فأرضعته وهو رجل
ـ[احمد بن سامي]ــــــــ[26 - 08 - 04, 11:45 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
أخرج النسائي عن أحمد بن يحيى أبو الوزير قال سمعت بن وهب قال أخبرني سليمان عن يحيى وربيعة عن القاسم عن عائشة قالت: أمر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أبي حذيفة أن ترضع سالما مولى أبي حذيفة حتى تذهب غيرة أبي حذيفة فأرضعته وهو رجل , قال ربيعة فكانت رخصة لسالم.
هل هذا الحكم خاص ام عام؟
مع بيان كيفية ارضاع امرأة أبي حذيفة لسالم , وهل يشترط خمس رضعات؟
او
احالتي علي رابط لموضوع تكلم عن المسألة باستفاضة
واثابكم الله
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[27 - 08 - 04, 12:38 ص]ـ
أحمد بن سامي.
إِلَيْكَ بَحَثٌ عَن رِّضَاعِ الكَبِيْرِ.
رِّضَاعُ الكَبِيْرِ ( http://www.saaid.net/Doat/Zugail/248.htm)
ـ[أبو مروة]ــــــــ[27 - 08 - 04, 01:16 ص]ـ
حديث عائشة في صحيح مسلم أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم فأتت سهلة ابنة سهل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا، وإنه يدخل علينا، وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة (…) " قال عنه الإمام النووي: " (…) فقالت عائشة وداود تثبت حرمة الرضاع برضاع البالغ كما تثبت برضاع الطفل لهذا الحديث، وقال سائر العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار إلى الآن لا يثبت إلا بإرضاع ما له دون سنتين إلا أبا حنيفة فقال سنتين ونصف، وقال زفر ثلاث سنين، وعن مالك رواية سنتين وأيام، واحتج الجمهور بقول تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة}، وبالحديث الذي ذكره مسلم بعد هذا: "إنما الرضاعة في المجاعة"، وبأحاديث مشهورة أخرى، وحملوا حديث سهلة على أنه مختص بها وبسالم. وقد روى مسلم عن أم سلمة وسائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهن خالفن عائشة في هذا والله أعلم " (النووي: شرح صحيح مسلم، ج 10/ 31)
وعلى اعتبار قصة سالم خاصة به وبسهلة قال جماهير الأئمة، وقبلهم هو قول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأغلب الصحابة رضوان الله عليهم. ففي صحيح مسلم أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة وقلن لعائشة والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا. (الرضاع/ رضاع الكبير). والله أعلم وأحكم
ـ[د. هشام عزمي]ــــــــ[27 - 08 - 04, 04:02 ص]ـ
هناك بحث كنت قد كتبته و أنا عالة على مشايخنا، أرجو أن تطالعه
. . .
رضاع الكبير في الإسلام ( http://arabic.bismikaallahuma.org/ridaa.htm)
ـ[احمد بن سامي]ــــــــ[27 - 08 - 04, 05:09 ص]ـ
الاخوة الأفاضل
جزاكم الله خيراً
وان كنت أتمني مزيداً من التفصيل في مسألة الخصوصية هذه
حيث رأيت الكثير من المعاصرين يفتي بالحكم علي عمومه ,
فلو ذكر الأخوة الدليل علي عدم الخصوصية والرد عليه
وايضا رأي شيخ الاسلام في المسألة , أكون شاكراً(35/165)
دخل في صلاة "تحية المسجد", فأقيمت الصلاة, فماذا عليه؟؟
ـ[أمين هشام]ــــــــ[27 - 08 - 04, 12:14 ص]ـ
دخل في صلاة "تحية المسجد", فأقيمت الصلاة, فماذا عليه؟؟
يتم ويلحق بالمصلين, أم يخرج من صلاته ويتابع الامام؟؟
وما القول الفصل في الاذان في أذن المولود؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[27 - 08 - 04, 12:29 ص]ـ
السؤال:
إذا كنت أصلي السنة وأقيمت الصلاة، فهل أسلم وألحق بالجماعة أم أكمل السنة؟.
الجواب:
الحمد لله
روى مسلم (710) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة).
فهذا الحديث يدل على أنه إذا أقيمت الصلاة لم يكن لأحد أن يشرع في النافلة.
قال ابن قدامة رحمه الله: (وإذا أقيمت الصلاة , لم يشتغل عنها بنافلة , سواء خشي فوات الركعة الأولى أم لم يخش. وبهذا قال أبو هريرة , وابن عمر , وعروة , وابن سيرين , وسعيد بن جبير , والشافعي , وإسحاق , وأبو ثور) اهـ. "المغني" (1/ 272).
واستدل بعض العلماء بهذا الحديث أيضاً على أن من كان في النافلة وأقيمت الصلاة أنه يقطعها.
قال الحافظ العراقي: (إن قوله: "فلا صلاة " يحتمل أن يراد: فلا يشرع حينئذ في صلاة عند إقامة الصلاة , ويحتمل أن يراد: فلا يشتغل بصلاة وإن كان قد شرع فيها قبل الإقامة بل يقطعها المصلي لإدراك فضيلة التحريم , أو أنها تبطل بنفسها وإن لم يقطعها المصلي , يحتمل كلا من الأمرين).
ونقل عن الشيخ أبي حامد من الشافعية أن الأفضل خروجه من النافلة إذا أداه إتمامها إلى فوات فضيلة التحريم. [كلام العراقي نقله الشوكاني في نيل الأوطار 3/ 91].
وبهذا أفتت اللجنة الدائمة، حيث سئلت:
هل يجوز أن أقطع النافلة وألحق تكبيرة الإحرام مع الإمام أو أتم النافلة؟
فأجابت:
نعم إذا أقيمت الصلاة المفروضة فاقطع النافلة التي أنت فيها لتدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)
فتاوى اللجنة الدائمة (7/ 312).
ورجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه إذا أقيمت الصلاة وهو في الركعة الأولى من النافلة فإنه يقطعها، وإذا أقيمت وهو في الركعة الثانية فإنه يتمها خفيفة ولا يقطعها.
قال رحمه الله:
والذي نرى في هذه المسألة: أنك إن كنت في الركعة الثانية فأتمها خفيفة، وإن كنت في الركعة الأولى فاقطعها. ومستندنا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) رواه البخاري (580) ومسلم (607). وهذا الذي صلى ركعة قبل أن تقام الصلاة يكون أدرك ركعة من الصلاة سالمة من المعارض الذي هو إقامة الصلاة، فيكون قد أدرك الصلاة بإدراكه الركعة قبل النهي فليتمها خفيفة. . . ثم قال: وهذا هو الذي تجتمع به الأدلة اهـ. "الشرح الممتع" (4/ 238).
وإذا قطع النافلة فإنه يقطعها من غير تسليم
سئلت اللجنة الدائمة (7/ 312) إذا أقيمت الصلاة وكان هناك شخص يؤدى ركعتي السنة أو تحية المسجد فهل يقطع صلاته ليصلي الفرض مع الجماعة.؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب: فهل يسلم التسليمتين عند قطعه للصلاة أم يقطها بدون تسليم؟
فأجابت:
الصحيح من قولي العلماء أنه يقطع تلك الصلاة، ولا يحتاج الأمر في الخروج منها إلى تسليم وينضم إلى الإمام اهـ.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب ( www.islam-qa.com)
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[27 - 08 - 04, 01:07 ص]ـ
ولكن قول الجمهور بخلاف ذلك فكان ينبغي عرض أدلته.
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[27 - 08 - 04, 01:14 ص]ـ
طيب، ضع ما لديك، وكلنا نُصغي إليك، بارك اللهُ فيك.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[27 - 08 - 04, 07:10 ص]ـ
قد سبق طرق هذا الموضوع على هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=9731&highlight=%DD%E1%C7+%D5%E1%C7%C9+%C7%E1%C7+%C7%E1% E3%DF%CA%E6%C8%C9
ـ[أمين هشام]ــــــــ[28 - 08 - 04, 12:47 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ...
فما تقولون في الشق الثاني _ الاذان في أذن المولود؟؟؟
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[28 - 08 - 04, 02:22 ص]ـ
الدليل قوله تعالى "ولاتبطلوا أعمالكم"ولماذا يقال بعدم القطع إذا صلى ركعة وهو قد شرع فيها على كل حال وستفوته تكبيرة الإحرام على كل حال أيضاعلى ان الحديث فيما يظهر وارد في بيان ما تدرك به الصلاة في وقتها و ليس في قطعها إذا لم تدرك هذا فضلا عن أن الحنابلة يقولون بإدراك الصلاة بإدراك تكبيرة الإحرام في وقتها وإذا قلنا بان الحديث محمول على النهي عن ابتداء الصلاة لاعن إتمامها بدليل الاية المذكورة فهو اوجه من القول بقطعها كما فهمه جمهور العلماء لاسيما والمصلي قد شرع فيها على وجه صحيح فلماذا نبطلها عليها؟
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[29 - 08 - 04, 01:28 م]ـ
الاخ الكريم الحنبلي السلفي وفقه الله.
اولا: صلاة نكرة في سياق النفي فتعم كل صلاة والام للعهد فتكون الصلاة التى أقيمت.
ثانيا: العموم هنا في النفي والذي هو بمعنى النهي، يشمل المنع من الابتداء والمنع من الاتمام.
وقصر حكم هذا العموم على بعض الافراد يحتاج الى قرينة والآية لايصلح جعلها قرينة على هذا القصر لانه قد أختلف في معناها ومثل هذا الاختلاف - القوي - لايصلح ان يكون كالقرينة الظاهرة القادرة على قصر الحكم على بعض افراد العام.
فيتوجه الى ان المنع يشمل الابتداء والاستدامة.
ثالثا: قد ورد في رواية عند البخاري ومسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مر بالرجل وهو يصلى ((والمؤذن يقيم الصلاة فقال له -: الصلاة اربعا)).
فلتراجع فأنها صريحة في أن المقصود بالاقامة شروع المؤذن فيها.
فأذا تيسر لكم ان تراجعو هذه الروايات كان نافعا أن شاءلله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/166)
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[30 - 08 - 04, 12:06 ص]ـ
أخي الكريم المتمسك بالحق حفظه الله تعالى: أما عموم الحديث فإنه يخصص بالآية وأما ان الآية محتملة فإن القول الذي قلته لاينافي بقية الأقوال فهي من المشترك الذي يحمل على معانيه ما دامت لا تتنافى وهو الذي اراه في هذه المسألة الأصولية المشهورة واما الحديث الذي ذكرته رعاك الله فإني راجعت الحديث في مظانه ما استطعت واللفظ المذكور يحتمل أنه في ابتداء الصلاة ويحتمل أنه في استمرارها وقد وقفت على رواية لمسلم ان الرجل صلى في جانب المسجد بعدما شرع الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة ولعل هذا هو الذي حمل جمهور العلماء على القول بان الحديث محمول على ابتداء الصلاة بعد الإقامة ثم إن إدراك تكبيرة الإحرام مستحب والمصلي قد شرع في صلاة مستحبة فهي أولى لأنه شرع فيها وترجيح إدراك التحريمة وهو مستحب على المستحب الذي شرع فيه ترجيح بلا مرجح هذا ما لدي والله أعلم وننتظر منكم أن تتحفونا بالتعقيب بارك الله فيكم.(35/167)
<<<الشيطان يستغيث من هذا الدعاء >>> ماصحة هذا الاثر؟
ـ[اللجين]ــــــــ[27 - 08 - 04, 04:23 ص]ـ
اخوتي الافاضل ماصحة هذا الاثر لان هناك من قال انشريه فارتبت حتى اعرف صحته؟
الشيطان يستغيث من هذا الدعاء
بسم الله الرحمن الرحيم
ورد فى الاثر عن الامام محمد بن واسع انه كان يدعوا الله كل يوم بدعاء خاص -- فجائه شيطان وقال له يا امام أعاهدك انى لن أوسوس لك ابدا ولم آتيك ولن أمرك بمعصيه ولكن! بشرط ان لاتدعوا الله بهذا الدعاء ولا تعلمه لاحد
فقال له الامام كلا -- ساعلمه لكل من قابلت وافعل ما شئت
هل تريد معرفه هذا الدعاء؟؟؟؟
كان يدعوا فيقول
اللهم انك سلطت علينا عدوا عليما بعيوبنا - يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم -- اللهم آيسه منا كما آيسته من رحمتك
وقنطه منا كما قنطته من عفوك -- وباعد بيننا وبينه كما باعدت بينه وبين رحمتك وجنتك
وجزاكم الله خيرا.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[27 - 08 - 04, 07:02 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=49572#post49572
الحمدلله والصلاة والسلام على رسو ل الله، وبعد
الأخ الفاضل / أحمد الأزهري وفقه الله
كنت قديماً قد قرأت هذا الدعاء لمحمد بن واسع رحمه الله في الإحياء للغزالي (3/ 38):
بأنه كان يقول هذا الدعاء بعد الصبح كل يوم.
واستشكلت ذلك وبين الإقتصار على السنة الصحيحة من أذكار الصباح والمساء.
فذكرت ذلك لبعض مشائخنا نفع الله بهم فكان مما قالوه واتفقوا عليه وسجلته على نسختي الخاصة:
" هذا دعاء عام، والمسلم يدعو الله تعالى بما يحفظ عليه دينه، ولكن تخصيصه بوقت وكل يوم هذا امر مُحدث، ومحمد بن واسع رحمه الله مع علمه وورعه كان بعيداً عن البدع هذا إن صح النقل عنه، وإلا فلا يلتفت إليه "
والخلاصة أن هذه الدعاء مثل أي دعاء لكن التخصيص أو التقيد بوقت في ذكره لا يصح.
والله أعلم
محبكم
أبو العالية
ـ[اللجين]ــــــــ[28 - 08 - 04, 01:37 ص]ـ
جزاك الله خيرا, خلاصة الكلام انه لامزيه على غيره من الادعية التي لم ترد في القران والسنه وان ماجاء في الاثر ان الشيطان يستغيث من هذا الدعاء لايصح؟ ارجو التعليق من فضيلة الشيخ.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[28 - 08 - 04, 02:15 ص]ـ
بارك الله فيكم
أما صحة الأثر فكما ذكر الأخ أبو العالية أنه في الإحياء للغزالي ولم يذكر إسناده وهو غريب جدا
وفي متن القصة نكارة
وكذلك هذه القصة لم يذكرها أبو نعيم في الحلية في ترجمة ابن واسع مع شدة اهتمامه بمثل هذه الأمور
جاء في إحياء علوم الدين
الجزء: 3 الصفحة: 37
((وكان محمد بن واسع يقول كل يوم بعد صلاة الصبح اللهم إنك سلطت علينا عدوا بصيرا بعيوبنا يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم اللهم فآيسه منا كما آيسته من رحمتك وقنطه منا كما قنطته من عفوك وباعد بيننا وبينه كما باعدت بينه وبين رحمتك إنك على كل شيء قدير
قال فتمثل له إبليس يوما في طريق المسجد فقال له يا ابن واسع هل تعرفني قال ومن أنت قال أنا إبليس فقال وما تريد قال أريد أن لا تعلم أحد هذه الاستعاذة ولا أتعرض لك قال والله
لا أمنعها ممن أراد فاصنع ما شئت))
فمن النكارة في القصة أن إبليس بنفسه! جاء ليتمثل لمحمد بن واسع من أجل هذا الدعاء مع أن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم أشد على الشيطان من هذا الدعاء وهي التي أوصانا بها ربنا عز وجل في كتابه، ومع ذلك وكثرة استعاذة أهل الإسلام بالله جل جلاله من الشيطان الرجيم لم يتمثل لهم إبليس الرجيم
وأيضا يقول له إبليس أنا إبليس!! يا محمد بن واسع فلا تخبر بهذا الدعاء أحدا! وهذا غريب وشاذ عن تصرفات إبليس
ومن النكارة في الدعاء أن في بدايته نوع من التسخط من أقدار الله فما جاء في الدعاء من قوله (اللهم إنك سلطت علينا عدوا بصيرا بعيوبنا (
فهذا الدعاء لايليق بالعارفين بالله من أمثال الإمام محمد بن واسع عليه رحمة الله
وكذلك قوله في الدعاء (وآيسه منا، وقنطه منا) فهذا من الاعتداء في الدعاء، فالله سبحانه وتعالى جعل للشيطان وسوسة في صدر الانسان وغير ذلك ابتلاء واختبارا
فالعلاج هو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم
والله تعالى أعلم.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[22 - 09 - 06, 06:39 م]ـ
س: قال محمد بن واسع رحمه الله: كنت أقول صباحا ومساء: اللهم إنك سلطت علينا عدوا بصيرا بعيوبنا مطلعا على عوراتنا يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم, اللهم فأيسه منا كما آيسته من رحمتك, وقنطه منا كما قنطته من عفوك, وباعد بيننا وبينه كما باعدت بينه وبين جنتك. قال محمد بن واسع: فرأيت إبليس في المنام فقال: لا تعلم هذا الدعاء لأحد فقلت: والله لا أمنعه من مسلم! فما رأي سماحتكم بهذا الدعاء؟ وهل يجوز الدعاء به؟
أجاب عنه سماحته بتاريخ 18/ 12/ 1414هـ.
ج:
محمد بن واسع الأزدي البصري من صغار التابعين ومن الثقات العباد رحمه الله .. وهذا الدعاء لا بأس به. ولم أقف عليه في ترجمة محمد المذكور في البداية لابن كثير. ويكفي عن ذلك التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما قال سبحانه: سورة الأعراف الآية 200 وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وقال سبحانه في سورة النحل: سورة النحل الآية 98 فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الشيطان في صلاته وغيرها بقوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وربما قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه .. وقد فسر أهل العلم الهمز بالصرع والنفخ بالكبر والنفث بالشعر. يعنون بذلك المذموم، والله ولي التوفيق.
(الجزء رقم: 26، الصفحة رقم: 129، 130)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/168)
ـ[المسيطير]ــــــــ[07 - 01 - 07, 06:09 م]ـ
فما رأي سماحتكم
أجاب عنه سماحته بتاريخ 18/ 12/ 1414هـ.
(الجزء رقم: 26، الصفحة رقم: 129، 130)
الشيخ الكريم / إحسان العتيبي
جزاكم الله خير الجزاء.
وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
عفوا /
من الشيخ المجيب؟.
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[07 - 01 - 07, 06:55 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيك وجزاك كل خير.
موضوع رائع قيم وهادف.
وفقك الله ورعاك وزاد من تقواك.
نفع الله بك ورفع قدرك ولا حرمك الأجر والثواب.
اللهم تقبل منا ومنك صالح الأعمال.
ـ[أبو المنذر إيهاب أحمد]ــــــــ[10 - 01 - 07, 02:43 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كان يدعوا الله كل يوم بدعاء خاص
لن أوسوس لك ابدا ولم آتيك ولن أمرك بمعصيه ولكن! بشرط ان لاتدعوا الله بهذا الدعاء ولا تعلمه لاحد
الله المستعان
يكثر مثل ذلك على قناة الناس
وإلى الله المشتكى
ـ[عبد الرحمن الشامي]ــــــــ[11 - 01 - 07, 02:48 ص]ـ
الشيخ الكريم / إحسان العتيبي
جزاكم الله خير الجزاء.
وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
عفوا /
من الشيخ المجيب؟.
بارك الله فيك يا شيخ إحسان
ويا حبذا أن تخبرنا عن اسم الشيخ المجيب.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[11 - 01 - 07, 04:15 ص]ـ
هو الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى
http://www.ibnbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=3455
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[11 - 01 - 07, 09:32 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
حاولت الرد من أمس وعجزت
وها هو الجواب من الشيخ خالد وفقه الله
ـ[خالد البحريني]ــــــــ[11 - 01 - 07, 11:17 م]ـ
1.قال الشيخ عبد الرحمن السحيم حفظه الله تعالى:
(لا أظنه يصح، ومحمد بن واسع من العباد الزهاد بل هو من المجاهدين في سبيل الله.
والنبي صلى الله عليه وسلم قد كُذِب عليه، فكيف بغيره.
ويبعد أن يتمثّل الشيطان لرجل ليردّه عن مثل هذا الدعاء.
وأما الدعاء فليس فيه ما يُستنكر، ولكن أفعال التابعين فمن بعدهم لا تُعتبر حجّة.
وليس شيء أشد على الشيطان من الاستغفار، وهو معلوم لكل أحد ولكن الناس عن تحصين أنفسهم من عدوّهم المُبين الظاهر العداوة غافلون.
والله تعالى أعلى وأعلم) ا. هـ
المصدر:
http://www.almeshkat.net/vb/showthre...threadid=23239
...
2. وقال مركز الفتوى بالشبكة الإسلامية بإشراف د. عبد الله الفقيه:
(الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أورد هذه الحكاية الإمام الغزالي في كتابه "إحياء علوم الدين"، ولا يمكننا أن نحكم بصحتها أو ضعفها، لعدم وقوفنا على سند لها، لكن الدعاء المذكور لا بأس به، لصحة معناه، وأما التعاون على نشره بين الناس، فنرى أن التعاون على نشر المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أولى بذلك؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. رواه البخاري.
ففي الاشتغال بهذا شغل عما سواه، والله أعلم) ا. هـ
المصدر:
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...Option=FatwaId
...
3. وقال الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله تعالى:
(بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد ..
لا أدري ما إن كانت هذه القصة صحيحة، ولكن صحتها من عدمها سواء؛ لأنها ليست نصا من الوحي، بل أخبارا تاريخية قد يستفيد منها الوعاظ والمذكرون، لكنها لا تصلح حجة شرعية على أهمية هذا الدعاء.
وفي الكتاب والسنة غنية من الدعاء ومن غير الدعاء، والله أعلم) ا. هـ
المصدر:
http://www.islamonline.net/LiveFatwa...GuestID=J1T8ZZ
...
والخلاصة: أن هذا الأثر المروي عن الإمام محمد بن واسع البصري لا إسناد له، ولا بأس بالتعبد بهذا الدعاء من غير تقييده بزمان أو مكان أو حال، ومن غير المواظبة عليه كأنه سنة نبوية، ولا خلاف بأن أفضل الدعاء وأجمعه وأحسنه وأنبله وأبينه هو الوارد في الكتاب والسنة.(35/169)
مقالات الأستاذ محمد آل شاكر حول التراث ..
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[27 - 08 - 04, 07:36 ص]ـ
مقالات
الأستاذ محمد عبد الله آل شاكر
حول التراث
مع الشكر للأخ عبد الله بن خميس!
ـ[شهاب الدين]ــــــــ[27 - 08 - 04, 03:56 م]ـ
السلام عليكم
جزاكم الله كل خير
ـ[عبدالله بن خميس]ــــــــ[01 - 10 - 04, 03:18 ص]ـ
شكرا أستاذي خليل وما قصرت
محبك: عبدالله بن خميس!
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=19860
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[24 - 03 - 05, 01:32 ص]ـ
بارك الله فيكم ..(35/170)
أبو منصور ابن الكرخي؟
ـ[أبو عبد الله المكي]ــــــــ[27 - 08 - 04, 12:24 م]ـ
ماذا تعرف عن أبي منصور ابن الكرخي وعلاقته بالإمام الدارقطني
وهل له آثار سوى كتابته لأصول علل الدارقطني
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو عبد الله المكي]ــــــــ[24 - 06 - 05, 11:38 ص]ـ
للرفع
ـ[العاصمي]ــــــــ[24 - 06 - 05, 12:03 م]ـ
أجمع ما رأيته في أخبار هذا الرجل الفاضل ما كتبه الشيخ محفوظ السلفي – رحمه الله – في ديباجة العلل 1/ 31 – 33.(35/171)
سؤالين لاهل العلم؟؟؟
ـ[الصياد]ــــــــ[27 - 08 - 04, 12:34 م]ـ
اخوكم طالب علم مبتدىء وهناك بعض الامور تقف امامى. ولا اجد شارح لها لعدم توافر اهل العلم قريبا منى. والله المستعان
السؤال الاول:
من كتاب عقيدة المؤمن للشيخ ابو بكر الجزائرى
الركن الخامس من اركان عقيدة المؤمن
الايمان باليوم الاخر
إمكان الفناء: هل الفناء ممكن؟
يتكلم المؤلف عن قانون الطاقة المتاحة. إذ حقيقة هذا القانون العلمى الهائل هى ان الحرارة تنتقل دائما من وجود حرارى الى اخر غير حرارى، واستمرار هذه العملية سيترتب عليها ان تتساوى حرارة جميع الموجودات، وحينئذ لا تبقى اية طاقة مفيدة للحياة والعمل، فتنتهى العمليات الكيماوية الطبيعية، وعندها تنتهى الحياة تلقائيا، وبهذا بطلت أزلية العالم اى قدمه اللاابتدائى، إذ لو كان ازليا لفقد طاقته منذ زمان بعيد وانتهت بذلك الحياة.
فهل من مبسط لى قانون الطاقة المتاحة؟
السؤال الثانى:
ما معنى الازلى ومعنى القديم؟ وما الفارق بينهما؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو زُلال]ــــــــ[27 - 08 - 04, 09:01 م]ـ
وحينئذ لا تبقى اية طاقة مفيدة للحياة والعمل، فتنتهى العمليات الكيماوية الطبيعية
ما فهمت حكمة هذا القول. لماذا لا تبقى و لماذا تنتهي؟ هل ثمة من دليل؟ ربما يجب علينا السؤال عن انتقال الحرارة و تبعا لهذا إبطال العمل رجلا كيميائيا اختصاصيا؟ قد يكون تظاهر التساوي بين الشيئين ضد ما يدعيه الجزائري؟ ..
لمعاني الاصطلاحين راجع: تعريفات الجرجاني أو تعاريف المناوي أو كشاف اصطلاحات الفنون للطَّانَوِي (هكذا يقرأ كلمة الطهانوي) أو أبجد العلوم لصديق بن حسن خان القَنّوُجِي ...
مع السلامة ...
ـ[الدرعمى]ــــــــ[27 - 08 - 04, 10:02 م]ـ
أخى الكريم أبو زلال إن القول بفناء العالم متفق عله بين جميع الفرق الإسلامية بل وبين جميع أهل الشرائع من اليهود والنصارى بكل مللهم ونحلهم وغيرهم من أهل الديانات ولم يشذ عن ذلك سوى بعض العقائد كالبوذية والهندوكية القائلين بالتناسخ وكذلك الفلاسفة ومنهم الإسلاميين القائلين بقدم العالم فقد بنو على القول بقدمه القول بأزليته فإن ما لا أول له لا آخر له وقالوا إن العالم معلول لعلة قديمة وأزلية قديمة فهو بذلك أزلى قديم كعلته إذ هما متلازمان قالوا العالم لا تنعدم جواهره لآنه لا يعقل سبب معدم لها لاستحالة وجود حادث بإرادة قديمة
وقد رد عليهم سائر أصحاب الفرق والنحل بردود مفحمة أما قولكم بقدم العالم فغير مسلم قولكم باستحالة وجود حادث بإرادة قديمة بأن ذلك معنى كونه تعالى قادرًا فالإيجاد والإعدام بإرادة القادر سبحانه ثم إن من الأعراض ما ينعدم عندكم لا بضده كالحركة وما عقل وقوعه بنفسه وإن لم يكن شيئًا عقل أن ينسب إلى قدرة القادر فالأعراض تفنى باعترافكم أما الجواهر فهى باقية ببقاء زائد عن وجودها فإذا لم يخلقه الله تعالى انعدمت أو أنها تفنى بفناء زائد على وجودها ..
هذا ملخص قول القائلين بأزلبة العالم وأدلتهم والرد عليهم
اما الدليل الذى ذكرته فهو ما يسمى بنظرية الميكانيكا الحرارية وأن الحرارة تنتقل بوسائل مختلفة حتى تتوزع بانتظام فتنتقل من الجسم الأعلى حرارة إلى الجسم الأقل حرارة وبذلك تنعدم أشكال الحياة بمرور الزمن وهى نظرية علمية تدل على فناء العالم وقد كان القدماء يستدلون منها بنظرة الفساد الذبولى فيقول الفلاسقة إن الشمي لو كانت تفسد فسادًا ذبولايًا لانعدمت ورد عليهم بأن ما الدليل على ذلك إلا ان تقولوا بقدمها ونحن م نسلم لكم به.
والواقع يا أخى الكريم ان القول بقدم بأزلية العالم يتعين كدليل عقلى على قيام الساعة اما الدليل الشرعى فهو مستفيض فمنه قوله تعالى ((كل من عليها فان)) وقال تعالى ((يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار)).
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[27 - 08 - 04, 10:14 م]ـ
(لست من أهل العلم ولكن أشارك)
القانون متعلقه الفيزياء، و لا أظن ان له علاقة بالكيمياء.
وكما ذكر الاخ الفاضل الدرعمي فالقانون (ولست متخصصا في الفيزياء) القانون يقول: ان الكون كله في حركة مستمرة لانه عبارة عن مادة، وذرات، و المادة تنتقل من وسط حراري الى وسط حراري اقل او عدم حراري.
لكن لايحصل ان تنتقل المادة من لاوسط حراري الى وسط حراري.
هكذا يقول القانون، ولاأدري عن مدى الاتفاق عليه بين الاوساط العلمية وهل جاوز مرحلة (النظرية) الى مرحلة الاثبات واليقين؟
أما فيما يتعلق بالازلي والقديم.
فالبعض يجعل الازلي هو الامتناهي في القدم، بينما القديم لايلزم عدم التناهي فهو حادث بعد أن لم يكن لكنه قديم سابق على الكثير.
لكن لا أعرف أن هناك وجه تفريق من الجهة الشرعية وفي الحديث (بسلطانك القديم) و سلطان الله عزو جل أزلي.
والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/172)
ـ[الصياد]ــــــــ[27 - 08 - 04, 10:44 م]ـ
جزاكم الله خيراً يا اخوة
وجدت تعريف للقدم والازلية للشيخ محمد الامين الشنقيطى فى كتيب اسمه "منهج ودراسات لايات الاسماء والصفات":
القدم فى الاصطلاح عبارة عن سلب العدم السابق. الا انه عند المتكلمين اخص من الازل لان الازل عبارة عما لا افتتاح له سواء كان وجوديا كذات الله وصفاته او عدميا كاعدام ما سوى الله، لان العدم السابق على العالم قبل وجوده لا اول له فهو ازلى، ولا يقال فيه قديم. والقدم عند المتكلمين عبارة عما لا اول له بشرط ان يكون وجوديا كذات الله متصفة بصفات الكمال والجلال.
ـ[الدرعمى]ــــــــ[27 - 08 - 04, 10:57 م]ـ
ملحوظة مهمة يجب الإشارة إليها:
بالنسبة للقانون المشار إليه هو دليل فقط على فناء الحياة وليس دليلا على فناء المادة ومثله لا يمكن الاستفادة منه فى الرد على الدهرية والملاحدة وليس معنى ذكر الشيخ الجزائرى لهذا القانون أن نهاية الحياة ستكون بهذه الطريقة بل هو مجرد استدلال عقلى على إمكانية فناء الحياة بصورة أو بأخرى.
ويالنسبة للقدم والأزليه فإننا يجب أن نفرق بينهما فهناك أشياء ليست قديمة أى لها أول وليس لها آخر كالجنة والنار ومن فيهما.
ـ[د. هشام عزمي]ــــــــ[27 - 08 - 04, 11:11 م]ـ
تفسير الفرق بين الأزلي و القديم الذي تفضل به الشيخ زياد هو الفرق الذي يثبته الشرع و لغة القرآن. اما في اصطلاح الفلاسفة و المتكلمين فالقديم يطلق على ما هو موجود بلا بداية، أما الأزلي فيطلق على ما هو بلا بداية سواء كان موجودًا أو معدومًا. فهذا هو الفرق و الله أعلم.
ـ[أبو زُلال]ــــــــ[28 - 08 - 04, 10:36 م]ـ
أخي الدرعمي، جزاك الله خيراً على التنبيه.
ولكنني لم أكن أقصد ما فهمت! وأنا أشاركك رأيك (ورأي السلف الصالحين) الذي ذكرته في الرد الأولى. لأن القول بأن العالم لايفنى يوجب قبول تعدد القدماء ...
كنت قصدت تقريبا ما قلته في ردك الثاني وهو:
هو دليل فقط على فناء الحياة وليس دليلا على فناء المادة ومثله لا يمكن الاستفادة منه فى الرد على الدهرية والملاحدة وليس معنى ذكر الشيخ الجزائرى لهذا القانون أن نهاية الحياة ستكون بهذه الطريقة بل هو مجرد استدلال عقلى على إمكانية فناء الحياة بصورة أو بأخرى
لأني تفكرت في تخالط الماء البارد والماء الحار. نعم، تنتقل الحرارة من هذا إلى هذا حتى يتساويا ولكن لا يقال انعدام وفناء فعاليتهما وعملياتهما في مستوى الذرات. وللحياة أنواع كما كانت للأرواح أنواع. قد تدوم الحياة في أبرد مكان مثل الجليديات التي في دنيانا وربما في المارس ...
لذا هذا الرأي المذكور أعلاه لا يكفي لإثبات فناء المكونات في نظري. ولذا كنت ارتأيت السؤال عنه رجلا كيميائيا أو (كما قال الأخ المتمسك بالحق) فيزيائيا.
والسلام عليكم ورحمة الله.(35/173)
كيف نستفيد من المجلات النافعة؟ (دعوة للمشاركة بمقترحاتكم)
ـ[يوسف الشحي]ــــــــ[27 - 08 - 04, 03:47 م]ـ
لقد أحببت مجلة (الدعوة) الصادرة من المملكة العربية السعودية وواظبت على اقتنائها،
لما تحتويه من مواضيع مفيدة، وتحقيقات نافعة، ولقاءات ماتعة، وفتاوى محققة،
فأصبحت بيننا صداقة منذ ما يقارب من خمسة عشر عاما،
حتى تجمع لدي من أعدادها بالمئات ..
وأحيانا أحتاج لإعداد خطبة أو درس أو استخراج فائدة،
وأنا أعلم أن الموضوع الذي أبحث عنه قد قرأته في المجلة منذ فترة،
ولكن! نسيت في أي عدد؟!
وقد يعاني غيري في غيرها من المجلات والدوريات.
فكيف نستفيد من المجلات؟
ـ[ابوفهد النجدي]ــــــــ[27 - 08 - 04, 04:48 م]ـ
أما أفضل المجلات التي فيها التأصيل العلمي الرصين وربط الواقع وواقع المسلمين با الكتاب والسنه فهي (مجلة البيان) وقد كتب شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز فيها وكتب تزكية لها وكذلك هناك تزكية لها من شيخنا الشيخ سليمان العلوان ... وأما عن مجلة الدعوة فلم تعد مثل قبل فتجد ان نصفها اخبار والنصف الآخر لقاءات وبعض المقالات لأهل العلم ولكن على كل حال هي جيدة ..
محبكم
ابو فهد
ـ[عبدالله بن عقيل]ــــــــ[27 - 08 - 04, 05:07 م]ـ
كذلك لا ننسى مجلة الحكمة، فهي من المجلات العلمية ذات المنهج البحثي الرصين، على عقيدة أهل السنة ..
ـ[العوضي]ــــــــ[27 - 08 - 04, 09:31 م]ـ
أخي الفاضل يوسف الشحي:
مجلة الدعوة من أفضل المجلات الأسبوعية , ولا يمر أسبوع إلا واشتري النسخة الجديدة لما بها من مقالات علمية وفتاوى ودرر , وخاصة أن كبار العلماء يكتبو فيها , فهي تصلح للعوام كثيرا.
فأنا - وأعوذ بالله من كلمة أنا -
فقد عملت لفترة دفتراً صغيرا واكتب فيه أهم المواضيع التي بمجلة الدعوة والتي سأستفيد منها مستقبلا.
فأنصحك بأن تجعل لك دفتراً صغيرا تكتب فيه طرف الفائدة والصفحة والعدد.
والله أعلم(35/174)
هل تقبيل الحجر الأسود عبادة مستقله
ـ[الرازي الثالث]ــــــــ[28 - 08 - 04, 12:10 ص]ـ
تصح بلا طواف؟
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[28 - 08 - 04, 02:26 ص]ـ
لا يا أخي الكريم إذ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه تقبيل الحجر إلا في الطواف وبعده قبل التوجه إلى الصفا وقول عمر" ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك "واضح في أنه لايقبل إلا على سبيل التعبد. والله أعلم.
ـ[القاضي عياض]ــــــــ[28 - 08 - 04, 02:34 ص]ـ
في مسلم قول عمر رضي الله عنه:اني رأيت رسول الله كان بك حفيا.
ـ[عبدالقاهر]ــــــــ[28 - 08 - 04, 02:49 ص]ـ
أخي الكريم: الرازي الثالث
قبل الاجابة:
في تبويب النووي لمسلم أستحباب تقبيل الحجر الأسود في ابتدأ الطواف
واورد مسلم حديث عمر المشهور.
قال النووي في الشرح: (وهو سنة من سنن الطواف بلا خلاف .. ).
ـــــــــــــــــ
قال ابن رشد: (أجمعوا أن تقبيل الحجر الأسود خاصة من سنن الطواف).
ولكن وردت آثار عن ابن عباس وابن الزبير قد تفيد تقبيل الحجر من غير طواف.
قال مالك: (إن شاء استلم الحجر كلما مر وإن شاء لم يستلم.ولا أرى بأساً ان يستلم الحجر من لايطوف يستلمه إن لم يكن في طوافه).والمسألة تحتاج بحث.
ـ[الفضيل]ــــــــ[29 - 08 - 04, 05:05 م]ـ
ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان لا يخرج من المسجد حتى يستلم الحجر كان في طواف أو في غير طواف
أخرجه الفاكهي من طريق ابن أبي شيبة وهو في المصنف 13571
بإسناد صحيح: حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر به
====================
عن عطاء قال: صلى بنا ابن الزبير المغرب فسلم في الركعتين ثم نهض إلى الحجر ليستلمه
صحيح
أخرجه الفاكهي 1\ 133 وأحمد 3285 من طريقين عن عطاء به
====================
منقول من كتاب ما صح من آثار الصحابة في الفقه لزكريا الباكستاني 2\ 808
والله أعلم
ـ[الرازي الثالث]ــــــــ[07 - 09 - 04, 01:38 ص]ـ
جزى الله المشايخ الفضلاء على بذلهم الطيب
وأضيف: وجدت في هذا المنتدى أيضا [
[- هل يُشرع تقبيل الحجر الأسود في غير نُسك بحج أو عمرة؟
الجواب: الجمهور على منع تقبيل الحجر في غير نُسك.وذهب مالك رحمه الله إلى جواز ذلك؛ويحتاج إلى تفصيل فيقال: إذا كان تقبيل الحجر متعلق بالنسك كحج أو عمرة فيكون كسائر المتعلقات بالنسك فلا يقبل. وإذا كان تقبيل الحجر متعلق بالنسك وغيره كإكرامه والتحفي به فهذا إلى الجواز أقرب في غير النسك وقد صح عن عمر في الصحيح في مسلم أنه لما قبله قال:رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان بك حفيا.
هذا ما استفدته من فضيلة شيخنا الشيخ المحدث الفقيه: خالد بن عبد العزيز الهويسين حفظه الله ونفع بعلمه عموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.
محبكم المضياني]
---------------------
وفي الفواكه الدواني: [ولا بأس بتقبيله بغير طواف لكن ذلك ليس من شأن الناس](35/175)
الاحياء في دراسة خاصة
ـ[القاضي عياض]ــــــــ[28 - 08 - 04, 02:18 ص]ـ
الاخوة الكرام في هذا المنتدي الكريم علينا من الفوائد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يعلم انني فرح أشد الفرح بهذه المشاركة وقدكنت أتمناهامن زمن لأنني من المتابعين لهذاالمنتدىمنذأن كان باسم (منتديات بلجرشي) في النفس أشياء كثيرةوكثيرةولكن
سأنقل لكم هذه المشاركة وهي أنني أقرا في المنتدى بين فترة وأخرى الحديث عن
أبي حامد الغزالي وكتابه الاحياء فأحببت أن أخبركم أن أخاناالكريم صالح الزهراني
اختار موضوع بقسم العقيدة (دراسة تحليلية وتقويميةلاحياء علوم الدين)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[28 - 08 - 04, 10:09 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياك الله وبياك(35/176)
مذاهب الأئمة الأربعة فى التوسل
ـ[أبو هريره المصرى]ــــــــ[28 - 08 - 04, 03:23 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاتة
بإذنكم يا إخوانى الأفاضل أريد من ينقل لى مذاهب الأئمة الأربعة فى التوسل بذات المصطفى صلى الله عليه و سلم مع بيان من أجاز منهم عقد الحلف بالنبى وجزاكم الله خيراً
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[28 - 08 - 04, 03:30 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
سبق بحث الموضوع فعليك بمحرك البحث
ـ[أبو هريره المصرى]ــــــــ[31 - 08 - 04, 05:22 ص]ـ
بحثت يا شيخنا و لم أوفق فبإذنك إن كنت تذكر إسم المشاركة فدلنى عليه جزاك الله عنى خيرا
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[31 - 08 - 04, 05:49 ص]ـ
بارك الله فيكم
سؤالك أخي الكريم كان عن التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم
وهذا نقل من موضوع للأخ صقر
.
النوع الثالث من أنواع - التوسل المشروع -: التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح.
وذلك مثل:
أن يقع المسلم في ((ضيق شديد)) أو تحل به ((مصيبة كبيرة)) و يعلم من نفسه ((التقصير في طاعة الله تعالى)) فيُحبَّ أن يأخذ بسبب (قوي شرعي صحيح) فيذهب إلى أحد أهل العلم و الإيمان و الصلاح فيطلب منه ((الدعاء)) له بالشفاء، أو العافية، أو المغفرة، أو كشف الضر، وتفريج الكرب، ونحوه من ((الدعاء المقبول، والتوسل المشروع)) وهذا له أدلة (شرعية كثيرة) نأخذ شيئا منها، ونبين وجه الشاهد فيها.
ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: {أصاب الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطُب على المنبر يوم الجمعة قام أعرابي فقال: يا رسول هلك المال، وجاع العيال فادع الله لنا أن يسقيَنا فادع الله لنا، قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما في السماء قَزَعَة، قال: فثار السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رايت المطر يتحادر على لحيته، قال: فمُطرنا يومنا ذلك ومن الغد، ومن بعد الغد، والذي يليه إلى الجمعة الأخرى، فقام ذلك الأعرابي أو رجلٌ غيره فقال: يا رسول الله تهدم البناء، وغرق المال فادع الله لنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال: {اللهم حوالينا ولا علينا} قال: فما جعل يُشيرُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى ناحية من السماء إلا تفرجت حتى صارت المدينة في مثل الجَوْبَةِ حتى سال الوادي، وادي قناة شهرا، قال: فلم يجئ أحد من ناحيةٍ إلا حدَّث بالجَوْدِ}.
رواه البخاري: كتاب الاستسقاء: باب من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته (رقم الحديث 1033).
وفي رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: {أن رجلاً دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله هلكت الأموال، وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا فرفع رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قَزَعةٍ، وما بيننا وبين سَلع من بيت ولا دار، قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة و رسول الله صلى الله عليه و سلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله هلكت الأموال، وانقطعت السبل فادع الله أن يمسكها عنا قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام و الظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس}
رواه البخاري: كتاب الاستسقاء: باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة (رقم الحديث 1014).
و مسلم: كتاب الاستسقاء: باب الدعاء في الاستسقاء (رقم الحديث 897).
قال الإمام القدوة (شيخ الاسلام ابن تيمية) رحمه الله: ((وكذلك ثبت في الصحيح عن (ابن عمر و أنس) و غيرهما: أنهم كانوا إذا أجدبوا إنما يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم و استسقائه، ولم يُنقل عن أحد منهم أنه كان في حياته صلى الله عليه وسلم سأل الله تعالى بمخلوق، لا به ولا بغيره، لا في استسقاء ولا غيره ... )) أهـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/177)
كتاب (قاعدة جليلة في التوسل و الوسيلة (ص 118) تحقيق د / ربيع بن هادي بن عمير
وهذا هو الذي كان يفعله الصحابة الكرام في (استسقائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم) وهو أن يطلبوا منه الدعاء كما مر معنا في حديث (أنس) رضي الله عنه، ولذلك استحب الفقهاء و العلماء أن (يُطلب من أهل الإيمان والصلاح) الدعاء للناس في الاستسقاء، وهذا لاحرج فيه أبدا.
و من ذلك ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه: {أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى (بالعباس بن عبدالمطلب) فقال: (اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، و إنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا}.
رواه البخاري: كتاب الاستسقاء: باب سؤال الناس الإمامَ الاستسقاء إذا قحطوا (رقم الحديث 1010).
و كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: باب ذكر العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه (رقم الحديث 3710).
و في رواية أنه قال: {اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا صلى الله عليه وسلم، و هذا عم نبيك صلى الله عليه وسلم فاسقنا، قال فسُقوا}.
رواها البيهقي: كتاب الدعاء: باب ما ينبغي للإمامَ من استحضار الصالحين عند الاستسقاء (ص 300 رقم 965).
و في رواية أنه قال: {اللهم كنا إذا قحطنا على عهد نبينا توسلنا بنبينا، و إنا نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا، فسُقوا}.
رواها أبو نعيم: كتاب دلائل النبوة: الفصل الثامن والعشرون: ما وقع من الآيات بوفاته صلى الله عليه وسلم (ص 567 رقم 511).
وقد ثبت أنهم توسلوا بدعاء العباس رضي الله عنه، كما كانوا يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر (الزبير بن بكار) في الأنساب صفة دعاء العباس رضي الله عنه وهو: {اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب، ولم يكشف إلا بتوبة، وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك، وهذه أيدينا إليك بالذنوب، ونواصينا إليك بالتوبة، فاسقنا الغيث، قال: فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرض، وعاش الناس}.
ذكرها الحافظ ابن حجر في (فتح الباري ج 3 ص 150).
قال الإمام القدوة (شيخ الاسلام ابن تيمية) رحمه الله: ((ودعاء أمير المؤمنين (عمر بن الخطاب) في الاستسقاء المشهور بين المهاجرين و الأنصار ... يدل على أن (التوسل المشروع عندهم) هو التوسل بدعائه و شفاعته لا السؤال بذاته؛ إذ لو كان هذا مشروعا لم يعدل (عمر و المهاجرون و الأنصار) عن السؤال بالسول صلى الله عليه وسلم إلى السؤال بالعباس ... )) أهـ
كتاب (قاعدة جليلة في التوسل و الوسيلة (ص 115) تحقيق د / ربيع بن هادي بن عمير
و قال أيضا رحمه الله: ((والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره عمر بن الخطاب قد جاء مفسرا في سائر أحاديث الاستسقاء وهو من جنس الاستشفاع به وهو: أن يطلب منه الدعاء و الشفاعة، ويطلب من الله أن يقبل دعاءه وشفاعته ... ولهذا قال العلماء: يستحب أن يُستسقى بأهل الدين و الصلاح، و إذا كانوا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أحسن، وهذا الاستشفاع و التوسل حقيقته (التوسل بدعائه) ... )) أهـ
كتاب (قاعدة جليلة في التوسل و الوسيلة (ص 246 - 247) تحقيق د / ربيع بن هادي بن عمير
و قال أيضا رحمه الله: ((فلو كان السؤال به معروفا - أي السؤال بذات النبي صلى الله عليه وسلم - عند الصحابة لقالوا لعُمر: إن السؤال به أولى من السؤال بالعباس ... )) أهـ
كتاب (قاعدة جليلة في التوسل و الوسيلة (ص 118) تحقيق د / ربيع بن هادي بن عمير
ويدل أيضا على ان توسلهم كان بدعائه، ما رواه (الإسماعيلي) في (مستخرجه على الصحيح) لهذا الحديث بلفظ: ((كانوا إذا قحطوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم استسقوا به، فيستسقي لهم، فيُسقون، فلما كان في إمارة عُمر ... )) إلى آخر الأثر.
ذكر هذه الرواية الحافظ ابن حجر في (فتح الباري ج 2 ص 399).
و هذا الذي فعله (عمر رضي الله عنه) فعل مثله (معاوية رضي الله عنه) بحضرة من معه من الصحابة و التابعين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/178)
فعن (سليم بن عامر الخبائري): ((أن السماء قحطت، فخرج معاوية بن أبي سفيان و أهل دمشق يستسقون، فلما قعد (معاوية) على المنبر قال: أين (يزيد بن الأسود الجُرشي؟) فناداه الناس، فأقبل يتخطى الناس، فأمره (معاوية) فصعد المنبر، فقعد عند رجليه، فقال (معاوية): اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بخيرنا و أفضلنا، اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بيزيد بن الأسود الجرشي، يا يزيد. إرفع يديك إلى الله، فرفع يديه، ورفع الناس أيديهم فما كان أوشك أن ثارت سحابة في الغرب كأنها ترسٌ، وهبَّت لها ريحٌ، فسقتنا حتى كاد الناس لا يبلغوا منازلهم)).
و كذلك فعل (الضحاك بن قيس الفهري) حين خرج يستسقي بالناس فقال ليزيد بن الأسود: ((قم يا بكاء، فما دعا إلا ثلاثا حتى أمطروا مطرا كادوا يغرقون منه)).
رواهما أبو زرعة الدمشقي في تاريخه: (1/ 602 رقم 1703 - 1704).
و رواهما أبن عساكر في تاريخه: (18/ 151 / 1) بسندين صحيحين.
و رواهما الفسوي في كتابه (المعرفة والتاريخ) (2/ 380 - 381).
و روى (قصة معاوية) الحافظ ابن سعد في الطبقات (7/ 444).
وعزاها الحافظ في (الإصابة 3/ 634) إلى أبي زرعة و يعقوب بن سفيان في تاريخيهما.
قال الإمام القدوة (شيخ الاسلام ابن تيمية) رحمه الله: ((وكذلك ذكر الفقهاء من أصحاب الشافعي و أحمد وغيرهم: أنه يتوسل في الاستسقاء (بدعاء أهل الخير و الصلاح) قالوا: و إن كان من أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أفضل، اقتداءً بعمر، ولم يقل أحد من أهل العلم: إنه يسأل الله تعالى في ذلك لا بنبي ولا بغير نبي)). أهـ
كتاب (قاعدة جليلة في التوسل و الوسيلة (ص 119 - 120) تحقيق د / ربيع بن هادي بن عمير
و قال أيضا رحمه الله: ((فأما التوسل بذاته في حضوره أو مغيبه أو بعد موته، مثل الإقسام بذاته أو بغيره من الأنبياء، أو السؤال بنفس ذواتهم لا بدعائهم فليس هذا مشهورا عند الصحابة و التابعين، بل عمر بن الخطاب و معاوية بن أبي سفيان، ومن بحضرتهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتابعين لهم بإحسان لما أجدبوا)) أهـ
كتاب (قاعدة جليلة في التوسل و الوسيلة (ص 118) تحقيق د / ربيع بن هادي بن عمير
و من هذا النوع من (التوسل المشروع) التوسل (بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته في حياته) لا بذاته صلى الله عليه وسلم.
و من ذلك ما رواه عثمان بن حنيف رضي الله عنه: {أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه فقال: ادع الله أن يعافيني فقال: إن شئت دعوتُ، وإن شئت صبرت فهو خيرٌ لك، قال: فادعه، قال: فأمره أن يتوضأ فيُحسن وضوءَهُ ويدعوا بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك و أتوجه إليك بنبيك محمدٍ نبي الرحمة، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتُقضى لي، اللهم فشفعه فيَّ}.
رواه الإمام أحمد في مسنده (4/ 138 رقم 17209).
و الترمذي: كتاب الدعوات: باب رقم 119 (رقم الحديث 3578) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث أبي جعفر وهو غير الخطمي.
و ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب باب ما جاء في صلاة الحاجة (رقم الحديث 1385).
و النسائي في السنن الكبرى: كتاب عمل اليوم والليلة: ذكر حديث عثمان بن حنيف (رقم 10495).
و في رواية: {اللهم فشفعه فيَّ وشفعني فيه}.
رواها الحاكم في مستدركه: كتاب صلاة التطوع: (ج 1 ص 313 رقم 1180) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقال الذهبي: على شرطهما.
و في كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر: (ج 1 ص 519 رقم 1909) وقال: صحيح الاسناد ولم يخرجاه، وقال الذهبي: صحيح.
و البيهقي في دلائل النبوة: باب ما في تعليمه الضرير ما كان فيه شفاؤه، وما ظهر من ذلك من آثار النبوة (6/ 166 - 168).
و في رواية: {اللهم شفعه في وشفعني في نفسي}.
رواها النسائي في السنن الكبرى: كتاب عمل اليوم والليلة: ذكر حديث عثمان بن حنيف (رقم 10494 - 10496).
و في رواية: {و تشفعني فيه و تشفعه في}.
رواها الإمام أحمد في مسنده (4/ 138 رقم 17211).
فقول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: {ادع الله أن يعافيني}.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/179)
وقول الرسول صلى الله عليه وسلم له: {إن شئت دعوتُ لك ... }.
وقوله للرسول صلى الله عليه وسلم: {فادعه}.
ودعاء الرجل اللهَ تعالى أن {يشفعه فيه} بعد أن طلب منه الدعاء.
كل هذا دليل على أنه إنما توسل (بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا بذاته) كما هو واضح جدا من الحديث، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه للرجل (شافعا له) عند الله لكي يشفيه من العمى، ولو لم يدعُ النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل لم يكن شافعا له، كما هو معلوم.
قال الإمام القدوة (شيخ الإسلام ابن تيمية) رحمه الله: ((فلو كان توسلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته كتوسلهم به في حياته: لقالوا كيف نتوسل بمثل العباس ويزيد بن الأسود ونحوهما؟ ونعدلُ عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلائق وهو أفضل الوسائل عند الله؟ فلما لم يقل ذلك أحدٌ منهم، وقد علم أنهم في حياته إنما توسلوا (بدعائه وشفاعته) وبعد مماته توسلوا (بدعاء غيره وشفاعة غيره) عُلم أن المشروع عندهم التوسل بدعاء المتوسل به لا بذاته، وحديث الأعمى حجة (لعمر وعامة الصحابة) رضوان الله عليهم أجمعين، فإنه إنما أمرَ الأعمى أن يتوسل إلى الله (بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا بذاته) وقال له في الدعاء: (اللهم شفعه فيَّ). أهـ
كتاب (قاعدة جليلة في التوسل و الوسيلة (ص 210 - 211) تحقيق د / ربيع بن هادي بن عمير
فعلم بهذا ولله الحمد و المنة أن التوسل لا يكون بذات أحد من الأنبياء والصالحين، وإنما يكون (بدعائهم في حياتهم) وهذا هو نوع من أنواع (التوسل المشروع) الذي يحبه الله ويرضاه، والذي دل عليه كثير من الأحاديث النبوية الشريفة كحديث (الأعمى) وغيره.
وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=27117#post27117
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[31 - 08 - 04, 06:03 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=48486#post48486(35/180)
القواعد العشر في الولاء والبراء للشيخ ....
ـ[خالد بن محمد الحربي]ــــــــ[28 - 08 - 04, 01:57 م]ـ
الحمد لله ولي الصالحين، وناصر المؤمنين، وعدو من عادى الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة محب لأهلها ومن عمل بها إلى يوم الدين، ومعادي من عاداها وعادى أهلها إلى يوم الجزاء والحق المبين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين، وقدوة الموحدين، الذي أحب في الله وأبغض في الله ليحقق أوثق عرى الإيمان والدين، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار الذين أظهروا البراءة من الشرك وأهله في كل الميادين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يفصل فيه بين الكافرين والمؤمنين، أما بعد: عباد الله: إن الغاية التي خلق الخلق من أجلها، واتفقت عليها الشرائع السماوية من عند رب البرية على الأمر بها والدعوة إليها، هو الدعوة إلى توحيد رب العالمين وإفراده بكل أنواع العبادة، والبعد والبراءة من الشرك والكفر والبراءة من المشركين والكافرين على اختلاف أنواعهم وأصنافهم، وإذا كان كذلك وجب العناية بهذا الأصل العظيم، ومن الأمور المتعلقة بتوحيد رب العالمين وبشهادة الحق المبين شهادة أن لا إله إلا الله قضية الولاء والبراء، أي موالاة المؤمنين ومحبتهم ونصرتهم، وبغض الكافرين وعداوتهم، وإن من أسباب طرق مثل هذا الموضوع الخطير، ما أثير حوله من شبهات وتشويش اغتر بها بعض الجهلة بالدين، وفتن بها قليل البضاعة في في العلم وتوحيد رب العالمين، وهذه الشبهات التي أثيرت كان الذي تولى كبرها وأوقد أوارها، ونفخ كيرها، هم أهل الكفر وعلى رأسهم حامية الصليب أمريكا، فتهجمت على العالم الإسلامي بعامة وعلى جزيرة العرب بخاصة وأنها تفرخ الإرهاب وزعمت أن من الإرهاب تدريس موضوع الولاء والبراء وأنه يذكي العداوات ولا يؤدي إلى السلام المنشود، وقد تلقف هذا الباطل أقوام منهم حسن النية الجاهل بدينة، أو سيء النية عدو الله ورسوله، وكلاهما لا بد أن يوجه له الخطاب وتقام عليه الحجة حتى يحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة، وهناك ولله الحمد وهم الغالبية العظمى من المسلمين من ظهرت عنده الحقائق، وعرف الصالحات من البوائق، فلم تؤثر فيه هذه الترهات، ولم تدخل قلبه مثل هذه الشبهات، وهذا يحتاج إلى تذكير وتنبيه وتثبيت ثبتنا الله وإياكم على الإيمان والتوحيد وجنبنا وإياك مسالك الزائغين، وقد جعلت أحكام الولاء والبراء في عشرة قواعد مستنبطة من كتاب الله وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم حتى لا يحتج محتج ويزعم أن هذا كلام عالم والبشر يؤخذ من قولهم ويرد بل نقول له لا كلام لنا ولا قول لنا مع كلام الله ورسوله وشعارنا قوله تعالى: (إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا)، وهذه القواعد باختصار ما يلي:
القاعدة الأولى:اعلم رحمني الله وإياك إن وجوب معاداة الكفار وبغضهم، وتحريم موالاتهم ومحبتهم جاءت في كتاب الله صريحة ومتنوعة، بل إنها في صراحتها لا تخفى على العالم ولا العامي ولا على حتى الصغير غير المكلف،بل نص أهل العلم على أنه ليس في كتاب الله تعالى حكم فيه من الأدلة أكثر و لاأ بين من هذا الحكم بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده ومن الآيات الدالة على هذا الأمر قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق) وقال سبحانه: (ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيناً) النساء [144]، وقال سبحانه: (لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة) آل عمران [28]، ويقول جل وعلا: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون) التوبة [23].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/181)
القاعدة الثانية: أن الوقوع في هذا المنكر العظيم والجرم الخطير ألا وهو موالاة الكفار ومحبتهم، أو توليهم ونصرتهم قد يخرج الإنسان من دين الإسلام بالكلية بنص كتاب الله عزوجل من لابنص البشر واسمع إلى قول الله عزوجل: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذو االيهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين) المائدة [51] قال حذيفة رضي الله عنه: " ليتق أحدكم أن يكون يهودياً أو نصرانياً وهو لا يشعر لهذه الآية "أ. هـ، ويقول القرطبي –رحمه الله – عند تفسير هذه الآية: " أي من يعاضدهم ويناصرهم على المسلمين فحكمه حكمهم، في الكفر والجزاء وهذا الحكم باق إلى يوم القيامة، وهوقطع الموالاة بين المسلمين والكافرين "أ. هـ،ويقول سبحانه: (لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء) آل عمران [28]،قال إمام المفسرين ابن جرير الطبري في تفسير هذه الآية:"يعني فقد بريء من الله، وبريء الله منه، بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر "أ. هـ
القاعدة الثالثة:اعلم أن الأصل في معاداة الكفار وبغضهم أن تكون ظاهرة لا مخفية مستترة، حفظاً لدين المسلمين، وإشعاراً لهم بالفرق بينهم وبين الكافرين حتى يقوى ويتماسك المسلمون ويضعف أعداء الملة والدين والدليل على هذا قوله تعالى آمراً نبيه والأمة كلها بأن تقتدي بإبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء وأن تفعل فعله حيث قال سبحانه: (قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده) وتأمل معي الفوائد من هذه الآية العظيمة الصريحة التي لم تدع حجة لمحتج من هذه الفوائد: 1 - أنه قدم البراء من الكافرين على البراءة من كفرهم لأهمية معاداة الكفار وبغضهم وأنهم أشد خطراً من الكفر نفسه، وفيها إشارة إلى أن بعض الناس قد يتبرأ من الكفر والشرك ولكنه لا يتبرأ من الكافرين. 2 - أنه لما أراد أن يبين وجوب بغضهم عبر بأقوى الألفاظ وأغلظها فقال (كفرنا بكم) لخطورة وعظم الوقوع في هذا المنكر. 3 - أنه قال (بدا) والبدو هو الظهور والوضوح وليس الخفاء والاستتار فتأمل هذا وقارنه بمن ينعق في زماننا بأنه لا يسوغ إظهار مثل هذه المعتقدات في بلاد المسلمين حتى لايغضب علينا أعداء الدين فلا حول ولا قوة إلا بالله. 4 - تأمل معي قوله (العداوة والبغضاء) فلا يكفي بغضهم بل لا بد من إظهار العداوة لهم، بل إنه قدم العداوة على البغضاء لتأكد وجوبها. 5 - قوله (أبداً): أي إلى قيام الساعة ولو تطور العمران وركبنا الطائرات وعمرنا الناطحات، فهذا أصل أصيل لا يزول ولا يتغير بتغير الزمان ولا المكان.
القاعدة الرابعة:أن حرمة موالاة الكفار تزداد وتتأكد في حق من كان محارباً مقاتلاً للمسلمين، مخرجاً لهم من ديارهم، وصاداً لهم عن دينهم كما قال تعالى: (إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم، وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون)، فلكم الله يأهل فلسطين ويا أهل العراق ويا أفغانستان ويا أهل الشيشان وياكل مسلم اصطلى بنار الكفر والكافرين فإنا نشهد الله على بغض من آذاكم وقاتلكم وأخرجكم من دياركم نسأل الله أن يرفع عنكم الضائقة ويكشف عنكم البلوى.
القاعدة الخامسة: اعلم أن هذه القضية أعني وجوب معاداة الكافرين وبغضهم أمر لا خيار لنا فيه بل هو من العبادات التي افترضها على المؤمنين كالصلاة وغيرها من فرائض الإسلام وقد تقدمت الآيات الصريحة الدالة على هذا الأمر، فلا تغتر بمن يزعم أن هذا دين الوهابية أو دين فلان أو فلان بل هذا دين رب العالمين، وهدي سيد المرسلين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/182)
القاعدة السادسة: أن هذا الأمر من الشرائع التي فرضت على كل الأنبياء والرسل أعني معاداة أعداء الله والبراءة منهم، فهذا نوح يقول الله له عن ابنه الكافر (إنه ليس من أهلك)، وهذا ابراهيم يتبرأ هو ومن معه من المؤمنين من أقوامهم وأقرب الناس إليهم بل تبرأ من أبيه فقال (واعتزلكم وما تدعون من دن الله)، وأصحاب الكهف اعتزلوا قومهم الذين كفروا حفاظاً على دينهم وتوحيدهم قال جل وعلا عنهم: (وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيء لكم من أمركم مرفقاً).
القاعدة السابعة: إن قضية الولاء للمؤمنين والبراءة من الكافرين مرتبطة بلا إله إلا الله إرتباطاً وثيقاً، فإن لا إله إلا الله تتضمن ركنين: الأول: النفي وهو نفي العبودية عما سوى الله والكفر بكل ما يعبد من دون الله وهو الذي سماه الله عزوجل الكفر بالطاغوت، والثاني: الإثبات: وهو إفراد الله بالعبادة والدليل على هذين الركنين قوله تعالى: (فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم) ومن الكفر بالطاغوت الكفر بأهله كما جاء في قوله تعالى (كفرنا بكم) وقوله (إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله) إذ لا يتصور كفر من غير كافر ولا شرك من غير مشرك فوجب البراءة من الفعل والفاعل حتى تتحقق كلمة التوحيد كلمة لا إله إلا الله.
القاعدة الثامنة: فرق بعض أهل العلم بين الموالاة والتولي، وقالوا: إن الموالاة أي موالاة الكفار: معناها المصانعة والمداهنة للكفار لغرض دنيوي مع عدم إضمار نية الكفر والردة عن الإسلام كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة عندما كتب إلى قريش يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم فمثل هذا يعتبر كبيرة من الكبائر، وليست بكفر ينقل عن الملة،ولهذا النوع مظاهر معاصرة كالتشبه بهم في اللباس وفي الهيئة أو حضور أعيادهم وتهنئتهم بها، وغيرها من مظاهر الموالاة التي لا تعد كفراً ناقلاً عن الملة، وأما التولي فهو: الدفاع عن الكفار وإعانتهم ونصرتهم بالمال والبدن والرأي والمشورة ولو بقلم أو كلمة، وهذا كفر صريح وخروج عن الملة كما جاءت بذلك الآيات.
القاعدة التاسعة:هناك فرق بين بغض الكافر وعداوته وبين معاملتهم ودعوته إلى الإسلام، فالكافر لا يخلو إما أن يكون حربياً فهذا ليس بيننا وبينه إلا السيف وإظهارة العداوة والبغضاء له، وإما أن يكون ليس بمحارب لنا ولا مشارك للمحاربين فهذا إما أن يكون ذمياً أو مستأمناً أوبيننا وبينه عهد فهذا يجب مراعاة العهد الذي بيننا وبينه فيحقن دمه ولايجوز التعدي عليه وتؤدى حقوقه إن كان جاراً، ويزار إن كان مريضاً،وتجاب دعوته بشرط دعوته للإسلام في كل هذه الحالات وعدم الحضور معه في مكان يعصى الله فيه وبغير هذين الشرطين لا يجوز مخالطته والأنس معه، فصيانة الدين والقلب أولى وأحرى، بل أمرنا عند دعوتهم بمجادلتهم بالتي هي أحسن كما قال جل وعلا: (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن) وقال عمن لم يقاتلنا: (لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين) الممتحنة [8].
القاعدة العاشرة: اعلم أنه يجوز في بعض الحالات أن تظهر بلسانك المودة إذا كنت مكرهاً وتخشى على نفسك، وهذا فقط في الظاهر لا في الباطن بمعنى أنك عند الإكراه تظهر له بلسانك المودة لا بقلبك فإن قلبك لا بد أن ينطوي على بغضه وعداوته كما قال جل وعلا: (لايتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير) قال ابن كثير –رحمه الله -: " (إلا أن تتقوا منهم تقاة) قال: أي إلا من خاف في بعض البلدان أو الأوقات من شرهم فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته، كما حكاه البخاري عن أبي الدرداء أنه قال: إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم، وقال الثوري: قال ابن عباس: ليس التقية بالعمل إنما التقية باللسان "أ. هـ، وعليه فإن لايجوز بحال حتى في حال الإكراه عمل ما يوجب الكفر كإعانة الكفار على المسلمين ونصرتهم عليهم وإفشاء أسرارهم ونحو ذلك، قال ابن جرير عند تفسير قوله (إلا أن تتقوا منهم تقاة): " إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم، فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم، وتضمروا لهم العداوة، ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر، ولا تعينوهم على مسلم بفعل"أ. هـ
د. ناصر بن يحيى الحنيني honini48@hotmail.com
ـ[شهاب الدين]ــــــــ[02 - 09 - 04, 09:02 م]ـ
السلام عليكم
بارك الله فيكم
ـ[عصمت الله]ــــــــ[03 - 09 - 04, 07:53 ص]ـ
السلام عليكم
أحسنتم، فما أحوجنا اليوم-حكاما و شعوبا- إلى مثل هذه القواعد والالتزام بها
بارك الله فيكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/183)
ـ[رابح]ــــــــ[06 - 09 - 04, 01:53 ص]ـ
لله در الشيخ وبارك فيه(35/184)
التشريع الوضعي في ضوء العقيدة الاسلامية
ـ[القاضي عياض]ــــــــ[29 - 08 - 04, 01:20 ص]ـ
هذاالعنوان أطروحة ماجستير بقسم العقيدة بام القرى حصل الباحث فيها على الامتياز والتوصية
بالطبع وتداولها بين الجامعات، وهذايدل عاى غزارة المادة وقوة الباحث حفظه الله.
وقدناقش الباحث:د. عبدالله الدميجي.
د. عيسى السعدي، والاستاذ الدكتور: علي العلياني مشرفا.
نتمنى أن نعرض تعريفا بسيطالهذالموضوع الهام والشيق.
ـ[أبو مروة]ــــــــ[29 - 08 - 04, 04:52 م]ـ
إذا تكرمت وعرضت لنا أهم ما في الرسالة وخلاصاتها فسيكون لكم الأجر والثواب من الله تعالى. وجزاكم الله خير الجزاء(35/185)
كفارة المجلس
ـ[صالح بن علي]ــــــــ[29 - 08 - 04, 02:22 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ...
هل صح عن النبي صالى الله عليه وسلم حديث كفارة المجلس
ـ[أبو ثابت]ــــــــ[29 - 08 - 04, 06:53 م]ـ
نعم لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث كفارة المجلس من رواية الترمذي له في جامعه وقد حكم عليه شيخنا الألباني رحمه الله عليه بالصحة ... والله أعلم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[29 - 08 - 04, 07:47 م]ـ
جزاكم الله خيرا
وينظر هذا الرابط للفائدة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=58917#post58917(35/186)
تفسير الفقهاء لإصفرار الشمس
ـ[عُمر]ــــــــ[29 - 08 - 04, 07:10 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولاً أسأل الله أن يجزل الأجر والمثوبة لجميع القائمين على الملتقى والمشاركين فيه
ياأخوان هناك مسألة تعبت في بحثها
و هذه المسألة هي مامعنى أصفرار الشمس الذي ينتهي به وقت العصر؟
حيث أن الفقهاء لم يذكروا بياناً لها إلا أحد العلماء قال أصفرار الشمس هو الذي قبل الأحمرار هذا ماوقفت عليه
فأتحفونا بما لديكم بارك الله فيكم.(35/187)
عن معنى (يكفرن العشير)، وهل يقتصر على كفران إحسان الزوج، أم يتعداه إلى غيره؟
ـ[التائبة إلى الله]ــــــــ[29 - 08 - 04, 11:16 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جاء في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ قَالُوا بِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بِكُفْرِهِنَّ قِيلَ يَكْفُرْنَ بِاللَّهِ قَالَ يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ)
السؤال:
عن المعنى اللغوي لكلمة العشير؟؟
أو بصيغة أخرى:
هل يُقصد في الحديث كفران المرأة لإحسان الزوج، أم يتعدى هذا إلى غيره كالأب والأخ والابن وغيرهم؟؟؟
ثم هل هذه الصفة صفة ثابتة في المرأة، كصفتي نقصان العقل و الدين؟؟
وليعذرني أهل الفضل منكم، إن أخطأت في طريقة عرضي للسؤال.
دعواتكم لنا، والسلام
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[30 - 08 - 04, 02:32 ص]ـ
فائدة: للجواب عن مثل هذا السؤال يُرجع عادةً إلى الكتب المؤلفة في " غريب الحديث " بالدرجة الأولى، ثم إلى كتب اللغة بعامة، وكتب لغة الفقهاء.
وقد طُبع من هذه الأنواع الكثير الطيب.
وفي غريب الحديث، للحربي [(1/ 158)]:
(قوله: ويكفرن العشير: الزوج عشير المرأة، لمعاشرة بعضهم بعضاً) اهـ.
وفي النهاية في غريب الأثر؛ لابن الأثير [(3/ 240)]:
(وفيه أنه قال للنساء: تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، يريد الزوج، والعشير: المعاشر، كالمصادق في الصديق، لأنها تعاشره ويعاشرها، وهو فعيلٌ من العشرة: الصحبة) اهـ.
قلت: وتفسير العشير بالزوج مستفيضٌ في كلامهم ـ رحمهم الله ـ.
لكن ألمَحَ الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ إلى احتمال شمول اللفظ ما هو أعم من ذلك، فيشمل غير الزوج [فتح الباري (1/ 406)].
لكن: لا شك أن كفران الزوج أعظم وأشد من غيره، لما جاء من التغليظ في شأنه، ومن ذلك ما في الترمذي عن أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: (لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد؛ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها).
قال أبو عيسى ـ رحمه الله ـ: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه.اهـ
والله تعالى أعلم.(35/188)
هل على (تصفية) حقوق الموظف زكاة؟
ـ[الاعتصام]ــــــــ[30 - 08 - 04, 12:18 ص]ـ
الاخوة الافاضل
عندما يستقيل الموظف في بعض الشركات والمؤسسات قبل سن التقاعد يصرف له تصفية حقوق وهي ما كان يقتطع من راتبه. فهل على هذا المال زكاة؟
ـ[الاعتصام]ــــــــ[31 - 08 - 04, 11:43 م]ـ
هل من مجيب يكسب فينا اجراً ونكسب منه علماً ??
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[01 - 09 - 04, 11:47 ص]ـ
الاعتصام.
المالُ الذي يعطى في نهايةِ الخدمةِ حكمهُ حكمُ الدينِ الذي على المعسرِ أو المماطلِ، فمتى قبضهُ زكاهُ لسنةٍ واحدةٍ. واللهُ أعلمُ
ـ[الاعتصام]ــــــــ[01 - 09 - 04, 06:31 م]ـ
سررت بمرورك وسعدت باجابتك
زادك الله علماً ونفع بك وكتب اجرك.
محبك اخوك الاعتصام
ـ[المقرئ]ــــــــ[01 - 09 - 04, 10:27 م]ـ
قال شيخنا ابن عثيمين: التقاعد الذي يؤخذ من الراتب ليس فيه زكاة وذلك لأن صاحبه لا يتمكن من سحبه إلا بشروط معينة فهو كالدين الذي على المعسر والدين الذي على المعسر لا زكاة فيه لكن إذا قبضه فالأحوط أن يزكيه مرة واحدة لسنة واحدة.
المقرئ
ـ[المقرئ]ــــــــ[01 - 09 - 04, 11:44 م]ـ
شكر الله لك أدبك وجزاك الله خيرا ولكن " حاجة في نفسي فلا تلمني "
مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 18/ 175
المقرئ
ـ[عبدالعزيز الشبل]ــــــــ[01 - 09 - 04, 11:50 م]ـ
هذه المسألة أشكلت كثيرا على الفقهاء المعاصرين، ومن أقوى الأقوال فيها ما ذكره الإخوان عن الشيخ محمد ـ رحمه الله ـ
ولكن إذا أردت استزادة في هذه المسألة فقد بحثت في إحدى الدورات السنوية لبيت الزكاة في الكويت وهي منشورة في مجلتهم السنوية ولكن للأسف ليست موجودة عندي حاليا لأني قد أعرتها لأحد الإخوة، ولكني أظن أن لهم موقعا على ا لشبكة.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[02 - 09 - 04, 12:31 ص]ـ
(مذاكرة)
الاحبة المشايخ الفضلاء.
المسألة فيها تقسيم:
ما يسميه الناس التقاعد (وهذه التسمية ليست باطلاق) عندهم على قسمين:
1 - مبلغ مالي يصرف في نهاية الخدمة وهذا الذي يسأل عنها أكثر الناس ولكن يسمونه تقاعد وهو في الحقيقة مسماه (مكأفاة نهاية الخدمة) وهو غير مسألة تصفية الحقوق، فهذا (ليس فيه زكاة) لانه يشبه المكأفاة التى التزمها صاحب العمل او الزم بها لافرق لانها تظل مكأفاة وليست من قبيل الدين.
2 - المبلغ المالي الذي يصرف كراتب بعد التقاعد فهذا ليس فيه زكاة لانه مقتطع شهري.
أما مسألة تصفية الحقوق:
فصورتها ان يستقيل الموظف قبل سنى خدمة معينة وهذا مخالف لشروط نظام التقاعد وعليه فأن الدولة لن تصرف له راتب شهري لانه استقال قبل نهاية السنين المحددة وهذا غير مسألة التقاعد المبكر.
ففي هذه الحالة تصرف له الدولة ما اقتطعته من ماله الذي كانت تريد ان تصرفه له اذا تمم زمن الخدمة النظامية وتقاعد تقاعدا رسميا.
فهذه غير مكأفاة نهاية الخدمة.
ـ[الاعتصام]ــــــــ[03 - 09 - 04, 11:27 ص]ـ
الاخوة المشايخ الافاضل .. لقد غمرتموني بفضل علمكم،أسأل الله ان يبارك في علمكم ويرفع قدركم ..
والحقيقة ان ما أشكل عليّ وما سألت عنه هو ما ذكره الشيخ المتمسك بالحق وهو:
أما مسألة تصفية الحقوق:
فصورتها ان يستقيل الموظف قبل سنى خدمة معينة وهذا مخالف لشروط نظام التقاعد وعليه فأن الدولة لن تصرف له راتب شهري لانه استقال قبل نهاية السنين المحددة وهذا غير مسألة التقاعد المبكر.
ففي هذه الحالة تصرف له الدولة ما اقتطعته من ماله الذي كانت تريد ان تصرفه له اذا تمم زمن الخدمة النظامية وتقاعد تقاعدا رسميا.
فهذه غير مكأفاة نهاية الخدمة.
فهل يصح قياسها على التقاعد او نهاية الخدمة؟؟
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[03 - 09 - 04, 04:16 م]ـ
الإخوة الكرام سلمكم الله.
إذا قلنا بعدم وجوب الزكاة على الموظف طوال فترة الاقتطاع: فإن هذا يعني أن هناك مالاً بلغ النصاب وحال عليه الحول؛ لكن لم تدفع زكاته، بالإضافة إلى عدم دفع الزكاة على أرباح ذلك المال طوال فترة الاقتطاع.
فهل هذا يصح؟ أم أن الجهة المقتطِعة ملزمة بإخراج زكاة هذا المال طوال مدة الاقتطاع؟ أم أن الزكاة غير واجبة عليه لأن أحداً لا يملك التصرف فيه؟
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[03 - 09 - 04, 10:18 م]ـ
أخي الحبيب / (أبو عبد الحميد بن حمدان) وفقه الله تعالى لكل خير.
لايوجد مالا يبلغ حولا من جهة الاصل لماذا؟
لان نظام ما يسمى بالتقاعد يقتطع من راتب الموظف الحالى (على رأس العمل) ويعطيه للموظف المتقاعد فأذا تقاعد الموظف أعطاه من المقتطع من رواتب الموظفين الذين على رأس العمل.
وبحساب هذه العملية تجد أن عدد الموظفين على رأس العمل أكثر من عدد المتقاعدين.
هذا من جهة الاصل لكن ما الذي حصل.
صارت هناك زيادة في رأس المال (المبلغ المستقطع) أكثر من المصروف على المتقاعدين.
فصدر القرار باستثمار هذه المبالغ بدل التجميد، فصارت تستثمر، وعليه فالزكاة تجب على القطاع المستثمر فيه كأن يشارك صندوق التقاعد في عقد مضاربة (شركة) فالزكاة على أموال الشركة.
وحتى لو بقيت من غير استثمار فأنه ليس فيها زكاة؟ لانها من عموم بيت مال المسلمين وليس في المال العام زكاة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/189)
ـ[الاعتصام]ــــــــ[04 - 09 - 04, 05:14 م]ـ
هناك صفات لهذا المال المقتطع _ بالاضافة الى ما ذكرتم_ربما تساعد في تكييف هذا المال للحكم عليه ومنها:
# ان ما يقتطع من راتب الموظف طوال فترة عمله لا يستطيع التصرف به او المطالبة به ما دام على رأس العمل، فالتملك هنا ليس تاماً.
# ان الاقتطاع يتم بشكل قسري،حتى مع عدم رضى الموظف به.
ـ[المستفيد7]ــــــــ[04 - 09 - 04, 10:54 م]ـ
شيخنا الشيخ زياد وفقه الله:
اشكل علي جوابكم الاخير لسؤال الاخ هيثم ووجه الاشكال مايلي:
الدولة تاخذ من الموظف كل شهر مالا مقتطعا وعند تقاعده يصرف له هذا المال المقتطع. واذا اراد ترك العمل قبل سن التقاعد عملت له تصفية فاخذ المال المقتطع منه في سنوات خدمته. وهذا معلوم لديكم.
وجه الاشكال:هذا المال المقتطع هو حق للموظف استحقه بناء على عمله ولكن الدولة تستقطعه لتوفيه اياه عند التقاعد وعليه فهو دين له عند الدولة - ولذلك يوفى هذا الدين عند تصفية حقوقه - ولكنه لايستطيع اخذ هذا المال وعلى هذا فتوى المشايخ المنقولة اعلاه انه في حكم الدين على المعسر والاحوط ان يزكيه عند استلامه سنة واحدة.
فاذا وافقتم على ماسبق بقي الاشكال في راتب التقاعد.
فراتب التقاعد - بناء على ماسبق - اصله المال المقتطع من رواتب الموظف السابقة
فما الفرق بينه وبين مال التصفية.
ولعل اذكر صورة يتضح بها الكلام - واظنه واضحا لكم ولكن لمزيد من الايضاح -:
*اراد زيد ترك العمل قبل سن التقاعد فعملت له تصفية فاستلم جميع الاموال المقتطعة من رواتبه فكان المجموع خمسون الفا مثلا.
وقلنا له عليك الزكاة لسنة واحدة.
*ثم اراد عمرو ترك العمل بعد سن التقاعد فقيل له ستاخذ حقك ولكن اقساطا كل شهر ستاخذ ستة الاف مثلا.
ما الفرق بين الخمسين الفا والستة الاف؟
واما قولكم وفقكم الله:
((لان نظام ما يسمى بالتقاعد يقتطع من راتب الموظف الحالى (على رأس العمل) ويعطيه للموظف المتقاعد فأذا تقاعد الموظف أعطاه من المقتطع من رواتب الموظفين الذين على رأس العمل)).
فمادام انهم اخذوه فقد صار دينا لي عندهم واذا كان دينا لي فحكمه واحد ولايختلف بكونهم صرفوه لموظف اخر او صرفوه في امر اخر.
والدين الذي على المماطل او المفلس اونحو ذلك حكم زكاته حكم واحد ولا تؤثر الجهة المصروف اليها المال.
بانتظار اجابتكم.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[05 - 09 - 04, 12:35 ص]ـ
الأخ الحبيب / المستفيد.
أما قولي وفقكم تعالى لكل خير: (((لأن نظام ما يسمى بالتقاعد يقتطع من راتب الموظف الحالى (على رأس العمل) ويعطيه للموظف المتقاعد فأذا تقاعد الموظف أعطاه من المقتطع من رواتب الموظفين الذين على رأس العمل)).
فهو جواب على إستشكال الاخ هيثم والذي نصه: (أم أن الجهة المقتطِعة ملزمة بإخراج زكاة هذا المال طوال مدة الاقتطاع؟).
فقد يتصور البعض ان المال المقتطع من راتب الموظف يودع في حساب مستقل او يوضع في صندوق خاص حتى يتقاعد الموظف فيصرف له من هذا الصندوق!
وفي الحقيقة هذا ليس بصحيح على إطلاقه فالمال المقتطع من الموظف يصرف الى موظف متقاعد والزيادات توضع في استثمارات.
وعليه فلا يوجد (فعليا) حساب خاص بالموظف او الموظفين يدخر ادخارا كما قد يفهم ويصرف منه.
فالامر كما ذكرتم لايؤثر على صفته كدين، لكن القصد مجرد التوضيح انه (أي المال) الذي اقتطع ليس عليه زكاة للدولة لانه لا وجود له حقيقي.
_______________________
أما فيما يتعلق بالفرق بين التصفية والراتب التقاعدي.
فالفرق ان الزكاة لاتجب على الدين حتى يستوفيه صاحبه. وفي حال التصفية قد استوفاه، أما في حال الراتب التقاعدي فلم يستوفه.
فلو كنت تملك الف ريال دينا على ناصر.
فصار يؤدي اليك كل سنة مائة ريال فلايجب عليك ان تزكى كل مائة بل اذا استوفيت الدين كاملا.
اي بعد عشر سنوات.
حتى لو كان مليئا على الصحيح.
والفرق بين الملئ وبين المعسر والغاصب في هذه المسألة.
أن الملئ أذا لم ترد ان تزكيه في كل سنة فلا اثم عليك لكن يجب ان تزكيه عن كل السنين اذا قبضته. بخلاف المعسر او الغاصب، فلا يجب عليك ان تزكى الا سنة واحدة.
وعليه فالمال المقطع (الراتب) هو مال أشبه المغصوب فلا يجب عليك ان تزكيه لانك لم تستوفه.
وانبه الى ان الراتب التقاعدي لايتطابق تماما مع مسألة الدين، بل له علائق اخرى فان الراتب التقاعدى وان جاوز ما كان يستقطع منك فلا يتوقف وهم قد حسبوا هذا بلغة الارقام.
لأن له ضرورات فهو يشبه تصرفا من الدولة لمصلحة المواطن.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[05 - 09 - 04, 10:54 م]ـ
بارك الله في الأخ الحبيب أبي عمر المتمسّك، وفي بقية الإخوة الكرام.
إذا رضي الموظّف بالاقتطاع ورضي بالأجل عن اقتناع ورأى أنها فكرة حسنة وأن فيها استثمار جيد ... الخ: فهل يزول وصف الغصب عن ماله المقتطع؟ وهل تجب عليه زكاة كل عام حينئذ؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/190)
ـ[المستفيد7]ــــــــ[05 - 09 - 04, 11:09 م]ـ
اخي الشيخ زياد وفقه الله:
قلتم - بارك الله فيكم-: ((فالفرق ان الزكاة لاتجب على الدين حتى يستوفيه صاحبه. وفي حال التصفية قد استوفاه، أما في حال الراتب التقاعدي فلم يستوفه.)).
وبناء علىذلك: على الموظف المتقاعد ان يحسب مدة خدمته وما اخذ منه في هذه المدة فاذا استوفاه زكى جميع مااخذه عند اخر راتب تقاعدي يكون به استيفاء مااخذ منه.
وقد اشكل علي هذا التفريق من جهة انه هل المعتبر في زكاة الدين المغصوب اوالذي على مماطل ونحوه القبض او استيفاء الدين؟ فقد ذكروا انه اذا قبضه زكاه لسنة واحدة وقد نصصتم على القبض في مشاركتكم الاخيرة في قولكم:
((أن الملئ أذا لم ترد ان تزكيه في كل سنة فلا اثم عليك لكن يجب ان تزكيه عن كل السنين اذا قبضته. بخلاف المعسر او الغاصب، فلا يجب عليك ان تزكى الا سنة واحدة.))
وايضا فهذا المال وهو في مثالنا الستة الاف مال مقبوض تملكه صاحبه وهو ايضا يبلغ نصابا فماالمانع من ايجاب الزكاة فيه.
ولو ان رجلا اغتصب من اخر مالا قدره مثلا عشرة الاف وبعد سنوات استطاع صاحب المال اخذ خمسة الاف منها وهو يغلب على ظنه انه لن ينال بقية المال فهل تجب عليه زكاة ذلك المال ام ينتظر حتى يستوفي المال ومادام انه لم يستوفه فلا زكاة عليه فيه.
مع ملاحظة انه اذا قيل بزكاته عند كل راتب كان اسهل عليه من جهة انهيسهل عليه ان يدفع مع كل راتب 2.5 في المائة اما ان يقال له لاتزكه حتى تستوفيه وقد تكون خدمته ثلاثون سنة اواكثر فيكون استيفاؤه بعد عدد من السنوات ثم يقال له زك كل ذلك فهذا قد يشق عليه.
ذكرت ما سبق للمذاكرة وننتظر منكم - حفظكم الله - الافادة.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[06 - 09 - 04, 03:34 ص]ـ
أخي الفاضل / هيثم حمدان.
من شروط وجوب الزكاة في المال (تمام) الملك.
والملك هنا ليس تاما لانه لايملك التصرف فيه. حتى لو رضى، لانه لاتأثير لرضاه من عدمه.
لكن هل تدخل فيه صناديق التوفير الاجبارية، الله أعلم؟
الأخ الفاضل المستفيد: كلامكم صحيح، فالقبض عبارة عن استيفاء بعض الحق، وحق الزكاة متعلق بكل المال فأذا قبض نصف المال وجبت الزكاة في هذا النصف المقبوض.
وأحب ان ابين للاخوة أن نظام التقاعد لاتصدق عليه صورة الغصب سواء بسواء.
بل بينهما فروق، وعليه فالقول بوجوب الزكاة على الراتب التقاعدي محل بحث. لأن الدولة تنفق على المتقاعد حتى لو زاد ما تنفقه على ما كان يستقطع منه، أضافة الى استثمارها له.
وانتم تعلمون شدة الاختلاف في مسألة زكاة الديون وتصل الاقوال فيها الى ثمانية أقوال، والخلاف فيها قديم ذكر طرفا منه أبو عبيد في الاموال.
أضافة الى اختلاف المعاصرين.
فالمجمع الفقهي ذهب الى انه لازكاة في الدين أصلا الذي كان على معسر؟ وهو قول قوي، لكن الاحتياط يوجب القول بقول مالك في انه يزكى سنة واحدة عند القبض.
الشاهد ان تكييف الراتب التقاعدي فقهيا يحتاج الى تحرير هل هو دين على ملئ باذل؟ او هو نوع من المصلحة أقتضتها الحاجة باستقطاع من الاجرة؟ الله أعلم.(35/191)
انهم يذادون عن الحوض. فمن هم؟
ـ[القاضي عياض]ــــــــ[30 - 08 - 04, 01:05 ص]ـ
وردت أحاديث في هذا الشأن فمن هم وماصفاتهم. نسأل الله العافية.(35/192)
تخريج الألباني لكتاب المصطلحات الأربعة في القرآن للمودودي
ـ[عبدالله بن خميس]ــــــــ[30 - 08 - 04, 09:06 ص]ـ
منقول
و أُولى هذه المصوّرات: ورقاتٌ من (ص: 131 - 136) من كتاب " المصطلحات الأربعة في القرآن " للمودوديّ / طبعة (دار القلم؛ بالكويت).
و على رأس الصّفحة الأولى منها ما نصّه: ((ملحقٌ بتخريج الأحاديث الواردة في الكتاب)).
و في الحاشية - تعليقًا على ذلك - ما نصّه: ((قام بوضع هذا الملحق الأستاذ (ناصر الدّين الألبانيّ) كبير رجال الحديث في ديار الشّام، و كنّا شرعنا بوضع هذا التّخريج في حواشي الصّفحات الّتي وردت فيها الأحاديث؛ ثمّ رأينا إفراده بهذا الملحق؛ مع الإشارة إلى الموضع الّذي ورد فيه الحديث)).
و هذا أوان الشّروع في نقل التّخريجات؛ فهاكها:
((1 - ص: 33 - حديثٌ عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -.
تخريج الحديث:
حم؛ رقم (414 5) / طبعة أحمد شاكر؛ و إسناده صحيح؛ و لفظه في موضعٍ آخر من " المسند" (رقم 5608): ((قرأ رسول الله - صلّى الله عليه وعلى آله و سلّم - هذه الآية و هو على المنبر [والسّماوات مطويّات بيمينه سبحانه و تعالى عما يشركون]؛ قال: يقول الله: ((أنا الجبّار، أنا المتكبّر، أنا الملك، أنا المتعال، إلخ)، وقد أخرجه مسلمٌ (8/ 126)؛ من وجهٍ آخر عن ابن عمر؛ ولفظه أقرب إلى لفظ الكتاب؛ وهو: ((يطوي الله - عزّ وجلّ - السّماوات يوم القيامة، ثمّ يأخذهنّ بيده اليمنى، ثمّ يقول: أنا الملك؛ أين الجبّارون؟؛ أين المتّكبّرون؟؛ ثمّ يطوي الأرض بشماله؛ ثمّ يقول: أنا الملك؛ أين الجبّارون؟؛ أين المتكبّرون؟)).
ورواه البخاريّ (13/ 337 / فتح الباري)؛ عن طر يقٍ ثالثٍ عن ابن عمر مختصرًا، و رواه أبو داود (2/ 278) بتمامه؛ إّلا أنّه قال: ((بيده الأخرى)) بدل ((بشماله))؛ و هو الموافق للأحاديث القائلة: ((وكلتا يديه يمين))؛ ولذلك أشار البيهقيّ - كما نقله الحافظ - إلى أنّ هذه اللّفظة: ((بشماله)) شاذّة؛ والله أعلم.
2 - ص 96؛ ورد في باب (التّحقيق اللّغويّ) - وهو مختصرٌ عمّا ورد في " لسان العرب ":
((وقد جاء في الحديث الشّريف: ((ثلاثةٌ أنا خصمهم: رجلٌ اعتبد محرّرا)))).
تخريج الحديث:
لم أره بهذا اللّفظ؛ بل هو ملفّقٌ من حديثين؛ أحدهما صحيحٌ، والآخر ضعيف.
الأول: عن أبي هريرة - رضي الله عنه -؛ عن النّبيّ - صلّى الله عليه وعلى آله و سلّم -؛ قال: ((قال الله - تعالى -: ثلاثةٌ أنا خصمهم يوم القيامة: رجلٌ أعطى بي ثم غدر، ورجلٌ باع حرًّا فأكل ثمنه، ورجلٌ استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره))؛ أخرجه البخاريّ (4/ 331 , 353 , 354)، و ابن ماجه، والطّحاويّ في " مشكل الآثار ".
والثاني: عن عبد الله بن عمرو - مرفوعا -: ((ثلاثةٌ لا يقبل الله منهم صلاةً: من تقدم قومًا وهم له كارهون، ورجلٌ أتى الصّلاة دبارًا - والدّبار أن يأتيها بعد أن تفوته -، ورجلٌ اعتبد محرّره، - وفي روايةٍ: محرّرًا))؛ أ خرجه أ بو داود (1/ 97)، وابن ماجه (ا / 307)، و البيهقيّ (3/ 128)؛ وسنده ضعيفٌ؛ فيه عبد الرّحمن بن زيادٍ الإ فريقيّ؛ عن شيخه عمران بن عبدٍ المعافريّ؛ وكلاهما ضعيف؛ ولذلك قال النّوويّ: ((إنّه حديثٌ ضعيف))، وسبقه إ لى ذلك البيهقيّ؛ لكنّ القضيّة الأولى منه صحّت عنه - صلّى الله عليه وعلى آله و سلّم - في أحاديث أخرى؛ وردت بأسانيد صحيحةٍ في " سنن أبي داود ". وأمّا الرّواية الأخرى: ((أعبد محرّرًا))؛ فلم أقف عليها ().
3 - ص 117؛ ورد في باب (التّحقيق اللغوي): ((وجاء في الحديث النّبويّ ... : ((الكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت)).
تخر يج الحديث:
أخرجه التّرمذيّ (3/ 305)، وابن ماجه (2/ 565)، والحاكم (1/ 57)، و أحمد (4/ 124)؛عن طريق أبي بكرٍ بن أبي مريم الغسّانيّ؛ عن حمزة بن حبيب؛ عن شدّاد بن أوسٍ؛ مرفوعٍا. و قال التّرمذيّ: ((حديثٌ حسن)) (!)، و قال الحاكم: ((صحيحٌ على شرط البخاريّ)) (!)، و تعقّبه الذّهبيّ بقوله: ((قلت: لا و الله؛ أبو بكرٍ رواه ()))؛ و قد أصاب - رحمه الله -.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/193)
4 – ص: 117؛ ورد في باب (التّحقيق اللّغويّ) - أيضاً - بيتٌ من أرجوزة الأعشى الحرمازيّ؛ يمدح رسول الله - صلّى الله عليه و على آله و سلّم -:
يا سيّد النّاس و ديّان العرب
تخريج الحديث:
أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في " زوائد مسند أبيه "؛ رقم (6885، 6886) بإسنادين؛ أحدهما ضعيفٌ، و الآخر فيه رجلان تفرّد بتوثيقهما ابن حبّان؛ و من المعلوم عند العلماء أنّه متساهلٌ في التّوثيق - كما بيّنه الحافظ ابن حجرٍ في مقدّمة " لسان الميزان ".
و مع هذا فقد صحّح هذا الإسناد المعلّقُ على المسند الأستاذ أحمد شاكر؛ على قاعدته الّتي جرى عليها في تعليقه هذا، و في غيره؛ من الاعتماد على توثيق ابن حبّان؛ خلافًا للمحقّقين من العلماء.
5 - ص: 118؛ و رد في باب (التّحقيق اللّغويّ) - أيضاً - حديث الخوارج: ((يمرقون من الديّن مروق السّهم من الرّميّة)).
تخريج الحديث:
أخرجه البخاريّ (12/ 238 - 254)، و مسلمٌ (3/ 109 / 117)؛ عن طرقٍ متعدّدةٍ عن جماعةٍ من الصّحابة؛ منهم: عليٌّ بن أبي طالبٍ، و أبو سعيدٍ الخدريّ، و عبد الله بن عمر، و جابرٍ بن عبد الله - رضي الله عنهم -.
6 – ص: 118؛ ورد في باب (التّحقيق اللّغويّ) - أيضاً -: ((كانت قريش و من دان بدينهم ... )).
تخريج الحديث:
هو من حديث عائشة - رضي الله عنها -؛ قالت: ((كان قريش و من دان دينها يقفون بالمزدلفة، و كانوا يسمّون الحُمْس، و كان سائر العرب يقفون بعرفة؛ فلمّا جاء الإسلام أمر الله - عزّ و جلّ - نبيّه - صلّى الله عليه و على آله و سلّم - أن يأتي عرفات؛ فيقف بها، ثمّ يفيض منها؛ فذلك قوله - عزّ و جلّ -: [ثمّ أفيضوا من حيث أفاض النّاس].
أخرجه البخاريّ (8/ 150)، و مسلمٌ (4/ 43)، و البيهقيّ (5/ 113)،و غيرهم.
7 - 118؛ و رد في باب (التّحقيق اللّغويّ) - أيضاً -: ((و في الحديث أنّه – عليه الصّلاة و السّلام - كان على دين قومه)).
تخريج الحديث:
لم أجده بهذا اللّفظ في شيءٍ ممّا لديّ من المراجع؛ و إنّما أورده ابن الأثير في " النّهاية "؛ مادّة: ((دين))؛ دون عزوٍ أو تخريجٍ - كما هي عادته في هذا الكتاب -.
و أخرجه ابن سعدٍ في " الطّبقات الكبرى " (ج 1 - ق 1 - ص 126)؛ بسندٍ صحيحٍ؛ عن السّدّيّ؛ في قوله - تعالى -: [و وجدك ضالاًّ فهدى]؛ قال: ((كان على أمر قومه أربعين عامًا))؛ و هذا إسنادٌ ضعيفٌ معضل؛ فإنّ بين السّديّ و بينه - صلّى الله عليه و على آله و سلّم - أمادًا طويلة، ثمّ هو منكرٌ واضح النّكارة؛ و لا يحتاج الأمر للإطالة؛ و أقرب ما قيل في تفسير الآية المذكورة أنّها كقوله - تعالى -: [و كذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب و ما الإيمان و لكن جعلناه نورًا نهدي به من نشاء من عبادنا ... ]- الآية.
8 - ص: 118؛ ورد في باب (التّحقيق اللّغويّ) - أيضاً -: ((في الحديث عن ابن عمر؛ أنّه - صلّى الله عليه و على آله و سلّم - قال: ((لا تسبّوا السّلاطين؛ فإن كان لا بدّ فقولوا: اللّهمّ دنهم كما يدينون)).
تخريج الحديث:
لم أجده إلاّ في " النّهاية في غريب الحديث " لابن الأثير، و قد أورده من حديث ابن عمرو، و أمّا حديث ابن عمر فقد أورده الشّيخ إسماعيل العجلونيّ في " كشف الخفاء " (1/ 456)؛ بلفظٍ آخر؛ و ليس فيه موضع الشّاهد منه، و الله أعلم.
(انتهى؛ بحمد الله)
ـ[أبو صفوت]ــــــــ[30 - 08 - 04, 03:23 م]ـ
ما هو موضوع كتاب المصطلحات الأربعة
ـ[أبو زُلال]ــــــــ[30 - 08 - 04, 04:52 م]ـ
أخي الكريم،
يتناول هذا الكتيّب شرح أربع كلمات وهي؛ إله، رب، دين، عبادة.
ملحوظة متعلقة بتخريج حديث "لا تسبّوا السّلاطين؛ فإن كان لا بدّ فقولوا: اللّهمّ دنهم كما يدينون":
"عن مكحول عن أبي أمامة قال قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لا تسبوا الأئمة؛ وادعوا الله لهم فإن صلاحهم لكم صلاح"
الطبراني، المعجم الكبير: رقم: 7609
والمعجم الأوسط: رقم: 1606
ـ[شهاب الدين]ــــــــ[02 - 09 - 04, 08:48 م]ـ
السلام عليكم
بارك الله فيكم(35/194)
الأيام البيض هل هي 13,14,15 او 14,15,16 ??
ـ[محب الالباني]ــــــــ[30 - 08 - 04, 10:55 ص]ـ
السلام عليكم .. افيدونا بارك الله في علمكم
من المعروف ان ايام البيض هي ايام 13,14,15 من كل شهر هجري
هل ورد حديث اخر يحدد ممكن تكون في ايام 13,14,15 او 14,15,16 ??
اي من فاته يصوم من يوم 13 و 14 و 15 .. يبدئ يصوم من يوم 14 و15 و 16 ??
اتمنى ان يكون سؤالي مفهوم
وجزيتم عنا خيرا
ـ[محب الالباني]ــــــــ[31 - 08 - 04, 11:16 ص]ـ
هل من مجيب يكسب فينا اجر ونكسب منه علم ??
ـ[بن نصار]ــــــــ[31 - 08 - 04, 11:22 ص]ـ
فيما اعلم لا يوجد حديث صحيح يحدد الايام البيض ..
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[31 - 08 - 04, 11:42 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
فائدة
قال النووي في المجموع
قال المصنف رحمه الله تعالى ويستحب صيام أيام البيض وهي ثلاثة من كل شهر لما روى أبو هريرة قال أوصاني خليلي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بصيام ثلاثة أيام من كل شهر الشرح حديث أبي هريرة رواه البخاري ومسلم وثبتت أحاديث في الصحيح بصوم ثلاثة أيام من كل شهر من غير تعيين لوقتها وظاهرها أنه متى صامها حصلت الفضيلة وثبت في صحيح مسلم عن معاذة العدوية أنها سألت عائشة أكان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يصوم من كل شهر ثلاثة أيام قالت نعم قالت قلت من أي أيام الشهر قالت ما كان يبالي من أي أيام الشهر كان يصوم
وجاء في غير مسلم تخصيص أيام البيض في أحاديث منها حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إذا صمت من الشهر ثلاثا فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة رواه الترمذي والنسائي قال الترمذي حديث حسن
وعن قتادة ابن ملحان قال كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يأمر بصيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد فيه مجهول
وعن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة رواه النسائي بإسناد حسن
ووقع في بعض نسخه والأيام البيض
وفي بعضها وأيام البيض بحذف الألف واللام وهو أوضح
وقول المصنف أيام البيض هكذا هو في نسخ المهذب أيام البيض بإضافة أيام إلى البيض
وهكذا ضبطناه في التنبيه عن نسخة المصنف وهذا هو الصواب
ووقع في كثير من كتب الفقه وغيرها وفي كثير من نسخ التنبيه أو أكثرها الأيام البيض بالألف واللام وهذا خطأ عند أهل العربية معدود في لحن العوام لأن الأيام كلها بيض وإنما صوابه أيام البيض أي أيام الليالي البيض
واتفق أصحابنا على استحباب صوم أيام البيض
قالوا هم وغيرهم وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر هذا هو الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور من أصحابنا وغيره
وفيه وجه لبعض أصحابنا حكاه الصيمري والماوردي والبغوي وصاحب البيان وغيرهم أنها الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر وهذا شاذ ضعيف يرده الحديث السابق في تفسيرها وقول أهل اللغة أيضا وغيرهم
وأما سبب تسمية هذه الليالي بيضا فقال ابن قتيبة والجمهور لأنها تبيض بطلوع القمر من أولها إلى آخرها وقيل غير ذلك) انتهى.
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح
قال الجواليقي من قال الأيام البيض فجعل البيض صفة الأيام فقد أخطأ وفيه نظر لأن اليوم الكامل هو النهار بليلته وليس في الشهر يوم أبيض كله الا هذه الأيام لأن ليلها أبيض ونهارها أبيض فصح قول الأيام البيض على الوصف)
وفي مطالب أولي النهى ج:2 ص:213
(وسن) صوم (ثلاثة) أيام (من كل شهر) قال في الشرح و المبدع بغير خلاف نعلمه (وكونها) أي الثلاثة (أيام) الليالي (البيض أفضل وسميت بيضا لابيضاضها ليلا بالقمر ونهارا بالشمس) وهذا يقتضي أن الإضافة في كلامه بيانية وأن البيض وصف للأيام وكلامه في الشرح وشرح المنتهى وغيره يخالفه قال وسميت لياليها بالبيض لبياض ليلها كله بالقمر زاد في الشرح والتقدير ليالي الأيام البيض وقيل لأن الله تعالى تاب فيها على آدم وبيض صحيفته (وهي) أي الأيام البيض (ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة) لما روى أبو ذر أن النبي e قال له إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة رواه الترمذي وحسنه
--------------------------
المقصود أن الخلاف على كونه الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر أو الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وهو الذي عليه الجمهور
ولم يرد السادس عشر.
ولو صام ثلاثة أيام من الشهر حصلت له الفضيلة.
ـ[محب الالباني]ــــــــ[31 - 08 - 04, 11:51 ص]ـ
الأخ الفاضل الايوبي جزاك الله خيرا
ـ[محب الالباني]ــــــــ[31 - 08 - 04, 11:53 ص]ـ
الشيخ الفاضل عبدالرحمن الفقيه ..
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وفي علمكم وبيض الله وجهك في الدنيا والأخرة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/195)
ـ[أبو عمر العمري]ــــــــ[30 - 05 - 07, 02:00 ص]ـ
السلام عليكم
بارك الله فيك أخانا و شيخنا الغامدي
شيخنا الحبيب أحبك في الله
أخي الحبيب حتى لا يظن العوام من الناس أن أهل السنة يزكون أنفسهم هلا أزلت لقب الفقيه
و الله إنك تستحقه لكن فقط للمصلحة
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[30 - 05 - 07, 02:54 ص]ـ
أحسنت أخي الكريم على النصيحة
ـ[إبراهيم برهوم]ــــــــ[01 - 11 - 09, 10:22 م]ـ
ومن بعد طول غياب جزاكم الله خيرا
ـ[أبو حسن عبد الحكيم]ــــــــ[02 - 11 - 09, 01:02 ص]ـ
السلام عليكم
بارك الله فيك أخانا و شيخنا الغامدي
شيخنا الحبيب أحبك في الله
أخي الحبيب حتى لا يظن العوام من الناس أن أهل السنة يزكون أنفسهم هلا أزلت لقب الفقيه
و الله إنك تستحقه لكن فقط للمصلحة
ليس قي ذلك تزكية .. وإنما هو لقب الشيخ أثابك الله.(35/196)
جمع الرسول الصلاة عند المطر ?
ـ[محب الالباني]ــــــــ[30 - 08 - 04, 11:24 ص]ـ
السلام عليكم
هل كان الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يجمع الصلاة - (صلاتي الظهر والعصر او المغرب
والعشاء) - عند المطر وهل دائما عند نزول المطر ?
ام عند اشتداد نزول المطر ? وهل الأفضل عند نزول المطر الجمع ام
ان تصلى الصلاتين في وقتها ?
بارك الله فيكم
ـ[ابن عبدالقدوس]ــــــــ[30 - 08 - 04, 06:43 م]ـ
هذا ما تيسر الآن
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=14442&highlight=%C7%E1%E3%D8%D1
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=18625&highlight=%C7%E1%E3%D8%D1
ولعلك إن استعنت بمحرك البحث بالمنتدى تجد أكثر
ـ[محب الالباني]ــــــــ[31 - 08 - 04, 11:45 ص]ـ
اخي الكريم ابن عبدالقدوس بارك الله فيك وجزاك الله خيرا(35/197)
ما حكم الأذان في أذن الملود؟؟
ـ[أمين هشام]ــــــــ[30 - 08 - 04, 06:50 م]ـ
ما حكم الأذان والإقامة في أذن الملود؟؟
أفيدونا نفعكم الله!!.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[30 - 08 - 04, 07:44 م]ـ
لا يصح في التأذين في أذن المولود حديث
وقد بحث في الملتقى أكثر من مرة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/search.php?searchid=21040(35/198)
من هو أبو أسامة الذي يروي عن أيوب السختياني حديث سؤال المرأة الطلاق من غير بأس؟
ـ[أبو صفوت]ــــــــ[30 - 08 - 04, 08:35 م]ـ
مشايخنا الكرام
روى ابن أبي شيبة في مصنفه 4/ 195 عن أبي أسامة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس ................... " الحديث
والسؤال: من أبو أسامة هذا فغالب ظني أنه حماد بن أسامة فإن كان هو فقد كان عمره يوم مات أيوب عشر سنين لأن أبا أسامة توفي سنة 201 وله ثمانون سنة فيكون مولده سنة 121 وقد توفي أيوب السختياني سنة 131 وأبو أسامة كوفي ومن عادة الكوفيين ألا يسمع أحدهم الحديث إلا بعد بلوغ العشرين فهل يصح سماع حماد بن أسامة من أيوب أم أن هناك سقطا في السند لأن أبا أسامة له رواية عن حماد بن زيد فهل لو كان سقط يكون الساقط حماد خصوصا أن حمادا له رواية لهذا الحديث
أفيدونا مأجورين
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[30 - 08 - 04, 09:53 م]ـ
جزاكم الله خيرا
لعله زيد الحجام.(35/199)
هل أحد من أهل العلم قال إن المريض إذا كان عاجز عن الصلاة له ان يصلي بإصبعه؟
ـ[ابو عثمان]ــــــــ[30 - 08 - 04, 09:06 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد احببت هذ الملتقى لما فيه من طلاب العلم و المشائخ
هل أحد من أهل العلم قال إن المريض إذا كان عاجز عن الصلاة له ان يصلي بإصبعه؟
لقد سمعت هذا من بعض العامة
ـ[ابو عثمان]ــــــــ[31 - 08 - 04, 12:06 ص]ـ
احبتي المشائخ لو اتحفتمونا هل هذا قول لأهل العلم ولو كان ضعيف
لان هذا مشهور عند العامة فهل له أصل
لم أجد أحدا تكلم بهذا الا الشيخ العثيمين رحمه الله
فهل تكلم بهذا أحد غير ه رحمه الله
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[31 - 08 - 04, 12:11 ص]ـ
ذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه لايعلم أحدا من العلماء قال بهذا القول.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[31 - 08 - 04, 07:59 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا
ما دام أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر ذلك فيكفى إن شاء الله
إذا قالت حذام فصدقوها: فإن القول ما قالت حذام
ومن باب المدارسة للمسألة
فقد جاء عن أحمد أن المصلي المريض لابد أن يفعل شيئا مع النية كحركة ونحو ذلك
ولذلك ذكر بعض فقهاء الحنابلة الإيماء بالطرف واستدلوا باثر في ذلك
قال ابن مفلح في الفروع
((وإن عجز أدى بطرفه ناويا مستحضرا الفعل والقول إن عجز عنه بقلبه كأسير عاجز عنه لخوفه
قال أحمد لابد من شيء مع عقله
وفي التبصرة صلى بقلبه أو طرفه وفي الخلاف أومأ بعينه وحاجبيه أو قلبه وقاس على الإيماء برأسه ولا يلزم عليه الإيماء بيديه لأنه لا يمتنع أن يلزمه وقد قال أحمد يصلي مضطجعا ويومىء قال فأطلق وجوب الإيماء ولم يخصه ببعض الأعمال وعلى أن الطرف من موضع الإيماء واليدان لا مدخل لهما في الإيماء بحال
وظاهر كلام جماعةلا يلزمه الإيماء بطرفه وهو متجه لعدم ثبوته وإن كان القاضي قد احتج بما رواه زكريا الساجي بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين (عن الحسن) بن علي بن أبي طالب عن النبي e يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فجالسا فإن لم يستطع فعلى جنبه الأيمن مستقبل القبلة فإن لم يستطع فمستلقيا وأومأ بطرفه ورواه الدارقطني وغيره عن علي بن أبي طالب)) انتهى.
فلو قيل إن المريض الذي لايستطيع أن يومىء برأسه ولابعينه ولايفعل شيئا إلا تحريك أصبعه فقد يتجه القول بتحريك الاصبع.
وهذا القول للمدارسة ولعل مشايخنا الكرام يفيدونا في ذلك.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[31 - 08 - 04, 09:14 ص]ـ
(من باب المذاكرة).
الشيخ الفاضل عبدالرحمن وفقه الله.
لايظهر لي أن يقال انه يصح التخريج على كلام أحمد بجواز (مطلق الفعل) أو مطلق التحريك من أي عضو قادر في الجسد.
لأن الصلاة أفعال مخصوصة.
فأذا عجز الانسان عن الفعل فعل ما يقارب (ذلك الفعل المخصوص من العضو المخصوص).
ولذا ففي حديث جابر عند البيهقي وغيره (و فيه من جهة الوقف والرفع خلاف معلوم) فيه ان يخفض المرء رأسه.ويكون الايماء بالرأس للسجود أخفض منه للركوع.
فهنا لما لم يقدر على الفعل (وهو الركوع أو السجود) عدل عنه الى فعل ما يقدر عليه منه (أي من ذلك الفعل ومن ذلك العضو الذي يقع منه الفعل).
ومن ذلك الايماء بالرأس فهو من جنس الخفض وربما قيس عليه الايماء بالطرف لانه جزء من الرأس.
فهنا عدل عن تمام الركوع الى الخفض اليسير، فأن عجز عنه عدل الى الايماء بالرأس لانه من جنس الخفض ويقع معه، فأن عجز عنه عدل الى تحريك الطرف والاشارة بالعين!!
أقول هذا تخريجا على صحة القول بتحريك الطرف، وإلا من جهة الاصل فالاشارة بالعين لاتصح لان غاية الفعل الاشارة بالرأس لانه من جنس الخفض كما تقدم فأن عجز عنه فلا شئ عليه من الافعال وينوى هذه الافعال بالنية.
وعلى ما سبق فالاشارة بالاصبع لايصح تخريجها على كلام أحمد لانه فعل (مطلق) وليس للاصبع أختصاص بالعضو النازل للركوع او السجود.
هذا من قبيل المدارسة فحسب.
والله الموفق.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[31 - 08 - 04, 09:36 ص]ـ
بارك الله فيك شيخنا الفاضل
وما ذكرته بارك الله فيك وجيه وقوي
ولكن إذا لم يستطع المريض فعل شيء إلا الإشارة بالأصبع فهل يفعلها أم لا؟
كذلك حفظك الله ما رأيك في هذا الكلام الذي ذكره ابن مفلح كما في النقل السابق (وفي التبصرة صلى بقلبه أو طرفه وفي الخلاف أومأ بعينه وحاجبيه أو قلبه وقاس على الإيماء برأسه ولا يلزم عليه الإيماء بيديه لأنه لا يمتنع أن يلزمه)
فيفهم من هذا أن المريض لا يلزمه أن يومىء بيديه لأنه قد يلزمه الإيماء بيديه إذا لم يستطع إلا فعله
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[31 - 08 - 04, 10:17 ص]ـ
أخي الحبيب أيضا باستعمال ابواب المقاصد، إذا تأمل الانسان في نوع الفعل في الصلاة يجد انه يجتمع في معنى التذلل والخضوع إذ الافعال في الصلاة كلها على هيئة واحدة وهي هيئة التذلل والخضوع سواء في القيام مع السكون والنظر الى الارض على الصحيح والقبض على اليدين على الصحيح وكذلك في الركوع واعظمها في السجود لانه غاية الذل والخضوع.
هذا الذي يظهر من معاني الحركات في الصلاة ومعاني الافعال في الصلاة فهي افعال تجتمع في هذا الامر.
فليس من المقاصد التى تظهر في أفعال الصلاة: الفعل المجرد (أي مطلق التعبد بنوع الفعل).
وهذه المعاني قد توجد وتظهر في الايماء بالرأس عند عدم القدرة بل وقد تظهر في تحريك الطرف إذا قيل به.
لكن هذه المعاني مفقودة في تحريك الاصابع وغيرها، بل قد يقال بأنها تنافي هذه المقاصد فضلا عن أن تحصلها.
أما فيما يتعلق بالنص ففي نفسي امر بخصوصه ولا أظنه على ظاهره لكن لعلي ارجع الى بعض المظان لان في النفس شئ فيما يتعلق به لكني سوف اتأكد قبل أن أذكره.
أخوك المحب أبو عمر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/200)
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[31 - 08 - 04, 02:21 م]ـ
شيخنا الفاضل زياد - نفع الله به -
اختيار ابن تيمية أن آخر مراتب صلاة المريض هي الإيماء بالرأس، فإن عجز سقطت عنه الصلاة لأنه لا واجب مع العجز، وهو اختيار ابن سعدي
سؤالي بارك الله فيكم هل هل تفرد ابن تيمية بهذا القول، وما هو مناط التكليف في الصلاة (العقل فقط) أو العقل متى استطاعة فعل شيء من أفعال الصلاة
وطمعا في كرمكم سؤال آخر باك الله فيكم
(المريض المبنج بدواء مباح) هل يلحق بالمغمي عليه أو بالنائم في مسألة قضاء الصلاة، ومن كانت الأجهزة حوله من كل مكان لا يستطيع أن يتحرك أو أن يتوضأ، كيف يصلي؟
نفع الله بكم وبارك فيكم
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[31 - 08 - 04, 03:29 م]ـ
أخي الحبيب: أبو عبدالرحمن بن أحمد وفقه الله.
لست بشيخ ولعلي أبادر للجواب على سؤالكم حتى ينالنا التصويب من الشيخ / أبو عمر الفقيه حفظه الله حال الخطأ والزلل.
* قول شيخ الاسلام، لم يتفرد به بل هو رواية عن الامام أحمد ومشهور قول الحنفيه.
والامام أحمد له أكثر من ثلاث روايات منها القول الموافق لمذهب الجمهور في أن من لم يستطع ان يؤمي برأسه أوما بطرفه.
والرواية الاخرى ان الصلاة تسقط وفيها نظر، والثالثة انها لاتسقط بل يلزمه ان ينوى الافعال (نية متجددة) لكل فعل، بخلاف نية الصلاة الاصلية، لان النية هنا تقوم مقام الفعل.
وقول الجمهور في أن من عجز عن الايماء برأسه أوما بطرفه قول مرجوح فيما يظهر لعدم ثبوت الدليل النقلي او العقلي على هذه المسألة بل الظاهر هو انه أذا عجز عن الايماء برأسه نوى بقلبة الافعال.
وتصح بهذا صلاته إن شاء الله والايماء بالطرف مرجوح كما تقدم. لكن لاتسقط عنه الصلاة.
فأصبح عندنا ثلاثة أقوال:
1 - ان من عجز على الايماء بالرأس أوما بطرفه وهو قول الجمهور.
2 - ان عجز عن الايماء سقطت عنه الصلاة وهو قول الحنفيه واختيار شيخ الاسلام رحمه الله ولايظهر ثبوتها عن أحمد من جهة الفهم لامن جهة النقل.
3 - ان عجز عن الايماء بالرأس نوى الافعال بقلبه ولا يشرع له الايماء بالطرف وهو رواية عن أحمد وهو القول الظاهر الذي ينبغى القول به في هذه المسألة.
ومناط التكليف العقل، ولهذا فحتى من عجز عن الاقوال والافعال أي كان أشل أبكم فأنه ينوى بقلبه الفعل والقول على الصحيح.
لان المناط هو العقل.
لان الصلاة أقوال وأفعال ونية.
فأن عجز عن الافعال تسقط وتبقى الاقوال وان كانت مجردة من الفعل (موطن الذكر فيها) وان عجز عنهما بقيت النية ولابد ولايعجز عنها الا من فقد عقله بالكلية إما على سبيل التغطية او الذهاب.
مع الانتباه الى النية في سقوط الافعال نيه متجددة لكل فعل اي نية زائدة على نية فعل الصلاة.
فينوى المريض أن يركع ثم ينوى ان يرفع ... الخ.
أما فيما يتعلق بالسؤالين الاخيرين فللجنة الافتاء فتوى فيهما سوف أوردهما أن شاء الله.
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[31 - 08 - 04, 04:37 م]ـ
بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم
فعلى هذا ينوي الصلاة بقلبه، ويحرك لسانه بالأقوال، فيقرأ الفاتحة في القيام، ثم يقرأ أذكار الركوع
فهل يتخيل القيام والركوع والسجود والجلوس بين السجدتين، والتشهد (أقصد الأفعال جميعها)؟
أما يأتي بجميع الأقوال متتالية ولا يلزمه التخيل كما فهمتُ من جوابكم المبارك؟
أسأل الله عز وجل أن يثيبك ويرفع مقامك في الدراين
ـ[ابو عثمان]ــــــــ[31 - 08 - 04, 08:39 م]ـ
مشائخنا الكرام جزاكم الله خيرا على إثرائكم الموضوع
وجعله الله في ميزان حسناتكم يوم القيامة
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[01 - 09 - 04, 12:59 ص]ـ
أخي الحبيب يلزمه أستحضار الفعل ثم الشروع في الذكر المخصوص به.
يقرأ الفاتحة ثم يقرأ ما تيسر ثم يستحضر فعل الركوع ويكبر ثم يذكر أذكار الركوع ثم يستحضر القيام ويكبر ثم يذكر أذكار الرفع من الركوع، وهكذا على هذه الكيفية في صلاته كلها.
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[01 - 09 - 04, 09:38 ص]ـ
أبو عبدالرحمن بن أحمد
اختلف أهل العلم في وجوب القضاء على من زال عقله بالبنج.
فقال بعضهم لا يقضي لأنه حصل بما هو مباح فصار كما لو أغمي عليه بمرض، وهذا قول محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، فجعله في حكم المغمي عليه.
وقال آخرون يلزمه القضاء لأنه إغماء حصل بصنع العباد، وهذا قول أبي حنيفة وقال الشافعي: " يقضي لأن البنج في حكم الخمر ". ذكره النووي رحمه الله في المجموع.
وعند الحنابلة يقضي مطلقاً لأنهم يوجبون القضاء على المغمى عليه وعلى من زال عقله بمسكر فلو ألحقناه بأحدهما لم يختلف الحكم.
واختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:
أنه " إن زال عقله بفعله ـ أي باختياره ـ فعليه القضاء وإن كان بغير اختياره فلا قضاء عليه ".
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[01 - 09 - 04, 01:39 م]ـ
نفع الله بك شيخنا زياد وبارك فيك
الشيخ الفاضل عبدالله زقيل بارك الله فيك
أليس من الأوجه إلحاقه بالمغمى عليه، لأنه أزال عقله بدواء مباح، بخلاف شارب الخمر أزال عقله بأمر محرم؟
وهو ايضا قول بعض الحنابة
وجزاكم الله خيرا(35/201)
هل الصلاه تصح خلف الصف مع ذكر حديث وابصة بن معبد؟
ـ[عادل الحنبلى]ــــــــ[30 - 08 - 04, 09:10 م]ـ
أن النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (رأى رجلا يصلى خلف الصف وحده فأمره أن يعيد)
ـ[عادل الحنبلى]ــــــــ[30 - 08 - 04, 09:14 م]ـ
الحديث أخرجه أبو داود والترمذى
وصحح الشيخ الألبانى
ـ[خالد بن عبدالله]ــــــــ[30 - 08 - 04, 10:20 م]ـ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
فالمسألة بختصار كالتالي:
الجمهور ومنهم أبو حنيفة والشافعي ومالك على صحة الصلاة مستدلين بحديث أبي بكر ة في صحيح البخاري
في الذي دخل المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم راكع فكبر ثم مشى إلى الصف وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له زادك الله حرصاً ولاتعد ولم يأمره بإعادة الصلاةوبحديث ابن عباس في الصحيحين في قيامه الليل مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكبرعن يسار فأدآره عن يمينه فقالوا أمضى جزء من الصلاة خلف الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك حديث أنس في الصحيحين في صلاته مع الرسول وفي الحيث والعجوز من ورائنا هذه أدلة الجمهور وذهب الحنابلة إلى بطلان الصلاة مطلقاً استدلالاً بحديث وابصة وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للذي صلى خلف الصف وحده (ا ستقبل صلاتك فإنه لاصلاة لمنفرد خلف الصف وهو حديث حسن وكذلك حديث علي بن شيبان بلفظ قريب منه وفي صحته نظر كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وقال الحنابلة عن حديث أبي بكرة أنه مشى حتى دخل في الصف وحديث ابن عباس ليس فيه دلالةلأن الوقت الذي أمضاه خلف الرسول ليست صلاة خلف الصف إنما هي حركة لمصلحة الصلاة وأما حديث أنس ففرق بين مصافة النساء والرجال فالرجال مطالبون بالمصافة بخلاف النساء مطالبات بالتأخر عن صف الرجال وتوسط شيخ الإسلام كما في الاختيارات فقال أن المصلي إذا لم يجد مكاناً فيصلي خلف الصف وحده وصلاته صحيحة قال لأن المصافة واجبة والواجب يسقط مع العجز ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها وإذا كان في الصف متسع وصلى خلف الصف وحده فصلاته باطلة ويبدو أن هذا القول أقرب للصواب وهوالراجح والله أعلم
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[31 - 08 - 04, 12:21 ص]ـ
اقول إن هذا القول الذي رجحه أخونا الكريم هو الصواب إن شاء الله تعالى وهو اختيار شيخ اإسلام لكن يشكل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل بالإعادة ولم يستفصل والقاعدةان ترك الاستفصال عند حكاية الحال عند الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال فلو وجدت إجابة عن هذا فستطمئن نفسي إلى اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى
ـ[أبو مروة]ــــــــ[31 - 08 - 04, 02:07 ص]ـ
رأيي والله أعلم أن الاستفصال يكون في الأمور غير الواضحة البينة التي وقعت أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن تفاصيلها قد شاهدها عيانا. لذلك يجب أن نبحث عن قرائن أو أدلة أخرى تدعم رأيا معينا حول الواقعة.
وما دام التكليف بالأمر شرطه القدرة والاستطاعة لقول الله سبحانه وتعالى: "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ" [التغابن:16] .. وقوله: "لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا" [البقرة:286] وقوله صلى الله عليه وسلم: {فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم}، فلا حرج على من لم يجد فرجة في آخر صف فبدأ صفا جديدا، والله أعلم وأحكم(35/202)
ترجمة المحدث العلامة الشيخ نعمان الألوسي البغدادي
ـ[أبو الطيب البغدادي]ــــــــ[30 - 08 - 04, 09:11 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ترجمة العلامة الإمام المحدث الشيخ نعمان خير الدين أفندي الألوسي البغدادي
هذه الترجمة نُقِلَتْ بخط السيد محمود شكري الألوسي مؤرخة في في 22 رجب 1339 قال رحمه الله ((هو السيد نعمان بن محمود بن عبد الله بن محمود الألوسي البغدادي ينتهي نسبه إلى الحسين بن علي رضي الله عنهما،
ولد يوم الجمعة لاثنتي عشرة خلت من المحرم سنة 1252 وقد اشتهر بأنه السيد خير الدين نعمان أبو البركات ابن السيد محمود بن عبد الله الألوسي،
ولم يبلغ سن العشرين، إلا وصار من الأساتذة المعتبرين، أخذ العلم والده المبرور، وعن أجلة تلامذته ممن كان بالفضل مشهورا، وقد أجازه العلماء الأعلام، والمشايخ العظام بجميع العلوم، من منطوق ومفهوم وجمع من الأسانيد والأثبات، مالم يجتمع عند غيره من ذوي الفضائل والكمالات، وقد اقتحم مشاق الأسفار لذاك، وطوى شقق البعاد لما هناك، له محبة التامة بالعلم وذويه، والشغف الوافر بالفضل وحامليه لا سيما ما كان عليه السلف الصالح، من الطريق المستقيم الواضح فقد طوى قلبه على محبتهم، وسلوك نهجهم وطريقتهم، فأحيا ذكرهم بعد اندراسه، وأوقد مصباح هديهم بعد انطفاء نبراسه، سيف الله المسلول على أهل البدع والأهواء، والبلاء المبرم على خالف الشريعة الغراء، ولا يحتج في الغالب لتأويل، ولا يميل إلى زخرف الأقاويل، فهو سلفي العقيدة، آمر بالمعروف ناه عن المنكر، صادع بالحق، فلذا كثر معاندوه وخصمائه وحاسدوه، فإن الحق صعب على المغلوب، وترك مألوف العوايد تأباه القلوب، وكان في الوعظ لا يشق له غبار، ولا يدرك في مضمار، فهو كالسيل المنحدر، والغيث المنهمر.فهو كما قال القائل:
إذا ما رقى للوعظ ذروة منبر لخطبته فالكل مصغ ومنصت
فصيح عن الشرع الإلهي ناطق وعن كل مذموم من القول صامت
تولى أيام شبابه بعض المناصب العلية، فكان فيها محمود السيرة، حتى ترك جميع ألسنة الناس تلهج بالثناء عليه، ثم ترك ذلك وسافر إلى بيت الله الحرام وزيارة - مسجد - الرسول عليه أفضل الصلاة وأكمل السلام. ثم عاد وطنه واشتغل بالتدريس والتأليف ثم سافر إلى دار الخلافة عن طريق الشام، واجتمع بغالب هاتيك الديار بالأعلام، فاستجاز وأجاز، ومر أيضا على على مصر لأجل طبع تفسير والده، واجتمع هناك أيضا بأفاضلها ومشاهير علمائها، ومنهم السيد عبد الهادي الأبياري عليه الرحمة، فلما وصل إلى القسطنطينية عومل هناك أحسن معاملة، واحلوه من الإحترام محله، وبعد أن نال مقاصده عاد إلى وطنه قرير العين، بعد أن أقام في تلك الديار نحو سنتين، وعند ذلك مدحه الشعراء، وأثنى عليه الأدباء، ثم انتصب للتدريس في المدرسة المرجانية، ونشر الفضائل والسنن النبوية، وكان قد جمع ما جمع من الكتب النادرة، فأوقفها على تلك المدرسة، فهي إلى اليوم محفوظة فيها، لم يزل المستشرقون يزورونها ويكتبون منها ما ندر وجوده في غيرها، ألف كتبا عديدة، وتصانيف مفيدة،
1 - منها حاشية على القطر لمصنفه أكمل بها حاشية والده، وقد اشتملت على تحقيقات
2 - ومنها كتاب الشقائق واسمه شقائق لبنعمان على شقاشق ابن سليمان وابن سليمان هذا كان من متصوفة بغداد اسمه داود أصله من عانات كان داعية للبدع ألف رسالة دعا بها العوام إلى الغلو في أهل القبور
3 - وكان منها الآيات البينات نصر فيها ما قاله السادة الحنفية في باب الإيمان من عدم سماع الأموات ولما نشرها قام لها القبوريون وقعدوا
4 - ومنها جلاء العنين، في المحاكمة بين الأحمدين وهو كتاب مشهور نصر فيه الشيخ ابن تيمية ورد فيه على ما تقوله عليه أحمد ابن حجر الهيتمي المكي الشافعي
5 - ومنها كتاب غالية المواعظ وقد لخصه من كتب ابن الجوزي وغيره ورتبه ترتيبا حسنا سهل فيه مسالك الوعظ، فهو اليوم عليه اعتماد أغلب الواعظين في الديار العراقية
6 - ومنها الأجوبة النعمانية عن الأسئلة الهندية
7 - وله كتاب مختصر مشتمل على كلام لا تختلف قرائته صدرا وعجزا وكذا الكلمات كلفظ سلس
8 - وقد شرح كفاية المتحفظ للأجوابي ولم يتمه
9 - ومن أجل مصنفاته الجواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح وهو الكندي الذي ألف رسالة طعن فيها على الديانة الإسلامية والرد بمجلدين طبع بالهند قد قرظه جمع من العلماء منهم علي بن سليمان النجدسي أحد علماء نجد
10 - وله غير ذلك وله نثر لطيف وشعر رقيق
قال محمود شكري: وقد كان حلو المفاكهة، سريع المحاضرة، محبوب العشرة، كثير اللطائف والنكات، حسن الخط، وافر العقل، وكان مربوع القامة، أبيض اللون يميل إلى الصفرة، صبورا على المداراة، وترك أربعة بنين لم يزالوا يشتغلون بالعلم ثم إنه تمرض عدة أشهر ثم انتقل إلى رحمة الله سنة 1317 وحضر جنازته جمع لا يحصون عددا رحمة الله عليه) إ. هـ من كتاب أعلام الفكر الإسلامي في العصر الحديث لأحمد تيمور باشا ذطـ لجنة المؤلفات التيمورية ص (307)
أما أسانيده فهي مفصلة في كتابي نعمة المنان في أسانيد شيخنا أبي عبد الرحمن على أني قد وقفت على ثبته وإجازات العلماء له لكنّ دار مخطوطات الأوقاف منها ماسرق ومنها مابيع ولا ندري ما حل بكتبه وكتب الألوسيين وغيرهم.
مصادر الترجمة:-
1 - بغداد القديمة ص 1200
2 - تاريخ الأدب العربي في العراق 2/ 59، 144
3 - الدر المنتثر في رجال القرن الثاني عشر والثالث عشر ص 34
4 - أعلام العراق ص 57
5 - دليل الجمهورية العراقية لسنة 1960، ص 548
6 - تاريخ العراق بين احتلالين 8/ 134
7 - تاريخ علماء بغداد في القرن الرابع عشر الهجري ليونس السامرائي ص 695
من كتاب أعلام الفكر الإسلامي في العصر الحديث لأحمد تيمور باشا ذطـ لجنة المؤلفات التيمورية ص 307.(35/203)
نريد ترجمه للشيخ طارق عوض الله
ـ[يحى النيسابوري]ــــــــ[31 - 08 - 04, 01:07 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ..
فإنني لطالما سمعت بالشيخ المحقق طارق عوض الله وإنني أتطلع في مستقبل الأيام إن شاء الله أن أدرس عليه فهل لنا بأحد تلاميذه في هذا المنتدى يعرفنا بالشيخ؟ وبجهوده العلمية؟(35/204)
كيف يمكن الجمع بين رواية البيهقي و رواية البخاري ,,,,
ـ[بنت السنة]ــــــــ[31 - 08 - 04, 03:39 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخواني طلبة العلم في هذا المنتدى المبارك ,,
أود افادتي في هذه الرواية للبيهقي
عن أبي سعيد الخدري قال: قبض الرسول صلى الله عليه وسلم واجتمع الناس في دار سعد بن عبادة
وفيهم أبو بكر وعمر قال: فقام خطيب الأنصار فقال: اتعلمون أنا أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أنصار خليفته كما كنا أنصاره قال: فقام عمر بن الخطاب فقال: صدق قائلكم ولو قلتم غير هذا لم نبايعكم فأخذ بيد أبي بكر وقال: هذا صاحبكم فبايعوه. فبايعه عمر وبايعه المهاجرون و الأنصار. قوال: فصعد أبو بكر المنبر فنظر في وجوه القوم فلم ير الزبير قال: فدعا الزبير فجاء قال: يا ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أردت أن تشق عصا المسلمين؟!
قال: لا تثريب عليك يا خليفة رسول الله فقام فبايعه.
ثم نظر في وجوه القوم فلم ير عليا فدعا علي بن اي طالب رضي الله عنه قال: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم و ختنه على ابنته أردت ان تشق عصا المسلمين؟!
قال: لا تثريب يا خليفة رسول الله فبايعه.
ذكره الحافظ بن كثير في البداية والنهاية و عزاه الى البيهقي و نقل عن الحافظ النيسابوري أنه قال: سمعت ابن خزيمة يقول: جاءني مسلم بن حجاج فسألني عن هذا الحديث فكتبته له في رقعة و قرأته عليه فقال: هذا حديث يساوي بدنة فقلت: يساوي بدنة!! بل يساوي بدرة (والبدرة كيس الذهب).
و كيف يمكن الجمع بينها وبين ما جاء في رواية البخاري عن عائشة رضي الله عنها
أن فاطمة عليها السلام، بنت النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك، وما بقي من خمس خبير، فقال أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا نورث، ما تركنا صدقة، انما يأكل آل محمد - صلى الله عليه وسلم - في هذا المال). وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك، فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ستة أشهر، فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا، ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليها، وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة، فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس، فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، ولم يكن يبايع تلك الأشهر، فأرسل إلى أبي بكر: أن ائتنا ولا يأتنا أحد معك، كراهية لمحضر عمر، فقال عمر: لا والله لا تدخل عليهم وحدك، فقال أبو بكر: وما عسيتهم أن يفعلوا بي، والله لآتيهم، فدخل عليهم أبو بكر، فتشهد علي، فقال: إنا قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله، ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك، ولكنك استبددت علينا بالأمر، وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبا، حتى فاضت عينا أبي بكر، فلما تكلم أبو بكر قال: والذي نفسي بيده، لقرابة رسول الله صلى الله عليه أحب إلي أن أصل من قرابتي، وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال، فلم آل فيها عن الخير، ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها إلا صنعته. فقال علي لأبي بكر: موعدك العشية للبيعة. فلما صلى أبو بكر الظهر رقي على المنبر، فتشهد، وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة، وعذره بالذي اعتذر إليه، ثم استغفر وتشهد علي، فعظم حق أبي بكر، وحدث: أنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر، ولا إنكارا للذي فضله الله به، ولكنا نرى لنا في هذا الأمر نصيبا، فاستبد علينا، فوجدنا في أنفسنا. فسر بذلك المسلمون وقالوا: أصبت، وكان لمسلمون إلى علي قريبا، حين راجع الأمر المعروف.
فمتى بايع علي رضي الله عنه ابا بكر الصديق رضي الله عنه؟!
و جزاكم الله خيرا ,,
أختكم
بنت السنة
ـ[ابوفهد النجدي]ــــــــ[31 - 08 - 04, 04:27 ص]ـ
... هذا بحث عن ارض فدك والخلاف ولة صلة با الموضوع ...
فدك: بين أبو بكر الصديق و السيدة فاطمة (رضي الله عنهما)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/205)
أرض فدك، قرية في الحجاز كان يسكنها طائفة من اليهود، و لمّا فرغ الرسول عليه الصلاة والسلام من خيبر، قذف الله عز وجل في قلوبهم الرعب، فصالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على فدك، فكانت ملكاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها مما لم يُوجف عليها بخيل و لا ركاب.
و رغم أنّّ خلاف الخليفة أبو بكر مع السيدة فاطمة رضوان الله عليهما كان خلافاً سائغاً بين طرفين يملك كل منهما أدلة على رأيه إلا أنّ حساسية البعض من شخصية أبو بكر تجعله ينظر إلى الأمور بغير منظارها فتنقلب الحبة إلى قبة. و لو أننا استبدلنا شخصيات القصة (أبو بكر و فاطمة) بفقيهين من الشيعة مثلاً أو مرجعين من مراجعهم لكان لكل طرف منهما مكانته وقدره دون التشنيع عليه وإتهام نيته، ولكانت النظرة إلى رأي الطرفين نظرة احترام وتقدير على اعتبار وجود نصوص وأدلة يستند إليها الطرفين في دعواهما وإن كان الأرجح قول أحدهما. لكن أمام (ابو بكر) و (فاطمة) الأمر يختلف، فأبو بكر عدو للشيعة وما دام عدواً فكل الشر فيه وكل الخطأ في رأيه، هكذا توزن الأمور!!! توزن بميزان العاطفة التي لا تصلح للقضاء بين متنازعين فكيف بدراسة أحداث تاريخية ودراسة تأصيلها الشرعي!!!
لكن المنصف الذي لا ينقاد إلى عاطفته بل إلى الحق حيث كان، يقف وقفة تأمل لذاك الخلاف ليضع النقاط على الحروف فأرض فدك هذه لا تخلو من أمرين: إما أنها إرث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة رضوان الله عليها أو هي هبة وهبها رسول الله لها يوم خيبر.
فأما كونها إرثاً فبيان ذلك ما رواه البخاري و مسلم و غيرهما من أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت فاطمة رضوان الله عليها لأبي بكر الصدّيق تطلب منه إرثها من النبي عليه الصلاة والسلام في فدك وسهم النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر وغيرهما. فقال أبو بكر الصدّيق: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (إنّا لا نورّث، ما تركناه صدقة) وفي رواية عند أحمد (إنّا معاشر الأنبياء لا نورّث)، فوجدت فاطمة على أبي بكر بينما استدلت رضوان الله عليها بعموم قوله تعالى {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين}.
و لنكن حياديين ها هنا ولننسى أنّ المطالب بالإرث امرأة نحبها ونجلها لأنها بنت نبينا وأنّ لها من المكانة في نفوسنا وعند الله عز وجل ما لها، لنقول: كلام محمد عليه الصلاة والسلام فوق كلام كل أحد، فإذ صح حديث كهذا عن رسول الله فلا بد ان نقبله ونرفض ما سواه، فإذا كان الأمر كذلك فلماذا نلوم أبو بكر على التزامه بحديث رسول الله وتطبيقه إياه بحذافيره؟!!
لقد صح حديث (إنّا معاشر الأنبياء لا نورّث) عند الفريقين السنة والشيعة، فلماذا يُستنكر على أبي بكر استشهاده بحديث صحيح ويُتهم بالمقابل باختلاقه الحديث لكي يغصب فاطمة حقها في فدك؟!! أما صحته عند أهل السنة فهو أظهر من أن تحتاج إلى بيان، وأما صحته عند الشيعة فإليك بيانه: روى الكليني في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قوله: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (… وإنّ العلماء ورثة الأنبياء، إنّ الأنبياء لم يورّثوا ديناراً ولا درهماً ولكن ورّثوا العلم فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر) قال عنه المجلسي في مرآة العقول 1/ 111 (الحديث الأول (أي الذي بين يدينا) له سندان الأول مجهول والثاني حسن أو موثق لا يقصران عن الصحيح) فالحديث إذاً موثق في أحد أسانيده ويُحتج به، فلماذا يتغاضى عنه علماء الشيعة رغم شهرته عندهم!!
والعجيب أن يبلغ الحديث مقدار الصحة عند الشيعة حتى يستشهد به الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية على جواز ولاية الفقيه فيقول تحت عنوان (صحيحة القداح): (روى علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن القداح (عبد الله بن ميمون) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من سلك طريقاً يطلب فيه علماً، سلك الله به طريقاً إلى الجنة … وإنّ العلماء ورثة الأنبياء، إنّ الأنبياء لم يورّثوا ديناراً ولا درهماً، ولكن ورّثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر) ويعلق على الحديث بقوله (رجال الحديث كلهم ثقات، حتى أنّ والد علي بن إبراهيم (إبراهيم بن هاشم) من كبار الثقات (المعتمدين في نقل الحديث) فضلاً عن كونه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/206)
ثقة) ثم يشير الخميني بعد هذا إلى حديث آخر بنفس المعنى ورد في الكافي بسند ضعيف فيقول (وهذه الرواية قد نقلت باختلاف يسير في المضمون بسند آخر ضعيف، أي أنّ السند إلى أبي البختري صحيح، لكن نفس أبي البختري ضعيف والرواية هي: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد عن أبي البختري عن أبي عبد اله عليه السلام قال: (إنّ العلماء ورثة الأنبياء، وذاك أنّ الأنبياء لم يورّثوا درهماً ولا ديناراً، وإنما ورّثوا أحاديث من أحاديثهم …))
إذاً حديث (إنّ الأنبياء لم يورّثوا ديناراً و لا درهماً و لكن ورّثوا العلم) صحيح كما بيّن ذلك الخميني والمجلسي من قبله، فلماذا لا يؤخذ بحديث صحيح النسبة إلى رسول الله مع أننا مجمعين على أنه لا اجتهاد مع نص؟!! ولماذا يُستخدم الحديث في ولاية الفقيه ويُهمل في قضية فدك؟!! فهل المسألة يحكمها المزاج؟!!
إنّ الاستدلال بقول الله تبارك وتعالى عن زكريا عليه السلام {فهب لي من لدنك ولياً يرثني ويرث من آل يعقوب} على جواز توريث الأنبياء لأبنائهم استدلال غريب يفتقد إلى المنطق في جميع حيثياته، وذلك لعدة أمور هي:
أولاً: لا يليق برجل صالح أن يسأل الله تبارك وتعالى ولداّ لكي يرث ماله فكيف نرضى أن ننسب ذلك لنبي كريم كزكريا عليه السلام في أن يسأل الله ولداً لكي يرث ماله، إنما أراد زكريا عليه السلام من الله عز وجل أن يهب له ولداً يحمل راية النبوة من بعده، ويرث مجد آل يعقوب العريق في النبوة.
ثانياً: المشهور أنّ زكريا عليه السلام كان فقيراً يعمل نجاراً، فأي مال كان عنده حتى يطلب من الله تبارك وتعالى أن يرزقه وارثاً، بل الأصل في أنبياء الله تبارك وتعالى أنهم لا يدخرون من المال فوق حاجتهم بل يتصدقون به في وجوه الخير.
ثالثاً: إنّ لفظ (الإرث) ليس محصور الاستخدام في المال فحسب بل يستخدم في العلم والنبوة والملك وغير ذلك كما يقول الله تعالى {ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا} وقوله تعالى {أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون} فلا دلالة في الآية السابقة على وراثة المال.
رابعاً: حديث (إنّ الأنبياء لم يورّثوا ديناراً و لا درهماً و لكن ورّثوا العلم) الذي ذكرناه آنفاً يتضمن نفي صريح لجواز وراثة أموال الأنبياء، وهذا كاف بحد ذاته.
و كذلك الحال في قوله تعالى {وورث سليمان داود} فإنّ سليمان عليه السلام لم يرث من داود عليه السلام المال وإنما ورث النبوة والحكمة والعلم لأمرين إثنين: ا لأول: أنّ داود عليه السلام قد اشتُهر أنّ له مائة زوجة وله ثلاثمائة سريّة أي أمة، وله كثير من الأولاد فكيف لا يرثه إلا سليمان عليه السلام؟!! فتخصيص سليمان عليه السلام حينئذ بالذكر وحده ليس بسديد.
الثاني: لو كان الأمر إرثاً مالياً لما كان لذكره فائدة في كتاب الله تبارك و تعالى، إذ أنّه من الطبيعي أنّ يرث الولد والده، والوراثة المالية ليست صفة مدح أصلاً لا لداود ولا لسليمان عليهما السلام فإنّ اليهودي أو النصراني يرث ابنه ماله فأي اختصاص لسليمان عليه السلام في وراثة مال أبيه!!، والآية سيقت في بيان المدح لسليمان عليه السلام وما خصه الله به من الفضل، وإرث المال هو من الأمور العادية المشتركة بين الناس كالأكل والشرب ودفن الميت، ومثل هذا لا يُقص عن الأنبياء، إذ لا فائدة فيه، وإنما يُقص ما فيه عبرة وفائدة تُستفاد وإلا فقول القائل (مات فلان وورث فلان ابنه ماله) مثل قوله عن الميت (ودفنوه) ومثل قوله (أكلوا وشربوا وناموا) ونحو ذلك مما لا يحسن أن يُجعل من قصص القرآن.
وأعجب من هذا كله حقيقة تخفى على الكثيرين وهي أنّ المرأة لا ترث في مذهب الشيعة الإمامية من العقار و الأرض شيئاً، فكيف يستجيز الشيعة الإمامية وراثة السيدة فاطمة رضوان الله عليها لفدك وهم لا يُورّثون المرأة العقار ولا الأرض في مذهبهم؟!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/207)
فقد بوّب الكليني باباً مستقلاً في الكافي بعنوان (إنّ النساء لا يرثن من العقار شيئاً) روى فيه عن أبي جعفر قوله: (النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئاً) و روى الطوسي في التهذيب والمجلسي في بحار الأنوار عن ميسر قوله (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النساء ما لهن من الميراث، فقال: لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب فأما الأرض والعقار فلا ميراث لهن فيهما) و عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (النساء لا يرثن من الأرض و لا من العقار شيئاً) و عن عبد الملك بن أعين عن أحدهما عليهما السلام قال: (ليس للنساء من الدور والعقار شيئاً)
كما أنّ فدك لو كانت إرثاً من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكان لنساء النبي و منهن عائشة بنت أبي بكر وزينب وأم كلثوم بنات النبي حصة منها، لكن أبا بكر لم يعط ابنته عائشة ولا أحد من نساء النبي ولا بناته شيئاً استناداً للحديث، فلماذا لا يُذكر هؤلاء كطرف في قضية فدك بينما يتم التركيز على السيدة فاطمة وحدها؟!!
هذا على فرض أنّ فدك كانت إرثاً من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما إذا كانت فدك هبة وهدية من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة رضوان الله عليها كما يروي ذلك الكاشاني في تفسيره الصافي 3/ 186 فالأمر يحتاج إلى وقفة أخرى أيضاً. فعلى فرض صحة الرواية والتي تناقضها مع روايات السنة والشيعة حول مطالبة السيدة فاطمة رضوان الله عليها لفدك كأرث لا كهبة من أبيها، فإننا لا يمكن أن نقبلها لاعتبار آخر وهو نظرية العدل بين الأبناء التي نص عليها الإسلام. إنّ بشير بن سعد لمّا جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد وهبت ابني حديقة واريد أن أُشهدك، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أكُلّ أولادك أعطيت؟ قال: لا، فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه (اذهب فإني لا أشهد على جور) فسمّى النبي صلى الله ليه وآله وسلم تفضيل الرجل بعض أولاده على بعض بشيء من العطاء جوراً، فكيف يُظن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنبي معصوم لا يشهد على جور أن يفعل الجور (عياذاً بالله)؟!! هل يُظن به وهو أمين من في السماء أو يجور في أمانة أرضية دنيوية بأن يهب السيدة فاطمة فدك دون غيرها من بناته؟!! فكلنا يعرف أنّ خيبر كانت في السنة السابعة من الهجرة بينما توفيت زينب بنت رسول الله في الثامنة من الهجرة، وتوفيت أم كلثوم في التاسعة من الهجرة، فكيف يُتصور أن يُعطي رسول الله فاطمة رضوان الله عليها ويدع أم كلثوم وزينباً؟!! و الثبات من الروايات أنّ فاطمة رضوان الله عليها لمّا طالبت أبو بكر بفدك كان طلبها ذاك على اعتبار وراثتها لفدك لا على أنها هبة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ولذا فإنّ فدك لم تكن لا إرثاً ولا هبة، وهذا ما كان يراه الإمام علي نفسه إذ أنه لمّا استُخلف على المسلمين لم يعط فدك لأولاده بعد وفاة أمهم فاطمة بحيث يكون له الربع لوجود الفرع الوارث، وللحسن والحسين وزينب وأم كلثوم الباقي {للذكر مثل حظ الأنثيين} وهذا معلوم في التاريخ، فلماذا يُشنع على أبي بكر في شيء فعله علي بن أبي طالب نفسه؟!! بل يروي السيد مرتضى (الملقب بعلم الهدى) في كتابه الشافي في الإمامة عن الإمام علي ما نصه (إنّ الأمر لمّا وصل إلى علي بن أبي طالب عليه السلام كُلّم في رد فدك، فقال: إني لأستحيي من الله أن أرد شيئاً منع منه أبو بكر وأمضاه عمر)
وما كدت أشرف على إغلاق ملف قضية فدك ومناقشة أدلتها حتى وقعت على رواية طريفة تُعبر بالفعل عن المأساة الحقيقة التي يعيشها من يريدون القدح بأبي بكر بأي طريقة كانت (شرعية وغير شرعية)!! روى الكليني في الكافي عن أبي الحسن قوله (… وردّ على المهدي، ورآه يردّ المظالم، فقال: يا أمير المؤمنين! ما بال مظلمتنا لا تُرد؟ فقال له: وما ذاك يا أبا الحسن؟ قال: إنّ الله تبارك وتعالى لمّا فتح على نبيه صلى الله عليه وآله فدك …، فقال له المهدي: يا أبا الحسن! حدّها لي، فقال: حد منها جبل أحد، وحد منها عريش مصر، وحد منها سيف البحر، وحد منها دومة الجندل). فأين أرض في خيبر من مساحة كهذه؟!! ألهذا الحد يُستخف بعقول الناس؟!!
المصدر:
http://islamicweb.com/arabic/shia/abubakr-fatima.htm
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/208)
ـ[بنت السنة]ــــــــ[31 - 08 - 04, 04:14 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الفاضل (أبو فهد النجدي)
و لكن ,,
أسأل بخصوص بيعة علي رضي الله عنه لأبي بكر الصديق رضي الله عنهما
ومتى كانت؟!
و كيف يجمع بين الروايتين؟!
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[31 - 08 - 04, 06:04 م]ـ
الأخت الفاضلة بنت السنة وفقها الله
الجواب باختصار من وجهين:
1) الجمع بين الروايتين على افتراض صحتهما بأن عليا 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - بايع أبا بكر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - مرتين، الأولى: عقب تولي أبي بكر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - الخلافة مباشرة، والثانية: بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها وذلك بعد ستة أشهر من وفاة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - واستخلاف أبي بكر، وكانت البيعة الثانية تجديدا للبيعة الأولى، وسبب البيعة الثانية إزالة الوحشة التي وقعت بينهما بسبب أرض فدك.
2) الترجيح بين الروايتين من جهة الإسناد ومن جهة أن المثبت مقدم على النافي فتكون الرواية الراجحة هي التي فيها إثبات مبايعة علي لأبي بكر مع مبايعة بقية الصحابة له على الفور، ويكون ما جاء في رواية تخلف علي عن بيعة أبي بكر وهماً توهمه بعض الرواة فحسب أنه يلزم من كون علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - بايع بعد ستة أشهر أنه تخلف عن البيعة الأولى، وهذا ليس بصحيح.
وهذان الوجهان هما خلاصة ما أجاب به شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن كثير والحافظ ابن حجر وغيرهم من الأئمة.
وهذا نص عبارة الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح:
" ... وَقَدْ تَمَسَّك الرَّافِضَةُ بِتَأَخُّرِ عَلِيٍّ عَنْ بَيْعَةِ أَبِي بَكْر إِلَى أَنْ مَاتَتْ فَاطِمَة , وَهَذَيَانُهُمْ فِي ذَلِكَ مَشْهُور. وَفِي هَذَا الْحَدِيث مَا يَدْفَع فِي حُجَّتِهمْ , وَقَدْ صَحَّحَ اِبْن حِبَّانَ وَغَيْره مِنْ حَدِيث أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ وَغَيْره أَنَّ عَلِيًّا بَايَعَ أَبَا بَكْر فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ , وَأَمَّا مَا وَقَعَ فِي مُسْلِم " عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ لَمْ يُبَايِع عَلِيٌّ أَبَا بَكْر حَتَّى مَاتَتْ فَاطِمَة , قَالَ: لَا وَلَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي هَاشِم " فَقَدْ ضَعَّفَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِأَنَّ الزُّهْرِيَّ لَمْ يُسْنِدْهُ , وَأَنَّ الرِّوَايَةَ الْمَوْصُولَةَ عَنْ أَبِي سَعِيد أَصَحّ , وَجَمَعَ غَيْره بِأَنَّهُ بَايَعَهُ بَيْعَة ثَانِيَة مُؤَكِّدَة لِلْأُولَى لِإِزَالَةِ مَا كَانَ وَقَعَ بِسَبَبِ الْمِيرَاثِ كَمَا تَقَدَّمَ.اهـ فتح الباري 7/ 495
وهذان رابطان فيهما مزيد بسط في جواب هذا الإشكال:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=11855&highlight=%ED%C8%C7%ED%DA+%C8%DF%D1
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=19373&highlight=%ED%C8%C7%ED%DA+%C8%DF%D1(35/209)
قصيدة في أمنا (عائشة) رضي الله عنها. ردٌ على الروافض
ـ[ابوفهد النجدي]ــــــــ[31 - 08 - 04, 04:53 ص]ـ
إلي أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وراضاها نهدي هذه القصيدة التي دبجها ونمقها ألأديب الأريب موسى بن بهيج الأندلسي رحمه الله على لسان عائشة الصديقة فكأنه بعد المطلع الذي يوذن بمقصده تخلص في البيت الثاني إلي إعطائها الكلمة، فجعلها هي التي تناظر وتفاخر وتدفع في نحور الأعداء بسلاح الحجة والبرهان الذي يطوقهم الخزي والعار والرد على الروافض الأشرار. فحق أن يُقال فيها قِفْ واستمع قولاً عظيم الشاني"=" في مدح زوج المصطفى العدنان ....
ما شَانُ أُمِّ المؤمنين وشَاني"="هُدِيَ المُحِبُّ لها وضَلَّ الشَّاني
إِنِّي أَقُولُ مُبيِّناً عَنْ فَضْلِها"=" ومُتَرْجِماً عَنْ قَوْلِها بِلِسَاني
يا مُبْغِضِي لا تَأتِ قَبْرَ مُحَمَّدٍ"="فالبَيْتُ بَيْتي والمَكانُ مَكاني
إِنِّي خُصِصْتُ على نِساءِ مُحَمَّدٍ"="بِصِفاتِ بِرٍّ تَحْتَهُنَّ مَعاني
وَسَبَقْتُهُنَّ إلي الفَضَائِلِ كُلِّها"="فالسَّبقُ سَبقي والعِنَانُ عِنَاني
مَرِضَ النَّبِيُّ وماتَ بينَ تَرَائِبي"="فالْيَوْم يَوْمي والزَّمانُ زَماني
زَوْجي رَسولُ اللهِ لَمْ أَرَ غَيْرَهُ"="اللهُ زَوَّجني بهِ وحَبَاني
أنا بِكْرُهُ العَذْراءُ عِنْدي سِرُّهُ"="وضَجيعُهُ في مَنْزلي قَمَرانِ
وتَكلم اللهُ العظيمُ بحُجَّتي"="وبَرَاءَتِي في مُحكمِ القُرآنِ
واللهُ حَفَّرَني وعَظَّمَ حُرْمَتي"=" وعلى لِسَانِ نبِيِّهِ بَرَّاني
واللهُ وبَّخَ منْ أراد تَنقُّصي"="إفْكاً وسَبَّحَ نفسهُ في شاني
إني لَمُحْصَنةُ الإزارِ بَرِيئَةُ"="ودليلُ حُسنِ طَهارتي إحْصاني
واللهُ أحصنَني بخاتِمِ رُسْلِهِ"="وأذلَّ أهلَ الإفْكِ والبُهتانِ
وسَمِعْتُ وَحيَ الله عِندَ مُحمدٍ"="من جِبْرَئيلَ ونُورُه يَغْشاني
أَوْحى إليهِ وكُنتَ تَحتَ ثِيابِهِ"="فَحَنى عليَّ بِثَوْبهِ وخبَّاني
مَنْ ذا يُفاخِرُني وينْكِرُ صُحبتي"=" ومُحَمَّدٌ في حِجْره رَبَّاني؟
وأخذتُ عن أبوي دينَ محمدٍ"="وهُما على الإسلامِ مُصطَحِبانيِ
وأبي أقامَ الدِّين بَعْدَ مُحمدٍ"="فالنَّصْلُ نصلي والسِّنان سِناني
والفَخرُ فخري والخلافةُ في أبي"=" حَسبي بهذا مَفْخَراً وكَفاني
وأنا ابْنَةُ الصِّديقِ صاحبِ أحمدٍ"="وحَبيبهِ في السِّرِّ والإعلانِ
نصرَ النبيَّ بمالهِ وفِعاله"="وخُروجهِ مَعَهُ من الأوطانِ
ثانيه في الغارِِ الذي سَدَّ الكُوَى"="بِردائهِ أكرِم بِهِ منْ ثانِ
وجفا الغِنى حتى تَخلل بالعبا"="زُهداُ وأذعانَ أيَّما إذعانِ
وتخللتْ مَعَهُ ملائكةُ السما"="وأتتهُ بُشرى الهِ بالرضوانِ
وهو الذي لم يخشَ لَومةً لائمٍ"="في قتلِ أهلِ البَغْيِ والعُدوانِ
قتلَ الأُلى مَنَعوا الزكاة بكُفْرهم"=" وأذل أهلَ الكُفر والطُّغيانِ
سَبقَ الصَّحابةَ والقَرابةَ للهدى"="هو شَيْخُهُم في الفضلِ والإحسانِ
واللهِ ما استبَقُوا لنيلِ فضيلةٍ"="مَثلَ استباقِ الخيل يومَ رهانِ
إلا وطارَ أبي إلي عليائِها"=" فمكانُه منها أجلُّ مكانِ
ويلٌ لِعبدٍ خانَ آلَ مُحمدٍ"=" بعَداوةِ الأزواجِ والأختانِ
طُُوبى لمن والى جماعةَ صحبهِ"=" ويكون مِن أحبابه الحسنانِ
بينَ الصحابةِ والقرابةِ أُلْفَةٌ"=" لا تستحيلُ بنزغَةِ الشيطانِ
هُمْ كالأَصابعِ في اليدينِ تواصُلاً"=" هل يستوي كَفٌ بغير بَنانِ؟
حصرتْ صُدورُ الكافرين بوالدي"="وقُلوبُهُمْ مُلِئَتْ من الأضغانِ
حُبُّ البتولِ وبعلها لم يختلِفْ"="مِن مِلَّة الإسلامِ فيه اثنانِ
أكرم بأربعةٍ أئمةِ شرعنا"="فهُمُ لبيتِ الدينِ كالأركانِ
نُسجتْ مودتهم سدىٍ في لُحمةٍ"="فبناؤها من أثبتِ البُنيانِ
اللهُ ألفَ بين وُدِّ قلوبهم"="ليغيظَ كُلَّ مُنافق طعانِ
رُحماء بينهمُ صفت أخلاقُهُمْ"="وخلت قُلُوبهمُ من الشنآن
فدُخولهم بين الأحبة كُلفةٌ"="وسبابهم سببٌ إلي الحرمان
جمع الإلهُ المسلمين على أبي"="واستُبدلوا من خوفهم بأمان
وإذا أراد اللهُ نُصرة عبده"="من ذا يُطيقُ لهُ على خذلانِ
من حبيني فليجتنب من سبني"="إن كانَ صان محبتي ورعاني
وإذا محبي قد ألظَّ بمُبغضي"="فكلاهما في البُغض مُستويانِ
إني لطيبةُ خُلقتُ لطيب"="ونساءُ أحمدَ أطيبُ النِّسوان
إني لأمُ المؤمنين فمن أبى"="حُبي فسوف يبُوءُ بالخسران
اللهُ حببني لِقلبِ نبيه"="وإلي الصراطِ المستقيمِ هداني
واللهُ يُكرمُ من أراد كرامتي"="ويُهين ربي من أراد هواني
والله أسألُهُ زيادة فضله"="وحَمِدْتُهُ شمراً لِما أولاني
يا من يلوذُ بأهل بيت مُحمد"=" يرجو بذلك رحمةَ الرحمان
صل أمهاتِ المؤمنين ولا تَحُدْ"="عنَّا فتُسلب حُلت الإيمان
إني لصادقة المقالِ كريمةٌ"="أي والذي ذلتْ له الثقلانِ
خُذها إليكَ فإنما هي روضةٌ"="محفوفة بالروح والريحان
صلَّى الإلهُ على النبي وآله"="فبهمْ تُشمُّ أزهرُ البُستانِ
من صفحة الأخ الفاضل / عبدالكريم الحربي http://almanhaj.com/man-index.php?catid=31
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/210)
ـ[ابوفهد النجدي]ــــــــ[31 - 08 - 04, 04:58 ص]ـ
هذه القصيدة جاءت في كتاب لهذا الشاعر السني اسمه:
القصيدة الوضاحية في مدح السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها
تأليف: موسى بن محمد بن عبدالله الأندلسي المعروف بابن بهيج (كان حياً سنة496هـ)
اعتنى به: نظام محمد صالح اليعقوبي
الناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت - لبنان رقم الطبعة: الأولى تاريخ الطبعة: 2002
انظر http://www.thamarat.com/index.cfm?faction=BookDetails&Bookid=4152(35/211)
مالجمع بين هاتين المسألتين؟؟
ـ[علي الأثري]ــــــــ[31 - 08 - 04, 05:47 ص]ـ
السلام عليكم:
إخواننا الأفاضل سألني احد الأخوه هل والد نبينا في النار فقلت له نعم لقوله عليه السلام
للرجل أبي وأبوك في النار فقال لي والله سبحانه وتعالى يقول (وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا)
فكيف نجيب هذا الأخ .. جزاكم الله خيرا
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[31 - 08 - 04, 06:11 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
في هذا الرابط تجد التفصيل حفظك الله
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=82264#post82264
ـ[علي الأثري]ــــــــ[01 - 09 - 04, 12:38 ص]ـ
أحسن الله إليك شيخنا عبدالرحمن(35/212)
ذو الخويصرة التميمي هل هو من الصحابة؟
ـ[بن نصار]ــــــــ[31 - 08 - 04, 11:34 ص]ـ
اخواني .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هناك امر مشكل لدي الا وهو ذو الخويصرة التميمي الذي قال عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم: يخرج من ظأظأ هذا اناس تحقرون ................. الحديث.
هل هو مسلم؟ إن كانت الاجابة نعم .. فهو من الصحابة على التعريف ان الصحابي هو من رأى النبي و امن به ومات على ذلك!!.
او أنه كافر؟؟
ـ[رابح]ــــــــ[07 - 09 - 04, 05:10 ص]ـ
?
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[07 - 09 - 04, 08:35 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وبعد،،،
فهذا التعريف للصحابي هو الصحيح على الراجح، وعندي فائدة تدل على ذلك ستكون في موضوع مفرد إن شاء الله تعالى.
وأما هذا الرجل فقد ذكره الطبري وابن الأثير في الصحابة، وقال ابن حجر: " وعندي في ذكره في الصحابة وقفة ".
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[10 - 12 - 05, 07:18 ص]ـ
وفيه آخر يقال عنه (ذو الخويصرة الكندي) وهو الذي بال في المسجد كما في حديث أنس في الصحيحين بدون ذكر اسمه، لكن ذكر اسمه ابن الملقن في شرحه لعمدة الأحكام ولم يذكر من أين أخذه والله أعلم
ـ[السنافي]ــــــــ[10 - 12 - 05, 03:25 م]ـ
لا إشكال ... في المسألة.
فذو الخويصرة ليس بصحابيٍّ لأنه منافقٌ من المنافقين، كان يظهر الإيمان بدعوة النبي صلى الله عليه و سلم وهو في نفسه لا يرتضيه و لا يرتضي أحكامه.
و لذلك اتهم النبيَّ بعدم عدله في القسمة و طعن على أمانة رسول الله و شكَّك فيها، و هل بعد هذا الكفر تبقى صُحبة ... !
و بدليل أمر النبي بقتله كما ورد في بعض الأحاديث مما يؤيد هذا المعنى، و الله أعلم.
و أتذكر نحو هذا التفصيل للحافظ في الفتح؛ فليراجع.
ـ[جمعه بن آل طاحون]ــــــــ[10 - 12 - 05, 03:30 م]ـ
هو من الصحابة وان وصفه النبى بذلك والدليل ان النبى قال عن كبير المنافقن ابى بن سلول انه من الصحابة فقال حتى لا يقول الناس انى اقتل اصحابى والله اعلى واعلم
ـ[أبو غازي]ــــــــ[10 - 12 - 05, 03:40 م]ـ
إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمة " لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه" لا تدل على أنه صاحبه.
فقد قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ذلك الكلام من باب أن الناس يعتقدون أن ابن أبي سلول من صحابته. والأمر واضح
ـ[أبو الحسن العسقلاني]ــــــــ[10 - 12 - 05, 04:07 م]ـ
يا أخوتي أليس قول الرسول فيه يدل على أنه منافق؟
ـ[السنافي]ــــــــ[10 - 12 - 05, 11:49 م]ـ
هو من الصحابة وان وصفه النبى بذلك والدليل ان النبى قال عن كبير المنافقن ابى بن سلول انه من الصحابة فقال حتى لا يقول الناس انى اقتل اصحابى والله اعلى واعلم
هذا الكلام خلاف إجماع المسلمين.
فهذا الرجل رأس النفاق و الكفر، و النفاق أمر قلبي لا يُطّلع عليه إلا بوحي، و النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان يعرف المنافقين، بخلاف الظاهر للناس و منهم مشركو قريش لا يقولون: محمدٌ يقتل أصحابه - في نظرهم - و المسألة في غاية الظهور و ما تحتاج لهذه الفلسفة!.
ـ[أبو لجين]ــــــــ[11 - 12 - 05, 06:43 ص]ـ
هو ممن أحدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم
( .. فأقول ربي أصحابي أصحابي. . فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك .. فأقول سحقا سحقا)
ـ[الشوربجي السلفي]ــــــــ[20 - 06 - 10, 11:38 م]ـ
هل أهل النهروان و ذو الخويصرة صحابة؟ و لماذا؟
الرجاء الإجابة بالتفصيل مع ذكر أمثلة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وأهل النهروان ليسوا كذلك، وأما زعيمهم ذو الخويصرة، فهو وإن رأى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه كان منافقا، ويدل على ذلك مواقفه من النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال: اعدل، فقال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قال: خبت وخسرت إن لم أكن أعدل، فقال عمر: يا رسول الله ائذن لي فيه، فأضرب عنقه، فقال: دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/213)
من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فما يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى نضيه –وهو قدحه- فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء، قد سبق الفرث والدم آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر ويخرجون على حين فرقة من الناس، قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس فأتي به حتى نظرت إليه على نعت النبي صلى الله عليه وسلم الذي نعته.
وروى أبو يعلى وغيره عن أنس قال: كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يعجبنا تعبده واجتهاده، وقد ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه، فوصفناه بصفته، فبينا نحن نذكره إذ طلع الرجل، قلنا هو هذا؟ قال: إنكم لتخبروني عن رجل إن في وجهه لسفعة من الشيطان، فأقبل حتى وقف عليهم ولم يسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنشدك الله هل قلت حين وقفت على المجلس ما في القوم أحد أفضل مني أو خير مني؟ قال: اللهم نعم، ثم دخل يصلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقتل الرجل؟ قال: أبو بكر: أنا، فدخل عليه فوجده يصلي، فقال: سبحان الله، أقتل رجلا يصلي وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل المصلين؟! فخرج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعلت؟ قال: كرهت أن أقتله وهو يصلي وأنت قد نهيت عن قتل المصلين، قال: من يقتل الرجل؟ قال عمر: أنا، فدخل فوجده واضعا جبهته فقال عمر: أبو بكر أفضل مني، فخرج، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مه، قال: وجدته واضعا وجهه لله، فكرهت أن أقتله، فقال: من يقتل الرجل؟ فقال علي: أنا، فقال: أنت إن أدركته فدخل عليه فوجده قد خرج، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: مه، قال: وجدته قد خرج: قال: لو قتل ما اختلف من أمتي رجلان كان أولهم وآخرهم.
والله أعلم.
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=45095&Option=FatwaId
ـ[أبوعبد الله الفلسطيني]ــــــــ[18 - 07 - 10, 04:11 ص]ـ
جزاكم الله خيرًا
صراحة هذا الأمر اشكل عليه لما وجدت أن ابن حجر ذكر ذو الخويصرة التميمي في الإصابة.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[18 - 07 - 10, 06:31 ص]ـ
هو من الصحابة وان وصفه النبى بذلك والدليل ان النبى قال عن كبير المنافقن ابى بن سلول انه من الصحابة فقال حتى لا يقول الناس انى اقتل اصحابى والله اعلى واعلم
قول النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار ما يعتقده الناس لا ما في نفس الأمر, فتأمل!
ـ[ملتقي أهل الأثر]ــــــــ[18 - 07 - 10, 11:59 ص]ـ
هو ممن أحدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم
( .. فأقول ربي أصحابي أصحابي. . فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك .. فأقول سحقا سحقا)
وما يدريك أن ذو الخويصرة ممن يقال فيه سحقا سحقا؟!(35/214)
ما القول فى الميداليات الذهبية؟
ـ[الصياد]ــــــــ[31 - 08 - 04, 11:41 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
هل لبس الميداليات الذهبية للرياضى الفائز تعتبر من لبس الذهب المحرم على الرجال؟!(35/215)
هل الاسم هو المسمى .. ام الاسم للمسمى؟
ـ[الصياد]ــــــــ[31 - 08 - 04, 12:35 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
هل هناك فرق بين القول ان الاسم هو المسمى وبين قول ان الاسم للمسمى؟!
وجزاكم الله خيراًَ
ـ[خالد بن محمد الحربي]ــــــــ[31 - 08 - 04, 04:03 م]ـ
http://www.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BID=252&CID=113
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[10 - 12 - 04, 07:04 م]ـ
- قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ((اللفظ المؤلف من الزاي والياء والدال مثلاً له حقيقة متميزة متحصلة، فاستحق أن يوضع له لفظ يدل عليه؛ لأنه شيء موجود في اللسان مسموع بالآذان.
فاللفظ المؤلف من همزة الوصل والسين والميم عبارة عن اللفظ المؤلف من الزاي والياء والدال مثلاً.
- واللفظ المؤلف من الزاي والياء والدال عبارة عن الشخص الموجود في الأعيان والأذهان، وهو: المسمى.
- واللفظ الدال عليه الذي هو الزاي والياء والدال هو: الاسم.
وهذا اللفظ أيضا قد صار مسمى من حيث كان لفظ الهمزة والسين والميم عبارة عنه.
- فقد بان لك أن الاسم في أصل الوضع ليس هو المسمَّى.
ولهذا تقول: سميت هذا الشخص بهذا الاسم؛ كما تقول: حليته بهذه الحلية، والحلية غير المحلَّى، فكذلك الاسم غير المسمَّى.
- صرَّح بذلك سيبويه، وأخطأ من نسب إليه غير هذا وادعى أن مذهبه اتحادهما.
فإنَّه نص على أن الاسم غير المسمَّى؛ فقال: (اسم وفعل وحرف).
فقد صرح بأن الاسم كلمة فكيف تكون الكلمة هي المسمَّى والمسمى شخص.
ثم قال بعد هذا: (تقول: سميت زيدا بهذا الاسم، كما تقول: علمته بهذه العلامة).
وفي كتابه قريب من ألف موضع أن الاسم هو اللفظ الدال على المسمَّى.
ومتى ذكر الخفض، أو النصب، أو التنوين، أو اللام، أو جميع ما يلحق الاسم من زيادة ونقصان، وتصغير، وتكسير، وإعراب، وبناء.
فذلك كله من عوارض الاسم، لا تعلُّق لشيء من ذلك بالمسمى أصلاً.
- وما قال نحوي قطُّ ولا عربي: إنَّ الاسم هو المسمى.
ويقولون: أجل مسمَّى، ولا يقولون: أجل اسم.
ويقولون: مسمَّى هذا الاسم كذا، ولا يقول أحدٌ: اسم هذا الاسم كذا.
ويقولون: هذا الرجل مسمى بزيد، ولا يقولون: هذا الرجل اسم زيد.
ويقولون: بسم الله، ولا يقولون: بمسمَّى الله.
- وإذا ظهر الفرق بين الاسم والمسمى بقيت ههنا: التسمية.
- والتسمية: عبارة عن فعل المسمى ووضعه الاسم للمسمَّى، كما أن التحلية عبارة عن فعل المحلي ووضعه الحلية على المحلى.
- فهنا ثلاث حقائق:
1 - اسم.
2 - ومسمَّى.
3 - وتسمية.
كحلية ومحلى وتحلية، وعلامة ومعلم وتعليم.
ولا سبيل إلى جعل لفظين منها مترادفين على معنى واحد لتباين حقائقهما.
وإذا جعلت الاسم هو المسمى بطل واحد من هذه الحقائق الثلاثة ولا بد)).
ـ[علاء شعبان]ــــــــ[11 - 12 - 04, 12:34 ص]ـ
وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: - أَحْمَد بْنُ تَيْمِيَّةَ رحمه الله في " مجموع الفتاوى " (6/ 185 – 202)، و (6/ 202 – 212):
بسم الله الرحمن الرحيم
الْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ; وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ ; وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ; وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا.
فَصْلٌ: فِي " الِاسْمِ وَالْمُسَمَّى " هَلْ هُوَ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ؟ أَوْ لَا يُقَالُ هُوَ هُوَ وَلَا يُقَالُ هُوَ غَيْرُهُ؟ أَوْ هُوَ لَهُ؟ أَوْ يُفْصَلُ فِي ذَلِكَ؟
فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ تَنَازَعُوا فِي ذَلِكَ وَالنِّزَاعُ اشْتَهَرَ فِي ذَلِكَ بَعْدَ الْأَئِمَّةِ بَعْدَ أَحْمَد وَغَيْرِهِ وَاَلَّذِي كَانَ مَعْرُوفًا عِنْدَ " أَئِمَّةِ السُّنَّةِ " أَحْمَد وَغَيْرِهِ: الْإِنْكَارُ عَلَى " الْجَهْمِيَّةِ " الَّذِينَ يَقُولُونَ: أَسْمَاءُ اللَّهِ مَخْلُوقَةٌ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/216)
فَيَقُولُونَ: الِاسْمُ غَيْرُ الْمُسَمَّى وَأَسْمَاءُ اللَّهِ غَيْرُهُ وَمَا كَانَ غَيْرُهُ فَهُوَ مَخْلُوقٌ ; وَهَؤُلَاءِ هُمْ الَّذِينَ ذَمَّهُمْ السَّلَفُ وَغَلَّظُوا فِيهِمْ الْقَوْلَ ; لِأَنَّ أَسْمَاءَ اللَّهِ مِنْ كَلَامِهِ وَكَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ ; بَلْ هُوَ الْمُتَكَلِّمُ بِهِ وَهُوَ الْمُسَمِّي لِنَفْسِهِ بِمَا فِيهِ مِنْ الْأَسْمَاءِ.
وَ " الْجَهْمِيَّةُ " يَقُولُونَ: كَلَامُهُ مَخْلُوقٌ وَأَسْمَاؤُهُ مَخْلُوقَةٌ ; وَهُوَ نَفْسُهُ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِكَلَامِ يَقُومُ بِذَاتِهِ وَلَا سَمَّى نَفْسَهُ بِاسْمِ هُوَ الْمُتَكَلِّمُ بِهِ ; بَلْ قَدْ يَقُولُونَ: إنَّهُ تَكَلَّمَ بِهِ وَسَمَّى نَفْسَهُ بِهَذِهِ الْأَسْمَاءِ بِمَعْنَى أَنَّهُ خَلَقَهَا فِي غَيْرِهِ ; لَا بِمَعْنَى أَنَّهُ نَفْسُهُ تَكَلَّمَ بِهَا الْكَلَامَ الْقَائِمَ بِهِ.
فَالْقَوْلُ فِي أَسْمَائِهِ هُوَ نَوْعٌ مِنْ الْقَوْلِ فِي كَلَامِهِ.
وَاَلَّذِينَ وَافَقُوا " السَّلَفَ " عَلَى أَنَّ كَلَامَهُ غَيْرُ مَخْلُوقٍ وَأَسْمَاءَهُ غَيْرُ مَخْلُوقَةٍ يَقُولُونَ: الْكَلَامُ وَالْأَسْمَاءُ مِنْ صِفَاتِ ذَاتِهِ ; لَكِنْ هَلْ يَتَكَلَّمُ بِمَشِيئَتِهِ وَقُدْرَتِهِ. وَيُسَمِّي نَفْسَهُ بِمَشِيئَتِهِ وَقُدْرَتِهِ؟
هَذَا فِيهِ قَوْلَانِ:
النَّفْيُ هُوَ قَوْلُ " ابْنِ كُلَّابٍ " وَمَنْ وَافَقَهُ.
وَالْإِثْبَاتُ قَوْلُ " أَئِمَّةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالسُّنَّةِ " وَكَثِيرٍ مِنْ طَوَائِفِ أَهْلِ الْكَلَامِ كَالْهِشَامِيَّةِ وَالْكَرَّامِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ كَمَا قَدْ بُسِطَ هَذَا فِي مَوَاضِعَ.
(وَالْمَقْصُودُ هُنَا أَنَّ الْمَعْرُوفَ عَنْ " أَئِمَّةِ السُّنَّةِ " إنْكَارُهُمْ عَلَى مَنْ قَالَ أَسْمَاءُ اللَّهِ مَخْلُوقَةٌ وَكَانَ الَّذِينَ يُطْلِقُونَ الْقَوْلَ بِأَنَّ الِاسْمَ غَيْرُ الْمُسَمَّى هَذَا مُرَادُهُمْ ; فَلِهَذَا يُرْوَى عَنْ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْمَعِيِّ وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُ قَالَ: إذَا سَمِعْت الرَّجُلَ يَقُولُ: الِاسْمُ غَيْرُ الْمُسَمَّى فَاشْهَدْ عَلَيْهِ بِالزَّنْدَقَةِ ; وَلَمْ يُعْرَفْ أَيْضًا عَنْ أَحَدٍ مِنْ السَّلَفِ أَنَّهُ قَالَ الِاسْمُ هُوَ الْمُسَمَّى ; بَلْ هَذَا قَالَهُ كَثِيرٌ مِنْ الْمُنْتَسِبِينَ إلَى السُّنَّةِ بَعْدَ الْأَئِمَّةِ وَأَنْكَرَهُ أَكْثَرُ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَيْهِمْ.
ثُمَّ مِنْهُمْ مَنْ أَمْسَكَ عَنْ الْقَوْلِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ نَفْيًا وَإِثْبَاتًا ; إذْ كَانَ كُلٌّ مِنْ الْإِطْلَاقَيْنِ بِدْعَةً كَمَا ذَكَرَهُ الْخَلَّالُ عَنْ إبْرَاهِيمَ الْحَرْبِيِّ وَغَيْرِهِ ; وَكَمَا ذَكَرَهُ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّبَرِيّ فِي الْجُزْءِ الَّذِي سَمَّاهُ " صَرِيحَ السُّنَّةِ " ذَكَرَ مَذْهَبَ أَهْلِ السُّنَّةِ الْمَشْهُورِ فِي الْقُرْآنِ وَالرُّؤْيَةِ وَالْإِيمَانِ وَالْقَدَرِ وَالصَّحَابَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.
وَذَكَرَ أَنَّ " مَسْأَلَةَ اللَّفْظِ " لَيْسَ لِأَحَدِ مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ فِيهَا كَلَامٌ ; كَمَا قَالَ لَمْ نَجِدْ فِيهَا كَلَامًا عَنْ صَحَابِيٍّ مَضَى وَلَا عَنْ تَابِعِيٍّ قَفَا إلَّا عَمَّنْ فِي كَلَامِهِ الشِّفَاءُ وَالْغِنَاءُ وَمَنْ يَقُومُ لَدَيْنَا مَقَامَ الْأَئِمَّةِ الْأُولَى " أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَد بْنُ حَنْبَلٍ " فَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: اللَّفْظِيَّةُ جَهْمِيَّةٌ.
وَيَقُولُ: مَنْ قَالَ لَفْظِيٌّ بِالْقُرْآنِ مَخْلُوقٌ فَهُوَ جَهْمِيٌّ وَمَنْ قَالَ غَيْرُ مَخْلُوقٍ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ.
وَذَكَرَ أَنَّ الْقَوْلَ فِي الِاسْمِ وَالْمُسَمَّى مِنْ الْحَمَاقَاتِ الْمُبْتَدَعَةِ الَّتِي لَا يُعْرَفُ فِيهَا قَوْلٌ لِأَحَدِ مِنْ الْأَئِمَّةِ وَأَنَّ حَسْبَ الْإِنْسَانِ أَنْ يَنْتَهِيَ إلَى قوله تعالى {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى} وَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ بِأَنَّ الِاسْمَ لِلْمُسَمَّى.
وَهَذَا الْإِطْلَاقُ اخْتِيَارُ أَكْثَرِ الْمُنْتَسِبِينَ إلَى السُّنَّةِ مِنْ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/217)
وَاَلَّذِينَ قَالُوا الِاسْمَ هُوَ الْمُسَمَّى كَثِيرٌ مِنْ الْمُنْتَسِبِينَ إلَى السُّنَّةِ: مِثْلُ:
أَبِي بَكْرٍ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَبِي الْقَاسِمِ الطَّبَرِيِّ وَالَّالَكَائِيِّ وَأَبِي مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيّ صَاحِبِ " شَرْحِ السُّنَّةِ " وَغَيْرِهِمْ ; وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ أَصْحَابِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرِ بْنِ فَوْرَكٍ وَغَيْرُهُ.
وَ (الْقَوْلُ الثَّانِي وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ أَنَّ الْأَسْمَاءَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ تَارَةً يَكُونُ الِاسْمُ هُوَ الْمُسَمَّى كَاسْمِ الْمَوْجُودِ، وَ " تَارَةً " يَكُونُ غَيْرَ الْمُسَمَّى كَاسْمِ الْخَالِقِ، وَ " تَارَةً " لَا يَكُونُ هُوَ وَلَا غَيْرُهُ كَاسْمِ الْعَلِيمِ وَالْقَدِيرِ.
وَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ قَالُوا: إنَّ الِاسْمَ هُوَ الْمُسَمَّى لَمْ يُرِيدُوا بِذَلِكَ أَنَّ اللَّفْظَ الْمُؤَلَّفَ مِنْ الْحُرُوفِ هُوَ نَفْسُ الشَّخْصِ الْمُسَمَّى بِهِ ; فَإِنَّ هَذَا لَا يَقُولُهُ عَاقِلٌ.
وَلِهَذَا يُقَالُ: لَوْ كَانَ الِاسْمُ هُوَ الْمُسَمَّى لَكَانَ مَنْ قَالَ " نَارٌ " احْتَرَقَ لِسَانُهُ، وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَظُنُّ أَنَّ هَذَا مُرَادُهُمْ وَيُشَنِّعُ عَلَيْهِمْ وَهَذَا غَلَطٌ عَلَيْهِمْ ; بَلْ هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ: اللَّفْظُ هُوَ التَّسْمِيَةُ وَالِاسْمُ لَيْسَ هُوَ اللَّفْظُ ; بَلْ هُوَ الْمُرَادُ بِاللَّفْظِ ; فَإِنَّك إذَا قُلْت: يَا زَيْدُ! يَا عُمَرُ! فَلَيْسَ مُرَادُك دُعَاءَ اللَّفْظِ ; بَلْ مُرَادُك دُعَاءُ الْمُسَمَّى بِاللَّفْظِ وَذَكَرْت الِاسْمَ فَصَارَ الْمُرَادُ بِالِاسْمِ هُوَ الْمُسَمَّى. وَهَذَا لَا رَيْبَ فِيهِ إذَا أَخْبَرَ عَنْ الْأَشْيَاءِ فَذُكِرَتْ أَسْمَاؤُهَا فَقِيلَ: (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ) (الفتح: من الآية29)، (وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ) (الأحزاب: من الآية40)، (وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيماً) (النساء: من الآية164) فَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ هُوَ الرَّسُولُ وَهُوَ الَّذِي كَلَّمَهُ اللَّهُ. وَكَذَلِكَ إذَا قيل: جَاءَ زَيْدٌ وَأَشْهَدُ عَلَى عَمْرو وَفُلَانٌ عَدْلٌ وَنَحْوُ ذَلِكَ فَإِنَّمَا تُذْكَرُ الْأَسْمَاءُ وَالْمُرَادُ بِهَا الْمُسَمَّيَاتُ وَهَذَا هُوَ مَقْصُودُ الْكَلَامِ.
فَلَمَّا كَانَتْ أَسْمَاءُ الْأَشْيَاءِ إذَا ذُكِرَتْ فِي الْكَلَامِ الْمُؤَلَّفِ فَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ هُوَ الْمُسَمَّيَاتُ: قَالَ هَؤُلَاءِ: " الِاسْمُ هُوَ الْمُسَمَّى " وَجَعَلُوا اللَّفْظَ الَّذِي هُوَ الِاسْمُ عِنْدَ النَّاسِ هُوَ التَّسْمِيَةُ كَمَا قَالَ الْبَغَوِيُّ: وَالِاسْمُ هُوَ الْمُسَمَّى وَعَيْنُهُ وَذَاتُهُ.
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {إنَّا نُبَشِّرُك بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى} أَخْبَرَ أَنَّ اسْمَهُ يَحْيَى. ثُمَّ نَادَى الِاسْمَ فَقَالَ {يَا يَحْيَى} وَقَالَ: {مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا} وَأَرَادَ الْأَشْخَاصَ الْمَعْبُودَةَ ; لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْمُسَمَّيَاتِ. وَقَالَ: {سَبِّحْ اسْمَ رَبِّك الْأَعْلَى} و {تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّك}. قَالَ: ثُمَّ يُقَالُ " لِلتَّسْمِيَةِ " أَيْضًا اسْمٌ. وَاسْتِعْمَالُهُ فِي التَّسْمِيَةِ أَكْثَرُ مِنْ الْمُسَمَّى. وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ فَوْرَكٍ: اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي حَقِيقَةِ " الِاسْمِ " وَلِأَهْلِ اللُّغَةِ فِي ذَلِكَ كَلَامٌ وَلِأَهْلِ الْحَقَائِقِ فِيهِ بَيَانٌ وَبَيْنَ الْمُتَكَلِّمِينَ فِيهِ خِلَافٌ. فَأَمَّا " أَهْلُ اللُّغَةِ " فَيَقُولُونَ: الِاسْمُ حُرُوفٌ مَنْظُومَةٌ دَالَّةٌ عَلَى مَعْنًى مُفْرَدٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ إنَّهُ قَوْلٌ يَدُلُّ عَلَى مَذْكُورٍ يُضَافُ إلَيْهِ ; يَعْنِي الْحَدِيثَ وَالْخَبَرَ. قَالَ: وَأَمَّا أَهْلُ الْحَقَائِقِ فَقَدْ اخْتَلَفُوا أَيْضًا فِي مَعْنَى ذَلِكَ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: اسْمُ الشَّيْءِ هُوَ ذَاتُهُ وَعَيْنُهُ وَالتَّسْمِيَةُ عِبَارَةٌ عَنْهُ وَدَلَالَةٌ عَلَيْهِ فَيُسَمَّى اسْمًا تَوَسُّعًا. وَقَالَتْ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/218)
الْجَهْمِيَّةُ وَالْمُعْتَزِلَةُ. " الْأَسْمَاءُ وَالصِّفَاتُ " هِيَ الْأَقْوَالُ الدَّالَّةُ عَلَى الْمُسَمَّيَاتِ وَهُوَ قَرِيبٌ مِمَّا قَالَهُ بَعْضُ أَهْلِ اللُّغَةِ. وَالثَّالِثُ: لَا هُوَ هُوَ وَلَا هُوَ غَيْرُهُ ; كَالْعِلْمِ وَالْعَالَمِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ اسْمُ الشَّيْءِ هُوَ صِفَتُهُ وَوَصْفُهُ. قَالَ: وَاَلَّذِي هُوَ الْحَقُّ عِنْدَنَا قَوْلُ مَنْ قَالَ: اسْمُ الشَّيْءِ هُوَ عَيْنُهُ وَذَاتُهُ وَاسْمُ اللَّهِ هُوَ اللَّهُ وَتَقْدِيرُ قَوْلِ الْقَائِلِ: بِسْمِ اللَّهِ أَفْعَلُ أَيْ بِاَللَّهِ أَفْعَلُ وَإِنَّ اسْمَهُ هُوَ هُوَ. قَالَ: وَإِلَى هَذَا الْقَوْلِ ذَهَبَ " أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ " وَاسْتَدَلَّ بِقَوْلِ لَبِيَدِ. إلَى الْحَوْلِ ثُمَّ اسْمُ السَّلَامِ عَلَيْكُمَا وَمَنْ يَبْكِ حَوْلًا كَامِلًا فَقَدْ اعْتَذَرَ وَالْمَعْنَى ثُمَّ السَّلَامُ عَلَيْكُمَا ; فَإِنَّ اسْمَ السَّلَامِ هُوَ السَّلَامُ. قَالَ: وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا فِي ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّك ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ} وَهَذَا هُوَ صِفَةٌ لِلْمُسَمَّى لَا صِفَةٌ لِمَا هُوَ قَوْلٌ وَكَلَامٌ وَبِقَوْلِهِ: {سَبِّحْ اسْمَ رَبِّك} فَإِنَّ الْمُسَبَّحَ هُوَ الْمُسَمَّى وَهُوَ اللَّهُ وَبِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: {إنَّا نُبَشِّرُك بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى} ثُمَّ قَالَ: {يَا يَحْيَى خُذْ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ} فَنَادَى الِاسْمَ وَهُوَ الْمُسَمَّى. وَبِأَنَّ الْفُقَهَاءَ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْحَالِفَ بِاسْمِ اللَّهِ كَالْحَالِفِ بِاَللَّهِ فِي بَيَانِ أَنَّهُ تَنْعَقِدُ الْيَمِينُ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ; فَلَوْ كَانَ اسْمُ اللَّهِ غَيْرَ اللَّهِ لَكَانَ الْحَالِفُ بِغَيْرِ اللَّهِ لَا تَنْعَقِدُ يَمِينُهُ ; فَلَمَّا انْعَقَدَ وَلَزِمَ بِالْحِنْثِ فِيهَا كَفَّارَةٌ دَلَّ عَلَى أَنَّ اسْمَهُ هُوَ. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ الْقَائِلَ إذَا قَالَ: مَا اسْمُ مَعْبُودِكُمْ؟ قُلْنَا اللَّهُ. فَإِذَا قَالَ: وَمَا مَعْبُودُكُمْ؟ قُلْنَا اللَّهُ فَنُجِيبُ فِي الِاسْمِ بِمَا نُجِيبُ بِهِ فِي الْمَعْبُودِ ; فَدَلَّ عَلَى أَنَّ اسْمَ الْمَعْبُودِ هُوَ الْمَعْبُودُ لَا غَيْرَ. وَبِقَوْلِهِ. {مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ} وَإِنَّمَا عَبَدُوا الْمُسَمَّيَاتِ لَا الْأَقْوَالَ الَّتِي هِيَ أَعْرَاضٌ لَا تُعْبَدُ. قَالَ: فَإِنْ قِيلَ: أَلَيْسَ يُقَالُ: اللَّهُ إلَهٌ وَاحِدٌ وَلَهُ أَسْمَاءٌ كَثِيرَةٌ فَكَيْفَ يَكُونُ الْوَاحِدُ كَثِيرًا؟ قِيلَ إذَا أَطْلَقَ " أَسْمَاءً " فَالْمُرَادُ بِهِ مُسَمَّيَاتُ الْمُسَمَّيْنَ وَالشَّيْءُ قَدْ يُسَمَّى بَاسِمِ دَلَالَتِهِ كَمَا يُسَمَّى الْمَقْدُورُ قُدْرَةً. قَالَ: فَعَلَى هَذَا يَكُونُ مَعْنَى قَوْلِهِ: بِاسْمِ اللَّهِ: أَيْ بِاَللَّهِ وَالْبَاءُ مَعْنَاهَا الِاسْتِعَانَةُ وَإِظْهَارُ الْحَاجَةِ وَتَقْدِيرُهُ: بِك أَسْتَعِينُ وَإِلَيْك أَحْتَاجُ وَقِيلَ تَقْدِيرُ الْكَلِمَةِ: أَبْتَدِئُ أَوْ أَبْدَأُ بِاسْمِك فِيمَا أَقُولُ وَأَفْعَلُ. قُلْت: لَوْ اقْتَصَرُوا عَلَى أَنَّ أَسْمَاءَ الشَّيْءِ إذَا ذُكِرَتْ فِي الْكَلَامِ فَالْمُرَادُ بِهَا الْمُسَمَّيَاتُ - كَمَا ذَكَرُوهُ فِي قَوْلِهِ: {يَا يَحْيَى} وَنَحْوُ ذَلِكَ - لَكَانَ ذَلِكَ مَعْنًى وَاضِحًا لَا يُنَازِعُهُ فِيهِ مَنْ فَهِمَهُ لَكِنْ لَمْ يَقْتَصِرُوا عَلَى ذَلِكَ ; وَلِهَذَا أَنْكَرَ قَوْلَهُمْ جُمْهُورُ النَّاسِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَغَيْرِهِمْ ; لِمَا فِي قَوْلِهِمْ مِنْ الْأُمُورِ الْبَاطِلَةِ مِثْلُ دَعْوَاهُمْ أَنَّ لَفْظَ اسْمٍ الَّذِي هُوَ " ا س م " مَعْنَاهُ ذَاتُ الشَّيْءِ وَنَفْسُهُ وَأَنَّ الْأَسْمَاءَ - الَّتِي هِيَ الْأَسْمَاءُ - مِثْلُ زَيْدٍ وَعَمْرٍو هِيَ التَّسْمِيَاتُ ; لَيْسَتْ هِيَ أَسْمَاءَ الْمُسَمَّيَاتِ وَكِلَاهُمَا بَاطِلٌ مُخَالِفٌ لِمَا يَعْلَمُهُ جَمِيعُ النَّاسِ مِنْ جَمِيعِ الْأُمَمِ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/219)
وَلِمَا يَقُولُونَهُ. فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ: إنَّ زَيْدًا وَعَمْرًا وَنَحْوَ ذَلِكَ هِيَ أَسْمَاءُ النَّاسِ وَالتَّسْمِيَةُ جَعْلُ الشَّيْءِ اسْمًا لِغَيْرِهِ هِيَ مَصْدَرُ سَمَّيْته تَسْمِيَةً إذَا جَعَلْت لَهُ اسْمًا وَ " الِاسْمُ " هُوَ الْقَوْلُ الدَّالُّ عَلَى الْمُسَمَّى لَيْسَ الِاسْمُ الَّذِي هُوَ لَفْظُ اسْمٍ هُوَ الْمُسَمَّى ; بَلْ قَدْ يُرَادُ بِهِ الْمُسَمَّى ; لِأَنَّهُ حُكْمٌ عَلَيْهِ وَدَلِيلٌ عَلَيْهِ. وَأَيْضًا: فَهُمْ تَكَلَّفُوا هَذَا التَّكْلِيفَ ; لِيَقُولُوا إنَّ اسْمَ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ وَمُرَادُهُمْ أَنَّ اللَّهَ غَيْرُ مَخْلُوقٍ وَهَذَا مِمَّا لَا تُنَازِعُ فِيهِ الْجَهْمِيَّةُ وَالْمُعْتَزِلَةُ ; فَإِنَّ أُولَئِكَ مَا قَالُوا الْأَسْمَاءُ مَخْلُوقَةٌ إلَّا لَمَّا قَالَ هَؤُلَاءِ هِيَ التَّسْمِيَاتُ فَوَافَقُوا الْجَهْمِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةَ فِي الْمَعْنَى وَوَافَقُوا أَهْلَ السُّنَّةِ فِي اللَّفْظِ. وَلَكِنْ أَرَادُوا بِهِ مَا لَمْ يَسْبِقْهُمْ أَحَدٌ إلَى الْقَوْلِ بِهِ مِنْ أَنَّ لَفْظَ اسْمٍ وَهُوَ " أَلِفٌ سِينٌ مِيمٌ " مَعْنَاهُ إذَا أُطْلِقَ هُوَ الذَّاتُ الْمُسَمَّاةُ ; بَلْ مَعْنَى هَذَا اللَّفْظِ هِيَ الْأَقْوَالُ الَّتِي هِيَ أَسْمَاءُ الْأَشْيَاءِ مِثْلُ زَيْدٍ وَعَمْرٍو وَعَالِمٍ وَجَاهِلٍ. فَلَفْظُ الِاسْمِ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْأَسْمَاءَ هِيَ مُسَمَّاهُ. ثُمَّ قَدْ عُرِفَ أَنَّهُ إذَا أَطُلِقَ الِاسْمُ فِي الْكَلَامِ الْمَنْظُومِ فَالْمُرَادُ بِهِ الْمُسَمَّى ; فَلِهَذَا يُقَالُ: مَا اسْمُ هَذَا؟ فَيُقَالُ: زَيْدٌ. فَيُجَابُ بِاللَّفْظِ وَلَا يُقَالُ: مَا اسْمُ هَذَا فَيُقَالُ هُوَ هُوَ ; وَمَا ذَكَرُوهُ مِنْ الشَّوَاهِدِ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ. أَمَّا قَوْلُهُ: {إنَّا نُبَشِّرُك بِغُلَامِ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا} ثُمَّ قَالَ: {يَا يَحْيَى} فَالِاسْمُ الَّذِي هُوَ يَحْيَى هُوَ هَذَا اللَّفْظُ الْمُؤَلَّفُ مِنْ (يَا وَحَا وَيَا هَذَا هُوَ اسْمُهُ لَيْسَ اسْمُهُ هُوَ ذَاتُهُ ; بَلْ هَذَا مُكَابَرَةٌ. ثُمَّ لَمَّا نَادَاهُ فَقَالَ: {يَا يَحْيَى}. فَالْمَقْصُودُ الْمُرَادُ بِنِدَاءِ الِاسْمِ هُوَ نِدَاءُ الْمُسَمَّى ; لَمْ يُقْصَدْ نِدَاءُ اللَّفْظِ لَكِنَّ الْمُتَكَلِّمَ لَا يُمْكِنُهُ نِدَاءُ الشَّخْصِ الْمُنَادَى إلَّا بِذِكْرِ اسْمِهِ وَنِدَائِهِ ; فَيَعْرِفُ حِينَئِذٍ أَنَّ قَصْدَهُ نِدَاءُ الشَّخْصِ الْمُسَمَّى وَهَذَا مِنْ فَائِدَةِ اللُّغَاتِ وَقَدْ يُدْعَى بِالْإِشَارَةِ وَلَيْسَتْ الْحَرَكَةُ هِيَ ذَاتُهُ وَلَكِنْ هِيَ دَلِيلٌ عَلَى ذَاتِهِ. وَأَمَّا قَوْلُهُ: {تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّك ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ} فَفِيهَا قِرَاءَتَانِ: الْأَكْثَرُونَ يَقْرَءُونَ {ذِي الْجَلَالِ} فَالرَّبُّ الْمُسَمَّى: هُوَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. وَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ: {ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ} وَكَذَلِكَ هِيَ فِي الْمُصْحَفِ الشَّامِيِّ ; وَفِي مَصَاحِفِ أَهْلِ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ هِيَ بِالْيَاءِ. وَأَمَّا قَوْلُهُ {وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّك ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ} فَهِيَ بِالْوَاوِ بِاتِّفَاقِهِمْ قَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ وَغَيْرُهُ {تَبَارَكَ} تَفَاعَلَ مِنْ الْبَرَكَةِ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْبَرَكَةَ تُكْتَسَبُ وَتُنَالُ بِذِكْرِ اسْمِهِ ; فَلَوْ كَانَ لَفْظُ الِاسْمِ مَعْنَاهُ الْمُسَمَّى لَكَانَ يَكْفِي قَوْلُهُ تَبَارَكَ رَبُّك فَإِنَّ نَفْسَ الِاسْمِ عِنْدَهُمْ هُوَ نَفْسُ الرَّبِّ ; فَكَانَ هَذَا تَكْرِيرًا. وَقَدْ قَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إنَّ ذِكْرَ الِاسْمِ هُنَا صِلَةٌ وَالْمُرَادُ تَبَارَكَ رَبُّك ; لَيْسَ الْمُرَادُ الْإِخْبَارَ عَنْ اسْمِهِ بِأَنَّهُ تَبَارَكَ ; وَهَذَا غَلَطٌ فَإِنَّهُ عَلَى هَذَا يَكُونُ قَوْلُ الْمُصَلِّي تَبَارَكَ اسْمُك أَيْ تَبَارَكْت أَنْتَ وَنَفْسُ أَسْمَاءِ الرَّبِّ لَا بَرَكَةَ فِيهَا. وَمَعْلُومٌ أَنَّ نَفْسَ أَسْمَائِهِ مُبَارَكَةٌ وَبَرَكَتُهَا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/220)
مِنْ جِهَةِ دَلَالَتِهَا عَلَى الْمُسَمَّى. وَلِهَذَا فَرَّقَتْ الشَّرِيعَةُ بَيْنَ مَا يُذْكَرُ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَا لَا يُذْكَرُ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي مِثْلِ قَوْلِهِ: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} وَقَوْلُهُ: {وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} وَقَوْلُهُ {وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ} وَقَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ " {وَإِنْ خَالَطَ كَلْبَك كِلَابٌ أُخْرَى فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّك إنَّمَا سَمَّيْت عَلَى كَلْبِك وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ} ". وَأَمَّا قوله تعالى: {مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ}. فَلَيْسَ الْمُرَادُ كَمَا ذَكَرُوهُ: أَنَّكُمْ تَعْبُدُونَ الْأَوْثَانَ الْمُسَمَّاةَ فَإِنَّ هَذَا هُمْ مُعْتَرِفُونَ بِهِ. وَالرَّبُّ تَعَالَى نَفَى مَا كَانُوا يَعْتَقِدُونَهُ وَأَثْبَتَ ضِدَّهُ وَلَكِنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُمْ سَمَّوْهَا آلِهَةً وَاعْتَقَدُوا ثُبُوتَ الْإِلَهِيَّةِ فِيهَا ; وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ الْإِلَهِيَّةِ فَإِذَا عَبَدُوهَا مُعْتَقِدِينَ إلَهِيَّتَهَا مُسَمِّينَ لَهَا آلِهَةً لَمْ يَكُونُوا قَدْ عَبَدُوا إلَّا أَسْمَاءً ابْتَدَعُوهَا هُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ; لِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُرْ بِعِبَادَةِ هَذِهِ وَلَا جَعَلَهَا آلِهَةً كَمَا قَالَ: {وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِك مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ} فَتَكُونُ عِبَادَتُهُمْ لِمَا تَصَوَّرُوهُ فِي أَنْفُسِهِمْ مِنْ مَعْنَى الْإِلَهِيَّةِ وَعَبَّرُوا عَنْهُ بِأَلْسِنَتِهِمْ وَذَلِكَ أَمْرٌ مَوْجُودٌ فِي أَذْهَانِهِمْ وَأَلْسِنَتِهِمْ لَا حَقِيقَةَ لَهُ فِي الْخَارِجِ ; فَمَا عَبَدُوا إلَّا هَذِهِ الْأَسْمَاءَ الَّتِي تَصَوَّرُوهَا فِي أَذْهَانِهِمْ وَعَبَّرُوا عَنْ مَعَانِيهَا بِأَلْسِنَتِهِمْ ; وَهُمْ لَمْ يَقْصِدُوا عِبَادَةَ الصَّنَمِ إلَّا لِكَوْنِهِ إلَهًا عِنْدَهُمْ وَإِلَهِيَّتُهُ هِيَ فِي أَنْفُسِهِمْ ; لَا فِي الْخَارِجِ فَمَا عَبَدُوا فِي الْحَقِيقَةِ إلَّا ذَلِكَ الْخَيَالَ الْفَاسِدَ الَّذِي عُبِّرَ عَنْهُ. وَلِهَذَا قَالَ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى: {وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنْ الْقَوْلِ} يَقُولُ: سَمُّوهُمْ بِالْأَسْمَاءِ الَّتِي يَسْتَحِقُّونَهَا هَلْ هِيَ خَالِقَةٌ رَازِقَةٌ مُحْيِيَةٌ مُمِيتَةٌ أَمْ هِيَ مَخْلُوقَةٌ لَا تَمْلِكُ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا؟؟ فَإِذَا سَمَّوْهَا فَوَصَفُوهَا بِمَا تَسْتَحِقُّهُ مِنْ الصِّفَاتِ تَبَيَّنَ ضَلَالُهُمْ. قَالَ تَعَالَى: {أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ؟} وَمَا لَا يُعْلَمُ أَنَّهُ مَوْجُودٌ فَهُوَ بَاطِلٌ لَا حَقِيقَةَ لَهُ وَلَوْ كَانَ مَوْجُودًا لَعَلِمَهُ مَوْجُودًا {أَمْ بِظَاهِرٍ مِنْ الْقَوْلِ} أَمْ بِقَوْلِ ظَاهِرٍ بِاللِّسَانِ لَا حَقِيقَةَ لَهُ فِي الْقَلْبِ ; بَلْ هُوَ كَذِبٌ وَبُهْتَانٌ. وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: إنَّ الِاسْمَ يُرَادُ بِهِ " التَّسْمِيَةُ " وَهُوَ الْقَوْلُ: فَهَذَا الَّذِي جَعَلُوهُ هُمْ تَسْمِيَةً هُوَ الِاسْمُ عِنْدَ النَّاسِ جَمِيعِهِمْ وَالتَّسْمِيَةُ جَعْلُهُ اسْمًا وَالْإِخْبَارُ بِأَنَّهُ اسْمٌ وَنَحْوُ ذَلِكَ وَقَدْ سَلَّمُوا أَنَّ لَفْظَ الِاسْمِ أَكْثَرُ مَا يُرَادُ بِهِ ذَلِكَ وَادَّعَوْا أَنَّ لَفْظَ الِاسْمِ الَّذِي هُوَ " أَلِفٌ سِينٌ مِيمٌ ": هُوَ فِي الْأَصْلِ ذَاتُ الشَّيْءِ وَلَكِنَّ التَّسْمِيَةَ سُمِّيَتْ اسْمًا لِدَلَالَتِهَا عَلَى ذَاتِ الشَّيْءِ: تَسْمِيَةً لِلدَّالِّ بِاسْمِ الْمَدْلُولِ وَمَثَّلُوهُ بِلَفْظِ الْقُدْرَةِ ; وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ ; بَلْ التَّسْمِيَةُ مَصْدَرُ سَمَّى يُسَمِّي تَسْمِيَةً وَالتَّسْمِيَةُ نُطْقٌ بِالِاسْمِ وَتَكَلُّمٌ بِهِ لَيْسَتْ هِيَ الِاسْمُ نَفْسُهُ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/221)
وَأَسْمَاءُ الْأَشْيَاءِ هِيَ الْأَلْفَاظُ الدَّالَّةُ عَلَيْهَا لَيْسَتْ هِيَ أَعْيَانُ الْأَشْيَاءِ. وَتَسْمِيَةُ الْمَقْدُورِ قُدْرَةً هُوَ مِنْ بَابِ تَسْمِيَةِ الْمَفْعُولِ بِاسْمِ الْمَصْدَرِ وَهَذَا كَثِيرٌ شَائِعٌ فِي اللُّغَةِ كَقَوْلِهِمْ لِلْمَخْلُوقِ خَلْقٌ وَقَوْلِهِمْ دِرْهَمٌ ضَرْبُ الْأَمِيرِ أَيْ مَضْرُوبُ الْأَمِيرِ وَنَظَائِرُهُ كَثِيرَةٌ. وَابْنُ عَطِيَّةَ سَلَكَ مَسْلَكَ هَؤُلَاءِ وَقَالَ: الِاسْمُ الَّذِي هُوَ " أَلِفٌ وَسِينٌ وَمِيمٌ " يَأْتِي فِي مَوَاضِعَ مِنْ الْكَلَامِ الْفَصِيحِ يُرَادُ بِهِ الْمُسَمَّى وَيَأْتِي فِي مَوَاضِعَ يُرَادُ بِهِ التَّسْمِيَةُ نَحْوُ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: " {إنْ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا} " وَغَيْرُ ذَلِكَ وَمَتَى أُرِيدَ بِهِ الْمُسَمَّى فَإِنَّمَا هُوَ صِلَةٌ كَالزَّائِدِ كَأَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: سَبِّحْ رَبَّك الْأَعْلَى أَيْ نَزِّهْهُ. قَالَ: وَإِذَا كَانَ الِاسْمُ وَاحِدُ الْأَسْمَاءِ كَزَيْدِ وَعَمْرٍو فَيَجِيءُ فِي الْكَلَامِ عَلَى مَا قُلْت لَك. تَقُولُ: زَيْدٌ قَائِمٌ تُرِيدُ الْمُسَمَّى وَتَقُولُ: زَيْدٌ ثَلَاثَةُ أَحْرُفٍ تُرِيدُ التَّسْمِيَةَ نَفْسَهَا عَلَى مَعْنَى نَزِّهْ اسْمَ رَبِّك عَنْ أَنْ يُسَمَّى بِهِ صَنَمٌ أَوْ وَثَنٌ فَيُقَالُ لَهُ: " إلَهٌ أَوْ رَبٌّ ". قُلْت: هَذَا الَّذِي ذَكَرُوهُ لَا يُعْرَفُ لَهُ شَاهِدٌ لَا مِنْ كَلَامٍ فَصِيحٍ وَلَا غَيْرِ ذَلِكَ وَلَا يُعْرَفُ أَنَّ لَفْظَ اسْمٍ " أَلِفٌ سِينٌ مِيمٌ " يُرَادُ بِهِ الْمُسَمَّى بَلْ الْمُرَادُ بِهِ الِاسْمُ الَّذِي يَقُولُونَ هُوَ التَّسْمِيَةُ. وَأَمَّا قَوْلُهُ: تَقُولُ زَيْدٌ قَائِمٌ زَيْدٌ الْمُسَمَّى. فَزَيْدٌ لَيْسَ هُوَ " أَلِفٌ سِينٌ مِيمٌ " بَلْ زَيْدٌ مُسَمَّى هَذَا اللَّفْظِ فَزَيْدٌ يُرَادُ بِهِ الْمُسَمَّى وَيُرَادُ بِهِ اللَّفْظُ. وَكَذَلِكَ اسْمٌ " أَلِفٌ سِينٌ مِيمٌ " يُرَادُ بِهِ هَذَا اللَّفْظُ ; وَيُرَادُ بِهِ مَعْنَاهُ وَهُوَ لَفْظُ زَيْدٍ وَعَمْرٍو وَبَكْرٍ ; فَتِلْكَ هِيَ الْأَسْمَاءُ الَّتِي تُرَادُ بِلَفْظِ اسْمٍ ; لَا يُرَادُ بِلَفْظِ اسْمٍ نَفْسُ الْأَشْخَاصِ ; فَهَذَا مَا أَعْرِفُ لَهُ شَاهِدًا صَحِيحًا فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْأَصْلَ كَمَا ادَّعَاهُ هَؤُلَاءِ. قَالَ تَعَالَى: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ}. فَأَسْمَاؤُهُ الْحُسْنَى مِثْلُ: الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْغَفُورِ الرَّحِيمِ فَهَذِهِ الْأَقْوَالُ هِيَ أَسْمَاؤُهُ الْحُسْنَى وَهِيَ إذَا ذُكِرَتْ فِي الدُّعَاءِ وَالْخَبَرِ يُرَادُ بِهَا الْمُسَمَّى. إذَا قَالَ: {وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ} فَالْمُرَادُ الْمُسَمَّى لَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَتَوَكَّلُ عَلَى الْأَسْمَاءِ الَّتِي هِيَ أَقْوَالٌ ; كَمَا فِي سَائِرِ الْكَلَامِ: كَلَامِ الْخَالِقِ وَكَلَامِ الْمَخْلُوقِينَ. وَمَا ذَكَرُوهُ مِنْ أَنَّ الْقَائِلَ إذَا قَالَ: مَا اسْمُ مَعْبُودِكُمْ؟ قُلْنَا: اللَّهُ. فَنُجِيبُ فِي الِاسْمِ بِمَا نُجِيبُ بِهِ فِي الْمَعْبُودِ ; فَدَلَّ عَلَى أَنَّ اسْمَ الْمَعْبُودِ هُوَ الْمَعْبُودُ: حُجَّةٌ بَاطِلَةٌ وَهِيَ عَلَيْهِمْ لَا لَهُمْ. فَإِنَّ الْقَائِلَ إذَا قَالَ: مَا اسْمُ مَعْبُودِكُمْ؟ فَقُلْنَا: اللَّهُ. فَالْمُرَادُ أَنَّ اسْمَهُ هُوَ هَذَا الْقَوْلُ لَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ اسْمَهُ هُوَ ذَاتُهُ وَعَيْنُهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فَإِنَّهُ إنَّمَا سَأَلَ عَنْ اسْمِهِ لَمْ يَسْأَلْ عَنْ نَفْسِهِ ; فَكَانَ الْجَوَابُ بِذِكْرِ اسْمِهِ. وَإِذَا قَالَ: مَا مَعْبُودُكُمْ؟ فَقُلْنَا اللَّهُ: فَالْمُرَادُ هُنَاكَ الْمُسَمَّى ; لَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ الْمَعْبُودَ هُوَ الْقَوْلُ فَلَمَّا اخْتَلَفَ السُّؤَالُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ اخْتَلَفَ الْمَقْصُودُ بِالْجَوَابِ وَإِنْ كَانَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ قَالَ اللَّهُ لَكِنَّهُ فِي أَحَدِهِمَا أُرِيدَ هَذَا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/222)
الْقَوْلُ الَّذِي هُوَ مِنْ الْكَلَامِ وَفِي الْآخَرِ أُرِيدَ بِهِ الْمُسَمَّى بِهَذَا الْقَوْلِ. كَمَا إذَا قِيلَ: مَا اسْمُ فُلَانٍ؟ فَقِيلَ: زَيْدٌ أَوْ عُمَرُ فَالْمُرَادُ هُوَ الْقَوْلُ. وَإِذَا قَالَ: مَنْ أَمِيرُكُمْ أَوْ مَنْ أَنْكَحْت؟ فَقِيلَ زَيْدٌ أَوْ عَمْرٌو فَالْمُرَادُ بِهِ الشَّخْصُ فَكَيْفَ يُجْعَلُ الْمَقْصُودُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَاحِدًا. وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى} كَانَ الْمُرَادُ أَنَّهُ نَفْسُهُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. وَمِنْهَا اسْمُهُ اللَّهُ. كَمَا قَالَ: {قُلْ اُدْعُوا اللَّهَ أَوْ اُدْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى} فَاَلَّذِي لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى هُوَ الْمُسَمَّى بِهَا ; وَلِهَذَا كَانَ فِي كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَد أَنَّ هَذَا الِاسْمَ مِنْ أَسْمَائِهِ الْحُسْنَى ; وَتَارَةً يَقُولُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى لَهُ أَيْ الْمُسَمَّى لَيْسَ مِنْ الْأَسْمَاءِ ; وَلِهَذَا فِي قَوْلِهِ {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى} لَمْ يَقْصِدْ أَنَّ هَذَا الِاسْمَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ; بَلْ قَصَدَ أَنَّ الْمُسَمَّى لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ الصَّحِيحِ {أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ نَقْشُ خَاتَمِهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ مُحَمَّدٌ سَطْرٌ وَرَسُولُ سَطْرٌ وَاَللَّهُ سَطْرٌ} وَيُرَادُ الْخَطُّ الْمَكْتُوبُ الَّذِي كُتِبَ بِهِ ذَلِكَ ; فَالْخَطُّ الَّذِي كُتِبَ بِهِ مُحَمَّدٌ سَطْرٌ وَالْخَطُّ الَّذِي كُتِبَ بِهِ رَسُولُ سَطْرٌ وَالْخَطُّ الَّذِي كُتِبَ بِهِ اللَّهُ سَطْرٌ. وَلَمَّا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم {يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا مَعَ عَبْدِي مَا ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ} " فَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمُرَادَ تَحَرُّكُ شَفَتَاهُ بِذِكْرِ اسْمِ اللَّهِ وَهُوَ الْقَوْلُ لَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ الشَّفَتَيْنِ تَتَحَرَّكُ بِنَفْسِهِ تَعَالَى. وَأَمَّا احْتِجَاجُهُمْ بِقَوْلِهِ: {سَبِّحْ اسْمَ رَبِّك الْأَعْلَى} وَأَنَّ الْمُرَادَ سَبِّحْ رَبَّك الْأَعْلَى وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: {تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّك ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ} وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَهَذَا لِلنَّاسِ فِيهِ قَوْلَانِ مَعْرُوفَانِ وَكِلَاهُمَا حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ. مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: " الِاسْمُ " هُنَا صِلَةٌ وَالْمُرَادُ سَبِّحْ رَبَّك وَتَبَارَكَ رَبُّك. وَإِذَا قِيلَ: هُوَ صِلَةٌ فَهُوَ زَائِدٌ لَا مَعْنَى لَهُ ; فَيُبْطِلُ قَوْلَهُمْ إنَّ مَدْلُولَ لَفْظِ اسْمٍ " أَلِفٌ سِينٌ مِيمٌ " هُوَ الْمُسَمَّى فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ مَدْلُولٌ مُرَادٌ لَمْ يَكُنْ صِلَةً. وَمَنْ قَالَ إنَّهُ هُوَ الْمُسَمَّى وَأَنَّهُ صِلَةٌ كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَطِيَّةَ ; فَقَدْ تَنَاقَضَ فَإِنَّ الَّذِي يَقُولُ هُوَ صِلَةٌ لَا يَجْعَلُ لَهُ مَعْنًى ; كَمَا يَقُولُهُ مَنْ يَقُولُ ذَلِكَ فِي الْحُرُوفِ الزَّائِدَةِ الَّتِي تَجِيءُ لِلتَّوْكِيدِ كَقَوْلِهِ: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنْ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ} و {قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ} وَنَحْوُ ذَلِكَ. وَمَنْ قَالَ: إنَّهُ لَيْسَ بِصِلَةِ بَلْ الْمُرَادُ تَسْبِيحُ الِاسْمِ نَفْسِهِ فَهَذَا مُنَاقِضٌ لِقَوْلِهِمْ مُنَاقَضَةً ظَاهِرَةً. وَ " التَّحْقِيقُ " أَنَّهُ لَيْسَ بِصِلَةِ بَلْ أَمَرَ اللَّهُ بِتَسْبِيحِ اسْمِهِ كَمَا أَمَرَ بِذِكْرِ اسْمِهِ. وَالْمَقْصُودُ بِتَسْبِيحِهِ وَذِكْرِهِ هُوَ تَسْبِيحُ الْمُسَمَّى وَذِكْرُهُ فَإِنَّ الْمُسَبِّحَ وَالذَّاكِرَ إنَّمَا يُسَبِّحُ اسْمَهُ وَيَذْكُرُ اسْمَهُ ; فَيَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى فَهُوَ نَطَقَ بِلَفْظِ رَبِّي الْأَعْلَى وَالْمُرَادُ هُوَ الْمُسَمَّى بِهَذَا اللَّفْظِ فَتَسْبِيحُ الِاسْمِ هُوَ تَسْبِيحُ الْمُسَمَّى. وَمَنْ جَعَلَهُ تَسْبِيحًا لِلِاسْمِ يَقُولُ الْمَعْنَى أَنَّك لَا تُسَمِّ بِهِ غَيْرَ اللَّهِ وَلَا تُلْحِدُ فِي أَسْمَائِهِ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/223)
فَهَذَا مِمَّا يَسْتَحِقُّهُ اسْمُ اللَّهِ لَكِنَّ هَذَا تَابِعٌ لِلْمُرَادِ بِالْآيَةِ لَيْسَ هُوَ الْمَقْصُودَ بِهَا الْقَصْدَ الْأَوَّلَ. وَقَدْ ذَكَرَ " الْأَقْوَالَ الثَّلَاثَةَ " غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْمُفَسِّرِينَ كَالْبَغَوِيِّ قَالَ قَوْلُهُ: {سَبِّحْ اسْمَ رَبِّك الْأَعْلَى} ; أَيْ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى. وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ {أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ: {سَبِّحْ اسْمَ رَبِّك الْأَعْلَى}. فَقَالَ: سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى}. قُلْت: فِي ذَلِكَ حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ {لَمَّا نَزَلَ {فَسَبِّحْ بَاسِمِ رَبِّك الْعَظِيمِ} قَالَ اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ وَلَمَّا نَزَلَ: {سَبِّحْ اسْمَ رَبِّك الْأَعْلَى} قَالَ: اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ} " وَالْمُرَادُ بِذَلِكَ أَنْ يَقُولُوا فِي الرُّكُوعِ سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ وَفِي السُّجُودِ سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ {قَامَ بِالْبَقَرَةِ وَالنِّسَاءِ وَآلِ عِمْرَانَ ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ يَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ وَسَجَدَ نَحْوًا مِنْ رُكُوعِهِ يَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى} ". وَفِي السُّنَنِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: " {إذَا قَالَ الْعَبْدُ فِي رُكُوعِهِ: سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ ثَلَاثًا فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ وَإِذَا قَالَ فِي سُجُودِهِ: سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ثَلَاثًا فَقَدْ تَمَّ سُجُودُهُ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ} " وَقَدْ أَخَذَ بِهَذَا جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ. قَالَ الْبَغَوِيُّ: وَقَالَ قَوْمٌ مَعْنَاهُ نَزِّهْ رَبَّك الْأَعْلَى عَمَّا يَصِفُهُ بِهِ الْمُلْحِدُونَ. وَجَعَلُوا الِاسْمَ صِلَةً. قَالَ: وَيَحْتَجُّ بِهَذَا مَنْ يَجْعَلُ الِاسْمَ وَالْمُسَمَّى وَاحِدًا ; لِأَنَّ أَحَدًا لَا يَقُولُ سُبْحَانَ اسْمِ اللَّهِ وَسُبْحَانَ اسْمِ رَبِّنَا إنَّمَا يَقُولُونَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَسُبْحَانَ رَبِّنَا. وَكَانَ مَعْنَى: {سَبِّحْ اسْمَ رَبِّك} سَبِّحْ رَبَّك. قُلْت: قَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى هَذَا وَاَلَّذِي: يَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَسُبْحَانَ رَبِّنَا إنَّمَا نَطَقَ بِالِاسْمِ الَّذِي هُوَ اللَّهُ وَاَلَّذِي هُوَ رَبُّنَا: فَتَسْبِيحُهُ إنَّمَا وَقَعَ عَلَى الِاسْمِ لَكِنَّ مُرَادَهُ هُوَ الْمُسَمَّى فَهَذَا يُبَيِّنُ أَنَّهُ يُنْطَقُ بِاسْمِ الْمُسَمَّى وَالْمُرَادُ الْمُسَمَّى. وَهَذَا لَا رَيْبَ فِيهِ لَكِنْ هَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لَفْظَ اسْمٍ الَّذِي هُوَ " أَلِفٌ سِينٌ مِيمٌ " الْمُرَادُ بِهِ الْمُسَمَّى. لَكِنْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ " أَسْمَاءَ اللَّهِ " مِثْلُ اللَّهِ وَرَبُّنَا وَرَبِّي الْأَعْلَى وَنَحْوُ ذَلِكَ يُرَادُ بِهَا الْمُسَمَّى مَعَ أَنَّهَا هِيَ فِي نَفْسِهَا لَيْسَتْ هِيَ الْمُسَمَّى لَكِنْ يُرَادُ بِهَا الْمُسَمَّى فَأَمَّا اسْمُ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ " أَلِفٌ سِينٌ مِيمٌ " فَلَا هُوَ الْمُسَمَّى الَّذِي هُوَ الذَّاتُ وَلَا يُرَادُ بِهِ الْمُسَمَّى الَّذِي هُوَ الذَّاتُ ; وَلَكِنْ يُرَادُ بِهِ مُسَمَّاهُ الَّذِي هُوَ الْأَسْمَاءُ كَأَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى فِي قَوْلِهِ: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى} فَلَهَا هَذِهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى الَّتِي جَعَلَهَا هَؤُلَاءِ هِيَ التَّسْمِيَاتُ وَجَعَلُوا التَّعْبِيرَ عَنْهَا بِالْأَسْمَاءِ تَوَسُّعًا ; فَخَالَفُوا إجْمَاعَ الْأُمَمِ كُلِّهِمْ مِنْ الْعَرَبِ وَغَيْرِهِمْ وَخَالَفُوا صَرِيحَ الْمَعْقُولِ وَصَحِيحَ الْمَنْقُولِ. وَاَلَّذِينَ شَارَكُوهُمْ فِي هَذَا الْأَصْلِ وَقَالُوا: الْأَسْمَاءُ ثَلَاثَةٌ " قَدْ تَكُونُ هِيَ الْمُسَمَّى وَقَدْ تَكُونُ غَيْرَهُ وَقَدْ تَكُونُ لَا هِيَ هُوَ وَلَا غَيْرَهُ وَجَعَلُوا الْخَالِقَ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/224)
وَالرَّازِقَ وَنَحْوَهُمَا غَيْرَ الْمُسَمَّى وَجَعَلُوا الْعَلِيمَ وَالْحَكِيمَ وَنَحْوَهُمَا لِلْمُسَمَّى: غَلِطُوا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ فَإِنَّهُ إذَا سَلِمَ لَهُمْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالِاسْمِ الَّذِي هُوَ " أَلِفٌ سِينٌ مِيمٌ " هُوَ مُسَمَّى الْأَسْمَاءِ ; فَاسْمُهُ الْخَالِقُ هُوَ الرَّبُّ الْخَالِقُ نَفْسُهُ لَيْسَ هُوَ الْمَخْلُوقَاتُ الْمُنْفَصِلَةُ عَنْهُ وَاسْمُهُ الْعَلِيمُ هُوَ الرَّبُّ الْعَلِيمُ الَّذِي الْعِلْمُ صِفَةٌ لَهُ فَلَيْسَ الْعِلْمُ هُوَ الْمُسَمَّى ; بَلْ الْمُسَمَّى هُوَ الْعَلِيمُ ; فَكَانَ الْوَاجِبُ أَنْ يُقَالَ عَلَى أَصْلِهِمْ: الِاسْمُ هُنَا هُوَ الْمُسَمَّى وَصِفَتُهُ. وَفِي الْخَالِقِ الِاسْمُ هُوَ الْمُسَمَّى وَفِعْلُهُ ; ثُمَّ قَوْلُهُمْ إنَّ الْخَلْقَ هُوَ الْمَخْلُوقُ وَلَيْسَ الْخَلْقُ فِعْلًا قَائِمًا بِذَاتِهِ قَوْلٌ ضَعِيفٌ مُخَالِفٌ لِقَوْلِ جُمْهُورِ الْمُسْلِمِينَ. كَمَا قَدْ بُسِطَ فِي مَوْضِعِهِ. فَتَبَيَّنَ أَنَّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ قَالُوا: " الِاسْمُ هُوَ الْمُسَمَّى " إنَّمَا يَسْلَمُ لَهُمْ أَنَّ أَسْمَاءَ الْأَشْيَاءِ إذَا ذُكِرَتْ فِي الْكَلَامِ أُرِيدَ بِهِ الْمُسَمَّى وَهَذَا مِمَّا لَا يُنَازِعُ فِيهِ أَحَدٌ مِنْ الْعُقَلَاءِ ; لَا أَنَّ لَفْظَ اسْمٍ. (أَلِفٌ سِينٌ مِيمٌ يُرَادُ بِهِ الشَّخْصُ. وَمَا ذَكَرُوهُ مِنْ قَوْلِ لَبِيَدِ: إلَى الْحَوْلِ ثُمَّ اسْمُ السَّلَامِ عَلَيْكُمَا فَمُرَادُهُ ثُمَّ النُّطْقُ بِهَذَا الِاسْمِ وَذَكَرَهُ وَهُوَ التَّسْلِيمُ الْمَقْصُودُ ; كَأَنَّهُ قَالَ ثُمَّ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَيْسَ مُرَادُهُ أَنَّ السَّلَامَ يَحْصُلُ عَلَيْهِمَا بِدُونِ أَنْ يَنْطِقَ بِهِ وَيَذْكُرَ اسْمَهُ. فَإِنَّ نَفْسَ السَّلَامِ قَوْلٌ فَإِنْ لَمْ يَنْطِقْ بِهِ نَاطِقٌ وَيَذْكُرْهُ لَمْ يَحْصُلْ. وَقَدْ احْتَجَّ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِ سِيبَوَيْهِ إنَّ الْفِعْلَ أَمْثِلَةٌ أُخِذَتْ مِنْ لَفْظِ أَحْدَاثِ الْأَسْمَاءِ وَبُنِيَ لِمَا مَضَى وَلَمَّا لَمْ يَكُنْ بَعْدُ وَهَذَا لَا حُجَّةَ فِيهِ ; لِأَنَّ سِيبَوَيْهِ مَقْصُودُهُ بِذِكْرِ الِاسْمِ وَالْفِعْلِ وَنَحْوِ ذَلِكَ الْأَلْفَاظُ. وَهَذَا اصْطِلَاحُ النَّحْوِيِّينَ سَمَّوْا الْأَلْفَاظَ بِأَسْمَاءِ مَعَانِيهَا ; فَسَمَّوْا قَامَ وَيَقُومُ وَقُمْ فِعْلًا ; وَالْفِعْلُ هُوَ نَفْسُ الْحَرَكَةِ ; فَسَمَّوْا اللَّفْظَ الدَّالَّ عَلَيْهَا بِاسْمِهَا. وَكَذَلِكَ إذَا قَالُوا: اسْمٌ مُعَرَّبٌ وَمَبْنِيٌّ فَمَقْصُودُهُمْ اللَّفْظُ لَيْسَ مَقْصُودُهُمْ الْمُسَمَّى وَإِذَا قَالُوا هَذَا الِاسْمُ فَاعِلٌ فَمُرَادُهُمْ أَنَّهُ فَاعِلٌ فِي اللَّفْظِ ; أَيْ أُسْنِدَ إلَيْهِ الْفِعْلُ وَلَمْ يُرِدْ سِيبَوَيْهِ بِلَفْظِ الْأَسْمَاءِ الْمُسَمَّيَاتِ كَمَا زَعَمُوا ; وَلَوْ أَرَادَ ذَلِكَ فَسَدَتْ صِنَاعَتُهُ.
فَصْلٌ: وَأَمَّا الَّذِينَ قَالُوا: إنَّ الِاسْمَ غَيْرُ الْمُسَمَّى فَهُمْ إذَا أَرَادُوا أَنَّ الْأَسْمَاءَ الَّتِي هِيَ أَقْوَالٌ لَيْسَتْ نَفْسُهَا هِيَ الْمُسَمَّيَاتُ فَهَذَا أَيْضًا لَا يُنَازِعُ فِيهِ أَحَدٌ مِنْ الْعُقَلَاءِ. وَأَرْبَابِ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ لَا يُنَازِعُونَ فِي هَذَا ; بَلْ عَبَّرُوا عَنْ الْأَسْمَاءِ هُنَا بِالتَّسْمِيَاتِ وَهُمْ أَيْضًا لَا يُمْكِنُهُمْ النِّزَاعُ فِي أَنَّ الْأَسْمَاءَ الْمَذْكُورَةَ فِي الْكَلَامِ مِثْلُ قَوْلِهِ يَا آدَمَ! يَا نُوحُ! يَا إبْرَاهِيمُ! إنَّمَا أُرِيدَ بِهَا نِدَاءُ الْمُسَمِّينَ بِهَذِهِ الْأَسْمَاءِ. وَإِذَا قِيلَ: خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فَالْمُرَادُ خَلَقَ الْمُسَمَّى بِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ ; لَمْ يَقْصِدْ أَنَّهُ خَلَقَ لَفْظَ السَّمَاءِ وَلَفْظَ الْأَرْضِ وَالنَّاسُ لَا يَفْهَمُونَ مِنْ ذَلِكَ إلَّا الْمَعْنَى الْمُرَادَ بِهِ وَلَا يَخْطُرُ بِقَلْبِ أَحَدٍ إرَادَةُ الْأَلْفَاظِ ; لِمَا قَدْ اسْتَقَرَّ فِي نُفُوسِهِمْ مِنْ أَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ وَالْأَسْمَاءَ يُرَادُ بِهَا الْمَعَانِي وَالْمُسَمَّيَاتُ ; فَإِذَا تَكَلَّمَ بِهَا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/225)
فَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ ; لَكِنْ لَا يُعْلَمُ أَنَّهُ الْمُرَادُ إنْ لَمْ يَنْطِقْ بِالْأَلْفَاظِ وَالْأَسْمَاءِ الْمُبَيِّنَةِ لِلْمُرَادِ الدَّالَّةِ عَلَيْهِ. وَهَذَا مِنْ الْبَيَانِ الَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَى بَنِي آدَمَ فِي قَوْلِهِ: {خَلَقَ الْإِنْسَانَ} {عَلَّمَهُ الْبَيَانَ} وَقَدْ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. وَلَكِنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَطْلَقُوا مِنْ الْجَهْمِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ أَنَّ الِاسْمَ غَيْرُ الْمُسَمَّى مَقْصُودُهُمْ أَنَّ أَسْمَاءَ اللَّهِ غَيْرُهُ ; وَمَا كَانَ غَيْرُهُ فَهُوَ مَخْلُوقٌ. وَلِهَذَا قَالَتْ الطَّائِفَةَ الثَّالِثَةَ: لَا نَقُولُ هِيَ الْمُسَمَّى وَلَا غَيْرُ الْمُسَمَّى. فَيُقَالُ لَهُمْ: قَوْلُكُمْ إنَّ أَسْمَاءَهُ غَيْرُهُ مِثْلَ قَوْلِكُمْ إنَّ كَلَامَهُ غَيْرُهُ وَإِنَّ إرَادَتَهُ غَيْرُهُ وَنَحْوُ ذَلِكَ وَهَذَا قَوْلُ الْجَهْمِيَّةِ نُفَاةِ الصِّفَاتِ وَقَدْ عَرَفْت شُبَهَهُمْ وَفَسَادَهَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ ; وَهُمْ مُتَنَاقِضُونَ مِنْ وُجُوهٍ كَمَا قَدْ بُسِطَ فِي مَوَاضِعَ. فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ: لَا نُثْبِتُ قَدِيمًا غَيْرَ اللَّهِ ; أَوْ قَدِيمًا لَيْسَ هُوَ اللَّهُ حَتَّى كَفَّرُوا أَهْلَ الْإِثْبَاتِ وَإِنْ كَانُوا مُتَأَوِّلِينَ كَمَا قَالَ أَبُو الْهُذَيْلِ: إنَّ كُلَّ مُتَأَوِّلٍ كَانَ تَأْوِيلُهُ تَشْبِيهًا لَهُ بِخَلْقِهِ وَتَجْوِيزًا لَهُ فِي فِعْلِهِ وَتَكْذِيبًا لِخَبَرِهِ فَهُوَ كَافِرٌ ; وَكُلُّ مَنْ أَثْبَتَ شَيْئًا قَدِيمًا لَا يُقَالُ لَهُ اللَّهُ فَهُوَ كَافِرٌ وَمَقْصُودُهُ تَكْفِيرُ مُثْبِتَةِ الصِّفَاتِ وَالْقَدَرِ وَمَنْ يَقُولُ إنَّ أَهْلَ الْقِبْلَةِ يَخْرُجُونَ مِنْ النَّارِ وَلَا يُخَلَّدُونَ فِيهَا. فَمِمَّا يُقَالُ لِهَؤُلَاءِ: إنَّ هَذَا الْقَوْلَ يَنْعَكِسُ عَلَيْكُمْ فَأَنْتُمْ أَوْلَى بِالتَّشْبِيهِ وَالتَّجْوِيزِ وَالتَّكْذِيبِ ; وَإِثْبَاتِ قَدِيمٍ لَا يُقَالُ لَهُ اللَّهُ فَإِنَّكُمْ تُشَبِّهُونَهُ بِالْجَمَادَاتِ بَلْ بِالْمَعْدُومَاتِ بَلْ بِالْمُمْتَنِعَاتِ وَتَقُولُونَ إنَّهُ يُحْبِطُ الْحَسَنَاتِ الْعَظِيمَةَ بِالذَّنْبِ الْوَاحِدِ ; وَيُخَلَّدُ عَلَيْهِ فِي النَّارِ وَتُكَذِّبُونَ بِمَا أَخْبَرَ بِهِ مِنْ مَغْفِرَتِهِ وَرَحْمَتِهِ وَإِخْرَاجِهِ أَهْلَ الْكَبَائِرِ مِنْ النَّارِ بِالشَّفَاعَةِ وَغَيْرِهَا وَإِنَّهُ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. وَأَنْتُمْ تُثْبِتُونَ قَدِيمًا لَا يُقَالُ لَهُ اللَّهُ فَإِنَّكُمْ تُثْبِتُونَ ذَاتًا مُجَرَّدَةً عَنْ الصِّفَاتِ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ مَا لَيْسَ بِحَيِّ وَلَا عَلِيمٍ وَلَا قَدِيرٍ ; فَلَيْسَ هُوَ اللَّهُ فَمَنْ أَثْبَتَ ذَاتًا مُجَرَّدَةً فَقَدْ أَثْبَتَ قَدِيمًا لَيْسَ هُوَ اللَّهُ وَإِنْ قَالَ أَنَا أَقُولُ إنَّهُ لَمْ يَزَلْ حَيًّا عَلِيمًا قَدِيرًا فَهُوَ قَوْلُ مُثْبِتَةِ الصِّفَاتِ ; فَنَفْسُ كَوْنِهِ حَيًّا لَيْسَ هُوَ كَوْنَهُ عَالِمًا وَنَفْسُ كَوْنِهِ عَالِمًا لَيْسَ هُوَ كَوْنَهُ قَادِرًا وَنَفْسُ ذَلِكَ لَيْسَ هُوَ كَوْنَهُ ذَاتًا مُتَّصِفَةً بِهَذِهِ الصِّفَاتِ فَهَذِهِ مَعَانٍ مُتَمَيِّزَةٌ فِي الْعَقْلِ لَيْسَ هَذَا هُوَ هَذَا. فَإِنْ قُلْتُمْ هِيَ قَدِيمَةٌ فَقَدْ أَثْبَتُّمْ مَعَانِيَ قَدِيمَةً ; وَإِنْ قُلْتُمْ هِيَ شَيْءٌ وَاحِدٌ جَعَلْتُمْ كُلَّ صِفَةٍ هِيَ الْأُخْرَى وَالصِّفَةُ هِيَ الْمَوْصُوفُ فَجَعَلْتُمْ كَوْنَهُ حَيًّا هُوَ كَوْنُهُ عَالِمًا وَجَعَلْتُمْ ذَلِكَ هُوَ نَفْسُ الذَّاتِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا مُكَابَرَةً وَهَذِهِ الْمَعَانِي هِيَ مَعَانِي أَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَهُوَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَزَلْ مُتَكَلِّمًا إذَا شَاءَ. فَهُوَ الْمُسَمِّي نَفْسَهُ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى كَمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ لَمَّا سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ: {وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا} {غَفُورًا رَحِيمًا}
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/226)
فَقَالَ هُوَ سَمَّى نَفْسَهُ بِذَلِكَ وَهُوَ لَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ ; فَأَثْبَتَ قِدَمَ مَعَانِي أَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَأَنَّهُ هُوَ الَّذِي سَمَّى نَفْسَهُ بِهَا. فَإِذَا قُلْتُمْ إنَّ أَسْمَاءَهُ أَوْ كَلَامَهُ غَيْرُهُ فَلَفْظُ " الْغَيْرِ " مُجْمَلٌ ; إنْ أَرَدْتُمْ أَنَّ ذَلِكَ شَيْءٌ بَائِنٌ عَنْهُ فَهَذَا بَاطِلٌ ; وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنَّهُ يُمْكِنُ الشُّعُورُ بِأَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ فَقَدْ يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ اللَّهَ وَيَخْطُرُ بِقَلْبِهِ وَلَا يَشْعُرُ حِينَئِذٍ بِكُلِّ مَعَانِي أَسْمَائِهِ ; بَلْ وَلَا يَخْطُرُ لَهُ حِينَئِذٍ أَنَّهُ عَزِيزٌ وَأَنَّهُ حَكِيمٌ فَقَدْ أَمْكَنَ الْعِلْمُ بِهَذَا دُونَ هَذَا ; وَإِذَا أُرِيدَ بِالْغَيْرِ هَذَا فَإِنَّمَا يُفِيدُ الْمُبَايَنَةَ فِي ذِهْنِ الْإِنْسَانِ ; لِكَوْنِهِ قَدْ يَعْلَمُ هَذَا دُونَ هَذَا وَذَلِكَ لَا يَنْفِي التَّلَازُمَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَهِيَ مَعَانٍ مُتَلَازِمَةٌ لَا يُمْكِنُ وُجُودُ الذَّاتِ دُونَ هَذِهِ الْمَعَانِي وَلَا وُجُودُ هَذِهِ الْمَعَانِي دُونَ وُجُودِ الذَّاتِ. وَاسْمُ " اللَّهِ " إذَا قِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ أَوْ قِيلَ بِسْمِ اللَّهِ يَتَنَاوَلُ ذَاتَه وَصِفَاتِهِ لَا يَتَنَاوَلُ ذَاتًا مُجَرَّدَةً عَنْ الصِّفَاتِ وَلَا صِفَاتٍ مُجَرَّدَةً عَنْ الذَّاتِ وَقَدْ نَصَّ أَئِمَّةُ السُّنَّةِ - كَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِ - عَلَى أَنَّ صِفَاتِهِ دَاخِلَةٌ فِي مُسَمَّى أَسْمَائِهِ فَلَا يُقَالُ: إنَّ عِلْمَ اللَّهِ وَقُدْرَتَهُ زَائِدَةٌ عَلَيْهِ ; لَكِنْ مِنْ أَهْلِ الْإِثْبَاتِ مَنْ قَالَ: إنَّهَا زَائِدَةٌ عَلَى الذَّاتِ. وَهَذَا إذَا أُرِيدَ بِهِ أَنَّهَا زَائِدَةٌ عَلَى مَا أَثْبَتَهُ أَهْلُ النَّفْيِ مِنْ الذَّاتِ الْمُجَرَّدَةِ فَهُوَ صَحِيحٌ ; فَإِنَّ أُولَئِكَ قَصَّرُوا فِي الْإِثْبَاتِ فَزَادَ هَذَا عَلَيْهِمْ وَقَالَ الرَّبُّ لَهُ صِفَاتٌ زَائِدَةٌ عَلَى مَا عَلِمْتُمُوهُ. وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهَا زَائِدَةٌ عَلَى الذَّاتِ الْمَوْجُودَةِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَهُوَ كَلَامٌ مُتَنَاقِضٌ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ذَاتٌ مُجَرَّدَةٌ حَتَّى يُقَالَ إنَّ الصِّفَاتِ زَائِدَةٌ عَلَيْهَا ; بَلْ لَا يُمْكِنُ وُجُودُ الذَّاتِ إلَّا بِمَا بِهِ تَصِيرُ ذَاتًا مِنْ الصِّفَاتِ وَلَا يُمْكِنُ وُجُودُ الصِّفَاتِ إلَّا بِمَا بِهِ تَصِيرُ صِفَاتٌ مِنْ الذَّاتِ فَتَخَيُّلُ وُجُودِ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ ثُمَّ زِيَادَةِ الْآخَرِ عَلَيْهِ تَخَيُّلٌ بَاطِلٌ. وَأَمَّا الَّذِينَ يَقُولُونَ: إنَّ " الِاسْمَ لِلْمُسَمَّى " كَمَا يَقُولُهُ أَكْثَرُ أَهْلِ السُّنَّةِ فَهَؤُلَاءِ وَافَقُوا الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَالْمَعْقُولَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى} وَقَالَ: {أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى}. وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " {إنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا} " {وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إنَّ لِي خَمْسَةَ أَسْمَاءٍ: أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَحْمَد وَالْمَاحِي وَالْحَاشِرُ وَالْعَاقِبُ} " وَكِلَاهُمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ: أَهُوَ الْمُسَمَّى أَمْ غَيْرُهُ؟ فَصَّلُوا ; فَقَالُوا: لَيْسَ هُوَ نَفْسَ الْمُسَمَّى وَلَكِنْ يُرَادُ بِهِ الْمُسَمَّى ; وَإِذَا قِيلَ إنَّهُ غَيْرُهُ بِمَعْنَى أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُبَايِنًا لَهُ فَهَذَا بَاطِلٌ ; فَإِنَّ الْمَخْلُوقَ قَدْ يَتَكَلَّمُ بِأَسْمَاءِ نَفْسِهِ فَلَا تَكُونُ بَائِنَةً عَنْهُ فَكَيْفَ بِالْخَالِقِ وَأَسْمَاؤُهُ مِنْ كَلَامِهِ ; وَلَيْسَ كَلَامُهُ بَائِنًا عَنْهُ وَلَكِنْ قَدْ يَكُونُ الِاسْمُ نَفْسُهُ بَائِنًا مِثْلُ أَنْ يُسَمِّيَ الرَّجُلُ غَيْرَهُ بِاسْمِ أَوْ يَتَكَلَّمَ بِاسْمِهِ. فَهَذَا الِاسْمُ نَفْسُهُ لَيْسَ قَائِمًا بِالْمُسَمَّى ; لَكِنَّ الْمَقْصُودَ بِهِ الْمُسَمَّى فَإِنَّ الِاسْمَ مَقْصُودُهُ إظْهَارُ " الْمُسَمَّى " وَبَيَانُهُ. وَهُوَ مُشْتَقٌّ مِنْ " السُّمُوِّ "
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/227)
وَهُوَ الْعُلُوُّ كَمَا قَالَ النُّحَاةُ الْبَصْرِيُّونَ وَقَالَ النُّحَاةُ الْكُوفِيُّونَ هُوَ مُشْتَقٌّ مِنْ " السِّمَةِ " وَهِيَ الْعَلَامَةُ وَهَذَا صَحِيحٌ فِي " الِاشْتِقَاقِ الْأَوْسَطِ " وَهُوَ مَا يَتَّفِقُ فِيهِ حُرُوفُ اللَّفْظَيْنِ دُونَ تَرْتِيبِهِمَا فَإِنَّهُ فِي كِلَيْهِمَا (السِّينُ وَالْمِيمُ وَالْوَاوُ وَالْمَعْنَى صَحِيحٌ فَإِنَّ السِّمَةَ وَالسِّيمَا الْعَلَامَةُ. وَمِنْهُ يُقَالُ: وَسَمْته أَسِمُهُ كَقَوْلِهِ: {سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ} وَمِنْهُ التَّوَسُّمُ كَقَوْلِهِ: {لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ} لَكِنَّ اشْتِقَاقَهُ مِنْ " السُّمُوِّ " هُوَ الِاشْتِقَاقُ الْخَاصُّ الَّذِي يَتَّفِقُ فِيهِ اللَّفْظَانِ فِي الْحُرُوفِ وَتَرْتِيبِهَا وَمَعْنَاهُ أَخَصُّ وَأَتَمُّ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ فِي تَصْرِيفِهِ سَمَّيْت وَلَا يَقُولُونَ وَسَمْت وَفِي جَمْعِهِ أَسْمَاءٌ لَا أَوْسَامٌ وَفِي تَصْغِيرِهِ سُمَيٌّ لَا وُسَيْمٌ. وَيُقَالُ لِصَاحِبِهِ مُسَمَّى لَا يُقَالُ مَوْسُومٌ وَهَذَا الْمَعْنَى أَخَصُّ. " فَإِنَّ الْعُلُوَّ مُقَارِنٌ لِلظُّهُورِ " كُلَّمَا كَانَ الشَّيْءُ أَعْلَى كَانَ أَظْهَرَ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْعُلُوِّ وَالظُّهُورِ يَتَضَمَّنُ الْمَعْنَى الْآخَرَ وَمِنْهُ قَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: " {وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَك شَيْءٌ} " وَلَمْ يَقُلْ فَلَيْسَ أَظْهَرَ مِنْك شَيْءٌ ; لِأَنَّ الظُّهُورَ يَتَضَمَّنُ الْعُلُوَّ وَالْفَوْقِيَّةَ ; فَقَالَ: " فَلَيْسَ فَوْقَك شَيْءٌ ". وَمِنْهُ قَوْلُهُ: {فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ} أَيْ يَعْلُوا عَلَيْهِ. وَيُقَالُ ظَهَرَ الْخَطِيبُ عَلَى الْمِنْبَرِ إذَا عَلَا عَلَيْهِ. وَيُقَالُ لِلْجَبَلِ الْعَظِيمِ عَلَمٌ ; لِأَنَّهُ لِعُلُوِّهِ وَظُهُورِهِ يُعْلَمُ وَيُعْلَمُ بِهِ غَيْرُهُ. قَالَ تَعَالَى: {وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ}. وَكَذَلِكَ " الرَّايَةُ الْعَالِيَةُ " الَّتِي يُعْلَمُ بِهَا مَكَانُ الْأَمِيرِ وَالْجُيُوشِ يُقَالُ لَهَا عَلَمٌ وَكَذَلِكَ الْعَلَمُ فِي الثَّوْبِ لِظُهُورِهِ كَمَا يُقَالُ لِعُرْفِ الدِّيكِ وَلِلْجِبَالِ الْعَالِيَةِ أَعْرَافٌ لِأَنَّهَا لِعُلُوِّهَا تُعْرَفُ فَالِاسْمُ يَظْهَرُ بِهِ الْمُسَمَّى وَيَعْلُو ; فَيُقَالُ لِلْمُسَمَّى: سَمِّهِ: أَيْ أَظْهِرْهُ وَأَعْلِهِ أَيْ أَعْلِ ذِكْرَهُ بِالِاسْمِ الَّذِي يُذْكَرُ بِهِ ; لَكِنْ يُذْكَرُ تَارَةً بِمَا يُحْمَدُ بِهِ وَيُذْكَرُ تَارَةً بِمَا يُذَمُّ بِهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا} وَقَالَ: {وَرَفَعْنَا لَك ذِكْرَك} وَقَالَ: {وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ} {سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ}. وَقَالَ فِي النَّوْعِ الْمَذْمُومِ: {وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنْ الْمَقْبُوحِينَ} وَقَالَ تَعَالَى: {نَتَلُوا عَلَيْك مِنْ نَبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ}. فَكِلَاهُمَا ظَهَرَ ذِكْرُهُ ; لَكِنْ هَذَا إمَامٌ فِي الْخَيْرِ وَهَذَا إمَامٌ فِي الشَّرِّ. وَبَعْضُ النُّحَاةِ يَقُولُ: سُمِّيَ اسْمًا لِأَنَّهُ عَلَا عَلَى الْمُسَمَّى ; أَوْ لِأَنَّهُ عَلَا عَلَى قَسِيمَيْهِ الْفِعْلِ وَالْحَرْفِ ; وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالِاسْمِ هَذَا بَلْ لِأَنَّهُ يَعْلَى الْمُسَمَّى فَيَظْهَرُ ; وَلِهَذَا يُقَالُ سَمَّيْته أَيْ أَعْلَيْته وَأَظْهَرْته فَتَجْعَلُ الْمُعَلَّى الْمُظْهَرَ هُوَ الْمُسَمَّى وَهَذَا إنَّمَا يَحْصُلُ بِالِاسْمِ. وَوَزْنُهُ فُعْلٌ وَفِعْلٌ وَجَمْعُهُ أَسْمَاءٌ كَقِنْوِ وَأَقْنَاءٍ وَعُضْوٍ وَأَعْضَاءٍ. وَقَدْ يُقَالُ فِيهِ سُمٌّ وَسِمٌّ بِحَذْفِ اللَّامِ. وَيُقَالُ: سَمَّى كَمَا قَالَ: وَاَللَّهُ أَسْمَاك سُمًّا مُبَارَكًا. وَمَا لَيْسَ لَهُ اسْمٌ فَإِنَّهُ لَا يُذْكَرُ وَلَا يُظْهَرُ وَلَا يَعْلُو ذِكْرُهُ ; بَلْ هُوَ كَالشَّيْءِ الْخَفِيِّ الَّذِي لَا يُعْرَفُ ; وَلِهَذَا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/228)
يُقَالُ: الِاسْمُ دَلِيلٌ عَلَى الْمُسَمَّى وَعَلَمٌ عَلَى الْمُسَمَّى وَنَحْوُ ذَلِكَ. وَلِهَذَا كَانَ " أَهْلُ الْإِسْلَامِ وَالسُّنَّةِ " الَّذِينَ يَذْكُرُونَ أَسْمَاءَ اللَّهِ يَعْرِفُونَهُ وَيَعْبُدُونَهُ وَيُحِبُّونَهُ وَيَذْكُرُونَهُ وَيُظْهِرُونَ ذِكْرَهُ. " وَالْمَلَاحِدَةُ ": الَّذِينَ يُنْكِرُونَ أَسْمَاءَهُ وَتُعْرِضُ قُلُوبُهُمْ عَنْ مَعْرِفَتِهِ وَعِبَادَتِهِ وَمَحَبَّتِهِ وَذِكْرِهِ ; حَتَّى يَنْسَوْا ذِكْرَهُ {نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ} {وَلَا تَكُونُوا كَاَلَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ} {وَاذْكُرْ رَبَّك فِي نَفْسِك تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنْ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنْ الْغَافِلِينَ}. وَالِاسْمُ يَتَنَاوَلُ اللَّفْظَ وَالْمَعْنَى الْمُتَصَوَّرَ فِي الْقَلْبِ وَقَدْ يُرَادُ بِهِ مُجَرَّدُ اللَّفْظِ وَقَدْ يُرَادُ بِهِ مُجَرَّدُ الْمَعْنَى فَإِنَّهُ مِنْ الْكَلَامِ ; " وَالْكَلَامُ " اسْمٌ لِلَّفْظِ وَالْمَعْنَى وَقَدْ يُرَادُ بِهِ أَحَدُهُمَا ; وَلِهَذَا كَانَ مِنْ ذَكَرَ اللَّهِ بِقَلْبِهِ أَوْ لِسَانِهِ فَقَدْ ذَكَرَهُ لَكِنْ ذَكَرَهُ بِهِمَا أَتَمُّ. وَاَللَّهُ تَعَالَى قَدْ أَمَرَ بِتَسْبِيحِ اسْمِهِ وَأَمَرَ بِالتَّسْبِيحِ بِاسْمِهِ كَمَا أَمَرَ بِدُعَائِهِ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى ; فَيُدْعَى بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَيُسَبَّحُ اسْمُهُ وَتَسْبِيحُ اسْمِهِ هُوَ تَسْبِيحٌ لَهُ ; إذْ الْمَقْصُودُ بِالِاسْمِ الْمُسَمَّى ; كَمَا أَنَّ دُعَاءَ الِاسْمِ هُوَ دُعَاءُ الْمُسَمَّى. قَالَ تَعَالَى: {قُلْ اُدْعُوا اللَّهَ أَوْ اُدْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى}. وَاَللَّهُ تَعَالَى يَأْمُرُ بِذِكْرِهِ تَارَةً وَبِذِكْرِ اسْمِهِ تَارَةً ; كَمَا يَأْمُرُ بِتَسْبِيحِهِ تَارَةً وَتَسْبِيحِ اسْمِهِ تَارَةً ; فَقَالَ: {اُذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا} {وَاذْكُرْ رَبَّك فِي نَفْسِك} وَهَذَا كَثِيرٌ. وَقَالَ: {وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّك وَتَبَتَّلْ إلَيْهِ تَبْتِيلًا} كَمَا قَالَ: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ}. لَكِنْ هُنَا يُقَالُ: بِسْمِ اللَّهِ ; فَيَذْكُرُ نَفْسَ الِاسْمِ الَّذِي هُوَ " أَلِف سِينٌ مِيمٌ " وَأَمَّا فِي قَوْلِهِ: {وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّك} ; فَيُقَالُ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ. وَهَذَا أَيْضًا مِمَّا يُبَيِّنُ فَسَادَ قَوْل مَنْ جَعَلَ الِاسْمَ هُوَ الْمُسَمَّى. وَقَوْلُهُ فِي الذَّبِيحَةِ {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} كَقَوْلِهِ: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّك الَّذِي خَلَقَ} وَقَوْلُهُ: {بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا} فَقَوْلُهُ: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّك} هُوَ قِرَاءَةُ بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِ السُّوَرِ. وَقَدْ بَسَطَ الْكَلَامَ عَلَى هَذَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ وَبَيَّنَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْقَارِئَ مَأْمُورٌ أَنْ يَقْرَأَ بِسْمِ اللَّهِ وَأَنَّهَا لَيْسَتْ كَسَائِرِ الْقُرْآنِ ; بَلْ هِيَ تَابِعَةٌ لِغَيْرِهَا وَهُنَا يَقُولُ: بسم الله الرحمن الرحيم كَمَا كَتَبَ سُلَيْمَانُ وَكَمَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ ; فَيُنْطَقُ بِنَفْسِ الِاسْمِ الَّذِي هُوَ اسْمٌ مُسَمَّى لَا يَقُولُ بِاَللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ; كَمَا فِي قَوْلِهِ: {وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّك} فَإِنَّهُ يَقُولُ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَنَحْوُ ذَلِكَ وَهُنَا قَالَ: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّك} لَمْ يَقُلْ: اقْرَأْ اسْمِ رَبِّك وَقَوْلُهُ: {وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّك} يَقْتَضِي أَنْ يَذْكُرَهُ بِلِسَانِهِ. وَأَمَّا قَوْلُهُ: {وَاذْكُرْ رَبَّك} فَقَدْ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/229)
يَتَنَاوَلُ ذِكْرَ الْقَلْبِ. وَقَوْلُهُ: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّك} هُوَ كَقَوْلِ الْآكِلِ بِاسْمِ اللَّهِ. وَالذَّابِحِ بِاسْمِ اللَّهِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " {وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ بِسْمِ اللَّهِ} ". وَأَمَّا التَّسْبِيحُ فَقَدْ قَالَ: {وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا} وَقَالَ: {سَبِّحْ اسْمَ رَبِّك الْأَعْلَى} وَقَالَ: {فَسَبِّحْ بَاسِمِ رَبّك الْعَظِيمِ}. وَفِي الدُّعَاءِ: {قُلْ اُدْعُوا اللَّهَ أَوْ اُدْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى} فَقَوْلُهُ: {أَيًّا مَا تَدْعُوا} يَقْتَضِي تَعَدُّدَ الْمَدْعُوِّ لِقَوْلِهِ {أَيًّا مَا} وَقَوْلُهُ {فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى} يَقْتَضِي أَنَّ الْمَدْعُوَّ وَاحِدٌ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَقَوْلُهُ {اُدْعُوا اللَّهَ أَوْ اُدْعُوا الرَّحْمَنَ} - وَلَمْ يَقُلْ اُدْعُوا بِاسْمِ اللَّهِ أَوْ بِاسْمِ الرَّحْمَنِ - يَتَضَمَّنُ أَنَّ الْمَدْعُوَّ هُوَ الرَّبُّ الْوَاحِدُ بِذَلِكَ الِاسْمِ. فَقَدْ جُعِلَ الِاسْمُ تَارَةً مَدْعُوًّا وَتَارَةً مَدْعُوًّا بِهِ فِي قَوْلِهِ: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا} فَهُوَ مَدْعُوٌّ بِهِ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْمَدْعُوَّ هُوَ الْمُسَمَّى وَإِنَّمَا يُدْعَى بِاسْمِهِ. وَجُعِلَ الِاسْمُ مَدْعُوًّا بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِهِ هُوَ الْمُسَمَّى وَإِنْ كَانَ فِي اللَّفْظِ هُوَ الْمَدْعُوَّ الْمُنَادَى كَمَا قَالَ {قُلْ اُدْعُوا اللَّهَ أَوْ اُدْعُوا الرَّحْمَنَ} أَيْ اُدْعُوا هَذَا الِاسْمَ أَوْ هَذَا الِاسْمَ وَالْمُرَادُ إذَا دَعَوْته هُوَ الْمُسَمَّى ; أَيْ الِاسْمَيْنِ دَعَوْت وَمُرَادُك هُوَ الْمُسَمَّى: {فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى}. فَمَنْ تَدَبَّرَ هَذِهِ الْمَعَانِيَ اللَّطِيفَةَ تَبَيَّنَ لَهُ بَعْضُ حِكَمِ الْقُرْآنِ وَأَسْرَارِهِ فَتَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ فَإِنَّهُ كِتَابٌ مُبَارَكٌ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ لَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ مَنْ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ وَمَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللَّهُ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ وَهُوَ قُرْآنٌ عَجَبٌ يَهْدِي إلَى الرُّشْدِ أَنْزَلَهُ اللَّهُ هُدًى وَرَحْمَةً وَشِفَاءً وَبَيَانًا وَبَصَائِرَ وَتَذْكِرَةً. فَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى وَكَمَا يَنْبَغِي لِكَرَمِ وَجْهِهِ وَعَزَّ جَلَالُهُ. آخِرُهُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.(35/230)
هل النووي وابن حجر العسقلاني والسلطان صلاح الدين الأيوبي صوفة?
ـ[محب الالباني]ــــــــ[31 - 08 - 04, 02:00 م]ـ
زعم بعض الصوفيين -في احد المنتديات- ان النووي وابن حجر العسقلاني ونور الدين زنكي والسلطان صلاح الدين الأيوبي كانوا صوفيين!
ماصحة هذا الكلام وكيف يرد عليهم ??
وهل صلاح الدين الأيوبي كان حقا اشعريا ?
افيدونا افادكم الله وسدد خطاكم
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[31 - 08 - 04, 02:11 م]ـ
هل كان صلاح الدين أشعريا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=11608&highlight=%D5%E1%C7%CD+%C7%E1%CF%ED%E4
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[31 - 08 - 04, 02:11 م]ـ
مثل هؤلاء يُناقشون بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، لا بما كان عليه بعض العلماء والصالحين في القرون المتأخرة، فإن هؤلاء ليسوا بمعصومين بالاتفاق، والحجة في الكتاب والسنة
ورحم الله صلاح الدين، فقد أثنى عليه السلفيون كابن تيمية و الذهبي وابن كثير، وسيرته والله هي سيرة الزهاد العباد المجاهدين
ـ[أبو مروة]ــــــــ[31 - 08 - 04, 02:42 م]ـ
البعض يفهم من لفظ الصوفية الزهد وكثرة العبادة، فهو بذلك ينطبق على الأئمة والحفاظ وعلى صلاح الدين. فلفظ التصوف والصوفية من الألفاظ المجملة التي يجب تحرير قصد المتكلم منها قبل قبول كلامه أو رده بميزان الشرع، والله أعلم
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[31 - 08 - 04, 06:36 م]ـ
نعم أخي أبا مروة ... لابد من هذا التفصيل و التوضيح ...
فأمثال النووي و ابن حجر لم يثبت عنهم شيء من المحظورات مع اشتهارهم بلفظ التصوف ...
و التصوف الذي يتصوره الإخوة المعاصرون هو أنسب بلفظ (دروشة) و بعض مناطق الريف عندنا في مصر تسميهم (المجاذيب) يقولون: هذا مجذوب ..... و هذا المصطلح الأخير أليق بهم و بأفعالهم ثم الذي قبله (الدروشة)
و إلا فأين التصوف الذي يفهمه المعاصرون من علم ابن حجر و النووي!!
و أين سيرهم على نهج السلف الصالح علما و عملا من تخريف هؤلاء المجاذيب المخابيل أصحاب الرقصات و الرعشات!!
التفصيل التفصيل في معاني المصطلحات أيها الإخوة قبل وضح الحوار ... فالنووي و ابن حجر ليسا بالمخابيل المخرفة المعاتيه ...
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[31 - 08 - 04, 08:03 م]ـ
صدق محمد بن رشيد ثم ليكن صلاح الدين أشعريا ماذا حصل؟ هو مجاهد وليس من العلماء وقد نشأفي بيئة ساد فيها المذهب الشعري وكان العلماء والقضاة وقتها أشاعرة في الجملة فبدهي أن يكون اشعريا بناء على اقتدائه بهؤلاء وظنه أن هذا هو مذهب اهل السنة وليس لكونه معاندا للحق ولطريق السلف فضلا عن انه ليس بمعصوم ولامن العلماء وكم من سلطان كان عادلا ومجاهدا مع كونه من المعتزلة وما المعتصم منكم ببعيد.
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[31 - 08 - 04, 08:14 م]ـ
ثم إن كان هؤلاء بعد هذا كله يحتجون بان صلاح الدين كان اشعريا فنقول إضافة إلى ماسبق:إن صلاح الدين ومائة مثله ليسوا بارشد من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي فهل كان هؤلاء السادة اشاعرة وصوفية؟!
ـ[القاضي عياض]ــــــــ[02 - 09 - 04, 11:45 م]ـ
النووي في كتبه شديدعلىأهل البدع في الجملة
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[03 - 09 - 04, 12:34 ص]ـ
السلام عليكم
الامام النووي عنده كتاب اسمه المقاصد وفي نهاية كتاب يذكر اداب في التصوف
وكذلك عنده كتاب في النية اسمه بستان العارفين
والصوفية يحتجون بهذين الكتابين علي ان الامام منهم
ولكن التصوف عند الامام النووي شيخ مذهب ائمة الشافعية
بمعني تزكية النفس لا غير
كما ان الامام ابن القيم عندما ذكر التصوف فسره بتفسير مخالف بتفسير الصوفية اليوم
فلذلك يجب علينا ان ننظر مقصود المتكلم ماذا يريد بالتصوف
وكذلك عندما تري الامام الذهبي يذكر التصوف ويرد علي المبتدعة من اهل التصوف
يفرق ما هو المذموم من التصوف وما هو ممدوح
ولذلك عند تريد ان ترد علي مثل هؤلاء تقول لهم
تقول لهم التصوف عند هؤلاء العلماء كان بمعني التزكية النفس
علي الكتاب والسنة ولزوم طريق الصحيح
وهذا ماكان عليه ائمة القوم امثال الجنيد البغدادي وسهل بن عبد التستري شيخ العارفين
وأبي سليمان الداراني امام السلوك في زمانه
هذا هو التصوف عند هولاء التصوف بمعني تزكية النفس والتمسك بسنة
وان يكونوا ما كان عليه مشايخ المستقيمين علي السلوك الصحيح
نقول لهم نوافقكم في هذا وهذا شئ الشريعة ندبت اليه
وحثت عليه
اما التصوف المتاخرين وتصوف كثير من الصوفية فليست كما يعني هؤلاء الجهابذة
التصوف عندهم البيعة والاوراد البدعية والرقص في مجالس
وافكار صاحب الفصوص الا من رحم الله منهم
فنقول لهم حاشا ان يسلكا العلماء هذا المسلك
لذلك يجب علينا ان ننظر مقصود القائل كما قال الاخوة
وكذللك في حكمنا علي الصوفية يجب ان نفرق بينهم
لان ليس كلهم سواء
فمنهم من التصوف عنده بمعني التزكية ومنهم يري التصوف غير ذلك
(الاخ محمد رشيد اشتقت اليك يا اخي ارسلت اليك رسالة خاصة ولماذ لم ترد علي)
:)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/231)
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[04 - 05 - 05, 01:40 ص]ـ
السلام عليكم
(وهذا دليل علي جواز التبرك بآثار الصالحين)
(وهو حجة في التبرك بالصالحين وآثارهم)
هل هذه الأقوال من التصوف المحمود أم من المذموم؟؟؟؟
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[04 - 05 - 05, 07:50 م]ـ
- ليس كل من وافق الصوفية أو غيرهم من أهل البدع في شيءٍ من فروع أقوالهم يكون منهم.
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[23 - 05 - 05, 04:50 ص]ـ
لماذا حذفتم سؤالي؟
حذف لأنه كتب بطريقة استفزازية تهكمية = ونتج عنها تعليق من أحدهم عليك وعلى من تعلمت عليه، ولا فائدة من ذلك.
المشرف
ـ[سعد الجبوري]ــــــــ[23 - 05 - 05, 12:08 م]ـ
الاخوة زوار الموقع الكرام
السلام عليكم
وبعد:
فان الكلام كثير حول العلماء والمجاهدون المذكورون ولكن اقول إن كان عند بعضهم صوفيات او اشعريات فان لهؤلاء والله اعلم حسنات كبار.
والحسنات يذهبن السيئات وقد سئل الشيخ ابن عثيمين هذا السؤال فاجاب نحوا من هذا الكلام
والله اعلم
ـ[سعد الجبوري]ــــــــ[23 - 05 - 05, 12:28 م]ـ
الاخوة زوار الموقع الكرام
السلام عليكم
الذي يظهر لي والله اعلم ومن خلال متابعة كتب العلماء
ان هذا الكلام صحيح ولكن ليس بجميع جزئياته اذ ان هؤلاء العلماء والمجاهدون لم يكونوا دعاة الى هذه العقائد الباطلة وانما كانت هذه العقائد سائدة في تلك الفترة
ومن ثم اقول ان لهؤلاء العلماء والمجاهدون حسنات كبار والله اعلم وهذه الحسنات منها فتوحات مباركة ومنها شروحات قيمة كامثال فتح الباري وغيره والحسنات يذهبن السيئات
وهناك كلام للشيخ ابن عثيمين نحو من هذا الكلام والله اعلم(35/232)
ما درجة هذا الحديث؟ أكثر من يموت من امتي بعد قضاء الله و قدره بالانفس"
ـ[داود البلجيكي]ــــــــ[31 - 08 - 04, 05:22 م]ـ
سلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ما درجة حديث اخرجه البزار-الظاهر ان الشوكاني رحمه الله حكم عليه بالحسن في النيل-عن جابر -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه و سلم- قال
"أكثر من يموت من امتي بعد قضاء الله و قدره بالانفس"
جزاكم الله خيرا
ـ[ناصر السوهاجي]ــــــــ[31 - 08 - 04, 10:10 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده رقم (1760) والطحاوي في مشكل الآثار 4/ 77، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 5/ 106 وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا طالب بن حبيب بن عمرو وهو ثقة، وذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري 10/ 250 وقال: وسنده حسن.
والله أعلم.(35/233)
أريد ذكر تضعيف العلماء لحديث الرسول لأسماء (حول حجاب المسلمة إذا بلغت المحيض)، رجاء! 1
ـ[أبو بكر الغزي]ــــــــ[31 - 08 - 04, 08:28 م]ـ
وجزاكم الله خيراً.
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[31 - 08 - 04, 09:12 م]ـ
أفضل ما وقفت عليه في هذا الباب كتاب النقد البناء لحديث اسماء لشيخنا العلامة طارق بن عوض الله فاحرص على اقتنائه للأهمية.
ـ[ابو عاصم المصري]ــــــــ[01 - 09 - 04, 02:45 م]ـ
الأخ الفاضل الحنبلي السلفي
جزاك الله خيراً
هلا أرشدتنا إلى كيفية الحصول على كتاب النقد البنّاء
وجزاكم الله خيراً
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[01 - 09 - 04, 04:44 م]ـ
هو من مطبوعات مكتبة ابن تيمية بمصر والشيخ حفظه الله ينصح به كثيرا ويقول إن به خلاصة علمه وظل يكتبه سنوات طويلة.
ـ[المهندي]ــــــــ[02 - 09 - 04, 10:43 ص]ـ
عن عائشة – رضي الله عنها – أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: " يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يضح أن يُرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه "
رد سماحة مفتي الديار السعودية الشيخ عبد العزيز بن باز – حفظه الله ورعاه – هذا الحديث بخمسة أوجه حيث قال سماحته:
1. إن الراوي عن عائشة المسمى خالد بن دريك لم يلق عائشة، فالحديث منقطع، والحديث المنقطع لا يُحتج به لضعفه.
2. إن في إسناده رجلاً يُقال له سعيد بن بشير وهو ضعيف لا يُحتج بروايته.
3. إن قتادة الذي روى عن خالد بالعنعنة وهو مدلس يروي عن المجاهيل ونحوهم ويُخفي ذلك، فإذا لم يصرح بالسماع صارت روايته ضعيفة.
4. إن الحديث ليس فيه التصريح أن هذا كان بعد الحجاب، فيحتمل أنه كان قبل الحجاب.
5. إن أسماء هي زوج الزبير بن العوام، وهي أخت عائشة بنت الصديق وامرأة من خيرة النساء ديناً وعقلاً، فكيف يليق بها أن تدخل على النبي – صلى الله عليه وسلم وهي إمرأة صالحة في ثياب رقاق مكشوفة الوجه والكفين وزيادة على ذلك بثياب رقيقة وهي التي تُرى عورتها منها فلا يُظن بأسماء أن تدخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل هذه الحال في ثياب رقيقة ترى من ورائها عورتها فيعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لها عليك أن تستري كل شيء إلاّ الوجه والكفين.(35/234)
شرح عمدة الأحكام للشيخ ابن باز رحمه الله
ـ[أم المجاهد]ــــــــ[31 - 08 - 04, 08:55 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
سأقوم بإذن الله بكتابة شرح الشيخ بن باز رحمه الله لكتاب عمدة الأحكام
في هذا الملتقى على مراحل .....
وأسأل الله التوفيق والإعانة والإخلاص في القول والعمل
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[31 - 08 - 04, 09:10 م]ـ
سددك الله واعانك ويسرلك الخير حيث كنت
ـ[عبدالله بن عقيل]ــــــــ[31 - 08 - 04, 09:30 م]ـ
نسأل الله أن ييسرك للهدى ..
ـ[ابوفهد النجدي]ــــــــ[01 - 09 - 04, 12:02 ص]ـ
بارك الله فيك يا اختي الكريمه .. وهل هو مسجل على اشرطة وسيفرغ .. لأن المسجل الذي اذكر هو شرح بلوغ المرام في تسجيلات البردين واما شرح عمدة الأحكام فلا ادري اين هو؟؟ ..
اخوكم
ابو فهد
ـ[العويشز]ــــــــ[01 - 09 - 04, 02:12 ص]ـ
أذكر أني كنت عند سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قبل أكثر من ثمان سنوات تقريباً فجاءه شاب في العشرين من عمره من دولة سوريا فقال للشيخ: قد فرغت شرحكم لعمدة الأحكام وأريد أن أخرجه بعد مراجعة سماحتكم. فقال الشيخ رحمه الله: أنه سيخرج كل شروحه بإذن الله ضمن مجموع فتاويه، ولعله رحمه الله اخترمته المنية قبل أن يتمكن من ذلك.
ـ[أم المجاهد]ــــــــ[01 - 09 - 04, 02:51 ص]ـ
الشرح مسجل وسنقوم بتفريغه ومن ثم كتابته هنا بإذن الله
والشرح موجود في عشرين شريطا في تسجيلات طيبةالإسلاميه
ولكن صوت التسجيل ضعيف بعض الشيء ..(35/235)
لماذا أعرض صاحبي الصحيح عنه
ـ[الحنفي]ــــــــ[31 - 08 - 04, 11:29 م]ـ
أخبرنا عبد الصمد بن سعيد بن يعقوب بحمص حدثنا سليمان بن عبد الحميد البهراني حدثنا يحيى بن صالح الوحاظي حدثنا إسحاق بن يحيى الكلبي حدثنا محمد بن مسلم بن شهاب حدثني
أبو امامة بن سهل بن حنيف أن عامر بن ربيعة أخا بنى عدي بن كعب رأي سهل بن حنيف وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخرار يغتسل فقال والله ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة قال فلبط سهل فاتي النبي صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله هل لك في سهل بن حنيف لا يرفع رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تتهمون من أحد قالوا نعم عامر بن ربيعة رآه يغتسل فقال والله ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامر بن ربيعة فتغيظ عليه وقال علام يقتل أحدكم أخاه ألا تبرك اغتسل له فغسل له عامر فراح سهل مع الركب ليس به بأس. رواه ابن حبان والنسائي وأحمد وابن ابي شيبة وغيرهم
هل للحديث علة جعلت البخاري ومسلم يعرضا عنه؟
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[01 - 09 - 04, 06:33 م]ـ
الغريب أن الحاكم رحمه الله عزاه للصحيحين، قال في المستدرك 5741 (الألفية): أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمد بن سلمة العنزي حدثني عثمان بن سعيد الدارمي ثنا يحيى بن صالح الوحاظي ثنا الجراح بن المنهال عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن عامر بن ربيعة رجل من بني عدي بن كعب رأى سهل بن حنيف مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يغتسل بالخرار، فقال: والله ما رأيت كاليوم قط ولا جلد مخبأة، فلبط سهل وسقط، فقيل: يا رسول الله هل لك في سهل بن حنيف؟ فدعا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عامر بن ربيعة، فتغيظ عليه، وقال لم يقتل أحدكم أخاه أو صاحبه ألا يدعو بالبركة، اغتسل له، فاغتسل له عامر فراح سهل وليس به بأس، والغسل أن يؤتى بقدح فيه ماء فيدخل يديه في القدح جميعاً ويهريق على وجهه من القدح ثم يغسل فيه يده اليمنى ويغتسل من فيه في القدح ويدخل يده فيغسل ظهره ثم يأخذ بيده اليسار فيفعل مثل ذلك ثم يغسل صدره في القدح ثم يغسل ركبته اليمنى في القدح وأطراف أصابعه، ويفعل ذلك بالرجل اليسرى ويدخل داخل إزاره ثم يغطي القدح قبل أن يضعه على الأرض فيحثو منه ويتمضمض ويهريق على وجهه ثم يصب على رأسه ثم يلقي القدح من ورائه.
قد اتفق الشيخان رضي الله عنهما على إخراج هذا الحديث مختصرا (!!!) كما حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا عبدالله بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف أن عامر بن ربيعة مر على سهل بن حنيف الأنصاري وهو يغتسل في الخرار فقال والله ما رأيت كاليوم قط ولا جلد مخبأة، فلبط سهل، فأتي رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فقيل له يا رسول الله هل لك في سهل بن حنيف فقال رسول الله صص هل تتهمون به من أحد، فقالوا نعم مر به عامر بن ربيعة فتغيظ عليه وقال ألا بركت اغتسل له فاغتسل له عامر فراح سهل مع الركب.
قال الحاكم فأما الجراح بن المنهال فإنه أبو العطوف الجزري وليس من شرط الصحيح وإنما أخرجت هذا الحديث لشرح الغسل كيف هو، وهو غريب جدا مسندا عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وقد أتى عبدالله بن وهب على أثر حديثه هذا بإسناد آخر بزيادات فيه. انتهى.
ـ[أبو غازي]ــــــــ[01 - 09 - 04, 06:43 م]ـ
هل يوجد كتاب يبين أوهام الحاكم رحمه الله؟
ـ[أبو غازي]ــــــــ[01 - 09 - 04, 06:43 م]ـ
في مستدركه
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[04 - 09 - 04, 11:04 م]ـ
إسحاق بن يحيى الكلبي فيه جهالة، والراوي عنه فيه كلام كذلك. فكيف يصير الحديث على شرط الشيخين؟!(35/236)
ماذا يوجد بداخل الكعبة؟
ـ[المسيطير]ــــــــ[01 - 09 - 04, 02:19 ص]ـ
أعترف أولا بأن الموضوع ليس من المواضيع ذات الفائدة الكبيرة، ولكن كثيرا من الناس يرغبون دخول الكعبة ورؤية ما فيها، او على أقل الأحوال يعرفوا مابداخلها.
وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع عند كلامه على قول الماتن (ولا تصح الفريضة في الكعبة، ولا فوقها) قال رحمه الله:
فإن قال قائل أنّى لنا أن نصلي في الكعبة؟ فالجواب: أن ذلك غير ممتنع عقلا ولاحسا، بإمكان الإنسان أن يفتح له باب الكعبة ويصلي في جوفها، وقد وقع هذا لمحدثكم سنة من السنين.
وقد منّ الله على كاتب هذه الحروف بدخولها قبل سنيّات قليلة عند ترميم الكعبة.
فدخلتها وكنت أظن ان مستوى أرضية الكعبة مساويا لبابها، لكن الظن لم يصب، حيث نزلت عن طريق درج مؤقت الى أرضية الكعبة والمساوية بأرضية صحن الحرم.
وكانت الكعبة ذاك الوقت قد تم تلييسها، ولم يكن بها ما أشار اليه موقع عمرو خالد
(المنقول ادناه).
ثم شرح لنا المهندس المشرف أسباب الترميم، ومن أين بدأت الأرضة ... الخ.
وإليكم ماذكر في موقع عمرو خالد عن ما بداخل الكعبة، وإضافة يسيرة من الشيخ محمد العوضي عنها:
من موقع عمرو خالد (منقول بتصرف يسير لايخل بالأصل):
بسم الله الرحمن الرحيم
الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
أولا:
يوجد بداخل الكعبة المشرفة ريح طيب من خليط المسك والعود والعنبر
الذي يستخدم بكميات كبيرة لتنظيفها ويستمر مفعوله طوال العام.
ثانيا:
تغطى أرضية الكعبة برخام من اللون الأبيض في الوسط، أما الأطراف
التي يحددها شريط من الرخام الأسود فهي من رخام الروزا (الوردي) الذي يرتفع
إلى جدران الكعبة مسافة 4 أمتار دون أن يلاصق جدارها الأصلي. أما المسافة
المتبقية - من الجدار الرخامي حتى السقف (5 أمتار) - فيغطيها قماش الكعبة
الأخضر (أو ستائر من اللون الوردي) المكتوب عليه بالفضة آيات قرآنية كريمة
وتمتد حتى تغطي سقف الكعبة. كما توجد بلاطة رخامية واحدة فقط بلون غامق
تحدد موضع سجود الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. بينما توجد علامة أخرى من نفس
الرخام في موضع الملتزم.
ثالثا:
ثلاثة أعمدة في الوسط من الخشب المنقوش بمهارة لدعم السقف بإرتفاع
حوالي 9 أمتار محلاة بزخارف ذهبية.
رابعا:
عدد من القناديل المعلقة المصنوعة من النحاس والفضة والزجاج المنقوش
بآيات قرآنية تعود للعهد العثماني.
خامسا:
درج (سلم) يصل حتى سقف الكعبة مصنوع من الألومنيوم والكريستال.
سادسا:
مجموعة من بلاطات الرخام التي تم تجميعها من كل عهد من عهود من
قاموا بتوسعة الحرم المكي الشريف.
يوضع من وقت لآخر جهاز رافع آلي لعمال التنظيف داخل الكعبة مع
مضخة ضغط عالي تعبأ بالماء ومواد التنظيف.
تغسل الكعبة المشرفة من الداخل مرة واحدة في كل عام بالماء والصابون أولا
ثم يلي ذلك مسح جدرانها الداخلية وأرضيتها بالطيب بكل أنواعه وتبخر بأجمل أنواع الدخون.
----------------------------------------------------
قال الشيخ محمد العوضي في معرض كلامه عن الكعبة، وأن أحد الأخوة دخلها فينقل مارأى:
مفاتيح الكعبة
رايت البخور يتصاعد من المباخر المصطفة على عتبة صغيرة في وسط الكعبة ويجوارها رجل كبير السن يلبس مشلحاً ويجلس على كرسي والناس تسلم عليه، وإذا به عبدالعزيز الشيبي حامل مفاتيح الكعبة فتذكرت يوم أن دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة فاتحاً، نادي عثمان بن طلحة فدعا له وقال له هاك مفتاحك يا عثمان اليوم يوم بر ووفاء، خذوها خالدة تالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم، وها هي إلى اليوم في أيديهم وهم من بني شيبة.
(مقال طويل رأيت أن المناسب هو ما يتعلق بمفاتيحها، فنقلته).
ـ[ابوفهد النجدي]ــــــــ[01 - 09 - 04, 03:04 ص]ـ
الأخ الكريم / المسيطر وفقه الله لكل خير
فالذي ذكر في موقع الدكتور / عمر خالد هو صحيح .. وذلك وقع ويقع على حسب علمي القاصر في كل سنه في يوم عرفه عندما يسلم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود وفقه الله تعالى في كل سنه مفاتيح الكعبه الجديدة ويتم غسلها في ذلك اليوم الذي يكون فيه الحرم شبه خالي من الناس الذين هم في ذلك الوقت يكونون في عرفة ويتولى غسلها غالبا امير المنطقة مع الشيخ / عبد العزيز الشيبي وفقه الله تعالى ... ثم يسمح لمن اراد الدخول إلى الكعبه في فترة قصيرة بعد الغسل ..
وأذكر ان الوالد - حفظه الله وأطال في عمرة على الطاعة _ في احد السنوات قد حج فلم يصل الى الى مكه الا ظهر يوم عرفة فتوجه الى الحرم ليؤدي العمرة (لأنه كان متمتعاً) وذكر لنا ما ذكرته انا لكم وصلى في الكعبة ركعتين السنه اقتداء بما فعلهصلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيح عند فتح مكة ثم ذهب الى عرفه وكان برفقة احد المشائخ وفقه الله فلم يصلوا الا عند غروب الشمس ثم اتموا حجهم _ تقبل الله منهم _ ...
ونأخذ كلام الأخوة أهل مكه فكما قيل ((أهل مكة أدرى بشعابها)) ..
اخوكم ومحبكم
ابو فهد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/237)
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[01 - 09 - 04, 03:17 ص]ـ
جزاكم الله خيرا، وهذا الملف المرفق للتحميل فيه صورة للكعبة من الداخل، ومعها مجموعة صور نادرة للمسجد الحرام، كنت احتفظت بها في جهازي نقلا عن موقع الساحات:
ـ[المسيطير]ــــــــ[02 - 09 - 04, 02:59 ص]ـ
جزاك الله خير الجزاء شيخنا الفاضل / ابا خالد السلمي،،،،
فقد بدت الصورة عالية الوضوح، ويبدو أن ظني السابق كان صحيحا، حيث توقعت أرضية الكعبة مرتفعة ومساوية لمستوى الباب، ويبدو أن دخولي الكعبة ونزولي من الدرج المؤقت كان فقط عند اعادة الترميم، والا فالحقيقة أن باب الكعبة مساويا لأرضية الكعبة كما يظهر من القطاع العرضي للصور الموضحة في الملف.
والأمر يسير.
جزاك الله خيرا أخي الفاضل / أبا فهد النجدي
ـ[ابوفهد النجدي]ــــــــ[03 - 09 - 04, 02:47 م]ـ
وبارك الله فيك شيخنا الفاضل الكريم / المسيطر ..
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[04 - 09 - 04, 06:07 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
وقال أبو الوليد الأزرقي في أخبار مكة
(ذرع الكعبة من داخلها)
قال أبو الوليد ذرع طول الكعبة في السماء من داخلها إلى السقف الأسفل مما يلي باب الكعبة ثمانية عشر ذراعا ونصف وطول الكعبة في السماء إلى السقف الأعلى عشرون ذراعا وفي سقف الكعبة أربع روازن نافذة من السقف الأعلى إلى السقف الأسفل للضوء وعلى الروازن رخام كان ابن الزبير أتى به من اليمن من صنعاء يقال له البلق وبين السقفين فرجة وذرع التحجير الذي فوق ظهر سطح الكعبةت ذراعان ونصف وذرع عرض جدر التحجير كما يدور ذراع وفي التحجير ملبن مربع من ساج في جدرات سطح الكعبة كما يدور وفيه حلق حديد تشد فيها ثياب الكعبة وكانت أرض سطح الكعبة بالفسيفساء ثم كانت تكف عليهم
إذا جاء المطر فقلعته الحجبة بعد سنة المائتين وشيدوه بالمرمر المطبوخ والجص شيد به تشييدا وميزاب الكعبة في وسط الجدر الذي يلي الحجر بين الركن الشامي والركن الغربي يسكب في بطن الحجر وذرع طول الميزاب أربعة أذرع وسعته ثمانية أصابع في ارتفاع مثلها والميزاب ملبس صفايح ذهب داخله وخارجه وكان الذي جعل عليه الذهب الوليد ابن عبد الملك وذرع مسيل الماء في الجدر ذراع وسبعة عشر أصبعا وذرع داخل الكعبة من وجهها من الركن الذي فيه الحجر الأسود إلى الركن الشامي وفيه باب الكعبة تسعة عشر ذراعا وعشر أصابع وذرع ما بين الركن الشامي إلى الركن الغربي وهو الشق الذي يلي الحجر خمسة عشر ذراعا وثمانية عشر إصبعا وذرع ما بين الركن الغربي إلى الركن اليماني وهو ظهر الكعبة عشرون ذراعا وستة أصابع وذرع ما بين الركن اليماني إلى الركن الأسود ستة عشر ذراعا وستة أصابع وفي الكعبة ثلاثة كراسي من ساج طول كل كرسي في السماء ذراع ونصف وعرض كل كرسي منها ذراع وثمانية أصابع في مثلها والكراسي ملبسة ذهب وفوق الذهب ديباج وتحت الكراسي رخام أحمر بقدر سعة الكراسي وطول الرخام في السماء سبعة أصابع وعلى الكراسي أساطين متفرقة ملبسة الأسطوانة الأولى التي على باب الكعبة ثلثها ملبس صفايح ذهب وفضة وبقيتها مموهة وذرع غلظها ذراعان ونصف وفوق الأساطني كراسي ساج مربعة منقوشة بالذهب والزخرف وعلى الكراسي ثلاث جوايز ساج أطرافها على الجدر الذي فيه باب الكعبة وأطرافها الأخرى على الجدر الذي يستقبل باب الكعبة وهو دبرها والجوايز منقوشة بالذهب والزخرف وسقف الكعبة منقوش بالذهب والزخرف ويدور تحت السقف أفريز منقوش بالذهب والزخرف وتحت الإفريز طوق من فسيفسا
(ذرع ما بين الأساطين)
وذرع ما بين الجدر الذي يلي الركن الأسود والركن اليماني إلى الإسطوانة الأولى أربعة أذرع ونصف وذراع ما بين الأسطوانة الأولى إلى الأسطوانة الثانية أربعة أذرع ونصف وذرع ما بين الأسطوانة الثانية إلى الأسطوانة الثالثة أربعة أذرع ونصف وذرع ما بين الأسطوانة الثالثة إلى الجدر الذي يلي الحجر ذراعان وثمانية أصابع وبين الأساطين من المعاليق سبعة وعشرون معلاقا والمعاليق في ثلثي الأساطين والمعاليق في عمد حديد وسلاسل المعاليق فضة وبين الجدر الذي بين الحجر الأسود والركن اليماني إلى الأسطوانة الأولى أحد عشر معلاقا ومن الأسطوانة الأولى إلى الأسطوانة الثانية ثمان معاليق فيها تاجان ومن الأسطوانة الثانية إلى الأسطوانة الثالث ثمان وبقيتها مموهة ثم أمرت السيدة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/238)
أم أمير المؤمنين في سنة عشر وثلاثمائة غلامها لؤلؤ بأن يلبسها كلها ذهبا وهذه المعاليق على ما وصفنا إلى سنة تسع وثلاثين ومايتين
(صفة الروازن التي للضوء في سقف الكعبة)
قال أبو الوليد وفي سقف الكعبة أربع روازن منها روزنة حيال الركن الغربي والثانية حيال الركن اليماني والثالثة حيال الركن الأسود والرابعة حيال الأسطوانة الوسطى وهي التي تلي الجدر بين الركن الأسود والركن اليماني والروازن مربعة في أعلاها رخام يماني يدخل منه الضور إلى بطن الكعبة
(صفة الجزعة وذرعها)
قال أبو الوليد وفي الجدر الذي مقابل باب الكعبة وهو دبرها جزعة سوداء مخططة ببياض وذرع سعتها اثنا عشر إصبعا في مثلها وهي مدورة وحولها طوق ذهب عرضه ثلاث أصابع وهي تستقبل من دخل من باب الكعبة وارتفاعها من بطن الكعبة ستة أذرع ونصف
يقال أن النبي صلى مقابل موضعها جعلها حيال حاجبه الأيمن قال أبو الوليد وهذه الجزعة أرسل بها الوليد بن عبد الملك فجعلت هناك
(صفة الدرجة)
وفي الكعبة إذا دخلتها على يمينك درجة يظهر عليها إلى سطح الكعبة وهي مربعة مع جدري الكعبة في زاوية الركن الشامي منها داخل في الكعبة من جدرها الذي فيه بابها ثلاثة أذرع ونصف وذرع الجدر الآخر الذي يلي الحجر ثلاثة أذرع ونصف وذرع باب الدرجة في السماء ثلاثة أذرع ونصف وذرع عرضه ذراع ونصف وبابها ساج فرد أعسر وهو في حد جدر الكعبة وكان ساجه باديا ليس عليه ذهب ولا فضة حتى أمر به أمير المؤمنين المتوكل على الله فضربت على الباب صفايح من فضة وجعل له غلق من فضة في المحرم سنة سبع وثلاثين ومايتين وعلى الباب ملبن ساج ملبس فضة وفي الباب حلقة فضة وعلى الباب قفل من حديد في الملبن الذي يلي جدار الكعبة وباب الدرجة عن يمين من دخل الكعبة مقابله وطول الدرجة في السماء من بطن الكعبة عشرون ذراعا وعدد أضفارها ثمانية وأربعون ضفرا وفيها ثمان مستراحات وعرض الدرجة ذراع وأربعة أصابع وفي الدرجة ثماني كواء داخلة في الكعبة منها أربع حيال الباب وأربع حيال الأسطوانة التي تلي الجدر الذي يلي الحجر وعلى بابها الذي يلي سطح الكعبة باب ساج طوله ذراعان ونصف وعرض ذلك
الباب ذراعان
(صفة الإزار الرخام الأسفل الذي في بطن الكعبة)
وبطن الكعبة مرزرة مدارة من دخلها برخام أبيض وأحمر وأخضر وألواح ملبسة ذهبا وفضة وهما إزاران إزار أسفل فيه ثمانية وثلاثون لوحا طول كل لوح ذراعان وثمانية أصابع من ذلك الألواح البيض أحد وعشرون لوحا منها في الجدر الذي بين الركن الغربي والركن اليماني سبعة ألواح ومنها في الجدر الذي بين الركن اليماني والركن الأسود ستة ألواح ومنها في الملتزم لوحان ومنها في الجدر الذي فيه باب الكعبة ثلاثة ألواح ومنها في الجدر الذي يلي الحجر أربعة ألواح وعدد الألواح الخضر تسعة عشر لوحا منها في الجدر الذي بين الركن الغربي والركن اليماني أربعة ومنها في الجدر الذي بين الركن اليماني والحجر الأسود أربعة ومنها في الجدر الذي فيه الباب خمسة ومنها في الملتزم لوحان ومنها في الجدر الذي يلي الحجر أربعة
(صفة الإزار الأعلى)
قال أبو الوليد وفي الإزار الأعلى الثاني اثنان وأربعون لوحا
طول كل لوح أربعة أذرع وأربع أصابع الألواح البيض من ذلك عشرون لوحا منها في الجدر الذي بين الركن اليماني والركن الأسود خمسة ومنها لوح في الملتزم ومنها في الجدر الذي فيه باب خمسة ومنها في الجدر الذي يلي الحجر تسعة ومن الألواح الحمر تسعة منها في الجدر الذي بين الركن الغربي والركن اليماني ثلاثة ومنها في الجدر الذي بين الركن اليماني والركن الأسود لوحان ومنها في الجدر الذي فيه الباب لوحان ومنها في الجدر الذي يلي الحجر لوحان ومن الألواح الخضر ستة منها في الجدر الذي بين الركن الغربي والركن اليماني لوحان ومنها في الجدر الذي بين الركن اليماني والركن الأسود لوحان ومنها في الجدر الذي يلي الحجر لوحان ومن الألواح الملبسة الذهب والفضة التي في الأركان ستة ألواح طول كل لوح منها أربعة أذرع وأربعة أصابع وعرض كل لوح منها ذراع وأربعة أصابع منها لوح في طرف زاوية الجدر الذي يلي الدرجة وهو الشامي ولوح في زاوية الركن الغربي وهو مما يلي الحجر وفي طرف الجدر الذي بين الركن الغربي والركن اليماني لوحان وفي طرف الجدر الذي بين الركن اليماني والركن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/239)
الأسود لوح وهو مما يلي الركن اليماني وفي الملتزم لوح وفي الجدر الذي على يمينك إذا دخلت الكعبة لوح
(صفة المسامير التي في بطن الكعبة)
قال أبو الوليد وفي الألواح من المسامير ستة عشر مسمارا منها في
الألواح التي تلي الملتزم ثلاثة وفي الألواح التي بين الركن اليماني والركن الأسود وهي التي تلي الركن اليماني ثلاثة ومنها مسمار في بطن الكعبة على ثلاثة أذرع ونصف وفي بقية الألواح مسمار أو مسماران والمسامير مفضضة مقبوة منقوشة تدوير كل مسمار سبع أصابع والمسامير من بطن الكعبة على أربعة أذرع ونصف وفوق الإزار إزار من رخام منقوش مدار في جوانب البيت كله وفي نقشه حبل غير منقوش بذهب وبين هذا الإزار الذي فيه الحبل إزار صغير كما يدور البيت منقوش عليه بماء الذهب من تحت الإفريز الذي تحت السقف والإفريز من فسيفسا منقوش واصل بالسقف
(صفة فرش أرض البيت بالرخام)
قال أبو الوليد وأرض الكعبة مفروشة برخام أبيض وأحمر وأخضر عدد الرخام ستة وثلاثون رخامة منها أربع خضر بين الأساطين وبين جدري الكعبة عرض كل رخامة ذراع وأربع أصابع وعرضهن من عرض كراسي الأساطين ومن الجدر الذي فيه الباب باب الكعبة إلى الرخام الأخضر الذي بين الأساطين ست عشرة رخامة منها ست بيض وسبع حمر طولهن سبعة أذرع وخمسة عشر إصبعا وبين جدار الدرجة وبين الرخام الأخضر ثلاث رخامات منها اثنتان بيضاوان وواحدة حمراء طول كل رخامة منها أربعة أذرع ونصف وست عشرة رخامة ثمان بيض وثمان حمر طول كل رخامة سبعة أذرع وتسع أصابع وأطرافهن في حد الرخام الأخضر الذي بين الأساطين والجدرين وأطرافهن في الجدر الذي يستقبل باب الكعبة منها رخامة بيضاء عرضها ذراعان وإصبعان ذكر أن النبي صلى في موضعها وهي الثالثة من الرخام البيض من حد الركن اليماني وطرفها في الإسطوانة الأولى من حيال باب الكعبة وعند عتبة باب الكعبة رخامتان خضراء وحمراء مفروشتان
(ذكر ما غير من فرش أرض الكعبة)
قال أبو الوليد وذلك إلى آخر شهور سنة أربعين ومائتين ومحمد المنتصر بالله ولي عهد المسلمين يومئذ يلي أمر مكة والحجاز وغيرهما فكتب والي مكة إليه أني دخلت الكعبة فرأيت الرخام المفروش به أرضها قد تكسر وصار قطعا صغارا
ورأيت ما على جدراتها من الرخام قد تزايل تهندمه ووهى عن مواضعه
وأحضرت من فقهاء أهل مكة وصلحائهم جماعة وشاورتهم في ذلك فأجمع ظنهم بأن ما على ظهر الكعبة من الكسوة قد أثقلها ووهنا ولم يأمنوا أن يكون ذلك قد اضر بجدراتها وأنها لو جردت أو خفف عنها بعض ما عليها من الكسوة كان أصلح وأوثق لها فأنهيت ذلك إلى أمير المؤمنين ليرى رأيه الميمون فيه ويأمر في ذلك بما يوقفه الله عز وجل ويسدده له
وكان فرش أرض الكعبة قد انثلم منه شيء كثير شائن
وكتب صاحب البريد إلى أمير المؤمنين جعفر المتوكل على الله بمثل ما كتب به العامل بمكة من ذلك وتواترت كتبهما به وتماليا في ذلك
وذكرا في بعض كتبهما أن أمطار كثيرة وأن السيل حمل في مسجد رسول الله وإبراهيم نبي الله صلى الله عليه وسلم المعروف بمسجد الخيف فهدم سقوفه وعامة جدراته وذهب بما فيه من الحصباء فأعراه
وهدم من دار الإمارة بمنى وما فيها من الحجر جدرات وعدة أبيات
وهدم العقبة المعروفة بجمرة العقبة وبركة الياقوتة وبرك المأزمين والحياض المتصلة بها وبركة العيرة وأن العمل في ذلك أن لم يتدارك ويبادر بإصلاحه كان على سيل زيادة وهو عمل كثير لا يفرغ منه إلا في أشهر كثيرة
ورفع جماعة من الحجبة إلى أمير المؤمنين المتوكل على الله رقعة ذكروا فيها أن ما كتب به العامل بمكة من ذكر الرخام المتكسر في أرض الكعبة لم يزل على ما هو عليه
وأن ذلك لكثرة وطء من يدخل الكعبة من الحاج والمعتمرين والمجاورين وأهل مكة وأنه لا يرزاها ولا يضرها وأنه ليس في جدراتها من الرخام المتزايل ولا على ظهرها من الكسوة ما يخاف بسببه وهن ولا غيره وأن زاويتين من زوايا الكعبة من داخلها ملبس ذهبا وزاويتين فضة وأن ذلك لو كان ذهبا كله كان أحسن وأزين وأن قطعة فضة مركبة على بعض جدرات الكعبة شبه المنطقة فوق الإزار الثاني من الرخام تحت الإزار الأعلى من الرخام المنقوش المذهب في زيق في الوسط فيه الجزعة التي تستقبل من توخى مصلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وتلك القطعة في الزيق مبتدأ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/240)
منطقة كانت عملت في خلافة محمد بن الرشيد عملها سالم بن الجراح أيام عمل الذهب على باب الكعبة ثم جاء خلع محمد قبل أن يتم فوقف عن عملها ولو كان بدل تلك القطعة منطقة فضة مركبة في أعلى إزار الكعبة في تربيعها كان أبهى وأحسن
وأن الكرسي المنصوب المقعد فيه مقام إبراهيم عليه السلام ملبس صفايح من رصاص ولو عمل مكان الرصاص فضة كان أشبه به وأحسن وأوثق له
فأمر أمير المؤمنين المتوكل على الله بعمل ذلك أجمع فوجه رجلا من صناعه يقال له إسحاق بن سلمة الصايغ شيخ له معرفة بالصناعات ورفق وتجارب ووجه معه من الصناع من تخيرهم إسحاق ابن سلمة من صناعات شتى من الصوغ والرخاميين وغيرهم من الصناع نيفا وثلاثين رجلا ومن الرخام الألواح الثخان ليشق كل لوح منها بمكة لوحين مائة لوح ووجه معه بذهب وفضة وآلات لشق الرخام ولعمل الذهب والفضة ورفع الحجبة أيضا رقعة إلى أمير المؤمنين يذكرون له أن العامل بمكة أن تسلط على أمر الكعبة أو كانت له مع إسحاق بن سلمة في ذلك يد لم يؤمن أن يعمد إلى ما كان صحيحا أو يتعلل فيه فيخربه أو يهدمه ويحدث في ذلك أشياء لا تؤمن عواقبها يطلب بذلك ضرارهم وأنهم لا يؤمنون ذلك منه فأمر أمير المؤمنين بكتاب إلى العامل بمكة في جواب ما كان هو وصاحب البريد كتبا به أن أمير المؤمنين قد أمر بتوجيه إسحاق بن سلمة الصايغ للوقوف على تلك الأعمال ورد الأمر فيها إلى إسحاق ليعمل بما فيه الصلاح والأحكام إن شاء الله تعالى
فقدم إسحاق بن سلمة الصايغ بمن معه من الصناع والذهب والفضة والرخام والآلات مكة لليلة بقيت من رجب سنة إحدى وأربعين ومائتين ومعه كتاب منشور مختوم في أسفله بخاتم أمير المؤمنين إلى العامل بمكة وغيره من العمال بمعاونة إسحاق بن سلمة ومكانفته على ما يحتاج إليه من ترويج هذه الأعمال وأن لا تجعلوا على أنفسهم في مخالفة ما أمروا به من ذلك سبيلا فدخل إسحاق بن سلمة الكعبة في شعبان بعد قدومه مكة بأيام ودخل معه العامل بمكة وصاحب البريد وجماعة من الحجبة وناس من أهل مكة من صلحائهم من القرشيين وجماعة من الصناع الذين قدم بهم معه وأحضر منجنيقا طويل الصقة إلى جانب الجدر الذي يقابل من دخل الكعبة وصعد عليه إسحاق بن سلمة ومعه خيط وسابورة فأرسل الخيط من أعلى المنجنيق وهو قائم عليه ثم نزل وفعل ذلك بجدارتها الأربعة فوجدها كأصح ما يكون من البناء وأحكمه
فسأل الحجبة هل يجوز التكبير داخل الكعبة فقالوا نعم فكبر وكبر من حضره داخل الكعبة وكبر الناس ممن في الطواف وغيرهم من خارجها وخر من في داخل الكعبة جميعا سجدا لله وشكرا
وقام إسحاق بن سلمة بين بابي الكعبة فأشرف على الناس وقال يا أيها الناس احمدوا الله تعالى على عمارة بيته فإنا لم نجد فيه من الحدث مما كتب به إلى أمير المؤمنين شيئا بل وجدنا الكعبة وجدراتها وإحكام بنائها وإتقانها على أتقن ما يكون وابتدأ إسحاق بن سلمة عمل الذهب والفضة والرخام في الدار المعروفة بخالصة في دار الخزانة عند الخياطين وصار إلى منى فأمر بعمل ضفيرة تتخذ ليرد سيل الجبل عن المسجد ودار الإمارة فاتخذ هناك ضفيرة عريضة مرتفعة السمك وأحكمها بالحجارة والنورة والرماد فصار ما ينحدر من السيل يتسرب في أصل الضفيرة من خارجها ويخرج إلى الشارع الأعظم بمنى ولا يدخل المسجد ولا دار الإمارة منه شيء وصار ما بين الضفيرة والمسجد وهو عن يسار الإمام رفقا للمسجد وزيادة في سعته ثم هدم المسجد وما كان من دار المارة مستهدما وأعاد بناءه ورم ما كان مسترما وأحكم العقبة وجدراتها
وأصلح الطريق التي سلكها رسول الله من منى إلى الشعب ومعه العباس بن عبد المطلب الذي قال له شعب الأنصار الذي أخذ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة على الأنصار وكانت هذه الطريق قد عفت ودرست
فكانت الجمرة زايلة عن موضعها أزالها جهال الناس برميهم الحصى وغفل عنها حتى أزيحت عن موضعها شيئا يسيرا منها من فوقها فردها إلى موضعها الذي لم تزل عليه وبنى من ورائها جدارا أعلاه عليها ومسجدا متصلا بذلك الجدار لئلا يصل إليها من يريد الرمي من أعلاها وإنما السنة لمن أراد الرمي أن يقف من تحتها من بطن الوادي فيجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ويرمي كما فعل رسول الله وأصحابه من بعده
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/241)
وفرغ من البرك وأحكم عملها وعمل الفضة على كرسي المقام مكان الرصاص الذي عليه واتخذ له قبة من خشب الساج .....
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[04 - 09 - 04, 06:18 م]ـ
قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه
(باب كسوة الكعبة)
حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا خالد بن الحارث حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل قال جئت إلى شيبة وحدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل قال جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة فقال لقد جلس هذا المجلس عمر رضي الله عنه فقال لقد هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته قلت إن صاحبيك لم يفعلا قال هما المرآن أقتدي بهما
قال الحافظ في الفتح
قوله على الكرسي في رواية عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الشيباني عند ابن ماجة والطبراني بهذا السند بعث معي رجل بدراهم هدية إلى البيت فدخلت البيت وشيبة جالس على كرسي فناولته إياها فقال لك هذه فقلت لا ولو كانت لي لم آتك بها قال إما إن قلت ذلك فقد جلس عمر بن الخطاب مجلسك الذي أنت فيه فذكره قوله فيها أي الكعبة قوله صفراء ولا بيضاء أي ذهبا ولا فضة
قال القرطبي غلط من ظن أن المراد بذلك حلية الكعبة وإنما أراد الكنز الذي بها وهو ما كان يهدى إليها فيدخر ما يزيد عن الحاجة وأما الحلي فمحبسة عليها كالقناديل فلا يجوز صرفها في غيرها
وقال ابن الجوزي كانوا في الجاهلية يهدون إلى الكعبة المال تعظيما لها فيجتمع فيها قوله إلا قسمته أي المال
وفي رواية عمر بن شبة في كتاب مكة عن قبيصة شيخ البخاري فيه إلا قسمتها وفي رواية عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عند المصنف في الاعتصام إلا قسمتها بين المسلمين وعند الإسماعيلي من هذا الوجه لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة بين فقراء المسلمين ومثله في رواية المحاربي المذكورة
قوله قلت إن صاحبيك لم يفعلا في رواية بن مهدي المذكورة قلت ما أنت بفاعل قال لم قلت لم يفعله صاحباك وفي رواية الإسماعيلي من هذا الوجه وكذا المحاربي قال ولم ذاك قلت لأن رسول الله قد رأى مكانه وأبو بكر وهما أحوج منك إلى المال فلم يحركاه قوله هما المرآن تثنية مرء بفتح الميم ويجوز ضمها والراء ساكنة على كل حال بعدها همزة أي الرجلان قوله اقتدى بهما في رواية عمر بن شبة تكرير قوله المرآن اقتدى بهما وفي رواية بن مهدي في الاعتصام يقتدي بهما على البناء للمجهول وفي رواية الإسماعيلي والمحاربي فقام كما هو وخرج ودار نحو هذه القصة بين عمر أيضا وأبي بن كعب أخرجه عبد الرزاق وعمر بن شبة من طريق الحسن إن عمر أراد أن يأخذ كنز الكعبة فينفقه في سبيل الله فقال له أبي بن كعب قد سبقك صاحباك فلو كان فضلا لفعلاه لفظ عمر بن شبة وفي رواية عبد الرزاق فقال له أبي بن كعب والله ما ذاك لك قال ولم قال أقره رسول الله قال بن بطال أراد عمر لكثرته إنفاقه في منافع المسلمين
ثم لما ذكر بأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يتعرض له أمسك
وإنما تركا ذلك والله أعلم لأن ما جعل في الكعبة وسبل لها يجري مجرى الأوقاف فلا يجوز تغييره عن وجهه وفي ذلك تعظيم الإسلام وترهيب العدو
قلت أما التعليل الأول فليس بظاهر من الحديث بل يحتمل أن يكون تركه لذلك رعاية لقلوب قريش كما ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم ويؤيده ما وقع عند مسلم في بعض طرق حديث عائشة في بناء الكعبة لأنفقت كنز الكعبة ولفظه لولا أن قومك حديثو عهد بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض الحديث فهذا التعليل هو المعتمد
وحكى الفاكهي في كتاب مكة أنه وجد فيها يوم الفتح ستين أوقية فقيل له لو استعنت بها على حربك فلم يحركه
وعلى هذا فإنفاقه جائز كما جاز لابن الزبير بناؤها على قواعد إبراهيم لزوال سبب الامتناع ولولا قوله في الحديث في سبيل الله لأمكن أن يحمل الإنفاق على ما يتعلق بها فيرجع إلى أن حكمه حكم التحبيس ويمكن أن يحمل قوله في سبيل الله على ذلك لأن عمارة الكعبة يصدق عليه أنه في سبيل الله
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[04 - 09 - 04, 06:33 م]ـ
قال الإمام البخاري في صحيحه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/242)
حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لما رأى الصور في البيت لم يدخل حتى أمر بها فمحيت ورأى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بأيديهما الأزلام فقال قاتلهم الله والله إن استقسما بالأزلام قط
قال الحافظ ابن حجر في الفتح
قوله الأزلام هي السهام التي كانوا يستقسمون بها الخير والشر
وعند بن أبي شيبة من حديث جابر نحو حديث بن مسعود وفيه فأمر بها فكبت لوجوهها
وفيه نحو حديث بن عباس وزاد قاتلهم الله ما كان إبراهيم يستقسم بالأزلام ثم دعا بزعفران فلطخ تلك التماثيل
وفي الحديث كراهية الصلاة في المكان الذي فيه صور لكونها مظنة الشرك وكان غالب كفر الأمم من جهة الصور
الحديث السادس
4037 قوله حدثني إسحاق هو بن منصور وعبد الصمد هو بن عبد الوارث بن سعيد قوله حدثني أبي سقط من رواية الأصيلي ولا بد منه
قوله أبي أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت
وقع في حديث جابر عند بن سعد وأبي داود أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أمر عمر بن الخطاب وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها فلم يدخلها حتى محيت الصور
وكان عمر هو الذي أخرجها والذي يظهر أنه محا ما كان من الصور مدهونا مثلا وأخرج ما كان مخروطا
وأما حديث أسامة أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - دخل الكعبة فرأى صورة إبراهيم فدعا بماء فجعل يمحوها وقد تقدم في الحج فهو محمول على أنه بقيت بقية خفي على من محاها أولا
وقد حكى بن عائذ في المغازي عن الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز أن صورة عيسى وأمه بقيتا حتى رآهما بعض من أسلم من نصارى غسان فقال إنكما لبلاد غربة فلما هدم بن الزبير البيت ذهبا فلم يبق لهما أثر
وقد أطنب عمر بن شبة في كتاب مكة في تخريج طريق هذا الحديث فذكر ما تقدم وقال حدثنا أبو عاصم عن بن جريج سأل سليمان بن موسى عطاء أدركت في الكعبة تماثيل قال نعم أدركت تماثيل مريم في حجرها ابنها عيسى مزوقا وكان ذلك في العمود الأوسط الذي يلي الباب قال فمتى ذهب ذلك قال في الحريق
وفيه عن بن جريج أخبرني عمرو بن دينار أنه بلغه أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أمر بطمس الصور التي كانت في البيت وهذا سند صحيح
ومن طريق عبد الرحمن بن مهران عن عمير مولى بن عباس عن أسامه أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - دخل الكعبة فأمرني فأتيته بماء في دلو فجعل يبل الثوب ويضرب به على الصور ويقول قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون.
ـ[المسيطير]ــــــــ[04 - 09 - 04, 10:11 م]ـ
اضافات يسيرة:
معنى الكعبة
يقول اللسان: والكعبةُ: البيتُ المُرَبَّعُ، وجمعُه كِعابٌ. والكعبةُ: البيتُ الحرام، منه، لتَكْعِيبها أَي تربيعها. وقالوا: كَعْبةُ البيت فأُضِيفَ، لأَنهم ذَهَبُوا بكَعْبتِه إِلى ترَبُّعِ أَعلاه، وسُمِّيَ كَعْبةً لارتفاعه وترَبُّعه. وكل بيتٍ مُرَبَّعٍ، فهو عند العرب: كَعْبة.
ويبلغ ارتفاعها خمسة عشر متراً تقريباً وهي على شكل حجرة كبيرة مربعة البناء ويوجد في ضلعها الشرقي الباب مرتفع عن الأرض نحو مترين وأركانها هي الركن الأسود والركن الشامي والركن اليماني والركن العراقي وأعلى الجدار الشمالي يوجد الميزاب مطل على حجر اسماعيل وهو من الذهب الخالص.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[05 - 09 - 04, 03:57 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
وللفائدة حول معنى الكعبة ينظر هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=70779#post70779
ـ[الايوبي]ــــــــ[05 - 09 - 04, 07:02 ص]ـ
أخواني الافاضل: هناك نموذج شبيه للكعبة من الداخل .. في مصنع الكسوة في مكة.
وهذا النموذج يرتاده زوار المصنع للوقوف على شكل الكعبة من الداخل.
فمن اراد معرفة شكل الكعبة من الداخل فلا عليه إلا الذهاب المصنع ففيه فوائد تتعلق بالكعبة.
أما من أراد الصلاة داخل الكعبة فكذلك الامر هين إن شاء الله!!
يذهب للصلاة في داخل الحطيم (حجر اسماعيل) فبعضه من الكبعة ..
واظن اني سمعت الشيخ ابن عثيمين رحمة الله ذات مرة يقول من صلى داخل الحطيم ثم اقسم أنه صلى داخل الكعبة .. فله ذلك .. والله أعلم
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[05 - 09 - 04, 07:40 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/243)
ومن الفوائد المنقوله كذلك
جب الكعبة المشرفة
هو حفرة تقع على يمين الداخل إلى الكعبة المشرفة في جوفها , جعلها إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعمق ثلاثة أذرع لتكون مستودعا لما يهدى للكعبة المشرفة , وقد ظلت باقية إلى عهد عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما , ثم أزيلت وتحولت خزانة الكعبة إلى دار شيبة بن عثمان بن أبي طلحة. واستعيض عن الجب بإيجاد مشاجب ومعاليق لهدايا الكعبة المشرفة في الداخل.
ويقول الشيخ حسين باسلامة في كتابه - تاريخ الكعبة المعظمة - بأن الله وفقه لذرع الكعبة من داخلها وذلك في يوم الجمعة الموافق 23 من شهر ذي القعدة سنة 1352 هـ بالمتر , فكان طولها من وسط الجدار اليماني إلى وسط الجدار الشامي 10.15 م , ومن وسط جدارها الشرقي إلى وسط جدارها الغربي 8.10 م.
ثانيا: صفة الكعبة المشرفة من داخلها
أما صفة الكعبة المشرفة من داخلها فهو كالتالي:-
في الركن الشامي على يمين الداخل إلى الكعبة المشرفة يوجد بناء الدرج المؤدي إلى السطح وهو عبارة عن بناء مستطيل شكله كالغرفة المسدودة بدون نوافذ , ضلعاها الشرقي والشمالي من أصل جدار الكعبة المشرفة , وتحجب في داخلها الدرج , ولها باب عليه قفل خاص وعليه ستارة حريرية جميلة مكتوبة ومنقوشة بالذهب والفضة.
وعرض الجدار الجنوبي للدرج والذي فيه بابها 225سم , وعرض الجدار الغربي 150سم , وإذا صعد الإنسان من الدرج إلى السطح فقبل وصوله إلى السطح بنحو قامة يرى أمامه بابا صغيرا وعن يساره بابا مثله , وكلاهما يدخل إلى ما بين سقفي الكعبة المشرفة , ومسافة ما بين السقفين 120سم , وينتهي الدرج عند السطح بروزنة (منور) مغطاة بغطاء محكم منعا لدخول المطر. ويرفع الغطاء عند الصعود إلى السطح.
http://www.tohajj.com/images/hrm/Hrmen123.gif
وفي داخل الكعبة أعمدة خشبية ثلاثة تحمل سقف الكعبة المشرفة , وهي من أقوى أنواع الأخشاب التي لا يعرف مثلها , وهي من وضع عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أي أن عمرها أكثر من 1350 عاما , وهي بنية اللون تميل إلى السواد قليلا , ومحيط كل عامود منها 150سم تقريبا وبقطر 44سم , ولكل منها قاعدة مربعة خشبية منقوشة بالحفر على الخشب , ويوجد بين الأعمدة الثلاثة مداد معلق فيه بعض هدايا الكعبة المشرفة. ويمتد على الأعمدة الثلاثة حامل يمتد طرفاه إلى داخل الجدارين الشمالي والجنوبي.
وهذه الأعمدة الثلاثة مرتفعة إلى السقف الأول الذي يلي الكعبة المشرفة ولا تنفذ من هذا السقف إلى السقف الأعلى الذي يلي السماء , ولكن جعلت عدة أخشاب بعضها فوق بعض على رءوس هذه الأعمدة الثلاثة من داخل السقفين إلى أن تصل إلى السقف الأعلى , فتكون هذه الأعمدة الثلاثة بهذه الصفة حاملة للسقفين المذكورين. ويوجد في كل عمود ثلاثة أطواق للتقوية.
نمط رخام أرض وجدار الكعبة المشرفة
أما أرض الكعبة المشرفة فهو مفروش بالرخام وأغلبه من النوع الأبيض والباقي ملون.
وجدار الكعبة المشرفة من داخلها مؤزر برخام ملون ومزركش بنقوش لطيفة , وتغطي الكعبة المشرفة من الداخل بستارة من الحرير الأحمر الوردي مكتوب عليها بالنسيج الأبيض الشهادتان وبعض أسماء الله الحسنى على شكل 8 ثمانية أو 7 سبعة متكررة , وكسي بهذه الستارة سقف الكعبة المشرفة أيضا.
http://www.tohajj.com/images/hrm/Hrmen124.gif
http://www.tohajj.com/images/hrm/Hrmen125.gif
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[05 - 09 - 04, 07:42 ص]ـ
الحجارات الرخام المكتوبة داخل الكعبة
توجد في داخل الكعبة المشرفة تسعة أحجار من الرخام مكتوبة بالخط الثلث بالحفر على الحجر , إلا حجرا واحدا فإنه مكتوب بالخط الكوفي البارز , وحروف الكلمات على هذه اللوحة تتكون من قطع من الرخام الملون الثمين , ملصقة بعضها إلى جانب بعض على قاعدة الخط الكوفي المربع. وكل هذه الأحجار مكتوبة بعد القرن السادس للهجرة , وفي الحائط الشرقي وبين باب الكعبة المشرفة وباب التوبة وضعت وثيقة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله محفورة على لوح رخام تشير إلى تاريخ ترميمه الشامل لبناء الكعبة المشرفة , وبذلك صار عدد الأحجار المكتوبة في باطن الكعبة المشرفة عشرة أحجار كلها من الرخام الأبيض , وكل هذه الرخامات مرتفعة عن رخام أرض الكعبة بمقدار 144سم مائة وأربعة وأربعين سنتيمترا. ما عدا الحجر الموضوع فوق عقد باب الكعبة المشرفة من الداخل فإنه يرتفع بأكثر من مترين وهذه اللوحات مفصلة كما في المخططات التالية:-
http://www.tohajj.com/images/hrm/Hrmen126.gif
http://www.tohajj.com/images/hrm/Hrmen127.gif
http://www.tohajj.com/images/hrm/Hrmen128.gif
http://www.tohajj.com/tree_1.asp?ID=1038
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[06 - 09 - 04, 09:46 ص]ـ
مولود داخل الكعبة
قال ابن حبان في مشاهير علماء الأمصار
حكيم بن حزام بن خويلد القرشي كنيته أبو خالد وكان مولده بمكة قبل الفيل بثلاث عشرة سنة دخلت أمه الكعبة فمخضت فيها فولدت حكيم بن حزام في جوف الكعبة وعاش في الجاهلية ستين سنة وفى الإسلام ستين سنة ومات وهو بن عشرين ومائة سنة سنة أربع وخمسين بالمدينة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/244)
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[10 - 09 - 04, 04:08 م]ـ
في تاريخ بغداد (ج:13 ص:356)
وقال النخعي حدثنا إبراهيم بن مخلد البلخي حدثنا إبراهيم بن رستم المروزي قال سمعت خارجة بن مصعب يقول:
ختم القرآن في الكعبة أربعة من الأئمة عثمان بن عفان وتميم الداري وسعيد بن جبير وأبو حنيفة
ـ[المسيطير]ــــــــ[15 - 11 - 04, 02:39 ص]ـ
جزاك الله خير الجزاء شيخنا / عبدالرحمن الفقيه على هذه الفوائد وعلى هذا الإثراء.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[03 - 02 - 05, 03:04 م]ـ
- بارك الله فيكم
وأودُّ أن ألفت انتباه الإخوة الأكارم المهتمين بالمسجد الحرام والكعبة وغيرها من المقدسات أنَّ من أهم المصادر المعاصرة في ذلك: كتاب محمد طاهر الكردي، واسمه: التاريخ القويم لمكة وبلد الله الكريم.
وقد قام بتحقيقه الشيخ عبدالملك بن دهيش وضغط طبعه في 3 ثلاث مجلدات كبار.
- وتأتي أهمية هذا الكتاب إلى محاولة استيعابه لكثير من الكتب التي أُلِّفت حول مكة والحرم والكعبة وغيرها.
وكذا المعلومات الجديدة التي استحدثت مروراً بتاريخ الكعبة والحرم القديم وحتى عهد الدولة السعودية.
ـ[المسيطير]ــــــــ[06 - 04 - 06, 03:07 م]ـ
مفتاحها ومحتوياتها وأسرار أخرى
يحتفظ به آل الشيبي منذ تسلموه من الرسول صلى الله عليه وسلم
غزة-دنيا الوطن
تختزن الكعبة في داخلها وحولها أسرار لا يوجد مثلها في الأرض. لا يزيد حجمها عن حجرة مكعبة، ما أن تبلغها حتى يخر القلب خاشعا متضرعا، يلفه السكون، فتكاد لا تسمع خفقاته. تتحول العين إلى نبع للدموع فأنت حينئذ في أحب مكان إلى الله ينزل إليه سبعون ألفا من الملائكة يطوفون حولها كل يوم وليلة.
كبير سدنة بيت الله الحرام الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الشيبي هو الذي يوجد لديه مفتاح الكعبة، يقول ابنه نزار الشيبي لـ"العربية. نت": يقال عنا أيضا (الحجبي) أي الذي يحجب البيت، فقد أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون للكعبة المشرفة سدنة، أي من هم مسؤولون عنها، وأن يكون لها مفتاح وقد تسلمناه نحن آل الشيبي، وتأتي السدانة بعدة معان في معجم اللغة العربية مثل الأمين والخادم والحاجب .. الخ.
وسدانة الكعبة ترجع الى تاريخ بنائها وتعني القيام بجميع أمورها من فتحها وأغلاقها وتنظيفها وغسلها وكسوتها واصلاح هذه الكسوة اذا تمزقت واستقبال زوارها وكل ما يتعلق بذلك، فقد كان يقوم بأمر السدانة اسماعيل عليه السلام ثم من بعده ذريته، إلى ان كان عهد قصى بن كلاب فأخذ قصى سدانة الكعبة من خزاعة التي كانت قد استولت على السدانة بالقوة مدة ليست بالطويلة وهي قبيلة هاجرت من اليمن بعد انفجار سد مأرب واتجهت الى مكة واقامت بها.
وقد ولد لقصى عبدالدار وعبد مناف وعبدالعزى وعبد قصى، وبعد وفاة قصى انحصرت السدانة في عبدالدار وابنائه حتى كان منهم عثمان بن طلحة بن ابي طلحة وابن عمه شيبه بن عثمان بن ابي طلحة.
وينتهي نسب سدانة الكعبة المشرفة الحاليين إلى شيبه بن عثمان بن ابي طلحة وقد اسلم عام الفتح على أصح الروايات وله صحبة ورواية عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وجميع آل الشيبي الموجودون في هذا العصر هم من ابناء الشيخ محمد بن زين العابدين رحمه الله تعالى، وينقسمون الى أبناء الشيخ عبدالقادر بن على وهم عائلة عبدالله، وحسن آل الشيبي، وأبناء عبدالرحمن بن عبدالله الشيبي، وهم محل احترام واكرام كما دلت على ذلك الاخبار الواردة في حقهم، ولا يزالون في موضع الاكرام والرعايه عند عموم حكام المسلمين وبالاخص عند كل من تولى خدمة الحرمين الشريفين، ولايزال وجودهم من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم التى اخبر امته بها بقوله صلى الله عليه وسلم خذوها يابني طلحة خالدة تالدة لا ينزعها منكم الا ظالم).
قصة انتقال مفتاح الكعبة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/245)
نزار الشيبي وهو من سدنة بيت الله الحرام يقول لـ"العربية. نت": آلت الينا السدانة منذ أيام جدنا (قصي) وانتقلت بين أبناء ابنه عبدالدار الذي كان له خمسة أولاد، وكان لا يخرج في رحلة الشتاء والصيف فيعايره اخوانه بسبب ذلك، فسمعهم أبوه قصي فقال: والله لأشرفنك عليهم، فأعطاه سقاية الكعبة والسدانة والرئاسة والندوة والرفادة ولواء الحرب، وعندما جاء اخوانه، قالوا له انك أخذت كل الشرف، وما تركت لنا شيئا، فقال: خذوها كلها إلا السدانة والرئاسة حيث كان هو رئيس قريش.
ويقول إن الكعبة المشرفة تفتح مرتين في السنة لغسلها، ويسمح بدخولها حينئذ لبعض كبار ضيوف الدولة وبعض العلماء والمشايخ، وأيضا القائمون بغسلها.
ويضيف: تعلق في داخل الكعبة الهدايا التي قدمت لها، وبعض الموجودات بداخلها ربما تعود إلى ما بعد أن ضربها الحجاج بن يوسف الثقفي بالمنجنيق، يعني تقريبا تعود إلى 1200 سنة، لكن هناك بلا شك أشياء تعود إلى عصور لاحقة، وأشياء أخرى حديثة.
ثلاثة أسرار حول الكعبة
من أسرار الكعبة – كما يقول الكاتب الصحفي السعودي عمر المضواحي المهتم بالكتابة عن تاريخ الأماكن المقدسة – أنها صرة الأرض وموصولة بالبيت المعمور في السماء السابعة، وأول بيت وضع للناس بناه ابراهيم وابنه اسماعيل عليهما السلام، وليس هناك في الكون بقعة أكثر مهابة وقدسية من هذه الحجرة المكعبة.
لم تعبد في تاريخها من دون الله قط، فقد كان العرب يعبدون الأصنام والأوثان حولها ولم يخصوها أبدا بالعبادة، حج إليها كل الأنبياء، ومجرد النظر إليها عبادة تعادل أجر عابد في غير مكة.
يضيف المضواحي متحدثا لـ"العربية. نت" عن ما سجله قلمه عن هذه البقعة التي توصف بأنها قدس الأقداس الاسلامية: حول الكعبة ثلاثة أسرار لا يوجد مثيل لها في الأرض، الحجر الأسود, ومقام إبراهيم, وهما ياقوتاتان من يواقيت الجنة, وبئر زمزم وهو نهر من أنهار الجنة ينبع عينه المتدفق من تحت أعتاب الحجر الأسود.
على يسار باب الكعبة المهيب وبين الملتزم والحجر الأسود الى الداخل منها يقع مكان (حطيم السيئات) حيث يتم فيه التضرع بالدعوات، والى اليمين من باب الكعبة على بعد أقل من مترين يرتفع صندوق من الرخام النادر تحفظ فيه أدوات خدمة البيت وحوائج غسيل الكعبة من دهون الطيب كالعود والورد والعنبر ولفائف من قماش قطني معد للغسيل.
في منتصف الكعبة ترتفع ثلاثة أعمدة محاطة بأفخر أنواع الخشب المزخرف, وهي المعروفة بأعمدة الصحابي عبدالله إبن الزبير حين رأى في زمن حكمه مكة أن يسند سقف الكعبة بها خشية انهياره عندما قام بترميم بناء الكعبة.
في الجهة الشمالية من الكعبة، على يمين الداخل باب صغير يعرف بباب "التوبة" وهو آية في الصنعة والإتقان، يمتاز بمقاساته العادية وهو بنسبة قياس واحد الى ثمانية مقارنة بباب الكعبة الخارجي الوافر البهاء والضخامة، ويؤدي باب التوبة المصنوع من أندر قطع الأخشاب المكسوة بصفائح الذهب والفضة المشغولة، الى درج حلزوني من الزجاج السميك يصل الى سطح الكعبة.
وفي الجدار الغربي المواجه لباب الكعبة علقت تسعة ألواح أثرية من الرخام منقوش عليها أسماء الولاة والخلفاء تؤرخ لأعمال تجديد وترميم الكعبة, وكلها مكتوبة بعد القرن السادس للهجرة.
وفي الحائط الشرقي وبين باب الكعبة المشرفة وباب التوبة وضعت وثيقة تؤرخ لقيام خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز (رحمه الله) بشرف ترميم وتجديد الكعبة المشرفة الذي دشنه خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في عام 1419هـ وكان حينها وليا للعهد. وكان آخر ترميم شامل للكعبة في زمن السلطان مراد الرابع من سلاطين آل عثمان سنة 1040 من الهجرة النبوية.
جوانب الكعبة الأربعة محاطة بالرخام الأبيض، بارتفاع نحو مترين وبرخام ملون ومزركش بنقوش هندسية إسلامية. وما يعلوها مغطى بستارة خاصة من الحرير الأحمر الوردي مشغولة بالنسيج الأبيض على هيئة الشهادتين وبعض أسماء الله الحسنى على شكل رقمي ثمانية و سبعة متكررة بخط الثلث العربي البديع، وهي إهداء من الملك فهد بن عبدالعزيز يرحمه الله الى الكعبة، ويقوم بصناعتها يدويا مصنع كسوة الكعبة المشرفة في مكة المكرمة.
أباريق وشمعدانات وأوان ذهب وفضة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/246)
وبين الأعمدة الثلاثة يمتد عمود معدني يكتسي بالفضة الخالصة له خطافات صغيرة معلق فيها هدايا الكعبة من أباريق وشمعدانات وأوان أثرية من الذهب والفضة تعود بتاريخها الى ماضٍ بعيد أهداها ملوك وخلفاء وسلاطين.
ويسن قبل التشرف بدخول الكعبة الطواف سبعا حولها, واستلام الحجر الأسود "يمين الله في الأرض", والركن اليماني إقتداء بالسنة النبوية. كما يسن أيضا الصلاة فوق لوح من الرخام المنقوش بعلامة ظاهرة إشارة الى المكان الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيه، وهو باتجاه الحائط الجنوبي بالقرب من الركن اليماني الى الداخل من جدار الكعبة.
والصلاة في الكعبة ثمان ركعات وهي من سنن الدخول الى الكعبة، ركعتان في اتجاه كل حائط من جدرانها الأربعة حيث لا قبلة في جوف القبلة.
تغيير كسوة الكعبة
وأثناء فريضة الحج وبعد أن يتوجه الحجاج الى صعيد عرفة، يتوافد أهل مكة إلى المسجد الحرام للطواف والصلاة ومتابعة تولي سدنة البيت الحرام تغيير كسوة الكعبة المشرفة القديمة واستبدالها بالثوب الجديد استعدادا لاستقبال الحجاج في صباح اليوم التالي الذي يوافق عيد الأضحى.
وقبل هذا الوقت وفي منتصف شهر ذي القعدة تقريبا يتسلم كبير السدنة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الشيبي في حفل سنوي الثوب الجديد من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بقاعة المناسبات الرئيسية في مصنع كسوة الكعبة المشرفة بضاحية أم الجود بمكة.
وبعد إحضار الثوب الجديد تبدأ عقب صلاة العصر مراسم تغيير الكسوة حيث يقوم المشاركون في عملية استبدال الكسوة عبر سلم كهربائي بتثبيت قطع الثوب الجديد على واجهات الكعبة الأربعة على التوالي فوق الثوب القديم.
وتثبت القطع في عرى معدنية خاصة (47 عروة) مثبتة في سطح الكعبة، ليتم فك حبال الثوب القديم ليقع تحت الثوب الجديد نظرا لكراهية ترك واجهات الكعبة مكشوفة بلا ساتر.
ويتولى الفنيون في مصنع الكسوة عملية تشبيك قطع الثوب جانبا مع الآخر, إضافة الى تثبيت قطع الحزام فوق الكسوة (16 قطعة جميع أطوالها نحو 27 مترا) و 6 قطع تحت الحزام , وقطعة مكتوب عليها عبارات تؤرخ إهداء خادم الحرمين الشريفين لثوب الكعبة وسنة الصنع، ومن ثم تثبت 4 قطع صمدية (قل هو الله أحد الله الصمد) توضع على الأركان, و11 قطعة على شكل قناديل مكتوب عليها آيات قرآنية توضع بين أضلاع الكعبة الأربعة.
ستارة الكعبة أصعب مراحل تغيير الكسوة
وآخر قطعة يتم تركيبها هي ستارة باب الكعبة المشرفة وهي أصعب مراحل عملية تغير الكسوة، وبعد الانتهاء منها تتم عملية رفع ثوب الكعبة المبطن بقطع متينة من القماش الأبيض، وبارتفاع نحو مترين من شاذروان (القاعدة الرخامية للكعبة) والمعروفة بعملية (إحرام الكعبة).
ويرفع ثوب الكعبة لكي لا يقوم بعض الحجاج والمعتمرين بقطع الثوب بالأمواس والمقصات الحادة للحصول على قطع صغيرة طلبا للبركة والذكرى.
ويتم تسليم الثوب القديم بجميع متعلقاته للحكومة السعودية التي تتولى عملية تقسيمه كقطع صغيرة وفق اعتبارات معينة لتقديمه كإهداء لكبار الضيوف والمسؤولين وعدد من المؤسسات الدينية والهيئات العالمية والسفارات السعودية في الخارج.
ويستهلك الثوب الواحد للكعبة نحو 670 كيلو جراما من الحرير الطبيعي و150 كيلو جراما من سلك الذهب والفضة، ويبلغ مسطحه الإجمالي 658 مترا مربعا ويتكون من 47 لفة، طول الواحدة 14 مترا وبعرض 95 سنتيمترا. ويكلف الثوب الواحد نحو 17 مليون ريال سعودي.
ويعود إنشاء المصنع الى بداية العهد السعودي حين أمر الملك عبدالعزيز آل سعود في غرة شهر محرم عام 1357 هـ بإنشاء المصنع بجوار البيت العتيق ليكون أول مصنع للتاريخ لكسوة الكعبة المشرفة يقام في مكة المكرمة وتديره أيد سعودية مدربة.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=441887#post441887
ـ[المسيطير]ــــــــ[16 - 12 - 06, 07:53 م]ـ
للفائدة.
ـ[أبو زهير المصري]ــــــــ[16 - 12 - 06, 09:52 م]ـ
جزاكم الله خيرا، وهذا الملف المرفق للتحميل فيه صورة للكعبة من الداخل، ومعها مجموعة صور نادرة للمسجد الحرام، كنت احتفظت بها في جهازي نقلا عن موقع الساحات:
رابط الملف لا يعمل!
ـ[أبو عبد الله بن عبد الله]ــــــــ[16 - 12 - 06, 11:09 م]ـ
صحيح الرابط لا يعمل
تفضل مشكورا بالنظر في الأمر يا أبا خالد
ـ[المسيطير]ــــــــ[16 - 12 - 06, 11:23 م]ـ
جزاكم الله خيرا، وهذا الملف المرفق للتحميل فيه صورة للكعبة من الداخل، ومعها مجموعة صور نادرة للمسجد الحرام، كنت احتفظت بها في جهازي نقلا عن موقع الساحات:
الشيخ الكريم / أباخالد السلمي
أستأذنك بوضع رابط آخر لما تفضلت بالإشارة إليه:
ـ[المسيطير]ــــــــ[17 - 12 - 06, 06:06 ص]ـ
نبهني أحد الإخوة إلى أن أن صاحب موقع مكاوي المشار إليه أعلاه من غلاة الصوفية .. أتباع محمد علوي مالكي .. كان معلماً ثم أصبح مشرفاً ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/247)
ـ[محمود السعيدان]ــــــــ[17 - 12 - 06, 08:43 ص]ـ
جزاك الله خيراً، وجزى الله الشيخ ابن عثيمين خيراً وأجرا
ورحمة رحمة واسعة
ـ[أبو زهير المصري]ــــــــ[17 - 12 - 06, 03:39 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي الفاضل المسيطر
أرجو أن تضع الرابط المباشر لصورة الكعبة من لداخل ...
ـ[ابو عبد الرحيم]ــــــــ[17 - 12 - 06, 09:21 م]ـ
السؤال
الذي داخل الكعبة الى اي جهة يصلي؟
وشكرا لكم.
ـ[المسيطير]ــــــــ[02 - 06 - 07, 01:23 ص]ـ
مفتاح الكعبة:
وفي لقاء مع الشيخ عبد العزيز آل شيبه حامل مفتاح الكعبة المشرفة قال في وصف مفتاح الكعبة:
هو مفتاح حديد طوله 35سم والقفل أيضا حديد .. وهذا المفتاح تغير عدة مرات منذ عهد الأتراك، لكنه لم يتغير منذ عهد ابن سعود ..
http://www.m5zn.com/uploads/efb0d24a1c.gif
ـ[المسيطير]ــــــــ[06 - 09 - 07, 10:33 م]ـ
صورة الكعبة المشرفة من الداخل ... ,,
وأرجو أن يتكرم المشرف بوضع ما يراه لطمس الصور، مع أنها غير واضحة المعالم بالنسبة لي.
http://www.alukah.net/majles/images/statusicon/wol_error.gif نقره على هذا الشريط لعرض الصورة بالمقاس الحقيقي
http://www.9m.com/upload/6-07-2007/0.596460118319.jpg
ـ[بن نصار]ــــــــ[07 - 09 - 07, 12:09 ص]ـ
جزاكم الله خيرا على هذه الفوائد. .
ـ[أبوشهاب]ــــــــ[01 - 12 - 07, 03:55 ص]ـ
جزاكم الله خير الجزاء
ما شاء الله، أول مر أرى هذه الصورة
ـ[أبو أحمد الحنبلي]ــــــــ[01 - 12 - 07, 05:05 م]ـ
جزاكم الله خيرا
أول مرة أشوف الكعبة من الداخل
اللهم زدها تشريفا وتعظيما ...
ـ[محبة الجنه]ــــــــ[02 - 12 - 07, 08:29 ص]ـ
بارك الله فيكم ولكن لماذا تكثرون الكلام في المسأله الواحده
لأنني أتوه أحيانا من كثرة الكلام وانا أحب الخلاصه دائما ولا أحب أن أدخل في التفاصيل
وأشعر أني لا أفهم شيئا!!!!
ـ[المسيطير]ــــــــ[29 - 05 - 08, 05:50 م]ـ
الإخوة الأفاضل /
جزاكم الله خير الجزاء، وأجزله، وأكمله، وأوفاه.
ـ[المسيطير]ــــــــ[30 - 05 - 08, 06:00 ص]ـ
صور الكعبة المشرفة من الداخل وعمليات الترميم
http://images.abunawaf.com/2004/07/k3bah1.jpg
http://images.abunawaf.com/2004/07/k3bah2.jpg
http://images.abunawaf.com/2004/07/k3bah3.jpg
http://images.abunawaf.com/2004/07/k3bah4.jpg
http://images.abunawaf.com/2004/07/k3bah5.jpg
http://images.abunawaf.com/2004/07/k3bah6.jpg
http://images.abunawaf.com/2004/07/k3bah7.jpg
http://images.abunawaf.com/2004/07/k3bah8.jpg
http://images.abunawaf.com/2004/07/k3bah9.jpg
http://images.abunawaf.com/2004/07/k3bah10.jpg
منقول
ـ[المسيطير]ــــــــ[30 - 05 - 08, 06:05 ص]ـ
الإخوة الذين لا تظهر لهم الصورة ... يستطيعون الاطلاع عليها عن طريق قوقل في خانة الصور أعلى صفحة قوقل.
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[03 - 05 - 09, 07:08 م]ـ
للفائدة ..
ـ[القاسم بن محمد]ــــــــ[08 - 11 - 10, 12:16 ص]ـ
في تاريخ بغداد (ج:13 ص:356)
وقال النخعي حدثنا إبراهيم بن مخلد البلخي حدثنا إبراهيم بن رستم المروزي قال سمعت خارجة بن مصعب يقول:
ختم القرآن في الكعبة أربعة من الأئمة عثمان بن عفان وتميم الداري وسعيد بن جبير وأبو حنيفة
أخي الكريم هذا تحريف، والصواب: ختم القرآن في ركعة أربعة من الأئمة. صوّبه الدكتور بشار معروف في تحقيقه، فانظره (ج15/ص488) في ترجمة أبي حنيفة رحمه الله. وهذه صورة للمراد منه.(35/248)
ترجمة الدارقطني
ـ[ابوفهد النجدي]ــــــــ[01 - 09 - 04, 02:52 ص]ـ
الإمام الحافظ 'الدارقطني'
هو أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي الدارقطني _ بفتح الدال المهملة وبعد الألف راء مفتوحة ثم قاف مضمومة وبعدها طاء مهملة ساكنة ثم نون وهذه النسبة إلى دار القطن وكانت محلة كبيرة ببغداد _ الحافظ المشهور.
كان عالما حافظا فقيها على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه أخذ الفقه عن أبي سعيد الإصطخري الفقيه الشافعي وقيل بل أخذه عن صاحب لأبي سعيد وأخذ القراءة عرضا وسماعا عن محمد بن الحسن النقاش وعلي بن سعيد القزاز ومحمد بن الحصين الطبري ومن في طبقتهم وسمع من أبي بكر ابن مجاهد وهو صغير وانفرد بالإمامة في علم الحديث في دهره ولم ينازعه في ذلك أحد من نظرائه وتصدر في آخر أيامه للإقراء ببغداد وكان عارفا باختلاف الفقهاء ويحفظ كثيرا من دواوين العرب منها ديوان السيد الحميري فنسب إلى التشيع لذلك وروى عنه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني صاحب حلية الأولياء وجماعة كثيرة وقبل القاضي ابن معروف شهادته في سنة ست وسبعين وثلاثمائة فندم على ذلك وقال كان يقبل قولي على رسول الله بانفرادي فصار لا يقبل قولي على نقلي إلا مع آخر وصنف كتاب 'السنن' و'المختلف والمؤتلف' وغيرهما.
وخرج من بغداد إلى مصر قاصدا أبا الفضل جعفر بن الفضل المعروف بابن حنزابة وزير كافور الإخشيدي فإنه بلغه أن أبا الفضل عازم على تأليف مسند فمضى إليه ليساعده عليه وأقام عنده مدة وبالغ أبو الفضل في إكرامه وأنفق عليه نفقة واسعة وأعطاه شيئا كثيرا وحصل له بسببه مال جزيل ولم يزل عنده حتى فرغ من المسند وكان يجتمع هو والحافظ عبد الغني بن سعيد على تخريج المسند وكتابته إلى أن نجز.
وقال الحافظ عبد الغني المذكور أحسن الناس كلاما على حديث رسول الله ثلاثة علي بن المديني في وقته وموسى بن هارون في وقته والدارقطني في وقته.
وسأل الدارقطني يوما أحد أصحابه هل رأى الشيخ مثل نفسه فامتنع من جوابه وقال قال الله تعالى [فلا تزكوا أنفسكم] فألح عليه فقال إن كان في فن واحد فقد رأيت من هو أفضل مني وإن كان من اجتمع فيه ما اجتمع في فلا.
وكان مفننا في علوم كثيرة وإماما في علوم القرآن وكانت ولادة الحافظ المذكور في ذي القعدة سنة ست وثلاثمائة وتوفي يوم الأربعاء لثمان خلون من ذي القعدة سنة خمس وثمانين وثلاثمائة ببغداد وصلى عليه الشيخ أبو حامد الإسفرايني الفقيه المشهور ودفن قريبا من معروف الكرخي في مقبرة باب الدير رحمه الله تعالى.
منقول مفكرة الإسلام
_____________________
هذا ما وضعته ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها .. ونرجو من مشائخنا الكرام ان يتحفونا بما لديهم ..(35/249)
أحاديث الملاحم والخيول والسيوف
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[01 - 09 - 04, 01:51 م]ـ
مشياخي الكرام كما تعلمون أن هناك أحاديث صحيحة في الملاحم ورد فيها ذكر السيف والخيل
وقد رأيتُ الناس سلكوا في ذلك مذاهب - والكل غرضه الدفاع عن الإسلام -
الأول: التأويل لهذه الأحاديث، وأن المراد الأسلحة الحديثة والطائرات، وأشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بالأسلحة المعهودة
الثاني: أن هذه الحضارة الحديثة تفنى وتزول، وكيفية فنائها علمها عند ربي، قد يكون بانتهاء البترول لأنه أساس الحضارة، وقد يكون بأي أمر من الأمور، وقد انقرضت حضارات أعظم من هذه الحضارة فما بالك بهذه الحضارة، ومن رجح هذا القول يقول أن المسلمين لا يمكن أن ينتصروا على الكفار إلا بالأسلحة القديمة
الثالث: أنه لا يلزم من ذكر الخيل والسيف فناء الحضارة الحديثة، فما زالت هذه الأمور تستخدم في الجيوش الحديثة والنظامية مع الأسلحة الحديثة
الرابع: هو الوقف وتفويض أمر ذلك وكيفيته إلى الله
فما رأيكم في هذه الأقوال، وهل الخوض فيها لا ينبغي، والأصل هو الاستعداد ليوم المعاد بالعمل الصالح؟
جزاكم الله خيرا
ـ[د. هشام عزمي]ــــــــ[02 - 09 - 04, 02:16 ص]ـ
سؤال مهم جدًا!
هل هناك من سبق و طرحه من العلماء أو الأخوة طلاب العلم؟
ـ[أبو عبدالعزيز السني]ــــــــ[01 - 05 - 09, 06:53 م]ـ
هل هناك كتاب يتحدث عن هذا؟
ـ[راشدالشمري]ــــــــ[02 - 05 - 09, 09:34 ص]ـ
ومن يشك في هذا بارك الله فيك؟ 1
لا شك أن هذه الحضارة ستفنى وسيعود الناس إلى مثل العصور الوسطى
وستكون الحروب بالسيوف والرماح ويركبون الأحصنة والدواب
بل ستعود المدن لتسور بالأسوار
هذا كله وغيره مذكور في أحاديث الملاحم آخر الزمان
والكفار اليوم يتحدثون عن ذلك ويتوقعون حروبا عالمية تقضي على هذه الحضارة
لا ننس أن هناك عشرات الألوف من القنابل الذرية والهيدروجينية قد تستعمل في
حرب عالمية ثالثة أو رابعة
والله أعلم بما تصير إليه الأمور
ـ[ايوب الجزائري]ــــــــ[03 - 05 - 09, 05:38 م]ـ
احاديث ياجوج وماجوج وانهم يحملون السهام والقسي تدل علي فناء الحضارة
كيف تفني
الله اعلم
ربما بحرب ذرية يموت فيها الملايين وتتغير الطبيعة وتنتهي مصادر الطاقة
الشيء المضحك المبكي
هو البعض ترك الزمام وشعاره سوف نقهركم يايهود بعد ان يعود السيف؟؟
ـ[أبو القاسم الحائلي]ــــــــ[03 - 05 - 09, 11:29 م]ـ
الانهيار الاقتصادي = الفوضى = انهيار الحضارة
و لكم في الاتحاد السوفياتي السابق دروس و عبر
و الحضارة الرومانية كذلك(35/250)
فائدة عزيزة لفهم كلام الأصحاب
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[01 - 09 - 04, 04:12 م]ـ
قال الشيخ ابن قاسم في حاشية الروض1/ 57:ومن قاعدته "أي البهوتي"كغيره انه إذا جمع مسائل مشتركة في الحكم والشرط نسقها بالواو فإذا جاء بعدها بقيد علمنا أنه منطبق على الجميع وإن كان القيد مختصا ببعضها ادخل عليه كاف التشبيه فإذا جاء بالقيد علمنا أنه لما بعد الكاف.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[02 - 09 - 04, 02:18 ص]ـ
سبحان الله
ذكرتني بأيام دراسة الروض
حيث استنتجت ما ذكرتم عن ابن قاسم بالاستقراء بعد فوات عدد من المواضع لم أفهماها على وجهها و أوهمت نفسي أني فهمتها و قاسيت بعد ذلك مرارة مراجعتها
و لكن ألا توافقني أخي الحنبلي أن البهوتي ـ في الروض ـ أسلوبه معقد جدا؟ هل تذكر المعاناة التي عانيناها أنا و أنتم في فهم هذا الشرح ... و كادت تزهق روحي عند الانتهاء منه .. و خاصة مع يقيني بوجود مواضع لم أفهمها .... فلو تم إعادة صياغة لهذا الكتاب لكان رائعا لطلبة العلم المعاصرين(35/251)
فائدة في المسح على الغترة
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[01 - 09 - 04, 04:24 م]ـ
في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - 1/ 193انه لولا تفسير الراوي للمسح على الخمار بان المراد العمامة لقال بجواز المسح على الغترة. وظاهر هذا ان الشيخ رحمه الله لايرى جواز ذلك ولكن سمعت بعض العلماء يقول إن المراد بالخمار هو الغترة لأنه ثبت عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لبس الطيلسان والطيلسان هو الغترة وللسيوطي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - رسالة اسمها الحاديث الحسان في لبس الطيلسان اه كلامه
وإضافة إلى ماسبق أقول اليست العلة في العمامة وهي مشقة النزع موجودة في الغترة لاسيما وهي من لباس العرب فهي كالمحنكة وذات الذؤابة عند من يشترط كونها من لباس العرب كأصحابنا يرحمهم الله؟
ـ[علي بن حميد]ــــــــ[01 - 09 - 04, 06:00 م]ـ
السلام عليكم ..
ألا يمكن لمعترض أن يقول: أنها عمامة محلولة، فلا يشق نزعها؟(35/252)
انتبه لخطا في حاشية العلامة ابن قاسم في نسبة قول لشيخ الإسلام
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[01 - 09 - 04, 04:41 م]ـ
قال العلامة ابن قاسم رحمه الله في حاشية الروض 1/ 265:رقم 3:وحكىابن حزم والنووي وغيرهما عن بعض العلماء جوازها "أي طلاة الجنازة " بلا وضوء ولا تيمم واختاره الشيخ.انتهى.قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في حاشيته1/ 56اعلم أن المعروف عن الشيخ تقي الدين اشتراط الطهارةلصلاة الجنازة ولكن له التيمم خوفا من فوتها ولو مع وجود الماء ونقل عنه من الفتاوىكلاما فيه قوله:والذي ثبت عن الصحابة ودل عليه الكتاب والسنة هو ان المحدث يجوز له سجود التلاوة دون مس المصحف وصلاة الجنازة واستدل لاشتراط الطهارة لصلاة الجنازة استدلالا ظاهرا. انتهى كلام العلامة ابن عثيمين رحمه الله بتصرف يسير.فتنبه لهذا ولعدة مواضع من هذه الحاشية المباركة وابى الله العصمة إلا لكتابه.
ـ[سلطان العتيبي]ــــــــ[02 - 09 - 04, 12:11 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي الحنبلي السلفي.
وأفيدك أن بعض طلبة العلم في الرياض يتتبع حاشية ابن قاسم ويتثبت من عزو أقوال شيخ الإسلام , ووقفت على بعض الأقوال التي تخالف المذكور عن ابن تيمية , ثم وجدته يذكرها في بعض كتبه , فيكون لشيخ الإسلام أكثر من قول في المسألة وهذا ليس بقليل, وإذا أردت مثال على ذلك فانظر مسألة الطهارة من الآنية المحرمة والفطر من المذي وغيره من المسائل تجد لشيخ الإسلام قولان , فهل من وهم ابن قاسم أم نحن؟!
على كل حال , إذا خرجت دراسة الأخ المذكور سيتبين الحال أكثر.
وفي حاشية الطيار والمشيقح على الروض بعض التوثيقات عن شيخ الإسلام تدل على تعدد الأقوال لديه.
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[02 - 09 - 04, 12:17 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا اخ سلطان على هذه الفائدة وإذا خرجت الرسالة فأخبرني.
ـ[المختار]ــــــــ[02 - 09 - 04, 04:04 م]ـ
تنبيه:
اقول ليست بالسهولة ان توهم الشيخ ابن قاسم رهمه الله في نقولاته عن ابن تيمية عليه رحمة الله
لأن ابن قاسم هو من جمع هذه الفتاوى ورتبها فهو أعرف من غيره في كلام ابن تيمية ...... فالمقصود لابد من تتبع كلام ابن تيمية في جميع مؤلفاته وفتاويه .... لكي تحكم عليه لامجرد أن تنظر في مجلد الطهارة فقط وتقول توهم ابن القاسم في عزوه
للتذكير والتنبيه فقط
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[03 - 09 - 04, 04:56 م]ـ
في كل مذهب
و كل إمام
لابد من اعتماد فتاواه من مظانها .. بل مظانها المعتمدة
و قد دندنت على ذلك كثيرا في الملتقى المبارك
و ضربت أمثلة على آثار عدم اعتماد الفتاوى من مظانها المعتمدة
يراجع في ذلك موضوعي (كيفية اعتماد الفتوى في كل مذهب
فقد ضربت أمثلة على ذلك
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[04 - 09 - 04, 03:19 ص]ـ
هناك موضع آخر نقل فيه الشيخ عبد الرحمن بن القاسم كلام شيخ الإسلام ولكنه فيما يبدو أنه حصل سقط في الكلام غيّر المعنى.
قال رحمه الله تعالى (1/ 84):فما دام متردداً على الأعضاء فطهور كالكثير قبل انفصاله لا بعده. وقال الشيخ: فإذا انتقل من عضو إلى عضو لم يتصل به مثل أن يعصر الجنب شعر رأسه على لمعة. ا0هـ
قال الشيخ العبيكان في مقدمة كتابه غاية المرام (1/ 10): فهذا يوهم القاريء أن شيخ الإسلام يرى أن هذا ماء مستعملاً لا تصح الطهارة به والعكس هو الصحيح يدل عليه بقية الكلام وهو ما جاء في كشاف القناع (1/ 35): وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة: ما دام الماء يجري على بدن المغتسل وعضو المتوضي على وجه الاتصال فليس بمستعمل حتى ينفصل فإن انتقل من عضو إلى عضو لا يتصل به مثل أن يعصر الجنب شعر رأسه على لمعة من بدنه أو يمسح المحدث ببلل يده بعد غسلها فهو مستعمل في إحدى الروايتين كما لو انفصل إللى غير محل التطهير والأخرى ليس بمستعمل وهو أصح). ا. هـ انظر شرح العمدة (1/ 74).
أما عن كلام الشيخ سلطان على الطهارة من الآنية المحرمة فانظر:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=108164#post108164(35/253)
منهج علمي لطالب العلم
ـ[جهاد النوبي]ــــــــ[01 - 09 - 04, 04:41 م]ـ
الإخوة الكرام
أرجوا منكم حفظكم الله العون في إيجاد منهج علمي ذو مراحل متدرجة لطالب العلم بمنهجية علمية تساعد على التعليم الصحيح للعلم الشرعي بفروعة المختلفة على أن هذا المنهج سوف يدرس في مدرسة علمية جزاكم الله خيرا.
ـ[المسيطير]ــــــــ[01 - 09 - 04, 05:22 م]ـ
أخي الكريم / جهاد
هل أطلعت على منتدى: (كيفية تحصيل العلم الشرعي) على هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/forumdisplay.php?f=27
وهذه المناهج قد تفيدك في الموضوع:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=15538
وغيرها مما كتبه الأخوة وفقهم الله.
ـ[جهاد النوبي]ــــــــ[01 - 09 - 04, 09:17 م]ـ
الإخ المسرف حفظه الله
اطلعت على هذه الصفحات المبينة، الذي أرجوه أنني أقوم بتدريس مجموعات مختلفة من طلبة العلم الشرعي بين مبتدئ ومتجاوز الإبتداء (وأنا بينهم طويلب علم) لذلك أبحث عن تثبيت منهج علمي متدرج المراحل من مرحلة المبتدئ ومافوقها بمرحلتين مثلا أو ثلاث لذلك أريد إقتراحات مثلا المرحلة الأولى (للمبتدئ) ثم الذي يليه وهكذا أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء
ـ[المسيطير]ــــــــ[01 - 09 - 04, 10:22 م]ـ
أخي الكريم/
لعلك ترجع الى ماخظته يد الشيخ العلامة بكر ابو زيد في كتابه الموسوم بـ (حلية طالب العلم) فقد قال حفظه الله وشفاه:" وقد كان الطلب في قطرنا بعد مرحلة الكتاتيب والأخذ بحفظ القرآن الكريم يمر بمراحل ثلاث لدى المشايخ في دروس المساجد: للمبتدئين، ثم المتوسطين، ثم المتمكنين ".
ثم ذكر منهج العقيدة ثم النحو ثم الحديث ثم المصطلح ثم الفقه ثم أصول الفقه ثم الفرائض ثم التفسير وأصول التفسير ثم السيرة النبوية ولسان العرب.
مع ملاحظة أن منهج الفقه الذي ذكره الشيخ حفظه الله على المذهب الحنبلي.(35/254)
تغيُّر العرف
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[02 - 09 - 04, 01:56 ص]ـ
من غرائب الأعراف!
ذكر ابن بطوطة في رحلته:
أن السلطان " منسى موسى " لما وصل إلى أحد الخلجان، كان معه قاضٍ من البيضان ـ يعني أنه أبيض البشرة ـ يكنى بأبي العباس، ويعرف بالدكالي، فأحسن إليه بأربعة آلاف مثقال لنفقته.
فلما وصلوا إلى "ميمة" ـ بلدة ـ، شكا إلى السلطان بأن الأربعة الآلاف مثقال سُرقت من داره.
فاستحضر السلطان أمير ميمة، وتوعده بالقتل إن لم يحضر من سرقها. وطلب الأميرُ السارقَ فلم يجد أحداً، ولا سارقَ يكون بتلك البلاد.
فدخل دار القاضي، واشتد على خدامه، وهددهم. فقالت له إحدى جواريه: ما ضاع له شيء، وإنما دفنها بيده في ذلك الموضع، وأشارت له إلى الموضع. فأخرجها الأمير، وأتى بها السلطان، وعرفه الخبر.
فغضب السلطان على القاضي، ونفاه إلى بلاد الكفار "الذين يأكلون بني آدم"، فأقام عندهم أربع سنين، فلم يتعرضوا له، ثم إنه رده إلى بلده.
يقول ابن بطوطة ـ معلِّلاً ـ: وإنما لم يأكله الكفار " لبياضه "، لأنهم يقولون: إن أكلَ الأبيض مضرٌّ، لأنه لم ينضج، والأسود هو النضج بزعمهم!
اهـ كلام ابن بطوطه.
""""""""""""""""
قلت: يبدو أن هذا العرف قد تغيَّر في عصرنا الحاضر، فقد أخبرني أحد الدعاة الأفاضل من إخواني؛ أنه كان في بلدٍ إفريقي، وأن تلك القبائل المتوحشة قد التهمت اثنين من العلوج البيض، كان قد رآهما هنالك، في حين أنهم ردوا صاحبي ولم يتعرضوا له!
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[02 - 09 - 04, 02:12 ص]ـ
تتمة ...
وقد زعَمَ ابن بطوطه أنه:
قَدِمَتْ على السلطان "منسَى سليمان" جماعةٌ من هؤلاء السودان الذين يأكلون بني آدم، معهم أمير لهم.
وعادتهم أن يجعلوا في آذانهم أقراطاً كباراً، وتكون فتحة القرط منها نصف شبر، ويلتحفون في ملاحف الحرير.
فأكرمهم السلطان، وأعطاهم في الضيافة خادمةً، فذبحوها! وأكلوها!، ولطخوا وجوههم وأيديهم بدمها!، وأتوا السلطان شاكرين!
قال: وأُخبِرْتُ أن عادتهم متى ما وفدوا عليه أن يفعلوا ذلك!!(35/255)
كل إسبال مخيلة
ـ[الفاضل]ــــــــ[02 - 09 - 04, 10:20 ص]ـ
السلام عليكم:
هل ورد حديث بهذا اللفظ: " كل إسبال مخيلة ".
ـ[الفاضل]ــــــــ[29 - 09 - 04, 11:16 م]ـ
هل وجده أحد؟
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[30 - 09 - 04, 12:06 ص]ـ
عن سليم بن جابر الهجيمي قال:
" أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتب في بردة، وإن هدابها لعلى قدميه، فقلت: يا رسول الله! أوصني قال: عليك باتقاء الله، ولا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تفرغ للمستسقي من دلوك في إنائه، أو تكلم أخاك ووجهك منبسط، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة ولا يحبها الله، وإن امرؤ عيرك بشيء يعلمه منك فلا تعيره بشيء تعلمه منه، دعه يكون وباله عليه وأجره لك، ولا تسبن شيئاً، قال: فما سببت بعد دابة ولا إنساناً ".
صححه الألباني في " الأدب المفرد " رقم 1182
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[01 - 10 - 04, 02:27 ص]ـ
وروى ابن منيع في مسنده عن ابن عمر مرفوعا "وإياك وجر الإزار فإن جر الإزار من المخيلة"
ـ[الفاضل]ــــــــ[03 - 10 - 04, 10:39 ص]ـ
ما أشغلني أني سمعت هذا الحديث بلفظه من أحد أهل العلم وعزاه إلى سنن أبي داود والمسند وفتشت وقلبت في الكتب الستة وفي المسند وسنن البيهقي وفي الجامع الصغير وما وجدته!
ولا شك أن لو ثبت هذا اللفظ لعله يكون من أقوى الصيغ في هذا الباب.
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[03 - 10 - 04, 12:09 م]ـ
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
فهذا الحديث رواه أبوداود (4084)، وابن حبان (521 و 522)، والبيهقي (10/ 263)، من حديث سليم بن جابر الهجيمي.
وعزاه ابن حجر في ((الفتح)) (10/ 269) للنسائي والحاكم.
وأما حديث ابن عمر فعزاه ابن حجر في ((الفتح)) (10/ 275) لابن منيع، ونقله عنه الصنعاني في ((سبل السلام)) (4/ 1453) ولم يبين ذلك، وكذا فعل الأخ الحنبلي مع أحدهما!!(35/256)
الإخوة الأفاضل من كان عنده علم بالمسألة فليتفضل [استحباب الزواج بأكثر من واحدة]
ـ[الفضيل]ــــــــ[02 - 09 - 04, 12:08 م]ـ
الإخوة الأفاضل بارك الله فيكم ونفع الله بكم
عند كلامي مع الأشخاص عن موضوع استحباب الزواج بأكثر من واحدة أي {تعدد الزوجات}
طلب منى أن آتيه بنص من النبي صلى الله عليه وسلم يبين فضيلة الزواج بأكثر من واحدة
وقال لي لن تجد دليلا على استحباب تعدد الزوجات
فأكثر أحوال التعدد الإباحة فقط
فهل ما قاله صحيح؟
فمن كان عنده فضل علم فلا يبخل به
وفقكم الله وبارك الله فيكم ونفع الله بكم
ـ[عصام البشير]ــــــــ[02 - 09 - 04, 02:13 م]ـ
الزواج بأكثر من واحدة تعتريه الأحكام الخمسة:
فقد يكون واجبا لمن كانت زوجته مريضة مثلا وخشي على نفسه الفتنة ..
وقد يكون حراما لمن تيقن عدم العدل بين الزوجتين ..
وعلى هذا فقس ..
ـ[ابن عبدالقدوس]ــــــــ[03 - 09 - 04, 12:28 ص]ـ
أليس فِعل الرسول صلى الله عليه وسلم كافيا لبيان الاستحباب!
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[03 - 09 - 04, 02:46 ص]ـ
استدل بعض العلماء بقوله تعالى "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم الا تعدلوا فواحدة "على أن الأصل في النكاح التعدد وأما الواحدة فعند الخوف من عدم العدل ثم إن السنة الفعلية وهدي الصحابة والسلف الكرام ذاخر بذلك بل قال النبي صلى الله عليه وسلم "فإن خير هذه الأمة اكثرها نساء " فضلا عن كونه ضرورة لكثرة النساء وقلة الرجال فلو اقتصر كل رجل على امرأة فلن تتزوج كل امرأة هذا بقطع النظر عن الأرامل والمطلقات والله المستعان ثم إن الزواج فيه فضل من جهة إعفاف النفس وإعفاف المرأة وإطعامها وكسوتها فكلما استكثرت من هذا الخير فهو خير ثم إنه سبب ظاهر لتكثير النسل وهو من مقاصد الشريعة الغراء فهو مستحب والله أعلم.
ـ[الفضيل]ــــــــ[03 - 09 - 04, 10:50 ص]ـ
وفقكم الله تعالى وبارك الله فيكم
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[05 - 09 - 04, 01:28 ص]ـ
قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في الإحكام 2/ 168
وقد قسم الفقهاء النكاح إلى الأحكام الخمسة، أعني الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة وجعل الوجوب فيما إذا خاف العنت وقدر على النكاح إلا أنه لا يتعين واجبا، بل إما هو وإما التسري فإن تعذر التسري تعين النكاح حينئذ للوجوب لا لأصل الشرعية اهـ
قال النووي في شرح مسلم
ولا يقال النكاح مكروه بل تركه أولى.
قلت: وكلام النووي رحمه الله تعالى نفيس.
ـ[المسيطير]ــــــــ[05 - 09 - 04, 01:41 ص]ـ
للشيخ / إحسان العتيبي وفقه الله بحث مطبوع حول هذا الموضوع بعنوان " أحكام التعدد في ضوء الكتاب والسنة ".
واليك أخي هذه الروابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=19294&highlight=%CA%DA%CF%CF+%C7%E1%D2%E6%CC%C7%CA
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=11565&highlight=%CA%DA%CF%CF+%C7%E1%D2%E6%CC%C7%CA
ـ[المسيطير]ــــــــ[05 - 09 - 04, 01:51 ص]ـ
وهذا بحث لطيف في الموضوع:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=17222&highlight=%CA%DA%CF%CF+%C7%E1%D2%E6%CC%C7%CA
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[05 - 09 - 04, 09:59 ص]ـ
فضلا عن كونه ضرورة لكثرة النساء وقلة الرجال فلو اقتصر كل رجل على امرأة فلن تتزوج كل امرأة هذا بقطع النظر عن الأرامل والمطلقات
أخي معلوماتك غير دقيقة. فنسبة الولادات للذكور هي أعلى منها للنساء. هذا شيء ثابت إحصائياً.
ـ[أبو عبد الله المعتصم]ــــــــ[05 - 09 - 04, 04:21 م]ـ
أخي محمد الأمين أراك لم توفق فيما ذكرت فهات برهانك على هذا 0
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[05 - 09 - 04, 11:56 م]ـ
دليلي على هذه المعلومات الواقع المشاهد ولعل كلامك على المجتمع الذي تعيش فيه.
ـ[د. هشام عزمي]ــــــــ[06 - 09 - 04, 04:08 ص]ـ
الثابت إحصائيًا أن نسب المواليد من الجنسين متقاربة و لكن وفيات الأطفال بين الذكور أكثر و هذا ثابت إحصائيًا:))
ـ[الفضيل]ــــــــ[06 - 09 - 04, 08:54 ص]ـ
الإخوة الأفاضل جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بكم
وفقكم الله تعالى
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[06 - 09 - 04, 10:01 ص]ـ
هذا هو الكلام العلمي وفق آخر إحصائية حديثة لهذا العام حول أعمار البشر في سائر أنحاء العالم:
0 - 14 سنة: 28.2% (ذكور 925,276,767; إناث 875,567,830)
15 - 64 سنة: 64.5% (ذكور 2,083,789,165; إناث 2,033,226,759)
65 سنة وأكبر: 7.2% (ذكور 203,286,504; إناث 257,705,851)
فليس من شك أن عدد الذكور هو أكبر بقليل من عدد الإناث، إلا في فئة العجائز.
ـ[أحمد ابراهيم]ــــــــ[06 - 09 - 04, 08:15 م]ـ
السلام عليكم
ارى والله اعلم ان رب العالمين سبحانه عند ذكره للنكاح ابتدأ بكلمة (مثنى) ولم يبدأ بواحدة وكذلك فان رسول الله قال للنفر الثلاثه الذين استقلوا عبادته (وأني أتزوج النساء) بصيغة الجمع وليس المفرد وكذلك فان طبيعةالمرأه من حيض ونفاس يتطلب ان يكون للرجل أكثر من واحده والله أعلم.
albaheege@yahoo.com
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/257)
ـ[المسيطير]ــــــــ[06 - 09 - 04, 08:32 م]ـ
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه:
كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح.لقوله تعالى (فانكحوا ماطاب لكم من النساء) الآية.
قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى عند شرحه لهذا الباب: فيه الحث على الزواج وترك العزوبة، وعلى التعدد لما فيه من كثرة النسل ومنه نصرة الأمة.
فائدة (خارج النقاش) من الإمام ابن باز رحمه الله:
الظاهر أن من استطاع الزواج فلم يتزوج أنه يأثم، نسأل الله أن يهديهم.
وقال ايضا:
الظاهر أن من يغالون في المهور يأثمون لتعطيلهم سنة الزواج.
رحمه الله رحمة واسعة.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[06 - 09 - 04, 10:36 م]ـ
ونستنتج من الإحصائية السابقة أننا لو قمنا في هذه اللحظة بتزويج جميع البشر ما بين سن 15 سنة إلى 64 سنة، بالتساوي. أي بحيث كل رجل يتزوج امرأة واحدة فقط، لبقي 50,562,406 رجل بدون زواج، أي حوالي 2.5 بالمئة من الرجال في هذه الزمرة السكانية. أما لو قام كل رجل بالزواج من امرأتين فقط، فسيحرم 1,067,175,786 رجل من الزواج، وهذا يعني أكثر من نصف الرجال! هذا فضلاً عن الزواج من أربعة!!
ـ[احمد بن سامي]ــــــــ[07 - 09 - 04, 11:02 ص]ـ
أخي محمد الأمين
نحن نتكلم عن تعدد النساء عند المسلمين لا جميع البشر
فهل هذه الاحصائيات للمسلمين؟؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[07 - 09 - 04, 04:22 م]ـ
عند جميع البشر بما فيهم المسلمين. فالمسلمون داخلون فيها.
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[08 - 09 - 04, 12:31 ص]ـ
وما تقول في حديث "حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد"؟!
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[08 - 09 - 04, 05:57 ص]ـ
هذا حالة شاذة في آخر الزمان نتيجة الحروب والفتن التي تظهر.(35/258)
(سؤال): عن صفة الصلاة على النبي بعد ذكر اسمه؟!
ـ[صغير المحدثين]ــــــــ[02 - 09 - 04, 03:09 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
وبعد:
فقد أستمع إلى بعض العلماء وأجده يتبع اسم النبي بقوله: صلى الله عليه وسلم ...
وأستمع إلى آخرين يقولون: صلى الله عليه (وآله) وسلم ...
فلماذا يقول أولئك هذا ولماذا يقول هؤلاء هذا؟
شاكر ومقدر لكم سلفاً الإجابة ..
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[03 - 09 - 04, 08:22 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الأمر في ذلك أخي الكريم واسع خارج الصلاة، فمن قال صلى الله عليه وسلم فقد أحسن ومن قزاد وآله فقد أحسن كذلك، وأما داخل الصلاة فقد اختلف في ذلك (ينظر للتفصيل جلاء الأفهام، والقول البديع، وغيرها).
وقد أكرنا الله سبحانه وتعالى في القرآن بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما)
وليس في الآية ذكر الآل
وقد ورد ذكر الآل في الأحاديث الصحيحة.
فالأمر فيه سعة.(35/259)
أصل مصطلح (بنك).
ـ[المسيطير]ــــــــ[02 - 09 - 04, 03:43 م]ـ
قال الشيخ الدكتور/ خالد المشيقح حفظه الله تعالى في دروس (المعاملات المالية المعاصرة):
(البنك): اصطلاح أوروبي أعجمي وليس عربيا، مأخوذ من كلمة بانكو ( banko ) الإيطالية.
وهذه الكلمة في الأصل تعني الطاولة أو المنضدة، فإن التجار في القرون الوسطى كانوا يجلسون في الموانئ والأماكن العامة ومعهم النقود على مثل هذه الطاولات التي تسمى بانكو، وذلك لكي يقوموا بصرف هذه النقود والبيع والشراء.
فسميت هذه المؤسسة الآن التي تُعنى باقتراض الأموال وإقراضها (بنك).
واذا تبين هذا، وتبين أن كلمة (بنك) ليست عربية، وإنما أعجمية، فالأولى عدم استخدامها، ويستخدم بدلا من ذلك كلمة (مصرف). أ. هـ
وللشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن حسن السعيدي بحث قُدم لنيل درجة الدكتوراه من قسم الفقه بكلية الشريعة في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية بعنوان:
(الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة).
وقد ذكر الشيخ الدكتور في الباب الثالث المؤسسات المصرفية، وذكر مقدمة في البنوك التجارية وتاريخها وأصل البنوك التجارية ... الخ.
وهي رسالة جديرة بالإقتناء لمن له اهتمام بالمعاملات المالية المعاصرة.
والحمدلله.
ـ[صغير المحدثين]ــــــــ[02 - 09 - 04, 04:16 م]ـ
جزيت خيراً على هذه المعلومات القيمة ...
ـ[المسيطير]ــــــــ[22 - 02 - 07, 08:26 م]ـ
الأخ الكريم / صغير المحدثين
جزاك الله خير الجزاء.
افتقدناكم في الفترة الأخيرة.
فعسى أن يكون المانع خيرا.
ـ[عبدالله الشتوي]ــــــــ[22 - 02 - 07, 10:19 م]ـ
وفقك الله أخي المسيطر .. ونفع بك .. وشكر مساعيك
ـ[الاحسائي]ــــــــ[14 - 04 - 08, 10:15 م]ـ
جزاك الله خير أخي المسيطر , نفع الله بك الإسلام والمسلمين , وننتظر منك المزيد ..
ـ[المسيطير]ــــــــ[26 - 01 - 09, 04:11 م]ـ
الأخوين الكريمين /
عبدالله الشتوي
الأحسائي
جزاكما الله خير الجزاء، وأجزله، وأوفاه.
ـ[مسدد2]ــــــــ[26 - 01 - 09, 07:09 م]ـ
والحقيقة ان كلمة (بانك bank) اقدم مما ذكره الدكتور بكثير ..
أصل الكلمة هي، بل ما تزال الكلمة تعني: (ضفة النهر) a river's bank
وحيث كان الناس يبحثون عن الذهب في النهر مستعملين المصافي (الغربال)، فما كان يجدونه من ذهب كانوا يعطونه لأحد أفراد عائلتهم على الضفة يجمعها لهم وينقيها. فكان ما يجدونه من ذهب يجمعونه (على الضفة) او ( on the river's bank(
ثم تطور الامر حيث اصبحت المجموعة من الناس تذهب سوية ويُفرِدون منهم واحداً لجمع الذهب والحفاظ عليه وحصر حصة كل واحد منهم. فكان يقول الباحث عن الذهب الواقف في وسط النهر: i have on the bank a little bit of gold.
فتطورت فيما بعد حيث كان الحاسب على الضفة يأخذ الذهب الى مأمن ويضبط الكمية .. الخ
فانتقلت معه كلمة (بانك) او (ضفة) وبقيت الى اليوم.
ـ[مكتب زهير الشاويش]ــــــــ[26 - 01 - 09, 11:17 م]ـ
وللمزيد وبعض التفصيل يمكن مراجعة كتاب الدكتور سعد الدين كبي (المعاملات الاسلامية المعاصرة) نشر المكتب الاسلامي.
وكذلك البنوك الاسلامية بين النظرية والتطبيق للدكتور عبد الله الطيار نشر دار الوطن.
ـ[السوادي]ــــــــ[26 - 01 - 09, 11:40 م]ـ
جزاك الله خير أخي المسيطر , نفع الله بك الإسلام والمسلمين , وننتظر منك المزيد ..
ـ[أبو إبراهيم الجنوبي]ــــــــ[27 - 01 - 09, 12:59 ص]ـ
وحيث كان الناس يبحثون عن الذهب في النهر مستعملين المصافي (الغربال)، .... فانتقلت معه كلمة (بانك) او (ضفة) وبقيت الى اليوم.
تقول إنما ذكرته أقدم مما ذكر الدكتور ولم تذكر لنا أي تاريخ!! ثم من هم أولئك الناس الذين كانوا يبحثون عن الذهب؟؟
ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 - 01 - 09, 02:24 م]ـ
والحقيقة ان كلمة (بانك bank) اقدم مما ذكره الدكتور بكثير ..
أصل الكلمة هي، بل ما تزال الكلمة تعني: (ضفة النهر) a river's bank
وحيث كان الناس يبحثون عن الذهب في النهر مستعملين المصافي (الغربال)، فما كان يجدونه من ذهب كانوا يعطونه لأحد أفراد عائلتهم على الضفة يجمعها لهم وينقيها. فكان ما يجدونه من ذهب يجمعونه (على الضفة) او ( on the river's bank(
ثم تطور الامر حيث اصبحت المجموعة من الناس تذهب سوية ويُفرِدون منهم واحداً لجمع الذهب والحفاظ عليه وحصر حصة كل واحد منهم. فكان يقول الباحث عن الذهب الواقف في وسط النهر: i have on the bank a little bit of gold.
فتطورت فيما بعد حيث كان الحاسب على الضفة يأخذ الذهب الى مأمن ويضبط الكمية .. الخ
فانتقلت معه كلمة (بانك) او (ضفة) وبقيت الى اليوم.
Main Entry:
3bank
Function:
noun
Etymology:
Middle English, from Middle French or Old Italian; Middle French banque, from Old Italian banca, literally, bench, of Germanic origin; akin to Old English benc
Date:
15th century
1 a: an establishment for the custody, loan, exchange, or issue of money, for the extension of credit, and for facilitating the transmission of funds bobsolete : the table, counter, or place of business of a money changer2: a person conducting a gambling house or game ; specifically : dealer3: a supply of something held in reserve: as a: the fund of supplies (as money, chips, or pieces) held by the banker or dealer for use in a game b: a fund of pieces belonging to a game (as dominoes) from which the players draw 4: a place where something is held available <memory banks> ; especially : a depot for the collection and storage of a biological product <a blood bank>
http://www.merriam-webster.com/dictionary/bank%5B3%5D
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/260)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 - 01 - 09, 03:20 م]ـ
Origin of the word
The name bank derives from the Italian word banco "desk/bench", used during the Renaissance by Florentines bankers, who used to make their transactions above a desk covered by a green tablecloth.[2] However, there are traces of banking activity even in ancient times.
In fact, the word traces its origins back to the Ancient Roman Empire, where moneylenders would set up their stalls in the middle of enclosed courtyards called macella on a long bench called a bancu, from which the words banco and bank are derived. As a moneychanger, the merchant at the bancu did not so much invest money as merely convert the foreign currency into the only legal tender in Rome—that of the Imperial Mint.[3]
من غوغل
ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 - 01 - 09, 03:25 م]ـ
وفي أكسفورد
bank2
• noun 1 an organization offering financial services, especially the safekeeping of customers’ money until required and making loans at interest. 2 a stock or supply available for use: a blood bank. 3 a site or container where something may be left for recycling: a paper bank. 4 (the bank) the store of money or tokens held by the banker in some gambling or board games.
• verb 1 deposit in a bank. 2 have an account at a bank. 3 (bank on) rely on.
— PHRASES break the bank informal cost more than one can afford.
— ORIGIN originally denoting a money dealer’s table: from Latin banca ‘bench’
http://www.askoxford.com/concise_oed/bank_2?view=uk.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 - 01 - 09, 04:53 م]ـ
[ Middle English, bench, from Old French banc, from Late Latin bancus, of Germanic origin.]
انتهى
وأصل الكلمة
من الألمانية القديمة
Here are a few ancient Germanic words used in several Western European ********s (French, English, Spanish...). Note that the translations in English and Latin ********s derived from each old Germanic word do not always mean the same.
Old High German (500 to 1050)
- banc : bench, bank (banc, banque in French, banca, banco in Spanish)
المصدر
www.eupedia.com
ـ[المسيطير]ــــــــ[28 - 05 - 10, 01:33 م]ـ
أسأل الله أن يجزي الشيخ المبارك / ابن وهب جزاك الله خير الجزاء، وأجزله، وأتمه، وأوفاه، وأعلاه .. وأن يحفظه ويسدده ويوفقه ويسعده في الدارين ..
وكذا الأفاضل:
مسدد2
مكتب زهير الشاويش
السوادي
أبوإبراهيم الجنوبي
فلاحرم الله الجميع الأجر.
ـ[أبو عمر محمد بن إسماعيل]ــــــــ[30 - 05 - 10, 10:35 ص]ـ
نفع الله بكم(35/261)
طريقة دراسة المتون الفقهية .. عبد الكريم الخضير
ـ[المختار]ــــــــ[02 - 09 - 04, 04:32 م]ـ
من أشرطة الشيخ بعنوان (كيف يبني طالب العلم مكتبته) الشريط الثالث
قال الشيخ:
نقول الأصل الكتاب والسنة ونحن نتدين بما جاء في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام
لكن هذه الكتب المختصرة يتخرج عليها طالب العلم بمعنى أنه يجعلها عناصر أو خطة بحث، يأتي إلى هذا الكتاب فيأخذ مسائله، المسأله الأولى في هذا الكتاب، يصور المسألة ويتصور المسألة تصوير دقيق من خلال ما فهمه من قراءة على شيخ أو نظر في شرح أو حاشية أو سماع أشرطة،
المقصود أن يتصور هذه المسأله تصوراً دقيقاً
ثم بعد ذلك يستدل لصاحب الكتاب لهذه المسألة
ثم بعد ذلك ينظر من وافق من الأئمة صاحب الكتاب في هذه المسألة
ثم بعد ذلك ينظر من خالف وينظر في دليله ويوازن إذا تأهل للموازنة ويرجح إذا صار أهلاً للترجيح
وبهذا يخرج عالم لا أقول طالب علم إذا أمكن قراءة كتاب كامل بهذه الطريقة وقد تأهل لذلك بالإخلاص التام لله عز وجل، فقصد بتعلمه نفع النفس أولاً وأن يعبد الله عز وجل على مراده، وأن ينفع الآخرين بهذه النية الصالحة، وجاء مع الجادة وسلك الطريق الذي ذكرناه، ومع ذلك احترم أهل العلم وأدى ما يجب عليه تجاه النصوص من احترام وجعلها النبراس الذي يستضاء به، ومع ذلك جُبل وفُطر على حافظه قوية تسعفه عند الحاجة وفهم يسعفه ليتصور تصوير المسائل، سوف بإذن الله،
المقصود التفقه بهذه الطريقة يعين طالب العلم وييسر له الطريق .......(35/262)
طريقة دراسة المتون الفقهية .. عبد الكريم الخضير
ـ[المختار]ــــــــ[02 - 09 - 04, 04:33 م]ـ
من أشرطة الشيخ بعنوان (كيف يبني طالب العلم مكتبته) الشريط الثالث
قال الشيخ:
نقول الأصل الكتاب والسنة ونحن نتدين بما جاء في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام
لكن هذه الكتب المختصرة يتخرج عليها طالب العلم بمعنى أنه يجعلها عناصر أو خطة بحث، يأتي إلى هذا الكتاب فيأخذ مسائله، المسأله الأولى في هذا الكتاب، يصور المسألة ويتصور المسألة تصوير دقيق من خلال ما فهمه من قراءة على شيخ أو نظر في شرح أو حاشية أو سماع أشرطة،
المقصود أن يتصور هذه المسأله تصوراً دقيقاً
ثم بعد ذلك يستدل لصاحب الكتاب لهذه المسألة
ثم بعد ذلك ينظر من وافق من الأئمة صاحب الكتاب في هذه المسألة
ثم بعد ذلك ينظر من خالف وينظر في دليله ويوازن إذا تأهل للموازنة ويرجح إذا صار أهلاً للترجيح
وبهذا يخرج عالم لا أقول طالب علم إذا أمكن قراءة كتاب كامل بهذه الطريقة وقد تأهل لذلك بالإخلاص التام لله عز وجل، فقصد بتعلمه نفع النفس أولاً وأن يعبد الله عز وجل على مراده، وأن ينفع الآخرين بهذه النية الصالحة، وجاء مع الجادة وسلك الطريق الذي ذكرناه، ومع ذلك احترم أهل العلم وأدى ما يجب عليه تجاه النصوص من احترام وجعلها النبراس الذي يستضاء به، ومع ذلك جُبل وفُطر على حافظه قوية تسعفه عند الحاجة وفهم يسعفه ليتصور تصوير المسائل، سوف بإذن الله،
المقصود التفقه بهذه الطريقة يعين طالب العلم وييسر له الطريق ...
ـ[صغير المحدثين]ــــــــ[02 - 09 - 04, 05:43 م]ـ
جزاك وجزاه الله خيراً ...
طريقة مفيدة وإن كانت صعبة بعض الشيء ...
لعلي هنا أسأل الإخوان ماهي الكتب التي تستدل للمذاهب وتنصرها بالأدلة وحشد الشواهد والشوارد.؟
وجزاكم الله خيراً
ـ[أبو غازي]ــــــــ[02 - 09 - 04, 07:52 م]ـ
ما معنى يتصور المسألة؟
ـ[يحى النيسابوري]ــــــــ[03 - 09 - 04, 01:31 ص]ـ
الظاهر والله أعلم أن حاشية ابن قاسم على الروض المربع تغني في هذا الباب والشيخ عبد الكريم حفظه الله يثني عليها دائماً وقال بأنها (اكتسحت) الحواشي(35/263)
"سبعة يظلهم الله" هل هم سبعة فقط؟ اسمع جواب ابن حجر مع فوائد جمة
ـ[عبدالعزيز الصديقي]ــــــــ[02 - 09 - 04, 07:07 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فهذه أول مشاركة لي في هذا الملتقى المبارك
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه
في فتح الباري وفي شرح حديث السبعة تكلم ابن حجر رحمه الله بكلام مفيد ماتع كعادته، وهنا قصته مع الهروي وأبيات جميلة في هذا الموضوع:
قال رحمه الله:
وقد نظم السبعة العلامة أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل فيما أنشدناه أبو إسحاق التنوخي إذنا عن أبي الهدى أحمد بن أبي شامة عن أبيه سماعا من لفظه قال:
وقال النبي المصطفى إن سبعة يظلهم الله الكريم بظله
محب عفيف ناشئ متصدق وباك مصل والإمام بعدله
ووقع في صحيح مسلم من حديث أبي اليسر مرفوعا " من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله " وهاتان الخصلتان غير السبعة الماضية فدل على أن العدل المذكور لا مفهوم له.
وقد ألقيت هذه المسألة على العالم شمس الدين بن عطاء الرازي المعروف بالهروي لما قدم القاهرة وادعى أنه يحفظ صحيح مسلم، فسألته بحضرة الملك المؤيد عن هذا وعن غيره فما استحضر في ذلك شيئا، ثم تتبعت بعد ذلك الأحاديث الواردة في مثل ذلك فزادت على عشر خصال، وقد انتقيت منها سبعة وردت بأسانيد جياد ونظمتها في بيتين تذييلا على بيتي أبي شامة وهما:
وزد سبعة: إظلال غاز وعونه وإنظار ذي عسر وتخفيف حمله
وإرفاد ذي غرم وعون مكاتب وتاجر صدق في المقال وفعله
فأما إظلال الغازي فرواه ابن حبان وغيره من حديث عمر، وأما عون المجاهد فرواه أحمد والحاكم من حديث سهم بن حنيف، وأما إنظار المعسر والوضيعة عنه ففي صحيح مسلم كما ذكرنا، وأما إرفاد الغارم وعون المكاتب فرواهما أحمد والحاكم من حديث سهل بن حنيف المذكور، وأما التاجر الصدوق فرواه البغوي في شرح السنة من حديث سلمان وأبو القاسم التيمي من حديث أنس، والله أعلم.
ونظمته مرة أخرى فقلت في السبعة الثانية:
وتحسين خلق مع إعانة غارم خفيف يد حتى مكاتب أهله
وحديث تحسين الخلق أخرجه الطبراني من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف، ثم تتبعت ذلك فجمعت سبعة أخرى ونظمتها في بيتين آخرين وهما:
وزد سبعة: حزن ومشى لمسجد وكره وضوء ثم مطعم فضله
وآخذ حق باذل ثم كافل وتاجر صدق في المقال وفعله
ثم تتبعت ذلك فجمعت سبعة أخرى، ولكن أحاديثها ضعيفة وقلت في آخر البيت:
" تربع به السبعات من فيض فضله ".
وقد أوردت الجميع في " الأمالي "، وقد أفردته في جزء سميته " معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال ".
ثم تكلم رحمه الله على مسألة الظل وهل هو ظل الله أم ظل العرش وغيرها من المسائل ..
والله أعلم.
ـ[الداعية إلى الخير]ــــــــ[02 - 09 - 04, 08:46 م]ـ
الداعية إلى الخير = محمد الجابري
هناك كتاب أخر للسيوطي (تمهيد الفرش للخصال الموجبة للعرش) على ما أظن و قد حققه الشيخ مشهور
و هناك شريط رائع للشيخ المنجد في شرح هذا الخصال
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[03 - 09 - 04, 12:15 ص]ـ
حياك الله يا شيخ / عبد العزيز،
ولقد فرحت كثيراً لما رأيت اسمك!
بارك الله فيك.
ـ[علي الكناني]ــــــــ[03 - 09 - 04, 03:41 م]ـ
أثابك الله
ـ[عدو المشركين]ــــــــ[04 - 09 - 04, 02:58 م]ـ
جزاك الله خيرا
سؤال ... هل هؤلاء المذكورين ممن يكونون تحت ظل العرش أم ظل أعمالهم كالصدقة مثلا؟؟
وكذلك سورتي القرة و آل عمران هل ورد بخصوص ظلهما شيء؟؟(35/264)
الدَّلاَئِلُ الْوَاضِحَاتُ فِي عَدَمِ ثُبُوتِ دُعَاءِ السَّبْعِ الْمُنْجِيَاتِ
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[03 - 09 - 04, 03:29 ص]ـ
الحَمْدُ للهِ وَبَعْدُ؛
انْتَشَرَ فِي المُنْتَدًياتِ الحِوارِيةِ وَالْقَوَائِمِ البَرِيدِيةِ دُعَاءٌ يُقَالُ لَهُ: " السَّبْعُ آيَاتٍ الْمُنْجِيَات " أَو " السَّبْعُ الْمُنْجِيَاتُ "، وَوزَّعهُ النَّاسُ بَيْنَهُمْ وَكَأَنَّهُ دُعَاءٌ ثَابِتٌ بالسَّنَدِ الصَّحِيْحِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَبَبُ انْتِشَارِهِ إِرَادَةُ النَّاسِ الخَيْرَ، وَلَكِنْ هَذَا لا يَكفِي، لأَنَّ العَمَلَ فَقَدَ شَرْطاً لا َبُدَّ مِنْهُ وَهُو المُتَابَعَةُ. وَكَمَا رُوِيَ عَنْ عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود: " وَكَمْ مِنْ مُرِيد لِلْخَيْرِ لَنْ يُصِيبهُ ".
وَقَبلَ الشُّرُوعِ فِي بَيَانِ ثُبُوتِ الدُعَاءِ المَذْكُوْرِ أَو عَدَمِ ثُبُوْتِهِ، لا َبُدَّ مِنْ التَنْبِيهِ إِلَى أُمُوْرٍ مُهِمَّةٍ:
أَوَلاَ:
الإِخْلاَصُ وَالمُتَابعَةُ عِنْدَ إِرَادَةِ الأَعْمَالِ شَرْطانِ لِقَبُولِهَا.
قَالَ ابْنُ رَجَبٍ فِي " جَامِعِ الْعُلُومِ وَالْحِكَمِ " (ص 39 ط. دَارُ ابْنِ رَجَبٍ): " وَإِنَّمَا يَتِمُّ ذَلِكَ بِأَمْرَيْن:
أَحَدِهِمَا: أَنْ يَكُوْنَ العَمَلُ فِي ظَاهِرِهِ عَلَى مُوَافِقَةِ السُّنَّةِ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي تَضَمَّنَهُ حَدِيْثُ عَائِشَةَ: " مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ، فَهُوَ رَدٌّ ".
وَالثَّانِي: أَنْ يَكُوْنَ العَمَلُ فِي بَاطِنِهِ يُقْصَدُ بِهِ وَجْهُ اللهِ كَمَا تَضَمَّنَهُ حَدِيْثُ عُمَرَ: " الأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ ".
وَقَالَ الفُضَيْلُ بنُ عِيَاضٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: " لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا " [المُلْك: 2]، قَالَ: " أَخْلَصُهُ وَأَصْوَبُهُ ". ثم قَالَ: " إنَّ الْعَمَلَ إذَا كَانَ خَالِصًا، وَلَمْ يَكُنْ صَوَابًا، لَمْ يُقْبَلْ، وَإِذَا كَانَ صَوَابًا، وَلَمْ يَكُنْ خَالِصًا لَمْ يُقْبَلْ، حَتَّى يَكُونَ خَالِصًا صَوَابًا "، قَالَ: " وَالْخَالِصُ أَنْ يَكُونَ لِلَّهِ. وَالصَّوَابُ أَنْ يَكُونَ عَلَى السُّنَّةِ ".ا. هـ.
قَالَ شَيْخُ الإِسْلاَمِ ابْنُ تيمِيَّة فِي " مَجْمُوْعِ الفَتَاوَى " (22/ 188) تَعْلِيْقاً عَلَى كَلاَمِ الفُضَيْلِ بنِ عِيَاضٍ: " وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْفُضَيْلُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ فِي الْعَمَلِ أَنْ يَكُونَ مَشْرُوعًا مَأْمُورًا بِهِ، وَهُوَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ. وَلَا بُدَّ أَنْ يَقْصِدَ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ. كَمَا قَالَ تَعَالَى: " فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ". وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: " اللَّهُمَّ اجْعَلْ عَمَلِي كُلَّهُ صَالِحًا، وَاجْعَلْهُ لِوَجْهِك خَالِصًا، وَلَا تَجْعَلْ لِأَحَدٍ فِيهِ شَيْئًا ". وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: " بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ". وَقَالَ تَعَالَى: " وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاِتَّخَذَ اللَّهُ إبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ".
وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنْ الشِّرْكِ. مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ غَيْرِي فَإِنِّي مِنْهُ بَرِيءٌ، وَهُوَ كُلُّهُ لِلَّذِي أَشْرَكَ بِهِ ".ا. هـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/265)
فَيَنْبَغِي لِمَنْ أَرَادَ نَشرَ مِثْل هَذَا الدُعَاءِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَحَادِيْثِ المُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَحَرَّى ثُبُوْتَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَكُوْنُ ذَلِكَ بِسُؤَالِ أَهْلِ العِلْمِ عَنْهُ، وَلا تَكْفِي إِرَادَةُ الخَيْرِ.
ثَانِياً:
إِنّ فِي نَشْرِهَا نَشْرَاً لِسُنَّةٍ سَيِّئَةٍ بَيْنَ النَّاسِ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَّن مَا يَتَرَتَّبُ مِنْ نَشْرِ سُنَّةٍ سَيِّئَةٍ.
فَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " جَاءَ نَاسٌ مِنْ الْأَعْرَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَيْهِمْ الصُّوفُ، فَرَأَى سُوءَ حَالِهِمْ قَدْ أَصَابَتْهُمْ حَاجَةٌ، فَحَثَّ النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَأَبْطَؤوا عَنْهُ حَتَّى رُئِيَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ، قَالَ: " ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ جَاءَ بِصُرَّةٍ مِنْ وَرِقٍ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ، ثُمَّ تَتَابَعُوا حَتَّى عُرِفَ السُّرُورُ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ.
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (4/ 2059 – 2060).
ثَالِثاً:
لَقَدْ قَرَّرَتِ الشَّرِيْعَةُ أَصْلاً مُهِمّاً فِي العِبَادَاتِ وَهُو: " الأَصْلُ فِي العِبَادَاتِ التَّوقِيْفُ "، فَلا يَتَعَبَّدُ الإِنْسَانُ رَبَّهُ إلا بِمَا أَمَرَ بِهِ اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قَالَ شَيْخُ الإِسْلاَمِ ابْنُ تيمِيَّة فِي " مَجْمُوْعِ الفَتَاوَى " (29/ 16 – 18) مُقَرِّرًا لِهَذَا الأَصْلِ: " أَنَّ تَصَرُّفَاتِ الْعِبَادِ مِنْ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ نَوْعَانِ: عِبَادَاتٌ يَصْلُحُ بِهَا دِينُهُمْ، وَعَادَاتٌ يَحْتَاجُونَ إلَيْهَا فِي دُنْيَاهُمْ، فَبِاسْتِقْرَاءِ أُصُولِ الشَّرِيعَةِ نَعْلَمُ أَنَّ الْعِبَادَاتِ الَّتِي أَوْجَبَهَا اللَّهُ أَوْ أَحَبَّهَا لَا يَثْبُتُ الْأَمْرُ بِهَا إلَّا بِالشَّرْعِ. وَأَمَّا الْعَادَاتُ فَهِيَ مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ فِي دُنْيَاهُمْ مِمَّا يَحْتَاجُونَ إلَيْهِ وَالْأَصْلُ فِيهِ عَدَمُ الْحَظْرِ فَلَا يَحْظُرُ مِنْهُ إلَّا مَا حَظَرَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَمْرَ وَالنَّهْيَ هُمَا شَرْعُ اللَّهِ وَالْعِبَادَةُ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ مَأْمُورًا بِهَا، فَمَا لَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِهِ كَيْفَ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ عِبَادَةٌ وَمَا لَمْ يَثْبُتْ مِنْ الْعِبَادَاتِ أَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ كَيْفَ يُحْكَمُ عَلَى أَنَّهُ مَحْظُورٌ، وَلِهَذَا كَانَ أَحْمَد وَغَيْرُهُ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الْحَدِيثِ يَقُولُونَ: " إنَّ الْأَصْلَ فِي الْعِبَادَاتِ التَّوْقِيفُ " فَلَا يُشْرَعُ مِنْهَا إلَّا مَا شَرَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى. وَإِلَّا دَخَلْنَا فِي مَعْنَى قَوْلِهِ: " أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ". وَالْعَادَاتُ الْأَصْلُ فِيهَا الْعَفْوُ فَلَا يَحْظُرُ مِنْهَا إلَّا مَا حَرَّمَهُ وَإِلَّا دَخَلْنَا فِي مَعْنَى قَوْلِهِ: " قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا ".ا. هـ.
وَبِنَاءً عَلَى هَذا الأَصْلِ فَلاَ يَجُوْزُ أَن يَتَعَبَّدَ المُسَلَّمُ بِهَذَا الدُعَاءِ، لأَنَّ الدُعَاءَ عِبَادَةٌ.
وَلِلبَحثِ بَقِيَّةٌ ...
كَتَبَهُ
عَبْدُ اللهِ زُقَيْل
18 - 7 - 1425 هـ
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[23 - 09 - 04, 04:06 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/266)
وَبَعْدَ المُقَدَّمَةِ نَأْتِي عَلَى الدُعَاءِ المُسَمَّى بِـ " السَّبْعِ آيَاتٍ الْمُنْجِيَات " أَو " السَّبْعِ الْمُنْجِيَاتُ "، وَنَصُّ الدُعَاءِ:
إذا مَرَرْتَ بِضيقٍ نَتِيجَةَ مُشْكِلَةٍ أَو كَرْبٍ فَعَلَيْكَ قِراءَة السَّبْعِ آيَاتٍ الْمُنْجِيَات، وَأَنْتَ عَلَى يَقِينٍ بِأَنّ الفَرَجَ لا يَأْتِي إلا مِنْ عِنْدِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.
قَالَ تَعَالَى: " قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللّهُ لَنَا هُوَ مَوْلاَنَا وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ " [التَّوْبَةُ: 51]
وَقَالَ تَعَالَى: " وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ يُصَيبُ بِهِ مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ " [يُوْنُسُ: 107].
وَقَالَ تَعَالَى: " وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ " [هُودٌ: 6].
وَقَالَ تَعَالَى: " إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ " [هُودٌ: 56].
وَقَالَ تَعَالَى: " وَكَأَيِّن مِن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ " [العَنْكَبُوْتُ: 60].
وَقَالَ تَعَالَى: " مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ " [فَاطِرٌ: 2].
وَقَالَ تَعَالَى: " وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ " [الزُّمَرُ: 38].
وَلِي مَعَهُ وقَفَاتٌ:
الوِقْفَةُ الأُوْلَى:
بَعْدَ البَحثِ عَنْهُ فِي مَظَانِّهِ َلَمْ أَجِدْهُ، وَلا أَظُنُّه مَوْجُوْداً.
الوِقْفَةُ الثَّانِيَةُ:
لاَ يُوْجَدُ بَيْن الدُعَاءِ وَالآيَاتِ رَابَطٌ، بَلِ الآيَاتُ لِيْسَ فِيْهَا دُعَاءٌ أَصْلاً.
الوِقْفَةُ الثَّالِثَةُ:
فِي سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّحِيْحَةِ غُنيَةً عَنْ مِثْلِ هَذِهِ الأَدعيَةِ المَكْذُوْبَةِ، وَمِنْ ذَلِكَ دُعَاءُ الكَرْبِ.
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ: " لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ".
أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (7426)، وَمُسْلِمٌ (2730).
وَبَوَّبَ عَلَيْهِ مَنْ خَرَّجَهُ مِنْ الأَئِمَةِ: " الدُعَاءُ عِنْدَ الْكُرَبِ ".
قَالَ النَّوَوِيّ: " وَهُوَ حَدِيث جَلِيل , يَنْبَغِي الِاعْتِنَاءُ بِهِ , وَالْإِكْثَارُ مِنْهُ عِنْدَ الْكُرَبِ وَالْأُمُورِ الْعَظِيمَةِ , قَالَ الطَّبَرِيُّ: كَانَ السَّلَفُ يَدْعُونَ بِهِ , وَيُسَمُّونَهُ: " دُعَاءُ الْكَرْبِ ".ا. هـ.
فَأَيْنَ أَنْتُم مِنْ جَوامِعِ كَلِمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دُعَاءِ الْكَرْبِ؟
الوِقْفَةُ الرَّابِعَةُ:
فَتْوَى لِهَيْئَةِ كِبَارِ العُلَمَاءِ نَصُّهَا:
التمائم المشتملة على شركيات مع آيات قرآنية
السؤال الأول من الفتوى رقم (4405):
س 1: مضمونه: أن السائل وجد بالنسخة المرفقة خرافات وشركيات مع آيات قرآنية وأن الناس يتهافتون عليها ويعتقدون فيها اعتقادات باطلة وأرسلها ليتخذ اللازم حيال ما فيها من أباطيل بإذاعة الرد عليها أو نشره بين الناس بطريق آخر مناسب؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/267)
ج 1: هذه النسخة اشتملت على آيات وسور من القرآن الكريم، كما اشتملت على ثلاث صفحات تقريبا من كلام مؤلفها في بيان منافع هذه النسخة التي سماها حجاب الحصن الحصين، وعلى خمس صفحات من كلام بعض العارفين عن جده فيها بيان منافع هذا الحجاب والتوسل في نفعها ببركة النبي العدناني، كما اشتملت على الآيات التي سماها الآيات السبع المنجيات وعلى دعائها في زعمه، وعلى هذا تكون بدعة منكرة من عدة وجوه:
أولا: اشتمالها على التوسل ببركة النبي صلى الله عليه وسلم لنفع من اتخذها حجابا بتحقيق ما ينفعه أو دفع ما يضره وهذا ممنوع لكونه ذريعة إلى الشرك.
ثانيا: زعم مؤلفها وبعض العارفين أن هذا الحجاب نافع فيما ذكر من المنافع؛ ضرب من التخمين وقول بغير علم ومخالف للشرع؛ لكونه نوعا من الشرك، وكذا زعمه أنه حصن حصين كذب وافتراء، فإن الله تعالى هو الحفيظ ولا حصن إلا ما جعله حصنا ولم يثبت بدليل من الكتاب أو السنة أن هذه النسخة حصن حصين.
ثالثا: اتخاذ تلك النسخة حجابا نوع من اتخاذ التمائم. وهي شرك مناف للتوكل على الله أو لكمال التوكل عليه سواء كانت من القرآن أو من غيره، وهذه النسخة ليست قرآنا فقط، بل هى خليط من القرآن وغيره واتخاذها حجابا ليس مشروعا، بل ممنوعا فكيف تسمى: الحجاب الحصين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد , وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
عضو عبد الله بن غديان
عضو عبد الله بن قعود
الشَّاهِدُ قَوْلُهُم: " كما اشتملت على الآيات التي سماها الآيات السبع المنجيات وعلى دعائها في زعمه ".
الوِقْفَةُ الخَامِسَةُ:
قَالَ الشَّيْخُ بَكْرُ بنُ عَبْدِ اللهِ أبُو زَيْدٍ فِي " تَصَحِيْحِ الدُّعَاءِ " (ص 287): " الْمُنْجِيَاتُ " وَهِي ثَمَانُ سُوَرٍ: " الكَهْفُ، وَالسَّجْدَةُ، وَيس، وَفُصِّلَت، وَالدُّخَانُ، وَالحَشْرُ، وَالمُلْكُ ".
أَوَلاَ: وَصْفُ أَوْ تَسْمِيَةُ هَذِهِ السُّوَرِ جَمِيْعِهَا بِلَفْظِ: " الْمُنْجِيَاتِ " لا أَصْلَ لَهُ.
وَثَانِياً: تَخْصِيصُهَا بِالقِرَاءةِ فِي حَالٍ أَوْ زَمَانٍ أَوْ مَكَانٍ، لا أَصْلَ لَهُ. لِهَذَا لاَ يَجُوْزُ التَّعَبُّدُ بِهَا، لِعَدَمِ الدَّلِيْلِ عَلَى خُصُوصِيَتِهَا بِهَذَا الوَصفِ بِشَيْءٍ ".ا. هـ.
وَكَلاَمُ الشَّيْخِِ يَنْطَبِقُ تَمَّاماً عَلَى دُعَاءِ " السَّبْعِ آيَاتٍ الْمُنْجِيَات ".(35/268)
حجة العرب جمال الدين شيخ النحاة ابن مالك
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[03 - 09 - 04, 05:14 ص]ـ
ابن مالك شيخ النحاة،
وفيها ابن مالك العلامة حجة العرب جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني - بفتح الجيم وتشديد التحتية ونون نسبة إلى جيان بلد بالأندلس - نزيل دمشق ولد سنة ستمائة أو إحدى وستمائة وسمع من جماعة وأخذ العربيةمن غير واحد وجالس بحلب ابن عمرون وغيره وتصدر لإقراء العربية ثم انتقل إلى دمشق وأقام بها يشغل ويصنف وتخرج به جماعة كثيرة وخالف المغاربة في حسن الخلق والسخاء والمذهب فإنه كان شافعي المذهب قال الذهبي صرف همته إلى إتقان لسان العرب حتى بلغ فيه الغاية وحاز قصب السبق وأربى على المتقدمين وكان إماماً في القراءات وعللها وصنف فيها قصيدة دالية مرموزة في مقدار الشاطبية وأما اللغة فكان إليه المنتهى في الأكثار من نقل غريبها والأطلاع على وحشيها وأما النحو والتصريف فكان فيه بحراً لا يجارى وحبراً لا يبارى وأما أشعار العرب التي يستشهد بها على اللغة والنحو فكات الأئمة الأعلام يتحيرون منه ويتعجبون من أين يأتي بها وكان ينظم الشعر سهلاً عليه هذا مع ما هو عليه من الدين المتين وصدق اللهجة وكثرة النوافل وحسن السمت ورقة القلب وكمال العقل والوقار والتؤدة وروى عنه النووي وغيره ونقل عنه في شرح مسلم أشياء توفي بدمشق في شعبان ودفن بالروضة قرب الموفق ومن تصانيفه كتاب تسهيل الفوائد في النحو وكتاب الضرب في معرفة لسان العرب وكتاب الكافية الشافية وكتاب الخلاصة وكتاب العمدة وكتاب سبك المنظوم وفك المختوم وكتاب إكمال الأعلام بتثليث الكلام وغير ذلك
منقول: من شذرات الذهب في أخبار من ذهب)
========================================
=========================================
منقول من الموقع islamonline
ابن مالك .. صاحب الألفية
(في ذكرى وفاته: 12 من شعبان 672هـ)
أحمد تمام
غلاف كتاب ابن مالك
"الألفية" نوع من المنظومات الشعرية في الفنون المختلفة، وقلَّما يخلو علم من علوم العربية من هذا النظم؛ حيث نجده في علم الحديث، والفقه، وأصول الفقه، والنحو، والبلاغة، والفرائض، وغيرها…، وتمتاز الألفية بأن أبياتها تبلغ ألفًا أو تقارب الألف أو تربو، ومن ذلك جاءت تسميتها بالألفية.
وصياغة العلوم نظمًا نشأت قديمًا بقصد التيسير على الدارسين للإلمام بالعلوم، وتذكر مسائلها، ومن أشهر ما عُرف من الألفيات: ألفية "ابن سينا" المتوفَّى سنة (370هـ = 980م) في أصول الطب، وألفية "ابن معط" المتوفَّى سنة (672هـ = 1273م) في النحو، وألفية "ابن مالك" المتوفى سنة (672هـ = 1273م)، وألفية "العراقي" المتوفَّى سنة (806هـ = 1404م) في علم مصطلح الحديث، وألفية "ابن البرماوي" المتوفَّى سنة (831هـ = 1427م) في علم أصول الفقه، وألفية "القباقبي" المتوفَّى سنة (850هـ = 1446م) في البلاغة، وكان للسيوطي المتوفَّى سنة (911هـ = 1505م) ألفيَّتان في علمي مصطلح الحديث والنحو.
غير أن ألفية ابن مالك في النحو هي أشهر الألفيات على اختلاف أنواعها وفنونها، وأصبح الذهن ينصرف إليها حين يُذكر اسم الألفية. وغدَت من الأصول التي لا يستغني عنها الدارسون للنحو حتى وقتنا هذا، وحسبك دليلاً على هذا أنها ما تزال حيَّة نابضة لم تضعفها كثرة السنين، وتغير الأحوال.
المولد والنشأة
في مدينة "جيَّان" بالأندلس وُلِد محمد بن عبد الله بن مالك الطائي سنة (600هـ = 1203م)، وكانت الأندلس تمرُّ بفترة من أحرج فترات تاريخها؛ حيث تساقطت قواعدها وحواضرها في أيدي القشتاليين النصارى. ولا يُعرف كثير عن حياته الأولى التي عاشها في الأندلس قبل أن يهاجر مع مَن هاجر إلى المشرق الإسلامي بعد سقوط المدن الأندلسية، ولا شك أنه حفظ القرآن الكريم، وتعلم مبادئ القراءة والكتابة قبل أن يتردد على حلقات العلم في بلده، ويحفظ لنا "المقري" في كتابه المعروف "نفح الطيب" بعض أسماء شيوخ ابن مالك الذين تلقى العلم على أيديهم، فذكر أنه أخذ العربية والقراءات على ثابت بن خيار، وأحمد بن نوار، وهما من شيوخ العلم وأئمته في الأندلس.
الهجرة إلى المشرق
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/269)
هاجر ابن مالك إلى المشرق الإسلامي في الفترة التي كانت تتعرَّض قواعد الأندلس لهجمات النصارى، وكان الاستيلاء على "جيان" مسقط رأس ابن مالك من أهداف ملك قشتالة، وكانت مدينة عظيمة حسنة التخطيط، ذات صروح شاهقة، وتتمتع بمناعة فائقة بأسوارها العالية، وقد تعرَّضت لحصار من النصارى سنة (327هـ = 1230م)، لكنها لم تسقط في أيديهم. وأرجح أن يكون ابن مالك قد هاجر عقب فشل هذا الحصار إلى الشام، وهناك استكمل دراسته، واتصل بجهابذة النحو والقراءات، فتتلمذ في دمشق على "علم الدين السَّخاوي" شيخ الإقراء في عصره، و"مكرم بن محمد القرشي"، و"الحسن بن الصباح"، ثم اتجه إلى "حلب"، وكانت من حواضر العلماء، ولزم الشيخ "موفق الدين بن يعيش" أحد أئمة النحو في عصره، وجالس تلميذه "ابن عمرون".
وقد هيأت له ثقافته الواسعة ونبوغه في العربية والقراءات أن يتصدر حلقات العلم في حلب، وأن تُشَدّ إليه الرِّحال، ويلتف حوله طلاب العلم، بعد أن صار إمامًا في القراءات وعِلَلها، متبحِّرًا في علوم العربية، متمكنًا من النحو والصرف لا يباريه فيهما أحد، حافظًا لأشعار العرب التي يُستشهد بها في اللغة والنحو.
ثم رحل إلى "حماة" تسبقه شهرته واستقر بها فترة، تصدَّر فيها دروس العربية والقراءات، ثم غادرها إلى القاهرة، واتصل بعلمائها وشيوخها، ثم عاد إلى دمشق، وتصدر حلقات العلم في الجامع الأموي، وعُيِّن إمامًا بالمدرسة "العادلية الكبرى"، وولِّي مشيختها، وكانت تشترط التمكن من القراءات وعلوم العربية، وظلَّ في دمشق مشتغلاً بالتدريس والتصنيف حتى تُوفِّي بها.
تلاميذه
تبوأ ابن مالك مكانة مرموقة في عصره، وانتهت إليه رئاسة النحو والإقراء، وصارت له مدرسة علمية تخرَّج فيها عدد من النابغين، كانت لهم قدم راسخة في النحو واللغة، ومن أشهر تلاميذه: ابنه "محمد بدر الدين" الذي خلف أباه في وظائفه، وشرح الألفية، و"بدر الدين بن جماعة" قاضي القضاة في مصر، و"أبو الحسن اليونيني" المحدِّث المعروف، و"ابن النحاس" النحوي الكبير، و"أبو الثناء محمود الحلبي" كاتب الإنشاء في مصر ودمشق.
مؤلفاته
كان ابن مالك غزير الإنتاج، تواتيه موهبة عظيمة ومقدرة فذَّة على التأليف، فكتب في النحو واللغة والعروض والقراءات والحديث، واستعمل النثر في التأليف، كما استخدم الشعر في بعض مؤلفاته، ومن أشهر كتبه في النحو: "الكافية الشافية"، وهي أرجوزة طويلة في قواعد والصرف، وكتاب "تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد" جمع فيه بإيجاز قواعد النحو مع الاستقصاء؛ بحيث أصبح يُغني عن المطوَّلات في النحو، وقد عُنِي النحاة بهذا الكتاب، ووضعوا له شروحًا عديدة.
وله في اللغة: "إيجاز التصريف في علم التصريف"، و"تحفة المودود في المقصور والممدود"، و"لاميات الأفعال"، و"الاعتضاد في الظاء والضاد".
وله في الحديث كتاب "شواهد التوضيح لمشكلات الجامع الصحيح"، وهو شروح نحوية لنحو مائة حديث من صحيح البخاري.
ألفية ابن مالك
والألفية هي أشهر مؤلفات ابن مالك حتى كادت تطغى بشهرتها على سائر مؤلفاته، وقد كتب الله لها القبول والانتشار، وهي منظومة شعرية من بحر "الرجز"، تقع في نحو ألف بيت، وتتناول قواعد النحو والصرف ومسائلهما من خلال النظم بقصد تقريبهما، وتذليل مباحثهما، وقد بدأها بذكر الكلام وما يتألف منه، ثم المعرب والمبني من الكلام، ثم المبتدأ والخبر، ثم تتابعت أبواب النحو بعد ذلك، ثم تناول أبواب الصرف، وختم الألفية بفصل في الإعلال بالحذف، وفصل في الإدغام.
ومن نظمه ما قاله في الكلام وما يتألف منه:
كَلامُنَا لَفْظٌ مُفِيدٌ كَاسْتَقِم
واسْمٌ وَفِعْلٌ، ثمَّ حَرْفٌ - الكَلِمْ
واحدُهُ كلِمَةٌ والقَوْل عَمْ
وكِلْمَةٌ بها كلامٌ قد يُؤَمْ
بالجَرِّ والتَنْوِين والنِّدَا، وَأَلْ
وَمُسْنَدٍ للاسْم تَمييزٌ حَصَلْ
بتا فَعَلْتُ وَأَتت ويا افْعَلِي
ونُونِ أَقْبِلَنَّ فِعْلٌ يَنْجَلِي
التزم ابن مالك في الألفية المنهج الاختياري الانتقائي، الذي يقوم على المزج بين مذاهب النحاة دون ميل أو انحياز، والتخير منها والترجيح بينها، وهو منهج التزمه في مؤلفاته كلها. كما توسَّع في الاستشهاد بالحديث النبوي، واتخذه أساسًا للتقعيد النحوي إلى جانب الاستشهاد بالقرآن الكريم بقراءاته المختلفة وأشعار العرب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/270)
يُذكر لابن مالك أنه وضع عناوين جديدة لبعض مسائل النحو، لم يستخدمها أحد قبله من النحاة، مثل باب "النائب عن الفاعل"، وكان جمهور النحاة قبله يسمُّونه: "المفعول الذي لم يُسمَّ فاعله"، و"البدل المطلق" بدلاً من قولهم "بدل كل من كل"، و"المعرف بأداة التعريف" بدلاً من "التعريف بأل".
شروح الألفية
ولقد لقيت ألفية ابن مالك عناية كبيرة من العلماء، فقام بعضهم بشرحها وإعراب أبياتها، أو وضع حواشٍ وتعليقات عليها، وقد زاد عدد شرَّاح الألفية على الأربعين، من بينهم ابن مالك نفسه، وابنه "محمد بدر الدين" المتوفَّى سنة (686هـ = 1287م)، غير أن أشهر شروح الألفية وأكثرها ذيوعًا هي:
- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: للنحوي الكبير جمال الدين بن هشام الأنصاري المتوفَّى سنة (761هـ = 1359م)، وقد حقَّق هذا الكتاب العالم الجليل محمد محيي الدين عبد الحميد، وصنع له شرحًا باسم "عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك"، في أربعة مجلدات، وقد رُزِق الكتاب وشرحه القبول، فأقبل عليه طلاب العلم ينهلون منه حتى يومنا هذا.
غلاف كتاب شرح ابن عقيل
- شرح ابن عقيل لقاضي القضاة بهاء الدين عبد الله بن عقيل، المتوفَّى سنة (769هـ = 1367م)، وهو يمتاز بالسهولة وحسن العرض، وقد حقَّق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد هذا الكتاب، ونشره في أربعة أجزاء مع تعليقه عليه بعنوان "منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل"، وقد لقي هذا الشرح قبولاً واسعًا، ودرسه طلبة الأزهر في المرحلة الثانوية.
- "منهج السالك إلى ألفية ابن مالك" المعروف بـ"شرح الأشموني"، لأبي الحسن علي نور الدين بن محمد عيسى، المعروف بالأشموني، المتوفَّى سنة (929هـ = 1522م)، وهذا الشرح يُعَدّ من أكثر كتب النحو تداولاً بين طلبة العلم من وقت تصنيفه إلى الآن، وهو من أغزر شروح الألفية مادة، وأكثرها استيعابًا لمسائل النحو ومذاهب النحاة.
وبلغت العناية بأبيات الألفية أن قام بعض العلماء بإعرابها مثلما فعل الإمام "خالد الأزهري" المتوفَّى سنة (905هـ = 1499م) في كتابه "تمرين الطلاب في صناعة الإعراب"، كما قام بعض العلماء بشرح شواهد شروح الألفية، مثلما فعل "بدر الدين العيني" المتوفَّى سنة (855 هـ = 1451م) في كتابه "المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية".
وفاة ابن مالك
كان ابن مالك إمامًا، زاهدًا، ورعًا، حريصًا على العلم وحفظه، حتى إنه حفظ يوم وفاته ثمانية أبيات من الشعر، واشتهر بأنه كثير المطالعة سريع المراجعة، لا يكتب شيئًا من محفوظه حتى يراجعه في مواضعه من الكتب، وكان لا يُرى إلا وهو يُصلِّي أو يتلو القرآن الكريم، أو يصنف أو يُقرِئ القرآن تلاميذه، وظلَّ على هذه الحالة حتى تُوفِّي في (12 من شعبان 672هـ = 21 من فبراير 1274م) في دمشق، وصُلِّي عليه بالجامع الأموي.
من مصادر الدراسة:
المقري: نفح الطبيب من غصن الأندلس الرطيب – تحقيق: إحسان عباس – دار صادر – بيروت – 1968م.
ابن شارك الكتبي: فوات الوفيات – تحقيق: إحسان عباس – دار صادر – بيروت – 1974م.
عبد الوهاب السبكي: طبقات الشافعية الكبرى – تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو، ومحمود محمد الطناحي – هجر للطباعة والنشر – القاهرة – 1413هـ = 1992م.
عبد العال سالم مكرم: المدرسة النحوية في مصر في القرنين السابع والثامن من الهجرة - مؤسسة الرسالة – بيروت – 1410هـ = 1990م.
محمد كامل بركات: التعريف بابن مالك (مقدمة تحقيقه لكتاب تسهيل الفوائد) – دار الكاتب العربي – القاهرة – 1387هـ = 1967م
ـ[الدارقطني]ــــــــ[04 - 09 - 04, 06:51 ص]ـ
يكفي أن أقول أن نسخة البخاري اليونينية قرأها اليونيني بحضور حجة العرب ابن مالك والله الموفق.
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[06 - 09 - 04, 05:14 ص]ـ
جزاك الله خير علي فائدة
ممكن تخبرني شئ عن اليونيني؟
او نسخة اليونينية
ـ[أبو هشام]ــــــــ[28 - 08 - 07, 04:37 م]ـ
طبعة نسخة اليونيني من صحيح البخاري بمطبعة بولاق بأمر من عبد الحميد الثاني عندما عزم على طبع صحيح البخاري تم اختيار نسخة اليونيني بإشراف جلة من علماء الأزهر(35/271)
هذا الحديث حيرني! إنه ليس من فرس عربي إلا ويؤذن له مع كل فجر فيدعو بدعوة
ـ[ابوفهد النجدي]ــــــــ[03 - 09 - 04, 10:13 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبة اجمعين أما بعد ..
فكنت في السيارة وفتحت على المسجل وادخلت شريط الشيخ الفاضل / علي بن عبد الخالق القرني حفظه الله تعالى .. في شريط (دعوة للتأمل) وأنصح الجميع بإستماعة ففيه من التفكر والعضة والعبرة الشيئ الكثير ..
أما عن موضوعي فهو مر في ذكر الشيخ للخيل أنه ذكر حديثا عزاه إلى صحيح الجامع وهو قال الشيخ: ثبت في صحيح الجامع عن أبي ذر رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنه ليس من فرس عربي إلا ويؤذن له مع كل فجر فيدعو بدعوة فيقول اللهم إنك خولتني من خولتني من بني آدم فاجعلني من أحب أهله وماله إليه "
فأثار دهشتي هذا الحديث فبحثت في صحيح الجامع فلم اجده! ويدو انه فات علي فلم اعلم!
نرجو من مشائخنا الكرام الإفادة بشأن هذا الحديث عن رسولنا الكريم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ومدى صحة عزوه إلى صحيح الجامع ومدى صحته .. !
اخوكم ومحبكم
ابو فهد
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[03 - 09 - 04, 12:28 م]ـ
هذا الحديث أخرجه أحمد والنسائي وغيرهم عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس من فرس عربي إلا يؤذن له مع كل فجر يدعو بدعوتين يقول اللهم خولتني من خولتني من بنى آدم فاجعلني من أحب أهله وماله إليه أو أحب أهله وماله إليه
ورجح الدارقطني في العلل (6/ 276) الوقف على أبي ذر وأشار إلى ذلك الإمام أحمد في المسند (5/ 170) والعلل (3/ 403).
ـ[ابوفهد النجدي]ــــــــ[03 - 09 - 04, 02:46 م]ـ
بارك الله فيك شيخنا الفاضل .. وجعل ما كتبته في ميزان اعمالك يوم القيامه ..
اخوكم ومحبكم
ابو فهد
ـ[ابن قانع]ــــــــ[03 - 09 - 04, 03:10 م]ـ
لكن الالباني رحمه الله تعالى
صححه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه واله وسلم
انظر الى صحيح الجامع حديث رقم 2414 وصحيح الترغيب حديث رقم 1251 وصحيح النسائي حديث رقم 3346
والله اعلم
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[03 - 09 - 04, 07:12 م]ـ
جزى الله شيخنا الفقيه خيرا وأخانا ابن قانع، وهذا مما لا يقال بالرأي وليس للإجتهاد فيه دخل، فيأخذ حكم المرفوع- لو صح موقوفا- والله أعلم.(35/272)
الفرشاة و المعجون لهما فضيلة السواك ..
ـ[واحد من المسلمين]ــــــــ[03 - 09 - 04, 02:40 م]ـ
إن المتتبع للأحاديث الواردة في السواك و فضله، لا يستبعد حصول الأجر و الثواب الوارد في فضيلة السواك، حصوله لمستخدم الفرشاة و المعجون إذا نوى به ذلك، و ذلك لما يلي:
أولا: أن الألفاظ الواردة في السواك لا تنافي معنى الاستياك بالفرشاة و المعجون بل أن الفرشاة قد تؤدي الغرض على أتمه و أكمله:
1 - السواك: كما في حديث (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) متفق عليه، و في مسلم انه صلى الله عليه وسلم يبدأ بالسواك إذا دخل البيت
2 - يتسوك:كما عند مسلم و فيه (ثم رجع – أي النبي صلى الله عليه وسلم- فتسوك فتوضأ)
3 - يشوص: كما في الصحيحين و غيرهما أنه صلى الله عليه وسلم إذا قام للتهجد يشوص فاه بالسواك
4 - يستن:كما عند البخاري و غيره (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول أع أع)
.ثانيا: قال النووي رحمه الله: (قال أهل اللغة: السواك بكسر السين و هو يطلق على الفعل و على العود الذي يتسوك به و هو مذكر، قال الليث و تؤنثه العرب أيضا، قال الأزهري: هذا من عدد الليث أي من أغاليطه القبيحة) شرح مسلم 135
و (يستن): إما لأن السواك يمر على الأسنان أو لأنه يسنها أي يحددها
و عليه فالمعنى اللغوي لا يتعارض مع استخدام الفرشاة و المعجون كما هو واضح، نعم لو وجد معنى شرعيا للسواك أو انه ثبت عن أحد الصحابه تعيينه للسواك بعود الأراك لكان له وجه من الصحة، و لكن الأمر ليس كذلك إذ لا يوجد معنى شرعيا للسواك حده بعود الأراك و لو وجد لقدم على المعنى اللغوي بلا إشكال، و كذلك لم يثبت عن احد من الصحابة انه عيّن التسوك بآلة معينة كالأراك مثلا
ثالثا: مجرد الفعل من الرسول صلى الله عليه وسلم و أصحابه الكرام بعود الأراك لا يدل كما لا يخفى على عدم استحباب غيره، فإن ذلك يحمل على أنه الغالب من حالهم حينذاك و هو المنتشر عندهم، أما اليوم فالأمر يختلف.
رابعا: توسع بعض أهل العلم في استخدام أي شيء للتسوك يجعلوه بمنزلة السواك كالأصبع و الخرقة و نحو ذلك، و الظاهر و الله اعلم أن ذلك تحميل للنص ما لا يحتمل، ثم أين هي المادة المطهرة و المنظفة في مثل هذه الأمور، فإن قلت: و هل يلزم وجود مادة مطهرة؟ فالجواب: نعم إذ الحكمة من السواك هي التطهير لقوله صلى الله عليه وسلم عن السواك (مرضاة للرب، مطهرة للفم)
ما يستفاد مما سبق أمران:
الأول: رفع الحرج عن كثير من الناس الذين يتحرجون من استخدام الفرشاة و المعجون بدلا من الأراك، إذ تجد الواحد منهم قد نظّف أسنانه بالمعجون ثم بعد فترة و جيزة يخرج للصلاة فإن نسي عود الأراك تراه يتملص من نسيانه ذاك، و يشعر بالحرج، سبحان الله ألم تتسوك فبل دقائق معدودات، ينبغي عليك فقط أن تنوي عند التسوك التقرب إلى الله و اتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم و كفاك إن شاء الله
الثاني: هناك بعض أهل العلم يرى كراهة التسوك-أي بعود الأراك- بالمسجد، و يعتبرون أن التسوك هو إزالة قذر، و هذا يتنافى مع آداب المسجد، و هذا القول بهذا الإطلاق مرجوح لأمرين:
الأول: ورود ذلك الفعل من بعض الصحابة
الثاني: لا يلزم دوما من التسوك توسيخ المسجد أو تقذيره
ولكن مع ذلك أقول إن استخدام الفرشاة و المعجون يبعدك عن هذا القول أي كراهة التسوك بالمسجد لا سيما و إن كان أهل المسجد ممن يرون ذاك الرأي
قال أبو البراء: جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل أصبعه في فيه – أي يتسوك-،اخرجه الطبراني و لكنه ليس بثايت، انظر تمام المنة ص 90
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[04 - 09 - 04, 10:17 ص]ـ
أخي الكريم
أولاَ:
كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يستاك عند كل وضوء ثم عند كل صلاة وإذا انتبه من نوم الليل وإذا دخل المنزل وبين كل ركعتين من قيام الليل وعند قراءة القرآن واستاك وهو على فراش الموت بأبي هو وأمي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وفي أوقات أخرى كثيرة وقال أكثرت عليكم في السواك
فهل يستطيع أحد أن يصطحب معه الفرشاة والمعجون والماء اللازم للمضمضة من أثر المعجون في هذه المواطن كلها؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/273)
الواقع أن أهل الفرشاة والمعجون لا يزيدون عن التفرش مرتين أو ثلاثا في اليوم والليلة غالبا لمشقة حمل أدوات التفرش في كل مكان وزمان بخلاف السواك الخفيف المحمل السهل الاستعمال.
ثانياً:
كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يستاك على لسانه ويبالغ في الاستياك على لسانه حتى يقول أع أع، والفرشاة البلاستيكية إذا فعل بها ذلك آذت اللسان وجرحته
ثالثاً:
السواك فيه مضاد حيوي ومواد مطهرة ومنظفة لا توجد في أي معجون، وهناك أبحاث تثبت ذلك وشهادات من متخصصين وبعضهم غير مسلمين بهذا
وبالمناسبة فقد سمعت بأذني من أخ طبيب يعمل هنا بأمريكا بمدينة بوسطن قصّ عليّ ما حدث له شخصيا أنه وهو في الخمسينات من عمره ولم يكن يستعمل السواك ذهب إلى طبيب أسنان أمريكي مشهور ففحص له أسنانه فوجدها على وشك السقوط لوجود البكتريا التي تسبب سقوط الأسنان في لثته وقاس مستوى البكتريا فوجدها ما بين 5 و 4 فقرر استئصال الأجزاء المصابة من اللثة فبدأ واستأصل الأجزاء المصابة من لثته في شطر فمه فآلمه ذلك إيلاما شديدا فقرر الأخ تأجيل عملية الشطر الثاني إلى أجل غير مسمى
ثم إن هذا الأخ أُهديَ إليه سواكٌ حارٌّ فصار يستعمله ويواظب عليه ثم صار يوصي من يذهب إلى حج أو عمرة أن يأتيه بالمساويك الجديدة واستمر على ذلك سنتين تقريبا ثم ذهب للفحص عند طبيب الأسنان الأمريكي نفسه فأعاد قياس مستويات البكتريا في الشق المصاب فوجدها تراجعت من 5 إلى 2 تقريبا فجعل يتعجب ويقول هذه أول حالة تمر عليّ كذلك، والعادة أن البكتريا التي في اللثة تزيد لا تقل ولو قلت مع العناية الشديدة بالأسنان والمحافظة على الفرشاة والمعجون لا يمكن أن تقل بهذه النسبة، فسأله عن السبب فأخبره عن السواك وأراه إياه.
رابعاً:
القول بكراهة الاستياك في المسجد قول ساقط مخالف للنصوص، وقد رددته أنت بنفسك، ولا أظن أن الذين كرهوا الاستياك في المسجد سيبيحون إحضار كوز ماء وعلبة معجون للتفرش في المسجد وبصق الأذى الخارج داخل المسجد ولو كان في طست ونحوه.
فإن قلت يتفرش في بيته ثم يأتي المسجد قلنا ولم لا يستاك في بيته ثم يأتي المسجد؟
الحاصل أنه لا مزية للفرشاة على السواك حتى على قول الكارهين للاستياك في المسجد
خامساً:
أخبر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن السواك أنه مرضاة للرب سبحانه، وهذا خبر غيبي، فالسواك بعود الأراك مرضاة للرب سبحانه بيقين، وأما غيره فمن أين يوقن المرء؟ ولم يترك ما يوقن أنه يرضي الله إلى ما لا يوقن؟ أليس هذا من استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ فلا ينبغي التجاسر على القول بأن الفرشاة والمعجون مرضاة للرب سبحانه وتعالى.
ـ[واحد من المسلمين]ــــــــ[04 - 09 - 04, 02:12 م]ـ
الأخ الفاضل الشيخ أبو خالد بارك الله فيك ..
* قد توقعت مسبقا إيراد مثل هذا، و لذلك فقد كنت حريصا على اختيار العنوان فقلت إن الفرشاة و المعجون لهما فضيلة السواك و لم أقل لهما أحكام السواك، و شتان بين الفضيلة و الحكم و عليه فلا يقال احضروا الفرشاة و المعجون في المواضع التي ذكرت بل نقول إنه لو استاك بالفرشاة و المعجون بأي موضع من تلك المواضع ناويا بذلك التقرب إلى الله و تطبيقا للسنة فيرجى له الأجر إن شاء الله.
كان النبي يستاك على لسانه ويبالغ في الاستياك على لسانه حتى يقول أع أع، والفرشاة البلاستيكية إذا فعل بها ذلك آذت اللسان وجرحته
* لا يوجد من قال – لا أنا و لا غيري- أنه يلزم المبالغة في الاستياك حتي يتهوع الإنسان –أي يقول أع أع- بل إن استاك –بالأراك أو غيره – فقد اتبع هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم
السواك فيه مضاد حيوي ومواد مطهرة ومنظفة لا توجد في أي معجون
* و هناك انواع من المعجون مستخلص من شجرة الأراك و قد رأيته بأم عيني و كان سعره مرتفعا نوعا ما مقارنة بغيره، فما أنت قائل؟
أخبر النبي عن السواك أنه مرضاة للرب سبحانه
هذا كلام سليم و لا خلاف و لكن أنظر ما قلت بعده
فالسواك بعود الأراك مرضاة للرب سبحانه بيقين
و بغير عود الأراك كذلك
لأن تقييده بالأراك دون ما سواه يحتاج لنص خاص؟ و لا يوجد لا من كتاب و لا من سنة و لا من آثار الصحابة – هذا على حد علمي- ما يشهد لذلك، و لذلك لا أطالبك به بل لو تتكرم و تأتينا بما هو أقل من ذلك و هو قول لأحد العلماء المعتبرين أنه قيد السواك بعود الأراك.
فلفظة (السواك) تطلق على الفعل و على العود الذي يتسوك به كما قال أهل اللغة فما الذي يخرج الفرشاة و المعجون عن هذا، و أما مجرد الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم و أصحابه فإنه يحمل على انه الغالب عندهم، و هناك امثلة كثيرة يحمل فيها العلماء أفعال الرسول على انه الغالب حينذاك، فلو وجد أحد من علمائنا المعتبرين قال بتقييد السواك بعود الأراك فأخبرني و أكن لك شاكرا جزيل الشكر و لك مني الدعاء
ثم لا بد أن يكون لك سلف في تقييد التسوك بعود الأراك؟ قال الإمام احمد في كلمته المشهورة (إياك و المسألة ليس لك فيها إمام)
فإن قلت: و من سلفك في القول بالفرشاة و المعجون؟
فالجواب: سلفي هم العلماء الذين قالوا بجواز التسوك بالخرقة و الإصبع و بكل أداة تؤدي الغرض، و هذه الأدوات لا تشبه عود الأراك لا من قريب و لا من بعيد و لذلك قلت إن قولهم فيه نظر، فهل كل هؤلاء (تجاسروا) على القول بذلك
خلاصة قولي حتى لا يساء فهم كلامي:
السواك بعود الأراك هو الأفضل دوما و لا خلاف فيه و لكن من استاك بالفرشاة و المعجون مع النية فإنه يرجى له الثواب إن شاء الله لما سبق بيانه،
و الله أعلى و أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/274)
ـ[الداعية إلى الخير]ــــــــ[10 - 09 - 04, 08:58 ص]ـ
جزاك اله خيرا على هذا الكلام و لكن هناك بعض الاستدراكات و أرجو أن يتسع صدرك لها:
قولك: (بل أن الفرشاة قد تؤدي الغرض على أتمه و أكمله) بل أن السواك أفضل من عدة أوجه:
1 - أن السواك خفيف المحمل بخلاف المعجون و الفرشاة.
2 - المعجون يحتاج إلى الماء، و يحتاج إلى فرشاة خاصة، بخلاف السواك.
3 - لا يمكن تحقيق سنة استخدام السواك عند كل صلاة، الثابت في الصحيح، و دعك من قول بعض الفضلاء الذي لا يرون سنة السواك عند كل صلاة بحجة الرواية الأخرى (عند كل و ضوء) و بحجة أنه لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه و سلم أنه تسوك عند كل صلاة، فالحديث واضح الدلالة في استحباب السواك عند الوضوء و عند الصلاة.
(و لا أدري لو أن أحدا أراد أن يطبق سنة السواك عن طريق المعجون و الفرشاة عند كل صلاة كيف يكون حاله؟)
و قد ذكر الشيخ الدبيان (أحكام الطهارة – سنن الفطرة 615) أشياء أخر في تفضيل السواك على المعجون، بل قال: (لا شك أن السواك أفضل من معجون الأسنان بكل حال).
قولك: (نعم لو وجد معنى شرعيا للسواك أو انه ثبت عن أحد الصحابة تعيينه للسواك بعود الأراك لكان له وجه من الصحة، و لكن الأمر ليس كذلك إذ لا يوجد معنى شرعيا للسواك حده بعود الأراك و لو وجد لقدم على المعنى اللغوي بلا إشكال، و كذلك لم يثبت عن احد من الصحابة انه عيّن التسوك بآلة معينة كالأراك مثلا)
أقول: نعم لم يثبت تعين للسواك الذي يستاك به، و لكن إذا كان الأمر معلوما لم يحتج إلى دليل منفرد، فالأراك لا يشك لحظة واحدة أنه من أفضل ما يستاك به، وهو قول جمهور العلماء.
و أظن أن الأخ واحد من المسلمين لا يعرف عود الأراك.
و قد ذكرني صنيعك هذا بصنيع الشيخ دبيان الدبيان الذي رجح أن لم يرد تعين لنوعية السواك، و لكنه عاد فنقل - و أطال النقل - ما ذكره علماء الطب في المقارنة بين السواك و المعجون و أن السواك أفضل طبيا من و جوها كثيرة لا تحصى، وكل هذه المقارنة كانت بين عود الأراك و المعجون، فسبحان الله الذي لا ينسى أبدا.
قولك: (هناك بعض أهل العلم يرى كراهة التسوك-أي بعود الأراك- بالمسجد)
هذا القول مردود بالسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه و سلم، فلا عبرة به، و انظر كتاب الشيخ الدبيان (695).
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[10 - 09 - 04, 02:40 م]ـ
خلاصة قولي حتى لا يساء فهم كلامي:
السواك بعود الأراك هو الأفضل دوما و لا خلاف فيه و لكن من استاك بالفرشاة و المعجون مع النية فإنه يرجى له الثواب إن شاء الله لما سبق بيانه،
و الله أعلى و أعلم
الأخ الفاضل / أبو البراء وفقه الله لكل خير.
أولا: أخي الحبيب قولك لاخلاف فيه، فيه بعد لان الخلاف فيه مشهور.
ثانيا: فرق بين قولك الفرشاة تقوم مقام السواك فهذا يعنى في ظاهره عدم تعين السواك بالعود.
وبين أن تنظيف الفم من المرغبات المستحسنات المرجو فيها الثواب بأذن الله تعالى.
وهذه المسألة الخلاف فيها قديم وجمهور أهل العلم ذهب الى أن كل ما يقوم مقام السواك في التنظيف فهو مثله في الفضل، بمعنى ان السواك يحصل بالعود و بالخرقة و الاصبع الخشن وعندهم خلاف شديد في الاصبع الرطب.
فهي مسألة قديمة الورود وليست متعقلة بالفرشاة في هذا الزمن لحاضر فقط، لكن الفرق بين قولك وقول الجمهور أنهم يقولون أن التسوك بغير العود يقوم مقام العود في الفضل، أما ماذهبت اليه فهو موافق لقول الشيخ الو خالد، إذ لايختلف أثنان أيضا في أن النظافة مطلب شرعي وتنظيف الفم ايضا مطلب شرعي خاص.
وقد يحُتج لذلك بالحديث الذي في المسند من قوله عليه الصلاة والسلام: (ما لي أراكم تأتوني قلحا استاكوا لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك كما فرضت عليهم الوضوء).
فهنا الاستياك جاء الامر به لاجل (القلح) وهو وسخ الفم وصفرة الاسنان، فهذا ظاهره ان المقصود هو تنظيف السن بأي شئ حصل هذا التنظيف حصل به الاجر.
وحتى لو لم يصح هذا الحديث فأدلة الامر بالتنظف العامة تدخل في هذا السياق.
لكن الكلام أخي الحبيب على فضيلة خاصة في السواك بالعود، هذه تعديتها الى الخرق او الاصابع او الفرشاة او كل ما يحصل به التنظيف، صعب، ويحتاج الى دليل قوي، لان هذا معنى قد يكون غير ظاهر العلة التى يمكن تعديتها.
هذا هو الفرق بين القولين أما مسألة ان التنظيف مطلوب فهذا لم يخالف فيه أحد من أهل الاسلام فيما أعلم. وهو محل اتفاق.
وقول الجمهور قوي جدا ولا شك، لكن هذه فضيلة يخشى الانسان من تعديتها وهي كونه (اي السواك مرضاة للرب).
وهو آخر ما ختم به النبي صلى الله عليه وسلم حياته.
واالله أعلم، وهذا نقاش قديم حول الموضوع.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5234&highlight=%C7%E1%D3%E6%C7%DF
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/275)
ـ[الداعية إلى الخير]ــــــــ[11 - 09 - 04, 09:00 م]ـ
أنصح الإخوة بمراجعة كتاب الشيخ دبيان الدبيان أحكام الطهارة، فانه ما ترك شيئا من أحكام السواك إلا وقد ذكر ه و لم يفته إلا القليل.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 09 - 04, 10:32 م]ـ
تعليق
(قولك: (هناك بعض أهل العلم يرى كراهة التسوك-أي بعود الأراك- بالمسجد)
هذا القول مردود بالسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه و سلم، فلا عبرة به)
هناك من يضعف هذا الحديث
([47] حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى بن يونس ثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زيد بن خالد الجهني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة قال أبو سلمة فرأيت زيدا يجلس في المسجد وإن السواك من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب فكلما قام إلى الصلاة استاك)
ويقول ان ابن اسحاق لايحتج به في الأحكام
ويفسر كل حديث ورد في مثل هذا فيحمله على كل وضوء
وهذا القول اعني بكراهة الاستياك في المسجد نقل عن الامام مالك رحمه الله
انظر شرح العمدة لابن الملقن
ـ[واحد من المسلمين]ــــــــ[12 - 09 - 04, 01:40 م]ـ
الإخوة الأفاضل
حبذا لو يترك الحديث عن أمور جانبية ككراهة التسوك في المسجد و نحوه إلى وقت آخر لأنه خارج مسألة البحث و قد قلت إنه مرجوح و اما ان الأراك هو الأفضل فقد ذكرت ذلك فحبذا التأمل المتأني فيما يكتب
أما ما يذكر من ان الفرشاة و المعجون لا يمكن استعمالها في المسجد؟
فالجواب: و من قال أصلا إنه يلزم استعمال حتى الأراك بالمسجد، لا يوجد، المهم هو ان تستاك للصلاة اكنت بالمسجد أو خارجه، أنظر معي للمثال التالي:
رجل سمع النداء و هو في بيته فتطهر للصلاة و قبل خروجه من بيته مس شيئا من الطيب و استن بعود الأراك ثم خرج و أدى الصلاة مع جماعة المسلمين، ألا يعد هذا انه استاك عند كل صلاة؟
بلى، و قل مثل ذلك في الفرشاة و المعجون فلو استاك بهما في بيته ثم خرج للصلاة لكان مطبقا للحديث، فإن قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (عند كل صلاة) لا يعني قبيل تكبيرة الإحرام بحيث لا يكون هناك فاصلا بين تكبيرة الإحرام و الاستياك، نعم قد يكون أولى حتى تكون أعلى درجات نظافة الفم عند الحديث مع رب الأرباب جل في علاه
الاخ الفاضل المتمسك بالحق – زياد .. جزاك الله خيرا، فإنني أود إعلامك أن قصدي هو ان الفرشاة و المعجون لهما فضيلة التسوك كعود الاراك هذا الذي أقصده لا التسوك و التنظف العام المطلوب من كل إنسان فهذا لا يخالف فيه احد حتى الكفار، و إن كان الحديث الذي تفضلت بذكره و هو (ما لي أراكم تأتوتنني قلحا استاكوا .. ) فيه ضعف النظر المجموع 1/ 267 و ضعيف الجامع 799، لكن الامر كما ذكرت أحسن الله إليك حتى لو كان ضعيفا فالامر بالنظافة من عموم الادلة تدل على ذلك و الحمد لله.
لكن عندي بعض التعقبات على كلامك و الذي وجدته قد حصر نقطة الخلاف بشكل جيد حتى لا نتشعب كثيرا
ما دام أنك ترى ان قول الجمهور و هو التسوك بأي آلة تؤدي الغرض و منها الفرشاة و المعجون – طبعا انا قلت إن الإطلاق هكذا فيه نظر لعدم وجود المطهرات في بعض ما ذكره العلماء- أقول ما دمت انك تقول ان هذا الرأي قوي جدا، فما أدري وجه ردك له، حبذا اخي الكريم لو تعلمني تحديدا و بشكل واضح عن سبب ردك لهذا القول هل السبب هو لفظة (مرضاة للرب) في الحديث فإن كان ما كذلك فأرجئ حديث (مرضاة للرب مطهرة للفم) مؤقتا، و انظر إلى بقية الأحاديث التي بلغت حد التواتر كما قال اهل العلم و ليس فيها مرضاة للرب و لا امور غيبية، فهل توافقني فيما ذهبت إليه، أم ان هناك أمور أخرى جعلتك تترك قول الجمهور الذي وصفته بانه قوي جدا، حبذا لو تعلمني بما أردت
و قولك أيها الكريم
[
السؤال
UOTE] لكن هذه فضيلة يخشى الانسان من تعديتها وهي كونه (اي السواك مرضاة للرب). [/
السؤال
UOTE
فيه احتراز لطيف وهو لفظة (يخشى الإنسان)، فلو قلت إن من باب الاحتياط ان نقول الحديث خاص بالأراك لكان مقبولا، و لكنه يبقى احتياطا فقط، مثل الكثير من المسائل الفقهية التي يعمل فيها بالاحتياط
اما ان يأتي إنسان و يقول نعم لا يوجد ما يقيد أحاديث السواك بعود الأراك، و مع ذلك فإنني سأقيده بعود الأراك، فهذا لسنا ملزمين بقبول مثل هذا التناقض المرفوض شرعا و عقلا
تناقض ما لنا إلا السكوت له ... و نستعيذ بمولانا من النار
أنظر إلى هذا العبث الذي تنزه عنه الشريعة، و هو منتشر بين كثير من المسلمين ان يستاك بالفرشاة و المعجون أيما استياك، و بعد دقائق معدودة تقام الصلاة فيخرج أخونا عود الاراك و يعيد الاستياك، سبحان الله ما هذا، فعلا احسن وصف لمثل هذا انه عبث، و لله المثل الأعلى، هب انك أمام ملك من ملوك الدنيا، و طلب منك ان تستاك قبل الحديث معه فاستكت ثم بعد قليل اعدت الاستياك مرة أخرى؟ لا شك انه سيصفك بالعبث و الاستهتار.
و من أشهر الأمثلة على ذلك – و عن كان خارج البحث- هو التلفظ بالنية عند الصلاة، فتجد الواحد منهم توضأ للصلاة و خرج متوجها للمسجد لاداء الصلاة و يجلس منتظر إقامة الصلاة، ثم اذا انتصب بين يدي الله تعالى قال: نويت أصلي صلاة كذا ماموما لله تعالى، سبحان الله و ماذا كنت تصنع منذ قليل، و الله جل و علا يعلم انك ما فعلت كل الذي فعلت من تطهر ومشي للمسجد وانتظار للصلاة إلا لانك ناو الصلاة، و الله المستعان
و الله أعلى و أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/276)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[13 - 09 - 04, 02:27 ص]ـ
الأخ الفاضل / أبو البراء وفقه الله.
ورد في السنة الثابتة الامر بالسواك في مواضع كثيرة.
قد تصل الى العشرة، هذه المواضع بارك الله فيك، قد ثبت فيها الدليل القاطع باستحباب السواك.
ولايمكن القطع بنفى العلة الباعثة على الحكم في أحدها.
مثاله: عند كل وضوء وعند كل صلاة.
من المعلوم أنه لو توضأ الانسان ثم أستاك قبل الوضوء او اثناء المضمة كما هو مشهور مذهبنا، او غيره، ثم اراد ان يصلى. فيسن له ان يستاك مرة أخرى.
وهو للتو فقط قام بالاستياك؟
هذا مما لايملك مسلم منعه لثبوت الامر فيه، ومثله الثابت من السنة الفعلية كعند القيام من النوم وعند دخول المنزل وحال الاحتضار.
وعليه فلنفرض أن رجلا فرش أسنانه بالمعجون وهذا المعجون شديد التنظيف ولم يحصل له ما يغير رائحة الفم وأقبلت الصلاة فهل يؤمر هنا باعادة تنظيف الاسنان؟
أذا قلت ان العلة هي التنظيف فقد حصل ولاحاجة اليه، وإذا قلت ان الفرشاة تقوم مقام السواك فعليه اعادة تنظيف اسنانه.
المقصود ايها الاخ الحبيب.
أن السواك ورد في مواطن، وهي ثابته، وعلينا الاتباع، نظفت الاسنان او لم تكن.
والحقيقة اني تأملت في هذه المسألة كثيرا جدا منذ سنوات، وقد جربت مسألة التنظيف بالفرشاة وجعلتها عوضا عن السواك لاقف على الجانب العملي.
فتبين لي انه يفضى الى ترك العمل بسنة السواك كثيرا، ويفضى الى ابطال كثير من المواضع التى ورد الامر بالسواك فيها.
فالعود خفيف الحمل وهو شعار اهل الديانة ويمكن تطبيقه في مواضع كثيرة وردت السنة بها.
كالوضوء وعند الصلاة وغيرها.
والذي يجعلنى اتحرج من القول بما تذهبون اليه هو ان السنة قد ثبتت بالامر بالسواك في مواطن و لا يمكن لاحد تعطيلها، بقي عندنا الة الاستياك، فهي قد ثبتت في العود فمن قال به وافق السنة من كل وجه ومن عدى لزمه الدليل، فإذا ملك الدليل فلا يملك النقض على من حصر السواك في الالة.
أيضا قلت لك ان العلة قد تكون ليست في النظافة فقط إذ لو كان الامر كذلك لابطلنا بعض المواطن التى جاء الامر بالسواك فيها إذا جزمنا بتمام نظافة الفم.
وقولكم (يستاك بالفرشاة و المعجون أيما استياك، و بعد دقائق معدودة تقام الصلاة فيخرج أخونا عود الاراك و يعيد الاستياك، سبحان الله ما هذا، فعلا احسن وصف لمثل هذا انه عبث).
يحتاج الى إعادة نظر، فهذا الموطن ثبت بالسنة الصحيحة الامر بالاستياك فيه. فمن فعل فقد وقع على المأمور. فلا يوصف فعله بالعبث.
ـ[واحد من المسلمين]ــــــــ[13 - 09 - 04, 02:52 م]ـ
الأخ الفاضل زياد .. جزاك الله كل خير و اجزل لك المثوبة
اللهم ارزقنا جميعا الإخلاص فيما نقول و نكتب اللهم آمين
اللون الأزرق من كلامك
(فلنفرض أن رجلا فرش أسنانه بالمعجون وهذا المعجون شديد التنظيف ولم يحصل له ما يغير رائحة الفم وأقبلت الصلاة فهل يؤمر هنا باعادة تنظيف الأسنان)
طيب و إن حصل له تغير رائحة الفم، فما تقول؟
أخي الكريم .. أكثر المعاجين إن لم تكن كلها تنظف الفم و تعطيه رائحة طيبة، و لا يوجد معجون ينظف فقط و لايغير رائحة الفم، و إن وجد فهو نادر و (النادر لا حكم له) كما لا يخفى عليكم
إذا قلت ان العلة هي التنظيف فقد حصل ولاحاجة اليه، وإذا قلت ان الفرشاة تقوم مقام السواك فعليه اعادة تنظيف اسنانه.
و انت أيها الكريم أراك تحصر الغرض من السواك انه يعطي الفم رائحة طيبة فحسب، بل ينبغي ان نقول جميعنا كما قال الرسول عن السواك أنه (مطهرة للفم) و من تطهير الفم تنظيفه و إزالة الأوساخ عنه و إعطاءه رائحة زكية و نحو ذلك، و هذا ما يقوم به الأراك و المعجون، لا فرق
أيضا قلت لك ان العلة قد تكون ليست في النظافة فقط إذ لو كان الامر كذلك لابطلنا بعض المواطن التى جاء الامر بالسواك فيها إذا جزمنا بتمام نظافة الفم.
لم نقل غفر الله لي و لك بحصر العلة في النظافة فحسب كما اننا لم نقل ان العلة كذلك هي إعطاء
الفم رائحة طيبة كما فهمت من كلامك، بل نقول المهم هو ان يكون السواك مطهرة للفم، و تطهيره
يكون بكلا الأمرين: التنظيف و الرائحة الطيبة.
بقي عندنا آلة الاستياك، فهي قد ثبتت في العود فمن قال به وافق السنة من كل وجه ومن عدى لزمه الدليل فإذا ملك الدليل فلا يملك النقض على من حصر السواك في الالة.
لعلك تقصد عود الأراك بدلا من الآلة و أظنه سبق قلم، إذ الأراك و الأشنان و الخرق و الفرشاة كلها آلات ..
أولا: أما انه لا يملك النقض فغير صحيح، بل يملك ذلك لأن حصر أحاديث الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - المتواترة في السواك بعود الأراك دون دليل شرعي من كتاب أو سنة و دون أثر عن السلف و هم خير منا و احرص على الاتباع و دون دلالة لغوية أصيلة كذلك، كل هذا يجعلهم يملكون نقض القول بحصر السواك بعود الأراك، لأن في حصرهم ذاك تشريع ما لم يشرعه الله و لا رسوله
سبحان الله العظيم، الإشكال كل الإشكال أن مخالفي قول الجمهور هم الذين يمنعون تعدي السواك إلى غير الأراك.
ثانيا: الجمهور لا يطالبون بالدليل لأن الدليل معهم، و هو ان السواك لغة يطلق على الفعل و على الآلة، و هذا ينطبق على غير عود الأراك، و لا يوجد معنى اصطلاحيا يخالف اللغوي حتى نصير إليه، فمن قيّده بعود الأراك هو الذي يطالب بالدليل، و قد ذكرت ذلك كله في أول مشاركة
و أما قولك (و من عدى لزمه الدليل)
و إن اتيناك أيها الحبيب بدليل التعدية إلى غير الأراك هل تنزل إلى قول الجمهور؟؟؟
فهذا الموطن ثبت بالسنة الصحيحة الامر بالاستياك فيه
الموطن المذكور الذي أقصده هو قبيل تكبيرة الإحرام بحيث لا يكون هنالك أي فاصل بين التسوك و تكبيرة الإحرام هذا الموطن المقصود، فأين السنة الصحيحة الآمرة بالتسوك في ذلك الموضع بالذت؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/277)
ـ[واحد من المسلمين]ــــــــ[13 - 09 - 04, 02:58 م]ـ
.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[13 - 09 - 04, 07:27 م]ـ
أخي الحبيب لم أقل ان المقصود من السواك هو (رائحة الفم فقط؟؟؟) ولم أشر الى ذلك ولا أعرف احدا من المسملين قال بذلك.
وقد بينت لك موضع الاشكال في القول بأن الفرشاة تقوم مقام السواك.
ودعنى أزيده توضيحا.
هناك مواضع جاء الامر فيها بالسواك قولا وفعلا.
هذه المواضع بالاجماع هي مواضع استياك لدلالة النص، ومنها كما ذكرنا عند كل وضوء وعند كل صلاة.
هذه المواضع يسن الاستياك فيها سواء كان الفم (طاهرا) نظيفا ام لم يكن.
ولهذا فلو فرضنا ان مسلما نظف اسنانه غاية التنظيف ثم توضأ فلا يملك مسلم ان يقول انه لاستحب له ان يستاك لانه قبل ساعة نظف فمه، وفمه لايزال في غاية النظافة!!
ومثله في مسألة الصلاة.
وعليه فمحل قولك ان من نظف اسنانه بالفرشاة ثم قام الى الصلاة وأخرج السواك ففعله نوع من العبث ليس بالمحل المناسب.
مالذي نستفيده من هذا الامر، الذي نستفيده ان حصر المسألة بالنظافة حصر لايسلم لك به المخالف.
لان النصوص جاءت عامة في ان السواك (مطهرة للفم مرضاة للرب) وجاء الامر بالسواك قولا ثم جاءت السنة الفعلية مبينة لهذا الامر بالفعل من الرسول صلى الله عليه وسلم.
والفعل المبين للامر لازم كالامر كما هو معلوم في محله من أصول الفقه.
فأذا سلمنا بالمسألة السابقة وان مسألة الاستياك فيها جانب تعبدى قد لايكون معلوم العلة ودليله ماقدمنا من ان المسلم يستاك في مواضع مخصوصه حتى لو كان قد استاك قبلها.
أما قولك عند كل صلاة فمن المعلوم ان لفظة عند ظرفية، وهي تفيد المقارنة او شدة المقاربة.
وهذا الذي فهمه الصحابة من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم كزيد بن أرقم وهذا الذي فهمه الفقهاء رحمهم الله من أمره صلى الله عليه وسلم فبينوا ان السنة في السواك هو حال الضوء او قبلة مباشرة او قبل الصلاة مباشرة.
وقد سألتكم بارك الله فيك وقلت لك ما نصه: (فلنفرض أن رجلا فرش أسنانه بالمعجون وهذا المعجون شديد التنظيف ولم يحصل له ما يغير رائحة الفم وأقبلت الصلاة فهل يؤمر هنا باعادة تنظيف الأسنان).
و انا اقول من السنة ان يؤمر بالاستياك سواء كانت الاسنان والفم نظيفة ام لا تغيرت رائحة الفم ام لا، لانه مورد النص.
وهذا دليل على ان العلة في هذا الباب غير ظاهرة جدا ومن شروط العلة القياسية (الظهور) كما هو معلوم، نعم من الواضح وجود بعض الحكم كالتنظيف والتطهير وهذا قد ورد به النص في قوله (مطهرة للفم). لكن الحصر صعب وغير ظاهر.
والله أعلم.
ـ[واحد من المسلمين]ــــــــ[14 - 09 - 04, 03:07 م]ـ
الأخ الفاضل زياد بارك الله فيك
جزاك الله خيرا على ما تكتب، و لكن أرى أخي الحبيب أن الموضع بدا يتشعب و لا يحتاج لمثل هذا،
و عندي تعليق على كثير مما اوردته و لكنه سيخرجنا عن أصل المسألة و لذلك سأتركه، و لكن فقط تعقيب على كلمة لك ارى انها خطأ واضح و اظنه سبق قلم منك، ثم سؤال واحد فقط اجبني عنه و على ضؤ إجابتك نواصل.
وجاء الامر بالسواك قولا ثم جاءت السنة الفعلية مبينة لهذا الامر بالفعل من الرسول صلى الله عليه وسلم والفعل المبين للامر لازم كالامر كما هو معلوم في محله من أصول الفقه.
أما انه جاء الأمر بالسواك، فغير صحيح، و لا توجد أحاديث صحيحة و هذا الذي جعل الإجماع ينعقد في استحباب السواك فإن كنت تعلم حديثا فيه الأمر بالسواك فأفدنا بارك الله فيك، نعم هناك احاديث فيها الأمر بالسواك لكنها ضعيفة بل و بعضها شديد الضعف و الفعل منه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مهما كثر لا يدل على الوجوب إلا بقرينة تدل على ذلك
لان النصوص جاءت عامة في ان السواك (مطهرة للفم مرضاة للرب)
هو سؤال واحد فقط يا أخي العزيز:
هل يقصد الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بقوله السواك: عود الأراك؟
أرجو أن يكون الجواب بلا او نعم دون تفصيل حتى لا يتشعب الموضوع، و إن كان لديك تفصيل فأرجئه إلى أجل
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[14 - 09 - 04, 07:17 م]ـ
الأخ الحبيب ابو البراء.
وقع الاجماع على عدم وجوب السواك، ولم ينقل عن احد قد اوجبه الا ما يروى عن داود الظاهري وقد انكر نسبته بعض أهل العلم وعدوه من التشنيع عليه.
والنص صريح في هذا الباب.
ولأمر يطلق على الواجب وعلى المستحب، فالمستحب هو الامر الغير جازم. فاذا قلنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة ركعتين اذا دخل احدنا المسجد،فلا يعنى هذا انها واجبة.
وهذا الامر ظاهر لايحتاج الى بيان.
أما قولك: هل يقصد الرسول بقوله السواك: عود الأراك؟
فأقول ايها الحبيب أضحك الله سنك، لو كنت أعرف ذلك لما كان هذا النقاش، فهذه هي المسألة نفسها؟
فلست أجزم في هذا بشئ فقول الجمهور قوي، والمشكلة عندي وجود جانب تعبدي فليست العلة ظاهرة عندي وهي قد تكون ظاهرة عندك واظنها بمعنى (التنظيف) عندكم، ويشكل على هذه العلة ما ذكرت لك في الرد السابق من إشكالات فإذا بينتها كنت لك من الشاكرين.
و للفائدة: فقد ذهب بعض اهل العلم ممن يرون ان الخرق تقوم مقام السواك الى ان السواك بالعود افضل. منهم النووي رحمه الله. وقد يكون هذا قولا وسطا حسنا.
أخوك أبو عمر،،،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/278)
ـ[واحد من المسلمين]ــــــــ[15 - 09 - 04, 01:51 م]ـ
فلست أجزم في هذا بشئ
إذن أعتقد ان الأفضل إغلاق النقاش حتى تجزم يا أبا عمر بشئ!!
و سبحانك اللهم و بحمدك أشهد ان لا إله إلا انت أستغفرك و اتوب إليك ..
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[15 - 09 - 04, 02:02 م]ـ
حسنا تفعل أخي الكريم، و المقصود واضح، وقد بينته من أول رد.
ولعلكم تأخذون وقتا أطول في التأمل في هذه الاشكالات لانها مؤثره في معرفة الحكم ولم تجب عليها وفقك الله:
(هناك مواضع جاء الامر فيها بالسواك قولا وفعلا.
هذه المواضع بالاجماع هي مواضع استياك لدلالة النص، ومنها كما ذكرنا عند كل وضوء وعند كل صلاة.
هذه المواضع يسن الاستياك فيها سواء كان الفم (طاهرا) نظيفا ام لم يكن.
ولهذا فلو فرضنا ان مسلما نظف اسنانه غاية التنظيف ثم توضأ فلا يملك مسلم ان يقول انه لاستحب له ان يستاك لانه قبل ساعة نظف فمه، وفمه لايزال في غاية النظافة!!
ومثله في مسألة الصلاة.
وعليه فمحل قولك ان من نظف اسنانه بالفرشاة ثم قام الى الصلاة وأخرج السواك ففعله نوع من العبث ليس بالمحل المناسب.
مالذي نستفيده من هذا الامر، الذي نستفيده ان حصر المسألة بالنظافة حصر لايسلم لك به المخالف.
لان النصوص جاءت عامة في ان السواك (مطهرة للفم مرضاة للرب) وجاء الامر بالسواك قولا ثم جاءت السنة الفعلية مبينة لهذا الامر بالفعل من الرسول صلى الله عليه وسلم.
والفعل المبين للامر لازم كالامر كما هو معلوم في محله من أصول الفقه.
فأذا سلمنا بالمسألة السابقة وان مسألة الاستياك فيها جانب تعبدى قد لايكون معلوم العلة ودليله ماقدمنا من ان المسلم يستاك في مواضع مخصوصه حتى لو كان قد استاك قبلها.
أما قولك عند كل صلاة فمن المعلوم ان لفظة عند ظرفية، وهي تفيد المقارنة او شدة المقاربة.
وهذا الذي فهمه الصحابة من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم كزيد بن أرقم وهذا الذي فهمه الفقهاء رحمهم الله من أمره صلى الله عليه وسلم فبينوا ان السنة في السواك هو حال الضوء او قبلة مباشرة او قبل الصلاة مباشرة.
وقد سألتكم بارك الله فيك وقلت لك ما نصه: (فلنفرض أن رجلا فرش أسنانه بالمعجون وهذا المعجون شديد التنظيف ولم يحصل له ما يغير رائحة الفم وأقبلت الصلاة فهل يؤمر هنا باعادة تنظيف الأسنان).
و انا اقول من السنة ان يؤمر بالاستياك سواء كانت الاسنان والفم نظيفة ام لا تغيرت رائحة الفم ام لا، لانه مورد النص.
وهذا دليل على ان العلة في هذا الباب غير ظاهرة جدا ومن شروط العلة القياسية (الظهور) كما هو معلوم، نعم من الواضح وجود بعض الحكم كالتنظيف والتطهير وهذا قد ورد به النص في قوله (مطهرة للفم). لكن الحصر صعب وغير ظاهر).
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[09 - 10 - 05, 04:31 م]ـ
قال الشيخ الدكتور سعد الخثلان في شرح عمدة الفقه أن الفرشاة تقوم مقام السواك - عود الأراك - تماما و ما على الإنسان إلا ان ينوي بها التعبد، و اما في نهار رمضان فالاحسن تجنبها
هذا ذكرته لكم من باب الفائدة و جزاكم الله خيرا
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[02 - 01 - 06, 03:32 م]ـ
و كذلك الشيخ الدكتور فالح الصغير في شرحع كتاب الطهارة من عمدة الأحكام ذكر أن الفرشاة و المعجون تقوم مقام الأراك إلا انه لا يستغنى عن عود الاراك حيث أن هناك مواضع لا يمكن استعمال الفرشاة فيها و جزاكم الله خيرا
ـ[السنافي]ــــــــ[03 - 01 - 06, 12:16 ص]ـ
هذا قياس مجرد. . . . و هو مع الفارق! و عليه فلا يصح. . فينتهي الموضوع بكل بساطة.
أما إثبات الأجر (لنفس فعل التسوّك) للفرشاة فمن الرجم بالغيب، و التقوّل بلا دليل.
و من كان لديه دليلٌ يصح - استأثر بمعرفته دون من سبقه من العلماء - فليخرجه.(35/279)
تعريف الحسد و الله المستعان
ـ[ابو عثمان]ــــــــ[03 - 09 - 04, 04:23 م]ـ
هذا نقل من شرح فضيلة الشيخ العلامة محمد العثيمين رحمه الله على رياض الصالحين.
(قال المؤلف - رحمه الله تعالى – فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول لله صلى الله عليه وسلم قال (لا تحاسدوا) أي لايحسد بعضكم بعضاً , والحسد أن يكره الإنسان ما أنعم الله يه على غيره , هذا هو الحسد ومثاله أن تكره أن الله أنعم على هذا الرجل بالمال , أو البنين , أو بالزوجة , أو بالعلم , أو بالعبادة , أو بغير ذلك من النعم , سواء تمنيت أن تزول أم لم تتمن.
وإن كان بعض العلماء يقول: إن الحسد أن يتمنى زوال نعمة الله على غيره , لكن هذا أخبثه وأشده , وإلا فمجرد كراهة الإنسان أن ينعم الله على شخص فهو حسد , ....... ) اهـ
الله المستعان(35/280)
هل لهذا النطق أصل في لغتنا؟
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[03 - 09 - 04, 04:51 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد،،
فقد كان خطيبنا اليوم رجل أعرفه جيدا من حيث قوته العلمية في اللغة العربية ـ و لم أتعامل معه شخصيا و لكنه مشهور في منطقتي حيث لا يتكلم إلا باللغة العربية مع أي شخص و في أي مكان ة ومن نزل مصر لعلم صعوبة ذلك ـ و هو من خريجي (دار العلوم)
إلا أنه اليوم في الخطبة قرأ آية من كتاب الله تعالى لا أذكرها و نطق فيها النون المشددة بضم الشفتين تماما كالميم ... و لم تخرج خطأ فقد كررها مرتين أو ثلاث في الآية .... يضم الشفتين تماما كحكم الإقلاب ميما في النون الساكنة و التنوين ..
فهل لهذا النطق أصل؟؟
و جزاكم الله تعالى خير الجزاء
أخوكم المحب / محمد رشيد
ـ[أبو وكيع الغمري]ــــــــ[19 - 01 - 05, 10:34 م]ـ
السلام عليكم
لو ذكرت لنا الآية لسهل الأمر أخي الكريم
و بتبين الأمر ان شاء الله .. أله شاهد من اللغة , أو كان له شاهد من القراءات
و الله أعلم
و الحمد لله
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[20 - 01 - 05, 12:50 ص]ـ
[
السؤال
UOTE= محمد رشيد]
إلا أنه اليوم في الخطبة قرأ آية من كتاب الله تعالى لا أذكرها و نطق فيها النون المشددة بضم الشفتين تماما كالميم ... و لم تخرج خطأ فقد كررها مرتين أو ثلاث في الآية .... يضم الشفتين تماما كحكم الإقلاب ميما في النون الساكنة و التنوين .. [
السؤال
UOTE=]
لعلها قوله تعالى في سورة يوسف: " ما لك لا تأمنَّا على يوسف ... ".
ـ[أبو وكيع الغمري]ــــــــ[20 - 01 - 05, 08:57 م]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم
اتضح الأمر و الحمد لله
في هذا الآية حكمٌ من أحكام التجويد يُسمَّى " الاشمام ".
و هو أن يضم القاريء شفتيه عند حرف الميم من قوله تعالى " تأمنا ".
بحيث يراه المشاهد للشيخ و لا ينتبه اليه السامع.
و ليس المقصود أن ينطقها ميما مضمومة.
و لعلك عندما ترى أخانا الحنبلي _ و بعد أن تقرأه السلام مني _ تقول له اقرأ قوله تعالى " ما لك لا تأمنا ".
و ستجده يفعل ما أخبرتك به. (ابتسامة).
أما اشكال (أن الشيخ نطق فيها النون المشددة بضم الشفتين تماما كالميم). فلا أظن ذلك أبدا.
و ليس هذا الا أن الحكم لم يكن ببالك وقتها.
لعلي أفدتك
و جزاك الله خيرا
و الحمد لله(35/281)
سؤال حول الفروق بين الإقالة و البيع
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[03 - 09 - 04, 06:32 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد،،
فما هي ثمرة الخلاف في الإقالة هل هي بيع بعقد جديد أو هي رفع للبيع السابق
ذكر الموصلي في (الاختيار) خلاف أبي حنيفة و أبي يوسف في جريان الشروط الفاسدة للبيع على الإقالة؛ حيث ذهب أبو حنيفة إلى عدم جريانها و ذهب أبو يوسف إلى جريانها
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[03 - 09 - 04, 07:09 م]ـ
قد ذكرها ابن رجب في القواعد في آخر الكتاب، وذكر لها أكثر من عشرين ثمرة.
فراجعه فهو نافع مهم.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[03 - 09 - 04, 07:23 م]ـ
بارك الله تعالى فيكم أخ زياد
و كان المغزى من سؤالي هو تدارس الفروق بين ثمرات الخلاف في المسألة على المذاهب الأربعة، وإلا فقد ذكر الموصلي في الاختيار إشارات من ذلك .. حيث ذهب أبو حنيفة أنه فسخ فإن لم يمكن جعله فسخا فالبطلان
و ذهب أبو يوسف إلى جعله بيعا و إلا ففسخا و إلا فالبطلان
و ذهب محمد إلى جعله فسخا ـ وفاقا لأبي حنيفة ـ و إلا فبيعا ـ وفاقا لأبي يوسف ـ و إلا فالبطلان ـ وفاقا لهما
و لو ينقل لنا إخواننا أصحاب المذاهب التعريف الاصطلاحي للإقالة في كل مذهب ... بارك الله تعالى فيهم(35/282)
حول إلقاء السلام على أهل الكتاب
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[03 - 09 - 04, 10:35 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد،،
فهل وافق أحد من علمائنا المعاصرين بعض علماء الشافعية في جواز إلقاء السلام على اليهود و النصارى؟؟
حيث أخبرني أحدهم منذ سنوات أن الشيخ العثيمين أفتى بجواز ذلك إن كان فيه تأليفا لقلبه
و هل خص أحد من أهل العلم هذا الحكم بما لو كان الظهور لنا؟؟
و هل أفرد أحد هذه المسألة بالبحث؟ أو أسهب في بحثها ضمنا و إن لم يكن استقلالا؟
نرجو الدلالة على مظان بحث هذه المسألة و ما قيل فيها، سواء للمتقدمين أو المتأخرين أو المعاصرين
جزاكم الله تعالى خيرا
ـ[علي بن حميد]ــــــــ[03 - 09 - 04, 10:55 م]ـ
وكذلك قول: جزاك الله خيرًا للكافر .. هل يجوز إذا كان القصد هو جزاؤه بالخير في الدينا؟
جزاك الله خيْرًا يا شيخ محمد.
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[04 - 09 - 04, 08:21 ص]ـ
الشيخ الكريم محمد رشيد حفظه الله
لعل هذا النقل يفيدكم
تفسير ابن كثير سورة البقرة آية 83:
وَمِنْ النُّقُول الْغَرِيبَة هَاهُنَا مَا ذَكَرَهُ اِبْن أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيره حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن خَلَف الْعَسْقَلَانِيّ حَدَّثَنَا عَبْد اللَّه بْن يُوسُف يَعْنِي التَّنِيسِيّ حَدَّثَنَا خَالِد بْن صُبَيْح عَنْ حُمَيْد بْن عُقْبَة عَنْ أَسَد بْن وَدَاعَة أَنَّهُ كَانَ يَخْرُج مِنْ مَنْزِله فَلَا يَلْقَى يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا إِلَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ فَقِيلَ لَهُ: مَا شَأْنُك تُسَلِّم عَلَى الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ؟ فَقَالَ: إِنَّ اللَّه تَعَالَى " يَقُول وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا" وَهُوَ السَّلَام قَالَ: وَرُوِيَ عَنْ عَطَاء الْخُرَاسَانِيّ نَحْوه" قُلْت " وَقَدْ ثَبَتَ فِي السُّنَّة أَنَّهُمْ لَا يُبْدَءُونَ بِالسَّلَامِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. اهـ
وقد نقل ابن كثير في تفسير آية أخرى عن جماعة آخرين من السلف غير أسد بن وداعة وعطاء الخراساني أنهم أباحوا أيضاً بدء اليهود والنصارى بالسلام، ولكن غاب عن بالي الآن موضعه.
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[04 - 09 - 04, 08:33 ص]ـ
قال النووي في شرح مسلم 14/ 145: (قوله صلى الله عليه وسلم " فقولوا وعليكم " ..... و بهذا الذى ذكرناه عن مذهبنا قال أكثر العلماء وعامة السلف وذهبت طائفة إلى جواز ابتدائنا لهم بالسلام روى ذلك عن بن عباس وأبي أمامة وبن أبى محيريز وهو وجه لبعض أصحابنا حكاه الماوردى لكنه قال يقول السلام عليك ولايقول عليكم بالجمع واحتج هؤلاء بعموم الأحاديث وبافشاء السلام وهى حجة باطلة لأنه عام مخصوص بحديث لاتبدأو اليهود ولاالنصارى بالسلام وقال بعض أصحابنا يكره ابتداؤهم بالسلام ولايحرم وهذا ضعيف أيضا لأن النهى للتحريم فالصواب تحريم ابتدائهم وحكى القاضي عن جماعة أنه يجوز ابتداؤهم به للضرورة والحاجة أو سبب وهو قول علقمة والنخعى وعن الأوزاعى أنه قال ان سلمت فقد سلم الصالحون وان تركت فقد ترك الصالحون).
و قال قبل ذلك 12/ 110: (قوله صلى الله عليه وسلم " سلام على من اتبع الهدى " هذا دليل لمن يقول لا يبتدأ الكافر بالسلام وفي المسألة خلاف فمذهب الشافعي وجمهور أصحابه وأكثر العلماء أنه لا يجوز للمسلم أن يبتدئ كافرا بالسلام وأجازه كثيرون من السلف وهذا مردود بالأحاديث الصحيحة في النهي عن ذلك وستأتي في موضعها إن شاء الله تعالى وجوزه آخرون لاستئلاف أو لحاجة إليه أو نحو ذلك).
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[04 - 09 - 04, 02:43 م]ـ
قال الجصاص في أحكام القرآن (5/ 315):
" حدثنا عبدالباقي قال: حدثنا معاذ بن المثنى قال: حدثنا عمرو بن مرزوق قال: حدثنا شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة قال: صحبنا عبدالله 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في سفر، ومعنا أناس من الدهاقين، قال: فأخذوا طريقاً غير طريقنا، فسلم عليهم، فقلت لعبدالله: أليس هذا تكره [كذا]، قال: (إنه حق الصحبة).
قال أبو بكر: ظاهره يدل على أن عبدالله بدأهم بالسلام، لأن الرد لا يكره عند أحد، وقد قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (إذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم) ".
ثم قال الجصاص:
" وحدثنا عبدالباقي قال: حدثنا الحسن بن المثنى قال: حدثنا عثمان قال: حدثنا عبدالواحد قال: حدثنا سليمان الأعمش قال: قلت لإبراهيم: أختلف إلي طبيب نصراني، أسلم عليه؟، قال: (نعم، إذا كانت لك إليه حاجة فسلم عليه).اهـ
ـ[المسيطير]ــــــــ[04 - 09 - 04, 07:04 م]ـ
فتوى الشيخ العلامة/ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الموضوع من (مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - المجلد الثالث/33):
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله: عن حكم السلام على غير المسلمين:
فأجاب رحمه الله بقوله:
البدء بالسلام على غير المسلمين محرم ولا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تبدؤا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم الى أضيقه "، ولكنهم اذا سلموا علينا وجب علينا أن نرد عليهم لعموم قوله تعالى (وإذا حُييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها).
ثم قال الشيخ رحمه الله:
اذن فنقول في خلاصة الجواب:
لايجوز أن نبدأ غير المسلمين بالسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولأن في هذا إذلالا للمسلم حيث يبدأ بتعظيم غير المسلم، والمسلم أعلى مرتبة عند الله عز وجل، فلا ينبغي أن يذل نفسه في هذا.
أما إذا سلموا علينا فإننا نرد عليهم مثل ماسلموا.
وكذلك ايضا لايجوز أن نبدأهم بالتحية مثل أهلا وسهلا ومرحبا وماأشبه ذلك لما في ذلك من تعظيمهم فهو كابتداء السلام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/283)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[04 - 09 - 04, 07:08 م]ـ
جزاكم الله خيرا
وينظر
كتاب إرشاد أولى اللباب إلى ما صح من معاملة أهل الكتاب للمؤلف جمال بن محمد بن إسماعيل 83 - 90
قال النووي في شرح مسلم (14/ 145) (مذهبنا تحريم ابتدائهم به)
وقال ابن القيم في زاد المعاد (2/ 425)
(وقد اختلف السلف والخلف في ذلك فقال أكثرهم لا يبدؤون بالسلام
وذهب آخرون إلى جواز ابتدائهم كما يرد عليهم روي ذلك عن ابن عباس وأبي أمامة وابن محيريز وهو وجه في مذهب الشافعي رحمه الله
لكن صاحب هذا الوجه قال يقال له السلام عليك فقط بدون ذكر الرحمة وبلفظ الإفراد
وقالت طائفة يجوز الابتداء لمصلحة راجحة من حاجة تكون له إليه أو خوف من أذاه أو لقرابة بينهما أو لسبب يقتضي ذلك يروى ذلك عن إبراهيم النخعي وعلقمة
وقال الأوزاعي إن سلمت فقد سلم الصالحون وإن تركت فقد ترك الصالحون) انتهى.
ـ[المسيطير]ــــــــ[04 - 09 - 04, 09:46 م]ـ
فهم بعض الأعضاء أن الكلام الأخير هو نعليق ناقل الفتوى، وأود الإفادة بأن جميع ما خُط أعلاه هو من كلام الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[04 - 09 - 04, 10:07 م]ـ
جزاكم الله تعالى خيرا
و نرجو محاولة نقل المزيد من الأقوال في المسألة ـ سواء المتقدمين و المتأخرين ـ
ـ[المسيطير]ــــــــ[05 - 09 - 04, 01:20 ص]ـ
قال ابن مفلح رحمه الله تعالى في الآداب الشرعية (ج1/ 387) مانصه:
فَصْلٌ مَذْهَبُ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ أَلَّا يُبْدَأَ أَهْلُ الذِّمَّةِ بِالسَّلَامِ
وَلَا يَجُوزُ بُدَاءَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ بِالسَّلَامِ هَذَا هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ عَامَّةُ الْعُلَمَاءِ سَلَفًا وَخَلَفًا لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَهَى عَنْ بُدَاءَتِهِمْ بِالسَّلَامِ وَذَلِكَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا.
قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد وَسُئِلَ عَمَّنْ يَبْتَدِئُ الذِّمِّيَّ بِالسَّلَامِ إذَا كَانَتْ حَاجَةٌ إلَيْهِ قَالَ لَا يُعْجِبُنِي.
وَقَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْحَارِثِ وَسَأَلَهُ قَالَ: مَرَرْتُ بِقَوْمٍ جُلُوسٍ وَفِيهِمْ نَصْرَانِيٌّ أُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ سَلِّمْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَنْوِهِ.
وَرَوَى أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ {أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنْ الْيَهُودِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ} وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ لَهُ قَرَابَةٌ ذِمِّيٌّ أَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ؟ قَالَ لَا يَبْدَأْهُ بِالسَّلَامِ يَقُولُ: ابدراتم , وَلَا يَبْدَأْ بِالسَّلَامِ.
وَكَذَا نَقَلَ إسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ سُئِلَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ قَرَابَاتٌ مَجُوسٌ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ أَيُسَلِّمُ؟ قَالَ: لَا فَقِيلَ لَهُ كَيْفَ يَقُولُ؟ قَالَ يَقُولُ ابدراتم وَلَا يَبْدَأْ بِالسَّلَامِ.
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فَقَدْ نَهَى عَنْ الِابْتِدَاءِ مُطْلَقًا وَرَخَّصَ عِنْدَ قُدُومِ الْمُسْلِمِ أَنْ يُحَيِّيَ بِمِثْلِ ابدراتم.
وَذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إلَى أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ وَهُوَ وَجْهٌ لِبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ.
وَذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إلَى جَوَازِهِ لِلْحَاجَةِ.
وَذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا الْمُتَأَخِّرِينَ احْتِمَالًا رَأَيْتُهُ بِخَطِّ الْقَاضِي تَقِيِّ الدِّينِ الزَّيْدَانِيِّ الْبَغْدَادِيِّ , وَسَبَقَ قَوْلُ أَحْمَدَ لَا يُعْجِبُنِي.
وَلِأَصْحَابِنَا وَجْهَانِ فِي هَذَا اللَّفْظِ هَلْ يُحْمَلُ عَلَى التَّحْرِيمِ أَوْ الْكَرَاهَةِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ قِيلَ لِمُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ إنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ سُئِلَ عَنْ ابْتِدَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ بِالسَّلَامِ قَالَ: يَرُدُّ عَلَيْهِمْ وَلَا يَبْدَؤُهُمْ بِالسَّلَامِ , فَقَالَ لَهُ: لِمَ؟ فَقَالَ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ} كَذَا قَالَ وَهُوَ غَرِيبٌ.
قَالَ السُّدِّيُّ: قُلْ خَيْرًا بَدَلًا مِنْ شَرِّهِمْ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/284)
وَقَالَ مُقَاتِلٌ: اُرْدُدْ عَلَيْهِمْ مَعْرُوفًا.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: قُلْ مَا تَسْلَمُ بِهِ مِنْ شَرِّهِمْ.
وَتَأَوَّلَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ النَّهْيَ عَنْ بُدَاءَتِهِمْ عَلَى أَنَّ مَعْنَاهُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَبْدَءُوهُمْ قَالَ بِدَلِيلِ مَا رَوَى الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ رُوَيْمٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يُسَلِّمُ عَلَى كُلِّ مَنْ لَقِيَ مِنْ مُسْلِمٍ وَذِمِّيٍّ وَيَقُولُ هِيَ تَحِيَّةٌ لِأَهْلِ مِلَّتِنَا , وَاسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ نُفْشِيهِ بَيْنَنَا.
قَالَ: وَمُحَالٌ أَنْ يُخَالِفَ أَبُو أُمَامَةَ السُّنَّةَ فِي ذَلِكَ كَذَا قَالَ وَأَبُو أُمَامَةَ إنْ صَحَّ ذَلِكَ عَنْهُ فَقَدْ خَالَفَهُ غَيْرُهُ بِلَا شَكٍّ وَالنَّهْيُ ظَاهِرٌ فِي التَّحْرِيمِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْإِضْمَارِ.
وَفِي تَتِمَّةِ الْخَبَرِ {وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُمْ إلَى أَضْيَقِهَا} وَهَذَا السِّيَاقُ يَقْتَضِي النَّهْيَ وَقَدْ خَالَفَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ مَالِكًا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَلِأَنَّ فِي ذَلِكَ وُدًّا وَلُطْفًا وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ بِمُجَاهَدَتِهِمْ وَالْغِلْظَةِ عَلَيْهِمْ وَكَذَلِكَ نَهَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْ مُوَالَاتِهِمْ وَمَوَدَّتِهِمْ كَمَا يَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي آخِرِ الْكِتَابِ وَمِنْ ذَلِكَ مُوَاكَلَتُهُمْ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَرَوَى ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ كَانَ يُقَالُ: مِنْ الْجَفَاءِ أَنْ تُوَاكِلَ غَيْرَ أَهْلِ دِينِكَ , فَأَمَّا مَنْ خَافَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَو يُسْتَحَبَّ أَوْ يَجِبُ نَظَرًا إلَى ارْتِكَابِ أَدْنَى الْمَفْسَدَتَيْنِ لِدَفْعِ أَعْلَاهُمَا , فَأَمَّا الْحَاجَةُ إلَيْهِ يَسْهُلُ تَرْكُهَا بِلَا مَشَقَّةٍ مِثْلُ كَثِيرٍ مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا الْمُعْتَادَةِ فَهَذَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ الَّذِي أَرَادَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد وَكَلَامُهُ فِيهِ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ التَّحْرِيمِ وَالْكَرَاهَةِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ التَّحْرِيمُ وَالْمَسْأَلَةُ فِيهِ مُحْتَمَلَةٌ.
فَأَمَّا الْحَاجَةُ بِالْمَعْنَى الْأَوَّلِ فَتَبْعُدُ إرَادَتُهُ كَمَا يَبْعُدُ الْمَنْعُ مِنْهُ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
فَإِنْ سَلَّمَ أَحَدُهُمْ وَجَبَ الرَّدُّ عَلَيْهِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَعِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ. لِصِحَّةِ الْأَحَادِيثِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْأَمْرِ بِالرَّدِّ , وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ , وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ وَأَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ. وَصِفَةُ الرَّدِّ عَلَيْكُمْ أَوْ وَعَلَيْكُمْ بِحَذْفِ الْوَاوِ وَإِثْبَاتِهَا. صَحَّتْ هَذِهِ الْأَلْفَاظُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاخْتَارَ أَصْحَابُنَا الْوَاوَ وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي مُوسَى فِي الْإِرْشَادِ حَذْفَهَا قَطَعَ بِهِ.
قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: اخْتَارَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ مِنْهُمْ ابْنُ حَبِيبٍ الْمَالِكِيُّ حَذْفَ الْوَاوِ لِئَلَّا تَقْتَضِيَ التَّشْرِيكَ. وَقَالَ غَيْرُهُ بِإِثْبَاتِهَا كَمَا هُوَ فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ.
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: عَامَّةُ الْمُحَدِّثِينَ يَرْوُونَهُ وَعَلَيْكُمْ بِالْوَاوِ وَكَانَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ يَرْوِيهِ عَلَيْكُمْ بِحَذْفِ الْوَاوِ وَهُوَ الصَّوَابُ لِأَنَّهُ إذَا حَذَفَ الْوَاوَ صَارَ قَوْلُهُمْ الَّذِي قَالُوهُ بِعَيْنِهِ مَرْدُودًا عَلَيْهِمْ , فَإِدْخَالُ الْوَاوِ يُوجِبُ الِاشْتِرَاكَ مَعَهُمْ وَالدُّخُولَ فِيمَا قَالُوهُ لِأَنَّ الْوَاوَ لِلْعَطْفِ وَالْجَمْعِ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ.
وَقَالَ غَيْرُهُ: الْوَاوُ أَجْوَدُ كَمَا هُوَ أَكْثَرُ الرِّوَايَاتِ وَلَا مَفْسَدَةَ فِيهِ لِأَنَّ السَّامَ الْمَوْتُ وَهُوَ عَلَيْنَا وَعَلَيْهِمْ , وَقِيلَ الْوَاوُ هُنَا لِلِاسْتِئْنَافِ لَا لِلْعَطْفِ وَالتَّشْرِيكِ.
وَقَوْلُهُ وَعَلَيْكُمْ مَا يَسْتَحِقُّونَهُ مِنْ الذَّمِّ وَلَا يَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ نَصَّ عَلَيْهِ وَلِلشَّافِعِيَّةِ وَجْهٌ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ.
قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ عَلَيْكُمْ السِّلَامُ بِكَسْرِ السِّينِ وَهِيَ الْحِجَارَةُ وَذَكَرَ فِي آخِرِ الرِّعَايَةِ أَنَّهُ إذَا كَسَرَ سِينَ السَّلَامِ وَهِيَ حِجَارَةٌ رَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَهُ وَذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى وَالْأَوَّلُ أَوْلَى عَمَلًا بِالْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِيهِ. وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ إذَا سَلَّمَ الذِّمِّيُّ عَلَى الْمُسْلِمِ فَإِنَّهُ يَرُدُّ عَلَيْهِ مِثْلَ تَحِيَّتِهِ وَإِنْ قَالَ أَهْلًا وَسَهْلًا فَلَا بَأْسَ كَذَا قَالَ , وَجَزَمَ فِي مَوَاضِعَ أُخَرَ بِمِثْلِ قَوْلِ الْأَصْحَابِ وَسَلَّمَ أَحْمَدُ عَلَى ذِمِّيٍّ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ ذِمِّيٌّ , وَذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يَقُولُ لَهُ رُدَّ عَلَيَّ سَلَامِي , فَعَلَهُ ابْنُ عُمَرَ.أ. هـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/285)
ـ[المسيطير]ــــــــ[05 - 09 - 04, 01:37 ص]ـ
وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية أيضا مانصه:
فَصْلُ (السَّلَامِ وَالدُّعَاءِ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ وَمُصَافَحَتِهِمْ).
قِيلَ لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نُعَامِلُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى وَنَأْتِيهِمْ فِي مَنَازِلِهِمْ وَعِنْدَهُمْ قَوْمٌ مُسْلِمُونَ أُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ نَعَمْ تَنْوِي السَّلَامَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ وُجُوبُ النِّيَّةِ لِذَلِكَ , وَسَبَقَ فِي الْفَصْلِ قَبْلَهُ يُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ وَلَا يَنْوِيهِ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ هَذِهِ النِّيَّةَ لَا تَجِبُ لَكِنْ لَا يَنْوِي السَّلَامَ عَلَيْهِ. وَهَاتَانِ الرِّوَايَتَانِ هُمَا نَظِيرُ الرِّوَايَتَيْنِ فِيمَنْ حَلَفَ لَا يُسَلِّمُ عَلَى رَجُلٍ فَسَلَّمَ عَلَى قَوْمٍ هُوَ فِيهِمْ هَلْ يَحْنَثُ إنْ لَمْ يَنْوِ إخْرَاجَهُ أَوْ يَحْنَثُ إنْ قَصَدَهُ فَقَطْ.
وَسُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ مُصَافَحَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَكَرِهَهُ.
وَرَوَى أَبُو حَفْصٍ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي النَّهْيِ عَنْ مُصَافَحَتِهِمْ وَابْتِدَائِهِمْ بِالسَّلَامِ.
وَقَالَ لَهُ أَبُو دَاوُد: يُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلذِّمِّيِّ كَيْفَ أَصْبَحْتَ , أَوْ كَيْفَ أَنْتَ؟ أَوْ كَيْفَ حَالُكَ؟ قَالَ أَكْرَهُهُ , هَذَا عِنْدِي أَكْبَرُ مِنْ السَّلَامِ.
وَقَالَ الشَّيْخُ وَجِيهُ الدِّينِ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ: أَهْلُ الذِّمَّةِ لَا تَبْدَأْهُمْ بِالسَّلَامِ , وَيَجُوزُ أَنْ يُجِيبَهُمْ هَدَاكَ اللَّهُ , وَأَطَالَ اللَّهُ بَقَاءَكَ , وَنَحْوُهُ.
وَكَذَا قَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ. وَاخْتَارَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ يَقُولُ ذَلِكَ لِلْحَاجَةِ فَقَطْ.
وَلَمْ يُصَرِّحْ أَصْحَابُنَا بِخِلَافِ قَوْلِ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ لَكِنْ ذَكَرُوا قَوْلَ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟ وَنَحْوِهِ وَاقْتَصَرُوا عَلَيْهِ , فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ مَنْعُ غَيْرِهِ كَالسَّلَامِ وَيُحْتَمَلُ جَوَازُ مَنْعِ الدُّعَاءِ بِالْبَقَاءِ وَنَحْوِهِ إلَّا بِنِيَّةِ الْجِزْيَةِ أَوْ الْإِسْلَامِ , أَوْ الْإِخْبَارِ بِالْوَاقِعِ. وَهَذَا قَدْ يُقَالُ هُوَ نَظِيرُ نَصِّ أَحْمَدَ فِي أَكْرَمَكَ اللَّهُ يَنْوِي الْإِسْلَامَ فَيَكُونُ هُوَ مَذْهَبَهُ فِيهِمَا وَيُحْتَمَلُ مَعَ الْحَاجَةِ فَقَطْ , وَأَمَّا الدُّعَاءُ بِالْهِدَايَةِ وَنَحْوِهَا فَهَذَا جَوَازُهُ وَاضِحٌ.
وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ إنْ خَاطَبَهُ بِكَلَامٍ غَيْرِ السَّلَامِ مِمَّا يُؤْنِسُهُ بِهِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
وَقَالَ صَاحِبُ الْمُحِيطِ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ إنْ نَوَى بِقَلْبِهِ أَنَّ اللَّهَ يُطِيلُ بَقَاءَهُ لَعَلَّهُ يُسْلِمُ أَوْ يُؤَدِّي الْجِزْيَةَ عَنْ ذُلٍّ وَصَغَارٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ لِأَنَّهُ دَعَا لَهُ الْإِسْلَامَ فِي الْأَوَّلِ وَفِي الثَّانِي مَنْفَعَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا لَا يَجُوزُ قَالَ: وَلَوْ قَالَ لِذِمِّيٍّ أَرْشَدَكَ اللَّهُ أَوْ هَدَاكَ اللَّهُ فَحَسُنَ.
وَقَالَ إبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ: سُئِلَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ النَّصْرَانِيِّ أَكْرَمَكَ اللَّهُ قَالَ نَعَمْ. يَقُولُ أَكْرَمَكَ اللَّهُ يَعْنِي بِالْإِسْلَامِ.
وَيَتَوَجَّهُ فِيهِ مَا سَبَقَ مِنْ الدُّعَاءِ بِالْبَقَاءِ وَإِنَّهُ كَالدُّعَاءِ بِالْهِدَايَةِ وَيُشْبِهُ هَذَا أَعَزَّكَ اللَّهُ , وَذَكَرَ أَبُو جَعْفَرٍ النَّحَّاسُ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَهُ لِنَصْرَانِيٍّ وَأَنَّهُ عُوتِبَ فَقَالَ أَخَذْتُهُ مِنْ عَزَّ الشَّيْءُ إذَا قَلَّ.
قَالَ أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ الطُّوسِيُّ: كَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ إذَا نَظَرَ إلَى نَصْرَانِيٍّ غَمَّضَ عَيْنَيْهِ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ , فَقَالَ: لَا أَقْدِرُ أَنْظُرُ إلَى مَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ وَكَذَبَ عَلَيْهِ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/286)
وَقَالَ ابْنُ هُبَيْرَةَ فِي الْحَدِيثِ الرَّابِعِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى. وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ كَانَ إذَا رَأَى يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا غَمَّضَ عَيْنَيْهِ وَيَقُولُ: لَا تَأْخُذُوا عَنِّي هَذَا فَإِنِّي لَمْ أَجِدْهُ عَنْ أَحَدٍ مِمَّنْ تَقَدَّمَ وَلَكِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرَى مَنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ.
وَكَنَى أَحْمَدُ نَصْرَانِيًّا وَاحْتَجَّ بِفِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِعْلِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
ـ[عبدالله حسن]ــــــــ[05 - 09 - 04, 12:41 م]ـ
ألف الشيخ فيصل مولوي من لبنان هذا الكتاب عن القاء السلام على أهل الكتاب:
السلام على أهل الكتاب، من الموضوعات التي تلقى أهمية كبيرة في بلد كلبنان، وفي بلاد أخرى كثيرة لا يشكّل فيها المسلمون أكثرية عددية، رغم أن هذا الموضوع لا يقلّ في رأينا أهمية في البلاد ذات الأكثرية الإسلامية، لأنه أحد الأسباب التي يدخل منها العدو الخارجي من أجل تفتيت المجتمع من الداخل، عن طريق افتعال أنواع من العداوة تمزّق الشرائح الاجتماعية، وتكبّر الخلافات القائمة بينها.
ولقد تجاوز المسلمون في لبنان بواقعهم هذه المسألة منذ زمن بعيد، فكانت التحيّة المتبادلة بينهم وبين غير المسلمين سبباً في زيادة التآلف وشيوع روح التسامح بين جميع اللبنانيين، ولو أن بعضهم كان يستعمل ألفاظاً أخرى، غير التحية المعتمدة بين المسلمين (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته). إلاّ أنه مع نموّ ظاهرة الصحوة الإسلامية، ظهرت مجموعات من الشباب المسلم الملتزم، في نطاق الحركات الإسلامية المعروفة أو الجمعيّات الإسلامية المتناثرة هنا وهناك، تقف من هذا الموضوع أمام نصّ واحد هو الحديث الصحيح المشهور: (لا تبدأو اليهود والنصارى بالسلام ـ وإذا سلّموا عليكم فقولوا: وعليكم) وهو حديث كثرت رواياته الصحيحة ولكنها كلها وردت في مناسبات متقاربة كان يطغى فيها الحقد اليهودي - رغم وجود العهود معهم - فيقولون للمسلمين عند التحية: (السام عليكم) والسام هو الموت. هذا النص فهمه كثير من العلماء، من خلال الحرب التاريخية التي كان يعيشها المسلمون، فاعتبروه النص الحاكم الذي يدفع إلى تأويل النصوص الأخرى المعارضة أو تخصيصها، وأخذه بعض المسلمين اليوم بهذا الفهم الخاطئ.
ولذلك رأيت من الضروري، أن أتناول هذا الموضوع من زاوية علمية محضة، فأبدأ بمناقشة هذا الرأي، ثم أضع هذه القضية الجزئية في إطارها العام، ثم أتناول ما ورد فيها من نصوص عامة وخاصة وأحاول الجمع بينها لتشكّل لكل مسلم ثقافة شرعية متكاملة غير متناقضة. وصدق الله العظيم القائل عن كتابه الكريم: {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً}
أولاً: أسباب منع المسلم من ابتداء أهل الكتاب بالسلام:
لقد انتشر في تراثنا الفقهي الإسلامي القول بعدم جواز ابتداء غير المسلم بالسلام، وذلك استناداً لحديث (لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام). ونظراً لغرابة هذا القول في ظل العلاقات الإنسانية الطبيعية بين المسلمين وغيرهم، لجأ بعض العلماء إلى تحليل أسباب ذلك فقالوا:
1. السلام على أهل الذمة مكروه لما فيه من تعظيمهم، ولا بأس أن يسلّم على الذمّي إن كانت له حاجة، لأن السلام عندئذ لأجل الحاجة لا لتعظيمه. (ابن عابدين في الحاشية 5/ 264 الطبعة المصرية).
2. السلام تحية، والكافر ليس من أهلها. (حاشية العدوي على الخرشي 3/ 110 طبعة بولاق).
3. الابتداء بالسلام نوع من الإكرام، وهو بسط له وإيناس وإظهار ودّ، والله تعالى يقول: {لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادّون من حادّ الله ورسوله .. } [سورة المجادلة]. (نهاية المحتاج 8/ 49 طبعة المكتبة الإسلامية).
4. لا يجوز فعل ما يستدعي مودة الكافر ومحبّته لأن المسلم مأمور بمعاداة الكافر. (فتح الباري 11/ 19). وإفشاء السلام يؤدّي إلى التحابب لقول رسول الله: (ألا أدلّكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشو السلام بينكم) [رواه الطبراني عن أبي موسى الأشعري وعن ابن مسعود]. وفي الروايتين ضعف لكن تؤيّده رواية أخرى في كتاب التوبة، وحديث آخر عن ابن الزبير في نفس المعنى رواه البزار بإسناد جيد.
وجوابنا على ذلك:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/287)
1. أن السلام بالنسبة للمسلم هو التحية المعروفة بين جميع الشعوب، ولا علاقة له بالتعظيم. وقد روي أن رسول الله قال: (تحية المسلم السلام). وكان هو يسلّم على اليهود، ولم يمتنع إلاّ عندما حوّروا هم كلمة السلام إلى السام. ومع ذلك كان يرد عليهم بكلمة (وعليكم)، وهذا الرد لا يمكن أن يكون تعظيماً لهم. والله تعالى يقول:} وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا {والتعارف لا يكون إلاّ بنوع من التحية. والمسلم لا يحيد عن تحيّته الخاصة (السلام) إلاّ لسبب وهو وجود الحرب، لأن السلام تأمين، وهو لا يكون مع الحرب. ويجمع الفقهاء على وجوب رد تحية الكافر بأحسن منها أو مثلها استناداً للآية الكريمة {وإذا حُيّيتم بتحيّة فحيّوا بأحسنَ منها أو رُدّوها .. } [سورة النساء، الآية 86].
2. السلام تحية. هذا صحيح. ولكن القول أن الكافر ليس من أهلها لا يمكن أن يكون مقبولاً، لأنه يناقض الآية السابقة {وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا .. } ويناقض فعل الرسول الثابت أنه كان يسلّم على غير المسلمين ويردّ عليهم السلام، ويناقض فعل الصحابة والسلف وسيأتي بيان ذلك.
3. الابتداء بالسلام ليس إكراماً للمسلَّم عليه، بل هو إكرام للمسلِّم نفسه، لقول الرسول: (إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام) [رواه أبو داود والترمذي وحسّنه].
أما أنه بسط وإيناس لهم، فليس هذا مستغرباً على المسلم، إنه داعية إلى الله. ومن واجب الداعية أن يتلطّف في دعوته ويرفق بالناس، ويؤنسهم ويتباسط معهم، وإلاّ فما هي الحكمة والموعظة الحسنة التي أمر الداعية بها؟
وليس ضرورياً أن يكون السلام إظهار ودّ. بل قد يكون مجرّد تحية للتعارف. على أن المودّة المنهي عنها هي مودّة الكافرين المحاربين، وليس كل كافر. فالآية الكريمة تنهى عن مودة من يحادّ الله {لا تجدُ قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادّون من حادّ الله ورسوله .. } [سورة المجادلة]. وهؤلاء جمعوا مع الكفر المحاربة. والآية الثانية التي نهت عن مودّة الكافر قوله تعالى: { .. لا تتخذوا عدوّي وعدوّكم أولياء، تلقون إليهم بالمودة، وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإيّاكم .. } فهؤلاء أيضاً قد جمعوا بين الكفر والمحاربة.
أما مجرّد الكفر، فقد يوجد معه سبب للمودّة، كما في حال الزوجة الكتابية، فقد يودّها زوجها ولو كانت كتابية، والله تعالى يقول: {وجعل بينكم مودّة ورحمة} فإذا وجدت المودّة من الزوج المسلم لزوجته الكتابية لا ينهى عن ذلك، على أن ينتبه المسلم أن المودّة المشروعة هنا هي بسبب رباط الزوجية وما إذا كانت تقوم بحقها، وليس لكفرها.
4. أما القول بأنه لا يجوز للمسلم فعل ما يستدعي مودّة الكافر ومحبّته اعتماداً على أن (إفشاء السلام يؤدي إلى التحابب) فهو منقوض بقول رسول الله: (تهادوا .. تحابّوا .. ) فالتهادي أيضاً يؤدي إلى التحابب.
ومن الثابت أن رسول الله (أهدى إلى أبي سفيان تمر عجوة حين كان بمكة محارباً، واستهداه أدماً) [ذكر ذلك السرخسي في المبسوط 10/ 92]. واتفق الأئمة الأربعة على صحة الهبة للحربي وهي هدية، كما أجاز جمهور الفقهاء قبول الهدية من الكفّار الحربيين لأن النبي قبل هدية المقوقس عظيم القبط، وأهدى له كسرى وقيصر فقبل منهما، وأهدت له الملوك فقبل منها كما روى أحمد والترمذي.
فتبين أن التهادي مع الكفار ليس ممنوعاً، وإن أدّى إلى شيء من الحب، لأن الحب الممنوع هو الذي يتعلّق بالكفر، أما إذا كان للحب سبب آخر فليس ممنوعاً. كحب الرجل زوجته الكتابية، وحب المسلم لأقربائه الكفّار. والله تعالى لم يطلب من المسلم الامتناع عن الحب البشري وهو حب الآباء والأولاد والأزواج والعشيرة والأموال، بل طلب أن يكون حب الله ورسوله هو الأقوى عند التعارض {قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحبّ إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربّصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين} [سورة التوبة، الآية 24]. ومن المعروف أن الآباء والأبناء والإخوان الزوجات والعشيرة يمكن أن يكونوا كفاراً. وأن الأموال والتجارة والمساكن يمكن أن تكون في بلاد غير إسلامية فيحب المسلم هذه البلاد لوجود أمواله وتجارته ومساكنه فيها. ولكن عند التعارض يجب أن يتغلّب حبّ الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/288)
ورسوله ولو تخلّى المسلم عن كل هؤلاء.
ثالثاً: نصوص من القرآن الكريم:
1. {يا أيّها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتّى تستأنسوا وتسلّموا على أهلها .. } [سورة النور، الآية 27]
{ .. فإذا دخلتم بيوتاً فسلّموا على أنفسكم، تحية من عند الله مباركة طيّبة، كذلك يبيّن الله لكم الآيات لعلّكم تعقلون} [سورة النور، الآية 61].
فكلمة (بيوت) هنا تشمل أي بيت ندخل إليه سواء كان بيت مسلم أو غير مسلم.
وكلمة (أنفسكم) استعملها القرآن بمعنى الناس جميعاً وليس فقط المسلمين. قال تعالى مخاطباً العرب المشركين: {لقد جاءكم رسول من أنفسكم}.
فالآية نص عام في وجوب السلام عند دخول البيوت سواء على مسلمين أو غير مسلمين.
وقد ذكر الطبري في تفسير هذه الآية عن إبراهيم: إذا دخلت بيتاً فيه يهود فقل: السلام عليكم. وإن لم يكن فيه أحد فقولوا: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
2. {وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين} [سورة القصص، الآية 55].
فهذه الآية نص عام في كل مسلم يستمع من غير المسلمين إلى حديث لا يرضي الله، عليه أن يفارقهم ولا يبقى في هذا المجلس. قال بعض المفسّرين: السلام هنا للمتاركة لا للتحية. ونقول: إن المتاركة يمكن أن تكون مع الشتائم، ويمكن أن تكون على الأقل بدون هذه الكلمة الطيبة (السلام) ولكن الله تعالى شرع لنا عند مفارقة الكفّار أن نقول لهم: سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين.
وإذا كانت تحية المتاركة (السلام) فتحية الاستقبال كذلك من باب أولى، لأن الرسول (ص) يقول: (ليست الأولى بأحق من الأخيرة) [رواه أبو داود والترمذي وحسّنه النسائي].
3. {وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا: سلاماً} [سورة الفرقان، الآية 63]
أورد القرطبي في تفسير هذه الآية قول بعض العلماء أنها منسوخة بآية السيف. ثم ذكر قول ابن العربي: (لم يؤمر المسلمون يومئذ أن يسلّموا على المشركين، ولا نهوا عن ذلك. بل أمروا بالصفح والهجر الجميل. وقد كان عليه الصلاة والسلام يقف على أنديتهم ويحيّيهم ويدانيهم ولا يداهنهم). ورجح القرطبي، رأي ابن العربي فقال: قلت: هذا القول ـ أي قول ابن العربي ـ أشبه بدلائل السنّة. وقد بيّنا في سورة مريم اختلاف العلماء في جواز التسليم على الكفّار. فلا حاجة إلى دعوى النسخ والله أعلم.
4. {وقيله: يا رب، إنّ هؤلاء قوم لا يؤمنون. فاصفح عنهم وقل: سلام، فسوف يعلمون .. } [سورة الزخرف، الآية 89].
يقول الشنقيطي في تفسير هذه الآية في أضواء البيان أنها: "تضمّنت ثلاثة أمور منها: أن يقول للكفار: سلام. وقد بيّن الله تعالى أن السلام للكفّار هو شأن عباده الطيّبين. ومعلوم أنه سيّدهم، قال تعالى: {… وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا: سلاماً} [سورة الفرقان، الآية 63]. {… سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين …} [سورة القصص، الآية 55]. وقال إبراهيم لأبيه: { .. سلام عليك}.
ومعنى السلام في الآيات المذكورة، إخبارهم بسلامة الكفّار من أذاهم. ومن مجازاتهم لهم بالسوء. أي سلمتم منّا لا نسافهكم، ولا نعاملكم بمثل ما تعاملوننا.
وكثير من أهل العلم يقولون: إن قوله تعالى: {فاصفح عنهم …} وما في معناه منسوخ بآيات السيف. وجماعات من المحققين يقولون: هو ليس بمنسوخ.
والقتال في المحل الذي يجب فيه القتال، والصفح عن الجهلة، والإعراض عنهم، وصف كريم، وأدب سماوي لا يتعارض مع ذلك".
5. {قال: سلام عليك. سأستغفر لك ربّي، إنّه كان بي حفيّاً} [سورة مريم، الآية 47].
ذكر القرطبي في تفسير هذه الآية: (الجمهور على أن المراد بسلامه المسالمة التي هي المتاركة، لا التحية. وعلى هذا لا يبدأ الكافر بالسلام. وقال بعضهم تسليمه: هو تحية مفارق. وأجاز تحيّة الكافر، وأن يبدأ بها. وقيل لابن عيينة: هل يجوز السلام على الكافر؟ قال نعم، قال الله تعالى: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرّوهم وتقسطوا إليهم. إن الله يحبّ المقسطين} [سورة الممتحنة، الآية 7]. وقال تعالى: {لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم .. } {وقال إبراهيم لأبيه: سلام عليك}.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/289)
ورجّح القرطبي قول سفيان بن عيينة في جواز التحية للكافر، وذكر ممن يرى ذلك: الطبري ونسبه إلى السلف، وابن مسعود وأبو أمامة والحسن البصري والأوزاعي.
6. أما التفريق في التحية بين المسلم (السلام عليكم) وبين غير المسلم (مرحباً أو سواها) فهي مخالفة للأدب القرآني. فقد نصّ الله تعالى على التحية للمسلم فقال: {وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، فقل: سلام عليكم .. } [سورة الأنعام، الآية 54]. وذكر نفس النص في تحية غير المسلمين {سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين .. } بالإضافة للآيات الأخرى المذكورة سابقاً.
7. ومن أعجب الأمور قول بعض المسلمين بعدم جواز رد التحية على غير المسلم بلفظ السلام. مع أن الله تعالى يقول: {وإذا حيّيتم بتحية فحيّوا بأحسن منها أو ردّوها .. } [سورة النساء، الآية 86].
وجمهور الفقهاء يوجبون ردّ التحية بأحسن منها أو بمثلها. وقد ذكر الشيخ رشيد رضا في تفسير هذه الآية: "التحية مصدر حيّاه، إذا قال له حيّاك الله. هذا هو الأصل، ثم صارت التحية اسماً لكل ما يقوله المرء لمن يلاقيه أو يقبل عليه … وجعلت تحية المسلمين السلام، للإشعار بأن دينهم دين السلام والأمان، وأنهم أهل السلم ومحبّو السلامة …"
علم من الآية أن الجواب عن التحية له مرتبتان: أدناهما ردها بعينها، وأعلاهما الجواب عنها بأحسن منها. فالمجيب مخيّر، وله أن يجعل الأحسن لكرام الناس كالعلماء والفضلاء، ورد عين التحية لمن دونهم.
وروي عن قتادة وابن زيد: أن جواب التحية بأحسن منها للمسلمين، وردّها بعينها لأهل الكتاب، وقيل للكفّار عامّة. ولا دليل على هذه التفرقة من لفظ الآية ولا من السنّة. وقد روى ابن جرير عن ابن عباس أنه قال: من سلّم عليك من خلق الله فاردد عليه وإن كان مجوسياً، فإن الله يقول: {وإذا حيّيتم بتحية فحيّوا بأحسن منها أو ردّوها} [مجمع الزوائد - كتاب الأدب. قال الهيثمي: رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح غير إسحق بن أبي إسرائيل وهو ثقة].
أقول - والكلام للشيخ رشيد رضا - وقد نزلت هذه الآية في سياق أحكام الحرب ومعاملة المحاربين والمنافقين. - راجع سورة النساء من الآية 74 حتى 94 - ومن قال لخصمه السلام عليكم فقد أمّنه على نفسه، وكانت العرب تقصد هذا المعنى، والوفاء من أخلاقهم الراسخة. ولذلك عدّ الإمام - الشيخ محمد عبده - ذكر التحية مناسباً للسياق، بكونها من وسائل السلام.
ومن آداب الإسلام التي كانت فاشية في عهد النبوّة إفشاء السلام إلاّ مع المحاربين، لأن من سلّم على أحد فقد أمّنه. فإذا فتك به بعد ذلك كان خائناً ناكثاً للعهد. وكان اليهود يسلّمون على النبي فيرد عليهم السلام، حتى كان من بعض سفهائهم تحريف السلام بلفظ (السام) أي الموت، فكان النبي يجيبهم بقوله (وعليكم). وسمعت عائشة واحداً منهم يقول له: السام عليكم. فقالت له: وعليك السام واللعنة. فانتهرها عليه الصلاة والسلام مبيّناً لها أن المسلم لا يكون فاحشاً ولا سبّاباً، وأن الموت علينا وعليهم.
وروي عن بعض الصحابة كابن عباس أنه كان يقول للذّمي: السلام عليك. وعن الشعبي عن أئمة السلف أنه قال لنصراني سلّم عليه: وعليك السلام ورحمة الله تعالى. فقيل له في ذلك فقال: أليس في رحمة الله يعيش؟ وروى ابن المنذر عن الحسن أنه قال: فحيّوا بأحسن منها (للمسلمين) وردّوها (لأهل الكتاب). وعليه يقال للكتابي في رد السلام عين ما يقوله وإن كان فيه ذكر الرحمة".
قال ابن القيّم متحدثاً عن ردّ للسلام على الكتابي إذا بدأ هو به: (الذي تقتضيه الأدلّة الشرعية وقواعد الشريعة أن يقال له: وعليك السلام. فإن هذا من باب العدل، والله يأمر بالعدل والإحسان. وقد قال تعالى:} وإذا حيّيتم بتحية فحيّوا بأحسن منها أو ردّوها {. فندب إلى الفضل وأوجب العدل. ولا ينافي هذا شيئاً من أحاديث الباب بوجه ما، فإنه إنما أمر بالاقتصار على قول الرد (وعليكم) بناءً على السبب المذكور الذي كانوا يعتمدونه في تحيّتهم - وهو قولهم السام عليكم - … فإذا زال هذا السبب، وقال الكتابي: السلام عليكم ورحمة الله، فالعدل في التحيّة يقتضي أن يردّ عليه نظير سلامه).
رابعاً: نصوص من السنّة المطهّرة:
أ ـ الأحاديث العامَة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/290)
1. سئل رسول الله أيّ الإسلام خير؟ قال: (تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف) [رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه].
تطعم الطعام: أي تكثر من إطعام الضيوف، سواء كانوا مسلمين أم كافرين كما قال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب.
تقرأ السلام: أي تحيي بتحية الإسلام وهي (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) وظاهر الحديث يشمل المسلم والكافر، ولكن أكثر العلماء خصّصوه بالمسلم ومنعوا ابتداء الكافر بالسلام لحديث: (لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام) وسيأتي معنا أن هذا التخصيص محصور في حالة الحرب فقط. فيبقى الحديث على عمومه في سائر الحالات.
2. عن أبي هريرة أن رسول الله قال: (لمّا خلق الله آدم، قال اذهب فسلّم على أولئك النفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيّونك، فإنها تحيّتك وتحية ذريّتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله .. ) [رواه الشيخان].
وهو نص صريح في أن السلام تحية آدم وتحية ذرّيته. ومن المعروف أن ذرية آدم منها المسلم ومنها الكافر، فيكون السلام هو تحية الجميع، سواء في الابتداء أو في الرد. والأصل في المسلم أن يلتزم بهذه التحية مع المسلم أو غير المسلم إلاّ عند وجود سبب مانع وهو (الحرب بالنسبة لغير المسلمين) لأن السلام أمان، والحرب تناقضه.
ب ـ أحاديث إفشاء السلام وهي كثيرة جداً:
بعضها عام ومن ذلك:
· حديث البراء أن رسول الله قال: (أفشوا السلام، تسلموا) [رواه ابن حبّان في صحيحه].
· وحديث عبد الله بن سلام قال: سمعت رسول الله يقول: (يا أيها الناس. أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلّوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام) [رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح].
· حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله: (اعبدوا الرحمن، وأفشوا السلام، وأطعموا الطعام، تدخلوا الجنان) [رواه الترمذي وصحّحه، وابن حبّان في صحيحه. واللفظ له].
· حديث أبي شريح أنه قال: يا رسول الله. أخبرني بشيء يوجب لي الجنة. قال: (طيب الكلام، وبذل السلام، وإطعام الطعام) [رواه الطبراني وابن حبّان في صحيحه، والحاكم وصححه].
· حديث أبي الدرداء قال: قال رسول الله: (أفشوا السلام كي تعلو) [رواه الطبراني بإسناد حسن] وتعلو: أي تسمو وترقى أخلاقكم.
· حديث أبي أمامة قال: قال رسول الله: (إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام) [رواه أبو داود والترمذي وحسّنه].
وظاهر هذا الحديث يوجب على المسلم إذا التقى بغير المسلم أن يبدأ بالسلام، لأنه هو الأولى بالله تعالى.
· حديث عبد الله بن مسعود، عن النبي قال: (السلام اسم من أسماء الله تعالى، وضعه في الأرض، فأفشوه بينكم .. ) [رواه البزار والطبراني. وأحد إسنادي البزار جيّد قوي].
ومعنى الحديث أن السلام اسم من أسماء الله تعالى وضعه في الأرض كلها، ولكن غير المسلمين أهملوه، وعلى المسلمين أن يفشوه بينهم. وهذا لا يمنع استعماله بين غير المسلمين، ولا أن يحيّي به المسلمون غيرهم، لأن الأصل فيه أنه وضع في الأرض كلها.
وبعض أحاديث إفشاء السلام وردت خاصة بالمسلمين منها:
- حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله: (لا تدخلوا الجنّة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابّوا، ألا أدلّكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم) [رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه].
- وحديث ابن الزبير رضي الله عنهما أن رسول الله قال: (دبّ إليكم داء الأمم قبلكم: البغضاء والحسد .. والذي نفسي بيده، لا تدخلون الجنّة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابّوا، ألا أنبئكم بما يثبت لكم ذلك؟ أفشوا السلام بينكم) [رواه البزار بإسناد جيد].
- وحديث أبي هريرة أن رسول الله قال: (حق المسلم على المسلم ست) وعدّ منها (إذا لقيته فسلّم عليه) [رواه مسلم].
ويفهم من جميع هذه الأحاديث أن السلام في الأصل هو تحية الناس جميعاً، تحية ذرية آدم كلها، وأن الله وضعه في الأرض كلها. ولكن المسلمين هم أولى الناس به، وعليهم إفشاءه فيما بينهم أولاً، وتجاه كل الناس ثانياً، ولا يستثنى من ذلك إلا حالة الحرب القائمة كما ذكر الشيخ رشيد رضا رحمه الله.
ج ـ الأحاديث الخاصة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/291)
1. وقد كان الصحابة يتعاملون مع الناس وفق هذه النصوص العامة من الكتاب الكريم والسنّة المطهّرة، ولا يجدون أي حرج في إلقاء السلام، وفي ردّه على اليهود الذين كانوا يقيمون معهم في المدينة المنورة، حتى كان يوم قريظة. ذكر أبو بصرة أن رسول الله قال: (إنّا غادون على يهود، فلا تبدؤوهم بالسلام، فإذا سلّموا عليكم فقولوا: وعليكم) [رواه أحمد والطبراني في الكبير، وأحد إسنادي أحمد والطبراني رجاله رجال الصحيح. وزاد الطبراني: (فلمّا جئناهم سلّموا علينا فقلنا: وعليكم)، مجمع الزوائد للهيثمي كتاب الأدب]. وقد ذكر الإمام أحمد في مسنده عن أبي عبد الرحمن الجهني قال: قال رسول الله: (إني راكب غذاً إلى يهود فلا تبدؤوهم بالسلام، فإذا سلّموا عليكم فقولوا: وعليكم) [جاء في الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد أن هذا الحديث صحيح].
ونقل العسقلاني في فتح الباري رواية البخاري - في الأدب المفرد - والنسائي من حديث أبي بصرة نفسه أن النبي قال: (إني راكب غداً إلى اليهود، فلا تبدؤوهم بالسلام).
وذكر ابن القيّم في زاد المعاد في فصل (هديه في السلام على أهل الكتاب): (صحّ عنه أنه قال: لا تبدؤوهم بالسلام .. ) لكن قد قيل: إن هذا كان في قضية خاصة لمّا ساروا إلى بني قريظة قال: لا تبدؤوهم السلام. فهل هذا حكم عام لأهل الذمة مطلقاً، أو يختصّ بمن كانت حاله بمثل حال أولئك؟ واختار الترجيح أن هذا الحكم عام بناء على حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: (لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام .. ) وسيأتي ذكره فيما بعد، لكننا نقلنا هنا قول ابن القيّم لبيان أن بعض السلف كانوا يعتقدون بأن عدم البدء بإلقاء السلام كان في قضية خاصة هي حصار بني قريظة.
2. لكن وردت رواية أخرى في صحيح مسلم. وقد رواها أيضاً أبو داود والترمذي وفيها: (لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام .. ).
وفي رواية أبي داود، قال سهيل ابن أبي صالح: خرجت مع أبي إلى الشام، فجعلوا يمرّون بصوامع فيها نصارى، فيسلّمون عليهم. فقال أبي: لا تبدؤوهم بالسلام، فإن أبا هريرة حدّثنا عن رسول الله قال: (لا تبدؤوهم بالسلام .. ).
الجمع بين الروايتين: ونلاحظ هنا ما يلي:
أ. أن الرواية الثانية لم تربط منع الابتداء بالسلام بحادثة معيّنة بل تركت الأمر على الإطلاق. فكأنّ سبب المنع هو كونه يهودياً أو نصرانياً، وبغض النظر عن وجود حالة حرب أو هدنة أو ذمة.
فالأخذ بهذه الرواية على ظاهرها، يؤدي إلى إلغاء العمل بالرواية الأولى، التي يعلّل فيها رسول الله النهي عن البدء بالسلام، بوجود حالة الحرب، إذ عند وجود المنع المطلق، لا حاجة للتعليل بظرف طارئ.
بينما لو أخذنا بالرواية الأولى، لما احتجنا إلى إلغاء العمل بالثانية، ولكننا خصّصناه فقط في حالة الحرب.
وهذه الطريقة في الجمع بين الأدلة عن طريق إعمالها كلّها هي طريقة الأصوليين، وقاعدتهم في ذلك أن (إعمال الكلام خير من إهماله).
ب. إذا قيل بأن الرواية الثانية تنسخ الرواية الأولى فالأمر يحتاج إلى توفّر شروط النسخ ومنها إثبات تاريخي يؤكّد أن الثانية قيلت في زمن متأخر عن الأولى. مثل هذا الإثبات غير موجود، أو على الأقلّ لم نطلع نحن عليه، ولكن الثابت في السنّة - كما سيأتي فيما بعد - أن الرسول كان يراسل الملوك حتى وفاته فيلقي السلام أحياناً بشكل مطلق فيقول: سلم أنتم. ويقيّده أحياناً فيقول: والسلام على من اتبع الهدى. هذا بالإضافة إلى أن الرواية الثانية لم تنسخ الأولى بل أكّدتها وزادت عليها.
ت. إن الروايتين تؤكّدان أن المسلمين كانوا يبدؤون بالسلام التزاماً بالنصوص العامّة التي ذكرناها آنفاً من القرآن الكريم والسنّة المطهرة، ثم جاء النهي عن ذلك. والسلام ليس من المسائل التعبّدية غير المعلّلة، بل هو من المسائل التي تقبل التعليل. فإذا جاء النهي معلّلاً بحالة الحرب كان غير مناقض للنصوص العامة بل هو مخصص لها بما لا يناقض أهدافها. أما إذا جاء غير معلّل، فهو مخصص للنصوص العامة بما يناقض أهدافها. وهذا لا يصح إلاّ مع النسخ. والنسخ غير ثابت. فلم يبق أمامنا من سبيل لمنع ادعاء حصول التناقض إلاّ الجمع بين الروايتين الصحيحتين، واعتبار أن منع ابتداء غير المسلمين بالسلام سببه وجود حالة الحرب، وهذا الرأي هو الذي قال به الشيخ رشيد رضا (في تفسير المنار الآية 84
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/292)
من سورة النساء) قال: روى أحمد عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله: (إني راكب غداً إلى يهود، فلا تبدؤوهم بالسلام، وإذا سلّموا عليكم فقولوا: وعليكم). فيظهر هنا أنه نهاهم أن يبدؤوهم لأن السلام تأمين، وما كان يحب أن يؤمّنهم وهو غير أمين منهم، لما تكرر من غدرهم ونكثهم بالعهد … وقد نقل النووي في شرح مسلم جواز ابتدائهم بالسلام عن ابن عباس وأبي أمامة وابن محيريز. قال: وهو وجه لأصحابنا. كما نقل عن الأوزاعي قوله: إن سلّمت فقد سلّم الصالحون، وإن تركت فقد ترك الصالحون. وقال - أي النووي -: حكى القاضي عياض عن جماعة أنه يجوز ابتداؤهم بالسلام للضرورة والحاجة أو لسبب، وهو قول علقمة والنخعي.
ونقل العسقلاني في فتح الباري الجزء الحادي عشر صفحة 33 عن ابن أبي شيبة عن طريق عون بن عبد الله عن محمد بن كعب أنه سأل عمر بن عبد العزيز عن ابتداء أهل الذمة بالسلام فقال: نرد عليهم ولا نبدأهم. قال عون: فقلت له: كيف تقول أنت؟ قال: ما أرى بأساً أن نبدأهم. قلت: لم؟ قال: لقوله تعالى: {فاصفح عنهم وقل سلام} [سورة الزخرف، الآية 89].
ث. وقد يقال هنا إن القاعدة الأصولية أن (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) وأن لفظ (لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام .. ) عام. وحتى لو صحّ أنه قيل في ظرف خاص هو نقض بني قريظة العهد ودخول الرسول معهم في حرب، إلاّ أنه يجب أن يؤخذ بعمومه وفق هذه القاعدة.
وهنا أشير إلى فائدة أصولية:
إن (السبب) في هذه القاعدة يعني، (المناسبة التي قيل فيها هذا اللفظ)، ولا يعني (السبب) الذي يكون علة للحكم.
فإذا كان السبب هو المناسبة التي قيل فيها النص، فالعبرة عند ذلك بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومثال ذلك حكم الأنفال، فهو نزل بمناسبة وقوع الخلاف بين الصحابة حول توزيعها. فهذا الحكم ليس خاصاً بأنفال بدر، ولو أنه نزل بسببها، لأن السبب هنا هو المناسبة التي قيل فيها النص.
أما إذا كان السبب هو علة الحكم - وليس المناسبة التي نزل فيها - فالقاعدة الأصولية الثابتة أن (الحكم يدور مع علته) وأنه إذا زال السبب زال حكمه. ومثال ذلك قول ابن القيّم: إن الكتابي إذا قال لك: (السلام عليكم ورحمة الله) فالعدل في التحية يقتضي أن يردّ عليه نظير سلامه، أي تقول له: (وعليكم والسلام ورحمة الله). ولا تكتفي بالقول (وعليكم) لأن هذا القول له سبب وهو أن اليهود كانوا يقولون للمسلمين (السام عليكم) فأمروا بالردّ عليهم بهذا النص (وعليكم). فإذا زال هذا السبب فقالوا: (السلام عليكم ورحمة الله) زال الحكم المذكور، ورجعنا إلى الحكم الأصلي. فالسبب هنا هو علة الحكم وليس فقط المناسبة التي نزل فيها.
3. في حديث أنس بن مالك أن النبي قال: (إذا سلّم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم) [رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه].
وفي رواية لمسلم وأبي داود أن أصحاب النبي قالوا له: (إن أهل الكتاب يسلّمون علينا فكيف نرد عليهم؟ قال: وعليكم).
وفي رواية للبخاري قال: مرّ يهودي برسول الله فقال: السام عليك. فقال الرسول: وعليك. ثم قال: أتدرون ماذا قال هذا؟ قال: السام عليك. قالوا يا رسول الله: ألا نقتله؟ قال: لا. إذا سلّم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم.
قال النووي في شرح هذا الحديث: اتفق العلماء على الردّ على أهل الكتاب إذا سلّموا. لكن لا يقال لهم وعليكم السلام، بل يقال عليكم فقط أو وعليكم.
وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن اليهود عندما قالوا لرسول الله السام عليكم قالت: السام عليكم يا إخوان القردة والخنازير ولعنة الله وغضبه. فقال لها الرسول: (يا عائشة: مه. لم يدخل الرفق في شيء إلاّ زانه، ولم ينزع من شيء إلاّ شانه).
نستخلص من هذه الروايات ما يلي:
1 - أن السلام كان معروفاً بين المسلمين واليهود ابتداءً ورداً باللفظ المعروف.
2 - أن اليهود حرّفوا كلمة (السلام) إلى (السام) وأصبحوا يبدؤون أو يردون بذلك.
3 - كان ردّ الفعل الطبيعي منع المسلمين من ابتدائهم بالسلام، ورد تحيّتهم بـ (وعليكم)، فإن ألقوا السلام ردّ عليهم بالسلام. وإن ألقوا السام ردّ عليهم بالسام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/293)
4 - منع المسلمون أن يردّوا على التحيّة السيئة بأسوأ منها، بل يكتفوا برد السيئة بمثلها كما ورد عن الرسول من نهي عائشة عن الزيادة عندما قالت لهم: وعليكم السام واللعنة. فأمرها أن تكتفي بـ (وعليكم).
5 - إذا زال السبب - وهو أن أهل الكتاب يقولون للمسلمين (السام عليكم) وجب على المسلمين أن يعودوا إلى الأصل فيبدؤون بالسلام، ويردون التحية بمثلها أو أحسن منها وليس فقط بكلمة (عليكم) لأن الحكم يدور مع علته، وإذا زال سبب الحكم الاستثنائي رجعنا إلى الحكم الأصلي.
4. وحديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما (أن النبي مرّ بمجلس فيه أخلاط من اليهود والمسلمين فسلّم عليهم) [رواه البخاري ومسلم والترمذي].
وقد تعسّف بعض العلماء، فقالوا: إنه ينبغي في مثل هذه الحالة أن يقصد بسلامه المسلمين فقط. مع أنه لا يوجد في كل روايات هذا الحديث ما يشير إلى أن الرسول قصد المسلمين فقط بسلامه. وربما دفعهم إلى ذلك الخشية من تساؤل البعض: إذا صحّ جواز السلام على غير المسلمين وهم في مجلس مع المسلمين، فلماذا لا يصح إذا كانوا منفردين؟ وما هو الفرق بين الحالتين؟
5. روى الطبراني في الصغير عن أبي هريرة عن النبي قال: (السلام اسم من أسماء الله تعالى، وضعه في الأرض تحيّة لأهل ديننا، وأماناً لأهل ذمّتنا).
وروى الطبراني في الأوسط والبيهقي عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله يقول: (إن الله عزّ وجلّ جعل السلام تحية لأمّتنا وأماناً لأهل ذمّتنا).
وفي الحديثين ضعف في السند، ولكن تقوّيهما النصوص العامة الكثيرة المذكورة آنفاً. وعمل الكثير من السلف بذلك كما ذكر الشيخ رشيد رضا.
6. في حياة الصحابة الجزء الأول: أخرج أبو يعلى عن حرب بن سريح قال: حدثني رجل من بلعدوية، قال: حدثني جدي، قال: انطلقت إلى المدينة فنزلت الوادي، فإذا رجلان بينهما عنز واحدة، وإذا المشتري يقول للبائع: أحسن مبايعتي. قال: فقلت في نفسي: هذا الهاشمي الذي قد أضلّ الناس، أهو هو؟ قال: فنظرت، فإذا رجل حسن الجسم، عظيم الجبهة، دقيق الأنف، دقيق الحاجبين … قال: فدنا منّا (أي الرسول) فقال: السلام عليكم، فرددنا عليه … إلى آخر الحديث وفيه حوار طويل بين هذا الرجل الكافر وبين رسول الله (صلى الله عليه وسلَم).
وأخرج أبو نعيم في حلية الأولياء (1/ 310) عن الطفيل بن أبي كعب أنه كان يأتي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيغدو معه إلى السوق، قال: فإذا غدونا إلى السوق لم يمرر عبد الله بن عمر على سقاط (هو الذي يبيع سقط المتاع) ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلاّ وسلّم عليه. قال الطفيل: فجئت عبد الله بن عمر يوماً فاستتبعني إلى السوق. فقلت: ما تصنع بالسوق، وأنت لا تقف على البيع، ولا تسأل عن السلع، ولا تسوم بها، ولا تجلس في مجالس السوق؟ قال: وأقول، اجلس ها هنا نتحدث، فقال لي عبد الله: إنما نغدو من أجل السلام فسلّم على من لقيت. وأخرجه أيضاً البخاري في الأدب (ص 148).
وأخرج الطبراني عن أبي أمامة الباهلي أنه كان يسلّم على كل من لقيه. قال: فما علمت أحداً سبقه بالسلام، إلاّ يهودياً مرة اختبأ له خلف اسطوانة، فخرج فسلّم عليه. فقال له أبو أمامة: ويحك يا يهودي ما حملك على ما صنعت؟ قال له: رأيتك رجلاً تكثر السلام، فعلمت أنه فضل، فأردت أن آخذ منه. فقال له أبو أمامة: ويحك إني سمعت رسول الله r يقول: (إن الله جعل السلام تحية لأمتنا وأماناً لأهل ذمّتنا).
وعند أبي نعيم في الحلية (6/ 112) عن محمد بن زياد قال: كنت آخذ بيد أبي أمامة، وهو منصرف إلى بيته، فلا يمر على أحد، مسلم ولا نصراني ولا صغير ولا كبير إلاّ قال: سلام عليكم، سلام عليكم.
7. رسائل رسول الله:
1 - رسالته إلى النجاشي الأصحم ملك الحبشة قبل أن يسلم وقد افتتحها بقوله: سلم أنت ثم دعاه فيها إلى الله وحده لا شريك له. ثم ختمها بقوله: والسلام على من اتبع الهدى
2 - رسالته إلى أسقف إيلة وأهلها وقد افتتحها بقوله: سلم أنتم، ثم دعاه للإسلام.
3 - رسالته إلى العباد الاسبذبين وقد افتتحها أيضاً بقوله: سلم أنتم، وقبل هديّتهم، وفصّل لهم واجباتهم وختمها بقوله: والسلام على من اتبع الهدى.
4 - رسالته إلى الهلال صاحب البحرين افتتحها بقوله: سلم أنت، ثم دعاه إلى الله، وختمها بقوله: والسلام على من اتبع الهدى.
وخلاصة القول:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/294)
إن أرجح الأقوال في المذاهب عدم جواز ابتداء أهل الذمة بالسلام. إلاّ أن القول بالجواز قال به جمهور كبير من العلماء حتى داخل كل مذهب.
- نقل ابن عابدين في حاشيته 5/ 264 عن بعض المشايخ أنه (لا بأس بلا تفصيل) وهو المذكور في الخانيّة. وإن رجّح هو أنه مكروه إلاّ عند وجود الحاجة إليه.
- ونقل النووي في شرح صحيح مسلم 14/ 145 عن الماوردي (وجهاً لبعض أصحابنا أنه يجوز ابتداؤهم بالسلام) وقد رجّح النووي التحريم.
- ونقل ابن مفلح في الآداب الشرعية 1/ 412 عن بعض العلماء القول بعدم التحريم.
وقد روي هذا القول ـ أي عدم التحريم ـ عن ابن عباس وابن مسعود وأبي أمامة وابن محيريز وعمر بن عبد العزيز وسفيان بن عيينة والشعبي والأوزاعي، ونقل القرطبي في تفسيره (11/ 112) عن الطبري قوله: وقد روي عن السلف أنهم كانوا يسلمون على أهل الكتاب، كما ذكر القرطبي نفسه عن ابن مسعود أنه فعله بدهقان صحبه في طريقه، قال علقمة: فقلت له: يا أبا بعد الرحمن أليس يكره أن يبدؤوا بالسلام؟ قال: نعم. ولكن حق الصحبة. كما اختار هذا القول السيد رشيد رضا في (تفسير المنار) والشيخ الشنقيطي في (أضواء البيان).
من كل ما تقدّم نستنتج:
1. أن الإسلام يحثّ المسلمين على المبادرة إلى طرح التحية تجاه جميع الناس وبلفظ (السلام عليكم) بدليل أحاديث إفشاء السلام العامة وهي كثيرة وصحيحة.
2. أن الإسلام يأمر بردّ التحية بأحسن منها أو مثلها حين يبادر الآخرون بها لقوله تعالى:} وإذا حيّيتم بتحية فحيّوا بأحسن منها أو ردّوها .. {. فإذا ابتدأ الكتابي بالسلام يُردّ عليه بمثله على الأقل.
3. إذا بدأ الآخرون بتحية سيّئة يجوز للمسلم ردّها بمثلها فقط، بدليل قول الرسول (ص) لأصحابه حين كان اليهود يبدؤونهم بالقول: (السام عليكم) قولوا: وعليكم.
- ويجوز الصفح عنهم ورد التحية السيئة بأحسن منها لعموم قوله تعالى: {ويدرؤون بالحسنة السيئة} [سورة الرعد، الآية 22]. وقوله في رد التحية:} فحيّوا بأحسن منها .. {وقوله في التعامل مع أهل الحرب: {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتهم لهو خير للصابرين} [سورة النحل، الآية 126]. وقوله تعالى: {فاصفح عنهم .. وقل سلام .. } [سورة الزخرف، الآية 19].
- ولا يجوز الزيادة عن المثل في (التحية السيئة) لما ثبت أن الرسول (ص) لم يوافق عائشة رضي الله عنها على هذه الزيادة. وذلك في الحديث الصحيح عندما قال اليهود: السام عليكم، فردت عليهم: وعليكم السام واللعنة. فنهاها عن ذلك وأمرها بالرفق وأن تكتفي بالرد: وعليكم. [الرواية متفق عليها].
هذه صورة من أخلاق المسلم. وصدق رسول الله (ص): (إنما بعثت لأتمّم مكارم الأخلاق).
نقلا عن موقع الشيخ:
http://www.mawlawi.net/default.asp
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 09 - 04, 09:48 ص]ـ
في بحث الشيخ فيصل مولوي عدة أمور هي محل نظر وبحث من ذلك قوله
(لحديث: (لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام) وسيأتي معنا أن هذا التخصيص محصور في حالة الحرب فقط.)
ما الدليل على هذا التخصيص
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 09 - 04, 10:34 م]ـ
في مصنف ابن ابي شيبة (84) في السلام على أهل الذمة، ومن قال: في الصحبة حق (1) أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: أقلبت مع عبد الله من السيلحين فصبحبه دهاقين من أهل الحيرة، فلما دخلوا الكوفة أخذوا في طريق غير طريقهم، فالتفت إليهم فرآهم قد عدلوا، فاتبعهم السلام، فقلت: أتسلم على هؤلاء الكفار، فقال: نعم صحبوني وللصحبة حق. * (هامش) * (84/ 1) السيلحون: قرية قرب الحيرة جاء قي معجم البلدان أنها تعرب إعراب جمع المذكر السالم فيقال هذه سيلحون وسافرت إلى سيلحين وزرت سيلحين. (*) (2) حفص بن غياث عن عاصم عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال: ما زادهم عبد الله عن الاشارة. (3) عبد الوهاب الثقفي عن شعيب بن الحبحاب قال: كنت مع علي بن عبد الله البارقي، فمر علينا يهودي أو نصراني عليه كارة من طعام، فسلم عليه علي، فقال شعيب: فقلت: انه يهودي أو نصراني: فقرأ علي آخر سورة الزحرف (وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون * فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون). (4) كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال حدثنا معتمر قال: بلغني أن أبا هريرة مر على يهودي فسلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/295)
، فقيل له: إنه يهودي، فقال: يا يهودي! رد علي سلامي، وأدعو لك، قال: قد رددته، قال: اللهم كثر ماله وولده.
----------------
وفي الأدب (المفرد) للبخاري (من سلم على الذمي إشارة
[1104] حدثنا صدقة قال أخبرنا حفص بن غياث عن عاصم عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال إنما سلم عبد الله على الدهاقين إشارة)
انتهى
وفي الأدب (المفرد)
(باب لا يبدأ أهل الذمة بالسلام
1102] حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد عن أبي بصرة الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني راكب غدا الى يهود فلا تبدأوهم بالسلام فإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم
[1102] حدثنا بن سلام قال أخبرنا يحيى بن واضح عن بن إسحاق مثله وزاد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم
[1103] حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل الكتاب لا تبدأوهم بالسلام واضطروهم الى أضيق الطريق
من سلم على الذمي إشارة
[1104] حدثنا صدقة قال أخبرنا حفص بن غياث عن عاصم عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال إنما سلم عبد الله على الدهاقين إشارة
[1105] حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس قال مر يهودي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السام عليكم فرد أصحابه السلام فقال قال السام عليكم فأخذ اليهودي فاعترف قال ردوا عليه ما قال
باب كيف الرد على أهل الذمة
[1106] حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول السام عليك فقولوا وعليك
[1107] حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا الوليد بن أبي ثور عن سماك عن عكرمة عن بن عباس قال ردوا السلام على من كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا ذلك بأن الله يقول {وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها}
)
ـ[عصمت الله]ــــــــ[12 - 11 - 05, 08:25 ص]ـ
أشكر الإخوة على هذه النقول الجيدة في الموضوع و في الأمر سعة إن شاء الله تعالى والأفضل فيه الأخذ برأي العلماؤ الذين هم من بلدان يعيش المسلمون فيها بجنب االكفار.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[16 - 11 - 05, 06:06 م]ـ
أحسنت أخ عصمت .. فهم أدرى بأحوالهم
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[16 - 11 - 05, 06:26 م]ـ
جزيتم خيرا
الحكم الشرعي يعتمد على الدليل، والعام يبنى على الخاص، والفتوى التي تكون بسبب ظرف اشتثنائي - إن صحت العبارة - لا تعمم ولا دخل لمكان العالم في فهم النصوص الواضحة لفظا ومعنى، وقد تكون فتاواهم من باب المسايرة، ويغني عن هذا القول أن يقال: يجوز ابتداؤهم بأية تحية غير الإسلامية كصباح الخير ونحوه على أن فيها احتلافا لكنه أهون من هذه.
أبو عبد الباري
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[17 - 11 - 05, 06:52 م]ـ
قال شيخ الإسلام: وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن ابتداء اليهود بالسلام، فمن العلماء من حمل ذلك على العموم، ومنهم من رخص إذا كانت للمسلم إليه حاجة أن يبتدئه بالسلام بخلاف اللقاء.
الإخنائية ص293 [ط الخراز تحقيق أحمد مونس العنزي.]
وفي الآداب الشرعية 1/ 387 [الرسالة]
فصل مذهب عامة العلماء ألا يبدأ أهل الذمة بالسلام
ولا يجوز بداءة أهل الذمة بالسلام هذا هو الذي عليه عامة العلماء سلفا وخلفا لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بداءتهم بالسلام ...
وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يحرم، وهو وجه لبعض الشافعية، وذهب بعض العلماء إلى جوازه للحاجة
، وذكر بعض أصحابنا المتأخرين احتمالا رأيته بخط القاضي تقي الدين الزيداني البغدادي ..
وتأول ابن عبد البر النهي عن بداءتهم عن أن معناه: ليس عليكم أن تبدؤوهم، قال بدليل ما روى الوليد بن مسلم عن عروة بن رويم قال: "رأيت أبا أمامة الباهلي يسلم على كل من لقي من مسلم وذمي ".
ويقول هي تحية لأهل ملتنا، واسم من أسماء الله نفشيه بيننا. قال: ومحال أن يخالف أبو أمامة السنة في ذلك كذا قال.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/296)
وأبو أمامة إن صح ذلك عنه، فقد خالفه غيره بلا شك، والنهي ظاهر في التحريم، والأصل عدم الإضمار، وفي تتمة الخبر وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقها، وهذا السياق يقتضي النهي، وقد خالف ابن عبد البر مالكا في هذه المسألة، والله أعلم. ولأن في ذلك ودا ولطفا، وقد أمر الله بمجاهدتهم، والغلظة عليهم، وكذلك نهى الله تعالى عن موالاتهم، ومودتهم ..
.. فأما إن خاف من ذلك على نفس أو مال، فإنه يجوز، أو يستحب، أو يجب نظرا إلى ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، فأما الحاجة إليه يسهل تركها بلا مشقة مثل كثير من حوائج الدنيا المعتادة فهذا والله أعلم الذي أراد أحمد في رواية أبي داود [وسئل عمن يبتدئ الذمي بالسلام إذا كانت حاجته إليه؟ قال: لا يعجبني]، وكلامه فيه متردد بين التحريم، والكراهة.
وظاهر كلام الأصحاب: التحريم.
والمسألة فيه محتملة.
فأما الحاجة بالمعنى الأول، فتبعد إرادته، كما يبعد المنع منه، والله تعالى أعلم.
وأشار لبعضه في الإنصاف 10/ 452 [ط: التركي]
قال ابن حجر في الفتح 11/ 39: وقالت: طائفة يجوز ابتداؤهم بالسلام، فأخرج الطبري من طريق بن عيينة قال: يجوز ابتداء الكافر بالسلام لقوله تعالى (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين) وقول إبراهيم لأبيه (سلام عليك)
وأخرج بن أبي شيبة من طريق عون بن عبد الله عن محمد بن كعب أنه سأل عمر بن عبد العزيز عن ابتداء أهل الذمة بالسلام؟
فقال: نرد عليهم، ولا نبدؤهم. قال عون: فقلت له: فكيف تقول أنت؟
قال: ما أرى بأسا أن نبدأهم. قلت: لم؟ قال: لقوله تعالى (فاصفح عنهم وقل سلام) وقال البيهقي: ـ بعد أن ساق حديث أبي أمامة أنه" كان يسلم على كل من لقيه فسئل عن ذلك؟ فقال: إن الله جعل السلام تحية لأمتنا وأمانا لأهل ذمتنا" ـ هذا رأي أبي أمامة، وحديث أبي هريرة في النهي عن ابتدائهم أولى.
وأجاب عياض عن الآية، وكذا عن قول إبراهيم عليه السلام لأبيه: بأن القصد بذلك المتاركة، والمباعدة، وليس القصد فيهما التحية، وقد صرح بعض السلف بأن قوله تعالى (وقل سلام فسوف يعلمون) نسخت بآية القتال ..
وفي 11/ 40: وقال ابن وهب: يجوز ابتداء السلام على كل أحد ولو كان كافرا!
واحتج بقوله تعالى (وقولوا للناس حسنا) وتعقب بأن الدليل أعم من الدعوى ..
وفي 11/ 41:
واقتصر البخاري على القدر الذي ذكره لحاجته إليه هنا [جزء من قصة كعب بن مالك] وفيه ما ترجم به من ترك السلام تأديبا، وترك الرد أيضا، وهو مما يخص به عموم الأمر بإفشاء السلام عند الجمهور.
وعكس ذلك أبو أمامة فأخرج الطبري بسند جيد عنه أنه" كان لا يمر بمسلم ولا نصراني ولا صغير ولا كبير إلا سلم عليه". فقيل له: فقال: إنا أمرنا بإفشاء السلام.
وكأنه لم يطلع على دليل الخصوص،.
واستثنى بن مسعود ما إذا احتاج لذلك المسلم لضرورة دينية، أو دنيوية؛ كقضاء حق المرافقة، فأخرج الطبري بسند صحيح عن علقمة قال: كنت ردفا لابن مسعود فصحبنا دهقان، فلما انشعبت له الطريق أخذ فيها فأتبعه عبد الله بصره، فقال: السلام عليكم، فقلت ألست تكره أن يبدؤا بالسلام؟ قال: نعم، ولكن حق الصحبة". وبه قال الطبري، وحمل عليه سلام النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مجلس فيه أخلاط من المسلمين والكفار، وقد تقدم الجواب عنه في الباب الذي قبله.
وفي التمهيد 17/ 91: وأما ابتداء أهل الذمة بالسلام فقد اختلف فيه السلف، ومن بعدهم .. [وفيه بعض ما هنا نقل هنا، وغيره.]
وينظر للزيادة: الأذكار للنووي ص 365، والفتوحات الربانية لابن علان 5/ 337 ففيه بحث، وغيرها من كتب الشروح لهذا الحديث، وكتب الفقه في باب أحكام أهل الذمة.
والخلاصة: أن الجمهور على منع السلام مطلقا.
ومن خالف مما نقل هنا، فمنهم:
1 - من لم تبلغه السنة كما قيل في أبي أمامة.
2 - من رخص للحاجة، والضرورة.
3 - من تأول الحديث.
4 - من استدل بعمومات نصوص أخرى. وغير ذلك.
والله أعلم.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=157935
مشاركة (17)(35/297)
هل ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم جلسه الاسترحه وهو كبير فى السن فقط؟
ـ[عادل الحنبلى]ــــــــ[03 - 09 - 04, 11:47 م]ـ
ولم يفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وهو بكامل صحته
ـ[علي بن حميد]ــــــــ[04 - 09 - 04, 12:34 ص]ـ
بسط الراحة لإثبات عدم سنية جلسة الإستراحة:
http://67.15.76.39/~ahlalhde/vb/showthread.php?t=18908&highlight=%CC%E1%D3%C9+%C7%E1%C7%D3%CA%D1%C7%CD%C9
ـ[عادل الحنبلى]ــــــــ[04 - 09 - 04, 10:23 م]ـ
نرجو محاولة نقل المزيد من الأقوال في المسألة
ـ[د. هشام عزمي]ــــــــ[05 - 09 - 04, 09:54 ص]ـ
ها هو جواب شيخنا العلامة أبي إسحاق الحويني الأثري حفظه الله و رعاه (فتوى صوتية)
هل جلس النبى جلسة الاستراحة فى الصلاة بعدما كبر؟ ( http://www.alheweny.com/index2/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=237) .
أضغط على زر الفارة الأيمن ثم اختار Save Target As لتنزيل الفتوى.
ـ[عادل الحنبلى]ــــــــ[05 - 09 - 04, 10:21 م]ـ
نرجو محاولة نقل المزيد من الأقوال في المسألة
ـ[عادل الحنبلى]ــــــــ[07 - 09 - 04, 11:46 م]ـ
من يجيب يا أهل الحديث؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[08 - 09 - 04, 08:50 م]ـ
قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري
من استوى قاعداً في وتر من صلاته ثم نهض
832 - ثنا محمد بن الصباح: ثنا هشيم: أنا خالد، عن أبي قلابة: انا مالك بن الحويرث الليثي، أنه رأى النبي ? يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعداً.
وقد خرّجه في الباب الأتي من طريق أيوب، عن أبي قلابة، عن مالك، وفي حديثه: أنه جلس واعتمد على الأرض، ثم قام.
وقد سبق من وجه آخر بهذا الإسناد، وفيه: كان يقعد في الثالثة أو الرابعة.
وهذا لا معنى له؛ لأن قعوده في الرابعة لابد منه للتشهد.
وروى هذا الحديث أنيس بن سوار الحنفي، قال: حدثني أبي، قال: كنت مع أبي قلابة، فجاءه رجل من بني ليث، يقال له: مالك بن الحويرث، من أصحاب النبي ?، فقال: إلا أريكم كيف كان رسول الله ? يصلي؟ قلنا: بلى، فصلى لنا ركعتين، فأوجز فيهما.
قال أبي: فاختلفت أنا وأبو قلابة، قال أحدنا: لزق بالارض، وقال الأخر: تجافى.
خرّجه الخلال في ((كتاب العلل)).
وقال الإمام أحمد في حديث مالك بن الحويرث في الاستواء إذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى، قال: هو صحيح، إسناده صحيح.
وقال –أيضاً -: ليس لهذا الحديث ثان.
يعني: أنه لم ترو هذه الجلسة في غير الحديث.
وهذا يدل على أن ما روي فيه هذه الجلسة من الحديث غير حديث مالك بن الحويرث، فانه غير محفوظ، فإنها قد رويت في حديث أبي حميد وأصحابه في صفة صلاة النبي ?.
خرّجه الإمام أحمد وابن ماجه.
وذكر بعضهم أنه خرّجه أبو داود والترمذي، وإنما خرّجا أصل الحديث، ولم نجد في ((كتابيهما)) هذه اللفظة.
والظاهر –والله أعلم -: إنها وهم من بعض الرواة، كرر فيه ذكر الجلوس بين السجدتين غلطاً.
وبعضهم ذكر سجوده، ثم جلوسه، ثم ذكر أنه نهض.
كذا في رواية الترمذي وغيره.
فظن بعضهم، أنه نهض عن جلوسٍ، وليس كذلك، إنما المراد بذلك الجلوس: جلوسه بين السجدتين، ولم يذكر صفة الجلسة الثانية لاستغنائه عنها بصفة الجلسة
الأولى.
وقد خرج أبو داود حديث أبي حميد وأصحابه من وجه آخر، وفيه: أنه
سجد، ثم جلس فتورك، ثم سجد، ثم كبر فقام ولم يتورك.
وهذه الرواية صريحة في أنه لم يجلس بعد السجدة الثانية.
ويدل عليه: أن طائفة من الحفاظ ذكروا أن حديث أبي حميد ليس فيه ذكر هذه الجلسة.
واستدل بعضهم –أيضاً - بالحديث الذي خرّجه البخاري في ((صحيحه)) هذا في ((كتاب الاستئذان)) و ((أبواب السلام)) في ((باب من رد فقال: عليك السلام))، خرج فيه حديث المسيء في صلاته، من رواية ابن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، أن رجلاً دخل المسجد فصلى، ثم جاء فسلم-فذكر الحديث بطوله، وفيه: أن النبي ? قال له: ((إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم أقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تستوي قائماً، ثم أسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/298)
قال: وقال أبو أسامة في الأخير: ((حتى تستوي قائماً)).
يعني: أنه ذكر بدل الجلوس: القيام.
ثم خرّج من حديث يحيى القطان، عن عبيد الله، عن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن النبي ? قال: ((ثم ارفع حتى تطمئن جالساً)).
يعني: أنه وافق ابن نمير في ذكر الجلوس.
فهذه اللفظة قد اختلف فيها في حديث أبي هريرة هذا، فمن الرواة من ذكر أنه أمره بالجلوس بعد السجدتين، ومنهم من ذكر أنه أمره بالقيام بعدهما، وهذا هو ألاشه؛ فإن هذا الحديث لم يذكر أحد فيه أن النبي ? علمه شيئاً من سنن الصلاة المتفق عليها، فكيف يكون قد أمره بهذه الجلسة؟ هذا بعيد جداً.
ثم وجدت البيهقي قد ذكر هذا، وذكر أن أبا أسامة اختلف عليه في ذكر هذه الجلسة الثانية بعد السجدتين. قال: والصحيح عنه: أنه قال بعد ذكر السجدتين: ((ثم ارفع حتى تستوي قائماً)).
قال: وقد رواه البخاري في ((صحيحه)) عن إسحاق بن منصور، عن أبي أسامة – وذكر رواية ابن نمير، ولم يذكر تخريج البخاري لها، ولم يذكر يحيى بن سعيد في روايته السجود الثاني، ولا ما بعده من القعود أو القيام.
قال: والقيام أشبه بما سيق الخبر لأجله من عد الأركان دون السنن. والله أعلم.
قلت: وهذا يدل على أن ذكر الجلسة الثانية غير محفوظة عن يحيى.
وفي حديث يحيى بن خلاد الزرقي، عن أبيه، عن عمه رفاعة بن رافع، عن النبي ?، أنه علم المسيء في صلاته، وقال له بعد أن أمره بالسجود، ثم بالقعود، ثم بالسجود، فقال له: ((ثم قم)).
وخرّجه الإمام أحمد بهذا اللفظ.
واستدل به على أنه لا يجلس قبل قيامه.
وخرّجه الترمذي –أيضاً -، وحسنه.
مع أن حديث رفاعة هذا فيه تعليم النبي ? لهذا المسيء أشياء من مسنونات الصلاة.
وقد روي في حديث رفاعة هذا: أن النبي ? قال له: ((ثم انهض قبل أن تستوي قاعداً)).
خرّجه الحافظ أبو محمد الحسن بن علي الخلال.
ولكن إسناده ضعيف.
وخرج الإمام أحمد من حديث شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، أن أبا مالك الأشعري جمع قومه، فقال: اجتمعوا أعلمكم صلاة النبي ? - فذكر
الحديث، وفيه: أنه صلى بهم، وذكر صفة صلاته، وقال فيها: ثم كبرّ وخر ساجداً، ثم كبر فرفع رأسه، ثم كبر فسجد، ثم كبر فانتهض قائماً، فلما قضى صلاته قال: احفظوا؛ فإنها صلاة رسول الله ?.
وخرج أبو داود بعض الحديث، ولم يتمه.
وفي جلسة الاستراحة:حديث عن علي بن أبي طالب – رضي الله عنه -، قال: إذا رفع أحدكم رأسه من السجد الثانية فليلزق اليتيه بالارض، ولا يفعل كما تفعل الإبل؛ فإني سمعت رسول الله ? يقول: ((ذَلِكَ توقير الصَّلاة)).
خرّجه العقيلي من رواية أبي خالد القرشي، عن علي بن الحزور، عن ألاصبغ بن نباته، عن علي.
وهذا إسناد ساقط، والظاهر: أن الحديث موضوع، وأبو خالد، الظاهر: أنه عمرو بن خالد الواسطي، كذاب مشهور بالكذب، وعلي بن الحزور، قال ابن معين: لا يحل لأحد أن يروي عنه، وإلاصبغ بن نباته، ضعيف جداً.
وهذه الجلسة تسمى جلسة الاستراحة، وأكثر الأحاديث ليس فيها ذكر شيء من ذلك، كذا قاله الإمام أحمد وغيره.
وقد اختلف العلماء في استحبابها في الصلاة:
فقالت طائفة:هي مستحبة. وهو قول حماد بن زيد والشافعي –في أشهر قوليه- وأحمد –في رواية عنه، ذكر الخلال: أن قوله استقر عليها، واختارها الخلال وصاحبة أبو بكر بن جعفر.
وقال إلاكثرون: هي غير مستحبة، بل المستحب إذا رفع رأسه من السجدة الثانية أن ينهض قائماً، حكاه أحمد عن عمر وعلي وابن مسعود، وذكره ابن المنذر عن ابن عباس.
وذكر بإسناده، عن النعمان بن أبي عياش، قال: أدركت غير واحد من أصحاب رسول الله ?، فكان إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة – أول ركعة والثالثة – قام كما هو ولم يجلس.
وروي- أيضاً - عن أبي ريحانة صاحب النبي ?.
وروي معناه عن ابن عمر – أيضاً.
خرجهما حرب الكرماني.
وقال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم.
وممن قال ذلك: عبادة بن نسي وأبو الزناد والنخعي والثوري وأبو حنيفة والشافعي – في أحد قوليه – وأحمد – في المشهور من مذهبه عند عامة أصحابه.
ومن أصحابنا وأصحاب الشافعي من قال: هي مستحبة لمن كبر وثقل بدنه؛ لأنه يشق عليه النهوض معتمدا على ركبته من غير جلسة.
وحمل أبو إسحاق المروزي القولين للشافعي على اختلاف حالين، لا على اختلاف قولين، وحملوا حديث مالك بن الحويرث على مثل ذلك، وان النبي ? كان يقعد أحيانا لمّا كبر وثقل بدنه؛ فإن وفود العرب إنما وفدت على النَّبيّ ? في آخر
عمره.
ويشهد لذلك، أن أكابر الصحابة المختصين بالنبي ? لم يكونوا يفعلون ذلك في صلاتهم، فدل على أنهم علموا أن ذلك ليس من سنن الصلاة مطلقاً.
وروى حرب الكرماني، عن إسحاق بن راهويه روايتين:
أحداهما: تستحب جلسة الاستراحة لكل أحد.
والثانية: لا تستحب إلا لمن عجز عن النهوض عن صدر قدميه.
وهي رواية ابن منصور، عن إسحاق –أيضاً.
ومن لم يستحب هذا الجلوس بالكلية، قال: إنه من الأفعال المباحة التي تفعل في الصلاة للحاجة إليها، كالتروح لكرب شديد، ودفع المؤذي، ونحو ذلك مما ليس بمسنون، وإنما هو مباح.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/299)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[08 - 09 - 04, 08:54 م]ـ
وقال ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة وحكم تاركها
وقال مالك بن الحويرث كان رسول الله إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا البخاري رقم 823 فهذه تسمى جلسة الاستراحة لا ريب أنه فعلها ولكن هل فعلها على أنها من سنن الصلاة وهيئاتها كالتجافي وغيره أو لحاجته إليه لما اسن واخذه اللحم وهذا الثاني أظهر لوجهين ان فيه جمعا بينه ويبن حديث وائل بن حجر ابو داود رقم 838 وابي هريرة الترمذي رقم 288 أنه كان ينهض على صدور قدميه الثاني أن الصحابة الذين كانوا احرص الناس على مشاهدة افعاله وهيئات صلاته كانوا ينهضون على صدور اقدامهم فكان عبدالله بن مسعود يقوم على صدور قدميه في الصلاة ولايجلس رواه البيهقي السنن الكبرى 2125 عنه ورواه عن ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وابي سعيد الخدري من رواية عطية العوفي عنهم وهو صحيح عن ابن مسعود
ـ[حارث همام]ــــــــ[08 - 09 - 04, 09:21 م]ـ
ألا ترون أن النصوص الكثيرة والأحاديث المتنوعة التي جاء فيها وصف صلاته صلى الله عليه وسلم على اعتناء كثير منها بتفاصيل دقيقة ألا يشعر ذلك بأن جلسة الاستراحة لم تكن من ديدنه صلى الله عليه وسلم وإن ثبت فعلها أحياناً؟(35/300)
أريد بحوثاً حديثية في مسألة سماع الدف للرجال ... فهل من معين؟؟؟؟
ـ[صغير المحدثين]ــــــــ[04 - 09 - 04, 12:55 ص]ـ
وجزاكم الله خيراً ..
ـ[المسيطير]ــــــــ[04 - 09 - 04, 01:28 ص]ـ
أخي الفاضل /
تجدها على هذه الروابط، وقد تفيدك:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=17352&highlight=%C7%E1%CF%DD+%E1%E1%D1%CC%C7%E1
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=9660&highlight=%C7%E1%CF%DD+%E1%E1%D1%CC%C7%E1
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=9670&highlight=%C7%E1%CF%DD+%E1%E1%D1%CC%C7%E1(35/301)
تحقيق مذهب شيخ الإسلام في الطهارة من الإناء المحرم ووهم للشيخ الدبيان في ذلك
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[04 - 09 - 04, 03:18 ص]ـ
قال شيخ الإسلام في شرح العمدة (1/ 114 - 115):
مسألة لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة)) هذا التحريم يستوي فيه الرجال والنساء بخلاف التحلي فإنه يختص بالرجال ويباح لهم منه أشياء مستثناة وكل ما يلبس فهو من باب الحلية سواء كان سلاحا أو لباسا وما لم يلبس فهو من باب الآنية مثل المكحلة والمحبرة والمرود والإبريق والأصل في ذلك ما روت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((إن الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم)) متفق عليه وفي لفظ لمسلم ((إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة)) وعن حذيفة بن اليمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ((لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة)) متفق عليه.
فنهى صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب لانهما أغلب الأفعال وفي التطهير منها والاستمداد والاكتمال والاستصباح ونحو ذلك لان ذلك مظنة السرف باستعمال النقدين في غير ما خلقا له والله لا يحب المسرفين ومظنة الخيلاء والكبر لما في ذلك من امتهانهما ومظنة الفخر وكسر قلوب الفقراء والله لا يحب كل مختال فخور وكذلك يحرم اتخاذها في المشهور من الروايتين فلا يجوز صنعتها ولا استصياغها ولا اقتناؤها ولا التجارة فيها لأنه متخذ على هيئة محرمة الاستعمال فكان كالطنبور وآلات اللهو ولان اتخاذها يدعو الى استعمالها غالبا فحرم كاقتناء الخمر والخلوة بالاجنبية
((ولا تصح الطهارة منها في اصح الوجهين اختاره أبو بكر وسواء اغترف منها او اغتمس فيها لانه أتى بالعبادة على الوجه المحرم فأشبه الصلاة في الدار المغصوبة فعلى هذا إن جعلها مصبا لما ينفصل عنه حين التوضؤ فوجهان أصحهما عدم الصحة.
وفي الثاني يصح اختاره الخرقي وغيره لان التحريم لا يرجع الى نفس العبادة ولا الى شرط من شرائط وجوبها وادائها فأشبهه التوضؤ في المكان المغصوب والصلاة بخاتم ذهب لان الآنية ليست من الوضوء ولا من شروطه بخلاف البقعة والسترة في الصلاة والمال في الحج.)) ا. هـ
وعزاه مذهباً لشيخ الإسلام كل من:
الزركشي في شرحه على الخرقي (1/ 161) والمرداوي في الإنصاف (1/ 81) ومن المعاصرين ابن القاسم في حاشيته على الروض (1/ 104) والشيخ العبيكان في غاية المرام (1/ 168) وذكر أن هذا هو اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله ولم أظفر به بعد.
ولكن ذكر الشيخ الدبيان حفظه الله في موسوعة أحكام الطهارة (الجزء الخاص بالمياه والآنية) (ص446) حاشية رقم (4) أن الذي رجحه شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى (1/ 438) صحة الطهارة من آنية الذهب والفضة وقال عن هذا القول بأنه أفقه. ا.هـ
والذي وجدته لشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (21/ 89 - 90) أنه ذكر المذهبين دون ترجيح كما يفعل أحياناً .. ولكنه عند ذكره لمذهب القائلين بالصحة قال بأنهم فرقوا بفرقين ثم ذكر الأول ورد عليه وعند ذكره للثاني قال والفرق الثاني وهو أفقه .. وواضح أنه يصف الفرق الثاني بالفقه لا المذهب الثاني وها هو كلام شيخ الإسلام:
((وأما التوضؤ والاغتسال من آنية الذهب والفضة: فهذا فيه نزاع معروف في مذهب أحمد لكنه مركب على إحدى الروايتين بل أشهرهما عنه في الصلاة في الدار المغصوبة؛ واللباس المحرم كالحرير والمغصوب والحج بالمال الحرام؛ وذبح الشاة بالسكين المحرمة؛ ونحو ذلك مما فيه أداء واجب واستحلال محظور فأما على الرواية الأخرى التي يصحح فيها الصلاة والحج ويبيح الذبح: فإنه يصحح الطهارة من آنية الذهب والفضة. وأما على المنع فلأصحابه قولان: (أحدهما: الصحة. كما هو قول الخرقي وغيره. و (الثاني: البطلان. كما هو قول أبي بكر؛ طردا لقياس الباب. والذين نصروا قول الخرقي أكثر أصحاب أحمد: فرقوا بفرقين: أحدهما: أن المحرم هنا منفصل عن العبادة؛ فإن الإناء منفصل عن المتطهر بخلاف لابس المحرم وآكله والجالس عليه؛ فإنه مباشر له قالوا: فأشبه ما لو ذهب إلى الجمعة بدابة مغصوبة. وضعف آخرون هذا الفرق بأنه لا فرق بين أن يغمس يده في الإناء المحرم وبين أن يغترف منه وبأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الشارب من آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم وهو حين انصباب الماء في بطنه يكون قد انفصل عن الإناء. والفرق الثاني - وهو أفقه -: قالوا: التحريم إذا كان في ركن العبادة وشرطها أثر فيها كما إذا كان في الصلاة في اللباس أو البقعة. وأما إذا كان في أجنبي عنها لم يؤثر والإناء في الطهارة أجنبي عنها فلهذا لم يؤثر فيها. والله أعلم.)) ا. هـ
والفتاوى الكبرى ليست عندي فلا أدري هل كلامه في الفتاوى الكبري يختلف عن كلامه في مجموع الفتاوى أم لا؟.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/302)
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[05 - 09 - 04, 08:43 م]ـ
بارك الله فيكم، وليتكم تنبهون شيخنا الفقيه الدبيان على ذلك
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[06 - 09 - 04, 02:05 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ياليت يفعل هذا بعض أهل الحجاز فكاتب هذه السطور من مصر
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[29 - 01 - 05, 02:32 ص]ـ
قال الشيخ أيضا في كتابه أحكام المياه (ص103) تحت باب: حكم رفع الحدث و (إزالة) الخبث من ماء زمزم:
اختلف العلماء في استعمال ماء زمزم في رفع الحدث وإزالة الخبث:
وقيل: يكره فيهما وهو قول في مذهب الحنابلة اختاره ابن تيمية ..
وعزاه في الحاشية إلى الاختيارات ص 4.ا. هـ
وهذا المذهب ليس مذهباً لشيخ الاسلام بل المشهور أن مذهبه هو كراهة الغسل لا الوضوء:
قال في الاختيارات: (ص 9 - دار العاصمة):
(ويكره الغسل لا الوضوء بماء زمزم قاله طائفة من العلماء) ا. هـ
ونسبه ابن القاسم في حاشية الروض (1/ 64 - 65) لشيخ الاسلام وعلل ذلك أن الغسل يجري مجرى إزالة النجاسة من وجه؛ ولهذا فهو يعم البدن، ولأن حدثها أغلظ.
وكذا في منار السبيل (1/
وانظر كلام ابن القيم في بدائع الفوائد (4/ 48).
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[29 - 01 - 05, 05:41 م]ـ
الأخ الكريم حامد الحنبلي
نص كلام شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى الكبرى هو نفس ما ذكرته هنا، والشيخ رحمه الله ذكر تضعيف الفرق الأول - ولم يرد عليه من نفسه إنما هو من تمام سياق الخلاف - حيث قال: (وضعف آخرون هذا الفرق بأنه .. ).
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[30 - 01 - 05, 10:39 م]ـ
لم أفهم ماذا تقصد؟
والمهم:
هل ما ذكره الشيخ دبيان ونسبه لشيخ الإسلام من صحة الطهارة من الإناء المحرم يُسلّم للشيخ الدبيان أم لا؟
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[31 - 01 - 05, 08:53 م]ـ
أخي حامد أحسن الله إليك، أنت قلت:
والفتاوى الكبرى ليست عندي فلا أدري هل كلامه في الفتاوى الكبري يختلف عن كلامه في مجموع الفتاوى أم لا؟.
فأجبتك:
نص كلام شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى الكبرى هو نفس ما ذكرته هنا، أي: نعم هو نفس كلامه.
وقلتَ أنت قبل ذلك حفظك الله:
ولكنه عند ذكره لمذهب القائلين بالصحة قال بأنهم فرقوا بفرقين ثم ذكر الأول ورد عليه وعند ذكره للثاني قال والفرق الثاني وهو أفقه
فقلتُ أنا:
والشيخ رحمه الله ذكر تضعيف الفرق الأول - ولم يرد عليه من نفسه إنما هو من تمام سياق الخلاف - حيث قال: (وضعف آخرون هذا الفرق بأنه .. ).
أي أن شيخ الإسلام لم يرد على الفرق الأول من نفسه إنما ردّ عليه من كلام الآخرين، وهو من تمام سياق الخلاف في كلامه رحمه الله.
وجزاك الله خيراً
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[02 - 02 - 05, 12:20 ص]ـ
بارك الله فيك(35/303)
هل يصح هذا الحديث: لا تجتمع أمتي على ضلالة
ـ[المهندي]ــــــــ[04 - 09 - 04, 03:30 م]ـ
هل يصح هذا الحديث:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة.
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[04 - 09 - 04, 07:13 م]ـ
في هذا المعنى عدة أحاديث منها:
- عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: [إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي أَوْ قَالَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ضَلَالَةٍ وَيَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ (وَمَنْ شَذَّ شَذَّ إِلَى النَّارِ)] رواه الترمذي (رقم2167). قَالَ الترمذي هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وقال الألباني (صحيح) انظر حديث رقم: 1848 في صحيح الجامع وما بين قوسين ضعيف عند الألباني.
-عن كعب بن عاصم الأشعري سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: [إن الله قد أجار أمتي أن تجتمع على ضلالة]. قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 3/ 319:" ... فالحديث بمجموع هذه الطرق حسن انظر " الضعيفة " (1510) "اهـ. وهو في صحيح الجامع حديث رقم: 1786.
- وفي المسند (26682): عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: [سَأَلْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَرْبَعًا فَأَعْطَانِي ثَلَاثًا وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً سَأَلْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يَجْمَعَ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يُهْلِكَهُمْ بِالسِّنِينَ كَمَا أَهْلَكَ الْأُمَمَ قَبْلَهُمْ فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يَلْبِسَهُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَهُمْ بَأْسَ بَعْضٍ فَمَنَعَنِيهَا] قال في مجمع الزوائد:" رواه أحمد والطبراني وفيه راو لم يسم ".
- عن أَنَس بْن مَالِكٍ قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: [إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ فَإِذَا رَأَيْتُمْ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ] رواه ابن ماجة (رقم3950). وقال الألباني في ضعيف ابن ماجة: ـ ضعيف جدا - دون الجملة الأولى فهى صحيحة - , المشكاة (173 - 174) , الضعيفة (2896) , صحيح الجامع (1848)
- وفي شرح صحيح مسلم للنووي:" قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تَزَال طَائِفَة مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقّ لَا يَضُرّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِي أَمْر اللَّه وَهُمْ كَذَلِكَ) ... وَفِي هَذَا الْحَدِيث مُعْجِزَة ظَاهِرَة ; فَإِنَّ هَذَا الْوَصْف مَا زَالَ بِحَمْدِ اللَّه تَعَالَى مِنْ زَمَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْآن , وَلَا يَزَال حَتَّى يَأْتِي أَمْر اللَّه الْمَذْكُور فِي الْحَدِيث. وَفِيهِ دَلِيل لِكَوْنِ الْإِجْمَاع حُجَّة , وَهُوَ أَصَحّ مَا اُسْتُدِلَّ بِهِ لَهُ مِنْ الْحَدِيث , وَأَمَّا حَدِيث " لَا تَجْتَمِع أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَة " فَضَعِيف. وَاللَّهُ أَعْلَم".
- وفي تحفة الأحوذي:" ... قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ: قَوْلُهُ وَأُمَّتُهُ مَعْصُومَةٌ لَا تَجْتَمِعُ عَلَى الضَّلَالَةِ. هَذَا فِي حَدِيثٍ مَشْهُورٍ لَهُ طُرُقٌ كَثِيرَةٌ لَا يَخْلُو وَاحِدٌ مِنْهَا مِنْ مَقَالٍ. مِنْهَا لِأَبِي دَاوُدَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ مَرْفُوعًا: " إِنَّ اللَّهَ أَجَارَكُمْ مِنْ ثَلَاثِ خِلَالٍ: أَنْ لَا يَدْعُوَ عَلَيْكُمْ نَبِيُّكُمْ لِتَهْلَكُوا جَمِيعًا , وَأَنْ لَا يَظْهَرَ أَهْلُ الْبَاطِلِ عَلَى أَهْلِ الْحَقِّ , وَأَنْ لَا يَجْتَمِعُوا عَلَى ضَلَالَةٍ " , وَفِي إِسْنَادِهِ اِنْقِطَاعٌ. وَلِلتِّرْمِذِيِّ وَالْحَاكِمِ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا: " لَا تَجْتَمِعُ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى ضَلَالٍ أَبَدًا ". وَفِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ سُفْيَانَ الْمَدَنِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ لَهُ شَوَاهِدَ وَيُمْكِنُ الِاسْتِدْلَالُ لَهُ بِحَدِيثِ مُعَاوِيَةَ مَرْفُوعًا: " لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/304)
قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ " , أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ مِنْهُ أَنَّ بِوُجُودِ هَذِهِ الطَّائِفَةِ الْقَائِمَةِ بِالْحَقِّ إِلَى , يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يَحْصُلُ الِاجْتِمَاعُ عَلَى الضَّلَالَةِ. وَقَالَ اِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ يَسِيرِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: شَيَّعْنَا اِبْنَ مَسْعُودٍ حِينَ خَرَجَ فَنَزَلَ فِي طَرِيقِ الْقَادِسِيَّةِ فَدَخَلَ بُسْتَانًا فَقَضَى حَاجَتَهُ , ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْهِ ثُمَّ خَرَجَ وَإِنَّ لِحْيَتَهُ لَيَقْطُرُ مِنْهَا الْمَاءُ , فَقُلْنَا لَهُ اِعْهَدْ إِلَيْنَا فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ وَقَعُوا فِي الْفِتَنِ , وَلَا نَدْرِي هَلْ نَلْقَاك أَمْ لَا , قَالَ: اِتَّقُوا اللَّهَ وَاصْبِرُوا حَتَّى يَسْتَرِيحَ بَرٌّ , أَوْ يُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِرٍ , وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ عَلَى ضَلَالَةٍ. إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَمِثْلُهُ لَا يُقَالُ مِنْ قِبَلِ الرَّأْيِ. وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عِنْدَهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ عَنْ التَّيْمِيِّ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ: أَنَّ أَبَا مَسْعُودٍ خَرَجَ مِنْ الْكُوفَةِ فَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيَجْمَعَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ عَلَى ضَلَالٍ اِنْتَهَى. وَرَوَى الدَّارِمِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ مَرْفُوعًا: " نَحْنُ الْآخِرُونَ وَنَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " الْحَدِيثَ. وَفِي آخِرِهِ: " وَإِنَّ اللَّهَ وَعَدَنِي فِي أُمَّتِي وَأَجَارَهُمْ مِنْ ثَلَاثٍ: لَا يَعُمُّهُمْ بِسَنَةٍ , وَلَا يَسْتَأْصِلُهُمْ عَدُوٌّ , وَلَا يَجْمَعُهُمْ عَلَى ضَلَالَةٍ " وَرَوَى أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ مَرْفُوعًا: أَنَّهُ قَالَ " اِثْنَانِ خَيْرٌ مِنْ وَاحِدٍ وَثَلَاثٌ خَيْرٌ مِنْ اِثْنَيْنِ وَأَرْبَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ ثَلَاثَةٍ , فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَنْ يَجْمَعَ أُمَّتِي إِلَّا عَلَى هُدًى ".
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[05 - 09 - 04, 01:21 ص]ـ
وليحذر من كلام الصنعاني رحمه الله تعالى
حيث فرق بين الضلالة والخطأ
فأجاز اجتماعها على الثاني
أظنه في توضيح الأفكار
ـ[المهندي]ــــــــ[08 - 09 - 04, 10:22 ص]ـ
جزاكما الله خيرا ونفع الله بكما الإسلام والمسلمين
وأعلى درجتكما في الجنة
ـ[محمد الاثري]ــــــــ[04 - 04 - 05, 11:32 م]ـ
بارك الله فيكم
الحاصل من كلامكم بارك الله فيكم ان هذا ليس بنص من حديث صحيح
رغم ان المعنى صحيح لمجموع ما يؤكده من احاديث تفيد معناه
هذا والله اعلم
ـ[سيف 1]ــــــــ[05 - 04 - 05, 09:01 م]ـ
السلام عليكم
اضيف
قال ابن حزم في المحلي وهو وان كان ضعيفا فمعناه صحيح (ينظر المحلى) وعلق عليه
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[28 - 07 - 08, 02:09 ص]ـ
قال بشار عواد معروف عن حديث ابن عمر:
ليس لهذا الحديث طريق صحيح
الجامع (4/ 40).
ـ[مؤمن محمد ناصر الدين]ــــــــ[09 - 08 - 09, 07:01 م]ـ
فهل من ينبري له من أهل الصنعة الفحول؟.(35/305)
هل أغلق ابن الصلاح باب الاجتهاد
ـ[أبوسليمان الأثري]ــــــــ[04 - 09 - 04, 10:53 م]ـ
الحمد لله رب العالمين
والعاقبة للمتقين
ولا عدوان إلا على الظالمين
وبعد.
فأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين\
فإن بعض الأفاضل في هذا العصر رأى أن ابن الصلاح لم يغلق باب الاجتهاد.
وهذا على خلاف ما فهمه العلماء عن منهج ابن الصلاح.
ولأهمية الموضوع أردت أن أنبه أولا عليه ثم أردف بعد ذلك إن شاء الله الأقاويل والردود على هذا القول
وسأنشر الرد على حلقات
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[رياض بن سعد]ــــــــ[04 - 09 - 04, 11:51 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
كان الله في عونك , والسلام عليكم
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[05 - 09 - 04, 12:03 ص]ـ
ذهب إلى أن ابن الصلاح لم يغلق باب الاجتهاد شيخنا / طارق بن عوض الله من خلال شرحه لنا على ألفية الحديث للسيوطي عند قوله:
جريا على امتناع أن يصححا ... في عصرنا كما إليه جنحا
و غيره جوزه و هو الأبر ... فاحكم هنا بما له أدى النظر
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[05 - 09 - 04, 12:08 ص]ـ
اكتب ما تراه في المسألة لأنه قد أشكل عليّ كيف لم يفهم أحد من علمائنا السالفين ما فهمه شيخنا طارق بن عوض الله ... اكتب و نتباحث إن شاء الله تعالى
ـ[أبوسليمان الأثري]ــــــــ[05 - 09 - 04, 03:18 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
قد أعلم أن فضيلة الشيخ طارق بن عوض الله هو من قال بالقول السالف ذكره
ولقد قال ذلك في غير كتاب:
فانظر غير مأمور تعليقه على تدريب الراوي وعلى ألفية السيوطي بشرح الشيخ محيي الدين رحمه الله تعالى
وقد استند الشيخ طارق حفظه الله في ذلك إلى قول ابن الصلاح:"لأنه ما من إسناد إلا وتجد في رجاله من اعتمدفي روايته على ما في كتابه .......... إلخ وانظر المقدمة"
واعتمد على ما فهمه من أن المتأخرين قد أطلقوا مصطلح الثقة على من صح سماعه فقط واستدل لذلك ببعض الأقوال.
نعم نحن نشاركه في هذا الفهم إلا أن ثمة فرق:
أنه عمم هذا الحكم فادعى أن كل من قال فيه المتأخرون ثقة فهو صحيح السماع ولا يقصد به غير هذا فاللهم من يقوا بهذا؟
كما أنه عمم الحكم أيضا في عدم الضبط وعدم الاهتمام بصيغ الأداء
فإن كان يريد بعض الإسناد فمسلم
أما كله فلا
ثم إن قول ابن الصلاح: فآل الأمر في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أيمة الحديث في كتبهم .....
قال العراقي:
إن معرفة أقوال ايمة الحديث في كتبهم إنما يكون بالإسناد فإن كان لم يقبل ذلك_أي ماسبق لاعتراضه على صحة الأسانيد في هذه العصور_فكيف يقبل هذا أي: تصحيح الأئمة وتضعيفهم وقد وصلنا بإسناد؟
هذه عجالة قصيرة وتأتي الردود بعد ذلك إن شاء الله معزوة إلى كتبها مرتبة واعذروني لأني مشغول الآن والسلام عليكم ورحمة الله(35/306)
هل في هذا الحديث دليل علي جواز استعمال الدف في اي وقت؟
ـ[احمد بن سامي]ــــــــ[05 - 09 - 04, 09:02 ص]ـ
أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف قال أوفي بنذرك قالت إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية قال لصنم قالت لا قال لوثن قالت لا قال أوفي بنذرك
فهل يصح الحديث؟
وهل يصح الاستدلال؟
ـ[واحد من المسلمين]ــــــــ[05 - 09 - 04, 12:56 م]ـ
الشيخ مقبل رحمه الله يرى جواز استعمال الدف ليس للنساء فحسب بل و للرجال استنادا
على هذا الحديث و ان الأصل عموم التشريع للرجال و النساء، و لكنه لا يرى بالإكثار من ذلك
و الله أعلم
ـ[احمد بن سامي]ــــــــ[05 - 09 - 04, 02:57 م]ـ
هل يعني هذا عدم الانكار علي من يسمعون الأناشيد الاسلامية المصاحبة بالدف
فهل الخلاف معتبر؟
أخي واحد من المسلمين
ولكن ما وجه الدلالة في الحديث علي جواز استعمال الدف للرجال؟ فغايتها جواز الاستماع(35/307)
فتوى
ـ[أبو هريره المصرى]ــــــــ[06 - 09 - 04, 05:00 ص]ـ
سؤال بسيط و أرجو من المحققين للمسائل من طلبة العلم أن يفيدونا
رجل باع سلعة لرجل على ثمن معين إرتضاه الطرفان و لكن أجّل الطرف الثانى دفع الثمن و بدأ بعد ذلك يماطل فى الدفع إلى أن أبلغ الطرف الأول أنه لا يتذكر أنه إشترى منه هذه السلعه و قال لا مال لك عندى
السؤال:- هل إن إستطاع الطرف الأول رد ماله بوسائل غير صريحة كأن يأخذ شئ من أملاك هذا الرجل قيمتها تساوى حقه بدون علمه وفعل ذلك يكون آثماً أم أن الشرع يجّوز له ذلك.
ـ[المسيطير]ــــــــ[06 - 09 - 04, 06:56 ص]ـ
أخي الكريم /
هذه الروابط قد تفيدك، ولا بد من السؤال:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=18161&highlight=%E3%D3%C3%E1%C9+%C7%E1%D9%DD%D1
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4273&highlight=%E3%D3%C3%E1%C9+%C7%E1%D9%DD%D1(35/308)
أين بسط شيخ الإسلام القول في مسألة السفر للتجارة في أرض الحرب وهل حديث أبو بكر ثابت
ـ[أم صهيب]ــــــــ[06 - 09 - 04, 08:01 ص]ـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم (2/ 15) طبعة دار عالم الكتب تحقيق الشيخ ناصر العقل: (ثم إن الرجل لو سافر إلى دار الحرب ليشتري منها جاز عندنا كما دل عليه حديث تجارة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أرض الشام وهي دار حرب وحديث عمر رضي الله عنه وأحاديث أخر بسطت القول فيها في غير هذا الموضع)
أين بسط شيخ الإسلام _رحمه الله _القول في هذا الموضوع؟
وهل حديث تجارة أبي بكر رضي الله عنه إلى أرض الشام ثابت؟
ـ[أم صهيب]ــــــــ[07 - 09 - 04, 10:51 م]ـ
لعل أحد الإخوة ممكن يملك نسخة غير التي أشرت إليها _ التي بتحقيق الشيخ ناصر العقل _ يراجع نسخته ربما يشير المحقق إلى الموضع الذي بسط فيه شيخ الإسلام الحديث عن هذه المسألة
بارك الله فيكم
ـ[المسيطير]ــــــــ[08 - 09 - 04, 02:29 ص]ـ
اختي الفاضلة:
رجعت الى نسختي الطبعة السادسة من (دار العاصمة) 1419هـ، فلم يشر الشيخ وفقه الله الى المرجع.
لكن بإمكانك الرجوع الى مجموع الفتاوى مجلد 29 صفحة 223 ومابعدها وكذا صفحة 275 ومابعدها بيسير فقد تجدين فيه بغيتك.
ـ[أم صهيب]ــــــــ[08 - 09 - 04, 06:19 م]ـ
جزاك الله خير ا أخي وأحسن إليك
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[05 - 10 - 06, 06:21 م]ـ
السلام عليكم
الأخت الفاضلة, هل وجدت الموضع فتدلينا عليه لنستفيد
وبالنسبة لأثر أبي بكر هل تدلونا على تخريجها, وهل كان ذلك قبل الهجرة أم بعدها
بارك الله في الجميع
ـ[منير بن ابي محمد]ــــــــ[07 - 10 - 06, 06:52 م]ـ
بالمناسبة أحب أن أحيل الإخوة الكرام إلى رسالة مهمة في الباب لأحد المغاربة إسمها
الرسالة المحررة الوجيزة في أن السفر إلى أرض الحرب وبعث المال إليها ليس من فعل البررة.
والرسالة أشرف على تحقيقها الشيخ أبي أويس محمد بوخبزة حفظه الله.
وطبعتها دار الكتب العلمية في بيروت بإشراف الأخ الكريم بدر العمراني كان الله معه.
ولعلي أنزل الرسالة في المنتدى إن شاء الله عما قريب.
والسلام عليكم ورحمة الله.
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[08 - 10 - 06, 02:06 ص]ـ
أيها الفاضل المنير جزاك الله خيرا على هذه الهدية الجميلة
وليتك تنزلها بأسرع وقت
ومذهب المالكية في المسألة مشهور, وقد بسط أدلتهم ابن رشد في المقدمات الممهدات, وللونشريسي كلام قيم في المعيار
بارك الله فيك وتقبل الله منا ومنك
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[08 - 10 - 06, 02:07 ص]ـ
كذلك اسم مؤلفها لو تكرمت
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[09 - 10 - 06, 02:11 م]ـ
في تجارة الصديق رضي الله عنه إلى الشام يراجع سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ ناصر رحمه الله، المجلد السادس، على ما أذكر، والكتاب ليس بعيدٌ عني جداً الآن
ـ[منير بن ابي محمد]ــــــــ[12 - 10 - 06, 04:03 ص]ـ
أخي أبو فاطمة الحسني.
جزاك الله خيرا على تذكير ي إسم المؤلف
آلا وهو أبو عبد الله محمد بن الحاج الرهوني الوزاني.المتوفى سنة 1230هجرية.
والسلام عليكم ورحمة الله.
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[28 - 04 - 07, 08:50 م]ـ
الأخ منير ما زلنا بانتظار الرسالة بارك الله فيك
ونريد تخريج لأثر أبي بكر رضي الله عنه
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[23 - 02 - 08, 09:38 م]ـ
تخريج أثر أبي بكر:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=127435
ـ[منير بن ابي محمد]ــــــــ[19 - 06 - 08, 06:57 ص]ـ
تفضل أخي الفاضل ...
الرسالة الوجيزة المحررة في أن التجارة إلى أرض الحرب وبعث المال إليها ليس من فعل البررة
للفقيه العلامة أبي عبد الله محمد بن الحاج الرهوني الوزاني
المتوفى سنة 1230
تحقيق وتخريج وتعليق
الشيخ
أبي أويس محمد بوخبزة الحسني التطواني
الحمد لله
تقديم:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/309)
بعد استقلال المغرب ظهرت قضية التهريب للسلع والبضائع المباحة والمحرمة؛ من وإلى الجيوب التي لا زالت مستعمرة من طرف اسبانيا كمدينتي سبتة ومليلية، ومع مرور الأيام، وغض الطرف والإهمال استفحلت القضية وأصبحت ظاهرة عزت على الدواء؛ خصوصا وأنها تنصب في الغالب على المواد المحرمة كالخمور والمخدرات والدخان والدهون الخ، وكنا وما زلنا ننظر بإشفاق واستغراب إلى ما يجري؛ لاسيما والذين يتولون كبر المصيبة من أعيان القوم وطلبة العلم، فكنا نجاذبهم الحديث أحيانا حولها لافتين نظرهم إلى الحكم الشرعي فيها خصوصا في المذهب المالكي، فيستغربون ما يسمعون مما يدل على مدى ابتعاد القوم عن التفقه في دينهم، والورع في معاملة الأجانب الحربيين الذين يستعمرون أرضنا غصبا وظلما وعدوانا، ويستغلون خيراتها برا وبحرا، الشيء الذي يفرض علينا بحكم إسلامنا المقاطعة والمنابذة، والسعي الحثيث الدائب لاستعادة حقنا المغصوب، وتحرير أرضنا المستعمرة، ولكنا للأسف نقبل على معاملتهم راضين متسابقين مطمئنين متهافتين مؤثرين سلعهم وبضائعهم على سلعنا الوطنية مهما كانت جودتها وسلامتها، وتفاهة تلك وقبحها، فيكفي مجرد الاسم فقط مغريا باقتنائها دافعا لطلبها، وقد أصبحت بذلك مصدر رزق الآلاف المؤلفة من المواطنين المسلمين، فأثرى من ورائها عدد من التجار، وارتحلوا متجرين بها بين المدن والقرى، بل تجاوز ذلك إلى خارج الوطن، فقد رأيت هذه السلع والبضائع بيد المهربين في تونس والجزائر، والعدو من وراء هذا كله قرير العين، راتع في بحبوحة النعيم، يمتد عمرانه في أرضنا، ويقوي اقتصاده على حسابنا، ويشتد خطره بغفلتنا، والمسؤولون لا يرفعون رأسا لهذا ولا يبالون. وأخشى أن أقول أنهم يشجعون ويباركون، غير أنهم في هذه الأيام الأخيرة، أخذت وسائل الإعلام تتحرك على استحياء في لفت الأنظار إلى هذا الخطر الداهم، والسرطان المستفحل، قولا دون فعل، وقد سُئلت مرارا عن هذه القضية فكنت أجيب بما أعلم من أحكام ديننا فيها؛ غير أن أحد إخواننا ممن يباشر هذه التجارة ناظرني – وهو ممن يعنى بالفقه والبحث في أحكامه – فكان يحتد ويشتد في طلب الدليل والبرهان، فكنت أملي عليه ما يسمح به الوقت وأحيله على هذه الرسالة التي سمع مني مرارا ذكرها والتنويه بها. إلى أن التمس مني مؤخرا اطلاعه عليها فوعدته بإعدادها للاستفادة بالتصحيح والتعليق، فالتزم طبعها ليعم نفعها وفائدتها، وليكون سببا إن شاء الله تعالى في الهداية والرجوع إلى الصواب.
الرسالة قدمها إلي أحد الإخوان المعتنين منذ سنوات، فقرأتها فوجدتها نافعة جيدة بذل مؤلفها – وهو الفقيه المعروف بجودة بحثه وسعة اطلاعه خصوصا في الفقه المالكي – جهدا شكورا في جلب نصوص الفقه من أمهاتها كالمدونة وشروحها، وكتاب ابن يونس، وتبصرة اللخمي، وتفريع ابن الجلاب، وكافي ابن عبد البر، إلى أوضاع المتأخرين الشهيرة كالبيان والتحصيل، ومختصر ابن الحاجب وشرحه، والتوضيح للشيخ خليل، ومختصر ابن عرفة، وغيره مما يراه القارئ مبثوثا في أثناء هذه:
(الرسالة الوجيزة المحررة، في أن التجارة إلى أرض الحرب وبعث المال إليها ليس من فعل البررة) والتاريخ – كما يقال – يعيد نفسه، فقد أشار مؤلفها في طليعتها إلى ظهور مصيبة التهريب في زمانه – العصر العلوي أيام حكم السلطان مولاي سليمان – وعموم البلوى بها مما دعاه إلى تأليف هذه الرسالة نصحا للأمة، وتنبيها على هذه المصيبة المدلهمة على حد تعبيره، وقد أفرغها في فصلين وخاتمة:
الفصل الأول: في ذكر أدلة التحريم. الثاني: في حكم أخذ الأعشار من أولئك التجار وهي مسألة تتفرع عن الأولى. وتتخلل الفصلين فروع وفوائد مفيدة حول السفر إلى بلاد الكفر – المعبر عنه الآن مع الأسف بالهجرة. وهي في عرف الإسلام تكون بالعكس أي من دار الكفر إلى دار السلام – والإقامة بها، ومعاملة أهل الذمة. وعقد الخاتمة متسائلا هل يخاطب الإمام ولي الأمر مضى من أدلة وقواعد وأصول مذهبية بالإيجاب، وأن على ولي الأمر – وهو إذ ذاك صديقه وولي نعمته الملك الصالح الفقيه سليمان بن محمد بن عبد الله العلوي – أن يمنع ذلك ويحاربه ويتخذ الرصد والحرص لذلك تغييرا للمنكر العظيم. وحياطة للدين القويم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/310)
ومؤلف الرسالة هو العلامة الشهير، الفقيه، المفتي، النوازلي، الخطيب، الورع أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد الحاج الرهوني ثم الوزاني المولود بقبيلة (رهونة) القريبة من وزان سنة 1159هـ والمتوفى بوزان سنة 1230 هـ/1815م طلب العلن ببلده وبفاس وبتطوان ووزان، ومهر في الفقه وأصوله، وخصوصا فقه القضاء ونوازله، كانت الرحال تشد إليه لذلك، وانقطع بزاوية وزان للتدريس والفتوى والتأليف، واشتهر بحاشيته (أوضح السالك وأسهل المراقي، إلى سبك إبريز الشيخ عبد الباقي) وهي حواش فائقة، ونقول رائقة، دعم بها فقه الشيخ عبد الباقي الزرقاني المصري في شرحه المشهور لمختصر خليل، انتفع في تأليفها بخزانة الزاوية التي كانت تزخر بأمهات الفقه المالكي وغرائب مصنفاته، فلهذا امتازت هذه الحاشية بالجودة والصحة، كما ألف رسائل عدة في نوازل ومسائل فصل فيها القول وحرر منتصرا للحق كرسالة (التحصن والمتعة، ممن اعتقد السنة بدعة) في استنكار رفع الصوت بالذكر مع الجنائز، رحمه الله تعالى وجزاه خيرا، وألهمنا الصواب واتباع الحق آمين.
تطوان في 8 جمادى الثانية 1416هـ ف 2/ 11/1995م
أبو أويس محمد بوخبزة
مقدمة الرسالة
صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.
قال الشيخ الإمام العلامة سيدي محمد بن الحاج الرهوني / تعالى:
الحمد لله الذي لا ينبغي الحمد إلا له، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي ختم به النبوءة والرسالة، وأنزل عليه الكتاب هدى للناس وبين حرامه وحلاله، وحض على مخالطة أهل الخير ومجانبة أهل الشر والضلالة، وخصوصا من كان منهم من أهل الكفر والجهالة، وعلى آله وأصحابه وكل من استن بسنته واتبع أقواله وأفعاله، وخصوصا الأمة الناصرين لدين الإسلام، القامعين من بدله وأحاله [1].
وبعد: فإنه لما عمت البلوى في هذا العصر بمسألة، وهي سفر تجار المسلمين إلى أرض الحرب والكفر، ومن لم يسافر بنفسه، بعث معهم البضائع بأجر وبغير أجر، من غير تغيير من أحد عليهم في ذلك ولا نكير، مع أن تحريم ذلك جلي شهير، فأردت أن أجمع في ذلك بعض كلام الأئمة، نصيحة للدين وتنبيها على هذه المصيبة المدلهمة، وإنما أخاطب فيه ذوي الإنصاف والقلوب السالمة. وينحصر الكلام فيه في فصلين وخاتمة، ولا بأس أن يسمى بـ: الرسالة الوجيزة المحررة في أن التجارة إلى أرض الحرب وبعث المال إليها ليس من فعل البررة ..
--------------------------------------------------------------------------------
[1] أي غيره.
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[11 - 07 - 08, 02:16 م]ـ
بارك الله فيك
أين بقية الرسالة أو رابط لتحميلها
ـ[منير بن ابي محمد]ــــــــ[22 - 07 - 08, 09:00 م]ـ
وفيك بارك الله أخي ونفع ....
الرسالة طبعت عن دار الكتب العلمية .....(35/311)
ابن جريج تمتع بسبعين إمرأة!!!
ـ[عبد الكريم الحربي]ــــــــ[06 - 09 - 04, 12:29 م]ـ
الأخوة الكرام
ما صحة هذا القول إلي ابن جريج [عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج]
فقدة نقل هذا القول الذهبي ونقله ابن حجر عن الشافعي
قال الذهبي:
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج أبو خالد المكي أحد الأعلام الثقات يدلس وهو في نفسه مجمع على ثقته مع كونه قد تزوج نحوا من سبعين امرأة نكاح المتعة كان يرى الرخصة في ذلك.
ميزان الاعتدال في نقد الرجال ج4/ص404
وقال ابن حجر:
وقال الشافعي استمتع بن جريج بسبعين امرأة.
تهذيب التهذيب ج6/ص359
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[06 - 09 - 04, 12:37 م]ـ
قد تاب عن ذلك لما بلغه التحريم كما نقله ابن عوانة في صحيحه
ـ[الفارس البكري]ــــــــ[06 - 09 - 04, 01:24 م]ـ
الأخ: عبدالكريم الحربي .. بارك الله فيك على طرح السؤال.
الشيخ: محمد الأمين .. بارك الله فيك على إجابتك ..
فالرافضة كثيراً ما يستدلون بهذهِ الرواية
ويا ليتكم تدلوننا على هذهِ الرواية وتنقلونها، وعن صحةِ سندها
بارك الله في الجميع
ـ[الربيع]ــــــــ[11 - 09 - 04, 07:27 م]ـ
من كان في مثل علم ابن جريج، ألا يحق له أن يجتهد!!
ثم إن من منهج أهل العلم: عدم الدعاية لما أخطأ فيه المجتهد منهم .....
................................... فانتبه!!
ـ[ابن دحيان]ــــــــ[11 - 09 - 04, 09:28 م]ـ
الشيخ الأمين لعلك تكمل فضلك وتحدد أو تنقل الرجوع فقد بحثت في مسند ابي عوانة فلم اظفر بها.
الربيع
هذا مقام الرد على أهل البدع ليس إلا، وطالما أن الأمر قيل فلا يسع أهل السنة السكوت .. فتأمل
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 09 - 04, 10:46 م]ـ
قال الحافظ في الفتح (9/ 173)
وقد نقل أبو عوانة في صحيحه عن ابن جريج أنه رجع عنها بعد أن روى بالبصرة في إباحتها ثمانية عشر حديثا
وهذا النقل لايوجد في المطبوع من المسند.
وبعض فقهاء مكة كان عندهم ترخص في المتعة لقول ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك
وفي التمهيد لابن عبدالبر (10/ 115)
قال أبو عمر هذه آثار مكية عن أهل مكة قد روي عن ابن عباس خلافها وسنذكر ذلك
وقد كان العلماء قديما وحديثا يحذرون الناس من مذهب المكيين أصحاب ابن عباس ومن سلك سبيلهم في المتعة والصرف
ويحذرون الناس من مذهب الكوفيين أصحاب ابن مسعود ومن سلك سبيلهم في النبيذ الشديد
ويحذرون الناس من مذهب أهل المدينة في الغناء) انتهى.
فرحم الله الإمام ابن جريج فقد كان صاحب سنة واتباع وفعل هذا الأمر اجتهادا منه خلافا للرافضة أخزاهم الله فهم أهل بدع وضلال.
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[12 - 09 - 04, 09:00 ص]ـ
قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي " السِيَرِ " (8/ 42): " قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بنُ زِيَادٍ، قَالَ: " لَقِيْتُ زُفَرَ رَحِمَهُ اللهُ فَقُلْتُ لَهُ: صِرْتُمْ حَدِيْثاً فِي النَّاسِ وَضُحْكَةً ". قَالَ: " وَمَا ذَاكَ؟ " قُلْتُ: تَقُوْلُوْنَ: " ادْرَؤُوا الحُدُوْدَ بِالشُّبُهَاتِ "، ثُمَّ جِئْتُم إِلَى أَعْظَمِ الحُدُوْدِ، فَقُلْتُم: " تُقَامُ بِالشُّبُهَاتِ ". قَالَ: " وَمَا هُوَ؟ "، قُلْتُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ ". فَقُلْتُم: " يُقْتَلُ بِهِ - يَعْنِي: بِالذِّمِّيِّ - ". قَالَ: " فَإِنِّي أُشْهِدُكَ السَّاعَةَ أَنِّي قَدْ رَجَعْتُ عَنْهُ ".
قُلْتُ: - الذَّهَبِيُّ - " هَكَذَا يَكُوْن العَالِمُ وَقَّافاً مَعَ النَّصِّ ".ا. هـ.
ـ[أبو عبد الله الإيراني]ــــــــ[29 - 03 - 10, 08:31 م]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
قال الحافظ في الفتح (9/ 173)
وقد نقل أبو عوانة في صحيحه عن ابن جريج أنه رجع عنها بعد أن روى بالبصرة في إباحتها ثمانية عشر حديثا
يا اخوان وهل ابوعوانه ادرك ابن جريج كي يروي عنه رجعته عن المتعه
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[31 - 03 - 10, 12:39 ص]ـ
كنت ابحث عن توجيه لما اتهد فيه ابن جري والحمد لله هذا الموضوع فيه شفاء
وفقكم الله
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[31 - 03 - 10, 12:54 ص]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
يا اخوان وهل ابوعوانه ادرك ابن جريج كي يروي عنه رجعته عن المتعه
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أبا عبد الله وفقك الله
أحلتك البارحة إلى الموضوع الذي فيه ثبوت تراجعه، تأمل هذه المشاركة وفقك الله
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=754375#post754375(35/312)
أين يضع المصلي القاعد يديه؟؟
ـ[أمين هشام]ــــــــ[06 - 09 - 04, 05:40 م]ـ
أين يضع المصلي القاعد يديه؟؟
على صدره أم على فخذيه؟؟
أفيدونا
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[07 - 09 - 04, 01:56 ص]ـ
على صدره في موضع القيام وعى فخذيه في غير ذلك.
ـ[أمين هشام]ــــــــ[07 - 09 - 04, 11:24 م]ـ
جزاك الله خيرا(35/313)
شرح عمدة الأحكام للشيخ بن باز من كتاب الطهارة الى باب الاستطابة
ـ[أم المجاهد]ــــــــ[06 - 09 - 04, 06:37 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
1 - عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ((إنما الأعمال بالنيات وفي رواية بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلي دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلي ما هاجر إليه)
2 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى توضأ))
3 - عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((ويل للأعقاب من النار))
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد ...
فهذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالطهارة ,والطهارة هي رفع الحدث وإزالة النجس , فالوضوء من الأحداث يقال له طهارة , والغسل من الجنابة ومن الحيض يقال له طهارة , وإزالة النجاسة من البدن والثوب أو البقعة يسمى طهارة , فالطهارة في الشرع هي رفع الأحداث وإزالة الأخباث.
والطهارة طهارتان:
طهارة حسية وطهارة معنوية ,والطهارة الحسية شطر الإيمان كما في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم "الطهور شطر الإيمان " , والطهارة المعنوية بالتوحيد والأعمال الصالحات الشطر الثاني , والله جل وعلا شرع لعباده الطهارتين , الطهارة من الأحداث والأنجاس بما شرع من الوضوء والغسل والتيمم عند العجز عن الماء أو فقده, وشرع لهم الطهارة الثانية بما أمرهم به من الطاعات وترك المعاصي وهي طهارة لقلوبهم وصلاح لهم , ففعل العبد للأوامر وتركه للنواهي طهارة لقلبه وصلاح لدينه وسبب لهدايته في الدنيا والآخرة.
والأعمال مبنية على أمرين: صلاح الباطن وصلاح الظاهر , والعمل لا يقبل إلا بأمرين:
بنية لله خالصة هذه فيما يتعلق بالباطن بالقلوب , ويتعلق بهذا حديث عمر رضي الله عنه "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرئ " فهذا يتعلق بالقلوب , فلا يقبل العمل إلا إذا صدر عن إخلاص لله , ولابد من أمر ثاني وهو موافقة الشريعة ولهذا قال جمع من أهل العلم أن حديث عمر يعتبر شطر الدين , لأن مبنى الأعمال أمرين: الإخلاص في الباطن وموافقة الشريعة في الظاهر , فكل عمل لا يكون خالصا لله يكون باطلا وكل عمل لا يوافق الشريعة يكون باطلا.
حديث عمر فيما يتعلق بالإخلاص , الأعمال بالنيات وليس للعبد إلا ما نوى , وحديث عائشة الآتي وهو (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) وفي لفظ آخر (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) يتعلق بالظاهر , فجميع الأعمال التي يتقرب بها العباد إلى الله ويتعبدون بها لا تصح إلا بإخلاص لله وموافقة لشريعته التي جاء بها نبيه علية الصلاة والسلام. وقال بعض أهل العلم أن حديث عمر ربع الدين , وانشدو في ذلك:
عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية
اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعبدن بنية
والأول أظهر فهو في الحقيقة شطر الإسلام لأنه يتعلق فيما يصلح الأعمال في الباطن وهو الإخلاص لله في جميع العبادات , ولابد مع هذا من موافقة العمل لشريعة الله كما قال عليه الصلاة والسلام " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " " ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " أي مردود.
وضرب مثالا لهذا فقال عليه الصلاة والسلام " فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه " وهذا مثال للنية , فالأعمال في الظاهر قد تكون مستوية متشابهة لكن (((كلمه غير واضحة))) على النيات , فالمهاجر إذا أراد الله والدار الآخرة فهذا هجرته إلى الله ورسوله وعمله صالح , وإن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فليس بمهاجر شرعي , وإنما هجرته إلى ما هاجر إليه من قصد النكاح أو الدنيا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/314)
سفر الإنسان من بلاد إلى بلاد إن كان في طلب العلم والجهاد فله ما نوى وأن كان للدنيا والتجارة فله ما نوى , هكذا خروجه من بيته إن كان للمسجد أو لعيادة مريض فله ما نوى , وله أعمالة الصالحة في ذلك , وإن كان خروجا آخر لمعنى آخر لتجارة أو أسباب أخرى فله ما نوى , وله ما قصد.
و الحديث الثاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ " , هذا الحديث يدل على أنه لابد من طهارة للصلاة , لا تقبل إلا بذلك فمن صلى بغير طهارة فلا صلاة له , وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم " لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول " خرجه مسلم في صحيحه. فلا بد من طهور للصلاة طهورا كاملا من الحدث الأكبر من الجنابة والحيض والنفاس , ومن الحدث الأصغر (((كلمه غير واضحة))) الوضوء في الريح والبول ونحو ذلك. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم " مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم " فلا بد لها من مفتاح , ومفتاحها الطهور , وهو التطهر فمن دخلها بغير ذلك فلا صلاة له , إلا عند الضرورة كالذي لا يستطيع طهورا لا ماء ولا تيمما فهذا معذور كالمريض العاجز.
ملاحظة: شرح الحديث الثالث لم نجده في الشريط.
4 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثاً فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده)) وفي لفظ لمسلم ((فليستنشق بمنخريه من الماء)) وفي لفظ ((من توضأ فليستنشق))
5 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغسل فيه)) ولمسلم ((لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب))
6 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً)) ولمسلم ((أولاهن بالتراب))
7 - وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعاً وعفروه الثامنة بالتراب)).
هذه الأحاديث كلها تتعلق بالطهارة , فالحديث الأول فيه دلالة على وجوب الاستنشاق في الوضوء , ولهذا قال عليه الصلاة والسلام " إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر " وفي لفظ " فليستنشق بمنخريه من الماء " فهذا يدل على وجوب الاستنشاق والإستنثار وأن الواجب على المتوضئ أن يستنشق ماء وينثره لما فيه من النظافة والنشاط وإذهاب الأذى , والواجب مرة واحدة وإذا كررها ثلاثا فهو الأفضل, وهكذا بقية فروض الوضوء - ماعدا مسح الرأس مع الأذنين- السنة ثلاثا والواحدة مجزئة كافية , فإن كررها ثنتين كان أفضل والكمال ثلاثا. أما الغسل الواجب فغسلة واحدة لوجهه ويديه وهكذا المضمضة , لأن الرسول توضأ مرة مرة , وتوضأ مرتين مرتين , وتوضأ ثلاثا ثلاثا.
وفيه دلالة على وجوب غسل اليدين إذا استيقظ من النوم ثلاث مرات لأن الرسول أمر بهذا عليه الصلاة والسلام , ونهى عن إدخال اليدين في الإناء إلا بعد غسلهما ثلاثا , فدل ذلك على وجوب غسل اليدين عند القيام من نوم الليل.
واختلف العلماء هل يلحق نوم النهار بذلك أم أنه خاص بنوم الليل , والأقرب والله اعلم أنه يعم , وأن التعبير بقوله " أين باتت يده " ((كلمتان غير واضحتان ولعه قال: قيد أغلبي)) لان الغالب أن النوم في الليل , فإذا استيقظ من نومه وجب أن يغسلهما قبل أن يدخلهما في الإناء كما دل عليه الحديث العظيم الصحيح.
الحديث الرابع فيه دلالة على أنه لا يجوز البول في الماء الدائم مطلقا ولا يجوز للجنب أن يغتسل فيه , ولهذا نهى النبي عن هذا وعن هذا عليه الصلاة والسلام فنهى عن البول في الماء الدائم و الاغتسال فيه من الجنابة , وما ذلك والله أعلم إلا لأن هذا وسيلة إلى تقذيره وتنجيسه , لأنه إذا توالى فيه البول والغسل من الجنابة أفضى إلى تنجيسه أو على تقذيره على الناس حتى لايشتهى بسبب ما يحصل فيه من الغسل من الجنابة والأبوال التي تتكرر وتكثر فتؤثر فيه في طعمه أو لونه أو ريحه فيكون نجسا , والغسل من الجنابة قد يؤثر في الماء بأن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/315)
يكون عليه آثار من الجنابة من المني أو المذي فيؤثر ذلك في الماء كدرا وتقذيرا , وربما كانت عليه نجاسة فأثر في الماء أيضا فلهذا نهى النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام بالكلية , حسما لمادة إفساد الماء , فلا يبول فيه ولا يغتسل ولكن يغترف لحاجته, ومفهوم ذلك أنه إذا كان جاريا فلا يضر , فالاغتسال في الماء الجاري كالنهر أو البول فيه لا يضر ذلك وإنما يضر إذا كان الماء دائما , كالأحواض الدائمة , فلا يجوز البول فيها ولا الاغتسال فيها من الجنابة.
والحديث التالي حديث أبو هريرة فيه دلالة على وجوب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات , وهذا من خصائص الكلاب فلا يقاس عليها غيرها , فلا يجب غسل الإناء من ولوغ الخنزير أو الذئب أو الأسد أو الحمار أو البغل , إنما هذا خاص بالكلب إذ ورد فيه النص وحده , فلا يلحق به غيره , وفي رواية لمسلم " طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب " دل على نجاسة الكلب وأنها مغلظة لابد فيها من سبع ولابد فيها من تراب في إحداهن , والأفضل أن تكون الأولى لقوله " أولاهن بالتراب " حتى يكون ما بعدها من المياه منظفا للإناء من التراب ومن الولوغ جميعا.
وفي حديث عبد الله بن المغفل " وعفروه الثامنة بالتراب " يعني ليكن إحدى الغسلات فيها تراب فتكون ثامنة بالنسبة إلى التراب , و إلا فهي سبع بالنسبة إلى الماء , وظن بعض العلماء أن المراد ثمان غسلات وليس له ذلك , وإنما المراد أن الثامنة بالنسبة إلى كونها من التراب تعتبر ثامنة وبالنسبة إلى كونها مخلوطة مع الماء تكون سابعة وهذا من باب التنظيف وإزالة آثار هذا الولوغ فيكون سبع غسلات إحداهن بالتراب والأفضل أن تكون الأولى حتى يكون ما بعدها منظفا للإناء مزيلا لآثار الولوغ , وإذا لم يتيسر التراب فما يقوم مقامة يكفي كالإشنان والصابون والسدر ونحو ذلك , لأن الرسول نص على التراب عليه الصلاة والسلام فينبغي الأخذ بذلك عند وجوده فان عدم التراب استعمل ما يقوم مقامه.
8 - عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثاً ويديه إلي المرفقين ثلاثاً ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثاً ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا وقال ((من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه))
9 - عن عمرو بن يحي المازني عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثاً ثم أدخل يديه في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثاً بثلاث غرفات ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثاً ثم أدخل يده فغسلهما مرتين إلي المرفقين ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه وفي رواية ((بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلي قفاه ثم ردهما حتى رجع إلي المكان الذي بدأ منه)) ((أتانا رسول الله صلى الله وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر)) شبه الطست
10 - عن عائشة رضي الله عنها قالت ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله))
11 - عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ((إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل)) وفي لفظ لمسلم رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلي الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين من أثر الوضوء)) فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول ((تبلغ الحيلة من المؤمن حيث يبلغ الوضوء))
هذه الأحاديث الأربعة تتعلق بالوضوء.
الحديث الأول حديث عثمان رضي الله عنه , وهو عثمان بن عفان الأموي القرشي رضي الله عنه ثالث الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عن الجميع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/316)
يخبر أن الرسول صلى الله علية وسلم كان إذا توضأ غسل يديه ثلاث مرات وهذا الغسل سنة , ويستحب للمتوضئ أن يبدأ وضوءه بغسل الكفين ثلاث مرات , في جميع الأوقات إلا إذا قام من النوم فإنه يغسلهما وجوبا ثلاث مرات , ثم تمضمض واستنشق واستنثر , وفي حديث عبدالله بن زيد وحديث علي رضي الله عنه وأحاديث أخرى أنه تمضمض واستنشق واستنثر ثلاث مرات بثلاث غرفات , وهو السنة أن يتمضمض ويستنشق ويستنثر ثلاثا بثلاث غرفات , وإن اقتصر على واحدة أجزأ ذلك , ولكن الفضل والكمال ثلالثا , ثم غسل وجهه ثلالثا , وهذا هو الكمال وإن غسل واحده كفى لانه فرض , ثم غسل يديه , إما ثلاثا كما في حديث عثمان رضي الله عنه , وفي حديث عبد الله بن زيد غسلهما مرتين , وذلك يدل على جواز الاقتصار على اثنتين , وجاء في الحديث الصحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة , وهو في البخاري ويدل على جواز الاقتصار على مره واثنتان أفضل وثلاث هي الكمال , ثم مسح رأسه , وفي حديث عبد الله مرة واحدة , وفي حديث عبد الله بن عمرو وأحاديث أنه مسح رأسه وأذنيه , وغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا هذا هو الأفضل وإن غسلهما واحدة أو اثنتين أجزأ ذلك.
وفي حديث أبي هريرة عند مسلم أنه غسل ذراعيه حتى اشرع في العضد وغسل رجليه حتى اشرع في الساق , يعني غسل الكعبين مع الرجلين وغسل المرفقين مع اليدين فدل ذلك على أن المرافق تغسل وكذلك الكعبان يغسلان , فهذا معنى قوله جل وعلا (وأيديكم إلى المرافق) يعني مع المرافق , والمراد بقوله (إلى الكعبين) أي مع الكعبين كما تقدم.
وفي حديث عبد الله بن زيد أنه بدأ بمقدم رأسه عند المسح حتى ذهب إلى قفاه حتى ردهما إلى المكان الذي بدأ منه هذا هو الأفضل , وعلى أي صفة مسح أجزأه , بيد واحدة أو باليدين , بدأ بالمقدم أو المؤخر , كله يجزئ , ولكن يجب أن يعمم الرأس على الصحيح ولا يجزئ بعضه على الصحيح , قوله " الوضوء " بالفتح هو الماء المعد للوضوء , وبالضم هو نفس الوضوء ونفس الفعل.
والتور إناء من الصفر , ويدل على جواز استعمال الأواني من الصفر والنحاس , كما يجوز استعمال الأواني من الحديد والفخار ماعدا الذهب والفضة , فإنه لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة , فالرسول صلى الله عليه وسلم زجر عن ذلك فلا يجوز للمسلمين استعمال أواني الذهب والفضة رجالا ونساء.
وفي حديث عثمان دلالة على شرعية صلاة ركعتين بعد الوضوء , فيستحب صلاة ركعتين يقبل عليهما بقلبه وقالبه ويخشع فيهما لربه وأنها من أسباب المغفرة , فإذا توضأ الإنسان الوضوء الشرعي ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه , هذا فضل عظيم , وهذه يقال لها صلاة سنة الوضوء.
وفي حديث عائشة رضي الله عنها الدلالة على أن السنة التيامن في الوضوء وغيره لهذا قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن, وفي اللفظ الآخر يحب التيمن في تنعله وترجله و طهوره أي تطهره , وفي شأنه كله, فهذا فيه دلالة على شرعية التيمن في الوضوء والغسل , وهل هذا أمر واجب أم لا؟ على قولين لأهل العلم , منهم من رآه واجبا في الوضوء , ومنهم من رآه مستحبا (كلمة غير واضحة) يستحب في الغسل يبدأ بشقه الأيمن قبل الأيسر , وهكذا في لباسه يستحب أن يبدأ باليمين, يدخل كمه الأيمن قبل الأيسر في القميص والسراويل والبشت , عند اللبس يبدأ بالأيمن وعند الخلع يبدأ بالأيسر , وفي النعلين والخفين كذلك.
والحديث الرابع حديث أبي هريرة فيه دلالة على أن هذه الأمة لها علامة يوم القيامة وأنهم يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء, هذه علامة لأمة محمد عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يحشرون غرا محجلين من آثار الوضوء , الغرة في الوجه و التحجيل في اليدين والرجلين , يعني لهم أنوار في وجوههم وفي أيديهم و أرجلهم من آثار الوضوء الذي فعله في الدنيا , وفي الحديث " تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء " يحلون بحلية أعد الله لهم في الجنة إلى نهاية الوضوء , وفيه كما في رواية مسلم أن أبا هريرة كان يبالغ في الوضوء من اجل هذا الحديث , وكان إذا غسل يديه يكاد يصل إلى المنكبين وهكذا في الرجلين يبالغ , وهذا الذي يفعله أبو هريرة اجتهاد منه , والصواب خلاف ذلك , الصواب أن يكتفي بغسل المرفقين والكعبين ويكتفي بذلك و لا حاجة إلى أن يزيد إلى المنكب أو الركبة , فالسنة الاكتفاء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رجليه مع الكعبين واليدين مع المرافق , أما قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته و تحجيله فليفعل هذا فيه اختلاف بين أهل العلم هل هو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مرفوع أو من كلام أبي هريرة مدرج وقد رجح جمع من الأمة انه مدرج وانه من كلام أبي هريرة استنباطا من الحديث , فلا يستحب للمؤمن أن يزيد على الوضوء الشرعي , وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غسل يديه اشرع في العضد و إذا غسل رجليه اشرع في الساق ومعنى اشرع يعني أخذ بعض العضد عند غسل يديه , وهكذا بعض الساق حين غسل الرجلين وذلك لإدخال المرافق وإدخال الكعبين في الوضوء , فيكون معنى الآية " إلى المرافق " أي مع المرافق وكذلك قوله " إلى الكعبين " أي مع الكعبين كما قال الله تعالى " ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم" يعني مع أموالكم وهذا هو الصواب ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/317)
ـ[علي الأثري]ــــــــ[06 - 09 - 04, 11:56 م]ـ
الأخت أم مجاهد بارك الله فيها ...
أحب أنبهك لأمر مهم وهو أنه ليتك تفرغين الأسئله والأجوبه مع الشرح لأن فيها أسئله مهمه
وفقه الشيخ يظهر كثيرا في الأسئله لاسيما وأن شرحه مختصر كثيرا لايشمل جميع مسائل الباب
فيسئل عنها في الدرس .. جزاك الله خيرا
ـ[أم المجاهد]ــــــــ[07 - 09 - 04, 03:31 ص]ـ
لم اجد أسئلة الى الآن واذا وجدت فساكتبها باذن الله.
ـ[عبدالله بن عقيل]ــــــــ[07 - 09 - 04, 06:23 ص]ـ
جزاك الله خير الجزاء ..(35/318)
أيهما أشد ذنباً عند الله؛ عصيانه فيما أفترض أم عصيانه فيما حرم؟
ـ[عَبْدُ الله]ــــــــ[06 - 09 - 04, 08:08 م]ـ
السلام عيلكم ورحمة الله وبركاته ...
منذ زمن وأنا أحاول أن أجد إجابة على هذا التساؤل ... ووجدت بعض العبارات والجمل المتفرقة التي لا تُسلك في قالب واحد ..
ولذا أرجو من لديه علم في المسألة أن يتفضل علينا بالإجابة عليه.
ولكم جزيل الشكر
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[07 - 09 - 04, 12:31 ص]ـ
لعلكم تقصدون أخي الكريم مسألة:
أيهما أعظم ترك فعل الامر، او فعل المحظور.
وللعلماء في هذه المسألة قولان:
الاول: ترك الامر أعظم ونصره ابن تيمية وابن القيم وأطال فيه النفس جدا وعدد اوجه التدليل ومن ألطف ماذكر أن ابليس ترك فعل الامر فعوقب باللعن و العذاب الى الابد وآدم فعل المحظور فكان عقابه أخف .. الخ كلامه الطويل المفرق في كتبه رحمه الله.
الثاني: فعل المحظور أعظم ومن أعظم أدلتهم قول الله تعالى: (فاتقو الله ما أستطعتم). فعلق فعل الامر بالاستطاعة.
أما ترك المحظور فهو مأمور به على الاطلاق ليس فيه تعليق.
والمسألة طويلة الذيول وهي مفرقة مبسوطة في كتب أهل العلم ومن أكثرهم كما ذكرت لك ابن القيم رحمه الله.
ـ[رياض بن سعد]ــــــــ[07 - 09 - 04, 01:13 ص]ـ
تكلم ابن رجب رحمه الله على هذه المسألة , في كتابه جامع العلوم والحكم
عند حديث (ما نهيتكم عنه فانتهوا , وما أمرتكم فأتوا منه ماستطعتم) فليراجع
والسلام عليكم
ـ[بندر البليهي]ــــــــ[07 - 09 - 04, 03:35 ص]ـ
من فوائد الشيخ عبدالكريم الخضير: (بتصرف)
_مسألة أيهما أعظم فعل المحرم أو ترك الواجب؟
فيه خلاف والجمهور يقولون أن فعل المحرم أعظم (فاجتنبوه).
ويرى شيخ الإسلام أن ترك الواجب أعظم ومن أدلته قصة آدم وإبليس.
والراجح أنه لا هذا ولا هذا ... و أنه على حسب حال الواجب وحال المحرم
مثال: إذا أردت أن تصلي مع الجماعة (فعل الواجب) وفي طريقك رجل يشرب الدخان ولا تنكر عليه. فتذهب وتصلي.
ولو كان في طريقك رجل ظالم ومعه بغي وأرادك أن تزني بها , فنقول له لا تصلي مع الجماعة.
ـ[عَبْدُ الله]ــــــــ[07 - 09 - 04, 12:08 م]ـ
جزاكم الله خيراً.
فلقد وجدت مضان المسألة بعد إجاباتكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[07 - 09 - 04, 04:12 م]ـ
أقول قد تكلم ابن القيم في كتاب عدة الصابرين عن الموضوع وأسهب في الكلام والكتاب رائع جدا ....
ـ[حارث همام]ــــــــ[07 - 09 - 04, 05:06 م]ـ
جزاك الله خيراً أيها الأخ الجود على هذه الفائدة، ولكن ألا ترون أن قول الشيخ غريب، لم يقله الجمهور (على ما نقلتم) ولم يقله بعض المحققين، مع أن الذين تحدثوا في المسألة نبهوا على أنه ليس المراد بذلك أن كل فرد من أفراد ما يحب أحب اليه من فوات كل فرد مما يكره حتى تكون ركعتا الضحى [مثلاً] أحب اليه من فوات قتل المسلم وإنما المراد أن (جنس) فعل المأمورات أفضل من جنس ترك المحظورات كما إذا فضل الذكر على الأنثى والإنسي على الملك فالمراد الجنس لا عموم الأعيان [ينظر الفوائد لابن القيم ص126].
ـ[بندر البليهي]ــــــــ[07 - 09 - 04, 06:37 م]ـ
الأخ الكريم (حارث همام) بارك الله فيك كلامك صحيح فيما أعلم ولكن قول الشيخ قوي ووجيه والمثال الذي ذكره الشيخ فيه قوة.والمسألة فيها خلاف طويل.
ـ[عدو المشركين]ــــــــ[08 - 09 - 04, 09:41 ص]ـ
إبن القيم رحمه الله ذكر هذه المسألة بتفصيل في كتابه إغاثة اللهفان وبشكل أقل في عدة الصابرين
والذي استشفيته من هذه المسألة أن ترك المأمور أعظم من فعل المحظور
قال تعالى (ةما خلقت الجن و الأنس إلا ليعبدون) فالعبادة التي هي علة الوجود أمر وتركه أعظم من إرتكاب محظور
والله اعلم
ـ[الربيع]ــــــــ[11 - 09 - 04, 06:50 م]ـ
ترك جنس المأمور أعضم من فعل جنس المنهي عنه.
والله تعالى أعلم.(35/319)
من القائل: (لضربة بسيف في عز أحب إلي من ضربة سوط في ذل!!)
ـ[القتادي]ــــــــ[06 - 09 - 04, 09:07 م]ـ
القائل هو الصحابي الجليل عبدالله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي أبو بكر أو أبو خبيب ولي الخلافة تسع سنين وقتل في ذي الحجة على يد الطاغية الحجاج بن يوسف سنة ثلاث وسبعين رضي الله عنه وعن والده وجده وأمه وخالته راجع هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=19545&pagenumber=3
6338 أخبرني أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الحميد الصنعاني بمكة حرسها الله تعالى ثنا علي بن المبارك الصنعاني ثنا عبد الملك بن عبد الرحمن الذماري ثنا القاسم بن معن عن هشام بن عروة عن أبيه قال لما مات معاوية رضي الله عنه تثاقل عبد الله بن الزبير عن طاعة يزيد بن معاوية وأظهر شتمه فبلغ ذلك يزيد فأرسل أن يؤتى به فقيل لابن الزبير يصنع لك أغلالا من ذهب فتسدل عليها الثوب وتبر قسمه والصلح أجمل فقال لا أبر الله قسمه ثم قال
ولا ألين لغير الحق أنملة
حتى يلين لضرس الماضغ الحجر
ثم قال والله لضربة بسيف في عز أحب إلي من ضربة بسوط في ذل ثم دعا إلى نفلضربة بسيف في عز أحب إلي من ضربة سوط في ذل!!! سه وأظهر الخلاف ليزيد بن معاوية فوجه إليه يزيد بن معاوية مسلم بن عقبة المزني في جيش أهل الشام وأمره بقتال أهل المدينة فإذا فرغ من ذلك سار إلى مكة قال فدخل مسلم بن عقبة المدينة وهرب منه يومئذ بقايا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبث فيها وأسرف في القتل ثم خرج منها فلما كان في بعض الطريق إلى مكة مات واستخلف حصين بن نمير الكندي وقال له يا برذعة الحمار احذر خدائع قريش ولا تعاملهم الا بالثفاف ثم القطاف فمضى حصين حتى ورد مكة فقاتل بها بن الزبير أياما المستدرك على الصحيحين ج3/ص634
وهذا الأثر أخرجه الحاكم في المستدرك (3/ 634)
وأبو نعيم في الحلية (1/ 331)
وابن عساكر في تاريخ دمشق (28/ 229)
وابن أبي عاصم مختصرا (1/ 417)
والفاكهي مختصراً (2/ 352)
وهذا الأثر لابأس به والذماري الصواب في حاله أنه صدوق وقد وثقه الفلاس وابن حبان وذمار قرية في اليمن(35/320)
جامع الأحاديث و الأخبار الصحيحة غير المشتهرة
ـ[أبو عبد الله المستبشر]ــــــــ[06 - 09 - 04, 09:12 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
إن لم أكن سُبقت إلى هذا الموضوع فأرجو أن يشاركنا فيه كل من يعرف حديثا أو خبرا صحيحا غير مشهور مع ذكر المصدر و أبدأ بنفسي و الله المستعان
ـ[أبو عبد الله المستبشر]ــــــــ[06 - 09 - 04, 09:18 م]ـ
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فكأنه أبطأ بهن فأوحى الله إلى عيسى إما أن يبلغهن أو تبلغهن فأتاه عيسى فقال له إنك أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن فقال له يا روح الله إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي فجمع يحيى بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد فقعد على الشرفات فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن ; وأولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق ثم أسكنه دارا فقال اعمل وارفع إلي فجعل العبد يعمل ويرفع إلى غير سيده فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأمركم بالصلاة وإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا فإن الله عز وجل يقبل بوجهه على عبده ما لم يلتفت ; وأمركم بالصيام ومثل ذلك كمثل رجل معه صرة مسك في عصابة كلهم يجد ريح المسك وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ; وأمركم بالصدقة ومثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه فقال لهم هل لكم أن أفتدي نفسي منكم فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه وأمركم بذكر الله كثيرا ومثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره فأتى حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله تعالى. وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع ومن دعا بدعوة الجاهلية فهو من جثاء جهنم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم فادعوا بدعوة الله التي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله.
صحيح (صحيح الجامع) ـ
ـ[المسيطير]ــــــــ[07 - 09 - 04, 02:49 ص]ـ
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" فُقدت أمة من بني إسرائيل لا يُدرى مافعلت، ولا أُراها إلا الفأر، ألا ترونها إذا وُضع لها ألبان الإبل لم تشربه، وإذا وضع لها ألبان الشاء شربته " رواه البخاري ومسلم.
ـ[أبو عبد الله المستبشر]ــــــــ[09 - 09 - 04, 06:15 م]ـ
حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا عبد الله بن صالح حدثني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه جبير بن نفير عن أبي الدرداء قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء فقال زياد بن لبيد الأنصاري كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا فقال ثكلتك أمك يا زياد إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم قال جبير فلقيت عبادة بن الصامت قلت ألا تسمع إلى ما يقول أخوك أبو الدرداء فأخبرته بالذي قال أبو الدرداء قال صدق أبو الدرداء إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس الخشوع يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيه رجلا خاشعا
صحيح رواه الترمذي(35/321)
هل من دليل على بقاء اجساد الشهداء لا تتغير؟؟
ـ[بن نصار]ــــــــ[07 - 09 - 04, 12:25 ص]ـ
اخوان الافاضل:
هل هناك نص صريح على ان الارض لا تأكل اجساد الشهداء؟؟
وهل تعتبر المسألة من الامور الغيبية التي لا يقبل فيها الاجتهاد او القياس.؟
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[08 - 09 - 04, 12:49 م]ـ
تحريم الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء دليل على الخصوصية
وبخاصة ظن الصحابة أن الأنبياء داخلون في العموم " وقد أرمت "
ووجد الدليل على أكل الأرض لأجساد الشهداء بل من خير الشهداء وهو عبد الله بن حرام الذي كلمه ربه تعالى كفاحاً ومع ذلك أكلت الأرض أذنه كما رآه بعد مدة ولده جابر رضي الله عنهما
والله أعلم
ـ[حارث همام]ــــــــ[08 - 09 - 04, 08:23 م]ـ
ومن شهد أحوال من نحسبهم شهداء قد يشهد على ما ذكرتم ياشيخ إحسان، غير أن الله يكرم من شاء من خلقه بما شاء من فضله.
ـ[السدوسي]ــــــــ[09 - 09 - 04, 12:43 م]ـ
كما ذكرت أخي حارث همام قد يكرم الله من شاء من خلقه والوقائع في ذلك كثيرة مثل شهداء أحد لما أرادوا نقلهم في عهد معاوية رضي الله عنه ولما حصل سيل جارف في عهد الوليد ودخل المسجد النبوي حصل هضم للقبور فخرجت قدم عمر رضي الله عنه وغير ذلك.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[09 - 09 - 04, 12:56 م]ـ
جزاكما الله خيراً
ولنفرِّق بين إكرام الله لبعض الشهداء بطول لبث الجسد من غير تحلل وبين بقائه كذلك دائماً
فالأول هو ما قد يحصل لبعض الشهداء، والثاني هو للأنبياء فقط
والله أعلم
ـ[بن نصار]ــــــــ[09 - 09 - 04, 01:52 م]ـ
بارك الله فيكم ..
ـ[العزيز بالله]ــــــــ[09 - 09 - 04, 11:43 م]ـ
nm
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[14 - 10 - 05, 02:00 ص]ـ
رقم الفتوى: 16377
عنوان الفتوى: كون أجساد الشهداء لا تتغير لم يرد به دليل
تاريخ الفتوى: 28 صفر 1423
السؤال
كنا دائما نسمع أن الأرض لا تأكل جسد الشهداء وأن رائحتهم تكون كرائحة المسك، ولكن في مخيم جنين كانت تخرج من الجثث المتحللة روائح نتنة جداً، أريد توضيحا لهذه المسألة لو تكرمتم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الصحيح والثابت هو أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأنهم فضلوا وميزوا على غيرهم من المؤمنين بأنهم يرزقون في الجنة ويأكلون ويتنعمون، وغيرهم من المؤمنين منعم بما دون ذلك.
فتلك هي ميزة الشهداء وخاصتهم من جهة حياتهم في قبورهم، أما كون أجسادهم لا تتغير فهذا لم يرد به دليل تقوم به حجة حسب علمنا. وكون رائحة الشهيد رائحة المسك هذا أيضاً ثابت لكنه يكون يوم القيامة إظهارا لفضيلة الشهيد وتنويها به بين أهل الموقف، ففي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال " كُلُّ كَلْمٍ يُكْلَمُهُ الْمُسْلِمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهَا إِذْ طُعِنَتْ تَفَجَّرُ دَمًا اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالْعَرْفُ عَرْفُ الْمِسْك" واللفظ للبخاري. ولهذه الحكمة ترك غسل شهيد المعركة.
وبهذا يعلم السائل الكريم وغيره أن تحلل جثث المسلمين الذين قتلوا في مخيم جنين -ظلماً- وهم يدافعون عن أنفسهم ودينهم وأموالهم وأعراضهم وأرضهم ليس فيه دليل أبداً على كونهم غير شهداء، بل الصحيح الذي لا مرية فيه هو أن من قتل دون ماله أو دمه أو أهله من المسلمين فهو شهيد، تغيرت رائحته أم لم تتغير، فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم قال "من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد" رواه الترمذي والأدلة على هذا كثيرة جداً.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
http://www.islamweb.net.qa/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=16377&Option=FatwaId
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[14 - 10 - 05, 02:02 ص]ـ
رقم الفتوى: 16275
عنوان الفتوى: لا ترابط بين الشهادة وعدم تغير الجثة
تاريخ الفتوى: 23 صفر 1423
السؤال
السلام عليكم
هل جثة الشهيد محرمة على دود الأرض؟
وإذا كانت كذلك لماذا تتحلل جثث الشهداء في فلسطين؟
وجزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا لا نعلم نصاً من كتاب الله ولا من سنة رسوله فيه الإخبار عن تحريم جثث الشهداء على الأرض، ولكن ورد الحديث بتحريم أجساد الأنبياء على الأرض، كما رواه النسائي و أبو داود وغيرهما.
وقد وردت الآيات والأحاديث تثبت أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأن أرواحهم في جوف طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. ولكن هذا لا يعني أن أجسادهم لا تبلى، فحياة البرزخ لا تقاس بحياة الدنيا. وقد تبقى أجساد بعض الشهداء كرامة من الله عز وجل لهم كما حصل لشهداء أحد، وقد صحت بذلك الأخبار.
ومما ينبغي التنبه له أن الشهادة حكم غيبي لا نعلمه على الحقيقة، فربما قتل المسلم في المعركة فنعده نحن شهيداً، وليس هو بشهيد لسبب لم نطلع عليه، وغاية ما في الأمر أننا نحكم على شخص قتل في المعركة بأنه شهيد في ظاهر الأمر، ونعطيه أحكام الشهيد، ولكننا لا نعلم هل هو عند الله شهيد أم لا؟ فقد يكون قاتل رياءً، وقد يكون قاتل ليقال: فلان شجاع، وقد يكون قاتل لغرض من أغراض الدنيا ... وهكذا، فعلم بواطن الأمور مرجعه إلى الله وحده، ونعود فنؤكد أنه لا ترابط -شرعاً- بين الشهادة وعدم تغير الجثة، فقد يكون الشخص شهيداً وتتغير جثته.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
http://www.islamweb.net.qa/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=16275&Option=FatwaId
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/322)
ـ[محمد أحمد الغمري]ــــــــ[30 - 10 - 09, 08:18 م]ـ
رقم الفتوى: 16377
عنوان الفتوى: كون أجساد الشهداء لا تتغير لم يرد به دليل
تاريخ الفتوى: 28 صفر 1423
السؤال
كنا دائما نسمع أن الأرض لا تأكل جسد الشهداء وأن رائحتهم تكون كرائحة المسك، ولكن في مخيم جنين كانت تخرج من الجثث المتحللة روائح نتنة جداً، أريد توضيحا لهذه المسألة لو تكرمتم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الصحيح والثابت هو أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأنهم فضلوا وميزوا على غيرهم من المؤمنين بأنهم يرزقون في الجنة ويأكلون ويتنعمون، وغيرهم من المؤمنين منعم بما دون ذلك.
فتلك هي ميزة الشهداء وخاصتهم من جهة حياتهم في قبورهم، أما كون أجسادهم لا تتغير فهذا لم يرد به دليل تقوم به حجة حسب علمنا. وكون رائحة الشهيد رائحة المسك هذا أيضاً ثابت لكنه يكون يوم القيامة إظهارا لفضيلة الشهيد وتنويها به بين أهل الموقف، ففي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال " كُلُّ كَلْمٍ يُكْلَمُهُ الْمُسْلِمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهَا إِذْ طُعِنَتْ تَفَجَّرُ دَمًا اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالْعَرْفُ عَرْفُ الْمِسْك" واللفظ للبخاري. ولهذه الحكمة ترك غسل شهيد المعركة.
وبهذا يعلم السائل الكريم وغيره أن تحلل جثث المسلمين الذين قتلوا في مخيم جنين -ظلماً- وهم يدافعون عن أنفسهم ودينهم وأموالهم وأعراضهم وأرضهم ليس فيه دليل أبداً على كونهم غير شهداء، بل الصحيح الذي لا مرية فيه هو أن من قتل دون ماله أو دمه أو أهله من المسلمين فهو شهيد، تغيرت رائحته أم لم تتغير، فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم قال "من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد" رواه الترمذي والأدلة على هذا كثيرة جداً.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
http://www.islamweb.net.qa/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=16377&Option=FatwaId
أحسنت وجزاك الله خيرا(35/323)
أين أجد ترجمة غلام ابن شفنين: يعقوب الحلبي
ـ[ابن مسعود]ــــــــ[07 - 09 - 04, 01:36 ص]ـ
وابن شفنين هذا ترجم له الذهبي في السير 23/ 84 و في تاريخ الإسلام وتوفي في 604
أما غلامه فكان مقدم الجندارية (في بعض المصادر الجندرمة) زمن صلاح الدين فهل أجد له ترجمة
أو ذكرا له عند من ترجم لابن شفنين إن كان روى عنه. ووفاة يعقوب هذا كانت في عام 587 ولها قصة.
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[07 - 09 - 04, 09:16 ص]ـ
قال ابن خلدون في " تاريخه " (3/ 155): وصول إمداد الإفرنج من الغرب إلى عكا
ثم تتابعت إمداد الإفرنج من وراء البحر لإخوانهم المحاصرين لعكا وأول من وصل منهم الملك ملك إفرنسة وهوذ ونصب فيهم وملكه ليس بالقوي. هكذا قال ابن الأثير وعنى أنه كان مستفحلاً في ذلك العصر لأنه في الحقيقة ملك الإفرنج. وهو في ذلك العصر أشد من كانوا قوة واستفحالاً فوصل ثاني عشر ربيع الأول سنة أربع وثمانين في ستة مراكب عظيمة مشحونة بالمقاتلة والسلاح فقوي الإفرنج على عكا بمكانه وولي حرب المسلمين فيها وكان صلاح الدين على معمر عمر قريباً من معسكر الإفرنج فكان يصابحهم كل يوم عن مزاحفة البلد. وتقدم إلى أسامة في بيروت بتجهيز ما عنده من المراكب والشواني إلى مرسى عكا ليشغل الإفرنج أيضاً فبعثها ولقيت خمسة مراكب في البحر. وكان ملك الانكلطرة أقدمها وأقام على جزيرة قبرص طامعاً في ملكها فغنم أسطول المسلمين الخمسة مراكب بما فيها ونفذت كلمة صلاح الدين إلى سائر النواب بأعماله بمثل ذلك فجهزوا الشواني وملأوا بها مرسى عكا. وواصل الإفرنج قتال البلد ونصبوا عليها المنجنيقات رابع جمادى وتحول صلاح الدين لمعسكره قريباً منهم ليشغلهم عن البلد فخف قتالهم عن أهل البلد. ثم فرغ ملك انكلطرة من جزيرة قبرص وملكها وعزل صاحبها. وبلغ إلى عكا في خمس وعشرين مركباً مشحونة بالرجال. ووصل منتصف رجب ولقي في طريقه مركباً جهز من بيروت إلى عكا وفيه سبعمائة مقاتل فقاتله. فلما يئس المسلمون الذين به من الخلاص نزل مقدمهم وهو يعقوب الحلي غلام ابن شفنين فحرق المركب خوفاً من أن يظفر الإفرنج برجاله وذخائره فغرق ثم عمل الإفرنج ذبابات وكباشاً وزحفوا بها فأحرق المسلمون بعضها وأخذوا بعضها فرجع الإفرنج إلى نصب التلال من التراب يقاتلون من ورائها فامتنعت من نفوذ الحيلة وضاق حال أهل عكا.
ـ[ابن مسعود]ــــــــ[07 - 09 - 04, 05:25 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي عبد الله
ولكن هل له رواية عن ابن شفنين أو غيره؟ أو ترجم له أحد غير قصة استشهاده
ـ[ابن مسعود]ــــــــ[24 - 09 - 04, 06:59 ص]ـ
أين أهل التراجم والعارفون بالرجال(35/324)
مَا صَدَقَ اللهَ عَبْدٌ أَحَبَّ الشُّهْرَةَ.
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[07 - 09 - 04, 12:05 م]ـ
قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي " سِيَرِ أَعْلاَمِ النُّبَلاَءِ " (7/ 394): " عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ: عَنْ طَالُوْتَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيْمَ بنَ أَدْهَم يَقُوْلُ: مَا صَدَقَ اللهَ عَبْدٌ أَحَبَّ الشُّهْرَةَ.
قُلْتُ: عَلاَمَةُ المُخْلِصِ الَّذِي قَدْ يُحبُّ شُهرَةً، وَلاَ يَشعُرُ بِهَا، أَنَّهُ إِذَا عُوتِبَ فِي ذَلِكَ، لاَ يَحرَدُ وَلاَ يُبرِّئُ نَفْسَه، بَلْ يَعترِفُ، وَيَقُوْلُ: رَحِمَ اللهُ مَنْ أَهدَى إِلَيَّ عُيُوبِي، وَلاَ يَكُنْ مُعجَباً بِنَفْسِهِ؛ لاَ يَشعرُ بِعُيُوبِهَا، بَلْ لاَ يَشعرُ أَنَّهُ لاَ يَشعرُ، فَإِنَّ هَذَا دَاءٌ مُزْمِنٌ.
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[11 - 09 - 04, 10:07 ص]ـ
وَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي " سِيَرِ أَعْلاَمِ النُّبَلاَءِ " (2/ 471): " وَرَوَى: مُقَاتِلُ بنُ حَيَّانَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: شَهِدْتُ خَيْبَرَ، وَكُنْتُ فِيْمَنْ صَعِدَ الثُّلْمَةَ، فَقَاتَلْتُ حَتَّى رُئِيَ مَكَانِي، وَعَلَيَّ ثَوْبٌ أَحْمَرُ، فَمَا أَعْلَمُ أَنِّي رَكِبْتُ فِي الإِسْلاَمِ ذَنْباً أَعْظَمَ عَلَيَّ مِنْهُ – أَيْ: الشُّهْرَةَ -.
قُلْتُ: بَلَى، جُهَّالُ زَمَانِنَا يَعُدُّوْنَ اليَوْمَ مِثْلَ هَذَا الفِعْلِ مِنْ أَعْظَمِ الجِهَادِ؛ وَبِكُلِّ حَالٍ فَالأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَلَعَلَّ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِإِزْرَائِهِ عَلَى نَفْسِهِ، يَصِيْرُ لَهُ عَمَلُهُ ذَلِكَ طَاعَةً وَجِهَاداً!
وَكَذَلِكَ يَقَعُ فِي العَمَلِ الصَّالِحِ، رُبَّمَا افْتَخَرَ بِهِ الغِرُّ، وَنَوَّهَ بِهِ، فَيَتَحَوَّلُ إِلَى دِيْوَانِ الرِّيَاءِ.
قَالَ اللهُ تَعَالَى: " وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً " [الفُرْقَانُ: 23].
ـ[المنيف]ــــــــ[11 - 09 - 04, 03:42 م]ـ
حفظك الله وبارك فيك
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[12 - 09 - 04, 09:03 ص]ـ
قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي " السِيَرِ " (8/ 42): " قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بنُ زِيَادٍ، قَالَ: " لَقِيْتُ زُفَرَ رَحِمَهُ اللهُ فَقُلْتُ لَهُ: صِرْتُمْ حَدِيْثاً فِي النَّاسِ وَضُحْكَةً ". قَالَ: " وَمَا ذَاكَ؟ " قُلْتُ: تَقُوْلُوْنَ: " ادْرَؤُوا الحُدُوْدَ بِالشُّبُهَاتِ "، ثُمَّ جِئْتُم إِلَى أَعْظَمِ الحُدُوْدِ، فَقُلْتُم: " تُقَامُ بِالشُّبُهَاتِ ". قَالَ: " وَمَا هُوَ؟ "، قُلْتُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ ". فَقُلْتُم: " يُقْتَلُ بِهِ - يَعْنِي: بِالذِّمِّيِّ - ". قَالَ: " فَإِنِّي أُشْهِدُكَ السَّاعَةَ أَنِّي قَدْ رَجَعْتُ عَنْهُ ".
قُلْتُ: - الذَّهَبِيُّ - " هَكَذَا يَكُوْن العَالِمُ وَقَّافاً مَعَ النَّصِّ ".ا. هـ.
ـ[أبوالمنهال الآبيضى]ــــــــ[12 - 09 - 04, 09:51 ص]ـ
قال مخلد بن الحسين، قال أيوب: " ما صدق عبد قط، فأحب الشهرة " (السير 6/ 20).
وقال عاصم الأحول: " كان أبوالعالية إذا جلس إليه أكثر من أربعة قام فتركهم " (السير 4/ 210).
وقال ابن المبارك: قال لي سفيان: إياك والشهرة، فما أتيت أحداً إلا وقد نهى عن الشهرة " (السير 7/ 260).
وقال الحاكم: " كان أبوأحمد الفراء يفتي في الفقه والحديث والعربية، ويرجع إليه فيها، جرى ذكر السلاطين، فقال أبو أحمد: اللهم أنسهم ذكري، ومن أراد ذكري عندهم فاشدد على قلبه؛ فلا يذكرني ".
وقال عبدة بن سليمان المروزي: " كنا سرية مع ابن المبارك في بلاد الروم، فصادفنا العدو، فلما التقى الصفان، خرج رجل من العدو فدعا إلى البراز، فخرج إليه رجل فقتله، ثم آخر فقتله، ثم آخر فقتله، ثم دعا إلى البراز، فخرج إليه رجل، فطارده ساعة فطعنه فقتله، فازدحم اليه الناس، فنظرت فإذا هو عبدالله بن المبارك، وإذا هو يكتم وجهه بكمه، فأخذت بطرف كمه فمددته فإذا هو هو، فقال: وأنت يا أبا عمرو ممن يُشنع عليه " (السير 8/ 394 - 395).
وكان الوقوف على هذا بواسطة كتاب " تحفة العلماء بترتيب سير أعلام النبلاء " جمع وترتيب أحمد بن سليمان وأم صفية بنت محمد صفوت نور الدين (ص 847 - 850).
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[12 - 09 - 04, 10:45 م]ـ
جزاكم الله خيرا علي نقلكم المبارك زدنا من مثل هذه اقوال التي تتعلق بمعاملات القلوب
كان خالد بن معدان رحمه الله اذا عظمت حلقته قام وانصرف كراهة الشهرة.
وقال الزهري رحمه ما رأينا الزهد في شئ اقل منه في الرياسة نري الرجل يزهد في المطعم
والمشرب والمال فاذا نوزع الرياسة حامي عليه وعادي
وقال رجل لبشر الحافي رحمه الله: أوصني فقال أخمل ذكرك وطيب مطعمك وقال لا يجد حلاوة الاخرة رجل يحب في الدنيا ان يعرفه الناس (مختصر منهاج القاصدين في كتاب ذم الجاه والرياء فصل بيان ذم الجاه وانتشار الصيت وفضيلة الخمول ..... وفيه فوائد)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/325)
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[23 - 09 - 04, 03:49 م]ـ
آمين.
وفيك بارك أخي.(35/326)
ما صحة حديث .. "فنعم الامير والجيش يومئذ" الوارد في فتح القسطنطينية؟؟
ـ[أمين هشام]ــــــــ[07 - 09 - 04, 11:26 م]ـ
ما صحة حديث .. "فنعم الامير والجيش يومئذ" الوارد في فتح القسطنطينية؟؟
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[08 - 09 - 04, 01:18 ص]ـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اقتفى آثره.
أما بعد،،،
فهذا الحديث رواه أحمد في " مسنده "، وابنه في " زوائده " (4/ 335)، والبخاري في" التاريخ الكبير " (2/ 81)، والطبراني في " المعجم الكبير " (2/ 38)، والحاكم في " المستدرك " (4/ 468).
من طريق الوليد بن المغيرة، حدثني عبدالله بن بشر الغنوي، حدثني أبي، أنه سمع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: " لتفتحن القسطنطينية، ولنعم الأمير أميرها، ولنعم الجيش ذلك الجيش ".
قال الحاكم: " حديث صحيح الإسناد "، ووافقه الذهبي.
قلت: بل إسناده ضعيف؛ عبدالله بن بشر الغنوي اختلف في اسمه وراجع " تعجيل المنفعة " (ص 213)، ولم يرو عنه سوى الوليد ولم يوثقه سوى ابن حبان (5/ 135) لقاعدته في توثيق المجاهيل.
ـ[عمر السنيدي]ــــــــ[08 - 09 - 04, 11:13 م]ـ
من الفائدة حول هذا الحديث
أشار الشيخ حمود التويجري – رحمه الله – في كتابه إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم و أشراط الساعة
1/ 403 - 404
إلى أن فتح القسطنطينية على يد السلطان العثماني محمد الفاتح سنة سبع وخمسين وثمان مئة ليس هو الفتح المذكور في الحديث، وذلك لأمور منها:
أن ذاك الفتح إنما يكون بعد الملحمة الكبرى، وقبل خروج الدجال بزمن يسير، ويكون فتحها بالتهليل والتكبير لا بكثرة العدد والعدة كما جاء مصرحاً به في أحاديث، ويكون فتحها على أيدي العرب لا على أيدي التركمان ... وذكر الأحاديث في ذلك.
والله اعلم(35/327)
حول زكاة الفطر
ـ[المهندي]ــــــــ[08 - 09 - 04, 10:48 ص]ـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
وبعد.
اقترب شهر رمضان المبارك فأحببت أن أطرح هذا الموضوع لعلنا ننتفع به بإذن الله وأسأل الله يختم لنا هذا الشهر بالخير وأن غفر لنا جميع ذنوبنا ويجعلنا من زمرة المعتوقين من النار إنه القادر على كل شيئ
و أحببت أن أطرح هذا السؤال وهو لماذا يوجب كثير من العلماء وفقهم الله أن تكون زكاة الفطر تمرا ولا يجيزون أن نخرجها دراهم أو دنانير أو غير ذلك
والغرض من الزكاة في ذلك اليوم هو إغناء المساكين عن السؤال كمى قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ??.
أليس إخراجها على شكل دراهم أو دنانير أغنى لهم عن السؤال من أن نخرجها تمرا ??.
وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[08 - 09 - 04, 06:32 م]ـ
تراجع رسالة شيخنا محمد بن إسماعيل المقدَّم حفظه الله تعالى، وله محضرتان في هذه المسألة لعل أحد الأخوة يضع لهما رابطا.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[08 - 09 - 04, 06:38 م]ـ
إخراجها نقدا هو مذهبنا ـ الحنفية ـ و مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، و هو الأقرب للمصلحة المرجوة من فرض زكاة الفطر، فالذين يخرجونها الآن طعاما أو حبوبا ((يضطر)) الفقير أن يأخذها منه على مضض حتى لا يذهب بماء وجهه، ثم يحير بعد ذلك و لا يديري ماذا يفعل بها، فيتمنى لو أخذها منه أحدهم بنصف ثمنها .... ثم النظر إلى المعنى الحاصل من ذات الدفع و هو الإغناء .. فماذا لو لم يتحقق هذاالإغناء بهذه الصورة في عصرنا؟
و قد تيقنا عدم الإغناء بهذه الصورة، حتى بات أمرا يقينيا مشاهدا
و الزكاة حق مالي مكتسب فتجوز فيه القيمة
بل نص علماؤنا الحنفية على أن إخراج الخبز أولى من إخراج الدقيق، و إخراج قيمة الخبز أولى من إخراج الخبز ... و الله جل جلاله أعلم
ـ[المسيطير]ــــــــ[08 - 09 - 04, 07:53 م]ـ
رابط قد يثري الموضوع:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4515&highlight=%D2%DF%C7%C9+%C7%E1%DD%D8%D1
ـ[المسيطير]ــــــــ[08 - 09 - 04, 08:53 م]ـ
الشيخ الفاضل / محمد رشيد حفظه الله
رجعتُ الى ماذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى ج25 فوجدته يقيده بالحاجة والمصلحة وليس على إطلاقه كما هو مذهب الإمام ابي حنيفة رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله: وأما إخرج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به (ص82).
المجلد 25 ص (46، 79، 80، 82، 83).
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[09 - 09 - 04, 01:55 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخ الحبيب:محمد رشيد بارك الله فيك
شيخنا المسيطر بارك الله فيك
الظاهر عندي من اقوال أئمة الحنفية أن اخراج القيمة هو أمر جائز وليس هو الأصل وبذلك يكون قريب من قول شيخ الاسلام
وذلك يتضح فيما يلي:
ورد في متن المختار من كتاب الزكاة:
"ويجوز فيها دفع القيمة "
وجاء حاشيته:"ويجوز دفع القيمة" وكذا في النذور وصدقة الفطر والعشور لقوله تعالى"خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها "
وهذا نص على أن المراد بالمأخوذ صدقة وكل جنس يأخذه فهو صدقة "ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة ناقة كوماء فغضب وقال:ألم أنهاكم عن أخذ كرائم أموال الناس؟ فقال المصدق:إني ارتجعتها ببعرين فسكت "وأنه صريح في بابه
وقول معاذ لأهل اليمن حين بعثه صلى الله عليه وسلم لهم"إئتوني بخميس أو لبيس مكان الذرة والشعير فإنه أيسر عليكم وأنفع لمن بالمدينة من المهاجرين والأنصار،وكان يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينكر عليه" وأما قوله عليه الصلاة والسلام"خذ من الإبل الإبل "الحديث فهو محمول على التيسير، لأن أداء هذه الأجناس على أصحابها أسهل وأيسر من غيرها من الأجناس والفقه فيه أن المقصود إيصال الرزق الموعود إلى الفقير وقد حصل.
قال عليه الصلاة والسلام:"إن الله تعالى فرض على الأغنياء قوت الفقراء وسماه زكاة "وصار كالجزية بخلاف الهدايا والضحايا،لأن إراقة الدماء غير معقولة المعنى
أ. هـ
ثم تحدث في باب صدقة الفطر "وهي نصف صاع من بر أو دقيقه أو صاع من شعير أو دقيقه أ, تمر أ, زبيب أو قيمة ذلك"
الحاشية:أما البر والشعير والتمر فلما روينا ـيقصد حديث "صاع من بر ........ "،وأما الدقيق فلأنه مثل الحب بل هو أجود وكذا سويقهما،وأما الزبيب فقد روى في حديث أبي سعيد الخدري "أو صاعل من زبيب "،وعن أبي حنيفة في الزبيب نصف صاع،لأنه يؤكل بعجمه فأشبه الحنطة قال "أو من قيمته " وقد مر في الزكاة ـموضح أعلاهـ.قال أبو يوسف:الدقيق أحب إلي من الحنطة،والدراهم أحب إلي من الدقيق لأنه أ بسر على الغني وأنفع للفقير، والأحوط الحنطة ليخرج عن الخلاف،ولا يجوز الخبز والأقط إلا باعتبار القيمة لعدم ورود النص بهما
أ. هـ
أقول ـابن حسين الحنفي ـ ان الاصل هو إخراجها حنطة
أما إخراج القيمة فجائز ويكون مقدم حسب إقتضاء الحال
أما قول ابن يوسف فأراه محمول على الحال
والله أعلم
لطيفة:اخبرني احد الاشخاص أنه لن يلحق ابنه بالمذهب الحنفي لأن عندهم أخطاء في المذهب .. فسألته عما يقصد قال أنهم يقولون بجواز إخراج القيمة في الزكاة (ابتسامة)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/328)
ـ[المسيطير]ــــــــ[09 - 09 - 04, 02:47 ص]ـ
نبهني الشيخ زياد العضيلة إلى أن قول شيخ الإسلام المشار اليه كان في معرِض الكلام عن إخراج الزكاة لا زكاة الفطر.
ولعل الشيخ زياد يثري الموضوع، مع حرصي على بحث قول شيخ الإسلام في إخراج القيمة في زكاة الفطر، إذ لم يفدنا بها الشيخ المفيد /محمد رشيد.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[09 - 09 - 04, 03:41 ص]ـ
يا ابا محمد غفر الله لك، جنبنا رحمك الله هذه الالقاب الفخمة.
فيما يتعلق بالمسألة فقد ذكرت لك ما ذكرت بناء على الذاكرة إذ لم يتيسر لي مراجعتها بله التأكد من قول شيخ الاسلام.
و الحنابلة رحمهم الله يفرقون بين مسألة أخراج القيمة عن الزكاة (كمائة درهم بدل عن قيمة شاة وجبت).
فهذا فيه رواية عن الامام أحمد بالجواز عند الحاجة او كونها أصلح. وهذه أختارها شيخ الاسلام رحمه الله.
أما من نسب اليه رواية بجواز أخراج زكاة الفطر بالقيمة فقد غلط في نسبة هذا له رحمه الله. ولا أختلاف في عدم جوازه) عنه) رحمه الله، أنما خرجه البعض على المذهب ولا أعرف ان الاصحاب عدوه وجها معتبرا في المذهب يصح ان يكون رواية فيه!!
هذا فيما يتعلق بالمذهب لان البعض ينسب الى الامام قولا موافقا للحنفيه في مسألة زكاة الفطر، وهذا لايصح، وقول الامام متعلق بمسألة الزكاة مطلقا.
وله بعض الروايات التى أوهم البعض أطلاقها في الزكاتين.
وهذا ليس بصحيح فيما يظهر. ومثله الكلام عن شيخ الاسلام رحمه الله.
هذا ما يظهر أقوله مذاكرة وقد يكون عند بعض الاخوة زيادة علم في هذا الباب
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[09 - 09 - 04, 06:29 ص]ـ
فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فلقد حصل خلاف بين بعض الإخوة في حكم دفع زكاة الفطرة مالاً بدلاً من الطعام، وكان لكل شخص رأيه من الناحية العلمية واختصرها لكم في عجالة:
الأول يقول: يحرم دفع زكاة الفطرة مالاً لأنه مخالف لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم.
الثاني يقول: الأفضل أن تدفع طعام ودفع المال جائز ولكن مخالف للسنة.
الثالث يقول: الأفضل أن ينضر حال الفقير وحال بلده ووضعه فقد يكون المال أفضل له.
فالسؤال يا فضيلة الشيخ:
هل أحد من السلف أفتى بدفع المال بدلاً من الطعام؟؟
وهل لو أن أحداً دفعه مالاً لأن الفقير يريد ذلك أفضل؟؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ المكرم .......... حفظه الله
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذه المسألة أحد المسائل الخلافية وأئمة السلف مختلفون في دفع القيمة في زكاة الفطر.
وترجيح هذا أو ذاك محل اجتهاد فلا يضلل المخالف أو يبدع.
والأصل في الاختلاف في مثل هذه المسألة أنه لا يفسد المودة بين المتنازعين ولا يوغر في صدورهم، فكل منهما محسن ولا تثريب على من انتهى إلى ما سمع.
وقد كان كثير من الأئمة يقولون في حديثهم عن المسائل الخلافية (قولنا صواب يحتمل الخطأ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب).
وقد ذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر، قال الإمام أحمد أخاف أن لا يجزئه، خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب مالك والشافعي وقال الإمام ابن حزم رحمه الله: لا تجزئ قيمة أصلاً لأن ذلك غير ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم.
* و ذهب عطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري وأبو حنيفة وغيرهم إلى جواز دفع القيمة عن الطعام، قال أبو اسحاق السبيعي (وهو أحد أئمة التابعين) (أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام) رواه ابن أبي شيبة في المصنف.
والحجة لذلك:
1 - أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة نص في تحريم دفع القيمة، والأحاديث الواردة في النص على أصناف معينة من الطعام لا تفيد تحريم ما عداها.
2 - بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم أجازوا إخراج القمح (وهو غير منصوص عليه) عن الشعير والتمر ونحو ذلك من الأصناف الواردة في الأحاديث الصحيحة.
بل ذهب كثير من الصحابة بل أكثرهم في عهد معاوية إلى جواز إخراج نصف صاع من سمراء الشام بدلاً من صاع من تمر، فهذا دليل على أنهم يرون نصف الصاع معادلاً في القيمة للصاع من التمر أو الشعير ونحو ذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/329)
3 - وبدليل أن المقصود من الزكاة إغناء الفقراء والمال أنفع لبعضهم من الطعام فيعتبر في ذلك حال الفقير في كل بلد.
4 - وبدليل أن كثيراً من الفقراء يأخذ الطعام ويبيعه في يومه أو غده بأقل من ثمنه فلا هو الذي انتفع بالطعام ولا هو الذي أخذ قيمة هذا الصاع بثمن المثل، والله أعلم.
أخوك
سليمان بن ناصر العلوان
25/ 9/1423
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[09 - 09 - 04, 06:30 ص]ـ
إخراج زكاة الفطر نقداً
المجيب أ. د. سعود بن عبدالله الفنيسان التاريخ 25/ 9/1423هـ
السؤال
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً بدلاً من الطعام، وذلك لحاجة الناس الآن إلى النقد أكثر من الطعام؟
الجواب
إخراج القيمة في زكاة الفطر اختلف فيها العلماء على قولين:
الأول: المنع من ذلك. قال به الأئمة الثلاثة مالك، والشافعي، وأحمد، وقال به الظاهرية أيضاً، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين " فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من بر، أو صاعاً من شعير، (وفي رواية أو صاعاً من أقط)، على الصغير والكبير من المسلمين. ووجه استدلالهم من الحديث: لو كانت القيمة يجوز إخراجها في زكاة الفطر لذكرها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وأيضاً نص في الحديث الآخر " أغنوهم في هذا اليوم"، وقالوا: غنى الفقراء في هذا اليوم يوم العيد يكون فيما يأكلون حتى لا يضطروا لسؤال الناس الطعام يوم العيد.
والقول الثاني: يجوز إخراج القيمة (نقوداً أو غيرها) في زكاة الفطر، قال به الإمام أبو حنيفة وأصحابه، وقال به من التابعين سفيان الثوري، والحسن البصري، والخليفة عمر ابن عبد العزيز، وروي عن بعض الصحابة كمعاوية بن أبي سفيان، حيث قال: " إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر "، وقال الحسن البصري: " لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر "، وكتب الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى عامله في البصرة: أن يأخذ من أهل الديون من أعطياتهم من كل إنسان نصف درهم، وذكر ابن المنذر في كتابه (الأوسط): إن الصحابة أجازوا إخراج نصف صاع من القمح؛ لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر، أو الشعير.
ومما سبق يتبين أن الخلاف قديم وفي الأمر سعة، فإخراج أحد الأصناف المذكورة في الحديث يكون في حال ما إذا كان الفقير يسد حاجته الطعام في ذلك اليوم يوم العيد، وإخراج القيمة يجوز في حال ما إذا كانت النقود أنفع للفقير كما هو الحال في معظم بلدان العالم اليوم، ولعل حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – " أغنوهم في هذا اليوم"، يؤيد هذا القول؛ لأن حاجة الفقير الآن لا تقتصر على الطعام فقط، بل تتعداه إلى اللباس ونحوه .. ، ولعل العلة في تعيين الأصناف المذكورة في الحديث، هي: الحاجة إلى الطعام والشراب وندرة النقود في ذلك العصر،حيث كانت أغلب مبايعاتهم بالمقايضة، وإذا كان الأمر كذلك فإن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فيجوز إخراج النقود في زكاة الفطر للحاجة القائمة والملموسة للفقير اليوم. والله أعلم.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[09 - 09 - 04, 07:21 م]ـ
معذرة أخ مسيطير
فلست من المتخصصين أو المهتمين في تتبع فتاوى شيخ الإسلام، و إن كنت أمتلك كتبه و على رأسها الفتاوى و أعرف الكثير من منهجه و فتاواه في الفروع و الأصول
ـ[المهندي]ــــــــ[11 - 09 - 04, 12:10 ص]ـ
جزاكم الله خيرا جميعا وبارك الله فيكم
وشكرا جزيلا على الإفادة
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[12 - 11 - 04, 08:48 م]ـ
مسألة مهمة ..
شيخنا الفقيه أباعمر عفا الله عنك .. ماذا يترجح لديكم .. في هذه المسألة -
لي عودة بحول الله ..
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[14 - 11 - 04, 01:05 ص]ـ
تنبيه مهم للغاية ما ذكره الشيخ زياد غفر الله له وقد كفانا التنبيه .. فالشيخ ليس يقصد زكاة الفطر بل يقصد الزكاة عموما .. وراجعه إن شئت في الصفحات السابقة وما حولها ..
.. ــ ..
وهذه فتوى الشيخ ابن باز نور الله ضريحه (في فتاواه) ..
(ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم , وهو أصح دليلاً بل الواجب إخراجها من الطعام , كما فعله النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وأصحابه رضي الله عنهم , وبذلك قال جمهور الأمة .. ) (14/ 202).
ويؤيده ما نقل عن الإمام أحمد حين سئل عن إعطاء الدراهم في صدقة الفطر فقال: أخاف أن لا يجزئه؛ خلاف سنة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
وقيل له قوم يقولون عمر بن عبد العزيز كان يأخذا القيمة؟ قال: يدعون قول الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ويقولون قال فلان؟ قال ابن عمر: (فرض رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - .... الحديث) قال الله تعالى {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول}
قال ابن حزم رحمه الله: لا تجزء قيمةٌ أصلاً لأن ذلك غير ما فرض رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - والقيمة في حقوق الناس لا تجوز إلا بتراض منهما وليس للزكاة مالك معين فيجوز رضاه أو إبراؤه.
وجميل جدا ذلك الكتاب فقه الزكاة د. يوسف القرضاوي.
والذي رجح فيه في كلام نفيس له جواز إخراج القيمة ..
فقه الزكاة (2/ 799 - 808) , (2/ 950 - 951) .. هدانا الله وإياكم للصواب ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/330)
ـ[الأجهوري]ــــــــ[14 - 11 - 04, 05:00 ص]ـ
هذا بحث قديم عندي كنت قد أعددته من أجل رمضان العام الماضي وهذا نصه:
هذه أسئلة وأجوبة تلخص أحكام زكاة الفطر وهي على طريقة الاختيارات الفقهية المبنية على تتبع الأدلة، لا على طريقة المذاهب المبنية على التعصب والتقليد، ولا على طريقة الميوعة الفقهية المعاصرة المتتبعة لرخص المذاهب والمرضية لأذواق الشعب مع عدم مراعاة للدليل.
وما كان لي فيها من كلام ميزته بقولي: قلت (عيد) لأميز كلامي وهو كلام الأطفال المبتدئين عن كلام الجهابذة الراسخين في العلم. وبعد فما كان فيها من صواب فمن الله وما كان فيها من خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان. ورحم الله امرءا أهدى إلي عيوبي.
س1 - ما هي زكاة الفطر؟ وما هو حكمها؟
ج- الفطر: اسم مصدرٍ من قولك: أفطر الصّائم إفطارًا.
وأضيفت الزّكاة إلى الفطر ; لأنّه سبب وجوبها، وقيل لها فِطرة، كأنّها من الفطرة الّتي هي الخلقة. قال النّوويّ: يقال للمخرج: فطرة. والفطرة - بكسر الفاء لا غير - وهي لفظة مولّدة لا عربيّة ولا معرّبة بل اصطلاحيّة للفقهاء، فتكون حقيقةً شرعيّةً على المختار، كالصّلاة والزّكاة.
وزكاة الفطر في الاصطلاح: صدقة تجب بالفطر من رمضان.
وحكمها أنها فرض واجب بالإجماع، ففي صحيح البخاري عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما – قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ.
ولفظه عند مسلم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ أَوْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ.
فبين أنها مفروضة على المسلمين.
قال الإمام أبو بكر ابن المنذر – رحمه الله:
106 - وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض. اهـ بنصه من كتاب "الإجماع" وذكره أيضا في كتابه "الإقناع".
وقال الإمام البيهقي –رحمه الله - في "السنن الكبرى": وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرِ اهـ
س2 - ما هي الحكمة من فرض زكاة الفطر؟
ج- شرع الله كله حكم لا يعلمها إلا هو، ولكن مما صح في حكمة زكاة الفطر ما أخرجه الإمام أبو داود في كتابه "السنن" عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ. مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَهِىَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهِىَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.
قال الإمام الشوكاني –رحمه الله - شارحاً:
قوله (طهرة) أي تطهيراً لنفس من صام رمضان من اللغو وهو مالا ينعقد عليه القلب من القول، والرفث قال ابن الأثير: الرفث هنا هو الفحش من الكلام.
قوله (وطُعمة) بضم الطاء وهو الطعام الذي يؤكل. وفيه دليل على أن الفِطرة تصرف في المساكين دون غيرهم من مصارف الزكاة. اهـ بتصرف يسير من كتاب "نيل الأوطار" جـ4.
وقد ورد حديث ضعيف فيه «أَغْنُوهُمْ فِى هَذَا الْيَوْمِ». أو (اغْنُوهُمْ عَنِ اَلطَّوَافِ فِي هَذَا اَلْيَوْمِ) وهذا هو الموافق للواقع أن زكاة الفطر ليست إغناء للفقير كزكاة المال. قلت (عيد): ولو صحت هذه الحكمة أعني الإغناء لكانت مقيدة بقيدين: الإطعام ويوم العيد. أعني أن زكاة الفطر سوف تغنيهم لمدة يوم واحد وهو يوم العيد وتغنيهم في ناحية واحدة فقط من نواحي حياتهم وهي الطواف لجلب الطعام. ذكرت ذلك لأن هذا الحديث الضعيف يلهج بذكرة دعاة إخراج زكاة الفطر بالقيمة في عصرنا بعلة أن الحكمة منها هي إغناء الفقراء، فنقول لهم: الحديث لم يثبت أصلا حتى تبنوا عليه أحكاما. ولو صح فقد تبين توجيهه. وسوف تأتي مناقشة هذه المسألة.
س3 - على من تجب زكاة الفطر؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/331)
ج- تجب على من يكون عنده فضل عن قوت يوم العيد وليلته لنفسه وعياله الذين تلزمه مؤنتهم. وعياله: هم من يعولهم المرء من الأبناء والزوجة وغيرهم ممن تجب نفقته، حتى أولاده الكبار إذا كان ينفق عليهم فهم داخلون في عياله. قال أبو محمد ابن قدامة المقدسي في "المغني": عيال الإنسان: من يعوله أي يمونه فتلزمه فطرتهم كما تلزمه مؤنتهم إذا وجد ما يؤدي عنهم اهـ بنصه من جـ 3.فتجب على الابن الموسر وإن سفل زكاة الفطر عن أبويه وإن علوا إذا كانا معسرين. ويلزم الزوج إخراج فطرة زوجته.
قال أبو محمد ابن قدامة المقدسي في "المغني": ومن وجبت فطرته على غيره , كالمرأة والنسيب الفقير إذا أخرج عن نفسه بإذن من تجب عليه صح بغير خلاف نعلمه لأنه نائب عنه. وإن أخرج بغير إذنه , ففيه وجهان أحدهما: يجزئه لأنه أخرج فطرته فأجزأه كالتي وجبت عليه، والثاني: لا يجزئه لأنه أدى ما وجب على غيره بغير إذنه فلم يصح , كما لو أدى عن غيره. اهـ بنصه من جـ 3.
قلت (عيد): الصحيح في الصورة الثانية الوجه الأول وهي أنها تجزئه لأن وجوبها على غيره ليس وجوب أصالة بل هو وجوب تحمل فقط فإن قام المتحمَل عنه بأدائها سقط الوجوب عن المتحمِل.
قال أبو محمد ابن قدامة المقدسي في "المغني":
وجملته أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم مع الصغير والكبير , والذكورية والأنوثية في قول أهل العلم عامة وتجب على اليتيم , ويخرج عنه وليه من ماله لا نعلم أحدا خالف في هذا إلا محمد بن الحسن , قال ليس في مال الصغير من المسلمين صدقة. اهـ بنصه.
قال أبو محمد ابن قدامة المقدسي في "المغني": وجملة ذلك أن صدقة الفطر واجبة على من قدر عليها ولا يعتبر في وجوبها نصاب. اهـ بنصه.
قال الإمام الدهلوي في "المسوى": لا يشترط لها النصاب بل هي فريضة على الغني والفقير. انتهى نقلا عن "الروضة الندية" 1/ 216.
لذا قال الشيخ الحافظ صديق بن حسن خان - رحمه الله: والظاهر: أن من وجد ما يكفيه ومن يعول ليوم الفطر، ووجد صاعاً زائداً على ذلك أخرجه. اهـ بنصه من "الروضة الندية" 1/ 218.
قلت (عيد): وبه يتبين أن هذه الزكاة مفروضة حتى على الفقير طالما كان واجدا لطعام يوم العيد وليلته.
قال الإمام الدهلوي في "المسوى": وفيه أنها تجب على الصغير والمجنون ومن لم يطق الصوم وعليه أكثر أهل العلم. انتهى نقلا عن "الروضة الندية" 1/ 217.
قال الإمام أبو بكر ابن المنذر – رحمه الله:
107 - وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه وأولاده الأطفال الذين لا أموال لهم.
110 - وأجمعوا على أن المرأة قبل أن تُنكح تخرج الزكاة للفطر عن نفسها.
111 - وأجمعوا على أن لا زكاة على الجنين في بطن أمه، وانفرد ابن حنبل فكان يحبه ولا يوجبه. اهـ بنصه من كتاب "الإجماع" وذكره أيضا في كتابه "الإقناع".
وقال الشيخ الحافظ صديق بن حسن خان - رحمه الله:
والخطابات في إخراجها على من ليس بمكلف إنما هي كائنة مع المكلفين. "الروضة الندية" 1/ 215.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله: ومن لا يجد زيادة على قوت يومه وليلته فلا فطرة عليه. انتهى بنصه من "الدرر البهية في المسائل الفقهية" صـ20.
قلت (عيد): وبه يتبين نوعية الفقير الذي يستحق زكاة الفطر على سبيل الأولى فالأولى وهو الفقير المعدم. وبكل ماسبق يتبين تماما أن هذه الزكاة لها نظام إسلامي مستقل غير نظام الزكوات الأخرى فهي زكاة بدنية على جميع المسلمين صغارا وكبارا، رجالا ونساء، أغنياء وفقراء، طالما وجد فيهم شرطها وهو وجود قوت يوم وليلة العيد. وهذا الفهم العميق لفقه هذه الزكاة يفيدنا كثيرا في فهم مسألة إخراج القيمة التي ستأتي.
س4 - متى تجب زكاة الفطر؟ وما فائدة هذه المسألة؟
ج- تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان، وفائدة هذه المسألة أنه لو ولد مولود قبل المغرب لوجب إخراج الزكاة عليه وبعد الغروب فلا، كذلك لو توفي إنسان بعد الغروب وجبت في تركته الزكاة. يعني الزكاة تجب على من غربت عليهم شمس آخر يوم من رمضان من المسلمين. دليل ذلك قول ابن عمر: فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ .... في صحيح مسلم ... والفطر من رمضان لا يكون إلا بعد آخر غروب في رمضان. وإضافته زكاة الفطر إلى الفطر من رمضان ليس له معنى آخر إلا أنه سبب له.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/332)
س5 - ما هو أفضل وقت لإخراجها وأدائها؟ وهل يجوز تعجيلها عن ذلك الوقت؟
أفضل وقت لإخراجها وأدائها هو صبيحة يوم العيد قبل الصلاة، ويجوز تعجيل إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين أوثلاثة.
ففي جامع الترمذي عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي - الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَأْمُرُ بِإِخْرَاجِ الزَّكَاةِ قَبْلَ الْغُدُوِّ لِلصَّلاَةِ يَوْمَ الْفِطْرِ.
قَالَ أَبُو عِيسَى الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ. وَهُوَ الَّذِى يَسْتَحِبُّهُ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنْ يُخْرِجَ الرَّجُلُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْغُدُوِّ إِلَى الصَّلاَةِ.
ولفظ سنن أبي داود هو عن ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ.
وقال الإمام ابن دقيق العيد: والسنة في صدقة الفطر: أن تؤدى قبل الخروج إلى الصلاة , ليحصل غنى الفقير. وينقطع تشوفه عن الطلب في حالة العبادة. اهـ بنصه من شرح عمدة الأحكام جـ 1/ 387.
وأما عن تعجيلها بيوم أو يومين أو ثلاثة فمأخوذ من إجماع الصحابة وفعل عبد الله بن عمر راوي هذا الحديث. وهو رواية عن الإمام أحمد،قلت (عيد): وهذا المذهب أرجح مذاهب الفقهاء في هذه المسألة من ناحية الدليل أعني تعجيل إخراج زكاة الفطر قبل العيد بثلاثة أيام على الأكثر. وفيه فهم الصحابة لأمر النبي – صلى الله عليه وسلم - بإخراجها قبل العيد أن هذه القبلية كما قال العلماء قبلية قريبة من العيد لا بعيدة.
قال نافع المدني مولى ابن عمر: وَكَانُوا – أي الصحابة - يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ. أخرجه البخاري.
قَالَ نافع المدني مولى ابن عمر: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُؤَدِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِالْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ. أخرجه أبو داود.
وفي الموطأ أخرج مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِى تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ.
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" جـ3: وأخرجه الشافعي عنه وقال: هذا حسن، وأنا أستحبه - يعني تعجيلها قبل يوم الفطر - انتهى. ويدل على ذلك أيضا ما أخرجه البخاري في الوكالة وغيرها عن أبي هريرة قال " وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان " الحديث. وفيه أنه أمسك الشيطان ثلاث ليال وهو يأخذ من التمر، فدل على أنهم كانوا يعجلونها. اهـ كلام الحافظ
س6 - حكم تأخير إخراجها عن صلاة العيد؟ وهل تسقط بهذا التأخير؟
ج- لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، ولا تسقط بالتأخير بل الذي أخرها آثم وهي دين في ذمته لا يسقط عنه إلا بالأداء.
والدليل على أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد ما أخرجه أبو داود في "السنن" عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ. مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَهِىَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهِىَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.
قال الإمام الشوكاني –رحمه الله – شارحا للحديث:
قوله (من أداها قبل الصلاة) أي قبل صلاة العيد. قوله (فهي زكاة مقبولة) المراد بالزكاة صدقة الفطر. قوله (فهي صدقة من الصدقات) يعني التي يتصدق بها في سائر الأوقات، وأمر القبول فيها موقوف على مشيئة اللّه تعالى.
والظاهر أن من أخرج الفطرة بعد صلاة العيد كان كمن لم يخرجها باعتبار اشتراكهما في ترك هذه الصدقة الواجبة، وقد ذهب الجمهور إلى أن إخراجها قبل صلاة العيد إنما هو مستحب فقط، وجزموا بأنها تجزي إلى آخر يوم الفطر والحديث يرد عليهم. وأما تأخيرها عن يوم العيد فقال ابن رسلان – يعني الإمام البُلْقيني: إنه حرام بالاتفاق؛ لأنها زكاة فوجب أن يكون في تأخيرها إثم كما في إخراج الصلاة عن وقتها. اهـ بتصرف يسير من كتاب "نيل الأوطار" جـ4.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/333)
قال الشيخ صديق بن حسن خان – رحمه الله: وهذا يدل على أنها لا تجزئ بعد الصلاة، لأنها حينئذ صدقة كسائر الصدقات التي يتصدق بها الإنسان، وليست بزكاة الفطر. اهـ بنصه من "الروضة الندية" 1/ 217.
وقال المجد الفيروزآبادي في "سفر السعادة": وظاهر هذه الأحاديث أنها بعد الصلاة لا تجزئ. انتهى نقلا عن "الروضة الندية" 1/ 217.
قال الشيخ علاء الدين المرداوي الحنبلي: وقيل: يحرم التأخير إلى بعد الصلاة , وذكر المجد – يعني الشيخ عبد السلام بن تيمية -: أن الإمام أحمد أومأ إليه , ويكون قضاء , وجزم به ابن الجوزي في كتاب أسباب الهداية , والمذهب , ومسبوك الذهب , وهذا القول من المفردات. اهـ من كتاب "الإنصاف" 3/ 178.
قلت (عيد): هذا القول وإن كان من مفردات الحنابلة إلا أنه موافق تماما للدليل ولا شيء يدفعه، ومذهب غيرهم ضعيف مخالف لظاهر الأحاديث، وقد تقدم ذكر من اختار هذا الحكم من غير الحنابلة. فالصحيح أنه لا يجوز تأخير إخراج زكاة الفطر عن صلاة العيد اختيارا. ومن أخرها فهي دين عليه يجب أن يؤديه.
قال الوزير ابن هبيرة - رحمه الله: واتفقوا - أي الأئمة الأربعة - على أنها لا تسقط عمن وجبت عليه بتأخير أدائها، وهي دين عليه حتى يؤديها. اهـ بنصه من "الإفصاح" 1/ 265.
س7 - من أي الأصناف نخرج زكاة الفطر؟ وكم مقدارها؟
الأصل في ذلك حديث أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه - الذي رواه الإمام مالك في "الموطأ" وعنه رواه الأئمة بعده:
مَالِك عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِى سَرْحٍ الْعَامِرِىِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ يَقُولُ:
كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، وَذَلِكَ بِصَاعِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-.
قال الإمام الحافظ اللغوي ابن الأثير الجزري في معنى الأقط: وهو لَبَنٌ مُجَففٌ يَابِسٌ مُسْتَحْجِر يُطْبَخُ به. انتهى من "النهاية في غريب الحديث".
وقال أبو بكر الرازي: وهو لبن مجفف يطبخ به. انتهى من "مختار الصحاح".
قلت (عيد): كانوا يجففونه في الشمس حتى يصبح أحجارا يمكن ادخارها واستعمالها بعد ذلك، وتساويه في وقتنا الطرق الحديثة لتجفيف اللبن.
وفي صحيح البخاري من طريق آخر عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ - رضى الله عنه – قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ. وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالأَقِطُ وَالتَّمْرُ.
وبرواية البخاري هذه يتبين أن أبا سعيد الخدري - رضي الله عنه - فسر الطعام بهذه الأربعة الأصناف، وعليه تكون لفظة "أو" في رواية الإمام مالك: صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ….إلخ للتقسيم وتفصيل أنواع ما أجمل من قبل وليست "أو" التي للتنويع والتخيير، أشار إلى ذلك العلامة ابن عثيمين - رحمه الله - في حاشيته على "الروض المربع" 1/ 319.
إذن كان الصحابة - رضي الله عنهم - يخرجون زكاة الفطر في العهد النبوي من هذه الأصناف الأربعة، لأنها كانت غالبَ قوت أهل المدينة، خاصة التمر والشعير لذا اقتصر على ذكرهما عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - في حديثه المتفق عليه.
قلت (عيد): ولكن الراجح من مذاهب العلماء عدم التقيد بالأصناف المذكورة في الأحاديث بل يصح القياس عليها ما في معناها من كل قوت كالقمح ودقيقه وما صنع منه كالمكرونة والذرة ودقيقه والأرز والعدس والفول مما لم يثبت فيه حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وضابط الجامع في هذا القياس يحتاج إلى بسط لا تحتمله هذه العجالة.
وعبر عن هذا الراجح من مذاهب العلماء الإمام الشوكاني - رحمه الله - فقال عن زكاة الفطر معرفا لها: هي صاع من القوت المعتاد عن كل فرد. انتهى بنصه من "الدرر البهية في المسائل الفقهية" صـ20.
وقال الشيخ صالح البليهي –رحمه الله: الأصح – عندي – يجزئ غير الخمسة مع وجودها أو بعضها بشرط أن يكون قوتا لأهل المحلة التي يخرج المخرج زكاة فطره فيها كما هو اختيار شيخ الإسلام وابن قيم الجوزية وقول أكثر العلماء. اهـ بنصه من حاشية "السلسبيل لمعرفة الدليل" 1/ 254.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/334)
وقال الشيخ عطية سالم – رحمه الله: وبالنظر إلى المعنى العام لمعنى الزكاة وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (طعمة للمسكين، وطهرة للصائم)، وقوله: (أغنوهم بها عن السؤال) لوجدنا إشارة إلى جواز إخراجها من كل ما هو طعمة للمساكين ولا نحده بحد أو نقيده بصنف فإلحاق غير المنصوص بالمنصوص بجامع العلة متجه. انتهى بنصه من "تتمة أضواء البيان" 1/ 489.
وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله:
فتخصيص هذه الأنواع ليس مقصوداً بعينها، ولكن لأنها كانت طعامهم ذلك الوقت.
وقال - رحمه الله - في ضمن فتوى أخرى:
فالصحيح أن طعام الآدميين يجزئ إخراج الفطرة منه، وإن لم يكن من الأصناف الخمسة التي نص عليها الفقهاء؛ لأن هذه الأصناف ـ كما سبقت الإشارة إليه ـ كانت أربعةٌ منها طعامَ الناس في عهد النبي – صلى الله عليه وسلم - وعلى هذا فيجوز إخراج زكاة الفطر من الأرز، بل الذي أرى أن الأرز أفضل من غيره في وقتنا الحاضر؛ لأنه أقل مؤنة وأرغب عند الناس، ومع هذا فالأمور تختلف فقد يكون في البادية طائفة التمر أحب إليهم فيخرج الإنسان من التمر، وفي مكان آخر الزبيب أحب إليهم فيخرج الإنسان من الزبيب وكذلك الأقط وغيره، فالأفضل في كل قوم ما هو أنفع لهم، والله الموفق.
انتهى بنصه من "مجموع فتاوي ورسائل الشيخ ابن عثيمين" جـ 18
وبين الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – أن الأصناف المنصوص عليها في الأحاديث لا يجزئ إخراجها إلا لمن كانت قوتا لهم وذلك في حاشيته على "الروض المربع" 1/ 319.
وذكر الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – في ضمن فتوى أخرى له:
(أن إخراج الشعير في زكاة الفطر غير مجزىء فيما يظهر، وهذا في قوم ليس الشعير قوتاً لهم؛ لأن من حكمة إيجاب زكاة الفطر أنها طعمة للمساكين، وهذه لا تتحقق إلا حين تكون قوتاً للناس.)
قلت (عيد): مع أن الشعير منصوص عليه في حديثي ابن عمر وأبي سعيد - رضي الله عنهما - وهذا من تمام فقهه ودقة نظره - رحمه الله.
هذا بالنسبة للأصناف التي نخرج منها زكاة الفطر: كل قوت مكيل مدخر.
أما بالنسبة لمقدارها فهو كما في أحد ألفاظ البخاري لحديث أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ - رضى الله عنه - قَالَ: كُنَّا نُعْطِيهَا فِى زَمَانِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- صَاعًا مِنْ كذا أو كذا إلى نهاية الحديث السابق يعني: صاع من أي صنف، و الصاع هو أربع حفنات بكفي رجل معتدل الكفين يعني ما يملأ كفيه.
وقد قدر العلماء قديما الصاع وهو نوع من المكاييل بالوزن ليحفظ وينقل فاستخدموا في ذلك العدس لأنه كما قال الإمام أحمد: لا يتجافى عن موضعه، يعني أنه أثقل الحبوب وينكبس إذا وضع في الصاع، وأخذ بهذا التقدير جماهير العلماء سلفا وخلفا وهو الصحيح لأدلة ليس هذا موضع ذكرها. ووجد هؤلاء العلماء أن وزن صاع العدس هو خمسة أرطال وثلث رِطل بالرِطل العراقي، وطبعا الرِطل كان وحدة الوزن أيامهم ونحن الآن نزن بالجرامات. فما هو وزن الصاع النبوي تقريبا بالجرامات؟ الإجابة قام كثير من العلماء المعاصرين ممن ورث الصاع النبوي عن آبائه وأجداده، أو ممن قام كيله تقريبا بحرزه بالجرامات. منهم د. رفعت فوزي في كتاب "العبادات": صاع القمح= 2.176 جم. اهـ نقلا عن كتاب "الجامع لأحكام الصيام" لشيخنا أحمد حطيبة صـ 327.
ومنهم د. عبد الحميد هنداوي المدرس بكلية دار العلوم قدر الآصع الآتية:
الأرز= 1.900 جم. العدس= 1.800 جم. البلح= 1.950 جم.
المكرونة= 2.250 جم. الزبيب= 2.400 جم. الفاصوليا= 1.950 جم.
الفول= 1.925 جم. القمح= 2.000 جم. اللوبيا= 1.950 جم.
اهـ بنصه من كتاب "الجامع لأحكام زكاة الفطر" صـ33.
ومنهم الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - قدر الصاعين الآتيين:
القمح= 2.040 جم.
الأرز= 2.100 جم.
اهـ نقلا عن عدة رسائل في جـ 18 من "مجموع رسائل وفتاوي الشيخ ابن عثيمين".
ومنهم أستاذنا الشيخ الفقيه أحمد حطيبة – حفظه الله:
الأرز= 2.400 جم. التمر= 1.500 جم. الشعير= 1.600 جم.
الزبيب= 1.500 جم. العدس= 2.250 جم.
اهـ بنصه من كتاب "الجامع لأحكام الصيام" صـ327 لشيخنا أحمد حطيبة.
قلت (عيد): واختلاف هذه الأرقام ناشىء عن اختلاف أصناف هذه الأطعمة واختلاف كثافتها النوعية مما يجعلها مختلفة الوزن حتى ولو كانت تشغل حيزا ثابتا وهو الصاع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/335)
قلت (عيد): وإذا كان العدس هو أثقل الحبوب وكان وزن الصاع منه هو خمسة أرطال وثلث فما عداه من الأصناف يكون أخف منه فإذا قلنا أن زكاة الفطر خمسة أرطال وثلث من أي صنف فهي يقينا تكون أزيد من صاع. وهذا ملاحظ من الوزونات التي نقلتها عن العلماء المعاصرين، وللتسهيل فأثقل شيء ذكر هو الأرز: 2.400 جم في تقدير الشيخ أحمد حطيبة، والزبيب: 2.400 في تقدير د. عبد الحميد هندواي هذا أعلى رقم ذكر لوزن الصاع، وعليه لو قلنا: زكاة الفطر عبارة عن 2.500 جم (اثنين كيلو ونصف) من أي صنف نكون قد احتطنا غاية الاحتياط في إخراج الزكاة ونكون قد أخرجنا صاعا وأزيد يقينا. وقد سمعت شيخنا الفقيه أحمد حطيبة –حفظه الله- يذكر هذا التقدير أكثر من مرة في فتاويه وفي أثناء شرحه أعني: اثنين كيلو ونصف من أي صنف. وكذلك سمعته أكثر من مرة يقدر الحجم التقريبي للصاع بحجم صفيحة السمن المعتادة في بيوتنا ليست الصغيرة ولا الكبيرة.
قلت (عيد): وليس هذا الاحتياط ببدعة في الدين بل له أصل من كلام العلماء في مسألة زكاة الفطر لا يتسع المقام لذكره، وله أمثلة كثيرة في الشريعة منها ميقات أهل مصر في الحج أو العمرة الآن وهو من رابغ مع أن المعروف والثابت في الأحاديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقّت لأهل مصر ومن على ناحيتهم الجُحْفة ولكنها خَرِبت وضاعت معالمها فأجمع العلماء على أن الإحرام يكون من قبلها من رابغ.
وقام عندنا في المسجد بعض الإخوة الصالحين بتقدير آصع بعض الأصناف المشهورة وحساب سعرها بالجنيه المصري طبقا لأسعار أغلب المحلات المحيطة بنا لهذا العام رمضان 1424 وذلك لتسهيل عملية توكيل المسجد في إخراجها طعاما، فكانت النتيجة كالتالي:
الأرز= 2.300 جم وسعر الصاع= 4.50ج
دقيق= 2.050 جم وسعر الصاع= 4.25ج
فول= 2.000 جم وسعر الصاع= 5.00ج
فاصوليا= 2.000 جم وسعر الصاع= 7.00ج
عدس= 2.250 جم وسعر الصاع= 8.00ج
لوبيا= 2.250 جم وسعر الصاع= 8.00 ج
تمر= 1.500 جم وسعر الصاع= 5.25ج
زبيب= 1.600جم وسعر الصاع= 18.00ج
ومما قمنا به عندنا في المسجد يتبين أن قيمة زكاة الفطر بالمال تختلف حسب اختلاف نوع الصنف المخرج، وبه يتبين جهل وتخليط أغلب علماء الأزهر والأوقاف حينما يخرجون على الناس كل عام ويقولون لهم: زكاة الفطر هذا العام كذا جنيه على الفرد!!!!!! والسؤال هو: عن أي صنف قمتم بحساب هذه القيمة؟؟؟، وخاصة أن زكاة الفطر واجبة على الغني والفقير طالما كان يجد قوت ليلة ويوم العيد، فالغني مثلا يستطيع أن يدفع ثمن صاع الزبيب وأما الفقير فإنه سيخرج عن نفسه صاعا رخيصا يناسب مقدرته مثل الأرز والدقيق.
طبعا الإجابة: هي أن مثل هذا التخليط والتخبيط متوقع ممن يتتبع زلات المذاهب ويتميع في ترجيحاته الفقهية وفقا لأهواء الناس ولا يهمه الدوران مع الشرع أو الدليل حيث دار. فهل من مدكر؟!
وقلت: أغلب علماء الأزهر لا كلهم لأنه لا يزال بحمد الله يخرج من هذه الجامعة التاريخية علماء وأئمة، ولكن لا يراد لهم الظهور للناس في وسائل الإعلام، ولكن كلامهم معروف في هذه المسائل يعرفه من يطلع على كتبهم، ومنهم د. عبد الحميد هنداوي المدرس بكلية دار العلوم، والذي صنف كتيبا صغيرا سماه "إعلام الأنام بحكم إخراج زكاة الفطر من غير الطعام" والتي سأنقل عنها عما قريب إن شاء الله.
والخلاصة: أنه لتسهيل فهم المسألة على الناس نضع كلمة "اثنين كيلو ونصف" بدل كلمة "الصاع"، وذلك فقط للتسهيل، كما فعل العلماء القدامى في وزن الصاع، مع الاعتراف التام أن الصاع كيل وحجم وليس وزناً وكتلة، ومع تقرير أن الصاع هو الواجب فقط لا ما زاد عليه، فمن أراد أن يكيله بنفسه كما كان الصحابة يفعلون على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فليفعل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/336)
وإنما قلت أن ذلك للتسهيل لأن الناس اليوم يتعاملون بالجرامات لا بالصاعات فمثلا لو أن رجلا أسرته مكونة من أربعة أفراد يمكنه الآن بكل سهولة أن يذهب للبقال ويقول له: أعطني 10 كيلو أرز أو تمر أو لوبيا أو ….أو ….أي صنف من الأصناف التي تصح في زكاة الفطر. ثم هو بعد ذلك يخرجها على الفقراء كما يشاء، ويكون بذلك أخرج يقينا صاعا وأزيد من أي صنف ويكون أيضا متبعا لهدي النبي - صلى الله عليه وسلم - موافقاً لجماهير العلماء سلفا وخلفا في عدم جواز أو إجزاء زكاة الفطر إلا طعاما. وإن كانت محاولة تقدير الصاع على وجه التقريب من كل صنف مهمة جدا في بقية أحكام الفقه كزكاة الزروع والثمار وأحكام الفدية في الحج، وغيرها كثير من الأحكام التي نحتاج فيها لمعرفة وزن الصاع النبوي على وجه التقريب.
س8 - ما هو مصرف زكاة الفطر؟
ج- تقدمت الإشارة إلى أن مصرف زكاة الفطر أخص وأضيق من مصرف الزكوات الأخرى لذا فمصرفها منحصر في الفقراء والمساكين فقط. ففي حديث ابن عباس السابق أنها: طُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ. لذا قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله: ليس لها إلا مصرف واحد وهم الفقراء. اهـ بنصه من مجموع فتاويه جـ 18.
س9 - هل يجوز إخراج قيمة زكاة الفطر بالمال بدلاً عن الطعام؟
ج- ذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى عدم جواز أو إجزاء إخراج زكاة الفطر بالقيمة ولا يعرف ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن صحابته الكرام – رضوان الله عليهم – وهو مذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد - رحمهم الله. وذهب الإمام أبو حنيفة –رحمه الله – إلى جواز إخراجها بالقيمة، بل صرح المتأخرون من الحنفية بأنه أفضل! والذي يظهر بعد دراسة أدلة هذه المسألة هو رجحان مذهب الجماهير. والموضوع له مناقشات طويلة وأدلة متشعبة لا تحتملها هذه العجالة ولكن أنقل ما يكفي من كلام العلماء.
قال الإمام أبو القاسم الخِرَقي – رحمه الله – في مختصره في باب زكاة الفطر:
(ومن أعطى القيمة , لم تجزئه).
وشرح عليه الإمام أبو محمد ابن قدامة المقدسي بقوله في كتابه "المغني" جـ3:
قال أبو داود قيل لأحمد وأنا أسمع: أعطى دراهم – يعني في صدقة الفطر – قال: أخاف أن لا يجزئه خلاف سنة رسول الله – صلى الله عليه وسلم. وقال أبو طالب: قال لي أحمد: لا يعطي قيمته، قيل له: قوم يقولون , عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة؟! قال: يدعون قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ويقولون: قال فلان!!!، قال ابن عمر: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وقال الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول} [النساء: 59]. وقال: قوم يردون السنن: قال فلان , قال فلان. وظاهر مذهبه أنه لا يجزئه إخراج القيمة في شيء من الزكوات وبه قال مالك والشافعي.
وقال الثوري وأبو حنيفة: يجوز وقد روى ذلك عن عمر بن عبد العزيز , والحسن
……. ولنا قول ابن عمر: (فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم- صدقة الفطر صاعا من تمر , وصاعا من شعير) فإذا عدل عن ذلك فقد ترك المفروض …… ولأن الزكاة وجبت لدفع حاجة الفقير وشكرا لنعمة المال , والحاجات متنوعة فينبغي أن يتنوع الواجب ليصل إلى الفقير من كل نوع ما تندفع به حاجته ويحصل شكر النعمة بالمواساة من جنس ما أنعم الله عليه به , ولأن مخرج القيمة قد عدل عن المنصوص فلم يجزئه كما لو أخرج الرديء مكان الجيد. اهـ النقل من كتاب "المغني" جـ 3 بعد الاختصار.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله جـ 18 من مجموع فتاويه:
أما إخراجها نقداً فلا يجزىء؛ لأنها فرضت من الطعام، قال ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير»، وقال أبو سعيد الخدري: «كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر، والشعير، والزبيب، والأقط». فتبين من هذين الحديثين أنها لا تجزىء إلا من الطعام، وإخراجها طعاماً يظهرها ويبينها ويعرفها أهل البيت جميعاً، وفي ذلك إظهار لهذه الشعيرة، أما إخراجها نقداً فيجعلها خفية، وقد يحابي الإنسان نفسه إذا أخرجها نقداً فيقلل قيمتها، فاتباع الشرع هو الخير والبركة.
وقد يقول قائل: إن إخراج الطعام لا ينتفع به الفقير.
وجوابه: أن الفقير إذا كان فقيراً حقًّا لابد أن ينتفع بالطعام. اهـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/337)
فتوى أخرى له:
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: يقول كثير من الفقراء الا?ن إنهم يفضلون زكاة الفطر نقوداً بدلاً من الطعام؛ لأنه أنفع لهم، فهل يجوز دفع زكاة الفطر نقوداً؟
فأجاب فضيلته بقوله: الذي نرى أنه لا يجوز أن تدفع زكاة الفطر نقوداً بأي حال من الأحوال، بل تدفع طعاماً، والفقير إذا شاء باع هذا الطعام وانتفع بثمنه، أما المزكي فلابد أن يدفعها من الطعام، ولا فرق بين أن يكون من الأصناف التي كانت على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، أو من طعام وجد حديثاً، فالأرز في وقتنا الحاضر قد يكون أنفع من البر؛ لأن الأرز لا يحتاج إلى تعب وعناء في طحنه وعجنه وما أشبه ذلك، والمقصود نفع الفقراء، وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد ـ رضي الله عنه ـ قال: «كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر، والشعير، والزبيب، والأقط» فإذا أخرجها الإنسان من الطعام فينبغي أن يختار الطعام الذي يكون أنفع للفقراء، وهذا يختلف في كل وقت بحسبه.
وأما إخراجها من النقود أو الثياب، أو الفرش، أو الا?ليات فإن ذلك لا يجزىء، ولا تبرأ به الذمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد».
فتوى أخرى له:
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً؟
فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر لا تصح من النقود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، وقال أبو سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ: «كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير، والزبيب والأقط»، فلا يجوز إخراجها إلا مما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين.
والعبادات لا يجوز تعدي الشرع فيها بمجرد الاستحسان، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعمة للمساكين، فإن الدراهم لا تطعم، فالنقود أي الدراهم تُقضى بها الحاجات؛ من مأكول ومشروب وملبوس وغيرها.
ثم إن إخراجها من القيمة يؤدي إلى إخفائها وعدم ظهورها، لأن الإنسان تكون الدراهم في جيبه، فإذا وجد فقيراً أعطاها له فلم تتبين هذه الشعيرة ولم تتضح لأهل البيت، ولأن إخراجها من الدراهم قد يخطىء الإنسان في تقدير قيمتها فيخرجها أقل فلا تبرأ ذمته بذلك، ولأن الرسول - صلى الله عليه وسلم -فرضها من أصناف متعددة مختلفة القيمة، ولو كانت القيمة معتبرة لفرضها من جنس واحد، أو ما يعادله قيمة من الأجناس الأخرى. والله أعلم.
فتوى أخرى له:
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً مع تفصيل الأدلة حفظكم الله؟
فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر لا تجوز إلا من الطعام، ولا يجوز إخراجها من القيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير وقال أبو سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ: «كنَّا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام».
فلا يحل لأحد أن يخرج زكاة الفطر من الدراهم، أو الملابس، أو الفرش بل الواجب إخراجها مما فرضه الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، ولا عبرة باستحسان من استحسن ذلك من الناس، لأن الشرع ليس تابعاً للا?راء، بل هو من لدن حكيم خبير، والله عز وجل أعلم وأحكم، وإذا كانت مفروضة بلسان محمد صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام فلا يجوز أن تتعدى ذلك مهما استحسناه بعقولنا، بل الواجب على الإنسان إذا استحسن شيئاً مخالفاً للشرع أن يتهم عقله ورأيه.
انتهى نقل هذه الفتاوي من جـ 18 "مجموع فتاوي ورسائل ابن عثيمين".
قال الشيخ عطية سالم – رحمه الله:
والأصناف المطلوبة في زكاة الفطر إذا عدمت أمكن الانتقال إلى الموجود مما هو من جنسه لا إلى القيمة وهذا واضح. وقال ابن حجر رحمه الله في "الفتح": لو كانت القيمة مقصودة لاختلفت حسب الزمان والمكان، ولكنه تقدير شرعي. اهـ بنصه من "تتمة أضواء البيان" 1/ 491.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/338)
وقال: ولأن مهمة زكاة المال أعم من مهمة زكاة الفطر ففيها النقدان والحيوان، أما زكاة الفطر فطعمة للمسكين في يوم الفطر فلا تقاس عليها. اهـ بنصه من "تتمة أضواء البيان" 1/ 492.
ثم قال بعد بحثه لهذه المسألة:
وختاما إن القول بالقيمة فيه مخالفة للأصول من جهتين:
الجهة الأولى: أن النبي – صلى الله عليه وسلم – لما ذكر تلك الأصناف لم يذكر معها القيمة، ولو كانت جائزة لذكرها مع ما ذكر، كما ذكر العوض في زكاة الإبل، وهو - صلى الله عليه وسلم - أشفق وأرحم بالمسكين من كل إنسان.
الجهة الثانية: وهي القاعدة العامة أنه "لا ينتقل إلى البدل إلا عند فقد المبدل عنه" وأن "الفرع إذا كان يعود على الأصل بالبطلان فهو باطل".
وكذلك لو أن كل الناس أخذوا بإخراج القيمة لتعطل العمل بالأجناس المنصوصة فكأن الفرع - الذي هو القيمة - سيعود على الأصل - الذي هو الطعام -بالإبطال فيبطل.
ويمكن أن يقال لهم أيضا: إن زكاة الفطر فيها جانب تعبد؛ طهرة للصائم وطعمة للمساكين، كما أن عملية شرائها ومكيلتها وتقديمها فيه إشعار بهذه العبادة. أما تقديمها نقدا فلا يكون فيها فرق عن أي صدقة من الصدقات من حيث الإحساس بالواجب والشعور بالإطعام. اهـ بتصرف يسير من كتاب "تتمة أضواء البيان" 1/ 493 وما بعدها.
يقول د. عبد الحميد هنداوي المدرس بكلية دار العلوم:
وراعني مع ذلك ما اعتدنا أن نطالعه كل عام في الصحف والجرائد على عمومها وكثرتها وما نسمعه من فتاوي العلماء والمشايخ في الإذاعة وغيرها وما ترتفع به أبواق المساجد في أواخر رمضان كل عام تبعا لتقدير المفتي وغيره من العلماء متابعين في ذلك لمذهب الأحناف المخالف للجمهور بلا دليل صحيح كما بين الجمهور فيجددون للناس كل عام قيمة الزكاة عن كل فرد فيقولون مثلا: إن زكاة الفطر في هذا العام هي جنيهان عن كل فرد أو أكثر أو أقل، ثم لا يشيرون مع ذلك إلى أن الواجب هو إخراجها بالطعام وأن هذا التقدير بالقيمة هو لمن لم يتيسر له إخراجها بالطعام مثلا فيميتون السنة إماتة عن علم وعلى مرأى ومسمع ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وقد كادت هذه السنة أن تموت أو تغيب عن واقع المسلمين لولا أن الله يهدي من يشاء من عباده لإحياء سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ودعوة الناس للتمسك بهاو إحيائها.
وقد سرني كثيرا أن أرى هذه السنة تعود في السنين الأخيرة عند أغلب جيل الصحوة من العاملين بالكتاب والسنة إلا أن هذه السنة لم تزل غريبة على كثير من عامة المسلمين إن لم تكن غريبة على عامتهم وسوادهم الأعظم. اهـ بنصه من كتاب "الجامع لأحكام زكاة الفطر" صـ16.
وقال صـ 64:
أما من يحتج بأن دفع المال أنفع للفقير فيجاب عليه: بأن الله الذي أوجبها كذلك هو أعلم بما ينفع الفقير منا، وهو كذلك أعلم بالحكمة من فرضها طعاما ولا يلزم أن يعلم العبد الحكمة مما أمره الله به، بل الواجب عليه هو مجرد الاتباع وأن يقول: سمعنا و أطعنا.
كذلك فإن مالك المال الحقيقي هو الله -سبحانه وتعالى- ونحن مستخلفون فيه فالأغنياء وكلاء الله - تعالى - في ماله والوكيل لايجوز أن يخالف ما يأمر به موكله فإذا كنت وكيلا لغني في ماله فقال لك: أعط الفقير من الطعام، فأعطيته من المال لكنت مستحقا للومه وعتابه. كذلك فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد وردت عنه أحاديث كثيرة في فرض زكاة الفطر من الطعام، ولو كان يجوز إخراجها بالقيمة لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنه قد تدعو الحاجة إليه فلما لم يبينه النبي - صلى الله عليه وسلم - و لا صح عن أحد من الصحابة أنه أخرجها مالا بل لم يرد بذلك حديث واحد فمن كان عالما بالحكم وليس له تأويل سائغ أو ضرورة تسوغ له مخالفة السنة فزكاته مردودة عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ». والحق أنه ليس هناك ما يسوغ مخالفة السنة الواردة في ذلك والمفروضة بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ كلامه بنصه من الكتاب المذكور آنفا.
قلت (عيد): الذي يفهم حكمة زكاة الفطر المذكورة في الحديث ويدقق في فقهها وكيف أنها مفروضة على جميع المسلمين صغيرهم وكبيرهم، غنيهم وفقيرهم بالشرط المتقدم، يعي تماما أنه لا حاجة بنا إلى إخراجها بالقيمة لأنها أموال زهيدة جدا لا تنفع الفقير يوم العيد شيئا، بل إن أطفالنا يوم العيد قد يجمعون عيدية تكون أضاعفا مضاعفة على مقدار زكاة الفطر التي على الأسرة كلها، ثم هي لا تصلح إلا للعب والحلوى!!! فما بالك بالفقير، هل إذا أعطيته زكاة الفطر عن أسرتك بالمال تنفعه في شيء؟ هل تمكنه من شراء ملابس لأبنائه مثلا؟ الإجابة: لا، لذا فمن يقول: نخرجها مالا ليشتري بها الفقير حاجات العيد لم يفقه المسألة وإلا فماذا يفعل الفقير بـ 20 جنيه أو 30 جنيه. فزكاة الفطر لها وظيفة غير وظيفة زكاة المال، ولكن للأسف لما منع الناس زكاة أموالهم رأوا أن إخراج زكاة الفطر بالمال فيه تعويض للفقير عن هذا الخلل الكبير الذي يعيش فيه المسلمون طوال العام.
ثم بعد كل ذلك فباب الصدقة مفتوح وواسع أمام من أراد أن يعطي الفقير مالا أو ملبسا أو غيرهما يوم العيد، أما الزكاة المفروضة فلا يجوز فيها تخطي الشرع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/339)
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[15 - 11 - 04, 01:54 ص]ـ
هذا ما أعددته عن زكاة الفطر
زكاة الفطر.
التّعريف
من معاني الزّكاة في اللّغة: النّماء، والزّيادة، والصّلاح، وصفوة الشّيء، وما أخرجته من مالك لتطهّره به. والفطر: اسم مصدرٍ من قولك: أفطر الصّائم إفطارًا. وأضيفت الزّكاة إلى الفطر ; لأنّه سبب وجوبها، وقيل لها فطرة، كأنّها من الفطرة الّتي هي الخلقة.
قال النّوويّ: يقال للمخرج: فطرة. والفطرة - بكسر الفاء لا غير - وهي لفظة مولّدة لا عربيّة ولا معرّبة بل اصطلاحيّة للفقهاء، فتكون حقيقةً شرعيّةً على المختار، كالصّلاة والزّكاة.
وزكاة الفطر في الاصطلاح: صدقة تجب بالفطر من رمضان.
حكمة مشروعيّتها:
حكمة مشروعيّة زكاة الفطر الرّفق بالفقراء بإغنائهم عن السّؤال في يوم العيد، وإدخال السّرور عليهم في يوم يسرّ المسلمون بقدوم العيد عليهم، وتطهير من وجبت عليه بعد شهر الصّوم من اللّغو والرّفث. روى أبو داود عن ابن عبّاسٍ رضي الله تعالى عنهما قال: {فرض رسول اللّه صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، طهرةً للصّائم من اللّغو والرّفث، وطعمةً للمساكين، من أدّاها قبل الصّلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدّاها بعد الصّلاة فهي صدقة من الصّدقات}.
(الحكم التّكليفيّ):
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ زكاة الفطر واجبة على كلّ مسلمٍ. واستدلّ القائلون بالوجوب بما رواه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: {فرض رسول اللّه صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على النّاس صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، على كلّ حرٍّ، أو عبدٍ، ذكرٍ أو أنثى من المسلمين}.
وبقوله صلى الله عليه وسلم: {أدّوا عن كلّ حرٍّ وعبدٍ صغيرٍ أو كبيرٍ، نصف صاعٍ من برٍّ أو صاعًا من تمرٍ أو شعيرٍ} وهو أمر، والأمر يقتضي الوجوب.
شرائط وجوب أداء زكاة الفطر:
يشترط لوجوب أدائها ما يلي:
أوّلًا: الإسلام: وهذا عند جمهور الفقهاء. وروي عن الشّافعيّة في الأصحّ عندهم أنّه يجب على الكافر أن يؤدّيها عن أقاربه المسلمين، وإنّما كان الإسلام شرطًا عند الجمهور ; لأنّها قربة من القرب، وطهرة للصّائم من الرّفث واللّغو، والكافر ليس من أهلها إنّما يعاقب على تركها في الآخرة.
ثانيًا: الحرّيّة عند جمهور الفقهاء خلافًا للحنابلة ; لأنّ العبد لا يملك، ومن لا يملك لا يملّك.
ثالثًا: ألا يكون قادرًا على إخراج زكاة الفطر، وقد اختلف الفقهاء في معنى القدرة على إخراجها: فذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى عدم اشتراط ملك النّصاب في وجوب زكاة الفطر. وذهب الحنفيّة إلى أنّ معنى القدرة على إخراج صدقة الفطر أن يكون مالكًا للنّصاب الّذي تجب فيه الزّكاة من أيّ مالٍ كان، سواء كان من الذّهب أو الفضّة، أو السّوائم من الإبل والبقر والغنم، أو من عروض التّجارة. والنّصاب الّذي تجب فيه الزّكاة من الفضّة مائتا درهمٍ. فمن كان عنده هذا القدر فاضلًا عن حوائجه الأصليّة من مأكلٍ وملبسٍ ومسكنٍ وسلاحٍ وفرسٍ، وجبت عليه زكاة الفطر. وفي وجهٍ آخر للحنفيّة إذا كان لا يملك نصابًا تجوز الصّدقة عليه. ولا يجتمع جواز الصّدقة عليه مع وجوبها عليه. وقال المالكيّة: إذا كان قادرًا على المقدار الّذي عليه ولو كان أقلّ من صاعٍ وعنده قوت يومه وجب عليه دفعه، بل قالوا: إنّه يجب عليه أن يقترض لأداء زكاة الفطر إذا كان يرجو القضاء ; لأنّه قادر حكمًا، وإن كان لا يرجو القضاء لا يجب عليه. وقال الشّافعيّة والحنابلة: إنّها تجب على من عنده فضل عن قوته وقوت من في نفقته ليلة العيد ويومه، ويشترط كونه فاضلًا عن مسكنٍ وخادمٍ يحتاج إليه في الأصحّ. واتّفق جميع القائلين بعدم اشتراط ملك النّصاب على أنّ المقدار الّذي عنده إن كان محتاجًا إليه لا تجب عليه زكاة الفطر، لأنّه غير قادرٍ. استدلّ الجمهور على عدم اشتراط ملك النّصاب بأنّ من عنده قوت يومه فهو غنيّ، فما زاد على قوت يومه وجب عليه أن يخرج منه زكاة الفطر، والدّليل على ذلك ما رواه سهل بن الحنظليّة عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: {من سأل وعنده ما يغنيه فإنّما يستكثر من النّار، فقالوا: يا رسول اللّه، وما يغنيه؟ قال: أن يكون له شبع يومٍ وليلةٍ}.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/340)
دلّ الحديث على أنّ من عنده قوت يومه فهو غنيّ وجب عليه أن يخرج ممّا زاد على قوت يومه. واستدلّ الحنفيّة ومن وافقهم على اشتراط ملك النّصاب بقوله صلى الله عليه وسلم: {لا صدقة إلاّ عن ظهر غنًى}.
والظّهر ها هنا كناية عن القوّة، فكأنّ المال للغنيّ بمنزلة الظّهر، عليه اعتماده، وإليه استناده، والمراد أنّ التّصدّق إنّما تجب عليه الصّدقة إذا كانت له قوّة من غنًى، ولا يعتبر غنيًّا إلاّ إذا ملك نصابًا.
من تؤدّى عنه زكاة الفطر:
ذهب الحنفيّة إلى أنّ زكاة الفطر يجب أن يؤدّيها عن نفسه من يملك نصابًا، وعن كلّ من تلزمه نفقته، ويلي عليه ولايةً كاملةً. والمراد بالولاية أن ينفذ قوله على الغير شاء أو أبى، فابنه الصّغير، وابنته الصّغيرة، وابنه الكبير المجنون، كلّ أولئك له حقّ التّصرّف في ما لهم بما يعود عليهم بالنّفع شاءوا أو أبوا. وينبني على هذه القاعدة أنّ زكاة الفطر يخرجها الشّخص عن نفسه لقوله صلى الله عليه وسلم: {ابدأ بنفسك، ثمّ بمن تعول}.
ويخرجها عن أولاده الصّغار إذا كانوا فقراء، أمّا الأغنياء منهم، بأن أهدي إليهم مال، أو ورثوا مالًا، فيخرج الصّدقة من مالهم عند أبي حنيفة وأبي يوسف، لأنّ زكاة الفطر ليست عبادةً محضةً، بل فيها معنى النّفقة، فتجب في مال الصّبيّ، كما وجبت النّفقة في ماله لأقاربه الفقراء، وقال محمّد: تجب في مال الأب لأنّها عبادة محضة، وهو ليس من أهلها ; لأنّه غير مكلّفٍ. أمّا أولاده الكبار، فإن كانوا أغنياء وجب عليهم إخراج الزّكاة عن أنفسهم، وعمّن يلون عليهم ولايةً كاملةً، وإن كانوا فقراء لا يخرج الزّكاة عنهم ; لأنّه وإن كانت نفقتهم واجبةً عليه إلاّ أنّه لا يلي عليهم ولايةً كاملةً فليس له حقّ التّصرّف في مالهم إن كان لهم مال إلاّ بإذنهم. وإن كان أحدهم مجنونًا، فإن كان غنيًّا أخرج الصّدقة من ماله، وإن كان فقيرًا دفع عنه صدقة الفطر ; لأنّه ينفق عليه، ويلي عليه ولايةً كاملةً، فله حقّ التّصرّف في ماله بدون إذنه. وقال الحنفيّة بناءً على قاعدتهم المذكورة: لا تجب عن زوجته لقصور الولاية والنّفقة، أمّا قصور الولاية، فإنّه لا يلي عليها إلاّ في حقوق النّكاح فلا تخرج إلاّ بإذنه، أمّا التّصرّف في مالها بدون إذنها فلا يلي عليه. وأمّا قصور النّفقة فلأنّه لا ينفق عليها إلاّ في الرّواتب كالمأكل والمسكن والملبس. وكما لا يخرجها عن زوجته لا يخرجها عن والديه وأقاربه الفقراء إن كانوا كبارًا ; لأنّه لا يلي عليهم ولايةً كاملةً. وذهب المالكيّة إلى أنّ زكاة الفطر يخرجها الشّخص عن نفسه وعن كلّ من تجب عليه نفقته. وهم الوالدان الفقيران، والأولاد الذّكور الفقراء، والإناث الفقيرات، ما لم يدخل الزّوج بهنّ. والزّوجة والزّوجات وإن كنّ ذوات مالٍ، وزوجة والده الفقير لحديث ابن عمر: {أمر رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصّغير والكبير والحرّ والعبد ممّن تمونون}. أي: تنفقون عليهم.
وذهب الشّافعيّة إلى أنّ صدقة الفطر يخرجها الشّخص عن نفسه، وعن كلّ من تجب عليه نفقته من المسلمين، لقرابةٍ، أو زوجيّةٍ، أو ملكٍ، وهم:
أوّلًا: زوجته غير النّاشزة ولو مطلّقةً رجعيّةً، سواء كانت حاملًا أم لا، أم بائنًا حاملًا، لوجوب نفقتهنّ عليه. لقوله تعالى: {وإن كنّ أولات حملٍ فأنفقوا عليهنّ حتّى يضعن حملهنّ} ومثلها الخادم إذا كانت نفقته غير مقدّرةٍ، فإن كانت مقدّرةً بأن كان يعطى أجرًا كلّ يومٍ، أو كلّ شهرٍ، لا يخرج عنه الصّدقة ; لأنّه أجير والأجير لا ينفق عليه.
ثانيًا: أصله وفرعه ذكرًا أو أنثى وإن علوا، كجدّه وجدّته. ثالثًا: فرعه وإن نزل ذكرًا أو أنثى صغيرًا أو كبيرًا، بشرط أن يكون أصله وفرعه فقراء. وقالوا: إن كان ولده الكبير عاجزًا عن الكسب أخرج الصّدقة عنه، وقالوا: لا يلزم الابن فطرة زوجة أبيه الفقير ; لأنّه لا تجب عليه نفقتها. وذهب الحنابلة إلى أنّه يجب إخراج الصّدقة عن نفسه، وعن كلّ من تجب عليه نفقته من المسلمين، فإن لم يجد ما يخرجه لجميعهم بدأ بنفسه، فزوجته، فأمّه، فأبيه، ثمّ الأقرب فالأقرب على حسب ترتيب الإرث، فالأب وإن علا مقدّم على الأخ الشّقيق، والأخ الشّقيق مقدّم على الأخ لأبٍ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/341)
أمّا ابنه الصّغير الغنيّ فيخرج من ماله.
(سبب الوجوب ووقته):
ذهب الحنفيّة إلى أنّ وقت وجوب زكاة الفطر طلوع فجر يوم العيد، وهو أحد قولين مصحّحين للمالكيّة. واستدلّوا بما رواه نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: {أمر رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدّى قبل خروج النّاس إلى الصّلاة}.
دلّ الحديث على أنّ أداءها الّذي ندب إليه الشّارع هو قبل الخروج إلى مصلّى العيد، فعلم أنّ وقت وجوبها هو يوم الفطر، ولأنّ تسميتها صدقة الفطر، تدلّ على أنّ وجوبها بطلوع فجر يوم الفطر ; لأنّ الفطر إنّما يكون بطلوع فجر ذلك اليوم، أمّا قبله فليس بفطرٍ ; لأنّه في كلّ ليلةٍ من ليالي رمضان يصوم ويفطر، فيعتبر مفطرًا من صومه بطلوع ذلك اليوم.
وذهب الشّافعيّة في الأظهر والحنابلة، إلى أنّ الوجوب هو بغروب شمس آخر يومٍ من رمضان، وهو أحد قولين للمالكيّة، لقول ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما: {فرض رسول اللّه صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرةً للصّائم من اللّغو والرّفث، وطعمةً للمساكين، فمن أدّاها قبل الصّلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدّاها بعد الصّلاة فهي صدقة من الصّدقات}. دلّ الحديث على أنّ صدقة الفطر تجب بغروب شمس آخر يومٍ من رمضان، من جهة أنّه أضاف الصّدقة إلى الفطر، والإضافة تقتضي الاختصاص، أي الصّدقة المختصّة بالفطر، وأوّل فطرٍ يقع عن جميع رمضان هو بغروب شمس آخر يومٍ من رمضان. ويظهر أثر الخلاف فيمن مات بعد غروب شمس آخر يومٍ من رمضان: فعند الشّافعيّة ومن وافقهم تخرج عنه صدقة الفطر ; لأنّه كان موجودًا وقت وجوبها، وعند الحنفيّة ومن وافقهم لا تخرج عنه صدقة الفطر لأنّه لم يكن موجودًا، ومن ولد بعد غروب شمس آخر يومٍ من رمضان تخرج عنه صدقة الفطر عند الحنفيّة ومن وافقهم ; لأنّه وقت وجوبها كان موجودًا، ولا تخرج عنه الصّدقة عند الشّافعيّة ومن وافقهم ; لأنّه كان جنينًا في بطن أمّه وقت وجوبها. ومن أسلم بعد غروب الشّمس من آخر يومٍ من رمضان، لا تخرج عنه الصّدقة عند الشّافعيّة ومن وافقهم ; لأنّه وقت وجوبها لم يكن أهلًا، وعند الحنفيّة ومن وافقهم تخرج عنه صدقة الفطر ; لأنّه وقت وجوبها كان أهلًا.
(وقت وجوب الأداء):
ذهب جمهور الحنفيّة إلى أنّ وقت وجوب أداء زكاة الفطر موسّع، لأنّ الأمر بأدائها غير مقيّدٍ بوقتٍ، كالزّكاة، فهي تجب في مطلق الوقت وإنّما يتعيّن بتعيّنه، ففي أيّ وقتٍ أدّى كان مؤدّيًا لا قاضيًا، غير أنّ المستحبّ إخراجها قبل الذّهاب إلى المصلّى، لقوله صلى الله عليه وسلم: {اغنوهم في هذا اليوم}.
وذهب الحسن بن زيادٍ من الحنفيّة إلى أنّ وقت وجوب الأداء مضيّق كالأضحيّة، فمن أدّاها بعد يوم العيد بدون عذرٍ كان آثمًا، وهو مذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة. واتّفق جميع الفقهاء على أنّها لا تسقط بخروج وقتها ; لأنّها وجبت في ذمّته لمن هي له، وهم مستحقّوها، فهي دين لهم لا يسقط إلاّ بالأداء ; لأنّها حقّ للعبد، أمّا حقّ اللّه في التّأخير عن وقتها فلا يجبر إلاّ بالاستغفار والنّدامة
. إخراجها قبل وقتها:
ذهب المالكيّة والحنابلة إلى أنّه يجوز تقديمها عن وقتها يومين لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيومٍ أو يومين. وذهب الشّافعيّة إلى أنّه يسنّ إخراجها قبل صلاة العيد ويكره تأخيرها عن الصّلاة، ومحرّم تأخيرها عن يوم العيد بلا عذرٍ ; لفوات المعنى المقصود، وهو إغناء الفقراء عن الطّلب في يوم السّرور، فلو أخّرها بلا عذرٍ عصى وقضى، لخروج الوقت. وروى الحسن بن زيادٍ عن أبي حنيفة أنّه يجوز تقديمها عن وقتها سنةً أو سنتين كالزّكاة. وذهب بعض الحنفيّة إلى أنّه يجوز تقديمها في رمضان فقط، وهو قول مصحّح للحنفيّة.
(مقدار الواجب):
اتّفق الفقهاء على أنّ الواجب إخراجه في الفطرة صاع من جميع الأصناف الّتي يجوز إخراج الفطرة منها عدا القمح والزّبيب، فقد اختلفوا في المقدار فيهما: فذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة، إلى أنّ الواجب إخراجه في القمح هو صاع منه. وسيأتي بيان الصّاع ومقداره كيلًا ووزنًا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/342)
واستدلّ الجمهور على وجوب صاعٍ من برٍّ بحديث أبي سعيدٍ الخدريّ رضي الله تعالى عنه قال: {كنّا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعامٍ، أو صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، أو صاعًا من زبيبٍ، أو صاعًا من أقطٍ، فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت}.
وذهب الحنفيّة إلى أنّ الواجب إخراجه من القمح نصف صاعٍ، وكذا دقيق القمح وسويقه، أمّا الزّبيب فروى الحسن عن أبي حنيفة أنّه يجب نصف صاعٍ كالبرّ، لأنّ الزّبيب تزيد قيمته على قيمة القمح، وذهب الصّاحبان - أبو يوسف ومحمّد - إلى أنّه يجب صاع من زبيبٍ، واستدلّوا على ذلك بما روي عن أبي سعيدٍ الخدريّ - رضي الله عنه -: {كنّا نخرج إذ كان فينا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كلّ صغيرٍ وكبيرٍ، حرٍّ أو مملوكٍ، صاعًا من أقطٍ، أو صاعًا من طعامٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، أو صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من زبيبٍ، فلم نزل نخرج، حتّى قدم علينا معاوية حاجًّا أو معتمرًا، فكلّم النّاس على المنبر، وكان فيما كلّم به النّاس أن قال: إنّي أرى أنّ مدّين من سمراء الشّام يعني القمح تعدل صاعًا من تمرٍ، فأخذ النّاس بذلك، أمّا أنا فلا أزال أخرجه أبدًا ما عشت، كما كنت أخرجه}.
دلّ الحديث على أنّ الّذي كان يخرج على عهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم صاع من الزّبيب. استدلّ الحنفيّة على وجوب نصف صاعٍ من برٍّ بما روي {أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم خطب قبل الفطر بيومٍ أو يومين، فقال: أدّوا صاعًا من برٍّ بين اثنين، أو صاعًا من تمرٍ، أو شعيرٍ، عن كلّ حرٍّ، وعبدٍ صغيرٍ أو كبيرٍ}.
(نوع الواجب):
ذهب الحنفيّة إلى أنّه يجزئ إخراج زكاة الفطر القيمة من النّقود وهو الأفضل، أو العروض، لكن إن أخرج من البرّ أو دقيقه أو سويقه أجزأه نصف صاعٍ، وإن أخرج من الشّعير أو التّمر أو الزّبيب فصاع، لما روى ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال: {كان النّاس يخرجون على عهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم صاعًا من شعيرٍ أو تمرٍ أو سلتٍ أو زبيبٍ}.
قال ابن عمر: فلمّا كان عمر، وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطةٍ، مكان صاعٍ من تلك الأشياء. ثمّ قال الحنفيّة: ما سوى هذه الأشياء الأربعة المنصوص عليها من الحبوب كالعدس والأرز، أو غير الحبوب كاللّبن والجبن واللّحم والعروض، فتعتبر قيمته بقيمة الأشياء المنصوص عليها، فإذا أراد المتصدّق أن يخرج صدقة الفطر من العدس مثلًا، فيقوّم نصف صاعٍ من برٍّ، فإذا كانت قيمة نصف الصّاع ثمانية قروشٍ مثلًا، أخرج من العدس ما قيمته ثمانية قروشٍ مثلًا، ومن الأرز واللّبن والجبن وغير ذلك من الأشياء الّتي لم ينصّ عليها الشّارع، يخرج من العدس ما يعادل قيمته. وذهب المالكيّة، إلى أنّه يخرج من غالب قوت البلد كالعدس والأرز، والفول والقمح والشّعير والسّلت والتّمر والأقط والدّخن. وما عدا ذلك لا يجزئ، إلاّ إذا اقتاته النّاس وتركوا الأنواع السّابقة، ولا يجوز الإخراج من غير الغالب، إلاّ إذا كان أفضل، بأن اقتات النّاس الذّرة فأخرج قمحًا. وإذا أخرج من اللّحم اعتبر الشّبع، فإذا كان الصّاع من البرّ يكفي اثنين إذا خبز، أخرج من اللّحم ما يشبع اثنين. وذهب الشّافعيّة إلى أنّه يخرج من جنس ما يجب فيه العشر، ولو وجدت أقوات فالواجب غالب قوت بلده، وقيل: من غالب قوته، وقيل: مخيّر بين الأقوات، ويجزئ الأعلى من الأدنى لا العكس. وذهب الحنابلة إلى أنّه يخرج من البرّ أو التّمر أو الزّبيب أو الشّعير، لحديث أبي سعيدٍ السّابق وفيه: {كنّا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعامٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، أو صاعًا من تمرٍ ... } الحديث ويخيّر بين هذه الأشياء، ولو لم يكن المخرج قوتًا. ويجزئ الدّقيق إذا كان مساويًا للحبّ في الوزن، فإن لم يجد ذلك أخرج من كلّ ما يصلح قوتًا من ذرةٍ أو أرزٍ أو نحو ذلك.
والصّاع مكيال متوارث من عهد النّبوّة، وقد اختلف الفقهاء في تقديره كيلًا، واختلفوا في تقديره بالوزن.
مصارف زكاة الفطر:
اختلف الفقهاء فيمن تصرف إليه زكاة الفطر على ثلاثة آراءٍ: ذهب الجمهور إلى جواز قسمتها على الأصناف الثّمانية الّتي تصرف فيها زكاة المال
وذهب المالكيّة وهي رواية عن أحمد واختارها ابن تيميّة إلى تخصيص صرفها بالفقراء والمساكين. وذهب الشّافعيّة إلى وجوب قسمتها على الأصناف الثّمانية، أو من وجد منهم.
(أداء القيمة):
ذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى أنّه لا يجوز دفع القيمة، لأنّه لم يرد نصّ بذلك، ولأنّ القيمة في حقوق النّاس لا تجوز إلاّ عن تراضٍ منهم، وليس لصدقة الفطر مالك معيّن حتّى يجوز رضاه أو إبراؤه.
وذهب الحنفيّة إلى أنّه يجوز دفع القيمة في صدقة الفطر، بل هو أولى ليتيسّر للفقير أن يشتري أيّ شيءٍ يريده في يوم العيد ; لأنّه قد لا يكون محتاجًا إلى الحبوب بل هو محتاج إلى ملابس، أو لحمٍ أو غير ذلك، فإعطاؤه الحبوب، يضطرّه إلى أن يطوف بالشّوارع ليجد من يشتري منه الحبوب، وقد يبيعها بثمنٍ بخسٍ أقلّ من قيمتها الحقيقيّة، هذا كلّه في حالة اليسر، ووجود الحبوب بكثرةٍ في الأسواق، أمّا في حالة الشّدّة وقلّة الحبوب في الأسواق، فدفع العين أولى من القيمة مراعاةً لمصلحة الفقير. ((وهذا هو الأنسب اعصرنا))
مكان دفع زكاة الفطر:
تفرّق زكاة الفطر في البلد الّذي وجبت على المكلّف فيه، سواء أكان ماله فيه أم لم يكن ; لأنّ الّذي وجبت عليه هو سبب وجوبها، فتفرّق في البلد الّذي سببها فيه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/343)
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[24 - 12 - 04, 06:01 ص]ـ
قال البرهان ابن القيم في اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمهما الله – (ص 138):
70 – وأنه يجوز إخراج القيمة في زكاة المال وزكاة الفطر إذا كان أنفع للمساكين [ .... ] يجوز إخراج القيمة مطلقاً.
وراجع ما ذكره المحقق في الحاشية مشكوراً
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[31 - 12 - 04, 01:34 ص]ـ
وانظر مبحثاً نفيساً للريسوني – رحمه الله – في كتاب (كل بدعة ضلالة) (ص 186).
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[31 - 12 - 04, 01:57 ص]ـ
undefine السلام عليكم
كلمة (ويجوز إخراج القيمة) هذه آية أم حديث؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
إن لم تكن أياً منهما فأنتم أدري مني بالصواب.
((اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم)) d
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[31 - 12 - 04, 11:45 ص]ـ
undefine السلام عليكم
كلمة (ويجوز إخراج القيمة) هذه آية أم حديث؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
إن لم تكن أياً منهما فأنتم أدري مني بالصواب.
((اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم)) d
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اهلا بك اخي الكريم في الملتقى
يا اخي هناك شيء يسمى اراء الفقهاء
وهذا امر لنا من الله بأتباعهم
اما قرأت قوله تعالى:- وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً [النساء: 83]
وهل تتبع كل آية كما وردت بدون الرجوع الى معناها وفهمها فهما دقيقا؟؟؟
أتحداك اخي أنك كلما ذهبت إلى البقال أحضرت معك شاهدي عدل
اما قرأت قول الله تعالى " وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ " [البقرة: 282]
ارجع واقرأ ابحث عن أقوال هؤلاء العلماء وانظر في أدلتهم لتعرف مقدار علمهم العظيم الذي لا يستطيع انا ولا انت الطعن فيه
بارك الله فيك
وليتك قللت من حجم الخط لأنه يوحى بأنك مثار او ما الى هذا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[02 - 01 - 05, 03:47 ص]ـ
undefine السلام عليكم
كلمة (ويجوز إخراج القيمة) هذه آية أم حديث؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
إن لم تكن أياً منهما فأنتم أدري مني بالصواب.
((اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم)) d
ليس الشديد بالصرعة!
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[03 - 11 - 05, 04:31 ص]ـ
ويضاف الشيخ الزرقا - رحمه الله - كما في مقال الدكتور سلمان العودة:
إخراج القيمة
الجمهور على أنه لا يجزئ، وهذا مذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد، ولما سئل الإمام أحمد عن إخراج المال قال: أخاف أن لا يجزئه، فقالوا: إن الخليفة عمر بن عبد العزيز يرى إخراج المال؟ فقال: اتباع السنة أولى، نقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويقولون: قال فلان.
وأبو حنيفة يذهب إلى جواز إخراج القيمة في صدقة الفطر.
وهذا القول ثابت عن:
عمر بن عبد العزيز، وجاء عن الحسن البصري أنه قال: لا بأس أن تُعطى الدراهم في صدقة الفطر (7)، وقال أبو (6) إسحاق السبيعي: أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام (8).
وهذا مذهب الثوري وعطاء؛ فإن عطاءً كان يعطي في صدقة الفطر الورِق أي: الفضة، وهؤلاء من سادة التابعين.
وممن قوى هذا الأمر ونصره من المتأخرين الشيخ مصطفى الزرقا، وله بحث مطول (9) نصر فيه القول بجواز إخراج المال في صدقة الفطر، ومن الأوجه التي يتعزز بها هذا القول ما يلي:
الوجه الأول: أن كثيراً من الفقهاء يرون أنه يخرج من قوت البلد غير المنصوص في حديث أبي سعيد وحديث ابن عمر - رضي الله عنهما- فإذا تغير القوت جاز أن يُخرج من القوت الموجود كالأرز أو القمح أو أي قوت ينتشر في بلد من البلدان، وإذا جاز إخراجها من قوت البلد حتى ولو لم يكن منصوصاًَ ولا وارداً في السنة فمن باب أولى أن تُخرج من الدراهم؛ لأنها قد تكون أفضل من القوت لكثير من الناس وهذا منهم مصير إلى القيمة والتقييم؛ لأنهم قوّموا ما كانت قوتاً في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم -وأخرجوا بدله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/344)
الوجه الثاني: أن الأمر في هذه الأشياء ليس تعبديا محضاً لا يجوز الخروج عنه إلى غيره، وإنما هو أمر مصلحي واضح، أي: أن المقصود من صدقة الفطر منفعة المسلمين ومنفعة الآخذ والباذل أيضاً، ولا شك أن منفعة الآخذ أولى، وإخراج القيمة - خصوصاً إذا طابت بها نفس المعطي ونفس الآخذ وأنه أحب إليهما معاً - يحقق مقصد الشرع في التوسعة على الناس، وفي تطهيرهم وفيما فيه تحقيق مصالحهم، وليس فيه ما يعارض نصاً ظاهراً.
الوجه الثالث: أن الفقهاء اختلفوا في إخراج زكاة المال من العروض أو إخراجها من المال، وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال:
الأول: أنه يجوز إخراج زكاة العروض من نفس المال.
الثاني: أنه يخرجها نقداً ولا بد.
الثالث: أنه يجب عليه إخراجها من المال.
فالقول الأول فيه تخيير بين النقد وبين إخراجها من نفس المال، والأفضل هو الأحظّ للفقراء، فلو علم أن الفقير سوف يشتري بهذا المال عروضاًَ كان الأفضل أن يعطيه عروضاً حتى يوفر عليه القيمة ويوفر عليه التعب، وإن علم أنه إن أعطى الفقير عروضاً فإنه سوف يبيعها، وربما ينقص قيمتها عند بيعها إلى نصف الثمن أو ثلثه، فيكون الأولى أن يعطيه مالاً في هذه الحالة، وكذلك إذا علم أن الفقير لا يحسن التصرف، فقد يكون عنده سفه أو حمق، أو قد يكون عنده معصية فيستخدم المال في غير ما أحله الله فيكون الأفضل أن يعطيه عروضاً حتى يستخدمها في نفسه وأهله، وقد رجح ابن تيمية في هذا أنه إذا كان ثمة حاجة ومصلحة فإنه يجوز إخراج المال عن العروض.
والقول الثالث أنه مخيّر بين إخراج المال وبين إخراج العروض والأفضل هو الأحظ للفقراء، فإذا كان هذا في زكاة المال وهي ركن من أركان الإسلام، وفرض بالاتفاق، ووجوبه أظهر وأمرها آكد؛ فأن يكون هذا سائغاً في زكاة الفطر من باب أولى.
وإن كان الذين قالوا بوجوب إخراج الطعام التمسوا بعض الفوائد التي تناسب بعض المجتمعات، فقالوا: لأن هذا فيه إحياء للسنة بشراء الطعام وبيعه وكيله بدلاً من الورق النقدي أو الفلوس التي قد يدسها في يد الفقير ولا يعلم به أحد، ولا يكون لهذه الصدقة نوع من الظهور والشهرة في المجتمع.
لكن هناك حالات يجب أن تقدر بقدرها، ففي بعض البيئات هناك نوع من التلاعب الواضح، فعلى سبيل المثال الذين يبيعون صدقة الفطر حول الحرم في مكة يبيعونها ثم يأخذون المال ثم يأخذونه باعتبار أنهم فقراء ثم يبيعونها على الآخر وهكذا، فهذا من حجج الذين قالوا بوجوب النظر في الموضوع، والله تعالى أعلم بالصواب، وإنما يؤخذ من هذا عدم التشديد في المسألة، وأن تنتظمها بحبوحة الشريعة في التوسعة.
المصدر: http://www.islamtoday.net/pen/show_articles_*******.cfm?id=64&catid=38&artid=6420(35/345)
شيخ الإسلام وتضعيف الأحاديث
ـ[الودعاني]ــــــــ[08 - 09 - 04, 05:24 م]ـ
السلام عليكم
يا أخوان هذا الموضوع اكتبه الآن للمره الثالثه ... لدي سؤال وهل اسأل غير أهل الحيث؟؟؟
سؤالي .. هل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله متسرع في تضعيف الأحاديث؟ وهل الألباني رحمه الله ذكر ذلك ... بارك الله فيكم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[08 - 09 - 04, 08:04 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الإمام ابن تيمية رحمه الله مشهود له بالحفظ في الحديث من أهل العلم، وأما وصفه بالتسرع في تضعيف الأحاديث فليس بصحيح.
وقد يكون بعض أهل العلم انتقدوا عليه كلامه على بعض الأحاديث وقد يكون الصواب معه فلا يصح وصفه بأنه متسرع في تضعيف الأحاديث، وإن قالها أحد أهل العلم في بعض مواضع فلا يوافق على ذلك.
ـ[الودعاني]ــــــــ[08 - 09 - 04, 09:44 م]ـ
جزاك الله خيراً ... أنا أعرف ان شيخ الإسلام رحمه الله إمام أنى تجد مثله .. حتى قال الذهبي كل حديث لا يعرفه ابن تيميه فهو باطل ... وأنا استغربت من قول العلامة الألباني حين جمع طرق حديث من كنت مولاه فعلي مولاه وقول شيخ الإسلام عن الزيادة وهي قوله اللهم وال من والاه وعاد من عاداه الخ فلا ريب انه ((كذب))
حيث قال الألباني رحمه الله وللحديث طرق كثيرة جمع طائفةً كبيرةً منها الهيثمي في المجمع (9/ 103 ـ 108)، وقد ذكرتُ وخرَّجتُ ما تيسّر ليّ منها مما يقطع الواقف عليها ـ بعد تحقيق الكلام على أسانيدها ـ بصحّة الحديث يقيناً، وإلاّ فهي كثيرة جداً، وقد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد، قال الحافظ ابن حجر: منها صحاح و منها حسان. وجملة القول ; أنّ حديث الترجمة حديث صحيح بشطريه، بل الاوّل منه متواتر عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) كما يظهر لمن تتبّع أسانيده وطرقه، وما ذكرتُ منها كفاية
ثم يكمل العلامة الالباني قائلاً
إذا عرفت هذا فقد كان الدافع لتحرير الكلام على الحديث وبيان صحّته أنني رأيت شيخ الاسلام ابن تيمية قد ضعّف الشطر الاوّل من الحديث، وأمّا الشطر الاخر فزعم أنّه كذب، وهذا من مبالغاته الناتجة ـ في تقديري ـ من تسرعه في تضعيف الاحاديث قبل أن يجمع طرقها ويدقق النظر فيها، والله المستعان.
فكيف يقول ذلك العلامة الألباني ويصف شيخ الإسلام بالتسرع؟؟
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[08 - 09 - 04, 10:46 م]ـ
عليكم السَّلام ورحمة الله وبركاته
إن كان ابن تيمية رحمه الله أخطأ في هذا فنحن لا ندعي عصمته، وأمَّا وصف ابن تيمية بالتسرع فنقول إنه خطأ من الألباني رحمه الله.
وابن تيمية والألباني رحمهما الله من علماء أهل السنة والجماعة، فنحن نأخذ ما أصابا فيه ونترك ما أخطأَ فيه ونستغفر لهما ونتعتذر عنهما.
وبما أنك تعرف ذلك فما هدفك من السؤال
ـ[الودعاني]ــــــــ[09 - 09 - 04, 01:13 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا خالد بن عمر ... وأنا هدفي من السؤال بارك الله فيك أنني أول مره أسمع هذا الكلام من أنه متسرع في التضعيف ورغبت في أن يخبرني الإخوان بصحة ذلك وهل من العلماء غير الألباني ذكر ذلك؟ لأني كما سبق أول مره أسمع بأن شيخ الإسلام متسرع ولأن كلام الألباني رحمه الله قرأته في معرض كلام رافضي ينتقد شيخ الإسلام ويصفه بالكذب .. هذا هو سبب سؤالي بارك الله في الجميع
ـ[الربيع]ــــــــ[11 - 09 - 04, 06:55 م]ـ
ابن تيمية له نقد خاص، لا سيما من جهة المعنى، ومقارنته بنصوص الشريعة الأخرى ..
وليس هو بجامد على ما قعده كثير من منظري الأصوليين في تسمية الأحاديث: صحة وضعفا ...
لذا: فإن لديه - رحمه الله - نقدا للأحاديث قل أن يوجد عند غيره.
وهو المجتهد المطلق المتثبت في نقد السنة، وربما اختلفت أقوال المجتهدين.
ولا يوافق من وصفه بالتسرع: اعتمادا على ما وضعه منظروا الأصوليين في الباب.
والله الموفق.
ـ[الودعاني]ــــــــ[12 - 09 - 04, 06:42 ص]ـ
جزاك الله أخيرا أخي الربيع ... ردك مقنع للغاية و أزال غبشاً وقع في ذهني ... أثابك الله وزادك من فضله
ـ[عبد الرحمن حسين وهدان]ــــــــ[13 - 09 - 04, 02:09 ص]ـ
الحمد لله:
رحم الله تعالى شيخنا الالباني فقد كان غليظا في ردوده كابن حزم رحم الله الجميع
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[14 - 09 - 04, 01:08 ص]ـ
لاداعي لهذه الغلظة ياشيخ عبد الرحمن
ـ[عبد الرحمن حسين وهدان]ــــــــ[14 - 09 - 04, 03:14 ص]ـ
الحمد لله:
هذه غلظة محمودة قالغلظة غلظتان منها المحمود ومنها المذموم ونحسب الشيخ رحمه الله تعالى من الذين يحتدون في ردودهم على من خالف السنة نصرة لها ولأهلها ومن ظن غير ذلك في الشيخ فالله حسبه ولا أقول إلا كما تقول اخي الحنبلي والله من وراء القصد(35/346)
هل هناك من أدلة على حصر كلمة السلف في القرون الثلاثة الأولى
ـ[أبو صفوت]ــــــــ[08 - 09 - 04, 09:07 م]ـ
هل هناك من أدلة على حصر كلمة السلف في القرون الثلاثة الأولى
الحديث يثبت الخيرية للقرون المتقدمة لكن ما هي الأدلة لتي يمكن أن يرجع إليها في تحديد كلمة السلف بهذه الفترة الزمنية فالمعنى اللغوي أشمل من المفهوم الاصطلاحي الذي تعورف عليه الآن ومن هو أول من استعمل هذا المصطلح؟
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[08 - 09 - 04, 11:53 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد ...
فهذه مسألة اصطلاحية، ولا مشاحة في الاصطلاح، وقد اختلفوا في تحديد السلف:
- كل من يقلد مذهبه في الدين ويتبع أثره.
- تحديد السلف زمنياً بأنهم من عاشوا في الفترة ما بين القرن الأول من الهجرة إلى القرن الخامس.
- الصحابة والتابعين.
- الصحابة والتابعين وتابعوهم.
وراجع " العقيدة السلفية " للشيخ الطيب بن عمر الجكني (ص 23 – 28).
ـ[أبو غازي]ــــــــ[09 - 09 - 04, 01:07 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدليل هو الحديث المعروف: " خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذي يلونهم, ثم يأتي أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته" رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة.
فخص عليه الصلاة والسلام هذه القرون الثلاثة.
ـ[أبو صفوت]ــــــــ[10 - 09 - 04, 12:59 ص]ـ
للرفع(35/347)
غزالة تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم، من لديه علم بهذه الأحاديث
ـ[أبو ذر اللبناني]ــــــــ[08 - 09 - 04, 10:02 م]ـ
هذا الحديث ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية وقد ذكر له عدة روايات مما يدل على أن له أصل، على أنه لم يصرح بصحته، فمن لديه علم يفيدنا به بدرجة هذا الحديث فليتفضل مشكورا
حديث الغزالة
قال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله في كتابه "دلائل النبوة" حدثنا سليمان بن أحمد إملاء، ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ثنا إبراهيم بن محمد بن ميمون، ثنا عبد الكريم بن هلال الجعفي عن صالح المري عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم قد اصطادوا ظبية فشدوها على عمود فسطاط فقالت: يا رسول الله، إني أخذت ولي خشفان فاستأذن لي أرضعهما وأعود إليهم. فقال: "أين صاحب هذه؟ " فقال القوم: نحن يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "خلوا عنها حتى تأتي خشفيها ترضعهما وترجع إليكم" فقالوا من لنا بذلك؟ قال: "أنا" فأطلقوها فذهبت فأرضعت، ثم رجعت إليهم فأوثقوها فمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أين أصحاب هذه؟ " فقالوا: هو ذا نحن يا رسول الله. فقال: "تبيعونيها؟ " فقالوا هي لك يا رسول الله فقال: "خلوا عنها" فأطلقوها فذهبت. وقال أبو نعيم: حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد الغطريفي من أصله، ثنا أحمد بن موسى بن أنس بن نصر بن عبيد الله بن محمد بن سيرين بالبصرة، ثنا زكريا بن يحيى بن خلاد ثنا حبان بن أغلب بن تميم ثنا أبي، عن هشام بن حسان عن الحسن عن ضبة بن محصن، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحراء من الأرض إذا هاتف يهتف: يا رسول الله، يا رسول الله. قال: "فالتفت فلم أر أحدا" قال: "فمشيت غير بعيد فإذا الهاتف: يا رسول الله، يا رسول الله قال. التفت فلم أر أحدا وإذا الهاتف يهتف بي فاتبعت الصوت وهجمت على ظبية مشدودة في وثاق وإذا أعرابي منجدل في شملة، نائم في الشمس، فقالت الظبية: يا رسول الله إن هذا الأعرابي صادني قبيل ولي خشفان في هذا الجبل فإن رأيت أن تطلقني حتى أرضعهما ثم أعود إلى وثاقي؟ " قال: "وتفعلين؟ قالت: عذبني الله عذاب العشار إن لم أفعل" فأطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضت فأرضعت الخشفين وجاءت قال: فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يوثقها إذ انتبه الأعرابي فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إني أصبتها قبيلا، فلك فيها من حاجة؟ قال: قلت: نعم قال هي لك. فأطلقها فخرجت تعدو في الصحراء فرحا وهي تضرب برجليها في الأرض وتقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[08 - 09 - 04, 10:57 م]ـ
لابن القيم- رحمه الله- رسالة في كلام الضب والغزالة له - صلى الله عليه وآله وسلم- وغيرها حققها الشيخ مشهور - حفظه الله- والرسالة بعيدة عني الآن فلا أتذكر عنوانها كاملة، ولعلي أعود فأذكر العنوان كاملا و دار نشرها.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[08 - 09 - 04, 11:09 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=90555#post90555(35/348)
هل فصل النساء عن الرجال فى الصلاة بدعة؟
ـ[أبوبدر ناصر]ــــــــ[09 - 09 - 04, 12:49 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هل فصل النساء عن الرجال فى الصلاة بدعة؟
المعروف فى عصر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - و العصور التى تلته كن النساء يصلين فى نفس غرفة الرجال، و لكنهن الآن يصلين فى الصفوف الخلفية، أما اليوم فالنساء يصلين فى غرفة أخرى غير غرفة الرجال، فمتى أحدث هذا الأمر، و هل يعتبر هذا الأمر بدعة؟
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[09 - 09 - 04, 12:57 ص]ـ
بارك الله فيك على إثارة هذا الموضوع
وأضيف سؤال:
ما حكم صلاة المرأة أمام الأجانب خاصة أن صلاة العيد كانت في الساحات؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[المسيطير]ــــــــ[09 - 09 - 04, 07:08 ص]ـ
هذه روابط قد تثري الموضوع:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=2568&highlight=%C7%E1%CD%C7%CC%D2+%DD%ED+%C2%CE%D1+%C7% E1%E3%D3%CC%CF
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=2628&highlight=%C7%E1%CD%C7%CC%D2+%DD%ED+%C2%CE%D1+%C7% E1%E3%D3%CC%CF
ـ[أبوبدر ناصر]ــــــــ[13 - 09 - 04, 11:56 م]ـ
الأخ المسيطير بارك الله فيك فالروابط التى وضعتها مفيدة.
و يبدو أن الخلاف بين الإخوة فى الروابط هو عزل النساء فى غرفة أخرى يعتبر من المصالح المرسلة
أم لا، و قد حاولو تشبيه هذا الأمر باستخدام مكبر الصوت، و الذى أراه أن هناك فرق شاسع بين
مكبر الصوت و عزل النساء حيث أن مكبر الصوت إختراع جديد لم يعرفه الناس فى زمن الرسول
صلى الله عليه و سلم، بينما عزل النساء أمر ممكن عمله فى زمن الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، و لكنه لم
يتم لا فى زمن الرسول و لا فى القرون الثلاثة المفضلة.
و السؤال الذى لم يتم جوابه متى بدأ فصل النساء عن الرجال فى المساجد؟
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[10 - 03 - 07, 06:04 م]ـ
سؤال رقم 4019 - اختلفوا على إبقاء الستارة بين الرجال والنساء في المسجد
السؤال:
يوجد في أحد المساجد ستارة بين الرجال والنساء فحصل خلاف في أهمية هذه الستارة فرأى بعضهم أنه لا حاجة لها وأنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك ستارة وأصر الآخرون على وجودها فحصل خلاف نتيجة ذلك ربما يؤدي بالذين يرون بعدم وجودها إلى ترك الصلاة في المسجد علماً أنه يحدث هناك شيء من الاختلاط أو النظر عند الانصراف لطبيعة دين الموجودين من الرجال فهل نصر على إبقاء الستارة ولو ترك الصلاة من ترك أو نزيل الستارة ولو حصل ما حصل من النظر؟
الجواب:
الحمد لله
أجابنا فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين على هذا السؤال بقوله:
الستارة تبقى وكونها لم توجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إما لعدم السبب المقتضي لها وإما لوجود المانع، أما الأول فلأن الصحابة رضي الله عنهم عندهم من الإيمان بالله ما يمنعهم من النظر إلى النساء، وأما المانع فلأن حال الصحابة كما نعلم لا سيما قبل الفتوح حال عسر لا يستطيعون أن يضعوا ستارة تحول بينهم وبين النساء، وإذا خلصنا إلى هذا رأينا أيهما أبعد عن الفتنة أن توجد الستارة أو لا توجد؟، كلٌ يقول الأبعد عن الفتنة وجود الستارة، وإذا كان كذلك فكلما كان أبعد عن الفتنة فهو أولى وإذا قلت: لو أصررنا على هذا لتخلّف الذين يقولون بإزالتها، فالجواب أنهم إذا تخلفوا فهم الذين جنوا على أنفسهم لأنهم لا يعذرون بترك الجماعة لوجود هذه الستارة إذ أن وجودها ليس معصية حتى يقولوا أننا لن نحضر لنشاهد المعصية فيكونون إذا تخلفوا آثمين بتركهم الجماعة. انتهى
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
" موقع الشيخ المنجد "
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[10 - 03 - 07, 07:33 م]ـ
بارك الله فيك شيخ إحسان ورحم الله فقيه الأمة المبارك ابن عثيمين وقدس الله روحه.(35/349)
أحكام الإجهاض؟؟
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[09 - 09 - 04, 02:04 ص]ـ
السلا م عليكم ورحمة الله وبركاته
أحبتي في الله
أرجو توضيح جميع أحكام الإجهاض
وجزاكم الله خيرا
ـ[المستفيد7]ــــــــ[09 - 09 - 04, 08:43 ص]ـ
في الموسوعة الفقهية:
إجهاض
التّعريف
1 - يطلق الإجهاض في اللّغة على صورتين: إلقاء الحمل ناقص الخلق، أو ناقص المدّة، سواء من المرأة أو غيرها، والإطلاق اللّغويّ يصدق سواء كان الإلقاء بفعل فاعل أم تلقائيّاً.
2 - ولا يخرج استعمال الفقهاء لكلمة إجهاض عن هذا المعنى.
وكثيراً ما يعبّرون عن الإجهاض بمرادفاته كالإسقاط والإلقاء والطّرح والإملاص.
صفة الإجهاض-حكمه التّكليفيّ
3 - من الفقهاء من فرّق بين حكم الإجهاض بعد نفخ الرّوح، وبين حكمه قبل ذلك وبعد التّكوّن في الرّحم والاستقرار، ولمّا كان حكم الإجهاض بعد نفخ الرّوح موضع اتّفاق كان الأنسب البدء به ثمّ التّعقيب بحكمه قبل نفخ الرّوح، مع بيان آراء الفقهاء واتّجاهاتهم فيه:
أ - حكم الإجهاض بعد نفخ الرّوح:
4 - نفخ الرّوح يكون بعد مائة وعشرين يوماً، كما ثبت في الحديث الصّحيح الّذي رواه ابن مسعود مرفوعاً: " إنّ أحدكم يجمع خلقه في بطن أمّه أربعين يوماً نطفةً، ثمّ يكون علقةً مثل ذلك، ثمّ يكون مضغةً مثل ذلك، ثمّ يرسل الملك فينفخ فيه الرّوح ".
ولا يعلم خلاف بين الفقهاء في تحريم الإجهاض بعد نفخ الرّوح.
فقد نصّوا على أنّه إذا نفخت في الجنين الرّوح حرّم الإجهاض إجماعاً.
وقالوا إنّه قتل له، بلا خلاف.
والّذي يؤخذ من إطلاق الفقهاء تحريم الإجهاض بعد نفخ الرّوح أنّه يشمل ما لو كان في بقائه خطر على حياة الأمّ وما لو لم يكن كذلك.
وصرّح ابن عابدين بذلك فقال: لو كان الجنين حيّاً، ويخشى على حياة الأمّ من بقائه، فإنّه لا يجوز تقطيعه؛ لأنّ موت الأمّ به موهوم، فلا يجوز قتل آدميّ لأمر موهوم.
ب - حكم الإجهاض قبل نفخ الرّوح:
5 - في حكم الإجهاض قبل نفخ الرّوح اتّجاهات مختلفة وأقوال متعدّدة، حتّى في المذهب الواحد، فمنهم من قال بالإباحة مطلقاً، وهو ما ذكره بعض الحنفيّة، فقد ذكروا أنّه يباح الإسقاط بعد الحمل، ما لم يتخلّق شيء منه.
والمراد بالتّخلّق في عبارتهم تلك نفخ الرّوح.
وهو ما انفرد به من المالكيّة اللّخميّ فيما قبل الأربعين يوماً، وقال به أبو إسحاق المروزيّ من الشّافعيّة قبل الأربعين أيضاً، وقال الرّمليّ: لو كانت النّطفة من زناً فقد يتخيّل الجواز قبل نفخ الرّوح.
والإباحة قول عند الحنابلة في أوّل مراحل الحمل، إذ أجازوا للمرأة شرب الدّواء المباح لإلقاء نطفة لا علقة، وعن ابن عقيل أنّ ما لم تحلّه الرّوح لا يبعث، فيؤخذ منه أنّه لا يحرم إسقاطه، وقال صاحب الفروع: ولكلام ابن عقيل وجه.
6 - ومنهم من قال بالإباحة لعذر فقط، وهو حقيقة مذهب الحنفيّة.
فقد نقل ابن عابدين عن كراهة الخانيّة عدم الحلّ لغير عذر، إذ المحرم لو كسر بيض الصّيد ضمن لأنّه أصل الصّيد.
فلمّا كان يؤاخذ بالجزاء فلا أقلّ من أن يلحقها - من أجهضت نفسها - إثم هنا إذا أسقطت بغير عذر، ونقل عن ابن وهبان أنّ من الأعذار أن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل وليس لأبي الصّبيّ ما يستأجر به الظّئر ' المرضع ' ويخاف هلاكه، وقال ابن وهبان: إنّ إباحة الإسقاط محمولة على حالة الضّرورة.
ومن قال من المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة بالإباحة دون تقييد بالعذر فإنّه يبيحه هنا بالأولى، وقد نقل الخطيب الشّربينيّ عن الزّركشيّ: أنّ المرأة لو دعتها ضرورة لشرب دواء مباح يترتّب عليه الإجهاض فينبغي أنّها لا تضمن بسببه.
7 - ومنهم من قال بالكراهة مطلقاً.
وهو ما قال به عليّ بن موسى من فقهاء الحنفيّة.
فقد نقل ابن عابدين عنه: أنّه يكره الإلقاء قبل مضيّ زمن تنفخ فيه الرّوح؛ لأنّ الماء بعدما وقع في الرّحم مآله الحياة، فيكون له حكم الحياة، كما في بيضة صيد الحرم.
وهو رأي عند المالكيّة فيما قبل الأربعين يوماً، وقول محتمل عند الشّافعيّة.
يقول الرّمليّ: لا يقال في الإجهاض قبل نفخ الرّوح إنّه خلاف الأولى، بل محتمل للتّنزيه والتّحريم، ويقوى التّحريم فيما قرب من زمن النّفخ لأنّه جريمة.
8 - ومنهم من قال بالتّحريم، وهو المعتمد عند المالكيّة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/350)
يقول الدّردير: لا يجوز إخراج المنيّ المتكوّن في الرّحم ولو قبل الأربعين يوماً، وعلّق الدّسوقيّ على ذلك بقوله: هذا هو المعتمد.
وقيل يكره.
ممّا يفيد أنّ المقصود بعدم الجواز في عبارة الدّردير التّحريم.
كما نقل ابن رشد أنّ مالكاً قال: كلّ ما طرحته المرأة جناية، من مضغة أو علقة، ممّا يعلم أنّه ولد، ففيه الغرّة وقال: واستحسن مالك الكفّارة مع الغرّة.
والقول بالتّحريم هو الأوجه عند الشّافعيّة؛ لأنّ النّطفة بعد الاستقرار آيلة إلى التّخلّق مهيّأة لنفخ الرّوح.
وهو مذهب الحنابلة مطلقاً كما ذكره ابن الجوزيّ، وهو ظاهر كلام ابن عقيل، وما يشعر به كلام ابن قدامة وغيره بعد مرحلة النّطفة، إذ رتّبوا الكفّارة والغرّة على من ضرب بطن امرأة فألقت جنيناً، وعلى الحامل إذا شربت دواءً فألقت جنيناً.
بواعث الإجهاض ووسائله
9 - بواعث الإجهاض كثيرة، منها قصد التّخلّص من الحمل سواء أكان الحمل نتيجة نكاح أم سفاح، أو قصد سلامة الأمّ لدفع خطر عنها من بقاء الحمل أو خوفاً على رضيعها، على ما سبق بيانه.
كما أنّ وسائل الإجهاض كثيرة قديماً وحديثاً، وهي إمّا إيجابيّة وإمّا سلبيّة.
فمن الإيجابيّة: التّخويف أو الإفزاع كأن يطلب السّلطان من ذكرت عنده بسوء فتجهض فزعاً، ومنها شمّ رائحة، أو تجويع، أو غضب، أو حزن شديد، نتيجة خبر مؤلم أو إساءة بالغة، ولا أثر لاختلاف كلّ هذا.
ومن السّلبيّة امتناع المرأة عن الطّعام، أو عن دواء موصوف لها لبقاء الحمل.
ومنه ما ذكره الدّسوقيّ من أنّ المرأة إذا شمّت رائحة طعام من الجيران مثلاً، وغلب على ظنّها أنّها إن لم تأكل منه أجهضت فعليها الطّلب.
فإن لم تطلب، ولم يعلموا بحملها، حتّى ألقته، فعليها الغرّة لتقصيرها ولتسبّبها.
عقوبة الإجهاض
10 - اتّفق الفقهاء على أنّ الواجب في الجناية على جنين الحرّة هو غرّة.
لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وغيره: " أنّ امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى، فطرحت جنينها، فقضى فيه رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بغرّة عبد أو وليدة ".
11 - واتّفق فقهاء المذاهب على أنّ مقدار الغرّة في ذلك هو نصف عشر الدّية الكاملة، وأنّ الموجب للغرّة كلّ جناية ترتّب عليها انفصال الجنين عن أمّه ميّتاً، سواء أكانت الجناية نتيجة فعل أم قول أم ترك، ولو من الحامل نفسها أو زوجها، عمداً كان أو خطأً.
12 - ويختلف الفقهاء في وجوب الكفّارة - وهي العقوبة المقدّرة حقّاً للّه تعالى - مع الغرّة.
' والكفّارة هنا هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ' فالحنفيّة والمالكيّة يرون أنّها مندوبة وليست واجبةً، لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم لم يقض إلاّ بالغرّة.
كما أنّ الكفّارة فيها معنى العقوبة؛ لأنّها شرعت زاجرةً، وفيها معنى العبادة؛ لأنّها تتأدّى بالصّوم.
وقد عرف وجوبها في النّفوس المطلقة فلا يتعدّاها لأنّ العقوبة لا يجري فيها القياس، والجنين يعتبر نفساً من وجه دون وجه لا مطلقاً.
ولهذا لم يجب فيه كلّ البدل، فكذا لا تجب فيه الكفّارة لأنّ الأعضاء لا كفّارة فيها.
وإذا تقرّب بها إلى اللّه كان أفضل.
وعلى هذا فإنّها غير واجبة.
ويرى الشّافعيّة والحنابلة وجوب الكفّارة مع الغرّة.
لأنّها إنّما تجب حقّاً للّه تعالى لا لحقّ الآدميّ؛ ولأنّه نفس مضمونة بالدّية، فوجبت فيه الكفّارة.
وترك ذكر الكفّارة لا يمنع وجوبها.
فقد ذكر الرّسول صلى الله عليه وسلم في موضع آخر الدّية، ولم يذكر الكفّارة.
وهذا الخلاف إنّما هو في الجنين المحكوم بإيمانه لإيمان أبويه أو أحدهما، أو المحكوم له بالذّمّة.
كما نصّ الشّافعيّة والحنابلة على أنّه إذا اشترك أكثر من واحد في جناية الإجهاض لزم كلّ شريك كفّارة، وهذا لأنّ الغاية من الكفّارة الزّجر.
أمّا الغرّة فواحدة لأنّها للبدليّة.
الإجهاض المعاقب عليه
13 - يتّفق الفقهاء على وجوب الغرّة بموت الجنين بسبب الاعتداء، كما يتّفقون على اشتراط انفصاله ميّتاً، أو انفصال البعض الدّالّ على موته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/351)
إذ لا يثبت حكم المولود إلاّ بخروجه؛ ولأنّ الحركة يجوز أن تكون لريح في البطن سكنت، وبالإلقاء ظهر تلفه بسبب الضّرب أو الفزع ونحوهما، غير أنّ الشّافعيّة قالوا: لو علم موت الجنين وإن لم ينفصل منه شيء فكالمنفصل.
والحنفيّة يعتبرون انفصال الأكثر كانفصال الكلّ، فإن نزل من قبل الرّأس فالأكثر خروج صدره، وإن كان من قبل الرّجلين فالأكثر انفصال سرّته.
والحنفيّة والمالكيّة على أنّه لا بدّ أن يكون ذلك قبل موت أمّه يقول ابن عابدين: وإن خرج جنين ميّت بعد موت الأمّ فلا شيء فيه؛ لأنّ موت الأمّ سبب لموته ظاهراً، إذ حياته بحياتها، فيتحقّق موته بموتها، فلا يكون في معنى ما ورد به النّصّ، إذ الاحتمال فيه أقلّ، فلا يضمن بالشّكّ؛ ولأنّه يجري مجرى أعضائها، وبموتها سقط حكم أعضائها.
وقال الحطّاب والموّاق: الغرّة واجبة في الجنين بموته قبل موت أمّه.
وقال ابن رشد: ويشترط أن يخرج الجنين ميّتاً ولا تموت أمّه من الضّرب.
أمّا الشّافعيّة والحنابلة فيوجبون الغرّة سواء أكان انفصال الجنين ميّتاً حدث في حياة الأمّ أو بعد موتها لأنّه كما يقول ابن قدامة: جنين تلف بجناية، وعلم ذلك بخروجه، فوجب ضمانه كما لو سقط في حياتها.
ولأنّه لو سقط حيّاً ضمنه، فكذلك إذا سقط ميّتاً كما لو أسقطته في حياتها.
ويقول القاضي زكريّا الأنصاريّ: ضرب الأمّ، فماتت، ثمّ ألقت ميّتاً، وجبت الغرّة، كما لو انفصل في حياتها.
يتّفق الفقهاء في أصل ترتّب العقوبة إذا استبان بعض خلق الجنين، كظفر وشعر، فإنّه يكون في حكم تامّ الخلق اتّفاقاً ولا يكون ذلك كما يقول ابن عابدين إلاّ بعد مائة وعشرين يوماً، وتوسّع المالكيّة فأوجبوا الغرّة حتّى لو لم يستبن شيء من خلقه، ولو ألقته علقةً أي دماً مجتمعاً، ونقل ابن رشد عن الإمام مالك قوله: كلّ ما طرحت من مضغة أو علقة ممّا يعلم أنّه ولد ففيه غرّة والأجود أن يعتبر نفخ الرّوح فيه.
والشّافعيّة يوجبون الغرّة أيضاً لو ألقته لحماً في صورة آدميّ، وعند الحنابلة إذا ألقت مضغةً، فشهد ثقات من القوابل أنّه مبتدأ خلق آدميّ، وجهان: أصحّهما لا شيء فيه، وهو مذهب الشّافعيّ فيما ليس فيه صورة آدميّ.
أمّا عند الحنفيّة ففيه حكومة عدل، إذ ينقل ابن عابدين عن الشّمنّيّ: أنّ المضغة غير المتبيّنة الّتي يشهد الثّقات من القوابل أنّها بدء خلق آدميّ فيها حكومة عدل.
تعدّد الأجنّة في الإجهاض
14 - لا خلاف بين فقهاء المذاهب في أنّ الواجب الماليّ من غرّة أو دية يتعدّد بتعدّد الأجنّة.
فإن ألقت المرأة بسبب الجناية جنينين أو أكثر تعدّد الواجب بتعدّدهم؛ لأنّه ضمان آدميّ، فتعدّد بتعدّده، كالدّيات.
والقائلون بوجوب الكفّارة مع الغرّة - وهم الشّافعيّة والحنابلة كما تقدّم - يرون أنّها تتعدّد بتعدّد الجنين أيضاً.
من تلزمه الغرّة
15 - الغرّة تلزم العاقلة في سنة بالنّسبة للجنين الحرّ عند فقهاء الحنفيّة، للخبر الّذي روي عن محمّد بن الحسن " أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قضى بالغرّة على العاقلة في سنة "، ولا يرث الجاني وهذا هو الأصحّ عند الشّافعيّة، فقد قالوا: الغرّة على عاقلة الجاني ولو الحامل نفسها؛ لأنّ الجناية على الجنين لا عمد فيها حتّى يقصد بالجناية، بل يجري فيها الخطأ وشبه العمد.
سواء أكانت الجناية على أمّه خطأً أم عمداً أم شبه عمد.
وللحنفيّة تفصيل: فلو ضرب الرّجل بطن امرأته، فألقت جنيناً ميّتاً، فعلى عاقلة الأب الغرّة، ولا يرث فيها، والمرأة إن أجهضت نفسها متعمّدةً دون إذن الزّوج، فإنّ عاقلتها تضمن الغرّة ولا ترث فيها، وأمّا إن أذن الزّوج، أو لم تتعمّد، فقيل.
لا غرّة؛ لعدم التّعدّي، لأنّه هو الوارث والغرّة حقّه، وقد أذن بإتلاف حقّه.
والصّحيح أنّ الغرّة واجبة على عاقلتها أيضاً؛ لأنّه بالنّظر إلى أنّ الغرّة حقّه لم يجب بضربه شيء، ولكن لأنّ الآدميّ لا يملك أحد إهدار آدميّته وجبت على العاقلة، فإن لم يكن لها عاقلة فقيل في مالها، وفي ظاهر الرّواية: في بيت المال، وقالوا: إنّ الزّوجة لو أمرت غيرها أن تجهضها، ففعلت، لا تضمن المأمورة، إذا كان ذلك بإذن الزّوج.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/352)
ويرى المالكيّة وجوب الغرّة في مال الجاني في العمد مطلقاً، وكذا في الخطأ، إلاّ أن يبلغ ثلث ديته فأكثر فعلى عاقلته، كما لو ضرب مجوسيّ حرّةً حبلى، فألقت جنيناً، فإنّ الغرّة الواجبة هنا أكثر من ثلث دية الجاني.
ويوافقهم الشّافعيّة في قول غير صحيح عندهم فيما إذا كانت الجناية عمداً، إذ قالوا: وقيل: إن تعمّد الجناية فعليه الغرّة لا على عاقلته، بناءً على تصوّر العمد فيه والأصحّ عدم تصوّره لتوقّفه على علم وجوده وحياته.
أمّا الحنابلة فقد جعلوا الغرّة على العاقلة إذا مات الجنين مع أمّه وكانت الجناية عليها خطأً أو شبه عمد.
أمّا إذا كان القتل عمداً، أو مات الجنين وحده، فتكون في مال الجاني، وما تحمله العاقلة يجب مؤجّلاً في ثلاث سنين، وقيل: من لزمته الكفّارة ففي ماله مطلقاً على الصّحيح من المذهب، وقيل ما حمله بيت المال من خطأ الإمام والحاكم ففي بيت المال.
والتّفصيل في مصطلحات ' عاقلة.
غرّة.
جنين.
دية.
كفّارة '.
الآثار التّبعيّة للإجهاض
16 - بالإجهاض ينفصل الجنين عن أمّه ميّتاً، ويسمّى سقطاً.
والسّقط هو الولد تضعه المرأة ميّتاً أو لغير تمام أشهره ولم يستهلّ.
وقد تكلّم الفقهاء عن حكم تسميته وتغسيله وتكفينه والصّلاة عليه ودفنه.
وموضع بيان ذلك وتفصيله مصطلح سقط.
أثر الإجهاض في الطّهارة والعدّة والطّلاق:
17 - لا خلاف في أنّ الإجهاض بعد تمام الخلق تترتّب عليه الأحكام الّتي تترتّب على الولادة.
من حيث الطّهارة، وانقضاء العدّة، ووقوع الطّلاق المعلّق على الولادة، لتيقّن براءة الرّحم بذلك، ولا خلاف في أنّ الإجهاض لا أثر له فيما يتوقّف فيه استحقاق الجنين على تحقّق الحياة وانفصاله عن أمّه حيّاً كالإرث والوصيّة والوقف.
أمّا الإجهاض في مراحل الحمل الأولى قبل نفخ الرّوح ففيه الاتّجاهات الفقهيّة الآتية: فبالنّسبة لاعتبار أمّه نفساء، وما يتطلّبه ذلك من تطهّر، يرى المالكيّة في المعتمد عندهم، والشّافعيّة، اعتبارها نفساء، ولو بإلقاء مضغة هي أصل آدميّ، أو بإلقاء علقة.
ويرى الحنفيّة والحنابلة أنّه إذا لم يظهر شيء من خلقه فإنّ المرأة لا تصير به نفساء.
ويرى أبو يوسف ومحمّد في رواية عنه أنّه لا غسل عليها، لكن يجب عليها الوضوء، وهو الصّحيح.
وبالنّسبة لانقضاء العدّة ووقوع الطّلاق المعلّق على الولادة فإنّ الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة يرون أنّ العلقة والمضغة الّتي ليس فيها أيّ صورة آدميّ لا تنقضي بها العدّة، ولا يقع الطّلاق المعلّق على الولادة؛ لأنّه لم يثبت أنّه ولد بالمشاهدة ولا بالبيّنة.
أمّا المضغة المخلّقة والّتي بها صورة آدميّ ولو خفيّةً، وشهدت الثّقات القوابل بأنّها لو بقيت لتصوّرت، فإنّها تنقضي بها العدّة ويقع الطّلاق؛ لأنّه علم به براءة الرّحم عند الحنفيّة والحنابلة.
لكن الشّافعيّة لا يوقعون الطّلاق المعلّق على الولادة؛ لأنّه لا يسمّى ولادةً، أمّا المالكيّة فإنّهم ينصّون على أنّ العدّة تنقضي بانفصال الحمل كلّه ولو علقةً.
إجهاض جنين البهيمة
18 - ذهب الحنفيّة والمالكيّة، وهو الصّحيح عند الحنابلة، إلى أنّه يجب في جنين البهيمة إذا ألقته بجناية ميّتاً ما نقصت الأمّ، أي حكومة عدل، وهو أرش ما نقص من قيمتها.
وإذا نزل حيّاً ثمّ مات من أثر الجناية فقيمته مع الحكومة، وفي المسائل الملقوطة الّتي انفرد بها مالك أنّ عليه عشر قيمة أمّه، وهو ما قال به أبو بكر من الحنابلة.
ولم نقف للشّافعيّة على كلام في هذا أكثر من قولهم: لو صالت البهيمة وهي حامل على إنسان، فدفعها، فسقط جنينها، فلا ضمان.
وهذا يفيد أنّ الدّفع لو كان عدواناً لزمه الضّمان.
ـ[أم صهيب]ــــــــ[09 - 09 - 04, 09:15 ص]ـ
هناك كتاب بعنوان أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي للدكتور:إبراهيم بن محمد قاسم وهي في الأصل رسالة ماجستير من جامعة الإمام محمد بن سعود طبعتها دار الحكمة
بحث أحكامه في أكثر من 800 صفحة
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[10 - 09 - 04, 01:31 ص]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا
ـ[المستفيد7]ــــــــ[10 - 09 - 04, 02:29 ص]ـ
رسائل جامعية
أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي
د/إبراهيم بن محمد قاسم بن محمد رحيم
16/ 11/1423
19/ 01/2003
اسم الكتاب: أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/353)
اسم الباحث: د/إبراهيم بن محمد قاسم بن محمد رحيم
الناشر: مجلة الحكمة
عدد الصفحات:836
التعريف بالكتاب:
قسم الباحث البحث إلى مقدمة وتمهيد وفصلين، وخاتمة.
في المقدمة بين أسباب اختيار الموضوع وأهميته، وخطة البحث ومنهجه فيها.
ثم تمهيد شمل أربعة مباحث:الأول في مراحل تكون الجنين في بطن أمه، والثاني في محافظة الإسلام على الجنين،والثالث في تحديد مفهوم الإجهاض، والرابع نظرة تأريخية في الإجهاض، وبعض الإحصاءات التي تبين خطورته وانتشاره.
وجعل الفصل الأول في أحكام الإجهاض من حيث دوافعه، ووسائله، ووقته.
والفصل الثاني في الأحكام المترتبة على الإجهاض بدأه بتمهيد ذكر فيه تعريف الجنين، والسقط، والفرق بينهما، وأحوال الجنين عند الإجهاض، ثم أربعة مباحث شملت المسئولية الجنائية،والمسئولية المالية،والمسئولية العلاجية،والحقوق الذاتية للمجهض الميت.
ثم خاتمة ذكر فيه أهم النتائج التي توصل إليها، ومنها:
1 - اتضح من خلال بحث أطوار الجنين أنه لا تعارض بين الأحاديث الواردة بهذا الشأن من خلال ما كشفه العلم الحديث، وأن سنة الله في خلقه هي التدرج والتطور في نمو الجنين، وأن التخلق يبدأ في مرحلة مبكرة جداً في الأربعين الأولى، لكنه يكون خفياً ويتطور حتى يكتمل في طور المضغة، ولا تنفخ فيه الروح إلا بعد مائة وعشرين يوماً ورد في الحديث.
2 - أن من مقاصد التشريع الإسلامي المحافظة على النفس، ومنها نفس الجنين، ولأجل ذلك أبيح الفطر للحامل من أجل الحمل، ويؤجل عن الحامل الحد الواجب محافظة عليه، وشرعت العقوبة لمن يتسبب في إجهاضه، مما يدل على أن الأصل في الإجهاض التحريم.
3 - ترجح أن الإجهاض لا يجوز بعد نفخ الروح في الجنين لأي دوافع من الدوافع، إلا في حالة واحدة وهي ما إذا تعارضت حياة الأم مع حياة الجنين، وكانت الحالة واقعة فعلاً، ولم يمكن إنقاذ حياتهما فترجح حياة الأم لأنها أصله، ولما يترتب على موتها من الآثار.
4 - ترجح في الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين أن الأصل فيه التحريم، وأن التحريم يتدرج حسب مراحل الجنين، ففي مرحلة الأربعين الأولى يكون التحريم أخف من المرحلة التي بعدها، ولهذا يستثنى منه حالة الضرورة الواقعة أو المتوقعة، ويمكن أن يستثنى منه – الحالات الفردية – بعض الدوافع كدوافع الاغتصاب، والدوافع العلاجية بانسبة للأم، وكذلك إذا اكتشفت بعض الأمراض المستعصية أو التشوهات في الأجنة مبكراً.
ويقوي التحريم كلما قرب من زمن نفخ الروح لتكامل الخلق، ولذا يتشدد في الاستثناء من هذا الأصل بالنسبة للدوافع.
5 - لا يجوز أن يبنى على الحالات الفردية التي يمكن القول فيها بالجواز بالنظر إلى كل حالة دعوة عامة لهذا الأمر، أو تنظيم معين، لأن فيه مناقضة لمقاصد الشريعة، وإهداراً لحق الأجنة في الحياة، واعتراضاً على حكمة الله.
6 - في الحالات التي يباح فيها الإجهاض لدافع معين معتبر شرعاً فيجب أن يتدرج في الوسيلة المستخدمة للإجهاض، فلا يلجأ للعملية الجراحية إلا إذا تعذر ما هو أقل ضرراً ومفاسد منها، ويسند الأمر إلى النساء، لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف، ولأنه يقلل المفاسد المترتبة على الوسيلة.
7 - يترتب على الإجهاض إذا تم بصورة غير مشروعة أو كان جنائياً، مسئولية المتسبب فيه، بأي وسيلة كانت، حتى لو كانت غير مباشرة، كالتخويف والتجويع ونحوه، لكن يشترط في الوسائل غير المباشرة علم المتسبب بالحمل، وتقصيره في تدارك السبب.
8 - اتضح من البحث أن مسئولية الطبيب في الإجهاض أشد من غيره، لأنه مأذون له في مباشرة التطبيب، فهو الجهة التي تلجأ إليها من أرادت الإجهاض، وربما يدفعه الطمع إلى التجاوز وإجراء إجهاض غير مشروع، وإذا ثبت تقصير الطبيب أو تجاوزه فإنه يترتب عليه الضمان والتعزير، حسبما تراه الجهة المسئولية عنه.
9 - ترجح أن كل طرف له صلة بالإجهاض أو تسبب فيه فإنه تلحقه مسئولية، يترتب عليها آثار، من حيث الضمان بالدية والكفارة، حتى المفتي إذا أفتى بالإجهاض ولم يكن من أهل الفتيا فإنه يضمنه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/354)
10 - الأجرة في الإجهاض تنبني على مشروعيته، فإن كان مشروعاً لوجود دافع معتبر وكان في المدة التي يسمح به فيها فتشرع الأجرة إذا كانت لعلاج إجهاض ومنعه قبل وقوعه، أو كانت لعلاج مجهض بعد إجهاضه إذا أمكن إنقاذ حياته.
11 - مما يترتب على الإجهاض دية الجنين إذا مات بالإجهاض، وقد ترجح أنها تكون غرة إذا سقط الجنين ميتاً،سواء نفخت فيه الروح أو لا، وتتحملها العاقلة، وهي واجبة على الراجح، سواء كان سقوط الجنين قبل حياة أمه أو بعد موتها، وتكون دية كاملة إذا ثبتت حياته بما يدل عليها، ويختلف فيها الذكر والأنثى.
12 - تجب دية الأم إذا ماتت بالجناية أو بالإجهاض، والشأن فيها كسائر الجنايات، فتكون مغلظة في العمد – إذا سقط القصاص بعفو – وفي شبه العمد، ومخففة في الخطأ، وتتحملها العاقلة في شبه العمد – على الراجح – وفي الخطأ.
13ومما يترتب على الإجهاض الكفارة، وقد ترجح لي وجوبها – إن كان الجنين قد نفخت فيه الروح – لأنه آدمي قتل شبه عمد أو خطأ، أما إن كان لم تنفخ فيه الروح فتستحب خروجاً من الخلاف، ولا تجب.
14 - اتضح من خلال البحث التطور العلمي الهائل في الاستفادة من الأجنة في البحث أو العلاج، وأنه يجب أن يقيد بالشرع، وقد ترجح أنه لا يجوز إحداث إجهاض لهذا الغرض – حتى في الأربعين الأولى على الراجح – وأما إذا كان الإجهاض مشروعاً لوجود مسوغاته، أو كانت الأجنة قد سقطت تلقائياً فيمكن الاستفادة منها في البحث الضروري، أو العلاج الضروري، إذا لم يمكن إنفاذ حياة الجنين، أما إذا أمكن إنقاذ حياته فتحرم الاستفادة منه.
15 - الصلاة على الجنين واجبة إذا سقط بعد نفخ الروح فيه مطلقاً، والغسل ملازم للصلاة، وكذا التكفين، وأما إذا لم يتم للجنين أربعة أشهر فإنه لا يصلي عليه، ولا يغسل، لكن يلف في خرقة،ويدفن كرامة للآدمي، فهو كالعضو المنفصل منه.
16 - ترجح في الإرث من الجنين أنه يشترط له ثبوت حياته قبل موته، إلا فيما وجب بالجناية عليه من الغرة أو الدية، فإنها تورث عنه على حسب الفرائض، وأما إرثه من غيره فيشترط له ثبوت حياته، ولا يستثنى من ذلك إذا سقط بالجناية عليه – على الراجح.
http://www.islamtoday.net/articles/show_articles_*******.cfm?id=37&catid=75&artid=1739
ـ[المستفيد7]ــــــــ[10 - 09 - 04, 04:23 م]ـ
اسم البرنامج:قضايا فقهية معاصرة
تاريخ بث البرنامج:8/ 8/2004
مقدم البرنامج:سالم مبارك المعارفي
ضيف الحلقة:- د. محمد بن عبد الله الحضير / استاذ السنة وعلومها – جامعة الإمام
- د. حمد الصفيان / استشاري أمراض النساء والولادة – مستشفى الملك فيصل
موضوع الحلقة: الاجهاض
الدكتور محمد:
مشاهدينا والمشاهدات بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقبل أن أقدم لكلمتي هذه أجدني ملزماً بشكري لقناة المجد أتدرون لماذا لأنها رغم حداثة عمرها بالمقارنة لوسائل الإعلام الأخرى تميزت وفاقت وأبدعت وقدمت الكثير رغم أنها لم تتجاوز العام الواحد إلا بقليل وإني رغم إعجابي وتمنياتي أن تصل كل بيت لا أتساءل وأتمنى أمرين الأمر الأول هو مواصلة الإبداع والتفوق وإعادة النظر بعد النظر لأن الكمال ليس له نهاية وثانيهما هو وجود القنوات المنافسة في هذا الأمر الذي هو في نظري في ميزان حسنات الجميع وأن المؤمن لا يتعجب غاية العجب لما يرى قمة القنوات والوسائل التي تدعو إلى أهداف ثانية أمام خصام يدعوا إلى زبالة أفكار وأيضاً متاهات لا يعلم مداها ولا يعلم نهايتها ولا يعلم ذلك إلا الله وحده أما كمال الشريعة فما موقفي وقد نطق الله بقوله اليوم أكملت لكم دينكم فالله صرح بكمالها والله رضيها لنا والله أنعم علينا بها ومع ذلك جاء محمد صلى الله عليه وسلم فبين ووضح وقام كما في البخاري مسلم من حديث حذيفة ابن اليمان وكما في مسلم والترمذي في حديث أبي سعيد الخدري فكلل وقال لا كان وذكر لا كان ولا يكون إلا قيام الساعة يقول حذيفة علمه من عالمه ونسيه من نسي وإن من كمال الشريعة في هذا الجانب وهو موضوعنا على سبيل الإيجاز لأن أمامنا أمور وضروري التعرض لها كمالها من وجهين الوجه الأول أنها بينت بيانا دقيقا في المراحل التي يمر بها الطفل وتوافق على ذلك الكتاب والسنة وهي أربع وهي نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم النفخ والحياة والعجب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/355)
من وجهين الوجه الأول كيف تكالب الكتاب والسنة بطريقة متسقة تكالباً دقيقاً رغم كثرة الأدلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحتها والوجه الثاني متى قيل هذا الأمر قبل أكثر من ألف وأربع مائة سنة ثم يأتي العلم الحديث بدقته ومختبراته وموجاته الصوتية وأيضاً أمراً عجباً فلم يزد عن ما جاء به ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم أليس في هذا دعوة صريحة للإنسان أن يعود إلى دينه وأن يعود إلى ربه هذا الدين الذي أكمل وهذا الذي وجه ولك أن تقول لما ندرس مثل هذا الموضوع أقول يا أخوتي ندرسه لأنه يتعلق في صميم كل ما جاءت به الأديان ففيه قتل للنفس وفيه حماية للعرض وفيه بقاء للأموال وفيه وفيه كما سأبين إن شاء الله الأمر الثاني يا أخوتي ندرسه لأن فيه تعلق لذات الله فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان ولم يعطي الإنسان جواز بأن يتأثر ويقتل نفسه أو يتحرر لأعضائه وفيه حق للطفل نفسه لأن الأصل بقائه وتمتعه بهذه الحياة وفيه حق للوالدين إذ من حقهما أن ينعما بهذا الطفل وأيضاً يسعد به وأيضاً يستفيد منه وفيه حق للمجتمع لأن المجتمع ينتظر ويمنى إنماؤه ولذلك أيضاً رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتكاثر كما عند ابن ناجة وابن حبال ألا النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودود الولود فإني مكائر بكم الأمم يوم القيامة ولكني أجد أن أعدائنا حاولوا أن يفجروا بطاقات عن طريق تأجيج الغرائز من هذه القنوات الفضائية والانترنت وغيرها ثم لما أججت بطريقة غير شرعية أرادوا ألا يكثر عددنا وأن نضعف عن طريق الإجهاض باسم تنظيم المجتمع وتنظيم النسل وكلاهما سيئان فل تتنبه هذه الأمة ويتنبه علمائها لما يخطط لها ويخطط لمستقبل وفق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
المقدم:
الله يجزيك الخير دكتور محمد على هذا العرض وهذا البيان ونسال الله سبحانه وعلى أن يجزيك أعظم الجزاء حقيقة أيضاً عندنا الكثير من المحاور دكتور حمد نريد أن ندخل في شيء بيان أوضح وأكبر في موضوع الإجهاض فلو تعطينا تعريفاً لهذا الإجهاض وبيانه
الدكتور حمد:
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أنا أثني على ما تقدم به الدكتور محمد أنا كان لي الشرف أني كنت في الشهر الثاني شاركت في الشهر الثاني من حلقات المجد لما كانت في دبي والآن في السنة الثانية فكنت متنبأ إن إنشاء الله السنة في تقدم بإذن الله وما خاب أملي بإذن الله بالنسبة للإجهاض تعريف الإجهاض دقيق جداً ودقته هذه تتحكم فيها أمور طبية وأيضا شرعية فمن الناحية الطبية تكلم فيها بدقة ومن الناحية الشرعية كمان الدكتور محمد يعلق عليها من الناحية الطبية أنا أقسم الحمل إلى أربع فترات أو نقسم الحمل أيضاً إلى أربع فترات عملية الإجهاض المبكر من حدوث الحمل إلى تقريب العشر أسابيع من بداية تكون البويضة الذي هي شهرين ونصف هذه عند حدوث الإجهاض المبكر هذه غالباً تحدث تلقائياً إما نخالة الكروزوني أو لأسباب أخرى هذه قبل ما تنفخ الروح تكون كلها فترة العلقة والمضغة وكتل خلايا لم تتكون فيها إنسان وهذه بجميع
المقدم:
هذا بغض النظر سواءً كان الحمل الأول للمرأة أو الثاني
الدكتور حمد:
نعم أو الثاني أو الثالث يتكون الحمل من بداية تكون البويضة من انقطاع الطمس إلى حدوث الحمل فهي من بداية الحمل إلى شهرين ونصف التي هي عشرة أسابيع المتعارف عليها هذه فترة الحمل الأولى هذه تكون فترة دقيقة وما تكون فيها المخلوق لكن هي فترة الانقسامات والفترة الثانية أو المرحلة الثانية هي من عشر أسابيع تقريباً إلى تقريبا ً ثلاث وعشرين أسبوع هذه فترة الإجهاض المتأخر هذه فيها تكون الجنين وهذه الفترة التي تكون فيها تخلق ما بعد المضغة وما بعد العلقة لكن إذا ولد الجنين فيها وأجهض ليس له فرصة في الحياة ليس في هذه الفترة تكون أي أجهزة أو أنسجة الفترة الثالثة التي هي من ثلاث وعشرين أسبوع من بداية الشهر السادس إلى بداية الشهر التاسع هذه فترة الولادة المبكرة إذا ولد فيها الجنين مبكراً له فرصة بالحياة حتى دون تدخل طبي لكن في التدخل الطبي يزيد من فرصة الحياة
المقدم:
يعني لا يحتاج إلى أجهزة إنعاش ولا إسعاف
الدكتور حمد:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/356)
يحتاج إلى إنعاش بس لكن ممكن يعيش بدونه لكن تزيد النسبة مثلاً في عشرة بالمائة يعيشون بدونها لكن بتدخل إنعاش أو شيء إنها ترتفع إلى ثلاثين أربعين بالمائة لكن ممكن العيش ولأنها تتكون من الأنسجة العصبية ويعتبر تخلق كامل من فترة الستة وثلاثين أسبوع إلى الولادة هذه الولادة طبيعية تعتبر
المقدم:
طيب لعلك دكتور تعطينا أيضاً نبذة تاريخية عن حدوث الإجهاض وكيف بدأ تطوراته
الدكتور حمد:
الإجهاض بشكل عام يحدث في تقريبا ً عشرين بالمائة إلى خمسة وعشرين بالمائة من حالات الحمل متعارف عليها يعني ربع لو جبت مئة امرأة حامل حمل طبيعي خمسة وعشرين بالمائة تجهض طبيعياً سبحان الله لأن عملية التحام الكرموزومات و الأجنة والتخلق دقيقة جداً أي خلل منها ذي يعني رحمة من رب العالمين يعني تنزل طبيعياً فهذا متعارف عليه قد تزيد في بعض المناطق بسبب يعني وجود إشعاعات أو وجود ظروف بيئية وقد تقل في بعض المناطق لكنها تتراوح بين عشرين وثلاثين بالمائة هذا المتعارف عليها طبيعياً يعني المتقبل هو خمسة وعشرين بالمائة نسبة الحمل الطبيعي تنتهي بالإجهاض الطبيعي التلقائي نسميه لكن هناك إجهاض غير تلقائي الذي يحدث غير طبيعياً وهذا طبعً نسبته في مثلاً حسب عملي أنا في بريطانية أكثر من عشر سنوات أن نسبة الحمل الاجهاضي المقلوب أو الذي كان يعمل به من قبل الحامل ألي يسمونها كريمنول الإجرامي أو الذاتي هي تجهض نفسها إن التعاطي بعض المستحضرات والأدوية أو بعض أو وسيط غير طبي نعم تتراوح أربعين بالمائة يعني تقريباً نتصف الفتيات التي لم تبلغن سن الرشد على حسب القانون الأوربي أو الأمريكي ثمان عشر سنة أربعين بالمائة منهم تكون إنما ترضى بأنها تكون single mother كما يقولون يعني أم عزباء بدون أب أما أنها لا تعرف من هو الأب أو لأنه تخلى عنها أو إنها تلجأ للإجهاض وهذه نسبة عالية ما أدري اش تعليقك يا دكتور محمد
الدكتور محمد:
والله أنا فهمت بعد تأيدي لكلامك العلمي الدقيق الذي أنا عالة عليك فيه أن يقصد متى وجد الإجهاض ابتداءً وأقول إن الإجهاض القديم جداً أشار إليه بقراط وأشار أليه أي نعم أشار إليه بقراط وأشار ابن سينا في القانون وأشار إليه التوراة والإنجيل وأشارت إليه الكنيسة القديمة الكاتلوكية وكان في عند النصارى مشدداً فيه حتى أن فيه القتل لكن بعد انفصاله من الكنيسة الدول الغربية بدأت تتفسخ في الإجهاض وبذلك أنا أريد أن أضرب لك مثلاً في أمريكا التي هي تعتبر عند كثير من الرجال والنساء قدوة بهذا الباب على وجه الخصوص صدر قرار أو قانون في أمريكا سنة ألف وتسعمائة وثلاثة وسبعين في إباحة الإجهاض مع مراعاة الوقت وقت الإجهاض ففي الثلاثة الأشهر الأولى بأي سبب بأي طلب الأمر الثاني بطبي ولو كان ضئيلاً الثلاثة الأشهر الثانية الثلاث الأشهر الأخيرة بتقرير طبي قوي لكن ما الذي حدث حدث أن أجهض في هذه السنة وحدها مليون وستمائة حالة تسع وثمانين بالمائة منه حمل غير شرعي زنا
المقدم:
يعني أصبح تشجيع لهذا الفعل المنكر
الدكتور محمد:
نعم أصبح تشجيع تسع وثمانين من المليون وستمائة أولاد زنا
المقدم:
إذا فتح باب شر إذاً
الدكتور محمد:
ولذلك أخوتي تستغربون إذا قلت إن كل مدرسة ثانوية لابد أن يوضع من ضمن النهج كيف تمنع نفسها من الحمل وأيضاً في عيادة خاصة لمحاولة متابعتها قبل أن تقع لأنه قرأت أنا في بعض الكتب أن أحد التجار الأمريكيين وضع جائزة مالية لمن وصلت سبعة عشر عاماً ولم تكن بكراً بعد وكانت بكراً بعد فلم يجد بل إني أتكلم من خلال الواقع على ما هو أشد من هذا إذ أني طلبت العفة في دول غربية فقالوا لا تتصور إلا في الأرياف أو في لم تصل إلا إلى خمس سنوات
المقدم:
يعني هذه هي الحضارة الغربية
الدكتور محمد:
هذه الحضارة الغربية فأصبح الأب والأم يشجعان ابنهما ذكر أو أنثى على الزنا بل أنه محتاج إلى كشف طبي إذا تأخر الخمسة عشر من دون علاقة
المقدم:
جزآك الله خير يا دكتور أيضاً كلام الدكتور محمد يقودنا إلى أن نعرف أسباب الإجهاض وبالتالي أيضاً الأعراض التي تجدها المرأة يعني إذا وجدت هذه الأعراض أنها أدت إلى إجهاضها
الدكتور حمد:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/357)
أولاً أريد أن أتكلم عن الأسباب وبعدين أتكلم عن الأعراض بعض الدول وتعليق على كلامك يا دكتور أنه إباحة الإجهاض لتفادي الأمراض والأشياء لأنه كانت عندنا تجي حالات نزيف هي تبدأ تعمل عملية إجهاض لسه تكون عملية نزيف أو إجهاض ذاتي تنتهي بالعقم أو استئصال الرحم أو الوفاة كانت أعلى نسبة وفاة للبنت التي أقل من عشرين سنة كانت بسبب الإجهاض الانتيوست يعني إلي تكون ذاتي لأنها تكون من غير يعني مراقبة طبية أو شيء لذلك أباحوا لتفادي مضاعفات أكبر لحل مشكلة أكبر فعشان كده بدا يبيحوا من ناحية طبية أو من ناحية بالنسبة لهم يعني تفادي خطر اكبر يعني هذا واقع في مجتمعنا في التفادي للآخرين يتقبلها فبدا وضع عيادات وحتى كان عندنا لجنة تدور على مدارس ألي ما تبغى تصرح للأهل أو شيء
المقدم:
عيادات إجهاض ذاتي
الدكتور حمد:
عيادات متنقلة لإجهاض ذاتي أنه لعندها هذا الرقم اتصلي فيها خاصاَ
لا أهلك ولا حداً يدري نحن ممكن أن نجهضك بدون أحد ما يدري في بريطانية وفي دول أوربا نعم فكانت هذه تشجيع للإجهاض أنه اعملي ما شئتي وإذا بغيتي ونحنا نجهضك لا احد يدري
المقدم:
طيب نعود لسؤالنا الذي ذكرناه عن الأسباب والعوارض
الدكتور حمد:
الأسباب أي نعم طبعاً هذا نوع واحد من الإجهاضات الإجهاض المطلوب لكن هناك أسباب أخرى في مجتمعنا نبغي تفسير لها يعني بعد أذنك من الشيخ محمد أنه مثلاً اكتشف بعض الأمراض الوراثية أو التشوهات الخلقية مثلاً وحدة حامل طبيعياً وأثناء الأشعة الصوتية والموجات الصوتية وجدنا أنه تشوه خلقي يتنافى مع الحياة خلقي كان يوجد جنين بدون كتاف أو بدون رأس تعرف أنه لا يتنافى مع الحياة يتعارض مع الحياة
المقدم:
وهذا في إمكانية معرفته
الدكتور حمد:
نعم يقيناً من قبل دكتور أو دكتورين أو ثلاثة ويوقع عليه فهل تعاني تستمر مع الحمل أو يباح لها إنها تجهض هذه حالة قبل ما أنتهي الحالة الثانية إنسانة جاءت وقالت لك أنا والله ظروفي لا تسمح لي بالحمل وحدث حمل خطأ يعني أنا أخذت موانع لكن حدث حمل خطأ وأنا غير مستعدة نفسياً ولا اجتماعياً ولا شيء أحضر لشهادة دكتورا أو عملي أو شيء الآن أنا في حالة حمل مبكر أبغى أنهي الحمل فهل يجوز نحن نساعدها على إنهاء الحمل أو لا
الدكتور محمد
يعني فقط تركها للحمل بسبب العمل يعني
الدكتور حمد:
بسبب العمل وبالنسبة لهذا شيء مهم
الدكتور محمد:
يعني ممكن تعطينا أسباب أخرى أيضاً
الدكتور حمد:
نعم الحالات الأخرى مثلا ً أني أنا تجيني بعض المكالمات الشخصية تقول أنا حالة اغتصاب
المقدم:
هذا مكن الأسباب التي
الدكتور حمد:
التي تلجأ تقول اغتصبت ولا لي فيها ذنب ولا شيء وأهلي ما يعرفون ولو عرفوا أنا حياتي تنتهي فأسأل الله ثم أنت أن تساعدني على عملية الإجهاض هذه حالة أي نعم أو تجينا حالات أخرى غنها تقول لك أنا والله الحالة الزوجية مضطربة جداً في حتى قلق بيني وبين زوجي والآن أنا حامل منه صدفة أو خطأ أو غير مخطط له فهل أجهض عشان انه ما ينشأ الطفل أو الطفلة في بيت يكون مدمر
الدكتور محمد:
أنا في نظري إن نقعد قواعد عامة في حال لاتفاق والإجماع ثم بعد ذلك نأتي إلى الطفل المشوه في نظري لأنه ذكرت أكثر من حالة
المقدم:
تقصد الحالات الخاصة والعامة
الدكتور محمد:
لا في محل إجماع في محل خلاف للعلماء فبدي عندما نأتي لمحل الإجماع ثم نأتي
المقدم:
نحن مش هذا مقصدي يا شيخ مقصدي إنا نحن نبدأ بمراحل وصلت من الاستفسارات التي ذكرها ونرجع للشيخ محمد الآن طيب في بقي عندك أسباب أخرى تعطينا أيضاً الأعراض
الدكتور حمد:
والله خلينا نسمع الشيخ وبعدين
الدكتور محمد:
أما مسالة الأعراض فأنا لا أستطيع أن أتكلم من الدكتور ولا حقيقة إن أكثر من خمسين بالمائة ليست معروفة السبب الأمر الثاني هناك أسباب تعود إلى الطفل نفسه لتشوه في أشياء مرضية أو وراثية وهناك أسباب تصل بالمرأة برحمها بتعاملها في عملها ككونها تعمل أعمال شاقة ككونها تتحمل الرياضة ككونها وفي شيء يتصل بالأدوية وفي شيء يتصل بالبيئة ولذلك لأقول إن الأسباب صعبة الحصار وهذا الطبيب أمامي لأسمع رأيه
الدكتور حمد:
عندنا في بعض الأسباب
الدكتور محمد:
لكن هل يمكن حصرها
الدكتور حمد:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/358)
لا يمكن حصرها لكن كل حالة تؤخذ يعني بمسبباتها وأسبابها ممثلا ً عندنا بعض الحالات تجي إنها حملت وكانت منهية عن الحمل لأمراض في القلب وأنه إذا حملت حالتها ستسوء وتؤدي بها على الوفاة هذا في اجتماع لجنة طبية شرعية يعني عملنا عمليات إجهاض أو تكون عندها حالات سرطان أن تأخير تشخيص العلاج أو علاجه يؤدي بحياتها إلى الم
المقدم:
يعني وجود مرض بالأم
الدكتور حمد:
يعني تأخير الحمل أو تأخير التشخيص يؤدي بها للوفاة أو سوء الحالة هذه يا شيخ ما أدري
الدكتور محمد:
لا الأخ يسأل عن حالات الإجهاض الطبيعية مو لتدخل
الدكتور حمد:
نفس الوحدة حامل
الدكتور محمد:
لماذا ينزل الطفل بدون عملية إجهاضية
الدكتور حمد:
لا نحن اتفقنا خمس وعشرين بالمائة من الحالات تنزل طبيعياً الإختلالات الجينية اتفقنا عليها
الدكتور محمد:
لا يعني أنا أقول لك مثلاً الطفل هذا الذي الآن سقط ألا يتصور أن في أشياء معفية في أشياء تتصل به هو في أشياء تتصل بالأم
الدكتور حمد:
تسعين بالمائة أسباب غير معروفة
الدكتور محمد:
أنا سمعت خمسين بالمائة
الدكتور حمد:
لا تسعين بالمائة من الحالات غير معروفة
المقدم:
يعني يسقط تلقائياً بدون أن يكون هناك عوامل دخلت عليه
الدكتور محمد:
هذا جميل وأنا جزمت معلوماتي وأنا سألت دكتور وقال
الدكتور حمد:
ل تسعين بالمائة من الحالات
الدكتور محمد:
أنت ثقة وأنت أصح
الدكتور حمد:
الله يجزيك الخير
المقدم:
طيب الدكتور حمد لعلك تبين لنا عن أنواع الإجهاض
الدكتور محمد:
هل هناك أنواع أم هو نوع واحد يعني على الأقل الموضوع
الدكتور حمد:
أولاً الإجهاض التلقائي ونحن اتفقنا انه تسعين بالمائة من الأسباب يعني أنا دائماً أسميها رحمة إنه لما اكتمل هذا الحمل يكون غير طبيعي أو مشوه وعشرة بالمائة هي معروفة الأسباب إما تكون فيروسات أو ارتفاع درجة الحرارة أو أمراض عند الأم أو السكر أو الضغط عشرة بالمائة تسعين بالمائة من أسبابها عندنا بعض الحالات من الكروب التخصصي عندنا حالة تسمى الريكناتبوشي التي هي عيادات الإجهاض المتكرر وهذه المرأة التي تكون مجهضة ثلاث مرات أو أكثر هذه الأسباب قد تكون عند الزوج أو عند الزوجة أو عند الزوجين وأسبابه يعني نادرة
المقدم:
طيب الحكم الشرعي في هذه الأنواع شيخ محمد
الدكتور محمد:
الحقيقة أن علماءنا قديماً وحديثاً أشبعوا هذا الموضوع والغريب في الأمر كله أن ليس فيه نص من كتاب ولا سنة ليس في الإجهاض نص في الكتاب ولا السنة لا أمراً ولا نهياً وإنما فيه إجهاض عن طريق الإيذاء وهو أن امرأتين من هديل هذا في الصحيحين لأبي هريرة وكذلك الأحيان كان في المغيرة بن شعبة و حديث أيضاً مثنى ابن مسلم أن إحداهما أسقطت جنين الأخرى هذا إيذاء لكن دليل بالنهي أو الأمر ما في دليل لكن قواعد الشريعة وعموماتها ومقاصدها جعلت العلماء يتفقون على نقاط ويختلفون في النقاط
المقدم:
شكراً لك يا شيخ محمد معنا مداخلة من الدكتور مؤمن الحديدي مدير المركز الطبي المركز الوطني لطب الشرعي بمستشفى البشير بالأردن مرحباً بك دكتور
المتصل:
أهلاً وسهلاً
المقدم:
حياك الله دكتور ممكن تعطينا الخلاف الذي جرى بين أهل العلم في قضية نفخ الروح في الجنين متى يكون ذلك
المتصل:
بسم الله الرحمن الرحيم موضوع الإجهاض بصورة عامة هو موضوع غاية في الأهمية لسبب أن في بعض الأحيان يكون في مشاكل واضحة خاصة إذا كان الطفل أو الجنين الذي بدأ يتخلق ويتكون أصبح معروف للأهل بوجود تشوه في هذا الجنين كالأمراض المنغولية وبعض الأمراض الأخرى وأيضاً في بعض الحالات لمن يكون الحمل ناشئ عن نبض فاسد كفعل الزنا أو شيء من هذا القبيل لا حول ولا قوة إلا بالله ومثل هذه الأمور يكون موضوع الحديث عن الإجهاض موضوع غاية في الصعوبة السبب في ذلك قانون العقوبات مثلاً عندنا في الأردن وفي كامل بلاد الشام يجرمون الإجهاض وكل القوانين في بلاد الشام تقول كل امرأة أجهضت نفسها بما استعملته من الوسائل أو رضيت بأن يستعمل لها غير هذه الوسائل تعاقب بالحبس وتعاقب المرأة التي تجهض نفسها ويعاقب كل من أقدم بأي وسيلة كانت على إجهاض امرأة برضاها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات وإذا تسبب هذا الإجهاض عن وفاة فلا تنقص
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/359)
العقوبة عن عشر سنوات إذا كان مرتكب الجرائم طبيب أو جراح أو صيدلي أو قابلة تعتبر هذه من الأفعال التي تستوجب تشديد العقوبة لذلك القانون يجرم الإجهاض إلا أنه فتح مجال كما ذكروا الأخوان الشيوخ فقانون الصحة العامة سمح بالإجهاض إذا كان هناك خطر محدق بالأم الحامل وأن هذا الإجهاض سينقذ الأم الحامل وحياتها كما هو معروف أولى من حياة الجنين أو غير معروفة لكن بالنسبة لسؤال متى يسمح بالإجهاض هذا يستوجب أن نعرف متى يبدأ الحمل وعندما نسأل أنفسنا متى بدأ الحمل نعود إلى أدوار تخلق الجنين وأدوار تخلق الجنين واردة في ذكر القرآن الكريم وهو دعني أقول هو العلم الأكثر تطوراً الذي تم اكتشافه في علم الدنيا ولكن يجعل جميع المسلمين الآن فخورين فذكر القرآن الكريم في صورة الحج ويخاطب الناس يا أيها الناس بعد بسم الله الرحمن الرحيم إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفةًٍ ثم من علقةٍ ثم من مضغةٍ مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر ما في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد لأرذل العمر لكي لا يعلموا من بعد علمه شيء صدق الله العظيم وفي صورة الإنسان إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاجا يستنير فجعلناه سميع بصيرا إذاً هناك أطوار للتخلق لم يخلق الإنسان مرة واحدة هناك أطوار نأتي إلى كيف تأتي هذه الأطوار وموضوع الروح هل يجوز أن نبحث في موضوع الروح بعد قول الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيت من العلم إلا قليلا ولكن حقيقةً رب العالمين فسح لنا المجال أن نتحدث في هذا الأمر ونحاول أن نبحث لأننا لا نتعلم إلا ما يعطينا الله من فرصة لنتعلم وعلمني ربي فموضوع الحركة في الجنين هل تعني أن هناك روح إذا تحدثنا حتى عن الحيوان المنوي يتحرك هل فيه روح إذاً الحركة والنمو تدل هل تدل هي على وجود الروح النبات كائن حي كما في النصوص الشرعية يتغذى يتنفس ينمو يتكاثر لكن لا أرادة له ولا اختيار فهل هو كائن حي نعم هو كائن حي لكن لا روح فيه وبالتالي الجنين قبل أن نفخ الروح فيه هو كائن حي يتغذى ينمو منذ التلقيح وقلبه ينبض منذ الأسبوع الرابع فالحياة فيه موجودة ولكن متى تنفخ فيه الروح وبالتالي هذا سؤال يستوجب أن نبحث به ولعل أصدق ما يمكن أن نذكره هو أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكاً فيأمر بأربع رزقه وأجله وعلمه وشيق أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح هذا جاء في صحيح بخاري
المقدم:
يعني بعد مئة وعشرين يوم
المتصل:
تقريباً مئة وعشرين يوم نعم وبالتالي إذا أخذنا هذه الحسبة وأصحب نفخ الروح مئة وعشرين يوم فيصبح ما قبل المائة وعشرين يوم هو حياة لكن ليس فيه روح وبالتالي إذا كان هناك ضرورة قصوى كأن تكون مثلاً الحمل به تشويه جسيم أو يكون به مرض أو يكون الحمل ناشئ عن علاقة فاسدة محرمة هذا الأمر يجعلنا نبحث في الأمر فلذلك نحن نقول أن الإجهاض يجب أن يكون محرماً في أي مرحلة من مراحل التطور الجنيني
المقدم:
يعني هذا من الأصل في ذلك
المتصل:
ولكن إذا أسقط الجنين ولم يبلغ مئة وعشرين يوم وكان الإجهاض عذر فبالتالي أعتقد أن الحالة تصبح ضرورة وبالتالي هنا يصلح العذر بخلاف الإجهاض إذا كان بعد نفخ الروح أي بعد مئة وعشرين يوم وبالتالي موضوع نفخ الروح هذا موضوع يساعد كثيراً في العلماء ولعل هذا المعنى
المقدم:
دكتور مؤمن
المتصل:
أن يقولون بوجوب دية الجنين وهي نصف عشر الدية الكاملة في إسقاطه بعد نفخ الروح ووجوب تعويض أقل يقدره القاضي إذا كان قبل نفخ الروح
المقدم:
دكتور معنا الدكتور حمد الصفيان بدأه يداخلك يسألك سؤال تفضل
الدكتور حمد:
مرحبا دكتور مؤمن
المتصل:
أهلاً سهلاً
الدكتور حمد:
مئة وعشرين يوم من متى يا دكتور
المتصل:
مئة وعشرين يوم منذ العلقة يعني منذ بداية الحمل منذ أن تعلق النطفة في جدار الرحم
الدكتور حمد:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/360)
لا يا دكتور مؤمن أنا أقصد لا لا دكتور مؤمن عملياً هي المرأة تعرف أنها حامل بعد انقطاع الدورة بالنسبة للأطباء هي أربع أسابيع يعني أوردي حامل بالنسبة للعملياً مئة وعشرين يوم من متى بالنسبة للأطباء
المتصل:
هي تعرف نفسها حامل لكن هو يبدأ الحمل ولذلك موضوع هناك يبدأ الحمل ويتكون الجنين يعني يتكون الجنين منذ العلقة لكن هل تنفخ فيه روح ولى لا أعتقد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث عن أربعة شهور بعد انقطاع الدورة
المقدم:
شكراً لك يا دكتور مؤمن شكراً لعلنا نرجع الآن دكتور محمد لعلك تذكرنا شيخ أراء العلماء في الإجهاض وبين ذلك تفضل دكتور
الدكتور محمد:
الحقيقة كما قلت ليس هناك نص لا من كتاب ولى من سنة في مسألة حكم الإجهاض وإنما حصل قضية واحدة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الاعتداء وحكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والحقيقة أن هذا من كمال الشريعة أتدرون لماذا لأن لو حصل قضية أو قضيتين أو ثلاث فما تعمل بالباقي فجعل المجال مفتوحاً متى استجد نرجع للقواعد العامة ولمقاصد الشريعة ولمعومات الأدلة وهذا من كمالها يا أخوتي الأمر الثاني أن العلماء اشبعوا هذا الموضوع وقديماً وحديثاً وألفوا فيه وتكلموا من وجوه عدة ولذلك تجد قل ما بلد في أعلى مجالسه العلمية إلا وله فيه قرار فهناك قرار من المجمع الفقهي وهناك قرار من هيئة كبار العلماء وهناك وهناك بل أني لتعجب من أمرين كثرة الطرح والتقارب في أتفاق في وجهات النظر ولذلك أجد أن هناك اتفاقات كثيرة أمامي رغم أن ليس فيه دليل فاتفقوا في أكثر من أربعة المواضع الاتفاق الأول أن الإجهاض اتفقوا على أن الإجهاض قبل بلوغ الحمل أربعة أشهرٍ يختلف في حقيقته وحكمي عن بعدها كما اتفقوا على أن إسقاط الجنين قبل نفخ الروح لا يعتبر قتلاً لأدم
الدكتور حمد:
ولو مقاطعة متى نفخ الروح
الدكتور محمد:
بعد أربعة أشهر والذي فهمته أنا إلا من وجوده في الرحم وإلا من اليوم الرابع عشر وقت نزول البويضة لأن كما تعرف لأنت علمياً أنه في الرابع عشر من وجود بداية الطمث تنزل البويضة
الدكتور حمد:
لا بس كما قيل بالنسبة للأطباء يحسبوها من أول يوم من تزول الدورة الطبيعية لا زالت يعني بويضة يعني المائة وعشرين يوم أنا إلى الآن عاجز عن حساباتها وهذه تفرق
الدكتور محمد:
لا لا أنا أقول أنها من نزول البويضة لأن هي سبب تكوين الإنسان أول وصولها إلى الرحم نزول المنوي للرجل إلى الرحم
الدكتور حمد:
بس المرأة لا تعرف أنها حامل إلا لما يعني تنقطع عنها الطمث
الدكتور محمد:
لما يمر عليها أربعة عشر يوم من أول البداية كما تعرف أنت بعدها لم تأتيها طمث
المقدم:
ربما تحتاج هذه المسألة للبحث
الدكتور حمد:
لأنها دقيقة جداً تفرق بين
المقدم:
معنا اتصال الأخ علي محمد تفضل من الإمارات تفضل أخ علي
المتصل:
ألو السلام عليكم
المقدم:
وعليكم السلام ورحمة الله أهلاً وسهلاً تفضل يا أخي
المتصل:
أخوي عندي سؤال بسأل الشيخ بس سؤال بخصوص حبوب منع الحمل بخصوص أن الواحد يبغى يعني يحدد كم طفل بدو يجيب فهمت كلام الشيخ هنا وتحديد السنوات بين الطفل والطفل
المقدم:
أخ علي هذا سؤالك لعلك تحيله إلى برنامج الجواب الكافي الذي يأتي بعد صلاة المغرب من كل يوم أحد وأيضاً موضوع قضية حبوب منع الحمل سنأتي لها إن شاء الله نعم الأخت نورا نعم لا زالت معنا تفضل يا شيخ محمد لذلك تكمل ما بدأت
الدكتور محمد:
سأجيب الأخ لأنه من دولة عزيزة علينا أما حبوب منع الحمل فيجوز استعمالها ما لم يقصد بذلك إنهاء عملية الولادة وإنما هي لتنظيم بضوابط أولها رضا الزوجين ثانيهما مشورة الطبيب المعالج ثالثهما أن يكون هذا بقصد التنظيم فقط أما مسألة تنظيم ما بين الولدين فإن الله سبحانه وتعالى جعل للطفل سنتين رضاعة فلو أنه منع خلال هذه المدة حتى تعود للمرأة حياتها وقوتها وحتى يأخذ هذا الطفل رضاعه الكامل لكان له وجه
المقدم:
يعني ما يعتبر هو ما يعتبر من أسباب الإجهاض
الدكتور محمد:
لا لا إذا أنه زاد زيادتاً عند المختصين مؤثرة على مجرد التنظيم إلى أنه لا يريد الحمل
الدكتور حمد:
طيب في هناك حد شرعي لها يعني مثلاً يبقى فقط سنتين ثلاث سنوات
الدكتور محمد:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/361)
الإسلام يمنع منع الحمل ولا يمانع تنظيمه بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أفر العزل أقر العزل فبصحيح مسلم حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل وهذا نوع من التنظيم وأيضاً ثبت من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعزل رجلٌ إلا لا يعزل إلا بأذن الحرة وكذلك هذا عند البهقي و ابن ماجد والحديث شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنه
المقدم:
طيب عفواً دكتور محمد لعلنا إن شاء الله عندنا فاصل قصير نتوقف ونعود إن شاء الله أيها الأخوة المشاهدون معنا فاصل قصير أبقوا معنا مرحباً بكم أيها الأخوة المشاهدون نعود إلى موضوعنا كان عندك استفسار دكتور حمد
الدكتور حمد:
يا شيخ أنت تكلمت عن تنظيم النسل من ناحية موانع الحمل بأنه جائز بضوابط لو حدث الحمل والزوجين غير مستعدين ظروفياً اقتصادياً علمياً عندهم رحلة سفر هل يجوز الإجهاض كوسيلة من وسائل
الدكتور محمد:
أنا أحب أن أقول لا يجوز الإجهاض لمجرد الماديات ولا لمجرد الأشياء الخاصة التي لا تؤثر بصحة المرأة صحتاً تتناسب مع إتلاف هذا الطفل ولذلك العلماء جعلوا مجرد التفكير بالماديات الذي هو تفكير غربي جعلوه من عدم التوكل على الله سبحانه وتعالى ولذلك يشنعون على من عبر عن فقره أشد ممن لم يذكر سبباً لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر كما في صحيحين من حديث عبد الله بن مسعود يقول ويكتب رزق
المقدم:
لعلنا يا دكتور نأخذ بس الاتصالات معنا اتصالات تفضل محمد الأحمد من الإمارات يا أخي محمد
المتصل:
ألو السلام عليكم
المقدم:
تفضل وعليكم السلام ورحمة الله
المتصل:
ممكن أكلم الشيخ يا سيد
المقدم:
تفضل من أخي
المتصل:
محمد أنا أملك أمراض إضافية أمراض الدم هل يجوز عمل إجهاض
المقدم:
أعد سؤالك بس صوت التلفزيون لو توطيه عالي الله يحفظك أعد السؤال مرة أخرى
المتصل:
أنا أبلي أمراض أمراض وراثية أمراض الدم هل يجوز عمل إجهاض لأبنائي إذا حبية يعني
الدكتور محمد:
هذا ممكن أجيب عليه
المقدم:
طيب شكراً سؤال واضح طيب في اتصال أخر من معنا عبد الله الشمري تفضل من معنا طيب تفضل يا دكتور
الدكتور حمد:
إذا أذنت لي شيخ الآن في الطب الحديث تشخيص ما قبل الحمل الأمراض الوراثية الذي يعجز الطب عن علاجها الآن بدأنا نأخذ عينة من الجنين الأمراض ذي سلاثيم التي تكلم عنها الأخ الذي معه مرض الدم التي مستعصية التي مالها علاج ممكن نأخذ خلية من الجنين ونفحصها يكون عندنا عشرة أجنة من الزوجين ذي عملية طفل الأنابيب أو فممكن نشخص المصاب والغير مصاب فنرجع السليم منها فهذه العلاج
المقدم:
يعني محاولة العلاج
الدكتور حمد:
وتفادي أنك يعني ترزق بابن مصاب أو تضطر للإجهاض فعلاجها هذه الآن يعني في مستشفى الملك فيصل التخصصي عندنا يعني من ثاني مراكز العالمية التي رائدة في هذا المجال نحن علاج الأمراض من قبل حدوثها لأن بعض الأمراض مثلاً الوراثية ذي التليف الرئوي ذي سكسافابوسيز سلاثيمة أمراض الدم الأمراض الوراثية ذي الإعاقة العقلية يكون عند الزوجين مثلاً ثلاثة أطفال وثلاثة كلهم معاقين أنه ممكن تأخذ خلية فقط خلية وهي طبعاً نسخة من الخلايا البقية نقدر نعرف الأمراض الوراثية التي تحملها هذه فإجابة للأخ أنه قبل أن تحمل أنها ترجع إلى مراكز متخصصة ممكن غرس الجنين الصحيح فلا يضطر لا عملية الإجهاض ولا حمل طفل مصاب
المقدم:
بالنسبة للأمراض الوراثية مثل هذه الأمراض التي تكلم عنها الدكتور طيب لا بد كل مرض وراثي أو يكون هناك بعض التي ممكن أن يعيش بها الطفل سليماً قد يفقد بعض الأعضاء يعني هل نعين بأنه من كان عنده مرض أنه يجوز له أن يجهض الحمل يجوز أو أن هناك فقط أمراض معينة التي يجوز معه أمراض أخرى لا يجوز
الدكتور محمد:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/362)
بعبارة أخرى تريد أن تقول ما حكم إجهاض الطفل المشوه أقول لا شك أن الإسلام طلب الوقاية من كثير من الأمراض وذلك بالطرق التالية أولها انتقاء المرأة نفسها ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تخيروا لنطافيكم فإن العرق دساس الأمر الثاني بعد الانتقاء الأولى به أن يبعد عن أقاربه خاصةً إذا كانت الأقارب يفشوا بهم مرض بعينة وهذا ما أشار إليه عمر وأشار إليه الشافعي وأشار إليه الأصمعي وأكده الطب الحديث والأطباء لما لأن ضعف لأن ضعف الأسرة ذكراً بشيء يرافقه ضعف بالأنثى يتقوى في الطفل يعني نسبة الأمراض بالطفل تكون أقوى الأمر الثالث إضافةً إلى هذا وينبغي أن يعلم أن هذا لا يخالف كون النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من أقاربه أو زوج أقاربه فأنه الأسرة صحيحٌ ليس فيها أمراض ولبيان زواج مثل ذلك ولذلك الأصمعي يقول بنتاً عني أولادها أصفر والأجنبية أولادها أجنب ولا فأقلى رؤوس الأعداء مثل ابن الأعجمية فتلاحظ كلما أبعد كان أقوى هذا حسب وليس في الأدلة ما يمنع خاصةً إذا كان من هذه الأسرة مرض يعينه أما إذا كانت سليمة فالأسرة يجب أن تتواصل لأن في صلة رحم ولأنه لا يضر في ذلك لا طباً ولا علماً الأمر الثالث يا أخوتي يجب أن نحمي الجنين ومن حقه علينا عن طريق كما قال الدكتور الفحص الطبي المسبق كما يجب المبكر كما يجب بعد هذا أن يعلم أن التشوه هو بإرادة الله وقضائه حتى لو فعلنا جميع الأسباب ولكن العلماء يصنفونه ويطلبون فيه ضوابط فيصنفونه إلى صنفين صنفٌ يمكن علاجه بعد الولادة كأمراض الأمعاء والمعدة وغيرها فهذا لا يؤثر في الحكم
الدكتور حمد:
لا يتنافى مع الحياة
الدكتور محمد:
لا يتنافى مع الحياة وصنف أيضا يمكن وهو من النوع الأول أيضا يمكن أن يعيش الطفل حياةً سليمة وليؤثر فيه ولو كان عنده نوع من النقص وهذا أيضا لا يتنافى ولا يجوز إجهاضه لا يجوز إجهاضه الأمر الثاني
المقدم:
طيب نقف عند الأمر هذا بس نأخذ اتصال من الأخ ناصر القحطاني تفضل أخ ناصر
المتصل:
السلام عليكم
المقدم:
وعليكم السلام ورحمة الله تفضل
المتصل:
أسميكم بالخير جميع بس أسأل سؤال للدكتور
المقدم:
تفضل سأل
المتصل:
بشوي تمت عملية للمرأة عندي وكان في تشوه خلقي يعني الدماغ سبحان الله لا يوجد غطاء للرأس يعني المخ طالع لبرا وفي تشوهات ثانية التي هي اليد والرجل لكن تقرير الدكتور يقول الطفل ما يعيش أبداً هذا اضطررت أني أسافر برا المملكة على شان عملية الإجهاض واستفسرت قبل من أحد المشايخ الكبار من المملكة قالي الجواز لأن المرأة التي تتم حملها بالطريق دي رح تتعب بالأخير الطفل رح يموت
المقدم
جزآك الله خير عندك سؤال أخر أخ ناصر الأخ عبد الكريم من حربين معنا الآن أيضاً عبد الكريم
المتصل:
السلام عليكم
المقدم:
وعليكم السلام ورحمة الله أهلاً بك تفضل عبد الكريم
المتصل:
ذكر الدكتور حمد الصيان أن التشوهات الخلقية التي في الجنين من قلب كله عاد عدم وجود كله لكن الشيخ الدكتور محمد ما ذكر الحكم في ذلك هل يجهض الطفل
المقدم:
طيب شكراً لك طيب معنا اتصال الأخت حنان تفضلي تفضلي يا أخت حنان
المتصلة:
السلام عليكم
المقدم:
وعليكم السلام ورحمة الله
المتصلة:
يا شيخ أنا حصلت لي حمل وبغيت أطرحه وأكلت حبوب أجاءني نزيف والحين الحمد الله بعد ما عدت التسع شهور حصلت على ولد وجبت ولد ما أدري هل علي شيء يعني أوسوي ذي كدا صدقة ولى زكاة ولى شيء جبته معافاة والحمد الله
المقدم:
طيب شكراً الأخ محمد الهمامي تفضل محمد تفضل يا أخي
المتصل:
السلام عليكم ورحمة الله
المقدم:
وعليكم السلام ورحمة الله
المتصل:
مساك الله بالخير يا شيخ أتمنى أني أسأل الشيخ الله يحفظك
المقدم:
سأل معك يسمعك
المتصل:
إذا أمر الزوج زوجته أن تجهض وليدها خشية أن يموت من الفقر للحالة المادية التي يمرون بها أو كذلك المرأة مثلاً أجهضت وليدها خشية أن يموت لعدم وجود العائل الذي يعونها هل هذا من القتل للولد خشية أن لا القضايا التي ذكرت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله وسلم أفيدونا جزآكم الله خيراً وشكراً
المقدم:
طيب شكراً لك
الدكتور محمد:
نجيب عن الأسئلة ولى نرجع
المقدم:
طيب نأخذ اتصال أم عبد الكريم أم عبد الكريم من الكويت تفضلي أهلاً
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/363)
المتصلة:
السلام عليكم أسأل الشيخ بالنسبة للطفل المنغولي الذي يبين هو من الصور أو من التحاليل أن منغولي يجوز إسقاطه إذا كان متشوه
المقدم:
طيب شكراً الأخ ناصر القحطاني يتكلم عن التشوه الخلقي ونحن تطرقنا إليه أيضاً يعني نحن بدأنا
الدكتور محمد:
أنا ودي أكمل ما عندي من معلومة
الدكتور حمد:
أنا ممكن اختصر للشيخ بالنسبة للتشوهات الخلقية أن هناك تشوهات تتنافى مع الحياة ذكر الأخ مثلاً عدم وجود علة أنه لا يعيش أو يتنافى مع الحياة أو عدم وجود دماغ أنكفل لي هناك تشوهات أخرى إعاقة عقلية أو جسدية ذي المنغولي أو يكون ناقص أطراف أو شيء لكنه لا يتنافى مع الحياة فالحكمين توافق معي يا شيخ محمد
الدكتور محمد:
أنا ودي أجاوب بالنسبة للتشوه قلت أن العلماء يصنفونه إلى صنفين صنفاً لا يسقط لما لأنه يمكن معالجته بعد وقوعه كما قلت مثلت في الأمعاء والمعدة صنف ينزل طبيعياً حياً وإن كان عنده نوع من الخل لكن لا يعيقه عن الحياة السليمة ولا يؤثر على أمه في وقت وجوده في بطنها أما وهذه الثلاثة كلها علماء لا يجوزنها أما الإعاقة الشديدة وهي إذا كان لا يمكن أن يبقى إما لأنه سيموت عند الولادة أو عقبها أو سيحيى حياة تعيسة مؤلمة له ولأسرته ولمجتمعه فهذا الأولى إسقاطه قبل النفخ بشروط الشرط الأول أن يثبت ذلك ثبوتا يقينياً لأن الأصل خلافه كيف يثبت يقينياً بأمرين الأمر الأول أن يكون لجنة من العلماء الأطباء الأمناء الثقات أصحاب الخبرة لا يكفي واحد لا بد كما نص على ذلك المجمع أن يكون أقل الأحوال ثلاثة ثانياً
المقدم:
ويقصد فيهم الإسلام الجميع يكونوا مسلمين طبعاً
الشيخ محمد:
الأمانة في العمل الأمانة في العمل كلما كان مسلم كان أكثر إلى الثقة اقرب إلى الثقة لكن الأمانة في العمل لأنه قد يكون بلد ما فيه مسلم هذا الطب يا إخوتي هو فيه إنسانية وفيه إيمانيات وفيه كذا ولذلك يجب على المسلم أن يتعامل مع واقعه لا نقول امرأتك في بلاد الغرب لا تسقط ولو ماتت حتى ترى كلام العلماء المسلمين لا هم موثقون في هذا وعندهم قانون طبي يعتمدون عليه الأمر الثاني
المقدم:
طيب ممكن تسمح أي استأذنك قبل أن تبدأ في الأمر الثاني نأخذ اتصال الأخت نورا معنا نعتذر على يعني الإخوة المتصلين إننا نعتذر لكم يا إخوة عنت طول الانتظار لأننا لأهمية هذا الموضوع ونحتاج الحقيقة أن نقف عند نقطة يفهم المشاهد المعنى والمغزى أتفضلي يا أخت نورا طيب خالد ألخالدي
المتصل:
السلام عليكم وحياكم الله بالنسبة الحقيقة أنا عندي ست أبناء عندي طفل توحدي عمره ست سنوات وعندي طفل صغير عمره سنة وقبل شهرين ونصف تقريباً كتب الله والحمد لله الحمل فالحقيقة كنا نتكلم على المستوصفان ونسألهم يعني أن هل في إمكانية إجهاض الطفل فكانوا الحقيقة يتهربون يعني في البداية فالحمد لله حمدنا الله عز وجل وأثنينا عليه ثم قبل أسبوع أو أسبوعين حصل نزول في ضمن المشيمة فذهبنا الطبيبة فقالت لا بد إنكم تنتظرون أسبوعين وتأخذون علاج يرفع الطفل بإذن الله فالحقيقة ما ادري يعني الظروف وكذا المادية ما ادري يعني كما قال الشيخ جزاه الله خير والدكتور أيضا لكنه يعني أنا ما أريد أن ادخل خادمة في بيتي ويتعبون الأهل كثير والطفل ألتوحدي هذا يحتاج إلى مراعاة طويلة ويحتاج إلى تعب الحقيقة وجهد ولا ادري عيني الآن الحمد لله هذا يحدث لكن يعني إذا كان في مجال للإجهاض ولا يغضب الله سبحانه وتعالى فهذا الحقيقة
المقدم:
حمل امرأتك سليم ما في إشكالية
المتصل:
هو سليم إن شاء الله لكنه يعني هي تقول العامل يعني تستريح لا تعمل أي شيء مدة أسبوعين إذا حصل شيء أو خرج شيء معين تذهبون إلى الإسعاف مباشرة بارك الله فيك
المقدم:
شكراً دكتور سعود دكتور سعود أبو هربش من مستشفى قوى الأمن أتفضل دكتور
المتصل:
الو
المقدم:
أهلا وسهلاً بك
المتصل:
السلام عليكم
المقدم:
وعليكم السلام ورحمة الله
المتصل:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/364)
أنا بس تعليق بسيط يعني أحب أساعد كذا ضيوف الكرام والجمهور بشكل عام بحكم تخصصي أنا طبيب أورام في مستشفى قوى الأمن انه أحيانا يصادفنا تكون المريضة حامل فنحن جبنا في المجتمع وعرفين أنها الصاير أنها معاناة للعائلة كاملة ودائما أحاول قدر الإمكان أننا نتجنب الإجهاض أو أننا حتى ننصح به والحمد لله يعني في أكثر من حالة نجحنا أن المريضة تكمل الحمل وينتهي بولادة طبيعية وبعد كده المريض يتلقى العلاج اللي يحتاجه للورم وتنتهي بسلامة كلاها للأم وللجنين بس هذا اللي حبيت أقول
المقدم:
السؤال هل تعيد سؤالك يا دكتور لو سمحت
المتصل:
لا ما في سؤال هذا بس تعليق
المقدم:
طيب شكراً لك شكراً دكتور ويش تقول دكتور أحمد
الدكتور حمد:
بالنسبة للتعليق الأول أن الظروف الاجتماعية هي ما هي المادية يعني نحن لا دخل لنا في أن يقتلوا أولادهم خشية إملاق هي اغلبها الآن مادياً لله الحمد ما في هي اغلبها ظروف اجتماعية زيي ما قال لك ظروف سفر أو بعثة أو دراسة أو يكون عندهم طفل معوق أو شيء انه غير مهيئين لتربية طفل آخر وأنا دائما أقول لهم إذا كنتم حريصين إلى هذه الدرجة ليش ما أخذتم موانع مسبقة يعني اللي استغربه انه إذا كان المهم انه ما تحمل إلى هذه الدرجة ليش ما أخذت موانع يعني لتفادي الحمل يعني هذا أحس انه تراخي في الموضوع إلى ابعد درجة لما يصير الحمل يبدؤوا يفكرون يعني انه هل يحدث إجهاض أو لا
المقدم:
طيب بس بقي الدكتور حتى لا الدكتور محمد
الدكتور محمد:
انأ لست بغاضب فقد دخلت في الموضوع الأول فما أكملته دخلت في الثاني وما أكملته والثالث ما أكملته على كل حال لأني أنا اقدر للإخوة المشاهدين تفاعلهم مع هذا الموضوع فهو ايجابي وان كان ينبغي أن يكون هناك وقفات دقيقة على اللمسات الفقهية للعلماء فان لهم دقة في الحكم وتصوير المسألة أحيانا لا يستطيع الإنسان أن يدخل إلى هذه الدقة لسبباً لأنه يريد للمشاهد أن يعطى اكبر فرصة ولذلك أقول هل أن ادخل في مواضيع وموضوع مشوه وضوابطه واللي في محل الاتفاق محل الخلاف وانفي الإجابة على الأسئلة حتى ندخل في جزئية ننتهي منها
المقدم:
الحقيقة الموضوع هو حساس وذو شجون والاتصالات أيضا كثيرة عندنا والأخ حسين يعتب علينا الأخ حسين مناع يعتب يقول انتم ما أعطيتم الآن الدكتور حمد أيضا فرصة معنا الأخ حسين طيب طيب
الدكتور حمد:
ما ادري لو أجبتني أنا اعرف أننا قاطعناك كثير دكتور بس النقطة الأخيرة الظروف الاجتماعية هل في مجال
الدكتور محمد:
الظروف الاجتماعية ما لم يكن هناك ضرر يؤدي إلى تأثر الأم بوفاتها متى هذا إذا كان بعد نفخ الروح فان العلماء لا يجيزونه إلا إذا كان يؤدي إلى وفاتها لما لان بقاء الأصل أولى من بقاء الفرض وهذا اقل بمراحل من أن يكون مضمنة الوفاة أما قبل فنجد أن العلماء كونه نطفة في الأربعين الأول يتساهلون كثيراً بل إن الأحناف والشافعي وبعض الشافعيين والحنابلة يجيزونه بناء على عذراًَ خاص لكني أقول كما قلت هم فرطوا في عدم فعل الأسباب ومع ذلك يا ليتهم إذا أنهم اجمعوا رأيهم أن يكون أمرهم سريع ومباشر قبل أن ينتقل إلى المضغة ثم إلى نفخ الروح حتى إلا كونه نطفة أو علقة الخلاف فيه أسهل ولذلك كنت أريد إن أقول ما حكم كل مرحلة ولما لكن أنا أشوف ماذا بدأت بشيء وانتهيت منه ولذلك انأ اخشي كل ما أخشاه ليس ذاتي أن هذه التشويشات توجد بلبلة عند المستمع لأنه لا اخذ قواعد وضوابط وأدلة ولا انه سكت عنه أنا في رأيي نجيب على الأسئلة ثم ترجع إلى أنا في نظري أن هذه المجرد المشاكل الاجتماعية وحدها ليست بكافية لإسقاطه لكن إذا كان نطفة أو علقة فانه يجب أن يسأل عالماً متخصصاً عندئذٍ يكون له فيه وجهة نظر وللأصغر من
المقدم:
الأخت حنان ها عليها شيء عليها كفارة
الدكتور محمد:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/365)
الأخت حنان لم تخبرنا أولا هي آثمة في الجملة لأن الأصل بقاء ولم تذكر مبرراً شرعياً لا تشويهات ولا خطر عليها ولا على الطفل ولا على كذا فالأصل بقاؤه فهي هنا آثمة عند جماهير العلماء لكن هل يترتب على هذا الإثم أمر آخر ككفارة أو دية يحتاج إلى مدة إسقاطه إلى كم فالعلماء يقولون إذا انه انتقل إلى المضغة أو نفخ فيه فان فيه فان فيه غرة خمس من الإبل وان كان قبل فان العلماء في هذا يتساهلون كثيراً وان كان ظاهر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الهذلية انه لم ستفصل لكن الإمام الشافعي كما نقل المزني قال لا يسمى جنيناً حتى ينتقل إلى مضغة ثم ينفخ فيه فهي فهو حكم في جنين عندئذٍ أقول إن المرأة مخطئة وان المرأة ينظر الوقت إسقاطها له هل هو بعد المضغة هل هو بعد نفخ الروح عندئذٍ عليها غرة مقدارها خمس من الإبل ويستحب بعض أهل العلم الكفارة الصيام العتق أو الصيام استحباباً لان فيه شبه من قتل العمد
المقدم:
الصيام مقداره كم
الدكتور محمد:
شهرين متتابعين
المقدم:
أم عبد الكريم تقول الطفل المنغولي هل يجوز
الدكتور محمد:
الطفل المنغولي من كلام المتخصصين في الفقه ليس عذراً لأنه ممكن أن يعيش وممكن أن يعيش حياة في الجملة سعيدة وهم يقولون ما يكون عالة على نفسه وأسرته ومجتمعه وأنا في نظري من خلال مشاهدات لبعض المنغوليين بعضهم منتج وبعضهم عنده نسبة من الذكاء وان كانت تقل عن غيره
الدكتور حمد:
الاستيضاح يا شيخ معناه التشوهات الخلقية التي تتنافى مع الحياة هي اللي يجوز إجهاضها في أي مرحلة
الدكتور محمد:
في أي مرحلة ولكن كونها قبل الروح أولى لأنه
الدكتور حمد:
نعم هي بس لو تم تشخيصها في مرحلة متأخرة
الدكتور محمد:
بشرط قلت أنا بشروط إذا كان يؤدي أو المعنى التأكد عن طريق ثلاثة من الأطباء ثانياً تشخيصه تشخيصاً دقيقاً بفعل جميع الأسباب العلمية مختبرات وتحاليل وغيرها ثالثاً أن يفعل جميع الأسباب التي تؤدي إلى حياة الاثنين فما تتعذر عندئذٍ إسقاط الطفل أو لا من إسقاط جزآكم الله خير
المقدم:
الحقيقة دكتور محمد جزآك الله خير على تفاعلك وعلى مداخلاتك الطيبة الأخ مازن من فلسطين يسال هل توجد حالات عندكم كأطباء معينة من خلاله انتم تحكمون بوجوب إسقاط هذا الجنين
الدكتور حمد:
كما تفضل الشيخ يعني في حالات أحيانا تؤثر على حياة الأم هذه ما فيها خلاف محدودة مثلا وحدة عندها الذئبة اللي يسمونها الحمراء (أس إل أي) انه الحمل أصلا يؤدي بحياة الأم بدلا ما تعيش سبع سنوات أو ثمانية سنوات أو حالات يعني عندنا بعض الحالات تكتشف في حالات السرطان الله يبعده عنكم ثدي مبكرة لو تأخر الحمل حتى لو شهر واحد نعم يتأخر العلاج ويؤدي من حالات وفاة إلى حالات تمام العلاج إما للتشخيص أو للعلاج أحيانا يعني تكون حتى الحمل يكون في الأسبوع العشرين يعني لو تأخرت أربع أسابيع يفرق بين الحياة والموت بالنسبة للجنين لكن يعني نفس الشيء بالنسبة للام الحياة والموت فأحيانا ما تقدر تتأخر حتى أسبوع هذه حالة يعني بالنسبة لنا طبية تحكم انه ما تقدر تتأخر
المقدم:
طيب أنا أيضا عندي رأي طبي آخر لو سمح لي الدكتور محمد من الدكتورة ناهد خلف استشارية أمراض النساء و الولادة بالمستشفى العسكري في تبوك مرحباً بك دكتورة
المتصلة:
السلام عليكم
المقدم:
وعليكم السلام ورحمة الله
المتصلة:
عندي مداخلة بسيطة عن الأسباب التي تؤدي إلى الإجهاض وقد تناولها الدكتور سفيان عن الموضوع المتعلق بالجنين والتشوهات الخلقية في وهذه تحافظ على نسبة ستين في المائة فيكون التشوه إما بزيادة عدد السوموزانات أو نقصها والمعروف إن الخلية تحتوي على سنة وأربعين سوم وزون ولاحظوا من الله سبحانه وتعالى إن هذا الحمل يجهض تلقائياً لأنه لو ولد هذا الطفل وعنده تشوه مثل الطفل المنغولي مثل اليوم كذلك أسباب في الرحم نفسه كالتشوه الخلقي لتكوين الرحم في حالة الرحم ذو القرنين أو الرحم ذو القرن الواحد أو الرحم ذو الحاجز هذا يؤدي إلى الإجهاض المبكر ارتخاء عنق الرحم هذا يكون إما خلقي أو نتيجة لعملية في عنق الرحم قد تؤدي إليه ويكون الإجهاض في هذه الحالة في الشهور الوسطى من الحمل بعد الالتصاقات التي تحصل في جدار الرحم والتي تكون نتيجة التهابات في جلدة جدار الرحم بعد عملية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/366)
التنظيف في شتى جدار الرحم أيضا تؤدي إلى الإجهاض من الحمل كذلك الخلل في إنزيمات البويضة الملقحة في جدار الرحم نظراً لوجود اللولب أو وجود ورم فيه قد يؤدي هذا إلى الإجهاض أمراض في الأم وقد نوه فضيلة الشيخ مثل سكر وعدم انتظامه لذلك ننصح الأم المريضة بالسكر بضبط نسبة السكر قبل الإقبال على الحمل إمراض الغدة الدرقية مرض الذئبة الحمراء بعض أمراض القلب الالتهابات التي تكون في المرأة ومنها ما يكون بكتيري ومنها الكثير من البكتيريا بس أحب انوه عن مرض الزهري اللي ينتقل عبر المشيمة للجنين أو الفيروسات مثل فيروس العنجز أو شلل الأطفال أو الفيروس المضخم للخلايا المعروف باسم فيسرو الكايلو فايرس التي تصيب الأم في المرحلة الأولى من الحمل كذلك بعض الطفيليات مثل السيتوبلازما أو مرض العقم هذا المرض سمي بهذا الاسم نظراً للتكاثر الطفيلي في القطط وانتقاله للإنسان مدة التكاثر تأخذ تقريباً من ثلاثة إلى خمسة أيام فأحيانا كثيرة تكون الإصابة بهذا المرض في الإنسان غير محدود ولا ينتقل المرض فقط عن طريق أحيانا ً كثيرة تكون الإصابة بهذا المرض في الإنسان غير محسوبة ولو انتقل المرض فقط عن طريق التعامل مع فضلات القطط والتي أو أيضا أكل اللحم غير المكتمل الطبخ الإكثار من أكل اللحوم المشوية المليئة بالزيت أعراض الإصابة تكون سهلة جدا ً هي ارتفاع درجة الحرارة إصابة الغدد اللانفوية وهذا يؤدي لإحساس على أن المريضة عنها أعراض أنفلونزا ومن أكثر الطرق للإصابة بهذا المرض هو انتقاله عن المشيمة إلى الجنين بالضبط من الشهور الأولى من الحمل ومدتها من خمس وأربعين إلى ستين بالمائة في وتسعة بالمائة من الحالات دي تؤدي إلى وفاة الجنين وثلاثين بالمائة تحدث تشوهات خلقية مثل استسقاء الدماغ زيادة السائل المخيف في المخ كذلك تغير في الشبكية تؤدي إلى العمى
المقدم:
نشكرك دكتورة ناهد الله يعطيك العافية نشكرك على هذه المداخلة الطيبة
الدكتور حمد:
الدكتورة أعطت يعني موضوع عن عملية الإجهاض التلقائي أنا عندي سؤال للدكتور أبو احمد بالنسبة لو حدث أحيانا تشوهات غير موجودة ولكنها متوقعة مثلا لا قدر الله إن احد الأبوين مصاب بمرض الايدز إل ( h I v) أو الكبد الوبائي نسبة انتقاله إلى الجنين خمسين بالمائة ولا نقدر نعرفها إلا لما يتولد الجنين فهل هذا سبب يعني لما تجي وحدة تقول والله أنا حامل وزوجي مصاب بال ( h I v )
المقدم:
طيب لعلنا نؤجل هذا الجواب بعد الفاصل قليلاً أيها الإخوة المشاهدون فاصل قصير وسنعود إليكم إن شاء الله فابقوا معنا مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون ونعود إن شاء الله إلى جواب الشيخ عن سؤال الدكتور أنت سالت دكتور حمد عن احتمال الأمراض
الدكتور محمد:
أنا في نظري انه لا يجهض وهذا هو رأي كلام أهل العلم لأنهم اشترطوا يقين في التشوه وليس الاحتمال مجرد الاحتمال لا يكفي
الدكتور حمد:
بس يشيخ المرض هذا يعني له خمسين في المائة بس ما هو من الأمراض العدوة اللي ممكن تنشره
الدكتور محمد:
أنا أقول ما لم يتيقن لا يسقط لأنه حق
الدكتور حمد:
حتى لو كان خطورة المرض
الدكتور محمد:
حتى لو كان ما لم يتيقن لا يسقط لأن أنت تقول خمسين بالمائة احتمال العلماء يقولون إذا كثبت تشوهه وهو أيضا
الدكتور حمد:
غير التشوه يعني
الدكتور محمد:
يا أخي كل أنت الآن لو كان فيك ايدز أنت الآن تقدم بشكل العلم الحديث تقدم بشكل إني سمعت انه ممكن إجراء عمليات للطفل
الدكتور حمد:
لا هو ممكن نأخذ عينة من
الدكتور محمد:
لا ممكن أجراء عملية للطفل هو في بطن أمه
الدكتور حمد:
لا ممكنا نأخذ دم من الجنين
المقدم:
إذا خلينا نسمع مداخلة الشيخ إبراهيم القاسم مرحبا بك شيخ إبراهيم
المتصل:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المقدم:
أتفضل يا شيخ إبراهيم
المتصل:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/367)
أولا رحمة الله جل وتعالى بما هو أهله وأشكركم على اختيار هذا الموضوع أقول أشكركم على اختيار هذا الموضوع الموفق بإذن الله تعالى عز وجل الذي يحتاجه الجميع رجالا ونساء ولا يخفى على الجميع إن مثل هذا الأمر يطرح في المؤتمرات الدولية ويطرح في مناسبات متعددة جداً يعني جدا وثمة دعوات من قبل جهات إسلامية وغير مسلمة وكذلك إباحة هذا الموضوع على الإطلاق فأرجو من المتحدث في موضوع مثل الإجهاض يجب عليه أن يأخذ جانب الحيطة والحذر بان لا يفسح المجال في مثل هذا لا سيما ونحن نعلم أن الاعتداء على الأجنة اعتداء على مقصد من مقاصد الشرع وهو ما يتعلق في جانب النفس وهنا يعني الذي أريد أن أتحدث إليه أمران أو الذي أريد أن أتحدث به أمران الأمر الأول ما يتعلق بنسخ الروح طبعا بحكم أن رسالة الماجستير كانت عن هذا الموضوع فمن خلال المتابعة ومن خلال الاستقرار والتتبع لنصوص الفقهاء حتى والأطباء القدامة نجد انه لا اختلاف بينهم أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد مرور أربعة أشهر لم يختلفوا في هذا وما نقل من اختلاف وفقط في عدم التصور أو عدم فهم الخلاف القديم بين العلماء و إلا فكلهم اتفقوا والحديث عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صريح في هذا فلم يتعرض لنسخ الروح قبل هذه المدة فحديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه انه إذا مرت عليه المراحل ومر عليه أربعة أشهر حين إذا تنفخ فيه الروح الأمر الثاني أن العلماء رحمهم الله القدامة من خلال تتبع نصوصهم وكتبهم نجد أنهم يجعلون المرحلة ما بعد نفخ الروح فوق اعتبار الضرورات لأنه بعد نفخ الروح فيه أصبح إنسان متكاملاً له حق الآدمية ولا يجوز الاعتداء عليه بحال وكل النصوص التي وردت عن الفقهاء رحمهم الله كلها تنحصر في مرحلة ما قبل نفخ الروح والخلاف الذي وجد بين العلماء لا أجد نص عن العلماء رحمهم الله بل النصوص صريحة عنهم أنهم يجعلون مرحلة ما بعد نفخ الروح مرحلة اعتبار الضرورات إما قبل نفخ الروح فكما تفضل الشيخ حفظه الله انه ثمة خلاف بين العلماء فمنهم من أجاز ومنهم من يعني منع ثم أنا متتبع للخلاف بين الفقهاء رحمهم الله نجد أن الخلاف يعني مبني على مسالة معينة ربما لم تكن ضمن المعارف الطبية المعروفة قديماً لم تكن لديهم إلا بمسالة التخلف وكانوا يعتقدون أن التخلق الجميل لا يكون إلا يعد مرور واحد وثمانين يوماً و الآن التصوير الدقيق للأجنة والمتابعة أثبتت أن التخلق يتم قبل هذا وهو ما يشير إليه حديث عبيد ابن أسيد الذي تعرض له الشيخ حفظه الله
المقدم:
شكرا لك شيخ إبراهيم شكراً لك الله يعطيك العافية الحقيقة الآن الوقت عندنا بدأ يزاحمنا
الدكتور محمد:
تأييدا لكلام الدكتور إبراهيم انه في بعض الدول الكاثوليكية حرموا الإجهاض إطلاقا في أي مرحلة من مراحله من مبدأ يعني وفي بعض زيي ما ذكر الدكتور بعض المجتمعات مو أباحوه بل شجعوا عليه إما لتحديد النسل أو للظروف الاجتماعية أو النفسية أو شيء فسبحان الله نحن امة وسطى نحن نناقش الموضوع هذا لإيجاد الحلول من بين الطرفين
المقدم:
لا من هذا ولا من هذا
الدكتور حمد:
من باب لا ضرر ولا ضرار
الدكتور محمد:
من باب لا ضرر ولا ضرار والنظر إلى المفاسد ودرأ
المقدم:
بالنسبة لعمليات الإجهاض هل يترتب عليها إضرار نفسية وإضرار صحية و
الدكتور محمد:
هي الذاتية تترتب عليها إضرار جمة إما نزيف أو عقم أو استئصال الرحم أو الوفاة ولذلك إباحته بعض الدول قال لك بدل ما يعملوه ذاتياً إما بإدخال حديده ويعني عمل إجرامي انه تجري عليه أمور أباحوه لدرأ ضرر اكبر لكن من الناحية الطبية الإضرار الجانبية تتراوح يعني بين ثلاثة إلى خمسة في لمائة يعني لا بد انه يحصل بعض الضرر لكن مع تقدم الطب الحديث ممكن عمليات الشفط ولهذه بس انه ما يؤخذ تلقائياً يعني
المقدم:
طيب يعني دكتور عبد الله دكتور محمد نحن الآن تقريباً في آخر دقيقتين لكن نريد أن نؤصل أكثر في نهاية الحلقة ما هو الأصل في الإجهاض هل الأصل فيه الحرمة أو الأصل فيه الإباحة والعلة أيضا إذا كانت فيه الحرمة تبين ذلك
الدكتور محمد:
الأصل في الإجهاض المنع في جميع مراحله وهذا ما يراه شيخ الإسلام التميمية وهذا ما يراه أكثر المالكيين وهذا ما يراه أكثر علماء العلم الحديث
المقدم:
طيب في مرحلة النطفة هذا ما يعتبر
الدكتور محمد:
لما انأ أقول هناك من يجيز أنا ما دخلت في تفاصيل أنا أقول الأصل الأصل المنع لما لان وجوده حتى في المراحل الأولى هو مهيأ لتكوين نفس بشرية صالحة للحياة ثم عاد إذا نفخ تأكدت هذه الحياة فالأصل المنع على الصحيح من أقوال أهل العلم وهم يجمعون كما قال الدكتور بعد النفخ في الروح لكنه يقول لا يصل إلى أنا أقول إذا كان العلماء يوصون حتى هيئات كبار العلماء في قرارها و معيقاه وتاريخه ولفظه انه إذا كان هذا الولد يؤدي إلى وفاة الأم بقاء الأم أهم من وفاة الولد لان هذه حياتها متيقنة وحياتها كاملة وهذه حياة مظنة وهذا أصل وهذا فرع فلا يهلك الأصل ولا الفرع
المقدم:
شكرا لك يا شيخ محمد شكرا حقيقة أيها الإخوة والأخوات كما رأيتم الموضوع متشعب جداً وهو ذو أهمية كبيرة وله محاور عديدة ونحن لا نزعم حقيقة إن نحن أتينا على جميع محاوره وعلى جميع المواضيع التي نتطرق لها لكن لعلها أن ييسر الله عز وجل لقاء آخر للتطرق فيه إلى بقية المحاور وبقية الموضوعات لا يسعني في نهاية هذا المقام الآن أن أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله عز وجل إلى الضيفين الكريمين الدكتور محمد ابن علي الخضير والدكتور حمد ابن علي الصفيان ولكم أيضا جزيل الشكر على اتصالاتكم وعلى مداخلاتكم وكل من اتصل ألينا من المشايخ ومن الدكاترة لهم جزيل الشكر ولكم جزيل الشكر أيضا من أسرة البرنامج ومن محدثكم سالم المحا رفي إلى إن نلتقي إن شاء الله في لقاء آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
http://www.almajdtv.com/prgs/archive/kadaya/kadaya-08-08-2004.html(35/368)
هل يفتى بجواز سفر المرأة بدون محرم في هذه الحالات؟
ـ[الاعتصام]ــــــــ[09 - 09 - 04, 10:52 ص]ـ
سفر المرأة من غير محرم ليوم وليلة فيه نصوص صريحة بالنهي عنه، ولكن قد ثبت في حديث الضعينة (حديث حاتم) ما قد يستدل به على جوازه!! فهل هناك حالات يمكن الفتوى بجواز سفر المرأة بدون محرم اذا انتفت العلة من النهي او ضعف احتمال وقوعها مع شدة الحاجة الى تحصيل المصلحة من السفر مع عدم وجود المحرم.
كسفرها بالطائرة.
سفرها مع جمع غفير من النساء.
سفرها الى بيت اهلها في حال عدم تمكن الزوج من الدخول الى البلد نفسه لاسباب أمنية.
وقد رأيت فتوى بخط شيخنا بن جبرين يجيز فيه الحالة الاخيرة حيث يكون السفر بالطائرة،ولكن للاسف فقدت النسخة التي كانت ممهورة بتوقيعه وخطه المميز.
آمل من اخوني التعليق على هذه المسألة او الاحالة على بعض مواضع البحث فيها.
ـ[سلطان العتيبي]ــــــــ[09 - 09 - 04, 12:06 م]ـ
الذي يعضده الدليل -والله أعلم- أن ذلك لايجوز مع القدرة؛ لأمور:
الأول: أن حديث الظعينة لم يسق لتقرير الحكم , بخلاف حديث السفر بغير محرم. وأنت خبير بأن هذا داخل في قواعد المحكم والمتشابه من النصوص.
ثانياً: أن حديث الظعينة لا يتم فيه الإستدلال بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم , لورود ما يشابهه من ذكر لأحداث محرمه تقع في آخر الزمان , ولم يستنبط إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها مع سكوته عن الحكم.
ثالثاً: مما يستدل به في الباب: حديث الرجل الذي قال: يارسول الله , إن امرأتي تريد أن تحج , وقد اكتتبت في غزوة كذا أفأحج معها؟
فقال النبي: حج مع امرأتك!
ووجه الدلالة:
أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من الرجل بوجود نساء ثقات أو غير ذلك من الحالات المجازة. (والإجمال في مقام الإحتمال ينزل منزلة العموم في المقال) ومعلوم ماوجد في جهاد الرجل من المصلحة الشرعية التي يتشوف الشارع لإلتماسها , ومع ذلك لم يفصل , فمن فصل فعليه الدليل!
ـ[الاعتصام]ــــــــ[09 - 09 - 04, 07:00 م]ـ
بارك الله فيك اخي الكريم
الحقيقة كنت ابحث في الموضوع فوجدت فتوى للشيخ القرضاوي قد فصّل فيها اراء أهل العلم في سفر المرأة للحج .. وبغض النظر عما جاء في ترجيحه لكني عجبت من نقله عن شيخ الاسلام انه يرى جواز سفر المرأة بغير محرم بشرط أمن الطريق!! كما نقله عنه بن مفلح فما أدرى مدى دقة النقل عن شيخ الاسلام؟؟
والفتوى كما هي في موقع اسلام اون لاين:
........
إذا لم تجد المرأة محرما يصحبها في سفر مشروع: واجب أو مستحب أو مباح؟ وكان معها بعض الرجال المأمونين، أو النساء الثقات، أو كان الطريق آمنا.
لقد بحث الفقهاء هذا الموضوع عند تعرضهم لوجوب الحج على النساء. مع نهي الرسول صلى الله عليه وسلم أن تسافر المرأة بغير محرم.
(أ) فمنهم من تمسك بظاهر الأحاديث المذكورة، فمنع سفرها بغير المحرم، ولو كان لفريضة الحج، ولم يستثن من هذا الحكم صورة من الصور.
(ب) ومنهم من استثنى المرأة العجوز التي لا تشتهي، كما نقل عن القاضي أبي الوليد الياجي، من المالكية، وهو تخصيص للعموم بالنظر إلى المعنى، كما قال ابن دقيق العيد، يعني مع مراعاة الأمر الأغلب.
(ج) ومنهم من استثنى من ذلك ما إذا كانت المرأة مع نسوة ثقات. بل اكتفى بعضهم بحرة مسلمة ثقة.
(د) ومنهم من اكتفى بأمن الطريق. وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. ذكر ابن مفلح في (الفروع) عنه قال: تحج كل امرأة آمنة مع عدم المحرم، وقال: إن هذا متوجه في كل سفر طاعة… ونقله الكرابيسي عن الشافعي في حجة التطوع. وقال بعض أصحابه فيه وفي كل سفر غير واجب كزيارة وتجارة. ونقل الأثرم عن الإمام أحمد: لا يشترط المحرم في الحج الواجب. وعلل ذلك بقوله: لأنها تخرج مع النساء، ومع كل من أمنته.
بل قال ابن سيرين: مع مسلم لا بأس به.
· وقال الأوزاعي: مع قوم عدول
· وقال مالك: مع جماعة من النساء
· وقال الشافعي: مع حرة مسلمة ثقة. وقال بعض أصحابه: وحدها مع الأمن
قال الحافظ ابن حجر: والمشهور عند الشافعية اشتراط الزوج أو المحرم أو النسوة الثقات. وفي قول: تكفي امرأة واحدة ثقة. وفي قول نقله الكرابيسي وصححه في المهذب تسافر وحدها إذا كان الطريق آمنا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/369)
وإذا كان قد قيل في السفر للحج والعمرة، فينبغي أن يطّرد الحكم في الأسفار كلها، كما صرح بذلك بعض العلماء. لأن المقصود هو صيانة المرأة وحفظها وذلك متحقق بأمن الطريق، ووجود الثقات من النساء أو الرجال.
والدليل على جواز سفر المرأة من غير محرم عند الأمن ووجود الثقات:
أولا: ما رواه البخاري في صحيحه أن عمر رضي الله عنه أذن لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن، فقد اتفق عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف ونساء النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولم ينكر غيرهم من الصحابة عليهن في ذلك. وهذا يعتبر إجماعا.
ثانيا: ما رواه الشيخان من حديث عدي بن حاتم، فقد حدثه النبي صلى الله عليه وسلم عن مستقبل الإسلام وانتشاره، وارتفاع مناره في الأرض. فكان مما قال: "يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة (بالعراق) تؤم البيت لا زوج معها، لا تخاف إلا الله… الخ". وهذا الخبر لا يدل على وقوع ذلك فقط، بل يدل على جوازه أيضا، لأنه سيق في معرض المدح بامتداد ظل الإسلام وأمنه.
هذا ونود أن نضيف هنا قاعدتين جليلتين:
أولا: أن الأصل في أحكام العبادات والمعاملات هو الالتفات إلى المعاني والمقاصد بخلاف أحكام العبادات، فإن الأصل فيها هو التعبد والامتثال، دون الالتفات إلى المعاني والمقاصد. كما قرر ذلك الإمام الشاطبي ووضحه واستدل له.
الثانية: إن ما حرم لذاته لا يباح إلا للضرورة، أما ما حرم لسد الذريعة فيباح للحاجة. ولا ريب أن سفر المرأة بغير محرم مما حرم سدا للذريعة.
كما يجب أن نضيف أن السفر في عصرنا، لم يعد كالسفر في الأزمنة الماضية، محفوفا بالمخاطر لما فيه من اجتياز الفلوات، والتعرض للصوص وقطاع الطرق وغيرهم.
بل أصبح السفر بوساطة أدوات نقل تجمع العدد الكثير من الناس في العادة، كالبواخر والطائرات، والسيارات الكبيرة، أو الصغيرة التي تخرج في قوافل. وهذا يجعل الثقة موفورة، ويطرد من الأنفس الخوف على المرأة، لأنها لن تكون وحدها في موطن من المواطن.
ولهذا لا حرج أن تحج أو تعتمر مع توافر هذا الجو الذي يوحى بكل اطمئنان وأمان.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[09 - 09 - 04, 07:14 م]ـ
لكني عجبت من نقله عن شيخ الاسلام انه يرى جواز سفر المرأة بغير محرم بشرط أمن الطريق!! كما نقله عنه بن مفلح فما أدرى مدى دقة النقل عن شيخ الاسلام؟؟
لماذا عجبت اخ اعتصام من فتوى ابن تيمية بذلك؟
و كيف تعجب من أن يقول بها شيخ الإسلام و لا تعجب من كونها مذهب الشافعية؟
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[09 - 09 - 04, 07:32 م]ـ
ولكن في " شرح العمدة " (2/ 174 – 177) خلاف ذلك، والله أعلم.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 09 - 04, 08:43 م]ـ
مواضيع ذات صلة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=8972&highlight=%D3%DD%D1+%C7%E1%E3%D1%C3%C9
============
وايضأ
سفر المرأة بدون محرم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5519&highlight=%D3%DD%D1+%C7%E1%E3%D1%C3%C9
ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 09 - 04, 09:00 م]ـ
مواضيع
الصواب
موضوعات
ـ[الاعتصام]ــــــــ[09 - 09 - 04, 11:37 م]ـ
الشيخ الفاضل محمد رشيد
انما عجبت من ذلك لسببين اولهما: باستقراءلمنهجية شيخ الاسلام وموقفه من النصوص يستبعد ان يصدر منه مثل هذا مع وجود نصوص صحيحه وصريحه في نهي المرأة عن السفر من غير محرم.
السبب الثاني:هو تشدد بعض الحنابلة المعاصرين في تحريم سفر المرأة في الطائرة وغيرها من الطرق الآمنة على الرغم من كثرة تعلقهم بفتاوى شيخ الاسلام وترجيحهم ترجيحاته في الكثير من المسائل.
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[10 - 09 - 04, 12:24 ص]ـ
" شرح العمدة " لشيخ الإسلام، فليُعلم ذلك.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 09 - 04, 02:23 ص]ـ
http://www.binothaimeen.com/modules.php?name=Newss&file=article&sid=5953
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/370)
السؤال: أعرض عليكم ما ذهب إليه بعض من الناس من التحاق بناتهم بوظيفة مدرسة بغير المدينة التي تقيم بها حيث يرون أنهم قد احتاطوا مع من يثقون بهم من أصحاب سيارات الأجرة بالإضافة إلى وجود مرافقة معه إما أخته من الرضاع أو شقيقته أو زوجته يعني أخت السائق أو شقيقته ويخشون أيضاً أنهم لو منعوهن قد يحصل لها رد فعل كما يرون أن بعض طلبة العلم وهم قدوة قد سمحوا لبناتهم في مثل ذلك فهل يستنتج من مثل ذلك أن المسافات التي من ستين كيلو فما دون جائز فيها سفر المرأة دون أن يكون معها محرم رجل أفيدونا أفادكم الله؟
الشيخ: من المعلوم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سفر المرأة بدون محرم فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. . .
لا تسافر امرأةٌ إلا ومعها ذو محرم وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم سواءٌ كان سفرها لطاعة أو تعليم علم أو غيرهما والمحرم معروفٌ من هو ولا فرق بين أن تكون وحدها أو مع نساء ولا فرق بين أن تؤمن الفتنة أو لا تؤمن لإطلاق الحديث وعمومه فلا يحل للمرأة أن تسافر بدون محرم ولكن يبقى النظر هل ذهاب النساء إلى القرى المجاورة لبلادهن ورجوعهن في نفس اليوم هل يعتبر ذلك سفراً أم لا نقول في ذلك إذا اعتبرنا أن الحديث مطلق ولم يقدره النبي صلى الله عليه وسلم بمدة معينة إلا في أحاديث اختلفت فيها تقدير المدة وحملها أهل العلم على أن المراد بهذا الاختلاف اعتبار حال السائل لأجل أن لا يحصل بينها اضطرابٌ واختلاف ويبقى الحديث مطلقاً أي عاماً في كل سفر حتى في قليل السفر وكثيره إلا أننا نقول إن ذهاب المرأة للتدريس ورجوعها في يومها لا يعتبر سفراً فإنه كما لو ذهب الرجل لوظيفته في قريةٍ مجاورةٍ لبلده ورجع من يومه فإنه لا يعد بذلك مسافراً وعليه فهؤلاء المدرسات اللاتي يخرجن إلى القرى المجاورة إذا كان معهن نساء كما هو في نفس السؤال وقد أمنت الفتنة وسيرجعن في يومهن فإن هذا لا يعتبر سفراً وعليه فلا بأس من ذلك لا بأس أن يذهبن إلى القرى المجاورة بدون محرم إذا كن يرجعن في نفس اليوم لأن ذلك لا يعتبر سفراً ولا يتأهب له الإنسان أهبة السفر ولا يقول الناس إنه مسافر نعم.
http://www.binothaimeen.com/modules.php?name=Newss&file=article&sid=5953
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 09 - 04, 02:30 ص]ـ
في فتاوى الدكتور وهبة الزحيلي
(أنا طالبة أسكن في حلب، أرغب في التسجيل بكلية الشريعة، ولكن عندي إشكال بخصوص المحرم، لأنني في أيام الفحص قد لايتوفر لي المحرم، فسألت عن موضوع سفري بدون محرم من أجل تقديم الفحص، فهناك من قال هذه حالة خاصة وتعتبر ضرورة، وجائز السفر بدون محرم من أجل طلب العلم في هذه الحالة، وهناك من قال لايجوز بتاتاً إن لم يتوفر لي المحرم، وإن أدى الأمر إلى ترك الدراسة في كلية الشريعة، علماً أن هناك باص خاص ينطلق من أمام مسجد من مساجد حلب يسافر فيه عدد كبير من طالبات كلية الشريعة، ويكون على الأغلب تسعين بالمئة من ركابه طالبات وعشرة بالمئة رجال محارم لبعض الطالبات وهم موثوق بهم، وهذا الباص يخرج برحلة خاصة لطالبات الجامعة، وينتظرهن حتى ينتهين من تقديم المادة، ويعود بهن إلى حلب مباشرة إلى نفس الموقع الذي انطلق منه، فما رأي الشرع بهذا الأمر؟ وهل يجوز ذلك أيضاً بنفس الصورة السابقة من أجل حلقات البحث؟.
لا مانع من السفر في وسائل النقل العام لا الخاص من غير محرم على رأي المالكية، وفي هذا تيسير لقضاء الحوائج العلمية والالتحاق بالزوج وغير ذلك.
)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 09 - 04, 02:39 ص]ـ
السؤال:
أنا طالبةٌ في جامعة دمشق و أقطن خارجها، و أضطرُّ أحياناً إلى السفر قرابة مائة كيلو متر لوحدي (بدون محرم) في وسائل النقل العامّة، حتى أصل إلى الجامعة، فما حكم الشرع في تصرّفي هذا؟
الجواب:
أقول مستعيناً بالله تعالى:
ذَكرت الأخت السائلة أنّها تُضطرُّ للانتقال قرابة المئة كيلو متر يومياً في وسائل النقل العامّة، و هذا من السفر الذي لا يحلّ للمرأة إلاّ مع ذي محرَم، فقد روى الشيخان و أصحاب السنن إلا النسائي و أحمد عَنِ عبد الله بنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ مَعَ ذِى مَحْرَمٍ».
و روى البخاري و الترمذي و أحمد عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ رضي الله عنه أنّ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ إِلاَّ وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ».
و قد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنّه يحرم عليها الخروج بغير محرم في كل سفر طويلاً كان أو قصيراً.
و أباح الحنفيّة لها الخروج إلى ما دون مسافة القصر بغير محرم.
و على كلا القولين فإنّه يحرم على المرأة أن تسافر أكثر من اثنين و ثمانين كيلو متراً (عند من يرى التحديد بالمسافة) و أن تشرع فيما يعتبر سفراً في عُرف الناس عادةً (باعتبار العادةِ محكّمةً كما في القاعدة الفقهيّة).
و من فرّقَ من المعاصرين بين سَفَرٍ و سفر، و ذهبَ إلى عدم اشتراط المحرَم في السفر بوسائل النقل المعاصرة لما يكتنفُها من الأمان، محجوج بعموم الدليل الوارد في التحريم، و لا حجّة في قول أحدٍ ما لم يُقِم عليه دليلاً من الكتاب أو السنّة.
قال الإمام الشافعي رحمه الله: (لم أسمع أحداً نسبه الناس أو نسب نفسه إلى عِلمٍ يُخالف في أن الله فرض اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم و التسليم لحكمه، و أن الله عزّ و جل لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه، و أنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، و أنّ ما سواهما تبع لهما، و أن فرض الله علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد) [الأم: 7/ 273].
http://saaid.net/Doat/Najeeb/f37.htm
كتبه
د. أحمد عبد الكريم نجيب
Dr.Ahmad Najeeb
alhaisam@msn.com
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/371)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[10 - 09 - 04, 02:57 ص]ـ
الشيخ الفاضل محمد رشيد
انما عجبت من ذلك لسببين اولهما: باستقراءلمنهجية شيخ الاسلام وموقفه من النصوص يستبعد ان يصدر منه مثل هذا مع وجود نصوص صحيحه وصريحه في نهي المرأة عن السفر من غير محرم.
السبب الثاني:هو تشدد بعض الحنابلة المعاصرين في تحريم سفر المرأة في الطائرة وغيرها من الطرق الآمنة على الرغم من كثرة تعلقهم بفتاوى شيخ الاسلام وترجيحهم ترجيحاته في الكثير من المسائل.
أخي الحبيب مسألة أستقراء طريقة شيخ الاسلام مسألة كبيرة، ولايحكم بأن هذه الفتوى تخالف طريقته!!
أما سبب تعجبك الثاني فغريب؟
اولا: مسألة التشدد هنا هي وفاق النص وما كان وفاق النص لايسمى تشددا.
ثانيا: قولك الحنابلة المعاصرين! وقد قال به جملة من المتقدمين.
ثالثا: كثرة تعلقهم يفتاوى شيخ الاسلام لايعنى عدم المخالفة فهم تبعة للدليل، فلا وجه للتعجب وإن أردت ان أسرد لك العشرات من المسائل التى خولف فيها شيخ الاسلام من الحنابلة والمعاصرين لسردتها لك.
فليست بالاولى ولن تكون الاخيرة.
وهم ليسو متعصبين لشيخ الاسلام يأخذون رأية بدون تمحيص. ومن المسائل ما يظهر فيها ضعف قول شيخ الاسلام رحمه الله وتلك سنة بشرية. وقد ضعف قول من هم أعلم منه بكثير كالائمة الاربعة وما قدح هذا فيهم.
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[11 - 09 - 04, 04:44 م]ـ
بل هو اختيار ابن تيمية، كما في كتاب (تفسير آيات أشكلت) بل جعله ابن تيمية متجه في كل سفر طاعة
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[11 - 09 - 04, 04:55 م]ـ
فسفر المرأة ينقسم إلى ثلاثة أقسام
الأول سفر ضرورة، فهذا جائز يالاتفاق كما حكاه ابن قدامة
الثاني: سفر طاعة، وهو يشمل السفر لأداء الفرض والنفل، فإجماع الصحابة على جوازه كما حكاه ابن حزم، والحافظ في (الفتح)، وما جاء عن أبي سعيد الخدري في المنع لا يصح، وهو إختيار ابن تيمية كما في كتابه (تفسير آيا أشكلت) وقد ذكر أن المفسدة نادرة الوقوع في سفر الطاعة
الثالث: سفر مباح، وقد نقل البغوي الاتفاق على تحريمه، كما حكاه الحافظ في الفتح، فالقائل بجوازه عليه أن يأتينا بسلف من العلماء الأوائل، لأن من قال بجوازه إنما هم من العلماء المتأخرين
ولكن هذا الإجماع عن البغوي لم أجده في (شرح السنة) ولا في (التهذيب في فقه الشافعية) فهل يُقبل والحالة هذه لاحتمال أنه في كتاب آخر له مع أن هذين الكتابين هما العمدة في نقله كلامه في الفقه؟، أم يُوهم الحافظ ابن حجر في نقله ذلك عن البغوي؟
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[12 - 09 - 04, 11:04 م]ـ
السلام عليكم
الي الاخ الحبيب الفاضل محمد رشيد
سؤال استفسار فقط:
قلت:
و كيف تعجب من أن يقول بها شيخ الإسلام و لا تعجب من كونها مذهب الشافعية؟
مذهب ائمتنا الشافعية لا يجوز سفر مرأة وحدها و لو كان طريقا امنا
نعم هناك قول ولكن ليس بقول مشهور نعم الشيخ قرضاوي نقله في معرض كلامه
اريد ان اعرف من أين قرأت ذلك لعل معلوماتي خاطئة افدنا فعلك قرأت شئ في شروح المنهاج
بارك الله فيكم وشكر
ـ[أبو مروة]ــــــــ[13 - 09 - 04, 01:09 ص]ـ
يقول في فتح الباري لابن حجر في شرحه لحديث ابن عباس: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم":
" ... وفرق سفيان الثوري بين المسافة البعيدة فمنعها دون القريبة، وتمسك احمد بعموم الحديث فقال: اذا لم تجد زوجا او محرما لا يجب عليها الحج، هذا هو المشهور عنه.
وعنه رواية اخرى كقول مالك وهو تخصيص الحديث بغير سفر الفريضة، قالوا: وهو مخصوص بالاجماع.
قال البغوي لم يختلفوا في انه ليس للمراة السفر في غير الفرض الا مع زوج او محرم الا كافرة اسلمت في دار الحرب او اسيرة تخلصت.
وزاد غيره او امراة انقطعت من الرفقة فوجدها رجل مامون فانه يجوز له ان يصحبها حتى يبلغها الرفقة.
قالوا: واذا كان عمومه مخصوصا بالاتفاق فليخص منه حجة الفريضة.
واجاب صاحب " المغني " بانه سفر الضرورة فلا يقاس عليه حالة الاختيار، ولانها تدفع ضررا متيقنا بتحمل ضرر متوهم ولا كذلك السفر للحج.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/372)
وقد روى الدار قطني وصححه ابو عوانة حديث الباب من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار بلفظ " لا تحجن امراة الا ومعها ذو محرم " فنص في نفس الحديث على منع الحج فكيف يخص من بقية الاسفار؟ والمشهور عند الشافعية اشتراط الزوج او المحرم او النسوة الثقات، وفي قول تكفي امراة واحدة ثقة.
وفي قول نقله الكرابيسي وصححه في المهذب تسافر وحدها اذا كان الطريق امنا، وهذا كله في الواجب من حج او عمرة.
واغرب القفال فطرده في الاسفار كلها، واستحسنه الروياني قال: الا انه خلاف النص.
قلت: وهو يعكر على نفي الاختلاف الذي نقله البغوي انفا.
واختلفوا هل المحرم وما ذكر معه شرط في وجوب الحج عليها او شرط في التمكن فلا يمنع الوجوب والاستقرار في الذمة؟ وعبارة ابي الطيب الطبري منهم: الشرائط التي يجب بها الحج على الرجل يجب بها على المراة، فاذا ارادت ان تؤديه فلا يجوز لهم الا مع محرم او زوج او نسوة ثقات.
ومن الادلة على جواز سفر المراة مع النسوة الثقات اذا امن الطريق اول احاديث الباب، لاتفاق عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف ونساء النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وعدم نكير غيرهم من الصحابة عليهن في ذلك، ومن ابى ذلك من امهات المؤمنين فانما اباه من جهة خاصة كما تقدم لا من جهة توقف السفر على المحرم، ولعل هذا هو النكتة في ايراد البخاري الحديثين احدهما عقب الاخر، ولم يختلفوا ان النساء كلهن في ذلك سواء الا ما نقل عن ابي الوليد الباجي انه خصه بغير العجوز التي لا تشتهى، وكانه نقله من الخلاف المشهور في شهود المراة صلاة الجماعة.
قال ابن دقيق العيد: الذي قاله الباجي تخصيص للعموم بالنظر الى المعنى، يعني مع مراعاة الامر الاغلب.
وتعقبوه بان لكل ساقطة لاقطة، والمتعقب راعي الامر النادر وهو الاحتياط.
قال: والمتعقب على الباجي يرى جواز سفر المراة في الامن وحدها فقد نظر ايضا الى المعنى، يعني فليس له ان ينكر على الباجي، واشار بذلك الى الوجه المتقدم والاصح خلافه، وقد احتج له بحديث عدي بن حاتم مرفوعا " يوشك ان تخرج الظعينة من الحيرة تؤم البيت لا زوج معها " الحديث.
وهو في البخاري.
وتعقب بانه يدل على وجود ذلك لا على جوازه، واجيب بانه خبر في سياق المدح ورفع منار الاسلام فيحمل على الجواز.
ومن المستظرف ان المشهور من مذهب من لم يشترط المحرم ان الحج على التراخي، ومن مذهب من يشترطه انه حج على الفور، وكان المناسب لهذا قول هذا وبالعكس.
واما ما قال النووي في شرح حديث جبريل في بيان الايمان والاسلام عند قوله " ان تلد الامة ربتها ": فليس فيه دلالة على اباحة بيع امهات الاولاد ولا منع بيعهن، خلافا لمن استدل به في كل منهما، لانه ليس في كل شيء اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بانه سيقع يكون محرما ولا جائزا.
انتهى.
وهو كما قال، لكن القرينة المذكورة تقوي الاستدلال به على الجواز.
قال ابن دقيق العيد: هذه المسالة تتعلق بالعامين اذا تعارضا، فان قوله تعالى (ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا) عام في الرجال والنساء، فمقتضاه ان الاستطاعة على السفر اذا وجدت وجب الحج على الجميع، وقوله صلى الله عليه وسلم " لا تسافر المراة الا مع محرم " عام في كل سفر فيدخل فيه الحج، فمن اخرجه عنه خص الحديث بعموم الاية، ومن ادخله فيه خص الاية بعموم الحديث فيحتاج الى الترجيح من خارج، وقد رجح المذهب الثاني بعموم قوله صلى الله عليه وسلم " لا تمنعوا اماء الله مساجد الله " وليس ذلك بجيد لكونه عاما في المساجد فيخرج عنه المسجد الذي يحتاج الى السفر بحديث النهي " (كتاب الحج/ باب حج النساء).
ـ[أبو مروة]ــــــــ[13 - 09 - 04, 01:35 ص]ـ
ويقول الشافعي في الأم (كتاب الحج/ باب حج المراة والعبد)
" واذا كان فيما يروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ما يدل على ان السبيل الزاد والراحلة وكانت المراة تجدهما وكانت مع ثقة من النساء في طريق ماهولة امنة فهي ممن عليه الحج عندي والله اعلم، وان لم يكن معها ذو محرم؛ لان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يستثن فيما يوجب الحج الا الزاد والراحلة، وان لم تكن مع حرة مسلمة ثقة من النساء فصاعدا لم تخرج مع رجال لا امراة معهم ولا محرم لها منهم، وقد بلغنا عن عائشة وابن عمر وابن الزبير مثل قولنا في ان تسافر المراة للحج، وان لم يكن معها محرم، اخبرنا مسلم عن ابن جريج قال سئل عطاء عن امراة ليس معها ذو محرم ولا زوج معها ولكن معها ولائد وموليات يلين انزالها وحفظها ورفعها؟ قال: نعم. فلتحج " (الأم: 2/ 164).
ـ[أبو مروة]ــــــــ[13 - 09 - 04, 01:49 ص]ـ
أما النصوص التي نقلها الشيخ القرضاوي عن الأئمة فأغلبها أشار إليها ابن قدامة في المغني. قال: "تَخْرج مع رجل من المسلمين لا بأس به. وقال مالك: تخرج مع جماعة النساء. وقال الشافعي: تخرج مع حُرَّة مسلمة ثقة. وقال الأوزاعي: تخرج مع قوم عدول، تَتَّخذ سُلَّماً تصعد عليه وتنزل. ولا يقربها رجل، إلا أنه يأخذ رأس البعير وتضع رجلها على ذراعه" (5/ 31).
وقال النووي في شرح مسلم: "وقال عطاء وسعيد بن جبير وابن سيرين ومالك والأوزاعي والشافعي في المشهور عنه: لا يشترط المحرم، بل يشترط الأمن على نفسها. قال أصحابنا: يحصل الأمن بزوج أو محرم أو نسوة ثقات، ولا يلزمها الحج عندنا إلا بأحد هذه الأشياء، فلو وجدت امرأة واحدة ثقة لم يلزمها، لكن يجوز لها الحج معها، هذا هو الصحيح. وقال بعض أصحابنا: يلزمها بوجود نسوة أو امرأة واحدة، وقد يكثر الأمن ولا تحتاج إلى أحد، بل تسير وحدها في جملة القافلة وتكون آمنة. والمشهور من نصوص الشافعي وجماهير أصحابه هو الأول" (9/ 148)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/373)
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[28 - 09 - 04, 07:24 ص]ـ
أبو مروة:
جزاكم الله خيرا
ـ[أبوالكرم]ــــــــ[01 - 03 - 09, 11:55 م]ـ
وقد رأيت فتوى بخط شيخنا بن جبرين يجيز فيه الحالة الاخيرة حيث يكون السفر بالطائرة،ولكن للاسف فقدت النسخة التي كانت ممهورة بتوقيعه وخطه المميز.
تفضل:
فتاوى الشيخ ابن جبرين - (97/ 7)
السؤال:-
ما حكم سفر المرأة وحدها في الطائرة لعذر، بحيث يوصلها المحرم إلى المطار ويستقبلها محرم في المطار الآخر؟
الجواب:-
لا بأس بذلك عند المشقة على المحرم كالزوج أو الأب إذا اضطرت المرأة إلى السفر ولم يتيسر للمحرم صحبتها فلا مانع من ذلك بشرط أن يوصلها المحرم الأول إلى المطار فلا يفارقها حتى تركب الطائرة ويتصل بالبلاد التي توجهت إليها ويتأكد من محارمها هناك أنهم سوف يستقبلونها في المطار ويخبرهم بالوقت الذي تَقْدُمُ فيه ورقم الرحلة، وذلك لعدم الخلوة المنهي عنها ولعدم المحذور من سفرها وحدها الذي تكون عرضة للضياع أو لاعتراض أهل الفساد، وأيضاً فالمدة قليلة إنما هي ساعة أو بضع ساعات، هذه المدة قد لا تسمى سفراً أصلاً، لأن السفر هو الذي يسفر عن أخلاق الرجال، فلا ينطبق على المدة القصيرة ولأن الضرورات لها أحكامها، والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.(35/374)
هذا الشيخُ ... يجهلُ هذه المسألة .. !!
ـ[أبو عبد الله المَرشَدي]ــــــــ[09 - 09 - 04, 12:35 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أيّها الإخوة الكرام في هذا الملتقى الحافل ..
حضرتُ ليلةً في مجلس أحد الشيوخ الأجلاّء، وكان يشرح كتاباً في الحديث، فلمّا انقضى الدرس سأله سائلٌ عن النومِ على البطن هل ورَدَ فيه نهيٌ، .. وقد كان يُنتظَرُ أن يذكرَ الشيخُ ما وردَ في تلك المسألة، وهل النهيُ للكراهة أم للتحريم .. وما إلى ذلك، غيرَ أنّ الذي فاجأَ الكثيرين من طلبَة الشيخ أنّه أجاب بعدم معرفتِهِ بالنهي مطلقاً .. !!
عند ذلك تذكّرتُ مجلساً لشيخٍ كان يشرحُ فتح المجيد في المسجد وكان ذلك أوائل الطلب، فلمّا بلغ القارئُ ذِكرَ (الفربري) صاحب الإمام البخاري قال الشيخ رحمه الله تعالى: (هذا خطأٌ ولعلّ الصواب: الفريابي!!).
هذان الموقفان المتباعدان زمناً والمتقاربانِ موضوعاً .. خرجتُ منهما بفوائد:
الأولى: أنّ العالم يؤخذُ عنهُ في فنِّهِ الذي يُحسِنُه، ولذا: كان الشيخُ الأوّلُ إماماً في علم الاعتقاد والفِرَق، وكان الآخَرُ فقيهاً متقِناً.
الثانية: أنّ من حكمة الباري تعالى: أنّه هو وحده تفرّد بالكمال، وأمّا البشر فهُم محلّ النقصِ والزلَل، وموضعُ الخطأ والخطَل.
الثالثة: لا يحْملَنّك خطأُ الشيخِ على أن تفارِق مجلِسَهُ؛ أو أن تُشهّرَ بهِ واحفظ حقّ شيخِك.
الرابعة: لا تُشنّع في الردّ على خطأ الشيخ بل التزِم الأدبَ واستغنِ بالإشارة عن العبارة وليكُن ذلك سرّاً ولْتكن هيئتُك هيئةَ المسترشد والمستفيد.
ويحضرُني في هذا الشأن: هذه الحكاية العجيبة:
فقد حكى القاضي ابن العربي المالكي - رحمه الله - في كتابه:
(أحكام القرآن) (1/ 248)
" أخبرني محمد بن القاسم العثماني غير مرة، قال: وصلتُ الفُسطاط مرة، فجئتُ
مجلس الشيخ أبي الفضل الجوهري، وحضرتُ كلامه على الناس، فكان مما قال
في أول مجلس جلست ُ إليه: إن النبي صلى الله عليه وسلم طلّق وظاهر وآلى!
فلما خرج تبعته حتى بلغتُ معه إلى منزله في جماعة، فجلس معنا في الدّهليز،
وعرّفهم أمري؛ فإنه رأى إشارة الغربة ولم يعرف الشخص قبل ذلك في الواردين
عليه، فلما انفض عنه أكثرهم قال لي: أراك غريبا، هل لك من كلام؟ قلت: نعم،
قال لجلسائه: أفرجوا له عن كلامه، فقاموا وبقيتُ وحدي معه، فقلتُ له:
حضرتُ المجلس اليوم متبركا بك، وسمعتك تقول: آلى رسول الله صلى الله عليه
وسلم؛ وصدقتَ، وطلّق رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وصدقتَ، وقلتَ:
وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهذا لم يكن! ولا يصح أن يكون؛ لأن
الظّهار منكر من القول وزور؛ وذلك لا يجوز أن يقع من النبي صلى الله عليه
وسلم، فضمّني إلى نفسه وقبّل رأسي، وقال لي: أنا تائب من ذلك، جزاك الله
عنّي من مُعلّم خيرا.
ثم انقلبتُ عنه، وبكّرتُ إلى مجلسه في اليوم الثاني، فألفيته قد سبقني إلى الجامع
وجلس على المنبر، فلما دخلتُ من باب الجامع ورآني، نادى بأعلى صوته:
مرحبا بمُعلّمي؛ أفسحوا لمُعلّمي، فتطاولت الأعناق إليّ، وحدّقت الأبصار نحوي،
وتبادر الناس إليّ يرفعونني على الأيدي، ويتدافعونني؛ حتى بلغتُ المنبر، وأنا
لعظم الحياء لا أعرف في أيّ بقعة أنا من الأرض، والجامع غاصٌّ بأهله، وأسال
الحياء بدني عرقا، وأقبل الشيخ على الخلْق فقال لهم: أنا مُعلّمُكم، وهذا مُعلّمي؛
لمّا كان بالأمس قلتُ لكم: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلّق، وظاهر؛
فما كان أحد منكم فَقِهَ عنّي ولا ردّ عليّ، فاتّبعني إلى منزلي وقال لي كذا وكذا -
وأعاد ما جرى بيني وبينه -، وأنا تائب عن قولي بالأمس، وراجع عنه إلى الحق؛
فمن سمعه ممن حضر فلا يُعوّل عليه، ومن غاب فلْيُبلّغْه من حضر؛ فجزاه الله
خيرا، وجعل يحْفِلُ في الدعاء، والخَلْقُ يُؤمّنون ".
قال ابن العربي رحمه الله تعالى: " فانظروا - رحمكم الله - إلى هذا الدين المتين،
والاعتراف بالعلم لأهله على رؤوس الملأ من رجل ظهرت رياسته، واشتهرت
نفاسته، لغريب مجهول العين لا يُعرف مَنْ؟ ولا مِنْ أين؟ فاقتدوا به ترشدوا ".
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[09 - 09 - 04, 01:01 م]ـ
جزاك الله خيراً
وإذا كان الشيخ الأول أراد بما قلتَه عنه أنه ((أجاب بعدم معرفتِهِ بالنهي مطلقاً)):
أن الحديث لا يصح: فلا يُستغرب منه هذا لأن هذا قول طائفة من أهل الحديث كما سبق في هذا المنتدى
والله أعلم
ـ[أبو عبد الله المَرشَدي]ــــــــ[09 - 09 - 04, 02:02 م]ـ
وإيّاك يا شيخ إحسان ..
لم يكن الأمر كذلك أخي الكريم، بِدليل أنّهُ قُرئَ عليه نصّ الحديث فاستغربهُ ..
ـ[عبدالله الفاخري]ــــــــ[09 - 09 - 04, 02:35 م]ـ
الله أكبر.
قصة الإمام ابن العربي المالكي رحمه الله ينبغي أن تكتب بماء الذهب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/375)
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[10 - 09 - 04, 01:12 م]ـ
الجاهلون المتصدرون كثر و الله
و عندنا في مصر شيخ شيخه الشيطان، و هو من أجهل الجهال و أسفه السفهة و الله، و رغم جهله العميق المغرق إلا أن شيخا عند إخواننا بالمدينة قال لا يؤخذ العلم عن أحد في مصر إلا هو، و ما ذلك إلا لكونه على شاكلته، إلا أنه أحسن حالا منه من جهة الحديث و علومه
و يصدر من هذا الجاهل المصري ما يعجب منه أكثر من عجب أخونا المرشدي مما ذكر
و من نوادره المضحكة التي شاكلت نوادر (جحا) أنه منذ سنين طويلة شرح منظومة السعدي في القواعد الفقهية، فلما جاء عند قوله (و كل مشغول فلا يشغل ... مثاله المرهون و المسبل)
قال: لا أدري ما هو المسبّل ..... و لو كان أحد من إخواننا فليخبرنا!!!!
و بعدها بعدة سنوات ـ خمس على الأقل ـ كرر شرح المنظومة، و لما جاء على نفس البيت قال: و لعلكم تذكرون أنني منذ شرحتها من عدة سنوات، لم أعرف ما هو المسبل، فإن كان أحد يعرف فليخبرنا!!!!!!
هذا هو (الشيخ) الذي لا يطلب العلم في مصر إلا منه، إلا أننا علمنا بعد ذلك أن هذا الشيخ بالمدينة الذي زكاه قد جرحه و تكلم فيه،، و والله لم أكن متعجبا من الأمر، بل كنت متوقعا، فهذا هو دأب الجهال رقيقي العقول أن ينهش بعضهم أعراض بعض
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[10 - 09 - 04, 05:31 م]ـ
جزاكم الله خيرا
خفاء المسألة على الشيخ ليس مستغربا، فما من أحد إلى، ويند عنه شيء قل أو كثر ..
وأحيانا تكون المسألة قد مرت عليه مرارا، لكنه نسيها إما مطلقا، وإما وقت السؤال فقط.
ـ[أبو عبد الله المَرشَدي]ــــــــ[10 - 09 - 04, 06:26 م]ـ
الإخوة الأفاضل / الفاخري، و محمد رشيد، و عبد الرحمن السديس ..
شكر اللهُ لكم وجزاكم خيراً ..
وأودّ التنبيه هُنا إلى أنّ هُناك فرقاً بين (خطأ العالِم) و (جهالة المتعالِم)، والذي أردتُ الإشارةَ إليه هو: الصِنف الأوّل، وأمّا الآخرُ فذلك غيرُ مستغربٍ أن يصدرَ عن مثلِهِ ما تضحك منه الثَكلى .. !!
والمتعالِم لا ينبغي الجلوسُ إليه ولا السماعُ منه إذ هو كالأجربِ بل هو أشدّ خطراً .. بل هو مِن أولى مَن يحجَرُ عليه استصلاحاً للأديان و حِفظاً لمكانة العلمِ ورِفعةِ أهلِه .. والله المستعان.(35/376)
هل هناك عالم أو مصنف اسمه (عقيل بن أبي طالب)
ـ[العزيز بالله]ــــــــ[09 - 09 - 04, 12:37 م]ـ
للأهمية.
ـ[محمد براء]ــــــــ[18 - 03 - 09, 10:50 م]ـ
قال الأبي في شرح مسلم: " فإن قلت: صحت أحاديث بتعذيب أهل الفترة كصاحب المحجن وغيره.
قلت: قد أجاب عن ذلك عقيل بن أبي طالب بثلاثة أجوبة:
الأول أنها أخبارا آحاد فلا تعارض القاطع.
الثاني: قصر التعذيب على هؤلاء والله أعلم بالسبب.
الثالث: قصر التعذيب في هذه الأحاديث على من بدل وغير الشرائع وشرع من الضلال ما لا يعذر به ".
قلت: وهذه الإجابات نقلها العبادي في الآيات البينات وتبعه العطار في حاشيته على شرح المحلي على جمع الجوامع وكذا الألوسي في تفسيره والشنقيطي في الأضواء ودفع الإيهام ونثر الورود.
وليتني أعرف من هو هذا الرجل!.(35/377)
هل يجوز قص الشعر الذي ينبت تحت الشفة السفلى؟ وهل يأخذ حكم اللحية في النهي عن حلقها أم
ـ[أبو معاذ المغربي]ــــــــ[09 - 09 - 04, 01:44 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل يجوز قص الشعر الذي ينبت تحت الشفة السفلى؟
وهل يأخذ حكم اللحية في النهي عن حلقها أم يأخذ حكم الشارب في مشروعية قصها؟
أرجو التفصيل وفقكم الله.
تنبيه من المشرف:
الرجاء عدم استخدام العناوين المبهمة في السؤال والمواضيع وقد تم تعديل العنوان وجزاكم الله خيرا
ـ[عصام البشير]ــــــــ[09 - 09 - 04, 02:24 م]ـ
والراجح أنه من اللحية.
وهذا نقل عن النووي رحمه الله:
قَالَ النَّوَوِيُّ: وَقَدْ ذَكَرَ الْعُلَمَاءُ فِي اللِّحْيَةِ عَشْرَ خِصَالٍ مَكْرُوهَةٍ بَعْضُهَا أَشَدُّ مِنْ بَعْضٍ. الْخِضَابُ بِالسَّوَادِ لَا لِغَرَضِ الْجِهَادِ. وَالْخِضَابُ بِالصُّفْرَةِ تَشَبُّهًا بِالصَّالِحِينَ لَا لِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ. وَتَبْيِيضِهَا بِالْكِبْرِيتِ أَوْ غَيْرِهِ اسْتِعْجَالًا لِلشَّيْخُوخَةِ لِأَجْلِ الرِّيَاسَةِ وَالتَّعْظِيمِ وَإِيهَامِ لُقَى الْمَشَايِخِ. وَنَتْفُهَا أَوَّلُ طُلُوعِهَا إيثَارًا لِلْمُرُوءَةِ وَحُسْنِ الصُّورَةِ. وَنَتْفُ الشَّيْبِ. وَتَصْفِيفُهَا طَاقَةً فَوْقَ طَاقَةٍ تَصَنُّعًا لِتَسْتَحْسِنَهُ النِّسَاءُ وَغَيْرُهُنَّ. وَالزِّيَادَةُ فِيهَا وَالنَّقْصُ مِنْهَا بِالزِّيَادَةِ فِي شَعْرِ الْعِذَارَيْنِ مِنْ الصُّدْغَيْنِ أَوْ أَخْذُ بَعْضِ الْعِذَارِ فِي حَلْقِ الرَّأْسِ وَنَتْفِ جَانِبَيِ الْعَنْفَقَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَتَسْرِيحِهَا تَصَنُّعًا لِأَجْلِ النَّاسِ. وَتَرْكُهَا شَعِثَةً مُنْتَفِشَةً إظْهَارًا لِلزَّهَادَةِ وَقِلَّةِ الْمُبَالَاةِ بِنَفْسِهِ. هَذِهِ عَشْرٌ وَالْحَادِيَةَ عَشَرَ: عَقْدُهَا وَضَفْرُهَا. وَالثَّانِيَةَ عَشَرَ: حَلْقُهَا إلَّا إذَا نَبَتَ لِلْمَرْأَةِ لِحَيَّةٍ فَيُسْتَحَبُّ لَهَا حَلْقُهَا.
ـ[المسيطير]ــــــــ[09 - 09 - 04, 02:55 م]ـ
وهذا رأي سماحة الإمام ابن باز رحمه الله تعالى، حيث قال:
العنفقة لايجوز حلقها فهي من اللحية.
قاله رحمه الله في شرحه لصفة الوضوء من الروض المربع.
ـ[المسيطير]ــــــــ[09 - 09 - 04, 03:36 م]ـ
وهذا روابط قد تثري الموضوع:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=18409&highlight=%C7%E1%DA%E4%DD%DE%C9
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4127&highlight=%C7%E1%DA%E4%DD%DE%C9
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[09 - 09 - 04, 06:20 م]ـ
وقال بهذا الشيخ أحمد الدهلوي، وأقره شيخنا محمد بن إسماعيل (أدلة تحريم حلق اللحية ص 125).(35/378)
حكم اقتناء بطاقة الإشتراك مع الشركات قصد تسهيل عمليات البيوع.
ـ[أبو معاذ المغربي]ــــــــ[09 - 09 - 04, 02:42 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بعض الشركات تقوم ببيعك المنتوج بثمن محدد إذا كان الدفع فوريا, وقد تسمح لك بتسديد ثمن المنتوج بعد ثلاتة أشهر لكن بشرط أن تقوم باقتناء بطاقة الإشتراك مع الشركة.
سؤال:
هل ثمن بطاقة الإشتراك يدخل في باب من أبواب الربا أم يمكن اعتبار هذا النوع من البيوع كبيع لأجل؟
ملحوظة:
بطاقة الإشتراك يمكن الإستفادة منها سواء بالمدة -تاريخ الصلاحية- أو بعدد عمليات البيوع مع الشركة.
أفيدونا جزاكم الله خيرا(35/379)
لمن يريد منظومة الزمزمي في علوم القرآن
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[09 - 09 - 04, 07:28 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد،،
فأنا أعلم ندرة أو قلة وجود هذه المنظومة عند طلاب العلم بمصر على الأقل
و فقد من الله تعالى علي بنسخة مصورة فقمت بتصويرها إلى عدة نسخ و أدفعها هدية لمن يريدها من الإخوة المصريين .... و عندي منها نسخ كثيرة و إن نفدت فيمكنني تصويرها إلى عدة نسخ أخرى
من أرادها فليراسلني على الهاتف و يترك هاتفه
أخوكم المحب / محمد رشيد الحنفي
ـ[ابن عايض]ــــــــ[21 - 11 - 04, 02:52 ص]ـ
هل بالامكان انزالها في المنتدى بارك الله فيك لاني لست من مصر
ـ[طالب علوم الحديث]ــــــــ[26 - 11 - 04, 03:04 م]ـ
نعم يا أخي لم لا تنزلها على الموقع أو ترسلها بالبريد الالكتروني،،افضل لك ولعموم الفائدة
وجزاك الله خيرا(35/380)
ما هو تعريف النواصب؟
ـ[الصياد]ــــــــ[09 - 09 - 04, 09:15 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
أريد تعريف علماء السنة للنواصب
ـ[ابن دحيان]ــــــــ[09 - 09 - 04, 11:33 م]ـ
النصب هو" التدين ببغض علي وآل البيت رضي الله عنه"
ومنهم الخوارج والمعتزلة والرافضة
والمقصود بإدخال الرافضة لأنهم يتنقصون العباس وابنه حبر هذه الأمة وزيد بن علي بن الحسين وزوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
هذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حجر
انظر مجموع الفتاوى25/ 301 - و - هدي الساري 459
ـ[الصياد]ــــــــ[10 - 09 - 04, 01:58 ص]ـ
جزاك الله خيراً اخى ابن دحيان .. هل توجد أقوال لعلماء أخرين؟(35/381)
ما حكم لعبة (اليوغا) في الإسلام؟
ـ[العوضي]ــــــــ[10 - 09 - 04, 03:02 ص]ـ
أرجوا الإفادة بارك الله فيكم
ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[11 - 09 - 04, 01:49 ص]ـ
نص الدكتور فارس علوان في كتابه "اليوغا في ميزان النقد العلمي" ط. دار السلام-القاهرة- ص84 "وخلاصة القول أنه لا يجوز للمسلم أن يمارس الياغا البتة"
ثم بين العلل التاسعة لعدم الجواز
والله أعلم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 09 - 04, 01:57 ص]ـ
ما مشكلة اليوغا؟ هي في حد علمي مجرد تمارين استرخاء أو تليين للجسم.
ـ[عبدالله بن خميس]ــــــــ[11 - 09 - 04, 02:14 ص]ـ
تعريف باليوغا
اليوغا وفسيولوجيا
الجسم البشري
ديمتري أفييرينوس
كلمة يوغا مشتقة من الجذر الهند–أوروبي يوغ yug الذي يعني "منضم" أو "مقرون". وهو لا يشير إلى "الانضمام إلى الله"، كما يعتقد بعضهم، بقدر ما يشير إلى "الانضمام إلى الذات"؛ ذلك أن اليوغا، قبل كل شيء، وسيلة لتكامل الفرد في ذاته.
مصطلح يوغا ينطبق إذن على رياضات جدُّ متنوعة، من نحو الجنانايوغا jnana-yoga، أو يوغا المعرفة، وبهكتي يوغا bhakti-yoga، أو يوغا التعبُّد. لكننا لن نتطرَّق في بحثنا هذا إلا إلى اليوغا الذي يهمُّ البيولوجي أو الباحث في علم النفس، أي إلى جملة الفنون النفسية–الفسيولوجية والنفسية–الذهنية، استناداً إلى المؤلَّف الذي يُنسَب إلى الأستاذ اليوغاني الكبير بَتَنْجَلي الموسوم باليوغاسوترا. [1]
إن تاريخ وضع هذا النص غير معروف على وجه الدقة، لكن المرجَّح أنه يعود إلى حوالى ألفي عام؛ كما أن الذي وصلنا عن واضعه شحيح للغاية. إنما يلوح لنا أن التعاليم التي نجدها مختصرةً فيه تتناول رياضات أقدم بكثير من تاريخ تدوينه. اليوغا معرَّف به فيه بوصفه "إبطال التقلُّبات النفسية–الذهنية"، أو بالأصح، بوصفه الوسيلة التي تقود إلى مثل هذا الإبطال (الصورة 1). أمام هذا التعريف ينطرح التساؤلان التاليان: لماذا وضع اليوغانيون نصب أعينهم غاية كهذه؟ وما هي الطرق التي وضعوها لبلوغها؟ السؤال الأول أدْخَلُ في باب الفلسفة والإلهيات؛ والإجابة عليه – وإن كانت لا تتعارض مطلقاً مع البحث العلمي، إنما تكمِّله – لا تقع ضمن نطاق هذا البحث. [2]
http://maaber.50megs.com/images1/yoga_sutra.jpg
الصورة 1: مقطع من يوغاسوترا بتنجلي في مخطوط قديم. اليوغا، بحسب بتنجلي، هو "إبطال التقلُّبات النفسية–الذهنية". وهذا الإبطال نفسه يتوقف على تحصيل استقرار فسيولوجي أكبر.
ومع ذلك فقد ارتأينا من المفيد أن نعود إلى تشبيه يقدمه أساتذة اليوغا لتبيان علل رياضتهم ومعلولاتها. إنهم يشبِّهون الذهن البشري ببحيرة تضطرب صفحتها وتموج دوماً. هذه الأمواج هي الانطباعات والإحساسات والصور والأفكار والذاكرات التي تَعْبُر حقل وعينا عبوراً متواصلاً بتأثير منبِّهات داخلية وخارجية تأتينا من الوسط المحيط ومن جسمنا نفسه ومن ذاكرتنا. وهي تمنع مُشاهِداً يُطِلُّ على صفحة الماء من رؤية قاع البحيرة. بعبارة أخرى، فإن التقلُّبات النفسية–الذهنية التي يختبرها وعينا لا تسمح له برؤية الطبيعة الحقة للنفس، أي الذات في ماهيَّتها الأصلية. وحده إيقاف هذه الدوامات الذهنية يقود إلى الحقيقة القصوى، حقيقة الوعي الخالص، ويفسح للإنسان مجال التحرر من قيود وجوده المشروط الذي لا يعي "وجوبه"، أي غايته ومنتهاه.
أشواط يوغا بَتَنْجَلي الثمانية
حتى يتسنى إبطال التقلُّبات النفسية–الذهنية يعلِّم بتنجلي منهاجاً يشتمل على ثمانية أشواط متمايزة ومتتابعة (انظر الجدول). للشوطان الأول والثاني، ياما yama و نياما niyama، مَتاتٌ بالأخلاق والسلوك. إنهما يرميان إلى إبطال أسباب التقلقل الآتية من الخارج: الحياة الصاخبة، الأعمال الطالحة، الأطعمة المثيرة، إلخ. الشوطان التاليان، الآسنا asana، أو الجلسات، والبراناياما pranayama، أو تمارين ضبط التنفس، هما الأشهر بين مناهج اليوغا، ويشتملان على فنون الهاتهايوغا hathayoga، أو يوغا القوة. [3] وهما يستهدفان اكتساب ضبط الجسم والنفَس ضبطاً تاماً، الأمر الذي يؤدي إلى ضبط أفضل للنفْس، أو يؤسِّس على الأقل تأسيساً أرسخ لبلوغ هذه الغاية. يبدو هذا المقترب في نظر البيولوجي الحديث معقولاً للغاية. فإذا كان بوسع المخ أن يبلغ درجة رفيعة من الأداء فإن هذا يتم بفضل جملة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/382)
المعايرات الدقيقة في المتعضِّية، بما يسمح بالمحافظة على ثبات الخواص الفيزيائية والكيميائية للوسط الداخلي. وهذا الثبات أبعد ما يكون عن الكمال، إذا يتعرض تعرضاً مستمراً للتقلُّب. [4] وهذه التقلُّبات البيولوجية هامة وعديدة في جسم الإنسان. من هنا فإن أي منهاج يساعد على التخفيف من التقلُّبات البيولوجية يُستوجَب تسليط الضوء عليه، من حيث إنه يقود حتماً إلى استقرار أكبر على صعيد الوظائف المخية، وبالتالي على الصعيد النفسي.
ما إن يحقق المريد تقدماً كافياً في ممارسة الهاتهايوغا يصير بإمكانه أن يغذَّ السير في الأشواط التالية، أي أشواط الراجايوغا rajayoga بحصر المعنى، التي تشتمل على رياضات نفسية–ذهنية، من فك الارتباط الحواسي بموضوعات الحس، إلى التركيز، فالتأمل؛ والقصد منها السيطرة على ملكات الانتباه. أما الشوط النهائي، سمادهي samadhi، فهو ذروة الأشواط السابقة وغايتها. وهو كثيراً ما دُعِي خطأ بـ"الإشراق" و"الوَجْد" و"الانخطاف" ecstasy، لكننا فضلنا اعتماد ترجمة مرشيا إلياده: [5] "الاستغراق" enstase الذي يشير إلى رسوخ النفس في وضع جديد يزول فيه التمييز بين المشاهِد وموضوع المشاهدة، إذ "يستغرق" اليوغاني في ذاته العليا ويصير واحداً معها، أو بالأصح يدرك أنها "هويته" الحقة.
التأثيرات البيولوجية الرياضات
الصحة، التوازن الذهني
- القواعد والوصايا الأخلاقية التي تشمل
- مبادئ الصحة والنظام الغذائي
الأشواط التمهيدية
1. ياما ...............
2. نياما ...............
خفض التبدلات البيولوجية، ضبط الجسم الذي ييسر الاستقرار الذهني
- تأثير على العضلات والمفاصل والأحشاء والغدد وعلى التوعية الدموية
- الضبط القلبي–التنفسي، الاسترخاء، تحريض حالات نوامية
- التدليك داخل البطني مع "ضغط سلبي"
الأشواط النفسية–الجسمية (هاتهايوغا)
3. آسنا، وضع ..........
و مودرا، حركة ..........
4. براناياما، ضبط التنفس .....
و بندها، تقليص ..........
الفكاك، ضبط ملكات الانتباه
- الانقطاع عن العالم الخارجي (المنبِّهات الحواسية) والداخلي (الذكريات، الأفكار)
- تركيز الانتباه في نقطة واحدة
- ممارسة دهارنا على إسقاط ذهني معين، اكتساب حالة صحو جديدة مستقلة عن المنبِّهات الواردة
- توطيد النفس في وضع جديد
الأشواط النفسية–الذهنية (راجايوغا)
5. براتياهارا، انسحاب ..........
6. دهارنا، تركيز ...............
7. دهيانا، تأمل ...............
8. سمادهي، استغراق ..........
الجدول: الأشواط الثمانية لمنهاج اليوغا بحسب بتنجلي وتأثيراتها النفسية–الفسيولوجية المحتملة. لقد سبق لأبحاث تجريبية أن برهنت على الفعالية الحقة لبعض هذه الرياضات. غير أن الضرورة تقضي بإجراء استقصاءات أوسع بغية استكشاف الإواليات الفاعلة من خلالها والتحقق من مدى النتائج المتحصَّل عليها.
بالطبع لا تكفي قراءةُ نصوص (يتعذَّر تأويلها أحياناً بدون تحصيل معلومات أساسية في البيولوجيا وعلم النفس) لمحاولة فهم فنون اليوغا ولتعيين النتائج التي ييسِّر بلوغها واستنباط الإواليات الفسيولوجية والنفسانية التي تفعل من خلاله. من هنا لم تُفهَم كلمة سمسكارا samskara التي كثيراً ما تَرِد في التصانيف السنسكريتية، ولم تترجَم ترجمة دقيقة إلا بعد اكتشافات علم نفس الأعماق. فهذا المصطلح المستعمَل منذ آلاف السنين للإشارة إلى البنى الذهنية ما تحت الواعية لم يكن بالإمكان فهمُه قبل معرفة مفهوم ما تحت الوعي subconscious. بيد أن الإلمام بالأدبيات وبالعلوم المشرقية من جهة، وبالعلوم الطبية–البيولوجية من جهة أخرى، مقرونة إلى البحوث الاختبارية التي سيرد ذكرها، ما تزال غير كافية، من حيث إن بعض الحالات الذهنية المتحققة إبان ممارسة اليوغا، كما وبعض الفنون النفسية–الفسيولوجية، يصعب فهمها خارج إطارها الأصلي المنقول، وبخاصة على الفكر الحديث الذي لا يستثمر من الملكات العقلية الإنسانية إلا المنطق الخطابي، الخطِّي discursive reason. على أن هذه يمكن أن تكون بمثابة منطلقات للفهم، لا غنى لها عن الاختبار الحيِّ، أي ممارسة اليوغا بإشراف مرشد قدير، والشعور بتفتح الوعي الذي تثمر عنه هذه الممارسة. من هنا استند بحثنا استناداً أساسياً على تعاليم أساتذة قديرين، إنْ في الهاتهايوغا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/383)
أو في الراجايوغا، [6] بالإضافة إلى اطِّلاعنا على شهادة طبيب بيولوجي فرنسي، باحث في المركز القومي للبحث العلمي، مارس اليوغا في الهند بإشراف أساتذة كبار. [7]
الآثار النفسية-الفسيولوجية للهاتهايوغا
بالإضافة إلى سماتهما الأخلاقية، يستهدف الشوطان التمهيديان، ياما و نياما، الحفاظ على صحة جيدة وتوازن ذهني رصين. هذا ما يقصده أساتذة اليوغا عندما يقولون إن على المريد، قبل أن يبدأ بممارسة اليوغا، أن يحقق درجة معينة من نقاء الجسم والذهن. فاليوغا، من حيث المبدأ، لا يتوجَّه إلى المرضى ولا ينطبق عليهم (الصورة 2). لذا لم يكن أساتذة المنقول القديم يقبلون غير صفوة من المريدين كانوا يختارونهم بعناية بحسب استعداداتهم ومؤهلاتهم الجسمانية والنفسية. ولئن بدا من المبرَّر في الوقت الحاضر استعمال عدد من التمارين لأغراض علاجية، يجب عدم النظر في مثل هذه التطبيقات إلا بالكثير من الحيطة، وعدم التسرُّع فيها قبل إجراء بحوث أوسع. [8]
الصورة 2: تمرين من تمارين الهاتهايوغا. يفترض في تمارين كهذه أن تمنح اليوغاني ضبطاً أفضل للجسم وللنفس، ناهيك عن إكسابه مناعة ضد الأمراض.
إن الهدف الرئيسي من ممارسة الآسنا هو اتخاذ وضع مستقر مريح لفترات طويلة نسبياً. فالرياضات النفسية–الذهنية تتطلب بالفعل فترات طويلة من السكون المطلق ينبغي في أثنائها ألا يكدِّر صفو الفرد أي إحساس مزعج ناجم عن التوقف التام عن الحركة. الآسنا والبراناياما تسهم أيضاً، إلى حد كبير على ما يبدو، في التخفيف من التغيرات الفسيولوجية. ولقد حاول الطبيب جان جورج هنروت التحقق من هذه الفرضية (أنظر المُنْحَنيين 1 و 2) بإجراء تجربة بسيطة على قياس النبض عند المريدين المبتدئين وعند ممارسي اليوغا منذ عدة سنوات، فتبيَّن له أن متوسط النبض وتغيراته أقل في المجموعة الثانية منهما في المجموعة الأولى. وهذه النتيجة مرتبطة، على ما يبدو، بممارسة ضبط التنفس الذي يلوح أن أثَرَه على العصب المبهم (القحفي العاشر) وتباطؤ نظم القلب الناتج عنه تَحْكُمُه اعتبارات سنأتي على ذكرها لاحقاً. هذا وإن لوضع الجسم أهمية لا يستهان بها، كما لاحظ أحد البيولوجيين الذي أعاد من حيث لا يدري ابتكار تمارين يوغية. فقد رصد هذا الباحث غياب تسارع النبض في إثر القيام بتمارين جسمانية باتخاذ جلسة خاصة. [9] وأخيراً يمكن عزو انخفاض التغير إلى استقرار عاطفي وانفعالي أقوى. ومع أننا بانتظار إجراء مزيد من الأبحاث في هذا المجال لن نحجم الآن عن تحليل كيفية تأثير الآسنا الذي يقع، كما يلوح لنا، على مستويات ثلاثة: مستوى فسيولوجي، مستوى عصبي–فسيولوجي، ومستوى ذهني.
المنحنيان البيانيان 1 و 2: تأثير ممارسة اليوغا على تبدُّل النبض. إذا رمزنا إلى تبدُّل النبض بالانزياح ? نجد أن هذا الأخير يكون أقل لدى التلامذة المتقدمين منه لدى المبتدئين. أما المتوسط m، فهو كذلك أقل لدى المتقدمين منه لدى المبتدئين. وتشير هذه النتائج التي تم الحصول عليها في حالة الراحة إلى أن اليوغا يعدِّل ثبات المتعضِّية على نحو دائم. ونشاهد في الأعلى التبدُّل بين أفراد المجموعة نفسها في لحظة معطاة؛ أما في الأسفل فنشاهد التبدُّل الوسطي خلال عشرة فحوص متوالية موزعة على مدى شهر. ويبيِّن المنحنى توزيع الأشخاص (المحور العمودي) بحسب قيم النبض (المحور الأفقي).
إن أوضاع الهاتهايوغا تمارَس وفق متواليات محددة بدقة، بحيث تعقب كل وضعيةٍ وضعيةٌ مضادة أو معاكسة لها (الصورتان 3 و 4). فتأثيرهما الجسماني إذن متوازن للغاية، ويتجلَّى على المستويين العضلي والعظمي–المفصلي، وعلى مستوى الأحشاء العميقة، ولاسيما الغدد الصم. إن لوضع الشمعة، على سبيل المثال، تأثير محسوس على الغدة الدرقية التي تنضغط من جرائها انضغاطاً خفيفاً، بينما لوضع الثعبان، على ما يبدو، تأثير على الكلية برمتها وعلى الكظر (=الغدة فوق الكلية) (الصورتان 11 و 12 والمخطط البياني 3). ويبدو أن هذه التأثيرات، مثلها مثل تأثيرات أخرى على المعدة (الصورة 5) وناحية الحوض الصغير (الصورة 2) والعمود الفقري (الصورة 9)، تأثيرات نوعية نسبياً على الأجهزة المذكورة. فلعل لها تأثيراً منظِّماً، لا هو بالحاثِّ ولا هو بالناهي، يمكن عزوه إلى منعكسات وعائية وإلى تدليكات باطنية. من الأمثلة بهذا الصدد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/384)
مثال جلسة مهامودرا أو التنويع عليها جانوشيراسنا المستعملتان في الهند لعلاج حالات داء السكري الشيخي الخفيفة (الصورة 8). ويؤكد أطباء هنود أنهم رصدوا نجاعة هذه المعالجة، وإن لم تُنشر إلى الآن، على حد علمنا، دراسة إحصائية دقيقة بهذا الخصوص، الأمر الذي يقتضي إجراء اختبارات أكثر جدية.
الصورتان 3 و 4: مثالان يوضحان وضعية (ثني) ووضعية مضادة (بسط). في الهاتهايوغا يجب دوماً ممارسة الوضعيات والوضعيات المضادة بالتناوب. جدير بالذكر أن الآسنا تبقى عديمة الفعالية ما لم تترافق بتنفس بطيء موقَّع وبتركيز ذهني ملائم.
غير أن أثر وضع الجسم على الفسيولوجيا البشرية قد سبق له أن صار محلَّ بعض الأبحاث: فوضع الاستلقاء، مثلاً، يُحدِث تبدلات في تركيب الدم، من بينها انخفاض في نسبة البروتينات المصلية. [10] أما وضع الانتصاب فيؤدي في غضون زمن قصير جداً إلى زيادة إنتاج الهرمونات الكظرية، الألدوستيرون والكاتيكولامين. [11] فكيف لا نقرُّ، والحال هذه، بأن لوضع مثل شرشاسنا sirshasana ( الصورتان 7، أ و ب)، يُقلَب فيه أثر الجاذبية على الأجهزة، تأثيراً لا يستهان به على الغدد الصم، على التوعية المخية والوظائف الفكرية، وعلى اضطرابات الدوران الوريدي في الطرفين السفليين؟ بيد أن ممارسة هذا الآسنا، بخلاف الأوضاع الأخرى، ليست دوماً مأمونة العواقب. فبشيء من الاعتياد يصير بالإمكان الثبات على الرأس مدة ربع ساعة بدون احتقان دماغي يُذكَر، لكن العملية تتطلب شرايين مخية سليمة. من جانب آخر، فإن في الوقوف على الفقرات الرقبية، وإن يكن يتم بالاستناد إلى الساعدين، خطر شديد إذا لم تكن عضلات الرقبة على استعداد كافٍ لأداء هذا التمرين. ذلكم هو سبب إصرار أساتذة اليوغا على ضرورة ممارسة مسبقة للوضع المعاكس، شرفنغاسنا sarvangasana، أو وضع الشمعة (الصورة 11)، الذي يقوِّي بما لا يستهان به عضلات الرقبة ويحرِّض تطاولاً فسيولوجياً للعمود الرقبي. وبالإضافة إلى تأثيرات آلية واضحة، فقد تؤثر بعض الأوضاع بطريق انعكاسي. وإن دراسة مقارنة بين اليوغا والتأبير (فن الوخز بالإبر الصيني) وفنون تدليك المناطق الانعكاسية قد تقدم لنا توضيحات مفيدة في هذا المجال.
الصورة 5: هالاسانا، أو وضع المحراث، يفيد في حالات الأمراض المَعِديَّة.
يبدو أيضاً أن لممارسة متوازنة للآسنا تأثيراً إيجابياً على تمثيل التصوُّر البدني، في حين أن بعض الأوضاع (الصورة 10) ييسِّر نزوعاً إلى النكوص الذهني أو إلى حالة نصف نوامية. لقد دُرِست هذه النقطة دراسة مستفيضة عند الحيوان، وأقيم الدليل على وجود أوضاع مولِّدة للنوام نوعياً. [12] ويمكن تعزيز الآثار النفسية–الفسيولوجية للآسنا بممارسة مرافِقة للتنفس المتباطئ والانتباه المركَّز على السيالة التنفسية أو على نقطة معينة من البدن. وعلى ممارس اليوغا أن يحرص على المحافظة على إيقاع تنفس ليس بطيئاً جداً وحسب – يمكن لهذا الإيقاع أن ينخفض حتى تنفُّسين في الدقيقة –، بل واحد دوماً مهما كانت وضعية البدن. وهذه النقطة هامة لأنه بمقدار سهولة التنفس ببطء في مواقف معينة يكون التنفس صعباً في مواقف أخرى. وبحسب الأستاذ ب. ك. س. إيينْغَر، يسمح هذا النهج ببلوغ استقرار داخلي أعظم. وهو بالتأكيد مسؤول، جزئياً على الأقل، عن النتائج الملحوظة التي حصل عليها المريدون الذين أُجريت عليهم التجربة المبيَّنة في المنحنيين 1 و 2. أما عن تركيز الانتباه على مناطق معينة من الجسم، فهو، بالإضافة إلى تأثيره الخاص الذي سنأتي على ذكره لاحقاً، يفضي إلى استرخاء أحسن للأجزاء الأخرى من البنية. [13] من هنا فإن ما يصنع الهاتهايوغا هو الجمع بين هذه الأفعال الثلاثة: الوضع والتنفس والتركيز؛ فكل جلسة تستغني عن العاملين الثاني والثالث تدخل في باب التمرين الجسماني البحت، ولا تمت بصلة إلى اليوغا إلا من حيث المظهر فقط. إن مثل هذه التريُّض قد يكون مفيداً، لكن مداه محدود لأنه يتعمَّد تنحية الآثار الاسترخائية والمقوِّية للرياضتين الأخريين.
الصورة 6: غوموكهاسانا، أو جلسة وجه البقرة، تفيد في تنشيط عضلات الذراعين والكتفين والعضلات الصدروية والإربية وعضلات البطن، بالإضافة إلى عضلات الحوض والفخذين. (أ) منظر أمامي و (ب) منظر خلفي.
بعض التجليات المميِّزة وتأويلها العلمي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/385)
هناك، بالإضافة إلى التنفسات البطيئة التي تترافق مع الآسنا، تمارين تنفسية خاصة، البراناياما، يُفترَض فيها، أكثر من التمارين السابقة حتى، أن تزيد الاستقرار الباطن والتأثير على مستوى النفساني. من خصائصها ممارسة البندها bandha، أو التقليصات، بتركيز الانتباه على مناطق مختلفة من المخاطية التنفسية العلوية وبإبطاء التنفس المذكور آنفاً، بالترافق مع إمساك النفَس. إن البندها ثلاثة: جالاندهارابندها jalandharabandha عبارة عن لَيْ الرأس بما يسبب تقلصاً خفيفاً على مستوى الجيب السباتي؛ مولابندها mulabandha عبارة عن تقليص العضلة رافعة الشرج؛ أما أودِّيانابندها uddiyanabandha فهو يتم على النحو التالي: يباشر اليوغاني بعد الزفير حركة تنفسية والمزمار مغلق. من شأن هذه العملية أن تولد انخفاضاً في الضغط داخل جوف البطن، يمكن تعزيزه بالناولي nauli، أي التقليص المعزول للعضلات المستقيمة الكبرى في أثناء الأودِّيانا (الصورة 13). وهذا التمرين يولد في البطن "ضغطاً سالباً" كافياً للسماح للفرد بشفط الماء عبر مسبار موضوع في المستقيم أو المثانة أو المعدة. مثل هذه التجليات المذهلة نوعاً ما حملت بعضهم على الظن بأن بإمكان اليوغانية أن يتحكموا إرادياً في عضلاتهم الملساء، بيد أن هذا الأمر لم يثبت علمياً حتى الآن.
تقودنا هذه الملاحظة إلى التعليق على "كرامات" أخرى مفترضة أو سِدِّهي siddhi ناتجة عن ممارسة اليوغا: التوقيف القلبي الإرادي وبقاء المدفونين أحياء على قيد الحياة. لقد كانت د. تيريز بروسّ بلا منازع أول من لفت الأنظار إلى التحكُّم القلبي–الوعائي لليوغانيين، [14] حيث نشرت وثائق قيِّمة جداً حول تعديلات النبض والمخطط الكهربائي للقلب والحقل الكهربائي الأساسي والمخطط الكهربائي للمخ إبان ممارسة اليوغا. ولقد واصل بحَّاثة عديدون ما بدأت حول التوقيف الإرادي للقلب. وبالطبع، هناك إجماع، بخصوص هذه التجارب، على أن الأمر ليس أبداً عبارة عن توقُّف تام ومديد للقلب، يحول دون المحافظة على الوظائف الحيوية، إنما يُرصَد ببساطة تباطؤ قلبي bradycaria شديد، غالباً ما يترافق بتعديلات في المخطط الكهربائي للقلب وبانخفاض في شدة التقلصات القلبية. من هنا فإن النبض قد يبدو مختفياً تماماً بالجس بينما يواصل القلب الخفقان على نحو ضعيف. والعديد من الأفراد الذين فحصهم الفسيولوجيون يستعملون في الواقع وسائل فظة نوعاً ما: رفع الضغط داخل الصدر من جراء تقليص العضلات البطنية والصدرية، والمزمار مغلق، مع حقن الأوردة الوداجية واختفاء النبض والأصوات القلبية بالمسماع، مع بقاء المخطط الكهربائي القلبي طفيف التبدُّل. وبالتصوير الشعاعي لا يشاهَد إلا انكماش خفيف في العضلة القلبية. وفي حالات أخرى تختلف النتائج المرصودة اختلافاً تاماً. وهذا بالتحديد شأن حالة رصدها فِنْكر وبكشي وآنند تمكن صاحبها من الحفاظ على تواتر قلبي يتراوح بين 20 و25 خفقة في الدقيقة مدة حوالى 15 ثانية. [15] يستنتج هؤلاء الباحثون من مشاهداتهم – التي أُجريت باتخاذ كل الاحتياطات المطلوبة وحتى بالكثير من التشكك – أن اليوغاني المذكور ينبِّه إرادياً عصبه المبهم بوسيلة لم يتمكَّنوا من كشفها.
الصورة 7: شيرشاسانا، أو الوضع الرأسي. قد يكون هذا الوضع خطراً على الفقرات الرقبية إذا لم تسبقه ممارسة طويلة لشارفانغاسانا (الصورة 11). (أ) الوضع الأساسي و (ب) محاولة تنويع عليه.
إن من شأن البراناياما أن تؤدي إلى مثل هذا الضبط. فممارستها تؤدي إلى تناقص التواتر القلبي (الصورة 14 والمخطط البياني 4) الذي قد يتم إما بتباطؤ التنفس وإما بتركيز الانتباه على مخاطية الأنف أو الحنجرة. إن إثارة هاتين المخاطيَّتين بالملامسات أو بغازات مخرِّشة تُحدِث بالفعل لدى الحيوان، وبدرجة أقل لدى الإنسان، تنبيهاً للعصب المبهم يترافق بتباطؤ في نظم القلب ملحوظ في بعض الأحيان. فلعل اليوغانية يتوصلون إلى هذه النتيجة عينها بدون عامل مخرش، ببساطة بزيادة التنبيهات المعتادة المرافقة للتنفس بممارسة التركيز. إن هذا الاقتراح الذي جئنا على ذكره أعلاه [16] يمكن أن يكون بمثابة فرضية عمل. فالمنعكسات المتولدة اعتباراً من المجرى التنفسي العلوي هي في الواقع من التعقيد بمكان، وكما يؤكد وِدِّكومب، فإن "الأهمية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/386)
الفسيولوجية للمنعكسات التنفسية الأنفية المنشأ هي قضية تخمين". [17] أما اليوغانيون فهم منكبون على ممارسات عملية لهذه المسألة منذ ألفي عام على الأقل. فأي مانع من أن يكونوا قد اكتشفوا أموراً ما نزال نجهلها؟
الصورة 8: إن إشراك جانوشيراسانا مع أودِّيانا–باندها يسمح بإجراء تمسيد للأحشاء البطنية. وتؤدي ممارسته إلى تحسن ملحوظ في حالات السكري الخفيف.
إن تناقص الاستقلاب القاعدي لدى اليوغانيين المدفونين أحياء كان موضع بحث أنند ومعاونيه [18] على فرد قادر على المكوث مدة تتراوح بين 8 إلى 10 ساعات في صندوق زجاجي محكم الإغلاق. لقد كان استهلاك هذا "الفقير" للأكسجين في المتوسط 13 ل/سا، بينما كان الاستهلاك القاعدي المقاس قبلئذٍ مقدَّراً بـ 19,5 ل/سا. وفي نهاية التجربة كان هواء الصندوق يحوي 15 % أكسجين و 5 % بلا ماء الكربون بدون أن يحرض هذا فرط تنفس hyperpnea أو تسرعاً قلبياً tachycardia كما هي الحال عادة. هذا الانخفاض في استهلاك الأكسجين مرتبط، أغلب الظن، بنقص في القوة العضلية. ففي الحالة السوية، في وضع الراحة وحتى في أثناء النوم، لا تسترخي العضلات كل الاسترخاء؛ فهي تحتفظ بمقوِّية تستلزم إنفاقاً في الطاقة واستهلاكاً للأكسجين غير مهمل. فلعل فقير التجربة التي نحن بصددها كان قادراً على رخي عضلاته بما يتعدى الحدود التي يبلغها الإنسان السوي عادة في وضع الراحة.
استكمالاً للموضوع يجدر بنا أن نشير أخيراً إلى أن إمساك النفَس المديد الممارَس في البراناياما يمكن أن يؤثر في عمل المخ بإنقاص نسبة الأكسجين وبرفع نسبة غاز الكربون في الدم الجاري. أما تركيز الانتباه على الشجرة القصبية فيقود على المدى الطويل إلى حالات نوامية. وقد وُصِفت فنون مشابهة لفنون اليوغا بوصفها مناهج للتحريض الذاتي للنوام. [19]
الصورة 9: أردها–ماتسييندراسانا من أوضاع الفتل العديدة المستعملة في الهاتهايوغا لإكساب العمود الفقري مرونة فائقة.
التأمل والتحكُّم بالانتباه
التأمل meditation نوع من التفكُّر العميق المديد، يقوده ويشكل محوره منهاج واضح قائم على تركيز ذهني متحرِّر، قدر الإمكان، من الأفكار المسبقة والنماذج الذهنية التقليدية. وهو، من حيث المبدأ، قد يتناول بالتركيز أي موضوع كان، شريطة أن ينكب عليه الذهن بدأب وعناية. كما أنه يتطلب عند المبتدئ (أي القادر على التركيز الذهني التام) بذل طاقة نفسية كبيرة ومجهود منطقي لا يستهان به – تحليلي أولاً ثم تأليفي –؛ الأمر الذي يميِّز التأمل عن "الشرود" الذي يمثل فوضى ذهنية مطبقة من جهة، وعن التداعي الحر الذي تتوالى فيه الأفكار بدون تنظيم أو منهجية واضحين من جهة ثانية.
يدأب المتأمِّل، شيئاً فشيئاً، على تحقيق انتباه داخلي يقظ، وحضور ذهني تام في الآنة الراهنة، تكون فيه الملكة الذهنية فيه في حالة من السكون، تحجم فيها تماماً عن الانصياع لجدول التداعيات، أو لمراكمة الخواطر، وتخف فيها الحاجة إلى تشييد نماذج ذهنية معقدة عن الذات، وصولاً إلى حالة يستغرق فيها الذهن والإدراك كله في وعي جديد، علوي، [20] ويتلاشى فيه تماماً كل نموذج ذهني، كما تزول أصلاً الحاجة إلى بناء نماذج ذهنية لصوغ معرفة المتأمِّل لنفسه وللعالم. في هذا الوعي يزول كل تمييز قائم على النمذجة الذهنية بين "الأنية" و"الهوية"، بين ذات تعرِف وموضوع يُعرَف، بين الراصد والمرصود، بين العقل والطبيعة، فيعي الإنسان أنه والوجود كلَّه من ماهية واحدة.
الصورة 10: كورماسانا، أو جلسة السلحفاة. مهما بدت فنون الهاتهايوغا بهلوانية في ظاهرها فإنها تكرس وضعيات تشريحية ووظيفية يكون فيها الجسم البشري وعاءً لطاقة لطيفة تتخلله وتنقِّيه. على هذا الأساس، يتعدَّى تأثير وضعية كهذه المستوى البدني البحت إلى المستوى النفساني.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/387)
أما وقد حاولنا من جانبنا أن نعرِّف بالتأمل كما نفهمه، [21] يجدر بنا أن نميِّز، ولاسيما في الراجايوغا، بين الممارسة – أي التمارين النفسية–الذهنية التي يلقنها الأستاذ للمريد –، وبين الحالة النفسية الناجمة – أي ما يستشعره المريد ذاتياً في أثناء هذه الممارسة أو بعدها –، وبين المشاهدات التي يقوم بها موضوعياً راصد خارجي، إما مباشرة، وإما بأدوات قياس، كالتخطيط الكهربائي للدماغ. فعند اليوغانيين، كما رأينا أعلاه، ينبغي أن يكون الانتباه شديداً ومتواصلاً ومثبَّتاً على نقطة واحدة (إيكاكرا ekagra). وقد يكون موضوع التثبيت موضوعاً خارجياً، أو نقطة من البدن، أو صورة ذهنية. وقد يكون أحياناً صوتاً، حقاً أو متخيَّلاً. إن شدة القدرة على الانتباه تمارَس وتقوَّى بتمرينات تشكل رياضة حقيقية لهذه الملَكة. ذلكم هو دهارنا dharana الذي يقود الإمعان فيه إلى التأمل (دهيانا dhyana) فإلى الاستغراق (سمادهي samadhi). أما استمرارية الانتباه فغير ممكنة بالطبع ما لم يكن الفرد قادراً على الانقطاع عن العالم الخارجي، أي على قطع حقل وعيه عن كل شرود تتسبب فيه الرسائل الحواسية أو الصور والذكريات والانطباعات الداخلية والمعلومات "المعالَجة" المخزونة في الذاكرة عموماً. بيد أن ثمة سؤالين ينطرحان على الذهن: هل مثل هذا القطع، مثل هذا الانفكاك ممكن حقاً، أم أنه ليس إلا زعماً من محض الخيال؟ وإذا كان الانفكاك التام ممكناً ففي أي حالة نفسية وذهنية يكون اليوغاني عندئذٍ؟ هل هو واعٍ أم غير واعٍ – نائم مثلاً؟ وإذا كان واعياً، فأي شكل من أشكال الوعي هو وعيُه؟
تؤثر الآسنا، بحسب اليوغانيين، على أجهزة أو مناطق محددة تأثيراً نوعياً، سواء آلياً أو بتعديل التوعية الدموية. هكذا قد يسمح شارفانغاسانا، أو وضع الشمعة (الصورة 11) بتنظيم الوظيفة الدرقية، في حين قد يؤثر بهوجونغاسانا، أو وضع الثعبان (الصورة 12) في الغدة الكظرية (فوق الكلية) والناحية الكلوية على العموم. وتؤكد معايرة الهرمون الدرقي (اليود الدرقي) والهرمون الكظري (الكورتيزيول) في مصل الدم لدى عشرة أشخاص، قبل وبعد اتخاذ هذين الوضعين (الرسم البياني 3)، هذه التصريحات تأكيداً جزئياً. فالوظيفة الدرقية لا تتعدَّل على ما يبدو؛ بالمقابل فإن شارفانغاسانا يخفض نسبة الكورتيزول المصلي خفضاً ملموساً، في حين أن بهوجونغاسانا يزيد منها. لهذه النتائج الأخيرة مدلولات إحصائية هامة. وبالطبع، لا تسمح هذه التجربة بالتسرُّع في تبنِّي استنتاجات حول التأثير المديد الناجم عن ممارسة طويلة.
بالوسع في الوقت الحاضر أن نجيب على هذين السؤالين إجابة جزئية. الانفكاك – وإن لم يكن تاماً فعلى الأقل متقدم جداً – أمر ممكن. [22] وتشير إلى شيء من هذا القبيل أبحاث كهربائية دماغية عديدة نسبياً، أُجري أكثرُها برهاناً على أربعة يوغانيين في حالة تأمل. [23] لقد أُخضِع الأفراد لمنبِّهات خارجية المنشأ (إضاءات قوية، صخب شديد، ذبذبات)، أو حتى لاختبارات موجعة عادة (حروق، غمر الساعد في الماء المثلج)، بدون أن يظهر عليهم أي رد فعل خارجي. والمدهش أن المخطط الكهربائي الدماغي المسجَّل إبان مدة التجربة كاملة لا يُظهِر أي تبدل طارئ. فإذا لبث اليوغانيون غير قابلين للزعزعة فليس هذا بفضل قدرة "رواقية" على ضبط النفس وعدم الاكتراث بالألم، بل هو على العكس تماماً نتيجة عدم وصول أي تنبيه إلى قشر المخ أصلاً. وتبيِّن بحوث تجريبية أضحت تقليدية أهمية دور الانتباه المركَّز في توسيع أو تثبيط كمونات العمل المحرَّضة على مستوى المراكز العصبية من جراء منبهات خارجية المنشأ. فإذا لفت وجود فأر انتباه قطة فإن الأثر الناتج عادة عن صوت على مستوى المراكز السمعية يكاد ينعدم تماماً. [24] وهذه الظواهر تستلزم اشتراك التشكُّل الشبكي reticular formation الذي بات دوره معروفاً في حالات الصحو والنوم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/388)
إن ممارسة ناولي (الصورة 13) تسمح بتوليد ضغط سلبي هام داخل جوف البطن، كما يبيِّن ذلك التسجيل الذي تم الحصول عليه باستخدام مسبار موضوع في المعدة (الرسمان البيانيان 4). بهذا يصير من الممكن تفسير قدرة اليوغانيين على امتصاص سائل عبر المستقيم أو المثانة بدون الحاجة إلى سيطرة مباشرة على كل من هذين العضوين. ويرينا المخطط تأثير أودِّيانا وحده ( U) وناولي ( MN)؛ ويشير R إلى نهاية التمرين و DI و DE إلى الشهيق وإلى الزفير العميقين اللذين يسبقانه. نقلاً عن:
Swami Kuvalayananda & P. V. Karambelkar, Yoga-Mimamsa, 6, n° 4, 273-281, mars 1957.
[1] نص اليوغاسوترا الذي اعتمدناه في هذا البحث هو:
The Yoga Sûtra of Patanjali (with Vyâsa’s Commentary), Woods’ translation, Harvard Oriental Series XVII, Cambridge (Mass.) 1927.
[2] حاولنا أن نقدم إجابة على هذا التساؤل في بحث آخر لنا بعنوان: "اليوغا: فلسفة الانعتاق والاتحاد".
[3] أصل هاتها من ها ha، الشمس، وتها tha، القمر. هذا التضادُّ يقابل مقولتي اليَنغ yang واليِن yin في الطاوية الصينية، البرودة والحرارة. تقابل الشمس والقمر أيضاً برانا prana، هواء الشهيق، وأبانا apana، هواء الزفير، اللذين يتحدان في براناياما، شوط ضبط التنفس.
[4] أنظر:
E. Schreider, « Les régulations physiologiques : révision biométrique du problème de l’homéostasie », Biotypologie, 1958, 19, p. 125.
عن: جان جورج هنروت، "اليوغا والبيولوجيا".
[5] راجع:
Mircea Eliade, Le yoga, immortalité et liberté, Paris, 1977 ; Patanjali et le yoga, Paris, 1962.
[6] راجع: اِرنست وود، اليوغا: فلسفة الانعتاق والاتحاد، بترجمة ديمتري أفييرينوس، دمشق، 1986، للوقوف على خبرة إنسان غربي في مجال اليوغا، حاول أن يقدم الراجايوغا بلغة يفهمها الإنسان الحديث، وكذلك:
B. K. S. Iyengar, The Illustrated Light on Yoga (Yoga Dipika), London, 1993; Selvarajan Yesudian & Elisabeth Haich, Yoga and Health, London, 1982; K. S. Joshi, Yoga and Personality, Allahabad, 1967.
[7] راجع:
Jean-Georges Henrotte, « Yoga et biologie », Atomes, Nº 265, pp. 283-92.
[8] بخصوص التطبيقات الطبية الممكنة لليوغا أنظر:
« Yoga et médecine », interview de J.-G. Henrotte, Medica, Nº 69, mars 1968.
[9] أنظر:
E. Schreider, « Suppression de l’accélération cardiaque à l’effort chez l’homme couché », Biotypologie, 1959, 20, pp. 1-5.
عن: جان جورج هنروت، "اليوغا والبيولوجيا".
[10] راجع: E. Schreider, Biotypologie, 1965, 26, pp. 213-19. عن: جان جورج هنروت.
[11] عن: جان جورج هنروت، ص 286.
[12] أنظر:
Paul Chauchard, Hypnose et suggestion, Coll. «
السؤال
ue sais-je ? » nº 457, Paris, 1981, pp. 26-7.
[13] أنظر:
J. H. Schultz, Le Training autogène, 4e éd. complétée, PUF, Paris, 1968.
[14] أنظر:
Th. Brosse, « Études instrumentales des techniques du yoga : expérimentation psychosomatique », École Française d’Extème-Orient, Nº LII, Paris, 1963.
[15] أنظر:
M. A. Wenger, B. K. Bagchi & B. K. Anand, Circulation, 1961, 24, pp. 1319-25.
[16] راجع الحاشية 8.
[17] بخصوص المنعكسات التنفسية ونتائجها غير المتوقعة غالباً راجع:
Samson Wright, Physiologie appliquée à la médecine, 2e éd., Paris, 1980, pp. 210-4.
[18] أنظر:
B. K. Anand, G. S. Chhina & B. Singh, Ind. J. Med. Res., 1961, 49, pp. 82-9.
[19] نذكر من هذه المناهج الصوفرولوجيا Sophrologia التي وضع أسسها الطبيب الإسباني كايسيدو، ولاسيما طريقته في "الاسترخاء الدينامي". للمزيد راجع:
Henri Baruk, L’hypnose, Coll. «
السؤال
ue sais-je ? » nº 1458, Paris, 1981, pp. 103-10 ; Ch. H. Godefroy, La dynamique mentale: autosuggestion, télépathie, intuition, sophrologie, Éd. Marabout, 1979, pp. 45-64.
[20] اصطلح بعضهم على تسمية هذا الوعي بـ"الوعي الكوني" Cosmic Consciousness أو "الوعي الفائق" Superconsciousness.
[21] وكما تلقينا أسسه مشافهة من معلِّمنا الأستاذ ندره اليازجي.
[22] نشير هنا إلى أن هذا الانفكاك الناتج عن تحكُّم اليوغاني بطرقه الحواسية لا يمتُّ بصلة إلى الحالة الذهنية الناجمة عن الحرمان من الإحساسات الخارجية. ففي تجارب الحَجْر في غرفة مظلمة ومعزولة صوتياً تشاهَد خطوط كهربائية دماغية شبيهة بنظيراتها إبان النوم، الأمر الذي لا يشاهَد أبداً في التأمل.
[23] أنظر:
B. K. Anand, G. S. Chhina & B. Singh, “Some Aspects of Electro-encephalographic Studies in Yogis”, Electroencephal. Clin. Neurophysiol., 1961, 13, pp. 452-6.
[24] أنظر مثلاً:
Samson Wright, op. cit., pp. 396-7.
(( أعتذر عن نقل المصدر لوجود أصوات موسيقية وصور رجال أشباه عراة يلعبون اللعبة))
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/389)
ـ[عبدالله بن خميس]ــــــــ[11 - 09 - 04, 02:23 ص]ـ
الهدف عن ممارسة اليوغا؟
الهدف من ممارسة اليوغا هو محاولة الوصول إلى المشاعر الداخلية في أعماقنا فهي لا تؤدي بنا فقط إلى حالة الصفاء الذهني ولكنها تساعدنا أيضاً على التخلص من الضغوط العصبية والنفسية وتحسن من أسلوب معيشتنا اليومية. بل وتزيد من نشاطنا البدني وصفاء أذهاننا ...
إن رياضة اليوغا هي رياضة الالتحام الكامل بين العقل والجسد بشكل يتيح لهما الفرصة للعمل معاً في صورة سليمة متكاملة.
وتمارس اليوغا في دول الشرق الأقصى بنجاح منذ عدة قرون كما تشكل جزءاً من الفلسفة الدينية عند الهنود ..
ولا تعتبر تمرينات اليوغا نظاماً بهلوانياً مؤلماً للجسد، فحينما يصل الأمر بتمرينات اليوغا إلى درجة الضيق، يجب العمل على إيقافها على الفور كما أن أوضاع اليوجا تهدف في المقام الأول إلى زيادة مرونة وقدرة الجسم على الحركة، بل إنها تعتبر الطريق الأمثل للوصول إلى راحة الذهن وصفائه.
هذا وقد لوحظت بعد التغيرات المماثلة تستمر أثناء فترات الاسترخاء والنوم وكذلك أثناء الفترات التي تتخلل الجرعات التدريبية طالما استمر المرضى في ممارسة التمرينات كذلك أدت إلى التحسين الكلي في قدرة الجسم على مقاومة الضغوط المختلفة وبالتالي فقد ساعدت على غرس العادات الحميدة لدى ممارسيها مثل عدم الإفراط في تناول الطعام.
وتتطلب ممارسة تمرينات اليوغا أن يستمر فيها ممارسها لفترة حوالي 25 دقيقة في اليوم على الأقل وينبغي أن تحرصي بقدر الإمكان على مكان ووقت ممارستها ضد أي تدخل أو أي اضطراب.
ويفضل ممارسة اليوغا على سجادة سميكة واحرص ألا تتناول أية أطعمة قبل أن تبدأ كما يجب أن تبدأ ممارستها وأنت مستلق على ظهرك جاعلاً قدميك ممتدتين بعيداً عن بعضها البَعض والذراعان بعيدتان عن الجسم مع مراعاة أن يكون الكفان متجهان إلى على ثم أغمض عينك فتشعر أن جميع أعضاء جسمك في حالة استرخاء تام من القدم حتى الرأس. وجه تفكيرك إلى كل منطقة في الجسم على حدة بالتتابع مع التركيز على السلسلة الفقرية وحاول أن تشعر بأنك تغوص في البساط الذي ترقد عليه وحاول أن تجعل البطن هي التي تتحرك مع حركة التنفس مع ثبات الصدر منتفخاً بالهواء وتسمى هذه الطريقة ((نفس الحياة)) ..
وعندما تكون في حالة استرخاء تام، فإنك تستطيع أن تكرر في عقلك وستجد ذكر رقم ((1)) ببطء أثناء الزفير فهذا يساعد العقل على التخلص من الأفكار وعوامل القلق وستجد أنك في خلال 20 دقيقة قد تملك منك الاسترخاء الذهني. والبدني وأنك في حالة من الإنتعاش ..
؟
ـ[عبدالله بن خميس]ــــــــ[11 - 09 - 04, 02:32 ص]ـ
اليوغا .. تخلص الإنسان من الأمراض العضوية
لكل شعب رياضة خاصة به يطمح من خلالها أن يكون له تكوينا جسمانيا يتباهى به وغالبا ما تكون هذه الرياضات مقتصرة على فئات عمرية محددة عدا رياضة اليوغا فهي متاحة للجميع. واليوغا أو حسب ما تسمى باللغة السانسكريتية الهندية القديمة (اساناس) ويعني الجلوس بوضع معين لا تتطلب الكثير من الحركات البهلوانية أو الجري بعنف وحمل الاثقال وانما الجلوس وضبط التنفس والتحكم بجميع عضلات الجسم.
وتعمل اليوغا على انقاص الوزن الزائد وخفض معدل الكوليسترول في الدم وانقاص نسبة الدهون إضافة إلى أنها تقي الإنسان من الإصابة بأمراض القلب والسكري والجهد النفسي والعصبي والاكتئاب والتوازن العقلي حيث تحدث توازنا طبيعيا في ضغط الدم. وقال مدير مستشفى بيرلا والمتخصص بالتغذية الدكتور اركي سريفاسفافا ان رياضة اليوغا لا تهدف إلى تقوية عضلات الجسم وزيادة رشاقته وخفض الوزن فقط وانما تهدف كذلك إلى التخلص من العديد من الأمراض والوقاية منها إضافة إلى القضاء على الاضطرابات النفسية التي تواجه الإنسان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/390)
وأوضح الدكتور سريفاسفافا انه على الرغم من ان معظم الناس يمارسون تمارين رياضية للحصول على عضلات قوية او جسم رشيق الا ان اليوغا تهدف الى احداث توازن ما بين الجسد والعقل والروح من خلال التأمل الامر الذي يؤدي الى ارتخاء عضلات الجسم وشعور المرء بالراحة النفسية والجسدية وفيما يتعلق بالمعنى اللغوي لكلمة يوغا قال انها نبعت في الاصل من كلمة "الرباط" او "الاتحاد" مبينا ان المدلول الروحاني لكلمة يوغا يعني التدريب او الصلة المنتظمة وذكر أن الأدب السانسكريتي يحمل في طياته مفردات متنوعة تنتهي بكلمة يوغا وهي كلمات لها معان عديدة تبين في مجملها اهداف مختلفة لليوغا.
وشرح الدكتور سريفاسفافا معاني بعض تلك المفردات (ابهافا يوغا) وتعني التدريب الاسمي لليوغا عن طريق الاندماج مع النفس و (ادهياتما يوغا) وتعني قاعدة اتحادية لضبط السلوك في اعماق النفس وفي بعض الاحيان يقال انها الصفة المميزة لليوغا.
وأضاف ان مصطلح (اغني يوغا) يعني حسب معتقدات الديانة الهندوسية ضبط سلوك النار من خلال النشاط العقلي المتحد وذلك لاضعاف القوى الشيطانية و (ابارشا يوغا) وهو ضبط السلوك الجسدي بدون الاتصال او الاحتكاك المباشر و (باكتي يوغا) وهو ضبط السلوك من اجل الحب والإخلاص و (بودا يوغا) وهو ضبط السلوك للسمو بالعقل والفكر و (داهيانا يوغا) وهو ضبط السلوك للتأمل والتفكر.
وفيما يتعلق بتاريخ اليوغا قال الدكتور سريفاسفافا ان نشأة الكهنة الهندوس في بيئة دينية حيث كانوا يقضون معظم اوقاتهم في أداء الصلاة جعلهم يبتكرون هذه الرياضة وخرج مجموعة منهم في أوائل القرن العشرين الى الغرب لنشر وتعليم رياضة - ولفت الى أن هناك تغيرات طرأت على كيفية ممارسة اليوغا منذ نشأتها قبل ثلاثة الاف عام مضيفا انه على الرغم من تلك التغيرات الا ان الجذور الأصلية لليوغا التي نبعت في الاصل من الهند لا تزال تدرس في جميع انحاء العالم. وأوضح ان رياضة اليوغا كانت قبل الاف السنين مجرد تمارين روحانية الا انها تطورت على مر السنين لتصبح "تمارين شاملة لجميع اجزاء الجسم لموازنته مع العقل". واستطرد قائلا انه قبل بضعة أعوام قام بعض الكهنة الهندوس بابتكار مفاهيم جديدة لليوغا مبينا انهم كانوا يعيشون حياة زاهدة وصارمة حيث كانوا يأكلون الخضروات ويلبسون ادنى انواع الملابس ويتلقون علومهم من الطبيعة مباشرة.
ورأى أن أهم ما يميز الشعب الهندي هو اداء تمارين اليوغا اذ أنها لا تقتصر على فئات عمرية معينة بل يمارسها الكبار والصغار باختلاف أعمارهم. وفيما يتعلق بأنواع اليوغا حصرها الدكتور سريفاسفافا في أربعة رئيسة وهي (باكتي يوغا) وتعني يوغا الحب والورع والتقوى مبينا انها تعد من اقدم رياضات اليوغا والثاني (كاراما يوغا) ويعني يوغا الواجب ويدعو الى الايمان بعدة ومبادئ منها "عدم الاستسلام والفشل في اداء المهام التي توكل الينا والنظر بتساوي الى الاشياء المختلفة كالنجاح والفشل والسعادة والحزن والحر والبرد دون التأثر بشيء منها دون الاخر - اما النوع الثالث من رياضة اليوغا فيسمى (جينيانا يوغا) ويعني يوغا المعرفة مبينا ان ذلك النوع من الرياضة يحتوي على تمرينات داخلية وخارجية تعمل على تدريب الجسد والعقل مضيفا أنها تقوم على ثلاث مبادئ رئيسية هي الجلسة او الوضع الذي يتخذه الشخص الذي يؤدي هذه التمرينات اضافة الى التحكم في عملية التنفس وطريقة التأمل والتفكير.
وأتبع الدكتور سريفاسفافا ان النوع الرابع من رياضة اليوغا هو (هتا يوغا) ويعني يوغا التمرينات الجسدية وقد انتشر هذا النوع في الاونة الاخيرة ويعمل على ايجاد توازن للفكر عن طريق صمت وسكون العقل ويمكن وصفه حسب المعتقدات الهندوسية القديمة بأنه اتحاد الشمس مع القمر في الجسم. وشدد على ضرورة الالتزام بقواعد اليوغا وأسسها الصحيحة كي يتسنى للمارس الحصول على منافعها والتخلص من متاعب الحياة التي يواجهها يوميا مشيرا الى أن اختيار أنواعها يختلف من شخص الى اخر فالتمرينات التي تحتاجها ربات المنازل تختلف عن تلك التي يحتاجها الاطفال او المعلمين او الطلاب او العمال وذلك نظرا لاختلاف طريقة الحياة التي يعيشونها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/391)
ولفت الدكتور اركي سريفاسفافا الى ان اكثر ما يميز رياضة اليوغا انها لا تستلزم شراء ادوات رياضية باهظة الثمن او الذهاب الى الملاعب او المسابح او الصالات الرياضية وأن بامكان الشخص ان يمارس رياضة اليوغا في اي وقت داخل منزله او في الخارج بصورة فردية أو مع جماعة من الناس.
ـ[عبدالله بن خميس]ــــــــ[11 - 09 - 04, 02:37 ص]ـ
قول أحد الهندوس قاتله الله في وصف بوغا
قال الرب المبارك:
1
إن من يؤدي العمل المتوجّب فعله، دون التعلّق بثمار العمل، هو سنياسي [1] وهو يوغي [2]. إنه ليس الذي لا يستعمل النار وليس الذي لا يقوم بالعمل.
إن من يدعونه سنياسي هو أيضاً يوغي، لن يستطيع أحداً أن يكون يوغي إلا إذا استغنى عن الرغبات.
2
العمل هو طريق الوصول إلى أعلى مراتب اليوغا؛ ولكن الرجل الذي وصل إلى أعلى مراتب اليوغا، له وحده، يصبح السكون هو الطريق.
3
فقط عندما لا يتمسّك الإنسان بمدركات الحواس ولا بالعمل، وعندما يستغني عن كل الرغبات، يكون قد وصل إلى أعلى مراتب اليوغا.
4
لذلك انهض! وبمساعدة ذاتك بذاتك، لا تحقّر ذاتك. إن الذات وحدها صديقة الذات وهي وحدها عدوة الذات.
5
إن من تغلّب على ذاته بالذات وحدها، يكون صديقاً لذاته، ولكن من لم يتغلب عليها سيتصرف بعدائية مثل العدو.
6
إن من تغلّب على ذاته هو في سلامٍ عميق، وتكون ذاته الكلّية ثابتةٌ في البرد والحر في المتعة والألم وفي المجد والذل.
7
إن اليوغي المتوحد هو الفَرِح بالمعرفة والاختبار، ثابت لا يهتز، سيّد حواسه، بالنسبة له التراب والأحجار والذهب كلها على حدّ سواء.
8
متفوق مَن ينظر بالتساوي إلى المؤيّدين والأصدقاء والأعداء، إلى المتجرد أو غير المبالي وإلى الذين يكرهونه وإلى أقربائه، وإلى القديسين وإلى الخطاة.
9
ليتابع اليوغي ممارسة جمع ذاته [3] منفرداً في عزلته. متغلباً على نزوات العقل والجسم، لا يتوقع شيئاً، ولا يتمنى شيئاً.
10
ليجلس مستريحاً في مكانٍ نقيّ نظيف، غير مرتفع وغير منخفض، واضعاً العشب المقدّس وجلد غزال وثوب قماش الواحد فوق الأخر.
11
جالسٌ على ذلك المقعد، موجّهاً عقله في اتجاه واحد، ومتحكّماً بحواسه وأفكاره، دعه يمارس اليوغا من أجل تنقية الذات.
12
ثابتٌ، ومستقيم الجسم والعنق والرأس، موجّهٌ نظره الداخلي أمام أنفه، دون أن ينظر في أي اتجاه.
13
محافظٌ على السلام العميق في ذاته، ومتحرّرٌ من الخوف، وقويٌ في نذْر الطهارة، ومتغلبٌ على نزوات العقل، ومتخل عن أفكاره من أجلي، دعه يجلس متوحّداً ومدركاً لي كالأسمى التجاوزي.
14
مجمِّع ذاته دوماً، وسيّد لعقله، يصل إلى سلام النرفانا، التحرّر الأبدي، السلام الأسمى المقيم فيّ.
15
إن اليوغا حقاً هي ليست لمن يأكل كثيراً ولا لمن لا يأكل أبداً، يا أرْجونا، وليست لمن ينام كثيراً ولا لمن يبقى صاحياً.
16
اليوغا هي لمن أعتدل في الأكل والراحة والنوم واليقظة، هذه هي اليوغا التي تُزيل كل حزن.
17
عندما يستقرّ العقل ويتثبّت بالذات وحدها، وعندما يتحرّر من الشهوة واللذة، عندئذٍ يقال إنه متوحّد.
18
إنه مثل نور القنديل المشتعل، ثابتٌ دون تلألؤ في حجاب لا يدخله الريح، هكذا يكون اليوغي المتغلّب على الأفكار في ممارسة التوحّد مع الذات.
19
عندما يستقرّ العقل في سكون ممارسة اليوغا، وبنعمة الذات يرى الذات، بذلك يرى الاكتمال بالذات.
20
وبمعرفة ذلك الذي هو الفرح الأبدي، مدرك إياه من دون الحواس، يستقرّ فيه حقاً دون حراك.
21
من اكتسب ما هو أكثر من أي ربح، يتثبتُ فيه لا يؤثر به أي حزن.
22
لنسمّي حالة عدم التأثر بأي حزن بحالة اليوغا (التوحّد الأسمى)، يجب أن تمارس هذه اليوغا بالتصميم وشجاعة القلب.
23
وبالتخلي، دون أي تحفظ، عن كل الرغبات التي منها تولد إثارة العمل، وبتحكّم العقل وحده بكل الحواس من كل جهة،
24
وبمنطق متحلٍ بالصبر والتصميم، يثبت عقله في الذات، وتستقر أفكاره بالسكون.
25
وكلما يشرد العقل المتقلّب غير الثابت ويخرج عن الذات، عليه أن يعيده دوماً وأبداً إلى الذات وحدها.
26
ينعم اليوغي بالسعادة السامية حتماً، عندما يستقر في السلام العميق، ويهدأ فيه أي حافز للعمل، دون أن يلبسه أي عيب، فيصبح واحداً مع البْرَهْمان.
27
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/392)
وبجمع ذاته دوماً، يحقّق اليوغي المتحرّر من الخطيئة، وبسهولة، الاتصال بالبْرَهْمان الذي هو غبطة الفرح.
28
إن من ثبتت ذاته باليوغا، وتساوت نظرته في كل مكان، يرى الذات في كل الكائنات وكل الكائنات في الذات.
29
وعندما يراني في الكل ويرى الكل فيّ، لن أغيب عنه ولن يغيب عني.
30
إن من هو في أحادية الحب، يحبني في كل ما يرى، كيفما يعيش وأينما يعيش، فهو يعيش حقاً فيّ.
31
من ينظر بالتساوي إلى كل ما هو ممتع أو مؤلم بالمقارنة مع الذات، يكون قد وصل إلى أسمى مراتب اليوغا يا أرْجونا.
32
قال أرْجونا:
33
هذه اليوغا التي تقول إنها التساوي الأحادي، يا سيد كْريشْنا، أنا لا أرى بقائها الثابت بسبب تأرجح العقل.
لأن العقل متأرجح ومضّطرب وقوي وغير مطاوع، أعتبر أنه من الصعب السيطرة عليه مثل الرياح.
34
قال الرب المبارك:
35
لا شك إن العقل هو متأرجح وغير مطاوع. ولكن بانتظام الممارسة، والتحرّر من التعلّق يتمكّن العقل حقاً أن يلزم السكون.
إن اليوغا هي صعبة المنال لمن هو غير متمرّن ولكن يمكن للمتمرّن الذي يسعى، أن يكتسبها بالوسائل الصحيحة.
36
قال أرْجونا:
37
إلى أين يصل الإنسان، يا سيد كْريشْنا، إذا سعى ولم يصل إلى نهاية اليوغا، دون أن يتثبّت عقله كلياً باليوغا، بالرغم من اقتناعه بها؟
مضلّل في الطريق إلى البْرَهْمان، دون موطئ قدم بعيداً عن كِلا الطرفين [4] هل يتلاشى مثل الغيم المبعثر في السماء؟
38
كن نوراً لي في الظلمة يا سيد كْريشْنا، كن لي النور. من يستطيع غيرك أن يبدّد هذا الشك؟
39
قال الرب المبارك:
40
لن يكون له فناء في هذا العالم ولا في العالم الذي يليه، من كان مستقيماً في الحياة، يا صاحبي، لن يواجه في طريقه الحظ السيّئ.
سيقيم لسنين لا تعدّ في جنة فاعلي الخير؛ ومن ثم يعود هذا الإنسان الذي فشل في الوصول إلى نهاية اليوغا ويولد، في بيتٍ طاهرٍ وخيّرٍ وعظيم.
41
أو ربما قد يولد في عائلةٍ يوغيةٍ حيث تشع معرفة اليوغا، ولكن مثل هذه الولادة على الأرض هي صعبة المنال.
42
ويعود ويستعيد مستوى التوحّد الذي وصل إليه في حياته السابقة، ويتابع دوماً المجاهدة من أجل الاكتمال.
43
وبسبب ما قام به من ممارسة في الحياة السابقة، يكون مندفعاً دون مقاومة. حتى الطَموح للفيدا يتجاوز الفيدا [5].
44
أما اليوغي الذي يكافح بحماس، يصبح طاهراً من أي خطيئة ويكتمل من خلال عدة ولادات [6]، وبذلك يصل إلى الهدف الأسمى التجاوزي.
45
اليوغي هو أرقى من المتقشّف، وأرقى من رجال الحكمة، وأرقى من رجال العمل، لذلك كن يوغياً يا أرْجونا.
46
ومن بين كل اليوغيين، إن أكثرهم توحداً بي من يُبجّلني بإيمان [7]، ومن تكون ذاته الكلّية مستغرقة فيّ.
47
ـ[عبدالله بن خميس]ــــــــ[11 - 09 - 04, 03:01 ص]ـ
والنفس عند الهندوس بالرغم من أنَّها كاملة، ولكنَّها لا تخلد كجوهر مستقل، وإنَّما خلاصها يتمّ عن طريق ممارسة رياضة «اليوغا»، وهذه الرياضة منها قسوة على البدن وتعويد للنفس على الصبر والثبات، واليوجا كلمة سنسكريتية معناها «النير» وسميت كذلك لأنَّها تخلّص النفس من نير البدن ومن نير الشهوات.
واليوغا هي طريق لتسهيل الاتحاد بالنفس الكلية، عن طريق رياضة روحية وجسدية، أو عن طريق القرابين، وتذهب اليوجا إلى أنَّه لا تكفي حياة واحدة لإدراك هذا الاتحاد لأنَّه بحسب مبدأ الكارما قد تتطلب أفعال العبد السيئة ولادات متتالية في صور إنسانية أو حيوانية.
\\\\\
هناك الكثير مما يتحدثون عن الطاقة البشرية واليوغا والقوى الخفية فى جسم الانسان وطريقة استدعاء الطاقة فى الجسم والتركيز وطلب هذه الطاقة وتوجيهها لعمل شيء ما او للتخلص من
شيء ما
المعروف عن اليوغا أنها نوع من الرياضة الروحية لتقوية الإرادة والتعلم على الصبر وبعث السكون والطمأنينة في النفس وهي منتشرة ومشهورة.
لكن هذه الطاقة الاشعاعيه فى الجسم البشري موجوده فعلا
واثبتت التجارب وجودها وسبحان الله
ولكن قد تخرج الى الشعوذة والسحر واستدعاء الارواح الشريرية
لطلب طاقة معينه وفيها اعتقادات منافيه للعقيده الصحيحه
) اليوغا هي كلمة من اللغة الهندية تعني: البحث عن إعادة الإلتحام بالمنشأ.
اليوغا باختصار طقس ديني وعبادة دينية وفي نفس الوقت له فوائد جسدية وروحية ونفسية وعلاجية مثل الصلاة عندنا فهي عبادة الله وفريضة الهية وفي نفس الوقت لها فوائد صحية ونفسية وروحية وقد بدأ الترويج لهذه الرياضة في السنين الأخيرة لفوائدها!!!
ـ[عبدالله بن خميس]ــــــــ[11 - 09 - 04, 03:20 ص]ـ
كاتبه: د/أبو معاذ عوض بن عودة
باحث مهتم بالدراسات الشرعية والاجتماعية والإدارية
الجذور الحقيقية للبرمجة اللغوية العصبية
و يحرص مدربي البرمجة اللغوية العصبية في الغرب تكاملياً على إدخال بعض الأساليب الرمزية و المجازية و الرياضات الروحية؛ لإضفاء نوعاً من القوة و الإثارة و الصفاء الذهني والتخلص من أوهام العالم الحسي، و ذلك لسد الجانب الروحي المفقود في البرمجة. فأشركت بعض الطقوس و المعتقدات البوذية و الطاوية و اليوغا و الرايكي والطب البديل و الهونا و الشامانية و المشي على الجمر و أساليب الطاقة الفاسدة من الصين واليابان و غيرهما. و هذه المعتقدات تحتوي على أمور مشابهة لممارسات الصوفية و الهندوكية والقبلانية. فمنظمة اليوغا مثلاً كما يشير الشيخ الدكتور أحمد شلبي تستخدمها الماسونية في الدعوة إلى معتقداتهم الفاسدة، وهي تزعم أنها مجرد ممارسات رياضية و تدريبات جسمانية، وتبدأ باسم اليوجا ثم تنشر سمومها و معتقداتها بالرباط الإنساني و غيره. و تلقف بعض المسلمين هذه التقنية فأضفوا عليها شيئاً من الآيات و الأحاديث؛ لتقويتها و إقناع الناس بها. و كل هذه العلوم و الأفكار و الاعتقادات و الممارسات عبارة عن بعض ثمرات الفراغ الروحي، و البعد عن الله عز وجل، و الهروب من مواجهة المشاكل والواقع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/393)
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[11 - 09 - 04, 09:29 ص]ـ
جزاكم الله خيرا على هذا البيان الشيق.
ـ[أم صفية وفريدة]ــــــــ[29 - 07 - 07, 02:24 م]ـ
(مقتبس)
اليوغا باختصار طقس ديني وعبادة دينية وفي نفس الوقت له فوائد جسدية وروحية ونفسية وعلاجية مثل الصلاة عندنا فهي عبادة الله وفريضة الهية وفي نفس الوقت لها فوائد صحية ونفسية وروحية وقد بدأ الترويج لهذه الرياضة في السنين الأخيرة لفوائدها!
بل يسرقون حركات صلاتنا ويقولون اخترعنا رياضة عظيمة!
اذكر اننى رأيت احدى الهندوسيات وهى تلعب اليوجا وتقول فوائدها فكانت تقف معتدلة وتقول ان فى هذا فائدة للعمود الفقرى وكانت تركع ايضا فربما كانت تبالغ فى ركوعها فيصل رأسها الى قدميها ولكن سبحان الله الذى لم يفرض علينا اشياء صعبة لانستطيع القيام بها وكانت دائما ماتقول ان ثنى الجسم مفيد جدا اذاما كانت الرقبة فى وضع استوائى مع باقى الجسم وسبحان الله كانت تسجد وتقول ان هذا الوضع يزيل التوتر من الجسم وتحرك رقبتها 180 درجة يمينا ويسارا وكانت تجلس جلوسنا للتشهد وتقول ان هذا الوضع يساعد على الهضم!!
صحيح انها كانت تقوم بحركات استرخاء اخرى ولكن هذه اهم واكثر الحركات فائدة كما تقول!!
صدق رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان يقول (ارحنا بها يابلال)
ويقول السفهاء الصلاة متعبة اما اليوجا فهى رياضة لإراحة الاعصاب!!
فولله لإن التزم الناس بأفعال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فى الصلاة لكان خيرا لهم من الف رياضة كفر هندوسية
ولإن ادعى الهندوس انهم حين يقومون بالإسترخاء يرتفعون عن الأرض نصف متر فإنى إن أتيت الصلاة أو قرأت القرءان اشعر بأنى ارتفع عن الارض امتاراً وامتار فليت شعرى هل هناك من يفضل لعب اليوجا عن القيام بالصلاة؟؟؟
ـ[أبو مالك الأثري]ــــــــ[03 - 03 - 08, 08:53 ص]ـ
موضوع مهم كنت أبحث عنه ولكن هل هناك فتاوى لمشائخ معاصرين في بيان حكم ممارستها؟
ـ[أبو عبد الوهاب الجزائري]ــــــــ[24 - 02 - 09, 11:06 ص]ـ
بارك الله تعالى فيكم
ـ[نظمي توفيق]ــــــــ[26 - 02 - 09, 06:06 ص]ـ
سؤالي: هل لعلماء القارة الهندية فتوى عن تحريم اليوغا لقوله "وشهد شاهد من اهلها"؟
ـ[عبد الله الجزائري الأثري]ــــــــ[26 - 02 - 09, 03:48 م]ـ
هذه اللعبة عبارة عن طقوس بوذية و ثنية و من مارسها فقد شابههم و لعل يقع في الشرك عياذا بالله فقد تتضمن وضعيات يزعم البوذيون ان "اوثانهم" تمدهم بالقوة فهم يمارسون طقوسا شركية و يعتقدون بالارواح و غير ذلك
نسال الله العافية
ـ[أبو شهيد]ــــــــ[26 - 02 - 09, 03:54 م]ـ
لا آخذ الفتوى في هذه الحاله إلا من متخصص وله خبرة بالرياضة أو مجمع فقهي!
فقد يفتي المفتي في غير مجال تخصصه أو غير إلمام بالمناط!
ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 02 - 09, 04:02 م]ـ
تحريم ممارسة اليوغا في أندونيسيا
دعا مجلس العلماء اعلى سلطة للاسلام في اندونيسيا الاحد المسلمين الى الامتناع عن ممارسة اليوغا اذا رافقته شعائر هندوسية بعد جدل استمر اشهرا حول البعد الديني لهذه الرياضة القادمة من الهند.
ورأى 700 رجل دين اجتمعوا في عطلة نهاية الاسبوع في بادانغ في جزيرة سومطرة ان اليوغا ليست محرمة اذا بقيت محض رياضة.
وكان مجلس العلماء قرر دراسة مسألة اليوغا بعد قرار اتخذه في نهاية 2008 المجلس الوطني للافتاء في ماليزيا يوصي المسلمين بالامتناع عن ممارسة اليوغا التي تفسد الايمان.
وقال رئيس المجلس الماليزي معروف امين الاحد ان "ممارسة اليوغا التي تشمل بعض شعائر الهندوسية بما في ذلك تلاوة عبارات مقدسة لا ينسجم مع الاسلام".
واضاف في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس ان "المسلمين يجب الا يمارسوا اي شعائر اخرى كفيلة باضعاف ايمانهم".
ويرى معلقون ان هذا الجدل يعكس الهوة بين المسلمين المحافظين الذي يدفعون باتجاه "اسلمة" المجتمع وغالبية الاندونيسيين المتمسكين بالاسلام المعتدل ويحترمون المبادىء العلمانية للدستور.
وفي ماليزيا حيث 50 بالمئة من السكان من المسلمين ادى الجدل الى تدخل رئيس الوزراء الذي دعا المسلمين الى مواصلة ممارسة اليوغا اذا لم تتخذ تمارينها بعدا روحيا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/394)
وبحث مجلس العلماء في عطلة نهاية الاسبوع في مسألة التبغ واوصى بمنعه في الاماكن العامة وفي فرض التصويت الاجباري والزواج قبل سن الرشد.
http://www.tayyar.org/Tayyar/News/WorldNews/ar-LB/128774436968994394.htm
ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 02 - 09, 04:05 م]ـ
أصدر مجلس الفتوى الاسلامي في ماليزيا الدولة ذات الاغلبية المسلمة فتوى السبت بتحريم ممارسة اليوغا لانها تستخدم صلوات الهندوس وتشجع على الاتحاد بالرب وهو أمر قال المجلس انه يتضمن تجديفا.
وتعكس هذه الفتوى الاخيرة من مجلس الفتوى في ماليزيا اتجاها متناميا نحو الاسلام المتشدد في ماليزيا حيث تعيش أعراق متعددة مما أثار مخاوف بين غير المسلمين فيها.
وقال عبد الشكور حسين رئيس المجلس للصحفيين في مدينة بوتراجايا العاصمة الادارية لماليزيا السبت "هناك طرق أخرى لتأدية التمارين الرياضية والشعور براحة البال ... يمكنك ركوب الدراجات أو السباحة أو تناول غذاء يحتوي على دهون أقل."
وأضاف مشيرا الى اصدار مصر وسنغافورة تشريعات مماثلة "بالنسبة لنا من الممكن أن تدمر اليوغا ايمان المسلم. لكن هذا الامر يجب ألا يثير مخاوف غير المسلمين لانه غير مفروض عليهم. اننا نتوجه الى مجتمع المسلمين."
ولا تعتبر الفتاوى ملزمة من الناحية القانونية لكنها تتمتع بنفوذ قوي في ماليزيا.
وأسقطت الحكومة الماليزية في ايار/مايو اقتراحا بحرمان النساء من السفر بمفردهن بعد رفض جماعات المرأة هذا الامر.
ويمثل غير المسلمين في ماليزيا نسبة 40 في المئة من بين تعداد الماليزيين الذي يصل الى 27 مليون نسمة بينهم أقليات كبيرة من المسيحيين والبوذيين والهندوس.
وعبر ماليزيون عن غضبهم في مدونات وخطابات منذ اعلن مجلس الفتاوى قبل أسابيع قليلة أنه يبحث في اصدار فتوى ضد لتحريم اليوجا.
وعلقت مارينا مهاتير ابنة رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد على الامر وتساءلت "أيهما يمثل خطرا أكبر على المجتمع المواطنون والقادة الفاسدون أم الاشخاص الذين يمارسون اليوجا والنساء اللاتي يرتدين أزياء الرجال .. ")
انتهى
ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 02 - 09, 07:30 م]ـ
ما حكم اليوغا؟
المفتي اللجنة العلمية
رقم الفتوى 29538
تاريخ الفتوى 18/ 12/1429 هـ -- 2008 - 12 - 16
تصنيف الفتوى
السؤال
هل من محاذير شرعية في لعبة اليوغا إذا لم فيها اختلاط بين الجنسين لأن اللعبة من العلوم التي اخترعها قدماء الهند وقد اثبت العلم الحديث فوائد عديدة لها. وجزاكم الله خيرا.
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. أما بعد:
فاليوغا ليست لعبة أو رياضة فقط، بل هي عبادة للشمس والسجود له، والممارس لهذه الرياضة يقول ألفاظا فيها عبادة للشمس، باللغة السانسكريتية.
وهي أي اليوغا عبادة وثنية للشمس مع أداء بعض الحركات الجسدية.
فاليوغا كفر بالله العظيم، ويجب على المسلم الحذر والابتعاد عنه.
والله أعلم
http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&Itemid=31&catid=0&id=29538
ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 02 - 09, 07:34 م]ـ
رقم الفتوى: 1043
عنوان الفتوى: اليوجا عبادة وثنية للشمس
تاريخ الفتوى: 17 محرم 1422/ 11 - 04 - 2001
السؤال
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اريد ان اسأل عن ممارسة رياضة اليوجا هل هى حلال أم حرام. أرجوا أن يكون سؤالي واضحا أفادكم الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاليوجا ليست مجرد رياضة بدنية وإنما هي عبادة يتوجه بها أصحابها إلى الشمس من دون الله.
وهي منتشرة ذائعة في الهند منذ زمن بعيد.
والاسم الأصلي لهذه الرياضة باللغة السانسكريتية (ساستانجا سوريا ناما سكار) ومعناه (السجود للشمس بثمانية مواضع من الجسم).
وتعتمد هذه الرياضة على عشرة أوضاع معلومة، منها الوضع الخامس الذي يكون بالانبطاح على الأرض منبسطاً بحيث يلامس الأرض: اليدان والأنف والصدر والركبتان وأصابع القدمين، وبهذا يتحقق السجود للشمس بثمانية مواضع من الجسم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/395)
وتبدأ تمارين اليوجا بالوضع الأول الذي يمثل تحية للمعبود وهو الشمس. وهذه التمارين لابد أن يصاحبها جمل من الألفاظ المصرحة بعبادة الشمس والتوجه إليها، وهو ما يسمى بالمانترات، وتردد بصوت جهوري وبطريقة منتظمة الإيقاع، وتتضمن هذه المقاطع ذكر أسماء الشمس الاثني عشر، وهذا بعض ما يقال:
ميترايا ناماه ومعناه: أحنيت رأسي لك يا صديق الجميع.
رافاير ناماه ومعناه: أحنيت رأسي لك يا من يحمده الجميع.
سوريا ناماه ومعناه: احنيت رأسي لك يا هادي الجميع.
ماريتشاى ناماه ومعناه: أحنيت رأسي لك يا قاهر المرض.
سافتير ناماه ومعناه: أحنيت رأسي لك يا واهب الحياة.
بها سكاريا ناماه ومعناه: أحنيت رأسي لك يا مصدر النور.
وبعضهم يضيف إلى ذلك ألفاظاً نحو: أوم هرام، أوم هريم، أوم هروم إلخ. وهي بمعنى: يا الله أو اللهم.
وحين كان المسلمون في معاركهم مع الهندوس يقولون: الله أكبر، كان الهندوس يقولون: أوم هرام استنصاراً بآلتهم.
وبالرجوع إلى القاموس المعروف المسمى Longman وجدنا كلمة مانترات تعني: مقاطع مقدسة لدى عباد الهنادكة. ولذلك نقول: إن اليوجا ليست رياضة، وإنما هي نوع من العبادة الوثنية التي لا يجوز للمسلم أن يقدم عليها بحال.
فإن قيل: هل يجوز عمل هذه التمرينات دون توجه إلى الشمس ولا نطق بالعبارات المذكورة؟
فالجواب: أنها إن جردت عن هذه الكلمات الوثنية وخلت عن التوجه إلى الشمس والانحناء والتحية لها لم تعد "يوجا"، وإنما هي تمارين رياضية سهلة تمارس عند جميع الأمم فلا مانع من فعلها حينئذ، مع مراعاة أمرين:
الأول: مخالفة ترتيب الأوضاع المذكورة في اليوجا وإدخال بعض الأوضاع الجديدة عليها منعاً للمشابهة.
الثاني: عدم فعلها في الأوقات التي يحرص الهندوس على أدائها فيها كوقت شروق الشمس.
ومستند هذا التقييد ما ثبت في الصحيحين وهذا لفظ مسلم:
من حديث عمرو بن عبسة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار"، فإذا كانت الصلاة لله تعالى ممنوعة في هذا الوقت تجنباً لمشابهة الكفار فكيف بأداء أفعال ـ ولو رياضية ـ يفعلها الكفار بعينها في هذا الوقت.
وليعلم أن ما يروج له بعض الناس لليوجا من أنها تجلب راحة النفس أو صفاء الروح ليس أمر خاصاً باليوجا، وإنما هو عام في كل من ردد كلمات مخترعة مبتدعة أو شركية مع حضور القلب وتركيز الذهن والنظر إلى صورة ونحوها فإن هؤلاء ـ كما ذكر أهل العلم ـ تتنزل عليهم الشياطين، وتملأ عقولهم وقلوبهم بالخيالات والأوهام، فيشعرون بهذا الصفاء المكذوب، الذي يتحدث عنه بعض أرباب الطرق الملازمين للأذكار المحدثة والأوراد البدعية.
وراحة النفس وصفاؤها الحقيقي في لزوم السنة والاتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم وذكر الله بما شرع في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى: (ألا بذكر الله تطمئن القلوب) [الرعد: 28].
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&Id=1043
ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 02 - 09, 07:41 م]ـ
رقم الإستشارة: 279470
عنوان الإستشارة: رياضة اليوجا ... أصلها وخطرها، وتحذير المسلمين منها
تاريخ الإستشارة: 2008 - 02 - 19 20:56:49
الموضوع: استشارات نفسية
السائل: يوسف
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
هل تناول الزيزفون ( tilleul) كل يوم ليلا - يعتبر كمهدئ - له تداخل مع تناول دواء الفافرين بجرعة (300) ملغ كل يوم؟ وهل تعرفون عشبة جيدة للقلق والخوف مناسبة لحالتي؟ علما أني أمارس أحيانا رياضة اليوجا، فما هي أحسن رياضة مناسبة لحالتي؟!
وجزاكم الله خيرا
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الفاضل/ يوسف حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،
فإن هذا المركب الذي تتناوله ليس معروفا لدي، ولم أجد اسمه في كتب علم الصيدلة المعتمدة، ولكن طالما أنه يباع في الصيدليات دون وصفة طبية فلا أعتقد أنه من الأدوية ذات الآثار الجانبية السلبية، وهذا يعني أنه لا يوجد تداخل بينه وبين الفافرين إن شاء الله.
وتعتبر عشبة القديس جون من المركبات المعروفة للمساعدة في علاج القلق والخوف والاكتئاب النفسي البسيط.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/396)
ويمكن ممارسة رياضة المشي بخطوات سريعة لمدة أربعين دقيقة إلى ساعة في اليوم، فهي تعتبر من أفضل أنواع الرياضة لتحسين الصحة النفسية وكذلك الصحة الجسدية، كما يمكن اللجوء إلى ممارسة تمارين الاسترخاء خاصة تمارين التنفس التدريجي، وأما عن ممارسة اليوجا فإن الإجابة عليها من الناحية الشرعية سيجيب عنها المستشار الشرعي.
وبالله التوفيق.
--------------------------------------------------------------------------------
انتهت إجابة المستشار النفسي د. محمد عبدالعليم، ولإتمام الفائدة واكتمال الجواب تم عرض استشارتك على المستشار الشرعي الشيخ الهنداوي، فأجاب قائلا:
فقد أحسنت بهذا السؤال الذي ذكرت فيه محاولتك لأن تتخلص من هذا القلق الذي يعتريك بالسبل الممكنة، فإن القلق حركة اضطراب في النفس توجب عدم استقرار نفسي للإنسان وربما أدت إلى بعض الشدة النفسية عليه في كثير من الأحيان، هذا إذا كان القلق قد زاد على الحد الطبيعي وإلا فإن مادة القلق نفسها في الإنسان هي مادة في الأصل طبيعية بل لها دوافع فطرية تؤدي إلى التحفز للعمل وتحصيل المصالح وكذلك دفع المخاطر على الإنسان، وبهذا ينقسم القلق إلى قسمين:
قلق فطري بالحد المعتدل، وقلق زائد عن الحد المعتدل مع تكرره، فينتج من ذلك أن يحتاج إلى علاج والتماس أسباب ذلك، وهذا أمر يحتاج إلى بسط ليس هذا محله، ولكن نجيبك على ما أشرت إليه وهو أنك تمارس أوضاع اليوجا، وإنما اخترنا لها هذا اللفظ وهو (أوضاع اليوجا) لأن كثيرًا من الناس يظنها أنها رياضة عادية للتنفيس عن القلق وكذلك لتقوية البدن فحسب، وليس هذا بصواب، بل اليوجا هي نظام لأوضاع واسعة النطاق فهي في الأصل أوضاع روحية تعبدية - وهذا هو مقصدها الأساسي - ثم يوصل إلى هذه الأوضاع عن طريق أوضاع بدنية، وهي الحركات الرياضية ونحوها من الحركات التي يقصد بها التعبد، ثم بعد ذلك أوضاع عقلية فكرية، فهي جمعت ثلاثة أمور والأمران الأخيران لتحصيل الوضع التعبدي.
وأصل ذلك أن تعلم أنها عبادة قد نشأت من بلاد الهند وأصل دين التبت كالديانة البوذية، والقصد من هذه الأوضاع هو الوصول إلى التحكم بالنفس وتخليصه من كافة الآفات التي يسمونها (المكر) ليصل إلى القدرة الكاملة للتحكم في العقل والتحكم في الشعور ليرتقي بعد ذلك إلى أن يكون قد وصل إلى طريقة إعادة التكامل البشري والارتقاء على الصفات البشرية لتصبح روحه بعد ذلك مستقرة (البراهمان) أي يكون إلهًا خفيًّا، وبعد ذلك يتحد الجزئي بالكلي والنسبي بالمطلق، أي أنه يصبح البشر إلهًا فيتحد مع الله – وهذا أصل المقصود بهذه الأوضاع في الهندوسية وكذلك في الطائفة البوذية – فهي أوضاع تعبدية في الأصل يُقصد بها أن يصل الإنسان إلى الخروج عن طاقاته النفسية وأحواله البشرية ليتحد مع خالق الكون وبذلك يخرج عن حالاته البشرية، وبعبارة أخرى: يتحد الخالق مع المخلوق، فهذا أصل المعنى الذي وضعت لأجله اليوجا، وليس هو نشاط رياضي.
ولذلك فإنه لا يمكن الفصل بين الأوضاع المرتبة فيها عن هذا المعنى، وإن كان بعض الناس يظن أنها مجرد رياضة للتخلص من القلق والتخلص من الآثار النفسية، فهذا ليس هو أصل وضعها .. نعم قد يفعلها بعض المسلمين بنية حسنة ولا يدرك مراميها ولا أبعادها فهو غير عالم بالأصل الذي وضعت له، ولكن لابد من التنبيه على هذا ومعرفة أن هذه الأوضاع مجموعة من الأوضاع الروحية والبدنية والعقلية وفي الأصل مرده إلى شيء واحد هو الارتقاء فوق صفات النفس لتتحد روح الإنسان برتبة أخرى هي رتبة (البراهمان)، وهو في مقام الكهنوت في الديانة الهندوسية ثم يتحد بعد ذلك مع الخالق كما أشرنا إليه في أول الكلام.
فهذه الأوضاع التي تمارس في اليوجا لم يحذر فقط منها أهل العلم من المسلمين وإنما حذر منها حتى النصارى حذرت طائفة منهم من القساوسة منها وأن مردها إلى هذا المعنى وهم يرونها أنها تُبطل دين النصارى من أصله، فهذا بالنسبة للنصارى الذين يقولون بالتثليث فكيف بالمسلمين الموحدين من أمثالك حفظك الله تعالى ورعاك، هذا عدا أن هناك بحوثا اختصاصية كثيرة تُبت أن الأوضاع التي تمارس بها اليوجا بغض النظر عن المقصد الذي يريده واضعوها تؤدي إلى أنواع من القلق وأنواع من الكآبة وتُوصل الإنسان إلى نوع من التركيز قد يؤدي به إلى أن يستثقل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/397)
مجرد سماع صوتٍ مزعج فيصرخ أو يصيبه انفعال بسبب ذلك، وهذا يتضح لك من الأوضاع التي يُراد بها التأمل المبالغ فيه والذي يُقصد بها الرقي عن المشاعر العادية والتحكم في النفس بصورة تجعل الإنسان يخرج عن شعوره الفطري الطبيعي في هذا الشأن.
ومن ذلك الأوضاع المعروفة التي يستخدمونها من استخدام بعض الأبخرة وكذلك وضع الشمعة في الظلام وغير ذلك من الأمور التي يقومون بها والتي مردها إلى الديانة الهندوسية والديانة البوذية وأصل دين المشركين من التبت وغيرهم، فيحرم ممارسة هذه اليوجا حتى ولو كان بغض النظر عن المعنى الشركي الذي وُضع، لأن مجرد محاكاتهم في هذه الأوضاع تُوجب التشبه بهم وبما اختصوا به، فلا يجوز القيام بهذه الأوضاع حتى ولو كان مقصد المسلم عند أدائها هو المقصد الشركي، كما خرجه الإمام أحمد في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم)، فهذا لو كان بمجرد التشبه في عاداتهم التي يختصوا بها فكيف إذا كان التشبه بالأمور التي يقصدون بها أصل التعبد بل أعظم الشرك؟ وهذا يُبسط لك بأوسع من هذا الكلام سواء كان ذلك بما يقصدونه من ضوء الشمعة في بعض الأوضاع التي يقومونها والتي يقصدون بها الصورة البوذية للفرد وأنها نور الحياة التي يتوهج في ظلام الأحزان وكل إنسان يسعى ليطفئ ضوءه الشخصي ليخرج من القدرات البشرية إلى القدرات الإلهية وغير ذلك من الأمور كالقدرة على الإقناع بالأوضاع الفكرية التي يقوم بها عند التركيز وحالات إخراج الوعي عن طوره العادي، وكذلك التأمل الذي قد يؤدي إلى شدة التركيز الذي ربما يفقد الإنسان طبيعته السليمة في التكيف مع الحالات الطبيعية التي يعيشها.
ولهذا كما أشرنا فإن كثيرًا من البحوث الاختصاصية تثبت أن هذه الأوضاع لها تأثير بالغ في حصول الاكتئاب الشديد الحاد والقلق بل وربما عرضت لبعض الذهانات العقلية كما ورد ذلك في بعض البحوث، وهذا أمر ظاهر لو أنك تأملت فيه نظرًا للخروج عن الفطرة الإنسانية، بل إن هنالك من البحوث ما تثبت أنهم يستخدمون فيها أنواعًا من السحر أيضًا، وهذا هو المعلوم من أمرهم وشأنهم كما أشرنا إلى هذا في جوابنا عن ما يسمى بـ (علم الطاقة الكونية) أو (البرمجة العصبية) فيمكنك مراجعته أيضًا للاستفادة منه.
وأما عن الرياضة السليمة التي ينبغي أن تمارسها فهي كل رياضة تعود على بدنك بالخير والفضل وتفرغ عن طاقاتك النفسية، والتي من أحسنها رياضة المشي فإنها تنفس عن الطاقات النفسية تنفيسًا حسنًا، بل إن عموم ممارسة الرياضة له مردود حسنٌ على النفس وعلى البدن وإن كانت رياضة المشي هي الأولى والأفضل في مثل حالتك.
فاعرف ذلك واحرص عليه ونسأل الله عز وَجل أن يقيك الشرور والفتن وأن ينور بصيرتك وأن يجعلك من عباد الله الصالحين وأن يزيدك من فضله وأن يفتح عليكم من بركاته ورحماته وأن يوفقك لما يحبه ويرضاه.
وبالله التوفيق.
المجيب: أ/ الهنداوي
http://www.islamweb.net/ver2/istisharat/details2.php?reqid=279470
ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 02 - 09, 07:47 م]ـ
مفكرة الإسلام: كشفت مصادر صحفية مصرية عن جماعة تعيش في مصر بشكل سري تروج للديانة الهندوسية بين أوساط المصريين تحت لافتة "تعليم اليوجا".
وقالت المصادر: إن هذه الجماعة تتكون من أشخاص من جنسيات مختلفة وتسمى "أناندا مارجا".
وأضافت صحيفة "المصري اليوم": إن هذه الجماعة تعتنق إحدي الديانات الهندوسية التي تقوم فكرتها علي تناسخ الأرواح، والبحث عن الإله الغائب.
وأوضحت الصحيفة أن الخطر الحقيقي لهذه الجماعة يكمن في أنها تقوم بالدعوة إلى هذه الديانة بشكل منهجي مخطط وبعيداً عن أعين الأمن.
وأفادت بأن مقر الجماعة في مصر، يقع في شارع أحمد حنفي المتفرع من شارع حسين الدسوقي بحدائق المعادي، وتركز في دعوتها على أبناء الطبقة الراقية.
طريقة الدعوة
وبدأت المجموعة المكونة من ثلاثة أفراد دعوتها مستغلة رغبة بعض الشباب في تعلم رياضة اليوجا، حيث تتخذ هذه الجماعة من "اليوجا" مدخلاً لدعوتها، فتقوم بتكوين مجموعات من الشباب المؤمن بفكرها وعقيدتها، ثم تعدهم بعد ذلك لاستقطاب شباب الطبقات الدنيا من خلال إغرائهم مادياً ومعنوياً لاعتناق هذه الديانة.
ودخلت هذه المجموعة مصر لأول مرة عام 1992 لمساعدة ضحايا زلزال أكتوبر الشهير، وبعدها رحلوا، ليعودوا مرة أخري منذ عدة أعوام مضت.
وتابعت الصحيفة: إن هذه المجموعة تغري الشباب بالجنسية الأمريكية أو أي جنسية أخري يرغبون في الحصول عليها، بالإضافة إلي العمل في أي دولة في العالم.
وتدعو الجماعة في البداية إلى ممارسة طقوس عبادتهم إلى جانب أي دين آخر يعتنقه الفرد، لكن بالتدريج يكتشف الفرد أنه يفقد معتقداته الأصلية ويعتنق ديانة أخرى.)
ـ[نظمي توفيق]ــــــــ[02 - 03 - 09, 04:25 ص]ـ
هل من فتوى عن اليوجا من علماء القارة الهندية؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/398)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 03 - 09, 07:18 ص]ـ
هل من فتوى عن اليوجا من علماء القارة الهندية؟
( Fahim Ahmed)
Publication Date 27/1/2009 6:14:54 PM(IST)
ONTRARY to Muslim brethren in Malaysia, Darul Uloom Deoband in India has ratified the practise of yoga by Muslims.
Islamic scholars, including those at Darul Uloom Deoband, say they do not find anything objectionable in Muslims practising yoga. Chanting mantras like Om can be replaced with verses from the
السؤال
uran or references to Allah.
Maulana Abdul Khaliq Madrasi, deputy vice-chancellor of the Darul Uloom, said he discussed with yoga experts and they had told him that chanting of Om wasn'''t necessary and could be replaced with Islamic verses.
Yoga guru Swami Ramdev had earlier said that one could do yoga without pronouncing ‘Om’ and in fact could substitute it with ‘Allah’ or God’ or any other word. Ramdev’s Haridwar-based Patanjali Yogapeeth has already asked its Christian and Muslim followers to begin yoga with a prolonged utterance of Allah or God.
Ulama-I-Hind spokesman Maulana Abdul Hameed Nomani said “exercises similar to yoga are found in Sufi practices” and there was nothing wrong in practising it.
Incidentally, the Jamiat Ulama-i-Hind had last year opposed the Madhya Pradesh government’s plan to introduce yoga in schools and sought a ban, arguing that children would have to recite religious verses.
The National Fatwa Council in Malaysia told Muslims not to practise yoga, the ulema in Indonesia asked Muslims to stop yoga while it “studies” this issue. Clerics in Egypt and Singapore too issued similar rulings.
http://www.mynews.in/fullstory.aspx?passfrom=enterprisestory&storyid=15118
ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 03 - 09, 07:27 ص]ـ
On Yoga
Just to remind you that sometime back there was a controversy when Pope Benedict had warned Christians from practising Yoga. Several other Christian organisations and preachers having termed Yoga as anti-Christianity and a cult.
A famous former Yoga practitioner had even said, 'When I practiced yoga, often I could leave my body but didn't know who entered it in the meanwhile'. He urged Christians to stop Yoga.
But when some Malaysian cleric asked Muslims to desist from Yoga, one of the most influential seminaries of Islamic world, the Darul Uloom Deoband, came forward and said that there was nothing un-Islamic, Muslims could practise it and said that Namaz was also like Yoga.
http://www.anindianmuslim.com/2009/02/indian-ulemas-commendable-stand-on-yoga.html
ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 03 - 09, 07:33 ص]ـ
جريدة "هندوستان تايمز" ــ الإنجليزية ــ مومباي
نشرت الجريدة خبرا حول ممارسة اليوغا بعنوان " لا مانع من ممارسة المسلمين "اليوغا": جامعة دار العلوم، ديو بند" وكتبت الصحيفة:
"وفي موقف متناقض تماما مع موقف علماء اندونيسيا حيث فرض الحظر على ممارسة اليوغا قالت جامعة دار العلوم في ديوبند بأنه لا ضير في ممار سة اليوغا كتمارين رياضية للاسترخاء. وقال العلماء في هذه الجامعة الشهيرة الكائنة في منطقة ديو بند بولاية اوتار برديش بأنه ليس هناك أي خطأ في ممارسة اليوغا لأسباب صحية ان لم تشمل فيها طقوس غير إسلامية."
وأضافت الصحيفة: "الإسلام لا يمنع أحدا من ممارسة اليوغا أو أي نوع آخر من النشاط البدني. وانما العبرة بالنية والعقيدة فان كان المرء يمارس هذه الرياضة لأسباب صحية بحتة فليست ثمة اية مشكلة على الإطلاق" قال فضيلة الشيخ القاري عثمان وهو خبير في علم الحديث في جامعة دار العلوم في ديو بند على الهاتف لأحدى الوكالات الإخبارية. في الواقع أكد النبي صلى الله عليه والسلم على ضرورة اتباع الناس لنمط حياة صحي فكانت هناك تقاليد لممارسة أنواع مختلفة من التمارين في حضارة الإسلام" واضاف فضيلة الشيخ والذي كان يشغل منصب نائب رئيس الجامعة التي تجذب آلاف من الطلاب ومعظمهم من الهند."
تابعت الصحيفة:"وقد اقترح معلم اليوغا سوامي رامديبف بانه يمكن للمسلمين ذكر اسم "الله" بدلا من عبارة'أوم' عند ممارسة اليوغا. الا ان فضيلة الشيخ لم يشاطره الرأي قائلا " يجب ان تكون التمارين الرياضية للياقة البدنية وبالتالي لا حاجة لإدخال فيها طقوس دينية".وتجدر الإشارة إلى انه يعيش في الهند نحو 140 مليون مسلم وهو ثالث أكبر عدد لسكان المسلمين في العالم بعد اندونيسيا وباكستان."
http://akhbarulhind.com/2009-01/28-n.htm
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/399)
ـ[أبو شهيد]ــــــــ[04 - 03 - 09, 03:21 م]ـ
أحسنتَ يا ابن وهب
ـ[عارف الصاعد]ــــــــ[04 - 03 - 09, 04:07 م]ـ
لقد تعلمت اليوغا على أحد المدربين هنا في السعودية، وإن كان لم يُسمح بها حتى الآن.
وأريد أن أضيف أمراً لكي نفرّق بين اليوغا كشعيرة دينية مقدسة، وبين ما يفعله المدربون من استخدامها كرياضة خالية من الألفاظ أو من الاعتقادات ـ مثلها مثل التمارين السويدية، أو مثل أحد الرياضات الشرقية كالكنغ فو، أو الكيوكسل أو التاك وندو .. أو غيرها.
لذا أرى أنه يفرّق في الحكم عن ممارستها كعبادة مع ما يصاحب ذلك من ألفاظ ومن تقديس، وبين ممارستها كرياضة فقط.(35/400)
هل ورد في عدم تشبيك الأصابع عند عقد القران شيء
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[10 - 09 - 04, 03:35 م]ـ
السلام عليكم
حضرنا البارحة عقد قران أحد الإخوة
و اثنا ما أراد العاقد (المملك) أن يبدأ في مراسم العقد حذر الجميع بعدم تشبيك الأصابع و إرسال اليدين وعدم تشبيكهما
لأنه ورد - كما قال هو - أن تشبيك أصابع اليدين أثناء العقد يؤدي إلى اللزمة و هي عدم قدرة الزوج على جماع زوجته وأنها من الشيطان!!
فما أدري ماذا لدى الاخوة في ذلك؟؟
تنبيه من المشرف:
تم تعديل عنوان الموضوع والرجاء كتابة عنوان الموضوع بصورة واضحة وجزاكم الله خيرا
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 09 - 04, 04:27 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذا الفعل من وسواس الشياطين وهو من البدع والخرافات.
ـ[الفضيل]ــــــــ[10 - 09 - 04, 06:03 م]ـ
وقد حضرت محاضرة للشيخ الفاضل عبدالعزيز السدحان حفظه الله تعالى فذكر أن هذا الفعل من الخرافات التي لا أصل لها
والله أعلم
وعنوان المحاضرة جميل جدا
المؤاخذات الشرعية على الألفاظ والعبارات الشعبية
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[19 - 12 - 07, 12:16 م]ـ
السلام عليكم بارك الله فيك أخي(35/401)
ما صحة هذا الحديث القدسي (الأغنياء أوصيائي .... )
ـ[ابو علي التميمي]ــــــــ[10 - 09 - 04, 04:36 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
أسالكم أيها الأحبة الكرام وطلبة العلم الفضلاء عن صحة هذا الحديث القدسي الذي سمعته هذا اليوم من أحد الخطباء وهو يخطب عن الزكاة
الحديث القدسي: ((الأغنياء أوصيائي، والفقراء عيالي، فمن منع مالي عيالي أذقته عذابي ولا أبالي)).
والسلام عليكم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 09 - 04, 11:57 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
هذا الكلام لايعرف أنه حديث، ولايوجد في كتب السنة المعروفة ولا في الكتب المؤلفة في الأحاديث القدسية.
ـ[ابو علي التميمي]ــــــــ[17 - 09 - 04, 04:30 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الشيخ عبداالرحمن الفقيه على هذا الرد
وأعتذر لتأخري في الرد
أسال الله أن يبارك لي ولك وجميع الأخوان في علمنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا
ـ[زكريا أبو مسلم]ــــــــ[20 - 09 - 04, 09:34 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
بهذا اللفظ لم يرد عند أهل السنة, ولكنه ورد في روايات الرافضة كما في نهج البلاغة, وروي أيضا عندهم من قول جعفر الصادق راوياً عن آبائه عن جده عن الله عزوجل:"الخلق عيالي فأحبّهم اليّ الطفهم بهم واسعاهم في حوائجهم"
وروي عندهم بلفظ:"المال مالي و الفقراء عيالي" عن جعفر الصادق أيضا.
أما عندنا فقد ورد معناه بألفاظ غير ما سبق مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تخلو من كلام.
فقد رواه أبو يعلى والبزار عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الخلق عيال الله فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله" لكن فيه يوسف بن عطية الصفار وهو متروك
ورواه البزار والطبراني في الكبير وأبو يعلى عن ابن مسعود وذكروه.
وقال السيوطي في الحاوي: ورد من رواية أنس وابن مسعود وأبي هريرة فحديث أنس أخرجه البزار وأبو يعلى والطبراني والبيهقي في شعب الإيمان من طريق يوسف بن عطية عن ثابت عنه ويوسف متروك وحديث ابن مسعود أخرجه الطبراني في الكبير والأصبهاني في ترغيبه من طريق الحكم عن إبراهيم عن علقمة عنه وحديث أبي هريرة أخرجه الديلمي في مسند الفردوس من طريق أبي الهيثم السليل بن موسى بن سليل عن أبيه عن جده عن بسر بن نافع عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عنه بلفظ الخلق كلهم عيال الله وتحت كنفه فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله وأبغض. اهـ
وقال الماوردي: قال الماوردي ونظمه بعضهم فقال:
الناس كلهم عيا * ل الله تحت ظلاله
فأحبهم طرا إليـ * ـه أبرهم بعياله
والله أعلم
محبكم زكريا أبو مسلم
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[21 - 09 - 04, 12:45 م]ـ
حديث: " الفقراء عيال الله ".
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16653&highlight=%DA%ED%C7%E1+%C7%E1%E1%E5(35/402)
الاسراء والمعراج
ـ[الطيب ب]ــــــــ[10 - 09 - 04, 05:39 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بما أننا في شهر الإسراء والمعراج أقترح الموضوع التالي:
تصر بعض الكتابات على إنكار حدوث المعراج، وتقتصر على القول بوجود الاسراء فقط. وتذهب إلى اعتبار أن الاسراء عليه دليل من القرآن بينما لم يرد نص قراني قطعي الدلالة في المعراج.
لذا أرجو أن يأتينا الإخوة بأحاديث المعراج مع تخريجها
وأرى أن هذا ينسجم مع هذا الشهر المبارك الشهر الذي أسري فيه برسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 09 - 04, 06:07 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم ونفع بكم
أما عن كون الإسراء والمعراج كان في شهر رجب فليس هناك ما يثبت ذلك
(وهذه نقولات من موضوع الأخ أبو المنهال الآبيضي حفظه الله)
ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية – كما في " زاد المعاد " (1/ 57) –: " لم يقم دليل معلوم لا على شهرها، ولا على عشرها، ولا على عينها، بل النقول في ذلك منقطعة مختلفة، ليس فيها ما يُقطع به ".
وقال ابن رجب في " لطائف المعارف " (ص 168): " لم يصح من ذلك شيء "، وقال: " وروي بإسناد لا يصح عن القاسم بن محمد أن الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم كان في سابع وعشرين من رجب، وأنكر ذلك إبراهيم الحربي وغيره ".
وقال أبوشامة في " الباعث على إنكار البدع والحوداث " (ص 171): " وذكر بعض القصاص أن الإسراء كان في رجب، وذلك عند أهل التعديل والتجريح عين الكذب ".
وقال الشيخ ابن باز في " التحذير من البدع " (ص 9): " وكل ما ورد في تعيينها فهو غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم بالحديث ".
ولذلك فمن البدع المحدثة الاحتفال في هذا الشهر
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – كما في " زاد المعاد " (1/ 57) –: " ولا شُرع للمسلمين تخصيص الليلة التي يظن أنها ليلة الإسراء بقيام ولا بغيره ".
وذكر ابن النحاس في " تنبيه الغافلين " (ص 379)، وابن الحاج في " المدخل " (1/ 294)، والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في " فتاواه " (3/ 97)، والشيخ ابن باز في " التحذير من البدع " أنها من البدع.
ولو كان تخصيص هذه الليلة بعبادة أمراً مشروعاً؛ لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، أو الصحابة، أو التابعين، فنقول: لو كان خيراً لسبقونا إليه.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=92404#post92404
يتبع بإذن الله تعالى
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 09 - 04, 06:11 م]ـ
قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان
قوله تعالى: {سُبْحَانَ الَّذِى أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الاٌّقْصَى}. وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولاً ويكون في الآية قرينة تدل على عدم صحة ذلك القول. فإنا نبين ذلك. فإذا علمت ذلك.
فاعلم أن هذا الإسراء به صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة، زعم بعض أهل العلم أنه بروحه صلى الله عليه وسلم دون جسده، زاعماً أنه في المنام لا اليقظة، لأن رؤيا الأنبياء وحي.
وزعم بعضهم: أن الإسراء بالجسدِ، والمعراج بالروح دون الجسد، ولكن ظاهر القرآن يدل على أنه بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم يقظةً لا مناماً، لأنه قال {بِعَبْدِهِ} والعبد عبارة عن مجموع الروح والجسد، ولأنه قال {سُبْحَانَ} والتَّسبيح إنما يكون عند الأمور العظام. فلو كان مناماً لم يكن له كبير شأن حتى يتعجب منه. ويؤيده قوله تعالى: {مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى} لأن البصر من آلات الذات لا الروح، وقوله هنا {لِنُرِيَهُ مِنْ ءايَاتِنَا}.
ومن أوضح الأدلة القرآنية على ذلك قوله جل وعلا: {وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِى أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِى القُرْءَانِ} فإنها رؤيا عين يقظة، ولا رؤيا منام، كما صحَّ عن ابن عباس وغيره.
ومن الأدلة الواضحة على ذلك أنها لو كانت رؤيا منام لما كانت فتنة، ولا سبباً لتكذيب قريش، لأن رؤيا المنام ليست محل إنكار، لأن المنام قد يرى فيه ما لا يصح. فالذي جعله الله فتنة هو ما رآه بعينه من الغرائب والعجائب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/403)
فزعم المشركون أن من ادعى رؤية ذلك بعينه فهو كاذب لا محالة، فصار فتنة لهم. وكون الشجرة المعلونة التي هي شجرة الزقوم على التحقيق فتنة لهم «أن الله لما أنزل قوله: {إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِى أَصْلِ الْجَحِيمِ} قالوا: ظهر كذبه. لأن الشجر لا ينبت بالأرض اليابسة، فكيف ينبت في أصل النارا» كما تقدم في البقرة.
ويؤيد ما ذكرنا من كونها رؤيا عين يقظة قوله تعالى هنا: {لِنُرِيَهُ مِنْ ءايَاتِنَا}، وقوله {مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىلَقَدْ رَأَى مِنْ ءَايَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى}. وما زعمه بعض أهل العلم من أن الرؤيا لا تطلق بهذا اللفظ لغة إلا على رؤيا المنام، مردود. بل التحقيق: أن لفظ الرؤيا يطلق في لغة العرب على رؤية العين يقظة أيضاً. ومنه قول الراعي وهو عربي قح: فكبر للرُّؤيا وهش فؤاده وبشَّر نفساً كان قبل يلومها
فإنه يعني رؤية صائد بعينه. ومنه أيضاً قول أبي الطيب: ورؤياك أحلى في العيون من الغمض
قال صاحب اللسان.
وزعم بعض أهل العلم: أن المراد بالرؤيا في قوله تعالى: {وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِى أَرَيْنَاكَ}، رؤيا منام، وأنها هي المذكورة في قوله تعالى: {لَّقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَآءَ اللَّهُ} .. والحق الأول.
وركوبه صلى الله عليه وسلم على البراق يدل على أن الإسراء بجسمه. لأن الروح ليس من شأنه الركوب على الدواب كما هو معروف، وعلى كل حال:
فقد تواترت الأحاديث الصحيحة عنه: «أنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأنه عرج به من المسجد الأقصى حتى جاوز السماوات السبع».
وقد دلت الأحاديث المذكورة على أن الإسراء والمعراج كليهما بجسمه وروحه، يقظة لا مناماً، كما دلت على ذلك أيضاً الآيات التي ذكرنا.
وعلى ذلك من يعتد به من أهل السنة والجماعة، فلا عبرة بمن أنكر ذلك من الملحدين. وما ثبت في الصَّحيحين من طريق شريك عن أنس رضي الله عنه: أن الإسراء المذكور وقع مناماً لا ينافي ما ذكرنا مما عليه أهل السنة والجماعة، ودلت عليه نصوص الكتاب والسنة. لإمكان أن يكون رأى الإسراء المذكور نوماً، ثم جاءت تلك الرؤيا كفلق الصبح فأسري به يقظة تصديقاً لتلك الرؤيا المنامية. كما رأى في النوم أنهم دخلوا المسجد الحرام، فجاءت تلك الرؤيا كفلق الصبح، فدخلوا المسجد الحرام في عمرة القضاء عام سبع يقظة، لا مناماً، تصديقاً لتلك الرؤيا. كما قال تعالى: {لَّقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء اللَّهُ ءامِنِينَ} الآية. ويؤيد ذلك حديث عائشة الصحيح «فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» مع أن جماعة من أهل العلم قالوا: إن شريك بن عبد الله بن أبي نمر ساء حفظه في تلك الرواية المذكورة عن أنس، وزاد فيها ونقص، وقدم وأخر. ورواها عن أنس غيره من الحفاظ على الصواب، فلم يذكروا المنام الذي ذكره شريك المذكور. وانظر رواياتهم بأسانيدها ومتونها في تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. فقد جمع طرق حديث الإسراء جمعاً حسناً بإتقان. ثم قال رحمه الله: «والحق أنه عليه الصلاة والسلام أسري به يقظة لا مناماً من مكة إلى بيت المقدس راكباً البراق، فلما انتهى إلى باب المسجد ربط الدابة عند الباب ودخله فصلى في قبلته تحية المسجد ركعتين، ثم أتي بالمعراج وهو كالسلم ذو درجٍ يرقى فيها، فصعد فيه إلى السّماء الدنيا، ثم إلى بقية السماوات السبع، فتلقاه من كل سماء مقربوها، وسلم على الأنبياء الذين في السماوات بحسب منازلهم ودرجاتهم، حتى مر بموسى الكليم في السادسة، وإبراهيم الخليل في السابعة، ثم جاوز منزليهما صلى الله عليه وسلم وعليهما وعلى سائر الأنبياء، حتى انتهى إلى مستوىً يسمع فيه صريف الأقلام أي أقلام القدر بما هو كائن، ورأى سدرة المنتهى، وغشيها من أمر الله تعالى عظمة عظيمة من فراش من ذهب وألوان متعددة، وغشيتها الملائكة، ورأى هناك جبريل على صورته وله ستمائة جناح، ورأى رفرفاً أخضر قد سد الأفق، ورأى البيت المعمور، وإبراهيم الخليل بانِيَ الكعبة الأرضية مسنداً ظهره إليه. لأنه الكعبة السماوية يدخله كل يوم سبعون ألفاً من الملائكة، يتعبدون فيه ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة، ورأى الجنة والنار.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/404)
وفرض الله عليه هنالك الصلوات خمسين، ثم خففها إلى خمس رحمة منه ولطفاً بعباده. وفي هذا اعتناء بشرف الصلاة وعظمتها. ثم هبط إلى بيت المقدس، وهبط معه الأنبياء. فصلى بهم فيه لما حانت الصَّلاة، ويحتمل أنها الصبح من يومئذ. ومن الناس من يزعم أنه أمهم في السماء. والذي تظاهرت به الروايات أنه ببيت المقدس، ولكن، في بعضها أنه كان أول دخوله إليه، والظاهر أنه بعد رجوعه إليه، لأنه لما مر بهم في منازلهم جعل يسأل عنهم جبريل واحداً واحداً وهو يخبره بهم، وهذا هو اللائق. لأنه كان أولاً مطلوباً إلى الجناب العلوي ليفرض عليه وعلى أمته ما يشاء الله تعالى.
ثم لما فرغ من الذي أريد به اجتمع به هو وإخوانه من النَّبيين، ثم أظهر شرفه وفضله عليهم بتقديمه في الإمامة، وذلك عن إشارة جبريل عليه السلام في ذلك. ثم خرج من بيت المقدس فركب البراق وعاد إلى مكة بغلس. والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى بلفظه من تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.
وقال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: ثبت الإسراء في جميع مصنفات الحديث، وروي عن الصحابة في كل أقطار الإسلام، فهو متواتر بهذا الوجه. وذكر النقاش ممن رواه: عشرين صحابياً، ثم شرع يذكر بعض طرقه في الصحيحين وغيرهما، وبسط قصة الإسراء، تركناه لشهرته عند العامة، وتواتره في الأحاديث.
وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في آخر كلامه على هذه الآية الكريمة فائدتين، قال في أولاهما: «فائدة حسنة جليلة وروى الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في كتاب (دلائل النبوة) من طريق محمد بن عمر الواقدي: حدثني مالك بن أبي الرجال، عن عمر بن عبد الله، عن محمد بن كعب القرظي قال: «بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم دحية بن خليفة إلى قيصر». فذكر وروده عليه وقدومه إليه، وفي السياق دلالة عظيمة على وفور عقل هرقل، ثم استدعى من بالشام من التجار فجيء بأبي سفيان صخر بن حرب وأصحابه.
فسألهم عن تلك المسائل المشهورة التي رواها البخاري ومسلم كما سيأتي بيانه. وجعل أبو سفيان يجتهد أن يحقِّر أمره ويصغِّره عنده، قال في السياق عن أبي سفيان: «والله ما منعني من أن أقول عليه قولاً أسقطه به من عينه إلا أنا أكره أن أكذب عنده كذبة يأخذها عليَّ ولا يصدقني في شيءٍ. قال: حتَّى ذكرت قوله ليلة أسري به، قال فقلت: أيُّها الملك، ألا أخبرك خبراً تعرف به أَنه قد كذب. قال: وما هو؟ قال: قلت إنه يزعم لنا أنه خرج من أرضنا أرض الحرم في ليلةٍ، فجاء مسجدكم هذا مسجد إيلياء، ورجع إلينا تلك الليلة قبل الصَّباح. قال: وبطريق إيلياء عند رأس قيصر، فقال بطريق إيلياء: قد علمت تلك الليلة.
قال: فنظر إليه قيصر وقال: وما علمك بهذا؟ قال: إني كنت لا أنام ليلةً حتَّى أغلق أبواب المسجد. فلما كانت تلك اللَّيلةِ أغلقت الأَبواب كلَّها غير بابٍ واحدٍ غلبني، فاستعنت عليه بعمَّالي ومن يحضرني كلهم فغلبنا، فلم نستطع أن نحركه كأنما نزاول به جبلاً، فدعوت إليه النَّجاجرة فنظروا إليه فقالوا: إنَّ هذا الباب سقط عليه النجاف والبنيان ولا نستطيع أن نحرِّكه، حتى نصبح فننظر من أين أتى قال: فرجعت وتركت البابين مفتوحين. فلمَّا أصبحت غدوت عليهما فإذا المجر الذي في زاوية المسجد مثقوب. وإذا فيه أَثر مربط الدابة. قال: فقلت لأصحابي: ما حبس هذا الباب اللَّيلة إلا على نبيٍّ وقد صلَّى الليلة في مسجدنا اه.
ثم قال في الأخرى: «فائدة قال الحافظ أبو الخطاب عمر بن دحية في كتابه (التنوير في مولد السراج المنير) وقد ذكر حديث الإسراء عن طريق أنس وتكلم عليه فأجاد وأفاد. ثم قال: وقد تواترت الروايات في حديث الإسراء عن عمر بن الخطاب، وعلي، وابن مسعودٍ، وأبي ذرٍّ، ومالك بن صعصعة، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وابن عباس، وشداد بن أَوس، وأبي بن كعب، وعبد الرحمن بن قرط، وأبي حبة، وأبي ليلى الأنصاريين، وعبد الله بن عمرو، وجابر، وحذيفة، وبُريدة، وأبي أيوب، وأبي أُمامة، وسمرة بن جندب، وأبي الحمراء، وصهيب الرومي، وأم هانىء، وعائشة، وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين. منهم من ساقه بطوله، ومنهم من اختصره على ما وقع في المسانيد، وإن لم تكن رواية بعضهم على شرط الصحة «فحديث الإسراء أجمع عليه المسلمون، وأعرض عنه الزنادقة والملحدون {يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ} اه من ابن كثير بلفظه.
ـ[الطيب ب]ــــــــ[10 - 09 - 04, 06:23 م]ـ
بارك الله فيك أخي عبد الرحمان على هذه الفقرات والنقول وجعلها في ميزان حسناتك
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 09 - 04, 06:39 م]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك وحفظك ونفع بك المسلمين.
ـ[محمد أحمد الغمري]ــــــــ[20 - 09 - 10, 11:43 م]ـ
أين أجد الرواية الصحيحة لحديث الاسراء
ـ[أبو تيمور الأثري]ــــــــ[20 - 09 - 10, 11:54 م]ـ
أصحاب المنطق يقولون أنه إذا اتحدت النفس مع الروح تماما أصبح بإمكان النفس أن تنتقل إلى عالم الملكوت الذي هو أسمى من عالم النفس ويقولون أن هذا الذي حصل مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنما أعرج به بنفسه وروحه فقط فبماذا يرد عليهم؟(35/405)
هل يصح الإجماع على وجوب الفطرة
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[10 - 09 - 04, 08:08 م]ـ
حيث حكى الرملي مخالفة ابن اللبان لذلك و قوله بعدم الوجوب، و قال بأنه غلط صريح كما في الروضة للنووي، و أشار إلى تصريح ابن عبد البر بأن فيها خلاف، و أجاب بأنه شاذ لا يتخرق به الإجماع، وأن المراد إجماع الأكثرين، ثم قال الرملي: و يؤيده قول ابن كج / لا يكفر جاحدها
ينظر نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي الشافعي 3/ 109 ـ 110 حلبي(35/406)
هل هذا هو قول لابن حبان ?
ـ[حسام الدين القيرواني]ــــــــ[10 - 09 - 04, 08:50 م]ـ
هل تعرض احدكم لهذا القول لابن حبان: " اذا كان الحديث الضعيف فيه خبرا وتحقق ذلك الخبر فذلك من علامات النبوءة"
هل هذا هو قول لابن حبان ?
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 09 - 04, 03:27 م]ـ
الذي أعرفه أن الذي قال قريبا من هذا الشيخ حمود التويجري في كتابه إتحاف الجماعة.
حيث قال ((بعض الأمور التي ورد الإخبار بوقوعها لم ترو إلا من طرق ضعيفة، وقد ظهر مصداق كثير منها، ولاسيما في زماننا، وذلك مما يدل على صحتها في نفس الأمر، وكفى بالواقع شاهداً بثبوتها وخروجها من مشكاة النبوة)
وهذا الكلام فيه نظر
فائدة قد يفهم من كلام القاضي عياض في الشفا شيء من هذا ولكن عند التأمل لايظهر أنه يقصد الضعيفة
قال القاضي عياض في الشفا
قال القاضي أبو الفضل [89]: و أنا أقول صدعاً بالحق: إن كثيراً من هذه لآيات المأثورة عنه صلى الله عليه و سلم معلومة بالقطع:
أما انشقاق القمر فالقرآن نص بوقوعه، و أخبرعن و جوده، و لا يعدل عن ظاهر إلا بدليل، و جاء برفع احتماله صحيح الأخبار من طرق كثيرة، و لا يوهن عزمنا خلاف أخرق منحل عرى الدين، و لا يلتفت إلى سخافة مبتدع يلقي الشك على قلوب ضعفاء المؤمنين، بل نرغم بهذا أنفه، و ننبذ بالعراء سخفه.
و كذلك قصة نبع الماء، و تكثير الطعام ـ رواها الثقات و العدد الكثير عن ا لجماء الغفير، عن العدد الكثير من الصحابة.
و منها ما رواه الكافة عن الكافة متصلاً عمن حدث با من جملة الصحابة و إخبارهم أن ذلك كان في موطن اجتماع الكثير منهم في يوم الخندق، و في غزوة بواط، و عمرة الحديبية، و غزوة تبوك، و أمثالها من محافل المسلمين و مجمع العساكر، و لم يؤثر عن أحد من الصحابة مخالفة للراوي فيما حكاه، و لا إنكار لما ذكر عنهم أنهم رأوه كما رآه، فسكوت الساكت منهم كنطق الناطق، إذ هم المنزهون عن السكوت على باطل، و المداهنة في كذب، و ليس هناك رغبة و لا رهبةتمنعهم، ولو كان ما سمعوه منكراً عندهم و غير معروف لديهم لأنكره، كما أنكر بعضهم على بعض أشياء رواها من السنن و السير و حروف القرآن. و خطأ بعضهم بعضاً، و وهمه في ذلك، مما هو معلوم، فهذا النوع كله يلحق بالقطعي من معجزاته لما بيناه.
و أيضاً فإن أمثال الأخبار التي لا أصل لها، و بنيت على باطل، لا بد بعد مرور الأزمان و تداول الناس و أهل البحث من انكشاف ضعفها، و خمول ذكرها، كما يشاهد في كثير من الأخبار الكاذبة، و الأراجيف الطارئة. و أعلام نبينا هذه الواردة من طريق الأحاد لا تزداد مع مرور الزمان إلا ظهوراً، و مع تداول الفرق، و كثرة طعن العدو، و حرصه على توهينها، و تضعيف أصلها، و اجتهاد الملحد على إطفاء نورها إلا قوة و قبولاً، و للطاعنين عليها إلا حسرة و غليلاً. و كذلك إخباره عن الغيوب، و إنباؤه بما يكون و كان معلوم من آياته على الجملة بالضرورة.
و هذا حق لا غطاء عليه، و قد قال به من أئمتنا القاضي، و الأستاذ أبو بكر و غيرهما، رحمهم الله، و ما عندي أوجب قول القائل: إن هذه القصص المشهورة من باب خبر الواحد إلا قلة مطالعته للأخبار و روايتها، و شغله بغير ذلك من المعارف، و إلا فمن اعتنى بطرق النقل، و طالع الأحاديث و السير لم يرتب في صحة هذه القصص المشهورة على الوجه الذي ذكرناه.
و لا يبعد أن يحصل العلم يالتواتر عند واحد و لا يحصل عند آخر، فإن أكثر الناس يعلمون ـ بالخبر ـ كون بغداد موجودة ً، و أنها مدينة عظيمة، و دار الإمامة و الخلافة، و آحاد من الناس لا يعلمون اسمها، فضلاً عن وصفها، و هكذا يعلم الفقهاء من أصحاب مالك بالضرورة و تواتر النقل عنه ـ أن مذهبه إيجاب قراءة [90] أم القرآن في الصلاة للمنفرد و الإمام، وإجزاء النية في أول ليلة من رمضان عما سواه، و أن الشافعي يرى ت جديد النية كل ليلة، و الاقتصار في المسح على بعض الرأس، و أن مذهبهما القصاص في القتل بالمحدد و غيره، و إيجاب النية في الوضوء، واشتراط الولي في النكاح، و أن أبا حنيفة يخالفهما في هذه المسائل، وغيرهم ممن لم يشتغل بمذاهبهم و لا روى أقوالهم لا يعرف هذا من مذاهبهم فضلاً عمن سواه.
و عند ذكرنا آحاد هذه المعجزات نزيد الكلام فيها بياناً إن شاء الله تعالى.(35/407)
هل لخوارم المروءة حد او قيد؟؟
ـ[بن نصار]ــــــــ[10 - 09 - 04, 09:34 م]ـ
أخواني الافاضل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خوارم المروءة هل لها حدود او أن حدها العرف؟؟
ثم ما هي أشهر خوارم المروءة في شبه الجزيرة العربية؟؟
و هل يترتب عليها أحكام شرعية؟؟ مثل رد الشهادة او أن يكون إمام او مؤذن ..
ـ[ابن عبدالقدوس]ــــــــ[11 - 09 - 04, 02:05 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=19089&highlight=%C7%E1%E3%D1%E6%C1%C9
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[11 - 09 - 04, 03:46 م]ـ
هناك مؤلف كامل عن خوارم المروءة للشيخ مشهور حسن سلمان(35/408)
رسالة لمن يملك كتاب الموسوعة الميسرة في الفرق
ـ[عبد النور السلفي]ــــــــ[10 - 09 - 04, 11:08 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
لي عند الأخوة الذين يملكون كتاب الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة الطلب الآتي إن أمكن:
أريد مصادر التلقي والتشريع عند كل من:
1 - الخوارج
2 - المرجئة
3 - الجهمية
رجاء حار أيها الأخوة بارك الله فيكم(35/409)
الخلق فى ستة ايام
ـ[الجندى المسلم]ــــــــ[10 - 09 - 04, 11:26 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال احد الاشخاص عن خلق الله للارض فى ستة أيام الاتى:
===============
خلق الله ربنا، السماوات والارض في ستة أيام، وتلك الستة الايام لم تنتهي بعد، أي أن الخلق لا يزال مستمرا، والحكمة من هذا هو أن نرى آيات الله ربنا وسنته في الخلق، لمن أراد أن يهتدي. ولو شاء الله ربنا لقال لها كن فتكون. ولكن رحمة وفضلا منه، فلا حجة لمن ضل من الملحدين وقال هكذا وجدنا أنفسنا وهكذا وجدنا الكون، وهنا تكون الحجة فيما نراه من آيات وسنن في الخلق مستمرة. ويجب علينا أن نمضي في البحث عن بداية الخلق أيضا وهو من العلم الذي أنزله الله ربنا، واذن به.
===============
المشكلة لدى ان الله تعالى قال في ستة أيام ثم استوى على العرش وثم هنا للتعقيب والتراخى فيفهم من كلامه ان الله لم يستوى على العرش بعد.
فلو قلنا ان الخلق تم فى ستة ايام وانتهى فماذا عن الخلق الذى يتم الان؟
فى انتظار ردودكم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[12 - 09 - 04, 05:04 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذا الذي يقول بأن الستة أيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض أيام لم تنته بعد كلامه باطل وغير صحيح فالله سبحانه وتعالى اخبرنا بأنه خلق السماوات والأرض في ستة ثم بعد ذلك استوى على العرش فهو الآن مستو على عرشه سبحانه وتعالى كما قال تعالى (الرحمن على العرش استوى)
والمقصود أن مثل هذا لاينبغي إضاعة الوقت في الرد عليه.
ـ[ايهاب زيدان]ــــــــ[12 - 09 - 04, 11:38 م]ـ
فِي صَحِيح مُسْلِم عَنْ عَبْد اللَّه بْن عَمْرو بْن الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" إِنَّ اللَّه قَدَّرَ مَقَادِير الْخَلَائِق قَبْل أَنْ يَخْلُق السَّمَاوَات وَالْأَرْض بِخَمْسِينَ أَلْف سَنَة وَكَانَ عَرْشه عَلَى الْمَاء "
يقول الله تعالى (وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ)
يخبر تعالى عن قدرته على كل شيء وأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام وأن عرشه كان على الماء قيل ذلك
فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة ليس هذا موضع بسطها وإنما نسلك مذهب السلف الصالح من أئمة المسلمين قديما وحديثا وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه و " ليس كمثله شيء وهو السميع البصير " وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله ونفى عن الله تعالى النقائص فقد سلك سبيل الهدى (الرحمن على العرش استوى)
وكلمة ثم هى كناية عن اتمام الامور فى خلق السموات والارض فى ستة ايام
ايهاب زيدان
ـ[ايهاب زيدان]ــــــــ[12 - 09 - 04, 11:39 م]ـ
.
ـ[زكريا أبو مسلم]ــــــــ[14 - 09 - 04, 04:26 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
أما خلق السموات والأرض, فالآيات واضحات في أن الله عزوجل خلقها من عدم أي أنشأها وهو الخلق الأولي, ولذلك تجد في آيات أخر التعبير عن الخلق بألفاظ أخرى كقوله تعالى: " فاطر السموات والأرض" وقوله: "فقضيهن سبع سموات" وقوله تعالى: "والأرض بعد ذلك دحيها" وقوله تعالى: " والسماء بنيناها بأييد وإنا لموسعون" فهذه كلها دالة على الخلق والإنشاء الأولي كما هو أيضا واضح في قوله تعالى: " ثم استوى إلى السماء وهي دخان " وقوله تعالى: " أولم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما"
ولا يمنع هذا كون التغيير في خلق السموات والأرض حاصل إلى يوم الدين, فهذا كخلق جنس الإنسان, فإن الله تعالى خلق آدم, والله تعالى لا يزال يخلق بني الإنسان إلى يوم القيامة وإن كان خلق آدم في أوله حدث.
والله أعلم.
محبكم زكريا أبو مسلم
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[14 - 09 - 04, 05:02 م]ـ
قرأت لأحدهم تعليقا على (خلق السموات في ست أيام) أي ستة الاف سنة!!! لأن اليوم عند الله سبحانه وتعالى يساوي ألف سنة مما عندنا
وهل يؤيده هذا الحديث: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ) رواه مسلم(35/410)
أرجو المساعدة >>> أبحث عن أسانيد متواترة للقرآن
ـ[المهندي]ــــــــ[11 - 09 - 04, 12:27 ص]ـ
أرجو أن تساعدوني وتوردوا لي أسانيد متواترة للقرآن / عاجل
وجزاكم الله خيرا
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 09 - 04, 04:23 ص]ـ
تجد وفقك الله في كتاب النشر في القراءات العشر لابن الجزري (1/ 99 - 192) أسانيد ابن الجزري للقراءات العشر وكذلك قبلها تجد أسانيده للكتب
وتجد الكتاب كاملا في الملف المرفق.(35/411)
من هو الصحابي الذي ارتد ثم تاب واخر ادعى النبوة؟؟
ـ[سؤول]ــــــــ[11 - 09 - 04, 03:32 ص]ـ
من هو الصحابي الذي ارتد ثم تاب واخر ادعى النبوة؟؟
ارجو ذكر مصدر او اثنين للاستزادة
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[11 - 09 - 04, 03:44 م]ـ
من ارتد ثم تاب هو عبدالله بن أبي السرح
ـ[الرايه]ــــــــ[12 - 09 - 04, 01:02 ص]ـ
وكذا طليحة الأسدي - رضي الله عنه -
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[12 - 09 - 04, 03:58 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد.
أما بعد ....
فمن ارتد ثم تاب:
عبدالله بن أبي السرح.
" التقييد والإيضاح " (ص 279)، و " تدريب الراوي " (2/ 668)
الأشعث بن قيس.
" التقييد والإيضاح " (ص 279)، و " فتح المغيث " للعراقي (ص 343)، و " الإصابة " (1/ 87 – 88)، و " نزهة النظر " (ص 84)، و " فتح المغيث " للسخاوي (4/ 83)، و " تدريب الراوي " (2/ 667 – 668)
قرة بن هبيرة.
" الإصابة " (5/ 437)، و " فتح المغيث " للعراقي (343)، و " فتح المغيث " للسخاوي (4/ 83)، و " تدريب الراوي " (2/ 667).
ومن ادعى النبوة ثم تاب:
طليحة الأسدي.
" الإصابة " (3/ 452).
ـ[سؤول]ــــــــ[15 - 09 - 04, 04:09 م]ـ
بارك الله فيكم، وحرم وجوهكم على النار ... امين(35/412)
شرح بلوغ المرام .. للشيخ ابن باز
ـ[الرايه]ــــــــ[11 - 09 - 04, 04:16 م]ـ
وقفت على جهد مشكور يقوم به أحد الاخوة، وهو تفريغ شرح الشيخ ابن باز على بلوغ المرام.
لاحرمه الله الاجر، وزاده توفيقا ...
شرح بلوغ المرام لسماحة الشيخ ابن باز ( http://www.tafsir.org/vb/showthread.php?s=&threadid=2231)
شرح بلوغ المرام لسماحة الشيخ ابن باز 3 ( http://www.tafsir.org/vb/showthread.php?s=&threadid=2246)
ـ[الاستاذ]ــــــــ[11 - 09 - 04, 05:25 م]ـ
والشئ بالشئ يذكر فقد وقفت على طبعة لكتاب بلوغ المرام مطبوع على نسختين خطيتين مع تعليقات نفيسة لكل من أصجاب الفضيلة العلامة ابن باز وابن عثيمين والالباني رحمهم الله تعالى وهو من مطبوعات المكتب الاسلامي لإحياء التراث بمصر
ـ[خادمة الدعوة]ــــــــ[02 - 03 - 05, 02:31 م]ـ
نتمنى منكِ إبلاغنا بالمزيد من الروابط لكتاب شرح بلوغ المرام للشيخ ابن باز ..
وفضلا إذا وجدتي للشيخ الألباني أو الشيخ صالح آل الشيخ أو الشيخ ناصر العلوان ..
أتمنى إيجاد روابط لتفريغ شروحاتهم ..
بارك الله بكم ونفع بكم وجزاكم عنا خير الجزاء ..
ـ[نياف]ــــــــ[02 - 03 - 05, 10:26 م]ـ
الأخت خادمة الدعوة
بالنسبة لشروح وكتب الشيخ سليمان العلوان حفظه الله
إستخدمي خاصية البحث في هذا الملتقى وسوف تجدين له كتب وشروح كثيرة ..........(35/413)
رداً على من يسمون القرآنيين: القرآن يثبت وجود السنة
ـ[الحارثي]ــــــــ[11 - 09 - 04, 08:59 م]ـ
لم أكن اتوقع أن أكتب في هذا الموضوع الذي كان من المفروض أن يكون بدهياً لدى كل مسلم إلا أن مما يؤسف له أننا نرى في هذا العصر الذي نعوذ بالله تعالى من فتنه من يشككون في السنة المشرفة بل ينشئون مواقع متخصصة في ذلك كموقع ذلك المتنبئ الكذاب! وغيره من مواقع الرافضة!
وقد بادرت بكتابة هذه الكلمة للتذكير وللتحذير من هؤلاء المارقين وهذه الكلمة موجهة إلى هؤلاء أيضاً ليروا انهم ليسوا على شيء وأنهم هم الكاذبون.
السنة متواترة
ونبدأ بتذكيرهم بأن السنة المشرفة متواترة بعمومها عن رسول الله كتواتر القرآن العظيم مثلاً بمثل! وهذا لا يخفى على ذي بصيرة فكما أن كل مسلم على وجه الأرض قد تلقى القرآن العظيم ممن قبله وتلقاه من قبله عمن قبلهم وهكذا جيلاً بعد جيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكذلك فقد تلقى المسلمون السنة جيلاً عن جيل تواتراً وإجماعاً لا يشك فيه مسلم وكما أن كل مسلم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ شيئاً اسمه القرآن فكذلك فكل مسلم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ شيئاً اسمه السنة!
ثم إن كثيراً من امور السنة المشرفة قد تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تواتراً مقطوعاً به لا يشك فيه مسلم جيلاً عن جيل. كالأذان والصلوات الخمس والاحتفاء بالعيدين وغير ذلك من السنن المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما أن كل مسلم على وجه الأرض صغيراً ام كبيراً ذكراً ام أنثى عربياً أم أعجمياً يحفظ الفاتحة عن ظهر قلب ويعلم أنها من القرآن الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل فكذلك فكل مسلم على وجه الأرض يحفظ الأذان عن ظهر قلب -من لفظ الجلالة إلى لفظ الجلالة- ويعلم أنه من السنة التي بلغها النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى بجانب القرآن العظيم! ولا شك أن هذا وحده كاف للدلالة على وجود السنة وثبوتها لقوم يعقلون.
القرآن يؤكد وجود السنة ويثبت حجيتها
ولكن ليس تواتر السنة هو دليلنا الوحيد وإن كان كافياً شافياً والحمد لله ولكن القرآن العظيم نفسه قد بين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبلغ الناس أخباراً وشرائع واحكاماً لم تنزل في القرآن مما يؤكد أنها جاءت في السنة قطعاً. والأمثلة على ذلك في القرآن أكثر من أن نستطيع إحصاءها هنا وسنكتفي بذكر مثال واحد في الأخبار وبمثال آخر في الأحكام.
فقد قال الله تعالى -راوياً أحد الأخبار التي بشر بها المؤمنين (1) -: (إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم ان يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين*بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين*وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم).
فهاهو القرآن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر الذي تضمن بشرى بشر بها أصحابه الكرام وهي وعد الله تعالى بأن يمدهم بالملائكة.
ومن البدهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل هذه البشرى من عند نفسه! فالإخبار عن الملائكة والإمداد بهم وتحديد المدد بهذا العدد أو ذاك كل ذلك من أمر الغيب الذي لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلمه أو يعلمه غيره إلا بإطلاع الله تعالى إياه عليه فمن أين عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى سيمد المؤمنين بالملائكة؟! لا شك أن الله تعالى أطلعه على ذلك ولكن أين أطلعه الله تعالى عليه؟!
لو قرأنا القرآن العظيم سورة سورة وآية آية فإننا لن نجد آية واحدة تذكر هذه البشرى إلا هذه الآية التي تروي إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بها ولا ترويها ابتداءً! فأين تلقى النبي صلى الله عليه وسلم هذه البشرى حتى يبلغها الناس؟! لا شك أنه تلقاها في الوحي الآخر الذي هو السنة!
ويقول الله تعالى: (سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم*وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/414)
وهذه الآية تذكر حكماً شرعياً بلغه الني صلى الله عليه وسلم للناس ونسخ القرآن جزءً منه وهو استقبال القبلة الأولى -بيت المقدس فك الله أسره- ومن البدهي ايضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع استقبال تلك القبلة من عند نفسه وقد صرح القرآن بأن الله تعالى هو الذي جعلها قبلة للمسلمين فأين أنزل الله تعالى الأمر باستقبال بيت المقدس؟! إن هذا الأمر لم ينزل في القرآن فأين نزل إذن لا شك انه نزل في الوحي الآخر الذي هو السنة المشرفة.
ونكتفي بهذين المثالين الذين يدلان يقيناً على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلقى وحياً آخر غير القرآن وكان يتلقى فيه الأخبار والأحكام.
ولقد صرح القرآن العظيم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلقى أخباراً ومبشرات وشرائع وأحكاماً في غير القرآن وصرح في آيات كثيرة بذكر الطريق الذي تلقى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور من خلاله. فقد قال تعالى: (لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحاً قريباً).
فهذه الآية الكريمة تصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى خبراً وبشرى متضمناً الإشارة إلى حكم شرعي -هو الحلق والتقصير وربما كان فيه الإشارة إلى جواز أي منهما- في رؤيا حق رآها النبي صلى الله عليه وسلم في المنام -وهو أحد صور الوحي- وليس في آية من القرآن العظيم.
ما سبق يؤكد بما لا يدع مجالاً لشك أو احتمال بأن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى شيئين لا شيئاً واحداً هما القرآن والسنة.
القرآن يؤكد حجية السنة
وقد أكد القرآن حجية السنة المشرفة بذكره مالا نحصيه الآن من السنن ومنها ما ذكره ذكراً عارضاً كالنداء للصلاة كما في قوله تعالى: (وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعباً) ومن المعلوم أن الأمر بالنداء لم ينزل في القرآن بل نزل في السنة ولم يرد له ذكر في القرآن إلا إشارة كما بينا ولا شك أن ذكر السنة هو إقرار لها يقيناً وهكذا في كل السنن التي اشار إليها القرآن. ومن السنن ما أكد عليه القرآن وشدد عليه وهذا ولا شك يدل على أهميتها وحجيتها قطعاً وذلك كصلاة الجمعة حيث قال الله تعالى: (ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون) والأمر بصلاة الجمعة لم نزل في القرآن العظيم بل في السنة المشرفة وهلنحن نرى القرآن العظيم يؤكد على أهمية هذه السنة حتى إنه ليأمر بالسعي إلى صلاة الجمعة بمجرد سماع النداء لها وترك البيع. وهل هناك ما هو أدل من ذلك على أهمية صلاة الجمعة؟!
ومن السنن ما ذكره القرآن العظيم مبيناً حكمته وأهميته للمسلمين كما في قوله تعالى: (فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكه لكي لا يكون على المؤمنين حج في ازواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً وكان أمر الله مفعولاً).
كما أكد القرآن حجيةالسنة تأكيداً عاماً بأمره العام المطلق باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعته والتأسي به مطلقاً. كما حذر من معصيته ومخالفة أمره وشدد في ذلك.
فقد أمر الله تعالى بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقاً وبين ان طاعته سبب في الرحمة والهداية قال الله تعالى: (وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون) وقال تعالى (وإن تطيعوه تهتدوا). وليس أدل على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من أن طاعته جاءت مقرونة بطاعة الله تعالى في عشرات المواضع في القرآن العظيم.
كما أمر باتباعه مطلقاً واخبر بان اتباع النبي صلى الله عليه وسلم دليل على محبة العبد لله تعالى وسبيل لنيل محبته سبحانه فقد قال تعالى: (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم).
كما أمر بالتأسي به مطلقاً فقال تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً).
ثم إنه حذر من مخالفته أو معصيته وبين أن ذلك سبب في الفتنة بل هو دليل على عدم الإيمان والعياذ بالله! فقد قال الله تعالى: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب أليم) وقال تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً).
كل هذه الأدلة تؤكد حجية السنة ولهذا فقد اتفقت كلمة المسلمين على الإيمان بالسنة المشرفة كما اتفقت كلمتهم على أن من أنكر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شيئاً منها فإنه لا حظ له في الإسلام وما له في الآخرة من نصيب. والحمد لله رب العالمين
أخوكم خالد بن عبد الرحمن
ـ[ابن دحيان]ــــــــ[11 - 09 - 04, 09:30 م]ـ
الحارثي بورك فيك نقاط مهمة
لي عودة إن شاء الله في نقل حيثيات مناقشتي مع شخص يقول أنه"قرآني"!!!
ـ[د. هشام عزمي]ــــــــ[11 - 09 - 04, 10:07 م]ـ
منكري السنة قوم لا عقول لهم!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/415)
ـ[المناور]ــــــــ[11 - 09 - 04, 10:39 م]ـ
منكرى السنة فى تزايد ويجدون من يشجع معتقدهم .. كما ان افكارهم تتبلور مع الوقت ومع الردود عليهم.
ففى البداية قالوا لا نأخذ بالسنة اطلاقاً وجائت طائفة الان تقول نأخذ ما يتوافق مع القرآن .. هذا بخلاف ابتداعهم الكثير من الامور حتى تعينهم على تفسير القرآن .. واغلب ردودهم تكون عبارة عن سرد للايات القرآنية دون وعى او فهم.
واليكم مثال وانظروا الى المسميان امير السلام ومن اهل الذكر ومدى التخبط والضلال الواقعان فيه.
http://www.sd-sunnah.com/vb/forumdisplay.php?f=11
وانظروا الى هذه المناظرة التى قام اخ ذو علم بدحر اقوال قرآنى منهم
http://www.sd-sunnah.com/vb/showthread.php?t=818
ـ[الحارثي]ــــــــ[12 - 09 - 04, 07:14 م]ـ
أخي ابن دحيان: وفيك بارك الله وجزاك الله خيراً. وبانتظار ما وعدت به.
أخي هشام: قلت حقاً وجزاك الله خيراً.
أخي المناور: جزاك الله خيراً على هذه الروابط وقد قرات مقالاتك ومقالات الإخوة الآخرين وبما أنك مشترك في ملتقى أهل السنة فأرجو أن تنقل كلمتي هذه إلى الملتقى المذكور أو أن تضع رابطها هناك إتماماً للفائدة وإزهاقاً للباطل وجزاك الله خيراً.
أخوكم خالد بن عبد الرحمن.
ـ[أبو عبد المعز]ــــــــ[12 - 09 - 04, 08:45 م]ـ
أرجو من الاخوة الكف عن تسمية هؤلاء المبتدعة ب"القرآنيين"فهذا اللقب شريف وكل مسلم حق فهو قرآني وقد يغتر من لايعرف هؤلاء المارقين بهذه التسمية فيعتقد انهم على شىء ...
وأقترح إن شاء الله تسميتين مناسبتين:
الاولى: اللا-سنيون
الثانية: الأريكيون
ـ[د. هشام عزمي]ــــــــ[12 - 09 - 04, 11:01 م]ـ
يا للعجمة!! لقد نصبت المبتدأ دون أن انتبه!
ـ[المناور]ــــــــ[13 - 09 - 04, 04:05 م]ـ
أخى الحارثى بارك الله لك .. يبدو انه قد سبقنى احد الاخوة ونقل مقالك .. وقد رد احد منكرى السنة على مقالك .. اليك الرابط:
http://www.sd-sunnah.com/vb/showthread.php?t=1395
ـ[الحارثي]ــــــــ[13 - 09 - 04, 06:32 م]ـ
جزاك الله خيراً على وهذا الذي أشرت إليه هو أنا وقد حاولت التسجيل لدى الملتقى بعد أن طلبت منك وضع الرابط ونجحت في ذلك والحمد لله وقد بادرت بوضع الرابط بنفسي، فجزاك الله خيراً على حرصك وتعاونك وأرجو أن تستمر في كتاباتك.(35/416)
الشيخ الدكتور سعد الخثلان: اتضح له وجود إش
ـ[ابو عبد الرحمن الغانم]ــــــــ[11 - 09 - 04, 11:46 م]ـ
نقلا عن مجلة الفرقان الكويتية: العدد 309
الفجر بين التقويم الفلكي والوقت الشرعي
- كثر الكلام حول وقت صلاة الفجر ومدى مطابقة التقاويم الفلكية للوقت الشرعي لصلاة الفجر فما رأيكم في ذلك؟
- هذه في الحقيقة مسألة مهمة ولا شك أن الكلام قد كثر حولها وهناك لجنة مشكلة في المملكة العربية السعودية حول هذا الموضوع وأنا أحد أعضائها قد بدأت أعمالها ابتداء من شهر محرم من هذا العام 1425هـ وتضم عدداً من ذوي التخصصات الشرعية وعدداً من الفلكيين وبعض الخبراء وتخرج مرة في كل شهر خارج مدينة الرياض للتحقق من الوقت الشرعي لصلاة الفجر وطلوع الفجر الثاني وقد مضى على هذه اللجنة أكثر من ستة أشهر واتضح لها وجود إشكالية في وقت صلاة الفجر وإن كانت لا تزال نتائجها أولية ولكن هذه الإشكالية تحققت منها اللجنة الآن بشكل واضح وهذه الإشكالية تتمثل في أن التقاويم الفلكية الموجودة اليوم فيها تقديم لوقت صلاة الفجر عن الوقت الشرعي فمعظم التقاويم تجعل وقت صلاة الفجر عندما تكون الشمس على درجة 19 .. وبعض التقاويم تجعلها على درجة 18ومنها تقويم العجيري والرابطة وغيرهما .. وهناك تقاويم تجعل صلاة الفجر عندما تكون الشمس على درجة 15وهو تقويم الإسنا اختصار لجمعية اتحاد مسلمي أمريكا الشمالية ولاحظ هنا أن الفرق بين درجة 19ودرجة 15يصل بالدقائق إلى ثلث ساعة تقريباً وهذا فرق كبير في الحقيقة ومبدئياً رأينا أن تقويم الإسنا هو أقرب التقاويم إلى الصحة وسوف تعرض نتائج هذه اللجنة بعد أن تمر بمراحلها وهي استكمال سنة في مدينة الرياض ثم النظر في بقية المناطق في المملكة وستعرض نتائجها على هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ومن ثم تتخذ الإجراءات لتعديل التقويم ومن هذا المنطلق.
فإننا ننصح إخواننا المسلمين بألا يقيموا صلاة الفجر إلا بعد التحقق من وقت صلاة الفجر وذلك بأن يمضي على الأذان الذي يؤذن على حسب التقاويم الموجودة اليوم ما عدا تقويم الإسنا أن يمضي على ذلك ثلث ساعة على الأقل حتى يتحقق المسلم من أنه صلى صلاة الفجر في وقتها وبكل حال فإن تقويم الإسنا هو أقرب التقاويم إلى الصحة وهو موجود في ساعة العصر وفي ساعة الفجر وهو كما ذكرت يتأخر عن بقية التقاويم من ربع إلى ثلث ساعة.
وحتى يتأكد المسلم من أنه أقام صلاة الفجر في وقتها ننصحه بألا يقيم الصلاة قبل ثلث ساعة وإن احتاط وجعل الإقامة بعد نصف ساعة فلا شك أن ذلك أحوط ويحصل له اليقين بأنه صلى صلاة الفجر في وقتها.
وينبغي في هذا الخصوص التأكيد على النساء في البيوت بألا يصلين صلاة الفجر إلا بعد مرور قرابة نصف ساعة على الأذان حتى تتحقق من الصلاة في وقتها.
وكذلك أئمة المساجد في رمضان ينبغي بأن ينصحوا ألا يتعجلوا في إقامة الصلاة حتى يتحققوا من أن صلاة الفجر قد دخل وقتها وبكل حال فإن كثرة الكلام في هذه المسألة يورث شبهة وعلى المسلم أن يحتاط لصلاته والله سبحانه وتعالى يقول: -وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر- فجعل الله عز وجل الأمر منوطاً بتبين الصبح ولا شك أنه عندما يتعارض الاحتياط للصيام والاحتياط للصلاة فإن الاحتياط للصلاة مقدم على الاحتياط للصيام لأن الله سبحانه جعل أمر الصيام منوطاً بتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود أي يباض النهار من سواد الليل وأما صلاة الفجر قبل وقتها فإنها لا تصح بإجماع العلماء فعلى تقدير التعارض لا شك أن الاحتياط للصلاة أولى من الاحتياط للصيام وبكل حال فإن المسلم إذا أخر صلاة الفجر قرابة نصف ساعة فإنه بذلك يتيقن من الصلاة في وقتها ولا أدري في الحقيقة ما الداعي للعجلة في إقامة صلاة الفجر فالذي يتعجل في إقامتها يعرض نفسه وإذا كان إماماً يعرض صلاة من خلفه من المؤمنين للبطلان، ولا داعي لهذه العجلة فقد ورد في الحديث -أسفروا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم- وأحد تفسيرات العلماء لهذا: لا تصلوا صلاة الفجر حتى يظهر الإسفار وتتحققوا من وقت الصبح وأسأل الله عز وجل التوفيق لما يحب ويرضاه.
والسؤال هو ما حكم صلاة من كان يصلي قبل دخول الوقت؟؟؟؟
أرجو الإجابة فقد كثر السؤال عنها ..
ـ[علي بن حميد]ــــــــ[12 - 09 - 04, 12:32 ص]ـ
جزاك الله خيْرًا، وقد طرح الشيخ محمد الأمين موضوعًا نوّه فيه إلى صحة ما ذكره الشيخ الخثلان على هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4034&page=1&pp=40
ـ[ابو عبد الرحمن الغانم]ــــــــ[14 - 09 - 04, 04:17 م]ـ
والسؤال هو ما حكم صلاة من كان يصلي قبل دخول الوقت؟؟؟؟
أرجو الإجابة فقد كثر السؤال عنها ..
وما حكم وضوء رجل به سلس توضأ بعد الأذان مباشرة؟؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[14 - 09 - 06, 09:43 ص]ـ
قال الشيخ وفقه الله:
وأما صلاة الفجر قبل وقتها فإنها لا تصح بإجماع العلماء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/417)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 09 - 06, 05:42 م]ـ
اللجنة وقعت في أخطاء
لعل الله يسر لنا الوقت لبيانها
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 09 - 06, 05:57 م]ـ
وهنا أمور قبل الدخول في صلب الموضوع
أولا
الصلاة في المساجد بعد 25 دقيقة من الاذان
فحسب الكلام المذكور من يصلي جماعة في المساجد - العادية -
فصلاته صحيحة بقين
كل ما في الأمر النساء في البيوت ومن يقدم صلاة الفجر من الرجال
وأيضا ايقاع سنة الفجر قبل دخول الوقت
هذا كل ما يحصل
وأما تقديم الامساك فلا يؤثر على صحة الصيام بقين
بل أقصى ما يمكن أنه فيه مخالفة للسنة
وسيأتي بيان الاشكال في كلام أعضاء اللجنة - وفقهم الله
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 09 - 06, 06:01 م]ـ
في البحث
(في بداية دخول وقت صلاة الفجر معدله 20 دقيقة قد تزيد قليلا وتنقص قليلا حسب فصول السنة.
)
انتهى
وفي كلام الدكتور الخثلان هنا
(فإننا ننصح إخواننا المسلمين بألا يقيموا صلاة الفجر إلا بعد التحقق من وقت صلاة الفجر وذلك بأن يمضي على الأذان الذي يؤذن على حسب التقاويم الموجودة اليوم ما عدا تقويم الإسنا أن يمضي على ذلك ثلث ساعة على الأقل)
انتهى
فلثلث ساعة = 20 دقيقة وحسب الكلام السابق قد تزيد في بعض فصول السنة قليلا
ولاندري عن القليل دقيقة أو أكثر
عموما لو حتى دقيقة
فعلينا على هذا الانتظار 21 دقيقة 22 دقيقة
حتى نتيقن من دخول الوقت
لانه لايجوز تقديم الصلاة على الوقت ولو بدقيقة
فعلى هذا الاحتياط 25 دقيقة في جميع فصول السنة
حتى نتيقن من دخول الوقت بيقين
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 09 - 06, 06:07 م]ـ
إن أهل الديار أعني جزيرة العرب يجزم أكثرهم أن دخول وقت الفجر قبل ال 20 دقيقة
وهذا مما يجزم به أهل الخبرة بما هو أقرب إلى اليقين
والخطأ الكبير اعتماد تقويم الاسنا لان تقويم الاسنا لايصح الاعتماد عليه في جزيرة العرب
وفي مكة
لانه يحصل هناك خلط في بعض فصول السنة
فهو تقويم أو
طريقة حساب غير صحيحة بالنسبة لجزيرة العرب
سواء أكان في طلوع الفجر أو في مغيب الشفق
واعتماد هذا التقويم أو جعله أقرب إلى الصواب
هو في الحقيقة خطأ لا صواب
ومما يعرف به خطأ هذا التقويم هو في بعض فصول السنة
فبحساب هذا التقويم يكون مغيب الشفق قبل مغيب الشفق الفعلي
فيكون وقت ما بين المغرب والعشاء أقصر من الوقت الحقيقي
وهذا يظهر جليا في بعض فصول السنة
ولعل الباحثين تفطنوا إلى هذا أقول لعلهم ولا أجزم
وإن يسر الله لنا المزيد زدنا
وفق الله الجميع لمرضاته وطاعته
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 09 - 06, 06:12 م]ـ
تنبيه
الكلام السابق لا يعني صحة تقويم أم القرى
فتقويم أم القرى فيه خطأ
أما في وقت العشاء فذلك له سبب
وأما الفجر فالاحتياط
ولكن ليس كما يذكر أعضاء اللجنة
فهو وقت كبير
ولعل اللجنة ينشروا تقريرهم عن اللقاء الذي جرى مع الدكتور فضل نور
وإن يسر الله لغيرهم لقاء فهو أحسن
وفيه معرفة سبب اختياره لهذا والمصادر التي اعتمد عليها وطريقته في الحساب
الخ
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[14 - 09 - 06, 06:27 م]ـ
الأخ الفاضل ابن وهب
يمكنك حساب أوقات الصلاة من موقع الباحث الإسلامي. وأنت تحدد زاوية الشمس كما تريد. انظر هنا مثلاً مدينة مكة المكرمة ( http://www.islamicfinder.org/prayerPrintable.php?city2=Makkah&state=&id=&country2=saudi_arabia&zipcode=&start_day_daylight=&end_day_daylight=&today_date_flag=&changeTime=16&pmethod=6&HanfiShafi=1&dhuhrInterval=1&maghribInterval=1&dayLight=0&timez=3&lang=arabic&prayerCustomize=&fajrTwilight=15&ishaTwilight=12&ishaInterval=0&month=9&year=2006)
بالنسبة للفجر استعملت 15 درجة (مثل تقويم إسنا وتقرير اللجنة الفلكية) وهذا يوافق ضوء النهار (وليس بياض النهار، على خلاف في التفسير). وبالنسبة للعشاء استعملت 12 درجة ليوافق وقت اختفاء الشفق الأحمر (على مذهب الجمهور).
ويمكنك اختيار أوقات مختلفة خلال السنة. والمدة بين التقويم الحالي والتقويم الصحيح تزداد في الشتاء بسبب طول الليل وتنقص في الليل. إلا أن الفرق يكون أكبر في المناطق الشمالية (تركيا مثلاً).
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 09 - 06, 06:35 م]ـ
(وينبغي في هذا الخصوص التأكيد على النساء في البيوت بألا يصلين صلاة الفجر إلا بعد مرور قرابة نصف ساعة على الأذان حتى تتحقق من الصلاة في وقتها.
)
إذا نصف ساعة
فهل يقال الأولى ان تصلي 35 دقيقة احتياط
وتصلي في وقت الاسفار حتى تحقق من دخول الوقت بيقين
يعني لما يخرج الواحد من المسجد يكون وقت الاسفار
فلا أدري هل الاسفار يكون بعد دخول الوقت ب 10 دقائق
إذا نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي في الاسفار
وهذا الاسفار كان يسمى التغليس
أم ماذا
فإذا كان واضع تقويم أم القرى أخطا في خمس دقائق مثلا واحتاط خمس دقائق
يعني فرق عشر دقائق أو بالكثير ربع ساعة
أقول (على سبيل المثال) ولا أحدد
قعلى هذا أخشى أن اللجنة تحتاط لدخول الوقت فتزيد خمس دقائق
يصبح 25 أو 30 دقيقة عن وقت اذان أم القرى
من باب الاحتياط لصلاة الفجر
فالخطأ لا ينبغي أن يعالج بخطأ مثله
ولا يقال يحتاط
بل كان الواجب على أعضاء اللجنة تحديد الوقت بكل دقة
حتى يتبين صحة الحساب من عدمه
بدون احتياط
بل تحديد وقت دخول الفجر الصادق حسب ما تبين لهم
ثم ينظر أهل الاختصاص في هذا
تنبيه:
لا يغضب البعض من هذا الكلام وإن غضب فلا يهمنا فنحن ما قلنا الا ما نحسبه الحق
ولايظن ظان أنا نسخر منهم فهم فيهم أهل اختصاص ومعرفة
ولكن لا يعني أن كلامهم وحي منزل و حتى قول صحابي
بل ولا اجماع من أهل الاختصاص
وللمخالف الذي يخالف بحجة أن يدلي بدلوه
وأن يستشكل
فإن هم بينوا ووضحوا وظهر جليا صدق ماذهبوا إليه وجب على الجميع متابعتهم
وإلا فله الحق في مخالفتهم
ولا يقال أنني استعمل أسلوب فيه شيء
فأنا أبين أمور مشكلة
ولا يأتي أحدا فيقول هولاء أهل الاختصاص والخبرة
ولا يجوز مخالفتهم بحال
فما حكموا به فهو الفيصل الذي لايجوز لأحد أن ينزاعهم فيه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/418)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 09 - 06, 06:40 م]ـ
أخي الفاضل محمد الأمين وفقه الله
بارك الله فيك
سبق ضرب مثال على هذا
والتقويم الحالي ثابت أعني تقويم أم القرى ب ساعة ونصف بالنسبة لوقت العشاء
وهذا شأن آخر لا علاقة له بمغيب الشفق كما واضح لديكم
ولكن الشأن هو في بعض فصول السنة
ولعل الله ييسر حتى أضرب مثالا على ذلك اعتمادا على تقويم الاسنا
بارك الله فيك
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 09 - 06, 06:50 م]ـ
وما أتيتم به يوضح الخطأ
وبقراءة سريعة ولما ارجع كثيرا
المغرب العشاء
الجمعة 1 8/ 8 5:03 6:04 12:21 3:46 6:38 7:27
فهنا خطأ
تأمل
وقت مغيب الشفق
هو قبل الوقت الحقيقي
والله أعلم
ومعذرة فإني اكتب على عجالة
ولكن هناك خطأ
ولعل بعد المراجعة يظهر الخطأ بشكل أكبر
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[14 - 09 - 06, 06:54 م]ـ
والخطأ الكبير اعتماد تقويم الاسنا لان تقويم الاسنا لايصح الاعتماد عليه في جزيرة العرب
تقويم الإسنا موضوع بحيث أنه عندما تكون الشمس تحت الأفق بـ15 درجة يكون هذا بداية الفجر، وبالعكس يعني عند المساء يكون هذا وقت اختفاء الشفق الأبيض.
وقد وضعه باحثين باكستانيين على المذهب الحنفي. لذلك اعتمدوا على الشفق الأبيض، مع أن الصواب هو الشفق الأحمر وفق الجمهور وإليه رجع أصحاب أبي حنيفة الأوائل.
وعندي فتوى من المفتي رشيد أحمد صاحب الملقب بالُّظيانوي (باكستان)، وهو فقيه له معرفة بعلم الفلك، يقول فيها إن الشفق الأحمر يختفي عندما تكون الشمس 12° درجة تحت الأفق. بينما يختفي الشفق الأبيض عندما تكون 15°.
وقد تأكدت بنفسي من زاوية الشفق الأحمر بالمراقبة الدقيقة.
كما أن هذا موافق لتجارب الغربيين كذلك. فيقول أحد الباحثين الروس ( O. S. Ougolnikov) في بحث عنوانه Twilight Sky Photometry and Polarimetry:
عندما تنزل الشمس تحت الأفق بـ12° أو أكثر، فإن الضوء الأحادي التبعثر يختفي بشكل كامل، حتى في المنطقة المتوهجة. ولذلك، فعند الأوج، لا يمكننا كذلك مشاهدة الضوء الثنائي التبعثر.
وهناك اختلافٌ آخر في فهم متى يتبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود على ثلاثة أقوال. ولجنة إسنا وكذلك اللجنة الحالية في الجزيرة تعتمد القول الأول: أن الخيط الأبيض هو ضوء النهار. والله أعلم.
ـ[مصطفى جعفر]ــــــــ[14 - 09 - 06, 08:42 م]ـ
منذ قرابة الـ 25 عاماً، قام بعض الأخوة في مصر بالخروج في الوقت المبكر قبل طلوع الفجر الصادق واكتشفوا هذا الأمر وكان هذا بالعين المجردة، وصرحوا لكمٍ من الأخوة، وتناقل هذا الأمر وأصبح عند كمٍ من الأخوة أنه حقيقة بنوا عليها أحكام، والآخر اعتبره احتياطيًا يمسك على موعد الأذان ويصلي بعد تلك المدة.
غير أن المدة تناقلت لي ربع ساعة، نصف ساعة، لا أذكر، إذ أن الناقلين عمن رأوا هذا يقول لذلك فضبطها ليس في ذاكرتي الآن.
وما دمنا فتحنا في هذا الأمر هناك موضوع جد خطير وهو موضوع رؤية هلال رمضان ثم ما يترتب عليه من أحكام
فأنا منذ فترة الربع قرن أو نحوها في نافذة شرقية ببيتي أرى احمرار الأفق فجرًا قبل طلوع الشمس بفترة، وكنت أحدث نفسي كلما دخلت في ذلك الوقت عند تلك النافذة أنه وتبع لسنة الله في الخلق سأرى احمرار الشمس وفي يوم دخلت في نفس الوقت وقلت هذا الأمر ولكنني لم أجد الاحمرار فقلت سبحان الله كيف، لعلها علامة ليلة القدر، وصعدت إلى السطح، وعند طلوع الشمس وجدت علامتها وأنها بدون شعاع، ثم تابعت هذا الأمر لعدة سنوات بعدها وكنت أرى تلك العلامة، ولكن الغريب في الموضوع أنني كنت أرى تلك العلامة في ليال زوجية، إما لتقويم السعودية أو مصر، دفعني هذا الأمر لرؤية هلال رمضان سنوياً، وطلوع قمر آخر الشهر قبل هلال الشهر الجديد، وكانت مفاجأة أخرى وهي أنني رأيت القمر فجرًا ثم في نفس اليوم أعلنت الجهات أن الغد العيد، وحسب معلوماتي أن القمر إذا رُئي فجرًا فهو من آخر الشهر، ولا يمكن أن يكون من الشهر الجديد فكانت صدمة أخرى لذا نرجو مرصد عالمي ورؤية جماعية وإحياء شعيرة الرؤية
والسلام عليكم
وفق الله الجميع لخدمة الإسلام
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[15 - 09 - 06, 02:44 ص]ـ
فلثلث ساعة = 20 دقيقة وحسب الكلام السابق قد تزيد في بعض فصول السنة قليلا
ولاندري عن القليل دقيقة أو أكثر
عموما لو حتى دقيقة
فعلينا على هذا الانتظار 21 دقيقة 22 دقيقة
حتى نتيقن من دخول الوقت
لانه لايجوز تقديم الصلاة على الوقت ولو بدقيقة
فعلى هذا الاحتياط 25 دقيقة في جميع فصول السنة
حتى نتيقن من دخول الوقت بيقين
بارك الله فيكم
ليس في كلامهم إشكال، والعبرة بالنتائج المقررة من جميع الأعضاء أما التصاريح المتناثرة بعد مدد من الزمن فلا ينبغي الوقف معها حرفيا.
فالنتائج واضحة ودقيقة، وهذه العبارات في الاحتياط الآن؛ لأن التقويم المراد لم يطبق حسب المعايير التي أرادتها اللجنة، ولو طبقت لما احتجنا لشيء وانتهى الأمر.
والآن لا شك في التبكير فنقيم الصلاة بعد نصف ساعة ونصلي أكثر من 10 دقائق ونخرج من المساجد بعد الصلاة بعشر أخرى والغلس شديد جدا.
ومما ينبغي استصحابه هنا
هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر الإقامة بعد الأذان كما هو الحاصل الآن؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/419)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[15 - 09 - 06, 02:58 ص]ـ
ومسالة فرق الدقيقة والدقيقتين لا ينبغي الوقف عليها؛ لأن رؤية الفجر الصادق ليست كسقوط حاجب الشمس في الدقة، ولذا فإن الفرق اليسير هذا قد يقع لكل من اعتمد الرؤية في آذانه.
ومن أحسن ما يبين وجه الصواب في هذا هو أن يخرج مَن لم يقنع بتقرير اللجنة بنفسه ويتبين الأمر،
لكن بشرط أن تكون معه ساعة ضبطت ضبطا مخالفا للتوقيت الصحيح يعملها له غيره، ولا يعرف الرائي الفرق إلا بعد ذلك، ويقيد ما رأى بنفسه لكي لا يؤثر ذلك ـ ولو لم يشعر ـ على النتيجة.
فالأمر محسوس مبني على الرؤية، وأمرها سهل ميسور، لكن على الشرط المذكور، وهو ما عملت به اللجنة.
وإن خرج جماعة ثلاثة أو أكثر، وجلس كل واحد منهم في ناحية، وقيد ما شاهد بنفسه بالدقيقة دون أن يؤثر قول صاحبه عليه
ويكون كل واحد منهم معه ساعة قد ضبطت بغير ضبط صاحبه ... فحسن جدا،
وهذا مما يفيد وهو أقوى اعتراض يعترض به على اللجنة
أما غيره فأحسب أنه قد لا يجدي فالقوم خرجوا لمدة سنة في كل شهر مرتين ولم يكن ينقصهم شيء لا من الخبرة الشرعية ولا الفلكية فالاعتراض ينبغي أن يسلك فيه مسلك الرؤية والدقة.
ومما فات ذكره أنه قد خرج مع اللجنة كما في بعض التواقيع على المحاضر بعض المتطوعين منهم الدكتور علي الشبل وعبد الله التركي وعبد الله بن سليمان المهنا.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[15 - 09 - 06, 01:49 م]ـ
إن أهل الديار أعني جزيرة العرب يجزم أكثرهم أن دخول وقت الفجر قبل ال 20 دقيقة
وهذا مما يجزم به أهل الخبرة بما هو أقرب إلى اليقين
الشيخ الفاضل ابن وهب وفقه الله
كيف تحصل لكم هذا؟
والخطأ الكبير اعتماد تقويم الاسنا لان تقويم الاسنا لايصح الاعتماد عليه في جزيرة العرب وفي مكة
لانه يحصل هناك خلط في بعض فصول السنة
فهو تقويم أو طريقة حساب غير صحيحة بالنسبة لجزيرة العرب
سواء أكان في طلوع الفجر أو في مغيب الشفق
واعتماد هذا التقويم أو جعله أقرب إلى الصواب
هو في الحقيقة خطأ لا صواب
المهم الآن الفجر
فلماذا قالت اللجنة إنه أقربها للصواب؟
لأن المعدل الذي توصلت له اللجنة بالرؤية في فصول السنة «أعطى قيم تواجد الشمس تحت الأفق ترواحت بين 14.0 درجة و15.1 درجة بمتوسط 14.6 وانحراف معياري 0.3 درجة».
فالمعدل إذا عند اللجنة في تقريرها 14.6
وتقويم الإسنا اعتمد زاوية الشمس تحت الأفق 15 درجة
وتقويم أم القرى اعتمد اعتمد زاوية الشمس تحت الأفق 19 درجة
وتقويم رابطة العالم الإسلامي اعتمد زاوية الشمس تحت الأفق 18 درجة
وتقويم المساحة العامة المصرية اعتمد زاوية الشمس تحت الأفق 19.5 درجة
وتقويم جامعة العلوم الإسلامية بكراتشي اعتمد زاوية الشمس تحت الأفق 18 درجة.
وعليه فليس في قولهم: إن تقويم الإسنا أقربها للصواب بالنسبة للفجر أي إشكال مع ما توصلوا له من نتائج بالرؤية.
والأمر في مكة وغيرها لا يختلف فالمسألة حساب على درجة الشمس تحت الأفق في كل منطقة بحسبها.والله أعلم.
والآن لا شك في التبكير فنقيم الصلاة بعد نصف ساعة ونصلي أكثر من 10 دقائق ونخرج من المساجد بعد الصلاة بعشر أخرى والغلس شديد جدا.
هذا الكلام فيه نظر، والصواب: حذف ما في اللون الأحمر.
والله أعلم.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 09 - 06, 05:56 م]ـ
الشيخ الفاضل عبد الرحمن السديس - وفقه الله
بارك الله فيك
نعم أكثر أهل الجزيرة على هذا
وعندك كبار السن اسالهم يخبرونك
قبل وجود اللجنة وبعدها
وفيهم علماء وأهل معرفة
وهل يمنك أن تأتي برجل في اللجنة
بالعامية (واحد من كبار السن)
من أعيان البلاد
ممن يقول بخلاف هذا القول
ويقول أن وقت الفجر بعد 20 دقيقة
قد تذكر بعض أناس خرجوا
وهولاء - وفق الله الجميع ما اكتشفوا الخطأ وهم يسافرون كل هذه الفترة
حتى وان كانوا من سكان الحواضر والمدن
فلابد أنهم يخرجون إلى البر
فكيف بمن كان من سكان البوادي دهرا من الزمن
كيف خفي عليه ذا
أم أن اللجنة فرضت تصورها على الناس
وقالت هذا هو الفجر الصادق
عموما حتى وإن خالف فمخالفة الواحد والاثنين شذوذ
وغالب كبار السن على ماذكرت لك
ولايقال أنهم يعتمدون على تقويم أم القرى حسب المعمول
بل هم يقرون بوجود الخطأ في تقويم أم القرى
وهذا منذ زمن
يعرفه كبار السن حتى من العامة ممن يعرف يميز
ولكنهم لايقولون أن الفارق يصل إلى أكثر من عشرين دقيقة
أما قولكم - وفقكم الله
(لأن التقويم المراد لم يطبق حسب المعايير التي أرادتها اللجنة، ولو طبقت لما احتجنا لشيء وانتهى الأمر.
)
لا ينتهي الأمر عند تقرير اللجنة بل لو أن اللجنة فرضت ذلك وألزمته بقرار واستخرجت فتوى من هيئة كبار العلماء
وألزمت الناس به
لما لزمنا القول به
وإن كان نعمل عند الصلاة جماعة لان الخلاف شر
لكن في الصلاة في البيوت نقول للنساء وللمريض العاجز عن اتيان الجماعة
والمسافر
صل قبل هذا الوقت الذي حددته اللجنة
ولعلي استعجلت في الفهم ولعلكم تقصدون أن الأمر سينتهي بالنسبة للجنة
فهذا أمر آخر
فنحن بانتظار نتائج اللجنة
وفقكم الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/420)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 09 - 06, 06:04 م]ـ
فولكم
(والأمر في مكة وغيرها لا يختلف فالمسألة حساب على درجة الشمس تحت الأفق في كل منطقة بحسبها)
لا أدري هل فهتم ما أردت أم أني لم أفهم ما أردتم
عموما
المقصود أن التقويم (الاسنا9 حال تطبيقه على منطقة جزيرة العرب على سبيل المثال
يحصل هناك خلط وخلل واضطراب
وبعض التقاويم أو بمعنى طريقة حساب أصح لاتصح لمنطقة متطرفة أو مناطق متوسطة
فلو طبقت بعض التقاويم أو بالاصح طريقة الحساب على بعض مناطق أمريكا لرأيت الخلل الواضح والاضطراب
وإن كان نفس التقويم يمشي إلى حد ما في منطقة أخرى دون وجود اضطراب كبير
وإن أردتم المزيد فسأل أهل اللجنة
وأما مسألة مغيب الشفق
فاعلم رعاك الله أن الخلل الحاصل في تقويم الاسنا حين تطبيقه على جزيرة العرب مكة على سبيل المثال
ولم اقصد أنها تصح في الخفجي ولا تصح في مكة
بل لا يصح الاعتماد عليه في جزيرة العرب ومكة مجرد مثال
المقصود أن الخلل في مغيب الشفق
يظهر الخلل في طلوع الفجر بالنسبة لهذا التقويم
فالخطأ في الأمرين في تحديد وقت مغيب الشفق
وفي تحديد طلوع الفجر
ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 09 - 06, 06:14 م]ـ
ذكرتم - وفقكم الله ورعاكم
(فنقيم الصلاة بعد نصف ساعة ونصلي أكثر من 10 دقائق ونخرج من المساجد بعد الصلاة والغلس شديد جدا)
انتهى
وفقكم الله ورعاكم
أظن هذه مبالغة لايوافقكم عليها من ينصر قولكم
ولو وقفنا على الحروف -وهو شيء غير جيد-
ولكنا نذكره لنبين أنكم - وفقكم الله تبالغون في الانتصار للجنة
ذكرتم
والغلس شديد وزدتم عليه - وفقكم الله -جدا
أليس في هذا مبالغة شديدة
هذا إذا وافقكم القوم على وجود الغلس الشديد
يعني بعد 40 دقيقة من اذان الفجر في المساجد يكون هناك غلس شديد جدا
هذا خطأ بلا شك
صل الفجر في منطقة مظلمة تماما واخرج في منطقة مظلمة
وانظر - رعاك الله
هل ستجد الغلس الشديد جدا
ولو كنا ننتصر بغير الحق لقلنا هب أن الغلس شديد
فهذه صلاة النبي صلى الله عليه واله وسلم مطولة جدا
وهناك فرق بين الاذان والاقامة أقل شيء خمس دقائق
ولو صليت بمائة آية = نصف ساعة
35 دقيقة مع خمس دقائق الصلاة 40 دقيقة
فكان ماذا
ولكن هذا القول غير صحيح وإنما ذكرته كمثال لو أردت الانتصار
وفق الله الجميع
ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 09 - 06, 06:26 م]ـ
اتراجع عن
(واعتماد هذا التقويم أو جعله أقرب إلى الصواب)
عن الجملة الثانية
لأنها تحتاج الى ايضاح
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[17 - 09 - 06, 10:17 م]ـ
بارك الله فيكم
أرجو أن أكون أنصر ما أراه حقا، وكنت أدافع عن أم القرى مدة حتى تبين ما فيه، وليس من اللجنة فقط، فهناك غيرهم من طلبة العلم من أكد هذا.
ولم أر إلى الآن مع من عارضهم حجة بينة تدفع قولهم، ومسألة المبالغة قد تكون موجودة لكنها من الجميع.
ولا أوافق على تقديراتكم في مسالة الصلاة بالستين إلى المائة آية أنها تستغرق هذا الوقت.
ولا أوافق على ما ذكرتم أن أهل المدينة لا يرتابون في ... الخ
ومسألة أن أهل الجزيرة لا يرتابون ...
لي أكثر من عشرين سنة وأنا أسافر مع مختلف الطبقات (عوام كبار سن وأهل بر ورحلات وطلبة علم ... ) ولم أر أحد منهم قط اعتمد في الفجر على الرؤية، وإنما الناس تعتمد على الساعة والتقويم، أو يصلون على الإسفار ولم أر ولم أسمع أن أحد في مثل هذه الرحلات والسفريات اشتغل في ضبط أول وقت الدخول.
وعلى تقدير الشيخ الفاضل المقرئ أن ما بين الأذان ونهاية الصلاة 20 دقيقة، فهل سيعرف الرجل جليسه حسب تقويم أم القرى؟!
لا أريد أن أقول لا يرتاب أهل الرياض في هذا بل لا أرتاب أنا في أنه لن يعرف أحد أحدا.
وقد سبق أن ذكرت أن من ينازع اللجنة ينبغي أن يخرج ويرصد كما رصدت ويثبت أن تلك المجموعة على اختلاف أشكالهم وثقافاتهم وخلفياتهم = غلطوا في تمييز الفجر الصادق مع أن كل شخص يرصد بمفرده ولا علم له بغيره ولا بالتوقيت.
وحينها يكون الكلام مستو في القوة.
ـ[أبو فيصل بن صالح]ــــــــ[17 - 09 - 06, 10:34 م]ـ
وجزاكم الله خيرا
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[17 - 09 - 06, 10:38 م]ـ
ومسألة الغلس والإسفار هذه لا تفيد في تحديد دخول الوقت تماما ... لأنه يدخل عليها إشكالات في اختلاف مقدار القراءة واختلاف وقت الإقامة وغيرها ...
وبما أن تقويم أم القرى يقر الكثير بوقوع الخلل فيه وإنما يختلفون في مقداره = فلا طريق لتحديده إلا الرؤية وهي التي تنهي الكلام في الموضوع.
والله أعلم.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 09 - 06, 10:39 م]ـ
بارك الله فيك
ذكرتم
(0وعلى تقدير الشيخ الفاضل المقرئ ما بين الأذان ونهاية الصلاة 20 دقيقة، فهل سيعرف الرجل جليسه حسب تقويم أم القرى؟!
)
الأخ الكريم
هناك حديث (لا يعرفن من الغلس)
ذكرتم - وفقكم الله
(وكنت أدافع عن أم القرى مدة حتى تبين ما فيه، وليس من اللجنة فقط، فهناك غيرهم من طلبة العلم من أكد هذا)
هل وافقوا اللجنة في تحديد الثلث أو يزيد أم لا
شيخنا الفاضل
نتفق معها في وقوع الخطأ في تقويم أم القرى
غير أنا لا نوافق اللجنة في تحديد ذلك بما يزيد على 20 دقيقة
بارك الله فيكم ونفع بكم
وأما بخصوص عدم موافقتكم حول قراءة 100 آية
استمع إلى قراءة هادئة وتوقف عند رأس مائة آية من سورة البقرة
وانظر كم يأخذ من الزمن
وأما بخصوص أهل المدينة
فعندك أهل المدينة اسألهم
ولكن بحسب قولك 40 دقيقة فأكثر لا 20 دقيقة
وفي الرياض
جرب صل وبعد الصلاة مباشرة إلى مذهب إلى منطقة لا أنوار بها وانظر هل ستعرف جليسك أو لا
بارك الله فيك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/421)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[17 - 09 - 06, 10:49 م]ـ
بارك الله فيكم
* من يقدر على سؤال أهل المدينة:)
* منهم من وافق ومن قال 15 دقيقة أو نحوها.
* والمائة آية لم لا تكون من الواقعة أو الشعراء أو الرحمن ... الخ
ولذا قلت: إنها لا تنضبط.
وحديث: لا يعرفن من الغلس فيه «مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ».
فغلس ومروط وخروج قبل الرجال = لن يعرفن.
بارك الله فيكم.
ـ[المقرئ]ــــــــ[18 - 09 - 06, 12:10 ص]ـ
لازلت مندفعا إلى رد هذا الكلام وليس هذا وليد اللحظة بل من حين ما أخرج الشيخ سليمان الثنيان قبل ما يقارب عشر سنوات أو أكثر
وخرجت أكثر من مرة منذ ذلك الحين عشرات المرات وأما بعد الأذان بعشر دقائق فلو حلِّفت في مصحف لحلفت أن الفجر قد ظهر وأنا لن أكذب عيني أبدا وأحيانا يكون معي أكثر من رجل بعضهم طلبة علم وبعضهم أهل بر وأسألهم وأتأكد منهم هل يلاحظون الفجر وظهوره بعد عشر دقائق وكلهم لا يماري في هذا أبدا
نعم لم أخرج كل السنة ولا أعلم أحدا خرج كل السنة فأنا وإياهم على حد سواء
وإذا كنت أقطع بالعشر الدقائق فسيبقى ذلك الوقت الذي يقول البعض أنه خرج وبعضهم لم يتبينه إما بسبب قوة البصر أو بسبب الخبرة لنقل إنها خمس دقائق
وهذا ما نردده كثيرا
وازدادت قناعتي حين خرج من أثق به ببصره وخبرته وقال إن الخمس دقائق هي محل النظر
المقرئ
ـ[المقرئ]ــــــــ[18 - 09 - 06, 12:15 ص]ـ
وأرجو منك شيخنا عبد الرحمن أن تسأل من خرج كيف رأى الفجر وميزه سؤالا دقيقا؟
وقد جربت ذلك ستجد أن المسألة عنده ذوقية ونفسية ليس عنده علامة بارزة يستطيع أن يعبر عنها بحد يوضح فهمه لمدلول الفجر الصادق بل يعبر بكلام لا تتمايز الفروق في العشر الدقائق ونحوها
لا يستطيع أن يضع حدا يفرق بين خمس دقائق ومثلها أفلا يكون هذا مؤثرا
هل يريد أن يفهمنا المعارضون لتقويم أم القرى أن الوقت الذي اختاروه هو ما يتفق عليه الناس كلهم جميعا بأن الفجر الصادق قد خرج
هذه مشكلة إذا ومن الذي قال هذا هو الواجب؟ لأن ما اختاروه هو هذه النتيجة
ولماذا لم يقولوه في الهلال أن لا يحكم به إلا حين يستطيع الناس رؤيته أما رؤية واحد أو اثنين أو ثلاثة فلا كما هو في بعض المذاهب
لابد أن يكون فيه وقت يتميز بإثباته بعض الناس على بعض وذكرت لكم قصة المزدلفة في صحيح البخاري أنه صلى الفجر وليس أذن وبعضهم يقول خرج وبعضهم يقول لم يخرج
فالشارع لم يحدد الوقت أو اللحظة التي لا يمتري الناس كلهم بدخول وقت الصلاة هذا ليس المطلوب بل متى ما أثبته البعض دخل وقت الصلاة
المقرئ
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[18 - 09 - 06, 12:31 ص]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم
نسأل الله أن يدلنا على الحق.
نعم ليس خروج الفجر أمرا بينا يتفق عليه كل من رآه، ولم يتفق أعضاء اللجنة ـ حسب فهمي لتقاريرهم ـ تماما بالدقيقة لكن كانت متقاربة جدا.
ولعل ما يكتب هنا وهناك ويثار في المجالس يسفر في الأيام المقبلة عن زيادة تحري وضبط وينتهي الكلام في المسألة على خير.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[18 - 09 - 06, 03:16 ص]ـ
أما عن حساب وقت صلاة الفجر فقد أخرج البخاري (1|201 #522) عن أبي برزة ? قال عن النبي ?: «وكان ينفتل (أي ينصرف) من صلاة الغداة (أي الصبح) حين يعرف الرجل جليسه (أي عند نهاية الغلس وبداية الإسفار)، ويقرأ (أي في الصبح) بالستين إلى المئة». قال ابن حجر: «يعني من الآي. وقَدَّرَها في رواية الطبراني بسورة الحاقة ونحوها». قلت: الحاقة 52 آية فقط! وتحتاج بقراءة أهل المدينة (نافع) حوالي 6 دقائق. فإذا أضفنا الفاتحتين والركوع والسجود فالصلاة تأخذ حوالي عشر دقائق إلى ربع ساعة. فهذا صريح في أنه بين بداية الصلاة، وبين بداية الإسفار: مقدار عشر دقائق إلى ربع ساعة في توقيت المدينة، وهذا يعادل حوالي درجتين أو ثلاثة.
أقول: ونهاية الغلس يكون تقريباً عندما تكون الشمس أقل من 6 درجة تحت الأفق، فيكون بدء الفجر عند 9 درجة تقريباً. والأذان لا يكون قبل الصلاة بدرجتين، أي يستبعد أن يكون الأذان قبل 12 درجة. وهذه الحسابات تقريبية.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[19 - 09 - 06, 10:20 م]ـ
جزاكم الله خيرال
اختلف اهل العلم في توجيه هذه الأحاديث
فعند مسلم أنه كان يقرأ ب ق
وعند غيره يس
وأيضا الصافات
وأيضا الواقعة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/422)
والحاقة ولم أقف عليه عند الطبراني
فذهب بعض أهل العلم إلى أن ق في ركعة
بمعنى 3 صفحات في ركعة ونحوها في الركعة الثانية
وهذا يوافق يس في الركعتين
المهم هنا اختلاف كبير بين أهل العلم في المسالة
فالطحاوي (كما في شرح العيني) ذهب إلى أنه يدخل في الغلس ويخرج بالاسفار
وأنه كان يطيل الصلاة
ومما يحتج به فعل الصحابة الخلفاء الراشدين
فقد جاء عن عمر رضي الله عنه نحوه
وهناك من أهل العلم من احتج بحديث جابر بن سمرة وفسر به حديث أبي برزة
واختلفوا في تقدير ذلك
الشاهد أن هناك اختلاف في المسألة وفي التحديد
عموما نأخذ أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
قال الطحاوي - رحمه الله
(حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: أَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ يَقُولُ صَلَّيْنَا وَرَاءَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه صَلاَةَ الصُّبْحِ , فَقَرَأَ فِيهَا بِسُورَةِ يُوسُفَ وَسُورَةِ الْحَجِّ , قِرَاءَةً بَطِيئَةً , فَقُلْت: وَاَللَّهِ إذًا لَقَدْ كَانَ يَقُومُ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ , قَالَ: أَجَلْ)
انتهى
وقال الطحاوي
(حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ , عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا عُمَرُ رضي الله عنه صَلاَةَ الصُّبْحِ فَقَرَأَ " بَنِي إسْرَائِيلَ وَالْكَهْفَ " حَتَّى جَعَلْتُ أَنْظُرُ إلَى جُدُرِ الْمَسْجِدِ طَلَعَتْ الشَّمْسُ)
قال الطحاوي
(حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ , عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّى بِنَا أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه صَلاَةَ الصُّبْحِ , فَقَرَأَ بِسُورَةِ " آلِ عِمْرَانَ " فَقَالُوا قَدْ كَادَتْ الشَّمْسُ تَطْلُعُ فَقَالَ: لَوْ طَلَعَتْ لَمْ تَجِدْنَا غَافِلِينَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِيِّ , قَالَ صَلَّى بِنَا أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه صَلاَةَ الصُّبْحِ , فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَمِيعًا , فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ عُمَرُ رضي الله عنه " كَادَتْ الشَّمْسُ تَطْلُعُ " فَقَالَ: " لَوْ طَلَعَتْ لَمْ تَجِدْنَا غَافِلِينَ ".
)
(
. حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَرَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَانِ , عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ , أَنَّ الْفُرَافِصَةَ بْنَ عُمَيْرٍ الْحَنَفِيَّ , أَخْبَرَهُ قَالَ: مَا أَخَذْت سُورَةَ يُوسُفَ إلَّا مِنْ قِرَاءَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ)
انتهى
أقل شيء ساعة كاملة
وإذا اخذوا بالاحتياط 30 دقيقة
فهذا يعني جزما أنهم كانوا يصلون بعد طلوع الشمس
لأن الشمس تطلع قبل هذا
حتى سورة الكهف وسورة الاسراء
قرابة ساعة
وخمس دقائق للصلاة
وثلاث دقائق لسنة الصبح
ساعة وثمان دقائق
وهذا بحسب تحديد اللجنة لوقت دخول الصبح
لا يصح
فتأمل
ـ[ابن وهب]ــــــــ[19 - 09 - 06, 10:26 م]ـ
ذكر ابن حجر وتبعه العيني أن في رواية الطبراني بالحاقة نحوها
وهذا وهم - والله أعلم-
ففي رواية الطبراني بالواقعة ونحوها
والله أعلم بالصواب
تنبيه
المثال الذي ضربته لا لتحديد مقدار صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
وإنما المقصود
بيان وجه الخلل الذي يلزم القائلين بتحديد اللجنة
ولذلك أتيت بفعل عمر رضي الله عنه
والمقصود منه فقط تحديد الوقت لا الاحتجاج للمسألة
وأيضا فبعض أهل العلم ذهب إلى أن ذلك كانت صلاته- فداه أبي وأمي- في أوقات مختلفة
فالله أعلم
ـ[ابو عبدالعزيز 1]ــــــــ[20 - 09 - 06, 02:51 م]ـ
الله المستعان
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[20 - 09 - 06, 07:37 م]ـ
بارك الله فيكم
أقل شيء ساعة كاملة
وإذا اخذوا بالاحتياط 30 دقيقة
فهذا يعني جزما أنهم كانوا يصلون بعد طلوع الشمس
لأن الشمس تطلع قبل هذا
حتى سورة الكهف وسورة الاسراء
قرابة ساعة
وخمس دقائق للصلاة
وثلاث دقائق لسنة الصبح
ساعة وثمان دقائق
وهذا بحسب تحديد اللجنة لوقت دخول الصبح
لا يصح
فتأمل
*و في مسلم عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ (أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ).
اللجنة لم تقدر الفرق بنص ساعة ولم تأمر بالأخذ به، بل ذكرت المعدل للتقريب 20 دقيقة، وهناك بعض الأوقات يقل الفرق إلى 16 دقيقة تقريبا.
وحسب أم القرى فإن بين أذان الفجر وطلوع الشمس ساعة ونص تقريبا تزيد أحيانا وتنقص أخرى.
ولو سلم تقديركم أن القراءة ستأخذ ساعة تامة!
والمجموع كما ذكرتم ساعة وثمان دقائق لكان على رأي اللجنة سليما فساعة وثمان دقائق + 20 أو اقل [فرق اللجنة] = ساعة و28 أو أقل فالوقت لم يخرج.
والآثار المذكور تدل على أن صلاة أمير المومنين استغرت الوقت كله.
( ... فَقُلْت: وَاَللَّهِ إذًا لَقَدْ كَانَ يَقُومُ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ , قَالَ: أَجَلْ)
( ... حَتَّى جَعَلْتُ أَنْظُرُ إلَى جُدُرِ الْمَسْجِدِ طَلَعَتْ الشَّمْسُ)
والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/423)
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[22 - 09 - 06, 02:30 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: مسألة تقديم وقت أذان الفجر، وتأخير توقيت العشاء.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
أما بعد:
فمنذ فترة من الزمن والناس في قيل وقال، وأخذ ورد في موضوع صحة وقت الفجر في التقاويم المتداولة، فذهب فريق من العلماء والباحثين إلى خطأ هذه التقاويم، وأن فيها اختلافاً عن الواقع المشاهد من قبل العشرات من طلبة العلم، والخبراء في الفلك الموثوق بهم. وكان المدافعون عن التقاويم يردون على المصححين ,ويرون صحة هذه التقاويم ,رغم عدم المعرفة التامة عن واضعيها ,وعن علمهم الشرعي.
أصل المسألة:
لقد تتبعت هذه المسألة منذ أكثر من خمس وعشرين سنة وتبين لي ما يلي: عدم التفريق بين الفجرين: مما هو معلوم في الشرع والفلك، أن ثمة فجرين فجر كاذب، وفجر صادق، والكاذب يطلع قبل الصادق بـ (20) دقيقة، تزيد قليلاً أو تنقص، حسب فصول السنة. والكاذب يُحل الطعام للصائم، ويُحرم صلاة الفجر، والصادق يحرم الطعام، ويحل صلاة الفجر. قال صلى الله عليه وسلم: ((إن بلالاً يؤذن بليل (وهو أذان الفجر الكاذب) * , فكلوا، واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم)) ([1]) (وهو أذان الفجر الصادق) * ودليل أن هذا الليل الذي يؤذن فيه بلال هو الفجر الكاذب رغم أن فيه نوراً , ما رواه مسلم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يغرنكم أذان بلال ولاهذا البياض لعمود الصبح حتى يستطير " ففيه دليل صريح أن النور الذي يخرج أفقيًا ليس هو الفجر المعتمد الصادق، بل هو الفجر الكاذب الذي لا يعتد به ... ومع ذلك فقد اعتد به واضعوا التقاويم، لعدم معرفتهم بالسنة, كما سنبين ذلك لاحقًا. ويؤيد هذا قول ابن عمر في الحديث نفسه: وكان – أي ابن أم مكتوم – رجلاً أعمى لا ينادي حتى يقال أصبحت أصبحت، أي: حتى يظهر النور لكل من يتوجه إلى المسجد فيخبرون ابن أم مكتوم بطلوع الصبح لكي يؤذن. فأين هذا من أذان الناس اليوم وقال صلى الله عليه وسلم: ((الفجر فجران: فجر يحرم فيه الطعام، وتحلُّ فيه الصلاة، وفجر تَحرمُ فيهِ الصلاة، ويحلُّ فيه الطعامُ)) [2].
كلام أهل العلم في مسألة الطعام والفجرين:
قال النووي -رحمه الله-: قال أصحابنا: والأحكام كلها معلقة بالفجر الثاني، فيه يدخل وقت صلاة الصبح ,ويخرج وقت العشاء ,ويدخل في الصوم ,ويحرم به الطعام والشراب على الصائم ,وبه ينقضي الليل ويدخل النهار ,ولا يتعلق بالفجر الأول ((الكاذب)) شيء من الأحكام بإجماع المسلمين)). [المجموع (3/ 44)]
وقال أبو عمر بن عبد البر: ((أجمع العلماء؛ على أن وقت صلاة الصبح طلوع الفجر الثاني إذا تبين طلوعه، وهو البياض المنتشر من أفق المشرق، والذي لا ظلمة بعده)). [الإجماع ص46]
وقال ابن حزم: ((ولا يجزئ لها الأذان الذي كان قبل الفجر، لأنه أذان سحور، لا أذان للصلاة، ولا يجوز أن يؤذن لها قبل المقدار الذي ذكرناه. وروى بسنده عن الحسن البصري أن رجلاً قال: يا أبا سعيد، الرجل يؤذن قبل الفجر يوقظ الناس؟ فغضب وقال: علوج فراغ، لو أدركهم عمر بن الخطاب لأوجع جنوبهم! من أذن قبل الفجر فإنما صلى أهل ذلك المسجد بإقامة لا أذان فيه)) وفي رواية: ((أنه سمع مؤذناً أذن بليل فقال: ((علوج تباري الديوك، وهل كان الأذان على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا بعد ما يطلع الفجر)). وعن إبراهيم النخعي قال: سمع علقمة ابن قيس مؤذناً بليل فقال: لقد خالف هذا سنة من سنة أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لو نام على فراشه لكان خيراً له))، وفي رواية عن النخعي قال: كانوا إذا أذن المؤذن بليل قالوا له: اتق الله وأعد أذانك)). [المحلى 3/ 117 - 118]
وقال محمد بن رشد: ((واختلفوا في أوله (الإمساك)، فقال الجمهور: هو طلوع الفجر الثاني المستطير الأبيض، لثبوت ذلك عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعني ,حده بالمستطير [بداية المجتهد (1/ 288)].
قال ابن قدامة: وجملته؛ أن وقت الصبح يدخل بطلوع الفجر الثاني إجماعاً، وقد دلت عليه أخبار المواقيت، وهو البياض المنتشر في الأفق، ويسمى الفجر الصادق, لأنه صدقك عن الصبح وبينه لك. [المغني (1/ 385) طبعة دار الإفتاء]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/424)
وقال شمس الدين السرخسي: ((والفجر فجران؛ كاذب تسميه العرب ذنب السرحان، وهو البياض الذي يبدو في السماء طولاً، ويعقبه ظلام، والفجر الصادق وهو البياض المنتشر في الأفق، فبطلوع الفجر الكاذب لا يدخل وقت الصلاة, ولا يحرم الأكل على الصائم مالم يطلع الفجر الصادق ... )). [كتاب المبسوط (1/ 141) طبعة دار الفكر]
وقال كمال الدين بن الهمام: ولا معتبر بالفجر الكاذب، وهو البياض الذي يبدو طولاً ثم يعقبه الظلام لقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا يغرنكم أذان بلال ولا الفجر المستطيل)) وإنما الفجر في الأفق)) أي المنتشر فيه. [فتح القدير (1/ 219)]
وقال قبل ذلك: ثم صلى الفجر حين برق الفجر، وحرم الطعام على الصائم (1/ 218).
التقاويم وضعت على وقت الفجر الكاذب.
والمشكلة نشأت من أن معظم الفلكيين والخبراء الجغرافيين والعسكريين لا يفرقون بين الفجرين، لأن هذا لا يهمهم، ولأنهم يرون أن أول ضوء هو الفجر عندهم، فلذلك وضعوا التقاويم بناءً على ذلك. وأما في الشرع؛ فالضوء الأول هو الفجر الكاذب، ومن هنا وقع الخطأ، وكان مقداره مقدار ما بين الفجرين، وهو عشرون دقيقة، تزيد ثلاثة دقائق أو تنقص حسب طول الليل والنهار. وقد قامت عدة مشاهدات وشهادات من فضلاء، وتمت عدة دراسات تبين بالدليل العلمي، والرؤية الواقعية، أن معظم التقاويم ومنها تقويم أم القرى، قد وقعت في هذا الخطأ، إذ وُقِّت الفجر فيها على الفجر الكاذب. وهذا أمر بالغ الخطورة، حيث يصلي كثير من المسلمين ـ وبخاصة النساء في البيوت ـ والمتعجلون من الأئمة، يصلون بُعيد أذان الفجر الكاذب، أي: قبل طلوع الفجر الصادق، مما يترتب على ذلك فساد الصلاة على من علم ذلك، كما لا يخفى على كل مسلم. لذا وجب على المسلم التنبه إلى هذه المسألة، والنظر فيها نظر علم، واتباع، وتمحيص، لا نظر تقليد، لا يفرق بين دليل وتزيين، واتباع وتقليد، ولا يجوز له الاعتماد على تقويم مُعَدٍّ على حساب فلكي، لا يُدرى عن واضعيه، مقدار علمهم الشرعي، واتباعهم للسنة، بخاصة وقد تبين بالدليل القطعي خطؤه، وشهد على ذلك العلماء العدول.
أدلة الذين يرون خطأ التقاويم وشهاداتهم على ذلك:
الأول: شهادة الحافظ العسقلاني في ذلك: وهو دليل واضح قوي، يبين فيه سبب الخطأ، وبدايته، وهو ما قاله الحافظ ابن حجر في [فتح الباري: (4/ 199)]:
(تنبيه) من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان، وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام، زعماً ممن أحدثه: أنه للاحتياط في العبادة، ولا يعلم بذلك إلا آحاد الناس، وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة، لتمكين الوقت زعموا، فأخروا الفطر، وعجلوا السحور، وخالفوا السنة، فلذلك قل عنهم الخير، وكثر فيهم الشر، والله المستعان))، والدرجة تقدر من 4 - 4.45 دقيقة.
الثاني: شهادة العلامة القرافي -رحمه الله- قال: ((جرت عادة المؤذنين, وأرباب المواقيت بتسيير درج الفلك إذا شاهدوا المتوسط من درج الفلك, أو غيره من درج الفلك الذي يقتضي أن درجة الشمس قربت من الأفق قرباً يقتضي أن الفجر طلع، أمروا الناس بالصلاة والصوم مع أن الأفق يكون صاحياً لا يخفى فيه طلوع الفجر لو طلع، ومع ذلك لا يجد الإنسان للفجر أثراً البتة، وهذا لا يجوز، فإن الله تعالى إنما نصب سبب وجوب الصلاة ظهور الفجر فوق الأفق ولم يظهر، فلا تجوز الصلاة حينئذ، فإنه إيقاع للصلاة قبل وقتها، وبدون سببها)). [الفروق (2/ 3)، 301]
الثالث: شهادة العلامة محمد رشيد رضا: قد قرر هذه الحقيقة، وأشار إلى أن هذا الخطأ وقع حين وُضع التقويم: الشيخ محمد رشيد رضا في تفسيره "المنار" عند قوله تعالى:) حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر (. [البقرة (187)]، قال (2/ 184): (ومن مبالغة الخلف في تحديد الظواهر مع التفريط في إصلاح الباطن من البر والتقوى، أنهم حددوا الفجر، وضبطوه بالدقائق، وزادوا عليه في الصيام، إمساك عشرين دقيقة تقريباً، وأما وقت المغرب، فيزيدون فيه على وقت الغروب التام خمس دقائق على الأقل، ويشترط بعض الشيعة فيه ظهور بعض النجوم. وهذا نوع من اعتداء على حدود الله تعالى .... بيد أنه يجب إعلام المسلمين ... بأن وقت الإمساك الذي يرونه في
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/425)
التقاويم (النتائج) والصحف، إنما وضع لتنبيه الناس إلى قرب طلوع الفجر الذي يجب في بدء الصيام ... وأن من أكل، وشرب حتى طلوع الفجر الذي تصح فيه صلاته، ولو بدقيقة واحدة، فإن صيامه صحيح .. )).
قلت: والذي يظهر من كلام الحافظ، وكلام محمد رشيد رضا أن تقديم الأذان إلى الفجر الكاذب كان في رمضان أول الأمر، ثم صار مع مرور الزمن في أشهر السنة كافة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
الرابع: شهادة العلامة تقي الدين الهلالي: قام بعض العلماء في بلاد المغرب, وفي مقدمتهم الشيخ تقي الدين الهلالي باستطلاع الفجر, وتبين لهم كما تبين لإخوانهم, وقد أصدر الشيخ الهلالي بيانًا بذلك. ((اكتشفت بما لا مزيد عليه من البحث والتحقيق، والمشاهد المتكررة من صحيح البصر .. أن التوقيت لأذان الصبح لا يتفق مع التوقيت الشرعي، وذلك أن المؤذن يؤذن قبل تبين الفجر تبيناً شرعياً)). [رسالة بيان الفجر الصادق وامتيازه عن الفجر الكذاب ص2]
الخامس: شهادة الشيخ الألباني: قام أخوة في بلاد الشام، وعلى رأسهم العلامة الألباني -رحمه الله - باستطلاع الفجر، وتبين لهم ما ذكرنا، وصرح الشيخ بذلك في شريط مسجل وذكر ذلك في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة (5/ 52) رقم (2031). ((وقد رأيت ذلك بنفسي مراراً من داري في جبل هملان -جنوب شرق عمان- ومكنني ذلك من التأكد من صحة ما ذكره بعض الغيورين على تصحيح عبادة المسلمين؛ أن أذان الفجر في بعض البلاد العربية يرفع قبل الفجر الصادق بزمن يتراوح بين العشرين والثلاثين دقيقة، أي قبل الفجر الكاذب أيضاً، وكثيراً ما سمعت إقامة صلاة الفجر من بعض المساجد مع طلوع الفجر الصادق، وهم يؤذنون قبلها بنحو نصف ساعة، وعلى ذلك فقد صلوا سنة الفجر قبل وقتها، وقد يستعجلون بأداء الفريضة قبل وقتها في شهر رمضان ... وفي ذلك تضييق على الناس بالتعجيل بالإمساك عن الطعام، وتعريض لصلاة الفجر للبطلان، وما ذلك إلا بسبب اعتمادهم على التوقيت الفلكي , وإعراضهم عن التوقيت الشرعي , كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: ((وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر)) وحديث: ((فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر))، وهذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين)). [السلسلة الصحيحة (5/ 52) حديث رقم (2031)]
السادس: شهادة شيوخ من المملكة: قام أخوة شيوخ فضلاء من طلبة العلم في السعودية، باستطلاع الفجر، في أكثر من مجموعة أكثر من مرة، وتبين لهم صحة ما ذكرنا. – وبرفقه تقرير من بعضهم - ومنهم الشيوخ: عمر بن عبد العزيز العثمان، د. سعيد بن زعير, عبد المحسن العبيكان, عبد العزيز السدحان، سليمان الدهمان، عبد الله السلطان وغيرهم وكنت مع بعضهم،
شهادة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-: ((بالنسبة لصلاة الفجر؛ المعروف أن التوقيت الذي يعرفه الناس ليس بصحيح، فالتوقيت مقدم على الوقت بخمس دقائق على أقل تقدير، وبعض الإخوان خرجوا إلى البر فوجدوا أن الفرق بين التوقيت الذي بأيدي الناس وبين طلوع الفجر نحو ثلث ساعة، فالمسألة خطيرة جداً، ولهذا لا ينبغي للإنسان في صلاة الفجر أن يبادر في إقامة الصلاة، وليتأخر نحو ثلث ساعة أو (25) دقيقة حتى يتيقن أن الفجر قد حضر وقته)). [شرح رياض الصالحين (3/ 216)]
شهادة الشيخ عبد الرحمن الفريان -رحمه الله- في خطابه للدكتور صالح العدل يطلب فيه إعادة النظر في التقويم: ((وكان شيخنا محمد بن إبراهيم -رحمه الله- لا يقيم الصلاة في مسجده إلا بعد وضوح الفجر الصحيح، وبعض الأئمة لا يقيمون صلاة إلا بعد وقت التقويم الحاضر بأربعين دقيقة أو نحوها، ويخرجون من المسجد بغلس، أما البعض الآخر فإنهم يقيمون بعد الأذان بعشرين دقيقة, وبعضهم يقيمون الصلاة بعد الأذان على مقتضى التقويم بخمس عشرة دقيقة .. ثم هؤلاء المبكرون يخرجون من صلاتهم قبل أن يتضح الصبح فهذا خطر عظيم ... )) [تاريخ الخطاب5/ 9/1414هـ]
السابع: شهادة من السودان: قام أخوة من أنصار السنة في السودان باستطلاع الفجر، وكنت معهم، وتبين لنا صحة ما ذكرنا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/426)
الثامن: شهادة من شيوخ مصر: "قد صدرت فتوى من شيخ الأزهر توافق قريبًا مما ذكرنا " ([3]) وصرح الشيخ محمد حسان والشيخ مصطفى العدوي بمثل ما ذكرنا. وقال الشيخ العدوي:" وقد راقبت ذلك بقريتي بمصر فإذا بهذا الخيط الأبيض (الفجر الثاني الصادق) يظهر بعد الأذان المثبت في التقاويم بمدة تدور حول الثلث ساعة. ([4])
التاسع: الأبحاث في هذه المسألة: وفضلاً عن هذه الشهادات العلمية، والمتضمنة لأدلة قوية، فقد ظهرت عدة بحوث في هذه المسألة تبين صحة ما ذكرنا.
الأولى: قام الدكتور سليمان بن إبراهيم الثنيان ببحث بعنوان: ((أوقات الصلوات المفروضة))، وقد ذكر فيه أنه قام برصد الفجر لعام كامل، وأن وقت الفجر حسب تقويم أم القرى، متقدم عن التوقيت الشرعي للفجر ما بين (15) دقيقة إلى 24 دقيقة حسب فصول السنة. ([5])
الثانية: قام الباحث الشيخ عبد الله بن إبراهيم التركي ببحث أثبت فيه التفاوت بين الواقع وتقويم أم القرى في وقت الفجر, وكان يُشهد الشهود على طلعاته ومشاهداته.
الثالثة: قامت منظمة (الإسنا) الإسلامية بأمريكا الشمالية بدراسة الأوقات كلها , وأثبتت صحة ما ذكرنا , وأصدرت توقيتًا معروفًا عند المسلمين , و هذا التوقيت موجودٌ في ساعة العصر وبعض الجوالات والحاسبات باسم توقيت الإسنا. ([6])
الرابعة: دراسة من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية كنت قد كتبت معظم ما سبق قبل سبع سنين تقريباً، ثم خرجت علينا دراسة علمية فلكية من أهم الدراسات لقضية الفجر وأدقها، وهي ما قام به معهد بحوث الفلك في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بناء على توجيه من سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي المملكة، ومعالي الشيخ صالح آل الشيخ وزير الشؤون الدينية- حفظهم الله. وقد شارك في هذا البحث أفاضل من علماء الدين والفلك، وتميزت الدراسة بالتجرد، والميدانية، والشرعية، والفلكية، والعلمية، والتجارب المتكررة، وكانت بحق دراسة دقيقة ونافعة، فجزاهم الله خير الجزاء، وإن المسلم ليفتخر أن يجد مثل هذه الدراسات المتجردة، والدقيقة عند المسلمين، وقد أسفرت الدراسة عن الأمور التالية:
- أن واضع تقويم أم القرى ليس لديه علم شرعي، فهو لا يفرق بين الفجر الكاذب، والفجرالصادق، ولهذا وضع وقت الفجر في التقويم على الفجر الكاذب حسب إفادته، وهذا خطأ شرعي واضح، فإن وقت الفجر الذي يحرم به الصيام، ويبيح الصلاة هو الفجر الصادق-كما هو معلوم من الشرع وقد سبق بيانه.
- أن واضع التقويم قدم وقت الفجر بهواه مقدار درجة وهي تعادل 4 - 4.45 دقيقة، وذلك حيطة منه للصيام، فوقع فيما هو أخطر منه , وهو تقديم صلاة الفجر
- أن الفجر الكاذب الذي وضع عليه التقويم متقدم على الصادق بنحو عشرين دقيقة، يزيد وينقص نحو خمس دقائق، وذلك حسب طول الليل، والنهار، وقصرهما. وبعد مقابلة اللجنة المشرفة على الدراسة للمسئول عن أم القرى وتسجيل هذه المقابلة قالت: " وقد أمكن اللقاء بمعد التقويم سابقًا الدكتور فضل نور , الذي أفاد بأنه أعد التقويم بناءً على ما ظهر له, وليس لديه أي أساس مكتوب, ومن خلال الحديث معه ومحاورته تبين أنه لا يميز بين الفجر الكاذب والصادق على وجه دقيق, حيث أعد التقويم على أول إضاءة تجاه الشرق في الغالب ,أي: على درجة 18 وبعد عشر سنوات قدمه إلى 19 درجة احتياطًا " أدلة من يرى صحة التقاويم: لم أعثر على بحث مكتوب، أو شهادة موثقة من الذين يرون صحة هذه التقاويم، وقد جادلت كثيراً منهم فما كانوا ليذكروا من الأدلة ما يمكن ذكره سوى أن هذه التقاويم هي الأصل .. والمعمول بها من سنين .. وأن في إثارة هذه القضية فتنة للناس.
تحرير المسألة:
هذه هي أدلة الفريقين من العلماء الذين يرون خطأ التقاويم في توقيت الفجر ووجوب تصحيحها , وأقوال الذين أخذوا بحسابات التقويم وعدم تصحيحها، والناظر فيها بعين الإنصاف، يرى أن أدلة القائلين بخطأ التقاويم أدلة ظاهرة، وشهادات موثقة لايجوز ردها , وبراهين قوية توجب على المسلم التزامها، وأما المانعون من التصحيح الموافقون للتقاويم؛ فلا نجد عندهم أدلة البتة لا من الشرع ولا من علم الفلك سوى أن هذه (فتنة)، وأنها مخالفة لما اعتاد عليه الناس، وإلا فأين الردود العلمية والفلكية على ما ذكرناه؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/427)
ومن المعلوم؛ أن مثل هذا لا يلتفت إليه في باب الأدلة ,ولا يعتمد عليه في أحكام الدين وإلابأي حق ترد شهادة هؤلاء العدول: العسقلاني, محمد رشيد رضا, الألباني, الهلالي, ابن عثيمين وغيرهم من الفضلاء, وكيف يقبل كلام واضعي التقاويم الذين لا علم لهم في الشرع ,ويرد كلام العلماء الفحول .. اللهم إلا أن يتنزل تقويم أم القرى منزلة الوحي المعصوم؟ ولم يبقى بعد هذا لمقلد عذر؟ .. اللهم إلا عذر التقليد لواضع تقويم أم القرى الذي أقر أنه قد وضع التقويم على الفجر الكاذب .. وقد شهد الأخوة الثقات في دراستهم في مدينة الملك عبد العزيز أنه جاهل بالشرع، وبالفرق بين الفجر الكاذب والصادق، فهل يرضى عاقل أن يقلد في دينه من هذا حاله؟!
وهذه الدراسة؛- دراسة مدينة الملك عبد العزيز- بحق قاصمة الظهر - لاعتبارات معينة- لمن يرى تقليد أم القرى. وبهذه الأدلة يتبين الحق، ويغلق باب الجدل الذي طال أمده. ولم يبق على المسؤولين عن أم القرى إلا أن يتداركوا الأمر، ويؤدوا الأمانة في اتباع الدليل وترك التقليد، فإن مسئوليتهم أمام الله عظيمة، ففي أعناقهم صلاة ملايين من الناس، والله من وراء القصد.
تأخير توقيت العشاء:
وإنه ليخشى أن يحصل الأمر نفسه في وقت العشاء، فقد أُخر وقت العشاء في بعض البلاد في رمضان نصف ساعة عن وقته الذي وقته رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بدعوى أن الناس يحتاجون إلى وقت بين إفطارهم وصلاة العشاء، ولا يستبعد مع مرور الزمن أن يندرج هذا على شهور السنة كلها، ثم يأتي زمان على الناس يشتبه عليهم الأمر. لذلك؛أكتب هذا سداً للذريعة، وتنبيهاً للأمة، كما فعل العسقلاني – جزاه الله خيراً – أن نبّه على ما حصل في زمانه من الخطأ في توقيت الفجر، واستمر إلى زماننا هذا. وكان الواجب أن يبقى أذان العشاء في وقته، وتؤخر الإقامة، أما أن يصدر تقويم يُنص فيه على أن الوقت المتأخر نصف ساعة هو وقت العشاء دون تنبيه، فهذا لا يجوز فعله، مهما كانت الذرائع لذلك، لأنه توقيت للعشاء في غير وقته. وأما إذا كان الناس يحتاجون إلى وقت في رمضان بين المغرب والعشاء، فيبقى وقت العشاء في التقاويم كما هو، ويؤذن العشاء في وقته، وتؤخر الإقامة بقدر الحاجة، وهذه هي سنة رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ حيث كان يؤذن للصلاة في وقتها ثم تؤخر الإقامة حسب الحاجة. فهذا هو الحق الذي لا ريب فيه، وذلك حتى لا يأتي آخر ويؤخر صلاة العصر نظراً لظرف معين، إذ يخشى مع مرور الزمن، ونسيان الناس أو جهلهم، أن يقع تغيير في أوقات الصلاة، وهذا هو التبديل لحدود الله، والله نسأل التوفيق للحق والسنة، والسداد في القول والعمل، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
============
*ما بين القوسين من عندي، وليس من أصل الحديث
1 - أخرجه البخاري (622)، ومسلم (1092).
2 - أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (356، 1927)، والحاكم في المستدرك (687، 1549)، وصححه، ووافقه الذهبي، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 377، 457). وذكره الشيخ الألباني - رحمه الله - في الصحيحة (693)
3 - يواقيت الفلاة في مواقيت الصلاة لمصطفى العدوي ص127
4 - المرجع السابق ص127
5 - مشروع دراسة الشفق الصادر عن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ص39
6 - منظمة الإسنا هي منظمة معروفة مشهورة في أمريكا تمثل معظم المسلمين هناك وينبه إلى عدم الاعتماد على توقيتها وقت المغرب لوقوع خطأ فيه.
وكتبه: عدنان العرعور
http://alsaha.fares.net/sahat?128@43.l8Nnf6VM61H.0@.2cc17441
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[22 - 09 - 06, 10:14 ص]ـ
تنبيه مهم. قول السرخسي (ومن تبعه): ((والفجر فجران؛ كاذب تسميه العرب ذنب السرحان، وهو البياض الذي يبدو في السماء طولاً، ويعقبه ظلام، والفجر الصادق وهو البياض المنتشر في الأفق، فبطلوع الفجر الكاذب لا يدخل وقت الصلاة, ولا يحرم الأكل على الصائم مالم يطلع الفجر الصادق ... )).
هذا خطأ شائع. وكذلك الذي جاء في فتوى اللجنة كذلك خطأ. أعني توهمهم أن الفجر الكاذب يبدأ عندما تكون الشمس 18 درجة تحت الأفق (وهو ما يسمى بالفجر الفلكي).
كلا ليس كذلك. الفجر الكاذب لا ينشأ بسبب الغلاف الجوي كحال الفجر الصادق، بل ينشأ نتيجة انعكاس الشمس على حزام غبار فضائي. ولذلك يتغير موقعه و توقيته على مدار العام. وهو يظهر في أشده قبل الفجر في الخريف، بينما في الربيع يظهر بعد الغروب. وحتى عندما يظهر قبل الفجر، فإنه لا يختفي بالضرورة بل قد يستمر إلى أن يطغى عليه الفجر الصادق. ثم إنه قد يظهر حتى عندما تكون الشمس أكثر من 18 درجة تحت الأفق.
ويسمى عند الفلكيين Zodiacal light
ـ[أبو محمود الراضي]ــــــــ[26 - 09 - 06, 03:54 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الكريم محمد الأمين .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يمكنك أخي أن تدرج لنا جزاك الله خيراً المعادلة التي بها تحسب زاوية الشمس تحت الأفق؟؟ .. علمنا مما علمك الله أخي:)
جزاكم الله خيراً .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/428)
ـ[الدكتور محمد بن عبدالله العزام]ــــــــ[27 - 09 - 06, 12:39 ص]ـ
الأخ الراضي
الأمر لا يحتاج إلى معادلة، ويكفي أن تقسم عدد الدقائق الباقية قبل طلوع الشمس على أربعة
فإذا كان باقياً 60 دقيقة فالشمس تخت الأفق 15 درجة
ـ[أبو محمود الراضي]ــــــــ[27 - 09 - 06, 10:24 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاك الله خيراً أخانا الدكتور العزام .. ووفقكم لما فيه الخير
ـ[أبو محمود الراضي]ــــــــ[27 - 09 - 06, 11:11 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الفاضل الدكتور محمد .. هل ما ذكرته يسير على كل البلاد أم أن ذلك يختلف من بلد لأخرى؟؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[28 - 09 - 06, 08:12 ص]ـ
الأخ الراضي
الأمر لا يحتاج إلى معادلة، ويكفي أن تقسم عدد الدقائق الباقية قبل طلوع الشمس على أربعة
فإذا كان باقياً 60 دقيقة فالشمس تخت الأفق 15 درجة
أخي الكريم
معنى الكلام السابق إن بقي 4 ساعات لطلوع الشمس، نقسم ذلك كعلى 4، والناتج 60 دقيقة! كلا هذا خطأ بيقين.
المعادلة هي:
A هي الزاوية المطلوبة (=15 في مثالنا)
B هو خط العرض
D هو الميل الاستوائي للشمس في ذلك اليوم
الوقت المطلوب =
ACOS((SIN(A)-SIN(B)*SIN(D))/COS(B)*COS(D))
وإذا كنت تستعمل Excel فعليك تقسيم الناتج على 15 ثم إظهاره بتنسيق الوقت. وسيظهر لك الوقت الذي تريده بالساعة والدقيقة والثانية.
ملاحظة مهمة: إذا كنت تستعمل Excel أو لغات برمجية فعليك بتحويل الزوايا إلى الراديان.
دقة النتائج تتعلق بدقة الميل الاستوائي. ولتحقيق تلك الدقة فعليك بحسابه أولاً لوقت الظهيرة، ثم حساب وقت الفجر (ستكون النتائج تقريبية)، ثم حسابه مرة ثانية لوقت الفجر التقريبي، ومن ثم فالمعادلة ستعطيك وقت الفجر بشكل دقيق.
ـ[أبو محمود الراضي]ــــــــ[28 - 09 - 06, 03:47 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاك الله خيراً أخي محمد الأمين وبارك في جهودك.
اسمحوا لي إخواني أن أضع لكم جزءاً وقفت عليه من تقرير اللجنة المشكلة من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وعنوانه: " التقرير النهائي - مشروع دارسة الشفق - المرحلة الأولى "
الباحث الرئيس: د. زكي بن عبدالرحمن المصطفى. أستاذ علم الفلك المساعد ورئيس قسم الفلك مساعد المشرف على معهد بحوث الفلك والجيوفيزياء.
المشاركون في البحث:
- د. أيمن بن سعيد كردي أستاذ علم الفلك المساعد
- عبدالعزيز بن سلطان المرمش باحث فلكي، معهد بحوث الفلك والجيوفيزياء
- معتز نائل كردي باحث فلكي، معهد بحوث الفلك والجيوفيزياء
- د. سعد بن تركي الخثلان عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام ممثل رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء
- محمد بن سعد الخرجي رئيس كتابة عدل الأولى بالرياض ممثل وزارة العدل.
- عبدالرحمن بن غنام الغنام وكيل الوزارة المساعد لشؤون الدعوة والإرشاد ممثل وزارة الشؤون الإسلامية.
- صالح بن عثمان الصالح. متعاون.
ملخص البحث:
في دراسة تعد الأولى من نوعها على الصعيد العالمي، اشترك في تنفيذها عدد من المختصين في علم الفلك بالإضافة إلى مختصين شرعيين يمثلون الجهات الشرعية في المملكة العربية السعودية، وتمت دراسة تحديد الوقت الحقيقي لبدايات الفجر الصادق (الشفق الشرعي) والتي أعطت قيم تواجد الشمس تحت الأفق ترواحت بين 14.0 درجة و 15.1 بمتوسط 14.6 درجة وانحراف معياري 0.3 درجة. ولقد تمت هذه الدراسة في منطقة معزولة عن التأثيرات الضوئية ـ التي تؤثر حتما في النتائج ـ لمدة عام كامل.
كما تم استخدام العين البشرية كمحدد أساسي للدراسة بالإضافة إلى آلات تصوير عالية الحساسية للمقارنة.
وهذه المرحلة رصدت في عرق الحمراني في صحراء الدهناء على بعد 170 كلم من الرياض.
وقد تم الرصد لمدة يومين من كل شهر في فترتين مسائية بعد غروب الشمس إلى وقت صلاة العشاء، وبعد منتصف الليل إلى شروق الشمس وذلك لضمان تغطية كافة فصول السنة، وما يحدث فيها من تقلبات جوية تؤثر على الرصد وبالتالي تؤثر على دالة الشفق.
وكانت بداية الرصد أن يتم الرصد والتدوين بشكل جماعي، وخشية أن يكون هناك تأثير من بعض الراصدين على الآخر تم استخدام الرصد الفردي المتفرق والمتباعد، ومن ثم تمت المقارنة بين نتائج الرصد والتي أعطت مؤشرا على دقة الرصد وعلى توافق في عملية تحديد الشفق وذلك عن طريق الوصف، وقد اتبع في الرصد الفردي بأن يعطى كل راصد شنطة تحتوي على ساعة مغايرة مختلفة عن التوقيت الفعلي ومعروف فرقها عن التوقيت الحقيقي ـ التوقيت في هذه الساعات مختلف وغير مطابق للآخرين ـ ومن ثم يقوم كل راصد بتدوين هذه المشاهدات في ملف خاص يسلم للمبرمج بعد انتهاء عملية الرصد، وتم الاستعانة بعدد من الأجهزة المساعدة من آلات التصوير عالية الدقة وأجهزة المساحة الجغرافية.
وخلص هذا البحث أن في تقويم أم القرى غلطا في بداية دخول وقت صلاة الفجر معدله 20 دقيقة قد تزيد قليلا وتنقص قليلا حسب فصول السنة.
هذا ما توفر لدي .. وإن حصلت على التقرير الكامل أدرجه لكم بإذن الله تعالى
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/429)
ـ[أحمد المحيل]ــــــــ[29 - 09 - 06, 03:23 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله،،
جائتني رسالة جوال من أحد الإخوه فيها:
يقول الذي رأي الهلال في سدير (وأظنه يقصد عبدالله الخضيري):
تابعت طلوع الفجر أكثر من مره في أشهر هو موافق للتقويم ولا يوجد فرق يذكر .. !!
وأيضا فقد أكد فضيلة الشيخ صالح الفوزان في أكثر من لقاء صحة تقويم أم القري، ووافقه الشيخ صالح اللحيدان عبر قناة المجد ولكن يبدو أن هذه القضية لن تنتهي عند البعض بالرغم من ردود العلماء عليها في كل سنة وبالرغم من عدم وجود بيان من الجهات المسؤلة في الدولة عن الخطأ في تقويم أم القري (ونحن وهذه الأمة في ذمتهم).
والله الموفق،،
ـ[ابو سلمان]ــــــــ[30 - 09 - 06, 11:32 ص]ـ
القول بان الفجر الصادق عند 15 درجة فيه نظر
فقد قرات في فتاوى الازهر فتوى من سنة1935م ان الفجر الصادق في مصر وما ماثلها
عند درجة 19.5 تقريبا
والله اعلم
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[30 - 09 - 06, 10:53 م]ـ
القول بان الفجر الصادق عند 15 درجة فيه نظر
فقد قرات في فتاوى الازهر فتوى من سنة1935م ان الفجر الصادق في مصر وما ماثلها
عند درجة 19.5 تقريبا
والله اعلم
بارك الله فيك، وهل يكفي كونك قرأته في فتاوى الأزهر؟!
ـ[الدكتور محمد بن عبدالله العزام]ــــــــ[06 - 11 - 06, 02:26 م]ـ
الأخ محمد الأمين
انظر ما تقول بارك الله فيك!!
أنت تقول عن المعادلة التي ذكرتها (ستعطيك وقت الفجر بشكل دقيق)
ولكن الأخ أبا محمود الراضي لم يسأل عن وقت الفجر، بل سأل عن (المعادلة التي بها تحسب زاوية الشمس تحت الأفق)
وجوابي هو ما يعرفه تلاميذ المدارس من أن الشمس تقطع درجة قوسية واحدة كل أربع دقائق، في جميع أرجاء الكرة الأرضية. لأنها تدور 360 درجة كل 24 ساعة، في نظر العين طبعاً، فيكون نصيب الساعة الواحدة 15 درجة، أي أربع دقائق لكل درجة. فقولنا: بقي على طلوع الشمس ساعة، معناه بالضبط أنها الآن تحت الأفق بـ 15 درجة قوسية، ولا حاجة لاعتبار الميل الاستوائي لأننا نتحدث عن الفرق بين موضع الشمس الآن وموضعها بعد ساعة في نفس المكان من الكرة الأرضية
ومعرفة زاوية الشمس تحت الأفق لا تكفي لتحديد وقت أذان الفجر، لأن ذلك يتطلب اعتبار خطوط العرض وفصول السنة.
وأما الأربع ساعات التي اعترضت بها: فإنه إذا كان باقياً على شروق الشمس أربع ساعات فهذه 240 دقيقة، اقسمها على أربعة فتكون الشمس تحت الأفق بـ 60 درجة وليس 60 دقيقة
ـ[عمر السفياني]ــــــــ[24 - 09 - 07, 07:06 م]ـ
بسم الله
أشكر الأخوة جميعا على هذه المشاركات
الشيخ عبد الرحمن السديس حسب علمي كان من المدافعين بقوة عن تقويم أم القرى وقد كانت مشاركاته في موضوع الأخ محمد الأمين نصب في هذا الجانب!!
واليوم أراه يقول بالرأي الآخر وهذا إن دل على شيء فهو يدل على تجرد وطلب للحق وفقنا الله وإياه وجميع المسلمين.
وأنا أطرح هنا تجربتي الشخصية مع بعض طلاب العلم وبعض أهل البادية وقد كان ذلك في تجارب عدة
ثلاث خرجات كانت في المدينة النبوية وكانت في فصل الشتاء ومعلوم أن الوقت في فصل الشتاء يختلف عن فصل الصيف
المهم لاحظنا أن الفرق بين موعد أذان المدينة حسب تقويم أم القرى وبين ظهور الفجر أمامنا في حدود 15 دقيقة في خرجاتنا الثلاث
الثانية كانت في مدينة الطائف وتحديدا في منطقة الشفاء وكانت في فصل الصيف مرة خرجت لوحدي ومرة أخرى كان معي أحد الإخوة من الرياض فمضى علينا أكثر من ثلث ساعة قبل أن يتبين لنا طلوع الفجر.
المرة الثالة كانت على الساحل الغربي في صيف هذا العام فلقد أذن المؤذن حسب تقويم أم القرى وأنا أنظر إلى الأفق فمضى أكثر من ثلث ساعة أيضاً دون أن يظهر الفجر
علما أننا كنا نذهب إلى مناطق خارج البلد وبعيدا عن الضوء فهذه كانت تجربة شخصية والله الموفق(35/430)
أسأل عن دراسة جلية عن الطريقة الشاذلية
ـ[جهاد النوبي]ــــــــ[12 - 09 - 04, 05:12 ص]ـ
الإخوة الأكارم شيوخنا وطلبة العلم حفظكم الله
أسأل عن دراسة جلية عن الطريقة الشاذلية حيث يتصدر هذه الطريقة على مقربة من مدينتنا ممن يدعون العلم الشرعي والإنتساب لأهل السنة، ويتبعهم الكثير من العوام وغيرهم
وهم يدعون للطريقة الشاذلية هذه. لذلك أبحث عن دراسة مطولة أو مختصرة عن هذه الطريقة سواء تأسيسها عقيدتهم خصائص عبادتهم أهم انحرافاتهم مايتميزون به من أعمال وما شابه ذلك، أرجوا من الله لنا ولكم التوفيق والسداد. برجاء اسعافنا بهذه الدراسة.
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[12 - 09 - 04, 08:48 ص]ـ
ملفاتٌ صوتيةٌ
هل تعتبر الفرق التي تُسمي بالشاذلية والرفاعية وغيرها من الفرق الضالة؟ - سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز (صوتي) ( http://media.islamway.com/fatawa/binbaz/0111B.rm)
الطرق الصوفية والتعبد - سفر الحوالي ( http://media.islamway.com/lessons/safar/TaHaweya/Shafahh/23.rm)
الرجاء تزويدي بمعلومات عن الطريقة الشاذلية القادرية من مؤسسها وأماكن انتشارها وهل يوجد لهم موقع على الإنترنت أم لا؟ وجزاكم الله خيراً
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطريقة الشاذلية واحدة من الطرق الصوفية، مؤسسها أبو الحسن الشاذلي، ولد بقرية عمارة قرب مرسية في بلاد المغرب سنة 593 هـ، وانتقل إلى تونس، ثم دخل العراق، ثم ذهب إلى مصر ونزل بالإسكندرية، مات في صحراء عيذاب بصعيد مصر سنة 656 هـ في طريقه إلى الحج. (من كتاب: الموسوعة الميسرة).
وهذه الطريقة منتشرة في مصر، ولها وجود باليمن وفلسطين وبعض الدول العربية، وطائفة الشاذلية كغيرها من الطوائف المنحرفة لها موقع على الشبكة، لكن هذا لا يعكس حقيقة ما عليه هذه الطريقة من معتقدات وأفكار تقوم على الأسس التي ينبني عليها الفكر الصوفي المنتشر اليوم، فنصيحتنا للسائل ألا يشغل نفسه بها، وليجعل همه طلب العلم من المنبعين: الكتاب والسنة، على فهم سلف هذه الأمة الصالح.
وإن كان السائل من طلبة العلم الباحثين والذين لديهم ملكة راسخة في علوم الشرع، فيمكنه مراجعة كتبهم لدراسة أفكارهم، وتقييمها بميزان الشرع.
رابط الفتوى ( http://www.islamweb.net/php/php_arabic/ShowFatwa.php?lang=A&Id=21245&Option=FatwaId)
__________________________________________________ ________________________
يوجد مركز في فلسطين يسمى أتباعه بالشاذلية وهم من الصوفية يقولون: إنهم من أهل السنة ويهتمون بالأحمدية والبهائية.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالشاذلية والأحمدية والبهائية ثلاث طوائف يجمع بينها الانحراف عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
فأما الشاذلية والأحمدية فهما طريقتان من الطرق الصوفية، وانحرافاتهم كثيرة مشهورة من الغلو في المقبورين ودعائهم والاستعانة بهم والذبح والنذر لهم، إلى غير ذلك من الأمور المنكرة التي هي في حقيقتها شرك أكبر بالله رب العالمين.
والشاذلية هم أتباع أبي الحسن الشاذلي نزيل الإسكندرية الذي خلفه المرسي أبو العباس المعروف بالإسكندرية بمصر، ثم خلفهما ابن عطاء السكندري.
والأحمدية هم المنسوبون إلى أحمد الرفاعي، وقد سبق أن ذكرناهم وذكرنا شيئاً من مخاطرهم في الفتوى رقم: 13402.
والبهائيون هم أتباع البهاء حسين علي الذي اعتقدوا أنه ربهم، ومن عقائدهم الحلول والتناسخ وصلب المسيح موافقة لليهود والنصارى إلى غير ذلك من العقائد الباطلة.
ومن هنا يعلم السائل الكريم أن هذه الفرقة المسماة بالشاذلية إن زعموا أنهم من أهل السنة فقد كذبوا بذلك، بل هم في وادٍ وأهل السنة في آخر.
والله أعلم.
رابط الفتوى ( http://www.islamweb.net/php/php_arabic/ShowFatwa.php?lang=A&Id=17649&Option=FatwaId)
الطريقة الشاذلية: وهي طريقة صوفية تنسب الى ابي الحسن الشاذلي يؤمن اصحابها بجملة الافكار والمعتقدات الصوفية وان كانت تختلف في اسلوب سلوك المريد او السالك وطرق تربيته, اضافة الى اشتهارهم بالذكر المفرد "الله" او مضمرا "هـ", ويفضلون اكتساب العلوم عن طريق الذوق وهو تلقي الارواح للاسرار الطاهرة في الكرامات وخوارق العادات, كذلك معرفة الله تعالى معرفة يقينية ولا يحصل ذلك الا عن طريق الذوق او الكشف. كما ان من معتقداتهم السماع وهو سماع الاناشيد والاشعار التي قد تصل الى درجة الكفر والشرك كرفع الرسول الى مرتبة ليست موجودة في الكتاب والسنة.
الصوفية ( http://www.heartsactions.com/su.htm)
ـ[جهاد النوبي]ــــــــ[12 - 09 - 04, 12:54 م]ـ
أخي الكريم الشيخ عبد الله جزاكم الله خيرا على إهتمامكم وسرعة ردكم أسأل الله لنا ولكم الأجر والمثوبة. لكن أسأل عن مزيد دراسة بعيدا عن الفتاوى، ألا من شيوخنا الكرام بتزويدنا بدراسة وافية عن هذ ه الطريقة الشاذلية، والله إن الأمر لهام للغاية خصوصا إذا كان يتصدر الطريقة بعض من يدعي العلم الشرعي ويضلل الناس بعلمه المغلف بهذه الطريقة المسماه بالشاذلية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/431)
ـ[العوضي]ــــــــ[12 - 09 - 04, 08:08 م]ـ
تفضل وفقك الله
http://www.d-sunnah.net/forum/showthread.php?t=34081&highlight=%C7%E1%D8%D1%ED%DE%C9+%C7%E1%D4%C7%D0%E1 %ED%C9
ـ[العدوي]ــــــــ[13 - 09 - 04, 12:26 م]ـ
أخي الفاضل وفقه الله تعالى من أفضل الكتب في ذلك كتاب عقائد الصوفية في ضوء الكتاب والسنة للشيخ المراكبي إذ أنه من أوسع الكتب التي تناولت دراسة الطرق الصوفية في مصر دراسة تفصيلية توثيقية من كتبهم
ـ[جهاد النوبي]ــــــــ[13 - 09 - 04, 06:39 م]ـ
أخي العدوي حقظه الله أين أجد هذا الكتاب على النت أرجوا الإفادة جزاكم الله خيرا، كما لا أنسى الشكر الجزيل لأخي العوضي للإحالة على صفحة الدفاع عن السنة رجاء من الإخوة الكرام أي مصنف في باب الرد على الصوفية خصوصا إذا كان في صورة أبحاث أو دراسات سرعة إفادتي به حفظكم الله جميعا
ـ[جهاد النوبي]ــــــــ[14 - 09 - 04, 09:54 ص]ـ
الإخوة الأفاضل سامحوني إذا كنت أثقلت عليكم، فأنا أحاول أن أجمع كل ماكتب عن الطريقة الشاذلية بقدر المستطاع لتكوين دراسة عن هذه الطريقة فرجاء لمن يجد دراسة خاصة بالطريقة الشاذلية، لا عن الصوفية عموما لكن أريد بعض الدراسات أو إفرادات للطريقة الشاذلية، مرة أخرى سامحوني وأحتملوا أمري فالأمر جد هام بل وخطير، وجزاكم الله خير الجزاء
ـ[العدوي]ــــــــ[16 - 09 - 04, 12:43 ص]ـ
للأسف أخي النوبي وفقه الله تعالى هذا الكتاب غير متوافر على الشبكة بعد، ولكنه يباع الآن عندنا في مصر، وكانت جماعة أنصار السنة بمصر قد وزعته قبل نحو 4 سنوات، لو كنت من القاهرة يمكنني إهداء نسخة من الكتاب إليك فقد أهداني كاتبها عددًا من نسخ الطبعة الجديدة جزاه الله خيرا
ـ[جهاد النوبي]ــــــــ[16 - 09 - 04, 07:42 م]ـ
جزاكم الله خيرا أخي العدي وتقبل الله هديتكم الكريمة وبارك الله فيك ونفع بك
ـ[أبو عمر الدوسري]ــــــــ[20 - 08 - 05, 04:35 م]ـ
الشاذلية
إحسان إلهي ظهير
http://saaid.net/feraq/sufyah/t/9.htm
من طرق الصوفية: الشاذلية
إعداد الندوة العالمية للشباب الإسلامي
http://saaid.net/feraq/mthahb/21.htm
ـ[أبو عمر]ــــــــ[21 - 08 - 05, 12:52 ص]ـ
تفضل أخي الكريم
حمل كتاب "عقائد الصوفية فى ضوء الكتاب و السنة" لمحمود المراكبي
http://72.29.70.243/vb/showthread.php?t=23836
أنزله الأخ طويلب علم صغير جزاه الله خيرا وجعله صدقة جارية عن والدته(35/432)
هل في ركعتي السنة "تورّك"؟؟
ـ[أمين هشام]ــــــــ[12 - 09 - 04, 11:10 ص]ـ
هل في ركعتي السنة جلسة تورك, وهل في جلوس صلاة الجمعة مثلها؟؟
أفيدونا.
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[12 - 09 - 04, 12:45 م]ـ
السنة الافتراش لحديث أبي حميد الساعدي: " فإذا جلس في الركعتين، جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى "، رواه البخاري.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[12 - 09 - 04, 03:37 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
التورك في التشهد الأخير قد اختلف فيه أهل العلم رحمهم الله فذهب بعضهم إلى التورك في التشهد الأخير الذي يعقبه السلام سواء كانت الصلاة ركعة أو ركعتين أو أكثر وهذا مذهب الشافعية
فعلى قولهم يشرع التورك في التشهد في الركعتين وصلاة الفجر والجمعة وغيرها
واستدلوا بحديث أبي حميد الساعدي عند البخاري (828) وغيره الذي فيه (فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته)
فقالوا هذا نص في أنه إذا جلس في الركعة الأخيرة ولم يحدد هل هذه الصلاة فيها تشهد أم تشهدان.
وعند الحنابلة أن التورك يكون مختصا بأي صلاة فيها تشهدان فيتورك في التشهد الثاني منهما
واستدلوا بحديث أبي حميد كذلك حيث أن فيه أنه جلس في التشهد الأول مفترشا وفي الثاني متوركا
فعلى قولهم لايكون هناك تورك في ركعتي الفجر والجمعة ونحوها مما ليس فيها إلا تشهد واحد
وعند الحنفية أنه يفترش في جميع التشهدات وليس عندهم تورك واستدلوا بالأحاديث التي فيها الافتراش
وعند المالكية يتورك في جميع التشهدات.
والأمر فيه سعة بإذن الله تعالى، حتى أن الإمام أحمد مع أنه رجح الافتراش في التشهد في الركعتين عندما سأل عن من يتورك فيهما لم ير به بأسا كما ذكره ابن المنذر رحمه الله في الأوسط.
ولعلي انقل بعض النقولات عن أهل العلم في هذا الباب بإذن الله تعالى ..
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[12 - 09 - 04, 03:45 م]ـ
في فتح الباري لابن رجب رحمه الله
الحديث الأول:
827 - ثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم عن
عبد الله بن عبد الله، أنه اخبره أنه كان يرى ابن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس ففعلته وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله بن عمر، وقال: إنما سنة الصلاةُ أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى فقلت: إنك تفعل ذلك؟ فقالَ أن رجلي لا
تحملاني.
وخرّجه النسائي من رواية يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن
عبد الله بن عمر عن أبيه قال: من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة، والجلوس على اليسرى وفي رواية – أيضاً- بهذا إسناد: من سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى.
وهذا حكمه حكم المرفوع؛ لقوله: ((من سنة الصَّلاة)) وقد رواه مالك عن يحيى بن سعيد فجعله عن ابن عمر من فعله ولم يذكر: السنة خرّجه أبو داود وذكر فيه الجلوس على وركه الأيسر وسيأتي لفظه فيما بعد إن شاء الله سبحانه وتعالى.
وظاهر الروايات التي قبل هذه: إنما تدل على الافتراش لا على التورك ورواية النسائي صريحة بذلك.
الحديث الثاني:
828 - ثنا يحيى بن بكير: ثنا الليث عن خالد عن سعيد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء-.
وثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب ويزيد بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالساً في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد الساعدي: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته إذا كّبر جعل يديه حذاء منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف رجليه القبلة فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته.
وسمع الليث بن يزيد بن أبي حبيب ويزيد من محمد بن حلحلة وابن حلحلة من ابن عطاء وقال أبو صالح، عن الليث: كل فقار وقال ابن المبارك عن يحيى بن أيوب حدثني يزيد بن أبي حبيب أن محمد بن عمرو بن حلحلة حدثه: كل فقار مقصود البخاري بما ذكره:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/433)
اتصال إسناد هذا الحديث وأن الليث سمع من يزيد بن أبي حبيب وأن يزيد سمع من محمد بن عمرو بن حلحلة وأن ابن حلحلة سمع من محمد بن عمرو بن عطاء.
وفي رواية يحيى بن أيوب التي علقها: التصريح بسماع يزيد من محمد بن عمرو بن حلحلة وأما سماع محمد بن عطاء من أبي حميد والنفر من الصحابة الذين معه ففي هذا رواية أنه كان جالساً معهم وهذا تصريح بالسماع من أبي حميد وقد صّرح البخاري في تأريخه بسماع محمد بن عمرو بن عطاء من أبي حميد كذلك. وقد روى هذا الحديث
عبد الحميد أبن جعفر: حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النب يصلى الله عليه وسلممنهم: أبو قتادة بن ربعي - فذكر الحديث وفي آخره: قالوا: صدقت هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم خرّجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
وسماع محمد بن عمرو بن عطاء من أبي قتادة قد أثبته البخاري والبيهقي ورد على الطحاوي في إنكاره له وبين ذلك بياناً شافياً. وأنكر آخرون محمد بن عمرو بن عطاء لهذا الحديث من أبي حميد - أيضاً- وقالوا: بينهما رجل وممن قال ذلك: أبو حاتم الرازي والطحاوي وغيرهما. ولعل مسلماً لم يخّرج في صحيحه الحديث لذلك واستدلوا لذلك بأن عطاف بن خالد روى هذا الحديث عن محمد بن عمرو بن عطاء: حدثنا رجل أنه وجد عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلوساً - فذكر الحديث.
وروى الحسن بن الحر الحديث بطوله، عن عبد الله بن عيسى بن مالك عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عباس - أو عياش - بن سهل الساعدي أنه كان في مجلس فيهم أبو ه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي المجلس أبو هريرة وأبو أسيد وأبو حميد الساعدي - فذكر الحديث
خرّجه أبو داود مختصراً وخرّجه -أيضاً- مختصراً من رواية بقية بن الوليد: حدثني عتبة بن أبي حكيم: حدثني عبد الله بن عيسى، عن العباس بن سهل عن أبي حميد الساعدي - فذكره .. وكذلك رواه إسماعيل بن عياش عن عتبة أيضاً خرّجه من طريقه بقي بن مخلد في مسنده. وقال إسماعيل: عن عتبة عن عيسى بن عبد الله وهو أصح ورواه ابن المبارك عن عتبة عن عباس بغير واسطة وخرّجه أبو داود - أيضاً - من رواية فليح بن سليمان: حدثني عباس بن سهل، قال أجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو وحميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث.
وخّرج بعضه ابن ماجه والترمذي وصّححه. قال أبو داود: ورواه ابن المبارك: أخبرنا فليح، قال: سمعت عباس بن سهل يحدث فلم أحفظه فحدثنيه أراه عيسى بن
عبد الله أنه سمعه من عباس بن سهل قال: حضرت أبا حميد الساعدي - فذكره.
وخرّجه الإمام أحمد من طريق ابن إسحاق: حدثني عباس بن سهل بن سعد قال: جلست بسوق المدينة الضحى مع أبي أسيد وأبي حميد وأبي قتادة فذكر الحديث. قال أبو حاتم الرازي: هذا الحديث إنما يعرف من رواية عباس بن سهل وهو صحيح من حديثه؛ كذا رواه فليح وغيره.فيتوجه أن يكون محمد بن عمرو إنما أخذه عن عباس فتصير رواية عبد الحميد بن جعفر مرسله، وكذا رواية ابن حلحلة التي خرّجها البخاري ها هنا. ويجاب عن ذلك:
بأن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي قد روى هذا الحديث عن محمد بن عمر بن عطاء أنه سمع أبا حميد يحدثه فكيف يعارض ذلك برواية عطاف بن خالد عن محمد بن عمرو بن عطاء وعطاف لا يقاوم ابن حلحلة ولا يقاربه.
وقد تابع ابن حلحلة على ذكر سماع ابن عمرو له من أبي حميد: عبد الحميد بن جعفر وهو ثقة جليل مقدم على عطاف وأمثاله. وأما رواية عيسى بن عبد الله عن محمد بن عمرو فعيسى ليس بذلك المشهور فلا يقضي بروايته على رواية الثقات الإثبات؛ فان رواية عيسى كثيرة الاضطراب وإلاكثرون رووه عن عيسى عن عباس بغير واسطة منهم: عتبة بن أبي حكيم وفليح بن سليمان.
واختلف فيه عن الحسن بن الحر: فروي عنه عن عيسى بن عبد الله عن محمد بن عمرو بن عطاء: أخبرني مالك عن عباس - أو عياش - بن سهل أنه كان في مجلس فيه أبوه ففي هذه الرواية بين محمد بن عمرو وبين أبي حميد رجلان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/434)
وقد خرّجه البيهقي كذلك ثم قال روي -أيضاً- عن الحسن بن الحر عن عيسى عن محمد بن عمرو بن عطاء: حدثني مالك عن عباس وقوله: عباس أو عياش يدل على عدم ضبطه لهذا الاسم وإنما هو عباس بغير شك.
وفي حديث الحسن بن الحر وهم في هذا الحديث وهو أنه ذكر أنه تورك في جلوسه بين السجدتين دون التشهد وهذا مما لا شك أنه خطأ فتبين أنه لم يحفظ متن هذا الحديث ولا إسناده.
والصحيح في اسم هذا الرجل أنه عيسى بن عبد الله بن مالك الدار وجده مولى عمر بن الخطاب ومن قال فيه: عبد الله بن عيسى -كما وقع في روايتين لأبي داود- فقد وهم.
وزعم الطبراني أنه: عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو وهم - أيضاً – وأما هو: عيسى بن عبد الله ابن مالك الدار -: قال البخاري في تأريخه وأبو حاتم الرازي وغيرهما من الحفاظ المتقدمين والمتأخرين. وقال ابن المديني فيه: هو مجهول
وحينئذ؛ فلا يعتمد على روايته مع كثرة اضطرابها وتعلل بها رويات الحفاظ الإثبات.
فظهر بهذا: أن أصح روايات هذا الحديث رواية لبن حلحلة عن محمد بن عمرو التي أعتمد عليها البخاري ورواية عبد الحميد المتابعة لها ورواية فليح وغيره عن عباس بن سهل مع أن فليحاً ذكر أنه سمعه من عباس ولم يحفظه عنه إنما حفظه عن عيسى عنه.
وأما ما تضمنه حديث أبي حميد من الفقه في أحكام الصلاة فقد سبق ذكر عامة مافيه من الفوائد مفرقاً في مواضع متعددة وبقي ذكر صفة جلوسه للتشهد وهو مقصود البخاري في هذا الباب.
وقد دل الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في التشهد الأول مفترشاً، وفي التشهد الثاني متوركاً.
خرّجه أبو داود من رواية ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب بإسناده ولفظه: فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى فإذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة.
ولم يذكر أحد من رواة حديث أبي حميد التشهدين في حديثه سوى ابن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء وقد ذكر غيره من الرواة التشهد الأول خاصة وبعضهم ذكر الأخير خاصة.
ففي رواية فليح عن عباس بن سهل عن أبي حميد - فذكر الحديث وفيه: ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمن على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بإصبعه. خرّجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصحّحه ..
ورواه -أيضاً- عتبة بن أبي حكيم عن عيسى -أو ابن عيسى عن العباس - بمعناه - أيضاً.
ففي هذه الرواية: ذكر التشهد الأول خاصة.
وأما ذكر التشهد الأخيرة ففي رواية عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي حميد - فذكر الحديث وفيه: حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج رجله اليسرى وقعد متوركاً على شقه الأيسر.
خرّجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وصحّحه الترمذي.
وقد خرّجه الجوزجاني في كتابه المترجم عن أبي عاصم عن [… .. أنه كانَ] في الثنتين يثني رجله اليسرى فيقعد عليها معتدلاً حتى يقر كل عظم منه موضعه ثم ذكر: توركه في تشهده الأخير وهذه زيادة غريبة.
وقد خرّج أبو داود وابن ماجه الحديث من رواية أبي عاصم وخرّجه الإمام أحمد عن أبي عاصم ولم يذكروا صفة جلوسه في الركعتين إنما ذكروا ذلك في جلوسه بين السجدتين.
وفي حديث عبد الحميد: زيادة ذكر رفع اليدين إذا قام من التشهد الأول وكذلك في حديث عتبة بن أبي حكيم -أيضاً.
وقد أخذ بهذا الحديث في التفريق بين الجلوس في التشهد الأول وإلاخر في الصلاة فقهاء الحديث كالشافعي وأحمد وإسحاق. ثم اختلفوا:
فقال الشافعي: يتورك في التشهد الذي يعقبه السلام بكل حال سواء كانت الصلاة فيها تشهد واحد أو تشهدان؛ لأن التشهد الذي يسلم فيه يطول بالدعاء فيه فيتورك فيه؛ لأن التورك أهون من الافتراش. وقال أحمد وإسحاق: إن كان فيها تشهدان تورك في الأخير منهما وإن كان فيها تشهد واحد لم يتورك فيه، بل يفترش.
فيكون التورك للفرق بين التشهدين ويكون فيه فائدتان: نفي السهو عن المصلي ومعرفة الداخل معه في التشهد: هل هو في الأول أو الثاني. واتفقوا – أعني: هؤلاء الثلاثة - على أنه يفرش في التشهد الأول الذي لا يسلم فيه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/435)
وقد خرّج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فلما جلس أفترش. لكن اختلفت ألفاظ الروايات فيه:
ففي رواية الترمذي: ((يعني للتشهد)) وهذا التفسير من بعض الرواة وفي رواية للإمام أحمد: أن ذلك كان في جلوسه بين السجدتين. وفي رواية للنسائي: أنه كان يفعل ذلك إذا جلس في الركعتين وهذه الرواية، إنما تدل على افتراشه في جلوسه، بعد الركعتين وأحمد وإسحاق يقولان بذلك.
وفي ((صحيح مسلم)) عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. وهو محمول على صلاة الركعتين،بدلالة سياق أول الكلام.
وخّرج أبو داود من حديث رفاعة بن رافع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته: ((إذا قعدت فاقعد على فخذك اليسرى)).
وفي رواية أخرى له -: ((فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وأفترش فخذك اليسرى، ثم تشهد)).
وهذه الرواية تدل على أنه إنما أمره بالافتراش في التشهد الأول خاصة. وفي
((المسند)) من طريق ابن إسحاق: حدثني عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه،عن ابن مسعود، قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في وسط الصلاة وفي آخرها. فكنا نحفظ عن ابن مسعود، حين أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه إياه، فكان يقول: إذا جلس في وسط الصلاة وفي أخرها على وركه اليسرى: ((التحيات لله)) - إلى آخر التشهد.
والظاهرُ: أن قوله ((على وركه)) يعود إلى قوله: ((وفي آخرها خاصة)).
وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يفترش في جميع التشهدات، وهو قول أبي حنيفة والثوري والحسن بن صالح وابن المبارك، وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم. وقال طائفة: يتورك في جميعها، وهو قول مالك، وكذا قال في الجلوس بين السجدتين.وجميع ما سبق ذكره العلماء: أنه يفترش فيه. وفي ((صحيح مسلم)) عن ابن الزبير، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى وقد فسره بالتورك حرب الكرماني وغيره.
وقد روى التورك في الجلوس في الصلاة عن ابن عمر، ذكره مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه أراهم الجلوس في التشهد منضب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى، وجلس على وركه الأيسر، ولم يجلس على قدمه، ثم قال: أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر، وأخبرني أن أباه كان يفعل ذلك. وخرّجه أبو داود من طريقه.
وقال ابن جرير الطبري: كل ذلك جائز؛ لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيخير المصلي بينه، فيفعل منه ما شاء. ومال إلى قوله ابن عبد البر.
وقد نص أحمد في رواية الأثرم عل جواز التورك في التشهد الذي يسلم فيه من ركعتين، مع قوله: إن الافتراش فيه أفضل.
وقد روي النهي عن التورك في الصلاة، ولا يثبت، وفيه حديثان: أحدهما: من رواية يحيى بن إسحاق، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التورك وإلاقعاء في الصلاة خرّجه أبو داود في كتاب التفرد)). وقال: هذا الحديث ليس بالمعروف.
وخرّجه البزار في ((مسنده)).
وقال: لا يروى عن أنس إلا من هذا الوجه، وأظن يحيى أخطأ فيه. وقال أبو بكر البرديجي في كتاب ((أصول الحديث)) له: هذا حديث لا يثبت؛ لأن أصحاب حماد لم يجاوزوا به قتادة. كأنه يشير إلى أن يحيى أخطأ في وصله بذكر انس، وأنما هو مرسل.
وثانيهما: من رواية سعيد بن بشير، عن الحسن، عن سمرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التورك وإلاقعاء، وأن لا نستوفز في صلاتنا. خرّجه البزار.
وقال: سعيد بن بشير، لا يحتج به. وخرّجه الإمام أحمد، ولفظه: أمرنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتدل في الجلوس، وأن لا نستوفز.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[12 - 09 - 04, 04:27 م]ـ
وفي الأوسط لابن المنذر (3/ 204)
وقيل لأحمد حديث أبي حميد الساعدي تذهب إليه؟ قال نعم قلت: في كل تشهد تسلم فيه أم في الأربع خاصة؟ قال في الأربع خاصة، ثم قال أبو عبدالله: كان الشافعي يتورك في صلاة الفجر أيضا، قال: فقال: فإن شاء تورك أي كما قال الشافعي.
وسئل الأوزاعي عن جلسة التشهد فقال: تنصب اليمينى وتضجع اليسرى، وإن شئت جلست على رجلك اليمينى واليسرى ثنتيهما جميعا تحتك، وكلتاهما جلستان معروفتان) انتهى.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[13 - 09 - 04, 01:18 ص]ـ
وأما صفة جلوس المرأة في التشهد فقد سبق ذكره على هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=309976#post309976
ـ[عبد الرحمن حسين وهدان]ــــــــ[13 - 09 - 04, 02:37 ص]ـ
الحمد لله: من عبد الرحمن وهدان الى أخيه الاكبر عبد الرحمن الفقيه أقول وان وردت بعض النصوص على العموم إلا ان المخصوص منها يثبت ان التورك لم يكن يفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الا في الثالثة الاخيرة او الرابعة ودليل ذلك الحديث الصحيح صلوا كما رأيتموني اصلي فلم ينقل بالمشاهدة ان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فعل خلاف ذلك والمشاهذة اثبتت خلاف ما ذكرت من البحبوحة في هذا الامر نقلا عن العلماء والله اعلم ودليل ذلك ما رواه البيهقي باسناد حسن ان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - امر المسيء صلاته فقال له {فاذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد} وايضا قول النسائي لا يحتاج الى توضيح حين قال فاذا كانت الصلاة ركعتين كالصبح {جلس مفترشا} او كما قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/436)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[13 - 09 - 04, 10:55 ص]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل وبارك فيكم على ما تفضلتم به
ولاشك أن المسلم مأمور باتباع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته حتى يكون مقتديا به
والمسالة مطروحة للمدارسة والفائدة فمن باب المدارسة
فما ما ذكرته حفظك الله من العموم والخصوص
فقد يقال إن حديث ابن عمر وابن الزبير يدلان على التورك في الركعتين وأنهما من السنة
وبيان ذلك أن الإمام مسلم رحمه الله قال في صحيحه (579) حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي حدثنا أبو هشام المخزومي عن عبد الواحد وهو بن زياد حدثنا عثمان بن حكيم حدثني عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه.
وهذا الحديث قد رواه أبو داود في سننه (988) حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز ثنا عفان ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا عثمان بن حكيم ثنا عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه اليمنى وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بأصبعه وأرانا عبد الواحد وأشار بالسبابة
واللفظ الذي عند أبي داود أصح كما نبه الشيخ بكر أبو زيد في رسالته (لاجديد في أحكام الصلاة) ص 50 - 52).
فهذا دليل صحيح على التورك في التشهد وليس فيه أنه التشهد الأول أو الثاني بل قال (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة)
والثاني حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند مالك وغيره
قال ابن عبدالبر في التمهيد (19/ 245)
مالك عن عبد الرحمان بن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عبد الله ابن عمر أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس قال ففعلته وأنا يومئذ حديث السن فنهاني عبد الله وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى قال فقلت له فإنك تفعل ذلك فقال إن رجلي لا تحملاني
قال أبو عمر هذا الحديث يدخل في المسند لقول ابن عمر إنما سنة الصلاة
ثم قال ابن عبدالبر بعد ذلك ص248 - 250
أخبرنا محمد بن إبراهيم بن سعيد قال حدثنا محمد بن معاوية بن عبد الرحمان قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه قال إن من سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى
وكذلك رواه عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم يقول أخبرني عبد الله بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر يقول سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى
ذكره أبو داود عن ابن معاذ عن الثقفي
وكذلك رواه جرير عن يحيى بن سعيد
وروى هذا الحديث مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه الأيسر ولم يجلس على قدمه ثم قال أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك
هكذا قال مالك في حديث يحيى بن سعيد هذا لم يذكر فيه أن ذلك من سنة الصلاة كما ذكر في حديثه عن عبد الرحمان بن القاسم
وكذلك رواه حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس فذكر مثل ما ذكره مالك سواء ولم يذكر أن ذلك من السنة كما قال عبد الوهاب والليث وجرير فلهذا لم نذكر في هذا الكتاب حديث مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم في باب يحيى بن سعيد لأن مالكا لم يقل عنه فيه من السنة
ولا نشك أن ذلك من السنة لأن مالكا ذكر عن عبد الرحمان بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه وأظن عبد الرحمان شهد ذلك من عبد الله بن عبد الله مع أبيه القاسم لأن رواية مالك عنه تدل على ذلك وعبد الرحمان ممن أدرك بسنه من الصحابة مثل أنس وطبقته وإن كان لم تحفظ له عنهم رواية فهو احرى أن يصير مع أبيه في درجة في مثل هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الله بن عمر هذا ما لا خلاف فيه ولا مدفع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/437)
أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن عبد الرحمان بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى
قال أبو عمر رواية يحيى بن سعيد عن القاسم أكمل من رواية عبد الرحمان هذه والمعنى في ذلك بين واضح والحمد لله) انتهى.
فهذا كذلك حديث ابن عمر لم يبين فيه التشهد الأول أو الثاني وجعل ذلك من السنة.
وكذلك ما ورد في حديث أبي حميد الساعدي من ذكر التشهدين فلم يذكرها أكثر الرواة
قال ابن رجب في فتح الباري ((7/ 309 - 311) كما سبق (ولم يذكر أحد من رواة حديث أبي حميد التشهدين في حديثه سوى ابن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء
وقد ذكر غيره من الرواة التشهد الأول خاصة وبعضهم ذكر الأخير خاصة.
ففي رواية فليح عن عباس بن سهل عن أبي حميد - فذكر الحديث وفيه: ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمن على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بإصبعه. خرّجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصحّحه ..
ورواه -أيضاً- عتبة بن أبي حكيم عن عيسى -أو ابن عيسى عن العباس - بمعناه - أيضاً.
ففي هذه الرواية: ذكر التشهد الأول خاصة.
وأما ذكر التشهد الأخيرة ففي رواية عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي حميد - فذكر الحديث وفيه: حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج رجله اليسرى وقعد متوركاً على شقه الأيسر.
خرّجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وصحّحه الترمذي.
وقد خرّجه الجوزجاني في كتابه المترجم عن أبي عاصم عن [… .. أنه كانَ] في الثنتين يثني رجله اليسرى فيقعد عليها معتدلاً حتى يقر كل عظم منه موضعه ثم ذكر: توركه في تشهده الأخير وهذه زيادة غريبة.
وقد خرّج أبو داود وابن ماجه الحديث من رواية أبي عاصم وخرّجه الإمام أحمد عن أبي عاصم ولم يذكروا صفة جلوسه في الركعتين إنما ذكروا ذلك في جلوسه بين السجدتين) انتهى.
وقد تكلم الإمام أبو حاتم والطحاوي في رواية ابن حلحلة
ففي العلل لابن أبي حاتم (1/ 162 - 163)
(سألت ابي عن الحديث الذي رواه عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في صفة صلاة النبي فرفع اليدين
فقال رواه الحسن ابن الحر عن عيسى بن عبد الله بن مالك عن محمد بن عمرو بن عطاء عن العباس بن سهل بن سعد عن ابي حميد الساعدي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بمثل حديث عبد الحميد بن جعفر
والحديث أصله صحيح لان فليح بن سليمان قد رواه عن العباس بن سهل عن ابن حميد الساعدي قال أبي فصار الحديث مرسل).
وكذلك حديث وائل بن حجر قد حصل اختلاف في ألفاظه
قال ابن رجب (وقد خرّج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فلما جلس أفترش.
لكن اختلفت ألفاظ الروايات فيه:
ففي رواية الترمذي: ((يعني للتشهد)) وهذا التفسير من بعض الرواة
وفي رواية للإمام أحمد: أن ذلك كان في جلوسه بين السجدتين.
وفي رواية للنسائي: أنه كان يفعل ذلك إذا جلس في الركعتين
وهذه الرواية، إنما تدل على افتراشه في جلوسه، بعد الركعتين وأحمد وإسحاق يقولان بذلك).
وقد جاء في لفظ لحديث وائل عند أحمد (4/ 317) وابن خزيمة (697) وغيرهم وفيه (وفرش فخذه اليسرى من اليمنى)
قال ابن خزيمة بعد روايته للحديث (قوله: وفرش فخذه اليسرى يريد لليمنى ليضع فخذه اليمنى على اليسرى كخبر آدم ابن أبي إياس: وضع فخذه اليمنى على اليسرى) انتهى.
وأما قولك حفظك الله (ودليل ذلك ما رواه البيهقي باسناد حسن ان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - امر المسيء صلاته فقال له فاذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد)
فلعلك تقصد الرواية التي عند أبي داود (860) من حديث ابن إسحاق حدثني علي بن يحيى بن خلاد بن رافع عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة قال إذا أنت قمت في صلاتك فكبر الله تعالى ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن وقال فيه فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك)
وهو عند البيهقي في السنن الكبرى ج:2 ص:133
فالجواب عن هذا الحديث أنه قد رواه عن علي بن يحيى بن خلاد جمع من الرواة
فمنهم إسحاق بن أبي طلحة (كما عند أبي داود (858)) ومحمد بن عمرو (د 859) ويحي بن علي (د 861) ومحمد بن عجلان كما عند النسائي (2/ 193) وداود بن قيس كما عند النسائي (3/ 59) فلم يذكر أحمد منهم ما ذكره ابن إسحق عن علي بن يحيى
ومحمد بن إسحق شأنه المغازي والسير وأما أحاديث الأحكام فقد تكلم العلماء في الاحتجاج به فيها وخاصة هنا مع تفرده عنهم بذكر هذا التفصيل الذي لم يذكره غيره من الرواة
قال عبدالله بن أحمد بن حنبل قيل لأبي يحتج به-يعني ابن اسحاق-قال (لم يكن يحتج به في السنن)
وقيل لأحمد: إذا انفرد ابن اسحاق بحديث تقبله قال لا والله إني رأيته يحدث عن جماعة بالحديث الواحد ولا يفصل كلام ذا من كلام ذا-سير (7/ 46)
وقال أحمد (وأما ابن اسحاق فيكتب عنه هذه الأحاديث –يعني المغازي ونحوها-فإذا جاء الحلال والحرام أردنا قوماً هكذا- قال أحمد ابن حنبل-بيده وضم يديه وأقام الإبهامين) تاريخ ابن معين (2/ 504 - 55)
وقال الذهبي في السير (7/ 41) [وأما في أحاديث الأحكام فينحط حديثه فيها عن رتبة الصحة إلى رتبة الحسن إلا فيما شذ فيه، فإنه يعد منكراً]
وقال الذهبي في العلوصـ39 [وابن اسحاق حجة في المغازي إذا أسند وله مناكير وعجائب] ا هـ
فالذي يقول بالتوسعة (البحبوحة) يعمل بالأحاديث الواردة في ذلك ويجعلها من باب التنوع فمرة فعل هذا ومرة فعل هذا وكلاهما من السنة الصحيحة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/438)
ـ[عبد الرحمن حسين وهدان]ــــــــ[13 - 09 - 04, 04:27 م]ـ
الحمد لله:
الى الاخ الكريم الفقيه اولا ما شاء الله عليك عندك طول نفس في الردود وانت للاسهاب والاطناب اقرب وانا الى الايجاز اقرب وفي كل خير ان شاء الله تعالى وما ايجازي الا بسبب اقامتي في بلاد شحت فيها الموارد الشرعية وعلى كل قرأت لك ما بيضت فكان لي عليه عدة ملاحظات موجزات:
اولا: تلميحك على جعل الامام احمدبانه يأخذ بهذا القول وحده مع ان الامام احمد ورد عنه تفصيل في هذه المسالةوكان تفصيله لما ذكرته لك أنفا في التعليق الاول أقرب وراجع ان شئت المصدر الذي يحيل عليه الالباني رحمه الله تعالى قراءه في هذه المسألة حيث قال ما نصه {وبهذا التفصيل قال الامام احمد كما في مسائل ابن هاني عنه [ص156] /صفة الصلاة ص181/الطبعة الثانبه للطبعة الجديدة
ثانيا انه من المعلوم بداهة ان الرؤية في الحادثة اقوى من الخبر فمثلا حديث النبي عليه السلام في السجود وليضع يديه قبل ركبتيه جاء عند بعضهم كابن القيم عكس ذلك والذي جعل الروابة الاولى [بالرغم من اسانيدها الوفيرة] مقدمة على الثانية واعتبار الثانية رواية مقلوبه هو موضوع الرؤية والمشاهدة للحدث فمن المشاهدات التي قدمت الرواية الاولى على الثانيةما جاء عن المروزي في مسائله باسناد صحيح عن الاوزاعي انه قال: ادركت الناس يضعون ايديهم قبل ركبهم والله اعلم بان مثل هذا الامر لا يخفى على امثالكم وللتذكرة والمذاكرة أو كما قلت انت ايضاللمدارسه اذكر حديث النبي عليه السلام حين قال: ليس الخبر كالمعاينه
وأخيرا قولك مستدلا بالنقول ان الامام ابن اسحاق في خبره الذي رواه ابو داود اعتبره العلماء غريباوالدليل عندك ان الامام احمد والذهبي قد سمنا روايته في السير ووهناها في غيرها والصحيح عن الائمة خلاف ذلك فمثلا ذكر الذهبي رايه الواضح في ابن اسحاق فقال في المغني في الضعفاء برقم 5275
هو أحد الاعلام صدوق قوي الحديث امام لا سيما بالسير فمن هنا اقول من عبد الرحمن الفقير الى عفو ربه الى عبدالرحمن الفقيه اين كلام الذهبي الذي اثبت فيه من قوله هو هو [اي الذهبي] ان ابن اسحاق له مناكير ............. ولكن الصواب ان الذهبي بعد ا ن امتدح ابن اسحاق ووثقه ذكر كلام من اتهمه فليس الذهبي الذي اتهمه انما ذكر الذهبي رحمه الله تعالى من جرحه اما الذهبي فامتدحه ثم ذكر من جرحه فقال وقد كذبه التميمي وابن مالك والقطان ووهيب ثم اعقب الذهبي رحمه الله تعالى هذا التجريح بتعديل ابن معين والنسائي له وبقول احمد بن حنبل حسن الحديث وليس بحجة
وللفائدة يا أخ عبد الرحمن لم يتخلف الثقات في الرواية عنه [اي ابن اسحاق] فاخرج له مسلم في المبايعات وذكره البخاري في مواضع من صحيحه وكذلك اصحاب السنن ولو اردنا ان نطبق كلام الامام احمد رحمه الله لألغينا احاديث رواهما صاحبا الصحيحين وما ذلك الا لان في اسانيدهما ابن اسحاق ومن احب الاستزاده فليراجع قول الخطيب في تاريخ بغداد وابن سيد الناس في عيون الاثر والله تعالى اعلم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[13 - 09 - 04, 05:20 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
وما دام انحصرت ملحوظاتك وفقك الله في ملحوظتين فلا بأس من نقاشها
تقول وفقك الله
((اولا: تلميحك على جعل الامام احمدبانه يأخذ بهذا القول وحده مع ان الامام احمد ورد عنه تفصيل في هذه المسالةوكان تفصيله لما ذكرته لك أنفا في التعليق الاول أقرب وراجع ان شئت المصدر الذي يحيل عليه الالباني رحمه الله تعالى قراءه في هذه المسألة حيث قال ما نصه {وبهذا التفصيل قال الامام احمد كما في مسائل ابن هاني عنه [ص156] /صفة الصلاة ص181/الطبعة الثانبه للطبعة الجديدة))
فالذي ذكرته سابقا عن الإمام أحمد ما يلي
((وعند الحنابلة أن التورك يكون مختصا بأي صلاة فيها تشهدان فيتورك في التشهد الثاني منهما
واستدلوا بحديث أبي حميد كذلك حيث أن فيه أنه جلس في التشهد الأول مفترشا وفي الثاني متوركا
فعلى قولهم لايكون هناك تورك في ركعتي الفجر والجمعة ونحوها مما ليس فيها إلا تشهد واحد))
ومن كلام ابن رجب (وقال أحمد وإسحاق: إن كان فيها تشهدان تورك في الأخير منهما وإن كان فيها تشهد واحد لم يتورك فيه، بل يفترش).
ومن الأوسط لابن المنذر (3/ 204)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/439)
وقيل لأحمد حديث أبي حميد الساعدي تذهب إليه؟ قال نعم قلت: في كل تشهد تسلم فيه أم في الأربع خاصة؟ قال في الأربع خاصة، ثم قال أبو عبدالله: كان الشافعي يتورك في صلاة الفجر أيضا، قال: فقال: فإن شاء تورك أي كما قال الشافعي.
فهذه هي الأقوال التي نقلتها في الموضوع سابقا فلم افهم وجه اعتراضك وفقك الله.
الملحوظة الثانية:
تقول وفقك الله
((ثانيا انه من المعلوم بداهة ان الرؤية في الحادثة اقوى من الخبر فمثلا حديث النبي عليه السلام في السجود وليضع يديه قبل ركبتيه جاء عند بعضهم كابن القيم عكس ذلك والذي جعل الروابة الاولى [بالرغم من اسانيدها الوفيرة] مقدمة على الثانية واعتبار الثانية رواية مقلوبه هو موضوع الرؤية والمشاهدة للحدث فمن المشاهدات التي قدمت الرواية الاولى على الثانيةما جاء عن المروزي في مسائله باسناد صحيح عن الاوزاعي انه قال: ادركت الناس يضعون ايديهم قبل ركبهم والله اعلم بان مثل هذا الامر لا يخفى على امثالكم وللتذكرة والمذاكرة أو كما قلت انت ايضاللمدارسه اذكر حديث النبي عليه السلام حين قال: ليس الخبر كالمعاينه
وأخيرا قولك مستدلا بالنقول ان الامام ابن اسحاق في خبره الذي رواه ابو داود اعتبره العلماء غريباوالدليل عندك ان الامام احمد والذهبي قد سمنا روايته في السير ووهناها في غيرها والصحيح عن الائمة خلاف ذلك فمثلا ذكر الذهبي رايه الواضح في ابن اسحاق فقال في المغني في الضعفاء برقم 5275
هو أحد الاعلام صدوق قوي الحديث امام لا سيما بالسير فمن هنا اقول من عبد الرحمن الفقير الى عفو ربه الى عبدالرحمن الفقيه اين كلام الذهبي الذي اثبت فيه من قوله هو هو [اي الذهبي] ان ابن اسحاق له مناكير ............. ولكن الصواب ان الذهبي بعد ا ن امتدح ابن اسحاق ووثقه ذكر كلام من اتهمه فليس الذهبي الذي اتهمه انما ذكر الذهبي رحمه الله تعالى من جرحه اما الذهبي فامتدحه ثم ذكر من جرحه فقال وقد كذبه التميمي وابن مالك والقطان ووهيب ثم اعقب الذهبي رحمه الله تعالى هذا التجريح بتعديل ابن معين والنسائي له وبقول احمد بن حنبل حسن الحديث وليس بحجة
وللفائدة يا أخ عبد الرحمن لم يتخلف الثقات في الرواية عنه [اي ابن اسحاق] فاخرج له مسلم في المبايعات وذكره البخاري في مواضع من صحيحه وكذلك اصحاب السنن ولو اردنا ان نطبق كلام الامام احمد رحمه الله لألغينا احاديث رواهما صاحبا الصحيحين وما ذلك الا لان في اسانيدهما ابن اسحاق ومن احب الاستزاده فليراجع قول الخطيب في تاريخ بغداد وابن سيد الناس في عيون الاثر والله تعالى اعلم))
فقولك وفقك الله ((انه من المعلوم بداهة ان الرؤية في الحادثة اقوى من الخبر))
لعلك تقصد أن الفعل مقدم على القول وهذا فيه تفصيل عند الأصوليين وإن كنت تقصد أمرا آخر فلا أدري ما هو
وأما كلام الذهبي فقد ذكرت لك مصدره ولعلي أعيده هنا
وقال الذهبي في السير (7/ 41) [وأما في أحاديث الأحكام فينحط حديثه فيها عن رتبة الصحة إلى رتبة الحسن إلا فيما شذ فيه، فإنه يعد منكراً]
وقال الذهبي في العلوصـ39 [وابن اسحاق حجة في المغازي إذا أسند وله مناكير وعجائب] ا هـ
وجزاكم الله خيرا.
ـ[عبد الرحمن حسين وهدان]ــــــــ[14 - 09 - 04, 02:55 ص]ـ
الحمد لله رب العالمين وبعد:
أخي أولا أنا لم اذكر لك ملاحظتين ولم اقل هذا أبدا
ثانيا:سأوضح لك ما الذي لم تفهمه من اعتراضي أنت قلت رحمني الله تعالى وإياك ما نصه [وقد نص أحمد في رواية الأثرم عل جواز التورك في التشهد الذي يسلم فيه من ركعتين، مع قوله إن الافتراش فيه أفضل] فهذا التلميح عن الإمام احمد يخالف ما أصلته أنت عن مذهب الحنابلة حين قلت:
وعند الحنابلة أن الورك يكون مختصا بأي صلاة فيها تشهدان فينورك في التشهد الثاني [
واستدلوا بحديث أبي حميد كذلك حيث أن فيه أنه جلس في التشهد الأول مفترشا وفي الثاني متروكا
فعلى قولهم لايكون هناك تورك في ركعتي الفجر والجمعة ونحوها مما ليس فيها إلا تشهد واحد] فهذا هو وجه الاعتراض
ثالثا: لم اذكر بتاتا وألبته أن الفعل يقدم على القول بل لم المح أصلا إلى هذه القاعدة الأصولية إنما الذي أردته من الحديث الذي يقول فيه عليه السلام ليس الخبر كالمعاينة هو إثبات أمر مهم في صفة الصلاة وهو أن من رأى النبي يصلي فخبره ليس كمن نقل صفة صلاته عليه السلام سماعا ولهذا أرى لزاما من اذكر الحديث كاملا من مصدره الذي استقيته منه لعل الفائدة تتضح قال عليه السلام: ليس الخبر كالمعاينة إن الله تعالى أخبر موسى بما صنع قومه في العجل، فلم يلق الألواح، فلما عاين ما صنعوا، ألقى الألواح فانكسرت} صحيح الجامع 5374.
رابعا: وهو المهم في المسألة وهو سؤالي إليك هل تتكرم علينا بنقل ما ذكره الخطيب في تاريخه وابن سيد الناس في عيون الأثر من الردود المفحمة على كل من شكك في رواية ابن إسحاق في غير السير والمغازي
خامسا: هب إن ابن إسحاق متهم بالغرائب وغيرها ممن نقلت عنهم في رواياته التي في غير السير فأين النكارة والشذوذ في روايته عند أبي داود
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/440)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[14 - 09 - 04, 07:30 ص]ـ
جزاك الله خيرا
الآن اتضح الأمر حول ما ذكرته عن مذهب الحنابلة، فالمسألة حفظك الله أن الإمام أحمد يختار ألا تورك إلا في التشهد الثاني من الصلاة ذات التشهدين، ولكنه في نفس الوقت لايمنع من التورك في الصلاة ذات التشهد الواحد، فيكون عنده الأفضل عدم التورك إلا في الصلاة ذات التشهدين في التشهد الثاني منها،ولكن لو تورك أحد في الصلاة ذات التشهد الواحد فلا يمنعه لأن عنده حجة ودليل كذلك.
فقولك وفقك الله ((انه من المعلوم بداهة ان الرؤية في الحادثة اقوى من الخبر))
ثم استلالك بالحديث (ليس الخبر كالمعاينة) ثم تقول (هو إثبات أمر مهم في صفة الصلاة وهو أن من رأى النبي يصلي فخبره ليس كمن نقل صفة صلاته عليه السلام سماعا)
فالمقصود أخي وفقك الله أنه لايوجد الآن أحد ممن شاهد صلاة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وليس لدينا إلا الأخبار المنقولة عن صفة صلاته صلى الله عليه وسلم أو أقواله ونحوها
فالمعاينة الآن غير ممكنة وليس لنا سبيل إلا عن طريق نقل الأخبار.
وأما حول رواية ابن إسحاق ومخالفته للرواة فقد سبق بيانها فلعلمك تراجعها وفقك الله، وهذا الاختلاف يفهمه من كان عنده علم بعلل الحديث وإلا فقد يصعب على من لايعرف هذا العلم البحث في هذه المسائل.
ـ[عبد الرحمن حسين وهدان]ــــــــ[15 - 09 - 04, 08:08 ص]ـ
طيب اكرم علينا بما عندك من علل على ابن اسحاق والله الهادي الى الصواب(35/441)
هل صح حديث عن رسول الله يدعو فيه الى الزواج من الاباعد لا الاقارب؟
ـ[عبدالله حسن]ــــــــ[12 - 09 - 04, 06:35 م]ـ
ما صحة هذا الحديث:"اغتربوا ولا تضووا" و هل صح عن رسول الله حديث يدعو فيه الى تجنب زواج الاقارب؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[13 - 09 - 04, 12:36 ص]ـ
هذا لايصح
وقد سبق بيانه على هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=64516#post64516(35/442)
هل خالف الشوكاني الجمهور في بعض شروط الصلاة؟
ـ[علي بن حميد]ــــــــ[12 - 09 - 04, 09:21 م]ـ
وهل خلافه معتبر؟
أذكر أحد الإخوة هنا قد ناقش بعض أصول وقواعد فقهية
للشوكاني رحمه الله، مثل عدم اشتراط الطهارة للثوب
أو المكان للمصلّي، ثم ردّها، فلو تكرم المشايخ بطرح
ما لديهم جزاهم الله خيْرًا.
=========
حصل أن كان أحد الإخوة يريد إثبات أن الدم نجس،
مع أنه كان لا يرى شرطية طهارة الثوب والمكان، فقيل له:
فلماذا تبحث مسألة نجاسة الدم وأنت لا تعتبر طهارة الثوب
والمكان شرطًا لصحة الصلاة؟ فقال: أنا أثبت حكم النجاسة
للدم لأنه حكم تعبّدي!!
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[13 - 09 - 04, 10:25 م]ـ
أخي الحبيب وفقه الله.
لم أرغب في الحديث عن هذا الموضوع لان البعض ينفعل ويغضب أذا اشرنا الى الشوكاني رحمه الله، وهو علم من أعلام الاسلام، لكن الحق احق ان يبين ويناقش.
لكن لما رأيت أحدا لم يعقب فسوف اذكر بعض الاشارات في هذا الباب.
العلماء في مسألة الشروط في العبادات انقسموا الى فثلاثة طوائف:
الفريق الاول: غلا في أثبات بعض الشروط في بعض المسائل واحيانا ليس على الشرط دليل واضح معتبر، وما يصح ان يكون واجبا لايصح بكل حال ان يكون شرطا.
وهذا مثال على هذه المسألة من أقوال اصحبنا الحنابلة قدس الله ارواحهم:
فهم لم يوافقوا في مسألة أشتراط النية في الاولى لكن قولهم في الموالاة قوي:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16028&highlight=%C7%E1%CC%E3%DA
الفريق الثاني: غلو في انكار كثير من الشروط ومنهم الظاهرية والشوكاني ومن تابعه حذو القذة بالقذة كصديق حسن خان رحمه الله والذي هو نسخة مكررة من اقوال الشوكاني و طريقته رحمة الله عليهم اجمعين.
وسيأتي بيان قولهم.
والفريق الثالث من توسط وهذا ليس محل ذكر طريقتهم ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية و هم اولى الفريقين بالعدل والحق.
أما قول الشوكاني فقد صرح رحمه الله الى ان الشروط عنده لاتثبت الا من طريقين:
1 - النص الصريح في اشتراط الشرط كنفى القبول مثل قوله صلى الله عليه وسلم (لايقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ).
2 - النهي الذي يقتضى الفساد أذا عاد الى الشئ او وصفة (كما هو قول الجمهور) وهو الفصل الصواب في مسألة النهي ويراجع فيها كتاب العلائي.
قال الشوكاني في السيل الجرار (مجرد الامر يدل على الوجوب ..... أما طهارته من النجس فأن وجد دليل يدل على انه لاصلاة لمن صلى وفي بدنه نجاسة أو لاتقبل صلاة من صلى وفي بدنه نجاسة، أو وجد نهى عن من في بدنه نجاسة ان يقرب الصلاة .... و إلا فلا وليس في المقام ما يدل على ذلك).
قال صديف حسن في الروضة الندية: (فمن صلى ملابسا لنجاسة عامدا فقد أخل بواجب وصلاته صحيحة والشرطية يؤثر عدمها في الوجوب ولا يصلح لدلالة عليها الا ما يفيد ذلك مثل نفى القبول أو نحو: لاصلاة لمن صلى في مكان نجس .... وليكن هذا منك على ذكر فإنك أذا تفطنت له رأيت العجب ف يكتب الفقه، فأنهم كثيرا ما يجعلون الشئ شرطا ولايستفاد من دليله غير الوجوب وكثيرا ما يجعلون الشئ واجبا ودليله يدل على الشرطيه).
ونقول ان العجب انما هو من كلام صديق حسن رحمه الله إذ اننا لو طبقنا قاعدته وقد فعله بعض الفضلاء في هذا الزمان لما سلم لنا من شروط عباداتنا شئ.
وقد جر هذا البعض الى مسألة الركنية ايضا فلم يثبتوا الاركان الا بدليل خاص زائد دون بقية الاركان المعتبرة، حتى قال البعض ان الحج ليس له الا ركن واحد!!
وهو عرفة فاما البقية فواجبات فمن حضر عرفة فحجه صحيح.
يتبع ان شاء الله في مناقشة الشوكاني رحمه الله في قوله.
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[01 - 12 - 05, 07:09 م]ـ
الشيخ الفاضل زياد اليس صاحب سبل السلام ممن يميلون الى مذهب الظاهريه ايضا
ـ[أحمد بوادي]ــــــــ[01 - 12 - 05, 10:52 م]ـ
السلام عليكم
الأخ الفاضل
قمت ببحث مطول جدا حول هذه المسألة وللأسف لم أتمكن من انهاء العمل بها
لظروف خاصة
وكتبت هذا المقال في بيان بعض ما قد يشكل حول المسألة وجرى نقاشه في المنتدى قديما وعند البحث لم أجده للأسف مما يجعلنا أن نحرم أنفسنا من مشاركات الأخوة في الموضوع وإفاداتهم
أرجو أن تستفيد منه الآن
حكم من ترك السجود على عضو من الأعضاء السبعة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/443)
اتفق أهل العلم على أن السجود لا يكون إلا على سبعة أعضاء.
واختلفوا في بطلان صلاة من لا يسجد على شيء من تلك الأعضاء:
فمنهم من قال أن السجود يكون على الجبهة فقط
ومنهم من قال أن مجرد السجود على الأنف بجزيء
ومنهم من قال أن الواجب السجود على الجبهة والأنف
ومنهم من قال أن الواجب السجود على السبعة أعضاء
وقبل الكلام في حكم المسألة من حيث ما يستوجب البطلان من عدمه أود التنبيه على أمر هام يتعلق بمسألة أصولية
وهي:
هل مجرد ترك الواجب يستلزم منه بطلان العمل:
من المعلوم عند الأصوليين أن مجرد الأمر يقتضي الوجوب ما لم تأت قرينه تصرف الوجوب إلى الاستحباب
ومجرد ترك الواجب لا يدل على بطلان العمل
قال صديق حسن خان في الروضة الندية:
أن ما دل على الشرطية دل على الوجوب وزيادة، وهو تأثير بطلان المشروط، وما دل على الوجوب لا يدل على الشرطية، لأن غاية الواجب أن تاركه يذم، وأما أنه يستلزم بطلان الشيء الذي ذلك الواجب جزء من أجزائه، أو عارض من عوارضه فلا، فمن حكم على الشيء بالوجوب وجعل عدمه موجبا للبطلان أو حكم على الشيء بالشرطية ولم يجعل عدمه موجبا للبطلان فقد أغفل عن هذين المفهومين.
قال الشوكاني رحمه الله موضحا هذه المسألة في السيل وغيرها من كتبه:
والحق الحقيق بالقبول أن يقال:
إن الصلاة بعد انعقادها والدخول بها لا تفسد إلا بمفسد قد دل الشرع على أنه مفسد كانتقاض الوضوء ومكالمة الناس عمدا
أو ترك ركن من أركانها الثابتة بالضرورة الشرعية عمدا.
فمن زعم أنه يفسدها إذا فعل المصلي كذا فهذا مجرد دعوى إن ربطها المدعي بدليلها نظرنا في الدليل فإن أفاد فساد الصلاة بذلك الفعل أو الترك فذاك وإن جاء بدليل يدل على وجوب ترك الفعل فمن أخل بواجب عليه لزمه إثم من ترك واجبا
فإن قلت: هل يمكن الإتيان بضابط يعرف به ما لا يفسد الصلاة وما لا يفسدها من الأفعال؟
قلت: لا. بل الواجب علينا الوقوف موقف المنع حتى يأتي الدليل الدال على الفساد.
ثم قال رحمه الله:
ومما يصلح سندا لهذا المنع ما ثبت في الصحيحين وغيرهما أنه كان يحمل أمامة فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها
مع الأمر بالوجوب في السكون في الصلاة {ومع هذا لم يدل هذا العمل على البطلان مع قوله صلى الله عليه وسلم: (اسكنوا بالصلاة) (انتهى بتصرف)
وبالنظر إلى هذه القاعدة الأصولية يتبين أن مجرد الأمر بالسجود على السبعة أعضاء لا يفيد بطلان الصلاة سواء نقص السجود عن عضو واحد أو أكثر
ومع هذا لا يقول أحد من أهل العلم أن من صلى بدون سجود أن صلاته صحيحة بل الجميع مجمعون على أن السجود ركن من أركان الصلاة ولكن الاختلاف كما بينا في نقص السجود عن هذه الأعضاء.
والسؤال هنا:
إن كان مجرد ترك الأمر بالسجود لا يفهم منه بطلان العمل مع القول ببطلان صحة الصلاة في عدم السجود فكيف يمكن الجمع بينهما؟.
لا شك أن العمدة في ذلك هو حديث المسيء في صلاته فقد جاء فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له:
(ارجع فصل فإنك لم تصل 00)
وقوله: (ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا) 000 (000ولا يتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك)
وحديث حذيفة عند البخاري وأحمد أنه رأى رجلا لا يتم الركوع ولا السجود فلما قضى صلاته دعاه فقال له حذيفة ما صليت ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمد صلى الله عليه وسلم
وما جاء في السلسة الصحيحة (إن الرجل ليصلي ستين سنة وما تقبل له صلاة ولعله يتم الركوع ولا يتم السجود ويتم السجود ولا يتم الركوع)
فهذه الأحاديث وغيرها تدل على بطلان من صلى بدون سجود أو سجد بدون طمأنينة لأن نفي القبول يستلزم منه نفي الصحة
ومنه يعلم أن الحكم في بطلان صلاة من ترك السجود أو سجد ولم يطمئن في سجوده مستمد من تلك الأحاديث الدالة على البطلان لا من الأحاديث الدالة على الوجوب كما في قوله صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أسجد على سبع 0000)
ثانيا:
إذا علمنا أن ترك السجود أو عدم الطمأنينة فيه مبطل للصلاة فما هو السجود المأمور به حتى يقع السجود
صحيحا غير مبطل للصلاة؟
فهل مجرد السجود على الجبهة يكفي لوقوع مسمى السجود، أو الأنف، أو الجبهة والأنف، أو الجبهة والأنف مع سائر الأعضاء؟.
فقد اختلف العلماء على ذلك بالوجوه التي ذكرنا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/444)
فهل من يسجد على جبهته فقط يسمى ساجدا وهكذا 000؟
بالنظر إلى الحديث يتبين أن المأمور به في السجود إنما هو الأعضاء السبعة فهذا هو السجود الذي أمر الله عز وجل فيه
ولو أن سيدا أكره عبده للسجود له فسجد ورفع إحدى رجليه أو كلتا يديه وهو ساجدا على جبهته وأنفه
لما قبل ذلك السيد ذلك السجود من عبده واعتبره استخفافا من العبد به لأنه لم يسجد السجود الصحيح لأنه ليس من إتمام السجود.
فكيف وإن كان الآمر هو السيد الواحد الأحد لكيفية السجود وبين صفتها على الأعضاء السبعة فكيف تقع صحيحة بذلك؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء لصلاته:
(000000لا يتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك)
فإن كان الأصل بالسجود وضع الجبهة على الأرض فلا يعني أنها مستقلة بنفسها وإنما غيرها تبع لها
ومن ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب 000) مع أمره صلى الله عليه وسلم
بتمكين السجود ولا يكون ذلك إلا بالسجود على تلك الأعضاء، فتصور عبدا يسجد على وجهه بدون أن يضع قدميه وركبتيه على الأرض.
فهل هذا يسمى ساجدا؟؟
ومما يدل على أن السجود بالإخلال ببعض هذه الأعضاء مبطل للصلاة قوله صلى الله عليه وسلم: (إن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه00) فدل على أن لهما سجودا كسجود الوجه فإن اشتركا بحكم الأمر للسجود فلا بد أن يكون لهما نفس الحكم من الصحة والبطلان
وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم:
(إذا أنت سجدت فأثبت وجهك ويديك حتى يطمئن كل عظم منك إلى موضعه) صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته إلى وجوب الاطمئنان وأن الإخلال بها مبطل للصلاة
ثم حصل لي إشكال في الحديث وهو:
إن كان السجود أصلا لا يقع إلا على هذه الأعضاء. {فلا يعقل أن يسجد المرء وخاصة في الصلاة على رجل ويرفع أخرى
أو يسجد بدون النزول على يديه أو السجود بدون ركبتيه إلا حالة تصورها الشافعي رحمه الله لا يمكن حدوثها بالحجرين والسور}
ولو أننا أمرنا أي شخص بالسجود لما سجد إلا على هذه الأعضاء،فما الفائدة إذن من ذكر الحديث لهذه الأعضاء
الذي يظهر لي والله أعلم أن السبب لعله يكون لتبيان وجوب السجود على الأنف وعدم استقلال الجبهة عنه كما جاء في الحديث بالإشارة إليه. لأن السجود قد يقع بدون وضع الأنف على الأرض لقربه منها وعدم الحاجة الماسة في السجود للأنف ليكون السجود تاما وباقي الأعضاء جاء تبعا بالحديث
أو لبيان التأكيد على التمكين لهذه الأعضاء بالسجود لأن لها سجودا كسجود الوجه كما جاء بالحديث والله أعلم
مسألة أخيرة:
من سجد على هذه الأعضاء ثم رفع إحدى قدميه أو يديه هل يتم سجوده؟
بعد أن سجد واطمئن في السجود بأن أخذ كل عظم محله فقد تم سجوده.
والله أعلم
فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان
كتبه / أحمد بوادي
ـ[أبو عمر]ــــــــ[01 - 12 - 05, 11:22 م]ـ
جزاك الله خيرا يا أخ زياد فقد تعلمنا تراحم الفقهاء وقيمة علمهم من مشاركاتك بارك الله فيك
قلتم:
يتبع ان شاء الله في مناقشة الشوكاني رحمه الله في قوله.
أتمم جزاك الله خيرا(35/445)
أحاديث شعبانية غير ثابتة قد تنتشر في بعض المنتديات
ـ[عباس فهد رحيم]ــــــــ[13 - 09 - 04, 03:13 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الموضوع: أحاديث شعبانية غير ثابتة قد تنتشر في بعض المنتديات
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيد المرسلين و على آله و صحبه أجمعين
1) حديث: ((اللهم بارك لنا في رجب و شعبان و بلغنا رمضان))
انظر: كتاب الأذكار للنووي و كتاب ميزان الاعتدال للذهبي 3/ 96 طبعة دار الكتب العلمية لعام 1995 و كتاب مجمع الزوائد للهيثمي 2/ 165 طبعة دار الريان لعام 1407هـ و كتاب ضعيف الجامع للألباني حديث رقم 4395
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2) حديث: ((فضل شهر شعبان كفضلي على سائر الأنبياء))
قال ابن حجر: إنه موضوع كما في كتابه تبين العجب
انظر: كتاب كشف الخفاء 2/ 110 للعجلوني طبعة مؤسسة الرسالة لعام 1405هـ و كتاب المصنوع لعلي بن سلطان القاري 1/ 128 طبعة مكتبة الرشد لعام 1404هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3) حديث تخصيص صيام نهار ليلة النصف من شعبان و قيام ليلها: ((إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها))
أنظر: كتاب العلل المتناهية لأبن الجوزي 2/ 562 طبعة دار الكتب العلمية لعام 1403هـ و كتاب مصباح الزجاجة للكناني 2/ 10 طبعة دار العربية لعام 1403هـ و كتاب الفوائد المجموعة للشوكاني ص 51
و كتاب تحفة الأحوذي للمباركفوري 3/ 366 طبعة دار الكتب العلمية و كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني حديث رقم 2132
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4) حديث: ((خمس ليال لا ترد فيهن الدعوة: أول ليلة من رجب، و ليلة النصف من شعبان، وليلة الجمعة، و ليلة الفطر، و ليلة النحر))
أنظر: كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني حديث رقم 1452
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5) حديث: ((أتاني جبريل عليه السلام فقال لي هذه ليلة النصف من شعبان و لله فيها عتقاء من النار بعدد شعر غنم كلب))
أنظر: كتاب السنن للترمذي 3/ 116 طبعة دار إحياء التراث و كتاب العلل المتناهية لأبن الجوزي 2/ 556 طبعة دار الكتب العلمية لعام 1403هـ و كتاب ضعيف ابن ماجه للألباني حديث رقم 295
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6) حديث: ((يا علي من صلى ليلة النصف من شعبان مئة ركعة بألف قل هو الله أحد قضى الله له كل حاجة طلبها تلك الليلة))
أنظر: كتاب المنار المنيف لأبي عبد الله محمد الحنبلي طبعة دار المطبوعات الإسلامية لعام 1403هـ و كتاب كشف الخفاء للعجلوني 2/ 566 طبعة الرسالة لعام 1405هـ و كتاب الفوائد المجموعة للشوكاني ص 50
و كتاب نقد المنقول لزرعي 1/ 85 طبعة دار القادري لعام 1411هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7) حديث: ((من قرأ ليلة النصف من شعبان ألف مرة قل هو الله أحد بعث الله إليه مئة ألف ملك يبشرونه))
أنظر: كتاب لسان الميزان لأبن حجر 5/ 271 طبعة مؤسسة الأعلمي لعام 1405هـ و كتاب المنار المنيف لأبي عبد الله محمد الحنبلي طبعة دار المطبوعات الإسلامية لعام 1403هـ و كتاب نقد المنقول لزرعي 1/ 85 طبعة دار القادري لعام 1411هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8) حديث: ((من صلى ليلة النصف من شعبان ثلاث مئة ركعة (في لفظ ثنتي عشر ركعة) يقرأ في كل ركعة ثلاثين مرة قل هو الله أحد شفع في عشرة قد استوجبوا النار))
أنظر: كتاب كشف الخفاء للعجلوني 2/ 566 طبعة الرسالة لعام 1405هـ و كتاب المنار المنيف لأبي عبد الله محمد الحنبلي طبعة دار المطبوعات الإسلامية لعام 1403هـ و كتاب نقد المنقول لزرعي 1/ 85 طبعة دار القادري لعام 1411هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9) حديث: ((شعبان شهري))
أنظر: كتاب كشف الخفاء 2/ 13 طبعة الرسالة لعام 1405هـ و كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني حديث رقم 4400 و كتاب الفوائد المجموعة للشوكاني ص 100
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
10) حديث: ((من أحيا ليلتي العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب))
أنظر: كتاب ميزان الاعتدال للذهبي 5/ 372 طبعة دار الكتب العلمية لعام 1405هـ و كتاب الإصابة لأبن حجر 5/ 580 طبعة دار الجيل 1412هـ و كتاب العلل المتناهية لأبن الجوزي 2/ 562 طبعة دار الكتب العلمية لعام 1403هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
11) حديث: ((من أحيا الليالي الخمس؛ وجبت له الجنة: ليلة التروية، وليلة عرفة، وليلة النحر، وليلة الفطر، وليلة النصف من شعبان))
أنظر: كتاب ضعيف الترغيب للألباني حديث رقم 667
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فائدة: أعلم رحمك الله تعالى أنه ليس هناك حديث ثابت في تخصيص صيام النصف من شعبان أو قيامه و عليه فإن تخصيصه بصيام أو صلاة بدعة منكرة لا دليل لها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كل الأحاديث المذكورة أعلاه بهذه الألفاظ غير ثابت
و الله أعلم و الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيد المرسلين و على آله و صحبه أجمعين
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/446)
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[14 - 09 - 04, 01:07 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[عباس فهد رحيم]ــــــــ[17 - 09 - 04, 09:29 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من لا يشكر الناس لا يشكر الله)) رواه الترمذي وسنده حسن
إخواني جزاك الله خيرا وحرم وجوهكم على النار على كلماتكم الطيبة
اللهم اغفر لي ولإخواني فإننا نحب الحق
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[المسيطير]ــــــــ[11 - 09 - 05, 10:50 م]ـ
جزاكم الله خير الجزاء.
رابط فيه إضافة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=12794&highlight=%C8%C7%D1%DF+%D1%CC%C8+%D4%DA%C8%C7%E4+% D1%E3%D6%C7%E4(35/447)
أحكام الردة؟؟
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[13 - 09 - 04, 11:31 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اريد ان اعرف الفصيل في احكام الردة حيث وجدت البعض يقول كلام غريب ويفرق بين الخروج من الاسلام والخروج على الاسلام
فهل لهذا الكلام اصل؟؟
افيدونا افادكم الله ...
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[15 - 09 - 04, 06:53 م]ـ
هذا تلاعب لفظي لا غير
و المهم فيه هو المعنى المراد
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[15 - 09 - 04, 06:56 م]ـ
بارك الله فيك حبيبي في الله
وفي انتظار المزيد من اراء العلماء الفضلاء
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[15 - 09 - 04, 09:46 م]ـ
كلامهم واضح
فالخروج عن الإسلام هو الكفر الذي تنطبق عليه أحكام المرتدين من القتل و الإجهاز على الجريح و السبي ... إلخ
و أما الخروج على الإسلام فالأقرب لفهمي فيه هو أن المراد به البغاة، و هم الخارجون عن حكم الإمام، فلهم احاكم خاصة من حيث الفروع، فلا يزفف على جريحهم و لا تسبى نساؤهم .. إلخ
و ظني اخي الحنفي أن المتكلم كان يقصد التفريق بين أصل مسألتين لا كلام في المرتد خاصة لأن الخارج (على الإسلام) ليس من المرتدين اصلا ....
إلا أن توضح
و الله تعالى أعلم
ـ[الاستاذ]ــــــــ[15 - 09 - 04, 10:17 م]ـ
ولشيخنا العلامة فضيلة الشيخ محمود مزروعة كتاب أحكام الردة وهو من أفضل ما أًلف في هذا الباب
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[16 - 09 - 04, 12:30 ص]ـ
اين أجد الكتاب يا أستاذ؟
و بارك الله تعالى فيكم
ـ[د. هشام عزمي]ــــــــ[17 - 09 - 04, 03:53 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،،
أنا أفهم مقصود الأخ ابن حسين الحنفي، فالبعض يقول أن المرتد المجاهر بردته يعتبر خارجًا على الإسلام، أما الذي لا يجاهر بردته و يخفيها فليس بخارج على الإسلام و لا يقام عليه الحد.
أنظر مثلاً فتوى الشيخ فيصل المولوي كدليل على هذا المذهب الذي - بأمانة - لا أعلم مدى سلامته ..
----------------------------------------------------------------------------------
فتوى رقم: 157
عنوان الفتوى: حكم الردّة في الإسلام
تاريخ الفتوى: 10/ 28/2001
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ نرجو من حضرتكم أن توضحوا لنا قضية الارتداد في الإسلام ومن المرتدّ الذي يُقتل ومن لا يُقتل بسبب ردّته لأنّ هذا الموضوع كما تعرفون من الأبواب التي يهاجَم منها الإسلام كون العقيدة من الأمور الشخصية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد .. الردّة عن الإسلام هي الرجوع عنه، وهي) أن يكفر المسلم بقول صريح أو لفظ يقتضيه أو فعل يتضمّنه (. ويجب استتابة المرتدّ عند المالكية والشافعية والحنابلة وهي مستحبّة عند الأحناف. فإن أصرّ على رِدّته يُقتل إذا كان رجلاً، ولا يُقتل عند الأحناف إذا كان امرأة. أمّا إذا أبقى المرتدّ ردّته في قلبه ولم يتلفّظ بلفظ صريح ولم يقم بأي فعل يُعتبر استهزاءً أو سباً، فإنّه لا يُقتل. وبهذا يتبيّن أنّ قتل المرتدّ ليس من باب التدخّل في حرّية العقيدة، ولكنّه من باب حماية المجتمع والنظام العام. ويؤيّد هذا أنّ الرسول (ص) فرض قتل المرتدّ الذي يتصف بصفتين (ترك الدين ومفارقة الجماعة) ممّا يعني أنّ ترك الدين إذا بقي في صدره، ولم يؤدّ إلى مفارقة الجماعة والعمل على تمزيق وحدتها والاستهزاء بمقدّساتها فإنّه لا يُقتل.
المصدر:
http://www.mawlawi.net/Fatwa.asp?fid=157(35/448)
هل المني نجس أم طاهر
ـ[عبد الرحمن حسين وهدان]ــــــــ[14 - 09 - 04, 07:24 ص]ـ
طهارة المني
يفتي أكثر المعاصرين بطهارة المني، و لا يعرج بعضهم حتى على ذكر من قال بنجاسته. و يتلقى كثير من الطلبة المسألة و كأنها قول واحد. وسأعرض لك أدلة من يقول بنجاسته لعلك تدرك مجازفة من يقول بخلافه.
قال النووي رحمه الله في (شرح مسلم): اختلف العلماء في طهارة المني الآدمي؛ فذهب مالك و أبو حنيفة إلى نجاسته، إلا أنّ أبا حنيفة قال: يكفي في تطهيره فركه إذا كان يابسا، و هو رواية عن أحمد، و قال مالك: لا بد من غسله رطبا و يابسا. و قال الليث: هو نجس و لا تعاد الصلاة منه، و قال الحسن (ابن صالح، كما في نيل الأوطار): لا تعاد الصلاة عن المني في الثوب، و إن كان كثيرا، و تعاد منه في الجسد و إن قل. و ذهب كثيرون إلى أن المني طاهر، روي ذلك عن علي بن أبي طالب و سعد بن أبي الوقاص و ابن عمر و عائشة، و داود و أحمد في أصح الروايتين و هو مذهب الشافعي و أصحاب الحديث ... اهـ
قلت: ليس في آثار الصحابة الذين ذكرهم ما يدل على أنهم يقولون بطهارة المني؛ فسعد بن أبي الوقاص، كما في (مصنف) ابن أبي شيبة و (شرح معاني الآثار) للطحاوي، "كان يفرك المني من الثوب ". قال الطحاوي (1/ 52): يحتمل أن يكون كان يفعل ذلك لأنه عنده طاهر، و يحتمل أن يكون كان يفعل ذلك كما يفعل بالروث المحكوك من النعل، لا لأنه عنده طاهر.اهـ
و أما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فالثابت عنه نجاسة المني؛ ففي (مصنف عبد الرزاق 1/ 369) و (الإستذكار 1/ 359 - 361) و غيرهما قال ابن عمر: " إذا علمت أن قد احتلمت في ثوبك و لم تدر أين هو، فاغسل الثوب كله، و إن لم تدر أصابه أم لم يصبه فانضحه بالماء نضحا "
بل و قد روي عنه أبعد من هذا؛ فقد روى ابن أبي شيبة في (المصنف 1/ 60):عن ابن أفلح عن أبيه قال: صليت و في ثوبي جنابة، فأمرني ابن عمر فأعدت الصلاة."
و أما عائشة فالمشهور عنها أنها كانت تحته، و ليس في فعلها ذلك ما يدل على أنها كانت تراه طاهرا، بل روى الطحوي (1/ 51) عنها أنها قالت: " إذا رأيته فاغسله و إن لم تره فانضحه "
و روى الدارقطني (1/ 125) عنها إنها قالت: " كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا كان يابسا، و أغسله إذا كان رطبا ". و عزاه الشوكاني لأبي عوانة في صحيحه و البزار، و ذكر أن البزار أعله بالإرسال.
و الحاصل أنه ليس في شيء من آثار الصحابة ما يدل أنهم كانوا يتركون المني دون إزالة، و قد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يأمرنا بحته " أخرجه ابن الجارود في (المنتقى) و صححه الحافظ في (التلخيص 1/ 191) و أقره أحمد شاكر في حاشيته على (المحلى 1/ 127) و أصل الأمر الوجوب كماهو مقرر في " الأصول ".
و قد اتفق الصحابة على الإعتناء بإزالته؛ فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول:" اغسل ما رأيت و أنضح ما لم تر"
و قال أبو هريرة في المني يصيب الثوب: " إن رأيته فاغسله و إلا فاغسل الثوب كله "
و سئل جابر بن سمرة رضي الله عنه عن الرجل يصلي في الثوب الذي يجامع فيه أهله؟ قال: " صلّ فيه إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله، و لا تنضحه فإن النضح لا يزيده إلا شرا "
و سئل أنس رضي الله عنه عن قطيفة أصابتها جنابة لا يدري أين موضعها؟ قال:" اغسلها " أخرج هذه الآثار الطحاوي في (شرح معاني الآثار 1/ 51 - 53).و قد صح عن أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها و قد سئلت: هل كان النبي صلى الله عليه و سلم يصلي في الثوب الذي يضاجعك فيه؟ فقالت: " نعم إذا لم يصبه أذى " و عند ابن الجارود (رقم 132): " نعم إذا لم ير فيه أذى"
و أما القائلون بطهارة المني فلا نص لهم في ذلك إلا أحاديث (الفرك) أو (الحت). و قد رد الشوكاني (النيل 1/ 67 دار الجيل):
" و أجيب بأن ذلك لا يدل على الطهارة، و إنما يدل على كيفية التطهير؛ فغاية الأمر أنه نجس خفف في تطهيره بما هو أخف من الماء. و الماء لا يتعيّن لإزالة جميع النجاسات كما حررناه في هذا الشرح سابقا. و إلا لزم طهارة العذرة التي في النعل، لأن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بمسحها في التراب و رتب على ذلك الصلاة فيها "
و قال أيضا: " قالوا: الأصل الطهارة، فلا ينتقل عنها إلا بدليل. و أجيب: بأن التعبد بالإزالة غسلا أو مسحا أو فركا أو حتا أو سلتا أو حكا ثابت، و لا معنى لكون الشيء نجسا، إلا أنه مأمور بإزالته بما أحال عليه الشارع. فالصواب: أن المني نجس يجوز تطهيره بأحد الأمور الواردة " اهـ و هو كلام في غاية الحسن كما قال العلامة المباركفوري في (تحفة الأحوذي 1/ 114).
http://mehaya.jeeran.com/many.htm
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[14 - 09 - 04, 07:50 ص]ـ
حك المني لا يزيله بل يبقيه كما هو. إنما قد يكسره فقط، ويبقى أثره ولونه ورائحته في الثوب.
ثم ماذا عن ابن عباس رضي الله عنهما وجعله المني بمنزلة المخاط والبصاق؟!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/449)
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[14 - 09 - 04, 07:51 ص]ـ
الأخ عبدالرحمن لعلك تترك النقل من موقع هذا الشخص، فلا أدري لماذا لا يتعقب - في الغالب - إلا الشيخ الألباني.
وأنا إن شاء الله سأرد على بعض كلامه العجيب، فقد قال بأشياء في هذا الموقع الغريب لم يُسبق إليها.
ـ[عبد الرحمن حسين وهدان]ــــــــ[14 - 09 - 04, 08:37 ص]ـ
يا حبيبي انا من محبين الشيخ رحمه الله ومن الذين تابعوه في عمان وانا ما طرحت هذه المواضيع إلا للردعلى هذا النكرة بل اسلوبه ذكرنا بالحاقد على العلم واهله السقاف الذي كان لا يعرف من العلم الا تتبع عثرات الشيخ رحمه الله فهل فهمت.؟
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[15 - 09 - 04, 05:44 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و آله و صحبه ...
اللهم ارزقنا العلم مع الحلم ...
اعلم يا أخي عبد الرحمن أنك جمعت سيّئتين؛
- العجز عن الرد بعلم، و ليتك اكتفيت بالوعد كأخينا أبي المنهال،
- الإساءة إلى من لا تعرفه. مع أنه لا يضيرني أن أكون (نكرة) إذا كان كلامي معروفًا ...
لك أن تبحث في كل ما أكتب فلن ترى إلا " قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " ... " قال الصحابي " ... " قال التابعي " ... قال الإمام " من أئمة المسلمين المقتدى بهم.
فأنا، و لله المنة من أسرة بل من قبيلة قرآنية نحفظه رجالاً و نساء، أعلم الناس القرآن و السنة منذ أكثر من ربع قرن ...
سلفيّ العقيدة، سنيّ المذهب، لا يناصبني إلا صاحب شهوة أو صاحب شبهة. جريرتي الوحيدة أنني لا أهضم أي شيء ... فكيف تجعلني صنو ذلك الضال الذي قال ما قال في شيخ الإسلام، بل و في بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه و سلم؟؟؟
ألا فلتعلم، و ليعلم من لم يعلم مِن أهل هذا الموقع المبارك، أنّ جل ما كتبته في موقعي هو ما بين 78 و 88 إفرنجي، و قد اعترفت في مناسبات شتى أنني كنت قا سيًا في بعض الأحيان، بل و ربما أسأت الأدب مع الشيخ الألباني رحمه الله، فأنا أستغفر الله تعالى مما صدر مني سواء كان خطئًا أو عمدًا، و كل ذلك عندي ... و كنت قد شرعت في تهذيب الموقع مما يسيء إلى أحد من العلماء حتى و إن لم يكن مقصودًا. و لكن عاجلتني علل و أحوال يطول ذكرها.
و اعلم أنّ سبب انتهاجي ذلك الأسلوب أمران،
- حداثة سني آنذاك.
- و الألبانويون – و لا أقول: السلفيون - الذين كانوا يسيئون إلى الأئمة و العلماء، و يصمون المخالف بكل شائنة.
و لعلك عرفت لماذا أتعقب في الغالب الشيخ الألباني رحمه الله .... و ذلك لسببين؛
- الأول: أن الشيخ رحمه الله من المكثرين، فما من باب من أبواب العلم إلا و له فيه مشاركة، فلا عجب أن يُذْكر بالمخالفة أو بالموافقة، كما لا تكاد تجد مؤَلفًا من مؤلفاته – رحمه الله – إلا وفيه ذكر للحافظ ابن حجر أو الشوكاني أو شيخ الإسلام أو ابن القيم أو السيوطي .... رحمهم الله جميعًا.
- السبب الثاني: انتشار كتب الشيخ رحمه الله، و تلقّي بعض الناس لها، خاصة الناشئة، و كأنه محكمة لا يجوز النظر فيها، و من تجرّأ و نظر فإنه يلحق بـ (المغضوب عليهم)، و يدخل تحت لواء " السقاف "، و ينعت بنعوت فظيعة.
هذا بإيجاز ما أردت توضيحه، و الله من وراء القصد و هو يهدي سواء السبيل.
ـ[عبد الرحمن حسين وهدان]ــــــــ[16 - 09 - 04, 12:23 ص]ـ
ولا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى(35/450)
خطأ من يرفع يديه في الصلاة وهو قاعد
ـ[عبد الرحمن حسين وهدان]ــــــــ[14 - 09 - 04, 07:43 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
تبصير لبساجد
بخطإ من يرفع يديه
في الصلاة و هو قاعد
الحمد لله حمدًا كثيرًا طيّبًا مُبارَكًا فيه، و صلى الله و سلّم و بارك على عبده و نبيّه محمد و آله و صحابته أجمعين ...
من المسائل التي اختلست انتباهي و أنا أقرأ كتاب الشيخ الألباني رحمه الله (صفة الصلاة)، مسألتان؛
- كون التكبير و رفع اليدين في قعود التشهد الأوسط، و قبل القيام.
- و مشروعية، بل سنّية رفع اليدين في السجود و الرفع منه. بل و عند كل تكبيرة ...
فقد قال رحمه الله، في (القيام إلى الركعة الثالثة): " ثم كان ينهض إلى الركعة الثالثة مكبّرًا " و أحال في الهامش على الصحيحين، ثمّ قال: " و كان ¨rإذا قام من القعدة كبر، ثم قام " و ذكر في الحاشية أن الحديث في ذلك رواه أبو يعلى في " مسنده " بسند جيّد و أحال إلى تخريجه في " صحيحته "، ثم قال: " و كان r يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانًا " و أحال على (البخاري و أبي داود).
و نفهم من كلام الشيخ رحمه الله أن رفع اليدين يكون مع التكبير. و أن التكبير في ذلك المحل له حالتان؛
الأولى: النهوض بالتكبير،
و الثانية: التكبير في القعود ثم القيام.
لننظر في الحديث الذي أشار إليه الشيخ و جعله دليلا على ما ذهب إليه ...
فالحديث - كما قال رحمه الله - رواه أبو يعلى في مسنده (6029)، قال: "حدثنا كامل بن طلحة
حدثنا حماد بن سلمة
عن محمد بن عمرو
عن أبي سلمة عن أبي هريرة:
" أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسجد كبر ثم يسجد وإذا قام من القعدة كبر ثم قام "
يقول العبد الضعيف: و هذا حديث مسلسل بالضعفاء و المخلطين، مع مخالفته لحديث الثقات الأثبات ...
كامل بن طلحة، و إن قال أحمد:" حديثه مقارب " فقد قال فيه يحيى:" ليس بشيء"
و حماد بن سلمة تغير حفظه بآخرة، وقال في (الكاشف 1/ 349):" ثقة صدوق يغلط".
و محمد بن عمرو، و هو ابن علقمة الليثي قال في التقريب (1/ 499):" صدوق له أوهام "، و قال يحيى بن معين:" ما زال الناس يتقون حديثه " و طعن في حديثه عن أبي سلمة عن أبي هريرة خاصة؛ قال: " كان محمد بن عمرو يحدث مرة عن أبى سلمة بالشىء من رأيه ثم يحدث به مرة أخرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة ". (الجرح و التعديل 8/ 30)
فالحديث ضعيف لضعف سنده، منكر لمخالفته رواية الثقات، فلا يصلح للإحتجاج به.
و قد رواه الزهري عن أبي سلمة؛
رواه عنه يونس بن يزيد، بلفظ: " ... ثم يكبّر حين يقوم بين الثنتين بعد التشهد " أخرجه مسلم (392) و ابن حبان في صحيحه (1767)
و رواه شعيب بلفظ: " ... ثمّ يكبّر حين يقوم من الجلوس في الإثنتين ... ". أخرجه البخاري (770). و المعنى واحد ...
و خالف معمر فرواه عنه بلفظ:" ... و إذا أراد أن يقوم في الركعتين يكبّر ... " رواه عبد الرزاق في مصنفه (2495) و من طريقه ابن خزيمة.
وهذا لفظ مخالف لما سبق. و معمر، و إن كان ثقة ثبتا، إلا أن له أوهامًا؛ قال الحافظ في التقريب (1/ 541): " ثقة ثبت فاضل إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئا وكذا فيما حدث به بالبصرة "
قلت: و من سبر روايته عن الزهري وجد شيئًا من ذلك. راجع على سبيل المثال علل الترمذي (1/ 298)، و علل أبي حاتم (1/ 194).
و لذلك قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: " ما رأيت أحدًا أروى للزهرى من معمر إلا أنّ يونس آخذ للسند، لأنه كان يكتب "
و ابن المبارك هو راوي حديث الزهري عن يونس و قد قال فيه:" كتابه صحيح " ... انظر: (الجرح و التعديل 9/ 248)، و (تهذيب التهذيب 11/ 396) و (الكاشف 2/ 404)
و خالف (معمر) كذلك (شعيبًا)، و هو معدود من أثبات أصحاب الزهري؛ قال الحافظ في (التقريب 1/ 267): " ثقة عابد قال بن معين من أثبت الناس في الزهري"
قلت: و تتمة كلام ابن معين: " ... كان كاتبًا له " أي للزهري. و قال أبوداود: "هو أصح حديثًا عن الزهري، بعد الزبيدي ". و قال الإمام أحمد: " رأيت كتب شعيب فرأيتها مضبوطة مقيدة ورفع من ذكره ". راجع في هذا (تهذيب التهذيب 4/ 307).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/451)
قلت: و حديثه فوق ذلك مخرّج في صحيح البخاري، فلفظه هو الأرجح و الأصح، كما سنبيّن من بعد إن شاء الله.
و قد يكون الوهم في حديث معمر من عبد الرزاق، فإنه – و إن كان إمامًا حافظًا – قد يهم. انظر على سبيل المثال (علل الترمذي 1/ 199، 1/ 253) و كذا (علل أبي حاتم 1/ 161).
هذا، و روى الزهري الحديث كذلك عن أبي بكر بن عبد الرحمن:
رواه عنه عقيل بلفظ: " ... و يكبّر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس ... " أخرجه البخاري (789) و مسلم (392)
و رواه شعيب بلفظ رواية أبي سلمة السابقة الذكر، خرجه البخاري (770)
و رواه ابن جريج، بلفظ: " ... و يكبّر حين يقوم من المثنّى بعد الجلوس ... " أخرجه مسلم (392)
و الحديث رواه نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: " ... و إذا قام من الجلوس قال: الله أكبر ... " أخرجه ابن خزيمة (499)
و رواه سعيد المقبري عن أبي هريرة بلفظ: " ... و إذا قام من السجدتين قال: الله أكبر ... " أخرجه البخاري (762). و هذه كلها ألفاظ متقاربة و تفيد معنى واحدًا؛ و هو أنّ التكبير لا يكون إلاّ بعد الإنفصال من الجلوس و الإعتدال في القيام.
و خلاصة ما سبق:
بيان شذوذ رواية معمر، و مخالفتها لرواية من هو أثبت و أكثر عددًا ... و ضعف حديث أبي يعلى ...
فإن قلت: قد جوّد الألباني رحمه الله سنده؟ فالجواب: أنّ صحة السند، بله جودته، لا تعني بالضرورة صحة الحديث. كما لا تعني صحة الإسناد. و قد نبّه الشيخ الألباني رحمه الله نفسه على ذلك في " القاعدة السادسة " من كتابه (تمام المنة) ... و عليه، فإنّ مأخذ القائلين بالتكبير و الرفع في الجلوس ضعيف، و لا دليل عليه. كيف؟ و هو يقول " بعد الجلوس "؟
و لعله من المفيد ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظه المتفق عليه، و الذي كان قد أحال عليه الشيخ الألباني رحمه الله، و جعله دليلاً على القيام بالتكبير، وهو:
" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة، يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها. ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس ".
و كأنّ الشيخ الألباني رحمه الله انتزع ذلك الحكم من ظاهر قوله: " و يكبر حين يقوم من الثنتين "
و قد تردد ابن دقيق العيد رحمه الله في ذلك؛ فقال في (الإحكام ص244):
" اختلفوا في وقت هذا التكبير، فاختار بعضهم أن يكون عند الشروع في النهوض، و هو مذهب الشافعي. و اختار بعضهم أن يكون عند الإستواء قائمًا، و هو مذهب مالك – ثم قال: فإن حُمل قوله " حين يرفع " على ابتداء الرفع، و جُعل ظاهرًا فيه، دلّ ذلك لمذهب الشافعي – قال: و يرجح من جهة المعنى بشغل زمن الفعل بالذكر "اهـ
يقول العبد الضعيف: بل الراجح ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، و يحمل الرفع على نهايته بدليل:
- قوله أوّل الحديث: " كان إذا قام إلى الصلاة، يكبر حين يقوم "، و قد اتفقوا على أن قوله " حين يقوم " ههنا يريد " حين يستوي قائمّا "، و هذا أمر مجمع عليه.
- قوله في رواية للدارقطني في (العلل): " و إذا قام من الركعة الثالثة، بعد التشهد "، و هذا ظاهر في أنّ قيامه كان في قيام الركعة الثالثة الذي فيه القراءة.
- رواية عبد الرزاق (2492) عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال: " صليت خلف أبي هريرة فسمعته يكبر حين يستفتح، و حين يركع، وحين يصوب للسجود، ثم حين يرفع رأسه، ثم حين يصوب رأسه، ثم حين يصوب رأسه ليسجد الثانية، ثم حين يرفع رأسه، ثم حين يستوي قائمًا من ثنتين قال لي – يعني عطاء -كذلك التكبير في كل صلاة "
و هذا نص قاطع لكل قيل و قال، يفسر ما أجمل في غيره من الروايات و يبيّن أنّ المراد من قوله " حين يقوم من الثنتين " الإنتهاء من القيام و الإستواء فيه، و ليس بدايته.
و له شواهد كثيرة، صحيحة صريحة في المقصود؛ منها:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/452)
- حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: رواه عبد الرزاق (2520)، عن ابن جريج قال: أخبرني نافع أن ابن عمركان يكبر بيديه حين يستفتح وحين يركع وحين يقول سمع الله لمن حمده وحين يرفع رأسه من الركعة وحين يستوي قائمًا من مثنى قال: ولم يكن يكبر بيديه إذا رفع رأسه من السجدتين قلت لنافع: أكان ابن عمر يجعل الأولى منهن أرفعهن؟ قال: لا سواء قلت: أكان يخلف بشيء منهن أذنيه؟ قال: لا، ولا يبلغ وجهه. فأشار لي إلى الثديين أو أسفل منهما " و أخرجه البخاري في (جزء رفع اليدين برقم 38).
و هذا اللفظ كذلك نصّ قاطع لكل نزاع، يبيّن بصراحة ما أجمل في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، الذي هو عند البخاري (706) و غيره، بلفظ: " و إذا قام من الركعتين رفع يديه "، أنّ المراد من القيام؛ تمامه و ليس جزءّا منه. و هكذا فإن السنة يصدّق بعضها بعضًا، و يؤيّد بعضها بعضًا، و السنن – كما قال ابن عبد البر – لا تثبت بالتدافع.
- حديث ابن الزبير رضي الله عنهما، و فيه: " و حين ينهض للقيام فيقوم فيشير بيديه " رواه أبوداود (739)، و فيه ابن لهيعة؛ و حديثه حسن في الشواهد. و كأنّ الراوي خشي أن يفهم قوله " حين ينهض للقيام " على أنه أثناء القيام، فأردف بقوله " فيقوم " ليبيّن أنه يعني الإستواء في القيام.
- حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه ثم كبر واعتدل قائما حتى يقركل عظم في موضعه معتدلا ثم يقرأ " ... إلى أن قال: " ثم يقوم من السجدتين فيصنع مثل ما صنع حين افتتح الصلاة ". و من المعلوم أنّ الصلاة لا تُستَفتح من قعود.
فإن قلت: قد روى ابن حبان الحديث في صحيحه (1865) من طريق عمرو بن علي الفلاس عن يحيى بن سعيد، بلفظ: " ... و إذا قام من الركعتين كبّر ثمّ قام "، و هذا يفيد أن التكبير يكون حال الجلوس و قبل القيام؟
فالجواب: أن (عمرو بن علي الفلاس) و إن كان حافظًا، إلا أنه خالف من هو أحفظ منه و أكثر عددًا ... فقد رواه عن يحيى:
الإمام أحمد (5/ 434) و لفظه: " حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيه، كما صنع حين افتتح الصلاة "
و محمد بن بشار،و هو ممن صحب يحيى طويلاً، و لفظه كلفظ أحمد سواء بسواء، أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (587) و الترمذي (304) و النسائي (1181) و ابن ماجة (862)
و بنفس اللفظ، محمد بن المثنى، أخرجه الترمذي (304)
و يحيى بن حكيم، أخرجه البزار (3711).
و يعقوب بن إبراهيم الدورقي، أخرجه النسائي (1181).
فهؤلاء جميعًا – وهم من الحفاظ - اتفقوا على لفظ واحد من رواية يحيى بن سعيد، و لو لم يكن فيهم إلا الإمام أحمد لكان كافيًا لترجيح روايته على رواية (ابن الفلاس).
و قد تابع يحيى جماعة عن عبد الحميد؛ منهم:
أبو أسامة، بلفظ: " حتى إذا قام من الركعتين كبّر، و صنع كما صنع في ابتداء الصلاة". أخرجه ابن حبان في صحيحه (1870).
و أبو عاصم، اخرج حديثه ابن حبان (1867 و 1876) و الدارمي (1356) و البيهقي (2347).
و عبد الملك بن الصباح المسمعي، أخرج حديثه ابن خزيمة (677) و لفظه: " ثم يقوم من السجدتين فيصنع مثل ما صنع حين افتتح الصلاة "
و النتيجة بعد الذي سلف، هو شذوذ رواية (عمرو بن علي الفلاس) لمخالفتها رواية جماعة من الحفاظ المتقنين الأثبات.
- حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه؛ عن مطرف قال: " صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا وعمران بن حصين فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال لقد صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم ". أخرجه البخاري (753) و مسلم (393) و غيرهما.
قوله:" إذا نهض " أي استتم قائمًا، بدليل رواية " و إذا نهض من الركوع كبّر "، قال الإمام ابن خزيمة في صحيحه (1/ 292)، في توجيه هذه اللفظة: " إنما أراد وإذا نهض من الركوع فأراد السجود كبر على ما ذكر الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا "
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/453)
قلت: و ما لنا نكثر الأقاويل، و حديث علي رضي الله عنه في هذا الصدد صريح لا يحتاج إلى تأويل، و فيه:
" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه ويصنعه إذا قضى قراءته وأراد أن يركع وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد وإذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه كذلك ". أخرجه البخاري في جزء رفع اليدين (9) و ابن خزيمة في صحيحه (584) و أبو داود في السنن (744) و الترمذي (3423)
و خلاصة القول؛ تبيّن مما سبق، أنّ محل التكبير و رفع اليدين إنما هو بعد الرفع من جلوس التشهد، و الإستواء في القيام، و ليس في حال الجلوس و لا أثناء النهوض. بهذا نطقت الأحاديث الصحيحة الصريحة، و ما عداها فضعيف أو شاذّ لا تقوم به حجة، و لا يثبت به دليل. هذا فيما يتعلق بالمسألة الأولى.
أما المسألة الثانية؛ و هي رفع اليدين في حال السجود و الرفع منه، فقد قال الشيخ الألباني رحمه الله: " و كان أحيانًا يرفع يديه إذا سجد " و عزا ذلك إلى النسائي و الدارقطني و المخلص في (الفوائد)، و قال: بسندين صحيحين.
قال: " و ذهب إلى مشروعيته جماعة من السلف، منهم؛ ابن عمر، و ابن عباس، و الحسن البصري، و طاووس، و ابنه عبد الله، و نافع مولى ابن عمر، و سالم ابنه، و القاسم بن محمد، و عبد الله بن دينار، و عطاء ". اهـ
ثم قال رحمه الله في موضع آخر؛ في (الرفع من السجود): " ثمّ كان ¨rيرفع رأسه من السجود مكبّرًا "، " و كان يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانًا " و عزا ذلك إلى أحمد و أبو داود، و قال: بسند صحيح. (و عزاه في موطن لاحق إلى أبي عوانة و أبي داود، قال: بسندين صحيحين) و من جملة ما قال: " ... و صح الرفع هنا عن أنس و ابن عمر و نافع و طاووس و الحسن البصري و ابن سيرين و أيوب السختياني، كما في (مصنف ابن أبي شيبة) بأسانيد صحيحة ".اهـ
و قبل أن نناقش هذه الأدلة بالتفصيل، ينبغي أن تذكر دائمًا أنّ صحة السند لا تعني بالضرورة صحة الحديث. و لعلك تلاحظ أن الشيخ رحمه الله قصر نظره على ظاهر السند دون المتن. (وهذا غير صحيح فثمة اشياء غير سياق الرواة يلزم النظر فيه وهو الغرابة والتفرد وعدم المخالفة وسلامة المتن، وقد وجد من الاحاديث حكي فيها انها علىشرط البخاري او مسلم او كليهما وفي متونها نكارة وغرابة، وهذا لا يصح. والشيخان ينظران الى المتون كما ينظران الى الأسانيد والرجال. وهذا قد غفل عنه كثير ممن ينتسب الى العلم من أهل العصر). من كلام للشيخ الطريفي في شرح بلوغ المرام.
قلت: لنبدأ أولاً بالحديث الذي استبشر به الشيخ الألباني رحمه الله في (تمام المنة) و ذكر أنه على شرط مسلم، و هو:
- حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه " أنه رأى النبي ¨ r رفع يديه في صلاته إذا ركع، و إذا رفع رأسه من الركوع، و إذا سجد، و إذا رفع رأسه من السجود حتى يحاذي بهما فروع أذنيه ".
أخرجه النسائي في (الكبرى 672) قال: " أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث ... "
و ههنا ينبغي أن نتنبّه إلى أن كل الروايات التي أخرجها النسائي، و فيها رفع اليدين في السجود و الرفع منه، و هي ثلاثة؛
هذه إحداها،
و أخرى عن عبد الأعلى عن سعيد به،
و ثالثة عن معاذ بن هشام الدستوائي، سيأتي الحديث عنها لاحقًا إن شاء الله.
مدارها كلها على (محمد بن المثنى) ... و هو – و إن كان ثقة – إلا أن النسائي نفسه قال عنه: " لا بأس به، كان يغيّر في كتابه " انظر تهذيب المزي (26/ 359)، و هذا جرح مؤثر في مثل هذه الروايات المخالفة للحفاظ الأثبات.
فإن قلت: قد تابعه أحمد في روايته عن ابن أبي عدي. فالجواب: أن ابن أبي عدي، وهو محمد بن إبراهيم ثقة، لكنه سمع من سعيد بآخرة، أي بعد الإختلاط. كما في ضعفاء العقيلي (2/ 112)
فإن قلت: قد أخرج مسلم الحديث في صحيحه عن محمد بن المثنى، عن ابن أبي عدي به ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/454)
فالجواب: أن مسلمًا إنما أخرجه مقتصرًا على اللفظ الذي فيه حد الرفع، و ليس فيه ذكر لمحل الرفع. و من هنا تدرك خطأ مَن أطلق كونه على شرط مسلم. ذلك، لأنّ مسلمًا من عادته – و قد ذكر ذلك في مقدمة صحيحه – أن يذكر الحديث أولاً بإسناد نظيف رجاله ثقات متقنين، و يجعله أصلاً، ثم يتبعه بإسناد آخر، أو أسانيد فيها بعض الضعفاء على وجه التأكيد بالمتابعة، أو لزيادة فيه تُنبّه على فائدة فيما قدّمه.
و هكذا، فإن ذكر رفع اليدين في السجود و الرفع منه منكر. و قد روى الحديثَ الثقات الأثبات من أصحاب (سعيد بن أبي عروبة) و لم يذكروا شيئًا من ذلك، منهم:
يزيد بن زريع: قال أحمد بن حنبل: كل شيء رواه يزيد بن زريع عن سعيد فلا تبال أن لا تسمعه من أحد. سماعه من سعيد قديم، وكان يأخذ الحديث بنية. (الكامل 3/ 393)
قلت: و حديثه أخرجه النسائي و أبو نعيم و الطبراني.
وخالد بن الحارث: قال ابن عدي: أثبتهم في سعيد؛ يزيد بن زريع وخالد بن الحارث ويحيى بن سعيد القطان. (كتاب المختلطين للعلائي 1/ 41)
و حديثه أخرجه ابن سعد.
و عبد الله بن نمير: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (2412).
و خالف هؤلاء جميعًا محمد بن جعفر المعروف بـ (غندر)، فرواه عن سعيد بلفظ: " يرفع يديه إذا أراد أن يركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا رفع رأسه من السجود حتى يحاذي بهما فروع أذنيه ". أخرجه أحمد (15642)
و محمد هذا، قال فيه الحافظ في التقريب (1/ 472): " ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة " قلت: و هو مع تلك الغفلة، فإنه قد سمع من سعيد بعد الإختلاط، قاله ابن مهدي، كما في (تهذيب التهذيب 9/ 85)، فالرواية ضعيفة ...
و أغلب الظن أن قوله " من السجود " مصحفة من قوله " للسجود ". و قد ورد هذا اللفظ:
في حديث ابن عمر من طريق عبد الرحمن بن الأسود، وفيه: " كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه يكبر للسجود " أخرجه الطبراني في الأوسط (6464).
و في حديث أبي هريرة: " ... وإذا ركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع للسجود فعل مثل ذلك ... " أبو داود، و من طريقه ابن عبد البر في التمهيد (23/ 161)
و أما الثالثة من الروايات، فقد أخرجها النسائي في (الكبرى 674) قال: " أنبأ محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي (هشام بن جرير الدستوائي) عن قتادة به ... و فيها:
" وإذا ركع فعل مثل ذلك وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك وإذا رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك ".
قلت: انفرد محمد بن المثنى بذكر " رفع الرأس من السجود "، و قد رواه عن معاذ بن هشام كلّ من؛ الحميدي و إسحاق بن راهويه، و هما أعلى كعبًا منه، و لم يذكرا ذلك. أخرج الأول أبو عوانة في صحيحه (1587) و الثاني الطبراني في الكبير (629)، و هذا مما يؤكد مقولة النسائي فيه؛ من أنه كان يغيّر في كتابه.
و تابعهما عن هشام الدستوائي:
عبد الصمد و أبو عامر، أخرجه أحمد (20554)،
و يزيد بن زريع، أخرجه ابن ماجة (859) و الطبراني في الكبير (629).
و خلاصة القول: أن الصحيح المحفوظ الثابت عن سعيد بن أبي عروبة، و هشام، في روايتهما عن قتادة، الإقتصار في رفع اليدين على المواطن الثلاثة؛ الإحرام و الركوع و بعد الرفع منه.
و قد تابعهما على ذلك جِلّة أصحاب قتادة، منهم:
أبو عوانة، عند مسلم (391)،
و شعبة، عند البخاري في جزء رفع اليدين، و النسائي، و أبي عوانة، و الدارمي، و ابن حبان، و الطبراني.
و حماد بن سلمة، و سعيد بن بشير، و عمران القطان، ثلاثتهم عند الطبراني.
و رواه همام عنه بلفظ: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حيال إذنيه في الركوع والسجود " أخرجه أحمد (20556) و أبو عوانة (1590) كلاهما من طريق عفان ..
قلت: و همام ثقة إلا أن حفظه رديء، و قد ذكر عفان نفسه عنه فقال: " كان همام لا يكاد يرجع إلى كتابه ولا ينظر فيه، وكان يخالف فلا يرجع إلى كتابه. ثم رجع بعد فنظر في كتبه فقال: يا عفان كنا نخطئ كثيرا فنستغفر الله تعالى " (تهذيب التهذيب 11/ 61)
و اختصر الحافظ ترجمته في (التقريب 1/ 574) فقال: " ثقة، ربما وهم ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/455)
و يمكن حمل قوله:" و السجود " على إرادة السجود؛ بل هو المتعين، لأنّ رفع اليدين في هذا المحل يكون بعده الهوي للسجود مباشرة. و هذا يرد كثيرًا في تعبير السلف، فقد ورد في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، الذي رواه ابن حبان في صحيحه (1862) قوله: " فإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه فكبر فسجد "، و لشدة التصاقه بالسجود، فقد يعبّر عنه بصيغة الفعل أحيانًا فيقول:" أنه رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم يرفع يديه حين يفتتح الصلاة، وإذا ركع، وإذا سجد "، أخرجه الدارقطني في سننه (13) من حديث وائل. فيظن من لم يعطِ النظر حقه أنّ قوله " و إذا سجد " دليل على مشروعية رفع اليدين في كل تكبير.
و من المعلوم أن بعض الرواة يروون الحديث بالمعنى، فإذا كان مخرج الحديث واحد، فينبغي تحرير تلك الروايات و إرجاعها إلى معنى واحد. و إلا صار كل لفظ من ألفاظ الرواة شريعة، و وقع التنافر في الأحكام.
هذا فيما يتعلق بحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، من رواية نصر بن عاصم. و قد رواه كذلك أبو قلابة، و فيه: " أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه. وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا "، أخرجه البخاري، و مسلم، و أبو عوانة، و ابن خزيمة و ابن حبان في صحاحهم.
هذا هو الصحيح المحفوظ من حديث مالك، و ما سواه فمنكر و غريب لا تقوم به حجة.
- حديث ابن عمر رضي الله عنهما: قال الشيخ الألباني رحمه الله: " ... فقد روى ابن حزم من طريق نافع عن ابن عمر؛ أنه كان يرفع يديه إذا سجد، و بين الركعتين. و إسناده قوي. و روى البخاري في جزء (رفع اليدين) من طريق سالم بن عبد الله؛ أنّ أباه كان إذا رفع رأسه من السجود، و إذا أراد أن يقوم، رفع يديه. و سنده صحيح على شرط البخاري في الصحيح ".اهـ من (تمام المنة ص:172)
حديث ابن عمر، فيه المرفوع، و فيه الموقوف. و لكن تماشيًا مع طرح الشيخ رحمه الله، نبدأ بالموقوفات لنسبر حالها ...
الأثر الأول الذي ذكره الشيخ رحمه الله، رواه ابن حزم من طريق محمد بن بشار ثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: " أنه كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة، و إذا ركع، و إذا قال: سمع الله لمن حمده، و إذا سجد، و بين الركعتين، يرفعهما إلى ثدييه "
و رواه البخاري في جزء القراءة (79): عن محمد بن عبد الله بن حوشب عن عبد الوهاب الثقفي به. " أنه كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة وإذا ركع وإذا قال سمع الله لمن حمده وإذا قام من الركعتين يرفعهما "
و اللفظان يصدق بعضهما الآخر، فقوله " و إذا قال: سمع الله لمن حمده و إذا سجد" يريد، و الله أعلم، أنه كان يرفع بين ذينك الحالين، و قد قررت فيما مضى أن الرفع في هذا المقام أحيانًا يضاف للرفع من الركوع، و أحيانًا أخرى يضاف للسجود، لوقوعه بينهما.
و هذا نظير قول نافع: " أن ابن عمر رضي الله عنه كان يكبر بيديه حين يستفتح، وحين يركع، وحين يقول: سمع الله لمن حمده، وحين يرفع رأسه من الركوع ... الحديث ". و هو مخرج في جزء رفع اليدين للبخاري (38). فقوله " حين يقول: سمع الله لمن حمده، و حين يرفع رأسه من الركوع "؛ أي أنّ رفع اليدين يكون بين ذينك المحلين؛ بعد التسميع الذي يكون أثناء الرفع، و بعد الإنتهاء من الرفع و الإستواء في القيام، على الوجه الذي بيّنّا أول البحث.
و قد ورد عن نافع عن ابن عمر: " أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يرفع يديه عند التكبير للركوع وعند التكبير حين يهوى ساجدًا " أخرجه الطبراني في (الأوسط 16)، قال الهيثمي (2/ 102): إسناده صحيح.
وعن أبي هريرة أنه قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع للسجود فعل مثل ذلك، وإذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك " أخرجه أبو داود (738)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/456)
كما أن التكبير للسجود قد يضاف أحيانًا للرفع من الركوع،كما في حديث أبي هريرة: "كان يكبر إذا ركع و إذا رفع رأسه " (البخاري762)، و في حديث الخدري: "فجهر بالتكبير حين افتتح وحين ركع وحين قال سمع الله لمن حمده " (ابن خزيمة 580) وقال عقبه: قوله "وحين قال: سمع الله لمن حمده"، إنما أراد حين قال: سمع الله لمن حمده فأراد الإهواء للسجود كبر، لا أنه إذا رفع رأسه من الركوع كبر. اهـ .. فإذا استوعبنا هذا الأمر زال الإشكال، و انسجمت ألفاظ الحديث.
و قوله " بين الركعتين " يريد بين الركعة الثانية و الثالثة، كما قال الإمام السيوطي في " الديباج " (2/ 243)، أي بعد القيام من التشهد، و هذا مصطلح معروف لدى السلف، و منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه: " إذا جلستم بين الركعتين فقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات ... الحديث " (البيهقي في الكبرى 2677).
و لعلك لاحظت أيها اللبيب أن الشيخ الألباني رحمه الله حينما تصرف في رواية الحديث فذكر بعضه دون بعض، اختل البيان.
هذا، و تابع عبدَ الوهاب الثقفي، عبدُ الأعلى فرواه عن عبيد الله به: " أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال: سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم " أخرجه البخاري (706)
و خالف أبو أسامة، فرواه عن عبيد الله، بلفظ: " أنه كان يرفع يديه إذا رفع رأسه من السجدة الأولى " أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2796). و هذا خطأ ظاهر، و ما في الصحيح أولى بالإتباع.
و أبو أسامة هو: حماد بن أسامة، قال الحافظ في التقريب (1/ 77): " ثقة ثبت ربما دلس وكان بأخرة يحدث من كتب غيره " و النتيجة هي ضعف الرواية و شذوذها، و بالتالي عدم اعتبارها للإحتجاج بها.
و الخلاصة: أن خبر ابن عمر رضي الله عنهما، من طريق عبيد الله عن نافع، ليس فيه دلالة على دعوى الشيخ الألباني رحمه الله. و لايسعفه في حال من الأحوال.
و أما حديث ابن عمر الثاني الذي استدل به الألباني رحمه الله على سنية الرفع في السجود؛ فقد رواه البخاري في (جزء رفع اليدين 12) قال: "أخبرنا أيوب بن سليمان حدثنا أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن العلاء أنه سمع سالم بن عبد الله: أن أباه كان إذا رفع رأسه من السجود وإذا أراد أن يقوم رفع يديه ".
قلت: هذا الخبر لا ينبغي أن يُفرح به؛ لأنه من رواية العلاء بن عبد الرحمن؛ قال أبو زرعة: ليس هو بأقوى ما يكون. وقال أبو حاتم: صالح، روى عنه الثقات ولكنه أنكر من حديثه أشياء. من (تهذيب الكمال للمزي 22/ 520).
و قال الحافظ في (التقريب1/ 435): صدوق ربما وهم.
و وَهِم الشيخ الألباني رحمه الله حينما جعل الخبر على شرط البخاري في الصحيح. ذلك لأن (العلاء) هذا، ليس من رجال الصحيح. و إنما روى له في جُزئَي " القراءة خلف الإمام " و " رفع اليدين ".
و مما يدلك على ضعف تينك الروايتين اللتين ذكرهما الشيخ رحمه الله، أنهما مخالفتان بعض الشيء لسياق رواية أصحاب نافع و سالم من الأئمة الحفاظ المتقنين، و هم الزهري، و ابن جريج، و مالك، و الليث، و عبيد الله في الصحيح عنه , و أيوب، و غيرهم.
بل في رواية هؤلاء الأعلام التصريح بعدم مشروعية رفع اليدين في غير تلك المواطن. ففي رواية بعضهم:
" و كان لا يفعل ذلك في السجود "
و في رواية: " ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود " أخرجهما البخاري (702 - 705).
و في أخرى: " و لا يرفع بين السجدتين " مسلم (1/ 292) و ابن خزيمة (583) و ابن الجارود (177) و غيرهم.
و قد حاول الشيخ الألباني رحمه الله التوفيق بين هذه و تلك فقال: " و لا تعارض بين هذه الأحاديث و بين حديث ابن عمر المتقدم بلفظ:" .. و لا يرفعهما بين السجدتين"، لأنه نافٍ، و هذه مثبتة، والمثبت مقدم على النافي،كما تقرر في علم الأصول .. " (تمام المنة ص 172)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/457)
قلت: هذه قاعدة كثيرًا ما يساء استعمالها، فالمثبت لا يقدم على النافي مطلقًا، بل لا بد من مرجحات؛ مثل النظر في درجات الصحة، و العدد، و القرائن، و الشواهد ... فلا تقدم رواية مخلط لأنها مثبتة، على رواية حافظ لأنها نافية ... هذا أمر مهم ينبغي التنبّه له، لأنه كثيرًا ما يُلهج به دون بيانه.
و أمّا ابن حزم رحمه الله فقد جعل رواية نافع، التي نسبها له الشيخ الألباني رحمه الله، جعلها ناسخة لرواية أولئك الأعلام، فقال: و ما كان لابن عمر ليرجع إلى خلاف ما روى – من ترك الرفع عند السجود – إلاّ و قد صح عنده فعل النبي صلى الله عليه و سلم لذلك. (المحلى 4/ 94)
قلت: قد مضى توجيه تلك الرواية، و بيّنت أنها لا تفي بالغرض المطلوب. و هي مع ذلك موقوفة لا تقوى على مقاومة المرفوع. كيف و قد أخرج البيهقي من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وكان لا يفعل ذلك في السجود. فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله تعالى ".
و من الشواهد على ذلك:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة كبر ثم جعل يديه حذو منكبيه وإذا ركع فعل مثل ذلك وإذا سجد فعل مثل ذلك ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود وإذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك " أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (694).
و حديث أبي موسى الأشعري،قال: هل أريكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكبر ورفع يديه، ثم كبر ورفع يديه للركوع، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم رفع يديه ثم قال: هكذا فاصنعوا.ولا يرفع بين السجدتين " أخرجه الدارقطني في سننه (16)، و عند البيهقي موقوفًا بلفظ: " ... و لم يرفع في السجود "
وحديث علي، وقد مر تخريجه،وفيه:" وكان لا يفعل ذلك في شيء من سجوده "، وهذا اللفظ للبيهقي في السنن (2137)
- حديث أنس رضي الله عنه: رواه ابن أبي شيبة (2434)، و من طريقه ابن حزم (4/ 92)، حدثنا الثقفي عن حميد عن أنس " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الركوع والسجود "
قلت: هذا الحديث رواه جماعة عن الثقفي، منهم؛
محمد بن حوشب بلفظ: " يرفع يديه عند الركوع " (جزء رفع اليدين -8)
و محمد بن يحيى بلفظ: " إذا ركع، و إذا رفع رأسه من الركوع " البيهقي في (الخلافيات)
و محمد بن بشار، في رواية ابن ماجة عنه بلفظ:" إذا دخل في الصلاة، و إذا ركع "
و في رواية ابن صاعد عنه، بلفظ: " يرفع يديه إذا دخل في الصلاة، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد " أخرجه الدارقطني في سننه (11).
قلت: ابن صاعد حافظ، إلا أنّ ابن ماجة أعلى كعبًا منه. و مع ذلك، يمكن توجيه لفظي " السجود " و " سجد " بما بعد الرفع من الركوع، كما مر فتذكره.
و هذا لا شك فيه، فقد روى الحديثَ أبو يعلى في مسنده (3793)، قال: " حدثنا أبو بكر (ابن أبي شيبة) حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع"
و هذا أقوى شاهد على أنهم يعبّرون عن "الرفع من الركوع" بـ "السجود". و قد رواه أبو يعلىكذلك عن ابن أبي شيبة به (3752)
هذا، و روى حديثَ أنس عن حميد:
يحيى بن سعيد موقوفًا بلفظ: " كان يرفع يديه عند الركوع " البخاري في (جزء القراءة 97)
و معاذ بن معاذ موقوفًا كذلك بلفظ: " كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع " ابن أبي شيبة (2433)
و يزيد بن هارون مرفوعًا بلفظ: " يرفع يديه إذاكبر، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع " المختارة للمقدسي (2027)، و المحفوظ، كما قال الدارقطني، الموقوف.
و رواه عن أنس:
يحيى بن أبي إسحاق بلفظ: " أنه كان يرفع بين السجدتين " أخرجه ابن أبي شيبة (2795)، وهذا الخبر هو الذي عناه الشيخ الألباني رحمه الله فقال في (تمام المنة ص 172):" و قد ثبت الرفع بين السجدتين عن جماعة من السلف، منهم أنس رضي الله عنه ".اهـ
و هذا يمكن رده من جهتين؛
الأولى: في السند، فإنّ (يحيى بن أبي إسحاق) قال فيه الحافظ في (التقريب 1/ 177): صدوق، ربما أخطأ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/458)
و الثانية: في المتن، فإنّ قوله "بين السجدتين" إنما يعني بهما الركعتين؛ الثانية و الثالثة.
و رواه عاصم الأحول بلفظٍ قريب من لفظ معاذ بن معاذ، أخرجه البخاري في جزء رفع اليدين (19 - 64). فروايته هي أصح الروايات و أبينها و أصوبها. قال أحمد بن حنبل: معاذ بن معاذ قرة عين في الحديث. وقال في موضع آخر: إليه المنتهى في التثبت بالبصرة ... و قال يحيى بن سعيد: ما بالبصرة ولا بالكوفة ولا بالحجاز أثبت من معاذ بن معاذ، وما أبالي إذا تابعني من خالفني ... وقال: النسائي ثقة ثبت " اهـ من (تهذيب الكمال للمزي 28/ 132)
- حديث وائل بن حجر رضي الله عنه: رواه أبو داود (723)، و من طريقه ابن حزم (4/ 91 - 92)، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي ثنا عبد الوارث بن سعيد قال: ثنا محمد بن جحادة حدثني عبد الجبار بن وائل بن حجر قال: كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي قال فحدثني علقمة بن وائل عن أبي وائل بن حجر قال: "صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا كبر رفع يديه. قال: ثم التحف ثم أخذ شماله بيمينه وأدخل يديه في ثوبه. قال: فإذا أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه، ثم سجد ووضع وجهه بين كفيه، وإذا رفع رأسه من السجود أيضا رفع يديه،حتى فرغ من صلاته. قال محمد فذكرت ذلك للحسن بن أبي الحسن فقال: هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعله من فعله وتركه من تركه "
قلت: ذِكْرُ رفع اليدين في السجود، في هذا الحديث شاذ، نبّه على ذلك أبو داود نفسه فقال عقبه: روى هذا الحديث همام عن أبي جحادة لم يذكر الرفع مع الرفع من السجود.
قلت: رواية همام أخرجها أبو عوانة في صحيحه (1596) و البيهقي في الكبرى (2345)
و الخطأ في الرواية الأولى ليس من عبد الوارث، فقد روى ابن حبان في صحيحه (1862) فقال: أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا محمد بن جحادة قال حدثنا عبد الجبار بن وائل بن حجر قال كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي فحدثني وائل بن علقمة عن وائل بن حجر قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا دخل في الصف، رفع يديه وكبر ثم التحف فأدخل يده في ثوبه فأخذ شماله بيمينه، فإذا أراد أن يركع أخرج يديه ورفعهما وكبر ثم ركع، فإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه فكبر فسجد ثم وضع وجهه بين كفيه قال ابن جحادة: فذكرت ذلك للحسن بن أبي الحسن، فقال: هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله من فعله وتركه من تركه "
فتبيّن مما سبق، أنّ زيادة الرفع في السجود إنما هي من (عبيد الله بن ميسرة)، شيخ أبي داود.
و روى حديث وائل، عن علقمة:
قيس بن سليم العنبري بلفظ: " قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا قال: سمع الله لمن حمده هكذا. فأشار قيس إلى نحو الأذنين " أخرجه البخاري في جزء رفع اليدين (10) و النسائي في الكبرى (64)
وعمرو بن مرة، بلفظ: " أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حين يفتتح الصلاة وإذا ركع وإذا سجد " الدارقطني (13)
و ليس بين اللفظين اختلافًا إلا في التعبير، و أما المعنى فواحد. و قوله " و إذا سجد " يريد؛ إذا استتمّ قائمًا من الركوع و أراد السجود. و قد ورد ذلك صريحًا في رواية عن عاصم بن كليب عن أبيه، حيث قال: " ... ولما أراد أن يركع رفع يديه ولما أراد أن يسجد رفع يديه ... " أخرجه الطبراني في الكبير (89)
و قد نبّهت على مثل هذا فيما مضى من البحث فارجع إليه و تذكره، فإنه مهمّ في هذا الباب.
و روى الحديث عن وائل نفسه، (كليب) من طريق ولده (عاصم)، بألفاظ متقاربة، منها قوله: " ثم لما أراد ان يركع رفع يديه مثلها فوضع يديه على ركبتيه ثم رفع رأسه فرفع يديه مثلها ثم سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه " هذا لفظ زائدة بن قدامة.
الحديث أخرجه ابن الجارود (202 - 208) و ابن خزيمة (697 - 698) و الدارمي (1357) و أبو داود (626 - 627) و عبد الرزاق (2122) و غيرهم.
و الخلاصة؛ أن حديث وائل كغيره مما سبق من الأحاديث، ليس فيه أي دليل على رفع اليدين في غير المواطن الثلاثة، و ما سوى ذلك، فإما شاذّ أو غريب أو منكر أو مجمل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/459)
- حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه أبو داود (740) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن أبان المعنى قالا ثنا النضر بن كثير يعني السعدي قال: " صلى إلى جنبي عبد الله بن طاوس في مسجد الخيف فكان إذا سجد السجدة الأولى فرفع رأسه منها رفع يديه تلقاء وجهه فأنكرت ذلك فقلت لوهيب بن خالد فقال له وهيب بن خالد: تصنع شيئا لم أر أحدا يصنعه فقال بن طاوس: رأيت أبي يصنعه. وقال أبي: رأيت بن عباس يصنعه، ولا أعلم إلا أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه"
و أخرجه أبو يعلى (2704) و ابن حزم (4/ 94) و غيرهما ...
و مدار هذا الحديث على (النضر بن كثير)؛ قال:" ابن حبان يروي الموضوعات عن الثقات لا يجوز الاحتجاج به، دجال" (الضعفاء و المتروكين لابن الجوزي 3/ 162)
و تابعه (عمر بن رياح) عن ابن طاوس به. " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند كل تكبيرة ". أخرجه ابن ماجة (865)
و عمر هذا، ليس أحسن حالاً من النضر؛ قال النسائي والدارقطني: متروك. وقال الحاكم أبو أحمد: ذاهب الحديث، له عنده في الرفع عند كل تكبير. وقال بن عدي: يروي عن ابن طاوس البواطيل ما لا يتابعه أحد عليه. والضعف بّين علىحديثه. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات، لا يحل كتب حديثه، الا على التعجب.اهـ من (تهذيب التهذيب 7/ 393)
قلت: حديث ابن عباس، أخرجه البخاري في جزء رفع اليدين (55): عن أبي الزبير عن طاوس: " أن ابن عباس كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يحاذي أذنيه وإذا رفع رأسه من الركوع واستوى قائما فعل مثل ذلك "
و رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (2431): حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو جمرة قال: "رأيت ابن عباس يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع "
و من طريق هشيم، رواه البخاري في جزء رفع اليدين (20) عن مسدد، و لم يذكر "إذا ركع".
هذا، و في الباب أحاديث أخرى، تالفة واهية، و لو لا خشية الإغترار بها لما عرّجت عليها، منها:
- حديث عمير بن حبيب قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع كل تكبيرة في الصلاة المكتوبة " أخرجه ابن ماجة (861) قال: حدثنا هشام بن عمار ثنا رفدة بن قضاعة الغساني ثنا الأوزاعي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن جده عمير بن حبيب ...
و الحديث في سنده (رفدة بن قضاعة) قال ابن حبان في (المجروحين1/ 304): كان ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهير لا يحتج به إذا وافق الثقات، فكيف إذا انفرد عن الأثبات بالأشياء المقلوبات؟ – ثم ذكر حديثه الذي نحن بصدده فقال-: وهذا خبر إسناده مقلوب ومتنه منكر؛ ما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده في كل خفض ورفع قط، وأخبار الزهري عن سالم عن أبيه تصرح بضده أنه لم يكن يفعل ذلك بين السجدتين.اهـ
قلت: و ثمة علة أخرى؛ و هي الإنقطاع، قال الأوزاعي: لم يسمع عبد الله من أبيه شيئًا، حكاه عنه البخاري في تاريخه (مصباح الزجاجة1/ 107).
- حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أخرجه أحمد في المسند (14369) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا نصر بن باب عن حجاج عن الذيال بن حرملة قال سألت جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما:كم كنتم يوم الشجرة؟ قال:كنا ألفا وأربعمائة قال " وكان يرفع يديه في كل تكبيرة من الصلاة "
قال الحافظ الهيثمي في (الزوائد2/ 101): هو في الصحيح خلا رفع اليدين. قلت: و هذا دليل على ضعف حجاج بن أرطأة و اضطرابه، و هو مع ذلك مدلس و قد عنعن.
و ثمة آفة أخرى، و هو (نصر بن باب)؛ قال ابن المديني: رميت حديثه .. وقال يحيى: ليس بثقة وقال مرة: كذاب خبيث. وقال السعدي: لا يساوي حديثه شيئا ... وقال النسائي: متروك وقال البخاري: يرمونه بالكذب. وقال أبو زرعة: لا ينبغي أن يحدث عنه " انظر ترجمته في (الميزان7/ 19)، (الضعفاء و المتروكين لابن الجوزي 3/ 158) و (المجروحين لابن حبان 3/ 53)
قلت: الصحيح في حديث جابر ما أخرجه الأثرم عن أبي الزبير، قال: " كان جابر بن عبدالله إذا كبر رفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه وزعم أن النبي عليه السلام كان يفعل ذلك " ذكره ابن عبد البر (23/ 161)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/460)
و يشهد له ما رواه البخاري في جزء رفع اليدين (60) من طريق ليث عن عطاء قال: "رأيت جابر بن عبد الله وأبا سعيد الخدري وابن عباس وابن الزبير يرفعون أيديهم حين يفتتحون الصلاة وإذا ركعوا وإذا رفعوا رؤوسهم من الركوع "
هذا فيما يتعلق بالأخبار المرفوعة و الموقوفة، و قد ظهر بالبيان و الدليل أنّ واحدًا منها لم يثبت فيه الرفع في غير المواطن الأربعة ... و أما الآثار المتعلقة ببعض السلف من التابعين و الأئمة ممّن ذكرهم الشيخ الألباني رحمه الله على أنهم كانوا يذهبون إلى الرفع في السجود و مع كل تكبيرة، فالشأن فيها كسابقها، كلها على نسق واحد، و معنى واحد، و هذه بعضها:
- عن الربيع بن صبيح قال: " رأيت الحسن ومجاهدا وعطاء وطاوسا وقيس بن سعد والحسن بن مسلم يرفعون أيديهم إذا ركعوا وإذا سجدوا " أخرجه البخاري في جزء (رفع اليدين) من طريق وكيع ...
و قوله "إذا سجدوا" لا يعني السجود كما يتبادر من ظاهر اللفظ، بل يعني الرفع الذي يليه السجود. و يتجلى هذا المعنى عند جمع ألفاظ الخبر؛
ففي رواية أبي النصرعن الربيع: " يرفعون أيديهم عند الركوع، و عند الرفع منه " أخرجها الأثرم كما في التمهيد ...
و في رواية عبد الرحمن بن مهدي عن الربيع: " إذا افتتحوا الصلاة رفعوا أيديهم وإذا ركعوا وإذا رفعوا رؤوسهم من الركوع " أخرجه البخاري في (رفع اليدين –66) ...
و هذا هو الذي عناه عبد الرحمن بن مهدي بقوله: " هذا من السنة "، و ليس كما أوهم كلام الشيخ الألباني رحمه الله ...
- عن عكرمة بن عمار، قال: " قال رأيت القاسم وطاوسا ومكحولا وعبد الله بن دينار وسالما يرفعون أيديهم إذا استقبل أحدهم الصلاة وعند الركوع والسجود " رواه البخاري في (رفع اليدين –68) من طريق عمر بن يونس ...
و هذا اللفظ ليس فيه ما يوهم من ظاهره، سوى أن الرفع إنما كان قبل الركوع و قبل السجود.
و قد رواه البخاري في موضع آخر من جزءه المذكور آنفًا (61) من طريق عبد الله بن المبارك بلفظ: " يرفعون أيديهم في الصلاة إذا ركعوا و إذا رفعوا "
- خبر طاوس: المحفوظ عن طاوس و غيره من التابعين أن مذهبهم في هذا، هو مذهب الصحابة، الموافق لما نقلوه عنهم من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم.
فقد روى أحمد (5033) و البخاري في (جزءه –74) و ابن عبد البر، عن الحكم قال:" رأيت طاوسا حين يفتتح الصلاة يرفع يديه وحين يركع وحين يرفع رأسه من الركوع"
و قدمرّ ذكر طاوس في جملة مَن ذكرهم (عكرمة) و (عمار)، ممّن يرفعون أيديهم في المواطن الثلاثة ... فاجعله ببال.
و هكذا، فإنه لا يمكن أن نهتدي إلى المراد من لفظ من الألفاظ – و الشأن أنها متحدة المخرج - إلا بعد جمعها، و النظر في المعنى الذي تلتئم به و تتوافق عليه. و من الخطأ التعامل مع كل رواية على حدة كما لو أنها حديث منعزل، ذلك لأنّ الرواة أحيانًا يروون بالمعنى و يتصرفون في اللفظ. انظر على سبيل المثال؛
رواية محمد بن الفضل عن عاصم بن كليب عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "رأيته يرفع يديه في الركوع و السجود"، هذا لفظ ابن أبي شيبة (2439)
و رواه أبو يعلى (5670) حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا محمد بن الفضل به. " أنه كان يرفع كلما ركع و كلما رفع "
فـ (ركع) في هذه الرواية، تقابل (الركوع) في الرواية الأولى. و (رفع) ههنا، تقابل (السجود) هناك ...
و رواه أحمد (6328) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن فضيل به. " يرفع يديه كلما ركع و كلما رفع رأسه من الركوع " و هذه بيّنت ما أجمل من (الرفع) في الرواية السابقة، على أنه من الركوع ...
و هذا اللفظ هو أتمّها و أوفاها، و قد تابع عاصمًا، عبد الواحد بن زياد عن محارب بن دثار قال: " رأيت عبد الله بن عمر إذا افتتح الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع " أخرجه البخاري في جزء (رفع اليدين-47) من طريق أبي النعمان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/461)
و لكنّ بعض الناس تلقفوا ظاهر الرواية الأولى، و أغفلوا غيرها و القرائن التي تحتفّ بها، و زعموا أنها تفيد الرفع في السجود ... كما توهموا من لفظة (بين السجدتين) التي وردت في بعض الآثار، أنها الجلوس الذي بين السجدتين. و إنما هما الركعتان الثانية و الثالثة، كما ورد في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه: " حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه " رواه الترمذي (304) و قال: ومعنى قوله: "ورفع يديه إذا قام من السجدتين" يعني قام من الركعتين ...
قلت: و يعرف هذا بالقرائن،كما في حديث علي رضي الله عنه:" وكان لا يفعل ذلك في شيء من سجوده، وإذا قام من السجدتين مثل ذلك " رواه البيهقي في الكبرى (2137). فلمّا نفى الرفع في السجود، دلّ قوله " قام من السجدتين " أنه يعني القيام من الركعتين ...
و في بعض ألفاظ حديث أبي هريرة رضي الله عنه:" وكان يكبر بين السجدتين، وإذا رفع وإذا خفض " رواه الطيالسي (2320) ... و المراد بقوله "بين السجدتين" الركعتان؛ الثانية و الثالثة. لأن التكبير للسجود و الرفع منه داخل تحت قوله:" إذا رفع و إذا خفض".
و في هذا السياق تدخل الآثار التي وردت عن بعض التابعين كنافع و طاوس و ابن سيرين.
و من الألفاظ الموهمة، ما نقله الشيخ الألباني رحمه الله عن ابن القيم في (البدائع) قال: قال الأثرم:" رأيت أبا عبد الله – يعني الإمام أحمد - يرفع يديه في الصلاة في كل خفض و رفع "، ففهم من قوله "في كل خفض و رفع"، أنه يعني الرفع عند كل تكبيرة.
و سبب هذا الوهم، هو النظر إلى اللفظ بمعزل عن الشواهد و القرائن التي تحتفّ به.
و الحال، أنّ السلف كانوا يستعملون هذا اللفظ في الخفض للركوع و الرفع منه، و هذه بعض أخبارهم:
" اجتمع الأوزاعي والثوري بمني فقال الأوزاعي للثوري: لم لاترفع يديك في خفض الركوع ورفعه؟ فقال الثوري: ثنا يزيد بن أبي زياد. فقال الأوزاعي: أروي لك عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتعارضني بيزيد بن أبي زياد؟ ويزيد رجل ضعيف الحديث وحديثه مخالف للسنة؟ قال: فاحمر وجه سفيان الثوري ... " إلى آخر القصة، و إنما اقتصرت فيها على الشاهد، و هي في سنن البيهقي الكبرى (2/ 82)، و سير أعلام النبلاء للذهبي (7/ 112)
و عن وكيع أن أبا حنيفة قال: ما باله يرفع يديه عند كل رفع وخفض أيريد أن يطير؟ فقال له عبد الله بن المبارك: إن كان يريد أن يطير إذا افتتح، فإنه يريد أن يطير إذا خفض ورفع"، هذا لفظ إسحاق بن راهويه كما في (تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة 1/ 55)
و رواه البيهقي في السنن (2/ 82) من طريق علي بن يونس عن وكيع قال صليت في مسجد الكوفة فإذا أبو حنيفة قائم يصلي وابن المبارك إلى جنبه يصلي فإذا عبد الله يرفع يديه كلما ركع وكلما رفع وأبو حنيفة لا يرفع ... إلخ."
قال ابن عبد البر في (التمهيد 9/ 216): " وحجة من رأى الرفع عند كل خفض ورفع حديث ابن عمر المذكور في هذا الباب ... " قلت: و يعني به الحديث الذي ذكرناه أول البحث، و فيه الرفع في المواطن الثلاثة.
قال الحافظ في (الفتح 2/ 223) بعد أن ذكر مذهب الإمام الشافعي من عدم مشروعية الرفع في غير المواطن الثلاثة:" وأما ما وقع في أواخر البويطي (يرفع يديه في كل خفض ورفع) فيحمل الخفض على الركوع والرفع على الاعتدال ... "
قلت: قوله " في كل خفض و رفع " لفظ عام يراد به الخصوص. قال ابن قدامة في (المغني1/ 303): " والأحاديث العامة مفسرة بالأحاديث المفصلة التي رويناها فلا يبقى فيها اختلاف "
و اعلم أنّ مذهب الإمام أحمد هو مذهب الجمهور، خلافًا لما ذكره عنه الشيخ الألباني رحمه الله، فقد قال ابن القيم رحمه الله في (البدائع 3/ 72): " أكثر الروايات عنه أنه لم يَرَ الرفع عند الإنحدار إلى السجود، و لا بين السجدتين، و لا عند القيام من الركعتين، و لا فيما عدا المواضع الثلاثة في حديث ابن عمر".اهـ
قلت: قال أبو بكر الأثرم: قيل لأحمد بن حنبل رفع اليدين من السجدتين؟ فذكر حديث سالم عن ابن عمر:" ولا يرفع بين السجدتين "، ثم قال:" نحن نذهب إلى حديث ابن عمر ... "
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/462)
و قال الأثرم وسمعته غير مرة يُسأًل عن رفع اليدين عند الركوع وإذا رفع رأسه؟ قال: ومن شك في ذلك كان ابن عمر إذا رأى من لا يرفع حصبه. قال: وحدثنا أبو عبدالله يعني أحمد بن حنبل قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت زيد بن واقد قال: سمعت نافعا قال:" كان ابن عمر إذا رأى رجلا لا يرفع يديه حصبه وأمره أن يرفع ".اهـ من (التمهيد9/ 224)
يقول العبد الضعيف: و في هذا الخبر الذي ذكره الإمام أحمد عن ابن عمر، قرينة أخرى على أنّ السلف كانوا يعبّرون عن الركوع و الرفع منه بعموم (الخفض و الرفع)؛ فقد روى هذا الخبر الحميدي في مسنده (615)، قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت زيد بن واقد يحدث عن نافع " أن عبد الله بن عمر كان إذا أبصر رجلا يصلي لا يرفع يديه كلما خفض ورفع حصبه حتى يرفع يديه ".
و رواه البخاري في (جزء رفع اليدين –14) عن الحميدي به." أن ابن عمركان إذا رأى رجلا لا يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رماه بالحصى "
هذا مذهب الإمام أحمد ... وأمّا الإمام الشافعي، فقال في (الأم 1/ 104)؛ في "باب رفع اليدين في التكبير في الصلاة"، بعد أن أورد حديث ابن عمر من طريق سالم وتكلم عليه: ولا نأمره أن يرفع يديه في شيء من الذكر في الصلاة التي لها ركوع وسجود إلا في هذه المواضع الثلاثة.اهـ
و رُوي عنه أنه قال: " كل تكبيركان في افتتاح أو في قيام ففيه رفع اليدين " رواه الأثرم كما في (التمهيد9/ 228)
و أمّا مذهب الإمام مالك فقال ابن عبد الحكم: لم يروِ أحد عن مالك ترك الرفع فيهما-أي في الركوع و الرفع منه- إلا ابن القاسم. والذي نأخذ به الرفع على حديث ابن عمر وهو الذي رواه ابن وهب وغيره عن مالك. ولم يحك الترمذي عن مالك غيره. ونقل الخطابي وتبعه القرطبي في المفهم: أنه آخر قول مالك.اهـ من (النيل2/ 193)
قلت: روى ابن عبد البر بإسناده عن أشهب قال:" صحبت مالك بن أنس قبل موته بسنة فما مات إلا وهو يرفع يديه "
و عن ابن وهب قال صحبت مالك في طريق الحج فلما كان بموضع ذكره يونس دنت ناقتي من ناقته فقلت يأبا عبدالله كيف يرفع المصلي يديه في الصلاة؟ فقال: وعن هذا تسألني؟ ما أحب أن أسمعه منك. ثم قال: إذا أحرم وإذا أراد أن يركع وإذا قال سمع الله لمن حمده ".
و رواه من وجه آخر بلفظ: " رأيت مالك بن أنس يرفع يديه في كل خفض ورفع أو قال: كلما خفض. ولم تزل تلك صلاته " (التمهيد 9/ 222و223) ... و هذا كذلك يؤكد ما بيّناه آنفًا؛ من أنّ السلف يطلقون (الخفض و الرفع) على خفض الركوع و رفعه.
و خلاصة ما أسلفنا من البحث، رأينا:
- أنّ قول القائل في حديث ما " سنده صحيح " أو " على شرط الصحيح " أو ما شابه ذلك، لا يعني صحة الحديث متنًا و لا إسنادًا ...
- و أنّ الحديث إذا ورد بألفاظ شتى، و كان متحد المخرج، فينبغي أن تجمع ألفاظه و تُرجَع إلى أصحها معنى ...
- و أنّ اللفظ في الحديث لا ينبغي أن يُفَسّر بمعزل عن القرائن و الشواهد التي تحتف به ...
- و أنّ الجمع بين الروايات و الأحاديث في الباب الواحد إذا أمكن، فلا ينبغي أن يُصار إلا إليه، كما تقرر في الأصول.
- و أنّ الرفع يكون بعد القيام من التشهد الأوسط، و ليس في حال القعود ...
- و أنّ الأحاديث التي تعلق بها القائلون بمشروعية الرفع في السجود و عند كل تكبير، أحاديث معتلة ضعيفة. قال الشوكاني في (النيل2/ 196): " وهذه الأحاديث لا تنتهض للاحتجاج بها على الرفع في غير تلك المواطن، فالواجب البقاء على النفي الثابت في الصحيحين حتى يقوم دليل صحيح يقتضي تخصيصه كما قام في الرفع عند القيام من التشهد الأوسط".اهـ
تمّ بحمد الله و حسن توفيقه ما قصدت له ... أسأل الله الكريم أن يجعله عملاً متقبّلاً. و صلى الله و سلم و بارك على نبيّنا محمد و آله و صحبه أجمعين. تمّ الفراغ منه ظهر السابع و العشرين من شهر رمضان الكريم، من سنة 1424 للهجرة.
و كتب أبو محمد عبد الوهاب مهية
http://mehaya.jeeran.com/tanbih_sajed.htm
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[14 - 09 - 04, 07:56 ص]ـ
الأخ عبدالرحمن لعلك تترك النقل من موقع هذا الشخص، فلا أدري لماذا لا يتعقب - في الغالب - إلا الشيخ الألباني.
وأنا إن شاء الله سأرد على بعض كلامه العجيب، فقد قال بأشياء في هذا الموقع الغريب لم يُسبق إليها.
ولا أدري هل ستنقل لنا هذا الموقع في الملتقى أم ماذا!!!!
ـ[عبد الرحمن حسين وهدان]ــــــــ[14 - 09 - 04, 08:21 ص]ـ
أبو المنهال
ما وضعت هذا عبثا بل الذي اريده الرد عليه
الله يهديك يا رب
ـ[أبو ذر الفاضلي]ــــــــ[11 - 11 - 05, 07:02 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[عبد الرحمن خالد]ــــــــ[12 - 11 - 05, 07:31 ص]ـ
بحث فيه تدليس وتلبيس
وانظر طريقة تضعيفه لاول حديث ويغنيك عن الباقي
حماد بن سلمة ..........
ومحمد بن عمرو .......
يذكرني بطريقة التركماني وغيره فاذا لم يوافق الحديث مذهبه قال فيه حماد
بن سلمة وقد تغير واذا وافق مذهبه قال حماد بن سلمة مجمع عليه
وهذا صنيع كثير من الطلبة المدعين لمنهج المتقدمين لا يضعون في ذلك قاعدة
فلا يقولون بزيادة الثقة ولا يقولون بتفرد الصدوق ........... فمتى ما وافق الحديث رايه
قال وقد زادها فلان وهو ثقة ومتى ما خالفت مذهبه قال:والمتقدمين يردون
زيادة الثقة بل بعضهم لا يقبل حديث الثقة اذا تفرد به وهلم جر ........
فلا زمام ولا خطام ووالله لقد اصبحت طرق التصحيح والتضعيف اضحوكة
بيد هولاء الأغمار
وهكذا في المجهول فاذا وافق مذهبه قال وليس كل مجهول مردود الرواية
وكما قيل: بين حانا ومانا ضاعت لحانا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/463)
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[12 - 11 - 05, 10:26 م]ـ
بعيدا عن بحث الأخ عبد الوهاب مهيه
وهذا صنيع كثير من الطلبة المدعين لمنهج المتقدمين لا يضعون في ذلك قاعدة فلا يقولون بزيادة الثقة ولا يقولون بتفرد الصدوق
........... فمتى ما وافق الحديث رايه قال وقد زادها فلان وهو ثقة ومتى ما خالفت مذهبه قال:والمتقدمين يردون زيادة الثقة بل بعضهم لا يقبل حديث الثقة اذا تفرد به وهلم جر ........
فلا زمام ولا خطام ووالله لقد اصبحت طرق التصحيح والتضعيف اضحوكة
بيد هولاء الأغمار وهكذا في المجهول فاذا وافق مذهبه قال وليس كل مجهول مردود الرواية
وكما قيل: بين حانا ومانا ضاعت لحانا
أخي عبدالرحمن خالد
إن الغمر هو الذي ينقاد كالبهيمة وراء من وثق بعلمه ثقة عمياء فهو يتابعه في أحكامه وفي النتائج التي توصل إليها دون بحث أو تتبع أو تمحيص وهذا هو حال كثير ممن يعارض من ينادي بالدعوة إلى منهج الأئمة المتقدمين _ علما وفهما ودراية _ في النظر إلى القرائن والملابسات التي تحيط بالرواية.
وكل هذه المسائل التي عبت بها من وصفتهم بالأغمار وأنهم على غير منهج ثابت هي مسائل ليس فيها قاعدة ثابتة عند الأئمة بل هي دائرة مع القرائن وكل رواية لها نقد خاص وهذا ما لا يفهمه كثير من الأغمار المعاصرين أصحاب الحكم على ظواهر الأسانيد الذين لا يلقون لكلام أئمة العلل قيمة فتجدهم يردونه بكل صفاقة وجه وقلة حياء وحالهم يقول نحن رجال وهم رجال فيقول أحدهم عندما يريد ردَّ تعليل أحد أئمة العلل الذين أعلوا الحديث بزيادة الثقة أو غيره بقوله: بل الزيادة من الثقة مقبولة!! كما هو مقرر في المصطلح أو كتب المصطلح، يسيء الأدب مع الأئمة حينما يحاكمهم إلى تعريفات وحدود وضعها من جاء بعدهم ممن اختلط مشربه
فهل الغمر هو من يحاول تتبع طريقة الأئمة في التصحيح والتضعيف والتعليل أم الذي يريد أن يحاكم الأئمة إلى كتب المصطلح؟!
ـ[السعيدي]ــــــــ[01 - 12 - 05, 04:07 م]ـ
أوضحت إيضاحاً جيداً
فجزاك الله ألف ألف خير (أي مليون)
ونفعنا الله بعلمك(35/464)
عرض فلاش للدرر السنية
ـ[الدرر السنية]ــــــــ[14 - 09 - 04, 02:20 م]ـ
الإخوة الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا عرض فلاش لشرح كيفية الاستخدام الأمثل لموقع الدرر السنية
يمكن تحميله من هنا ( http://www.dorar.net/files.asp?bab=4#119)
ـ[رياض بن سعد]ــــــــ[14 - 09 - 04, 08:34 م]ـ
جاري التحميل ,,,, جزاك الله خيرا
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[14 - 09 - 04, 10:59 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نسأل الله أن يبارك في جهودكم ويجزيكم عن العلم وأهله خيرا،والشيخ علوي السقاف حفظه الله صاحب الموقع جزاه الله خيرا وبارك في جهوده وأحسن إليه.(35/465)
حول قصر المغرب ركعتين!!
ـ[زكريا أبو مسلم]ــــــــ[14 - 09 - 04, 03:43 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ذكر ابن كثير في البداية والنهاية في ترجمة الحافظ ابن دحية مسألة اتهامه بقوله بقصر المغرب ركعتين فقال:
"وإن من أقبح ما رأيته في هذا الجزء ما ذكره عن شيخه الحافظ المؤرخ ابن النجار، عن الحافظ علي بن المفضل أنه قال: اجتمعت أنا وابن دحية في مجلس السلطان فسألني السلطان عن حديث فأجبته فيه فقال لي:من رواه؟ فلم يحضرني إسناده فانفصلنا فاجتمع بي ابن دحية وقال لي: يا فقيه لما سألك السلطان عن إسناد ذاك الحديث لم لم تذكر له أي إسناد شئت؟ فإنه ومن حضر مجلسه لا يعلمون هل هو صحيح أم لا فعظمت في أعينهم. فعلمت أنه يتهاون بأمور الدين، جرئ على الكذب.
ثم قال:وحدثني الفقيه تقي الدين عبيد بن محمد عباس الإسعردي، عن شيخنا الفقيه الإمام العالم أوحد الأنام مفتي المسلمين بهاء الدين أبي الحسن علي بن هبة الله بن سلامة بن المسلم اللخمي، يعني ابن الجميزي أنه قال:كان السلطان الملك الكامل قد خرج إلى الشام فخرج أبو الخطاب عمر بن دحية وولد الشيخ معين الدين بن شيخ الشيوخ فحضرت صلاة المغرب فقدم السلطان بن دحية فصلى بهم المغرب فلما أن فرغ من الصلاة، قال ابن شيخ الشيوخ: ما أعلم أحدا من الأئمة يجوز قصر صلاة المغرب في السفر.
فقال ابن دحية كيف لا وقد أخبرنا فلان عن فلان. وسرد إسناده إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قصر المغرب في السفر. فلم يجب ابن شيخ الشيوخ ومكث على حاله.
قال ابن كثير رحمه الله: هذا وضع فاحش مخالف لما أجمع عليه العلماء، كما ذكره ابن المنذر وغيره، ومثل هذا الإسناد لا يحفظ؛ لأن سامعه لم يضبطه، وواضعه لا يقدر على إعادته ثانيا، والله أعلم "اهـ
والمسألة هنا هو هل المراد من الوضع كذب الناس عن ابن دحية الكلبي أم المراد اتهامه هو بوضع الحديث مع جلالة قدره وشهادة أهل العلم له بالعلم والحفظ؟ وما هو التحقيق فيها؟
بارك الله فيكم.
محبكم زكريا أبو مسلم
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[14 - 09 - 04, 07:01 م]ـ
ابن دحية رحمه الله (متهم) وقد طعن فيه كثير من أهل العلم.
ـ[المضري]ــــــــ[14 - 09 - 04, 08:29 م]ـ
حقيقة المحضر المأخوذ بالأندلس ضد الحافظ السبتي أبي الخطاب ابن دحية - د. إبراهيم بن الصديق الغماري ( http://www.interstreaming.com/Members/Dar-Bouth/uploads/magazine/4-5.pdf)
على ملف بي دي اف.
لا أدري ان كان هذا البحث يهمكم.
ـ[زكريا أبو مسلم]ــــــــ[02 - 11 - 04, 10:56 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك أخي الكريم على هذا البحث وأحسن الله إليكم.(35/466)
مد لفظ آمين؟؟
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[14 - 09 - 04, 09:21 م]ـ
الاخوة الكرام: ما حكم مد لفظ آمين في الصلاة
ـ[عبد الرحمن حسين وهدان]ــــــــ[15 - 09 - 04, 10:44 ص]ـ
الحمد لله
اورد البخاري في جزء القراءة وابو داود بسند صحيح
{كان صلى الله عليه وسلم اذا انتهى من قراءة الفاتحة قال آمين يجهر ويمد بها صوته}
نقلا عن صفة الصلاة للالباني ص 101
ـ[أحمد محمود الأزهري]ــــــــ[14 - 10 - 04, 03:06 م]ـ
قال لي شيخي:
إن مد الألف في آمين مد طبيعي، وأما مد الياء فمد عارض للسكون، والْأَوْلَى أن يمدها المأموم على مقدار مد الإمام للعارض للسكون؛ بمعنى أنه إذا كان يمد العارض للسكون حركتين فالأفضل للمأموم أن يمدها حركتين، وإن مدها أربعا فليمدها المأموم أربعا .. وهكذا.
والله أعلم بالصواب.
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[15 - 10 - 04, 04:30 م]ـ
الألف التي بعد الهمزة يجوز فيها المد بمقدار حركتين أو 4 أو 6 حركات، لأنها مد بدل، ومد البدل من المدود الجائزة في رواية ورش عن نافع، وآمين دعاء وليس لفظاً قرآنياً، وعليه فعدم التقيد فيه بأحكام القراءة التي قرأ بها الفاتحة لا يدخل في تلفيق القراءات الذي عابه العلماء.
وأما الياء التي قبل النون في آخر لفظ آمين فمدها مد عارض للسكون يجوز بمقدار حركتين أو 4 أو 6 حركات.
ومما سبق يتبين أنه يجوز في آمين 9 أوجه هي حاصل ضرب ثلاثة الألف في ثلاثة الياء.
ويجوز أيضاً حذف الألف الأولى فتقرأ (أمين) مع جواز ثلاثة العارض للسكون.
فإذا أضفنا هذه الأوجه الثلاثة إلى الأوجه التسعة السابقة صار مجموع الأوجه الجائزة 12 وجهاً.
ـ[أحمد محمود الأزهري]ــــــــ[19 - 10 - 04, 07:09 م]ـ
زادك الله علما وبارك فيك ونفع بك إن شاء الله.
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[19 - 10 - 04, 10:32 م]ـ
وآمين دعاء وليس لفظاً قرآنياً، وعليه فعدم التقيد فيه بأحكام القراءة التي قرأ بها الفاتحة لا يدخل في تلفيق القراءات الذي عابه العلماء.
بارك الله فيك وزادك علماً، ويُقال هذا أيضاً في أدعية القنوت التي يطبق عليها بعض أئمة المساجد أحكام التجويد.
ويجوز أيضاً حذف الألف الأولى فتقرأ (أمين) مع جواز ثلاثة العارض للسكون.
هلاّ زدتم هذا القول تفصيلاً وتدليلاً، بارك الله فيكم يا شيخ وليد.
ـ[حارث همام]ــــــــ[19 - 10 - 04, 10:59 م]ـ
يقول أهل اللغة [الفيروزبادي] آمين: بالمَدِّ والقصرِ وقَد يُشَدَّدُ المَمْدُودُ ويُمالُ أيضاً. وقال في اللسان: و آمينَ و أَمينَ كلمةٌ تقال في إثْرِ الدُّعاء.
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[20 - 10 - 04, 10:24 ص]ـ
بارك الله فيكم أحبتي على إثراء الموضوع
ـ[السعيدي]ــــــــ[30 - 04 - 07, 02:46 م]ـ
لو مددنا الألف الا تكون "آمين" أي قاصدين كما في قوله تعالى: " ولا آمين البيت الحرام،،،،،،،، "
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[30 - 04 - 07, 04:47 م]ـ
هذا إذا شددت الميم، وهذا لا يكون عند من يمد للبدل.(35/467)
هام:فوائد من كتاب الأوسط لابن المنذر لم تطبع
ـ[أبوسليمان الأثري]ــــــــ[14 - 09 - 04, 10:19 م]ـ
الخمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد:
فهذه فوائد استفدتها أثناء قراءتي لكتاب الأوسط في مذاهب العلماء لابن المنذر رحمه اله لم أر أن أبخل بها عليكم وأرجو الله أن ينفعكم بها ويتقبلها مني
بسم الله الرحمن الرحيم
الأوسط: المجلد الرابع الورقة 150 الوجه ب.
[قال أبو بكر بن المنذر رحمه الله]:
قد فرض الله طاعة رسوله في غير آية من كتابه
] وإذا ثبت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب استعماله وتركَ أن يحمل ما قد ثبت به السنة على النظر والقياس. [/ COLOR]• [ فائدة فقهية ونقد ابن المنذر لأبي حنيفة رحمهما الله تعالى]
الأوسط: المجلد الرابع الورقة 189 الوجه أ:
[قال أبو بكر بن المنذر رحمه الله]:
واختلفوا في رجل دخل دار قوم فأخذ شاتهم فذبحها وأخرجها،فقالت طائفة: إذا كانت قيمة ما أخرج من لحمها ما يقطع فيه اليد قطعت يده.كذلك قال مالك بن أنس وسفيان الثوري والشافعي وأبو ثور.
وقال أصحاب الرأي:لا قطع عليه لأنه ضمن قيمتها حية وصار لحمها له.
قال أبو بكر:وبالقول الأول نقول ,ونلزم أصحاب الرأي أن لو جاء صاحب الشاة وأراد أخذ اللحم أن للسارق دفعه عنه؛لأنهم قالوا: وصار لحمها له ,
ويلزمهم أن يقولوا: إن صاحب الشاة ظالم للسارق وإن للسارق دفعه عن اللحم الذي زعموا أنه له.
وقد عارضهم غيري فقال لهم:إن السارق لو دفع عن ذلك وتنازعا فأتى على نفس السارق أنه شهيد داخل في جملة قوله [صلى الله عليه وسلم]:"من قتل دون ماله فهو شهيد".
وهذا قول يجزئ حكايته عن الإدخال على قائله.
حرم الله الأموال فقال:"لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم" وثبت عن نبي الله عليه السلام أنه قال:"لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ".
فقائل هذا القول قد عارض الكتاب والسنة بالخلاف وملكه ظالما سارقا مالا بغير طيب نفس صاحبه ولا بتجارة أباحها الكتاب له والقول إذا كان خلاف كتاب الله وسنة نبيه وجب هجرانه ولزمه الذم من كل وجه. اه
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[14 - 09 - 04, 11:16 م]ـ
جزاكم الله خيرا، وكتاب الأوسط لابن المنذر من الكتب النفيسة النافعة، ونسأل الله أن ييسر وجود الكتاب كاملا.
ـ[أبوسليمان الأثري]ــــــــ[15 - 09 - 04, 02:55 م]ـ
[فائدة عن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده]
الأوسط: المجلد الرابع الورقة147 الوجه ب.
[قال أبو بكر بن المنذر رحمه الله]:
حدثنا محمد بن إسماعيل [هو الصائغ] قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا داود،وحبيب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم
،وعن قيس عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها" قال أبو بكر:
وهذا إسناد يقول به قوم ويقف عن القول به آخرون،
حدثني أبو بكر بن إسماعيل قال حدثنا حمدان بن علي الوراق قال: وسئل أحمد بن حنبل عن عمرو بن شعيب فقال: إنما احتججنا بحديثه وربما هجس في القلب منه شيء. اه
ـ[أبو عبد الله علي بن حسين بدوي]ــــــــ[29 - 10 - 09, 09:52 م]ـ
جزاك الله خيرًا أخي الحبيب قراءة مفيدة وإفادة جيدة(35/468)
دعوه للإخوه والمشايخ لجمع ماورد من آثار في الصيام
ـ[علي الأثري]ــــــــ[14 - 09 - 04, 11:21 م]ـ
سلام عليكم:
الإخوه والمشايخ كتاب هذا المنتدى المبارك .. لايخفاكم قرب شهر رمضان
فليتنا نجمع ماورد فيه من آثار سواءا ضعيفه أو صحيحه ترغبنا في إغتنام هذا الشهر الفضيل
والله يرعاكم(35/469)
هل من شرح لهذا الحديث بعلم؟؟ "ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم؛ بأفسد لها من حرص المرء
ـ[أمين هشام]ــــــــ[15 - 09 - 04, 12:26 ص]ـ
"ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم؛ بأفسد لها من حرص المرء- على المال والشرف- لدينه."
فهل الفساد حاصل في الدين نتيجة للحرص؟؟
أم الفساد ناتج لحرصه على المال والشرف لأجل دينه ومكانته؟؟
أفيدونا
ـ[ابو عبدالله الرفاعي]ــــــــ[15 - 09 - 04, 01:47 ص]ـ
الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين , وبعد:
لقد شرحه الحافظ ابن رجب رحمه الله شرحا طيبا في جزء منفرد وهو مطبوع فراجعه
ـ[علي بن حميد]ــــــــ[15 - 09 - 04, 06:31 ص]ـ
وكذلك،، فللشيخ عبدالرحمن عبدالخالق حفظه الله شرح صوتي للحديث في موقعه، قسم التسجيلات الصوتية، قسم التزكية والمواعظ (ضمن الدروس المتفرّقة):
www.salafi.net
ـ[عبد الرحمن حسين وهدان]ــــــــ[15 - 09 - 04, 06:51 ص]ـ
الحمد لله:
قال صاحب تحفة الاحوذي:
وقوله بأفسد خبر لما والباء زائدة وهو أفعل تفضيل أي بأشد إفساد والضمير في لها للغنم واعتبر فيها الجنسية فلذا أنث , وقوله من حرص المرء هو المفضل عليه لاسم التفضيل , وقوله على المال والشرف يتعلق بالحرص والمراد به الجاه , وقوله لدينه اللام فيه بيان كما في قوله تعالى: {لمن أراد أن يتم الرضاعة} كأنه قيل بأفسد لأي شيء , قيل لدينه. ومعناه ليس ذئبان جائعان أرسلا في جماعة من جنس الغنم بأشد إفسادا لتلك الغنم من حرص المرء على المال والجاه , فإن إفساده لدين المرء أشد من إفساد الذئبين الجائعين لجماعة من الغنم إذا أرسلا فيها. أما المال فإفساده أنه نوع من القدرة يحرك داعية الشهوات ويجر إلى التنعم في المباحات فيصير التنعم مألوفا , وربما يشتد أنسه بالمال ويعجز عن كسب الحلال فيقتحم في الشبهات مع أنها ملهية عن ذكر الله تعالى , وهذه لا ينفك عنها أحد. وأما الجاه فيكفي به إفسادا أن المال يبذل للجاه ولا يبذل الجاه للمال وهو الشرك الخفي , فيخوض في المراءاة والمداهنة والنفاق وسائر الأخلاق الذميمة , فهو أفسد وأفسد انتهى(35/470)
نصيحة عظيمة لكل من يكتب في مندياتنا .. حول الهمز واللمز بالآخرين
ـ[أبو غازي]ــــــــ[15 - 09 - 04, 12:29 ص]ـ
قال الكاتب: أسير الدليل من كتّاب هذا المنتدى المبارك.
نصيحة عظيمة لكل من يكتب في مندياتنا ..... مهم جدا جدا
قال الحافظ ابن عساكر - رحمه الله وطيب ثراه - في (تبين كذب المفتري) ص 364 في رده على أبي علي الأهوازي:
" متى تعبدنا الله بالسب والشتم؟!
وأين أمرنا بالتفرغ للثلب والذم؟!
وهل سوغ لنا الاشتغال باللعن؟!
أو ندبنا إلى استعمال الغيبة والطعن؟!
أو أثنى في كتابه على المستعملين للهمز أو مدح العيابين المشتغلين باللمز؟!!
فتأملوا رحمكم الله القرآن العظيم وتفهموا الآيات والذكر الحكيم تجدوا فيه النهي عن ذلك كله والأمر بالإعراض عن أكثره وأقله، وقد نهى ذو الجلال والإكرام عن سب ما يعبد من دونه من الأصنام فقال: «ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم» فمن تفرغ لسب عباد الله فقد عصى الله سهوا بغير فهم، وإذا كان الله قد نهى عن سب الأخشاب والأحجار فكيف يبيح لكم سب العلماء الأخيار؟!
فإن قيل إن المعنى في النهي عن هذا السب لئلا يكون سببا لسب الرب فربما سمع سب الأهوازي لهذا الإمام بعض من يراه بعين الإعظام، فيقابل سبه بسب إمامه، ويتكلم فيه عند الغضب بمثل كلامه، ويحمله على ذلك السب فرط حمية أو إظهار صلابة في معتقده وعصبية، ويجتنب مقابلة السيئة بالحسنة اقتداء بقول بعض جهال المتسننة:
سبوا عليا كما سبوا عتيقك ****** كفر بكفر وإيمان بإيمان
فيكون حينئذ سببا لسب صاحب مذهبه، لأن ذلك إنما جرى من قائله خطأ بتسببه، وهذه خطة لا يرتضيها ذو عقل وسقطة تنبئ عن عظيم جهل،
وقد امتنع رسول رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين من لعن من سئل في لعنه من المشركين بالله، مع كونهم بالشرك بالله متمسكين، … عن أبي هريرة قال قيل وفي حديث ابن حمدان قلت يارسول الله أدع على المشركين قال: (إني لم أبعث لعانا إنما بعثت رحمة) رواه مسلم في صحيحه عن محمد بن عباد
فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ير لعن المشركين فكيف استجاز الأهوازي في دينه لعن العلماء المتنسكين؟!
فلا بهدى الله عز وجل اهتدى
ولا بنبيه صلى الله عليه وسلم اقتدى
بل عمي عن سلوك طريق الهدى
وألقى نفسه فيما يفضي به إلى الردى
أفتراه حسب أن يترك سدى حين أخطأ فيما قاله في الأشعري واعتدى واتبع مراد الشيطان الرجيم في لعن المسلمين حين تجنب الكف عنهم والإغضاء؟!
قال الله عز وجل في كتابه الكريم: «إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء»
فمن أضل سبيلا ممن اتبع هواه واستفرغ في ذم العلماء بالباطل قواه، ولم يرقب فيهم إلا ولا ذمة ولم يرع له محلا ولا حرمة،
ومن اعظم جهلا ممن فرغ نفسه للطعن والوقيعة في الأكابر والأعيان من علماء الشريعة،
ولو أمعن فيما قاله تفكرا لعلم أنه أتى أمرا مستنكرا ولو كان بأحكام الشريعة خبيرا لتيقن أنه ارتكب حوبا كبيرا ".
انتهى كلامه وهو نفيس جداً لمن تدبره وتأمله ...
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/archive/index.php/t-7204.html
ـ[حارث همام]ــــــــ[15 - 09 - 04, 05:59 م]ـ
جزاكم الله خيراً ..
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[15 - 09 - 04, 10:58 م]ـ
اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.(35/471)
هل توافقوا على هذا الكلام " لا تسئم من الوقوف على بابه ولو طردت "
ـ[المهندي]ــــــــ[15 - 09 - 04, 01:44 ص]ـ
قال أحد الائمة:
"لا تسئم من الوقوف على بابه ولو طردت"
"ولا تقطع الاعتذار ولو رددت"
هل يطرد الله أو يرد أحدا سواء أكان عاصيا أو صالحا واقفا على بابه ???
ـ[عبد الرحمن حسين وهدان]ــــــــ[15 - 09 - 04, 09:06 ص]ـ
الحمد لله:
هل يطرد الله تعالى احدا؟
نعم اذا فعل ما يستوجب ذلك وهل ما جرى لابليس الا الطرد قال تعالى: فاخرج منها فانك رجيم
يقول صاحب القاموس المحيط والطرد هو الابعاد
وعلى هذا حين نقول ان الله تعالى طرد فلانا اي ابعده من رحمته
قال ابن كثير:
وقوله تعالى " ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه " أي لا تبعد هؤلاء المتصفين بهذه الصفات عنك بل اجعلهم جلساءك وأخصاءك كقوله " واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا "
اماهل يطرد الله الصالحين فالجواب في الاية العالية واضح
فاللهم لا تطردنا من رحمتك
ـ[المهندي]ــــــــ[16 - 09 - 04, 04:03 م]ـ
بارك الله فيك شيخنا عبد الرحمن حسين وهدان على الإفادة
إلا أن سؤلي كان "هل يطرد الله أو يرد أحدا سواء أكان عاصيا أو صالحا واقفا على بابه ??? "
نعم إن الله طرد إبليس من رحمته وذلك لكفره استكباره ثم إنه لم يسأل الله الغفرة ليرده الله
لكن ماذا عن الذي يقف ببابه ويسأله هل يرد ???(35/472)
بالإمكان الآن استعمال كلمة المرور بأحرف عربية
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[15 - 09 - 04, 06:07 ص]ـ
تمّ بحمد الله إصلاح الخلل الذي تسبب في عدم القدرة على استعمال كلمة المرور بأحرف عربية.
فمن أراد تعديل كلمة مروره فليتفضل بعمل ذلك من لوحة التحكم الخاصة به.
وكذلك من كان لايستطيع الدخول سابقا بسبب كلمة المرور فالآن لايحتاج لإرسال كلمة مرور جديدة فيمكنه الدخول كما كان سابقا.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[17 - 09 - 04, 04:44 م]ـ
جزاكم الله خيرا
فائدة
يمكنك من خلا ل هذا الرابط تصفح جميع مواضيع الجلسة الشرعية بسهولة وكذلك بقية الجلسات
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/archive/index.php/f-26-p-1.html(35/473)
سامحوني إذا كنت أثقلت عليكم
ـ[جهاد النوبي]ــــــــ[15 - 09 - 04, 07:03 ص]ـ
الإخوة الأفاضل سامحوني إذا كنت أثقلت عليكم، فأنا أحاول أن أجمع كل ماكتب عن الطريقة الشاذلية بقدر المستطاع لتكوين دراسة عن هذه الطريقة لأهمية هذه الدراسة وخطورة المجموعة القائمة على هذه الطريقة، فرجاء لمن يجد دراسة خاصة بالطريقة الشاذلية، لا عن الصوفية عموما لكن أريد بعض الدراسات أو إفرادات للطريقة الشاذلية، مرة أخرى سامحوني وأحتملوا أمري فالأمر جد هام بل وخطير، وجزاكم الله خير الجزاء
ـ[عبد الرحمن حسين وهدان]ــــــــ[15 - 09 - 04, 09:57 ص]ـ
http://www.google.com/search?q=%C7%E1%D8%D1%ED%DE%C9+%C7%E1%D4%C7%D0%E1% ED%C9&ie=windows-1256&oe=windows-1256&safe=vss&vss=1&hl=ar(35/474)
سامحوني إذا كنت أثقلت عليكم فالأمر جد خطير
ـ[جهاد النوبي]ــــــــ[15 - 09 - 04, 07:06 ص]ـ
الإخوة الأفاضل سامحوني إذا كنت أثقلت عليكم، فأنا أحاول أن أجمع كل ماكتب عن الطريقة الشاذلية بقدر المستطاع لتكوين دراسة عن هذه الطريقة لأهمية هذه الدراسة وخطورة المجموعة القائمة على هذه الطريقة، فرجاء لمن يجد دراسة خاصة بالطريقة الشاذلية، لا عن الصوفية عموما لكن أريد بعض الدراسات أو إفرادات للطريقة الشاذلية، مرة أخرى سامحوني وأحتملوا أمري فالأمر جد هام بل وخطير، وجزاكم الله خير الجزاء
ـ[عبد الرحمن حسين وهدان]ــــــــ[15 - 09 - 04, 07:19 ص]ـ
يا نوبي هل تريد مواقع تتحدث عنها ام تريد ردود أهل العلم عليها وضح؟
ـ[جهاد النوبي]ــــــــ[15 - 09 - 04, 09:46 ص]ـ
اريد حفظك الله ردود أهل العلم أولا، وإن وجدت مواقع تتحدث عن الطريقة الشاذلية بصورة خاصة من حيث النقد والتحليل فجزاكم الله خيرا ونفع الله بكم، مع العلم أنني راجعت الردود الموجود في صفحة الدفاع عن السنة فهي جيده ومفيده لكن مع إعتذاري عن هذه الكلمة تفتقر إلى التركيز على هذه الطريقة بصورة بحثية أو دراسة نقدية وافية.
ـ[عبد الرحمن حسين وهدان]ــــــــ[15 - 09 - 04, 09:55 ص]ـ
http://www.google.com/search?q=%C7%E1%D8%D1%ED%DE%C9+%C7%E1%D4%C7%D0%E1% ED%C9&ie=windows-1256&oe=windows-1256&safe=vss&vss=1&hl=ar(35/475)
حول صحة حديث
ـ[عبدالله الفاخري]ــــــــ[15 - 09 - 04, 12:13 م]ـ
السلام عليكم.
إخواني لقد فوجئت بقيام أحد الناس بتوزيع أوراق بها دعاء ينسبه للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وفيه أجور هائلة بحيث أنه يكاد أن يقول لايضر مع هذا الدعاء ذنب. فأرجو بيان صحة هذا الحديث لرد هذا الرجل وأمثاله من المتطاولين على السنة.
وسأذكر بعض ما جاء في هذا الحديث من فقرات ..
1 - قال عمر رضي الله عنه بهذا الدعاء ظهر الإسلام
2 - اللهم إني أسألك في دعائي وصلاتي بركة تطهر بها قلبي وتكشف بها كربي.
3_اللهم إني أسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك.
4 - لا إله إلا أنت راحم المساكين ومعين الضعفاء.
والحديث في 4 صفحات وقد ذكرت منه بعض الفقرات عساها أن تعين بإذن الله تعالى على البحث.
الرجاء الاهتمام لأن هذا الكلام يشمل على أمور كثيرة ...
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[15 - 09 - 04, 12:56 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذا الحديث كذب موضوع و عدد من الفاظه من أحاديث الرافضة اخزاهم الله
وقد ذكروه في عدد من كتبهم.
ـ[عبدالله الفاخري]ــــــــ[15 - 09 - 04, 01:09 م]ـ
بارك الله فيك وأنا كذلك شممت به رائحة الشيعة.
ـ[عبد الرحمن حسين وهدان]ــــــــ[15 - 09 - 04, 01:15 م]ـ
كيف يذكر الرافضة حديثا يرويه عمر وهم يلعنونه ولا يعتبروا له وزنا فلو تفضل الفقيه بتخريجه من عند الرافضه
ـ[عبدالله الفاخري]ــــــــ[15 - 09 - 04, 01:42 م]ـ
والله صدقت ففيه الترضي عن عمر وأبي بكر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.
فنرجوا التوضيح من أخينا.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[15 - 09 - 04, 01:51 م]ـ
و عدد من الفاظه من أحاديث الرافضة اخزاهم الله
وقد ذكروه في عدد من كتبهم.
.
ـ[عبد الرحمن حسين وهدان]ــــــــ[16 - 09 - 04, 03:17 ص]ـ
كن متمسكا بالحق عن حق
فقد قال في كلامه {اي الفقيه}
وقد ذكروه اي الحديث .......... ولو اراد الفاظه لقال وقد ذكروها(35/476)
فتوىهل يجوز هجر إمام مسجد وتبديعه لأنه يأمر المصلين بالصف بين السواري "عندما يكتظ
ـ[عبدالله الفاخري]ــــــــ[15 - 09 - 04, 01:53 م]ـ
السلام عليكم.
هل يجوز هجر إمام مسجد وتبديعه لأنه يأمر المصلين بالصف بين السواري "عندما يكتظ المسجد بالناس".
هذا ما حدث وهذا من أغرب القضايا.
ـ[ابن عبدالقدوس]ــــــــ[15 - 09 - 04, 04:52 م]ـ
أما هجره وتبديعه فلا
لأن كثيرا من أهل العلم نصوا على جواز الصلاة بين السواري عند الحاجة لذلك
بل قال ابن العربي: ولا خلاف في جوازه عند الضيق ...
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=253&CID=64#s8(35/477)
أحكام ولد الزنا
ـ[حسيني]ــــــــ[15 - 09 - 04, 04:45 م]ـ
طلب أحكام ولد الزنا في جميع أبواب الفقه ?
ـ[حسيني]ــــــــ[17 - 09 - 04, 12:31 م]ـ
دلواني علي المراجع في هذا الموضوع جزاكم الله خيرا
ـ[حسيني]ــــــــ[21 - 09 - 04, 11:30 ص]ـ
ابحث عن بحث او ما يقوم مقامه حول موضوع (ولد الزنا و أحكامه)
فهل من مساعد بارك الله فيكم(35/478)
ما حكم تكرار العمرات؟؟
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[15 - 09 - 04, 06:48 م]ـ
كثيرا من الناس يستغلون ذهابهم لاراضي الحجاز لاداء مناسك العمرة فيقومون باداء باكثر من عمرة سواء لاب او ام متوفاة او حتى لنفسه
فما حكم هذا خاصة ان سمعت البعض يقول ان هذا لم يرد عن النبي ولا عن اصحابه
كما ان هذا يؤدى الى ازدحام الحرم وكذلك لا يستطيع المرء حلق شعره كل مرة حيث انه ربما لم ينبت شعره بعد
وجزاكم الله خيرا
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[15 - 09 - 04, 10:53 م]ـ
نقل شيخ الإسلام رحمه الله اتفاق السلف على كراهة ذلك.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 09 - 04, 11:14 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5353
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[15 - 09 - 04, 11:49 م]ـ
بارك الله في الاخوة الافاضل وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو بكر الشامي]ــــــــ[16 - 09 - 04, 09:59 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
سئل الشيخ صالح اللحيدان في الحرم المكي عن الإتيان بعمرة ثانية في سفر واحد؟
فقال: جائز
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[16 - 09 - 04, 09:21 م]ـ
احبتي في الله:بارك الله فيكم
بالنسبة لمن اجاز التعدد من العلماء:
ماذا يفعل من حلق شعره واراد ان يحرم مرة اخرى وشعره لم بنبت بعد؟؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[فارس سترونج]ــــــــ[11 - 06 - 07, 09:26 ص]ـ
أخي الحبيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد أجاز جمهور العلماء تعدد العمرة في سفرة واحدة
ودليلهم اتيان السيده عائشة رضي الله عنها بعمرتين في حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واقرار رسول الله لها بذلك / فعمرتها الأولى في حجتها اذ كانت قارنة/ وعمرتها الثانية بعد انتهائها من مناسك الحج
أما بالنسبة لمن حلق في العمرة الأولى / فيكفيه تمرير الموسى على رأسه في تحلله من عمرته الثانية والثالثة وهكذا والله تعالى أعلم(35/479)
هل من خصوصية الحرم أن يعاقب من أراد المعصية فيه , اذا كان عازماً عليها , وان لم يفعله
ـ[احمد بن سامي]ــــــــ[15 - 09 - 04, 08:45 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
هل من خصوصية الحرم أن يعاقب من أراد المعصية فيه , اذا كان عازماً عليها , وان لم يفعلها؟؟
لقوله تعالي (ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم)
ـ[احمد بن سامي]ــــــــ[19 - 09 - 04, 02:50 ص]ـ
هل من مجيب؟؟؟؟
ـ[ابن عبدالقدوس]ــــــــ[19 - 09 - 04, 10:23 م]ـ
قال الله سبحانه في سورة الحج:
( ... وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاء الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ)
بما أن لكلمة "يُرد" وجهان:
فربما تكون إرادة فعلية
وربما تكون إرادة قلبية
فكان الأولى حمل كلمة "يُرد" على وجهيها
ولكن
وجب حملها على الوجه الأول وهو "الإرادة الفعلية" فقط
والسبب:
لتتفق مع بقية المحكمات من أمثال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم القائل فيه:
((إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم)) رواه البخاري
فهذا القول فيه إعمال للدليل الأول _الآية_ والدليل الثاني _الحديث_
لذا يقدم هذا القول على القول "بتخصيص" الحرم بلزوم العقاب للإرادة القلبية على الإلحاد بظلم
لأن تخصيص الحرم بذلك فيه إعمالٌ لدليل واحد فقط وتركٌ للدليل الثاني _ إن الله تجاوز ... الخ _
والله سبحانه أعلم(35/480)
صيام المرأة المرضعة؟؟؟
ـ[أبو معاذ المغربي]ــــــــ[15 - 09 - 04, 08:47 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أظنني سمعت أن الشيخ الألباني -رحمه الله رحمة واسعة- قد أفتى بأن المرأة المرضعة يسقط عنها صيام شهر رمضان وليس عليها قضاء ولا إطعام مس (ا) كين.
المرجو من الإخوة تأكيد ذلك, وهل في المسألة خلاف بين العلماء؟؟؟
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[15 - 09 - 04, 10:06 م]ـ
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الرجاء استخدام خاصية البحث في المواضيع القديمة قبل كتابة سؤال جديد
نوقشت المسألة على هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4563&highlight=%DD%ED%CD%C7%E4(35/481)
سؤالات البغدادي للشيخ المنيسي
ـ[أبو أسيد البغدادي]ــــــــ[15 - 09 - 04, 11:04 م]ـ
سؤالات البغدادي
للشيخ المحدث أبي خالد وليد بن ادريس المنيسي السلمي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و اله وصحبه ومن والاه
سلام على أهل الصفا و الحقائق وأرباب كشف المعضلات الدقائق
وبعد
شيخي الكريم هذه مجموعة من الأسئلة التي ربما خفي أصلها على مشائخنا الأعلام في هذا البلد بسبب الظروف المعلومة للجميع التي أدت إلى الانقطاع عن مشاكل العالم المعاصر وكما يقال الحكم على الشيء فرع عن تصوره و قد بدأت هذه المسائل تغزو البلد وتثير كثيرا من التساؤلات. و إليكم شيخي الكريم شيئا من هذه الأسئلة وفقكم الله لكل خير، وعذرا لاستعمال بعض المصطلحات الإنجليزية و لكن لم أجد مرادفا عربيا وخشيت خفاء المقصد:
س1 ما هو ال mortgage وما حكمه؟
س2كثيرا من المعلبات الغربية مكتوب عليها
spirit viniger
فهل هو خل صناعي أم خل نتج عن تخليل الخمر كما يبدو من
( spirit ) كلمة؟
س3 ما هو الحكم التجارب التي تجرى على النطف و البويضات (البشرية)؟
س4 ما هو حكم التجارب التي تجري على البيضة المخصبة البشرية قبل نفخ الروح؟
س5 ما هو حكم أخذ القروض الربوية لطلبة المسلمين الذين يعيشون في بلاد الغرب و الذين يزعمون أنها الطريقة الوحيدة لاكمال دراستهم العلمية؟
س6 ما هو حكم دخول بنات المسلمين في الغرب للمدارس المختلطة (الابتدائية و المتوسطة و الاعدادية والجامعات)؟
س7 ما هو حكم الأغذية المحورة جينيا؟
س8 ما هو حكم بطاقات الائتمان المصرفية؟
س9 لو أدت شركة التأمين الغرامة اللازمة على كافر بسبب حادث مروري مثلا، فهل يجوزللمسلم أخذها؟
س10 شاعت في أسواق بغداد مؤخرا اللحوم المستوردة و التي يزعم أنها مذبوحة و فق الشريعة الإسلامية فما حكمها؟
س 11ما يقول فضيلتكم في المدعو حمزة يوسف؟
س12 بعض الاجبان القادمة من الغرب تحتوي على مواد مأخوذة من ذبائحهم المحرمة فهل هذه من الانفحة الفاسدة التي يجوز استعمالها في صناعة الجبن؟
شيخي الكريم الفاضل .... عذرا فقد أطلت عليكم و جزاكم الله عنا خير الجزاء و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
وكتب
تلميذكم المحب أبو أسيد
فأجاب شيخنا حفظه الله بعد الحمد و السلام:
س 1 ما هو الـ" mortgage" وما حكمه؟
الجواب: (المورجش) هو عبارة عن عقد بيع مشتمل على قرضربوي، وطريقته بإيجاز أن الراغب في شراء بيت معين يذهب إلى البنك أو شركة التمويل ويقول لهم البيت الفلانيأعجبني وأريد شراءه، وثمنه مثلا مائة ألف فيحدد البنك مجلسا يجتمع فيه مالك البيت (البائع) والمشتري وممثل عن البنك (المقرض)، وفي هذا المجلس يدفع البنك مائة ألف نقدا للبائع ثم يكتب عقدا مع المشتري فيه أنه أقرضه مائةألف وسيستردها مضافا إليها الفائدة الربوية التي قيمتها 6%مثلا، وهذا معناه أنه إن سدد خلال عشر سنوات فالمائةألف التي اقترضها سيردها مائة وخمسين ألفا مثلا على
أقساط شهرية، وخلال مدة القرض يكون البيت مرهونا للبنك بحيث إن المشتري إذا عجز عن السداد.
الخلاصة أن (المورجش) قرض ربوي صريح فليس هو بيعا بالتقسيط بين البائع والمشتري فحسب بل يدخل فيه طرف ثالث وهو البنك الذي يقرض المشتري ويسترد القرض بفائدة ربوية.
وحكمه أنه حرام وكبيرة من كبائر الذنوب فالربا من السبع الموبقات وقد آذن الله آكله وموكله بحرب من الله ورسوله.
وقد عانى المسلمون طويلا من عدم وجود بديل حلال لشراءالبيوت بالتقسيط إلى أن يسر الله تعالى خلال السنتين الأخيرتين من وجود شركات إسلامية في ولايات كثيرة تبيع البيوت بالتقسيط بطريقة حلال وهي آخذة في الانتشار بحمدالله ونوصي إخواننا في العراق بالتواصل معهم لإيجاد بدائل حلال للتيسير على المسلمين لديكم.
وبخصوص المورجش فقد أفتى بعض العلماء بإباحته وأخطؤوا في ذلك فكل يؤخذ من قوله ويترك وارتكزوا في فتواهم علىأمرين:
1) حديث مكحول (لا ربا في دار الحرب) وأن الأحناف أباحوا الربا في دار الحرب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/482)
2) دعوى الضرورة وأنها تبيح المحظور والجواب على الأول أن الحديث مرسل ضعيف ولو صح فمعناه لايجوز الربا في دار الحرب جمعا بينه وبين النصوص العامة في تحريم الربا ويصبح مثل قوله تعالى (لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) ليس معناه إباحة الفسوق في الحج بل تحريمه، وأما الأحناف فقد أباحوا أن يقرض المسلم بالربا في دار الحرب ويأخذ هو الفائدة من غير المسلم ولم يبيحوا
أن يقترض ويعطي هو الفائدة لغير المسلم، ثم إنه مذهب ضعيف مرجوح، ثم إن تنزيل تقسيم الديار على واقع البلادالآن عليه مؤاخذات كثيرة.
وأما دعوى الضرورة فدعوى عارية عن الصحة لأن الضرورة هي السكنى وليس تملك بيت فلو وجد المسلم بيتا بالإيجار فليس مضطرا إلى شراء بيت بالربا، والعادة أن القادر على دفع القسط الشهري للقرض الربوي في المورجش يكون قادرا على
دفع الأجرة الشهرية لمنزل بالإيجار فلا تصح دعوى الضرورةإلا في الحالة التي لا يكون فيها مأوى متواضع يأوي إليه المسلم وأسرته ولو بالإيجار وليس هناك اختيار إلا أن ينام وأسرته في العراء أو يشتري بيتا بالربا، واللهأعلم.
س2كثيرا من المعلبات الغربية مكتوب عليها
" spirit viniger "
فهل هو خل صناعي أم خل نتج عن تخليل الخمر كما يبدو من كلمة " spirit" ؟
الجواب: الخل المذكور حلال إن شاء الله وقد سئل عمر رضي الله عنه عما يوجد في الأسواق من خل أهل الكتاب فأباحه،فالمسلم منهي عن تخليل الخمر لكن إذا خلله غيره واستحال الخل خمرا حل استعماله على الصحيح، هذا أمر والأمرالآخر أنه حتى الخمر نفسه إذا وجد منه نسبة ضئيلة في طعام أو شراب أو دواء أو عطر بحيث إن هذا الطعام أوالشراب أو الدواء أو العطر لا يسكر قليله ولا كثيره فالطعام أو الشراب أو الدواء أو العطر حلال معفو عنه لأنه استحال ولم يعد خمرا مسكرا والإثم على من وضع الخمر لا على من تناول الطعام بعد أن استحال فيه هذا الخمر
اليسير وزال أثره.
س3 ما هو الحكم التجارب التي تجرى على النطف و البويضات
(البشرية)؟
الجواب: حلال إن شاء الله للحاجة إلى ذلك في العلاج وفي
الأبحاث العلمية
س4 ما هو حكم التجارب التي تجري على البيضة المخصبة
البشرية قبل نفخ الروح؟
الجواب: حلال إن شاء الله للحاجة إلى ذلك في العلاج وفي
الأبحاث العلمية ما دام قبل نفخ الروح
ثم أنني طلبت من الشيخ حفظه الله مزيدا من توضيح حول هذا الموضوع فكتب الي:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فموضوع التجارب التي تجري على البويضة المخصبة البشرية قبل نفخ الروح مليء بالإشكاليات كما تفضلتم، فالبويضة المخصبة عبارة عن خلايا بدائية قابلة للنمو والانقسام والحاجة ماسة إلى إجراء التجارب على هذه الخلايا حيث إنها يمكن تحويلها إلى خلايا قلبية أو كبدية أو بنكرياسية وإلى أنسجة عصبية أو دموية أو عضلات قلبية أو غير ذلك وقد تم علاج العديد من الحالات التي كانت ميؤوسا منها سابقا بفضل الله تعالى عن طريق هذه الخلايا التي تم إنتاجها من بويضات مخصبة.
وقد بحث هذا الموضوع عدة مرات واختلفت فيه الآراء فبحثته المنظمة الإسلامية الطبية في ندوة بالكويت في شعبان 1403 حضرها العديد من الفقهاء والأطباء وأجازالأكثرية إجراء التجارب العلمية على البويضات الفائضة عن
الحاجة قبل التلقيح وبعده وكذلك بحثه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر وأفتى بالجواز مع مراعاة أن المبيحين اشترطوا ألا تخلط نطفةرجل ببويضة امرأة غير زوجته واشترطوا ألا توضع نطفة الرجل في رحم امرأة غير زوجته لما في ذلك من اختلاط الأنساب وهؤلاء المبيحون بدا لهم أن المصالح المترتبة على هذه
التجارب أرجح من المفاسد التي أوردتم بعضها في سؤالكم فأباحوها.
وأما المجمع الفقهي فقد منع من ذلك كله فمنع إعطاء نطف أو بويضات لأجل إجراء تجارب عليها وأوجب إتلاف أي بويضات مخصبة أو غير مخصبة أو نطف تفيض عن الحاجة في حالات أطفال الأنابيب والتلقيح الصناعي ولم يبح إجراء أي تجارب
عليها للمحذورات التي ذكرتموها وغيرها وسدا لذريعةاختلاط الأنساب وعلى كل حال فالذين أباحوا لا فرق عندهم بين إجراء التجارب على بويضات مخصبة لمسلمين أو غير مسلمين والذين حرموا لم يفرقوا كذلك بين إجراء التجارب على
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/483)
بويضات مخصبة لمسلمين أو غير مسلمين والموضوع شائك كما ترون والله تعالى أعلم بالصواب.
وهذا نص قرار المجمع الفقهي رقم: 94 (2/ 10) بشأن الاستسناخ البشري وله علاقة ببعض ما ورد في أسئلة فضيلتكم فأوردته لعلكم تحتاجون إليه
مجلة المجمع (ع 10، ج ص)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره العاشر بجدة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من
23 - 22 صفر 1418هـ الموافق 28 – حزيران (يونيو) - 3 تموز
(يوليو) 1997م،
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة في المجمع بخصوص موضوع الاستسناخ البشري، والدراسات والبحوث والتوصيات الصادرة عن الندوة الفقهية الطبية التاسعة التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، بالتعاون مع المجمع وجهات أخرى، في الدار البيضاء بالمملكة المغربية في الفترة من 9 – 12 صفر 1418هـ الموافق 14 - 17 حزيران (يونيو) 1997م، واستماعه للمناقشات التي دارت حول
الموضوع بمشاركة الفقهاء والأطباء، انتهى إلى ما يلي:
مقدمة:
لقد خلق الله الإنسان في أحسن تقويم، وكرمه غاية التكريم فقال عز من قائل: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِوَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ
عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً} (الإسراء:70)
زينّه بالعقل، وشرفه بالتكليف، وجعله خليفة في الأرض واستعمره فيها، وأكرمه بحمل رسالته التي تنسجم مع فطرته بل هي الفطرة بعينها لقوله سبحانه: {فَأَقِمْ
وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ} [الروم: 30]، وقد حرص الإسلام على الحفاظ على فطرة الإنسان سوية من خلال المحافظة على المقاصد الكلية الخمسة: الدين والنفس والعقل والنسل والمال، وصونها من كل تغيير يفسدها، سواء من حيث السبب أم النتيجة، يدل على ذلك الحديث القدسي الذي أورده القرطبي من رواية القاضي إسماعيل: ((إني
خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإن الشياطين أتتهم فاجتالتهم عن دينهم. . – إلى قوله: - وأمرتهم أن يغيروا خلقي)) تفسير القرطبي 5/ 389.
وقد علم الله الإنسان ما لم يكن يعلم، وأمره بالبحث والنظر والتفكر والتدبر مخاطباً إياه في آيات عديدة {أَفَلا يَرَوْنَ}، {أَفَلا يَنظُرُونَ}، {أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ}، {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُون}، {ِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُوْلِي الْأَلْبَابِ} {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَق}
والإسلام لا يضح حجراً ولا قيداً على حرية البحث العلمي، إذ هو من باب استكناه سنة الله في خلقه، ولكن الإسلام يقضي كذلك بأن لا يُترك الباب مفتوحاً بدون
ضوابط أمام دخول تطبيقات نتائج البحث العلمي إلى الساحة العامة بغير أن تمر على مصفاة الشريعة، لتمرر المباح وتحجز الحرام، فلا يسمح بتنفيذ شيء لمجرد أنه قابل
للتنفيذ، بل لابد أن يكون علماً نافعاً جالباً لمصالح العباد ودارئاً لمفاسدهم. ولابد أن يحافظ هذا العلم على كرامة الإنسان ومكانته والغاية التي خلقه الله من أجلها، فلا يتخذ حقلاً للتجريب، ولا يعتدي على ذاتية الفرد وخصوصيته وتميزه، ولا يؤدي إلى خلخة الهيكل الاجتماعي المستقر أو يعصف بأسس القرابات والأنساب وصلات الأرحام والهياكل الأسرية المتعارف عليها على مدى التاريخ الإنساني في ظلال شرع الله وعلى أساس وطيد من أحكامه.
وقد كان مما استجد للناس من علم في هذا العصر، ما ضجت به وسائل الإعلام في العالم كله باسم الاستنساخ.
وكان لابد من بيان حكم الشرع فيه، بعد عرض تفاصيله من قبل نخبة من خبراء المسلمين وعلمائهم في هذا المجال.
تعريف الاستنساخ:
من المعلوم أن سنة الله في الخلق أن ينشأ المخلوق البشري من اجتماع نطفتين اثنتين تشتمل نواة كل منهما على عدد من الصبغيات (الكروموسومات) يبلغ نصف عدد الصبيغات التي في الخلايا الجسدية للإنسان. فإذا اتحدت نطفة الأب
(الزوج) التي تسمى الحيوان المنوي بنطفة الأم (الزوجة)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/484)
التي تسمى البييضة تحولتا معاً إلى نطفةٍ أمشاج أو لقيحة، تشتمل على حقيبة وراثية كاملة، وتمتلك طاقة التكاثر. فإذا انغرست في رحم الأم تنامت وتكاملت وولدت
مخلوقاً مكتملاً بإذن الله. وهي في مسيرتها تلك تتضاعف فتصير خليتين متماثلتين فأربعاً فثمانياً. . ثم تواصل تضاعفها حتى تبلغ مرحلة تبدأ عندها بالتمايز والتخصص.
فإذا انشطرت إحدى خلايا اللقيحة في مرحلة ما قبل التمايز إلى شطرين متماثلين تولد منهما توأمان متماثلان. وقد أمكن في الحيوان إجراء فصل اصطناعي لأمثال هذه اللقائح، فتولدت منها توائم متماثلة. ولم يبلّغ بعد عن حدوث مثل ذلك في الإنسان. وقد عد ذلك نوعاً من الاستنساخ أو التنسيل، لأنه يولد نسخاً أو نسائل متماثلة، وأطلق عليه اسم الاستنساخ بالتشطير.
وثمّة طريقة أخرى لاستنساخ مخلوق كامل، تقوم على أخذ الحقيبة الوراثية الكاملة على شكل نواة من خلية من الخلايا الجسدية، وإيداعها في خلية بييضة منزوعة النواة، فتتألف بذلك لقيحة تشتمل على حقيبة وراثية كاملة، وهي في
الوقت نفسه تمتلك طاقة التكاثر. فإذا غرست في رحم الأم تنامت وتكاملت وولدت مخلوقاً مكتملاً بإذن الله. وهذا النمط من الاستنساخ الذي يعرف باسم ((النقل النووي)) أو ((الإحلال النووي للخلية البييضية)) وهو الذي يفهم من كلمة الاستنساخ إذا أطلقت وهو الذي حدث في النعجة ((دوللي)).
على أن هذا المخلوق الجديد ليس نسخة طبق الأصل، لأن بييضة الأم المنزوعة النواة تظل مشتملة على بقايا نووية في الجزء الذي يحيط بالنواة المنزوعة.
ولهذه البقايا أثر ملحوظ في تحوير الصفات التي ورثت من الخلية الجسدية، ولم يبلغ أيضاً عن حصول ذلك في الإنسان.
فالاستنساخ إذن هو: توليد كائن حي أو أكثر إما بنقل النواة من خلية جسدية إلى بيضة منزوعة النواة، وإما بتشطير بييضة مخصبة في مرحلة تسبق تمايز الأنسجة والأعضاء.
ولا يخفى أن هذه العمليات وأمثالها لا تمثل خلقاً أو بعض خلق، قال الله عز وجل: {أَمْ جَعَلُواْ لِلّهِ شُرَكَاء خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَالْوَاحِدُ الْقَهَّارُ} [الرعد: 16]، وقال تعالى: (أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ {58} أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ {59} نَحْنُقَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ {60} عَلَى أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَالَكُم وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ {61} وَلَقَدْعَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذكَّرُونَ ((الواقعة: 58 - 62. (
وقال سبحانه: {أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّاخَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ {77} وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ {78} قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ {79} الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ {80} أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ {81} إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} (يس: 77 - 82. (
وقال تعالى: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ {12} ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً
فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ {13} ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ} [المؤمنون: 12 - 14].
وبناء على ما سبق من البحوث والمناقشات والمبادئ الشرعية التي طرحت على مجلس المجمع،
قرر ما يلي:
أولاً: تحريم الاستنساخ البشري بطريقتيه المذكورتين أو بأي طريقة أخرى تؤدي إلى التكاثر البشري.
ثانياً: إذا حصل تجاوز للحكم الشرعي المبين في الفقرة (أولاً) فإن آثار تلك الحالات تعرض لبيان أحكامها الشرعية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/485)
ثالثاً: تحريم كل الحالات التي يقحم فيها طرف ثالث على العلاقة الزوجية سواء أكان رحماً أم بييضة أم حيواناً منوياً أم خلية جسدية للاستنساخ.
رابعاً: يجوز شرعاً الأخذ بتقنيات الاستنساخ والهندسة الوراثية في مجالات الجراثيم وسائر الأحياء الدقيقة والنبات والحيوان في حدود الضوابط الشرعية بما يحقق المصالح ويدرأ المفاسد.
خامساً: مناشدة الدول الإسلامية إصدار القوانين والأنظمة اللازمة لغلق الأبواب المباشرة وغير المباشرة أمام الجهات المحلية أو الأجنبية والمؤسسات البحثية والخبراء الأجانب للحيلولة دون اتخاذ البلاد الإسلامية ميداناً لتجارب الاستنساخ البشري والترويج لها.
سادساً: المتابعة المشتركة من قبل كل من مجمع الفقه الإسلامي والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية لموضوع الاستنساخ ومستجداته العلمية، وضبط مصطلحاته، وعقد الندوات واللقاءات اللازمة لبيان الأحكام الشرعية المتعلقة به.
سابعاً: الدعوة إلى تشكيل لجان متخصصة تضم الخبراء وعلماء الشريعة لوضع الضوابط الخلقية في مجال بحوث علوم الأحياء (البيولوجيا) لاعتمادها في الدول الإسلامية.
ثامناً: الدعوة إلى إنشاء ودعم المعاهد والمؤسسات العلمية التي تقوم بإجراء البحوث في مجال علوم الأحياء) البيولوجيا) والهندسة الوراثية في غير مجال الاستنساخ البشري، وفق الضوابط الشرعية، حتى لا يظل العالم الإسلامي عالة على غيره، وتبعاً في هذا المجال.
تاسعاً: تأصيل التعامل مع المستجدات العلمية بنظرة إسلامية، ودعوة أجهزة الإعلام لاعتماد النظرة الإيمانية في التعامل مع هذه القضايا، وتجنب توظيفها بما يناقض الإسلام، وتوعية الرأي العام للتثبت قبل اتخاذ أي موقف، استجابة لقول الله تعالى: {وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ
مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ} [النساء: 83].
والله أعلم
س5 ما هو حكم أخذ القروض الربوية لطلبة المسلمين الذين يعيشون في بلاد الغرب و الذين يزعمون أنها الطريقة الوحيدة لاكمال دراستهم العلمية؟
الجواب: الأصل في الاقتراض بالربا أنه حرام لا يباح إلا للضرورة، والواقع هنا في أمريكا هو وجود بدائل حيث إنه توجد قروض فيها شرط أنك إن سددتها خلال فترة كذا من التخرج فلا فائدة وأما إذا تأخرت عن السداد فتدفع فائدة، والإخوة الطلاب الحريصون على اجتناب الربا يأخذون هذا النوع ويجتهدون في البحث عن عمل يعملونه في المساء أثناء فترة الدراسة يسددون منه القرض قبل أن تحل عليهم الفوائد الربوية، ومن يتق الله يجعل له مخرجا.
وأما مسألة الشرط الفاسد في العقد فالصحيح أن العقد صحيح حلال ويبطل الشرط فقط وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة رحمهما الله لحديث بريرة حيث اشترط أولياؤها شرطا فاسدا وهو أن
يكون الولاء لهم فقال صلى الله عليه وسلم: " ابتاعيها وليشترطوا ما شاؤوا من شرط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن كان مائة شرط "
س6 ما هو حكم دخول بنات المسلمين في الغرب للمدارس المختلطة (الابتدائية و المتوسطة و الاعدادية والجامعات)؟
الجواب: إذا كانت البنت بحجابها الشرعي وتجنبت الخضوع بالقول والحديث مع الرجال إلا بقدر الحاجة وأمنت عليها الفتنة فلا بأس بدراستها في تلك المدارس والجامعات
المختلطة
س7 ما هو حكم الأغذية المحورة جينيا؟
الجواب: لا أدري، وسأبحث وأسأل في هذا الموضوع وأجيبكم عنه لاحقا إن شاء الله.
قال أبو أسيد عفا الله عنه وهذا من فضل شيخنا و علمه وورعه.
ثم إن شيخنا أبا خالد حفظه الله كتب اليّ كما وعد:
بخصوص موضوع الأطعمة المحوّرة جينيا فقد اطلعت على بعض ما كتب فيه والخلاصة أن استعمال الهندسة الوراثية (التحوير الجيني) لإنتاج نباتات ذات مواصفات متميزة لا
حرج فيه إن شاء الله ولكن وقع الاختلاف بين المعاصرين في استعمال الهندسة الوراثية لإنتاج حيوانات ذات مواصفات متميزة فمنهم من منع لما في ذلك من تغيير خلق الله ومنهم
من سمح قياسا على القول بإباحة خصاء الحيوان رغم ما فيه من تغيير خلق الله لكنه لما كان لمصلحة الإنسان أبيح حيث إن الحيوان خلق لنفع الإنسان، وعلى كل حال فحكم أكله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/486)
أسهل من حكم التحوير نفسه، والراجح والله أعلم جواز أكل النباتات والحيوانات المحورة جينيا وبيعها وشرائها، مع مراعاة أن ما تولد من حيوانين أحدهما حلال والآخر حرام
فإنه يحرم، والله تعالى أعلم.
س8 ما هو حكم بطاقات الائتمان المصرفية؟
الجواب: الراجح جواز اقتنائها واستعمالها في شراء البضائع بها بشرط أن يلتزم بسداد قيمة المشتريات خلال الفترة التي لا ربا فيها والتي تكون عادة حوالي 25 أو 30 يوما، لكن لا يجوز استعمال بطاقة الائتمان في السحب النقدي الكاش (كاش أدفانس) لأنه سيلحقه الربا لا محالة
لأن من سحب مبلغا نقديا عبر البطاقة فستفرض عليه فائدة ربوية ولا يعطى أي مهلة للسداد بلا ربا وأما مسألة اشتمال العقد على شرط فاسد فقد تقدم توضيحها في إجابة السؤال الخامس، وأما النسبة التي تخصمها البطاقة من التاجر البائع فهي أجرة لهم على تحصيل الأموال أو هي عمولة سمسرة وهي جائزة إن شاء الله على الراجح من قولي العلماء.
س9 لو أدت شركة التأمين الغرامة اللازمة على مسلم أو غير مسلم بسبب حادث مروري مثلا، فهل يجوز للمسلم أخذها؟
الجواب: نعم يجوز.
س10 شاعت في أسواق بغداد مؤخرا اللحوم المستوردة و التي يزعم أنها مذبوحة و فق الشريعة الإسلامية فما حكمها؟
الجواب: هي من الشبهات التي إن اتقاها المسلم فهو أفضل، حيث إنه بالنسبة للمستورد من أمريكا فالقوانين هنا تلزم بذبح الأنعام والطيور ذبحا موافقا لما هو معمول به في شريعتنا، ثم إن الذي عليه الجمهور وهو الصحيح أن المراد بقوله تعالى (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله
عليه) معناه لا تأكلوا مما ذكر عليه اسم غير الله،وهنا في أمريكا لا يذكرون عند الذبح اسم الله تعالى ولااسم غير الله، وعليه فهي حلال من هذه الجهة، ولكن مصدر الشبهة أن العاملين في المذابح بأمريكا فيهم نسبة كبيرة من الصينين والكوريين البوذيين ونحوهم من غير الكتابيين، ولكن يوجد بأمريكا بعض الشركات التي تحرى المسلمون عنها وتبين أنه لا يتولى الذبح فيها غير المسلمين والكتابيين وهي شركة (تايسون) للدواجن فدواجنها حلال إن شاء الله، وباقي الشركات فيها الشبهة المذكورة، وقد أباحها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عندما كان يعالج
بأمريكا وقال ما دامت البلد بلد أهل كتاب فذبائحهم حلال حتى لو وجدت نسبة من الوثنيين والملاحدة يعملون في المذابح، والله أعلم.
س 11ما يقول فضيلتكم في المدعو حمزة يوسف؟
الجواب: حمزة يوسف هداه الله صوفي متعصب وقد درس في شنقيط على يد بعض المتصوفة وهو للأسف في انحدار مستمر فبعد أن كان تصوفه مقتصرا على بدع في العبادات أخذ في
السنوات الأخيرة يذهب إلى ما ذهب إليه ابن عربي الضال من القول بوحدة الوجود وتصويب الديانات جميعا وأنها كلهاطرق تؤدي إلى الله وصار حربا على السلفيين وصار يبيح
للنساء كشف شعورهن ونحورهن وضلالات أخرى كثيرة هداه الله.
س12 بعض الاجبان القادمة من الغرب تحتوي على مواد مأخوذة
من ذبائحهم المحرمة فهل هذه من الانفحة الفاسدة التي
يجوز استعمالها في صناعة الجبن؟
الجواب: بعض الأجبان تحتوي على شحوم خنزير فهذه حرام، وبعضها يحتوي فقط على أنفحة الخنزير ولا يحتوي على مواد محرمة فهي حلال إن شاء الله، علما بأن المسلم غير مكلف
بالبحث في مكونات الأغذية والاستقصاء عنها مادة مادة، فلم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تحاليل ولا مختبرات ولا اسقصاء دقيق للمكونات، فالمسلم له الظاهر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، والله أعلم.
والسلام عليكم
وتقبلوا تحيات محبكم أبي خالد وليد بن إدريس
عضو لجنة الإفتاء بالتجمع الإسلامي لأمريكا الشمالية
وعضو هيئة التدريس بكلية الدراسات الإسلامية بالجامعة
الأمريكية المفتوحة
وإمام وخطيب مركز دار الفاروق الإسلامي بولاية منيسوتا
ـ[أبو أسيد البغدادي]ــــــــ[19 - 09 - 04, 12:21 م]ـ
للرفع
ـ[ابن وهب]ــــــــ[19 - 09 - 04, 08:54 م]ـ
جزاكم الله خيرا
حفظ الله شيخنا الفقيه الفاضل أبو خالد السلمي
وهذه مسألة للمدارسة
(فكل يؤخذ من قوله ويترك وارتكزوا في فتواهم علىأمرين:
1) حديث مكحول (لا ربا في دار الحرب) وأن الأحناف أباحوا الربا في دار الحرب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/487)
2) دعوى الضرورة وأنها تبيح المحظور والجواب على الأول أن الحديث مرسل ضعيف ولو صح فمعناه لايجوز الربا في دار الحرب جمعا بينه وبين النصوص العامة في تحريم الربا ويصبح مثل قوله تعالى (لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) ليس معناه إباحة الفسوق في الحج بل تحريمه، وأما الأحناف فقد أباحوا أن يقرض المسلم بالربا في دار الحرب ويأخذ هو الفائدة من غير المسلم ولم يبيحوا
أن يقترض ويعطي هو الفائدة لغير المسلم، ثم إنه مذهب ضعيف مرجوح)
من أدلتهم
في الجوهر النقي
(قال الطحاوي
فدل وضع النبي عليه السلام رباه على ان الربا بين المسلمين والمشركين في دار الحرب جائز على ما يقوله أبو حنيفة والثوري والنخعي قبلهما لان قوله عليه السلام وربا الجاهلية موضوع - دليل على انه كان قائما إلى ان ذهبت الجاهلية بفتح مكة ووضع ربا العباس دليل على انه كان قائما إلى ذلك الوقت لانه لا يضع الا ما كان قائما قال الفقيه أبو الوليد بن رشد وهذا استدلال صحيح لانه لو لم يكن الربا بين المسلمين والمشركين حلالا في دار الحرب لكان ربا العباس موضوعا يوم اسلم وما قبض منه بعد ذلك مردودا لقوله تعالى (وان تبتم فلكم رؤس اموالكم) الآية
)
انتهى
(وأما الأحناف فقد أباحوا أن يقرض المسلم بالربا في دار الحرب ويأخذ هو الفائدة من غير المسلم ولم يبيحوا
أن يقترض ويعطي هو الفائدة لغير المسلم،)
قد بين الشيخ مصطفى وجه هذه المسألة في نظر من أباحه
على أن هناك نصوص في المذهب تدل على جواز الربا في دار الحرب مطلقا بدون تحديد
(ثم إن تنزيل تقسيم الديار على واقع البلادالآن عليه مؤاخذات كثيرة.
) ولكن مراد الفقهاء بدار الحرب دار الكفر ولاشك ان أمريكا (على سبيل المثال) دار كفر وهذا مما لاينبغي أن يكون فيه خلاف
هذه المسألة لم ينفرد بها الحنفية بل قال بها الإمام أحمد في رواية الميمونيقال صاحب الأنصاف
(في الموجز رواية لا يحرم الربا في دار الحرب وأقرها الشيخ تقي الدين رحمه الله على ظاهرها قلت يمكن أن يفرق بين الرواية التي في التبصرة وغيرها وبين الرواية التي في الموجز وحملها على ظاهرها بأن الرواية التى في التبصرة وغيرها لم يقيدها بعدم (الأمان) فيدخل فيها لو كانوا بدارنا أو دارهم بأمان أو غيره فرواية التبصرة أعم لشمولها دار الحرب ودار الإسلام بأمان أو غيره ورواية الموجز أخص لقصورها على دار الحرب وحملها على ظاهرها سواء كان بينهم أمان أولا ولا يتوهم متوهم أن ظاهرها يشمل المسلم فإن هذا بلا نزاع فيه ومعاذ الله أن يريد ذلك الإمام أحمد رضى الله عنه)
ذكرت هذا (من باب المذاكرة وذكر الحجج)
والا فان العلماء قد ردوا على الاستدلال بحديث العباس
ـ[عبدالله العلي]ــــــــ[21 - 05 - 08, 11:35 م]ـ
يرفع للفائدة(35/488)
أطول ترجمة
ـ[عبد العزيز الشبل]ــــــــ[16 - 09 - 04, 12:06 ص]ـ
أطول ترجمة حسب علمي هي ترجمة ابن أبي عمر المقدسي.
فقد جمع ابن الخباز ترجمته في مائة وخمسين جزءاً،
و ابن أبي عمر: هو عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي، ثم الصالحي، الإمام، الفقيه، الزاهد، الخطيب، قاضي القضاة، شمس الدين، سمع من أبيه، وعمه الموفق، وعني بالحديث، وأخذ الأصول عن السيف الآمدي، انتهت إليه رئاسة المذهب في عصره، كان معظماً عند الخاص والعام، درس وأفتى وأقرأ زماناً طويلاً، وهو أول من وَلي قضاء الحنابلة في الشام، وليه على كُره اثنتي عشرة سنة، أخذ عنه: النووي، وقال عنه: هو أجلّ شيوخي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وقال عنه: سيّد الإسلام في زمانه، أشهر كتبه الشافي الذي شرح فيه المقنع والذي اشتهر باسم الشرح الكبير واستمده من المغني توفي في 682هـ.
انظر ترجمته في المقصد الأرشد (2/ 107) وتسهيل السابلة (2/ 876)
ولكن هذه الترجمة ليست مختصة بابن أبي عمر فقط بل إنه إذا ذكر أحداً من شيوخه ترجم له، بل إنه ذكر السيرة النبوية كاملة، وسيرة الإمام أحمد، وهكذا فهو يستطرد كثيراً
ومن أراد أن ينظر إلى كتاب مطبوع بهذه الطريقة نفسها فلينظر في نفح الطيب .. لابن المقري الحفيد.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[16 - 09 - 04, 12:44 ص]ـ
شيخنا الحبيب
جزاكم الله خيرا
احسب ان هذا يرجع الى معرفة مقدار الجزء
وهذا موضوع عن المجلد
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3808&highlight=%E6%D1%DE%C9
الجزء = كم صفحة
والله أعلم
ـ[عبد العزيز الشبل]ــــــــ[16 - 09 - 04, 01:46 م]ـ
اسألك الله أن يثيبك على هذه الفائدة ..
ولكن كما ذكرت في الرابط السابق أن الشرح الكبير على المقنع ذكر ابن مفلح في المقصد الأرشد 2/ 108 أنه عشر مجلدات
هذه مسألة والمسألة الأخرى: في ظني أن تقدير الجزء يختلف عن المجلد.
وما زلت أظن أن ترجمة ابن أبي عمر أطول ترجمة، وقد قال الذهبي فيما نقل عنه ابن ابن رجب: وما رأيت سيرة عالم أطول منها أبداً
ولو افترضنا أن الجزء عشر ورقات، والورقات صفحتان، فالكتاب في 1500 ورقة (3000) صفحة، فلو طبع الكتاب من دون تعليقات لطبع في 6000 صفحة وهو ما يعادل أكثر من عشر مجلدات
ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 09 - 04, 10:47 ص]ـ
شيخنا الحبيب
ذكرتم - وفقكم الله
(والمسألة الأخرى: في ظني أن تقدير الجزء يختلف عن المجلد)
هذا صحيح
لان المجلد = عدة أجزاء
والجزء اما ان يكون
أ- جزء صغير
ب- جزء كبير
والمجلد كذلك
وانما احلت على رابط المجلد لمحاولة معرفة مقدار الجزء
لان المجلد = عدة أجزاء
وتمام الكلام على الجزء والمجلد في الموضوع الآخر
وجزاكم الله خيرا
ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 09 - 04, 05:03 م]ـ
(وما زلت أظن أن ترجمة ابن أبي عمر أطول ترجمة، وقد قال الذهبي فيما نقل عنه ابن ابن رجب: وما رأيت سيرة عالم أطول منها أبداً
)
اذا كان هذا كلام الامام الذهبي المؤرخ المعروف فلا بد ان نقبله لانه رحمه الله قد وقف على الكتب والتراجم
-رحمه الله-
فعلى هذا الامر كما ذكرتم وفقكم الله
ـ[عبد العزيز الشبل]ــــــــ[18 - 09 - 04, 06:10 م]ـ
أشكرك على الفائدة وعلى إثراء الموضوع وأسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك
الذهبي حكم على هذه الترجمة في القرن الثامن، ولكن ألا يمكن أن تكون ترجمة أطول من هذه الترجمة ظهرت بعد ذلك ... ؟
ألا يوجد من ألف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتجاوز هذا القدر؟
ـ[ابن وهب]ــــــــ[18 - 09 - 04, 08:40 م]ـ
هناك كتاب سبل الهدى والرشاد للصالحي
ولكن لاادري هل يبلغ (مائة وخمسين جزءاً،) في اصطلاح المتقدمين أو لا
ـ[عبد العزيز الشبل]ــــــــ[18 - 09 - 04, 09:58 م]ـ
كتاب سبل الهدى والرشاد مطبوع ومتداول ولا أعتقد أنه يبلغ ذلك في اصطلاح المتقدمين
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[18 - 09 - 04, 10:50 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
ذكر الشيخ أبو غدة في كتابه القيم قيمة الزمن عند العلماء ـ في الحاشية ـ ص47:
الجزء هنا على عرف الأقدمين، وهو ما يعادل في زماننا نحو ثلاثين صفحة من القطع الوسط المعتاد اليوم.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 09 - 04, 06:15 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
(الجزء هنا على عرف الأقدمين، وهو ما يعادل في زماننا نحو ثلاثين صفحة من القطع الوسط المعتاد اليوم.)
عندنا كتاب المشيخة الكبرى بتحقيق الشيخ الشريف العوني وفقه الله
الكتاب في 5 أجزاء حديثية
والكتاب في 123 لوحة
في كل صفحة 19 سطر
في كل سطر نحو 14 كلمة
كما بينه الشيخ الشريف العوني وفقه الله
وعلى هذا فالجزء 24 ورقة تقريبا طبعا يزيد وينقص
و24 ورقة = 48 صفحة
فاذا كان في الصفحة 19 سطر وفي كل سطر 14 كلمة
= هل هذا يساوي 30 صفحة من القطع الوسط المعتاد
لو قلنا أن في المطبوع (38 حرف في السطر * 20 سطر) = 720 حرف في الصفحة
نقول 800 حرف في الصفحة
هذا أقل من الموجود في الجزء
وهذا يعني بالضرورة أن الجزء أكثر من ثلاثين صفحة من القطع المعتاد
وتفصيل هذا في الموضوع الآخر بإذن الله(35/489)
شرح عمدة الأحكام للشيخ بن باز رحمه الله ((من بداية كتاب الطهارة إلى باب السواك))
ـ[أم المجاهد]ــــــــ[16 - 09 - 04, 03:40 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
1 - عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ((إنما الأعمال بالنيات وفي رواية بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلي دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلي ما هاجر إليه)
2 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى توضأ))
3 - عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((ويل للأعقاب من النار))
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد ...
فهذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالطهارة ,والطهارة هي رفع الحدث وإزالة النجس , فالوضوء من الأحداث يقال له طهارة , والغسل من الجنابة ومن الحيض يقال له طهارة , وإزالة النجاسة من البدن والثوب أو البقعة يسمى طهارة , فالطهارة في الشرع هي رفع الأحداث وإزالة الأخباث.
والطهارة طهارتان:
طهارة حسية وطهارة معنوية ,والطهارة الحسية شطر الإيمان كما في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم "الطهور شطر الإيمان " , والطهارة المعنوية بالتوحيد والأعمال الصالحات الشطر الثاني , والله جل وعلا شرع لعباده الطهارتين , الطهارة من الأحداث والأنجاس بما شرع من الوضوء والغسل والتيمم عند العجز عن الماء أو فقده, وشرع لهم الطهارة الثانية بما أمرهم به من الطاعات وترك المعاصي وهي طهارة لقلوبهم وصلاح لهم , ففعل العبد للأوامر وتركه للنواهي طهارة لقلبه وصلاح لدينه وسبب لهدايته في الدنيا والآخرة.
والأعمال مبنية على أمرين: صلاح الباطن وصلاح الظاهر , والعمل لا يقبل إلا بأمرين:
بنية لله خالصة هذه فيما يتعلق بالباطن بالقلوب , ويتعلق بهذا حديث عمر رضي الله عنه "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرئ " فهذا يتعلق بالقلوب , فلا يقبل العمل إلا إذا صدر عن إخلاص لله , ولابد من أمر ثاني وهو موافقة الشريعة ولهذا قال جمع من أهل العلم أن حديث عمر يعتبر شطر الدين , لأن مبنى الأعمال أمرين: الإخلاص في الباطن وموافقة الشريعة في الظاهر , فكل عمل لا يكون خالصا لله يكون باطلا وكل عمل لا يوافق الشريعة يكون باطلا.
حديث عمر فيما يتعلق بالإخلاص , الأعمال بالنيات وليس للعبد إلا ما نوى , وحديث عائشة الآتي وهو (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) وفي لفظ آخر (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) يتعلق بالظاهر , فجميع الأعمال التي يتقرب بها العباد إلى الله ويتعبدون بها لا تصح إلا بإخلاص لله وموافقة لشريعته التي جاء بها نبيه علية الصلاة والسلام. وقال بعض أهل العلم أن حديث عمر ربع الدين , وانشدو في ذلك:
عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية
اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعبدن بنية
والأول أظهر فهو في الحقيقة شطر الإسلام لأنه يتعلق فيما يصلح الأعمال في الباطن وهو الإخلاص لله في جميع العبادات , ولابد مع هذا من موافقة العمل لشريعة الله كما قال عليه الصلاة والسلام " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " " ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " أي مردود.
وضرب مثالا لهذا فقال عليه الصلاة والسلام " فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه " وهذا مثال للنية , فالأعمال في الظاهر قد تكون مستوية متشابهة لكن (((كلمه غير واضحة))) على النيات , فالمهاجر إذا أراد الله والدار الآخرة فهذا هجرته إلى الله ورسوله وعمله صالح , وإن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فليس بمهاجر شرعي , وإنما هجرته إلى ما هاجر إليه من قصد النكاح أو الدنيا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/490)
سفر الإنسان من بلاد إلى بلاد إن كان في طلب العلم والجهاد فله ما نوى وأن كان للدنيا والتجارة فله ما نوى , هكذا خروجه من بيته إن كان للمسجد أو لعيادة مريض فله ما نوى , وله أعمالة الصالحة في ذلك , وإن كان خروجا آخر لمعنى آخر لتجارة أو أسباب أخرى فله ما نوى , وله ما قصد.
و الحديث الثاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ " , هذا الحديث يدل على أنه لابد من طهارة للصلاة , لا تقبل إلا بذلك فمن صلى بغير طهارة فلا صلاة له , وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم " لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول " خرجه مسلم في صحيحه. فلا بد من طهور للصلاة طهورا كاملا من الحدث الأكبر من الجنابة والحيض والنفاس , ومن الحدث الأصغر (((كلمه غير واضحة))) الوضوء في الريح والبول ونحو ذلك. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم " مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم " فلا بد لها من مفتاح , ومفتاحها الطهور , وهو التطهر فمن دخلها بغير ذلك فلا صلاة له , إلا عند الضرورة كالذي لا يستطيع طهورا لا ماء ولا تيمما فهذا معذور كالمريض العاجز.
ملاحظة: شرح الحديث الثالث لم نجده في الشريط.
4 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثاً فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده)) وفي لفظ لمسلم ((فليستنشق بمنخريه من الماء)) وفي لفظ ((من توضأ فليستنشق))
5 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغسل فيه)) ولمسلم ((لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب))
6 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً)) ولمسلم ((أولاهن بالتراب))
7 - وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعاً وعفروه الثامنة بالتراب)).
هذه الأحاديث كلها تتعلق بالطهارة , فالحديث الأول فيه دلالة على وجوب الاستنشاق في الوضوء , ولهذا قال عليه الصلاة والسلام " إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر " وفي لفظ " فليستنشق بمنخريه من الماء " فهذا يدل على وجوب الاستنشاق والإستنثار وأن الواجب على المتوضئ أن يستنشق ماء وينثره لما فيه من النظافة والنشاط وإذهاب الأذى , والواجب مرة واحدة وإذا كررها ثلاثا فهو الأفضل, وهكذا بقية فروض الوضوء - ماعدا مسح الرأس مع الأذنين- السنة ثلاثا والواحدة مجزئة كافية , فإن كررها ثنتين كان أفضل والكمال ثلاثا. أما الغسل الواجب فغسلة واحدة لوجهه ويديه وهكذا المضمضة , لأن الرسول توضأ مرة مرة , وتوضأ مرتين مرتين , وتوضأ ثلاثا ثلاثا.
وفيه دلالة على وجوب غسل اليدين إذا استيقظ من النوم ثلاث مرات لأن الرسول أمر بهذا عليه الصلاة والسلام , ونهى عن إدخال اليدين في الإناء إلا بعد غسلهما ثلاثا , فدل ذلك على وجوب غسل اليدين عند القيام من نوم الليل.
واختلف العلماء هل يلحق نوم النهار بذلك أم أنه خاص بنوم الليل , والأقرب والله اعلم أنه يعم , وأن التعبير بقوله " أين باتت يده " ((كلمتان غير واضحتان ولعه قال: قيد أغلبي)) لان الغالب أن النوم في الليل , فإذا استيقظ من نومه وجب أن يغسلهما قبل أن يدخلهما في الإناء كما دل عليه الحديث العظيم الصحيح.
الحديث الرابع فيه دلالة على أنه لا يجوز البول في الماء الدائم مطلقا ولا يجوز للجنب أن يغتسل فيه , ولهذا نهى النبي عن هذا وعن هذا عليه الصلاة والسلام فنهى عن البول في الماء الدائم و الاغتسال فيه من الجنابة , وما ذلك والله أعلم إلا لأن هذا وسيلة إلى تقذيره وتنجيسه , لأنه إذا توالى فيه البول والغسل من الجنابة أفضى إلى تنجيسه أو على تقذيره على الناس حتى لايشتهى بسبب ما يحصل فيه من الغسل من الجنابة والأبوال التي تتكرر وتكثر فتؤثر فيه في طعمه أو لونه أو ريحه فيكون نجسا , والغسل من الجنابة قد يؤثر في الماء بأن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/491)
يكون عليه آثار من الجنابة من المني أو المذي فيؤثر ذلك في الماء كدرا وتقذيرا , وربما كانت عليه نجاسة فأثر في الماء أيضا فلهذا نهى النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام بالكلية , حسما لمادة إفساد الماء , فلا يبول فيه ولا يغتسل ولكن يغترف لحاجته, ومفهوم ذلك أنه إذا كان جاريا فلا يضر , فالاغتسال في الماء الجاري كالنهر أو البول فيه لا يضر ذلك وإنما يضر إذا كان الماء دائما , كالأحواض الدائمة , فلا يجوز البول فيها ولا الاغتسال فيها من الجنابة.
والحديث التالي حديث أبو هريرة فيه دلالة على وجوب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات , وهذا من خصائص الكلاب فلا يقاس عليها غيرها , فلا يجب غسل الإناء من ولوغ الخنزير أو الذئب أو الأسد أو الحمار أو البغل , إنما هذا خاص بالكلب إذ ورد فيه النص وحده , فلا يلحق به غيره , وفي رواية لمسلم " طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب " دل على نجاسة الكلب وأنها مغلظة لابد فيها من سبع ولابد فيها من تراب في إحداهن , والأفضل أن تكون الأولى لقوله " أولاهن بالتراب " حتى يكون ما بعدها من المياه منظفا للإناء من التراب ومن الولوغ جميعا.
وفي حديث عبد الله بن المغفل " وعفروه الثامنة بالتراب " يعني ليكن إحدى الغسلات فيها تراب فتكون ثامنة بالنسبة إلى التراب , و إلا فهي سبع بالنسبة إلى الماء , وظن بعض العلماء أن المراد ثمان غسلات وليس له ذلك , وإنما المراد أن الثامنة بالنسبة إلى كونها من التراب تعتبر ثامنة وبالنسبة إلى كونها مخلوطة مع الماء تكون سابعة وهذا من باب التنظيف وإزالة آثار هذا الولوغ فيكون سبع غسلات إحداهن بالتراب والأفضل أن تكون الأولى حتى يكون ما بعدها منظفا للإناء مزيلا لآثار الولوغ , وإذا لم يتيسر التراب فما يقوم مقامة يكفي كالإشنان والصابون والسدر ونحو ذلك , لأن الرسول نص على التراب عليه الصلاة والسلام فينبغي الأخذ بذلك عند وجوده فان عدم التراب استعمل ما يقوم مقامه.
8 - عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثاً ويديه إلي المرفقين ثلاثاً ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثاً ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا وقال ((من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه))
9 - عن عمرو بن يحي المازني عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثاً ثم أدخل يديه في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثاً بثلاث غرفات ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثاً ثم أدخل يده فغسلهما مرتين إلي المرفقين ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه وفي رواية ((بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلي قفاه ثم ردهما حتى رجع إلي المكان الذي بدأ منه)) ((أتانا رسول الله صلى الله وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر)) شبه الطست
10 - عن عائشة رضي الله عنها قالت ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله))
11 - عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ((إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل)) وفي لفظ لمسلم رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلي الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين من أثر الوضوء)) فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول ((تبلغ الحيلة من المؤمن حيث يبلغ الوضوء))
هذه الأحاديث الأربعة تتعلق بالوضوء.
الحديث الأول حديث عثمان رضي الله عنه , وهو عثمان بن عفان الأموي القرشي رضي الله عنه ثالث الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عن الجميع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/492)
يخبر أن الرسول صلى الله علية وسلم كان إذا توضأ غسل يديه ثلاث مرات وهذا الغسل سنة , ويستحب للمتوضئ أن يبدأ وضوءه بغسل الكفين ثلاث مرات , في جميع الأوقات إلا إذا قام من النوم فإنه يغسلهما وجوبا ثلاث مرات , ثم تمضمض واستنشق واستنثر , وفي حديث عبدالله بن زيد وحديث علي رضي الله عنه وأحاديث أخرى أنه تمضمض واستنشق واستنثر ثلاث مرات بثلاث غرفات , وهو السنة أن يتمضمض ويستنشق ويستنثر ثلاثا بثلاث غرفات , وإن اقتصر على واحدة أجزأ ذلك , ولكن الفضل والكمال ثلالثا , ثم غسل وجهه ثلالثا , وهذا هو الكمال وإن غسل واحده كفى لانه فرض , ثم غسل يديه , إما ثلاثا كما في حديث عثمان رضي الله عنه , وفي حديث عبد الله بن زيد غسلهما مرتين , وذلك يدل على جواز الاقتصار على اثنتين , وجاء في الحديث الصحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة , وهو في البخاري ويدل على جواز الاقتصار على مره واثنتان أفضل وثلاث هي الكمال , ثم مسح رأسه , وفي حديث عبد الله مرة واحدة , وفي حديث عبد الله بن عمرو وأحاديث أنه مسح رأسه وأذنيه , وغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا هذا هو الأفضل وإن غسلهما واحدة أو اثنتين أجزأ ذلك.
وفي حديث أبي هريرة عند مسلم أنه غسل ذراعيه حتى اشرع في العضد وغسل رجليه حتى اشرع في الساق , يعني غسل الكعبين مع الرجلين وغسل المرفقين مع اليدين فدل ذلك على أن المرافق تغسل وكذلك الكعبان يغسلان , فهذا معنى قوله جل وعلا (وأيديكم إلى المرافق) يعني مع المرافق , والمراد بقوله (إلى الكعبين) أي مع الكعبين كما تقدم.
وفي حديث عبد الله بن زيد أنه بدأ بمقدم رأسه عند المسح حتى ذهب إلى قفاه حتى ردهما إلى المكان الذي بدأ منه هذا هو الأفضل , وعلى أي صفة مسح أجزأه , بيد واحدة أو باليدين , بدأ بالمقدم أو المؤخر , كله يجزئ , ولكن يجب أن يعمم الرأس على الصحيح ولا يجزئ بعضه على الصحيح , قوله " الوضوء " بالفتح هو الماء المعد للوضوء , وبالضم هو نفس الوضوء ونفس الفعل.
والتور إناء من الصفر , ويدل على جواز استعمال الأواني من الصفر والنحاس , كما يجوز استعمال الأواني من الحديد والفخار ماعدا الذهب والفضة , فإنه لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة , فالرسول صلى الله عليه وسلم زجر عن ذلك فلا يجوز للمسلمين استعمال أواني الذهب والفضة رجالا ونساء.
وفي حديث عثمان دلالة على شرعية صلاة ركعتين بعد الوضوء , فيستحب صلاة ركعتين يقبل عليهما بقلبه وقالبه ويخشع فيهما لربه وأنها من أسباب المغفرة , فإذا توضأ الإنسان الوضوء الشرعي ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه , هذا فضل عظيم , وهذه يقال لها صلاة سنة الوضوء.
وفي حديث عائشة رضي الله عنها الدلالة على أن السنة التيامن في الوضوء وغيره لهذا قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن, وفي اللفظ الآخر يحب التيمن في تنعله وترجله و طهوره أي تطهره , وفي شأنه كله, فهذا فيه دلالة على شرعية التيمن في الوضوء والغسل , وهل هذا أمر واجب أم لا؟ على قولين لأهل العلم , منهم من رآه واجبا في الوضوء , ومنهم من رآه مستحبا (كلمة غير واضحة) يستحب في الغسل يبدأ بشقه الأيمن قبل الأيسر , وهكذا في لباسه يستحب أن يبدأ باليمين, يدخل كمه الأيمن قبل الأيسر في القميص والسراويل والبشت , عند اللبس يبدأ بالأيمن وعند الخلع يبدأ بالأيسر , وفي النعلين والخفين كذلك.
والحديث الرابع حديث أبي هريرة فيه دلالة على أن هذه الأمة لها علامة يوم القيامة وأنهم يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء, هذه علامة لأمة محمد عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يحشرون غرا محجلين من آثار الوضوء , الغرة في الوجه و التحجيل في اليدين والرجلين , يعني لهم أنوار في وجوههم وفي أيديهم و أرجلهم من آثار الوضوء الذي فعله في الدنيا , وفي الحديث " تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء " يحلون بحلية أعد الله لهم في الجنة إلى نهاية الوضوء , وفيه كما في رواية مسلم أن أبا هريرة كان يبالغ في الوضوء من اجل هذا الحديث , وكان إذا غسل يديه يكاد يصل إلى المنكبين وهكذا في الرجلين يبالغ , وهذا الذي يفعله أبو هريرة اجتهاد منه , والصواب خلاف ذلك , الصواب أن يكتفي بغسل المرفقين والكعبين ويكتفي بذلك و لا حاجة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/493)
إلى أن يزيد إلى المنكب أو الركبة , فالسنة الاكتفاء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رجليه مع الكعبين واليدين مع المرافق , أما قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته و تحجيله فليفعل هذا فيه اختلاف بين أهل العلم هل هو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مرفوع أو من كلام أبي هريرة مدرج وقد رجح جمع من الأمة انه مدرج وانه من كلام أبي هريرة استنباطا من الحديث , فلا يستحب للمؤمن أن يزيد على الوضوء الشرعي , وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غسل يديه اشرع في العضد و إذا غسل رجليه اشرع في الساق ومعنى اشرع يعني أخذ بعض العضد عند غسل يديه , وهكذا بعض الساق حين غسل الرجلين وذلك لإدخال المرافق وإدخال الكعبين في الوضوء , فيكون معنى الآية " إلى المرافق " أي مع المرافق وكذلك قوله " إلى الكعبين " أي مع الكعبين كما قال الله تعالى " ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم" يعني مع أموالكم وهذا هو الصواب ...
1ـ باب دخول الخلاء و الاستطابة
12 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال ((اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث))
13 - عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا)) قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل
14 - عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال رقيت يوماً على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة.
هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بآداب قضاء الحاجة.
الرسول عليه الصلاة والسلام بعثه الله بالدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والنهي عن سفساف الأخلاق وسيء الأعمال , وهو صلى الله عليه وسلم يدعو إلى كل خير , وينهى عن كل شر, وقد دعا إلى الآداب الشرعية في قضاء الحاجة والصلاة والصوم و الصدقات والحج والجهاد وغير هذا من شؤون الإسلام , وهو دعا إلى كل خلق كريم ونهى عن كل ما يخالف ذلك , ومن ذلك انه كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد دخول الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث , عند محل قضاء الحاجة وفي بعضها " بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث " والخبث بالضم جمع خبيث والمراد بذلك ذكور الشياطين و إناثهم , والخبث بالتسكين معناه الشر والخبائث أهله , والمعنى انه استعان بالله من شر الشر وأهله من الشياطين وغيرهم , هذا هو السنة لمن أراد أن يقضي حاجته عند دخوله الخلاء أن يقدم رجله اليسرى عند الدخول ويقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث , وان كان في الصحراء فعندما يريد قضاء الحاجة, إذا أراد المكان الذي يمكث فيه لقضاء الحاجة قال عند ذلك بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث , وعند الخروج يقدم رجله اليمنى ويقول غفرانك , وهي أسألك غفرانك عما قصرنا فيه من شكر نعمك , وعما قدمت من الذنوب , لان قضاء الحاجة من نعم الله والعبد من شأنه التقصير في شكر الله.
وحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا أتيتم الغائط " أي محل قضاء الحاجة " فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا" هذا بالنسبة إلى المدينة ومن كان على سمتها فيشرق أو يغرب وهكذا في الجنوب , أما من كان في الشرق والغرب فإنه يجنب أو يشمل حتى لا يستقبل القبلة و لا يستدبرها عند قضاء الحاجة , قال أبو أيوب رضي الله عنه " فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل" فأبو أيوب حمل الحديث على العموم وانه عام للمباني والصحراء , يشرع للمؤمن قضاء حاجته سواء في المباني أو في الصحراء فينحرف عن القبلة فيجعلها عن يمينه أو شماله عند قضاء الحاجة , لعموم الحديث الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم , فالأولى و الأفضل للمؤمن حتى في بيته أن يجعل محل قضاء الحاجة إلى غير القبلة , هذا هو المشروع وهذا هو الذي ينبغي , لكن في البناء يتساهل في ذلك , ليس بلازم في البناء , وإنما هذا في الصحراء عند جمع من أهل العلم لحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/494)
رضي الله عنهما انه قال " رقيت يوما " أي صعدت "على بيت حفصة " يعني بذلك بيت أخته حفصة رضي الله عنها " فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا الشام مستدبرا الكعبة " فهذا يدل على أن الاستدبار والاستقبال في المبنى أي المحل المستور ليس بلازم , وإنما ذلك في الصحراء , وهذه رجحه جمع من أهل العلم انه لا بأس أن يستقبل ويستدبر في المبنى, وهو قول البخاري رحمه الله وجماعة من أهل العلم لهذا الحديث حديث عبد الله بن عمر , ولكن الأفضل والأولى للمؤمن أن لا يستقبلها مطلقا , لان حديث عبد الله بن عمر يحتمل انه كان قبل النهي , ويحتمل انه خاص كما قال جماعة , فالأولى للمؤمن أن تكون مراحيضه منحرفة عن القبلة لا يستقبلها ولا يستدبرها أخذا بحديث أبي أيوب العام وما جاء في معناه , ولكنه في المبنى أسهل و أقل تبعة بسبب حديث عبد الله بن عمر المذكور فيكون خاصا وحديث أبي أيوب عاما.
15 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي معي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء
العنزة: الحربة الصغيرة والأداوة: إناء صغير من الجلد
16 - عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمنه ولا يتنفس في الإناء))
17 – عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال ((فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة)) فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لم فعلت هذا قال ((لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا)).
هذا الحديث حديث انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يدخل الخلاء , فيحمل انس وغلام معه , وفي الرواية الأخرى انه من الأنصار , اداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء عليه الصلاة والسلام.
هذا الحديث يدل على فوائد منها شرعية الاستنجاء بالماء في غسل الدبر والذكر من آثار البول والغائط وانه كان يستعمله في بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام. وكان في بعض الأحيان يستجمر عليه الصلاة والسلام وكلاهما جائز , فإن شاء المؤمن استجمر بالحجارة ونحوهما , وان شاء استنجى بالماء , وان شاء جمع بينهما. والاستنجاء بالماء أنقى واذهب لآثار النجاسة , والاستجمار بالحجارة والمناديل الطاهرة ونحوها مما يزيل الأذى جائز أيضا عند أهل العلم وقد دلت عليه أحاديث كثيرة فعن الرسول صلى الله عليه وسلم " انه إذا أتى أحدكم الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه " وقال سلمان رضي الله عنه " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار " فإذا استنجى الإنسان بثلاثة أحجار أو أكثر أو أخشاب أو مناديل أو تراب أو غيرها مما يزيل الأذى وينقي المحل ثلاثا فأكثر أجزأه ذلك. وفيه من الفوائد جواز خدمة الشخص بحمل الماء معه لحاجته أو الحجارة كما في حديث ابن مسعود , فلا بأس أن يأمر الإنسان بعض أولاده وطلابه أن يتبعوه بما يحتاج إليه من الماء أو الحجارة ليستنجي بذلك. وفيه من الفوائد أيضا استصحاب العنزة وهي عصا صغيرة لها حربه , تركز أمامه إذا جاء يصلي عليه الصلاة والسلام سترة, وكان يستخدمها في السفر عليه الصلاة والسلام إذا أراد يصلي ركزت أمامه سترة له عليه الصلاة والسلام , والسترة سنة مؤكدة قال عليه الصلاة والسلام " إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها ".
والحديث الثاني حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه فيه مسائل: المسألة الأولى: انه لا يجوز للمسلم أن يمسك ذكره بيمينه وهو يتبول لأنه قد يناله شيء من النجاسة , واليمنى يجب أن تبعد عن هذا , فاليمنى للمصافحة والأكل والأخذ والعطاء , فإذا أراد أن يمسك ذكره فليمسك باليسرى لا باليمنى. المسألة الثانية: ليس للمؤمن ولا للمؤمنة أن يتمسح من الخلاء باليمين , ولكن باليسار وهذا من الآداب الشرعية , فالرسول صلى الله عليه وسلم علم أمته الآداب الشرعية في الوضوء والاستجمار وغير ذلك عليه الصلاة والسلام , فقد دعا الأمة إلى كل خلق كريم ونهاها عن كل خلق ذميم , فالله جل وعلا شرع لعبادة مكارم الأخلاق
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/495)
ومحاسن الأعمال ونهاهم عن سفاسف الأخلاق وسيء الأعمال, ومن الآداب الشرعية في الشرب أن يشرب بيمينه وان لا يتنفس في الإناء , والأفضل أن يكون الشرب بثلاثة أنفاس , ويفصل الإناء عن فمه ويتنفس , ولا يتنفس في الإناء لأنه قد يشرق به او يخرج منه شيء يقذر الماء , والسنة الفصل فيفصل الإناء عن فمه ويتنفس.
والحديث الثالث حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عيه وسلم, يقول "انه صلى الله عليه وسلم مر بقبرين , فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير " وفي رواية قال " بلى انه لكبير " " أما أحدهما فكان لا يستتر من البول " وفي اللفظ الآخر "لا يتنزه من البول " "وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ".
هذا الحديث فيه دلالة على تحريم النميمة وتحريم التساهل بالبول, وان الواجب العناية بالنزاهة من البول والتطهر من البول في بدنه وثيابه, وفي الحديث الآخر " استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه " , والنميمة فيها فساد عظيم , لأنها تثير الفتن بين الناس والشحناء , والنميمة هي نقل الكلام السيئ من زيد إلى عمرو, ومن جماعة إلى جماعة, ومن قبيلة إلى قبيلة, كلاما سيئا يثير الشحناء ويثير العداوات , فالكلام الذي تنقله من قوم إلى قوم , ومن شخص إلى شخص لا يرضى به المنقول إليه فيسبب فتنه يسمى نميمة , وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم " لا يدخل الجنة نمام " , والنميمة من الكبائر , ولهذا استحق العقاب من تعاطاها في قبره مقدما على عقاب النار , فالتنزه من البول أمر واجب والتلطخ به أمر محرم , ولهذا استحق من تلطخ بالبول ولم يتنزه منه استحق العذاب في القبر مقدما نسأل الله السلامة.
وفيه انه اخذ جريدة فشقها نصفين وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا , هذا خاص بالقبرين ولا يشرع أن يفعل مع القبور , لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعله إلا مع القبرين اللذين أطلعه على اصحابهما , لم يفعل ذلك مع القبور الأخرى , فدل ذلك على انه لا يشرع أن تغرز الجرائد أو أغصان الشجر , فلا يشرع هذا الفعل لعدم الدليل , نعم لو اطلع إنسان على عذاب صاحب قبر فغرزه عليه فهذا مثل ما وقع مع النبي صلى الله عليه وسلم , ولكن الله أخفى علينا عذاب أهل القبور ولم يطلعنا على ذلك رحمة بنا , ولو اطلع الناس على عذاب القبور ما تهنؤا بنوم ولا راحة نسأل الله السلامة.
ـ[الرايه]ــــــــ[16 - 09 - 04, 11:51 ص]ـ
جهد مشكور أم المجاهد
ـ[ابو محمد 99]ــــــــ[18 - 10 - 04, 03:56 م]ـ
جيد
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[18 - 10 - 04, 04:19 م]ـ
أم المجاهد بارك الله فيكم من أتيتم بشرح الشيخ ابن باز؟
بوركتم
ـ[آل حسين]ــــــــ[18 - 10 - 04, 05:21 م]ـ
السلام عليكم
جزاك الله خيراً أم المجاهد على هذا النقل لشرح الشيخ إمام اهل السنة والجماعة ابن باز رحمه الله تعالى
وياليت تخبرينا من أي الأشرطة فرغ هذا الشرح
ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[19 - 10 - 04, 12:12 م]ـ
بارك الله فيك أيتها المباركة
وليتك تنقلي أسئلة الطلاب إن كانت هناك أسئلة لتعم الفائدة
وغفر الله لك
ـ[أم المجاهد]ــــــــ[20 - 10 - 04, 04:24 ص]ـ
اتنقل الموضوع الى الرابط التالي:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=111580#post111580
والشرح موجود في عشرين شريطا عند تسجيلات دار طيبه ولم يقابلنا الى الآن أسئله للطلاب وسأضيفها ان وجدت.(35/496)
كيف يتم الخلع من غير وجود سلطة شرعية?.
ـ[إبراهيم زيدان]ــــــــ[16 - 09 - 04, 07:03 ص]ـ
هذه أول مشاركة لي. و نفع الله بهذا الموقع.
كيف يتم الخلع من غير وجود سلطة شرعية كمن يعيش في بلاد الغرب. و هل لابد من وجود شهود على الفسخ؟
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[16 - 09 - 04, 04:22 م]ـ
أخي الكريم إبراهيم زيدان وفقه الله
1) إذا كان الخلع بتراض من الزوجين فيمكن إتمامه بدون الحاجة إلى قاضٍ، وذلك بأن تعطي المرأة زوجها العوض الذي اتفقا عليه ويقول لها: "خالعتك " ويشهد على ذلك عدلين من المسلمين، ولا يلزم حضور الشاهدين مجلس الخلع بل يكفي إعلامهما بالخلع بعد وقوعه.
2) إذا كانت المرأة (المقيمة في دولة أجنببية غير إسلامية) طالبةً للخلع وزوجها يرفض أن يخالعها، فإنها ترفع أمرها إلى إمام المركز الإسلامي في مدينتهم (إذا كان لديه من العلم الشرعي ما يؤهله للحكم بين الناس في هذه المسائل)، فإنه يقوم مقام القاضي المسلم عند عدمه ويتولى خلعها من زوجها أو تطليقها منه للضرر بعد أن يتثبت من صحة ادعاءات المرأة ويثبت لديه استحالة العشرة بين الزوجين.
وهذه بعض الفتاوى التي قد تفيدكم:
فتوى للدكتور عبد الله الفقيه رئيس لجنة الفتوى بموقع الشبكة الإسلامية:
س: تزوج رجل من امرأة منذ أكثر من 15 سنة، ومنذ سنتين تقريباً حدث بينهما خلاف وافترقا بدون طلاق وليكن، ونعلمكم أننا بدولة أجنبية ويحكمها القانون ولا يوجد محاكم شرعية والقانون هنا يعتبرهما مطلقين لمضي المدة وهي سنتين ونصف مفترقين، والقانون هنا كذلك يقسم ما يملكونه بالتساوي بينهما وقد أقامت عليه دعوى لتأخذ نصف أملاكه والآن وجدت شاباً آخر صغير السن تريد الزواج منه وزوجها السابق يريدها، أن تعود إليه ويعتبرها زوجته بحكم الشرع، وأخيراً تدخل بعض الناس ووافقت الزوجة على أن تخلعه وتتنازل عن كل شيء لها عنده أمام الشهود في المسجد، والسؤال هو الآن هل يصح هذا الخلع بهذه الطريقة، علماً أن الزوج دعي إلى المسجد ليحضر الخلع والجميع يظنون أنه لن يحضر، والشق الثاني من السؤال هو ما هي أقصر مدة لعدة هذه المرأة إذا طلقت؟
ملحوظه: المرأة المذكورة قصتها أعلاه أعلمت أهلها أنها ستتزوج الرجل الثاني في الأسبوع القادم مهما كان الأمر لأنها تعتبر نفسها مطلقة بحكم القانون الموجود في هذا البلد وقال أهلها للناس لقد خرج الأمر من أيدينا هي تسكن بمفردها وهو يزورها في البيت وتذهب معه إلى أي مكان يشاؤون وأهلها يخافون أن تتزوج وهي على ذمة رجل أخر.
فالرجاء الإجابة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فينبغي نصح هذه الزوجة بالتريث في أمرها، والحذر من طلب الطلاق أو الخلع بغير سبب يقتضي ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، ويقول: المختلعات هنَّ المنافقات. رواه الترمذي.
فإن ثبت تضرر الزوجة من البقاء مع زوجها أو كرهها له بسبب نقص دينه أو خلقه فلها أن تطلب مفارقته، ولو بالتنازل عن شيء من مالها. وهذا هو الخلع.
وللقاضي المسلم أو من يقوم مقامه كبعض الهيئات الإسلامية أن تقضي بالخلع في هذه الحالة؛ ولو لم يرض الزوج بذلك. وبخصوص الحالة المسؤل عنها نقول: إن هذه المرأة لا تزال في عصمة زوجها، ولا عبرة بما تقضي به المحاكم الوضعية لمخالفته شرع الله تعالى.
وينبغي أن يُعلم أن للزوجة حق النفقة في المدة الفائتة وهي السنتان والنصف، إذا لم تكن ناشزاً، وإلا سقطت النفقة بنشوزها. وينبغي أن ينصح الزوج بعدم الإضرار بزوجته، وعدم التمسك بها مع رغبتها في غيره، بل وإقامتها علاقة محرمة مع هذا الغير، على ما ذكر في السؤال من كونها تذهب معه إلى أي مكان ويزورها في بيتها، فلا خير للزوج في إبقاء من هذا حالها تحته.
وإذا تم الخلع أو الطلاق لم يجز لها النكاح حتى تنقضي عدتها، والعدة ثلاثة قروء بنص القرآن، والراجح أنها ثلاث حيضات، فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة فقد حلت للأزواج .. فإن تزوجته قبل الطلاق أو الخلع أو أثناء العدة فزواجها باطل، وهو زنا قبيح، ونسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
فتوى لفريق الباحثين في موقع إسلام أون لاين:
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
إذا لم تجد المرأة طريقاً لمودة زوجها ومحبته، وخافت من حدود الله أن لاَّ تقيمها، أو لم تطق الزوجة البقاء مع زوجها، أو كان الزوج لا يلتزم بأحكام الدين، أو سيء الخلق. فلها أن تطلب الخلع.
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: وجملة الأمر أن المرأة إذا كرهت زوجها لخُلقه أو خَلْقه أو دينه أو كبره أو ضعفه، أو نحو ذلك، وخشيت أن لا تؤدي حق الله تعالى في طاعته، جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه، لقول الله تعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) [البقرة:229].ا. هـ
وقد جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتردين عليه حديقتهُ؟ قالت: نعم فردتها عليه، وأمره ففارقها" رواه البخاري.أهـ
ويقوم المركز الإسلامي في الغرب مقام القاضي المسلم في إيقاع الخلع.
والله أعلم. اهـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/497)
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[16 - 09 - 04, 06:23 م]ـ
الشيخ ابا خالد ـــــــــــــ سلمه الله
من خلال خبرتكم في القارة الأمريكية: ما مدى مرجعية المراكز الإسلامية هنالك،،،
هل يثق بها الأقليون المسلمون،،،
هل يتحاكمون إليها،،،
هل يذعنون إلى أحكامها،،،
ـ[ابراهيم العلي]ــــــــ[16 - 09 - 04, 08:25 م]ـ
قال ابو خالد (إذا كان الخلع بتراض من الزوجين فيمكن إتمامه بدون الحاجة إلى قاضٍ، وذلك بأن تعطي المرأة زوجها العوض الذي اتفقا عليه ويقول لها: "خالعتك " ويشهد على ذلك عدلين من المسلمين، ولا يلزم حضور الشاهدين مجلس الخلع بل يكفي إعلامهما بالخلع بعد وقوعه.
ويضاف بأنه لابد من تلفظ المرأة بقبول الخلع بقولها قبلت او رضيت ونحوها ويجوز ان يتقدم لفظ المراة على لفظ الرجل بان تقول خالعني على الف مثل فيقو ل خالعتك ونحوها من العبارات على الاقرب من كلام اهل العلم
ـ[إبراهيم زيدان]ــــــــ[16 - 09 - 04, 11:18 م]ـ
جزاكم الله خيرا على هذا الرد الوافي و جعل ذلك في ميزان حسناتكم
ـ[إبراهيم زيدان]ــــــــ[16 - 09 - 04, 11:22 م]ـ
و لكن تبقى قضية أهلية إمام المركز و أنه ليست له سلطة الإلزام فلو رفض الزوج مثلا فلا يستطيع إمام المركز أن يلزمه. فهل تلجأ المرأة في هذه الحالة إلى المحاكم الوضعية في بلاد الكفر
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[19 - 09 - 04, 03:59 م]ـ
فضيلة الشيخ إبراهيم العلي حفظه الله
جزاكم الله خيرا على استدراككم، نفعنا الله بعلمكم.
_________________
فضيلة الشيخ الفقيه أبي عبد الله النجدي حفظه الله
الواقع في أمريكا أن نسبة كبيرة من المسلمين يثقون بحمد الله في المراكز الإسلامية ويتحاكمون إليها في الخصومات المالية والأسرية، وتقابلهم نسبة أكبر نسأل الله لهم الهداية يلجؤون مباشرة إلى المحاكم الأمريكية في خصوماتهم، فأما الذين يتحاكمون إلى المراكز الإسلامية فهم فريقان:
1) فريق يرضى بحكم الشرع سواء أكان له أم عليه
2) وفريق يجرب التحاكم إلى مركز إسلامي فإن حكم لصالحه أو وافق الحكم هواه عمل به، وإن حكم لخصمه أو كان الحكم على خلاف هواه إما أن يحاول التحاكم إلى مركز إسلامي آخر إن قبل خصمه وإما أن يتحاكم إلى المحاكم الأمريكية، ولكن بحمد الله يتم في الغالب التنسيق بين أئمة المراكز الإسلامية ويرفض أحدهم الحكم في قضية يعلم أن غيره من الأئمة قد سبق أن حكم فيها، وبخصوص الذين إذا لم يعجبهم الحكم ذهبوا إلى المحاكم الأمريكية فقد توصلنا إلى طريقة جيدة تمنع ذلك وهي إلزام المتخاصمين بالتوقيع على ورقة أمام الموثق القانوني الذي يسمى بالإنجليزية (نوتري بابلك) يقران في تلك الورقة بأنهما سيلتزمان بقبول حكم الشيخ أو الإمام، وتعطى نسخة له ونسخة لخصمه، وفي هذه الحالة إذا ذهب إلى المحكمة الأمريكية فإن كثيرا من القضاة الأمريكان يلزمونه بقبول الحكم الذي حكم به الإمام ويجبرونه على تنفيذه، هذه نبذة موجزة عن أحوال المراكز الإسلامية والمتحاكمين إليها.(35/498)
هل إنظار المعسر يجب شرعا؟؟
ـ[أبوعبدالله الشافعي]ــــــــ[16 - 09 - 04, 08:34 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مشايخنا الكرام
هل إنظار المعسر يجب شرعا؟؟ مع الرجاء توضيح مصادر النقولات ومراجع ذلك الأمر
وجزاكم الله خيرا
ـ[ابراهيم العلي]ــــــــ[16 - 09 - 04, 02:51 م]ـ
نعم يجب انظار المعسر لقوله سبحانه وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وقد نص اهل العلم على الوجوب وانه لا يحبس
ـ[عبد العزيز الشبل]ــــــــ[16 - 09 - 04, 03:34 م]ـ
اتفق الققهاء في الجملة على عدم حبس المعسر وأنه يجب إنظاره لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، إلا ما روي عن بعض السلف من أن الآية خاصة بالربا.
ولكن اختلفوا فيما إذا كان دين المفلس عن عوض أو كان المفلس من الأغنياء ثم ادعى الفلس، وهل يلزم المفلس بالعمل من أجل سداد أو لا يلزم؟
وإليك بعض النقول كما طلبت:
أحكام القرآن للجصاص عند تفسيره لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة
وقد اختلف في معنى قوله: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} فروي عن ابن عباس وشريح وإبراهيم (أنه في الربا خاصة) وكان شريح يحبس المعسر في غيره من الديون. وروي عن إبراهيم والحسن والربيع بن خيثم والضحاك (أنه في سائر الديون) , وروي عن ابن عباس رواية أخرى مثل ذلك. وقال آخرون: (إن الذي في الآية إنظار المعسر في الربا , وسائر الديون في حكمه قياسا عليه). قال أبو بكر: لما كان قوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} محتملا أن يكون شاملا لسائر الديون على ما بينا من وجه الاحتمال , ولتأويل من تأوله من السلف على ذلك ; إذ غير جائز أن يكونوا تأولوه على ما لا احتمال فيه , وجب حمله على العموم وأن لا يقتصر به على الربا إلا بدلالة لما فيه من تخصيص لفظ العموم من غير دلالة. فإن قيل: لما كان قوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} غير مكتف بنفسه في إفادة الحكم وكان متضمنا لما قبله , وجب أن يكون حكمه مقصورا عليه. قيل: هو كلام مكتف بنفسه لما في فحواه من الدلالة على معناه وذلك لأن ذكر الإعسار والإنظار قد دل على دين تجب المطالبة به , والإنظار لا يكون إلا في حق قد ثبت وجوبه وصحت المطالبة به إما عاجلا وإما آجلا , فإذا كان في مضمون اللفظ دلالة على دين يتعلق به في حكم الإنظار إذا كان ذو عسرة , كان اللفظ مكتفيا بنفسه ووجب اعتباره على عمومه ولم يجب الاقتصار به على الربا دون غيره. وزعم بعض الناس ممن نصر هذا القول الذي ذكرناه أن هذا لا يجوز أن يكون في الربا , لأن الله تعالى قد أبطله , فكيف يكون منظرا به؟ قال: فالواجب أن تكون الآية عامة في سائر الديون. وهذا الحجاج ليس بشيء ; لأن الله تعالى إنما أبطل الربا وهو الزيادة المشروطة ولم يبطل رأس المال , لأنه قال: {وذروا ما بقي من الربا} والربا هو الزيادة ثم قال: {وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم} ثم عقب ذلك بقوله: {وإن كان ذو عسرة} يعني سائر الديون , ورأس المال أحدها ; وإبطال ما بقي من الربا لم يبطل رأس المال , بل هو دين عليه يجب أداؤه. فإن قيل: إذا كان الإنظار مأمورا به في رأس المال , فهو وسائر الديون سواء. قيل له: إنما كلامنا فيما شمله العموم من حكم الآية , فإن كان ذلك في رأس مال الربا فلم يتناول غيره من طريق النص وإنما يتناوله من جهة العموم للمعنى , فيحتاج حينئذ إلى دلالة من غيره في إثبات حكمه ورده إلى المذكور في الآية بمعنى يجمعهما ; وليس الكلام بينك وبين الخصم من جهة القياس , وإنما اختلفتما في عموم الآية وخصوصها , والكلام في القياس ورد غير المذكور إلى المذكور مسألة أخرى.
وفي البحر الرائق 8/ 59
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/499)
قال رحمه الله (وإفلاس) يعني لا يحجر عليه بسبب الإفلاس بل يحبس حتى يظهر له مال , فإن لم يظهر له مال أخرجه من الحبس وقد ذكرنا الحبس وما يحبس فيه من الديون وكيفية الحبس وقدره وبدين من يحبس , والملازمة وصفتها في كتاب القضاء , وإذا أخرجه من الحبس لا يحول بينه وبين غرمائه بعد الإخراج بل يلازمونه عند أبي حنيفة لقوله عليه الصلاة والسلام {لصاحب الحق اليد , واللسان} أراد باليد الملازمة وباللسان التقاضي ويأخذون فضل كسبه ويقسم بينهم بالحصص لاستواء حقوقهم في القوة ولو قدم البعض على البعض في القضاء جاز ; لأنه تصرف في خالص ملكه ولم يتعلق لأحد حق في ماله , وإنما حقه في ذمته فله أن يؤثر من يشاء من غرمائه ذكره في النهاية وقال أبو يوسف ومحمد إذا فلسه الحاكم حال بينه وبين غرمائه إلا أن يقيموا البينة أن له مالا لقوله تعالى {, وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} وقد ثبت عسرته فوجب انتظاره وفي الهداية قال محمد للمدعي أن يحبسه في بيته أو يتخذ حبسه وفي رواية أخرى لرب الدين أن يلزم مديونه المعسر حيث أحب , وإن كان الملزوم لا معيشة له إلا من يده لم يكن له أن يمنعه من الذهاب , والمجيء.
المدونة (طبعة دار الكتب العلمية) 4/ 59
كتاب المديان في حبس المديان قال سحنون: قلت: لعبد الرحمن بن القاسم: أرأيت القاضي هل يحبس في الدين في قول مالك بن أنس؟ قال: قال مالك: لا يحبس الحر ولا العبد في الدين ولكن يستبرئ أمره , فإن اتهم أنه خبأ مالا أو غيبه , حبسه. وإن لم يجد له شيئا ولم يخبئ شيئا لم يحبسه وخلى سبيله , فإن الله تبارك وتعالى يقول: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} البقرة إلا أن يحبسه قدر ما يتلوم من اختباره ومعرفة ماله , وعليه أن يأخذ عليه حميلا. قلت: فإن عرفت له أموال قد غيبها أيحبسه السلطان أم لا؟ قال: نعم يحبسه أبدا حتى يأتي بماله ذلك. قلت: أرأيت الدين هل يحبس فيه مالك؟ قال: قال مالك بن أنس: إذا تبين للقاضي الإلداد من الغريم حبسه.
المنتقى شرح الموطأ 5/ 82
(فصل): وأما من ثبت فلسه , وعلم عدمه فروى ابن وهب عن مالك في كتاب ابن حبيب لا يحبس إن كان معسرا , ولا شيء له , وفي كتاب ابن المواز إن علم أنه لا شيء له فلا يحبس حر ولا عبد ووجه ذلك قول الله تعالى {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة}.
(مسألة) ولا يؤاجر المفلس في دينه خلافا لابن حنبل , والدليل على ذلك قول الله تعالى {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} ومن جهة المعنى أن الدين إنما يتعلق بذمته دون عمله قال ابن المواز سواء كان حرا أو عبدا مأذونا له في التجارة.
(فصل): وأما من علم غناه أو كان ذلك ظاهر أمره ففي كتاب ابن المواز والعتبية يحبس حتى يوفي الناس حقوقهم أو يتبين أن لا شيء له فهذا لا يصرف , ولا يعجل سراحه حتى يستبرأ أمره قال: وهذا مثل التجار الذين يأخذون أموال الناس ثم يدعون ذهابها , ولا يعلم ذلك , ولا يعلم أنه سرق له شيء , ولا أحرق له منزل , ولا أصيب بشيء.
الأم (طبعة دار المعرفة) 3/ 208
قال الله - تبارك وتعالى - {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} , وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم {مطل الغني ظلم} فلم يجعل على ذي دين سبيلا في العسرة حتى تكون الميسرة , ولم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مطله ظلما إلا بالغنى فإذا كان معسرا فهو ليس ممن عليه سبيل إلا أن يوسر , وإذا لم يكن عليه سبيل فلا سبيل على إجارته ; لأن إجارته عمل بدنه , وإذا لم يكن على بدنه سبيل , وإنما السبيل على ماله لم يكن إلى استعماله سبيل , وكذلك لا يحبس ; لأنه لا سبيل عليه في حاله هذه.
وفي طرح التثريب 6/ 163
(الثامنة) استدل به على أن المعسر لا تجوز مطالبته حتى يوسر ولا يجوز حبسه ولا ملازمته وهو مذهب مالك والشافعي والجمهور قال الله تعالى {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} وحكي عن ابن شريح حبسه حتى يقضي الدين , وإن ثبت إعساره , وعن أبي حنيفة أن الحاكم لا يمنع غرماءه من ملازمته.
وفي المغني طبعة إحياء التراث العربي 5/ 191
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/500)