه. وحاتم قال ابن حبان فى ((المجروحين)) (1/ 270). منكر الحديث على قلته، يروي عن ثابت ما لا يشبهه حديثه، لا يجوز الاحتجاج به بحال. ثم ذكر له ابن حبان هذا الحديث. وقد استغرب الترمذى هذا الحديث.
وأخرجه البزار -كما فى ((تفسير ابن كثبر)) (8/ 544) - من طريق أغلب بن تميم، ثنا ثابت، عن أنس مرفوعا: " من قرأ ((قل هو الله أحد)) مائتي مرة، حط الله عنه ذنوب مائتي سنة ".
وأخرجه ابن الضريس فى ((فضائل القرآن)) (266)، والبيهقي فى ((الشعب)) (2546)، والخطيب (6/ 187) من طريق الحسن بن أبى جعفر، عن ثابت، عن أنس مرفوعا مثله.
قال البزار: لا نعلم رواة عن ثابت الا الحسن بن أبي جعفر والأغلب بن تميم، وهما متقاربان فى سوء الحفظ.
قلت: وهذا الحديث منكر، مضطرب المتن، ضعيف الاسناد. والله أعلم
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[14 - 08 - 08, 09:50 م]ـ
السلام عليكم
حياكم الله وبياكم و نفع بكم و سددكم
ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[15 - 08 - 08, 12:16 ص]ـ
ياشيخ عبد الرحمن, ماوجه النكارة في متنه؟؟ ثم هل تضر جهالة أم كثير الأنصارية؟ لا سيما وهي امرأة ومن طبقة التابعين أيضاً؟
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[15 - 08 - 08, 12:59 ص]ـ
السلام عليكم
حياكم الله وبياكم و نفع بكم و سددكم
ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[15 - 08 - 08, 01:56 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله,,
جزيت خيراً أخي مختار الديرة,,,(38/194)
سؤال حول شرح ابن تيمية لعمدة الفقه
ـ[كنان النحاس]ــــــــ[09 - 12 - 04, 08:22 م]ـ
سؤالي إخواني الكرام حول زمان تأليف شرح عمدة الفقه لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله , أذكر أنني قرأت أنه كان في بداية الطلب عندما كان شيخ الإسلام مازال داخل المدرسة الحنبلية وقبل أن يجتهد خارجها , فهل هذا صحيح أم لا؟ , وعند الإختلاف بين مجموع الفتاوى وشرح العمدة فهل من سبيل لمعرفة آخر القولين عند شيخ الإسلام
وجزاكم الله خيرا
ـ[سعيد السلفي]ــــــــ[03 - 06 - 05, 02:44 ص]ـ
ارجو الافادة فسؤال الاخ هام جدا
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[03 - 06 - 05, 03:17 م]ـ
أذكر أن شيخنا الشيخ سامي الصقير وفقه الله خليفة الشيخ العلامة محمد العثيمين رحمه الله قد سألته عن هذا فقال إن شرح العمدة ألفه الشيخ رحمه الله قديما وأنه يكثر النقل من القاضي أبي يعلى في ذكر الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله(38/195)
سؤال عن حديث ((المرأة تكفن في خمسة أثواب)) .. هل هو صحيح
ـ[المدني1]ــــــــ[09 - 12 - 04, 11:51 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أيها الإخوة الأفاضل ...
ورد في كتاب الشيخ الفاضل د. سعيد القحطاني ((صلاة المؤمن)) الجزء 3 صفحة 1259 الهامش ...
وقال الإمام البخاري رحمه اله تعالى في باب كيف الإشعار للميت؟ من كتاب الجنائز قبل الحديث رقم 1261: ((وقال الحسن: الخرقة الخامسة ويشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع)) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 3/ 133: ((هذا يدل على أن أول الكلام أن المرأة تكفن في خمسة أثواب، وقد وصله ابن أبي شيبة نحوه، وروى الجوزقي من طريق إبراهيم بن حبيب الشهيد عن هشام عن حفصة عن أم عطية، قالت فكفناها في خمسة أثواب، وهذه الزيادة صحيحة الإسناد ..... )).
وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى وغفر له الممتع 5/ 393 (( ... وعلى هذا نقول: إن ثبت الحديث بتكفين المرأة في هذه الأثواب الخمسة فهو كذلك، وإن لم يثبت فالأصل تساوي الرجال والنساء في جميع الأحكام إلا ما دل عليه الدليل)).
والسؤال هو عن الحديث الوارد ما صحته وهل هو من المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم؟
ـ[أبو إلياس]ــــــــ[10 - 12 - 04, 01:06 ص]ـ
الحديث رواه الإمام أحمد (27135) وأبوداود (3157) عَنْ لَيْلَى ابْنَةِ قَانِفٍ الثَّقَفِيَّةِ قَالَتْ كُنْتُ فِيمَنْ غَسَّلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عِنْدَ وَفَاتِهَا وَكَانَ أَوَّلُ مَا أَعْطَانَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الْحِقَاءَ ثُمَّ الدِّرْعَ ثُمَّ الْخِمَارَ ثُمَّ الْمِلْحَفَةَ ثُمَّ أُدْرِجَتْ بَعْدُ فِى الثَّوْبِ الآخِرِ. قَالَتْ وَرَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- جالس عِنْدَ الْبَابِ مَعَهُ كَفَنُهَا يُنَاوِلُنَاهُ ثَوْباً ثَوْباً. والحديث قد ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف أبي داود، وكذا الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيقه للمسند؛ لأن فيه نوح ابن حكيم الثقفي، وهو مجهول كما قال الحافظ والذهبي. فالصواب أن المرأة مثل الرجل؛ إذ لادليل على التفريق. والله تعالى أعلا وأعلم.
ـ[المدني1]ــــــــ[10 - 12 - 04, 06:40 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الكريم أبو الياس ونفع الله بك(38/196)
ما رأيكم بكلام الامام الترمذي هنا جميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمول به
ـ[عمر]ــــــــ[10 - 12 - 04, 07:05 ص]ـ
السلام عليكم
قال الامام الترمذي في مقدمة كتاب العلل
((جميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمول به))
هل هذه اشارة منه رحمه الله تعالى على انه يرى صحة كل ما في كتابه؟؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 12 - 04, 02:09 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لعل قصد الإمام الترمذي رحمه الله أن جميع الأحاديث التي ذكرها في كتابه عمل بها العلماء وقالوا بها، ولايعني هذا صحة الأحاديث التي ذكرها في جامعه فقد ضعفه هو بنفسه عددا من الأحاديث التي ذكرها في كتابه.(38/197)
فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ....
ـ[ابو حذيفة]ــــــــ[10 - 12 - 04, 08:42 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة
فقد قال لى احد الاخوة انة سمع احد الدعاة يقول لم يصح شىء عن النبى صلى اللة علية وسلم فى قراءة سورة الكهف يوم الجمعة .......
فهل هذا صحيح
وبارك اللة فيكم
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[10 - 12 - 04, 11:09 ص]ـ
الحمد لله الهادى من استهداه طلباً لمرضاته. الواقى من اتقاه رَغَبَاً فى جناته. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير رسله ودعاته وبعد.
بل صحَّت الأحاديث فى فضل قراءتها يوم الجمعة
مع خلاف يسير على حديثى أبى سعيد الخدرى، وابن عمر وسأتيك ببيان وافٍ عشية الجمعة، ولولا الانشغال لذكرته الآن.
ويمكنك الآن مراجعة بعض متعلقاته فى ((تفسير ابن كثير)) (3/ 71).
ـ[المسيطير]ــــــــ[10 - 12 - 04, 01:30 م]ـ
أخي الكريم / اليك هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=1087&highlight=%DE%D1%C7%C1%C9+%D3%E6%D1%C9+%C7%E1%DF%E 5%DD+%ED%E6%E3+%C7%E1%CC%E3%DA%C9
ـ[ابو حذيفة]ــــــــ[14 - 12 - 04, 09:54 ص]ـ
بارك اللة فيكم(38/198)
ما صحة أثر عكرمة (كتاب ربي كتاب ربي)
ـ[أبو عيسى نعمت الله]ــــــــ[10 - 12 - 04, 03:24 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
الأخوة الكرام - أرجو منكم أن تدلونى على مكان هذا الأثر الذي ضعفه شيخ الألباني رحمه الله لاكن صححه شيخ الجديع في كتابه "علوم القرآن":
عن ابن أبي مليكة قال: كان عكرمة بن أبي جهل يأخذ المصحف و يضعه على وجهه و يبكي و يقول: كتاب ربي كتاب ربي.
(أخرجه الدارمي 3228 والبيهقي في ((الشعب)) 2229 من طريق سليمان بن حرب: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبن أبي مليكة به.
من يفيدنا بالتخريج التفصيلي في هذا الأثر؟
شكرا وجزاكم الله خيرا للمساعدة
أبو عيسى نعمت الله
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 12 - 04, 04:11 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لعل في هذا الرابطك ما يفيد حول الأثر
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=106070&postcount=8
ـ[أبو عيسى نعمت الله]ــــــــ[10 - 12 - 04, 06:51 م]ـ
جزاك الله خيرا شيخ عبد الرحمان. لاكن أنا أريد الحكم على هذا الأثر الخاص بارك الله فيك.
يبدو أن الأثر الثاني الذي أخرجه الطبراني في الكبير (في الرابطك) هو مرسل فضعيف. لاكن الأول؟؟
شكرا يا إخوة.
وسلام
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 12 - 04, 07:00 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
الرابط السابق فيه الكلام على هذا الأثر الذي سألت عنه
وهو من طريق ابن أبي مليكة قال كان عكرمة ....
ابن أبي مليكة لم يسمع من عكرمة فيكون الأثر على هذا منقطا.
وهذا الكلام من الرابط السابق
((اراد به الانقطاع بين ابن أبي مليكة وعكرمة، فإن ابن أبي مليكة لم يسمع من عمر وعثمان كما قال أبو حاتم، ولم يدرك طلحة كما قاله الترمذي، وعكرمة رضي الله عنه قديم الوفاة توفي في خلافة الصديق أو عمر)).(38/199)
أثر مفقود إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية
ـ[عارف]ــــــــ[10 - 12 - 04, 07:23 م]ـ
"إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية"
ذكره ابن تيمية عن عمر رضي الله عنه وقد أعياني مخرجه فهل من معين حفظكم الله.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 12 - 04, 07:29 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=18766
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[10 - 12 - 04, 07:44 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
في مجمع الزوائد
باب نقض عرى الإسلام
12211 - عن أبي أمامة الباهلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
" لتنتقضن عرى الإسلام عروة عروة فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها وأولهن نقضاً الحكم وآخرهن الصلاة ".
رواه أحمد والطبراني ورجالهما رجال الصحيح إلا أن في الأصل عن
حبيب بن سليمان عن أبي أمامة وصوابه سليمان بن حبيب المحاربي فإنه روى عن أبي أمامة وروى عنه عبد العزيز بن إسماعيل بن عبيد الله.(38/200)
جلجل من (فضة) أو من (قصة)؟؟؟
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[10 - 12 - 04, 08:36 م]ـ
5896 - قال البخاري في صحيحه: حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا إسرائيل عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء وقبض إسرائيل ثلاث أصابع من قصة فيها شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وكان إذا اصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها مخضبة فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمرا)
قال الحافظ في الفتح:
وقوله: (من فضة) إن كان بالفاء المعجمة فهو بيان لجنس القدح، قال الكرماني: ويحمل على أنه كان مموها بفضة لا أنه كان كله فضة. قلت: وهذا ينبني على أن أم سلمة كانت لا تجيز استعمال آنية الفضة في غير الأكل والشرب، ومن أين له ذلك وقد أجاز جماعة من العلماء استعمال الإناء الصغير من الفضة في غير الأكل والشرب؟ وإن كان بالقاف والمهملة فهو من صفة الشعر على ما في التركيب من قلق العبارة ولهذا قال الكرماني: عليك توجيهه.
ويظهر أن (من) سببية أي أرسلوني بقدح من ماء بسبب قصة فيها شعر، وهذا كله بناء على أن هذه اللفظة محفوظة بالقاف والصاد المهملة، وقد ذكره الحميدي في (الجمع بين الصحيحين) بلفظ دال على أنه بالفاء و المعجمة ولفظه: أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر الخ) ولم يذكر قول إسرائيل فكأنه سقط على رواة البخاري قوله (فجاءت بجلجل) وبه ينتظم الكلام ويعرف منه أن قوله: (من فضة) بالفاء والمعجمة وأنه صفة الجلجل لا صفة القدح الذي أحضره عثمان بن موهب قال ابن دحية: وقع لأكثر الرواة بالقاف والمهملة والصحيح عند المحققين بالفاء والمعجمة وقد بينه وكيع في مصنفه بعد ما رواه عن إسرائيل فقال: كان جلجلا من فضة صيغ صوانا لشعرات كانت عند أم سلمة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم.) (الفتح 10/ 364) رقم الحديث: 5896
فمن كان عنده تعليق فلا يبخل على أخيه خصوصا أن لفظة (من فضة) اعتمد عليها من استدل على جواز استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب والله أعلم
والذي يظهر من كلام ابن حجر ومن نقل عنه ترجيح لفظة (من فضة)
ـ[المقرئ]ــــــــ[10 - 12 - 04, 09:09 م]ـ
إلى الشيخ الفاضل: أبي عبد الرحمن المدني:
كنت قد كتبت مشاركة عندما طرحت هذه المسألة في الملتقى فكتبت هذه المشاركة والله يرعاكم:
{شكرا شيخنا الراية على هذه المسألة شيخنا الراية ما زلت موفقا كنت أنوي سؤال شيخنا ابن عثيمين وأن أعرض عليه استشكالي فتوفي رحمه الله قبل أن أعرضه عليه وما دمت عرضت المسألة فحي هلا بكم وبملتقاكم:
المسألة: هي استعمال الذهب والفضة أو الاتخاذ في غير الأكل والشرب لا شك أن المسألة خلافية كما ذكرت
لكن ما سأناقشكم به ليس عن حكم المسألة -مع أن لها علاقة به لكن هذا ليس هو محل البحث - بل سأناقشكم يا أهل الحديث عن أعظم دليل للمجيزين وهو حديث أم سلمة رضي الله عنها:
وهو ما رواه البخاري في صحيحه قال حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا إسرائيل عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال أرسلني أهلي إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء وقبض إسرائيل ثلاث أصابع من قصة -بالقافـ - فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها مخضبة فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمرا أ. هـ
فعليه ليس في هذا دليل لأن الحديث " من قصة بالقاف_ وليس من " من فضة " بالفاء فسقط الاستدلال به
لكن رواه إسحاق بن راهويه في مسنده عن النضر بن شميل ثنا إسرائيل به فقال " من فضة بالفاء وليس بالقاف
ورواه البيهقي في الدلائل من طريق يحيى بن بكير عن إسرائيل به بلفظ:فضة" بالفاء
ورواه ابن شبة في تاريخ المدينة من طريق عبد الله بن رجاء عن إسرائيل به بلفظ " فضة" بالفاء
ووكيع رواه في مصنفه عن إسرائيل بلفظ " من فضة " بالفاء
والحميدي في كتابه الجمع بين الصحيحين بعد ذكره للحديث ذكره بلفظ " من فضة " بالفاء
يكفي هذا أتعبتكم @ قال الحافظ في الفتح " وقوله من فضة ان كان بالفاء والمعجمة ..... وإن كان بالقاف والمهملة فهو من صفة الشعر على ما في التركيب من قلق العبارة ولهذا قال الكرماني عليك بتوجيهه ......... وهذا كله بناء على أن هذه اللفظة محفوظة بالقاف والصاد المهملة وقد ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين بلفظ دال على أنه بالفاء والمعجمة ولفظه .... فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر الخ ولم يذكر قول إسرائيل فكأنه سقط على رواة البخاري قوله فجاءت بجلجل وبه ينتظم الكلام .... قال بن دحية وقع لأكثر الرواة بالقاف والمهملة والصحيح عند المحققين بالفاء والمعجمة وقد بينه وكيع في مصنفه بعد ما رواه عن إسرائيل .. أ. هـ مع الحذف في النص
ونقل الصالحي الشامي في السبل فقال " قال ابن دحية والصحيح عند المتقنين " من فضة" بالفاء بواحدة وضاد معجمة وهو الأشبه والأولى"
تعبت من الكتابة وما بقي فأكملوه لا عدمنا فوائدكم واذكروا رلأيكم فنحن في مدارسة
أخوكم المحب: المقرئ = القرافي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/201)
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[10 - 12 - 04, 11:33 م]ـ
ممكن رابط الموضوع(38/202)
هل هناك كتاب مثل الرسالة المستطرفة؟؟؟
ـ[حارث]ــــــــ[10 - 12 - 04, 10:37 م]ـ
أسأل عن كتاب يحاكي كتاب الرسالة المستطرفة في ذكر كتب السنة مقسمة على أنواعها
كالمصنفات والسنن والمعاجم والمشيخات والجوامع وهكذا ....
خاصة من المعاصرين؟؟؟(38/203)
كيف تكون عدة من تطول عادتها جداً؟؟؟!!
ـ[عبد الله]ــــــــ[11 - 12 - 04, 06:24 ص]ـ
السلام عليكم.
كيف تكون عدة من كانت عادتها تزيد عن الشهرين و تبلغ حتى 4 أشهر؟؟؟
تعتد بحسب عادتها و لو أمتدت عادتها شهور طويلة؟؟
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[11 - 12 - 04, 07:51 ص]ـ
هذه المرأة مستحاضة، لأن مدة الحيض لا يمكن أن تكون أكثر من 15 يوما، ومن كانت مدة حيضها (عادتها الشهرية) أكثر من 15 يوما فهي مستحاضة، فتصبح مدة عادتها الشهرية كعادتها قبل أن تصاب بالاستحاضة، فإذا لم يكن لها عادة سابقة أو كان لها عادة ونسيتها فتحاول التمييز بين الدماء التي تصيبها من جهة اللون أو الكثافة أو الرائحة، فتكون عادتها أيام الدم الأسود الكثيف المنتن بشرط ألا يزيد عن 15 يوما في الشهر وباقي الدم استحاضة، فإن لم يمكن التمييز فتختار أي 6 أو 7 أيام من كل شهر عربي فتعتبرها عادتها وتأخذ بأحكام الطاهرات بقية الشهر فتضع ثوبا في مكان نزول الدم تشده عليها (يمكنها استعمال الفوط النسائية) وتتوضأ لكل فريضة بعد دخول وقتها ولا ينتقض وضوؤها بخروج دم الاستحاضة، وتصلي وتصوم ويطؤها زوجها إن كانت ذات زوج.
وبالنسبة للمرأة المسؤول عنها إن كانت عدة طلاق وليست حاملا فعدتها ثلاث حيضات أو ما يقوم مقام الحيضات من العادة السابقة أو التمييز أو العمل بأغلب عادة النساء 6أو 7 أيام شهريا، بحيث تنقضي العدة خلال 3 شهور تزيد قللا أو تنقص قليلا.
أما إذا كانت عدة وفاة فـ 4 أشهر و 10 أيام
ـ[د. هشام عزمي]ــــــــ[11 - 12 - 04, 07:32 م]ـ
و هي كذلك تحتاج للذهاب لطبيبة أمراض النساء؛ فالدورة الشهرية العادية مدتها من ثلاثة إلى ستة أيام .. و لا تتجاوز سبعة أيام في المرأة السليمة.
ـ[عبد الله]ــــــــ[12 - 12 - 04, 03:32 ص]ـ
جزاكم الله خيراً على هذه الإفادات ..
لكن يبدو أني لم أطرح السؤال بطريقة سليمة
فالحالة هي ان الطهر هو الذي يطول و ليس الحيض ..
فالحيض يكون أيام معدودة أما الطهر فهو الذي يطول جداً
فهل يعتمد جواب الشيخ أبي خالد لمثل هذه الحالة؟؟
جزاكم الله خيراً و نفع الله بكم.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 12 - 04, 04:15 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
شيخنا السلمي وفقه الله
ما رأيكم في السؤال بالتقسيط؟ أو السؤال المقطع (مثل سؤال الزكاة)
بالله عليك يا شيخ كيف يمكن اجابة هذه الأسئلة
ولكني أقول أعانك الله
أخي الحبيب عبدالله وفقه الله
يجب عليك طرح السؤال بطريقة واضحة مع ذكر الأمور المرافقة للواقعة
اذ السؤال العام له جواب والسؤال الخاص له جواب
تعرف لو اضفت جملة يمكن يتغير الجواب
فلابد من مراعاة ذلك
وفقك الله ورعاك وجعل الجنة مثواك
وعليك ان تنتظر اجابة شيخنا الفقيه السلمي وفقه الله
ـ[عبد الله]ــــــــ[12 - 12 - 04, 05:00 ص]ـ
الشيخ إبن وهب نفع الله بك
أشكرك على مرورك ...
ما أنا في ما يخص هذا السؤال إلا كبقية من يقرأ في هذا المنتدى
فأنا لو طلقت لما لزمتني عدة:)
و لكن سؤال ورد علي فنقلته إلى هذا المنتدى
فلما غيروا غيرت
ولا يخفى عليك مدى الحرج إذا بادرنا بطلب تفاصيل مثل هذه المواضيع
غفر الله لنا
ونفع الله بالجميع
ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 12 - 04, 05:06 ص]ـ
أخي الحبيب
سامحني -
ماقصدت إلا خيرا
ـ[عبد الله]ــــــــ[12 - 12 - 04, 05:09 ص]ـ
لا تثريب عليك ....
كان تنبه مني فقط
ولم أقصد اللوم أو العتاب
في انتظار توضيح الشيخ أبي خالد
وفق الله الجميع
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[12 - 12 - 04, 08:30 ص]ـ
صاحب الفضيلة شيخنا الفقيه العلامة ابن وهب _ نفعنا الله بعلومه _
أنتم والله أجدر وأحرى بإجابة هذا السؤال من العبد الفقير، وعلى كل حال فهذه إجابتي وأنتظر منكم ومن مشايخنا الفضلاء التعقيب والتصحيح.
وجزى الله الدكتور هشام خيرا على نصيحته لصاحبة السؤال بمراجعة الطبيبة المختصة لمعرفة سبب اختلال الدورة الشهرية.
أخي عبد الله _ وفقه الله _
الجواب بإيجاز أنه لا حدّ لأكثر الطهر، فما دامت المرأة تحيض أياما معدودة ثم تطهر شهرين أو أربعة أشهر، فإن عدتها ثلاث حيضات، ولو أدى ذلك إلى أن تصبح عدتها سنة أو سنة وبضعة أشهر، واستدل الفقهاء بأثر رواه مالك وغيره أن عليا وزيدا رضي الله عنهما أشارا على عثمان 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في امرأة مرضع وقد منع الرضاع الحيض أنها تعتد ثلاث حيض ...
رغم أنه في حالة الرضاع قد لا تحيض الحيضة الثالثة إلا بعد سنتين أو أكثر، ومع ذلك لم ير الصحابة أن طول فترة الطهر يمنع الاعتداد بالأقراء، والله أعلم.
ـ[عبد الله]ــــــــ[14 - 12 - 04, 04:55 ص]ـ
جزى الله الجميع على ما تقدموا به ....
لكن المسألة واقعية و الأخت في حيرة!!! و بالنسبة لواقعها فطول مدة عدتها سيسبب لها حرج كبير
فالرجاء يا طلبة العلم و يا مشايخ أن تحاولوا مساعدة هذه الأخت ببحث أدق في المسألة
أما إذا كان الأمر كما تفضل به الشيخ أبو خالد - وليس ثمة مخرج آخر - فلا يسعها إلا الصبر ...
وفق الله الجميع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/204)
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[14 - 12 - 04, 04:24 م]ـ
أحب أن أضيف ما قاله الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتاب الدماء الطبيعية حول هذا الموضوع وهو موافق لما ذكره الشيخ أبو خالد السلمي وفقه الله.
اعتبار عدة الطلاق بالحيض ـ:
إذا طلق الرجل زوجته بعد أن مسها أو خلا بها وجب عليها أن تعتد بثلاث حيض كاملة، إن كانت من ذوات الحيض، ولم تكن حاملاً لقوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) أي ثلاث حيض. فإن كانت حاملاً فعدتها إلى وضع الحمل كله. سواءٌ طالت المدة أو قصرت، لقوله تعالي: (وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) وإن كانت من غير ذوات الحيض كالصغيرة التى لم يبدأ بها الحيض والآيسة من الحيض لكبر أو عملية استأصلت رحمها أو غير ذلك مما لا ترجو معه رجوع الحيض، فعدتها ثلاثة اشهر لقول الله تعالى: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ) وإن كانت من ذوات الحيض لكن أرتفع حيضها لسبب معلوم كالمرض والرضاع؛ فإنها تبقي في العدة وإن طالت المدة حتى يعود الحيض فتعتد به، فإن زال السبب ولم يعد الحيض بأن برئت من المرض أو انتهت من الرضاع وبقي الحيض مرتفعاً؛ فإنها تعتد بسنةٍ كاملة من زوال السبب، هذا هو القول الصحيح، الذي ينطبق على القواعد الشرعية، فإنه إذا زال السبب ولم يعد الحيض صارت كمن ارتفع حيضها لغير سبب معلوم، وإذا ارتفع حيضها لغير سبب معلوم، فإنها تعتد لسنةٍ كاملة ٍ تسعة اشهر للحمل احتياطاً لأنها غالب الحمل، وثلاثة أشهر للعدة.
* أما إذا كان الطلاق بعد العقد وقبل المسيس والخلوة فليس فيه عدة إطلاقاً، لا بحيض ولا غيره لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا).(38/205)
عبارات جميلة مؤثرة ..
ـ[العنبري]ــــــــ[11 - 12 - 04, 09:09 ص]ـ
السلام عليكم
أرجو من الإخوة في هذا الموضوع كتابة ما استوقفهم من العبارات الجميلة أو المؤثرة نشرأ للفائدة:
قال عمرو بن العاص ((وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجَلَّ في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالاً له، ولو سُئِلتُ أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه)) صحيح مسلم.
ـ[العنبري]ــــــــ[11 - 12 - 04, 09:15 ص]ـ
قال العماد الأصفهاني: ((إني رأيت أنه لا يكتب أحدٌ كتاباً في يومه إلا قال في غده: لو غُيِّرَ هذا لكان أحسن، ولو زِيدَ هذا لكان يستحسن، ولو قُدِّمَ هذا لكان أفضل، ولو تُرِكَ هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر))
ـ[ابن جبير]ــــــــ[11 - 12 - 04, 04:22 م]ـ
التسميه او البسمله في السنه على اربعة اضرب
1 - تاره تأتي كامله - مثل - عند قرآءت القرآن
2 - تاره تأتي ناقصة اللفظ - مثل - عند الذبح او الصيد
3 - تاره تأتي مضافه - مثل - عند ادخال الميت لقبره يقال بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
4 - تاره تأتي مطلقه - مثل - دخول المنزل ان شئت اكملها وان شئت اقتصرت على بسم الله
ومن باب رد الفضل لأهله وتوثيقاً / نقلت هذه المعلومه من شريط صفة الطهارة والصلاه النبويه - لعبد العزيز السدحان 0
ـ[أبو حمزة الجعيطي]ــــــــ[11 - 12 - 04, 04:50 م]ـ
قال الصنعانى رحمه الله تعالى:
" انظر في حكمة الله ومحبته لاجتماع القلوب كيف حرم النميمة - وهى صدق - لما فيها من إفساد القلوب وتوليد العداوة والوحشة , وأباح الكذب - وان كان حراماً - إذا كان لجمع القلوب وجلب المودة و إذهاب العداوة ".
ـ[أبو حفص الأزدي]ــــــــ[11 - 12 - 04, 05:17 م]ـ
جاء رجل إلى سفيان الثوري، وقال له: إني أشكو مرض البعد عن الله، فهل عندك دواءً؟
فقال سفيان: يا هذا عليكَ بعروق الإخلاص، وورق الصبر، وعصير التواضع، ضع ذلك في إناء التقوى وصُبَ عليه ماء الخشية وأوقد عليه مار الحزن وصفِّهِ بمصفاة المراقبة وتناوله بكف الصدق وأشربه من كأس الإستغفار وتمضمض بالورع وابعد نفسك عن الحرص والطمع،،، تشفى بإذن الله من مَرضِكْ
ـ[أبو حفص الأزدي]ــــــــ[11 - 12 - 04, 05:19 م]ـ
قيل لإبن المبارك: ما خير ما أُعْطيَ الرجل؟
قال: غريزة عقل، قيل: فإن لم تكن؟
قال: أدبٌ حَسَنْ، قيل: فإن لم يكنْ؟
قال: أخٌ يستشيره، قيل: فإن لم يكن؟
قال: صمتٌ طويل، قيل: فإ، لم يكن؟
قال: موتٌ عاجلْ.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[11 - 12 - 04, 05:52 م]ـ
توقيع أخي المشرف المسيطير:
قال ابن رجب رحمه الله تعالى: "خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لايطلع عليها الناس".
وقال بعضهم: "ذنوب الخلوات تؤدي الى الإنتكاسات، وطاعة الخلوات طريق للثبات حتى الممات بإذن الله".
ـ[أبو عائشة]ــــــــ[12 - 12 - 04, 04:26 ص]ـ
لمن كان حزينا:-
أنا الأسد الباكي
أنا جبل الأسى.
ولمن كان فخورا:-
أنا الذي نظر الأعمي إلى أدبي
وأسمعت كلماتي من به صمم.(38/206)
أريد فتوى-جزاكم الله خيرا ...
ـ[عبدالله الفاخري]ــــــــ[11 - 12 - 04, 12:11 م]ـ
السلام عليكم ..
شخص جامع زوجته ثم وضع منديلا ورقيا على عضوه ثم اغتسل بعد فترة ثم صلى. بعد ذلك اكتشف أن قطعة صغيرة من المنديل الورقي لا تتعدى مساحتها السنتيمتر المربع الواحد وجدها لا تزال عالقة على موضع كان به مني.
فماذا عليه أن يفعل؟ هل يعيد الغسل والصلاة؟ أم هل يعيد الغسل وحده؟ أم هل يغسل هذا المكان؟ أفيدونا أفادكم الله.
ـ[الموسوي]ــــــــ[11 - 12 - 04, 01:53 م]ـ
أخي الكريم وفقك الله:
صورة المسألة لم تتضح جيدا, ولعلك توضحها أكثر, لأنني لم أتصور بقاء الورق بعد الاغتسال وذهول هذا الرجل عنه لنزعه أثناء غسله.
ولكن إن كان هذا الورق مما يحيل وصول الماء إلى هذا الموضع فغسله غير صحيح, لأن الواجب في الغسل تعميمم البدن بالماء, وإن كان الورق مما يتبلل بحيث يصل هذا البلل إلى الموضع فأرجو أن يكون غسله حينئذ مجزئا, إلا إذا قيل إن تبلل الموضع أشبه بالمسح, والواجب الغسل الذي هو إمرار الماء, وعلى أية حال نرجو منك التوضيح للمسألة أكثر, والله أعلم.
ـ[عبدالله الفاخري]ــــــــ[12 - 12 - 04, 11:31 ص]ـ
هل يجب إعادة الغسل إذا اكتشف المغتسل بعد غسله موضعا لم يصل إليه الماء أم يكفي غسل ذلك المكان فقط؟
ـ[أحمد الفاضل]ــــــــ[12 - 12 - 04, 12:37 م]ـ
الحمد لله ..
أولاً: المني طاهر، ليس بنجس على الصحيح من أقوال أهل العلم فوجوده على الثوب ليس من قبيل النجاسة الواجب إزالتها.
ثانياً: المنديل هو عبارة عن قطعة قماش لا تمنع وصول الماء إلى العضو في الغالب.
فما الإشكال عندى السائل في المسألة؟
ـ[عبدالله الفاخري]ــــــــ[12 - 12 - 04, 03:00 م]ـ
هل يجب إعادة الغسل إذا اكتشف المغتسل بعد غسله موضعا لم يصل إليه الماء أم يكفي غسل ذلك المكان فقط؟
أرجو الإجابة عن هذا السؤال؟ جزاكم الله خيرا.
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[12 - 12 - 04, 03:17 م]ـ
القول الراجح أن الغسل لا تجب فيه الموالاة، بل يجوز أن يفصل بين أجزائه بفاصل زمني طويل، وعليه فلو تبين له أن هناك موضعا لم يصبه الماء فيكفيه غسل ذلك الموضع فقط، ولا يلزمه إعادة الغسل.
لكن _ أخي الكريم _ القطعة الصغيرة من المنديل الورقي لا تمنع وصول الماء إلى ما تحتها، وبالإضافة إلى هذا فعلى فرض أنه يحول دون وصول الماء فإن شيخ الإسلام يرى أن الحائل إذا صغر جدا وشقت إزالته لا يمنع صحة الوضوء أو الغسل، (وما جعل عليكم في الدين من حرج).(38/207)
ما صحة حديث: ((لا يقعن أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة ليكن بينهما رسول))
ـ[ناصر السوهاجي]ــــــــ[11 - 12 - 04, 05:37 م]ـ
ما صحة حديث: ((لا يقعن أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة ليكن بينهما رسول)) قيل: وما الرسول؟ قال: ((القبلة والكلام)).
وجزاكم الله خيراً
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 12 - 04, 06:29 م]ـ
الشيخ الفاضل ناصر السوهاجي حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسأل الله أن تكون بخير وعافية
وحول الحديث الذي سألت عنه فهذه نقولات حوله من كتب أهل العلم
وأصل هذا الحديث المنكر مذكور في كتاب إحياء علوم الدين للغزالي حتى أن السبكي ذكره في الأحاديث التي لم يقف على سندها في الإحياء
قال الحافظ العراقي في المغني عن حمل الأسفار ج1/ص402
حديث لا يقعن أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة الحديث
أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أنس وهو منكر.
وقال ابن هبيرة في الإفصاح ج1/ص182
وروى الديلمي وهو منكر
لا يقعن احدكم على امرأته كما تقع البهيمة.(38/208)
لا تقبل رواية الكافر الأنه لا ينفك غالبا عن بغض المسلمين والكيد لهم
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[11 - 12 - 04, 05:55 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
يدخل منتديات المسلمين من ليس منهم ثم يأتون بروايات ومعلومات عن كتب ومخطوطات ونحوها ولا يخفى على الجميع أن من شروط قبول الروية أن تكون من مسلم
وهذا ما قاله الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله بن الجبرين في كتابه خبر الآحاد في الحديث النبوي حيث قال
والذي اتفق عليه من الشروط في الراوي أربعة:
منها الإسلام: فلا تقبل رواية الكافر، كتابياًّ كان أو وثنيّاً أو دهريّاً؛ ولو جرب بالصدق وتوفرت فيه بقية شروط القبول؛ وما ذاك إلا لعدم انفكاكه غالباً عن البغض للمسلمين والكيد لهم، مما يحمله على أن يلبس عليهم دينهم، وقد قال تعالى: (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع مِلتهم) (البقرة:120)، فعداوتهم لأهل الإسلام إنما أثارها الخلاف في الدين، لمعرفتهم بأن المسلمين إنما تغَّلبوا عليهم وقهروهم بسبب هذا الدين، فلا جرم كان الكافر مظنة تعمد الكذب في الرواية.
أما الكافر المتأول كمن جحد شيئاً من شعائر الدين المعلومة من الدين بالضرورة، وكغلاة الجهمية نفاة الصفات، والمشبهة الغالين في الإثبات؛ ففي قبول خبر أحدهم خلاف، وأكثر المتكلمين على عدم القبول، وهو اختيار الآمدي؛ لقوله تعالى: (إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا) (الحجرات:6). وهو فاسق وزيادة، فأما من فيه بدعة غير مكفرة فلعل الأرجح قبول خبره، إذا عرف تحرجه عن الكذب، ولم يكن من الدعاة إلى بدعته، ولم يرو ما يقوي مذهبه، حيث إنه على مذهب يعتقد صحته، ويتأول ما خالفه، وينتمي إلى الإسلام، ويصدق بالرسالة، وقد روى البخاري وغيره لبعض من رمي بشيء من البدع كالتشيع وإنكار القدر ولكنهم تحققوا من أولئك الصدق، والتثبت في الرواية.
فإن روى المبتدع ما يقوي بدعته لم يقبل منه، فإن العادة تقتضي تساهله في روايته، لموافقته ما تميل إليه نفسه.
وهكذا لا يقبل خبره إن كان من الدعاة إلى بدعته، إهانة له، حيث نَصَّب نفسه في الدعاء إلى هذا المنكر، ففي ترك الرواية عنه إماتة لذكره، وتنفير للناس عن الإصغاء إلى كلامه.
ـ[عبدالله بن خميس]ــــــــ[11 - 12 - 04, 06:24 م]ـ
جزيت خيرا لكن أظن أن كلام الشيخ ابن جبرين لاينطبق على استدلالك فهو يتكلم عن الرواية ولايتكلم عن غيرها والكتابة غير ولايخفاك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (حدثوا عن بني إسرائيل ولاحرج) وقال (لاتصدقوا بني إسرائيل ولاتكذبوهم) فما أظن أن الكلام الذي نقله عن ابن جبرين ينطبق على استدلالك
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[11 - 12 - 04, 07:58 م]ـ
أخي عبد الله ابن خميس وفقك الله شكرا على مداخلتك
أخي أنا لم أقل إنهم لا يصدقون ففيهم من يصدق وفيهم من يكذب ولكن قلت لا تقبل رويتهم وهذا عمل أهل الإسلام ولا نصدقها حتى يثبت لنا صدقهم بطريق صحيح وقولهم وجدنا كذا وكذا في كتاب كذا أو في مخطوط كذا من باب لإخبار فلا أصدقه ولا أكذبه ولكن لا أقبله حتى يتبين لي صدقه وإن كانت أقوالهم مقبولة على بعضهم وفي بعض الأحكام كالوصية في حال عدم وجود مسلمين ونحوها ليس مجال تفصيلها هنا.
وتأمل قول الله تعالى (وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لاَّ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِماً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) (آل عمران: 75).
وقال تعالى (وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقاً يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) (آل عمران: 78).
وقال تعالى (وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ) (المائدة: 103).
وقال تعالى (إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَأُوْلئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ) (النحل: 105).(38/209)
الصحابة صغار السن عند وفاة الرسول عليه السلام.
ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[11 - 12 - 04, 06:52 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
موضوع لطيف أرجو المشاركة فيه:
من كان من الصحابة رضي الله عنهم صغير السن عند وفاة نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم والتسليم أذكر من حفظي أبناء علي رضي الله عنهم وعن أبيهم, وعبد الله بن الزبير, وعبد الله بن عباس.
فهل من مزيد مع التوثيق بالكتب وتبيان العمر إن أمكن.
والحمد لله رب العالمين.
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[11 - 12 - 04, 08:44 م]ـ
جزاك الله خيرا
ذكر في الاستيعاب في تمييز الأصحاب
بشير بن أبي مسعود الأنصاري واسم أبي مسعود عقبة بن عمرو رأى النبي صلى الله عليه وسلم صغيراً وحفظ عنه.
عبد الله بن عامر بن ربيعة الأصغر ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل: في سنة ست من الهجرة.
وحفظ عنه وهو صغير وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن أربع سنين أو خمس سنين.
عبد الله بن عبد الله بن هلال أو عبيد بن هلال ويقال ابن عبد هلال.
رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير وحفظ عنه أنه برك عليه قال: فما أنسى برد يد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عبد الله بن هشام بن عثمان عمرو القرشي التيمي هو جد زهرة بن معبد.
يعد في اهل الحجاز ذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير فمسح رأسه ودعا له ولم يبايعه لصغره.
يوسف بن عبد الله بن سلام من بني إسرائيل من ولد يوسف ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم أدرك يوسف هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير أجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره ومسح على رأسه وسماه يوسف.
والله أعلم
ـ[علي بن حميد]ــــــــ[11 - 12 - 04, 09:25 م]ـ
وعندي اقتراح آخر،، وهو:
ذكر أعمار الصحابة حين أسلموا
كثيرون هم الذين لا يعرفون أعمار الصحابة - رضي الله عنهم - حين أسلموا وحين شهدوا المشاهد
وحين توفي عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ..(38/210)
14 وجهاً في تحريم الاستعانة بالجن للشيخ/فهد اليحيى
ـ[خالد العمري]ــــــــ[11 - 12 - 04, 09:42 م]ـ
مع بيان موقف الشريعة الواضح من الاستعانة بالجن، لتحقيق مصالح دنيوية مشروعة أو إلحاق الضرر بالغير، وغيرها من الأمور التي يتاجر بها السحرة والدجالين، ظهر من يدعي أنه يستعين بالجن المسلمين فقط، للالتفاف على تحريم الإسلام تسخير الجن أو الاستعانة بهم، واستقطاب عدد أكبر ممن قد يظنون أن الاستعانة بالجن المسلم أمر مشروع، ولا سيما إذا كان الهدف شفاء مريض أو العثور على شيء مفقود دون إلحاق الضرر بأحد.
لكن ما هي مشروعية الاستعانة بالجن المسلم إذا كان هذا ممكناً، وما هي دلائل تحريم استعانة الجن بالإنس .. وغيرها من التساؤلات التي أجاب عنها د. فهد بن عبد الرحمن اليحيى عضو هيئة التدريس بقسم الفقه بجامعة القصيم في بحث بعنوان: (مسألة الاستعانة بالجن المسلمين)، الذي يعرض من خلاله لدلائل تحريم الشريعة للاستعانة بالجن، حتى لو كان هذا الجن مسلماً ..
*****
يقول د. اليحيى في مقدمة البحث: للأسف ظهر في هذه الأيام بعض من كان يرقي الرقية الشرعية من يدّعون أنه يستعين بالجن المسلمين، وليس الكفرة من الجن، لمساعدة من يحتاج للمساعدة وصار هؤلاء يفعلون ذلك معتقدين أنه أمر مباح، مع أنهم يعتقدون أن استخدام كفار الجن لا يجوز وأنه من الشعوذة وصنيع السحرة، لكنهم لبعض الشُّبَه ظنوا جواز مثل هذا النوع من الاستعانة، لذا لا بد من بيان الحكم في هذه المسألة ليتضح لمريد الحق ذلك، ولقد تأملت هذه المسألة فظهر لي عدة أوجه لمنع الاستعانة بالجن المسلم كما يلي:
إن الاستعانة بالجن المسلمين نوع من الاستمتاع المذكور في قوله تعالى: {وَيَوْمَ يِحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَآؤُهُم مِّنَ الإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِيَ أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلاَّ مَا شَاء اللّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَليمٌ} (128) سورة الأنعام، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى 13 - 80: (قال غير واحد من السلف: أي كثير ممن أغويتم من الإنس وأضللتموهم، قال البغوي: قال بعضهم: استمتاع الإنس بالجن ما كانوا يلقون لهم: من الأراجيف والسحر والكهانة وتزيينهم لهم الأمور التي يهيئونها ويسهل سبيلها عليهم، واستمتاع الجن بالإنس طاعة الإنس لهم فيما يزينون لهم من الضلالة والمعاصي، قال محمد بن كعب: هو طاعة بعضهم لبعض وموافقة بعضهم بعضا، وذكر ابن أبي حاتم عن الحسن البصري، قال: ما كان استمتاع بعضهم ببعض إلا أن الجن أمرت وعملت الإنس، وعن محمد بن كعب قال: هو الصحابة في الدنيا، وقال أبن السائب: استمتاع الإنس بالجن استعاذتهم بهم، واستمتاع الجن بالإنس أن ما قالوا: قد أسرنا الإنس مع الجن حتى عاذوا بنا فيزدادون شرفا في أنفسهم وعظما في نفوسهم، وهذا كقوله: {وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا} (6) سورة الجن.
وقال ابن تيمية: (الاستمتاع بالشيء) هو أن يتمتع به فينال به ما يطلبه ويريده ويهواه، ويدخل في ذلك استمتاع الرجال بالنساء بعضهم ببعض كما قال: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} (24) سورة النساء، ومن ذلك الفواحش كاستمتاع الذكور بالذكور والإناث بالإناث، ويدخل في ذلك الاستمتاع بالأموال كاللباس ومنه قوله: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ} (236) سورة البقرة، وفي (الجملة) استمتاع الإنس بالجن والجن بالإنس يشبه استمتاع الإنس بالإنس قال تعالى: {الْأَخِلَّاء يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ} (67) سورة الزخرف، وقال تعالى: {وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ} (166) سورة البقرة، قال مجاهد: هي المودات التي كانت لغير الله وقال الخليل: {وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/211)
وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ} (25) سورة العنكبوت.
وتارة يخدم هؤلاء لهؤلاء في أغراضهم، وهؤلاء لهؤلاء في أغراضهم، فالجن تأتيه بما يريد من صورة أو مال أو قتل عدوه، والإنس تطيع الجن فتارة تسجد له وتارة تسجد لما يأمره بالسجود له، وتارة تمكنه من نفسه فيفعل به الفاحشة، وكذلك الجنَّيات منهن من يريد من الإنس الذي يخدمه ما يريد نساء الإنس من الرجال، وهذا كثير في رجال الجن ونسائهم .. ويستشهد الدكتور اليحيى بقول ابن تيمية: ومن استمتاع الإنس بالجن استخدامهم في الإخبار بالأمور الغائبة كما يخبر الكهان، فإن في الإنس من له غرض في هذا، لما يحصل به من الرياسة والمال وغير ذلك، فإن كان القوم كفاراً كما كانت العرب لم تبال بأن يقال: إنه كاهن كما كان بعض العرب كهانا، وقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة وفيها كهان، وكان المنافقون يطلبون التحاكم إلى الكهان وكان أبو أبرق الأسلمي أحد الكهان قبل أن يسلم، وإن كان القوم مسلمين لم يظهر أنه كاهن، بل يجعل ذلك من باب الكرامات وهو من جنس الكهان، فإنه لا يخدم الإنسي بهذه الأخبار إلا لما يستمتع به من الإنسي بأن يطيعه الإنسي في بعض ما يريده، إما في شرك وإما في فاحشة وإما في أكل حرام وإما في قتل نفس بغير حق.
فالشياطين لهم غرض فيما نهى الله عنه من الكفر والفسوق والعصيان، ولهم لذة في الشر والفتن يحبون ذلك وإن لم يكن فيه منفعة لهم، وهم يأمرون السارق أن يسرق ويذهبون إلى أهل المال فيقولون: فلان سرق متاعكم ا. هـ.
قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ} (21) سورة النور، فأخبر الله تعالى أن الشياطين يتدرجون بالعبد شيئاً فشيئاً إلى أن يقع بالمعصية، فلا يزالون به حتى يقع في الشرك.
ويقول الدكتور اليحيى ولا أظن - والله - هذا المسمى استعانة بالجن المسلمين إلا ضرباً من ضروب الاستدراج، فهم أنواع من الشياطين يستدرجون أولئك بزعمهم أنهم مسلمون، وأنهم لا يريدون سوى إعانة هذا (الذي نذر نفسه لعلاج الناس!!)، فيطلعونه على ما يعلمون ويخفى على صاحبهم، حتى إذا استحلى هذا النوع من المعرفة، وذاق هذا الطعم من الخصوصية، وعسر عليه أن ينفك مما عرف به بين الناس، حين ذلك تستولي عليه الشياطين حقاً، لتملي عليه ما تقصده في الأصل من الاستمتاع الذي هو من صور الشرك كالسجود أو الذبح أو غير ذلك.
أن الله عز وجل قال: {وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ} (60) سورة الأنفال، فهذا أمر بالإعداد للجهاد، فكل ما يمكن الإعداد به فهو مما تشمله الآية بالأمر، ومعلوم أن الاستعانة بالجن في مثل معارك المسلمين من أعظم الإعداد، فلو لم يكن منهم إلا نقل المعلومات عن العدو لكان ذلك من أعظم أسباب القوة, ومع هذا كله فلم يُنقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في غزوة واحدة، ولا في بعثٍ أو سرية أنه استعان بالجن المسلمين.
بل إنه في غزوة الخندق في ليلة باردة رغب عليه الصلاة والسلام في التعرف على أحوال الكفار، فلم يجد إلا أن ينتدب من أصحابه من يأتيه بخبرهم، وقد كرر عليهم الطلب فلم يقم أحد، حتى أمر حذيفة - رضي الله عنه - بأن يأتيه بالخبر، قال حذيفة: فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم، وذلك لشدة الأمر في تلك الليلة بين الخوف والبرد.
فلو كانت الاستعانة بالجن المسلمين جائزة لكانت تلك الليلة من أعظم أوقات الحاجة، إن لم تكن ضرورة، فما كان على النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا أن يدعو جنياً ممن أسلم على يديه ليأتيه بالخبر في لحظة، دون أن يشق على أصحابه، فدل على أن الاستعانة بهم أصلاً غير واردة بل هي ممنوعة.
ان قرين النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أسلم كما ثبت في صحيح مسلم، ومع ذلك لم يُنقل عنه أبدا أنه استعان في شيء.
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد سُحر كما ثبت في الصحيحين، ولم يستعن بالجن المسلمين في معرفة السحر، بل إنه لم يعرف أنه في بئر ذي أروان حتى أخبره جبريل وميكائيل عليهما السلام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/212)
ولا يقال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - ترك الاستعانة بالجن المسلمين مع جواز ذلك، لكونه منافياً، لكمال التوكل كما في حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب، لأن الاستعانة بهم لو كانت جائزة لكانت من قبيل أمره عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه لقضاء بعض حاجته، أو كأمره حذيفة - صلى الله عليه وسلم - بأن يأتيه بخبر المشركين كما تقدم في الحديث السابق، مما لا يعتبر منافياً لكمال التوكل، فلما لم يحدث ذلك دل على أن الاستعانة بهم هي من قبيل الممنوع، وليست من قبيل المأذون فيه.
ويضيف د. اليحيى في أوجه منع الاستعانة بالجن كما لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء من ذلك، فكذلك لم ينقل عن أحد من أصحابه - رضي الله عنهم - من هذه الاستعانة شيء فيما أعلمه والله أعلم.
إن استخدام الجن خاص بسليمان - عليه السلام - كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسمعناه يقول أعوذ بالله منك، ثم قال ألعنك بلعنة الله ثلاثاً وبسط يده كأنه يتناول شيئاً، فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئاً لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك قال: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة فلم يستأخر ثلاث مرات ثم أردت آخذه، والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقاً يلعب به ولدان أهل المدينة، أخرجه مسلم.
وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إن عفريتاً من الجن تفلت البارحة ليقطع علي صلاتي، فأمكنني الله منه فأخذته فأردت أن أربطه على سارية من سواري المسجد، حتى تنظروا إليه كلكم فذكرت دعوة أخي سليمان {رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي} فرددته خاسئاً، متفق عليه.
ويقول د. اليحيى فكأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يشأ أن يتعدى إلى ما كان من خصوصيات نبي الله سليمان - عليه السلام - فكيف يستجيز المسلم لنفسه أن يقتحم ما وقف عنه النبي - صلى الله عليه وسلم -!!
إن الأخبار بالمغيبات - ولو كان غيباً نسبياً وهو ما يخفى على أحد دون أحد - هو مجال للافتتان من قبل المتحدث بذلك ومن قبل المستمع، وتهمة لمن تحدث بذلك أن يكون تلقاه بالسحر، والمسلم مأمور بتجنب مواطن الفتن والشبه.
إن التعامل هنا إنما هو مع الجن، وهو مجرد سماع كلام لا يمكن التأكد من خلاله من شخصية المتكلم، ومن ثم اليقين بأنه مسلم حقاً، أو هي مجرد دعوى، وتلبيس وخداع .. إن فتح هذا الباب يورث التلبيس على الناس والتشويش عليهم من حيث اختلاط المستعين بالجن المسلمين بالآخر المستعين بغير المسلمين، ثم لا يجد الناس فرقاً بينهم وبين السحرة والكهنة والمشعوذين.
أنه ما من أحد يخدم أحداً إلا ويأخذ مقابل ذلك منفعة أو يطمع في ذلك، فَلِمَ يخدم الجن المسلمون هذا الشخص المستعين بهم؟ ويتساءل د. اليحيى هل يعقل أنهم يفعلون ذلك احتساباً، وهم يعلمون أن صاحبهم يتقاضى على ذلك أجراً وعمولة؟! بل حتى لو لم يأخذ شيئاً فهم يعلمون أن فعله ذلك سيجعل له مكانة، ويصبح ممن يقصده الناس، فهم مع هذا لن يرضوا إلا بمصلحة يجدونها، فما المصلحة التي يستفيدها الجني من الإنسي في هذه الحال، وقد تقدم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ما يوضح أن الجني لا يخدم الإنسي إلا بما ينتفع به.
أن تحضير هؤلاء الجن من قبل المستعين بهم لا يتم إلا بنوع من التمتمات والغرف المظلمة وأشياء من هذا القبيل، كما سمعنا ممن يدعي الاستعانة بالجن المسلمين، وهذا الفعل المشبوه ما الدليل عليه؟ وأي فرق بينه وبين صنيع السحرة والمشعوذين؟
إن من جوز الاستعانة بالجن المسلمين قد يلزمه تجويز الاستعانة بالجن غير المسلمين، فإذا كانت الاستعانة بالجن كالاستعانة بالإنس فلا فرق بين الكافر والمسلم ما دام أن الحاجة المقصودة مباحة، كما يستعين المسلم بالكافر في المباحات، وإذا جوز الأمران فعلى العقيدة السلام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/213)
إن أقل أحواله - تترلاً لا تسليماً - أن يكون من المشتبه المأمور باجتنابه في أكثر من حديث، ولا سيما أنه يتعلق بجانب مهم شديد الحساسية جدير بالنأي عن كل ما يخدشه، وهو جانب الاعتقاد، والأحاديث التي قد توقي المتشابه كثيرة منها: حديث النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه .. الحديث متفق عليه. وحديث الحسن بن علي - رضي الله عنهما - قال: حفظت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة .. هذا وإن مما أورث شيئاً من الشبهة لدى بعض من تعاطى هذا النوع من الاستعانة ما نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - مما صار مستمسكاً لبعضهم، ويعرض د. اليحيى ما في مجموع الفتاوى لابن تيمية في هذا الموضوع: في أحد المواضع يقول ابن تيمية - رحمه الله -: (والمقصود هنا أن الجن مع الإنس على أحوال: فمن كان من الإنس يأمر الجن بما أمر الله به ورسوله من عبادة الله وحده وطاعة نبيه ويأمر الإنس بذلك، فهذا من أفضل أولياء الله تعالى وهو في ذلك من خلفاء الرسول ونوابه، ومن كان يستعمل الجن في أمور مباحة له فهو كمن استعمل الإنس في أمور مباحة له، وهذا كأن يأمرهم بما يجب عليهم وينهاهم عما حرم عليهم ويستعملهم في مباحات له، فيكون بمنزلة الملوك الذين يفعلون مثل ذلك وهذا إذا قدر أنه من أولياء الله تعالى فغايته أن يكون في عموم أولياء الله مثل النبي الملك مع العبد الرسول: كسليمان ويوسف مع إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
ومن كان يستعمل الجن فيما ينهى الله عنه ورسوله إما في الشرك وإما في قتل معصوم الدم، أو في العدوان عليهم بغير القتل كتمريضه وإنسائه العلم وغير ذلك من الظلم، وإما في فاحشة كجلب من يطلب من الفاحشة فهذا قد استعان بهم على الإثم والعدوان، ثم إن استعان بهم على الفكر فهو كافر وإن استعان بهم على المعاصي فهو عاص: إما فاسق وإما مذنب غير فاسق.
وإن لم يكن تام العلم بالشريعة فاستعان بهم فيما يظن أنه من الكرامات: مثل أن يستعين بهم على الحج أو أن يطيروا به عند السماع البدعي، أو أن يحملوه إلى عرفات ولا يحج الحج الشرعي الذي أمره الله به ورسوله، وأن يحملوه من مدينة إلى مدينة ونحو ذلك فهذا مغرور قد مكروا به.
وكثير من هؤلاء قد لا يعرف أن ذلك من الجن، بل قد سمع أن أولياء الله لهم كرامات وخوارق للعادات وليس عنده من حقائق الإيمان ومعرفة القرآن ما يفرق به بين الكرامات الرحمانية وبين التلبيسات الشيطانية، فيمكرون به بحسب اعتقاده فإن كان مشركاً يعبد الكواكب والأوثان، أوهموه أنه ينتفع بتلك العبادة ويكون قصده الاستشفاع والتوسل ممن صور ذلك الصنم على صورته من ملك أو نبي أو شيخ صالح، فيظن أنه صالح وتكون عبادته في الحقيقة للشيطان قال الله تعالى: {وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاء إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ {40} قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ}.
ولهذا كان الذين يسجدون للشمس والقمر والكواكب يقصدون السجود لها فيقارنها الشيطان عند سجودهم ليكون سجودهم له، ولهذا يتمثل الشيطان بصورة من يستغيث به المشركون، فإن كان نصرانياً واستغاث بجرجس أو غيره جاء الشيطان بصورة جرجس أو من يستغيث به، وإن كان منتسباً إلى الإسلام واستغاث بشيخ يحسن الظن به من شيوخ المسلمين جاء في صورة ذلك الشيخ، وإن كان من مشركي الهند جاء في صورة من يعظمه ذلك المشرك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/214)
ثم إن الشيخ المستغاث به إن كان ممن له الخبرة بالشريعة لم يعرفه الشيطان أنه تمثل لأصحابه المستغيثين به، وإن كان الشيخ ممن لا خبرة له بأقوالهم نقل أقوالهم له فيظن أولئك أن الشيخ سمع أصواتهم من البعد وأجابهم وإنما هو بتوسط الشيطان، ولقد أخبر بعض الشيوخ الذين كان قد جرى لهم مثل هذا بصورة مكاشفة ومخاطبة فقال: يرونني الجن شيئاً براقاً مثل الماء والزجاج ويمثلون له فيه ما يطلب منه الإخبار به قال: فأخبر الناس به ويوصلون إلى الكلام من استغاث بي من أصحابي فأجيبه فيوصلون جوابي إليه.
وكان كثير من الشيوخ الذين حصل لهم كثير من هذه الخوارق إذا كذب بها لم يعرفها، وقال إنكم تفعلون هذا بطريق الحيلة كما يدخل النار بحجر الطلق وقشور النارنج ودهن الضفادع وغير ذلك من الحيل الطبيعية، فيعجب هؤلاء المشايخ ويقولون نحن والله لا نعرف شيئاً من هذه الحيل.
فلما ذكر لهم الخبير إنكم لصادقون في ذلك ولكن هذه الأحوال شيطانية، أقروا بذلك وتاب منهم من تاب الله عليه لما تبين له الحق، وتبين لهم وجوه أنها من الشيطان ورأوا أنها من الشياطين، لما رأوا أنها تحصل بمثل البدع المذمومة في الشرع وعند المعاصي لله فلا تحصل عندما يحبه الله ورسوله من العبادات الشرعية، فعلموا انها حينئذ من مخارق الشيطان لأوليائه، لا من كرامات الرحمن لأوليائه.
وقال ابن تيمية في موضع آخر: واستخدام الإنس لهم مثل استخدام الإنس للإنس بشيء، منهم من يستخدمهم في المحرمات من الفواحش والظلم والشرك والقول على الله بلا علم، وقد يظنون ذلك من كرامات الصالحين وإنما هو من أفعال الشيطانين، ومنهم من يستخدمهم في أمور مباحة إما إحضار ماله أو دلالة على مكان فيه مال ليس له مالك معصوم، أو دفع من يؤذيه ونحو ذلك فهذا كاستعانة الإنس بعضهم ببعض في ذلك.
وقال في موضع ثالث: وأما سؤال الجن وسؤال من يسألهم فهذا إن كان على وجه التصديق لهم في كل ما يخبرون به والتعظيم للمسئول فهو حرام، كما ثبت في صحيح مسلم وغيره: عن معاوية بن الحكم السلمي قال: قلت: (يا رسول الله اموراً كنا نصنعها في الجاهلية كنا نأتي الكهان قال: فلا تأتوا الكهان) .. وفي صحيح مسلم أيضاً عن عبيد الله عن نافع عن صفيه عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوماً).
وأما إن كان يسأل المسئول ليمتحن حاله ويختبر باطن أمره وعنده ما يميز به صدقه من كذبه فهذا جائز، كما ثبت في الصحيحين (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سأل ابن صياد فقال: ما يأتيك؟ فقال: يأتيني صادق وكاذب قال: ما ترى؟ قال: أرى عرشاً على الماء قال: فإني قد خبأت لك خبيئاً قال: الدخ الدخ قال: أخسأ فلن تعدو قدرك فإنما أنت من إخوان الكهان).
وكذلك إذا كان ما يسمع ما يقولونه ويخبرون به عن الجن كما يسمع المسلمون ما يقول الكفار والفجار ليعرفوا ما عندهم فيعتبروا به، وكما يسمع خبر الفاسق ويتبين ويثبت فلا يجزم بصدقه ولا كذبه إلا ببينة، كما قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} (6) سورة الحجرات، وقد ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة (أن أهل الكتاب كانوا يقرأون التوراة ويفسرونها بالعربية فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه {وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ} (46) سورة العنكبوت، فقد جاز للمسلمين سماع ما يقولونه ولم يصدقوه ولم يكذبوه.
وقد روي عن أبي موسى الأشعري أنه أبطأ عليه خبر عمر، وكان هناك امرأة لها قرين من الجن فسأله عنه فأخبره أنه ترك عمر يسلم إبل الصدقة، وفي خبر آخر أن عمر أرسل جيشاً فقدم شخص إلى المدينة فأخبر أنهم انتصروا على عدوهم وشاع الخبر فسأل عمر عن ذلك فذكر له فقال: هذا أبو الهيثم يريد المسلمين من الجن وسيأتي بريد الإنس بعد ذلك بعدة أيام.
وعلى ضوء ما قاله بن تيمية يقف د. اليحيى عند عدد من الأمور يلخصها فيما يلي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/215)
1 - من فهم من كلامه - رحمه الله - الاستعانة المطلقة وعلى الصورة التي يفعلها من يدعي الاستعانة بالجن المسلمين من تحضير الجن بنوع من التمتمات والغرف المظلمة وأشباه ذلك، فقد أبعد النجعة وحمل كلام الشيخ - رحمه الله - ما لا يحتمل، بل قد سمعت شيخنا ابن باز - رحمه الله - وقد ذكر له ذلك يشكك في نسبته إلى شيخ الإسلام.
2 - لو ثبت ذلك عن شيخ الإسلام - رحمه الله -، وتنزلنا أن كلامه يقتضي جواز مثل هذه الصور التي يفعلها البعض، فإن العصمة للرسل - عليهم السلام -، وماذا يضير الشيخ إذا كان اجتهاده في هذه المسألة مما له فيه أجر واحد حيث لم يصب فيه؟! وماذا ينقص من قدره إذا تبين أنه أخطأ في هذه المسألة، بل في مائة مثلها وقد أصاب في آلاف من المسائل؟! .. وإذا اجتهد فأخطأ في هذه المسألة وهو من أئمة المجتهدين فله عذره، وينطبق عليه ما ذكره هو - رحمه الله - في كتابه (رفع الملام عن الأئمة الأعلام).
ولكن من احتج بجمرد كلامه فلا عذر له، إذ لا حجة في قول أحد سوى الوحي المنزل.
3 - أن كلام بن تيمية - رحمه الله - في المواضع السابقة قد تضمن من التنبيهات ما يجب أن يقف معه من يأخذ بظاهر كلامه، ومن هذه التنبيهات ما يلي:
* إن الشياطين أهل مكر وغدر وتلبيس وخداع، حتى أن بعض الشيوخ انخدع بهم ولبسوا عليه، فصار يظن ما يحصل له كرامة من الله وإنما هو استدراج من الشيطان وتغرير وتلبيس، فلما تبين لبعضهم الحق تابوا وأنابوا.
وإذا كانت الشياطين كذلك فمن الذي قد ضمن لهذا المستعين بمن يسميهم مسلمين ألا يكونوا شياطين تخدع وتمكر لبوس الصالحين، لأجل استدراجه والإيقاع به وبقاصديه؟!
* من خداع هؤلاء الجن أن يخدعوا الإنسي بتحقيق غرضه وهم في الحقيقة لم يفعلوا فقد يزعمون أنهم أحضروا السحر، ويحملون له عقداً وطلاسم ليست من السحر المزعوم في شيء، بل قد لا يكون المريض أصلاً مسحوراً، يوضح هذا ما قاله الشيخ - رحمه الله - في موضع آخر حيث قال فيمن يعزمون على الجن: (والمقصود ان أرباب العزائم من كون عزائمهم تشتمل على شرك وكفر لا تجوز العزيمة والقسم به، فهم كثيراً ما يعجزون عن دفع الجني وكثيراً ما تسخر منهم الجن، إذا طلبوا منهم قتل الجني الصارع للإنس أو حبسه فيخيلوا إليهم أنهم قتلوا أو حبسوه ويكون ذلك تخييلاً وكذباً).
* إن سؤال الجن على وجه التصديق لهم لا يجوز، ومن تأمل الاستعانة بهم وجدها أعظم من مجرد التصديق بل هي في الغالب متضمنة له مبنية عليه.
4 - إن المواضع من كلام شيخ الإسلام التي قد يُفهم منها جواز الاستعانة بالجن المسلمين قد عارضها من كلامه ما يمنع الاستعانة مطلقاً كما تقدم في أثناء أوجه المنع المتقدمة.
5 - أن ما ذكره ابن تيمية - رحمه الله - من القصة عن أبي موسى الأشعري أن أبطأ عليه خبر عمر رضي الله عنهما - وقد تمسك بها البعض - فالجواب عنها من وجوه:
الوجه الأول: أين هذا الأثر في كتب الأثر؟ فإني لم أجده إلا في كتاب: فضائل الصحابة للإمام أحمد من رواية ابنه عبد الله، قال: ثنا داود بن رشيد قال: ثنا الوليد يعني بن مسلم عن عمر بن محمد قال: ثنا سالم بن عبد الله قال: راث على أبي موسى الأشعري خبر عمر وهو أمير البصرة، وكان بها امرأة في جبتها شيطان يتكلم فأرسل إليها رسولاً فقال لها: مري صاحبك فليذهب فليخبرني عن أمير المؤمنين، قال: هو باليمن يوشك أن يأتي، فمكثوا غير طويل قالوا اذهب فأخبرنا عن أميرا لمؤمنين فإنه قد راث علينا، فقال: إن ذاك لرجل ما نستطيع أن ندنو منه إن بين عينيه روح القدس، وما خلق الله عز وجل شيطاناً يسمع صوته إلا خر لوجهه.
وقد أخرجه أيضاً بأخصر منه من طريق يحيى بن يمان عن سفيان عن عمر بن محمد بن سالم بن عبد الله.
وهذا الأثر ضعيف لما يلي:
1 - في السند الأول: الوليد بن مسلم وهو عند ابن حجر من الطبقة الرابعة من الموصوفين بالتدليس، وهم من اتفق على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، ولم يصرح الوليد هنا بالسماع من عمر بن محمد.
2 - في السند الثاني: يحيى بن يمان العجلي، قال في التقريب: صدوق عابد، يخطئ كثيراً وقد تغير.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/216)
3 - مدار الأثر بروايتيه على سالم بن عبد الله يروي القصة لأبي موسى - رضي الله عنه -، ولم يذكر له سماع من أبي موسى، وهذا الأثر ضعفه محقق كتاب فضائل الصحابة، وقد أورده شيخ الإسلام - كما تقدم - بصيغة التمريض (روي).
الوجه الثاني: أن القصة لو ثبتت لم يكن فيها الاستعانة التي يقوم بها من يزعم ذلك من التحضير في الغرف المظلمة، والتمتمات، والحركات المستغربة،
إذ هي لا تزيد على مخطابة مصروع فيما لا يترتب عليه أدنى عمل، فهي كمن يسأل الجني المتلبس بالمصروع عن سبب دخوله ومتى دخل ونحو ذلك، وسياق إيراد هذه القصة من قبل شيخ الإسلام يدل على هذا المعنى، فإنه استشهد بها على سؤال الجن من غير تصديق لهم، ولم يستشهد بها على الاستعانة.
فإن قيل: فالاستعانة كالسؤال، فإذا جاز السؤال جازت الاستعانة، فيقال: إذا كان كذلك فيستعان إذاً حتى بالكفار!! لأن كثيراً من المتلبسين بالإنس إنما هم كفار، هذا من وجه .. ومن وجه آخر فإن السؤال الذي تسأله الجني المتلبس بالمصروع ليس سؤال استعانة، وإنما هو كالتحقيق مع المجرم، ولذا لا ينبغي سؤال عن العائن في العين، وعن السحر أين هو؟ ومن سحره؟ .. إلخ إلا على وجه التحقيق والاستدراج له، وليس على وجه الاستعانة، وكم كذب الشياطين في ذلك كثيراً، ولبسوا، وخلطوا، وزرعوا الشحناء والبغضاء.
ويقول د. اليحيى في هذا فإني أكبر فقه شيخنا ابن باز - رحمه الله -، وبُعد نظره حين سُئل عما يفعله البعض مما يُسمى بالتخييل، وهو أن يقول مخاطباً الجني: اخرج على صورة العائن، أو على خيال العائن، ثم يسأل الشخص: ماذا ورد في خاطرك؟ فيذكر أسماء أناس يعتبرهم (الراقي) هم من أصاب هذا الشخص بالعين.
فلما سُئل الشيخ عن ذلك قال بكل بداهة وبساطة مع الفقه وقوة البصيرة: لا يصدقهم، هم يكذبون (يعني الجن) يقولون: عانه (أي أصابه بالعين) أبوه، أخوه، فلان، فلانة، هم يكذبون، يريدون أن يوقعوا الشحناء والبغضاء.
الوجه الثالث: أن القصة لو أخذنا منها جواز الاستعانة للزم من ذلك جواز مطلق الاستعانة من غير فرق بين جن مسلمين أو كافرين، وذلك لأن قرين تلك المرأة لم يُذكر أنه مسلم بل الأظهر أنه كافر، وإذا قيل بمطلق الاستعانة فهذا هو السحر بعينه والشعوذة أو قرينهما.
الوجه الرابع: أن هذه القصة - على فرض صحتها - هي بعد ذلك كله حادثة واحدة قد يصح فيها ما يطلقه بعض العلماء فيما هو أصح منها وأوضح أنها حادثة عين لا عموم لها، فكيف يؤخذ بها ويطرح ما ذكرنا من الوجوه التي يكفي بعضها في الدلالة على المنع. والله أعلم.
http://suhuf.net/250008/is10d.htm
ـ[آل نظيف]ــــــــ[11 - 12 - 04, 11:24 م]ـ
جزاك الله خيراً وبارك فيك على هذا المبحث الهام حيث كثر في الرقاة إدعاء الإستعانة بالجن المسلمين فنسأل الله عزوجل الهداية والسداد للجميع.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[12 - 12 - 04, 06:49 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
وفي هذا الرابط فوائد حول الموضوع
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1198#post1198(38/217)
هل من حكمة ظاهرة في دعاء الرسول علية الصلاة والسل بخروج الحمى من المدينة الى الجحفة؟؟
ـ[سؤول]ــــــــ[11 - 12 - 04, 09:50 م]ـ
هل من حكمة ظاهرة في دعاء الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بخروج الحمى من المدينة الى الجحفة؟؟
ـ[أبو عائشة]ــــــــ[12 - 12 - 04, 04:22 ص]ـ
قرية كانت تسكنها يهود(38/218)
على القول بتكفير الخوارج .. فما هو مناط الكفر عند من كفّرهم.؟؟
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[11 - 12 - 04, 10:46 م]ـ
هل من جواب؟؟؟
أرجوا الاّ تقولوا أنه قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (يمرقون من الدين).
فإن هذا هو الحكم ...... والمراد هو معرفة منزع ومناط هذا الحكم .... !!!!
ـ[الغواص]ــــــــ[12 - 12 - 04, 06:38 ص]ـ
عفوا أخي الكريم ... ماذا تعني بكلمة مناط الحكم ومنزعه؟
ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[12 - 12 - 04, 07:43 ص]ـ
من الأوجه في تكفيرهم:
تكفيرُهم للصحابة - رضي الله عنهم - وقد أجمعت الأمة على عدالتهم، ولحكمهم على كل من خالف معتقدهم بالكفر والتخليد في النار، فكانوا هم أحق بالاسم منهم
قال الإمام المحدث الآجرّي في كتابه العظيم (الشريعة) 1/ 325:
(لم يختلف العلماء قديماً وحديثاً على أن الخوارج قوم سوءٍ، عصاة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن صلوا وصاموا، واجتهدوا في العبادة، فليس ذلك بنافع لهم؛ لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما يهوون، يموهون على المسلمين، وقد حذر الله تعالى منهم، وحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحذرناهم الخلفاء الراشدون بعده، وحذرناهم الصحابة رضي الله عنهم، ومن تبعهم بإحسان0 والخوارج هو الشُراة الأنجاس الأرجاس، ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج، يتوارثون هذا المذهب قديماً وحديثاً، ويخرجون على الأئمة والأمراء، ويستحلون قتل المسلمين 0000)
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[15 - 12 - 04, 07:48 ص]ـ
جزاك الله خيرا أبا عمر:
أرى أن الموضوع مازال يحتاج الى مزيد بحث ارجو من الاخوة المشاركة:
فهل الاوصاف التي ذكرها الاخ ابو ناصر هي أوصاف كاشفة لامفهوم لها أي أنها لاتؤثر في الحكم أم أن هناك أوصاف أساسية بمعنى أن الحكم بتكفير الخوارج عُلق عليها؟؟
ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[15 - 12 - 04, 08:11 ص]ـ
الأخ أبو فيصل حفظه الله
صفات الخوارج متعددة، ولم أتطرق لها كالتحليق وشدة العبادة والاجتهاد فيها وتسفيه العلماء والكبر على المخالف والاعتداد بالنفس وغيرها مما جاء في الصحاح والسنن
ولكني قد علمت سؤالك وهو المناط، أو بمعنى آخر
بأي شئ استحق الخوارج لفظ الكفر (عند من كفّرهم)؟
فذكرتُ لك حفظك الله - شيئاً مما انقدح في الذهن ونص عليه بعض العلماء
كتكفيرهم لمن لم يكن على ملتهم، وهذا تكفير لسائر المسلمين سواهم. وهذا من أخبث وأشر الأقوال حيث ينبي عليه استحلال دمائهم كما حصل من أولئك، وما يحصل من بعض أهل زماننا - هداهم الله -
والله يرعاك
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[15 - 12 - 04, 08:47 م]ـ
التلبس بمذهب الخوارج هو مناط الكفر عند أهل العلم.
ومذهب الخوارج المقصود به هنا مذاهبهم في الاعتقاد وهي الاقوال المخالفة في الاعتقاد كقولهم بكفر المخالف، والقول بجواز سفك الدم الحرام، والقول بتخليد الفاسق الملي في النار وهو أظهر هذه الاحكام.
فالذي يظهر من فعل أهل العلم (الذين قالوا بكفر الخوارج) أنهم يجعلون المناط التلبس بمذهب الخوارج والانتساب الى فرقتهم والاعتقاد بمقولتهم. فيظهر ان المناط بمجموع ذلك دون بعض أفراده.
ـ[محب العلم]ــــــــ[16 - 12 - 04, 06:34 ص]ـ
قبل هذا وذاك!
ماهي الأوصاف التي إذا اجتمعت في الشخص استحق اسم الخارجي؟
ظاهر كلام ابن قدامة في المغني أنها وصفان:
الأول: تكفير علي رضي الله عنه.
الثاني:التكفير بالكبائر.
وقد رأيت في كثير من الأحاديث المتعلقة بهم أوصافا طردية لاتصلح علة لخروجهم من السنة أو الدين كاجتهادهم في العبادة وقتلهم أهل الاسلام مع ترك أهل الأوثان وسفاهة الأحلام ... إلخ
ومن البلاقع العصرية تسمية كل من خرج على الحكام باسم الخوارج! ثم وصفهم بما جاء في السنة من أوصاف ككونهم كلاب النار كما في حديث أبي أمامة وغيرها من الأوصاف الشرعية مع أن بعض السلف قد أطلقوا اسم الخارجي على من كان عنده شعبة من شعب الخوارج وإن لم يك منهم فاختلطت الحقيقة الشرعية لهؤلاء بالحقيقة الاصطلاحية.
فهل من كاشف عن ضابط هذا اللقب؟(38/219)
محمد بن عثمان بن أبي شيبة
ـ[سلمان الأيوبي]ــــــــ[11 - 12 - 04, 11:33 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
محمد بن عثمان بن أبي شيبة رماه عبدالله بن أحمد بالكذب وقال مطين: " هو عصا موسى تلقف ما يأفكون".
قال الامام الذهبي في سير أعلام النبلاء ج: 14 ص: 21
محمد بن عثمان بن أبي شيبة الإمام الحافظ المسند أبو جعفر العبسي الكوفي جمع وصنف وله تاريخ كبير ولم يرزق حظا بل نالوا منه وكان من أوعية العلم!.
وقال عن حديث ابغض الحلال الطلاق، الذي خرجه الحاكم في المستدرك (2/ 196): " على شرط مسلم "!
وحال محمد بن عثمان لم يخفى عن الامام الذهبي فقد نقل كلام مطين وعبد الله بن احمد وغيره فيه.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في لسان الميزان ج: 5 ص: 280
محمد بن عثمان بن أبي شيبة أبو جعفر العبسي الكوفي الحافظ سمع أباه وابن المديني وأحمد بن يونس وخلقا وعنه النجاد والشافعي البزار والطبراني وكان عالما بصيرا بالحديث والرجال له تواليف مفيدة وثقه صالح جزرة وقال بن عدي لم أر له حديثا ينكر وهو على ما وصف لي عبدان لا بأس به واما عبد الله بن أحمد بن حنبل فقال كذاب وقال بن خراش كان يضع الحديث وقال مطين هو عصى موسى تلقف ما يأفكون وقال الدارقطني يقال أنه أخذ كتاب نمير فحدث به وقال البرقاني لم أزل أسمعهم يذكرون أنه مقدوح فيه قلت مات سنة سبع وثمانين ومائتين عن نيف وثمانين سنة قال الخطيب له تاريخ كبير وله معرفة وفهم وقال أبو نعيم بن عدي رأيت كلا منه ومن مطين يحط أحدهما من الآخر قال لي مطين من أين لقي محمد بن عثمان بن أبي ليلى فعلمت أنه يحمل عليه فقلت له ومتى مات محمد قال سنة أربع وعشرين فقلت لابني اكتب هذا فرأيته قد ندم فقال مات بعد هذا بسنتين ورأيته قد غلط في موت بن أبي ليلى ورأيته انكر على محمد بن عثمان أحاديث فذكرت لمحمد بن عثمان مطينا فذكر أحاديث ينكر عليه وقد كنت وقفت على تعصب وقع بينهما بالكوفة سنة سبعين وعلى أحاديث ينكرها كل منهما على الآخر وقال بن عقدة سمعت عبد الله بن وإبراهيم بن إسحاق الصواف وداود بن يحيى يقولون محمد بن عثمان كذاب زادنا داود قد وضع أشياء على قوم ما حدثوا بها قط ثم حكى بن عقدة نحو هذا عن طائفة في حق محمد انتهى وذكره بن حبان في الثقات وقال كتب عنه أصحابنا وقال جعفر بن محمد الطيالسي كان كذابا سمع عن قوم بأحاديث ما حدثوا بها قط من يسمع انا به عارف وقال بن المنادى قد أكثر الناس عليه عمل اضطراب فيه وقال عبد المؤمن بن خلف النسفي سئل عنه صالح بن محمد فقال ثقة وقال أبو نعيم بن عدي الحافظ وقفت على تعصب بين مطين وبين محمد بن عثمان بن أبي شيبة حتى ظهر لي أن الصواب الإمساك عن قبول كل واحد منهما في صاحبه وقال أبو نعيم ورأيت موسى بن إسحاق الأنصاري بمثل بن مطين في هذا المعنى حين ذكر عنده ولا يطعن على محمد بن عثمان ويثني على مطين ثناء حسنا ومن الطائفة التي حكى بن عقدة عنهم انهم كذبوا محمدا جعفر الطيالسي وعبد الله بن إبراهيم بن قتيبة وجعفر بن هذيل ومحمد بن أحمد العدوي وقال مسلمة بن قاسم لا بأس به كتب الناس عنه ولا أعلم أحدا تركه وذكره بن عدي فقال كان مطين سيء الرأي فيه وكان يقول هو عصى موسى تلقف ما يأفكون قال وسألت عبدان عنه فقال كان يخرج إلينا كتب أبيه المسند بخطه في أيام أبيه وعمه فيسمعه من أبيه قلت وهو إذ ذاك رجل قال نعم وهو على ما وصف عبدان لا بأس به ولعل قول مطين فيه للبلدية لأنهما كوفيان ولم أر له حديثا ينكر.
يبدو ان الامام الذهبي رد كلام عبد الله وغيره في محمد بن عثمان لان اصل الجرح من مطين والصواب الإمساك عن قبول كل واحد منهما في صاحبه (مطين ومحمد) كما قال ابو نعيم، فالرجل ثقة عنده ولذلك قال عن حديث ابغض الحلال: " على شرط مسلم "!
فماذا تقولون يا اهل الحديث؟
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[12 - 12 - 04, 06:16 ص]ـ
يبدو ان الامام الذهبي رد كلام عبد الله وغيره في محمد بن عثمان لان اصل الجرح من مطين والصواب الإمساك عن قبول كل واحد منهما في صاحبه (مطين ومحمد) كما قال ابو نعيم، فالرجل ثقة عنده ولذلك قال عن حديث ابغض الحلال: " على شرط مسلم "!
أولاً: كيف يكون الإسناد على شرط مسلم ومحمد بن أبي شيبة أصلاً ليس من رجال الكتب الستة
فهو غير مذكور في التقريب
وحتى لا داعي لمراجعة التقريب مادام ترجم له ابن حجر في اللسان والذي هو للرواة خارج الكتب الستة
ثانياً: هذا الحديث ضعيف وتساهل الحاكم في المستدرك لا يخفى عليك
وهناك فرق بين ما سكت عنه الذهبي في المستدرك وبين ما صرح بموافقة الحاكم فيه
فالذهبي نفسه في ترجمة الحاكم في السير صرح بأنه مر مرورا سريعا على المستدرك وهذا يدل على أن أحكامه فيه غير دقيقة غالبا
أما عن حال محمد بن عثمان فلم أنظر في كلام الأئمة فيه ولكن إن جاز لك أن ترد كلام مطين لأنه كلام أقران فكيف ترد كلام عبد الله بن أحمد
والشيخ مقبل في كتابه رجال الحاكم رجح أن ضعيف
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/220)
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[12 - 12 - 04, 06:18 ص]ـ
وعثمان بن محمد بن أبي شيبة ذكره الذهبي رحمه الله في كتابه ((ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل)) 0 (ص47) وقال:
((وهو مع ضعفه من أئمة هذا الشأن)) ا. هـ
ـ[الدرع]ــــــــ[12 - 12 - 04, 07:33 ص]ـ
تكلم المعلمي - رحمه الله - عن حال محمد بن عثمان في القسم الأول من التنكيل، وهذا نصه:
((219 - محمد بن عثمان بن أبي شيبة. جاءت عنه كلمة مرت الإشارة إلى موضعها في ترجمة راويها عنه طريف بن عبيد الله، وفي (تاريخ بغداد) 13/ 420: ((أخبرنا ابن رزق معين وسئل عن أبي حنيفة فقال: كان يضعف في الحديث)). قال الأستاذ - أي الكوثري - ص 147: ((المجسم الكذاب كذبه غير واحد)) وقال ص 168: ((كذاب مكشوف الأمر)).
أقول - والكلام للمعلمي -: أما ما يسميه الأستاذ "تجسيما" مما يجرح به كما مر في القواعد، وقد بسطت الكلام في قسم الاعتقاديات من هذا الكتاب. وأما التكذيب فإنه تفرد بنقله أحمد بن محمد بن سعيد ابن عقدة وليس بعمدة كما تقدم في ترجمته، وتقدم في ترجمة محمد بن الحسين أنه لا يقبل من ابن عقدة ما ينقله من الجرح ولا سيما إذا كان في مخالفة في المذهب كما هنا. ويؤكد ذلك هنا أن ابن عقدة نقل التكذيب عن عشرة مشهورين من أهل الحديث وتفرد بذلك كله فيما اعلم فلم يرو غيره عن أحد منهم تكذيب محمد بن عثمان.
وقد كان محمد ببغداد وبغاية الشهرة كثير الخصوم فتفرد ابن عقدة عن أولئك العشرة كاف لتوهين نقله. وقد كانت بين محمد بن عثمان ومحمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي مطين مشاقة ساق الخطيب بعض خبرها عن الحافظ أبي نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الرجاني الذي توسط بينهما، ثم قال أبو نعيم: ((ظهر لي أن الصواب الإمساك عن قبول كل واحد منهما في صاحبه)). وليس في القصة ما هو بين في التكذيب.
وذكر الخطيب عن حمزة السهمي أنه سأل الدارقطني عن محمد بن عثمان فقال: ((كان يقال أخذ كتاب ابن أبي أنس وكتب غير محدث)) وليس في هذا ما هو بين في الجرح لأنه لا يدري من القائل؟ ولا أن محمدا" أخذ الكتب بغير حق، أو روى منها بغير حق، والحافظ العارف قد يشتري كتب غيره ليطالعها، كما كان الإمام احمد يطلب كتب الواقدي وينظر فيها.
وقال الخطيب: ((سالت البرقاني عن ابن أبي شيبة فقال: لم أزل اسمع الشيوخ يذكرون أنه مقدوح فيه)). وليس في هذا ما يوجب الجرح، إذ لم يبين من هو القادح وما هو قدحه؟ وكأن ذلك إشارة إلى كلام مطين ونقل ابن عقدة، وقد مر ما في ذلك. وروى الخطيب عن ابن المنادي قال: ((أكثر الناس عنه على اضطراب فيه .... كنا نسمع شيوخ أهل الحديث ... يقولون مات حديث الكوفة بموت موسى بن إسحاق ومحمد بن عثمان وابي جعفر الحضرمي وعبيد بن غنام)) واضطرابه في بعض حديثه ليس بموجب جرحا.
وقال الخطيب أول الترجمة: ((كان كثير الحديث واسع الرواية له معرفة وفهم .... سئل أبو علي صالح بن محمد عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة؟ فقال: ثقة. سئل عبدان عن ابن عثمان بن أبي شيبة فقال: ما علمنا إلا خيرا")) وفي (الميزان) و (اللسان): ((قال ابن عدي: لم أر له حديثا" منكرا" وهو على ما وصف لي عبدان لا باس به)).
وفي (اللسان) (ذكره ابن حبان في (الثقات) وقال كتب عنه أصحابنا .... وقال مسلمة بن قاسم: لا بأس به كتب الناس عنه ولا أعلم أحدا تركه)).
وذكر الأستاذ - أي الكوثري - ص 63 حكاية من (شرح السنة) جاءت من طريق محمد بن عثمان وفيها زيادة عن خالد بن نافع، وراح الأستاذ يتكلم فيها ويحمل على محمد بن عثمان. فأما زيادة خالد بن نافع إن قام الدليل على بطلان ما فيها فالذنب لخالد وأما بقية الحكاية فإنما الإيهام في سياقها، فإنه يوهم أن حمادا شهد عند ابن أبي ليلى بعد ولايته القضاء، والذي تبينه الروايات الأخرى أن حمادا كان يذكر ذلك ثم بعد موت حماد رفعت القضية إلى ابن أبي ليلى وشهد ناس بمثل ما يذكره حماد، وليس من شرط الثقة أن لا يخطئ ولا يهم، فما من ثقة إلا وقد أخطأ، وإنما شرط الثقة أن يكون صدوقا الغالب عليه الصواب، فإذا كان فما تبين أنه أخطأ فيه اطرح، وقبل ما عداه. والله الموفق))
انتهى كلامه رحمه الله
ـ[سلمان الأيوبي]ــــــــ[12 - 12 - 04, 10:35 م]ـ
جزاكم الله خيرا ونفع بكم الاخوة الكرام حامد الحنبلي والدرع.
تكلم المعلمي - رحمه الله - عن حال محمد بن عثمان في القسم الأول من التنكيل، وهذا نصه:
أما التكذيب فإنه تفرد بنقله أحمد بن محمد بن سعيد ابن عقدة وليس بعمدة كما تقدم في ترجمته، وتقدم في ترجمة محمد بن الحسين أنه لا يقبل من ابن عقدة ما ينقله من الجرح ولا سيما إذا كان في مخالفة في المذهب كما هنا. ويؤكد ذلك هنا أن ابن عقدة نقل التكذيب عن عشرة مشهورين من أهل الحديث وتفرد بذلك كله فيما اعلم فلم يرو غيره عن أحد منهم تكذيب محمد بن عثمان.
يبقى تكذيب عبد الله بن أحمد لمحمد. من الناقل لهذا الجرح؟
وهل نقدم جرح عبد الله على توثيق من يعتد باقوالهم في الجرح والتعديل كالحافظ ابو نعيم، القائل: لم أر له (محمد بن عثمان) حديثا منكرا وهو على ما وصف لي عبدان لا بأس به؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/221)
ـ[سلمان الأيوبي]ــــــــ[15 - 12 - 04, 03:16 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وقع خطأ في سؤالي لم انتبه اليه.
من نقل تكذيب عبد الله بن أحمد لمحمد؟ اهو ابن عقدة كما يفهم من كلام العلامة المعلمي رحمه الله؟
قلت: وهل نقدم جرح عبد الله على توثيق من يعتد باقوالهم في الجرح والتعديل كالحافظ ابو نعيم، القائل: لم أر له (محمد بن عثمان) حديثا منكرا وهو على ما وصف لي عبدان لا بأس به؟
والصحيح: وهل نقدم جرح البرقاني (وليس عبد الله، هنا الخطأ) على توثيق ابو نعيم وصالح؟
جزاكم الله خيرا.
ـ[سلمان الأيوبي]ــــــــ[23 - 12 - 04, 08:28 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الشيخ عاصم حفظه الله:
الاشتغال بالتراجم يحتاج إلى كثير من العلم والعدل، اللذان هما الميزان الأسمى. فمن ضيع أحدهما فخير له أن يشتغل بفن آخر، وإلا أتى بالطوام والعجائب. وقد رأينا بعض المعاصرين يتفنن في جمع المثالب، وطمس المناقب، ولو مع أئمة مشهود لهم بالفضل والخير.
كلام صحيح ونحن نسال اهل الحديث واصحاب الفضل فهل من مجيب!.
قال العلامة المعلمي رحمه الله في التنكيل:
وقد وجدنا ابن حمشاذ يروي عن جماعة ممن يكذبهم الأستاذ (الكوثري) ظلماً فمنهم أحمد بن علي الأبار كما في (المستدرك) ج 1 ص33 و 227، ومنهم محمد بن عثمان بن أبي شيبة كما في (المستدرك) ج 3 ص 146 و 395.
فهل غاب عنه رحمه الله تكذيب عبد الله بن أحمد ام انه لم يلتفت اليه لان الناقل هو ابن عقدة؟
جزاكم الله خيرا
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[09 - 01 - 05, 04:07 م]ـ
قال البيهقي في السنن الكبرى (6/ 174): ليس بالقوي
ـ[سلمان الأيوبي]ــــــــ[16 - 01 - 05, 12:53 ص]ـ
الاخ الكريم حامد الحنبلي،
لم ننتهي من مسالة تكذيب عبد الله بن أحمد لمحمد بن عثمان. كان هذا اعتراضكم الاول .. فماذا تقولون؟
والرجل وثقه ابو نعيم وصالح وغيرهم .. فلماذا تكتفي بنقل الجرح فقط؟
جزاكم الله خيرا(38/222)
طلب مستعحل
ـ[على حمبدة]ــــــــ[11 - 12 - 04, 11:33 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الاحوة الكرام
السلام عليكم ورحمة الله
ارجوا من فضيلتكم توضيح وشرح ما اشكل فهمه فى هامش هذا المقال الرابط وبارك الله فيكم
تنبيه من المشرف:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مثل هذه المقالات العقلانية لانسمح بعرضها في الملتقى، فالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت وهو قوله عن النساء (ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل منكن)
فمن حاول أن يرده بعقله أو بشبهات أوهى من بيت العنكبوت فهذا على خطر والعياذ بالله، فيجب على المسلم التسليم لأمر الله والإيمان بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.(38/223)
حديث اللهم اني اصبحت اشهدك
ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[12 - 12 - 04, 12:24 ص]ـ
ما رأيكم في حديث " من قال حين يصبح او يمسي: اللهم اني اصبحت اشهدك واشهد حملة عرشك ....... اعتق الله ربعه من النار ......... "
لان شيخ الاسلام ابن تيمية قال عنه في الكلم الطيب " وقال الترمذي: حديث حسن صحيح "
ولم اجده عند الترمذي بهذا اللفظ بل هو عند الترمذي "من قال حين يصبح او يمسي: اللهم اني اصبحت اشهدك واشهد حملة عرشك ....... الا غفر الله له ما أصاب في يومه ذلك من ذنب ......... "
وقال ابوعيسى: حديث غريب
ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[12 - 12 - 04, 06:21 م]ـ
للرفع فقط(38/224)
الدعاء أو الحلف ب (يامستهزأ بمن استهزأ به)؟؟
ـ[المحب الكبير]ــــــــ[12 - 12 - 04, 01:22 ص]ـ
الإخوة الكرام ...
تحت قوله تعالى (قال فبما أغويتني لأزينن لهم ... ) الآية
انقدح في الذهن هذا السؤال: وهو هل يشرع دعاء الله بأسمائه أو أفعاله التي لا تطلق عليه
ابتداء وإنما من قبيل المشاكلة؟ (يمكر بمن يمكر به،، يستهزأ بمن يستهزأ به). الخ ....
فقد ذكر ابن كثير رحمه الله أن بعض أهل العلم قال في تفسير الآية: أنه قسم من إبليس
بإغواء الله له.
وجزاكم الله خيرا.
ـ[حارث همام]ــــــــ[12 - 12 - 04, 10:39 م]ـ
الأخ الكريم ..
ما ثبت أنه اسم أو صفة فإنه تسوغ فيه ثلاثة أمور:
(1) الحلف به، فيصح أن تقسم فتقول: والله (قسم باسم من الأسماء الحسنى)، أو تقول: وعزة الله .. ووجه الله (قسم بصفة ذاتية)، أو تقول: والقرآن، أوكلمات الله (وهو قسم بصفة فعلية ذاتية باعتبارين) وهذا الأخير ينعقد به القسم عند الجمهور، وقد رجح المحققون كشيخ الإسلام أن الحلف بصفات الله كالحلف به. وعليه فيصح القسم بالصفة المقيدة على أن يقسم بها مقيدة في معرض يناسبها وإلاّ قبح. وقد يفهم من كلام بعض أهل العلم التفريق بين صفات الفعل وغيرها –أشار إليه ابن حجر في الفتح- ولعله ليس بسديد. وبعض علمائنا فرق بين الصفات الخبرية التي قد تطلق ويراد بها الذات وبين غيرها، ولعله موضع جدل لايسلم فما الدليل على التفريق بين السؤال بالوجه أو الحلف به وبين غيره، وقد بوب البخاري في الأيمان باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته ولم يقيد.
(2) دعاء الله به، فيصح أن تقول: يا الله (دعاء باسم من الأسماء الحسنى)، أو تقول: أسألك بوجهك الكريم، (وهذا سؤال بصفة ذاتية)، أو تقول: أعوذ برضاك (وهذه استعاذة وهي من جملة الدعاء وقد وردت بصفة فعلية اختيارية).
(3) التوسل إلى الله به، فيصح أن تقول أسألك بأنك أنت الله (توسل باسم من الأسماء الحسنى)، أو تقول: أتوسل إليك بعزتك، أو تقول: برحمتك أستغيث، أو تقول: اللهم إني أتوسل إليك بحيائك من أن ترد كفي صفراً.
تنبيهات مهمة:
1 - ما جاء من ذكر الله جل وعلا على سبيل الإخبار لا الوصف أو التسمية، فإنه يجوز القسم به وسؤال الناس به، كما في حديث الصحيحين قال الملك: "أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن"، "أسألك بالذي رد عليك بصرك"، وقول علي رضي الله عنه في الصحيح لا والذي برأ النسمة وفلق الحبة، وذلك لأن الخبر عائد على الله وهو صحيح، وكذلك قد يجوز التوسل به إن كان سائغاً كأن يرجع إلى عمل صالح وعلى هذا خرج بعض أهل العلم الأثر: "أسألك بحق السائلين" فمن قال إن للسائلين حق أحقه الله على نفسه سوغ توسل السائل به لكونه من جملة أصحاب الحق.
2 - دعاء الله بغير الأسماء الحسنى والصفات العليا وإن صح الإخبار به فموضع نظر لاينبغي –والله أعلم- وهو مما شاع عند كثير من أئمتنا ومشايخنا الفضلاء.
3 - المقيد من الأسماء الحسنى بالاقتران (كالضار والنافع)، والمقيد من الصفات بقيد (كوصفك الله بأنه يخدع من يخادعه) لايدعى به إلاّ مقيداً.
وعليه فلو دعا داع: اللهم يامن تمكر بمن يستحق المكر أمكر بالغزاة الصلبيين في أرض الرافدين وق المسلمين شر مكرهم. فلعله لاحرج عليه.
ولو دعا داع فقال اللهم يامن تستهزئ بمن يستهزئ بك وبشرعك عليك (بهؤلاء) المستهزئين. فلعله لا حرج.
والله أعلم.
ـ[المحب الكبير]ــــــــ[17 - 12 - 04, 10:20 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي المبارك
وننتظر مشاركة باقي الإخوة.
ـ[حارث همام]ــــــــ[23 - 12 - 04, 08:08 م]ـ
فائدة:
من منع الدعاء أو القسم أو التوسل بصفات الفعل (من أشار إلى قوله ابن حجر في الفتح) لعله بناه على ما أشكل عند المتأخرين من قول بعضهم: ليس لله فعل قائم به، بل فعله هو المفعول المنفصل، فليس خلقه إلاّ مخلوقه.
وجمهور المسلمين يقولون إن أفعال الله قائمة به، فالخالق غير الخلق، وإذا خلق الله لمحل ما علماً أو قدرة أو حركة، كان ذلك المحل هو العالم بما خلقه الله له أو القادر بما خلقه الله له، أو المتحرك بما خلقه الله له.
ولايجوز أن يقال بأن الرب صار عالماً بذلك العلم المخلوق ..
والخلاصة أن من طرد القاعدة وهم جمهور أهل السنة وقال إن الأفعال قائمة به، ولكن المفعولات المخلوقة هي المنفصلة عنه، وفرق بين الخلق مثلاً والمخلوق، لن يقع في هذا الإشكال. [يراجع في ما سبق اقتضاء الصراط المستقيم 419 - 420 فالمعنى مستنبط من هناك].
ومن هذا القبيل استعاذة الله بعفوه ومعافاته، ولهذا يظهر أن من فرق (من أجلة علمائنا) بين الصفات الخبرية التي تطلق ويراد بها الذات وبين غيرها، فتفريقه محل نظر والله أعلم وأحكم.(38/225)
(ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب) بم حُرم الثواب في قيامه؟
ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[12 - 12 - 04, 08:16 ص]ـ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " رب صائم ليس - له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب " (رواه النسائي وابن ماجه عن أبي هريرة، ورواه عنه أحمد والحاكم والبيهقي والحاكم والحديث لا شك في ثبوته
ولكن بم حُرم القائم القيام؟
لم أجد أحداً - حسب اطلاعي القاصر - فصَّل في ذلك، ولكن بالاستقراء العام والسؤال وجدت بعضها
من الأمور التي تحرم صاحبها من ثواب القيام
- بدعة الخوارج فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (تحقرون صلاتكم عند صلاتهم ..... يمرقون من الدين ثم لا يعودون فيه)
- فقدان شرط الإخلاص في القيام، ومخالطته لرياء أو سمعة أو عُجب
- عدم المتابعة في العمل ومخالفته للسنة.
ولكن أشكل علي كلام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى - في معرض كلامه حول هذا الحديث
حيث قال في لطائف المعارف كلاماً مفاده أن قلب الفاجر لا يقبل منه القيام بسبب فجوره، فما المراد بهذا الفجور؟
(المعذرة في عدم إيراد نص الكلام، حيث إني في مقر العمل وليس الكتاب بين يدي، وسأضيفه لاحقاً بإذن الله تعالى)
ومن كانت له زيادة فائدة في بيان سبب رد عمل قائم الليل فليضفه والله يحفظكم(38/226)
هل يجب طمس كلمة الله بغير اللغة العربية 0000
ـ[ابو عبدالعزيز 1]ــــــــ[12 - 12 - 04, 09:23 ص]ـ
هل يجب طمس كلمة الله بغير اللغة العربية، قبل رمي الورقة في القمامة 0
ومثال ذلك ان تكون بالغة الإنجليزية هكذا
allah
او يكون الطمس خاصة بما اذا كان اسم الجلاله مكتوب باللغة العربية فقط 0
افيدونا جزاكم الله خير
ـ[ابو عبدالعزيز 1]ــــــــ[13 - 12 - 04, 09:27 ص]ـ
يا اخوة الله يهديكم نريد فتوى في هدا الموضوع 000 للأهمية
ـ[ابو عبدالعزيز 1]ــــــــ[15 - 12 - 04, 06:25 م]ـ
في انتظار الاجابة 000000
ـ[أبو أسيد البغدادي]ــــــــ[16 - 12 - 04, 02:58 ص]ـ
وكذلك السؤال فيما اذا كان اسم الجلالة (الله) أو غيره من اسماء الله مدمجا في عبد باللانكليزية مثل:
abdulla
abdullah
abdur rahaman
وهذا موضوع مهم بالنسبة للاخوة في الغرب، خاصة و ان كثيرا منهم يوزع بعض الرسائل التعريفية بالاسلام.
ـ[ابو عبدالعزيز 1]ــــــــ[20 - 04 - 06, 11:40 م]ـ
لا زلنا ننتظر الإجابة ولم، بل ولن نيأس .....
ـ[عبدالرحمن بن طالب]ــــــــ[21 - 04 - 06, 04:29 ص]ـ
ذكر لي بعض الأحبة أن الشيخين الفاضلين الشيخ محمد المنجد و العلامة عبدالكريم الخضير تناقشا في هذه المسألة فليت من كان قريباً منهما يأتي لنا بما خلصا إليه ..
ـ[أحمد صو]ــــــــ[21 - 04 - 06, 09:08 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم تجد جواباً كافياً إن شاء الله على سؤالك ... في هذا الموقع:
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=52389
وجزاكم الله كل خير(38/227)
كنت غير منتظم في الصلاة؟
ـ[سامي عبد العزيز]ــــــــ[12 - 12 - 04, 10:14 ص]ـ
كنت غير منتظم في الصلاة لسببين:
1 - مشقة التطهر الشديدة بسبب الوسوسة
2 - الكسل الذي نتج من الوسوسة
يعني كنت أصلي شوية وأترك شوية والترك أكثر بكثير من الصلاة
بسبب الوسوسة
ولله الفضل الأن منتظم في الصلاة - بقالي فترة بسيطة - فهل يجب علي قضاء الفوائت السابقة ولا أعرف كم فاتني بالظبط؟
ـ[ياسر30]ــــــــ[13 - 12 - 04, 11:06 ص]ـ
الأخ العزيز
ثبتك الله على الرشد وبعد عنك الشيطان
عليك فى هذه الآونة أن تواظب على الصلاة وأن تؤجل سؤالك هذا حتى يثبتك الله تعالى على المواظبة على الصلاة
هذه نصيحتى اليك فى هذا الوقت
أخوك ياسر(38/228)
ما صحة قصة عمر بن الخطاب مع نصر بن حجاج ونفيه من المدينه
ـ[مسك]ــــــــ[12 - 12 - 04, 12:52 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
ما صحة القصة المشهورة عن عمر بن الخطاب مع نصر بن حجاج حينما سمع أحدى النساء تقول:
ألا سبيل إلى خمر فأشربها $$ أو كيف السبيل إلى نصر بن حجاج
ثم سأل عنه عمر ورآه ورآى حسنه ثم نفاه ... الى آخر القصة ...
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[12 - 12 - 04, 01:00 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لعلك تستفيد من هذا الرابط حفظك الله
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=304068#post304068
(( تم تصحيح الرابط))
ـ[مسك]ــــــــ[12 - 12 - 04, 01:30 م]ـ
جزاكم الله خيراً ..
وكنت أتمنى أن يكون هناك خلاصة في الحكم من قبلكم يا شيخ عبدالرحمن على القصة من خلال جميع الأطروحات التي بالرابط
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[12 - 12 - 04, 02:44 م]ـ
هذه القصة لها مدخل كبير جدا في السياسة الشرعية، و يستدل بها الحنفية على أن التعزير لا يشترط له المعصية، بل قد يكون التعزير على غير ذنب ـ هذا ما قالوا و لا أميل إليه فلا أميل لتسميته تعزيرا ـ
ـ[عبدالله بن خميس]ــــــــ[12 - 12 - 04, 03:15 م]ـ
و لا أميل إليه فلا أميل لتسميته تعزيرا ـ
وراك ما تميل المرة ذي:)
وهل وصلت لدرجة الميل أم أنت في الشبر!
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[13 - 12 - 04, 03:59 ص]ـ
هذه القصة لها مدخل كبير جدا في السياسة الشرعية، و يستدل بها الحنفية على أن التعزير لا يشترط له المعصية، بل قد يكون التعزير على غير ذنب
مسلم بريء يعاقب من غير ذنب؟ أي ظلم هذا؟
ـ[السدوسي]ــــــــ[31 - 10 - 06, 01:08 م]ـ
للرفع ولي عودة للتعليق.
ـ[السدوسي]ــــــــ[31 - 10 - 06, 04:37 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=55691&highlight=%22%E4%D5%D1+%CD%CC%C7%CC%22
ـ[السدوسي]ــــــــ[04 - 11 - 06, 09:09 ص]ـ
ومن طرقه
تاريخ دمشق [جزء 62 - صفحة 20]
أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي انا أبو علي بن المسلمة أنا أبو الحسن بن الحمامي أنا أبو علي بن الصواف أنا أبو محمد الحسن بن علي القطان نا إسماعيل بن عيسى العطار نا أبو حذيفة إسحاق بن بشر القرشي قال ومر عمر بن الخطاب في جوف الليل في زقاق من أزقة المدينة فإذا إمرأة تقول (3) هل من سبيل إلى خمر فأشربها * أم من سبيل إلى نصر بن حجاج فأصبح فسأل عنه فوصف له فدعا به فإذا أجمل الناس فسيره من المدينة وقال إنما أنت أينما كنت فتنة قال ابن عساكر (4) هذه منقطعة أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي أنا الحسن بن علي أنا أبو عمر بن حيوية أنا أحمد بن معروف ثنا الحسين بن محمد ثنا محمد بن سعد (5) أنا عمرو بن عاصم الكلابي نا داود بن أبي الفرات نا عبد الله بن بريدة الأسلمي قال بينا عمر بن الخطاب يعس ذات ليلة فإذا امرأة تقول هل من سبيل إلى خمر فاشربها * أم هل سبيل إلى نصر بن حجاج ..... إلخ
تاريخ دمشق [جزء 62 - صفحة 22]
أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن العلاف في كتابه وأخبرني أبو المعمر الأنصاري عنه ح وأخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي أنا أبو علي بن أبي جعفر وأبو الحسن بن العلاف قالا أخبرنا أبو القاسم عبد الملك بن محمد أنا أحمد بن إبراهيم أنا محمد بن جعفر نا الترقفي نا محمد بن كثير المصيصي مخلد بن الحسين عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال كان عمر بن الخطاب يعس فسمع امرأة وهي تقول هل من سبيل إلى خمر فأشربها * أم هل سبيل إلى نصر بن حجاج
ـ[السدوسي]ــــــــ[04 - 11 - 06, 09:24 ص]ـ
ومن طرقه
تاريخ دمشق [جزء 62 - صفحة 20]
أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي انا أبو علي بن المسلمة أنا أبو الحسن بن الحمامي أنا أبو علي بن الصواف أنا أبو محمد الحسن بن علي القطان نا إسماعيل بن عيسى العطار نا أبو حذيفة إسحاق بن بشر القرشي قال ومر عمر بن الخطاب في جوف الليل في زقاق من أزقة المدينة فإذا إمرأة تقول (3) هل من سبيل إلى خمر فأشربها * أم من سبيل إلى نصر بن حجاج فأصبح فسأل عنه فوصف له فدعا به فإذا أجمل الناس فسيره من المدينة وقال إنما أنت أينما كنت فتنة قال ابن عساكر (4) هذه منقطعة أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي أنا الحسن بن علي أنا أبو عمر بن حيوية أنا أحمد بن معروف ثنا الحسين بن محمد ثنا محمد بن سعد (5) أنا عمرو بن عاصم الكلابي نا داود بن أبي الفرات نا عبد الله بن بريدة الأسلمي قال بينا عمر بن الخطاب يعس ذات ليلة فإذا امرأة تقول هل من سبيل إلى خمر فاشربها * أم هل سبيل إلى نصر بن حجاج ..... إلخ
قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا لانقطاعه بين إسحاق بن بشر وعمر بل هو معضل فإسحاق مات سنة 206ثم إن إسحاق هذا مجهول كما قال العقيلي وقال الدارقطني متروك وقال أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي إسحاق بن بشر أبو حذيفة متروك الحديث ساقط رمي بالكذب.
تاريخ دمشق [جزء 62 - صفحة 22]
أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن العلاف في كتابه وأخبرني أبو المعمر الأنصاري عنه ح وأخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي أنا أبو علي بن أبي جعفر وأبو الحسن بن العلاف قالا أخبرنا أبو القاسم عبد الملك بن محمد أنا أحمد بن إبراهيم أنا محمد بن جعفر نا الترقفي نا محمد بن كثير المصيصي مخلد بن الحسين عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال كان عمر بن الخطاب يعس فسمع امرأة وهي تقول هل من سبيل إلى خمر فأشربها * أم هل سبيل إلى نصر بن حجاج ... إلخ
قلت: وهذا الاسناد منقطع كما هو ظاهر محمد بن سيرين لم يدرك عمر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/229)
ـ[علي الكناني]ــــــــ[04 - 11 - 06, 10:10 ص]ـ
يا شيخ عبدالرحمن
ذهبت للرابط الذي أحلت عليه فإذا النتيجة:
الأخ: المثابر ,
لا تملك الصلاحية للدخول إلى هذه الصفحة.
هل تحاول تعديل مشاركة غيرك , أو الدخول إلى لوحة تحكم الإدارة ?
ربما قامت الإدارة بإيقاف حسابك , أو أن حسابك بإنتظار التفعيل.
الخروج الرئيسية
فكيف السبيل للوصول للموضوع؟؟؟؟(38/230)
الشهرة تغني عن الاسناد؟
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[12 - 12 - 04, 06:39 م]ـ
ما معنى الشهرة تغني الاسناد؟ يذكرها كثير من العلماء؟ لكنها تشكل علي.
بارك الله فيكم ارجعوني فيها إلى مظآنها من الكتب.
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[12 - 12 - 04, 11:07 م]ـ
الأخ طلال: لم تحدد وجه الإشكال؟!
على كل حال في هذا الرابط ما قد يفيد:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=12987(38/231)
الرد على منكرى صفة الرحمة رجاء المساعدة
ـ[ابوالمنذر]ــــــــ[12 - 12 - 04, 11:12 م]ـ
الرجاء من احد المشايخ الافاضل التكرم بوضع رودود علماء السنة وبالاخص كلام ابن القيم رحمه الله فى الصواعق المرسلة او مختصر الموصلى وجزاكم الله خيراً
ـ[ابوالمنذر]ــــــــ[13 - 12 - 04, 07:06 ص]ـ
ايها المشايخ الاكارم لا أقصد الانكار بالكلية، بل الرد على الذين تأولوا صفة الرحمةوقالوا: أن الرحمة من صفات الاجسام، وانها رقة و الم نفسي وغير ذلك من لوازم التزموها وعطلوا بها الصفة، الرجاء من مشايخنا الافاضل بسرعة الرد، وكما قلت سابقاً نقولات ابن القيم رحمه الله فى الصواعق المرسلة (الاصل)، او مختصر الموصلى عليه، وجزاكم الله خيراً
ـ[أحمد الفاضل]ــــــــ[13 - 12 - 04, 09:07 ص]ـ
للشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - مقدمة لطيفة في شرحه لـ (لمعة الاعتقاد) فيها ردود عامة على منكري ومؤولي الصفات.
وهناك ردود كثيرة منها على سبيل المثال:
يقال لمثل من ينكر أو يتؤول .. أليس لله ذات تخالف ذوات المخلوقين؟
فإن قال: لا .. فهنا وقع في الكفر والعياذ بالله.
وإن قال: نعم .. فهنا يقال له:
من كان له ذات تخالف ذوات المخلوقين فصفاته تخالف صفات المخلوقين.
وأيضاً يقال:
ما تقوله من الإنكار أو التأويل ..
هل علمه النبي صلى الله عليه وسلم؟
فإن قال: لا .. فيقال له: أمر لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف علمته أنت؟!
وإن قال: نعم .. فيقال له: هل علمه الأمة أم لم يعلمه الأمة؟
فإن قال: لا .. فهنا وقع في تخوين النبي صلى الله عليه وسلم في أداء الرسالة!!!
وإن قال: نعم .. فيطالب بالدليل!!
وهنا أمر .. وهو أن أمثال المعطلة والمؤولة يناقشون بالأساليب العقلية المنطقية .. ففيها إفحام لهم عجيب .. ومثل هذه الأساليب ذكرها شيخ الإسلام، وتلميذه ابن القيم رحمهما الله.
والله تعالى أعلم.
ـ[ابوالمنذر]ــــــــ[13 - 12 - 04, 05:11 م]ـ
جزاكم الله خيراً الاخ الفاضل احمد الفاضل
ولكن شيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله أطال النَفس فى الرد عليهم فى هذا الكتاب (سواء الاصل او المختصر) فقد رد قولهم بالمجاز فى صفة الرحمة على الخصوص من اكثر من عشرين وجهاً (كما فى المختصر) كما افادنى بعض المشايخ الافاضل ولكنى لازالت ارجو الله عز وجل ان يتفضل بعض مشايخنا فى إفادتنا بنقولات ابن القيم كاملة على صفحات المنتدى المبارك.
والله الموفق
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[13 - 12 - 04, 06:06 م]ـ
أخي أبو المنذر هذا رابط الكتاب حمله وتجد ما تريد
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=26&book=494
ـ[ابوالمنذر]ــــــــ[14 - 12 - 04, 12:13 م]ـ
جزاكم الله خير الجزاء شيخنا أبو عبد الرحمن الشهرى
ولكنى قد أضننى البحث فى الكتاب الليلة الماضية ولم اظفر ببغيتى لعل احد من المشايخ الافاضل بالتكرم على بوضع كلامه فى المختصر والاصل الذى ربما لم انتبه له مع كثرة البحث.
وجزاكم الله خيراً واجزل مثوبتكم(38/232)
هل هناك قول لشيخ الإسلام ينص فيه أن الاستثناء من آيات الوعد للزيادة ومن آيات الوعيد
ـ[المعلمي]ــــــــ[13 - 12 - 04, 02:13 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد،،
هل هناك قول لشيخ الإسلام ينص فيه أن الاستثناء من آيات الوعد للزيادة ومن آيات الوعيد للتخفيف؟ .... أو بنحو ما سبق.
أرجو ممن اطلع عليه أن يحيلنا على المصدر، إن صح ذلك.
وهل هذا هو الأوفق - إن صح عنه - بما نسب إليه من القول بفناء النار؟!!
ـ[المعلمي]ــــــــ[15 - 12 - 04, 12:18 ص]ـ
للرفع
ـ[المعلمي]ــــــــ[31 - 12 - 04, 01:22 ص]ـ
للرفع
ـ[محمد بن يوسف]ــــــــ[31 - 12 - 04, 01:50 ص]ـ
أخي الكريم (المعلمي) -وفقه الله-
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بل الذي أعرفه من كلام شيخ الإسلام -رحمه الله- أن نصوص الوعد والوعيد يُجمَع بينها كما يُجمَع بين سائر الأدلة التي ظاهرها التعارُض، لا أن الله إذا تَوَعَّد إن شاء عفا وإن شاء عَذَّب، والله أعلم.(38/233)
ما صحة حديث دانيال؟ وطلب وشيء من فقهه!
ـ[أبو لجين]ــــــــ[13 - 12 - 04, 02:38 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جاء في مغازي محمد بن إسحاق رحمه الله عن أبي العالية رحمه الله أنه قال:
لما فتحنا تستر وجدنا في بيت مال الهرمزان سريراً عليه رجل ميت عند رأسه مصحف له فحملنا المصحف إلى عمر رضي الله عنه فدعا كعباً رضي الله عنه فنسخه بالعربية فأنا أول رجل قرأته مثل ما أقرأ القرآن فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟
قال: سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد.
قلت: فما صنعتم بالرجل؟
قال: حفرنا بالنهار ثلاثة عشر قبراً متفرقة فلما كان بالليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه عن الناس فلا ينبشونه.
قلت وما يرجون منه؟!
قال: كانت السماء إذا حسبت عنهم أبرزوا السرير فيمطرون.
فقلت من كنتم تظنون الرجل؟
قال: دانيال.
قلت منذكم وجدتموه مات؟
قال منذ 300سنة.
قلت: ما كان قد تغير منه شيء؟
قال: إلا شعيرات من قفاه إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض ولا تأكلها السباع.
------------------
1 - فما صحة هذه الرواية؟ وهل روي هذا الأثر بطرق أخرى؟
2 - هل كان المطر نعمة من الله أم فتنة للقوم؟ وهل هو من جنس قوله تعالى (والو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غدقا)؟
3 - هل يجوز أن يثبت جواز الاستسقاء بالاموات ودعائهم؟
4 - مالفتنة التي خافها القوم من وجود دانيال عليه السلام؟
ـ[أبو عائشة]ــــــــ[13 - 12 - 04, 05:08 ص]ـ
أذكر أنني قرأت في كتاب للدكتور عمر سليمان عبد الله الأشقر عن قصة دانيال وبعض فقهها وفوائدها فيها إجابات عن بعض ما سألت، وهذا الكتاب اسمه:-
صحيح القصص النبوي.
ـ[زكريا أبو مسلم]ــــــــ[13 - 12 - 04, 08:24 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
1 - أما تحقيق الرواية وطرقها, فهذه القصة مشهورة رواها ابن إسحاق وابن أبي شيبة والبيهقي وابن أبي الدنيا وغيرهم، عن التابعين الذين شهدوا فتح "تستر" ومنهم أبو العالية ومطرف بن مالك وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهم، وصحح الحافظ ابن كثير في تاريخه سندها إلى أبي العالية, والرواية التي ذكرتها أخي الكريم رواها محمد بن اسحاق في المغازي, وهي من زيادات يونس بن بُكير, عن أبي خَلدة خالد بن دينار قال: حدثنا أبو العالية, وذكرها.
لكن هاهنا إشكال اختلف فيه المؤرخون المسلمون, هل دانيال هذا الموجود نبي أم لا؟ وقد ثبت في الصحيح أنه ليس بين المسيح ومحمد صلى الله عليهما وسلم نبي, فكيف يكون دانيال نبيا مات قبل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بثلاثمائة سنة؟ وبين عيسى ومحمد أكثر من خمسمائة سنة. الحقيقة أن هذا إشكال لم أر من حقق فيه من المعاصرين, قال ابن كثير رحمه الله:"ولكن إن كان تاريخ وفاته محفوظا من ثلثمائة سنة، فليس بنبي بل هو رجل صالح؛ لأن عيسى بن مريم ليس بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي، بنص الحديث الذي في البخاري، والفترة التي كانت بينهما أربعمائة سنة، وقيل: ستمائة. وقيل: ستمائة وعشرون سنة. وقد يكون تاريخ وفاته من ثمانمائة سنة، وهو قريب من وقت دانيال، إن كان كونه دانيال هو المطابق لما في نفس الأمر؛ فإنه قد يكون رجلا آخر؛ إما من الأنبياء او الصالحين ولكن قربت الظنون أنه دانيال؛ لأن دانيال كان قد أخذه ملك الفرس فأقام عنده مسجونا كما تقدم" اهـ
و الذي ذكره بعض أهل التاريخ أن دانيال هذا ليس هو دانيال الأكبر الذي حضر بختنصر والسبي البابلي وعاصر أرميا وبعض أنبياء بني إسرائيل وأتي به مسجونا من القدس إلى بابل, وقد يكون دانيال المذكور في رواية أبي العالية هو غير دانيال المذكور في رواية ابن أبي الدنيا عن الأجلح الكندي عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: ضرى بختنصر أسدين، فألقاهما في جب وجاء بدانيال فألقاه عليهما، فلم يهيجاه فمكث ما شاء الله ثم اشتهى ما يشتهي الآدميون من الطعام والشراب، فأوحى الله إلى أرميا وهو بالشام: أن أعدد طعاما وشرابا لدانيال. فقال: يا رب، أنا بالأرض المقدسة، ودانيال بأرض بابل من أرض العراق. فأوحى الله إليه: أن أعدد ما أمرناك به فإنا سنرسل من يحملك ويحمل ما أعددت. ففعل، وأرسل إليه من حمله وحمل ما أعد حتى وقف على رأس الجب فقال: دانيال، دانيال. فقال: من هذا؟ قال: أنا أرميا. فقال: ما جاء بك؟ فقال: أرسلني إليك ربك. قال: وقد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/234)
ذكرني ربي؟ قال: نعم. فقال دانيال: الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، والحمد لله الذي لا يخيب من رجاه، والحمد لله الذي من وثق به لم يكله إلى غيره، والحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحسانا، والحمد لله الذي يجزي بالصبر نجاة، والحمد لله الذي هو يكشف ضرنا بعد كربنا، والحمد لله الذي هو ثقتنا حين تسوء ظنوننا بأعمالنا، والحمد لله الذي هو رجاؤنا حين تنقطع الحيل عنا" اهـ،, أقول, هذا المذكور هنا هو النبي المسمى دانيال الأكبر وهو صاحب عزير وأرميا وحزقيال وأنبياء بني إسرائيل عليهم السلام.
أما رواية ابن أبي الدنيا التي رواها في أحكام القبور بسند مرسل عن أبي بلال محمد بن الحارث بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، قال حدثنا أبو محمد القاسم بن عبد الله عن أبي الأشعث الأحمري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دانيال دعا ربه عز وجل أن تدفنه أمة محمد فلما افتتح أبو موسى الأشعري تستر وجده في تابوت تضرب عروقه ووريده، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دل على دانيال، فبشروه بالجنة فكان الذي دل عليه رجل يقال له: حرقوص، فكتب ابو موسى إلى عمر بخبره، فكتب إليه عمر، أن ادفنه، وابعث إلى حرقوص؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة" اهـ قال ابن كثير: في كونه محفوظا نظر, والله أعلم"اهـ فهذه الرواية إن صحت إنما هي في دانيال الأصغر الذي جاء بين المسيح ومحمد صلى الله عليه وسلم.
أما احتمال كونهما واحد فوارد أيضا لقرائن كثيرة, لكن يجب البحث والتحقيق في المسألة, والله أعلم.
2 - أما هل كان المطر نعمة أم فتنة, فالظاهر أنه كان فتنة, ولهذا أمر عمر رضي الله عنه طمس القبر, قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان عند ذكره هذه القصة:"ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبره لئلا يفتتن به الناس, ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به, ولو ظفر به المستأخرون لجالدوا عليه بالسيوف, ولعبدوه من دون الله, فهو قد اتخذوا من القبور أوثانا من لا يداني هذا ولا يقاربه وأقاموا لها سدنة, وجعلوها معابد أعظم من المساجد" اهـ
3 - أما هل يجوز أن يثبت جواز الاستسقاء بالاموات ودعائهم؟ فقد قال ابن القيم رحمه الله مكملا:"ولو كان الدعاء عند القبور والصلاة عندها والتبرك بها فضيلة أو سنة أو مباحا, لنصب المهاجرون والأنصار علما لذلك, ودعوا عنده, وسنوا ذلك لمن بعدهم, ولكن كانوا أعلم بالله ورسوله ودينه من الخلوف التي خلفت بعدهم"اهـ
4 - أما الفتنة فمعروفه, وهي الوصول إلى الشرك وعبادة غير الله تعالى.
والله أعلم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[13 - 12 - 04, 08:55 ص]ـ
بارك الله فيكم
وقال ابن عبدالهادي رحمه الله في كتابه الفذ الصارم المنكي في الرد على السبكي
ومعلوم أنه لو اتخذ قبره عيداً ومسجداً ووثناً صار الناس يدعونه ويتضرعون إليه ويسألونه ويتوكلون عليه ويستغيثون ويستجيرون به وربما سجدوا له وطافوا به وصاروا يحجون إليه، وهذه كلها من حقوق الله وحده الذي لا يشركه فيما مخلوق.
وكان من حكمة الله دفنه في حجرته ومنع الناس من مشاهدة قبره والعكوف عليه والزيارة له، ونحو ذلك، لتحقيق توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له وإخلاص الدين لله، وأما قبور أهل البقيع ونحوهم من المؤمنين فلا يحصل ذلك عندها، وإذا قدر أن ذلك فعل عندها منع من يفعل ذلك وهدم ما يتخذ عليها من المساجد، وإن لم تزل الفتنة إلا بتعفية قبره وتعميته، فعل ذلك كما فعله الصحابة بأمر عمر بن الخطاب في قبر دانيال (1).
وأما كون ذلك أعظم لقدرة وأعلا لدرجته، فلأن المقصود المشروع بزيارة قبور المؤمنين كأهل البقيع وشهداء أحد هو الدعاء لهم كما كان هو يفعل ذلك إذا زارهم وكما سنه لأمته، فلو سن للأمة أن يزوروا قبره للصلاة عليه والسلام عليه والدعاء له، كما كان بعض أهل المدينة يفعل ذلك أحياناً وبين مالك أنه بدعة، لم تبلغه عن صدر هذه الأمة ولا عن أهل العلم بالمدينة، وأنها مكروهة فإنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما اصلح أولها.
حاشية المحقق عقيل المقطري:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/235)
(1)) القصة أخرجها ابن إسحاق في المغازي ص6 فقال حدثنا أحمد قال: نا يونس بن بكير عن أبي خلدة بن دينار قال: نا أبو العالية قال لما فتخنا تستر وجدنا في بيت مال الهرمزان سريراً عليه رجل ميت عند رأسه مصحف له فأخذنا المصحف فحملنا إلى عمر بن الخطاب فدعا له كعباً فنسخه بالعربية فأنا أول رل من العرب قرأته مثلما أقرأ القرآن هذا فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ فقال سيرتكم وأموركن ولحون كلامكم وما هو كائن بعد قلت: فما صنعتم بالرجل؟. قال حفرنا بالنهار ثلاثة عشر قبراً متفرقة فلما كان الليل دفناه وسوينا القبور كلها لتعمية على الناس لا ينبشونه، قلت وما يرجون منه؟ = =قال: كانت السماء إذا جست عليهم برزوا بسريره فيمطرون قلت من كنتم تظنون الرجل؟ قال رجل يقال له دنيال فقلت، منذ كم وجدتموه مات؟ قال: منذ ثلاثمائة سنة (1) قلت: ما كان تغير بشيء؟ قال: لا إلا شعيرات من قفاه، إن لحوم الأنبياء لاتبليها الأرض ولا تأكلها السباع.
قلت: سند القصة حسن وأحمد شيخ ابن إسحاق هو ابن عبد الجبار بن محمد العطاردي أبو عمرو الكوفي ضعيف وسماعه للسيرة صحيح كما في التقريب.
(1) قال المحقق على السير والمغازي، كذا والأقرب إلى الصحة إبدال المئة بألف، وانظر فضائل الشام للرببيعي بتخريج الشيخ ناصر ص47.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=13485
وقال كذلك في الصارم
الوجه الحادي عشر إن هذا الذي قصده عباد القبور من التعظيم هو بعينه السبب الذي لأجله حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخاذ القبور مساجد وايقاد السرج عليها ولعن فاعل ذلك ونهى عن الصلاة إليها وحرم اتخاذ قبره عيدا ودعا ربه أن لا يجعل قبره وثنا يعيد ولأجله نهى فضلاء الأمة وساداتها عن ذلك ولأجله أمر عمر بتعفية قبر دانيال لما ظهر في زمان الصحابة ولأجله منع مالك من نذر إتيان المدينة وأراد القبر أن يوفي بنذره ولأجله كره الشافعي أن يعظم قبر مخلوق حتى يجعل مسجدا كما قال وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا ولأجله كره مالك أن يقول القائل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم لما يوهم هذا اللفظ من أنه إنما قصد المدينة لأجل زيارة القبر.
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[13 - 12 - 04, 09:18 ص]ـ
السلام عليكم
أما تحقيق الرواية وطرقها, فهذه القصة مشهورة رواها ابن إسحاق وابن أبي شيبة والبيهقي وابن أبي الدنيا وغيرهم، عن التابعين الذين شهدوا فتح "تستر" ومنهم أبو العالية ومطرف بن مالك وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهم، وصحح الحافظ ابن كثير في تاريخه سندها إلى أبي العالية, والرواية التي ذكرتها أخي الكريم رواها محمد بن اسحاق في المغازي, وهي من زيادات يونس بن بُكير, عن أبي خَلدة خالد بن دينار قال: حدثنا أبو العالية, وذكرها.
أخي الفاضل:
قبل التكلم في فقه الرواية وفوائدها يجب النظر أولاً في ثبوتها، وهذ الرواية فيما أعلم ليس يثبت لها سند صحيح، وبالتالي فلا داعي للخوض في مسألة وفاة دانيال قبل بعثة نبينا صلي الله عليه وسلم بثلاثمائة سنة وإشكالية كون دانيال قبل المسيح عليه الصلاة والسلام، فالخبر لا يثبت أصلاً، ولا أعلم له حتي الآن سنداً صحيحاً.
والسلام عليكم
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[13 - 12 - 04, 09:20 ص]ـ
السلام عليك
الفقرة الأولي من التعليق السابق منقولة من تعليق أخينا زكريا أبي مسلم
والسلام عليكم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[14 - 12 - 04, 10:39 ص]ـ
بارك الله فيكم
ولكن ليتك تذكر لنا سبب الضعف في أسانيد القصة للفائدة.
ـ[زكريا أبو مسلم]ــــــــ[14 - 12 - 04, 10:43 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخي الكريم محمد أحمد جلمد بارك الله فيك وأحسن الله إليك.
بالنسبة إلى الرواية فقد صححها بطرق - كما نقلتُ أعلاه - غير واحد من أهل العلم وعلى رأسهم ابن كثير وابن حزم والألباني, وإن وردت بطرق أخرى واضحة فهي مشهورة في كتب التاريخ, أما فقهها فإن كنت تقصد تحريم الاستسقاء بالأموات ففي غيرها من النصوص الصحيحة المشهورة غنية عن الاستدلال, وإنما يأتي بها أهل العلم لمزيد الإقرار في فعل الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم من السلف في المسألة, كما فعل ذلك ابن القيم وشيخه ابن تيمية رحمهما الله وغيرهم من أهل العلم, حتى المعاصرين منهم, ولا منازع في هذا ولا دخل للعمل الفقهي في الخلاف التاريخي المذكور في كونه نبي أم لا, أو هو دانبال الأكبر أم الأصغر, فإن العمل به ثابت كما جاء في كلام ابن كثير أعلاه.
والله أعلم.
ـ[أبو لجين]ــــــــ[09 - 01 - 05, 11:52 ص]ـ
جزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم
بخصوص دانيال عليه السلام فهو قبل عيسى عليه السلام، وفي العهد القديم إصحاح باسم دانيال
ولا أدري مالدليل على (الذي ذكره بعض أهل التاريخ أن دانيال هذا ليس هو دانيال الأكبر)!
وربما تاريخ 300 سنة هو التاريخ الذي عثروا على جثمان دانيال.
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/236)
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[28 - 05 - 10, 07:57 م]ـ
يرفع للفائدة(38/237)
هل ورد عن السلف شيء بهذا ...
ـ[عدو المشركين]ــــــــ[13 - 12 - 04, 03:08 ص]ـ
السلام عليكم
هل ورد عن السلف تركهم لسنة بسبب كونها شعار عند فرقة من فرق اهل البدع؟؟
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[13 - 12 - 04, 04:17 ص]ـ
هذا عجيب، بل ورد العكس، وهو تمسكهم بسنة لكون تركها شعارا لأهل البدع، كالمسح على الخفين الذي صار من عقيدة أهل السنة، و يخشى على منكره من الكفر كما ورد عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، وكذلك في عصرنا يكون القول بمشروعية النقاب علامة على أهل السنة لكون أهل البدع في زماننا يحرمونه!!!
ولكن المسألة محل نظر، فترك السنة في الصورة المذكروة يكون من باب مراعاة المقام فقط، لا أن تترك السنة مطلقا، ومع هذا فلا أكاد أستحضر لها مثالا، و إن كنت أذكر أنني مررت بشيء من ذلك منذ سنوات
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[13 - 12 - 04, 05:11 ص]ـ
قال ابن عبد البر في التمهيد:
: (قد حلق الناس رؤوسهم وتقصصوا وعرفوا كيف ذلك قرنا بعد قرن من غير نكير والحمد لله.
قال أبو عمر: صار أهل عصرنا لا يحبس الشعر منهم إلا الجند عندنا لهم الجمم والوفرات وأضرب عنها أهل الصلاح والستر والعلم حتى صار ذلك علامة من علاماتهم وصارت الجمم اليوم عندنا تكاد تكون علامة السفهاء.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم - أو حشر معهم -.
فقيل من تشبه بهم في أفعالهم وقيل من تشبه بهم في هيئاتهم، وحسبك بهذا فهو مجمل في الإقتداء بهدى من الصالحين على أي حال كانو، ا والشعر والحلق لا يغنيان يوم القيامة شيئاً وإنما المجازاة على النيات والأعمال، فرب محلوق خير من ذي شعر ورب ذي شعر رجلا صالحاً.
وقد كان التختم في اليمين مباحاً حسناً لأنه قد تختم به جماعة من السلف في اليمين كما تختم منهم جماعة في الشمال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الوجهان جميعا فلما غلبت الروافض على التختم في اليمين ولم يخلطوا به غيره كرهه العلماء منابذة لهم وكراهية للتشبه بهم لا أنه حرام ولا أنه مكروه وبالله التوفيق) اهـ
ـ[عصام البشير]ــــــــ[13 - 12 - 04, 11:57 ص]ـ
وهذا من الأشياء التي أنكرها الرافضي في (منهاج الندامة) على أهل السنة، وقد رد عليه شيخ الإسلام بكلام متين - كعادته رحمه الله. ومما ذكره مسألة التختم في اليمين الواردة في الكلام الذي نقله أخونا الفاسي.
وتجد ذلك في المجلد الرابع من (منهاج السنة النبوية)، وهو ليس بين يدي الآن لأنقل منه.
ـ[عدو المشركين]ــــــــ[13 - 12 - 04, 12:44 م]ـ
السلام عليكم
جزاكم الله خيرا على هذه الفائدة
سبب السؤال لعله يقرب الصورة أكثر ...
يوجد دعاء معروف عند الرافضة يسمى بدعاء كميل .. وليس فيه مخالفة عقدية حسب علمي
وقد قام أحد الاخوة بوضعه في إحدى غرف اهل السنة في البالتوك ... فأوقفوا التسجيل
ولما اعترض بعضهم على ذلك علل اصحاب الغرفة الأمر بانه وإن كان دعاء ليس فيه شيء مخالف إلا انه مختص ومعروف انه للرافضة دون غيرهم
فهل فعلهم صحيح وله شواهد من فعل السلف؟
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[13 - 12 - 04, 01:58 م]ـ
السلان عليكم:
نعم أخي الفاضل إن فعلهم ذلك هو عين الصواب فلم يترك لنا رسول الله دينا ناقصا حتى نكمله بما لدى غيرنا ولقد علمنا صلى الله عليه وسلم من الأدعية ما تقيم صلبنا، بما لم يبق فيه مجال للاقتباس من الغير في المجال التعبدي والدعاء هو مخ العبادة.
روى الإمام أحمد حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا هشيم أنبأنا مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب أتى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بكتاب أصابه من بعض أهل الكتب فقرأه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فغضب فقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به والذي نفسي بيده لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني.
وإن كان الحديث فيه مقال من أجل مجالد بن سعيد الذي ضعفه أحمد و يحيى القطان، لكن ذلك هو هديه وطريقته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وصحابته من بعده.
تنبيه:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/238)
للإنسان أن يجتهد في الدعاء ما شاء، ويزوّر في ذهنه ما شاء من الكلام فيدعو ويطلب من خيري الدنيا والآخرة. فليس هذا محظورا. وليس مما نحن فيه.
ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[13 - 12 - 04, 04:05 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تفضل يا أخي ما جمعته في هذا الموضوع، وأبدأ بما أحيله لك
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عند بيان التشبه بالروافض: (ومن هنا ذهب من ذهب من الفقهاءالى ترك بعض المستحبات اذا صارت شعارا لهم، فانه وان لم يكن الترك واجبا لذلك لكن في اظهار ذلك مشابهة لهم، فلا يتميز السني من الرافضي، ومصلحة التمييز عنهم لاجل هجرانهم ومخالفتهم، أعظم من مصلحة هذا المستحب.)
منهاج السنة النبوية (2/ 143)
قال العلامة ابن القيم - رحمه الله -: (المختار أن يصلى على الأنبياء والملائكة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وآله وذريته وأهل طاعته على سبيل الإجمال، وتكره في
غير الأنبياء لشخص مفرد بحيث يصير شعارا، ولا سيما إذا ترك في حق مثله أو أفضل منه كما يفعله الرافضة).
جلاء الأفهام ص 663
وقال ابن حجر العسقلاني: " تنبيه اختلف في السلام الأنبياء بعد الاتفاق على مشروعيته في تحية الحي فقيل يشرع مطلقا وقيل بل تبعا ولا يفرد لواحد لكونه صار شعارا للرافضة ونقله النووي عن الشيخ أبي محمد الجويني "
فتح الباري ج/ 11 ص/ 170
وجاء في سنن البيهقي قوله (إلا أن بعض أهل العلم من أصحابنا استحب التسنيم في هذا الزمان لكونه جائزا بالإجماع وأن التسطيح صار شعارا لأهل البدع فلا يكون سببا لإطالة الألسنة فيه ورميه بما هو منزه عنه من مذاهب أهل البدع وبالله التوفيق) ج/4 ص 3
وأما غير المحال [من الإحالة وليس المستحيل]
- فأمر الله تعالى المؤمنين أن يقولوا انظرنا بدل راعنا، لما صار اليهود يعنون بها الرعونة وليست المراعاة، مع أن المؤمنين بلا شك، لا يقصدون المعنى الذي عناه اليهود، إلا الله تعالى ارتضى لهم أن يغيروا كلمتهم ويبدلوها بـ (انظرنا) مخالفة لليهود لما صارت شعاراً لهم.
- كان بعض السلف إذا دخل بلداً غلب على أهلها التشيع كالكوفة كفَّ عن التحديث بفضائل علي رضي الله عنه وحدّث بفضائل عثمان رضي الله عنه، وإذا دخل بلاداً فيها شئ من النصب كالشام حدث بفضائل علي رضي الله عنه، وترك التحديث بفضائل عثمان.
والله أعلم(38/239)
الثوابت والمتغيرات في شريعة رب الأرض والسماوات
ـ[مكتب الشيخ سبالك]ــــــــ[13 - 12 - 04, 03:23 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فيسر مكتب فضيلة الشيخ أحمد بن منصور آل سبالك - حفظه الله تعالى - أن يعلن أنه بمشيئة الله تعالى ستوضع هنا في هذا الملتقى المبارك محاضرة لفضيلة الشيخ بعنوان " الثوابت والمتغيرات في شريعة رب الأرض والسماوات " وهى محاضرة ألقاها فضيلة الشيخ على طلاب الدراسات العليا بالمدينة المنورة في رمضان المنصرم.
وجزاكم الله خيرا.
للتواصل عبر البريد الألكتروني aboumalik3@hotmail.com
أو عبر الهاتف 0103556996(38/240)
مراتب العلماء
ـ[خالد الأنصاري]ــــــــ[13 - 12 - 04, 09:46 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
في أثناء مطالعتي لكتاب " در الغمام الرقيق " وهو عبارة عن رسائل أرسل بها أحمد الغماري إلى عبدالله التليدي , لفت نظري كلام للغماري في (ص 174 ـ 175) عن المزي والذهبي وابن كثير ....... فهاك نصه:
وابن كثير شافعي في الفروع حنبلي في العقائد كما صرح هو بذلك عن نفسه , فإن رأيته واقف في مسألة رأي الأشعرية فلعله لغرض خاص , أو لم تدقق النظر في كلامه. ولو ذكرت لنا ما فهمت منهذلك لأمكننا الجواب عنه وفهم أصله ومنشئه.
وأما هو والذهبي والمزي , فأحبك أن تعرف أن المزي ولو أنه شيخهما إلا أنه طبقة عالية جداً جداً , فهو من طراز الأقدمين , كالدارقطني , وابن حبان , وأوسع اطلاعاً على الرجال , بل كنت كثيراً ما يدخلني شك فيه؛ هل هو آدمي بشر , أو من نوع أرقى من البشر؟
فإن حفظه واطلاعه لا يكاد تصدقه عقول أمثالنا.
فالذهبي الذي قال فيه ابن السبكي في " الطبقات ": (ما قال , وهو من هو كما لا يخفى)؛ إذا قورن بالمزي فهو كطفل صغير , أو تلميذ مبتدئ.
فلم تبق المقارنة إلا بين الذهبي وابن كثير.
فأما الذهبي فيفوق ابن كثير بمراحل شاسعة في معرفة الرجال والتاريخ.
وأما ابن كثير فيفوق الذهبي في معرفة المتون والأحكام ومذاهب السلف. اهـ.
ومما لفت انتباهي أيضاً وهو من نفس الرسائل في (ص 191) , قال:
وناصر الدين الألباني قدم إلى دمشق وهو لا يعرف العربية فتعلمها , وأقبل على علم الحديث فأتقنه جداً جداً , وأعانه مكتبة الظاهرة المشتملة على نفائس المخطوطات في الحديث , وهو ممن رتبها بيده , حتى أني لما زرتها في العام الماضي كان هو الذي يأتيني بما أطلبه ويعرّفني بما فيها.
ولولا مذهبه وعناده , لكان من أفراد الزمان في معرفة الحديث , مع أنه لا يزال فاتحاً دكان الساعات.
وقعت لنا معه مناظرة يطول ذكرها ...
قلت ـ أي خالد الأنصاري ـ:
ولولا مذهبك وعنادك أنت أيها الغماري , لكنت من أفراد الزمان ولتسابقت بذكرك الركبان , إلا أنك مت على غير ذلك , نسأل الله حسن الخاتمة.
ـ[خالد الأنصاري]ــــــــ[14 - 12 - 04, 01:16 ص]ـ
ومن أصحاب المراتب العليا:
الإما م أبوبكر عبدالله بن الزبير الحُميدي (صاحب المسند):
فقد أورد يعقوب بن سفيان في " المعرفة " 2: 179 , و الذهبي في " السير " 10: 618 , ما نصه:
قال الحميدي: وكنت بمصر , وكان لسعيد بن منصور حلقة في مسجد مصر , ويجتمع إليه أهل خراسان و أهل العراق , فجلست إليهم , فذكروا شيخاً لسفيان (يعني ابن عيينة) , فقالوا ك كم يكون حديثه؟ فقلت: كذا وكذا , قال: فشنج سعيد بن منصور وأنكر ذلك , وأنكر ابن ديسم أشد علي , فأقبلت على سعيد فقلت: كم تحفظ عن سفيان عنه؟ فذكر النصف مما قلت.
وأقبلت على ابن ديسم فقلت: كم تحفظ عن سفيان عنه؟ فذكر زيادة على ما قال سعيد نحو الثلثين مما قلت أنا.
فقلت لسعيد: تحفظ ما كتبت عن سفيان عنه؟ قال: نعم.
فقلت: قد قال , فعُدَّه.
ثم قلت لابن ديسم: عُدَّ ما كتبت عن سفيان عنه.
فإذا سعيد يُغرب على ابن ديسم بأحاديث , وابن ديسم يُغرب على سعيد بأحاديث كثيرة , فإذا قد ذهب عليهما أحاديث نسياها.
قال: فذكرت ماقد ذهب عليهم , قال: فرأيت الحياء والخجل في وجهيهما. اهـ.(38/241)
لا حرج لمن لم يجد مكان في منى المبيت خارجها وتأجير الخيام في منى حيلة وسحت ...
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[13 - 12 - 04, 09:55 م]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد:
سائل: أحسن الله إليكم يا شيخ من لم يجد مكان في منى يبيت فيه في أول ليلة من ليالي التشريق فبات خارج منى هل يلزمه ..
الشيخ ابن باز - رحمه الله - مداخلا: لا حرج، لا حرج فاتقوا الله ما استطعتم، من لم يجد فلا حرج عليه فاتقوا الله ما استطعتم.
السائل: هل يلزم ..
الشيخ ابن باز - رحمه الله - مداخلا: لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة.
الشيخ ابن جبرين - حفظه الله -: لكن ينزلون الآن في العزيزية ويقولون ما وجدنا مكان، يستأجرون لهم شقق هناك.
الشيخ ابن باز - رحمه الله -: إن كانوا كاذبين فالله يبيحاسبهم (ابتسامة من الشيخ) عليهم ذنب إن كانوا كاذبين، نسأل الله العافية.
الشيخ ابن جبرين - حفظه الله -: إن كانهم يجدون أماكن في مزدلفة متصلة بمنى.
الشيخ ابن باز - رحمه الله -: قد يروحون لمزدلفة خارج منى السكن فيها عند الحاجة جائز مثل العزيزية من لم يجد مكان في منى سكن في العزيزية أو في مزدلفة، فاتقوا الله ما استطعتم.
سائل: هل يلزم مثل هذا الشخص أن يعيد البحث في الليلة الثانية أو يكتفي ببحثه في أول ليلة.
الشيخ ابن باز - رحمه الله -: من باب أولى في الليلة الثانية الزحمة أكثر.
سائل آخر: في ناس الله يحفظكم يحجزون أماكن في منى ثم يقومون بتأجيرها على من يأتون إلى الحج ولا يجدون محل بأسعار خيالية ثمانين ألف ..
الشيخ ابن باز - رحمه الله - مداخلا: الواجب منعهم ولا يلزم، ما يجب الإستئجار.
السائل مداخلا: لأنه مع حملة ولا لقا مكان فاستأجر بثمانين ألف قال لازم تحطنا في مكان.
الشيخ ابن باز - رحمه الله - مداخلا: ما يجب الإستئجار هؤلاء قد تعدوا حدود الله لا يُستأجر منهم
السائل: كثير يا شيخ.
الشيخ ابن باز - رحمه الله -: يجلس خارج منى ولا بأس ولا يستأجر ولا يلزمه إلا السكنى ما يلزمه الإستئجار.
الشيخ ابن جبرين - حفظه الله -: والله استأجروا بمليون حملة من الحملات، استأجروا لهم بمليون
الشيخ ابن باز - رحمه الله -: لا حول ولا قوة إلا بالله أعوذ بالله اعوذ بالله، سحت
سائل: وإذا جيت تقول لهم ليش الاستئجار بمليون أو ثمانين أو بمية قالوا أنا ما أجرتك المكان أنا أجّرتك الخيام والمنافع.
الشيخ ابن باز - رحمه الله -: هذي الحيل ليه يوم تنصّب الخيام.
السائل: هم ينصبون الخيام ويؤجرونها بها الشكل.
الشيخ ابن باز - رحمه الله -: ينصبونها حتى يحولوا بين الناس وبينها، غصبوها
الشيخ عبدالعزيز السدحان: بعض الحملات يحتال يعقد عقد مالي بإيجار غالي فإذا انتهى الحج، قال هذا شرط باطل ليس في كتاب الله فلا أعطيك شيئا ثم يتركه يعض أصابع الندم
الشيخ ابن جبرين - حفظه الله-: ما يحتاطون؟
الشيخ عبدالعزيز السدحان: يأخذون نصف المبلغ يعطيه ياشيخ والنص بعد اكتمال المنافع
الشيخ ابن جبرين - حفظه الله-: العادة أنهم يتمسكون ..
الشيخ ابن باز - رحمه الله - مداخلا: هذي عند المحكمة إذا تخاصموا يروحون للمحكمة.
نهاية الوجه الثاني من الشريط الرابع من سلسلة لقاء مع إخوة في الله
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[16 - 12 - 04, 07:04 ص]ـ
للفائدة ..
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[19 - 12 - 04, 07:38 م]ـ
البناء في منى على وجه التملك غير جائز على الراجح من قولي أهل العلم وهو وجه عند الحنابلة لحديث (منى مناخ لمن سبق) وغيرها من الآثار، واما في مواضع النسك كالجمار وغيرها فلا خلاف في المنع منه.
بقي المنع مما قد يؤدى الى هذا فهل يمنع من البناء مطلقا، هذا الذي عليه عمل أهل العلم وعليه فتوى هيئة كبار العلماء، وقد وجد في بعض العصور الاستيطان في حدود منى.
ولما وجدت الضرورة في هذا العصر بنت الدولة خياما (كالبنيان في حقيقتها) لكنها قابلة للتفكيك وتؤجر على الحملات.
والذي يؤجر ليس المكان! بل المنافع كالخيام وما يلحقها، وعليه فلا حرج في استئجار هذه الخيمة لان التأجير لها لا للمكان، فهي مكلفة البناء.
والدولة تقرع بين الحملات في تحديد القرب والبعد من الجمرات إذ انه لايجوز لها ان تؤجر المكان القريب بأكثر من قيمة البعيد لانها لو فعلت ذلك لصار التأجير على المكان لتشابه المنافع (الخيام) بين القريب والبعيد.
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[21 - 12 - 04, 11:01 م]ـ
جزاك الله خيرا أبا عمر على التعقيب النافع وجعله في ميزان حسناتك، آمين
قال الشيخ العلاّمة محمد الصالح العثيمين - رحمه الله تعالى -:
وبناءً على هذا تكون منى واسعة جداً، وتسع الحجاج لو أنها نظمت تنظيماً تاماً مبنياً على العدل،
لكن يحصل فيها الظلم، فتجد بعض الناس يتخذ مكاناً واسعاً يسع أكثر من حاجته. وتوجد مشكلة
في الوقت الحاضر، يقول بعض الناس أنا لا أجد أرضاً بمنى إلا بأجرة، فهل يجوز أن يستأجر أرضاً في
منى؟ الجواب: نعم يجوز، والإثم على المؤجر الذي أخذ المال بغير حق، أما المستأجر فلا إثم عليه،
ولهذا قال فقهاء الحنابلة - رحمهم الله -: لا يجوز تأجير بيوت مكة، ولكن إذا لم يجد بيتاً إلا بأجرة
دفع الأجرة، والإثم على المؤجر، وبيوت منى وأرضها من باب أولى؛ لأن منى مشعر محدود محصور،
فأين يذهب الناس إذا استولى عليها من يقول: أنا لا أنزل فيها الناس إلا بأجرة؟! أما مكة فيمكن أن
ينزل الإنسان بعيداً، ولكن منى، وعرفة، ومزدلفة مشاعر كالمساجد، لا يجوز لأحد إطلاقاً أن يبني
فيها بناء ويؤجره، ولا أن يختط أرضاً ويؤجرها، فإن فُعِلَ فالناس معذورون يبذلون الأجرة، والإثم على
الذي أخذها.
انتهى من شرح الشيخ -رحمه الله- الممتع على زاد المستقنع ص 354 و 355 ط آسام
وفي هامش الكتاب: قال شيخ الإسلام ص42:ولم يكن بمنى أحد ساكناً في زمنه ولهذا قال: " منى مناخ من سبق ".أ. هـ
ومصدر كلام شيخ الاسلام هو في مجموع الفتاوى، الجزء 26، صفحة 131. وذلك لأنه سقط سهواً فيما أظن.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/242)
ـ[المسيطير]ــــــــ[05 - 01 - 06, 07:52 م]ـ
الأخ المبارك / عبدالله المحمد
جزاك الله خير الجزاء.
---
إتماما للفائدة:
من شرح سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى لكتاب الحج من بلوغ المرام:
سائل:
قول بعض المشايخ: إذا لم يجد مكانا بمنى يجلس حيث انتهت الخيام قياسا على اتصال الصفوف في المسجد، هل هو وجيه؟.
فقال رحمه الله تعالى:
ليس له أصل، إن وجد مكانا، وإلا في أي مكان:" فاتقوا الله ما استطعتم "، حتى لو في العزيزية أو مزدلفة، يجلس ولا فدية عليه.
سائل آخر:
المكان الذي يجلس فيه؛ هل يكون على الأرصفة أو في السيارة؟.
فقال رحمه الله:
لا يجلس في مكان خطر، إن تيسر مكان مناسب وإلا يخرج.
ـ[المسيطير]ــــــــ[27 - 11 - 08, 06:45 ص]ـ
رحم الله سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز ... وجمعنا وإياه ووالدينا وعلمائنا ... ومن نحب في الفردوس الأعلى.
وأسأل الله أن يجزي أخانا الحبيب / عبدالله المحمد خير الجزاء، وأجزله، وأوفاه ... على نقله وتوثيقه وإحالاته فيما ينقل عن سماحة الشيخ رحمه الله.
ـ[أبوعبدالرحمن المياسي]ــــــــ[27 - 11 - 08, 06:58 ص]ـ
رحم الله الشيخ ابن باز وتلميذه العلامة ابن عثيمين.
ـ[المسيطير]ــــــــ[24 - 12 - 08, 08:12 م]ـ
إتماما للفائدة:
من شرح سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى لكتاب الحج من بلوغ المرام:
سائل:
قول بعض المشايخ: إذا لم يجد مكانا بمنى يجلس حيث انتهت الخيام قياسا على اتصال الصفوف في المسجد، هل هو وجيه؟.
فقال رحمه الله تعالى:
ليس له أصل، إن وجد مكانا، وإلا في أي مكان:" فاتقوا الله ما استطعتم "، حتى لو في العزيزية أو مزدلفة، يجلس ولا فدية عليه.
سألني أحد الفضلاء في هذا الملتقى المبارك عن توثيق النقل، فأقول:
ذكر ذلك سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله ضمن إجاباته على أسئلة الطلبة، بعد شرحه لحديث أبي بكرة - النفيع بن حارث الثقفي - رضي الله عنه، قال: خطبنا الرسول صلى الله عليه وسلم يوم النحر. متفق عليه.
وهو في مذكرة شرح كتاب الحج من البلوغ ص 78، السؤال 2.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[24 - 12 - 08, 09:32 م]ـ
سألني أحد الفضلاء في هذا الملتقى المبارك عن توثيق النقل، فأقول:
ذكر ذلك سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله ضمن إجاباته على أسئلة الطلبة، بعد شرحه لحديث أبي بكرة - النفيع بن حارث الثقفي - رضي الله عنه، قال: خطبنا الرسول صلى الله عليه وسلم يوم النحر. متفق عليه.
وهو في مذكرة شرح كتاب الحج من البلوغ ص 78، السؤال 2.
رفع الله قدركم وبارك فيكم
وهذا التوثيق الصوتي في الدقيقة 1:35
أو من هنا ( http://live.islamweb.net/Lecturs/binbaz/23576.rm)
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[25 - 12 - 08, 09:25 ص]ـ
جزاكم الله خيرا(38/243)
رواية حكم عليها الشيخ الطريفي بالشذوذ
ـ[أبو المنذر الأثري]ــــــــ[14 - 12 - 04, 12:27 ص]ـ
السلام عليكم:
سأل أحد الإخوان الشيخ عبدالعزيز الطريفي حفظه الله عن حديث عائشه عند أحمد وابن ماجه
وفيه قوله (عليهن جهاد لاقتال فيه الحج والعمره) فقال إن زيادة لفظ العمره هنا شاذه لإنه جاء عند
البخاري بنفس الإسناد بلفظ آخر دون ذكر العمره ..
وأريد من المشايخ الفضلاء الكلام عن هذه المسأله من ناحية الإسناد ومن حيث مايترتب على هذا
القول من الناحية الفقهيه؟ وجزاكم الله خيرا
ـ[حارث همام]ــــــــ[14 - 12 - 04, 11:01 ص]ـ
إذا حكم عليها أحد المتقدمين بذلك فهو كما قال، وإلاّ فلابد من استفراغ الوسوع في تتبع الطرق خاصة وأن حديث أم المؤمنين عائشة جاء من طريق عائشة بنت أبي طلحة، وجاء من طريق عمران بن حطان أحد أعيان الخوارج رواه عنه ابن سيرين كما عند البيهقي في الكبرى، وجاء أيضاً من طريق الحسن وقد رواه عنه رأس المعتزلة عمرو بن عبيد كما في الحلية وغيرها، وجمع طرق الحديث يحتاج مزيد نظر وتأمل ولكن هذه إشارات تبين أن القول بالشذوذ هنا قد يحتاج إلى مزيد نظر والله أعلم.
أما أثر الحديث من الناحية الفقهية فالحديث من أظهر أدلة القائلين بوجوب العمرة، وهذا هو الظاهر من قوله صلى الله عليه وسلم (عليهن). والصرف عن الظاهر يحتاج إلى قرينة صارفة صحيحة.
ـ[أبو المنذر الأثري]ــــــــ[14 - 12 - 04, 02:29 م]ـ
بارك الله فيك شيخنا حارث .. وننتظر من بقية المشايخ التصدر لهذه المسألة فهي تحتاج لمزيد بحث وكلام.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[14 - 12 - 04, 10:48 م]ـ
http://sonnh.com/Hadith.aspx?Type=T&HadithID=359717
ـ[آل نظيف]ــــــــ[14 - 12 - 04, 10:54 م]ـ
أخي الكريم الدارقطني الموقع محجوب
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[15 - 12 - 04, 01:06 ص]ـ
أعلَّ الحديث العقيلي، فقال: عمران بن حطان لا يتابع، وكان يرى رأي الخوارج يحدث عن عائشة، ولم يتبين سماعه منها. اهـ
وجزم ابن عبد البر بعدم سماعه من عائشة.
ثم إن الراوي عن ابن سيرين هو حميد بن مهران الكندي، وهو موثق وثقه ابن معين وغيره؛ لكن أين كبار أصحاب ابن سيرين والرواة عنه والملازمين له؟!
وقد روى هشام بن حسان عن محمد بن سيرين أن زيد بن ثابت سئل عن العمرة قبل الحج: قال صرتان لا يضرك بأيهما بدأت.
أما بالنسبة لذكر العمرة: فقد قال عبد الحق وابن دقيق لا يصح في هذا الباب إلا حديث أبي رزين العقيلي.
وقال الشافعي: العمرة سنة لا نعلم أحداً رخص في تركها، وليس فيها شيء ثابت أنها واجبة.
وقال أيضا: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد وهو ضعيف لا تقوم بمثله الحجة.
ويراجع: البدر المنير (6/ 60) دار الهجرة
ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 12 - 04, 01:18 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
أما سماع عمران من عائشة فأثبته البخاري
ففي الصحيح
(5387 حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْحَرِيرِ فَقَالَتِ ائْتِ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَلْهُ قَالَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ سَلِ ابْنَ عُمَرَ قَالَ فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو حَفْصٍ يَعْنِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ فَقُلْتُ صَدَقَ وَمَا كَذَبَ أَبُو حَفْصٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا حَرْبٌ عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنِي عِمْرَانُ وَقَصَّ الْحَدِيثَ *
)
(5496 حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهم عَنْهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إِلَّا نَقَضَهُ *
)
والنسائي باخراجه الحديث في الصغرى
(5211 أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ أَنْبَأَنَا حَرْبٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ حِطَّانَ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ فَقَالَ سَلْ عَائِشَةَ فَسَأَلَتْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَلْ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ عُمَرَ فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَفْصٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا فَلَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ *
)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/244)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 12 - 04, 01:24 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=15396&highlight=%C7%C8%E4+%E3%C7%CC%E5
ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 12 - 04, 01:30 ص]ـ
(وأفراد ابن ماجه في الغالب غير صحيحة)
انتهى
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=716
ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 12 - 04, 02:55 ص]ـ
الحديث عند ابن ماجه
(2892 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ قَالَ نَعَمْ عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ *
)
وكذا هو عند أحمد وابن خزيمة من رواية ابن فضيل
فالزيادة في الحديث بهذا السند
في رواية ابن فضيل
الزيادة ما خرجها البخاري ولا النسائي
فالنسائي خرج الحديث من مسند اسحاق عن جرير عن حبيب
(2581 أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ حَبِيبٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ قَالَتْ أَخْبَرَتْنِي أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةُ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَخْرُجُ فَنُجَاهِدَ مَعَكَ فَإِنِّي لَا أَرَى عَمَلًا فِي الْقُرْآنِ أَفْضَلَ مِنَ الْجِهَادِ قَالَ لَا وَلَكُنَّ أَحْسَنُ الْجِهَادِ وَأَجْمَلُهُ حَجُّ الْبَيْتِ حَجٌّ مَبْرُورٌ *
)
على هذا يمكن أن يقال أن الزيادة ليست على شرط البخاري ولا على شرط النسائي
بقي أن نرى في ابن فضيل
ابن فضيل قد أخطأ في بعض الأحاديث
مثال
في العلل لابن رجب
(وقال أحمد أيضاً – في حديث (ابن فضيل) عن الأعمش عن عمارة بن بن عمير عن أبي عطية عن عائشة في تلبية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذكر فيها: ((والملك لك، لا شريك لك)) – قال أحمد: ((وهم ابن فضيل في هذه الزيادة، ولا تعرف هذه عن عائشة، إنما تعرف عن ابن عمر)). وذكر أن أبا معاوية روى الحديث عن الأعمش بدونها، وخرجه البخاري بدونها أيضاً من طريق الثوري عن الأعمش، وقال: ((تابعه أبو معاوية)).
انتهى
وللفائدة فالحديث صححه ابن خزيمة من رواية ابن فضيل
(] ثنا علي بن المنذر ثنا بن فضيل ثنا حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد قال عليهم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة قال أبو بكر في قوله صلى الله عليه وسلم عليهن جهاد لا قتال فيه وإعلامه أن الجهاد الذي عليهن الحج والعمرة بيان أن العمرة واجبة كالحج إذ ظاهر قوله عليهن إنه واجب إذ غير جائز أن يقال على المرء ما هو تطوع غير واجب)
وأحسب أن تلميذه ابن حبان ما خرج رواية ابن فضيل
بل اكتفى برواية جرير خرجه من مسند عثمان بن أبي شيبة
وهذا قد يدل على انه رأى أن الزيادة بهذا الاسناد غير صحيحة
وسيأتي الكلام على بقية الروايات
ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 12 - 04, 02:57 ص]ـ
أما الروايات التي في كتاب السنن للدراقطني
(في الجملة)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=12816
ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 12 - 04, 03:13 ص]ـ
في سنن الدارقطني
(214] ثنا محمد بن مخلد نا جعفر بن مكرم نا أبو داود نا حميد بن مهران عن محمد بن سيرين عن عمران بن حطان عن عائشة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم على النساء جهاد قال: نعم الحج والعمرة)
وفي سنن البيهقي
([8540] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ثنا إبراهيم بن فهد البصري ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا حميد بن مهران الكندي ثنا محمد بن سيرين عن بن حطان عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت يا رسول الله هل على النساء جهاد قال نعم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة جهادهن وكذلك رواه عبد الرحمن بن مهدي عن حميد بن مهران بمعناه (
قال الأخ الكريم عبد الله المزروع - وفقه الله
(ثم إن الراوي عن ابن سيرين هو حميد بن مهران الكندي، وهو موثق وثقه ابن معين وغيره؛ لكن أين كبار أصحاب ابن سيرين والرواة عنه والملازمين له؟!)
فالحديث غريب
تفرد به حميد بن مهران
فالله أعلم
ـ[أبو المنذر الأثري]ــــــــ[15 - 12 - 04, 03:37 م]ـ
أحسن الله إليك شيخنا إبن وهب .. وزادنا الله وإياك علما نافعا وعملا صالحا
ولكن هل من زيادة بحث للمسألة من المشايخ؟ خاصة من الناحية الفقهيه؟
ـ[خالد فارس]ــــــــ[24 - 12 - 04, 04:52 م]ـ
بارك الله فيكم على الفائدة، وجزى الله الشيخ الطريفي خيرا عنا(38/245)
سَلَفُ الشيخ ابن باز في قول قراءة الفاتحة في سكتات الإمام
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[14 - 12 - 04, 07:15 ص]ـ
سَلَفُ الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في قول القراءة بالفاتحة في سكتات الإمام أثناء الصلاة الجهرية ..
في المغني (2/ 265):
مسألة: قال: الاستحباب أن يقرأ في سكتات الإمام، وفيما لا يجهر فيه هذا قول أكثر أهل العلم، كان ابن مسعود، وابن عمر، وهشام بن عامر يقرءون وراء الإمام فيما أسر به. وقال ابن الزبير: إذا جهر فلا تقرأ، وإذا خافت فاقرأ. وروي معنى ذلك عن سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، والحسن والقاسم بن محمد، ونافع بن جبير، والحكم، والزهري، وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: للإمام سكتتان، فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب؛ إذا دخل في الصلاة، وإذا قال: ولا الضالين. وقال عروة بن الزبير: أما أنا فأغتنم من الإمام اثنتين، إذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فأقرأ عندها، وحين يختم السورة، فأقرأ قبل أن يركع ..
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[14 - 12 - 04, 07:36 ص]ـ
الحمد لله وحده ...
جزاك الله خيرا
وأُسند عن أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ..
ـ[أبو عائشة]ــــــــ[14 - 12 - 04, 09:44 ص]ـ
بارك الله فيك!(38/246)
إمامة المرأة للرجل (من مفردات الإمام أحمد) في النفل فقط
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[14 - 12 - 04, 07:28 ص]ـ
كان الشيخ عبد العزيز بن بشر (ت 1359هـ) رحمه الله قد غضب على بعض علماء عصره الذين أجازوا إمامة المرأة للرجل، هذا ما وجدته في ترجمة الشيخ، وأن هذا من مفردات الإمام أحمد.
والتفرد هو في النافلة كما قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (3/ 33):
وأما المرأة فلا يصح أن يأتم بها الرجل بحال، في فرض ولا نافلة، في قول عامة الفقهاء، وقال أبو ثور: لا إعادة على من صلى خلفها. وهو قياس قول المزني وقال بعض أصحابنا: يجوز أن تؤم الرجال في التراويح، وتكون وراءهم؛ لما روي عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث، {أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لها مؤذنا يؤذن لها، وأمرها أن تؤم أهل دارها.} رواه أبو داود. وهذا عام في الرجال والنساء. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: {لا تؤمن امرأة رجلا}، ولأنها لا تؤذن للرجال، فلم يجز أن تؤمهم، كالمجنون. وحديث أم ورقة إنما أذن لها أن تؤم نساء أهل دارها، كذلك رواه الدارقطني. وهذه زيادة يجب قبولها، ولو لم يذكر ذلك لتعين حمل الخبر عليه؛ لأنه أذن لها أن تؤم في الفرائض، بدليل أنه جعل لها مؤذنا، والأذان إنما يشرع في الفرائض، ولا خلاف في أنها لا تؤمهم في الفرائض، ولأن تخصيص ذلك بالتراويح واشتراط تأخرها تحكم يخالف الأصول بغير دليل، فلا يجوز المصير إليه، ولو قدر ثبوت ذلك لأم ورقة، لكان خاصا بها، بدليل أنه لا يشرع لغيرها من النساء أذان ولا إقامة، فتختص بالإمامة لاختصاصها بالأذان والإقامة.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[14 - 12 - 04, 10:34 ص]ـ
بارك الله فيكم
وفي هذا الرابط فوائد حول الموضوع
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=113417#post113417
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[14 - 12 - 04, 12:47 م]ـ
قال ابن تيمية رحمه الله في فتاواه (23/ 248 - 249)
" والثالثة الجواز مطلقا كقول الشافعى ولهذا جوز أحمد على المشهور عنه أن تؤم المرأة الرجال لحاجة مثل أن تكون قارئة وهم غير قارئين فتصلى بهم التراويح كما اذن النبى ((لأم ورقة أن تؤم أهل دارها وجعل لها مؤذنا وتتأخر خلفهم وان كانوا مأمومين بها للحاجة وهو حجة لمن يجوز تقدم المأموم لحاجة هذا مع ما روى عنه (من قوله (لا تؤمن امرأة رجلا) وان المنع من امامة المرأة بالرجال قول عامة العلماء"
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[14 - 12 - 04, 12:51 م]ـ
السلام عليكم
ألا يكفينا في هذه المسألة قول النبي صلي الله عليه وسلم (وصلوا كما رأيتموني أصلي)؟؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[14 - 12 - 04, 01:37 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لايكفينا هذا الحديث، بل نأخذ بالأحاديث الواردة الصحيحة ونفهمها فهما جيدا ونجمع بينها ونعمل بما تقتضيه.
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[14 - 12 - 04, 01:46 م]ـ
لله درك شيخنا عبدالرحمن الفقيه
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[14 - 12 - 04, 02:36 م]ـ
لا يكفينا أخي المنيف لأن الدليل أعم من الدعوى، فلا بد لها من دليل خاص، ليتساوى الادعاء مع الدليل
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[14 - 12 - 04, 02:41 م]ـ
وعندنا أشياء أخرى أنك إن دخلت بيتك فوجدت زوجتك قد صلت ركعتين من صلاة العشاء، وأردت أن تدرك الجماعة فماذا تفعل؟
هنا رجح الشيخ العثيمين أنك تتقدمها وتنوي الإمامة، وهي تقتدي بك في الركعتين الباقيتين وتسلم، أو تبقى جالسة حتى تنتهي فتسلم معك، فتكون قد انتقلت من نية الانفراد إلى نية المأمومية، وهذا جائز.
وعلى ظاهر حديث أم ورقة، فإنك تقتدي بها وتقف أمامها. والأول هو الراجح.
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[09 - 03 - 07, 01:49 ص]ـ
بارك الله فيكم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 03 - 07, 07:59 ص]ـ
حديث أم ورقة منكر لا يصح
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[09 - 03 - 07, 11:07 ص]ـ
حديث أم ورقة منكر لا يصح
الأخ الكريم محمد الأمين يرجى التكرم بتفصيل النكارة
والله يحفظكم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 03 - 07, 11:10 م]ـ
أخرج أحمد وأبو داود وابن خزيمة والحاكم عن الوليد بن عبد الله بن جُميع (ضعيف)، عن َجًدته ليلى بنت مالك (مجهولة) وعن عبد الرحمان بن خلاد الأنصاري (مجهول)، عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث: «أن رسول الله (ص) جعل لها مؤذناً يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها (زاد ابن خزيمة والحاكم:) في الفريضة». قال ابن القطان: جدة الوليد بن جميع وعبد الرحمن بن خلاد لا يعرف حالهما. وقال ابن حجر عن ليلى: لا تعرف. وقال عن ابن خلاد: مجهول الحال. قلت: بل مجهول العين، إذ لم يرو عنه ثقة، ولا يعرف إلا بغير هذا الحديث. والخبر موضوع بلا ريب، لثبوت الإجماع على بطلان إمامة المرأة للرجال في الفرائض. جاء في مراتب الإجماع (ص27) وفي الإقناع في مسائل الإجماع (1|406): واتفقوا أن المرأة لا تؤُمُّ الرجالَ وهم يعلمون أنها امرأة. وإن فعلوا فصلاتُهم فاسدةٌ بإجماع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/247)
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[11 - 03 - 07, 02:13 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ...
لكن كما قال الشيخ الألباني في أرواء الغليل ج 2 ص 256 (بتصرف):
1 - الوليد بن عبدالله بن جميع احتج به مسلم كما قال الحاكم ووافقه الذهبي ووثقه جماعة كابن معين و غيره.
2 - ليلى بنت مالك مقرونة بعبدالرحمن بن خلاد وهو مجهول الحال وليس مجهول كما تفضلت فقد أورده ابن حبان في ثقاته يضاف إلى ذلك قول الذهبي: " ماعلمت في النساء من اتهمت ولامن تركوها ".
3 - الحديث صححه ابن خزيمة كما في بلوغ المرام.
وأما الإجماع الذي تفضلت بنقله فقد خالفه أبو ثور والمزني والطبري كما في سبل السلام ج 2 ص 70.
والله أعلم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 03 - 07, 10:19 ص]ـ
أخي الفاضل
كلامك فيه أخطاء كثيرة يصعب علي تعقبها في مشاركة واحدة. ولعلي أشير باختصار إلى أهمها:
1 - لا يقال وافقه الذهبي بل يقال سكت عنه الذهبي ولم يتعقبه، وبين الأمرين فرق. ثم إن الحاكم نفسه قد اعترض على مسلم تخريجه لحديث ابن جميع. وكذلك من ضعفه أكثر ممن وثقه.
2 - ابن خلاد مجهول العين ما روى عنه غير ابن جميع وفيه ضعف. ولا يغير شيئا ذكر ابن حبان له في كتابه على عادته في ذكر المجاهيل. وأما قول الذهبي فهو يتكلم عن باب معين في كتابه عن النساء المجهولات الاتي لم يتهمن. وإلا فهناك من النسوة من اتهمن بالكذب، وهو لا يخفى على الذهبي.
3 - ابن خزيمة متساهل في التصحيح وإن كان أحسن حالا من تلميذه ابن حبان.
4 - هؤلاء خالفوا في ضبلاة النفل وليس الفرض ثم سبل السلام ليس مرجعاً جيدا لتأخذ أقوال المتقدمين بل عليك بالعودة لكتبهم أو الكتب التي تعتني بضبط أقوالهم بنصها.
والله أعلم.(38/248)
مسجد متنقل خبر من تركيا
ـ[أبو عائشة]ــــــــ[14 - 12 - 04, 09:22 ص]ـ
ورد في الأهرام اليومي المصري الخبر التالي؛ والذي أردت أن أرى آراء السادة العلماء وطلبة العلم في مشروعية - أو عدم مشروعية- هذا العمل:-
ظهر في تركيا أول مسجد متنقل في العالم , حيث خصص رئيس بلدية محافظة بولو , الواقعة علي الطريق بين أنقرة وأسطنبول , حافلة للباعة ومرتادي السوق لأداء الصلاة نظرا لعدم قدرة البلدية علي إقامة مساجد في المناطق التي تقام فيها السوق.
الحافلة تم تحويلها إلي مسجد يتسع لـ 15 مصليا , ومثلهم من السيدات , ويجري توجيه مقدمته في اتجاه القبلة , كما خصص الجزء الخلفي للوضوء
ـ[عبدالله الفيفي]ــــــــ[15 - 12 - 04, 03:21 ص]ـ
بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله:
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الترخيص في صلاة النافلة راكبا في السفر خصوصا الوتر وكذلك صلاة الفريضة راكبا للضرورة لفعل عبدالله بن انيس حيث كان طالبا لرجل من المشركين فخاف ان يفوته الرجل وكاد ان يخرج وقت الصلاة فصلى وهو يلحق به.
اما عند القدرة على ملاقاة الارض فذهب بعض العلماء كابراهيم النخعي على وجوبها وكان اذا ركب البحر اخذ معه لبنة فيسجد عليها وكذلك مذهب الحنفية. والله اعلم
ـ[أبو عائشة]ــــــــ[15 - 12 - 04, 05:30 ص]ـ
للعلم:
هم لن يصلوا أثناء سير العربة، إنما هي مكان للصلاة لعدم وجود بديل فقط
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[15 - 12 - 04, 08:43 م]ـ
لايظهر وجه للمنع، فهذا (مصلى) وليس بمسجد ومن الخطأ في الاصطلاح الفقهي اطلاق لفظ مسجد متنقل عليه. لعدم استقامة العبارة من وجهين:
الاول: أن المساجد المبنية تأخذ احكاما خاصة منها الوقف وما يتبعه فلا يمكن ان تكون متنقلة. (لكن هل يقال انه يلحق هذا (المتنقل) احكام الوقف فيسن فيه تحية المسجد ويحرم الانتفاع به على غير وجه التعبد ... وهل يدخل أجر صنع هذه العربة في أجر من بنى مسجدا؟ فيصح عندها ان يسمى مسجدا! هذا موضع يحتاج الى بحث).
الثاني: ان مما خص الله به هذه الامة ان جعل الله له الارض مسجدا، فالارض كلها مسجد وموضع تعبد.
فلو قيل مصلى لكان اوفق على هذه الوجه.
غير ان مما ينبغى الحذر منه هو وجود هذا المصلى مع توفر الارض الفضاء الطاهرة فهذا لاينبغى، خشية من ان يظن العامة ان الصلاة لاتصح الا في مواضع مخصوصة. الا اذا وجدت الحاجة كحصول المطر في أغلب الايام وكثرة الوحل ومادام السوق ليس بالدائم فقد يصح هذا الفعل لاجل هذه الحاجة.
ـ[أبو عائشة]ــــــــ[16 - 12 - 04, 08:27 ص]ـ
الأخ الفاضل:-
المتمسك بالحق جزاك الله خيرا.(38/249)
القائمة عند عقد الزواج
ـ[ابن زهران]ــــــــ[14 - 12 - 04, 09:58 ص]ـ
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبيه وآله.
ففي مصر عند عقد النكاح يكتبون ما يسمى بـ (القائمة) يتم فيها كتابة ما اشترته المرأة لنفسها أو أهدي إليها أو ما جهزت به من وليها.
وفي بعض الأحيان (وهو الغالب بين العوام) كتابة ما أتى به الزوج أيضا في هذه القائمة ويوقع عليها الزوج وتكون في يد ولي المرأة بحيث إذا طلقت كان هذا مال لها جميعا.
ولا شك أن في هذا ظلم بالزوج وتعدٍ على قوامته إذ أنه لو فكر في الطلاق فسيجد سكين مدت على رقبته وهي أن يخرج من بيته هذا ويعطيه للمرأة فوق مهرها.
والسؤال:
هل من أهل العلم من أجاز هذا في عصرنا؟
وهل وقع مثل هذا بين السلف رحمة الله عليهم.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[14 - 12 - 04, 10:13 ص]ـ
الحمد لله وحده ...
أخي الفاضل ابن زهران وفقه الله
ما تفضلت بطرحه، على الصورة المذكورة، لا إشكال فيه البتة ..
لأن الولي إذ اشترط هذا على الزوج، فقد أصبح داخلا في المهر، وليس ثم ظلم للزوج في هذا ..
وافترض معي امرأةً مهرها هو: عشرة آلاف + ما دون بالقائمة وقيمته عشرون ألفا
وامرأة أخرى مهرها هو: ثلاثون ألفا. ولا ثم قائمة
لا فرق بينهما فيما يظهر لي
وعلى كل حال: موافقة الزوج بداية على اشتراط كتابة مثل هذه القائمة يؤكد عدم الظلم تماما.
إذ هو على دراية تامة بأن ما كُتب سيُؤخذ منه إذا طلق ..
وكل مال مشترط من الولي عاجلا أو مؤجلا داخل في المهر
هذا ما يظهر لي، والله أعلى وأعلم.
ـ[ابن زهران]ــــــــ[14 - 12 - 04, 10:55 ص]ـ
نعم بارك الله فيك هذا إن كان على أساس أنه مهر.
ولا خلاف أن الزوج لم يُظلم مادام قد رضي بذلك أولًا
لكن ما قصدت به أنه ظلم هو ما يستعمل فيه هذا الشرط (خاصة في سبب وجوده أصلا) من أنه يعوق مسألة الطلاق عند فشل المعيشة مع المرأة ومما يوقفه عن الطلاق هذه القائمة وغيره.
فلا مفر عنده إلا أن يبتلع غصص المرأة ويموت كمدًا بمرافقتها.
وقد سألت في ذلك عدد من العلماء فأفتوا بأن هذا الأمر ليس من دين الله في شيء.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[14 - 12 - 04, 12:16 م]ـ
الحمد لله وحده ...
أخي الفاضل ابن زهران وفقه الله أنت تقول:
ولا خلاف أن الزوج لم يُظلم مادام قد رضي بذلك أولًا
لكن ما قصدت به أنه ظلم هو ما يستعمل فيه هذا الشرط (خاصة في سبب وجوده أصلا) من أنه يعوق مسألة الطلاق عند فشل المعيشة مع المرأة ومما يوقفه عن الطلاق هذه القائمة وغيره.
فلا مفر عنده إلا أن يبتلع غصص المرأة ويموت كمدًا بمرافقتها.
وقد سألت في ذلك عدد من العلماء فأفتوا بأن هذا الأمر ليس من دين الله في شيء.
===
ولا زلت لا أدري، ما وجه الظلم الواقع على الزوج وقد وافق على هذا الشرط؟
هب أنه لا قائمة، واستبدلت بمهر مؤخر، فإنه حينئذ سيتكبد دفع المؤخر إذا ما أراد الطلاق ..
فالحاصل أن الناس تعارفوا على استبدال المؤخر، بقائمة من المنقولات ..
فأي فرق إذن؟
ثم ما هو الذي ليس من دين الله عز وجل؟
إنك أيها الفاضل تقول:
نعم بارك الله فيك هذا إن كان على أساس أنه مهر
والذي أفهمه أن المال إذا اشترطه الولي للزوجة - (مثل اشتراطه كتابة كل المنقولات في قائمة باسمها) - لكي يتم العقد، صار هذا المال مهراً
ولا فرق بين العين والنقد
على كل حال هذا ما أفهمه، فليتك أخي تنقل لي إجابات من سألت من الأشياخ إثراء للموضوع ..
وجزاك الله خيرا
ـ[ابن زهران]ــــــــ[14 - 12 - 04, 05:00 م]ـ
أخي الفاضل رفع الله قدره
أنا معك أن هذه الصورة من المهر إن كان قد اتفق عليه بينهما
والمهر كما أسلفت قد يكون مالا (نقدا) وقد يكون عينا
لكن ما قصدت أنه ظلم هو ما يستعمل فيه من توقيف لحكم الله تعالى في الطلاق إن حال بين استقامتها حائل فلا يجد الزوج بد من الصبر على زوجته وتحمل المتاعب لأنه قد كُتب عليه القائمة.
ناهيك أن أكثر العوام لا يعتقد أنه من المهر الواجب سداده بحجة أنه قد اتفق على مهر آخر أو ما يسمى في عرفنا (المؤخر) هذا ما أردت أن أوصله لك.
أما حكم القائمة بصورته الموجودة فلم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم
بل حالهم خلافه.
والفضل عائد إليكم
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[15 - 12 - 04, 10:14 ص]ـ
الحمد لله وحده ...
هدي السلف في النكاح - على حد علمي - أن الزوج متكفل بكل مؤن النكاح كاملة ..
وليس على الزوجة أو وليها شيء البتة ..
فإن قدَّمت شيئا فمن عندها، غير ملزمة بذلك ..
ثم هي أيضا لها فوق تأثيث مكان للمعيشة مهرها ..
وأما الآن، عندنا في مصر، يدخل الزوج على ولي زوجته مطالبا إياه أن يشترك معه لزاما في الأثاث ..
فيقول: إما أن أدفع لك المهر وتقوم بالتجهيز، وإما ألا أدفع ونشترك سويا!!
و هذا الإلزام ليس من هدي السلف، وهذه الطريقة لا تعرف عنهم ..
فإذا قال الولي بعد ذلك:
نعم أشترك معك على أن نكتب هذه المشتريات باسم الزوجة في قائمة
لأنه هدية لابنتي
وكذلك نكتب ما اشتريته أنت، لأنك لم تدفع مهرا، أو لأن مادفعته ضعيف
فأي مخالفة في ذلك؟
لست أدري
========
ثم إنه لا يصلح التعلل بأن القائمة توقف حكم الله (الذي هو الطلاق) إذا أراد الزوج أن يطلق!
لأن الولي لو اشترط مهرا مؤجلا بنفس قيمة المشتريات
سيقع نفس الأمر المتخوف منه، وهذا التأجيل لا شيء فيه من جهة الشرع ..
بل إن اترك المنقولات أسهل عليه من دفع مأخر المهر ..
======
وعلى كل حال أخي
إذا كان الحال على ما وصفت، فلئن أتنازل عن كل ما داخل البيت، وأنام على الحصير خير لي من معاشرة مثل هذه. (وجه مبتسم)
====
ملحوظة:
ليتك تخبرني بآراء من سَألت من أهل العلم أخي الكريم
وعذرا إن أثقلت
وجزاك الله كل خير
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/250)
ـ[ابن زهران]ــــــــ[15 - 12 - 04, 10:45 ص]ـ
أخي الأزهري أضحك الله سنك وعافاك من فتن البيوت والنساء
إن الصورة التي أريد أن أوصلها لك هي:
رجل تقدم لامرأة واتفق مع وليها على مهرها وعلى كل شيء ثم بعد ذلك قال له وليها عليك أن تكتب القائمة لها (وهم باتفاق لا يعتقدون أنه داخلا في المهر إنما هو لحفظ حقها وحتى لا ترمى كما يقولون في بلادنا رمية الكلاب) فعلى مضض يكتب الزوج ذلك على غير رضا منه.
فإن وافق وكتب فهو لها لاشتراطهم عليه وموافقته به وإقراره عليه.
لكن أريد أن أصل إلى نقطة وهي لماذا طالبوا به؟؟؟
هذا ما أردت أن أقوله أن هذا يحمل على ظهر الزوج مالا يطيق عندما يريد الطلاق إن قدر بينهما شيء.
********************
أما مسألة الأثاث وأنه على الزوج فهذا مسلم به ولكن من قال أن الأثاث إن طلقت المرأة يرجع لها إن لم يكن قد كتب لها؟
********************
أما من قالوا بأن القائمة ليست شرعية
فأقرب مثال بالأمس كنت أناقش مع شيخنا الشيخ مصطفى محمد حول مسألة مشابهة فقلت له أن السائل قال أنك قلت أن القائمة من الشرع والشيخ خالد صقر قال أنها ليست من الشرع.
فقال: كذب أنا ما قلت أنها من الشرع.
هذا نص الكلام والله المستعان
وجزاك الله خيرا على مداخلتك وحسن مناقشتك
وإن كنت أنت أزهري فأنا أيضا أزهري أصولي (ابتسامة).
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[15 - 12 - 04, 11:30 ص]ـ
********************
أما مسألة الأثاث وأنه على الزوج فهذا مسلم به ولكن من قال أن الأثاث إن طلقت المرأة يرجع لها إن لم يكن قد كتب لها؟
********************
لم يقل به أحد، ولا خلاف بيننا في ذلك.
==========================
********************
أما من قالوا بأن القائمة ليست شرعية
فأقرب مثال بالأمس كنت أناقش مع شيخنا الشيخ مصطفى محمد حول مسألة مشابهة فقلت له أن السائل قال أنك قلت أن القائمة من الشرع والشيخ خالد صقر قال أنها ليست من الشرع.
فقال: كذب أنا ما قلت أنها من الشرع.
هذا نص الكلام والله المستعان
أخي الحبيب
ولكن هل قال الشيخ أنها ليست من الشرع؟
أو أنها لا تجوز؟
==========================
لكن أريد أن أصل إلى نقطة وهي لماذا طالبوا به؟؟؟
هذا ما أردت أن أقوله أن هذا يحمل على ظهر الزوج مالا يطيق عندما يريد الطلاق إن قدر بينهما شيء.
*******************
جزاك الله خيرا أخي الحبيب
غير أنني أريد أن أقول لك:
هذا مال + اشترطه ولي المرأة = إذن هو مهر
أما إن لم يكن مشترطا فليس مهرا، أما عدم تسميته مهرا عند العوام فلا اعتبار بمصطلحاتهم، وينبغي تصحيح ذلك لهم
كما ينبغي تصحيح مفهوم المؤخَّر عندهم
فإن أكثرهم يظن أن الجزء المؤخَّر من المهر لا يدفع إلا عند الطلاق فقط!
فالذي أريد أن أوصله لك:
هل هذه القائمة مشتَرَطة أم لا؟
إن كانت شرطا، إذن هي مال مشروط لإتمام الزواج = وهذا هو المهر.
ولا عبرة بتسمية الناس له.
فالعبرة بصفته شرعا
لذلك تجد بعض المعاصرين تكلموا فيما يسمى بالشبكة، هل هو من المهر أم هو هديَّة؟
حتى يجدوا له صفة شرعية، يعامل على أساسها ..
و أخيرا:
جزاك الله خيرا ونفع بك ورفع قدرك في الدارين
أيها الأزهري الأصولي.
آمين
ـ[د/ألفا]ــــــــ[04 - 02 - 10, 11:05 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
كنت اظن ان الشبكة عندنا فى مصر جزء من المهر ,(38/251)
كم تبلغ مفردات أحمد؟
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[14 - 12 - 04, 01:19 م]ـ
كم تبلغ مفردات أحمد بن حنبل في مذهبه، وهل هناك من تكلم حول هذا الموضوع بدقة؟
ـ[خالد الشايع]ــــــــ[15 - 12 - 04, 07:48 ص]ـ
يوجد رسالة مطبوعة باسم مفردات الإمام أحمد مطبوعة وهي في مجلد غلاف ولكن لا يحضرني اسم المؤلف ولا دار الطباعة وأظن أصلها رسالة علمية
ـ[محمد بن علي المصري]ــــــــ[15 - 12 - 04, 12:39 م]ـ
الفتح الرباني بمفردات أحمد بن حنبل الشيباني لشيخ الأزهر الدمنهوري والكتاب ليس أمامي الآن ربما أخبرك بتفاصيل أكثر غدا إن شاء الله وقد عد حوالي 800 - 900 مفردة أو مسألة لكن يلاحظ أنه اهتم بمفردات أحمد عن الشافعي لأنه كان شافعيا في الأصل
ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 12 - 04, 10:02 م]ـ
هناك كتب كثيرة في المفردات
ولكن أود ذكر هذه القصة
(وجمع وتأليف بحيث صنف عدة كتب، منها: كتاب "الإفصاح عن شرح معاني الصحاح" وهذا الكتاب بمفرده يشتمل على تسعة عشر كتابًا
ولما ولي الوزير أبو المظفر رحمه الله الوزارة بالغ في تقريب خيار الناس من الفقهاء والمحدثين والصالحين، واجتهد في إكرامهم وإيصال النفع إليهم، وارتفع أهل السنة به غاية الارتفاع. ولقد قال مرة في وزارته: واللّه لقد كنت أسأل الله تعالى الدنيا لأخدم بما يرزقنيه منها العلم وأهله
وكان سبب هذا: أنه ذكر مرة في مجلسه مفردة للإمام أحمد تفرد بها عن الثلاثة، فادعى أبو محمد الأشتري المالكي: أنها رواية عن مالك، ولم يوافقه على ذلك أحد، وأحضر الوزير كتب مفردات أحمد، وهي منها، والمالكي مقيم على دعواه. فقال له الوزير: بهيمة أنت. أما تسمع هؤلاء الأئمة يشهدون بانفراد أحمد بها، والكتب المصنفة، وأنت تنازع وتفرق المجلس? فلما كان المجلس الثاني، واجتمع الخلق للسماع أخذ ابن شافع في القراءة، فمنعه وقال: قد كان الفقيه أبو محمد جريء في مسألة أمس على ما يليق به عن العدول عن الأدب والانحراف عن نهج النظر حتى قلت تلك الكلمة، وها أنا فليقل لي كما قلت له فلست بخير منكم، ولا أنا إلا كأحدكم، فضج المجلس بالبكاء، وارتفعت الأصوات بالدعاء والثناء، وأخذ الأشتري يعتذر، ويقول: أنا المذنب والأولى بالاعتذار من مولانا الوزير، ويقول: القصاص، القصاص، فقال يوسف الدمشقي مدرس النظامية: يا مولانا، إذا أبى القصاص فالفداء، فقال الوزير: له حكمه، فقال الأشتري: نعمك عليّ كثيرة، فأي حكم بقي لي. فقال: قد جعل الله لك الحكم علينا بما ألجأتنا به إلى الافتيات عليك، فقال: علي بقية دين منذ كنت بالشام، فقال الوزير: يعطى مائة دينار لإبراء ذمته وذمتي، فأحضر له مائة، فقال له الوزير: عفا الله عنك وعني، وغفر لك ولي.
وذكر ابن الجوزي أنه قال: يعطى له مائة دينار لإبراء ذمته، ومائة دينار لإبراء ذمتي. وكان هذا الأشتري من علماء المالكية، طلبه الوزير من نور الدين محمود بن زنكي، فأرسل به إليه، فأكرمه غاية الإكرام.
قال ابن الجوزي: وكان ابن الوزير إذا استفاد شيئًا قال: أفادنيه فلان حتى، إنه عرض له يومًا حديث، وهو "من فاته حزب من الليل فصلاه قبل الزوال كان كأنه صلى بالليل" فقال: ما أدري ما معنى هذا? فقلت له: هذا ظاهر في اللغة والفقه.
أما اللغة: فإن العرب تقول: كيف كنت الليلة، إلى وقت الزوال.
وأما الفقه: فإن أبا حنيفة يصحح الصوم بنية قبل الزوال، فقد جعل ذلك الوقت في حكم الليل. فأعجبه هذا القول. وكان يقول بين الجمع الكثير: ما كنت أدري معنى هذا الحديث حتى عرفنيه ابن الجوزي، فكنت أستحي من الجماعة
)
ـ[الغدير]ــــــــ[15 - 12 - 04, 10:36 م]ـ
هناك كتاب بعنوان:
مفردات مذهب الامام احمد بن محمد بن حنبل في كتاب الصلاة
لمؤلفه عبدالمحسن بن محمد المنيف
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[17 - 12 - 04, 09:40 م]ـ
أكثر علماء الحنابلة عليهم رحمة الله من التصنيف في مفردات أحمد عن الأئمة الثلاثة وبعض هذه المؤلفات في الرد على أبي الحسن علي الطبري المعروف بالكيا الهراسي الذي صنف في نقد مفردات مذهب الإمام أحمد.
ومن هذه الكتب المطبوعة:
النظم المفيد الأحمد لعز الدين الخطيب المقدسي المسماة بألفية المفردات ولها شرح حافل لشيخ المذهب منصور البهوتي واسم شرحه (منح الشفاء الشافيات شرح المفردات).
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[17 - 12 - 04, 10:36 م]ـ
كتب المفردات كثيرة جداً في المذهب الحنبلي ..
فلحامل لواء المذهب ابن عقيل المفردات.
ولعلي بن الزاغوني المفردات وفيها مائة مسألة.
ولأبي يعلى الصغير كذلك ..
ولغلام ابن المَنِّي المفردات أيضاً ..
ولابن أبي يعلى صاحب الطبقات المفردات في الفقه والمفردات في أصول الفقه، وله المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد.
ولعبد الوهاب الشيرازي الشهير بابن الحنبلي كتاب في المفردات ..
كل هذا عند المتقدمين ..(38/252)
ما درجة هذا الحديث
ـ[احمد الهجو]ــــــــ[14 - 12 - 04, 02:29 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
احد الرافضة يستدل بهذا الحديث انا مدينة العلم وعلي بابها كذب من اراد الدخول الا من بابها
وانه يجب ان ناخذ الحديث من اهل البيت الي هم علي والحسن والحسين
فمى رايكم بهذا الحديث؟؟؟
وجزاكم الله خير اني انتظر الجواب في اسرع وقت(38/253)
ما صحة هذا الحديث
ـ[احمد الهجو]ــــــــ[14 - 12 - 04, 02:57 م]ـ
السلام عليكم
احد الرافضة يحتج بهذا الحديث فما صحته قال قال رسول الله انا مدينة العلم وعلي بابها
ـ[خالد الأنصاري]ــــــــ[14 - 12 - 04, 03:08 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا الحديث لاتصح نسبته إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - , وقد حكم عليه بالوضع أئمة هذا الشأن , وهو مما تروج له الرافضة لعنهم الله.
وللمزيد: انظر " الفوائد المجموعة " للشوكاني (ص 307 ـ 308 / برقم 1089 ـ 1090) , وانظر كلام شيخ الإسلام المعلمي اليماني في الحاشية فإنه لايستغنى عنه.
وكذلك تعليق شيخنا الألباني رحمه الله تعالى عليه في " السلسلة الضعيفة " 6: 2955 , فقد حكم عليه بالوضع , ومبحثه نفيس جداً.
أخوك / خالد الأنصاري.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[14 - 12 - 04, 03:23 م]ـ
قال العجلوني في كشف الخفا: (1/ 203 - 205):
أنا مدينة العلم، وعلي بابها.
رواه الحاكم في المستدرك والطبراني في الكبير وأبو الشيخ في السنة وغيرهم كلهم عن ابن عباس مرفوعا مع زيادة فمن أتى العلم فليأت الباب،
ورواه الترمذي وأبو نعيم وغيرهما عن علي بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا دار الحكمة وعلي بابها، وهذا حديث مضطرب غير ثابت كما قاله الدارقطني في العلل، وقال الترمذي منكر، وقال البخاري ليس له وجه صحيح، ونقل الخطيب البغدادي عن يحيى ابن معين أنه قال إنه كذب لا أصل له، وقال الحاكم في الحديث الأول إنه صحيح الإسناد، لكن ذكره ابن الجوزي بوجهيه في الموضوعات، ووافقه الذهبي وغيره وقال أبو زرعة كم خلق افتضحوا فيه، وقال أبو حاتم ويحيى بن سعيد لا أصل له، لكن قال في الدرر نقلا عن أبي سعيد العلائي الصواب أنه حسن باعتبار تعدد طرقه، لا صحيح، ولا ضعيف؛ فضلا أن يكون موضوعا، وكذا قال الحافظ ابن حجر في فتوى له، قال وبسطت كلامهما في التعقبات على الموضوعات انتهى،
وقال في اللآلئ بعد كلام طويل والحاصل أن الحديث ينتهي بمجموع طريقي أبي معاوية وشَريك إلي درجة الحسن المحتج به انتهى،
وقال في شرح الهمزية لابن حجر المكي عند قولهما *كم أبانت عن علوم* أنه حسن، خلافا لمن زعم وضعه انتهى،
وقال في الفتاوى الحديثية رواه جماعة وصححه الحاكم وحسنه الحافظان العلائي وابن حجر انتهى.
وقال ابن دقيق العيد لم يثبتوه، وقيل أنه باطل، وهو مشعر بتوقفه فيما قالوه من الوضع، بل صرح العلائي بذلك، فقال وعندي فيه نظر، ثم بين ما يشهد لكون أبي معاوية حدث به عن ابن عباس وهو ثقة حافظ يحتج بأفراده كابن عيينة وأضرابه، قال فمن حكم على الحديث مع ذلك بالكذب فقد أخطأ، وليس هو من الألفاظ المنكرة التي تأباها العقول، بل هو كحديث أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، فليس الحديث بكذب، لاسيما وقد أخرج الديلمي بسند ضعيف جدا عن ابن عمر أنه قال علي بن أبي طالب باب حطةَّ فمن دخل فيه كان مؤمنا، ومن خرج منه كان كافرا، وأخرجه أيضا عن أبي ذر رفعه بلفظ علي باب علمي، ومبين لأمتي ما أرسلت به من بعدي، حبه إيمان وبغضه نفاق، والنظر إليه رأفة،
ورواه أيضا عن ابن عباس رفعه أنا ميزان العلم، وعلي كفتاه، والحسن والحسين خيوطه،
وروى الديلمي بلا إسناد عن ابن مسعود رفعه، أنا مدينة العلم، وأبو بكر أساسها، وعمر حيطانها، وعثمان سقفها، وعلي بابها،
وروي أيضا عن أنس مرفوعا أنا مدينة العلم، وعلي بابها، ومعاوية حلقتها، قال في المقاصد وبالجملة فكلها ضعيفة، وألفاظ أكثرها ركيكة، وأحسنها حديث ابن عباس بل هو حسن، وقال النجم كلها ضعيفة واهية،
وقد روى الترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم من حديث حبشي بن جنادة مرفوعا: علي مني، وأنا من علي، لا يؤدي عني إلا أنا أو علي، وليس في هذا كله ما يقدح في إجماع أهل السنة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم على أن أفضل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق أبو بكر ثم عمر، وقد قال ابن عمر كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حيٌ أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان، فيسمع لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره، بل ثبت عن علي نفسه أنه قال خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم رجل آخر، فقال له ابنه محمد بن الحنفية ثم أنت يا أبت، فقال ما أبوك إلا رجل من المسلمين. اهـ
ـ[احمد الهجو]ــــــــ[14 - 12 - 04, 09:19 م]ـ
السلام عليكم
جزاك الله خير الانصاري
وجزاك الله خير مصطفى الفاسي ونفعك بعلمه ورزقك الله من فضله على اهتمامك بالرد الوافي وجعله الله في ميزان حسناتك
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[14 - 12 - 04, 10:30 م]ـ
أخي الكريم هذه روابط مفيدة في الكلام على هذا الحديث:
saaid.net/muslm/15.htm
وهذا كتاب في الكلام على الحديث:
http://www.saaid.net/book/1/328.zip
www.albrhan.com/arabic/books/intsar/intsar38.html(38/254)
ماهو رايكم في هذا
ـ[احمد الهجو]ــــــــ[14 - 12 - 04, 03:09 م]ـ
تم التحرير من قبل المشرف، فلا يسمح بطرح شبهات وكلام الرافضة وهناك منتديات أخرى مخصصة لهذه الأمور مثل الدفاع عن السنة وغيرها ومن لايملك العلم الشرعي الكافي فلا يحق له مناقشة الروافض المبتدعة.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[14 - 12 - 04, 03:25 م]ـ
هذه شبهات قديمة معروفة عند أهل السنة. (ومثلها سؤالك عن حديث مدينة العلم)
وإذا كنت لا تعرف الجواب عنها، فعليك ألا تناقش هؤلاء الروافض.
وأنصحك بمنهاج السنة لابن تيمية، فإن أعياك فمنتقاه للذهبي.
ولا تتصد للمناظرة ما لم تكتمل فيك أدواتها.(38/255)
جادة العلماء الأجلة في الاعتماد على حساب الأهلة
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[14 - 12 - 04, 08:28 م]ـ
المحمود ربنا جل جلاله، والمصلى عليه محمد وآله. وبعد.
هذا بحث قصير صغير، جمعت نثاره في نظام مثير، ضمنته ما يجب
فعله في حكم الشريعة الغراء حول رؤية الأهلة ومواقيتها، وجعلته
من ثلاثة فصول، وضمن كل فصل مسائل، ورتبت المسائل ترتيبا
منطقيا متسلسلا حتى يعلو القارئ في سلم القراءة بتلقائية وتحصل
له النتيجة الواضحة من المقدمات الواضحة.
وسأحاول إنزاله فصلا فصلا ... وترتيب الفصول كالتالي:
الفصل الأول: في بيان حكم الشريعة في الأهلة والاعتماد عليها في الشرعيات
الفصل الثاني: في بيان بطلان الاعتماد على الحساب الفلكي بكل صوره في الشرعيات.
الفصل الثالث: في الحكمة العظيمة والحجة البالغة لعدم التعويل على الحساب في الشرعيات.
الفصل الأول في بيان حكم الشريعة في الأهلة والاعتماد عليها في الشرعيات
وفيه مسائل:
الأولى: أن المسائل الشرعية وخاصة التعبدات لا مجال للعقل والرأي فيها، بل يجب ردها
إلى الشرع جملة وتفصيلا، وباب الابتداع ينشأ من عدم التسليم بهذه القضية، لذلك ألزم
الشرع أتباعه باتباع السنة، والسنة بمعناها الأجمل الأعم ما جاء عن صاحب الشريعة من
مسائل تعبدية، أما المسائل الدنيوية التي ما نشأت أو أنشأت للعبادة (بالأصالة) فلم يلزم
الشرع أتباعه فيها بتفصيل، ولكن وضع لهم قيودا عامة وضوابط كلية يسيرون عليها، أما
التعبدات فلم تقم على الكليات والعمومات، بل قامت على التفاصيل الدقيقة والأوصاف
الجزئية حتى يكون المكلف على بينة من أمره ... وأدلة هذه المسألة من الكتاب والسنة وفقه سلف
الأمة أشهر من تذكر، لأننا نخاطب طلبة العلم، وفي المثال الواحد غنى عن ألف شاهد.
الثانية: أن الأحكام الوضعية قسيم الأحكام التكليفية، وكلاهما من الأحكام الشرعية التي تحتاج
إلى دليل شرعي لتنتهض حكما في شريعة الله الغراء، وتعليق العبادات على الأوقات من جملة
الأحكام الوضعية، وهي في الجملة من أحكام الشروط التي لا تصح العبادات إلا بها، فاعتبار
وقت العبادة شرطا يجعل كل ما يتعلق بهذا الشرط محتاج إلى الدليل الشرعي مفتقر إليه، وينأى
به عن الرأي والتسويغ العقلي.
الثالثة: أحكام الشريعة كلها معلقة في توقيتاتها بالشهور القمرية على وفق النظام الإسلامي،
إلا ما علقه المكلف على توقيت آخر فيكون من إنشاء المكلف، أما ما أطلقه الشرع فتوقيته
يكون بالنظام الإسلامي، وإنما قلنا بالنظام الإسلامي لأن عد الشهور القمرية يختلف بين
الناس، فمن الأمم من يعد الشهور القمرية عشرة أشهر فقط، ومنهم من يعده اثنا عشر شهرا،
ومنهم من يعد الشهر تارة تسعة وعشرين وتارة ثلاثين على التوالي، ومنهم من يعتبر الحساب
ومنهم من يعتبر الرؤية، ومنهم من يعتبر الكبس في الشهور القمرية، ومنهم من لا يعتبر الكبس،
والنظام الإسلامي يعد الشهر القمري تسعة وعشرين أو ثلاثين (ويعتبر
البداية بالرؤية، ويعتبر جملة الشهور اثنا عشر شهرا، ولا يعتبر نظام الكبس في الأشهر القمري
ألبتة ... وفحوى هذا النظا م مأخوذ من نصوص الكتاب والسنة ويعرفه كل من تمرس الشريعة.
الرابعة: إذا كان ذلك كذلك فشهر رمضان من جملة الشهور التي يتعلق بها عبادة من العبادات
المشروعة، فكان توقيت شهر رمضان وعده مبنيا على النظام الإسلامي لا محالة، وكان هذا
النظام في التوقيت من جملة الشرعيات التي يجب أن تستند إلى الدليل وتفتقر إليه، كما أن
الخروج به عن التقييد الشرعي (ذي الصلة) يعتبر ابتداعا في الدين وإحداثا في ملة سيد
المرسلين، وهو ما نطقت به نصوص الشريعة.
الخامسة: قد نصت الشريعة بأن الأهلة مواقيت للناس، كما قال تعالى: (ويسئلونك عن الأهلة
قل هي مواقيت للناس). وهذا تخصيص واضح، حيث أتى بالجملة الاسمية المفيدة للتخصيص
وأن مواقيت الناس لا تحدد إلا بالأهلة، خاصة أنه ورد في سياق جواب السؤال، وهو مثل أن
تقول: ما فائدة هذا المفتاح، فتجيب: المفتاح هو آلة فتح الباب، أي لا آلة لفتح الباب إلا المفتاح،
كما أن جملة (هي مواقيت) جاءت حالا للأهلة، لأن الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/256)
صفات، والحال قيد في عامله، فكأن تقدير الجملة: خلقت الأهلة توقيتا للناس، فكان المعنى:
أن الأهلة هي طريقة التوقيت في النظام الإسلامي.
السادسة: إذا كانت الأهلة هي طريقة التوقيت للناس ولا طريقة غيرها فإن المناسب أن نعلم
أن المقصود بجعل الأهلة مواقيت للناس هو التسهيل عليهم، لأن الله جعلها مواقيت لكل الناس
ولم يجعلها مواقيت لفئة دون فئة، ولفهم من النص لزوما أن هذه الأهلة لا يصعب الاعتماد عليها
في معرفة المواقيت، إذ لو كانت كذلك لما علق الشرع عليها معرفة المواقيت لأن الشريعة جاءت
بالتسير والتسهيل ورفعت الصعب العسير.
السابعة: معرفة المواقيت عن طريق الأهلة يكون بثلاث طرائق:
الأولى: بالحساب.
الثانية: بالعد .. وله مذاهب وطرائق عديدة عند الفلكيين وغيرهم.
الثالثة: معرفة المواقيت عن طريق الرؤية البصرية.
أما الأول والثاني فسيأتي في الفصل الثاني إبطاله، فلم يبق إلا الثالث وهو الطريقة المنصوص
عليها في أدلة الشرع، فكان المعنى بضميمة هذه المسألة: أن الرؤية البصرية للأهلة مواقيت للناس
ولا مواقيت للناس غيرها.، وبهذا يعلم أن الاعتماد على الرؤية البصرية للأهلة مأخوذ من الكتاب
والسنة وإجماع سلف الأمة أيضا.
الثامنة: أن هذه الطريقة التي اعتمدها الشريعة لا لتبخس شيئا من العلوم العصرية، ولكن الشريعة
جاءت للتيسير، وعمدت للتسهيل، فكان الاعتماد على الرؤية البصرية من تخفيفات الشريعة ورخصها
التي يلزم أخذها كما جاء في الأثر: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه.
التاسعة: أن العمل بالرؤية البصرية للأهلة يكون على مستويين:
الأول: على مستوى الرائي فرؤيته
في حق نفسه يقينية لأنها من المحسوسات، والمحسوسات من اليقينيات ويشترط في المحسوس
اليقيني أن يكون مجزوما به في نفس الرائي وضبطه البعض بأن يقسم عليه غير وجل، فمثل
هذا لا يضره إيراد الاحتمالات لدرء اليقين الذاتي عن ذات الرائي، لذلك فالمعتمد أن الرائي
يصوم ويفطر وإن ردت شهادته إذا كان جازما بالشهادة والرؤية.
الثاني: على مستوى غير الرائي، فالرؤية في حقهم غير يقينية، لأنها ليست من المحسوسات
بل من الأخبار، والخبر لا يكون يقينيا إلا أن يكون متواترا، ويقينية التواتر إنما هو في من سمع الخبر
على جهة التواتر، لا من عرف أن الخبر متواتر، ولهذه النكتة فائدة فيما يأتي عند الكلام عن
الحساب فعض عليها فإنها من النفائس.
فغير الرائي إن استيقن الخبر وجب عليه العمل به وإن لم يستيقنه فكل علماء الشريعة يلزم
العمل بخر الآحاد في الرؤية البصرية للأهلة، بل الجمهور على اعتماد الخبر الفرد لدخول
شهر رمضان.
العاشرة: لم يأت في شريعة الله الغراء ولا في عمل السلف من لدن الصحابة أن جعلوا معايير
لقياس صحة الرؤية البصرية للأهلة كنحو الحساب أو اعتماد ترائي الأكثرية بجعل كثرة
النفاة قادحا في قلة المثبتين (إلا آراء شاذة في بعض المذاهب كالحنفية)، وكل هذا من باب
التيسير على المكلفين، وبناء على ذلك فإن صحة الرؤية البصرية في واقع الأمر ليس مقدورا
فلم يكن مطلوبا، وإنما المطلوب موافقة صفات الرؤية البصرية لما هو معلوم بالضرورة من
صفة الهلال، وصحة الرؤية البصرية من الرائي بالاستيثاق من أنه لم يخلط بين الأهلة،
وصحة خبر الرؤية البصرية بالاستيثاق من عدالة الرائي، فتحصل من هذا أن الرؤية البصرية
الشرعية للأهلة قائمة على ثلاثة أمور:
الأول: صحة رؤية الشاهد للهلال، والصحة اصطلاح شرعي يعني موافقة الشرع وليس
موافقة الواقع. فكل صحيح موافق للشرع، وليس كل موافق للشرع موافقا للواقع، فالمصلي
على غير طهارة وهو ناس صلاته صحيحة شرعا ولكن في الواقع غير صحيحة، وإنما
تبني الشريعة أحكامها على ظنون المكلفين لا على الواقع في نفس الأمر، فلو لم يتذكر
ذلك الناسي فصلاته صحيحة مجزئة، أما لو علم أنه نسي فقد علم أن صلاته ناقصة
فوجب تصحيح الخلل فيها.
الثاني: صحة خبر الرؤية البصرية بالاستيثاق من عدالة الرائي.
الثالث: إعلانها.
وقد فصلنا في المسألة العاشرة لأن كثيرا من أحكام البحث سيقوم عليها .. فهذه عشرة كاملة
في إثبات أن بدء الشهور القمرية يكون بالرؤية البصرية لا بالحساب، وأن تصحيح الرؤية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/257)
البصرية يكون بما هو معلوم بالضرورة من المشاهدات المجربة، ولا يكون تصحيح الرؤية
بالحساب جزما، والقول بجعل الحساب معيارا لتصحيح الرؤية البصرية قول ساقط مرذول
لم يعول عليه أحد من الأئمة المعتبرين.
والله أعلم.
يتبع الفصل الثاني.
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[15 - 12 - 04, 07:25 م]ـ
الفصل الثاني: في بيان بطلان الاعتماد على الحساب الفلكي بكل صوره في الشرعيات.
وفيه عشر مسائل، خمس منها الاستدلال فيها شرعي، أي بالأدلة الشرعية، وخمس منها عقلي
أي بالأدلة ا لعقلية والفلكية الحسابية.
الأولى:
بطلان قضية في حكم الشرع مبدؤه كون تلك القضية مما اختصت الشريعة ببيان
حقيقته وحكمه وصفته، فلو قام مكلف بتلك القضية على غير البيان الشرعي كانت القضية
باطلة، ولذلك عرف الأصوليون البطلان أو الفساد بأنه مخالفة الفعل للشرع.
والبطلان حكم شرعي يتعلق بفعل المكلف، فلا يخضع للذوق أو الهوى أو الرأي المحض
بل لا بد من أن يعضده الدليل وينتهض به تصريح الشرع.
الثانية:
حتى يتحقق بطلان أمر في الشرع فلا بد من توافر ثلاثة أمور:
الأول: كون الشريعة لم تأمر به مع وجود المقتضي له.
الثاني: كون الشريعة نهت عنه.
الثالث: كون الشريعة صرحت بوجوب نقيضه وضده
حتى ولو يأت لفظ صريح بالإبطال، فوجود تلك الأمور كاف في تحقيق الإبطال.
والاعتماد على الحساب في رؤية الأهلة أو إثبات رؤيتها أو نفيه وردت عليه الأمور الثلاثة
السالفة.
فأما الأول:
فكل نصوص الشريعة ذات الصلة لم تأمر أو تحض على الحساب ليعتمد
عليه في الأهلة، هذا مع قيام المقتضي وهو أن الحساب يساعد على تصحيح الرؤية ويعين
على تحري الدقة عند رؤية الهلال، ومع ذلك لم تأمر به الشريعة.
وما زعمه البعض من أن قوله صلى الله عليه وسلم (فاقدروا له .. ) خاص
بمن عنده علم الحساب فتأويل فاسد وتفسير باطل لأنه مصادم للنص الذي فسر هذه اللفظة أعني
(فاقدروا له) والمعنى كما صرح به جمع من المحدثين مثل ابن حبان وغيره: أي عدوا شعبان
ثلاثين، ما وردت بعض الروايات به.فلا مجال لتأويل لفظ النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود
ما يفسره من لفظه صلى الله عليه وسلم وإلا كان تقدما بين يديه صلى الله عليه وسلم، والله يقول:
يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله .. ).
أما ما يستند إليه الفلكيون من وجود آيات في القرآن تحض على الحساب مثل قوله تعالى: (لتعلموا
عدد السنين والحساب .. ) ونحو ذلك ففيه أمور:
الأول: أنها غير ذات صلة بموضوعنا، لأن تلك الآيات تتحدث عن عد السنين أو التأريخ، وهذا
عام، وكلامنا في الاعتماد على الحساب في الرؤية نفيا وإثباتا وهذا أمر خاص، وقد وردت فيه
نصوص خاصة، فلا يجوز حمل الخاص على العام إجماعا.
الثاني: أن الآيات المذكورة لم تتحدث عن الحساب الفلكي الاصطلاحي، ولكن تتحدث عن الحساب
العادي الذي يعتمد عليه العامة، فالله جعل لنا الشمس والقمر حسبانا لأجل عد الأيام والليالي والشهور
والسنين، وليس في هذا شيء مما يتعلق بحساب الاقتران أو الكسوف أو نحوه مما يفعله الحاسبون
الفلكيون.
الثالث: أن الآيات المذكورة لو كانت تحض على تعلم الحساب واعتماده في إثبات ونفي رؤية الأهلة
لبادر السلف إلى تعلمه، بل لابتدرته المدارس الإسلامية في أوج ازدهارها إبان الحضارة الإسلامية
الزاهرة، وكانت المدارس الإسلامية تعج بالعلوم العصرية كالرياضيات والهندسة بل والفلك ولكن
لم يتجرأ أحد من أولئك الفلكيين أن يجعل علم الحساب الفلكي معيارا لرؤية الأهلة ولم يسمح له
بذلك أحد من المتشرعة، فدل على أن تأويل الآية مخالف لما عليه فهم السلف وعلماء الأمة كافة،
بل يمكن أن يقال إن دلالة الآيات على فهم الناصرين للحساب الفلكي ستدل على وجوب تعلم
علم الفلك لأن التيقن من صحة الرؤية لن يتم إلا به (على رأيهم وقولهم إذ كل رؤية بصرية يعتريها
الخطأ ما لم تتعضد بالحساب الفلكي الذي يساعد على تصحيح الرؤية) وما لا يتم الواجب إلا
به فهو واجب، وهذا وحده كاف في إبطال التأويل المذكور للآيات ذات الصلة لأنه لم يقل به أحد
من علماء الأمة أعني وجوب تعلم الحساب الفلكي.
وأما الثاني وهو كون الشريعة نهت عن الاعتماد على الحساب الفلكي في إثبات الرؤية أو
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/258)
نفيها فهو ثابت في حديث البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب
الشهر هكذا وهكذا ..
فهذا الحديث تضمن النهي من وجوه:
الأول: أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا نحسب، وهو نفي في معنى النهي. أي أننا لا نفعل
الحساب ولا نعتمد عليه كما تعتمد عليه الأمم الأخرى، فلا يكون هذا منا ونحن الأمة الأمية
وعلى هذا فـ (لا) إذا كانت نافية فقد أفادت نفي الفعل، ولكن الفعل موجود في هذه الأمة واقع
لا محالة فلزم تأويل النفي بالنهي، هو المقصود. .
الثاني: قوله: نحن أمة أمية يفيد لزوم الحيدة عن طريقة الأمم الأخرى، لأن معنى أمية
أي أمة قائدة رائدة (وهو التفسير الراجح للأمية وسيأتي) أو أمة لا تعول على الحساب
في شرعياتها فلزم الاختصاص بذلك والمحافظة عليه لما فيه من تسهيل على البشرية،
والمقتضى (بفتح الضاد) أن العمل بالحساب فيه تعسير وخروج عن معنى الأمية وهو انحراف
عن مقصود الرسول صلى الله عليه وسلم من التمدح بأمية هذه الأمية، وكل انحراف عن
مقصود المشرع فهو منهي عنه.
الثالث: قوله: الشهر كهذا وهكذا .. فهو واضح في نبذ الحساب والتعويل عليه، لأن الحساب
الفلكي لا يعد الشهر القمري بطريقة سهلة كما عدها النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن الشهر
تارة هكذا ثلاثون وتارة هكذا تسعة وعشرون بحسب الرؤية البصرية الشرعية، ولكن الحساب
يضع معايير وموازين تجعل هذا العد السهل للشهر القمري مستحيلا على آحاد الأمة بل على
خواصها أيضا. وما كان كذلك فهو مصادم لمقصود الشريعة من التيسير، وإذا كان ذلك كذلك
فهو منهي عنه لأن الله قال: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر).
وأما الثالث: وهو كون الشريعة صرحت بوجوب وضده ...
لأن الشرع علق الصيام بالرؤية البصرية الشرعية وهو الثابت في النصوص المستفيضة عن
النبي صلى الله عليه وسلم مثل قوله: (إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا .. ) وهذا أمر
واضح بضد الحساب ومقابله، لأن الرؤية البصرية فعل حسي يعتمد على آلة البصر، وأما
الحساب فهو فعل عقلي يعتمد على آلة الذهن وهما ضدان، فالأمر بأحداهما يستلزم نفي الآخر
بالضرورة، لأن الضدان لا يرتفعان. وكأن معنى الحديث: صوموا للرؤية، فلو كان للحساب
مكان في الاعتماد والتعويل لكان في الحديث خلل وفي تبليغ الرسول نقص وحاشاه صلى
الله عليه وسلم وقد أوتي جوامع الكلم.
واجتماع هذه الثلاثة (عدم الأمر بشيء مع قيام المقتضي له) ثم النهي عنه، ثم الأمر
بضده ومقابله كاف في إبطال هذا الشيء ونبذه وعدم التعويل عليه.
الثالثة: أن الأمة الإسلامية أمة قائدة رائدة، وقد جاءت كليات الشريعة بالنهي عن التشبه
بالكفار والمشركين وخاصة في أمرو التعبدات، ومن هذا الجنس قوله صلى الله عليه وسلم
(نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب)، فهذا نهي صريح عن عدم التشبه بالأمم الأخرى
وخاصة في عبادة الصوم ورؤية الأهلة وعد الأيام والشهور، وقد أخطأ من زعم أن الحديث
يتحدث عن عصر النبي صلى الله عليه وسلم حينما كانت الأمة الإسلامية أمة لا تحسن
الحساب والكتابة أما وقد تطورت هذه الأمة وتمدنت فلم يعد مقصود الحديث معمولا به،
وقد استعملت أكثر العبارات أدبا، وإلا فإن كل عبارات من تأول الحديث بهذا المعنى
ينادي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل والتخلف ... والرد على هذا التاويل من
وجوه:
الأول: أن قوله صلى الله عليه وسلم (نحن أمة .. ) هذه العبارة تفيد الافتخار فكان ما يتضمنه
المفتخر به مستلزم الدوام والسيرورة، لأن الحديث عن الأمة وهو تعبير يطلق على كل من
اتبع النبي صلى الله عليه وسلم دون تخصيص بعصر ... فلم يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم
جيله فقط لأمور: منها أنه نحن .. ومنها أنه قال: أمية وهي عبارة قرآنية لا تفيد جيلا دون جيل ..
ومنها أن الحديث يتحدث عن تشريع، والتشريع لا يختص بالصحابة أو جيل النبي صلى الله
عليه وسلم فقط، بل هو للأمة جمعاء ... وما كان كذلك لزم أن يدوم أمره ويستمر ذكره، وهذا
يستدعي أن يكون المفتخر به مستمرا.
الثاني: وقد فهم البعض أن المفتخر به هو عدم الكتابة وعدم الحساب مطلقا، وليس كذلك،
فالحديث له سياق، وسياقه في بيان ما يعتمد عليه في بدء الصيام، فلا يجوز تأويل المعنى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/259)
الخاص بالفهم العام، فالمقصود أن هذه الأمة أمة لا تكتب ولا تحسب في الصيام، وهذا
يفيد التيسير والسهولة،وهو المفتخر به هنا، وهو دائم قطعا لأنه من كليات الشريعة أعني
التيسير والتسهيل، فالحديث أقر بالكتابة، وأقر بالحساب ولكن لم يعتمدهما معيارا في
بدء الصوم.
الثالث: وعلى هذا المعنى نفهم منعى كلمة أمية، فأمية ليس معناها من الأمي أي الجاهل
بالقراءة والكتابة، لأمور:
الأول: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ في الحديث (لا نحسب .. ) والجهل بالحساب
لا يكون أمية بحال ...
الثاني: أن الحديث سياقه يقتضي الافتخار، والأمية بمعنى الجهل يقتضي التعيير، فلا يناسب
تأويل ما يقتضي الافتخار بما يقتضي التعيير تنزيها لكلامه صلى الله عليه وسلم عن هذا
العي.
الثالث: أن نصوص الشريعة الأخرى جاءت بالحض على تعلم الكتاب والحساب، مثل ما
فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جعل فداء بعض اسارى بدر أن يعلم صبيان المسلمين
الكتابة، ومثل ما ورد في الأحاديث الأمرة بكتابة السنة مثل قوله لأبي شاة: أكتبوا لأبي شاة.
ومن ذلك الحض على تعلم الحساب للفرائض وهذا مما لا ينكره إلا مكابر ...
فكل هذا ينادي على معنى الأمية (الجهل بالقراءة) بالبطلان، لأنه إذا كان معنى الحديث يفيد
الافتخار بالأمية لتناقض مع النصوص التي تحض على تعلم الكتابة والحساب، وفضل الكتابة
معلوم من دين الإسلام بالاضطرار.
فإذا كان ذلك كذلك فما التأويل الصحيح لقوله: أمية؟ فالجواب: أن المعنى الصحيح الذي لا يصح
غيره أن معنى الأمية هنا أي الرائدة القائدة، من الأم بمعنى الرأس والمقدمة ومنه أم الكتاب
وأم الشيء أصله، ولذلك نسب الجاهل بالكتابة والقراءة إلى أمه أي لأنه ولد منها ولم يتعلم،
ولكن الأمية هنا بمعنى الأمة الرئيسة القائدة، مثل قوله تعالى: (الذين يتبعون الرسول النبي
الأمي) أي القائد المقدم الرئيس ...
وبهذا المعنى يتواءم الافتخار المفهوم من سياق الحديث مع المعنى المذكور. وبهذا أيضا يبطل
التأويل القائل أن الحديث يتحدث عن الفترة ا لأولى التي لم تنتشر فيها العلوم ولم تتقدم
فيها الأمة ..
واعلم أيها السني أن هذا الحديث أقض مضاجع الفلكيين وأنصارهم، فلم يغمض لهم جفن ولم تهدأ
لهم عين، وطفقوا يكرون على هذا الحديث بالإيرادات والتشغيبات ليبطلوا معناه ويفسدوا فحواه
ولكن تأويلاتهم الفاسدة نادت عليهم بالخسران وحارت عليهم بالبطلان.
الرابعة: أن المقصود بالأمية في الحديث ليس الوصف ولكن المقصود هو الاسم، فليس معنى
الأمية (عدم الكتابة والحساب) هو المأخوذ في اللفظ، ولكن المأخوذ في اللفظ الاسمية، وبهذا
يكون المعنى: نحن أمية سميت بالأمية، أي لأن غالب أهلها لا يكتبون و لايحسبون في عد
الأهلة، ولو كان المراد الوصف لكان مخالفا للواقع، لأن الأمة بأسرها لم تكن تكن أمية (أي
كل أفرادها) في عصر من العصور .. وهذا واضح لا يحتاج إلى تقرير.
الخامسة: وعلى التنزل بأن معنى الأمية في قوله صلى الله عليه وسلم (نحن أمة أمية .. أي من
الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب) فما زال في الحديث دلالة على النهي عن الحساب في عد الأهلة
لأن قوله صلى الله عليه وسلم (لا نحسب .. ) وصف لهذه الأمة الأمية، فمن قال إن هذا الوصف
حال كونها كذلك، وأما إذا لم تكن أمية بل كان فيها من يكتب ويحسب ارتفع الحكم لارتفاع
علته، وهذا قول باطل لوجوه:
الأول: أن تعليل النهي عن الحساب بكون الأمة أمية غير صحيح، لأنه تعليل بما لا يصلح أن
يكون معنى يمكن التعليل به، فكون الأمة أمية وإن لم يكن وصفا لازما سرمدا (إذا أخذنا معنى
الأمية الأخير أي التي لا تكتب ولا تحسب) إلا أن المأخوذ في الحديث هو الاسم وليس الوصف،
كما تقدم، وما كان كذلك لا يصلح التعليل عليه لأن العلة يجب أن تكون وصفا مؤثرا ظاهر
مطردا ...
الثاني: أن في الأمة (في عهد النبي صلى الله عليه وسلم) من كان يكتب ويحسب جزما، فقد
كان في العرب من تعلم علوم الفرس والرومان، أو على الأقل كان فيهم من يستطيع تعلم الحساب
والكتابة يعني أنه مستطيع بالقوة، ومع ذلك لم يرتفع الحكم، بل لم يقارنه حض على تعلم الحساب
لتدارك الأمية في الأمة! وهذا يدل على أن التعليل المذكور غير صحيح.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/260)
الثالث:أن هذه الأمة وإن كان فيها الحاسبون والفلكيون في العصور المتأخرة إلا أن عددهم في
الأمة لا يذكر، ولو طفقنا نعد من يستطيع حساب الاقتران ومعرفة وقت ولادة الهلال ووقت
استهلاله فلربما أعيانا ذلك لقلة من يتخصص في هذا الأمر، ومعروف أن الفلكيين المتخصصين
في الأمة الإسلامية بالنسبة لمجموع عددها قليل لا يذكر، فكيف يكون هؤلاء القليل هم المعيار
في تغيير الأحكام وارتفاعها؟
السادسة: محل النزاع في الاعتماد على الحساب الفلكي نفيا وإثباتا أو نفيا فقط هو في حساب الفلكيين
وقت ولادة الهلال أو وقت الاقتران، فلو أدلى أحد بشهادة تفيد رؤية الهلال قبل ولادته أصلا مثلا،
فهذه الشهادة مقبولة عند كل علماء الأمة ممن يعتد بهم ويعتبر بأقوالهم وآرائهم، وما عدا ذلك فقول
مرذول وخلاف شاذ لا يعول عليه، بل ثمة إجماع سابق من السلف الصالح على قبول هذه الشهادة
وإن خالفت الحساب الفلكي ولم ينقل أحد خلاف ذلك فدل على أن رد هذه الشهادة قول محدث.
وهذا القول برد شهادة الرؤية لمخالفتها الهلال مبني على أن الحساب الفلكي يقيني أوشبه يقيني فيجب
عرض الرؤية البصرية على هذا الحساب، فلو خالفت الرؤية البصرية الحساب فإنه يجب اتهام
هذه الرؤية والتعويل على الحساب.
وهذا التصرف متناقض، ذلك أن الرؤية البصرية الشرعية حقيق بها أن تكون هي اليقينية، والحساب
لو تنزلنا أنه يقيني فإنه يتعارض يقين ويقين، فتقدم الرؤية البصرية الشرعية لأنها المقررة في شريعة
الله الغراء أما الحساب وإن كان يقينيا فإنه ليس معتمدا.
وكون الرؤية البصرية الشرعية يقينية في حق الرائي فهذا لا يحتاج إلى تقرير، لأن الرؤية من الحواس
ومحسوسات الحواس من اليقينيات عند المناطقة أما احتمال حدوث خطأ في الرؤية فتكون غير يقينية
فليس بسديد، لأن نفس هذا الخطأ وارد في حسابات القوم، وأعني بالورود الاحتمال العقلي، ولا يرد
أن الحاسبين في كل أنحاء الأرض متفقون، فيقال إن إطباقهم على حساب وقت معين ليس بالضرورة
يفيد نفي احتمال الخطأ لأنه احتمال الخطأ وارد عليهم جميعا.
وكون الحساب الفلكي يقينيا فيه ملاحظات نعرضها في النقاط التالية:
السابعة: كون الحساب يقينيا مختلف فيه بين أهل الحساب أنفسهم ... ذلك أن المعادلات الرياضية المعقدة
يعتريها التقدم والتطور باستمرار، وما كان يقينيا في الهندسة الإقليدية لم يصر كذلك في الهندسة اللا إقليدية
وما كان يقينيا في عهد نيوتن لم يصر كذلك في عهد آينشتاين، ومن ثم كان نسبية آينشتاين كأول مسمار في
نعش يقينية الرياضيات والفيزياء.
بل معنى اليقين الذي يتحدث عنه المتشرعة يختلف جملة وتفصيلا عن معناه عند الرياضيين والفيزيائيين،
فاليقين عند المتشرعة هو ما لا يحتمل النقيض، فإذا احتمله فلا يقين، ولكن عند الرياضيين والفيزيائيين
ليس هناك يقين بهذا المعنى.
الثامنة: اليقين الذي يزعمه أهل الحساب لو تنزلنا معهم في قبوله فإنه صحيح بحسب المعطيات، أما لو
كان ثمة خلل في المعطيات فلا يكون الحساب يقينيا بحال ومعطيات الحساب الفلكي أرقام ثابتة يتم تغييرها
بمعادلات معينة لتحاشي هامش الخطأ والفروق في الأبعاد المختلفة والمؤثرات المختلفة، وليس في معطيات
الحساب قدرة الله تعالى النافذة، فمثل هذا لا يمكن حسابه ولا يمكن تقديره بحال من لدن بني البشر، فمنازل
القمر وسرعة القمر مع سرعة الأرض والشمس كذلك يحسبونه بدقة ولكنهم يهملون إرادة الله تعالى أن
تغير كل هذا، فهذا ما لايمكن حسابه بحال، وتغير أجزاء الكون لإرادة نافذة من الله أمر محتمل كما حبس
الله الشمس ليوشع بن نون، وكما سيطول الليل والنهار في آخر الزمان، ونحو ذلك مما يتعارض مع قوانين
الكون الكلية.
التاسعة: أن يقين الحاسب الفلكي منشوه نفس الحساب، فيكون خاصا به، ولا يكون الحساب يقينيا في حق
كل الناس أو في حق كل أفراد الأمة المحمدية ممن سمع بالحساب اليقيني ولم يحسبه بنفسه. واليقين عند
بقية افراد الأمة إنما هو خبر عن اليقين وليس هو يقين لكل الناس، وما كان كذلك فيختص حكمه بمن حصل
عنده اليقين ولا تلزم به الأمة.
وحتى تتضح المسألة فإنه لو تقدم عشرة وأفادوا برؤية الهلال وتم التحقق من هيئته منهم، ولكن جاء فلكي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/261)
وقال للقاضي إن رؤيتهم باطلة لأن الهلال لم يولد بعد وحساباتي اليقينية الدقيقة تدل على ذلك، فإن القاضي
لا يمكنه أن يبطل شهادة الشهود بزعم أن الحساب يقيني، لأن يقينية الحساب عند القاضي لم تثبت أصلا وكل
ما هنالك أن عنده خبر عن اليقين، واليقين إنما حصل عند الحاسب، فما كان كذلك لا يمكن تعميمه وإلزام
الأمة به، وهذا ما كان يفعل مطرف فإنه كان يعمل بالحساب في خاصة نفسه ولا يلزم به أحدا.
يتبع ...
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[16 - 12 - 04, 06:33 ص]ـ
العاشرة:
مما لا يختلف عليه أحد من أهل الفلك أن الحسابات الفلكية في العصور الماضية كان يعتريها الخطأ
والقصور والمؤاخذات الفنية، مع أن الحاسبين في تلك العصور الماضية كانوا يجزمون بنفس الجزم الذي
يجزم به الحاسبون المعاصرون، فقصور الحساب في العصر الماضي إنما أظهره وكشف ستره الحاسبون
المعاصرون وليس المتشرعة الذين رفضوا أخذ الحساب والاعتماد عليه منذ القدم، وما كان كذلك فلا يمكن
أن نعتمد يقينيته ...
ومع أنني لست من المتخصصين في الفلك والحساب، ولكنني أطالع وأقرأ وأفهم مقاصد القوم واتجاهاتهم
في العلوم، فما زال يعتريني الشك والريب في قولهم إن الحسابات الفلكية المتعلقة بولادة الهلال يقينية بنسبة
تسعة وتسعين في المائة، ويقولون إن هامش الخطأ ربما يكون مجرد ثوان!! فلماذا يجعلون هذا الهامش
واردا ما دام يقينيا؟؟؟
في خاتمة شهر رمضان لعام 1425 في تايلند عندما استطلع الناس الهلال ليلة السبت اعترض غالب الفلكيين
ممن درسوا على المنهج الغربي العصري، عدا الفلكيين البوذيين الرهبان، فقد كانت حساباتهم تجزم أن
ليلة السبت هي الليلة الثانية، وقد توافق هذا مع رؤية بعض البلاد مثل بعض المناطق في نيجيريا التي
ثبتت فيها الرؤية ليلة الخميس، ولكن غالب الفلكيين (على المنهج الغربي العصري) يذمون علم الفلك
على الطريقة البوذية القديمة التقليدية ويتهمونها بالقصور والخطأ مع أن الفلك البوذي العتيق تطور على مر
السنين ولهم تقويم قمري سنوي يطبع في تايلند ....
إن كل هذه المؤاخذات الخمسة الأخيرة تلقي ظلالا من الشك وا لريب على حسابات الفلكيين وتنال من
مصداقيتها، ولو لم يكن إلا هذه لكفى بها سببا في إسقاط العمل بالحساب، كيف وقد انضم إليها النهي الشرعي
وإجماع السلف بل إجماع المسلمين منذ عهد الصحابة ... ؟؟
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[16 - 12 - 04, 08:15 ص]ـ
الفصل الثالث: في الحكمة العظيمة والحجة البالغة لعدم التعويل على الحساب في الشرعيات
وفيه مسائل:
الأولى:
أن في اطراح الحساب الفلكي في الشرعيات تسهيل وتيسير على الأمة في عباداتها، وهذا
نلحظه في كل فروع الشريعة، أنها أناطت أداء العبادات بما هو متيسر للمكلفين ولم تكلفهم
فوق طاقتهم، بل تكلفهم ما هو في طاقتهم ولكنه عسير على غالبهم، فالصلاة تعرف مواقيتها
بالظل وحركة الشمس الظاهرة والليل والنهار وكذا أوقات النوافل الأخرى، والصوات الخاصة
مثل الكسوف والاستسقاء مواقيتها مرهونة بظهور علاماتها وهي متاحة لكل من سلمت حواسه
من العطب، وهذا متيسر للخلق كافة ...
أما تكليف الناس تعلم الحساب أو جعله معيارا لمعرفة المواقيت ففوق كونه لم يأت به التكليف
فإنه شاق عسير على المكلفين كافة، ومثل هذا لا تأتي الشريعة بمثله.
الثانية: أن في اطراح الحساب الفلكي في الشرعيات وتعليقها على الأمور الاعتيادية المستطاعة
كرؤيةالهلال لإثبات دخول الشهر ففيه حكمة بالغة في تعميم الشريعة وجعلها سرمدية صالحة أبد
الدهر، وفي كل مكان وصقع، فلو كلف الناس بربط عباداتهم بالحساب الفلكي لتعطلت كثير
من الشرائع لعدم استطاعة المكلفين ذلك،ولكن ثلما في الشريعة وقصورها في أحكامها، وقد علم
بالاضطرار من دين الإسلام أنه دين شامل عام كامل أبدي لكل الخليقة حتى يرث الله الأرض
ومن عليها، فلزم بهذا التمسك بما كان دلت عليه صريح النصوص وما كان عليه سلف الأمة.
الثالثة: أن في اطراح الحساب علامة فارقة بين أمة الإسلامة والأمم الأخرى التي عظمت الحساب
وجعلت له مكانة عالية .. وقد ضل الأولون حينما أدخلوا الحساب في تواريخهم، فاليهود ضلوا حينما
أدخلوا الحساب في تقويمهم القمري، حتى اختلطت عليهم السنون والمناسبات وتحرفت تواريخهم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/262)
كما حدث مع العرب في جاهليتهم قبل الإسلام حينما كانوا ينسئون الشهور ...
ولهذه الحكمة قال النبي صلى الله عليه وسلم (نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب ... )، فخاصية
هذه الأمة في أنها لا تستعمل الحساب في عد الشهور، بل تطبق ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم
من تحري الهلال ورؤيته والاعتماد على الرؤية البصرية الشرعية في أداء العبادات.
فمن أراد للحساب أن تكن له الكلمة والمعيار في الرؤية البصرية الشرعية فقد شابه الأمم السابقة
وفارق سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
الرابعة: أن في اطراح الحساب تعظيم لجناب الشرع على حساب العقل، فالشريعة جاءت بالتيسير
والتسهيل، وإن كان فيه مخالفة لعقول الناس، لأن الشريعة تراعي مصالح المجموع لا مصالح
البعض والأفراد، فلو كان في الأمة حاسبون يثقون في الحساب الفلكي فلا يمكن أن يكون الحكم
صالحا لهم فقط، بل يجب أن يكون صالحا للمجموع، ومجموع الأمة بل الخلق ليسوا على علم
بالحساب، بل قصارى ما يستطيعون هو تحري الرؤية البصرية العادية، فمن تمسك بهذا الذي
جاءت به الشريعة وترك اعتماد الحساب فقد فهم مراد الشرع ومقصوده، وكان معظما لأحكام
الشريعة على حساب ما يقتضيه العقل وتنادي عليه العلوم التجريبية ... وكم من مسألة يخالف
الشرع فيها العلوم التجريبية وعرف الناس وعاداتهم وما اعتادته وسلمت به عقولهم اختبارا
وامتحانا لهم ..
وهذه صلاة الاستسقاء يصليها المسلمون دهرا بعد دهر مع أن خبراء الأرصاد مجمعون على أن
الأمطار ظواهر طبيعية مطردة لا دخل للبشر أو لأحد في تغيير قوانينها.
وهذه صلاة الكسوف يصليها المسلمون وجلا وخوفا من قيوم الأرض والسماء مع أن ظاهرة
الكسوف عند الفلكيين ظاهرة طبيعية لا تستدعي أي خوف أو رعب!!!
فكذلك الرؤية البصرية التي كلف بها الناس ... تخالف ما عليه العلوم الفلكية من أن الهلال قد لا يولد
مثلا ومع ذلك يتراءاه الناس، وقد تأتي ليلة الثلاثين ولا يولد الهلال ومع ذلك يؤمر الناس بتحري
رؤيته ولما يولد بعد، وكل هذا إذعان لفريضة الشرع وتطبيق لأحكامه على حساب مقتضيات
العقل والهوى، وكفى به إيمانا وتسليما.
أما من يقدم العقل والعلم على أوامر الشرع زاعما أن الشرع لا يتعارض مع العلم فقد اتهم الشرع
بالقصور، بل ربما طال اتهامه لربه بنقص العلم .. أفلا يعلم رب الأرض والسماء والمشرع الذي
له الخلق والأمر أن تلك الحسابات عند القوم ستخالف ما عليه عامة الناس؟؟؟
وهاهي شرائع الإسلام وردت بطرائق وكيفيات معينة لا يستطيع أحد أن يغير منها شيئا بما يوافق
العلم العصري ... فلا الكعبة خلعت من مكانها وطيف بها الأرض تسهيلا للناس أداء مناسكهم ..
ولا الطهارة استعيض عنها بالأشعات المطهرة القاتلة للجراثيم عن الماء الذي فرض في القرآن
والسنة .. و ما زال مناط العبادات هو ما حدده الشرع لا ما حدده الناس، حتى التقاويم ومواقيت
الصلاة ليست هي مناط العبادات بإجماع المسلمين، فوقت الظهر كذا ليس لأنه المذكور في تقويم
أمر القرى مثلا، بل وقته هو ماحدده الشرع وهو زوال الشمس ... وإنما استؤنس بتلك المواقيت
الحسابية، فلو أصاب الدنيا غمام أظلمت له الدنيا وتحرينا وقت الظهر (مع وجود التقويم) وكان
مخالفا لما عليه التقويم فلا حرج على المكلف في نظر الشريعة حتى وإن أخطأ اجتهاده، وهذا
يدل على مناطات العبادات هي التي حددت في الشريعة المطهرة.
الخامسة: أن في ترك الاعتماد على الحساب تمييز لأهل السنة المعتصمين بما كان عليه النبي
صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة، ذلك أن الاعتماد على الحساب صار سمة المبتدعة منذ الأزل
أمثال الروافض والإسماعيلية وأضرابهم، وهؤلاء هم الذين أعلوا علم الحساب الفلكي على قواعد
الشرع وجعلوا له الكلمة النافذة، وخالفهم علماء السنة على مر الأزمنة، ووجدوا معارضات كثيرة
من تلك الطوائف، فهدى الله أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه .. ولا تزال تجد المنبهر بالحساب
الفلكي في قلبه حسيكة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأمره، فهو على استعداد لهدم النظام القضائي
ونظام الشهادات في الإسلام لأجل سواد عيون الحساب الفلكي المزعوم يقينيته وفي هذا ما فيه من
زعزعة لقواعد الشريعة وتقويض لأركانها وثوابتها ...
يتبع ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/263)
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[16 - 12 - 04, 12:45 م]ـ
السادسة: أن في ترك الاعتماد على الحساب تمحض في تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك
أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الصيام والفطر على الرؤية، وهذا يقتضي أن الرؤية هي العلة في
بدء الصيام، ولم يعلق على الصيام أمر آخر فاقتضى اختصاص الرؤية بالعلية، فلو جعلنا الصيام
معلقا بالحساب كان تعليلا بما لم يعلله النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا انحراف عن سنة النبي
صلى الله عليه وسلم، ولا يقولن قائل إن الاعتماد على الحساب لأجل تصحيح الرؤية التي أناط
النبي صلى الله عليه وسلم بها الصيام! لأن تصحيح الرؤية بالحساب يجعل الحساب شرطا في الرؤية
فتكون الرؤية منوطة بالحساب بالضرورة، وهذا ما لم يحدث من لدن عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
السابعة: أن في ترك الاعتماد على الحساب ما يستدعي حض المكلفين على تحري رؤية الهلال كما ورد
في السنة، لأن الاعتماد على الرؤية البصرية يجعل تحريها سهلا على العامة، وفي هذا من المصالح
العظيمة في حض الناس على تحري الرؤية، أما الاعتماد على الحساب فيزهد الناس في هذا الفرض
الكفائي، كما يزهدهم في تدبر تلك المخلوقات التي أناط الله بحركتها بعض العبادات المهمة، وقد رأينا
كيف زهد الناس في هذا الزمان تحري رؤية الهلال بسبب اعتمادهم على التقاويم وانتظارهم لمحاولات
الفلكيين في رؤية الهلال بالمناظير وتصويره، وكل ذلك جر الكثير من الفتن على المكلفين مما أدى
بهم في نهايةالمآل إلى هجر سنة النبي صلى الله عليه وسلم في تحري رؤية الهلال.
الثامنة: أن في ترك الاعتماد على الحساب مجاراة لسنة الشريعة في عدم التكلف، فالعبادات التي
شرعها الإسلام جارية على سنة البساطة، سارية على نهج سلس لا يزعج المكلفين، وفي الاعتماد
على الحساب تكلف وتقعر في تناول الشرعيات وهو انتحاء عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم
الذي قال الله عنه: (وما أنا من المتكلفين).
التاسعة: أن في ترك الاعتماد على الحساب تطريد لقواعد الشريعة وتأكيد على ثوابتها، وذلك في
أمور:
الأمر الأول: في أبواب القضاء والشهادات، فهي مبنية على التحقق من عدالة الرائي ثم التحقق
من تطابق صفة الهلال المرئي لصفة هلال الشهر الجديد، وجعل الحساب معيارا في قبول شهادة
الرائين ثلم في قواعد القضاء والشهادات واصطلام لثوابت الشريعة في قبول روايات العدول
الثقات، وبمثل هذا رد العلمانيون والعقلانيون روايات الصحابة بل آيات القرآن الكريم التي
رأوا أنها تخالف العقل الصريح أو تخالف مكتشفات العصر الحديث ...
الأمر الثاني: في أبواب العبادات والشرعيات عامة، حيث لم يعلق شيء منها على الحساب،
فصلاة الكسوف منوطة برؤية الكسوف، فحتى من علموا بوجود الكسوف عن طريق الحساب
ولم يروه لا يشرع لهم الصلاة، وكذلك مواقيت الصلاة، وكذلك صلاة الاستسقاء فإنها تشرع
عند الجدب وإن تنبأ الإرصاديون وجزموا باحتمال سقوط الأمطار، أفرأيت؟ كل فروع الشريعة
لم تعول على الحساب والعلوم العصرية في شيء ... فكان ذلك قاعدة مستمرة يجب طردها في مسألة
رؤية الأهلة أيضا.
الأمر الثالث: وهو خاص برأي القائلين بالأخذ بالحساب في النفي فقط، فهذا يجعل قاعدتهم في
اعتماد الحساب متناقضة مع نفسها، لأن العلة في الأخذ بالحساب في النفي هو الجزم بيقينية
الحساب في هذه الجزئية، مع أن نفس هذه اليقينية موجودة في الإثبات، أعني في حالة إثبات
الحساب بوجود الهلال حال كونه لم تثبت رؤيته شرعا، فإن القائلين بالحساب في حالة النفي
يرفضون اعتماد الحساب في حالة الإثبات مع أن العلة هناك هي العلة هنا، فكيف يكون اليقين
ذو تأثير هنا وغير ذي تأثير هناك؟؟؟ وهذا هو التناقض، وفي إعتماده حال الإثبات
والنفي تناقض مع فروع الشريعة الأخرى .. فلزم طرحه مطلقا .. والله الموفق والهادي إلى الصواب.
العاشرة: أن في الاعتماد على الحساب مزاحمة بين التخصصات ومخاصمة بين المناصب في
المجتمع، فالشرعيات لا يناط أمرها بغير المتشرعين، كما أن الفلك والحساب والهندسة لا يناط
أمرها بالمتشرعة والفقهاء، وكثيرا ما ينعى أهل الدنيا على أهل الشريعة تدخلهم في اختصاصات
الغير، فلما يتدخل الغير في تخصص أهل الشريعة يتهمون أهل الشريعة بأنهم تحجروا واسعا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/264)
ويحصل الذم والعيب للفقهاء، وكل ذلك منشؤه من تسلط العقلانيين على الشريعة واقتناصهم
لوظائف المتشرعة لتكون لهم الحظوة في المجتمع، فالله حسيبهم والمولى رقيبهم.
تم بحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات ...
ويحتاج إلى تحرير وتدقيق يكون بمناقشة الأخوة من طلبةالعلم
والعلماء في المنتدى وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[16 - 12 - 04, 03:17 م]ـ
الفصل الأول:
في بيان حكم الشريعة في الأهلة والاعتماد عليها في الشرعيات
الفصل الثاني:
في بيان بطلان الاعتماد على الحساب الفلكي بكل صوره في الشرعيات.
الفصل الثالث
في الحكمة العظيمة والحجة البالغة لعدم التعويل على الحساب في الشرعيات.
الفصل الأول
في بيان حكم الشريعة في الأهلة والاعتماد عليها في الشرعيات
وفيه مسائل
الأولى: أن المسائل الشرعية وخاصة التعبدات لا مجال للعقل والرأي فيها، بل يجب ردها إلى الشرع جملة وتفصيلا، وباب الابتداع ينشأ من عدم التسليم بهذه القضية، لذلك ألزم الشرع أتباعه باتباع السنة، والسنة بمعناها الأجمل الأعم ما جاء عن صاحب الشريعة من مسائل تعبدية، أما المسائل الدنيوية التي ما نشأت أو أنشأت للعبادة (بالأصالة) فلم يلزم الشرع أتباعه فيها بتفصيل، ولكن وضع لهم قيودا عامة وضوابط كلية يسيرون عليها، أما التعبدات فلم تقم على الكليات والعمومات، بل قامت على التفاصيل الدقيقة والأوصاف الجزئية حتى يكون المكلف على بينة من أمره ... وأدلة هذه المسألة من الكتاب والسنة وفقه سلف الأمة أشهر من تذكر، لأننا نخاطب طلبة العلم، وفي المثال الواحد غنى عن ألف شاهد.
الثانية: أن الأحكام الوضعية قسيم الأحكام التكليفية، وكلاهما من الأحكام الشرعية التي تحتاج إلى دليل شرعي لتنتهض حكما في شريعة الله الغراء، وتعليق العبادات على الأوقات من جملة الأحكام الوضعية، وهي في الجملة من أحكام الشروط التي لا تصح العبادات إلا بها، فاعتبار وقت العبادة شرطا يجعل كل ما يتعلق بهذا الشرط محتاج إلى الدليل الشرعي مفتقر إليه، وينأى به عن الرأي والتسويغ العقلي.
الثالثة: أحكام الشريعة كلها معلقة في توقيتاتها بالشهور القمرية على وفق النظام الإسلامي، إلا ما علقه المكلف على توقيت آخر فيكون من إنشاء المكلف، أما ما أطلقه الشرع فتوقيته يكون بالنظام الإسلامي، وإنما قلنا بالنظام الإسلامي لأن عد الشهور القمرية يختلف بين الناس، فمن الأمم من يعد الشهور القمرية عشرة أشهر فقط، ومنهم من يعده اثنا عشر شهرا، ومنهم من يعد الشهر تارة تسعة وعشرين وتارة ثلاثين على التوالي، ومنهم من يعتبر الحساب ومنهم من يعتبر الرؤية، ومنهم من يعتبر الكبس في الشهور القمرية، ومنهم من لا يعتبر الكبس، والنظام الإسلامي يعد الشهر القمري تسعة وعشرين أو ثلاثين (ويعتبر البداية بالرؤية، ويعتبر جملة الشهور اثنا عشر شهرا، ولا يعتبر نظام الكبس في الأشهر القمري ألبتة ... وفحوى هذا النظا م مأخوذ من نصوص الكتاب والسنة ويعرفه كل من تمرس الشريعة.
الرابعة: إذا كان ذلك كذلك فشهر رمضان من جملة الشهور التي يتعلق بها عبادة من العبادات المشروعة، فكان توقيت شهر رمضان وعده مبنيا على النظام الإسلامي لا محالة، وكان هذا النظام في التوقيت من جملة الشرعيات التي يجب أن تستند إلى الدليل وتفتقر إليه، كما أن الخروج به عن التقييد الشرعي (ذي الصلة) يعتبر ابتداعا في الدين وإحداثا في ملة سيد المرسلين، وهو ما نطقت به نصوص الشريعة.
الخامسة: قد نصت الشريعة بأن الأهلة مواقيت للناس، كما قال تعالى: (ويسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس). وهذا تخصيص واضح، حيث أتى بالجملة الاسمية المفيدة للتخصيص وأن مواقيت الناس لا تحدد إلا بالأهلة، خاصة أنه ورد في سياق جواب السؤال، وهو مثل أن تقول: ما فائدة هذا المفتاح، فتجيب: المفتاح هو آلة فتح الباب، أي لا آلة لفتح الباب إلا المفتاح، كما أن جملة (هي مواقيت) جاءت حالا للأهلة، لأن الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات، والحال قيد في عامله، فكأن تقدير الجملة: خلقت الأهلة توقيتا للناس، فكان المعنى: أن الأهلة هي طريقة التوقيت في النظام الإسلامي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/265)
السادسة: إذا كانت الأهلة هي طريقة التوقيت للناس ولا طريقة غيرها فإن المناسب أن نعلم أن المقصود بجعل الأهلة مواقيت للناس هو التسهيل عليهم، لأن الله جعلها مواقيت لكل الناس ولم يجعلها مواقيت لفئة دون فئة، ولفهم من النص لزوما أن هذه الأهلة لا يصعب الاعتماد عليها في معرفة المواقيت، إذ لو كانت كذلك لما علق الشرع عليها معرفة المواقيت لأن الشريعة جاءت بالتسير والتسهيل ورفعت الصعب العسير.
السابعة: معرفة المواقيت عن طريق الأهلة يكون بثلاث طرائق:
الأولى: بالحساب.
الثانية: بالعد .. وله مذاهب وطرائق عديدة عند الفلكيين وغيرهم.
الثالثة: معرفة المواقيت عن طريق الرؤية البصرية.
أما الأول والثاني فسيأتي في الفصل الثاني إبطاله، فلم يبق إلا الثالث وهو الطريقة لمنصوص عليها في أدلة الشرع، فكان المعنى بضميمة هذه المسألة: أن الرؤية البصرية للأهلة مواقيت للناس ولا مواقيت للناس غيرها.، وبهذا يعلم أن الاعتماد على الرؤية البصرية للأهلة مأخوذ من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أيضا.
الثامنة: أن هذه الطريقة التي اعتمدها الشريعة لا لتبخس شيئا من العلوم العصرية، ولكن الشريعة جاءت للتيسير، وعمدت للتسهيل، فكان الاعتماد على الرؤية البصرية من تخفيفات الشريعة ورخصها التي يلزم أخذها كما جاء في الأثر: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه.
التاسعة: أن العمل بالرؤية البصرية للأهلة يكون على مستويين:
الأول: على مستوى الرائي فرؤيته في حق نفسه يقينية لأنها من المحسوسات، والمحسوسات من اليقينيات ويشترط في المحسوس اليقيني أن يكون مجزوما به في نفس الرائي وضبطه بالبعض بأن يقسم عليه غير وجل، فمثل هذا لا يضره إيراد الاحتمالات لدرء اليقين الذاتي عن ذات الرائي، لذلك فالمعتمد أن الرائي يصوم ويفطر وإن ردت شهادته إذا كان جازما بالشهادة والرؤية.
الثاني: على مستوى غير الرائي، فالرؤية في حقهم غير يقينية، لأنها ليست من المحسوسات بل من الأخبار، والخبر لا يكون يقينيا إلا أن يكون متواترا، والتواتر إنما هو في من سمع الخبر على جهة التواتر، لا من عرف أن الخبر متواتر، ولهذه النكتة فائدة فيما يأتي عند الكلام عن الحساب فعض عليها فإنها من النفائس.
فغير الرائي إن استيقن الخبر وجب عليه العمل به وإن لم يستيقنه فكل علماء الشريعة يلزم العمل بخر الآحاد في الرؤية البصرية للأهلة، بل الجمهور على اعتماد الخبر الفرد لدخول شهر رمضان.
العاشرة: لم يأت في شريعة الله الغراء ولا في عمل السلف من لدن الصحابة أن جعلوا معايير لقياس صحة الرؤية البصرية للأهلة كنحو الحساب أو اعتماد ترائي الأكثرية بجعل كثرة النفاة قادحا في قلة المثبتين (إلا آراء شاذة في بعض المذاهب كالحنفية)، وكل هذا من باب التيسير على المكلفين، وبناء على ذلك فإن صحة الرؤية البصرية في واقع الأمر ليس مقدورا فلم يكن مطلوبا، وإنما المطلوب موافقة صفات الرؤية البصرية لما هو معلوم بالضرورة من صفة الهلال، وصحة الرؤية البصرية من الرائي بالاستيثاق من أنه لم يخلط بين الأهلة، وصحة خبر الرؤية البصرية بالاستيثاق من عدالة الرائي، فتحصل من هذا أن الرؤية البصرية الشرعية للأهلة قائمة على ثلاثة أمور:
الأول: صحة رؤية الشاهد للهلال، والصحة اصطلاح شرعي يعني موافقة الشرع وليس موافقة الواقع. فكل صحيح موافق للشرع، وليس كل موافق للشرع موافقا للواقع، فالمصلي على غير طهارة وهو ناس صلاته صحيحة شرعا ولكن في الواقع غير صحيحة، وإنما تبني الشريعة أحكامها على ظنون المكلفين لا على الواقع في نفس الأمر، فلو لم يتذكر ذلك الناسي فصلاته صحيحة مجزئة، أما لو علم أنه نسي فقد علم أن صلاته ناقصة فوجب تصحيح الخلل فيها.
الثاني: صحة خبر الرؤية البصرية بالاستيثاق من عدالة الرائي.
الثالث: إعلانها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/266)
وقد فصلنا في المسألة العاشرة لأن كثيرا من أحكام البحث سيقوم عليها .. فهذه عشرة كاملة في إثبات أن بدء الشهور القمرية يكون بالرؤية البصرية لا بالحساب، وأن تصحيح الرؤية البصرية يكون بما هو معلوم بالضرورة من المشاهدات المجربة، ولا يكون تصحيح الرؤية بالحساب جزما، والقول بجعل الحساب معيارا لتصحيح الرؤية البصرية قول ساقط مرذول لم يعول عليه أحد من الأئمة المعتبرين. والله أعلم
الفصل الثاني:
في بيان بطلان الاعتماد على الحساب الفلكي بكل صوره في الشرعيات.
وفيه عشر مسائل
خمس منها الاستدلال فيها شرعي، أي بالأدلة الشرعية، وخمس منها عقلي أي بالأدلة ا لعقلية والفلكية الحسابية.
الأولى: بطلان قضية في حكم الشرع مبدؤه كون تلك القضية مما اختصت الشريعة ببيان حقيقته وحكمه وصفته، فلو قام مكلف بتلك القضية على غير البيان الشرعي كانت القضية باطلة، ولذلك عرف الأصوليون البطلان أو الفساد بأنه مخالفة الفعل للشرع،
والبطلان حكم شرعي يتعلق بفعل المكلف، فلا يخضع للذوق أو الهوى أو الرأي المحض بل لا بد من أن يعضده الدليل وينتهض به تصريح الشرع.
الثانية: حتى يتحقق بطلان أمر في الشرع فلا بد من توافر ثلاثة أمور:
الأول: كون الشريعة لم تأمر به مع وجود المقتضي له.
الثاني: كون الشريعة نهت عنه.
الثالث: كون الشريعة صرحت بوجوب نقيضه وضده
حتى ولو يأت لفظ صريح بالإبطال، فوجود تلك الأمور كاف في تحقيق الإبطال. والاعتماد على الحساب في رؤية الأهلة أو إثبات رؤيتها أو نفيه وردت عليه الأمور لثلاثة السالفة.
فأما الأول:
فكل نصوص الشريعة ذات الصلة لم تأمر أو تحض على الحساب ليعتمد عليه في الأهلة، هذا مع قيام المقتضي وهو أن الحساب يساعد على تصحيح الرؤية ويعين على تحري الدقة عند رؤية الهلال، ومع ذلك لم تأمر به الشريعة.
وما زعمه البعض من أن قوله صلى الله عليه وسلم (فاقدروا له .. ) خاص بمن عنده علم الحساب فتأويل فاسد وتفسير باطل لأنه مصادم للنص الذي فسر هذه اللفظة أعني (فاقدروا له) والمعنى كما صرح به جمع من المحدثين مثل ابن حبان وغيره: أي عدوا شعبان ثلاثين، ما وردت بعض الروايات به.فلا مجال لتأويل لفظ النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود ما يفسره من لفظه صلى الله عليه وسلم وإلا كان تقدما بين يديه صلى الله عليه وسلم، والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله.
أما ما يستند إليه الفلكيون من وجود آيات في القرآن تحض على الحساب مثل قوله تعالى: (لتعلموا عدد السنين والحساب .. ) ونحو ذلك ففيه أمور:
الأول: أنها غير ذات صلة بموضوعنا، لأن تلك الآيات تتحدث عن عد السنين أو التأريخ، وهذا عام، وكلامنا في الاعتماد على الحساب في الرؤية نفيا وإثباتا وهذا أمر خاص، وقد وردت فيه نصوص خاصة، فلا يجوز حمل الخاص على العام إجماعا.
الثاني: أن الآيات المذكورة لم تتحدث عن الحساب الفلكي الاصطلاحي، ولكن تتحدث عن الحساب العادي الذي يعتمد عليه العامة، فالله جعل لنا الشمس والقمر حسبانا لأجل عد الأيام والليالي والشهور والسنين، وليس في هذا شيء مما يتعلق بحساب الاقتران أو الكسوف أو نحوه مما يفعله الحاسبون الفلكيون.
الثالث: أن الآيات المذكورة لو كانت تحض على تعلم الحساب واعتماده في إثبات ونفي رؤية الأهلة لبادر السلف إلى تعلمه، بل لابتدرته المدارس الإسلامية في أوج ازدهارها إبان الحضارة الإسلامية الزاهرة، وكانت المدارس الإسلامية تعج بالعلوم العصرية كالرياضيات والهندسة بل والفلك ولكن لم يتجرأ أحد من أولئك الفلكيين أن يجعل علم الحساب الفلكي معيارا لرؤية الأهلة ولم يسمح له بذلك أحد من المتشرعة، فدل على أن تأويل الآية مخالف لما عليه فهم السلف وعلماء الأمة كافة، بل يمكن أن يقال إن دلالة الآيات على فهم الناصرين للحساب الفلكي ستدل على وجوب تعلم علم الفلك لأن التيقن من صحة الرؤية لن يتم إلا به (على رأيهم وقولهم إذ كل رؤية بصرية يعتريها الخطأ ما لم تتعضد بالحساب الفلكي الذي يساعد على تصحيح الرؤية) وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا وحده كاف في إبطال التأويل المذكور للآيات ذات الصلة لأنه لم يقل به أحد من علماء الأمة أعني وجوب تعلم الحساب الفلكي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/267)
وأما الثاني وهو كون الشريعة نهت عن الاعتماد على الحساب الفلكي في إثبات الرؤية أو نفيها فهو ثابت في حديث البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا ..
فهذا الحديث تضمن النهي من وجوه:
الأول: أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا نحسب، وهو نفي في معنى النهي. أي أننا لا نفعل الحساب ولا نعتمد عليه كما تعتمد عليه الأمم الأخرى، فلا يكون هذا منا ونحن الأمة الأمية وعلى هذا فـ (لا) إذا كانت نافية فقد أفادت نفي الفعل، ولكن الفعل موجود في هذه الأمة واقع لا محالة فلزم تأويل النفي بالنهي، هو المقصود. .
الثاني: قوله: نحن أمة أمية يفيد لزوم الحيدة عن طريقة الأمم الأخرى، لأن معنى أمية أي أمة قائدة رائدة (وهو التفسير الراجح للأمية وسيأتي) أو أمة لا تعول على الحساب في شرعياتها فلزم الاختصاص بذلك والمحافظة عليه لما فيه من تسهيل على البشرية، والمقتضى (بفتح الضاد) أن العمل بالحساب فيه تعسير وخروج عن معنى الأمية وهو انحراف عن مقصود الرسول صلى الله عليه وسلم من التمدح بأمية هذه الأمية، وكل انحراف عن مقصود المشرع فهو منهي عنه.
الثالث: قوله: الشهر كهذا وهكذا .. فهو واضح في نبذ الحساب والتعويل عليه، لأن الحساب الفلكي لا يعد الشهر القمري بطريقة سهلة كما عدها النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن الشهر تارة هكذا ثلاثون وتارة هكذا تسعة وعشرون بحسب الرؤية البصرية الشرعية، ولكن الحساب يضع معايير وموازين تجعل هذا العد السهل للشهر القمري مستحيلا على آحاد الأمة بل على خواصها أيضا. وما كان كذلك فهو مصادم لمقصود الشريعة من التيسير، وإذا كان ذلك كذلك فهو منهي عنه لأن الله قال: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر).
وأما الثالث: وهو كون الشريعة صرحت بوجوب وضده ... لأن الشرع علق الصيام بالرؤية البصرية الشرعية وهو الثابت في النصوص المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل قوله: (إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا .. ) وهذا أمر واضح بضد الحساب ومقابله، لأن الرؤية البصرية فعل حسي يعتمد على آلة البصر، وأما الحساب فهو فعل عقلي يعتمد على آلة الذهن وهما ضدان، فالأمر بأحداهما يستلزم نفي الآخر بالضرورة، لأن الضدان لا يرتفعان. وكأن معنى الحديث: صوموا للرؤية، فلو كان للحساب مكان في الاعتماد والتعويل لكان في الحديث خلل وفي تبليغ الرسول نقص وحاشاه صلى الله عليه وسلم وقد أوتي جوامع الكلم. واجتماع هذه الثلاثة (عدم الأمر بشيء مع قيام المقتضي له) ثم النهي عنه، ثم الأمر بضده ومقابله كاف في إبطال هذا الشيء ونبذه وعدم التعويل عليه.
الثالثة: أن الأمة الإسلامية أمة قائدة رائدة، وقد جاءت كليات الشريعة بالنهي عن التشبه بالكفار والمشركين وخاصة في أمرو التعبدات، ومن هذا الجنس قوله صلى الله عليه وسلم (نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب)، فهذا نهي صريح عن عدم التشبه بالأمم الأخرى وخاصة في عبادة الصوم ورؤية الأهلة وعد الأيام والشهور، وقد أخطأ من زعم أن الحديث يتحدث عن عصر النبي صلى الله عليه وسلم حينما كانت الأمة الإسلامية أمة لا تحسن الحساب والكتابة أما وقد تطورت هذه الأمة وتمدنت فلم يعد مقصود الحديث معمولا به، وقد استعملت أكثر العبارات أدبا، وإلا فإن كل عبارات من تأول الحديث بهذا المعنى ينادي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل والتخلف ... والرد على هذا التاويل من وجوه:
الأول: أن قوله صلى الله عليه وسلم (نحن أمة .. ) هذه العبارة تفيد الافتخار فكان ما يتضمنه المفتخر به مستلزم الدوام والسيرورة، لأن الحديث عن الأمة وهو تعبير يطلق على كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم دون تخصيص بعصر ... فلم يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم جيله فقط لأمور: منها أنه نحن .. ومنها أنه قال: أمية وهي عبارة قرآنية لا تفيد جيلا دون جيل ..
ومنها أن الحديث يتحدث عن تشريع، والتشريع لا يختص بالصحابة أو جيل النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل هو للأمة جمعاء ... وما كان كذلك لزم أن يدوم أمره ويستمر ذكره، وهذا يستدعي أن يكون المفتخر به مستمرا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/268)
الثاني: وقد فهم البعض أن المفتخر به هو عدم الكتابة وعدم الحساب مطلقا، وليس كذلك، فالحديث له سياق، وسياقه في بيان ما يعتمد عليه في بدء الصيام، فلا يجوز تأويل المعنى الخاص بالفهم العام، فالمقصود أن هذه الأمة أمة لا تكتب ولا تحسب في الصيام، وهذا يفيد التيسير والسهولة،وهو المفتخر به هنا، وهو دائم قطعا لأنه من كليات الشريعة أعني التيسير والتسهيل، فالحديث أقر بالكتابة، وأقر بالحساب ولكن لم يعتمدهما معيارا في بدء الصوم.
الثالث: وعلى هذا المعنى نفهم منعى كلمة أمية، فأمية ليس معناها من الأمي أي الجاهل بالقراءة والكتابة، لأمور:
الأول: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ في الحديث (لا نحسب .. ) والجهل بالحساب لا يكون أمية بحال ...
الثاني: أن الحديث سياقه يقتضي الافتخار، والأمية بمعنى الجهل يقتضي التعيير، فلا يناسب تأويل ما يقتضي الافتخار بما يقتضي التعيير تنزيها لكلامه صلى الله عليه وسلم عن هذا العي.
الثالث: أن نصوص الشريعة الأخرى جاءت بالحض على تعلم الكتاب والحساب، مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جعل فداء بعض اسارى بدر أن يعلم صبيان المسلمين الكتابة، ومثل ما ورد في الأحاديث الأمرة بكتابة السنة مثل قوله لأبي شاة: أكتبوا لأبي شاة.
ومن ذلك الحض على تعلم الحساب للفرائض وهذا مما لا ينكره إلا مكابر ... فكل هذا ينادي على معنى الأمية (الجهل بالقراءة) بالبطلان، لأنه إذا كان معنى الحديث يفيد الافتخار بالأمية لتناقض مع النصوص التي تحض على تعلم الكتابة والحساب، وفضل الكتابة معلوم من دين الإسلام بالاضطرار.
فإذا كان ذلك كذلك فما التأويل الصحيح لقوله: أمية؟ فالجواب: أن المعنى الصحيح الذي لا يصح غيره أن معنى الأمية هنا أي الرائدة القائدة، من الأم بمعنى الرأس والمقدمة ومنه أم الكتاب وأم الشيء أصله، ولذلك نسب الجاهل بالكتابة والقراءة إلى أمه أي لأنه ولد منها ولم يتعلم، ولكن الأمية هنا بمعنى الأمة الرئيسة القائدة، مثل قوله تعالى: (الذين يتبعون الرسول النبي الأمي) أي القائد المقدم الرئيس ...
وبهذا المعنى يتواءم الافتخار المفهوم من سياق الحديث مع المعنى المذكور. وبهذا أيضا يبطل التأويل القائل أن الحديث يتحدث عن الفترة ا لأولى التي لم تنتشر فيها العلوم ولم تتقدم فيها الأمة ..
واعلم أيها السني أن هذا الحديث أقض مضاجع الفلكيين وأنصارهم، فلم يغمض لهم جفن ولم تهدأ لهم عين، وطفقوا يكرون على هذا الحديث بالإيرادات والتشغيبات ليبطلوا معناه ويفسدوا فحواه ولكن تأويلاتهم الفاسدة نادت عليهم بالخسران وحارت عليهم بالبطلان.
الرابعة: أن المقصود بالأمية في الحديث ليس الوصف ولكن المقصود هو الاسم، فليس معنى الأمية (عدم الكتابة والحساب) هو المأخوذ في اللفظ، ولكن المأخوذ في اللفظ الاسمية، وبهذا يكون المعنى: نحن أمية سميت بالأمية، أي لأن غالب أهلها لا يكتبون و لايحسبون في عد الأهلة، ولو كان المراد الوصف لكان مخالفا للواقع، لأن الأمة بأسرها لم تكن تكن أمية (أي كل أفرادها) في عصر من العصور .. وهذا واضح لا يحتاج إلى تقرير.
الخامسة: وعلى التنزل بأن معنى الأمية في قوله صلى الله عليه وسلم (نحن أمة أمية .. أي من الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب) فما زال في الحديث دلالة على النهي عن الحساب في عد الأهلة لأن قوله صلى الله عليه وسلم (لا نحسب .. ) وصف لهذه الأمة الأمية، فمن قال إن هذا الوصف حال كونها كذلك، وأما إذا لم تكن أمية بل كان فيها من يكتب ويحسب ارتفع الحكم لارتفاع علته، وهذا قول باطل لوجوه:
الأول: أن تعليل النهي عن الحساب بكون الأمة أمية غير صحيح، لأنه تعليل بما لا يصلح أن يكون معنى يمكن التعليل به، فكون الأمة أمية وإن لم يكن وصفا لازما سرمدا (إذا أخذنا معنى الأمية الأخير أي التي لا تكتب ولا تحسب) إلا أن المأخوذ في الحديث هو الاسم وليس الوصف، كما تقدم، وما كان كذلك لا يصلح التعليل عليه لأن العلة يجب أن تكون وصفا مؤثرا ظاهر مطردا ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/269)
الثاني: أن في الأمة (في عهد النبي صلى الله عليه وسلم) من كان يكتب ويحسب جزما، فقد كان في العرب من تعلم علوم الفرس والرومان، أو على الأقل كان فيهم من يستطيع تعلم الحساب والكتابة يعني أنه مستطيع بالقوة، ومع ذلك لم يرتفع الحكم، بل لم يقارنه حض على تعلم الحساب لتدارك الأمية في الأمة! وهذا يدل على أن التعليل المذكور غير صحيح.
الثالث:أن هذه الأمة وإن كان فيها الحاسبون والفلكيون في العصور المتأخرة إلا أن عددهم في الأمة لا يذكر، ولو طفقنا نعد من يستطيع حساب الاقتران ومعرفة وقت ولادة الهلال ووقت استهلاله فلربما أعيانا ذلك لقلة من يتخصص في هذا الأمر، ومعروف أن الفلكيين المتخصصين في الأمة الإسلامية بالنسبة لمجموع عددها قليل لا يذكر، فكيف يكون هؤلاء القليل هم المعيار في تغيير الأحكام وارتفاعها؟
السادسة: محل النزاع في الاعتماد على الحساب الفلكي نفيا وإثباتا أو نفيا فقط هو في حساب الفلكيين وقت ولادة الهلال أو وقت الاقتران، فلو أدلى أحد بشهادة تفيد رؤية الهلال قبل ولادته أصلا مثلا، فهذه الشهادة مقبولة عند كل علماء الأمة ممن يعتد بهم ويعتبر بأقوالهم وآرائهم، وما عدا ذلك فقول مرذول وخلاف شاذ لا يعول عليه، بل ثمة إجماع سابق من السلف الصالح على قبول هذه الشهادة وإن خالفت الحساب الفلكي ولم ينقل أحد خلاف ذلك فدل على أن رد هذه الشهادة قول محدث.
وهذا القول برد شهادة الرؤية لمخالفتها الهلال مبني على أن الحساب الفلكي يقيني أوشبه يقيني فيجب عرض الرؤية البصرية على هذا الحساب، فلو خالفت الرؤية البصرية الحساب فإنه يجب اتهام هذه الرؤية والتعويل على الحساب.
وهذا التصرف متناقض، ذلك أن الرؤية البصرية الشرعية حقيق بها أن تكون هي اليقينية، والحساب لو تنزلنا أنه يقيني فإنه يتعارض يقين ويقين، فتقدم الرؤية البصرية الشرعية لأنها المقررة في شريعة الله الغراء أما الحساب وإن كان يقينيا فإنه ليس معتمدا.
وكون الرؤية البصرية الشرعية يقينية في حق الرائي فهذا لا يحتاج إلى تقرير، لأن الرؤية من الحواس ومحسوسات الحواس من اليقينيات عند المناطقة أما احتمال حدوث خطأ في الرؤية فتكون غير يقينية فليس بسديد، لأن نفس هذا الخطأ وارد في حسابات القوم، وأعني بالورود الاحتمال العقلي، ولا يرد أن الحاسبين في كل أنحاء الأرض متفقون، فيقال إن إطباقهم على حساب وقت معين ليس بالضرورة يفيد نفي احتمال الخطأ لأنه احتمال الخطأ وارد عليهم جميعا.
وكون الحساب الفلكي يقينيا فيه ملاحظات نعرضها في النقاط التالية:
السابعة: كون الحساب يقينيا مختلف فيه بين أهل الحساب أنفسهم ... ذلك أن المعادلات الرياضية المعقدة يعتريها التقدم والتطور باستمرار، وما كان يقينيا في الهندسة الإقليدية لم يصر كذلك في الهندسة اللا إقليدية وما كان يقينيا في عهد نيوتن لم يصر كذلك في عهد آينشتاين، ومن ثم كان نسبية آينشتاين كأول مسمار في نعش يقينية الرياضيات والفيزياء. بل معنى اليقين الذي يتحدث عنه المتشرعة يختلف جملة وتفصيلا عن معناه عند الرياضيين والفيزيائيين، فاليقين عند المتشرعة هو ما لا يحتمل النقيض، فإذا احتمله فلا يقين، ولكن عند الرياضيين والفيزيائيين ليس هناك يقين بهذا المعنى.
الثامنة: اليقين الذي يزعمه أهل الحساب لو تنزلنا معهم في قبوله فإنه صحيح بحسب المعطيات، أما لو كان ثمة خلل في المعطيات فلا يكون الحساب يقينيا بحال ومعطيات الحساب الفلكي أرقام ثابتة يتم تغييرها بمعادلات معينة لتحاشي هامش الخطأ والفروق في الأبعاد المختلفة والمؤثرات المختلفة، وليس في معطيات الحساب قدرة الله تعالى النافذة، فمثل هذا لا يمكن حسابه ولا يمكن تقديره بحال من لدن بني البشر، فمنازل القمر وسرعة القمر مع سرعة الأرض والشمس كذلك يحسبونه بدقة ولكنهم يهملون إرادة الله تعالى أن تغير كل هذا، فهذا ما لايمكن حسابه بحال، وتغير أجزاء الكون لإرادة نافذة من الله أمر محتمل كما حبس الله الشمس ليوشع بن نون، وكما سيطول الليل والنهار في آخر الزمان، ونحو ذلك مما يتعارض مع قوانين الكون الكلية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/270)
التاسعة: أن يقين الحاسب الفلكي منشوه نفس الحساب، فيكون خاصا به، ولا يكون الحساب يقينيا في حق كل الناس أو في حق كل أفراد الأمة المحمدية ممن سمع بالحساب اليقيني ولم يحسبه بنفسه. واليقين عند بقية افراد الأمة إنما هو خبر عن اليقين وليس هو يقين لكل الناس، وما كان كذلك فيختص حكمه بمن حصل عنده اليقين ولا تلزم به الأمة.
وحتى تتضح المسألة فإنه لو تقدم عشرة وأفادوا برؤية الهلال وتم التحقق من هيئته منهم، ولكن جاء فلكي وقال للقاضي إن رؤيتهم باطلة لأن الهلال لم يولد بعد وحساباتي اليقينية الدقيقة تدل على ذلك، فإن القاضي لا يمكنه أن يبطل شهادة الشهود بزعم أن الحساب يقيني، لأن يقينية الحساب عند القاضي لم تثبت أصلا وكل
ما هنالك أن عنده خبر عن اليقين، واليقين إنما حصل عند الحاسب، فما كان كذلك لا يمكن تعميمه وإلزام الأمة به، وهذا ما كان يفعل مطرف فإنه كان يعمل بالحساب في خاصة نفسه ولا يلزم به أحدا.
العاشرة: مما لا يختلف عليه أحد من أهل الفلك أن الحسابات الفلكية في العصور الماضية كان يعتيرها الخطأ والقصور والمؤاخذات الفنية، مع أن الحاسبين في تلك العصور الماضية كانوا يجزمون بنفس الجزم الذي يجزم له الحاسبون المعاصرون، فقصور الحساب في العصر الماضي إنما أظهره وكشف ستره الحاسبون المعاصرون وليس المتشرعة الذين رفضوا أخذ الحساب والاعتماد عليه منذ القدم، وما كان كذلك فلا يمكن أن نعتمد يقينيته ...
ومع أنني لست من المتخصصين في الفلك والحساب، ولكنني أطالع وأقرأ وأفهم مقاصد القوم واتجاهاتهم في العلوم، فما زال يعتريني الشك والريب في قولهم إن الحسابات الفلكية المتعلقة بولادة الهلال يقينية بنسبة تسعة وتسعين في المائة، ويقولون إن هامش الخطأ ربما يكون مجرد ثوان!! فلماذا يجعلون هذا الهامش واردا ما دام يقينيا؟؟؟
في خاتمة شهر رمضان لعام 1425 في تايلند عندما استطلع الناس الهلال ليلة السبت اعترض غالب الفلكيين ممن درسوا على المنهج الغربي العصري، عدا الفلكيين البوذيين الرهبان، فقد كانت حساباتهم تجزم أن ليلة السبت هي الليلة الثانية، وقد توافق هذا مع رؤية بعض البلاد مثل بعض المناطق في نيجيريا التي ثبتت فيها الرؤية ليلة الخميس، ولكن غالب الفلكيين (على المنهج الغربي العصري) يذمون علم الفلك على الطريقة البوذية القديمة التقليدية ويتهمونها بالقصور والخطأ مع أن الفلك البوذي العتيق تطور على مر السنين ولهم تقويم قمري سنوي يطبع في تايلند ....
إن كل هذه المؤاخذات الخمسة الأخيرة تلقي ظلالا من الشك وا لريب على حسابات الفلكيين وتنال من مصداقيتها، ولو لم يكن إلا هذه لكفى بها سببا في إسقاط العمل بالحساب، كيف وقد انضم إليها النهي الشرعي وإجماع السلف بل إجماع المسلمين منذ عهد الصحابة ... ؟؟
الفصل الثالث
: في الحكمة العظيمة والحجة البالغة لعدم التعويل على الحساب في الشرعيات
وفيه مسائل:
الأولى: أن في اطراح الحساب الفلكي في الشرعيات تسهيل وتيسير على الأمة في عباداتها، وهذا نلحظه في كل فروع الشريعة، أنها أناطت أداء العبادات بما هو متيسر للمكلفين ولم تكلفهم فوق طاقتهم، بل تكلفهم ما هو في طاقتهم ولكنه عسير على غالبهم، فالصلاة تعرف مواقيتها بالظل وحركة الشمس الظاهرة والليل والنهار وكذا أوقات النوافل الأخرى، والصوات الخاصة مثل الكسوف والاستسقاء مواقيتها مرهونة بظهور علاماتها وهي متاحة لكل من سلمت حواسه من العطب، وهذا متيسر للخلق كافة ...
أما تكليف الناس تعلم الحساب أو جعله معيارا لمعرفة المواقيت ففوق كونه لم يأت به التكليف فإنه شاق عسير على المكلفين كافة، ومثل هذا لا تأتي الشريعة بمثله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/271)
الثانية: أن في اطراح الحساب الفلكي في الشرعيات وتعليقها على الأمور الاعتيادية المستطاعة كرؤيةالهلال لإثبات دخول الشهر ففيه حكمة بالغة في تعميم الشريعة وجعلها سرمدية صالحة أبد الدهر، وفي كل مكان وصقع، فلو كلف الناس بربط عباداتهم بالحساب الفلكي لتعطلت كثير من الشرائع لعدم استطاعة المكلفين ذلك،ولكن ثلما في الشريعة وقصورها في أحكامها، وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه دين شامل عام كامل أبدي لكل الخليقة حتى يرث الله الأرض ومن عليها، فلزم بهذا التمسك بما كان دلت عليه صريح النصوص وما كان عليه سلف الأمة.
الثالثة: أن في اطراح الحساب علامة فارقة بين أمة الإسلامة والأمم الأخرى التي عظمت الحساب وجعلت له مكانة عالية .. وقد ضل الأولون حينما أدخلوا الحساب في تواريخهم، فاليهود ضلوا حينما أدخلوا الحساب في تقويمهم القمري، حتى اختلطت عليهم السنون والمناسبات وتحرفت تواريخهم كما حدث مع العرب في جاهليتهم قبل الإسلام حينما كانوا ينسئون الشهور ...
ولهذه الحكمة قال النبي صلى الله عليه وسلم (نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب ... )، فخاصية هذه الأمة في أنها لا تستعمل الحساب في عد الشهور، بل تطبق ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من تحري الهلال ورؤيته والاعتماد على الرؤية البصرية الشرعية في أداء العبادات.
فمن أراد للحساب أن تكن له الكلمة والمعيار في الرؤية البصرية الشرعية فقد شابه الأمم السابقة وفارق سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
الرابعة: أن في اطراح الحساب تعظيم لجناب الشرع على حساب العقل، فالشريعة جاءت بالتيسير والتسهيل، وإن كان فيه مخالفة لعقول الناس، لأن الشريعة تراعي مصالح المجموع لا مصالح البعض والأفراد، فلو كان في الأمة حاسبون يثقون في الحساب الفلكي فلا يمكن أن يكون الحكم صالحا لهم فقط، بل يجب أن يكون صالحا للمجموع، ومجموع الأمة بل الخلق ليسوا على علم بالحساب، بل قصارى ما يستطيعون هو تحري الرؤية البصرية العادية، فمن تمسك بهذا الذي جاءت به الشريعة وترك اعتماد الحساب فقد فهم مراد الشرع ومقصوده، وكان معظما لأحكام الشريعة على حساب ما يقتضيه العقل وتنادي عليه العلوم التجريبية ... وكم من مسألة يخالف الشرع فيها العلوم التجريبية وعرف الناس وعاداتهم وما اعتادته وسلمت به عقولهم اختبارا وامتحانا لهم ..
وهذه صلاة الاستسقاء يصليها المسلمون دهرا بعد دهر مع أن خبراء الأرصاد مجمعون على أن الأمطار ظواهر طبيعية مطردة لا دخل للبشر أو لأحد في تغيير قوانينها. وهذه صلاة الكسوف يصليها المسلمون وجلا وخوفا من قيوم الأرض والسماء مع أن ظاهرة الكسوف عند الفلكيين ظاهرة طبيعية لا تستدعي أي خوف أو رعب!!!
فكذلك الرؤية البصرية التي كلف بها الناس ... تخالف ما عليه العلوم الفلكية من أن الهلال قد لا يولد مثلا ومع ذلك يتراءاه الناس، وقد تأتي ليلة الثلاثين ولا يولد الهلال ومع ذلك يؤمر الناس بتحري رؤيته ولما يولد بعد، وكل هذا إذعان لفريضة الشرع وتطبيق لأحكامه على حساب مقتضيات العقل والهوى، وكفى به إيمانا وتسليما.
أما من يقدم العقل والعلم على أوامر الشرع زاعما أن الشرع لا يتعارض مع العلم فقد اتهم الشرع بالقصور، بل ربما طال اتهامه لربه بنقص العلم .. أفلا يعلم رب الأرض والسماء والمشرع الذي له الخلق والأمر أن تلك الحسابات عند القوم ستخالف ما عليه عامة الناس؟؟؟
وهاهي شرائع الإسلام وردت بطرائق وكيفيات معينة لا يستطيع أحد أن يغير منها شيئا بما يوافق العلم العصري ... فلا الكعبة خلعت من مكانها وطيف بها الأرض تسهيلا للناس أداء مناسكهم .. ولا الطهارة استعيض عنها بالأشعات المطهرة القاتلة للجراثيم عن الماء الذي فرض في القرآن والسنة .. و ما زال مناط العبادات هو ما حدده الشرع لا ما حدده الناس، حتى التقاويم ومواقيت الصلاة ليست هي مناط العبادات بإجماع المسلمين، فوقت الظهر كذا ليس لأنه المذكور في تقويم أمر القرى مثلا، بل وقته هو ماحدده الشرع وهو زوال الشمس ... وإنما استؤنس بتلك المواقيت
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/272)
الحسابية، فلو أصاب الدنيا غمام أظلمت له الدنيا وتحرينا وقت الظهر (مع وجود التقويم) وكان مخالفا لما عليه التقويم فلا حرج على المكلف في نظر الشريعة حتى وإن أخطأ اجتهاده، وهذا يدل على مناطات العبادات هي التي حددت في الشريعة المطهرة.
الخامسة: أن في ترك الاعتماد على الحساب تمييز لأهل السنة المعتصمين بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة، ذلك أن الاعتماد على الحساب صار سمة المبتدعة منذ الأزل أمثال الروافض والإسماعيلية وأضرابهم، وهؤلاء هم الذين أعلوا علم الحساب الفلكي على قواعد الشرع وجعلوا له الكلمة النافذة، وخالفهم علماء السنة على مر الأزمنة، ووجدوا معارضات كثيرة من تلك الطوائف، فهدى الله أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه .. ولا تزال تجد المنبهر بالحساب الفلكي في قلبه حسيكة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأمره، فهو على استعداد لهدم النظام القضائي ونظام الشهادات في الإسلام لأجل سواد عيون الحساب الفلكي المزعوم يقينيته وفي هذا ما فيه من زعزعة لقواعد الشريعة وتقويض لأركانها وثوابتها ..
السادسة: أن في ترك الاعتماد على الحساب تمحض في تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الصيام والفطر على الرؤية، وهذا يقتضي أن الرؤية هي العلة في بدء الصيام، ولم يعلق على الصيام أمر آخر فاقتضى اختصاص الرؤية بالعلية، فلو جعلنا الصيام معلقا بالحساب كان تعليلا بما لم يعلله النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا انحراف عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقولن قائل إن الاعتماد على الحساب لأجل تصحيح الرؤية التي أناط النبي صلى الله عليه وسلم بها الصيام! لأن تصحيح الرؤية بالحساب يجعل الحساب شرطا في الرؤية فتكون الرؤية منوطة بالحساب بالضرورة، وهذا ما لم يحدث من لدن عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
السابعة: أن في ترك الاعتماد على الحساب ما يستدعي حض المكلفين على تحري رؤية الهلال كما ورد في السنة، لأن الاعتماد على الرؤية البصرية يجعل تحريها سهلا على العامة، وفي هذا من المصالح العظيمة في حض الناس على تحري الرؤية، أما الاعتماد على الحساب فيزهد الناس في هذا الفرض الكفائي، كما يزهدهم في تدبر تلك المخلوقات التي أناط الله بحركتها بعض العبادات المهمة، وقد رأينا كيف زهد الناس في هذا الزمان تحري رؤية الهلال بسبب اعتمادهم على التقاويم وانتظارهم لمحاولات الفلكيين في رؤية الهلال بالمناظير وتصويره، وكل ذلك جر الكثير من الفتن على المكلفين مما أدى بهم في نهايةالمآل إلى هجر سنة النبي صلى الله عليه وسلم في تحري رؤية الهلال.
الثامنة: أن في ترك الاعتماد على الحساب مجاراة لسنة الشريعة في عدم التكلف، فالعبادات التي شرعها الإسلام جارية على سنة البساطة، سارية على نهج سلس لا يزعج المكلفين، وفي الاعتماد على الحساب تكلف وتقعر في تناول الشرعيات وهو انتحاء عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عنه: (وما أنا من المتكلفين).
التاسعة: أن في ترك الاعتماد على الحساب تطريد لقواعد الشريعة وتأكيد على ثوابتها، وذلك في أمور:
الأمر الأول: في أبواب القضاء والشهادات، فهي مبنية على التحقق من عدالة الرائي ثم التحقق من تطابق صفة الهلال المرئي لصفة هلال الشهر الجديد، وجعل الحساب معيارا في قبول شهادة الرائين ثلم في قواعد القضاء والشهادات واصطلام لثوابت الشريعة في قبول روايات العدول الثقات، وبمثل هذا رد العلمانيون والعقلانيون روايات الصحابة بل آيات القرآن الكريم التي رأوا أنها تخالف العقل الصريح أو تخالف مكتشفات العصر الحديث ...
الأمر الثاني: في أبواب العبادات والشرعيات عامة، حيث لم يعلق شيء منها على الحساب، فصلاة الكسوف منوطة برؤية الكسوف، فحتى من علموا بوجود الكسوف عن طريق الحساب ولم يروه لا يشرع لهم الصلاة، وكذلك مواقيت الصلاة، وكذلك صلاة الاستسقاء فإنها تشرع عند الجدب وإن تنبأ الإرصاديون وجزموا باحتمال سقوط الأمطار، أفرأيت؟ كل فروع الشريعة لم تعول على الحساب والعلوم العصرية في شيء ... فكان ذلك قاعدة مستمرة يجب طردها في مسألة رؤية الأهلة أيضا.
الأمر الثالث: وهو خاص برأي القائلين بالأخذ بالحساب في النفي فقط، فهذا يجعل قاعدتهم في اعتماد الحساب متناقضة مع نفسها، لأن العلة في الأخذ بالحساب في النفي هو الجزم بيقينية الحساب في هذه الجزئية، مع أن نفس هذه اليقينية موجودة في الإثبات، أعني في حالة إثبات الحساب بوجود الهلال حال كونه لم تثبت رؤيته شرعا، فإن القائلين بالحساب في حالة النفي يرفضون اعتماد الحساب في حالة الإثبات مع أن العلة هناك هي العلة هنا، فكيف يكون اليقين ذو تأثير هنا وغير ذي تأثير هناك؟؟؟ وهذا هو التناقض، وفي إعتماده حال الإثبات والنفي تناقض مع فروع الشريعة الأخرى .. فلزم طرحه مطلقا .. والله الموفق والهادي إلى الصواب.
العاشرة: أن في الاعتماد على الحساب مزاحمة بين التخصصات ومخاصمة بين المناصب في المجتمع، فالشرعيات لا يناط أمرها بغير المتشرعين، كما أن الفلك والحساب والهندسة لا يناط أمرها بالمتشرعة والفقهاء، وكثيرا ما ينعى أهل الدنيا على أهل الشريعة تدخلهم في اختصاصات الغير، فلما يتدخل الغير في تخصص أهل الشريعة يتهمون أهل الشريعة بأنهم تحجروا واسعا ويحصل الذم والعيب للفقهاء، وكل ذلك منشؤه من تسلط العقلانيين على الشريعة واقتناصهم لوظائف المتشرعة لتكون لهم الحظوة في المجتمع، فالله حسيبهم والمولى رقيبهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/273)
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[16 - 12 - 04, 03:21 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[زكريا أبو مسلم]ــــــــ[17 - 12 - 04, 03:24 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم شيخنا الفاضل رضا وأحسن إليكم, ونفع الله بها وجعلها في موازين الحسنات لديكم.
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[17 - 12 - 04, 05:39 م]ـ
وجزاكم الله خيرا ..
الأخ الحبيب أبا زكريا ... كيف حالكم؟؟
الأخ الكريم أباعبد الباري .. وجزاكم الله خيرا ...
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[17 - 12 - 04, 08:16 م]ـ
أخي رضا - بارك الله فيك - على ما كتبت وبينت، واعذرني في عدم التعليق سابقا، والشكر موصول على مجهودك الطيب، فقد شغلت بأمر، أما مباحثتي في هذا الأمر فستأتي تباعا بعد أيام فلا تعجل علي -أحسن الله إليك - وليس عندي في هذا شئ مكتوب جاهز، إلا ما أكتبه - إن شاء الله لاحقا - أو ما كتبت سابقا في المنتدى واطلعت عليه.
عموما أخي جهد مبارك وطيب، وكلام طالب علم - إن شاء الله - يعرف كيف يرد وكيف يصدر.
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[18 - 12 - 04, 05:49 ص]ـ
الأخ الحبيب الكريم الفهم الصحيح ...
معظمه كتبته لك ... وقد كتبت هذا الرسالة في بضع ساعات وفاء بما
تواعدنا عليه، وأعلم أن كثيرا من مسائل الرسالة ليست داخلة في
جملة ما كنا نتباحث فيه، فاتركه فإنما كتبته تتميما لما تحتاجه
الرسالة ... وأخوك مثلك لم يكن عنده شيء مكتوب وجاهز، وإنما
جمعت المتناثر مما تباحثت فيه مع الأخوان ونظمته في هذه القلادة.
وأعرف أن الرسالة تحتاج إلى تحرير، لذلك طرحتها في هذا المنتدى
المبارك ليعم النفع في تقميش الأخطاء والعيوب والخلل والتقصير،
وبمباحثاتنا قد نصل إلى كلمة سواء، وعلى الله التكلان ...
وأنا في انتظاركم ... شكر الله لكم
ـ[أحمد المحيل]ــــــــ[18 - 12 - 04, 11:37 م]ـ
السلام عليكم
شيخ رضا وفقه الله ونفع بعلمه
سوف تستضيف قناة المجد يوم غد الأحد في تمام الساعه التاسعه مساءا بتوقيت مكه أحد علماء الفلك ((ويدعي محمد المالكي)) في برنامج ساعة حوار الذي يقدمه الأخ فهد السنيدي وهذا اللقاء سيناقش قضية حساب الأهله؟؟؟؟؟
نرجوا مشاركتكم يا شيخ وتفاعلكم مع اللقاء
بريد البرنامج للمراسله والتنسيق: hewar@almajdtv.com
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[19 - 12 - 04, 04:39 ص]ـ
اعذروني أيها الأخوة ...
ليس عندي (تلفاز) ولا (جهاز استقبال) ..
قد أراسلهم على البريد ... وجزاكم الله خيرا.(38/274)
حكم الصلاة في المقبره
ـ[ابو تركي]ــــــــ[14 - 12 - 04, 08:42 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماحكم الصلاة على الجنازه في المقبره قبل أن تدفن؟
وجزاكم الله خيرا(38/275)
مساعدة إذا سمحتم
ـ[العزيز بالله]ــــــــ[14 - 12 - 04, 09:25 م]ـ
السلام عليكم: هذه آثار ذكرها السيوطي وأحتاج إلى عون الإخوة لإيجادها من مصادرها لأني لم أجدها فلعل الطبعات التي لدي غير مدققة أو أنها في موطن لم أهتد إليه:
قال السيوطي: ((وما أورده أيضا وعزاه لابن البختري عن جابر ابن عبد الله أن رسول الله e قال: ((ما بال أقوام يزعمون أن رحمي لا ينتفع بلى حتى تبلغ حاكم وهم أحد قبيلتين من اليمن إني لأشفع فأشفع حتى أن من أشفع له ليشفع فيشفع حتى أن إبليس ليتطاول طمعا في الشفاعة)) (1) ().
* قال السيوطي: ((وأخرج ابن سعد في طبقاته عن ابن عباس قال: قال رسول الله e : (( خير العرب مضر، وخير مضر بنو عبد مناف، وخير عبد مناف بنو هاشم، وخير بني هاشم بنو عبد المطلب، والله ما افترق فرقتان منذ خلق الله آدم إلا كنت في خيرهما)) () (2).
* قال السيوطي: ((وأخرج ابن المنذر في تفسيره عن قتادة في قوله تعالى: {قُلْنَا اهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعاً فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ} [البقرة:38] قال: ((ما زال لله في الأرض أولياء منذ هبط آدم ما أخلى الله الأرض لإبليس إلاّ وفيها أولياء له يعملون لله بطاعته)) (3) () (3).
* قال السيوطي: ((وأخرج الإمام أحمد بن حنبل في الزهد والخلال في كرامات الأولياء بسند صحيح على شرط الشيخين عن ابن عباس قال: ((ما خلت الأرض من بعد نوح من سبعة يدفع الله بهم عن أهل الأرض)) هذا أيضا له حكم الرفع)) () (4)
* قال السيوطي: ((وأخرج الجندي في فضائل مكة عن مجاهد قال: لم يزل على الأرض سبعة مسلمون فصاعداً لولا ذلك هلكت الأرض ومن عليها)) () (5).
قال السيوطي: ((وأخرج الإمام أحمد في الزهد عن كعب قال: ((لم يزل بعد نوح في الأرض أربعة عشر يدفع بهم العذاب)) () (6).
* قال السيوطي: ((وأخرج الخلال في كرامات الأولياء عن زادان قال: ((ما خلت الأرض بعد نوح من اثني عشر فصاعداً يدفع الله بهم عن أهل الأرض)) () (7).
* قال السيوطي: ((وأخرج أبو يعلى، والطبراني، وابن أبي حاتم بسند صحيح عن ابن عباس في قوله كان الناس أمة واحدة قال: ((على الإسلام كلهم)) () (8).
* قال السيوطي: ((وأخرج ابن أبي حاتم عن سفيان بن عيينة أنه سئل: هل عبد أحد من ولد إسماعيل الأصنام؟ قال: لا، {ألم تسمع قوله:وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ} [إبراهيم:35]، قيل: فكيف لم يدخل ولد إسحاق وسائر ولد إبراهيم؟ قال: لأنه دعا لأهل هذا البلد أن لا يعبدوا إذا أسكنهم إياه فقال: {رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً} [إبراهيم:35]، ولم يدعُ لجميع البلد بذلك فقال: {وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ} فيه وقد خص أهله وقال {رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ الصَّلاَةَ} [إبراهيم:37]، فانظر إلى هذا الجواب من سفيان بن عيينة وهو أحد الأئمة المجتهدين وهو شيخ إمامنا الإمام الشافعي رضي الله عنهما)) () (9).
* قال السيوطي: ((وأخرج البيهقي وأبو نعيم كلاهما في الدلائل من طريق الشعبي عن شيخ من جهينة أن عمير بن حبيب الجهني ترك الشرك في الجاهلية وصلى لله وعاش حتى أدرك الإسلام)) () (10).
* قال السيوطي: ((واخرج ابن عساكر في تاريخه من طريق يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية قال: حدثنا نوفل بن الفرات وكان عاملاً لعمر بن عبد العزيز قال كان رجل من كتاب الشام مأمونا عندهم استعمل رجلا على كورة الشام وكان أبوه يزن بالمنانية فبلغ ذلك عمر بن عبد العزيز فقال ما حملك على أن تستعمل رجلاً على كورة من كور المسلمين كان أبوه يزن بالمنانية قال: أصلح الله أمير المؤمنين وما عليّ كان أبو النبي e مشركاً فقال عمر: آه ثم سكت ثم رفع رأسه فقال: أأقطع لسانه أأقطع يده ورجله أأضرب عنقه، ثم قال، لا تلى لي شيئا ما بقيت)) () (11).
====
1 الحاوي للفتاوي 2/ 252.
2 الحاوي للفتاوي2/ 255.
3 الحاوي للفتاوي 2/ 257.
4 الحاوي للفتاوي 2/ 257.
5 الحاوي للفتاوي 2/ 257.
6 الحاوي للفتاوي 2/ 257.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/276)
7 الحاوي للفتاوي 2/ 257.
8 الحاوي للفتاوي 2/ 258.
9 الحاوي للفتاوي 2/ 262 ـ 263. .
10 الحاوي للفتاوي 2/ 272.
11 الحاوي للفتاوي 2/ 280.
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[18 - 12 - 04, 01:52 م]ـ
الحمد لله نسترفده الإعانة والتوفيق. ونستهديه الصواب على التحقيق. وبعد
حديث ((مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَحِمِي لا تَنْفَعُ)) قال الطبرانى ((المعجم الأوسط)) (5/ 202/5082): حَدَّثَنَا محمد بن العباس المؤدب حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْحَاقَ العَطَّارُ حَدَّثَنَا القَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ حَدَّثَنِي أبي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ قال: وَكُنْتُ أَدْعُو جَدَّي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كان لآل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خادم تخدمهم، يقال لها بَرَّةُ، فلقيها رجل، فقال لها: يا بَرَّةُ غَطِّي شُعَيْفَاتِكِ، فَإِنَّ مُحَمَّدَاً لَنْ يغني عنك من الله شيئاً، فَأَخْبَرَتْ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فخرج يجر رداءه، محمرة وجنتاه، وكنا معشر الأنصار نعرف غضبه بجر ردائه، وحمرة وجنتيه، فأخذنا السلاح، ثم أتيناه، فقلنا: يا رسول الله؛ مُرْنَا بِمَا شِئْتَ، فوالذي بعثك بالحق، لو أمرتنا بأمهاتنا وآبائنا وأولادنا، لأمضينا قولَكَ فِيهِمْ، فَصَعَدَ الْمِنْبَرَ، فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: مَنْ أَنَا؟، فَقُلْنَا: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، قَالَ: نَعَمْ، وَلَكِنْ مَنْ أَنَا؟، فَقُلْنَا: أَنْتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطِّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، قال: ((أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ، وَلا فَخْرَ، وَأَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الأَرْضُ، وَلا فَخْرَ، وَأَوَّلُ مَنْ يَنْفُضُ التُّرَابَ عَنْ رَأْسِهِ، وَلا فَخْرَ، وَأَوَّلُ دَاخِلٍ الْجَنَّةَ، وَلا فَخْرَ، مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَحِمِي لا تَنْفَعُ، لَيْسَ كَمَا زَعِمُوا، إِنِي لأَشْفَعُ وَأُشَفَّعُ، حَتَّى أَنَّ مَنْ أَشْفَعُ لَهُ ليشفع فيشفع، حَتَّى إِنَّ إِبْلِيسَ لَيَتََطَاوَلُ فِي الشَّفَاعَةِ)).
قلت: وهذا إسناد واهٍ بمرَّة. عُبَيْدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وشيخه القَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ الهاشمى متروكان.
فأما القَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ الهاشمي الطالبى، قال أحمد بن حنبل: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: متروك. وقال أبو زرعة: أحاديثه منكرة.
وأما عُبَيْدُ بْنُ إِسْحَاقَ العَطَّارُ، ففى ((لسان الميزان)) (4/ 117): ((ضعَّفه يحيى. وقال البخاري: عنده مناكير. وقال الأزدي: متروك الحديث. وقال الدارقطني: ضعيف. وقال ابن عدي: عامة حديثه منكر. وأما أبو حاتم فقال: ما رأينا إلا خيراً، وما كان بذاك الثبت، في حديثه بعض الإنكار. وقال النسائي: متروك الحديث. وذكره ابن حبان في ((الثقات))، وقال: يغرب. وقال ابن الجارود: يعرف بعطار المطلقات، والأحاديث التي يحدث بها باطلة، قال: وقال البخاري: منكر الحديث)) اهـ بتصرفٍ.
وقد خولف القاسم بن محمد الهاشمى على إسناده ومتنه.
أخرجه الحاكم (4/ 84) من طريق زهير بن محمد عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أبيه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول على المنبر: ((مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَقُولُونَ: إِنَّ رَحِمِي لا تَنْفَعُ، بَلَى وَاللهِ، إِنَّ رَحِمِي مَوْصُولَةٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَإِنِي أَيُّهَا النَّاسُ فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، فَإِذَا جَئْتُ قَامَ رِجَالٌ، فَقَالَ هَذَا: يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا فُلانٌ، وَقَالَ هَذَا: يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا فُلانٌ، وَقَالَ هَذَا: يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا فُلانٌ، فأقول: قد عرفتكم، ولكنكم أحدثتم بعدي، ورجعتم الْقَهْقَرَى)).
وقال أبو عبد الله الحاكم: ((هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/277)
وأخرجه الطيالسى (2221) قال: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ بمثله، إلا أنه قال ((فأقول: أما النسب فقد عرفت، ولكنكم ارتددتم، ورجعتم على أعقابكم الْقَهْقَرَى)).
قلت: وعَمْرُو بْنُ ثَابِتِ بْنِ هُرْمُزَ الكوفى. قال عمرو بن على الفلاس: سألت عبد الرحمن بن مهدى عن حديث عمرو بن ثابت فأبى أن يحدِّث عنه، وقال: لو كنت محدِّثاً عنه لحدَّثت بحديث أبيه عن سعيد بن جبير في التفسير!. وقال العباس بن محمد الدوري عن يحيى بن معين: ليس بثقة ولا مأمون. وقال ابن أبى حاتم: سألت أبى عنه فقال: ضعيف الحديث يكتب حديثه، كان ردى الرأي شديد التشيع. وقال: سألت أبا زرعة عنه فقال: ضعيف الحديث. وقال ابن حبان: كان ممن يروي الموضوعات، لا يحل ذكره إلا على سبيل الاعتبار.
حديث ((تَنَالُ شَفَاعَتِي حَا وَحَكَمَ، قبيلتان باليمن)) أخرجه الطبرانى ((الكبير)) (24/ 434) قال: حدثنا زكريا بن يحيى الساجي ثنا هدبة بن خالد ثنا حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن أبي رافع: أن أم هانئ بنت أبي طالب خرجت مُتَبَرِّجَةٌ، قَدْ بَدَا قِرْطَاهَا، فقال لها عمر بن الخطاب: اعلمي، فَإِنَّ مُحَمَّدَاً لا يُغْنِي عَنْكِ شَيْئَاً، فَجَاءَتْ إِلَى النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأخبرته، فقال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَزْعُمُونَ أَنَّ شَفَاعَتِي لا تَنَالُ أَهْلَ بَيْتِيَ، وَإِنَّ شَفَاعَتِي تَنَالُ حَا وَحَكَمَ)) قَالَ: حَا وَحَكَمَ قَبِيلَتَانِ.
وأخرجه عبد الرزاق ((المصنف)) (19899)، ومن طريقه أحمد ((فضائل الصحابة)) (1654،1653) قال: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: رأى عمر بن الخطاب امرأة في زيِّها، فقال ترين قرابتك من رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تغني عنك من الله شيئا، فذكرت ذلك للنَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: ((إنه ليرجو شفاعتي صُدَّاءُ أَوْ سَلْهَبُ)). وقال معمر وأخبرني خلاد بن عبد الرحمن عن أبيه عن النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثله، إلا أنه قال: إن تلك المرأة أم هانئ، وقال: ((إنَّه لَيَرْجُو شَفَاعَتِي خَا وَحَكَمَ))، قبيلتان: خَاءَ خَوْلانَ، وَحَكَمَ مِذْحَجَ.
وأخرجه ابن أبى عاصم ((الآحاد والمثانى)) (5/ 470): حدثنا أبو سعيد عبد الرحمن بن إبراهيم نا عبد الرحمن بن بشير عن محمد بن إسحاق حدثني نافع مولى ابن عمر وزيد بن أسلم عن ابن عمر وعن سعيد المقبري عن أبي هريرة وعن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهم قالوا: قدمت درة بنت أبي لهب المدينة مهاجرة، فنزلت دار رافع بن المعلى الزرقي، فقال لها نسوة جلسن إليها من بني زريق: أنت ابنة أبي لهب الذي قال الله عَزَّ وَجَلَّ ((تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ. مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ))، ما يغني عنك مهاجرك!، فأتت درة رضي الله عنها النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فشكت إليه ما قلن لها، فَسَكَّنَهَا، وقال: اجلسي، ثم صلى بالناس الظهر، وجلس على المنبر ساعة، ثم قال: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَالِي أُوذَى فِي أَهْلِي، فَوَاِلله إِنَّ شَفَاعَتِي لَتَنَالُ بقرابتي حَتَّى حَا وَحَكَمَ وَصُدَّاءَ وَسَلْهَبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)).
قال ابن أبى حاتم ((علل الحديث)) (2/ 75/1717): ((سألت أبي عن حديث رواه عبد الرحمن بن بشير عن محمد بن إسحاق .... فذكره بطوله. قال أبي: هذا حديث ليس بصحيح عندي)).
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،وأما أحاديث الأبدال والأغواث والنجباء والأقطاب، ومن يدفع الله بهم البلاء عن أهل الأرض، فراجع هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=20829
والحمد لله الهادى للصواب، لا رب غيره، ولا إله سواه.(38/278)
مناظرات لأهل السنة أفحموا فيها أهل البدع والكفر
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[15 - 12 - 04, 03:22 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم كلنا نعلم ما تميز به أهل السنة والجماعة في مناظراتهم من قوة الدليل وحسن الفهم والعرض وبالتالي إلزام الخصم، وقد حفل تاريخنا الاسلامي بقصص كثيرة، فما رأيكم لو جُمعت هذه القصص وكان حولها بعض تدارس من مشائخ هذا الملتقى.
بانتظاركم أطروحاتكم وفقكم الله.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[15 - 12 - 04, 03:36 ص]ـ
السلام عليكم حبيبنا طلال العولقي.
لقد سبقك بها عكاشة الموضوع الشيخ عبد الرحمن السديس _ابتسامة_ ومن شارك فيه، قبل أيام معدودة،
والموضوع مستمر
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=23703&highlight=%E3%E4%C7%D9%D1%C7%CA(38/279)
لماذا لم تكتب الألف الفارقة في جاءو في الآية 84 من سورة النمل
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[15 - 12 - 04, 11:49 ص]ـ
لماذا لم تكتب الألف الفارقة في جاءو في الآية 84 من سورة النمل(38/280)
الاخوه الاحباء هل مر عليكم هذا الحديث ??الخلق عيال الله فأحب خلقه إليه أنفعهم لعياله
ـ[ابن سليم]ــــــــ[15 - 12 - 04, 02:28 م]ـ
الاخوه الاحباء هل مر عليكم هذا الحديث افيدونا عنه جزاكم الله خيرا
حديث "الخلق عيال الله فأحب خلقه إليه أنفعهم لعياله "
هل صححه أحد من المتقدمين؟ وهل في متنه نكاره؟
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[15 - 12 - 04, 02:40 م]ـ
- رواه الهيثمي في المجمع الزوائد:
عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"الخلق عيال الله فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله".
وقال رواه أبو يعلى والبزار، وفيه يوسف بن عطية الصفار وهو متروك.
- وقال العجلوني في كشف الخفا:
"الخلق كلهم عيال الله، فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله".
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وأبو النعيم في الحلية والبيهقي في الشعب عن ابن مسعود مرفوعا،
ورواه أبو نعيم وأبو يعلى والطبراني والبزار وابن أبي الدنيا وآخرون عن أنس مرفوعا، والطبراني عن ابن مسعود بلفظ فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله،
ورواه الديلمي عن أنس رفعه بلفظ الخلق كلهم عيال الله وتحت كنفه، فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله، وفي رواية للعسكري عن ابن عمر قال قيل يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله؟ قال أنفع الناس للناس،
وللطبراني عن زيد بن خالد مرفوعا خير العمل ما نفع، وخير الهدى ما اتبع، وخير الناس أنفعهم للناس،
وعزاه في الدرر للبيهقي في الشعب وأبي يعلى عن أنس بسند ضعيف، ولابن عدي عن ابن مسعود بلفظ الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إليه أنفعهم لعياله انتهى،
وقال النووي في فتاويه هو حديث ضعيف، لأن فيه يوسف بن عطية ضعيف باتفاق الأئمة،
ورواه الحافظ عبد العظيم المنذري في أربعينه عن أنس رفعه بلفظ الخلق كلهم عيال الله، فأحب خلقه إليه أنفعهم لعياله، قال أبو عبد الله محمد السلمي في تخريجها .. ومعنى عيال الله فقراء الله فالخلق كلهم فقراء إلى الله، وهو الذي يعولهم انتهى، وله طرق بعضها يقوي بعضا،
قال العسكري هذا الكلام على المجاز والتوسع كأن الله لما كان المتضمن بأرزاق العباد والكافل بهم كان الخلق كالعيال له ونحوه حديث أن لله أهلين من الناس: أهل القرآن وهم أهل الله، وما أحسن قول أبي العتاهية:
عيال الله أكرمهم عليه * أبثهم المكارم في عياله
ولم نر مثنيا في ذي فعال * عليه قط أفصح من فعاله
ولغيره:
الخلق كلهم عيال الله تحت ظلاله * فأحبهم طرا إليه أبَرّهم لعياله
وللطيبي الصغير وأجاد:
وخير عباد الله أنفعهم لهم * رواه من الأصحاب كل فقيه
وإن آله العرش جل جلاله * يعين الفتى ما دام عون أخيه
وقال ابن حجر المكي في الفتاوى الحديثية حديث الخلق عيال الله، وأحبهم إليه أنفعهم لعياله، ورد من طرق كلها ضعيفة، ولفظ بعضها الخلق كلهم عيال الله وتحت كنفه، فأحب الخلق إلى الله من أحسن لعياله، وأبغض الخلق إلى الله من ضيق على عياله اهـ
عن موقع المحدث
ـ[البقاعي]ــــــــ[15 - 12 - 04, 02:51 م]ـ
وقال ابن حجر في المطالب العالية بعد أن أورد هذا الحديث
قال (تفرد به يوسف بن عطية وهو ضعيف جدا)
وخلاصة الكلام في الحديث أنه ضعيف
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[15 - 12 - 04, 03:53 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16653&highlight=%DA%ED%C7%E1
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=2792&highlight=%DA%ED%C7%E1
ـ[ابن سليم]ــــــــ[16 - 12 - 04, 12:38 ص]ـ
جزاك الله خيرا ونفع الله بك يا اخوانا عبدالرحمن السديس(38/281)
هل هناك أحاديث صحّت ولم يعمل بها العلماء-رحمهم الله-؟
ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[15 - 12 - 04, 08:28 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
هل هناك أحاديث صحّت ولم يعمل بها العلماء -رحمهم الله-
مثل: (جمع الصلوات من غير خوفٍ ولامطر)
ومثل: (قتل شارب الخمر في الرابعة)
سددكم الله ونفعنا بعلومكم المباركة بإذن الله تعالى
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[15 - 12 - 04, 08:32 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مرحبا بالشيخ خالد الوايلي وبأسئلته المفيدة النافعة
وفي شرح العلل لابن رجب كلام مفيد حول هذا الأمر
وكذلك لأحد المعاصرين عبدالسلام علوش كتاب الإنتهاء بذكر الأحاديث التي لم يعمل بها الفقهاء.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[15 - 12 - 04, 11:47 م]ـ
قال الحافظ ابن رجب في شرح العلل
قال أبو عيسى رحمه الله:
(جميع ما في هذا الكتاب من الحديث معمول به،وقد أخذ به بعض أهل العلم، ما خلا حديثين:
حديث ابن عباس: ((أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سقم)).
وحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ((إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه)).
وقد بينا علة الحديثين جميعاً في هذا الكتاب).
كأن مراد الترمذي رحمه الله تعالى أحاديث الأحكام، وقد سبق الكلام على هذين الحديثين اللذين أشار إليهما ههنا في موضعهما من الكتاب، وذكرنا مسالك العلماء فيهما من النسخ وغيره، وذكرنا أيضاً عن بعضهم بكل واحد منهما.
وقوله: ((قد بينا علة الحديثين جميعاً في الكتاب))، فإنما بين ما قد يستدل به للنسخ، لا أنه بين ضعف إسنادهما.
وقد روى الترمذي في كتاب الحج حديث جابر في التلبية عن النساء، ثم ذكر الإجماع أنه لا يلبي عن النساء، فهذا ينبغي أن يكون حديثاً ثالثاً مما لا يؤخذ به عند الترمذي.
* فصل في سرد أحاديث اتفق العلماء على عدم العمل بها *
وقد وردت أحاديث أخر قد أدعى بعضهم أنه لم يعمل بها أيضاً. وقد ذكرنا علبها في هذا الكتاب، فمنها ما خرجه الترمذي، وأكثرها لم يخرجه:
فمنها حديث: ((من غسل ميتاً فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ)).
وقد قال الخطابي: ((لا أعلم أحداً من العلماء قال بوجوب ذلك)). ولكن القائل باستجابة يحمله على الندب، وذلك عمل به.
ومنها حديث: ((أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ ثلاثاً وقال: ((من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم)). وقد ذكر مسلم الإجماع على خلافه ,
ومنها حديث: التيمم إلى المناكب والآباط.
ومنها حديث: التيمم إلى نصف الذراعين.
ومنها حديث: الأكل إلى الصيام بعد الفجر.
قال الجوزجاني: ((هو حديث قد أعيى العلماء معرفته)).
ومنها حديث أنس: في أكل البرد للصائم.
ومنها حديث ابن أم مكتوم وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرخص له في ترك الجماعة)) مع ذكره من ضرره وعدم قائد، والسيول.
وقد ذكر بعضهم أنه لا يعلم أحداً أخذ بذلك.
ومنها: أحاديث ((النهي عن كري الأرض))، وهي أحاديث صحيحة ثابتة.
ومنها: أحاديث ((المسح على الخفين)) ذكره الطحاوي وغيره.
ومنها حديث أن ((في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه)).
ومنها: حديث توريث المولى من أسفل , وقد ذكرنا الكلام عليه.
ومنها: حديث الرضاع: ((أنه لا يحرم إلا عشر رضعات)).
ومنها: حديث جمع الطلاق الثلاث.
ومنها: حديث أسماء بنت عميس في إحداد المتوفى عنها ثلاث أيام.
ومنها: حديث سلمة بن المحبق فيمن وقع على جارية امرأته.
ومنها: حديث الذي تزوج امرأة فوجدها حبلى، فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها المهر، وقال: ((الولد عبد)). لكن قال الخطابي: ((لا أعلم أحداً قال باسترقاق ولد الزنا).
ومنها أحاديث متعددة في الحج:
مثل حديث: النهي عن التمتع.
وحديث: أن المعتمر إذا مسح الركن حل.
وحديث: ((إن الوقوف بعرفة لا يفوت إلا بطلوع الشمس يوم النحر)).
وحديث: ((إن التحلل الأول برمي الجمرة مشروط [أ-3] بطواف الإفاضة في بقية يوم النحر. وقد حكى عن عروة القول به.
وحديث: الاضطباع في السعي بين الصفا والمروة.
* فصل في أحاديث ادعي ترك العمل بها *
وليس كذلك
وقد ادعى بعضهم ترك العمل بأحاديث أخر، وهو خطأ ظاهر،، كدعوى ابن قتيبة الإجماع على ترك العمل بأحاديث المسح على العمامة.
ودعوى بعضهم الإجماع على ترك العمل بأحاديث فسخ الحج إلى العمرة.
ودعوى بعضهم الإجماع على ترك العمل بحديث: ((إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع)).
قال ابن المنذر: ((ما علمت أحداً قال بظاهره غير الشعبي)).
وكحديث ابن عباس في دية المكاتب. قال الخطابي: ((لم يذهب إليه أحد سوى النخعي، وقد روى في ذلك شئ عن علي)).
وذكر الطحاوي الإجماع على ترك العمل بحديث: ((إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى رمضان))
وعلى ترك العمل بحديث ((تحريق متاع الغال)) إلا عن مكحول.
والطحاوي من أكثر الناس دعوى لترك العمل بأحاديث كثيرة.
وعامة هذه الأحاديث قد ذكرناها في مواضعها من هذا الكتاب مع بسط الكلام عليها، فمن أراد الوقوف عليها فليتبعها من مظانها من الكتاب.
وقد ذكر للثوري ما روي عن عمر قال: ((من لم يدرك الصلاة بجمع مع الإمام فلا حج له)). فقال الثوري: ((قد جاءت أحاديث لا يؤخذ بها)).
وسنذكر هذا المعنى مستوفي عند الكلام على الحديث الغريب إن شاء الله تعالى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/282)
ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[16 - 12 - 04, 12:21 ص]ـ
لله درك شيخنا أباعمر الفقيه - نسباً وعلماً-
تأتي بما يثلج الصدور دائماً جزاك الله عنا خيراً
أسأل الله أن ينفعنا بما تكتبونه وسائر المشايخ
أسعدهم الله في الدارين - آمين-
ـ[أبو عائشة]ــــــــ[16 - 12 - 04, 08:29 ص]ـ
آمين
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[16 - 12 - 04, 08:46 ص]ـ
كثير من هذه الأمثلة لا تسلم للحافظ ابن رجب، وإليك مجرد أمثلة:
1 - حديث جاء من أفتى بها في حالات خاصة، مثل: حديث ابن عباس: ((أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سقم)).
2 - أحاديث منسوخة بالإجماع، مثل حديث: ((إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه))
و حديث الرضاع: ((أنه لا يحرم إلا عشر رضعات)). وانظر حديث أمنا عائشة في الموطأ.
3 - أحاديث لم تصح مثل: حديث " من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم " عده مسلم في جملة ما أنكر على عمرو بن شعيب
مع العلم أن البعض أوله بأن الإساءة تتعلق بالنقص، والظلم بالزيادة. وبعض العلماء لم يجز الزيادة.
ومن ذلك حديث: الأكل إلى الصيام بعد الفجر. وهو من منكرات عاصم. وأظن أني تكلمت عليه من قبل.
4 - أحاديث عمل بها العلماء، ولم يصح تركها. مثل حديث جمع الطلاق الثلاث.
ـ[أبو ذر الفاضلي]ــــــــ[11 - 11 - 05, 06:23 م]ـ
بارك الله فيك(38/283)
سؤال في مقدار المال المزكى
ـ[آل نظيف]ــــــــ[15 - 12 - 04, 11:18 م]ـ
ما مقدار المال الذي تجب فيه الزكاة حسب العملات المعاصرة
كالريال والدولار والجنيه.
آمل الإفادة ولكم جزيل الشكر.
ـ[آل نظيف]ــــــــ[16 - 12 - 04, 01:38 م]ـ
الأخوة الأعزاء إن لم تكن هناك إجابة فلا أقل من الإحالة على مواقع مساعدة تهتم بهذا الجانب.
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[16 - 12 - 04, 04:02 م]ـ
في الشرح الممتع المجلد السادس للشيخ ابن عثيمين رحمه الله
يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالاً،
وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم
والدينار الإسلامي زنته: مثقال، والمثقال: أربعة غرامات وربع
وكل عشرة دراهم إسلامية سبعة مثاقيل، وعلى هذا تكون مائتا درهم تساوي مائة وأربعين مثقالاً.
وقد حررت نصاب الذهب فبلغ خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص فإن كان فيه خلط يسير فهو تبع لا يضر؛ لأن الذهب لا بد أن يجعل معه شيء من المعادن لأجل أن يقويه ويصلبه، وإلا لكان ليناً.
وهذه الإضافة يقول العلماء: إنها يسيرة تابعة، فهي كالملح في الطعام لا تضر.
وقوله: "يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالاً وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم ربع العشر منهما".
المؤلف - رحمه الله - اعتبر الذهب بالوزن، واعتبر الفضة بالعدد، والمذهب أن المعتبر فيهما الوزن، وأن الإنسان إذا ملك مائة وأربعين مثقالاً من الفضة - وتبلغ خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً - فإن فيها الزكاة، سواء بلغت مائتي درهم أم لم تبلغ، واستدلوا بقول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة" فاعتبر الفضة بالوزن.
وقال شيخ الإسلام: العبرة بالعدد؛ لحديث أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - أن النبي صلّى الله عليه وسلّم كتب فيما كتب في الصدقات: "وفي الرقة إذا بلغت مائتي درهم ربع العشر، فإن لم يكن إلا تسعون ومائة، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها".
ووجه الاستدلال بالحديث عنده أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قدرها بالعدد، وفي عهد الرسول صلّى الله عليه وسلّم ليست الدراهم متفقة في الوزن، بل بعض الدراهم أزيد من البعض الآخر، فدل ذلك على أن العدد هو المعتبر؛ لأن الدراهم لم تُوحَّد إلا في زمن عبد الملك بن مروان، فوحدها على هذا المقدار، وجعل كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل.
وبناءً على قول الشيخ - رحمه الله - لو كانت مائتا الدرهم مائة مثقال فقط ففيها الزكاة، وعلى قول من اعتبر الوزن ليس فيها زكاة، وإذا كانت مائةً وثلاثين مثقالاً، ولكنها مئتان من الدراهم عدداً، ففيها زكاة عند الشيخ، وليس فيها زكاة عند الجمهور.
وعلى هذا، هل الأحوط أن نعتبر العدد، أو الأحوط أن نعتبر الوزن؟
الجواب: إن كانت الدراهم ثقيلة فاعتبار الوزن أحوط، فخمسون درهماً قد تبلغ خمس أواق إذا كانت ثقيلة، فيكون اعتبار الوزن أحوط، وإن كانت الدراهم خفيفة فاعتبار العدد أحوط، فإذا كان الدرهم لا يبلغ إلا نصف مثقال، فلا شك أن العدد أحوط.
والأحاديث متعارضة، فحديث: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة" ظاهرُهُ سواء بلغت في العدد مائتي درهم أم لم تبلغ، وحديث أبي بكر - رضي الله عنه - الذي كتبه في الصدقات: "في الرقة إذا بلغت مائتي درهم" منطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم كما هو معروف في أصول الفقه.
ولو ذهب ذاهب إلى أن المعتبر الأحوط، فإن كان اعتبار العدد أحوط وجبت الزكاة، وإن كان الوزن أحوط وجبت الزكاة. لم يكن بعيداً من الصواب.
والعدد لا حَظَّ فيه للفقراء منذ زمن بعيد؛ لأن زنة النصاب ستة وخمسون ريالاً سعودياً من الفضة، ولو اعتبرنا العدد في الفضة لم تجب الزكاة في ستة وخمسين؛ لأنها لا تساوي مائتي درهم من حيث العدد، ولو اعتبرنا العدد في الذهب لقلنا: لا زكاة إلا في عشرين جنيهاً، ولو اعتبرنا الوزن لقلنا: تجب الزكاة في عشرة جنيهات، وخمسة أثمان الجنيه؛ لأنها تبلغ خمسةً وثمانين جراماً.
مسألة: هل نقول: إذا ملك ستة وخمسين ريالاً من الورق ملك نصاباً من الفضة، أو نقول: إن المعتبر قيمة ستة وخمسين ريالاً من الفضة؟
الجواب: كان الريال السعودي من الورق في أول ظهوره يساوي ريالاً من الفضة، ثم تغيرت الحال فزادت قيمة الريال من الفضة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/284)
فالواجب الأخذ بالأحوط، وهو اعتبار قيمة ستة وخمسين ريالاً من الفضة، وأما إيجاب الزكاة في ستة وخمسين ريالاً من الورق، وهي قد لا تساوي إلا شيئاً قليلاً من ريالات الفضة، فهذا فيه إجحاف بصاحب المال كما أنه لا يعتبر غنياً.
ـ[آل نظيف]ــــــــ[16 - 12 - 04, 11:19 م]ـ
ما تمس إليه الحاجة من أحكام الزكاة - د. يوسف بن عبدالله الأحمد
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.
فهذه بعض الأحكام الفقهية مما تمس إليه حاجة الناس إليه ويكثر سؤال الناس فيه.
أولاً: زكاة الأوراق النقدية.
وفيه مسائل:
الأولى: تجب الزكاة في الأوراق النقدية إلحاقاً لها بالذهب والفضة. وعلى هذا عامة العلماء المعاصرين.
المسألة الثانية: لا تجب الزكاة في الأوراق النقدية إلا بشروط منها: بلوغ النصاب، و مضي الحول.
أما الشرط الأول: فإن نصاب الأوراق النقدية ملحقة بأقل النصابين وهو الفضة، ونصاب الفضة ما جاء في حديث أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " .. وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ " متفق عليه. وخمس الأواق تساوي مائتا درهم، وهي تساوي (595جراما) خمسمائة، وخمس وتسعون جراماً.
فتجب الزكاة في الأوراق النقدية إذا بلغت قيمة نصاب الفضة، والغالب في سعر جرام الفضة أنه يساوي ريالاً سعودياً، وعليه فالنصاب بالريالات السعودية (خمسمائة، وخمس وتسعون ريالاً).
الشرط الثاني: مضي الحول. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول " وقد رواه عدد من الصحابة وصححه النووي، وقواه ابن حجر، وصححه من المعاصرين الألباني (3/ 258).
فكل مبلغ من المال يدخل في ملك المسلم، لا تجب فيه زكاة إلا إذا حال عليه الحول، فإذا كان موظفاً، فإن كل مبلغ يوفره من راتبه لا تجب فيه الزكاة إلا إذا حال عليه الحول.
وقد يقول بعض الناس: هذا صعب علي: في الحساب، وفي الانشغال الشهري بإخراج الزكاة. والجواب: أن هذا هو الحد الواجب، وإن شاء المسلم أن يعجل زكاته قبل تمام الحول فلا بأس، فيجعل الزكاة مرة في السنة، و يزكي كل ما عنده ما ملكه من سنة، وملكه قبل شهر.
تنبيه: يخص بعض الناس رمضان لإخراج الزكاة، و رمضان ليس له فضل في إخراج الزكاة حتى يعجلها إليه المزكي، ولكن الناس ربطوا الزكاة برمضان حتى لا ينسوها، فإذا كان الأمر كذلك فلا حرج إن شاء الله تعالى.
المسألة الثالثة: مقدار الزكاة في الأوراق النقدية والذهب والفضة: ربع العشر. أي (2.5%)
لحديث أَنَس أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ ( .. إلى أن قال) وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا " أخرجه البخاري.
ـ[آل نظيف]ــــــــ[16 - 12 - 04, 11:28 م]ـ
ما هو النصاب في المال
السؤال:
كم نصاب الزكاة بالنسبة للأوراق النقدية وهل يكون تقدير النّصاب في العملات الورقية بناء على نصاب الذّهب أم بناء على نصاب الفضة.
الجواب:
الحمد لله
مقدار نصاب الزكاة في الدولار وغيره من العملات الورقية هو ما يعادل قيمته عشرين مثقالا من الذهب أو مائة وأربعين مثقالا من الفضة في الوقت الذي وجبت عليك فيه الزكاة في الدولارات ونحوها من العملات، ويكون ذلك بالأحظّ للفقراء من أحد النصابين وذلك نظرا إلى اختلاف سعرهما باختلاف الأوقات والبلدان. فتاوى اللجنة الدائمة 9/ 257 ولأنه أنفع للفقراء فتاوى اللجنة الدائمة 9/ 254
(ونظرا لأن قيمة نصاب الفضة في هذا الوقت أدنى من قيمة نصاب الذّهب فيكون التقدير بناء عليه فإذا بلغ ما عند الشخص من العملة الورقية قيمة نصاب الفضة أخرج الزكاة، ونصاب الفضّة يعادل 595 غراما تقريبا فيخرج صاحب المال ربع العشر، في كل ألف خمسا وعشرين مما عنده من الأوراق النقدية عند حلول الحول). والله تعالى أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد ( www.islam-qa.com)- سؤال رقم 2795
ـ[آل نظيف]ــــــــ[16 - 12 - 04, 11:30 م]ـ
طالبة تسأل عن الزكاة ودخلها 400 دولار شهرياً
السؤال: أنا طالبة مسلمة أريد أن أعرف وقت وجوب الزكاة؟ إذا كنت أحصل على 200 - 300دولار كل أسبوعين فهل علي زكاة؟ ما هو الحد الأدنى للمال الذي تجب فيه الزكاة؟ أين أدفع الزكاة؟ هل يجب أن يكون الآخذ مسلماً؟ ما هي الأماكن التي تدفع فيها الزكاة في الدول الكافرة؟.
الجواب:
الحمد لله
1 - وقت وجوب الزكاة: إذا احتفظتِ بالمال لمدة عام كامل وجبت فيه الزكاة، ومقدارها 2.5 %، فهذا المبلغ الذي تحصلين عليه كل أسبوعين ليس عليه زكاة إلا إذا مضى عليه عام كامل، أو كان عائدا عليك من تجارة حان وقت الزكاة فيها.
2 - ادفعي الزكاة في البلد الذي تعيشين فيه إن كان فيه فقراء، وإن وجدت بلدا آخر فيه فقراء أحوج من بلدك فلا بأس أن تدفعيها لهم.
3 - نعم يجب ان يكون الذي يأخذ الزكاة مسلما، إلا في حالة ما إذا كان كافرا نريد أن نرغبه في الإسلام، ويغلب على ظننا أن ذلك يرغبّه في الإسلام، فيجوز أن تدفع له الزكاة.
الشيخ سعد الحميد.
وذلك إذا كان هذا الكافر معظَّماً ذا منزلة عند الكفار ويرجى بإسلامه إسلام قومه أو قبيلته وعشيرته.
4 - الحد الأدنى الذي تجب فيه الزكاة يختلف باختلاف نوع المال هل هو ذهب أو فضة، وأنت بلا شك تسألين عن زكاة المبالغ النقدية كالدولار، والذي يظهر أن المبلغ المذكور في السؤال إن حال عليه حول وجبت فيه الزكاة لأنه يزيد على النصاب، ولمعرفة نصاب المال ينظر السؤال رقم 2795و64.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد ( www.islam-qa.com) - سؤال رقم 11576
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/285)
ـ[آل نظيف]ــــــــ[17 - 12 - 04, 12:13 ص]ـ
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في رسالتان موجزتان في الزكاة والصيام
وفي حكم الذهب والفضة الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم، سواء سميت: درهما أو دينارا أو دولارا، أو غير ذلك من الأسماء، إذا بلغت قيمتها نصاب الفضة أو الذهب وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة.(38/286)
كيف تقوم بالبحث في الملفات والكتب على جهازك
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[16 - 12 - 04, 06:14 ص]ـ
هذا المنتدى فيه الكثير من الكتب النافعة والمفيدة. ولعل أهم هذه الكتب هي الكتب التراثية القديمة مثل كتب علل الحديث وكتب الرجال والسؤالات وأشباه ذلك. ثم تليها الشروحات الحديثية والتفاسير.
وهذه الكتب تزيد أهميتها كثيراً باستعمال ميزة البحث. بل هذه أهم ميزة يمكن أن تستفيد منها على الكتب الورقية (وإن كان البحث قد يكون قاصراً لأسباب عدة). فإليك الطريقة:
1 - قم بتصنيف هذه الكتب في مجلدات ذات أسماء قصيرة، وهذا يفيد في إظهار البيانات. حيث الإسم الطويل قد لا يظهر بكامله. فمثلا ضع سنن الدارقطني في مجلد واحد، ثم سم كل جزء بإسم قصير منفصل مثل 1. doc بحيث يسهل عليك تمييز رقم الجزء
2 - قم بحفظ الملفات بصيغة ورد القديمة. والسبب أن الصيغة الحديثة مشفرة، مما يمنع رؤية محتوياتها من قبل بعض برامج البحث. وحتى تتأكد من ذلك، افتح ملف الورد ببرنامج المفكرة. فستجد بعض الحروف غير المفهومة، لكنك ستجد الكثير من الكلمات العربية بشكل مفهوم. إذا لم تكون هناك كلمات مفهومة، فهذا الملف مشفّر. فعليك بحفظه بصيغة وورد 95 عن طريق فتحه بالورد ثم اذهب إلى قائمة حفظ بإسم، واختر الصيغة.
وإذا كانت عندك النسخة القديمة من برنامج المحدّث، فهي أفضل من الحديثة بكثير. والكتب التي تأتي معها غير مشفرة. مما يسهل عليك البحث في محتوياتها بدون تشغيل برنامج المحدث.
3 - من المفيد أن تحفظ الكتب التي لها موضوع واحد في مجلد واحد. فمثلا كل مجلدات كتب الجرح والتعديل تحفظها في مجلد واحد، تحته مجلدات لكل كتاب. والفائدة أنك بسهولة تستطيع أن تبحث في كتب تراجم الرجال، دون أن تأتي لك نتائج من كتب العلل مثلاً.
4 - إذا كنت تبحث عن برنامج بحث سهل الاستعمال ومجاني، فبإمكانك استعمال برنامج البحث الذي يأتي من أصل نظام النوافذ. وهو جيد وسهل وإن كان لا يعثر دوما على النتائج. وهو بطيء بعض الشيء لأنه لا يعتمد -في العادة- على الفهارس. لكن في الويندوز الجديد XP صار البحث رديئاً
5 - إذا كنت ممن يجيز استعمال الكراك مع برامج الكفار -كما يرى بعض أهل العلم- فلعلي أنصح باستعمال برنامج copernic وهو سهل الاستعمال وفعال جداً، لكنه يأخذ وقتاً طويلاً للفهرسة. كما أنه يستهلك جزءاً كبيراً من الذاكرة ويبطئ الجهاز أحياناً.
6 - ولعل أفضل اختيار هو برنامج google desktop المجاني الذي يمكنك من البحث في جهازك تماما كما تبحث في الانترنت باستعمال محرك البحث الشهير غوغل. يقوم هذا البرنامج بفهرسة ملفاتك بسرعة خاطفة. لكني لاحظت أنه لا يقوم بفهرسة كل ملفات الورد إلا بعدما تفتحها. وهو الآن في نسخة تجريبية ولذلك فهو يفتقر إلى العديد من الميزات المطلوبة. لكنه يوفر دعماً قوياً للغة العربية، بالإضافة للسهولة. ولا يستهلك مساحة كبيرة من الذاكرة، بل لا تشعر بأي مضايقة من وجوده.
وأتمنى أن يكون ما ذكرته مفيداً لكم.
ملاحظة: هذا موضوع سبق ووعدت به، لكني أردت فحص المزيد من البرامج التي تقوم بهذا العمل، فتأخرت قليلاً.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[06 - 02 - 05, 11:37 م]ـ
رابط متعلق:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=24169
برنامج خفيف وبسيط للبحث عن أسماء الملفات وليس عن محتوياتها:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=24884
تحميل برنامج غوغل للبحث:
http://desktop.google.com (http://desktop.google.com/)(38/287)
هل جملة (المنطق القرآني) صحيحة؟ وأسئلة أخرى
ـ[أم الحسام]ــــــــ[16 - 12 - 04, 10:14 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله في الجميع وسددكم.
عندي مجموعة من الأسئلة أتمنى أن أحصل على إجابات شافية لها:
1 - هل يصح إطلاق الألفاظ (منطق قرآني أو منطق القرآن أو المنطق الذي دعا إليه القرآن) على أسلوب القرآن في الاستدلال العقلي؟
2 - ما هو القياس المنطقي؟
3 - ما تفسير العبارات:
القياس اليوناني " مع صحته لا يستفاد به علم بالموجودات " لأنه " لايفيد إلا العلم بأمور كلية "
" والأمور الكلية الذهنية ليست هي الحقائق الخارجية ولا هي أيضاً علماً بالحقائق الخارجية إذ لكل موجود حقيقة يتميز بها عن غيره، هو بها هو " ابن تيمية
" قد يجزم بالمعينات من لا يجزم بالكليات " ابن تيمية
" إذا كان البرهان في القياس اليوناني لا ينتج إلا العلم بالكليات، وهذه الكليات ليس لها وجود في الخارج إذ ليس في الخارج إلا المعين الجزئي فالنتيجة أن البرهان لا ينتج شيئاً "
4 - ما هي نظرة أهل المنطق للعقل؟
5 - ما معنى: التعريف بالحد و بالرسم / المجادلة باستخدام أسلوب السبر والتقسيم؟
من يستطع الإفادة بإجابة لبعض الأسئلة فلا يتأخر بارك الله فيكم
وجزاكم الله خيراً.
ـ[أم الحسام]ــــــــ[17 - 12 - 04, 01:06 م]ـ
هل من إجابة عاجلة بارك الله فيكم
ـ[زكريا أبو مسلم]ــــــــ[17 - 12 - 04, 03:16 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنت من قريب أجبت على سؤال من جنس هذا في النظر العقلي, لكن ارتأت إدراة المنتدى حذف الموضوع كاملا, ربما لأن الموضوع ليس متعلقا بالحديث, ولو أنه من المسائل الشرعية. فلربما كانت منتديات أخرى مهتمة بمثل هذه المواضيع
ـ[أبو عبد المعز]ــــــــ[17 - 12 - 04, 07:32 م]ـ
القياس المنطقي .. باختصار هو استنباط جزئية من قضية كلية ... وهو عكس الاستقراء التجريبي الذي يصل الى حكم كلي بعد الاحكام الجزئية ..
كل مسكر حرام-قضية كلية-
الخمر مسكر
اذن الخمر حرام-نتيجة جزئية-
اما لماذا كان هذا المنطق غير مفيد .. فلأن الحقائق التي يصل اليها فى النهاية .. لا تكون شيئا جديدا .. بل هي متضمنة فى الكلية التي انطلقنا منها .. ففى المثال السابق .. الخمر حرام .. متضمن فى كلية كل مسكر حرام ..
لذا قالوا المنطق الارسطي ... ليس فيه الا تحصيل الحاصل ... على شاكلة قول الشاعر
كاننا والماء حولنا
قوم حولهم الماء ..
اما .. " والأمور الكلية الذهنية ليست هي الحقائق الخارجية ولا هي أيضاً علماً بالحقائق الخارجية إذ لكل موجود حقيقة يتميز بها عن غيره، هو بها هو " ابن تيمية
هذه المسالة من اعمق ما تكلم فيه ابن تيمية. فى كلامه عن المعقول .. والخلط في هذه المسالة يؤدي بلا شك الى .. مزالق كثيرة خاصة فى امور .. العقيدة فى الاسماء والصفات ..
ولاقرب لك هذه المسألة .. بعجالة .. -والا فالمسالة .. طويلة الذيل .. ولعل هذه المشاركة مهددة بالحذف كما قال الاخ أبو مسلم زكريا-
تصورك للانسان .. يكون كليا .. ومطلقا .. اذا لم يتقيد بالواقع الخارجي .. بمعنى الانسان فى الذهن لا يكون اسمر ولا ابيض ولا .. قصيرا ولا طويلا .. ولا مؤمنا .. ولاكافرا .. الى غير ذلك من التعينات فى الخارج ..
تصورك للانسان مفهوم كلي .. وليس فى الخارج الا .. تعينات جزئية .. ولا تستطيع ان تجد فى الخارج .. -اعني خارج الذهن-انسانا كليا .. اذ لا بد ان يكون هنا .. او هناك .. عربيا او عجميا .. قصير ااو طويلا .. الخ
وقد اعود الى الموضوع مرة اخرى ان شاء الله .. واعذرني على العجلة ..
ـ[أم الحسام]ــــــــ[22 - 12 - 04, 12:17 ص]ـ
جزاكم الله خير
الأخ الفاضل أبو عبد المعز أكمل بارك الله فيك
أحتاج للإجابة على الأسئلة عاجلا
إذا كانت الأسئلة لا تناسب هذا القسم أرجو من الإدارة التكرم بالانتظار حتى أحصل على الإجابات ثم يحذف الموضوع
لأني أرشدت لهذا المنتدى ولا أعرف موقعاً آخر أطرح فيه أسئلتي
نفعنا الله وإياكم بما علمنا
ـ[أبو عبد المعز]ــــــــ[22 - 12 - 04, 07:20 م]ـ
الاخت ام الحسام ....
لو عدت الى كتاب ابن تيمية" الرد على المنطقيين".لوجدت الكثير من الاجوبة على اسئلتك .. وهو مطبوع فى جزئين ... الاول خصصه لمبحث الحد والقضية والقياس .... والثاني .. مخصص لمباحث الاستدلال .. مع ملاحظة .. ان كتاب الرد على المنطقيين ... ليس متضمنا فى مجموع الفتاوى .. بل هو كتاب قائم بنفسه ... وهو من جهة اخرى غير كتاب" نقض المنطق" .. الكتاب الذي رد فيه على .. العز بن عبد السلام ...
أماقوله" قد يجزم بالمعينات من لا يجزم بالكليات "
فيقصد به ان المعينات اي الوجودات الخارجية الجزئية .. من قبيل زيد وعمر .. وهذه الشجرة .. والقاهرة ... فهذه واضحة للفهوم .. حتى ان الطفل الصغير يعرفها ويتيقن منها ...
عكس الكليات .. ففيها خلاف بين الناس ..
فالاتجاه المنطقي المعروف بالإسمي مثلا .. ينكر وجود الكليات .. ويذهبون الى انها مجرد أسماء ... واصطلاحات ..
فالشجرة .... كمفهوم كلي .. لا وجود له .. بل هو انتاج للذهن ليتأتى به الكلام عن الاشجار العينية فى الخارج ..
وذهب افلاطون .. المتفلسف اليوناني .. الى ان الكليات موجودة فى الخارج .. ويسميها المثل ..
وذهب آخرون الى انها مقارنة .. لجزئياتها المتعينة ..
وذهب قوم الى انها ... جزء من المتعين ...
كلام كثير ومضطرب .... ونرجو من الله ان يحفظ فطرنا ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/288)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[22 - 12 - 04, 07:51 م]ـ
الأخت الفاضلة لعل في هذه الروابط ما يفيد بأذن الله تعالى.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=18225&highlight=%C7%E1%E3%E4%D8%DE
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=22202&page=1&highlight=%C7%E1%E3%E4%D8%DE
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=18225&highlight=%C7%E1%E3%E4%D8%DE
أما عبارة المنطق القراني فغير دقيقة، لكن إن كانت اصطلاح يقصد به الأشارة الى أسلوب الجدل القرآني، أو المنهج العقلي القرآني، او التدرج في الاثبات في القرآن فقد يقال انه لامشاحة هنا. لانها عبارة انتشرت وصارت اصطلاحا.
غير انها غير دقيقة ولعلكم تجدون في الروابط السابقة ما يؤيد هذا بأذن الله.(38/289)
ما صحة (خاطبوا الناس على قدر عقولهم)
ـ[العرباني]ــــــــ[16 - 12 - 04, 12:20 م]ـ
ما صحة هذا القول حيث أنني لم أجد له وجود في كتب الصحاح وذكر ابن تيمية في الفتاوي أنه لا أصل له، لكني أريد أصله وجزاكم الله خيراً
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[16 - 12 - 04, 02:27 م]ـ
- في البخاري عن علي موقوفا "حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذّب الله ورسوله"
- وفي مسلم عن ابن مسعود قال "ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة.
- وجاء في كشف الخفا للعجلوني:
592 - أُمِرْنا أن نُكلِّمَ الناسَ على قدْر عقولِهم.
رواه الديلمي بسند ضعيف عن ابن عباس مرفوعا، وفي اللآلئ بعد عزوه لمسند الفردوس عن ابن عباس مرفوعا قال وفي إسناده ضعيف ومجهول انتهى،
وقال في المقاصد وعزاه الحافظ ابن حجر لمسند الحسن بن سفيان عن ابن عباس بلفظ<صفحة 225> أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم قال وسنده ضعيف جدا،
ورواه أبو الحسن التميمي من الحنابلة في العقل له عن ابن عباس من طريق أبي عبد الرحمن السُلَمي أيضا بلفظ بُعْثِنا معاشر الأنبياء نخاطب الناس على قدر عقولهم، وله شاهد عن سعيد بن المسيب مرسلا بلفظ إنا معشر الأنبياء أمرنا وذكره،
ورواه في الغنية للشيخ عبد القادر قدس سره بلفظ أمرنا معاشر الأنبياء أن نحدث الناس على قدر عقولهم، وفي صحيح البخاري عن علي موقوفا حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذّب الله ورسوله، ونحوه ما في مقدمة صحيح مسلم عن ابن مسعود قال ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، وروي العقيلي في الضعفاء وابن السني وأبو نعيم في الرياضة وغيرهم عن ابن عباس مرفوعا ما حدث أحدكم قوما بحديث لا يفهمونه إلا كان فتنة عليهم، ورواه الديلمي أيضا من طريق حماد بن خالد عن ابن عباس رفعه لا تحدثوا أمتي من أحاديثي إلا ما تحمله عقولهم، فيكون فتنة عليهم فكان ابن عباس يخفي أشياء من حديثه، ويفشيها إلى أهل العلم، وللديلمي أيضا عن ابن عباس رفعه يا ابن عباس لا تحدث قوما حديثا لا تحتمله عقولهم،
وروى البيهقي في الشعب عن المقدام بن معدي كرب مرفوعا إذا حدثتم الناس عن ربهم فلا تحدثوهم بما يعزب عنهم ويشق عليهم، وصح عن أبي هريرة حفظت عن النبي صلي الله عليه وسلم وعاءَيْنِ: فأما أحدهما فَبَثثْتُهُ، وأما الآخر فلو بثثتُه لقُطع هذا البلعوم،
وروى الديلمي عن ابن عباس مرفوعا عاقبوا أرقاءكم على قدر عقولهم، وأخرجه الدارقطني عن عائشة مثله، وروى الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين عن أبي ذر مرفوعا خالقوا الناس بأخلاقهم،
وأخرج الطبراني وأبو الشيخ عن ابن مسعود خالط الناس بما يشتهون، ودينك فلا تَكْلِمْهُ، ونحوه عن علي رفعه، خالق الفاجر مخالقة، وخالص المؤمن مخالصة، ودينك لا تسلمه لأحد، وفي حديث أوله خالطوا الناس علي قدر إيمانهم.
ـ[أبو إلياس الرباطي]ــــــــ[12 - 12 - 09, 12:58 ص]ـ
يقول الشيخ المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله علينا وعليه في مثل هذا الحديث:
حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله.
تخريج السيوطي: (فر) عن علي مرفوعا وهو في (خ) موقوف.
تحقيق الألباني: (ضعيف) انظر حديث رقم: 2701 في ضعيف الجامع.
ـ[أبو إلياس الرباطي]ــــــــ[12 - 12 - 09, 12:59 ص]ـ
عاقبوا أرقاءكم على قدر عقولهم.
تخريج السيوطي: (الدارقطني في الأفراد ابن عساكر) عن عائشة.
تحقيق الألباني: (موضوع) انظر حديث رقم: 3672 في ضعيف الجامع.(38/290)
حديث (النساء يغلبن الكريم ويغلبهن اللئيم)
ـ[كنان النحاس]ــــــــ[16 - 12 - 04, 12:29 م]ـ
الإخوة الكرام بارك الله فيكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سمعت منذ عدة أيام في التلفاز حديثا نصه (النساء يغلبن الكريم ويغلبهن اللئيم) وقد بحثت عن تخريجه ولم أجده
فهل هو حديث وهل هو صحيح أم أن الشيخ وهم في ذلك؟
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[16 - 12 - 04, 03:25 م]ـ
ورد الحديث بلفظ (ما أكرمهن إلا كريم، ولا أهانهن إلا ليئم) وهو مخرج في الضعيفة للألباني (رقم 845
ـ[كنان النحاس]ــــــــ[16 - 12 - 04, 04:00 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي أبو عبد الباري على سرعة المشاركة والمساعدة
ورحم الله الشيخ الألباني وغفر له ورفع درجته.
ولكن الحديث الذي ذكرته أنا فيه معاني إضافية , ولذلك أود معرفة حكم هذا الأثر وهل هو حديث نبوي وهل هو صحيح ..
وبانتظار مساعدة باقي الإخوة
ولكن فاز بالدعاء أخي أبو عبد الباري, وإن كان دعاء فرد من عامة المسلمين , فجزاك الله خيرا أخي الكريم وأعانك في دينك ودنياك , وغفر لي ولك(38/291)
أقرأ واسأل الله تعالى من فضله.وكيف يقدر قدر دار غرسها الله بيده وجعلها مقراً لأحبابه،
ـ[المسيطير]ــــــــ[16 - 12 - 04, 02:25 م]ـ
أسأل الله تعالى أن يجمعنا ووالدينا ومشايخنا وذرياتنا وإخواننا في الفردوس الأعلى.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله:
وكيف يقدر قدر دار غرسها الله بيده وجعلها مقراً لأحبابه، وملأها من رحمته وكرامته ورضوانه، ووصف نعيمها بالفوز العظيم، وملكها بالملك الكبير، وأودعها جميع الخير بحذافيره، وطهرها من كل عيب وآفة ونقص.
فإن سألت: عن أرضها وتربتها، فهي المسك والزعفران.
وإن سألت: عن سقفها، فهو عرش الرحمن.
وإن سألت: عن ملاطها، فهو المسك الأذفر.
وإن سألت: عن حصبائها، فهو اللؤلؤ والجوهر.
وإن سألت: عن بنائها، فلبنة من فضة ولبنة من ذهب، لا من الحطب والخشب.
وإن سألت: عن أشجارها، فما فيها شجرة إلا وساقها من ذهب.
وإن سألت: عن ثمرها، فأمثال القلال، ألين من الزبد وأحلى من العسل.
وإن سألت: عن ورقها، فأحسن ما يكون من رقائق الحلل.
وإن سألت: عن أنهارها، فأنهارها من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى.
وإن سألت: عن طعامهم، ففاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون.
وإن سألت: عن شرابهم، فالتسنيم والزنجبيل والكافور.
وإن سألت: عن آنيتهم، فآنية الذهب والفضة في صفاء القوارير.
وإن سألت: عن سعة أبوابها، فبين المصراعين مسيرة أربعين من الأعوام، وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام.
وإن سألت: عن تصفيق الرياح لأشجارها، فإنها تستفزّ بالطرب من يسمعها.
وإن سألت: عن ظلّها ففيها شجرة واحدة يسر الراكب المجد السريع في ظلها مئة عام لا يقطعها.
وإن سألت: عن خيامها وقبابها، فالخيمة من درة مجوفة طولها ستون ميلاً من تلك الخيام.
وإن سألت: عن علاليها وجواسقها فهي غرف من فوقها غرف مبنية، تجري من تحتها الأنهار.
وإن سألت: عن ارتفاعها، فانظر إلى الكواكب الطاع، أو الغارب في الأفق الذي لا تكاد تناله الأبصار.
وإن سألت: عن لباس أهلها، فهو الحرير والذهب.
وإن سألت: عن فرشها، فبطائنها من استبرق مفروشة في أعلى الرتب.
وإن سألت: عن أرائكها، فهي الأسرة عليها البشخانات، وهي الحجال مزررة بأزرار الذهب، فما لها من فروج ولا خلال.
وإن سألت: عن أسنانهم، فأبناء ثلاثة وثلاثين، على صورة آدم عليه السلام، أبي البشر.
وإن سألت: عن وجوه أهلها وحسنهم، فعلى صورة القمر.
وإن سألت: عن سماعهم، فغناء أزواجهم من الحور العين، وأعلى منه سماع أصوات الملائكة والنبيين، وأعلى منهما سماع خطاب رب العالمين.
وإن سألت: عن مطاياهم التي يتزاورون عليها، فنجائب أنشأها الله مما شاء، تسير بهم حيث شاؤوا من الجنان.
وإن سألت: عن حليهم وشارتهم، فأساور الذهب واللؤلؤ على الرؤوس ملابس التيجان.
وإن سألت: عن غلمانهم، فولدان مخلدون، كأنهم لؤلؤ مكنون.
وإن سألت: وإن سألت عن عرائسهم وأزواجهم، فهن الكواعب الأتراب، اللائي جرى في أعضائهن ماء الشباب، فللورد والتفاح ما لبسته الخدود، وللرمان ما تضمنته النهود، وللؤلؤ المنظوم ما حوته الثغور، وللدقة واللطافة ما دارت عليه الخصور.
تجري الشمس في محاسن وجهها إذا برزت، ويضيئ البرق من بين ثناياها إذا تبسمت، وإذا قابلت حبها فقل ما شئت في تقابل النيرين، وإذا حادثته فما ظنك في محادثة الحبيبين، وإن ظمها إليه فما ظنك بتعانق الغصنين، يرى وجهه في صحن خدها، كما يرى في المرآة التي جلاها صيقلها [الصيقل: جلاء السيوف، والمقصود هنا تشبيه وجه الحوراء بالمرآة التي جلاها ولمعها منظفها ختى بدت أنظف وأجلى ما يكون]، ويرى مخ ساقها من وراء اللحم، ولا يستره جلدها ولا عظمها ولا حللها.
لو أطلّت على الدنيا لملأت ما بين الأرض والسماء ريحاً، ولاستنطقت أفواه الخلائق تهليلا وتكبيراً و تسبيحاً، ولتزخرف لها ما بين الخافقين، ولأغمضت عن غيرها كل عين، ولطمست ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم، ولآمن كل من رآها على وجه الأرض بالله الحي القيوم، ونصيفها (الخمار) على رأسها خير من الدنيا وما فيها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/292)
ووصاله أشهى إليها من جميع أمانيها، لا تزداد على تطاول الأحقاب إلا حسناً وجمالاً، ولا يزداد على طول المدى إلا محبةً ووصالاً، مبرأة من الحبل (الحمل) والولادة والحيض والنفاس، مطهرة من المخاط والبصاق والبول والغائط وسائر الأدناس.
لا يفنى شبابها ولا تبلى ثيابها، ولا يخلق ثوب جمالها، ولا يمل طيب وصالها، قد قصرت طرفها على زوجها، فلا تطمح لأحد سواه، وقصرت طرفه عليها فهي غاية أمنيته وهواه، إن نظر إليها سرته، وإن أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته فهو معها في غاية الأماني والأمان.
هذا ولم يطمثها قبله أنس ولا جان، كلما نظر إليها ملأت قلبه سروراً، وكلما حدثته ملأت أذنه لؤلؤاً منظوماً ومنثوراً، وإذا برزت ملأت القصر والغرفة نوراً.
وإن سألت: عن السن، فأتراب في أعدل سنّ الشباب.
وإن سألت: عن الحسن، فهل رأيت الشمس والقمر.
وإن سألت: عن الحدق (سواد العيون) فأحسن سواد، في أصفى بياض، في أحسن حور (أي: شدة بياض العين مع قوة سوادها).
وإن سألت: عن القدود، فهل رأيت أحسن الأغصان.
وإن سألت: عن النهود، فهن الكواعب، نهودهن كألطف الرمان.
وإن سألت: عن اللون، فكأنه الياقوت والمرجان.
وإن سألت: عن حسن الخلق، فهن الخيرات الحسان، اللاتي جمع لهن بين الحسن والإحسان، فأعطين جمال الباطن والظاهر، فهن أفراح النفوس وقرة النواظر.
وإن سألت: عن حسن العشرة، ولذة ما هنالك: فهن العروب المتحببات إلى الأزواج، بلطافة التبعل، التي تمتزج بالزوج أي امتزاج.
فما ظنك بامرأة إذا ضحكت بوجه زوجها أضاءت الجنة من ضحكها، وإذا انتقلت من قصر إلى قصر قلت هذه الشمس متنقل في بروج فلكها، وإذا حاضرت زوجها فياحسن تلك المحاضرة، وإن خاصرته فيالذة تلك المعانقة والمخاصرة:
وحديثها السحر الحلال لو أنه
لم يجن قتل المسلم المتحرز
إن طال لم يملي وإن هي
أوجزت ودّ المحدّث أنها لم توجز
إن غنّت فيا لذة الأبصار والأسماع، وإن آنست وأنفعت فياحبذا تلك المؤانسة والإمتاع، وإن قبلت فلا شيء أشهى إليه من ذلك التقبيل، وإن نولت فلا ألذ وى ألذ ولا أطيب من ذلك التنويل.
هذا، وإن سألت: عن يوم المزيد، وزيارة العزيز الحميد، ورؤية وجهه المنزه عن التمثيل والتشبيه، كما ترى الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البدر، كما تواتر النقل فيه عن الصادق المصدوق، وذلك موجود في الصحاح، والسنن المسانيد، ومن رواية جرير، وصهيب، وأنس، وأبي هريرة، وأبي موسى، وأبي سعيد، فاستمع يوم ينادي المنادي:
يا أهل الجنة
إنّ ربكم تبارك وتعالى يستزيركم فحيّ على زيارته، فيقولون سمعاً وطاعة، وينهضون إلى الزيارة مبادرين، فإذا بالنجائب قد أعدّت لهم، فيستوون على ظهورها مسرعين، حتى إذا انتهوا إلى الوادي الأفيح الذي جعل لهم موعداّ، وجمعوا هناك، فلم يغادر الداعي منهم أحداً، أمر الرب سبحانه وتعالى بكرسية فنصب هناك، ثم نصبت لهم منابر من نور، ومنابر من لؤلؤ، ومنابر من زبرجد، ومنابر من ذهب، ومنابر من فضة، وجلس أدناهم - وحاشاهم أن يكون بينهم دنئ - على كثبان المسك، ما يرون أصحاب الكراسي فوقهم العطايا، حتى إذا استقرت بهم مجالسهم، واطمأنت بهم أماكنهم، نادى المنادي:
يا أهل الجنة
سلام عليكم.
فلا ترد هذه التحية بأحسن من قولهم: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت ياذا الجلال والإكرام.
فيتجلى لهم الرب تبارك وتعالى يضحك إليهم ويقول: يا أهل الجنة
فيكون أول ما يسمعون منه تعالى: أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني، فهذا يوم المزيد.
فيجتمعون على كلمة واحدة: أن قد رضينا، فارض عنا
فيقول: يا أهل الجنة
إنّي لو لم أرض عنكم لم أسكنكم جنتي، هذا يوم المزيد، فسلوني ..
فيجتمعون على كلمة واحدة: أرنا وجهك ننظر إليه.
فيكشف الرب جل جلاله الحجب، ويتجلا لهم فيغشاهم من نوره ما لو لا أن الله سبحانه وتعالى قضى ألا يحترقوا لاحترقوا.
ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره ربه تعالى محاضرة، حتى إنه يقول: يا فلان، أتذكر يوم فعلت كذا وكذا، يذكّره ببعض غدراته في الدنيا ..
فيقول: يا رب ألم تغفر لي؟
فيقول: بلى بمغفرتي بلغت منزلتك هذه.
فيا لذة الأسماع بتلك المحاضرة.
ويا قرّة عيون الأبرار بالنظر إلى وجهه الكريم في الدار الآخرة. ويا ذلة الراجعين بالصفقة الخاسرة.
{وجوه يومئذ ناضرة، إلى ربها ناظرة، و وجوه يوم إذ ٍ باسرة، تظن أن يفعل بها فاقرة} [القيامة:22 - 25]
فحي على جنات عدن فإنها
منزلك الأولى وفيها المخيم
ولكننا سبي العدو فهل ترى
نعود إلى أوطاننا ونسلم
انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى (حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص355 - 360)
نسأل الله تعالى من فضله.
ـ[خالد الأنصاري]ــــــــ[16 - 12 - 04, 02:45 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاك الله خيراً أخي الشيخ , وجعلنا وإياكم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
ولا نقول إلا (اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى) ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا , وتوفنا مؤمنين , واحشرنا في زمرة خير البشر محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/293)
ـ[المسيطير]ــــــــ[19 - 12 - 04, 04:15 م]ـ
آمين، وجزاك الله خير الحزاء شيخنا الفاضل.
وهذا رابط قد يثري الموضوع:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=12613&highlight=%E4%DA%ED%E3+%C7%E1%CC%E4%C9
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[19 - 12 - 04, 08:23 م]ـ
بارك الله فيكم ,
وجمعنا في جنته.
ـ[المسيطير]ــــــــ[19 - 12 - 04, 10:32 م]ـ
وإياك، وهذا ربط آخر:
أهل الجنة لا يمنون
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=8667&highlight=%E4%DA%ED%E3+%C7%E1%CC%E4%C9
ـ[خالد الأنصاري]ــــــــ[20 - 12 - 04, 01:55 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاك الله خيراً أخي الشيخ وبورك لك في علمك , وأمتعنا الله بطول عمرك , وأحسن خاتمتنا وإياك , وأدخلك الجنة من باب الرضوان , وأسبغ عليك نعمه ظاهرةً وباطنةً.
والله ما أحوجنا إلى هذه الأمور , التي تزيد الإيمان , وترفع درجة الخوف والطمع والرجاء والإحسان.
فلله درك أخي الشيخ الفاضل (المسيطير) , وزادنا الله وإياك حرصاً وتعلماً وفهماً.
اللهم بارك لنا في أخينا الشيخ المسيطير , وأعلي درجته , وأنر بصيرته , وزده علماً وفهماً.
آمين.
العبد الفقير إلى مولاه الجليل / خالد الأنصاري.
ـ[أبوأسامة العنيزي]ــــــــ[21 - 12 - 04, 10:52 ص]ـ
جعلنا الله ممن قال فيهم {وسيق الذين اتقو ربهم إلى الجنة زمرا} الآية
ـ[أم معين]ــــــــ[26 - 10 - 06, 07:51 ص]ـ
اللهم اجعلنا من سكانها
ولاتحرمنا فضلك
ـ[حيدره]ــــــــ[26 - 10 - 06, 08:56 ص]ـ
الله أكبر و نسأل الله من فضله
جزاك الله خير يا شيخنا المسيطر على هذا النقل الطيب ياطيب وكم نحتاج إلى هذه المواضيع
والله المستعان
محبك في الله
حيدره
ـ[عبداللطيف البراهيم]ــــــــ[30 - 10 - 06, 12:36 م]ـ
جزاك الله خيرا يا أبا محمد على هذا الجهد الطيب.
ـ[مبارك العبدالله]ــــــــ[30 - 10 - 06, 04:55 م]ـ
اللهم اجمعنا فيها
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[03 - 05 - 09, 06:37 م]ـ
للفائدة نسأل الله من واسع فضله وأن لا تقف أرجلنا إلا في الفردوس الأعلى من الجنة
ـ[أبو أحمد السكندرى]ــــــــ[04 - 05 - 09, 05:34 ص]ـ
للفائدة نسأل الله من واسع فضله وأن لا تقف أرجلنا إلا في الفردوس الأعلى من الجنة
آمين
ـ[أبوراكان الوضاح]ــــــــ[05 - 05 - 09, 01:51 ص]ـ
بارك الله في أخينا الفاضل المسيطير ... على تذكيره لنا بعد غفلتنا ....
ياالله ما أمتع ذلك الموقف ..... جعلنا الله وإياك ووالدينا وإخواننا ممن يتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم ....
ـ[أم الليث]ــــــــ[05 - 05 - 09, 03:01 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا أخي الفاضل
نسأل الله الفردوس الاعلى
ـ[ابو قتيبة الخالدي]ــــــــ[05 - 05 - 09, 10:49 ص]ـ
ما شاء الله ..
اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة .. جزاك الله خيرا وبارك فيك .. وجعل هذا النقل المبارك في موازين حسناتك ..
أخي الحبيب عندي سؤال ما معنى مسيطير؟ هل هو تصغير لمسيطر؟ أسأل للتعلم جزيت خيرا(38/294)
سؤال مهم حول مسألة ويرجى الإجابة عليه
ـ[م حمدي]ــــــــ[17 - 12 - 04, 12:42 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله-صلى الله عليه وسلم-،وبعد:
الأخوة الأفاضل: يذهب الشيخ الدريس،وكذلك الشيخ عبد الله السعد إلى المشهور من أن مذهب المحدثين اشتراط ثبوت السماع لحمل السند المعنعن على الاتصال.
ويذهب الشيخ حاتم العوني إلى عكس ذلك تماما، وكلا الفريقين يعزو ما ذهب إليه إلى الاستقراء والنظر بنظر الأئمة المتقدمين.
والسؤال:
هل يمكن أن تُؤدي المناهج الصحيحة في أول خطوة تطبيقية لها إلى مناهج متناقضة؟
وإذا كان الجواب لا، فهل الخلل في تطبيق أحد الفريقين، وحينئذ هل لنا أن يبين لنا كل فريق من أين دخل الخلل، فإنه لا شك أن الخلل الذي يجعل النتيجة مناقضة للصواب من كل وجه،هو خلل كبير.
سؤال نرجو أن نقرأ الجواب عليه من طلبة العلم المعتنين بهذا الشأن،وخاصة من الشيخ الدريس؛ لأننا سمعنا رد الشيخ العوني عليه، ولم نسمع ردَّه.
وصلى الله على نبينا محمد،وعلى آله وصحبه وسلم.
والحمد لله رب العالمين.
أخوكم
ـ[الموسوي]ــــــــ[17 - 12 - 04, 08:07 ص]ـ
أخي بارك الله فيك:
لم يكن مستند الشيخ حاتم الشريف حفظه الله في ما ذكره الاستقراء, بل هي نصوص وتطبيقات للإئمة النقاد تفيد ذلك, وسؤالك-فيما يظهر-يشير إلى أنك لم تقرأ الكتاب, فأنصحك بقراءته أولا, ثم اقرأ كتاب الدريس, وانظر أي القولين أسعد بالأخذ, علما أن الاستقراء-في نظري-لا يمكن ادعاؤه هنا, كيف وهناك أدلة للمخالف لم تلق جوابا منهم
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
ـ[م حمدي]ــــــــ[06 - 02 - 05, 12:28 ص]ـ
الأخ الفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد: فأولا سعدت بأن كتب أحد الإخوان ردا بعد هذا الزمن البعيد، لكني ما أحب أن تكون الكتابة من أخ فاضل مثلك بمثل عبارة "وسؤالك -فيما يظهر-يشير إلى أنك لم تقرأ الكتاب".
فإنه بسوغ لي أن أواجهك بمثل ما واجهتني به، ولتكن الردود العلمية خالية من مثل هذه العبارات التي قد تورث الوحشة في الصدور، وما قلته فأعرفه جيدا ولا بأس بمراجعة الكتابين.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى(38/295)
اي الاعمال افضل؟
ـ[ابوجعفر الهاشمي]ــــــــ[17 - 12 - 04, 01:22 ص]ـ
[ b] السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اي الاعمال افضل بعد الانتهاء من صلاة الصبح الى طلوع الشمس .. قراءة القرآن او الذكر او مدارسة العلم؟!!(38/296)
الفروق بين الواسطة والوسيلة هام وعاجل
ـ[أبو عبد]ــــــــ[17 - 12 - 04, 05:59 ص]ـ
الإخوة بالملتقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أطلب من الإخوة ذكر الفروق بين الواسطة والوسيلة سواء كانت لغوية أو شرعية لأني رأيت بعض الباحثين سوى بينهما في المعنى فهل عندكم من علم في هذا فتفيدوننا جزاكم الله خيراً
أخوكم أبو عبد الله
والسلام عليكم ورحمة الله
ـ[أبو عبد]ــــــــ[17 - 12 - 04, 07:10 م]ـ
الإخوة بالملتقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما زلت أبحث في كتب اللغة وغيرها من الكتب ولم أجد بغيتي حتى الآن وأنا في أشد الحاجة للوقوف على الفروق سواء كانت لغوية أو شرعية بين الواسطة والوسيلة لأن كلام شيخ الإسلام عندما سئل عن الواسطة فإنه لم يتطرق لذكر العبادات وكونها واسطة في حد ذاتها ففهمت أن المقصود بالواسطة في أصطلاح العلماء أنها تتعلق بالذوات والأشياء الحسية.
فأرجوا إفادتي لمن كان عنده علم في المسألة والله تعالى يزيده من فضله مزيداً من الأجر والثواب
أخوكم أبو عبد الله
المدينة النبوية(38/297)
قبول الحديث الضعيف و العمل بمدلوله في الأحكام الشرعية
ـ[محمد عزت]ــــــــ[17 - 12 - 04, 08:51 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
و الصلاة و السلام على رسوله الأمين - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
قرأت للشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني في كتابه الإمامة في الصلاة أنه سمع الشيخ بن باز أثناء تقريره على المنتقى للمجد أبي البركات بن تيمية الحديث رقم 1465 يقول: {وسطوا الإمام وسدوا الخلل}: الحديث و إن كان فيه ضعف و لكن العمل عليه عند أهل العلم فالسنة أن يكون الإمام وسطاً في المساجد , هذه السنة العملية التي درج عليها المسلمون.
فتذكرت أني كنت قد قرأت للشيخ محمد حسين و هو يتحدث عن الحديث الضعيف أنه قد عقد فصلاً بعنوان ((وجوب العمل بالحديث الضعيف إذا تلقاه الناس بالقبول و عماوا بمدلوله , و يكون ذلك تصيحاً له))
نقل فيه عن الحافظ بن حجر في الإفصاح على نكت ابن الصلاح: و من جملة صفات القبول التي لم يتعرض لها شيخنا العراقي أن يتفق العلماء على العمل بمدلول حديث , فإنه يقبل حتى يجب العمل به و قد صرح بذلك جماعة من أئمة الأصول.
فما المقصود بإتفاق العلماء على العمل به هل يشترط فيه انعقاد الأجماع على ذلك أم الأكثرية منهم؟
و هل العمل بمدلوله في هذه الحالة يكون تصحيحاً له أم أنه عملاً بما أجمع عليه العلماء باعتباره مصدراً للتشريع؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[18 - 12 - 04, 09:23 ص]ـ
بارك الله فيكم
هذه فائدة عن الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة
((قال الله {والذين يتوفون منكم ويذرن أزواجا وصية لأزواجهم متاع إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم}
فأنزل الله ميراث الوالدين ومن ورث بعدهما ومعهما من الأقربين وميراث الزوج من زوجته والزوجة من زوجها
فكانت الآيتان محتملتين لأن تثبتا الوصية للوالدين والأقربين والوصية للزوج والميراث مع الوصايا فيأخذون بالميراث والوصايا ومحتملة بأن تكون المواريث ناسخة للوصايا
فما احتملت الآيتان ما وصفنا كان على أهل العلم طلب الدلالة من كتاب الله فما لم يجدوه نصا في كتاب الله طلبوه في سنة رسول الله فإن وجدوه فما قبلوا عن رسول الله فعن الله قبلوه بما افترض من طاعته
ووجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنه من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي قال عام الفتح لا وصية لوارث ولا يقتل مؤمن كافر ويأثرونه عن من حفظوا عنه ممن لقوا من أهل العلم بالمغازي
فكان هذا نقل عامة عن عامة وكان أقوى في بعض الأمر من نقل واحد عن واحد وكذلك وجدنا أهل العلم عليه مجتمعين
قال وروى بعض الشاميين حديثا ليس مما يثبته أهل الحديث فيه أن بعض رجال مجهولون فرويناه عن النبي منقطعا
وإنما قبلناه بما وصفت من نقل أهل المغازي وإجماع العامة عليه وإن كنا قد ذكرنا الحديث فيه واعتمدنا على حديث أهل المغازي عاما وإجماع الناس
أخبرنا سفيان عن سليمان الأحول عن مجاهد أن رسول الله قال لا وصية لوارث
فاستدللنا بما وصفت من نقل عامة أهل المغازي عن النبي أن لا وصية لوارث على أن المواريث ناسخة للوصية للوالدين والزوجة مع الخبر المنقطع عن النبي وإجماع العامة على القول به.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[19 - 12 - 04, 08:46 ص]ـ
وفي رسالة مناهج المتقدمين في تصحيح الأحاديث وتضعيفها للدكتور عبدالرحمن بن عبدالكريم الزيد ص92 - 94 دار العاصمة
2 - الحديث إذا تلقته الأمة بالقبول وهو ضعيف هل يقوى عن ضعفه؟
تعرض الدكتور المرتضى لهذه المسألة ورجح أنه لا يرتفع عن ضعفه (1).
أقول: والذي عليه جماهير العلماء من السلف والخلف كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يفيد العلم - يعني القطع - وذكر أنه قول أهل الحديث قاطبة، وقال به الشافعي وابن عبدالبر، وابن حجر والسيوطي والزركشي، ولعلي هنا أنقل كلام الشافعي وابن عبدالبر وابن تيمية رحمه الله (ملخصاً):
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/298)
أما الشافعي فقال في الرسالة: ((ووجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنه من أهل العلم بالمغازي لا يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح: ((لا وصية لوارث ولا يقتل مؤمن بكافر)) ويأثرونه عمن حفظوا عنه العلم ممن لقوا من أهل العلم بالمغازي، فكان هذا النقل عامة عن عامة وكان أقوى في بعض الأمر من نقل واحد عن واحد، وكذلك وجدنا أهل العلم عليه مجمعين.
ثم ذكر الشافعي أنه ورد بإسناد لا يثبته أهل الحديث ثم قال: وإنما قبلناه بما وصفت من نقل أهل المغازي وإجماع العامة عليه (2).
أما الإمام الحافظ ابن عبدالبر فقال بعدحديث عمرو بن حزم في الديات وهو كتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم له، وقد رواه مالك مرسلاً (3)، قال ابن عبدالبر رحمه الله: وهو كتاب مشهور عند أهل السير معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول (4).
أما ابن تيمية فأطال في تقرير ذلك فألخص ما قاله قال: الخبر إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقاً له وعملأً بموجبه أفاد العلم عند جماهير العلماء من السلف والخلف، وهو الذي ذكره جمهور المنصفين في أصول الفقه كالسرخسي، وذكر طائفة من الأصوليين، ثم قال: وهو قول أكثر أهل الكلام وهو مذهب أهل الحديث قاطبة وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح في مدخله إلى علوم الحديث، فذكر ذلك استنباطاً وافق فيه هؤلاء الأئمة، ثم ذكر من خالف في هذا كالباقلاني والغزالي وابن عقيل قال: وعمدتهم أن خبر الواحد لا يفيد العلم بمجرده، وأجاب عليهم بقوله: إن إجماع الأئمة معصوم عن الخطأ في الباطن وإجماعهم على تصديق الخبر كإجماعهم على وجوب العمل به ... إلخ كلامه رحمه الله (5).
ونقل الحافظ بن حجر رحمه الله كلام ابن تيمية وأيده بنقول نقلها عن طائفة من أهل العلم في كتابه النكت على كتاب ابن الصلاح (6)
فبهذا يتبين أن الحديث إذا تلقته الأمة بالقبول فهذا يرفع الضعف ويدل على أن للحديث أصلا ثابتا والله أعلم.
هذا ما تيسر لي جمعه في هذا الموضوع، وأسأل الله التوفيق والسداد.
الحواشي:
(1) مناهج المحدثين، ص 22.
(2) الرسالة، ص 139، 140، ت: أحمد شاكر.
(3) موطأ مالك (4/ 201) بشرح الزرقاني وأخرجه عبدالرزاق في المصنف (4/ 4) وابن خزيمة (4/ 19) مرسلاً، ورواه
موصولاً النسائي في السنن (8/ 57) وغيره من طريق سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن
حزم عن أبيه عن جده. وسليمان بن داود المذكور هنا وهم أنها هو سليمان بن أرقم كما رجحه المحققون من
أهل العلم، وسليمان بن أرقم ضعيف فلا يصح الحديث موصولاً كما قال أبو داود وغيره. انظر: التلخيص الحبير
(4/ 18)، وميزان الاعتدال (3/ 287)، ونيل الأوطار (7/ 163).
(4) التمهيد (17/ 338).
(5) انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (18/ 40) فما بعدها، ونقله عنه تلميذه ابن القيم في الصواعق المرسلة، ص
481.
(6) النكت على كتاب ابن الصلاح (1/ 374).
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=43476#post43476
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[19 - 12 - 04, 11:22 ص]ـ
هناك فرق كبير بين الإسناد المرسل التي أجمعت الأمة على صحته، وبين الحديث الضعيف المشهور الذي عمل أكثر الفقهاء بمعناه. وليراجع كلام ابن حزم في الإحكام حول هذه القضية. ولو جاز قبول أي حديث ضعيف بمجرد صحته، لصححنا الكثير من الأحاديث الموضوعة التي معناها صحيح.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[19 - 12 - 04, 02:42 م]ـ
كلام العلماء السابق يدل على تقوية الحديث بالعمل ولايعارض بكلام ابن حزم لأنه قد خالف العلماء في مسألة التقوي بالشواهد فهو يرى أن الحديث لايتقوي بالشواهد مطلقا وهذا من تخبطاته ومجازفاته في علم الحديث وغيره.
والحديث إذا كان ضعفه محتمل ثم جاء عليه عمل أهل الإسلام فهذا لاشك في تقويته وصحته مثل الإجماع، فإذا أجمع العلماء على قول معين دل على أن هناك نص في هذه المسألة المجمع عليها.
وقد سبق ذكر ما نقل عن الإمام ابن تيمية رحمه الله بقوله (وهو مذهب أهل الحديث قاطبة).
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[19 - 12 - 04, 08:53 م]ـ
لكن أليس معنى هذا تصحيح أي حديث ضعيف متنه صحيح؟
ـ[الغواص]ــــــــ[19 - 12 - 04, 11:31 م]ـ
الأخ الأمين حفظه الله
أولائك العلماء لم يقولوا _كما فهمتَ عنهم بالإطلاق _ من أن:
"كل" حديث ضعيف السند صحيح المتن يعمل به
وإنما أضافوا مع صحة المتن ((العمل به))
بارك الله في علمك وعملك
والله أعلم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[28 - 12 - 04, 05:17 ص]ـ
ذكر فى " مقدمة " كتاب مسلم عن محمد بن عبد الله بن قهزاذ، عن
أبى إسحاق الطالقانى، قال: قلت لعبد الله بن المبارك: يا أبا عبد الرحمن
الحديث الذى جاء أن من البر بعد البر أن تصلى لأبويك مع صلاتك و تصوم لهما مع
صومك. فقال عبد الله: يا أبا إسحاق عن من هذا؟! قال: قلت: هذا من حديث
شهاب بن خراش. قال: ثقة، عن من قال؟ قلت: عن الحجاج بن دينار. قال: ثقة
. قال: قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا أبا إسحاق إن بين
الحجاج بن دينار و بين النبى صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق المطى
، و لكن ليس فى الصدقة اختلاف.
فلم يصحح ابن المبارك هذا الحديث رغم أنه ليس في معناه اختلاف، وكون العمل عليه.
وكذلك أمر الرجل الذي يسلم وله أكثر من أربعة زوجات بأن يختار أربعة. الصواب منه أنه مرسل الزهري. ومع ذلك لم يصحح الإمام أحمد ولا غيره، رغم أن العمل عليه.(38/299)
ما صحة حديث "ما السماء الأولى في السماء الثانية .. "
ـ[أبو عبد الله]ــــــــ[17 - 12 - 04, 10:45 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
" ما السماء الأولى في السماء الثانية إلا كحبة في صحراء وما السماء الثانية في الثالثة إلا كحبة في صحراء وما الثالثة في الرابعة إلا كحبة في صحراء وما السماء الرابعة في الخامسة إلا كحبة في صحراء وما الخامسة في السادسة إلا كحبة في صحراء وما السادسة في السابعة إلا كحبة في صحراء وما السابعة في الكرسي إلا كحبة في صحراء وما الكرسي في العرش إلا كحبة في صحراء وما العرش في كف الرحمان إلا كحبة في صحراء."
هذا الحديث مشهور على ألسنة الناس و نجده في الكثير من المنتديات، لكني لم أجد له تخريجا قط. فما صحة هذا الحديث بارك الله فيكم؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[18 - 12 - 04, 09:55 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هو بهذا اللفظ غريب ولايعرف في كتب السنة المشهورة
ولعل أقرب الألفاظ له ما أخرجه أبوالشيخ في " العظمة " (2/ 635 – 637/ 63) حدثنا الوليد، حدثنا محمد بن إدريس، حدثنا أبواليمان، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن أشعث بن عبدالله التميمي، عن عبدالعزيز بن عمر – أو عمران الشك من ابن العياش –، أن أبا ذر – رضي الله عنه –، قال: قال لي رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: " أتدري ما الكرسي؟ "، فقلت: لا، قال: " ما السماوات والأرض وما فيهن في الكرسي إلا كحلقة ألقاها ملق في أرض فلاة، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقاها ملق في أرض فلاة، وما العرش في الماء إلا كحلقة ألقاها ملق في أرض فلاة، وما الماء في الريح إلا كحلقة ألقاها ملق في أرض فلاة، وما جميع ذلك في قبضة الله – عز وجل – إلا كالحبة وأصغر من الحبة في كف أحدكم، وذلك قوله – تعالى –: {والأرض جميعاً قبضته يوم القيمة} ".
ولايصح
وينظر هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=109909#post109909(38/300)
ما هي الإجماعات التي نقلها ابن حزم وثبت الخلاف فيها؟؟
ـ[العنبري]ــــــــ[17 - 12 - 04, 03:44 م]ـ
السلام عليكم إخواني
أرجو إفادتي بالمسائل التي نقل ابن حزم الإجماع فيها وثبت وجود خلاف فيها؟؟
جزاكم الله خيراً
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[17 - 12 - 04, 08:41 م]ـ
راجع كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية المسمى " نقد مراتب الإجماع"، وقد طبع أكثر من مرة مع نفس الكتاب.
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[17 - 12 - 04, 10:41 م]ـ
ولابن شيخ السلاميّة شرف الإسلام أبو العباس ت 769 كتاب اسمه:
نقض إجماع ابن حزم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[01 - 05 - 05, 11:23 ص]ـ
ولابن شيخ السلاميّة شرف الإسلام أبو العباس ت 769 كتاب اسمه:
نقض إجماع ابن حزم
السلام عليكم
أين طبع هذا الكتاب؟
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[02 - 05 - 05, 03:26 ص]ـ
ولابن شيخ السلاميّة شرف الإسلام أبو العباس ت 769 كتاب اسمه:
نقض إجماع ابن حزم
جاء في الوافي للصفدي 13/ 182 عند ترجمة حمزة بن موسي أبو العباس المعروف بابن شيخ السلامية: ( ... وشرح مراتب الإجماع لابن حزم في عشرة أسفار، واستدرك عليه قيودا أهملها، وحسبك بمن يستدرك على ابن حزم وإطلاعه .. ).
وذكر قريبا من هذا الحافظ في الدرر الكامنة 2/ 165، إلا أنه قال: ( .. وكتب على الإجماع لابن حزم قطعة مفيدة .. ).
وقال ابن بدران الدمشقي في منادمة الأطلال 235: ( ... وصنف تصانيف عدة، منها: الاستدراك على إجماع ابن حزم).
أما العليمي في المنهج الأحمد 5/ 132، وابن العماد في الشذرات 6/ 214 فيضيفان كتابا آخر مع الاستدراك، بعنوان (نقض الإجماع) فهل هما كتابان فعلا؟ أم هما كتاب واحد بعنوانين مختلفين؟ وإذا كانا كتابين؛ فهل (نقض الإجماع) مؤلف على كتاب ابن حزم في الإجماع، أم لأمر آخر؟ لم أسمع شيئا عن الكتابين في عالم المخطوطات فضلا عن عالم المطبوعات، و لم أنشط للبحث.
فلعل بعض الأحباب، يتحفنا بالجواب.(38/301)
هل نسبة الكتاب صحيحة لابن حجر العسقلاني وهي بعنوان {الاستعداد ليوم الميعاد}.
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[17 - 12 - 04, 06:21 م]ـ
وقفت على رسالة صغيرة الحجم منسوبة للحافظ ابن حجر العسقلاني وهي بعنوان {الاستعداد ليوم الميعاد}.
وقد حوت الرسالة (48) حديثا موزعة على النحو التالي:
* - الثنائي: 4 أحاديث.
*- الثلاثي: 7 أحاديث.
*- الرباعي: 9 أحاديث.
*- الخماسي: 7 أحاديث.
*- السداسي: 2 حديثا.
*- السباعي: 5 أحاديث.
*- الثماني: 1حديث واحد.
*- التاساعي: 1حديث واحد.
*- العشاري: 12 حديثا.
أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[18 - 12 - 04, 02:36 م]ـ
هل من مجيب؟
ـ[خالد الأنصاري]ــــــــ[18 - 12 - 04, 02:57 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا الكتاب مما لم تصح نسبته إلى الحافظ رحمه الله تعالى , وإنما هو تلفيق من بعض ممن لا خلاق لهم.
والمطلع على هذا الكتاب يعلم يقيناً بأنه يستحيل أن يكون له , فأسلوب الحافظ وعلمه معروف , وهذا الكتاب مما حاكته أيدي المخرفين.
وقد كنت قديماً قرأت كلاماً يبطل نسبته إلى الحافظ , فلعلي أوافيك به في القريب العاجل إن شاء الله تعالى.
ـ[الألوسي]ــــــــ[18 - 12 - 04, 11:09 م]ـ
جاء في كشف الظنون:
((المنبهات على الاستعداد ليوم الميعاد للنصح والوداد))
مختصر لزين القضاة أحمد بن محمد الحجي , جمع فيه أحاديث ونصائح من الواحد إلى العشرة مثنى وثلاث ورباع ...
أوله الحمد لله رب العالمين الخ قال هذه منبهات على الاستعداد ليوم الميعاد.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[20 - 12 - 04, 02:01 م]ـ
هذا الكتاب مكذوب على ابن حجر
وفي المرفقات صفحات من كتاب (كتب حذر منها العلماء) لمشهور حسن سلمان حول هذا الكتاب.
ـ[خالد الأنصاري]ــــــــ[20 - 12 - 04, 02:35 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيك ياشيخ عبدالرحمن , وأذكر أن الأخ الشيخ الفاضل مشهور أخبرني بذلك يوم أن زرته وبعض الإخوة في منزله في عمّان سنة 1413 هـ.
فجزاك الله خيراً.
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[21 - 12 - 04, 09:32 ص]ـ
جزى الله شيخنا الفقيه على هذه الفائدة وأجزل بها مثوبته(38/302)
هل ثبتت مخاصمة علي رضي الله عنه ويهودي
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[17 - 12 - 04, 10:55 م]ـ
هل ثبتت مخاصمة علي رضي الله عنه ويهودي؟
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[18 - 12 - 04, 06:18 ص]ـ
في الصحيح غُنية
عن الضعيف والموضوع
من الأخبار والآثار
الشيخ: مقبل بن هادي الوادعي
قال أبو نعيم - رحمه الله - في الحلية (4/ 139) حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن، ثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث (ح (1)) وحدثنا سليمان بن أحمد، ثنا محمد بن عون السيرافي المقري، قالا: ثنا أحمد بن المقدام، ثنا حكيم بن خذام أبو سمير، ثنا الأعمش، عن إبراهيم بن يزيد التيمي، عن أبيه، قال:
وجد علي بن أبي طالب درعاً له عند يهودي التقطها فعرفها فقال: درعي سقطت عن جمل لي أورق. فقال اليهودي. درعي وفي يدي، ثم قال له اليهودي:بيني وبينك قاضي المسلمين، فأتوا شريحاً، فلما رأى علياً قد أقبل تحرف عن موضعه وجلس علي فيه ثم قال علي: لو كان خصمي من المسلمين لساويته في المجلس، ولكني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: لا تساووهم في المجلس وألجئوهم إلى أضيق الطرق، فإن سبوكم فاضربوهم وإن ضربوكم فاقتلوهم. ثم قال شريح: ما تشاء يا أمير المؤمنين؟ قال: درعي سقطت عن جمل أورق، والتقطها هذا اليهودي. فقال شريح ما تقول يا يهودي؟ قال درعي وفي يدي. فقال شريح: صدقت والله يا أمير المؤمنين. إنها لدرعك ولكن لابد من شاهدين، فدعى قنبراً مولاه والحسن بن علي وشهدا: إنهما لدرعه. فقال شريح: أما شهادة مولاك فقد أجزناها، أما شهادة ابنك لك فلا نجيزها. فقال علي: ثكلتك أمك، أما سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. قال اللهم نعم. قال: أفلا تجيز شهادة سيد شباب أهل الجنة؟ والله لأوجهنك إلى "بانقيا" (2) تقضي بين أهلها أربعين يوماً ثم قال لليهودي: خذ درعك. فقال اليهودي: أمير المؤمنين جاء معي إلى قاضي المسلمين، فقضى عليه ورضي، صدقت -والله- يا أمير المؤمنين إنها لدرعك سقطت عن جمل لك التقطتها، أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، فوهبها له علي، وأجازه بتسعمائة، وقتل معه يوم صفين. السياق لمحمد بن عون، وقال عبد الله بن سليمان فقال علي: الدرع لك، وهذا الفرس لك، وفرض له في تسعمائة ثم لم يزل معه حتى قتل يوم صفين.
غريب من حديث الأعمش عن إبراهيم، تفرد به حكيم ورواه أولاد شريح عنه عن علي نحوه.
حدثناه محمد بن علي بن حبيش قال: ثنا القاسم بن زكرياء المقري قال: ثنا علي بن عبد الله بن معاوية بن ميسرة عن شريح. قال: لما توجه علي إلى حرب معاوية افتقد درعاً له، فلما انقضت الحرب، ورجع إلى الكوفة أصاب الدرع في يد يهودي يبيعها في السوق. فقال له علي: يا يهودي هذه الدرع درعي لم أبع ولم أهب. فقال اليهودي: درعي وفي يدي. فقال علي: نصير إلى القاضي، فتقدما إلى شريح، فجلس علي إلى جانب شريح، وجلس اليهودي بين يديه، فقال علي: لولا أن خصمي ذمي لاستويت معه في المجلس، سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: صغروا بهم كما صغر الله بهم. فقال شريح: قل يا أمير المؤمنين، فقال: نعم إن هذه الدرع التي في يد اليهودي درعي، لم أبع ولم أهب. فقال شريح: ما تقول يا يهودي؟ فقال: درعي وفي يدي. فقال شريح: يا أمير المؤمنين بينة. قال: نعم قنبر والحسن يشهدان أن الدرع درعي. قال: شهادة الابن لا تجوز للأب. فقال: رجل من أهل الجنة لا تجوز شهادته! سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. فقال اليهودي: أمير المؤمنين قدمني إلى قاضيه، وقاضيه قضى عليه؟! أشهد أن هذا للحق، أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وأن الدرع درعك، كنت راكباً على جملك الأورق وأنت متوجه إلى صفين، فوقعت منك ليلاً فأخذتها، وخرج يقاتل مع علي الشُراة (3) بالنهروان فقتل.
تحقيق الرواية:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/303)
هذه القصة قرأتها في سبل السلام للصنعاني عازياً لها إلى الحلية، وأعجبت بها، وكنت آنذاك لا أميز بين الصحيح والموضوع، وقد ارتسمت في ذهني، لما اشتملت عليه من العدل والإنصاف من أمير المؤمنين علي -رضي الله عنه-، وقاضيه شريح بن الحارث الكندي -رحمه الله-، وبعد زمن طويل طالعت في كتاب الأباطيل للجوزقاني فإذا هو يذكر القصة في الأباطيل. ولما رأيت الناس معجبين بهذه القصة كما أعجبت بها، فذاك يلقيها في محاضرته، وآخر ينشرها في مجلته، وآخر يذكرها في كتابه، والقصة لا تصح؛ رأيت أن أذكر ما قال أهل العلم في هذه القصة، فالجوزقاني -رحمه الله- ذكرها في الأباطيل (2/ 197) وقال (ص 198): هذا حديث باطل تفرد به أبو سمير وهو منكر الحديث. إلى آخر ما ذكره.
وذكرها ابن الجوزي في العلل المتناهية (2/ 388) وذكر نحو ما ذكره الجوزقاني.
وذكرها الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال في ترجمة أبي سمير حكيم ابن خذام (وقد تصحف في الحلية والأباطيل إلى حزام) وذكر الحافظ الذهبي أن أبا حاتم قال: إنه متروك الحديث. وقال البخاري منكر الحديث، يرى القدر. وقال القواريري: وكان من عباد الله الصالحين.
فعلم بهذا أنها ضعيفة جداً من طريق أبي سمير حكيم بن خذام.
وأما السند الثاني ففيه سقط أو تصحيف، وهو من طريق علي بن عبد الله بن ميسرة عن شريح، وعلي بن عبد الله بن معاوية لم يرو عن أبيه عن جده عن شريح كما في الميزان واللسان، فعلم بهذا أن في السند سقطاً أو تصحيفاً، ثم علي بن عبد الله ذكر الإمام الذهبي عن أبي حاتم أنه كتب عنه قصة غير هذه أخبره بها. وقال: كتبت هذا لأسمعه من هذا الشيخ، ثم تركته لأنه موضوع.
ثم وجدت القصة بالسند الثاني في أخبار القضاة لمحمد بن خلف الملقب بوكيع (2/ 194) فقال: حدثني علي بن عبد الله بن ميسرة بن شريح القاضي قال: حدثني أبي عن أبيه معاوية بن ميسرة عن شريح قال: لما رجع علي من قتال معاوية وجد درعاً له افتقده بيد يهودي يبيعها فقال علي: درعي، لم أبع ولم أهب. فقال اليهودي: درعي وفي يدي، فاختصما إلى شريح فقال له شريح: هل لك بينة؟ قال: نعم قنبر والحسن أبني. فقال شريح: شهادة الابن لا تجوز للأب. قال: سبحان الله رجل من أهل الجنة. فعلم بهذا أن في نعيم سقطاً أو تصحيفاً.
وسندها مظلم لم أجد في كتب الجرح والتعديل إلا ترجمة علي بن عبد معاوية بن ميسرة في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم قال أبو حاتم: شيخ. ا هـ.
فعلم أن هذه القصة لا تثبت وعدالة الإسلام معلومة من غير هذه القصة الباطلة والحمد لله.
الهوامش:
1 - رمز لتحول الإسناد.
2 - اسم بلدة في العراق.
3 - الشُراة: فرقة من فرق الخوارج.(38/304)
حديث (رؤسهن كأسنمة البخت) هل الميل بالشعر أم بالرأس كله؟
ـ[الغواص]ــــــــ[17 - 12 - 04, 11:29 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قرأت ما قاله (بعض) أهل العلم سواء من المعاصرين أو السابقين في معنى قوله صلى الله عليه وسلم (رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة) فقد جعلوا المعنى منصبا في الشعر وليس في الرأس!
ولا أخفيكم أن في نفسي من هذا شيء
والسؤال ... إن كان ظاهر الحديث عن إمالة الرأس كله وليس عن الشعر، فلمَ لا نأخذ الحديث على ظاهره؟!
خاصة وأن ظاهره يتفق مع:
1 - الواقع ... فكثير من النساء الكاسيات العاريات الفاسقات يُملن برؤوسهن كما يشاهد ذلك في صورهن المبثوثة في كل مكان، ولا يخفى مدى تأثير هذا التمايل على قلوب الرجال، فلو فسرنا الحديث بهذا المعنى فسينطبق الحديث على الواقع وأظن أن سيرتضي قلب المسلم وعقله مثل هذا التفسير لجملة (رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة) ...
2 - أن نص الحديث يقول (رؤوسهن) وبالتأكيد أن الشعر يدخل في كلمة رأس، ولكن لمَ نخرج الأصل وهو الرأس من المعنى؟ ولمَ لا نجعله مقدما على غيره من المعاني؟
3 - أن الميل في شعر الرأس لا يتأقلم كثيرا مع سياق الحديث فتمييل الشعر لا يجذب الرجال!!
بينما لو فسرنا الحديث بإمالة الرأس كله لوجدنا الحديث ينطبق على الواقع وما يشتهيه الرجال
4 - أن تحريمنا لما يسميه النساء (بالكعكعة) قد لا يكون له دليل واضح صريح، وربما بهذه الطريقة نوقعهن في مشقة، فضلا عن قلقٍ في صدورهن عندما لا يجدن من قواعد الشرع العامة ما يمنع من (الكعكعة) ...
فإن كان هناك عالم قال بأن الإمالة في الحديث المقصود بها إمالة الرأس وليس الشعر فليتكم تذكرون لي اسم ذلك العالم
وإن كان لديكم مزيد علم في هذه المسألة فزوديني بها
بارك الله في علمكم وعملكم
ـ[عبدالرحمن برهان]ــــــــ[18 - 12 - 04, 03:59 م]ـ
قد أوافقك فيما ترى ولكن إنني أرى ميل الشعر أقرب للواقع من ميل الرأس
فالرأس: من كل شئ: أعلاه
ففي هذا الزمان ترى أن الميوله في الشعر، حيث يرفع فوق الرأس ويبدوا مائلا فلا تستطيع تشبيه رؤس النساء إلا كأسنمة البخت. ومن ثم فلا أعتقد ان ميل الر أس يمكن تشبييه كأسنمة البخت.
ـ[الغواص]ــــــــ[18 - 12 - 04, 04:44 م]ـ
أخي الفاضل الكريم عبدالرحمن برهان حفظه الله ورعاه
جزاك الله كل خير على المشاركة
بالنسبة لقولك أن الرأس من كل شيء أعلاه فالجواب:
قد ذكرت لك سابقا أن الشعر يدخل في الرأس ولا نزاع في ذلك
ولكن تعريف الرأس بأنه الشعر تعريف جزئي
بينما تعريف الرأس بأنه "الرأس" المعروف ((بكل أجزائه)) تعريف كامل ليس بجزئي
وتقديم التعريف الكامل مقدم على التعريف الجزئي
أما بالنسبة للتشبيه
فلعلك توافقني أن ليست هناك مناسبة قوية في تشبيه ميلان أسنمة البخت بميلان شعور بعض النساء؟!
فالمرأة عندما ترفع شعرها ثم تميله (كعكعة النساء) فهي_ في الغالب _ لم ترد إمالة الرجل،
فحمل حديث (مائلات مميلات) على هذا المعنى فيه شيء من التعارض مع أجواء الحديث
أما عندما نشبه ميلان أسنمة البخت بميلان رأس المرأة كاملا
فسنجد أن الواقع يشهد بأن كثيرا من النساء يتعمدن إمالة رؤوسهن لإمالة الرجال
إذن فحمل الحديث على هذا المعنى يتوافق تماما مع الجو العام للحديث (مائلات مميلات) ومع الواقع
فضلا على أن ما كان متفقا على معناه وسهل حمل النص عليه
فهو أولى بالتقديم وحمل النص عليه من الأمر الذي يصعب حمل النص عليه واختلف فيه
والله أعلم
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[18 - 12 - 04, 06:20 م]ـ
في كتاب مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله
هذا الحديث قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم (صنفان من أهل النار لم أرهما) فذكر صنفا، وقال عن الصنف الثاني: (نساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائل، لا يدخلن الجنة و لا يجدن ريحها، وإن ريحها يوجد في مسيرة كذا وكذا) والمائلة بالمعنى العام كل مائلة عن السراط المستقيم، بلباسها أو هيئتها أو كلامها أو غير ذلك
والمميلات: اللاتي يملن غيرهن وذلك باستعمالهن لما فيه الفتنة، حتى يميل إليهن من يميل من عباد الله.
وأما المشطة المائلة فقد ذكر بعض أهل العلم أنها تدخل في ذلك، لأن المرأة تميلها، والسنة خلاف ذلك، ولهذا ينبغي للنساء أن يتجنبن هذه المشطة لاحتمال أن يكن داخلات في الحديث والأمر ليس بالهين حتى تتهاون به المرأة، فالأحسن والأولى أن يدع الإنسان ما يريبه وما لا يريبه، والمشطات كثيرة،وفيها غني عن المشط المحرم.
ـ[أبو عبد المعز]ــــــــ[18 - 12 - 04, 07:15 م]ـ
ينبغي .. اعتبار وجه الشبه ..
لا اظن ان التشبيه .. يتعلق بالحركة ... بل يتعلق بالشكل والهيئة.
ليس المراد-والله اعلم-تشبيه حركة المرأة بحركة البخت .. بل تشبيه شكل الراس بشكل السنام .. من حيث الارتفاع التدريجي .. على نحو الهرم ..
والاليق هنا ان يكون المشبه هو .. شكل تسريحة الشعر .. ومما يثبت رجحان هذا الافتراض .. ما شوهد بالفعل من تسريحات نساء ... على صورة السنام ..
والعلم عند الله ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/305)
ـ[المنيني]ــــــــ[19 - 12 - 04, 09:32 ص]ـ
انا اري ان الحديث ينطبق علي نساء غربيات وشرقيات
ويتكلم عن نساء امة الدعوة لا نساء فاجرات من امتنا فقط
والاسلام انما جاء ليحذر البشرية من هذا التغيير لخلق الله والاسلام دعوة للناس جميعا الي يوم القيامة
وشريعته هي المهيمنة وهي الحق والعدل ولصالح الانسان
والله يعلم كل شيء وهو كامل العلم وقد اعلمنا بما سيصير اليه الانسان في الازمنة المختلفة ومن اصناف الناس بدءا من العرب ورعاء الشاه وانتهاءا بنساء الغرب الاتي يحملن بالاجرة وقد تحمل احداهن سيدها!
فنساء البخت المائلة هن من امة الدعوة كما انهن من امة الاسلام ايضا والاخيرات يتبعن الغربيات ويقلدن مشيتهن البختية!
ـ[الغواص]ــــــــ[19 - 12 - 04, 10:58 م]ـ
جزاكم الله عنا كل خير إخوتي ....
ولكن ... عفوا فإني أتمنى أن تأذنوا لي أن أكرر كلامي وبصيغة أخرى:
فبما أن الحديث له محملان (الشعر والرأس) فالأفضل حمله على المحمل الذي تؤيده فطرة المؤمن وعقله وأدلة الشرع العامة ... خاصة وأن هذا المحمل متفق عليه بين الطرفين.
وعدم حمله على المحمل الثاني الذي فيه تحريم لشيء قد يكون حلالا للنساء ...
وقد علم أن تحريم الحلال يحتاج إلى نص قطعي الدلالة
هذا ما عندي، مع عدم الاستغناء البتة عن مشاركاتكم
وجزاكم الله خير الجزاء
ـ[المنيني]ــــــــ[20 - 12 - 04, 11:01 ص]ـ
الرؤوس اخي الحبيب لاتميل الا مع كامل الجسد في حالة النساء وهذا غالبا
فالمراة كثيرة الحركة! عندما تتكلم!
يمكن للانسان ان يعرف ذلك عندما يري رجل مخنث يتشبه بالنساء تراه يحاول فعل الحركة نفسها ولن يستطيع وهنا تفضحه المحاولة المحرمة!
اذا الرأس وليس الشعر هو الذي يتحرك -الراس بالشعر طبعا!
ـ[الغواص]ــــــــ[22 - 11 - 07, 12:01 م]ـ
المنيني
جزاك الله كل خير
المهم ألا نخرج الرأس بالذات سواء كان لوحده أو مع الشعر
وأما محاولة صرف الحديث لشعر الرأس فقط فسيدخلنا في مسألة أخرى وهي:
تحريم الكعكة التي تفعلها النساء
وهذا التحريم يحتاج إلى دليل واضح
والاستدلال من الحديث هنا كما ترى فيه أخذ ورد، من الصعب الجزم معه على تحريم تلك الكعكة.
تقبل من أخيك كل مودة
ـ[ياسر السيلي]ــــــــ[07 - 01 - 10, 08:22 م]ـ
يبدو لي أن الأخ الغواص لو رأى سنام الجمل البختي وكيفية ميلانه لما قال هذا الكلام.
فإن ميلان سنام الجمل البختي لا يمكن أن يراد به الرأس بل لا يتبادر عند تخيل هذا السنام إلا الشعر .. فإن سنام هذا الجمل يميل أعلاه في كثير من الأحيان حتى يسقط إلى أحد الجانبين فتصبح قمته إلى أسفل (180 درجة) كما يقال ..
وهذا لا ينطبق على الرأس قطعا .. بل لا ينطبق إلا على الشعر أو مايوضع على الرأس بالصفة المذكورة في الحديث.
وهذا ما فهمه العلماء من الحديث جيلا بعد جيل رغم لفظة (رؤوسهن)!!
ـ[اسلام سلامة علي جابر]ــــــــ[08 - 01 - 10, 02:04 ص]ـ
أقيل: محلقين رؤوسكم أم محلقين شعوركم؟(38/306)
الشهادة البلاتينية
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[17 - 12 - 04, 11:38 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
أما يعد،،
فقد سمعت آنفا بأمر جديد بدأ التعامل به في البنوك وهو ما يسمى بـ (الشهادة البلاتينية)، و أنها تدخل في المشاريع الاستثمارية، و أن فائدتها 12.5 % سنويا
فمتى بدأ التعامل بهذه الشهادة؟
و ما صورتها؟
و ما مدى مشروعيتها؟
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[18 - 12 - 04, 05:06 م]ـ
..
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[19 - 12 - 04, 12:48 م]ـ
..(38/307)
ما اقوال العلماء في ولاية وفتوى الاسير او السجين
ـ[ابو عبيده 2]ــــــــ[18 - 12 - 04, 01:34 ص]ـ
ما اقوال العلماء في ولاية وفتوى الاسير او السجين?(38/308)
الحلقة الثانية والأخيرة من سيرة الارناؤوط - رحمه الله -
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[18 - 12 - 04, 02:00 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أكتب لكم وقفات - ليست ملخصاً- لما جرى في حلقة صفحات من حياتي مع الشيخ المحدث عبدالقادر الارناؤوط - رحمه الله -:
- تكلم الشيخ - رحمه الله - عن ما حصل في هذا الزمن من التجريح والتعديل بين طلبة العلم، وكان يتحدث - رحمه الله - بأسى عميق.
- ذكر أثر الامام عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - عليه.
- ذكر لقاءؤه مع الشيخ عبدالله بن عقيل - حفظه الله - (أكبر تلاميذ الامام ابن سعدي) بالرياض.
- ذكر نقطة مهمة وهي عن الكلام بين الأقران.
- ذكر موقفه من الشيخ الالباني - رحمه الله - وأنهم أخوين متحابين، إلا أن كل يُرجع إليه في علمه الذي يتقنه، وذكر أن الشيخ الالباني - رحمه الله - مرجعاً في علم الحديث.
- تأثره بالشيخ التبّاني - حفظه الله -.
- اجتماعه مع الشيخ محمد بن محمد المختار الجكني الشنقيطي-حفظه الله-.
-قصته في الحرم المدني مع الامام ابن باز رحمه الله قبل اربعين سنة.
- سرد بأسماء كتب وتحقيقات الشيخ عبدالقادر الارناؤوط - رحمه الله -.
فمن فاتته الحلقة فليحرص على متابعتها غداً الساعة الواحدة ظهراً. فو الله فيها من الدروس والعبر والآداب التي يحتاجها كل طالب علم مهما بلغت منزلته في العلم.
لي طلب من تلاميذ الشيخ أن يجمع لنا مؤلفات وتحقيقات الشيخ عبدالقادر الارناؤوط - رحمه الله - ويضعونها في ثبت كما فعل الحوالي - وفقه الله - مع ثبت الامام الألباني ويُوضع الثبت في مكتبة الملتقى.
كذلك بارك الله فيكم من يدّلني أين أجد تحقيق الشيخ عبدالقادر الارناؤوط - رحمه الله - لكتاب (الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان) لشيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله -.
بارك الله فيكم.(38/309)
ما حكم تعلم اللغة الإنجليزية؟
ـ[أبو أسامة الحنبلي]ــــــــ[18 - 12 - 04, 02:34 ص]ـ
ما هو حكم تعلم اللغة الإنجليزية؟
وهل ما يفعل في المدارس جائز؟
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[18 - 12 - 04, 01:47 م]ـ
بلغني عن الأخ الحنبلي السلفي عن العثيمن أنه قال: تمنيت لو تعلمت هذه اللغة
ـ[أحمد الفاضل]ــــــــ[18 - 12 - 04, 05:57 م]ـ
لابن تيمية كلام أظنه في الاقتضاء عن الرطن بلغة الأعاجم لغير حاجة!
ـ[علاء شعبان]ــــــــ[18 - 12 - 04, 07:06 م]ـ
السلام عليكم:
أخي الكريم يُمكنك الاستفادة من كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة في " الاقتضاء " (1/ 518) ط. د ناصر بن عبد الكريم العقل.
وجزاكم الله خيراً
ـ[أبو أسامة الحنبلي]ــــــــ[19 - 12 - 04, 07:35 ص]ـ
يوجد كلام للشيخ المجاهد سليمان العلوان فك الله أسره في هذا الموضوع فحبذا لو نقله أحد تلاميذه.
ـ[أبو أسامة الحنبلي]ــــــــ[20 - 12 - 04, 01:02 م]ـ
يرفع ليفيدنا طلاب العلم
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[27 - 12 - 04, 10:18 ص]ـ
السلام عليكم
في الصحيحين حديث النبي صلي الله عليه وسلم (ذروني ما تركتكم)
ـ[آل حسين]ــــــــ[27 - 12 - 04, 12:51 م]ـ
السلام عليكم
يبدو الأمر واضح جداً فمداره على الحاجة وبحث شيخ الإسلام بحث طيب
ومن المؤسف تبجح بعض المسلمون بلغة الأعداء مع إمكان إستبدالها بلغة القرآن العظيم
والعذر لايوجد بإمكان أهل الإسلام الإستغناء عنها فالترجمة سهلة والتقنية موجودة ولكنه الخور وتقليد الأعداء
ـ[عارف]ــــــــ[05 - 01 - 05, 12:58 ص]ـ
هل المقولة المشهورة: "من تعلم لغة قوم أمن مكرهم" تروى حديثا أو أثرا؟
ـ[محمود المطوعي]ــــــــ[05 - 01 - 05, 11:50 ص]ـ
سمعت الشيخ بن عثيمين يقول (أنه مافى شىء فى تعلمها ولكن هذا يكون بعد دراسة اللغة العربية
أولا وليس كما يفعله المسلمون الآن من الإهتمام بها وإهمال اللغة العربية) فينبغى
تعلم اللغة العربية أولا ثم بعد ذلك يتعلم هذه اللغة الأجنبية.
وهذا لايعنى إدخال بعض مصطلاحاتها فى التخاطب كما هو واقع من كثير من المسلمين
وأنا لست أوافق الأخ آل حسين فى الإستغناء عن تعلمها بل إن أهل الإسلام يحتاجونها
فعلا وهى لها دور كبير فى الإستخدام للدعوة وانظر مثلا للشيخ أحمد ديدات
وإذا تعلمها عالم أو طالب علم فهى تكون وسيلة من أجل الدعوة إلى الإسلم.
ـ[طارق بن سعود]ــــــــ[05 - 01 - 05, 12:41 م]ـ
اسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
الاخ الكريم لقد سمعت الشيخ محمد العثيمين رحمة الله- يقول يا ليتني تعلمته وأخي الكريم اللغة الانجليزية تنفعك في الدعوة الي الله. والله أعلم
ـ[أبو أسامة الحنبلي]ــــــــ[20 - 03 - 09, 02:07 م]ـ
لو أصلنا المسألة شرعاً لكان أفضل.
فمن الكتاب (واختلاف ألسنتكم وألوانكم) فدل هذا على أن الله خلق هذا الشيء وجعله وسيلة اتصال بين البشر.
والوسائل دائماً الأصل فيها الإباحة حتى يثبت التحريم بدليل صحيح صريح. كالتلفاز ونحوه.
ومن السنة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لزيد بن ثابت بتعلم اللغة السريانية وقال إني لا آمن اليهود على شيء فتعلمها في نصف شهر.
دل هذا الحديث أن تعلمها للضرورة واجب وليس جائز، ولو كانت محرمه لبين الرسول أنها محرمه ولكان قال أنها جائزه في الضرورة.
ولم يثبت حديث واحد صحيح صريح فيما أعلم في النهي عن تعلم اللغات الأجنبية.
قول الرسول كخ كخ وهي بالفارسية.
وقول الرسول لجابر لما دعاه للأكل في معركة الخندق إن جابراً قد صنع سؤراً فحي هلا بكم. سؤراً بالفارسية الوليمة.
وقد كان علي يقول قالون عندما يكون الجواب صحيح وهي فارسية.
أما قول عمر (لا تعلموا رطانة الأعاجم)
فيجاب عنه:
1) أنه قول صحابي وقول الصحابي ليس بحجه خاصة إذا قابله نص.
2) لعل قال ذلك للظرف التاريخي الذي كان فيه خصوصا أنه لم يتم كتابة القرآن, حتى عهد عثمان.
ـ[أبو الوليد الهاشمي]ــــــــ[20 - 03 - 09, 06:51 م]ـ
ليس كل الناس يحتاجونها للذب عن الدين
بل إننا نرى من يتعلمها يريد التميز بها لا الذب عن الدين ... إلا قليلا.
تصور .... قد لا تحتاجها حتى في أمريكا!!!
حتى في الإدارات الأمريكية ستجد من يكلمك بالعربية
يا لها من عزة
طبعا ليس في كل الولايات
والله أعلم.
ـ[عبدالله الشايع]ــــــــ[21 - 03 - 09, 12:41 ص]ـ
(حكم تعلم اللغة الإنجليزية وغيرها من أجل الدعوة إلى الله تعالى) جزء من محاضرة: (فتاوى منوعة [20]) للشيخ: (عبد العزيز بن عبد الله الراجحي)
حكم تعلم اللغة الإنجليزية وغيرها من أجل الدعوة إلى الله تعالى
السؤال: لا يخفى على فضيلتكم أن في العمالة الأجنبية الموجودة من يعتنق الإسلام، وأن أكثرهم يجيد التحدث باللغة الإنجليزية، فإذا تعلمت هذه اللغة من أجل الدعوة إلى الله وغيرها، وقمت بالتحدث مع زميلي باللغة الأجنبية؛ من أجل ألا أنسى ما تعلمته، فهل في هذا التحدث بأس؟
الجواب: ليس في هذا بأس، فإذا كنت تتعلمها من أجل الدعوة فهذا أمر طيب ومطلوب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لسان اليهود، فتعلمه حتى حذقه؛ حتى يفهم كلامهم ويبلغه للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تخصص طائفة من الدعاة لتعلم هذه اللغات لأجل أن يكونوا دعاة إلى الله فهذا أمر مطلوب، أما أن يتعلم كل شخص ذلك فهذا معناه ترك ما هو أهم، وإنما ينبغي أن يكون هذا لمن يتخصص في الدعوة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/310)
ـ[أبو إبراهيم الجنوبي]ــــــــ[21 - 03 - 09, 02:36 ص]ـ
إذا تعلم لغة لدنياه كالتجارة ونحوها فما المانع؟ وما وجه التخصيص بالدعوة مع العلم بأن اللغة وسيلة من الوسائل ليس إلا؟
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[21 - 03 - 09, 02:49 ص]ـ
هذه فتوى العلامة الشيخ (محمد بن صالح العثيمين) - رحمه الله - في حكم استبدال اللغة العربية بالإنجليزية، ومن ضمنها قوله ليتني تعلمتها، أو كما قال رحمه الله ..
سئل الشيخ غفر الله له: ما رأي فضيلتكم في تعلم طالب العلم اللغة الإنجليزية، لا سيما في سبيل استخدامها في الدعوة إلى الله؟
فأجاب بقوله: رأينا في تعلم اللغة الإنجليزية أنها وسيلة لا شك، وتكون وسيلة طيبة إذا كانت لأهداف طيبة، وتكون رديئة إذا كانت لأهداف رديئة، لكن الشيء الذي يجب اجتنابه أن تتخذ بديلاً عن اللغة العربية، فإن هذا لا يجوز وقد سمعنا بعض السفهاء يتكلم بها بدلاً من اللغة العربية، حتى إن بعض السفهاء المغرمين الذين أعتبرهم أذناباً لغيرهم، كانوا يعلمون أولادهم تحية غير المسلمين، يعلمونهم أن يقولوا: ((باي باي)) عند الوداع وما أشبه ذلك.
لأن استبدال اللغة العربية التي هي لغة القرآن وأشرف اللغات بهذه اللغة، هذا محرم، أما استعمالها وسيلة للدعوة فإنه لا شك أنه يكون واجباً أحياناً، وأنا لم أتعلمها، أتمنى أنني كنت تعلمتها ووجدت في بعض الأحيان أني أضطر إليها، حتى المترجم لا يمكن أن يعبر عما في قلبي تماماً.
وأذكر لكم قصة حدثت في مسجد المطار بجدة مع رجال التوعية الإسلامية نتحدث بعد صلاة الفجر، عن مذهب التيجاني، وأنه مذهب باطل، وكفر بالإسلام وجعلت أتكلم بما أعلم، فجاءني رجل فقال: أريد أن تأذن لي أن أترجم بلغة الهوسا، فقلت: لا مانع، فترجم فدخل رجل مسرع، فقال: هذا الرجل الذي يترجم عنك يمدح التيجانية، فدهشت، وقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، فلو كنت أعلم مثل هذه اللغة، ما كنت أحتاج إلى مثل هؤلاء الذين يخدعون.
فالحاصل أن معرفة لغة من تخاطب، لا شك أنها مهمة في إيصال المعلومات، قال الله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ .... } إبراهيم4. انتهى كلامه رحمه الله.
انظر: كتاب العلم، لفضيلة الشيخ: محمد بن صالح العثيمين، ص 127 - 128.
ـ[أبو أسامة الحنبلي]ــــــــ[21 - 03 - 09, 12:12 م]ـ
راجعوا صحيح البخاري.
تجده بوب في كتاب الجهاد والسير. (باب من تكلم بالفارسية والرِطانة)
والواضح من صنيعه أنه يجيزها بإطلاق.
ـ[العوضي]ــــــــ[21 - 03 - 09, 12:56 م]ـ
1 - أين يقف طالب العلم من اللغة الإنجليزية؟؟؟ - تصويت و آراء مهمة -
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=33181&highlight=%C7%E1%E1%DB%C9
2- مارايكم في تعلم اللغة الأنجليزية لطالب العلم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=89241&highlight=%C7%E1%E1%DB%C9
ـ[أبو شهيد]ــــــــ[21 - 03 - 09, 01:53 م]ـ
اللغة الإنجليزية الآن لغة العلم أقصد العلم المادي
فتجد المراجع بالإنجليزي والكتب والبحوث والرسائل وغيرها
ثم للدعوة وكفى بالدعوة برهاناً على جوزاها!!
ـ[أبو أسامة الحنبلي]ــــــــ[23 - 03 - 09, 07:58 ص]ـ
اللغة الإنجليزية الآن لغة العلم أقصد العلم المادي
فتجد المراجع بالإنجليزي والكتب والبحوث والرسائل وغيرها
ثم للدعوة وكفى بالدعوة برهاناً على جوزاها!!
وكذلك الفرنسية. <<<< أقصد لغة علم ومعرفة وثقافة وأدب.
وقد يأتي اليوم الذي يسأل فيه عن حكم تعلم اللغة الصينية؟
ـ[صخر]ــــــــ[23 - 03 - 09, 08:56 ص]ـ
ماحكم التحدث بالعامية .. ؟
ـ[عبد الله بن علي]ــــــــ[23 - 03 - 09, 10:51 ص]ـ
قال الله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ .... } إبراهيم4.
فإذا كان المسلم يتعلم أي لغة بقصد تبين دين الاسلام فحسن إن لم يكن واجباً أو يتعلمها لحاجة المسلمين كطب وغير ذلك بشرط عدم الإضرار باللغة العربية أما لغير ذلك فيمنع منه - والله أعلم - وذلك لما يترتب عليه من المفاسد التي لا تخفى على كل ذي بصيرة.
ـ[أبو أسامة الحنبلي]ــــــــ[23 - 03 - 09, 10:10 م]ـ
ماحكم التحدث بالعامية .. ؟
هل هذا دليل على الجواز؟
ـ[ابو اياد]ــــــــ[23 - 03 - 09, 11:16 م]ـ
لدي تعليق بسيط
قد ينفع .... الله اعلم اين يقع!
هناك بعض طلاب العلم يتقن اللغة الانجليزية
ولكن لاتجد في حياته العادية اي استخدام له
لا في عمل ولا في شارع ولا محاضرة ...
إنما جعله وسيلة دعوية فقط مع الجاليات
يتفنن به في ترغيبهم بدخول الاسلام
ويفند به الشبه ويرد به على الحجج
وهكذا،،، كنز هذا العلم لحاجته
فأعظم به كنزاً حين تنفقه في ذات الله في وقته الصحيح
اما بعض القوم يتنطع بالانجليزية في كل زاوية
يريد به ان يتعالم على غيره برطانته في مجلس قد لايتقن احدهم الضمة والفتحة ناهيك عن (انجليزي)
واستغفر الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/311)
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[24 - 03 - 09, 12:07 م]ـ
(12395)
سؤال: أسألك عن حكم دخول كلية اللغة الإنجليزية في بلاد الحرمين وتعلمها؟ إذا لم يكن من باب التشبه ولا الإعجاب وإنما لأجل المستقبل والوظيفة والعلم؟ ثم أليس هناك فتوى لابن تيمية أو حديث يحرم ذلك؟
الجواب: هذه اللغات الأجنبية لا بأس بتعلمها، سواء في المعاهد العلمية، أو الجامعات الإسلامية، أو الأدبية، أو غيرها، وذلك للحاجة الماسة إليها، ولكثرة الذين يتخاطبون بها، فقرر تعلمها في أكثر المراحل الدراسية، وأما ما ورد من النهي عن تعلم رطانة اليهود والنصارى، وما ذكره شيخ الإسلام في كتابه: ((اقتضاء الصراط المستقيم))، فإن النهي مخافة أنه يتأثر بدعوتهم، لما يلقونه من الشبهات التي تؤثر في الجهلة، ولكنها لا تؤثر في أهل العقيدة السليمة والفطر المستقيمة. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
17/ 7/1425هـ
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[24 - 03 - 09, 04:07 م]ـ
الموضوع يا أخوة لا يحتاج لاطناب,
واللغة الانجليزية -للأسف- هي اللغة الأولى في العالم, فهي التي تدرس في الجامعات وفي الكليات, وهي لغة الحاسوب, وهي لغة التواصل بين الأجانب بالعالم, فأنت عربي وهذا هندي, ولكن لا تتخاطبون مع بعض إلا باللغة الانجليزية, وهذا هو الحال العام للأسف, الكل يتعلم اللغة الانجليزية,
الهندي والعربي والأسيوي والأوروبي لا يتخاطبون مع بعضهم إلا بهذه اللغة, كما لو أنهم اجتمعوا عليها وجعلوها القاسم المشترك بينهم.
ولعل تعلمها في يومنا هذا من فروض الكفاية,,,,ربما,
اذ كيف تدعو الأجنبي الى دين الله؟ وكيف تعرف لغة أعدائك؟ وكيف تتعلم العلم الدنيوي من حاسوب وطب وبحث علمي ... الخ؟
وفتوى الشيخ بن عثيمين كافية وافية والله أعلم.
ولو نظرنا الى مواقع المشايخ لرأينا ذلك, كموقع سؤال وجواب او موقع الشبكة الاسلامية و طريق الاسلام,
ولماذا نبتعد؟ هي حتى في منتدانا هذا English forum (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/../vbe/) , وفي التلفاز مثل قناة هداية, التي يطل عليها أمثال الشيخ استس.
اما من يريد أن يتعلمها حتى "يلمع" أو "يكشخ" ويتباهى بها , وبين كل كلمة تسمعها منه ,,عشر كلمات انجليزية, فهذا الذي يُخشى عليه.
وأنا لا يصيبني الوجع المعوي إلا عندما أسمع "تافه"
يتكلم العربية ولكنه ينطق الكلمات كما ينطقها الانجليزيون.
فلا يقول "مستر أحمد" مثلاً, ولكن يقول "مستر أهمد"
او دّوباي عن "دُبي", أو "سأودي أريبيا" عوضاً عن السعودية العربية .... الخ,
ذلك الأجنبي لا يعرف أن ينطق الحاء أو العين ولو استطاع للفظها, ولكنك انت تستطيع,
فلماذا "الفلسفة"؟؟؟؟؟؟؟
بل لماذا "الانحطاط", والاعجاب "العجيب" لهؤلاء القوم؟
ـ[أبو أسامة الحنبلي]ــــــــ[25 - 03 - 09, 12:19 ص]ـ
(12395)
سؤال: أسألك عن حكم دخول كلية اللغة الإنجليزية في بلاد الحرمين وتعلمها؟ إذا لم يكن من باب التشبه ولا الإعجاب وإنما لأجل المستقبل والوظيفة والعلم؟ ثم أليس هناك فتوى لابن تيمية أو حديث يحرم ذلك؟
الجواب: هذه اللغات الأجنبية لا بأس بتعلمها، سواء في المعاهد العلمية، أو الجامعات الإسلامية، أو الأدبية، أو غيرها، وذلك للحاجة الماسة إليها، ولكثرة الذين يتخاطبون بها، فقرر تعلمها في أكثر المراحل الدراسية، وأما ما ورد من النهي عن تعلم رطانة اليهود والنصارى، وما ذكره شيخ الإسلام في كتابه: ((اقتضاء الصراط المستقيم))، فإن النهي مخافة أنه يتأثر بدعوتهم، لما يلقونه من الشبهات التي تؤثر في الجهلة، ولكنها لا تؤثر في أهل العقيدة السليمة والفطر المستقيمة. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
17/ 7/1425هـ
جزاكم الله خير.
وأسأل الله أن يرفع الشيخ بالعافية(38/312)
الامام بدر الدين العيني يكره الصلاة فى الازهر ..
ـ[أبو عبد المعز]ــــــــ[18 - 12 - 04, 03:41 ص]ـ
استوقفني .. فى ترجمة البدر العيني .. (من مقدمة محقق كتاب العلم الهيب) انه كان يصرح بكراهة الصلاة في جامع الازهر لكون واقفه رافضيا ..
فهل عند الاخوة طلبة العلم .. السند الشرعي لهذه الفتوى ..
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[18 - 12 - 04, 01:45 م]ـ
مما يجدر الإشارة إليه ـ و ليس المقصود منه بيان حكم شرعي ـ أن في الجامع الأزهر ضريح مشرف، و قد شاهدته بنفسي مغطى بالأثواب الخضراء، و لمن يريد رؤيته .. قف في أول الجامع متجها إلى القبة، ستجد باب الضريح الخسبي الصغير على يسارك أقصى الأمام ـ أي في الركن الأمامي اليساري من المسجد ـ
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[19 - 12 - 04, 03:27 م]ـ
بل فيه أربعة أضرحة أو خمسة شاهدت بعضها بعيني وأخبرني ببعضها على سبيل الإغاظة رأس المبتدعة في مصر علي بن جمعة.
ـ[علي الأسمري]ــــــــ[19 - 12 - 04, 10:49 م]ـ
ذكر ذلك عنه تلميذه السخاوي في الضوء اللامع لأهل القرن التاسع 10/ 131 - 135
عن المختار المصون 1/ 570
قال:كان يصرح بكراهة الصلاة في الأزهر لكون واقفه رافضيا سبابا
ولما مات رحمه الله صلى عليه المناوي في الأزهر!!
ـ[أبو عبد المعز]ــــــــ[19 - 12 - 04, 11:11 م]ـ
سبحان الله ..
يكره ان يصلي هناك ..
ويصلى عنه .. هناك.
شكرا للاخ علي الاسمري على هذه الاضافة ..
لكن أما كان يجدر بالمناوي ان يحترم رأي البدر العيني .. ويصلي عنه فى مكان آخر ....
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[20 - 12 - 04, 12:05 ص]ـ
سبحان الله .. ما سني الإنسان إنسانا إلا من النسيان
فقد ذكرت الضريح الذي رأيته ففقط، ونسيت الضريح الذي دخلته بنفسي ووقفت بداخله، فهو عبارة عن قبة بارتفاع طابقين تقريبا، و لها باب خشبي مفتوح دائما، وقد دخلته، فوجدت اثنيتين مما يسمى بـ (العين) أي أنه قد دفن اثنان بها، إحدى هتين العينين عليها رأس من الجبس، و الأخرى عليها (قلة ماء من الفخار)!!! لا أدري هل حتى يشرب إذا عطش .. وماذا يفعل صاحب رأس الجبس، يظل عطشانا؟!! بل الجبس يزيد العطش جدا ... شر البلية ما يضحك
ولكن هذا الضريح معاكس للقبلة تماما فيكون في ظهر المصلي، وقيل لي أنه لصاحب المدرسة التي بها الضريح و أن المدفون بجواره خادمه أو رفيقة .. لا أذكر
ـ[عمر السنيدي]ــــــــ[20 - 12 - 04, 09:04 م]ـ
الاخ المكرم/الحنبلي السلفي
هل تقصد بـ علي بن جمعة الذي يشغل منصب مفتي مصر حالياً،
والذي يشارك في الفتاوى بموقع الاسلام اليوم؟
http://www.islamtoday.net/questions/expert_question.cfm?id=450
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[20 - 12 - 04, 10:34 م]ـ
الحمد لله وحده ...
هو هو أخي عمر السنيدي
رأس المبتدعة، عدو التوحيد، سيء الخلق، قليل الأدب، داعية الشرك، قبح الله أمثاله
من أقواله:
1 - التوسل بالرسول وطلب الغوث منه جائز و ليس بمعصية.
2 - الولي قد يكون زانيا.
3 - العمليات الانتحارية استشهاد والمخالف حمار وإن أصر فهو كافر.
4 - مذهب الأشاعرة هو مذهب أهل السنة، والصحابة كانوا أشاعرة!
ومن أعجب ما سمعته منه:
أنه رأى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقظة.
وأن المرسي أبو العباس كان يرى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقظة كل يوم.
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[21 - 12 - 04, 07:09 م]ـ
هو يا أخي عمر لاأراك الله بأسا.
ـ[عمر السنيدي]ــــــــ[21 - 12 - 04, 08:17 م]ـ
لاحول ولاقوة الابالله
والله المستعان
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[21 - 12 - 04, 08:40 م]ـ
القبة في المدرسة الطيبرسية على يمين من يدخل من البوابة الخلفية للمسجد بعد باب الإفتاء، و فيها ـ أي في هذه المدرسة ـ شيخ ضرير يجلس يوميا يحفظ القرآن
ـ[ابو عبد الرحمن الغانم]ــــــــ[24 - 12 - 04, 11:56 م]ـ
ما حكم الصلاة فيه من حيث البطلان؟؟
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[25 - 12 - 04, 12:55 ص]ـ
لم أسمع أحدا من أهل العلم منع الصلاة في الجامع الأزهر .. مع شهرة وجود هذه الأضرحة .. لعلها لكونها غير ظاهرة .. والذي في الأمام يقولون هو في حكم الخارج عن المسجد، وكذلك الذي في المدرسة الطيبرسية
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[25 - 12 - 04, 12:56 ص]ـ
وشيخنا الألباني كان لا يصلي في المسجد الأموي!!
رحمه الله
ـ[أبو القاسم القاهري]ــــــــ[24 - 01 - 06, 07:20 م]ـ
(الأزهر فيه 7 أضرحة)
الشيخ العشري عمران إمام مسجد الصديق بالشيراتون سابقا والنور بالعباسية حاليا، نُقل لي ذلك عنه
ـ[أبو عبد الغفور]ــــــــ[24 - 01 - 06, 07:32 م]ـ
وقبل يوم زار أحد الأخوة المسجد الأزهر ودفع للبواب 15 جنيه ففتح له غرفة مغلقة وشاهد القبر بعينه ..
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[25 - 01 - 06, 12:35 ص]ـ
عدو التوحيد، سيء الخلق، قليل الأدب، داعية الشرك، قبح الله أمثاله
كلام شديد لايليق إطلاقه على مسلم، فنرجو من أخينا الأزهري السلفي التكرم بتوثيق ماتفضل بنقله عن المفتي لاسيما دعوته للإستغاثة بالنبي، صلى الله عليه وسلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/313)
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[25 - 01 - 06, 12:43 ص]ـ
سبحان الله
كلام الرجل معروف مشهور، ملء السمع والبصر، بل وسبق أن تم طرحه هنا، وهاكم الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=40642&highlight=%E3%DD%CA%ED
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[25 - 01 - 06, 02:44 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ...
أخانا أبا فهر ...
أعجبتني الكلمة التي اخترتها من كلام شيخ الإسلام في توقيعك
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[25 - 01 - 06, 03:41 م]ـ
وهل تكره الصلاة في مسجد الخيف بمنى لأنه دفن فيه 70 نبيا؟
وماذا عن المسجد الحرام إذ قيل إنه دفن فيه سيدنا إسماعيل عليه السلام وغيره؟
وبعض العوام أيضا لا يصلون في المسجد النبوي لأن فيه قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه رضوان الله عنهما.
عموما البدر العيني كانت وجهة نظره مختلفة وهي بسبب أصل الوقف مع أنه إرث لأهل السنة وحكمه حكم الأرض التي غنمها المسلمون.
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[25 - 01 - 06, 04:21 م]ـ
لم يدفن في مسجد الخيف أحد
ولم يدفن في المسجد الحرام أحد
وما عندالأزرقي أحاديث خرافة
ولا يمكن أن نبطل دلالة المتواتر بآثار معضلة مكذوبة
ـ[أمجد التركماني]ــــــــ[25 - 01 - 06, 06:29 م]ـ
تفضلوا:
ـ[حسام الحفناوي]ــــــــ[26 - 01 - 06, 12:10 ص]ـ
الذي علق بذهني مما درسته في قسم الآثار الإسلامية بكلية الآثار بجامعة القاهرة أن في الأزهر أربعة أضرحة. اثنان على يمين و يسار الداخل من الباب الذي يواجه سلم النفق ـ و هو الباب الذي يدخلون منه للجنة الفتوى تقريبا ـ و هما في المدرستين الطيبرسية و الأقبغاوية، و واحد في الجهة الشمالية الشرقية، و هو لعبد الرحمن كتخدا، و واحد في الجهة الشمالية الغربية و هو في المدرسة القنقبائية و قددخلتها في إحدى زيارات الكلية من نحو ثمان سنوات و الذي يصلي في الإيوان الغربي للمسجد أي بالقرب من الميضئة قد يستقبله.
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[26 - 01 - 06, 12:38 ص]ـ
كلام شديد لايليق إطلاقه على مسلم، فنرجو من أخينا الأزهري السلفي التكرم بتوثيق ماتفضل بنقله عن المفتي لاسيما دعوته للإستغاثة بالنبي، صلى الله عليه وسلم.
هنا توثيق كلامه:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=40642
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[08 - 09 - 06, 09:24 م]ـ
و أين يصلي الناس (أعني إخواننا السنيين) القريبين من مسجد الأزهر؟
هل توجد مساجد قريبة من ناحيتهم.
ـ[عمر الإمبابي]ــــــــ[11 - 09 - 06, 03:48 م]ـ
هل من تحرير لحكم الصلاة في الجامع الأزهر؟
جزاكم الله خيرا.
ـ[أبو شعبة الأثرى]ــــــــ[13 - 09 - 06, 08:01 م]ـ
كنتُ سابقا أصلي فى الجامع الأزهر قبل أن أعرف ذلك .. لكن و من خلال دراستي الجامعية عرفت أن به عدد من الأضرحة أظن كانت حوالى خمسة اضرحة أو أكثر لا أذكر العدد بالضبط لكن مما لا شك فيه أن به عدد من الأضرحة.
و ربما أضع هنا صورة للمسقط الأفقي لجامع الأزهر تظهر مكان الأضرحة و عددهم -لكنى لم أجد تلك الصور حتى الآن-
ويوجد بجانب الجامع الأزهر عدد من المساجد التى لا يوجد بها أضرحة يمكن للأخوه الصلاة بتلك المساجد ..
و بالنسبة لحكم الصلاة فى الجامع الأزهر يمكن زيارة هذا الرابط للفائدة:-
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=69187
ـ[عمر الإمبابي]ــــــــ[14 - 09 - 06, 10:37 م]ـ
الأخ الفاضل أبو شعبة الأثري - حفظه الله -
هل الأضرحة داخلة في المسجد - لا الجامع -، أم أنها منفصلة عنه؟
ـ[أبو الحسين بن بنان]ــــــــ[15 - 09 - 06, 03:03 م]ـ
نريد الكلام الفقهي المحرر: الصلاة في مسجد فيه ضريح، ما حكمها؟
من الكتاب،
أو السنة،
أو كلام الفقهاء الأئمة،
وهل هو مجمع عليه أم فيه خلاف.
فمن من المشايخ يجيب بدقة ووضوح واستيفاء؟
والعيني كره الصلاة لكون العبيديين ـ الفاطميين زوراً، اليهودَ حقيقةً ـ هم الذين أقاموه وعمروه.
ـ[القعقاع محمد]ــــــــ[16 - 09 - 06, 01:35 م]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[30 - 06 - 08, 03:54 ص]ـ
نريد الكلام الفقهي المحرر: الصلاة في مسجد فيه ضريح، ما حكمها؟
من الكتاب،
أو السنة،
أو كلام الفقهاء الأئمة،
وهل هو مجمع عليه أم فيه خلاف.
فمن من المشايخ يجيب بدقة ووضوح واستيفاء؟
والعيني كره الصلاة لكون العبيديين ـ الفاطميين زوراً، اليهودَ حقيقةً ـ هم الذين أقاموه وعمروه.
ارجع لكتاب (تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد) للشيخ الألباني، ففيه الكفاية.
ـ[عبد الرحمن التميمي]ــــــــ[05 - 07 - 08, 02:55 ص]ـ
هل جامع الأزهر يختلف عن جامع الحسين الذي يقع امام جامعة الازهر؟؟؟؟
ـ[عبدالمصور السني]ــــــــ[30 - 04 - 10, 11:43 ص]ـ
الأزهر بناه الرافضة واستلمه بعدهم الأشاعرة!
ـ[هشام بس]ــــــــ[30 - 04 - 10, 06:35 م]ـ
ارجع لكتاب (تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد) للشيخ الألباني، ففيه الكفاية.
هو فعلا فى ناس كرهت وفرقت بين موضوع القبر اتجاه القبلة او خلف المصلى او خارج المسجد
وانا قريت فتوى للشيخان عطية صقر وعبدالله بدر كانوا لايحرموا الصلاة
وارجع لدروس فتاوى عبدالله بدر وفتاوى عطية صقر فى المكتبة الشاملة
سؤال عارض
هو حضرتك الشيخ اسلام منصور بتاع الوايلى؟
وفعلا مشهور ان على جمعة يضل الناس ومضلل فى العقيدة ومحترق فى بدعته كما انه يحرف فى بعض الفتاوى بعد توليه المنصب ففتاويه اختلفت كثيرا بعد المنصب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/314)
ـ[عبد الله المأمون]ــــــــ[21 - 05 - 10, 03:42 ص]ـ
هل يوجد رسالة جامعية عن موضوع: الاختيارات الفقهية للإمام بدر الدين العيني؟
وماذا تعرف عن الرسائل التي كتبت عنه وعن جهوده؟
يمكنكم ارسال الاجابة في almamun1987@yahoo.com (almamun1987@yahoo.com)
ـ[عبد الله المأمون]ــــــــ[21 - 05 - 10, 03:43 ص]ـ
يمكنكم ارسال الاجابة في almamun1987@yahoo.com
ـ[ابوعمر الدغيلبي]ــــــــ[21 - 05 - 10, 11:26 ص]ـ
الاخ المكرم/الحنبلي السلفي
هل تقصد بـ علي بن جمعة الذي يشغل منصب مفتي مصر حالياً،
والذي يشارك في الفتاوى بموقع الاسلام اليوم؟
http://www.islamtoday.net/questions/expert_question.cfm?id=450
أخي عمر هذا الرابط يوضح لك حقيقة الرجل لما كان في المملكة العربية السعودية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=206226
ـ[أبو شعبة الأثرى]ــــــــ[21 - 05 - 10, 04:06 م]ـ
قمتُ بإرفاق رسم للجامع الأزهر
لا أذكر تحديدا أماكن الأضرحة ولكنها توجد بالجزء الملون باللون الأحمر
ومكان المسجد الذي تتم فيه الصلاة هو الملون باللون الأصفر
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[20 - 06 - 10, 08:06 م]ـ
ذكر ذلك عنه تلميذه السخاوي في الضوء اللامع لأهل القرن التاسع 10/ 131 - 135
عن المختار المصون 1/ 570
قال:كان يصرح بكراهة الصلاة في الأزهر لكون واقفه رافضيا سبابا
ولما مات رحمه الله صلى عليه المناوي في الأزهر!!
قرأتُ أمس في " عنوان العنوان " للبقاعي (ت 885 هـ) (ص 220 / ط. دار الكتاب العربي) في ترجمة بدر الدين محمود العيني:
مات ليلة الثلاثاء رابع ذي الحجة سنة خمس وخمسين وثمان مئة بالقاهرة، وصلّى عليه من الغد في الجامع الأزهر قاضي الشافعية الشرف يحيى المناوي، ودًُفِن في مدرسته المجاورة لمنزله أمام الجامع الأزهر. اهـ.(38/315)
هل المرأة تبعث يوم القيامة رجلاً؟
ـ[طويلبة علم]ــــــــ[18 - 12 - 04, 10:55 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذبالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لااله الا الله وحده لاشريك له واشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ...
أما بعد:
فإن من المعروف من الأدلة الصحيحة المتكاثرة أن المراة تبعث يوم القيامة على هيئتها التى خلقها الله عليها في الدنيا وتكون إما الى جنة أوإلى نار والعياذبالله.
ومن الغريب جداً أنني وقفت على رسالة كتبها أحد أدعياء العلم من الجهال الذين يدعون العلم
وهو يعمل كما بلغنا من أحدى الأخوات في أحد محلات تفصيل الملابس الرجالية في مكة ..
ويقوم بتصوير هذه الرسالة وتوزيعها على بعض المدرسات وغيرهن وهي رسالة مليئة بالأخطاء العلمية والجهل المركب وقد ذهب مؤلفها إلى أن المرأة المسلمة يوم القيامة تتحول الى رجل وأعتبر هذا من الأعجاز العلمي في القرآن الكريم وأستدل بإدلة هي أوهى من بيت العنكبوت فسوف أذكر أن شاء الله بعض ما ذكره في هذا الكتاب مع الرد عليه تحذيراً من هذه الرسالة التى قد يغتر بها البعض،،
واليكم صورة عنوان الرسالة وصوره أخرى توضح التقسيم الذي توصل اليه من خلال جهله بتفسير الأيات وفهمه للأدلة ...
وسوف نعرض فيما بعد ما قاله ونرد عليه بإذن الله تعالى ......
ـ[طويلبة علم]ــــــــ[18 - 12 - 04, 03:47 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=6595http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=6596
ـ[طويلبة علم]ــــــــ[26 - 12 - 04, 11:50 م]ـ
يقول صاحب الرسالة في بداية موضوعه:
قال تعالى في سورة ص {كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب}
فيقول أخي المسلم هل ترغب أن تكون من أصحاب الجنة إذاً فتعرف على صفاتهم العملية والتى تجدها في كثير من آيات القرآن الكريم واليك أخي المسلم بعض صفاتهم العملية ..
يقول الدكتور الشيخ أحمد شوقي إبراهيم عن قوله في سورة يس {إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكون} .. يقول من هم أصحاب الجنة أن أصحاب الجنة هم من عباد الله الذين كانوا في الدنيا رجالاً ونساءً ومن هم أصحاب الجنة يخبرنا الله سبحانه وتعالى عنهم في سورة البقرة .. {والذين أمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة} ..
ويخبرنا عنهم في سورة الأعراف في قوله تعالى {والذين أمنوا وعملوا الصالحات لانكلف نفساً إلاوسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون} ..
ونجد الحديث عنهم في سورة هود في قوله تعالى {إن الذين أمنوا وعملواالصالحات وأخبتواإلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون} .. اخبتوا إلى ربهم خضعت قلوبهم واطمئنات إلى قضاء ربهم ويحدثنا الله تعالى عن أصحاب الجنة أيضاً في سورة الأحقاف في قوله تعالى {إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون} ..
هذه هي صفات أصحاب الجنة اخبرنا الله تعالى عنهم انهم الذين أمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا إلى ربهم وقالوا ربنا الله ثم استقاموا ونجد الضمير في كل هذه الآيات يعود إلى الرجال وليس إلى النساء إلا أن القول في كل هذه الآيات يعود إلى المؤمنين والمؤمنات الذين قال الله تعالى عنهم في سورة يس {إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم مايدعون سلام قولاً من رب رحيم} ..
ويقول:
قد هيأوك لأمرلو فطنت له .... فارباء بنفسك أن ترعى مع الهمل
أنها النعمة الكبرى لذا الإنسان وليست الأولى ولن تكون الأخيرة وانه التكريم لبني أدم ولقد كرمنا بني أدم أنهم أصحاب الجنة أنهم ملوك الجنة بكل ماتحمل الكلمة من معنى أنها المنة العظمى من الرب العظيم وانها الرحمة الواسعة من رب رحيم ..
أنها الجنة واصحابه الذين كانوا في الدنيا ذكوراً وأناثاً مؤمنين ومؤمنات اليوم يدخلونها جنساً واحداً ورجالاً على خلق رجل واحد على صورة ابيهم أدم يقابهم ويستقبلهم الجنس الأخر أنهن الأزواج المطهرة أنهن الحور العين كأنهن بيض مكنون حورًً ً مقصورات في الخيام ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/316)
ويقول من هذا التعريف الواضح المبين باصحاب الجنة ومن خلال الآيات البينات من القرآن الكريم يتبين لنا من كل هذا أن أصحاب الجنة الذين كانوا في الدنيا ذكوراً واناثاً من المؤمنين والمؤمنات أنهم اليوم جنساً واحداً جنس الرجال كلهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم أدم ستون ذراعاً في عرض سبعة اذرع هؤلاء هم أصحاب الجنة .. فمن هم أزواجهم لنتعرف الآن على ازواج أصحاب الجنة من الجنس الآخر جنس النساء الحور العين .. وقد أستشهد بعدة أيات منها قولة تعالى {إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما اتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئاً بما كنتم تعملون متكين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين}
الى غير ذلك من الأيات التى أستشهد بها أن المرأة تبعث يوم القيامة رجلاً
وكما يقول ان هذا هو التعريف بأزواج أصحاب الجنة وهذه هي صفاتهن بانهن أزواج مطهره وانهن الحور العين ويتضح مما سبق أن أصحاب الجنة الذين كانوا في الدنيا رجالاً ونساءً مؤمنين ومؤمنات من بني أدم هم الرجال ,ان أزواجهم الأناث هن الحور العين كما بينت السنة المطهرة بالأحاديث الصحيحة أن من صفاتهم أن أزواجهم الحور العين أخلاقهم على خَلْقِ رجل واحد على صورة أبيهم أدم ستون ذراعاً في عرض سبعة أذرع وإكمالاً لذلك كما يقول فقد قام بجمع ثلاثين حديثاً سوف نوردها لاحقاً ........... ويقول ايضا ومما يحسن ذكره أن الحور العين لسن من أصحاب الجنة وانما هن أزواج لأصحاب الجنة وجزء من نعيم الجنة الذي أعده الله لعباده الصالحين من بني أدم سواء كانوا ذكوراً أو اناثاً لافرق بين مؤمن ومؤمنه في الجزاء سواء كان الجزاء من الحور العين أو من النعيم الخر الذي أعده الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين والذين يتصورون في اذهانهم أن المؤمنه سوف تكون زوجة مرة أخرى في الجنه للمؤمن فانهم واهمون وبذلك يسلبون المؤمنه ملكها الذي وعدها الله به في الجنة مثل ما وعد الله المؤمن تماما ويحولونها من ملك الى مملوك بغير علم ولاهدى من الله ولاكتاب منير ......... الى أخر كلامه ..
اما الأحاديث التى استدل بها فسوف نورد جزء منها
وهي ....... كالتالى
(1)
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني ومات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار) رواه مسلم
(2)
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (إذا مات بن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له)
رواه مسلم
(3)
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل إليه يوم القيامة) رواه البخاري ومسلم
(4)
عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل قال فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله قال فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح له في قبره سبعون ذراعا ويملأ عليه خضرا إلى يوم القيامة) رواه مسلم
(5)
عن ابن عباس قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال يا ايها الناس انكم محشورون الى الله حفاة عراة غر لا كما بدانا اول الخلق نعيده وان اول الخلائق تحشر يوم القيامة ابراهيم الا وانه يجاء برجال من امتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فاقول اصحابي فيقال انك لا تدري ما احدثوا بعدك فاقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم
قال فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على اعقابهم منذ فارقتهم زاد في روايه فاقول سحقاً سحقاً) رواه البخاري ومسلم
(6)
عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله ما آنية الحوض قال (والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها ألا في الليلة المظلمة المصحية آنية الجنة من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه يشخب فيه ميزابان من الجنة من شرب منه لم يظمأ عرضه مثل طولهما بين عمان إلى آيلة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل)
رواه مسلم
(7)
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال (السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أنا قد رأينا إخواننا قالوا أو لسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد فقالوا كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله فقال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض) رواه مسلم
(8)
عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المرور على الصراط قال:
(فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم) جزء من حديث رواه مسلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/317)
ـ[طويلبة علم]ــــــــ[27 - 12 - 04, 01:11 ص]ـ
ثم ذكر مجموعة من الأحاديث التى تشتمل على خطاب عام يشمل الرجل والمرأة فجعل هذا دليلاً على أن المرأة يوم القيامة تبعث رجلاً فالجواب الأجمالي عليه أن يقال:
أن هذا القول قول محدث في الإسلام لم يقل به أحد من أهل العلماء السلفيين
والأمر الأخر أن الخطاب في القرآن والسنه النبوية يشمل الرجال والنساء الا اذا ورد دليل يخرج الرجل او المرأة من الخطاب، وهذا معروف مشهور في كتب أصول الفقه
الأمر الثالث أنه قد صح عدداً من الأحاديث تثبت أن النساء يوم القيامه يبعثن على حالتهن سواء مؤمنات او كافرات ومنها
حديث النبي صلى الله عليه وسلم الى فاطمة رضى الله عنها
(انك أول أهل بيتي لحاقا بي فبكيت فقال أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين فضحكت لذلك)
عن عائشة أنها قالت لفاطمة (أرأيت حين أكببت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيت ثم ضحكت قالت أخبرني أنه ميت من وجعه هذا فبكيت ثم أكببت عليه فأخبرني أني أسرع أهله لحوقا به وأني سيدة نساء الجنة إلا مريم بنت عمران فضحكت
وعن أبي أمامه يرفعه في حديث طويل (ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحا كأن ريحهم المراحيض قلت من هؤلاء قال هؤلاء الزانون والزواني ثم انطلق بي فإذا أنا بنساء تنهش ثديهن الحيات قلت ما بال هؤلاء قيل هؤلاء يمنعن أولادهن ألبانهن)
عن أبن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يا معشر النساء تصدقن وأكثرن من الاستغفار فإني رأيتن أكثر أهل النار قلن وما لنا أكثر أهل النار قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير)
وعن سمرة بن جندب في حديث طويل (رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة الحديث وفيه فإذا فيه أي في ثقب مثل التنور رجال ونساء عراة وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم إلى قوله فإنهم الزناة والزواني)
وعن أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم (صلى صلاة الكسوف فقال دنت مني النار حتى قلت أي رب وأنا معهم فإذا امرأة حسبت أنه قال تخدشها هرة قال ما شأن هذه قالوا حبستها حتى ماتت جوعا)
عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون)
كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال (خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد يعني بقوله خير نسائها خير نساء أهل الجنة)
وفي الحديث (أتى بها جبريل في سرقة من حرير قبل أن تصور في رحم أمها فقال له عائشة بنت أبي بكر زوجتك في الدنيا وزوجتك في الجنة عوضا من خديجة وذلك عند موتها بشر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقر بها عيناه)
حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن إسماعيل قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما (بشر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة قال نعم ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب)
عن حاطب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (يزوج المؤمن في الجنة ثنتين وسبعين زوجة سبعين من نساء الجنة وثنتين من نساء الدنيا)
ـ[العوضي]ــــــــ[14 - 09 - 05, 09:11 ص]ـ
بارك الله فيك
ـ[طويلبة علم]ــــــــ[24 - 04 - 07, 03:42 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
وقد ذكر النواب صديق حسن خان رحمه الله في كتابه ((حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة)) مجموعة من الروايات حول دخول النساء للجنة
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[24 - 04 - 07, 10:09 ص]ـ
هذا لا يحتاج لرد
بل
لرقية
ـ[أبو سعد]ــــــــ[24 - 04 - 07, 02:28 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[أيوب بن عبدالله العماني]ــــــــ[24 - 04 - 07, 06:24 م]ـ
هذا لا يحتاج لرد
بل
لرقية
أضحك الله سنكم يا شيخ! مضى علي دهر ولم أقهقه!!!
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[24 - 04 - 07, 06:55 م]ـ
هذا لا يحتاج لرد
بل
لرقية
إي والله:)، أضحك الله سنك أبا طارق.
وجزى الله خيرا الأخت على ردها.
ـ[أبو ذر الفاضلي]ــــــــ[24 - 04 - 07, 07:09 م]ـ
هذا أهون من أن يرد عليه.
ـ[ابو الحارث الشامي]ــــــــ[25 - 04 - 07, 06:44 م]ـ
صدق الشيخ احسان ابو طارق
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[25 - 04 - 07, 07:02 م]ـ
جزاكم الله خيرا
وجزى الله خيرا من تصدى له لا لأنه عنده شيء بل ليعلم الناس أنه ليس عنده شيء
ولا أدري هل ذكرت - أو ستذكر - الأخت هذا الحديث:
عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا قلت يا رسول الله النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال صلى الله عليه و سلم يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض.
متفق عليه(38/318)
من درر الامام الذهبي رحمه الله
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[18 - 12 - 04, 11:29 ص]ـ
كنت مهرولاً في القراءة في سير أعلام النبلاء، وإذا بي بإشارة حمراء توقفني، كلمة ربانية من الامام الذهبي - رحمه الله - وأسوق لكم الترجمة:
مسطح بن أثاثة
بن عباد بن المطلب بن عبد مناف بن قصي المطلبي المهاجري البدري المذكور في قصة الإفك.
كان فقيراً ينفق عليه أبو بكر.
ذكره بن سعد فقال كان قصيراً غائر العينين شثن الأصابع عاش ستاً وخمسين سنة.
قال وتوفي سنة أربع وثلاثين رضي الله عنه.
إياك يا جري أن تنظر إلى هذا البدري شزراً لهفوة بدت منه فإنها قد غفرت وهو من أهل الجنة وإياك يا رافضي أن تلوح بقذف أم المؤمنين بعد نزول النص في براءتها فتجب لك النار.(38/319)
من تكلم في الإمام أحمد؟
ـ[عصام البشير]ــــــــ[18 - 12 - 04, 01:18 م]ـ
قال شيخ الإسلام في منهاج السنة (4/ 402):
((
وهؤلاء قد احتج عليهم الإمام أحمد وغيره بحديث سفينة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تصير ملكا". وقال أحمد: من لم يربع بعلي في الخلافة فهو أضل من حمار أهله. وتكلم بعض هؤلاء في أحمد بسبب هذا الكلام، وقال: قد أنكر خلافته من الصحابة طلحة والزبير وغيرهما ممن لا يقال فيه هذا القول. واحتجوا ...
))
جاء هذا الكلام بعد النقل عن قوم من الأندلسيين الذين يربعون بمعاوية في الخلافة بدلا من علي، رضي الله عنهما.
وسؤالي:
من هم هؤلاء الذين تكلموا في الإمام أحمد بسبب هذا؟
وهل هو مجرد نقد وخلاف، أم أنهم طعنوا فيه فعلا؟
وذلك أنني لا أعرف أحدا تكلم في الإمام أحمد غير الجهمية وأضرابهم.
أثابكم الله.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[19 - 12 - 04, 04:38 م]ـ
قال الذهبي في من تكلم فيه وهو موثق ص39:
في ترجمة الإمام أحمد الإمام الثبت الحجة لينه بعض الناس وهم ابن سعد فلم يلتفت إلى تليينه أحد، فمن يسلم من الكلام بعد أحمد. اهـ.
والذي في الطبقات لابن سعد 7/ 354
أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه ويكنى أبا عبد الله وهو ثقة ثبت صدوق كثير الحديث وقد كان امتحن وضرب بالسياط أمر بضربه أبو إسحاق أمير المؤمنين على أن يقول القرآن مخلوق فأبى أن يقول وقد كان حبس قبل ذلك فثبت على قوله ولم يجبهم إلى شيء ثم دعي إلى الخليفة المتوكل على الله ثم أعطي مالا فأبى أن يقبل ذلك المال وتوفي يوم الجمعة ارتفاع النهار ودفن بعد العصر وحضره خلق كثير من أهل بغداد وغيرهم.
ويشكل على هذه الترجمة أيضا ذكر وفاة أحمد وابن سعد توفي عام 230 يعني قبل أحمد بـ 11 عاما.
فليحرر.
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[19 - 12 - 04, 05:05 م]ـ
أخي عبدالرحمن السديس: تأمل المشاركة رقم 7 في هذا الرابط، فإن هذا الكلام قد لا يكون لابن سعد:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=14
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[19 - 12 - 04, 10:17 م]ـ
جزاك الله خيرا
ألا يحتمل أن تكون التواريخ من إضافة هؤلاء؟
إلا أن ترجمة أحمد تشكل مع نقل الذهبي عنه،
وأين تكلم في أحمد؟
ـ[عصام البشير]ــــــــ[20 - 12 - 04, 01:25 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
لكن المقصود هو من تكلم في الإمام أحمد بسبب قوله فيمن لم يربع بعلي في الخلافة، كما نقله ابن تيمية رحمه الله.
والغالب - من السياق - أنه أحد الأندلسيين أو المناصرين لبني أمية.
والظاهر أيضا أنه من العلماء ..
ولا أظنه ابن سعد ولا أحد رواة الطبقات عنه.
والله أعلم.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[20 - 12 - 04, 05:08 م]ـ
الشيخ عصام حفظه الله
أنا لم أرد مما ذكرت أنه جواب لسؤالكم، وإنما أردت أن أسأل وذكرني سؤالكم بهذا الإشكال، وقد ذكرتُ في العنوان: سؤال أيضا.
ـ[خالد الفارس]ــــــــ[10 - 01 - 05, 06:27 م]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا(38/320)
اسئلة حديثية ... الرجاء المشاركة
ـ[عامر المديني]ــــــــ[18 - 12 - 04, 01:59 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي الاول
ماهو القول الراجح في بقية بن الوليد؟
سؤالي الثاني
ماصحة هذا القول
الشاميون لم يعرفوا اصول الحديث الا عندما سكن الشام الزهري
وما موقف الشيخ الالباني من هذا القول؟
سؤالي الثالث
ماالقول في تصحيح الحاكم وهل مبدأ كونه متساهلا يؤخذ باطلاق؟
هذا وصلى الله عليه وسلم
ـ[عبدالرحمن برهان]ــــــــ[18 - 12 - 04, 03:43 م]ـ
أما الرد على سؤالك الاول يا أخينا:
قال ابو مسهر الغساني: أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية.
تجد في كتاب جامع التحصيل أنه جعل بقية في طبقة:
من اتفقوا على أنه لا يحتج بشئ من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع لغلبة تدليسهم وكثرته عن الضعفاء والمجهولين.
فيحكم على رواياته التي بلفظ عن بحكم المرسل أي المنقطع(38/321)
هل ما قد سأفعله ينافي التوكل؟؟
ـ[عبدالرحمن برهان]ــــــــ[18 - 12 - 04, 03:22 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
إنني بحاجة إلى من يرشدني في هذا الموضوع:
إن في غرفتي جن وهم يصدرون بعض الاصوات وبعض الازعاج وخاصة عند قراءة القرآن ولكن لم يؤذوني بشئ. وكثيرا ما أرى في المنام أحلام عن الجن إلى يومنا هذا.
ولقد كتمت الموضوع عن أهلي حتى لا يظنوني قد جننت وبعد سنتان اضطر أخي إلى أخذ غرفتي وأنا أسكن في غرفته فأكد أخي أنه يسمع اصواتا.
وأمروني أهلي بالرجوع إلى غرفتي السابقة.
فهل رفضي للعوده إلى غرفتي ينافي التوكل على الله تعالى؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[عبدالرحمن برهان]ــــــــ[19 - 12 - 04, 08:50 م]ـ
لا أحد يعرف؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[عبدالرحمن برهان]ــــــــ[20 - 12 - 04, 03:06 ص]ـ
إلى هذه الدرجه سؤالي صعب؟؟؟
ـ[د. هشام عزمي]ــــــــ[20 - 12 - 04, 04:06 ص]ـ
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته،،
قبل الجزم بأن السبب هو الجن، اقترح ان تستشير طبيبا نفسيا بخصوص مشكلة سماعك الاصوات في غرفتك .. و ليس في هذا ما يشين، بل هذا هو التصرف السليم قبل اتهام الجن و غيرهم.
ـ[عبدالرحمن برهان]ــــــــ[20 - 12 - 04, 05:28 ص]ـ
اهلا بالاخ هشام
كنت سأعمل بنصيحتك لولا تأكيد أخي وأختي وأمي وزوجتك أخي بأنهم سمعوا الاصوات التي أسمعها وفي نفس الدار.
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[20 - 12 - 04, 10:24 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ عبد الرحمن برهان سلمه الله
لا شك أن الجن لهم تأثير على الإنس بالأذية والترويع إلى غير ذلك من الأشياء التي ثبتت بها السنة ودل عليها الواقع، وقد تواترت الأخبار واستفاضت بأن الإنسان قد يأتي إلى الخربة فيرمى بالحجارة وهو لا يرى أحداً من الإنس في هذه الخربة، وقد يسمع أصواتاً وقد يسمع حفيفاً كحفيف الأشجار وما أشبه ذلك مما يستوحش به ويتأذى به، وعلى هذا فإن الوقاية المانعة من شر الجن أن يقرأ الإنسان ما جاءت به السنة فيتحصن بالقرآن ولأدعية الواردة فيقرأ مثل آية الكرسي، فإن آية الكرسي إذا قرأها الإنسان في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح والله الحافظ وكذلك يقرأ سورة البقرة فإن الشياطين تهرب منها ولأحاديث الواردة بذلك معروفة.
ولكن لو أخذا لإنسان بالأسباب من قراءة ونحوها وبقي الأمر حلى حاله فربما أن هناك موانع أو سباب لعدم نفع القراءة أو أن الله قدر شيء أراده ولا تنفع لأساب إلا بإذن مسبب لأسباب.
وأما مسألة رفضك للعودة إلى غرفتك السابقة فله حالات
فإن كان خوفك خوف طبيعي كخوف الإنسان من السبع والنار والغرق أو عدو فهذا لا تلام عليه قال الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام:} فأصبح في المدينة خائفاً يترقب {{سورة القصص، الآية: 18}.
لكن لو أدى هذا الخوف بالإنسان إلى ترك واجب أو فعل محرم كان حراماً؛ لأن ما كان سبباً لترك واجب أو فعل محرم فهو حرام والدليل قوله تعالى:} فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين {{سورة آل عمران، الآية: 175} وإن كان خوفك خوف سر مثل ما يخاف من صاحب القبر، أو ولياً بعيداً عنه لا يؤثر فيه لكنه يخافه مخافة سر فهذا ذكره العلماء من الشرك وهناك خوف آخر وهو خوف العبادة كأن يخاف أحداً ويتعبد بالخوف له فهذا لا يكون إلا لله تعالى وصرفه لغير الله تعالى شرك أكبر.
والذي يظهر من سؤالك والله أعلم أن خوفك خوف طبيعي.
وأصيك أخي بالتصبر فلعل ذلك من الابتلاء الذي يخفف الله به عنك في الدنيا ويرفع به درجاتك في الآخرة وعليك بالتقوى (وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً) (الطلاق: 2).
ـــــــــــــــ
ولعلك تقرأ لأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب وشرحها للشيخ محمد العثيمين رحمهما الله تجد فيه ما يفيدك إن شاء الله.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 12 - 04, 03:47 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لاأنصحك بالذهاب إلى طبيب الأمراض النفسية
لأن مرض الصرع اما أن يكون من جهة الارواح الخبيثة (الجن فهذا علاجه معروف عند الرقاة
واما أن يكون من جهة الأعصاب (مرض عضوي) فهذا يعالجه طبيب الأعصاب المتخصص في الأعصاب
اما طبيب الأمراض النفسية فلا يحتاج اليه
هذا في حال المرض
أما والحالة التي ذكرتها فان كان الأمر كما تقول
فربما أن يكون من الجن
وقد ذكر الأخ الكريم الشهري ذلك وهو أمر معروف ومتواتر
فلاحرج على الإنسان أن ينتقل من المكان الذي يسكنه الجن أو الوادي الذي يسكنه الجن إن ثبت ذلك
على التفصيل الذي ذكره الأخ الفاضل الشهري - وفقه الله
والله أعلم
ـ[عبدالرحمن برهان]ــــــــ[20 - 12 - 04, 08:39 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا
وادعوا الله ان يزيدكم علما ويثبتكم(38/322)
ما صحة ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم لـ سواد بن غزية
ـ[مسك]ــــــــ[18 - 12 - 04, 03:31 م]ـ
قال ابن إسحاق: وحدثني حبان بن واسع بن حبان عن أشياخ من قومه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدل صفوف أصحابه يوم بدر، وفي يده قدح يعدل به القوم، فمر بسواد بن غزية، حليف بن عدي بن النجار - قال ابن هشام: يقال: سوَّاد؛ مثقلة؛ وسواد في الأنصار غير هذا، مخفف - وهو مستنتل من الصف - قال ابن هشام: ويقال: مستنصل من الصف - فطعن في بطنه بالقدح وقال: استو يا سواد، فقال: يا رسول الله، أوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل؛ قال: فأقدني.
فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه، وقال: استقد؛ قال: فاعتنقه فقبل بطنه؛ فقال: ما حملك على هذا يا سواد؟ قال: يا رسول الله، حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير، وقاله له.
ما مدى صحة هذه القصة
ـ[مسك]ــــــــ[18 - 12 - 04, 10:50 م]ـ
بعد البحث وجدت بعض الروايات في المقاصد الحسنة للسخاوي:
657 - حديث: طلب الاستقادة من النبي صلى اللَّه عليه وسلم، أبو داود والنسائي عن أبي سعيد،
بينما رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقسم قسماً أقبل رجل فأكب عليه، فطعنه بعرجون فجرح بوجهه. فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: تعال فاستقد، فقال: بل عفوت يا رسول اللَّه؟.
وللبيهقي في الجنايات من سننه من جهة مالك عن أبي النضر وغيره أنهم أخبروه أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم رأى رجلاً متخلفاً، فطعنه بقدح كان في يده، ثم قال: ألم أنهكم عن مثل هذا؟ فقال الرجل: يا رسول اللَّه؟ إن اللَّه قد بعثك بالحق، وإنك قد عقرتني، فألقى إليه القدح، وقال: استقد، فقال الرجل: إنك طعنتني، وليس علي ثوب وعليك قميص، فكشف له رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عن بطنه، فأكب عليه الرجل فقبله، وهو منقطع، وأسنده البيهقي من وجه آخر ضعيف فيه الكديمي،
وعنده أيضاً من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال: كان أسيد بن حضير رجلاً ضاحكاً [ص 274] مليحاً، فبينا هو عند رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يحدث القوم ويضحكهم، فطعن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بأصبعه في خاصرته، فقال: أوجعتني قال: فاقتص، قال: يا رسول اللَّه إن عليك قميصاً ولم يكن علي قميص؟ قال: فرفع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قميصه، قال: فاحتضنه، ثم جعل يقبل كشحه، فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول اللَّه، أردت هذا، وقال الذهبي: إسناده قوي،
وروى ابن إسحاق عن حسان بن واسع عن أشياخ من قومه أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عدل الصفوف يوم بدر، وفي يده قدح، فمر بسواد بن غزية فطعن في بطنه، فقال: أوجعتني فأقدني، فكشف عن بطنه، فاعتنقه وقبل بطنه، فدعا له بخير، قال ابن عبد البر: وجدت هذه القصة لسواد بن عمرو (1)، انتهى.
لكن التعدد غير ممتنع سيما مع اختلاف السبب، وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم كان يتخضر بعرجون، فأصاب به سواد بن غزية، وأخرجه البغوي من طريق عمرو بن سليط عن الحسن عن سواد بن عمر، وكان يصيب من الخلوق، فنهاه النبي صلى اللَّه عليه وسلم، وفيها: ولقيه ذات يوم ومعه جريدة فطعنه في بطنه، فقال: أقدني يا رسول اللَّه فكشف عن بطنه، فقال له: اقتص فألقى الجريدة وطفق يقبله، قال الحسن: حجزه الإسلام.(38/323)
البرمجة العصبية
ـ[محمد الناصري]ــــــــ[18 - 12 - 04, 04:02 م]ـ
أيها الأحبة لقد كثر الكلام عن دورات البرمجة العصبية واستغلال طاقات الانسان الدفينة.ويمثل هذه الدعوة دابراهيم الفقي.
والملاحظ استمالهم لا صطلحات غريبة تشبه الى حد كبير لغة البوذيين.سيما كلامهم عن الاسترخاء وكيفية تحقيقه.
فهل هي نرفانا عصرية متدثرة بآيات قرآنية وأحاديث نبوية.
أرجو الافادة والبيان.جزاكم الله خيرا.
ـ[المسيطير]ــــــــ[18 - 12 - 04, 05:58 م]ـ
هذه روابط قد تثري الموضوع:
ما حكم لعبة (اليوغا) في الإسلام؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=22655&highlight=%C7%E1%C8%D1%E3%CC%C9+%C7%E1%DA%D5%C8%ED %C9
ما حكم تعلم علم البرمجة اللغوية العصبيه NLP
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6620&highlight=%C7%E1%C8%D1%E3%CC%C9+%C7%E1%DA%D5%C8%ED %C9
أفيدونا حول ما يسمى ب Nlp ( البرمجة العصبية)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=9072&highlight=%C7%E1%C8%D1%E3%CC%C9+%C7%E1%DA%D5%C8%ED %C9
تعلم علم البرمجة اللغوية العصبية ( NLP) للشيخ ناصر بن سليمان العمر
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=12989&highlight=%C7%E1%C8%D1%E3%CC%C9+%C7%E1%DA%D5%C8%ED %C9
ـ[الودعاني]ــــــــ[19 - 12 - 04, 08:17 ص]ـ
سلام عليكم ..
هنا نقاش حول هذا الموضوع:
http://www.almajdtv.com/prgs/archive/point/point-31-05-2004.html
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[20 - 12 - 04, 12:16 م]ـ
قبل سنوات طويلة رأيت رجلاً أمريكياً يلعب لعبة (النرد) المعروفة مع شخص عربي، فسألته: هذه اللعبة شرقية؟ فقال: نعم. فقلت: ألها صلة بفلسفات الشرقيين وعقائدهم وثقافاتهم؟ فأجاب بلا تردد: نعم
ولو سألت أمريكيا نفس السؤال عن (البرمجة العصبية) لأجاب بلا تردد: نعم!
لماذا؟ لأنهم ليس عند كثير منهم أي عقدة من الاقتباس من الديانات والثقافات الأخرى
وأما المسلمون فلديهم دينهم وعقيدتهم، فلذلك يلجأ أنصار هذه (التقليعات) إلى الإنكار والتدليس لطمس مصادر تقليعاته أو إلباسها بلباس الإسلام
أول تدليس هو استخدام كلمة (البرمجة) التي توحي بالبراءة وأن المسألة علم فني بحت كبرمجة الحاسب، مع أن هدفها هو برمجة عقل الإنسان وحواسه وسلوكه، وهذا لا يمكن أن يقع إلا مع التأثير على عقيدته
والتدليس الثاني هو إنكارهم حقيقة أنها مستنبطة من الديانات الشرقية الوثنية عن طريق الغربيين الذين يستوردون الخرافات الشرقية لما عندهم من الخواء الروحي
وقد استمعت إلى الذين يدعون إليها من المسلمين على شاشة التلفزيون فلم أجد عندهم في هذه النقطة الجوهرية إلا تزكية أنفسهم وأنهم أتقى لله من أن يستوردوا شيئاً يتعارض مع الإسلام، مع محاولة (تعريبها أو أسلمتها) بالاستشهاد ببعض النصوص من ديننا وتراثنا حول قدرة الإنسان على الصبر مثلاً ومقاومة الجوع والظمأ والألم ... إلخ
وبالطبع كان بإمكانهم أن يؤلفوا ويخطبوا ويتحدثوا عن فضيلة الصبر وأمثالها كما يتحدث الناس، ولكن الحديث عن الصبر لا يملأ الجيوب ولا يحتاج إلى (دورات) تنتهي (بشهادات)، ولا يستطيع أحدهم أن يقول عن نفسه (فلان الحائز على شهادة كذا في الصبر)، فاستوردوا هذا الشعار البراق (البرمجة العصبية)!!
وهذا هو التدليس الثالث، وهو أن الغرض (مادي) في نهاية المطاف!
ـ[عبدالله حسن]ــــــــ[30 - 01 - 05, 01:39 ص]ـ
البرمجة اللغوية العصبية فيها خلاف بين الغربيين انفسهم فمنهم من يعتقد انها مجرد اكذوبه تستخدم لابتزاز اموال الناس .. و منهم من يتحمس لها بشكل كبير
ـ[الدكتور مسدد الشامي]ــــــــ[01 - 02 - 05, 10:12 ص]ـ
هناك كتاب طبع جيد بالجملة حولها للأستاذ أحمد الزهراني
وللأستاذة فوز الكردي أيضا بحث حولها(38/324)
هل ثبت عن كل هؤلاء إستماعهم للمعازف؟؟ أرجو الإفادة
ـ[عبد النور السلفي]ــــــــ[18 - 12 - 04, 04:05 م]ـ
ذكر الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار الجزء الثامن: باب ما جاء في المسابقة على الاقدام والمصارعة واللعب بالحراب وغير ذلك.قال:
- وقد اختلف في الغناء مع الة من الات الملاهي وبدونها فذهب الجمهور الى التحريم مستدلين بما سلف. وذهب اهل المدينة ومن وافقهم من علماء الظاهر وجماعة من الصوفية الى الترخيص في السماع ولو مع العود واليراع وقد حكى الاستاذ ابو منصور البغدادي الشافعي في مؤلفه في السماع ان عبد اللّه بن جعفر كان لا يرى بالغناء باسًا ويصوغ الالحان لجواريه ويسمعها منهن على اوتاره وكان ذلك في زمن امير المؤمنين علي رضي اللّه عنه. وحكى الاستاذ المذكور مثل ذلك ايضًا عن القاضي شريح وسعيد بن المسيب وعطاء بن ابي رباح والزهري والشعبي.
وقال امام الحرمين في النهاية وابن ابي الدم نقل الاثبات من المؤرخين ان عبد اللّه بن الزبير كان له جوار عوادات وان ابن عمر دخل عليه والى جنبه عود فقال ما هذا يا صاحب رسول اللّه فناوله اياه فتامله ابن عمر فقال هذا ميزان شامي قال ابن الزبير: يوزن به العقول.
- وروى الحافظ ابو محمد ابن حزم في رسالته في السماع سنده الى ابن سيرين قال: ان رجلًا قدم المدينة بجوار فنزل على عبد اللّه بن عمر وفيهن جارية تضرب فجاء رجل فساومه فلم يهو منهن شيئًا قال انطلق الى رجل هو امثل لك بيعًا من هذا قال من هو قال عبد اللّه بن جعفر فعرضهن عليه فامر جارية منهن فقال لها خذي العود فاخذته فغنت فبايعه ثم جاء الى ابن عمر الى اخر القصة.
وروى صاحب العقد العلامة الاديب ابو عمر الاندلسي ان عبد اللّه بن عمر دخل على ابي جعفر فوجد عنده جارية في حجرها عود ثم قال لابن عمر هل ترى بذلك باسًا قال لا باس بهذا وحكى الماوردي عن معاوية وعمرو بن العاص انهما سمعا العود عند ابن جعفر. وروى ابو الفرج الاصبهاني ان حسان بن ثابت سمع من عزة الميلاء الغناء بالمزهر بشعر من شعره. وذكر ابو العباس المبرد نحو ذلك والمزهر عند اهل اللغة العود وذكر الادفوي ان عمر بن عبد العزيز كان يسمع من جواريه قبل الخلافة ونقل ابن السمعاني الترخيص عن طاوس ونقله ابن قتيبة وصاحب الامتاع عن قاضي المدينة سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن الزهري من التابعين ونقله ابو يعلى الخليلي في الارشاد عن عبد العزيز بن سلمة الماجشون مفتي المدينة.
وحكى الروياني عن القفال ان مذهب مالك بن انس اباحة الغناء بالمعازف (!!!) وحكى الاستاذ ابو منصور الفوراني عن مالك جواز العود وذكر ابو طالب المكي في قوت القلوب عن شعبة انه سمع طنبورًا في بيت المنهال بن عمرو المحدث المشهور. وحكى ابو الفضل ابن طاهر في مؤلفه في السماع انه لا خلاف بين اهل المدينة في اباحة العود. قال ابن النحوي (أرجو الإفادة عن من هو ابن النحوي) في العمدة: قال ابن طاهر هو اجماع اهل المدينة. قال ابن طاهر: واليه ذهبت الظاهرية قاطبة قال الادفوي لم يختلف النقلة في نسبة الضرب الى ابراهيم بن سعد المتقدم الذكر وهو ممن اخرج له الجماعة كلهم وحكى الماوردي اباحة العود عن بعض الشافعية وحكاه ابو الفضل ابن طاهر عن ابي اسحاق الشيرازي وحكاه الاسنوي في المهمات عن الروياني والماوردي ورواه ابن النحوي عن الاستاذ ابي منصور وحكاه ابن الملقن في العمدة عن ابن طاهر. وحكاه الادفوي عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام وحكاه صاحب الامتاع عن ابي بكر ابن العربي وجزم بالاباحة الادفوي هؤلاء جميعًا قالوا بتحليل السماع مع الة من الالات المعروفة واما مجرد الغناء من غير الة فقال الادفوي في الامتاع ان الغزالي في بعض تاليفه الفقهية نقل الاتفاق على حله ونقل ابن طاهر اجماع الصحابة والتابعين عليه ونقل التاج الفزاري وابن قتيبة اجماع اهل الحرمين عليه ونقل ابن طاهر وابن قتيبة ايضًا اجماع اهل المدينة عليه وقال الماوردي لم يزل اهل الحجاز يرخصون فيه في افضل ايام السنة المامور فيه بالعبادة والذكر قال ابن النحوي في العمدة: وقد روى الغناء وسماعه عن جماعة من الصحابة والتابعين فمن الصحابة عمر كما رواه ابن عبد البر وغيره وعثمان كما نقله الماوردي وصاحب البيان والرافعي وعبد الرحمن بن عوف كما رواه ابن ابي شيبة وابو عبيدة بن الجراح كما اخرجه البيهقي وسعد بن ابي وقاص كما اخرجه ابن قتيبة وابو مسعود الانصاري كما اخرجه البيهقي وبلال وعبد اللّه ابن الارقم واسامة بن زيد كما اخرجه البيهقي ايضًا وحمزة كما في الصحيح وابن عمر كما اخرجه ابن طاهر والبراء بن مالك كما اخرجه ابو نعيم وعبد اللّه بن جعفر كما رواه ابن عبد البر.
وعبد اللّه بن الزبير كما نقله ابو طالب المكي وحسان كما رواه ابو الفرج الاصبهاني وعبد اللّه بن عمرو كما رواه الزبير بن بكار وقرظة بن كعب كما رواه ابن قتيبة وخوات بن جبير ورباح المعترف كما اخرجه صاحب الاغاني والمغيرة بن شعبة كما حكاه ابو طالب المكي وعمرو بن العاص كما حكاه الماوردي وعائشة والربيع كما في صحيح البخاري وغيره.
واما التابعون فسعيد بن المسيب وسالم بن عمرو بن حسان وخارجة بن زيد وشريح القاضي وسعيد بن جبير وعامر الشعبي وعبد اللّه بن ابي عتيق وعطاء بن ابي رباح ومحمد بن شهاب الزهري وعمر بن عبد العزيز وسعد بن ابراهيم الزهري.
واما تابعوهم فخلق لا يحصون منهم الائمة الاربعة وابن عيينة وجمهور الشافعية انتهى كلام ابن النحوي.
ما حقيقة صحة هذا الكلام؟؟؟
هل استمع كل هؤلاء للمعازف وكانوا يرون جوازها؟؟
أرجو الإفادة سريعا مع الأدلة والأسانيد إن أمكن بارك الله فيكم فالأمر جد خطير والله .. فقد أصبحت فتنة على أحد أكبر المنتديات العربية ... بأسرع وقت بارك الله فيكم ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/325)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[18 - 12 - 04, 04:14 م]ـ
كثير من هذا الكلام غير صحيح ولايثبت.
والشوكاني رحمه الله له رسالة أخرى يذهب فيها إلى تحريم السماع وهي مطبوعة في ضمن رسائله بتحقيق صبحي حسن حلاق.
فلا يغرنك كلام هؤلاء الناعقين الملبسين.
وحتى لو ثبت عن أحد من أهل العلم ذلك فلا عبرة بقوله فليس كلام احد أو فعله حجة إلا النبي صلى الله عليه وسلم
وقد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله (ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف) وغيرها من الأدلة.
فعليك أخي الكريم بالسؤال عن الأدلة من الكتاب والسنة التي هي الحجة وأما أقوال العلماء السابقين _على فرض صحتها عنهم- فليست بحجة.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[18 - 12 - 04, 08:37 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=20927&highlight=%C5%C8%D8%C7%E1+%C7%E1%D3%E3%C7%DA
انظر لزاما هذا الرابط
ـ[عبد النور السلفي]ــــــــ[18 - 12 - 04, 09:06 م]ـ
أخوتي الأفاضل: جزاكم الله خيرا.
بداية الشوكاني رحمه الله رد على المجيزين للمعازف في نفس الجزء وأنا ولله الحمد والمنة معي أدلة التحريم كلها ما أردت السؤال عنه هو هل هذا الكلام صحيح أم لا فقط .. جزاكم الله خيرا
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[19 - 12 - 04, 05:54 م]ـ
ويقول تعالى (وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين)
ويقول تعالى (وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله)
ويقول تعالى (ولاتتبعان سبيل الذين لايعلمون)
قال بعض السلف (لاتعجب ممن هلك كيف هلك ولكن اعجب ممن نجا كيف نجا).
والعجب من قول الشوكاني السابق
(وقد حكى الاستاذ ابو منصور البغدادي الشافعي في مؤلفه في السماع)
وأبو منصور البغدادي هذا من رؤوس المعتزلة المبتدعة الضلال.
والمقصود أن كل هذا الأقوال لو صحت فلا حجة فيها، فالعلم قال الله قال رسوله.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول (ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف)
وهو حديث صحيح ثابت.
فمن احتج بقول عالم قيل له كلام هذا العالم مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نأخذ بالحديث وندع قول هذا العالم، وأما من أزاغ الله قلبه فإنه يتلمس الشبه من هنا وهناك حتى يبرر باطله، يقول تعالى (فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة).
فنسأل الله أن يثبتنا على اتباع حديث النبي صلى الله عليه وسلم والسير على منهجه حتى نلقى الله سبحانه وتعالى.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[20 - 12 - 04, 09:05 ص]ـ
لو سكت بعض أهل العلم عما يرونه جائزاً ولم يجهروا به كما يفعل بعضهم الآن لكان والله في سكوتهم دفع مضرة بل فتنة عن المسلمين فلو كَثُر الساكتون وقلّ المتكلّمون لكان الخير كل الخير في ذلك لقد كان الأولون يحوّلون الفتيا إلى غيرهم مع قدرتهم عليها والخلاصة السكوت فيه سعة للعالم والمفتي كفانا الله الغرور وأبعد عنا الشرور وغفر لنا ذنوبنا إنه هو الكريم الغفور، والله الموفق.
ـ[عبد النور السلفي]ــــــــ[20 - 12 - 04, 07:45 م]ـ
للرفع
ومن هو إبن النحوي الذي روى عنه الشوكاني؟؟
وهل يجوز النقل عن أبو الفرج الأصفهاني؟؟
ومن هو الإدفوي؟؟
رجاء التوضيح
ـ[عبد النور السلفي]ــــــــ[21 - 12 - 04, 04:47 م]ـ
يرفع
يا إخوتي بالله عليكم؟؟
ـ[أبو محمد الجزائري]ــــــــ[22 - 12 - 04, 12:04 م]ـ
ابن النحوي هو الإمام ابن الملقن رحمه الله راجع ترجمته في البدر الطالع للشوكاني نفسه والله أعلم
ـ[هشام المصري]ــــــــ[22 - 12 - 04, 12:44 م]ـ
تكملة لكلام الأخ أبو محمد الجزائرى فهذه هى ترجمة الإمام ابن النحوى أو إبن الملقن من كتاب
طبقات الحفاظ للسيوطى:
ابن الملقن.
الإمام الفقيه الحافظ ذو التصانيف الكثيرة سراج الدين أبو حفص عمر بن الإمام النحوي نور الدين أبي الحسن علي بن أحمد بن محمد الأنصاري الشافعي.
أحد شيوخ الشافعية وأئمة الحديث ولد سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة.
وسمع من الميدومي وعدة وتخرج في الحديث بالزين الرحبي ومغلطاي.
وبرع في الفقه والحديث وصنف فيهما الكثير كشرح البخاري وشرح العمدة وألف في المصطلح كتاب المقنع حدثنا عنه غير واحد. مات في ليلة الجمعة سادس عشر ربيع الأول سنة أربع وثمانمائة.
ـ[عارف]ــــــــ[22 - 12 - 04, 01:06 م]ـ
هل مسألة سماع المعازف خلافية؟
وهل ثبت الإجماع على تحريمها؟
أفتونا وبينوا لنا بيانا شافيا فقد وقع في أنفسنا شيء بعد صدور كتاب الجديع.
وتجنبوا رحمكم الله تسفيه رأي الآخرين إن كان لديهم شبهة من دليل أو تأويل.
وسؤال أخير: هل تحريم المعازف عند القائلين به من باب تحريم الخبائث كالزنا والسرقة والكذب والخيانة، أم هو مجرد تحريم ابتلاء على نحو {حرمنا عليهم طيبات}؟
وإذا كان من الأول فهل يدخل في قوله تعالى: {لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا} فلا يليق أن تكون المعازف من نعيم الجنة؟
وهل هو من الكبائر عند المحرمين أم من الصغائر؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/326)
ـ[أبو غازي]ــــــــ[22 - 12 - 04, 07:30 م]ـ
أين أجد الإجابة على أن حديث البخاري " ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف " ليس معلقاً؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[22 - 12 - 04, 11:26 م]ـ
هل مسألة سماع المعازف خلافية؟
وهل ثبت الإجماع على تحريمها؟
أفتونا وبينوا لنا بيانا شافيا فقد وقع في أنفسنا شيء بعد صدور كتاب الجديع.
وتجنبوا رحمكم الله تسفيه رأي الآخرين إن كان لديهم شبهة من دليل أو تأويل.
وسؤال أخير: هل تحريم المعازف عند القائلين به من باب تحريم الخبائث كالزنا والسرقة والكذب والخيانة، أم هو مجرد تحريم ابتلاء على نحو {حرمنا عليهم طيبات}؟
وإذا كان من الأول فهل يدخل في قوله تعالى: {لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا} فلا يليق أن تكون المعازف من نعيم الجنة؟
وهل هو من الكبائر عند المحرمين أم من الصغائر؟
مسألة سماع المعازف أو فعلها ذكر العلماء الإجماع على تحريمها، ولكن المقصود باستماع المعازف عند من أجازها مثل العود ونحوه، وليس فيه فحش وتخنث ودعوة إلى الخنا والفجور كما هو الغالب على الغناء الآن، فالغناء الموجود الان لايقول عالم شم رائحة الفقه والعلم بجوازه وليس هذا هو الذي رخص فيه بعضهم، فمن قال بجواز استماع الغناء بالمعازف في هذا العصر مستدلا بقول من رخص فيه من السلف فهو مدلس خائن فأين هذا من هذا، وأيضا فلم يكن الغناء إلا في أوقات محددة في المناسبات ونحوها فلم يكن يشغل أوقاتهم ويغلب عليهم سماعه.
فالقصد حفظك الله وبارك فيك أن القول الصحيح هو تحريم استعمال المعازف والاستماع إليها لصحة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فكيف تطيب نفس المسلم السماع إلى أمر لم يكن يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاصحابته الكرام، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حرفا واحدافيه أنه استمع للمعازف، وقد ثبت عنه أنه لما سمع زمارة الراعي وضع يديه على أذنيه حتى لايسمعها وكذلك فعل ابن عمر رضي الله عنه والله سبحانه وتعالى يقول (لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر) فهذا فعل رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم لما سمع زمارة من بعيد! فدونك فعل رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم فاتبعه ودع عنك قال فلان وعلان ودع عنك هل هي مسألة إجماع أم مسألة خلاف فرسولك الكريم صلى الله عليه وسلم هو القدوة الحسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا)
وأيضا فهل كان الصديق رضي الله عنه يسمع المعازف!
وقد أنكر سماع الدف في بيت عائشة رضي الله عنها وقال (أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم) فهذا يدل على أن الصديق رضي الله عنه ينكر مزامير الشيطان وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقره على إنكاره هذا ولكن بين له أن هذا يوم عيد.
وهل كان عمر رضي الله عنه يستمع للمعازف؟
لقد كان عمر رضي الله عنه إذا سمع صوتا سأل فإن قيل له عرس ونحوه سكت
فهذا يدل على أن الفاروق رضي الله عنه ينكر المزامير.
فهؤلاء هم قدوتك أيه المسلم فلاتتركهم وتذهب تتلمس قول فلان وعلان، فإن تبعتهم كنت على خير ونجاة.
ـ[عمر السنيدي]ــــــــ[24 - 12 - 04, 08:26 م]ـ
جزاك الله خيرا شيخ عبد الرحمن على التوضيح المفيد والمختصر
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[27 - 12 - 04, 09:47 ص]ـ
السلام عليك أبا غازي
ولو كان حديث البخاري ليس معلقاً وبفرض اتصاله، فإن مداره علي عطية بن قيس الكلاعي، ويستطيع أي مشتغل بالحديث أن يعود لترجمته!!
وهذه هي القاصمة بالنسبة لهذا الحديث.
والسلام عليكم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[27 - 12 - 04, 05:43 م]ـ
القاصمة في الحديث عند من لم يعرف طريقة الإمام البخاري ومنهجه
قال الترمذي في العلل الكبير (2/ 978 حمزة ديب، ص 394 السامرائي) (وسألت محمدا عن داود بن أبي عبد الله الذي روى عن ابن جدعان فقال هو مقارب الحديث، قال محمد: عبد الكريم أبو أمية مقارب الحديث،وأبو معشر المديني نجيح مولى بني هاشم ضعيف لا أروي عنه شيئا ولا أكتب حديثه (((وكل رجل لا أعرف صحيح حديثه من سقيمه لا أروي عنه ولا أكتب حديثه))) انتهى.
ويقول الشيخ العلامة عبدالرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله في التنكيل (1/ 123)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/327)
أقول في باب الإمام ينهض بالركعتين من (جامع الترمذي): ((قال محمد بن إسماعيل [البخاري]: ابن أبي ليلى هو صدوق، ولا أروي عنه لأنه لا يدري صحيح حديثه من سقيمه، وكل من كان مثل هذا فلا أروي عنه شيئاً))
والبخاري لم يدرك ابن أبي ليلى، فقوله ((لا أروي عنه)) أي بواسطة،وقوله ((وكل من كان مثل هذا فلا أروي عنه شيئاً)) يتناول الرواية بواسطة وبلا واسطة، وإذا لم يرو عمن كان كذلك بواسطة فلأن لا يروي عنه بلا واسطة أولى، لأن المعروف عن أكثر المتحفظين أنهم إنما يتقون الرواية عن الضعفاء بلا واسطة، وكثيراً ما يروون عن متقدمي الضعفاء بواسطة.
وهذه الحكاية تقتضي أن يكون البخاري لم يرو عن أحد إلا وهو يرى أنه يمكنه تمييز صحيح حديثه من سقيمه وهذا يقتضي أن يكون الراوي على الأقل صدوقاً في الأصل فإن الكذاب لا يمكن أن يعرف صحيح حديثه.
فإن قيل قد يعرف بموافقته الثقات لروى عن ابن أبي ليلى ولم يقل فيه تلك الكلمة فإن ابن ليلى عند البخاري وغيره صدوق وقد وافق عليه الثقات في كثير من أحاديثه ولكنه عند البخاري كثير الغلط بحيث لا يؤمن غلطه حتى فبما وافق عليه الثقات، وقريب منه من عرف بقبول التلقين فأنه قد يلقن من أحاديث شيوخه ما حد ثوابه ولكنه لم يسمعه منهم، وهكذا من يحدث على التوهم فأنه قد يسمع من أقرأنه عن شيوخه ثم يتوهم أنه سمعها من شيوخه فيرويها عنهم.
فمقصود البخاري من معرفة صحيح حديث الرواي من شيوخه بمجرد موافقة الثقات، وإنما يحصل بأحد أمرين:
1) إما أن يكون الراوي ثقة ثبتا فيعرف صحيح حديثه بتحديثه
2) وإما أن يكون صدوقاً يغلط ولكن يمكن معرفة ما لم يغلط فيه بطريق أخرى كأن يكون له أصول جيدة، وكأن يكون غلطه خاصاً بجهة كيحيى بن عبد الله بكير روى عنه البخاري وقال في (التاريخ الصغير): ما روى يحيى [ابن عبد الله] بن بكير عن أهل الحجاز في التاريخ فإني اتقيه)) ونحو ذلك.
فإن قيل قضية الحكاية المذكورة أن يكون البخاري التزم أن لا يروي إلا ما هو عنده صحيح فأنه إن كان يروي مالا يرى صحته فأي فائدة في تركه الرواية عمن لا يدري صحيح حديثه من سقيمه؟ لكن كيف تصح هذه القضية مع أن كتب البخاري غير الصحيح أحاديث غير صحيحة، وكثير منها يحكم هو نفسه بعدم صحتها؟
قلت: أما ما نبه على عدم صحته فالخطب فيه سهل وذلك بأن يحمل كونه لا يروي ما لا يصح على الرواية بقصد التحديث أو الاحتجاج فلا يشمل ذلك ما يذكره ليبين عدم صحته، ويبقى النظر فيما عدا ذلك، وقد يقال أنه إذا رأى أن الراوي لا يعرف صحيح حديثه من سقيمه تركه البتة ليعرف الناس ضعفه مطلقاً، وإذ رأى أنه يمكن معرفة صحيح حديثه من سقيمه في باب دون باب ترك الرواية عنه في الباب الذي لا يعرف فيه كما في يحيى بن بكير، وأما غير ذلك فأنه يروي ما عرف صحته وما قاربه أو أشبهه مبيناً الواقع بالقول أو الحال. والله أعلم. انتهى.
وهناك فوائد أخرى تجدها على هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=24516#post24516
فتبين لنا بهذا ولله الحمد صحة الحديث وأن الإمام البخاري رحمه الله لايروي عن راو فيه ضعف إلا إذا كان يميز أحاديثه فينتقى منها الصحيح ويدع الضعيف.
ـ[هشام المصري]ــــــــ[27 - 12 - 04, 11:06 م]ـ
أخ محمد احمد جلمد: هل تقصد أن عطية بن قيس ليس بثقة؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[27 - 12 - 04, 11:12 م]ـ
عطية بن قيس معروف بالصدق، لكنه ليس ممن يحفظ الحديث ويتحرى اللفظ الصحيح. ولذلك الإمام البخاري علق ذلك الحديث (ولعل الأدق تسميته: حوالة) في باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. ولم يذكره في باب المعازف لشذوذ تلك اللفظة. وقد بينت ذلك في بحث طويل في هذا المنتدى، فليراجع فإني لم أحتفظ به في المفضلة.
أما ثبوت سماع المعازف، فقد صح عن البعض فقط، وأكثر الذي يذكرونه في هذا الباب باطل لا يصح.
ـ[هشام المصري]ــــــــ[27 - 12 - 04, 11:19 م]ـ
جزاك الله خيرا يا محمد الأمين و لعل الرواية الآخرى للحديث التى تدور حول مالك بن أبى مريم هى الأقرب للصواب.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[27 - 12 - 04, 11:28 م]ـ
مسألة سماع المعازف أو فعلها أكثر أهل العلم على منعها ورخص فيها بعضهم فلذلك لاتعتبر من مسائل الإجماع، ولكن المقصود باستماع المعازف عند من أجازها مثل العود ونحوه، وليس فيه فحش وتخنث ودعوة إلى الخنا والفجور كما هو الغالب على الغناء الآن، فالغناء الموجود الان لايقول عالم شم رائحة الفقه والعلم بجوازه وليس هذا هو الذي رخص فيه بعضهم، فمن قال بجواز استماع الغناء بالمعازف في هذا العصر مستدلا بقول من رخص فيه من السلف فهو مدلس خائن فأين هذا من هذا، وأيضا فلم يكن الغناء إلا في أوقات محددة في المناسبات ونحوها فلم يكن يشغل أوقاتهم ويغلب عليهم سماعه.
بارك الله بك شيخنا عبد الرحمن. فهذا الذي تفضلتم به صحيح بلا شك. وبخاصة قولكم: "فالغناء الموجود الان لايقول عالم شم رائحة الفقه والعلم بجوازه وليس هذا هو الذي رخص فيه بعضهم". كما أحب التنبيه إلى الفرق بين مسألة المعازف (وهي الآلات الموسيقية) وبين مسألة الغناء. وكثير ممن أجاز المعازف قصد بها التأثيرات الصوتية التي قد تضاف للأناشيد الإسلامية، ولم يقصد بها إباحة سماع أغاني الفاجرات من أمثال أم كلثوم وفايزة أحمد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/328)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[27 - 12 - 04, 11:51 م]ـ
وإياكم أخي الفاضل هشام المصري
وقد سألني أحد طلابي في درس الحديث عن هذا الحديث. وأنا لم أحبذ التكلم عن موضوع معقد مثل هذا أمام طلاب مبتدئين. فذكرت له ما ذكرته أعلاه (دون ذكر عطية بن قيس)، وبينت له مراد الإمام البخاري. لكني أتبعت هذا بالتوضيح السابق حول مسألة المعازف، لأن من يسمع أن مجرد عدم ثبوت هذا الحديث دليل على جواز سمع الأغاني المعاصرة، وهو بعيد.
ويشبه هذا الذي يسمع بأن أحاديث إتيان المرأة من دبرها ضعيفة، فيظن أن الحكم هو الجواز!!! أو كالذي دلّس على الناس مؤخراً بمسألة دية المرأة وادعى أن أهل الحديث اعتمدوا على حديث ضعيف. وهذا غير صحيح، وإنما اعتمدوا على قياس صحيح وعليه الإجماع.
ـ[عبد النور السلفي]ــــــــ[27 - 12 - 04, 11:58 م]ـ
شيخنا عبد الرحمن وشيخنا محمد الأمين
جزاكما الله خيرا وبارك فيكما لكن يبقى سؤال:
ما حكم استماع المعازف مجردة من الكلام؟؟
وما حكم إستماع ما يسمونه بالأغاني الإسلامية (زعموا) التي تحتوي على كلام جميل لا شيء به ولكن بها موسيقى وما شابه من مؤثرات صوتية؟؟
أرجو الإفادة
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[28 - 12 - 04, 09:35 ص]ـ
أما الحديث الذي علقه البخاري في صحيحه فهو حديث صحيح لاشذوذ فيه، وكونه أخرجه في موضع آخر فهذا لايعني عدم الاحتجاج به بل للبخاري طريقة عجيبة في ذكر بعض الأحاديث في غير مظانها من الأبواب والكتب ويقصد بها الإشارة إلى أمور معينة.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[28 - 12 - 04, 10:14 ص]ـ
من رسالة تحريم آلات الطرب للألباني رحمه الله
الحديث الأول: عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري قال:
" ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحِرَ والحرير والخمر والمعازف.
ولينزلن أقوام إلى جنب عَلَم، يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم لحاجة، فيقولون: ارجع إلينا غداً، فيُبَيِّتُهم الله، ويضع العلم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة ".
علّقه البخاري في " صحيحه " بصيغة الجزم محتجاً به قائلاً في " كتاب الأشربة "، (10/ 51 / 5590 - فتح): " وقال هشام بن عمار: حدثنا صدقة بن خالد: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: حدثنا عطية بن قيس الكلابي: حدثني عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري - والله ما كذبني - سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه " الاستقامة " (1/ 294):
" والآلات الملهية قد صح فيها ما رواه البخاري في " صحيحه " تعليقاً مجزوماً به، داخلاً في شرطه ".
قلت: وهذا النوع من التعليق صورته صورة التعليق كما قال الحافظ العراقي في تخريجه لهذا الحديث في " المغني عن حمل الأسفار " (2/ 271)، وذلك لأن الغالب على الأحاديث المعلَّقة أنها منقطعة بينها وبين معلِّقها ولها صور عديدة معروفة، وهذا ليس منها، لأن هشام بن عمار من شيوخ البخاري الذين احتج بهم في " صحيحه " في غير ما حديث كما بينه الحافظ في ترجمته من " مقدمة الفتح "، ولما كان البخاري غير معروف بالتدليس كان قوله في هذا الحديث: (قال) في حكم قوله: (عن) أو: (حدثني)، أو: (قال لي)، خلافاً لما قاله مضعف الأحاديث الصحيحة (ابن عبد المنّان) كما سيأتي.
ويشبه قول العراقي المذكور، قول ابن الصلاح في " مقدمة علوم الحديث " (ص 72):
" صورته صورة انقطاع؛ وليس حكمُه حكمَه، وليس خارجاً من الصحيح إلى الضعيف. . ".
ثم رد على ابن حزم إعلاله إياه بالانقطاع، وسيأتي تمام كلامه إن شاء الله في (الفصل الثالث).
والمقصود أن الحديث ليس منقطعاً بين البخاري وشيخه هشام كما زعم ابن حزم ومن قلّده من المعاصرين كما سيأتي بيانه في الفصل المذكور إن شاء الله تعالى. على أنه لو فرض أنه منقطع فهي علة نسبية لا يجوز التمسك بها؛ لأنه قد جاء موصولاً من طرق جماعة من الثقات الحفّاظ سمعوه من هشام بن عمار، فالمتشبث والحالة هذه بالانقطاع يكابر مكابرة ظاهرة، كالذي يضعف حديثاً بإسناد صحيح، متشبثاً بإسناد له ضعيف! فلنذكر إذن ما وجدت من أولئك الثقات فيما بين أيدينا من الأصول، ثم نحيل في الآخرين على الشروح وغيرها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/329)
أولاً: قال ابن حبّان في " صحيحه " (8/ 265 / 6719 - الإحسان): أخبرنا الحسين بن عبد الله القطّان قال: حدثنا هشام بن عمار به إلى قوله: " المعازف ".
والقطّان هذا ثقة حافظ مترجم في " سير أعلام النبلاء " (14/ 287).
ثانياً: قال الطبراني في " المعجم الكبير " (3/ 319 / 3417) ودعلج في " مسند المُقلِّين / المنتقى منه رواية الذهبي " (ق 1 - 2/ 1) قالا: حدثنا موسى بن سهل الجوني البصري: ثنا هشام بن عمار به مثل رواية البخاري. ومن طريق الطبراني رواه الضياء المقدسي في " موافقات هشام بن عمار " (ق 37/ 1 - 2).
وموسى هذا ثقة حافظ أيضاً مترجم في " السير " (14/ 261)، وقرن معه دعلج (محمد بن إسماعيل بن مهران الإسماعيلي)، وهو ثقة حافظ ثبت، وهو غير الإسماعيلي صاحب " المستخرج ".
ثالثاً: وقال الطبراني في " مسند الشاميين " (1/ 334 / 588): حدثنا محمد بن يزيد بن (الأصل: عن) عبد الصمد الدمشقي: ثنا هشام بن عمار به.
ومحمد بن يزيد هذا مترجم في " تاريخ دمشق " للحافظ ابن عساكر (16/ 124) برواية جماعة عنه، وذكر أنه توفي سنة (269).
رابعاً: قال الإسماعيلي في " المستخرج على الصحيح "، ومن طريقه البيهقي في " سننه " (10/ 221): حدثنا الحسن بن سفيان: حدثنا هشام بن عمار به.
والحسن بن سفيان - وهو الخرساني النيسابوري حافظ ثبت من شيوخ ابن خزيمة وابن حبّان وغيرهما من الحفّاظ، - مترجم في " السير " (14/ 157 - 162) وفي " تذكرة الحفّاظ ".
وهناك أربعة آخرون سمعوه من هشام، خرجهم الحافظ في " تغليق التعليق " (5/ 17 - 19)، والذهبي عن بعضهم في " السير " (21/ 157 و 23/ 7).
ثم إن هشاماً لم يتفرد به لا هو ولا شيخه (صدقة بن خالد)، بل إنهما قد توبعا، فقال أبو داود في " سننه " (4039): حدثنا عبد الوهاب بن نجدة:
حدثنا بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بإسناده المتقدم عن أبي عامر أو أبي مالك مرفوعاً بلفظ:
" ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخزَّ والحرير - وذكر كلاماً قال -: يُمسخ منهم آخرون قردة وخنازير إلى يوم القيامة ".
قلت: وهذا إسناد صحيح متصل كما قال ابن القيم في " الإغاثة " (1/ 260) تبعا لشيخه في " إبطال التحليل " (ص 27)، لكن ليس فيه التصريح بموضع الشاهد منه، وإنما أشار إليه بقوله: " وذكر كلاما "، وقد جاء مصرحا به في رواية ثقتين آخرين من الحفاظ، وهو عبد الرحمن بن إبراهيم الملقب ب (دُحيم) قال: ثنا بشر بلفظ البخاري المتقدم:
" يستحلون الحِرَ والحرير والخمر والمعازف. . " الحديث.
أخرجه أبو بكر الإسماعيلي في " المستخرج على الصحيح " كما في " الفتح " (10/ 56)، و " التغليق " (5/ 19)، ومن طريق الإسماعيلي البيهقي في " السنن " (3/ 272).
والآخر (عيسى بن أحمد العسقلاني) قال: نا بشر بن بكر به إلا أنه قال: " الخز " بالمعجمتين، والراجح بالمهملتين كما في رواية البخاري وغيره. انظر " الفتح " (10/ 55).
أخرجه ابن عساكر في " تاريخ دمشق " (19/ 152) من طريق الحافظ أبي سعيد الهيثم بن كليب الشاشي: نا عيسى بن أحمد العسلاني به مطولا.
وهذه الطريق مما فات الحافظ فلم يذكره في " الفتح "، بل ولا في " التغليق "، فالحمد لله على توفيقه، وأسأله المزيد من فضله.
وبهذه المناسبة أقول:
لقد فضح نفسه مضعف الأحاديث الصحيحة المشار إليه آنفا في تصديه لتضعيف حديث البخاري هذا من جميع طرقه ومتابعاته بأساليب ملتوية عجيبة لا تصدر ممن يخشى الله، أو على الأقل يستحي من الناس، فقد ظهر فيها مَينُه وتدليسه، ومخالفته للقواعد العلمية، وأحكام النقاد من حفاظ الأمة، وإيثاره لجهله على علمهم، وذلك في مقال له، نشره في جريدة (الرباط) الأردنية، وقد رددت عليه مفصلا في آخر المجلد الأول من " سلسلة الأحاديث الصحيحة " الطبعة الجديدة، في الاستدراك رقم (3)، وقد صدر ولله تعالى الحمد والمنة، وقد كنت أشرت إلى شيء من ذلك في مقدمة كتابي الجديد " ضعيف الأدب المفرد " (ص 14 - 16)، فأرى أنه من الضروري أن ألخص هنا بعض النقاط الهامة لتكون عبرة لمن أراد أن يعتبر، ولعله يكون منهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/330)
لقد قلد ابن حزم في إعلاله الحديث بالانقطاع بين البخاري وشيخه هشام، وأعرض عن رد الحفاظ بحق عليه، بطراً وكبراً، وزاد عليه فاختلق علة من عنده، لم يقل بها حتى مقلده ابن حزم! فادعى جهالة رواية (عطية بن قيس)، مخالفا في ذلك كل الحفاظ الذين ترجموا له ووثقوه، كما خالف أكثر من عشرة من الحفاظ الذين صرحوا بصحة الحديث وقوة إسناده، وجمهورهم رد على ابن حزم المقلَّد من ذاك المقلَِّد، وهو على علم بكل ذلك، على حد المثل القائل: (عنزة ولو طارت)!
وزعم أن قول البخاري: " قال لي فلان " مثل قوله: " قال فلان "! كلاهما في حكم المنقطع! فنسب إلى البخاري التدليس الصريح الذي لا يرضاه لنفسه عاقل، حتى ولا هو هذا الجاني بجله على نفسه بنفسه، وإلا لزمه أن لا يصدق هو إذا قال في كلامه: " قال لي فلان "! نعوذ بالله من الجهل والعجب والغرور والخذلان.
ومن ذلك أنه صرح بإنكار وجود لفظ " المعازف " في رواية البيهقي وابن حجر في حديث بشر بن بكر، وهو فيها كما رأيت، وتجاهل رواية ابن عساكر المتقدمة لتي فيها اللفظ المذكور، فلم يتعرض لها بذكر، وهو على علم بها، فقد رآها في " سلسلة الأحاديث الصحيحة " التي صب رده عليها في تضعيفه لهذا الحديث، إلى غير ذلك من المآسي والمخازي، نسأل الله السلامة.
هذا، ولم يتفرد به (عطية بن قيس) الثقة رغم أنف المضعّف المكابر، بل قد تابعه اثنان:
أحدهما: مالك بن أبي مريم قال: عن عبد الرحمن بن غنم أنه سمع أبا مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" لَيَشَرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، يضرب عَلَى رؤُوِسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالقينات، يَخْسِفُ اللهُ بِهِمُ الأَرْضَ. وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيِرَ ".
أخرجه البخاري في " التاريخ " (1/ 1 / 305) قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني معاوية بن صالح، عن حاتم بن حريث عن مالك بن أبي مريم به.
وقال في ترجمة (كعب بن عاصم الأشعري) كنيته أبو مالك، ويقال: اسم (أبي مالك) (عمرو) أيضا، له صحبة، قال: وقال لي أبو صالح: عن معاوية بن صالح به مختصرا، وأخرجه بتمامه ابن ماجه (4020) وابن حبان (1384 - موارد) والبيهقي (8/ 295 و 10/ 231) وابن أبي شيبة في " المصنف " (8/ 107/ 3810) وأحمد (5/ 342) والمحاملي في " الأمالي " (101/ 61)، وابن الأعرابي في " معجمه " (ق 182/ 1) والطبراني في " المعجم الكبير " (3/ 320 - 321) وابن عساكر في " تاريخ دمشق " (16/ 229 - 230) والحافظ في " تغليق التعليق " (5/ 20 - 21) من طرق عن معاوية بن صالح به.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات غير مالك هذا فإنه لا يعرف إلا برواية حاتم عنه، فهو مجهول، ولذلك قال الحافظ فيه: " مقبول "؛ أي عند المتابعة كما هنا، ومع ذلك ذكره ابن حبان في " الثقات " (5/ 386)، ولعله عمدة سكوت المنذري في " الترغيب " (3/ 187) على تصحيح ابن حبان إياه، ولذلك صدره بقوله: (عن)، وقول ابن القيم في موضعين من " الإغاثة " (1/ 347 و 361):
" وهذا إسناد صحيح "! وحسنه ابن تيمية كما سيأتي.
نعم؛ الحديث صحيح بما تقدم وبالمتابعة الآتية، ولجملة المسخ منه شواهد كثيرة في " الصحيحة " (1887).
وأما قول المضعف المغرور الذي لم يقنع في تضعيف هذا الإسناد بالجهالة المذكورة التي كنت صرحت بها في " الصحيحة (90)، بل أضاف إلى ذلك التشكيك في ثقة حاتم بن حريث، فقال في آخر مقاله الذي تقدمت الإشارة إليه:
" وحاتم فيه ضعف ونظر، في أمره جهالة حال "!
فأقول: ليتأمل القارئ هذه الحذقلة أو الفلسفة؛ فإن الجملة الأخيرة (الجهالة) هي التي قالها بعض الأئمة، وليست معتمدة كما يأتي بيانه، وأما ما قبلها فلغو وسفسطة أو تدليس، لأن أحدا من الأئمة لم يضعفه، ولم يقل: فيه نظر، غاية ما ذكر فيه قول ابن معين: " لا أعرفه "، ومع ذلك فقد رده تلميذه عثمان بن سعيد الدارمي الإمام الحافظ، فقال في " تاريخه عن ابن معين " (101/ 287):
" قلت: فحاتم بن حريث الطائي كيف هو؟ فقال: لا أعرفه ".
فقال عثمان عقبه:
" هو شامي ثقة ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/331)
قلت: ومن المقرر عند العلماء أن من عرف حجة على من لم يعرف، قال ابن عدي في " الكامل " (2/ 439) عليه:
" ولعزة حديثه لم يعرفه يحيى، وأرجو أنه لا بأس به ".
فهذان إمامان عرفا الرجل ووثقاه، ويضم إليهما توثيق ابن حبان إياه (4/ 178)، وقول ابن سعد: " كان معروفا "؛ أي: بالعدالة كما حققته في الاستدراك الذي سبقت الإشارة إليه، فما الذي جعل هذا المغرور الذي أهلكه حب الظهور، ولو بالطعن في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم على مخالفة القاعدة العلمية المنطقية: من عرف حجة على من لم يعرف؟!
ومن تمام تدليسه وغمزه إياي قوله عقب ما تقدم نقله عنه:
" ومن حسَّن أمره ليس كمن تكلم فيه "!
يشير إلى توثيقي إياه بعموم قولي في المكان المشار إليه من " الصحيحة ":
" قلت: ورجاله ثقات، غير مالك بن أبي مريم. . . ".
إذا عرفت هذا فقد ذكرني قوله المذكور بالمثل المشهور: رمتني بدائها وانسلت، وذلك لأن لفظة: " حسن أمره " إنما يعني بها التوثيق، ولكنه عدل عن هذا إليها، لأنه لو صرح فقال: " ومن وثّقه ليس كمن تكلم فيه " لأصاب به الدارمي وابن عدي لأنهما هما اللذان وثقاه كما تقدم، فعدل عنه إلى تلك اللفظة مكرا منه وتدليسا، موهما القراء أني تفردت بتحسين أمره، والواقع - كما رأيت - أني متبع، وهو المبتدع، لأن قوله: " من تكلّم فيه " إنما يعني به قول ابن معين المتقدّم، " لا أعرفه "، وإنما يعني أنه لم يعرفه بجرح ولا بعدالة، وهذا ليس جرحا ولا تضعيفا، ولا يصح أن يقال في حقه: " تكلّم فيه " في اصطلاح العلماء، فقول المبتدع المتقدم: " فيه ضعف " مخالف لقول ابن معين هذا فضلا عن قول من وثقه، فهو مخالف لجميع أقوال الأئمة فيه، فصدق فيه المثل المذكور، ونحوه: " من حفر بئرا لأخيه وقع فيه "!
ومعذرة إلى القراء الكرام من هذه الإطالة ونحوها، مما نحن في غنى عنها، لولا الرد على أعداء السنة الصحيحة، والكشف عن زيفهم وطرق تدليسهم.
وأما المتابع الآخر، فهو إبراهيم بن عبد الحميد بن ذي حماية عمّن أخبره عن أبي مالك الأشعري أو أبي عامر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر والمعازف.
هكذا أخرجه البخاري في ترجمة إبراهيم هذا من " التاريخ الكبير "، فقال: (1/ 1 / 304 - 305): قاله لي سليمان بن عبد الرحمن قال: حدثنا الجرّاح بن مليح الحمصي قال: ثنا إبراهيم.
قلت: وهذه متابعة قوية لمالك بن أبي مريم وعطية بن قيس؛ فإنه من طبقتهما، فإن كان المخبر له هو (عبد الرحمن بن غنم)، فهو متابع لهما كما هو ظاهر، وإن كان غيره، فهو تابعي مستور، متابع لابن غنم، وسواء كان هذا أو ذاك، فهو إسناد قوي في الشواهد والمتابعات، رجاله كلهم ثقات- باستثناء المخبر - مترجمون في " التهذيب "، سوى إبراهيم بن عبد الحميد هذا، وهو ثقة معروف برواية جمع من الثقات في " تاريخ ابن عساكر " (1/ 454 - 455) وغيره، وبتوثيق جمع من الحفاظ، فقال أبو زرعة الرازي:
" ما به بأس ".
وقال الطبراني في " المعجم الصغير ":
" كان من ثقات المسلمين ".
وقد عرفه ابن حبان معرفة جيدة، فذكره في " الثقات " وكنّاه ب " أبي إسحاق " وقال (6/ 13):
" من فقهاء أهل الشام، كان على قضاء (حمص)، يروي عن ابن المنكدر وحميد الطويل، وروى عنه الجرّاح بن مليح وأهل بلده، تحول في آخر عمره إلى (أنطرسوس)، ومات بها مرابطا ".
هذه أقوال أئمتنا في إبراهيم هذا تعديلا وتوثيقا، فماذا كان موقف مضعِّف الأحاديث الصحيحة منها، لقد تعامى عنها كلها، ولم يقم لها وزنا، كعادته، وابتدع من عنده فيه رأيا لم يقل به أحد من قبله، فقال في آخر مقاله المشار إليه سابقا:
" فإبراهيم فيه نظر، مترجم عند البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان ".
فماذا يقول القراء في موقف هذا الرجل من أقوال أئمتنا، وتقديمه لرأيه القائم على الجهل والهوى؟ نسأل الله السلامة.
ثم لاحظت فائدتين في تخريج هذا الحديث:
الأولى: قول البخاري في روايته لحديث ابن صالح عن معاوية بن صالح:
" حدثنا عبد الله بن صالح " وهو أبو صالح، وقال في موضع آخر - كما تقدم -: " قال لي أبو صالح "، فهذا دليل قاطع على أنه لا فرق عند البخاري بين القولين: " حدثنا "، و: " قال لي "، وأن قوله: " قال لي فلان " متصل، وأنه ليس منقطعا كما زعم الجاهل بالعلم واللغة معا كما تقدم.
والأخرى: قول البخاري عقب حديث إبراهيم - فيه شك الراوي في صحابي الحديث بقوله: (أبي مالك الأشعري أو أبي عامر):
" إنما يعرف هذا عن (أبي مالك) ".
قلت: ففيه إشعار لطيف بأن (مالك بن أبي مريم) معروف عنده؛ لأنه قدم روايته التي فيها الجزم بأن الصحابي هو (أبي مالك الأشعري) على رواية شيخه هشام بن عمار التي أخرجها في " صحيحه " كما تقدم، وراية إبراهيم المذكورة آنفا، وفي كلٍّ منهما الشك في اسم الصحابي، فلولا أن البخاري يرى أن مالك بن أبي مريم ثقة عنده لما قدم روايته على روايتي هشام وإبراهيم، فلعل هذا هو الذي لاحظه ابن القيم رحمه الله؛ حين قال في حديث مالك هذا: " إسناده صحيح "، والله أعلم.
وخلاصة الكلام في هذا الحديث الأول: أن مداره على عبد الرحمن بن غنم، وهو ثقة اتفاقا، رواه عنه قيس بن عطية الثقة، وإسناده إليه صحيح كما تقدم، وعلى مالك بن أبي مريم، وإبراهيم بن عبد الحميد، وهو ثقة، وثلاثتهم ذكروا (المعازف) في جملة المحرمات المقطوع بتحريمها، فمن أصر بعد هذا على تضعيف الحديث، فهو متكبر معاند، ينصبّ عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر "، الحديث و فيه: " الكبر بطر الحق، وغمط الناس ".
رواه مسلم وغيره، وهو مخرج في " غاية المرام " (98/ 114)
حمل الرسالة كاملة من هنا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=5750)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/332)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[28 - 12 - 04, 10:20 ص]ـ
• جكم النشيد الإسلامي:
من خلال هذا البحث وما تضمنه من أقوال لأهل العلم فيما يجوز التغني به من الشعر وما لايجوز، والضابط في ذلك مستصحباً ما استطعنا من نقولات تقربنا إلى فهم ماهية الغناء، يمكننا أن نستخلص مايلي في حكم الأناشيد الإسلامية:
لاشك أن ماهو مشاع في أيامنا هذه من تكوين فرق خاصةلانشاد أشعار إسلامية تبعث فيها روح الجهاد والتضحية وغيرها من المعاني الإسلامية في نفوس المسلمين بألحان الأغاني الماجنة ـ في كثير من الأحيان ـ وعلى القوانين الموسيقية، وبنغمات شرقية أو حتى غربية، تحتاج منا وقفة لألقاء الضوء عليها من خلال النصوص الصحيحة وأقوال أهل العلم فيها:
أولا: الأصل في إنشاد الأشعار، الجواز كما دلت عليه النصوص من السنة الصحيحة، وقد سبق وأن أوردنا بعضاً منها، ولكن هل الجواز هنا على الإطلاق أم فيه قيود وضوابط يجب مراعاتها، لاشك من خلال تتبعنا للنصوص وأقوال أهل العلم وجدنا أن الجواز ليس على إطلاقه 0
• ضوابط الأناشيد الإسلامية:
1. ألا يكون من الشعر الرقيق الذي فيه تشبيه بالنساء ونحوه 0
2. ألا يكون فيه محاسن من تهيج الطباع بسماع وصف محاسنه 0
3. أن يخلو من ألحان الأغاني الماجنة التي تطرب السامعين وترقصهم 0
4. ألا يطغى على سماع القرآن فيما يسبب هجر القرآن، لقوله تعالى: ? وقَالَ الْرَسُولُ يارَبِ إنَ قَوْمِي إِتْخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً ? 0
5. ألا يكون المقصود هو اللحن والطرب، وليس النشيد بالذات 0
6. ألا يصاحبه موسيقى أو معازف إلا الدف (1) وللنساء فقط 0
7. يجوز للنساء الضرب بالدف في المناسبات والأفراح المشروعة فقط (2)، بما فيها قدوم الغائب (3) 0
8. أن يكون القصد من الإنشاد مشروعا كتنشيط على العمل الشاق، أو لكلال النفوس، أو المنافحة عن رسول الله ?، وعن الإسلام وعن أهله، أو يبعث في نفوس الناس روح الجهاد والتضحية وغيرها 0
(1) وإباحة الدف مشروط على الجواري أو النساء، كما دلت عليه السنة، أما الرجال فلا يجوز لهم ذلك، لأن فيه تشبيها بالنساء، بل كان السلف يسمون من يفعل ذلك مخنثاً ويسمون الرجال مخانيث، ذكر هذا الكلام ابن قدامة في المغني: 9/ 174، وكف الرعاع لابن حجر الهيثمي: 1/ 77، وفي الفتح لابن حجر: 9/ 226 0
فائدة: أما السماع فيباح للرجال أيضا لورود ذلك في السنة الصحيحة 0
(2) روى عن عمر: أنه أجاز الضرب بالدف في النكاح والختان،والقول بإباحته في هذه المواضع مذهب الحنفية، والمشهور في مذهب مالك، وجزم الشافعية بإباحته في الختان، وهو قول بعض الحنابلة 0
انظر: حاشية ابن عابدين: 5/ 482، الفتاوي الهندية: /352، الشرح الكبير:2/ 301، مغني المحتاج: 4/ 429، المغني: 12/ 41 0
(3) دليل الإباحة الجارية التي نذرت أن تضرب بالدف بين يدي النبي ?، ولا يصح قياس غيرها من الأوقات، لأن إباحة الدف مستثنى من أصل عام، وهو تحريم المعازف، ولا يصح أن يكون المستثنى أصلا يقاس عليه غيره 0 والله تعالى أعلم 00
9. ألا يضيع فرضاً، أو ينهي عن معروف 0
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=75968#post75968
ـ[عبد النور السلفي]ــــــــ[28 - 12 - 04, 06:01 م]ـ
شيخنا الكريم جزاك الله خيرا
ـ[أبو عبد الرحمن المقدسى]ــــــــ[20 - 02 - 05, 05:50 م]ـ
الشيخ الفقية أسأل الله عز وجل أن يعلى درجتك فى الجنة.
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[23 - 04 - 05, 05:10 ص]ـ
السلام عليكم
الشيخ الفاضل عبد الرحمن الفقيه
أسأل الله أن يعفو عني وعنك بمنه
أعتذر لتأخري في التعليق لكني لم أعد لهذا الموضوع إلا اليوم أو قل لم ألاحظ الرد إلا اليوم
ذكرتم قولاً للبخاري رحمه الله تعالي أود إذا أذنت لي أن أعلق عليه،
وتعليق أن البخاري رحمه الله ذكر الكتابة والرواية ولم يذكر الإحتجاج ولم يقيد الأمر بجامعه الصحيح
ومن المعلوم أن الكتابة والرواية تكون حتي للضعفاء الذين ليسوا في درجة الترك بسبب ضعفهم، وقد تعرضت لطرف من هذا الموضوع في بحثي الحديث الحسن بين الحد والحجية في خزانة الكتب والأبحاث.
أسأل الله أن يجزيك خير الجزاء
والسلام عليك
ـ[عمرعبد الرحمن]ــــــــ[23 - 04 - 05, 12:30 م]ـ
الحمد لله
مما تم سياقه يبدو أن المسألة خلافية ....
والسلام
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[24 - 04 - 05, 07:21 ص]ـ
السلام عليكم
أخي عمر عبد الرحمان أكرمني الله وإياك
نعم المسألة خلافية كعامة مسائل الشرع الحنيف أصوله وفروعه،
ولكن هذا لا يغني أن الحق مع الطرفين
وكلنا كما ا؟ ن نبخث عن الحق
الموافق والخالف
لذا لا نكتفي بكون المسألة خلافية
بل يحاول شيوخنا الكرام ترجيح قول علي قول
ولذا نحن هنا لنتعلم من علمهم
فجزاهم الله خير الجزاء
والسلام عليكم
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[10 - 04 - 10, 04:15 م]ـ
يقول الشيخ عبدالعزيز الطريفي:-
" ولا أعلم قرناً من القرون خلا من عالمٍ ينقل إجماع العلماء على تحريم الغناء والمعازف.
ولذلك قد نقله زكريا بن يحي الساجي في كتابه "اختلاف العلماء" في القرن الثالث إذ جل حياته فيه. ونقله الآجري - رحمه الله- في القرن الرابع. ونقله أبو الطيب الطبري وابن عبد البر في القرن الخامس. ونقله ابن قدامة وأبو القاسم الدولعي الشامي الشافعي في القرن السادس.
ونقله ابن الصلاح والقرطبي والعز بن عبد السلام في القرن السابع. ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية والسبكي وابن رجب وابن القيم وابن مفلح وغيرهم في القرن الثامن. ونقله العراقي والبزازي الحنفي في القرن التاسع. ونقله ابن حجر الهيتمي في القرن العاشر. ونقله الآلوسي وأحمد الطحطاوي في القرن الثالث عشر. ونقله الغماري في القرن الرابع عشر. " انتهى.
و ينقل حفظه الله عن ابن حجر الهيتمي قوله في كتابه "كف الرعاع":-
(ومن حكى خلافاً في الغناء فإنه قد وهِمَ وغَلِط، وغلب عليه هواه حتى أصمّه وأعماه). انتهى.
http://www.islammessage.com/articles.aspx?cid=1&acid=141&aid=9736(38/333)
من صاحب لفظ"عن"فى الاسناد المعنعن .. ؟
ـ[أبو عبد المعز]ــــــــ[18 - 12 - 04, 09:27 م]ـ
الى طلبة العلم الشريف ...
من يفتينا في هذه المسألة:
لو وجدا اسنادا .. على النحو التالي:
البخاري ... حدثنا علي ابن المديني .. حدثنا ... شعبة عن ابن عمر .. (لا تعليق على الاسناد فهو مصطنع)
لفظة "عن" من صاحبها .. اقصد من تلفظ بها ..
شعبة
ام علي
ام البخاري ..
ملاحظة: سبق لي ان قرأت شيئا عن هذه المسالة .. ولكن لااذكر التوجيه-ولعل ذلك قرأته فى التنكيل .. للمعلمي-
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[19 - 12 - 04, 08:58 ص]ـ
لفظة عن قد يقولها الراوي المباشر للرواية عن شيخه وقد تكون ممن بعده من الرواة من تلاميذه أو ممن بعدهم، ولذلك تجد أن التصريح بالسماع قد يوجد في رواية بعض الرواة ولايوجد في البعض الآخر، ويقع من عدد من الرواة قول عن بدلا من حدثنا أو أخبرنا ونحوها، وتحديد القائل يحتاج إلى دراسة موسعة لكل رواية حتى يمكن الوصول إلى ذلك إن كان هناك ما يدل عليه.(38/334)
ما القول في زكاة التمر؟؟
ـ[أمين هشام]ــــــــ[18 - 12 - 04, 10:31 م]ـ
ما القول في زكاة التمر؟؟
وكيف تحسب؟
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[19 - 12 - 04, 02:57 م]ـ
فيه نصف العشر
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[19 - 12 - 04, 02:58 م]ـ
وأظن أنه لا خلاف بين أهل العلم في ذلك
ورجعة إلى أي كتاب فقهي أخي الحبيب ترى ذلك ... وفقك الله تعالى
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[19 - 12 - 04, 05:46 م]ـ
يزكى التمر إذا بلغ نصاب
والنصاب خمسة أوسق
وهي تساوي ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم
قال عليه الصلاة والسلام: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»
والزكاة نصف العشر فيما يسقى بمؤونة، والعشر كاملاً فيما يسقى بلا مؤونة.(38/335)
هل تشرع إقامة صلاة الإستسقاء في المدارس؟؟؟؟
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[18 - 12 - 04, 11:15 م]ـ
كما نرى اليوم من بعض المدرسين يلزمون الطلاب بصلاة الاستسقاء في المدرسة خصوصا ونحن نعلم أن ولي الأمر قد حدد المساجد التي يصلى فيها؟
أم أن وزارة التربية والتعليم قد أذنت لهم بالصلاة في المدارس
ـ[بزيد]ــــــــ[07 - 04 - 05, 08:45 ص]ـ
للرفع(38/336)
هل يوجد سقط في إسناد هذا الحديث
ـ[أبوعبدالعزيزالمصري]ــــــــ[18 - 12 - 04, 11:58 م]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه وبعد
ففي مسند الهيثم بن كليب الشاشي 1/ 139، 140 (77) طبعة مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة: حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشى نا إسماعيل بن عبد الله نا داود بن الزبرقان عن محمد بن جحادة عن مصعب بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم.
والسؤال: هل سقط من إسناد هذا الحديث ذكر سعد بن أبي وقاص؟
مع العلم أن الشاشي أخرجه ضمن الأحاديث التي رواها مصعب بن سعد عن أبيه سعد.
أرجو ممن كانت لديه طبعة أخرى للكتاب أو نسخة خطية منه أن يفيدني وجزاه الله خيرا
ـ[أبوعبدالعزيزالمصري]ــــــــ[21 - 12 - 04, 03:00 م]ـ
للتذكير
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[23 - 12 - 04, 09:35 ص]ـ
الحمد لله تعالى. والصلاة الزاكية على محمد تتوالى. وبعد
((في مسند الهيثم بن كليب الشاشي 1/ 139، 140 (77) طبعة مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة: حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشى نا إسماعيل بن عبد الله نا داود بن الزبرقان عن محمد بن جحادة عن مصعب بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((أفطر الحاجم والمحجوم)).
والسؤال: هل سقط من إسناد هذا الحديث ذكر سعد بن أبي وقاص؟)) اهـ.
,,,,,,,،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،والجواب: الراجح؛ أن ثمَّة سقط فى موضعين من هذا الإسناد:
[الأول] فى أوله وهو ((عن أبيه))، وثبوته هكذا ينفى إرسال الحديث، ويثبت اتصاله.
[الثانى] فى وسطه بثبوت ((يُونُسَ بْنِ أَبِي الْحَصِيبِ)) بين ابْنِ جُحَادَةَ ومُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ.
فقد رواه إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ زُرَارَةَ شيخ أبى قلابة الرقاشى ((عَنْ دَاوُدَ بْنِ الزَّبْرَقَانِ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي الْحَصِيبِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ)).
أخرجه هكذا أبو حفص بن شاهين ((ناسخ الحديث ومنسوخه)) (409) قال: حَدَّثَنَا أحمد بن محمد بن سعيد الهمذاني حَدَّثَنَا إبراهيم بن محمد بن إسحاق حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْجَرْمِيُّ وهو ابْنُ زُرَارَةَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الزَّبْرَقَانِ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي الْحَصِيبِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ)).
ومن نافلة القول: أنه قد خولف إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ زُرَارَةَ عليه، خالفه الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ شَقِيقٍ.
فقد أخرجه ابن عدى ((الكامل)) (3/ 97) قال: أخبرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ شَقِيقٍ ثَنَا دَاوُدُ بْنُ الزَّبْرَقَانِ عنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ)).
قلت: كلاهما منكر بهذا الإسناد.
والله وحده الهادى للصواب، فالحمد لله أولاً وآخراً، وظاهراً وباطناً.
ـ[أبوعبدالعزيزالمصري]ــــــــ[24 - 12 - 04, 04:50 م]ـ
جزاك الله خيرا أبا محمد ونفع الله بك ولا عدمنا فضلك(38/337)
هل ما سمعته في البالتوك صحيح
ـ[محمد سمير]ــــــــ[19 - 12 - 04, 07:37 ص]ـ
حرر من قبل المشرف
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[19 - 12 - 04, 07:52 ص]ـ
نبهنا كثيراً من قبل على عدم الإتيان بشبهات جهلة البالتوك وغيره إلى هذا الملتقى. فالمعذرة على إغلاق الموضوع أخي الكريم محمد سمير.(38/338)
بحث فقهي حديثي هل المذي طاهر
ـ[محمد أمجد البيطار]ــــــــ[19 - 12 - 04, 09:00 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
مشايخنا الكرام وإخواني في الله. هذا بحث من عدة أبحاث تطرقت لها أثناء إعدادي لكتاب في الفقه يجمع بين مدرسة أهل الحديث والفقه، مع الاستفادة من العلوم الإنسانية في زماننا ومنها علم الطب، ولا يخفى على طالب العلم أن هناك العديد من المسائل الفقهية الاجتهادية، والتي كان الفقهاء يعتمدون فيها الاستقراء مثلاً، أننا اليوم نستطيع أن نأتي بحقائق علمية لا مرية فيها أو أن نأتي على أقل احتمال بأضعاف ما أتى به الفقهاء، ومن هذه المسائل قول بعض الفقهاء بأن الحامل تحيض، وعلم الطب اليوم يؤكد لنا أن الحامل لا يمكن لها أن تحيض، ومنها قول الفقهاء إن أكثر فترة الحمل سنتان كما قال الحنفية، وأربع كما قال الحنابلة والشافعية، وخمس كما قال المالكية، علماً أن علم الطب اليوم يؤكد لنا أن هذا كله باطل، وأن الحمل يستحيل أن يتجاوز مدته وهي التسعة أشهر مع احتمال العاشر في حالات معينة.
والبحث الذي أريد رأي إخواني المشايخ وطلبة العلم فيه، هو ما ظهر لي من أن المذي له حكم المني في الطهارة أو النجاسة، والأظهر عندي إلى الآن أنه طاهر مثله.
أقدم في بداية البحث أن الفقهاء قالت بنجاسته، ونقل بعضهم ومنهم ابن المنذر الإجماع على نجاسته.
وقالت بعض الفقهاء ومنهم الحنابلة أن نجاسة المذي نجاسة مخففة يكفي فيها النضح.
ولا يخفى على طالب العلم الفرق بين الإجماع المنقول، والإجماع المتحقق، خاصة وأن عبد الرزاق روى في مصنفه (1ـ160) رقم (615) عن ابن عيينة عن ابن عجلان قال سمعت عبد الرحمن الأعرج يقول: قال عمر رضي الله عنه، وهو على المنبر: ((إنه لينحدر شيء مثل الجمان أو مثل الخرزة فما أباليه))
وروى عبد الرزاق أيضاً (1ـ160) رقم (614) عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب قال: سمعته يقول: ((لو سال على فخذي ما انصرفت. يعني المذي)).
وروى عبد الرزاق أيضاً (1ـ159) رقم (613) عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب قال: ((إني لأجد المذي على فخذي ينحدر وأنا أصلي فما أبالي ذلك.
قال: وقال سعيد عن عمر بن الخطاب: إني لأجد المذي على فخذي ينحدر وأنا على المنبر ما أبالي ذلك))
إخواني الكرام، إذا تجردنا عن الحكم المعلوم لدينا مسبقاً في هذه المسألة ونظرنا بتمعن للنص الذي جاء يأمر بغسل المذي والوضوء منه لظهر لنا أن نصوص القول بنجاسة المذي ليست صريحة الدلالة، ومما يعكر عليها أيضاً التالي:
أولاً ـ الحديث الذي رواه ابن خزيمة في صحيحه بإسنادين أحدهما صحيح لا غبار عليه. رقم (279) عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: ((سألتُ عائشةَ رضي الله عنها، عن الرَجلِ يأتي أهلَه ثم يَلْبِسُ الثوبَ فيعرقُ فيه، نجساً ذلك؟ فقالت: قد كانت المرأةُ تُعدُ خِرقةً أو خِرقاً، فإذا كان ذلك مَسحَ بها الرجلُ الأذى عنه ولم ير أن ذلك يُنَجِسُّه)).
ورواه أيضاً برقم (280) عن محمد بن ميمون المكي نا الوليد يعني بن مسلم حدثني الأوزاعي حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ((تتخذ المرأة الخرقة فإذا فرغ زوجها ناولته فيمسح عنه الأذى ومسحت عنها ثم صليا في ثوبيهما)).
وهذا الحديث نص عل طهارة ثلاثة أشياء: المني، والمذي، ورطوبة فرج المرأة. لأنها الناتج عن آثار الجماع حكماً.
ولا يقال: إن هذا رأي من عائشة وقد خالفها جمع من الصحابة، بل لو خالفها في هذا المبشرون العشرة لما كان لهم أن ينقضوا قولها، لأن روايتها لها حكم الرفع، وهي التي لم تعرف زوجاً غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فروايتها هنا وصف لما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وليس أحد أعرف منها به في هذا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/339)
ثانياً ـ أن القول بنجاسة المذي ينقض قول جمهور الفقهاء القائلين بطهارة المني حسب قواعدهم، لأنه في العموم لا يكون خروج المني إلا أن يسبقه خروج واختلاط بالمذي، والمني أصل الإنسان والأنبياء المكرمين الأطهار عليهم صلاة الله وسلامه، بل إن علم الطب اليوم يؤكد أن الغدد التي تفرز المذي في جسم الإنسان هي نفسها أحد مصدري تشكيل المني، وأن تركيبة المني تحتوي على عين عنصر المذي.
ثالثاً ـ أنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيين لحالة الجماع وما ينبي عليها من نجاسات، وهو أمر تعم به البلوى، بل ورد عكس ذلك حيث كانت عائشة تفرك مني رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثوبه. (متفق عليه). وكان صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه ويحته من ثوبه يابساً ثم يصلي فيه. (أحمد وابن خزيمة).
رابعاً ـ إن علم الطب يثبت أنه لا مجال لاختلاط البول بالمذي والمني حالة القذف أو الجماع.
خامساً ـ أن هناك من العلماء من قال بأن نجاسة المذي مخففة، وذلك عندما وجد النص بأن غسل المذي يكفي فيه النضح، وهو حديث: ((ولينضح فرجه))
قال الترمذي: اختلف أهل العلم في المذي يصيب الثوب، فقال بعضهم: لا يجزئ إلا الغسل، وهو قول الشافعي وإسحاق، وقال بعضهم: يجزئه النضح، وقال أحمد: أرجو أن يجزئه النضح بالماء.
وأما كون نص الحديث المعتمد في نجاسة المذي غير صريح الدلالة فلما يأتي:
روى البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه قال: كنتُ رجلاً مَذَّاءً، وكنتُ أستحيي أن أسألَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لمكانِ ابنتهِ، فأَمرتُ المقدادَ بن الأسود فسألَه، فقال: ((يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ)). أقول وبالله التوفيق:
أولاًـ إن في الحديث الأمر بغسل الذكر (يغسل ذكره) وفي رواية أبي داود بإسناد صحيح (يغسل ذكره وانثييه) ومن المعلوم أن غسل الذكر لم يرد الأمر به من البول، فضلاً أن يرد الأمر بغسل الذكر مع الأنثيين.!!
وهنا حقيقة يؤكدها علم الطب اليوم وهي: أن الرجل المذاء لا يتوقف افراز المذي عنده إلا بتبريد المكان والعضو، وهو هنا الذكر والأنثيين، والنص إن حملناه على تبريد العضو كان أولى كما يظهر من سياق النص.
ثانياً ـ أن هناك نصوص كثيرة لا تخفى على طالب العلم جاء النص فيها بالوضوء وحملها الفقهاء على غير ظاهرها، كالتنظيف، أو التبريد، أو الغسل، منها حديث وضوء الجنب قبل النوم، وحديث الوضوء من اللبن، وحديث الوضوء من لحم الإبل، وحديث الوضوء من القيء، وحديث الوضوء من الاحتجام، وحديث الوضوء قبل الاغتراف من الإناء ....... . ولا أرى هنا بُعد حمل هذا النص أيضاً على التبريد أو التنظيف، مع ما تقدم من أدلة، خاصة حديثُ عائشة السابق.
ثالثاً ـ أننا بإمكاننا حمل النص هنا على ظاهره، والقول بوجوب الوضوء على الرجل ولكن ليس من أجل خروج المذي، بل من أجل مس الذكر، وهو مذهب جمهور الفقهاء، ومن المعلوم أن عملية غسل المذي عنه تتعذر إلا بلمس الذكر، وأن غسل المذي عنه هنا جاء من أجل أن لا يختلط عليه بخروج البول فيما بعد.
رابعاًـ لا يبعد القول بأن المذي في الغالب يكون بعد مداعبة ومباشرة للزوجة، وهو لا يخلو عن لمس بشهوة، وهو ناقض للوضوء كما قالت المالكية والحنابلة، والشافعية من باب أولى، وفي حالة خاصة الحنفية أيضاً.
خامساً ـ هل يعقل أن يكون المذي نجساً فيخفى أمره عن فقيه وإمام وسابق في الإسلام كعلي رضي الله عنه، والعلم بأمر النجاسات في العادة من بدهيات المسلم العامي، خاصة وأن سؤال علي كان في المدينة وبعد أن أصبحت له زوجة أي بعد حوالي عشرين عاماً من إسلامه.
أم الأولى القول بأنه كان يستحيي السؤال عن كونه يوجب الغسل أم لا، وأنه كان يأخذ بالأحوط ويغتسل حتى صعب ذلك عليه.؟
وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين.
بانتظار تعقيب الإخوة، على ما أظنه ولا أجزم به.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[21 - 12 - 04, 08:10 ص]ـ
كنت قد وضعت رابطاً لموضوع مشابه هنا، وقد حذف!! فما السبب يا ترى؟!
تنبيه من المشرف
يمكنك نسخ البحث بدون رابط.
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[21 - 12 - 04, 09:53 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/340)
الأخ البيطار: يلاحظ فيما كتبت أنك خلطت بين مسألة المذي ومسألة (رطوبة الفرج) التي ورد فيها أثر عائشة، ومشاركتي اليوم في مقال كتبته قديما حول هذا الأثر واختلاف العلماء على دلالته، فقد استدل به البيهقي في سننه على نجاسة الرطوبة، واستدل بها الحافظ على الطهارة، وهذه هي المشاركة:
(تنبيه): في الاستدلال بأثر عائشة بين البيهقي والحافظ
قال الحافظ في التلخيص الحبير (1/ 34):
(فائدة):
لم يذكر الرافعي الدليل على طهارة رطوبة فرج المرأة، وقد روى ابن خزيمة في صحيحه من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت " تتخذ المرأة الخرقة فإذا فرغ زوجها ناولته فمسح عنه الأذى، ومسحت عنها ثم صليا في ثوبيهما " موقوف.
ومن طريق يحيى بن سعيد عن القاسم سئلت عائشة عن الرجل يأتي أهله ثم يلبس الثوب فيعرق فيه؟ قالت: "كانت المرأة تعد خرقة، فإذا كان مسح بها الرجل الأذى عنه، ولم ير أن ذلك ينجسه " اهـ
قال أبو عبد الباري: هذا الذي قاله الحافظ من الاستدلال بأثر عائشة على الطهارة قال بعكسه البيهقي من قبل في سننه الكبرى (2/ 411) فاستدل بهذا الأثر على نجاسة رطوبة فرج المرأة، حيث أسند الأثر في باب رطوبة فرج المرأة من كتاب الصلاة، باب الأنجاس، أسنده من طريق الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة بلفظ " ينبغي للمرأة إذا كانت عاقلة أن تتخذ خرقة، فإذا جامعها زوجها ناولته، فيمسح بها عنه ثم تمسح عنها فيصليان في ثوبهما ذلك ما لم تصبه جنابة ".
وأسنده من طريق يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة بلفظ " إن المرأة تعد لزوجها خرقة فامتسح بها الأذى حتى لا يصيب الثوب فإذا فعل ذلك فليصل فيه اهـ.
قال أبو عبد الباري: النزاع في هذا الأثر بين الوقف والرفع: والصحيح الوقف
وذلك أن ابن خزيمة روى في صحيحه (رقم 279) عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عن سقيان عن يحيى بن سعيد به.
والجواب عنه من وجهين:
الوجه الأول: أنه لا يصح أن يكون مرجع الضمير في لفظة " ولم ير " إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدلالة الروايات الأخرى للأثر، وبيان ذلك كما يلي:
فقد روي الأثر عن القاسم بن عبد الرحمن عن عائشة من طريقين:
أولهما: عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه به باللفظ المتقدم.
رواه ابن خزيمة والبيهقي من طريق الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم به. وسنده صحيح وليس فيه ذكر النجاسة.
ورواه الطحاوي في المعاني من طرق عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت في المني يصيب إذا أصاب الثوب: إذا رأيته فاغسله وإن لم تره فانضحه " اهـ ().
ثانيهما: يحيى بن سعيد عن القاسم به.
وله عنه طريقان:
الأول: الليث بن سعد.
رواه البيهقي أن عائشة سئلت عن الثوب يجامع الرجل أهله هل يصلي فيه؟ قالت:" إن المرأة تعد لزوجها خرقة فامتسح بها الأذى حتى لا يصيب الثوب، فإذا فعل ذلك فليصل فيه " اهـ ().
الثاني: ابن عيينة.
واختلف عليه رحمه الله تعالى في لفظ الأثر فرواه عنه ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ" أنها كانت لا ترى بعرق الجنب والحائض بأسا" ().
ورواه عمرو بن عون عند الدارمي بلفظ " سئلت عن الرجل يصيب المرأة ثم يلبس الثوب فيعرق فيه فلم تر به بأسا " ().
ورواه ابن المنذرمن طريق الحجاج بن المنهال عنه به بلفظ " سئلت عن الجنب يعرق في الثوب أينجسه ذلك؟ قالت: لا " ().
ورواه عنه عبد الرزاق بلفظ "قد كانت المرأة إذا كان ذلك تعد خرقة أو الخرق فتمسح به ويمسح به يعني تصلي فيه" ().
ورواه عنه سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عند ابن خزيمة باللفظ المتقدم ()
تحقيق القول في أثر عائشة: رواية ودراية
هذه هي الروايات التي وقفت عليها وطرقها، وعند المقارنة فيما بينها يتضح أن الرفع غير صحيح وإنما هو موقوف، وهي رواية عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه وهي أيضا رواية الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد، وإنما الاختلاف في رواية ابن عيينة عن يحيى بن سعيد، وأكثر الرواة عنه وهم ابن أبي شيبة في مصنفه والحجاج بن المنهال عند ابن المنذر وعمرو بن عون عند الدارميعلى الوقف.
وخالفهم سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وعبد الرزاق فقالا عن ابن عيينة بما يوهم الرفع، ولا شك أن رواية الثلاثة الموافقة لرواية الليث بن سعد المتابع لابن عيينة، ورواية ابن القاسم المتابع ليحيى بن سعيد أولى من رواية عبد الرزاق والمخزومي عن ابن عيينة، فالصواب في هذا الأثر الوقف والله أعلم.
الوجه الثاني: أن كلام عائشة ينصب في غالب الروايات على عرق الجنب، وأنه لا ينجس بسبب اختلاطه بما قد يكون تبقى في المحل الممسوح منه أثر ما فاض بين الزوجين من المني وغيره، وهذا هو الذي فهم منه معظم من رواه من الأئمة، وعليها تبويباتهم:
فقال ابن أبي شيبة في مصنفه (في الجنب يعرق في الثوب).
وقال عبد الرزاق في مصنفه (باب الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه ويعرق فيه الجنب).
وقال ابن المنذر في الأوسط (2/ 177) " ذكر عرق الجنب والحائض "
وقال الدارمي (باب في عرق الجنب والحائض)
وقال ابن خزيمة (باب الرخصة في غسل الثوب من عرق الجنب والدليل على أن عرق الجنب طاهر غير نجس).
وخلاصة القول: أن هذا الأثر من كلام عائشة وفتواها رضي الله عنها لا من الحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم الأثر أقرب إلى دلالته على النجاسة منه إلى الطهارة لما هو واضح في أكثر ألفاظ الأثر من اشتراط المسح والتنظيف.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/341)
ـ[محمد أمجد البيطار]ــــــــ[22 - 12 - 04, 04:31 ص]ـ
الأخ أبو عبد الباري: جزاك الله كل الخير
أنا لم أخلط بين رطوبة الفرج وبين المذي
ولعلك لم تقف على عبارتي والتي قلت فيها أن الطب يؤكد اليوم أنه لا خروج للمني بدون أن يسبقه المذي، وأن الطب يؤكد اليوم أن المذي والمني مصدره غدة واحدة، وكذلك يؤكد على أن تركيبة المني تتضمن المذي، وأنا قلت إن حديث عائشة ينص على طهارة آثار الجماع وبالتأكيد هو المني والمذي ورطوبة الفرج، فأين الخلط مني بارك الله فيك.
الأخ محمد الأمين بارك الله فيك
وأنا بانتظار مداخلتك القيمة.
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[22 - 12 - 04, 10:30 ص]ـ
جزيت خيرا، واستسمحك إن كنت فهمت كلامك غلطا، لكن الملاحظ: أن العلماء الذين استدلوا بأثر عائشة إنما استدلوه لرطوبة الفرج لا للمذي، وعند ما يكون البحث في المذي ينبغي أن يكون البحث في حصوص ما ورد فيه هذا أولا.
أما ثانيا: فالرابط الذي ذكره الأخ محمد الأمين في البحث الذي كتبه أحد الإخوة لم أجده، لكنني كنت نزلته في جهازي، وبما أنني لا أعرف كيف أعمل له رابطا، وهو قريب مما كتبته أنت هنا غير أن فيه نفسا حادا وتضخيما - أرى أنه في غير موقعه - فهو هذا بكامله، وعليه ملاحظات، لكن لتكن في جلسة أخرى، وهاك نص ذلك البحث:
(((بيان طهارة المذي
أنواع السوائل التي يصدرها الجهاز التناسلي عند الرجل:
أولاً: المني. وللمني ثلاث علامات:
1) أن يخرج دفقاً. ولا يشترط بالنسبة للنائم أن يخرج دفقاً بلذة لأن النائم لا يشعر، والدليل على ذلك حديث أم سلمة (المتفق عليه) حين سألت النبي ? عن المرأة ترى في منامها ما يراه الرجل هل عليها غسل؟ قال: نعم إذا رأت الماء. وعلى هذا فإذا خرج المني من النائم، وجب عليه الغسل.
2) رائحته: فإذا كان يابساً فإن رائحته تكون كرائحة البيض، وإذا كان غير يابس فرائحته تكون كرائحة الطين واللقاح.
3) فتور البدن بعد خروجه.
ثانياً: المذي. سائل أبيض لزج رقيق، يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته، وقد يخرج بدون علم الإنسان.
ثالثاً: الودي. سائل أبيض يخرج قبل البول أو بعده في أيام البرد، وهو نجس موجب للوضوء.
اختلف الفقهاء في حكم المني وحكم المذي. أما المني فالجمهور على أنه طاهر غير نجس. وأما المذي فالجمهور على أنه نجس. وذهب بعض الفقهاء إلى طهارة المذي.
والثابت علمياً أن المذي هو من إفرازات الجهاز التناسلي وليس البولي. وبالتالي فإن الأولى القول بطهارته قياساً على المني. أما عند المرأة فإن الأمر واضح لأنه يخرج من الفرج وليس من مخرج البول. وأما عند الرجل فالغدد التي تفرز المذي موجودة في القضيب في المجرى البولي التناسلي المشترك. لكن الذي يحدث عند الانتصاب هو أن غدة البروتستات تمنع البول تماماً من الدخول إلى هذا المجرى. ويبدأ عمل هذه الغدد في تلك اللحظة بإفراز المذي، وهو سائل شفاف شديد اللزوجة. وتفيد قلويته الخفيفة في التخلص من أي بقايا لحامض البول في المجرى، حيث أن الحامض يقتل النطف المنوية بسرعة. لكن هذا ليس له أهمية حقيقية لأن هذه البقايا البولية قليلة جداً، في مقابل السائل المنوي الذي يخرج بكمية كبيرة وبسرعة عالية. على أن المذي له فائدتان مهمتان عند الرجل والمرأة:
1 - ترطيب الأعضاء الجنسية لتسهيل الجماع.
2 - تساعد -عندما يختلط بالمني- على التصاق النطف بالرحم. حيث أن المذي هو الذي يكسب المني لزوجته المعروفة.
فالمني هو خليط من عدة مواد، منها المذي نفسه. ونحن لا نتكلم عن استحالة من مادة لأخرى، لكن عن خلط بين مادتين أو عدة مواد. فإن كانت إحداهما نجسة كان الخليط نجساً. والمني يدخل في تركيبه المذي الذي يعطيه لزوجته، ويدخل في تركيبه عدة إفرازات أخرى إضافة للنطاف (المتولد من الخصيتين). والمذي هو الذي يعطي المني لزوجته المعروفة.
والفقهاء الذين يقولون بطهارة المني متناقضون في تلك الحالة، لأن الثابت المعروف أن المذي هو من مكونات المني. فقولهم بنجاسة المذي يلزمه القول بنجاسة المني، وإلا كان التنقاض. والأدلة التي استفادوها لإثبات طهارة المني، تستعمل هنا للمذي كذلك. وهو أولى بالطهارة لمن ثبتت عنده طهارة المذي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/342)
واحتجوا بأن سائر العلماء قد أجمعوا على نجاسة المذي، كما زعم النووي والشوكاني. وجوابنا هو قول الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله: «من ادعى الإجماع فهو كاذب! لعل الناس اختلفوا. هذه دعوى بشر المريسي والأصم (إمامي المعتزلة). ولكن يقول لا نعلم الناس اختلفوا، أو لم يبلغنا خلافهم». فما بالك لو علمت أن القائل بطهارة المذي هو الإمام أحمد بن حنبل نفسه؟ هل يقول مدعي الإجماع أن إمام أهل السنة في زمانه كافر أو ضال؟!
والقول عن الإمام أحمد بن حنبل في طهارة المذي، صححه ابن عقيل الحنبلي، واختاره أبو الخطاب في "خلافه"، وقدّمه ابن رزين في "شرحه"، وجزم في "نهايته" و"نظمها". انظر على سبيل المثال "المغني"، و"المحرر في الفقه" (1\ 6)، و"الإنصاف" (1\ 330)، وكثيرٌ من مراجع الحنابلة. لكن لما أعجزتهم الحجة والبرهان، ادعوا الإجماع في أمرٍ قد عرفوا فيه الخلاف!
قال شيخ الإسلام في شرح العمدة (ص 104): «أما المذي، فيُعفى عنه في أقوى الروايتين، لأن البلوى تعمّ به ويشقّ التحرّز منه. فهو كالدم، بل أولى، للاختلاف في نجاسته والاجتزاء عنه بنضحه. وكذلك المني، إذا قلنا بنجاسته. وأما الودي، فلا يعفى عنه في المشهور عنه كالبول. وأما الدم، فيعفى عن يسيره رواية واحدة». فانظر كيف نقل الاختلاف في نجاسته وعلل ذلك.
قال ابن قدامة في المغني (1\ 413): «وروي عن أحمد –رحمه الله– "أنه (أي المذي) بمنزلة المني" (أي كلاهما طاهر). قال –في رواية محمد بن الحكم– إنه سأل أبا عبد الله (الإمام أحمد) عن المذي أشد أو المني؟ قال (الإمام): "هما سواء: ليسا من مخرج البول، إنما هما من الصلب والترائب، كما قال ابن عباس: هو عندي بمنزلة البصاق والمخاط". وذكر ابن عقيل نحو هذا. وعلّل بأن المذي جزء من المني، لأن سببهما جميعا الشهوة، ولأنه خارج تحلله الشهوة أشبه المني».
قال ابن حجر في الفتح: «وخرج ابن عقيل الحنبلي من قول بعضهم: "إن المذي من أجزاء المني" رواية بطهارته. وتعقب بأنه لو كان منياً لوجب الغسل منه». قلت: هذا تعقبٌ ضعيفٌ لأنه لم يقل أحدٌ أن المذي كالمني، وإنما المذي جزء من أجزاء المني. فالقول بطهارة المني يقتضي القول بطهارة أجزاءه ومنها المذي. أما إيجاب الغسل من المني فلا يفيد الغسل من المذي، لأنه مجرد جزء منه وليس كله. مع العلم أن ابن عقيل ليس أول من علل بهذا، بل سبقه أبو حفص البرمكي –وهو أقدم منه– إذ نقل عنه ابن القيم في بدائع الفوائد (4\ 892): «يجزئ في المذي النضح لأنه ليس بنجس، لقوله ?: " «ذاك ماء الفحل، ولكل فحل ماء". فلما كان ماء الفحل طاهراً –وهو المني–، كان هذا مثله، لأنهما ينشآن من الشهوة».
فإن لم يعجبك قول هؤلاء العلماء فما تقول بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب ?، وفقيه التابعين سعيد بن المسيب؟ فقد أخرج مالك في الموطأ في "باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي" (1\ 41): عن يحيى بن سعيد (ثبت فقيه) عن سعيد بن المسيب أنه سمعه ورجل يسأله، فقال: إني لأجد البلل وأنا أصلي، أفأنصرف؟ فقال له سعيد: «لو سال على فخذي، ما انصرفت حتى أقضي صلاتي». أي أن سعيد لا يرى المذي نجساً.
وروى عبد الرزاق في مصنفه (1\ 160): #613 عن ابن عيينة (ثبت فقيه) عن يحيى بن سعيد (ثبت فقيه) عن ابن المسيب (ثبت فقيه) قال: «إني لأجد المذي على فخذي ينحدر وأنا أصلي، فما أبالي ذلك». وقال سعيد، عن عمر بن الخطاب ?: «إني لأجد المذي على فخذي ينحدر وأنا على المنبر، ما أبالي ذلك». #614 عن الثوري (ثبت فقيه) عن يحيى بن سعيد (ثبت فقيه) عن سعيد المسيب قال «لو سال على فخذي، ما انصرفت»، (قال يحيى) يعني المذي. #615 عن ابن عيينة (ثبت فقيه) عن ابن عجلان (ثقة فقيه) قال سمعت عبد الرحمن الأعرج (ثبت فقيه) يقول: قال عمر –وهو على المنبر–: «إنه لينحدر شيء مثل الجمان أو مثل الخرزة، فما أباليه». أي أن سعيد بن المسيب قد اختار لنفسه مذهب عمر في طهارة المذي.
واحتجوا بأحاديث وردت بالباب:
أخرج البخاري (1\ 105 #266): حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة عن أبي حصين، عن أبي عبد الرحمن، عن علي قال: كنت رجلاً مذاءً، فأمرت رجلاً أن يسأل النبي ? لمكان ابنته، فسأل فقال: «توضأ واغسل ذكرك».
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/343)
وأخرج مسلم (1\ 247 #303): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع وأبو معاوية وهشيم، عن الأعمش، عن منذر بن يعلى –ويكنى أبا يعلى–، عن ابن الحنفية، عن علي قال: كنت رجلاً مذاء، وكنت أستحيي أن أسأل النبي ? لمكان ابنته. فأمرت المقداد بن الأسود، فسأله، فقال: «يغسل ذكره ويتوضأ».
وحدثنا يحيى، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا شعبة، أخبرني سليمان، قال: سمعت منذراً، عن محمد بن علي، عن علي أنه قال: استحييت أن أسأل النبي ? عن المذي من أجل فاطمة، فأمرت المقداد فسأله فقال: «منه الوضوء».
وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قالا: حدثنا بن وهب، أخبرني مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن سليمان بن يسار، عن بن عباس قال: قال علي بن أبي طالب: أرسلنا المقداد بن الأسود إلى رسول الله ? فسأله عن المذي يخرج من الإنسان كيف يفعل به؟ فقال رسول الله ?: «توضأ، وانضح فرجك».
فأصح الروايات هو أن «يغسل ذكره ويتوضأ». وقد جاء في إحدى روايات الحديث «يغسل أنثييه وذكره». قال ابن حجر في تلخيص الحبير (1\ 117): «رواه أبو عوانة في صحيحه من حديث عبيدة عن علي بالزيادة، وإسناده لا مطعن فيه». قلت: رواه إسحاق بن راهويه من هذا الطريق وليس فيه تلك الزيادة.
أخرج أبو داود (1\ 54) و ابن الجارود (1\ 14) من طريق: (ثقة حافظ) قال ثني معاوية بن صالح (جيد) عن العلاء بن الحارث (فقيه جيد) عن حرام بن حكيم (جيد) عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري ? قال: سألت رسول الله ? عما يوجب الغسل (وهو المني) وعن الماء (المذي) يكون بعد الماء (المني)، فقال: «وأما الماء بعد الماء: هو المذي. وكل فَحْلٍ يمذي. فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك (أي خصيتيك)، وتوضأ وضوءك للصلاة». قال ابن حجر في تلخيص الحبير (1\ 117): «في إسناده ضعف، وقد حسنه الترمذي». قلت: لا أعلم فيه علة إلا جهالة حرام بن حكيم، وقد وثقه العجلي لكن لا عبرة به لإفراطه بتوثيق المجاهيل، ووثقه دحيم وغالبا توثيقه يفيد العدالة دون الضبط، وروى عنه جماعة.
قال المخالفون: الأصل في الأمر الوجوب، إلا بقرينة تصرفه عن الوجوب. قلنا: أما الأمر بغسله بالماء، فيُحمل على الاستحباب. فكما أن المني قد شبهه ابن عباس ? بأنه كالبصاق والمخاط (أي في حكم إزالته)، فمن الأولى حمل ذلك على المذي كذلك قياساً على المني. قال إمام الأئمة ابن خزيمة في صحيحه (1\ 16): «باب ذكر الدليل على أن الأمر بغسل الفرج ونضحه من المذي أمر ندب وإرشاد، لا أمر فريضة وإيجاب».
ثم إن الحديث ليس صريحاً حتى في غسل المذي. فهو لم يقل اغسل ما أصاب المذي من جسمك وثوبك. بل قال «واغسل ذكرك». وقد اختلف العلماء في فهم هذه الجملة. فمنهم من حملها على حرفيتها. ومنهم من قال أن كلمة ذكرك تشمل كل فرجه، أي ما تلوث بالمذي وما لم يتلوث.
قال المخالفون: لاشك أن سبب الأمر بغسل الذكر هو وجود المذي، وإلا ما الفائدة من الأمر بغسله؟ قلنا: قد أجاب علماء الأحناف عن هذا السؤال. إذ قال المحدث الطحاوي: «لم يكن الأمر بغسله، لوجوب غسله كله، بل ليتقلص فيبطل خروجه. كما في الضرع إذا غسل بالماء البارد، يتفرق لبنه إلى داخل الضرع، فينقطع بخروجه». قلت: فيمتنع على هذا نجاسة المذي، لأن الأمر لا يكون لغسل ما أصاب المذي، وإنما الأمر لغسل كل الفرج لإطفاء الشهوة. وسبب إطفاء الشهوة ظاهرٌ، وهو إيقاف المذي عن الخروج، حتى لا ينتقض الوضوء مرة أخرى. قال أبو المحاسن الحنفي في معتصر المختصر (1\ 14): «فالأمر بغسل الذكر، ليتقلص المذي وينقطع، كالأمر بنضح ضرع الهدي بالماء، لئلا يسيل اللبن. وليس بواجب. دل عليه ما روي عن النبي ? متواتراً من قوله "فيه الوضوء". فأخبر بالواجب. وفيه ما ينفي أن يكون فيه واجبٌ سواء».
ثم إن القاعدة الأصولية تقول: «إن الجواب بعد السؤال لا يقتضي الوجوب». والمعنى أن أمر النبي ? بغسل ما أصابه، ليس على الوجوب لأنه جاء بعد سؤال. ولا يدل على نجاسته أيضاً، لأن سؤال المقداد، مثل سؤال من يسال عن المخاط والبزاق وما هو مثله إذا وقع. وهنا أيضاً مسألة المخاط وغيره: لما أمر النبي ? بحكّها من المسجد وذكر أنه لا يغفر لمن فعلها حتى يزيلها، هل أمره ذلك لنجاستها؟!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(38/344)