بيده دونها قال أصحابه المعنى المؤثر في إفساد النكاح مختص به الزوج الثاني، سواء فيه واطأهما أو أحدهما أو تفرد بذلك ونوى الإحلال والطلاق أخذ عليه أجرا أم لم يأخذ، فإذا لم يواطئ الزوج الثاني ولا نوى فهو نكاح رغبة ويحلها، وإن كان الزوج الأول والمرأة قد تواطآ على ذلك أو دسا إليه أن يتزوجها أو بذلا له مالا كل ذلك غير مؤثر، سواء علم بالطلاق الأول أم لا. وقال الحسن والنخعي وغيرهما: إذا هم أحد الثلاثة فهو نكاح محلل، ويروى ذلك عن ابن المسيب ولفظ إبراهيم النخعي إذا كانت نية أحد الثلاثة الزوج الأول أو الزوج الثاني أو المرأة أنه محلل فنكاح هذا الأخير باطل ولا تحل للأول، ووجه هذا أن المرأة إذا نكحت الرجل وليست هي راغبة فيه فليست هي ناكحة كما تقدم، بل هي مستهزئة بآيات الله متلاعبة بحدود الله، وهي خادعة للرجل ماكرة به، وهي إن لم تملك الانفراد بالفرقة فإنها تنوي التسبب فيه على وجه تحصل به غالبا بأن تنوي الاختلاع منه وإظهار الزهد فيه وكراهته وبغضه، وذلك مما يبعثه على خلعها أو طلاقها، ويقتضيه في الغالب، ثم إن انضم إلى ذلك أن تنوي النشوز عنه، وفعل ما يكره لها، وترك ما ينبغي لها، فهذا أمر محرم وهو موجب للفرقة في العادة، فأشبه ما لو نوت ما يوجب الفرقة شرعا، وإن لم تنو فعل محرم ولا ترك واجب، فهي ليست مريدة له، ومثل هذه في مظنة أن لا تقيم حدود الله معه، ولا يلتئم مقصود النكاح بينهما، فيفضي إلى الفرقة غالبا، وأيضا فإن النكاح عقد يوجب المودة بين الزوجين والرحمة كما ذكره الله سبحانه في كتابه، ومقصوده السكن والازدواج، ومتى كانت المرأة من حين العقد تكره المقام معه وتود فرقته لم يكن النكاح معقودا على وجه يحصل به مقصوده. وأيضا فإن الله سبحانه قال {فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله} فلم يبح إلا نكاحا يظن فيه أن يقيم حدود الله ومثل هذه المرأة لا تظن أن تقيم حدود الله؛ لأن كراهيتها له تمنع هذا الظن، ولأن المرأة تستوفي منافع الزوج بالنكاح كما يستوفي الرجل منافعها، وإذا كانت إنما تزوجت لتفارقه وتعود إلى الأول لا لتقيم معه لم تكن قاصدة للنكاح ولا مريدة له، فلا يصلح هذا النكاح على قاعدة إبطال الحيل، وأما نية المطلق ثلاثا فيشبه والله أعلم أن يكون هؤلاء التابعون إنما قالوا إنه يكون النكاح بها تحليلا، إذا كان هو الذي يسعى في النكاح، فأراد بذلك أن تختلع المرأة بعد ذلك من زوجها، فإن هذا حرام لما أنه خدع رجلا مسلما، وهو قد سعى في عقد يريد إفساده على صاحبه، أو يشبه ما لو كان قد زوجها من عبده، يريد أن يملكها إياه، وهي لم تشعر بذلك، ثم يحتمل أنهم أرادوا أن النكاح باطل في حق الأول، بمعنى أنها لا تحل أن تعود إلى الأول بمثل هذا النكاح؛ لأنه قصد تعجيل ما أجله الله فيعاقب بنقيض قصده، وقد يشبه هذا ما لو تسبب رجل في الفرقة بين رجل وامرأته ليطلقها، إما بأن يخببها عليه حتى تبغضه وتختلع منه، أو يشينها عنده ببهتان أو غيره حتى يطلقها، أو أن يقتله ونحو ذلك. فيقال: إن الفرقة واقعة ولا تحل لذلك المفرق بينهما كما لو طلقها في مرض موته، أو فعل الوارث بامرأة موروثة ما يفسخ نكاحه، وليس له زوجة غيرها، فإن ذلك لا يسقط حقها من الميراث، ولا يبيح للورثة أخذه، وهذا كما يقوله في إحدى الروايتين أن الرجل إذا استام على سوم أخيه أو ابتاع على بيع أخيه أو خطب على خطبة أخيه أن عقده باطل، فإذا كان صاحب هذا القول يبطل عقد من زاحم غيره قبل أن يعقد فلأن يبطل عقد من تسبب في فسخ عقد الأول أولى. وكذلك الزوج المطلق ثلاثا، متى نوى التحليل، أو سعى فيه لم تحل له المرأة بذلك، وهذا قالوا إذا كانت نية أحد الثلاثة أنه محلل، فنكاح هذا الأخير باطل، ولا تحل للأول، وهذا إنما يقال فيمن له فعل في النكاح الثاني، أما إذا لم يوجد من المطلق الأول فعل أصلا وقد تناكح الزوجان نكاح رغبة من كل منهما والأول يجب أن يطلقها هذا فطلقها أو مات عنها فهذا أقصى ما يقال إنه متمن محب وليس بناو فإن نية المرء إنما تتعلق بفعله. وما تعلق بفعل غيره فهو أمنية. وأيضا فإن المطلق الأول كان يحرم عليه التصريح والتعريض بخطبتها في عدتها منه. وذلك بعد عدتها منه أشد وأشد فيكونون قد حرموها على الأول؛ لأنه خطبها أو تشوق إليها في وقت لا يحل له ذلك، وهذا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/327)
يوجبه قول من حكينا قوله في أول المسألة إذا لم يعلم الزوجان حلت، والله أعلم. ووجه ما ذهب إليه مالك وأحمد ما استدل به أبو عبد الله أحمد رحمة الله عليه، من أن النبي صلى الله عليه وسلم {لعن المحلل والمحلل له}، فلو كان التحليل يحصل بنية الزوج تارة وبنية الزوجة أخرى للعنها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وكان ذلك أبلغ من لعنة أكل الربا، وموكله، فلما لم يذكرها في اللعنة علم أن التحليل الذي يكون بالنية إنما يلعن فيه الزوج فقط، ولا يجوز أن يقال لفظ المحلل يعم الرجل والمرأة، فإنها حللت نفسها بهذا النكاح؛ لأنه قد قال {ألا أنبئكم بالتيس المستعار، وقال هو المحلل}، وهذه صفة الرجل خاصة، ثم لو عمهما اللفظ فإنما ذاك على سبيل التغليب لاجتماع المذكر والمؤنث، فلا بد أن يكون تحليل الرجل موجودا حتى تدخل معه المرأة بطريق التبع، أما إذا نوت هي وهو لم ينو شيئا فليس هو بمحلل أصلا، فلا يجوز أن تدخل المرأة وحدها في لفظ المذكر، إلا أن يقال قد اجتمعا في إرادة المتكلم لهما، وإن لم يجتمعا في عين هذا النكاح، فإن من قصد الإخبار عن المذكر والمؤنث مجتمعين ومفترقين أتى بلفظ المذكر أيضا، فهذا يمنع الاستدلال من هذا الوجه، وأيضا فالمحلل هو الذي يفعل ما تصير به المرأة حلالا في الظاهر، وهي ليست حلالا في الحقيقة، وهذا صفة من يمكنه رفع العقد والمرأة وحدها ليست كذلك، واستدل الإمام أبو عبد الله أحمد رضي الله عنه أيضا بحديث تميمة بنت وهب امرأة رفاعة القرظي، ففي الصحيحين من حديث الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، قال {جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن رفاعة طلقني فأبت طلاقي، وفي رواية ثلاث تطليقات، وإني تزوجت عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، وفي رواية وما معه إلا مثل هذه الهدبة أشارت لهدبة أخذتها من جلبابها فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، وأبو بكر جالس عنده وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له، فقال: يا أبا بكر ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم}. فوجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنها مع إرادتها أن ترجع إلى الزوج الأول لا يحل له حتى يجامعها، فعلم أنه إذا جامعها حلت للأول، ولو كانت إرادتها تحليلا مفسدا للنكاح أو محرما للعود إلى الأول لم تحل له، سواء جامعها أو لم يجامعها، فإن قيل لعلها إنما أرادت الرجوع إلى الأول بعد حل عقدة النكاح، وذلك لا يؤثر في فساد العقد كما لو تزوجها مرتغبا ثم بدا له أن يطلقها لتراجع الأول، كما أراد سعيد بن الربيع أن يطلق امرأته ليتزوجها عبد الرحمن بن عوف يقوي ذلك أنها ذكرت إنما معه مثل هدبة الثوب، تريد به أنه لا يتمكن من جماعها فأحبت طلاقه لذلك، ثم أرادت الرجوع إلى الأول، ثم الأصل عدم الإرادة وقت العقد فلا بد له من دليل.
قلنا:
الجواب أوجه:
أحدها: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جوز لها مراجعة الأول إذا جامعها الثاني بعد أن يتبين له رغبتها في الأول، ولم يفعل بين أن تكون هذه الإرادة حدثت بعد العقد أو كانت موجودة قبله، دل على أن الحل يعم الصورتين، فإن ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال بمنزلة العموم في المقال، حتى لو كان احتمال تجدد الإرادة هو الراجح لكان الإطلاق يعم القسمين إذا كان الاحتمال الآخر ظاهرا، والأمر هنا كذلك، فإن المرأة التي ألفت زوجا ثم طلقها قد يبقى في نفسها منه في كثير من الأحوال، والنساء في الغالب يبغضن الطلاق ويحببن العود إلى الأول أكثر مما يحببن معاشرة غيره.
الجواب الثاني:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/328)
أن هذه المرأة كانت راغبة في زوجها الأول بخصوصه ولم يكن لها رغبة في غيره من الأزواج، ففي حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها {قالت: طلق رجل امرأته فتزوجت زوجا غيره فطلقها، وكان معه مثل هدبة الثوب فلم تصل معه إلى أي شيء تريده فلم يلبث أن طلقها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن زوجي طلقني وإني تزوجت زوجا غيره فدخل بي فلم يكن معه إلا مثل الهدبة، فلم يقربني إلا هنة واحدة لم يصل منه إلي شيء، فأحل لزوجي الأول؟ فقال رسول الله لا تحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عسيلتك وتذوقي عسيلته}، متفق عليه. وكذلك في حديث القاسم عن عائشة رضي الله عنها {أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول}، وروى مالك عن المسور بن رفاعة القرظي عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير {أن رفاعة بن سموال طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فنكحها عبد الرحمن بن الزبير فأعرض عنها فلم يستطع أن يغشاها ففارقها، فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأول الذي كان طلقها. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزويجها. وقال لا يحل لك حتى تذوق العسيلة}. وذكر عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة الحديث. وزاد {فقعدت ثم جاءته فأخبرته أن قد مسها فمنعها أن ترجع إلى زوجها الأول، وقال: اللهم إن كان إنما بها أن يجعلها لرفاعة فلا يتم لها نكاحه مرة أخرى}، ثم أتت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما في خلافتهما فمنعاها، فهذا يبين أنها استفتت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طلقها رفاعة، لا طلبا لفرقته بل طلبا لمراجعة الأول، وأخبرت بصفة إفضائه ليفتيها النبي صلى الله عليه وسلم هل حلت للأول أم لا فلما أفتاها أنها لا تحل إلا بعد الوطء قعدت ثم أخبرته أنه كان قد مسها فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنها كاذبة، وإنما حملها على الكذب أنها لما أخبرت أولا بحقيقة الأمر لم تحل، فأخبرت أنه قد مسها فمنعها النبي صلى الله عليه وسلم من الرجوع إلى الأول؛ لأنها أخبرت أولا بأنه لم يواقعها ثم أخبرت بخلافه فلم يقبل رجوعها عن الإقرار، وقال اللهم إن كان ما بها إلا أن تجعلها لرفاعة فلا يتم لها نكاحه مرة أخرى دعاء عليها عقوبة على كذبها بنقيض قصدها لئلا يتسرع الناس في الكذب الذي يستحلون به الحرام. ثم إنها أتت في خلافة الشيخين وهذا كله أبين دليل على أنها إنما كانت رغبتها في رفاعة لا في غيره، وإلا ففي الأزواج كثرة فهذا الإلحاح في نكاحه وتأيمها عليه عسى أن تمكن من نكاحه ومراجعة ولاة الأمر فيه دون غيره والدخول في التزوير مع أن النكاح بغيره ممكن لا يكون إلا عن محبته منها له دون غيره، وهذه الإرادة والرغبة لم تتحد بإعراض عبد الرحمن عنها، فإن إعراض عبد الرحمن عنها أكثر ما يوجب إرادتها للنكاح ممن كان، أما من هذا الرجل بعينه فإنما ذاك لسبب يختص به، وهذا لم يحدث بعد النكاح بسبب يقتضيه، فعلم أنه كان متقدما؛ لأن الأصل عدم ما يحدث، ثم هذه المحبة منها له إنما سببها معرفتها به حال النكاح، وإلا فبعد الطلاق ليس هناك ما يوجب المحبة، نعم قد يهيج الشوق عند المنع منه، لكن ذلك مستند إلى محبة متقدمة، ولا يقال تزوجت بغيره لعلها تسلو فلما لم يعفها، هاج الحب؛ لأنه لو كان كذلك لتزوجت بآخر وآخر لعله يعفها وتسلى به، فلما لم تتزوج إلا بعبد الرحمن، علم أنها كانت مريدة لأن يحللها للأول، عسى أن ترجع إليه، ولم تتزوج بغيره خشية أن يمسكها بالكلية ولا يكون فيه سبب تطلب به فراقه.
الوجه الثالث:
أنه قد روي أنها استفتت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قبل الطلاق، فروى البخاري عن عكرمة عن مولى ابن عباس، {أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير فأتت عائشة وعليها خمار أخضر، فشكت إليها خضرة بجلدها فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء ينصر بعضهن بعضا، قالت عائشة ما رأيت ما تلقى المؤمنات لجلدها أشد خضرة من ثوبها، قال وسمع أنها قد أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ومعه ابنان من غيرها، فقالت والله ما لي إليه من ذنب إلا أن ما به ليس بأغنى عني من هذه وأخذت هدبة من ثوبها، فقال: كذبت والله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/329)
يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأديم ولكنها ناشز تريد رفاعة، فقال رسول الله: فإن كان ذلك لم تحلين له، ولم تصلحين له، حتى يذوق عسيلتك، قال وأبصر معه ابنين له، فقال أبنوك هؤلاء، قال نعم، قال: هذا الذي تزعمين فوالله لهم أشبه به من الغراب بالغراب}، قال أبو بكر البرقاني: هكذا رواه البخاري مرسلا عن بندار، وكذلك رواه حماد بن زيد ووهب عن أيوب مرسلا، وقد أسنده سويد بن سعيد عن عبد الوهاب الثقفي فقال فيه عن ابن عباس أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير، وذكر الحديث وقد رواه الإمام أحمد في المسند بإسناد جيد عن عبد الله بن العباس {قال جاءت الغميصاء أو الرميصاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها، وتزعم أنه لا يصل إليها، فما كان إلا يسيرا حتى جاء زوجها فزعم أنها كاذبة ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لك ذلك حتى يذوق عسيلتك رجل غيره} ففي حديث ابن عباس وأخيه {أنها شكت زوجها قبل أن يطلقها، وزعمت أنه لم يصل إليها وطلبت فرقته لذلك، فكذبها وأخبر أنه إنما بها مراجعة الأول وأنها ناشز غير مطيعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان كذلك لم تحلين للأول حتى يذوق عسيلتك، يريد والله أعلم أني قادر على وطئها وجماعها وأن أنفضها نفض الأديم لكنها ناشز لا تمكنني، فإنها تريد رفاعة، فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلين له حتى تذوقي عسيلته، فطلقها ولم تذق العسيلة} أو أنها لما ادعت عدم الوطء كانت معترفة بأنها لم تحل للأول فلم تجعل حلالا بدعوى الزوج أنه وطئها إذا كانت هي معترفة بما يوجب التحريم، لكن حديث مالك عن ولد عبد الرحمن يدل على أنه كان معرضا عنها. وحديث ابن عباس يقتضي دعواه إما التمكين من وطئها أو فعل الوطء فعلى حديث ابن عباس يكون قد جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قبل الطلاق ثم جاءته بعده، وعبد الرحمن إما أنه كان معترضا عنها كما أخبرت أو كانت ناشزا عنه كما أخبر، وبكل حال فهذا يدل على الرغبة التامة في مراجعة الأول فإنها تكون قد جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الطلاق وبعده مرتين أو أكثر، ثم جاءت الخليفتين ومن يصدر عنها مثل هذه الأحوال يغلب على الظن حرصها على مراجعتها حين العقد. فأقل ما قد كان ينبغي لو كان مؤثرا أن يقال لها إن كنت وقت العقد كنت مريدة له لم يجز أن ترجعي إليه بحال، فلما لم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم مع ظهور هذا القرار علم أن الحكم لا يختلف، وأيضا فإنها وإن كانت تحب مراجعة الأول، فالمرء لا يلام على الحب والبغض، وإنما عليها أن تتقي الله سبحانه في زوجها وتحسن معاشرته وتبذل حقه غير متبرمة ولا كارهة، فإذا نوت هذا وقت العقد فقد نوت ما يجب عليها. فإذا نوت فعل ما لا يحل مما لا يوجب طلاقها فسيأتي ذكر هذا، وأما اختلاع المرأة وانتزاعها من بعلها فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ونحن وإن قلنا نية المرأة أو المطلق لا تؤثر: فلا يحل لواحد منهما أن يفعل ما حرمه الشارع من إفساد حال المرأة على زوجها ونحو ذلك، وليس لها أن تتزوج به إلا إذا كانت تظن أن تقيم حدود الله سبحانه معه. وتعتقد أنه إن شاء أمسك وإن شاء طلق. وأنه إذا لم يطلق أطاعته ولم تنشز عنه.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[10 - 01 - 09, 01:50 ص]ـ
والكلام في هذا الموضع يظهر بيان حال المرأة في النية، وهي مراتب:
الأولى:
أن تنوي أن هذا الزوج الثاني إن طلقها أو مات عنها أو فارقها بغير ذلك تزوجت بالأول، أو ينوي المطلق ذلك أيضا فينوي أن هذا الثاني إن طلقها أو فارقها بغير ذلك تزوجها، فهذا قصد محض لما أباحه الله لم يقترن بهذا القصد فعل منها في الفرقة، وإنما نوت أن تفعل ما أباحه الله إذا أباحه الله فقد قصدت فعلا لها معلقا على وجود الفرقة، وصار هذا مثل أن ينوي الرجل أن فلانا إن طلق امرأته أو مات عنها تزوجها، أو تنوي المرأة التي لم تطلق أنها إن فارقها هذا الزوج تزوجت بفلان، أو يبيع الرجل سلعته لحاجته إليها وينوي أن المشتري إن باعها فيما بعد اشتراها منه إن قدر على ثمنها. أو ينوي أنه إن أعتق الجارية المبيعة تزوج بها، فهذه الصور كلها لم تتعلق بهذا العقد ولا بفسخه فلم تؤثر فيه، وإنما تعلقت بفعل لها إن رفع العقد أو قصد صاحبه رفعه. فلهذا لم يشترط أن يكون
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/330)
نكاح المرأة نكاح رغبة، فإنها إذا ملكت نفسها للزوج فسواء عليه كانت راغبة أو غير راغبة إذا لم تسبب في الفرقة فإنه ليس بيدها فرقة.
لكن لها في هذا العقد مع نية مراجعة الأول ثلاث أحوال:
أحدها: أن تكون محبتها للمقام مع الزوج الثاني أكثر من محبتها للمقام مع الأول، لكن ترى أن الأول أحب إليها من غيره بعد هذا فهذا لا شبهة فيه.
الثاني: أن تكون محبتها لنكاح الزوجين على السواء، أو لا يكون لها محبة لنكاح واحد منهما، لكن ترى أنهما أصلح لها من غيرهما، فإذا فارقها أحدهما آثرت الآخر فهذا أيضا ظاهر.
الثالث: أن تكون محبتها للأول أكثر من الثاني. فهي في هذه الحال بمنزلة المطلق الذي يحب عودها إليه، وهذه الصورة التي كرهها بعض التابعين، وهي حال امرأة رفاعة القرظي، ولذلك رخص أحمد وغيره فيها لما تقدم، وهذه المرأة والمطلق لا يلامان على هذه المحبة، كما لا يلام الزوج على محبة إحدى امرأتيه أكثر من الأخرى إذا عدل بينهما، فيما يملكه، ثم إن كرهت هذه المحبة من نفسها لكونها متطلعة إلى غير زوجها، وكذلك المطلق إن كره من نفسه تطلعه إلى زوجة الغير كانت هذه الكراهة عملا صالحا يثاب عليه، وإن لم تكره هذه المحبة ولم ترض بها لم يترتب عليها ثواب ولا عقاب، وإن رضي هذه المحبة بحيث يتمنى بقلبه مع طبعه حصول موجبها ويود أن يحصل بين الزوجين فرقة ليتزوج المرأة، وتتمنى المرأة أن لو طلقها هذا الزوج أو فارقها لتعود إلى الأول، وعقلها موافق لطبعها على هذه الأمنية، فهذا مكروه، وهو من المرأة أشد؛ لأن ذلك يستلزم تمني الطلاق الذي هو بغيض إلى الله، وقد تتضمن تمني ضرر الزوج وهو مظنة أن المرأة لا تقيم حدود الله مع من بغضت المقام معه، لكنها لو أحبت أن يقذف الله في قلب الزوج الزهد فيها بحيث يفارقها بلا ضرر عليه، فهذا أخف، وهذا كله إذا لم يقترن به فعل منها في الفرقة لم تؤثر في صحة العقد الأول ولا الثاني.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[10 - 01 - 09, 01:51 ص]ـ
المرتبة الثانية:
إن تسبب إلى أن يفارقها من غير معصية غير الاختلاع، ولا خديعة توجب فراقها مثل أن تسأله أن يطلقها أو أن يخلعها، وتبذل له مالا على الفرقة أو تظهر له محبتها للأول أو بغضها المقام معه حتى يفارقها، فهذا ينبني على الانتزاع والاختلاع من الرجل، فنقول إذا كانت المرأة تخاف أن لا تقيم حدود الله جاز لها الاختلاع، وإلا نهيت عنه نهي تحريم أو تنزيه، فإن كانت لم تنو هذا الفعل إلا بعد العقد فهي كسائر المختلعات يصح الخلع ويباح أن تتزوج بغيره، هذا إذا كان مقصودها مجرد فرقته. وهنا مقصودها التزوج بغيره فتصير بمنزلة المرأة التي تختلع من زوجها لتتزوج بغيره وهذا أغلظ من غيره كما سيأتي، وإن كانت حين العقد تنوي أن تتسبب إلى الفرقة بهذه الطرق فهذه أسوأ حالا من التي حدث لها إرادة الاختلاع لتتزوج بغيره، مع استقامة الحال، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال {المختلعات والمنتزعات هن المنافقات}. فالتي تختلع لتتزوج بغيره، لا لكراهته أشد وأشد، ومن كانت من حين العقد تريد أن تختلع وتنتزع لتتزوج بغيره، فهي أولى بالذم والعقوبة؛ لأن هذه غارة للرجل مدلسة عليه، ولو علم أنها تريد أن تتسبب في فرقته لم يتزوجها، فكيف إذا علم أن غرضها أن تتزوج بغيره، بخلاف التي حدث لها الانتزاع، فإنها لم تخدعه ولم تغره، وهذا نوع من الخلابة بل هو أقبح الخلابة، ولا تحل الخلابة لمسلم. وهذه الصورة لا يجب إدخالها في كلام أحمد رضي الله عنه، فإنه إنما رخص في مطلق نية المرأة ونية المرأة المطلقة إنما تتعلق بأن تتزوج الأول، وذلك لا يستلزم أن تنوي اختلاعا من الثاني لتتزوج الأول، فإن هذا نية فعل محرم في نفسه لو حدث وغايته أن يقال هو نية مكروهة تسوية بينه وبين الاختلاع المطلق على إحدى الروايتين فأما إذا قارن العقد فتحريمه ظاهر؛ لأن ذلك يمنع رغبتها في النكاح وقصدها له، والزوجة أحد المتعاقدين، فإذا قصدت بالعقد أن تسعى في فسخه لم يكن العقد مقصودا، بخلاف من قصدت أن العقد إذا انفسخ تزوجت الأول، وتحريم هذا أشد من تحريم نية الرجل من وجه، وذلك التحريم أشد من وجه آخر، فإن المحلل إذا نوى الطلاق، فقد نوى شيئا يملكه، والمرأة تعلم أنه يملك ذلك، وهذه المرأة نوت الاختلاع والانتزاع لتعود إلى غيره، وكراهة الاختلاع أشد من كراهة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/331)
طلاق الرجل ابتداء، والاختلاع لتتزوج غيره أشد من مطلق الاختلاع، وإرادة الرجل الطلاق لا يوقعه في محرم، فإنه يملك ذلك فيفعله، وإرادة المرأة الاختلاع قد يوقعها في محرم، فإنها إذا لم تختلع ربما تعدت حدود الله. ونية التحليل ليس فيها من خديعة المرأة ما في نية المرأة من خديعة الرجل، وإنما حرمت تلك النية لحق الله سبحانه، فإن الله حرم استباحة البضع إلا بملك بنكاح أو ملك يمين، والعقد الذي يقصد رفعه ليس بعقد نكاح، وهذا حال المرأة إذا تزوجت بمن تريد أن يطلقها كحالها إذا تزوجت بمن بدا له طلاقها فيما بعد، من حيث إنه في كلا الموضعين قطع النكاح عليها، وهذا جائز له وليس تعلق حقها بعينه كتعلق حقه بعينها، فإن له أن يتزوج غيرها ولا حرام عليه إذا كانت محبته لتلك واستمتاعه بها أكثر إذا عدل بينهما في القسم، والمرأة إذا تزوجت قاصدة للتسبب في الفرقة فهذا التحريم لحق الزوج لما في ذلك من الخلابة والخديعة له، وإلا فهو يملكها بهذا العقد ويملك أن لا يطلقها بحال، ومن هذا الوجه صارت نية التحليل أشد، فإن تلك النية تمنع كون العقد ثابتا من الطرفين وهنا العقد ثابت من جهة الزوج، بأنه نكح نكاح رغبة، ومن جهة المرأة فإنها لا تملك الفرقة، فصار الذي يملك الفرقة لم يقصدها، والذي قصدها لم يملكها. لكن لما كان من نية المرأة التسبب إلى الفرقة، صار هذا بمنزلة العقد الذي حرم على أحد المتعاقدين لإضراره بالآخر، مثل بيع المصراة وبيع المدلس من المعيب وغيره، وهذا النوع صحيح لمجيء السنة بتصحيح بيع المصراة، ولم نعلم مخالفا في أن أحد الزوجين إذا كان معيبا بعيب مشترك كالجنون والجذام والبرص أو مختص كالجب والعنة أو الرتق والفتق ولم يعلم الآخر أن النكاح صحيح مع أن تدليس هذا العيب عليه حرام، وإن كان أحد الزوجين هو المدلس، حتى قلنا على الصحيح إنه يرجع بالمهر على من غره، فإن كان الغرور من الزوجة سقط المهر، مع أن العقد حرام على المدلس بلا تردد، ولكن التدليس هناك وقع في المعقود عليه، وهنا وقع في نفس العقد. والخلل في العقد قد يؤثر في فساده ما لا يؤثر في بعض حله، فأما المطلق الأول إذا طلب منه أن يطلقها أو يخلعها أو دس إليه من يفعل ذلك فهذا بمنزلة ما لو حدث إرادة ذلك للمرأة بعد العقد، فإن المطلق ليس له سبب في العقد الثاني. وقد نص أحمد على أن ذلك لا يحل، فنقل ههنا عنه في رجل قال للرجل طلق امرأتك حتى أتزوجها ولك ألف درهم، فأخذ منه الألف ثم قال لامرأته أنت طالق فقال سبحان الله رجل يقول لرجل طلق امرأتك حتى أتزوجها لا يحل هذا، فقد نص على أنه لو اختلعها ليتزوجها لم يحل له، وإن كان يجوز أن يختلعها ليتخلص من النكاح، لكن إذا سمى في عقد الخلع أنه يريد التزوج بها فهو أقبح من أن يقصد ذلك بقلبه، والصورة الأولى هي التي دل عليها كلام أحمد، فالمرأة إذا اختلعت لأن تتزوج أشد فإن الأذى بطلب المرأة ذلك أكثر من الأذى بطلب الأجنبي، فإذا كان هذا الفعل حراما لو حدث القصد فكيف إذا كان مقصودا من حين العقد وفعل بعده فظهر أنه لا يجوز اختلاعها رغبة في نكاح غيره، ولا العقد بهذه النية، ولا يحل أمرها بذلك ولا تعليمها إياه، ولكن لو فعلته لم يقدح في صحة العقد فيما ذكره بعض أصحابنا لما تقدم، فلو رجعت عن هذه النية جاز لها المقام معه، فإن اختلعت منه ففارقها وقعت الفرقة. وأما العقد الثاني فنقل عن بعض أصحابنا أنه صحيح، ولأصحابنا في صحة نكاح الرجل إذا خطب على خطبة أخيه وبيعه إذا ابتاع على بيع أخيه قولان، والكلام في هذه المسألة يحتاج إلى معرفة تلك، فنقول قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه النهي عن أن يستام الرجل على سوم أخيه أو يخطب على خطبة أخيه، وعن أن يبيع على بيع أخيه، أو تنكح المرأة بطلاق أختها، فروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي {نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيع أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها أو إنائها، فإنما رزقها على الله}. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم: {نهى عن التلقي، وعن أن يبيع حاضر لباد، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجش والتصرية}، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سومه} متفق عليهن، وفي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/332)
رواية لأحمد: {لا يبتاع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه} وعن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته حتى يذره}. رواه مسلم وأحمد، وفي لفظ: {لا يحل لمؤمن أن يبيع على بيع أخيه حتى يذره}، وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن} متفق عليه، وهذا نهي تحريم في ظاهر المذهب المنصوص، وهو قول الجماعة؛ لأنه قد جاء مصرحا {لا يحل لمؤمن} كما تقدم، ومن أصحابنا من حمله على أنه نهي تأديب لا تحريم وهو باطل؛ فإذا ثبت أنه حرام فهل العقد الثاني صحيح أو فاسد؟ ذكر القاضي في غير موضع وجماعة مع المسألة على روايتين. ومن أصحابنا من يحكيها على وجهين:
أحدهما:
أنه باطل وهو الذي ذكره أبو بكر في الخلاف ورواه عن أحمد في مسائل محمد بن الحكم في البيع على بيع أخيه، وهو الذي ذكره ابن أبي موسى أيضا.
والثانية:
أنه صحيح قال أحمد في رواية علي بن سعيد لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يستام على سوم أخيه، هذا للمسلمين. قيل له فإن خطب على خطبة أخيه فتزوجها يفرق بينهما؟ قال: لا. وهذا اختيار أبي حفص، لكن بناه على أن النهي تأديب، وهو اختيار القاضي وابن عقيل وغيرهما، وقد خرج القاضي جواب أحمد في مسألة البيع إلى مسألة الخطبة فجعلهما على روايتين كما تقدم عنه، ويتوجه إقرار النصين مكانهما كما سنذكره، والقول بصحة العقد مذهب أبي حنيفة والشافعي، والقول بفساده محكي عن مالك وغيره، وحكي عنه الصحة، ودليل هذا النهي عنه فإنه يقتضي الفساد على قاعدة الفقهاء المقررة في موضعها كسائر عقود الأنكحة والبياعات أو للأولين طرق:
أحدها:
حمل النهي على التأديب كما ذهب إليه أبو حفص، وأومأ إليه ابن عقيل، إذا كثر ما فيه أن للخاطب رغبة في المرأة، وهذا لا يحرمها على غيره كما لو علم أن له رغبة ولم يتم ولم يخطب، وهذا القول مخالف لنص الرسول. الطريق الثانية:
أن هذا التحريم لم يقارن النكاح الثاني والبيع الثاني. وإنما هو متقدم عليهما؛ لأن المحرم إنما هو منع للأول من النكاح والبيع. وهذا متقدم على بيع الثاني ونكاحه، والتحريم المقتضي للفساد، وهو ما قارن العقد كعقود الربا وبيع الحاضر للبادي والبيع وقت النداء، ألا ترى أنها لو قالت لا أتزوجك حتى أراك مجردا لم يقدح ذلك في صحة العقد، وكذلك لو ذهب على الجمعة على دابة مغصوبة وهذه طريقة القاضي وغيره، ولهذا فرقوا بين هذا وبين البيع وقت النداء، قالوا ولو خطبها في العدة وتزوجها بعد العدة صح؛ لأن المحرم متقدم على العقد.
الطريقة الثالثة:
أن التحريم هنا حق لآدمي فلم يقدح في صحة العقد كبيع المصراة بخلاف التحريم لحق الله تعالى كبيوع الغرر والربا، والمعنى لحق الآدمي المعين الذي لو رضي بالعقد لصح كالخاطب الأول هنا، فإنه لو أذن للثاني جاز فإن التحريم إذا كان لآدمي معين أمكن أن يزول برضاه، ولو فيما بعد، فلم يكن التحريم في نفس العقد، ولهذا جوز في مواضع التصرف في حق الغير موقوفا على إجازته كالوصية، وإذا كان بحق الله صار بمنزلة الميتة والدم، لا سبيل إلى حلها بحال، فيكون التحريم في العقد. وهذه طريقة القاضي في الفرق بين بيعه على بيع أخيه، وبين بيع الحاضر للبادي، والبيع وقت النداء أيضا.
الطريقة الرابعة:
أن التحريم هنا ليس لمعنى في العاقد، ولا في المعقود عليه، كما في بيع المحرمات أو بيع الصيد للمحرم، وبيع المسلم للكافر، وإنما هو لمعنى خارج عنهما، وهو الضرر الذي لحق الخاطب والمستام أولا، وهذه طريقة من يفرق بين أن يكون النهي لمعنى في المنهي عنه، أو لمعنى في غيره فيصحح الصلاة في الدار المغصوبة بناء على هذا، ومن ينصر الأول يقول لا نسلم أن التحريم ليس مقارنا للعقد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم {نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه، وعن أن يبتاع أيضا}، وهذا نهي عن نفس العقد، {ونهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه}. منبها بذلك على النهي عن عقد النكاح، فإنه هو المقصود الأكبر بالنهي، كما أنه لما {نهى عن قربان مال اليتيم} كان ذلك تنبيها على النهي عن أخذه فإن النهي عن مقدمات الفعل أبلغ من النهي عن عينه، وهذا بخلاف النهي عن التصريح بخطبة المعتدة فإنه إذا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/333)
تزوجها بعد العدة لم يكن حينئذ قد حرم عليه العقد، ولا الخطبة، وكذلك في رؤيته متجردا قبل النكاح، أو المشي إلى الجمعة على حمار مغصوب فإن تلك المحرمات انتقضت أسبابها، وهذا سبب التحريم تعلق حق الغير بهذه المرأة، وهو موجود، فإن عودها إليه ممكن.
ثم لو سلمنا أن المحرم متقدم فلم قيل إن الفرق مؤثر، فإن الأدلة الدالة على كون العقود المحرمة فاسدة لا تفرق، والفعل المحرم يتضمن مفسدة، فتصحيحه يقتضي إيقاع تلك المفسدة، وهذا غير جائز، ومعصية الله فساد لا صلاح فيها، فإن الله سبحانه لا ينهى عن الصلاح، وهذا العقد هنا مستلزم لوجود المفسدة، وهو إضرار الأول، بخلاف صلاة الجمعة فإنها في نفسها غير مستلزمة لركوب ولا مشي، ونقول أيضا لا فرق بين ما حرم لحق الله تعالى أو لحق عباده، إذ الأدلة لا تفرق ونقول التفريق بين ما حرم الله لنفسه أو لغيره غير مسلم، وبتقدير تسليمه فالنهي هنا لمعنى في المعقود عليه، وهو تعلق حق الأول بالعين المعقود عليها، فإن الشارع جعل تقدم خطبته وبيعه حقا له مانعا من مزاحمة الثاني له؛ كمن سبق إلى مباح فجاء آخر يزاحمه؛ وصار هذا لحق المرتهن وغيره؛ وإذا كان سبب النهي تعلق حق للأول بهذه العين فإذا أزيل على الوجه المحرم لم يؤثر هذا في الحل المزيل، فإنه كالقاتل لموروثه فإنه لما أزال تعلق حق الموروث بالمال بفعله المحرم، لم يؤثر هذا الزوال في الحل له ولهذا لا يبارك لأحد في شيء قطع حق غيره عنه بفعل محرم، ثم اقتطعه لنفسه. وقد تقدم في أقسام الحيل تنبيه على هذا النوع، ومن فرق بين أن يخطب على خطبة أخيه ويستام على سومه وبين أن يبيع على بيعه أو يبتاع على بيعه، فإن الخاطب والمستام لم يثبت لهما حق، وإنما ثبت لهما رغبة ووعد بخلاف الذي قد باع أو ابتاع فإن حقه قد ثبت على السلعة أو الثمن، فإذا تسبب الثاني في فسخ هذا العقد كان قد زال حقه الذي انعقد، وهذا يؤثر ما لا يؤثر الأول فإن تصرف الإنسان متى استلزم إبطال حق غيره بطل كرجوع الأب فيما وهبه لولده وتعلق به حق مرتهن أو مشتر أو نحو ذلك، وكذلك رجوع البائع في المبيع إذا أفلس المشتري وتعلق به حق ذي جناية أو مرتهن أو نحو ذلك، بخلاف تعلق رغبة الغرماء بالسلعة فإنها لا تمنع رجوع البائع وفي رجوع الواهب خلاف معروف، ثم اعلم أن بيع الإنسان على بيع أخيه أن يقول لمن اشترى من رجل شيئا أنا أبيعك مثل هذه السلعة بدون هذا الثمن، وأبيعك خيرا منها بمثل هذا الثمن، فيفسخ المشتري بيع الأول ويبتاع منه، وكذلك ابتياعه على ابتياع أخيه أن يقول لمن باع رجلا شيئا أنا اشتريه منك بأكثر من هذا الثمن، وقد اشترط طائفة من متأخري أصحابنا أن يقول ذلك في مدة الخيار خيار المجلس أو الشرط ليتمكن الآخر من الفسخ، وإلا فبعد لزوم العقد لا يؤثر هذا القول شيئا، وكذلك ذكره القاضي في موضع من الجامع، وفي كلام الشافعي رضي الله عنه ما يدل عليه. وأما قدماء أصحابنا فأطلقوا البيع على بيع أخيه ولم يقيدوه بهذا الخيار، وكذلك ذكر القاضي في موضع آخر، وأبو الخطاب فسخ البيع الثاني من غير تقييد بهذا الخيار، وكلام أحمد أيضا مطلق لم يقيده بهذه الصورة، وهذا أجود لوجهين:
أحدهما:
أن المشتري قد يمكنه الفسخ بأسباب غير خيار المجلس والشرط مثل خيار العيب والتدليس والخلف في الصفة والغبن وغير ذلك، ثم لا يريد الفسخ فإذا جاء البائع على بيع أخيه ورغبته في أن يفسخ ويعقد معه، كان هذا بمنزلة أن يأتيه في زمن خيار المجلس.
الثاني:
أن العقد الأول وإن لم يمكن أحدهما فسخه فإنه قد يجيء إليه فيقول له قايل هذا البيع وأنا أبيعك؛ فيحمله على استقالة الأول، والإلحاح عليه في المقايلة فيجيبه عن غير طيب نفس كما هو الواقع كثيرا إن لم يخدعه خديعة توجب فسخ البيع، وهذا قد يكون أشد تحريما لما فيه من مسألة الغني ما لا حاجة له به، ومخالفة قوله {دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض} وغير ذلك، وقد يقال المستقال غير راض فلا يبارك للمستقيل، كالذين كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أشياء فيعطيهم إياها، فيخرج بها أحدهم يتأبطها نارا وقد بين ذلك في غير حديث، فيكون المعطي مثابا والسائل معاقبا وهذا بيع حقيقة على بيع أخيه، وهو واقع فلا معنى لإخراجه من الحديث، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من جملة ما نهى عنه في هذا الحديث {أن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/334)
تسأل المرأة طلاق أختها، لتكتفئ ما في صحفتها}، فمسألة البائع للمشتري أن يقيله البيع ليبيعها البائع لغيره كذلك، وقول الرجل البائع استقل المشتري هذا البيع لتبيعه لهذا. كما يقال للمرأة سلي هذا الخاطب أن يطلق تلك ليتزوجك، إذا تقرر هذا فتقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه وأن يستام على سومه لما فيه من المزاحمة المخرجة له عما قد وعد به؛ فكيف بمن نكح على نكاح أخيه، بأن يقول للمرأة طلقي هذا الرجل وأنا أتزوجك؛ أو أزوجك فلانا، إن أمكنها أن تفسخ النكاح بأن يكون الرجل قد جعل أمرها بيدها، أو علق طلاقها بأمر يمكنها فعله، فهذه بمنزلة البائع في مدة الخيار، وإلا فاختلاعها منه بمنزلة استقالة المشتري، وهذا أعظم من حيث إنها قد تسيء عشرته إساءة تحمله على طلاقها؛ بخلاف البيع فإن حقوق العقد لا تنقضي بالتقابض منهما فكل من قال إن ابتياع الإنسان على بيع أخيه باطل قال هنا إن نكاح الثاني باطل بطريق الأولى؛ ومن قال بالصحة هناك فقد يقول هنا بالبطلان؛ لأن الزوج خدع حين العقد وتسبب في إزالة نكاحه، وزوال النكاح أشد ضررا من الإقالة في بيع أو فسخه، ولو أن الرجل طلب من الرجل أن يبيعه سلعة لجاز؛ ولو طلب أن يخلع امرأته ليتزوجها لكان من القبيح المنكر، وقد نص أحمد على أنه لا يجوز، واعلم أنه إذا قيل لا يصح البيع الثاني ولا نكاح الثاني لم يقدح ذلك في فسخ العقد الأول، ولكن تعود السلعة إلى صاحبها، والمرأة إلى يد نفسها. ويعاقب الثاني بأن يبطل عقده مناقضة لقصده، وهذا نظير منع القاتل الميراث، ونظير توريث المبتوتة في المرض، فإن ملك النكاح والمال زال حقيقة عن الميت والمطلق، ولم يؤثر ذلك في انتقال المال إلى القاتل، ومنع ميراث المطلقة، وهو نظير المسائل التي ذكرناها في أثناء أقسام الحيل، مثل أن يقتل الرجل رجلا ليتزوج امرأته وبينا وجه تحريمها على هذا القاتل مع حلها لغيره، وكذلك ذبيحة الغاصب والسارق كذلك هنا يحرم شراء العين بعد الفسخ على هذا المتسبب في ذلك مع حله لغيره، وقد يضر هذا بالذي فسخ البيع، لكن هذا جزاء فعله فإنه وإن جاز له الفسخ ابتداء، لكن ما كان له أن يعين هذا على ما طلبه فإن الإعانة على الحرام حرام، فإذا كان هذا فيمن يجوز له الاستقالة فكيف المرأة المنهية عن الانتزاع والاختلاع. ومما هو كالبيع بطريق الأولى إجارته على إجارة أخيه، مثل أن يكون الرجل مستقلا في داره حانوت أو مزدرع، وأهله قد ركنوا إلى أن يؤجروه السنة الثانية فيجيء الرجل فيستأجر على إجارته، فإن ضرره بذلك أشد من ضرر البيع غالبا، وأقبح منه أن يكون متوليا ولاية أو منزلا في مكان يأوي إليه أو يرتزق منه، فيطلب آخر مكانه والله أعلم.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[10 - 01 - 09, 01:51 ص]ـ
المرتبة الثالثة:
أن تتسبب إلى فرقته مثل أن تبالغ في استيفاء الحقوق منه، والامتناع من الإحسان إليه لست أعني أنها تترك واجبا تعتقد وجوبه، أو تفعل محرما تعتقد تحريمه، لكن غير ذلك مثل أن تطالبه بالصداق جميعه، ليفسخ أو يحبس أو لتمتنع منه، أو تبذل له في خصومتها، وذلك يشق عليها مثل أن تطالبه بفرض النفقة، أو إفرادها بمسكن يليق بها وخادم ونحو ذلك من الحقوق التي عليه، أو تمنع من إعانته في المنزل بطبخ أو فرش أو لبس أو غسل ونحو ذلك، كل ذلك ليفارقها فإن قيل فهذه الأمور منها ما قد يختلف في وجوبه، فإذا قيل بوجوبه فتقديره إلى اجتهاد الحاكم، وهو أمر يدخله الزيادة والنقصان، ولا يكاد ينقل غالبا من عاشرت زوجها بمثل هذا عن معصية الله، ونحن نتكلم على تقدير خلوه من المعصية فنقول: إذا فعلت المباح لغرض مباح فلا بأس به، أما إذا قصدت به ضررا غير مستحق فإنه لا يحل، مثل من يقصد حرمان ورثته بالإسراف في النفقة في مرضه، فإذا كانت المرأة لا تريد استيفاء الصداق ولا فرض النفقة وهي طيبة النفس بالخدمة المعتادة، وإنما تجشم ذلك لتضيق على الزوج ليطلقها، فإلجاؤه إلى الطلاق غير جائز؛ لأنه إلجاء إلى فعل ما لا يجب عليه ولا يستحب له وهو يضره، وهي آثمة بهذا الفعل إذا كان ممسكا لها بالمعروف، وإنما الذي تستحقه بالشرع المطالبة لأحد أمرين إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أما إذا قصدت التسريح فقط، وإنما تطالبه بموجبات العقد لتضطره بعسرها عليه إلى التسريح، فهذه ليست طالبة أحد الأمرين وإنما هي طالبة واحدا بعينه، وهي لا تملك ذلك شرعا، فهذه المرتبة تلحق بالتي بعدها كما قدمنا نظائر ذلك في أقسام الحيل، لكن هذا الفعل إنما حرم بالقصد، وهذا أمر لا يمكن الحكم عليه ظاهرا بخلاف الذي بعده، ولا فرق بين أن يكون التحريم لجنس الفعل أو لقصد يقترن بالفعل، ولا يقال فقد يباح لها الاختلاع إذا كانت تخاف أن لا تقيم حدود الله معه. فكذلك يباح لها الاستقصاء في الحقوق حتى تفارق؛ لأنا نقول الاختلاع يتضمن تعويضه عن الطلاق برد الصداق إليه، أو رد ما يرضى به وهو شبيه بالإقالة في البيع، وهذه تلجئة إلى الطلاق من غير عوض فليست بمنزلة المختلعة، وإذا كانت لا تستحق أن يطلقها بغير عوض، وفي ذلك عليه ضرر فإذا قصدت إيقاع هذا الضرر به بفعل هو مباح، أو خلا عن هذا القصد دخلت في قوله صلى الله عليه وسلم {من ضار ضار الله به ومن شق شق الله عليه} وهو حديث حسن، وهذا ليس مختصا بحقوق النكاح بل هو عام في كل من قصد إضرار غيره بشيء هو مباح في نفسه.
بقي أن يقال: فهي لا تقصد إضراره وإنما تقصد نفع نفسها بالخلاص منه، فيقال الشارع لم يجعل هذه المنفعة بيدها، ولو كان انتفاعها بالأخص حقا لها لملكها الشارع ذلك وحيث احتاجت إليه أمرها أن تفتدي منه كافتداء العبد والأسير، ألا ترى أن العبد لا يحل له أن يقصد مضارة سيده ليعتقه، إذا لم يكن السيد متسببا إليه، ثم، إن كانت نوت هذا حين العقد فقد دخلت على ما تضاره به مع غناها عنه، فإنه ليس لها أن تتوصل إلى بعض أغراضها التي لا تجب لها بما فيه ضرر على غيرها، فكيف إذا قصدت أن تحل لنفسها ما حرم الله عليها بأضرار الغير، فهذا الضرب قريب مما ذكر بعده، وإن كان بينهما فرق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/335)
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[10 - 01 - 09, 01:52 ص]ـ
المرتبة الرابعة:
أن تتسبب إلى فرقته بمعصية مثل أن تنشز عليه أو تسيء العشرة بإظهار الكراهة في بذل حقوقه، أو غير ذلك مما يتضمن ترك واجب أو فعل محرم، مثل طول اللسان ونحوه فإن هذا لا ريب أنه من أعظم المحرمات، وكل ما دل على تحريم النشوز وعلى وجوب حقوق الرجل، فإنه يدل على تحريم هذا؛ وهذا حرام من ثلاثة أوجه من جهة أنه في نفسه محرم؛ ومن جهة أنها تقصد به أن تزيل ملكه عنها بفعل هو فيه مكره إذا طلق أو خلع مفاديا من شرها؛ والاحتيال على إبطال الحقوق الثابتة حرام بالاتفاق، وإنما اختلف في إبطال ما انعقد سببه ولم يجب كحق الشفعة؛ وإن كان الصواب أنه لا يحل الاحتيال على إبطال حق مسلم بحال، ومن جهة أن مقصودها أن تتزوج غيره لا مجرد التخلص منه، وقريب من هذا أن تظهر معصية تنفره عنها ليطلقها، مثل أن تريه أنها تتبرج للرجال الأجانب؛ ويكونوا في الباطن ذوي محارمها فيحمله ذلك على أن يطلقها؛ فإن هذا الفعل حرام في نفسه؛ إذ لا يحل للمرأة أن تري زوجها أنها فاجرة؛ كما لا يحل لها أن تفجر؛ فإن هذا أشد إيذاء له من نشوزها عنه؛ فهذا أشد تحريما وأظهر إبطالا للعقد الثاني من خطبة الرجل على خطبة أخيه. وهذا نظير أن يخبب الرجل على امرأته ليتزوجها فإن السعي في التفريق بين الزوجين من أعظم المحرمات؛ بل هو فعل هاروت وماروت وفعل الشيطان المحظي عند إبليس؛ كما جاء به الحديث الصحيح. ولا ريب أنه لا يحل له تزوجها؛ ثم بطلان عقد الثاني هنا أقوى من بطلانه في المسألة الأولى، وأقوى من بطلان بيعه على بيع أخيه وشرائه على شرائه.
فإن فسخ العقد الأول هنا حصل بفعل مباح في الأول لو تجرد عن قصد مزاحمة المسلم، وهنا فيه قصد المزاحمة، وإن الفعل في نفسه محرم ومع هذا فقد صحح بعض أصحابنا العقد الثاني، وإنما صار في صحة مثل هذا خلاف؛ لأن التحريم لحق آدمي. ولأن المحرم متقدم على العقد الثاني، والاعتقاد أن التحريم هنا لا لمعنى في العقد الثاني ولكن لشيء خارج عنه؛ وقد تقدم التنبيه على هذا؛ لكن إن تزوجت بنية أن تفعل هذا بأن تنوي أنها تخلع منه فإن لم تطلق وإلا نشزت عنه، وأن تحتال عليه لتطلق " فهذا العقد الأول أيضا حرام؛ وإذا كان من تزوج بصداق ينوي أن لا يؤديه زانيا أو من أدان دينا ينوي أن لا يقضيه سارقا فمن تزوجت تنوي أن لا تقيم حقوق الزوج أولى أن تكون عاصية، فإنها مع أنها قصدت أن لا تفي بموجب العقد قد قصدت أن تفارقه لتتزوج غيره، فصارت قاصدة لعدم هذا العقد ولوجود غيره بفعل محرم، وتحريم هذا لا ريب فيه. وقد قال الله تعالى: {فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله} وهذه تنوي أن لا تقيم حدود الله فهي أبلغ من التي لا تظن إقامة حدود الله، وهذا مثل أن يبيع سلعة وبنيته أن لا يسلمها إلى المشتري أو يؤجر دارا بنية أن يمنع المستأجر من سكناها، بل هو أبلغ من ذلك لأنها تقصد بمنع الحقوق حمله على الفرقة، فتقصد منع حقوق العقد، وإزالة الملك، ومثل هذا العقد يطلق أصحابنا وغيرهم صحته؛ لأن العاقد الآخر لم يفعل محرما، ففي الحكم ببطلان العقد ضرر عليه، والإبطال إنما كان لحقه فلا يزال عنه ضرر قليل بضرر كثير، وليس العقد حراما من الطرفين حتى يحكم بفساده، ومتى حكم بالصحة من أحد الطرفين حكم بحل ما يأخذه صاحبه ذلك السوء فيحكم بوجوب عوضه عليه، وإلا كان آكلا له بالباطل، ومتى قيل بوجوب العوض عليه، فإنما يجب للآخر الخادع فصار كأنه قصد أخذ مال الغير بغير عوض، فأوجب الله عليه العوض الأول بغير اختياره، ولزم من هذا استحقاقه لذلك المال بغير اختيار. فصحة العقد توجب الاستحقاق من الطرفين، وحد الانتقاع مشروط ببذل العوض فإن منعت المرأة ما يجب عليها لم يكن لها حق على الزوج ومن أصحابنا من يقول بفساد مثل هذا العقد حتى قالوا مثل ذلك في النجش، وتلقي الركبان والمتوجه أن يقال يحرم عليه الانتفاع بما حصل له في هذا العقد مع حل الانتفاع للآخر، كما تقول في الرجل يحول بين الرجل وبين ماله فعليه بدله ينتفع به مالك المال حلالا مع أن الحائل لا يحل له الانتفاع بما في يديه من المال الذي حال بين مالكه وبينه، فكان العقد صحيحا بالنسبة إلى أحدهما فاسدا بالنسبة إلى الآخر، ومعنى التصحيح ما حصل العوض المقصود به وهذا مما يمكن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/336)
تنويعه، وقريب من هذا أن تخدعه بأن تستحلفه يمينا بالطلاق. ثم تحثه فيها بأن تقول أقاربي يريدون أن أذهب إليهم وأنا أكره ذلك، فاحلف على أن لا أخرج إليهم بالطلاق الثلاث، فيحلف ثم تذهب إليهم ونحو ذلك، فهذا أيضا لا ريب في تحريمه فإن هذه عصته بأن فعلت ما نهاها عنه من الخروج ونحوه، وخدعته بأن احتالت على أن طلق، ومثل هذه الحيلة حرام بالاتفاق وهذه مثل ما قبلها.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[10 - 01 - 09, 01:53 ص]ـ
المرتبة الخامسة:
أن تفعل هي ما يوجب فرقتها مثل أن ترتد أو ترضع امرأة صغيرة حتى تصير من أمهات النساء، أو تباشر أباه أو ابنه، وقد قدمنا أن مثل هذه المرتدة لا ينبغي أن ينفسخ نكاحها، فأما الإرضاع والمباشرة فينفسخ بهما النكاح فهذا أيضا تحريمه مقطوع به، وهذا قد أزيل نكاحه بغير فعل منه، كما صرف الخاطب بغير فعل منه، ثم إزالة النكاح الذي قد حصل ليس مثل منع المنتظر، فإذا كانت قد قصدت هذا حين العقد فقد تعددت المحرمات، وفساد العقد الثاني هذا أظهر من فساد عقد الخاطب الثاني بكثير، وفساد العقد الأول هنا محتمل، فإن هذه بمنزلة المحلل حيث نوت أن تفعل ما يوجب الفرقة، كما نوى الرجل الفرقة ولا فرق بين نية الفرقة ونية سبب الفرقة، فإن نية المرأة والمطلق بيع الزوج العبد لها لما كان سببا للفرقة كان بمنزلة نية الزوج وحده الفرقة، لكن يقال إنها قد لا تتمكن من الإرضاع والمباشرة، كتمكن الزوج من الطلاق، وتمكن المطلق من بيع العبد. وأيضا فإن المنوي هنا فعل محرم في نفسه، فقد لا يفعله بخلاف ما كان مباح الأصل، وأيضا فإن المرأة لم يجعل الشرع إليها هذا الفسخ مباشرة ولا سببا، فنيتها أن تفعله مثل مخادعة أحد المتعاقدين للآخر، وذلك لا يقدح في صحة العقد بالنسبة إلى الزوج بخلاف نية الزوج للفسخ فإن الشارع ملكه إياه فإذا نواه خرج العقد عن أن يكون مقصودا، وكذلك إذا نواه السيد والزوجة، فإنهما يملكان الفرقة شرعا بنقل الملك في الزوج، فإذا قصد ذلك خرج العقد عن أن يكون مقصودا ممن يملك رفعه شرعا، لا سيما والسيد بمنزلة الزوج في النكاح، والسيد والعبد في النكاح بمنزلة الزوج الحر، فهو يملك العقد بمواطأة المرأة، فنيته للفسخ كنية الزوج، إذ النكاح لا يصح إلا بإذن الزوج، ولم يوجد للزوج إذن رغبة، والمرأة لا تحتاج إلى رغبتها إذا رضيت بالعقد، كما تقدم؛ لأنها إذا ملكت استوى الحال في رغبتها وعدم رغبتها. وبالحملة فهذه قصدت الفسخ بفعل محرم، فالواجب أن تلحق بالتي قبلها، إذ لا فرق بين أن يكون الفعل المحرم يوجب الفسخ مباشرة أو بطريق التسبب المفضي إليه غالبا، أو السبب المغلب بالمباشرة.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[10 - 01 - 09, 01:53 ص]ـ
المرتبة السادسة:
أن تقصد وقت العقد الفرقة بسبب تملكه بغير رضا الزوج، ومثل أن تتزوج بفقير تنوي طلب فرقته بعد الدخول بها، فإنها تملك ذلك في إحدى الروايتين عن أحمد وغيره، فإنها إذا رضيت بمعسر ثم سخطته ففي ثبوت الفسخ قولان معروفان، فهذه إلى المحلل أقرب من التي قبلها، إذ السبب هنا مملوك لها شرعا، كطلاق المحلل وبيع الزوج العبد بخلاف ما لو قالت لم أعلم أنه معسر، أو لم أعلم أنه ناقص عني ليس بكفء، أو لم أعلم أنه معيب فإن هذا يثبت لها الفسخ. لكن إذا نوت ذلك فقد نوت الكذب فتصير من جنس التي قبلها إذا نوت الإرضاع أو المباشرة، وهذا أقوى من حيث إن هذا الكذب ممكن فإنه من الأقوال ليس من الأفعال، وإنما يفارق المحلل في جواز التوبة. ومسألة المعسر محتمل فيها تجرد اليسار فليس المنوي هنا مقطوعا بإمكانه كنية الطلاق والبيع، وهذا القدر ليس بمؤثر فإنه قد لا يمكن أن يبيعها العبد أيضا بأن يحدث له عتق أو يموت المطلق أو يرجع السيد عن هذه النية. ومسألة التزويج بمعسر ونحوه شبيهة بمسألة العبد، فإن الفرقة قد نواها من يملكها، ومتى نواها من يملكها فلا فرق بين أن يكون هو الزوج أو السيد أو الزوجة وحدها أو الزوجة وأجنبي، كما لو كانت المطلقة أمة فاتفقت هي وسيدها أن يزوجها بعبد ثم يعتقها، فإنهما قد اتفقا على فرقة لا يملكها الزوج، مثل مسألة بيعها الزوج العبد، وسائر المسائل التي قصدت الفرقة بسبب محرم مثل دعوى عدم العلم بالعسرة، أو النقص أو العيب أيضا قريبة من هذا، ومتى تزوجت على هذا الوجه وفارقت فهي كالرجل المحلل وأسوأ، فلا يحل لكن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/337)
لو أقامت عند الزوج فهل يحتاج إلى استئناف عقد كما في الرجل المحلل، ولو علم الرجل أن هذا كان من نيتها وهي مقيمة عليه، فهل يسعه المقام معها هذا فيه نظر، فإن المرأة في النكاح مملوكة والزوج هو المالك، وإن كان كل من الزوجين عاقدا ومعقودا عليه، لكن الغالب على الزوج أنه مالك والغالب على المرأة أنها مملوكة. ونية الإنسان قد لا تؤثر في إبطال ملك غيره، كما يؤثر في إبطال ملكه، وإن كان متمكنا من ذلك بطريق محرم، فالرجل إذا نوى التحليل فقد قصد ما ينافي الملك فلم يثبت الملك له فانتفت سائر الأحكام تبعا، وإذا نوت المرأة أن تأتي بالفرقة فقد نوى هو للملك وهي قد ملكته نفسها في الظاهر، والملك يحصل له إذا قصده حقيقة مع وجود السبب ظاهرا، لكن نيتها تؤثر في جانبها خاصة فلا يحصل لها بهذا النكاح حلها للأول حيث لم تقصد أن تنكح، وإنما قصدت أن تنكح، والقرآن قد علق الحل بأن تنكح زوجا غيره. وقد تقدم أن قوله: {حتى تنكح زوجا غيره}، يقتضي أن يكون هناك نكاح حقيقة من جهتها لزوج هو زوج حقيقة، فإذا كان محللا لم يكن زوجا بل تيسا مستعارا، وإذا كانت قد نوت أن تفعل ما يرفع النكاح لم تكن ناكحة حقيقة، وهذه المسائل المتعلقة بهذا النوع من الأحكام دقيقة المسلك وتحريرها يستمد من تحقيق اقتضاء النهي. والفساد وإمكان فساد العقد من وجه دون وجه، ويكون الكلام في هذا لا يخص مسألة التحليل لم يحسن بسط القول فيه.
وهذه المراتب التي ذكرناها في نية المرأة لا بد من ملاحظتها.
ولا تحسبن أن كلام أحمد وغيره من الأئمة أن نية المرأة ليست بشيء يعم ما إذا نوت أن تفارق بطريق تملكه، فإنهم عللوا ذلك بأنها لا تملك الفرقة وهذه العلة منتفية في هذه الصورة، ثم إنهم قالوا إن نية المرأة ليست بشيء، فأما إذا نوت وعملت ما نوت فلم ينفوا تأثير العمل مع النية، على أن النية المطلقة إنما تتعلق بما يملكه الناوي، فعلم أنهم أرادوا بالنية أن تتزوج بالأول، ولا ريب أنها إذا نوت أن تتزوج بالأول لم يؤثر ذلك شيئا كما تقرر فإن هذه النية لا تتعلق بنكاح الثاني، ولم يكن اللفظ يقتضي ذلك فإن العرف قد دل على أن نية المرأة عند الإطلاق هي نية مراجعة الأول إذا أمكنت، فأما إذا نوت فعلا محرما أو خديعة أو مكرا وفعلت ذلك فهذا نوع آخر، وبهذا التقسيم يظهر حقيقة الحال في هذا الباب. ويظهر الجواب عما ذكرناه من جانب من اعتبر نية المرأة مطلقا، والمسألة تحتمل أكثر من هذا، ولكن هذا الذي تيسر الآن، وهو آخر ما يسره الله تعالى في مسألة التحليل، وهي كانت المقصودة أولا بالكلام، ثم لما كان الكلام فيها مبنيا على قاعدة الحيل، والتمس بعض الأصحاب مزيد بيان فيها ذكرنا فيها ما يسره الله تعالى على سبيل الاختصار بحسب ما يحتمله هذا الموضع. وإلا فالحيل يحتاج استيفاء الكلام فيها إلى أن يفرد كل مسألة بنظر خاص، ويذكر حكم الحيلة فيها، وطرق إبطالها إذا وقعت.
وهذا يحتمل عدة أسفار، والله سبحانه وتعالى يجعل ذلك خالصا لوجهه وموافقا لمحبته ومرضاته آمين.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
" الفتاوى الكبرى " (6/ 297، 320).
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[06 - 01 - 10, 09:09 ص]ـ
إذا تزوجت المطلقة ثلاثا بنية أن تحل لزوجها الأول
السؤال: ارتكبت حماقة قبل خمس سنوات وطلقت ثلاث طلقات متباعدة بالمحكمة الشرعية لأسباب كانت مغلوطة .. وبعد الطلاق بيوم شعرنا أنا وزوجتي بالخطأ الكبير الذي اقترفنا بحق أنفسنا وأولادنا , ولم نترك باباً إلا وطرقناه لعلنا نجد وسيلة شرعية لنعود زوجيين وكل علماء الدين قالوا لا تعودون زوجين حتى تتزوجي من زوج آخر ويدخل بك وتُطلقي منه أو يتوفاه الله .. وأنا وهي نتحدث يوميا معا عبر الهاتف في شؤون الأولاد. هل إذا تزوجت بنية تحليل نفسها لي وأنا على علم بما تفعل من رجل دون ما اتفاق معه جائز؟ وهل إذا طلبت منه الطلاق بعد الدخول جائز أو إذا خلعت نفسها منه؟ ماذا نفعل لكي تعود الزوجة لزوجها ولمن تحب ويعود الأطفال لأبيهم؟
الجواب:
الحمد لله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/338)
إذا طلق الرجل زوجته ثلاثاً لم تحل له حتى تنكح زوجاً آخر، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يفارقها؛ لقوله تعالى: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) البقرة/230.
وروى أبو داود (2076) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ).
وصححه الألباني في سنن أبو داود.
وينظر جواب السؤال رقم (109245).
وهذا التحليل إن صدر باتفاق من المطلق والزوجة والمحلل، فأمره واضح، أنه محرم، وكبيرة من كبائر الذنوب، وكذلك لو نواه المحلل من نفسه تبرعا، فهو تحليل محرم عند جمهور الفقهاء.
واختلفوا فيما لو نوت المرأة بزواجها من الثاني التحليل دون علم من تزوجها، وصورة ذلك أن تتزوج من الثاني بغرض التحليل ثم تدعوه للطلاق أو الفسخ لترجع إلى الأول، فذهب جماعة من أهل العلم – وهو المصحح عند الحنابلة وقول الحسن وإبراهيم النخعي- إلى أن ذلك من التحليل المحرم، فلا تحل لزوجها الأول في الباطن، أي فيما بينها وبين ربها.
وذهب آخرون إلى أن نيتها لا تؤثر، فإن طلقها الثاني حلت للأول، وإليه ذهب المالكية والحنابلة.
والراجح هو القول الأول؛ لأن فعلها ذلك تحايل على ما حرمه الشرع، فإن الشرع منعها من الرجوع إلى الأول حتى يحصل النكاح الثاني المبني على الرغبة والتأبيد، لا النكاح المؤقت التي يتوصل به إلى الرجوع للزوج الأول، ولما في عملها هذا من غش الزوج الثاني وخداعه، وإلحاق الضرر به غالبا، فإنها قد لا تتوصل إلى الخلاص منه إلا بتنغيص عيشه والإساءة إليه حتى يطلقها أو يخلعها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " وقال الحسن والنخعي وغيرهما: إذا همّ أحد الثلاثة فهو نكاح محلل , ويروى ذلك عن ابن المسيب. ولفظ إبراهيم النخعي: إذا كانت نية أحد الثلاثة: (الزوج الأول، أو الزوج الثاني، أو المرأة) أنه محلل فنكاح هذا الأخير باطل، ولا تحل للأول.
ووجه هذا: أن المرأة إذا نكحت الرجل وليست هي راغبة فيه فليست هي ناكحة كما تقدم , بل هي مستهزئة بآيات الله متلاعبة بحدود الله , وهي خادعة للرجل ماكرة به , وهي إن لم تملك الانفراد بالفرقة فإنها تنوي التسبب فيها على وجه تحصل به غالباً بأن تنوي الاختلاع منه وإظهار الزهد فيه وكراهته وبغضه , وذلك مما يبعثه على خلعها أو طلاقها , ويقتضيه في الغالب , ثم إن انضم إلى ذلك أن تنوي النشوز عنه , وفعل ما يكره لها , وترك ما ينبغي لها , فهذا أمر محرم وهو موجب للفرقة في العادة , فأشبه ما لو نوت ما يوجب الفرقة شرعا , وإن لم تنو فعل محرم ولا ترك واجب , فهي ليست مريدة له , ومثل هذه في مظنة أن لا تقيم حدود الله معه , ولا يلتئم مقصود النكاح بينهما , فيفضي إلى الفرقة غالبا.
وأيضا: فإن النكاح عقد يوجب المودة بين الزوجين والرحمة كما ذكره الله سبحانه في كتابه , ومقصوده السكن والازدواج , ومتى كانت المرأة من حين العقد تكره المقام معه وتود فرقته لم يكن النكاح معقودا على وجه يحصل به مقصوده.
وأيضا: فإن الله سبحانه قال: (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ) فلم يبح إلا نكاحاً يظن فيه أن يقيم حدود الله ومثل هذه المرأة لا تظن أن تقيم حدود الله ; لأن كراهيتها له تمنع هذا الظن , ولأن المرأة تستوفي منافع الزوج بالنكاح كما يستوفي الرجل منافعها , وإذا كانت إنما تزوجت لتفارقه وتعود إلى الأول لا لتقيم معه لم تكن قاصدة للنكاح ولا مريدة له , فلا يصلح هذا النكاح على قاعدة إبطال الحيل " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (6/ 298).
ولهذه الأسباب التي ذكرها شيخ الإسلام اختار جماعة من علماء الحنابلة أن المرأة إذا نوت التحليل لم تحل للزوج الأول.
قال في "مطالب أولي النهى" (5/ 127): " ومن لا فرقة بيده لا أثر لنيته ... ولا أثر لنية الزوجة والولي ; لأنه لا فرقة بيدهما. قال في " إعلام الموقعين ": يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: (أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَة). يقول أحمد: إنها كانت قد همت بالتحليل , ونية المرأة ليست بشيء , إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الله المحلل والمحلل له). وليس فيه المرأة بشيء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/339)
واختار جمعٌ من أصحابنا أنه لا يحصل الإحلال بذلك وهو الأصح " انتهى.
وينظر: "المغني" (7/ 139)، "كشاف القناع" (5/ 96)، "حاشية الدسوقي" (2/ 258)، "إعلام الموقعين" (4/ 36).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " وماذا لو نوته الزوجة، فوافقت على التزوج بالثاني من أجل أن تحل للأول؟ فظاهر كلام المؤلف أنه لا أثر لنية الزوجة؛ ووجهه: أنه ليس بيدها شيء، والزوج الثاني لا يطلقها؛ لأنه تزوجها نكاح رغبة، فليس على باله هذا الأمر، فإن لم تنوه هي ولكن نواه وليها فكذلك.
ولهذا قال بعض الفقهاء عبارة تعتبر قاعدة، قال: من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، فعلى هذا تكون الزوجة ووليها لا أثر لنيتهما؛ لأنه لا فرقة بيدهما.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن نية المرأة ووليها كنية الزوج، وهو خلاف المذهب، وسلموا بأنه لا فرقة بيدهما، لكن قالوا: بإمكانهما أن يسعيا في إفساد النكاح، بأن تنكد على الزوج حتى يطلقها، أو يُغروه بالدراهم، والنكاح عقد بين زوج وزوجة، فإذا كانت نية الزوج مؤثرة فلتكن نية الزوجة مؤثرة أيضاً.
فعندنا ثلاثة: الزوج، والزوجة، والولي، والذي تؤثر نيته منهم هو الزوج على المذهب، والقول الراجح أن أي نية تقع من واحد من الثلاثة فإنها تُبطل العقد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات) والولي حينما عقد لم ينو نكاحاً مستمراً دائماً، وكذلك الزوجة.
فإذا قال قائل: امرأة رفاعة القرظي تزوجت عبد الرحمن بن الزبير رضي الله عنهما وجاءت تشكو للرسول عليه الصلاة والسلام أن ما معه مثل هدبة الثوب، فقال لها: (أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَة)، فقالت: نعم، ألا يدل ذلك على أن نية الزوجة لا تؤثر؟ نقول: هذه الإرادة، هل هي قبل العقد، أو حدثت بعد أن رأت الزوج الثاني بهذا العيب؟ الذي يظهر أنها بعد أن رأته؛ لأن كون الرجل يتزوجها ويدخل بها، وليس عندها أي ممانعة، ثم جاءت تشتكي، فظاهر الحال أنه لولا أنها وجدت هذه العلة ما جاءت تشتكي، والله أعلم، وإن كان الحديث فيه احتمال " انتهى من "الشرح الممتع" (12/ 177).
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islam-qa.com/ar/ref/131290/ أثر%20لنيته
ـ[عبدالله المُجَمّعِي]ــــــــ[06 - 01 - 10, 10:30 ص]ـ
إثراء نفيس ومعلومة بالنسبه لي جديده .. فجزاكم الله خير الجزاء ورفع الله قدركم ..
بالنسبة للخلاف حول المسألة فقول من قال: أن نية المرأة توثر في التحليل له وجه قوي والله أعلم.
بورك فيكم جميعا.
ـ[المسيطير]ــــــــ[17 - 02 - 10, 10:58 ص]ـ
قال الشيخ فهد بن عبدالله السنيد وفقه الله تعالى في كتابه: (الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين) ص 138:
س21: ماحكم نية التحليل إذا كانت من المرأة؟.
فأجاب رحمه الله: نية التحليل من المرأة غير مؤثرة، وبعضهم يقول: إنها مؤثرة لأنها قد تسيء عشرة الزوج ليطلقها ..
فقلت له - رحمه الله -: وما يرى سماحتكم؟.
فقال - رحمه الله -: محل احتمال.(34/340)
ابن باز وتنبيهه على بعض اجتهادات ابن عمر رضي الله عنه
ـ[الرايه]ــــــــ[04 - 08 - 04, 06:14 م]ـ
قال الشيخ الامام ابن باز رحمه الله
لعبد الله بن عمر - رضي الله عنه -
اجتهادات غير موفقه رضي الله عنه ورحمه
منها/
تعمده ادخال الماء في عينيه حتى عمي في آخر عمره
ومنها
آخذه من لحيته بعد الحج ما زاد عن القبضة
ومنها/
تتبعه للطرق التي مشى فيها النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
فهذه لم يوافقه عليها العلماء والأئمة رضي الله عنه ورحمه
(من تعليق الشيخ على اغاثة اللهفان الشريط الاول)
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[06 - 08 - 04, 02:35 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، ورحم الله شيخنا الجليل عبدالعزيز بن باز
فائدة:
قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ج: 2 ص: 47 (عن ابن عمر وابن عباس)
وكذلك كان هذان الصاحبان الإمامان أحدهما يميل إلى التشديد والآخر إلى الترخيص وذلك في غير مسألة
وعبد الله بن عمر كان يأخذ من التشديدات بأشياء لا يوافقه عليها الصحابة
فكان يغسل داخل عينيه في الوضوء حتى عمي من ذلك
وكان إذا مسح رأسه أفرد أذنيه بماء جديد وكان يمنع من دخول الحمام وكان إذا دخله اغتسل منه
وابن عباس كان يدخل الحمام
وكان ابن عمر يتيمم بضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين ولا يقتصر على ضربة واحدة ولا على الكفين وكان ابن عباس يخالفه ويقول التيمم ضربة للوجه والكفين
وكان ابن عمر يتوضأ من قبله امرأته ويفتي بذلك وكان إذا قبل أولاده تمضمض ثم صلى وكان ابن عباس يقول ما أبالي قبلتها أو شممت ريحانا
وكان يأمر من ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى أن يتمها ثم يصلي الصلاة التي ذكرها ثم يعيد الصلاة التي كان فيها وروى أبو يعلى الموصلي في ذلك حديثا مرفوعا في مسنده والصواب انه موقوف على ابن عمر قال البيهقي وقد روي عن ابن عمر مرفوعا ولا يصح قال وقد روي عن ابن عباس مرفوعا ولا يصح
والمقصود أن عبد الله بن عمر كان يسلك طريق التشديد والأحتياط
وقد روى معمر عن أيوب عن نافع عنه انه كان إذا أدرك مع الإمام ركعة أضاف إليها أخرى فإذا فرغ من صلاته سجد سجدتي السهو قال الزهري ولا أعلم أحدا فعله غيره قلت وكأن هذا السجود لما حصل له من الجلوس عقيب الركعة وإنما محله عقيب الشفع) انتهى.
ـ[المسيطير]ــــــــ[06 - 08 - 04, 02:55 ص]ـ
تعليق لسماحة الشيخ رحمه الله عن أخذ مازاد عن القبضة في الحج
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16295&highlight=%C7%E1%D1%D3%
E6%E1+%ED%CA%DF%E1%E3+%DA%D1%C8%ED
المشاركة (8) ومابعدها.
ـ[أبوحفص الحنبلي النجدي]ــــــــ[06 - 08 - 04, 07:47 م]ـ
جزاك الله خيراً(34/341)
حول الإسبال
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[04 - 08 - 04, 07:42 م]ـ
ايها الإخوة الكرام حياكم الله:وبعد فبينما أقرأفي بعض كتب السنة إذ مر بي الحديث المعروف الذي فيه أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان على المنبر ذات يوم فدخل عليه الحسن والحسين 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - اوعليهما ثوبان يتعثران فيهما ........... الحديث, فتأملت فيه فلاح لي أنه دليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور من إباحة الإسبال بغير خيلاء لاسيما وقد نص أهل العلم من أصحابنا وغيرهم على تحريم إلباس الصبي ما يحرم لبسه على الرجل, فلو كان محرما لأنكره النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فما رأيكم حفظكم الله؟
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[04 - 08 - 04, 11:04 م]ـ
أصبت أخي محمد في التوفيق بين فروع مذهبك و تقريراته
ـ[الدرعمى]ــــــــ[05 - 08 - 04, 12:15 ص]ـ
ولكن هل غير المكلف تنطبق عليه أحكام المكلفين فيما يختص بالعادات؟؟
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[05 - 08 - 04, 12:26 ص]ـ
هذه ليست من العادات بل هي من الشرعيات والإثم في إلباس الصبي المحرم على وليه.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[05 - 08 - 04, 01:02 ص]ـ
الاخ المبارك: الحنبلي.
أين وقفتم على هذه اللفظة (يتعثران فيهما) لان المشهور من الحديث ليس فيه هذه اللفظة بل فيه أنهما (يتعثران ويقومان).
ـ[الدرعمى]ــــــــ[05 - 08 - 04, 01:10 ص]ـ
أنا لم أقصد بالعادات ما يقابل الشرعيات بل ما يدخل تحت الشرعيات فى مقابل العبادات والمعاملات والجنايات ومعلوم أن غير المكلف لا يطالب بأحكام الشريعة إلا فى بعض المعاملات لتعلقها بحقوق الغير وفى بعض العبادات كالزكاة ويكون المطالب هنا على الحقيقة وليه.
ـ[أبو داود]ــــــــ[05 - 08 - 04, 03:39 م]ـ
الأخ زياد جزاك الله خيراً هذا ما أردت أن أقوله
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[05 - 08 - 04, 08:28 م]ـ
هذه رسالة من الشيخ (الحمادي) حفظه الله.
: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛ وبعد
فقد اطلعت على موضوع أحد الإخوة حول الإسبال واستدلاله بما وقع للحسن والحسين في الأثر المعروف، وفيه: (ويتعثران فيهما).
وذكرتم أن الأثر مشهور بلفظ: (يعثران ويقومان).
فأحببتُ الإفادة بأن اللفظ الذي أورده الأخ الكريم أخرجه النسائي في الكبرى (1743 و 1804) وفي الصغرى (1413) ومدارُه على الحسين بن واقد عن عبدالله بن بريدة عن أبيه وفيه: (يعثران في قميصيهما) من لفظ النبي،،
وبلفظ: (يعثران فيهما) من قول بريدة.
وقد تُكُلِّم في مرويات الحسين بن واقد عن عبدالله بن بريدة.
كما في العلل لعبدالله بن الإمام أحمد) أنتهت الرسالة.
حفظ الله الشيخ الحمادي وجزاه خيرا على هذه الافادة، بقي تحرير المقال حول ثبوت هذه الرواية وهل تحمل على انها من أوهام الحسين بن واقد عن ابن بريدة؟
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[06 - 08 - 04, 03:31 ص]ـ
نعم هو في سنن النسائي الصغرى برقم1412, وحتى لو كانت هذه الزيادة ضعيفة فما فائدة ذكر القميصين الأحمرين وذكر التعثر بعدهما؟(34/342)
بماذا تثبت به السنية و الكراهية؟
ـ[أبو كوثر المقدشي]ــــــــ[04 - 08 - 04, 09:56 م]ـ
عضو جديد ... يسأل الإخوة ما يلي:
السؤال الاول: بماذا تثبت به السنية وكذا الكراهة، هل يلزم أن يكون لكل مسنون أو مكروه دليل خاص أم، أحيانا أرى أن أهل العلم يقولون هذا مسنون أو هذا مكروه بينما لم يرد في ذلك أي نص خاص؟
السؤال الثاني: القياس في العبادات لاحظت أن بعض العلماء يثبتون أشياء كثيرة في أبواب الطهارة والصلاة والصوم يثبتونها بالقياس بينما آخرون يتمسكون بما ورد به الدليل فما هو القول الفاصل وإن ذكرتم بعض المصادر فهو المفضل حيت إني طويلب يريد أن يتعمق قدر الإمكان، الرجاء حصول الإجابة على البريد المذكور أعلاه وشكراً.(34/343)
وصلتني رسالةٌ من محبٍ ومشفقٍ على اللغةِ العربيةِ ... لن تأخذ منك وقتاً
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[05 - 08 - 04, 04:07 ص]ـ
الحَمْدُ للهِ وَبَعدُ؛
أَرْسَلَ إِلَيَّ أَخٌ عَزِيْزٌ خَالِدٌ الشِّبْلُ، وَهو مِن أَهلِ الاخْتِصاصِ فِي اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ، رِسَالَةً أَضَعُهَا بِنَصِّها.
أَسْأَلُ اللهَ أَن يَجْزِيهُ خَيْراً عَلَى حُسنِ ظنهِ بي، وَأَسْأَلُ اللهَ أَن تَجدَ القَبُوْلَ.
بسم الله الرحمن الرحيم
حضرة الشيخ: عبد الله زقيل سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا يخفى، على أمثالكم من طلاب العلم والمثقفين والمتكلمين، أن اللغةَ وسيلةٌ للخطاب والتخاطب، فبها يَنقُلُ المتحدثُ الفكرةَ إلى أي متلقٍّ يُحسِنُ فهمَه. وليس بخافٍ، أيضًا، أن كلَّ لغةٍ في العالم تعتمد على مفرداتٍ وتراكيبَ، وهما - في العربية - علمُ الدلالة وعلمُ التركيب، ويحرِص أربابُ كلِّ لغة إلى ضبطِ التحدُّث بها، وتعليم الآخرين فنونَ ذلك، وكثر ما تعتز شعوب العالَم بلغاتها، ويهتمون لها، وربما عرضوا لغتهم وتعلمَها على أهل اللغات الأخرى.
واللغة العربية كتب الله - تعالى - لها البقاءَ والخلودَ، لأنه اختارها لتكونَ لغةَ الكتاب المهيمن على الكتب الماضية، وبحفظه حُفظتْ، وقد جُمِع لها من الشَّرَف شيء كثير.
أخي الفاضل: لن أطيل في فضل العربية، وأمْر ضبطها، فهذا يطول، وربما أغنى عنه الاستماع إلى الرابط التالي، ففيه مقدمة عن اللغة العربية:
http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=7063&scholar_id=50&%20series_id=290
وكما تعلم - أخي المبارك - أن في الإنترنت مواقعَ تُعَدُّ ولا تُحصى، ومنتدياتٍ كثيرةً، اختلفتْ غاياتُها، وتعددت أسماؤها ومسمياتها، لكنْ أن تقف على نادٍ لأهل العربية، يتسامرون فيه، ويتعلمون ويُعلمون فذاك ربما كان من النادر، وإن وُجِد فلربما انغمر في بحر المواقع، وأعيا المنقّبَ البحثُ عنه، ولذا وجدتها فرصةً حسنةً أن أكتبَ إليكم في شأن منتديات الفصيح لعلوم اللغة العربية، المتخصصة في هذا الفن، إذ يضم النادي نخبةً من أساتذة الجامعات والمحاضرين والأساتذة والمعلمين، والطلاب، يجمعهم من شتى بقاع الأرض الحوارُ العربي، ويسجلون أطاريحَهم في اللغة والنحو والتصريف والأدب والنقد والبلاغة والإعجاز القرآني، ولم يُغفِلوا ناديًا للإبداعات اللغوية.
أخي الشيخ عبد الله: أحسبُ أن دعوتكم لهذا المنتدى، في منتديات الساحات الذي تكتبون فيه، وفي غيره، من الدعوة لهذه اللغة العظيمة، وأزعم أن زيارة المَعنيين لهذا المنتدى قد تغني عن كثير من الإيضاح.
أدَعُ لك الخِيارَ في الكتابة عن نادي الفصيح، فإن راق لك ذلك فدونك الطريقَ إليه:
http://www.alfaseeh.net/vb/index.php
تقبل تحياتي، ولك القَدْرُ والشكْرُ.
أخوك: خالد الشبل.
ashebl@hotmail.com
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[05 - 08 - 04, 02:49 م]ـ
الحَمْدُ للهِ وَبَعدُ؛
هذهِ بعضُ الفوائدِ في جمعتها من كُتبِ السيرِ والتراجمِ لها عَلاَقَةٌ بالموضوعِ.
أَسْأَلُ اللهَ أَن يَنْفَعَ بها.
فضلُ عُلَمَاءِ اللُّغَةِ:
لقد كان لعلماءِ اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ مكانةٌ كبيرةٌ عند الخلفاءِ والولاةِ والأمراءِ والقضاةِ، ومن هؤلاءِ أَبُو زَكَرِيَّا الفَرَّاءُ صَاحِبُ الكِسَائِيِّ.
نقل الذَّهَبِيُّ في " السير " (10/ 119) عَنْ ثَعْلَبٍ: أَنَّهُ قَالَ: " لَوْلاَ الفَرَّاءُ، لَمَا كَانَتْ عَرَبِيَّةً، وَلَسَقَطَتْ؛ لأَنَّهُ خَلَّصَهَا، وَلأَنَّهَا كَانَتْ تُتَنَازَعُ وَيَدِّعِيْهَا كُلُّ أَحِدٍ ".ا. هـ.
وقال الذَّهَبِيُّ في " السير " (10/ 119) أيضاً: " وَنَقَلَ أَبُو بُدَيْلٍ الوَضَّاحِيُّ: أَنَّ المَأْمُوْنَ أَمَرَ الفَرَّاءَ أَنْ يُؤَلِّفَ مَا يُجْمَعَ بِهِ أُصُوْلُ النَّحْوِ، وَأُفْرِدَ فِي حُجْرَةٍ، وَقَرَّرَ لَهُ خَدَماً وَجَوَارِيَ، وَوَرَّاقِيْنَ، فَكَانَ يُمْلِي فِي ذَلِكَ سِنِيْنَ.
قَالَ: وَلَمَّا أَمْلَى كِتَابَ (مَعَانِي القُرْآنِ)، اجْتَمَعَ لَهُ الخَلْقُ، فَكَانَ مِنْ جُمْلَتِهِم ثَمَانُوْنَ قَاضِياً، وَأَمَلَّ (الحَمْدَ) فِي مائَةِ وَرْقَةٍ ".ا. هـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/344)
وكان الخلفاءُ والأمراءُ يرسلون أبنائهم إلى أمثالِ هؤلاءِ العلماءِ ليتعلموا العلمَ والأدبَ والنحو، ويتخلقوا بأخلاقهم.
قال الإمامُ الذَّهَبِيُّ في " السير " (10/ 119): " وَكَانَ المَأْمُوْنُ قَدْ وَكَّلَ بِالفَرَّاءِ وَلَدَيْهِ يُلَقِّنُهُمَا النَّحْوَ، فَأَرَادَ القِيَامَ، فَابْتَدَرَا إِلَى نَعْلِهِ، فَقَدَّمَ كُلُّ وَاحِدٍ فَرْدَةً. فَبَلَغَ ذَلِكَ المَأْمُوْنَ، فَقَالَ: لَنْ يَكْبُرَ الرَّجُلُ عَنْ تَوَاضُعِهِ لِسُلْطَانِهِ وَأَبِيْهِ وَمُعَلِّمِهِ ".ا. هـ.
وساق الخَطِيْبُ البَغْدَادِيُّ في " تاريخهِ " (14/ 150)، وَابْنُ الجَوْزِيّ في " المنتظم " (10/ 179) القصةَ بأطول من ذلك فقال: " وَكَانَ المَأْمُوْنُ قَدْ وَكَّلَ يُلقَّنُ ابْنَيْهِ النَّحْوَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْماً أَرَادَ الفَرَّاءُ أَنْ يَنْهَضَ إلى بعض حَوَائِجِهِ؛ فَابْتَدَرَا إِلَى نَعْلِ الفَرَّاءِ يُقدِّمَانِهِ له فتنَازعَا أَيَّهُمَا يُقَدِّمُهُ، ثُمَّ اصطلحَا أَنْ يَقْدَمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا فرْداً فَقَدَّمَاهَا وَكَانَ المَأْمُونُ لَهُ عَلى كُلِ شَيْءٍ صَاحِبٌ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَيْهِ فِي اْلخَبَرِ فَوَجَّهَ إلى الفَرَّاءِ فَاسْتدَعَاهُ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ لَهُ: " مَنْ أَعَزِّ النَّاسِ "؟ قَالَ: " مَا أَعْرِفُ أَعَزَّ مِنْ أَمِيْرِ المُؤْمِنِيْنَ " قَالَ: " بَلَى، مَنْ إِذَا نَهَضَ تَقَاتَلَ عَلَى تَقْدِيْمِ نعليه وَلِيَّا عَهْدِ المُسْلِمِيْنَ حَتَى رَضِي كُلُّ وَاحِدٍ أَن يُقَدِّمَ له فرْداً "، قَالَ: " يَا أَمِيْرَ المُؤْمِنِيْنَ لقد أَرَدْتُ منعهما عن ذلك، وَلَكِنْ خَشِيْتُ أَنْ أَدْفَعْهُمَا عن مَكْرُمَةٍ سُبِقا إِلَيْهَا، أو أَكْسِرَ نُفُوْسَهُما عن شَرِيْفَةٍ حَرِصا عليها ".
وَلِلمَوْضُوْعِ صِلةٌ ...
ـ[خالد الشبل]ــــــــ[05 - 08 - 04, 04:04 م]ـ
جزاك الله خيرًا يا شيخ عبد الله على كتابتك، ولك الشكر على تلك الفوائد الجيدة، و في انتظار البقية.
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[05 - 08 - 04, 04:52 م]ـ
بارك الله في (نادي الفصيح) والقائمين عليه.
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[08 - 08 - 04, 07:24 م]ـ
الأخ خالد الشبل.
وإياك أخي.
وأسألُ اللهَ أن يوفقَ القائمين على المنتدى لكلِ حيرٍ.(34/345)
قال الشيخ ابن عثيمين: نعم هناك داء ينزل مرة في السنة.
ـ[المسيطير]ــــــــ[05 - 08 - 04, 02:44 م]ـ
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الأسئلة الثلاثية - الجزء الثاني - بداية الشريط الثاني هذا السؤال:
سمعنا ان هناك داء ينزل مرة في السنة فيقع على الإناء الذي لم يتم تغطيته، فما صحة ذلك؟
فقال الشيخ رحمه الله: نعم هذا صحيح، هناك داء ينزل في يوم معين من السنة فيقع على الإناء الذي لم يتم تغطيته، وهذه اليوم غير معلوم لذلك يحرص المسلم على تغطية الإناء دائما.
ويجوز الأكل من الإناء الذي لم يغط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينهنا عن الأكل، ولكن حثنا على تغطية الآنية.
فما صحة الأثر الوارد في ذلك؟
ـ[المقرئ.]ــــــــ[05 - 08 - 04, 05:21 م]ـ
إلى الشيخ المسيطير حفظه الله
يعني به الشيخ حديث جابر في صحيح مسلم:
عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله يقول غطوا الإناء وأوكوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء
محبك: المقرئ
ـ[المسيطير]ــــــــ[05 - 08 - 04, 07:37 م]ـ
الشيخ الكريم المقرئ وفقه الله
الله المستعان! حديث في صحيح الإمام مسلم، وأغفل عنه، رحم الله الحال.
جزاك الله خير الجزاء (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين)، جعلني الله واياك ممن اراد بهم خيرا.
ـ[المسيطير]ــــــــ[05 - 08 - 04, 08:16 م]ـ
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأشربة:
باب استحباب تغطية الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب عند النوم
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "غطوا الإناء، وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء، أو سقاء ليس عليه وكاء، إلا نزل فيه من ذلك الوباء ".
وفي رواية " فإن في السنة يوما ينزل فيه وباء " وزاد في آخر الحديث: قال الليث: فالأعاجم يتقون ذلك في كانون الأول.
قال الإمام النووي رحمه الله في تعليقه على الحديث:
قالوا: والوباء مرض عام يفضي الى الموت غالبا.
وقوله " يتقون ذلك) أي يتوقعونه ويخافونه، و (كانون) غير مصروف لأنه علم أعجمي، وهو الشهر المعروف.
وأما قوله في رواية " ليلة "فلا منافاة بينهما، اذ ليس في أحدهما نفي الآخر فهما ثابتان.أ. هـ
ـ[المقرئ.]ــــــــ[05 - 08 - 04, 09:29 م]ـ
إلى الشيخ الفاضل: المسيطير
قد يكون إيرادك له من باب الإفادة على شكل سؤال وهو هدي معروف.
وإن كان عن عدم علم فالأمر يسير ومن ذا الذي ما ينسى ولا يهم
وما زال العلماء يهمون وينسون وما أنقص ذلم من قدرهم
أتدري لماذا؟
لأننا بشر والكمال لله والمعصوم من عصمه الله
وسؤالك هذا أفاد جماعات كثيرة
محبك المقرئ
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[06 - 08 - 04, 03:24 ص]ـ
جزاكما الله خيرا وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام معلما الناس لما سأل كما في الحديث المشهور.
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[26 - 03 - 07, 03:08 ص]ـ
الله المستعان
فائدة جليلة
ـ[عبدالرحمن السعد]ــــــــ[27 - 03 - 07, 02:47 م]ـ
جزاكم الله خيراً ..
ـ[صالح العقل]ــــــــ[29 - 03 - 07, 02:56 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[زهير بني حمدان]ــــــــ[29 - 03 - 07, 03:42 م]ـ
وكأني قرأت أو سمعت ان هذا الداء ينزل فقط يوم الاربعاء؟!
هل هذا صحيح او
أن المسألة على عمومها؟(34/346)
حوار مع الشيخ ممدوح الحربى عن الرافضة
ـ[المسيطير]ــــــــ[05 - 08 - 04, 03:15 م]ـ
رأيت وضع الموضوع في منتدى العلوم الشرعية لكثرة القراء:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3829&highlight=%C7%E1%E3%CA%E6%C7%CC%CF%E6%E4
ـ[واحد من المسلمين]ــــــــ[05 - 08 - 04, 06:08 م]ـ
الاخ المسيطير جزاك الله خيرا
في نهاية الموضوع المشار إليه رابط لأشرطة الشيخ ممدوح الحربي، و لكن الرابط لا يعمل
و هذا رابط آخر لأشرطة الشيخ:
http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=lessons&scholar_id=277(34/347)
من يدلني على مصورة طبعة بولاق لـ "لسان العرب"؟
ـ[محمد بن يوسف]ــــــــ[05 - 08 - 04, 06:40 م]ـ
إخواني الكرام -وفقهم الله لكل خير-
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته.
مَن يدلني -مشكورًا- على ناشر صور طبعة بولاق لكتاب «لسان العرب» / للإمام (ابن مَنظور) -رحمه الله تعالى-؟ وأين أجد تلك الطبعة؟
وجزاكم الله خيرًا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[09 - 08 - 04, 11:52 م]ـ
ها أنت قد وجدتها عند الأخ الحنبلي السلفي
حاول أن تصورها منه
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[10 - 08 - 04, 01:32 ص]ـ
لاتفضحنا يا حنفي ,ابتسامة.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[10 - 08 - 04, 06:12 م]ـ
حاضر
يقول صلى الله عليه و سلم ((لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)) ابتسامتين
ـ[محمد بن يوسف]ــــــــ[10 - 08 - 04, 06:44 م]ـ
صدقت أخي الحبيب (محمد رشيد).
ولكن ينبغي مُراعاة شعور الآخرين في هذا الأمر؛ فبعض الناس -وأنا منهم- يخشى على كُتبه من التلف التفسخ. وأنا لا أحب لغيري أن يصور ما عندي من الكتب؛ بل أشتريها له وأهديها له (إن كان ذلك في مقدوري -يعلم الله-).
وأخونا (الحنبلي) -حفظه الله- لا يحب أن يصور ما عند الآخرين من الكتب (مُراعاة لشعورهم)، وهو يحب لي ألا أصور ما عنده من الكتب؛ فهو قد امتثل الحديث، والحمد لله.
والكتاب حَقٌّ له بلا خِلاف، فالخُروج عن هذا الأصل يفتقر إلى دليل يا حنفي! [ابتسامة].
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[10 - 08 - 04, 11:07 م]ـ
أحسن الله تعالى إليكما
و لنعم الصديقان أنتما
بارك الله تعالى فيكما و رزقكما من واسع فضله كتبا و مالا .... آمين
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[11 - 08 - 04, 08:15 ص]ـ
وإياك يا حنفي وجمعنا الله أيها الثلاثة في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في الفردوس الأعلىنحن ومن نحب.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[23 - 09 - 04, 04:00 م]ـ
وجدت في معرض الكتاب أمس لسان العرب طبعة بولاق الأصل
لكن
سعرها: 1400 ريال!
في مكتبة المشعل.
ـ[أبو علي]ــــــــ[24 - 09 - 04, 11:41 م]ـ
السَّلام عليكم
بالتَّتبع الجزئيِّ للسان العرب، وتاج العروس؛ وجدتُ أنَّهم ينسخونَ -وهو معتمدهم- (تهذيب اللُّغة للأزهريِّ) ثمَّ يزيدون عليه من الصَّحاحِ، وحواشي ابن بري عليه- وهي حواشٍ نفيسة متقنة-، وغيرها من الكتب.
فمن عنده أصول هذه الكتب لعلَّه يستغني عن طبعة بولاق؛ ومن لم يرد البحثَ ولم ينشط لذلك فعليه بدفع الملبغ الباهض.
لكنَّ عيوبًا واجهتني في هذين الكتابين:
منها: أنَّهم في بعض الأحيان يفسِّرون اللَّفظ بلازمه؛ وهذه سَوْءةٌ. (وقد قال لي هذه شيخنا صالح بن عبدالله العصيمي)
ومنها: عدم نسبة الأقوال لأصحابها أحيانًا، ممَّا يوهمُ القاريءَ أنَّها لصاحب الكتاب، خصوصًا الأزهريّ.
ومن اعتمد في الأوَّل على كتب ابن فارسٍ (وهو من أهل الحديث، وكان يذمُّ الفلسفةَ، ويفضِّلُ العَرُوضَ عليها) المجمل، والمقاييس، والصَّاحبي (وهذا في فقه اللُّغة)،وغيرها، وكتب الأزهريِّ، التَّهذيب (مزيَّةُ هذا الكتاب تنقيحه لأقوال الخليل)، والزَّاهر، وغيرها من الكتب الأصول، ثمَّ راجع كتب المتأخِّرين (وأعظمهم أبو الطَّيب الفاسيِّ شيخ الزَّبيديِّ) سلم -إن شاء اللهُ- من هذه العيوب.
والله أعلم.
ـ[أبو علي]ــــــــ[25 - 09 - 04, 03:33 ص]ـ
استدراكٌ
قولي (خصوصًا الأزهريّ) قصدتُ أنَّهم ينقلون عن الأزهريِّ ولا يذكرونه.(34/348)
يا أيها الملأ أفتوني .. !
ـ[البهلول]ــــــــ[06 - 08 - 04, 03:39 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله المحمود بكلّ اللّغات والألسنة؛ والصّلاة والسّلام على من خُصّت أمّته بالإسناد والعنعنة؛
وعلى آله، وأصحابه، والتابعين لهم بإحسان في كلّ الأزمنة و الأمكنة؛ وبعد ..
إخوتي في الإيمان!
أحييكم بتحيّة الإسلام العاطرة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
بادئ ذي بدء: أرفع إلى مقامكم السامي أرقى كلمات العرفان، وأسمى نظرات التقدير والإعجاب،
لتلكم الخطوات الخلاّقة، والجهود العملاقة، التي تُرخصونها في سبيل إعلاء كلمة الإسلام العظيم
عبر طرقٍ لاحبةٍ يسّر الله لكم مفاوزها، وجعل منكم في بحر الصّعوبات مجاديفَ لها، ففتح الله بكم
المغاليق، وعبّد الوعِرَ من الطّريق، حتى استوت على الحقّ الحقيق، والحمد لله أوّلاً وآخراً.
والتي منها هذه الصّفحة المباركة؛ فلا أكتمكم إعجابي بها، وانبهاري منها، من حيث أسلوب
الطرح في أفكارها النافعة، وطريقة العرض في مواضيعها الماتعة!
والأهمّ من كلّ ذلك: الإنتصاب لتبيين السّنة الشريفة، والتّعاطي مع علومها العالية المنيفة،
والدّفاع عن حياضها الصّافية النظيفة، من كلّ هجمةٍ مسعورةٍ عنيفة، تحاولهُا يدٌ لطّخت بِدَرَنِ
الكذب والتزوير والتدليس فهي يدٌ شرّيرة غير عفيفة.
نعم .. لا أكتمكم كلّ ذلك!
ومن أجل هذا وذاك:
أتمنّى عليكم أن تقبلوني ضيفاً خفيف الظّل، ليّن الجانب والعريكة بينكم، كيما أستفيد من فيض
تينك العلوم، وأرتوي من منهل نميرها العذب الفرات!
إذ أنّ داعيكم: ما هو إلاّ متطفّلٌ على هاتيك الفنون الراقية، فلا تحرموه من لذّة الإنتفاع بمباهجها
والإستزادة من مائدة مناهجها!
وتفضّلوا عليه ببيان أهمّ وأنفع وأتمّ كتب المصطلح، وكتب الرجال موصولة بكتب الجرح والتعديل،
بلا فرق في ذلك بين القديم منها و الجديد، وما يمس هذه المعارف العالية من قريب أو بعيد.
من غير إغفال الإشارة إلى أفضل الطّبعات وأحسنها وأتقنها، وأكثرها تداولاً بين أهل العلم الشرعي
الشريف، مع الإلماع إلى مظانّ وجودها مهما أمكن.
هذا .. وكلّي أملٌ في التّرحيب الحافل بي من لدن إخوةٍ كرام، كما أنّ لي وطيد الثّقة بالإجابة
الكافية الشافية لما سألتُ؛ وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.
ـ[المسيطير]ــــــــ[06 - 08 - 04, 05:53 ص]ـ
الأخ الكريم / البهلول وفقه الله
حياك الله بين إخوانك، وننتظر مشاركاتك ومداخلاتك بإسلوبك الأخّاذ.
اخي الفاضل /
تجد بغيتك عن طريق خاصية البحث الموجودة في أعلى الصفحة.
ضع ماتريد: مصطلح الحديث، الجرح والتعديل، كتب الرجال، افضل الطبعات، مناهج العلماء .. .
وستجد مايسرك ويفيدك بإذن الله.
وهذا رابط بحث أفضل الطبعات:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/search.php?searchid=5480
وهذا رابط مناهج العلماء، حيث بينوا افضل الكتب لطلب العلم:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=15538
ـ[البهلول]ــــــــ[07 - 08 - 04, 01:33 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مشرفنا الغالي (المسيطير) لا حرمتك ولا عدمتك ..
فإنّني ما إن فتحت الصّفحة حتّى رأيت تعقيبك الحيويّ، وترحيبك الأخويّ!
فلم أشعر إلاّ وكفّي ترتفع متطلّعةً نحو أفق قداسة الرّب، ملتمسةً من الله القدير أن يسهّل عليك
الصّعب، وأن يجعلك ممّن يحلّق - بجناحي التّحقيق والتّدقيق - في فضاء طلب العلم الشّرعيّ
الرّحب، وأن يجمع بين عقلينا و روحينا و قلبينا في واحة الأخوّة والحب، إنّه سميع مجيب!
وإنّني إذ أمدّ لعنايتك يد الشكر والإمتنان على ما أسديته لي، أطلب منك أن تمسح بيد صفحك
على رأس تجاوزي - إن سمحت لي بالتجاوز - حين ألتمس منك إدراج قائمة بطلبي المذكور؛
إذ أنّني لم أظفر بكامل بغيتي فيما أشرت به عليّ، ولعلّه لتقصير منّي؛ فوقتي متخم بالمشاغل،
وجلساتي أمام شاشة الحاسب تعد - في بنك العدد - جدّ قلائل؛ فلهذا وذاك وغيره 00
لم أستطع الحصول على ما أنشدتكه، فتلطّف عليّ، وسقها إليّ، ساق الله إلى روح والديك شآبيب رحمته.
ـ[عبد الله بن زيد]ــــــــ[07 - 08 - 04, 04:51 ص]ـ
الأخ البهلول
حياك الله وبياك أخ عزيز بين إخوانك،
أما عن الكتب التي سألت عنها فأدلك في عجالة عما يلي عسى أن أرتبها لك في مرة أخرى:
في المصطلح:
المنظومة البيقونية بشرح العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
ثم نخبة الفكر وشرحها لابن حجر، ثم الموقظة للذهبي،ثم النكت لابن حجر. وأوصيك باشرطة الشيخ عبدالله السعد عفا الله عنه
هذا وأسال الله تعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح.
ـ[البهلول]ــــــــ[07 - 08 - 04, 02:21 م]ـ
بسم الرحمن الرحيم
أخي في الله (عبد الله) عليك سلام الله ..
أجل؛ دلّني عليها .. لله أبوك!
ولكن .. لا يخفى على مثلك: أنّ مثل تينك الكتب النفيسة طبعت عدّة طبعات، وحقّقت مرّات
ومرّات، فبعض الطبعات مشوّه رديء، وبعض التحقيقات ناقص شنيء!
فلتلحظ - حرسك الله بعينه الّتي لا تنام - شرطي الّذي اشترطته:
من بيان أهمّ المدوّنات، وأتمّ الطّبعات، ومهما أمكن: مظانّ وجودها في المكتبات!
هذا .. ولتسلم لي، وللأخوّة، وللإيمان؛ وشكر الله سعيك، وبلّغك من الخير سؤلك.(34/349)
هل أخطأ القاسمي وتبعه أحمد شاكر والألباني في أهم دليل على المسح على الجوارب
ـ[أبو جابر الجزائري]ــــــــ[06 - 08 - 04, 11:20 ص]ـ
هل أخطأ جمال الدين القاسمي وتبعه أحمد شاكر والألباني في أهم دليل على المسح على الجوارب
نقل جمال الدين القاسمي في كتابه المسح على الجوارب ما يلي: " عن ثوبان قال: (بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد، فأمرهم بأن يمسحوا على العصائب والتساخين) رواه أبو داود في (سننه).
قال العلامة ابن الأثير في (النهاية): (العصائب) هي العمائم، لأن الرأس يعصب بها،و (التساخين)
كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوهما، ولا واحد لها من لفظها ": انتهى ما نقله القاسمي، ولم يعقب عليه أحمد شاكر والألباني ـ الذين قاما بتحقيق الكتاب ـ.
أقول: لكن لما رجعت إلى كتاب النهاية لم أجد هذا الكلام، وغاية ما وجدت ما يلي:
" تسخن} (ه) فيه <أمرَهُمْ أن يمسحوا على الَّتَساخِين> هى الِخَفاف، وَلاَ واحدَ لها من لفظها. وقيل واحدها تَسْخَان وتِسْخِين وتَسْخَن، والتاء فيها زائدة. وذكرناها ها هنا حمْلا على ظاهر لفظها. قال حمزة الأصفهاني: أما التسْخان فتعْريب تَشْكَن، وهو اسم غطَاء من أغطِية الرأس كان العُلَماء والمَوزَبِذَة يأخذونه على رُؤوسهم خاصة. وجاء في الحديث ذكر العمائم والتَّسَاخين، فقال مَن تعَاطَى تفسيره: هو الخُفّ، حيْث لم يعرف فارسية "
ج1/ 155
" وفي الحديث <أنه أمرَهم أن يمسَحُوا على المَشاَوِذ والتَّساخِين> التَّسَاخِينُ: الخِفاَف، ولا واحدَ لها من لفْظِها. وقيل واحدُها تَسْخان وتَسْخين. هكذا شُرح في كتُب اللُّغة والغَرِيب. وقال حمزةُ الأصفهاني في كِتاب المُوَازَنة: التَّسخَان تعريب تَشْكَن، وهو اسْم غِطاَء من أغْطِية الرَّأسِ، كان العُلماء والمَوَابِذَةُ يأخُذُونه على رُؤُسهم خاصَّة دون غَيرهم. قال: وجاء ذكر التَّساخين في الحديث فقال من تَعاطَى تفسيرَه: هو الخُفُّ، حيث لم يعرف فارِسيته. وقد تقدَّم في حرف التاء. " ج2/ 280.
فهل أخطأ جمال الدين في النقل؟ أفيدونا رحمكم الله.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[19 - 08 - 04, 08:33 م]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل
أما العصائب فموجود في النهاية
قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث ج: 3 ص: 243
العصائب جمع عصابة وهم الجماعة من الناس من العشرة إلى الأربعين ولا واحد لها من لفظها).
أما التساخين فالأمر كما ذكرت
ولكن يمكن توجيه كلام الشيخ القاسمي رحمه الله على انه يقصد من قوله قال ابن الأثير العصائب ...
ثم بين هو من كلامه معنى التساخين ولايقصد نسبة ما ذكره حول التساخين لابن الأثير.
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[10 - 05 - 08, 03:21 م]ـ
بارك الله في الشيخ الفقيه
لكني اظن أن الأمر خلاف ذلك
لأن هذا الخطأ في النقل قد وقع فيه من هو قبل القاسمي وغالب الظن أن القاسمي رحمه الله نقل ذلك عنهم
جاء في غريب الحديث للخطابي
وقال بعضم التساخين كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحو ذلك
وفي شرح أبي داود للعيني
التساخين: الخفاف، ويقال: أصل ذلك:
كل ما تسخن به القدم من خُف وجورب ونحوهما
وفي شرح السنة للبغوي
وقيل: أصل التساخين: كل ما يسخن القدم من خف وجورب ونحوه.
وجاء في تحفة الأحوذي
تنبيه قد استدل بعض مجوزي المسح على الجوربين مطلقا ثخينا كان أو رقيقا بما رواه الإمام أحمد في مسنده قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور عن راشد بن سعد عن ثوبان قال بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم سرية فأصابهم البرد فلما قدموا على النبي صلى الله عليه و سلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين
ورواه أبو داود في سننه وقال قال بن الأثير في النهاية
العصائب هي العمائم لأن الرأس يعصب بها
والتساخين كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوهما
ولا واحد لها من لفظها قال ورجال هذا الحديث ثقات مرضيون انتهى
قلت هذا الحديث لا يصلح للاستدلال ....... الخ
وفي عون المعبود كذلك
والتساخين كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوهما
وفي نيل الأوطار للشوكاني
قال ابن رسلان: ويقال أصل ذلك كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوهما ولا واحد لها من لفظها وقيل واحدها تسخان وتسخين هكذا في كتب اللغة والغريب
فيبدو أن هذا التفسير قد تناقله واحد عن واحد
وفي كل هذه النقول لا ينسب القول لأحد
وقد أودعت ذلك رسالتي مناقشة رسالة القاسمي في المسح على الجوربين
ولعلي أرفعها قريبا بتيسير الله وعونه
ولأجل أن الأمر ينبني عليه صحة وضوء الماسح أو بطلانه يرجى مراجعة بحث أخينا على هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=28318&highlight=%E6%ED%DA%D2%E6%E4+%E5%D0%C7+%C7%E1%D4%D 1%CD+%E1%E1%DA%E1%C7%F8%E3%C9+%C7%C8%E4+%C7%E1%C3% CB%ED%D1
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/350)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 05 - 08, 04:06 م]ـ
جزاك الله خيرا
الكلام وفقك الله فيما يتعلق بالتساخين فقط، فلعلك لم تتأمل الكلام السابق.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 05 - 08, 04:25 م]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل
أما العصائب فموجود في النهاية
قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث ج: 3 ص: 243
العصائب جمع عصابة وهم الجماعة من الناس من العشرة إلى الأربعين ولا واحد لها من لفظها).
أما التساخين فالأمر كما ذكرت
ولكن يمكن توجيه كلام الشيخ القاسمي رحمه الله على انه يقصد من قوله قال ابن الأثير العصائب ...
ثم بين هو من كلامه معنى التساخين ولايقصد نسبة ما ذكره حول التساخين لابن الأثير.
من باب التوضيح:
فالقصد أن القاسمي نقل كلام ابن الأثير في النهاية عن معنى التعاصيب، أما التساخين فلم ينقلها عن ابن الأثير.
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[10 - 05 - 08, 06:48 م]ـ
بارك الله فيك شيخنا وحفظك الله
وأرجو أن يتسع صدرك لتلاميذك
أنا فهمت كلامك وكان كلامي حول هذه الفقرة
ولكن يمكن توجيه كلام الشيخ القاسمي رحمه الله على انه يقصد من قوله قال ابن الأثير العصائب ...
ثم بين هو من كلامه معنى التساخين ولايقصد نسبة ما ذكره حول التساخين لابن الأثير.
فأقول ان هذه الجملة التي قالها القاسمي أوردها عن ابن الأثير في معنى التساخين لأن كلام القاسمي في رسالته ليس على العصائب إنما هو على التساخين فما فائدة نقله معنى العصائب لابن الأثير
ثم قد نقلت لكم شيخنا أن هذا المعنى قد ذكره غيره
وقد ذكر صاحب تحفة الأحوذي نفس النقل عن بعضهم عن ابن الأثير فتدبر
أفيدونا أفادكم الله
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 05 - 08, 07:20 م]ـ
جزاك الله خيرا، والمعذرة إن حصل مني خطأ.
هل أخطأ جمال الدين القاسمي وتبعه أحمد شاكر والألباني في أهم دليل على المسح على الجوارب
نقل جمال الدين القاسمي في شكتابه المسح على الجوارب ما يلي: " عن ثوبان قال: (بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد، فأمرهم بأن يمسحوا على العصائب والتساخين) رواه أبو داود في (سننه).
قال العلامة ابن الأثير في (النهاية): (العصائب) هي العمائم، لأن الرأس يعصب بها،و (التساخين)
كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوهما، ولا واحد لها من لفظها ": انتهى ما نقله القاسمي، ولم يعقب عليه أحمد شاكر والألباني ـ الذين قاما بتحقيق الكتاب ـ.
أقول: لكن لما رجعت إلى كتاب النهاية لم أجد هذا الكلام، وغاية ما وجدت ما يلي:
" تسخن} (ه) فيه <أمرَهُمْ أن يمسحوا على الَّتَساخِين> هى الِخَفاف، وَلاَ واحدَ لها من لفظها. وقيل واحدها تَسْخَان وتِسْخِين وتَسْخَن، والتاء فيها زائدة. وذكرناها ها هنا حمْلا على ظاهر لفظها. قال حمزة الأصفهاني: أما التسْخان فتعْريب تَشْكَن، وهو اسم غطَاء من أغطِية الرأس كان العُلَماء والمَوزَبِذَة يأخذونه على رُؤوسهم خاصة. وجاء في الحديث ذكر العمائم والتَّسَاخين، فقال مَن تعَاطَى تفسيره: هو الخُفّ، حيْث لم يعرف فارسية "
ج1/ 155
" وفي الحديث <أنه أمرَهم أن يمسَحُوا على المَشاَوِذ والتَّساخِين> التَّسَاخِينُ: الخِفاَف، ولا واحدَ لها من لفْظِها. وقيل واحدُها تَسْخان وتَسْخين. هكذا شُرح في كتُب اللُّغة والغَرِيب. وقال حمزةُ الأصفهاني في كِتاب المُوَازَنة: التَّسخَان تعريب تَشْكَن، وهو اسْم غِطاَء من أغْطِية الرَّأسِ، كان العُلماء والمَوَابِذَةُ يأخُذُونه على رُؤُسهم خاصَّة دون غَيرهم. قال: وجاء ذكر التَّساخين في الحديث فقال من تَعاطَى تفسيرَه: هو الخُفُّ، حيث لم يعرف فارِسيته. وقد تقدَّم في حرف التاء. " ج2/ 280.
فهل أخطأ جمال الدين في النقل؟ أفيدونا رحمكم الله.
فالقاسمي رحمه الله ذكر هذا التفسير، وظاهر النقل عنه يفيد نسبة الكلام كاملا لابن الأثير، فاستشكل الأخ السائل هذا الأمر
فكان الجواب أن الجزء الأول من نقل القاسمي عن ابن الأثير فيما يتعلق بالعصائب موجود في النهاية لابن الأثير بينما الجزء الثاني الذي يتعلق بالتساخين غير موجود، فهنا أما أن نقول وهم القاسمي في ذلك أو نبحث له عن عذر في هذا الأمر.
فذكرت في الإجابة السابقة احتمال كون الجزء المتعلق بالتساخين لم يقصد القاسمي النقل فيه عن ابن الأثير وإنما ذكر قولا في تفسيره التساخين سواء كان من قوله أو منقوله، وفي هذا اعتذار للقاسمي رحمه الله.
ثم تبين من نقلك حفظك الله أن المباركفوري نقل في التحفة هذا الكلام بصورة قد يفهم منها نسبة النقل عن ابن الأثير في معنى التساخين
إلا أن الكلام في معنى التساخين لصاحب غاية المقصود وليس لابن الأثير، فقد نقل عنه المباركفوري ثم تعقبه ثم قال بعد ذلك قال قال ابن الأثير .... ثم نقل عنه كلاما في الحكم على الحديث، فيقصد بقول (قال) في المرة الأولى صاحب غاية المقصود.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/351)
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[11 - 05 - 08, 01:18 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[ماجد الحامد]ــــــــ[12 - 05 - 08, 06:48 م]ـ
بارك الله فيكم(34/352)
ماذا يقصد الشوكاني رحمه الله بالوصية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه؟
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[06 - 08 - 04, 05:02 م]ـ
هَا هُوَ الحديثُ بشَرحهِ منْ نَيْلِ الأَوْطَار:
97 - (وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: يَقُولُونَ: {إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَى إلَى عَلِيٍّ لَقَدْ دَعَا بِالطَّسْتِ لِيَبُولَ فِيهَا فَانْخَنَثَتْ نَفْسُهُ وَمَا شَعُرْتُ فَإِلَى مَنْ أَوْصَى}. رَوَاهُ النَّسَائِيّ. انْخَنَثَتْ: أَيْ انْكَسَرَتْ وَانْثَنَتْ). الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: {ذَكَرُوا عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ وَصِيًّا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: مَتَى أَوْصَى إلَيْهِ؟ وَقَدْ كُنْتُ مُسْنَدَتَهُ إلَى صَدْرِي فَدَعَا بِالطَّسْتِ فَلَقَدْ انْخَنَثَ فِي حِجْرِي وَمَا شَعُرْتُ أَنَّهُ مَاتَ فَمَتَى أَوْصَى إلَيْهِ؟}.
قَوْلُهُ: (انْخَنَثتَ) هُوَ كَمَا ذَكَر الْمُصَنِّفُ الِانْثِنَاءُ وَالِانْكِسَارُ، وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ فِي رِوَايَةِ الصَّحِيحَيْنِ انْخَنَثَ: أَيْ اسْتَرْخَى فَانْثَنَتْ أَعْضَاؤُهُ.
وَالْحَدِيثُ سَاقَهُ الْمُصَنِّفُ لِلِاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى جَوَازِ الْبَوْلِ فِي الْآنِيَةِ مُؤَيِّدًا بِهِ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ لَمَّا كَانَ فِيهِ ذَلِكَ الْمَقَالُ، وَلَكِنَّهُ وَقَعَ فِي حَالِ الْمَرَضِ، وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ الْحَدِيثَ هَذَا فِي الْوَصَايَا كَغَيْرِهِ حَتَّى يُحِيلَ الْكَلَامَ عَلَيْهِ إلَى هُنَالِكَ.
وَالْإِنْكَارُ لِوِصَايَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ الْمَفْهُومُ مِنْ اسْتِفْهَامِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ ثُبُوتِهَا. وَعَدَمِ وُقُوعِهَا مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ الْخَاصِّ لَا يَدُلُّ عَلَى الْعَدَمِ الْمُطْلَقِ وَقَدْ اسْتَوْفَيْنَا الْكَلَامَ عَلَى ذَلِكَ فِي رِسَالَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ لَمَّا سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[06 - 08 - 04, 09:19 م]ـ
انظر رسالته عن الوصاية ضمن المجلد الثاني من الفتح الرباني بتحقيق صبحي حلاق.
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[07 - 08 - 04, 12:36 ص]ـ
جزاك الله خيراًً
ولكن الفتح الرباني ليس لدي للأسف.
وما أريد معرفته باختصار:
هل الشوكاني رحمه الله في هذا على منهج الزيدية أم على منهج أهل السنة والجماعة؟
فكلامه المنقول بأعلى غير واضح0
ـ[سلطان العتيبي]ــــــــ[07 - 08 - 04, 10:43 م]ـ
والله يا شيخ حامد نقل مشكل فعلاً عمَّا اشتهر عن الشوكاني من مجانبة للزيدية!!
ولكن أحيلك على رسالة - ليست عندي - اسمها (منهج الإمام الشوكاني في العقيدة) للدكتور عبدالله نومسوك.
طبع مؤسسة الرسالة.
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[08 - 08 - 04, 12:45 ص]ـ
جزاك الله خيراً يا شيخ سلطان وشكرًا على مروركم الكريم
أخبرني بهذه الرسالة فعلاً بعض الإخوة وعسى أن يعيرني إياها
ومن لديه مزيد علم فليفدنا به
ـ[عصام البشير]ــــــــ[08 - 08 - 04, 09:21 م]ـ
أخي الفاضل
هذه الرسالة للشوكاني رديئة، وليست على منهج أهل السنة البتة، وقد حشاها بالأحاديث الضعيفة والمنكرة في إثبات أن عليا رضي الله عنه هو الوصي بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم تمحل كثيرا في معنى الوصاية، فأتى بما لا يقر عليه.
والرسالة كتبها الشوكاني سنة 1205، ولذلك اعتذر له المحقق صبحي حلاق بأنه كتبها قبل اكتمال نضجه العلمي، وقبل تمكنه من علم الحديث. ولذلك فإن كثيرا من الأحاديث التي ذكرها في هذه الرسالة وجزم بثبوتها، أوردها بعد ذلك في (الفوائد المجموعة) الذي ألفه سنة 1245 وحكم بوضعها ونكارتها.
والله أعلم.
يشكل على هذا نقله عن الرسالة مع الإقرار لما فيها، في كتابه نيل الأوطار.
فمن يفيدنا متى ألف الشوكاني (نيل الأوطار)؟
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[08 - 08 - 04, 11:12 م]ـ
في ترجمة الحسن بن اسمعيل بن الحسن بن محمد المغربي من البدر الطالع:
وكان رحمه الله يقبل على إقبالا زائدا ويعينني على الطلب بكتبه وهو من جملة من أرشدني إلى شرح المنتقى وشرعت في حياته بل شرحت أكثره وأتممته بعد موته وكان كثيرا ما يتحدث في غيبتي أنه يخشى على من عوارض العلم الموجبة للاشتغال عنه فما أصدق حدسه وأوقع فراسته فأنى ابتليت بالقضاء بعد موته بدون سنة وانتقلت روحه الطاهرة إلى جوار الله في يوم الثلاثاء ثالث وعشرين ذي الحجة سنة 1208 ثمان ومائتين وألف.
وفي ترجمة شيخه عبد القادر بن أحمد:
وهو رحمه الله من جملة من رغبني في تأليف شرح على المنتقى فشرعت فيه في حياته وعرضت عليه كراريس من أوله فقال إذا كمل على هذه الكيفية كان في نحو عشرين مجلدا وأهل العصر لا يرغبون فيما بلغ من التطويل الى دون هذا المقدار ثم أرشدنى إلى الاختصار ففعلت ... حتى توفاه الله تعالى في يوم الاثنين خامس ربيع الأول سنة 1207 سبع ومائتين والف.
وفي ترجمته [الشوكاني] وصنف تصانيف مطولات ومختصرات فمنها شرح المنتقى كان تبييضه في أربع مجلدات كبار أرشده إلى ذلك جماعة من شيوخه كالسيد العلامة عبد القادر بن أحمد، والعلامة الحسن بن إسماعيل المغربي وعرض عليهما بعضا منه وماتا قبل تمامه.
قلتُ: تقدمت وفاة شيخيه.
وبذا يتبين أنه بدأ تأليف الكتاب قبل وفاته بقرابة نصف قرن.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/353)
ـ[سلطان العتيبي]ــــــــ[09 - 08 - 04, 02:28 م]ـ
أحسنت يا شيخ عبدالرحمن.
كذا فلتكن المشاركات.
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[09 - 08 - 04, 04:48 م]ـ
جزاكم الله كل خير.
وعموما فتأليف نيل الأوطار كان متأخرا عن تأليف بعض كتبه الأخرى مثل السيل الجرار وحاشيته وبل الغمام كما يبدو من إحالاته رحمه الله على شرح المنتقى
ويظهر أيضاً من رجوعه عن عدة من المسائل كان قد رجحها في نيل الاوطار.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[09 - 08 - 04, 08:29 م]ـ
وفي ترجمته أيضا بعد أن ذكر مصنفاته [ولم يذكر هذه الرسالة]: ... وتصنيف بعض ما تقدم تحريره قبل أن يبلغ صاحب الترجمة أربعين سنة بل درس في شرحه للمنتقى قبل ذلك.
وقد توفي وعمره 77 عاما.(34/354)
ما الحكم؟
ـ[المتعلم8]ــــــــ[06 - 08 - 04, 05:49 م]ـ
[ b] اخواني الاعزاء
اسئلة تبحث عن اجوبة؟ جزى الله خيرا كل من اجاب عن علم
السؤال الاول: رجل يصلي بالناس اماما في رباعية قام في الثانية ولم يجلس للتشهد وقام معه بعض المأمومين والبعض الآخر قعد وسبح للامام فعاد الامام وقد استوى قائما إلا انه لم يشرع في القراءة وعاد معه من قام من المأمومين اكمل الامام الصلاة وسجد للسهو وسلم: فما الحكم للامام وللمأمومين
وساسرد الاسئلة كل لوحده حتى لاتتشعب الردود
ـ[المتعلم8]ــــــــ[06 - 08 - 04, 05:52 م]ـ
السؤال الثاني: رجل من بلد مجاور مقيم بالمملكه ذهب الى بلاده للزيارة وعند عودته اوصاه احد اقاربه بان يصلي له ركعتين في المسجد الحرام. ذهب الرجل الى مكه للعمره وبعد العمرة تذكر وصية صاحبه فصلى ركعتين لصاحبه وفي صباح اليوم الثاني اتصل باهله وقال لاخيه اخبر فلانا باني قد بلغت الوصية. فقال له اخيه وهو لايعلم عن الامر ان فلانا كان عندنا صباح اليوم وقد اخبرنا انه رأى في المنام انه دخل محلا ليبتاع شيئا ويعلم ان سعر هذا الشئ عاليا ولكنه فوجئ بانه قد اخذ هذا الشئ بسعر زهيد.
والسؤال هو؟ ماحكم هذه الوصية شرعا
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[06 - 08 - 04, 08:31 م]ـ
لاهل العلم رحمهم الله تعالى أقوال في صورة المسألة التى أوردتم.
الاول: حكم فعل الامام. وهو انه قام و أنتصب قائما الى الثالثة ولكنه لم يشرع في القراءة.
وسوف أكتفى بقول الاصحاب من الحنابلة رحمهم الله ولهم فيه هذا عدة أقوال:
1 - انه مخير أذا لم يشرع في القراءة في العود او الشروع في الركن التالى، وهو مروى عن الامام أحمد.
2 - أن يكره له أن يرجع ما دام لم يشرع في القراءة ولا يحرم عليه وهو الذي عليه المذهب عند المتأخرين.
3 - أنه يحرم عليه أذا أنتصب قائما ولو لم يشرع في القراءة ان يرجع لانه تلبس في الركن التالى وهو القول المختار وهو أختيار الموفق و أختيار جماعة من فقهاء الاصحاب المتأخرين كالعلامة السعدي وغيره من أهل العلم.
وفيه حديث بل أحاديث لكن لايخلو أحدها من مطعن ولايصفو شئ منها يصح عليه الاعتماد.
وهذا القول هو أظهر الاقوال والله أعلم. أنه لايجوز له الرجوع أذا أنتصب قائما.
أما صاحبك فهو أما آخذ بالقول بالكراهة او التخيير فهو معذور وأما جاهل للحكم فهو أيضا معذور.
أما المأموم فمن تابع الامام فهو على صواب لان الامام اذا شرع في الركن الذي يلي التشهد الاول وجب على المأموم متابعته.
ومن سبح فهو على اعتبار رجوع الامام قبل الشروع في الركن فهو أيضا جلوسه يسير لاجل عود الامام وتبين الحال وان كان الاولى متابعة الامام مع التسبيح به قبل شروعه في الركن الذي يلي.
(هذا من قبيل المذاكرة فحسب ولذا تعمدت سرد بعض الاقوال).(34/355)
لقائي بالعلامة المحدث محمد عمرو عبد اللطيف
ـ[أبو شهاب الأزهري]ــــــــ[06 - 08 - 04, 09:22 م]ـ
إخواني الكرام ..
سلامٌ من الله عليكم ورحمته وبركاته،
هاكم تفاصيل لقائي بالشيخ محمد عمرو عبد اللطيف - أسأل الله عز وجل أن يحفظه وينفعنا بعلمه - ...
اتصلت بالشيخ يوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس 2004 - وكنت قد حصلت على نمرة الشيخ من أحد الإخوان الكرام وحاولت الاتصال به أكثر من مرة ولكن آلت كل المحاولات بالفشل - ولكن هذه المرة بالفعل تحدثت للشيخ محمد عمرو .. ولا أستطيع وصف سعادتي حينما تحدثت لهذا الرجل.
في البداية كان حذراً، لأنه لا يعرفني وأخذت أعدد له الأشخاص الذين أعرفهم وهم على صلةٍ به، ومنهم الشيخ إبراهيم الصبيحي صاحب كتاب (النكت الجياد المنتخبة من كلام شيخ النقاد) وهو من تلاميذ الشيخ محمد عمرو وقد التقيت بالشيخ إبراهيم مرات عديدة بدار التأصيل.
وفي أثناء حديثي مع الشيخ محمد عمرو، ذكرت له ملتقانا المبارك وما فيه من أخبار عن فضيلته، وذكرت له بالأخص ما ذكر عنه في أحد المواضيع السابقة أنه كان يحفظ صحيح الجامع أثناء محاضرات الجامعة. فاشتدت لهجته في الحديث وقال لي: ((هذا خطأ، ما كتب عني خطأ!! ليته كان سب أو شتم!)) قلت: هذا من ورعه حفظه الله، اللهم ارزقنا الورع والتقى والعفاف والغنى.
وطلبت من الشيخ أن التقي به، فقال لي تعال صلاة الجمعة (30 أغطسطس) بمسجد كذا مع الشيخ إبراهيم، وكأني حزنت لما قال لي يوم الجمعة، فكنت أود أن التقي به قبل الجمعة. قال لي: ((متزعلش، لا يوجد مناسبة أفضل من يوم الجمعة)).
وبالفعل يوم الجمعة ذهبت للمسجد الذي وصفه لي الشيخ محمد عمرو، وحينما وصلت لقيت أحد إخواننا الكرام ممن يحضرون دروس الشيخ طارق بن عوض الله، وهو أيضاً من تلاميذ الشيخ محمد عمرو، فعرفت أن لست الوحيد الذي ذهب للقاء الشيخ ... وقبل انتهاء الخطبة بقليل، فإذا بالأخ ينظر لشيخ يدخل من باب المسجد وضع حذاءه ثم وقف بالصف الأول وصلى تحية المسجد. حينئذٍ علمت أن هذا هو الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف! والشيخ مريض بالسكر ولا يتحمل الجلوس بالمسجد طوال هذه المدة، فيأتي قبل انتهاء الخطبة ويصلي بالصف الأول فمكانه محفوظ دائماً كما عملت من الشيخ إبراهيم. لقيت الشيخ إبراهيم بعد الصلاة وجلست معه انتظر الشيخ محمد عمرو حتى ينتهى من نافلته، وبعد ان انتهى حفظه الله وقفت أن ومن ينتظره من الإخوان صفاً خلفه وهو جالس على الأرض .. اقترب منه هذا الأخ (الذي يحضر درس الشيخ طارق) وإذا بالشيخ يقول له بحدة: ((امشي، امشي ... )) ويشير بيده. فكان الشيخ ينصح أحد المصلين حول كيفية الصلاة ولم يرد أحد قريباً منه وهو ينصح الأخ.
وبعد ذلك ذهبنا إليه، فأخذ كل واحد منهم يسلم عليه وكنت أرهبه حتى كانت عندي الشجاعة الكافية فهممت إليه أسلم عليه وكنت على وشك تقبيل يده، فإذا به ينزع يده من يدي بقوة، ويشد يدي نحوه قائلاً: ((تحب أنا اللى أبوس)). أصابني ذهول من حزمه، ثم تركني وترك المسجد. وذهب لشراء بعض الفاكهة. أثناء هذا، كان الشيخ إبراهيم مشغولاً مع أحد الإخوان في أمرٍ ما .. فبعد أن انتهى الشيخ إبراهيم أخذني إلى الشيخ محمد عمرو بعد ان انتهى من شراء حاجته .. فسلم على الشيخ، والشيخ سلم عليه وكانت علامات الحب ظاهرة في وجه الشيخ محمد عمرو إيذاء الشيخ إبراهيم .. وسئله عن حاله وحال أولاده .. ثم قال له الشيخ إبراهيم: هذا أحمد الأزهري الذي اتصل بك يا شيخ. قال له: لا بجد؟؟ قال الشيخ إبراهيم: نعم هو، فقال له الشيخ محمد مازحاً: طيب يا أخي ما ترفع لنا عنه الجهالة؟ تضمنه. قال له: نعم أضمنه أكثر من نفسي (وهذه الجملة جميل أحمله للشيخ إبراهيم فوق رأسي طيلة عمري). فأخذني من يدي الشيخ محمد عمرو وتمشينا سوياً كان عندي أسئلة كثيرة ولكن من سعادتي ما استطاع لساني أن يتحرك كثيراً، ثم جلس معي وسألته عن حديث معقل بن يسار الذي أخرجه الطبراني والبيهقي من طريق شداد بن سعيد (لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه ... ) قلت له يا شيخ هذا الحديث ورد في موضع آخر عن عقبة بن بشير موقوفاً بلفظ مختلف .. فهل رواية شداد بن سعيد شاذة؟ قال لي: رواية الطبراني والبيهقي ضعيفة .. قلت له الشيخ الألباني حسنها .. قال لي: أعرف أنه حسنها، ولكنها رواية معللة .. و ((نادراً ما يتفرد الطبراني أو بيهقي بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم)).
ثم أخذني من يدي مرةً اخرى وتمشينا حتى وصلنا إلى سيارة أحد تلاميذه يقوم بتوصيله لشراء حاجاته يوم الجمعة، فقال لي الشيخ: تعال معنا .. وجلست معهم في السيارة وكنا خمسة. كان التعب والاجهاد واضح على الشيخ وكان قليل الحديث ... ووتبعنا أخين جاءا من السويس (على أغلب ظني) حتى وصلنا إلى متجر دخله الشيخ ليرتاح .. وبعد أن خرج بارده هذين الأخين فطلبا منه أن يطلبا العلم على يده، فرفض، فألحا .. فرفض، فألحا .. فقال للمتحدث منهم: ((خليني احترمك)) .. فقال له الأخ: ((طيب يا شيخ لو نريد أن نسئلك سؤال)) - حسب ما سمعت -، قال الشيخ: تعال الجمعة القادمة.
ثم استكمل الشيخ مشاويره، ثم ذهبنا إلى منزله وحملنا متاعه، ودخلنا البيت .. ورأيت جزء من مكتبة الشيخ، وهي مكتبة كبيرة جداً - ما شاء الله لا قوة إلا بالله - فلله دره. وبعد أن تركنا المتاع طلب من أحد الإخوان أن يبتاع منه عسلاً، فالشيخ يبيعه، فقال له: عندي عسل برسيم .. قال له الأخ: تمام. فأتي له الشيخ بالعسل ثم كل منا قبل رأس الشيخ وهو مبتسم وذهبنا.
وهذا كان لقائي بالشيخ المحدث محمد عمرو عبد اللطيف، أسأل الله عز وجل أن يتكرر لقائي به وأن ينفعني بعلمه. وأقول: من لا يعرف الشيخ قد يظن أن الشيخ عصبي أو سريع الغضب، ولكن أقول قول من شاهد الشيخ .. الشيخ لا يبغض أحداً، بل هو من أطيب الناس ويشهد على ذلك من يعرفه عن قرب وقد شعرتها في أكثر من مرة أثناء اللقاء .. ولكن هي شدة حزمه، فلله دره.
وأخيراً، الشيخ إبراهيم الصبيحي يبشر رواد الملتقى بنشر مقالات وأبحاث له حول منهج المتقدمين عن قريب إن شاء الله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخوكم أبو شهاب الأزهري
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/356)
ـ[أبو شهاب الأزهري]ــــــــ[07 - 08 - 04, 05:17 ص]ـ
قلت في المشاركة السابقة: (عقبة بن بشير) والصواب: (بشير بن عقبة)
ـ[تقويم النظر]ــــــــ[07 - 08 - 04, 08:43 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا ابا شهاب على ما امتعتنا من بعض سيرة الشيخ محمد عمر عبد اللطيف فهل للشيخ دروس دورية لكي نستفيد منها؟
ثم قلت انك التقيت بالشيخ ابراهيم الصبيحي في دار التاصيل فهل يعمل الشيخ هناك؟
و الذي سمعت ان الشيخ إبراهيم دراسته طب فهل هذا صحيح بارك الله فيك
وسلمت
ـ[أبو شهاب الأزهري]ــــــــ[07 - 08 - 04, 01:10 م]ـ
أخي الكريم تقويم النظر - حفظك الله ورعاك -:
الشيخ محمد عمرو دروسه متوقفة منذ عام 1997 (حسب علمي) ومازالت حتى الآن، والله المستعان!
أما عن الشيخ إبراهيم الصبيحي فهو من المحققين الفضلاء وهو بالفعل يعمل بدار التأصيل، وأما عن سؤالك حول دراسة الشيخ .. فصحيح أن الشيخ دراسته طب، وهو متخصص في الطب البيطري.
وسلمك الله من كل مكروه أخي الحبيب
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[14 - 10 - 04, 10:28 ص]ـ
و ((نادراً ما يتفرد الطبراني أو بيهقي بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم)).
لم أقرأ هذا الموضوع إلا الساعة!
وأخبرني به الشيخ نفسه، وكان غاضبا، يستنكر بعض ما فيه
وغضب منه غضبا شديدا، حتى أنه كاد يرد عليه كتابةً، في مقدمة بعض كتبه!
فالشيخ لم يقل: " نادرا "، بل نفى ذلك نفيا ً!
وأنكر بعض أشياء في سياق المحكي من أخينا أبي شهاب، كتعود الشيخ التأخر عن خطبة الجمعة
والعجب أنه أرَّخ للقائه بالشيخ بـ 29/ 8، و تاريخ المقالة 6/ 8!
فلا أدري أخير للموضوع أن يحذف
أم يبقى مع بقاء استنكار الشيخ؟
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[15 - 10 - 04, 09:49 م]ـ
أخي الأزهري السلفي ...
نبه على الأوهام تعم الفائدة. أما أن يحذف الموضوع لمجرد (مجرد)
بعض الأوهام فأنصحك بأن تطالب بحذف كل موضوعات الملتقى ...
ـ[أبو شهاب الأزهري]ــــــــ[15 - 10 - 04, 10:45 م]ـ
معذرةً أخي الأزهري السلفي، معك حق .. اللقاء كان يوم 29/ 7 وليس 29/ 8 ولكنه التبس عليّ الأمر .. معذرةً مرة أخرى.
ثانياً: سبحان الله يا أخي الأزهري!!! تستنكر عليّ ما قلته حول تأخر الشيخ لصلاة الجمعة .. وأنا قلت: ((كما علمت من الشيخ إبراهيم))!!!!! والشيخ إبراهيم كما أعلمُ أنا جيداً أنه مقيم بجوار المسجد الذي يصلي فيه الشيخ محمد صلاة الجمعة، والشيخ إبراهيم ثقة، وممن يعملون مع الشيخ في دار التأصيل .. ولذلك لم أتأخر عن ذكر ما قاله لي في سياق المحكى!!
على كلٍ .. أبلغ أسفي للشيخ، وأطلب من إدارة الملتقى تنفيذ طلبك بحذف الموضوع
وأرجو أن ترسل لي في رسالة خاصة .. بياناً بما أنكره الشيخ محمد حتى أعلم الصواب من الخطأ
وجزاكم الله خيراً
وقبل أن أنصرف .. حبذا لو استخدمت أسلوب أفضل في المحادثة .. أقصد .. أسلوب أرق!!
فوالله ما كتبت شيئاً في هذه المقالة إلا بحسن نية وإن أخطأت فمني ومن الشيطان ولم أتعمد الخطأ
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[16 - 10 - 04, 08:49 ص]ـ
الحمد لله وحده ...
أخي المكرم فضيلة الشيخ رضا صمدي، أشكر لك تعقيبك
جزاك الله خيرا.
أخي المكرم أبا شهاب
انتبه
أنا لم أستنكر شيئا، بل الذي استنكر هو الشيخ نفسه وما أنا إلا ناقل فقط
فعلامات التعجب الكثيرة لا تصلح في هذا المقام
وأعد قراءة كلامي تجدني أحلت على الشيخ في كل شيء، ودونك الشيخ نفسه، اتصل به
لكنه غاضب فامتص غضبه باعتذار، فإنه كما تعلم طيب القلب قريب.
أما أسلوبي فوالله ما قصدت إساءة، وراجعته فلم يتبين لي أنني تعديت
وعلى كل حال أنا أعتذر إليك عن كل ما أساءك وإن كنت لا أقصدها.
وراجع الخاص
والسلام
ـ[سعيد السلفي]ــــــــ[22 - 01 - 08, 07:56 ص]ـ
توفي الشيخ منذ قليل عليه رحمات الله المتتابعات الي يوم الدين
انا لله و انا اليه راجعون
انا لله و انا اليه راجعون
ـ[عبدالحميد الشريف]ــــــــ[22 - 01 - 08, 08:12 ص]ـ
رحمه ا لله
لقاؤنا الجنازة فى مسجد السلام
ـ[أحمد محمود الأزهري]ــــــــ[22 - 01 - 08, 09:19 ص]ـ
إنا لله وإنا إليه راجعون ..
اللهم أسكنه فسيح جناتك ..
آمين،،،
ـ[محمد بن القاضي]ــــــــ[22 - 01 - 08, 01:30 م]ـ
رحم الله الشيخ الفاضل الكريم ..
لا يزال عالقا بقلبي مشهد جلوسه على ارض معرض الكتاب منذ نحو عشر سنوات بثوبه الفلاحي البسيط وهو ينتظرنا والأخ الدكتور سيد العفاني
العين تدمع .. والقلب يحزن .. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا .. وإنا على فراق الشيخ لمحزونون ...
ـ[أبو شهاب الأزهري]ــــــــ[26 - 01 - 08, 04:11 ص]ـ
والله إنه ليحزن قلبي أني أغضبت الشيخ مني في يوم ما، وليتني لم أكتب هذا الموضوع، وإنا لله وإنا إليه راجعون. عزائي الوحيد أن الشيخ سامحني بعد ذلك.(34/357)
حكم الاذانين يوم الجمعة
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[07 - 08 - 04, 06:49 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أرجو من اخواني توضيح حكم الاذانين الجاري العمل به في اغلب المساجد عندنا في مصر
فما اعلمه في الامر ان امر الاذانين بدا في عهد عثمان ولكن الاذان الاول كان قبل الوقت ففي الحديث
(زاد النداء الثالث على الزوراء)
اما مايحدث في مصر هو ان الاذان الاول يكون عند دخول الوقت والثاني عند خروج الامام
كما ان البعض يقوم بصلاة ركعتين بين الاذانين
ارجو الافادة
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[07 - 08 - 04, 07:39 ص]ـ
الأذان الثالث يوم الجمعة أول من زاده هو عثمان بن عفان – رضي الله عنه – لكثرة الناس وبعدهم فكانوا يأتون متأخرين لأنهم لا يسمعون النداء الأول فزاد النداء الثالث – كما تعلم –، وهذه العلة انتفت اليوم بوجود مكبرات الصوت، فلعل الأولى تركه، ولكن من فعله فلا يُبدع فهو من سنن الخلفاء الراشدين.
هذا كله إذا كان النداء الثالث بعد الوقت، أما ما يُفعل عندنا في مصر من الأذان قبل الوقت فبدعة محدثة ضلالة، وكذا صلاة الركعتين بين الأذانين، ولكن يشرع التنفل المطلق قبل الأذان.
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[07 - 08 - 04, 08:21 ص]ـ
اخي ابو المنهال جزاك الله خيرا على المرور
وجزاك الله خيرا على الافادة
وأرجو منكم التكرم بالتوضيح مرة أخري في سبب التبديع او الاصل في هذا العمل
وجزاك الله خيرا
وجمعنا وإياك على الهدي
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 08 - 04, 09:10 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
قال الأخ الكريم
(هذا كله إذا كان النداء الثالث بعد الوقت، أما ما يُفعل عندنا في مصر من الأذان قبل الوقت فبدعة محدثة ضلالة)
أحسب ان في هذا سبق قلم فليحرر
وأما بخصوص المسألة
قال ابن رجب في فتح الباري
(
الأذان يوم الجمعة
912 - حدثنا آدم: ثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن السائب بن يزيد، قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر، على عهد رسول الله ? وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان، وكثر الناس، زاد النداء الثالث على الزوراء.
قال أبو عبد الله: الزوراء: موضع بالسوق بالمدينةِ.
الأذان يوم الجمعة قد ذكره الله تعالى في كتابه، وفي قوله ?ياأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ? [الجمعة:9]، وقد ذهب طائفةٌ من العلماء إلى وجوبه، وان قيل: أن الأذان سنة، وهو الذي ذكره ابن أبي موسى من أصحابنا، وقاله طائفةٌ من الشافعية –أيضاً.
وقد دل الحديث على أن الأذان الذي كان على عهد رسول الله ? وأبي بكر وعمر هو النداء الذي بين يدي الإمام عند جلوسه على المنبر، وهذا لا اختلاف فيه بين العلماء.
ولهذا قال أكثرهم: أنه هو الأذان الذي يمنع البيع، ويوجب السعي إلى الجمعة، حيث لم يكن على عهد النبي ? سواه.
وما ذكره ابن عبد البر عن طائفةٌ من أصحابهم، أن هذا الأذان الذي يمنع البيع،لم يكن على عهد النبي ? وإنما أحدثه هشام بن عبد الملك، فقد بين ابن عبد البر أن هذا جهل من قائله، لعدم معرفته بالسنة والاثار.
فإن قال هذا الجاهل: أنه لم يكن أذان بالكلية في الجمعة، فقد باهت، ويكذبه قولُ الله عز وجل: ? إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ فَاسعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ?.
وإن زعم أن الأذان الذي كان في عهد النبي ? وأبي بكر وعمر هو 0 الذي قبل خروج الإمام، فقد أبطل، ويكذبه هذا الحديث واجتماع العلماء على ذلك.
وقوله في هذه الرواية: ((أوله إذا جلس الإمام على المنبر))، معناه: أن هذا الأذان كان هو الأول، ثم تليه الإقامة، وتسمى: أذاناً، كما في الحديث المشهور: ((بين كل اذانين صلاةٌ)).
وخرّجه النسائي من روايةٍ المعتمر، عن أبيه، عن الزهري، ولفظه: كان بلال يؤذن إذا جلس رسول الله ? على المنبر يوم الجمعة، فاذا نزل أقام، ثم كان كذلك في زمن أبي بكر وعمر، فلما زاد عثمان النداء الثالث صار هذا الثالث هو الأول، وصار الذي بين يدي الإمام هو الثاني.
وقد خَّرج أبو داود هذا الحديث من طريق ابن إسحاق، عن الزهري، عن السائب، قال: كان يؤذن بين يدي رسول الله ? إذا جلس على المنبر يوم الجمعة على باب المسجد، وأبي بكر وعمر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/358)
ففي هذه الرواية: زيادة: أن هذا الأذان لم يكن في نفس المسجد، بل على بابه، بحيث يسمعه من كان في المسجد ومن كان خارج المسجد، ليترك أهل الأسواق البيع ويسرعوا إلى السعي إلى المسجد.
وقوله: ((فلما كان عثمان)) –يريد: لما ولي عثمان – ((وكثر الناس في زمنه زاد النداء الثالث على الزوراء))، وسماه: ثالثاً؛ لأن به صارت النداآت للجمعة ثلاثة، وإن كان هو أولها وقوعاً.
وخرّجه ابن ماجه، وعنده –بعد قوله: ((على دار في السوق، يقال لها:
الزوراء)) -: ((فاذا خَّرج أذن، وإذا نزل أقام)).
وهو من روايةٍ: ابن إسحاق، عن الزهري.
وروى الزهري، عن ابن المسيب: معنى حديثه عن السائب بن يزيد، غير أنه قال: ((فلما كان عثمان كثر الناس، فزاد الأذان الأول، واراد أن يتهيأ الناس للجمعة)).
خرّجه عبد الرزاق في ((كتابه)) عن معمر، عنه.
وقد رواه إسماعيل بن يحيى التميمي – وهو ضعيف جداً -، عن مسعر، عن القاسم، عن ابن المسيب، عن أبي أيوب الأنصاري، قال ما كان الأذان على عهد النبي ? يوم الجمعة إلا قدام النبي ?، وهو على المنبر، فاذا نزل أقاموا الصلاة، فلما ولي عثمان أمر أن يؤذن على المنارة ليسمع الناس.
خرّجه الإسماعيلي في ((مسند مسعر))، وقال في القاسم: هو مجهولٌ.
قلت: والصحيح: المرسل.
وقد أنكر عطاءٍ الأذان الأول، وقال: إنما زاده الحجاج، قال: وإنما كان عثمان يدعو الناس دعاء.
خرّجه عبد الرزاق.
وقال عمرو بن دينار: إنما زاد عثمان الأذان بالمدينة، وأما مكة فأول من زاده الحجاج، قال: ورأيت ابن الزبير لا يؤذن له حتى يجلس على المنبر، ولا يؤذن له إلا أذان واحد يوم الجمعة.
خرّجه عبد الرزاق –أيضاً.
وروى مصعب بن سلام، عن هشام بن الغاز، عن نافع، عن ابن عمر، قال: إنما كان رسول الله ? إذا قعد على المنبر أذن بلالٌ، فإذا فرغ النبي ? من خطبته اقام الصلاة، والاذان الأول بدعة.
وروى وكيع في ((كتابه)) عن هشام بن الغاز، قال: سألت نافعاً عن الأذان يوم الجمعة؟ فقالَ: قالَ ابن عمر: بدعةٌ، وكل بدعة ظلالة، وإن رآه الناس حسناً.
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لم يكن في زمان النَّبيّ ? إلا أذانان: أذان حين يجلس على المنبر، وأذان حين تقام الصَّلاة. قال: وهذا الأخير شيء أحدثه الناس بعد.
خرّجه ابن أبي حاتمٍ.
وقال سفيان الثوري: لا يؤذن للجمعة حتى تزول الشمس، وإذا أذن المؤذن قام الإمام عى المنبر فخطب، وإذا نزل أقام الصلاة، قال: والأذان الذي كان على عهد رسول الله?صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أذان وأقامة، وهذا الأذان الذي زادوه محدثٌ.
وقال الشافعي –فيما حكاه ابن عبد البر -: أحب إلي أن يكون الأذان يوم الجمعة حين يجلس الإمام على المنبر بين يديه، فإذا قعد أخذ المؤذن في الأذان، فإذا فرغ قام فخطب، قال: وكان عطاءٍ ينكر أن يكون عثمان أحدث الأذان الثاني، وقال: إنما أحدثه معاوية.
قال الشافعي: وأيهما كان، فالأذان الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ينهى الناس عنده عن البيع.
ولأصحابه في أذان الجمعة – على قولهم: الأذان سنة-وجهان:
أحدهما: أنه سنة –أيضاً.
والثاني: أنه للجمعة خاصة فرض كفاية.
فعلى هذا: هل تسقط الكفاية بالأذان الأول، أو لا تسقط الا بالاذان بين يدي الإمام؟ على وجهين –أيضاً.
ومن أصحابنا من قال: يسقط الفرض بالأذان الأول، وفيه نظر.والله أعلم.
وقال القاضي أبو يعلى: المستحب أن لا يؤذن الا أذان واحد، وهو بعد جلوس الإمام على المنبر، فإن أذن لها بعد الزوال وقبل جلوس الإمام جاز، ولم يكره.
ثم ذكر حديث السائب بن يزيد هذا.
ونقل حرب، عن إسحاق بن راهويه: أن الأذان الأول للجمعة محدث، احدثه عثمان، رأى أنه لا يسمعه إلا أن يزيد في المؤذنين، ليعلم الأبعدين ذلك، فصار سنة: لأن على الخلفاء النظر في مثل ذلك للناس.
وهذا يفهم منه أن ذلك راجع إلى رأي الإمام، فإن احتاج اليه لكثرة الناس فعله، وإلا فلا حاجة إليه
)
وفي موضع آخر
(ونقل مثنى الأنباري عن أحمد، أنه سئل عن الأذان الذي يجب على من كان خارجاً من المصر، أن يشهد الجمعة؟ قال: هو الأذان الذي في المنارة.
وهذا يحتمل أنه يريد به ما قاله الشافعي: أن أذان الجمعة بين يدي الإمام عند جلوسه على المنبر يكون على المنارة.
ويحتمل أنه يريد به: أنه يجب السعي بالأذان الأول، كما يحرم البيع به، على روايةٍ عنه؛ فإن قوله: ((الذي على المنارة)) إخبار عن الواقع في زمانه، ولم يعهد في زمانه الأذان على المنارة سوى الذي زاده عثمان.
ويحتمل أنه إنما قال ذلك فيمن كان خارج المصر؛ لأن الأذان الأول يكون لإعلامهم، فليزمهم السعي به، بخلاف أهل المصر، فإنهم يلزمهم السعي من غير سماع أذان، فلا يجب عليهم السعي بالأذان الأول، بل بالثاني، والله أعلم.
وقد تقدم في روايةٍ ابن إسحاق، عن الزهري، عن السائب بن يزيد لهذا الحديث: أن هذا الأذان على عهد النبي ?، وأبي بكرٍ وعمر كان على باب المسجد.
وقوله في هذه الرواية التي خرجها البخاري هنا: ((فثبت الأمر على ذلك))، يدل على أن هذا من حين حدده عثمان أستمر، ولم يترك بعده.
وهذا يدل على أن علياً اقر عليه، ولم يبطله، فقد أجتمع على فعله خليفتان من الخلفاء الراشدين –رضي الله عنهم أجمعين.
)
انتهى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/359)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 08 - 04, 09:13 ص]ـ
تنبيه: النقل من نسخة الكترونية
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 08 - 04, 09:54 ص]ـ
فائدة
حول الاذان
(قبل الوقت وبعد الوقت) هذا على قول الجمهور اما على المشهور من مذهب الحنابلة
فكله في الوقت
وهذا واضح
قال الأخ الكريم الشيخ
(لأنهم لا يسمعون النداء الأول فزاد النداء الثالث – كما تعلم –، وهذه العلة انتفت اليوم بوجود مكبرات الصوت)
هذا فيه اشكال فالسؤال هل الغرض مجرد الاسماع اما ان المقصود هو الاستعداد للجمعة لمن بعد داره
ومن كان خارج المصر فماذا ينفعه لو أنه سمع النداء عبر مكبرات الصوت في وقت الاذان الثاني
يوضحه عبارة ابن رجب في شرح كلام الامام أحمد رحمه الله
(ويحتمل أنه إنما قال ذلك فيمن كان خارج المصر؛ لأن الأذان الأول يكون لإعلامهم، فليزمهم السعي به، بخلاف أهل المصر، فإنهم يلزمهم السعي من غير سماع أذان، فلا يجب عليهم السعي بالأذان الأول، بل بالثاني، والله أعلم.
)
والله أعلم
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[07 - 08 - 04, 11:08 م]ـ
مرحبا بك أخي الأزهري المصري (أحمد بن حسين البحر) الحنفي الأزهري
حين نتقابل لأجل المتون نتدارس المسألة سويا إن شاء الله تعالى
و نحاول استقصاؤها بإذن الله تعالى من كتبنا و كتب غيرنا
صديق عمركم و رفيق سنينكم / محمد رشيد الحنفي
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[08 - 08 - 04, 01:11 ص]ـ
جزاكم الله خيرا اخواني على المرور
جزاك الله خيرا شيخي ابن وهب على الاهتمام
وجزاك الله خيرا اخي وحبيبي ابن رشيد على المرور وارجو ان تنتهي من امر المتون سريعا
وارجو توضيح حكم السنة القبلية لصلاة الجمعة
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[08 - 08 - 04, 01:32 ص]ـ
أما فيما يتعلق بحكم السنة القبلية فلعل هناك بعض الفائدة في هذه المخطوطة التى سأتم نسخها بأذن الله تعالى قريبا.
سنة الجمعة القبلية (رسالة للعلامة المعلمي مخطوطة لم تطبع):
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=14409&highlight=%C7%E1%D3%E4%C9+%C7%E1%DE%C8%E1%ED%C9
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[08 - 08 - 04, 07:27 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم مشايخنا الكرام
وحول الصلاة بعد الأذان الأول للجمعة فلعلي أذكر بعض الفوائد من كلام أهل العلم
قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (24/ 193)
وقد احتج بعض الناس على الصلاة قبل الجمعة بقوله: (بين كل أذانين صلاة) وعارضه غيره فقال: الأذان الذي على المنائر لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عثمان أمر به لما كثر الناس على عهده ولم يكن يبلغهم الأذان حين خروجه وقعوده على المنبر. ويتوجه أن يقال: هذا الأذان لما سنه عثمان، / واتفق المسلمون عليه، صار أذانا شرعيا. وحينئذ، فتكون الصلاة بينه وبين الأذان الثاني جائزة حسنة، وليست سنة راتبة، كالصلاة قبل صلاة المغرب. وحينئذ، فمن فعل ذلك لم ينكر عليه، ومن ترك ذلك لم ينكر عليه. وهذا أعدل الأقوال، وكلام الإمام أحمد يدل عليه.
وحينئذ، فقد يكون تركها أفضل إذا كان الجهال يظنون أن هذه سنة راتبة، أو أنها واجبة، فتترك حتى يعرف الناس أنها ليست سنة راتبة، ولا واجبة، لا سيما إذا داوم الناس عليها فينبغي تركها أحيانا حتى لا تشبه الفرض، كما استحب أكثر العلماء ألا يداوم على قراءة السجدة يوم الجمعة، مع أنه قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، فإذا كان يكره المداومة على ذلك، فترك المداومة على ما لم يسنه النبي صلى الله عليه وسلم أولى، وإن صلاها الرجل بين الأذانين أحيانا؛ لأنها تطوع مطلق، أو صلاة بين الأذانين، كما يصلي قبل العصر والعشاء، لا لأنها سنة راتبة فهذا جائز. وإن كان الرجل مع قوم يصلونها، فإن كان مطاعا إذا تركها ـ وبين لهم السنة ـ لم ينكروا عليه، بل عرفوا السنة فتركها حسن، وإن لم يكن مطاعا ورأي أن في صلاتها تاليفا لقلوبهم إلى ما هو أنفع، أو دفعا للخصام والشر لعدم التمكن من بيان الحق لهم، وقبولهم له، / ونحو ذلك، فهذا ـ أيضًا ـ حسن.
فالعمل الواحد يكون فعله مستحبا تارة، وتركه تارة، باعتبار ما يترجح من مصلحة فعله وتركه، بحسب الأدلة الشرعية. والمسلم قد يترك المستحب إذا كان في فعله فساد راجح على مصلحته، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء البيت على قواعد إبراهيم، وقال لعائشة: (لولا أن قومك حديثو عهد بالجاهلية لنقضت الكعبة، ولألصقتها بالأرض ولجعلت لها بابين، بابا يدخل الناس منه، وبابا يخرجون منه) والحديث في الصحيحين. فترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الذي كان عنده أفضل الأمرين للمعارض الراجح، وهو حدثان عهد قريش بالإسلام لما في ذلك من التنفير لهم، فكانت المفسدة راجحة على المصلحة.
ولذلك استحب الأئمة ـ أحمد وغيره ـ أن يدع الإمام ما هو عنده أفضل، إذا كان فيه تاليف المأمومين، مثل أن يكون عنده فصل الوتر أفضل، بأن يسلم في الشفع، ثم يصلي ركعة الوتر، وهو يؤم قوما لا يرون إلا وصل الوتر، فإذا لم يمكنه أن يتقدم إلى الأفضل، كانت المصلحة الحاصلة بموافقته لهم بوصل الوتر أرجح من مصلحة فصله مع كراهتهم للصلاة خلفه، وكذلك لو كان ممن يري المخافتة بالبسملة أفضل، أو الجهر بها، وكان المأمومون على خلاف رأيه، / ففعل المفضول عنده لمصلحة الموافقة والتاليف التي هي راجحة على مصلحة تلك الفضيلة كان جائزا حسنا.
وكذلك لو فعل خلاف الأفضل لأجل بيان السنة وتعليمها لمن لم يعلمها، كان حسنًا) انتهى.
وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري (5\ 394) (وقد كان الإمام احمد يوم الجمعة إذا أخذ المؤذن في الأذان الأول للجمعة قام فصلى ركعتين أو أربعا على قدر طول الأذان وقصره) انتهى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/360)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 08 - 04, 08:12 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
(وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري (5\ 394) (وقد كان الإمام احمد يوم الجمعة إذا أخذ المؤذن في الأذان الأول للجمعة قام فصلى ركعتين أو أربعا على قدر طول الأذان وقصره) انتهى.)
هذا فيه اشكال
بيان ذلك
ان قلنا بان المراد به الأذان الأول (الزائد) فمامعنى أنه بحسب قدر طول الأذان وقصره
بمعنى لماذا يعتمد على طول الآذان اذ الوقت يسمح
ولماذا يأخذ بالصلاة حين يأخذ في الاذان الأول
وهل لذلك فضيلة
واذا كانت نافلة مطلقة فلماذا خصصها بالاذان الأول
اما اذا قلنا بأن المراد بالأذان الأول الأذان حين يصعد الامام المنبر فهذا مشكل فما مستنده في ذلك
وهل يستحب لمن هو في المسجد أن يقوم يركع ركعتين حين يصعد الامام المنبر
وقوله (على قدر طول الاذان وقصره) يدل على انه كان يود ان ينهي صلاته مع انتهاء الاذان فان اطال المؤذن صلى أربع ركعات والا صلى ركعتين
فهل هذه الركعات هي سنة الجمعة القبلية على الراوية الأخرى في المذهب
فهذا فيه اشكال ظاهر
والله أعلم
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[08 - 08 - 04, 05:34 م]ـ
جزاكم الله خيرا أخواني على توضيح الامر
اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[08 - 08 - 04, 07:58 م]ـ
حياك الله وبياك يا أحمد بن محمود يا أزهري فلقد أسعدنا وجودك بيننا.
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[08 - 08 - 04, 08:09 م]ـ
جزاك الله خيرا اخي وحبيبي في الله (الشيخ محمد) على هذه التحية الطيبة
واعتقد انها وسيلة طيبة للقاء رغم قرب المسافة الا ان ضيق الوقت له احكام
اكرر شكري على هذه التحية الطيبة
وجمعنا الله في فسيح جناته
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[08 - 08 - 04, 08:58 م]ـ
الاخ الحبيب ابن وهب حفظه الله.
يظهر ان صلاة الامام أحمد مع الاذان الثاني (قبل الخطبة) ودليل هذا أمور:
اولا: مستنده رحمه الله في هذا: الحديث الذي روى في سنن ابن ماجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم (كان يركع قبل الجمعة أربع).
و روى عمرو بن سعيد بن العاص عن ابيه قال: كنت ألقى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإذا (زالت) الشمس قاموا فصلوا أربعا.
وهذا مروى عن جمع من الصحابة انهم كانوا يتحينون زمن الزوال. (وهو زمن دخول الخطيب والاذان الثاني).
فهذا (تحين الزوال) هو مستند الامام أحمد والزوال وقته هو وقت دخول الخطيب فيما يظهر وهو وقت الاذان الثاني.
ثانيا: قال عبدالله رأيت أبي يصلي في المسجد أذا أذن المؤذن يوم الجمعة (اربع) ركعات وقال: رأيته يصلي اربع ركعات قبل الخطبة، فإذا قرب الاذان او الخطبة تربع ونكس رأسه.
3 - وقال ابن هانئ: رأيته أذا أخذ في الاذان قام فصلى ركعتين.
ذكرهما ابن مفلح في الفروع.
فيبدوا أنه يرحمه الله كان يتعمد الصلاة وقت الزوال فأذا دخل الوقت قبل دخول الخطيب صلاها كما في رواية عبدالله واذا وافق دخول الخطيب صلاها أيضا (مع الاذان بحسب الطول أو القصر) كما في رواية ابن هاني وهو ما ذكره ابن رجب.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 08 - 04, 09:16 م]ـ
شيخنا الحبيب
بارك الله فيكم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[09 - 08 - 04, 10:52 ص]ـ
بارك الله فيكم
ولكن يشكل على التوجيه الذي ذكره الأخ الشيخ زياد حفظه الله أن أذان الخطبة يكون بعد دخول الإمام، ولاتشرع الصلاة إذا دخل الإمام
جاء في الشرح الكبير
(وينقطع التطوع بجلوس الامام على المنبر فلا يصلي أحد غير الداخل يصلي تحية المسجد روي عن ابن عباس وابن عمر لما روى ثعلبة بن مالك انهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله يوم الجمعة يصلون حتى يخرج عمر ولانه يشتغل عن سماع الخطبة المندوب إليه)
فالقول بأن الإمام أحمد رحمه الله كان يصلى إذا دخل الإمام للخطبة وأذن المؤذن فيه بعد
ولعل أحسن ما يحمل عليه أنه كان يصلى مع بداية الأذان الأول (العثماني) ولم يكن هناك وقت كبير بين الأذان العثماني وبين دخول الأذان الثاني فكان الإمام أحمد رحمه الله يستغل هذا الوقت في صلاة عدد من الركعات ركعتين أو أكثر
وقد يكون ذلك بأن المؤذن الأول يبدأ فإذا انتهى دخل الإمام وأذن الأذان الثاني، والله أعلم.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[09 - 08 - 04, 02:19 م]ـ
شيخنا الحبيب صاحب الفضل علينا (عبدالرحمن الفقيه) وفقه المولى لكل خير.
اولا: ذهب بعض الفقهاء الى ان الامام لايجلس حتى ينتهى المؤذن من الاذان.
ثانيا: أن الآثار الكثيرة التى وردت عن الصحابة بتحين وقت الزوال تقوى الظن بأتباع الامام أحمد لهم، حتى أن بعض أهل العلم سمى هذه الركعات التى هي مع وقت الزوال (سنة الزوال).
ثالثا: أن الامام أحمد كان يصلى مع المؤذن فأذا اطال صلى أربع وأذا قصر صلى أثنتين.
وهذا لايفعله أمام السنة الا لعلة، والاظهر أنها سماع الخطبة.
رابعا: لماذا يتعمد الامام أحمد الصلاة وقت الاذان الاول (العثماني)! ما العلة في هذا؟
خامسا: بين الاذان العثماني و الاذان الثاني سعة (حتى لو كانت قصيرة) لاتجعل امام السنة يتعجل الصلاة حتى توافق انتهاء الاذان.
سادسا: فعل الصلاة في هذا الوقت مفضي الى ترك متابعة المؤذن فلم يفعلها أحمد رحمه الله ويفرط الا لتعارض حاصل عنده بين ركعات الزوال وبين متابعة المؤذن. بخلاف الاذان الاول فلا يحصل فيه شئ من هذا.
وهذا الامر الاخير أضعف ما تقدم لوجود الاعتراض عليه لكنه من باب سوق الحجج قويها وضعيفها.
والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/361)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 08 - 04, 05:03 م]ـ
قول شيخنا الفقيه وفقه الله (ولم يكن هناك وقت كبير بين الأذان العثماني وبين دخول الأذان)
أحسب أن هناك متسع من الوقت
لان تضييق الوقت بين الاذان العثماني والاذان الاول محدث
والله أعلم
فالاذان الاول (العثماني) كان يتقدم على الاذان الثاني بزمن ليس باليسير
والله أعلم
والذي أعجبني في رد شيخناأبي عمر الغطفاني هو الجمع بين الروايات المتعارضة
فانا استشكلت كون احمد يتعمد الصلاة عند صعود الامام المنبر عند الاذان الأول
فاجاب ابوعمر بأنه لم يكن يتعمد ذلك بل كان يتحين الزوال.
وهذه الركعات اعني بعد الزوال
هي ليست خاصة بيوم الجمعة
بدليل حديث الترمذي تفتح لها أبواب السماء على قول وعلى القول بصحة الحديث
بالاضافة الى فعل الصحابة رحمهم الله
والله أعلم بالصواب
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 08 - 04, 02:11 ص]ـ
بارك الله فيكم مشايخنا الكرام ونفعنا بعلمكم
ولكن لايزال الإشكال قائما فدخول الإمام يوم الجمعة يمنع الصلاة وهذا مذهب أحمد
قال الحافظ ابن القيم في زاد المعاد ج: 1 ص: 378 (في خصائص الجمعة)
الحادية عشرة
أنه لا يكره فعل الصلاة فيه وقت الزوال عند الشافعي رحمه الله ومن وافقه وهو اختيار شيخنا أبي العباس بن تيمية ولم يكن اعتماده على حديث ليث عن مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة وقال إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة
وإنما كان اعتماده على أن من جاء إلى الجمعة يستحب له أن يصلي حتى يخرج الإمام
وفي الحديث الصحيح لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى رواه البخاري
فندبه إلى الصلاة ما كتب له ولم يمنعه عنها إلا في وقت خروج الإمام
ولهذا قال غير واحد من السلف منهم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وتبعه عليه الإمام أحمد بن حنبل (خروج الإمام يمنع الصلاة وخطبته تمنع الكلام)
فجعلوا المانع من الصلاة خروج الإمام لا انتصاف النهار
وأيضا فإن الناس يكونون في المسجد تحت السقوف ولا يشعرون بوقت الزوال
والرجل يكون متشاغلا بالصلاة لا يدري بوقت الزوال
ولا يمكنه أن يخرج ويتخطى رقاب الناس وينظر إلى الشمس ويرجع ولا يشرع له ذلك
وحديث أبي قتادة هذا قال أبو داود هو مرسل لأن أبا الخليل لم يسمع من أبي قتادة والمرسل إذا اتصل به عمل وعضده قياس أو قول صحابي أو كان مرسله معروفا باختيار الشيوخ ورغبته عن الرواية عن الضعفاء والمتروكين ونحو ذلك مما يقتضي قوته عمل به
وأيضا فقد عضده شواهد أخر منها ما ذكره الشافعي في كتابه فقال روي عن أسحاق بن عبدالله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن النبي نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة هكذا رواه رحمه الله في كتاب اختلاف الحديث ورواه في كتاب الجمعة حدثنا إبراهيم بن محمد عن إسحاق ورواه أبو خالد الأحمر عن شيخ من أهل المدينة يقال له عبدالله بن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي
وقد رواه البيهقي في المعرفة من حديث عطاء بن عجلان عن أبي نضرة عن أبي سعيد وأبي هريرة قالا كان النبي ينهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة ولكن إسناده فيه من لا يحتج به قاله البيهقي قال ولكن إذا انضمت هذه الأحاديث إلى حديث أبي قتادة أحدثت بعض القوة
قال الشافعي من شأن الناس التهجير إلى الجمعة والصلاة إلى خروج الإمام
قال البيهقي الذي أشار إليه الشافعي موجود في الأحاديث الصحيحة وهو أن النبي رغب في التبكير إلى الجمعة وفي الصلاة إلى خروج الإمام من غير استثناء وذلك يوافق هذه الأحاديث التي أبيحت فيها الصلاة نصف النهار يوم الجمعة وروينا الرخصة في ذلك عن عطاء وطاووس والحسن ومكحول
قلت اختلف الناس في كراهة الصلاة نصف النهار على ثلاثة أقوال أحدها أنه ليس وقت كراهة بحال وهو مذهب مالك الثاني أنه وقت كراهة في يوم الجمعة وغيرها وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور من مذهب أحمد والثالث أنه وقت كراهة إلا يوم الجمعة فليس بوقت كراهة وهذا مذهب الشافعي) انتهى.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 08 - 04, 02:22 ص]ـ
وقال الإمام النووي في المجموع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/362)
قال المصنف رحمه الله تعالى وإذا جلس الإمام (على المنبر) انقطع التنفل لما روى عن ثعلبة بن أبي مالك قال قعود الإمام يقطع السبحة وكلامه يقطع الكلام وأنهم كانوا لا يزالون يتحدثون يوم الجمعة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه جالس على المنبر فإذا سكت المؤذن قام عمر فلم يتكلم أحد حتى يقضي الخطبتين فإذا قامت الصلاة ونزل عمر تكلموا ولأن التنفل في هذا الحال يمنع الاستماع إلى ابتداء الخطبة فكره فإن دخل (رجل) والإمام على المنبر صلى تحية المسجد لما روى جابر أن رسول الله e قال إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين فإن دخل والإمام في آخر الخطبة لم يصل لأنه تفوته أول الصلاة مع الإمام وهو فرض فلا يجوز أن يشتغل عنه بالنفل الشرح حديث جابر رواه مسلم بلفظه والبخاري بمعناه وحديث ثعلبة صحيح رواه الشافعي في الأم بإسنادين صحيحين ورواه مالك في الموطأ بمعناه وثعلبة هذا صحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم
قال البيهقي في كتاب المعرفة قال الشافعي في القديم فقد أخبر ثعلبة عن عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الهجرة أنهم كانوا يصلون نصف النهار يوم الجمعة ويتكلمون والإمام على المنبر
وقوله يقطع السبحة هو بضم السين وهي النافلة
وفي هذا الأثر فوائد منها جواز الصلاة حال استواء الشمس يوم الجمعة والكلام قبل الخطبة وبعدها قبل الصلاة والتنفل ما لم يقعد الإمام على المنبر وانقطاع النافلة بجلوسه على المنبر قبل لشروعه في الأذان وجواز الكلام حال الأذان
وقول المصنف (فلا يجوز أن يشتغل عنه بالتنفل) معناه يكره الاشتغال عنه بالتنفل وليس المراد تحريمه
أما الأحكام فقال أصحابنا إذا جلس الإمام على المنبر امتنع ابتداء النافلة
ونقلوا الإجماع فيه وقال صاحب الحاوي إذا جلس الإمام على المنبر حرم على من في المسجد أن يبتدىء صلاة النافلة وإن كان في صلاة جلس وهذا إجماع هذا كلام صاحب الحاوي
وهو صريح في تحريم الصلاة بمجرد جلوس الإمام على المنبر وأنه مجمع عليه
وقال البغوي إذا ابتدأ الخطبة لا يجوز لأحد أن يبتدىء صلاة سواء كان صلى السنة أم لا وقال الشيخ أبو حامد إذا جلس الإمام على المنبر انقطع التنفل فمن لم يكن في صلاة لم يجز له أن يبتدئها فإن كان في صلاة خففها) انتهى.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 08 - 04, 04:35 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
قال عبدالله رأيت أبي يصلي في المسجد أذا أذن المؤذن يوم الجمعة (اربع) ركعات وقال: رأيته يصلي اربع ركعات قبل الخطبة، فإذا قرب الاذان او الخطبة تربع ونكس رأسه.
3 - وقال ابن هانئ: رأيته أذا أخذ في الاذان قام فصلى ركعتين
(وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري (5\ 394) (وقد كان الإمام احمد يوم الجمعة إذا أخذ المؤذن في الأذان الأول للجمعة قام فصلى ركعتين أو أربعا على قدر طول الأذان وقصره) انتهى.)
)
أحسب ان الذي أوقع في الاشكال هو قوله (على قدر طول الأذان وقصره) وهذا أحسبه انه من ابن رجب جمعا بين الروايات
فلعل صواب العبارة بحسب ما بين الاذانين أو ما بين الاذان الأول وخروج الامام
(تنبيه قولي صواب العبارة لااقصد ان العبارة محرفة بل أقصد الذي كان ينبغي ان يكون)
طبعا على القول بأن الأذان هو الأذان الأول (العثماني)
ومما يرجح هذا
1/ الأذان الأول اذا اطلق في كلام هولاء فالمراد به الاذان العثماني والله أعلم
2/ قوله في رواية عبد الله (رأيته يصلي اربع ركعات قبل الخطبة، فإذا قرب الاذان او الخطبة تربع ونكس رأسه.
) انتهى فقوله فاذا قرب الاذان يعني الاذان الثاني
3/ أننا لو قلنا بان المراد به الاذان الثاني فنحن نقع في عدة اشكالات منها ماذكره شيخنا الفقيه وفقه الله
ومن ذلك أيضا أن هذا يعني ان كان يصلي أربع ركعات في مدة اربع دقائق أو خمس دقائق تقريبا
ووالذي نقل عن السلف هو طول الركعات (قبل الجمعة
ونحن لو قلنا ان المؤذن يطيل الاذان كثيرا وانه كان هناك تعاقب في الاذان
ثمان دقائق او 10 دقائق
لان أذان الحرم واذان الازهر وحلب وتركيا ونحو هذه المساجد لايصل الى هذه المدة
فلا يمكن ان يطول الاذان على هذه المدة
وانا انما ذكرت أقصى مدة زمنية للاذان
وكل ماذكرته لايزيل الاشكال
والله أعلم
ـ[المقرئ]ــــــــ[11 - 08 - 04, 04:38 م]ـ
إلى المشايخ الفضلاء:
ما أعرفه أن صلاة الإمام أحمد كانت بعد الأذان الأول أو ما يسمى بالأذان العثماني ويحسن أن نستحضر أن الإمام أحمد يرى أن يوم الجمعة فيه وقت نهي أيضا خلافا للشافعي وغيره فكان يتوقف عند الزوال فإذا زالت الشمس أذن \لأذان الأول فيقوم الإمام فيصلي ثم يؤذن الأذان الثاني ولهذا قول ابن هانئ أحسب أنه صريح في هذا:
رأيت أبا عبد الله إذا كان يوم الجمعة يصلي إلى أن يعلم أن الشمس قد قاربت أن تزول - هذا وقت النهي - فإذا قاربت أمسك عن الصلاة حتى يؤذن المؤذن - الأذان العثماني- فإذا أخذ في الأذان قام فصلى ركعتين أو أربعا يفصل بينهما بالسلام "
والإمام أحمد له ثلاث روايات في السنة القبلية للجمعة:
أنه لا سنة لها وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب
وعنه ركعتان اختارها ابن عقيل
وعنه أربع ركعات قاله في الرعاية
فعليه هذه السنن كانت بلاشك قبل الأذان الثاني الذي هو عند سلام الإمام
والله أعلم
المقرئ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/363)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 08 - 04, 04:56 م]ـ
رأيت أبا عبد الله إذا كان يوم الجمعة يصلي إلى أن يعلم أن الشمس قد قاربت أن تزول - هذا وقت النهي - فإذا قاربت أمسك عن الصلاة حتى يؤذن المؤذن - الأذان العثماني- فإذا أخذ في الأذان قام فصلى ركعتين أو أربعا يفصل بينهما بالسلام
شيخنا هذا النص لايزيل الاشكال بل يزيد الاشكالا اشكالا
ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 08 - 04, 05:00 م]ـ
بيان ذلك
انه يلزم من هذا ان الاذان الأول (العثماني) كان في وقت الظهر (الجمعة) اي بعد الزوال وهذا مشكل
ـ[المقرئ]ــــــــ[11 - 08 - 04, 05:25 م]ـ
شيخنا وأستاذنا ابن وهب زاده الله توفيقا وعلما وبرا
نعم كان الأذان في وقت الإمام أحمد كما فهمتموه بعد الزوال ولا يظهر لي إشكال في هذا والنداء المحرم هو النداء الثاني الذي به دخول الخطيب
ولا أدري هل استشكلتم كون الأذان الأول يكون بعد الزوال مع أنه ظاهر النص
ففي حديث السائب بن يزيد في بعض ألفاظه " فلما كان عثمان رضي الله عنه فشا الناس وكثروا فأمر مؤذنا فأذن بالزوراء قبل خروجه انتبه أي قبل خروجه من بيته إلى المسجد وفي لفظ عند خروج عثمان من داره يعلم الناس أن الجمعة قد حضرت فقوله حضرت أي دخل وقتاها
وقال ابن المنذر " أمر عثمان بالنداء الثالث في العدد وهو الأول الذي بدأ به بعد زوال الشمس "
وكذا رجح ابن حجر أن أذان عثمام كان بعد دخول الوقت
وهو اختيار كثير من المحققين
محبك والمقر بفضلك: المقرئ
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 08 - 04, 10:41 م]ـ
شيخنا الحبيب
ذكرتم وفقكم الله مسألة الأذان الأول في عهد عثمان رضي الله عنه
وسأذكر حجج من يقول بأن الأذان كان قبل الوقت
ولكن الذي يهمني في هذا المقام هو هل الأذان الأول في عهد الامام أحمد كان في أول وقت الظهر
هكذا على الدوام
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 08 - 04, 11:11 م]ـ
(وفي موضع آخر
(ونقل مثنى الأنباري عن أحمد، أنه سئل عن الأذان الذي يجب على من كان خارجاً من المصر، أن يشهد الجمعة؟ قال: هو الأذان الذي في المنارة.
وهذا يحتمل أنه يريد به ما قاله الشافعي: أن أذان الجمعة بين يدي الإمام عند جلوسه على المنبر يكون على المنارة.
ويحتمل أنه يريد به: أنه يجب السعي بالأذان الأول، كما يحرم البيع به، على روايةٍ عنه؛ فإن قوله: ((الذي على المنارة)) إخبار عن الواقع في زمانه، ولم يعهد في زمانه الأذان على المنارة سوى الذي زاده عثمان.
ويحتمل أنه إنما قال ذلك فيمن كان خارج المصر؛ لأن الأذان الأول يكون لإعلامهم، فليزمهم السعي به، بخلاف أهل المصر، فإنهم يلزمهم السعي من غير سماع أذان، فلا يجب عليهم السعي بالأذان الأول، بل بالثاني،)
انتهى
اذا قلنا تجب الجمعة على من كان على بعد فرسخ اي اكثر من 5,5 كم) من المصر (كما هو المذهب)
فانه مما يبعد كون الرجل يلحق الجمعة اذا خرج بعد الأذان الأول ان كان الفرق بين الأذانين 5 دقائق
والجامع في وسط المدينة
فهو يمشي اكثر من مسافة 5.5 كم
وهذا محل بحث
ـ[المقرئ]ــــــــ[15 - 08 - 04, 01:14 ص]ـ
شيخنا أقر الله عيوننا برؤيته ورفعته:
قال المرداوي رحمه الله " محل الخلاف - في وجوب السعي - في من منزله قريب أما من منزله بعيد فيلزمه السعي في وقت يدركها كلها "
قال ابن قدامة " ويجب السعي بالنداء الثاني إلا لمن منزله في بعد فعليه أن يسعى في الوقت الذي يكون مدركا للجمعة لأن ما يتم الواجب إلا به فهو واجب "
وكذا قاله أكثر الحنابلة
وأما عن وقت النداء أيضا فقد قال شمس الدين عبد الرحمن بن قدامة صاحب الشرح:
زاد - أي عثمان - النداء الثالث على الزوراء رواه البخاري فهذا النداء الأوسط هو الذي يتعلق به وجوب السعي وتحريم البيع ...... وهذا النداء الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزول الآية فتعلقت الأحكام به والنداء الأول مستحب في أول الوقت سنة عثمان رضي الله عنه وعملت به الأمة بعده وهو اللإعلام بالوقت والثاني للإعلام بالخطبة والثالث للإعلام بقيام الصلاة وذكر ابن عقيل رواية أن الأذان الذي يوجب السعي ويحرم البيع هو الأذان الأول على المنارة والصحيح الأول.
وقال المرداوي: يجب السعي إليها بالنداء الثاني على الصحيح من المذهب
وجزاكم الله خيرا على فوائدكم
محبكم: المقرئ
ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 08 - 04, 02:12 ص]ـ
شيخنا الفاضل الفقيه المقرىء
جزاكم الله خيرا
والذي نقلتموه عن المذهب هو سبب الاشكال
فرواية مثنى الأنباري مشكلة لان الاذان الأول هو الذي كان على المنارة في عهد الامام احمد وابن رجب عراقي الأصل ومؤرخ ولااظنه يخفى عليه هذا فكونه اكد ان الأذان الأول هو الذي كان على المنارة
والراوية تلزم من كان خارج المصر بالسعي بهذا الأذان
وقد ذكر ابن رجب لهذه الرواية عدة احتمالات
ثم ذكر هذا الاحتمال (ويحتمل أنه إنما قال ذلك فيمن كان خارج المصر) ومدينة كبغداد واسعة الاطراف
وقول ابن رجب (لأن الأذان الأول يكون لإعلامهم، فليزمهم السعي به) فذكره لهذا دون استبعاد وقوع ذلك
يوجب نظرا
واصلا الرواية مشكلة لان الذي يجب به السعي هو النداء الثاني لا الأول
وأما قول ابن أخي ابن قدامة (والنداء الأول مستحب في أول الوقت سنة عثمان رضي الله عنه وعملت به الأمة بعده وهو اللإعلام بالوقت) فهذا نص في الباب ولاشك ونقل واقع معمول به لدى الأمة
على ان قوله للاعلام بالوقت فيه اشكال على المشهور من المذهب في وقت الجمعة
فان كان ماذكره الشمس بن قدامة صحيحا فهذا اجماع ولايصح الاعتراض على الاجماع
ولذا فلا داعي لذكر حجج من يقول بتقديم النداء على وقت الأذان
لان الاجماع بخلاف ذلك
ولعلي أذكر حجج من يقول بتقديم الأذان على الوقت لكي استفيد من علمكم في رد الاشكال الواقع في ذلك
وجزاكم الله خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/364)
ـ[المقرئ]ــــــــ[15 - 08 - 04, 02:38 ص]ـ
شيخنا ابن وهب: مرحبا ألف
ولكن علك تؤخر البحث - إن أردت - حتى أعود من سفرتي القصيرة خلال أيام قليلة فقط فأنا أتجهز الآن للسفر
مع أني سأكتوي بنار الشوق إلى حواركم والله أسأل أن يوفقكم للخير
محبكم: المقرئ
ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 08 - 04, 03:02 ص]ـ
-ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء: أنا جويرية، عن مالكٍ، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، أن عمر بينا هو قائم في الخطبة يوم الجمعة، إذ دخل رجلٌ من المهاجرين الأولين من اصحاب النبي r ، فناداه عمر: اية ساعةٍ هذه؟ قالَ: إني
شغلت، فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت المنادي، فلم أزد أن توضأت،فقال: والوضوء أيضاً؟! وقد علمت أن رسول الله r كان يأمر بالغسل
انتهى
(رجل من المهاجرين الأولين) هو عثمان رضي الله عنه
اقول لعل هذا هو الذي جعل عثمان رضي الله عنه يأمر بالنداء الأول
لان عثمان رضي الله عنه كان تاجرا ولذا أمر بالاذان في سوق الزوراء حيث علم من التجار ذلك
الدليل من القصة (ان كان الأمر كذلك فعثمان أمر بالأذان الأول حتى يتمكن التجار من الاغتسال ولو كان الأذان في أول الوقت لما تهيأ لهم ذلك
الدليل الثاني
في الموطأ
[14] وحدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن بن أبي سليط أن عثمان بن عفان صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل قال مالك وذلك للتهجير وسرعة السير
قال ابن رجب
(وصح عن عثمان أنه صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بمللٍ. خرّجه مالك في ((الموطإ))، وبين المدينة ومللٍ اثنان وعشرون ميلاً، وقيل: ثمانية عشر ميلاً، ويبعد أن يلحق هذا السائر بعد زوال الشمس.
)
فعلى القول بأن عثمان رضي الله عنه انما صلى ذلك في أول الوقت كما قاله غير واحد منهم ابن عبدالبر فهذا الذي يظهر انه لم يتنظر 5 أو10دقائق بعد دخول الوقت
وهذا قد يرد عليه بأن هذا كان قبل ان يأمر عثمان بالنداء الثالث لان بعض اهل العلم يرى ان هذا الأمر كان بعد فترة من خلافته
على اية حال يظل فيه دلالة على ان عثمان كان يعجل الخطبة
الدليل الثالث
وروى الزهري، عن ابن المسيب: معنى حديثه عن السائب بن يزيد، غير أنه قال: ((فلما كان عثمان كثر الناس، فزاد الأذان الأول، واراد أن يتهيأ الناس للجمعة)).
خرّجه عبد الرزاق في ((كتابه)) عن معمر، عنه.
الدليل قوله (يتهيأ الناس للجمعة) فلو كان الأذان في اول الوقت والخطبة أيضا في أول الوقت
والفرق بينهما 5 دقائق مثلا لكان في قوله تهيأ الناس للجمعة شيئا
فلايكون ذلك (في الغالب) في 5 دقائق
الدليل الرابع
الاذان الأول للجمعة يشبه الأذان الأول للفجر من عدة أوجه والجمهور على ان اذان الفجر الأول يقدم على وقت الفجر بفترة وماجاء من كون الفترة بينهما (ينزل هذا ويصعد هذا فهذا مما قد خالفه الجمهور وعللوا الخبر
فأذان الجمعة كذلك على هذا الأصل يبنغي ان يكون قبل الوقت
والله أعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 08 - 04, 03:04 ص]ـ
شيخنا اعتذر اليكم
فانا لم اقرا مشاركتكم الا بعد ان ارسلت مشاركتي
فالمعذرة
وفقكم الله
حفظكم الله في سفركم واقامتكم
ـ[المقرئ]ــــــــ[20 - 08 - 04, 06:53 م]ـ
إلى شيخنا المفضال: ابن وهب ملأ الله قلبه حبا لخالقه وبعد:
ما ذكرتم من الأدلة تقوي حقيقة قولكم
ولكن الذي يظهر من عمل السلف هو ما ذكرتم أن المدة قصيرة جدا فمثلا فعل الإمام أحمد رحمه الله دال على ذلك فقول ابن هانئ: رأيت أبا عبد الله إذا أذن المؤذن يوم الجمعة صلى ركعتين وربما صلى أربعا على خفة الأذان وطوله
فكون الوقت الذي بين الأذان العثماني والأذان الذي بعده قد يكفي لصلاة ركعتين أو أربع دل هذا على قصر الوقت بينهما
ومعلوم أن نصوص الأئمة متضافرة على أن الخطيب إذا سلم انقطع التنفل لمن كان داخل المسجد وعليه فما ذكرتم - فتح الله عليكم - من قصر الوقت ظاهر
وأما قياسكم على أذان الفجر فهو كما ذكرتم فهو قصير بينهما أحسب أنه بمثل الفاصل بين الأذانين فيكونان متفقين وكون الأذان الأول قبل الفجر هو ما يظهر اي وهو قول الجمهور كما ذكرتم ولكن لم يظهر لي كونه طويلا وإنما أحسب أنه قصير بقدر قصر الوقت بين الأذانين في يوم الجمعة فيكون هذا الدليل دليلا للقائلين بقصر الوقت بينهما والقرب بينهما وقد رجحه جماعات منهم ابن رجب على ما أذكر
وشكرا لإفاداتكم
محبك: المقرئ
ـ[المقرئ]ــــــــ[20 - 08 - 04, 07:15 م]ـ
ولابد من استصحاب أمر مهم وهو أن الإمام أحمد يرى أن في يوم الجمعة وقت نهي ولو كان الأذان العثماني قبل الوقت بيسير ما صلى الإمام إلى حين دخول الخطيب لاشتماله على وقت النهي
والله يرعاكم
المقرئ(34/365)
هل هو الليثي أم العدوي؟
ـ[الفاضل]ــــــــ[07 - 08 - 04, 12:44 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله:
حديث أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة.
قال الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء 6/رقم1928 ضعيف.
ثم في نهاية البحث ذكر الحديث بلفظ آخر في المسند وغيره
عن أسامة بن زيد عن صفوان بن سليم عن عروة عنها (أي عائشة) مرفوعا:
إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها
ثم قال الشيخ ما نصه:
هو عندي حسن للخلاف المعروف في أسامة بن يزيد وهو الليثي، وأما إن كان العدوي وبه جزم الهيثمي (4/ 255) ولم يتبين لي مستنده فهو ضعيف.
فمن هو أسامة (الليثي أم العدوي؟).
وجزاكم الله خيرا
ـ[الفاضل]ــــــــ[10 - 08 - 04, 12:11 م]ـ
بحثت أيضا في التكميل والتحجيل لعلي أجد للحديث ذكر ولكني لم أجد!(34/366)
أين أجد هذا الحديث؟
ـ[الفاضل]ــــــــ[07 - 08 - 04, 12:49 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله:
سمعت حديثا ما معناه:
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حادثة المعراج رأى ملائكة تبني قصرا لبنة من فضة ولبنة من ذهب فسأل لمن هذا قيل له لرجل يذكر الله، وعند رجوعه وجدهم توقفوا عن البناء فسألهم عن ذلك فقالوا لأ ن الذي كان يذكر الله قد توقف.
أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم.
فأين أجد هذا الحديث؟!
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[07 - 08 - 04, 02:09 م]ـ
أخي الفاضل ... بحثُ عن الحديث في بعض مصادر السنه فلم أجده!! ثم قلت لعلي أجده في كتاب الأسراء والمعراج للسيوطي , ولابن حجر ... لكن للأسف لم أجده أيضاً , فلعل الأخوة ينفعونك , والله أعلم(34/367)
حول كفر الإباء؟
ـ[الفاضل]ــــــــ[07 - 08 - 04, 09:40 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله:
سمعت لأحد المشايخ الذين أقدرهم وأجلهم أمرا وأريد رأي إخواني الأفاضل فيه وهو:
أنه اتهم بأنه يكفر مرتكب الكبيرة لعبارة قالها وهي أن المصر مستحل.
فبين بشريط آخر أنه لم يقصد المصر على الذنب وإنما قصد الآتي وضرب هذا المثل، قال:
لو أن رجلا قال أن الزنا حرام أو ربا حرام أو حرم العقوق أو حرم أي شيء ولكني أفعله فهذا كفر إباء
أي أنه يأبى، ثم قال ليس المصر من يفعل الذنب ويكرره ولو مرارا إن تكرير الذنب لايدل
على الإصرار واستدل بحديث أذنب عبدي ذنبا .... الحديث، ثم قال والفعل بمجرده لا يدل على
الإصرار يعني مثلا واحد واضع أمواله في البنوك فتقول له يا أخي هذا ربا فيقول ربنا يتوب
علينا هذا لا يكفر وإن كان مرتكبا لهذه الكبيرة الموبقة، أنسوي بين الذي قال هذا الكلام
والذي يقول إن الله حرم الربا ولكني آكله، من الذي يسوي بين هذا في العالمين لا يشك أحد في كفر هذا الجنس على الإطلاق ..... ثم نقل كلاما للعز بن عبدالسلام على كفر من أنكر شيء معلوم
من الدين بالضرورة.
ملاحظة: هذا النقل من شريط للشيخ حفظه الله سمعته ونقلته بالحرف مع اختصار يسير جدا.
فما قول إخواني علما بأن هذا الشيخ لا أشك أن الجميع يجله ويحبه فأرجو بيان الحق حتى نستطيع الذب عمن يطعن أو يتكلم فيه.
والله المستعان.
ـ[الدرعمى]ــــــــ[07 - 08 - 04, 10:18 م]ـ
قال تعالى ((إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فألئك يتوب الله عليهم وكان الله عليمًا حكيمًا))
روى ابن جرير عن أبى العالية أنه كان يحدث أن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: كل ذنب أصابه عبد فهو جهالة.
وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس ((ثم يتوبون من قريب)) قال: ما بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت.
وعليه فلا مجال لتكفير أحد من المسلمين بذنب سواء اعتقد حرمته وكان مصرًا عليه أو لم يعتقد وسواء صرح بأنه يعلم حرمته أو لم يصرح إلا أن يكون كفرًا صريحًا بالله تعالى كالسجود لصنم أو سب لله تعالى ولرسوله أو إهانة للمصحف عامدًا .. فهذا مما يكفر صاحبه سواء أصر أولم يصر أستحله أو لم يستحله.
ـ[الفاضل]ــــــــ[07 - 08 - 04, 11:11 م]ـ
ماذا عن قوله أنه كفر إباء؟!!
ـ[الدرعمى]ــــــــ[07 - 08 - 04, 11:22 م]ـ
يا أخى الكريم كفر الإباء غير الاستحلال وهما بخلاف الإصرار
لكل لفظ من هذه الألفاظ معنى مختلف وقد تكلم فى كل واحدة منها أهل العلم ومثال كفر الإباء كفر ابليس عليه لعنة الله تعالى قال تعالى ((إلا إبليس أبى)) وليس من أعلن علمه بتحريم الربا وهو يأتيه من هذا القبيل بل هو مسلم ضعيف الإيمان نسأل الله له الهدايه وأما استحلال الذنب فهو شأن آخر ككفر مانعى الزكاة وقد سماهم الصحابة ((مرتدون)) لأنهم أنكروا أمرًا معلوما من الدين بالضرورة.
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[08 - 08 - 04, 01:19 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
بالنسبة للاستدلال بحديث (أذنب عبدي ذنبا)
لا ارى فيه مجالا للا ستدلال حيث انه في الحديث: (ثم اذنب ذنبا آخر)
دل على اختلاف نوع الذنب فخرج من كونه إصرارا
والله اعلم
ـ[الفاضل]ــــــــ[10 - 08 - 04, 12:10 م]ـ
لابد أن لإخواني كلام حول هذه المسألة!!!
ـ[رياض بن سعد]ــــــــ[10 - 08 - 04, 02:00 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
قلت حفظك الله:
فتقول له يا أخي هذا ربا فيقول ربنا يتوب
علينا هذا لا يكفر وإن كان مرتكبا لهذه الكبيرة الموبقة، أنسوي بين الذي قال هذا الكلام
والذي يقول إن الله حرم الربا ولكني آكله، من الذي يسوي بين هذا في العالمين لا يشك أحد في كفر هذا الجنس على الإطلاق. أ, هـ
في هذا الكلام غموض فهو لم يوضح لماذا صدر منهم هذا الفعل مع علمهم بحرمته , ولكن لعل في الأول كان يعلم بحرمته ولكنه لم يستطع أن يقاوم هواه وشهوته , فهذا لا يكفر , كما هو حال الصحابي الذي كان يشرب الخمر , فلعنه أحد الصحابة وقال ما أكثر ما يؤتي به , فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن لعنه وقال -بأبي هو وأمي-: إنه يحب الله ورسوله ,
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/368)
أما بالنسبة للنوع الثاني فهناك علة لم يذكرها , وهي سبب تكفيره , فإن كان ـ مثلا ـ يعتقد حرمته ولكنه يكره هذا الحكم في تحريمه فيأكله , فهذا كفر مخرج من الملة ,
وقال الشيخ سليمان العلوان ـ فك الله أسره وحفظه ـ ما نصه: وهذا بإتفاق العلماء كما نقل في الإقناع وغيره ,
وبغض شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم , سواء كان من الأقوال أو الأفعال نوع من أنواع النفاق الإعتقادي الذي صاحبه في الدرك الأسفل من النار.
قلت: أنا أعني أن هناك علة من هذا الفعل , يجب طرح سؤال ما قبل الحكم بتكفيره , لماذا أكل الربا مع علمه بحرمته؟
وقال حفظه الله: قال الله تعالى حاكما بكفر من كره ما أنزل على رسوله: (وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْساً لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ - ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ) (محمد: 8 - 9)
فالله ـ جل وعلا ـ أحبط أعمالهم , وجعلها هباء منثورا , بسبب كراهيتهم ما أنزل على رسوله من القرآن الذي جعله الله فوزا وفلاحا للمتمسكين به , المؤتمرين بأمره , المنتهين عن نهيه.
وكل من كره ما أنزل الله , فعمله حابط , وإن عمل بما كره , كما قال تعالى ـ: (ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ) (محمد: 28)
وهذا من أعظم ما يخيف المسلم: أن يكون كارها لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.
وقد يكمن هذا في النفس , ولا يشعر به إلا بعد برهة من عمره , ولذلك ينبغي الإكثار من قوله: (يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك). لان القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ,
ومما ينبغي التنبيه عليه أن كثيرا من الناس قد تبين له منكرا ما , فيرفض القبول , ولا يقبل ما تقول , خصوصا عند ارتكابه , فهذا لا يطلق عليه أنه مبغض لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم دون تفصيل , لأنه قد لا يقبل الحق الذي جئته به , لا لأنه حق , ولكن لسوء تصرفك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , فلو جاءه غيرك , وبين له نفس المنكر , لقبل وانقاد , أو أنه لا يقبل منك لما بينك وبينه من شيء ما , فهذا لايسمى مبغضا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.
وهناك من الناس من يلزم صاحب المعصية بما لا يلزم , فيلزم حالق اللحية ومسبل الإزار وشارب الخمر مثلا وغيرهم ببغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمر بإعفاء اللحية وعدم الإسبال والنهي عن شرب الخمر , فيقال لهم: لولا أنكم تبغضون ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم , لما فعلتم هذه المنكرات. أ. هـ من كتاب شرح نواقض الإسلام للشيخ سليمان العلوان.
وقال الشيخ عبد العزيز العبد اللطيف في كتابه نواقض الإيمان القولية والفعلية: وقد فصل ابن تيمية هذه المسألة تفصيلا شافيا فقال: إن العبد إذا فعل الذنب مع اعتقاد أن الله حرمه عليه , واعتقاد انقياده لله فيما حرمه وأوجبه , فهذا ليس بكافر , فأما إن اعتقد أن الله لم يحرمه , أو أنه حرمه , لكن امتنع من قبول هذا التحريم و أبى أن يذعن لله وينقاد فهو إما جاحد أو معاند , ولهذا قالوا: من عصى الله مستكبرا كإبليس كفر بالإتفاق , ومن عصى مشتهيا لم يكفر عند أهل السنة والجماعة , وإنما يكفر عند الخوارج , فإن العاصي المستكبر وإن كان مصدقا بأن الله ربه , فإن معاندته له ومحادته تنافي هذا التصديق.
ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: وبيان هذا أن من فعل المحارم مستحلا فهو كافر بالإتفاق , فإنه ما آمن بالقرآن من استحل محارمه , وكذلك لو استحلها من غير فعل , والإستحلال اعتقاد أن الله لم يحرمها , وتارة بعدم اعتقاد أن الله حرمها , وهو يكون لخلل في الإيمان بالربوبية , ولخلل في الإيمان بالرسالة , ويكون جحدا محضا غير مبني على مقدمة , وتارة يعلم أن الله حرمها , ويعلم أن الرسول إنما حرم ما حرمه الله , ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم ويعاند المحرم , فهذا أشد كفرا ممن قبله , وقد يكون هذا مع علمه أن من لم يلتزم هذا التحريم عاقبه الله وعذبه.
ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: ثم إن هذا الإمتناع والإباء , إما لخلل في اعتقاد حكمة الآمر وقدرته , فيعود هذا إلى عدم التصديق بصفة من صفاته , وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدق به تمردا أو اتباعا لغرض النفس , وحقيقته كفر , هذا لأنه يعترف لله ورسوله بكل ما أخبر به , ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون , لكنه يكره ذلك , ويبغضه ويسخط لعدم موافقته لمراده ومشتهاه , ويقول أنا لا أقر بذلك , ولا التزمه , وابغض هذا الحق وأنفر عنه , فهذا نوع غير النوع الأول , وتكفير هذا معلوم بالإضطرار من دين الإسلام , والقرآن مملوء من تكفير مثل هذا النوع ,,, (الصارم المسلول ص 521). أ. هـ. من الكتاب الرائع الماتع نواقض الإيمان للشيخ عبد العزيز العبداللطيف
هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/369)
ـ[الفاضل]ــــــــ[15 - 08 - 04, 08:15 ص]ـ
وتارة يعلم أن الله حرمها , ويعلم أن الرسول إنما حرم ما حرمه الله , ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم ويعاند المحرم , فهذا أشد كفرا ممن قبله , وقد يكون هذا مع علمه أن من لم يلتزم هذا التحريم عاقبه الله وعذبه.
ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: ثم إن هذا الإمتناع والإباء , إما لخلل في اعتقاد حكمة الآمر وقدرته , فيعود هذا إلى عدم التصديق بصفة من صفاته , وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدق به تمردا أو اتباعا لغرض النفس , وحقيقته كفر , هذا لأنه يعترف لله ورسوله بكل ما أخبر به , ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون , لكنه يكره ذلك , ويبغضه ويسخط لعدم موافقته لمراده ومشتهاه , ويقول أنا لا أقر بذلك , ولا التزمه , وابغض هذا الحق وأنفر عنه , فهذا نوع غير النوع الأول , وتكفير هذا معلوم بالإضطرار من دين الإسلام , والقرآن مملوء من تكفير مثل هذا النوع ,,, (الصارم المسلول ص 521). أ. هـ. من الكتاب الرائع الماتع نواقض الإيمان للشيخ عبد العزيز العبداللطيف
لعل هذا هو مقصود الشيخ حفظه الله تعالى، ولكن كان ينبغي عليه التفصيل كما ذكرتم
والله الموفق(34/370)
مصطلح الحديث: تعريفات
ـ[أبو شمس الدين]ــــــــ[08 - 08 - 04, 01:36 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما هي تعريفات في تلك الانواع الكتب:
- المعجم
- المسند
- الجامع
- السنن
- الموطأ
- المصنف
- الزوائد (مثل مجمع الزوائد ومنبع الفوائد)
أود أن أفهم التميز دقيقة بين تلك الانواع الكتب.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
عفوا إني لا أكتب في الغة العربية جيد, أتعلم الغة العربية.
وإني ومسرور ومشرف أن أكون معكم في هذا الملتقى.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[08 - 08 - 04, 07:49 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مرحبا بك أخي الكريم وأسأل الله أن يرزقنا وإياك العلم النافع
المعجم: يكون فيه شيوخ المصنف ويذكر فيه حديثا أو أكثر لكل شيخ، مثل المعجم الصغير للطبراني، وأما المعجم الكبير فهو مسند.
المسند: هو جمع أحاديث كل صحابي على حدة على غير ترتيب فقهي، وغالبا ما يبدأ صاحب المسند بمسانيد الخلفاء الراشدين ثم العشرة، ومثال المسانيد مسند الإمام أحمد.
الجامع: هو ترتيب المصنف للأحاديث على التبويب الفقهي، ويكون في الجملة جامعا لأكثر الكتب و الأبواب.
السنن: مثل الجامع.
الموطأ: مثل السنن إلا أنه يشتمل على ذكر بعض الآثار عن الصحابة وغيرهم كموطأ مالك، وقد يغلب عليه الآثار كموطأ ابن وهب.
المصنف: هو كتاب شامل للأحاديث المرفوعة والآثار عن الصحابة والتابعين والفقهاء، مثل مصنف عبدالرزاق وابن أبي شيبة.
أما كتب الزوائد فالمقصود بها جمع زيادات كتاب معين على الكتب الستة (البخاري ومسلم وأبوداود والترمذي وابن ماجه والنسائي)
فمجمع الزوائد للهيثمي جمع فيها زيادات كتب متعددة على الكتب الستة.
فهذه تعريفات قصدت بها إفادة الأخ الفاضل ومحاولة تقريب هذه التعريفات له.
ـ[أبو شمس الدين]ــــــــ[11 - 08 - 04, 05:48 م]ـ
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك أخي عبدالرحمن(34/371)
مامعنى التمذهب بمذهب فقهى؟
ـ[ابن هشام المصري]ــــــــ[08 - 08 - 04, 10:12 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إنَّ الْحَمْدَ للهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ؛ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ؛ فَلاَ هَادِيَ له.
وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَهَ إلاَّ اللهُ _ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ _.
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.
{يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوْا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إلاَّ وَأَنْتُمُ مُسْلِمُوْنَ}.
{يَا أَيُّهَا النّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ منهما رِجَالاً كَثِيْراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوْا اللهَ الَّذِي تَسَاءلُوْنَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبَا}.
{يا أيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوْا اللهَ وَقُوْلُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً}.
أَمَّا بَعْدُ:
الإخوة الكرام _ وفقهم الله
أريد أن أعرف معنى التمذهب بمذهب فقهي 0
كيفية الدراسة المذهبية 0
يعنى هل التمذهب أن يفتى الشيخ بمذهبه ولو عارض الراجح؟
فمثلا _ لو أن شيخاً مذهبه شافعيا _ عندما يسأل عن القنوت في الفجر هل يفتى بأنه سنة _ أم يفتى بالراجح 0
وكذلك عندما يشرح شيخ شافعي لطلابه هذه المسالة هل سيشرح لهم قول الشافعية فقط ويشرح لهم أدلته _ أم سيخبرهم بالراجح 0
بارك الله فيكم
ـ[ابن هشام المصري]ــــــــ[08 - 08 - 04, 12:50 م]ـ
هل من رد _____________ هل من رد؟(34/372)
هل ورد نص أو حديث فى حد الخمور
ـ[عادل الحنبلى]ــــــــ[09 - 08 - 04, 12:01 ص]ـ
أيها الإخوة الكرام:السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,وبعد ارجو الرد
ـ[علاء شعبان]ــــــــ[09 - 08 - 04, 02:43 ص]ـ
السلام عليكم:
أخي الكريم حد الخمر ينقسم إلى خمسة مباحث هي:
المبحث الأول: السكر (حقيقته وأسبابه).
المبحث الثاني: حكمة التشريع في الخمر.
المبحث الثالث:في سد الذرائع الموصلة للخمر.
المبحث الرابع: في عقوبة شارب الخمر.
المبحث الخامس: إقامة حد الخمر بالقرينة الظاهرة.
فأيها تقصد أخي كي نفصل فيه القول إن شاء الله(34/373)
لفظ الحديث القدسي ومعناه
ـ[يحى النيسابوري]ــــــــ[09 - 08 - 04, 12:20 ص]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد
فلدي سؤال أبحث عن إجابته منذ فترة ألا وهو بخصوص الحديث القدسي هل لفظه ومعناه من الله عز وجل أم هو المعنى دون اللفظ .. وهل هو إجماع لدى أهل السنة والجماعة ومن قال إنه معناه من الله من غير لفظه هل يسير على منهج الأشاعرة؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[09 - 08 - 04, 12:50 ص]ـ
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لعلك تستفيد أخي الكريم من هذه الروابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=12698&highlight=%C7%E1%CD%CF%ED%CB+%C7%E1%DE%CF%D3%ED+%E 1%DD%D9%E5
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=18777&highlight=%C7%E1%CD%CF%ED%CB+%C7%E1%DE%CF%D3%ED+%E 1%DD%D9%E5(34/374)
فصلٌ فيمن دالت له الدنيا لاتصاله من العلم بسبب
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[09 - 08 - 04, 03:17 ص]ـ
الحمد لله الذي جعل في قصص الأولين لنا عبرة، والصلاة والسلام على نبيه وآله وأصحابه البررة، وبعد:
فهذه إلماعةٌ إلى بعض الأخبار المتصلة بطائفةٍ ممن تولى شيئاً من الوظائف والولايات الدينية، لتوفّره على شيءٍ من علم الشريعة، وإن لم يكن فيها راسخاً، ولا في فنونها مشاركاً، ولا في أصولها شادياً.
وهذا ضربٌ من مُلَح العلم ونوادره، يظهر فضل العلم على هؤلاء حيث رفعوا بقليله خسيستهم، كما أنه عزاءٌ لكل من حصّل قدراً من العلم، ولم يحفل به الناس، ولم يرفعوا به رأساً!!
هذا، وإني في هذا ناقلٌ مسنِد إلى كتب التأريخ، ومن أسنَدَ فقد برئ.
كما إني أعيذ نفسي وإياك أن نكون ممن باعَ دنيا بدين، أو تعلَّم لغير ربّ العالمين، وأستغفر الله لي ولك.
وهذا أوان الشروع في المشروع:
1 ـ قال أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي في تأريخه لمصر، المسمى: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة " [(13/ 34)]، في حوادث: سنة ست وثمانمائة للهجرة (806 هـ):
" فيها توفي قاضي القضاة، ناصر الدين محمد بن محمد بن عبدالرحمن الصالحي، الشافعي، قاضي قضاة الشافعية بالديار المصرية، وهو قاضٍ، في يوم الأربعاء، ثاني عشر المحرم، بالقاهرة، وكان رئيساً نبيلاً كريماً، كثير البر والإحسان، إلا أنه كانت بضاعته مزجاةٌ من العلم!
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[09 - 08 - 04, 06:11 م]ـ
وممن يناسب إيراده هنا:
2 ـ السبط جمال الدين، أبو القاسم، عبد الرحمن بن مكي بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، ثم الاسكندراني، المتوفى عام (651هـ) ـ رحمه الله ـ:
قال ابن العماد الحنبلي [الشذرات (5/ 254)] في ترجمته:
" سمع من جده السِّلَفي الكبير ومن غيره، وأجازَ له عبد الحق، وشهدة، وخلقٌ، وانتهى إليه علوُّ الإسناد بالديار المصرية، وكان عريَّاً من العلم "!
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[09 - 08 - 04, 10:26 م]ـ
وممن تولى من ذوي البضاعة المزجاة أيضاً:
3 ـ قاضي قضاة مصر: علي بن يوسف بن عبد الله بن بندار الدمشقي، أبو الحسن، المتوفى عام (622هـ)، كان والده مدرس النظامية ببغداذ.
قال عنه الصفدي [الوافي بالوفيات (22/ 209)]:
" وكان شيخاً حسن الأخلاق، محباً للعلم وأهله، متواضعاً لطلابه، كريم الأخلاق، متودداً، إلا أن بضاعته في العلم مزجاة، قرأ محب الدين بن النجار عليه مسند الشافعي عند قبره "اهـ.
وقال عنه أيضاً: " ولد علي ببغداذ، وتفقه على والده، وسمع مسند الشافعي من أبي زرعة طاهر بن محمد المقدسي، وسافر إلى الشام وهو شاب، وتوجه إلى ديار مصر واستوطنها، وولي بمصر قضاء القضاة مرتين ثم عزل "اهـ مختصراً.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[11 - 08 - 04, 10:24 ص]ـ
4 ـ مصطفى بن سنان، أحد الموالى الرومية، المتوفى عام (1032هـ).
تولى قضاء القضاة بدمشق عامَ ثلاث بعد الألف (1003هـ) ...
قال المحبي [خلاصة الأثر (4/ 375)]: " ثم ترقى حتى وليَ قضاء العسكر بروم إيلي، وكانت سيرته مستقيمة في قضائه كله، عفيفاً منَّزه العرض، إلا أن بضاعته في العلم كانت مزجاة، وكانت وفاته وهو قاضٍ بروم إيلي، فى شهر ربيع الثاني، سنة اثنتين وثلاثين وألف بقسطنطينية "اهـ.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[13 - 08 - 04, 03:17 م]ـ
5 ـ قاضى الإسكندرية: جمال الدين عبد الله الدماميني المالكي الإسكندري، المتوفى يوم الأحد، رابع ذي القعدة، من عام (845هـ).
ترجمَهُ ابنُ تغري بردي [النجوم الزاهرة (15/ 491)] فقال: " وكان مشهوراً بالسماحة، إلا أنَّ بضاعتَه من العلوم كانت مزجاة " اهـ.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[24 - 08 - 04, 03:13 ص]ـ
6ـ قاضي قضاة مصر: شمس الدين محمد بن علي بن معبد المقدسي، المعروف بالمدني المالكي.
المتوفى عام: (819 هـ)، يوم الجمعة، عاشر شهر ربيع الأول، عن سبعين سنة.
قال ابن تغري بردي: " وكان مشكور السيرة في ولايته بالعفة، على أن بضاعته من العلم كانت مزجاة "اهـ.
النجوم الزاهرة (14/ 145).(34/375)
حول الوليد بن مسلم تلميذ الأوزاعي
ـ[أبو غازي]ــــــــ[09 - 08 - 04, 08:17 م]ـ
الوليد بن مسلم الدمشقي عالم أهل الشام.
وهو من مدلسي التسوية كما قال ابن حجر وغيره.
لدي إشكال: لماذا لم يرم أحد الأئمة الوليد بن مسلم بالكذب؟!
لماذا؟
لأنه يزّور كلام شيخه الأوزاعي, حيث أن الأوزاعي يقول حدثنا فلان, فيغير الوليد بن مسلم هذه الكلمة إلى "عن" ويسقط الكذابين أو الضعفاء, وحينما سئل عن ذلك رد بقوله: أنبّل الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء.
فكيف ينبل شيخه ولا ينبل النبي صلى الله عليه وسلم وشريعة الله ويرضى بإدخال أحاديث يرويها كذابون إلى دين الله؟
ففي تهذيب الكمال للمزي وميزان الاعتدال للذهبي يروى هذا الأثر: قال صالح بن محمد الأسدى الحافظ: سمعت الهيثم بن خارجة يقول: قلت للوليد بن
مسلم: قد أفسدت حديث الأوزاعى. قال: كيف؟ قلت: تروى عن الأوزاعى، عن نافع، و عن الأوزاعى، عن الزهرى، و عن الأوزاعى، عن يحيى بن سعيد، و غيرك يدخل بين الأوزاعى و بين نافع عبد الله بن عامر الأسلمى، و بينه و بين الزهرى إبراهيم بن مرة، و قرة و غيرهما، فما يحملك على هذا؟ قال: أنبل الأوزاعى أن يروى عن مثل هؤلاء. قلت: فإذا روى الأوزاعى عن هؤلاء، و هؤلاء ضعفاء، أحاديث مناكير، فأسقطتهم أنت، و صيرتها من رواية الأوزاعى عن الثقات، ضعف الأوزاعى. فلم يلتفت إلى قولى.
و قال حنبل بن إسحاق: سمعت يحيى بن معين يقول: قال أبو مسهر: كان الوليد يأخذ من ابن أبى السفر حديث الأوزاعى، و كان ابن أبى السفر كذابا و هو يقول فيها: قال الأوزاعى.
و قال مؤمل بن إهاب، عن أبى مسهر: كان الوليد بن مسلم يحدث بأحاديث الأوزاعى عن الكذابين ثم يدلسها عنهم.
هل من العدالة أن يخفي علة في الحديث (قادحة كرواية الكذاب) ويظهرها للناس على غير حقيقتها بتسويته للاسناد؟ أليس حريٌ به أن يفضح هؤلاء الكذابين ويتقي حديثهم ويحذر منهم؟
فما السبب في قبول الأئمة لحديثه وعدم جرحهم إياه؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 08 - 04, 05:13 ص]ـ
جاء عن شعبة بن الحجاج رحمه الله أنه قال التدليس أخو الكذب
والوليد بن مسلم فعل هذا التدليس مثل غيره متأولا، وإن كان تأويله غير مقبول لكنه عذر في عدم الحكم عليه بتعمد الكذب.
وتدليس الإسناد كذلك قد يفعله المحدث ويسقط كذابا أو متروكا
وعمل المحدثين على قبول حديث الراوي المدلس الثقة إذا تبين أنه لم يدلسه.
ـ[الأعمش]ــــــــ[11 - 08 - 04, 06:05 ص]ـ
هذا يؤكد أننا عالة على أولئك الأئمة وليس لأحدنا الحكم على راو بغير ما تكلم به عليه الأئمة
ـ[أبو غازي]ــــــــ[11 - 08 - 04, 04:10 م]ـ
وما هو تأويل من يسقط كذاباً؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[13 - 08 - 04, 03:06 ص]ـ
إسقاط الكذاب أو الضعيف من السند وإيهام عدم وجوده تدليس من فاعله يذم عليه على كل حال
ولكن تأويلهم في ذلك هو تزيين حال الإسناد لأغراض متعددة منها نفي التهمة عنهم بالرواية عن الضعفاء والمتروكين ومنها العلو وغير ذلك مما ذكره أهل العلم.
ولاشك أن هذا خطا منهم ولذلك جاء عن شعبة أنه قال لأن أزني أحب إلي من أن أُدلس.
ولكن لايلزم من فعلهم هذا أنهم تعمدوا الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفهم هذا أحد من أهل العلم ولذلك قبلوا أحاديث الثقات منهم إذا تبين عدم تدليسهم في الرواية.
فلازم قولهم في الإسناد ليس بلازم على إطلاقه، ولذلك وقع التدليس من أئمة كبار في الدين.(34/376)
فوائدمن شرح العلوان لكتاب الجنائز من البلوغ
ـ[المدني1]ــــــــ[09 - 08 - 04, 11:20 م]ـ
فوائد من شرح الشيخ سليمان العلوان لكتاب الجنائزمن بلوغ المرام
1 - في حديث عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها (لو مت قبلي لغسلتك) قال الشيخ بعد ذكره من روى الحديث (وقد جاء الخبر بطوله في صحيح البخاري وليس فيه (لو مت قبلي لغسلتك) فلذلك لا يستبعد أن تكون هذه الجملة شاذة
2 - في حديث أبي هريرة في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد قال الشيخ وعند مسلم زيادة (إن هذه القبور مملوؤة على أهلها ظلمة وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم) وهذه الزيادة مدرجة من كلام ثابت البناني رواها مرسلة عن النبي صلى الله عليه وسلم فأدرجت في هذا الخبر قال هذا البيهقي ونص عليه الحافظ في فتح البارى والظاهر أن البخاري أعرض عنها عن عمد فإن مدار الحديث علي حماد بن زيد وقد رواه عن حماد جمع (وسردهم الشيخ) ثم قال فلم يذكر واحد من هؤلاء هذه الزيادة إلا ما وقع في رواية أبي كامل عند مسلم وقد جاء في بعض طرق الحديث ما يبين ادراج هذه الزيادة وأن ثابتا أرسلها وهذا يؤكد شذوذ رفعها
3 - (الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام) ذكر أنه لا يصح إلا مرسلا كما هو اختيار الدارقطني في العلل والترمذي في جامعه
4 - في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول (اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهنا000000الحديث) ذكر الحافظ أنه رواه مسلم قال الشيخ (والخبر لم يروه مسلما فهذا إما غلط من الناسخ أو سبق قلم من المؤلف رحمه الله والظاهر الأول لأن مثل هذا لا يخفى على مثل الحافظ وذلك لوجهين
الأول/أن هذا الحديث مختلف فيه وأكثر الأئمة على تضعيفه فيبعد أن يختلط هذا على مثل الحافظ
الثاني/أن الحافظ حين خرجه في التلخيص لم يعزه إلى مسلم00000000
ثم قال وأعله الامام أبو حاتم في العلل فقال والحفاظ لا يقولون فيه ابي هريرة يذكرونه عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقل عن الترمذي كلاما حول الحديث من جامعه وكذلك عن البخاري) مختصرا من شرح قديم للشيخ أظنه عام1413ه(34/377)
ما صحة: صاحب اليمين أمين على صاحب الشمال
ـ[أبو عبد الله]ــــــــ[10 - 08 - 04, 02:05 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ما صحة هذا الحديث الذي رواه البيهقي رحمه الله في شعب الإيمان، قال:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ و محمد بن موسى قالا: نا أبو العباس هو الأصم نا الربيع بن سليمان نا أسد بن موسى نا مروان بن معاوية أنا جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة قال:: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاحب اليمين أمين على صاحب الشمال فإذا عمل العبد بحسنة كتبت بعشر أمثالها وإذا عمل سيئة فأراد صاحب الشمال أن يكتبها. قال: صحاب اليمين أمسك فيمسك ست ساعات أو سبع ساعات فإن استغفر الله منها لم يكتب عليه شيئاً وإن لم يستغفر الله كتبت عليه سيئة واحدة)
و جزاكم الله خيرا
ـ[الألمعي]ــــــــ[10 - 08 - 04, 03:54 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=18526&highlight=%D3%CA+%D3%C7%DA%C7%CA(34/378)
هل هناك حديث بهذا المعنى الأولياء بهم ترزقون و بهم تنصرون
ـ[العبدلله]ــــــــ[11 - 08 - 04, 03:41 ص]ـ
هل هناك حديث بهذا المعنى الأولياء بهم ترزقون و بهم تنصرون
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
هذا الحديث يقوله المتصوفة فما حاله و ما صحته جزاكم الله خيراً
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[11 - 08 - 04, 04:31 ص]ـ
هذا ورد في حديث الابدال. والابدال عندهم أئمة الاولياء.
و الحديث الاختلاف فيه بين أهل العلم مشهور. وأظنه بحث في هذا الملتقى.
وأما ما في صحيح البخارى فهو (هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم).
و ورد في السنن بلفظ: (إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم).
أما بلفظ الاولياء فلا أعرف أنه ورد بهذا الفظ ولعل الاخوة يفيدوننا أكثر. و المتصوفة تفشوا فيهم الاحاديث الموضوعة كثيرا، فضلا عن الضعيفه.(34/379)
ماهي أفضل البرامج الشرعية؟ [أقراص ليزرية cd]، وماهي مدى استفادتك منها؟
ـ[رهين الغربتين]ــــــــ[11 - 08 - 04, 03:46 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
مشايخنا وإخواننا .. أعتذر لكم سلفاً عن إشغالي لكم بهذا الموضوع الثانوي عن مواضيعكم ذات الفوائد العلمية والنكت الشرعية، ولكنّ عُذري أنني أسعى للانتفاع أولاً ونفع بقية إخواني الأعضاء ..
ثم إنَّني احترتُ في أيّ قسمٍ أضعُ هذا الموضوعَ، فقلتُ: لا غنى عن ملتقى طلبة العلم ومجلسهم الأكبر ..
.
إخوتي .. كثرت في هذه الأيام البرامج الشرعية [فقهية / حديثية / تاريخية / عقدية / إلخ] الموجودة على الأقراص الليزرية [ cd]
وهي من الأمور النافعة التي سخّرها الله لنا.
تقرِّب لنا البعيد، وتسهّل لنا الوصول للمعلومة المطلوبة، وتستقصي لنا مسألة لم نكن منها على ذكر.
وأنا أرغب في شراءِ جملةٍ منها.
فبماذا تنصحونني، وما هي أفضل الشركاتِ في هذا المجال، وأفضل برامج تلك الشركة.
فمثلاً ..
برامج حرف:
1/ جامع الفقه الإسلامي (الإصدارة الثانية، المتوافقة مع xp ، وقيمتها بـ600ريال]
هل هي جيّدة ونافعة، وتستحق المال الذي يدفع لأجلها
2/ موسوعة الحديث الشريف.
ما قيمتها العلمية، وما هي جودتها التقنية.
وما الفرق بينها وبين موسوعة الحديث الشريف التابعة لصخر [سمعتُ من بعض طلبة العلم أنه يُثني على موسوعةِ صخر، ويقول هي أنفع و أسهل]
3/ بقية برامج حرف [مجموع فتاوى شيخ الإسلام / سير أعلام النبلاء / تأريخ الإسلام]
برامج التراث:
1/ موسوعة الفقه وأصوله. هل هي جيدة ومباركة؟ أم أكتفي ببنامج حرف الفقهي؟
2/ الموسوعة الذهبية.
وغيرهنَّ من الشركاتِ و البرامجِ
أرجو منك أن تذكرَ كلَّ ما يتَّصلُ بهذا الشأنِ، وما يفيدُ هذا الموضوعَ ويغذِّيه.
ثم أرجو منك أن تذكرَ مدى استفادتكَ منها [إن لم تجب عليه، فلا تبخل علينا بطلبنا الأول]
باركَ اللهُ فيكم، ونفع الله بكم.
ـ[الدرعمى]ــــــــ[11 - 08 - 04, 07:56 ص]ـ
أخى الكريم رهين الغربتين
ما أعجب هذا الاسم وما أعظم ما يثيره فى النفس من أشجان .. ما علينا المهم أن برامج حرف أكثر ضبًطا وبرامج التراث أوسع وأشمل بكثير فإذا كان الأمر متعلقًا بدقة النقل فاذهب إلى حرف وأما موسوعة الفقه وأصوله للتراث فهى جيدة وأنصحك باقتنائها وكذلك موسوعة أصول الفقه وتحتوى على نحو مائتين وخمسين مجلدًا وهناك إصدارات كثيرة للتراث صدرت مؤخرًا أوسع وأشمل بكثير كموسوعة العقائد 400 مجلد وموسوعة الفقه 3000 مجلد وموسوعة الحديث 3500 مجلد وإن كانت بها الكثير من الأخطاء وكل هذا يا أخى لا يغنى عن الرجوع للكتاب
ـ[رهين الغربتين]ــــــــ[11 - 08 - 04, 08:04 ص]ـ
عزيزي الدرعمي .. إن أثار هذا الاسم في نفسك أشجاناً .. فلقد فتق في قلبي جروحاً و أحزاناً ..
بارك الله فيك على هذهِ المعلومة ..
وكما قلتَ .. فهذهِ لا تغني على الرجوع للكتابِ، خصوصاً أن الجميع يتفق بوجود أخطاءٍ مطبعيةٍ كثيرة .. وسقط كبير فيها خصوصاً (التراث) ..
نريد معرفة المزيد من المعلوماتِ و (الخبرات) ..
بارك الله فيكم ونفع الله بكم(34/380)
مستعجل جدا مصدر هذه القصة
ـ[يعلى]ــــــــ[11 - 08 - 04, 04:35 ص]ـ
يذكر بعض و العلماء أن سيدنا عمر بن الخطاب رصي الله عنه
حدث له أمران في الجاهلية ألا و هما المبكي (في دفن ابنته) و المضحك (اله من تمر)
رجاء إني في أمس الحاجة للمصدر (أعني مدى صحة الخبر مع ذكر المصدر)
هل لاحد مصدر ?
ـ[يعلى]ــــــــ[11 - 08 - 04, 12:37 م]ـ
يذكر بعض المفسرين و العلماء أن سيدنا عمر بن الخطاب رصي الله عنه
حدث له أمران في الجاهلية ألا و هما المبكي (في دفن ابنته) و المضحك (اله من تمر)
رجاء إني في أمس الحاجة للمصدر (أعني مدى صحة الخبر مع ذكر المصدر)(34/381)
ما صحة هذه القصة؟
ـ[عبدالله الفاخري]ــــــــ[11 - 08 - 04, 02:39 م]ـ
سمعت قصة رواها أحد الخطباء فيها أن الإمام أحمد رحمه الله بعث أمه لتخطب له من بيت وعندما رجعت قالت له وجدت عندهم فتاتين الصغرى جميلة والكبرى عوراء.فقال لها رحمه الله أيتهما ذات الديت قالت الكبرى فقال رحمه الله اخطبيها إذن.
ما مصدر هذه القصة؟؟؟؟(34/382)
الزوجة المبغضة لزوجها
ـ[ابن جني2]ــــــــ[11 - 08 - 04, 02:44 م]ـ
هل تفتى الزوجة الكارهة لزوجها بطلب الطلاق أم تستمر في حياتها معه من أجل الأولاد؟
رجاء الإجابة عاجلا
ـ[المقرئ]ــــــــ[11 - 08 - 04, 04:20 م]ـ
لاشك أن بقاء المرأة مع زوجها من أجل حماية الأطفال ومراعاة مصالح كثيرة أفضل بكثير من أن تطلب المرأة طلاقها من زوجها فيحدث بذلك مفاسد كبيرة، والواقع مليئ بالعبر فكم من أطفال كان سبب ضياعهم هو الفرقة التي حدثت بينها وبين زوجها
فتحملها البقاء مع زوجها مادامت قادرة على ذلك ولو تحملت بعض المشاق أولى لها من طلبها للزواج
وما دام أن السبب في طلبها للزواج هو فقط عدم المحبة أو الكره فقط فما دام أنها بقت معه هذه المدة كلها وأنجبنه أطفالا فمعنى هذا أن كرهها قليل وتستطيع تحمله من أجل مراعاة مصالح كثيرة
والله أعلم
المقرئ
ـ[ابن جني2]ــــــــ[13 - 08 - 04, 07:36 م]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا!
ولكن أليس بقاء الزوجة مع من تكرهه فيه نوع من الضياع للأولاد لأن هذه الأسرة تكون مفككة.
كما أن هناك مطلوبات من المرأة لا تتحقق إلا بكونها محبة لزوجها , إذ كيف تقوم بحقوقه عليها وهي تبغضه.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[14 - 08 - 04, 12:15 ص]ـ
كما تفضَّل أخي الشيخ المقرئ ...
وأضيف: أنها إذا خشيت أن يحملها بغضها له على أن لا تقوم بحقه، فالمخرج الشرعي أن تطلب الخُلع، لا الطلاق، وبينهما فروق معلومة. ويباح طلبها المخالعة حينئذٍ.
وقد روى البخاري ـ رحمه الله ـ عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن امرأة ثابت بن قيس ـ رضي الله عنهما ـ أتت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: أتردين عليه حديقته، قالت: نعم، قال رسول الله: (اقبل الحديقة، وطلقها تطليقة).(34/383)
هل الأشرطة والاسطوانات المسجل عليها القرآن تأخذ حكم المصحف؟
ـ[الدرعمى]ــــــــ[11 - 08 - 04, 04:02 م]ـ
سألت غير واحد من أهل العلم عن هذه المسألة فكانت الإجابات مختلفة بل ومتناقضة فمن قائل إنها تأخذ حكم المصحف فى المس وعدم جواز الدخول بها إلى الخلاء ومن قائل إن حكم المصحف متعلق بالحرف أو بالحرف العثمانى دون غيره ..
حقيقة لم أصل إلى شىء وأعمل على الاحتياط فهل من أحد عنده علم أو فتوى فى ذلك مع الدليل؟؟
ـ[المقرئ]ــــــــ[11 - 08 - 04, 04:28 م]ـ
إلى الشيخ الفاضل الأريب: الدرعمي
سمعت من شيخنا ابن عثيمين أكثر من مرة يفتي بأنه لا يأخذ حكم المصحف
وهذا الرأي متمش مع الأصول:
الشريط آلة تخرج صوتا مثلها مثل الراديو وغيره لما يخرج صوت القرآن أو حتى تلك الأجهزة الجديدة التي كأشكال الكمبيوتر وفيها أسماء السور فإذا نقرت زرا بدأ يقرأ ولا يشك أحد أنه لا يجب لها الوضوء
القرآن لما تمسه تمس المصحف فعلا بينما الشريط لما تمسه لا تمس المصحف
والفروق أحسب أنها أكثر ولكن مع مثلكم يحسن الاختصار
محبك: المقرئ
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[11 - 08 - 04, 05:20 م]ـ
هو كذلك يا شيخنا المقرئ وقد سمعت للشيخ ابن عثيمين هذا أيضا ويؤيده أن الشريط أوالاسطوانة إذا فتحت لن تجد شيئا مكتوبا بداخلها بخلاف المصحف الشريف فالحروف والكلمات التي هي عين كلام الباري سبحانه مكتوبة فيه ,والله أعلم.
ـ[حارث همام]ــــــــ[11 - 08 - 04, 06:15 م]ـ
تأيد لمشايخنا بقياس (غريب)! [دعابة]
إذا جاز دخول الحافظ (رجلاً أو امرأة) للخلاء لغير حاجة ملحة مع أن القرآن منقوش بصدره محفوظ بخط غير مقروء، جاز دخول الشريط الذي به بعض القرآن ممغنطاً [في الأشرطة العادية] أو مشفراً [حفر في القرص المضغوط]، من باب أولى.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[11 - 08 - 04, 07:25 م]ـ
أخي الفاضل / حارث همام.
بل هو قياس (بديع).
ـ[ابو عبدالعزيز 1]ــــــــ[11 - 08 - 04, 11:18 م]ـ
وأنا كذلك سمعت هذه الفتوى من الشيخ محمد الصالح العثيمين
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[12 - 08 - 04, 03:14 ص]ـ
يظهر لي أن الشريط الممغنط، مما سُجّل عليه قرآن: أنه في "منزلة" بين المصحف وما سواه مما ليس فيه قرآن.
فمثلاً:
لا بأس بمسّه لغير المتوضيء، لأنه لا يسمى مصحفاً، ولم تكتب فيه الآيات كالمصحف، ولهذا أجازوا مسَّ الجدار المكتوب فيه آيات قرآنية، كما ذكر النووي في التبيان.
بيدَ أنه ينبغي ألاّ يمتهنَ بإلقائه في القذر أو وطئه بالأقدام، لما يحويه من قراءة مشفّرة ... ومن في قلبه تعظيم لكلام الله لا تقدم نفسه على امتهان الشريط الذي يحوي قرآناً، ولو لم يكن مصحفاً حقيقياً ...
والاقتصار في التعظيم على المكتوب من القرآن؛ دون ما لم يكتب: ليس بمنقولٍ، ولا بمعقول.
وقد نُقِل عن بعض السلف كراهة أن يُكتَب القرآن في إناءٍ، ثم يُغسَل، ويتوضّأ به المريض، كما نقله النووي في التبيان، وغيره.
ولعلهم عدُّوا ذلك امتهاناً للكتاب العزيز. وهذه الكراهة تدلُّ على تعظيم ما فيه أثر من القرآن العزيز، ولو لم يكن مكتوباً.
وإباحة الاستشفاء بمثل هذا عند الحاجة عند من ذهب إليها من فقهائنا ـ رحمهم الله ـ؛ لا تدلُّ على إباحة الفعل مطلقاً، فلِمَ لا يكون الشريط الممغنط كذلك.
والعلم عند الله تعالى.
وللفائدة: في فتاوي ابن إبراهيم ـ رحمه الله ـ أن مصحف المكفوفين (برايل) لا تثبت له أحكام المصحف، وكذا ترجمة معاني القرآن (2/ 77)
ـ[الدرعمى]ــــــــ[12 - 08 - 04, 07:17 ص]ـ
بارك الله فيكم جميعًا.
وبارك الله فيك يل شيخ عبد الله النجدى وكنت أريد ا، أسأل الشخ حارث همام والشيخ أبو عمر سؤالا ً هل هنا فرق بين الأشرطة التى سجل عليها القرآن وبين غيرها من الأشرطة ألا تأخذ الأولى حكمًا زائدًا؟
ـ[حارث همام]ــــــــ[12 - 08 - 04, 06:14 م]ـ
أخي الحبيب الدرعمي وفقه الله.
أولاً لابد أن نذكر بأن السؤال عن حكم خاص وهو (المس ودخول الخلاء بأشرطة القرآن) وكما قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: "يجب أن نعرف أن منع العباد مما لم يدلَّ الشرعُ على منعه كالتَّرخيص لهم فيما دَلَّ الشَّرع على منعه؛ لأن الله جعلهما سواء فقال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام {النحل: 116} بل قد يقول قائل: إن تحريم الحلال أشدُّ من تحليل الحرام؛ لأن الأصلَ الحِلُّ، والله عزَّ وجلَّ يحبُّ التَّيسير لعباده". أهـ
ثانياً لاشك أن الفروق قائمة بين الأشرطة التي سجل عليها القرآن وبين غيرها، وهل يسوي عاقل بين شريط سجل فيه كلام الرحمن وآخر تغني فيه القيان وتعلن فيه مزامير الشيطان! وحسبك أن من الفروق عدم جواز بيع الأخير ولاهبته أو إهداؤه، ولكن لا أظن أن موضوع البحث في إثبات الفروق بينهما.
ثم إن وجود فروق بين هذين لا يرتب أحكاماً على الآخر لم يدل عليها دليل ظاهر والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/384)
ـ[المسيطير]ــــــــ[15 - 08 - 04, 10:36 م]ـ
مشايخي الفضلاء:
وهذا ايضا هو رأي سماحة الإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
ذكر ذلك في بداية شرحه على الروض المربع، ولعلي انقله بحروفه اذا كنت قريبا من بلدي.
او لعل الأخ عبدالله المحمد ينقله ان وجد سعة من الوقت.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[17 - 08 - 04, 12:13 ص]ـ
للفائدة: أحد الأحناف المعاصرين يرى أن شريط الكاسيت المسجل عليه القرآن له حكم المصحف من حيث المنع من مسه إلا على طهارة كاملة، معللاً بأن الشريط يدل على الصوت، ويُحفَظ فيه، فهو يشبه المصحف المكتوب!
وظرف الكاسيت عنده في حكم الغلاف، فلا بأس بمسه بغير طهور!
وهو خالد سيف الرحماني من الهند، في كتابه: نوازل فقهية معاصرة.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 08 - 04, 04:48 ص]ـ
شيخنا الفقيه النجدي وفقه الله
احسب ان الشيخ عطية سالم - رحمه الله - ممن كان يذهب هذا المذهب او (ما يقرب منه)
والله اعلم
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[17 - 08 - 04, 05:24 ص]ـ
لعل هذا غير داخل في السؤال ولكن لصلته بالموضوع أنقله لكم للفائدة:
س 1320: سماحة الشيخ: في بعض السيَّارات تكون سمَّاعات المسجل مساوية للأقدام، وقد توضع الأقدام والحذاء على السَّمَّاعة.
السؤال هو: عندما يشغَّل القرآن فهل يكون في هذا امتهان لكتاب الله؟
الجواب:
إذا كانت السَّمَّاعات كما ذكرت تحت الأقدام أو حذاء الأقدام، فإنَّه لا يفتحه على القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم يسمع من تحت قدم الإنسان لا شك أنَّ فيه إهانة للقرآن، وإذا كان الإنسان لا بد أن يستمع إلى القرآن فليرفع السَّمَّاعة عن محاذاة الأقدام. ا. هـ
الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله
لقاءات الباب المفتوح (3/ 245) ط دار البصيرة
اللقاء السابع والخمسون
ـ[المسيطير]ــــــــ[31 - 08 - 04, 11:57 م]ـ
الفتوى رقم 9620:
السؤال: كما نعلم أن القرآن الكريم له حرمته حيث لايمسه إلا المطهرون، ما رأيك في الشريط المسجل عليه قرآن كريم للرجل او المرأة إذا كان عليهم جنابة أو المرأة اذا كانت حائضة، هل يجوز لمس أو حمل الشريط الذي فيه قرآن كريم؟
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه .. وبعد.
الجواب:
لا حرج في حمل أو لمس الشريط المسجل عليه القرآن لمن كان عليه جنابة ونحوها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ..... رحمه الله.
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي ......... رحمه الله.
عضو: عبدالله بن غديان ..................... حفظه الله.
ولا زال الروض المربع بتعليقات الشيخ رحمه الله بعيدا، وسأوفي بوعدي في نقل كلامه رحمه الله عند تيسر الأمر - ان شاء الله -.
ـ[المقرئ]ــــــــ[01 - 09 - 04, 01:57 ص]ـ
حمدا لله على سلامتكم يا مشرفنا، لك في الفؤاد وحشة ماذا دهاكا
فرحت كثيرا لما رأيت مشاركتك، سددك الله وأعانك
محبك: المقرئ
ـ[المسيطير]ــــــــ[01 - 09 - 04, 02:40 ص]ـ
شيخنا الكريم ابن الكرام / المقرئ حفظه الله
تزاحم فيه العلم والحلم والتقى ... وبذل الندى حتى اصطحبنا ضرائر
أشكرك كثير الشكر وأجزله، ومثلك شيخنا الفاضل لا يمكن ان تجازيه بالكلمات ولا بالعينيات، وإنما هو الدعاء.
لم أرَ هيئتك ولم أسمع صوتك ولم أتشرف بمقابلتك والاستفادة منك، ولكن أسأل الله تعالى أن يكون ذاك من الحب فيه، وأن يجمعنا وإياك وإخواننا على منابر من نور، وأن يجمعنا في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[14 - 09 - 04, 01:01 ص]ـ
ألا ترون أن بابَ (الحلّ والحرمة)، غير باب (الأدب والجفاء)؟
وقد نهينا عن خطتين: جفاءٍ وغلَظ، وغلوٍّ وتماوت.
وقد ذُبِحَ أمير المؤمنين عثمان 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ومصحفه بين يديه، من لدُن جفاةٍ يتظاهرون بالحِسبة!
حتى انتضحوا دمَه 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - على ورق المصحف المشرَّف!
وإنك لتأسى على بعض إخواننا ممن ينتسب إلى اعتقاد السلف؛ حين ترى عليهم شيئاً من جفاءٍ تجاه الكتاب العزيز!
ولعلّه بقيةٌ من أعرابيةٍ ... فينا.
حيث ترى أحدَهم لا يتورع عن مدِّ رجليه أمام المصحف!
أو يضعه على الأرض، حيث يمرُّ الناس من بين يديه ومن خلفه، ويوشك أن يطأه أحدهم!
أو يستدبره حال الصلاة والركوع والسجود!
فإن ناصحته ـ متلطفاً ـ صاحَ في وجهك: لا تشدّد، هذا ما فيه شيء!
فهل هذا ـ يا عباد الله ـ إلا طبعُ الفدَّادين، لا طبع أهل السنة المستمسكين!
يقول القرطبي ـ رحمه الله ـ في فاتح تفسيره: (ومن حرمته ـ أي المصحف ـ إذا وضع المصحف ألا يتركه منشوراً، وألا يضع فوقه شيئاً من الكتب حتى يكون أبداً عالياً لسائر الكتب، علماً كان أو غيره، ومن حرمته أن يضعه في حجره إذا قرأ، أو على شيء بين يديه، ولا يضعه بالأرض، ومن حرمته ألا يمحوه من اللوح بالبصاق، ولكن يغسله بالماء، ومن حرمته إذا غسله بالماء أن يتوفى النجاسات من المواضع والمواقع التي توطأ، فإن لتلك الغسالة حرمة، وكان من قبلنا من السلف منهم من يستشفي بغسالته، ومن حرمته ألا يتخذ الصحيفة إذا بليت ودرست وقاية للكتب، فإن ذلك جفاء عظيم، ولكن يمحوها بالماء) اهـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/385)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 09 - 04, 05:12 ص]ـ
لله درك
(أو يضعه على الأرض، حيث يمرُّ الناس من بين يديه ومن خلفه، ويوشك أن يطأه أحدهم!
)
لا بل تجد في البيت الحرام من يضع المصحف على الأرض بالقرب من المطاف ويصلي
ولايخفى انه لايستطيع احد ان يمنع الناس من المرور
وهنا تجد من يطأ المصحف وهو لايشعر
والذنب على هذا الذي وضع المصحف على الأرض
حتى وان أقيمت الصلاة فالناس تمر بين الصفوف والمصحف على الارض والناس قيام
وهناك من يمر
فهذا الرجل يضيع صلاة من بجواره اذ كيف يصلي الرجل بخشوع والمصحف امامه على الارض
لايعرف متى يمر من فوقه رجل
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[14 - 09 - 04, 04:46 م]ـ
مشياخي الكرام، فعلى هذا أن رمي الشريط، لايؤخذ رمي المصحف في الكفر والردة؟
ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 09 - 04, 05:06 ص]ـ
قال ابن العربي - رحمه الله
(وقد دخلت على بعض أهل الدنيا وقد افترش بساط صوف رفيع رقم فيه آية الكرسي
فنهيته أشد النهي ثم بلغني أنه لم يرفعه فلا رفع الله مكانه ولا أصلح الله لأحد من ذريته شأنه)
انتهى
ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 09 - 04, 05:58 ص]ـ
قال ابن العربي - رحمه الله
(وقد اعتاد كثير من الناس إذا أرادوا أن يقرؤوا في مصحف أو كتاب علم يطرقون البزاق علي i
ويلطخون صفحات الأوراق ليسهل قلبها وهذه قذارة كريهة واهانة قبيحة ينبغي للمسلم أن يتركها ديانة
ولقد رأيت بعض من يعتني بعد ورقات المصحف فيأخذ مع كل تحويلة بزقة ويدهن بها صفحة الورقة ليسهل قلبها فإنا لله على غلبة الجهل المؤدي إلى الكفر والحمدلله على كل حال)
)
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[21 - 09 - 04, 04:21 م]ـ
أحسن الله إليكم،،،
ثم رأيت في فتاوي محمد رشيد رضا ـ رحمه الله ـ، المجلد الثاني، أنه يرى لزوم " احترام " الاسطوانات المدمج فيها تلاوات قرآنية بصوت المقرئين، وقد كانت آنذاك أجهزة (البَكَم) ـ كما تعلمون ـ قد بدأت بالانتشار،،،
بل إنه أورد احتمالاً بأنها أولى بالتعظيم من المصحف المكتوب، وظاهر كلامه أنه يميل إلى ترجيحه،،،
معلّلاً بأن بعض ما يكتب من القرآن على ورقٍ يعتريه الخطأ الإملائي ونحوه، بينما الصوت المشفر في الاسطوانة يختزن كما هو بلا زيادة ولا نقصان، ولو أعدت الآية لقرأها القاريء كما هي.
وهذا الرأي يعدّ متقدماً، خصوصاً إذا علمنا أن كثيراً من المشايخ آنذاك وقف موقفاً سلبياً من هذه الأجهزة!
وقد رجّح رشيد رضا أيضاً أنه لا يلزم الوضوء لمسّ الاسطوانة، طرداً لقاعدته في عدم لزوم الوضوء لمسّ المصحف.
والله أعلم.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[26 - 09 - 04, 01:52 ص]ـ
وهذا نص السؤال وجواب محمد رشيد رضا عنه، من مجلة المنار:
أسئلة من سنغافورة
عن القرآن بالفونغراف
(س 36 و 37) عون الله الحضرمي بتصرف في لفظه:
ظهرت آلة تنطق بالأحرف بالغناء والأشعار المختلفة، وتغني وتنوح ثم ظهرت فيها قراءة القرآن
والأذان، وصارت تتداوله أيدي الكفرة وأهل الطغيان، في كل قهوة و (مخدرة
وزق زقاق) كأنه للتفرج والفرح، ويباع في كل دكان، من أهل الإسلام وأي دين
كان؛ لأن الأمة زاغت بهذه الفنون كأنهم أصيبوا بالجنون، ولا ندري ماذا يكون،
والله يقول:] فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ [(النحل: 43).
فأجبنا سؤال مجلة المنار عن حكم الشريعة في المسألة، فإن منهم من قال:
ذلك جائز، ومنهم من قال: ذلك لا يجوز. فنرجو أن تجتهدوا فيها وتملأوا
صحيفتكم بفتواها. وهذا عندي من أكبر الكبائر، والله أعلم بما في الضمائر.
(س) من السيد حسن بن علوي بن شهاب:
إلى المنار المنير: ما حكم الإسطوانات المودع فيها صوت القارئ للقرآن،
فهل هي كالمصحف في الحكم: حملاً ومسًّا وحرمةً أم لا؟ وقد اختلفت الأفهام هنا
وأنا أعتقد أن لا حكم لها، بل هي كغيرها من الجمادات.
(ج) قد جاءتنا أسئلة أخرى في معنى هذين السؤالين من مصر وغيرها
فاكتفينا بهما عنها، فأما استعمال هذه الآلة في تأدية القرآن، فهي فيما نرى تابعة
لقصد المستعمل، فإذا قصد بذلك الاتعاظ والاعتبار بسماعه، فلا وجه لحظره، وإذا
قصد به التلهي وهو ما عليه الجماهير فى كل ما يسمعونه من الفونغراف، فلا
وجه لاستباحته، وأخشى أن يدخل فاعله في عداد من اتخذوا دينهم هزؤًا ولعبًا،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/386)
فيتناوله وعيد قوله عز وجل: ((وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِباً وَلَهْواً وَغَرَّتْهُمُ الحَيَاةُ
الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلاَ شَفِيع))
(الأنعام: 70) الآية، وقوله تعالى في وصف الكافرين أهل النار: ((الَّذِينَ
اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْواً وَلَعِباً وَغَرَّتْهُمُ الحَيَاةُ الدُّنْيَا)) (الأعراف: 51)، وأن يدخل
مشتري الإسطوانات أو الألواح التي تؤدي القرآن بهذا القصد في عداد من نزل
فيهم ((وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا
هُزُواً أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ)) (لقمان: 6) كلا بل ربما كان شرًّا من هؤلاء
الناس، فإنه جعل الآيات نفسها مع ذلك اللهو في قرن، فصرف النفس عن
الاعتبار، حتى إذا تليت عليه كان كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرًا. وقد كان
الأستاذ الإمام يتأثم من استعمال الفونغراف في تأدية القرآن مطلقًا فيما ظهر لي منه.
ولكن وجد في أصحاب العمائم هنا من تجرأ على القول بإباحته مطلقًا. ولعل
ما ذكرناه من اختلاف الحكم فيه باختلاف القصد أقرب. والله أعلم بالسرائر.
وقد يكون لبعض الناس من المقاصد الصحيحة غير قصد الاعتبار والاتعاظ
بسماع القرآن، ما يبيح لهم ذلك، أو يجعله مطلوبًا، كأن يستعين به من لا يضبط
القراءة أو لا يحسنها على ضبطها وتجويدها أو تحفظ فيه أثرًا تاريخيًّا.
وأما حكم حمل ومس الإسطوانات أو الألواح التي بها تتأدى القراءة الذي
بني السؤال عنه على الاعتقاد بحرمة حمل المصحف أو مسه على المحدث، وهو
من يحتاج في صحة صلاته إلى الوضوء أو الغسل، ففيه وجهان:
(أحدهما): أن يقال إن إسطوانة الفونغراف، أو لوحه الذي ينشأ عن قرع
الإبرة له الصوت المشتمل على الكلام ليس قرآنًا مكتوبًا؛ إذ لا يرى الناظر فيه
شيئًا من كلمات القرآن ولا حروفه، فلا يتناوله الضمير فى قوله تعالى: ((لاَ يَمَسُّهُ
إِلاَّ المُطَهَّرُونَ)) (الواقعة: 79)، الراجع الى قوله: ((كِتَابٍ مَّكْنُون)) (الواقعة:
78) بناءً على أن المراد بالكتاب: القرآن وهو وجه ضعيف في التفسير؛ لأنه ليس
بكتاب.
وهذا الوجه ظاهر على طريقة الفقهاء الذين ينظرون في استنباط الأحكام
إلى مدلولات الألفاظ في الغالب، وهو الذي لاح للسائل فيما يظهر.
(والوجه الثاني): أن ينظر في المسألة إلى حكمتها وسرها، فيبني الحكم
على ذلك. وبيان ذلك أن تلك النقوش التي تسمى كتابًا ما كان لها حكم الكلام؛ إلا
لأنها وسيلة للعارف بها إلى أدائه ونقله، وكذلك إسطوانات الفونغراف أو ألواحه
وسيلة إلى ذلك. فإذا كانت الألواح والصحف المكتوب فيها القرآن كله أو بعضه
محترمة؛ لأنها وسيلة إلى أدائه، فلماذا لا تكون ألواح الفونغراف وإسطواناته
محترمة كذلك؟
ولصاحب هذا الوجه أن ينقض الوجه الأول بأن العرف يسمي ما في هذه
الإسطوانات والألواح قرآنًا؛ إذ يقال: إن هذا اللوح فيه سورة كذا أو قوله تعالى
كذا.
وإذا نظرنا في الكتابة نظر الفيلسوف، نرى أن النقوش الدقيقة التي في ألواح الفونغراف أجدر من النقوش الكتابية بأن تسمى كلامًا؛ ذلك بأنها كتابة طبيعية حدثت من تموج الهواء بالقراءة اللفظية بواسطة الإبرة المعروفة، وهي تعيد الكلام
كما بدأه القارئ لا تخطئ.
وأما الكتابة الخطية المعروفة فهي كتابة اصطلاحية، لا تؤدي الكلام بطبعها،
بل بالمواضعة والاصطلاح، وقد يقع الخطأ فيها من الكاتب، فلا يؤدي ما أُملِي
عليه كما هو، ومن القارئ فلا يؤدي ما كُتِب على وجهه، وإن كان عارفًا بالكتابة،
بل المتلقي القراءة لا يضبطها كما هي؛ لذلك قال بعض علماء الأصول: إن تواتر
القرآن خاص فيما ليس من قبيل الأداء، فإننا لا نقطع بأن أداءنا لهذا القرآن المتواتر
كأداء النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ولو كان في عهده فونغراف حفظت به قراءته، لقطعنا بذلك، ولعدَّ الأداء أيضًا متواترًا. ومن ثَمَّ قلنا: إن من المقاصد الصحيحة أن يستعمل الفونغراف في أداء القرآن؛ لأجل ضبطه إن احتيج إلى ذلك.
هذا وإن تحريم مس المصحف على المُحْدِثِ لا ينهض عليه دليل من الكتاب
ولا من السنة. ولكن بعضهم ادَّعى الإجماع على حرمة مسه للجنب، ولا تسلم له
هذه الدعوى، والخلاف في غير المتوضئ أقوى.
نعم إن احترام القرآن واجب قطعًا، وإهانته من كبائر المحظورات، بل من
الكفر الصريح إذا كانت عن عمد. ولكن حمل المحدث له ينافي الاحترام، ولا يستلزم
الإهانة، فرب محدث يحمل القرآن وهو له أشد احترامًا، ورب متوضئ يحمله وهو
مقصر في احترامه.
اهـ ...
________________________
((مجلة المنار ـ المجلد [10] الجزء [6] صـ 439 جمادى الآخر 1325 ـ أغسطس 1907))
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/387)
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[06 - 01 - 05, 03:31 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ونفع بكم
ـ[أبو حبيب المديني]ــــــــ[06 - 01 - 05, 08:17 ص]ـ
سمعت شيخنا العلامه محمد بن محمد المختار الشنقيطي -متعه الله بالصحة و العافيه- في شرحه على كتاب "عمدة الفقه" يشدد في هذه المسأله حتى أنه يرى عدم جواز اصطحاب الأشرطه العلميه أيضا إلى أماكن قضاء الحاجه.
أرى الإحتياط و الله أعلم.
أخوكم
أبو حبيب المديني
ـ[نصر]ــــــــ[06 - 01 - 05, 02:46 م]ـ
سئل الشيخ / صالح بن فوزان الفوزان
كما بين ذلك عبر كتاب (المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان) المجلد الثالث ما نصه:
510 / هل يجوز دخول دورات المياه بالكتب الإسلامية والأشرطة النافعة من القرآن والمحاضرات؟
الأصل كما ذكر أهل العلم: لا يجوز دخول الحمام – وهو محل قضاء الحاجة – بشيء فيه ذكر الله عزّ وجلّ، لا المصحف، ولا الأحاديث المكتوبة، ولا شيء فيه اسم الله عز وجل؛ إلا إذا خاف عليه من السرقة أو الضياع؛ فلا بأس أن يدخل به، مع الاحتفاظ به، وجعله في داخل جيبه، أو في مكان مغطى داخل ثيابه.
أما الأشرطة؛ فلم يتبين لي فيها شيء؛ فهي ليس مثل المصحف والكتاب؛ لأنه لا يوجد بها كتاب، وإنما هي عبارة عن صوت مخزون.
أنظر هذا الرابط من موقع الشيخ:
http://www.alfuzan.net/islamLib/viewchp.asp?BID=345&CID=49
ـ[المسيطير]ــــــــ[05 - 03 - 05, 11:34 م]ـ
قال ابن العربي - رحمه الله
(وقد اعتاد كثير من الناس إذا أرادوا أن يقرؤوا في مصحف أو كتاب علم يطرقون البزاق علي i
ويلطخون صفحات الأوراق ليسهل قلبها وهذه قذارة كريهة واهانة قبيحة ينبغي للمسلم أن يتركها ديانة
ولقد رأيت بعض من يعتني بعد ورقات المصحف فيأخذ مع كل تحويلة بزقة ويدهن بها صفحة الورقة ليسهل قلبها فإنا لله على غلبة الجهل المؤدي إلى الكفر والحمدلله على كل حال)
)
قل الدكتور صالح بن محمد الرشيد في كتبه: (المتحف في أحكام المصحف):
وأفتى الهيتمي بحرمة ذلك، قال الشرواني في حاشيته على التحفة للهيتمي: (وفي فتاوى الشارح يحرم مس المصحف بأصبع عليه ريق إذ يحرم إيصال شئ من البصاق الى شئ من أجزاء المصحف) حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (ج1/ 153).(34/388)
هل هذا الخبر صحيح؟ منذ 5 أيام انتظر؟؟؟
ـ[يعلى]ــــــــ[11 - 08 - 04, 05:22 م]ـ
يذكر بعض و العلماء أن سيدنا عمر بن الخطاب رصي الله عنه
حدث له أمران في الجاهلية ألا و هما المبكي (في دفن ابنته) و المضحك (اله من تمر)
رجاء إني في أمس الحاجة للمصدر (أعني مدى صحة الخبر مع ذكر المصدر)
هل لاحد مصدر ?
ـ[المقرئ]ــــــــ[11 - 08 - 04, 05:56 م]ـ
يا أخي إجابة عاجلة قبل الرجوع إلى المصادر تطييبا لخاطرك
كنت في مجلس شيخنا ابن عثيمين فذكر أحد الإخوة أن عمر دفن ابنته وهي حية!!
فقال الشيخ: أتشهد على هذا أن عمر دفن ابنته وكان الشيخ يقولها بأسلوبه المعهود الجميل رحمه الله - فقال الطالب لا أدري! فضحك الشيخ وأنكر هذه القصة
المقرئ
ـ[يعلى]ــــــــ[12 - 08 - 04, 04:43 ص]ـ
جزاك الله خيرا على الاجابة العاجلة فهلا تكرمت علي باجابة مفصلة ولك مني الشكروالثناء(34/389)
سؤال عن ترجمة إبن تيمية
ـ[عادل محمد]ــــــــ[11 - 08 - 04, 06:56 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أيها الأخوة الأعزاء إنني سعيد لالتحاقي بكم في هذا المنتدى الطيب، إني أقرأكم منذ أكثر من سنة و قد إستفدت كثيرا من محاوراتكم، فجزاكم الله خيرا و أشهد الله أنني أحبكم فيه.
إنكم كما تعلمون أن أغلب المشايخ كانوا أناس ذو حرف يسترزقون منها إلا الشيخ إبن تيمية، فإنني لم أقرأ أنه زاول حرفة ما، و لقد ترامت الى مسامعي معلومة تقول أنه كان يتكفف الناس. فهل لأحد منكم أن يفيدني بجواب عن هذا مع ذكر المصادر جازاكم الله خيرا.
ـ[الدرعمى]ــــــــ[11 - 08 - 04, 07:15 م]ـ
لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ابن تيمية كان يتكفف الناس!!!
ـ[واحد من المسلمين]ــــــــ[11 - 08 - 04, 07:17 م]ـ
ممن ترجم لشيخ الإسلام:
1 - ابن ناصر الدين الدمشقي في (الرد الوافر)
2 - ابن عبدالهادي في (العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية)
3 - البيطار في (حياة ابن تيمية)
4 - البزاز في (الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية)
5 - من المعاصرين الشيخ صلاح الراشد في محاضرة صوتية بعنوان (سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية) تجدها في الرابط التالي:
http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=series&series_id=680
ـ[عادل محمد]ــــــــ[11 - 08 - 04, 07:32 م]ـ
بارك الله فيكما ايها الإخوة
ياأخي الدرعمى حتى أنا حيرني هذا الأمر لهذا أسئلكم عن ذلك و أرجوا ان لا تبخلوا عن إفادتي وجزاكم الله خير
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[11 - 08 - 04, 09:06 م]ـ
أخي الكريم ..
شيخ الإسلام رحمه الله كان متقللا جدا من الدنيا، و كان يقوم بالإنفاق عليه أخوه عبد الرحمن، و كان هو ناظرا بعد وفاة والده على دار الحديث السكرية و معلومها قليل جدا.
قال الذهبي عنه: (و لم يتزوج و لم يتسر و لا كان له من المعلوم إلا شيء قليل، و كان أخوه يقوم بمصالحه و كان لا يطلب منهم غداء و لا عشاء غالبا و ما كانت الدنيا منه على بال .. ).
و قال: و ما رأيت في الدنيا أكرم منه و لا أفرغ منه عن الدينارو الدرهم، لا يذكره و لا أظنه يدور في ذهنه ... و هو فقير لا مال له .. و ملبوسه كآحاد الفقهاء .. )
و ذكر غيره أن زوجة و أولاد أخيه كانوا يقومون بمصالحه من غسل ثيابه و نحوها ..
و حاشا لله أن يكون هذا الجهبذ ممن يفعل ذلك الفعل المشين، الذي لا يفعله آحاد الناس النبلاء فضلا عمن هو في مقام ابن تيمية
و لو كنا في ذاك الزمن الذي يعز فيه العالم و يكرم لأوجع المتحدث بها ضربا و لطيف به على حمار مقلوبا، و قيل: هذا جزاء من يتعرض للعلماء.
و هذا ما يستحقه أمثال هذا المفتري ..
و لا حول و لا قوة إلا بالله ..
ـ[عادل محمد]ــــــــ[11 - 08 - 04, 09:53 م]ـ
جزاك الله خيرا ابو تيمية إبراهيم
و الله ما قصدي ان قلل من شأن شيخ الإسلام ووالله هو حقا شيخ الإسلام اقول ذلك لعلكم تظنون انني لا أحب شيخ الإسلام ابن تيمية و لكن اود ان أتأكد مما سمعت
وعلى كل حال أسأل الله ان يحشرني وإياك والإخوة الذين شاركوا و قرءوا الموضوع ان يحشرنا تعالى مع النبين و الصدقين والشهداء والصالحين و حسن أولائك رفيقا(34/390)
سؤال عن صحة حديث.
ـ[أبو عبد الرحمن المقدسى]ــــــــ[11 - 08 - 04, 07:14 م]ـ
السادة أعضاء منتدى أهل الحديث السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة.
أرجوا من مشايخنا التكرم بتخريج حديث المرأة التى مرض أبوها فسأذنت زوجها فى زيارة أبيها فرفض ثم بعد ذلك مات أبوها فسأذنت زوجها أن تشهد جنازتة فرفض ثم ذهبت الى النبى صلىالله علية وسلم تشتكى زوجها فأخبرهاالنبى صلىالله علية وسلم بأن الله قد غفر لأبوها بطاعتها لزوجها الى أخر القصة وجزاكم الله خيرا.
ـ[عَبْدُ الله]ــــــــ[12 - 08 - 04, 01:47 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
أخي أبا عبد الرحمن المقدسي .. الحديث أورده ابن بطه في أحكام النساء ... وحكم عليه الألباني في إرواء الغليل بالضعف ... وهذا نص الحديث ..
(عن أنس أن رجلا سافر ومنع زوجته من الخروج فمرض أبوها فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضور جنازته فقال لها اتقي الله ولا تخالفي زوجك فأوحى الله إليه أني قد غفرت لها بطاعتها زوجها)
والحديث في إرواء الغليل برقم: 2014
السلام عليكم ورحمة الله(34/391)
هل ورد حديث صيحيح في ختان الأنثى ??????
ـ[المهندي]ــــــــ[12 - 08 - 04, 10:17 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد:
هل ورد حديث صيحيح عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في ختان الأنثى ??????
وجزاكم الله خيرا
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[12 - 08 - 04, 10:36 ص]ـ
لا أبداً
وقد سبقت مناقشة هذا الموضوع أكثر من مرة، لذلك أحيلك على الموضوع القديم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[12 - 08 - 04, 12:07 م]ـ
الأدلة على ختان الأنثى ثابتة منها ما جاء في الصحيحن من قول النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس وذكر منها الختان، وهذا عام في الذكر والأنثى كبقية الخصال المذكورة في الحديث
وجاء في صحيح مسلم (216) عن أبي هريرة رضي الله عنهأ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا قعد بين شعبها الأربع، وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل)
وفي مسلم (349) عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل)
فهذه أدلة صحيحة صريحة في ختان الأنثى
يبقى الخلاف في الوجوب أو الاستحباب والأمر في ذلك واسع
ولكن من أنكر خفاض الإناث فقد أخطأ
قال ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع (واتفقوا على إباحة الختان للنساء)
وقال ابن القيم في تحفة المودود (لاخلاف في استحبابه للأنثى، واختلف في وجوبه).
وينبغي التنبه إلى صفة الختان الصحيحة للإناث بدون مبالغة في ذلك.
ـ[د. هشام عزمي]ــــــــ[12 - 08 - 04, 05:40 م]ـ
جزاك الله خيرًا يا شيخنا الفقيه.
ـ[الأزهري الأصلي]ــــــــ[12 - 08 - 04, 06:36 م]ـ
إن كان الأخ السائل يسأل عن أحاديث تدل على أن الختان كان موجودا فالأمر كما قال الأخ الفاضل عبد الرحمن الفقيه وإن كان يقصد وجود حديث صحيح في الأمر به فالأمر كما قال الأخ محمد الأمين والله أعلم.
قال الشيخ السيد سابق-رحمه الله- في كتابه الماتع فقه السنة:
" أحاديث الأمر بختان المرأة ضعيفة، لم يصح منها شئ ".
وعلق على ذلك الشيخ الألباني في كتابه "تمام المنة" قائلا:
" أقول: ليس هذا على إطلاقه، فقد صح قوله صلى الله عليه وسلم لبعض الختانات في المدينة: "" اخفضي ولا تنهكي، فإنه أنضر للوجه، وأحظى للزوج "".
رواه أبو داود، والبزار، والطبراني، وغيرهم، وله طرق وشواهد عن جمع من الصحابة خرجتها في " الصحيحة " (2/ 353 - 358) ببسط قد لا تراه في مكان آخر، وبينت فيه أن ختن النساء كان معروفا عند السلف خلافا لبعض من لا علم بالآثار عنده.
وإن مما يؤكد ذلك كله الحديث المشهور: " إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل "، وهو مخرج في "" الإرواء "" (رقم 80).
قال الإمام أحمد رحمه الله: " وفي هذا دليل على أن النساء كن يختن ".
انظر "" تحفة المودود في أحكام المولود "". لابن القيم (ص 64 - هندية) " انتهى تعليقه.
قلت (الأزهري الأصلي): أين في هذا التعليق وهذين الحديثين الأمر بالختان؟؟؟ وغاية ما فيهما كما قال الإمام أحمد "فيه دليل على أن النساء كن يختن" ولو أن الشيخ سابق قال:"أحاديث ختان المرأة ضعيفة لم يصح منها شئ" لكان التعليق له فائدة ولكن لما لم يكن فلا يكون.
,على أن الحديث الأول وهو قوله صلى الله عليه وسلم لبعض الختانات في المدينة: "" اخفضي ولا تنهكي، فإنه أنضر للوجه، وأحظى للزوج "" قد ضعفه أبو داود مخرجه وضعفه بعض أهل العلم يقول الشيخ مصطفى العدوي في كتابه أحكام النساء في سؤال وجواب جزء الطهارة ص 14:"وقد ضعف أبو داود-رحمه الله- هذا الحديث والأمر كما ذهب إليه أبو داود رحمه الله فالحديث ضعيف وقد روي من طرق أخرى ضعيفة أيضا وقد تساهل من صححه من أهل العلم .... "
والله أعلم.
ـ[صلاح هلل]ــــــــ[12 - 08 - 04, 08:15 م]ـ
جزى الله الشيخ عبد الرحمن الفقيه حفظه الله خيرًا على ما ذكره وقاله، وهو المعروف لدى أهل العلم في المسألة.
وينبغي التفريق بين منع الختان، وبين وجوده والعمل به بغض النظر عن حُكْمِه.
فالأول لم يقل به أحدٌ؛ بل لو امتنع أهل بلد على ترك الختان لحاربهم السلطان كما نص عليه غير واحد، وهو معروف في كتب الأحناف.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/392)
ويؤيد ذلك أن الختان كان معروفًا قبل الإسلام لدى العرب، ثم اعتبره الإسلام ولم ينه عنه، فصار معتبرًا شرعًا، ثم صار شعيرة وأمارة من شعائر الإسلام وأماراته، فلا تترك شعائر الإسلام أبدًا، بغض النظر عن الاختلاف في حكمه ما بين الوجوب والاستحباب.
واعتبار الإسلام له وإبقاء العمل به دون النهي عنه، ثم تتابع الأجيال على العمل به يعني الإجماع عليه واعتباره، ولا يصح نقض هذا كله؛ لأن الله لم يكن ليجمع الأمة على ضلالة على مدار هذه العصور الفاضلة.
وقد نص الخطيب البغدادي في ((الفقيه والمتفقه)) وغيره من المعنيين بالأصول على عدم إحداث قول لم يكن موجودًا في الأزمنة الفاضلة للأمة، إلا أن تكون المسألة من النوازل المستحدثة والمستجدة، فيجوز الاجتهاد فيها وإحداث الأقوال حينئذٍ.
ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم عَلَّقَ الحكم عليه في قوله: ((إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل))، ولا يُعلِّق النبي صلى الله عليه وسلم حُكْمًا شرعيًّا كهذا على أمر من شأنه التغير أو عدم الوجود.
وهذا وغيره من الأدلة: يؤيد العمل بالختان بغض النظر عن حكمه، ولا يجوز التواطئ على تركه أبدًا لأنه من شعائر الإسلام التي لا يجوز تركها.
واختلف الناس في حكمه كما هو مشهور.
والحديث المذكور هنا وكذا ما ذكره الشيخ عبد الرحمن الفقيه بارك الله فيه وحفظه دالٌّ على الموضوع صراحة دون الحاجة إلى تفسير أو تأويل.
فهذه أحاديث واردة في شأن الختان لكن الخلاف هل يفهم منها الوجوب أم الاستحباب؟ هذا كل ما في الأمر.
لكن لم يقل أحد من أهل العلم أبدًا بمنع الختان، أو بعدم وجوده، أو أنه لم يرد في الأحاديث، ونحو هذا العبارات.
وللشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر سابقًا رحمه الله تعالى بحث طيب في بيان أقوال الفقهاء في الموضوع فليرجع إليه.
ويمكن الرجوع في مناقشة المسألة من الناحية الحديثية والفقهية والطبية إلى كتاب: ((النقاء في ختان النساء)).
والله الموفق.
وكتب: صلاح هلل.
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[13 - 08 - 04, 04:14 ص]ـ
أرجو أن ننتبه عند الكلام على الموضوعات التي يشن الغرب والمفسدون حملة عليها
الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه، وبعد،،،
فموضوع الختان وتناوله في وسائل الإعلام حلقة من حلقات التآمر لإفساد الأمة الإسلامية عن طريق المرأة، وأرجو أن نفرق بين من يريد معرفة حكم الشرع للاهتداء- ولو كان الموضوع هكذا ما تناولوه أبدا في وسائل الإعلام- وبين من يثير القضية ويدخل الشيوخ في المعركة ككاسحات ألغام أمام مشروعه الإفسادي الذي يمثل إفساد المرأة فيه عنصرا أساسيا لكي ينجح باقي المشروع.
وجزى الله إخواننا الأفاضل خيرا، وأرجو من الإخوة أن يتنبهوا جيدا لكلام أخينا صلاح هلل وفقه الله فقد أشار إلى نقاط مهمة وأرجو كذلك أن تتناولوا الموضوع في ظل كلام خرج به علينا "عمرو خالد" في برنامجه عن الظلم الواقع على المرأة وقال:" إن من الظلم الواقع على المرأة في العالم الإسلامي:الختان وقال إنه يعمل تحت اسم الإسلام ويؤدي إلى تشوهات في نفسية المرأة ... إلخ" هذا السفه والهراء الذي لم يقله عالم على مدار التاريخ. (وكلامه في شريط في موقعه في الملف الصوتي يبدأ من الدقيقه 23).
فهل يا إخواني الكرام من يقول بأن الأحاديث الواردة في الأمر بختان المرأة ضعيفة يقول بقول عمرو خالد؟! وهل قال عالم معتبر من علماء الأمة بمثل هذا من قبل؟
وهل أقر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الظلم في المجتمع الإسلامي حينما جعله من الفطرة وحينما ذكر في أحاديثه مسّ الختان الختان ولم ينه عنه لأنه ظلم؟!
أظن أن الأمر خرج عن كون الختان ورد به أحاديث أو لم يرد، بل الأمر هو ترديد لدعوات الناعقين من الغرب وأذنابهم من الشرق ودخل فيه شيوخ عن قصد أو غير قصد المهم أنهم أصبحوا كاسحات ألغام للمشروع الغربي الإفسادي لتغريب المجتمعات الإسلامية.
ولو راجعتم بعض القوانين الصادرة في كثير من البلدان العربية التي تجرم الختان وتجعل عليه عقوبة وإغلاق لعيادات من قام به لعلمتم أن الأمر خطير وإن إقحام الدين والشيوخ في الموضوع هو لتمرير هذا المشروع على وفق باطلهم الذي يريدون.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/393)
وسأذكر بعض العناوين التي ذكرت موضوع الختان حتى لا نؤصل لهؤلأ المفسدين الموضوع ونضع لهم الحجج دون أن نتبه وننبه على باطلهم ونحن نتكلم عن فقه الأحاديث وضعفها أو صحتها، ومن هذه العناوين:
- في تقرير للأمم المتحدة يقول إن العنف ضد النساء متفشٍ في جميع أنحاء العالم يقولون:" وحدد الصندوق عدة أشكال من العنف ضد النساء: العنف المنزلي الخصوصي؛ العنف الجنسي كالاغتصاب والتحرش الجنسي والإكراه على ممارسة البغاء؛ الممارسات التقليدية الضارة كختان البنات ... وفي حين ازدادت معارضة ختان البنات منذ أواخر الثمانينات من القرن الماضي إلا أن هذا التقليد ما زال متبعاً في أكثر من خمسة وعشرين بلداً إفريقياً وبين بعض الأقليات في آسيا وفي أوساط بعض المهاجرين في أوروبا وأستراليا وكندا والولايات المتحدة. وقال التقرير إن عدد النساء اللاتي تعرضن لعملية الختان يقدر بحوالى ثلاثين مليون أُنثى وأن هناك مليوني صبية وسيدة يخضعن لهذه العملية في كل عام"إلخ.
انظروا وضعوا الختان إلى جانب الاغتصاب ونحوه فهل هذا هو حكم الإسلام؟!
- هذا ما قالته الأمم المتحدة والكلمة نفسها رددتها-حتى نعلم أن الأمر منظم- زوجة أحد رؤساء الدول الإسلامية في الاحتفال بما يسمى بيوم الممرضة بل وزادت عليه داهية أخرى فقالت بالنص وهي تتحدث عن دور الممرضة:" وهى تستطيع بالتبعية أن تلعب دوراً رائداً فى حملات تنظيم الأسرة والتوعية بالعادات والممارسات التقليدية الضارة مثل الختان أو الزواج المبكر للفتيات ".
أضيف الزواج المبكر إلى قائمة الممارسات الضارة حتى ينتشر الفجر والعهر بين الشباب.
- في الدورة السنوية لعام 2000، 13 - 23 حزيران/يونيه 2000، جنيف- البند 3 من جدول الأعمال المؤقت- صندوق الأمم المتحدة للسكان، قالوا بالنص من إنجازاتهم:"5 - تم تحديد التقدم المهم المحرز في تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، والوقوف أيضا على عدد من المعوقات التي اعترضته. وتضمنت مجالات التقدم المحرز: ... واتساع مشاركة المرأة في مستويات وضع السياسات وصنع القرارات؛ والتغيرات التشريعية التي تجرم ارتكاب العنف ضد المرأة، وخاصة ختان البنات" وقالوا في البند 19 - " وقد حث الاستعراض الخمسي للمؤتمر على أن تعمل البلدان من أجل القضاء على العنف القائم على أساس الجنس، وغيره من الممارسات الضارة بما في ذلك ختان البنات".
ثم كرروا الحديث عن الختان- وهذه النقطة أرجو الانتباه لها فهي تمس صلب الموضوع- فقالوا:" 32 - القضاء على الممارسات التقليدية الضارة – سيشمل النهج الذي يتبعه الصندوق في القضاء على الممارسات التقليدية الضارة، وبخاصة ختان البنات، توفير الدعم إلى: حلقات العمل الوطنية من أجل مساعدة الحكومات في وضع سياسات واضحة لمكافحة ممارسة الختان بما في ذلك، وعند الاقتضاء، إقرار التشريعات؛ وتدريب مقدمي خدمات الصحة الإنجابية؛ وتوفير معلومات ومواد مناسبة ثقافيا والاضطلاع بأبحاث عملية عن الجوانب الاجتماعية الثقافية لممارسة الختان وعواقبها المتصلة بالتوليد وبالأمراض النسائية، وعن تصورات وحوافز مقدمي الخدمات. وسيواصل الصندوق إشراك قادة المجتمعات المحلية وكبار رجال الدين، والأقران وجماعات الأقران، ووسائل الإعلام، والمنظمات غير الحكومية، لا سيما الجماعات النسوية على مستوى المجتمعات المحلية في أنشطة الدعوة التي يضطلع بها لمكافحة ممارسة الختان. ".
أرأيتم:" وسيواصل الصندوق إشراك قادة المجتمعات المحلية وكبار رجال الدين ".
هل يشركون كبار رجال الدين لأنهم يريدون أن يوضحوا لنا الإسلام الصحيح والفهم الصحيح وينقوا الدين من الممارسات الخاطئة ويحافظوا على السنة ببيان ضعف أحاديث الختان؟! أم أن لهم مآرب أخرى؟!
والتقرير لدي بطوله. أرأيتم أهمية الموضوع بالنسبة لهم.
- وهذه إصدارات مشتركة وتشمل هذه السلسلة أعمال مشتركة قام بها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع منظمات عربية أو دولية أخرى ومنها هذه المؤلفات:
أ) بالتعاون مع المجلس القومي للمنظمات غير الحكومية
1 - كتاب "التشويه الجنسي للإناث (الختان) أوهام وحقائق" د. سهام عبد السلام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/394)
2 - ختان الإناث د. آمال عبد الهادي. تضمن هذا الكتاب تقريراً عن ورشة العمل التي عقدت حول موضوع "ختان الإناث"، وكانت مجموعة العمل على مستوى المنظمات غير الحكومية. وتم تحديد الهدف الرئيسي للمؤتمر بأنه العمل على إثارة حملة قومية متعددة المداخل، من خلال جذب قطاعات مختلفة إلى الإسهام في وضع تصورات عن الحلول الممكنة لمواجهة هذه العادة الضارة، للتأثير على صانع القرار في اتخاذ قرارات حاسمة لمنع ممارسة الختان لما له من ضرر على صحة المرأة والطفلة جسديا ونفسيا وجنسياً. وبهذا دخل عمل المنظمات غير الحكومية المصرية من أجل القضاء على عادة الختان، مرحلة جديدة في الأعوام الأخيرة، وهى المرحلة التي بدأت أثناء التحضير لمؤتمر السكان والتنمية 1994، واستمرت بعد المؤتمر. وتعتبر هذه المرحلة علامة تحول في استراتيجية عمل المنظمات غير الحكومية، ومن هنا فهى تستحق التوثيق والتقييم، ومن هنا جاء هذا الكتاب كخطوة أولى في هذا الاتجاه.
وغير هذه الكتب والأبحاث كثير وأرجو أن تراجعوا وثيقة مؤتمر السكان الذي عقد في القاهرة من سنوات وثارت حوله ضجات كبرى وألفت الكتب في نقده حتى يتبين صلة المؤامرات بعضها ببعض.
ثم ربط ذلك باللغط الكثير والزخم المثير الذي يدور في وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمشاهدة عن هذا الموضوع.
والحملة المسعورة التي تنادي بسن قانون يحرم ختان الأنثى أياً ما كان نوعه. وقد حصل ذلك في كثير من الدول.
والخلط المتعمد وغير المتعمد بين ختان السنة المشروع المحمود والختان الفرعوني البغيض المذموم.
عدم تمييز البعض بين الآداب الشرعية والسنن المرعية من ناحية، وبين العادات والتقاليد الاجتماعية ذات الجذور الوثنية والفرعونية من ناحية أخرى.
تطفل البعض بحسن نية وبغير حسن نية في الحديث عن أحكام شرعية لا ينبغي لأحد غير العلماء الشرعيين المختصين أن يتكلم فيها، فختان الأنثى من جملة سنن الفطرة التي شرعها الإسلام وسنها الأنبياء والرسل الكرام، ووضح حكمها العلماء الأعلام، فلا يحل لأحد من استشاريي النساء والتوليد ولا لقانوني، ولا لواعظ جاهل أو خطيب حاطب ليل ولا لواحدة من اتحاد النساء أن يتكلم عن حكم الشرع في هذا، دعك عن لجان حقوق الإنسان. ويعد هذا من التعدي البين على دين الله، ومن التقول على شرع الله، ومن التطفل المذموم، والتدخل المحموم.
وزعم البعض أنه لا يوجد ختان سنة للأنثى وأنه من الظلم هذا الزعم من الافتراء على الله، وقد قال الله عز وجل: (وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ) (النحل:116). وقال: (وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (يونس: من الآية60).
هذه نصيحة كتبتها على عجل حتى لا يستغل طلبة العلم والدعاة للبس الحق بالباطل والكلام بحسن نية وهم غافلون عما يدار في الواقع والذي دفعني إلى هذا-مع أن الموضوع أثير مرات ومرات- ظني أن الأخ الذي سأل عن الأحاديث وطرح السؤال إنما سأل عن ذلك بعد سماعه كلام عمرو خالد .. لاسيما وقد سئلت قبل أن أدخل المنتدى اليوم عن حكم الختان وأحاديثه وأخبرني السائل بكلام عمرو خالد ثم دخلت المنتدى فوجدت الموضوع مطروحا بلا إشارة إلى سبب إثارة الموضوع.
وأرجو ألا تجعل الممارسات الخاطئة في بعض البلدان في عملية الختان عذرا لتشويه هذه الخصلة التي جعلها ربنا على لسان نبيه من الفطرة بل الواجب أن تبين السنة ويبين الخطأ ولا يطلق الكلام هكذا ويلقى بلا فقه ولا روية ويقال إنه من الظلم في سياق بغيض وكأن المسلمين وقرونهم المفضلة مع مجتمعهم النبوي وعهود الخلافة كانوا ساكتين عن هذا الظلم حتى جاء الغرب ومن على شاكلتهم وبينوا لنا العدل. والموضوع ذو شجون. وأسأل الله أن ينصر من ينصر دينه ويجعلنا منهم، و أن يخذل من يخذل دينه ولا يجعلنا منهم
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[13 - 08 - 04, 05:13 م]ـ
جميع كتب الفقه تناولت هذه المسألة ولم ينكرها كتاب واحد-فيما نعلم- وإن اختلفوا في الحكم بين موجب ومستحب وهذه بعض النقولات السريعة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/395)
محاضرة: القول الفصل في الختان للشيخ عمر بن عبدالعزيز الأستاذ بجامعة الأزهر وهي محاضرة مهمة
رابط الحفظ: http://media.islamway.com/lessons/abdulaziz///061-KheTaN.rm
محاضرة الختان للشيخ عبد الله بدر الأستاذ بجامعة الأزهر
رابط الحفظ: http://media.islamway.com/lessons/abader//alkETan.rm
وَسُئِلَ عَنْ الْمَرْأَةِ: هَلْ تَخْتَتِنُ أَمْ لَا؟.
فَأَجَابَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ. نَعَمْ تَخْتَتِنُ وَخِتَانُهَا أَنْ تَقْطَعَ أَعْلَى الْجِلْدَةِ الَّتِي كَعُرْفِ الدِّيكِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلْخَافِضَةِ - وَهِيَ الْخَاتِنَةُ -: {أَشِمِّي وَلَا تُنْهِكِي فَإِنَّهُ أَبْهَى لِلْوَجْهِ وَأَحْظَى لَهَا عِنْدَ الزَّوْجِ} يَعْنِي: لَا تُبَالِغِي فِي الْقَطْعِ وَذَلِكَ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِخِتَانِ الرَّجُلِ تَطْهِيرُهُ مِنْ النَّجَاسَةِ الْمُحْتَقِنَةِ فِي الْقُلْفَةِ وَالْمَقْصُودُ مِنْ خِتَانِ الْمَرْأَةِ تَعْدِيلُ شَهْوَتِهَا فَإِنَّهَا إذَا كَانَتْ قلفاء كَانَتْ مُغْتَلِمَةً شَدِيدَةَ الشَّهْوَةِ. وَلِهَذَا يُقَالُ فِي الْمُشَاتَمَةِ: يَا ابْنَ القلفاء فَإِنَّ القلفاء تَتَطَلَّعُ إلَى الرِّجَالِ أَكْثَرَ وَلِهَذَا يُوجَدُ مِنْ الْفَوَاحِشِ فِي نِسَاءِ التتر وَنِسَاءِ الْإِفْرِنْجِ مَا لَا يُوجَدُ فِي نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَإِذَا حَصَلَتْ الْمُبَالَغَةُ فِي الْخِتَانِ ضَعُفَتْ الشَّهْوَةُ فَلَا يَكْمُلُ مَقْصُودُ الرَّجُلِ فَإِذَا قُطِعَ مِنْ غَيْرِ مُبَالِغَةٍ حَصَلَ الْمَقْصُودُ بِاعْتِدَالِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية
- بعض فتاوى شيوخ الأزهر السابقين:
من مجلة لواء الإسلام عن بيان حكم الشريعة فيما نشرته مجلة الدكتور ـ في عددها الأخير بتاريخ مايو سنة 1951 ملحق ـ في موضوع ختان البنات لطائفة من الأطباء.
سبق أن صدرت فتوى مسجلة بالدار بأن ختان الأنثى من شعار الإسلام وردت به السنة النبوية، واتفقت كلمة فقهاء المسلمين وأئمتهم على مشروعيته مع اختلافهم في كونه واجبا أو سنة، فإننا نختار في الفتوى القول بسنيته لترجح سنده ووضوح وجهته. والحكمة في مشروعيته ما فيه من تلطيف الميل الجنسي في المرأة والاتجاه به إلى الاعتدال المحمود انتهى. ولمزيد البيان وتحقيقا للغرض الكريم الذي ترمي إليه مجلة لواء الإسلام نضيف ما يأتي:
ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تدل في مجموعها على مشروعية ختان الأنثى، منها قوله عليه السلام: [خَمْسٌ مِنْ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْإِبِطِ وَقَصُّ الشَّار] رواه البخاري ومسلم. فعد منها الختان، وهو عام للذكر والأنثى. ومنها قوله عليه السلام: [مَنْ أَسْلمَ فَلْيَخْتَتِنْ] عزاه في التلخيص لحرب بن إسماعيل. وما رواه أبو هريرة رضى الله عنه أنه عليه السلام قال: [يا نساءَ الأنصارَ اختفضْنَ ـ أي اختتن ـ ولا تُنْهكن ـ أي لا تبالغن ـ] رواه البزار وابن عدي والبيهقي في الشعب عن ابن عمر. وحديث: [الختانُ سُنةٌ في الرجالِ ومَكْرُمَة في النِّساء] رواه أحمد والبيهقي. ومن هذا يتبين مشروعية ختان الأنثى، وأنه من محاسن الفطرة وله أثر محمود في السير بها إلى الاعتدال. أما آراء الأطباء مما نشر في مجلة الدكتور وغيرها عن مضار ختان الأنثى فإنها آراء فردية لا تستند إلى أساس علمي متفق عليه، ولم تصبح نظرية مقررة، وهم معترفون بأنه للآن لم يحصل اختبار للنساء المختتنات، وأن نسبة الإصابة بالسرطان في المختتنين من الرجال أقل منها في غير المختتنين، وبعض هؤلاء الأطباء يرمى بصراحة إلى أن يعهد بعملية ختان الأنثى إلى الأطباء دون الخاتنات الجاهلات، حتى تكون العملية سليمة مأمونة العواقب الصحية، على أن النظريات الطبية في الأمراض وطرق علاجها ليست مستقرة ولا ثابتة، بل تتغير مع الزمن واستمرار البحث، فلا يصح الاستناد إليها في استنكار الختان الذي رأى فيه الشارع الحكيم الخبير العليم حكمته وتقويما للفطرة الإنسانية، وقد علمتنا التجارب أن الحوادث على طول الزمن تظهر لنا ما قد يخفى علينا من حكمة الشارع فيما شرعه لنا من أحكام، وهدانا إليه من سنن، والله يوفقنا جميعا إلى سبيل الرشاد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/396)
من فتاوى دار الإفتاء المصرية.
المفتي الشيخ علام نصار.
بالطلب المقدم من السيد/ .. قال فيه: إن له بنتين صغيرتين إحداهما ست سنوات والأخرى سنتان، وإنه قد سأل بعض الأطباء المسلمين عن ختان البنات، فأجمعوا على أنه ضار بهن نفسيا وبدينا. فهل أمر الإسلام بختانهن أو أن هذا عادة متوارثة عن الأقدمين فقط؟
قال الله تعالى:} ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (123) {[سورة النحل] وفي الحديث الشريف: [اخْتَتَنَ إبْراهيمُ وهو ابْنُ ثمانينَ سَنةً] رواه البخاري ومسلم. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنْ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْإِبِطِ وَقَصُّ] رواه البخاري ومسلم. وقد تحدث الإمام النووي الشافعي في المجموع (1/ 284) في تفسير الفطرة بأن أصلها الخلقة، قال الله تعالى:} فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا .. (30) {[سورة الروم] واختلف في تفسيرها في الحديث، قال الشيرازي والماوردي وغيرهما: هي الدين. وقال الإمام أبو سليمان الخطابي: فسرها أكثر العلماء في الحديث بالسنة. ثم عقب النووي بعد سرد هذه الأقوال وغيرها بقوله: قلت تفسير الفطرة هنا بالسنة هو الصواب، ففي صحيح البخاري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [مِن السُّنة قَصُّ الشَّارِبِ وَنَتْفُ الإبِطِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ]ـ رواه البيهقي بهذا اللفظ ولفظ البخاري [مِنْ الْفِطْرَةِ حَلْقُ الْعَانَةِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ]ـ وأصح ما فسر به غريب الحديث تفسيره بما جاء في رواية أخرى، لا سيما في صحيح البخاري. وقد اختلف أئمة المذاهب وفقهاؤها في حكم الختان، قال ابن القيم: (هامش شرح السنة للبغوي 2/ 110 في باب الختان) في كتابه تحفة المودود: اختلف الفقهاء في ذلك، فقال الشعبي وربيعة والأوزاعي ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك والشافعي وأحمد: هو واجب. وشدد فيه مالك حتى قال: من لم يختتن لم تجز إمامته ولم تقبل شهادته. ونقل كثير من الفقهاء عن مالك أنه سنة، حتى قال القاضي عياض: الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة. ولكن السنة عندهم يأثم تاركها، فهم يطلقونها على مرتبة بين الفرض والندب، وقال الحسن البصري وأبو حنيفة لا يجب بل هو سنة. وفي فقه الإمام أبي حنيفة (الاختيار شرح المختار للموصلي 2/ 121 في كتاب الكراهية): إن الختان للرجال سنة، وهو من الفطرة، وللنساء مكرمة، فلو اجتمع أهل مصر (بلد) على ترك الختان قاتلهم الإمام، لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه. والمشهور في فقه الإمام مالك في حكم الختان للرجال والنساء كحكمه في فقه الإمام أبى حنيفة. وفقه الإمام الشافعي (1/ 297 من المهذب للشيرازي وشرحه المجموع للنووي) أن الختان واجب على الرجال والنساء. وفقه الإمام أحمد بن حنبل (المغني لابن قدامة 1/ 70 مع الشرح الكبير) أن الختان واجب على الرجال ومكرمة في حق النساء وليس بواجب عليهن. وفي رواية أخرى عنه أنه واجب على الرجال والنساء كمذهب الإمام الشافعي. وخلاصة هذه (الإفصاح عن معاني الصحاح ليحيى بن هبيرة الحنبلي 1/ 206) الأقوال أن الفقهاء اتفقوا على أن الختان في حق الرجال والخفاض في حق الإناث مشروع، ثم اختلفوا في وجوبه، فقال الإمامان أبو حنيفة ومالك هو مسنون في حقهما وليس بواجب وجوب فرض، ولكن يأثم بتركه تاركه. وقال الإمام الشافعي: هو فرض على الذكور والإناث. وقال الإمام أحمد: هو واجب في حق الرجال، وفي النساء عنه روايتان أظهرهما الوجوب. والختان في شأن الرجال قطع الجلدة التي تغطي الحشفة بحيث تنكشف الحشفة كلها. وفي شأن النساء قطع الجلدة التي فوق مخرج البول دون مبالغة في قطعها ودون استئصالها، وسمي بالنسبة لهن (خفاضا). وقد استدل الفقهاء على خفاض النساء بحديث أم عطية رضى الله عنها أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: [لَا تُنْهِكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ] رواه أبو داود. وجاء ذلك مفصلا في رواية أخرى تقول: إنه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/397)
عندما هاجر النساء كان فيهن أم عطية، وقد عرفت بختان الجواري، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: [يا أم عطية هل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم؟] فقالت: "نعم يا رسول الله، إلا أن يكون حراما فتنهاني عنه". فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [بل هو حلال، فادن مني حتى أعلمك. فدنت منه، فقال: يا أم عطية، إذا أنت فعلت فلا تنهكي؛ فإنه أشرق للوجه وأحظى للزوج] ومعنى (لا تنهكي) لا تبالغي في القطع والخفض، ويؤكد هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: [يا نساء الأنصار اختفضن (أي اختتن) ولا تنهكن (أي تبالغن في الخفاض)] وهذا الحديث جاء مرفوعا (نيل الأوطار للشوكاني 1/ 113) برواية أخرى عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. رواه البزار وابن عدي والبيهقي في الشعب. وهذه الروايات وغيرها تحمل دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ختان النساء ونهيه عن الاستئصال. وقد علل هذا في إيجاز وإعجاز، حيث أوتي جوامع الكلم فقال: [فإنه أشرق للوجه وأحظى للزوج]. وهذا التوجيه النبوي إنما هو لضبط ميزان الحس الجنسي عند الفتاة فأمر بخفض الجزء الذي يعلو مخرج البول لضبط الاشتهاء والإبقاء على لذات النساء واستمتاعهن مع أزواجهن، ونهى عن إبادة مصدر هذا الحس واستئصاله، ولم يبقها دون خفض فيدفعها إلى الاستهتار وعدم القدرة على التحكم في نفسها عند الإثارة. لما كان ذلك كان المستفاد من النصوص الشرعية، ومن أقوال الفقهاء على النحو المبين والثابت في كتب السنة والفقه أن الختان للرجال والنساء من صفات الفطرة التي دعا إليها الإسلام وحث على الالتزام بها على ما يشير إليه تعليم رسول الله كيفية الختان، وتعبيره في بعض الروايات بالخفض، مما يدل على القدر المطلوب في ختانهن. قال الإمام البيضاوي: إن حديث [خمس من الفطرة] عام في ختان الذكر والأنثى. وقال (1/ 113) الشوكاني في نيل الأوطار: إن تفسير الفطرة بالسنة لا يراد به السنة الاصطلاحية المقابلة للفرض والواجب والمندوب، وإنما يراد بها الطريق، أي طريقة الإسلام، لأن لفظ السنة في لسان الشارع أعم من السنة في اصطلاح الأصوليين. ومن هنا اتفقت كلمة فقهاء المذاهب على أن الختان للرجال والنساء من فطرة الإسلام وشعائره، وأنه أمر محمود، ولم ينقل عن أحد من فقهاء المسلمين فيما طالعنا من كتبهم التي بين أيدينا ـ القول بمنع الختان للرجال أو النساء، أو عدم جوازه أو إضراره بالأنثى، إذا هو تم على الوجه الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأم عطية في الرواية المنقولة آنفا. أما الاختلاف في وصف حكمه، بين واجب وسنة ومكرمة، فيكاد يكون اختلافا في الاصطلاح الذي يندرج تحته الحكم. يشير إلى هذا ما نقل في فقه (الاختيار شرح المختار 121/ 2) الإمام أبي حنيفة من أنه لو اجتمع أهل مصر على ترك الختان قاتلهم الإمام (ولي الأمر) لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه. كما يشير أليه أيضا أن مصدر تشريع الختان هو اتباع ملة إبراهيم، وقد اختتن، وكان الختان من شريعته، ثم عده الرسول صلى الله عليه وسلم من خصال الفطرة، وأميل إلى تفسيرها بما فسرها به الشوكاني - حسبما سبق - بأنها السنة التي هي طريقة الإسلام ومن شعائره وخصائصه، وكما جاء في فقه الحنفيين. وإذا قد استبان مما تقدم أن ختان البنات المسئول عنه من فطرة الإسلام وطريقته على الوجه الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يصح أن يترك توجيهه وتعليمه إلى قول غيره ولو كان طبيبا، لأن الطب علم والعلم متطور، تتحرك نظرته ونظرياته دائما، ولذلك نجد أن قول الأطباء في هذا الأمر مختلف. فمنهم من يرى ترك ختان النساء، وآخرون يرون ختانهن؛ لأن هذا يهذب كثيرا من إثارة الجنس لا سيما في سن المراهقة التي هي أخطر مراحل حياة الفتاة، ولعل تعبير بعض روايات الحديث الشريف في ختان النساء بأنه مكرمة يهدينا إلى أن فيه الصون، لأنه طريق للعفة، فوق أنه يقطع تلك الإفرازات الدهنية التي تؤدي إلى التهابات مجرى البول وموضع التناسل، والتعرض بذلك للأمراض الخبيثة. هذا ما قاله الأطباء المؤيدون لختان النساء. وأضافوا أن الفتاة التي تعرض عن الختان تنشأ من صغرها وفى مراهقتها حادة المزاج سيئة الطبع، وهذا أمر قد يصوره لنا ما صرنا إليه في عصرنا من تداخل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/398)
وتزاحم، بل وتلاحم بين الرجال والنساء في مجالات الملاصقة والزحام التي لا تخفى على أحد، فلو لم تقم الفتاة بالاختتان لتعرضت لمثيرات عديدة تؤدي بها مع موجبات أخرى تذخر بها حياة العصر وانكماش الضوابط فيه أ إلى الانحراف والفساد. وإذا كان ذلك فما وقت الختان شرعا اختلف الفقهاء في وقت الختان فقيل حتى يبلغ الطفل، وقيل إذا بلغ تسع سنين. وقيل عشرا، وقيل متى كان يطيق ألم الختان وإلا فلا (المراجع السابقة). والظاهر من هذا أنه لم يرد نص صريح صحيح من السنة بتحديد وقت للختان، وأنه متروك لولي أمر الطفل بعد الولادة - صبيا أو صبية - فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ختن الحسن والحسين رضى الله عنهما يوم السابع من ولادتيهما، فيفوض أمر تحديد الوقت للولي، بمراعاة طاقة المختون ومصلحته. لما كان ذلك ففي واقعة السؤال قد بان أن ختان البنات من سنن الإسلام وطريقته لا ينبغي إهمالهما بقول أحد، بل يجب الحرص على ختانهن بالطريق والوصف الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم عطية، ولعلنا في هذا نسترشد بما قالت حين حوارها مع الرسول: "هل هو حرام فتنهاني عنه؟ " فكان جوابه عليه الصلاة والسلام وهو الصادق الأمين: [بل هو حلال .. ] كل ما هنالك ينبغي البعد عن الخاتنات اللاتي لا يحسن هذا العمل ويجب أن يجري الختان على هذا الوجه المشروع. ولا يترك ما دعا إليه الإسلام بقول فرد أو أفراد من الأطباء لم يصل قولهم إلى مرتبة الحقيقة العلمية أو الواقع التجريبي، بل خالفهم نفر كبير من الأطباء أيضا وقطعوا بأن ما أمر به الإسلام له دواعيه الصحيحة وفوائده الجمة نفسيا وجسديا. هذا وقد وكل الله سبحانه أمر الصغار إلى آبائهم وأولياء أمورهم وشرع لهم الدين وبينه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أعرض عنه كان مضيعا للأمانة التي وكلت إليه على نحو ما جاء في الحديث الشريف فيما روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ] والله سبحانه وتعالى أعلم.
من فتاوى دار الإفتاء المصرية.
المفتي شيخ الأزهر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق.
- بحث:"تأصيل ختان الأنثى للدكتورة فتحية حسن" وقد نشر في هذا الملتقى المبارك من قبل
(الحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد ...
فالختان خصلة من خصال الفطرة الثابتة بالسنة النبوية الصحيحة، وهو عادة قديمة معروفة عند العرب، وعند غيرهم قبل الإسلام .. سأتناول في هذه المقالة المحاور التالية:
أولاً: معنى الختان في اللغة والاصطلاح:
مادة ختن، الغلام والجارية يختنهما، والاسم الختان والختانة، وهو مختون. وقيل الختن للرجال، والخفض للنساء، والختان موضع الختن من الذكر، وموضع القطع من نواة الجارية، قال أبو منصور هو موضع القطع من الذكر والأنثى. ومنه الحديث الشريف: ((إذا التقى الختانان وجب الغسل)) [أخرجه أحمد في مسنده 6/ 239،2/ 178 إسناده صحيح]. فلفظ الختانان مثنى حقيقي وليس تغليباً [جنى الجنتين في تمييز نوع المثنيين – محمد أمين بن فضل الله المحيي، ص 44 وما بعده].
ويقال لقطعهما الإعذار، عذر الغلام والجارية يعذرهما عذراً، وأعذرهما ختنهما، أما الخافضة فهي الخاتنة، يقال خفض الجارية يخفضها خفضاً هو كالختان للغلام، وقيل خفض الصبي خفضاً ختنه، فاستعمل في الرجل فالأعرف أن الخفض للمرأة [لسان العرب لابن منظور، مادة ختن، عذر، خفض].
معنى الختان في الاصطلاح:
قال ابن حجر: "الختان مصدر ختن أي قطع، والختن قطع بعض مخصوص من عضو مخصوص" [فتح الباري شرح صحيح البخاري 10/ 340، كتاب اللباس]. وقال الماوردي: "ختان الذكر قطع الجلدة التي تغطي الحشفة، وقال في ختان الأنثى أنه قطع جلدة تكون في أعلى فرجها فوق مدخل الذكر كالنواة أو كعرف الديك، والواجب قطع الجلدة المستعلية منه دون استئصال".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/399)
وقال ابن تيمية في ختان الأنثى: "ختانها أن تقطع أعلى الجلدة التي كعرف الديك" [الفتاوى الكبرى، ابن تيمية].
ووافق هذا التعريف محمد علي البار بقوله: "الختان هو أخذ القلفة التي تكون على القضيب، أو الغشاء الذي يكون على بظر الأنثى" [الأمراض الجنسية، محمد علي البار]، وأيضاً د. محمد بن محمد المختار الشنقيطي في جراحة الختان: "وهي الجراحة التي يقصد منها قطع الجلدة التي تغطي الحشفة (رأس الذكر) بالنسبة للرجال، أو قطع أدنى جزء من جلدة أعلى الفرج بالنسبة للنساء" [أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، الباب الثاني، الفصل الأول، المذهب الرابع].
وذكر د. حامد رشوان وغيره من الأطباء أن "خفاض السنة يعني قطع الجلدة، أو الغلفة التي تغطي البظر" [أسباب محاربة الخفاض في السودان، د. عبد السلام وجريس ود. آمنة الصادق بدري].
وبهذا يتضح أن ختان الأنثى في الشرع مثل ختان الذكر، وهو قطع القلفة التي تغطي الحشفة عند الذكر، وتغطي البظر عند الأنثى.
ثانياً: الأصل في مشروعية الختان وكيفيته:
(أ) الأحاديث الواردة في الختان عموماً للذكور والإناث معاً منها:
1. ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رواية: ((الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر، وقص الشارب)) [فتح الباري، 10/ 349 كتاب اللباس، وصحيح مسلم، شرح النووي 3/ 146].
2. ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عزّ وجل: (وإذ ابتلى إبراهيمَ ربُّه بكلمات فأتمهن .. ) [سورة البقرة: 124]، قال: ((ابتلاه الله بالطهارة، خمس في الرأس وخمس في الجسد، في الرأس: قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس، وفي الجسد تقليم الأظافر وحلق العانة والختان ونتق الإبط وغسل مكان الغائط والبول بالماء)) [المستدرك للحاكم 2/ 266. وقال على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى]. هذه النصوص تدل على أن الختان من خصال الفطرة وهو عام في الذكور والإناث معاً، ولم يرد نص بتخصيصه في الذكور فقط.
(ب) الأحاديث والآثار الواردة في ختان الإناث خاصة:
1. عن أم عطية الأنصارية أن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تنهكي فإنه أحظى للمرأة وأحب إلى البعل)) [أخرجه أبو داود في كتاب الأدب 4/ 368 حديث رقم 5271]. قال أبو داود الحديث ضعيف برواية محمد بن حسان الكوفي، وهو ضعيف، وقد ورد هذا الحديث برواية العلاء بن العراء وهو صحيح الإسناد، وقد أخرجه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة تحت الرقم (922).
2. وللحديث شاهدان من حديث أنس، ومن حديث أم أيمن عند أبي الشيخ في كتاب العقيقة، وآخر عن الضحّاك بن قيس [خصال الفطرة، رسالة ماجستير، الأستاذة فاطمة كرار]. وجاء في المستدرك للحاكم قوله عليه الصلاة والسلام: ((اخضبن غمساً وأخفضن ولا تنهكن))، وهو صحيح وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد وأورده الطبراني.
ومن الشواهد التي تقوي حديث أم عطية أيضاً رواية البخاري في الأدب المفرد عن أم مهاجر رضي الله عنها قالت: ((أسرت ونساء من الروم، فعرض علينا عثمان بن عفان الإسلام، فأسلمت وجارية، فقال اخفضوهما أو طهروهما قال فطهرنا، وكن نخدم عثمان رضي الله عنه)).
أما تضعيف ابن المنذر للأحاديث الواردة في الختان بقوله: "ليس في الختان خير يرجع إليه ولا سنة تتبع" [نيل الأوطار للشوكاني، 1/ 138] تدحضه رواية العلاء بن العراء وجملة الأحاديث والشواهد المذكورة التي تقوي رواية محمد بن حسان الكوفي التقريرية، فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم ختن الإناث، ولم يمنع الخاتنة من الختن، وأمرها بالإشمام أي القطع من أعلى فقط، ونهاها عن الإنهاك أي ألاّ تبالغ في القطع. وقد قال ابن قيم الجوزية: "وفي الحديث ما يدل على الأمر بالإقلال من القطع" [تحفة المودود بأحكام المولود، ابن القيم].
ثالثاً: حكم الختان وأقوال أهل العلم فيه:
ذكر أهل العلم في حكم الختان ثلاثة أقوال:
القول الأول: الختان واجب على الذكر والأنثى، وهو الصحيح المشهور عند الشافعية والحنابلة وابن تيمية وابن قيم الجوزية. قال الشافعية هو واجب، وقال عطاء: "لو أسلم الكبير لم يتم إسلامه حتى يختن". وقالوا إن للرجل إجبار زوجته المسلمة عليه كالصلاة، واستدلوا على الوجوب بالآتي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/400)
(أ) قوله تعالى: (أن اتبع ملة إبراهيم) [سورة النحل: 123]. وقد ورد في الصحيحين مرفوعاً: ((ختن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم))، وأخرج أبو الشيخ في العقيقة من طريق موسى بن علي بن رباح عن أبيه أن إبراهيم عليه السلام أمر أن يختن وهو حينئذ ابن ثمانين سنة فخجل واختتن بالقدوم، فالأمر يدل على الوجوب.
(ب) الختان فيه إيلام، والإيلام لا يكون إلاّ لواجب.
(ج) الختان فيه كشف عورة، وكشف العورة محرم، ولو لم يكن واجباً لما كشف له .. [فتح الباري شرح صحيح البخاري، فقد أسهب في سرد أدلة الوجوب ومناقشتها ومن أراد التفصيل فليرجع إليه].
القول الثاني: الختان سنة للذكر والأنثى، وهو مذهب الحنفية وبه قال الإمام مالك وأحمد في رواية عنه. ورد في الدر المختار: "الختان سنة وهو من شعائر الإسلام فلو اجتمع أهل بلدة على تركه حاربهم الإمام كما لو تركوا الأذان، فلا يترك إلا لعذر" [رد المحتار على الدر المختار 5/ 478]، وقال الإمام مالك: "من لم يختتن لم تجز إمامته ولم تقبل شهادته" [نيل الأوطار للشوكاني 1/ 139].
القول الثالث: الختان واجب على الذكور مكرمة للإناث وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل، وقال به بعض المالكية والظاهرية واستدلوا بحديث شداد بن أوس: ((الختان سنة للرجال مكرمة للنساء)) [أخرجه البيهقي 8/ 325، الحديث ضعيف لكن الشواهد التي ذُكِرَتْ تُقَوِّيه]. قال البيهقي هو ضعيف منقطع لأن فيه الحجاج بن أرطأة وهو مدلس، وللحديث شاهد عند الطبراني، وفي مصنف عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن عمر قال في الختان: ((هو للرجال سنة وللنساء طُهرة)) [رواه البيهقي 11/ 174].
قال النووي والصحيح في مذهبنا الذي عليه جمهور أصحابنا أن الختان جائز في حال الصغر وليس بواجب.
كما قال الشوكاني في الترجيح: "والحق أنه لم يقم دليل صحيح يدل على الوجوب، والمتيقن السنّة، والواجب الوقوف على المتيقن إلى أن يقوم ما يوجب الانتقال عنه" [نيل الأوطار للشوكاني 1/ 139 - 141].
مما سبق يتضح لنا اتفاق الفقهاء بجواز الختان عموماً واختلفوا في وجوبه للذكور والإناث معاً أو سنيته في الذكور والإناث، أو وجوبه في الذكور وأنه مكرمة في الإناث.
ولم يقل أحد منهم بمنعه في الإناث، حتى ابن المنذر فقد ضعف الحديث ولم يقل بمنعه في الإناث دون الذكور.
أنواع ختان الإناث ووقته والدعوة إليه وأجرة الختان:
ينقسم ختان الأنثى إلى قسمين:
1. الختان الشرعي: وهو قطع القلفة التي تغطي بظر الأنثى وهو شبيه لختان الذكور، ويعرف بالسنة.
2. الختان غير الشرعي: وهو قطع أي جزء زيادة على قلفة البظر ويشمل الختان الفرعوني (الكامل) والمتوسط والفرعوني المحسن وغيرهما.
وعليه فإن الختان الذي يقطع فيه جزء من البظر يدخل في الختان غير الشرعي فهو من درجات الفرعوني وليس من السنة.
اختلف الفقهاء في وقت الختان. قال الماوردي له وقتان، وقت وجوب ووقت استحباب، فوقت الوجوب البلوغ، ووقت الاستحباب قبله، والاختيار في اليوم السابع من بعد الولادة فإن أُخِّر ففي الأربعين، فإن أُخِّر ففي السنة السابعة، وقال إمام الحرمين لا يجب قبل البلوغ لأن الصبي ليس من أهل العبادة المتعلقة بالبدن فكيف مع الألم. وقال أبو الفرج السرخسي في ختان الصبي وهو صغير مصلحة من جهة الجلد بعد التمييز يغلظ ويخشن فمن ثم جوز الأئمة الختان قبل ذلك، وقال الإمام مالك: يحسن إذا أصغر من ذلك، يكون في السبع سنين وما حولها [فتح الباري 10/ 349 وما بعدها].
وقد قالت الدكتورة آمال أحمد البشير في وقت ختان الإناث: "أن يكون في السن التي يسهل فيها على الطبيبة أو القابلة المدربة فصل القلفة عن حشفة البظر وقطعها دون أن تأخذ معها أي جزء آخر من المنطقة المجاورة. ويختلف ذلك بين طفلة وأخرى لذلك يجب أن يكون هناك كشف على العضو التناسلي لكل طفلة بواسطة الطبيبة المختصة قبل تحديد وقت ختانها" [ختان الأنثى في الطب والإسلام بين الإفراط والتفريط ص38].
الدعوة إليه وأجرة الخاتن:
ورد في الأدب المفرد من رواية عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت ((دعيت إلى وليمة، ولما علمت أن الوليمة ختان جارية قالت لم نكن نعلن له)).
قال ابن الحاج المالكي في كتابه المدخل: "والسنة في ختان الذكر إظهاره، وفي ختان النساء إخفاؤه" [فتح الباري، والأدب المفرد].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/401)
وختان الإناث كان معروفاً، والإنكار للإعلان فقط [راجع أبواب الوليمة من كتاب النكاح – في المذاهب المختلفة].
أجرة الخاتن:
الاستئجار على الختان جائز، قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافاً ومأذون فيه شرعاً.
من يدفع الأجرة؟
ذهب جمهور الفقهاء أن تكون من مال المختون إن كان له مال، أو على أبيه، ومن تجب عليه النفقة [المغني والشرح الكبير، ابن قدامة].
فوائد الختان الشرعي:
1. تثبيت شرع الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
2. تثبيت البديل الشرعي لمحاربة عادة ضارة (الختان الفرعوني)، مع مراعاة النواحي الاجتماعية والنفسية الناتجة عن التخلي المطلق عن الختان.
3. إعلاء شعيرة العبادة (الختان الشرعي) لا العادة (الختان الفرعوني).
4. مزيد الطهارة والنظافة، فإن القلفة من المستقذرات عند العرب. وقد كثر ذم الأقلف في أشعارهم، فهي تحبس النجاسة، فيصعب نقاء دماء الحيض والبول مما يؤدي إلى الروائح الكريهة ووجود النجاسة [فتح الباري، ص10].
5. ذهاب القلفة والشبق، وهي تعني شدة الشهوة والانشغال بها والإفراط فيها فذهابها يعني تعديل الشهوة عند المختونين من الرجال والنساء.
6. انخفاض حدوث السرطان للمختونين من الرجال والنساء.
7. التخفيض من كثرة استعمال العادة السرية لدى البالغين. لأن إفرازات القلفة تثير الأعصاب التناسلية حول الحشفة وتدعو المراهق إلى حكها والاستزادة من مداعبة عضوه.
8. منع التهابات نتيجة تجمع اللخن والميكروبات تحت قلفة الذكور والإناث [ختان الإناث في الطب والإسلام د. آمال أحمد البشير ص 24، وتأصيل ختان الإناث د. ست البنات خالد ص 9 – ورقة طبية قدمت في سمنار ختان الإناث بجامعة أم درمان الإسلامية وبالمجمع الفقهي].
أضرار الختان غير الشرعي (الفرعوني):
1. مخالفة الشرع في كيفيته.
2. تشويه وتغيير لخلق الله بقطع جزء أو أجزاء من أعضاء المرأة التناسلية. قال تعالى: (لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم) [سورة التين: 4]. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المُغيِّرات خَلْقَ الله.
3. الأضرار الصحية التي تتمثل في النزيف، الالتهابات، الأكياس والخراج، احتباس البول في الأيام الأولى، تعسر الولادة، تأثر الجنين بتعثر الولادة، حمى النفاس بعد الولادة، تهتك العجان، تكرار العدل.
4. الأضرار النفسية، الصدمة النفسية، الخوف والهلع عند الزواج والإنجاب مع صعوبة المعاشرة الزوجية.
5. الأضرار الاجتماعية؛ للزواج بالأجنبيات، الطلاق [الأبعاد النفسية والاجتماعية لختان البنات، د. آمنة عبد الرحمن. تأصيل ختان البنات (ورقة طبية) د. آمنة خالد].
وبالنظر لواقع مجتمعنا السوداني اليوم نجد الآتي:
1. من أفرط في جانب الأخذ بالختان وتجاوز حد الشرع بممارسة الفرعوني.
2. من أهمل ختان الإناث، ودعا لمنعه للأضرار الناتجة عن الإفراط فيه.
3. من قام بالختان الشرعي ووقف عند حد الشرع في كيفيته على أنه عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى. وهذا هو الحق الصواب، فلا يقبل شرعاً ولا عقلاً ممارسة الفرعوني ولا منع ما هو شرعي وعبادة للأضرار الناتجة عن غيره (الخفاض الفرعوني).
ختان الإناث في القوانين السودانية:
1. بالرجوع إلى قانون العقوبات لسنة 1925 وسنة 1974 الفصل الثاني والعشرين في الجرائم الماسة بجسم الإنسان نجد الآتي:
المادة 284 (أ) الختان غير المشروع:
"فيما عدا الاستثناء المشار إليه فيما بعد، يعد مرتكباً جريمة الختان غير المشروع كل من يسبب عمداً أذى عضو من الأعضاء التناسلية الخارجية للأنثى".
استثناء: مجرد إزالة الجزء الناتئ المدلى من بظر الأنثى لا يعد جريمة طبقاً لهذا النص.
2. كل من يرتكب جريمة الختان غير المشروع يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
شرح: تعد الأنثى مرتكبة الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة إذا أحدثت الأذى لنفسها [قانون العقوبات الاجتماعية لسنة 1925 المادة 284/أ وقانون العقوبات لسنة 1974، 284/أ].
قسّم القانون السوداني لسنة 1925 وسنة 1974 الخفاض إلى نوعين: أحدهما مشروع والآخر غير مشروع، واعتبره فعلاً مجرّماً فقد استثنى من نطاق التجريم الفعلي المتمثل في إزالة الجزء الناتئ من بظر الأنثى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/402)
وقال القاضي ضرار: "أنه وفقاً لنص المادة 130 (1) (د) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1974 فأنه لا يجوز فتح الدعوى الجنائية متعلقاً بالمادة 284/أ إلا بناء على إذن من المحافظ" [ورقة عمل حول التطور التشريعي وأثره على الخفاض الفرعوني، القاضي ضرار يوسف سيد أحمد ص 14 - 15/أبريل 2001م].
موقف قانوني العقوبات لسنة 1983 وسنة 1991م:
لم يرد في قانون العقوبات لسنة 1983 ولا في القانون الجنائي لسنة 1991م نص يماثل المادة 284/أ من قانون 1925 و 1974 إذ حُذفت المواد التجريمية للخفاض منذ سن قانون 1983. وقال القاضي ضرار: "إن المعلوم في فقه القانون الجنائي أن الجرائم تتكون من ركنين: هما الركن المادي والركن المعنوي. فإذا ما نظرنا إلى مكونات الركن المادي للخفاض مقارناً بالركن المادي لجريمة الأذى أو قطع الأعضاء نجد أنها تماثلها تماماً، إلاّ أن الأمر يختلف في الركن المعنوي إذ فيما يتشكل القصد الجنائي في جرائم الأذى من القصد الأصيل المباشر أو القصد الاحتمالي، ففي قصد الفاعل في جريمة الخفاض لا يكون بهذه الصورة الآثمة. إذ الأصل أن الفاعل يتفيأ مصلحة (المختونة) سواء أكانت اجتماعية أو صحية. ومن ثم يصعب استكمال أركان الجريمة وإدخال الفعل في دائرة التجريم .. وحسب المبادئ العامة في تفسير النصوص القانونية فإن حذف نص التجريم بهذه الكيفية مؤشر على إرادة واضع التشريع في حذف الفعل من نطاق التجريم".
أما نص المادة 272/ 2 من قانون العقوبات لسنة 1983م كالآتي:
يعتبر قطعاً لعضو كل أذى يؤدي إلى:
أ. إزالة أي عضو من أعضاء الجسم أو إلى تعطيله كلياً أو جزئياً ..
ب. شل حاسة السمع أو البصر أو النطق أو الشم أو الذوق أو إزالة الصوت أو إزالة القدرة على الجماع أو إزالة القدرة على القيام أو الجلوس أو إزالة أي منفعة للبدن أو لعضو منه كلياً أو جزئياً .. فهو يختص بالقصاص في جرائم الأذى فكل من كتب فيها وشرح مضامينها لم يدخل فيها الختان .. فالأصل في القانون الجنائي عدم التوسع في تفسير نصوصه، (فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص).
علماً بأن أحكام القانون الجنائي لسنة 1991م وقانون العقوبات لسنة 1983م لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث أن القانون مأخوذ بكلياته وفروعه من الفقه الإسلامي، وبالتالي فإنه لا يجوز تفسير أي نص في القانون بما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومعلوم أن الختان الشرعي ثابت بالسنة النبوية للشريعة، فتغير نصوص القانون يجب أن تتسق وتتطابق مع روح القانون.
فعليه؛ إن نص هذه المادة لا يسعف القائل بتجريم الختان الشرعي في القانون السوداني ولا العقوبة عليه من حيث النظرية.
الخلاصة:
1. الختان خصلة من خصال الفطرة ومن شعائر الإسلام، فقد اتفق الفقهاء على جوازه واختلفوا في حكمه (واجب، مسنون، مكرمة)، ولم يقل أحد منهم بمنعه.
2. أدلة مشروعية الختان عامة للذكور والإناث معاً.
3. إحياء لواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويجب التمييز والتفريق بين الختان الشرعي وغيره للعامة حتى ينتهوا عن المنكر (الفرعوني) ويأتمرون بالمعروف (الشرعي). فلا إفراط ولا تفريط في ختان الإناث الشرعي ..
4. الختان الشرعي ليس وأداً للبنات وإنما هو تمسك بالسنة النبوية الشريفة، فلا دليل ولا مصلحة ولا مبرر لمنع ختان الإناث الشرعي، بل هو تعد على السنة النبوية الشريفة.
5. الاعتماد على تضعيف الأحاديث الشريفة لا يرقى أن يكون دليلاً لمنع ختان الإناث الشرعي وذلك للآتي:
أ. ورود الأحاديث الصحيحة كأحاديث خصال الفطرة التي تثبت مشروعية الختان.
ب. الأحاديث الضعيفة: بعضها وردت بطريقة أخرى صحيحة، والبعض الآخر وردت شواهد تقويها.
ج. الأصل في الأشياء الإباحة .. ومن ثم فإن البحث في أدلة التحريم أدعى من البحث في أدلة الإباحة .. فلم يرد نص شرعي ولا قانوني يمنع أو يحرم الختان الشرعي.
6. التأكيد على محاربة ومنع كل أنواع الختان غير الشرعي، فالضرر يُزال ولا ضرر ولا ضرار. مع تثبيت الختان الشرعي.)
- بحث:"ختان الإناث .. رؤية طبية " د. ست البنات خالد*
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/403)
قال الله تعالى: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون). قال القرطبي في تأويل هذه الآية: " (ولتكن منكم) أيها المؤمنون (أمة)، يقول جماعة (يدعون) الناس (إلى الخير) يعني الإسلام وشرائعه التي شرعها الله لعباده، (ويأمرون بالمعروف) يقول: يأمرون الناس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ودينه الذي جاء به من عند الله، (وينهون عن المنكر) يعني وينهون عن الكفر بالله، والتكذيب بمحمد وبما جاء به من عند الله بجهادهم بالأيدي والجوارح حتى ينقادوا لكم بالطاعة، وقوله (وأولئك هم المفلحون) يعني المنجّون عند الله، والباقون في جناته ونعيمه".
مقدمة:
لابد قبل الدخول في مناقشة هذا الموضوع أن نفرق بصورة واضحة بين الختان الفرعوني أو غير الشرعي، والختان الشرعي الذي نحن بصدد تأصيله. جميعنا يعرف وبصورة واضحة المضاعفات الصحية والمشاكل الاجتماعية والنفسية الناجمة عن الختان الفرعوني بكل درجاته المتفاوته، والذي لا أساس له في الشريعة الإسلامية وليس له أي إيجابيات صحية تذكر، والذي يجب أن تتضافر الجهود لوقف ممارسته بكل درجاته وفي كل مراحل حياة الاناث، حيث يوجد الآن تغير في السن التي يجري فيها الختان غير الشرعي من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الشباب. وأن نعتبر أن الختان الشرعي هو من أحد الطرق التي تساعد على التخلص من عادة الختان غير الشرعي.
تمهيد:
هذا الموضوع من المواضيع التي تمس الحياء وبالرغم من اشتغالي في هذا المجال مدة 22 عاماً إلا أنني أقدم اعتذاري، وعزائي قول أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها: "نعم النساء نساء الأنصار؛ لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في الدين"، وقول الله تعالى: (والله لا يستحي من الحق).كما أنني أحمد الله كثيراً أن هداني إلى أن أسعى في البحث الفقهي الجاد في كثير من المسائل التي واجهتني أثناء ممارسة تخصص النساء والتوليد، منها ختان الإناث، والدماء الطبيعية عند الإناث (الحيض والنفاس والاستحاضة)، والإجهاض، وموانع الحمل .. إلخ.
القارئ الكريم، هنالك في العالم من ينادي بأعلى صوته داعياً للتخلي عن ختان الذكور، بنفس الأسلوب الذي ينادي به للتخلي عن ختان الإناث المطلق، فأين نحن من هؤلاء؟ إنها خطوات الشيطان ... إذا تنازلنا اليوم عن ختان الإناث فسنتنازل غداً عن ختان الذكور تماشياً مع العولمة والاتباع الأعمى للغرب.
ختان الإناث الشرعي ما هو؟
ختان الإناث الشرعي هو قطع أدنى جزء من جلدة في أعلى الفرج. وهي ما يعرف بالقلفة عند الأنثى، وقد كان موجوداً في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وقبله .. وهو من بقايا الحنيفية السمحة، ويدل على ذلك ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الكلمات التامات التي وردت في قوله سبحانه وتعالى: (وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن .. ) فذكر منها الختان .. [تفسير القرطبي].
والأصل في مشروعية الختان ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الفطرة خمس: الاختتان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط).
واختلف أهل العلم رحمهم الله في الختان بين الوجوب والسنية على ثلاثة أقوال:
القول الأول: الختان واجب على الذكر والأنثى (الشافعية).
القول الثاني: الختان سنة للذكر والأنثى (الحنابلة).
القول الثالث: الختان واجب على الذكر ومكرمة للأنثى (المالكية).
والراجح كما ذكر د. محمد مختار الشنقيطي في كتابه أحكام الجراحة الطبية هو المساواة بين الذكر والأنثى في الحكم الشرعي للختان لأن الادلة على مشروعيته مشتركة لحديث: ((خمس من الفطرة .. ))، وحديث: ((إذا التقى الختانان .. )). وقد جاء في كتاب (العادات التي تؤثر على صحة النساء والأطفال) الذي صدر عن منظمة الصحة العالمية في عام 1979م ما يأتي: "إن الخفاض الأصلي للإناث هو استئصال لقلفة البظر وشبيه بختان الذكور ويعرف بالسنة .. وهذا النوع لم تذكر له إي آثار ضارة علي الصحة".
كما أنه في بعض الإحيان يمارس في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأخرى لمعالجة عدم حدوث هزة الارتواء الجنسي عند المرأة و في حالة زيادة حجم قلفة البظر أو ضيقها أو وجود التصاقات.
و ذكر د. حامد رشوان أن خفاض السنة يعني قطع الجلدة أو القلفة التي تغطي البظر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/404)
جراحة الختان:
جراحة الختان من العمليات الجراحية القديمة والتي لا تزال تُجرى إلى الآن، وتعد من فروع العمليات الصغرى، وكانت تجرى في كل أنحاء العالم على درجات متفاوتة ولأسباب مختلفة في كل مراحل عمر الأنثى.
وهي بالنسبة لنا في عالمنا الإسلامي تعتبر قبل كل شيء امتثالاً للشرع لما فيها من إصابة الفطرة والاهتداء بالسنة التي حضت على فعلها دون فرق بين الرجال والنساء، وكلنا يعرف أبعاد شرعنا الحنيف وأن كل ما شرع لنا لا بد أن يكون فيه الخير من جميع النواحي ومن بينها الناحية الصحية، وإن لم تظهر فائدته في الحال فسوف تعرف في الأيام القادمة كما حدث بالنسبة لختان الذكور وعرف العالم بأجمعه فوائده وصار شائعاً في جميع الأمم بالرغم من معارضة بعض الطوائف له.
الأسباب الطبية لجراحة الختان:
لجراحة الختان أسباب أهمها:
أسباب عضوية:
ـ حجم القلفة وزيادة طولها.
ـ وجود التهابات بينها وبين البظر مما يؤدي إلى شدة حساسية البظر والألم عند لمسه.
ـ تراكم اللخن مما يزيد من تكاثر البكتريا والتهابات الجهاز البولي الصاعد.
ـ الالتصاقات التي تحدث نتيجة لهذه الالتهابات، والتي تؤدي إلى قفل المجرى البولي والتناسلي خاصة في الأطفال قبل سن البلوغ وفي مرحلة الكبر في سن اليأس (نسبة لقلة هرمون الإستروجين).
أسباب جنسية:
ـ قلة الإرتواء الجنسي نسبة لضيق القلفة للالتصاقات أو كبر حجمها، وبعد البظر إلى داخل الجسم.
ـ شدة الشبق الجنسي نتيجة للالتصاقات والحكة وكثرة الانشغال بالمنطقة وملامستها.
أسباب نفسية:
البرود الجنسي، الهستريا، التبول اللاإرادي، بعض حالات الاكتئاب النفسي، حالة اللمفومينيا.
التكوين الجنيني للجهاز التناسلي:
إذا رجعنا إلى تكوين الجنين داخل رحم الأم نجد أنه في الفترة قبل 8 أسابيع يكون مصدر تكون الأعضاء التناسلية واحد في الذكر والأنثى ثم يكون متطابقاً تماماً من 8 - 10 أسابيع، وبعدها يبدأ تحور جهاز الذكر تحت تأثير بعض هرمونات الحمل وهرمون الذكور، وتستمر الأنثى على نفس الشكل الأولي. وبعد الأسبوع 12 يمكن التمييز الكامل للذكر والأنثى، ولكن هناك تطابق واضح بين الجنسين في الجهاز التناسلي الخارجي، حيث يكون كيس الصفن والجلد الذي يغطي جسم القضيب مقابل للشفرين الكبيرين، والجزء الأمامي من المجرى البولي التناسلي للذكر هو الشفرين الصغيرين والقضيب وقلفته هو البظر وقلفته. ومجرى البول في الإناث هو ما يقابل الجزء من مجرى البول الذي يمر بغدة البروستاتا، وبالتالي ما يعرف بـ (الإسكيني تيوبيولز) التي تفتح في المجرى البولي للأنثى وتقابل غدة البروستاتا في الذكر، بينما تقابل غدة بارسولين في الأنثى الموجودة داخل الشفرين الخارجيين غدة كوبرز في الذكر والتي تفتح في القناة البولية التناسلية.
أما النطف التي تنتج من الخصيتين والمبيضين فإن أصلها الجنيني يجيء من منطقة الحدبة التناسلية التي تقع ما بين العمود الفقري والأضلاع في منطقة صدر الجنين (الصلب والترائب) ثم تنزل إلى أسفل البطن وأكياس الصفن.
طريقة الختان الشرعي الصحيح للأنثى:
يتم الختان الشرعي عبر خطوات هي:
ـ تهيئة الطفل من الناحية النفسية بالشرح البسيط وقراءة بعض الأدعية القرآنية.
ـ يتم تعقيم سطح الجلد وتحت القلفة بالمحاليل المعقمة المعروفة مثل (الإيثانول)، وتشد القلفة إلى الخلف ومن الجوانب حتى تنفصل أي التصاقات موجودة.
ـ يحقن بواسطة حقنة صغيرة ( Hypodermic needle) ما يعادل ا مل من البنج الموضعي ( Lidocaine 2% and Epinephrine 1:100.00) في آخر 1 - 2 سم في قمة الجزء الهرمي من القلفة وذلك بتثبيت الجزء الأعلى على جسم البظر بإبهام اليد اليسرى لتسهيل الحقن في لجلد القلفة والانتظار لمدة دقيقتين.
ـ عند التأكد من تخدير المنطقة نقوم بسحب القلفة إلى أعلى لإبعادها عن البظر بواسطة ملقاط تشريح، ثم يقبض الجزء المراد قطعه (القلفة) بواسطة جفت ضاغط بحيث يكون الجزء المراد إزالته فوق الجفت الضاغط لفترة 5 - 10 دقائق حتى نطمئن لعدم حدوث نزيف ثم يزال الجفت. وتوضع قطعة نظيفة من شاش الفازلين مع القطن تثبت فقط بواسطة الملابس الداخلية للطفلة. يمكن إزالة الشاش أو القطن بعد 4 ساعات ومتابعة نظافة الجرح في الأيام التالية بواسطة الماء والصابون أو الماء والملح.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/405)
ـ في حالة حدوث نزيف من الجرح يضغط مرة أخرى بالجفت الضاغط أو توضع غرزة الكاتقط الناعم مكان النزيف، بشرط عدم ملاقاة طرفي الجرح مرة أخرى بأي حال. لا يحتاج الجرح لأي غيار أو مضادات حيوية من ناحية روتينية. في حالة ظهور التهابات يمكن معالجتها بواسطة المضادات الحيوية المعروفة.
الخطأ الشائع المتعلق بختان السنة:
هناك خطأ شائع في اعتبار عملية إزالة جزء من البظر مع خياطة الجرح ختان سنة، هذا النوع من الختان غير شرعي وليس من السنة.
موانع ختان الإناث ومضاعفاته:
إن ختان الإناث الذي شرعه الاسلام عملية جراحية بسيطة ومأمونة إذا أجريت من قبل طبيب أو قابلة خبيرة ومدربة وكانت الأدوات معقمة. ومضاعفاته نادرة جداً ولا تتعدى مضاعفات العمليات البسيطة الأخرى كحدوث نزيف بسيط أو التهابات خفيفة. ولا بد من الكشف الطبي على الطفل قبل القيام بإجراء الختان.
موانع الختان:
إن أهم موانع ختان الإناث تتطابق مع تلك التي تخص الذكور. وهي عدم وجود القلفة عند بعض الإناث والتشوهات الخلقية للجهاز التناسلي ووجود بعض أمراض نزف الدم، أو أن يكون الطفل مريضاً وغير مستقر صحياً، ومن أهم موانع الختان عدم وجود الكادر المؤهل للقيام بهذه العملية، وفي هذه الحالة ينصح بتأجيل الختان إلى وقت لاحق توجد فيه الكوادر المؤهلة.
فوائد ختان الإناث:
يقول الاستاذ محمد محمد اللبان: "في ختان الإناث تكون تلك الزائدة التي تمنع وصول المياة إلى الداخل فيصعب نقاء دماء الحيض والبول مما يؤدي إلى روائح كريهة".
كما قدم الدكتور البار إلى المجمع الفقهي برابطة العالم الاسلامي بمكة المكرمة بحثاً جاء فيه: "إن ختان الإنثى أو خفضها الذي ورد في السنة له محاسن كثيرة ذكرها الباحثون في المؤتمر الطبي الإسلامي ـ عن الشريعة والقضايا الطبية المعاصرة ـ هذه الفوائد يمكن أن تلخص في:
ـ ذهاب الغلمة والشبق (وتعني شدة الشهوة والانشغال بها والإفراط فيها)، وذهابهما يعني تعديل الشهوة عند المختونين من الرجال والنساء.
ـ منع الروائح الكريهة الناتجة عن تراكم اللخن تحت القلفة.
ـ انخفاض معدل التهابات المجاري البولية.
ـ انخفاض معدل التهابات المجاري التناسلية.
بهذا يمكن أن نقول أن فوائد الختان الشرعي هي:
[1] تثبيت شرع الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
[2] الطهارة.
[3] النظافة التي تؤدي إلى انخفاض في معدل الالتهابات البولية والتناسلية.
[4] تحسين الخلق حتى يكون الخلق على الفطرة الحنيفية.
[5] تعديل الشهوة.
[6] تثبيت البديل المناسب لمحاربة العادة غير الشرعية والضارة.
[7] إعلاء شعيرة العبادة لا العادة.
[8] مراعاة النواحي الاجتماعية والنفسية الناتجة عن التخلي المطلق عن الختان.
العمر المناسب للختان:
يمكن إجراء الختان الشرعي في العمر ما بين 6 - 10 سنوات في عدم وجود موانع، كما يمكن تأجيله إلى أي سن.
الأسباب التي ساعدت على عدم انخفاض معدل الختان الفرعوني:
[1] الجهل التام بوجود البديل المناسب عند الأطباء.
[2] اتباع التقاليد والعادات بصورة عمياء ومحاولة إرضاء الرجال بأي وسيلة.
[3] الضعف الشديد في الثقافة الصحية والجنسية عند الجنسين.
[4] القيام بالختان الفرعوني في فترة الشباب بدل الطفولة لتضييق الفتحة التناسلية قبل الزواج.
[5] إصرار الطرفين على عملية العدل لتضييق الفتحة التناسلية مما يحتم وجود الختان الفرعوني.
المعالجة:
لتدارك مخاطر الختان غير الشرعي يجب العمل على ما يلي:
[1] تثبيت الختان الشرعي وتوضيح فوائده الدينية والصحية والاجتماعية.
[2] تدريب الكوادر الطبية (طبيبات، قابلات، سسترات، وزائرات صحيات) على الطريقة الصحيحة للختان.
[3] نشر الوعي الثقافي الصحي والجنسي المناسب في المجتمع بالطريقة الشرعية المناسبة.
[4] نشر فوائد الختان الشرعي في السودان خاصة والعالم الإسلامي عامة.
[5] توضيح أهمية تمارين عضلات الحوض في شد هذه المنطقة بالعمليات المخصصة لمنطقة العجان بواسطة الطبيب المختص.
الخلاصة:
في الختام نؤكد وجوب التركيز على:
[1] الإقبال على إدخال منهج فقه الطبيب في مناهج كليات الطب وكليات الكوادر الطبية الأخرى.
[2] العمل على تدريب الكوادر الطبية على الطريقة الشرعية، وتثبيت فوائده الدينية والصحية والاجتماعية للمجتمع السوداني خاصة والعالم كافة.
[3] النهي عن الطريقة غير الشرعية للختان، وإظهار ضررها، وبيان حرمتها لكافة قطاعات المجتمع السوداني وللعالم كافة.
[4] تأجيل عملية الختان الشرعي في حالة عدم وجود الكادر المؤهل.
[5] إجراء الكشف الطبي قبل الختان.
[6] الرجوع لقانون 25 المعدل لسنة 73 المعدل لسنة 91 وتثبيته وعدم إلغائه لأنه يجرم عملية إجراء الختان غير الشرعي ويستثني الختان الشرعي.
المراجع:
ـ القرآن الكريم.
ـ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي.
ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري، للإمام ابن حجر، دار المعرفة الرياض.
ـ صحيح مسلم، دار الفكر، المجلد الحادي والعشرون.
ـ مجموع فتاوى الإمام ابن تيمية، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد.
ـ الختان: رأي العلم والدين في ختان البنات، أبوبكر عبد الرازق، ص78، دار الاعتصام للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة.
ـ تحفة المودود بأحكام المولود، لابن القيم، ص 113 - 114.
ـ أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، الدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي، قسم الفقة بالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة، مكتبة الصحابة الإمارات الشارقة.
أسباب محاربة الخفاض في السودان، د. عبد السلام ود. آمنة وآخرون.
Traditional Practices affecting the health of Women & Children, WHO, 1987
ـ ختان الأنثى في الطب والإسلام بين الإفراط والتفريط، د. آمال أحمد البشير، توزيع مكتبة الجامع الكبير، الخرطوم
ـ أسرار الختان، حسن شمس باشا، ص 40.
ـ سنن الفطرة، الأمين الحاج محمد أحمد، دار المطبوعات الحديثة، جدة) اهـ البحث.
- ويراجع أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها ص/159 لشيخنا محمد بن محمد المختار الشنقيطي حفظه الله وهي رسالة الدكتوراة له حفظه الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/406)
ـ[عادل الحنبلى]ــــــــ[15 - 08 - 04, 10:01 م]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
انقل لك أحى الحبيب نص كلم الحنابله
(والختان واجب على الذكور والأنثى)
وقال أحمد:كان ابن عباس يشدد فى أمره حتى قد روى عته أنه لا حج له ولا صلاة
ـ[سعد العجلان]ــــــــ[16 - 08 - 04, 05:50 ص]ـ
الأدلة على ختان الأنثى ثابتة منها ما جاء في الصحيحن من قول النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس وذكر منها الختان، وهذا عام في الذكر والأنثى كبقية الخصال المذكورة في الحديث
وجاء في صحيح مسلم (216) عن أبي هريرة رضي الله عنهأ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا قعد بين شعبها الأربع، وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل)
وفي مسلم (349) عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل)
فهذه أدلة صحيحة صريحة في ختان الأنثى
يبقى الخلاف في الوجوب أو الاستحباب والأمر في ذلك واسع
ولكن من أنكر خفاض الإناث فقد أخطأ
قال ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع (واتفقوا على إباحة الختان للنساء)
وقال ابن القيم في تحفة المودود (لاخلاف في استحبابه للأنثى، واختلف في وجوبه).
وينبغي التنبه إلى صفة الختان الصحيحة للإناث بدون مبالغة في ذلك.
فعلاً خير الكلام ما قل ودل
ـ[الربيع]ــــــــ[18 - 08 - 04, 06:11 ص]ـ
الأدلة في ختان الأنثى نوعان:
النوع الأول: أدلة صحيحة ولكنها غير صريحة، ومنها ما ذكر في حديث عائشة وحديث أبي هريرة وغيرهما، فهي محمولة على التغليب.
النوع الثاني: أدلة صريحة إلا أنها غير صحيحة.
ولا يصح في ختان الأنثى شيء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
والله أعلم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[18 - 08 - 04, 10:13 ص]ـ
وفقكم الله أخي الكريم وبارك فيكم
فحديث الفطرة خمس ومنها الختان ليس هناك دليل يخرج الأنثى من هذا
والأمر الآخر أن أحدا من أهل العلم لم ينكر جواز ختان الإناث بل استحبوه وقال بعضهم بوجوبه، وعمل أهل الإسلام على هذا على مر العصور، فكيف يكون هذا التتابع منهم بدون دليل.
ومع حاجة الناس إلى معرفة هذا الحكم ووجود هذه الأدلة لم يقل أحد من أهل العلم السابقين بأنه لم يصح شيء في هذا الباب!، بل هم يستدلون بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[18 - 08 - 04, 10:29 ص]ـ
ومع حاجة الناس إلى معرفة هذا الحكم ووجود هذه الأدلة لم يقل أحد من أهل العلم السابقين بأنه لم يصح شيء في هذا الباب!
شيخنا الفاضل هذا فيه نظر. ولينظر تعليقي في الموضوع القديم الذي يناقش هذه المسألة.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[18 - 08 - 04, 10:42 ص]ـ
بارك الله فيكم
أما حديث أخفضي ولاتنهكي فهو حديث ضعيف ولايصح، وهذا في التحديد، وأما المشروعية فتستفاد من الأحاديث السابقة، فقد نقل ابن حزم رحمه الله الإجماع على على الإباحة ونقل ابن القيم رحمه الله عن العلماء استحبابه وقول بعضهم بوجوبه، فلم يقل أحد من أهل العلم السابقين بعدم جواز خفاض الإناث
فالمسلم الحق لايخالف ما عليه أئمة الإسلام وعمل المسلمين بشبهات لأطباء ومتفرنجين
فمن منع خفاض الإناث فهو مبتدع ضال مخالف للمسلمين، فهذا قول لم يقل به أحد من علماء المسلمين السابقين، يقول تعالى {وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا} (115) سورة النساء.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[18 - 08 - 04, 09:52 م]ـ
كنت قد كتبت مقالا طويلا أفصل فيه في هذا الموضوع لكنه مفقود وأرجو أن لا يكون قد حذف!
لكن في هذين الرابطين ما يفيد
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=8795
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=14389
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[19 - 08 - 04, 01:20 ص]ـ
أخي محمد الأمين وفقك الله- أنا أحبك في الله- ولا يمنعني هذا من مناصحتك:
ألا ترى أن القول بأن ختان البنات غير مشروع بل هو من الظلم ... إلخ هذا الهراء ألا ترى أن هذا القول تسفيه لعقول علماء الأمة على مدى ألف وأربعمائة عام؟!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/407)
من من العلماء بل حتى من الجهال قال بهذا القول الذي أول من أثارته هي منظمات تابعة للأمم المتحدة التي تنشر العهر والظلم .. فمن من العلماء أو الجهال في تاريخ الفقه الإسلامي قال بما يقال الآن؟
أرجو أن تثبت لي بالنقل من قال بقولك هذا عبر القرون وأنت توقيعك يقول: (قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (2\ 71): وكل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين، ولم يسبقه إليه أحد منهم، فإنه يكون خطأ. كما قال الإمام أحمد بن حنبل: «إياك أن تتكلم في السؤال ليس لك فيه إمام».).
فمن إمامك يا أخ محمد وإمام كل من يتكلمون في هذه المسألة وقد ذكرنا الأحاديث وأقوال الفقهاء؟
ولو فرضنا أن الأحاديث التي ورد فيها ذكر الختان لا تفيد أكثر من أن النساء كن يختتن، فهل هذا لا يكفي على الأقل لإباحة ذلك؟! وهل إقرار ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم لا يفيدنا شيئا؟ وهل سكتوا جميعا عن الظلم للمرأة والتشويه النفسي ... إلخ ما يفترونه ويلبسون به على المسلمين؟! هل في أكبر عصور الظلم والانحراف اهتدوا إلى ما لم يهتد له الأولون؟!
والله هذا عجيب!!!
أخي محمد الأمين وفقه الله قرأت لك مقالة طويلة في أحد الرابطين بعنوان: ختان البنات ليس سنة ولا مكرمة
وللأسف هذه المقالة كتبها بالنص محمد سليم العوا وأنت تعرف من هو العوا ولاأظن أن أمره يخفى عليك ومن لا يعرف أفكاره فليرجع إلى بحث:"نظرات شرعية في فكر منحرف" للشيخ الخراشي أيده الله.
فلا أدري من منكما أخذ المقالة من الآخر؟! إلا إن كنت أشرت أنك نقلت من هذا العوا ولم أفطن لذلك فأخبرني؟
وأنا لا أدري إن كنت أنت الذي نقلت منه كيف تسكت على ما في كلامه من جهل وافتراء على الله ورسوله وعلى مناهج الاستنباط التي تحدث عنها؟! وهل هذا أهل للنقل عنه؟
وهذه ال C.n.n التي ذكرتها في بداية المقالة أليس عندهم اللواط مباح والزنا مباح ... إلخ
ومازال الختان يفعل في مصر ولم يحدث ما ذكره هؤلأ الكذبة، وحتى لو حدثت بعض الأخطاء فهل يمنع الصواب للخطأ أو الجهل؟
المهم أن هذه الدعاوى جل من يرددها من أصحاب السمعة السيئة وأهل الأهواء وأصحاب الوصول إلى الأضواء على حساب خير الأمة.
ولست أقصد أنك منهم-حاشاك- بل أنبهك فقط وأنبه الأخوة إلى ذلك لأن هؤلأ الناس هم من أثار هذا الموضوع مع سكوتهم على المخالفات والظلم الصارخ للمرأة في عالمنا الإسلامي وإلا قولوا لي بربكم أيهما يتنافى مع أحكام الشرع:
الختان ... أم تقنين الدعارة في الدول التي تحارب الختان .. ومع هذا لم نسمع أحدا منهم ينكر ذلك؟!
الختان .. أم محاربة الحجاب والنقاب والاستهزاء بهما وبأهلهما في وسائل الإعلام المختلفة ولم ينكروا ذلك!!
الختان .. أم سنّ قوانين تمنع دخول المحجبات إلى أماكن الدراسة بحجابهن؟!
الختان أم إقصاء شرع الله من الحياة واتهام من يطالب بتحكيمة بأنه يريد قلب نظام الحكم؟!
الختان ... أم هذا العهر التليفزيوني والفضائي والدعارة الإعلامية ونشر الفواحش؟!!
الختان أم تكبير الثديين وتصغيرهما ومصرح بهذا قانونا ولا يتكلم أهل الحرص على محو الختان؟!
الختان أم الكوافيرات المرخص بها التي تفعل ما لا يجوز بالكتاب والسنة الصحيحة والإجماع بل تفعل ما يوجب اللعن من النمص وغيره ولم يطالب أحد بسن قانون لإغلاق أماكن اللعنة هذه فأين الغيرة وأين العقول؟!
الختان ... أم الخمر الحلال في بلد العوا هذا وأشكاله هذا المحامي فما له بالشرع؟!
وغير هذا كثير وكثير ولكن كما قال الله تعالى:"فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور".
قد يقول البعض هذا ليس دليلا في مسألة الختان ويطلب عدم خلط المواضيع ببعضها، فأقول:
ما ذكرته لا يبين حكم الختان ولكن يبين منهج واهتمامات المنادين بهذه الدعاوى وهل هي الغيرة على الحق والشرع والرغبة في سلامة المرأة المسلمة أم أنها المشابهة للغرب ونشر الرذيلة والفحش.
وهؤلأ على النقيض إذا رأوا دعاة الحق دعوا إلى سنة واجبة ثابتة بما لا يدع مجالا للشك؛ قالوا هل هذا وقت هذا الكلام ... إلخ إسطوانتهم المكسورة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/408)
أعود إلى الشبهات التي أثاروها ومنها موضوع الختان الفرعوني فأقول: الختان الفرعوني ليس من السنة، ويكفيه قبحاً وسوءاً اسمه، وكل المضار التي يحتج بها الأطباء ويرفعونها في دعوى حظر ختان الأنثى هي ناتجة من الختان الفرعوني، وليس من الختان السني، فعلى الأطباء الذين يتصدرون ذلك أن يتقوا الله في أنفسهم أولاً، وأن يتصفوا بالعلمية والموضوعية، وأن لا يخلطوا بين الختان الفرعوني المذموم وبين ختان السنة، وليعلموا أنهم سيقفون وسيسألون عن كل ذلك.
وانبه إلى أن كلمة الختان الفرعوني غير معروفة عند معظم الناس في بلدنا وكثير من البلاد ولا يجرى هذا الختان كما يزعمون في مصر منشأ هذه الحملة الظالمة على الختان، ولو كان موجودا فسيكون في أماكن متخلفة ولاتفعله بدعوى أنه من الشرع بل لأغراض أخرى ليس هذا -موضعها- مع التأكيد على انحرافهم ومجانبتهم للصواب ومع هذا أقول أنه حتى الذين يفعلون هذا الختان الفرعوني البغيض هم أشرف من كثيرات وكثيرين ممن يتكلمون عن الختان وينكرونه ومن أصحاب التبرج الفاحش والعهر وتربية البنات على الخنا ونحن لا نقر هذا ولا ذاك ولكن بعض الشر أهون من بعض.
والموضوع ظاهر لكل طالب حق ومن اطلع على ما يجري في واقعه أدرك أسباب هذه الحملات المسعورة على الختان وكل ما هو من خصائص المرأة المسلمة أو فيه عفة وطهر، والذي أرجوه ممن يناقش هذا الموضوع ألا يكون للخائنين خصيما وأن لا يساعد بحسن نية أهل الباطل في باطلهم، وليلزم غرز الفقهاء الشرفاء من علماء الأمة، وليطرح من الموضوعات ما فيه خير الأمة وانتشالها مما هي فيه فالكبائر ظاهرة مستعلنة والشركيات محمية مرخص بها، ومع هذا الله المستعان هذا يبيح الغناء ويؤصله وهذا يحرم الختان ويجرمه وهذا يقول المنقبة كالعفريت-وهو ممن يشار إليه بالبنان- وهذا يستهزيء بمن يتمسكون بالنصوص ويقول عنهم وثنيون هم عبدة النصوص ثم يأتي بعض طلاب العلم ويشنون حملة وللأسف في هذا الملتقى ويصفون من يتمسك بظاهر النص بنفس أقوال فهمي هويدي وغيره وطالب العلم إذا رد على كل ما يطرح فمن أين يأتي بالوقت في زمن قلت بركة الوقت فيه، وأرجو أن نتناصح في الله ولا نخرج في الردود عن سمت العلماء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[19 - 08 - 04, 01:32 ص]ـ
أخي الفاضل جزاك الله خيراً وكاتب المقالة هو العوا وليس أنا
أما عن الختان فأنا ذكرت في أحد الرابطين أني أرى جواز ما يسمى بالختان السني (مع تحفظي على كلمة السني) وأرى تحريم ما يسمى بالختان الفرعوني.
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[19 - 08 - 04, 03:55 م]ـ
أخي الكريم محمد الأمين جزاك الله خيرا على البيان ولا شك أن التفصيل يزيل اللبس عن الأذهان.
بقي أمر مهم لماذا هؤلأ الناس يثيرون هذه الضجة الكبرى حول موضوع الختان وغيره من الموضوعات التي تتعلق بالمرأة المسلمة خاصة؟
وأحسب أن الجواب على هذا السؤال سيوضح كثيرا مما يحدث في واقعنا ويجعل طلبة العلم يتريثون في طرح بعض المسائل والتأصيل لها لاسيما إن جاءت عن طريق هؤلأ الناس. وأحسب أنك وإخواننا في هذا الملتقى يعلمون الجواب جيدا ولو كتبنا ما تيسر سيكون فيه خير إن شاء الله لأن الجواب سيكون بمثابة قواعد في مواجهة فتن هؤلأ القوم .. وليتفضل الأفاضل بطرح ما لديهم
والحمد لله أولا وآخرا
ـ[صلاح هلل]ــــــــ[19 - 08 - 04, 07:47 م]ـ
جزى الله الجميع خيرًا على ما بذلوا وأشاروا.
ولعل من نافلة القول وطريف الأخبار ما شاع عند المصريين من تعبيرهم عن الختان بـ ((الطهارة)) يقولون: ((طهارة ابن فلان اليوم)) ونحو هذه العبارة.
فسبحان من جاء بالحق على لسان العامة وإن أبى من أبى.
وهذا وحده كافٍ في بيان المراد في المسألة.
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[08 - 09 - 04, 02:49 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي صلاح، وهذه التسمية عند السعوديين أيضاً كما في " الشرح الممتع " (5/ 356).(34/409)
دعوة للمناصحة .... بقي شهران على رمضان!!!!
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[12 - 08 - 04, 10:52 ص]ـ
الحمد لله، وبعد.
لقد بقي على رمضان شهران، ودعوت نفسي لنصحها كيف أستعد لهذا الشهر العظيم، وماذا أفعل لأفوز به، ورأيت أن أشرك إخواني طلبة العلم في ذلك، من أجل أن ينصحوني، فجزاكم الله خيرا.
ـ[الدرعمى]ــــــــ[12 - 08 - 04, 11:40 ص]ـ
أراك أخى الكريم قد بدأت متأخرًا فقد كان السلف يعدون أنفسهم لرمضان قبله بستة أشهر وعلى كل فالإعداد لرمضان يكون بالإتيان بأعمال رمضان من الصيام والقيام وقراءة القرآن حتى تعتادها النفس وتكون مؤهلة لها فى هذا الشهر الكريم موسم المغفرة والقربات ومن أعجب العجب أنى أرى أناسًا قد وصل بهم التعسف فى الأخذ بحرفية النص إلى نهيهم عن الصيام والقيام فى تلك الأيام استعدادًا لرمضان ويقولون لم يأت دليل على ذلك فكيف إذن يكون الاستعداد لهذا الشهر المبارك؟!
ـ[يحى النيسابوري]ــــــــ[12 - 08 - 04, 03:14 م]ـ
عليك يا أخي بتقصير الأمل حتى تحسن العمل
ـ[احمد الدهشورى]ــــــــ[06 - 07 - 07, 12:33 ص]ـ
للرفع!!!
ـ[بوعلي التميمي]ــــــــ[07 - 07 - 07, 11:34 ص]ـ
الله المستعان ,,
وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح ..(34/410)
ولد الزنا شر الثلاثة
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[12 - 08 - 04, 10:55 ص]ـ
من يتحفنا بتخريج هذا الحديث ومعناه، وجزاكم الله خيرا.
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[15 - 08 - 04, 01:33 م]ـ
ألا من مجيب!!!
ـ[السدوسي]ــــــــ[15 - 08 - 04, 05:45 م]ـ
الحديث أورده العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة 672وعزاه لأبي داود والطحاوي والحاكم وأحمد وحكم بصحته وأورد زيادة في رواية مفسرة للمراد وهي (إذا عمل بعمل أبويه) ومع ضعفها إلا أن الألباني رحمه الله يقول: وهذا التفسير وإن لم يثبت رفعه فالأخذ به لامناص منه .... اهـ.
قلت: وقد يكون المراد بولد الزنا هنا الزاني نفسه نسب إلى الزنا لكثرة مقارفته له كما ينسب المتحققون بالدنيا إليها فيقال لهم بنو الدنيا لكثرة عملهم بها وكما قيل للمسافر ابن السبيل، وماذكرته مستفاد من كلام الطحاوي رحمه الله في المشكل ...
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[15 - 08 - 04, 06:38 م]ـ
جزاك الله خيرا، ولكن هل من مزيد.(34/411)
الايجار المنتهي بالتمليك
ـ[عبدالله السلطان]ــــــــ[12 - 08 - 04, 01:56 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نريد فتوى عن حكم الايجار المنتهي بالتمليك وياليت تكون من هيئة كبار العلماء
والسلام عليكم ورحمة الله
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[12 - 08 - 04, 10:05 م]ـ
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=7072&highlight=%C7%E1%CA%C3%CC%ED%D1
ـ[عبدالله السلطان]ــــــــ[12 - 08 - 04, 11:05 م]ـ
جزاكم الله عنا خير الجزاء(34/412)
لقب الحافظ
ـ[يحى النيسابوري]ــــــــ[12 - 08 - 04, 03:33 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
قال الحافظ ابن حجر: للأئمة شروط إذا اجتمعت في الراوي سموه حافظاً وهي: الشهرة بالطلب والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف والمعرفة بطبقات الرواة ومراتبهم والمعرفة بالجرح والتعديل وتمييز الصحيح من السقيم حتى يكون ما يستحضره من ذلك أكثر مما لا يستحضره مع استحضار الكثير من المتون فهذه الشروط إذا اجتمعت في الراوي سموه حافظاً.أ. هـ
فهل هذه الأوصاف اجتمعت في شخص في هذه الأزمنة المتأخرة؟ ولماذا لم يستفيض عند طلبة العلم هذا اللقب على العلامة الأباني رحمه الله.
ـ[أبو زُلال]ــــــــ[12 - 08 - 04, 05:39 م]ـ
أخي العزيز! أين يقول ابن حجر هذا؟ لم أجد النص بالضبط في كتبه ...
ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[13 - 08 - 04, 12:27 ص]ـ
ذكره الحافظ في النكت على كتاب ابن الصلاح ص 54 ط. العلمية
والسلام
ـ[يحى النيسابوري]ــــــــ[13 - 08 - 04, 12:55 ص]ـ
جزاكم الله خير
وكذلك نقله ابن طولون الصالحي في نقد الطالب لزغل المناصب طـ.دار الفكر المعاصر صـ 106 وقال: قرأت بخط ابن حجر ما نصه: للأئمة شروط ... إلخ
*********
تعديل العلامة الألباني رحمه الله
ـ[أبو زُلال]ــــــــ[14 - 08 - 04, 11:30 م]ـ
أثابكما الله على التوضيح ...(34/413)
هل هناك طريقة لتسهيل حفظ أواخر الآيات المتشابهة؟
ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[12 - 08 - 04, 03:54 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني لدي سؤال قد اتعبني كثيرا
اثناء حفظي للقران تواجهني متاعب مثل اواخر الايات فاحيانا (ان الله كان عليما حكيما) واحيانا (وكان الله عليما حكيما) واحيانا (ان الله كان عليما خبيرا) وهكذا ......
فهل هناك من طريقة لحفظ هذه الاواخر
او هل هناك تفسير يشرح لماذا الله عز وجل ذكر هنا عليما حكيما وهناك عليما خبيرا وهناك قال (ان الله كان) وفي موضع اخر (وكان الله) وفي موضع اخر (والله عليم خبير)
الرجاء افادتي
ـ[حارث همام]ــــــــ[12 - 08 - 04, 06:20 م]ـ
هناك منظومات في المتشابه (التشابه الذي أشرتم إليه) وإن كانت في تقديري لاتناسب إلاّ من تقدمت به السن أما من كان في عمر الشباب فالأولى أن يكتب ويردد على طريقة الخلوة [الدواة واللوح] والتي لايزال العمل بها جار في بعض بلاد إفريقيا المسلمة.
ـ[المقرئ]ــــــــ[12 - 08 - 04, 07:08 م]ـ
إلى الأخ أبي علي:
حفظ المتشابه في القرآن مما يميز الحفاظ بعضهم من بعض ولا يخفى عليك أن التشابه نسبي من شخص إلى آخر
وأفضلطريقة لإتقان الحفظ هوتكراره ليثبت المتشابه وأعرف من يقرأ المصحف من أوله إلى آخره دون مراجعة ولا تحضير ولا يخطئ
ومع هذا هناك طرق لضبط المتشابه لا جمع المتشابه وأكثرها تتلقى عن الشيوخ وأعرف من الشيوخ من له عناية بهذا الجانب
فمثلا:
وجاء رجل " وقوله "وجاء من "، وقوله " يوصي "وقوله " يوصى مفتوحة"، وقوله " وإنا لفي .. تدعوننا " وقوله " وإننا لفي ... تدعونا "، وقوله " فأنفخ فيه " وقوله " فيها "، وقوله في الوصايا " تعقلون، تذكرون، تتقون "، وقوله في آل عمران " عظيم، أليم، مهين، وغيره كثير
فالشيوخ المسندين لديهم إلمام بهذه الآيات المتشابهة فلو قرأت عليهم لوجدت عندهم ما ينفعك
المقرئ
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[13 - 08 - 04, 12:48 ص]ـ
أخي الحبيب إن كنت من قاطني مدينة جدة أخبرتك بمن يسهل عليك ذلك بإذن الله بكل يسر و سهولة و بظوابط
ـ[ثابت]ــــــــ[13 - 08 - 04, 04:36 م]ـ
أخي الكريم،
يوجد كتاب في هذا المجال أثنى عليه أحد الأخوة، لم أطلع عليه شخصيا،
الكتاب: إغاثة اللهفان في ضبط متشابهات القرآن
المؤلف: عبدالله عبدالمجيد الوراقي
لعله يفيدك.
ـ[الفضيل]ــــــــ[14 - 08 - 04, 05:52 ص]ـ
وهناك كتاب للشيخ عبدالمحسن العباد لا اذكر اسمه في هذا الباب ومن يعرف الشيخ ممكن أن يأخذ منه نسخة لأن الشيخ حفظه الله يوزع الكتاب
والله أعلم
ـ[أبوعبدالله الشافعي]ــــــــ[14 - 08 - 04, 08:34 ص]ـ
أخي الكريم
هناك كتب كثيرة في المتشابهات تحصرها فمثلا يقولون خالدين فيها أبدا مع الجنة في 8 مواضع ومع النار في 3 مواضع ويبدأون في تحديدها وهناك كتاب للشيخ أبوذر القلموني اسمه عون الرحمن أثنى عليه بعض من أحفظ عليهم ولكن لعل أنسب شيء حفظ منظومة السخاوي في المتشابهات وأظن أن الشيخ عبدالعزيز القاري له شرح عليها وقد قرأها الشيخ سعد الغامدي في شريط تجده في موقع طريق الإسلام
ـ[أبوعبدالله الشافعي]ــــــــ[15 - 08 - 04, 08:08 ص]ـ
إليك هذا الرابط أخي
http://www.tafsir.org/vb/showthread.php?threadid=2321
ـ[الربيع]ــــــــ[18 - 08 - 04, 12:47 ص]ـ
أخي الكريم:
لضبط مثل هذه الأشياء أنصحك بأمور:
1 - كثرة التكرار، والجد والإجتهاد في الحفظ. (يعني الكرف).
2 - التركيز بحيث إذا مرت عليك آية متشابهة أن تقارن بها الآية الأخرى المشابهة لها، بحيث إذا مررت عليها تدرك الفرق بينهما.
3 - أن تقرن الآيات المشتبهة بالسياق، هذا غالبا ما يفك الإشكال - خاصة عند التأمل -
أضرب لك مثلا قوله تعالى (والسارق والسارقة .... ) ختم الآية بأنه عزيز حكيم .. وهذا مناسب للأمر بالقطع ...
وقس على هذا آيات كثيرة.
4 - أن تقرن الآيات بأمر حسي، وهو كثير: إما بحدث لك وقت حفظك لهذه الآية، أو أي شيء آخر بحيث تفرق بين الآيات المتشابهة.
5 - الاستعانة ببعض الكتب المفيدة في حل التشابه، وهي كثيرة ومنها:
* البرهان في توجيه متشابه القرآن: للكرماني. (وصاحبه منظر وحاذق)
* دليل الآيات المتشابهات: لسراج ملائكة. وهو كتاب مجدول، وجيد من حيث العموم.
وشد حيلك والله يعينك.(34/414)
من تشبه بقوم ...... دراية
ـ[الناصح]ــــــــ[12 - 08 - 04, 08:50 م]ـ
كثيرا ما نسمع أن هذا العمل تشبه بالكفار وهذا ليس بالتشبه حتى أن العمل الواحد يختلف فيه المنكر والمبيح
فهل هناك بحث مفصل في هذا الموضوع؟
ـــ هل التشبه في الأشياء التي كان يفعلها الكفار تعبدا؟
ــ هل التشبه في الأشياء التي يفعلها الكفار عادة؟
علما أن حديث من تشبه بقوم فهو منهم فيه تفرد وقد ورد عن عدد من الصحابه ولكن على
احتمال تصحيحه أو تحسينه أود إيجابة ما سبق ذكره .... شاكر ومقدرا لكل مساهم في افادة
القارئ
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[14 - 08 - 04, 10:51 ص]ـ
لعلك تستفيد أخي الكريم من كتاب (اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم) للإمام ابن تيمية رحمه الله.
والكتاب موجود هنا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=48785#post48785
وكذلك مختصره للبعلي هنا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=24425#post24425
ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 08 - 04, 12:11 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
قولكم (علما أن حديث من تشبه بقوم فهو منهم فيه تفرد وقد ورد عن عدد من الصحابه ولكن على
احتمال تصحيحه أو تحسينه أود إيجابة ما سبق ذكره)
اقول حتى لو كان الحديث ضعيف مرفوعا فقد ورد عن بعض الصحابة
هذا عن خصوص اللفظ
اما المعنى فمتفق عليه دلت عليه النصوص المتواترة
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
(وبدون ما ذكرنا يعلم اجماع الأمة على كراهة التشبه بأهل الكتاب والأعاجم في الجملة وإن كانوا قد يختلفون في بعض الفروع إما لاعتقاد بعضهم أنه ليس من هدي الكفار أو لاعتقاده أن فيه دليلا راجحا أو لغير ذلك كما أنهم مجمعون على اتباع الكتاب والسنة وان كان قد يخالف بعضهم شيئا من ذلك لنوع التأويل)
ـ[الناصح]ــــــــ[15 - 08 - 04, 02:37 م]ـ
هل هناك بحث لأحد المتأخرين جمع فيه القضايا المعاصرة
ـ[سليمان السيف]ــــــــ[09 - 12 - 05, 09:45 م]ـ
هل من مناقشةٍ وافيةٍ للنقاط التي وضعها الكاتب جميعها .. ؟!!
ـ[الناصح]ــــــــ[18 - 02 - 06, 11:24 م]ـ
يا حبذا تناقش القضايا المعاصرة
ـ[حسام الدين الكيلاني]ــــــــ[19 - 02 - 06, 05:01 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[19 - 02 - 06, 05:12 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=19681&highlight=%CA%D4%C8%E5+%E3%DA%E1%E3
ـ[الناصح]ــــــــ[22 - 05 - 09, 10:20 م]ـ
التخريج ودراسة الأسانيد ووضع الروابط لا تكتمل معه الفائدة
بل نريد من الإخوة إجابات على التشبه في زمننا هذا
ـــ هل التشبه في الأشياء التي كان يفعلها الكفار تعبدا؟
ــ هل التشبه في الأشياء التي يفعلها الكفار عادة؟
وهل للفظة تشبه (تفعّل) سر في هذا الحديث(34/415)
رواية البخاري عن الإمام أحمد.
ـ[تلميذ البهوتي]ــــــــ[12 - 08 - 04, 11:29 م]ـ
أوجه سؤالا لطلاب الحديث عن عدد الأحاديث التي أخرجها البخاري من طريق ألإمام أحمد مباشرة أوبواسطة؟.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[13 - 08 - 04, 01:20 ص]ـ
ينظر هذا الرابط حفظك الله حول هذا الموضوع
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=19673
قال الحافظ في الفتح 9/ 193
..... وليس للمصنف في هذا الكتاب رواية عن أحمد إلا في هذا الموضع , وأخرج عنه في آخر المغازي حديثا بواسطة وكأنه لم يكثر عنه لأنه في رحلته القديمة لقي كثيرا من مشايخ أحمد فاستغنى بهم , وفي رحلته الأخيرة كان أحمد قد قطع التحديث فكان لا يحدث إلا نادرا فمن ثم أكثر البخاري عن علي بن المديني دون أحمد.
ـ[تلميذ البهوتي]ــــــــ[13 - 08 - 04, 03:29 ص]ـ
الأخ عبدالرحمن الفقيه: بارك الله في جهودك ونفعنا بعلومك ,أشكرك على التعقيب السريع ,وأنقل هنا فائدة وهي أن البخاري روى عن إسحاق بن منصور الكوسج تلميذ أحمد وأحد رواة مسائله وذلك في كتاب الأحكام ح7154,وربما روى عنه في غير هذا الموضع, وإسحاق هنا لايروي عن أحمد.(34/416)
الشيخة أمة الله الدهلوية
ـ[أم جعفر الهندية]ــــــــ[13 - 08 - 04, 12:18 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
من هي الشيخة أمة الله الدهلوية؟؟
أختكم في الله
أم جعفر الهندية
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[13 - 08 - 04, 01:01 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
في معجم المعاجم والمشيخات للمرعشلي (2\ 443)
أمة الله الدهلوية (1250 - 1357)
مسندة المدينة المنورة، المعمرة القانتة، ذات الأدب والعقل الراجح، العالمة الفاضلة:
أمة الله بنت العلامة المحدث عبدالغني بن أبي سعيد أحمد بن عبدالعزيز بن عيسى العمرية الدهلوية المدنية النقشبندية!
ولدت بالمدينة المنورة، ونشأت في بيت والدها المحدث المشهور عبدالغني (ت1296) فنهلت من ينابيع العلم، وقرأت عليه القرآن ومبادىء العلوم، وسمعت عليه الكتب الستة مرات، والكثير من الأجزاء الحديثية، وتحملت ما عنده من المسلسلات، وأجازها، واعتنى بها منذ صغرها فاستجاز لها المشايخ، لذلك شاركت أباها في بعض شيوخه.
وكذا أخذت بالإجازة والتلقى عن كثير من المحدثين، واجتهدت في تحصيل العلم، واهتمت بتعليم النساء بعض المختصرات، وبعد وفاة والدها احتاج الناس للأخذ عنها، فكان العلماء يحضرون عندها للسماع والاستجازة، وفي الغالب يقرأ الشيخ إبراهيم سعد الله الختني المدني (ت1389) طرفا من صحيحي البخاري ومسلم وأول مصنف ابن أبي شيبة والأوائل العلجلونية والفوائد الجلية لابن عقيلة وتسمعهم المسلسلات الوترية للمحدث علي بن ظافر الوتري (ت1322) وبعض الأحزاب، ثم تكتب الإجازة للحاضرين.
عمرت أكثر من مائة عام، وهي من آخر من بقي من أصحاب تلاميذ عبدالعزيز الدهلوي (ت1239) وبوفاها نزل الإسناد درجة، خاصة عند أهل الهند، لأن غالب أسانيدهم تتصل بعبدالغني الدهلوي (1296) وهو إلى محمد عابد السندي (ت1257) وهو إلى عبدالعزيز الدهلوي (ت1239) وهو إلى شاه ولي الله أحمد بن عبدالرحيم الدهلوي (ت1176).
ومن تلاميذها الكثيرين: إبراهيم الختني (ت1389)، وأحمد الصديق الغماري (ت1380)، ومحمد الحافظ التجاني المصري (ت1398)، وسالم آل جندات (ت1395)، ومحمد بن علي المساوري العلوي المكي (ت1354)، ومحمد ياسين الفاداني (ت1410)، والقاضي الحبيب أبو بكر بن حسين الحبشي المكي (ت1374)،
انظر تشنيف الأسماع لمحمود سعيد ممدوح ص 101) لها:
((إجازة أمة الله الدهلوية لياسين الفاداني)) وهي واسعة كبيرة، تذكر أسانيد الكتب طبقة بعد طبقة، مما يدل على اعتناءها وتمكنها وسعة اطلاعها) انتهى ما ذكره المرعشلي.
وجاء في ترجمة عمر بن حمدان بن عمر المحرسي المكي المدني (ت1386)
- العلامة، المحدثة، الشيخة أم الأسرار، أمة الله بنت الشيخ عبد الغني ابن أبي سعيد أحمد الدهلوية، المدنية، المتوفاة في 1357هـ، اجتمع بها الشيخ عمر في المدينة وأجازته إجازة عامة (1).
(1) فيض المبدي ص 87، الدليل المشير ص 311، تشنيف الأسماع ص 101، بلوغ الأماني 1/ 77، البحر العميق 1 لوحة 241.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[13 - 08 - 04, 01:10 ص]ـ
وحول النقشبندية ينظر هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=47914#post47914(34/417)
هل هناك دليل علي تحريم الاختلاط في غير الخلوة؟؟ وما هو ضابط الاختلاط؟؟
ـ[احمد بن سامي]ــــــــ[13 - 08 - 04, 03:40 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل هناك دليل علي تحريم الاختلاط في غير الخلوة؟؟
وما هو ضابط الاختلاط؟؟
واثابكم الله الجنة
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[13 - 08 - 04, 10:09 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لعل في هذه الرسالة للشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله رحمه الله مايفيدك
http://www.binbaz.org.sa/Tree.asp?ID=174&t=bab5
خطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين .. أما بعد:
فإن الدعوة إلى نزول المرأة للعمل في ميدان الرجل المؤدي إلى الاختلاط سواء كان ذلك على جهة التصريح أو التلويح بحجة أن ذلك من مقتضيات العصر ومتطلبات الحضارة أمر خطير جدا له تبعاته الخطيرة وثمراته المرة وعواقبه الوخيمة رغم مصادمته للنصوص الشرعية التي تأمر المرأة بالقرار في بيتها والقيام بالأعمال التي تخصها في بيتها ونحوه.
ومن أراد أن يعرف عن كثب ما جناه الاختلاط من المفاسد التي لا تحصى فلينظر إلى تلك المجتمعات التي وقعت في هذا البلاء العظيم اختيارا أو اضطرارا بإنصاف من نفسه وتجرد للحق عما عداه يجد التذمر- على المستوى الفردي والجماعي- والتحسر على انفلات المرأة من بيتها وتفكك الأسر. ونجد ذلك واضحا على لسان الكثير من الكتاب، بل في جميع وسائل الإعلام، وما ذلك إلا لأن هذا هدم للمجتمع وتقويض لبنائه.
والأدلة الصحيحة الصريحة الدالة على تحريم الخلوة بالأجنبية وتحريم النظر إليها وتحريم الوسائل الموصلة إلى الوقوع فيما حرم الله أدلة كثيرة، قاضية بتحريم الاختلاط لأنه يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه.
وإخراج المرأة من بيتها الذي هو مملكتها ومنطلقها الحيوي في هذه، إخراج لها عما تقتضيه فطرتها وطبيعتها التي جبلها الله عليها. فالدعوة إلى نزول المرأة في الميادين التي تخص الرجال أمر خطير على المجتمع الإسلامي، ومن أعظم آثاره الاختلاط الذي يعتبر من أعظم وسائل الزنا الذي يفتك بالمجتمع ويهدم قيمه وأخلاقه.
ومعلوم أن الله تبارك وتعالى جعل للمرأة تركيبا خاصا يختلف تماما عن تركيب الرجل، هيأها به للقيام بالأعمال التي في داخل بيتها والأعمال التي بين بنات جنسها.
ومعنى هذا: أن إقحام المرأة لميدان الرجال الخاص بهم يعتبر إخراجا لها عن تركيبها وطبيعتها وفي هذا جناية كبيرة على المرأة وقضاء على معنويتها وتحطيم، ويتعدى ذلك إلى أولاد الجيل من ذكور وإناث إذ إنهم يفقدون التربية والحنان والعطف. فالذي يقوم بهذا الدور وهو الأم قد فصلت منه وعزلت تماما عن مملكتها التي لا يمكن أن تجد الراحة والاستقرار والطمأنينة إلا فيها وواقع المجتمعات التي تورطت في هذا أصدق شاهد على ما نقول. والإسلام جعل لكل من الزوجين واجبات خاصة على كل واحد منهما أن يقوم بدوره ليكتمل بذلك بناء المجتمع في داخل البيت وفي خارجه.
فالرجل يقوم بالنفقة والاكتساب، والمرأة تقوم بتربية الأولاد والعطف والحنان والرضاعة والحضانة والأعمال التي تناسبها لتعليم البنات وإدارة مدارسهن والتطبيب والتمريض لهن ونحو ذلك من الأعمال المختصة بالنساء. فترك واجبات البيت من قبل المرأة يعتبر ضياعا للبيت بمن فيه، ويترتب عليه تفكك الأسرة حسيا ومعنويا وعند ذلك يصبح المجتمع شكلا وصورة لا حقيقة ومعنى. قال الله جل وعلا: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فسنة الله في خلقه أن القوامة للرجل على المرأة، وللرجل فضل عليها كما دلت الآية الكريمة على ذلك. وأمر الله سبحانه للمرأة بقرارها في بيتها ونهيها عن التبرج معناه النهي عن الاختلاط وهو: اجتماع الرجال بالنساء الأجنبيات في مكان واحد بحكم العمل أو البيع أو الشراء أو النزهة أو السفر أو نحو ذلك؛ لأن اقتحام المرأة في هذا الميدان يؤدي بها إلى الوقوع في المنهي عنه وفي ذلك مخالفة لأمر الله وتضييع لحقوق الله المطلوب شرعا من المسلمة أن تقوم بها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/418)
والكتاب والسنة دلا على تحريم الاختلاط وتحريم جميع الوسائل المؤدية إليه قال الله عز وجل: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا
فأمر الله أمهات المؤمنين- وجميع المسلمات والمؤمنات داخلات في ذلك- بالقرار في البيوت لما في ذلك من صيانتهن وإبعادهن عن وسائل الفساد، لأن الخروج لغير حاجة قد يفضي إلى التبرج، كما قد يفضي إلى شرور أخرى، ثم أمرهن بالأعمال الصالحة التي تنهاهن عن الفحشاء والمنكر وذلك بإقامتهن الصلاة وإيتائهن الزكاة وطاعتهن لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم وجههن إلى ما يعود عليهن بالنفع في الدنيا والآخرة وذلك بأن يكن على اتصال دائم بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية المطهرة اللذين فيهما ما يجلو صدأ القلوب ويطهرها من الأرجاس والأنجاس ويرشد إلى الحق والصواب.
وقال الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا فأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام وهو المبلغ عن ربه أن يقول لأزواجه وبناته وعامة نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وذلك يتضمن ستر باقي أجسامهن بالجلابيب وذلك إذا أردن الخروج لحاجة لئلا تحصل لهن الأذية من مرضى القلوب. فإذا كان الأمر بهذه المثابة فما بالك بنزولها إلى ميدان الرجال واختلاطها معهم وإبداء حاجتها إليهم بحكم الوظيفة والتنازل عن كثير من أنوثتها لتنزل في مستواهم، وذهاب كثير من حيائها ليحصل بذلك الانسجام بين الجنسين المختلفين معنى وصورة.
قال الله جل وعلا: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ يأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يبلغ المؤمنين والمؤمنات أن يلتزموا بغض البصر وحفظ الفرج عن الزنا، ثم أوضح سبحانه أن هذا الأمر أزكى لهم. ومعلوم أن حفظ الفرج من الفاحشة إنما يكون باجتناب وسائلها، ولا شك أن إطلاق البصر واختلاط النساء بالرجال والرجال بالنساء في ميادين العمل وغيرها من أعظم وسائل وقوع الفاحشة، وهذان الأمران المطلوبان من المؤمن يستحيل تحققهما منه وهو يعمل مع المرأة الأجنبية كزميلة أو مشاركة له في العمل.
فاقتحامها هذا الميدان معه أو اقتحامه الميدان معها لا شك أنه من الأمور التي يستحيل معها غض البصر وإحصان الفرج والحصول على زكاة النفس وطهارتها.
وهكذا أمر الله المؤمنات بغض البصر وحفظ الفرج وعدم إبداء الزينة إلا ما ظهر منها، وأمرهن الله بإسدال الخمار على الجيوب المتضمن ستر رأسها ووجهها، لأن الجيب محل الرأس والوجه. فكيف يحصل غض البصر وحفظ الفرج، وعدم إبداء الزينة عند نزول المرأة ميدان الرجال واختلاطها معهم في الأعمال والاختلاط كفيل بالوقوع في هذه المحاذير. وكيف يحصل للمرأة المسلمة أن تغض بصرها وهي تسير مع الرجل الأجنبي جنبا إلى جنب بحجة أنها تشاركه في الأعمال أو تساويه في جميع ما يقوم به.
والإسلام حرّم جميع الوسائل والذرائع الموصلة إلى الأمور المحرمة. ولذلك حرم الإسلام على النساء خضوعهن بالقول للرجال لكونه يفضي إلى الطمع فيهن كما في قوله عز وجل:
يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا
يعني مرض الشهوة. فكيف يمكن التحفظ من ذلك مع الاختلاط.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/419)
ومن البديهي أنها إذا نزلت إلى ميدان الرجال لا بد أن تكلمهم وأن يكلموها ولا بد أن ترقق لهم الكلام وأن يرققوا لها الكلام والشيطان من وراء ذلك يزين ويحسن ويدعو إلى الفاحشة حتى يقعوا فريسة له، والله حكيم عليم حيث أمر المرأة بالحجاب، وما ذاك إلا لأن الناس فيهم البر والفاجر والطاهر والعاهر، فالحجاب يمنع بإذن الله من الفتنة ويحجز دواعيها وتحصل به طهارة قلوب الرجال والنساء، والبعد عن مظان التهمة قال الله عز وجل: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ الآية وخير حجاب للمرأة بعد حجاب وجهها وجسمها باللباس هو بيتها.
وحرم عليها الإسلام مخالطة الرجال الأجانب لئلا تعرض نفسها للفتنة بطريق مباشر أو غير مباشر. وأمرها بالقرار في البيت وعدم الخروج منه إلا لحاجة مباحة مع لزوم الأدب الشرعي، وقد سمى الله مكث المرأة في بيتها قرارا، وهذا المعنى من أسمى المعاني الرفيعة ففيه استقرار لنفسها وراحة لقلبها وانشراح لصدرها.
فخروجها عن هذا القرار يفضي إلى اضطراب نفسها، وقلق قلبها، وضيق صدرها، وتعريضها لما لا تحمد عقباه.
ونهى الإسلام عن الخلوة بالمرأة الأجنبية على الإطلاق إلا مع ذي محرم، وعن السفر إلا مع ذي محرم سدا لذريعة الفساد وإغلاقا لباب الإثم وحسما لأسباب الشر وحماية للنوعين من مكايد الشيطان، ولهذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء
وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء وقد يتعلق بعض دعاة الاختلاط ببعض ظواهر النصوص الشرعية التي لا يدرك مغزاها ومرماها إلا من نوّر الله قلبه، وتفقه في دين الله وضم الأدلة الشرعية بعضها إلى بعض، وكانت في تصوره وحدة لا يتجزأ بعضها عن بعض. ومن ذلك خروج بعض النساء مع الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات، والجواب عن ذلك أن خروجهن كان مع محارمهن لمصالح كثيرة لا يترتب عليه ما يخشى عليهن من الفساد لإيمانهن وتقواهن وإشراف محارمهن عليهن وعنايتهم بالحجاب بعد نزول آيته بخلاف حال الكثير من نساء العصر، ومعلوم أن خروج المرأة من بيتها إلى العمل يختلف تماما عن الحالة التي خرجن بها مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الغزو فقياس هذه على تلك يعتبر قياسا مع الفارق. وأيضا فما الذي فهمه السلف الصالح حول هذا؟ وهم لا شك أدرى بمعاني النصوص من غيرهم وأقرب إلى التطبيق العملي بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فما هو الذي نقل عنهم على مدار الزمن؟ هل وسعوا الدائرة كما ينادي دعاة الاختلاط؟ فنقلوا ما ورد في ذلك إلى أن تعمل المرأة في كل ميدان من ميادين الحياة مع الرجال تزاحمهم ويزاحمونها وتختلط معهم ويختلطون معها. أم أنهم فهموا أن تلك قضايا معينة لا تتعداها إلى غيرها.
وإذا استعرضنا الفتوحات الإسلامية والغزوات على مدار التاريخ لم نجد هذه الظاهرة، أما ما يدعى في هذا العصر من إدخالها كجندي يحمل السلاح ويقاتل كالرجل فهو لا يتعدى أن يكون وسيلة لإفساد وتذويب أخلاق الجيوش باسم الترفيه عن الجنود لأن طبيعة الرجل إذا التقت مع طبيعة المرأة كان منهما عند الخلوة ما يكون بين كل رجل وامرأة من الميل والأنس والاستراحة إلى الحديث والكلام وبعض الشيء يجر إلى بعض وإغلاق باب الفتنة أحكم وأحزم وأبعد من الندامة في المستقبل.
فالإسلام حريص جدا على جلب المصالح ودرء المفاسد وغلق الأبواب المؤدية إليها، ولاختلاط المرأة مع الرجل في ميدان العمل تأثير كبير في انحطاط الأمة وفساد مجتمعها كما سبق. لأن المعروف تاريخيا عن الحضارات القديمة الرومانية واليونانية ونحوهما أن من أعظم أسباب الانحطاط والانهيار الواقع بها هو خروج المرأة من ميدانها الخاص إلى ميدان الرجال ومزاحمتهم، مما أدى إلى فساد أخلاق الرجال وتركهم لما يدفع بأمتهم إلى الرقي المادي والمعنوي وانشغال المرأة خارج البيت يؤدي إلى بطالة الرجل وخسران الأمة بانحلال الأسرة وانهيار صرحها وفساد أخلاق الأولاد، ويؤدي إلى الوقوع في مخالفة ما أخبر الله به في كتابه من قوامة الرجل على المرأة. وقد حرص الإسلام أن يبعد المرأة عن جميع ما
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/420)
يخالف طبيعتها، فمنعها من تولي الولاية العامة كرئاسة الدولة والقضاء وجميع ما فيه مسئوليات عامة لقوله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة رواه البخاري في صحيحه. ففتح الباب لها بأن تنزل إلى ميدان الرجال يعتبر مخالفا لما يريده الإسلام من سعادتها واستقرارها. فالإسلام يمنع تجنيد المرأة في غير ميدانها الأصيل. وقد ثبت من التجارب المختلفة وخاصة في المجتمع المختلط أن الرجل والمرأة لا يتساويان فطريا ولا طبيعيا فضلا عما ورد في الكتاب والسنة واضحا جليا في اختلاف الطبيعتين والواجبين، والذين ينادون بمساواة الجنس اللطيف - المنشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين - بالرجال يجهلون أو يتجاهلون الفوارق الأساسية بينهما.
لقد ذكرنا من الأدلة الشرعية والواقع الملموس ما يدل على تحريم الاختلاط واشتراك المرأة في أعمال الرجال مما فيه كفاية ومقنع لطالب الحق، ولكن نظرا إلى أن بعض الناس قد يستفيدون من كلمات رجال الغرب والشرق أكثر مما يستفيدون من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام علماء المسلمين رأينا أن ننقل لهم ما يتضمن اعتراف رجال الغرب والشرق بمضار الاختلاط ومفاسده لعلهم يقتنعون بذلك، ويعلمون أن ما جاء به دينهم العظيم من منع الاختلاط هو عين الكرامة والصيانة للنساء وحمايتهن من وسائل الإضرار بهن والانتهاك لأعراضهن.
قالت الكاتبة الإنجليزية الليدي كوك: إن الاختلاط يألفه الرجال ولهذا طمعت المرأة بما يخالف فطرتها وعلى قدر كثرة الاختلاط تكون كثرة أولاد الزنا، وهاهنا البلاء العظيم على المرأة. إلى أن قالت: علِّموهن الابتعاد عن الرجال أخبروهن بعاقبة الكيد الكامن لهن بالمرصاد.
وقال شوبنهور الألماني: قل هو الخلل العظيم في ترتيب أحوالنا الذي دعا المرأة لمشاركة الرجل في علو مجده، وباذخ رفعته وسهل عليها التعالي في مطامعها الدنيئة حتى أفسدت المدنية الحديثة بقوى سلطانها ودنيء آرائها.
وقال اللورد بيرون: لو تفكرت أيها المطالع فيما كانت عليه المرأة في عهد قدماء اليونان لوجدتها في حالة مصطنعة مخالفة للطبيعة ولرأيت معي وجوب إشغال المرأة بالأعمال المنزلية مع تحسن غذائها وملبسها فيه، وضرورة حجبها عن الاختلاط بالغير. اهـ.
وقال سامويل سمايلس الإنجليزي: إن النظام الذي يقضي بتشغيل المرأة في المعامل مهما نشأ عنه من الثروة للبلاد، فإن نتيجته كانت هادمة لبناء الحياة المنزلية؛ لأنه هاجم هيكل المنزل وقوَّض أركان الأسرة ومزّق الروابط الاجتماعية، فإنه يسلب الزوجة من زوجها والأولاد من أقاربهم صار بنوع خاص لا نتيجة له إلا تسفيل أخلاق المرأة، إن وظيفة المرأة الحقيقية هي القيام بالواجبات، مثل ترتيب مسكنها، وتربية أولادها والاقتصاد في وسائل معيشتها، مع القيام بالاحتياجات البيتية ولكن المعامل تسلخها من كل هذه الواجبات، بحيث أصبحت المنازل غير منازل، وأصبحت الأولاد تشب على عدم التربية وتلقى في زوايا الإهمال، وانطفأت المحبة الزوجية، وخرجت المرأة عن كونها الزوجة الظريفة، والقرينة المحبة للرجل وصارت زميلته في العمل والمشاق، وباتت معرضة للتأثيرات التي تمحو غالبا التواضع الفكري والأخلاقي الذي عليه مدار حفظ الفضيلة.
وقالت الدكتورة إيدايلين: إن سبب الأزمات العائلية في أمريكا وسر كثرة الجرائم في المجتمع هو أن الزوجة تركت بيتها لتضاعف دخل الأسرة فزاد الدخل وانخفض مستوى الأخلاق ثم قالت: إن التجارب أثبتت أن عودة المرأة إلى الحريم هو الطريق الوحيد لإنقاذ الجيل الجديد من التدهور الذي يسير فيه.
وقال أحد أعضاء الكونجرس الأمريكي: إن المرأة تستطيع أن تخدم الدولة حقا إذا بقيت في البيت الذي هو كيان الأسرة.
وقال عضو آخر: إن الله عندما منح المرأة ميزة إنجاب الأولاد لم يطلب منها أن تتركهم لتعمل في الخارج بل جعل مهمتها البقاء في المنزل لرعاية هؤلاء الأطفال.
وقال شوبنهور الألماني أيضا: اتركوا للمرأة حريتها المطلقة كاملة بدون رقيب ثم قابلوني بعد عام لتروا النتيجة ولا تنسوا أنكم سترثون معي الفضيلة والعفة والأدب. وإذا مت فقولوا: أخطأ أو أصاب كبد الحقيقة، ذكر هذه النقول كلها الدكتور مصطفى حسني السباعي رحمه الله في كتابه المرأة بين الفقه والقانون.
ولو أردنا أن نستقصي ما قاله منصفو الغرب في مضار الاختلاط الذي هو نتيجة نزول المرأة إلى ميدان أعمال الرجال لطال بنا المقال ولكن الإشارة المفيدة تكفي عن طول العبارة.
والخلاصة أن استقرار المرأة في بيتها والقيام بما يجب عليها من تدبيره بعد القيام بأمور دينها هو الأمر الذي يناسب طبيعتها وفطرتها وكيانها، وفيه صلاحها وصلاح المجتمع وصلاح الناشئة فإن كان عندها فضل ففي الإمكان تشغيلها في الميادين النسائية كالتعليم للنساء، والتطبيب والتمريض لهن ونحو ذلك مما يكون من الأعمال النسائية في ميادين النساء كما سبقت الإشارة إلى ذلك. وفيها شغل لهن شاغل، وتعاون مع الرجال في أعمال المجتمع وأسباب رقيه كل في جهة اختصاصه، ولا ننسى هنا دور أمهات المؤمنين، رضي الله عنهن ومن سار في سبيلهن وما قمن به من تعليم للأمة وتوجيه وإرشاد وتبليغ عن الله سبحانه، وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فجزاهن الله عن ذلك خيرا وأكثر في المسلمين اليوم أمثالهن مع الحجاب والصيانة والبعد عن مخالطة الرجال في ميدان أعمالهم. والله المسئول أن يبصر الجميع بواجبهم، وأن يعينهم على أدائه على الوجه الذي يرضيه، وأن يقي الجميع وسائل الفتنة وعوامل الفساد ومكايد الشيطان إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/421)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[13 - 08 - 04, 10:11 ص]ـ
http://saaid.net/female/k.htm
ـ[تقويم النظر]ــــــــ[13 - 08 - 04, 11:28 ص]ـ
قالت أم سلمة (أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن إذا سلم من المكتوبة قمن وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال) وعلل أهل العلم فعله ذلك لئلا يفضي الي أختلاط الرجال بالنساء
قال شيخ الاسلام بن تيمية رحمه في كتابه الفذ الإستقامة (وقد كان من سنة النبي ص وسنة خلفائه التمييز بين الرجال والنساء والمتأهلين والعزاب فكان المندوب في الصلاة أن يكون الرجال في مقدم المسجد والنساء في مؤخره وقال النبي ص خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها وقال يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال رؤوسهم من ضيق الأزر وكان إذا سلم لبث هنيهة هو والرجال لينصرف النساء أولا لئلا يختلط الرجال والنساء وكذلك يوم العيد كان النساء يصلين في ناحية فكان إذا قضى الصلاة خطب الرجال ثم ذهب فخطب النساء فوعظهن وحثهن على الصدقة كما ثبت ذلك في الصحيح وقد كان عمر بن الخطاب وبعضهم يرفعه إلى النبي ص قد قال عن أحد ابواب المسجد أظنه الباب الشرقي لو تركنا هذا الباب للنساء فما دخله عبد الله بن عمر حتى مات
وفي السنن عن النبي ص أنه قال للنساء لا تحققن الطريق وامشين في حافته أي لا تمشين في حق الطريق وهو وسطه وقال على عليه السلام ما يغار أحدكم أن يزاحم امرأته العلوج بمنكبها يعني في السوق
وكذلك لما قدم المهاجرون المدينة كان العزاب ينزلون دارا معروفة لهم متميزة عن دور المتأهلين فلا ينزل العزب بين المتأهلين وهذا كله لأن اختلاط أحد المصنفين بالآخر سبب الفتنة فالرجال إذا اختلطوا بالنساء كان بمنزلة اختلاط النار والحطب وكذلك العزب بين الآهلين فيه فتنة لعدم ما يمنعه فإن الفتنة تكون لوجود المقتضى وعدم المانع فالمخنث الذي ليس رجلا محضا ولا هو امرأة محضة لا يمكن خلطه بواحد من الفريقين فأمر النبي ص بإخراجه من بين الناس)
الي آخر ما قال عليه رحمات الله.
ـ[احمد بن سامي]ــــــــ[13 - 08 - 04, 04:52 م]ـ
الشيخ الكريم عبد الرحمن الفقيه
الشيخ تقويم النظر
جزاكما الله خيرا وشكر الله لكما(34/422)
أرجو الافادة .......... أفادكم الله
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[13 - 08 - 04, 08:57 ص]ـ
ورد في مجموعة رسائل ابن عابدين:
ج 1 الرسالة 2
ومن ذلك مسألة ضمان الرهن بدعوى الهلاك فقد ذكر في الذرر وشرح المجمع لابن ملك انه يضمن بدعوى الهلاك بلا برهان وتبعهما في متن التنوبر ومقتضاه انه يضمن قيمته بالغة مابلغت وبه افتى العلامة الشيخ خير الدين وانه لا يضمن شيء اذا برهن
مع ان مذهب الامام مالك
ومذهبنا ضمانه بالاقل من قيمته ومن الدين بلا فرق بين ثبوت الهلاك ببرهان وبدونه كما أوضحه في الشرنبلالية عن الحقائق ونبهت عليه في حاشيتي رد المختار مع بيان من افتى بما هو المذهب ومن رد خلافه
أرجو التوضيح افادكم الله
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[14 - 08 - 04, 03:47 م]ـ
ألا من مجيب؟؟؟
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[14 - 08 - 04, 03:48 م]ـ
طيب .... حتي أريد أقوال العلماء في هلاك الرهن؟؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[المقرئ]ــــــــ[14 - 08 - 04, 04:48 م]ـ
إلى أخي: ابن حسين الحنفي
قولكم بارك الله فيكم:
[طيب .... حتي أريد أقوال العلماء في هلاك الرهن؟؟؟]
اختلف أهل العلم في مسألة هلاك الرهن وضمانه:
فذهب الحنابلة والشافعية إلى أن الرهن أمانة في يد المرتهن
ومذهب الحنفية والمالكية أن الرهن مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين
دليل الحنفية مرسل عطاء بن أبي رباح عند الطحاوي وغيره وكذلك حديث عبد الرحمن بن أبي الزنا عن أبيه عند الطحاوي وغيره وهو مروي عن عمر وغيره من الصحابة هذه أشهر أدلتهم
وإن كنت تسأل عن تفسير هذا القول فمعناه:
رجل باع شخصا إلى أجل بقيمة (500000 ريال) ورهنه سيارة وبعد مدة تلفت السيارة وهي تساوي (40000 ريال) فيبقى من قيمة الدين (10000 ريال) بقيت في ذمة المدين
وإن كانت قيمة السيارة (60000 ريال) فقد انفك الدين وليس لأحدهما مطالبة الآخر لأن الرهن مضمون بالأقل من قيمة الرهن أو الدين والدين أقل فانفك الحق
وأما أصحابنا الحنابلة فلهم أدلة أيضا لكن سؤالك عن المذهب الحنفي والله أعلم
أخوك: المقرئ
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[14 - 08 - 04, 07:34 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ولا مانع من عرض أدلة الحنابلة لتعميم الفائدة
وبارك الله لكم(34/423)
من يدلني على رابط فيه نقاش حول الحجاب??
ـ[المهندي]ــــــــ[13 - 08 - 04, 06:27 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
من يدلني على رابط فيه نقاش حول الحجاب
وجزاكم الله خيرا
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[14 - 08 - 04, 07:32 ص]ـ
حراسة الفضيلة للشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد
http://saaid.net/Warathah/bkar/b1.zip
http://saaid.net/female/hijab.htm(34/424)
هل من حق ولي الأمر النهي عن المباحات؟
ـ[ابن جني2]ــــــــ[13 - 08 - 04, 07:43 م]ـ
هذه المسألة جاءت أثناء نقاش مع أخ لي حول ختان الأنثى , فنرجو الرد
ـ[أبو غازي]ــــــــ[14 - 08 - 04, 02:54 ص]ـ
سؤال جميل أرجو من المشائخ التفضل بالإجابة عليه. مع العروج إلى نهي عمر رضي الله عنه عن بعض الأمور. كالطلاق ومتعة الحج ومنع الزواج من أجنبيات إن صح وغيرها.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[14 - 08 - 04, 07:01 ص]ـ
الختان عبادة وليس معاملة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=63127#post63127
ـ[ابن جني2]ــــــــ[14 - 08 - 04, 02:27 م]ـ
شيخنا الفاضل أنا أقصد أن من يريد منع ختان الإناث ينصر القول بأنه مباح فقط لا واجب ولا مستحب ومن حق ولي الأمر النهي عنه إذا ثبت ضرره - نفسيا - في الطب الحديث كما يقولون
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[14 - 08 - 04, 03:17 م]ـ
بارك الله فيكم
قال ابن القيم في تحفة المودود (لاخلاف في استحبابه للأنثى، واختلف في وجوبه).
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=21971
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[14 - 08 - 04, 06:57 م]ـ
بغض النظر عن التمثيل، فالسؤال قائم وهذا الظاهر أن له المنع من المباحات
كمنع مرور السيارات عند إضاءة اللون الأحمر!
ـ[الدرعمى]ــــــــ[14 - 08 - 04, 09:40 م]ـ
أخى الكريم بغض النظر عن المثال الإباحة حكم شرعى ومقصد الشرع من إباحة المباحات تخيير المكلف فليس لأحد منع المباحات كما ليس لأحد إباحة المحرمات.
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[14 - 08 - 04, 10:27 م]ـ
أخي الفاضل الدرعمي
ولي الأمر له أحكام خاصة، ومنها أن يمنع من المباحات لإجل مصلحة
وقد يتضح الأمر بمثال آخر
فالزوج ولي أمر بالنسبة لزوجته، وله منعها من المباحات
مع التنبيه أن المنع لا يساوي تحريم المباحات كما فهمتَ أخي الفاضل
ـ[ابن جني2]ــــــــ[15 - 08 - 04, 01:21 م]ـ
جزاكم الله خيرا على إثراء هذا الموضوع الهام جدا خاصة في هذه الأيام, خاصة الأخ الذي أدخل موضوع طاعة المرأة لزوجها.
ولكن أليس حديث عدي بن حاتم: أنه سمع النبي ? يقرأ هذه الآية: ?اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إلهاً وَاحِداً لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ? [التوبة:31]، فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: «أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟». فقلت: بلي. قال: «فتلك عبادتهم». رواه أحمد والترمذي وحسنه
مانع من طاعة ولي الأمر في تحريم المباحات
ـ[ابن عبدالقدوس]ــــــــ[21 - 08 - 04, 01:36 ص]ـ
أمر الله المسلمين أن يطيعوا بعض البشر
كالزوجة تطيع زوجها
والولد يطيع والديه
والرعية تطيع راعيها
... الخ
ومعلوما شرعا وفطرة وعقلا
أن الطاعة لن تكون إلا في المباحات
أما المحرمات والواجبات فلا دخل لهم فيها
والله أعلم
ـ[أبو مروة]ــــــــ[24 - 08 - 04, 05:09 م]ـ
مضت سنة الخلفاء الراشدين بمنع المباحات أو تقييدها للمصلحة العامة، ولعمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك تصرفات عديدة مشهورة.
ومن ذلك أنه لما تزوج حذيفة بن اليمان يهودية أمره عمر بن الخطاب أن يخلي سبيلها، فكتب إليه حذيفة: أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها؟ فقال: لا أزعم أنها حرام، ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن. وفي رواية: إني أخشى أن تدعوا المسلمات وتنكحوا المومسات. (انظر تفسير ابن كثير، ج1/ 258، والمغني ابن قدامة، ج7/ 501). فعمر لا يرى أن التزوج بالكتابيات حرام ولكنه نهى عنه تحصينا للمجتمع المسلم وحماية له من الفساد والانحراف.
ـ[سليمان الخراشي]ــــــــ[26 - 08 - 04, 06:06 ص]ـ
الدكتور عبدالله الطريقي - حفظه الله - تطرق لهذا الأمر في رسالته (طاعة أولي الأمر) .. فلعلك تراجعه وتنقله للإخوة بارك الله فيك.
ـ[عصمت الله]ــــــــ[26 - 08 - 04, 09:52 ص]ـ
بارك الله فيكم
موضوع مهم و جيد و قد قام الإخوة بإثرائه بتعلقاتهم جزاهم الله خيرا، و مع ذلك يبقى العطش والموضوع يحتاج إلى الاهتمام
ـ[ابن مسعود]ــــــــ[30 - 08 - 04, 12:55 ص]ـ
لشيخ الإسلام رحمه الله فصل نفيس في نحو 30 صفحة في الفتاوى حري بكل طالب علم أن يطلع عليه
وهو منها في 35/ 357 - 388 و عنوانه:
فصل فيما جعل الله للحاكم أن يحكم فيه، وما لم يجعل لواحد من المخلوقين الحكم فيه، بل الحكم فيه على جميع الخلق لله ـ تعالى ـ ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ليس لأحد من الحكام أن يحكم فيه على غيره، ولو كان ذلك الشخص من آحاد العامة.
ومثله في رده على من أفتى بحبسه لما أفتى بحرمة السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم رد على فتوى الحبس من 42 وجها وهي في الفتاوى 27/ 289 - 313
وقد نقل عنه صاحب المدخل المفصل في فقه الإمام أحمد في 1/ 100 فتوى في منع الإلزام بالمختلف فيه وهي في الفتاوى 30/ 80
وانظر المدخل المفصل 1/ 104 وأشار فيه إلى الفتاوى 30/ 79 - 81، و 19/ 125 - 126.
وللشيخ علي الخضير بحث ماتع عنوانه "الإمامية المعاصرة" فيمن جعل كثيرا من العبادات منوطة بإذن ولي الأمر لخص فيه كلام شيخ الإسلام المشار إليه أولا وذكر غيره. وهو منشور في المنتدى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/425)
ـ[اللجين]ــــــــ[17 - 12 - 04, 02:08 ص]ـ
مداخلة ارجوا أن تتسع لها صدوركم ..
هل لولي الامر المنع من المستحبات لاني سمعت من قال بان له المنع في المباح والمحرم والمكروه والمستحب الا الواجب فلا حق له في المنع؟
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[19 - 01 - 09, 09:56 م]ـ
لمزيد من التحرير ..
وقد رأيت الكثير من المعاصرين ينسب جواز التقييد بما يشعر أن الأمر مسلم ومقرر عند أهل العلم في السابق, فنريد إحالات تثبت ذلك.
ـ[د بندر الدعجاني]ــــــــ[19 - 01 - 09, 11:05 م]ـ
هناك بحث علمي في المعهد العالي للقضاء رسالة علمية موضوعها حكم تقيد ولي الأمر للمباح مقدمه من الباحث الشيخ فهد الثميري على ما أذكر جيدة في بابها ,توصل الباحث إلى جواز تقييد المباح إذا توفرت ضوابط معينة ذكرها الباحث فلتراجع.
بارك الله في الجميع
ـ[هشام جبر]ــــــــ[20 - 01 - 09, 06:22 م]ـ
فضيلة الشيخ الدكتور محمد المختار محمد المهدي وهو عضو مجمع البحوث الإسلامية _ وهو أعلى مرجعية دينية رسمية ويرأسها شيخ الأزهر _ ذكر أنه عارض بشدة وكان الوحيد الذي عارض من بين اعضاء المجمع، رفع سن زواج الإناث إلى سن الثامنة عشر، وهو يعارض الآن تقييد تعدد الزوجات وجعله بيد القاضي، وهو مشروع قانون مقدم لمجلس الشعب المصري ... ما ذكرته مجرد أمثلة لتقييد المباح تجر الآن علينا الويلات، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[23 - 01 - 09, 01:44 م]ـ
د. بندر شكر الله لك, إن كان من المتيسر لك تلخيص شيء من الرسالة المذكورة فحسن, وإلا سأطلع عليها بنفسي إن تيسر بعد حين إن شاء الله.
بانتظار المزيد بارك الله في الجميع ..
ـ[ابو الأشبال الدرعمي]ــــــــ[23 - 01 - 09, 06:55 م]ـ
لعل الضابط في المسألة هو قاعدة تعارض المصالح و المفاسد فلو كان التمكين من مباح سيؤدي الى مفسدة اكبر كان المنع جائزا و لا شك في ان تقدير المصالح و المفاسد يكون بميزان الشريعة لا بالاهواء و الشهوات او خدمة العلمنة و ضرب الاتجاه الاسلامي
و دائرة المصلحة التي يتحرك فيها ولى الامر تبعا لما يقدره شرعا دائرة متسعة جدا تعطيه صلاحية المنع من المباح لما قد يترتب عليه من الضرر او للعقوبة ايضا
و الكلام في المنع لا التحريم الشرعي
ـ[د بندر الدعجاني]ــــــــ[23 - 01 - 09, 08:28 م]ـ
وجدت على الشبكة ملف وورد عبارة عن ملخص لرسالة الماجستير عبارة عن: (خطة البحث المقدمة لقسم الدراسات الإسلامية , بعنوان: (سلطة ولي الأمر في تقييد المباح دراسة نظرية وتطبيقية) , ولم يتبين لي الجامعة المقدمة لها , ولا اسم الباحث.
وفيها الباحث أشار للدراسات التي قدمت في هذا الموضوع من قبله , وأشار على وجه الخصوص لرسالة الماجستير المقدمة من الباحث فهد الثميري , للمعهد العالي للقضاء وعنوانها:
تقييد المباح في الفقه والنظام.
ولعله يتيسر لي الاطلاع على الرسالة في الأيام القادمة وأوافيكم بملخص لما جاء فيها - إن شاء الله -
ـ[د بندر الدعجاني]ــــــــ[23 - 01 - 09, 08:30 م]ـ
وهذا هو رابط الملخص الذي أشرت إليه سابقاً
http://209.85.129.132/search?q=cache:WYpXMF8omnoJ:faculty.ksu.edu.sa/ghyzayel%2520ali/DocLib1/%D9%85%D9%84%D8%AE%D8%B5%2520%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8 %A7%D9%84%D8%A9%2520%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AC %D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1.doc+%22+%D9%81%D9%87%D8%A F+%D8%A8%D9%86+%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8 A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%8A +%22&hl=ar&ct=clnk&cd=5
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[15 - 02 - 09, 06:53 م]ـ
د بندر شكر الله لكم, لم يتسن لي الاطلاع على الرسالة حتى الآن لبعض الظروف, جهدكم مشكور بارك الله فيكم.
وجدت مقال للشيخ محمد شاكر الشريف حول هذا الموضوع - ولم يتسن لي قرائته أيضا حتى الآن - فأحببت وضعه هنا لإثراء الموضوع:
http://www.saaid.net/Doat/alsharef/50.htm
من يملك تقييد المباح أو الإلزام به
محمد بن شاكر الشريف
أولت الشريعة ولي الأمر مكانة كبيرة فأمرت بطاعته وحرمت معصيته حتى تستقيم أمور الرعية ويتمكن من تحقيق الغاية التي نصب لها، وهي غاية عظيمة مكونة من شقين:
الأول: حراسة الدين وحفظه على أصوله وقواعده.
والثاني: سياسة الدنيا وتدبير أمر الدولة والرعية بالدين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/426)
وانطلاقا من هذه المهمة العظيمة الموكولة له وما تحمله من مهام جسام تحتاج إلى حرية كبيرة وقدرة واسعة على التحرك وألا يضيق عليه المجال فيه، فإن الشريعة قد أتاحت له كل ما يمكن عمله من فعل أو قول أو تصرف في سبيل القيام بالمهمة الجليلة، التي يتحقق بالقيام بها تحقيق مقاصد الدين من الفلاح في الدنيا والسعادة في الآخرة، وقد كان من سعة الحركة التي أعطتها الشريعة لولي الأمر الملتزم بأحكام الشريعة أن وكلت إليه تدبير كثير من الأمور الاجتهادية وفق اجتهاده الذي توصل إليه بعد النظر السليم والبحث والتحري واستشارة أهل العلم الأمناء وأهل الخبرة العدول، في القيام بتصرف ما، سواء كان هذا التصرف منعا أو نهيا أو تقييدا أو إلزاما بأمر من الأمور، ولا قيد عليه في تصرفه ذاك إلا التزامه بالشرع وعدم مخالفته لنصوصه، ولقد كان من القواعد التي قررها أهل العلم في ذلك الباب أن "تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة" [1]،: "مفاد القاعدة: أن تصرف الأمام وكل من ولي شيئا من أمور المسلمين يجب أن يكون مقصودا به المصلحة العامة، أي بما فيه نفع لعموم من تحت أيديهم وما لم يكن كذلك لم يكن صحيحا ولا نافذا شرعا" [2]، فمتى كانت هناك مصلحة عامة جامعة لشرائطها فإن تصرف الإمام بناء على ذلك تصرف شرعي صحيح ينبغي إنفاذه والعمل به، ولا يصلح التحيل للتخلص منه.
وقد أخذ البعض من هذه القاعدة أن لولي الأمر المسلم سلطة تقييد المباح، أو الإلزام به، ولما كان تقييد المباح أو الإلزام به يشابه التشريع من بعض الوجوه لزم معرفة الضوابط التي ينبغي اتباعها والمحافظة عليها كيلا يفضي ذلك إلى إعطاء حق التشريع لغير الله تعالى، فيحرم ما أحل الشرع انطلاقا من حقه في المنع أو التقييد ويوجب ما لم يوجبه الشرع انطلاقا من حقه في الإلزام، فإن المباح ينبغي أن يظل مباحا كما شرعه الله تعالى لا ينهى عنه أو يقيد، ولا يؤمر به أمر إيجاب وإلزام، وفي محاولة معرفة هذه الضوابط نلجأ إلى النصوص الشرعية وتصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين التي يمكن من خلالها الوصول إلى ذلك
المباح نوعان: النوع الأول مباح ثابت بالنص عليه في النصوص الشرعية كقوله تعالى في إباحة البيع: "وأحل الله البيع وحرم الربا" وقوله تعالى في إباحة الأكل: "كلوا من طيبات ما رزقناكم" وقوله في إباحة التعدد: "فانكحوا ما طاب لكم من النساء" وقوله في إباحة الطلاق: "إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن"، ونحو ذلك.
والنوع الثاني: مباح ثابت باستصحاب البراءة الأصلية أو الإباحة العامة المستفادة من عدة نصوص كقوله تعالى "هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا"، وقوله تعالى: "وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا منه" ونحو ذلك من النصوص، ويقول العلماء في هذا النوع: الأصل في الأمور العادية الإباحة، فمباح للإنسان أن يسكن في بيت بالإيجار، ومباح له أن يتملك مسكنا، ومباح له أن يكون المسكن من دور واحد أو من عدة أدوار، ومباح له أن ينتقل من مكان إلى مكان ماشيا، ومباح له أن ينتقل راكبا وهكذا، وكل هذه الإباحات ثابتة باستصحاب البراءة الأصلية ليست ثابتة بنص معين
الحالة الأولى: المباح الثابت بالنص: فإذا كان المباح ثابتا بالنص فتقييده أو الإلزام به تغيير للشريعة، لأن ما نص الكتاب والسنة على إباحته نصا لم يجز لأحد أن يقيده أو يوجبه، لأن في ذلك محادة ومشاقة لله ورسوله، ومناقضة لما شرعه الله تعالى، فقد تبين من مجموع النصوص الشرعية أن التشريع إنما هو لله تعالى وحده قال تعالى: "شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك من قبل وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه"، وقال تعالى: "أم لهم شركاء شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله" وسواء في ذلك ما جاء النص عليه في الكتاب أو السنة؛ لأن السنة وحي وهي مثل القرآن من هذه الحيثية قال صلى الله عليه وسلم: "ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه" [3] فالله تعالى قد شرع ما شرع على صفة معينة وهو يعلم ما شرع ويريد أن يبقى الأمر على ما شرعه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/427)
فمن أمثلة المباح بالنص حل البيع، فقد أحل الله تعالى البيع في قوله تعالى: "وأحل الله البيع وحرم الربا" فالبيع مباح بالنص فلا يملك أحد أن يقيده بأي قيد كان كأن يقيد التبايع بأنواع معينة وأنواع أخرى لا يكون فيها البيع، أو يقيد البيع بزمان كأن يقول يكون البيع يوم كذا ويوم كذا وساعة كذا وساعة كذا من كل أسبوع ويمنع ما سوى ذلك، أو يقيد البيع بمكان فيقول: لا يكون البيع إلا في مكان كذا ومكان كذا، ويمنع ما سوى ذلك، وكما لا يجوز التقييد فلا يجوز إيجاب البيع أو الإلزام به، كأن يجبر التجار على بيع ما لديهم من سلع، فإن الله تعالى قد أحل البيع بوصف العموم والإطلاق وتقييده أو الإلزام به مناف لذلك، لكن هناك حالات تبدو صورتها صورة تقييد المباح أو الإلزام به في هذا الجانب الثابت بالنص، وهي ليست كذلك، وإنما هي من باب تعارض تحقيق بعض الأحكام الشرعية الثابتة في بعض الظروف والأحوال، فيعمل ولي الأمر على تحقيق أولى الأمرين بذلك وإن أدى لفوات الآخر
فإذا أخذ القيد أو الإلزام في المباح بالنص صورة الأمر العام بحيث لا يكون مختصا بظرف أو حالة ألجأت إليه، كفوات مصلحة عامة أو حدوث ضرر عام، كان هذا التصرف من قبيل التشريع العام، وهذا ليس من صلاحية البشر، ومن شأن الظروف والأحوال التي تمر بالناس والمجتمعات ألا تكون دائمة وإنما تنتهي بعد فترة قد تطول أو تقصر، ولذا ينبغي أن يكون التقييد أو الإلزام متعلقا بذلك الظرف أو تلك الحالة يوجد بوجودها ويزول بزوالها، فإذا زال الظرف أو الحالة زال التقييد والإلزام، وأما التقييد أو الإلزام الذي لا يستند إلى ظرف ملجئ إليه فهو تشريع وليس ذلك من صلاحية ولي الأمر المسلم أو غيره، ولو قدر أنه حدث فلا يكون واجب النفاذ ولا تجب طاعته فيه.
ومن الأمثلة على ذلك أيضا مسألة تعدد الزوجات، فهو أمر مشروع بالنص: الكتاب والسنة والإجماع، فإذا قيل مثلا: إن تعدد الزوجات مباح وإن لولي الأمر أن يقيد هذا المباح، فلو أصدر ولي الأمر قانونا بناء على ذلك يمنع التعدد بصفة عامة، وإن زعم أن من وراء هذا مصلحة عامة أو نحو ذلك، كان هذا من التشريع الذي لا ينبغي له ولا يقبل منه، بعكس ما لو قدر أنه حصل تناقص في عدد النساء بالنسبة للرجال بحيث لم يصبح لكل رجل زوجة، (مع أن هذا غير وارد لأن النساء تكثر والرجال يقلون، وإنما هو من قبيل الشرح والتوضيح) فهنا قد تعارض أمران: الحكم بإباحة التعدد، وحق كل رجل في أن تكون له زوجة حتى لا تنتشر الفواحش ويعم الفساد، فلو أصدر ولي الأمر قرارا بمنع التعدد وربطه بتلك الحالة الطارئة لم يحمل هذا على التشريع الدائم المخالف لشرع الله تعالى الممنوع منه كل أحد أميرا كان أو عالما، بل حمل على التقييد الطارئ المرتبط بالظرف أو الحالة التي ألجأت إليه.
وإذا لم يكن لولي الأمر تقييد الزواج بعدد، فليس له أيضا تقييده بصفة كأن يمنع زواج المرأة الحاصلة على مؤهل جامعي برجل أدنى منها في المؤهل الدراسي أو العكس، أو يمنع التزاوج بين أهل القرى وأهل المدن ونحو ذلك من التقييدات، وكذلك الأمر في الإلزام فلا يملك أحد أن يصدر قانونا عاما ملزما لكل رجل أو امرأة بالزواج لأن في هذا إيجاب لما لم يوجبه الشرع، وفي مقابل الزواج الطلاق ومع أن الطلاق تترتب عليه أمور كثيرة غير مرغوب فيها، إلا أن الشرع أباحه لما في حصوله من دفع ضرر كثير ليس هنا موضع تفصيله، والطلاق مباح بالنص فلا يملك ولي الأمر أن يقيده بصفة أو يمنعه منعا عاما فإن هذا القيد أو المنع تشريع لا يقبل منه ولا من غيره، وإن زعم أن من وراء ذلك مصلحة إذ لا مصلحة فيما يخالف المنصوص عليه، والذي شرع هذا الحكم وأباحه أعلم من كل أحد بالمصالح والمضار سبحانه وتعالى وهو بكل شيء عليم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/428)
ومن الأمثلة على ذلك أيضا مسألة إباحة الأكل والشرب من الطيبات فالمسلم مباح له الأكل والشرب من الطبيات التي أحلها الله تعالى لعباده، وهذا الحل قد جاء النص عليه فقال تعالى: "كلوا من طيبات ما رزقناكم" وقال تعالى: "كلوا من الطيبات واعملوا صالحا" وقال تعالى: "فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه" إلى غير ذلك من الآيات، وقد جاء ذلك بصفة الإطلاق والعموم، فلا يجوز لأحد حاكما كان أو غيره أن يقيد هذا المباح كأن يمنع تناول طعام أو شراب معين، أو يحدد الكمية التي يتناولها الفرد، أو كم مرة في الأسبوع أو الشهر يتناول ذلك، لأن صورة القيد هنا صورة التشريع لأنه قيد غير مرتبط بظرف ألجأ إليه كثبوت الضرر في نوع معين من الأطعمة، وكذلك الحال بالنسبة للإلزام فليس له أن يلزم الناس بتناول طعام معين ونحو ذلك، لكن لو قدر أنه حصل تناقص في الأقوات وأصبحت الأقوات لا تكفي للشعب فهنا قد تعارض حكمان: حكم إباحة الأكل من الطيبات وتناول الكمية التي يريدها، وحق كل مسلم في أن يجد القوت الذي يسد به جوعته ويحفظ عليه حياته المأمور بالمحافظة عليها، فهذا ظرف أو حال يمكن أن تُلجئ إلى إصدار قانون ينظم هذا التناول لفترة محددة، فلو أصدر ولي الأمر قرارا ينظم هذه المسألة وربطه بتلك الحالة الطارئة لم يحمل هذا على التشريع الدائم المخالف لشرع الله تعالى الممنوع منه كل أحد أميرا كان أو عالما، بل يحمل على التقييد الطارئ المرتبط بالظرف أو الحالة التي ألجأت إليه يوجد بوجودها ويزول بزوالها، وهنا حالة حدثت في الزمن الأول يمكن تفسيرها في ضوء الكلام المتقدم، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام، والمسلم مباح له أن يدخر قوته ومباح له أن ينفقه على غيره، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قيد الادخار بثلاثة أيام، وألزم بالإنفاق فيما زاد عن ذلك، فلما كان من العام المقبل سأله الصحابة عن ما يفعلون في ضحاياهم، فقال: كلوا وادخروا إنما نهيتكم من أجل الدافة التي جاءت المدينة [4]، فبين أن هذا التقييد والإلزام هو إجراء مؤقت لسد جوعة المسلمين الفقراء الذين قدموا إلى المدينة في ذلك العام، فلما زال الظرف الطارئ رجع الأمر إلى ما كان عليه، وينبغي عند تشريع مثل هذا أن تكون هناك رأفة ورحمة تراعي نفسيات الناس فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلزمهم بذلك في كل أموالهم، وإنما جعل ذلك قاصرا على لحوم الأضاحي.
وكذلك الإلزام فليس لأحد أن يوجب على الناس الأكل من طعام معين، أو الشراب من مشروب محدد، لكن لو حدث أن أحدا امتنع عن الأكل أو الشرب بما يهدد حياته فإذا ألزم هذا الممتنع لم يكن الإلزام تشريعا عاما لأنه مرتبط بحالة امتناعه يوجد بوجوده ويزول بزواله، وهو في الوقت نفسه ليس من باب الإلزام بالمباح، وإنما تطبيق لنص آخر وهو قوله تعالى: "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" وغيره من النصوص في هذا الباب.
ومن الأمثلة على ذلك أيضا تحديد سن الزواج، فمن الأمور التي تعد من قبيل التشريع العام الذي لا يسوغ لأحد فعله تحديد سن معين للزواج بحيث يمنع منه قبل الوصول إلى هذه السن، فالأصل أنه لا سن محدد للزواج فمتى أمكن القيام بتبعات هذا الأمر جاز الزواج، ولو كان في سن صغير، فتقييد الزواج بسن معين بصورة عامة من غير ارتباط بضرورة أو حاجة ملجئة تجعله داخلا في التشريع الذي لا يسوغ لأحد
وهذا التقييد أو الإلزام في الأمور المنصوص على إباحتها يمكن أخذ جوازه من القاعدة المشهورة "الضرورات تبيح المحظورات" فإذا كان للضرورة أثر في المحظور فمن باب أولى يكون لها أثر في المباح، والقاعدة التي تقول: "الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة"، وهذا يعني أن هذا التصرف بالتقييد أو الإلزام في الأمور المباحة بالنص لا يباح إلا عند الضرورة الملجئة إليه أو الحاجة العامة، فإذا زالت الضرورة أو الحاجة رجع الحكم إلى أصله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/429)
وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قيد بعض المباح كما مر وألزم ببعض، فإنه امتنع عن تقييد المباح في مواضع أخر مثال ذلك رفضه صلى الله عليه وسلم تقييد بيع السلع بسعر محدد فالتسعير لم يكن ضرورة ولم تلجئ إليه حاجة، ولم تكن المصلحة في تقييده مصلحة عامة بل هي مصلحة ينتفع بها أقوام ويضر بها آخرون، فالتاجر يباح له أن يبيع بضاعته بالسعر الذي يناسبه ويرى فيه تحقيق مصلحته ويحقق له المكسب المناسب لتجارته، ولا يجوز أن يجبر على البيع بسعر محدد لأن هذا القيد وإن انتفع به المشترون لكن فيه مضرة للتجار البائعين، كما أن فيه مضرة على المجتمع إجمالا حيث يدفع ذلك التجار إلى إخفاء السلعة ومحاولة بيعها من الأبواب الخلفية، وهذا يستلزم إيجاد جهاز كبير من ولي الأمر لمراقبة هذا الأمر وهكذا يدفع التصرف غير الصحيح إلى تصرفات غير صحيحه في الجانب المقابل، فعن أنس بن مالك قال: "غلا السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: يا رسول الله غلا السعر، فسعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر، القابض، الباسط، الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال" [5].
فلما زادت أسعار السلع وأراد الصحابة أن يجعل الرسول لها سعرا محددا ولا يترك ذلك للتجار فقالوا: سعر لنا، لكنه لم يفعل وقال: "إن الله هو المسعر"، فإذا كان غلاء الأسعار نتيجة حقيقية لغلاء السلعة على التجار ولم يكن من قبيل تلاعبهم بالأسعار أو نتيجة للاحتكار، لم يجز لأحد أن يسعر عليهم بحيث يتقيدون بما وضعه من سعر فلا يزيدون عليه، بل هذا من الظلم كما دل عليه الحديث السابق، وذلك بعكس ما إذا كان هذا الغلاء راجعا إلى تلاعب التجار بالأسعار أو راجعا للاحتكار، فإن للحاكم أن يسعر عليهم في هذه الحالة.
فالبيع في أصله أمر مباح لا يقيد بغير القيود الشرعية ولا يؤمر به أمر إيجاب، فلا يجبر أحد على البيع، لكن لو شحت الأقوات وقاربت على النفاذ وامتنع التجار عن البيع فإن للحاكم أن يلزمهم بالبيع أو يجبرهم عليه، إذا كانت السلعة من الأقوات أو مما يحتاج الناس إليه حاجة عامة ولم يكن من الكماليات، وهذه أيضا حالة مؤقتة ليست دائمة
ومن أمثلة تقييد المباح بالنص ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حيث قيد حكم إباحة الزواج من الكتابيات، فمنع من ذلك كبار الصحابة وأهل القدوة فيهم حتى لا يقتدي المسلمون بهم في ذلك فتروج سوق الكتابيات وتكسد سوق المسلمات، كما أن عمر رضي الله تعالى عنه نظر نظرة أخرى في هذا الأمر وهو أن كثيرا منهن لسن عفيفات فالزواج منهن قد يفضي للزواج بالمومسات، أما العفيفة منهن لغير أهل القدوة فلا منع من الزواج منها، وتقييد عمر رضي الله تعالى عنه لهذا الأمر ليس على سبيل المنع منه أو التحريم ولكن على سبيل اختيار الأفضل والأولى في حق أهل القدوة وإلا لو خالفه في ذلك أحد من كبار الصحابة لم يعاقبه على المخالفة، ثم هو في الوقت نفسه تقييد ليس على سبيل العموم وإنما تقييد خاص بفئة معينة، روى ابن جرير الطبري عن شقيق قال: "تزوج حذيفة يهودية، فكتب إليه عمر: خَل سبيلها، فكتب إليه: أتزعم أنها حرام فأخَلي سبيلها؟ فقال: لا أزعم أنها حرام، ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن" [6] وقد علق ابن جرير على ذلك فقال: "وإنما كره عمر لطلحة وحذيفة رحمة الله عليهم نكاحَ اليهودية والنصرانية، حذارًا من أن يقتدي بهما الناس في ذلك، فيزهدوا في المسلمات، أو لغير ذلك من المعاني، فأمرهما بتخليتهما" [7]
لكن هذا التقييد أو الإلزام في هذا الباب يرد عليه قيدان لا بد من تحققهما:
أولا: أن تكون الحالة الملجئة حالة حقيقية وليست مفتعلة فينبغي قبل الفتوى بجواز القيد أو الإلزام أن يتأكد المفتي من صدق الحالة المعروض عليه الإفتاء فيها لاسيما إن كان ولي الأمر سوف يلزم بها الناس، ولعل من ذلك ما كان من الشيخ عز الدين بن عبد السلام حينما أراد ولاة الأمر في زمنه فرض ضرائب على الناس زائدة عن زكاة أموالهم لمواجهة نفقات المواجهة مع التتار، فامتنع عن الفتوى بذلك حتى يخرج الأمراء المماليك من أيديهم وأيدي جنودهم ما معهم من أموال أخذوها من بيت المال، فلما قام الأمراء بذلك واستهلك بيت المال ولم يعد فيه ما يكفي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/430)
لنفقات جهاد التتار أصدر الفتوى بجواز أخذ مال زائد عن الزكاة من الأغنياء والموسرين، وهي حالة مؤقتة ليست دائمة مرتبطة بظرفها الذي ألجأ إليها
وثانيهما: أن لا يكون هناك طريق آخر أو مخرج يمكن تحقيق المراد به غير هذا التقييد أو الإلزام، فإن كان ثم طريق أو مخرج غيره لم يجز اللجوء إليه، وذلك لفقدان المسوغ وهو الضرورة الملجئة إليه أو الحاجة العامة، ولأن ذلك يدخله في باب التشريع، ويكون الظرف والحالة المدعاة حينئذ ستارا لإحداث التشريع
الحالة الثانية: المباح الثابت بالإباحة العامة (البراءة الأصلية أو الاستصحاب): وفي هذا النوع ينبغي أن يكون التقييد أو الإلزام محققا لمصلحة حقيقية عامة ليست مصلحة موهومة أو مصلحة خاصة لبعض الناس وضارة بآخرين، فإن أي تصرف في الغالب لا ينفك عن أن يكون فيه بعض المصلحة، وهذه الحالة فيها تطبيق مباشر للقاعدة التي تقدم ذكرها وهي: "أن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة"، فمراعاته في تصرفه للمصلحة هي التي تسوغ تصرفه وتلزم بطاعته والتقيد به وعدم تجاوزه، وكمثال على هذا التصرف لو قدر أن هناك أنواعا من الحيوانات أو الأسماك على وشك الانقراض نتيجة لكثرة الاستهلاك أو الذبح فإذا قيد الحاكم الذبح بكونه في الذكور لا في الإناث، وقيد صيد الأسماك بالأحجام الكبيرة دون الأحجام الصغيرة يتغيا بذلك المصلحة العامة التي تعود على مجموع الأمة من ذلك ولفترة محددة يحدث فيها التوازن بين ما ينتج منها وما يستهلك، كان هذا من التقييد الذي يطهر منه أنه تقييد للمصلحة بعكس ما لو كان التقييد لترويج سلعة بعض أصدقائه أو أقاربه، بحيث لا يكون لها منافس في الأسواق لم يكن ذلك من قبيل المصلحة العامة، فالقيد الذي يضعه ولي الأمر غير محقق للمصلحة فهو قيد وضع بخلاف القاعدة التي أجازت له ذلك، فإذا خالفها فقد فقد مسوغ الجواز.
والأمثلة على هذا النوع كثيرة، فالإنسان مباح له أن يتحرك بالكيفية التي تناسبه، وينتقل من مكان إلى مكان بالوسيلة التي تروق له، ولكن بعد التطور السريع في وسائل المواصلات وما يمكن أن يترتب عليها من حوادث ضارة بالرعية فإنه يحق لولي الأمر أن يقيد ذلك ببعض القيود التي يترتب على الالتزام بها تحقيق المصلحة، كتحديد السرعة القصوى التي تختلف باختلاف نوع الطريق، وكتخصيص طرق معينة للمشاة فقط ونحو ذلك.
ولعل من ذلك ما ورد من النهي عن كتابة الحديث، فالكتابة مباحة في أصلها فيباح للمسلم كتابة ما يحتاج إليه من العلوم أو الحقوق، لكن الرسول الكريم صلى الله عليه أراد في بداية الإسلام أن تتوجه همة المسلمين إلى كتابة القرآن وحده وحفظه، وألا يشغل المسلمون أنفسهم بكتابة وتدوين شيء غير القرآن فقال: "لا تكتبوا عنى، ومن كتب عنى غير القرآن فليمحه" [8] ففي هذا تقييد للمباح أو منع منه لكن لما تحقق الغرض الذي من أجله نهى صلى الله عليه وسلم عن الكتابة لم يبق للنهي مسوغ، فكتب من الصحابة من كلامه صلى الله عليه وسلم ما كتب وذلك بعلمه صلى الله عليه وسلم وأمره
والمسلم يباح له السكن في أي بقعة من دار الإسلام يقيم فيها متى شاء ويرحل عنها إذا شاء، ولا يجوز لأحد أن يقيد إقامته فيجعلها في مكان دون آخر، أو أن يحظر عليه دخول بعض المدن ونحو ذلك، لكن قد توجد بعض الأحوال التي تبيح هذا التقييد إذا كان يترتب عليه مصلحة عامة، ومن ذلك ما فعله عمر رضي الله تعالى عنه حينما منع كبار الصحابة من مغادرة المدينة واستبقاهم إلى جانبه ليكونوا له بمثابة المشيرين الذين يرجع إليهم إذا ادلهمت الأمور، وذلك أنه لم يكن من السهل جمعهم من البلاد المتباعدة في وقت قصير لو تفرقوا عن المدينة، ولكن في ظل وسائل المواصلات والاتصالات الحديثة يمكن جمع العشرات بل والمئات في ساعات معدودة، فلا يحتاج إلى هذا التدبير العمري، ومع ذلك قد تجد هناك أمور وأحوال تجعل ولي الأمر يقيد الحل والترحال لبعض الأشخاص إذا كان في ذلك مصلحة عامة للمسلمين، كما فعل عمر أيضا مع نصر بن حجاج حينما أخرجه من المدينة لما رأى من افتتان بعض النساء بجماله، وليس من ذلك ما يفعله بعض الحكام من تحديد إقامة بعض الناس ومنعهم من الحل والترحال إذا خالفوا رأيه في بعض الأمور، فليس في ذلك مصلحة للمسلمين، ولهذا جاء في كلام أهل العلم: "إذا كان فعل الإمام مبنيا على المصلحة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/431)
فيما يتعلق بالأمور العامة لم ينفذ أمره شرعا إلا إذا وافقه، فإن خالفه لم ينفذ" [9]، وذلك حتى لا يتحول ولي الأمر إلى رجل يستبد برأيه ويمضيه على الرعية بغير مصلحة حقيقية في ذلك، وفي تحفة المحتاج للشربيني: "الذي يظهر أن ما أمر به (ولي الأمر) مما ليس فيه مصلحة عامة لا يجب امتثاله إلا ظاهرا فقط (دفعا للأذى) بخلاف ما فيه ذلك (مصلحة عامة) يجب باطنا أيضا"، وهذا يعني أن الملزم فقط من تصرفاته ما كان فيه مصلحة عامة وما كان بخلاف ذلك فإن للمسلم أن يسعى في عدم التقيد أو الالتزام به يحتال المسلم لعدم الالتزام بما ليس فيه مصلحة عامة من هذه الامور
ومن ذلك وضع شروط لممارسة مهنة معينة، إذا كانت هذه الشروط يحتاج إليها في تلك المهنة، والالتزام بها يحقق مصلحة عامة ولم تكن شروطا تعسفية، ومن الأمثلة على ذلك تنظيم بناء المصانع وتحديد الأماكن التي يجوز فيها إنشاؤها فالمسلم مباح له أن يبني مصنعه أورشته للصيانة في أي مكان يراه أنسب له ما دام ذلك يحدث في ملكه من غير تعد على الآخرين، لكن إذا كانت هذه المصانع أو الورش من النوع التي يخرج منها أدخنة وأبخرة قد تضر بالناس والبيئة، أو كانت مما يصدر ضجيجا يتأذى بسماعه الناس، وكل ما كان من هذا القبيل ونحوه فإن لولي الأمر أن يقيد هذه الإباحة فيحدد الأماكن التي يجوز إنشاء هذه المصانع أو الورش فيها بحيث لا يترتب عليها ضرر، وأمثلة المباح من هذا النوع قد لا تنحصر.
وإذا كان التقييد للمصلحة فإنه لا يعارض به ما أثبته الشرع، وكمثال على ذلك فإن صورة الزاوج الشرعية هي الإيجاب من ولي الزوجة والقبول من الزوج وأن يشهد على ذلك شاهدان عدل، فإذا فشا بين الناس التناكر والتجاحد في الإثبات فلو قيد ولي الأمر عقد النكاح بأن يوثق هذا العقد أمام جهة ما يحددها كان له ذلك، لما في ذلك من المصلحة العامة، ودرا المفسدة المتوقعة، لكن لو قدر أن أحدا من الناس أتي بالأمور الشرعية المذكورة حيث حصول الإيجاب من ولي الزوجة والقبول من الزوج وأشهدا على ذلك شهيدين عدل ولم يوثقا هذا الزواج أمام الجهة المسئولة فإن الزواج صحيح يترتب عليه كل ما يترتب على الجواز الصحيح.
وغير خاف أن هذه التصرفات بالتقييد أو الإلزام ليس لها صفة الديمومة بل هي مرتبطة بمن أصدرها، فإذا فقد ولي الأمر منصبه بموت أو نحوه، فإنه من الجائز لمن يخلفه أن يغير فيها لما يرى أنه الأوفق والأفضل، وجائز له أن يبقيها على ما هي عليها فإذا أبقاها لزمت كما لزمت في الأول
وفي نهاية هذا المقال نحاول أن نوجز ما تقدم بسطه:
-هناك مقاصد عظيمة اتفق أهل العلم على أنها مقاصد الدين وهي حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال، فينبغي أن يكون كل تصرف في المباح من ولي الأمر عاملا على تحقيق مقصد من هذه المقاصد، أو ملتزما بها غير خارج عليها فإذا عارضت تصرفاته أحد هذه المقاصد كانت تصرفات باطلة لمخالفتها لمقاصد الدين
-هذه التقييدات أو الإلزامات ينبغي أن تكون صادرة بعد دراسات عميقة من أهل العلم وأهل الخبرة، حتى تكون محققة الغرض الذي من أجله وضعت وحتى لا تترتب عليها نتائج عكسية.
-ما جاءت إباحته بالنص لا يجوز تقييده أو منعه أو الإلزام به على صفة العموم والديمومة؛ لأن في ذلك مصادمة للشرع ومنعا لما أحل الله، أو إيجابا لما أباحه الشرع ولم يلزم به، ولو كانت هناك ضرورات ملجئة أو حاجات عامة لنوع من المنع أو التقييد أو الإلزام، ولا يوجد حل لها غير ذلك التصرف، فإن الأخذ به لا يعني جواز تقييد المباح لولي الأمر أو الإلزام به، وإنما هو من قبيل الضرورات تبيح المحظورات، والحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة، فهو منع أو تقييد أو إلزام مؤقت متقيد بالضرورة أو الحاجة زمانا ومكانا وحالة، يزول بزوالها ليس له صفة الدوام
-ما كانت إباحته من قبيل الإباحة العامة التي لا تستند إلى نص خاص فإن لولي الأمر أن يقيده إذا كان في ذلك مصلحة عامة؛ كما أن له الإلزام به، لأن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، فإذا لم تكن هناك مصلحة عامة لم يجز التقييد ولا الإلزام
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/432)
-أن ما يتدخل فيه ولي الأمر بالتقييد أو الإلزام من المباح هو ما كان من الشئون العامة، أما ما كان من الأمور الخاصة الشخصية التي تخص آحاد الرعية فليس له أن يتدخل فيه بمنع أو إلزام، فإن التدخل في مثل هذه الأمور سوف يفسد على الناس حياتهم، ويضخم مؤسسة الحكم حتى تتدخل في كل شأن
-الموازنة بين المصلحة وما يترتب عليها، فينبغي أن لا يترتب على التقييد أو الإلزام أمور تفسد هذه المصلحة المدعاة فإن كثيرا من الأمور لو قيدت بقيد نتج عنه كوارث مجتمعية تفسد المجتمع كله، فلو قيد أحد الطلاق بصفة ما فإذا أراد المطلق أن يطلق فقد يدعي توافر هذه الصفة حقا أو باطلا، ويؤدي هذا إلى كشف أسرار الناس وسوآتهم، وإذا ضيق على الناس في أبواب التجارات مثلا فإن ذلك سوف يفتح باب التهرب والتحيل على ذلك كما يفتح باب الرشا، فلا بد أن تكون النظرة عامة فلا ينظر فقط إلى ما يمكن تحقيقه من فائدة ويغض الطرف على ما يترتب على ذلك من مفسدة، وللسبكي رحمه الله تعالى كلام جميل في هذا الأمر ننقله بطوله ليكون مسك الختام يقول رحمه الله: "يجب على السلطان أو نائبه الذي له النظر في ذلك أن يقصد مصلحة عموم المسلمين ومصلحة ذلك المكان والمصالح الأخروية، ويقدمها على الدنيوية والمصالح الدنيوية التي لا بد منها وما تدعو إليه من الحاجة والأصلح للناس في دينهم، ومهما أمكن حصول المجمع عليه لا يعدل إلى المختلف فيه إلا بقدر الضرورة، فإذا تحقق عنده مصلحة خالصة أو راجحة نهى عنها (أي المختلف فيها)، ومتى استوى عنده الأمران أو اشتبه عليه فلا ينبغي له الإقدام بل يتوقف حتى يتبين له، ومتى كان شيء مستمر لم يُمكِّن أحدا من تغييره حتى يتبين له وجه يسوغ التغيير، ومتى كان شيء من العبادات حرص على تكميله واستمراره وعدم انقطاعه وعدم إحداث بدعة فيه وحفظ انضمامه على ما هو عليه.
ومتى كان شيء من المحرمات اجتهد في إزالته جهده وكذلك المكروهات، ومتى كان شيء من المباحات فهو على ما هو عليه من تمكين كل حد منه، وعدم منع شيء منه إلا بمستند، ويرجع إلى عقله ودينه وما يفهمه من الشرع وممن يثق في دينه؛ ولا يقلد في ذلك من يخشى جهله أو تهوره أو هواه أو دسائس تدخل عليه، أو بدعة تخرج في صورة السنة يلبس عليه فيها كما هو دأب المبتدعين، وذلك أضر شيء في الدين وقل من يسلم من ذلك، فعلى الناظر في ذلك التثبيت وعدم التسرع حتى يتضح بنور اليقين ما ينشرح به صدره ويبين أمره، وليس ما فوض إلى الأئمة ليأمروا فيه بشهوتهم أو ببادئ الرأي، أو بتقليد ما ينتهي إليهم والسماع من كل أحد، وإنما فوض إليهم ليجتهدوا ويفعلوا ما فيه صلاح الرعية، بصواب الفعل الصالح وإخلاص الناس، وحمل الناس على المنهج القويم والصراط المستقيم " [10]، والموضوع بعد ذلك طويل ولعل أمثلته لا تنحصر فلعل فيما تقدم ما يكفي لإضاءة هذه المسألة والله الموفق المعين
---------------------------
[1] الأشباه والنظائر لا بن نجيم الحنفي 1/ 123 القاعدة الخامسة
[2] موسوعة القواعد الفقهية د/محمد صدقي بن أحمد البورنو أبو الحارث الغزي 4/ 307 - 308
[3] أخرجه ابن حبان في مقدمة صحيحه 1/ 186، وأبو داود كتاب السنة رقم 4604
[4] أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه قال: قلت لعائشة: "أنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث، قالت: ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه، فأراد أن يطعم الغنى الفقير"، وأخرجه مسلم من حديث عمرة قالت: سمعت عائشة تقول: "دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقى». فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويحملون منها الودك، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «وما ذاك»؟. قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، فقال «إنما نهيتكم من أجل الدافة التى دفت، فكلوا وادخروا وتصدقوا" دفت: جاءت مسرعة، الدافة: الجماعة من الناس
[5] رواه الترمذي كتاب البيوع رقم1314 وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأبو داود أبواب البيوع رقم 3541 وغيرهما وصححه ابن حبان
[6] تفسير ابن جرير الطبري 4/ 366، قال ابن كثير في التفسير 1/ 583: "وهذا إسناد صحيح"
[7] تفسير ابن جرير الطبري 4/ 366
[8] أخرجه مسلم كتب الزهد والرقائق رقم 3004
[9] الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي 1/ 124 القاعدة الخامسة
[10] فتاوى السبكي 1/ 186
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[15 - 02 - 09, 08:53 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=811143&postcount=13
فائدة
قال العلامة ابن مفلح في الفروع 3/ 227 ـ في الاستسقاء ـ:
ويعظهم الإمام ويأمرهم بالتوبة وأداء الحقوق،
قال جماعة: والصدقة والصيام،
زاد جماعة: ثلاثة أيام، وأنه يخرج صائما،
وظاهر كلامهم: لا يلزم الصوم بأمره،
مع أن في المستوعب وغيره: تجب طاعته في غير المعصية، وذكره بعضهم (ع) (1)،
ولعل المراد: في السياسة والتدبير والأمور المجتهد فيها لا مطلقا،
ولهذا جزم بعضهم: تجب في الطاعة، وتسن في المسنون، وتكره في المكروه،
وذكر أبو الوفاء وأبو المعالي: لو نذر الإمام الاستسقاء زمن الجدب وحده أو هو والناس لزمه في
نفسه، وليس له أن يلزم غيره بالخروج معه. اهـ
وقال في الآداب الشرعية نحو ذلك 1/ 467، وذكر أن الذي نقل الإجماع السابق: القاضي عياض.
ونقله مضمون ما في الفروع العلامة المرداوي في الإنصاف 5/ 415.
-----------
(1) أي إجماعا في اصطلاح المؤلف في كتابه هذا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/433)
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[05 - 03 - 09, 09:12 ص]ـ
من فتاوى ابن حجر الهيتمي
(وسئل) نفع الله به عن صوم الاستسقاء يجب بأمر الإمام فهل يعم المسافر وغيره؟
(فأجاب) بقوله: الذي يتجه وإن اقتضى كلام بعضهم خلافه أنه لا فرق بين المسافر وغيره حيث لم يتضرر بالصوم ويشهد لذلك قولهم تجب طاعة الإمام فيما يأمر به وينهى عنه ما لم يخالف حكم الشرع والظاهر أن مرادهم بمخالفة حكم الشرع أن يأمر بمعصية أو ينهى عن واجب فشمل ذلك المكروه فإذا أمر به وجب فعله إذ لا مخالفة حينئذ ثم ظاهر كلامهم أن الصدقة تصير واجبة إذ أمر بها وهو كذلك لكن يتحقق الوجوب بأقل ما ينطلق عليه اسم الصدقة كما هو ظاهر فإن عين في أمره قدرا فهل يجب فلا يجوز النقص عنه أولا كل محتمل والأقرب الثاني وإن قدر عليه المأمور لأن تعيين ذلك يكاد أن يكون تعنتا لأن القصد بالصدقة حاصل بخروج أقل ما يجزئ.
ـ[أبو البراء الجعلي]ــــــــ[05 - 03 - 09, 09:54 ص]ـ
بغض النظر عن التمثيل، فالسؤال قائم وهذا الظاهر أن له المنع من المباحات
كمنع مرور السيارات عند إضاءة اللون الأحمر!
ما هذا المثال؟
المنع في الإشارة لتجنيب الناس الضرر الذي يقع وليس لأن مزاج ولي الأمر في ألا يمشي الناس في اللون الأحمر ..
ولي الأمر ليس له حق التحليل والتحريم على هواه .. وإنما الطاعة له في المعروف .. فقط ..
أنتم هكذا جعلتم أنه من حقه أن يجعل أي مباح حراماً أو واجباً ..
وهذا لعمري من العجائب ..
ـ[أبو البراء الجعلي]ــــــــ[05 - 03 - 09, 09:56 ص]ـ
مثال على ذلك .. قام (ولي الأمر) بحجب موقع ما في الشبكة بدون أي سبب واضح .. أو قام بمنع الناس من استخدام Google Earth ..
هذا ليس من حقه ..
فهل يقول قائل بأنه يحرم علي استعمال البروكسي لدخول هذه المواقع؟
إلا أن يكون أحمقاً ..
ـ[ابو الأشبال الدرعمي]ــــــــ[05 - 03 - 09, 04:20 م]ـ
لولي الأمر المنع من المصلحة ان كان سيترتب عليها مفسدة اكبر و العكس
فتعارض المصالح و المفاسد هو قانون هذا الباب لا غير
و المصالح و المفاسد توزن بميزان الشرع لا بهوى اولياء الامور و تشهيهم
حتى لا نجعل من اولياء الامور آلهة يحكمون فينا ما يشاءون بدعوى الطاعة العمياء
ثم اختلاف الازمان و احوال الامراء و الحكام مما هو جدير بالنظر في هذا الباب فمنع عمر رضي الله عنه و اضرابه من بعض المباحات ليس كمنع فلان و علان من بلايا زماننا من بعض المباحات فهؤلاء لم يكن يؤزهم الا الشرع و مراقبة الله فيتصرفون في ضوئها و كانوا أتقى لله من أن يخالفوه أما الآن فيجيزون و يمنعون لمآرب يعلمها الله ثم عباده المبصرون الذين لم يخلطوا شرعه المنزل بشرعه المبدل(34/434)
طلب عاجل لنسخة (مصرية) من الكامل لابن عدي
ـ[أبوتميم]ــــــــ[13 - 08 - 04, 08:41 م]ـ
الإخوة الأفاضل:
حاجتي ماسّة وعاجلة إلى صورة لنسخة محددة لكتاب (الكامل في ضعفاء الرجال) لأبي أحمد ابن عدي رحمه الله
فأرجو ممن لديه هذه النسخة، أو يسهل عليه تحصيلها أن يتكرم بهذا الفضل وعسى الله أن يعظم له الأجر، كما أني مستعد لتزويده بما عندي من نسخ أخرى للكتاب - إن رغب ذلك-.
النسخة المطلوبة محفوظة في دار الكتب المصرية برقم (95 مصطلح الحديث)، وتبدأ بترجمة: محمد بن يزيد بن رفاعة، وهي بخط إبراهيم بن محمد ابن مقبل، سنة 784، عدد أوراقها: 106 ق، ومسطرتها: 19 س
((فهرست المخطوطات، دار الكتب المصرية، ط 1375، المجلد الأول: مصطلح الحديث، ص279))
وقد قابل على هذه النسخة محققو طبعة دار الكتب العلمية، ورمزوا لها بـ (ب)
----------------
والجزء المطلوب: من أول النسخة إلى آخر المحمدين = 38 ترجمة تقريبا
----------------
تنبيه: يوجد لهذا المقدار نسخة مصرية أخرى، ورقمها (58 مصطلح الحديث) وهي موجودة لدي.
ـ[أبوتميم]ــــــــ[15 - 08 - 04, 02:30 م]ـ
عسى أن أجد منكم إفادة
وجزاكم الله خيرا(34/435)
هل هناك كتاب ألف عن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم؟
ـ[أحمد بن فارس]ــــــــ[13 - 08 - 04, 10:48 م]ـ
أو تطرق أحد العلماء لهذا الموضوع بتفصيل سواء من المتقدمين أو من المحدثين؟
وأقصد بالخصائص ماانفرد به النبي صلى الله عليه وسلم من أحكام عن أمته كإباحة النكاح له بأكثر
من أربع نسوة.
وجزاكم الله خيرا
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[14 - 08 - 04, 01:14 ص]ـ
أخي الحبيب كتب الخصائص كثيرة جدا ومنها:
كتاب العز بن عبدالسلام الموسوم ببداية السول.
وكتاب غاية السول لابن الملقن.
وكتاب الخصائص للسيوطي واظنه موجود في الحاوي أو الذي في الحاوى هو مختصره لانه قد أختصر هذا الكتاب ولذا قد سماه بعض أهل العلم الخصائص الكبرى تمييزا له عن الصغرى وهو المختصر.
وكتب الشمائل الكثيرة فيها نبذ للخصائص.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[14 - 08 - 04, 12:59 م]ـ
بارك الله فيك شيخنا الفاضل ونفعنا بعلمك
ومما ذكره الكتاني في الرسالة المستطرفة
شفاء الصدور في أعلام نبوة الرسول وخصائصه) للإمام الخطيب (أبي الربيع سليمان بن سبع) بضم الباء وإسكانها، السبتي،
وكتاب (الخصائص) (لأبي الخطاب بن دحية الكلبي الأندلسي)، سماه: (نهاية السول في خصائص الرسول)، جزآن في مجلد،
و (لسراج الدين ابن الملقن)، سماه: (غاية السول في خصائص الرسول).
و (لقطب الدين محمد بن محمد بن عبد الله بن خيضر الخيضري الشافعي)، سماه: (اللفظ المكرم بخصائص النبي المحترم)،
و (الأنوار بخصائص النبي المختار) (لابن حجر العسقلاني).
و (كفاية اللبيب في خصائص الحبيب) (للسيوطي)، ذكر فيه: أنه تتبع هذه الخصائص عشرين سنة إلى أن زادت على الألف، وهو في مجلدين،
ثم لخصه، وسماه: (أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب)،
كما اختصره أيضًا الشيخ (سيدي عبد الوهاب الشعراني!).
وعلى (الأنموذج) شرحان (لعبد الرؤوف المناوي) أحدهما: (فتح الرؤوف المجيب) وهو صغير، والثاني: (توضيح فتح الرؤوف المجيب)، وهو كبير، في مجلد، وكتب الخصائص والسير كثيرة.
ـ[الداعية إلى الخير]ــــــــ[15 - 08 - 04, 08:12 ص]ـ
الداعية إلى الخير = محمد الجابري
و هناك رسالة علمية ممتازة بعنوان
خصائص المصطفى بين الغلو و الجفاء
عرض و نقد
تأليف: الصادق بن محمد
و طبع مكتبة الرشد(34/436)
ترتيب الصفوف
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[14 - 08 - 04, 12:36 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو توضيح الحكم التفصيلي لترتيب الصفوف في صلاة الجماعة من حيث: وضع الصبيان هل يكون بعد الرجال في صف منفرد
بالنسبة لبداية الصف وكونها تبدا من وراء الامام ايا كان الصف"أرجو الدليل"
وجود فرجة بين الرجل و البناء "اي لا يقف بجواره أحد " هل تعتبر فرجة
وجزاكم الله خيرا
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[14 - 08 - 04, 01:15 ص]ـ
أخي الحبيب أما فيما يتعلق بالصبيان فينبغى التفريق بين المميز منهم وغير المميز.
فأما غير المميز (والمميز في قول) فقد أعتبره بعض أهل العلم بمثابة الفرجة على اعتبار القاعدة المشهورة (المعدوم شرعا كالمعدوم حسا).
والصحيح خلافه وانه معتبر وان كان مميزا والادلة على ذلك كثيرة ومنها أدلة رفع الحرج وغيرها من المقاصد الشرعية التى تعمل في هذا الباب.
وأما أن كان مميزا فلاهل العلم فيه ايضا قولان:
الاول: يصفون خلف صفوف الرجال وهذا مروى عن بعض الصحابة وهو قول في مذهب إمام السنة الامام أحمد رحمه الله فكان رحمه الله لايرى ان يصف الصبيان مع الرجال الا ان يبلغوا.
وأحتجوا بحديث أبي مالك الاشعري والذي في سنن ابي داود وفيه: (الا اخبركم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ...... فصف الرجال وصف الغلمان).
القول الثاني أن صفوف الصبيان والغلمان غير منفردة بل يصفون مع الرجال وأحتجوا ببعض الاثار وللبخاري تبوب في هذا الامر لايحضرني.
فيما يتعلق بالفرجة فالكلام عليها من وجهين:
الاول: أن السنة أتمام الصف الاول وعدم ترك فراغ حتى لو كان بين الصاف وبين البناء لان هذه صفوف الملائكة وصفوف أمة الاسلام كما في الصحيح.
ويستثنى من ذلك صلاة الجنازة عند قلة العدد.
الثاني: أنه يظهر انها لاتعتبر بمعنى الفرجة لان الفرجة بمعنى الفراغ الذي بين الشيئين كالفرجة بين الجبلين، ومنه الفرجة بين الرجلين في الصف.
لكن لا أرى كثير أثر لهذا التفريق اذ الكل مأمور بتحصيله.
الا ان قيل بصحة حديث أجر سد الفرجة (وهو ضعيف).
أو بني عليها مسألة جواز التحرك لسد الفرجة حال الصلاة.
فقد يقال حينها بأثر هذا التفريق.
والعلم عند الله تعالى.
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[14 - 08 - 04, 03:44 م]ـ
بارك الله فيكم
وجزاكم خيرا
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[15 - 08 - 04, 10:41 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وتتميما للفائدة
قال أبو داود في سننه
(باب مقام الصبيان من الصف)
677 حدثنا عيسى بن شاذان ثنا عياش الرقام ثنا عبد الأعلى ثنا قرة بن خالد ثنا بديل ثنا شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم قال قال أبو مالك الأشعري ألا أحدثكم بصلاة النبي قال فأقام الصلاة وصف الرجال وصف خلفهم الغلمان ثم صلى بهم فذكر صلاته ثم قال هكذا صلاة قال عبد الأعلى لا أحسبه إلا قال صلاة أمتي
وهذا يستفاد منه أن للغلمان صف منفرد
ولكن في سنده شهر بن حوشب وفيه كلام.
وقد يستتفاد هذا الحكم مما رواه أبو مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليليني منكم أولوا الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم رواه مسلم
قال ابن قدامة في المغني
فصل السنة أن يتقدم في الصف الأول أولو الفضل والسن ويلي الإمام أكملهم وأفضلهم
قالأحمد يلي الإمام الشيوخ وأهل القرآن وتؤخر الصبيان والغلمان ولا يلون الإمام لما روى أبو مسعود الأنصاري قال كان رسول الله يقول ليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم رواه مسلم وعن أنس قال كان رسول الله يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه وقال أبو سعيد إن رسول الله رأى في أصحابه تأخرا
فقال تقدموا فأتموا بي
وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل رواه مسلم وأبو داود
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/437)
وروى أحمد في مسنده عن قيس بن عباد قال أتيت المدينة للقاء أصحاب محمد فأقيمت الصلاة وخرج عمر مع أصحاب رسول الله فقمت في الصف الأول فجاء رجل فنظر في وجوه القوم فعرفهم غيري فنحاني وقام في مكاني فما عقلت صلاتي فلما صلى قال أي بني لا يسوءك الله فإن لم آتك الذي أتيت بجهالة ولكن رسول الله قال لنا كونوا في الصف الذي يليني وإني نظرت في وجوه القوم فعرفتهم غيرك وكان الرجل أبي بن كعب
وقال الشوكاني في نيل الأوطار
باب موقف الصبيان والنساء من الرجال
عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري عن رسول الله أنه كان يسوي بين الأربع ركعات في القراءة والقيام ويجعل الركعة الأولى هي أطولهن لكي يثوب الناس ويجعل الرجال قدام الغلمان والغلمان خلفهم والنساء خلف الغلمان رواه أحمد
ولأبي داود عنه قال ألا أحدثكم بصلاة النبي قال فأقام الصلاة وصف الرجال وصف خلفهم الغلمان ثم صلى بهم فذكر صلاته
وعن أنس أن جدته مليكة دعت رسول الله لطعام صنعته فأكل ثم قال قوموا فلأصلي لكم فقمت إلى حصير لنا قد سود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله وقمت أنا واليتيم وراءه وقامت العجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف رواه الجماعة إلا بن ماجة
وعن أنس قال صليت أنا واليتيم في بيتنا خلف النبي وأمي خلفنا أم سليم رواه البخاري
وعن أبي هريرة قال قال رسول الله خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها رواه الجماعة إلا البخاري
حديث أبي مالك سكت عنه أبو داود والمنذري وفي إسناده شهر بن حوشب وفيه مقال
قوله يسوي بين الأربع ركعات في القراءة والقيام
قد قدمنا في أبواب القراءة الكلام في ذلك مبسوطا
قوله لكي يثوب أي يرجع الناس إلى الصلاة ويقبلوا إليها
قوله ويجعل الرجال قدام الغلمان الخ فيه تقديم صفوف الرجال على الغلمان والغلمان على النساء هذا إذا كان الغلمان اثنين فصاعدا فإن كان صبي واحد دخل مع الرجال ولا ينفرد خلف الصف قاله السبكي ويدل على ذلك حديث أنس المذكور في الباب فإن اليتيم لم يقف منفردا بل صف مع أنس
وقال أحمد بن حنبل يكره أن يقوم الصبي مع الناس في المسجد خلف الإمام إلا من قد احتلم وأنبت وبلغ خمس عشرة سنة وقد تقدم عن عمر أنه كان إذا رأى صبيا في الصف أخرجه
وكذلك عن أبي وائل وزر بن حبيش
وقيل عند اجتماع الرجال والصبيان يقف بين كل رجلين صبي ليتعلموا منهم الصلاة وأفعالها.
وينظر هذا الرابط للفائدة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=20092
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[15 - 08 - 04, 11:06 ص]ـ
وأما (بالنسبة لبداية الصف وكونها تبدا من وراء الامام ايا كان الصف"أرجو الدليل")
فالصحيح أن بداية الصف الجديد تكون من خلف الإمام ثم عن يمينه ويساره
وقد جاء عند أبي داود بإسناد فيه كلام عن أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (توسطوا الإمام وسدوا الخلل)
(في بعض مطبوعات أبي داود (وسطوا) والذي عند البيهقي من طريق أبي داود وفي جامع الأصول (توسطوا)
ويفهم من توسيط الإمام أن يبدأ الصف الجديد من خلفه وليس من اليمين
وقد جاء عن عمر وابن عمر رضي الله عنهما ما يدل على ذلك
وفي موطأ مالك
وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه فلما جاء يرفا تأخرت فصففنا وراءه
فصفوا وراءه وليس عن يمينه فدل هذا على أن ابتداء الصف يكون من خلف الإمام وليس من يمينه
وفي موطأ مالك
وحدثني عن مالك عن نافع أنه قال قمت وراء عبد الله بن عمر في صلاة من الصلوات وليس معه أحد غيري فخالف عبد الله بيده فجعلني حذاءه
وهناك أدلة أخرى حول توسيط الإمام.
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[18 - 08 - 04, 03:35 ص]ـ
بارك الله لكم وزادكم علما
ـ[ابوورده]ــــــــ[01 - 11 - 04, 06:18 ص]ـ
الأخ عبدالرحمن الفقيه حديث وسطو الإمام وسدوا الخلل ضعفه العلامة الألباني رحمه الله أما رواية توسطو الإمام فلا أعلم عنها شئياً ومن عنده علم فليخبرنا جزاه الله خيراً
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[01 - 11 - 04, 06:57 ص]ـ
بارك الله فيك وقد ذكرت سابقا أن الحديث فيه كلام
وأما (بالنسبة لبداية الصف وكونها تبدا من وراء الامام ايا كان الصف"أرجو الدليل")
فالصحيح أن بداية الصف الجديد تكون من خلف الإمام ثم عن يمينه ويساره
وقد جاء عند أبي داود بإسناد فيه كلام عن أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (توسطوا الإمام وسدوا الخلل)
(في بعض مطبوعات أبي داود (وسطوا) والذي عند البيهقي من طريق أبي داود وفي جامع الأصول (توسطوا).
وأما لفظ توسطوا فقد ذكرت سابقا أن هذا في بعض نسخ أبي داود (كما في حاشية سنن أبي داود طبعة دار الكتب العلمية! وهو ينقل عن نسخة خطية نفيسة (1/ 222) وهو كذلك عند البيهقي من طريقه
وكذلك نقله عدد من أهل العلم عن أبي داود
قال المباركفوري في التحفة 2 ص:15 (وأما حديث أبي هريرة فأخرجه أبو داود بلفظ توسطوا الامام وسدوا الخلل).
وجزاكم الله خيرا.(34/438)
هل لعن الشوكاني معاوية وابنه يزيد .. أرجو إفادتي بسرعة
ـ[عمر السلفيون]ــــــــ[14 - 08 - 04, 01:24 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو من الأخوة طلبة العلم إفادتي هل النصوص المنقولة عن الشوكاني في نيل الأوطار تفيد أنه لعن معاوية وابنه أم اللعن الحاصل يرجع إلى الكرّامية ومن شاكلهم فقد بدأ بعض طلبة العلم بالقدح فيه واتهامه بهذا الكلام المبهم نوعا ما فهل أدليتم بدلوكم وأفدتموني بفهم هذه النصوص مع العلم قال لعنهم الله وليس لعنهما الله وجزاكم الله خيرا ..
ثم بحثت بنيل الأوطار من اللوح إلى اللوح فلم اجده قد ترضى على معاوية ولا بموضع.
ثم لما وقع صلح الحسن ومعاوية ثارت منهم طائفة فأوقع بهم عسكر الشام بمكان يقال له النخيلة وكانوا منقمعين في إمارة زياد وابنه طول مدة ولاية معاوية وابنه يزيد لعنهم الله وظفر زياد وابنه بجماعة منهم فأبادهم بين قتل فلما مات يزيد ووقع الافتراق وولي الخلافة عبدالله بن الزبير وأطاعه أهل الأمصار / نيل الأوطار 7/ 340
وفي مكان آخر قال:
لا شك ولا ريب أن الأحاديث التي ذكرها المصنف في هذا الباب وذكرناها أخص من تلك العمومات مطلقا وهي متواترة المعنى كما يعرف ذلك من له أنسة بعلم السنة ولكنه لا ينبغي لمسلم أن يحط على من خرج من السلف الصالح من العترة وغيرهم على أئمة الجور فإنهم فعلوا ذلك باجتهاد منهم وهم أتقى لله وأطوع لسنة رسول الله من جماعة ممن جاء بعدهم من أهل العلم ولقد أفرط بعض أهل العلم كالكرامية ومن وافقهم في الجمود على أحاديث الباب حتى حكموا بأن الحسين السبط رضي الله عنه وأرضاه باغ على الخمير السكير الهاتك لحرم الشريعة المطهرة يزيد بن معاوية لعنهم الله فيالله العجب من مقالات تقشعر منها الجلود ويتصدع من سماعها كل جلمود /نيل الأوطار /7/ 362
أرجو الرد بسرعة وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو غازي]ــــــــ[14 - 08 - 04, 02:48 ص]ـ
من أين أتيت بهذه النقولات؟
ـ[عمر السلفيون]ــــــــ[14 - 08 - 04, 06:50 ص]ـ
ألم تقرأ من أين جئت بهذا الكلام أيها الفاضل
على كل حال هل لديك أثارة علم لمن الخطاب بتلكم النصوص هل عنى معاوية وابنه أم عنى الفرق؟!
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[14 - 08 - 04, 01:30 م]ـ
سألخص ردي في نقاط:
1) النقل الأول واضح من السياق أنه يقصد الخوارج فقد بدأ الحديث عليهم بدءً من (7/ 339) وحتي (7/ 342) ومن قرأ الكلام عليهم من أوله إلى آخره تبين له هذا بجلاء.
و النقل الثاني واضح فيه أنه يقصد الخوارج قطعاً لاستعماله صيغة الجمع.
ولو كان معاوية رحمه الله مستحقاً للعن لما جاز للشوكاني ولا لغيره أن يحتج بأحاديث راويه ملعون عنده.
2) أما عن ترك الترضي على معاوية فهو يفعل هذا مع كل الصحابة غالباً إما من باب الإختصار أو لعل هذا بسبب عبث النساخ أحياناً بالكتب وإيرادك هذا قد يستقيم بشرطين:
1) إثباتك أن هذه النسخة الخطية هي بخط الشوكاني نفسه رحمه الله
2) إثباتك أنه ترضى على جميع الصحابة عدا معاوية رضى الله عنه
وهذا الذي يقتضيه حسن الظن بهذا الإمام الذي جانب الزيدية كثيراً في كتبه وقد قال رحمه الله في كتابه وبل الغمام (1/ 62) بعدما ذكر دفاع الزيدية عن احتجاجهم براوية الصحابة الذين قاتلوا علياً رضي الله عنهم: ( ... هذا الكلام بإعتبار ما عند المصنف وأمثاله، و الحق عندي وعند كل منصف أن الرواية عن كل من ثبتت له الصحبة مقبولة معمول بها فقد عدلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ((خير الناس قرني)).
والخلاف الواقع بينهم وإن كان الحق فيه معلوماً بالأدلة لكن المخالف له من جملة من شملته مزية الصحبة واندرج تحت عموم الأدلة الناطقة بما يدفع عنهم ما وقع من الخطأ ولا سيما ولهم تأويلات ومحامل يتعين المصير إليها.
وتعظيمهم والاعتراف بعلو شانهم وارتفاع درجتهم عن سائر القرون شأن كل مسلم معظم للشريعة والنبوة
والاشتغال بمثالبهم ومعائبهم التي تلصق بهم كذباً وبهتاً هو شأن كل مخذول) ا. هـ
وعلى أية حال فتأليف الشوكاني لنيل الأوطار في بداية حياته العلمية ولعله لم يسلم من هنةٍ فيه.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=21847&highlight=%C7%E1%D4%E6%DF%C7%E4%ED
ـ[عمر السلفيون]ــــــــ[14 - 08 - 04, 05:12 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحسن الله إليك أيها الحنبلي
لكن أود معرفة هل يحتمل كلام الشوكاني اللعن كما قال بعض المشايخ عندنا
ولك جزيل الشكر
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[14 - 08 - 04, 09:52 م]ـ
بارك الله فيك يا أخي الكريم
ولكن ما فهمته من سياق الكلام يجعل هذا المعنى بعيداً
ـ[الدرعمى]ــــــــ[14 - 08 - 04, 10:52 م]ـ
وكانوا منقمعين في إمارة زياد وابنه طول مدة ولاية معاوية وابنه يزيد لعنهم الله وظفر زياد وابنه بجماعة منهم فأبادهم
من الجلى أن ضمير الجمع فى لعنهم لا يعود على المثنى (معاوية وابنه) فلا أدرى كيف فهم منه لعن الشوكانى لمعاوية رضى الله عنه.
والمثال الثانى أوضح من ذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/439)
ـ[سليمان الخراشي]ــــــــ[15 - 08 - 04, 01:31 ص]ـ
كلام الأخوة هو الصواب، فالشوكاني لا يقصد معاوية رضي الله عنه ..
ويشهد لهذا ما جاء في رسالته " الأجوبة الشوكانية على الأسئلة الحفظية " (ص 50) من ترضيه ودفاعه عنه، وبعد أن ذكر حديث " تقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق " قال: (فتبين بهذا أنهم على الحق وإن كان أصحاب علي أقرب إليه من أصحاب معاوية).
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[15 - 08 - 04, 01:57 م]ـ
جزاك الله خيراً يا شيخ سليمان ونفع بك
ـ[عمر السلفيون]ــــــــ[15 - 08 - 04, 11:58 م]ـ
جزاكم الله كل خير لتفاعلكم المفيد
أخوكم /عمر(34/440)
هل من أمثلة لاختيارات اصطلاحية ضعفهاأهل الحديث. سواء بالتنصيص عليها. كأن يقال <هذامذهب
ـ[محمد حسين بشري]ــــــــ[14 - 08 - 04, 01:33 ص]ـ
.هل من أمثلة لاختيارات اصطلاحية ضعفهاأهل الحديث. سواء بالتنصيص عليها. كأن يقال <هذامذهب ضعيف أومهجور>.أوتفهم من صنيعهم. ومقصودي طبعا مسائل مصطلح الحديث.
أرجوا من اخوتي أن يتكرموا علي بالاجابة. لمسيس الحاجة.
جزاكم الله خيرا.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[14 - 08 - 04, 05:44 م]ـ
سؤالك غير واضح أخي الكريم فليتك توضح مقصودك أكثر وفقك الله.
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[14 - 08 - 04, 06:40 م]ـ
الذي يظهر لي من سؤال الأخ الكريم، هل هناك مسائل اصطلاحية حديثية مهجورة؟
كالقول بأن مجهول العين مجهول عين وإن روى عنه اثنان، فهل هذه مسألة شاذة مهجورة؟
وقد يدخل في هذا حكم الاحتجاج بالمرسل، ونحوها من المسائل، والله أعلم
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[14 - 08 - 04, 06:51 م]ـ
وعفوا على التطفل شيخنا الفقيه
ـ[محمد حسين بشري]ــــــــ[15 - 08 - 04, 03:46 ص]ـ
الأمر كما ذكر الأخ أبو عبد الرحمان.
ـ[محمد حسين بشري]ــــــــ[15 - 08 - 04, 03:52 ص]ـ
الأمر كما ذكر الأخ أبو عبد الرحمان. ومثاله مذهب ابن عبدالبر في العدالة. ونحو قبول زيادة الثقة مطلقا.ونحو لك. فهي اذن اختيارات اصصطلاحة. لكنها ضعيفة وليس عليها الاعتماد في تقرير مسائل هذا الفن.
أرجو أن يكون السؤال واضحا.و ان تكون المشاركة فعالة. سيما الشيخ المحدث عبد الرحمان الفقيه.
والاخوة عموما. رفع الله قدر الجميع.(34/441)
كيف أترجم لهؤلاء الأعلام؟
ـ[المتوكل على الله]ــــــــ[14 - 08 - 04, 06:06 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني أرجوا منكم المساعدة، أنا أريد ترجمة لعدة أعلام، ولكن لا أعرف ما هي المصادر المعتمدة في هذا؟؟
والأعلام هم:
1. الإمام أبو حنيفة.
2. الإمام محمد بن الحسن.
3. الإمام أبو يوسف.
4. شيخ الإسلام ابن القيم.
وهل أجد لهم كتب الكترونية على الشبكة.
وجزاكم الله خيراً،،،
ـ[المتوكل على الله]ــــــــ[15 - 08 - 04, 07:31 م]ـ
أين أنتم يا إخواني؟
أملي بالله فيكم يا إخواني كبير.
ـ[الدرعمى]ــــــــ[15 - 08 - 04, 07:43 م]ـ
الأخ الكريم بارك الله فيك ما أعجب سؤلك هذا أخى الكريم ارجع إلى أى كتاب من كتب التراجم تجد ما تريد على أن هؤلاء الأعلام فى غنى عن التعريف ولو أن أحد الباحثين فى الماجستير أو الدكتوراه ترجم لواحد ممن ذكرتهم لعد ذلك قادحًا فى رسالته وقد رأيت ذلك بنفسى وأما كتبهم على الشبكة فيمكنك البحث فى خزانة الكتب والمخطوطات تجد الكثير مما طلبت.(34/442)
هل هناك من برنامج لحفظ السنة الصحيحة ساعدونا
ـ[أبوعبدالله الشافعي]ــــــــ[14 - 08 - 04, 08:02 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل هناك من برنامج لحفظ السنة الصحيحة من الكتب الستة وغيرها فالرجاء التفصيل للخطوات والكتب والطبعات وطريقة الحفظ
مع العلم بأنني حفظت شيئا من مختصر الزبيدي على البخاري فهل أكمل فيه أم يفضل الحفظ من البخاري الأصلى وقابلتني مشكلة في الحفظ وهي قول الصحابي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وأحيانايقول قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وأحيانا أخرى يقول أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال ,اشباه ذلك فل يشترط حفظ ذلك بالنص فقد يصعب وما العمل وجزاكم الله خيرا
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[15 - 08 - 04, 09:43 ص]ـ
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وفقك الله أخي الكريم وسددك، ولعلك تواصل حفظك الله في حفظ مختصر الزبيدي فهو مختصر نافع وجيد، وأما قول الصحابي عن أو أن أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم فالأمر في ذلك فيه سعة فالمهم هو التركيز على حفظ المتن، وقد سئل الإمام البخاري رحمه الله عن طريقة الحفظ فقال إدامة النظر.
ـ[أبوعبدالله الشافعي]ــــــــ[16 - 08 - 04, 07:08 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم شيخنا الكريم وبارك فيكم ونفعنا بعلومكم
ـ[أبو عائش وخويلد]ــــــــ[02 - 09 - 07, 04:05 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم.
ذكر الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله طريقة رائعة في ذلك، وقد كرَّه فيها حفظ مختصرات كتب السنة، وطريقته بعد أن يدرس الطالب عمدة الأحكام، ثم زيادات بلوغ المرام ثم زيادات المنتقى، قال حفظه الله:
كيفية التفقه في السنة؟
ذكرناها مراراً، وهي سهلة وميسورة، لكنها تحتاج إلى وقت، وتحتاج إلى معاناة، وتحتاج إلى تعب، باختصار:
تأتي إلى البخاري، وتجعله المحور والأساس الذي تدور عليه، وهذه مرحلة لاحقة بعد حفظ المتون المعتبرة عند أهل العلم في الفنون، وعلى حسب الترتيب الطبقي لمستويات الطلاب.
تأتي إلى الحديث الأول في البخاري، وتجد الإمام البخاري خرجه في سبعة مواضع، تنظر في هذه المواضع كلها، وتنظر بم ترجم البخاري على هذا الحديث في هذه المواضع، وتقارن بين الأسانيد في المواضع السبعة، هل هي متطابقة؟ مختلفة؟ هل زاد البخاري في هذا الموضع على الموضع الآخر؟ هل تغير بعض الرواة؟ هل تغيرت صيغ الأداء؟ كل هذا مؤثر في فهم السنة، وفي تحصيل هذا العلم العظيم.
إذا انتهيت من المواضع، تنظر في مطابقة الحديث للترجمة التي وضعها البخاري عنواناً لهذا الحديث، وتربط هذا الحديث بترجمته، وتنظر في أقوال السلف من الصحابة والتابعين التي يذكرها المؤلف -رحمه الله تعالى- تحت هذه الترجمة؛ لأنها خير معين على فهم الحديث.
وإذا نظرت في المواضع السبعة على هذه الطريقة، تكشف لك أمور، لا تتكشف لك إذا اقتصرت على موضع واحد كما هو شأن المختصرات؛ لأنه أحياناً يختصر البخاري، وأحياناً يبسط، أحياناً تجد كلمة تفتح لك آفاق في فهم هذا الحديث، وكم حصل من الخبط بالنسبة للشروح والخلط التي لا يُعنى مؤلفوها بالنظر في أطراف الحديث، ثم إذا أنت انتهيت من هذه المواضع تنظر إلى حديث في صحيح مسلم بطرقه وألفاظه، وبما ترجم عليه الشراح؛ لأن مسلماً لم يترجم الكتاب.
ثم بعد ذلك تنظر في سنن أبي داوود ثم في الترمذي والحديث مخرج عند الجماعة، بهذه الطريقة يكون لديك التصور كامل للحديث، وبهذه الطريقة تتفقه في السنة ويكون عندك فقه الحديث على طريقة أهل الحديث.
ـ[مسعر العامري]ــــــــ[02 - 09 - 07, 09:38 ص]ـ
وطريقة الشيخ الخضير نافعة مقصودة إلى حفظ السنة .. ولكنها تعسر على أكثر الناس ..
وأقول: إذا كنت قطعت شوطاً جيداً في الزبيدي فواصل فيه، ثم انتقل إلى مفردات مسلم ثم زيادات السنن
وإن كنت في اول الدرج فانزل، وارق درجات حفظ السنة بحفظ أحد كتب الجمع بين الصحيحين المهيأة للحفظ كالجمع لليحيى أو الشامي، ثم مفردات البخاري ثم مسلم، ثم خذ زيادات السنن ثم أحمد أو العكس.
ومن أعون ما يكون أن تستعين بالله، ثم اجعل لنفسك شيخاً أو طالب علم تلازمه وتسمع عليه؛ فإن لم يكن فقرين صالح.
واعلم أن غاية حفظ السنة حفظ أدبها بالتقوى وحسن السمت وتجنب الكبر والتقليد الأعمى ..
ـ[مسعر العامري]ــــــــ[02 - 09 - 07, 09:45 ص]ـ
وأرى أن تلزم طريقة وتلزمها ولا تكثر التنقل
ولا زلت موفقاً ..(34/443)
فهارس المسند الفقهية
ـ[عبدالله الزيادي]ــــــــ[14 - 08 - 04, 02:05 م]ـ
ترتيب المسند على الأبواب الفقهية
فهارس المسند الفقهية
ما رأيكم في هدا المشروع أيهما أفضل؟
ـ[المقرئ]ــــــــ[14 - 08 - 04, 02:48 م]ـ
لى الأخ عبد الله الزيادي
مشروع ترتيب المسند جيد ومفيد وكتاب الفتح الرباني مفيد في هذا الباب
ولكن هناك عقبات تقف أمام هذا المشروع لمن أراد التمام:
1 - أن الترتيب يحتاج إلى ملكة فقهية كبيرة لمعرفة الاستنباط ومعرفة واسعة بأدلة الفقهاء ومالذي استدلوا به في هذه المسألة
2 - لا يخفى أن الحديث الواحد قد يكون فيه أكثر من حكم قد تصل إلى عشرة أحكام فهل ستذكر الحديث في كل موضع = سيؤدي هذا إلى كبر حجم الكتاب بأضعاف مما هو عليه فإن قلت أشير إليه بالرقم فقد تخفى على القارئ موضع الشاهد وإن قلت سيقطع الحديث = سيؤدي هذا إلى عدم معرفة المقصود من بعض الأحاديث وغموض المعنى
3 - هل ستذكر الحديث بإسناده في كل موضع بأن تذكر أسانيد الحديث في موضع واحد وهذا ولا شك يتعب القارئ وقد يخرجه عن موضوعه
لكن فكرة فهارس للأبواب الفقهية أفضل بكثير وأحسن وأسهل
عموما هذه إلماحات وإلا فالفكرة جيدة والله يرعاكم
المقرئ
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[14 - 08 - 04, 03:20 م]ـ
جزاكم الله خيرا
وكذلك المحصل للقرعاوي.
ـ[عبدالله الزيادي]ــــــــ[15 - 08 - 04, 12:46 م]ـ
هدا ما توقعته فحجم الكتاب سيصبح كبيرا ولكن الفكرة الجديدة هي الفهرسة فقط بدكر الرقم فقط وبهدا نستطيع دكر الحديث في أكثر من باب ونحيل دلك على عدة طبعات ولكن ما هي: (الميمنية / الرسالة / عالم الكتب / ... ؟)
ـ[متعلم 1]ــــــــ[16 - 08 - 04, 03:12 ص]ـ
الذي أذكره - إن لم تخن الذاكرة - أن طبعة مؤسسة الرسالة ذات الخمسين مجلد باشراف د التركي، ذكروا أنهم سيشرعون - إن لم يكن شرعوا - في ترتيب المسند على الكتب الفقهية وبدون تخريج له.(34/444)
ما هي احسن طريقة لدراسة الصحيحين؟
ـ[داود البلجيكي]ــــــــ[14 - 08 - 04, 10:35 م]ـ
سلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ما هي احسن طريقة لدراسة الصحيحين؟
1 دراسة كتب الجمع بين الصحيحين بالمناسبة مارايكم في احسن جمع بينهما،عبد الله الشامي ,الحميدي ... ؟
2 دراسة المختصرات لهما وما هي احسن مختصر لهما، الزبيدي و المنذري كلاهما بتحقيق الالباني ام غيرهما؟
3 قراءة الاصول، بعني البخاري و مسلم كاملين و ما هي احسن طبعة لهما
4قراءة فتح الباري و المنهاج للنووي او غيرهما من الشروح
افيدوني جزاكم الله خيرا
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[15 - 08 - 04, 10:22 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نسأل الله أن يبارك فيكم ويرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح
إذا كان عندك قدر جيد من علم الدراية وعلوم الوسائل الأخرى فالأفضل أن تقرأ كل كتاب بمفردة مع مراجحة الشروح عند الحاجة.(34/445)
هل سأخرج بخفي حنين؟؟
ـ[نورة]ــــــــ[15 - 08 - 04, 01:03 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم ..
السلام عليكم أيها الفضلاء ..
دخلت منتداكم لأن أحدهم وضع رابطه في منتدى يجتمع فيه كثير من البشر مشاربهم شتى .. استهواني جدا كون المنتدى يهتم بالسنة الشريفة .. لكن ..
أنا عانيت كثيرا من حبي لها وعدم الصبر على قراءة كتب المحدثين وبدهيات الجرح والتعديل .. وأظن أنني فاشلة فشلا ذريعا في محاولة حفظ (ابن المنكدر تابعي ثقة) وبن سويد مخلط ضعيف الحفظ ..... وفلان وثقوه وفلان كذاب محترف ...... حقيقة أحب الأدب وأحب القصص .. وأحب التوافه إن جاز لي تسميتها من علوم البشر ... أتمنى أن أصبح حافظة للسنة .. لأنني الان أحاول حفظ القرآن .. السؤال الكبير
كيف استطيع تعديل ميولي الأدبية .. وحافظتي القوية في الأدب الضعيفة في الحديث
؟
هل استطيع ذلك؟
دلوني ولكم مني دعوة في ظهر الغيب؟؟
نورة ..
ـ[عبد الله بن زيد]ــــــــ[15 - 08 - 04, 05:22 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
نعم باستطاعتك ذلك باذن الله تعالى
كل إنسان له حق التصرف في شخصيته والتحكم بها خاصة إذا أراد أمرا ما، ولا أظن أن أنساناً يستسلم ببساطة لأي رغبة كانت. نعم لا ننسى هوى النفس والشيطان اللعين، ولكن لما علمنا أن الله تعالى قد امتدح أقواماً نهوا النفس عن الهوى علمنا يقيناً ان باستطاعتنا السيطرة على شهوات النفس. ولا أطيل فأول ما أوصيك به الإخلاص لله تعالى فهو مفتاح كل باب.
ثانياً: مداومة ذكر الله عز وجل، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
ثالثاً: العمل بما تتعلميه، حتى لا تملي بكثرة القراءة الفارغة.
رابعاً: ترك كل العوائق الشاغلة عن تحصيل العلم الشرعي بما في ذلك ما تحبين مما ذكرتي ولا بئس بتركه تدرجاً.
خامساً: المصاحبة الصالحة وتحري مجالس الخير، والبعد عن كل أسباب السخط.
سادساً وأخيراً: أن تعلمي قدر هذا العلم، وفضله، وفضل أهله، لتزداد الهمة، ويحصل المقصود. وباستطاعتك تصريف هذه الحافظة إلى كتب الميسرة المختصرة في العلوم الشرعية المفيدة.
والله أسأل أن ينفعك وينفع بك. آمين.
ـ[نورة]ــــــــ[15 - 08 - 04, 10:17 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي، ورزقك الجنة بغير حساب، إنني سأفعل بإذن الله ماأمرتني به .. وسأديم النظر في كتب الحديث .. هل يجب علي حفظ الحديث بطرقه حتى أكون عالمة حديث؟ .. دلني على طريقة الحفظ السريع وعندي كتاب مختصر لجميع أحاديث البخاري وهو يحمل في الجيب. سأبدأ بحفظ المتن .. والسند صعب جدا لكن لعلكم تدلوني على طريقة .. إن كان ثم
ـ[الدرعمى]ــــــــ[15 - 08 - 04, 12:14 م]ـ
ما أعظم حفظ الحديث الشريف ولكن لا ينبغى أن يقدم على حفظ القرآن الكريم فمن كان غير حافظ لكتاب الله تعالى فعليه أن يصرف كل جهده إلى حفظه ثم يجتهد بعد ذلك فى حفظ الحديث النبوى الشريف هذا هو دأب أهل العلم من السلف لا يقدمون على حفظ القرآن شىء ولا يحضر مجالسهم إلا من يحفظ القرآن وهذا لا يعنى ترك حفظ الحديث بالكلية بل تقديم حفظ القرآن على حفظ الحديث فى الجملة وعلى حفظ ما دون الحديث الشريف من المتون وغيرها من باب أولى.
ـ[السدوسي]ــــــــ[15 - 08 - 04, 03:40 م]ـ
يضاف إلى ذلك قراءة سير المحدثين فهي خير معين على حب هذا العلم الشريف وأهله.
ـ[نورة]ــــــــ[15 - 08 - 04, 08:10 م]ـ
أخي في الله: الدرعمي .. أحسنت بارك الله فيك ... وأنا حفظت كثيرا ونسيت كثيرا فقلت لعلي أقسم وقتي فيكون أكثره للقرآن وبعضا منه للسنة .. ولكن نبهتني لأمر مهم وهو أن حفظ كتاب الله أولا وقبل كل شيء .. هذه فائدة عظيمة دلك الله على كل مايقربك منه .. ورزقك الجنة بغير حساب ..
أخي في الله:السدوسي. أحسنت رعاك الله فهل هناك كتب غير سير أعلام النبلاء تدلني عليها؟ وجزاك الله خيرا ورزقك الجنة بغير حساب ..
أختكم ..
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[15 - 08 - 04, 11:37 م]ـ
هناك جماعة من أهل الحديث وحافظه كانت ميلوهم أدبية أو علوم أخرى، ثم اشتغلوا بعلم الحديث وبروعوا فيه
وكان العلامة يهوى في صغره قراءة قصص (أجاثا كرستي) حتى وقف على مجلة المنار لرشيد، فتوجه لعلم الحديث
وكان الذهبي مشتغلا بعلم القرآت ثم انصرف إلى الحديث
وعندي شك في بعض العلماء كابن حجر والشوكاني والله أعلم
ـ[السدوسي]ــــــــ[17 - 08 - 04, 03:00 م]ـ
أخونا الفاضل سيد العفاني جمع جمعا طيبا في كتابه صلاح الأمة في علو الهمة ط. مؤسسة الرسالة.
ـ[عبد الله بن زيد]ــــــــ[19 - 08 - 04, 04:35 ص]ـ
بارك الله في الجميع،
وحتى لا تضيع المفردات يوصينا مشايخنا الكرام حفظهم الله بعدة أمور علها أن تكون نبراساً لنا:
أولاً: حفظ كتاب الله تعالى، فهو حبل الله المتين من استمسك به نجا، حرف منه بعشر، والله يضاعف لمن يشاء، ومن تركه خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله.
ويقوم الحافظ بعمل جدول زمني حسب وقته، وأفضل خمس آيات كل يوم، على أربعة في الأسبوع يحصل خيراً كثيراً بإذن الله تعالى و هذا وإن كان قليلاً فهو أفضل من الكثير الذي لا يصبر عليه.
ولا يقتصر على الحفظ وإنما يضاف مع كل يوم حفظ قراءة تفسير الآيات التي حفظت، ثم بعد ذلك العمل حسب القدرة والله المستعان.
ثانياً: أوصي نفسي وإياك بحفظ الأربعين النووية، بزيادة العشر لابن رجب رحمه الله. ويفضل حفظ حديثين اثنين فقط، وذلك بين يومي حفظ القرآن.
وهناك كتاب مخرج الأحاديث يفضل اقتناءه.
ثالثاً: كما أوصاك أحد الأخوة بقراءة كتب السير، فأوصيك بقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لنعرف سيرة من لم يطرق التاريخ اسماً كاسمه، ولم تسمع الدنيا عن مصلح أعظم منه. ثم قراءة كتب الصالحين، وأمثالهم.
أخيراً .... لا يشترط البحث في طرق الحديث لمن كان مبتدءاً، بل لا يصلح لأمثالنا إلا طلب ما يناسب الحال وأماالبحث في الحديث تصحيحاً وتضعيفاً فله فحوله. فالله الله في التدرج واكررها ثانية لعلها تكون نصيحة تلازمنا في كل وقت ((التدرج في طلب العلم)).
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفتح علينا لحفظ كتابه والعمل به والدعوة إليه.(34/446)
ما حجة التقدير بالدرهم في النجاسة
ـ[الألمعي]ــــــــ[15 - 08 - 04, 03:47 ص]ـ
معلوم أن من أهل العلم من لا يقدر حدا معينا في قدر النجاسة التي يعفا عنها من الدم والبول ونحوها وهم الحنابلة وهو مروي عن إسحاق بن راهوية رحم الله الجميع
ومن أهل العلم من قدر ذلك (بقدر الدرهم) وحجتهم حديث أخرجه الدارقطني في سننه عن روح بن غطيف عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: تعاد الصلاة في قدر الدرهم من الدم وفي لفظ إذا كان في الثوب قدر الدرهم من الدم غسل الثوب وأعيدت الصلاة.
قال البخاري (رحمه الله): حديث باطل، وروح هذا منكر الحديث. وقال ابن حبان (رحمه الله): هذا حديث موضوع لا شك فيه لم يقله رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ولكن اخترعه أهل الكوفة وكان روح بن غطيف يروي الموضوعات عن الثقات. وذكره ابن الجوزي (رحمه الله) في الموضوعات وذكره أيضا من حديث نوح بن أبي مريم عن يزيد الهاشمي عن أبي سلمة عن أبي هريرةمرفوعا نحوه، وأغلظ في نوح بن أبي مريم كذا في تخريج الزيلعي (بواسطة المباركفوري شارح سنن الترمذي)
فكما ترون الحديث لا تقوم به حجة فهل ماذكره العيني (رحمه الله) عن صاحب الأسرار من أن الحجة في ذلك هي الآثار الواردة عن (علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - صحيحة وخاصة أن المبارك فوري (رحمه الله يقول: وإني قد فتشت كثيرا لكن لم أقف على أسانيدها ولا على مخرجيهافالله أعلم كيف حالها.
كتبت هذا الموضوع للمذاكرة وخاصة أني سمعت بعض أهل العلم (وهو الشيخ محمد بن محمد المختار السنقيطي) حفظه الله ورعاه وأمتع به في شرحه على الزاد يختار هذا القول أعني الأخير.
فهل صحت هذه الآثار أم لهم حجة أخرى.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[16 - 08 - 04, 01:54 ص]ـ
ذكر أصحابنا وجه تحديدهم بالدرهم للنجاسة المعفو عنها
و هي القياس على مخرج النجاسة ـ الدبر ـ الذي يجوز فيه الاستنجاء و يعفى عن أثر النجاسة فيه، فقد ذكر بعض الفقهاء ـ و أظنه الرملي الشافعي في نهاية المحتاج بشرح المنهاج في الفقه الشافعي ـ أن العفو عن أثر الاستنجاء في محله مجمع عليه .....
و تجد المسألة مذكورة في أخصر كتب الشروح لدى الحنفية فضلا عن المبسوطات
انظر على سبيل المثال / الاختيار لتعليل المختار للموصلي .. فقد ذكر وجه ذلك في موضعين أو ثلاثة من كتاب الطهارة
و الله تعالى أعلم
ـ[الألمعي]ــــــــ[16 - 08 - 04, 04:07 ص]ـ
أجزل الله لك المثوبة أخي (محمد رشيد) على مشاركتك، أخي لا إشكال عندي في العفو عن أثر النجاسة في محله وأنه موضع إجماع، لكن الإشكال في القياس ألا ترى أنه قياس على موضع رخصة فكما تعلم (بارك الله فيك) أن موضع الخارج لا أحد يقول أنه طاهر حقيقة وإنما هو رخصة من الشارع فهو طاهر حكما فهل يستقيم القياس على الرخص، ولذالك نبه ابن رشد على ذلك في كتابه الماتع (بداية المجتهد) في كتاب الطهارة--الباب الثاني (في معرفة النجاسات) -- المسألةالسادسه (ما يعفى عنه من النجاسات) فقال (رحمه الله): {وسبب اختلافهم اختلافهم في قياس قليل النجاسة على الرخص الواردة في الاستجمار للعلم بأن النجاسة هناك باقية، فمن أجاز القياس على ذلك، استجاز قليل النجاسة، ولذلك حدوه بالدرهم قياسا على قدر المخرج‘ ومن رأى أن تلك رخصة، والرخص لا يقاس عليها؛منع ذلك}
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[16 - 08 - 04, 09:38 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
وما ذكره صاحب الأسرار من وجود آثار في ذلك عن ابن مسعود وعلي رضي الله عنها فهو بعيد جدا،فحتى كبار الحنفية في كتبهم لم يذكروا هذه الآثار وغاية ما استدلوا به هو الحديث (وقد سبق أنه منكر) وما جاء عن النخعي في تحديده بالدرهم.
وقد وهم القدوري في شرح مختصر الكرخي حيث نسب هذا الحديث إلى أنه من رواية عبدالله بن عمر والصواب أنه من رواية أبي هريرة.
فائدة:
في شرح مختصر الطحاوي للرازي (وأما مقدار الدرهم فإنه تقدير لموضع الاستنجاء لأنهم كانوا يستنجون ويستبرؤن فقدروا الموضعين جميعا بالدرهم وهذا اجتهاد قال إبراهيم النخعي أرادوا أن يقولوا مقدار المقعدة فاستفحشوا فقالوا مقدار الدرهم) انتهى. بواسطة حاشية أبي الوفاء الأفغاني على كتاب الآثار لمحمد بن الحسن (1\ 408).
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[17 - 08 - 04, 04:24 ص]ـ
بارك الله تعالى في الشيخ الفقيه .. و أجزل له المثوبة على ما يفيدنا به من علمه الواسع
ــــــــــــــــــــــــ
أخي الألمعي ... كان سؤال هو عن وجه القول بالحكم .. لا مناقشة هذا الحكم .. جزاك الله تعالى خير الجزاء
ـ[الألمعي]ــــــــ[18 - 08 - 04, 12:54 ص]ـ
جزى الله الشيخ عبد الرحمن الفقيه على أطايب الفوائد التي نجنيها منه خير الجزاء
أخي الحبيب محمد رشيد ماذكرت والله مشاركتي الأخرى إلا طلبا للمدارسة جزاك الله خيرا ونفع بك فلا تحرمنا فوائدك وأطروحاتك أخي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/447)
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[18 - 08 - 04, 01:59 ص]ـ
حاضر ... أناقشك فيها أخي إن شاء الله تعالى
و لكني فقط عارض لمذهب إمامي، و لا يلزم منه ذبي عن الرأي، بل هو فقط عرض له و لغيره
فهي مسألة فروعية(34/448)
الرد على من أباح الغناء والموسيقى
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[15 - 08 - 04, 12:44 م]ـ
الحمد لله، وبعد.
انتشر في هذه الأيام دعوى تبيح الغناء والموسيقي، بدعوى مقولة حلاله حلال، وحرامه حرام، أو بدعوى أن المحرم هو الرقص والخمر المصاحب للمعازف، أما المعازف في حد ذاتها فغير محرم، وقد انتشرت هذه الدعوى في بعض القنوات الفضائية المتمسلمة كقناة إقرأ، وخرج المفتوون أصحاب الفتاوي ذات البلاوي على الهواء وغير الهاوء، يبثون حل المعازف والغناء، بل إن بعضهم يزعم أنه لا يحلل ولا يحرم وليس أهلا للفتوى، ومع ذلك يفتي.
فأدعوا إخواني في هذا الملتقي العلمي الشرعي، للرد على شبهاتهم مع ذكر فتاوى العلماء، وخآصة علماء الأزهر السابقين، والحاضرين.
وهذه الشبهات مثل:
حلاله حلال وحرامه حرام.
يكون حرام إذا صاحب المعازف الخمر والرقص.
الموسيقى المجردة ليس حرام.
وهكذا.
ـ[الأزهري الأصلي]ــــــــ[15 - 08 - 04, 04:43 م]ـ
حذفه المشرف!!
ـ[الأزهري الأصلي]ــــــــ[15 - 08 - 04, 04:43 م]ـ
حذفه المشرف!!
ـ[الأزهري الأصلي]ــــــــ[15 - 08 - 04, 04:44 م]ـ
حذفه المشرف!!
ـ[الأزهري الأصلي]ــــــــ[15 - 08 - 04, 04:45 م]ـ
حذفه المشرف!!
ـ[الأزهري الأصلي]ــــــــ[15 - 08 - 04, 04:45 م]ـ
حذفه المشرف!!
ـ[الأزهري الأصلي]ــــــــ[15 - 08 - 04, 04:46 م]ـ
حذفه المشرف!!
ـ[الأزهري الأصلي]ــــــــ[15 - 08 - 04, 04:47 م]ـ
حذفه المشرف!!
ـ[الأزهري الأصلي]ــــــــ[15 - 08 - 04, 04:48 م]ـ
حذفه المشرف!!
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[15 - 08 - 04, 04:51 م]ـ
الأخ الازهري الاصلي وفقه الله؟
أخي الكريم هناك فرق ((كبير)) بين الغناء وبين المعازف فلا تخلط بارك الله فيك!!!
وكثير ممن نقلت عنهم أنما يتكلمون على الغناء بمعنى التغنى والترنم ومنه الزجر والحداء!!
فأين هذا مما تريد التدليل عليه!
ـ[الدرعمى]ــــــــ[15 - 08 - 04, 05:03 م]ـ
قال الشافعى رحمه الله تعالى تركت فى بغداد شىء أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به عن القرآن.
ووصف التغبير هو أن يضرب أحدهم على مخدة من جلد بينما ينشدون فى الزهد والمدائح النبوية إذا كان ذلك من فعل الزنادقة فكيف بالغناء اليوم؟!
للإمام ابن القيم رسالة مهمة فى تحريم الغناء ليت بعض الإخوه ينزلها إلينا هنا للفائدة.
أما كلام الأخ الأزهرى الأصلى فقد كفانا الرد عليه فضيلة الشيخ أبو عمر وإن كان فى كلام الشيخ تساهل مع الأخ الأزهرى الأصلى غفر الله له.
ـ[الدرعمى]ــــــــ[15 - 08 - 04, 05:45 م]ـ
جزى الله الأخ المشرف خير الجزاء وجعله فى ميزان حسناته
وأورد هنا بعضًا مما ذكره ابن القيم فى أدلة تحريم الغناء والتحذير من مفاسده وأعتقد ان فيه الكفاية للدلالة على المطلوب ومن أراد المزيد فليراجع كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان
فصل هذا السماع الشيطاني المضاد للسماع الرحماني له في الشرع بضعة
عشر اسما: اللهو واللغو والباطل والزور والمكاء والتصدية ورقية الزنا وقرآن الشيطان ومنبت النفاق في القلب والصوت الأحمق والصوت الفاجر وصوت الشيطان ومزمور الشيطان والسمود أسماؤه دلت على أوصافه تبا لذي الأسماء والأصاف فنذكر مخازي هذه الأسماء ووقوعها عليه في كلام الله وكلام رسوله والصحابة ليعلم أصحابه وأهله بما به ظفروا وأي تجارة رابحة خسروا:
كتاب إغاثة اللهفان، الجزء 1، صفحة 237.
فدع صاحب المزمار والدف والغنا وما اختاره عن طاعة الله مذهبا
ودعه يعش في غيه وضلاله % على تاتنا يحيا ويبعث أشيبا
وفي تنتنا يوم المعاد نجاته % إلى الجنة الحمراء يدعى مقربا
سيعلم يوم العرض أي بضاعة % أضاع وعند الوزن ما خف أو ربا
ويعلم ما قد كان فيه حياته % إذا حصلت أعماله كلها هبا
دعاه الهدى والغى من ذا يجيبه % فقال لداعي الغى: أهلا ومرحبا
وأعرض عن داعي الهدى قائلا له: % هواى إلى صوت المعازف قد صبا
يراع ودف بالصنوج وشاهد % وصوت مغن صوته يقنص الظبا
إذا ما تغنى فالظباء تجيبه % إلى أن تراها حوله تشبه الدبا
فما شئت من صيد بغير تطارد % ووصل حبيب كان بالهجر عذبا
فيا آمري بالرشد لو كنت حاضرا % لكان توالي اللهو عندك أقربا
فصل فالاسم الأول: اللهو ولهو الحديث قال تعالى: ومن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/449)
الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم [لقمان: 7]
قال الواحدى وغيره: أكثر المفسرين: على أن المراد بلهو الحديث: الغناء قاله ابن عباس في رواية سعيد بن جبير ومقسم عنه وقاله عبدالله بن مسعود في رواية أبي الصهباء عنه وهو قول مجاهد وعكرمة
وروى ثور بن أبي فاختة عن أبيه عن ابن عباس في قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث [لقمان: 7] قال: هو الرجل يشتري الجارية تغنيه ليلا ونهارا
كتاب إغاثة اللهفان، الجزء
وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: هو اشتراء المغني والمغنية بالمال الكثير والاستماع إليه وإلى مثله من الباطل وهذا قول مكحول
وهذا اختيار أبي إسحاق أيضا
وقال: أكثر ما جاء في التفسير: أن لهو الحديث ههنا هو الغناء لأنه يلهى عن ذكر الله تعالى
قال الواحدي: قال أهل المعاني: ويدخل في هذا كل من اختار اللهو والغناء والمزامير والمعازف على القرآن وإن كان اللفظ قد ورد بالشراء فلفظ الشراء يذكر في الاستبدال والاختيار وهو كثير في القرآن قال: ويدل على هذا: ما قاله قتادة في هذه الآية: لعله أن لا يكون أنفق مالا قال: وبحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق
قال الواحدي: وهذه الآية على هذا التفسير تدل على تحريم الغناء ثم ذكر كلام الشافعي في رد الشهادة بإعلان الغناء
قال: وأما غناء القينات: فذلك أشد ما في الباب وذلك لكثرة الوعيد الوارد فيه وهو ما روي أن النبيقال: من استمع إلى قينة صب في أذنيه الآنك يوم القيامة الآنك: الرصاص المذاب
وقد جاء تفسير لهو الحديث بالغناء مرفوعا إلى النبي
ففي مسند الإمام أحمد ومسند عبدالله بن الزبير الحميدي وجامع الترمذي من حديث أبي أمامة والسياق للترمذي: أن النبيقال: لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام في مثل هذا نزلت هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله [] وهذا الحديث وإن كان
كتاب إغاثة اللهفان، الجزء 1، صفحة 239.
مداره على عبيدالله بن زحر عن علي بن يزيد الإلهانى عن القاسم فعبيد الله بن زحر ثقة والقاسم ثقة وعلي ضعيف إلا أن للحديث شواهد ومتابعات سنذكرها إن شاء تعالى ويكفي تفسير الصحابة والتابعين للهو الحديث: بأنه الغناء فقد صح ذلك عن ابن عباس وابن مسعود
قال أبو الصهباء: سألت ابن مسعود عن قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث فقال: والله الذي لا إله غيره هو الغناء يرددها ثلاث مرات
وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أنه الغناء
قال الحاكم أبو عبدالله في التفسير من كتاب المستدرك: ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين: حديث مسند
وقال في موضع آخر من كتابه: هو عندنا في حكم المرفوع
وهذا وإن كان فيه نظر فلا ريب أنه أولى بالقبول من تفسير من بعدهم فهم أعلم الأمة بمراد الله عز وجل من كتابه فعليهم نزل وهم أول من خوطب به من الأمة وقد شاهدوا تفسيره من الرسولعلما وعملا وهم العرب الفصحاء على الحقيقة فلا يعدل عن تفسيرهم ما وجد إليه سبيل ولا تعارض بين تفسير لهو الحديث بالغناء وتفسيره: بأخبار الأعاجم وملوكها وملوك الروم ونحو ذلك مما كان النضر بن الحارث يحدث به أهل مكة يشغلهم به عن القرآن فكلاهما لهو الحديث ولهذا قال ابن عباس: لهو الحديث: الباطل والغناء
فمن الصحابة من ذكر هذا ومنهم من ذكر الآخر ومنهم من جمعهما
والغناء أشد لهوا وأعظم ضررا من أحاديث الملوك وأخبارهم فإنه رقية الزنا ومنبت النفاق وشرك الشيطان وخمرة العقل وصده عن القرآن أعظم من صد
غيره من الكلام الباطل لشدة ميل النفوس إليه ورغبتها فيه
إذا عرف هذا فأهل الغناء ومستمعوه لهم نصيب من هذا الذم بحسب اشتغالهم بالغناء عن القرآن وإن لم ينالوا جميعه فإن الآيات تضمنت ذم من استبدل لهو الحديث
كتاب إغاثة اللهفان، الجزء 1، صفحة 240.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/450)
بالقرآن ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا وإذا يتلى عليه القرآن ولى مستكبرا كأن لم يسمعه كأن في أذنيه وقرا وهو الثقل والصمم وإذا علم منه شيئا استهزأ به فمجموع هذا لا يقع إلا من أعظم الناس كفرا وإن وقع بعضه للمغنين ومستمعيهم فلهم حصة ونصيب من هذا الذم
يوضحه: أنك لا تجد أحدا عنى بالغناء وسماع آلاته إلا وفيه ضلال عن طريق الهدى علما وعملا وفيه رغبة عن استماع القرآن إلى استماع الغناء بحيث إذا عرض له سماع الغناء وسماع القرآن عدل عن هذا إلى ذاك وثقل عليه سماع القرآن وربما حمله الحال على أن يسكت القارىء ويستطيل قراءته ويستزيد المغني ويستقصر نوبته وأقل ما في هذا: أن يناله نصيب وافر من هذا الذم إن لم يحظ به جميعه والكلام في هذا مع من قلبه بعض حياة يحس بها فأما من مات قلبه وعظمت فتنته فقد سد على نفسه طريق النصيحة: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزى ولهم في الآخرة عذاب عظيم [المائده: 41]
فصل الاسم الثاني والثالث: الزور واللغو
قال تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما []
قال محمد بن الحنفية: الزور ههنا الغناء وقاله ليث عن مجاهد وقال الكلبى: لا يحضرون مجالس الباطل
واللغو في اللغة: كل ما يلغى ويطرح والمعنى: لا يحضرون مجالس الباطل وإذا مروا بكل ما يلغى من قول وعمل أكرموا أنفسهم أن يقفوا عليه أو يميلوا إليه ويدخل في هذا: أعياد المشركين كما فسرها به السلف والغناء وأنواع الباطل كلها
كتاب إغاثة اللهفان، الجزء 1، صفحة 241.
فصل الاسم الرابع: الباطل والباطل: ضد الحق يراد به المعدوم
الذي لا وجود له والموجود الذي مضرة وجوده أكثر من منفعته
فمن الأول: قول الموحد: كل إله سوى الله باطل ومن الثاني قوله: السحر باطل والكفر باطل قال تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا [الإسراء: 81]
فالباطل إما معدوم لا وجود له وإما موجود لا نفع له فالكفر والفسوق والعصيان والسحر والغناء واستماع الملاهي: كله من النوع الثاني
قال ابن وهب: أخبرني سليمان بن بلال عن كثير بن زيد: أنه سمع عبيدالله يقول للقاسم بن محمد: كيف ترى في الغناء فقال له القاسم: هو باطل فقال: قد عرفت أنه باطل فكيف ترى فيه فقال القاسم: أرأيت الباطل أين هو قال: في النار قال: فهو ذاك
وقال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: ما تقول في الغناء أحلال هو أم حرام فقال: لا أقول حراما إلا ما في كتاب الله فقال: أفحلال هو فقال: ولا أقول ذلك ثم قال له: أرأيت الحق والباطل إذا جاءا يوم القيامة فأين يكون الغناء فقال الرجل: يكون مع الباطل فقال له ابن عباس: اذهب فقد أفتيت نفسك
فهذا جواب ابن عباس رضي الله عنهما عن غناء الأعراب الذي ليس فيه مدح الخمر والزنا واللواط والتشبيب بالأجنبيات وأصوات المعازف والآلات المطربات فإن غناء القوم لم يكن فيه شيء من ذلك ولو شاهدوا هذا الغناء لقالوا فيه أعظم قول فإن مضرته وفتنته فوق مضرة شرب الخمر بكثير وأعظم من فتنته
فمن أبطل الباطل أن تأتي شريعة بإباحته فمن قاس هذا على غناء القوم فقياسه من جنس قياس الربا على البيع والميتة على المذكاة والتحليل الملعون فاعله على النكاح الذي هو
كتاب إغاثة اللهفان، الجزء 1، صفحة 243.
سنة رسول الله وهو أفضل من التخلي لنوافل العبادة فلو كان نكاح التحليل جائزا في الشرع لكان أفضل من قيام الليل وصيام التطوع فضلا أن يلعن فاعله
فصل وأما اسم المكاء والتصدية فقال تعالى عن الكفار: وما كان
صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية []
قال ابن عباس وابن عمر وعطية ومجاهد والضحاك والحسن وقتادة: المكاء: الصفير والتصدية: التصفيق
وكذلك قال أهل اللغة: المكاء: الصفير يقال: مكا يمكو مكاء إذا جمع يديه ثم صفر فيهما ومنه: مكت است الدابة إذا خرجت منها الريح بصوت ولهذا جاء على بناء الأصوات كالرغاء والعواء والثغاء قال ابن السكيت: الأصوات كلها مضمومة إلا حرفين: النداء والغناء
وأما التصدية: فهي في اللغة: التصفيق يقال: صدى يصدى تصدية إذا صفق بيديه قال حسان بن ثابت يعيب المشركين بصفيرهم وتصفيقهم:
إذا قام الملائكة انبعثتم % صلاتكم التصدي والمكاء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/451)
وهكذا الأشباه يكون المسلمون في الصلوات الفرض والتطوع وهم في الصفير والتصفيق
قال ابن عباس: كانت قريش يطوفون بالبيت عراة ويصفرون ويصفقون
وقال مجاهد: كانوا يعارضون النبيفي الطواف ويصفرون ويصفقون يخلطون عليه طوافه وصلاته ونحوه عن مقاتل
ولا ريب أنهم كانوا يفعلون هذا وهذا
كتاب إغاثة اللهفان، الجزء 1، صفحة 244.
فالمتقربون إلى الله بالصفير والتصفيق أشباه النوع الأول وإخوانهم المخلطون به على أهل الصلاة والذكر والقراءة أشباه النوع الثاني
قال ابن عرفة وابن الأنباري: المكاء والتصدية ليسا بصلاة ولكن الله تعالى أخبر أنهم جعلوا مكان الصلاة التي أمروا بها: المكاء والتصدية فألزمهم ذلك عظيم الأوزار وهذا كقولك: زرته فجعل جفائي صلتي أي أقام الجفاء مقام الصلة
والمقصود: أن المصفقين والصفارين في يراع أو مزمار ونحوه فيهم شبه من هؤلاء ولو أنه مجرد الشبه الظاهر فلهم قسط من الذم بحسب تشبههم بهم وإن لم يتشبهوا بهم في جميع مكائهم وتصديتهم والله سبحانه لم يشرع التصفيق للرجال وقت الحاجة إليه في الصلاة إذا نابهم أمر بل أمروا بالعدول عنه إلى التسبيح لئلا يتشبهوا بالنساء فكيف إذا فعلوه لا لحاجة وقرنوا به أنواعا من المعاصي قولا وفعلا
فصل وأما تسميته رقية الزنى فهو اسم موافق لمسماه ولفظ مطابق
لمعناه فليس في رقى الزنى أنجع منه وهذه التسمية معروفة عن الفضيل بن عياض قال ابن أبي الدنيا: أخبرنا الحسين بن عبدالرحمن قال: قال فضيل بن عياض: الغناء رقية الزنى
قال: وأخبرنا إبراهيم بن محمد المروزي عن أبي عثمان الليثي قال: قال يزيد بن الوليد: يا بني أمية إياكم والغناء فإنه ينقص الحياء ويزيد في الشهوة ويهدم المروءة وإنه
كتاب إغاثة اللهفان، الجزء 1، صفحة 245.
لينوب عن الخمر ويفعل ما يفعل السكر فإن كنتم لا بد فاعلين فجنبوه النساء فإن الغناء داعية الزنى
قال: وأخبرني محمد بن الفضل الأزدي قال: نزل الحطيئة برجل من العرب ومعه ابنته مليكة فلما جنه الليل سمع غناء فقال لصاحب المنزل: كف هذا عني فقال: وما تكره من ذلك فقال: إن الغناء رائد من رادة الفجور ولا أحب أن تسمعه هذه يعني ابنته فإن كففته والإ خرجت عنك
ثم ذكر عن خالد بن عبدالرحمن قال: كنا في عسكر سليمان بن عبد الملك فسمع غناء من الليل فأرسل إليهم بكرة فجىء بهم فقال: إن الفرس ليصهل فتستودق له الرمكة وإن الفحل ليهدر فتضبع له الناقة وإن التيس لينب فتستحرم له العنز وأن الرجل ليتغنى فتشتاق إليه المرأة ثم قال: اخصوهم فقال عمر بن عبد العزيز: هذه المثلة ولا تحل فخل سبيلهم قال: فخلى سبيلهم
قال: وأخبرنا الحسين بن عبدالرحمن قال: قال أبو عبيدة معمر بن المثنى: جاور الحطيئة قوما من بني كلب فمشى ذو الدين منهم بعضهم إلى بعض وقالوا: يا قوم إنكم قد رميتم بداهية هذا الرجل شاعر والشاعر يظن فيحقق ولا يستأني فيتثبت ولا يأخذ الفضل فيعفو فأتوه وهو في فناء خبائه فقالوا: يا أبا مليكة إنه قد عظم حقك علينا يتخطيك القبائل إلينا وقد أتيناك لنسألك عما تحب فنأتيه وعما تكره فنزدجر عنه فقال: جنبوني ندي مجلسكم ولا تسمعوني أغاني شبيبتكم فإن الغناء رقية الزنى فإذا كان هذا الشاعر المفتون اللسان الذي هابت العرب هجاءه خاف عاقبة الغناء وأن تصل رقيته إلى حرمته فما الظن بغيره ولا ريب أن كل غيور يجنعب أهله سماع الغناء كما يجنبهن أسباب الريب ومن طرق أهله إلى سماع رقية الزنى فهم أعلم بالإثم الذي يستحقه
كتاب إغاثة اللهفان، الجزء 1، صفحة 246.
ومن الأمر المعلوم عند القوم: أن المرأة إذا استصعبت على الرجل اجتهد أن يسمعها صوت الغناء فحينئذ تعطي الليان
وهذا لأن المرأة سريعة الانفعال للأصوات جدا فإذا كان الصوت بالغناء صار انفعالها من وجهين: من جهة الصوت ومن جهة معناه ولهذا قال النبيلانجشة حادية: يا أنجشة رويدك رفقا بالقوارير يعني النساء
فأما إذا اجتمع إلى هذه الرقية الدف والشبابة والرقص بالتخنث والتكسر فلو حبلت المرأة من غناء لحبلت من هذا الغناء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/452)
فلعمر الله كم من حرة صارت بالغناء من البغايا وكم من حر أصبح به عبدا للصبيان أو الصبايا وكم من غيور تبدل به اسما قبيحا بين البرايا وكم من ذي غنى وثروة أصبح بسببه على الأرض بعد المطارف والحشايا وكم من معافى تعرض له فأمسى وقد حلت به أنواع البلايا وكم أهدى للمشغوف به من أشجان وأحزان فلم يجد بدا من قبول تلك الهدايا وكم جرع من غصة وأزال من نعمة وجلب من نقمة وذلك منه من إحدى العطايا وكم خبأ لأهله من آلام منتظرة وغموم متوقعة وهموم مستقبلة
فسل ذا خبرة ينبيك عنه % لتعلم كم خبايا في الزوايا
وحاذر إن شغفت به سهاما % مريشة بأهداب المنايا
إذا ما خالطت قلبا كئيبا % تمزق بين أطباق الرزايا
ويصبح بعد أن قد كان حرا % عفيف الفرج: عبدا للصبايا
ويعطي من به يغني غناء % وذلك منه من شر العطايا
فصل وأما تسميته: منبت النفاق فقال علي بن الجعد: حدثنا
محمد بن طلحة عن سعيد بن كعب المروزي عن محمد بن عبدالرحمن بن يزيد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع
كتاب إغاثة اللهفان، الجزء 1، صفحة 247.
وقال شعبة: حدثنا الحكم عن حماد عن إبراهيم قال: قال عبدالله بن مسعود الغناء ينبت النفاق في القلب
وهو صحيح عن ابن مسعود من قوله وقد روى عن ابن مسعود مرفوعا رواه ابن أبي الدنيا في كتاب ذمع الملاهي
قال: أخبرنا عصمة بن الفضل حدثنا حرمي بن عمارة حدثنا سلام بن مسكين حدثنا شيع عن أبي وائل عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل
وقد تابع حرمي بن عمارة عليه بهذا الإسناد والمتن مسلم بن إبراهيم
قال أبو الحسين بن المنادي في كتاب أحكام الملاهي: حدثنا محمد بن علي بن عبدالله ابن حمدان المعروف بحمدان الوراق حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا سلام بن مسكين فذكر الحديث فمداره على هذا الشيخ المجهول وفي رفعه نظر والموقوف أصح
فإن قيل: فما وجه إنباته للنفاق في القلب من بين سائر المعاصي
قيل: هذا من أدل شيء على فقه الصحابة في أحوال القلوب وأعمالها ومعرفتهم بأدويتها وأدوائها وأنهم هم أطباء القلوب دون المنحرفين عن طريقتهم الذين داووا أمراض القلوب بأعظم أدوائها فكانوا كالمداوي من السقم بالسم القاتل وهكذا والله فعلوا بكثير من الأدوية التي ركبوها أو بأكثرها فاتفق قلة الأطباء وكثرة المرضى وحدوث أمراض مزمنة لم تكن في السلف والعدول عن الدواء النافع الذي ركبه الشارع وميل المريض إلى ما يقوي مادة المرض فاشتد البلاء وتفاقم الأمر وامتلأت الدور والطرقات والأسواق من المرضى وقام كل جهول يطبب الناس
فاعلم أن للغناء خواص لها تأثير في صبغ القلب بالنفاق ونباته فيه كنبات الزرع بالماء
فمن خواصه: أنه يلهي القلب ويصده عن فهم القرآن وتدبره والعمل بما فيه فإن القرآن والغناء لا يجتمعان في القلب أبدا لما بينهما من التضاد فإن القرآن ينهى عن اتباع الهوى ويأمر بالعفة ومجانبة شهوات النفوس وأسباب الغي وينهى عن اتباع
كتاب إغاثة اللهفان، الجزء 1، صفحة 248.
خطوات الشيطان والغناء يأمر بضد ذلك كله ويحسنه ويهيج النفوس إلى شهوات الغى فيثير كامنها ويزعج قاطنها ويحركها إلى كل قبيح ويسوقها إلى وصل كل مليحة ومليح فهو والخمررضيعا لبان وفي تهييجهما على القبائح فرسا رهان فإنه صنو الخمر ورضيعه ونائبه وحليفه وخدينه وصديقه عقد الشيطان بينهما عقد الإخاء الذي لا يفسخ وأحكم بينهما شريعة الوفاء التي لا تنسخ وهو جاسوس القلب وسارق المروءة وسوس العقل يتغلغل في مكامن القلوب ويطلع على سرائر الأفئدة ويدب إلى محل التخيل فيثير ما فيه من الهوى والشهوة والسخافة والرقاعة والرعونة والحماقة فبينا ترى الرجل وعليه سمة الوقار وبهاء العقل وبهجة الإيمان ووقار الإسلام وحلاوة القرآن فإذا استمع الغناء ومال إليه نقص عقله وقل حياؤه وذهبت مروءته وفارقه بهاؤه وتخلى عنه وقاره وفرح به شيطانه وشكا إلى الله تعالى إيمانه وثقل عليه قرآنه وقال: يارب لا تجمع بيني وبين قرآن عدوك في صدر واحد فاستحسن ما كان قبل السماع يستقبحه وأبدى من سره ما كان يكتمه وانتقل من الوقار والسكينة إلى كثرة الكلام والكذب والزهزهة والفرقعة بالأصابع فيميل برأسه ويهز منكبيه ويضرب الأرض برجليه ويدق على
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/453)
أم رأسه بيديه ويثب وثبات الدعباب ويدور دوران الحمار حول الدولاب ويصفق بيديه تصفيق النسوان ويخور من الوجد ولا كخوار الثيران وتارة يتأوه تأوه الحزين وتارة يزعق زعقات المجانين ولقد صدق الخبير به من أهله حيث يقول:
أتذكر ليلة وقد اجتمعنا % على طيب السماع إلى الصباح
ودارت بيننا كأس الأغاني % فأسكرت النفوس بغير راح
فلم تر فيهم إلا نشاوى % سرورا والسرور هناك صاحي
إذا نادى أخو اللذات فيه % أجاب اللهو: حى على السماح
ولم نملك سوى المهجات شيئا % أرقناها لألحاظ الملاح
وقال بعض العارفين: السماع يورث النفاق في قوم والعناد في قوم والكذب في قوم والفجور في قوم والرعونة في قوم
كتاب إغاثة اللهفان، الجزء 1، صفحة 249.
وأكثر ما يورث عشق الصور واستحسان الفواحش وإدمانه يثقل القرآن على القلب ويكرهه إلى سماعه بالخاصية وإن لم يكن هذا نفاقا فما للنفاق حقيقة
وسر المسألة: أنه قرآن الشيطان كما سيأتي فلا يجتمع هو وقرآن الرحمن في قلب أبدا وأيضا فإن أساس النفاق: أن يخالف الظاهر الباطن وصاحب الغناء بين أمرين إما أن يتهتك فيكون فاجرا أو يظهر النسك فيكون منافقا فإنه يظهر الرغبة في الله والدار الآخرة وقلبه يغلي بالشهوات ومحبة ما يكرهه الله ورسوله: من أصوات المعازف وآلات اللهو وما يدعو إليه الغناء ويهيجه فقلبه بذلك معمور وهو من محبة ما يحبه الله ورسوله وكراهة ما يكرهه قفر وهذا محض النفاق
وأيضا فإن الإيمان قول وعمل: قول بالحق وعمل بالطاعة وهذا ينبت على الذكر وتلاوة القرآن والنفاق قول الباطل وعمل البغى وهذا ينبت على الغناء
وأيضا فمن علامات النفاق: قلة ذكر الله والكسل عند القيام إلى الصلاة ونقر الصلاة وقل أن تجد مفتونا بالغناء إلا وهذا وصفه وأيضا: فإن النفاق مؤسس على الكذب والغناء من أكذب الشعر فإنه يحسن القبيح ويزينه ويأمر به ويقبح الحسن ويزهد فيه وذلك عين النفاق
وأيضا فإن النفاق غش ومكر وخداع والغناء مؤسس على ذلك
وأيضا فإن المنافق يفسد من حيث يظن أنه يصلح كما أخبر الله سبحانه بذلك عن المنافقين وصاحب السماع يفسد قلبه وحاله من حيث يظن أنه يصلحه والمغنى يدعو القلوب إلى فتنة الشهوات والمنافق يدعوها إلى فتنة الشبهات قال الضحاك: الغناء مفسدة للقلب مسخطة للرب
وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى مؤدب ولده: ليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض الملاهي التي بدؤها من الشيطان وعاقبتها سخط الرحمن فإنه بلغني عن الثقات من أهل العلم: أن صوت المعازف واستماع الأغاني واللهج بها ينبت النفاق في القلب كما ينبت العشب على الماء
كتاب إغاثة اللهفان، الجزء 1، صفحة 250.
فالغناء يفسد القلب وإذا فسد القلب هاج فيه النفاق
وبالجملة فإذا تأمل البصير حال أهل الغناء وحال أهل الذكر والقرآن تبين له حذق الصحابة ومعرفتهم بأدواء القلوب وأدويتها وبالله التوفيق
فصل وأما تسميته قرآن الشيطان
فمأثور عن التابعين وقد روى في حديث مرفوع قال قتادة: لما أهبط إبليس قال: يا رب لعنتني فما عملي قال: السحر قال: فما قرآني قال: الشعر قال: فما كتابي قال: الوشم قال: فما طعامي قال: كل ميتة وما لم يذكر اسم الله عليه قال: فما شرابي قال: كل مسكر قال: فأين مسكني قال: الأسواق قال: فما صوتي قال: المزامير قال: فما مصايدي قال: النساء
هذا والمعروف في هذا وقفه وقد رواه الطبراني في معجمه من حديث أبي أمامة مرفوعا إلى النبي
وقال ابن أبي الدنيا في كتاب مكايد الشيطان وحيله: حدثنا أبو بكر التميمي حدثنا ابن أبي مريم حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن زجر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن رسول اللهقال: إن إبليس لما أنزل إلى الأرض قال: يا رب أنزلتني إلى الأرض وجعلتني رجيما فاجعل لي بيتا قال: الحمام قال: فاجعل لي مجلسا قال: الأسواق ومجامع الطرقات قال: فاجعل لي طعاما قال: كل ما لم يذكر اسم الله عليه قال: فاجعل لي شرابا قال: كل مسكر قال: فاجعل لي مؤذنا قال: المزمار قال: فاجعل لي قرآنا قال: الشعر قال: فاجعل لي كتابا قال: الوشم قال: فاجعل لي حديثا قال: الكذب قال: فاجعل لي رسلا قال: الكهنة قال: فاجعل لي مصايد قال: النساء وشواهد هذا الأثر كثيرة فكل جملة منه لها شواهد من السنة أو من القرآن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/454)
كتاب إغاثة اللهفان، الجزء 1، صفحة 251.
فكون السحر من عمل الشيطان شاهده قوله تعالى:
واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر [البقره: 102]
وأما كون الشعر قرآنه فشاهده: ما رواه أبو داود في سننه من حديث جبير بن مطعم: أنه رأى رسول اللهيصلي فقال: الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: من نفخه ونفثه وهمزه قال: نفثه الشعر ونفخه: الكبر وهمزه: الموتة
ولما علم الله رسوله القرآن وهو كلامه صانه عن تعليم قرآن الشيطان وأخبر أنه لا ينبغي له فقال:
وما علمناه الشعر وما ينبغي له [يس: 69]
وأما كون الوشم كتابه فإنه من عمله وتزيينه ولهذا لعن رسول اللهالواشمة والمستوشمة فلعن الكاتبة والمكتوب عليها
وأما كون الميتة ومتروك التسمية طعامه فإن الشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر عليه اسم الله عز وجل ويشارك آكله والميتة لا يذكر عليها اسم الله تعالى فهي وكل طعام لا يذكر عليه اسم الله عز وجل من طعامه ولهذا لما سأل الجن الذين آمنوا برسول اللهالزاد قال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه فلم يبح لهم طعام الشياطين وهو متروك التسمية
وأما كون المسكر شرابه فقال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان [المائده: 90] فهو يشرب من الشراب الذي عمله أولياؤه بأمره وشاركهم في عمله فيشاركهم في عمله وشربه وإثمه وعقوبته
وأما كون الأسواق مجلسه ففي الحديث الآخر: أنه يركز رايته بالسوق ولهذا يحضره
كتاب إغاثة اللهفان، الجزء 1، صفحة 252
اللغو واللغط والصخب والخيانة والغش وكثير من عمله وفي صفة النبيفي الكتب المتقدمة: أنه ليس صخابا بالأسواق
وأما كون الحمام بيته فشاهده كونه غير محل للصلاة وفي حديث أبي سعيد: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ولأنه محل كشف العورات وهو بيت مؤسس على النار وهي مادة الشيطان التي خلق منها
وأما كون المزمار مؤذنه ففي غاية المناسبة فإن الغناء قرآنه والرقص والتصفيق اللذين هما المكاء والتصدية صلاته فلابد لهذه الصلاة من مؤذن وإما ومأموم فالمؤذن المزمار والإمام المغني والمأموم الحاضرون
وأما كون الكذب حديثه فهو الكاذب الآمر بالكذب المزين له فكل كذب يقع في العالم فهو من تعليمه وحديثه
وأما كون الكهنة رسله فلأن المشركين يهرعون إليهم ويفزعون إليهم في أمورهم العظام ويصدقونهم ويتحاكمون إليهم ويرضون بحكمهم كما يفعل أتباع الرسل بالرسل فإنهم يعتقدون أنهم يعلمون الغيب ويخبرون عن المغيبات التي لا يعرفها غيرهم فهم عند المشركين بهم بمنزلة الرسل فالكهنة رسل الشيطان حقيقة أرسلهم إلى حزبه من المشركين وشبههم بالرسل الصادقين حتى استجاب لهم حزبه ومثل رسل الله بهم لينفر عنهم ويجعل رسله هم الصادقين العالمين بالغيب ولما كان بين النوعين أعظم التضاد قال رسول الله من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد فإن الناس قسمان: أتباع الكهنة وأتباع رسل الله فلا يجتمع في العبد أن يكون من هؤلاء وهؤلاء بل يبعد عن رسول اللهبقدر قربه من الكاهن ويكذب الرسول بقدر تصديقه للكاهن
كتاب إغاثة اللهفان، الجزء 1، صفحة 253.
وقوله: اجعل لي مصايد قال: مصايدك النساء فالنساء أعظم شبكة له يصاد بهن الرجال كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الفصل الذي بعد هذا
والمقصود: أن الغناء المحرم قرآن الشيطان
ولما أراد عدو الله أن يجمع عليه نفوس المبطلين قرنه بما يزينه من الألحان المطربة وآلات الملاهي والمعازف وأن يكون من امرأة جميلة أو صبي جميل ليكون ذلك أدعى إلى قبول النفوس لقرآنه وتعوضها به عن القرآن المجيد
فصل وأما تسميته بالصوت الأحمق والصوت الفاجر
فهي تسمية الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/455)
فروى الترمذي من حديث ابن أبي ليلى عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: خرج رسول اللهمع عبدالرحمن بن عوف إلى النخل فإذا ابنه ابراهيم يجود بنفسه فوضعه في حجره ففاضت عيناه فقال عبدالرحمن: أتبكي وأنت تنهى الناس قال: إني لم أنه عن البكاء وإنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نغمة: لهو ولعب ومزامير شيطان وصوت عند مصيبة: خمش وجوه وشق جيوب ورنة وهذا هو رحمة ومن لا يرحم لا يرحم لولا أنه أمر حق ووعد صدق وأن آخرنا سيلحق أولنا لحزنا عليك حزنا هو أشد من هذا وإنا بك لمحزونون تبكي العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب قال الترمذي:. هذا حديث حسن.
فانظر إلى هذا النهي المؤكد بتسميته صوت الغناء صوتا أحمق ولم يقتصر على ذلك حتى وصفه بالفجور ولم يقتصر على ذلك حتى سماه من مزامير الشيطان وقد أقر النبيأبا بكر الصديق على تسمية الغناء مزمور الشيطان في الحديث الصحيح كما سيأتي فإن لم يستفد التحريم من هذا لم نستفده من نهي أبدا
وقد اختلف في قوله: لا تفعل وقوله نهيت عن كذا أيهما أبلغ في التحريم
كتاب إغاثة اللهفان، الجزء 1، صفحة 25
والصواب بلا ريب: أن صيغة نهيت أبلغ في التحريم لأن لا تفعل يحتمل النهي وغيره بخلاف الفعل الصريح
فكيف يستحيز العارف إباحة ما نهى عنه رسول الله وسماه صوتا أحمق فاجرا ومزمور الشيطان وجعله والنياحة التي لعن فاعلها أخوين وأخرج النهي عنهما مخرجا واحدا ووصفهما بالحمق والفجور وصفا واحدا
وقال الحسن: صوتان ملعونان: مزمار عند نغمه ورنة عند مصيبة
وقال أبو بكر الهذلي: قلت للحسن: أكان نساء المهاجرات يصنعن ما يصنع النساء اليوم قال: لا ولكن ههنا خمش وشق جيوب ونتف أشعار ولطم خدود ومزامير شيطان صوتان قبيحان فاحشان: عند نغمة إن حدثت وعند مصيبة إن نزلت ذكر الله المؤمنين فقال: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم [المعارج: 24] وجعلتم أنتم في أموالكم حقا معلوما للمغنية عند النغمة والنائحة عند المصيبة
فصل وأما تسميته صوت الشيطان
فقد قال تعالى للشيطان وحزبه اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاءكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا [الاسراء: 63]
قال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا أبي أخبرنا أبو صالح كاتب الليث حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس واستفزز من استطعت منهم بصوتك [الاسراء: 63] قال: كل داع إلى معصية
ومن المعلوم أن الغناء من أعظم الدواعي إلى المعصية ولهذا فسر صوت الشيطان به
قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي أخبرنا يحيى بن المغيرة أخبرنا جرير عن ليث عن مجاهد
كتاب إغاثة اللهفان، الجزء 1، صفحة 255.
واستفزز من استطعت منهم بصوتك [الاسراء: 63] قال: استزل منهم من استطعت قال وصوته الغناء والباطل
وبهذا الإسناد إلى جرير عن منصور عن مجاهد قال: صوته هو المزامير
ثم روى بإسناده عن الحسن البصري قال: صوته هو الدف
وهذه الإضافة إضافة تخصيص كما أن إضافة الخيل والرجل إليه كذلك فكل متكلم بغير طاعة الله ومصوت بيراع أو مزمار أو دف حرام أو طبل فذلك صوت الشيطان وكل ساع في معصية الله على قدميه فهو من رجله وكل راكب في معصية الله فهو خيالته كذلك قال السلف كما ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: رجله كل رجل مشت في معصية الله
وقال مجاهد: كل رجل يقاتل في غير طاعة الله فهو من رجله
وقال قتادة: إن له خيلا ورجلا من الجن والإنس
فصل وأما تسميته مزمور الشيطان ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها
قالت: دخل على النبيوعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحول وجهه ودخل أبو بكر رضي الله عنه فانتهرني وقال: مزمار الشيطان عند النبي فأقبل عليه رسول الله فقال: دعهما فلما غفل غمزتهما فخرجتا
كتاب إغاثة اللهفان، الجزء 1، صفحة 256.
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[15 - 08 - 04, 06:40 م]ـ
جزاكم الله خيرا، ولكن هل من رد تفصيلي على شبههم، بمعنى ذكر الشبهه ثم الرد، مع الصبر عليهم ومناقشتهم بهدوء، كما كان يفعل ابن تيمية رحمه الله مع مخالفيه وإن كانت حجته واهنة.
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[15 - 08 - 04, 06:58 م]ـ
الحمد لله وبعد:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/456)
هذه المسألة أعني مسألة الغناء والمعازف تناقش في واد آخر غير ما هي عليه الآن ومن علم حقيقة الأغاني في هذه الأيام وكان قد شم رائحة العلم المأخوذ عن الكتاب والسنة فلن يتردد في تفسيق أصحابها وتحريمها وأنا أعجب ممن يناقش حكم الأغاني والموسيقى بعيدا عما هو موجود في واقع المجتمعات من فتنة وبلاء وفحش ودعوة إلى الزنا والعشق والهيام وإفساد الأخلاق.
وهذا كمن يتحدث عن السينما ويقول ليست كلها حرام ويدعي الانصاف والتفصيل، فيا أيها العالم النحرير الناس يسألونك عن السينما التي في مجتمعاتهم وليست السينما التي في خيالك فلماذا اللف والدوران ولبس الحق بالباطل؟! اذكر لنا سينما واحدة في الدنيا ليست حراما!!!
فلماذا لا نصرف جهودنا في محاربة هذا الغناء الفاحش الداعر بدلا من أن نقدم الفتاوى لتأصيل الفساد الذي لا يرجع أصلا للدين ولو قال كل شيوخ الدنيا بحرمته فلن ينتهي أهله؟!
لماذا لا نرجع للمحكمات وندع المتشابه؟
لماذا مع ذبح الأمة من الوريد إلى الوريد نؤصل الفساد؟! -وأنا لا أقصد أحدا بعينه-
ووالله لوكان الغناء مباحا لكان مع تفريط الكثيرين في تعلم فرائض دينهم وتضييع كثير من واجباته وانتشار الفساد واحتلال الأمة ومحاربتها في أصل عقيدتها ومسخ الأجيال .. لكان من أشد المحرمات لما له من آثار في تخنيث العزائم وتخدير المشاعر والغياب عن مهمة الخلق الأساسية وهي تحقيق العبودية لله.
أرجو ممن يضع ضوابط للغناء حتى يبيحه أن يعلم أن من يستمعون الغناء يريدون منه فقط ومضة يخدرون بها ضمائرهم أما بقية كلامه وضوابطه فلن ينظروا إليها، مع كونها غير موجودة أصلا في الواقع ولن يلتفت إليها أحد.
أرجو ممن يضع ضوابط للغناء أن ينظر حوله في الأغاني الموجودة ويسأل من يستمعون إليها عما تفعله في نفوسهم حتى يعلم أي شر هي؟ وعن أي شيء يتحدث؟
الغناء الآن رسالة هدم وتشريد رسالة فحش وخنا .. رسالة إباحية ودعارة .. رسالة إثارة للشهوات .. للمغنيين نقاباتهم المرخصة في كثير من البلاد وليس للدعاة إلى الله والعلماء إلا ما تعرفون!
للمغنيين الآن مسارحهم وأموال الأمة تنفق عليهم {يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ} فهل من اعتبار؟!
أمة مشردة، مسخت مفاهيمها وهويتها، وضاع شبابها وشباتها-إلا من رحم الله- ونزفت دماؤها في كل صقع من هذه المعمورة وهي مع هذا تلهو وتغني ويؤصل بعضهم لها الفساد حتى تغرق أكثر وأكثر؟
يا أحباب عند الأمة من الغفلة واللهو ما يكفيها، فحاولوا أن تكونوا سببا في يقظتها بدلا من تأصيل الغفلة لها!
هل يوجد من شم رائحة العلم يبيح هذا الفساد المسمى بالغناء في أوقاتنا الحاضرة؟!
فقد وصل هذا الغناء مع ما يسمى بالفن إلى حالة لم يكن يحلم بها الشيطان!!
ثم لماذا نترك علمائنا الراسخين في العلم ونأخذ الفتاوى من بعض من غلبت عليهم أهواؤهم فاستمعوا هم للغناء وضعفوا فبحثوا عما يؤيد هواهم هنا وهناك ثم نقلوه للأمة على أنه العلم المحقق والراسخ؟!
بعض الشيوخ المشار إليهم بالبنان الآن في زمن نزول الجهل وتصدر الجهال يقول عن نفسه: إنه يستمع لفيروز وفايزة أحمد وشادية ويشاهد الأفلام ... إلخ ما يسقط العدالة فهل هذا يستفتى في حكم هذه الأمور؟!
برئنا إلى الله من معشر = بهم مرض من سماع الغنا
وكم قلت: يا قوم أنتم على = شفا جرف ما به من بنا
شفا جرف تحته هوة = إلى درك كم به من عنا
وتكرار ذا النصح منا لهم = لنعذر فيهم إلى ربنا
فلما استهانوا بتنبيهنا = رجعنا إلى الله في أمرنا
فعشنا على سنة المصطفى = وماتوا على تنتنا تنتنا
وقال آخر:
فدع صاحب المزمار والدف والغنا= وما اختاره عن طاعة الله مذهبا
ودعه يعش في غيه وضلاله = على تاتنا يحيا ويبعث أشيبا
وفي تنتنا يوم المعاد نجاته = إلى الجنة الحمراء يدعى مقربا
سيعلم يوم العرض أي بضاعة = أضاع وعند الوزن ما خف أو ربا
ويعلم ما قد كان فيه حياته = إذا حصلت أعماله كلها هبا
دعاه الهدى والغى من ذا يجيبه = فقال لداعي الغى: أهلا ومرحبا
وأعرض عن داعي الهدى قائلا له: = هواى إلى صوت المعازف قد صبا
يراع ودف بالصنوج وشاهد = وصوت مغن صوته يقنص الظبا
إذا ما تغنى فالظباء تجيبه = إلى أن تراها حوله تشبه الدبا
فما شئت من صيد بغير تطارد = ووصل حبيب كان بالهجر عذبا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/457)
فيا آمري بالرشد لو كنت حاضرا = لكان توالي اللهو عندك أقربا
والأخ الذي طرح الموضوع سؤاله واضح: فهو يتحدث عن شبهات موجودة وفساد يريد من طلبة العلم ردها حتى ينقذ أمته، فلماذا كل هذا من حشد للرخص الغثة والأقوال الضعيفة والتقول على الله وعلى رسوله وعلى علماء وأخيار بحكايات ضعيفة وأقوال غثة؟!!
لماذا يا أخي-وأنا أحسبك من الغيورين على دينك- لا تساهم معنا في ردم هذا المستنقع الآسن الذي تعفنت الأجواء وتسممت الأفكار من جراء انتشاره في الأمة؟
لماذا ....... ولماذا ........... ولماذا؟! ألم تقرأ قول الإمام مالك رحمه الله لما سئل: عما يرخص فيه أهل المدينة من الغناء فقال: إنما يفعله عندنا الفساق؟!.
فهل نحن الآن نحتج بالفساق؟!
عمل أهل المدينة في القرون المفضلة محل خلاف بين أهل العلم، وعمل فساق المدينة عندنا الآن محل احتجاج؟! يا شماتة أعداء الإسلام بنا!
يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: (وإذا كان الزمر الذي هو أخف آلات اللهو حراما فكيف بما هو أشد منه كالعود والطنبور واليراع ولا ينبغي لمن شم رائحة العلم أن يتوقف في تحريم ذلك فأقل ما فيه: أنه من شعار الفساق وشاربي الخمور، وكذلك قال أبو زكريا النووي في روضته: القسم الثاني: أن يغنى ببعض آلات الغناء بما هو من شعار شاربي الخمر وهو مطرب كالطنبور والعود والصنج وسائر المعازف والأوتار يحرم استعماله واستماعه قال: وفي اليراع وجهان صحح البغوي التحريم ثم ذكر عن الغزالي الجواز قال: والصحيح تحريم اليراع وهو الشبابة، وقد صنف أبو القاسم الدولعى كتابا في تحريم اليراع،
قد حكى أبو عمرو بن الصلاح الإجماع على تحريم السماع الذي جمع الدف والشبابة والغناء فقال في فتاويه:أما إباحة هذا السماع وتحليله فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع والخلاف المنقول عن بعض أصحاب الشافعي إنما نقل في الشبابة منفردة والدفع منفردا فمن لايحصل أو لا يتأمل ربما اعتقد خلافا بين الشافعيين في هذا السماع الجامع هذه الملاهي وذلك وهم بين من الصائر إليه تنادي عليه أدلة الشرع والعقل مع أنه ليس كل خلاف يستروح إليه ويعتمد عليه ومن تتبع ما اختلف فيه العلماء وأخذ بالرخص من أقاويلهم تزندق أو كاد) اهـ.
وللعلم فما من شبهة ذكرها من لبس الحق بالباطل وهو يتحدث عن الغناء إلا وأجاب عنها علماؤنا السابقون والحاضرون من أهل الاتباع الصادق والتدين الصحيح والاستقامة كما أمر الله.
وهذه بعض نقولات عن العلماء الربانيين تبين موقع الغناء وحكمه في دين الله-مع أن الغناء الذي كانوا يتحدثون عنه لا يصل إلى واحد من مليون من الفساد الموجود في الغناء الآن ولا تستطيلوا النقل، فإن الغناء فتنة عمّت فأعمت:
قال الإمام ابن القيم رحمه الله وأجزل له المثوبة في كتابه العظيم الجدير بالقراءة: إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان" الذي نقض فيه أوهام وشبهات المبيحين لقرآن الشيطان:
(فصل ومن مكايد عدو الله ومصايده التي كاد بها من قل نصيبه من العلم والعقل والدين وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين: سماع المكاء والتصدية والغناء بالآلات المحرمة الذي يصد القلوب عن القرآن ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان فهو قرآن الشيطان والحجاب الكثيف عن الرحمن وهو رقية اللواط والزنا وبه ينال العاشق الفاسق من معشوقه غاية المنى كاد به الشيطان النفوس المبطلة وحسنه لها مكرا منه وغرورا وأوحى إليها الشبه الباطلة على حسنه فقبلت وحيه واتخذت لأجله القرآن مهجورا فلو رأيتهم عند ذياك السماع وقد خشعت منهم الأصوات وهدأت منهم الحركات وعكفت قلوبهم بكليتها عليه وانصبت انصبابة واحدة إليه فتمايلوا ولا كتمايل النشوان وتكسروا في حركاتهم ورقصهم أرأيت تكسر المخانيث والنسوان ويحق لهم ذلك وقد خالط خماره النفوس ففعل فيها أعظم ما يفعله حميا الكؤوس فلغير الله بل للشيطان قلوب هناك تمزق وأثواب تشقق وأموال في غير طاعة الله تنفق حتى إذا عمل السكر فيهم عمله وبلغ الشيطان منهم أمنيته وأمله واستفزهم بصوبه وحيله وأجلب عليهم برجله وخيله وخز في صدورهم وخزا وأزهم إلى ضرب الأرض بالأقدام أزا فطورا يجعلهم كالحمير حول المدار
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/458)
وتارة كالدباب ترقص وسيط الديار
فيا رحمتا للسقوف والأرض من دك تلك الأقدام ويا سوأتا من أشباه الحمير والأنعام ويا شماتة أعداء الإسلام بالدين يزعمون أنهم خواص الإسلام قضوا حياتهم لذة وطربا واتخذوا دينهم لهوا ولعبا مزامير الشيطان أحب إليهم من استماع سور القرآن لو سمع أحدهم القرآن من أوله إلى آخره لما حرك له ساكنا ولا أزعج له قاطنا ولا أثار فيه وجدا ولا قدح فيه من لواعج الشوق إلى النار زندا حتى إذا تلي عليه قرآن الشيطان وولج مزموره سمعه تفجرت ينابيع الوجد من قلبه على عينيه فجرت وعلى أقدامه فرقصت وعلى يديه فصفقت وعلى سائر أعضائه فاهتزت وطربت وعلى أنفاسه فتصاعدت وعلى زفراته فتزايدت وعلى نيران أشواقه فاشتعلت فيا أيها الفاتن المفتون والبائع حظه من الله بنصيبه من الشيطان صفقة خاسر مغبون هلا كانت هذه الأشجان عند سماع القرآن وهذه الأذواق والمواجيد عند قراءة القرآن المجيد وهذه الأحوال السنيات عند تلاوة السور والآيات ولكن كل امرىء يصبو إلى ما يناسبه ويميل إلى ما يشاكله والجنسية علة الضم قدرا وشرعا والمشاكلة سبب الميل عقلا وطبعا فمن أين هذا الإخاء والنسب لولا التعلق من الشيطان بأقوى سبب ومن أين هذه المصالحة التي أوقعت في عقد الإيمان وعهد الرحمن خللا (أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا).
وقال رحمه الله: (ولم يزل أنصار الإسلام وأئمة المهدي تصيح بهؤلاء من أقطار الأرض وتحذر من سلوك سبيلهم واقتفاء آثارهم من جميع طوائف الملة، قال الإمام أبو بكر الطرطوشي في خطبة كتابه في تحريم السماع: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونسأله أن يرينا الحق حقا فنتبعه والباطل باطلا فنجتنبه وقد كان الناس فيما مضى يستسر أحدهم بالمعصية إذا واقعها ثم يستغفر ويتوب إليه منها ثم كثر الجهل وقل العلم وتناقص الأمر حتى صار أحدهم يأتي المعصية جهارا ثم ازداد الأمر إدبارا حتى بلغنا أن طائفة من إخواننا المسلمين وفقنا الله وإياهم استزلهم الشيطان واستغوى عقولهم في حب الأغاني واللهو وسماع الطقطقة والنقير واعتقدته من الدين الذي يقربهم إلى الله وجاهرت به جماعة المسلمين وشاقت سبيل المؤمنين وخالفت الفقهاء والعلماء وحملة الدين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا [النساء: 115] فرأيت أن أوضح الحق وأكشف عن شبه أهل الباطل بالحجج التي تضمنها كتاب الله وسنة رسوله وأبدأ بذكر أقاويل العلماء الذين تدور الفتيا عليهم في أقاصى الأرض ودانيها حتى تعلم هذه الطائفة أنها قد خالفت علماء المسلمين في بدعتها والله ولي التوفيق.
ثم قال: أما مالك فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه وقال: إذا اشترى جارية فوجدها مغنية كان له أن يردها بالعيب
وسئل مالك رحمه الله: عما يرخص فيه أهل المدينة من الغناء فقال: إنما يفعله عندنا الفساق قال: وأما أبو حنيفة: فإنه يكره الغناء ويجعله من الذنوب وكذلك مذهب أهل الكوفة: سفيان: وحماد وإبراهيم والشعبي وغيرهم لا اختلاف بينهم في ذلك ولا نعلم خلافا أيضا بين أهل البصرة في المنع منه قلت: مذهب أبي حنيفة في ذلك من أشد المذاهب وقوله فيه أغلظ الأقوال وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها كالمزمار والدف حتى الضرب بالقضيب وصرحوا بأنه معصية يوجب الفسق وترد به الشهادة وأبلغ من ذلك أنهم قالوا: إن السماع فسق والتلذذ به كفر هذا لفظهم ورووا في ذلك حديثا لا يصح رفعه قالوا: ويجب عليه أن يجتهد في أن لا يسمعه إذا مر به أو كان في جواره وقال أبو يوسف في دار يسمع منها صوت المعازف والملاهي: ادخل عليهم بغير إذنهم لأن النهي عن المنكر فرض فلو لم يجز الدخول بغير إذن لامتنع الناس من إقامة الفرض قالوا: ويتقدم إليه الإمام إذا سمع ذلك من داره فإن أصر حبسه أو ضربه سياطا وإن شاء أزعجه عن داره وأما الشافعي: فقال في كتاب أدب القضاء: إن الغناء لهو مكروه يشبه الباطل والمحال ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته وصرح أصحابه العارفون بمذهبه بتحريمه وأنكروا على من نسب إليه حله كالقاضي أبي الطيب الطبري والشيخ أبي إسحق وابن الصباغ قال الشيخ أبو إسحق في التنبيه: ولا تصح يعني الإجارة على منفعة محرمة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/459)
كالغناء والزمر وحمل الخمر ولم يذكر فيه خلافا وقال في المهذب: ولا يجوز على المنافع المحرمة لأنه محرم فلا يجوز أخذ العوض عنه كالميتة والدم فقد تضمن كلام الشيخ أمورا
أحدها: أن منفعة الغناء بمجرده منفعة محرمة.
الثاني: أن الاستئجار عليها باطل.
الثالث: أن أكل المال به أكل مال بالباطل بمنزلة أكله عوضا عن الميتة والدم.
الرابع: أنه لا يجوز للرجل بذل ماله للمغني ويحرم عليه ذلك فإنه بذل ماله في مقابلة محرم وأن بذله في ذلك كبذله في مقابلة الدم والميتة.
الخامس: أن الزمر حرام.
وإذا كان الزمر الذي هو أخف آلات اللهو حراما فكيف بما هو أشد منه كالعود والطنبور واليراع ولا ينبغي لمن شم رائحة العلم أن يتوقف في تحريم ذلك فأقل ما فيه: أنه من شعار الفساق وشاربي الخمور وكذلك قال أبو زكريا النووي في روضته: القسم الثاني: أن يغنى ببعض آلات الغناء بما هو من شعار شاربي الخمر وهو مطرب كالطنبور والعود والصنج وسائر المعازف والأوتار يحرم استعماله واستماعه قال: وفي اليراع وجهان صحح البغوي التحريم ثم ذكر عن الغزالي الجواز قال: والصحيح تحريم اليراع وهو الشبابة وقد صنف أبو القاسم الدولعى كتابا في تحريم اليراع قد حكى أبو عمرو بن الصلاح الإجماع على تحريم السماع الذي جمع الدف والشبابة والغناء فقال في فتاويه: أما إباحة هذا السماع وتحليله فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع والخلاف المنقول عن بعض أصحاب الشافعي إنما نقل في الشبابة منفردة والدفع منفردا فمن لايحصل أو لا يتأمل ربما اعتقد خلافا بين الشافعيين في هذا السماع الجامع هذه الملاهي وذلك وهم بين من الصائر إليه تنادي عليه أدلة الشرع والعقل مع أنه ليس كل خلاف يستروح إليه ويعتمد عليه ومن تتبع ما اختلف فيه العلماء وأخذ بالرخص من أقاويلهم تزندق أو كاد قال: وقولهم في السماع
المذكور: إنه من القربات والطاعات قول مخالف لإجماع المسلمين ومن خالف إجماعهم فعليه ما في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا [النساء: 115] وأطال الكلام في الرد على هاتين الطائفتين اللتين بلاء الإسلام منهم: المحللون لما حرم الله والمتقربون إلى الله بما يباعدهم عنه والشافعي وقدماء أصحابه والعارفون بمذهبه: من أغلظ الناس قولا في ذلك وقد تواتر عن الشافعي أنه قال: خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن فإذا كان هذا قوله في التغبير وتعليله: أنه يصد عن القرآن وهو شعر يزهد في الدنيا بغنى به مغن فيضرب بعض الحاضرين بقضيب على نطع أو مخدة على توقيع غنائه فليت شعري ما يقول في سماع التغبير عنده كتفلة في بحر قد اشتمل على كل مفسدة وجمع كل محرم فالله بين دينه وبين كل متعلم مفتون وعابد جاهل قال سفيان بن عيينة: كان يقال: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون ومن تأمل الفساد الداخل على الأمة وجده من هذين المفتونين
فصل وأما مذهب الإمام أحمد فقال عبدالله ابنه: سألت أبي عن الغناء
فقال: الغناء ينبت النفاق في القلب لا يعجبني: ثم ذكر قول مالك إنما يفعله عندنا الفساق قال عبدالله: وسمعت أبي يقول: سمعت يحيى القطان يقول: لو أن رجلا عمل بكل رخصة بقول أهل الكوفة في النبيذ وأهل المدينة في السماع وأهل مكة في المتعة لكان فاسقا
قال أحمد: وقال سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم أو زلة كل عالم اجتمع فيك الشر كله ونص على كسر الآت اللهو كالطنبور وغيره إذا رآها مكشوفة وأمكنه كسرها وعنه في كسرها إذا كانت مغطاة تحت ثيابه وعلم بها روايتان منصوصتان ونص في أيتام ورثوا جارية مغنية وأرادوا بيعها فقال: لا تباع إلا على أنها ساذجة فقالوا: إذا بيعت مغنية ساوت عشرين ألفا أو نحوها وإذا بيعت ساذجة لا تساوي ألفين فقال: لا تباع إلا على أنها ساذجة ولو كانت منفعة الغناء مباحة لما فوت هذا المال على الأيتام
فصل وأما سماعه من المرأة الأجنبية أو الأمرد فمن أعظم المحرمات
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/460)
وأشدها فسادا للدين قال الشافعي رحمه الله: وصاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو سفيه ترد شهادته وأغلظ القول فيه وقال: هو دياثة فمن فعل ذلك كان ديوثا قال القاضي أبو الطيب: وإنما جعل صاحبها سفيها لأنه دعا الناس إلى الباطل ومن دعا الناس إلى الباطل كان سفيها فاسقا قال: وكان الشافعي يكره التغبير وهو الطقطقة بالقضيب ويقول وضعته الزنادقة ليشغلوا به عن القرآن قال: وأما العود والطنبور وسائر الملاهي فحرام ومستمعه فاسق واتباع الجماعة أولى من اتباع رجلين مطعون عليهما قلت: يريد بهما إبراهيم بن سعد وعبيدالله بن الحسن فإنه قال: وما خالف في الغناء إلا رجلان: إبراهيم بن سعد فإن الساجي حكى عنه: أنه كان لا يرى به بأسا والثاني: عبيدالله بن الحسن العنبري قاضي البصرة وهو مطعون فيه قال أبو بكر الطرطوشي: وهذه الطائفة مخالفة لجماعة المسلمين لأنهم جعلوا الغناء دينا
وطاعة ورأت إعلانه في المساجد والجوامع وسائر البقاع الشريفة والمشاهد الكريمة وليس في الأمة من رأى هذا الرأى قلت: ومن أعظم المنكرات: تمكينهم من إقامة هذا الشعار الملعون هو وأهله في المسجد الأقصى عشية عرفة ويقيمونه أيضا في مسجد الخيف أيام منى وقد أخرجناهم منه بالضرب والنفي مرارا ورأيتهم يقيمونه بالمسجد الحرام نفسه والناس في الطواف فاستدعيت حزب الله وفرقنا شملهم ورأيتهم يقيمونه بعرفات والناس في الدعاء والتضرع والابتهال والضجيج إلى الله وهم في هذا السماع الملعون باليراع والدف والغناء فإقرار هذه الطائفة على ذلك فسق يقدح في عدالة من أقرهم ومنصبه الديني).
وقال رحمه الله: (فصل هذا السماع الشيطاني المضاد للسماع الرحماني له في الشرع بضعة عشر اسما: اللهو واللغو والباطل والزور والمكاء والتصدية ورقية الزنا وقرآن الشيطان ومنبت النفاق في القلب والصوت الأحمق والصوت الفاجر وصوت الشيطان ومزمور الشيطان والسمود أسماؤه دلت على أوصافه تبا لذي الأسماء والأصاف فنذكر مخازي هذه الأسماء ووقوعها عليه في كلام الله وكلام رسوله والصحابة ليعلم أصحابه وأهله بما به ظفروا وأي تجارة رابحة خسروا).
وقال أيضا: (فصل فالاسم الأول: اللهو ولهو الحديث قال تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم ^ [لقمان: 7] قال الواحدى وغيره: أكثر المفسرين: على أن المراد بلهو الحديث: الغناء قاله ابن عباس في رواية سعيد بن جبير ومقسم عنه وقاله عبدالله بن مسعود في رواية أبي الصهباء عنه وهو قول مجاهد وعكرمة وروى ثور بن أبي فاختة عن أبيه عن ابن عباس في قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث [لقمان: 7] قال: هو الرجل يشتري الجارية تغنيه ليلا ونهارا
وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: هو اشتراء المغني والمغنية بالمال الكثير والاستماع إليه وإلى مثله من الباطل وهذا قول مكحول وهذا اختيار أبي إسحاق أيضا وقال: أكثر ما جاء في التفسير: أن لهو الحديث ههنا هو الغناء لأنه يلهى عن ذكر الله تعالى قال الواحدي: قال أهل المعاني: ويدخل في هذا كل من اختار اللهو والغناء والمزامير والمعازف على القرآن وإن كان اللفظ قد ورد بالشراء فلفظ الشراء يذكر في الاستبدال والاختيار وهو كثير في القرآن قال: ويدل على هذا: ما قاله قتادة في هذه الآية: لعله أن لا يكون أنفق مالا قال: وبحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق قال الواحدي: وهذه الآية على هذا التفسير تدل على تحريم الغناء ثم ذكر كلام الشافعي في رد الشهادة بإعلان الغناء قال: وأما غناء القينات: فذلك أشد ما في الباب وذلك لكثرة الوعيد الوارد فيه وهو ما روي أن النبيقال: من استمع إلى قينة صب في أذنيه الآنك يوم القيامة الآنك: الرصاص المذاب وقد جاء تفسير لهو الحديث بالغناء مرفوعا إلى النبي ففي مسند الإمام أحمد ومسند عبدالله بن الزبير الحميدي وجامع الترمذي من حديث أبي أمامة والسياق للترمذي: أن النبيقال: لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام في مثل هذا نزلت هذه الآية: ^ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ^ [
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/461)
] وهذا الحديث وإن كان
مداره على عبيدالله بن زحر عن علي بن يزيد الإلهانى عن القاسم فعبيد الله بن زحر ثقة والقاسم ثقة وعلي ضعيف إلا أن للحديث شواهد ومتابعات سنذكرها إن شاء تعالى ويكفي تفسير الصحابة والتابعين للهو الحديث: بأنه الغناء فقد صح ذلك عن ابن عباس وابن مسعود قال أبو الصهباء: سألت ابن مسعود عن قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث فقال: والله الذي لا إله غيره هو الغناء يرددها ثلاث مرات وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أنه الغناء قال الحاكم أبو عبدالله في التفسير من كتاب المستدرك: ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين: حديث مسند وقال في موضع آخر من كتابه: هو عندنا في حكم المرفوع وهذا وإن كان فيه نظر فلا ريب أنه أولى بالقبول من تفسير من بعدهم فهم أعلم الأمة بمراد الله عز وجل من كتابه فعليهم نزل وهم أول من خوطب به من الأمة وقد شاهدوا تفسيره من الرسولعلما وعملا وهم العرب الفصحاء على الحقيقة فلا يعدل عن تفسيرهم ما وجد إليه سبيل ولا تعارض بين تفسير لهو الحديث بالغناء وتفسيره: بأخبار الأعاجم وملوكها وملوك الروم ونحو ذلك مما كان النضر بن الحارث يحدث به أهل مكة يشغلهم به عن القرآن فكلاهما لهو الحديث ولهذا قال ابن عباس: لهو الحديث: الباطل والغناء فمن الصحابة من ذكر هذا ومنهم من ذكر الآخر ومنهم من جمعهما والغناء أشد لهوا وأعظم ضررا من أحاديث الملوك وأخبارهم فإنه رقية الزنا ومنبت النفاق وشرك الشيطان وخمرة العقل وصده عن القرآن أعظم من صد غيره من الكلام الباطل لشدة ميل النفوس إليه ورغبتها فيه إذا عرف هذا فأهل الغناء ومستمعوه لهم نصيب من هذا الذم بحسب اشتغالهم بالغناء عن القرآن وإن لم ينالوا جميعه فإن الآيات تضمنت ذم من استبدل لهو الحديث
بالقرآن ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا وإذا يتلى عليه القرآن ولى مستكبرا كأن لم يسمعه كأن في أذنيه وقرا وهو الثقل والصمم وإذا علم منه شيئا استهزأ به فمجموع هذا لا يقع إلا من أعظم الناس كفرا وإن وقع بعضه للمغنين ومستمعيهم فلهم حصة ونصيب من هذا الذم يوضحه: أنك لا تجد أحدا عنى بالغناء وسماع آلاته إلا وفيه ضلال عن طريق الهدى علما وعملا وفيه رغبة عن استماع القرآن إلى استماع الغناء بحيث إذا عرض له سماع الغناء وسماع القرآن عدل عن هذا إلى ذاك وثقل عليه سماع القرآن وربما حمله الحال على أن يسكت القارىء ويستطيل قراءته ويستزيد المغني ويستقصر نوبته وأقل ما في هذا: أن يناله نصيب وافر من هذا الذم إن لم يحظ به جميعه والكلام في هذا مع من قلبه بعض حياة يحس بها فأما من مات قلبه وعظمت فتنته فقد سد على نفسه طريق النصيحة: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزى ولهم في الآخرة عذاب عظيم [المائده: 41]
فصل الاسم الثاني والثالث: الزور واللغو
قال تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما [] قال محمد بن الحنفية: الزور ههنا الغناء وقاله ليث عن مجاهد وقال الكلبى: لا يحضرون مجالس الباطل واللغو في اللغة: كل ما يلغى ويطرح والمعنى: لا يحضرون مجالس الباطل وإذا مروا بكل ما يلغى من قول وعمل أكرموا أنفسهم أن يقفوا عليه أو يميلوا إليه ويدخل في هذا: أعياد المشركين كما فسرها به السلف والغناء وأنواع الباطل كلها
قال الزجاج: لا يجالسون أهل المعاصى ولا يمالئونهم ومروا مر الكرام الذين لا يرضون باللغو لأنهم يكرمون أنفسهم عن الدخول فيه والاختلاط بأهله وقد روى أن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: مر بلهو فأعرض عنه فقال رسول الله إن أصبح ابن مسعود لكريما وقد أثنى الله سبحانه على من أعرض عن اللغو إذا سمعه بقوله: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم [القصص: 55] وهذه الآية وإن كان سبب نزولها خاصا فمعناها عام متناول لكل من سمع لغوا فأعرض عنه وقال بلسانه أو بقلبه لأصحابه: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم وتأمل كيف قال سبحانه: لا يشهدون الزور [الفرقان: 72] ولم يقل: بالزور لأن يشهدون بمعنى: يحضرون فمدحهم على ترك حضور مجالس الزور فكيف بالتكلم به وفعله والغناء من أعظم الزور والزور: يقال على
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/462)
الكلام الباطل وعلى العمل الباطل وعلى العين نفسها كما في حديث معاوية لما أخذ قصة من شعر يوصل به فقال: هذا الزور فالزور: القول والفعل والمحل وأصل اللفظة من الميل ومنه الزور بالفتح ومنه: زرت فلانا إذا ملت إليه وعدلت إليه فالزور: ميل عن الحق الثابت إلى الباطل الذي لا حقيقة له قولا وفعلا
فصل الاسم الرابع: الباطل والباطل: ضد الحق يراد به المعدوم
الذي لا وجود له والموجود الذي مضرة وجوده أكثر من منفعته فمن الأول: قول الموحد: كل إله سوى الله باطل ومن الثاني قوله: السحر باطل والكفر باطل قال تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا [الإسراء: 81] فالباطل إما معدوم لا وجود له وإما موجود لا نفع له فالكفر والفسوق والعصيان والسحر والغناء واستماع الملاهي: كله من النوع الثاني قال ابن وهب: أخبرني سليمان بن بلال عن كثير بن زيد: أنه سمع عبيدالله يقول للقاسم بن محمد: كيف ترى في الغناء فقال له القاسم: هو باطل فقال: قد عرفت أنه باطل فكيف ترى فيه فقال القاسم: أرأيت الباطل أين هو قال: في النار قال: فهو ذاك وقال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: ما تقول في الغناء أحلال هو أم حرام فقال: لا أقول حراما إلا ما في كتاب الله فقال: أفحلال هو فقال: ولا أقول ذلك ثم قال له: أرأيت الحق والباطل إذا جاءا يوم القيامة فأين يكون الغناء فقال الرجل: يكون مع الباطل فقال له ابن عباس: اذهب فقد أفتيت نفسك فهذا جواب ابن عباس رضي الله عنهما عن غناء الأعراب الذي ليس فيه مدح الخمر والزنا واللواط والتشبيب بالأجنبيات وأصوات المعازف والآلات المطربات فإن غناء القوم لم يكن فيه شيء من ذلك ولو شاهدوا هذا الغناء لقالوا فيه أعظم قول فإن مضرته وفتنته فوق مضرة شرب الخمر بكثير وأعظم من فتنته فمن أبطل الباطل أن تأتي شريعة بإباحته فمن قاس هذا على غناء القوم فقياسه من جنس قياس الربا على البيع والميتة على المذكاة والتحليل الملعون فاعله على النكاح الذي هو
سنة رسول الله وهو أفضل من التخلي لنوافل العبادة فلو كان نكاح التحليل جائزا في الشرع لكان أفضل من قيام الليل وصيام التطوع فضلا أن يلعن فاعله
فصل وأما اسم المكاء والتصدية فقال تعالى عن الكفار: وما كان
صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية [] قال ابن عباس وابن عمر وعطية ومجاهد والضحاك والحسن وقتادة: المكاء: الصفير والتصدية: التصفيق وكذلك قال أهل اللغة: المكاء: الصفير يقال: مكا يمكو مكاء إذا جمع يديه ثم صفر فيهما ومنه: مكت است الدابة إذا خرجت منها الريح بصوت ولهذا جاء على بناء الأصوات كالرغاء والعواء والثغاء قال ابن السكيت: الأصوات كلها مضمومة إلا حرفين: النداء والغناء وأما التصدية: فهي في اللغة: التصفيق يقال: صدى يصدى تصدية إذا صفق بيديه قال حسان بن ثابت يعيب المشركين بصفيرهم وتصفيقهم:
إذا قام الملائكة انبعثتم = صلاتكم التصدي والمكاء
وهكذا الأشباه يكون المسلمون في الصلوات الفرض والتطوع وهم في الصفير والتصفيق قال ابن عباس: كانت قريش يطوفون بالبيت عراة ويصفرون ويصفقون وقال مجاهد: كانوا يعارضون النبيفي الطواف ويصفرون ويصفقون يخلطون عليه طوافه وصلاته ونحوه عن مقاتل ولا ريب أنهم كانوا يفعلون هذا وهذا
فالمتقربون إلى الله بالصفير والتصفيق أشباه النوع الأول وإخوانهم المخلطون به على أهل الصلاة والذكر والقراءة أشباه النوع الثاني قال ابن عرفة وابن الأنباري: المكاء والتصدية ليسا بصلاة ولكن الله تعالى أخبر أنهم جعلوا مكان الصلاة التي أمروا بها: المكاء والتصدية فألزمهم ذلك عظيم الأوزار وهذا كقولك: زرته فجعل جفائي صلتي أي أقام الجفاء مقام الصلة والمقصود: أن المصفقين والصفارين في يراع أو مزمار ونحوه فيهم شبه من هؤلاء ولو أنه مجرد الشبه الظاهر فلهم قسط من الذم بحسب تشبههم بهم وإن لم يتشبهوا بهم في جميع مكائهم وتصديتهم والله سبحانه لم يشرع التصفيق للرجال وقت الحاجة إليه في الصلاة إذا نابهم أمر بل أمروا بالعدول عنه إلى التسبيح لئلا يتشبهوا بالنساء فكيف إذا فعلوه لا لحاجة وقرنوا به أنواعا من المعاصي قولا وفعلا
فصل وأما تسميته رقية الزنى فهو اسم موافق لمسماه ولفظ مطابق
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/463)
لمعناه فليس في رقى الزنى أنجع منه وهذه التسمية معروفة عن الفضيل بن عياض قال ابن أبي الدنيا: أخبرنا الحسين بن عبدالرحمن قال: قال فضيل بن عياض: الغناء رقية الزنى قال: وأخبرنا إبراهيم بن محمد المروزي عن أبي عثمان الليثي قال: قال يزيد بن الوليد: يا بني أمية إياكم والغناء فإنه ينقص الحياء ويزيد في الشهوة ويهدم المروءة وإنه
لينوب عن الخمر ويفعل ما يفعل السكر فإن كنتم لا بد فاعلين فجنبوه النساء فإن الغناء داعية الزنى قال: وأخبرني محمد بن الفضل الأزدي قال: نزل الحطيئة برجل من العرب ومعه ابنته مليكة فلما جنه الليل سمع غناء فقال لصاحب المنزل: كف هذا عني فقال: وما تكره من ذلك فقال: إن الغناء رائد من رادة الفجور ولا أحب أن تسمعه هذه يعني ابنته فإن كففته والإ خرجت عنك ثم ذكر عن خالد بن عبدالرحمن قال: كنا في عسكر سليمان بن عبد الملك فسمع غناء من الليل فأرسل إليهم بكرة فجىء بهم فقال: إن الفرس ليصهل فتستودق له الرمكة وإن الفحل ليهدر فتضبع له الناقة وإن التيس لينب فتستحرم له العنز وأن الرجل ليتغنى فتشتاق إليه المرأة ثم قال: اخصوهم فقال عمر بن عبد العزيز: هذه المثلة ولا تحل فخل سبيلهم قال: فخلى سبيلهم قال: وأخبرنا الحسين بن عبدالرحمن قال: قال أبو عبيدة معمر بن المثنى: جاور الحطيئة قوما من بني كلب فمشى ذو الدين منهم بعضهم إلى بعض وقالوا: يا قوم إنكم قد رميتم بداهية هذا الرجل شاعر والشاعر يظن فيحقق ولا يستأني فيتثبت ولا يأخذ الفضل فيعفو فأتوه وهو في فناء خبائه فقالوا: يا أبا مليكة إنه قد عظم حقك علينا يتخطيك القبائل إلينا وقد أتيناك لنسألك عما تحب فنأتيه وعما تكره فنزدجر عنه فقال: جنبوني ندي مجلسكم ولا تسمعوني أغاني شبيبتكم فإن الغناء رقية الزنى فإذا كان هذا الشاعر المفتون اللسان الذي هابت العرب هجاءه خاف عاقبة الغناء وأن تصل رقيته إلى حرمته فما الظن بغيره ولا ريب أن كل غيور يجنعب أهله سماع الغناء كما يجنبهن أسباب الريب ومن طرق أهله إلى سماع رقية الزنى فهم أعلم بالإثم الذي يستحقه
ومن الأمر المعلوم عند القوم: أن المرأة إذا استصعبت على الرجل اجتهد أن يسمعها صوت الغناء فحينئذ تعطي الليان وهذا لأن المرأة سريعة الانفعال للأصوات جدا فإذا كان الصوت بالغناء صار انفعالها من وجهين: من جهة الصوت ومن جهة معناه ولهذا قال النبيلانجشة حادية: يا أنجشة رويدك رفقا بالقوارير يعني النساء فأما إذا اجتمع إلى هذه الرقية الدف والشبابة والرقص بالتخنث والتكسر فلو حبلت المرأة من غناء لحبلت من هذا الغناء فلعمر الله كم من حرة صارت بالغناء من البغايا وكم من حر أصبح به عبدا للصبيان أو الصبايا وكم من غيور تبدل به اسما قبيحا بين البرايا وكم من ذي غنى وثروة أصبح بسببه على الأرض بعد المطارف والحشايا وكم من معافى تعرض له فأمسى وقد حلت به أنواع البلايا وكم أهدى للمشغوف به من أشجان وأحزان فلم يجد بدا من قبول تلك الهدايا وكم جرع من غصة وأزال من نعمة وجلب من نقمة وذلك منه من إحدى العطايا وكم خبأ لأهله من آلام منتظرة وغموم متوقعة وهموم مستقبلة
فسل ذا خبرة ينبيك عنه = لتعلم كم خبايا في الزوايا
وحاذر إن شغفت به سهاما = مريشة بأهداب المنايا
إذا ما خالطت قلبا كئيبا = تمزق بين أطباق الرزايا
ويصبح بعد أن قد كان حرا = عفيف الفرج: عبدا للصبايا
ويعطي من به يغني غناء = وذلك منه من شر العطايا
فصل وأما تسميته: منبت النفاق:
فقال علي بن الجعد: حدثنا محمد بن طلحة عن سعيد بن كعب المروزي عن محمد بن عبدالرحمن بن يزيد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع وقال شعبة: حدثنا الحكم عن حماد عن إبراهيم قال: قال عبد الله بن مسعود الغناء ينبت النفاق في القلب وهو صحيح عن ابن مسعود من قوله وقد روى عن ابن مسعود مرفوعا رواه ابن أبي الدنيا في كتاب ذمع الملاهي قال: أخبرنا عصمة بن الفضل حدثنا حرمي بن عمارة حدثنا سلام بن مسكين حدثنا شيع عن أبي وائل عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل وقد تابع حرمي بن عمارة عليه بهذا الإسناد والمتن مسلم بن إبراهيم قال أبو الحسين بن المنادي في كتاب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/464)
أحكام الملاهي: حدثنا محمد بن علي بن عبدالله ابن حمدان المعروف بحمدان الوراق حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا سلام بن مسكين فذكر الحديث فمداره على هذا الشيخ المجهول وفي رفعه نظر والموقوف أصح فإن قيل: فما وجه إنباته للنفاق في القلب من بين سائر المعاصي قيل: هذا من أدل شيء على فقه الصحابة في أحوال القلوب وأعمالها ومعرفتهم بأدويتها وأدوائها وأنهم هم أطباء القلوب دون المنحرفين عن طريقتهم الذين داووا أمراض القلوب بأعظم أدوائها فكانوا كالمداوي من السقم بالسم القاتل وهكذا والله فعلوا بكثير من الأدوية التي ركبوها أو بأكثرها فاتفق قلة الأطباء وكثرة المرضى وحدوث أمراض مزمنة لم تكن في السلف والعدول عن الدواء النافع الذي ركبه الشارع وميل المريض إلى ما يقوي مادة المرض فاشتد البلاء وتفاقم الأمر وامتلأت الدور والطرقات والأسواق من المرضى وقام كل جهول يطبب الناس فاعلم أن للغناء خواص لها تأثير في صبغ القلب بالنفاق ونباته فيه كنبات الزرع بالماء فمن خواصه: أنه يلهي القلب ويصده عن فهم القرآن وتدبره والعمل بما فيه فإن القرآن والغناء لا يجتمعان في القلب أبدا لما بينهما من التضاد فإن القرآن ينهى عن اتباع الهوى ويأمر بالعفة ومجانبة شهوات النفوس وأسباب الغي وينهى عن اتباع
خطوات الشيطان والغناء يأمر بضد ذلك كله ويحسنه ويهيج النفوس إلى شهوات الغى فيثير كامنها ويزعج قاطنها ويحركها إلى كل قبيح ويسوقها إلى وصل كل مليحة ومليح فهو والخمررضيعا لبان وفي تهييجهما على القبائح فرسا رهان فإنه صنو الخمر ورضيعه ونائبه وحليفه وخدينه وصديقه عقد الشيطان بينهما عقد الإخاء الذي لا يفسخ وأحكم بينهما شريعة الوفاء التي لا تنسخ وهو جاسوس القلب وسارق المروءة وسوس العقل يتغلغل في مكامن القلوب ويطلع على سرائر الأفئدة ويدب إلى محل التخيل فيثير ما فيه من الهوى والشهوة والسخافة والرقاعة والرعونة والحماقة فبينا ترى الرجل وعليه سمة الوقار وبهاء العقل وبهجة الإيمان ووقار الإسلام وحلاوة القرآن فإذا استمع الغناء ومال إليه نقص عقله وقل حياؤه وذهبت مروءته وفارقه بهاؤه وتخلى عنه وقاره وفرح به شيطانه وشكا إلى الله تعالى إيمانه وثقل عليه قرآنه وقال: يارب لا تجمع بيني وبين قرآن عدوك في صدر واحد فاستحسن ما كان قبل السماع يستقبحه وأبدى من سره ما كان يكتمه وانتقل من الوقار والسكينة إلى كثرة الكلام والكذب والزهزهة والفرقعة بالأصابع فيميل برأسه ويهز منكبيه ويضرب الأرض برجليه ويدق على أم رأسه بيديه ويثب وثبات الدعباب ويدور دوران الحمار حول الدولاب ويصفق بيديه تصفيق النسوان ويخور من الوجد ولا كخوار الثيران وتارة يتأوه تأوه الحزين وتارة يزعق زعقات المجانين ولقد صدق الخبير به من أهله حيث يقول:
أتذكر ليلة وقد اجتمعنا = على طيب السماع إلى الصباح
ودارت بيننا كأس الأغاني = فأسكرت النفوس بغير راح
فلم تر فيهم إلا نشاوى = سرورا والسرور هناك صاحي
إذا نادى أخو اللذات فيه = أجاب اللهو: حى على السماح
ولم نملك سوى المهجات شيئا = أرقناها لألحاظ الملاح
وقال بعض العارفين: السماع يورث النفاق في قوم والعناد في قوم والكذب في قوم والفجور في قوم والرعونة في قوم وأكثر ما يورث عشق الصور واستحسان الفواحش وإدمانه يثقل القرآن على القلب ويكرهه إلى سماعه بالخاصية وإن لم يكن هذا نفاقا فما للنفاق حقيقة وسر المسألة: أنه قرآن الشيطان كما سيأتي فلا يجتمع هو وقرآن الرحمن في قلب أبدا وأيضا فإن أساس النفاق: أن يخالف الظاهر الباطن وصاحب الغناء بين أمرين إما أن يتهتك فيكون فاجرا أو يظهر النسك فيكون منافقا فإنه يظهر الرغبة في الله والدار الآخرة وقلبه يغلي بالشهوات ومحبة ما يكرهه الله ورسوله: من أصوات المعازف وآلات اللهو وما يدعو إليه الغناء ويهيجه فقلبه بذلك معمور وهو من محبة ما يحبه الله ورسوله وكراهة ما يكرهه قفر وهذا محض النفاق وأيضا فإن الإيمان قول وعمل: قول بالحق وعمل بالطاعة وهذا ينبت على الذكر وتلاوة القرآن والنفاق قول الباطل وعمل البغى وهذا ينبت على الغناء وأيضا فمن علامات النفاق: قلة ذكر الله والكسل عند القيام إلى الصلاة ونقر الصلاة وقل أن تجد مفتونا بالغناء إلا وهذا وصفه وأيضا: فإن النفاق مؤسس على الكذب والغناء من أكذب الشعر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/465)
فإنه يحسن القبيح ويزينه ويأمر به ويقبح الحسن ويزهد فيه وذلك عين النفاق وأيضا فإن النفاق غش ومكر وخداع والغناء مؤسس على ذلك وأيضا فإن المنافق يفسد من حيث يظن أنه يصلح كما أخبر الله سبحانه بذلك عن المنافقين وصاحب السماع يفسد قلبه وحاله من حيث يظن أنه يصلحه والمغنى يدعو القلوب إلى فتنة الشهوات والمنافق يدعوها إلى فتنة الشبهات قال الضحاك: الغناء مفسدة للقلب مسخطة للرب وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى مؤدب ولده: ليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض الملاهي التي بدؤها من الشيطان وعاقبتها سخط الرحمن فإنه بلغني عن الثقات من أهل العلم: أن صوت المعازف واستماع الأغاني واللهج بها ينبت النفاق في القلب كما ينبت العشب على الماء
فالغناء يفسد القلب وإذا فسد القلب هاج فيه النفاق وبالجملة فإذا تأمل البصير حال أهل الغناء وحال أهل الذكر والقرآن تبين له حذق الصحابة ومعرفتهم بأدواء القلوب وأدويتها وبالله التوفيق
فصل وأما تسميته قرآن الشيطان
فمأثور عن التابعين وقد روى في حديث مرفوع قال قتادة: لما أهبط إبليس قال: يا رب لعنتني فما عملي قال: السحر قال: فما قرآني قال: الشعر قال: فما كتابي قال: الوشم قال: فما طعامي قال: كل ميتة وما لم يذكر اسم الله عليه قال: فما شرابي قال: كل مسكر قال: فأين مسكني قال: الأسواق قال: فما صوتي قال: المزامير قال: فما مصايدي قال: النساء هذا والمعروف في هذا وقفه وقد رواه الطبراني في معجمه من حديث أبي أمامة مرفوعا إلى النبي وقال ابن أبي الدنيا في كتاب مكايد الشيطان وحيله: حدثنا أبو بكر التميمي حدثنا ابن أبي مريم حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن زجر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن رسول اللهقال: إن إبليس لما أنزل إلى الأرض قال: يا رب أنزلتني إلى الأرض وجعلتني رجيما فاجعل لي بيتا قال: الحمام قال: فاجعل لي مجلسا قال: الأسواق ومجامع الطرقات قال: فاجعل لي طعاما قال: كل ما لم يذكر اسم الله عليه قال: فاجعل لي شرابا قال: كل مسكر قال: فاجعل لي مؤذنا قال: المزمار قال: فاجعل لي قرآنا قال: الشعر قال: فاجعل لي كتابا قال: الوشم قال: فاجعل لي حديثا قال: الكذب قال: فاجعل لي رسلا قال: الكهنة قال: فاجعل لي مصايد قال: النساء وشواهد هذا الأثر كثيرة فكل جملة منه لها شواهد من السنة أو من القرآن
فكون السحر من عمل الشيطان شاهده قوله تعالى: واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر [البقره: 102] وأما كون الشعر قرآنه فشاهده: ما رواه أبو داود في سننه من حديث جبير بن مطعم: أنه رأى رسول اللهيصلي فقال: الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: من نفخه ونفثه وهمزه قال: نفثه الشعر ونفخه: الكبر وهمزه: الموتة ولما علم الله رسوله القرآن وهو كلامه صانه عن تعليم قرآن الشيطان وأخبر أنه لا ينبغي له فقال: وما علمناه الشعر وما ينبغي له [يس: 69] وأما كون الوشم كتابه فإنه من عمله وتزيينه ولهذا لعن رسول اللهالواشمة والمستوشمة فلعن الكاتبة والمكتوب عليها وأما كون الميتة ومتروك التسمية طعامه فإن الشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر عليه اسم الله عز وجل ويشارك آكله والميتة لا يذكر عليها اسم الله تعالى فهي وكل طعام لا يذكر عليه اسم الله عز وجل من طعامه ولهذا لما سأل الجن الذين آمنوا برسول اللهالزاد قال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه فلم يبح لهم طعام الشياطين وهو متروك التسمية وأما كون المسكر شرابه فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان [المائده: 90] فهو يشرب من الشراب الذي عمله أولياؤه بأمره وشاركهم في عمله فيشاركهم في عمله وشربه وإثمه وعقوبته وأما كون الأسواق مجلسه ففي الحديث الآخر: أنه يركز رايته بالسوق ولهذا يحضره
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/466)
اللغو واللغط والصخب والخيانة والغش وكثير من عمله وفي صفة النبيفي الكتب المتقدمة: أنه ليس صخابا بالأسواق وأما كون الحمام بيته فشاهده كونه غير محل للصلاة وفي حديث أبي سعيد: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ولأنه محل كشف العورات وهو بيت مؤسس على النار وهي مادة الشيطان التي خلق منها وأما كون المزمار مؤذنه ففي غاية المناسبة فإن الغناء قرآنه والرقص والتصفيق اللذين هما المكاء والتصدية صلاته فلابد لهذه الصلاة من مؤذن وإما ومأموم فالمؤذن المزمار والإمام المغني والمأموم الحاضرون وأما كون الكذب حديثه فهو الكاذب الآمر بالكذب المزين له فكل كذب يقع في العالم فهو من تعليمه وحديثه وأما كون الكهنة رسله فلأن المشركين يهرعون إليهم ويفزعون إليهم في أمورهم العظام ويصدقونهم ويتحاكمون إليهم ويرضون بحكمهم كما يفعل أتباع الرسل بالرسل فإنهم يعتقدون أنهم يعلمون الغيب ويخبرون عن المغيبات التي لا يعرفها غيرهم فهم عند المشركين بهم بمنزلة الرسل فالكهنة رسل الشيطان حقيقة أرسلهم إلى حزبه من المشركين وشبههم بالرسل الصادقين حتى استجاب لهم حزبه ومثل رسل الله بهم لينفر عنهم ويجعل رسله هم الصادقين العالمين بالغيب ولما كان بين النوعين أعظم التضاد قال رسول الله من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد فإن الناس قسمان: أتباع الكهنة وأتباع رسل الله فلا يجتمع في العبد أن يكون من هؤلاء وهؤلاء بل يبعد عن رسول اللهبقدر قربه من الكاهن ويكذب الرسول بقدر تصديقه للكاهن
وقوله: اجعل لي مصايد قال: مصايدك النساء فالنساء أعظم شبكة له يصاد بهن الرجال كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الفصل الذي بعد هذا والمقصود: أن الغناء المحرم قرآن الشيطان ولما أراد عدو الله أن يجمع عليه نفوس المبطلين قرنه بما يزينه من الألحان المطربة وآلات الملاهي والمعازف وأن يكون من امرأة جميلة أو صبي جميل ليكون ذلك أدعى إلى قبول النفوس لقرآنه وتعوضها به عن القرآن المجيد
فصل وأما تسميته بالصوت الأحمق والصوت الفاجر
فهي تسمية الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى فروى الترمذي من حديث ابن أبي ليلى عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: خرج رسول اللهمع عبدالرحمن بن عوف إلى النخل فإذا ابنه ابراهيم يجود بنفسه فوضعه في حجره ففاضت عيناه فقال عبدالرحمن: أتبكي وأنت تنهى الناس قال: إني لم أنه عن البكاء وإنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نغمة: لهو ولعب ومزامير شيطان وصوت عند مصيبة: خمش وجوه وشق جيوب ورنة وهذا هو رحمة ومن لا يرحم لا يرحم لولا أنه أمر حق ووعد صدق وأن آخرنا سيلحق أولنا لحزنا عليك حزنا هو أشد من هذا وإنا بك لمحزونون تبكي العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب قال الترمذي: + هذا حديث حسن + فانظر إلى هذا النهي المؤكد بتسميته صوت الغناء صوتا أحمق ولم يقتصر على ذلك حتى وصفه بالفجور ولم يقتصر على ذلك حتى سماه من مزامير الشيطان وقد أقر النبيأبا بكر الصديق على تسمية الغناء مزمور الشيطان في الحديث الصحيح كما سيأتي فإن لم يستفد التحريم من هذا لم نستفده من نهي أبدا وقد اختلف في قوله: لا تفعل وقوله نهيت عن كذا أيهما أبلغ في التحريم
والصواب بلا ريب: أن صيغة نهيت أبلغ في التحريم لأن لا تفعل يحتمل النهي وغيره بخلاف الفعل الصريح فكيف يستحيز العارف إباحة ما نهى عنه رسول الله وسماه صوتا أحمق فاجرا ومزمور الشيطان وجعله والنياحة التي لعن فاعلها أخوين وأخرج النهي عنهما مخرجا واحدا ووصفهما بالحمق والفجور وصفا واحدا وقال الحسن: صوتان ملعونان: مزمار عند نغمه ورنة عند مصيبة وقال أبو بكر الهذلي: قلت للحسن: أكان نساء المهاجرات يصنعن ما يصنع النساء اليوم قال: لا ولكن ههنا خمش وشق جيوب ونتف أشعار ولطم خدود ومزامير شيطان صوتان قبيحان فاحشان: عند نغمة إن حدثت وعند مصيبة إن نزلت ذكر الله المؤمنين فقال: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم [المعارج: 24] وجعلتم أنتم في أموالكم حقا معلوما للمغنية عند النغمة والنائحة عند المصيبة
فصل وأما تسميته صوت الشيطان
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/467)
فقد قال تعالى للشيطان وحزبه اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاءكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا [الاسراء: 63] قال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا أبي أخبرنا أبو صالح كاتب الليث حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس واستفزز من استطعت منهم بصوتك [الاسراء: 63] قال: كل داع إلى معصية ومن المعلوم أن الغناء من أعظم الدواعي إلى المعصية ولهذا فسر صوت الشيطان به قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي أخبرنا يحيى بن المغيرة أخبرنا جرير عن ليث عن مجاهد
واستفزز من استطعت منهم بصوتك [الاسراء: 63] قال: استزل منهم من استطعت قال وصوته الغناء والباطل وبهذا الإسناد إلى جرير عن منصور عن مجاهد قال: صوته هو المزامير ثم روى بإسناده عن الحسن البصري قال: صوته هو الدف وهذه الإضافة إضافة تخصيص كما أن إضافة الخيل والرجل إليه كذلك فكل متكلم بغير طاعة الله ومصوت بيراع أو مزمار أو دف حرام أو طبل فذلك صوت الشيطان وكل ساع في معصية الله على قدميه فهو من رجله وكل راكب في معصية الله فهو خيالته كذلك قال السلف كما ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: رجله كل رجل مشت في معصية الله وقال مجاهد: كل رجل يقاتل في غير طاعة الله فهو من رجله وقال قتادة: إن له خيلا ورجلا من الجن والإنس
فصل وأما تسميته مزمور الشيطان
ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل على النبيوعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحول وجهه ودخل أبو بكر رضي الله عنه فانتهرني وقال: مزمار الشيطان عند النبي فأقبل عليه رسول الله فقال: دعهما فلما غفل غمزتهما فخرجتا
فلم ينكر رسول الله على أبي بكر تسمية الغناء مزمار الشيطان وأقرهما لأنهما جاريتان غير مكلفتين تغنيان بغناء الأعراب الذي قيل في يوم حرب بعاث من الشجاعة والحرب وكان اليوم يوم عيد فتوسع حزب الشيطان في ذلك إلى صوت امرأة جميلة أجنبية أو صبي أمرد صوته فتنة وصورته فتنة يغني بما يدعو إلى الزنى والفجور وشرب الخمور مع آلات اللهو التي حرمها رسول الله في عدة أحاديث كما سيأتي مع التصفيق والرقص وتلك الهيئة المنكرة التي لا يستحلها أحد من أهل الأديان فضلا عن أهل العلم والإيمان ويحتجون بغناء جوير يتين غير مكلفتين بنشيد الأعراب ونحوه في الشجاعة ونحوها في يوم عيد بغير شبابة ولا دف ولا رقص ولا تصفيق ويدعون المحكم الصريح لهذا المتشابه وهذا شأن كل مبطل نعم نحن لا نحرم ولا نكره مثل ما كان في بيت رسول اللهعلى ذلك الوجه وإنما نحرم نحن وسائر أهل العلم والإيمان السماع المخالف لذلك وبالله التوفيق
فصل وأما تسميته بالسمود
فقد قال تعالى: أفمن هكذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون [النجم: 59] قال عكرمة عن ابن عباس: السمود: الغناء في لغة حمير يقال: اسمدى لنا أي غنى لنا وقال أبو زبيد:
وكأن العزيف فيها غناء = للندامى من شارب مسمود
قال أبو عبيدة: المسمود: الذي غنى له وقال عكرمة: كانوا إذا سمعوا القرآن تغنوا فنزلت هذه الآية وهذا لا يناقض ما قيل في هذه الآية من أن السمود الغفلة والسهو عن الشيء قال المبرد: هو الاشتغال عن الشيء بهم أو فرح يتشاغل به وأنشد:
رمى الحدثان نسوة آل حرب = بمقدار سمدن له سمودا
وقال ابن الأنباري: السامد اللاهي والسامد الساهي والسامد المتكبر والسامد القائم وقال ابن عباس في الآية: وأنتم مستكبرون وقال الضحاك أشرون بطرون وقال مجاهد: غضاب مبرطمون وقال غيره: لا هون غافلون معرضون فالغناء يجمع هذا كله ويوجبه فهذه أربعة عشر اسما سوى اسم الغناء
فصل في بيان تحريم رسول الله الصريح لآلات اللهو والمعازف وسياق الأحاديث في ذلك:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/468)
عن عبدالرحمن بن غنم قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري رضي الله عنهما أنه سمع النبييقول: ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف هذا حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه محتجا به وعلقه تعليقا مجزوما به فقال: باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه وقال هشام ابن عمار: حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عبدالرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا عطية بن قيس الكلابي حدثني عبدالرحمن بن غنم الأشعرى قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري والله ما كذبني أنه سمع النبي يقول ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة فيقولوا: ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله تعالى ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة ولم يصنع من قدح في صحة هذا الحديث شيئا كابن حزم نصرة لمذهبه الباطل في إباحة الملاهي وزعم أنه منقطع لأن البخاري لم يصل سنده به وجواب هذا الوهم من وجوه:
أحدها: أن البخاري قد لقى هشام بن عمار وسمع منه فإذا قال: قال هشام فهو بمنزلة قوله عن هشام.
الثاني: أنه لو لم يسمع منه فهو لم يستجز الجزم به عنه إلا وقد صح عنه أنه حدث به وهذا كثيرا ما يكون لكثرة من رواه عنه عن ذلك الشيخ وشهرته فالبخاري أبعد خلق الله من التدليس.
الثالث: أنه أدخله في كتابه المسمى بالصحيح محتجا به فلولا صحته عنده لما فعل ذلك.
الرابع: أنه علقه بصيغة الجزم دون صيغة التمريض فإنه إذا توقف في الحديث أو لم يكن على شرطه يقول: ويروى عن رسول الله ويذكر عنه ونحو ذلك: فإذا قال: قال رسول الله فقد جزم وقطع بإضافته إليه.
الخامس: أنا لو أضربنا عن هذا كله صفحا فالحديث صحيح متصل عند غيره قال أبو داود في كتاب العباس: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا بشر بن بكر عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا عطية بن قيس قال: سمعت عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثنا أبو عامر أو أبو مالك فذكره مختصرا ورواه أبو بكر الإسماعيلي في كتابه الصحيح مسندا فقال: أبو عامر ولم يشك ووجه الدلالة منه: أن المعازف هي آلات اللهو كلها لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك ولو كانت حلالا لما ذمهم على استحلالها ولما قرن استحلالها باستحلال الخمر والخز فإن كان بالحاء والراء المهملتين فهو استحلال الفروج الحرام وإن كان بالخاء والزاى المعجمتين فهو نوع من الحرير غير الذي صح عن الصحابة رضي الله عنهم لبسه إذ الخز نوعان أحدهما: من حرير والثاني: من صوف وقد روى هذا الحديث بالوجهين وقال ابن ماجه في سننه: حدثنا عبدالله بن سعيد عن معاوية بن صالح عن حاتم ابن حريث عن ابن أبي مريم عن عبدالرحمن بن غنم الأشعري عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رءوسهم بالمعازف والمغنيات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم قردة وخنازير + وهذا إسناد صحيح.
وقد توعد مستحلي المعازف فيه بأن يخسف الله بهم الأرض ويمسخهم قردة وخنازير وإن كان الوعيد على جميع هذه الأفعال فلكل واحد قسط في الذم والوعيد وفي الباب عن سهل بن سعد الساعدي وعمران بن حصين وعبدالله بن عمرو وعبدالله بن عباس وأبي هريرة وأبي أمامة الباهلي وعائشة أم المؤمنين وعلي ابن أبي طالب وأنس بن مالك وعبد الرحمن بن سابط والغازي بن ربيعة ونحن نسوقها لتقر بها عيون أهل القرآن وتشجى بها حلوق أهل سماع الشيطان فأما حديث سهل بن سعد فقال ابن أبي الدنيا: أخبرنا الهيثم بن خارجة حدثنا عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله يكون في أمتي خسف وقذف ومسخ قيل: يا رسول الله متى قال: إذا ظهرت المعازف والقينات واستحلت الخمرة وأما حديث عمران بن حصين فرواه الترمذي من حديث الأعمش عن هلال بن يساف عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله يكون في أمتي قذف وخسف ومسخ فقال رجل من المسلمين: متى ذاك يا رسول الله قال: إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور قال الترمذي: + هذا حديث غريب + وأما حديث عبدالله بن عمرو فروى أحمد في مسنده وأبو داود عنه أن النبيقال: إن الله تعالى حرم على أمتي الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وكل مسكر حرام وفي لفظ آخر لأحمد: إن الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/469)
حرم على أمتي الخمر والميسر والمزر والكوبة والقنين
وأما حديث ابن عباس ففي المسند أيضا: عنه أن رسول الله قال: إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام والكوبة الطبل قاله سفيان وقيل: البربط والقنين هو الطنبور بالحبشية والتقنين: الضرب به قاله ابن الأعرابي وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فرواه الترمذي عنه قال: قال رسول الله إذا اتخذ الفىء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم العلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمر ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع قال الترمذي: + هذا حديث حسن غريب + وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا عبدالله بن عمر الجشمى حدثنا سليمان بن سالم أبو داود حدثنا حسان بن أبي سنان عن رجل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يمسخ قوم من هذه الأمة في آخر الزمان قردة وخنازير قالوا: يا رسول الله أليس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قال: بلى ويصومون ويصلون ويحجون قيل: فما بالهم قال: اتخذوا المعازف والدفوف والقينات فباتوا على شربهم ولهوهم فأصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازير وأما حديث أبي أمامة الباهلي فهو في مسند أحمد والترمذي عنه عن النبيقال: يبيت طائفة من أمتي على أكل وشرب ولهو ولعب ثم يصبحون قردة وخنازير ويبعث على أحياء من أحيائهم ريح فينسفهم كما نسف من كان قبلكم باستحلالهم الخمر وضربهم بالدفوف واتخاذهم القينات في إسناده فرقد السبخي
وهو من كبار الصالحين ولكنه ليس بقوى في الحديث وقال الترمذي: تكلم فيه يحيى بن سعيد وقد روى عنه الناس وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا عبدالله بن عمر الجشمي حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا فرقد السبخي حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب قال: حدثني عاصم بن عمرو والبجلي عن أبي أمامة عن رسول الله قال: يبيت قوم من هذه الأمة على طعم وشرب ولهو فيصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير وليصيبنهم خسف وقذف حتى يصبح الناس فيقولون: خسف الليلة بدار فلان خسف الليلة ببني فلان وليرسلن عليهم حجارة من السماء كما أرسلت على قوم لوط على قبائل فيها وعلى دور فيها وليرسلن عليهم الريح العقيم التي أهلكت عادا بشربهم الخمر وأكلهم الربا واتخاذهم القينات وقطيعتهم الرحم وفي مسند أحمد من حديث عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي قال: إن الله بعثني رحمة وهدى للعالمين وأمرني أن أمحق المزامير والكبارات يعني البرابط والمعازف والأوثان التي كانت تعبد في الجاهلية قال البخاري: عبيدالله بن زحر ثقة وعلى بن يزيد ضعيف والقاسم بن عبدالرحمن أبو عبدالرحمن ثقة وفي الترمذي ومسند أحمد بهذا الإسناد بعينه: أن النبي قال: لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام وفي مثل هذا نزلت هذه الآية 31: 6 ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ^ الآية ^
وأما حديث عائشة رضي الله عنها فقال ابن أبي الدنيا حدثنا الحسن بن محبوب حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم حدثنا أبو معشر عن محمد بن المنكدر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله يكون في أمتي خسف ومسخ وقذف قالت عائشة يا رسول الله وهم يقولون لا إله إلا الله فقال إذا ظهرت القينات وظهر الزنى وشربت الخمر ولبس الحرير كان ذا عند ذا وقال ابن أبي الدنيا أيضا حدثنا محمد بن ناصح حدثنا بقية بن الوليد عن يزيد بن عبدالله الجهني حدثني أبو العلاء عن أنس بن مالك أنه دخل على عائشة رضي الله عنها ورجل معه فقال لها الرجل يا أم المؤمنين حدثينا عن الزلزلة فقال إذا استباحوا الزنى وشربوا الخمر وضربوا بالمعازف غار الله في سمائه فقال تزلزلي بهم فإن تابوا وفزعوا وإلا هدمتها عليهم قال قلت يا أم المؤمنين أعذاب لهم قالت بل موعظة ورحمة وبركة للمؤمنين ونكال وعذاب وسخط على الكافرين قال أنس ما سمعت حديثا بعد رسول الله أنا أشد به فرحا مني بهذا الحديث وأما حديث علي فقال ابن أبي الدنيا أيضا حدثنا الربيع بن تغلب حدثنا فرج بن فضالة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/470)
عن يحيى بن سعيد عن محمد بن علي عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله إذا عملت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء قيل يا رسول الله وما هن قال إذا كان المغنم دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفا أباه وارتفعت الأصوات في المساجد وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القيان ولعن آخر هذه الآمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وخسفا ومسخا حدثنا عبدالجبار بن عاصم قال حدثنا أبو طالب قال حدثنا اسمعيل بن عياش عن عبدالرحمن التميمي عن عباد بن أبي علي عن علي رضي الله عنه عن النبي أنه قال تمسخ طائفة من أمتي قردة وطائفة خنازير ويخسف بطائفة ويرسل على طائفة الريح العقيم بأنهم شربوا الخمر ولبسوا الحرير واتخذوا القيان وضربوا بالدفوف
وأما حديث أنس رضي الله عنه فقال ابن أبي الدنيا حدثنا أبو عمرو هرون بن عمر القرشي حدثنا الخصيب بن كثير عن أبي بكر الهذلي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله ليكونن في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ وذاك إذا شربوا الخمور واتخذوا القينات وضربوا بالمعازف قال وأنبأنا أبو إسحق الأزدي حدثنا إسمعيل بن أبي أويس حدثني عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عن أحد ولد أنس بن مالك وعن غيره عن أنس بن مالك قال قال رسول الله ليبيتن رجال على أكل وشرب وعزف فيصبحون على أرائكهم ممسوخين قردة وخنازير وأما حديث عبدالرحمن بن سابط فقال ابن أبي الدنيا حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا جرير عن أبان بن تغلب عن عمرو بن مرة عن عبدالرحمن بن سابط قال قال رسول الله يكون في أمتي خسف وقذف ومسخ قالوا فمتى ذاك يا رسول الله قال إذا أظهروا المعازف واستحلوا الخمور وأما حديث الغازي بن ربيعة فقال ابن أبي الدنيا حدثنا عبدالجبار بن عاصم حدثنا إسمعيل بن عياش عن عبيدالله بن عبيد عن أبي العباس الهمداني عن عمارة بن راشد عن الغازي بن ربيعة رفع الحديث قال ليمسخن قوم وهم على أريكتهم قردة وخنازير بشربهم الخمر وضربهم بالبرابط والقيان قال ابن أبي الدنيا وحدثنا عبدالجبار بن عاصم قال حدثني المغيرة بن المغيرة عن صالح بن خالد رفع ذلك إلى النبي أنه قال ليستحلن ناس من أمتي الحرير والخمر والمعازف وليأتين الله على أهل حاضر منهم عظيم بجبل حتى ينبذه عليهم ويمسخ آخرون قردة وخنازير قال ابن أبي الدنيا حدثنا هارون بن عبيدالله حدثنا يزيد بن هرون حدثنا أشرس أبو شيبان الهذلي قال قلت لفرقد السبخي أخبرني يا أبا يعقوب من تلك الغرائب التي قرأت في التوراة فقال يا أبا شيبان والله ما أكذب على ربي مرتين أو ثلاثا لقد قرأت
في التوراة ليكونن مسخ وخسف وقذف في أمة محمد في أهل القبلة قال قلت يا أبا يعقوب ما أعمالهم قال باتخاذهم القينات وضربهم بالدفوف ولباسهم الحرير والذهب ولئن بقيت حتى ترى أعمالا ثلاثة فاستيقن واستعد واحذر قال قلت ما هي قال إذا تكافأ الرجال بالرجال والنساء بالنساء ورغبت العرب في آنية العجم فعند ذلك قلت له العرب خاصة قال لا بل أهل القبلة ثم قال والله ليقذفن رجال من السماء بحجارة يشدخون بها في طرقهم وقبائلهم كما فعل بقوم لوط وليمسخن آخرون قردة وخنازير كما فعل ببني إسرائيل وليخسفن بقوم كما خسف بقارون وقد تظاهرت الأخبار بوقوع المسخ في هذه الأمة وهو مقيد في أكثر الأحاديث بأصحاب الغناء وشاربي الخمر وفي بعضها مطلق قال سالم بن أبي الجعد ليأتين على الناس زمان يجتمعون فيه على باب رجل ينتظرون أن يخرج إليهم فيطلبون إليه حاجة فيخرج إليهم وقد مسخ قردا أو خنزيرا وليمرن الرجل على الرجل في حانوته يبيع فيرجع إليه وقد مسخ قردا أو خنزيرا وقال أبو هريرة رضي الله عنه لا تقوم الساعة حتى يمشي الرجلان إلى الأمر يعملانه فيمسخ أحدهما قردا أو خنزيرا فلا يمنع الذي نجا منهما ما رأى بصاحبه أن يمضي إلى شأنه ذلك حتى يقضي شهوته وحتى يمشي الرجلان إلى الأمر يعملانه فيخسف بأحدهما فلا يمنع الذي نجا منهما ما رأى بصاحبه أن يمشي لشأنه ذلك حتى يقضي شهوته منه وقال عبدالرحمن بن غنم سيكون حيان متجاورين فيشق بينهما نهر فيستقيان منه قبسهم واحد يقبس بعضهم من بعض فيصبحان يوما من الأيام قد خسف بأحدهما والآخر حي وقال عبدالرحمن بن غنم أيضا يوشك أن يقعد اثنان على رحا يطحنان فيمسخ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/471)
أحدهما والآخر ينظر
وقال مالك بن دينار بلغني أن ريحا تكون في آخر الزمان وظلم فيفزع الناس إلى علمائهم فيجدونهم قد مسخوا قال بعض أهل العلم إذا اتصف القلب بالمكر والخديعة والفسق وانصبغ بذلك صبغا تاما صار صاحبه على خلق الحيوان الموصوف بذلك من القردة والخنازير وغيرهما ثم لا يزال يتزايد ذلك الوصف فيه حتى يبدو على صفحات وجهه بدوا خفيا ثم يقوى ويتزايد حتى يصير ظاهرا على الوجه ثم يقوى حتى يقلب الصورة الظاهرة كما قلب الهيئة الباطنة ومن له فراسة تامة يرى على صور الناس مسخا من صور الحيوانات التي تخلقوا بأخلاقها في الباطن فقل أن ترى محتالا مكارا مخادعا ختارا إلا وعلى وجهه مسخة قرد وقل أن ترى رافضيا إلا وعلى وجهه مسخة خنزير وقل أن ترى شرها نهما نفسه نفس كلبية إلا وعلى وجهه مسخة كلب فالظاهر مرتبط بالباطن أتم ارتباط فإذا استحكمت الصفات المذمومة في النفس قويت على قلب الصورة الظاهرة ولهذا خوف النبي من سابق الإمام في الصلاة بأن يجعل الله صورته صورة حمار لمشابهته للحمار في الباطن فإنه لم يستفد بمسابقة الإمام إلا فساد صلاته وبطلان أجره فإنه لا يسلم قبله فهو شبيه بالحمار في البلادة وعدم الفطنة إذا عرف هذا فأحق الناس بالمسخ هؤلاء الذين ذكروا في هذه الأحاديث فهم أسرع الناس مسخا قردة وخنازير لمشابهتهم لهم في الباطن وعقوبات الرب تعالى نعوذ بالله منها جارية على وفق حكمته وعدله وقد ذكرنا شبه المغنين والمفتونين بالسماع الشيطاني ونقضناها نقضا وإبطالا في كتابنا الكبير في السماع وذكرنا الفرق بين ما يحركه سماع الأبيات وما يحركه سماع الآيات
وذكرنا الشبه التي دخلت على كثير من العباد في حضوره حتى عدوه من القرب فمن أحب الوقوف على ذلك فهو مستوفى في ذلك الكتاب وإنما أشرنا ههنا إلى نبذة يسيرة في كونه من مكايد الشيطان وبالله التوفيق) اهـ وسأرفق كتاب إغاثة اللهفان هنا حتى يطالع الكلام بتمامه لأهميته.
ـ[الدرعمى]ــــــــ[15 - 08 - 04, 07:00 م]ـ
وهذا رد بسيط على بعض ما يورده هؤلاء من مزاعم يحلون بها الغناء كما طلب الأخ الكريم:
أما قولهم حلاله حلال وحرامه حرام فلا يستوجب ردًا فليس فى الكلام حمل جديد فكأنهم قالوا الحلال حلال والحرام حرام مع ما فى قولهم حلاله حلال من مصادرة على المطلوب.
وأما قولهم يكون حرامًا إذا صاحب المعازف والخمر والرقص فليس فيه ما يمنع من تحريم الغناء بدون الرقص والخمر وهو يناقض قولهم الموسيقى المجردة ليست حرامًا مع العلم بأن الخلاف بين أهل العلم إنما هو حول الغناء المجرد من المعازف أما تحريم المعازف فثابت كما ورد فى البخارى وغيره.
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[15 - 08 - 04, 07:08 م]ـ
وهذا كلام للشيخ الألباني رحمه الله في كتابه العظيم:" تحريم آلات الطرب أو الرد بالوحيين وأقوال أئمتنا على ابن حزم ومقلديه المبيحين للمعازف والغنا وعلى الصوفيين الذين اتخذوه قربة ودينا":
وسأذكر مقدمة الكتاب وأضع الكتاب في المرفقات للإطلاع عليه وقد أجاد الشيخ رحمه الله في تفنيد آراء أهل الغناء فمع مقدمة كتابه رحمه الله: (المقدمة
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
أما بعد، فقد كنت وقفت سنة (1373 ه) في مجلة " الإخوان المسلمون " المصرية، العدد (11) بتاريخ (29) ذي العقدة من السنة المذكورة على استفتاء حول الموسيقى والغناء نصه:
" أنا شاب مسلم، وأقوم بشعائر الدين (ومخلصٌ جداً)، ولكن هناك شيء يستولي على نفسي، وهو حب الموسيقى والغناء، بالرغم أني أحفظ القراّن الكريم، فهل هذه الهواية حرام؟ ".
فأجاب فضيلة الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة بما نصه:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/472)
" بالنسبة للغناء إذا لم يكن فيه ما يثير الغريزة الجنسية فإننا لا نجد موجباً لتحريمه، وإنَّ العرب كانوا يرجزون ويغنون ويضربون بالدف، وورد في بعض الآثار الدعوة إلى الضرب بالدف في الزواج، وقيل: (فرق ما بين الحلال والحرام الدف)، ومثل ذلك الموسيقى. ونجد أنه لما دخل الغناء الفارسي بالألحان في عهد التابعين كانوا فريقين فريقاً يميل إلى الاستماع ولا يجد فيه ما يمس الدين كالحسن البصري
وفريقاً لا يميل إليه ويجده منافياً للزهادة والورع كالشعبي
وعلى أي حال، فإنه من المتفق عليه أنه ما دام لا يثير الغريزة الجنسية، ولا يشغل عن ذكر الله وعن الصلاة، فليس فيه ما يمس الدين "!
قلت: وقد كنت كتبت وقتئذٍ رداً على هذه الفتوى لمخالفتها للأحاديث الصحيحة ومذهب جمهور العلماء، وأرسلتها إلى المجلة، ولكن حال دون نشره فيما يبدو تعطيل المجلة في عهد عبد الناصر، ومنعها من الصدور.
وفي هذه الفتوى على اختصارها من الأخطاء والأوهام المختلفة ما كنت أتصور أن الشيخ أكبر من أن يقع في مثلها! فلا بد لي من بيانها مع الاختصار قدر الإمكان، إلا فيما له صلة تامة بموضوع الرسالة فأقول:
الأغاني والموسيقى:
1 الموجب لتحريم الغناء الأحاديث الصحيحة الثابتة في كتب السنة كما سيأتي بيانها مخرجة مصححة من العلماء في هذه الرسالة، فهل الشيخ وهو من كبار علماء الأزهر يجهلها، أم هو يتجاهلها كبعض تلامذته كما سيأتي؟ أحلاهما مر!
2 إن القيد الذي شرعه من عنده: أن لا يثير الغريزة الجنسية، وقد قلَّده فيه بعض تلامذته كالشيخ القرضاوي والغزالي وغيرهما، فقال الأول كما سيأتي نقله عنه في هذه المقدمة، مفصحاً: " ولا بأس بأن تصحبه الموسيقى غير المثيرة " يعني الغناء!
فأقول: هذا القيد نظري غير عملي، ولا يمكن ضبطه، لأن ما يثير الغريزة يختلف باختلاف الأمزجة ذكورة وأنوثة، شيخوخة وفتوة، وحرارة وبرودة، كما لا يخفى على اللبيب.
وإني والله لأتعجب أشد العجب من تتابع هؤلاء الشيوخ الأزهريين على هذا القيد النظري، فإنهم مع مخالفتهم للأحاديث الصحيحة، ومعارضتهم لمذاهب الأئمة الأربعة وأقوال السلف يختلقون عللاً من عند أنفسهم لم يقل بها أحد من الأئمة المتبوعين، ومن آثارها استباحة ما يحرم من الغناء والموسيقى عندهم أيضاً، ولنضرب على ذلك مثلاً، قد يكون لأحدهم زوجة وبنون وبنات، كالشيخ الغزالي مثلاً الذي يصرح وقد يتباهى! بأنه يستمع لأم كلثوم ومحمد بن عبد الوهاب الموسيقار (!) وأضرابهما، فيراه أولاده بل وربما تلامذته، كما حكى ذلك هو في بعض كتاباته، فهل هؤلاء يستطيعون أن يميزوا بعلمهم ومراهقتهم بين الموسيقى المثيرة فيصمّون آذانهم عنها، وإلا استمروا في الاستماع إليها! تالله إنه لفقه لا يصدر إلا من ظاهري جامد بغيض، أو صاحب هوى غير رشيد.
لقد ذكّرني هذا بتفريق المذهب الحنفي بين الخمر المتخذ من العنب، فهو حرام كله، لا فرق بين قليله وكثيره، وبين الخمر المتخذ من غير العنب كالتمر ونحوه؛ فلا يحرم منه عندهم إلا الكثير المسكر!
أما كيف التفريق عملياً بين القليل غير المسكر فيه، والكثير المسكر، وإن أمكن ذلك فمتى؟ أقبل تعاطيه؟! أم بعد أن يسكر؟! فهذا مما سكتوا عنه، وتركوا الأمر للشارب! كما فعل مثل ذلك الشيوخ المشار إليهم من التفريق بين الموسيقى المثيرة المحرّمة، والموسيقى غير المثيرة المباحة!! فهل يقول بهذا من يؤمن بمثل قوله صلى الله عليه وسلم: ". . ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه ". وقوله صلى الله عليه وسلم: " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " إلى غير ذلك من نصوص الكتاب والسنَّة، التي عليها قامت قاعدة " سد الذريعة "، والتي تعتبر من كمال الشريعة، وأشاد بها الشيخ القرضاوي نفسه، في مقدمة كتابه " الحلال والحرام "؟! وضرب لها ابن القيم عشرات الأمثلة من الكتاب والسنَّة، فراجعها فإنها هامة.
وأسوأ من هذا التفريق وذاك، ما كنت قرأته في نشرة لحزب إسلامي معروف أنه يجوز للرجل أن يقبِّل المرأة الأجنبية عند السلام عليها، وليس مصافحتها فقط، بل وتقبيلها أيضاً، قالوا: ولكن بنيَّة طيبة وبغير شهوة!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/473)
فأعرض هؤلاء جميعاً عن تطبيق تلك القاعدة العظيمة المدعمة بعشرات الأدلة، مع إعراضهم عن الأدلة العامة كما لا يخفى، بل خالفوا مثالاً آخر لم يذكره ابن القيِّم، وفيه رد عليهم في الصحيح، هؤلاء في استباحتهم تقبيل الأجنبيات ومصافحتهن، وأولئك في الاستماع لأغانيهن، كالغزالي مع أم كلثوم! واعتبر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نوعاً من الزنا، فقال:
" كُتبَ على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة:
فالعينان زناهما النَّظر.
والأذنان زناهما الاستماع.
واللسان زناه الكلام.
واليدان زناهما البطش، (وفي رواية اللمس).
والرِّجل زناها الخُطا.
[والفم زناه القُبَل].
والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفَرْجُ ويكذِّبه ".
رواه مسلم وغيره.
قلت: فتبين مما تقدم بطلان تقييد الشيخ (أبو زهرة) ومن قلَّده الموسيقى والغناء المحرم بما يثير الغريزة الجنسية، وأن الصواب تحريم ذلك مطلقاً، لإطلاق الأحاديث الآتية، ولقاعدة سد الذريعة.
ونحوه في البطلان ما يأتي.
3 قوله: " وأنّ العرب كانوا يرجزون ويغنون ويضربون بالدف "!
فأقول: هذا باطل من وجوه يأتي بيانها، ومن الواضح أنه يريد ب (العرب) السلف، وحينئذ فتعبيره عنهم بهذا اللفظ تعبير قومي عصري جاهلي، يستغرب جداً صدوره من شيخ أزهري! فأقول:
الوجه الأول:
أنه كلام مرتجل لا سنام له ولا خطام، لم يقله عالم من قبل، فليضرب به عرض الحائط.
الثاني: أنه إذا كان يعني به خاصتهم وعلماءهم كما هو مفروض فيه فهو باطل، فإن المنقول عنهم خلاف ذلك.
والشيخ غفر الله له، كأنه حين يكتب لا يكون عنده خلفية علمية، أو على الأقل لا يراجع كتاباً من الكتب الفقهية، أو بحثاً خاصاً فيها لأحد محققي الأمة، كابن تيمية، وابن قيم الجوزية، شأنه في ذلك شأن تلميذه الغزالي وأمثاله، وإلا فأين هو من قول ابن مسعود رضي الله عنه: " الغناء ينبت النفاق في القلب "، وروي مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح موقوف كما قال ابن القيم في " إغاثة اللهفان " (1/ 248) ولذلك خرجته في " الضعيفة " (2430)، ومن قول ابن عباس رضي الله عنه: " الدف حرام، والمعازف حرام. . " وسيأتي (ص 92) ومما ذكره أبو بكر الخلال في كتاب " الأمر بالمعروف " (ص 27): " ويروى عن الحسن قال: ليس الدفوف من أمر المسلمين في شيء، وأصحاب عبد الله كانوا يشققونها "، إلى غير ذلك مما هو مذكور في موضعه. وانظر (ص 102 103).
الثالث: أن الذين كانوا يضربون بالدف، إنما هم النساء لا الرجال، وبمناسبة الزفاف، وفي ذلك أحاديث كنت ذكرتها في كتابي " آداب الزفاف " (ص 179 183)، أو بمناسبة العيد كما في حديث عائشة الآتي في آخر هذه الرسالة، ولهذا قال الحَلِيمي، كما في " شعب الإيمان " (4/ 283):
" وضرب الدف لا يحل إلا للنساء لأنه في الأصل من أعمالهن وقد لعَنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء ".
4 قوله: " وورد في بعض الآثار. . " إلخ: تعبير غير دقيق، فإنه يعني ب " الآثار " الأحاديث التي أشرت إليها آنفاً، وأسوأ منه قوله عقبه: " وقيل: (فرق ما بين الحلال والحرام الدف) "؛ فإنَّ " قيل " من صيغ التمريض عند العلماء، وهو إنما يقال في كلام البشر، وهذا حديث نبوي معروف، فإن كان يريد بقوله المذكور تضعيفه، فقد أخطأ مرتين؛ رواية واصطلاحاً؛ أما روايةً فالحديث حسن كما قال الترمذي، وصححه الحاكم والذهبي، وهو مخرج في المصدر المتقدم وفي " الإرواء " (7/ 50 51)، وأما اصطلاحاً، فإنه إنما يقال في الحديث الضعيف: " روي "، وليس " قيل ".
وثمة خطأ آخر، وهو قوله في الحديث: " فرق " وإنما هو عندهم بلفظ: " فصل ".
فتأمل كم في كلام هذا الشيخ الأزهري من جهل بالحديث ومصطلحه، فلا عجب من تلميذه الغزالي أن يصدر منه ما هو أعجب وأغرب كما سيأتي، الأمر الذي يدل على أن الأزهر لم يكن له عناية بتدريس الحديث دراية ورواية، وأكبر دليل على ذلك أننا لا نرى في هذا العصر محدثاً معروفاً، مشهوراً بآثاره ومؤلفاته تخرَّج من (الأزهر الشريف)، ويكفينا تدليلاً على ما أقول هذا الكلام الهزيل من شيخهم هذا الكبير! والله المستعان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/474)
5 قوله: " ومثل ذلك الموسيقى "! فأقول: هذا قياس، وهو يدل على أن الشيخ كتلميذه الغزالي يرفض الأحاديث المحرِّمة لآلات الطرب، ومنها حديث البخاري الآتي (ص 38)، أو أنه يقبلها، ولكنه لا يُحسن القياس، لأنه لا قياس في مورد النص كما يقول علماء الأصول، وهذا ما أستبعده، كيف لا وقد ألَّف في " أصول الفقه "، أو أنه من (العقلانيين) كتلميذه لا يقف أمامه أصل ولا فرع، لا حديث ولا فقه، إنما هي الأهواء تتجارى. . ومع ذلك يقول فيه الزركلي رحمه الله في كتابه " الأعلام ": " أكبر علماء الشريعة الإسلامية في عصره "!!
6 قال: ". . فريقاً يميل إلى الاستماع. . كالحسن البصري، وفريقاً لا يميل إليه كالشعبي "!
كذا قال الشيخ غفر الله له جعل الغناء المحرَّم قضية ذوقية محضة مثل كل المباحات، كالأطعمة والأشربة، من شاء فعل، ومن شاء ترك، ولم يكتف بهذا، بل نسب إلى السلف خلاف الثابت عنهم، فالحسن البصري بريء مما نسب إليه، فقد روى ابن أبي الدنيا في " ذم الملاهي " (رقم 62 و 63 منسوختي) بإسنادين عنه قال:
" صوتان ملعونان: مزمار عند نعمة، ورنَّة عند مصيبة ".
وقد صحّ هذا مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الرسالة إن شاء الله تعالى: (الحديث الثاني) (ص 51).
وأما الشعبي، فقد روى ابن أبي الدنيا أيضاً (رقم 55) بسند صحيح عنه:
أنه كره أجر المغنية!
وروى (رقم 45) بسند صحيح عن القاسم بن سلمان وثقه ابن حبَّان عنه قال:
" لعن المغني والمغنى له ".
وروى ابن نصر في " قدر الصلاة " (ق 151/ 2) بسند جيد عنه قال:
" إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، وإن الذكر ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء الزرع ".
فهل مثل هذا وذاك يقوله الشعبي بميله الشخصي؟! فاللهم هداك.
وأما قوله: " فمن المتفق عليه. . " فقد ظهر بطلانه مما سبق فلا نطيل الكلام بالرد عليه.
وفي غرة شهر شعبان من سنة (1375)، أوقفني بعض الإخوان على مجموعة " رسائل ابن حزم الأندلسي " بتحقيق الدكتور إحسان رشيد عباس في جملتها " رسالة في الغناء الملهي أمباح هو أم محظور؟ " ذهب فيها إلى إباحة الغناء وآلات الطرب على اختلاف أنواعها، فتصورت مبلغ الأثر السيئ الذي سيكون لهذه الرسالة في قلوب قرّائها من الخاصة وطلاب العلم، فضلاً عن العامة، وذلك لأمرين:
الأول: شهرة ابن حزم العلمية في العالم الإسلامي، وإن كان ظاهري المذهب، لا يأخذ بالقياس، خلافاَ للأئمة الأربعة وغيرهم.
والآخر: غلبة الهوى على أكثر الناس، فإذا رأوا مثل هذا الإمام يذهب إلى إباحة ما يتفق مع أهوائهم، لم يصدهم شيء بعد ذلك عن اتباع أهوائهم، بل قد يجدون في ما يسمعون من بعض المشايخ ما يسوغ لهم تقليدهم إياه، كقولهم: " من قلد عالماً لقي الله سالماً "! وبعضهم يتوهمه حديثاً، ولا أصل له، وإن كان ابن حزم رحمه الله ينهى عن التقليد، ويحرمه أشد التحريم.
يضاف إلى ذلك قلة العلماء الناصحين الذين يذكرون الناس بالحكم الصحيح في هذه المسألة، والأحاديث الصحيحة الواردة فيها، وكثرة ما يكتب ويذاع مخالفاً لها، فيتوهمون أن ما قاله ابن حزم صحيح، ولا سيما وهم يقرؤون لبعض العلماء المعاصرين فتاوى تؤيد مذهبه، وتنشر في بعض المجلات الإسلامية السيّارة، أو تذاع بالتلفاز في بعض البلاد العربية.
ومن ذلك مقال آخر نشرته مجلة " الإخوان المسلمون " أيضاً في العدد (5) تحت عنوان " الموسيقى الإسلامية "! جاء فيه:
" و (السمفونية) هي: أرقى ما وصل إليه عباقرة الموسيقى أمثال " بيتهوفن " و " شورب " و " موزار " و " تشايكوفسكي "، وهي تعبير عن عواطف وإحساسات تنعكس من الطبيعة أو الإنسان، ويجمع لها أكبر عدد من العازفين المهرة بأحدث الآلات على اختلافها، حتى يكون التعبير أقرب إلى الحقيقة بقدر الإمكان. وقد تألفت فرق ل (السمفونية) المصريّة تضم أكثر من ثلاثين عازفاً ساعدتهم جمعيّة الشبّان المسيحيّة (!) وعزفت في (الجامعة الأمريكيّة) (!) فما أجدرنا بهذا، وما أحوجنا إلى داعية (!) من نوع جديد، سوف يكون فتحاً في عالم الموسيقى وتقدماً عالمياً لها، وحينئذ يبرز لون فريد يسيطر على أفئدة العالم، هو " الموسيقى الإسلامية " (!) بدلاً من الموسيقى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/475)
الشرقية. . "!
قلت: فهذا من أكبر الأدلّة على أن استباحة الآلات الموسيقيّة قد فشت بين المسلمين حتى اللذين ينادون منهم بإعادة مجد المسلمين، وإقامة دولة الإسلام، كالإخوان المسلمين مثلاً، ولولا ذاك لما استجازت مجلتهم أن تنشر هذا المقال الصريح في استحلال ما حرّم الله من الموسيقى، بل والدعوة إليها، وليس هذا فقط، بل وسماها " الموسيقى الإسلامية " على وزن " الاشتراكية الإسلاميّة " و " الديموقراطية الإسلاميّة "، وغيرها مما يصدق عليها قوله تبارك وتعالى: (إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان)، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء من ذلك بقوله: " ليستحلن طائفة من أمتي الخمر باسم يسمونها " وفي رواية: يسمونها بغير اسمها ". وهو مخرج في " الصحيحة " (90) وسيأتي (ص 86).
وإني لأخشى أن يزداد الأمر شدة، فينسى النّاس هذا الحكم، حتّى إذا ما قام أحد ببيانه، أنكر ذلك عليه، ونسب إلى التشدد والرّجعيّة، كما جاء في حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه:
" كيف أنتم إذا لبستكم فتنة؛ يهرم فيها الكبير، ويربو فيها الصغير، ويتخذها النّاس سنة، فإذا غيرت قالوا: غيرت السنّة! قيل: متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟! قال:
" إذا كَثرت قراؤكم، وقلَّت فقهاؤكم، وكَثُرت أمراؤكم، وقلَّت أمناؤكم، والتمست الدنيا بعمل الآخرة، [وتُفُقِّه لغير الدين] ".
رواه الدرامي (1/ 64)، والحاكم (4/ 514 - 515) بسند صحيح، والدرامي أيضاً وابن عبد البر في " جامع بيان العلم وفضله " (1/ 188) من طريق أُخرى عنه بسند حسن، وفيه الزيادة التي بين المعكوفتين، وهو موقوف في حكم المرفوع؛ لأَنّه من أُمور الغيب التي لا تدرك بالرأي، ولا سيما، وقد وقع كل ما فيه من التنبؤات. والله المستعان.
من أجل ذلك رأيت أنه لابد من تأليف رسالة أُبين فيها حكم الشرع في الموسيقى، وأرد على ابن حزم قوله بإباحتها، و أُ بين أوهامه في تضعيفه الأحاديث الصحيحة المحرمّة لها، (ليحيا من حَيّ عن بيّنة) وبذلك تقوم الحجّة على من لا علم عنده، ويتخذ منها المهتدي برهاناً لإقناع من يريد الهداية، ويخشى ربّه.
دمشق 24 شعبان سنة 1375 ه محمد ناصر الدين الألباني.
ذلك ما كنت كتبته منذ أكثر َ من أربعين سنة، ومع الأسف فقد ازداد الأمر شدة كما كنت ظننت من قبل وكثر البلاء والافتتان بالأغاني والموسيقى؛ لتيسر وسائل الاستماع كالراديو، والمسجلات، والتلفاز، والإذاعات، وسكوت كثير من العلماء عن الإنكار، بل تصريح بعضهم ممن يظن الكثيرون أنّهم من كبار العلماء بإباحتها، وتكاثرت وتنوعت المقالات التي تنشر في بعض الجرائد والمجلاّت، في إباحة الآلات الموسيقية، وإنكار تحريمها، وتضعيف الأحاديث الواردة فيها، ضاربين عرض الحائط بالحفاظ المصححين لها، ومذاهب الأئمة القائلين بمدلولاتها، لا يتعرضون لذكرها، حتّى إنّ عامة القرّاء يتوهمون أن لا وجود لها، أو من كاتبين مغمورين، ليسوا في العير ولا في النفير كما يقال، والأمثلة كثيرة وكثيرة جداً، فحسبي الآن مثالاً واحداً؛ نشر في جريدة (الرباط) الأُردنية عدد (9 - 15 حزيران 1993)، فقد جاء فيها ثلاث مقالات في إباحتها لثلاثة منهم، أخطرها وأسوأها مقالة المدعو (حسان عبد المنان)، فإنه نصب نفسه محققاً للرد على المحدثين الذين صححوا حديث البخاري الآتي في تحريم المعازف، بطرق ملتوية وادعاء علل كاذبة لم يقل بها حتى ابن حزم الذي يعتبر إمام هؤلاء المقلدين في التضعيف، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
وقد مهد لهم في الإنكار والتضعيف بعض المشهورين من العلماء المعاصرين، كالشيخ يوسف القرضاوي، تقليداً منه للشيخ محمد أبو زهرة - وقد تقدمت فتواه في ذلك، ولعله من تلامذته الذين تخرجوا من مدرسته، ورضعوا من لبانته - فقد صرّح في كتابه " الحلال والحرام " بقوله (ص 291 الطبعة 12) تحت عنوان (الغناء والموسيقى):
" ومن اللهو الذي تستريح إليه النفوس، وتطرب له القلوب، وتنعم به الآذان: الغناء. . ولا بأس بأن تصحبه الموسيقى غير المثيرة "!
واستروحَ في ذلك إلى مذهب ابن حزم، وتضعيفه لأحاديث التحريم، فنقل (ص 293) عنه أنه قال:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/476)
" كل ما روي فيها باطل موضوع "!
وتجاهل الشيخ عفا الله عنّا وعنه الردود المتتابعة مرّ السنين على ابن حزم من قِبَل أهل الاختصاص في الحديث وحفاظه، وممن هو أعلم منه فيه، كابن الصّلاح وابن تيمية وابن حجر وغيرهم ممن يأتي ذكرهم.
كما تجاهل المبالغة الظاهرة في حكم ابن حزم على الأحاديث بالبطلان والوضع، فإنه لا يلزم من وجود علّة في الحديث الحكم عليه بالوضع، ولا سيما إذا كان في " صحيح البخاري "، كما لا يخفى على المبتدئين في هذا العلم، فكيف وهناك أحاديث أُخرى صحيحة أَيضاً كما سيأتي، فلو كانت ضعيفة لأعطى مجموعها للموضوع قوّة، فالحكم عليها كلها بالبطل والوضع - مما لا شك فيه - أنه ظاهر البطلان!
ولقد سار على هذا المنوال من التجاهل لعلم ذوي الاختصاص صاحبه الكاتب الشهير الشيخ محمد الغزالي المصري، في كتابه الأخير: " السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث " تجلى فيه ما كان يبدو منه أحياناً في بعض كتبه ومقالاته التي يبثها هنا وهناك من الانحراف عن الكتاب والسنّة، وفقه الأئمة أيضاً، خلافاً لما يوهم قراءه بمثل قوله في مقدمة كتابه المذكور (ص 11):
" وأؤكد أولاً و أخيراً أنني مع القافلة الكبرى للإسلام، هذه القافلة التي يحدوها الخلفاء الراشدون والأئمة المتبوعون والعلماء الموثوقون، خلفاً بعد سلف، ولاحقاً يدعو لسابق ".
وهذا كلام جميل، ولكن أجمل منه العمل به وجعله منهج حياة، ولكن مع الأسف الشديد هو من الكلام الذي يقال في مثله: (اقرأ تفرح، جرِّب تحزن) إذ أن الرجل قد انكشف مذهبه أخيراً بصورة جليّة جداً، أنه ليس " مع القافلة الكبرى. . " إلخ، بل ولا مع الصغرى!.
وإنما هو مع أولئك (العقلانيين الشُذَّذ) الذين لا مذهب لهم إلا اتباع ما تزينه لهم عقولهم، فيأخذون من كل مذهب ما يحلو لهم؛ مما شذَّ وندَّ، وقد قال بعض السلف: " من حمل شاذ العلم حمل شراً كبيراً "، ومع ذلك فهو يحشر نفسه في زمرة الفقهاء الذين يستدركون على المحدِّثين شذوذاً أو علة خفيت عليهم، والحقيقة أن الرجل لا علم عنده بالحديث ولا بالفقه المستنبط منه، وإنما هي العشوائية العمياء المخالفة لما عليه علماء المسلمين من المحدثين والفقهاء في أصولهم وفروعهم , فهو إذا صادم رأيه حديث صحيح نسفه بدعوى باطلة من دعاويه الكثيرة، فيقول مثلاً: ضعفه فلان، وهو يعلم أن غيره ممن هو أعلم منه أو أكثر عدداً صححه، كما هو موقفه من حديث البخاري الآتي في (المعازف)، وتارة يرده بدعوى أنه حديث آحاد! وهو يعلم أيضاً أن خبر الآحاد حجة في الفقهيات والعمليات بالاتفاق، وإذا لم يستطع رفضه لسبب أو آخر رد العمل به بقوله: ليس قطعي الدلالة، وهو يعلم أيضاً أنه لا يشترط ذلك عند العلماء، وإنما يكفي فيها الظن الراجح عندهم، وإلا قلبْنَا عليه دعواه ورددنا عليه كل مخالفاته لأنها لم تبن يقيناً على دليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة، وإلا لم يكن هناك خلاف! وإن كان الحديث في العمليات والغيبيات رده بقوله: " لا يتصل بعقيدة، ولا يرتبط به عمل "! أو قد يختلق له معنى من فكره هو في نفسه باطل، فيلصقه بالحديث، وهو منه بريء! وأما كلام العلماء في الدفاع عن الحديث وتفسيره بعلم، فهو يستعلي عليه ويرفضه طاعناً فيهم بما هو أهل له وأولى به، كمثل قوله (ص 29):
" نقول نحن: هذا الدفاع كله خفيف الوزن، وهو دفاع تافه لا يساغ!! ".
يعارض به العلماء وهم شرّاح الحديث المازري والقاضي عياض والنووي الذي عنه نقل الكلام المشار إليه ولكنه دلَّس على القرَّاء، فإنه ابتدأ المنقول بقوله: " قال المازري. . . ". وجاء في آخر المنقول: " واختاره المازري والقاضي عياض ".
وهذا من تمام الكلام المنقول. وإنما نقله عن " شرح النووي لمسلم "، والنووي هو الذي قال: " قال المازري. . " إلخ.
فكان عليه أن يعزوه إليه، ولكنه لم يفعل لأنه يعلم منزلة الإمام النووي وشهرته عند المسلمين، فلم ير من سياسته أن ينبه أيضاً إلى " تفاهته "!!
تلك بعض مواقفه المذبذبة تجاه الأحاديث الصحيحة المرفوضة عنده.
أما إذا كان الحديث ضعيفا أو لا أصل له، فهو يجعله صحيحاً قوياً مسنداً بعقله المشرِّع! يبطل به ما صح في الشرع! فيقول رداً على من ضعَّفه أو قد يضعفه:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/477)
" لكن معناه متفق مع آية من كتاب الله، أو أثر من سنَّة صحيحة. . . ".
انظر كلمته في مقدمة كتابه " فقه السيرة " حول تخريجي لأحاديثه تحت عنوان " حول أحاديث الكتاب " تجد تحته تصريحه بأنه يصحح الحديث الضعيف عند المحدثين، ويضعِّف الصحيح عندهم، بناء على ماذا؟ أَعلى الشروط المعروفة عند علماء الحديث وحكاها هو في أوَّل كتابه " السنَّة " (ص 14 15) ذرّاً للرماد في العيون؟ كلا فهو في قرارة نفسه لا يؤمن بها، والله أعلم ولئن آمن بها، فهو لا يحسن تحقيقها، وإنما اعتماده مجرد رأيه وزعمه أن معناه صحيح! ولا يشعر المسكين بمبلغ الضلال الذي وقع فيه بسبب إعجابه برأيه واستخفافه بعلم الحديث وبأهله أنه ألحق نفسه بتلك الطائفة من الكذابين والوضّاعين الذين كانوا كلما رأوا حكمة أو كلاماً حسناً جعلوه حديثاً نبوياً، فلما ذُكِّروا بقوله صلى الله عليه وسلم: " من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار " قالوا: نحن لا نكذب عليه، وإنما نكذب له!! ذلك هو موقف كل (من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. .) الآية. بل هو قد يزيد عليهم فيبطل بمثله حكماً شرعياً ثابتاً بالأحاديث الصحيحة، وأعني بذلك قوله (ص 18):
" وقاعدة التعامل مع مخالفينا في الدين ومشاركينا في المجتمع أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا، فكيف دم قتيلهم؟ ".
أقول فيه من المخالفات للشرع والعلم ما يأتي:
أولاً: قوله: " لهم ما لنا، وعليهم ما علينا "، يشير إلى حديث ذكره بعض فقهاء الحنفية ممن لا علم عندهم بالحديث؛ وأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في أهل الذِّمَّة، وهو حديث لا أصل له في شيء من كتب السنَّة كما أشار إلى ذلك الحافظ الزيلعي الحنفي في " نصب الراية "، وهو مخرج في المجلد الخامس من " سلسلة الأحاديث الضعيفة " برقم (2176) وهو تحت الطبع.
ثانياً: هذه الجملة التي صيروها حديثاً مستقلاً، هي في الحقيقة قطعة من حديث صحيح، وَرَد فيمن أسلم من المشركين، فهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: " لهم ما لنا وعليهم ما علينا " هكذا هو في " سنن الترمذي " وغيره من حديث سلمان رضي الله عنه، وفي " صحيح مسلم " وأبي عوانة، وابن حبَّان، وابن الجارود من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، وهما مخرَّجان في " الإرواء " (ص 1247) و " صحيح أبي داود " (2351 2352).
فأبطل الغزالي هذا الحديث الصحيح برأيه الفج، وجهله الفاضح بالسنَّة متوكئاً على الحديث الذي لا أصل له! تالله إنه لو لم يكن في كتابه إلا هذه المخالفة بل الطامّة لكان كافياً لإهباط قيمة كتابه، وإسقاط مؤلفه من زمرة الفقهاء! أما الكتابة فهي له! أما العلم والفقه فله رجال!! فكيف وهناك عشرات بل مئات الطامَّات التي تولى بيان بعضها (!) إخواننا الأساتذة والمشايخ الذين ردوا عليه، جزاهم الله خيراً.
ومنها:
ثالثاً: لقد أشار بقوله: " فكيف بهدر دم قتيلهم؟ " إلى إنكاره لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا يقتل مسلم بكافر " وهو صحيح أيضاً، رواه البخاري وغيره عن علي، والترمذي وغيره عن ابن عمرو وغيرهما، وهو مخرَّج في " الإرواء " (2208 2209)، وبه أخذ جمهور العلماء، ومنهم ابن حزم في " المحلَّى " الذي قلده فيما أخطأ؛ وفي إبطاله لحديث (المعازف)، ولم يقلده هنا وقد أصاب! فاعتبروا يا أولي الألباب.
وأما الحديث الذي يذكره بعض الكتاب المعاصرين كالمودودي رحمه الله تقليداً لمذهبه الحنفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلماً بذميِّ! فهو منكر لا يصح كما قال بعض الأئمة، وقد تكلمت عليه في " سلسلة الأحاديث الضعيفة " برقم (460) مفصَّلاً.
ثم إنني لأتساءل أنا وكل ذي لب منصف: لِمَ أهدر الشيخ الغزالي العمل بهذا الحديث الصحيح وهو موافق لعموم قوله تعالى: (أفنجعل المسلمين كالمجرمين. ما لكم كيف تحكمون)؟ وإن كان قد سيق في غير هذا السياق، فإن الغزالي نهم في التمسك بعموم القرآن ولو كان مخصصاً بالأحاديث النبوية! والأمثلة على ذلك كثيرة، منها ما تقدم قريباً من إنكاره على كافة العلماء محدِّثين وفقهاء جعلهم ديّة المرأة على النصف من دية الرجل، ونسبهم إلى مخالفتهم لظاهر الكتاب يعني قوله تعالى: (النفس بالنفس)!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/478)
رابعاً: تأمل معي أيها القارئ الكريم، تلطُّف الشيخ الغزالي مع أعداء الله: اليهود والنصارى بقوله: " مخالفينا في الدين " وقد يقول فيهم أحياناً: " إخواننا "! وقابل ذلك بمواقفه العديدة تجاه إخوانه في الدين كيف يشتد على علمائهم الأموات منهم والأحياء، وبخاصة طلاب العلم منهم، وقد مرت بك قريباً بعض الأمثلة مما قاله في أهل الحديث وشرّاحه، فيا ترى أذلك مما أودعه في كتابه " خلق المسلم "؟! أم هو مخالفة صريحة لمثل قوله تعالى: (أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين)؟! وقوله عز وجل: (يا أيها الذي آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون)؟!
تلك نماذج قليلة، من مواقف للشيخ الغزالي كثيرة، تجاه الأحاديث النبوية الصحيحة، والأحاديث الضعيفة، يأخذ منها ما يشاء، ويرفض منها ما خالف هواه، دون أن يستند في ذلك على قاعدة تذكر عند أحد من العلماء، بل هي العشوائية العمياء، كما تقدم.
ذكرت ذلك ليتبين القراء طريقته في رفضه للأحاديث الصحيحة عند أهل الاختصاص من العلماء، فلا هو منهم علماً حتى يستطيع معرفة الصحيح من الضعيف انطلاقاً من قواعدهم وكتابه " فقه السيرة " بتخريجي إيّاه، وما تقدم من الأمثلة دليل قاطع على ذلك ولا هو معهم كما قال الله تعالى: (وكونوا مع الصادقين) وقال: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)، ومقدمته لتخريجي المشار إليه وما سبق من الأمثلة أيضاً يؤكد كل ذلك، فمن لم يكن من أولئك العلماء، ولا هو معهم، فالأحرى به أن يكون لسان حاله - على الأقل - كما قال ذلك الشاعر الجاهلي:
وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويتُ وإن ترشَد غزيّة أرشد
وختام ذلك موقفه من حديث البخاري في المعازف، وأسلوبه في تضعيفه إيّاه، فهذا وحده يكفي للدلالة على أنه لا ينطلق في نقده للأحاديث إلاّ من الهوى، والظن الأَعمى! فقد قال: (ص 66 - 67) لأحد علماء الخليج، وهو يناقشه في ليلة النصف من شعبان: " أظن الأَحاديث التي وردت في ليلة النصف أقوى من الأحاديث التي وردت في تحريم الغناء "!
وظنه هذا كاف لإدانته بالجهل وإلقاء الكلام على عواهنه، مما يذكرني بقوله تعالى في الكفار الشاكين في البعث: (ما ندري ما السّاعة إن نظن إلا ظناً وما نحن بمستيقنين) فإن أحاديث ليلة النصف إن كان المقصود منها ما يتعلق بالأمر بقيام ليلها وصيام نهارها - كما هو الظاهر من مناقشته لذلك العالم - فهو حديث واحد لا يوجد سواه، وإسناده ضعيف جداً- بل هو موضوع في نقدي - كما هو مبين في المجلد الخامس من " سلسلة الأحاديث الضعيفة " برقم (2132) يسّر الله طبعه. وإن كان المقصود حديث المغفرة لجميع الخلق إلا من استثني فيه، فهو حديث واحد أيضاً جاء من طرق عن جمع من الصحابة وبألفاظ مختلفة، لا يسلم طريق منها من علة، ولذلك ضعّفها أكثر العلماء كما قال ابن رجب، وصحح أحدها ابن حبّان، وفيه انقطاع، فمن الممكن تصحيحه أو تحسينه على الأقل لتلك الطرق، ومن أجلها خرجته في " السلسلة الصحيحة " (1144)، وجعلته من حصة كتابي الجديد " صحيح موارد الظمآن " (. . . / 1980)، وهو تحت الطبع، فأين هذا من أحاديث تحريم الغناء والموسيقى وكثرتها، وصحّة أسانيد الكثير منها، مع اتفاق ألفاظها على تحريمها، كما يأتي بيانه؟! فأين هذه الأحاديث من تلك أيّها المُتهوِّك، ومعذرة من الكاتب الأديب مع غير إخوانه المسلمين، فهذا الوصف مع كونه بحق، فهو أقل بكثير مما شتمت به سلفنا وعلماءنا، وطلاب السنّة العاملين بها، بحيث لو أراد أحدهم أن يرد إليك بضاعتك هذه لما استطاع إلا أن يكون سليط اللسان كاتباً مثلك!
ثم ذكر الغزالي رد العالم الخليجي عليه، فقال عنه:
" فأجاب مستنكراً: هذا غير صحيح! إن تحريم الغناء وآلاته ثابت في السنّة النبوية ".
قلت: وهذا حق لا يزيغ عنه إلا هالك.
ثم قال الغزالي:
" قلت له: تعال نقرأ سوياً ما قاله ابن حزم في ذلك الموضوع، ثم انظر ماذا تفعل. . قال ابن حزم. . ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/479)
كذا قال، ولم يذكر ما جرى فيما بعد بينهما، ولعل ذلك العالم أفهمه بأن هذا ليس من أساليب العلماء، وإنما هو أسلوب الجهلة المقلدين الذين يحتجّون بأقوال العلماء، ولو كانت مخالفة للكتاب والسنّة، وإنما العالم الذي يقرع الحجة بالحجة، فإذا رضيت لنفسك الاحتجاج بابن حزم فماذا تقول في علماء الإسلام من المحدثين والفقهاء الذين ردوا على ابن حزم تضعيفه لحديث البخاري وغيره، كابن الصّلاح والنووي وابن تيمية وابن القيّم وغيرهم كما يأتي؟ لو قيل له هذا، لأبى واستكبر وقال: عنزة ولو طارت!
والمقصود الآن بيان ما في نقل الرجل عن ابن حزم، لقد سوّد ثلاث صفحات ساق فيها عشرة أحاديث آخرها حديث البخاري الذي أعلّه ابن حزم بعلتين: الانقطاع، وتردد الراوي في اسم الصحابي كما سيأتي، فلم يذكر هذه، وذكر مكانها قوله:
" ومعلقات البخاري يؤخذ بها (!) لأنها في الغالب متصلة الأسانيد، لكن ابن حزم يقول: إن السند هنا منقطع لم يتصل ما بين البخاري وصدقة بن خالد راوي الحديث ".
وليس غرضي الآن الرد على ابن حزم، فهو إسناد متصل، والرد عليه آت، وإنما بيان جهل هذا الناقل عن ابن حزم فأقول:
أولاً: قوله: " ومعلقات البخاري يؤخذ بها. . ".
فيه خطأ وتدليس:
أما الخطأ، فلأن الأخذ ليس على إطلاقه في علم المصطلح الذي لا قيمة له عنده مطلقاً، إلا إذا وافق الرأي أو الهوى، وإنما ذلك إذا كان التعليق بصيغة الجزم مثل (روى) و (عن) و (قال) كما في هذا الحديث، وبتفصيل يذكر في محله من هذه الرسالة إن شاء الله (ص 39 40) و (82 85) من الفصل الثالث.
وأما التدليس فهو قوله: " يؤخذ بها " بالبناء للمجهول أي عند غيره وأما هو فلم يقل: " نأخذ بها "؛ لأنه قد لا يأخذ بها كما فعل هنا، وكيف لا، وهو كثيراً ما لا يقبل ما رواه البخاري موصولاً، ولو كان معه مسلم وبقية الستة بل الستين من الأئمة! وقد مضت بعض الأمثلة.
ثانياً: هو يجهل أن هشام بن عمار من شيوخ البخاري، فقوله: " قال هشام بن عمار. . . " ليس تعليقاً، بل هو متصل، لأنه لا فرق بالنسبة للبخاري بين قوله: " قال هشام " أو: " حدثني هشام " كما سيأتي بيانه في (الفصل الثالث) المشار إليه آنفاً، وبكلام قوي لابن حزم نفسه أيضاً!.
ثالثاً: لم ينتبه وهو اللائق به لخطأ ابن حزم في قوله: " لم يتصل ما بين البخاري وصدقة " فإن الانقطاع المزعوم إنما هو بين البخاري وهشام، فإنَّ هشاماً بين البخاري وصدقة كما سيرى القرّاء ذلك جلياً في سنده الآتي (ص 39).
رابعاً: ومن باب أولى أن لا يتنبه لغلو ابن حزم وشدته في رد ما لا يعلم من حديث نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا غرابة في ذلك فإن الطيور على أشكالها تقع! فله النصيب الأوفى مما قيل فيه: " لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقان "! أعني ما قاله ابن حزم في الحديث الثامن الذي نقله الغزالي عنه: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوتين ملعونين: صوت نائحة، وصوت مغنية ". فقال فيه ابن حزم: " لا ندري له طريقاً، وهذا لا شيء "!
وفي نقل الغزالي عنه (ص 69): " وسنده لا شيء "!
فقول ابن حزم: " وهذا لا شيء " من تشدده وتنطعه، فإن العلماء يقولون فيما لم يجدوا له طريقاً أو إسناداً: " لا نعلم له أصلاً " أو مع المبالغة: " ليس له أصل " كما يقول بعض الحفّاظ المتقدمين كالعقيلي، والأول هو الصواب، وبخاصة لمن لم يكن من حفّاظ الحديث والمتخصصين فيه كابن حزم، ذلك هو الواجب في أمثاله ومقلديه كالغزالي خشية أن يقعوا في تكذيب حديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يقل إثماً عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال تعالى في المشركين: (بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه)، فإن الحديث المذكور، له إسنادان من حديث عبد الرحمن ابن عوف وأنس بن مالك، أخرجهما جمع من الحفّاظ المشهورين كما يأتي في محله من الرسالة، منهم الطيالسي والبزّار وهما من الحفّاظ المعروفين عند ابن حزم، وممن أشاد هو بمسنديهما، كما نقله عنه الحافظ الذهبي في " السير " (18/ 202)، والحديث في " الترغيب " وغيره كما يأتي، فلم لم يرجع الغزالي إليه، لا أريد أن أقول: إنه كالنعامة مع الصياد!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/480)
خامساً: لم يروِ الغزالي غليله في رد الحديث بقول ابن حزم المتقدم: " وهذا لا شيء "، بل حرّفه فقال: " وسنده لا شيء " كما تقدم.
وهذا من بالغ جهله بهذا العلم، أو شدة غفلته، لسيطرة الهوى عليه، وقديماً قيل: " حبك الشيء يعمي ويصم "، ذلك لأن هذا القول المُحرَّف لا يلتئم مع قول ابن حزم: " لا ندري له طريقاً "، إذ لا يصح في عقل إنسان أن يجمع بين هذا النفي المطلق للطريق وهو السّند، وبين إسناده للسند ولو مع الإشارة لضعفه بقوله: " وسنده لا شيء "!! وذلك في مكان واحد! فاعرف نفسك أيها الشيخ تعرف ربك، وتأدب بتأديب رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس منا من لم يجل كبيرنا، ويرحم صغيرنا، ويعرف لعالمنا حقه ". " التعليق الرغيب " (1/ 66).
فاعرف أيها الشيخ وأنت على حافة قبرك قدر علماء الحديث والسّنة، وفقهاء هذه الأمة، ولا تشذ عنهم قيد شعرة، مغتراً بجدلك وقلمك وكتابتك، ونبينا صلوات الله وسلامه عليه يقول: " إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم ". متفق عليه. وأنت تعلم يقيناً أن الحياة المادية بله الحياة الدينية لا تستقيم في مجتمع إذا لم يعتمد أفراده في كل علم على ذوي الاختصاص منهم، ولا حاجة لضرب الأمثلة على ذلك، فالأمر بدهيّ جداً فلا يرجع مثلاً من كان يريد معرفة صحة حديث أو فقهه، إلى كاتب أو داعية إسلامي، لا يدري ما الحديث وما الفقه، ولا يدري أصولهما، ولا المصادر التي يجب الرجوع إليها، أو يدري ولا يتمكن من ذلك لسبب أو آخر، كما قيل:
وإذا لم تر القمر بازغاً فسلم لأناس رأوه بالأبصار
فلا أنت منهم وما أظن يبلغ بك الكبر أو المكابرة أن تنكر ذلك، ولا أنت سلمت لهم، بل نصَبت نفسك للرد عليهم، مع الاستهزاء بأقوالهم والسخرية بهم، كأنك لم تعلم، أو علمت ولم تؤمن بمثل قوله صلى الله عليه وسلم: " الكبر بطر الحق وغمص الناس " " الصحيحة " (134 و 1626). وقوله: " ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه ". " الصحيحة " (1802). وقوله: " لو لم تكونوا تذنبون خشيت عليكم أكثر من ذلك: العجب ". " الصحيحة " (658). فاخشَ ما خشي عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا كنت من الهالكين.
هذه نصيحة أوجهها إليك والدين النصيحة وأنت على حافة قبرك مثلي، وإلى كل من سلك سبيلك في الخروج على المحدثين، والفقهاء، وما أكثرهم في هذا الزمان، كذاك السّقّاف، وظله المدعو (حسان عبد المنّان) الذي اشتط في تتبع الأحاديث الصحيحة وتضعيفها، مخالفاً لحفّاظ الحديث ونقّادها، متظاهراً أنه مجتهد في ذلك غير مقلد، مموهاً على القرّاء بأمور مخالفة للواقع، وقد تيسر لي الرد عليه في بعض ما ضعّف، وبينت أنه متسلق على هذا العلم، يريد البروز والظهور، ويصدق عليه قول الحافظ الذهبي: " وكيف يطير ولما يريش! " ومن تلك الأحاديث حديث البخاري هذا، وقد تفنن في تضعيفه، وجاء بما لم تأت به الأوائل! حتى ولا ابن حزم، وقد بينت جهله في ذلك، وإنكاره وقلبه للحقائق مفصلاً في " الاستدراكات " آخر المجلد الأول من الطبعة الجديدة من " سلسلة الأحاديث الصحيحة "، ولعله ييسر لي ذكر شيء من ذلك في رسالتي هذه أثناء تبييضها إن شاء الله تعالى.
فيا أيها الشيخ! لعل هذا المعتدي على الأحاديث الصحيحة وأمثاله، هم ثمرة من ثمارك المُرّة، في تهجمك على السّنة الصحيحة وأئمتها، وعدم الاعتداد بأقوالهم تصحيحاً وتضعيفاً، حتى انتشرت الفوضى العلمية وضربت أطنابها، بين صفوف الأمة وشبابها، وصار الواحد منهم يصحح ويضعّف حسبما يشتهي ويهوى، فتب إلى الله تبارك وتعالى من هذه السنة السيئة وأمثالها، وإلا كان عليك وزرها ووزر من اتبعك عليها، وسله تعالى حسن الخاتمة، فقد قال صلى الله عليه وسلم:
" إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس، وهو من أهل الجنة، [وإنما الأعمال بالخواتيم] ". متفق عليه، والزيادة للبخاري. " ظلال الجنة " (1/ 96 97.
{ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم}. وصلى الله تعالى على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
عمّان شهر محرم سنة (1415) محمد ناصر الدين الألباني).
وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
ـ[د. م. موراني]ــــــــ[15 - 08 - 04, 07:26 م]ـ
قال أبو عبيد في غريب الحديث , ج 2 , ص 219 الى 221:
في حديث النبي عليه السلام أنه مر على أصحاب الدركلة فقال: خذوا يا بني أرفدة حتى يعلم اليهود والنصارى
أن في ديننا فسحة.
قال: فبيناهم كذلك اذ جاء عمر فلما رأوه ابذعرّوا.
ابذعروا , يعني تفرقوا وفروا.
والذي يراد من هذا الحديث الرخصة في النظر الى اللهو وليس في هذا حجة للنظر الى الملاهي المنهى عنها من المزاهر والمزامير. وانما هذه لعبة للعجم.
قال أبو عبيد: اللعبة الشيء الذي يلعب به الصبيان. انتهى.
هذا , واعتبر الشيخ الألباني الحديث (خذوا يا بني أرفدة) صحيحا: صحيح الجامع الصغير (بيروت 1406) , ج 1 , ص 613 , الرقم 3219.
اذا , فللمسألة عدة جوانب.
موراني
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/481)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[15 - 08 - 04, 07:28 م]ـ
الاخ الفاضل إسلام بن منصور.
موضع الخطأ عند هؤلاء انهم فريقان:
الاول: متصرف في الادلة ولايعرف أوجه الدلالة منها، ولم يفهم المسألة على وجهها.
الثاني: يعرف بعض هذا لكنه يتكثر من الادلة.
وأبين على عجلة.
الألف والام في الغناء. ليست بمعنى الجنس.
بل هي بمعنى المعهود الذهني عند أكثر من يطلقه من السلف كانوا أو من المتأخرين.
ويجعلها هؤلاء على الجنس والغناء عندنا في هذه الاعصر لايتصور بدون المعازف.
فهم يحملون كلام بعض السلف في جواز (((التغنى))) ومن جنسه الحداء والرجز والزجر وما فيه معناه على المعهود الذهني عند الناس في هذا الزمان أيهاما منهم بقول السلف بجوازه!!
وهذا تلبيس قصدا كان او سهوا.
فالغناء في اللغة منه ما هو جائز وهو ما كان في معنى الحداء وهو خلو من المعازف فلماذا يورده هؤلاء في جملة الاستدلال!!
ومنه ما هو محرم وهو ما كان بمعنى ترقيق الصوت والتنغيم بالهجر من القول والزور.
أما أذا وافقته معازف فلا شك في تحريمه.
أما أستدلالهم بالدف وغيره فهو مما لايشك متفقه بضعفه وسقوطه لانه تخصيص لعموم النهي ومتى كان المخصص يفيد (تعميم) الحكم في غيره!!
والكلام أطول من هذا والشبه اضعف من أن يصرف المسلم اليها وقته دفعا ورفعا.
والله الموفق.
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[15 - 08 - 04, 07:37 م]ـ
احسنت يا شيخ زياد فإن الدف أبيح على خلاف الأصل والقياس على ما خالف الأصل هدم للأصل وبالمناسبة هل قال أحد من السلف بجواز الدف للرجال؟ أرجو الرد بذكر المراجع للأهمية.
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[16 - 08 - 04, 12:23 ص]ـ
جزاك الله خيرا، أخي الحبيب أبي عمرو، وبارك الله فيك
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[16 - 08 - 04, 02:40 ص]ـ
وفيكم جميعا بارك الله
ـ[أبو حذيفة الحنبلىّ]ــــــــ[06 - 07 - 05, 03:13 م]ـ
ما هذا يا أخى ..
آلمشرف يحذف الردّ المكتوب بواسطة الأزهرى ثمّ تأتى أنت لتدلنا عليه ثانية .. ؟؟
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[06 - 07 - 05, 03:18 م]ـ
أشعر أن (الإسلام اليوم) هو الأزهري أو تابع له، والله أعلم.
فقد قال: خذوا هذا الرابط فهو مفيد.اهـ
وأي إفادة فيه إلا الرجوع عن الحق والصواب.
ثم إنه لم يعقب عليه سوى أنه مفيد.
ـ[محمد محمود الحنبلي]ــــــــ[06 - 07 - 05, 03:42 م]ـ
الأزهري إني لا أحبك في الله ,
لأنك أصبحت في المنتدى عمرو خالد داعي للبدعة , للأسف الشديد ..
أتق الله يأخي.
فالأمة بالإجماع على تحريمه وليس فيها خلاف معتبر .. بل هو تمسك بالبدع ..
ـ[هشام المصري]ــــــــ[06 - 07 - 05, 04:47 م]ـ
الأخ الفاضل الإسلام اليوم جزاك الله خيرا علي هذا الرابط المفيد.
ـ[محمد محمود الحنبلي]ــــــــ[06 - 07 - 05, 05:00 م]ـ
إنه ملتقى الإخوان ,, يمدح بعضهم بعضا ولو كان الممدوح مخطأ!!!!!!!!!!!!!!
حسبنا الله ونعم الوكيل
ـ[سيف 1]ــــــــ[06 - 07 - 05, 05:03 م]ـ
أخي هشام هلا تفيدنا ان كان لك علم بذاك. لما لم تكمل المناظرة المزعومة بين محمد الأمين والأزهري والتي وقع في مقدمتها ما استغربناه جدا وقتها من اقوال الأمين وكيف اندهشنا وسألناه هل تراجع عن قوله بتضعيف أحاديث المعازف ام ماذا وكنت انت ايضا معنا من المتسائلين؟!
ـ[هشام المصري]ــــــــ[06 - 07 - 05, 05:13 م]ـ
عل حسب ما فهمت من الأخ الأزهري نفسه أنه يعل الحديث بهشام بن عمار بينما يعله محمد الأمين بعطية بن قيس و هذه هي نقطة الخلاف بينهما.
ـ[محمد محمود الحنبلي]ــــــــ[06 - 07 - 05, 05:27 م]ـ
عل حسب ما فهمت من الأخ الأزهري نفسه أنه يعل الحديث بهشام بن عمار بينما يعله محمد الأمين بعطية بن قيس و هذه هي نقطة الخلاف بينهما.
يقولون أن هشام بن عمار (رحمه الله) سمع المزامير ..
أعطيني يأخي دليل صريح على أن هشام بن عمار (رحمه الله) سمع المزامير.
وأعطني قول معتبر .. من العلماء .. لو كان عندك محمد آمين من العلماء أو الأزهري , فأنصحك بقرأت المزيد في مواصفات العلماء الربانين.
وجزاكم الله خيراز
أعذرني لغلظتي.
ـ[هشام المصري]ــــــــ[06 - 07 - 05, 06:18 م]ـ
المسألة ليست مسألة إجماع بالطبع و لن تعجز عن البحث عن هؤلاء العلماء فابحث انت عنهم.
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[06 - 07 - 05, 06:44 م]ـ
الإخوة الفضلاء وفقهم الله
ينصح بترك مناقشة هشام المصري فقد جمع بين الجهل والعناد.
فلا هو الرجل الذي عنده علم شرعي يناقش به، ولاهو الذي يترك المسائل والأمور التي لايعرفها.
كما في المثل (عدوي العاقل خير من صديقي الجاهل)
ـ[سيف 1]ــــــــ[06 - 07 - 05, 09:35 م]ـ
عل حسب ما فهمت من الأخ الأزهري نفسه أنه يعل الحديث بهشام بن عمار بينما يعله محمد الأمين بعطية بن قيس و هذه هي نقطة الخلاف بينهما.
تعلم جيدا اني ما عن هذا سألتك ولا يهمني اصلا رأي محمد الأمين ولا غيره في هذا.فهو معروف اصلا بأقواله المدهشة!
وتعلم ايضا ان الخلاف بينهما لم يكن عن علة الحديث.بل جميعنا فوجئنا بأن الأمين يشدد في النكير على الأزهري حينذاك وكان يدافع من مفهوم كلامه عن احاديث التحريم وساعتها انت نفسك سألته هل تراجع عن تضعيفها!(34/482)
هل كان الإمام يحيى بن معين حنفياً؟
ـ[صلاح بن علي الزيات]ــــــــ[15 - 08 - 04, 02:43 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
[ b] بداية: هل نقل عن ابن معين -رحمه الله تعالى- من قوله أنه على مذهب أبي حنيفة؟ ومن نسبه له من أهل العلم المتقدمين؟
لقد ظهر لي -بظن غالب لا أجزم به- أنّ الإمام ابن معين لم يكن كما اشتُهر عنه أنّه على مذهب الإمام أبي حنيفة -رحمهما الله تعالى- في الفقه، بل يبدو أنّه كان على مذهب الإمام سفيان الثوري -رحمه الله تعالى-، فقد كان ينقل لطلابه فتاويه بكثرة، يظهر ذلك من خلال النظر في (تاريخ الدوري) وكان يروي أكثرها من طريق الإمام عبدالرزاق، ولأجل هذا المعنى -ربما- قال العباس الدوري: (رأيتُ يحيى بن معين لا يقدِّم على سفيان الثوري في زمانه أحداً في الفقه، والحديث، والزهد، وكلِّ شيء) وهذا نصٌّ واضح.
و بناء على صحة هذه المقدِّمة: يكون سببُ نسبته لمذهب أبي حنيفة هو: التشابه الكبير بين مذهب أبي حنيفة ومذهب سفيان الثوري؛ فإن الثوري -رضي الله عنه- كان مع شدته على أبي حنيفة والحنفية في توسعهم بالقول بالرأي إلا انّ قوله في الفقه أحياناً كثيرة يوافق قول أبي حنيفة -فيما بدا لي والعلم عند الله تعالى-.
فهل يصح هذا الإطلاق: أنّ ابن معين كان ثوريّاً لا حنفيّاً؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[15 - 08 - 04, 02:55 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وفي علمكم
وقد سبق مناقشة هذا الموضوع على هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=3314#post3314
سؤال:
هل أنت المقرىء الذي لك بعض القراءات في موقع طريق الإسلام
http://www.islamway.com/?iw_s=Recitor&iw_a=view&recitor_id=94
فقد أنزلتها واستمعت لها قبل أيام.
ـ[صلاح بن علي الزيات]ــــــــ[16 - 08 - 04, 07:57 ص]ـ
شكر الله لك فضيلة الشيخ: عبدالرحمن الفقيه على تفضلك قراءة المشاركة، على كل حال لست قارئاً، ولكن سجّل أحد الإخوة الأفاضل شيئاَ من صلاة التراويح في إحدى السنوات .. أسأل العفو وجميل الستر.
ـ[العويشز]ــــــــ[16 - 08 - 04, 04:00 م]ـ
حياك الله فضيلة الشيخ صلاح معنا في هذا الملتقى، وأسأل أن يبارك في جهودكم
وهذا رابط لقراءة الشيخ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=12248
ـ[صلاح بن علي الزيات]ــــــــ[17 - 08 - 04, 07:14 م]ـ
وأنت فحياك الله فضيلة الشيخ (العويشز) ..
وشكر لك أيضا تفضلك ..
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[19 - 02 - 05, 01:51 م]ـ
مرحبا بشيخنا الفاضل ((صلاح الزيات)) عضوا في هذا الملتقى المبارك، وأرجوا أن تتحفنا ببحوث ومقالات نافعة.
ـ[أبو عبد الرحمن المقدسى]ــــــــ[20 - 02 - 05, 02:25 م]ـ
أهلا بفضيلة الشيخ صلاح الزيات فى هذا المتدى المبارك.(34/483)
حديث في صحيح مسلم هل أحكم عليه بالاضطراب ولم أجد أحدا سبقني
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[15 - 08 - 04, 02:52 م]ـ
هو حديث عائشة في الصور أشار ابن عبدالبر في (التمهيد) إلى الاختلاف فيه على القاسم عن عائشة
وألفاظ الأحاديث متابينة، ويصعب حملها جدا على تعدد القصة
وهذه ألفاظ الحديث: (ألفا ظ حديث عاائشة
1 - (عائشة فقلت إن هذا يخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك فقالت لا ولكن سأحدثكم ما رأيته فعل رأيته خرج في غزاته فأخذت نمطا فسترته على الباب فلما قدم فرأى النمط عرفت 4] الكراهية في وجهه فجذبه حتى هتكه أو قطعه وقال إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين [/ COLOR] قالت فقطعنا منه وسادتين وحشوتهما ليفا فلم يعب ذلك علي)
2 (عائشة قالت
كان لنا ستر فيه تمثال طائر وكان الداخل إذا دخل استقبله فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حولي هذا فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا قالت وكانت لنا قطيفة كنا نقول علمها حرير فكنا نلبسها)
حدثنيه محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى بهذا الإسناد قال ابن المثنى وزاد فيه يريد عبد الأعلى فلم يأمرنا رسول صلى الله عليه وسلم بقطعه
3 - عن عائشة قالت
قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت على بابي درنوكا فيه الخيل ذوات الأجنحة فأمرني فنزعته
4 -
عن عائشة قالت
دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متسترة بقرام فيه صورة فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه ثم قال إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله4 -
يحدث عن عائشة
أنه كان لها ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سهوة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليه فقال أخريه عني قالت فأخرته فجعلته وسائد
5 - (أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت أو فعرفت في وجهه الكراهية فقالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله فماذا أذنبت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة فقالت اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم أحيوا ما خلقتم ثم قال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة
رغم أني بحثتُ - فيما أزعم - في كل الكتب التي انتقدت مسلم (كعلل مسلم لابن عمار) والتتبع للدارقطني و كتاب أبي علي الجياني، وشروح مسلم، فلم من أجد من أعله؟؟؟
والله أعلم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[15 - 08 - 04, 03:23 م]ـ
بارك الله فيك اخي الفاضل وجزاك خيرا
ولكن لو تبحث عن المتابعات الأخرى والشواهد للحديث حتى يتضح لك الأمر أكثر
فالقاسم قد توبع في بعض ألفاظه في روايته لهذا الحديث،وإذا تبين أن الحديث له عدة ألفاظ من خلال تتبعنا للمتابعات والشواهد فيحمل على تعدد الروايات، فقد تحمل على التعدد ولا يكون هناك اضطرابا.
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[15 - 08 - 04, 04:02 م]ـ
شيخنا الفاضل أسعدني وسرني تعلقيك بارك الله فيكم
وبحثتُ وبحث بعض الإخوان، وقد حاولت أرفاق تشجير إسناد حديث عائشة في مسلم وخارجه
في ملف مرفق
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[15 - 08 - 04, 04:41 م]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا
وأقصد سلمك الله أن الحديث قد خرجه البخاري كذلك عن القاسم
وكذلك عن عروة
قال الإمام البخاري
حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت قدم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سفر وعلقت درنوكا فيه تماثيل فأمرني أن أنزعه فنزعته وكنت أغتسل أنا والنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إناء واحد
وقال كذلك
حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال لها النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أميطي عني فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي
فظاهر عنوان موضوعك أن الحديث في مسلم وليس في البخاري فهذا ما قصدت التنبيه إليه مع أن البخاري رحمه الله خرجه في عدة مواضع من طريق القاسم
وبودنا سلمك الله لو تذكر ما توصلت إليه حتى نستفيد جميعا
وجزاكم الله خيرا ونفعنا بعلمكم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/484)
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[16 - 08 - 04, 08:36 م]ـ
شيخنا الفاضل بارك الله فيكم
وهذا ما عندي سأسرده، وأنتم وغيركم إن شاء الله ترشدونا للصواب
هذا الحديث يرويه جماعة عن عائشة رضي الله عنها منها القاسم وعروة وسعد بن هشام والصاحبي الجليل زيد بن خالد الجهني
فأما عن القاسم فيرويه جماعة عنه
1 - نافع عن القاسم عن عائشة أخرجه البخاري ومسلم وغيرها
ولفظه (أنها اشترت نُمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدْخُلهُ فعرفت في وجهه الكراهية فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا أذنبت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بالُ هذهِ النُّمرقة قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يُعذبون فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم وقال إن البيت الذي فيه صور لا تدخله الملائكة.)
وهذا اللفظ فيه ثلاثة أمور
1 - أنه لا يجوز اتخاذ الصور ولو كانت ممتهنة، لأن عائشة رضي الله عنها أرادت أن تجعلها وسائد
2 - وليس فيه أنها سترت بها قرام كما هو سائر الألفاظ
3 - أن الملائكة لا تدخل بيت فيها صورة، وهذا مشكل لأن عائشة سئلت كما في مسلم – ويأتي – فنفت سماعها لهذا الأمر (عدم دخول الملائة للبيت فيه صورة) وفيه إشكال آخر وهو معارضته لحديث (إلا رقما في ثوب)
2 - عبدالرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة أخرجه البخاري وغيرهما
ولفظه: (تقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهْوةً لي بقرام فيه تماثيل فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال يا عائشة أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. فقالت عائشة فقطعناه فجعلنا منه وسادةً أو وسادتين)
واتفقت في أمور
1 - أنها الصور كانت ساترة لسهوة
2 - الوعيد للمصورين
3 - أنها اتخذت هذه الصور كوسائد
4 - وهو مخالف للإسناد السابق في ثلاثة أمور (أنها كانت منصوبة، أنه لا بأس منها إن كانت ممتهنة، أنه لم يذكر أن الملائكة لاتدخل بيتا فيه صورة)
بقي التنبيه على أن أسامة بن يزيد الليثي – في أحد الرويات عنه -خالف الجماعة في روايته عن عبدالرحمن بن القاسم – فرواه عن عبدالرحمن بن القاسم عن أمه اسماء عن عائشة أخرجه ابن حبان في صحيحه والراجح أن شيخه هو القاسم كما هي رواية الجماعة، وأحد الرويات عن أسامة كما في صحيح مسلم
3 - الزهري عن القاسم عن عائشة أخرجه الشيخان وغيرهما
ولفظه: (قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متسترةُ بقرامٍ فيه صورة فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه ثم قال إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله.)
4 - سماك عن القاسم عن عائشة خرجه النسائي
ولفظه: (عائشة أنها قالت إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون الله في خلقه.)
________________________________
وأما رواية عروة عن عائشة فقد خرجها الشيخان وغيرهما
ولفظه: (قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفرٍ وقد سترت على بابي دُرْنُوكاً فيه الخيل ذاوت الأجنحة فأمرني فنزعتهُ)
وخالفت الألفاظ السابقة
1 - في أنها لم تذكر أن عائشة اتخذتها وسائد
2 - ولم تذكر الوعيد
3 - ولم تذكر أن الملائكة لا تدخل بيت فيه صورة
_____________________________________
سعد بن هشام عن عائشة أخرجها مسلم والترمذي والنسائي وغيرهم
ولفظه (قالت كان لنا سترٌ فيه تمثال طائر وكان الداخل إذا دخل استقبله فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حولي هذا فإني كلما دخلتُ فرأيتهُ ذكرتُ الدينا قالت وكانت لنا قطيفة كنا نقول علمُها حَرير فكنا نلبسُها.)
وهو مخالف للألفظ السابقة من جهة أن العلة هي تذكير الدنيا
ومتفق مع بعضها أنها كانت تستر به
_________________________________________
زيد بن خالد الجهني الصحابي عن عائشة خرجه مسلم وأبوداود وغيرهما
ولفظه: (حدثنا إسحاق بن ابراهيم أخبرنا جريرُ عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن يسار أبي الحُباب مولى بني النجار عن زيد بن خالد الجهني عن أبي طلحة الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا تماثيل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/485)
2107 - قال فأتيت عائشة فقلت إن هذا يخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلبٌ ولا تماثيل فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك فقالت لا ولكن سأحدثكم ما رأيته فعل رأيته خرج في غزاة فأخذت نمطاً فسترته على الباب فلما قدم فرأى النمط عرفتُ الكراهية في وجهه فجذبه حتى هتكه أو قطعه وقال إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين قالت فقطعنا منه وسادتين وحشونهما ليفاً فلم يعب ذلك عليّ سول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيه فذكر الحديث ولم يطولهُ كتطويل ابْن أبي حازم)
وهذا اللفظ مداره على سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن يسار عن زيد بن خالد عن عائشة
وزيد بن خالد صحابي، وألفاظه مخالفة لما سبق وفيه أن عائشة نفت أنها سمعت أن النبي صلى الله (لا تدخل الملائكة بيت فيه صورة) والحديث في مسلم و أبي دواد والنسائي، وسهيل بن أبي صالح أكثر الحفاظ على توثيقه، وغمزه ابن معين وأبوحاتم
________________________
أبو سلمة بن عبدالرحمن عائشة أخرجه مسلم وغيره
ولفظه: (عائشة أنها قالت واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة يأتيه فيها فجاءت تلك الساعة ولم يأتِهِ وفي يده عصاً فألقاها من يده وقال ما يخلف الله وعده ولا رسله ثم التفت فإذا جرو كلبٍ تحت سريره فقال يا عائشة متى دخل هذا الكلب ههنا فقالت والله ما دريت فأمر به فأخرج فجاء جبريل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واعدتني فجلست لك فلم تأْت فقال منعني الكلب الذي كان في بيتك إنا لا ندخل بيتاً فيه كلبٌ ولا صورةٌ.
- حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا المخزومي حدثنا وهيب عن أبي حازم بهذا الإسناد أن جبريل وعد
وهذا مخالف لحديث زيد بن خالد عن عائشة
________________________
وجزاكم الله خيرا فما تحكمون على هذا الحديث يا أهل الحديث، وإن كان يُقال أنه ينظر في شواهد الحديث عن الصحابة الآخرين فما توافقوا فيه قُبل والله أعلم
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[16 - 08 - 04, 08:39 م]ـ
مع الاعتذار لشيخنا في العنوان الموهم لكن كان ذهولا مني وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[17 - 08 - 04, 05:19 م]ـ
ومن الإشكالات أيضا
ما قاله ابن عبدالبر في التمهيد: (16/ 141/ الفاروق) (وذكروا عن القاسم، وهو رواية حديث عائشة ما رواه ابن أبي شيبة عن أزهر، عن ابن عون:، قال دخلت على القامس - وهو بأعلى مكة في بيته، فرأيت في بيته حجلة فيها تصاوير السندس والعنقاء) وسنده صحيح
فكيف يخالف القاسم ما روى؟
ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 08 - 04, 08:13 ص]ـ
شيخنا الحبيب اما الاشكال الأخير
فهذا له أمثلة كثيرة
مثال البراء (رضي الله عنه) روى حديث النهي عن لبس خاتم الذهب
وروي عنه لبس خاتم الذهب
وهذا ما جعل ابن عبدالبر يضعف ما روي عن البراء من لبسه للذهب واعتبر رواية البراء لحديث النهي دلالة على ضعف ما روي عنه من لبس الخاتم
واما الحديث فهو حديث صحيح متفق عليه
والله أعلم
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[20 - 08 - 04, 03:31 م]ـ
شيخنا الفاضل المبجل جزاك الله خيرا وبارك فيك
لكن هذه القاعدة ليست على اضطرداها فكثير ما يعلون الحديث بأن الرواي روى خلاف روايته
أما كون الحديث متفق عليه، فلاإشكال شيخنا الحبيب
ولكن الذي يظهر لي أن ألفاظه متعارضه، وهو ما فهمه ابن عبدالبر - رحمه الله - أيضا
فأي الألفاظ المتفق عليها نرجح، هذا هو الإشكال عندي بارك الله فيكم ونفع بكم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[20 - 08 - 04, 04:09 م]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم
التعارض الظاهري بين بعض الروايات قد يجاب عنه وخاصة إذا جمعت رواياته وألفاظه واستوعبت طرقه
وأما الحديث فهو صحيح ثابت وهو من أصح الأحاديث الواردة في التصوير
قال الحافظ ابن عبدالبر رحمه الله في الاستذكار
قال أبو عمر هذا الحديث من أصح ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب
وهو مخالف لحديث أبي النضر في قوله إلا ما كان رقما في ثوب لأن هذا قد صرح بأن الصورة في الثوب لا يجوز اتخاذها ولا استعمال الثوب الذي هي فيه وذكر فيه من الوعيد ما ترى وهو غاية في تحريم عمل الصور في الثياب وغيرها ولم يخص منها ما يوطأ ويتوسد مما يمتهن وينصب
هذا ما يوجبه ظاهر هذا الحديث وهو أشد حديث روي في هذا الباب وهو أحسنها إسنادا وأصحها نقلا انتهى.
ولعلي أذكر بعض الإجابات عما ذكرت من إشكالات في مشاركات قادمة بإذن الله تعالى.
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[20 - 08 - 04, 04:43 م]ـ
في الانتظار شيخنا الكريم بارك الله فيكم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 08 - 04, 08:47 م]ـ
شيخنا الحبيب ذكرتم وفقكم الله
(فكثير ما يعلون الحديث بأن الرواي روى خلاف روايته) ولكن الأمر هنا بخلاف ذلك
كيف
الحديث شبه متواتر عن القاسم
اما الراوية الموقوفة عليه ففرد (رواه أزهر وأزهر له افراد
أبمثل رواية أزهر يرد ما تواتر عن القاسم - رحمه الله
بالطبع لا
اما الاشكال الذي ذكرتموه فوارد وما انكرته
واغلب اهل العلم يميل الى الجمع وهو اقرب
ولكن ان كان لابد من التضعيف فتضعف الراوية الموقوفة للسب الذي ذكرته
والله أعلم بالصواب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/486)
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[20 - 08 - 04, 11:55 م]ـ
بارك الله فيكم شيخنا الحبيب، وهو متجه جدا
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[21 - 08 - 04, 12:06 ص]ـ
شيخنا الحبيب أعني ما ذكرتموه من تضعيف اثر القاسم
لا من جهة الجمع! فهو عندي متعذر إذ لابد فيه من إهدار أحد الألفاظ والله أعلم
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[21 - 08 - 04, 03:46 م]ـ
أخرج:مالك عن أبي النضر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده قال فوجد عنده سهل بن حنيف فدعا أبو طلحة إنسانا فنزع نمطا من تحته فقال له سهل بن حنيف لم تنزعه قال لأن فيه تصاوير وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما قد علمت فقال سهل ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان رقما في ثوب قال بلى ولكنه أطيب لنفسي
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[03 - 09 - 04, 10:17 م]ـ
بارك الله فيكم
أما جاء عن ابن عون:، قال دخلت على القاسم - وهو بأعلى مكة في بيته، فرأيت في بيته حجلة فيها تصاوير السندس والعنقا
ففعل القاسم هذا في التصاوير كان في الحجلة والمقصود بها هنا الفراش الذي يوضع على السرير فهو ممتهن
قال ابن كثير رحمه الله
والأرائك جمع أريكة وهي السرير تحت الحجلة
والحجلة كما يعرفه الناس في زماننا هذا بالباشخانه والله أعلم
قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة (على الأرائك) قال هي الحجال
قال معمر وقال غيره السرر في الحجال.
وقال النووي في شرح مسلم
قوله (دخل أريكة أمى) قال ثعلب هي السرير الذي فى الحجلة ولايكون السرير المفرد.
وقال العيني في عمدة القاري
والحجلة بفتح الحاء والجيم واحدة الحجال وهو بيوت تزين بالثياب والستور والإثرة لها على وأزرار وقال ابن الأثير الحجلة بالتحريك بيت كالقبة يستر بالثياب ويكون له أزرار كبار ويجمع على حجال.
وقال الحافظ في الفتح
إذ يحتمل أنه تمسك في ذلك بعموم قوله الا رقما في ثوب فإنه أعم من أن يكون معلقا أو مفروشا وكأنه جعل إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة تعليق الستر المذكور مركبا من كونه مصورا ومن كونه ساترا للجدار
ويؤيده ما ورد في بعض طرقه عند مسلم فأخرج من طريق سعيد بن يسار عن زيد بن خالد الجهني قال دخلت على عائشة فذكر نحو حديث الباب لكن قال فجذبه حتى هتكه وقال أن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين قال فقطعنا منه وسادتين الحديث فهذا يدل على أنه كره ستر الجدار بالثوب المصور فلا يساويه الثوب الممتهن ولو كانت فيه صورة وكذلك الثوب الذي لا يستر به الجدار
والقاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة وكان من أفضل أهل زمانه وهو الذي روى حديث النمرقة فلولا أنه فهم الرخصة في مثل الحجلة ما استجاز استعمالها.
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[04 - 09 - 04, 07:42 م]ـ
شيخنا الحبيب بارك الله فيك ونفع بك، فعلى هذا لفظ الزهري عن القاسم مرجوح عندكم، وهو القول بالتحريم بالعموم، وهو مذهب الزهري الرواي عن القاسم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[04 - 09 - 04, 08:15 م]ـ
جزاكم الله خيرا
أما الفاظ الحديث والترجيح بينها فلعل ذلك يكون في مشاركات قادمة بإذن الله تعالى حيث ان الأمر يحتاج إلى وقت أطول
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[05 - 09 - 04, 12:45 ص]ـ
الي اخي الحبيب
ان استفسر
وليس تعنتا يا اخي
ولماذا تحكم علي حديث بالاضطراب ولم يسبقك احد فيه
الا يفكينا ما قال فيه من قبلنا
ثم من نحن حتي نحكم شئ بالاضطراب ولم يقل فيه احد من علماء
ولو كان شيخ الالباني حيا وقال عن حديث في صحيح مسلم انه مضطرب
ولم يسبقه احد من العلماء ما اخذنا بقوله
فكيف بغيره؟
ا
والسلام عليكم
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[05 - 09 - 04, 10:13 م]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الحبيب أبا حمزة وبارك فيكم
ولذلك عرضت الأمر على مشايخي الكرام في (الملتقى) حتى يرشدونا بارك الله فيكم ونفع بكم
والمسالك هنا في الحديث الجمع أو الترجيح بين الألفاظ، أو الاضطراب، ومن كان له فضل علم فليدل به بارك الله فيه ونفع به
جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب عبدالرحمن الفقيه، وأكثر الله من أمثالكم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 09 - 04, 05:20 ص]ـ
أخي الحبيب قولي (واغلب اهل العلم يميل الى الجمع وهو اقرب
) اي يميلون الى
الجمع بين مذهب الراوي وبين الحديث
ولهذا قلت
(اما الاشكال الذي ذكرتموه فوارد وما انكرته
واغلب اهل العلم يميل الى الجمع وهو اقرب
ولكن ان كان لابد من التضعيف فتضعف الراوية الموقوفة للسب الذي ذكرته)
كما جمع ابن حجر وغيره في النهي عن لبس الخاتم
وهكذا
وجزاكم الله خيرا(34/487)
هل تجوز الصلاة فى المسجد الذى به قبر خشية فوت الجماعة؟
ـ[الدرعمى]ــــــــ[15 - 08 - 04, 06:27 م]ـ
كثيرًا ما تضطرنا الظروف لقضاء بعض المصالح فى القاهرة القديمة وهى منطقة شاسعة مزدحمة تصعب فيها حركة المرور والتنقل وأغلب المساجد فى تلك المنطقة بها قبور وقد سئل بعض أهل العلم عن حكم الصلاة فيها إن خيف فوت الجماعة فأفتى بجواز ذلك بل بوجوبه لأن صلاة الجماعة واجبة وقال إنها فتوى الحنابلة فقلت له إن الصلاة منفردًا أحب إلى ولو أفتانى من أفتانى فنهرنى الجميع ولا أدرى هل أصبت فى ذلك أم أخطأت على أننى لا زلت مصرًا على قولى فما رأى الإخوة والمشايخ الكرام فى هذه الفتوى وهل توافق مذهب الحنابلة.
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[15 - 08 - 04, 07:03 م]ـ
إن مذهب الحنابلة هو وجوب مطلق الجماعة لا جماعة المسجد وهو الراجح في المذهب يعرف ذلك من شم رائحة المذهب الحنبلي فكيف تباح الصلاة في مسجد فيه قبر لأجل إدراك الجماعة الأولى وينسب ذلك إلى المذهب؟!
ـ[عادل الحنبلى]ــــــــ[15 - 08 - 04, 09:38 م]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
بارك الله فيك أحى محمد على الرد(34/488)
إشكال في فهم قول ابن عباس
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[15 - 08 - 04, 07:09 م]ـ
عندي إشكال في حديث ابن عباس الذي فيه أنهم كانوا يعرفون انقضاء الصلاة على عهد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بالتكبير فهل هو التكبير الذي مع التسبيح والتحميد أم غيره وهو الذي فهمه بعض الناس عندنا ولاأعلم أحدا من السلف قال به فمن يجيب أكرمكم الله؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[15 - 08 - 04, 07:19 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=34747#post34747(34/489)
الدجال أملصت به أمه
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[15 - 08 - 04, 10:43 م]ـ
السلام عليكم
ذكر الهروي في الغريبين وابن الجوزي في غريبه وابن الأثير في نهايته (ملص) والقرطبي في المفهم حديث الدجال:
أملصت به أمه
أريد تخريجا له
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[16 - 08 - 04, 07:22 م]ـ
للرفع
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[18 - 08 - 04, 07:28 م]ـ
للرفع
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[21 - 08 - 04, 10:31 ص]ـ
للرفع
ـ[عمر السنيدي]ــــــــ[23 - 08 - 04, 06:01 م]ـ
بامكانك الاستفادة من موقع جامع الحديث النبوي
http://www.sonnh.com
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[24 - 08 - 04, 01:17 م]ـ
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا
أنا أستفيد منه كثيرا إلا أن الموقع لا يفتح هذه الأيام لا أدري لماذا
أرجو الإفادة(34/490)
من يعرف هذا العالم؟؟
ـ[أبو حذيفة السلفي]ــــــــ[15 - 08 - 04, 11:40 م]ـ
أبحث عن ترجمة لللعلامة صالح بن أحمد -رحمه الله
هو من نزلاء المدينة النبوية وقد كانت له بعض المؤلفات القيمة!
أثنى عليه الشيخ ابن باز لما كان نائباً للجامعة الإسلامية
وأثنى عليه الكثير من علماء المدينة آنذاك مثل عبد الرحمن الأفريقي وغيره!
أبحث عن ترجمة لهذا العالم فهلا أتحفتمونا به.
والله الموفق(34/491)
الصحيح ...
ـ[صالح بن علي]ــــــــ[16 - 08 - 04, 02:49 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ...
أردت سؤال الإخوة كيف يكون الحديث حسن؟
هل رجاله ثقات فيكون صحيح أم فيهم المدلس والمجروح فيكون ضعيف
جزاكم الله خير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته(34/492)
كيف تقرأ الكتب السته؟ للشيخ/عبدالكريم الخضير
ـ[خالد العمري]ــــــــ[16 - 08 - 04, 03:09 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في محاضرة للشيخ الفاضل / عبد الكريم الخضير بعنوان (فا سألوا أهل الذكر) سئل عن طلب العلم ومنهجية طالب العلم، وفي أثناء كلامه على كتب الحديث ذكر هذه الطريقة في قراءة الكتب الستة نقلتها هنا بتصرف يسير.
لعل الله أن ينفع بها من يقرأها.
والله أسأل أن يحفظ الشيخ ويبارك في عمره وعلمه.
يقول الشيخ:
((أقول يبدأ طالب العلم بصحيح البخاري ويكون محور البحث عنده صحيح البخاري. فيقرأ الحديث الأول وينظر في ترجمة الإمام البخاري التي هي فقه الإمام البخاري من الفقه النادر الثمين، فقه السلف المبني على النصوص. البخاري يترجم لحكم شرعي ثم يدعم هذا الحكم الشرعي بما أثر عن الصحابة والتابعين ثم يورد الحديث الأصلي ( ................. ) فيقرأ الترجمة ويقرأ الآثار حول هذه الترجمة التي تبين له كيف رجح البخاري هذا الحكم،ثم بعد ذلك يقرأ الحديث بإسناده ومتنه ويربط بين الحديث والترجمة، أحيانا يذهل الإنسان كيف أورد البخاري هذا الحديث تحت هذه الترجمة. يتعود طالب العلم على كيفية الاستنباط على طريقة السلف من المصادر الأصلية. يفعل هذه الطريقة في الحديث الأول. الحديث الأول خرج مثلا في البخاري في سبعة مواضع. يرجع إلى هذه المواضع السبعة وينظر إلى تراجم البخاري على هذا الحديث. هذه فوائد هذا الحديث. استنبطها البخاري من هذا الحديث ترجم عليه سبعة تراجم , إذن استنبط البخاري من الحديث سبعة أحكام ونربط بين فقه البخاري ومأخذه من الحديث وفقه غيره من الأئمة ثم بعد ذلك نعود إلى هذا الحديث وننظر من خرج هذا الحديث من الأئمة، نجد أنه مخرج عند مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي مثلا , نرجع إلى هذه المصادر وننظر في تراجم الأئمة على هذا الحديث، وبعد ذلك ننظر إذا كان هناك فائدة أو لطيفة إسناد فندونها ونؤشر إشارة إلى أن هذا الحديث في صحيح مسلم روجع مع الحديث الأول في صحيح البخاري ونمسح عليه.نكون انتهينا منه نجعل كل ما يتعلق في الحديث الأول في كراس مستقل في الكتب الستة , ثم نعود إلى أبي داود ونفعل به كما فعلنا ثم الترمذي والنسائي وهكذا نكون بذلك اختصرنا الكتب بطريقتنا. أنا لن أراجع هذا الحديث في صحيح مسلم ولا في أبي داود ولا الترمذي ولا النسائي. انتهينا منه لكن عرفت كل ما يدور حول الحديث في الكتب الستة بسنده ومتنه , ثم نأتي إلى الحديث الثاني ونفعل به مثل ما فعلنا في الحديث الأول.
إذا انتهينا من البخاري بهذه الطريقة، انتهينا من أكثر من نصف صحيح مسلم مع البخاري يبقى عندنا زوائد مسلم على البخاري نفعل بها مثل ما فعلنا في البخاري ونقارن بها الكتب الأخرى ثم إذا انتهينا من زوائد مسلم ننظر إلى الأحاديث التي أشرنا إليها في سنن أبي داود نتركها لأنه سبق بحثها , نأخذ الزوائد ويكون قد سقط عنا قسم كبير من أحاديث أبي داود .. وهكذا نبحث في بقية الكتب. المسألة تحتاج إلى وقت وجهد واهتمام قد يقول قائل نحتاج إلى خمس سنين , وليكن خمس سنين
إذا انتهيت بخمس سنين من الكتب الستة ستصبح إمام من أئمة المسلمين , أخلص عملك لله عز وجل ثم بعد ذلك يكون علمك حذفت من هذه الكتب كعلمك بما أبقيت. أما ان اعتمدت على اختصارات الناس ما تدرك شيء يحذفون في المختصرات أشياء أنت بأمس الحاجة إليها. أنت تحتاج مثلا إلى باب من أبواب الدين من أهم المهمات عندك. في صحيح البخاري محتاج إلى أحاديث الفتن والأيام أيام فتن , تذهب إلى المختصر كم فيه من أحاديث الفتن , ما فيه ولا خمس ما في صحيح البخاري. لماذا؟ لأنها تقدمت في أبواب أخرى. وأنت بأمس الحاجة إلى هذه الأحاديث وما قاله البخاري فيها وما استنبطه منها , وما ذكره من آثار للصحابة والتابعين تدعم هذه الأحاديث وتعينك على فهم هذه الأحاديث فأنت تفهم السنة بفهم السلف. هذه طريقة ناجحة. نعم تحتاج إلى تعب , تحتاج إلى وقت طويل لكن إذا انتهيت من الكتب الستة ائت بأحد يدانيك ممن حفظ الكتب الستة كلها.
هذه طريقة ينصح بها طالب العلم.
ومن يعتمد على المختصرات على خير كبير أحسن من لا شيء , ولكن إذا طبقت هذه الطريقة أصبح علمك بما حذفت واختصرت كعلمك بما أبقيت.
لأن كل إنسان له طريقة خاصة في الاختصار فأنت تعرف ماذا حذفت , قد يقول قائل أن طلاب العلم ليسوا على مستوى واحد.لكن هذه الطريقة لا يعجز عنها أحد قد تحتاج إلى شيء من المعاناة في أول حديث , في ثاني حديث , في العاشر .. في الحديث المائة , ثم يسلك طالب العلم, يصبح عالم بهذه الطريقة.)) انتهى
ولمن يريد سماع المحاضرة:
http://www.liveislam.com/archiv/khudaira.htm
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[16 - 08 - 04, 03:58 م]ـ
جزاك الله خيرا يا اخي الكريم وأحسن إليك وجزى الله الشيخ العلامة عبد الكريم أحسن الجزاء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/493)
ـ[احمد بن الحنبلي]ــــــــ[16 - 08 - 04, 05:59 م]ـ
جزاك الله خيرا أخينا خالد ونفكم ونفع بكم.
ـ[رياض بن سعد]ــــــــ[16 - 08 - 04, 06:56 م]ـ
جزاك الله خيرا اخينا خالد ,, كم استفدت من هذا النقل القيم ,, وسأعمل بتطبيقه بإذن الله , والله المستعان وعليه التكلان ,,
غفر الله لك و لشيخنا الدكتور عبد الكريم الخضير
ـ[المسيطير]ــــــــ[17 - 08 - 04, 07:19 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا اخي الكريم وأحسن إليك وجزى الله الشيخ العلامة عبد الكريم أحسن الجزاء.
وهذا رابط قد يثري الموضوع:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=14737&highlight=%C7%E1%DD%CA%CD+%DA%E1%EC+%C7%E1%C7%E3%C 7%E3
ـ[عمر بن إبراهيم]ــــــــ[17 - 08 - 04, 07:30 ص]ـ
جزاك الله خيرًا أخي الكريم , وبارك الله - تعالى - فيك، وجعله في ميزان حسناتك
جزا الله - تعالى - شيخنا الدكتور عبد الكريم خير الجزاء وبارك الله -تعالى - لنا في عمره
ـ[عبد الله آل صالح]ــــــــ[17 - 08 - 04, 05:28 م]ـ
أحسنت يا أخي وجزاك الله خيرا على هذا النقل الطيب
وجزى الله شيخنا العالم الرباني و العلامة الموسوعي عبد الكريم الخضير خير الجزاء
ـ[خالد العمري]ــــــــ[18 - 08 - 04, 11:29 م]ـ
وجزاكم الله خيرا
ـ[ابن هشام المصري]ــــــــ[11 - 10 - 05, 05:39 م]ـ
للرفع
ـ[يوسف اللمتوني البربر]ــــــــ[16 - 03 - 07, 03:19 م]ـ
أقول يبدأ طالب العلم بصحيح البخاري ويكون محور البحث عنده صحيح البخاري. فيقرأ الحديث الأول وينظر في ترجمة الإمام البخاري التي هي فقه الإمام البخاري من الفقه النادر الثمين، فقه السلف المبني على النصوص. البخاري يترجم لحكم شرعي ثم يدعم هذا الحكم الشرعي بما أثر عن الصحابة والتابعين ثم يورد الحديث الأصلي ( ................. ) فيقرأ الترجمة ويقرأ الآثار حول هذه الترجمة
ماذا يقصد الشيخ بترجمة البخاري للحديث هل هي ترجمة الرجال أو ماذا
ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[16 - 03 - 07, 04:26 م]ـ
ماذا يقصد الشيخ بترجمة البخاري للحديث هل هي ترجمة الرجال أو ماذا
المقصود ترجمة الأبواب. والله أعلم
ـ[ابو عبد الحكيم]ــــــــ[16 - 03 - 07, 05:07 م]ـ
جزاك الله خيرا
فعلا لو طبق كل واحد منا هذه لأصبح من علماء الأمة
ولكن كما ذكر الشيخ هي طويلة وتحتاج الى جهد
ولكن الذي يساعد على مثل هذا بنظري أن يتعاون المرء مع أصدقائه الجادين فسيجدون طريقا موصلا ان شاء الله
ـ[حامد الاندلسي]ــــــــ[18 - 03 - 07, 11:55 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[محمد ابو ناصر]ــــــــ[20 - 03 - 07, 01:23 م]ـ
ما ذكره الأخ أبو عبدالحكيم هو الصواب حيث لا يمكن لأي أحد كان الاستقلال بعمل هذه الطريقة بمفرده بل لابد من بعض الأصحاب لمساعدتك وانارة الطريق لك ولو ابتداء
ـ[سعيد الجزائري]ــــــــ[24 - 03 - 07, 05:58 م]ـ
جزاك الله خيرا يا خالد، و الله نفعتنا كثيرا.
ـ[ابومحمد بكري]ــــــــ[27 - 03 - 07, 02:59 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[22 - 04 - 07, 07:09 م]ـ
جزى الله شيخَنا العلَّامةَ / عبد الكريم خير الجزاء، وبارك في علمه، ونفع به.
ـ[أبو فراس الخزاعي]ــــــــ[25 - 04 - 07, 10:32 م]ـ
ما أشد حبي لهذا الشيخ الفاضل الموسوعي حفظه الله
جزاك الله خيرا
ـ[أبو قيس الأسمري]ــــــــ[27 - 04 - 07, 08:52 م]ـ
جزاك الله خيراً
وجزا شيخنا العلامة عبدالكريم الخضير وأمد في عمره
وأناأوافق أخواني الرأي في أن هذه الطريقة تحتاج إلى مساعدة طلبة العلم الجادين المخلصين وهي بلا شك مثمرة وبالله التوفيق
ـ[ام سلمان الجزائرية]ــــــــ[14 - 05 - 10, 05:17 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[المسلم الحر]ــــــــ[14 - 05 - 10, 02:30 م]ـ
بارك الله فيكم جميعا
في عام 1409 أو 1410 زرت صديقا لي وكان شابا لم تنبت لحيته بعد في غرفته في السكن الخاص لطلبة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فوجدته يقرأ في مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قراءة تدقيق و استفادة فتعجبت من همته وكان يقيد الفوائد التي تمر عليه في قراءته و ما اكثرها في المسند ... وبعد هذا الموقف بشهور تركت أنا مدينة عنيزة لأني تخرجت من الجامعة و عدت لبلدي الكويت وبعد مدة طويلة صار هذا الشاب أستاذا جامعيا في علم الحديث وهو الأخ الشيخ الدكتور عادل الزرقي حفظه الله تعالى ..
وهذا بحث كتبه الشيخ الزرقي و قدم له الشيخ السعد حفظه الله و لو تأملتم مقدمة الشيخ السعد لوجدتموها مليئة بالعلم وهي تركز على الصناعة الحديثية و طريقة الشيخ الخضير حفظه الله التي تفضلتم بنقلها هنا تركز على استخراج الفوائد في علوم الشريعة عامة وليس في باب الصناعة الحديثية وحده و في كلا الطريقتين خير عظيم و كل ميسر لما خُلق له و قد حفظ الله تعالى الدين بهذا التنوع في الاهتمام و الميل لعلم دون علم
وجزاكم الله خيرا
الكتاب مرفق
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[18 - 05 - 10, 03:08 م]ـ
بارك الله في هذا الشيخ العلامه الربّاني
بالله أريدكم أن تنظرو في قوله (إذا انتهيت بخمس سنين من الكتب الستة ستصبح إمام من أئمة المسلمين)
طريقه عجيبه في تشجيع طلاب العلم على الاستمراريه في الطلب
اسأل الله أن لا يحرمنا و إياه الأجر(34/494)
قواعد وضوابط من كلام الإمام الخطابي
ـ[صلاح بن علي الزيات]ــــــــ[16 - 08 - 04, 06:20 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه سلسةٌ من القواعد والضوابط التي جرى بها مِداد الإمام الحافظ الخطابيِّ –رحمه الله تعالى- في شرحه على سنن أبي داود المسمَّى "معالم السنن"، وهذه القواعد والضوابط منها ما هو معروفٌ؛ ومعناه نطَقَ به كثيرٌ من أهل العلم، ومنها غير ذلك مما يصحُّ أنْ يقال إنَّه اختيارٌ للإمام الخطابيّ –رحمه الله تعالى-، وهي محلُّ بحثٍ ويمكنُ المناقشة في كثيرً منها.
ولكنَّها على كلِّ حالٍ فوائدُ تُنقلُ ويُنتفع بها، ولا يلزم من ذلك عدمُ وجودِ المعارض الراجح لها؛ فإلى عرضها:-
1 - (قد يجوزُ أنْ يفرَّق بين القرائن التي يجمعها نَظْمٌ واحدٌ بدليل يقوم على بعضها، فيُحكم له، بخلاف حكم صواحباتها) 1/ 28
2 - (الشيء إذا ذُكر بأخصِّ صفاته؛ كان حكمُ ما عداه بخلافه) 1/ 34
3 - عند حديث: "فإنَّه لا يدري أين باتت يدُهُ" قال: (عَلَّقه بشكٍّ وارتيابٍ؛ والأمرُ المضمَّنُ بالشكِّ والارتياب لا يكون واجباً) 1/ 41
4 - (الحكم المعلَّق بشرطٍ؛ لا يصحُّ إلا بوجود شرطه) 1/ 50
5 - (المعنى إذا كان أوسع من الاسم؛ كان الحكم له دون الاسم) 1/ 56
6 - (إذا صحَّ جزءٌ من الصلاة حتى يجوز البناء عليه: جاز سائر أجزائها) 1/ 67
7 - (إذا ورد الخطاب بلفظ الذكور؛ كان خطاباً للنساء، إلا مواضع الخصوص التي قامت أدلَّة التخصيص فيها) 1/ 68
8 - (اعتبار الشيء بذاته وبخاصِّ صفاته؛ أولى من اعتباره من بغيره من الأشياء الخارجة عنه) 1/ 75
والحديث موصول إن شاء الله تعالى
ـ[صلاح بن علي الزيات]ــــــــ[18 - 08 - 04, 02:42 م]ـ
ومن القواعد والضوابط من كلام الإمام الخطابيّ أيضاً:-
9 - (يُترك العموم في الأسماء، ويُصار إلى الخصوص بدليل يُفْهِم أنَّ المراد من الاسم بعضَه لا كُلَّه، ومهما عُدم الدليل على الخصوص كان الواجب إجراءُ الاسم على عمومه، واستيفاءِ مقتضاه برمَّته) 1/ 58
10 - (كلُّ شيءٍ له أصلٌ صحيحٌ في التعبُّد، ثم طرأ عليه الفساد قبل أنْ يعلم صاحبه به؛ فإنَّ الماضي منه صحيح) 1/ 209
11 - (العموم يُخصُّ بالقياس) 2/ 5
12 - (جميع ما يتضمنَّه الخطاب الوارد في الحكم الواحد من شرطٍ واستثناء: مراعى فيه ومعتبرٌ صحتَهُ به) 2/ 5
والحديث موصول إنْ شاء الله تعالى ..
ـ[صلاح بن علي الزيات]ــــــــ[20 - 08 - 04, 03:57 م]ـ
ومن القواعد والضوابط أيضاً:-
13 - تفصيل الجملة لا يناقض الجملة. 2/ 25
14 - كل من درأنا عنه الحدَّ؛ أضْعَفْنا عليه الغُرم. 2/ 28
15 - الأجل إذا دخل في الشيء رفقاً بالإنسان؛ فإنَّ له أنْ يُسقط حقَّه في الأجل، ويتركَ الارتفاق به. كَمَنْ قدَّم الزكاة على وقت وجوبها. 2/ 47
16 - الأصل في النَّاس: العُدْمُ والفَقْر. 2/ 58 لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: (إنَّ أحدكم يَسقط من بطن أمِّه ليس عليه قشرة ثم يرزقه الله تعالى) 2/ 58
17 - إذا كان الشيء يَعْتَوِرُهُ وصفان لازمان؛ فَعُلِّق الحكم بأحد وصفيه كان ما عداه بخلافه. 2/ 22
18 - الزيادة في جنس العبادة لا توجب نسخ الأصل المزيد عليه. 2/ 41
19 - الأصل أنَّه لا واجبَ على مُتْلِفِ الشيء أكثر من مثله. 2/ 77
والحديث موصول إن شاء الله تعالى ..
ـ[خالد العوفي]ــــــــ[20 - 08 - 04, 04:09 م]ـ
قواعد وضوابط مهمة
تحتاج إلى تأمل
مجهود كبير في استقصائها
واصل بارك الله فيك
ـ[أبو مروة]ــــــــ[21 - 08 - 04, 12:28 ص]ـ
جزاك الله خيرا على الفوائد التي اقتنصتها والتي تدل على فقه أبي سليمان الخطابي بالشرع، الفقه الذي أشار إليه الرسول الكريم عليه وعلى آله الصلاة والسلام في قوله: "فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه".
وكثير من هذه القواعد يشاركه فيها العديد من العلماء.
ـ[أبو مروة]ــــــــ[21 - 08 - 04, 12:41 ص]ـ
فمثلا قوله (إذا ورد الخطاب بلفظ الذكور؛ كان خطاباً للنساء، إلا مواضع الخصوص التي قامت أدلَّة التخصيص فيها) وارد في كلام الأئمة كثيرا. ويستندون في ذلك ـ كما فعل هو نفسه ـ إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "إنما النساء شقائق الرجال" (أخرجه أحمد وأبو داود في كتاب الطهارة من سننه وابن ماجه والدارمي عن عائشة). ومن ذلك قول ابن القيم: "وقد استقر في عرف الشارع أن الأحكام المذكورة بصيغة المذكرين إذا أطلقت ةلم تقترن بالمؤنث فإنها تتناول الرجال" (الإعلام: 1/ 91). ويقول ابن حجر العسقلاني: "والنساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص" الفتح: 1/ 305)، ويقول: "حكم المرأة هو حكم الرجل إلا ما خصه الدليل" (الفتح: 1/ 231). ونقل في مكان آخر عن الكرماني قوله: "حكم الرجل والمرأة واحد في الأحكام الشرعية" (1/ 699).
لكن من تلك القواعد ما يختص الخطابي بصياغته أو ببعض دقائق عبارته فحبذا لو يتم مقارنته بعبارات علماء آخرين لتعم الفائدة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/495)
ـ[صلاح بن علي الزيات]ــــــــ[21 - 08 - 04, 01:01 ص]ـ
شكر الله للأستاذين الكريمين: خالد العوفي، وأبي مروة -سلّمهما الله- على تعليقهما .. ويمكن أنْ يقال: إنَّ معرفة ورود مثل تلك القاعدة على لسان الإمام الخطابي فيه إفادة بتقدُّم تقرير هذه القاعدة و تأريخ النطق بها من أهل العلم.
ومن القواعد والضوابط في كلام الخطابيّ أيضاً:-
20 - إذا اختلط حكم الإقامة بحكم السفر؛ غلِّب حكم المُقام. 2/ 109
21 - كلُّ إتلافٍ من باب المصلحة؛ فليس بتضييع للمال. 2/ 152
22 - الأصل أنَّ تضييع المال: حرام. 2/ 153
23 - الخبرُ الخاصُّ إنّما يُساق لعلمٍ خاصٍّ، ومعنىً مستفاد، لولا الخبر لم يُعلم ولم يَسْتَقرّ، فلا معنى لقصره على ما لا فائدة له. 2/ 157
24 - الإسلام يَلقى الماضي من أحكام الكفر بالعفو، والباقي بالرَّد. 2/ 172
25 - لا يقضي أحدٌ شيئاً حتى يجب عليه. 2/ذ83
26 - اليسيرُ من الضَّرر محتملٌ للكثير من النَّفع والصلاح. 2/ 264
والحديث لا زال موصولاً إنْ شاء الله تعالى.
ـ[صلاح بن علي الزيات]ــــــــ[22 - 08 - 04, 02:52 م]ـ
ومن القواعد والضوابط -كذلك- في كلام الإمام الخطابي -رحمه الله تعالى-:
27 - كلُّ أمرٍ يُتذرَّع به إلى محظور فهو محظور. 3/ 8
28 - الأصل أنّ ما خفَّت مؤنته: كثُر مقدار الواجب فيه، وما كثُرت مؤنته قلَّ مقدار الواجب فيه. 3/ 44
29 - الاسم متى ما وُجد له مساغٌ في الحقيقة؛ لم يجز حمله على المجاز. 3/ 69
30 - قد يتوالى على الشيء علَّتان وموجبُهُما واحدٌ، فترتفع إحداهما وهو بحالِهِ غيرُ منفكٍّ عنه، وذلك كقوله تعالى: (فإنْ طلَّقها فلا تحلُّ له من بعدُ حتى تنْكِح زوجاً غيره) وكان معلوماً أنّ تحلَيلها للزوج الأول لا يقعُ بنفس نكاحِ الزوجِ الثاني وبعقده عليها، حتى يدخُلَ بها ويُصِيبها ثم يطلِّقها وتنقضي عدَّتُها منه. 3/ 72
وللحديث صلة إن شاء الله تعالى ..
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[31 - 08 - 04, 05:24 ص]ـ
جزى الله الشيخ صلاح الزيات خيرا على هذه الفوائد النافعة.
وكما قيل (اختيار الانسان قطعة من عقله) حفظكم الله ونفع بكم
وقد ذكرت حفظك الله القواعد والضوابط، فهل من تعريف للقواعد والضوابط والفرق بينهما حتى يتضح المعنى حفظك الله.
ـ[أبو مروة]ــــــــ[06 - 09 - 04, 04:21 م]ـ
القاعدة في تعريفها لاعام هي كما في تعريفات الجرجاني "قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها". وللأصوليين والفقهاء تعريفات عديدة للقاعدة الفقهية. فيعرفها أبو عبد الله المقري (ت 757هـ) بأنها "كل كلي هو أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة، وأعم من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة". وللشيخ مصطفى الزرقاء بأنها "أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكاما تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها". والقاعدة الفقهية بذلك تتسع دائرتها لكثير من الفروع والجزئيات المندرجة في أبواب فقهية متعددة. ومن أمثلتها "المئقى تجلب التيسير" و"الضرر يزال" ..... ز
أما الضابط الفقهي فدائرته لا تسع إلا الجزئيات والفروع المندرجة في باب فقهي واحد، وأحيانا في جزء من باب. فيقولون مثلا "الطهارة الصغرى داخلة في الطهارة الكبرى"، "كل ما يجوز بيعه تجوز هبته" ....
والله أعلم وأحكم
ـ[صلاح الزيات]ــــــــ[18 - 11 - 04, 10:34 م]ـ
أسأل الله تعالى لجميع الإخوة الأفاضل التوفيق والقبول, وبعد فسوف أعود لكتابة بقية هذه الضوابط والقواعد , وقد كان سبب الانقطاع هو عجزي بشتى الوسائل التي في حدود علمي للدخول ومع ذلك فلم أستطع .. حتى هذه الساعة .. فأستأذنكم في العودة لإتمام تلك الفوائد التي أسأل الله أن ينفع لها ..
ـ[صلاح الزيات]ــــــــ[23 - 05 - 05, 12:57 ص]ـ
الحمد لله: بعد هذا الانقطاع الطويل عن هذا المنتدى المباركِ أهلُهُ -إن شاء الله تعالى-أعود مستعيناً بالله في تبادل العلم والفائدة مع الإخوة الأكارم -سلمهم الله- حول القواعد والضوابط التي يمكن استنباطها من كلام الإمام الخطابي رحمه الله تعالى في معالم السنن؛ قال رحمه الله:
31 - أما العتق: فإنه إتلاف؛ وإتلافُ المشتري عينَ المبيعِ يقومُ مقامَ القبض. 3/ 116
32 - القبوض تختلف في الأشياء حسب اختلافها في أنفسها، وحسب اختلاف عادات الناس فيها، فمنها ما يكون:
-بأن يوضع المبيع في يد صاحبه.
- منها ما يكون بالتخلية بينه وبين المشتري.
-ومنها ما يكون بالنقل من موضعه.
-ومنها ما يكون بأن يكتال-وذلك فيما يباع من المكيل كيلاً-.
-فأما ما يباع منه جزافاً -صُبْرةً مَصْمُومَةً على الأرض-: فالقبض فيه أن ينقل ويحول
من مكانه. 3/ 117
33 - .. وكل عقد جمع تجارة وإجارة؛ فسبيله في الفساد هذا السبيل. اهـ عند كلامه على حديث: (لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع .. ) 3/ 121
34 - اقتضاء العموم من اللفظ المبهم: ليس بالبين الجواز. 3/ 127
35 - الخبر الخاص: إنما يرد لبيان حكم خاص. 3/ 135
36 - استدامة القبض ليس بشرط في الرهن. 3/ 139
وللحديث صلة وبقية -إن شاء الله تعالى- ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/496)
ـ[صلاح الزيات]ــــــــ[24 - 05 - 05, 06:38 م]ـ
وقال رحمه الله تعالى:-
37 - الأعيان لا تضمن. 3/ 150
38 - الشيء إذا كان حكمه في الأصل على الأمانة: فإن الشرط لا يغيره عن حكم أصله. 3/ 150
39 - حقوق الله تعالى تجري فيها المساهلة، ولا تحمل على الاستقصاء وكمال الاستيفاء كحقوق الآدميين. 3/ 152
40 - العام ينبئ (كذا هو بالهمز) على الخاص ويرد إليه. 3/ 152
41 - قد يصح الاستدلال للواجب بما ليس بواجب. 3/ 160
42 - أصل الفروج على الحظر، والحظر لا يرتفع بالحظر؛ وإنما يرتفع بالإباحة. 3/ 164
43 - النفي في المعاملات يوجب الفساد؛ لأنه ليس لها إلا جهة واحدة. وليست كالعبادات والقُرَب التي لها جهتان: من جوازِ ناقصٍ وكاملٍ. 3/ 170
44 - الشيء إذا قيد بأخص أوصافه؛ دل على أن ما عداه بخلافه. 3/ 175
45 - الأسماء للتعريف، والأوصاف للتعليل. 3/ 175
وللحديث -أيضاً- صلة إن شاء الله تعالى ......(34/497)
فتاوى لم تنشر من قبل للشيخ الالبانى رحمه الله؟ بسرعة قبل أن تفوتكم
ـ[ابن هشام المصري]ــــــــ[16 - 08 - 04, 06:39 م]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
إنَّ الْحَمْدَ للهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ؛ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ؛ فَلاَ هَادِيَ له.
وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَهَ إلاَّ اللهُ _ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ _.
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.
{يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوْا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إلاَّ وَأَنْتُمُ مُسْلِمُوْنَ}.
{يَا أَيُّهَا النّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوْا اللهَ الَّذِي تَسَاءلُوْنَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبَا}.
{يا أيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوْا اللهَ وَقُوْلُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً}.
أَمَّا بَعْدُ:
فقد وجدت أربعة فتاوى ___ للشيخ العلامة الامام محمد ناصر الدين الالبانى رحمه الله
وهى
1 - ماحكم زيادة (الا كلب الصيد) في حديث نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد.
2 - حكم بيع العربون.
3 - حكم استخدام النجارين للكحول في الموبيليا.
4 - حكم استخدام الكحول في العطور.
تعرف عليها قبل أن تفوتك ______
http://www.islamway.com/?iw_s=Lesso...lesson_id=32111
وفقكم الله
ـ[رياض بن سعد]ــــــــ[16 - 08 - 04, 07:00 م]ـ
السلام عليكم ,,, عفى الله عنك الرابط خاطئ
لعلك تنقل لنا الفتاوى حتى نستفيد منها هنا
وجزاكم الله خيرا
ـ[ابن هشام المصري]ــــــــ[17 - 08 - 04, 11:21 ص]ـ
الرابط الصحيح
http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=lessons&scholar_id=593
http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=32111
الشريط رقم 17(34/498)
هل صفة التردد من الصفات السلبية المحضة؟
ـ[أبو غازي]ــــــــ[16 - 08 - 04, 11:04 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل صفة التردد من الصفات السلبية المحضة؟
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[17 - 08 - 04, 12:53 ص]ـ
قال علوى السقاف في كتابه صفات الله
التَّرَدُّدُ فِي قَبْضِ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ
صفةٌ فعليةٌ خبريَّةٌ ثابتةٌ لله تعالى على ما يليق به؛) لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (.
· الدليل:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: ((إن الله قال: من عادى لي وليّاً؛ فقد آذنته بالحرب 000 وما تردَّدت عن شيء أنا فاعله تردُّدي عن نفس المؤمن؛ يكره الموت، وأنا أكره مَسَاءَته)). رواه البخاري (6502).
سئل شيخ الإسلام رحمه الله في ((الفتاوى)) (18/ 129) عن معنى تردد الله في هذا الحديث؟ فأجاب:
((هذا حديث شريف، قد رواه البخاري من حديث أبي هريرة، وهو أشرف حديث روي في صفة الأولياء، وقد ردَّ هذا الكلام طائفة، وقالوا: إنَّ الله لا يوصف بالتردد، وإنما يتردد من لا يعلم عواقب الأمور، والله أعلم بالعواقب، وربما قال بعضهم: إنَّ الله يعامل معاملة المتردد.
والتحقيق: أنَّ كلام رسوله حق، وليس أحد أعلم بالله من رسوله، ولا أنصح للأمة منه، ولا أفصح ولا أحسن بياناً منه، فإذا كان كذلك؛ كان المتحذلق والمنكر عليه من أضل الناس وأجهلهم وأسوئهم أدباً، بل يجب تأديبه وتعزيره، ويجب أن يصان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظنون الباطلة والاعتقادات الفاسدة، ولكن المتردد منا، وإن كان تردده في الأمر لأجل كونه ما يعلم عاقبة الأمور؛ لا يكون ما وصف الله به نفسه بمنْزلة ما يوصف به الواحد منا؛ فإن الله ليس كمثله شيء؛ لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، ثم هذا باطل؛ فإن الواحد منا يتردد تارة لعدم العلم بالعواقب، وتارة لما في الفعلين من المصالح والمفاسد، فيريد الفعل لما فيه من المصلحة، ويكرهه لما فيه من المفسدة، لا لجهل منه بالشيء الواحد الذي يحب من وجه ويكره من وجه؛ كما قيل:
فأعْجَبْ لِشَيْءٍ عَلى البغضاءِ محبوبُُِ الشَّيْبُ كُرْهٌ وكُرْهٌ أَنْ أفَارِقَهُ
وهذا مثل إرادة المريض لدوائه الكريه، بل جميع ما يريده العبد من الأعمال الصالحة التي تكرهها النفس هو من هذا الباب، وفي الصحيح: ((حفت النار بالشهوات، وحفت الجنة بالمكاره))، وقال تعالى) كُتِبَ عَلَيْكُمْ القِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ (الآية.
ومن هذا الباب يظهر معنى التردد المذكور في هذا الحديث؛ فإنه قال: ((لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه))؛ فإن العبد الذي هذا حاله صار محبوباً للحق محباً له، يتقرب إليه أولاً بالفرائض وهو يحبها، ثم اجتهد في النوافل التي يحبها ويحب فاعلها، فأتى بكل ما يقدر عليه من محبوب الحق، فأحبه الحق لفعل محبوبه من الجانبين بقصد اتفاق الإرادة؛ بحيث يحب ما يحبه، ويكره ما يكرهه محبوبه، والرب يكره أن يسوء عبده ومحبوبه، فلزم من هذا أن يكره الموت؛ ليزداد من محاب محبوبه، والله سبحانه وتعالى قد قضى بالموت، فكل ما قضى به؛ فهو يريده، ولا بد منه؛ فالرب مريد لموته لما سبق به قضاؤه، وهو مع ذلك كارهٌ لمساءة عبده، وهي المساءة التي تحصل له بالموت، فصار الموت مراداً للحق من وجه، مكروهاً له من وجه، وهذا حقيقة التردد، وهو أن يكون الشيء الواحد مراداً من وجه مكروهاً من وجه، وإن كان لابد من ترجح أحد الجانبين، كما ترجح إرادة الموت، لكن مع وجود كراهة مساءة عبده، وليس أرادته لموت المؤمن الذي يحبه ويكره مساءته كإرادته لموت الكافر الذي يبغضه ويريد مساءته)).
ثم قال (ص 135): ((والمقصود هنا: التنبيه على أنَّ الشيء المعين يكون محبوباً من وجه مكروهاً من وجه، وأن هذا حقيقة التردد، وكما أنَّ هذا في الأفعال؛ فهو في الأشخاص، والله أعلم)).
وقال الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله- في ((لقاء الباب المفتوح)) (س1369) ((إثبات التردد لله عَزَّ وجَلَّ على وجه الإطلاق لا يجوز، لأن الله تعالى ذكر التردد في هذه المسألة: ((ما ترددت عن شيء أنا فاعله كترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن))، وليس هذا التردد من أجل الشك في المصلحة، ولا من أجل الشك في القدرة على فعل الشيء، بل هو من أجل رحمة هذا العبد المؤمن، ولهذا قال في نفس الحديث: ((يكره الموت، وأكره إساءته، ولابد له منه)). وهذا لا يعني أنَّ الله عَزَّ وجَلَّ موصوف بالتردد في قدرته أو في علمه، بخلاف الآدمي فهو إذا أراد أن يفعل الشيء يتردد، إما لشكه في نتائجه ومصلحته، وإما لشكه في قدرته عليه: هل يقدر أو لا يقدر. أما الرب عَزَّ وجَلَّ فلا)).
ـ[أبو غازي]ــــــــ[17 - 08 - 04, 02:25 ص]ـ
هل هناك أحد من الأئمة تكلم في هذا الحديث غير الألباني؟
علماً بأن الذهبي في الميزان عند ترجمة خالد بن مخلد القطواني قال بعد أن ساق هذا الحديث:" فهذا الحديث غريب جداً, لولا هيبة الجامع الصحيح لعدّوه من منكرات خالد بن مخلد, وذلك لغرابة لفظه, ولأنه مما ينفرد به شريك, وليس بالحافظ, ولم يرو هذا المتن إلا بهذا الإسناد, ولا خرجه من عدا البخاري, ولا أظنه في مسند أحمد" أهـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/499)
ـ[ابن عبدالقدوس]ــــــــ[21 - 08 - 04, 01:23 ص]ـ
السلام عليكم
الأخ المكرم: أبوغازي حفظه الله
أنت سألت عن صفة التردد
فنقل لك الأخ إسلام بن منصور جواب ابن تيمية رحمه الله
فلم نر منك تعليقا!
ـ[أبو غازي]ــــــــ[22 - 08 - 04, 05:01 ص]ـ
هو لم يرد على سؤالي
أنا أعلم قول ابن تيمية ... ولم أطلب رأيه في هذا الموضوع ..
أما تعليقي على ذلك النقل: فلم أقتنع به, وفيه تأويل للصفة.
هل يستطيع أحد أن يجيب علي؟ هل صفة التردد صفة سلبية محضة؟
ـ[الدرعمى]ــــــــ[22 - 08 - 04, 05:24 ص]ـ
الأخ أبو غازى وما الذى (لا يعجبك) فى حديث البخارى وماذا تقصد بالضبط بقولك صفة سلبية محضة وما هو المصدر الذى نقلت منه هل هو بعض كتب الكلام التى قسمت الصفات إلى ذاتية وحالية وسلبية أو عدمية فى الواقع يا أخى الكريم أن فى ما نقل لك الكفاية وسم ما رواه البخارى صفة سلبية أو وجوديية أو ما شئت ولكن عليك أن تؤمن بما صح عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وما أثبته الله تعالى لذاته وما أثبته له رسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وتعتقده بما يليق بالله عز وجل.
ـ[ابن عبدالقدوس]ــــــــ[22 - 08 - 04, 06:58 م]ـ
السلام عليكم
الأخ المكرم "أبو غازي " حفظه الله ورعاه
أولا:
قلت َ بارك الله فيك ما نصه: ( ... أنا أعلم قول ابن تيمية ... ولم أطلب رأيه في هذا الموضوع ... )
نحن لا نعلم أنك تعلم قول ابن تيمية
ولا نعلم أنك لا تريد رأيه في هذا الموضوع!
ثانيا:
قلت بارك الله فيك ما نصه:
( ... أما تعليقي على ذلك النقل: فلم أقتنع به, وفيه تأويل للصفة ... )
هل من الممكن أن تشرحَ لنا كيف أن ابن تيمية أوّل صفة التردد كما ذكرتَ؟!
ـ[أبو غازي]ــــــــ[22 - 08 - 04, 11:18 م]ـ
في البداية ... لست أشعرياً أو من أهل الكلام .. بل أنا على منهج السلف أثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم إذا ثبت بحديث صحيح.
التردد كما ورد في لسان العرب وغيره: المتردد هو الحائر البائن.
وهذا الحديث لا يصح!
فكيف تثبت صفة عجز ونقص لله تعالى فقط لأن البخاري روى هذا الحديث؟؟
هل اطلعت على سند هذا الحديث فضلاً عن متنه؟
أما هذا الحديث المنكر ((يكره الموت، وأكره إساءته، ولابد له منه)).
فأقول: هل العبد الصالح (الولي) يكره الموت؟؟
بلا شك هو لا يكره الموت, بل هو يشتاق إلى ربه كما جاء في الحديث:"اللهم إني أسألك لذة النظر إليك والشوق إلى لقائك"
وثبت أن كثيراً من السلف كانوا يتمنون الموت مثل أبي هريرة وعمر بن عبدالعزيز كما نقله ابن عبدالبر في التمهيد وغيرهم كثير .. فمم يخشى الولي إذا مات؟
ولو أن هذا الكلام صحيح لما اشتاق المجاهد في سبيل الله للموت, فكيف يكره الموت وهو يبحث عنه بل ويخترق الصفوف لكي يقتل في سبيل الله.
وقول النبي صلى الله عليه في الحديث المتفق عليه:" والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل".
فالقول بأن حقيقة التردد، وهو أن يكون الشيء الواحد مراداً من وجه مكروهاً من وجه، وإن كان لابد من ترجح أحد الجانبين، كما ترجح إرادة الموت، لكن مع وجود كراهة مساءة عبده، وليس أرادته لموت المؤمن الذي يحبه ويكره مساءته كإرادته لموت الكافر الذي يبغضه ويريد مساءته)).
فهذا غير صحيح لأن الولي المؤمن يحب الموت ويتمنى لقاء الله ويتمنى دخول جنات النعيم.
والله أعلم
ـ[الدرعمى]ــــــــ[22 - 08 - 04, 11:46 م]ـ
في البداية ... لست أشعرياً أو من أهل الكلام .. بل أنا على منهج السلف أثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم إذا ثبت بحديث صحيح.
.... فكيف تثبت صفة عجز ونقص لله تعالى فقط لأن البخاري روى هذا الحديث؟؟
هل اطلعت على سند هذا الحديث فضلاً عن متنه؟ ..
أما هذا الحديث المنكر ((يكره الموت، وأكره إساءته، ولابد له منه)).
!!!!!!!
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[23 - 08 - 04, 01:19 ص]ـ
إلى أخي الحبيب أبي غازي:
جزاك الله خيرا على حسن ردك الذي يدل على تواضعك وتهذيب منطقك، وأذكرك بقول الله تعالى (وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم).
وأذكرك أيضا بقول القائل: نحن إلى كثير من الأدب أحوج إلى كثير من العلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(34/500)
أما تضعيفك لحديث البخاري بهذا التأويل فهو لا يسلم لك لعدة أمور:
أولا: لأن الأحاديث لا تضعف بمثل هذا.
ثانيا: قلت: التردد كما ورد في لسان العرب وغيره: المتردد هو الحائر البائن.
والرد: أن الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية، وفعلك هذا مثل فعل المعطلة الذين خشوا أن يشبهوا الله بغيره لأنهم شق عليهم أن يعرفوا الله بما عرّف به نفسه.
ثالثا: قلت: فكيف تثبت صفة عجز ونقص لله تعالى فقط لأن البخاري روى هذا الحديث؟؟
هل اطلعت على سند هذا الحديث فضلاً عن متنه؟
والرد: كيف تتحدث عن البخاري بهذه الطريقة كأنه قرين لك؟! أنسيت نفسك، ومع هذا نحن الجهلاء نقلد البخاري، فأنت العالم من تُقلد؟!
رابعا: قلت: أما هذا الحديث المنكر ((يكره الموت، وأكره إساءته، ولابد له منه)).
فأقول: هل العبد الصالح (الولي) يكره الموت؟؟
الرد: أما قرأت يوما أخي الحبيب ما رواه البخاري ومسلم، واللفظ له من حديث عائشة قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ فَكُلُّنَا نَكْرَهُ الْمَوْتَ فَقَالَ لَيْسَ كَذَلِكِ وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا بُشِّرَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ وَرِضْوَانِهِ وَجَنَّتِهِ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ فَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَسَخَطِهِ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ]
قلت: بلا شك هو لا يكره الموت, بل هو يشتاق إلى ربه كما جاء في الحديث:"اللهم إني أسألك لذة النظر إليك والشوق إلى لقائك"
الرد: الحديث الذي ذكرت ليس له علاقة بالموت، بل فيه محبة النعيم الذي لا يكون إلا بالنظر إلى وجه الله، وما من مسلم محب لربه إلا وهو يشتاق إلى لقاء حبيبة، ولعلك تقول لا يكون ذلك إلا بالموت، والرد سيأتيك عندما يأتيك الرد في معنى صفة التردد في الحديث، فاصبر، جزاك الله خيرا.
قلت: وثبت أن كثيراً من السلف كانوا يتمنون الموت مثل أبي هريرة وعمر بن عبدالعزيز كما نقله ابن عبدالبر في التمهيد وغيرهم كثير .. فمم يخشى الولي إذا مات؟
الرد: أما كان حري بك إذا أنكرت على البخاري وهو من هو أن تفعل حتى ولو مثله بأن تأتي بسند صحيح لهؤلاء الصحابة في تمنيهم الموت، فلعل السند صحيح والخطا في فهمك أنت، ثم إنه كيف تقنعنا بكلامك ونكتفي بمجرد نقلك لكلام ابن عبد البر، ثم إن معنا ما يخالف هذا الفهم إن صح السند للصحابة الكرام الذين ذكرتهم وهو حديث عائشة المتقدم ((فكلنا يكره الموت)) وقد أقرها على ذلك الرسول (صلى الله عليه وسلم).
أما كون الولي مم يخشى الموت؟!
فهذا سؤال رده قول الله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ بِآياتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ * وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ * وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ) (المؤمنون/ 75: 61)
قال الترمذي: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ الْهَمْدَانِيِّ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ قَالَتْ عَائِشَةُ أَهُمْ الَّذِينَ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَيَسْرِقُونَ قَالَ لَا يَا بِنْتَ الصِّدِّيقِ وَلَكِنَّهُمْ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَهُمْ يَخَافُونَ أَنْ لَا يُقْبَلَ مِنْهُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ قَالَ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/1)
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هَذَا.
قلت: ولو أن هذا الكلام صحيح لما اشتاق المجاهد في سبيل الله للموت, فكيف يكره الموت وهو يبحث عنه بل ويخترق الصفوف لكي يقتل في سبيل الله.
الرد: إن المجاهد لا يشتاق للموت بل يشتاق لما بعد الموت من جزاء الشهادة، ألم تقرأ قول الله تعالى (
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) (البقرة:216)
قال السعدي:
أمرهم الله تعالى بالقتال وأخبر أنه مكروه للنفوس لما فيه من التعب والمشقة وحصول أنواع المخاوف والتعرض للمتالف ومع هذا فهو خير محض لما فيه من الثواب العظيم والتحرز من العقاب الأليم والنصر على الأعداء والظفر بالغنائم وغير ذلك مما هو مرب على ما فيه من الكراهة " وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم " وذلك مثل القعود عن الجهاد لطلب الراحة فإنه شر لأنه يعقب الخذلان وتسلط الأعداء على الإسلام وأهله وحصول الذل والهوان وفوات الأجر العظيم وحصول العقاب، وهذه الآيات عامة مطردة في أن أفعال الخير التي تكرهها النفوس لما فيها من المشقة أنها خير بلا شك وأن أفعال الشر التي تحب النفوس لما تتوهمه فيها من الراحة واللذة فهي شر بلا شك، وأما أحوال الدنيا فليس الأمر مطردا ولكن الغالب على العبد المؤمن أنه إذا أحب أمرا من الأمور فقيض الله [له] من الأسباب ما يصرفه عنه أنه خير له فالأوفق له في ذلك أن يشكر الله ويجعل الخير في الواقع لأنه يعلم أن الله تعالى أرحم بالعبد من نفسه وأقدر على مصلحة عبده منه وأعلم بمصلحته منه كما قال [تعالى:] " والله يعلم وأنتم لا تعلمون " فاللائق بكم أن تتمشوا مع أقداره سواء سرتكم أو ساءتكم.اهـ
قلت: وقول النبي صلى الله عليه في الحديث المتفق عليه:" والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل".
الرد: الحديث واضح (أقتل في سبيل الله) فليس فيه تمنى مجرد الموت بل فيه ما قاله النووي:
فِيهِ: تَمَنِّي الشَّهَادَة وَالْخَيْر , وَتَمَنِّي مَا لَا يُمْكِن فِي الْعَادَة مِنْ الْخَيْرَات.اهـ
واخيرا: أما معنى التردد في حق الله سبحانه وتعالى فلا تحتاج لكل هذا التأويل بل نفس الحديث يبين المعنى
فالإنسان كل إنسان يكره الموت كما تقدم في حديث عائشة فلا يريد الله أن يسيء عبده المؤمن فلا يميته إلا بعد أن يبشره بالجنة فيحب لقاء الله، وهو لا يكون إلا بالموت وهذا هو معنى حديث عائشة رض الله تعالى عنها، فإذا جمعت حديث التردد مع حديث عائشة علمت معنى التردد بالنسبة لله سبحانه وتعالى.
واضرب لك مثال:
هناك مريض لابد أن يأخذ الحقنة، ولكنه يخاف من ألم الإبرة، وهو يحب أن يشفى، ثم يأتي الطبيب ليعطيه الإبرة فيلاعبه ويضاحكه حتى يعطيه الإبرة بدون أن يشعر لأنه يكره أن يسئية ولابد له من الإبرة، بخلاف طبيب آخر يعطية الإبرة غفلة فيسئه ولله المثل الأعلى.
وأخيرا: أنا لم أقصد الأخ أبا غازي وحده ولكن أطلب من الجميع نصحي في هذا الكلام إن كنت مخطأ وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو غازي]ــــــــ[24 - 08 - 04, 01:04 ص]ـ
الأخ العزيز إسلام بن منصور ..
ما الذي جعلك يا أخي تنتقدني لأني قلت اسم البخاري بغير رحمه الله أو الإمام أو لقب من الألقاب؟ أظن أنه لا داعي لمثل هذا ولا يستطيع أحد أن يُلزم الآخر بتلقيب العالم .. والترحم عليه ... حبه واحترامه في قلوبنا فتارة نترحم عليه وتارة نذكر اسمه خالياً لأننا نكون على عجالة, وليس معناه أننا نبغضه ولا نحترمه؟!! فلا داعي لاستدراكك هذا!!
وبالنسبة للتقليد ... فلله الحمد لست مقلداً ولا أرضى لنفسي أن أكون مقلداً أو أعبد الله على تقليد.
الكل يصيب ويخطئ إلا نبينا عليه الصلاة والسلام ... والبخاري رحمه الله ليس معصوماً.
وإن كنت أخي الحبيب تقلد الإمام البخاري رحمه الله فلا داعي للنقاش لأنك لن تدع تصحيحه وإن علمت أن راوي هذا الحديث رافضي يطعن في صحابة رسول الله ...
انظر ما قال فيه أئمة الجرح والتعديل: (أقوال الجرح)
قال ابن سعد: كان متشيعا منكر الحديث، فى التشيع مفرطا، و كتبوا عنه للضرورة.
قال الجوزجانى: كان شتاماً معلنا لسوء مذهبه. (وهذا قدح في عدالته)
قال الأعين: قلت له: عندك أحاديث فى مناقب الصحابة؟ قال: قل فى المثالب أو المثاقب ـ يعنى بالمثلثة لا بالنون ـ. (أي المعايب)
و حكى أبو الوليد الباجى فى " رجال البخارى " عن أبى حاتم أنه قال: لخالد بن مخلد أحاديث مناكير و يكتب حديثه.
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه: له أحاديث مناكير.
وكما تعلم الجرح المفسر مقدم على التعديل.
والحديث مخرج في باب التواضع ولا علاقة بين التواضع وهذا الحديث المنكر.
ولا تنس النظر في ترجمة شريك.
والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/2)
ـ[الدرعمى]ــــــــ[24 - 08 - 04, 05:45 ص]ـ
!!
وبالنسبة للتقليد ... فلله الحمد لست مقلداً ولا أرضى لنفسي أن أكون مقلداً أو أعبد الله على تقليد.
الكل يصيب ويخطئ إلا نبينا عليه الصلاة والسلام ... والبخاري رحمه الله ليس معصوماً.
وإن كنت أخي الحبيب تقلد الإمام البخاري رحمه الله فلا داعي للنقاش لأنك لن تدع تصحيحه
والله أعلم.
!!!!
الأخ أبو غازى أكتفى بتلك العلامات للإغاظة وأعدك بالرد عليك إن شاء الله تعالى فيما بعد فأسلوبك ومنهجك مسل جدًا.
ـ[اللجين]ــــــــ[28 - 08 - 04, 02:59 ص]ـ
وجدت هذه الفتوى في موقع الاسلام اليوم فاحببت نقلها ليستفيد منها الاخوة.
العنوان معنى: " وما ترددت في شيء ... "
المجيب د. تركي بن فهد الغميز
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التصنيف العقائد والمذاهب الفكرية/الإيمان بالله/مسائل متفرقة في الإيمان بالله
التاريخ 09/ 07/1425هـ
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما معنى التردد في قوله تعالى في الحديث القدسي؛ قال: " مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَ بي لَأُعِيذَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ، يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ". رواه البخاري (6502).
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ثم أما بعد: فجوابًا عن سؤالكم عن معنى التردد في الحديث القدسي: "ومَا تردَّدتُ في شيءٍ أنا فاعلُه تردُّدي عن نَفْسِ المؤمنِ ... ". أفيدكم أن ابن تيمية، رحمه الله، قد سئل عن ذلك، فأجاب بإجابة فيها طول، ألخصها لكم فيما يلي: وهي في مجموع الفتاوى (18/ 129)، فذكر أولاً: أن منشأ الإشكال عند بعضهم هو قولهم: إنما يتردد من لا يعلم عواقب الأمور، والله أعلم بالعواقب. وقد رد ذلك ابن تيمية بأن الواحد منا قد يتردد تارة لعدم العلم، وتارة لما في الفعلين من المصالح والمفاسد، فيريد الفعل لما فيه من المصلحة، ويكرهه لما فيه من المفسدة، لا بجهل منه بالشيء الواحد الذي يحب من وجه ويكره من وجه، ثم مثل لذلك بالشيب في بيت شعر، ومثل له بإرادة المريض للدواء الكريه، قال: بل جميع ما يريده العبد من الأعمال الصالحة التي تكرهها النفس هو من هذا الباب، وفي الصحيح: " حُفَّتِ الجَنَّةُ بالمَكَارِهِ وحُفَّتِ النَّارُ بالشَّهَوَاتِ". أخرجه البخاري (6487) ومسلم (2823). وقال تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ) الآية .. ] البقرة:216 [.
ومن هذا الباب يظهر معنى التردد المذكور في هذا الحديث، فإنه قال: "لا يَزالُ عَبْدِي يتقرَّبُ إليَّ بالنوافلِ حتى أُحبَّه". فإن العبد الذي هذا حاله صار محبوبًا للحق محبًّا له، يتقرب إليه أولاً بالفرائض وهو يحبها، ثم اجتهد في النوافل التي يحبها، ويحب فاعلها، فأتى بكل ما يقدر عليه من محبوب الحق، فأحبه الحق لفعل محبوبه من الجانبين بقصد اتفاق الإرادة، بحيث يحب ما يحبه محبوبه، ويكره ما يكرهه محبوبه، والرب يكره أن يسوء عبده ومحبوبه، فلزم من هذا أن يكره الموت ليزداد من محاب محبوبه، والله سبحانه قد قضى بالموت، فكل ما قضى به فهو يريده، ولا بد منه، فالرب مريد لموته لما سبق به قضاؤه، وهو مع ذلك كاره لمساءة عبده، وهي المساءة التي تحصل له بالموت، فصار الموت مرادًا له من وجه مكروهًا له من وجه، وهذا حقيقة التردد، وهو: أنه يكون الشيء الواحد مرادًا من وجه مكروهًا من وجه ... إلخ. ا. هـ.
وإنما طولت بنقل كلام ابن تيمية لما فيه من الوضوح والبيان، أما ابن حجر فقد ذكر في فتح الباري (11/ 353) (طبعة الريان) أقوالاً متعددة في معنى ذلك، يغني عنها كلام ابن تيمية السابق.
وقد ذكر العلامة المعلمي في كتابه (الأنوار الكاشفة ص193) هذا الحديث، في معرض رده على أبي رية، وذكر أن هذا الخبر نظر فيه الذهبي في ترجمة خالد بن مخلد من الميزان، وابن حجر في الفتح، ثم ذكر إسناده وأنه فرد. قال: ومثل هذا التفرد يريب في صحة الحديث ... فأبدى احتمال ضعف هذا الحديث، ثم ذكر أنه إن صح فهو من جملة الأحاديث التي تحتاج ككثير من آيات القرآن إلى تفسير، ثم قال: وقد أومأ البخاري إلى حاله فلم يخرجه إلا في باب التواضع, من كتاب الرقاق. ا. هـ.
والمراد من نقل كلام المعلمي أن يعلم أن هذا الحديث ليس في منتهى الصحة، ومع ذلك فتفسيره على ما قال ابن تيمية. والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/3)
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[28 - 08 - 04, 07:37 ص]ـ
جزاكم الله خيراً. وهذا رابط كلام شيخ الإسلام رحمه الله حول المسألة:
http://arabic.islamicweb.com/Books/taimiya.asp?book=381&id=9264(35/4)
سؤال قول شيخ الإسلام: آل البيت في المتأخرين أقل علماً
ـ[متعلم 1]ــــــــ[17 - 08 - 04, 02:42 ص]ـ
سمعت من بعض طلبة العلم في جلسة نقاش أن شيخ الإسلام قال: إن المتأخرين من آل البيت هم أقل علماً وعبادة.
وقد سألته عن المرجع فلم يذكر وبحث في المنهاج - الذي هو مظنة هذه المقولة - فلم يجدها.
فهل لدى أحد علم بها؟(35/5)
سؤال عن حديث (كل نسب وسبب مقطوع يوم القيامة إلا نسبي وسببي)
ـ[متعلم 1]ــــــــ[17 - 08 - 04, 02:55 ص]ـ
لقد اختلف العلماء في هذا الحديث تصحيحا وتضعيفا.
والسؤال:
ما توجيه الحديث عند من صححه؟
ـ[السدوسي]ــــــــ[17 - 08 - 04, 04:35 م]ـ
جاء في كتاب السنة للخلال ص 432:
وأخبرني الميموني قال قلت لأحمد: أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((كل صهر ونسب ينقطع إلا صهري ونسبي)) قال: بلى، قلت: وهذه لمعاوية؟ قال: نعم له صهر ونسب، قال: وسمعت ابن حنبل يقول: مالهم ولمعاوية .. نسأل الله العافية. اهـ.
فالظاهر ياأخي أن الأمر على ظاهره بشرط أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[18 - 08 - 04, 09:04 ص]ـ
الحديث صحيح بشواهده، والله أعلم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[18 - 08 - 04, 10:08 ص]ـ
الحديث لا يصح ومتنه منكر معارض للقرآن وللأحاديث الصحيحة. وقد سبق الكلام عنه في موضوع سابق. فليراجع ولا داعي للتكرار.
ـ[الفضلي]ــــــــ[18 - 08 - 04, 03:31 م]ـ
الحديث صححه الألباني في صحيح الجامع
(صحيح) انظر حديث رقم: 4527 في صحيح الجامع.
ـ[متعلم 1]ــــــــ[18 - 08 - 04, 04:24 م]ـ
جزى الله خيرا كل من شارك وأفاد.
وطلب من الأخ محمد الأمين: هلا وضعت رابط الحديث؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[18 - 08 - 04, 07:56 م]ـ
هل تنفع بني هاشم قرابتهم للرسول ?؟
قال شيخ الإسلام في دقائق التفسير (2\ 48): «الذي ينفع الناس طاعة الله ورسوله. وأما ما سوى ذلك فإنه لا ينفعهم لا قرابة ولا مجاورة ولا غير ذلك، كما ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه قال: "يا فاطمة بنت محمد. لا أغني عنك من الله شيئاً ... "».
وقد علم الجميع أن كثيراً من بني هاشم بل من نسل الحسين ? قد باعوا دينهم بل ومنهم شيوعيون وعلمانيون. فإذا كان الأمر كذلك فهل نقول: إن هؤلاء لهم شرف أهل بيت النبوة؟ كلا ثم كلا. قال الله –سبحانه وتعالى– في شأن نوح عند أن قال: {ربّ إنّ ابني من أهلي وإنّ وعدك الحقّ وأنت أحكم الحاكمين * قال يا نوح إنّه ليس من أهلك إنّه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم إنّي أعظك أن تكون من الجاهلين}. وقال سبحانه وتعالى: {فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلا يَتَسَاءَلُونَ} (المؤمنون:101). فلا ينفع النسب شيئاً يوم القيامة. وقد أخرج مسلم في صحيحه (4\ 2074 #2699) أن رسول الله ? قال: «من بطّأ به عمله، لم يُسرع به نسبه».
أخرج البخاري (3\ 1298 #3336) ومسلم (1\ 192 #204) في صحيحيهما: عن أبي هريرة قال: لما أُنْزِلَتْ هذه الآية: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} (الشعراء:214) دعا رسول الله ? قريشاً، فاجتمعوا. فَعَمَّ و خَصَّ فقال: «يا بني كعبِ بن لؤَيٍّ، أنقذوا أنفسَكم من النار. يا بني مُرَّةَ بن كعبٍ، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبدِ شمسٍ، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد مَنَافٍ، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمةُ، أنقذي نفسك من النار. فإني لا أملك لكم من الله شيئاً. غير أن لكم رَحِماً سأبُلُّها ببَلالِها».
وأخرج البخاري (5\ 2233) ومسلم (1\ 197) في الصحيحين وأبو نعيم في مستخرجه: عن قيس بن أبي حازم أن عمرو بن العاص قال: سمعت النبي (صلى الله عليه وسلم) جِهاراً غيرَ سِرٍّ يقول: «إنّ آلَ أبي (طالب) ليسوا بأوليائي. إنما وليِّيَ اللهُ وصالحُ المؤمنين. (ولكن لهُم رَحِمٌ أبُلُّهَا بِبَلاهَا)» (يعني أَصِلُهَا بِصِلَتِهَا).
ـ[متعلم 1]ــــــــ[18 - 08 - 04, 09:35 م]ـ
محمد الأمين
جزاك الله خيرا
الرابط لا يعمل!
هل تعلم أن شيخ الإسلام قال: (إن كثيرا من أهل البيت في المتأخرين لا يعرفون بكبير عبادة ولا علم).
حيث إني سمعتها من أحد الإخوة وبحثنا في المنهاج وغيره ولم نجدها.
فهل تعلم لها وجود؟
ـ[أبو أسيد البغدادي]ــــــــ[19 - 08 - 04, 07:34 م]ـ
الشيخ محمد الامين
الرابط لا يعمل
ونرجو من مشايخنا الكرام المزيد من الكلام عن سند الحديث وتخريجه، وهل أعله أحد الائمة المتقدمين بنكارة المتن، وما تعليقكم على كلام الامام أحمد
وجزاكم الله خيرا
ـ[متعلم 1]ــــــــ[20 - 08 - 04, 01:10 ص]ـ
وأنا أزيد على ما ذكر أبو أسيد تأكيد ... فهل من مفيد؟!!
ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 08 - 04, 07:24 ص]ـ
وجدت الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5464&highlight=%D5%E5%D1%ED
ـ[متعلم 1]ــــــــ[21 - 08 - 04, 05:58 ص]ـ
ابن وهب
جزاك الله خيرا على هذه الفائدة
ولكن في الحقيقة لم أجد ما يشفي الغليل في الحديث عن معنى هذا الحديث وتوجيهه لا سيما ومعارضته لنصوص محكمة من الوحيين مع تصحيح بعض العلماء له كأحمد بن حنبل وابن كثير والأباني وغيرهم.
فهل من مفيد؟!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/6)
ـ[عمر الدراوى]ــــــــ[29 - 11 - 07, 12:23 ص]ـ
أخى الفاضل متعلم هل وصلت إلى شئ؟؟؟
فأنا متابع لأننى أريد أن أعرف درجة هذا الحديث حتى أخرس أحد الصوفية المتحزلقين
وجزاكم الله خيرا
وأشهد الله أنى أحبك فى الله من كثرة ما سمعت عنكم من أخى كايند
ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 12 - 08, 05:24 م]ـ
قال الطبري
(القول في تأويل قوله تعالى: {والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين (21)}
اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: معناه: والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان، ألحقنا بهم ذرياتهم المؤمنين في الجنة، وإن كانوا لم يبلغوا بأعمالهم درجات آبائهم، تكرمة لآبائهم المؤمنين، وما ألتنا آباءهم المؤمنين من أجور أعمالهم من شيء.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، في هذه الآية: (والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان) فقال: إن الله تبارك وتعالى يرفع للمؤمن ذريته، وإن كانوا دونه في العمل، ليقر الله بهم عينه.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: إن الله تبارك وتعالى ليرفع ذرية المؤمن
في درجته، وإن كانوا دونه في العمل، ليقر بهم عينه، ثم قرأ "والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء".
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن عمرو بن مرة الجملي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: إن الله تبارك وتعالى ليرفع ذرية المؤمن معه في درجته، ثم ذكر نحوه، غير أنه قرأ (وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم).
حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي، قال: ثنا محمد بن بشر، قال: ثنا سفيان بن سعيد، عن سماعة، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، نحوه.
حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، أنه قال في هذه الآية (والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان) قال: المؤمن ترفع له ذريته، فيلحقون به، وإن كانوا دونه في العمل.
وقال آخرون: بل معنى ذلك: والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم التي بلغت الإيمان بإيمان، ألحقنا بهم ذرياتهم الصغار التي لم تبلغ الإيمان، وما ألتنا الآباء من عملهم من شيء.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: (والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم) يقول: الذين أدرك ذريتهم الإيمان، فعملوا بطاعتي، ألحقتهم بإيمانهم إلى الجنة، وأولادهم الصغار نلحقهم بهم.
حدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: (والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا
بهم ذرياتهم) يقول: من أدرك ذريته الإيمان، فعملوا بطاعتي ألحقتهم بآبائهم في الجنة، وأولادهم الصغار أيضا على ذلك.
وقال آخرون نحو هذا القول، غير أنهم جعلوا الهاء والميم في قوله: (ألحقنا بهم) من ذكر الذرية، والهاء والميم في قوله: ذريتهم الثانية من ذكر الذين. وقالوا: معنى الكلام: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم الصغار، وما ألتنا الكبار من عملهم من شيء.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: (والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم) قال: أدرك أبناؤهم الأعمال التي عملوا، فاتبعوهم عليها واتبعتهم ذرياتهم التي لم يدركوا الأعمال، فقال الله جل ثناؤه (وما ألتناهم من عملهم من شيء) قال: يقول: لم نظلمهم من عملهم من شيء فننقصهم، فنعطيه ذرياتهم الذين ألحقناهم بهم، الذين لم يبلغوا الأعمال ألحقتهم بالذين قد بلغوا الأعمال.
وقال آخرون: بل معنى ذلك (والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم) فأدخلناهم الجنة بعمل آبائهم، وما ألتنا الآباء من عملهم من شيء.
* ذكر من قال ذلك:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/7)
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا المعتمر بن سليمان، قال: سمعت داود يحدث عن عامر، أنه قال في هذه الآية (والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء) فأدخل الله الذرية بعمل الآباء الجنة، ولم ينقص الله الآباء من عملهم شيئا، قال: فهو قوله: (وما ألتناهم من عملهم من شيء).
حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا ابن أبي عدي، عن داود، عن سعيد بن جبير
أنه قال في قول الله: (ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء) قال: ألحق الله ذرياتهم بآبائهم، ولم ينقص الآباء من أعمالهم، فيرده على أبنائهم.
وقال آخرون: إنما عنى بقوله: " ألحقنا بهم ذريتهم ": أعطيناهم من الثواب ما أعطينا الآباء.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن قيس بن مسلم، قال: سمعت إبراهيم في قوله: (وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم) قال: أعطوا مثل أجور آبائهم، ولم ينقص من أجورهم شيئا.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن قيس بن مسلم، عن إبراهيم (وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم) قال: أعطوا مثل أجورهم، ولم ينقص من أجورهم.
قال: ثنا حكام، عن أبي جعفر، عن الربيع (وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان) يقول: أعطيناهم من الثواب ما أعطيناهم (وما ألتناهم من عملهم من شيء) يقول: ما نقصنا آباءهم شيئا.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتاده، قوله: (والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم) كذلك قالها يزيد (ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم) قال: عملوا بطاعة الله فألحقهم الله بآبائهم.
وأولى هذه الأقوال بالصواب وأشبهها بما دل عليه ظاهر التنزيل، القول الذي ذكرنا عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وهو: والذين آمنوا بالله ورسوله، وأتبعناهم ذرياتهم الذين أدركوا الإيمان بإيمان، وآمنوا بالله ورسوله، ألحقنا بالذين آمنوا ذريتهم الذين أدركوا الإيمان فآمنوا، في الجنة فجعلناهم معهم في درجاتهم، وإن قصرت أعمالهم عن أعمالهم تكرمة منا لآبائهم، وما ألتناهم
من أجور عملهم شيئا.
وإنما قلت: ذلك أولى التأويلات به، لأن ذلك الأغلب من معانيه، وإن كان للأقوال الأخر وجوه.
واختلفت القراء في قراءة قوله: (وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم) فقرأ ذلك عامه قراء المدينة (واتبعتهم ذريتهم) على التوحيد بإيمان (ألحقنا بهم ذرياتهم) على الجمع، وقرأته قراء الكوفة (واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم) كلتيهما بإفراد. وقرأ بعض قراء البصرة وهو أبو عمرو (وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم).
والصواب من القول في ذلك أن جميع ذلك قراءات معروفات مستفيضات في قراءة الأمصار، متقاربات المعاني، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب
وقوله: (وما ألتناهم من عملهم من شيء) يقول تعالى ذكره: وما ألتنا الآباء، يعني بقوله: (وما ألتناهم): وما نقصناهم من أجور أعمالهم شيئا، فنأخذه منهم، فنجعله لأبنائهم الذين ألحقناهم بهم، ولكنا وفيناهم أجور أعمالهم، وألحقنا أبناءهم بدرجاتهم، تفضلا منا عليهم.)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[04 - 01 - 10, 04:23 م]ـ
محمد الأمين
جزاك الله خيرا
الرابط لا يعمل!
هل تعلم أن شيخ الإسلام قال: (إن كثيرا من أهل البيت في المتأخرين لا يعرفون بكبير عبادة ولا علم).
حيث إني سمعتها من أحد الإخوة وبحثنا في المنهاج وغيره ولم نجدها.
فهل تعلم لها وجود؟
لا داعي للبحث عنها، فنحن نشاهد -للأسف- فيهم اليوم بعثيون وشيعيون وملاحدة ... والله المستعان.
{قال يا نوح إنّه ليس من أهلك، إنّه عمل غير صالح ... }
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[04 - 01 - 10, 11:37 م]ـ
قال أحد الإخوة:
أخرج الإمام أحمد رحمه الله في فضائل الصحابة (2/ 625 - 626) من طريق محمد بن يونس، عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر بن الخطاب خطب إلى علي أم كلثوم، فقال: أنكحنيها، فقال علي: إني أرصدها لابن أخي جعفر، فقال عمر: انكحنيها فوالله ما من الناس أحد يرصد من أمرها ما أرصد، فأنكحه علي فأتى عمر المهاجرين فقال ألا تهنئوني؟ فقالوا: بمن يا أمير المؤمنين؟ فقال: بأم كلثوم بنت علي وابنة فاطمة بنت رسول الله، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل نسب وسبب ينقطع يوم القيامة إلا ما كان من سبي ونسبي فأحببت أن يكون بيني
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/8)
وبين رسول الله سبب ونسب.
و برواية أخرى: من نفس الطريق: إن عمر بن الخطاب خطب إلى علي بن أبي طالب أم كلثوم فاعتل عليه بصغرها، فقال: إني لم أرد الباءة، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة ما خلا سببي ونسبي كل ولد أب فإن عصبتهم لأبيهم ما خلا ولد فاطمة فإني أنا أبوهم وعصبتهم.
قلت: الرواية ضعيفة جدا، والسبب الذي من أجله ضعفت القصة هو: وجود محمد بن يونس الكديمي فإنه متروك، وقد اتهمه بالكذب كل من أبو داود وابن حبان والدراقطني وابن خزيمة وقال ابن حبان: وضع أكثر من ألف حديث. راجع: تاريخ بغداد (3/ 435) و المجروحين (2/ 213) والميزان (4/ 74) والتهذيب (9/ 539) والتقريب (2/ 222).
مع انقطاعه، فإن محمدا وهو ابن علي بن الحسين بن علي أبو جعفر الباقر لم يدرك عمر ولا شهد القصة ولا صرح بسماعه من أم كلثوم، و كانت ولادته سنة ست و خمسين.
أخرج القصة كل من المحب الطبري في ذخائر القربى (ص 286 - 289) بسند منقطع و فيها من النكارة مالا يستسيغها قلم عن تسطيرها، و عمر رضي الله عنه أرفع من هذه السخافات.
وأوردها الحاكم في المستدرك (3/ 142) وقال صحيح الإسناد، وتعقبه الذهبي في تلخيصه بقوله: منقطع. وأورده أيضا البيهقي في مناقب الشافعي (3/ 142) وابن سعد في الطبقات (8/ 463) و في غيرها وكلها من طريق جعفر بن محمد عن أبيه منقطعا. وأورده ابن الجوزي في العلل (1/ 258) من طريق شيبة بن نعامة، والطبراني عن فاطمة الكبرى نحوه، قال الهيثمي رواه الطبراني وأبو يعلى وفيه شيبة بن نعامة ولا يجوز الاحتجاج به. مجمع الزوائد (9/ 173). وأخرجه الطبراني عن شيخه محمد بن زكريا الغلابي، و قال الألباني في الضعيفة (2/ 213) محمد بن زكريا كذاب.
ومع هذا فقد ثبت زواج عمر رضي الله عنه من أم كلثوم بنت علي رضي الله عن الجميع، بإجماع المؤرخين و كل من ترجم للخليفة عمر و لأم كلثوم بنت علي .. إلا أن القصة التي وردت في ذلك ضعيفة ..(35/9)
من وقف على مصدر هذا الحديث؟
ـ[رابح]ــــــــ[17 - 08 - 04, 02:58 ص]ـ
وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله في الفتح (7/ 429)
وخرج أبو داود وابن ماجه –أيضاً- من حديث عطاءٍ الخراساني، عن المغيرة بن شعبة، أن رسول الله قال: ((لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه)).
نظرت في السنن لابي داود فلم أجده!
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[17 - 08 - 04, 03:29 ص]ـ
هو في السنن برقم (616)
وقال أبو داود عقبه: عطاء الخرساني لم يدرك المغيرة بن شعبة(35/10)
شيئ من من الاحماض: هل أنت مرعوشي أم فضلي؟؟
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[17 - 08 - 04, 03:21 ص]ـ
وهما من العدائين.
أشتهرا في بغداد وصار أهل بغداذ ((العامة)) فريقان فريق مرعوشي وفريق فضلي.
ومرعوش وفضل أشتهرا بالعدو الشديد وأصبحا يتنافسان في هذا.
* قال أبو حيان التوحيدي في الامتاع والمؤانسة:
وقال لنا القاضي أبو حامد: ......... وأنظر الى فضل ومرعوش وهما من سقط الناس وسفلتهم كيف لهج الناس بهما وبالتعصب لهما حتى صار جميع من ببغداد أما مرعوشيا او فضليا!
ولقد أجتاز ابن معروف وهو على قضاء القضاءة بباب الطاق فتعلق به بعض المجان فقال أيها القاضي عرفنا أنت مرعوشي أم فضلي فتحير وعرف ما تحت هذه الكلمة من السفه، فالتفت الى الحراني وقال يا أبا القاسم نحن في محلة من؟
فقال: في محلة مرعوش، فقال ابن معروف كذلك نحن من أصحاب محلتنا لانختار على اختيارهم.
* وقد يكون سبب هذا ديني حيث قال في صبح الاعشي:
وقد ذكر ابن الأثير في تاريخه: أن أول من اتخذ السعاة من الملوك معز الدولة بن بويه أول ملوك الديلم بعد الثلاثين والثلثمائة: وكان سبب ذلك أنه كان ببغداد وأخوه ركن الدولة ابن بويه بأصبهان وما معها فأراد معز الدولة سرعة إعلام أخيه ركن الدولة بتجددات الأخبار فأحدث السعاة وانتشى في أيامه ساعيان اسم أحدهما فضل والآخر مرعوش.
وكان أحدهما ساعي السنة، والآخر ساعي الشيعة، وتعصب لكل منهما فرقة وبلغ من شأنهما أن كل واحد منهما كان يسير في كل يوم نيفاً وأربعين فرسخاً.(35/11)
علماء الشافعية المعاصرين
ـ[ياسر30]ــــــــ[17 - 08 - 04, 10:12 ص]ـ
أسأل عن علماء الشافعية المعاصرين الذين يؤخذ عنهم المذهب و كيفية الوصول إليهم
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[17 - 08 - 04, 10:29 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/search.php?searchid=11530(35/12)
ما الدليل على هذا التخصيص؟
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[17 - 08 - 04, 03:15 م]ـ
قال قائل من السلفيين عندنا: ما الدليل على تخصيص الشيخ ابن باز 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - إباحة الدف في الأفراح بالنساء في وقت من الليل خاصة؟ أرجو الرد للأهمية.
ـ[رياض بن سعد]ــــــــ[17 - 08 - 04, 04:16 م]ـ
(49 باب ضرب الدف في النكاح والوليمة)
4852 حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا خالد بن ذكوان قال قالت الربيع بنت معوذ بن عفراء جاء النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فدخل حين بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر إذ قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد فقال دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين
--------------------------------------------------------------------------------
صحيح البخاري ج:5 ص:1976
ـ[حارث همام]ــــــــ[17 - 08 - 04, 06:12 م]ـ
قال شيخ الإسلام (الكبرى 5/ 90): "حديث النسوة وضرب الدف في الأفراح صحيح فقد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم".
وقد صرف الصنعاني الوجب لظاهر الحديث الآمر به بعدم قول قائل به ثم ذكر له ضوابطاً في سبل السلام.
وما ذكره الأخ الفاضل رياض بن سعد فيه بركة وكفاية وللاستزادة فقد بوب أبوالبركات ابن تيمية الجد في المنتقى باب الدف واللهو في النكاح وساق فيه آثاراً علق عليها الشوكاني في النيل فلتراجع (6/ 224) وما بعدها.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[17 - 08 - 04, 06:36 م]ـ
حديث ضرب النساء بالدف فيه عدة أوصاف
ــ كون الآلة من الدف
ــ كون الضارب امرأة
فأظن و الله أعلم .... أن التخصيص جاء من قبلة تنقيح المناط، حيث خلصوا إلى تعليق الحكم ـ و الإباحة ـ بالمرأة
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[18 - 08 - 04, 02:51 ص]ـ
لكن أين الدليل على تخصيصه بوقت من الليل؟؟؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[18 - 08 - 04, 03:54 م]ـ
لعل إجابة الشيخ ابن باز رحمه الله كانت عن سؤال محدد من قبل أُناس اعتادوا على إقامة الزواج في الليل كما هو الحال في كثير من المناطق فأجابه الشيخ على ما تعارف الناس عليه.وإلا فلو كانت إقامة الزواج في النهار لجاز ذلك.(35/13)
هل نص أحمد هل نص الإمام أحمد على أنه لابأس بالتعريف عشية عرفة في الأمصار؟
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[17 - 08 - 04, 03:49 م]ـ
هل نص الإمام أحمد على أنه لابأس بالتعريف عشية عرفة في الأمصار؟
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[18 - 08 - 04, 02:59 ص]ـ
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[18 - 08 - 04, 03:37 م]ـ
أخي الكريم الفاضل: الحنبلي ـــــــــــ سلمه الله
ذكر المرداوي [في إنصافه] ذلك عن أحمد ـ رحمه الله ـ، وأنه (نصَّ) على أنه لا بأس به. كما ذكر رواية أخرى عنه بالاستحباب، وهي من المفردات كما ذكر. فلعلكم ترجعون إليه.
أما تحقيق النقل عن أحمد، وهو الذي أظنكم تسألون عنه، فيحتاج إلى وقت، لا أملكه الآن، ولعل أحد الإخوة يتصدى لذلك، مشكوراً.
شكر الله لك إثارة المسألة.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[18 - 08 - 04, 03:56 م]ـ
التعريف فعله ابن عباس رضي الله عنه بالبصرة وغيره
والإمام أحمد يرى أن من فعله لاينكر عليه لأن له سلف في ذلك
قال ابن رجب في لطائف المعارف
و اختلف العلماء في التعريف بالأمصار عشية عرفة و كان الإمام أحمد لا يفعله و لا ينكر على من فعله لأنه روي عن ابن عباس و غيره من الصحابة.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[18 - 08 - 04, 04:36 م]ـ
أما عن ابن عباس ففي ثبوته نظر لكنه ثبت من فعل عمرو بن الحريث رضى الله عنهم اجمعين.
والتعريف عند الصحابة غير التعريف عند المتأخرين أذ ان المتأخرون يجتمعون على اللهو والمعازف والبدع المنكرة بخلاف تعريف الصحابة من أجتماعهم في الفضاء على الذكر والابتهال.
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[18 - 08 - 04, 05:13 م]ـ
نعم أخي الفاضل الشيخ زياد أنا أعني التعريف لدى المتقدمين لامجالس اللهو هل ثبت النقل فيه عن أحمد وهل فاعله ينكر عليه؟
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[18 - 08 - 04, 08:22 م]ـ
أخي الحبيب الحنبلي السلفي.
أما عن الامام أحمد فيظهر انه يصح النقل واظنه عند الاثرم وغيره من أصحاب المسائل عن أحمد.
أما التعريف فلأهل العلم فيه قولان:
الاول: الجواز ودليله أمور:
1 - فعل بعض الصحابة كالثابت عن عمرو بن الحريث والمروى عن غيره كابن عباس، وابن الزبير، وكثير من لاتابعين كالحسن البصري وغيرهم من أهل المصرين - البصرة والكوفة -.
2 - قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في السنن: (يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام).
3 - أنه ليس فيه محذور من جهة التشريع لانه ابتهال الى الله تعالى في هذا اليوم العظيم وقد ورد عن بعض السلف فلا مانع منه.
القول الثاني
المنع وهو مروى عن جماعة من أهل العلم من أقدمهم ابراهيم النخعي حيث قال كما رواه عنه ابن ابي شيبة: (انما التعريف بعرفة).
واستدلوا بانه عبادة والعبادات توقيفية.
وهذا التعارض جعل الامام أحمد رحمه الله يقول (لابأس به) فهو من جهة غير مندوب اليه لما سيأتي ومن جهة أخرى لايقال بالمنع لانه من فعل بعض الصحابة ولم يعلم لهم معارض.
والاظهر أن الاولى عدم فعل ذلك لامور:
1 - أن المروى عنهم بالتعريف هم من صغار الصحابة ومعلوم ان الاحتجاج بفعل الصحابي على درجات فليس فعل الخلفاء كفعل غيرهم ولا ابو بكر وعمر كغيرهم ولا الطبقة الكبرى من فقهاء الصحابة كغيرهم.
فصغار الصحابة المروى عنهم كابن عباس والثابت عنهم كعمرو بن الحريث يمنع القول من بدعية الفعل ولكن قد لايرقيه الى القول بالندب.
2 - أن الاصل في التعبد التوقف وهذا الفعل لم يفعله كبار الصحابة وأجلتهم من أهل الامصار وفعل بعض صغار الصحابة له وان كان يخرجه من دائرة المنع والتحريم، الا انه لايصل به الى درجة الندب.
3 - ما كان من قاعدة سد الذرائع اذ ان التعريف المعروف الان هو تعريف للفساق فيه من السفه والاختلاط والتراقص والغناء والتعبد عند القبور الكثير.
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[19 - 08 - 04, 02:48 ص]ـ
لله درك وأحسن الله إليك يا شيخ زياد حفظكم الله وسددكم.
ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[19 - 08 - 04, 03:37 م]ـ
القول الثاني هو أختيار شيخ الاسلام كما نقلها عنه ابن قاسم في حاشيته على الروض المربع , وذكر أنها بدعة في غير عرفة!! والله أعلم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[19 - 08 - 04, 06:28 م]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا
الرواية عن ابن عباس رضي الله عنه من طريق الحسن عن ابن عباس ولم يسمع منه باتفاق الحفاظ غير أن هذا العمل من ابن عباس أُشتهر عنه في البصرة وعمل به أناس منهم
ولذلك جزم الإمام أحمد وابن تيمية وغيرهم بنسبة هذا الأمر إلى ابن عباس رضي الله عنه
ولعل ذلك لشهرة هذا القول وعمل الناس به بالبصرة
والإمام ابن تيمية رحمه الله له كلام مفيد في اقتضاء الصراط المستقيم حول هذه المسألة لعلي أنقله للفائدة
قال رحمه الله (فأما قصد الرجل المسلم مسجد بلده يوم عرفة للدعاء والذكر فهذا هو التعريف في الأمصار الذي اختلف العلماء فيه ففعله ابن عباس وعمرو بن حريث من الصحابة وطائفة من البصريين والمدنيين ورخص فيه أحمد وإن كان مع ذلك لا يستحبه هذا هو المشهور عنه
وكرهه طائفة من الكوفيين والمدنيين كإبراهيم النخعي وأبي حنيفة ومالك وغيرهم
ومن كرهه قال هو من البدع فيندرج في العموم لفظا ومعنى
ومن رخص فيه قال فعله ابن عباس بالبصرة حين كان خليفة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما ولم ينكر عليه وما يفعل في عهد الخلفاء الراشدين من غير إنكار لا يكون بدعة
لكن ما يزاد على ذلك من رفع الأصوات الرفع الشديد في المساجد بالدعاء وأنواع من الخطب والأشعار الباطلة فمكروه في هذا اليوم وغيره) انتهى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/14)
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[05 - 09 - 04, 09:59 م]ـ
قال المرداوي 2/ 441: لا بأس بالتعريف بالأمصار عشية عرفة، نص عليه، وقال: إنما هو دعاء وذكر، وقيل له: تفعله أنت؟ قال: لا، وعنه يستحب، ذكرها الشيخ تقي الدين، وهي من المفردات، ولم ير الشيخ تقي الدين التعريف بغير عرفة، وأنه لا نزاع فيه بين العلماء، وأنه منكر وفاعله ضال.اهـ.
هل يقصد بالمفردات: مفردات المذهب الحنبلي؟ أم أن نسبة القول بالاستحباب إلى الإمام أحمد انفرد بها تقي الدين رحمه الله؟
قال في الدر المختار 2/ 177 (الألفية): (ووقوف الناس يوم عرفة في غيرها تشبيهاً بالواقفين ليس بشيء) هو نكرة في موضع النفي فتعم أنواع العبادة من فرض وواجب ومستحب، فيفيد الإباحة، وقيل يستحب ذلك كذا في مسكين. وقال الباقاني: لو اجتمعوا لشرف ذلك اليوم ولسماع الوعظ بلا وقوف وكشف رأس جاز بلا كراهة اتفاقاً. اهـ.
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[05 - 09 - 04, 11:45 م]ـ
المراد بالمفردات مفردات الإمام أحمد رضي الله عنه.
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[06 - 09 - 04, 02:39 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الحنبلي السلفي. لعل في كلام صاحب الدر المختار الذي نقلته فوق، وكلام صاحب حاشيته ما يدلّ على أن هذا القول ليس من مفردات الإمام أحمد رحمه الله.
والله أعلم.
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[07 - 09 - 04, 02:34 ص]ـ
نعم أخي الحبيب لكنه نقلها بصيغة التمريض فلاتنسب إلى المذهب وتبقى من المفردات والله أعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 09 - 04, 06:49 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
قال ابن تيمية - رحمه الله
((وهذا هو الأصل، فإن المتابعة فى السنة أبلغ من المتابعة فى صورة العمل؛ ولهذا لما اشتبه على كثير من العلماء جلسة الاستراحة: هل فعلها استحباباً أو لحاجة عارضة تنازعوا فيها، وكذلك نزوله بالمُحَصَّب عند الخروج من منى لما اشتبه: هل فعله لأنه كان أسمح لخروجه أو لكونه سنة؟ تنازعوا فى ذلك. ومن هذا وضع ابن عمر يده على مقعد النبى صلى الله عليه وسلم، وتعريف ابن عباس بالبصرة وعمرو بن حريث بالكوفة، فإن هذا لما لم يكن مما يفعله سائر الصحابة، ولم يكن النبى صلى الله عليه وسلم شرعه لأمته، لم يمكن أن يقال: هذا سنة مستحبة، بل غايته أن يقال: هذا مما ساغ فيه اجتهاد الصحابة، أو مما لا ينكر على فاعله؛ لأنه مما يسوغ فيه الاجتهاد لا لأنه سنة مستحبة سنها النبى صلى الله عليه وسلم لأمته، أو يقال فى التعريف: إنه لا بأس به أحيانا لعارض إذا لم يجعل سنة راتبة.
وهكذا يقول أئمة العلم فى هذا وأمثاله، تارة يكرهونه، وتارة يسوغون فيه الاجتهاد، وتارة يرخصون فيه إذا لم يتخذ سنة، ولا يقول عالم بالسنة: إن هذه سنة مشروعة للمسلمين.
فإن ذلك إنما يقال فيما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ ليس لغيره أن يسن ولا أن يشرع، وما سنه خلفاؤه الراشدون فإنما سنوه بأمره فهو من سننه، ولا يكون فى الدين واجبا إلا ما أوجبه، ولا حرامًا إلا ما حرمه، ولا مستحبا إلا ما استحبه، ولا مكروها إلا ما كرهه، ولا مباحاً إلا ما أباحه.
)
(وإن دلت أدلة الشرع على كراهة ذلك كان مكروها مثل اتخاذ ما ليس بمسنون سنة دائمة، فإن المداومة في الجماعات على غير السنن المشروعة بدعة كالأذان في العيدين والقنوت في الصلوات الخمس والدعاء المجتمع عليه أدبار الصلوات الخمس أو البردين منها والتعريف المداوم عليه في الأمصار والمداومة على الاجتماع لصلاة تطوع، أو قراءة أو ذكر كل ليلة، ونحو ذلك، فإن مضاهاة غير المسنون بالمسنون بدعة مكروهة كما دل عليه الكتاب والسنة والآثار والقياس. وإن لم يكن في الخصوص أمر ولا نهي بقي على وصف الإطلاق كفعلها أحيانا على غير وجه المداومة مثل التعريف أحيانا كما فعلت الصحابة والاجتماع أحيانا لمن يقرأ لهم أو على ذكر أو دعاء، والجهر ببعض الأذكار في الصلاة كما جهر عمر بالاستفتاح وابن عباس بقراءة الفاتحة. وكذلك الجهر بالبسملة أحيانا. وبعض هذا القسم ملحق بالأول فيكون الخصوص مأمورا به كالقنوت في النوازل وبعضها ينفى مطلقا ففعل الطاعة المأمور بها مطلقا حسن وإيجاب ما ليس فيه سنة مكروه. وهذه القاعدة إذا جمعت نظائرها نفعت وتميز بها ما هو البدع من العبادات التي يشرع جنسها من الصلاة والذكر والقراءة وأنها قد تميز بوصف اختصاص تبقى مكروهة لأجله أو محرمة كصوم يومي العيدين والصلاة في أوقات النهي كما قد تتميز بوصف اختصاص تكون واجبة لأجله أو مستحبة كالصلوات الخمس والسنن الرواتب)
انتهى
ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 09 - 04, 07:24 ص]ـ
تنبيه
استوقفت عند عبارة المرداوي
(ولم ير الشيخ تقي الدين التعريف بغير عرفة، وأنه لا نزاع فيه بين العلماء، وأنه منكر، وفاعله ضال.)
فرجعت الى الفروع
(ولم ير شيخنا زيارة القدس ليقف به، أو عيد النحر، ولا التعريف بغير عرفة، وأنه لا نزاع فيه بين العلماء، وأنه منكر، وفاعله ضال)
انتهى
والذي وقفت عليه في كلام ابن تيمية (فمن اتخذ الصخرة اليوم قبلة يصلى إليها، فهو كافر مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، مع أنها كانت قبلة لكن نُسخ ذلك، فكيف بمن يتخذها مكانًا يطاف به كما يطاف بالكعبة؟! والطواف بغير الكعبة لم يشرعه الله بحال، وكذلك من قصد أن يسوق إليها غنمًا أو بقرًا ليذبحها هناك ويعتقد أن الأضحية فيها أفضل، وأن يحلق فيها شعره في العيد، أو أن يسافر إليها ليعرف بها عشية عرفة، فهذه الأمور التي يشبه بها بيت المقدس في الوقوف والطواف والذبح والحلق من البدع والضلالات، ومن فعل شيئًا من ذلك معتقدًا أن هذا قربة إلى الله، فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، كما لو صلى إلى الصخرة معتقدًا أن استقبالها في الصلاة قربة كاستقبال الكعبة؛ ولهذا بنى عمر بن الخطاب مصلى المسلمين في مقدم المسجد الأقصى.) انتهى
ولعل له كلام في موضع آخر
ولكن لااحسب ان ابن تيمية قد ذكر ان التعريف بغير عرفة منكر وفاعله ضال وأنه لانزاع في ذلك
بل لعل ابن تيمية ذكر ان زيارة بيت المقدس ليعرف بها عشية عرفة من البدع وانه منكر وان فاعله ضال
ونحو ذلك
فهذا موضع يحتاج الى تأمل
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/15)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[30 - 09 - 04, 02:30 ص]ـ
قال ابن ابي يعلي في طبقاته في ترجمة أبو طالب أحمد بن حميد رحمه الله وقد ذكر بعض مسائله: (وقال أبو طالب قال أحمد: والتعريف عشية عرفه في الامصار: لابأس به، إنما هو دعاء وذكر و أول من فعله ابن عباس وعمرو بن حريث وفعله ابراهيم).
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[30 - 09 - 04, 05:49 م]ـ
ونقل ابن ابي يعلى أيضا من مسائل الاثرم في ترجمته في الطبقات: (وقال الاثرم: سألت أبا عبدالله عن التعريف في الامصار، يجتمعون في المساجد يوم عرفه قال: أرجو أن لايكون به بأس، فعله غير واحد، قال أبو عبدالله: الحسن وبكر وثابت ومحمد بن واسع كانوا يشهدون المسجد يوم عرفه).
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[02 - 10 - 04, 06:26 م]ـ
وفي ترجمة عبد الكريم بن الهيثم الذي قال عنه الامام ابو بكر الخلال: جليل كبير عنده جزءان صغيران مسائل حسان مشبعة.
قال: سألت أبا عبدالله عن التعريف بهذه القرى مثل جرجراي ودير العاقول؟ فقال قد فعله ابن عباس بالبصرة وعمرو بن حريث بالكوفة وهو دعاء. قيل له: يكثر الناس؟ قال وإن كثروا، هو دعاء وخير. وقد كان يفعله محمد بن واسع وابن سيرين والحسن وذكر جماعة من البصريين.(35/16)
ماحكم صلاة ركعتين بعد العصر اقتداء بفعل النبي؟
ـ[اللجين]ــــــــ[17 - 08 - 04, 06:54 م]ـ
السؤال
uestion ماحكم صلاة ركعتين بعد العصر اقتداء بفعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؟
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[17 - 08 - 04, 09:38 م]ـ
قرر العلامة الألباني - رحمه الله - في الصحيحة أنها سنة مهجورة، وذكر جماعة من السلف قالوا بها، وهي مبني على مذهبه في أن النهي عن الصلاة بعد العصر إذا أرتفعت الشمس، وهو مكشل على القول الراجح أن النهي مرتبط بصلاة العصر
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[18 - 08 - 04, 03:29 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أولا بالنسبة للصلاة بعد العصر
فالأصل انه لاصلاة بعد العصر لما ورد في البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد أن النبي -صلى الله عليه وسلم -قال"لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس"
وروى كذلك أحمد ومسلم عن عمرو بن عبسة قال:"قلت يا نبي الله أخبرني عن الصلاة.قال:صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع فإنها تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صل فأن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر ثم أقصر الصلاة حتى تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الشيطان "
وكذلك ما رواه الجماعة إلا البخاري عن عقبة بن عامر قال"ثلاث ساعات نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نصلى فيهن وأن نقبر فيهن موتانا:حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تضيف للغروب حتى تغرب"
اما اراء الفقهاء في ذلك:
ورد في الاختيار من فقه الحنقية
المتن "لا تجوز الصلاة وسجدة التلاوة وصلاة الجنازة عند طلوع الشمس وزوالها إلا عصر يومه عند الغروب
ولا يتنفل بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب ولا بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتين
ولا قبل المغرب ولا قبل صلاة العيد ولا إذا خرج الإمام يوم الجمعة"
أ. ه
الحاشية"ولا يتنفل بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب .. ويجوز أن يصلى في هذين الوقتين الفوائت ويسجد للتلاوة ولا يصلى ركعتي الطواف لأن النهي في معنى لغيره و هو شغل جميع الوقت
بالفرض إذ ثواب الفرض أعظم فلا يظهر النهي في حق فرض مثله وظهر في ركعتي الطواف لأنه دونه وقال (ولا بعد العصر حتى تغرب ولا بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتين ولا قبل المغرب ولا قبل صلاة العيد) لانه -صلى الله عليه وسلم -لم يفعل ذلك مع حرصه على الصلاة وفي الثاني تاخير المغرب وخو مكروه (ولا إذا خرج الإمام يوم الجمعة) لقوله عليه الصلاة والسلام "إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام"
و ورد في زاد المستقنع "وأوقات النهي خمسة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح وعند قيامها حتى تزول ومن صلاة العصر إلى غروبها وإذا شرعت فيه حتى يتم
ويجوز قضاء الفرائض فيها وفي الاوقات الثلاثة فعل ركعتي الطواف ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ماله سبب"
أ. ه
ويرى جمهور العلماء جواز قضاء الفوائت بعد صلاة والعصر لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم -"ومن نسي صلاة فليصلها حين يذكرها" رواه البخاري ومسلم واما صلاة النافلة فقد كرهها من الصحابة: علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو هريرة وابن عمر وكان عمريضرب على الركعتين بعد العصر بمحضر من الصحابة من دون نكير
كما كان خالد بن الوليد يفعل ذلم
وكرهها من التابعين: الحسن وسعيد بن المسيب
ومن ائمة المذاهب:أبو حنيفة ومالك
وذهب الشافعي إلى جواز ماله سبب كتحية المسجد وسنة الوضوء في هذين الوقتين استدلالا بصلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سنة الظهر بعد العصر
والحنابلة ذهبوا إلى حرمة التطوع ولو له سبب في هذين الوقتين لحديث جبير بن مطعم:أن النبي -صلى الله عليه وسلم-قال"يا عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو النهار "رواه أصحاب السنن وصححه ابن خزيمه والترمذي
ا. ه من فقه السنه
وهدانا الله وإياكم سواء السبيل
ـ[اللجين]ــــــــ[24 - 08 - 04, 11:00 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
هناك بحث للاخ الفاضل الحمادي لعله يفيد وقد ذكر الخلاف وسانقل منه الخلاصة التي ذكرها في بحثه:
لستُ أجزم في هذه المسألة بقولٍ معين، وإن كنتُ إلى المنع أَمْيَلُ مني إلى الجواز، لعموم أحاديث النهي وصراحتِها، ومَنْ رأى الجواز فعنده ما يُسند قولَه؛ وله في ذلك قدوةٌ.
ولذلك لمَّا ذكر الحافظُ ابن رجبٍ "رحمه الله " قولَ الإمام أحمد:
(لا نفعله؛ ولا نعيبُ فاعله)
قال: (وهذا لا يدلُّ على أنَّ أحمد رأى جوازَه، بل رأى أن مَنْ فعله متأولاً أو مقلِّداً لمن تأوله لا يُنكَر عليه ولا يُعابُ قوله، لأنَّ ذلك من موارد الاجتهاد السائغ).
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=7055&highlight=%C7%E1%CA%E4%DD%E1+%C7%E1%DA%D5%D1(35/17)
من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو خليفة الله في الأرض وخليفة كتابه وخليفة رسوله
ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[18 - 08 - 04, 12:04 ص]ـ
الإخوة الكرام
السلام عليكم
عند طلب الحكم على حديث: من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو خليفة الله في الأرض وخليفة كتابه وخليفة رسوله
هذا ما وقفت عليه:
الطريق الأول:
أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ج6/ص84 قال:
حدثنا محمد بن عبد الواحد الناقد ثنا أحمد بن يحيى الأودي بالكوفة ثنا حسن بن حسين الأنصاري ثنا كادح العرني عن عبد الله بن لهيعة عن بن أبي حبيب عن مسلم بن جابر الصدفي عن عبادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو خليفة الله في أرضه وخليفة كتابه وخليفة رسوله
وأما علله
1.فيه كادح وهو مختلف فيه وقال الحافظ في الكافي "ساقط"
2. وابن لهيعة وهو ضعيف
3. و مسلم بن جابر قال الألباني في الضعيفة (4840):لم أعرفه
الطريق الثاني:
أخرجه عبد الغني المقدسي في "كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" (ق 91/ 1): عن بقية عن عبد الله بن نعيم عن بعض المشيخة يرفعه
كذا في الضعيفة (4840) وقال هو مرسل ضعيف لضعف البقية
قلت: وصل الديلمي فقد أخرجه في مسند الفردوس (ق:101): أخبرنا الإمام والدي رحمه الله قال: أخبرنا أبوالحسين حمد بن أحمد بن حمدان الكاتب بإصبهان حدثنا أبو علي الحسين بن على البردي الحافظ إملاء بسمرقند حدثنا أبو الفضل صالح بن أحمد بن محمد الحافظ بهمذان حدثنا عمر بن أحمد بن على الجوهري قدم علينا- حدثنا نصر بن أحمد المروزي حدثنا إبراهيم بنإ أحمد البلخي حدثنا بقية عن عبد الله بن نعيم عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان
ولكن ما هو حال هذا الطريق؟
العلل التي وقفت عليه هي:
1.عنعنة البقية
2.الإنقطاع بين سالم وثوبان ولكن قال الذهلى عن أحمد: لم يسمع سالم من ثوبان ولم يلقه، بينهما معدان بن أبي طلحة. (التهذيب 3/ 432). هل هذا كلي أي كلما روى سالم عن ثوبان يحمل على أن معدان بينهما فهو متصل قوي لكونه ثقة؟
الطريق الثالث:
قال الزيلعي في تخريج الكشاف ج1/ص213
"وفيه حديث مرسل رواه علي بن معبد في كتاب الطاعة والمعصية ثنا بقية ابن الوليد الحمصي عن حسان بن سليمان عن أبي نضرة عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره وبهذا السند رواه الثعلبي في تفسيره"
وأما علله:
1. هو من مراسيل الحسن ومن المشهور أنها كالريح
2. عنعنة البقية
هل منكم من عنده علم بهذا الحديث؟
والسلام
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[19 - 08 - 04, 01:04 ص]ـ
جزاك الله تعالى خيرا شيخ أبا محمد ....
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[19 - 08 - 04, 03:53 ص]ـ
الإخوة الكرام
السلام عليكم
الطريق الثاني:
أخرجه عبد الغني المقدسي في "كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" (ق 91/ 1): عن بقية عن عبد الله بن نعيم عن بعض المشيخة يرفعه
كذا في الضعيفة (4840) وقال هو مرسل ضعيف لضعف البقية
قلت: وصل الديلمي فقد أخرجه في مسند الفردوس (ق:101): أخبرنا الإمام والدي رحمه الله قال: أخبرنا أبوالحسين حمد بن أحمد بن حمدان الكاتب بإصبهان حدثنا أبو علي الحسين بن على البردي الحافظ إملاء بسمرقند حدثنا أبو الفضل صالح بن أحمد بن محمد الحافظ بهمذان حدثنا عمر بن أحمد بن على الجوهري قدم علينا- حدثنا نصر بن أحمد المروزي حدثنا إبراهيم بن أحمد البلخي حدثنا بقية عن عبد الله بن نعيم عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان
ولكن ما هو حال هذا الطريق؟
العلل التي وقفت عليه هي:
1.عنعنة البقية
2.الإنقطاع بين سالم وثوبان ولكن قال الذهلى عن أحمد: لم يسمع سالم من ثوبان ولم يلقه، بينهما معدان بن أبي طلحة. (التهذيب 3/ 432). هل هذا كلي أي كلما روى سالم عن ثوبان يحمل على أن معدان بينهما فهو متصل قوي لكونه ثقة؟ عليكم السَّلام ورحمة الله وبركاته
ورواه عن بقية (نعيم بن حمَّاد) في الفتن
241 - حدثنا بقية بن الوليد عن عبدالله بن نعيم المعافري قال سمعت المشيخة يقولون: (من أمر بمعروف ... ) ولم يرفعه
وإبراهيم بن أحمد البلخي لم أتعرف عليه
ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[19 - 08 - 04, 08:40 ص]ـ
جزاك الله خيرا
هل من مجيب آخر؟
والسلام(35/18)
هل اجابة الشيخ الفاضل صحيحة؟؟؟؟؟
ـ[الغامدي]ــــــــ[18 - 08 - 04, 02:53 ص]ـ
في المدينة حضرت درسا لاحد المشائخ وبعد نهاية اللقاء توالت عليه الاسئلة:
س1// خالي من القائمين على جمع الاموال من خلال مرتادي قبور الصالحين اي هوخادم للاولياء وكان السؤال هل تجوز زيارته
س2// هل تجوز السعي بين الصفا والمروة تطوعا ((بدون عمرة او زيارة))
وكانت اجابة الشيخ:
ج1//عليك بنصح خالك واخباره ان عبادة القبور عمل شركي واذا اصر على عمله فلا تجوز زيارته
ج2// السعي بين الصفى والمروة امر غير مشروع
وانا اتساءل عن:
1 - زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم لعمه ابي طالب
2 - الاية الكريمة (( ......... ومن تطوع خيرا .................... ))
اراء الاخوان الكرام
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[18 - 08 - 04, 03:39 ص]ـ
بالنسبة للامر الاول فقال تعالى "لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تولهم وتقسطوا إليهم والله يحب المقسطين"
هذا بالنسبة لاهل الكتاب او غيرهم من المشركين فما بالنا بعصاة المسلمين
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
وهذا امر عجيب
والثاني اعجب منه
وإنا لله وإنا إليه راجعون
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[18 - 08 - 04, 04:08 ص]ـ
أما فيما يتعلق بالأمر الأول:
فظاهر قصد الشيخ أن هذا من باب ((الهجر)) وهو من جنس التعزيرات للحاكم او من جنس الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لغير الحاكم (للمسلم).
وعليه فقول الشيخ صحيح لان المباعدة والهجر من جنس الانكار، وهذا الباب باب واسع داخل في المصلحة من الهجر.
و هذا هو سبب أمر السلف بمباعدة أهل البدع ومجانبتهم.
أما الثاني: فقال ابن جرير الطبري في الآية التى ذكرت:
معنى ذلك: ومن تطوع بالحج والعمرة بعد قضاء حجته الواجبة عليه، فإن الله شاكر له على تطوعه له بما تطوع به من ذلك ابتغاء وجهه فمجازيه به، عليم بما قصد وأراد بتطوعي بما تطوع به
وإنما قلنا إن الصواب في معنى قوله: {فمن تطوع خيرا} هو ما وصفنا دون قول من زعم أنه معني به: فمن تطوع بالسعي والطواف بين الصفا والمروة؛
لأن الساعي بينهما لا يكون متطوعا بالسعي بينهما إلا في حج تطوع أو عمرة تطوع لما وصفنا قبل؛ وإذ كان ذلك كذلك كان معلوما أنه إنما عنى بالتطوع بذلك التطوع بما يعمل ذلك فيه من حج أو عمرة.
وأنصح الاخوة بالترفق في الاعتراض والنقض.
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[18 - 08 - 04, 06:36 ص]ـ
اخي المتمسك بالحق
بارك الله فيك
الواضح من كلام الشيخ في اجابة السؤال الاول هو عدم جواز الزيارة"ج1//عليك بنصح خالك واخباره ان عبادة القبور عمل شركي واذا اصر على عمله فلا تجوز زيارته"
فلم يقل الشيخ ان هذا من باب الهجر او التعزير
وان كان كما تقولون فالاصل ان يبين العالم ما يريد عندما يكون بين العامة حتى لا يلتبس الامر عليهم والله اعلم
وهدانا الله واياكم سواء السبيل
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[18 - 08 - 04, 04:41 م]ـ
الاخ الكريم: فرق بين الفتوى وتقرير المسائل، والعالم ملزم بالافتاء وليس ملزم بتفصيل المسائل على قانون أهل العلم للعامة.
والسياق واضح من كلام الشيخ فهو يتكلم عن بدعة ظهرت بين الناس وانتشرت بين الخلق.
ثم لو تتكرمون أخي الحبيب وتذكرون سبب كون الفتوى الثانية الصحيحة أعجب و أعجب!!
لانها أصوب وأخلص وعليها جماهير أهل العلم.
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[18 - 08 - 04, 05:10 م]ـ
الذي أرى ان الفتوتين صواب فالخال مشرك ومثل هؤلاء القبوريين ممن يبغضون من ينكر عليهم ويسمونهم وهابيين وإننا لنعاني منهم أيما معاناة هنا في مصر علم الله بل إنهم لايلقون السلام علينا ولايصلون في مساجدنا ولايفتؤون يعرضون بنا في كل مجلس من مجالسهم سمعت ذلك بأذني لابالنقل وقد قام رجل منهم وسبني في إحدى الدروس على الملأ وسب الشيخ محمح بن عبد الوهاب بل وتربص بي ليضربني خارج المسجد فالمألة ياأخي مسألة مفاصلة وولاء وبراء ولايمنع ذلك من دعوتهم ,
وأما الفتوى الثانية فالعجب ممن ينكرها وأهل العلم نصوا على أنه لايشرع التطوع بالسعي إذ العبادات توقيفية فالقائل بالمشروعية هو المطالب بالدليل وإلا فعجبا لشأنه.
ـ[حارث همام]ــــــــ[18 - 08 - 04, 08:52 م]ـ
مشاركة ..
قد يكون رأي الشيخ أن مثل هذا الخال مرتد، والمرتد له أحكام تخصه غير الكافر الأصلي، ومنها إقامة الحد عليه، والدعوة إلى ذلك تتنافى مع صلته لغير دعوته أو استتابته.
هذا وماذكره شيخنا الحبيب المتمسك بالحق زياد وجيه ويحتمله، وعلى من خالف الشيخ في رأيه أن يلتمس لفتواه محملاً حسناً ما استطاع مادام أهلاً لحسن الظن، وما ذكره الشيخ زياد أحد تلك المحامل الممكن للمخالف حملها عليه.
أما المسألة الثانية وهي التطوع بالطواف:
فقد نص الحنابلة كما في كشف القناع على أنه: "لا يستحب التطوع بالسعي كسائر الأنساك قال في الشرح: ولا نعلم فيه خلافا".
وعند جمهور أهل العلم أن من شروط السعي أن يأتي عقب طواف صحيح وإن ورد عن أحمد تصحيحه باعتبار عذر النسيان (إذا كان ناسياً لاعامداً) واختلفوا إن طاف بالبيت أربعاً ولم يكمل فصححه بعض الأحناف باعتبار أنه أتى الأكثر فيصح أن يقال طاف.
والتوجيه للآية ذكره الشيخ زياد وفقه الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/19)
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[19 - 08 - 04, 12:41 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
معذرة فهذا سبق (زر) مني ... و قد وضعت خطأ في غير محلها ..... و لم تكن مقصودة .. بل كل ذلك التعجب كان من كلامي حين قرأته بعد أفقت من غيبةبتي .. فقد كتبت ما كتبت و أنا شبه نائم .... ابتسامة ناعسة جدا ... (و لم أغيره رغبة في الضحك) ...
ـ[الغامدي]ــــــــ[19 - 08 - 04, 05:41 م]ـ
بالنسبة للموضوع الاول /////// هناك فرق بين البراءة من الشرك وبين المعاملات الانسانية،،،، وقد امر الرجل ان يعامل اباه الداعي للشرك بالمعروف
اما الموضوع الثاني /////////////// فقد بحثت في تفسير ابن كثير - ولكن ---
إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم
روى الإمام أحمد عن عروة عن عائشة قال، قلتُ: أرأيتِ قول اللّه تعالى: {إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما}؟ فواللّه ما على أحدٍ جناح أن لا يتطوف بهما، فقالت عائشة: بئس ما قلتَ يا ابن أختي إنها لو كانت على ما أولتها عليه كانت فلا جُناح عليه أن لا يطَّوف بهما، ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا كانوا يهلِّون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عن المشلل، وكان من أهلَّ لها يتحرج أن يطَّوف بالصفا والمروة، فسألوا عن ذلك رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فقالوا: يا رسول اللّه إنا كنا نتحرج أن نطَّوف بالصفا والمروة في الجاهلية، فأنزل اللّه عزّ وجلّ، {إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما} قالت عائشة: ثم قد سنَّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الطواف بهما فليس لأحد أن يدع الطواف بهما (رواه الشيخان وأحمد). وقال أنَس: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما فأنزل اللّه عزّ وجلّ: {إن الصفا والمروة من شعائر الله} وقال الشعبي: كان إساف على الصفا وكانت نائلة على المروة، وكانوا يستلمونهما فتحرجوا بعد الإسلام من الطواف بينهما فنزلت هذه الآية.
وفي صحيح مسلم: أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لما فرغ من طوافه بالبيت عاد إلى الركن فاستلمه ثم خرج من باب الصفا وهو يقول: {إن الصفا والمروة من شعائر الله}، ثم قال: "أبدأ بما بدأ الله به" (رواه مسلم من حديث جابر الطويل) وعن حبيبة بنت أبي تجراة قالت: رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم وهو يسعى، حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره وهو يقول: "اسعوا فإن اللّه كتب عليكم السعي" (أخرجه الإمام أحمد) وقد استدل بهذا الحديث من يرى أن السعي بين الصفا والمروة ركن في الحج، كما هو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد وهو المشهور عن مالك، وقيل: إنه واجب وليس بركن فإن تركه عمداً أو سهواً جبره بدم وهو رواية عن أحمد. وقيل: بل مستحب. واحتجوا بقوله تعالى: {فمن تطوع خيرا}، والقول الأول أرجح لأنه عليه السلام طاف بينهما وقال: "خذوا عني مناسككم" بيَّن تعالى أن الطواف بين الصفا والمروة {من شعائر الله} أي مما شرع اللّه تعالى لأبراهيم في مناسك الحج، وقد تقدم في حديث ابن عباس أن أصل ذلك مأخوذ من طواف هاجر، وتردادها بين الصفا والمروة في طلب الماء لولدها لمّا نفد ماؤهما وزادهما، فلم تزل تتردد في هذه البقعة المشرفة بين (الصفا والمروة) متذللة خائفة وجلة حتى كشف اللّه كربتها، وآنس غربتها، وفرَّج شدتها وأنبع لها زمزم التي ماؤها "طعام طعم، وشفاء سقم"، فالساعي بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره وذله وحاجته إلى اللّه في هداية قلبه، وصلاح حاله، وغفران ذنبه، وأن يلتجىء إلى اللّه عزّ وجلّ لتفريج ما هو به.
وقوله: {فمن تطوع خيرا} قيل: زاد في طوافه بينهما على قدر الواجب ثامنة وتاسعة ونحو ذلك، وقيل: يطوف بينهما في حجة تطوع أو عمرة تطوع، وقيل: المراد تطوّع خيراً في سائر العبادات. وقوله: {فإن الله شاكر عليم} أي يثيب على القليل بالكثير {عليم} بقدر الجزاء فلا يبخس أحداً ثوابه و {لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما}.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[19 - 08 - 04, 05:58 م]ـ
الاخ الغامدي وفقه الله تعالى لكل خير.
أما المسألة الاولى: فقد تقدم بيان باب الهجر. وعليه فالفتوى صحيحة.
أما الثانية: فلم أفهم معنى ((لكن))؟
لان ما أوردت من كلام ابن كثير رحمه الله موافق للكلام السابق، وموافق لفتوى الشيخ، ومطابق لها تمام المطابقة، بل هو إجماع من الامة كما تقدم.
وبيان ذلك أن ابن كثير قال:
1 - وقوله: {فمن تطوع خيرا} قيل: زاد في طوافه بينهما على قدر الواجب ثامنة وتاسعة ونحو ذلك.
2 - وقيل: يطوف بينهما في حجة تطوع أو عمرة تطوع.
3 - وقيل: المراد تطوّع خيراً في سائر العبادات. وقوله: {فإن الله شاكر عليم} أي يثيب على القليل بالكثير {عليم} بقدر الجزاء فلا يبخس أحداً ثوابه و {لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما}.
فهذه ثلاثة أقوال ليس فيها إنشاء طواف مفرد تطوعا بلا حج أو عمرة وهو ما سأل عنه السائل الشيخَ.
وحبذا لو تلخصون موضع الاشكال من كلام ابن كثير إن كان ثمّ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/20)
ـ[الغامدي]ــــــــ[19 - 08 - 04, 06:52 م]ـ
لو طاف المسلم بالبيت من غير احرام ثم صلى ركعتي الطواف ثم سعى فهل عليه شيء
اما قول لكن ........... فلم اقصد من وراءها شيء خانني التعبير في بداية العرض فمن انا حتى احاول نقد علمائنا ومنهم ابن كثير
وما طرحي للموضوع الا لنقص في علمي واندهاشي من فتوى الشيخ وما طرح يثبت انني وكثير جدا من الشباب ضيعنا كثيرا في معرفة الغير مفيد في ديننا وابتعدنا عن المفيد
وفقكم الله جميعا
واعيد القول .................. جهلي وراء طرحي وليس غير ذلك ............ وامل ان نصل الى اجابة شافية
لنا ولمن يرى خلاف راي ابن كثير(35/21)
من يعرف شيئا عن هذا الحديث؟!
ـ[الربيع]ــــــــ[18 - 08 - 04, 05:14 ص]ـ
أريد هذا الحديث مسندا:
روي أن قوما كانوا يتناضلون، فقيل يارسول الله!
قد حضرت الصلاة!
فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:
إنهم في صلاة.
أفيدونا مأجورين.
ـ[الربيع]ــــــــ[18 - 08 - 04, 08:16 م]ـ
هل من جواب شاف، يا أهل الحديث!؟
ـ[الربيع]ــــــــ[18 - 11 - 04, 07:11 م]ـ
ترفع
ـ[الربيع]ــــــــ[01 - 03 - 05, 02:32 م]ـ
ggjovd[
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[01 - 03 - 05, 05:50 م]ـ
أخي السائل
حاولت جاهدا بأن أجد لك جوابا شافيا عما سألت ولكن دون جدوى
فالمعذرة وسوف اعاود بحثي قدر المستطاع لعلي اجد لك ما تريد ان شاء الله
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[03 - 03 - 05, 01:02 ص]ـ
ابحث عن الحديث في كتب فضائل الرمي، لعلك تجده.
ـ[أبو حسين]ــــــــ[17 - 03 - 05, 05:42 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مختصر الفتاوى المصرية ج1/ص531
وروى أن قوما كانوا يتناضلون فحضرت الصلاة فقالوا يا رسول الله قد حضرت الصلاة فقال هم في صلاة وما كان كذلك فليس من الميسر الذي حرمه الله بل هو من الحق كما قال كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رمية بقوسه أو تأديبه لفرسه أو ملاعبته لامرأته فإنهن من الحق.
الفروسية ج1/ص150
قال شيخ الإسلام
وقد روي أن قوما كانوا يتناضلون فقيل يا رسول الله قد حضرت الصلاة فقال إنهم في صلاة فشبه رمي النشاب بالصلاة وكفى بذلك فضلا.(35/22)
هل يشرع قراءة يس لقضاء الحوائج؟
ـ[الدرعمى]ــــــــ[18 - 08 - 04, 12:49 م]ـ
هل يثبت عن أحد من السلف قراءة سورة يس لقضاء الحوائج؟
ـ[أبو صفوت]ــــــــ[18 - 08 - 04, 04:14 م]ـ
قال العلماء: إنه لم يثبت حديث صحيح في فضل سورة يس
وللمزيد راجع هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=11121&highlight=%D3%E6%D1%C9+%ED%D3
وفقك اله ورعاك(35/23)
السفر إلى بلاد الكفار أين أجده في كتب المتقدمين
ـ[أم صهيب]ــــــــ[19 - 08 - 04, 12:54 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
لدي مسألة عن حكم السفر إلى بلاد الكفار أود من الأخوة الأفاضل أن يرشدوني إلى مظانها من كتب المتقدمين في العقيدو والفقه وغيرهما
وهل هناك من تكلم عنها بتوسع من المتقدمين أو المتأخرين؟
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[19 - 08 - 04, 02:38 ص]ـ
انظريها في المغني وفي الدرر السنية وفي كلام الشيخ العثيمين في شرح الأصول الثلاثة ورياض الصالحين وفي فتاوى متعددة له يرحمه الله.
ـ[أم صهيب]ــــــــ[19 - 08 - 04, 07:06 م]ـ
أخي الحنبلي السلفي جزاك الله خيرا
أيضا أريد المزيد من المراجع للمسألة خاصة من كتب المتقدمين أو مظانها(35/24)
من هو أبو القاسم البلخي؟!
ـ[بنت السنة]ــــــــ[19 - 08 - 04, 03:26 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
من هو أبو القاسم البلخي؟!
و اين اجد ترجمته الكاملة ..
لأني قرأت فيه أقوالا متضاربة
اذ قرأت في كتاب منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
(ولهذا كانت الشيعة المتقدمون الذين صحبوا عليا، أو كانوا في ذلك الزمان، لم يتنازعوا في تفضيل أبي بكر وعمر، وإنما كان نزاعهم في تفضيل علي وعثمان، وهذا مما يعترف به علماء الشيعة الأكابر من الأوائل والأواخر حتى ذكر مثل ذلك أبو القاسم البلخي.
قال: سأل سائل شريك بن عبد الله، فقال له أيهما أفضل أبو بكر أو علي؟ فقال له: أبو بكر. فقال له السائل: تقول هذا وأنت شيعي؟ فقال له نعم. من لم يقل هذا فليس شيعيا، والله لقد رقى هذه الأعواد علي، فقال: ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر فكيف نرد قوله؟ وكيف نكذبه؟ والله ما كان كذابا. نقل هذا عبد الجبار الهمداني في كتاب تثبيت النبوة.
قال ذكره أبو القاسم البلخي في النقض على ابن الراوندي على اعتراضه على الجاحظ.)
فشيخ الإسلام رحمه الله يعده من الشيعة الأوائل الذين فضلوا علي على عثمان رضي الله عنهما
ولم يفضلوه على الشيخين رضي الله عنهما
ولكني أيضا قرأت بأنه كان من شيوخ المعتزلة.
و قرأت في سيرة (الكشي) احد علماء الرافضة الكبار ومصنف كتاب (رجال الكشي)
بأن ابو القاسم البلخي كان من شيوخ الكشي ....... !
مع العلم بأني لا أسلم للرافضة قولهم هذا
فقد اعتدنا منهم الكذب
بل يكفي ان (نجاشيهم) يعد عبدالرزاق الصنعاني رحمه الله من الرافضة وانه كان يعتقد بالإمامة و الولاية ....... !
فهم لا يتورعون في أن ينسبوا اي رجل رمي بالتشيع الى رجالهم ........ !
لذلك فإني اريد أن اعرف حقيقة هذا الرجل
وترجمته الكاملة في كتب السنة ان كان له ترجمة.
وجزاكم الله خيرا.
اختكم
بنت السنة
ـ[ناصر السوهاجي]ــــــــ[19 - 08 - 04, 07:29 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد:
فالذي يظهر من قراءة كتب الرجال أن أبو القاسم البلخي هو: عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي، أبو القاسم الكعبي من كبار المعتزلة.
هذا الذي يظهر لي والله أعلم.
وترجمته توجد في:
تاريخ بغداد: 9/ 384.
سير أعلام النبلاء: 14/ 313.
لسان الميزان: 4/ 429.
وفيان الأعيان: 3/ 34.
والله تعالى أعلم.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[19 - 08 - 04, 08:22 ص]ـ
لا إشكال في كونه رافضيا معتزلي.
ففي الشيعة بعض من يعد من رؤوس المعتزلة!
والرافضة هم على طريقة المعتزلة في العقليات فهم يعطلون صفات البارئ ويقولون بكثير من أصول المعتزلة. كما هو مقرر في أصولهم.
وقد أشار الى شئ من هذا شيخ الاسلام رحمه الله.
ومن المعتزلة (على سبيل المثال) الذين يعدون من رؤوس الرافضة الشريف المرتضى صاحب الامالي في التفسير فهو معتزلي (صرف) ومن أعيان الرافضة وكبرائهم.
وكون أبو القاسم ينافح عن الجاحظ ويسانده دليل على أعتزاليته.(35/25)
هل تفرد سيف بن عمر بأخبار عبدالله بن سبأ؟!
ـ[بنت السنة]ــــــــ[19 - 08 - 04, 03:47 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
هل صحيح بأن كل الاخبار و الروايات التي جاءت عن عبدالله بن سبأ اليهودي
ودوره في الفتنة كان مصدرها الوحيد هو سيف بن عمر التميمي؟!
أم أن هناك رواة آخرون؟!
و متى تقبل رواية المطعون فيهم (كسيف بن عمر) و متى ترد؟!
و جزاكم الله خيرا
أختكم
بنت السنة.
ـ[أبو غازي]ــــــــ[19 - 08 - 04, 03:58 ص]ـ
سمعت من بعض الإخوة أن ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق ذكر عبدالله بن سبأ بأسانيد خالية من سيف بن عمر ...
أرجو التحقق من ذلك وإفادتنا
ـ[الداعية إلى الخير]ــــــــ[19 - 08 - 04, 09:04 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
عليكم برسالة الشيخ فهد العودة
عبد الله بن سبأ و أثره في إحداث الفتنة في صدر الإسلام
فقد تطرق الى هذه المسألة و ناقشها
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ـ[الداعية إلى الخير]ــــــــ[19 - 08 - 04, 09:06 ص]ـ
الشيخ سليمان بن حمد العودة
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[19 - 08 - 04, 09:53 ص]ـ
http://arabic.islamicweb.com/shia/ibn_saba_true.htm
ـ[عبدالله بن عقيل]ــــــــ[19 - 08 - 04, 11:03 ص]ـ
يقول الشيخ سليمان بن حمد العودة في (إنقاذه):
"لقد ثبت لدي بالبحث العلمي وجود (ثمان) روايات، لا ينتهي سندها إلى (سيف) بل ولا وجود لسيف فيها أصلاً، وكلها تتضافر على إثبات عبد الله بن سبأ والروايات (مثبتة) في تاريخ دمشق لابن عساكر، وقد صحح العلامة (ناصر الدين الألباني رحمه الله) إسناد عدد منها، وقمت بتحقيق في أسانيدها - رواية رواية - فثبت لي صحة إسناد معظمها في بحث لم أنشره بعد بعنوان {ابن سبأ والسبئية قراءة جديدة وتحقيق في النصوص القديمة} والروايات الثمانية مسندة كما يلي:
1 - أخبرنا أبو البركات الأنماطي، أنا أبو طاهر احمد بن الحسن وأبو الفضل أحمد بن الحسن، قالا: أنا عبد الملك بن محمد بن عبد الله أنا أبو علي بن الصواف، نا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، نا محمد ابن العلاء، نا أبو بكر بن عياش، عن مجالد، عن الشعبي قال: أول من كذب عبد الله بن سبأ.
2 - قرأنا على أبي عبد الله يحي بن الحسن، عن أبي الحسين ابن الأبنوسي، أنا أحمد بن عبيد بن الفضل، وعن أبي نعيم محمد بن عبد الواحد ابن عبد العزيز، أنا علي بن محمد بن خزفة قالا: نا محمد بن الحسين، نا ابن أبي خيثمة، نا محمد بن عباد، نا سفيان، عن عمار الدهني قال: سمعت أبا الطفيل يقول: رأيت المسيب بن نجبة أتى به طببه يعنى ابن السوداء وعلي على المنبر فقال علي: ما شأنه؟ فقال: يكذب على الله وعلى رسوله.
3 - أخبرنا أبو القاسم يحي بن بطريق بن بشرى وأبو محمد عبد الكريم ابن حمزة قالا: أنا أبو الحسين بن مكي، أنا أبو القاسم المؤمل بن أحمد بن محمد الشيباني، نا يحيى بن محمد بن صاعد، نا بندار، نا محمد بن جعفر، نا شعبة، عن سلمة، عن زيد بن وهب عن علي قال: مالي وما لهذا الحميت الأسود؟ قال: ونا يحي بن محمد، نا بندار، نا محمد بن جعفر، نا شعبة عن سلمة قال: سمعت أبا الزعراء يحدث عن علي عليه السلام قال: مالي وما لهذا الحميت الأسود؟
4 – أخبرنا أبو محمد بن طاوس وأبو يعلى حمزة بن الحسن بن المفرج، قالا: أنا أبو القاسم بن أبي العلاء، نا أبو محمد بن أبي نصر، أنا خيثمة بن سليمان، نا أحمد بن زهير بن حرب، نا عمرو بن مرزوق أنا شعبة، عن سلمة بن كهيل عن زيد قال: قال علي بن أبي طالب: مالي ولهذا الحميت الأسود؟ يعني عبد الله ابن سبأ وكان يقع في أبي بكر وعمر.
5 - أنبأنا أبو عبد الله بن أحمد بن إبراهيم أبن الخطاب، أنا أبو القاسم علي بن محمد بن علي الفارسي، وأخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي الحسين بن إبراهيم الداراني، أنا سهل بن بشر، أنا أبو الحسن علي بن منير بن أحمد بن منير الخلال قالا: أنا القاضي أبو الطاهر محمد بن أحمد بن عبدالله الذهلي، نا أبو أحمد ابن عبدوس نا محمد بن عباد، نا سفيان، نا عبد الجبار بن العباس الهمداني، عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي الكندي قال:رأيت. عليا كرم الله وجهه وهو على المنبر وهو يقول من يعذرني من هذا الحميت الأسود الذي يكذب على الله وعلى الرسول
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/26)
ـ يعني أبن السوداء ـ لولا أن لا يزال يخرج عليَّ عصابة تنعي عليَّ دمه كما ادعيت علي دماء أهل النهر لجعلت منهم ركاما.
6 - أخبرنا أبو المظفر بن القشيرى، أنا أبو سعد الجنزروذى، أنا أبوعمرو ابن حمدان، وأخبرنا أبو سهل محمد بن إبراهيم بن سعدويه، أنا أبو يعلى الموصلي، نا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني , نا محمد أبن الحسن الأسدى، نا هارون بن صالح الهمداني، عن الحارث أبن عبد الرحمن عن أبي الجلاس، قال: سمعت عليا يقول لعبد الله السبئي: ويلك والله ما أفضي إلي بشيء كتمه أحداً من الناس، ولقد سمعته يقول: أن بين يدي الساعة ثلاثين كذابا وإنك لا حدهم. قالا: وانا أبو يعلى، نا أبو بكر بن أبي شيبة، نا محمد أبن الحسن، زاد أبن المقرىء الأسدي بإسناده مثله.
7 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن المظفر بن الحسين بن سوسن التمار في كتابة، وأخبرني أبو طاهر محمد بن محمد بن عبد الله السبخي بمرو، عنه، أنا أبو علي بن شاذان، نا أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس أبو الأحوص عن مغيرة عن سماك قال: بلغ عليا أن ابن السواد ينتقض أبا بكر وعمر، فدعا به ودعا بالسيف أو قال فهم بقتله فكلم فيه فقال: لايساكني ببلد أنا فيه، قال: فسير إلى المدائن.
8 - أنبأنا أبو بكر محمد بن طرخان بن بلتكين بن يحكم، أنا أبو الفضائل محمد أبن أحمد بن عبد الباقي بن طوق، قال: قرىء على أبي القاسم عبيدالله ابن علي أبن عبيد الله الرقي، نا أبو أحمد عبيد الله بن محمد أبن أبى مسلم، أنا أبو عمر محمد بن عبد الواحد، أخبرني الغطافي، عن رجاله، عن الصادق عن آبائه الطاهرين عن جابر قال: لما بويع علي خطب الناس فقام إليه عبد الله بن سبأ فقال له: أنت دابة الأرض، قال فقال له: اتق الله، فقال له: أنت الملك، فقال له: اتق الله، فقال له: أنت خلقت الخلق، وبسطت الرزق، فأمر بقتله، فاجتمعت الرافضة فقالت: دعه وانفه إلى ساباط المدائن فإنك إن قتلته بالمدينة خرجت أصحابه علينا وشيعته، فنفاه إلي ساباط المدائن فثم القرامطة والرافضة، قال: ثم قامت إليه طائفة وهم السبئية وكانوا أحد عشر رجلا فقال أرجعوا فإني علي بن أبي طالب أبي مشهور وأمي مشهورة، وانا أبن عم محمد صلي الله عليه وسلم فقالوا لا نرجع، دع داعيك فأحرقهم بالنار، وقبورهم في صحراء أحد عشر مشهورة فقال من بقي ممن لم يكشف رأسه منهم علينا: أنه إله، واحتجوا بقول ابن عباس: " لا يعذب بالنار إلا خالقها ". قال ثعلب: وقد عذب بالنار قبل علي أبو بكر الصديق شيخ الإسلام ـ رضي الله عنه ـ وذاك أنه رفع إليه رجل يقال له: الفجأة وقالوا إنه شتم النبي ـ صلي الله عليه وسلم بعد وفاته، فأخرجه إلى الصحراء فأحرقه بالنار. قال فقال ابن عباس: قد عذب أبو بكر بالنار فاعبدوه أيضا
(انظر: تاريخ مدين دمشق للحافظ ابن عساكر الصفحات 124 / ب، 125/ أ من أصل المخطوط)." اهـ
ثم يواصل ممحصاً و مدققاً لتلك الروايات فيقول:
"قبل أن اعلق على إسناد هذه الروايات صحة أو ضعفا، أو وكد أن هذه الروايات الثمان ليس في أحد من إسنادها ذكر لسيف بن عمر، وهي تنتصب دليلا على أن أخبار " ابن سبأ " من الذيوع والانتشار بحيث لم تكن قصرا على سيف وحده، وبالتالي يسقط ادعاء التشكيك أو الإنكار اعتمادا على هذا الأساس الواهي، الذي تخالفه الحقائق العلمية.
أما أسانيد هذه المرويات فهي تتفاوت في الضعف أو القوة حسب رواتها. وإليك البيان:
أ - يبد ضعف الرواية الأولى لوجود محمد بن عثمان أبن أبي شيبة، فقد ذكره الذهبي في الميزان ونقل أقوال من ضعفه من العلماء، وأشار إلى طائفة وثقته واكتفى هو بالقول: كان بصيرا بالحديث والرجال له تواليف مفيدة (ميزان الاعتدال 3/ 642).
وقبله أفاض الخطيب في ترجمته وجمع أقوال من اتهموه بالكذب، وإن كان الخطيب قد قال عنه: " كان كثير الحديث واسع الرواية ذا معرفة وفهم، وله تاريخ كبير " (تاريخ بغداد 3/ 42).
ولوجود مجالد ـ وهو ابن سعيد ـ جاء ذكره في الميزان، ونقل الذهبي قول ابن معين فيه " لا يحتج به" وقول أحمد: " يرفع كثيراً مما لا يرفعه الناس، ليس بشيء "، كما نقل تضعيف الدارقطني، ويحي ابن سعيد له، وقال هو عنه: مشهور صاحب حديث على لين فيه " (الميزان 3/ 438).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/27)
ب - أما الرواية الثانية فتظهر علائم الصحة على إسنادها، فأبو عبدالله يحي ابن الحسن هو البناء الحنبلي البغدادي شيخ ابن عساكر، وصفه الذهبي بالشيخ الإمام، الصادق، العابد، الخير المتبع الفقيه، بقية المشايخ، ثم نقل عن السمعاني قوله: سمعت الحافظ عبدالله الأندلسي يثني عليه ويمدحه ويطريه ويصفه بالعلم والتمييز والفضل وحسن الأخلاق وترك الفضول وعمارة المسجد وملازمته ما رأيت مثله في حنابلة بغداد، ثم أعقب ذلك السمعاني بقوله: وكذا كل من سمعه كان يثني عليه ويمدحه، توفي سنة إحدى وثلاثين وخمس مائة (سير أعلام النبلاء 20/ 6).
- وأبو الحسين الأبنوسي هو محمد بن أحمد البغدادي، قال الخطيب البغدادي: كتبت عنه وكان سماعة صحيحا، ووثقه الذهبي، وفاته سنه سبع وخمسين وأربع مائة (457) (تاريخ بغداد 1/ 356، سير أعلام النبلاء 18/ 85).
- وأحمد بن عبيد بن الفضل هو أبن بيرى الواسطي، قال عنه خميس الحوزى: كان ثقة، صدوقا، وقال الذهبي: المحدث المعمر الصدوق شيخ واسط، وفي انساب السمعاني: ثقة صدوق من أهل واسط.وكانت وفاته قبل الأربعمائة في حدود سنة تسعين وثلاثمائة (390) (سؤالات السِّلفي/ 56 الأنساب 1/ 430، سير أعلام النبلاء 17/ 197).
- وأبو نعيم هو بن خِصْية محمد بن عبد الواحد بن عبد العزيز كان عدلا مستقيما، كما في سؤالات الحافظ السلفي لخميس الحوزى عن جماعة من أهل واسط (ص 65).
- وابن خزفة هو أبو الحسن علي بن محمد بن حسين بن خزفة الصيدلاني، كان مكثراً صدوقاً، كما في سؤالات السلفي، وهو مسند واسط كما قال الذهبي، وروى التاريخ الكبير لأحمد بن أبي خيثمة عن محمد بن الحسين الزعفراني عنه. (سؤالات السلفي / 60، تذكرة الحفاظ 3/ 1049، وسير أعلام النبلاء 17/ 198).
- ومحمد بن الحسين هو عبد الله الزعفراني الواسطي، وقد وثقه الخطيب البغدادي، وقال: كان عنده عن أبي خيثمة كتاب التاريخ (تاريخ بغداد 2/ 0240).
- وأبن أبي خيثمة هو أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة زهير بن حرب بن شداد نسائي الأصل، كان ثقة عالما متقناً حافظاً بصيراً بأيام الناس، كذا قال عنه الخطيب، وذكره الدارقطني فقال: ثقة مأمون، وأثنى الخطيب على كتابه في التاريخ فقال:وله كتاب التاريخ الذي أحسن تصنيفه وأكثر فائدته، وقال أيضاً: ولا أعرف أغزر فوائد من كتاب التاريخ الذي صنفه أبن أبي خيثمة (المصدر السابق 4/ 162، وتذكرة الحافظ 2/ 596).
قلت: ومن المحتمل أن يكون هذا الخبر المروي من هذا الكتاب النفيس.
- ومحمد بن عباد هو ابن الزبرقان أبو عبد الله المكي، سكن بغداد وحدث بها، وقد روى عنه البخاري ومسلم في الصحيحين (المصدر نفسه 2/ 374). وبهذا يكون قد جاوز القنطرة كما يقال.
- وسفيان هو ابن عيينة الراوية المشهور، قال ابن سعد: كان ثقة ثبتا كثير الحديث حجة، وقال الشافعي: لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز، وقال ابن المديني: سفيان إمام في الحديث، وقال العجْلي: كوفي ثقة ثبت يعد من حكماء أصحاب الحديث (تهذيب التهذيب 4/ 117).
- وعمار الدهني هو ابن معاوية ويقال ابن أبي معاوية ويقال ابن صالح ويقال ابن حبان، أبو معاوية البجلي الكوفي، وثقة أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائي (المصدر السابق 7/ 406)
- أما أبو الطفيل فهو عامر بن واثلة الليثي، ولد عام واحد، وروى عن النبي-صلي الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر وعلي ومعاذ بن جبل وحذيفة وابن عباس وغيرهم، قال أبن عدي: له صحبة وقال مسلم: مات أبو الطفيل سنة مائة وهو آخر من مات من الصحابة، قال أبن سعد:كان ثقة في الحديث وكان متشيعاً (المصدر نفسه 5/ 82).
- والمسيب بن نجبه الكوفي ترجم له ابن حجر في الإصابة ضمن " من كان في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم – ويمكنه أن يسمع منه ولم ينقل أنه سمع منه سواء كان رجلا أو مراهقاً أو مميزاً " ثم قال ابن حجر: له إدراك، وله رواية عن حذيفة وعلي، ونقل عن العسكري قوله: روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلا وليست له صحبة. (الإصابة 10/ 30، وانظر: الكاشف للذهبي 3/ 146)
وقال أبن سعد كان مع علي في مشاهدة، وقتل مع التوابين في عين الوردة عام خمسة وستين (65). (الطبقات 6/ 216).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/28)
ج - وكذا الرواية الثالثة تبد صحيحة الإسناد، فأبو القاسم يحي بن بطريق الطرسوسي ثم الدمشقي شيخ أبن عساكر قال عنه: مستور حافظ للقران سمع أبا الحسين محمد بن مكي وأبا بكر الخطيب، توفي في رمضان سنة أربع وثلاثين وخمس مائة (534) وقال عنه الذهبي: المسند المقرىء (سير أعلام النبلاء 20/ 53).
- وأبو محمد عبد الكريم بن حمزة السلمي الدمشقي الحداد من مشيخة ابن عساكر قال عنه: كان شيخا ثقة مستورا سهلا، قرأت عليه الكثير وتوفي في ذي القعدة سنة ست وعشرين وخمس مائه (526) وقال عنه الذهبي: الشيخ الثقة المسند،وأشار إلى توثيقه ابن العماد الحنبلي (سير أعلام النبلاء 19/ 600، شذرات الذهب 4/ 78).
- وأبو الحسين ابن مكي هو محمد بن مكي بن عثمان الأزدى المصري، مسند مصر كما يقول الذهبي، روى عنه أبو بكر الخطيب، وابن ما كولا، والفقيه نصر المقدسي، وهبة الله بن الأكفاني، وعبد الكريم بن حمزة وأبو القاسم بن بطريق وغيرهم , وقد وثقه الكتابي وغيره، وتوفي سنة (461).
(انظر: سير أعلام النبلاء 18/ 253، وتذكرة الحفاظ 3/ 1158، وشذرات الذهب 3/ 309).
- والمؤمل بن أحمد الشيباني، بغدادي، سكن مصر وحدث بها وبها مات سنة إحدى وتسعين وثلاث مائه (391)، وقد وثقه الخطيب البغدادي (تاريخ بغداد 13/ 183).
- ويحي بن محمد بن صاعد البغدادي، أحد الثقات المشهورين قال الدارقطني: ثقة ثبت حافظ، وقال الخطيب، كان ابن صاعد ذا محل من العلم وله تصانيف في السنن والأحكام، وعده الذهبي مع الحفاظ الثقات، وقال عنه: له كلام متين في الرجال والعلل يدل على تبحره، مات في ذي الحجة سنة ثمان عشرة وثلاثمائة (318) (تذكرة الحفاظ 2/ 776).
- وبَُنْدار بضم الباء وفتحها وسكون النون – هو محمد بن بشار بن عثمان العبدي البصري، أبو بكر، ثقة حافظ، روى عنه الجماعة، وقال البخاري في صحيحه: كتب إلي بندار فذكر حديثاً مسنداً.
قال ابن حجر: ولولا شدة وثوقه ما حدث عنه بالمكاتبة مع أنه في الطبقة الرابعة من شيوخه، وقد روى عنه البخاري مائتي حديث وخمسة أحاديث، ومسلم أربعمائة وستين (460) توفي سنة اثنين وخمسين ومائتين (252) (التهذيب 9/ 70).
- ومحمد بن جعفر هو الهذلي أبو عبد الله البصري المعروف بـ (غُنْدر)، ثقة صحيح الكتاب، قال ابن المبارك: إذا أختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حكم بينهم، وقال العجلي: بصري ثقة وكان من أثبت الناس في حديث شعبة، مات في ذي القعدة سنة ثلاث وتسعين ومائة (193)، وقيل أربع وتسعين (194) (التهذيب 4/ 338).
- شعبة هو ابن الحجاج بن الورد العتكي الأزدى مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري، الثقة الحافظ المتقن، قال الثوري: شعبة أمير المؤمنين في الحديث، وقال أحمد: كان شعبة أمة وحدة في الرجال والحديث، وقال ابن إدريس:ما جعلت بينك وبين الرجال مثل شعبة وسفيان، وقال ابن سعد: كان ثقة مأموناً ثبتا حجة صاحب حديث. توفي سنة 160 (التهذيب 4/ 155).
- وسلمة هو ابن كهيل بن حصين الحضرمي أبو يحي الكوفي، قال أحمد: سلمة متقن للحديث وقيس بن مسلم كذلك ما نبالي إذا أخذت عنهما، وقال ابن المبارك: كان ركنا من الأركان وشد قبضته، وقال أبو زرعه: ثقة مأمون زكي، وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة ثبت في الحديث، وكان فيه تشيع قليل وهو من ثقات الكوفيين، مات سنة (121) هـ (التهذيب 4/ 155).
- زيد بن وهب هو أبو سليمان الجهني الكوفي، رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبض وهو في الطريق، وقال ابن عبد البر في الاستيعاب وابن مندة أسلم في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - وهاجر إليه فلم يدركه، ثقة جليل، مات بعد الثمانين، وقيل سنة ست وتسعين (96)، وقد روى عن عمر وعثمان وعلي وأبي ذر وابن مسعود وحذيفة وأبي الدرداء وأبي موسى وغيرهم. وثقة ابن معين، وابن سعد وابن خراش، والعجلي، وعن الأعمش: إذا حدثك زيد بن وهب عن أحد فكأنك سمعته من الذي حدثك عنه (انظر: الاستيعاب ت بهامش الإصابة 4/ 73، والإصابة 4/ 90، والتهذيب 3/ 427).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/29)
- أما الرواية الواردة من طريق أبي الزعراء فهي بنفس سند ومتن الرواية قبلها عدا أبا الزعراء وهو خال سلمة بن كهيل، واسمه عبد الله بن هانئ الكندي وقيل الأزدى، قال ابن الأثير: له صحبة عداده في أهل مصر (أسد الغابة 6/ 122) وله ذكر في الاستيعاب (11/ 262 " هامش الإصابة "، والإصابة 11/ 145)، وذكره ابن سعد في طبقة من روى عن علي -رضي الله عنه- من أهل الكوفة- فقال: روى عن علي وعبد الله بن مسعود وكان ثقة وله أحاديث (الطبقات 6/ 171)، وقال العجلي: ثقة من كبار التابعين، كما ذكره ابن حبان في الثقات (تهذيب التهذيب 6/ 61).
د - أما سند الرواية الرابعة فرواتها ثقات بدءً من خيثمة بن سليمان ومن فوقه فخيثمة هو أبو الحسن خيثمة بن سليمان ابن حيدرة، الإمام الثقة المعمر، محدث الشام، وصاحب مصنف " فضائل الصحابة "، قال أبو بكر الخطيب: خيثمة ثقة ثقة، مات خيثمة سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة (سير أعلام النبلاء 15/ 412، تذكرة الحافظ 3/ 858)
- وأحمد بن زهير بن حرب هو ابن أبي خيثمة الثقة الحافظ العالم المتقن، وقد سبق الحديث عنه في سند الرواية الثانية فليراجع هناك.
- عمرو بن مرزوق أبو عثمان الباهلي مولاهم البصري، حدث عنه البخاري في صحيحه مقرونا بأخر، قال عنه يحي بن معين ثقة مأمون، وقال أبو حاتم: كان ثقة من العباد لم نجد أحدا من أصحاب شعبة كان أحسن حديثاً منه، وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث عن شعبة، مات سنة أربع وعشرين ومائتين (224) (الجرح والتعديل 6/ 413، سير أعلام النبلاء 10/ 417، تهذب التهذيب 8/ 99).
- أما الرواة الثلاثة ـ شعبة، سلمة بن كهيل، زيد بن وهب، فقد سبق الحديث عنهم وتوثيقهم في الرواية الثالثة بما يغني عن إعادته هنا.
وكذا من دونهم لم يجرحوا، بل وثق أكثرهم، وأقلهم هو مستور الحال، فأبو محمد بن أبي نصر أسمه عبد الرحمن بن عثمان بن القاسم بن معروف بن حبيب التميمي الدمشقي الملقب بالشيخ العفيف قال أبو الوليد الدربندي: أخبرنا عبد الرحمن بن عثمان بدمشق وكان خيراً من ألف مثله إسناداً واتقانا وزهدا مع تقدمه، وقال رشأ بن نظيف: قد شاهدت سادات فما رأيت مثل أبي محمد بن أبي نصر كان قرة عين.
وقال الكتاني: توفي شيخنا ابن أبي نصر في جمادى الآخرة سنة عشرين وأربعمائة فلم أر جنازة كانت أعظم من جنازته كان بين يديه جماعة من أصحاب الحديث يهللون ويكبرون ويظهرون السنة .. قال: وكان ثقة مأمونا عدلا رضى (تاريخ دمشق لابن عساكر ـ النسخة المصورة 10/ 46، وسير أعلام النبلاء 17/ 366).
- وأبو القاسم بن أبي العلاء علي بن محمد المصيصي، الإمام الفقيه المفتي مسند دمشق. قال عنه الحافظ بن عساكر: كان فقيها فرضيا من أصحاب القاضي أبي الطيب، مات بدمشق سنة سبع وثمانين وأربع مائة (487)، وقال الذهبي: كان فقيها ثقة (العبر 3/ 319، سير أعلام النبلاء 19/ 12).
- وأبو يعلى حمزة بن الحسن بن المفرج، ترجم له أبن عساكر في تاريخ دمشق وقال: كان شيخاً مستورا، مات سنة أربع وثلاثين وخمس مائة (534) (تاريخ دمشق 5/ 302، ومختصره لابن منظور 7/ 260).
- وأبو محمد بن طاوس هو هبة الله بن أحمد البغدادي ثم الدمشقي، شيخ السمعاني، روى عنه ومدحه فقال: كان مقرئا فاضلا ثقة صدوقا مكثرا من الحديث، ومن مشيخة ابن عساكر، وروى عنه السِّلفي ووثقه، وقال الذهبي: كان ثقة متصوفا. مات سنة ست وثلاثين وخمس مائة (536) (الأنساب 2/ 143، سير أعلام النبلاء 20/ 98).
هـ - أما سند الرواية الخامسة فيظهر أنه لا يصل إلى درجة الصحة لكنة لا يقل عن رتبة الحسن، والحسن - كما هو معلوم - أحد مراتب الصحيح.
فأبو محمد الدراني شيخ لابن عساكر، وقد قال عنه: لم يكن الحديث صنعته، وقد روى كثيرا من سنن النسائي الكبير عن الاسفراييني، كانت وفاته سنة ثمان وخمسين وخمس مائه (558) (سير أعلام النبلاء 20/ 348).
- وسهل بن بشر هو الاسفراييني الشيخ الإمام المحدث المتقن الرحال كما وصفه الذهبي، وكان قد تتبع السنن الكبير للنسائي وحصله وسمعه بمصر، قال عنه أبو بكر الحافظ كيس صدوق، توفي سنة إحدى وتسعين وأربعمائة (491) (سير أعلام النبلاء 19/ 162).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/30)
- وأبو الحسن علي بن منير الخلال، شيخ صدوق، لم يأخذ من الغرباء، وكان ثقة فقيرا، توفي سنة تسع وثلاثين وأربع مائة (439) (السير 17/ 619).
- والقاضي أبو الطاهر الذهلي ترجم له الخطيب في تاريخ بغداد وقال: كان ثقة فاضلا ذكيا متقنا لما حدث به، توفي سنة سبع وستين وثلاثمائة (367) (تاريخ بغداد 1/ 313).
- وأبو أحمد بن عبدوس أسمه محمد بن عبدوس بن كامل السلمي، وصفه الذهبي بالحافظ الثبت المأمون، ونقل عن أبي الحسين ابن المنادى قوله: كان عبدوس من المعدودين في الحفظ وحسن المعرفة بالحديث أكثر الناس عنه لثقته وضبطه، وكان كالأخ لعبد الله بن أحمد ابن حنبل، مات سنة ثلاث وتسعين ومائتين (293) (تذكرة الحفاظ 2/ 683).
- ومحمد بن عباد، وسفيان -وهو ابن عيينة- سبق الحديث عنهم وتوثيقهم في الرواية الثانية، وكذا سلمة بن كهيل سبق الحديث عن توثيقه في الروية الثالث - وكلهم من رجال التهذيب - وعبد الجبار الهمداني هو الشبامي، صدوق يتشيع (تقريب التهذيب 1/ 465).
وحجية بن عدي الكندي صدوق يخطئ كما في (التقريب 1/ 155) (وقد وقع في بعض نسخ التقريب بن علي بدل عدي وهو تصحيف. انظر التهذيب 2/ 216).
و - أما الرواية السادسة ففي بعض رجال إسنادها مقال:
محمد بن الحسن بن الزبير الأسدي هو الكوفي الملقب بالتل صدوق فيه لين كما في التقريب، وفي الميزان نقل الذهبي تضعيف يحي بن معين والفسوي له، وتعديل طائفة أخرى كأبي داود وابن عدي الذي قال: حدث عن محمد المقلب بالتل الثقات ولم أر بحديثه بأسا (انظر: تقريب التهذيب 2/ 154، ميزان الاعتدال 3/ 512).
- وهارون بن صالح الهمداني عن أبي هند الحارث بن عبد الرحمن الهمداني عن أبي هند الحارث بن عبد الرحمن الهمداني، وعنه محمد بن الحسن بن الزبير الأسدى ذكره ابن حبان في الثقات، وفي الميزان: تفرد عنه محمد بن الحسن بن الزبير الأسدي (تهذيب التهذيب 12/ 63، تقريب التهذيب 2/ 408).
- وأبو الجلاس الكوفي غير منسوب، عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن بين يدي الساعة ثلاثا الحديث، وعنه أبو هند الحارث بن عبد الرحمن الهمداني ـ كما جاء في التهذيب ـ وفي التقريب قال ابن حجر: أبو الجلاس الكوفي مجهول من الثالثة (تهذيب 12/ 63، تقريب التهذيب 2/ 408).
- ومع ذلك فالرواية بسندها ساقها أبو يعلى الموصلي في مسنده، عن أبي كريب محمد بن العلاء عن محمد بن الحسن الأسد، عن هارون ابن صالح، عن الحارث، عن أبي الجلاس (مسند أبي يعلى 1/ 349).
ثم ساق إسنادا آخر عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن محمد بن الحسن بإسناد مثله (1/ 350).
ولعل هذا هو السند الآخر الذي أومأ إليه ابن عساكر في الرواية نفسها.
وهذا السند الآخر - عن ابن أبي شيبة - ذكره - قبل أبي يعلى - ابن أبي عاصم في كتابه السنة فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن الحسن الأسدي حدثنا هارون بن صالح عن الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي الجلاس قال: سمعت عليا يقول لعبد الله السبائي: ويلك ما أفضى إلي رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بشيء كتمته أحدا من الناس، ولقد سمعته يقول: أن بين يدي الساعة ثلاثين كذابا وإنك أحد هم (كتاب السنة 2/ 476).
ومع أن الألباني ـ محقق كتاب السنة هذا ـ ضعف هذه الرواية لجهالة في أبي الجلاس وهارون بن صالح، فقد ذكر أن أبا يعلى أخرجه من طريقين آخرين عن الأسدي به.
وفوق ذلك كله فقد نقل " الهيثمي " الرواية في مجمعه عن أبي الجلاس ثم قال: رواه أبو يعلى ورجاله ثقات (مجمع الزوائد 7/ 333).
ز - وحين نأتي إلى الرواية السابعة نجد رجال إسنادها كالتالي:-
أبو بكر أحمد بن المظفر بن سوسن شيخ مقارب (قال السخاوي: معناه وسط لا ينتهي إلى درجة السقوط ولا الجلالة وهو نوع مدح، وقال ابن رشيد: أي ليس حديثه بشاذ ولا منكر. انظر: شرح الألفية ص158،163) (سير أعلام النبلاء 19/ 241).
أبو طاهر محمد بن محمد بن عبد لله السبخي الشيخ الإمام الحافظ محدث مرو وخطيبها وعالمها، شيخ السمعاني وابن عساكر، قال عنه السمعاني: فقيه صالح عمّر حتى سمعنا منه الكثير (الأنساب للسمعاني 3/ 318، سير أعلام النبلاء 20/ 184).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/31)
ـ أبو علي بن شاذان الحسن بن أبي بكر البغدادي، قال عنه الخطيب: كتبنا عنه وكان صدوقا صحيح الكتاب، ثم قال: سمعت الأزهري يقول: أبو علي بن شاذان من أوثق من برأ الله في الحديث، وهو مسند العراق الإمام الفاضل الصدوق كما يقول الذهبي (تاريخ بغداد 7/ 279، سير أعلام النبلاء 17/ 415، تذكرة الحفاظ 3/ 175).
- أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن فضالة الأدمي -نسبة إلى بيع الأدم- القارئ الشاهد صاحب الإلحان، كان من أحسن الناس صوتا بالقرآن وأجهرهم ترجم له الخطيب ونقل روايته عن أبي علي بن شاذان وخلق، وذكر الشطوي فيمن روى عنه، وروى له حكايات ثم قال: قال محمد بن أبي الفوارس سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة (348) فيها مات محمد ابن جعفر الأدمي، وكان قد خلط فيما حدث (تاريخ بغداد 2/ 147، الأنساب للسمعاني 1/ 101).
- أحمد بن موسى الشطوى أبو جعفر البزار، قال ابن أبي حاتم: كتبت عنه مع أبى وهو صدوق، ونقل الخطيب توثيق الدارقطني له، وقال ابن المنادي:كان صالحا مقبولا عند الحكام ومن أهل القرآن والحديث ومات سنة سبع وسبعين ومائتين (277) (الجرح والتعديل 2/ 75، تاريخ بغداد 5/ 141).
- أحمد بن عبدالله بن يونس اليربوعي الكوفي ثقة حافظ روى عنه البخاري ومسلم وغيرهم، ومات سنة سبعة وعشرين ومائتين (227) (التهذيب 1/ 05، التقريب 1/ 19).
- أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي الكوفي ثقة متقن، مات سنة تسع وسبعين ومائة (التقريب 1/ 342).
- المغيرة بن مقسم الضبي مولاهم أبو هشام الكوفي ثقة متقن، مات سنة ست وثلاثين ومائة (136) (التقريب 2/ 270).
- سماك بن حرب بن أوس بن خالد الذهلي البكري الكوفي أبو المغيرة، صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بآخره فكان ربما يلقن، مات سنة ثلاث وعشرين ومائة، وقال عنه ابن عدي: ولسماك حديث كثير مستقيم إن شاء الله وهو من كبار تابعي أهل الكوفة وأحاديثه حسان وهو صدوق لا بأس به (تهذيب التهذيب 4/ 232، 233، تقريب التهذيب 332).
قلت: ومع ما قيل في سماك ومعرفته بأيام الناس، ألا أنه لم يذكر له سماع من علي، بل لعله لا يمكنه ذلك وبين وفاتهما ما يزيد على ثمانين سنه (80) ولهذا يبقى في الرواية انقطاع بين سماك وعلي رضي الله عنه.
ح - أما إسناد الرواية الأخيرة:
- أبو بكر محمد بن طرخان بن بلتكين بن بجكم، أمام فاضل ومحدث متقن، كما قال الذهبي، وثقة ابن ناصر، وقال الصفدي: وكان صالحا زاهدا عابدا أمينا صدوقا، توفي سنة ثلاث عشرة وخمس مائه (513) (سير أعلام النبلاء 19/ 423، الوافي بالوفيات 3/ 169).
- وأبو القاسم عبيد الله بن علي بن عبيد الله الرَّقي، سكن بغداد , وكان أحد العلماء بالنحو والأدب واللغة عارفا بالفرائض وقسمة المواريث كتب عنه الخطيب البغدادي وقال عنه: كان صدوقا، مات سنة خمسين وأربعمائة (450) (تاريخ بغداد 10/ 387، 388، الأنساب للسمعاني 3/ 84، 85).
- أبو أحمد عبيد الله بن محمد بن أبي مسلم الفرضي المقرىء ترجمة الخطيب في تاريخه وقال: كان ثقة صادقاً دينا ورعاً، ويقول: سمعت الأزهري ذكره فقال: كان إماماً من الأئمة. مات سنة ست وأربعمائة (406).، ونقل صاحب الشذرات عن الذهبي أنه عاش (82) سنه. (تاريخ بغداد 10/ 380، شذرات الذهب 3/ 181).
- أبو عمر محمد بن عبد الواحد لعله البغوي الزاهد، المعروف بغلام ثعلب قال الخطيب: كان جماعة من أهل الأدب يطعنون عليه ولا يوثقونه في علم اللغة، فأما الحديث فرأينا جميع شيوخنا يوثقونه فيه ويصدقونه، وقال الذهبي وهو في عداد الشيوخ في الحديث لا الحفاظ، وإنما ذكرته لسعة حفظة للسان العرب وصدقه وعلو إسناده مات سنة خمس وأربعين وثلاثمائة (345) (تاريخ بغداد 2/ 356، سير أعلام النبلاء 15/ 508).
والغطافي لم أعثر له على ترجمة، ولعلى الاسم تصحف في الأصول المخطوطة فحال دون ضبطه ومعرفته بدقة والله أعلم." اهـ.
الإنقاذ من دعاوى الإنقاذ للتاريخ الإسلامي:
http://saaid.net/R/hsnfrhan/book/1.zip
ـ[بنت السنة]ــــــــ[19 - 08 - 04, 01:19 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[بنت السنة]ــــــــ[19 - 08 - 04, 04:07 م]ـ
عفوا أخواني في الله
متى تقبل رواية المطعون في روايته كـ (سيف بن عمر) ومتى ترد؟!
لأني أرى احيانا بأن بعض الروايات حتى التاريخية منها كالتي كانت في الفتنة و ماشجر بين الصحابة
ترد بسبب وجود سيف بن عمر؟!
وكذلك السؤال ايضا على الواقدي
فأحيانا ترد بعض الروايات بسببه
لكن ارى أنه تقبل روايات أخرى رواها هو ايضا؟!
لذلك أتمنى لو قمتم جزاكم الله خيرا بتوضيح هذا الإشكال.
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[19 - 08 - 04, 05:38 م]ـ
للإجابة على هذا السؤال راجعي أختنا كتاب:عبد الله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة في صدرر الإسلام للدكتور سليمان بن حمد العودة ص/104 وما بعدها ط. دار طيبة. ط. أولى 1405ه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/32)
ـ[أبو مروة]ــــــــ[26 - 08 - 04, 09:16 م]ـ
في الحقيقة ما كتبه الدكتور سليمان بن حمد العودة وما أرشد إليه الأخ محمد الأمين في الرابط الذي أورده نفيس جدا وثمين في موضوع ابن سبأ وفتنته، فالتعريف بذلك ضروري ومهم لكل مسلم في هذا العصر. والحمد لله رب العالمين
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[27 - 08 - 04, 08:08 ص]ـ
الواقدي أضعف حالاً من سيف بن عمر (على خلاف في ذلك). والذي أره بعد بحث طويل أن سيف بن عمر صدوق لكنه في الأخبار يعتبر من القصاصين الذين يحكون الأخبار كقصص ممتعة، ولا يهتمون بمراعاة الألفاظ. فهو يقيناً متروك في الحديث، ويقبل في التاريخ بدون التدقيق في التفاصيل. ويجب التنبه أن الخلل في رواياته غالباً ما يكون من شيوخه المجاهيل وليس منه.
أما الواقدي فهو شر منه. لأن الواقدي عالم، وهو حافظ متقن، لكنه يكذب.(35/33)
السِّرُّ فِي قُبحِ وُجُوْهِ المُبْتَدِعَةِ وَخَاصَّةً الرَّافِضَة
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[19 - 08 - 04, 03:16 م]ـ
السِّرُّ فِي قُبحِ وُجُوْهِ المُبْتَدِعَةِ وَخَاصَّةً الرَّافِضَة
قَالَ شَيْخُ الإِسْلاَمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي " الاسْتِقَامَةِ " (1/ 364 - 366): " وَهَذَا الحُسَنُ وَالجمَالُ الَّذِي يَكُوْنُ عنِ الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ فِي القَلْبِ يَسرِي إِلَى الوَجْهِ، وَالقُبْحُ وَالشَّيْنُ الَّذِي يَكُوْنُ عنِ الأَعْمَالِ الفَاسِدَةِ فِي القَلْبِ يَسرِي إِلَى الوَجْهِ، كَمَا تَقَدَّمَ.
ثمّ إِنّ ذَلِكَ يَقْوَى بِقُوَّةِ الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ وَالأَعْمَالِ الفَاسِدَةِ فَكُلَّمَا كَثُرَ البِرُّ وَالتَّقْوَى قَوِيَ الحُسَنُ وَالجمَالُ، وَكُلَّمَا قَوِيَ الْإِثْمُ وَالْعُدْوَانُ قَوِيَ القُبْحُ وَالشَّيْنُ حَتَّى يَنسَحَ ذَلِكَ مَا كَانَ لِلصُّوْرَةِ مِن حُسَنٍ وَقُبْحٍ.
فَكم مِمَّنْ لَمْ تَكُنْ صُوْرَتُهُ حَسَنَةً وَلَكِن مِن الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ مَا عَظُمَ بِهِ جَمَالُهُ وَبَهَاؤُهُ، حَتَّى ظَهَرَ عَلَى صُوْرَتِهِ.
وَلِهَذَا يَظْهَرُ ذَلِكَ ظُهُورًا بَيِّنًاً عِنْدَ الْإِصْرَارِ عَلَى الْقَبَائِح فِي آخَرِ العُمْرِ عِنْدَ قُربِ المَوْتِ، فنَرَى وُجُوْهَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالطَّاعَةِ كُلَّمَا كَبِرُوا ازْدَادَ حُسْنُهَا وَبَهَاؤُهُا، حَتَّى يَكُوْنَ أَحَدُهُمُ فِي كِبَرِهِ أَحْسَنَ وَأَجْمَلَ مِنْهُ فِي صِغَرِهِ، وَنَجِدُ وُجُوْهَ أَهْلِ البِدعَةِ وَالمَعْصِيَةِ كُلَّمَا كَبِرُوا عَظُمَ قُبْحُهَا وَشَيْنُهَا حَتَّى لَا يَسْتَطِيعَ النَّظَرَ إِلَيْهَا مَن كَانَ مُنْبَهِرًا بِهَا فِي حَالِ الصِّغَرِ لِجَمَالِ صُورَتِهَا.
وَهَذَا ظَاهِرٌ لِكُلِّ أَحَدٍ فِيْمَنْ يُعَظِّمُ بِدْعَتَهُ وفُجُورَهُ، مِثْلُ الرَّافِضَةِ وَأَهْلِ المظَالِمِ وَالفَوَاحِشِ مِن التُّركِ وَنَحْوِهِم، فَإِنّ الرَّافِضِيَّ كُلَّمَا كَبُِرَ قَبُحَ وَجْهُهُ وَعَظُمَ شَيْنُهُ حَتَّى يَقْوَى شَبَهُهُ بِالخِنْزِيْرِ، وَرُبَّمَا مُسِخَ خِنْزِيرًا وَقِرْدًا، كَمَا قَدْ تَوَاتَرَ ذَلِكَ عَنْهُم.
وَنَجِدُ المُردَانَ مِن التُّركِ وَنَحْوِهِم قَدْ يَكُوْنُ أَحَدُهُمُ فِي صِغَرِهِ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ صُورَةً ثُمّ إِنَّ الَّذِيْنَ يُكْثِرُوْنَ الفَاحشَةَ تَجِدُهُم فِي الْكِبَرِ أَقْبَحَ النَّاسِ وُجُوهًا، حَتَّى إِنّ الصِّنْفَ الَّذِي يَكْثُرُ ذَلِكَ فِيْهِم، مِن التُّركِ وَنَحْوِهِم، يَكُوْنُ أَحَدُهُمُ أَحْسَنَ النَّاسِ صُورَةً فِي صِغَرِهِ، أَقْبَحَ النَّاسِ صُورَةً فِي كِبَرِهِ، وَلَيْسَ سَبَبُ ذَلِكَ يَعُوْدُ إلَى طَبِيعَةِ الجِسْمِ، بَلْ العَادَةُ المُسْتقيمَةُ تُنَاسِبُ الْأَمْرَ فِي ذَلِكَ، بَلْ سَبَبُهُ مَا يَغْلِبُ عَلَى أَحَدِهِمْ مِن الفَاحشَةِ وَالظُّلْمِ، فَيَكُوْنُ مُخَنَّثاً وَلُوطِيًّا وَظَالِماً وَعَوْناً لِلظَّلَمَةَِ فَيَكْسُوهُ ذَلِكَ قُبْحُ الوَجْهِ وَشَيْنُهَا ".ا. هـ.
أذكرُ أن للإمامِ ابنِ القيمِ كلاماً في هذهِ المسألةِ.
من عندهُ شيءٌ بخصوصِ هذهِ المسألةِ فلا يبخلُ علينا جزاكم اللهُ خيراً.
ـ[الدرعمى]ــــــــ[19 - 08 - 04, 05:35 م]ـ
يقول ابن القيم فى مدارج السالكين مبينا العلاقة بين جمال الظاهر وجمال الباطن وأنهما متلازمان وأن ذلك من سنن الله تعالى فى خلقه: المدارج 3/ 301 - 302
البسط إرسال ظواهر العبد وأعماله على مقتضى العلم ويكون باطنه مغمورا بالمراقبة والمحبة والأنس بالله فيكون جماله في ظاهره وباطنه فظاهره قد اكتسى الجمال بموجب العلم وباطنه قد اكتسى الجمال بالمحبة والرجاء والخوف والمراقبة والأنس فالاعمال الظاهرة له دثار والاحوال الباطنة له شعار فلا حاله ينقص عليه ظاهر حكمه ولا علمه يقطع وارد حاله وقد جمع سبحانه بين الجمالين أعني جمال الظاهر وجمال الباطن في غير موضع من كتابه
منها قوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير
ومنها قوله تعالى في نساء الجنة فيهن خيرات حسان فهن حسان الوجوه خيرات الأخلاق
ومنها قوله تعالى ولقاهم نضرة وسرورا فالنضرة جمال الوجوه والسرور وجمال القلوب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/34)
ومنها قوله تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة فالنضرة تزين ظواهرهم والنظر يجمل بواطنهم
ومنها قوله تعالى وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا فالأساور جملت ظواهرهم والشراب الطهور طهر بواطنهم
ومنها قوله تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد فجمل ظاهرها بالكواكب وباطنها بالحراسة من الشياطين.
وقال فى الوابل الصيب يصف حال المتقين ونعيمهم الذى عجله الله لهم فى الدنيا وانشراح الناظرين لهم وأنس الناس بهم:قال تعالى: " من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة " فهذا في الدنيا، ثم قال: " ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون " فهذا في البرزخ والآخرة. وقال تعالى: " والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون " وقال تعالى: " وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا " حسنا" إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله " فهذا في الآخرة. وقال تعالى: " قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب " فهذه أربعة مواضيع ذكر الله تعالى فيها أنه يجزي المحسن بإحسانه جزاءين: جزاء في الدنيا وجزاء في الآخرة.
فالاحسان له جزاء معجل ولا بد، والإساءة لها جزاء معجل ولا بد. ولو لم يكن إلا ما يجازي به المحسن من انشراح صدوره في انفساح قلبه وسروره ولذاته بمعاملة ربه عز وجل وطاعته وذكره ونعيم روحه بمحبته.
وذكره وفرحه بربه سبحانه وتعالى أعظم مما يفرح القريب من السلطان الكريم عليه بسلطانه. وما يجازي به المسيء من ضيق الصدر وقسوة القلب وتشتته وظلمته وحزازاته وغمه وهمه وحزنه وخوفه وهذا أمر لا يكاد من له أدني حس وحياة يرتاب فيه، بل الغموم والهموم والاحزان والضيق عقوبات عاجلة ونار دنيوية وجهنم حاضرة، والاقبال على الله تعالى والانابة إليه والرضاء به وعنه وامتلاء القلب من محبته واللهج بذكره والفرح والسرور بمعرفته ثواب عاجل وجنة وعيش لا نسبة لعيش الملوك إليه البتة.
وسمعت شيخ الإسلام أبن تيمية قدس الله روحه يقول: أن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. وقال لي مرة: ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، إن رحت فهي معي لا تفارقني، إن حبسي خلوة، وقتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة. وكان يقول في محبسه في القلعة: لو بذلت ملء هذه القاعة ذهباً ما عدل عندي شكر هذه النعمة. أو قال ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير، ونحو هذا. وكان يقول في سجوده وهو محبوس اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما شاء الله وقال لي مرة: المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى. والمأسور من أسره هواه. ولما دخل إلى القلعة وصار داخل سورها نظر إليه وقال: " فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب " وعلم الله ما رأيت أحداً أطيب عيشاً منه قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدها، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشاً، وأشرحهم صدراً، وأقواهم قلباً، وأسرهم نفساً، تلوح نضرة النعيم على وجهه. وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحاً وقوة ويقيناً وطمأنينة. فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه، وفتح لهم أبوابها في دار العمل، فآتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها.
وكان بعض العارفين يقول: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. وقال آخر: مساكين أهل الدنيا، خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها؟ قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله تعالى ومعرفته وذكره. أو نحو هذا. وقال آخر: إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طرباً. وقال آخر: إنه لتمر بي أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب.
فمحبة الله تعالى ومعرفته ودوام ذكره والسكون إليه والطمأنينة إليه وإفراده بالحب والخوف والرجاء والتوكل والمعاملة بحيث يكون هو وحده المستولي على هموم العبد وعزماته وإرادته، هو جنة الدنيا والنعيم الذي لا يشبهه نعيم، وهو قوة عين المحبين، وحياة العارفين. وإنما تقر عيون الناس به على حسب قرة أعينهم بالله عز وجل، فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات.
ـ[الفضيل]ــــــــ[20 - 08 - 04, 09:43 ص]ـ
قد تفيد هذه النقولات
والله أعلم
=============
قال شيخ الإسلام رحمه الله في الاستقامة 1\ 351 {وأما أهل الفجور فتعلوا وجوههم ظلمة المعصية حتى يُكسف الجمال المخلوق}.
وقال في 1\ 355 {فإن ما في القلب من النور والظلمة والخير والشر يسري كثيرا إلى الوجه والعين وهما أعظم الأشياء ارتباطا بالقلب}.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/35)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[20 - 08 - 04, 04:33 م]ـ
قد ينفع هذا:
قال المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب في رسالة الرد على الرافضة ص39:
عند كلامه على استباحتهم الجمع بين المرأة وعمتها:
وبهذا وأمثاله تعرف أن الرافضة أكثر الناس تركاً لما أمر الله وإتياناً لما حرمه وأن كثيراً منهم ناشيء عن نطفة خبيثة موضوعة في رحم حرام ولذا لا ترى منهم إلا الخبيث اعتقاداً وعملاً وقد قيل كل شيء يرجع إلى أصله.
ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[20 - 08 - 04, 05:11 م]ـ
فَإِنّ الرَّافِضِيَّ كُلَّمَا كَبُِرَ قَبُحَ وَجْهُهُ وَعَظُمَ شَيْنُهُ حَتَّى يَقْوَى شَبَهُهُ بِالخِنْزِيْرِ، وَرُبَّمَا مُسِخَ خِنْزِيرًا وَقِرْدًا، كَمَا قَدْ تَوَاتَرَ ذَلِكَ عَنْهُم.
ولذا لا ترى منهم إلا الخبيث اعتقاداً وعملاً وقد قيل كل شيء يرجع إلى أصله ...
قلت: رحم الله شيخي الإسلام
ـ[الدرعمى]ــــــــ[20 - 08 - 04, 05:17 م]ـ
وما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى واضح الآن بما لا يدع مجالا للشك ومن تأمل بدون ذكر أسماء تحقق من ذلك وقد درج أهل السنة على الدعاء عليهم بذلك حتى كان تلازم قولهم ((الرافضة قبحهم الله)) كما تلازم ((مسيلمة الكذاب)) فلا يذكر بدونها فكأن الله قد استجاب هذه الدعوة فى أعداء الصحابة رضوان الله عليهم أو أنطق عباده بما حكم به فيهم وقد كان ذلك من الله تعالى كافياً فى ردعهم لولا اجتماعه من انطماس البصائر والغى ((وكذلك زينا لكل أمة عملهم)).
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[20 - 08 - 04, 07:49 م]ـ
فَإِنّ الرَّافِضِيَّ كُلَّمَا كَبُِرَ قَبُحَ وَجْهُهُ وَعَظُمَ شَيْنُهُ حَتَّى يَقْوَى شَبَهُهُ بِالخِنْزِيْرِ، وَرُبَّمَا مُسِخَ خِنْزِيرًا وَقِرْدًا، كَمَا قَدْ تَوَاتَرَ ذَلِكَ عَنْهُم.
هل من أحد يعلم أمثلة على مسخ الرافضة؟
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[20 - 08 - 04, 08:28 م]ـ
لكأنَّ ابن القيم ـ رحمه الله ـ قد عاش اليوم، ورأى بعض هؤلاء، حين قال في إغاثة اللهفان (1/ 60):
(والمقصود أن النجاسة تارةً تكون محسوسة ظاهرة، وتارة تكون معنوية باطنة، فيغلب على الروح والقلب الخبث والنجاسة، حتى إن صاحب القلب الحي ليشم من تلك الروح والقلب رائحة خبيثة يتأذى بها كما يتأذى من شم رائحة النتن، ويظهر ذلك كثيراً في عرقه، حتى ليوجد لرائحة عرقه نتناً، فإن نتن الروح والقلب يتصل بباطن البدن أكثر من ظاهره، والعرق يفيض من الباطن، ولهذا كان الرجل الصالح طيب العرق، وكان رسول الله أطيب الناس عرقاً، قالت أم سليم ـ رضي الله عنها ـ وقد سألها رسول الله عليه الصلاة والسلام عنه وهي تلتقطه: هو من أطيب الطيب.
فالنفس النجسة الخبيثة يقوى خبثها ونجاستها، حتى يبدو على الجسد، والنفس الطيبة بضدها، فإذا تجردت وخرجت من البدن وجد لهذه كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، ولتلك كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض) اهـ
عافاني الله وإياكم
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[21 - 08 - 04, 08:45 ص]ـ
جَزَاكَم اللهُ خَيْراً.
أُرِيْدُ مَزِيْداً مِنْ النُّقُولِ.
ـ[الرايه]ــــــــ[21 - 08 - 04, 12:52 م]ـ
في احد دروس الشيخ ابن جبرين ... جاء سؤال (وكان الذي يقرأ الاسئلة الشيخ عبدالعزيز السدحان) يستفسر فيه ما ينقل عن الرافضة ينقلبون عند الموت الى قرود او خنازير - واظنه نقل عن ابن القيم ذلك من كلام له في احد كتبه -
فجاوب الشيخ على السؤال وكان مما قال: اما تحولهم بعد الموت الى قردة وخنازير فلعل ذلك مبالغة وغير صحيح.
والله الموفق
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[22 - 08 - 04, 10:52 ص]ـ
جَزَاكَم اللهُ خَيْراً.
وَقَعْتُ عَلَى قِصَصٍ َأَوْرَدَهَا صَاحِبُ " الزَّوَاجِرِ عَنْ اقْتِرَافِ الْكَبَائِرِ " عِنْدَ الْكَبِيرَةِ الرَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ وَالسِّتِّين بَعْدَ الْأَرْبَعِمِائَةِ: بُغْضُ الْأَنْصَارِ وَشَتْمُ وَاحِدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ، عَلَى أَنّ فِي النَّفْسِ شَيْئاً مِنْهَا وَلَكِنْ مِن بَابِ الجَمْعِ للمَادَّةِ، فَقَالَ: " وَلَقَدْ شُوهِدَ عَلَى سَابِّهِمْ قَبَائِحُ تَدُلُّ عَلَى خُبْثِ بَوَاطِنِهِمْ وَشِدَّةِ عِقَابِهِمْ:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/36)
مِنْهَا مَا حَكَاهُ الْكَمَالُ بْنُ الْقَدِيمِ فِي تَارِيخِ حَلَبٍ قَالَ: لَمَّا مَاتَ ابْنُ مُنِيرٍ خَرَجَ جَمَاعَةٌ مِنْ شُبَّانِ حَلَبٍ يَتَفَرَّجُونَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: قَدْ سَمِعْنَا أَنَّهُ لَا يَمُوتُ أَحَدٌ مِمَّنْ كَانَ يَسُبُّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ إلَّا وَيَمْسَخُهُ اللَّهُ فِي قَبْرِهِ خِنْزِيرًا وَلَا شَكَّ أَنَّ ابْنَ مُنِيرٍ كَانَ يَسُبُّهُمَا فَأَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ إلَى الْمُضِيِّ إلَى قَبْرِهِ فَمَضَوْا وَنَبَشُوهُ فَوَجَدُوا صُورَتَهُ صُورَةَ خِنْزِيرٍ وَوَجْهَهُ مُنْحَرِفٌ عَنْ جِهَةِ الْقِبْلَةِ إلَى جِهَةٍ أُخْرَى، فَأَخْرَجُوهُ عَلَى شَفِيرِ قَبْرِهِ لِيُشَاهِدَهُ النَّاسُ ثُمَّ بَدَا لَهُمْ فَأَحْرَقُوهُ بِالنَّارِ وَأَعَادُوهُ فِي قَبْرِهِ وَرَدُّوا عَلَيْهِ التُّرَابَ وَانْصَرَفُوا.
قَالَ الْكَمَالُ أَيْضًا: وَأَخْبَرَنِي أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ الشَّيْخِ الصَّالِحِ عُمَرَ الرُّعَيْنِيِّ قَالَ: كُنْت مُجَاوِرًا بِالْمَدِينَةِ الشَّرِيفَةِ - عَلَى مُشَرِّفِهَا أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ - فَخَرَجْت يَوْمَ عَاشُورَاءَ الَّذِي يَجْتَمِعُ فِيهِ الْإِمَامِيَّةُ فِي قُبَّةِ الْعَبَّاسِ وَقَدْ اجْتَمَعُوا فِي الْقُبَّةِ، قَالَ: فَوَقَفْت أَنَا عَلَى بَابِ الْقُبَّةِ وَقُلْت أُرِيدُ فِي مَحَبَّةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ شَيْئًا، قَالَ فَخَرَجَ إلَيَّ شَيْخٌ مِنْهُمْ وَقَالَ اجْلِسْ حَتَّى نَفْرُغَ وَنُعْطِيَك فَجَلَسْت حَتَّى فَرَغُوا، ثُمَّ خَرَجَ إلَيَّ ذَلِكَ الرَّجُلُ وَأَخَذَ بِيَدَيْ وَمَضَى بِي إلَى دَارِهِ وَأَدْخَلَنِي الدَّارَ وَأَغْلَقَ الْبَابَ وَرَائِي وَسَلَّطَ عَلَيَّ عَبْدَيْنِ فَكَتَّفَانِي وَأَوْجَعَانِي ضَرْبًا ثُمَّ أَمَرَهُمَا بِقَطْعِ لِسَانِي فَقَطَعَاهُ ثُمَّ أَمَرَهُمَا فَحَلَّا كِتَافِي وَقَالَ اُخْرُجْ إلَى الَّذِي طَلَبْت فِي مَحَبَّتِهِ لِيَرُدَّ عَلَيْك لِسَانَك. قَالَ: فَخَرَجْت مِنْ عِنْدِهِ إلَى الْحُجْرَةِ الشَّرِيفَةِ النَّبَوِيَّةِ وَأَنَا أَبْكِي مِنْ شِدَّةِ الْوَجَعِ وَالْأَلَمِ وَقُلْت فِي نَفْسِي: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ تَعْلَمُ مَا أَصَابَنِي فِي مَحَبَّةِ أَبِي بَكْرٍ فَإِنْ كَانَ صَاحِبُك حَقًّا فَأُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إلَيَّ لِسَانِي وَبِتْ فِي الْحُجْرَةِ قَلِقًا مِنْ شِدَّةِ الْأَلَمِ فَأَخَذَتْنِي سَنَةٌ مِنْ النَّوْمِ فَرَأَيْت فِي مَنَامِي أَنَّ لِسَانِي قَدْ عَادَ إلَى حَالِهِ كَمَا كَانَ فَاسْتَيْقَظْت فَوَجَدْته فِي فَمِي صَحِيحًا كَمَا كَانَ وَأَنَا أَتَكَلَّمُ فَقُلْت الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّ عَلَيَّ لِسَانِي، قَالَ: فَازْدَدْت مَحَبَّةً فِي أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الثَّانِي فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ اجْتَمَعُوا عَلَى عَادَتِهِمْ فَخَرَجْت إلَى بَابِ الْقُبَّةِ وَقُلْت أُرِيدُ فِي مَحَبَّةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ دِينَارًا، فَقَامَ إلَيَّ شَابٌّ مِنْ الْحَاضِرِينَ وَقَالَ لِي اجْلِسْ حَتَّى نَفْرُغَ فَجَلَسْت، فَلَمَّا فَرَغُوا خَرَجَ إلَيَّ ذَلِكَ الشَّابُّ وَأَخَذَ بِيَدَيْ وَمَضَى بِي إلَى تِلْكَ الدَّارِ فَأَدْخَلَنِي وَوَضَعَ بَيْنَ يَدَيْ طَعَامًا فَأَكَلْنَا، فَلَمَّا فَرَغْنَا قَامَ الشَّابُّ وَفَتْح بَابًا عَلَى بَيْتٍ فِي دَارِهِ وَجَعَلَ يَبْكِي فَقُمْت لِأَنْظُرَ مَا سَبَبُ بُكَائِهِ فَرَأَيْت فِي الْبَيْتِ قِرْدًا مَرْبُوطًا فَسَأَلْته عَنْ قِصَّتِهِ فَازْدَادَ بُكَاؤُهُ فَسَكَّنْته حَتَّى سَكَنَ، فَقُلْت بِاَللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنْ حَالِك؟ فَقَالَ إنْ حَلَفْت لِي أَنْ لَا تُخْبِرَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَخْبَرْتُك فَحَلَفْت لَهُ. فَقَالَ: اعْلَمْ أَنَّهُ أَتَانَا عَامَ أَوَّلَ رَجُلٌ وَطَلَبَ فِي مَحَبَّةِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ شَيْئًا فِي قُبَّةِ الْعَبَّاسِ يَوْمَ عَاشُورَاءِ فَقَامَ إلَيْهِ أَبِي وَكَانَ مِنْ كِبَارِ الْإِمَامِيَّةِ وَالشِّيعَةِ وَقَالَ لَهُ اجْلِسْ حَتَّى نَفْرُغَ؛ فَلَمَّا فَرَغُوا أَتَى بِهِ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/37)
هَذِهِ الدَّارَ وَسَلَّطَ عَلَيْهِ عَبْدَيْنِ فَضَرَبَاهُ وَأَمَرَ بِقَطْعِ لِسَانِهِ فَقُطِعَ وَأَخْرَجَهُ فَمَضَى لِسَبِيلِهِ وَلَمْ نَعْرِفْ لَهُ خَبَرًا، فَلَمَّا كَانَ مِنْ اللَّيْلِ وَنِمْنَا صَرَخَ أَبِي صَرْخَةً عَظِيمَةً اسْتَيْقَظْنَا مِنْ شِدَّةِ صَرْخَتِهِ فَوَجَدْنَاهُ قَدْ مَسَخَهُ اللَّهُ قِرْدًا فَفَزِعْنَا مِنْهُ وَأَدْخَلْنَاهُ هَذَا الْبَيْتَ وَرَبَطْنَاهُ وَأَظْهَرْنَا لِلنَّاسِ مَوْتَهُ وَهَا أَنَا أَبْكِي عَلَيْهِ بُكْرَةً وَعَشِيًّا، قَالَ فَقُلْت لَهُ إذَا رَأَيْت الَّذِي قَطَعَ أَبُوك لِسَانَهُ تَعْرِفُهُ؟ قَالَ: لَا وَاَللَّهِ، قُلْت أَنَا هُوَ وَاَللَّهِ أَنَا الَّذِي قَطَعَ أَبُوك لِسَانِي وَقَصَصْت عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، قَالَ فَأَكَبَّ عَلَيَّ وَقَبَّلَ رَأْسِي وَيَدَيْ ثُمَّ أَعْطَانِي ثَوْبًا وَدِينَارًا وَسَأَلَنِي كَيْفَ رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ لِسَانِي فَأَخْبَرْته وَانْصَرَفْت ...
قَالَ بَعْضُ الصَّالِحِينَ: خَرَجْت أَنَا وَجَمَاعَةٌ إلَى زِيَارَةِ قَبْرِ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ فَنَزَلْنَا عَلَى نَقِيبٍ مِنْ نُقَبَاءِ الْأَشْرَافِ الْعَلَوِيِّينَ، وَكَانَ لَهُ خَادِمٌ يَهُودِيٌّ يَتَوَلَّى أَمْرَ خِدْمَتِهِ دَاخِلًا وَخَارِجًا وَكَانَ قَدْ عُرِفَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ رَجُلٌ هَاشِمِيٌّ صَدِيقٌ لِي فَأَكْرَمَنَا ذَلِكَ النَّقِيبُ وَأَحْسَنَ إلَيْنَا، فَقَالَ صَدِيقِي الْهَاشِمِيُّ: أَيُّهَا النَّقِيبُ: إنَّ أُمُورَك كُلَّهَا حَسَنَةٌ قَدْ جَمَعْت الشَّرَفَ وَالْمُرُوءَةَ وَالْكَرَمَ إلَّا أَنَّا أَنْكَرْنَا اسْتِخْدَامَك لِهَذَا الْيَهُودِيِّ مَعَ مُخَالَفَتِهِ لِدِينِك وَدِينِ جَدِّك، فَقَالَ النَّقِيبُ: إنِّي قَدْ اشْتَرَيْت غِلْمَانًا كَثِيرَةً وَجِوَارِي فَمَا رَأَيْت أَحَدًا مِنْهُمْ وَافَقَنِي وَمَا وَجَدْت فِيهِمْ أَمَانَةً وَنُصْحًا مِثْلَ هَذَا الْيَهُودِيِّ يَقُومُ بِأُمُورِي كُلِّهَا ظَاهِرِهَا وَبَاطِنِهَا وَفِيهِ الْأَمَانَةُ وَالْكِفَايَةُ، فَقَالَ بَعْضُ الْجَمَاعَةِ الْحَاضِرِينَ: أَيُّهَا النَّقِيبُ فَإِذَا كَانَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ فَاعْرِضْ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَهْدِيَهُ بِك فَأَرْسَلَ إلَيْهِ مَنْ دَعَاهُ فَجَاءَ. وَقَالَ: اللَّهَ لَقَدْ عَرَفْت لِمَاذَا دَعَوْتُمُونِي، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْجَمَاعَةِ: أَيُّهَا الْيَهُودِيُّ إنَّ هَذَا النَّقِيبَ الَّذِي أَنْتَ فِي خِدْمَتِهِ قَدْ عَرَفْت فَضْلَهُ وَرِئَاسَتَهُ وَشَرَفَهُ وَهُوَ يُحِبُّك وَيُثْنِي عَلَيْك بِالْأَمَانَةِ وَحُسْنِ الرِّعَايَةِ. فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: وَأَنَا أَيْضًا أُحِبُّهُ، قُلْنَا: فَلِمَ لَا تَتْبَعْهُ عَلَى دِينِهِ وَتُسْلِمُ؟ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: أَيُّهَا الْجَمَاعَةُ أَنَا أَعْتَقِدُ أَنَّ عُزَيْرًا نَبِيٌّ كَرِيمٌ وَكَذَلِكَ مُوسَى عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَلَوْ عَلِمْت أَنَّ فِي الْيَهُودِ مَنْ يَتَّهِمُ زَوْجَةَ نَبِيٍّ وَيَسُبُّ أَبَاهَا وَيَسُبُّ أَصْحَابَهُ لَمَا تَبِعْت دِينَهُمْ، فَإِذَا أَسْلَمْت أَنَا فَمَنْ أَتَّبِعُ؟ قُلْنَا تَتْبَعُ هَذَا النَّقِيبَ الَّذِي أَنْتَ فِي خِدْمَتِهِ، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: مَا أَرْضَى هَذَا لِنَفْسِي، قُلْنَا: وَلِمَ؟ قَالَ لِأَنَّ هَذَا النَّقِيبَ يَقُولُ فِي عَائِشَةَ زَوْجَةِ نَبِيِّهِ مَا يَقُولُ وَيَسُبُّ أَبَاهَا وَعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَلَا أَرْضَى لِنَفْسِي أَنْ أَتَّبِعَ دِينَ مُحَمَّدٍ وَأَقْذِفُ أَزْوَاجَهُ وَأَسُبَّ أَصْحَابَهُ فَرَأَيْت دِينِي الَّذِي أَنَا عَلَيْهِ خَيْرًا مِمَّا هُوَ عَلَيْهِ. فَوَجَدَ النَّقِيبُ سَاعَةً ثُمَّ عَرَفَ صِدْقَ الْيَهُودِيِّ فَأَطْرَقَ رَأْسَهُ إلَى الْأَرْضِ سَاعَةً وَقَالَ: صَدَقْت مُدَّ يَدَك فَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهَ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَقَدْ تُبْت إلَى اللَّهِ عَمَّا كُنْت أَقُولُ وَأَعْتَقِدُهُ، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: وَأَنَا أَيْضًا أَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/38)
إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ كُلَّ دِينٍ غَيْرُ دِينِ الْإِسْلَامِ بَاطِلٌ، فَأَسْلَمَ وَحَسُنَ إسْلَامُهُ وَتَابَ النَّقِيبُ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ وَحَسُنَتْ تَوْبَتُهُ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهِدَايَتِهِ، وَفَّقَنَا اللَّهُ لِمَرْضَاتِهِ وَهَدَانَا لِاقْتِفَاءِ آثَارِ نَبِيِّهِ وَسُنَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّهُ الْجَوَادُ الْكَرِيمُ الرَّءُوفُ الرَّحِيمُ. وَإِنَّمَا أَسْلَمَ النَّقِيبُ الْمَذْكُورُ لِأَنَّ سَبَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِالْفَاحِشَةِ كُفْرٌ إجْمَاعًا لِأَنَّ فِيهِ تَكْذِيبًا لِلْقُرْآنِ النَّازِلِ بِبَرَاءَتِهَا مِمَّا نَسَبَهُ إلَيْهَا الْمُنَافِقُونَ وَغَيْرُهُمْ، وَكَذَلِكَ إنْكَارُ صُحْبَةِ أَبِيهَا كُفْرٌ إجْمَاعًا أَيْضًا؛ لِأَنَّ فِيهِ تَكْذِيبًا لِلْقُرْآنِ أَيْضًا، قَالَ تَعَالَى: " إذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إنَّ اللَّهَ مَعَنَا " وَقَدْ أَفْتَى غَيْرُ وَاحِدٍ بِقَتْلِ سَابِّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.
وَمِنْ ثَمَّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ الْهَمْدَانِيُّ: كُنْت يَوْمًا بِحَضْرَةِ الْحَسَنِ بْنِ يَزِيدَ الدَّاعِي بِطَبَرِسْتَانَ وَكَانَ يَلْبَسُ الصُّوفَ وَيَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنْ الْمُنْكَرِ وَيُوَجِّهُ كُلَّ سَنَةٍ إلَى بَغْدَادَ عِشْرِينَ أَلْفِ دِينَارٍ تُفَرَّقُ عَلَى أَوْلَادِ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، فَحَضَرَ عِنْدَهُ رَجُلٌ فَذَكَرَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِذِكْرٍ قَبِيحٍ مِنْ الْفَاحِشَةِ، فَقَالَ الْحَسَنُ لِغُلَامِهِ يَا غُلَامُ قُمْ فَاضْرِبْ عُنُقَ هَذَا فَنَهَضَ إلَيْهِ الْعَلَوِيُّونَ وَقَالُوا هَذَا رَجُلٌ مِنْ شِيعَتِنَا، فَقَالَ: مَعَاذَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ طَعَنَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ} فَإِذَا كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا خَبِيثَةً فَإِنَّ زَوْجَهَا يَكُونُ خَبِيثًا وَحَاشَاهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ هُوَ الطَّيِّبُ الطَّاهِرُ بَلْ هُوَ أَطْيَبُ الْخَلْقِ وَأَكْرَمُهُمْ عَلَى اللَّهِ وَهِيَ الطَّيِّبَةُ الطَّاهِرَةُ الْمُبَرَّأَةُ مِنْ السَّبِّ. قُمْ يَا غُلَامُ فَاضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْكَافِرِ فَضَرَبَ عُنُقَهُ.
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[26 - 08 - 04, 03:12 م]ـ
وهَذهِ قِصَصٌ مُعَاصِرَةٌ ذُكرت عن سُوْءِ الخَاتمَةِ عِند الرَّافِضَةِ أَنْقُلُها مِنْ مَوقِعِ " الدِفَاعِ عَنِ السُّنَّةِ ".
القصة الأولى:
السيد محمد سيد احمد سيد عبدالله الحسن من سكان الشعبه بالمبرز بالاحساء وكان هذا السيد يقرأ بعد انتهاء قراءة الملا الذي كان يبكيهم ويذكرهم بمصائب اهل البيت وماحصل لهم – ثم يقوم هذا السيد ويقرأ لهم عكس الاول ويمثل ويسخر بأبي بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم اجمعين واستمر هذا الرجل طول حياته يسخر ويستهزئ بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يوم الاربعاء 26/ 8/ 1416 هـ كان متوجها من منزله الى مكتبة القيروان واثناء وقوفه عند الاشارة خرجت روحه وهو ينتظر الاشارة ثم نقل الى مستشفى ابن جلوي بالمبرز وثبتت وفاته طبيا وفي صباح يوم الخميس وبعد غسله وتكفينه ذهبوا به الى المقبرة لدفنه وحصل مالم يكن في الحسبان حيث انهم كلما وضعوا الجنازة في القبر يرفضة القبر ويخرجه من مكانه ثلاث مرات ثم استدعي السيد عدنان بن محمد العالم واخبروه بما حدث فقال السيد احضرو زوجته الاولى ربما انه كان يظلمها فقيل لها ماحصل لزوجها فقالت انني قد سامحته وحللته .. ثم استدعى ابناء المتوفى وسألوهم هل كان والدكم ظالم لاحد منكم او مديون لاحد؟ فقالوا لا .. ثم تكلم الملا ناصر الخميس فقال ان هذا الرجل كان يسخر ويستهزئ بابي بكر وعمر وعثمان طوال حياته في الحسينيات , ثم وضع في قبره المره الرابعة كما يوضع الميت ولم يخرج منه
هذه الاحداث حضرها ورواها كما وقعت احد المهتدين من الشيعة سابقاً وكانت سبباً من اسباب هدايته
ـ[عمر السنيدي]ــــــــ[27 - 08 - 04, 10:43 ص]ـ
لاحول ولاقوة الا بالله
نسأل الله الثبات على السنة
وأين رابط بقية القصص اخ عبد الله
ـ[المضري]ــــــــ[27 - 08 - 04, 02:34 م]ـ
هل هذا هو مايقصده شيخ الاسلام والعلامة إبن القيم؟؟
http://www.alkhoei.net/data/almaktaba/ppp/06-01.JPG
المرجع الشيعي الكبير الخوئي في أواخر حياته!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/39)
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[28 - 08 - 04, 10:49 ص]ـ
عَاتَبَنِي بَعْضُ المُحِبِّيْنَ عَلَى إِيرَادِ القِصَص فِي الرَّدِّ رّقم (11) مِن غَيْرِ تَّعقبٍ لَهَا، وَعِتَابُهُ مَقْبُوْلٌ، وَلَكِنِّي أَشَرْتُ إِلى ذَلِكَ فَقُلْتُ: " عَلَى أَنّ فِي النَّفْسِ شَيْئاً مِنْهَا "، وَعُذْرِي أَنَّنِي فِي وَسَطِ ثُّلَّةٍ مِنْ طَلَبَةِ العِلْمِ، هَذَا إِلَى جَانِبِ مَعْرِفَةِ الجَمِيْعِ بِعَقِيْدَةِ صَاحِبِ كِتَابِ " الزَّوَاجِرِ عَنْ اقْتِرَافِ الْكَبَائِرِ "، وَمَع ذَلِكَ كَلاَمُهُ فِي القِصَّةِ الثَّانِيَةِ فِيْهِ دُعَاءٌ الأَمْوَاتِ مِنْ دُوْنِ اللهِ عِنْدَمَا قَال: " وَقُلْت فِي نَفْسِي: يَا رَسُولَ اللَّهِ ... ".
وَهُنَا جَوَابٌ لِلشَّيْخِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ البراك عَن حُكْمِ دُعَاءِ الرَّسُوْلِ وَالاسْتِغَاثَةِ بِهِ مِنْ دُوْنِ اللهِ.
السؤال:
هل التلفظ بالكلمات الواردة أدناه يعد شركا: "اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي يا رسول الله "؟.
الجواب:
الحمد لله
نعم هذه الكلمة تعدُّ شركاً، لأنها استغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم وشكوى الحال إليه. وذلك يتضمن أن الرسول عليه الصلاة والسلام يسمع نداء من يناديه في أي مكان، ويغيث من يستغيث به، ويفرِّج كربته وهذا ما لا يقدر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ولا في حياته فكيف بعد مماته، وهو لا يعلم الغيب، ولا يملك لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا. قال تعالى: (قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضراً إلاَّ ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير)، وقال تعالى: (وقال ربكم ادعوني استجب لكم)
وقال تعالى: (وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان). فالواجب على العبد أن لا يدعو إلاَّ الله، ولا يستغيث إلاَّ به، ولا يرجو غيره، ولا يتوكل إلاَّ عليه فإن الله وحده هو الذي بيده الملك وبيده الخير، وهو على كل شيء قدير.
وعلم الغيب، وتفريج الكروب، وسماع دعاء الداعين وإجابتهم من خصائص الرب سبحانه وتعالى، فمن جعل شيئاً من ذلك لغيره كان مشركاً شركاً أكبر. قال تعالى: (أمَّن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أءله مع الله قليلاً ما تذكَّرون)، وقال تعالى: (قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله). والله هو الذي يغفر الذنوب، ويفرج الكروب، ويعلم ما في الصدور سبحانه وتعالى، فيجب على العبد ألا يقصد في حصول هذه المطالب _ من مغفرة الذنوب، وتفريج الكروب ونحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله _ ألا يقصد سوى مولاه فإنه ولي ذلك والقادر عليه.
الشيخ عبد الرحمن البراك. ( www.islam-qa.com)
وَالقِصَّةُ أَيْضاً َفِيْهَا مِنْ أُصُوْلِ الصُّوفِيَّةِ المَعْرُوْفَةِ وَهُو " المَنَامَاتُ " عِنْدَمَا قَال: " فَأَخَذَتْنِي سَنَةٌ مِنْ النَّوْمِ فَرَأَيْت فِي مَنَامِي أَنَّ لِسَانِي قَدْ عَادَ إلَى حَالِهِ كَمَا كَانَ فَاسْتَيْقَظْت فَوَجَدْته فِي فَمِي صَحِيحًا كَمَا كَانَ ".
فَدِيْنُ الصُّوفِيَّةِ لا يُبْنَى عَلَى الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَإِنَّمَا عَلَى الحكَايَاتِ وَالمَنَامَاتِ المَكْذُوْبَةِ.
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[01 - 09 - 04, 08:49 ص]ـ
الحادثة الثانية:
في حسينية الشواف بمنطقة الأندلس بالأحساء عام 1414هـ كان الملا طاهر محمد البحراني يقرأ في ليلة وفاة الإمام علي بن ابي طالب، وكان يقول بأن علي بن ابي طالب قاتل عمر بن ود العامري الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: " برز الإيمان كله للشرك كله " وأن هذا الذي يسمى بالشرك كله لايساوي ذره من ظلم الخلفاء الثلاثه للإسلام والذين يتوارثونه جيلا بعد جيل .. أنا الآن أبنائي ذاهبين للقطيف جعلني أفقدهم كلهم إذا كنت افتريت على الخلفاء الثلاثه بأنهم هم من خذل الإسلام وتسببوا في قتل علي بن أبي طالب وأن عبدالرحمن بن ملجم تلقى عرض من عائشة لقتل علي ابن أبي طالب، وأثناء ذلك جاء إليه أحد الحاضرين ويدعى يحيى بن شداد الحواج وقال: " ياشيخ طاهر لحظه من فضلك لقد حصل أمر اريد ان اخبرك به "، فقام إليه وأخبره أن أبناءه الاثنين حصل لهم حادث عند مفرق شاطئ نصف القمر بالدمام وقد ماتوا ثم استأذن وخرج من الحسينية بعد ذلك وكانت هذه الحادثة سبباً في هداية الأخ محسن وفقه الله وثبته(35/40)
ما رأيكم فى هذه الفتوى؟ عن صلاة الظهر بعد الجمعة
ـ[الدرعمى]ــــــــ[19 - 08 - 04, 05:43 م]ـ
هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه صلى صلاة الجمعة ثم بعد أن فرغ منها أدى صلاة الظهر ? وما الدليل على ذلك ?
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين .. وبعد:
فإن صلاة الجمعة قد شرعت فى يوم الجمعة يجتمع المسلمون فى البلد الواحدة فى مسجد واحد إشعارصا لوحدتهم وما يرمز إليه هذا الشعار من معنى التضامن والتكتفل ? والتعارف ? والتواد ?بين أفراد المجتمع المسلم الواحد، وأمر المسلمون جميعًا أن يتركوا كل شواغلهم حتى ما يتعلق منها بمعاشهم من البيع والشراء ويتوجهوا جميعًا لسماع الذكر بالمسجد بعد أن يأخذوا أهبتهم لذلك ? من الاغتسال والتطيب والثياب النظيفة وغير ذلك من نعانى التجمل التى تليق بهذا العيد الأسبوعى للمسلمين. قال جل شانه يا أيه الذين آمنوا لإذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم عن كنتم تعلمون فإذا انتهت صلاة الجمعة بشعائرها عليكم أن تعودوا لتدبير معاشكم وقضاء مصالحكم التى أنتم فى حاجة إليها. قال جل شأنه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرًأ لعلكم تفلحون.
وإلى جانب هذا المسجد الواحد الجامع فى القرية او المدينة أمر رسول الله باتخاذ المساجد فى الدور أى فى التجمعات السكانية القليلة لأداء الصلوات الخمس فى الجماعة ففى حديث عائشة رضى الله عنها ((امر رسول الله باتخاذ الساجد فى الدور وان تطيب وتنظف)) لكن لا تؤدى فيها صلاة الجمعة حتى لا يتفرق المسلمون إلأى جماعات كثيرة بل الجمعة لا تؤدى إلا فى المسجد الواحد الجامع فى القرية أو فى الحى حرصًا على وحدة المسلمين وتضامنهم
لكن حين لم يلتزم المسلمون بهذا الأمر وصاروا يؤدون الجمعة فى مساجد متعددة فى البلد الواحد دون ضرورة ذهب الفقهاء إلى بطلان صلاة الجمعة فى كل المساجد ما عدا المسجد الجامع ? إلا أن المالكية قالو لا تصح الجمعة إلا فى أقدم مسجد فى البلد مع بطلان الصلاة فيما عداه من المساجد. وقالت الشافعية لا تصح الصلاة إلا فى المسجد التى صليت فيه الجمعة أولاً ? مع بطلان الصلاة فيما عداه ولما صعب تحديد المسجد الذى صليت فيه الجمعة أولاً، قال الشافعية ? بصلاة الظهر بعد الجمعة على الجميع من باب التحوط فى العبادة ? إلا لمن تأكد لديه أن المسجد الذى صلى فيه كان قد صليت فيه قبل غيره وفى هذه الحالة لا يطالب بصلاة الظهر هو ومن معه ممن صلى بهذا المسجد.
لذلك أقول لصاحب الرسالة عن صلاة الظهر التى يصليها الشافعية الآن بعد الجمعة لم يأمر بها رسول الله وإنما قال بها علماء الشافعية بعد أن تعددت صلاة الجمعة فى المساجد وصعب تحديد الجمعة التى صليت أولاً. هذا من باب التحوط فى العبادة والله تعالى أعلم.
ـ[الغامدي]ــــــــ[19 - 08 - 04, 08:48 م]ـ
آمنوا لإذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم عن كنتم تعلمون
اولا: اتمنى عدم التساهل في ذكر الايات كما ورد اعلاه والاية الصحيحة هي:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (الجمعة:9)
ثانياً: التوسع في الحيطة يفرض علينا امور ما انزل الله بها من سلطان وما ذهب اليه بعض علماء الشافعية رحمهم الله جميعا غير مفهوم
ثالثا: للاخوان الذين لديهم علم عن ماكان عليه رسول الله وصحابته في الشأن فليتكرموا بالاضافة
وفق الله الجميع
ـ[الدرعمى]ــــــــ[19 - 08 - 04, 09:19 م]ـ
جزاك الله خيرًا على أن هذا الخطأ فى النقل قد وقع منى عند نسخ الفتوى وأرجو من المشرف تصحيح الخطأ فى الآية وجزاه الله خيرًا.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[19 - 08 - 04, 09:22 م]ـ
صلاة الظهر بعد الجمعة من البدع المحدثة
قال الشيخ الألباني رحمه الله في الأجوبة النافعة في تعداده للبدع التي تحصل يوم الحمعة
73 ـ صلاة الظهر بعد الجمعة (2). ("السنن" 10،123،"إصلاح المساجد" (49 - 53)، "المنار" 23/ 259،497،و34/ 120).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/41)
(2): وللشيخ مصطفى الغلاييني رسالة نافعة في هذه المسألة اسمها: "البدعة في صلاة الظهر بعد الجمعة" نشرت في مجلة "المنار" على دفعات فانظر (7/ 941 - 948، 8/ 24 - 29). ولعلها أفردت في رسالة مستقلة.
وللفائدة ينظر هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=71750#post71750
المشاركة (11)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[04 - 10 - 04, 12:45 م]ـ
وهذه رسالة الشيخ مصطفى الغلاييني رحمه الله منقوله من قرص مجلة المنار
رسالة البدعة في صلاة الظهر بعد الجمعة
للشيخ مصطفي الغلابيني
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم يا ملهم الصواب، ومانح السداد، ومنزل الكتاب لهدي العباد، نسألك الإعانة والتيسير، والهداية والرشاد، إنك على كل شيء قدير، فاهدنا قويم النجاد، أما بعد فإني كاتب في هذه الأوراق اليسيرة ما يتعلق بصلاة الظهر بعد الجمعة كتابة يرتفع بها ستار الأوهام، وتنقشع عن وجه الحقيقة سحب الظلام، مقيمًا على ذلك البراهين القاطعة والحجج الواضحة الساطعة، حتى ينجلي الصبح لذي عينين، ويزول الغطاء والرين، فتبدو الشمس من برجها مشرقة الوجه، زاهرة الطلعة، فلا يبقى حينئذ مقول لقائل ولا مجال لمعترض، فالحق أحق أن يتبع، وما الحقيقة إلا بنت البحث، وما القصد من هذه السطور إلا إظهار الحق وتبيان الصدق، ولا بد للحقيقة أن يعلو منارها ويشرق سناؤها، فتغل كتائب الباطل وتزهق، وتفشل أنصاره وتمحق؛ وقد قال بعض أساتذتنا الأعلام: (إنما بقاء الباطل في غفلة الحق عنه) آخذًا هذا المعنى من قول الله سبحانه: [بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى البَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ] (الأنبياء: 18) وقوله جل ثناؤه: [إِنَّ البَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً] (الإسراء: 81). والداعي لتحرير هذه الرسالة أن بعض خطباء المساجد في مدينتنا بيروت منع من صلاة الظهر بعد الجمعة في مسجده , فاعترض عليه بعض الفقهاء الشافعية , وحصل في المسألة أخذ ورد , وانقسم طلاب العلم على قسمين , فمنهم من يقول بمنعها , ومنهم من يقول بوجوبها أو سنيتها , ومضى على ذلك أشهر , والمسألة في ميدان البحث والانتقاد إلى أن ظهرت في هذه الأيام رسالة في الموضوع للشيخ المرحوم علي نور الدين الشبراملسي الشافعي حكى فها أقوال الشافعية في المسألة، وحكم بأن صلاة الظهر بعد الجمعة مع التعدد إما واجبة مع التعدد لغير حاجة وإما سنة مع التعدد للحاجة، وقد سعى في هذه الرسالة بعض المنتسبين للعلم وأغرى بعض المثرين بطبعها وتوزيعها على العوام مجانًا. وقد جاء في مقدمة الساعي بطبعها من الانتقاد على الخطيب ما لا يحمد ذكره، فقد وصفه بأنه فرق كلمة الخاصة , وشوش أذهان العامة , ثم أتبع ذلك بقوله: (ولا يخفى ما في ذلك من الضرر المبين حيث يؤدي إلى شق عصا المسلمين) إلى آخر ما قال. على حين أن العامة لم تشوش أفكارهم ولم تفرق كلمتهم، وإنما تحزُّب بعض الفقهاء من أمثاله هو الذي نبه أفكار الخاصة وشتت أذهان العامة، على أن هذه المسألة خاصة بالشافعية ومن وافقهم دون غيرهم من المسلمين، فكيف يقال أنه شق بعمله هذا عصا المسلمين وفرق كلمتهم. وإني متكلم في هذه المسألة على ثلاثة أبحاث: البحث الأول في الكلام على تعدد الجمعة. الثاني في الكلام على الظهر بعد الجمعة. الثالث في عرض المسألة على الكتاب والسنة. * * * البحث الأول في الكلام على تعدد الجمعة اعلم أن الفقهاء اختلفوا في تعدد الجمعة على قسمين فمنهم من منع التعدد مطلقًا سواء كان لحاجة أم لا، وهو غير معتمد في المذهب كما صرحوا به. ومنهم من أجاز التعدد بشرط الحاجة وهو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الفقهاء. ثم اختلف أصحاب هذا القول في تفسير الحاجة على أقوال؛ فمنهم من قال: الحاجة باعتبار من يصليها بالفعل، ومنهم من قال: الحاجة باعتبار من يغلب حضوره. فعلى هذين القولين يكون التعدد في بيروت ونحوها زائدًا عن الحاجة؛ لأن الذين يحضرونها تكفيهم مساجد أقل من المُعدة لها. ومنهم من قال: إن الحاجة باعتبار من تلزمه الجمعة وهو المعتمد عندهم. فعلى هذا القول المعتمد وما قبله يكون التعدد في بيروت ونحوها حتى مصر و دمشق لحاجة، بل هو أقل من الحاجة. (ولُباب القول) أنه إن اعتبرتم أن الجمعة في بيروت ونحوها متعددة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/42)
لغير حاجة فيجب الاقتصار على ما يكفي الناس لا أن نوجب عليهم صلاة الظهر بعدها لأنها عبادة لم يأمر الله ولا رسوله بها؛ وإن اعتبرتم أنها متعددة لحاجة بناء على القول المعتمد فلا لزوم لصلاة الظهر بعدها لأن الإمام حينما دخل بغداد صلى فيها الجمعة مع تعددها ولم يصل بعدها الظهر. واعلم أن منشأ هذه الأقاويل ما تعارض من قول الإمام الشافعي وفعله، فظاهر كلامه أنه لا يجوز التعدد، وأما دخوله إلى بغداد ووجوده أهلها يصلونها بمحلين أو ثلاثة، وعدم إنكاره عليهم وصلاته معهم سنتين - فهو دليل على إقراره التعدد إن كان لحاجة. وأما من قال: إن سكوته من باب أن المجتهد لا يرد على مجتهد، فمنقوض لأنه إن كان لا يجيز التعدد لحاجة بدليل يُعدُّ سكوته على ذلك من باب رؤية المنكر وعدم إزالته، ونُجِلُّ الإمام عن ذلك. وإن كان يجيز التعدد لحاجة فقد قضي الأمر , ومن قال: يحتمل أن الشافعي صلى الظهر لا الجمعة , أو أنه كان يعيد الظهر بعد الجمعة؛ نقول له: إن الدين لا يثبت بالاحتمال , وإن المنقول خلاف ما تحتمل وغير ما تدعي، ولهذا أجاب عنه جمهور أصحابه بأن تعدد الجمعة في بغداد إذ ذاك لمشقة الاجتماع لكثرة أهلها , وتبعهم الشيخان كالروياني، قال في الحلية: (ولا نص فيه للشافعي , ولا يحتمل مذهبه غيره) ا هـ أي لم ينص الشافعي على مسألة التعدد في حالة الاضطرار , ومذهبه يقتضي جوازه لأن المشقة تجلب التيسير، وأما قول المزني في المختصر: (ولا يجمع في مصر وإن عظم وكثرت مساجده إلا في مسجد واحد) فليس فيه ما يدل على عدم جواز التعدد لحاجة , فينبغي حمله على حالة السعة والاختيار دون المشقة والاضطرار، وهي فيما إذا وجد مسجد يجمعهم جميعًا لأن مسألة الإمام في بغداد دليل على ذلك وصريحة في جواز التعدد عند الافتقار، فسقط قول من قال: لا يجوز تعددها ولو في حالة الاضطرار. وشُبهة من قال بعدم جواز تعدد الجمعة هو أنها لم تفعل في زمنه صلى الله عليه وسلم إلا كذلك أي في مكان واحد , فلو جاز تعددها لحصل ذلك في زمنه عليه الصلاة والسلام. ونقول في الجواب من وجوه: الأول: أنه لم يكن من حاجة إلى التعدد لأن مسجد الرسول كان يكفيهم جميعًا , فلا معنى حينئذ للكثرة لما هو معلوم من أن المسلمين لم يكونوا يبلغون من العدد ما بلغوه بعد زمان النبي والخلفاء الراشدين , لكن لما اتسعت دائرة الإسلام وكثرت فتوحاته ودخل الناس فيه أفواجًا أفواجًا في مشارق الأرض ومغاربها - تعسر عليهم الاجتماع لإقامة الجمعة في مسجد واحد فدعتهم الحاجة إلى تعددها عملاً بقوله عليه الصلاة والسلام: (يسروا ولا تعسروا) وقوله تعالى: [وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ] (الحج: 78) ولأنه إن كان القصد من عدم التعدد شعار الجمعة فالشعار حاصل أيضًا مع التعدد لحاجة. الثاني: الحرص على الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم , وسماع خطبه ومواعظه وأوامره ونواهيه , وأي مسلم يرغب عن الصلاة مع النبي إلى غيره. الثالث: الحرص على اجتماع الكلمة وعدم التفرق بقدر الإمكان؛ لأن هذا من حِكم صلاة الجمعة لا يعدل عنه إلا لضرورة كضيق المصلى الواحد مثلاً. وقد تفلسف بعضهم , فقال: يجب إقامة الجمعة في مصلى واحد ولو غير مسجد , وإن حصل بذلك مشقة من حر أو برد أو مطر إلخ. وقد قاس تلك المشقة على مسألة الجهاد والحج وإن لم يكن بين المقيس والمقيس عليه جامع، قال بعض الفقهاء عندنا: وذلك كرمل بيروت ونحوه، بخ بخ. والجواب عن ذلك أن هذا القول عارٍ عن الدليل , ومخالف لعمل الإمام الشافعي لأنه لم يأمر أهل بغداد بالاجتماع في غير المساجد بل أقرهم على التعدد للحاجة إليه. إني لأعجب من تجويزهم أو إيجابهم الاجتماع للجمعة في غير المسجد إن لم يمكن فيه لأنهم منعوا التعدد بحجة أنها لم تعدد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم , فكيف يقولون بصحتها في غير المسجد مع أنها لم تفعل في زمن الرسول إلا في المسجد [1]. فلعمري إن هذا ترجيح بلا مرجح , فتجويزكم للمسألة الأولى يقتضي تجويز الثانية وهو التعدد للضرورة , وهو ما أقر عليه الإمام الشافعي ولم ينكره، فعدولكم بلا دليل عن عمل الإمام ضرب من التعنت والأوهام. على أنه لم ينقل عن المعصوم ولا عن الصحابة ما يدل على عدم جواز التعدد , وأما من
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/43)
قال: إن عدم التعدد في زمنهم دليل على عدم جوازه؛ فنقول له: قد أخطأت المرمى، فإن كثيرًا من الأمور لم تكن في عهد الرسول ثم دعت الحاجة والوقت إلى إيجادها؛ منها أن القرآن لم يكن مجموعًا في عهده صلى الله عليه وسلم , ثم رأت الصحابة رضوان الله عليهم أن من اللازم جمعه خشية ضياعه، وهكذا الأحاديث الشريفة كانت العلماء تتناقلها في الصدور , ثم رأوا من المصلحة كتبها في الدفاتر , وهكذا أكثر العلوم الدينية والعربية إلخ، فهل يقال لا يجوز فعل ما تقدم؟ نعم لا يجوز أن نخترع أمرًا دينيًّا لم يكن على عهد النبي إذا لم تحوج الضرورة إلى فعله كصلاة الظهر بعد الجمعة مثلاً. ثم إن عدم التعدد في زمانه عليه الصلاة والسلام ليس دليلاً على عدم جواز التعدد لأنه لم يرد قول يمنعه، ومن المعلوم المسلَّم المقرَّر أن الأصل في الشيء أن يكون مباحًا إلا إذا ورد دليل على تحريمه أو كراهته , وأي دليل ورد في ذلك؟ فالحق الحق عباد الله , فالحق أحق أن يتبع. إن شريعتكم سهلة سمحة لا تكلف فيها فلا تضيقوا على أنفسكم , فنبيكم يقول: (الدين يسر ولن يشادّ الدين أحد إلا غلبه) وقال أيضًا في حديث آخر: (إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها , وحدّ حدودًا فلا تنتهكوها , وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها). فعلمت مما تقدم أن الحق من مذهب الشافعي رحمه الله تعالى هو جواز تعدد الجمعة متى دعت الحاجة إلى ذلك , وهو ما تقتضيه قواعد الشريعة المطهرة , وأن المعتمد في تفسير الحاجة أن العبرة بمن تجب عليهم الجمعة صلوا أم لا , فإن كانوا لا يكفيهم مصلى واحد صلوا في عدد يكفيهم من المساجد، وعليه فالمساجد التي تقام فيها الجمعة في بيروت ومصر وما ضارعهما من المدن متعددة للحاجة , بل هي أقل من الحاجة إذ لو صلى كل من تلزمهم الجمعة لضاقت عليهم المساجد , وبقي منهم جمّ بلا صلاة كما هو المشاهد في رمضان والأعياد. * * * البحث الثاني في الكلام على الظهر بعد الجمعة علمت في البحث السابق الكلام على التعدد وأن الحق جوازه. وإنا ذاكرون لك في هذا الفصل الكلام على صلاة الظهر بعد الجمعة إذا تعددت، فنقول: إن ذلك واقع فيما إذا كان تعددها لغير حاجة , فإن الظهر تلزم بعدها في صور نذكرها لك قريبًا، وأما إذا تعددت لحاجة فلا ظهر بعدها مطلقًا بل هي باطلة قطعًا إن صُليت، ولا يقال: تُسن الظهر إذا تعددت لحاجة خروجًا من خلاف من أوجبها؛ لأنا نقول: بل السنة , بل الواجب تركها مراعاة لمن لم يقل بها لأنها لم يدل عليها دليل , بل هي مخالفة لعمل الإمام الشافعي رضي الله عنه لأنه لم يصلها في بغداد ولم يؤثر عنه قول في سنيتها مع التعدد لحاجة , فكيف نترك عمل الإمام ونعمل بغير قوله , إن هذا لمن العجب، على أن التقليد للشافعي لا لهم حتى يخترعوا أقوالاً لم يقلها أو يخالفوه أو يقولوا بغير قوله , ومع ذلك يقولون: هذا مذهب الشافعي , وما هو بمذهبه , وقد ذكرت لبعضهم أن كتاب (الأم) للإمام الشافعي يطبع في هذه الأيام , فقال: لا حاجة لنا به لأنه لا يجوز أن نعمل إلا بكلام المتأخرين، يعني لا يجوز له تقليد الشافعي!!! فاسمع هذا واعجب .... نعم لو ظهر أن كلام الإمام مخالف للدليل وكلام أتباعه موافق له يجب أن نترك قول الشافعي ونتبع أتباعه؛ لأن الشافعي أمر باتباع الدليل حيثما كان , وقد صح عنه أنه قال: (إذا صح الحديث فهو مذهبي) ونكون في هذه الحالة أيضًا متابعين للشافعي لا مناقضين له , ويفهم هذا السر من يفهمه ويجهله من يجهله، ولكنهم يخالفونه فيما لا دليل لهم عليه وذلك من عدم الاطلاع على كلامه , وإهمال كتب المتقدمين التي فيها الخير كله. وقد قال بعض الفقهاء عندنا معرضًا بالمانعين من صلاة الظهر بعد الجمعة: [أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى * عَبْداً إِذَا صَلَّى] (العلق: 9 - 10) على أني أفسح صدري وأفتح أذني لسماع اعتراضه , وأجيبه عليه , وإن كان كلامه مما لا ينبغي أن يرد عليه , فأقول: أرأيت أيها الفقيه لو أن إنسانًا صلى الظهر ست ركعات مثلاً أتدعه يصلي أم تمنعه؟ أرأيت لو أن جاهلاً صلى نفلاً ليس له سبب متقدم أو مقارن في وقت من الأوقات المحظور فيها ذلك أتبيح له الصلاة أم تحظرها؟ أرأيت أرأيت إلخ .. ولنرجع إلى بحثنا فنقول: إن مذهب الشافعي عليه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/44)
الرحمة في هذه المسألة أن الجمعة إن تعددت لغير حاجة في البلد الواحد في مواضع، فالجمعة للسابق ويصلي الباقون الظهر لفساد جمعتهم، وإن أشكل السابق أعادوا كلهم ظهرًا , ولو أعادت طائفة منهم الجمعة أجزأهم ذلك، ومسألة الإشكال لا تتأتى إلا إذا اجتمعوا وتذاكروا فظهر لكل فريق منهم ما أوقع في نفسه الريب والشك في سبقه بالجمعة، وأما قبل الاجتماع بالفريق الآخر الذي أقام جمعة ثانية وثالثة والتحدث معهم فلا يحصل الشك، يدل على ذلك ما قاله الشافعي وهو قوله: (ولو أشكل ذلك عليهم فعادوا فجمعت منهم طائفة ثانية في وقت الجمعة أجزأهم ذلك) ا هـ فهل يستقيم ذلك إلا بعد الاجتماع والتحدث؟ وإلا فكيف يحكمون بفساد جمعتهم كلهم بدون تثبت؟ وأما إذا لم يُعلم السابق ولم يحصل إشكال بل صلى كل فريق ظانًّا أنه السابق , ولم يطرأ عليه ما شككه بسبقه فلا ظهر عليه وجمعته صحيحة , وهذه الصورة لم ينص عليها الشافعي , فينبغي حملها على ما قلناه لأن الأصل عدم سبق غيره له , ولم يكن هناك ما يعارضه فيبقى ما كان على ما كان. على أنه لو فرضنا أن الجمعة في بيروت ونحوها متعددة لغير حاجة - وإن كان الواقع خلافه بناء على القول المعتمد - فلا تلزم بعدها الظهر أيضًا , والسبب في ذلك عدم معرفة السابق بالجمعة وعدم الشك بالسبق؛ لأن كل إنسان يصلي ظانًّا أنه السابق , ويذهب لأشغاله , ولم يكن هناك اجتماع ولا تحادث في السابق حتى يعلموا فساد جمعتهم أو الشك في صحتها , بل من الغريب أن الداخل إلى المسجد من الطلبة أو العامة موطن نفسه على صلاة الظهر بعد انقضاء صلاة الجمعة بدون تثبت ولا تحقق، معتقدين أن الجمعة لا تجزئهم لأنها صارت عادة لهم قضى بها التقليد الأعمى الصرف. وكيف يجوز أن يصلي المرء صلاة معتقدًا أنها لا تجزئه! لعمري لم ينقل عن الشافعي ولا أصحابه ما يجيز ذلك بل ولا عن أحد من الأئمة اللهم إلا بعض الفقهاء المتأخرين، الذين لا يجوز تقليدهم لأحد من المسلمين. هذا وممن يقول بعدم لزوم الظهر بعدها من علماء الشافعية الأحياء عَلَمان من أعلامهم , وبحران من بحورهم لا يمكن أن ينكر فضلهما أو يجحد علمهما , وهما الأستاذ العلامة الفقيه المحدث الشيخ عبد الباسط الفاخوري مفتي مدينتنا بيروت , والشيخ الفقيه الزاهد المفضال خاتمة المحققين في المذهب الذي أطلق عليه لقب الشافعي الصغير الشيخ عيسى الكردي، المتوطن في دمشق الشام. وقد نقل الموجبون لصلاتها عن كتاب الكفاية للأستاذ مفتي بيروت المتقدم ما يدل على وجوبها أو سنيتها , وألحقوة برسالة الشبراملسي بعد طبعها وتوزيعها , فإن كانوا يعتبرون أن كلامه ليس حجة فلا قيمة إذن لهذا النقل ولا حجة لهم به , وإن كانوا يعتبرون أنه حجة، فنقول لهم: إنه كتب ذلك مسايرة للفقهاء المتأخرين وقد رجع عن هذا القول كما صرح بذلك لمن استفتاه بهذا الخصوص، وقوله في المسألة هو ما فصلناه سابقًا , وقد ألف بهذا الخصوص رسالة مطولة جوابًا لسائل سأله أسمعني إياها. وقد نقل عدد من أهالي بيروت أن الفهامة المحدث الفقيه علامة وقته المرحوم الشيخ محمد الحوت الكبير البيروتي صاحب التآليف النافعة لم يكن يصلي الظهر بعد الجمعة أبدًا، وكذا ولده العالم الزاهد الشيخ عبد الرحمن أحد القائلين بوجوبها , قد ثبت بإقراره أنه لا يصليها في مناظرة جرت بينه وبين بعض القائلين بعدم مشروعيتها، وقد راقبته مرات فلم أره يصليها. وقد رأيت في كتاب الأجوبة العراقية للشيخ الآلوسي العلامة الشهير صاحب التفسير كلامًا في الموضوع , قال بعد أن أورد كلام متأخري الشافعية ما نصه: وكنت إذ أنا شافعي مقلدًا هذا القول (وهو جواز تعددها في البلد الواحد) فلم أكن أصلي الظهر بعد الجمعة. نعم كنت أحيانًا أصليها في بيتي , وأنكر في قلبي على من يصليها في الجامع بجماعة لما كنت أسمع من كثير من العوام ما يدل على اعتقادهم أن الله تعالى فرض على العباد يوم الجمعة وليلتها ست صلوات. وما كنت أرى منشأ لذلك أظهر من إلزام كثير من الشافعية لإقامة الظهر في المسجد الجامع بجماعة. وأنا اليوم أرى صلاة الظهر بعدها في البيت للاشتباه في تحقق بعض شروط الصحة , وإني ليضيق صدري ولا ينطلق لساني) ا هـ. ________________________
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/45)
(1) اللهم إلا ما ورد من إقامتها في غيره إذ كان النبي مسافرًا مع الصحابة في بعض الأسفار , ولا حجة لهم به؛ لأن ذلك كان في السفر لا الحضر , فإن قالوا: نحن نخرج لضرورة الضيق؛ فنقول لهم: نحن نعدد للضرورة نفسها , والمسألتان سواء، على أنهم لا يعملون بهذا الحديث لأنهم يوجبون لصحة الجمعة أربعين مقيمين , والصحابة إذ ذاك مسافرون فاحتجاجهم بشيء منه وطرح الآخر ضرب من البعد عن الحق , وسيأتي معنا توضيح المقام في البحث الثالث إن شاء الله اهـ منه.
رسالة البدعة في صلاة الظهر بعد الجمعة
البحث الثالث
في عرض المسألة على كتاب الله وسنة رسوله
اعلم أن الله عز وجل قد أمر بفهم كتابه الكريم، والعمل بسنة رسوله الرؤوف
الرحيم، قال تعالى: ? أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ القُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ? (محمد: 24)
وقال تعالى: ? وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ? (الحشر: 7)
وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أنه ترك لنا شيئين لا نَضل إذا تمسكنا بهما أبدًا وهما:
كتاب الله وسنة رسوله، وقد أمرنا الله بأن نعرض ما تنازع فيه الناس واختلفوا
على الله ورسوله، فقال: ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي
الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ? (النساء: 59) وقال أيضًا: ? إِنَّمَا كَانَ
قَوْلَ المُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا?
(النور: 1) وقال: ? فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ
يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ? (النساء: 65) فهذه الآيات
ونحوها تدل أبلغ دلالة على أن المرجع مع الاختلاف إنما هو إلى حكم الله ورسوله،
وحكم الله كتابه، وحكم رسوله بعد أن قبضه الله هو ما صح عنه من الأحاديث، ولا
يقال: إن ما استشهدت به وارد في أمر مخصوص فلا يصلح دليلاً؛ لأنا نقول:
(إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) وهو مطلق حكم في مطلق اختلاف
ومشاجرة، ولا ريب أن الأمر هنا للوجوب؛ إذ إن الله قد تعبدنا بكلامه وكلام
رسوله دون سواهما من الخلق؛ لأنهما هما عليهما المعول وكلام غيرهما قد يخطئ
وقد يصيب؛ فلذا قال إمام أهل المدينة مالك بن أنس - رضي الله عنه -: (ما منا
إلا من رَدَّ ورُدَّ عليه إلا صاحب هذا القبر) وأشار إلى قبر الرسول الأعظم - صلى
الله عليه وسلم - وقد نقل عن الأئمة الأربعة وغيرهم - رضوان الله عليهم -
جمل كثيرة كلها دالة على أن الإنسان لا بد أن يعرض الأحكام كلها على الكتاب
والسنة، فما وافقهما عمل به، وما خالفهما نبذه وراء ظهره.
ولما كانت مسألتنا هذه مما اختلفت المذاهب فيها ليس بين الشافعية وغيرهم
فقط؛ بل بين الشافعية أنفسهم - أمواتهم وأحيائهم - وجب علينا أن نعرضها على كتاب الله وسنة رسوله، وقد بينا مسألة التعدد بيانًا شافيًا، وعرفنا أنه لم يرد نص يمنعه من القرآن ولا الأحاديث، وأن مذهب الشافعي يقتضي التعدد عند الحاجة إليه.
وقد بقي علينا عرض مسألة صلاة الظهر بعد الجمعة مع تعددها فنقول:
قال تعالى: ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى
ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا البَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ? (الجمعة: 9)، ثم قال: ? فَإِذَا
قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّّهَ كَثِيراً
لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ? (الجمعة: 10) فأنت ترى أنه قد أمرنا بأن ننتشر في الأرض بعد
انقضاء الصلاة ونطلب من فضل الله ولم يأمرنا أن نصلي الظهر بعد الجمعة ولم
يقل إن تعددت فصلوها، فمن أين استنبطنا هذه الصلاة ومن أين أتينا بها حتى إنه
قد ورد أن النبي ما كان يصلي سنة الجمعة البعدية في المسجد، بل كان يذهب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/46)
ويصليها في البيت عملاً بهذه الآية؛ لأنه تعالى أمر بالانتشار بعد صلاة الجمعة يدل
على ذلك ما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: (أن النبي - صلى الله
عليه وسلم - كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته) رواه الجماعة، وعنه (أنه
إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعًا، وإذا كان
بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصل في المسجد)
رواه أبو داود، قال الآلوسي عند تفسير هذه الآية: (وأخرج أبو عبيد وابن
المنذر والطبراني وابن مردويه عن عبد الله بن بر الحراني، قال: رأيت عبد الله
ابن بر المازني صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى الجمعة خرج فدار
في السوق ساعة ثم رجع إلى المسجد فصلى ما شاء الله تعالى أن يصلي فقيل له لأي
شىء تصنع هذا، قال: إني رأيت سيد المرسلين - صلى الله عليه وسلم - هكذا
صنع وتلا هذه الآية (فإذا قضيت الصلاة) إلخ، فعلم من هذا أن الكتاب لا ينطق
بلزوم الظهر بعد الجمعة مع التعدد بل يفهم منه خلاف ذلك لأن الأمر بالانتشار
مطلق غير مقيد.
وأما السنة السَّنية، والأحايث النبوية، فهي طافحة بما يدل على خلاف ذلك
ويناقضه كل التناقض، إذ معلوم من الدين بالضرورة أنه لم يثبت عن النبي القول
بصلاتها مع تعدد الجمعة وأنت تعلم أن الدين قد كمل في عهده - صلى الله عليه
وسلم - بحكم قوله تعالى: ? اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ
لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا? (المائدة: 3) فلا حاجة لنا إذن بعبادة لم نُؤمر بها.
هذا ولو أردنا أن نبحث لوجدنا التعدد لحاجة الغير حاجة ليس شرطًا في صحة
الجمعة تفسد بفقده لما علمت في البحث الأول من أنه لم يرد نصّ عن المعصوم ولا
عن الصحابة ناطق أو مقتض لعدم جواز التعدد ولو لغير ضرورة، وأما كونها
لم تفعل إلا في مصلى واحد فليس بدليل لما أوضحناه لك سابقًا إيضاحًا شافيًا، ولما
هو مقرر من أنه لا ينسب لساكت قول، على أن إيجابكم عدم التعدد؛ لأنها لم تعدد
في زمن الرسول يلزمكم أن توجبوا الخروج لصلاة العيد خارج البلد؛ لأن النبي -
صلى الله عليه وسلم - كان يخرج لصلاتها مع الصحابة إلى الصحراء ولا قائل
منكم بذلك والمسألتان سواء.
فالحق الذي لا محيد عنه أن المصلى الواحد ليس شرطًا في صحة الجمعة
وإنما هو حكمة من حِكَمِها، ولو تعددت الجمعة فهي صحيحة، ولا ظُهر بعدها
سواء أكان تعددها لضرورة أم لا لأنه لم يرد ما يحظر ذلك، بل الوراد خلافه فقد
روي عن ابن عباس أنه يجيز للرجل أن يصلي الجمعة منفردًا في بستانه. قال ذلك
الشعراني في (كشف الغمة).
وإني ذاكر لك الأحاديث الدالة على عدم مشروعية الظهر بعد الجمعة بحال من
الأحوال حتى لو لم تصل الجمعة [1]:
عن جابر رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب قائمًا
يوم الجمعة فجاءت عير من الشام، فانتقل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر
رجلاً فنزلت هذه الآية التي في الجمعة، ? وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهُواً انفَضُّوا إِلَيْهَا
وَتَرَكُوكَ قَائِماً ? (الجمعة: 11) الآية، رواه أحمد، ومسلم، والترمذي، وفي
رواية أقبلت عير ونحن نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فانفض الناس إلا
اثنا عشر رجلاً فنزلت هذه الآية (وإذا رأوا ... إلخ) رواه أحمد والبخاري،
فنسألكم معشر الفقهاء الذين توجبون لصحة الجمعة أربعين رجلاً أحرارًا مقيمين لا
يظعنون صيفًا ولا شتاءً يستمعون أركان الخطبة كلها ويقيمون الجمعة، كيف أن
النبي -عليه الصلاة والسلام - لم يُعِد الجمعة أو لم يصل الظهر؟ لأن جمعته غير
صحيحة إذ لم يبق وهو يخطب إلا اثنا عشر رجلاً، ولا شك أنه لا يسعكم إلا التسليم
بأن الجمعة لا يشترط فيها العدد المخصوص وهو غير مذهبكم، أو أن تقولوا يحتمل
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر أو أعاد الجمعة، والحال أنه لم
يثبت ذلك قطعًا والدين لا يثبت بالاحتمال أو تقولوا: حقًّا إن صلاة الظهر بعد
الجمعة بدعة لا تجوز؛ لأن النبي لم يفعلها ولو لزمت لفعلها يوم العير [**].
ومن الأدلة على عدم طلب الظهر بعد الجمعة، بل على عدم مشروعيتها يوم
الجمعة مطلقًا، صليت الجمعة أم لم تصل، ما ورد من اجتماع عيد وجمعة في عهد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/47)
الرسول الأكرم فصلى العيد ورخص في الجمعة، ولم يرد أنه أمرهم بالظهر لأنه لم
يثبت ذلك وهاك النصوص:
عن زيد بن أرقم رضي الله عنه، وسأله معاوية هل شهدت مع رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - عيدين اجتمعا؟ قال: (نعم صلى العيد أول النهار ثم
رخص في الجمعة؛ فقال من شاء أن يجمع فليجمع) رواه أحمد وأبو داود وابن
ماجه وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
أنه قال: (اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون)
رواه أبو داود وابن ماجه وعن وهب بن كيسان، قال (اجتمع عيدان على عهد ابن
الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار، ثم خرج فخطب ثم نزل فصلى ولم يصل
للناس يوم الجمعة فذكرت ذلك لابن عباس؛ فقال: (أصحاب السنة) رواه النسائي
وأبو داود بنحوه لكن من رواية عطاء ولأبي داود عن عطاء قال: (اجتمع يوم
الجمعة ويوم الفطر على عهد ابن الزبير في يوم واحد فجعلهما جميعًا فصلاهما
ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر).
فهذه الأحاديث ناطقة بلسان فصيح على منبر الحق بأنه لا ظُهر بعد الجمعة بل
إن الظهر لم تشرع ذلك اليوم أقيمت الجمعة أم لم تقم، وفيما روي عن ابن عباس،
وقد سئل عن رجل صلى الجمعة منفردًا في بستانه فقال: (لا بأس إذا قام شعار
الجمعة بغيره)، دليل على ما نقول لأن صلاته على ما أشترطه الفقهاء فاسدة، وإن
كنا لا نقول بصحة الجمعة في غير جماعة لما روى أبو داود من حديث طارق بن
شهاب: (الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك، أو
امرأة، أو صبي أو مريض) وفي حديث أبي هريرة، وحديث جابر (ذكر
المسافر).
وقد قال في نيل الأوطار بعد ما أورد حديث أبي داود السابق، وحديث
النسائي وظاهره أنه لم يصل الظهر وفيه: أن الجمعة إذا سقطت بوجه من الوجوه
المسوغة لم يجب على من سقطت عنه أن يصلي الظهر، وإليه ذهب عطاء حكى
ذلك عنه في البحر، والظاهر أنه يقول بذلك القائلون بأن الجمعة أصل، وأنت خبير
بأن الذي افترضه الله تعالى على عباده في يوم الجمعة هو صلاة الجمعة، فإيجاب
صلاة الظهر على من تركها لعذر أو لغير عذر محتاج إلى دليل، ولا دليل يصلح
للتمسك به على ذلك فيما أعلم). اهـ
وأنت تعلم أن مؤلفه الإمام الشوكاني من مشاهير حفاظ الحديث وفقهائه المعول
عليهم وربما يثقل هذا القول على فقهاء العصر، في كل قرية ومصر، اللهم إلا من
كان محبًا للحقيقة منهم.
قال في كشف الغمة: وكان صلى الله عليه وسلم يقول: (من ترك صلاة
الجمعة لغير عذر فليتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار فإن لم يجد فبدرهم أو
نصف درهم أو صاع حنطة أو نصف صاع أو مُدّ) فأنت ترى أنه لم يأمره
بصلاة الظهر بل أمره بالصدقة، ولا يقال أمره بالظهر والصدقة لأنه لم يثبت ذلك
والخير في الاتباع والشر في الابتداع.
(الخلاصة)
اعلم أن صفوة الكلام أن تعدد الجمعة للحاجة جائز عند الإمام الشافعي، وأن
الجمع في بلدتنا ونحوها متعددة للحاجة، وعليه فصلاة الظهر بعدها غير واجبة ولا
مسنونة بل هي بدعة غير جائزة وعلمت أن القول بصلاتها بعد الجمعة مبني على
التعدد لغير حاجة في بعض الصور وقد وفينا الكلام حقه في الأبحاث السابقة فراجعه
بدقة وإنصاف، والله أعلم.
هذا ما أردت إنشاءه وإيراده في هذه الرسالة فعسى أن تكون فصل الخطاب،
فقد جمعت من الكلام ما هو أضوأ من الشمس، وأنور من البدر، ومن الأدلة
الساطعة، والبراهين الناصعة، ما أزال عن وجه الحقيقة الغشاء، فبدت وضّاحة
الجبين، غَرَّاء الطلعة، وفيها كفاية لمن ألقى السمع وهو شهيد، فاجعلها اللهم
خالصة لوجهك الكريم.
________________________
(*) اللهم إلا ما ورد عن صلاته إياها في المسجد لمطر وقع كما في حديث أبي هريرة عند أبي داود وابن ماجه والحاكم وذلك لعذر كما رأيت. ا هـ منه.
(1) اختلف العلماء في صلاة الجمعة هل فرضت بطريق الأصالة، أم بطريق البدل عن الظهر فمنهم من قال بالأول ومنهم من قال بالثاني، وهذه الأحاديث التي سنسردها لك تؤكد مذهب القائلين بأنها فرضت بطريق الأصالة لا البدل إلا حديث العير فليس فيه دليل لهم.
(**) وقد علمت من هذا الحديث أن الأربعين ليسوا بشرط في صحة الجمعة فلو صلاها رجلان في مكان لم يكن فيه غيرهما لفعلا ما يجب عليهما، فإن خطب أحدهما فقد عملا بالسنة، وإن تركا
الخطبة فهي سنة فقط؛ لأنه لم يرد ما يدل على وجوبها، وقد قال عليه الصلاة والسلام (الجمعة واجبة على كل قرية، وإن لم يكن فيها إلا أربعة)، وما رُوي عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال: (أول جمعة جمع بنا أسعد بن زرارة في بقيع الخصمان قيل لكعب كم كنت يومئذ، قال أربعون رجلاً فجمع بنا قبل مقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - من مكة)، فهو مما لا يستدل به على عدم صحتها، بأقل من العدد المذكور؛ لأن الجمهور على أن وقائع الأعيان لا تصلح دليلاً للعموم، ولذا قال الشعراني الشافعي في كشف الغمة قال شيخنا - رضي الله عنه - (والظاهر أن العدد المذكور ليس بشرط ولو كان أسعد وجد دون الأربعين لجمع بهم وأقام شعار الجمعة فهي واقعة حال) ولذلك اختلفت مذاهب العلماء في العدد، فذهب ابن عباس - رضي الله عنهما - إلى أن الجمعة تصح من الواحد وذهب إبراهيم النخعي، وداود وأهل الظاهر إلى أنها تصح من اثنين، وذهب أبو حنيفة وسفيان الثوري - رضي الله عنهما - إلى أنها تنعقد بأربعة أحدهم الإمام إلى آخر ما قال وأما الرجولية والإقامة والحرية فهي شروط لوجوبها دون صحتها إذ لا تجب الجمعة على المرأة والمسافر والرقيق لحديث أبي داود الآتي ولكن إن فعلوها تصح منهم فلو صلى رقيقان أو مسافران الجمعة مثلا أحدهما إمام والآخر مأموم صحت منهما، وقد ورد أن النبي صلى الجمعة في بعض أسفار مع الصحابة فلو كان يشترط في صحتها الإقامة لما فعلها الرسول ولا تحضرني الآن ألفاظ الحديث.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/48)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[04 - 10 - 04, 12:47 م]ـ
صلاة الظهر بعد الجمعة احتياطًا
س 54 من صاحب الإمضاء في (أكراجي من ولاية ويانقا - روسية).
حضرة الأستاذ الجليل السيد محمد رشيد رضا صاحب المنار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فأرجوك أن تفيدنا عن الفتوى الآتية:
ما قولكم دام فضلكم في قول رجل يَدَّعي أن الصلاة المسماة باحتياط الظهر
بدعة، والنبي (عليه السلام) ما صلاها، وليس فيها رواية من الصحابة والتابعين
والعلماء المجتهدين: (أول من بيّن في القرآن بدعية هذه الصلاة الشيخ شهاب الدين
الجرجاني)، ومذهب أبي حنيفة والباقي من الأئمة فرضية الجمعة فقط، ما عندهم
شيء خفي عنا، فمن ادعى مشروعية احتياط الظهر، فليثبت لنا بالكتاب أو السنة
وإلا فما يقنعنا مجرد كتابة الألفاظ العربية.
إن كان مَنْ ترك الجمعة بالعذر جزاؤه من الشارع صدقة ربع دينار أو صاع
ونصف من الحنطة، وليس مأمورًا بأداء الظهر بدلاً عن الجمعة، فإن كان الأمر
كذلك فادعاء بدعية الظهر عن الجمعة ليس بصحيح، والقول بوجوب الاحتياط
للمصلي بعيد جدًّا.
محسوبكم بعد ما فهمت بدعيّة الاحتياط ما أصليها منذ عشرين سنة، وأنبه
أيضًا سامعي كلامي، وبعد ما يسلم الإمام أخرج من المسجد وأرجع إلى بيتي
وأصلي فيه ركعتين، وهذا فِعْلي موافق لقوله تعالى:] فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ
فَانتَشِرُوا [(الجمعة: 10) ومطابق لسنة رسول الله (بخاري 2جزء14 ص)،
وسبّ الجهال لفعلي هذا بالاعتزال وغيره ليس بشيء عندي ولا أبالي به، وفتاوى
التاشكند أنّ نظرنا بمقتضى الوجدان والإنصاف ليست بشيء، وقولهم رد الفتوى كفر
أيضًا كذلك، الحاصل عند القول بوجوب الاحتياط شيء كبير لا جرأة لي عليه؛
لأن الشارع (صلى الله عليه وسلم) ما صلى هذه الصلاة في عمره ولا مرة انتهى.
المترجم من مجلة الشورى عدد33
السياح الحجازي
أبو أديب حافظ حلمي
(ج) تراجع ص 729 و938 من مجلد المنار السابع، فهناك بيان نافع،
ثم إنا نعلم أن نية السائل في تركه لِمَا جرى عليه بعض الناس في تركه من صلاة
الظهر بعد الجمعة، ونية أولئك المصلين لها كلتاهما حسنة، المسألة متنازع فيها،
وقد قال الله تعالى:] فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً [(النساء: 59) أي وأحسن
عاقبة ومآلا في الدنيا لأنه يزيل النزاع والتفرق ويجمع الكلمة وفي الأخرة لأنه
المرضِيّ عند الله تعالى. وإذا رددنا المسألة إلى الله تعالى بعرضها على كتابه،
وإلى رسوله (صلى الله عليه وسلم) بعرضها على سُنته، لا تجد فيهما دليلاً على
مشروعية صلاتين مفروضتين في وقت واحد بل على عدمه، وهو الأصل، فمن
كان يعتقد أن صلاة الجمعة لا تصح منه حَرُم عليه أن يصليهما، ووجب عليه
الظهر وحده، ومن صلاها معتقدًا صحتها منه أجزأته، ولم يجب عليه غيرها في
وقتها إلى العصر، ومن اعتقد أن صلاته للجمعة صحيحة ولكنها ناقصة نقصًا لا
يقتضي بطلانها، فله أن يجبرها بالنوافل الرواتب وغير الرواتب، وقد صح في
حديث ابن عمر المتفق عليه أن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان يصلي بعد
الجمعة ركعتين في بيته، وفي حديث أبي هريرة عند مسلم وأصحاب السنن الأمر
بصلاة أربع ركعات بعده وورد بلفظ: (من كان منكم مصليًا بعد الجمعة فليصل
أربعًا) أي إن شاء، والأفضل أن تكون في البيت كسائر النوافل.
ولا يتوهمن الذين يصلون الظهر بعد الجمعة أن الخطب في ذلك سهل؛ لأنه
زيادة من الخير الذي هو الصلاة، فإن فيه خطرًا عظيمًا؛ من حيث إنه شرع عبادة
لم يأذن بها الله، والشارع هو الله وحده، فمن أحدث في الشرع شيئًا، فقد جعل
نفسه شريكًا لله في ألوهيته أو ربوبيته، ومن وافقه فقد اتخذه شريكًا كما قال تعالى:
] أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ [(الشورى: 21)، وقد
بيّنا مرارًا تفسير النبي (صلى الله عليه وسلم)؛ لاتخاذ أهل الكتاب أحبارهم
ورهبانهم أربابًا؛ بأنهم كانوا يضعون لهم أحكام الحلال والحرام فيتبعونهم فيها،
وهم ما كانوا يضعون تلك الأحكام إلا بمثل الشبهات التي حدثت بها البدع الدينية في
الإسلام، من حيث إنها زيادة في الخير أو العبادة أو احتياط في ترك ما لا يرضي
الله تعالى، كما هو معروف في تاريخهم.
فيا أيها المسلمون لا تغلو في دينكم، وإن لكم في الفرائض والمندوبات الثابتة
في الكتاب والسنة بالنص الصريح غنية عن سواها، وقد قال النبي (صلى الله عليه
وسلم) في الأعرابي الذي حلف أنه لا يزيد على المكتوبات الخمس وسائر الفرائض
من أركان الإسلام ولا ينقص: (أفلح إن صدق) ودخل الجنة إن صدق، وياليت
السوادَ الأعظم من المسلمين يأتون جميع الفرائض القطعية، ويتركون جميع
المحرمات القطعية، وفي النوافل المشروعة ما يستغرق العمر.
وما قاله السائل في رد الفتوى صحيح، وإنما عنى أولئك المشددون المكفرون
مَنْ يرد الفتوى يحتقرها، وهو يعتقد أنها من دين الله تعالى، ويقصد بذلك احتقار
الدين لا من اعتقد خطأ المفتي.
________________________
((مجلة المنار ـ المجلد [13] الجزء [11] صـ 830 ذو القعدة 1328 ـ ديسمبر 1910))
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/49)
ـ[أبوعبدالله الشافعي]ــــــــ[02 - 02 - 05, 09:40 م]ـ
(( .. ولنرجع إلى بحثنا فنقول: إن مذهب الشافعي عليه الرحمة في هذه المسألة أن الجمعة إن تعددت لغير حاجة في البلد الواحد في مواضع، فالجمعة للسابق ويصلي الباقون الظهر لفساد جمعتهم، وإن أشكل السابق أعادوا كلهم ظهرًا , ولو أعادت طائفة منهم الجمعة أجزأهم ذلك، ومسألة الإشكال لا تتأتى إلا إذا اجتمعوا وتذاكروا فظهر لكل فريق منهم ما أوقع في نفسه الريب والشك في سبقه بالجمعة، وأما قبل الاجتماع بالفريق الآخر الذي أقام جمعة ثانية وثالثة والتحدث معهم فلا يحصل الشك، يدل على ذلك ما قاله الشافعي وهو قوله: (ولو أشكل ذلك عليهم فعادوا فجمعت منهم طائفة ثانية في وقت الجمعة أجزأهم ذلك) ا هـ فهل يستقيم ذلك إلا بعد الاجتماع والتحدث؟ وإلا فكيف يحكمون بفساد جمعتهم كلهم بدون تثبت؟ وأما إذا لم يُعلم السابق ولم يحصل إشكال بل صلى كل فريق ظانًّا أنه السابق , ولم يطرأ عليه ما شككه بسبقه فلا ظهر عليه وجمعته صحيحة , وهذه الصورة لم ينص عليها الشافعي , فينبغي حملها على ما قلناه لأن الأصل عدم سبق غيره له , ولم يكن هناك ما يعارضه فيبقى ما كان على ما كان. على أنه لو فرضنا أن الجمعة في بيروت ونحوها متعددة لغير حاجة - وإن كان الواقع خلافه بناء على القول المعتمد - فلا تلزم بعدها الظهر أيضًا , والسبب في ذلك عدم معرفة السابق بالجمعة وعدم الشك بالسبق؛ لأن كل إنسان يصلي ظانًّا أنه السابق , ويذهب لأشغاله , ولم يكن هناك اجتماع ولا تحادث في السابق حتى يعلموا فساد جمعتهم أو الشك في صحتها , .... ))
من رسالة البدعة في صلاة الظهر بعد الجمعة
للشيخ مصطفي الغلابيني
في مشاركة شيخنا عبدالرحمن الفقيه حفظه الله رقم 5 أعلاه
والسؤال أننا نستطيع العلم الآن عن طريق مكبرات الصوت في المساجد التي يخطب فيها الخطباء من انتهى أولا ومن تأخر وعليه فما العلم إن كنت مقلدا للشافعي أفتونا سريعا بارك الله فيكم قبل الجمعة القادمة فلم أعلم الحكم إلا اليوم: (
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[02 - 02 - 05, 11:28 م]ـ
خذ بفعل الإمام الشافعي رحمه الله لما دخل بغداد فصلى مع التعدد ولم يصل بعدها ظهرا.
من الرسالة السابقة
واعلم أن منشأ هذه الأقاويل ما تعارض من قول الإمام الشافعي وفعله، فظاهر كلامه أنه لا يجوز التعدد، وأما دخوله إلى بغداد ووجوده أهلها يصلونها بمحلين أو ثلاثة، وعدم إنكاره عليهم وصلاته معهم سنتين - فهو دليل على إقراره التعدد إن كان لحاجة.
وأما من قال: إن سكوته من باب أن المجتهد لا يرد على مجتهد، فمنقوض لأنه إن كان لا يجيز التعدد لحاجة بدليل يُعدُّ سكوته على ذلك من باب رؤية المنكر وعدم إزالته، ونُجلُّ الإمام عن ذلك. وإن كان يجيز التعدد لحاجة فقد قضي الأمر ,
ومن قال: يحتمل أن الشافعي صلى الظهر لا الجمعة , أو أنه كان يعيد الظهر بعد الجمعة؛ نقول له: إن الدين لا يثبت بالاحتمال , وإن المنقول خلاف ما تحتمل وغير ما تدعي، ولهذا أجاب عنه جمهور أصحابه بأن تعدد الجمعة في بغداد إذ ذاك لمشقة الاجتماع لكثرة أهلها , وتبعهم الشيخان كالروياني، قال في الحلية: (ولا نص فيه للشافعي , ولا يحتمل مذهبه غيره) ا هـ أي لم ينص الشافعي على مسألة التعدد في حالة الاضطرار , ومذهبه يقتضي جوازه لأن المشقة تجلب التيسير،
وأما قول المزني في المختصر: (ولا يجمع في مصر وإن عظم وكثرت مساجده إلا في مسجد واحد) فليس فيه ما يدل على عدم جواز التعدد لحاجة , فينبغي حمله على حالة السعة والاختيار دون المشقة والاضطرار، وهي فيما إذا وجد مسجد يجمعهم جميعًا لأن مسألة الإمام في بغداد دليل على ذلك وصريحة في جواز التعدد عند الافتقار، فسقط قول من قال: لا يجوز تعددها ولو في حالة الاضطرار.
وشُبهة من قال بعدم جواز تعدد الجمعة هو أنها لم تفعل في زمنه صلى الله عليه وسلم إلا كذلك أي في مكان واحد , فلو جاز تعددها لحصل ذلك في زمنه عليه الصلاة والسلام. ونقول في الجواب من وجوه:
الأول: أنه لم يكن من حاجة إلى التعدد لأن مسجد الرسول كان يكفيهم جميعًا , فلا معنى حينئذ للكثرة لما هو معلوم من أن المسلمين لم يكونوا يبلغون من العدد ما بلغوه بعد زمان النبي والخلفاء الراشدين , لكن لما اتسعت دائرة الإسلام وكثرت فتوحاته ودخل الناس فيه أفواجًا أفواجًا في مشارق الأرض ومغاربها - تعسر عليهم الاجتماع لإقامة الجمعة في مسجد واحد فدعتهم الحاجة إلى تعددها عملاً بقوله عليه الصلاة والسلام: (يسروا ولا تعسروا) وقوله تعالى: [وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ] (الحج: 78) ولأنه إن كان القصد من عدم التعدد شعار الجمعة فالشعار حاصل أيضًا مع التعدد لحاجة.
الثاني: الحرص على الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم , وسماع خطبه ومواعظه وأوامره ونواهيه , وأي مسلم يرغب عن الصلاة مع النبي إلى غيره.
الثالث: الحرص على اجتماع الكلمة وعدم التفرق بقدر الإمكان؛ لأن هذا من حِكم صلاة الجمعة لا يعدل عنه إلا لضرورة كضيق المصلى الواحد مثلاً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/50)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 02 - 05, 02:44 م]ـ
جزاكم الله خير
أنقل هذا النص من أجوبة الشافعية
قال السبكي
((فَصْلٌ) ثُمَّ انْقَرَضَ عَصْرُ التَّابِعِينَ وَلَمْ يَحْصُلْ فِيهِ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى تَعَدُّدُ جُمُعَةٍ وَلَمْ يُعْرَفْ ذَلِكَ وَبُنِيَتْ بَغْدَادُ وَحَدَثَ فِيهَا جَوَامِعُ أَوَّلًا جَامِعُ الْمَنْصُورِ ثُمَّ جَامِعُ الْمَهْدِيِّ ثُمَّ غَيْرُهُمَا، وَكَانَتْ بَلْدَةً عَظِيمَةً فَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فَأَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَأَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إلَّا جُمُعَةٌ وَاحِدَةٌ وَكَذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ رَأَى بَغْدَادَ وَبَيْنَ جَامِعِيهَا نَهْرٌ فَرَأَى جَوَازَ جُمُعَتَيْنِ إمَّا لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ بَلَدَيْنِ فَالْجَانِبُ الشَّرْقِيُّ بَلَدٌ وَالْجَانِبُ الْغَرْبِيُّ بَلَدٌ وَهَذَا لَيْسَ بِبَعِيدٍ وَلِهَذَا مَا كَانَ يُوضَعُ الْجِسْرُ الَّذِي عَلَى النَّهْرِ وَقْتَ الْجُمُعَةِ وَعَلَى هَذَا لَمْ يَقُلْ بِتَعَدُّدِ الْجُمُعَةِ فِي الْبَلَدِ الْوَاحِدِ وَإِمَّا لِأَنَّ حَيْلُولَةَ النَّهْرِ فِي الْبَلَدِ الْوَاحِدِ الْمُحْوِجِ إلَى السِّبَاحَةِ يَشُقُّ مَعَهُ حُضُورُ الْجُمُعَةِ مَعَ أَنَّ كُلَّ جَانِبٍ تُقَامُ فِيهِ الْحُدُودُ فَأَشْبَهَ الْجَانِبَانِ الْبَلَدَيْنِ وَإِنْ كَانَا بَلَدًا وَاحِدًا، وَالْمَنْقُولُ عَنْهُ فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ لَا يَقُولُ هَذَا فِي غَيْرِ بَغْدَادَ كَأَنَّهُ رَأَى أَنَّ غَيْرَهَا لَا يُشَارِكُهَا فِي هَذَا الْمَعْنَى فَلَوْ وَجَدْنَا مَا يُشَارِكُهَا بِمُقْتَضَى قَوْلِهِ أَنْ يُقَاسَ عَلَيْهِ فَيَجُوزُ وَرَأْيُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ يُرِيدُونَ مَا قَالَهُ أَبُو يُوسُفَ مِنْ الشَّرْطِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُفْهَمَ أَنَّ مَذْهَبَهُ هَذَا عِنْدَ الْحَاجَةِ لِأَنَّهُ إنَّمَا تَكَلَّمَ فِي ذَلِكَ فَيَتَقَيَّدُ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ وَلَا يُحْمَلُ عَلَى إجَازَةِ تَعَدُّدِهَا مُطْلَقًا فِي كُلِّ الْمَسَاجِدِ فَتَصِيرُ كَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ حَتَّى لَا يَبْقَى لِلْجُمُعَةِ خُصُوصِيَّةٌ. فَإِنَّ هَذَا مَعْلُومٌ بُطْلَانُهُ بِالضَّرُورَةِ لِاسْتِمْرَارِ عَمَلِ النَّاسِ عَلَيْهِ مِنْ زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الْيَوْمَ، وَدَخَلَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَغْدَادَ وَهِيَ عَلَى تِلْكَ الصُّورَةِ وَلَمْ يُنْقَلْ إلَيْنَا أَنَّهُ أَنْكَرَ ذَلِكَ فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُهُ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ كَقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الطَّيِّبِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ جَارٍ لِلْمَشَقَّةِ. وَقَالَ الرَّافِعِيُّ: إنَّهُ اخْتِيَارُ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا تَعْرِيضًا وَتَصْرِيحًا، وَمِنْهُمْ ابْنُ كَجٍّ وَالْحَنَّاطِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَقَوْلُ الرَّافِعِيِّ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا غَيْرَ مُسَلَّمٍ لَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ أَصْلًا وَإِنَّمَا لَمْ يُنْكِرْ الشَّافِعِيُّ لِأَنَّ الْمُجْتَهِدَ لَا يُنْكِرُ عَلَى مُجْتَهِدٍ، وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ بِصَرِيحِ لَفْظِهِ: لَا يُصَلَّى فِي مِصْرٍ وَإِنْ عَظُمَ وَكَثُرَتْ مَسَاجِدُهُ أَكْثَرُ مِنْ جُمُعَةٍ وَاحِدَةٍ، وَجَعَلُوا هَذَا مَذْهَبَهُ لَيْسَ إلَّا، وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَطَبَقَتُهُ. وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ حَيْثُ الْمَذْهَبُ وَمِنْ حَيْثُ الدَّلِيلُ، وَنَحْنُ لَا نَدْرِي مَا كَانَ يَصْنَعُ الشَّافِعِيُّ هَلْ يُعِيدُهَا ظُهْرًا أَوْ يَعْلَمُ أَنَّ الْجُمُعَةَ الَّتِي صَلَّاهَا هِيَ السَّابِقَةُ فَتَصِحُّ وَحْدَهَا عِنْدَهُ ثُمَّ جَاءَ أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَرُوِيَ عَنْهُ رِوَايَتَانِ: عِنْدَ الْحَاجَةِ وَأَمَّا عِنْدَ عَدَمِ الْحَاجَةِ فَقَالَ صَاحِبُ الْمُغْنِي مِنْ الْحَنَابِلَةِ: لَا نَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا وَاسْتَمَرَّ الْأَمْرُ بَعْدَ ذَلِكَ الْعَصْرِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ الِاخْتِلَافِ عِنْدَ الْحَاجَةِ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/51)
وَالتَّجْوِيزُ وَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ؛ وَقَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ثُمَّ حَدَّثَتْ فُقَهَاءُ آخَرُونَ فَقَالُوا: عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رِوَايَةٌ مِثْلُ قَوْلِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَرُبَّمَا رَجَّحُوهَا وَهِيَ تَرْجِعُ إلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ قَوْلِ عَطَاءٍ فِي أَهْلِ الْبَصْرَةِ. وَأَمَّا تَخَيُّلُ أَنَّ ذَلِكَ يَجُوزُ فِي كُلِّ الْمَسَاجِدِ عِنْدَ عَدَمِ الْحَاجَةِ فَهَذَا مِنْ الْمُنْكَرِ بِالضَّرُورَةِ فِي دِينِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ الِاخْتِلَافُ فِي ذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ إنَّمَا هُوَ فِي الْمِصْرِ أَمَّا الْقُرَى فَعِنْدَهُمْ لَا جُمُعَةَ فِيهَا أَصْلًا وَقَالُوا: إنَّ فِنَاءَ الْمِصْرِ فِيمَا وَرَاءَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ وَهُوَ بِشَرْطِ الْمَسْجِدِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ وَالشَّافِعِيُّ لَا يَشْتَرِطُ الْمِصْرَ وَيُجَوِّزُهَا فِي جَمِيعِ الْقُرَى قَرُبَتْ مِنْ الْمِصْرِ أَوْ بَعُدَتْ إذَا كَانَ فِيهَا أَرْبَعُونَ.
12
انتهى
المقصود منه
والجمعة في عصر الشافعي كانت تقام في جامعين في بغداد
قال الخطيب
(ذكر تسمية مساجد الجانبين المخصوصة بصلاة الجمعة والعيدين)
( ........ قال نبأنا يعقوب بن سفيان قال سنة تسع وخمسين ومائة فيها بنى المهدي المسجد الذي بالرصافة.
فلم تكن صلاة الجمعة تقام بمدينة السلام الا في مسجدي المدينة والرصافة إلى وقت خلافة المعتضد فلما استخلف المعتضد أمر بعمارة القصر المعروف بالحسنى على دجلة في سنة ثمانين ومائتين وأنفق عليه مالا عظيما وهو القصر المرسوم بدار الخلافة وأمر ببناء مطامير في القصر رسمها هو للصناع فبنيت بناء لم ير مثله على غاية ما يكون من الاحكام والضيق وجعلها محابس للاعداء وكان الناس يصلون الجمعة في الدار وليس هناك رسم لمسجد وانما يؤذن للناس في الدخول وقت الصلاة ويخرجون عند انقضائها فلما استخلف المكتفي في سنة تسع وثمانين ومائتين ترك القصر وأمر بهدم المطامير التي كان المعتضد بناها وأمر أن يجعل موضعها مسجد جامع في داره يصلي فيه الناس فعمل ذلك وصار الناس يبكرون إلى المسجد الجامع في الدار يوم الجمعة فلا يمنعون من دخلوه ويقيمون فيه إلى آخر النهار وحصل ذلك رسما باقيا إلى الآن واستقرت صلاة الجمعة ببغداد في المساجد الثلاثة التي ذكرناها إلى وقت خلافة المتقي وكان في الموضع المعروف ببراثا ومسجد يجتمع فيه قوم ممن ينسب إلى التشيع ويقصدونه للصلاة والجلوس فيه فرفع إلى المقتدر بالله أن الرافضة يجتمعون في ذلك المسجد لسب الصحابة والخروج عن الطاعة فأمر بكبسه يوم جمعة وقت الصلاة فكبس وأخذ من وجد فيه فعوقبوا وحبسوا حبسا طويلا وهدم المسجد حتى سوي بالارض وعفي رسمه ووصل / صفحة 124 / بالمقبرة التي تليه ومكث خرابا إلى سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة فأمر الامير بجكم بإعادة بناءه وتوسعته وإحكامه فبني بالجص والآجر وسقف بالساج المنقوش ووسع فيه ببعض ما يليه مما ابتيع له من أملاك الناس وكتب في صدره اسم الراضي بالله وكان الناس ينتابونه للصلاة فيه والتبرك به ثم أمر المتقي لله بعد بنصب منبر فيه كان بمسجد مدينة المنصور معطلا مخبوا في خزانة المسجد عليه اسم هارون الرشيد فنصب في قبلة المسجد وتقدم إلى أحمد بن الفضل بن عبد الملك الهاشمي وكان الامام في جامع الرصافة بالخروج إليه والصلاة بالناس فيه الجمعة فخرج وخرج الناس من جانبي مدينة السلام حتى حضروا في هذا المسجد وكثر الجمع هناك وحضر صاحب الشرطة فأقيمت صلاة الجمعة فيه يوم الجمعة لثنتي عشرة ليلة خلت من جمادي الاولى سنة تسع وعشرين وثلاثمائة وتوالت صلاة الجمعة فيه وصار أحد مساجد الحضرة وأفرد أبو الحسن أحمد بن الفضل الهاشمي بامامته وأخرجت الصلاة بمسجد جامع الرصافة عن يده قال الشيخ أبو بكر ذكر معنى جميع ما أوردته إسماعيل بن علي الخطبي فيما أنبأنا إبراهيم بن مخلد أنه سمعه منه وحدثني أبو الحسين هلال بن المحسن الكاتب أن الناس تحدثوا في ذي الحجة من سنة تسع وسبعين وثلاثمائة)
انتهى
ففي عصر الشافعي كانت الجمعة تقام في مسجدي الرصافة والمدينة (المنصور)
ـ[أبوعبدالله الشافعي]ــــــــ[03 - 02 - 05, 09:18 م]ـ
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم على ما أفدتمونا به
وهناك إشكال معي يختص بهزه المسألة وهو في الأبيات التالية للعمريطي على أبوشجاع
وَلا يَجوزُ جُمْعَتَانِ في بَلَدْ ... إلاَّ كَبيراً فلْيَجُزْ فيه العَدَدْ
لا مُطْلَقًا بَلْ قَدْرَ مَا يُحْتَاجُ لَهْ ... فَإنْ تَكُنْ زِيَادةً فَبَاطِلَهْ
إذا عَلِمْنا أنَّهَا تَخَلَّفَتْ ... عَنْ جُمَعِ لَو جُمِعوا بِهَا كفَتْ
وَلا يَضُرُّ كَوْنُ غَيْرِ الزَائِدَهْ ... تَعَاقَبَتْ إذْ كُلُّهَا كَوَاحِدَهْ
وَحَيْثُ مَا لَمْ يُعْلَمِ التَّقَدُّمُ ... وغَيْرُهُ فالظُّهْرُ بَعْدُ يَلْزَم
والسؤال مازا يقصد بالبيت قبل الأخير
وجزاكم الله خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/52)
ـ[الاستاذ]ــــــــ[05 - 02 - 05, 10:27 م]ـ
وللفائدة
فرسالة الشيخ مصطفى مطبوعة و هى من منشورات المكتب الإسلامي لإحياءالتراث , وتباع فى معرض القاهرة للكتاب بسراى 4 بدار الأنصار(35/53)
ما حكم قول (على كرم الله وجهه)؟
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[20 - 08 - 04, 12:50 ص]ـ
الحمد لله، وبعد.
لقد قرأت أن هذه الكلمة مصدرها الشيعة، ثم قرأتها لعلماء أهل السنة، كابن حجر، والنووي، بل وجدتها جاءت في بعض كتب السنة كما عند النسائي، وأحمد.
فما هو القول الفصل في ذلك، وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[20 - 08 - 04, 02:42 ص]ـ
الذين يخصصون علي رضي الله عنه بهذا لهم تعليل وهو: انه لم يسجد لصنم قط , لكن الذي يقوله اهل العلم أنه لا ينبغي تخصيص علي بهذا لان علي رضي الله عنه هو كغيره من الصحابه فيقال له مثل مايقال لغيره: رضي الله عنهم اجمعين ,,, والله أعلم
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[20 - 08 - 04, 05:22 م]ـ
الحَمْدُ للهِ وَبَعْدُ؛
نَسْمَعُ وَنَقرَأُ كَثِيْراً عِبَارَةً تُطْلَقُ عَلَى ابْنِ عَمِّ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَهِي " كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ ".
فَهَل إِطْلاَقُهَا صَحِيْحٌ؟
قَالَ ابْنُ كَثِيْرٍ فِي التَّفْسِيْرِ (5/ 478 - 479) عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى: " إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ... " [الأَحْزَابُ: 56]: " قُلْت " وَقَدْ غَلَبَ فِي هَذَا فِي عِبَارَة كَثِير مِنْ النُّسَّاخ لِلْكُتُبِ، أَنْ يُفْرَد عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ، بِأَنْ يُقَال: " عَلَيْهِ السَّلَام "، مِنْ دُون سَائِر الصَّحَابَة، أَوْ: " كَرَّمَ اللَّه وَجْهه "، وَهَذَا وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهُ صَحِيحًا، وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُسَاوَّى بَيْن الصَّحَابَة فِي ذَلِكَ؛ فَإِنَّ هَذَا مِنْ بَاب التَّعْظِيم وَالتَّكْرِيم، فَالشَّيْخَانِ وَأَمِير الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَان أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْهُ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ ".ا. هـ.
لِتَكمِلَةِ المَقَالِ:
http://www.saaid.net/Doat/Zugail/75.htm
بسم الله الرحمن الرحيم
س: فضيلة الشيخ سليمان بن ناصرالعلوان. أشهد الله على حبكم، وعندي سؤال مشكل أكتب به إليكم.
قرأت في كثير من الكتب النهي عن تخصيص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بمثل كرم الله وجهه، فلم أفهم وجه المنع ولا دليله؟ وأنتم أهل علم ونطمئن إلى جوابكم فنريد توضيح ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم
أحبكم الله الذي أحببتموني فيه.
وقولي في سؤالكم أدام الله فضلكم أن تخصيص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بوصف (كرم الله وجهه) ليس له مسَوَّغ شرعي ولا جرى به عمل أئمة الهدى وأهل العلم المعنيين بالسنة وحراستها.
وقد شاع هذا اللفظ في المتأخرين وغلب في عبارات الرافضة والجهّال.
ومعنى ذلك أنه ما سجد لصنم قط وهذا لا يختص به علي رضي الله عنه دون غيره، فزيد بن عمرو بن نفيل حنيفي موحد لم يثبت عنه أنه سجد لوثن قط وقد مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقصته مشهورة في البخاري (3826) وغيره، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم (يأتي يوم القيامة أمة وحده) رواه أبو يعلى [2/ 260] من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد وإسناده جيّد.
وجماعة ممن أسلم من الصحابة لم يثبت عنهم أنهم سجدوا للأصنام، والصحابة الذين ولدوا في الإسلام كابن الزبير والنعمان بن بشير وجماعة لم يسجدوا إلى صنم قط.
فتخصيص علي رضي الله عنه بذلك دون غيره من الصحابة لغو من القول وابتداع في الدين.
وأعتقد أن هذا التخصيص من همزات الرافضة كيداً للخلفاء الراشدين الثلاثة فهم في نظرهم عبدة أوثان وأصنام لا يُعَدّون في عداد المسلمين!!!.
قال الرضوي الرافضي (إن مما لا يختلف فيه اثنان ممن على وجه الأرض أن الثلاثة الذين هم في طليعة الصحابة _ يعني أبا بكر وعمر وعثمان _ كانوا عبدة أوثان حتى لفظوا آخر أنفاسهم في الحياة)) كتاب كذبوا على الشيعة (ص 223).
وقالوا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه (كان يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والصنم معلق في عنقه يسجد له)).
وقالوا عن الفاروق عمر رضي الله عنه [إن كفره مساو لكفر إبليس إن لم يكن أشد].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/54)
وقالوا عن عثمان رضي الله عنه (كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ممن أظهر الإسلام وأبطن النفاق)).
وهذا شيء يسير من اعتقاد الرافضة في أئمة الصحابة وطليعة الأكابر وحينها تدرك السر في تخصيصهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بـ (كرم الله وجهه).
وتعلم دأب أهل الأهواء والضلال على ترويج بدعهم وضلالاتهم وبث الشبه و البليات بين أهل السنة، فقد جعلت الرافضة من مدح أمير المؤمنين علي رضي الله عنه سُلَّماً لنبز الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين.
وقد تضخّمت هذه البدعة فيما بعد وسرت في كثير من التآليف. والأصل تسوية الصحابة في ذلك وعدم تخصيص بعضهم دون بعض.
وكلُ وصفٍ يُشعر بتعظيم على رضي الله عنه فأبو بكر وعمر وعثمان أولى بذلك منه.
فهم أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا أجمع أهل السنة.
وقد روى البخاري في صحيحه (3655) من طريق يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نُخيّر بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم)).
ورواه (3697) بلفظ آخر من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال (كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحداً ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم)).
وقد تواتر النقل عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بأن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر)) انظر صحيح البخاري (3671) وفضائل الصحابة للإمام أحمد (ص 300 إلى ص 313).
قال الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه فتح الباري (7/ 34) قد سبق بيان الاختلاف في أيّ الرجلين أفضل بعد أبي بكر وعمر: عثمان أو علي وأن الإجماع انعقد بآخره بين أهل السنة أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة رضي الله عنهم أجمعين).
والله سبحانه وتعالى أعلم
كتبه
سليمان بن ناصر العلوان
25/ 3 / 1421 هـ
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[20 - 08 - 04, 07:51 م]ـ
جزاكم الله خيرا جميعا، ولكن قرأت هذه الكلمة لابن حجر والنووي، وكما ذكرت في سنن النسائي، وهم ليسوا من الجهال ولا هم من الشيعة!!! فكيف أحل هذا الغشكال بارك الله فيكم.
ـ[الدرعمى]ــــــــ[21 - 08 - 04, 01:03 ص]ـ
يا أخى بارك الله فيك وجدت هذه العبارة عند هؤلاء وعند أحمد ثم تسأل عن جواز قولنا على كرم الله وجهه؟؟!!
اما كلام ابن كثير رحمه الله فهو لا يناقض استعمال هؤلاء الإئمة وإنما هو اجتهاد منه رحمه الله تعالىراى انه لا ينبغى اختصاص على بذلك دون غيره من الصحابة فأى إشكال فى ذلك أخى الكريم على اننا نخص بعض الصحابة ببعض الألفاظ كقولنا أمير المؤمنين فى حق عمر ولم تطلق على أبى بكر رضى الله عنه وهو أفضل منه اما الإشارة إلى أن فى هذا التخصيص كيد من الرافضة فهو بعيد جدًا وليس ثم دليل عليه وأخشى ان يضطرنا هؤلاء الروافض قبحهم الله إلى ترك الكثير من حقوق أهل البيت وخاصة الأئمة الأحد عشر عندهم فهم من أتقى الناس وأعظمهم قدرًا وعلمًا وقد رأينا من بعض طلبة العلم هضمهم لهؤلاء كرد فعل على تعظيم الشيعة الروافض لهم فلينتبه لذلك.
ـ[حسين الشريف]ــــــــ[21 - 08 - 04, 01:42 ص]ـ
صدقت والله اخ الدرعمي
وانا اخاف ان نتحول الى نواصب بسبب الرافضة هداهم الله
ـ[الغامدي]ــــــــ[21 - 08 - 04, 07:33 ص]ـ
نحن نحب صحابة رسول الله ونحب ال البيت وكل لفظ لا يؤدي الى مخالفة شرعية لا مشكلة فيه وكما قال الاخوان لا نخالف الروافض فنقع في الخطأ.
وفقكم الله ..................
ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[21 - 08 - 04, 06:40 م]ـ
المشهور عندنا أن الخوارج كانوا يقولون في حق علي: سود لله وجهه
فعلماء أهل السنة شرعوا يقولون "كرم الله وجهه" ردا عليكم
هل يعرف أحد أصلا لهذا؟
ـ[أبو زُلال]ــــــــ[21 - 08 - 04, 07:49 م]ـ
يستعمل ابن جرير الطبري هذه الجملة لعمر بن الخطاب في عدة أماكن من "تهذيب الآثار".
ـ[حارث همام]ــــــــ[21 - 08 - 04, 08:17 م]ـ
سبق الكلام عن هذه المسألة في المنتدى في أكثر من موضوع، ولعل الخلاصة أن التخصيص بنوع دعاء يحتاج إلى دليل، وإطلاقه أحياناً لعلي رضي الله عنه أو لغيره لابأس به والأولى التقيد بما ورد من ترض، وما ورد عن بعض أجلة أهل العلم قد يكون خطأ من بعض النساخ وقد يكون رأي ارتآه الإمام أو تبع فيه غيره، وكل من يستدل لكلامه لابه يؤخذ من قوله ويرد.
والله أعلم
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[22 - 08 - 04, 01:10 ص]ـ
الأمر فيه يسر
والأولى أن نستخدم عبارة الترضي مع الصحابة جميعا رضي الله تعالى عنهم
وهذا إمام المحدثين
أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى
يروي أحاديث في صحيحه يقال فيها ....... علي عليه السلام
وأحيانا معه غيره من الصحابة رضي الله عنهم
فيقال ........ عليهما السلام
والإمام البخاري نفسه استخدمها في الصحيح
فلا يقال عن هذا بدعة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/55)
ـ[الدرعمى]ــــــــ[22 - 08 - 04, 03:40 ص]ـ
الأخ أبو بكر بن عبد الوهاب بارك الله فيك يا أخى الكريم
وقد سألت بعض أهل العلم لتوى عن هذه المسألة فقال لى إن الأمر فى العشرة فيه سعة وتخصيصهم بالثناء والدعاد عن بقية الصحابة أمر وارد.
ودعنى أقول لك يا أخى الكريم بكل صراحة لماذا يعد تخصيص على كرم الله وجهه بذلك الدعاء أو الثناء غير جائز وننكره على الأئمة ومنهم من قد علمت منزلته فى أهل السنة ولماذا لا تكون العلة فى هذا التخصيص أنه كرم الله وجهه لم يسجد لصنم فى الجاهلية وقد امتاز عن غيره ممن شاركه فى ذلك بأنه أسبقهم سجودًا لله تعالى وما علاقة ذلك بالتعريض بالصحابة الكرام رضى الله عن الجميع.
فضيلة الشيخ حارث همام أوافقك فى كثير من كلامك الدقيق والمركز ولكن لى بعض الملاحظات
أولا قولك ((وما ورد عن بعض أجلة أهل العلم قد يكون خطأ من بعض النساخ)) ألا ترى أن فى تطبيق هذا المبدأ هدم للتراث أم أنى مبالغ فى ذلك.
ثانيًا قولك ((وكل من يستدل لكلامه لابه يؤخذ من قوله ويرد)) هل هذه قاعدة مضطرده بمعنى هل لكل أحد أن يرد قول كل أحد؟ وهل فى إطلاق تلك القاعدةعلى هذا النحو وتطبيقها ما قد يعود بضرر أشد من ضرر التقليد. أعتقد أنك تعى تمامًا ما أقصده وألح عليه دائما فى أكثر المشاركات.
ـ[ابو عبدالعزيز 1]ــــــــ[22 - 08 - 04, 04:56 ص]ـ
بارك الله في الجميع
ـ[الدرعمى]ــــــــ[22 - 08 - 04, 10:31 ص]ـ
وممن صرح بالقول ((على كرم الله وجهه)) من الأئمة غير أحمد والنسائى وابن حجر والنووى:
الشافعى فى الأم
الطبرى فى تفسيره
القرطبى فى تفسيره
ابن أبى يعلى
البيهقى
ابن عبد البر
الذهبى
الهيتمى
عبد الرزاق
ابن أبى شيبة
هناد فى كتاب الزهد
المنذرى فى الترغيب والترهيب
ابن الجذرى
ابن أبى العز الحنفى
الشيرازى فى المهذب
ابن حزم
ابن تيمية
ابن القيم
ابن قدامة
ابن رجب
السيوطى ....
وغيرهم الكثير فهل صحف النساخ كل هذا عن الأئمة أم أن كل هؤلاء من المقلدة فمن هم المجتهدون إذن وأين هو الذى يرد على هؤلاء قولهم؟؟!!
ـ[حارث همام]ــــــــ[22 - 08 - 04, 10:51 ص]ـ
الأخ الفاضل الدرعمي وفقه الله وسائر الإخوة الكرام ..
أما القول بأن ما في الكتب قد يكون من بعض النساخ، فليس قطعاً أو جزماً، وإنما هو قول قال به أهل العلم [كما في نقل ابن كثير السابق في أول رد للشيخ الفاضل عبدالله زقيل]، وسبب الأخذ به هو ما دلت عليه نصوص الشريعة من الأمر بحسن الظن والتماس العذر للمخطيء إن كان من أهل حسن الظن، فكيف بأهل الفضل علينا، فالأخذ به من هذا الباب، ويعضدد وجهه شهادة من عاصر النساخ وعلم واقع أمرهم أعني ابن كثير رحمه الله. أما من بدا له عدم بذل العذر أو تقديمه فأمره ربما اختلف ولكن عليه أن يلحظ ما خطه ابن كثير من تنبيه على أن النساخ قد يصنعون هذا، وعليه فحري به أن يتتبع مؤلفات من يريد الحكم عليه وينظر فيها ليحكم بغلبة ظنه بعدها إن كان الفعل من صنيع نساخ بعض الكتب أم هو من التزامات المؤلف.
أما القاعدة "كل يؤخذ من قوله ويترك إلاّ رسول الله صلى الله عليه وسلم" فهي قاعدة مطردة غير مضطربة، وقد نقل الإجماع والاتفاق عليها شيخ الإسلام في غير موضع من الفتاوى.
وعليه فكل من رأى من أهل النظر أن غيره قد خالف الدليل فله أن يرد قوله بل يجب عليه أن يرد قوله ويستمسك بالذي أوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فمن رأى نقلي -ولا أقول قولي فمن أنا حتى يكون لي قول- مخالفاً للدليل فليضرب به وجهي أو عرض الحائط ولاكرامة.
أما أهل العلم نحو ابن حجر والنووي وأقرانهم فيجب التأدب معهم. حسن ظن بهم واعترافاً بقدرهم.
ولايخرم ماسبق من يذكرون أن فرضه التقليد (المقلد) فإن شيخه يأخذ آخرون من قوله ويردوا، فهو يؤخذ من قوله ويرد.
أما التخريج الذي ذكره الأخ الحبيب الدرعمي فهو مبني على احتمال وجود مقتض صحيح يخص علياً رضي الله تعالى عنه بذلك الدعاء، وهذا المقتض المحتمل هو أنه لم يسجد لصنم قط وأنه سبق الصحابة سجوداً لله تعالى.
ولكن لعله يظهر للمتأمل أن المقتض المذكور ليس بصحيح والله أعلم، فمن أين لنا أن من لم يسجد لصنم قط، أو كان أول الساجدين يخص بهذا الدعاء؟ فنفس هذا المقتض مقتضاه غير مقرر بل يفتقر إلى دليل.
ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد لصنم قط فلماذا لانستبدل ما ورد من صلاة وتسليم بكرم الله وجهه لهذا المقتض إن كان معتبراً؟
وقد يقول قائل من يثبت أن علياً رضي الله عنه اختص بأنه لم يسجد لصنم؟ بل الذين لم يسجدوا لصنم في الإسلام ممن أدركوا الجاهلية أناسي كثير، فقد نقل عن أبي بكر رضي الله عنه نحوه، وهل يستطيع أحد أن يثبت بأن أبناء أبي بكر من نحو عائشة وأسماء وأبناء أول الصحابة إسلاماً ممن كانوا صغاراً، هل يستطيع أحد أن يثبت سجودهم لصنم؟
فضلاً عمن ولدوا في الإسلام.
وعلى هذا لايمكن الجزم بالتخصيص والله أعلم.
ثم لماذا يطلق اللفظ على العترة رضي الله عن صحابتهم.
وقد أجاب الشيخ عبدالله زقيل في بقية رده على هذا التعليل في الرابط الذي أشار إليه من وجه آخر فجزاه الله خيراً وجزى الله الفاضل الدرعمي وغيره من المشاركين مثله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/56)
ـ[الدرعمى]ــــــــ[22 - 08 - 04, 11:11 ص]ـ
الشيخ الحبيب حارث همام
أولا هل ترى فى قولك خطأ أو تصحيف من الناقلين دليلاً على نفى نسبة هذا القول للأئمة الذين ذكرتهم ومنهم أحمد والشافعى والنسائى (ولاحظ فى السنن) والبيهقى كذلك وابن عبد البر و عبد الرزاق (ولاحظ فى المصنف) وابن أبى شيبه مع أننى لم أذكر لك إلا أقل القليل فهل صحف النساخ كل ذلك ولماذا نلجأ لهذا التعليل الضعيف هل كما قلت من باب تحسين الظن بالأئمة وأى خطأ وقعوا فيه يستوجب منا تحسين الظن بهم؟!
لم تجب على سؤالى شيخى الفاضل هل هذه القاعدة مضطردة ولاحظ ((بمعنى أن لكل أحد أن يرد على كل أحد)) كأن يرد أمثالنا قولا للأئمة الأربعة ومعهم أصحاب السنن وابن القيم وابن تيمية وعشرات بل ومئات ألا ترى يا شيخنا الفاضل أن فى ذلك مبالغة كبيرة وتكلف لا حدود له.
ثم لماذا كل ذلك هل نحن نشح على الإمام على كرم الله وجهه بذلك الثناء وذلك الدعاء أم لأننا نرى ما لا يراه أحمد والشافعى وأصحاب السنن والله يا شيخى الفاضل إن اتهام رأيى وما تراه عينى أهون على من رد قول لكل هؤلاء بجرة قلم.
ـ[حارث همام]ــــــــ[22 - 08 - 04, 12:14 م]ـ
أخي الحبيب ..
المنع من العبارة من قبيل المنع من التخصيص بغير مخصص، فمن خصص بشيء فعليه الدليل، والدعاء عبادة الأصل فيها التوقيف، أما ما يذكر من صنيع الأئمة فيرد عليه سؤال:
هل من ذكرتهم من الأئمة يخصون علياً بهذا الدعاء فإذا ذكروه جرت عادتهم بإطلاقه له، أم أن إطلاقهم له من قبيل الدعاء المطلق الذي لم يلتزم إلاّ في مواضع قليلة نادرة.
والجواب أحد أمرين:
الأول هم يلتزمون ذلك.
الثاني لايلتزمون ذلك وإنما هو من قبيل مطلق الدعاء مع التزامهم مع علي رضي الله عنه الترضي عنه كسائر الصحابة.
ومن هذا القبيل الأخير صنيع النسائي في السنن على سبيل المثال فقد ذكر علياً رضي الله عنه في أكثر من مائة وخمسة وثلاثين موضعاً ترضى عليه فيها جميعاً ما عدا نحو خمسة مواضع، وبفرض أنه هو الذي قالها في هذه المواضع وليست من قول من روى عنه (من حدثه فنقله كما هو) أو من صنيع بعض النساخ، فبفرض هذا فلا كبير إشكال فيها إذ هي عنده من قبيل مطلق الدعاء.
أما إن كان المصنف من الصنف الأول من يلتزمون ذلك أو يخصصون علياً بذالك الدعاء في جل كلامهم، فهؤلاء قبل الحكم على ما أحدثوه ينبغي أن نراعي احتمال قيام ما أثبته الحافظ ابن كثير -رحمه الله- من إحداث النساخ لهذه العبارة في الكتب، فابن كثير ينقل حقاً واقعاً لا أمراً متوهماً.
ومع ذلك ذُكر في الردود أعلاها أن الأمر محتمل فقد تكون من إثبات المصنف نفسه، وهو الظاهر.
فإن قال قائل ألتمس العذر للإمام فأنا لم أتتبع كلامه فربما كانت تلك اللفظة من صنيع بعض النساخ وليس مما يلتزمه المصنف في كتبه ومؤلفاته، أو ربما وربما وليست مكلفاً بالتنقيب عن أخطاء علمائنا وإثباتها، فكلامه جيد يتوافق مع حسن الظن بأهل العلم والتأدب معهم.
وإن قال قائل عندها تلك بدعة لادليل عليها فكلامه وجيه وعلى المخالف أن يثبت دليل التخصيص فالدعاء عبادة والعبادات توقيفية.
أما إن قال قائل الظاهر أنهم يلتزمونها ويخصصون علياً بها وهذا دليل على صحة ذلك وصوابه، فيقال له الدليل آية محكمة أو سنة قائمة، وما تفرع عنهما، وما عدا ذلك يستدل له لابه.
أما سؤالكم -أخي الفاضل- هل القاعدة (مطردة) فنعم هي مطردة بغير ضاد معجمة غير مضطربة بالاتفاق وقد أُشير فيما مضى إلى أن الإجماع نقله شيخ الإسلام في أكثر من موضع.
أما أن يكون معناه: لكل أحد أن يرد على كل أحد، فليس هذا مما أشارت إليه القاعدة وإنما نصت على أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك وليس لزاماً أن يكون ذلك من كل أحد، وهذا موضوع آخر لعله أشير إليه كذلك في الرد السابق وأعتذر إن لم يكن واضحاً والمقرر أن كل من استبان له الدليل فليس له أن يتركه لقول أحد كائناً من كان، وليس لغير أهل النظر في الأدلة أن يضربوا كلام أهل العلم ويأخذوا ما اشتهوا ويردوا ما شاؤا وكل ذلك واضح بحمد لله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/57)
وأخيراً أيها الأخ الحبيب لابد أن نثبت العرش قبل النقش، هل فعلاً هؤلاء جميعاً يخصصون علياً رضي الله تعالى عنه بهذا الدعاء؟ أم أنهم يقولون ذلك أحياناً من قبيل مطلق الدعاء؟ مع التزامهم للترضي في عامة أحوالهم مع علي ((كرم الله وجهه)) إلاّ في القليل النادر؟ وما أثبتوه هل هو من صنيعهم أو هكذا حدث أحد من رووا عنه؟ وأخيراً هل أفادكم التتبع أن هذا أمر يلتزمونه في كتبهم التي بين أيدكم أو ربما من صنيع بعض النساخ في كتاب بعينه دون غيره؟
وختاماً لعله لايخفاكم إنكار تخصيص علي رضي الله عنه بهذا الدعاء من قبل كبار أهل العلم في هذا الزمن عليهم رحمة الله وحسبك بعلماء اللجنة الدائمة وابن باز على رأسهم من ثقات أثبات لايلقون بالقول على عواهنه.
ـ[الدرعمى]ــــــــ[22 - 08 - 04, 01:09 م]ـ
أولا شيخنا الفاضل لاشك أنهم لا يلتزمون به دائما مع على كرم الله وجهه بل هو مما شاع عندهم اختصاص على بذلك ولم نرهم ينسبون ذلك لغير على إلا فى القليل النادر
وأما قولك بفتوى العلماء هذا اليوم فهى على العين وعلى الرأس ولها مسوغاتها المرتبطة بالزمان والمكان والواقع وهو ما لا يجب أن نلزم به عامة المسلمين والخلاف يا شيخى الفاضل ليس حول التزام ذلك واختصاص على به دون غيره من الصحابة وإنما لو تذكر أنه حول جواز إطلاق ذلك فى حق على كرم الله وجهه وقد نقلت لك عن غير واحد من الأئمة ومن عظيم القول أن ننسب إليهم بدعة من البدع مستندين إلى قول من هم أقل منهم علمًا أو إلى دليل ضعيف معارض بمثله أو إلى اجتهاد شخصى وقاعدة لا نحسن استعمالها.
ويبقى قولكم: ((وإن قال قائل عندها تلك بدعة لادليل عليها فكلامه وجيه وعلى المخالف أن يثبت دليل التخصيص فالدعاء عبادة والعبادات توقيفية.))
محل نزاع عظيم بيننا ليس فقط للقول ببدعية هذا القول وقد نسب إلى أحمد والشافعى وغيرهما بل لذلك القياس المغالطى فالحد الأوسط متحد اللفظ مفترق المعنى ولو طبقنا تلك القاعدة لبطل كل دعاء غير مأثور لم يثبت فيه نص وصار من البدع ولم يقل بذلك أحد من أهل اعلم.
وختامًا لقد استفدت كثيرًا من الحوار مع فضيلتكم وأشكركم على أن أتحتم لى تلك الفرصة.
ـ[ابن دحيان]ــــــــ[12 - 06 - 05, 12:11 ص]ـ
أخي الكريم الدرعمي وفقه الله
لاشك في جواز اطلاق هذا الدعاء لعلي رضي الله عنه ولغيره من الصحابة
بل لاشك في جواز قول عليه السلام عند ذكر الصديق أو علي أو عمر أو غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم
لكن نحن نرد على من اطلقها مميزا لعلي رضي الله عنه عن غيره من الصحابة بغية اتهامهم أو لمزهم بطريقة أم باخرى وهذا حصل ويحصل وسوف يحصل
فهم حينما يقولون هذا لا ينطلقون من نيات سليمة وأعني بعض الشيعة وبعض الكتاب بل يقصدون لمز باقي الصحابة وأنهم سجدوا للأصنام مع أن هذه ليسة ثلمة فإن الإسلام يجب ما كان قبله.
فوجب التنبيه ليس إلا
ونحن نستحب عدم ذكرها والاكتفاء بما سار عليه العلماء من الترضي عن جميع الصحابة دون تمييز
ولعلي أوضح لك الصورة اكثر بمثال واقعي وحدث فعلا
حينما يأتِ سني ما فيقول: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لولا علي لهلك عمر، أو لاأبقاني الله لمعضلة ليس لها أبا الحسن"
بغض النظر طبعا عن صحة هذه الآثار وهي ضعيفة سندا بلا شك لكنها منتشرة.
اقول بغض النظر عن السند والصحة.
إذا سمع الإنسان الطبيعي هذا الكلام انقدح في ذهنه أمر ونتيجة
أما الأمر فهو مدح عمر لعلي ولعلمه رضي الله عن الجميع.
ثانيا: تطبيق عمر لمبدئ الشورى.
ثالثا: استجابة علي رضي الله عنه لطلب المشورة وعدم كتمانه للعلم.
رابعاً: الصلة المتينة بين عمر وبين علي رضي الله عنهما.
النتيجة = تواضع عمر رضي الله عنه
ففي جميع هذه الصور هي منقبة لعمر ومنقبة لعلي رضي الله عنهما
لكن انظر كيف يفهمها الإمامي
ينقدح في ذهنه عدة أمور:
1: جهل عمر
2: عدم معرفته بالقضاء ومشاكل الناس
3: هذه الصفات لا تصلح لخليفة
4: إذن هو ليس بخليفة حقاً
5: لماذا يطلب استشارة علي دون غيره
6: لأنهم يعتمدون عليه في كل شيء
7: هو يحل جميع إشكلاتهم.
8: إذن هو بوابة مدينة العلم.
9: إذن هو معصوم.
النتيجة = هو الإمام والخليفة الحق والباقي اغتصبوا الخلافة منه لأنه هو الأجدر.
هذا فقط مثال واحد لكيفية تفكير الشيعي الإمامي
حينما نقول أو نكتب بعد ذكر علي رضي الله عنه "كرم الله وجهه"
يفهمها المسلم على نحو حسن بهذا الشكل
هي مدح لعلي وهو دعاء بأن يكرم الله ذلك الوجه الأزهر والجبين الأنور
لكن
ينقدح في ذهن الشيعي ومن في قلبه دخن مفهوم وهو إذن علي ميز بهذا لأنه هو الوحيد من الصحابة الذي لم يسجد لصنم والباقي سجدوا للأصنام
النتيجة" هو معصوم"
ـ[السدوسي]ــــــــ[14 - 06 - 05, 04:31 م]ـ
لايشك سلفي أن تخصيص علي رضي الله عنه بقول كرم الله وجهه خلاف هدي السلف (وهم القرون المفضلة) وكل خير في اتباع من سلف.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/58)
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[06 - 12 - 06, 12:34 ص]ـ
سبحان الله
السدوسي
لايشك سلفي أن تخصيص علي رضي الله عنه بقول كرم الله وجهه خلاف هدي السلف (وهم القرون المفضلة) وكل خير في اتباع من سلف.
السدوسي؟!!!
الدرعمى
وممن صرح بالقول ((على كرم الله وجهه)) من الأئمة غير أحمد والنسائى وابن حجر والنووى:
الشافعى فى الأم
الطبرى فى تفسيره
القرطبى فى تفسيره
ابن أبى يعلى
البيهقى
ابن عبد البر
الذهبى
الهيتمى
عبد الرزاق
ابن أبى شيبة
هناد فى كتاب الزهد
المنذرى فى الترغيب والترهيب
ابن الجذرى
ابن أبى العز الحنفى
الشيرازى فى المهذب
ابن حزم
ابن تيمية
ابن القيم
ابن قدامة
ابن رجب
السيوطى ....
وغيرهم
أليس الخير في إتباع هؤلاء؟!
أم هؤلاء ليسوا من السلف!!!!!
ـ[أبو الحسن العسقلاني]ــــــــ[06 - 12 - 06, 04:33 ص]ـ
في مرة كان أحد الأخوة يلبس طاقية سوداء فقال له أحد الأخوة ذلك لا يجوز لأن فيه تشبها بالروافض فقلت له النبي لبس عمامة سوداء يوم فتح مكة و رد هو علي و لكن لا أذكر رده ثم أنهى كلامه بآية ((و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة) الآية أنا أستغرب ننتقد الشيعة في أنهم يقولون أن الصواب ما خالف العامة ثم نتشبه بهم في ذلك فإذا قال الشيعي ((عليه السلام , الزهراء , كرم الله وجهة)) أو لبس عمامة سوداء صارت مخالفته طاعة أو موافقته منهي عنه, نحن و الحمد لله نخالفهم في سب الصحابة و إنتقاص أمهات المؤمنين و التنقص من معاوية رضي الله عنه و عن أبيه و في أن الصحابة كلهم عدول و أن كلهم مجتهد في المعراك التي نشبت بينهم و أنه ليس هناك معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم و في تقديم الثلاثة عليهم رضوان الله, أكل هذا لا يكفي حتى نكون مجانبين لضلالهم و بقي لنا لون عمامة النبي صلى الله عليه و سلم أو النظر في تسمية أبنته بالزهراء.
أعرف أن كلامي يبدو غريبا و لكن الذي أراه أن هناك من صارت طريقته الخوف من إكرام قرابة النبي خشية الغلو حتى كاد يذهب الى الناحية الأخرة, و هي جفائهم.
و أنا آسف إن كنت أخطأت و أستغفر الله.
ـ[عبد الرحمن الشامي]ــــــــ[08 - 12 - 06, 12:21 ص]ـ
من باب اتمام الفائدة والاطلاع.
السؤال الخامس من الفتوى رقم (6542):
س5: ما مدى صحة قولهم: علي كرم الله وجهه؟
ج5: لا أصل لتخصيص ذلك بعلي رضي الله عنه، وإنما هو من غلو المتشيعة فيه. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء
السؤال السادس من الفتوى رقم (21672)
س 6: المعروف هو أن قولنا: (صلى الله عليه وسلم) مختص بنبينا محمد، فهل يجوز الدعاء بهذا اللفظ لغيره من الأنبياء؟ ومن هم المختصون بكل واحد من هذه الألفاظ: رضي الله عنه، كرم الله وجهه، رحمه الله، سلمه الله؟ وهل يجوز الدعاء للعالم الجليل الذي اجتهد طول حياته في دعوة الناس إلى الله ورسوله، مثل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز بلفظ: (رضي الله عنه) أو (عليه السلام) ولأمثاله في عصرنا هذا إذا ماتوا؟
ج 6: أولا: الدعاء بـ (صلى الله عليه وسلم) ليس خاصا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو عام لجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
ثاني: الدعاء ب: (رضي الله عنه) اصطلح أهل العلم على جعل هذا الدعاء شعارا في الدعاء للصحابة رضي الله عنهم، ولو دعا به الإنسان أحيانا لأحد من المسلمين فلا حرج.
ثانيا: الدعاء ب: (كرم الله وجهه) ليس من الأدعية المأثورة عن السلف الصالح، ولكن يتخذه بعض أهل البدع وهم الرافضة شعارا في الدعاء لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ تمييزا له عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا التمييز غير مشروع فلا يستعمل.
رابعا: الدعاء ب: (رحمه الله) و (سلمه الله) دعاء مشروع يدعى به للمسلم الحي والميت.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/59)
السؤال الثالث من الفتوى رقم (21675)
س 3: ما حكم عبارة (كرم الله وجهه) لعلي بن أبي طالب؟
هل في ذلك تفضيل له عن الصحابة؟ وإذا قلت: (كرم الله وجوه الصحابة أجمعين) فهل في ذلك بأس؟
ج 3: تخصيص علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالدعاء له بـ: (كرم الله وجهه) - هو من صنيع الرافضة الغالين فيه، فالواجب على أهل السنة: البعد عن مشابهتهم في ذلك، وعدم تخصيص علي ابن أبي طالب رضي الله عنه بهذا الدعاء دون سائر إخوانه من الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم، رضي الله عن الصحابة أجمعين.
وأما استعمال هذا الدعاء لجميع الصحابة فلا بأس به، لكنه ليس من الأدعية المأثورة، والجاري بين المسلمين الترضي عنهم، رضى الله عنهم، كما جاء في القرآن الكريم: سورة المائدة الآية 119 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
إطلاق كلمة عليه السلام لغير الرسول
س: أثناء اطلاعي على موضوعات كتاب: (عقد الدرر في أخبار المنتظر)، في بعض الروايات المنقولة عن علي بن أبي طالب أجدها على النحو التالي: عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج رجل من أهل بيتي في تسع رايات ما حكم النطق بهذا اللفظ أعني (عليه السلام)، أو ما يشابهه لغير الرسول صلى الله عليه وسلم؟
ج: لا ينبغي تخصيص علي رضي الله عنه بهذا اللفظ بل المشروع أن يقال في حقه وحق غيره من الصحابة (رضي الله عنه) أو رحمهم الله لعدم الدليل على تخصيصه بذلك، وهكذا قول بعضهم كرم الله وجهه فإن ذلك لا دليل عليه ولا وجه لتخصيصه بذلك، والأفضل أن يعامل كغيره من الخلفاء الراشدين ولا يخص بشيء دونهم من الألفاظ التي لا دليل عليها.
العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله.
فتاوى إسلامية
ـ[ابن أبي عبدالتسميني]ــــــــ[25 - 10 - 08, 11:59 ص]ـ
للرفع
ـ[السدوسي]ــــــــ[25 - 10 - 08, 01:42 م]ـ
الظاهر أن مايوجد في كتب علماء السلف هو من النساخ بدليل أنه جاء في صحيح البخاري [جزء 1 - صفحة 369]
5 - باب يقصر لإذا خرج من موضعه
وخرج علي عليه السلام فقصر وهو يرى البيوت فلما رجع قيل له هذه الكوفة قال لا حتى ندخلها
وفيه أيضا [جزء 3 - صفحة 1370]
3538 - حدثني محمد بن الحسين بن إبراهيم قال حدثني حسين بن محمد حدثنا جرير عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه
: أتي عبيد الله بن زياد برأس الحسين بن علي عليه السلام فجعل في طست فجعل ينكث وقال في حسنه شيئا فقال أنس كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مخصوبا بالوسمة
وأيضا [جزء 4 - صفحة 1890]
4664 - حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي عليه السلام قال
: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال (مامنكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار). فقلنا يا رسول أفلا نتكل؟ قال (لا اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ {فأما من أعطى واتقى. وصدق بالحسنى. فسنيسره لليسرى - إلى قوله - فسنيسره للعسرى)
وجاء فيه [جزء 5 - صفحة 2295]
5863 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان ومنصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال
: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فجعل ينكت الأرض بعود فقال (ليس منكم من أحد إلا وقد فرغ من مقعده من الجنة والنار). فقالوا أفلا نتكل؟ قال (اعملوا فكل ميسر {فأما من أعطى واتقى}). الآية
ومثل ذلك في كتب ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله يوجد هذا وهذا والله أعلم
ـ[الديولي]ــــــــ[25 - 10 - 08, 03:09 م]ـ
من اكثر الناس في هذا العصر المهتمينا في الرد على الرافضة الشيخ عثمان الخميس، ففي رسالة للماجستير
كان عنوان الرسالة (أحاديث السبطيم عليهما السلام)
وكذلك تجد في موقعه التصريح عند ذكر الحسين بقوله عليه السلام، كقوله: كثر الكلام حول مقتل الشهيد السعيد السيد السبط الحسين بن علي (عليه السلام) فطلب مني بعض الأخوان أن أذكر القصة الصحيحة التي أثبتها الثقات من أهل العلم ودونوها في كتبهم فأجبتهم ما يلي: ......................
http://almanhaj.net/news/details.php?data_id=189
وهي لعلها كما قال أخونا أبو محمد الإفريقي المشهور عندنا أن الخوارج كانوا يقولون في حق علي: سود لله وجهه
فعلماء أهل السنة شرعوا يقولون "كرم الله وجهه" ردا عليكم
وكردة الفعل عندما أنتقص الرافضة الصحابة، فقال علماؤنا عند ذكرهم للنبي صلى الله عليه وسلم
إضافة الصحابة
فيقولون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم(35/60)
ما حكم العدل بين الأولاد؟
ـ[الفضلي]ــــــــ[20 - 08 - 04, 02:32 ص]ـ
هل يجب العدل بين الأولاد في النفقة عليهم وعدم تمييز بيعضهم على بعض؟
ولو كان بعض الأولاد فقير فهل يجوز زيادة عطائه؟
جزاكم الله كل خير
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[20 - 08 - 04, 02:48 م]ـ
السؤال:
هل يجوز لي أن أخص أحد أولادي بهدية دون إخوانه، وماذا لو كان التخصيص هذا لسبب كحسن خلقه أو طاعته لوالديه؟.
الجواب:
الحمد لله
وبعد: فقد اتفق العلماء على مشروعية العدل بين الأولاد في العطية فلا يخص أحدهم أو بعضهم بشيء دون الآخر.
قال ابن قدامة في المغني (5/ 666): " ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب التسوية وكراهة التفضيل.
ثم اختلفوا في حكم التفضيل بينهم على أقوال أقواها من جهة الدليل قولان ـ والله أعلم. وهما:
القول الأول:
أنه يحرم التفضيل مطلقا وهو المشهور عند الحنابلة (انظر كشاف القناع4/ 310، والإنصاف 7/ 138) وهو مذهب الظاهرية. (يعني سواء كان هذا التفضيل لسبب أو لغير سبب)
القول الثاني:
أنه يحرم التفضيل إلا إذا كان لسبب شرعي وهو رواية عن أحمد (الإنصاف 7/ 139)
اختارها ابن قدامة (المغني 5/ 664) وابن تيمية (مجموع الفتاوى (31/ 295).
واستدل كلا الفريقين على تحريم التفضيل بما رواه البخاري (2586) ومسلم (1623) عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا فَقَالَ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْجِعْهُ "
وفي لفظ لهما (خ 2587) (م 1623) عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ قَالَ لَا قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ "
وفي لفظ لمسلم (1623) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ"
ووجه الدلالة من الحديث ظاهرة من وجوه:
الأول:أمره بالعدل والأمر يقتضي الوجوب.
الثاني: بيانه أن تفضيل أحدهم أو تخصيصه دون الباقين ظلم وجور، إضافة إلى امتناعه عن الشهادة عليه وأمره برده وهذا كله يدل على تحريم التفضيل.
واستدلوا أيضا بحجج عقلية فمنها:
ما ذكره ابن حجر في فتح الباري (5/ 214) حيث قال رحمه الله: "ومن حجة من أوجب: أن هذا مقدمة الواجب لأن قطع الرحم والعقوق محرمان فما يؤدي إليهما يكون محرما والتفضيل مما يؤدي إلى ذلك ".
ويؤيد ذلك ما جاء في لفظ عند مسلم (1623): " قَالَ فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي ثُمَّ قَالَ أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً قَالَ بَلَى قَالَ فَلَا إِذًا "
ومنها أن تفضيل بعضهم على بعض يورث العداوة والبغضاء فيما بينهم، وأيضا فيما بينهم وبين أبيهم فمنع منه (المغني 5/ 664) وهو في معنى السابق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/61)
واستدل أصحاب القول الثاني على جواز التفضيل لحاجة أو مصلحة أو عذر بما رواه مالك في الموطأ بسنده عن عائشة رضي الله عنهما الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَانَ نَحَلَهَا جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ مَالِهِ بِالْغَابَةِ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ وَاللَّهِ يَا بُنَيَّةُ مَا مِنْ النَّاسِ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ غِنًى بَعْدِي مِنْكِ وَلَا أَعَزُّ عَلَيَّ فَقْرًا بَعْدِي مِنْكِ وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ وَاحْتَزْتِيهِ كَانَ لَكِ وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ وَارِثٍ وَإِنَّمَا هُمَا أَخَوَاكِ وَأُخْتَاكِ فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا أَبَتِ وَاللَّهِ لَوْ كَانَ كَذَا وَكَذَا لَتَرَكْتُهُ إِنَّمَا هِيَ أَسْمَاءُ فَمَنْ الأُخْرَى فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ذُو بَطْنِ بِنْتِ خَارِجَةَ أُرَاهَا جَارِيَةً "
قال ابن حجر في الفتح (5/ 215) إسناده صحيح.
ووجه الدلالة منه ما ذكره ابن قدامة: " يحتمل أن أبابكر خصها بعطية لحاجتها وعجزها عن الكسب، مع اختصاصها بالفضل وكونها أم المؤمنين وغير ذلك من فضائلها. (المغني 5/ 665) بتصرف.
وأجيب عنه بما ذكره الحافظ في الفتح (5/ 215) قال: "قد أجاب عروة عن قصة عائشة بأن إخوتها كانوا راضين بذلك "
كتاب العدل بين الأولاد (22 وما بعدها) بتصرف.
وقد أطلق ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان (1/ 540) القول بالتحريم وقال:" لو لم تأت السنة الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها بالمنع منه لكان القياس وأصول الشريعة وما تضمنته من المصالح ودرء المفاسد يقتضي تحريمه."
وأطلق سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله المنع من تفضيل الأولاد بعضهم على بعض وأن العدل واجب بينهم ذكوراً وإناثاً حسب مواريثهم إلا إذا أذنوا وهم بالغون راشدون (الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة 3/ 1115، 1116).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " لا يجوز للإنسان أن يفضل بعض أبنائه على بعض إلا بين الذكر والأنثى فإنه يعطي الذكر ضعف ما يعطي الأنثى لقول النبي صلى الله عليه وسلم " اتقوا الله واعدلوا في أولادكم " فإذا أعطى أحد أبنائه 100 درهم وجب عليه أن يعطي الآخرين مائة درهم ويعطي البنات 50 درهما، أو يرد الدراهم التي أعطاها لابنه الأول ويأخذها منه، وهذا الذي ذكرناه في غير النفقة الواجبة، أما النفقة الواجبة فيعطي كلا منهم ما يستحق فلو قدر أن أحد أبنائه احتاج إلى الزواج، وزوجه ودفع له المهر لأن الابن لا يستطيع دفع المهر فإنه في هذه الحال لا يلزم أن يعطي الآخرين مثل ما أعطى لهذا الذي احتاج إلى الزواج ودفع له المهر لأن التزويج من النفقة، وأود أن أنبه على مسألة يفعلها بعض الناس جهلا؛ يكون عنده أولاد قد بلغوا النكاح فيزوجهم، ويكون عنده أولاد آخرون صغار، فيوصي لهم بعد موته بمثل ما زوج به البالغين وهذا حرام لا يجوز لأن هذه الوصية تكون وصية لوارث والوصية لوارث محرمة لقوله صلى الله عليه وسلم: " إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ". {أخرجه بهذا اللفظ أبوداود (3565) والترمذي (2/ 16) وغيرهما وحسن الألباني الإسناد بهذا اللفظ، وصحح لفظ " لا وصية لوارث " في الإرواء (6/ 87)} فإن قال أوصيت لهم بهذا المال لأني قد زوجت إخوتهم بمثله فإننا نقول إن بلغ هؤلاء الصغار النكاح قبل أن تموت فزوجهم مثلما زوجت إخوتهم فإن لم يبلغوا فليس واجبا عليك أن تزوجهم.
فتاوى إسلامية (3/ 30)
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد ( www.islam-qa.com)
ـ[خالد العوفي]ــــــــ[20 - 08 - 04, 03:56 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
بارك الله في الجميع، وشكر الله الشيخ عبدالله على ما طرح من اجابة وافية كافية.
وزيادة في الخير أطرح بعض الأمور التي قد يُحتاج إليها.وهي:
المسألة الثانية: عدل الأم بين أولادها في العطية:
عدل الأم بين أولادها في العطية مشروع كعدل الأب، لقوله – صلى الله عليه وسلم-: "أتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" فهي أحد الأبوين فهي ممنوعة من التفضيل والإيثار كالأب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/62)
المسألة الثالثة: حكم العدل بين سائر القرابات:
لا يجب العدل بين سائر القرابات في العطية؛ لأن الأدلة إنما خصت الأولاد.
المسألة الرابعة: حكم الشهادة على تفضيل بعض الأولاد في العطية:
يحرم الشهادة على التفضيل أو التخصيص في العطية أداء أو تحملاً؛ لأن فيها إعانة على الإثم والعدوان.
المسألة الخامسة: حكم العقد والرجوع مع تفضيل بعض الأولاد في العطية:
عقد الأعطية مع المفاضلة يخير فيه المعطي بين إنفاذه ومساواة الباقين أو الرجوع فيه، فإن مات قبل المساواة فالقول الراجح أن للمفضولين الرجوع فيها وقسمتها ميراثاً بين الجميع؛ لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – سمى التفضيل والتخصيص جوراً وظلماً، والموت إلا يغير عن كونه جوراً وظلماً فيجب رده كما أنه يجوز رجوع الأب فيما أعطاه لولده؛ لا لأسباب عارضة تمنعه، وإن ذلك مستثنى من عموم النهي عن الرجوع في الهبة أو العطية بدليل خاص، كما أن الأم حكمها حكم الأب في ذلك.
المسألة السادسة: كيفية العدل بين الأولاد.
اختلف العلماء في ذلك على قولين، فمنهم من يرى أن العدل المطلوب هو التسوية بين الذكر والأنثى في العطية بينما يرى أصحاب القول الآخر أن تكون العطية على قدر ميراث الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا القول الراجح – والله أعلم-؛ وذلك قياساً على قسمة الله تعالى في الميراث، وتسوية الأنثى بالذكر مخالفة لما وضعه الشرع من التفضيل، وهو أعلم بمصالحنا؛ ولأن حاجة الذكر إلى المال أعظم من حاجة الأنثى.
وما قيل في وجوب العدل بين الأولاد، وأنه يكون على حسب ميراثهم، يقال في قسمة منفعة الوقف بينهم.
لا يجب على الوالد التسوية في النفقة والكسوة والسكنى، بل الواجب الإنفاق على المحتاج كل فيما يخصه حسب كفايته وحاجته؛ لأنها إنما شرعت لدفع الحاجة، وهذا في الحاجة المعتادة، أما في الحاجة غير المعتادة فإنه يكون بالمعروف، فإذا زاد عن المعروف فهو من باب النُحْل.
المسألة السابعة: حكم العدل بين أولاده في الأمور غير المالية:
ذهب جماهير أهل العلم على أن العدل بين الأولاد مطلوب حتى في الأمور غير المالية، والتي تدل على التفضيل كتقريب بعضهم في المجلس أو تخصيصه بالكلام من غير حاجة، أو تخصيص بعضهم فيما إذا كانوا صغاراً بالتقبيل، لما ينجم عن التفضيل من العداوة وقطيعة الرحم بينهم وبين والديهم.
العدل بين الأولاد في المحبة وميل القلب مما لا يجب؛ لأنه غير مستطاع، لكن ينبغي للوالدين إخفاء محبة البعض، لما ينجم عن إظهارها من المفاسد العظيمة الوخيمة.
المسألة الثامنة: حكم قسمة المال بين الأولاد في الحياة وكيفيته:
الراجح – والله أعلم – جواز قسمة المال بين الأولاد في الحياة مع الكراهة، وأن القسمة تكون حسب قسمة المواريث، غير أن الأولى ترك ذلك.
إذا ولد لمن قَسَمَ ماله في حال حياته، فإنه يجب عليه أن يسوي بينهم ليحصل التعديل، وإن ولد بعد موته، شُرع لمن أُعطي أن يساوي المولود الحادث بعد أبيه.
المصدر ( http://www.islamtoday.net/articles/show_articles_*******.cfm?artid=3686&catid=73)(35/63)
صلاة التراويح بمكة - شرفها الله
ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 08 - 04, 09:38 ص]ـ
في تاريخ بغداد
(سمعت القاضي أبا القاسم علي بن المحسن التنوخي يقول كان يقال من محاسن الاسلام يوم الجمعة ببغداد وصلاة التراويح بمكة ويوم العيد بطرسوس
قال الشيخ الامام أبو بكر من حضر الجمعة بمدينة السلام عظم الله في قلبه محل الاسلام لان شيوخنا كانوا يقولون يوم الجمعة ببغداد كيوم العيد في غيرها من البلاد) انتهى
لو قلنا ان عدد سكان بغداد في عهد الخطيب 4 ملايين
فكم كان عدد المصلين؟
ولعله لم يقل صلاة الجمعة في مكة لان مكة لم يكن بها كثافة سكانية فعدد الذين كانوا يحضرون الجمعة بمكة - شرفها الله قليل مقارنة بعدد الذين كانوا يحضرون الجمعة في بغداد
بينما في رمضان عدد الذين كانوا يصلون التروايح بمكة يفوق عدد من كان يصلي باحد مساجد بغداد
وقوله صلاة العيد بطرسوس لانها كانت ثغر ا من اكبر الثغور فيسمع صوت التكبير ويحضره الجمع الغفير ويحضره الخليفة في بعض الأحيان
والله أعلم
لو طرحنا السؤال التالي
وقلنا ماذا في عصرنا؟
هل نقول من محاسن الاسلام يوم الجمعة بمكة ويوم العيد بمكة وصلاة التروايح بمكة
ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 08 - 04, 10:01 ص]ـ
في تاريخ بغداد
(سمعت أبا بكر النيسابوري يقول سمعت يونس بن عبد الاعلى يقول قال لي الشافعي يا يونس دخلت بغداد قال قلت لا قال ما رأيت الدنيا)
وفي كتاب ابن خلدون رحمه الله
(فانتقلت إلى القاهرة أول ذي العقدة فرأيت حاضرة الدنيا و بستان العالم و محشر الأمم و مدرج الذر من البشر، وإيوان الإسلام و كرسي الملك، تلوح القصور و الأواوين في جوه، و تزهر الخوانق و المدارس و الكواكب بآفاقه، و تضيء البدور و الكواكب من علمائه، قد مثل بشاطيء النيل نهر الجنة و مدفع مياه السماء، يسقيهم العلل و النهل سيحه، و يجني إليهم الثمرات و الخيرات ثجه و مررت في سكك المدينة تغص بزحام المارة، و أسواقها تزخر بالنعم. و ما زلنا نتحدث بهذا البلد و بعد مداه في العمران و اتساع الأحوال، و لقد اختلفت عبارات من لقيناه من شيوخنا و أصحابنا حاجهم و تاجرهم في الحديث عنه، سألت صاحبنا كبير الجماعة بفاس و كبير العلماء بالمغرب أبا عبد الله المقري مقدمه من الحج سنة أربعين و سبعمائة فقلت له: كيف هذه القاهرة؟ فقال: من لم يرها لم يعرف عز الإسلام.
و سألت شيخنا أبا العباس بن إدريس كبير العلماء ببجاية مثل ذلك فقال: كأنما انطلق أهله من السحاب يشير إلى كثرة أممه و أمنهم العواقب.
و حضر صاحبنا قاضي العسكر بفاس الفقيه الكاتب أبو القاسم البرجي بمجلس السلطان أبي عنان، منصرفه من السفارة عنه إلى ملوك مصر **سنة ست و خمسين و سبعمائة فسألته عن القاهرة فقال.
أقول في العبارة عنها على سبيل الاختصار: إن الذي يتخيله الإنسان فإنما يراه دون الصورة التي تخيلها الاتساع الخيال عن كل محسوس، إلا القاهرة فإنها أوسع من كل ما يتختل فيها. فأعجب السلطان و الحاضرون لذلك.
)
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[20 - 08 - 04, 07:30 م]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا الكريم ابن وهب
ووما يشرح صدر المسلم مايراه من هذا الإقبال الكبير من قبل المسلمين على بيت الله الحرام للعمرة والعبادة وخاصة في السنوات الأخيرة يلاحظ زيادة الأعداد بشكل كبير، وفي أيام الصيف مع شدة الحر تجد الإقبال الكبير حتى كأنك في رمضان، فالحمد لله كثيرا، نسأل الله أن يحفظ على المسلمين دينهم وأن يخزى عدوهم.
قال الفاكهي في أخبار مكة
ذكر الصلاة في المسجد الحرام في شهر رمضان وإقامة الناس خلف المقام والترغيب في ذلك وطلبه وشرفه وصفة قيام أهل مكة في شهر رمضان وتفسير ذلك
حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال ثنا هشام بن سليمان وعبد المجيد بن أبي رواد عن ابن جريج قال أخبرني محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن السائب بن أبي السائب قال اني لأقوم بالناس في شهر رمضان إذ دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه معتمرا فسمعت تكبيره على باب المسجد وأنا أؤم الناس فدخل فصلى بصلاتي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/64)
وحدثني أبو العباس أحمد بن محمد قال ثنا سعيد ين أبي لا مريم عن نافع بن عمر الجمحي قال بلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر عبد الله بن السائب حين جمع الناس في رمضان أن يقوم بأهل مكة فكان يصلي مستأخرا عن المقام فيصلي بصلاته من شاء ومن شاء أن يطوف طاف ومن شاء أن يصلي لنفسه في ناحية المسجد صلى فكان على ذلك حتى مات عبد الله بن السائب في زمن ابن الزبير رضي الله عنهما
حدثني أبو العباس أحمد بن محمد قال ثنا ابن أبي مريم عن نافع بن عمر قال أخبرني أبن أبي مليكة قال فجئت إلى اسماء فكلمتها في أن تكلم لي عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن يأمرني أن أقوم بالناس فقالت له ذلك فقال ترينه يطيق ذلك قالت قد طلبه قال فأمرني فقمت بالناس حتى قدم عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لقد هممت أن أجمع الناس على إمام واحد ثم قلت سنة كانت قبلي
حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر قال كلمت محمد بن عبد الرحمن القاضي للحميدي ان يقرأ بالناس في شهر رمضان
وحدثنا محمد بن أبي عمر قال إنه أدرك أهل مكة لا يقنتون إلا في النصف الثاني من شهر رمضان في الوتر وقال غيره من أهل مكة كانوا يسلمون فيما مضى في ركعتي الوتر
حدثنامحمد بن يحيى قال ثنا سفيان عن أبان بن أي عياش عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما دخلت العشر قنت إمامنا أبي بن كعب رضي الله عنه وكان يصلي بالرجال
ولا أعلم إلا أن في حديث أبان عن أنس رضي الله عنه أن أبيا لم يقنت حتى مضى النصف الأول من شهر رمضان
قال سفيان قد ثبت ذلك عندنا
قال أبن أبي عمر وكذلك كان العمل بمكة
حدثنا حسين بن حسن قال أنا ابن علية قال ثنا أيوب قال رأيت ابن أبي مليكة يصلي بالناس في شهر رمضان خلف المقام بمن صلى معه من الناس والناس في سائر المسجد من بين مصل وطائف بالبيت
وقد فسرنا ذلك
حدثنا أحمد بن جعفر المعقري قال ثنا النضر بن محمد قال ثنا عكرمة بن عمار قال أمنا عبد الله بن عبيد بن عمير في المسجدأي الحرام وكان يؤم الناس فكان يقرأ بنا في الوتر بالمعوذات يعني في شهر رمضان
وكان أهل مكة على القنوت في الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان وكانوا يقنتون في صلاة الصبح أيضا من السنة إلى السنة
وإنما ترك ذلك بمكة من قبل الولاة من أهل العراق
وقال بعض أهل مكة كان الناس بمكة في قديم الدهر يقومون قيام شهر رمضان في أعلى المسجد الحرام تركز حربة خلف المقام بربوة فيصلي الإمام دون الحربة والناس معه فمن أراد صلى ومن أراد طاف وركع خلف المقام كما فعل ابن أبي مليكة
فلما ولي خالد بن عبد الله القسري أمر القراء أن يتقدموا فيصفوا خلف المقام فقيل له تقطع الطواف لغير صلاة مكتوبة قال فأنا آمرهم أن يطوفوا بين كل ترويحتين سبعا فأمرهم ففصلوا بين كل ترويحتين بطواف سبع فقيل له فكيف بمن يكون في مؤخر المسجد وجوانبه حتى يعلم انقضاء الطواف فيتهيأ الناس للصلاة فامر عبيد الكعبة أن يكبروا حول الكعبة ويقولون الحمد لله والله أكبر فإذا بلغوا الركن الأسود في الطواف السادس سكتوا بين التكبير سكتة حتى يتهيأ من كان في الحجر وفي جوانب المسجد من مصل وغيره فيعرفون ذلك بانقطاع التكبير فيخفف المصلى صلاته ثم يعودوا إلى التكبير حتى يفرغوا من السبع
ويقوم مسمع من غلمان الكعبة فينادي على زمزم الصلاة رحمكم الله
وكان عطاء وعمرو بن دينار فيما ذكر المكيون يرون ذلك ولا ينكرونه
فإذا فرغ الإمام من التراويح فاحرس المسجد على أبواب المسجد فأذنوا للنساء فخرجن أولا حتى ينفذ آخر النساء وذلك بعد طواف سبع القيام
فإذا طاف الطائف فيه سبعا قام غلام من غلمان الكعبة وهو المسمع في الصلاة وراء المقام فصاح بأعلى صوته بالحرس أرسل ارسل!!
فإذا سمع ذلك الحرسي الذي على أبواب المسجد أرسلوا الرجال حينئذ وقد صار النساء إلى منازلهن
فإذا كان بعد القيام بليل وذلك مقدار الأذان الأول أو أرجح جاء المؤذن إلى المنارة التي تلي أجياد وقد جمع مؤذني الجبال قبل ذلك تحت المنارة من خارج في الوادي فصاح بأعلى صوته السحور رحمكم الله اشربوا رحمكم الله فيفعل ذلك مرتين أو ثلاثا فيجيبه مؤذنو الجبال الذي تحت المنارة ويصيحون اشربوا ويتفرقون في فجاج مكة يؤذنون الناس بالسحور إلى قريب من الفجر
وسمعت بعض فقهاء أهل مكة وأشياخها يقول كان من أمر الناس قديما أن يختموا القرآن في شهر رمضان ليلة سبع وعشرين في الترويحة الأولى من التراويح في الركعة الثالثة من الترويحة الأولى فإذا فرغ الخاتم دعا وهو قائم قبل ركوعه ودعا الناس معه ساعة لا يطول فيها ولا يقصر لكيلا يضر بالضعيف ثم يركع فإذا قام في الرابعة قرأ بفاتحة الكتاب وآيات من سورة البقرة ليكون قد ختم وابتدأ
قال ويروى عن بعض من مضى من قراء أهل مكة أنهم كانوا في الختمة إذا بلغوا والضحى كبر الخاتم بعد فراغه من كل سورة يقول الله أكبر في الصلاة ثم تركوا ذلك بعد وجعلوا التكبير عند قراءة القرآن في المسجد الحرام في غير شهر رمضان ثم تركوه بعد ذلك فإذا كانت ليلة تسع وعشرين من شهر رمضان وفرغ الناس من أربع من التراويح الخمس قاموا فأداروا بالكعبة من جوانبها ووقفوا يدعون الله ويكبرون ويسألون المغفرة لذنوبهم والقبول لصيامهم وأعمالهم وأن لا يجعله آخر العهد من صيام شهر
الله رمضان وقيامه في المسجد الحرام فيفعلون ذلك ليلا طويلا ثم ينادون الصلاة فيصلى الامام ترويحته الخامسة فإن تم الشهر فعلوا مثل ذلك في ليلة ثلاثين أيضا
حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال ثنا عبد الرزاق قال أنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة يقول من قال رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فتوفي رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - والأمر على ذلك وكان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/65)
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[20 - 08 - 04, 07:36 م]ـ
وقال السمعاني في الأنساب
سمعت أبا علي الحسن بن مسعود الوزير الدمشقي الحافظ يقول:
كان المشايخ يقولون زينة الإسلام ثلاثة:
التراويح بمكة فهم يطوفون سبعا بين كل ترويحتين
ويوم الجمعة بجامع المنصور لكثرة الناس والزحمة ونصب الأسواق
ويوم العيد بطرسوس لأنها ثغر وأهلها يتزينون ويخرجون بالأسلحة الكثيرة المليحة والخيل الحسان ليصل الخبر إلى الكفار فلا يرغبون في قتالهم
وقد كان هذا قبل ايامنا والساعة صار هذا البلد في أيدي الفرنج
وبجامع المنصور لا يصلون إلا جماعة يسيرة
وتروايح مكة بقيت على حالها على ما سمعت ولكن خف الناس وقل المجاورون وانتقصت الشموع والقناديل.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[20 - 08 - 04, 08:46 م]ـ
الدهر دول!
أثابكم الله ...
وقال عمرو بن عبد الملك الوراق يبكي بغداد، ويهجو طاهراً لما خرَّب بغداد، وهدَّم دورها، يعرِّض به:
من ذاك أصابكِ يا بغدادُ بالعينِ ..... ألم تكوني زماناً قرة العين
ألم يكن فيكِ أقوامٌ لهم شرفٌ ...... بالصالحات وبالمعروف يلقوني
ألم يكن فيك قوم كان مسكنُهمُ ...... وكان قربهم زيناً من الزينِ
صاحَ الزمانُ بهم بالبين فانقرضوا ....... ماذا الذي فجعتْني لوعة البين
أستودع الله قوماً ما ذكرتهمُ ...... إلا تحدَّر ماء العين من عيني
كانوا ففرقهم دهرٌ وصدعهم ........... والدهر يصدع ما بين الفريقين
كم كان لي مسعدٌ منهم على زمني ...... كم كان منهم على المعروف من عونِ
لله در زمان كان يجمعنا ...... أين الزمان الذي ولى ومن أينِ
يا من يخرب بغداداً ليعمرها ....... أهلكت نفسك ما بين الطريقين
كانت قلوب جميع الناس واحدةً ...... عيناً وليس لكون العين كالدينِ
لما أشتَّهمُ فرقتهم فرقاً - - والناس طراً جميعاً بين قلبينِ
تاريخ الطبري (5/ 106)
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[15 - 10 - 04, 07:55 م]ـ
أثابكم الله
ـ[صالح جزره]ــــــــ[16 - 10 - 04, 04:50 م]ـ
جزاك الله خيرا ** (غفر الله لك)(35/66)
برنامج الميراث و القسام الشرعي
ـ[أبو أسيد البغدادي]ــــــــ[20 - 08 - 04, 08:01 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين.
ملاحظة مهمة:
1 - لا يعمل البرنامج الا عند و ضعه في:
c:/mydocument و بدون و ضعه في ملف أخر.
2 - ستجد اختيارات فضع الحرف أو الرقم فقط.
3 - لا تنسونا من صالح الدعاء
نظام إصدار القسام الشرعي بالحاسبة الإلكترونية
تعريف بالبرنامج
لا يخفى أن قواعد قسمة التركات وتوزيع الإرث بموجب الشريعة الإسلامية ليست بالقواعد البسيطة لما تشمله من أحكام كثيرة وحالات عديدة ذلك أن حصص الورثة في كل مسالة تحددها أصناف وأعداد الورثة المشتركين فيها. إضافة لوجود العديد من الحالات الشاذة والنادرة والتي يقتضي حلها إلى قواعد وإجراءات رياضية خاصة بحسب الاجتهادات الفقهية لكلٍ منها.
وكذلك الصعوبات الحسابية في حل مسائل المناسخات (وهي المسائل متعددة الوفيات حين يتوفى بعض الورثة قبل توزيع التركة الأصلية مما يتطلب توحيد قساماتها في قسام واحد).
إن مجمل هذه الحقائق تجعل الأشخاص الذين يجيدون تنظيم القسامات الشرعية معدودين أو نادرين.
ولأجل ما تقدم فقد أتممت بحمد الله تعالى، إعداد برنامج يمكن باستخدامه حل مسائل المواريث بالحاسبة الإلكترونية، وذلك بعد إدخال بياناتها الأساسية وهي أسماء الورثة وصلة قرابة كل منهم بالمتوفى.
وقد ضمنت البرنامج القواعد الشرعية والإجراءات الحسابية اللازمة لمعالجة المسائل الاعتيادية والمسائل العولية والردية ومسائل المناسخات ومسائل توريث ذوي الأرحام وحالات الحجب والتعصيب وما إلى ذلك. كما تم تعزيز البرنامج بالخطوات اللازمة لإصدار القسامات بالصيغة الشائعة أو ما يعرف بالتصحيح (وهو إعطاء الحصص بأعداد صحيحة وتجنب الكسور العشرية دائماً).
والبرنامج جرى إعداده في أوائل الثمانينات، ثم تم تطويره فيما بعد واختباره في العام 1987 من قبل لجنة عليا يرأسها السيد عميد كلية الشريعة بجامعة بغداد الدكتور عبد المنعم احمد صالح (وزير الأوقاف فيما بعد) وعضوية فضيلة قاضي بغداد الأول، الأستاذ عبد القادر إبراهيم، وبمشاركة الدكتور أبو اليقظان عطية الجبورى، الأستاذ بكلية الشريعة، وآخرين. وقد أيدت اللجنة صحت النتائج الصادرة للمسائل المحلولة باستخدام البرنامج. وعلى ضوء ذلك اعتمدته وزارة العدل واستخدم عمليا في بعض محاكم الأحوال الشخصية في بغداد منذ العام 1988.
والنسخة الحالية للبرنامج تم إعدادها في العام 2004 مرتبة لحل مسائل الميراث وفق المذهبين الشافعي والحنفي وبما يوافق الكتب المعتبرة عند أهل المذهبين أعلاه. كما عزز البرنامج بآلية فحص، حيث يقوم البرنامج بحل (200) مسألة متنوعة تشمل جميع أبواب علم الفرائض بما فيها نماذج لعدد من المناسخات ثم يقوم البرنامج بمقارنة نتائج الحل مع الحلول الصحيحة المعتبرة، فان ظهر التطابق يكون النظام مهيأ للاستخدام وحل أي مسالة مطروحة، وبخلاف ذلك يوجه رسالة بان نسخة البرنامج غير سليمة ولا يمكن المستخدم من إدخال أي مسالة.
ولا يفوتني أن اذكر صاحب الفضل الأول بعد الله سبحانه وتعالى في إنجازي لهذا العمل وهو والدي الشيخ مخلص حماد الراوي الذي علمني علم الفرائض،والذي تابع جميع مراحل عملي في البرنامج وتدقيق صحة نتائج المسائل المحلولة بالحاسبة، كما أتحفني بالكثير من الأفكار والملاحظات الغالية، فجزاه الله عني خير الجزاء.
وختاماً أقول إن البرنامج مباح لكل واحد من المسلمين (استخدامه ونسخه ونشره في جميع العالم) وذلك ابتغاء لمرضاة الله تعالى.كما أعلن استعدادي للتعاون مع شركات البرمجيات والجهات الأخرى وذلك بتقديم ما بحوزتي من وثائق وأفكار تخص البرنامج لمن يرغب في تطوير البرنامج أو إصدار نسخ منه باللغات الحية، وشرطي الوحيد في ذلك هو عدم إدخال أي تعديلات على القواعد الشرعية.
والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل.
المهندس
مولود مخلص حماد الراوي
العراق - الفلوجة
جامع سيدنا سعد ابن أبي وقاص (رضي الله عنه)
في 1 / جمادى الأولى/ 1425 ه
الموافق 19/ حزيران / 2004 م
مواصفات النظام الفنية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/67)
1. إصدار القسام بأسلوب التوسعة في اصل المسألة اومايعرف بالتصحيح، ويمكن إظهار القسام بالنسب المئوية أو النسب العشرية كما يمكن تقسيم تركة محددة.
2. إظهار حصة كل وارث على حدة، وتضمن هذه الميزة توحيد حصة الوارث الذي يرث من عدة جهات سواءً في المسائل المفردة أو مسائل المناسخات.
3. إمكانية خزن المسائل للرجوع إليها فيما بعد.
4. يقوم البرنامج بتدقيق بيانات المسائل حال إدخالها من المستخدم، فترفض الحاسبة المعلومات غير المنطقية والمستحيلة والمكررة وغير ذلك.
5. إمكانية طباعة القسام أو إظهاره على الشاشة فقط.
6. البرنامج مرتب لقبول عدد لا يتجاوز (50) وارث في المسألة الواحدة. ولا يتجاوز (200) وارث في المسائل المناسخة، وبعدد مسائل ثانوية لايتجاوز (30) متوفى في مسالة مناسخة واحدة. علما انه يمكن زيادة هذه القابليات إذا اقتضى الأمر ذلك.
7. البرنامج معزز بعدد (200) مسألة نموذجية يمكن للمستخدم الاطلاع عليها.
8. عدد أصناف الورثة التي تم برمجتها تبلغ (117) صنف تشمل الورثة الأساسين من الدرجات القريبة والورثة الثانويين من ذوي الأرحام. ولعدة درجات، لا تقل عن ثلاثة صعوداً ونزولا. (كالابن وابن الابن وابن ابن الابن،والأب وأب الأب و أب أب الأب) وهكذا.
إرشادات الاستخدام
1. عند إدخال أصناف الورثة فيجب مراعاة ما يلي لضمان قبولها،
أ - عدم استعمال الهمزة فمثلا ندخل (ابن) هكذا ولا ندخلها بصيغة (إبن).
ب - عدم استعمال (أل) التعريف فندخل صيغة (اب) هكذا
ولا ندخلها بصيغة (الاب) مثلا
ج - عدم استعمال الهاء المربوطة في نهاية صلة الوارثات بل نستخدم التاء المربوطة وهكذا تكون الصيغة المقبولة للزوجة هي (زوجة) وليست (زوجه)
2. الوارث الذي يرث من عدة جهات أو من عدة مسائل (في المناسخات) يجب مراعاة كتابة اسمه بنفس الصيغة تماماً وإلا اعتبرته الحاسبة شخص آخر، فلا تقوم بتوحيد حصصه.
معلومات تعريفية
المهندس مولود مخلص الراوي
? من مواليد بغداد عام / 1958
? نجل الشيخ مخلص حماد آل الشيخ رجب الراوي/ عضو جمعية رابطة العلماء في العراق وخطيب جامع السيد سلطان علي في بغداد
? سبط الشيخ أحمد محمد أمين الراوي / المدرس الأول لمدرسة سامراء العلمية الدينية (رحمه الله)
? خريج الجامعة التكنولوجية – بغداد (بكالوريوس كهرباء / الكترونك) عام / 1978 - 1979
? مجاز بعلم الفرائض والمواريث الشرعية من الوالد الشيخ مخلص حماد الراوي وذلك عام / 1978
? مجاز بقراءة عاصم بروايتي (شعبة – وحفص) من الوالد الشيخ مخلص حماد الراوي وذلك عام /1996
? مجاز بالقراءات السبعة من الشيخ محمود محمد عبد الستار الجميلي (نزيل الفلوجة /الانبار) وهو عن الشيخ علي حامد الراوي (نزيل الموصل / نينوى) وذلك عام /1999
? مسجل لدى وزارة العدل – العراقية بصفة خبير مواريث شرعية بموجب هوية الخبراء رقم /87 لسنة /1985
? موظف حالياً في وزارة النفط – العراقية / شركة تعبئة الغاز. بدرجة (رئيس مهندسين اقدم)
ـ[أبو حسن الشامي]ــــــــ[24 - 08 - 04, 09:30 ص]ـ
وهنا أيضا برنامج جيد في المواريث مع سهولة في الإستعمال:
http://members.lycos.co.uk/rimahoblos/tmp
حبذا لو يعطينا أهل الفضل والعلم رأيهم به ...
ـ[سامي العامر]ــــــــ[05 - 11 - 05, 12:39 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
كل عام وانتم بخير تقبل الله صيامكم وقيامكم وخيراعمالكم
السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني الكرام دخولي هوالسلام عليكم وتئهاتكم بلعيد والبحث عن برنامج قسمة المواريث
ارجو الاطلاع عليه هذا ولكم جزيل الشكر والصلات والسلام على سيد الانام محمد رسول
الاسلام لهذه الدنيا من بداية الخلق حتى يوم القيام وعلى اهله واصحابه ومن تبعه الى يوم الدين امين
اخوكم سامي العامر
ـ[أبو عبدالله إبراهيم السني]ــــــــ[10 - 04 - 06, 08:15 م]ـ
لا يعمل البرنامج وقد وضعته في المجلد المطلوب (هل يعمل على Windows XP)، وكذلك لم أستطع تحميل البرنامج على الرابط:
http://members.lycos.co.uk/rimahoblos/tmp
وهناك برنامج آخر على:
http://www.maknoon.com/mawareth.php(35/68)
ما حكم السفر عند موت القريب لدفنه 000
ـ[ابو عبدالعزيز 1]ــــــــ[20 - 08 - 04, 10:14 م]ـ
إلى الأخوة الأفاضل سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته
وبعد،
فلو مات لي شخص قريب في بلدة أخرى، هل يجوز لي الذهاب لدفنه والصلاة عليه، أفيدونا يا أهل الحديث - جزاكم الله خيرا - مع ذكر الدليل إن وجد المحذور الشرعي في ذلك 0
بارك الله في الجميع
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[20 - 08 - 04, 10:38 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نعم أخي الكريم يجوز ذلك
والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا مات فاتبعه
فإذا لم يحصل الاتباع إلا بالسفر جاز ذلك، فما لايتم المستحب إلا به فهو مستحب.
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[21 - 08 - 04, 12:21 م]ـ
السؤال:
ما حكم السفر لأجل الصلاة على الميت؟.
الجواب:
الحمد لله. لا حرج في ذلك.
كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز – رحمه الله – م/13 ص/138
__________________
السؤال:
ما حكم السفر للعزاء والمكث عند أهل الميت؟.
الجواب:
الحمد لله
بحسب أحوال أهل الميت، فإذا كان فيه تثقيل عليهم فلا يجوز، أما إذا كانوا يحبون ذلك فلا حرج، والأمر في ذلك واسع.
كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - م/13 ص 376.
ـ[ابو عبدالعزيز 1]ــــــــ[21 - 08 - 04, 05:59 م]ـ
إلى الأخوين الفاضلين عبدالرحمن الفقيه وعبدالله الزقيل جزاكما الله خيرا، وبعد:
فقد سمعت من بعض طلبة العلم ان السفر في ذلك لا يجوز لأنه من شد الرحل، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد)) 0
فما هو توجيهكم لهذه الفتوى، ولهذا الحديث - بارك الله في الجميع - 0
أفيدونا مأجورين
ـ[حسون الحسون]ــــــــ[21 - 08 - 04, 07:11 م]ـ
الأخ العزيز (أبا عبد العزيز) الدليل الذي ذكرته لا يتوجه في المنع لأن المقصود من الحديث منع شد الرحل إلى بقعة من البقاع ولذا رحل موسى عليه السلام لطلب العلم من الخضر ولا زال السلف من لدن الصحابة إلى يومنا هذا يرحلون لطلب العلم وقد قال صلى الله عليه وسلم {من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة} ذكر ذلك الشيخ ابن باز رحمه الله "مجلة البحوث عند رقم24ص137"
وأعتذر للافتئات على الشيخين الفقيه وعبد الله زقيل
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[22 - 08 - 04, 04:12 م]ـ
الضابط الذي يحل الإشكال إن شاء الله تعالى هو أن السفر وشد الرحال إذا كان تعظيما للبقعة أو المكان الذي شد الرحل إليه واعتقادا أنه أفضل في ذاته من غيره من الأماكن فهذا لا يجوز إلا إلى المساجد الثلاثة، ويلحق بشد الرحال الممنوع شد الرحال لزيارة قبرٍ، حتى لو قال أنا ما قصدت تعظيم البقعة التي فيها القبر وإنما قصدت زيارة الميت، سدا لذرائع الشرك، وأما إذا سافر وشد الرحال إلى عالم ليطلب العلم على يديه أو إلى قريب ليصله أو إلى أخ له في الله ليزوره أو إلى مريض ليعوده، ونحو ذلك، غير معتقد فضيلة معينة للمكان الذي سيسافر إليه، بل في نيته أنه لو كان هذا العالم أو القريب أو الصديق أو المريض في مكان آخر لتوجه لذلك المكان الآخر، فهذا لا بأس به، بل قد دلت النصوص على فضل من زار أخا له في قرية فأرصد الله له على مدرجته ملكا، وعلى فضل الرحلة في طلب العلم وصلة الرحم ونحو ذلك من القربات المصاحبة لشد الرحال بنية فعل تلك القربة لا بنية تعظيم تلك البقعة، والله أعلم.
ـ[ابو عبدالعزيز 1]ــــــــ[22 - 08 - 04, 07:05 م]ـ
جزى الله الأخوة خيرا على ما قدموه لنا، لكن يا أخوة كأني سمعت أن للشيخ محمد بن عثيمين قولا غير ما ذكرتم، فهل أحد سمع به 0
وما هو دليل الشيخ في ذلك، بارك الله في الجميع 0
ـ[حارث همام]ــــــــ[22 - 08 - 04, 08:14 م]ـ
فتوى الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله مبناها على منع ما يفوت المصالح أو ما يلحق المشقة من نحو ما تلحق المسافر، فإن كان في سفره مصلحة فلا بأس، ولم ينه منعاً من شد الرحال، ولم يجزم بتحريم فيما أعلم.
وقد أجاد وأفاد شيخنا أبو خالد السلمي الذي أتحفنا بهذه الفائدة وقد قررها شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم حيث قال: "وهذا النهي يعم السفر إلى المساجد والمشاهد وكل مكان يقصد السفر إلى عينه للتقرب والعبادة بدليل أن بصرة بن أبي بصرة الغفاري لما رأى أبا هريرة راجعا من الطور الذي كلم الله عليه موسى قال لو رأيتك قبل أن تأتيه لم تأته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد .. "الحديث.
أما فتوى الشيخ فقد سئل فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-
بالنسبة السفر للتعزية ما رأيكم فيه؟
فأجاب فضيلة الشيخ:
أرى أن لا يسافر الإنسان لا سيما مع وجود الهواتف الحمد الله الآن يمكن أن يتصل عليه بالهاتف ويصبره ويقول له اصبر أحتسب لله ما أخذ وله ما أبقى اللهم إلا أن يكون قريب قريب جداً كأخ وما أشبه ذلك ويريد أن يسافر إذا رأى أن هذا مما يهون المصيبة على المصاب وليس فيه مشقة ولا ترك وظيفة واجبه فربما يسمح في ذلك على أني أود ألا يكون يكفي المهاتفة.
ورابط الفتوى على موقعه رحمه الله هو:
http://www.binothaimeen.com/modules.php?name=Newss&file=article&sid=5425
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/69)
ـ[المقرئ]ــــــــ[22 - 08 - 04, 09:13 م]ـ
أما عن رأي شيخنا ابن عثيمين رحمه الله:
فلما توفي شيخ الشيوخ ابن باز رحمه الله ذهب شيخنا وسافر إلى مكة وحضر جنازة الشيخ ولما جاء الشيخ إلى عنيزة واستشكل بعض الطلاب هذه المسألة = قال الشيخ بأنه لا بأس بالسفر لحضور الجنازة ولكن لا أحب أن يسافر الإنسان لأنه قد يسافر لحضور جنازة شخص ولا يسافر لجنازة آخر فيقع في نفس أهله والناس شيء بأن هذا الرجل فيه شيء أو ليس بأهل أو ما شابه ذلك وأما جنس السفر إلى الجنازة بأن توفي والده أو أخوه أو أحد فلا يقول الشيخ فيه شيئا
المقرئ(35/70)
حول المصافحة
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[21 - 08 - 04, 12:04 ص]ـ
ذكر العلامة ابن مفلح في الآداب ان الإمام أحمد سئل عن مصافحة ذات المحرم فنهى عن ذلك فهل الجواب عام أم لسائل معين إذ المفتي أسير الفتوى لاسيما وقد ذكر بعدها بوريقات أن الإمام أجاز تقبيل البنت وكذلك ذات المحرم عند أمن الشهوة أفيدونا أفادكم الله؟
ـ[محي الدين]ــــــــ[22 - 08 - 04, 11:12 م]ـ
و انا أضيف سؤال ذا اهمية و له علاقة بالموضوع ..
ما هو الدليل على تحريم مصافحة الاجنبية؟؟
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[23 - 08 - 04, 12:31 ص]ـ
أخي محي الدين هداك الله.
ألم تقرأ يوما ما: ما رواه البخاري ومسلم من حديث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: [كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنْ الزِّنَا مُدْرِكٌ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الِاسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ]
قال النووي:
مَعْنَى الْحَدِيث أَنَّ اِبْن آدَم قُدِّرَ عَلَيْهِ نَصِيب مِنْ الزِّنَا , فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُون زِنَاهُ حَقِيقِيًّا بِإِدْخَالِ الْفَرْج فِي الْفَرْج الْحَرَام , وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُون زِنَاهُ مَجَازًا بِالنَّظَرِ الْحَرَام أَوْ الِاسْتِمَاع إِلَى الزِّنَا وَمَا يَتَعَلَّق بِتَحْصِيلِهِ , أَوْ بِالْمَسِّ بِالْيَدِ بِأَنْ يَمَسّ أَجْنَبِيَّة بِيَدِهِ , أَوْ يُقَبِّلهَا , أَوْ بِالْمَشْيِ بِالرِّجْلِ إِلَى الزِّنَا , أَوْ النَّظَر , أَوْ اللَّمْس , أَوْ الْحَدِيث الْحَرَام مَعَ أَجْنَبِيَّة , وَنَحْو ذَلِكَ , أَوْ بِالْفِكْرِ بِالْقَلْبِ. فَكُلّ هَذِهِ أَنْوَاع مِنْ الزِّنَا الْمَجَازِيّ , وَالْفَرْج يُصَدِّق ذَلِكَ كُلّه أَوْ يُكَذِّبهُ. مَعْنَاهُ أَنَّهُ قَدْ يُحَقِّق الزِّنَا بِالْفَرْجِ , وَقَدْ لَا يُحَقِّقهُ بِأَلَّا يُولِج الْفَرْج فِي الْفَرْج , وَإِنْ قَارَبَ ذَلِكَ. وَاَللَّه أَعْلَم. اهـ
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[23 - 08 - 04, 01:21 ص]ـ
والله لاأرى ان ةهذا السؤال له أدنى علاقة بالموضوع فهلا كان في موضع آخر حتى لاينشغل الإخوة بالرد على هذا السؤال ويدعوا أصل الموضوع على أنه قد سبق الكلام على هذا الموضوع فلعل أحد الإخوة يضعه لأخينا ليستفيد منه مشكورا.
ـ[الدرعمى]ــــــــ[23 - 08 - 04, 02:43 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=447&highlight=%C8%E3%CE%ED%D8
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=18866&highlight=%E3%D5%C7%DD%CD%C9+%C7%E1%E3%D1%C3%C9+%C 7%E1%C3%CC%E4%C8%ED%C9(35/71)
ما درجة هذا الحديث؟؟؟
ـ[حسين الشريف]ــــــــ[21 - 08 - 04, 01:45 ص]ـ
((من راى منكم منكرا فليغيره بيده وان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان))
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[21 - 08 - 04, 02:09 ص]ـ
هذا حديث صحيح
أخرجه الإمام أحمد والإمام مسلم في كتاب الإيمان من صحيحه وبقية أصحاب السنن وغيرهم
والله أعلم(35/72)
اخواني .. هل تنصحونني بقراءة شعب الايمان للبيهقي
ـ[حسين الشريف]ــــــــ[21 - 08 - 04, 01:49 ص]ـ
وهل توجد له طبعات مخرجة الاحاديث(35/73)
أبيات فى الزهد والرقائق
ـ[الدرعمى]ــــــــ[21 - 08 - 04, 02:10 ص]ـ
أنا الفقير إلى رب البريات *- * أنا المسيكين في مجموع حالاتي.
أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي *- * والخير إن يأتنا من عنده يأتي.
لا أستطيع لنفسي جلب منفعة *- * ولا عن النفس لي دفع المضرات.
وليس لي من دونه مولى يُدبرني *- * ولا شفيع , إذا حاطت بي خطيئاتي.
إلا بإذن من الرحمن خالقنا *- * إلى الشفيع , كما قد جاء في الآيات.
ولست أملك شيئاً دونه أبداً *- * ولا شريك , أنا في بعض ذرات.
ولا ظهير له , كي يستعين به *- * كما يكون لأرباب الولايات.
والفقر لي وصف ذات , لازم أبداً *- * كما الغنى وصف له ذات.
وهذه الحال حال الخلق أجمعهم *- * وكلهم عنده عبد له آتي
فمن بغى مطلباً من غير خالقه *- * فهو الجهول الظلوم المشرك العاتي
والحمد لله ملء الكون أجمعه *- * ما كان منه , وما من بعد قد يأتي.
من يعرف صاحب هذه الأبيات وندعو له بالمغفرة
ومن يتحفنا بمثلها من أشعار الأئمة والعلماء فى الزهد والرقائق
ـ[حارث همام]ــــــــ[22 - 08 - 04, 05:12 م]ـ
الأخ الموقر الدرعمي حفظه الله ..
هذه الأبيات لشيخ الإسلام ابن تيمية وقالها في سجن قلعة دمشق (القلعة المنصورة)، وقد ذكر ابن القيم في المدارج أن هذا كان في آخر حياته على ظهر رقاع أرسل له عليها قاعدة في التفسير، ولعلها المطبوعة بعنوان أصول التفسير.
وعلى هذا قالها بالقلعة في سجنه الأخير، وقد راجعت العقود الدرية لابن عبدالهادي فوجدته يذكر أنه قالها بالقلعة.
ـ[الدرعمى]ــــــــ[22 - 08 - 04, 06:19 م]ـ
فضيلة الشيخ حارث همام جزاك الله خيرًا على هذا التوثيق وإن كانت الأبيات تتحدث عن نفسها وتكاد تنطق باسم قائلها وبمتى وأين قالها ويا ليت بعض نقاد الأدب يدرسون تلك الأبيات بمناهجهم فليس هناك تجربة أصدق ولا شعور أعمق من هذا ولا أظن ابن القيم وابن رجب وغيرهما قد مرا على هذه الأبيات مرورًا عابرًا.
ـ[المقرئ]ــــــــ[30 - 08 - 04, 02:33 ص]ـ
جزاكم الله خيرا أيها الشيخ الدرعمي
الرجاء مراجعة صندوق الرسائل
المقرئ
ـ[الفضيل]ــــــــ[06 - 09 - 04, 09:00 ص]ـ
وقفت على هذه الأبيات الجميلة في الزهد وترقيق القلب
وفؤادي كلما نبهته = عاد في اللذات يبغي تعبي
لا أراه الدهر إلا لاهيا = في تماديه فقد برح بي
يا قرين السوء ما هذا الصبا = فَني العمر كذا باللعب
وشباب بان مني فمضى = قبل أن أقضي منه أربي
ما أرجي بعده إلا الغنى = ضيق الشيب عليّ مطلبي
ويح نفسي لا أراها أبدا = في جميل لا ولا في أدب
نفسي لا كنت ولا كان الهوى = راقبي مولاك وخافي وارهبي
====================
يقال أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع هذه الأبيات بكى رضي الله عنه
ولكن القصة ضعيفة الإسناد
من كتاب محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لابن المبرد 2\ 617
والله أعلم(35/74)
سؤال عن حديث
ـ[أبو عبد الرحمن المقدسى]ــــــــ[21 - 08 - 04, 12:54 م]ـ
الشيخ / عبد الرحمن الفقية السادة الكرام أعضاء منتدى الحديث السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
أرجوا منكم افادتى عن صحة هذة الأثار.
الأول/ هو حديث الرجل الذى كان فى عهد النبى صلى الله علية وسلم وكان عندة ثوب واحد هو وزوجتة فيذهب يصلى ثم يعود فيخلع ثوبه ليعطية الى زوجتة كى تصلى.
الثانى/ اثر العبد الذى أم السيدة عائشة فى الصلاة وهو يقرأ من المصحف فى النافلة وما مدى صحتة وأقوال أهل العلم فى مسألة قراءة المأموم من المصحف خلف الامام فى صلاة النافلة.
وجزاكم الله خيرا.
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[22 - 08 - 04, 10:12 ص]ـ
أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ المَقْدِسِيُّ
جَوَاباً عَلَى سُؤَالِكَ الثَّانِي:
مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ ذَكْوَانَ أَبَا عَمْرٍو، وَكَانَ عَبْدًا لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْتَقَتْهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهَا؛ كَانَ يَقُومُ يَقْرَأُ لَهَا فِي رَمَضَانَ.
وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيْقاً.
قَالَ مَالِكٌ: " لَا بَأْسَ أَنْ يَؤُمَّ نَظَرًا مَنْ لَا يَحْفَظُ ".
وَقَالَ العَلاَّمَةُ ابْنُ بَازٍ - رَحِمَهُ اللهُ -: " لا حرج في القراءة من المصحف في قيام رمضان، لما في ذلك من إسماع المأمومين جميع القرآن، ولأن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة قد دلت على شرعية قراءة القرآن في الصلاة، وهي تعم قراءته من المصحف وعن ظهر قلب، وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها أمرت مولاها ذكوان أن يؤمها في قيام رمضان، وكان يقرأ من المصحف، ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه معلقاً مجزوماً به ".ا. هـ.
ـ[أبو عبد الرحمن المقدسى]ــــــــ[22 - 08 - 04, 12:58 م]ـ
الشيخ/ عبدالله زقيل السلام عليكم ورحمة الله
وأقول جزاك الله خيرا على هذا الجواب ولكن بقى جزء من السؤال الثانى وهو حكم حمل المأموم للمصحف خلف الامام فى صلاة النافلة فأرجوا منك التكرم بالرد على هذا الجزء من السؤال ولو تكرمت أن ترد على السؤال الأول لأنى فى أمس الحاجة الى الاجابة وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو عبد الرحمن المقدسى]ــــــــ[22 - 08 - 04, 01:40 م]ـ
للرفع
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[22 - 08 - 04, 02:08 م]ـ
السؤال:
ما حكم حمل المصحف من قبل المأمومين في صلاة التراويح في رمضان بحجة متابعة الإمام؟.
الجواب:
الحمد لله
حمل المصحف لهذا الغرض فيه مخالفة للسنة وذلك من وجوه:
الوجه الأول: أنه يفوت الإنسان وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في حال القيام.
والثاني: أنه يؤدي إلى حركة كثيرة لا حاجة لها وهي فتح المصحف وإغلاقه ووضعه تحت الإبط.
والثالث: أنه يشغل المصلي في الحقيقة بحركاته هذه.
والرابع: أنه يفوت المصلي النظر إلى موضع السجود وأكثر العلماء يرون أن النظر إلى موضع السجود هو السنة والأفضل.
والخامس: أن فاعل ذلك ربما ينسى أنه في صلاة إذا لم يكن يستحضر قلبه أنه في صلاة، بخلاف ما إذا كان خاشعاً واضعاً يده اليمنى على اليسرى مطأطئاً رأسه نحو سجوده فإنه يكون أقرب إلى استحضار أنه يصلي وأنه خلف الإمام.
من فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين لمجلة الدعوة العدد 1771 ص 45
( www.islam-qa.com)(35/75)
بشرى لطلاب العلم ولمحبي الشيخ محمد المختار الشنقيطي رحمه الله
ـ[ابو يزيد التميمي]ــــــــ[21 - 08 - 04, 04:02 م]ـ
إلى الذين لديهم الأجزاء الثلاثة الأولى من شرح سنن النسائي لفضيلة الشيخ محمد المختار الشنقيطي رحمه الله، عليهم مراجعة الندوة العالمية للشباب الإسلامي في كل من: الرياض ومكة والمدينة وجده لاستلام الجزئين المتبقيين وهما الجزء الرابع والخامس، ويجب عليهم اصطحاب الجزء الأول، ولن يصرف لأحد شيء مالم يصطحب معه هذا الجزء، ويبدأ التوزيع إن شاء الله يوم السبت 5/ 7/1425
موقع الندوة في الرياض: طريق الملك فهد مقابل وزارة البلدية والشؤون القروية هاتف: 2050000
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[21 - 08 - 04, 04:46 م]ـ
أخي الكريم عندي الأجزاء الثلاثة ولكنني خارج أرض الجزيرة فهلا سألت لنا عن كيفية الحصول على بقية الأجزاء وجزاك الله خيرا
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[22 - 08 - 04, 02:18 ص]ـ
وأين نجد هذا الشرح خارج المملكة لمن ليس عنده الأجزاء الأولى؟
ـ[متعلم 1]ــــــــ[22 - 08 - 04, 09:17 ص]ـ
منذ فترة ليست بالقصيرة وأنا أسمع أن الشيخ الفقيه محمد بن محمد المختار الشنقيطي مشغول بمراجعة طباعة كتاب والده، فهل كان المعني به هو هذه الثلاثة أجزاء؟
وهل ستنزل للسوق كاملة أم لا؟(35/76)
حديث (إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها)
ـ[العوضي]ــــــــ[21 - 08 - 04, 05:33 م]ـ
*حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن شراحيل بن يزيد المعافري عن أبي علقمة عن أبي هريرة فيما أعلم
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها) أبوداود- الملاحم – ما يذكر في قرن المائة
حديثٌ صحيح.
أخرجه أبوداود في السنن رقم4291 , وأبو عمرو الداني في الفتن 3/ 742/364 , والهروي في ذم الكلام ص246 , والحاكم في المستدرك 4/ 522 , والبيهقي في معرفة السنن والآثار 1/ 28/422 , ومناقب الشافعي 1/ 137 , وابن عدي في الكامل 1/ 123 , وابن عساكر في تبين كذب المفتري 51 - 52 , والخطيب في تاريخ بغداد 2/ 61 , والطبراني في المعجم الأوسط 6/ 323 - 324/ 6527 , وابن حجر في توالي التأنيس بمعالي إدريس ص46 , من طرق عن ابن وهب: أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن شراحيل بن يزيد المعافرى عن أبي علقمة عن أ [ي هريرة – فيما أعلم عن رسول الله صلى الله عليه (إن الله يبعثُ على رأس كل مئة شنةٍ من يُجددُ لها دينها).
ووقع عند الحاكم والهروي (شرحبيل) بدل (شراحيل)! وهو خطأ , قال شيخنا في السلسلة الصحيح 2/ 151 (ولا أراه محفوظاً , وقد أشار إلى ذلك الحافظ في ترجمة شرحبيل بن شريك من التهذيب).
*قال الطبراني عقب الحديث (لا يُروى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد , تفرد به ابنُ وهب).
*وقال العراقي وغيره – كما في فيض القدير 2/ 282 (سنده صحيح)
*وقال السخاوي في المقاصد الحسنة ص122 , وابن الديبع الشيباني في تمييز الطيب من الخبيث ص51 (وسنده صحيح , رجاله كلهم ثقات , وكذا صححه الحاكم)
وحكى المناوي في الفيض 2/ 282 وغيره تصحيح الحاكم له.
*وقال السيوطي – كما في عون المعبود 11/ 267 (اتفق الحافظ على أنه حديث صحيح , ومن نص على صحته من المتأخرين: أبوالفضل العراقي وابن حجر , ومن المتقدمين: الحاكم في المستدرك والبيهقي في المدخل)
ورمز لصحته في الصغير رقم1845 , وقال شيخنا – أي الألباني – في صحيحه رقم1874 (صحيح)
*وقال في الصحيحة رقم599 (والسند صحيح , رجاله ثقات رجال مسلم)
قلت: وهو كمال قالوا , وقد صححه الإمام أحمد كما في السير 10/ 46 لكن تصحيح الحاكم لم أجده في مطبوع المستدرك , قال شيخنا (فلعله سقط ذلك من النسخ المطبوعة من المستدرك).
قلت: أو يكون منْ نصب تصحيحه للحاكم من العلماء إنما هو بناءً على إخراجه إياه في المستدرك , فاستلزموا صحته عنده من ذلك , ولعل في كلمة العلامة السخاوي في – المقاصد – بعد حكايته تصحيح الحاكم له (فإنه أخرجه في مستدركه) ما يؤيد ذلك والله أعلم.
هذا , وقد غمز الإمام أبوداود – رحمه الله – في صحته بعد أن أخرجه في السنن , فقال (رواه عبدالرحمن بن شريح الاسكندراني , لم يجُزْ به شراحيل)
يريد – رحمه الله – أن عبدالرحمن أعضله , فأسقط أبا علقمة وأباهريرة , وهذا لا يقدح في الحديث لسببين:
الأول: أن سعيد بن أبي أيوب أرفع منزلة من عبدالرحمن بن شريح , قال الحافظ في التقريب رقم2510 فيه (ثقة ثبت) بينما قال عن عبدالرحمن رقم4342 (ثقة فاضل).
الثاني: أن مع سعيد زيادة علم , وهي زيادة ثقة , فيجب أن تقبل. أفاده الشخاوي , انظر: الصحيحة 2/ 151.
وقوله الراوي (فيما أعلم) ليس بشك في وصله , بل قد جعل وصله معلوماً له , كمال قال السخاوي , وقد اعتمد الأئمة هذا الحديث.
وقد أعله بعضهم باختلاف الناس في تحديد المجددين , وأن كل طائفة تدعي أن إمامها هو المجدد , وتلك علةٌّ عليلةٌّ!! إذ المُجدد لا يشترط أن يكون واحداً فقط , بل يمكن أن يكون أكثر من واحد كما قال صاحب عون المعبود 11/ 164 وغيره.
قال الحاقظ ابن كثير – كما في كشف الخفاء 1/ 283 وغيره (وقد ادعى كل قومٍ في إمامهم أنه المراد بهذا الحديث والظاهر – والله أعلم – أنه يعمُّ حملةَ العلمِ من كل طائفة وكل صنف من أصناف العلماء: من مفسرين , ومحدثين , وفقهاء , ونحاة و ولغويين , إلى غير ذلك من الأصناف)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/77)
قال الحافظ ابن حجر في الفتح 13/ 295 (لا يلزم أن يكون في رأس كل مئة سنة واحد فقط بل يكون الأمر فيه كما ذكر في الطائفة وهو متجهٌ , فإن اجتمع الصفات المحتاج إلى تجديدها لا ينحصر في نوعٍ من أنواع الخير , ولا يلزم أن جميع خصال الخير كلها في شخصٍ واحدٍ , إلا أن يُدعى ذلك في عمر بن عبدالعزيز فإنه كان القائم بالأمر على رأس المائة الأولى باتصافه بجميع صفات الخير، وتقدمه فيها؛ ومن ثم أطلق أحمد أنهم كانوا يحملون الحديث عليه، وأما من جاء بعده؛ فالشافعي - وإن كان متصفاً بالصفات الجميلة - إلا أنه لم يكن القائم بأمر الجهاد، والحكم بالعدل , فعلى هذا , كل من كان مُتصفاً بشيءٍ من ذلك عند رأس المئة هو المراد , سواء تعدد أم لا)
وقال في توالي التأنيس (حمل بعض الأئمة (مَنْ) في الحديث على أكثر من واحد , وهو ممكن بالنسبة للفظ الحديث)
قلت: فـ (مَنْ) تصلح للواحد فما فوقه , كما أفاده المناوي – أيضا – في الفيض 2/ 282.
**وكأن ابن الأثير يضع السكين على المفصل حينما قال (لا يلزم أن يكون المبعوث على رأس المائة رجلاً واحداً وإنما قد يكون واحداً وقد يكون أكثر منه؛ فإن لفظة (مَنْ) تقع على الواحد والجمع، وكذلك لا يلزم منه أن يكون أراد بالمبعوث: الفقهاءَ خاصة - كما ذهب إليه بعض العلماء - فإنّ انتفاع الأمة بغيرهم أيضاً كثير مثل: أولي الأمر، وأصحاب الحديث، والقراء والوعاظ، وأصحاب الطبقات من الزهاد؛ فإن كل قومٍ ينفعون بفن لا ينفع به الآخر؛ إذ الأصل في حفظ الدين حفظ قانون السياسة، وبث العدل والتناصف الذي به تحقن الدماء، ويُتمكن من إقامة قوانين الشرع، وهذا وظيفة أولي الأمر. وكذلك أصحاب الحديث ينفعون بضبط الأحاديث التي هي أدلة الشرع، والقرّاء ينفعون بحفظ القراءات وضبط الروايات، والزهاد ينفعون بالمواعظ والحث على لزوم التقوى والزهد في الدنيا. فكل واحد ينفع بغير ما ينفع به الآخر ... فإذا تحمل تأويل الحديث على هذا الوجه كان أولى، وأبعد من التهمة، فالأحسن والأجدر أن يكون ذلك إشارة إلى حدوث جماعةٍ من الأكابر المشهورين على رأس كل مائة سنة، يجددون للناس دينهم .. (
وهنا يلزمنا ذكر حديثان الأول (افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق هذه الأمة على ثلاثٍ وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي (واه مسلم في صحيحه 3/ 1523 كتاب الإمارة حديث رقم 1920.
(لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله (رواه الترمذي في سننه 5/ 26 كتاب الإيمان رقم2641 , وابن ماجخ في المقدمة رقم6 , وأحمد في المسند 3/ 436 , 5/ 34 - 35 , وعلى بن الجعد في مسنده رقم1111 , واللالكائي في شرح أصول الأعتقاد رقم172 , والداني في الفتن ص171 - 172 , وابن حبان في صحيحه رقم61 , والحاكم في معرفة علوم الحديث ص2 , والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث رقم11 , 44 ,45 , وغريهم من طريق شعبة: حدثنا معاوية بن قرة عن أبيه مرفوعاً (إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم , لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة) الحديث
قال الترمذي (حديث حسن صحيح)
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين , خلا قرة رضي الله عنه , فإنه من رجال السنن الأربعة. وفي الباب عن عمران بن حصين , وجابر بن عبدالله , وجابر بن سمرة , وعمر بن الخطاب , وأبي هريرة , ومعاذ بن جبل , وأبي أمامة , وعبدالله بن عمرو وغيرهم.
وهو حديث متواتر , كمال قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء ص6 , والسيوطي في قطف الأزهار المتناثرة ص216 , والكتاني في نظم المتناثر ص93 , وشيخنا الألباني رحمه الله في صلاة العيدين ص39 - 40 وغيرهم.
ثم رأيت في ذم الكلام للهروي ص246 , والحيلة لأبي نعيم 9/ 97 - 98 , وتوالي التأنيس لابن حجر ص48 , من طريق حميد بن زنجويه: سمعت أحمد بن حنبل يقول: يُروى في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم (إن الله يَمُن على أهل دينه في رأس كل مئة سنةٍ برجلٍ من أهل بيتي يبين لهم أمر دينهم)
وسنده صحيح إلى الإمام أحمد , وقال السبكي في الطبقات 1/ 199 (وهذا ثابت عن الإمام أحمد)
وله طرق أخرى عند ابن عبدالبر في (الانتقاء من فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء) ص126.
قلت: لكن متنه فيه نكارة , إذ حصر المجدد في رجل واحد , وأن يكون من أهل البيت , هذا مع ضعف إسناده , لجهالتنا بالإسناد فيما فوق الإمام أحمد , نقول هذا – وإن كان الظاهر احتجاج أحمد به - , لأنه لا يجوز نسبةُ حديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد ثبوت صحة الإسناد إليه صلى الله عليه وسلم لدينا , وهذا غيرُ متوفرٍ لنا في مثل هذا اللفظ للحديث , وقد علمت أن الذي ثبت لدينا بالإسناد الصحيح هو اللفظ السابق.
وقال أبوبكر البزار – كما في توالي التأنيس (سمعت عبدالملك بن عبدالحميد الميموني: قال أحمد بن حنبل: رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: إن الله يُقيضُ في راس كل مئةِ سنةٍ مًنْ يُعلم الناس دينهم) أهـ بتصرف.
وسنده صحيح ‘ليه – أيضا - , عبدالملك ثقة فاضل , لازم أحمد أكثر من عشرين سنة , كما في التقريب رقم4692
من كتاب منهاج أهل السنة والجماعة في العقيدة والعمل ص9 - 11
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/78)
ـ[عبدالقاهر]ــــــــ[21 - 08 - 04, 10:29 م]ـ
أخي الكريم: العوضي جزاك الله خيراً.
*للسيوطي كتاب بعنوان (التنبئة بمن يبعث الله على رأس كل مائة) غلاف.
وله أرجوزة سماها: (تحفة المهتدين بأخبار المجددين) منها:
الحمدلله العظيم المنة ... المانح الفضل لأهل السنة
ثم الصلاة والسلام نلتمس ... على نبي دينه لايندرس
لقد أتى في خبر مشتهر ... رواه كل حافظ معتبر
بأنه في رأس كل مائه ... يبعث ربنا لهذي الأمة
منّا عليها عالماًيجدد ... دين الهدى لأنه مجتهد
ــــ ثم عدد المجددين فذكر منهم: عمر بن عبدالعزيز والشافعي وابن سريج .... وعد من المجددين نفسه رحمه الله تعالى بقوله:
وهذه تاسعة المئين قد .... أتت ولايخلف ما الهادي وعد
وقد رجوت أنني المجدد .... فيه بفضل الله ليس يجحد.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[22 - 08 - 04, 02:42 ص]ـ
هذا , وقد غمز الإمام أبوداود – رحمه الله – في صحته بعد أن أخرجه في السنن , فقال (رواه عبدالرحمن بن شريح الاسكندراني , لم يجُزْ به شراحيل)
يريد – رحمه الله – أن عبدالرحمن أعضله , فأسقط أبا علقمة وأباهريرة , وهذا لا يقدح في الحديث لسببين:
الأول: أن سعيد بن أبي أيوب أرفع منزلة من عبدالرحمن بن شريح , قال الحافظ في التقريب رقم2510 فيه (ثقة ثبت) بينما قال عن عبدالرحمن رقم4342 (ثقة فاضل).
الثاني: أن مع سعيد زيادة علم , وهي زيادة ثقة , فيجب أن تقبل. أفاده الشخاوي , انظر: الصحيحة 2/ 151.
1 - الخلل من شراحيل نفسه وليس من سعيد ولا ابن شريح. وليس فيه توثيق معتبر. وليس سعيد أوثق من عبد الرحمان، بل هما سواء. لكن قد لا يكون عبد الرحمان أدرك شراحيل.
2 - قول المتأخرين بوجوب قبول زيادة الثقة مخالف للعقل ومخالف لمنهج المتقدمين.
ملاحظة: عامة المجددين الذين ذكرهم السيوطي هم من أصحابه الشافعية، نعوذ بالله من التعصب المذهبي. وبعضهم له أقوال مبتدعة خبيثة (وإن قد يكون تاب منها قبل موته)، فكيف يصير من المجددين؟!
ـ[أبو نايف]ــــــــ[22 - 08 - 04, 03:31 م]ـ
ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالي عن الإمام أحمد في مدح الشافعي وأنه من مجددي المائة الثانية وذكر غير ذلك من الآثار
ثم قال:
وهذا يشعر بأن الحديث كان مشهوراً في ذلك العصر ففيه تقوية للسند المذكور
مع أنه قوي لثقة رجاله.
موسوعة الحافظ (1/ 49)
ـ[العويشز]ــــــــ[29 - 11 - 08, 06:40 ص]ـ
http://www.albayan-magazine.com/monthly-books/tjded/iindex.htm
ـ[محمد مبروك عبدالله]ــــــــ[23 - 06 - 09, 09:42 م]ـ
هل هناك كتاب حديث يجمع بين دفتيه أسماء المجددين في تاريخ الإسلام عبر أربعة عشر قرنا(35/79)
وصية من شيخ الإسلام رحمه الله تعالي في دفع الشبهات
ـ[أبو نايف]ــــــــ[23 - 08 - 04, 12:58 ص]ـ
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالي:
لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل السفنجة
فيتشربها، فلا ينضح إلا بها
ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة، تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها
فيراها بصفائه، ويدفعها بصلابته
وإلا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليك صار مقراً للشبهات.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالي:
فما أعلم أني انتفعت بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي بذلك. (مفتاح دار السعادة 1: 443)(35/80)
(موعظة أيها الحديثي): خوف السلف الصالح
ـ[رابح]ــــــــ[23 - 08 - 04, 08:58 ص]ـ
(موعظة أيها الحديثي): خوف السلف الصالح
من تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف ونحن جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمن
فهذا أبوبكر الصديق رضي الله عنه يقول: (وددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن) وكان أيضا يمسك بلسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد) وكان يبكي كثيرا ويقول: (ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا) وكان إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من خشية الله عز وجل.
وأتي بطائر فقلبه ثم قال: (ما صيد من صيد ولا قطعت إلا بما ضيعت من التسبيح)
فلما احتضر قال لعائشة: يابنية إني أصبت من مال المسلمين هذه العباءة وهذا الحلاب وهذا العبد فأسري به إلى ابن الخطاب وقال: (والله لوددت أني كنت هذه الشجرة تؤكل وتعضد)
قال قتادة: بلغني أن أبا بكر قال: (وددت أني خضرة تأكلني الدواب)
وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ سورة الطور حتى بلغ: (إن عذاب ربك لواقع) بكى واشتد بكاؤه حتى مرض وعادوه.
ولقد قال لابنه عبد الله وهو على فراش الموت: (ويحك ضع خدي على الأرض ,عساه أن يرحمني)
ثم قال: (بل ويل أمي إن لم يغفر لي) ثلاثا ثم قضى وكان يمر بالآية في ورد بالليلة فتخيفه فيبقى في البيت أياما يعاد يحسبونه مريضا.
وكان في وجهه رضي الله عنه خطان أسودان من البكاء.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: مصر الله بك الأمصار وفتح بك الفتوح , وفعل وفعل فقال:
(وددت أن أنجوا لا أجر ولا وزر)
وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه كان إذا وقف على القبر يبكي حتى يبل لحيته وقال: (لوأني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيتهما يؤمر بي لا خترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير)
وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبكاؤه وخوفه وكان يشتد خوفه من اثنين: طول الأمل , واتباع الهوى قال:فأما طول الأمل فينسي الآخرة وأتباع الهوى فيصد عن الحق ألا وإن الدنيا قد ولت مدبرة والآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبنا الآخرة ولا تكونوا من أبنا ء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل.
وهذا أبو الدرداء رضي الله عنه كان يقول: (إن أشد ما أخاف على نفسي يوم القيامة أن يقال لي: يا أبا الدرداء , قد علمت , فكيف عملت فيا علمت؟)
وكان يقول: (لو تعلمون ما أنتم لا قون بعد الموت لما أكلتم طعاما على شهوة ولا شربتم شرابا على شهوة ولا دخلتم بيتا تستظلون فيه ولخرجتم إلى الصعيد تضربون صدوركم وتبكون على أنفسكم ولوددت أني شجرة تعضد ثم تؤكل.(35/81)
هل خيرية الصحابة تتجه في الجملة؟
ـ[احمد بن سامي]ــــــــ[23 - 08 - 04, 02:02 م]ـ
(كنتم خير أمة أخرجت للناس) .. الاية , وحديث (خير القرون, قرني ....... )
هل يعني هذا ان كل فرد من افراد الصحابة ولو كان أدناهم منزلة خير ممن أتي بعدهم وليس منهم؟؟
ـ[الدرعمى]ــــــــ[23 - 08 - 04, 03:54 م]ـ
نعم يا أخى الكريم كل فرد من الصحابة ولو كان أدناهم منزلة وليس فيهم دنى هو أفضل ممن يأتى بعده وقد مدحهم الله تعالى وعدلهم قال تعالى ((محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم .. )) الآية.
وعن أبي هريرةرضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه)) متفق عليه.
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
وقال القاضي عياض ذهب أبو عمرو بن عبد البر إلى أنه قد يكون فيمن يأتي بعد الصحابة من هو أفضل ممن كان من جملة الصحابة وأن قوله صلى الله عليه وسلم خيركم قرني على الخصوص معناه خير الناس قرني أى السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ومن سلك مسلكهم فهؤلاء أفضل الأمة وهم المرادون بالحديث وأما من خلط في زمنه صلى الله عليه وسلم وان رآه وصحبه أو لم يكن له سابقة ولا أثر في الدين فقديكون في القرون التي تأتي بعد القرن الأول من يفضلهم على ما دلت عليه الآثار قال القاضي وقد ذهب إلى هذا أيضا غيره من المتكلمين على المعاني قال وذهب معظم العلماء إلى خلاف هذا وأن من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ورآه مرة من عمره وحصلت له مزية الصحبة أفضل من كل من يأتي بعد فان فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل قالوا وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه هذا كلام القاضي والله أعلم
انظر شرح النووى على صجيج مسلم 3/ 138 - 139
ـ[المستفيد7]ــــــــ[23 - 08 - 04, 07:18 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
وهذا بحث في هذه المسالة:
أفضلية الصحابة بالمجموع أم بالأفراد؟
مبارك عامر بقنه
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
لم يختلف علماء أهل السنة والجماعة في أن أفضل القرون على الإطلاق هو قرن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويدل لهذا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:" خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم "
وذهب الجمهور من أهل السنة إلى أن أبا بكر أفضل الأمة بعد نبيها ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم تمام العشرة ثم أهل بدر ثم احد ثم بيعة الرضوان وممن له مزية أهل العقبتين من الأنصار وكذلك السابقون الأولون وهم من صلى إلى القبلتين [1].
وقد اختلف العلماء فيمن رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير أولئك، فيمن لم يحصل له إلا مجرد المشاهدة، هل من أفراد الأمة من يكون أفضل منه أم لا؟ قال ابن حجر:" والذي يظهر أن من قاتل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو في زمانه بأمره أو انفق شيئا من ماله بسببه لا يعدله في الفضل أحد بعده كائنا من كان، وأما من لم يقع له ذلك فهو محل البحث، والأصل في ذلك قوله تعالى: (لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلّاً وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) (الحديد: من الآية10) والخلاف وقع على قولين:
القول الأول: ما ذهب إليه ابن عبد البر وغيره من المتكلمين إلى أن الأفضلية إلى المجموع وليست للأفراد واستدلوا بالتالي:
أولاً: عن بن محيريز قال قلت لأبي جمعة حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: نعم، أحدثك حديثا جيدا، تغدينا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعنا أبو عبيدة بن الجراح فقال: يا رسول الله هل أحد خير منا أسلمنا معك وجاهدنا معك. قال: "نعم قوم من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني [2] ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/82)
وفي رواية أخرى، فقلنا: يا رسول الله، هل من قوم أعظم منا أجرا، آمنا بك واتبعناك. قال: "ما يمنعكم من ذلك ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهركم، يأتيكم الوحي من السماء، بلى قوم يأتيهم كتاب بين لوحين فيؤمنون به، ويعملون بما فيه، أولئك أعظم منكم أجرا، أولئك أعظم منكم أجرا، أولئك أعظم منكم أجرا."
وذكر ابن عبدالبر في التمهيد [3] عن سفيان بن عيينة كان يقول: "تفسير هذا الحديث وما كان مثله بين في كتاب الله، وهو قوله تعالى: (وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله) "
ثانياً: عن عمر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم جالسا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "أتدرون أي أهل الإيمان أفضل إيمانا؟ ". قالوا: يا رسول الله الملائكة. قال: "هم كذلك، ويحق ذلك لهم، وما يمنعهم وقد أنزلهم الله المنزلة التي أنزلهم بها بل غيرهم" قالوا: يا رسول الله فالأنبياء الذين أكرمهم الله تعالى بالنبوة والرسالة. قال:" هم كذلك، ويحق لهم ذلك، وما يمنعهم وقد أنزلهم الله المنزلة التي أنزلهم بها بل غيرهم" قال: قلنا فمن هم يا رسول الله؟ قال: "أقوام يأتون من بعدي في أصلاب الرجال فيؤمنون بي ولم يروني، ويجدون الورق المعلق فيعملون بما فيه فهؤلاء أفضل أهل الإيمان إيمانا [4]."
ثالثاً: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى المقبرة، فقال: "السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وددت أنا قد رأينا إخواننا" قالوا: "أو لسنا إخوانك يا رسول الله." قال: "أنتم أصحابي، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد" فقالوا: "كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله" فقال: "أرأيت لو أن رجلاً له خيل غر محجلة، بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ " قالوا: بلى يا رسول الله. قال: "فإنهم يأتون غراً محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض. ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم. فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك. فأقول سحقا سحقا [5] "
الشاهد قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (وددت أنا قد رأينا إخواننا قالوا أو لسنا إخوانك يا رسول الله قال بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد) فهذا يدل على فضل من لم يأت من المؤمنين، وجعلهم بمنزلة إخوانه.
قال القاضي عياض تعليقاً على هذا الحديث:" ذهب أبو عمرو بن عبد البر في هذا الحديث وغيره من الأحاديث في فضل من يأتي آخر الزمان إلى أنه قد يكون فيمن يأتي بعد الصحابة من هو أفضل ممن كان من جملة الصحابة، وأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "خيركم قرني على" الخصوص معناه: خير الناس قرني. أى السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ومن سلك مسلكهم، فهؤلاء أفضل الأمة، وهم المرادون بالحديث. وأما من خلط في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم وإن رآه وصحبه و لم يكن له سابقة ولا أثر في الدين فقد يكون في القرون التي تأتي بعد القرن الأول من يفضلهم على ما دلت عليه الآثار. [6] "
رابعاً: عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن كقبض على الجمر، للعامل فيها أجر خمسين. قالوا: يا رسول الله أجر خمسين منهم أو خمسين منا؟ قال خمسين منكم. [7] "
خامساً: عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:"طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى لمن آمن بي ولم يرني سبع مرات [8] "
سادساً: عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:"مثل أمتي مثل المطر، لا يُدرى أوله خير أم أخره. [9] "
سابعاً: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: “من أشد أمتي لي حباً، ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. [10] "
ثامناً: وقد روى بن أبي شيبة من حديث عبد الرحمن بن جبير بن نفير أحد التابعين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: “ليدركن المسيح أقواما، إنهم لمثلكم أو خير ثلاثا ولن يخزي الله أمة أنا أولها والمسيح أخرها [11] "
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/83)
تاسعاً: واحتجوا أيضا بأن السبب في كون القرن الأول خير القرون أنهم كانوا غرباء في إيمانهم لكثرة الكفار حينئذ وصبرهم على أذاهم وتمسكهم بدينهم، وكذلك أواخرهم إذا أقاموا الدين وتمسكوا به، وصبروا على الطاعة حين ظهور المعاصي والفتن كانوا أيضا عند ذلك غرباء وزكت أعمالهم في ذلك الزمان كما زكت أعمال أولئك ويشهد له ما رواه مسلم عن أبي هريرة رفعه بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. فقد ذكر ابن عبد البر:" أن الإيمان والعمل الصالح في الزمن الفاسد الذي يرفع فيه العلم والدين من أهله، ويكثر الفسق والهرج، ويذل المؤمن، ويعز الفاجر، ويعود الدين غريبا كما بدأ، ويكون القائم فيه بدينه كالقابض على الجمر، فيتسوي حنيئذ أول هذه الأمة بآخرها في فضل العمل إلا أهل بدر والحديبية. [12] "
القول الثاني: وهو قول الجمهور، أن الأفضلية بالأفراد، واستدلوا لذلك:
أولاً: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:"لا تسبوا أصحابي، فلوا أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه [13] "
قال ابن النجار:" هذا، وإن ورد على سبب خاص، فالعبرة بعموم اللفظ، ولا يضرنا كون الخطاب بذلك للصحابة؛ لأن المعنى: لا يسب غير أصحابي أصحابي، ولا يسب أصحابي بعضهم بعضا [14] "
ثانياً: عن أبي بردة عن أبيه قال صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلى معه العشاء. قال: فجلسنا. فخرج علينا، فقال: "ما زلتم ها هنا" قلنا: يا رسول الله صلينا معك المغرب، ثم قلنا نجلس حتى نصلى معك العشاء. قال: "أحسنتم أو أصبتم" قال: فرفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء. فقال: "النجوم آمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم، أتى السماء ما توعد. وأنا آمنة لأصحابي، فإذا ذهبت، أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي آمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. [15] "
وفي هذا الحديث دلالة على فضل الصحابة، وانهم أمنة لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فما دام الصحابة موجودين كان الدين قائماً، والحق ظاهرا، والنصر على الأعداء حاصلا. وهذا الحديث يدل على فضل عموم الصحابة على من بعدهم. فجعلهم كالنجوم يقتدى بهم في أمور دينهم كما يهتدون بالنجوم في ظلمات البر والبحر. وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم:" فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون" فإذا لم يبقى من الصحابة أحد، جاء الذي وعُدت به أمة محمد وفي هذه اللفظة النبوية فضل لكل صحابي أنه أمنة لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
ثالثاً: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:" يأتي على الناس زمان، يغزو فئام من الناس. فيقال: لهم فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس. فيقال لهم: فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس. فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صحب من صحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم [16] "
رابعاً: عشر ما رواه أبو عبد الله بن بطة من حديث الحسن عن أنس رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إن مثل أصحابي في أمتي كمثل الملح في الطعام لا يصلح الطعام إلا بالملح [17]."
ووجه الاستدلال انه شبه أصحابه في صلاح دين الأمة بهم، بالملح الذي صلاح الطعام به. قال الحسن: قد ذهب ملحنا فكيف نصلح.
خامساً: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول:" لا تمس النار مسلما رآني أو رأى من رآني" قال طلحة فقد رأيت جابر بن عبد الله. وقال موسى وقد رأيت طلحة. قال يحيى وقال لي موسى وقد رأيتني ونحن نرجو الله [18].
سادساً: عن ابن عمر قال:" لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره [19] "
الترجيح والمناقشة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/84)
والذي يترجح من الأدلة هو قو ل الجمهور بأن أفضلية الصحابة على الأفراد وذلك لقوة الدليل، كما أن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء فلا يقاس عليه. يشاء فلا يقاس عليه. وسبق لهم من الفضل على لسان نبيهم ما ليس لأحد بعدهم، قال ابن مسعود رضي الله عنه": إن الله نظر في قلوب العباد، فوجد قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه، يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ. [20] "
وقد قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) (التوبة:119) قال غير واحد من: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
وصدق فيهم وصف ابن مسعود رضي الله عنه حيث قال: "من كان متأسيا فليتأس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأقومها هديا، وأحسنها حالا، قوم اختارهم الله لصحبه نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم، واتبعوا آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم."
وقد غلّظ جندب بن عبد الله رضي الله عنه القول عندما رأي من يفضل أحد من الناس على الصحابة فقال لفرقه دخلت عليه من الخوارج، فقالوا إنا ندعوك إلى كتاب الله، فقال: أنتم؟! قالوا: نحن، قال: أنتم؟! قالوا: نحن، فقال: يا أخابيث خلق الله في أتباعنا تختارون الضلالة، أم في غير سنتنا تلتمسون الهدى اخرجوا عنى [21]."
قال البيهقي في المفهم [22]:" أن من صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورآه ولو مرة من عمره، أفضل من كل من يأتي بَعدُ، وأن فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل. وهو الحق الذي لا ينبغي أن يُصار لغيره، لأمور:
أولها: مزية الصحبة ومشاهدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وثانيها: فضيلة السبق للإسلام.
وثالثها: خصوصية الذب عن حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ورابعها: فضيلة الهجرة والنُصرة.
وخامسها: ضبطهم للشريعة
وسادسها: تبليغها لمن بعدهم.
وسابعها: السبق في النفقة في أول الإسلام.
وثامنها: أن كل خير وفضل وعلم وجهاد ومعروف فعل في الشريعة إلى يوم القيامة، فحظهم منه أكمل حظ، وثوابهم فيه أجزل ثواب؛ لأنهم سنُّوا سُنن الخير، وافتتحوا أبوابه، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم:" من سنَّ في الإسلام سُنة حسنة كان له أجرها وأجر نم عمل بها إلى يوم القيامة [23] " ولا شك في أنهم الذين سنُوا جميعَ السُنن، وسابقوا إلى المكارم، ولو عُدَّدت مكارهم، وفُسرت خواصهم، وحُصرت لملأت أسفاراً، ولكلّت الأعين بمطالعتها حيارى."
فللصحابة الكرام فضائل لا يشاركهم فيها أحد، فهم قد رأوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم خير القرون بنص الحديث، وهم الواسطة بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين صحابته، وهم الصفوة التي أختارها الله لنبيه، وهم الذين قاوموا بنشر الدين فكل خير لهم فيه نصيب.
وأما ما أستدل به أصحاب القول الأول فهي عمومات ليس فيها دليل صريح يصلح في محل النزاع، وإليك مناقشتها:
أما بحديث أبي جمعة فالرواة لم تتفق على لفظه، فقد رواه بعضهم بلفظ الخيرية كما تقدم، ورواه بعضهم بلفظ أعظم منا أجراً، وقد ذكر ابن حجر إن إسناد هذه الرواية أقوى من إسناد الرواية المتقدمة، فيبطل الاستدلال.
وحديث عمر رضي الله عنه: "أتدرون أي أهل الإيمان أفضل إيمانا؟ ... " فهو لم حديث لم يثبت كما قرر ذلك ابن حجر في الفتح فلا يصلح للاحتجاج.
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: " وددت أنا قد رأينا إخواننا ... " لا يدل على أفضلية من أتى بعد الصحابة على الصحابة. ولا شك أن المراد بالأخوة هي أخوة الدين والإيمان؛ وهذه الأخوة عامة مشتركة لجميع المؤمنين، والصحابة أول من يدخل في هذه الأخوة؛ بل الحديث يدل على ميزة وفضل الصحابة فهم بالإضافة إلى أخوة الإيمان التي قررها الله عز وجل: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) (الحجرات: من الآية10) قد حازوا فضلاً زائداً وهو فضل الصحبة؛ فميزهم رسول الله عن غيرهم بشيء خاص بهم لا يشاركهم فيه أحد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/85)
وأما الاستدلال بقوله صلى الله عليه وآله وسلم:" تأتي أيام للعامل فيهن أجر خمسين قيل منهم .. " فالحديث لم يدل على الأفضلية وإنما دل على زيادة الأجر، وزيادة أجر العامل لا تدل على الأفضلية. قال ابن حجر:" إن حديث للعامل منهم أجر خمسين منكم لا يدل على أفضلية غير الصحابة على الصحابة، لأن مجرد زيادة الأجر لا يستلزم ثبوت الأفضلية المطلقة. وأيضا فالأجر إنما يقع تفاضله بالنسبة إلى ما يماثله في ذلك العمل، فأما ما فاز به من شاهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من زيادة فضيلة المشاهدة فلا يعدله فيها أحد. [24] " قال في فتح الودود: "هذا في الأعمال التي يشق فعلها في تلك الأيام لا مطلقا وقد جاء "لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه" ولأن الصحابي أفضل من غيره مطلقا [25] "
وقد تعقب كلام بن عبد البر بأن مقتضى كلامه ان يكون فيمن يأتي بعد الصحابة من يكون أفضل من بعض الصحابة وبذلك صرح القرطبي لكن كلام بن عبد البر ليس على الإطلاق في حق جميع الصحابة فإنه صرح في كلامه باستثناء أهل بدر والحديبية نعم والذي ذهب إليه الجمهور.
وحديث أبي أمامة رضي الله عنه:" وطوبى لمن آمن بي ولم يرني سبع مرات" يقال فيه كما قيل في الحديث السابق، كما أن الحديث غاية ما فيه الدعاء لمن لم يره صلى الله عليه وآله وسلم أكثر ممن رآه لا يدخل على فضل من لم يراه على من راه؛ وإنما يمكن أن يقال أن من لم يراه هو في حاجة لدعاء أكثر لتثبيته على الطريق المستقيم.
وأما الاستدلال بحديث "مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم أخره " فليس فيه دلالة على المقصود، فالحديث يدل على أن الخير في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا ينقطع فالحديث لم يذكر ولو بطريق الإيماء أن من أفراد الأمة من هو أفضل من أفراد الصحابة رضوان الله عليهم.
قال النووي: "إن المراد من يشتبه عليه الحال في ذلك من أهل الزمان الذين يدركون عيسى بن مريم عليه السلام، ويرون في زمانه من الخير والبركة وانتظام كلمة الإسلام ودحض كلمة الكفر، فيشتبه الحال على من شاهد ذلك، أي الزمانين خير، وهذا الاشتباه مندفع بصريح قوله صلى الله عليه وآله وسلم خير القرون قرني. [26] "
ونقل المباركفوري عن التوربشتي بأن هذا الحديث "لا يحمل على التردد في فضل الأول على الآخر، فإن القرن الأول هم المفضلون على سائر القرون من غير شبهة، ثم الذين يلونهم، وفي الرابع اشتباه من قبل الراوي وإنما المراد بهم نفعهم في بث الشريعة والذب عن الحقيقة.
قال القاضي: "نفي تعلق العلم بتفاوت طبقات الأمة في الخيرية، وأراد به نفي التفاوت. كما قال تعالى (قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ) (يونس:18) أي بما ليس فيهن، كأنه قال: لو كان، لعلم، لأنه أمر لا يخفى، ولكن لا يعلم، لاختصاص كل طبقة منهم بخاصية وفضيلة توجب خيريتها. كما أن كل نوبة من نوب المطر لها فائدة في النشوء والنماء، لا يمكنك إنكارها والحكم بعدم نفعها، فإن الأولين آمنوا بما شاهدوا من المعجزات وتلقوا دعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالإجابة والإيمان، والآخرين آمنوا بالغيب، لما تواتر عندهم من الآيات، واتبعوا من قبلهم بالإحسان، وكما أن المتقدمين اجتهدوا في التأسيس والتمهيد، فالمتأخرون بذلوا وسعهم في التلخيص والتجريد، وصرفوا عمرهم في التقرير والتأكيد، فكل ذنبهم مغفور وسعيهم مشكور وأجرهم موفور.
قال الطيبي: "وتمثيل الأمة بالمطر، إنما يكون بالهدى والعلم، كما أن تمثيله صلى الله عليه وآله وسلم الغيث بالهدى والعلم. فتختص هذه الأمة المشبهة بالمطر بالعلماء الكاملين منهم، المكملين لغيرهم، فيستدعي هذا التفسير: أن يراد بالخير، النفع. فلا يلزم من هذا المساواة في الأفضلية. ولو ذهب إلى الخيرية، فالمراد: وصف الأمة قاطبة، سابقها ولا حقها، وأولها وأخرها بالخير، وأنها ملتحمة بعضها مع بعض، مرصوصة بالبنيان، مفرغة كالحلقة التي لا يدري أين طرفاها.
وفي أسلوب هذا الكلام قول الأنمارية: هم كالحلقة المفرغة لا يدري أين طرفاها. تريد المكملة. ويلح إلى هذا المعنى قول الشاعر:
إن الخيار من القبائل واحد وبنو حنيفة كلهم أخيار
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/86)
فالحاصل أن الأمة مرتبط بعضها مع بعض في الخيرية، بحيث أبهم أمرها فيها وارتفع التمييز بينها، وإن كان بعضها أفضل من بعض في نفس الأمر. وهو قريب من سوق المعلوم مساق غيره. وفي معناه أنشد مروان بن أبي حفصة:
تشابه يوماه علينا فأشكلا فما نحن ندري أي يوميه أفضل
يوم بداء العمر أم يوم يأسه وما منهما إلا أغر محجل
ومن المعلوم علما جليا أن يوم بداءة العمر أفضل من يوم يأسه، لكن البدء لما يكن يكمل ويستتب إلا باليأس، أشكل عليه الأمر فقال ما قال وكذا أمر المطر والأمة. [27] "
وما ذهب إليه ابن عبدالبر بأن الدين سيعود غريباً، ويرفع العلم، ويفسد الزمان، ويكون المؤمن كالقابض على الجمر فيستوي آخر الأمة بأولها في الفضل فهذا قياس مخالف للنص الوارد في فضل الصحابة على سائر الأمة، وفضل الله لا يقاس عليه. والله أعلم وأحكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
--------------------------------------------------
[1] انظر شرح النووي على صحيح مسلم (15/ 148)
[2] أخرجه الدارمي في سننه رقم (2744) والطبراني في المعجم الكبير برقم (3538) قال الحاكم (4/ 95):" هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه".وقال ابن حجر في الفتح (7/ 6):" وإسناده حسن وقد صححه الحاكم " وأخرجه مسند أبي يعلى رقم (1559)
[3] (20/ 250)
[4] أخرجه الحاكم رقم (6993) قال الحاكم:" هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، وأخرجه في المعجم الكبير رقم (160)، أخرجه مسند الإمام أحمد بن حنبل رقم (289). و قال ابن حجر في الفتح (7/ 6):"الحديث أخرجه الطيالسي وغيره لكن إسناده ضعيف فلا حجة فيه"
[5] أخرجه مسلم في صحيحه رقم (249)
[6] شرح صحيح مسلم للنووي (3/ 138)
[7] انظر السلسلة الصحيحة رقم (494)، وصحيح الجامع الصغير رقم (2234).
[8] قال الهيثمي في مجمع الزوائد (10/ 54):" رواه أحمد والطبراني بأسانيد ورجالها رجال الصحيح غير أيمن بن مالك الأشعري وهو ثقة." والحديث صححه الألباني لشواهده انظر السلسلة الصحيحة رقم (1241)
[9] قال ابن حجر في الفتح (7/ 6):" وهو حديث حسن له طرق قد يرتقي بها إلى الصحة وأغرب النووي فعزاه في فتاويه إلى مسند أبي يعلى من حديث أنس بإسناد ضعيف مع انه عند الترمذي بإسناد أقوى منه من حديث أنس وصححه بن حبان من حديث عمار." قال الألباني في المشكاة (3/ 1770):" صحيح لطرقه".
[10] رواه مسلم في (باب فيمن يود رؤية النبي بأهله وماله)
[11] قال ابن حجر في الفتح (7/ 6):" رواه ابن أبي شيبة بإسناد حسن"
[12] التمهيد لابن عبد البر (20/ 255)
[13] رواه البخاري رقم (3470) واللفظ له، ومسلم رقم (2540)
[14] انظر شرح الكوكب المنير (2/ 474)
[15] رواه مسلم رقم (2531)
[16] رواه البخاري رقم (2740)، ومسلم رقم (2532) واللفظ له
[17] مصنف عبدالرزاق رقم (20377)
[18] رواه الترمذي في "باب ما جاء في فضل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه) وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث موسى بن إبراهيم الأنصاري وروى علي بن المديني وغير واحد من أهل الحديث عن موسى هذا الحديث.
[19] سنن ابن ماجه باب" فضل أهل بدر"
[20] مسند الإمام أحمد رقم (3600)
[21] ذكره ابن القيم في كتاب " إعلام الموقعين" (4/ 139)
[22] المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (1/ 502)
[23] رواه مسلم رقم (1017)
[24] فتح الباري (7/ 7)
[25] نقلاً من عون المعبود (11/ 496)
[26] فتح الباري (7/ 6)
[27] تحفة الأحوذي (8/ 138ـ139)
http://saaid.net/bahoth/21.htm
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[24 - 08 - 04, 01:52 م]ـ
جزاكم الله خيرا بحث قيم استفدنا منه
ـ[احمد بن سامي]ــــــــ[24 - 08 - 04, 07:54 م]ـ
الاخوة الكرام
نقل الحافظ ابن حجر في الاصابة عن ابن حزم ان الصحابة كلهم من أهل الجنة قطعا , ثم ساق عدة من الاَيات
فهل نشهد لكل فرد من أفراد الصحابة بالجنة قطعاً , أعني دخول الجنة ابتداءاً دون سابقة عذاب؟
عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه فقالوا ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار وفي رواية فقالوا أينا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار فقال رجل من القوم أنا صاحبه أبدا قال فخرج معه كلما وقف وقف معه وإذا أسرع أسرع معه قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله قال وما ذاك قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار فأعظم الناس ذلك فقلت أنا لكم به فخرجت في طلبه حتى جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة.
عن عبد الله بن عمرو قال كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار فذهبوا ينظرون فوجدوا عباءة قد غلها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/87)
ـ[الدرعمى]ــــــــ[24 - 08 - 04, 08:23 م]ـ
الأخ احمد بن سامى هل وضعت لنا حدًا للصحابى فليس قزمان من الصحابة رضى الله عنهم وما قاتل لتكون كلمة الله هى العليا بل قاتل رياءً وحمية بل قيل لم يكن مسلمًا أصلا.
ـ[احمد بن سامي]ــــــــ[24 - 08 - 04, 09:57 م]ـ
قال ابن حجر في مقدمة «كتاب الإصابة في تمييز الصحابة»:
أصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي من لقي النبي صلّى الله عليه وسلّم مؤمناّ به، ومات على الإسلام، فيدخل فيمن لقيه، ومن طالت مجالسته له أو قصرت , ومن روى عنه، أو لم يرو، ومن غزا معه، أو لم يغز، ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه، ومن لم يره لعارض كالعمى ... »
أخي الكريم الدرعمي
قزمان قيل أنه كان من منافقي المدينة , ولكن ما أشكل علي هو مبالغتهم في مدحه (فقالوا أينا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار) وهم أعلم بحاله منا , علي العموم ماذا عن الرجل الاخر كركرة؟
ولاحظ أخي أني لا أقرر رأيا معينا ولست أهلا لذلك , فأنا حتي لم أتقن الأصول بعد , ولكني أطرح ما يشكل علي في هذا المنتدي المبارك لاستفيد منكم ومن علمكم.
ـ[الدرعمى]ــــــــ[24 - 08 - 04, 11:02 م]ـ
نعم يا أخى الكريم من لقى الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنًا ومات على الإيمان فهو صحابى وهذا هو الراجح والله أعلم وهو المقصود بما قاله القاضى عياض: وذهب معظم العلماء إلى خلاف هذا وأن من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ورآه مرة من عمره وحصلت له مزية الصحبة أفضل من كل من يأتي بعد فان فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل قالوا وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه.
أما القول بأنهم كلهم من أهل الجنة فهو مبنى على ذلك الذى تقدم ومن ورد فيه خلاف ذلك فإن كان من الصحابة وهذا فيه نظر فمحمول على أنه يئول إليها وباستثناء بعض الأفراد كالعشرة وأهل بدر فليس هناك نص قاطع فى دخول الصحابة كلهم الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا ما يمنع من ذلك.(35/88)
سؤال عن حديث أعضاء المنتدى الكرام أرجوا الدخول للاهمية
ـ[أبو عبد الرحمن المقدسى]ــــــــ[23 - 08 - 04, 04:20 م]ـ
السادة أعضاء المنتدى الكرام أرجوا منكم افادتى عن حديث الرجل الذى كان فى عهد النبى صلى الله علية وسلم وكان لا يملك الا ثوبا واحدا هو وزوجتة فكان يذهب الى المسجد يصلى ثم يعود الى البيت فيخلع ثوبة فيعطية الى زوجتة كى تصلى الى أخر هذا الأثر.
وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو عبد الرحمن المقدسى]ــــــــ[24 - 08 - 04, 02:53 م]ـ
للرفع
ـ[أبو عبد الرحمن المقدسى]ــــــــ[29 - 08 - 04, 06:12 م]ـ
السادة أعضاء المنتدى الكرام أرجوا منكم افادتى عن حديث الرجل الذى كان فى عهد النبى صلى الله علية وسلم وكان لا يملك الا ثوبا واحدا هو وزوجتة فكان يذهب الى المسجد يصلى ثم يعود الى البيت فيخلع ثوبة فيعطية الى زوجتة كى تصلى فاشتكى حالة الى الى رسول الله صلى الله علية وسلم فقالت له زوجتة أتشتكى الله لرسول الله صلى الله علية وسلم الى أخر هذا الأثر.
وجزاكم الله خيرا.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[29 - 08 - 04, 07:41 م]ـ
وليتك أخي الكريم تذكر من أين سمعت أو قرأت هذا الحديث فهذا اللفظ الذي سألت عنه لايعرف في الكتب المشهورة للسنة، فقد يكون وهما من قائله أو نقلا بالمعنى للحديث الذي في الصحيحين في قصة الرجل الذي تزوج المرأة وكان مهرها ما معه من القرآن.
ـ[أبو عبد الرحمن المقدسى]ــــــــ[30 - 08 - 04, 06:04 م]ـ
الشيخ الفقية السلام عليكم ورحمةاالله وبركاتة هذا الحديث لا أعلم فى أى كتاب ذكر هذا الأثر ولذلك فأنا أبحث عنة عن طريق أهل العلم فى هذا المنتدى المبارك.
السؤال الثانى يا شيخ وفقك الله لكل خير هو الأثر الذى ورد عن ابراهيم الخليل عندما ألقى فى النار فأتاة جبريل علية السلام فقال ألك حاجة قال أما منك فلا علمة بحالى يغنى عن سؤالى فيما معناه فأرجوا منك يا شيخ أن تخرج لى هذا الحديث وجزاك الله كل خير.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[30 - 08 - 04, 06:15 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حول الحديث الأول
كيف عرفت أن هذا حديث هل سمعته من أحد أو هو مشهور في بلدتكم أم ماذا
ـ[أبو عبد الرحمن المقدسى]ــــــــ[31 - 08 - 04, 11:35 ص]ـ
الشيخ الفقيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا الحديث طلب من أحد الاخوة أن أبحث له عن تخريجه لأنه أيضا لا يعلم أهو حديث أم ماذا هذ اكل ما فى الأمر وأرجوا منك لو تكرمت أن تخرج الحديث الثانى وجزاك الله خيرا.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[31 - 08 - 04, 12:00 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل
فأما الحديث! الأول فأظنه وهما والله أعلم
وأما الثاني فهذه نقولات من كلام أهل العلم حول الحديث
قال الإمام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ج: 8 ص: 539
و من هؤلاء من يحتج بما يروى عن الخليل أنه لما ألقي فى النار قال له جبرئيل هل لك من حاجة فقال أما اليك فلا قال سل قال حسبى من سؤالي علمه بحالي و أول هذا الحديث معروف و هو قوله أما إليك فلا قال سل قال حسبى من سؤالى علمه بحالى و أول هذا الحديث معروف و هو قوله أما إليك فلا و قد ثبت فى صحيح البخاري عن إبن عباس رضي الله عنه عنهما في قوله حسبنا الله و نعم الوكيل أنه قالها إبراهيم حين ألقى فى النار و قالها محمد صلى الله عليه و سلم حين قال له الناس أن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم
و أما قوله حسبى من سؤالي علمه بحالي فكلام باطل خلاف ما ذكره الله عن إبراهيم الخليل و غيره من الأنبياء من دعائهم لله و مسألتهم إياه و هو خلاف ما أمر الله به عباده من سؤالهم له صلاح الدنيا و الآخرة كقولهم ربنا آتنا فى الدنيا حسنة و فى الآخرة حسنة و قنا عذاب النار و دعاء الله و سؤاله و التوكل عليه عبادة لله مشروعة بأسباب كما يقدره بها فكيف يكون مجرد العلم مسقطا لما خلقه و أمر به و الله أعلم و صلى الله على محمد و سلم) انتهى.
وقال ابن عراق في تنزيه الشريعة (1/ 250) (قال ابن تيمية موضوع).
وقال العجلوني في كشف الخفا
(حسبي من سؤالي علمه بحالي) ذكره البغوي في تفسير سورة الأنبياء بلفظ وروي عن كعب الأخبار ان ابراهيم قال حين أوثقوه ليلقوه في النار لا إله إلا أنت سبحانك رب العالمين لك الحمد ولك الملك لا شريك لك ثم رموا به في المنجنيق الى النار فاستقبله جبريل فقال يا ابراهيم ألك حاجة قال أما اليك فلا قال جبريل فسل ربك فقال ابراهيم حسبي من سؤالي علمه بحالي انتهى وذكر البغوي في تفسير (قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم) ان ابراهيم عليه السلام قال حسبي الله ونعم الوكيل حين قال له خازن المياه لما أراد النمرود النمرود إلقاءه في النار ان أردت أخمدت النار وأتاه خازن الريح فقال له ان شئت طيرت النار في الهواء فقال ابراهيم لا حاجة لي اليكم حسبي الله ونعم الوكيل انتهى
قال الألباني في الضعيفة (1/ 74) رقم (21) لاأصل له.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/89)
ـ[أبو عبد الرحمن المقدسى]ــــــــ[31 - 08 - 04, 03:02 م]ـ
الشيخ الفقية الذى تعلمنا منه الأدب قبل العلم جزاك الله خيرا وزادك علما وعملا.
ـ[أبو مروة]ــــــــ[31 - 08 - 04, 03:36 م]ـ
قصة الرجل الذي له ثوب واحد يصلي فيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعود سريعا إلى بيته لتصلي فيه زوجته ينسبها البعض إلى ثعلبة بن حاطب الأنصاري الذي قيل أن الآية الكريمة من سورة التوبة: "وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ" نزلت فيه. لكني راجعت التفاسير المتوفرة لدي مثل تفسير الطبري والقرطبي فلم أجد فيها ذكرا لذلك في القصة، وهم يذكرونها في بدايتها قبل أن يطلب من النبي عليه السلام أن يدعو له أن يرزقه الله مالا. فلعل الجزء من القصة يوجد في مصادر أخرى. وأرجو من أهل العلم أن يفيدونا في ذلك. لكن القرطبي رد القصة في تفسيره فقال: "قلت: وثعلبة بدري أنصاري وممن شهد الله له ورسوله بالإيمان ; حسب ما يأتي بيانه في أول الممتحنة فما روي عنه غير صحيح. قال أبو عمر: ولعل قول من قال في ثعلبة أنه مانع الزكاة الذي نزلت فيه الآية غير صحيح , والله أعلم "(35/90)
كيف نقرب علم علل الحديث ... مقال للشيخ د. علي الصياح
ـ[عمر السنيدي]ــــــــ[23 - 08 - 04, 05:33 م]ـ
المقال في مجلة البيان العدد رقم (203) شهر رجب 1425هـ
وكاتب المقال الشيخ د. علي الصياح من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود.
ومن أعماله اخراج الجزء العاشر من مسند عمر بن الخطاب من تأليف يعقوب بن شيبة ... محققاً بتقديم الشيخ عبد الرحمن البراك و الشيخ عبد الله السعد.
وهذا التحقيق امتداد لرسالته للماجستير التي كانت بعنوان ((يعقوب بن شيبة السدوسي آثاره ومنهجه في الجرح والتعديل))
كيف نقرب علم علل الحديث لطلاب الحديث ونحببه لهم؟
آراء ومقترحات
د. علي بن عبد الله الصياح
ذكر د. علي الصياح أنه من خلال مشاركته في ندوة " عناية المملكة العربية السعودية بالسنة والسيرة النبوية " التي كانت في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف بالمدينة، أن هناك تخوف وتوجس من هذا الفن، وترسخ فكرة أن هذا الفن ضرب من الكهانة ونوع من الإلهام.
من خلال ذلك رأى د. علي الصياح المشاركة في تسهيل هذا الفن " علم علل الحديث " ووضع مقترحات تيسر التعامل مع مباحثه من خلال بعض النقاط:
النقطة الأولي:
هذا الفن لا يأتي من فراغ و لا ينقدح في الذهن بلا مقدمات.
ثم ذكر د. علي الصياح بعض العبارات التي تنقل عن الإمام ابن مهدي وغيره وبين المراد منها.
النقطة الثانية:
أخطار التقصير في هذا الفن
وتوضيح أن كثيرا من الخلل في الأحكام على الأحاديث ناتج عن القصور في هذا الفن.
وذكر أمثلة للعلماء على هذا.
واستحسن د. علي الصياح هنا أن يذكر المعلم بعض الأحاديث التي اتفق كبار علماء الحديث على إعلالها ومع ذلك صححها بعض المعاصرين، فيبين هنا سبب الاختلاف في الحكم والفرق منهجياً وعملياً بين نظر المضعفين ونظر المصححين، مبيناً أن للفقهاء منهجاً يخالف منهج المحدثين في هذا الباب – ونقل عن ابن دقيق العيد من كتابه الاقتراح وغيره في هذه المسألة –.
النقطة الثالثة:
كيف يعالج القصور في هذه المسألة؟
بين د. علي الصياح أن من علاجها ما يلي:
أولاً: كثرة القراءة في كتب العلل النظرية والتطبيقية، مثل: علل الترمذي الكبير، وعلل ابن أبي حاتم، وعلل الدارقطني وكتابه التتبع، وعلل ابن عمار الشهيد، ومبحث "الحديث المعلول" في كتب علوم الحديث.
وان غُلب على قراءتها فلا يغلب على كتابين: التمييز للإمام مسلم وَ شرح علل الترمذي لابن رجب.
ويرى د. علي الصياح أن الكتابين - من أولهما إلى آخرهما- من أحسن ما يقرر على طلاب الحديث لفهم العلل.
ثانيا: تتبع أقوال كبار نقاد الحديث على الحديث المراد بحثه.
والاستفادة من كل كلمة يقولونها عن الحديث لان تعاليل الأئمة مبنية على الاختصار والإشارة والإجمال فتراهم يقولون – مثلا – " الصواب رواية فلان "، " وهم فلان " ونحوها، ثم دراسة أسباب هذا الحكم من الناقد، ومدى موافقة بقية النقاد له، ومع كثرة الممارسة يتكون لدى الباحث ملكة بتوفيق الله إلى موافقتهم قبل أن يطلع على كلامهم المعين في الحديث المراد بحثه، وتفيد في دراسة الأحاديث التي ليس لهم كلام فيها.
النقطة الرابعة:
حول المنهجية لدراسة هذا العلم.
ويراعى فيه ما يلي:-
أ- أن يعرض على الطالب أحاديث خفيفة العلة، سهلة الفهم ليتمكن من فهمها واستيعابها.
ب- طريقة العرض لها دور كبير في فهم الطالب و تحبيبه لهذا الفن كما أن عرضها بصورة مشوشة متداخلة قد تشعر الطالب أن هذا الفن صعب فيصاب بنوع من النفرة.
وذكر د. علي الصياح مثالا لهذا في كتاب ابن عبد الهادي المتوفى سنة 774هـ وهو تعليقة على علل ابن أبي حاتم (نبه د. علي بجودة الطبعة التي حققها سامي جاد الله سنة 1423هـ على غيرها) حيث سلك ابن عبد الهادي مسلكاً بديعاً متميزاً في عرض وبيان كلام ابن أبي حاتم.
ج- يرى د. علي الصياح عدم تعويد الطلاب على الرسم الشجري عند دراسة الحديث المعلّ إلا إذا كان الاختلاف شديداً وواسعاً.
ووجه ذلك عنده أن الطالب سيعتاد عدم فهم الاختلاف إلا من خلال الرسم الشجري.
ثم ختم د. علي الصياح المقال بتنبيهه على قاعدة مهمة وهي عدم المفاضلة بين مختلفي الأزمنة وذكر نقولا عن الأئمة في ذلك.
ثم يقول د. علي الصياح هذه آراء ومقترحات لتسهيل هذا الفن، وإني لطمع في الاستفادة من مداخلات أهل العلم والفضل.
د. علي بن عبد الله الصياح
asayah@ksu.edu.sa
هذا ملخص المقال، وانصح بقرائته كاملا حيث ذكر الامثلة وغير ذلك.
والعدد لم ينزل بموقع المجلة الالكتروني الان، وربما نزل بعد ايام بالموقع
وهذا رابط المجلة
http://www.albayan-magazine.com/
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[26 - 08 - 04, 12:17 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
وقد صدر للشيخ علي الصياح حفظه الله رسالة لطيفة اسماها (قصص ونوادر لأئمة الحديث المتقدمين في تتبع سنة سيد المرسلين والذب عنها).
وهي رسالة مفيدة على صغر حجمها فجزاه الله خيرا ونفع به.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/91)
ـ[عمر السنيدي]ــــــــ[06 - 09 - 04, 02:38 م]ـ
هذا المقال بكامله
كَيْفَ نُقَرّب عِلْمَ عِلَلِ الحَدِيث لطلاب الحَدِيث ونحببه لَهُمْ؟!
آراء ومقترحات
لا يخفى أنَّ علم «علل الحديث» من أهم فنون الحديث التي تُكوّن عند طالب الحديث ملكة حديثية، وتعلمه الدقة في النقد، والبراعة في التعامل مع ألفاظ ومصطلحات أئمة الحديث ونقاده.
وقد لمستُ من خلال مشاركتي في «ندوة عناية المملكة العربية السعودية بالسنة والسيرة النبوية» (1) ببحثٍ عنوانه «جهود المحدِّثين في بيان علل الأحاديث» أنَّ هناك توجساً وتخوفاً من هذا الفن، ولمستُ تَرسُّخ فكرة أنَّ علم «عِلَل الحديث» ضربٌ من الكهانة، ونوعٌ من الإلهام، وربما ظنَّ بعضهم أنَّ هذا العلم ينقدح في الذهن بلا مقدمات.
وهذه الفكرة ولّدت عزوفاً وبُعْداً عن هذا الفن «الشيق» والذي لا بدَّ لطالب الحديث من الإلمام به لكي تَكون أحكامه على الأحاديث موافقة - في الجملة - لأحكام أئمة الحديث ونقاده.
ومما تقدم رأيتُ المشاركة في تسهيل هذا الفن ـ «علل الحديث» ـ ووضع مقترحات تُيسر التعامل مع مباحثه، وذلك من خلال النقاط التالية: (هو علم يتم تعلمه وليس إلهاماً).
النقطة الأولى: على مَنْ يُعلِّم هذا الفن ـ أوَّلاً ـ أنْ يوضح لطلابه أنّ علم «علل الحديث» لا يأتِي من فراغ، ولا ينقدح في الذهن بلا مقدمات!، بل هو عِلمٌ يتعلم ويحسنُ معرفتَه من يأخذ بأسبابه كأي علم من العلوم.
ويبين هنا أنَّ فكرة أنَّ عِلْم «علل الحديث» ضربٌ من الكهانة، ونوعٌ من الإلهام ناتجةٌ عن فهمٍ غير صحيح لقول بعض أئمة الحديث يخاطبون فيها من لا يُحْسِن هذا الفن، ولا يدرك أسراره، أو يبينون لتلاميذهم أهمية هذا الفن ودقته؛ وأنَّ الناقد ربما لم يستطع أنْ يُعبِّر عن العلة بعبارة واضحة تبين وجه الخطأ ومأخذه. قال السخاويّ تعليقاً على قول ابن مهدي: لو قلت للقيم بالعلل: من أين لك هذا؟ لم تكن له حجة -: «يعني يُعَبّر بها غالباً، وإلا ففي نفسه حجج للقبول وللرفض»، وهذا ليس خاصاً بعلل الحديث، بل كل ذي اختصاص - بحكم ممارسته - يُمَيّز بين الأمور، ويحكم عليها وربما لا يستطيع أن يُعَبّر عن السبب والعلة.
قد عالجتُ هذه الفكرة في البحث الآنف الذكر فقلتُ - بعدما سقتُ عدداً من الأقوال التي يُفْهَم منها هذه الفكرة -:
تنبيه: ربما يُفْهَم من بعضِ الأقوال المتقدمة أنّ علم العلل يَحْصُل في القلب من فراغ بدون عمل ولا طلب، وهذا الفهم غير مراد قطعاً، لكن لمَّا كان علم العلل خفياً ودقيقاً وبحاجةٍ إلى كثرةِ طلبٍ، وسعةِ حفظٍ، وجودةِ فكر ودقةِ نظر، وتوفيق من الله أولاً وآخراً ـ وهو ما توافر لأولئك النقاد ـ أصبح عند من لا يُحْسِنه نوعاً من الكهانة والإلهام.
وهذا التوجيه يتبين من مجموع أقوالهم وأحوالهم؛ فمن الخطأ أخذ جزء من الكلام وبناء الأحكام عليه، فلا بدّ من ضم الكلام بعضه إلى بعض ليتضح ويتبين المراد، ومما يوضح ذلك قول أبي حاتم لمّا قَالَ له السائل: تدَّعي الغيب؟ قَالَ: قلت: ما هذا ادعاء الغيب، قال: فما الدليل على ما تقول؟ قلتُ: سلْ عما قلتُ من يُحْسِن مثل ما أُحْسِن فإن اتفقنا علمتَ أنَّا لم نجازف ولم نَقُله إلا بفهم، قال: من هو الذي يحسن مثل ما تحسن؟ قلت: أبو زُرْعة ... » (2) فقول أبي حاتم: «سلْ عما قلتُ من يحسن مثل ما أحسن» يدل على أنه عِلْم يُتَعلّم ويُحْسِنُ معرفتَه من يأخذ بأسبابه، وكذلك قول عبد الرحمن بن مهدي: «إنكارنا للحديث عند الجهال كهانة»، فتأملْ التعبير «الجهال» أي من ليس عندهم علم بهذا الفن.
قال المعلميُّ: «وهذه الْمَلَكة لم يُؤْتَوْها من فراغ، وإنما هي حصاد رحلة طويلة من الطلب، والسماع، والكتابة، وإحصاء أحاديث الشيوخ، وحفظ أسماء الرجال، وكُناهم، وألقابهم، وأنسابهم، وبلدانهم، وتواريخ ولادة الرواة ووفياتهم، وابتدائهم في الطلب والسماع، وارتحالهم من بلد إلى آخر، وسماعهم من الشيوخ في البلدان؛ من سمع في كل بلد؟ ومتى سُمِع؟ وكيف سمع؟ ومع من سمع؟ وكيف كتابه؟ ثم معرفة أحوال الشيوخ الذين يحدِّث الراوي عنهم، وبلدانهم، ووفياتهم، وأوقات تحديثهم، وعادتهم في التحديث، ومعرفة مرويات الناس عن هؤلاء الشيوخ، وعرض مَرْوِيات هذا الراوي عليها، واعتبارها بها، إلى غير ذلك مما يطول شرحه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/92)
هذا مع سعة الاطلاع على الأخبار المروية، ومعرفة سائر أحوال الرواة التفصيلية، والخبرة بعوائد الرواة ومقاصدهم وأغراضهم، وبالأسباب الداعية إلى التساهل والكذب، وبمظنات الخطأ والغلط، ومداخل الخلل.
هذا مع اليقظة التامة، والفهم الثاقب، ودقيق الفطنة، وغير ذلك» (1).
وبعد: فهذه النقطة الأولى تعالج ترسخ فكرة أنَّ علم «علل الحديث» ضربٌ من الكهانة، ونوعٌ من الإلهام، وأنّه ينقدح في الذهن بلا مقدمات، وتبين أنّ هذا العلم كسائر العلوم التي من أتاها مِنْ أَبْوَابِهَا وصل إليها.
وأذكر هنا كلاماً رائعاً للعلاّمة السعدي - رحمه الله - يقول فيه: فائدةٌ: قوله ـ تعالى ـ: {وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا} [البقرة: 189] يؤخذ من عمومها اللفظي والمعنوي أن كل مطلوب من المطالب المهمة ينبغي أن يؤتى من بابه، وهو أقرب طريق ووسيلة يتوصل بها إليه، وذلك يقتضي معرفة الأسباب والوسائل معرفة تامة ليسلك الأحسن منها، والأقرب والأسهل، والأقرب نجاحاً، لا فَرْق بين الأمور العلمية والعملية، ولا بين الأمور الدينية والدنيوية، ولا بين الأمور المتعدية والقاصرة وهذا من الحكمة» (2).
النقطة الثانية: (أخطار التقصير في هذا العلم)
بيان أهمية هذا الفن وضرورة العنايةِ به بالنسبة للمشتغلين بالحديث وعلومه، وتوضيح أنَّ كثيراً من الخلل في الأحكام على الأحاديث ناتجٌ عن القصور في علم العلل وعدم التفطن لدقائقه.
قَالَ ابنُ رجب ـ بعد ذكره لحديث أبي إسحاق قال: سألتُ الأسودَ بنَ يزيد عمّا حَدّثَتْ عائشة عن صلاةِ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قالت: «كان ينام أول الليل ويُحْيِي آخره، وإن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ولم يمسَّ ماء حتى ينام» ـ: «وهذا الحديثُ مما اتفق أئمةُ الحديثِ من السلف على إنكاره على أبي إسحاق، منهم: إسماعيلُ بنُ أبي خالد، وشعبةُ، ويزيدُ بنُ هارون، وأحمدُ بنُ حنبل، وأبو بكر بن أبي شيبة، ومسلمُ بنُ الحجاج، وأبو بكر بن الأثرم، والجوزجانيّ، والترمذيّ، والدارقطنيّ،…وَقَالَ أحمدُ بنُ صالح المصري الحافظ: لا يَحِلُّ أن يُروى هذا الحديث - يعني أنه خطأ مقطوع به فلا تَحِلُّ روايته من دون بيان علته.
وأمّا الفقهاء المتأخرون: فكثيرٌ منهم نظر إلى ثقةِ رجالهِ فظنَّ صحته، وهؤلاء يظنون أنَّ كلَّ حديثٍ رواه ثقة فهو صحيحٌ، ولا يتفطنون لدقائق علم علل الحديث، ووافقهم طائفة من المحدثين المتأخرين كالطحاوي والحاكم والبيهقي» ثم قال - بعد ذكره مسالك توجيه الحديث عند المُصححين، وذكره ألفاظ الروايات عن أبي إسحاق: «وهذا كله يدل على أنَّ أبا إسحاق اضطرب في هذا الحديث ولم يُقِم لفظه كما ينبغي، بل ساقه بسياقات مختلفة متهافتة .. » (3).
وقال ابنُ القيم: «قال ابن مفوّز (4): حديثُ أبي إسحاق من رواية الثوريِّ وغيره ِفأجمعَ من تقدم من المحدثين ومن تأخر منهم أنه خطأ منذ زمان أبي إسحاق إلى اليوم، وعلى ذلك تَلقّوه منه وحملوه عنه، وهو أولُ حديثٍ أو ثانٍ مما ذكره مسلم في كتاب التمييز له، مما حمل من الحديث على الخطأ، وذلكَ أنَّ عبد الرحمن بن يزيد وإبراهيم النخعيّ - وأين يقع أبو إسحاق من أحدهما؟ فكيف باجتماعهما على مخالفته - رويا الحديث بعينه عن الأسود بن يزيد عن عائشة: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا كان جُنُباً فأراد أن ينام توضأ وضوءه للصلاة، فحكم الأئمة برواية هذين الفقيهين الجليلين عن الأسود على رواية أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة: أنَّه كان ينام ولا يمس ماء، ثم عضدوا ذلك برواية عروة وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الله بن أبي قيس عن عائشة، وبفتوى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عمر بذلك حين استفتاه، وبعض المتأخرين من الفقهاء الذين لا يعتبرون الأسانيد، ولا ينظرون الطرق يجمعون بينهما بالتأويل، فيقولون لا يمس ماء للغسل، ولا يصح هذا، وفقهاء المحدثين وحفاظهم على ما أعلمتك ... تَمّ كلامه. والصواب ما قاله أئمةُ الحديثِ الكبار مثل يزيد بن هارون ومسلم والترمذيّ وغيرهِم من أنَّ هذه اللفظة وَهْم وغلط، والله أعلم» (1).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/93)
وينبه هنا أنَّ بعض الباحثين ـ وفقهم الله ـ ينقل شواهد للحديث ومتابعات من كتب العلل مما استنكره الأئمة على الرواة، ولم يقف وقفةَ نَظَرٍ لماذا ذُكِرَ هذا الحديث أو الطريق في كتب العلل؟ ولربما كان هذا الحديث المذكور في كتب العلل يُعلُّ حديثه كأن يكون موقوفاً وحديثه مرفوعاً، ونحو ذلك؛ وهذا من القصور في هذا الفن.
وأستحسن هنا أن يذكر المعلم بعضَ الأحاديثِ التي اتفق كبار علماء الحديث على إعلالها - كحديث «من غسّل ميتاً فليغتسل» وحديث «المسح على الجوربين» وغيرهما - وَمَعَ ذلكَ صححها بعضُ المعاصرين (2)، فيبين هنا سبب الاختلاف في الحُكْم، والفَرْق منهجياً وعلمياً بين نظر المضعفين ونظر المُصَحّحِين، مبيناً أنَّ للفقهاء منهجاً يخالف منهج المحدّثين في هذا الباب قال ابنُ دقيق العيد: «كثير من العلل التي يعلل بها المحدِّثون الحديث لا تجري على أصول الفقهاء» (3)، وقال أيضاً: «والذي تقتضيه قواعدُ الأصوليين والفقهاء أنَّ العمدة في تصحيح الحديث على عدالة الراوي وجزمه بالرواية، ونظرهم يميل إلى اعتبار التجويز الذي يمكن معه صدق الراوي وعدم غلطه؛ فمتى حصل ذلك، وجاز ألا يكون غلطاً، وأمكن الجمع بين روايته ورواية من خالفه بوجه من الوجوه الجائزة لم يترك حديثه. وأمَّا أهلُ الحديث فإنهم قد يروون الحديثَ من رواية الثقات العدول، ثم تقومُ لهم عللٌ فيه تمنعهم من الحكم بصحته، كمخالفة جمع كثير له، أو من هو أحفظ منه، أو قيام قرينة تؤثر في أنفسهم غلبة الظن بغلطه، ولم يجر ذلك على قانون واحد يستعمل في جميع الأحاديث، ولهذا أقولُ: إنَّ مَنْ حكى عن أهل الحديث - أو أكثرهم - أنّه إذا تعارض رواية مُرْسِل ومُسْندٍ أو واقفٍ ورافعٍ أو ناقصٍ وزائدٍ أنَّ الحُكْم للزائد فلم نجد هذا في الإطلاق، فإن ذلك ليس قانوناً مطرداً، وبمراجعة أحكامهم الجزئية يعرف صواب ما نقول، وأقربُ الناس إلى اطراد هذه القواعد بعض أهل الظاهر» (4)، وقال أبو يعلى: «واُلمحَدِّثون يضعفون بما لا يوجب تضعيفه عند الفقهاء، كالإرسال، والتدليس، والتفرد بزيادة في الحديث لم يروها الجماعة» (5).
النقطة الثالثة: كيف يعالج القصور في هذا العلم؟
من طرق علاج القصور في هذا الفن ـ في رأيي ـ طريقان:
أ - كثرة القراءة في كتب العلل النظرية والتطبيقية - كعلل الترمذي الكبير، وعلل ابن أبي حاتم، وعلل الدارقطني وكتابه: التتبع، وعلل ابن عمّار الشهيد، ومبحث «الحديث المعلول» في كتب علوم الحديث - فإنْ غلب على قراءتها فلا يغلب على كتابين: الأوَّل: التمييز للإمام مسلم بن الحجاج، والثاني: كتاب «شرح علل الترمذي» لابن رجب، وأرى أنَّ الكتابين ـ من أولهما إلى آخرهما ـ من أحسن ما يقرر على طلاب الحديث لفهم العلل ومعرفة طريقة النقاد فيها.
ب - تتبّع أقوال كبار نقاد الحديث على الحديث المراد بحثه، والاستفادة من كل كلمة يقولونها عن الحديث؛ لأنَّ تعاليل الأئمة للأخبار مبنيةٌ في الغالب على الاختصار، والإجمال، والإشارة، فيقولون مثلاً: «الصواب رواية فلان»، أو «وَهِمَ فلان» أو «حديث فلان يشبه حديث فلان» أو «دَخَلَ حديثٌ في حديث» ولا يذكرون الأدلة والأسباب التي دعتهم إلى ذلك القول؛ لأنّ كلامهم في الغالب موجه إلى أناسٍ يفهمون الصناعة الحديثية والعلل، فيدركون المراد بمجرد إشارة الإمام للعلة وذكرها - ومِنْ ثمّ دراسة أسباب هذا الحُكْم من الناقد، ومدى موافقة بقية النقاد له، ومع كثرة الممارسة لكلام النقاد تتكون عند الباحث مَلَكة تؤدي - بتوفيق من الله وإعانة - إلى موافقتهم قبل أنْ يطَّلعَ على كلامهم المعين في الحديث المراد بحثه، وتفيده في دراسة الأحاديث التي لم يتكلموا عليها.
النقطة الرابعة: حول المنهجية لدراسة هذا العلم:
ضرورة اتباع منهجٍ منضبطٍ عند دراسةِ الحديثِ المُعَلّ، فيبدأ أوّلاً بجمع طرقِ الحديث، والنظر فيها مجتمعةً، ومعرفة مراتب رواتها بتحديد مدار الحديث، ثم بيان حال المدار من حيثُ القوة والضعف، ثم يذكر الرواة عَن المدار ويبين اختلافهم واتفاقهم عليه، ثم يوازن بين الروايات ويبين الراجح وأسباب الترجيح.
ولا بدّ في هذه النقطة من مراعاة ما يلي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/94)
1 - أنْ يُعْرَض على طالب هذا الفن ـ في البداية ـ أحاديث خفيفة العلة، سهلة الفهم بحيث لا يجد الطالب صعوبة في فهمها واستيعابها، وهذا يوسع مدارك طالب الحديث، ويجعله يتشوق للمزيد من هذه الأمثلة.
2 - طريقة عرض ودراسة الحديث المُعلّ لها دورٌ كبير في تحبيب طلبة العلم بهذا الفن؛ فلا بدّ من ملاحظة هذا الأمر، ومحاولة عرض الحديث المعل بصورة مبسطة وواضحة تسهل على الطالب الفهم، ولا شك أنّ عرض العلة بصورة مشوشة متداخلة يجعل الطالب يشعر بأنَّ هذا الفن صعب فيصاب بنوع من النفرة.
ومما يذكر هنا أنَّ الحافظ ابن عبد الهادي - ت 744هـ - في تعليقه على «علل ابن أبي حاتم» (1) سلك مسلكاً بديعاً ومتميزاً في عرض وبيان كلام ابن أبي حاتم على علل الأحاديث، فلينظر في محله - تركتُ ذكره خشية الإطالة، والمقام لا يناسب ذلك -.
3 - أرى عدم تعويد الطلاب على الرسم الشجري عند دراسة الحديث المعل إلاّ إذا كان الاختلاف شديداً وواسعاً، ووجه ذلك -في رأيي - أنّ الطالب سيعتاد عدم فهم الاختلاف إلاّ من خلال هذا الرسم، وربما يصاب ببلادة في الذهن، وكأني بطالب الحديث -وقد سُئل عن اختلاف في حديث مُعَلّ في درسٍ أو محاضرةٍ - يخرج ورقةً وقلماً ثم يبدأ بالرسم الشجري ... ! هذا غير لائق - في نظري - والله أعلم.
وفي الختام: أنبه على قاعدةٍ جميلةٍ نصّ عليها إمام العلل في زمانه عَلِيّ بن الْمَدِينِيّ، وهذه القاعدة يغفل عنها كثيرٌ من الناس. قال يعقوب بن شيبة: قَالَ عَلِيّ بن الْمَدِينِيّ: لا يقاس الرجل إلا بأقرانه وأهل زمانه؛ فلقد قُلْتُ مَرَّةً: سَعِيد (2) أَعْلَم من حَمَّاد بن زَيْد، فبلغ ذَلِكَ يَحْيَى بن سَعِيد، فشق ذَلِكَ عليه؛ لئلا يقاس الرجل بمن هو أرفع منه لا يَقُول: سُفْيَانُ أَعْلَم من الشعبي، وأيُّ شيء كَانَ عند الشعبي مما عند سُفْيَان؟ وقيل لعلي بن الْمَدِينِيّ: إن إنساناً قَالَ: إنَّ مالكاً أفقه من الْزُّهْرِيّ، فَقَالَ عَلِيّ: أنا لا أقيس مالكاً إِلَى الْزُّهْرِيّ، ولا أقيس الْزُّهْرِيّ إِلَى سَعِيد بن الْمُسَيَّب، كل قوم وزمانهم.
لذا ينبغي التفطن إلى هذه القاعدة وعدم المفاضلة بين مختلفي الأزمنة، وكذلك ملاحظة - وهذا الشاهد للمقال - أنه من الصعوبة - وربما من المستحيل - أن يبرز أحدٌ في علل الحديث كما برز أولئك، ولكن في زماننا هذا - والضعف العلمي والعملي سمةٌ بارزة فيه - أرى أنّ من عَرَف مصطلحات علماء الحديث - بالجملة - ومناهج أئمة العلل وطرائقهم في هذا الفن، وأدمن النظر في كتب العلل - المتقدم ذكرها - مع جودة الفهم، ودِقَّة في النظر، وحفظ الرجال الذين تدور عليهم الأسانيد، ومراتب الرواة وطبقاتهم، وطرق وقرائن الترجيح والجمع أنَّ هذا من العارفين بعلل الحديث.
هذه آراء ومقترحات لتسهيل هذا الفن، وإني لَطَمِعٌ في الاستفادة من مداخلات أهل العلم والفضل.
الهوامش:
(1) كانت هذه الندوة بعناية «مجمع الملك فهد لطباعة المصحفة الشريف بالمدينة المنورة».
(2) تقدمة الجرح والتعديل (ص349 - 351).
(1) النكت الجياد (1/ 10)، وانظر: مقدمة الجرح والتعديل (ب -ج)، (فتح المغيث (1/ 273 - 274).
(2) تيسير اللطيف المنان (ص:449).
(3) فتح الباري (1/ 362 - 363).
(4) في المطبوع (ابن معاد) وهو تصحيف، وابن مفوَّز هو: مُحمَّد بن مفوَّز المعافريٌّ أبو بكر الشاطبي (463 ـ 505 هـ) وهو أحد أئمة العلل. طبقات علماء الحديث (4/ 27)، السير (19/ 421).
(1) تهذيب سنن أبي داود (1/ 154)، وانظر: شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي (2/ 731 - 737).
(2) لعل من نافلة القول ومكرور الكلام أنْ يقال:
1 ـ إنَّ على المعلم أنْ يربي طلابه على الأدب مع العلماء ـ المتقدمين منهم والمتأخرين ـ والأدب مع الأقران، وأن يعودهم على طهارة اللسان وعفته، وعدم الخوض في أعراض الناس ـ فضلاً عن العلماء وطلاب العلم ـ بغير حقٍ بيّنٍ واضحٍ، ويذكرهم ـ بين فترة وأخرى ـ بالنصوص الواردة في التحذير من هذه الأخلاق. وما أجمل قول الإمام الذهبي في ترجمة الإمام محمد بن نصر المروزي: (ولو أنَّا كلما أخطأ إمام في اجتهاده في آحاد المسائل خطأً مغفوراً له قمنا عليه وبدَّعناه وهجرناه، لمَا سَلِم معنا ابن نصر، ولا ابن مندة، ولا من هو أكبر منهما، والله هو هادي الخلق إلى الحق، هو أرحم الراحمين، فنعوذ بالله من الهوى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/95)
والفظاظة) [سير أعلام النبلاء: 40/ 14].
وقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «نعوذ بالله ـ سبحانه ـ مما يفضي إلى الوقيعة في أعراض الأئمة، أو انتقاص أحد منهم، أو عدم المعرفة بمقاديرهم وفضلهم، أو محادتهم وترك محبتهم وموالاتهم، ونرجو من الله ـ سبحانه ـ أن نكون ممن يحبهم ويواليهم ويعرف من حقوقهم وفضلهم ما لا يعرفه أكثر الأتباع، وأن يكون نصيبنا من ذلك أوفر نصيب وأعظم حظ، ولا حول ولا قوة إلا بالله» [الفتاوى الكبرى: 6/ 92].
2 ـ على المعلم أن يبين الفرق بين النقد العلميّ المبني على النصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وبين النقد الشخصيّ المبني على الهوى والتشفي، وحب الصدارة.
فالأوّل ـ النقد العلميّ ـ مطلوبٌ شرعاً.
والثاني ـ النقد الشخصيّ ـ محرم شرعاً.
3 - ويُذكّر طلابه ـ دائماً ـ بالعبارات الأدبية التي قالها سلفنا الصالح كقول. «قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب» ونحوها من العبارات الجميلة التربوية.
وبعد: فمن المؤسف ـ ونحن نتكلم عن مسائل علمية تخصصية - أن نضطر لهذا التنبيه، ولكن مَنْ عَرَفَ الواقع طلب السلامة لدينه. قال الشيخ بكر أبو زيد: «أهلُ الإسلام ليس لهم سمةٌ سوى الإسلام والسلام، فيا طالب العلم - بارك الله فيك وفي علمك ـ: اطلب العلم، واطلب العمل، وادع إلى الله ـ تعالى ـ على طريقة السلف، ولا تكن خرّاجاً ولاّجاً في الجماعات، فتخرج من السعة إلى القوالب الضيّقة؛ فالإسلام كله لك جادّة ومنهج، والمسلمون جميعهم هم الجماعة، وإنَّ يد الله مع الجماعة، فلا طائفيّة ولا حزبيّة في الإسلام، وأعيذك بالله أن تتصدّع فتكون نهّاباً بين الفرق والطوائف والمذاهب الباطلة والأحزاب الغالية، تعقد سلطان الولاء والبراء عليها، فكن طالب علم على الجادّة تقفو الأثر، وتتّبع السنن تدعو إلى الله على بصيرة .. ».
(3) الاقتراح في بيان الاصطلاح (ص186).
(4) النكت على مقدمة ابن الصلاح (1/ 104).
(5) العدة (3/ 938).
(1) طُبع هذا الكتاب بعنوان: «تعليقةٌ على العلل لابن أبي حاتم» تحقيق: سامي بن محمد جاد الله، ط 1، 1423، مكتبة أضواء السلف، وهذه الطبعة أحسن تحقيقاً من الطبعة الأخرى.
(2) هو: ابن الْمُسَيَّب.
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[26 - 02 - 05, 09:45 ص]ـ
للفائدة.
ـ[باز11]ــــــــ[26 - 02 - 05, 10:19 ص]ـ
أحسنتم ياأهل الحديث على هذا البحث وإلى المزيد المزيد
إ
ـ[طالب علوم الحديث]ــــــــ[27 - 02 - 05, 01:05 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو شهاب الأزهري]ــــــــ[17 - 12 - 05, 05:26 ص]ـ
قال الدكتور الصياح - حفظه الله وبارك في علمه -:قال المعلميُّ: «وهذه الْمَلَكة لم يُؤْتَوْها من فراغ، وإنما هي حصاد رحلة طويلة من الطلب، والسماع، والكتابة، وإحصاء أحاديث الشيوخ، وحفظ أسماء الرجال، وكُناهم، وألقابهم، وأنسابهم، وبلدانهم، وتواريخ ولادة الرواة ووفياتهم، وابتدائهم في الطلب والسماع، وارتحالهم من بلد إلى آخر، وسماعهم من الشيوخ في البلدان؛ من سمع في كل بلد؟ ومتى سُمِع؟ وكيف سمع؟ ومع من سمع؟ وكيف كتابه؟ ثم معرفة أحوال الشيوخ الذين يحدِّث الراوي عنهم، وبلدانهم، ووفياتهم، وأوقات تحديثهم، وعادتهم في التحديث، ومعرفة مرويات الناس عن هؤلاء الشيوخ، وعرض مَرْوِيات هذا الراوي عليها، واعتبارها بها، إلى غير ذلك مما يطول شرحه.
هذا مع سعة الاطلاع على الأخبار المروية، ومعرفة سائر أحوال الرواة التفصيلية، والخبرة بعوائد الرواة ومقاصدهم وأغراضهم، وبالأسباب الداعية إلى التساهل والكذب، وبمظنات الخطأ والغلط، ومداخل الخلل.
هذا مع اليقظة التامة، والفهم الثاقب، ودقيق الفطنة، وغير ذلك».
أقول: هذا من كلام الشيخ إبراهيم الصبيحي حفظه الله وليس كلام العلامة المعلِّمي رحمه الله تعالى.
ـ[العويشز]ــــــــ[20 - 12 - 05, 04:25 م]ـ
أخي الكريم:أبو شهاب الأزهري سلمه الله
آمل منك مراجعة مقدمة المعلمي لكتاب الجرح والتعديل لأبي حاتم ص (ب، ج)
وبارك الله فيك
ـ[العويشز]ــــــــ[08 - 08 - 07, 01:26 ص]ـ
للرفع(35/96)
لا باس بقصد العمرة في رجب
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[23 - 08 - 04, 07:09 م]ـ
السائل: أحسن الله إليكم يا شيخ هل ورد في السنة ميزة للعمرة في رجب يا شيخ؟
الشيخ ابن باز - رحمه الله -: نعم ثبت من حديث ابن عمر أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - اعتمر في رجب وكان السلف يعتمرون في رجب لا بأس، ذكرها ابن رجب في كتابه الطبقات
سائل: يعني يجوز يجوز قصدها يا شيخ للعمرة
الشيخ - رحمه الله -:لا بأس.
سائل: الحين ابن رجب له كتاب الطبقات
الشيخ - رحمه الله -: في اللطائف، في اللطائف.
سائل: هل يُعتبر من السنة الإعتمار في رجب
الشيخ - رحمه الله -: ثبت من حديث ابن عمر وعائشة وجماعة خالفوا ابن عمر وقالوا ما اعتمر في رجب
سائل: من يقول يا شيخ ببدعيتها - عفا الله عنك -
الشيخ - رحمه الله -: لا مهوب صحيح، حديث ابن عمر ثابت وابن رجب ذكرها عن السلف عن عمر وغيره
سائل: والحديث صحيح أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
الشيخ - رحمه الله تعالى- مداخلا: نعم نعم حديث ابن عمر
انتهى بحروفه من شرح سماحة الشيخ ابن باز - رحمه الله - على كتاب الجامع من بلوغ المرام
الوجه الثاني من الشريط الثاني
وللفائدة بعد ذكر الشيخ بدع رجب ذكر:
أما العمرة فلا بأس بها في رجب لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب وكان السلف يعتمرون في رجب، كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه: (اللطائف) عن عمر وابنه وعائشة رضي الله عنهم ونقل عن ابن سيرين أن السلف كانوا يفعلون ذلك. والله ولي التوفيق.
نشرت في (مجلة الدعوة) العدد رقم (1566) في جمادى الآخرة 1417 هـ.
المصدر: http://www.ibnbaz.org.sa/last_resault.asp?hID=3122
ـ[عمر السنيدي]ــــــــ[23 - 08 - 04, 07:32 م]ـ
وكذلك رأي الشيخ عبد العزيز بن عبدالله الراجحي - وهو من طلاب الشيخ ابن باز رحمه الله -
((الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
فالعمرة في رجب مشروعة كسائر الشهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة"
ولكن هل لتخصيص رجب بالعمرة فضل خاص؟
لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص رجب بشيء من العبادات لا من الصلاة ولا من الصوم ولا غيره بل يفعل المسلم في رجب كما يفعل في سائر الشهور إذا كان يصلي الليل أو ما تيسر من الليل فيصلي عادته في شهر رجب وإذا كان يصوم يوم الإثنين والخميس والأيام البيض من كل شهر فيصوم عادته في شهر رجب ولذلك قال العلماء إن تخصيص رجب بعبادة من البدع، ولكن ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه اعتمر في شهر رجب فلهذا يمكن أن يقال إن العمرة في شهر رجب لها فضل لأن عمر فعل ذلك وهو الخليفة الراشد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي" وبهذا كان يفتي سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يرى أن العمرة في شهر رجب لها فضل لأنها سنة الخليفة الراشد.))
24/ 6/1425هـ
http://www.almoslim.net/rokn_elmy/show_question_main.cfm?id=3868
ـ[ابن عبدالقدوس]ــــــــ[21 - 09 - 04, 06:54 م]ـ
ومن القرآن
في سورة التوبة عند الآية 36
قال الله سبحانه ( ... إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا ... )
فقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره:
(( ... وَإِنَّمَا كَانَتْ الْأَشْهُر الْمُحَرَّمَة أَرْبَعَة ثَلاثَة سَرْد وَوَاحِد فَرْد لأَجْلِ أَدَاء مَنَاسِك الْحَجّ وَالْعُمْرَة فَحَرَّمَ قَبْل أَشْهُر الْحَجّ شَهْرًا وَهُوَ ذُو الْقَعْدَة لِأَنَّهُمْ يَقْعُدُونَ فِيهِ عَنْ الْقِتَال وَحَرَّمَ شَهْر ذِي الْحَجَّة لِأَنَّهُمْ يُوقِعُونَ فِيهِ الْحَجّ وَيَشْتَغِلُونَ بِأَدَاءِ الْمَنَاسِك وَحَرَّمَ بَعْده شَهْرًا آخَر وَهُوَ الْمُحَرَّم لِيَرْجِعُوا فِيهِ إِلَى أَقْصَى بِلَادهمْ آمِنِينَ وَحَرَّمَ رَجَب فِي وَسَط الْحَوْل لِأَجْلِ زِيَارَة الْبَيْت وَالِاعْتِمَار بِهِ لِمَنْ يَقْدَم إِلَيْهِ مِنْ أَقْصَى جَزِيرَة الْعَرَب فَيَزُورهُ ثُمَّ يَعُود إِلَى وَطَنه فِيهِ آمِنًا ... )) انتهى كلامه.
فـ "لعل" إقرار الله بقاء رجب محرما كما هو
فيه إشارة إلى ما اعتاده الناس من العمرة في رجب
والعلم لله سبحانه
ـ[أبو عبد الرحمن السعدي]ــــــــ[11 - 07 - 08, 08:57 م]ـ
يقول بعض طلبة العلم ... أن الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في كثير من مسائل الدين فلا يكون فعل بعض السلف - وهو الاعتمار في رجب - حجة.
لأن عمدتهم في ذلك حديث ابن عمر أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - اعتمر في رجب وهو في الصحيحين لكن ابن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وهم في ذلك.
فلا دليل حينئذ على تخصيص شهر رجب بعمرة ... فالأقرب أنها بدعة!
أرجو من الإخوة الأفاضل تصويب هذا الرأي أو تخطئته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/97)
ـ[عبدالرحمن ناصر]ــــــــ[15 - 07 - 08, 08:57 م]ـ
عبادة يفعلها الصحابة رضوان الله عليهم تكون بدعة؟!
ولايلزم أنهم اعتمدوا رواية ابن عمر، فكلهم عاصر النبي صلى الله عليه وسلم ..
قال بان رجب:
و استحب الإعتمار في رجب عمر بن الخطاب و غيره و كانت عائشة تفعله و ابن عمر أيضا و نقل ابن سيرين عن السلف أنهم كانوا يفعلونه فإن أفضل الانساك أن يؤتى بالحج في سفرة و العمرة في سفرة أخرى في غير أشهر الحج و ذلك جملة إتمام الحج و العمرة المأمور به كذلك قاله جمهور الصحابة: كعمر و عثمان و علي و غيرهم
ولاتنس حديث النبي صلى الله عليه وسلم:
"اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر "
والله الموفق ..
ـ[عبدالرحمن ناصر]ــــــــ[19 - 06 - 10, 06:43 م]ـ
يرفع بمناسبة الشهر نسأل الله الاجر وأن يعيننا على الاعتمار اقتداء بالسلف الأبرار(35/98)
ما معنى هذه العبارة من الإمام احمد في عبد السلام بن حرب؟
ـ[أبو صفوت]ــــــــ[23 - 08 - 04, 07:28 م]ـ
مشايخنا الكرام
قال الإمام أحمد في عبد السلام بن حرب: كنا ننظر من عبد السلام شيئا، كان لا يقول حديثا إلا في حديث أو حديثين. فما معنى هذه العبارة؟
وهل يحتمل عبد السلام التفرد
ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[24 - 08 - 04, 12:13 ص]ـ
الأخ
في العبارة خطأ
الصحيح"كان لا يقول حدثنا إلا في حديث أو حديثين سمعته يقول فيه حدثنا" (اللعلل ومعرفة الرجال 3/ 485)(35/99)
هل تعلمون سبب تغيير غلاف طبعة المصحف المطبوع في المدينة عام 1405 هـ
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[23 - 08 - 04, 07:33 م]ـ
بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ
الحمدُ للهِ ربِّ العالميَن والصَّلاةُ والسَّلامُ على نبينا محمَّدٍ وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعينَ وبعدُ:
فكثير من الإخوة ربما لا يتنبه لمثل هذه المسألة
وإن كانت غير مهمة جدًّا، ولكني أحببت ذكرها حتى يذكرها أهل العلم، وينسب لذوي الفضل فضلهم
عندما صدرت الطبعة الأولى من " المصحف " المطبوع في مجمع الملك فهد بن عبدالعزيز بالمدينة عام 1405 كان غلافها مختلفا عن كل الطَّبعات التي تلتها والتي لا تزال تحمل نفس الشكل، فهل يعلم أحد من الإخوة سبب ذلك؟
إن كنتم تعلمون فأعطونا الجواب وإلا أخبرتكم أنا بذلك
وهذه صورة الطبعة الأولى 1405 هـ ثم تحتها غلاف الطبعات من 1406 إلى آخر طبعة صدرت إلى كتابة هذا المقال
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[23 - 08 - 04, 07:36 م]ـ
إذا كُنْتَ لاَ تَدْرِي، وَلَمْ تَكُ بِالَّذِي ** يُسآئِلُ مَنْ يَدْرِي؛ فَكَيْفَ إِذاً تَدْرِي
لا أدري وأنا أسألك الآن!
ـ[الغامدي]ــــــــ[23 - 08 - 04, 08:54 م]ـ
هات الله ينور عليك
ـ[صالح بن علي]ــــــــ[23 - 08 - 04, 10:19 م]ـ
يوجد خطأ في الطبعة الأولى تم إصلاحه في الطبعات اللاحقة
وهو في في سورة غافر الآية رقم (11) يوجد مد على حرف الواو في كلمة {قالوا} وهذا غير صحيح راجع المصحف في سورة غافر آية (11) صفحة 468
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[23 - 08 - 04, 10:30 م]ـ
(صالح بن علي) هو ابن أختي
وقد استفاد الإجابة من إخباري لوالده بذلك قبل صلاة العشاء، فبادر بالإجابة جزاه الله خيرا
ولي عودة للتوضيح إن شاء الله
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[24 - 08 - 04, 01:31 ص]ـ
الحمدُ للهِ ربِّ العالميَن والصَّلاةُ والسَّلامُ على نبينا محمَّدٍ وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعينَ وبعدُ:
بعد أن صدرت الطَّبعة الأولى من مصحف المدينة النبوية الذي طبع بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشَّريف بالمدينة النبوية، وبعد أن قامت وزارة الأوقاف بتوزيعه على جميع مساجد المملكة، وقف أحدهم على خطإ في هذه الطَّبعة، وهو الذي ذكر سابقا في مشاركة ابن أختي صالح بن علي وفقهما الله، وهو في سورة غافر الآية رقم (11) قوله تعالى {قالُوا ربَّنا ... } حيث إن المدَّ في هذه الكلمة مدٌّ طبيعيٌّ، ولكنهم وضعوا علامة المدِّ فوق الواو خطأ.
فلمَّا اكتشف الرَّجل ذلك حاول أن يتصل بالمصدر الذي يطبع فيه المصحف ولكنه لم يستطع الوصول إليه، و رأى في أسماء اللجنة المشرفة على الطِّباعة اسمين معروفين عنده هما:
1 - نائب رئيس اللجنة / الشيخ علي بن عبدالرَّحمن الحذيفي
الذي عاش وترعرع في مدينتنا بلجرشي وقد درس في المدرسة السَّلفيَّة ببلدتنا والتي أسست عام 1370 هـ، ثم تخرج منها والتحق بالجامعة ثم عيِّن مدرسا في المعهد العلمي ببلجرشي، وكان إمام الجامع القديم في مدينتنا.
2 - مدير الإدارة العامَّة لشؤون المصاحف ومراقبة المطبوعات برئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدَّعوة والإرشاد / الشيخ عبدالله بن ردن البداح، وقد شارك في بعض مراحل عمل اللجنة
وقد كان مديرا للمعهد العلمي بمدينة بلجرشي في فترة من الفترات
فلم يستطع الوصول للأول، واستطاع أن يهاتف الثَّاني، ثمَّ أخبره بهذا الغلط الذي وجده في الطَّبعة الجديدة، فشكره الشيخ البداح وسأله عن أي أخطاء أخرى وقف عليها، فأخبره الرَّجل أنه لم يتتبع ذلك ولكنه وقف على هذا الخطإ عرضا.
ثم أعيدت طباعة المصحف بعد التصحيح، وغُيِّر الشكل _ والله أعلم _ من أجل التمييز بين الطبعة التي فيها الخطأ والطَّبعة المصحَّحة.
وقد صوَّرت صورة من الطبعة الأولى المطبوعة عام 1405
المهم في الموضوع أنَّ هذا الرَّجل الذي اكتشف هذا الخطأ هو:
والدي الفاضل أطال الله عمره على طاعته.
الشَّيخ عمر بن غرم الله بن عمر الفقيه الغامدي
وهو أشهر من نار على علم في منطقة الباحة كاملة، ولا أريد أن أمدحه لأن القارئ قد يَظَنُّ أن قولي هذا من المدح الكاذب، ولا والله ما كذبت، وهو من أهل الخير والدِّين في المنطقة، وهو أول من أدخل التسجيلات الإسلامية للمنطقة عام 1405 أو 1406 يوم كنت صبيا.
أسأل الله أن يختم لنا وله بالخاتمة الحسنة.
ـ[عمر السنيدي]ــــــــ[24 - 08 - 04, 06:06 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا شيخ خالد
وبارك فيك وفي الاخ عبد الرحمن واطال عمر والدكم على خير ونفع به وبارك في عمره.
آمين
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[24 - 08 - 04, 10:17 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا شيخ خالد
وبارك فيك وفي الاخ عبد الرحمن واطال عمر والدكم على خير ونفع به وبارك في عمره.
آمين
ـ[المؤمّل]ــــــــ[25 - 08 - 04, 02:48 ص]ـ
عائلة مباركة بإذن الله ..
لكن الذي أعاني منه الآن هو بعد أن رأيت طباعة المجمع للمصحف الجديد، حيث فيه تغيرت مواضع الآيات (نعم باقي على أنه موجّه) لكن الآيات تغيرت مكانها وبداياتها ونهاياتها، ليس كلها لكن كثير منها ..
ولا ادري لماذا؟ وقد عانيت في مراجعة ما أحفظه من هذا التغيير! كذلك الخط تغير شيئاً بسيطاً ..
أتمنى أن أعرف الجواب لماذا تغيرت مواضع الآيات!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/100)
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[25 - 08 - 04, 06:45 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي خالد.
اللهم بارك في الشيخ عمر بن غرم الله الفقيه، وفي أولاده أبي عمر عبدالرحمن الفقيه وأبي عبدالرحمن خالد الفقيه ...
وفي المشرف الفني:)
ـ[عصمت الله]ــــــــ[25 - 08 - 04, 08:03 ص]ـ
اللهم آمين
اللهم و أكثر من أمثالهم في الأمة المرحومة أمة محمد صلى الله عليه و سلم عائلة العلم و الخير والبركة نفع الله بهم أجمعين
ـ[ابو عبدالعزيز 1]ــــــــ[25 - 08 - 04, 08:58 ص]ـ
وأنا أشارك الأخ المؤمل في هذا الإشكال، فقد عانيت من هذه الطبعة ولا زلت أعاني منها، فهل من توضيح، كما أن أكثر الأخوة الحفاظ الجدد أشكل عليهم هذا الصنيع 0
بارك الله في الجميع
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[25 - 08 - 04, 06:22 م]ـ
بارك الله في الأخ خالد و في والده و باقي أفراد الأسرة الكريمة ...
و الحقيقة أن الطبعة الملكية المدنية انتفعت بها شعوب كثيرة جدا، العربية منها و العجمية؛ لكنها لم تخل من هنات في الرسم -خاصة - و في غيره، و قد نبه عليها، و على ما في غيرها من الطبعات المنتشرة في العالم: العلامة الدكتور أحمد شرشال الجزائري في بحثه القيم (مخالفات النساخ للمصحف الإمام).
و الرجل من الجهابذة العارفين بالنسخ و الضبط القرآني، و قد استفاد المجمع من بحثه كثيرا و صوب أخيرا بعض ما أشار إليه في بحثه.
كما استفاد من ملحوظاته المهمة القائمون على طباعة مصحف دبي المسمى (مصحف الشيخ مكتوم آل مكتوم)، و مما استفادوه تصويب رسم التتابع للفتحتين في حالة الإدغام، و رسم الميم المتطرفة و غيرها من الملحوظات التي أبداها الشيخ أحمد في بحثه المطبوع بدار الحرمين.
و أخوكم ينصح بقراءة بحثه المذكور؛ حيث حوى على فوائد جليلة.
ـ[حارث همام]ــــــــ[26 - 08 - 04, 08:36 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي خالد.
اللهم بارك في الشيخ عمر بن غرم الله الفقيه، وفي أولاده أبي عمر عبدالرحمن الفقيه وأبي عبدالرحمن خالد الفقيه ...
وفي المشرف الفني
وفي المشاركين:)
ـ[ابوفهد النجدي]ــــــــ[27 - 08 - 04, 02:29 م]ـ
بارك الله في الشيخ عمر الفقيه وأطال في عمره على الطاعة ونفع به وبأبنائه الكرام ..
وانا أشارك الأخ المؤمل ايضا ... حيث ان المصاحف السابقة لعام 1424 و1423 ه مواضع الآيات واحدة واما الطبعة الجديدة تغيرت مكانهاوبداياتها ونهاياتها، ليس كلها لكن كثير منها .. وتجد ذلك مثلا عند سورة المسد حيث ان آخر آيه منها الحقت با الوجه الثاني الذي فيه سورة الإخلاص .. وهذا مما يصعب على الأخوة الحافظين عند المراجعه ... وكذلك لمدرسي الحلقات عند الضبط واعطاء كل طالب مقرره وجها كل يوم ...
ـ[علي بن حميد]ــــــــ[29 - 08 - 04, 03:03 ص]ـ
أظنّ أن الطبعات الجديدة - مجمع الملك فهد - قد تغيّرت فعلاً، وأصبحت قريبة الشبه من طبعة مصحف الشمرلي الذي يعتمد عليه الإخوة في مصر .. أليس كذلك؟(35/101)
هل تصح هذه الرواية ......... ?????????
ـ[المهندي]ــــــــ[23 - 08 - 04, 07:57 م]ـ
هل تصح هذه الرواية ......... ?????????
جاء في كتاب حياة الصحابة تأليف الشيخ محمد يوسف الكاندهلوي
ص626 في باب أخلاق الصابة ((تزويج علي بن أبي طالب ابنته أم كلثوم بعمر بن الخطاب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -))
(2932) أخرجه عبد الراق (10352) وسعيد بن منصور عن أبي جعفر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -
قال: خطب عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - إلى علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ابنته , فقال: إنها صغيره , فقيل لعمر: إنما يريد بذلك منعها , فكلمه , فقال علي: أبعث بها إليك فإن رضيت
فهي امرأتك , فبعث إليه فكشف عن ساقها فقالت له: أرسل فلولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينيك
________
[كذا في "الكنز" وأخرجه ابن عمر المقدسي عن محمد بن لي نحوه كما في "الإصبابه" (4/ 492)]
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[23 - 08 - 04, 11:25 م]ـ
" إذا خطب أحدكم المرأة , فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل "
.
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1/ 155:
أخرجه أبو داود (2082) و الطحاوي و الحاكم و البيهقي و أحمد (3/ 334 ,
360) , عن محمد بن إسحاق عن داود بن حصين عن واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن
معاذ عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
قال:
" فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها و تزوجها ".
و السياق لأبي داود , و قال الحاكم:
" هذا حديث صحيح على شرط مسلم ". و وافقه الذهبي.
قلت: ابن إسحاق إنما أخرج له مسلم متابعة , ثم هو مدلس و قد عنعنه , لكن قد
صرح بالتحديث في إحدى روايتي أحمد , فإسناده حسن , و كذا قال الحافظ في
" الفتح " (9/ 156) , و قال في " التلخيص ":
" و أعله ابن القطان بواقد بن عبد الرحمن , و قال: المعروف واقد بن عمرو ".
قلت: رواية الحاكم فيها عن واقد بن عمرو و كذا هو عند الشافعي و عبد الرزاق "
.
أقول: و كذلك هو عند جميع من ذكرنا غير أبي داود و أحمد في روايته الأخرى
فقالا: " واقد بن عبد الرحمن " , و قد تفرد به عبد الواحد بن زياد خلافا لمن
قال: " واقد بن عمرو " و هم أكثر , و روايتهم أولى , و واقد بن عمرو ثقة من
رجال مسلم , أما واقد بن عبد الرحمن فمجهول. و الله أعلم.
فقه الحديث:
-----------
و الحديث ظاهر الدلالة لما ترجمنا له , و أيده عمل راويه به , و هو الصحابي
الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنه , و قد صنع مثله محمد بن مسلمة كما
ذكرناه في الحديث الذي قبله , و كفى بهما حجة , و لا يضرنا بعد ذلك , مذهب من
قيد الحديث بالنظر إلى الوجه و الكفين فقط , لأنه تقييد للحديث بدون نص مقيد ,
و تعطيل لفهم الصحابة بدون حجة , لاسيما و قد تأيد بفعل الخليفة الراشد عمر بن
الخطاب رضي الله عنه , فقال الحافظ في " التلخيص " (ص 291 - 292):
(فائدة):
----------
روى عبد الرزاق و سعيد بن منصور في " سننه " (520 - 521) و ابن أبي عمر
و سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن على بن الحنفية:
أن عمر خطب إلى علي ابنته أم كلثوم , فذكر له صغرها , (فقيل له: إن ردك ,
فعاوده) , فقال (له علي): أبعث بها إليك , فإن رضيت فهي امرأتك , فأرسل بها
إليه , فكشف عن ساقيها , فقالت: لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينك. و هذا
يشكل على من قال: إنه لا ينظر غير الوجه و الكفين ".
و هذا القول الذي أشار الحافظ إلى استشكاله هو مذهب الحنفية و الشافعية.
قال ابن القيم في " تهذيب السنن " (3/ 25 - 26):
" و قال داود: ينظر إلى سائر جسدها. و عن أحمد ثلاث روايات:
إحداهن: ينظر إلى وجهها و يديها.
و الثانية: ينظر ما يظهر غالبا كالرقبة و الساقين و نحوهما.
و الثالثة: ينظر إليها كلها عورة و غيرها , فإنه نص على أنه يجوز أن ينظر
إليها متجردة! "
قلت: و الرواية الثانية هي الأقرب إلى ظاهر الحديث , و تطبيق الصحابة له
و الله أعلم.
و قال ابن قدامة في " المغني " (7/ 454):
" و وجه جواز النظر (إلى) ما يظهر غالبا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن
في النظر إليها من غير علمها , علم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر عادة ,
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/102)
إذ لا يمكن إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره له في الظهور , و لأنه يظهر
غالبا فأبيح النظر إليه كالوجه , و لأنها امرأة أبيح له النظر إليها بأمر
الشارع , فأبيح النظر منها إلى ذلك كذوات المحارم ".
ثم وقفت على كتاب " ردود على أباطيل " لفضيلة الشيخ محمد الحامد , فإذا به يقول
(ص 43):
" فالقول بجواز النظر إلى غير الوجه و الكفين من المخطوبة باطل لا يقبل ".
و هذه جرأة بالغة من مثله ما كنت أترقب صدورها منه , إذ أن المسألة خلافية كما
سبق بيانه , و لا يجوز الجزم ببطلان القول المخالف لمذهبه إلا بالإجابة عن حجته
و دليله كهذه الأحاديث , و هو لم يصنع شيئا من ذلك , بل إنه لم يشر إلى
الأحاديث أدنى إشارة , فأوهم القراء أن لا دليل لهذا القول أصلا , و الواقع
خلافه كما ترى , فإن هذه الأحاديث بإطلاقها تدل على خلاف ما قال فضيلته , كيف
لا و هو مخالف لخصوص قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث (99): " ما يدعوه
إلى نكاحها " , فإن كل ذي فقه يعلم أنه ليس المراد منه الوجه و الكفان فقط ,
و مثله في الدلالة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث (97): " و إن كانت لا
تعلم ".
و تأيد ذلك بعمل الصحابة رضي الله عنهم , عمله مع سنته صلى الله عليه وسلم ,
و منهم محمد ابن مسلمة و جابر بن عبد الله , فإن كلا منهما تخبأ لخطيبته ليرى
منها ما يدعوه إلى نكاحها , أفيظن بهما عاقل أنهما تخبآ للنظر إلى الوجه
و الكفين فقط! و مثل عمر بن الخطاب الذي كشف عن ساقي أم كلثوم بنت علي رضي
الله عنهم. فهؤلاء ثلاثة من كبار الصحابة أحدهم الخليفة الراشد أجازوا النظر
إلى أكثر من الوجه و الكفين , و لا مخالف لهم من الصحابة فيما أعلم , فلا أدري
كيف استجاز مخالفتهم مع هذه الأحاديث الصحيحة ?! و عهدى بأمثال الشيخ أن
يقيموا القيامة على من خالف أحدا من الصحابة اتباعا للسنة الصحيحة , و لو كانت
الرواية عنه لا تثبت كما فعلوا في عدد ركعات التراويح! و من عجيب أمر الشيخ
عفا الله عنا و عنه أنه قال في آخر البحث: " قال الله تعالى: فإن تنازعتم في
شيء فردوه إلى الله و الرسول إن كنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخر ذلك خير
و أحسن تأويلا ".! فندعو أنفسنا و إياه إلى تحقيق هذه الآية و رد هذه المسألة
إلى السنة بعد ما تبينت. و الله المستعان و لا حول و لا قوة إلا بالله.
هذا و مع صحة الأحاديث في هذه المسألة , و قول جماهير العلماء بها - على خلاف
السابق - فقد أعرض كثير من المسلمين في العصور المتأخرة عن العمل بها , فإنهم
لا يسمحون للخاطب بالنظر إلى فتاتهم - و لو في حدود القول الضيق.
تورعا منهم , زعموا , و من عجائب الورع البارد أن بعضهم يأذن لابنته بالخروج
إلى الشارع سافرة بغير حجاب شرعي! ثم يأبى أن يراها الخاطب في دارها , و بين
أهلها بثياب الشارع!
و في مقابل هؤلاء بعض الآباء المستهترين الذين لا يغارون على بناتهم. تقليدا
منهم لأسيادهم الأوربيين , فيسمحون للمصور أن يصورهن و هن سافرات سفورا غير
مشروع , و المصور رجل أجنبي عنهن , و قد يكون كافرا , ثم يقدمن صورهن إلى بعض
الشبان , بزعم أنهم يريدون خطبتهن , ثم ينتهي الأمر على غير خطبة , و تظل صور
بناتهم معهم , ليتغزلوا بها , و ليطفئوا حرارة الشباب بالنظر إليها!.
ألا فتعسا للآباء الذين لا يغارون. و إنا لله و إنا إليه راجعون.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[23 - 08 - 04, 11:50 م]ـ
http://www.ibnamin.com/fiancee.htm
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[23 - 08 - 04, 11:57 م]ـ
تنبيه: قبل أن أضع بقية كلام الشيخ الألباني عن القصة المذكورة أنبه على أنه رحمه الله تراجع عن تصحيحها ولكنني آثرت جمع ما وقفت عليه من كلامه كله حول القصة للفائدة العلمية وإليكم بقية ما يتعلق بالقصة المذكورة:
تكلم الشيخ على هذه القصة هنا أيضا:
" كل سبب و نسب منقطع يوم القيامة , إلا سببي و نسبي ".
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5/ 58:
روي من حديث # عبد الله بن عباس و عمر بن الخطاب و المسور بن مخرمة و عبد الله
ابن عمر #.
1 - أما حديث ابن عباس فيرويه موسى بن عبد العزيز العدني حدثني الحكم بن أبان
عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا. أخرجه المخلص في " سبعة مجالس " (51/ 1)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/103)
و الطبراني في " المعجم الكبير " (3/ 129 / 1) و الخطيب في " التاريخ " (10
/ 271) و الهروي في " ذم الكلام " (108/ 2) و الضياء في " المختارة ".
قلت: و هذا إسناد حسن في الشواهد , فإن الحكم بن أبان صدوق عابد له أوهام.
و موسى العدني صدوق سيء الحفظ.
2 - و أما حديث عمر , فله عنه طرق: الأولى: يرويه إبراهيم بن مهران بن رستم
المروزي: حدثنا الليث بن سعد القيسي - هو مولى بني رفاعة في سنة إحدى و سبعين
و مائة بمصر - عن موسى بن علي بن رباح اللخمي عن أبيه عن عقبة بن عامر قال:
" خطب عمر بن الخطاب إلى علي بن أبي طالب ابنته من فاطمة , و أكثر تردده إليه ,
فقال: يا أبا الحسن! ما يحملني على كثرة ترددي إليك إلا حديث سمعته من رسول
الله صلى الله عليه وسلم يقول: (فذكره): فأحببت أن يكون لي منكم أهل البيت
سبب و صهر. فقام علي فأمر بابنته من فاطمة فزينت , ثم بعث بها إلى أمير
المؤمنين عمر , فلما رآها قام إليها فأخذ بساقها , و قال: قولي لأبيك: قد
رضيت قد رضيت قد رضيت , فلما جاءت الجارية إلى أبيها قال لها: ما قال لك أمير
المؤمنين ? قالت: دعاني و قبلني , فلما قمت أخذ بساقي , و قال قولي لأبيك قد
رضيت , فأنكحها إياه , فولدت له زيد بن عمر بن الخطاب , فعاش حتى كان رجلا , ثم
مات ". أخرجه أبو بكر الشافعي في " الفوائد " (73/ 257 / 1) و ابن عدي (6
/ 2) و الخطيب في " التاريخ " (6/ 182) في ترجمة ابن رستم هذا , و لم يذكر
فيه جرحا و لا تعديلا , و أما ابن عدي فقال فيه: " ليس بمعروف , منكر الحديث
عن الثقات ".
قلت: و أنكر ما فيه ذكر التقبيل , و أما الكشف عن الساق , فقد ورد في غير هذه
الطريق , و هي: الثانية: من طرق عن جعفر بن محمد عن أبيه (زاد بعضهم: عن
علي بن الحسين): " أن عمر بن الخطاب خطب إلى علي رضي الله عنه أم كلثوم ,
فقال: أنكحنيها , فقال: إني أرصدها لابن أخي عبد الله بن جعفر , فقال عمر:
أنكحنيها , فوالله ما من الناس أحد يرصد من أمرها ما أرصده , فأنكحه علي , فأتى
عمر المهاجرين فقال: ألا تهنوني ? فقالوا: بمن يا أمير المؤمنين ? فقال: أم
كلثوم بنت علي و ابنة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم , إني سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم: فذكره ". أخرجه سعيد بن منصور في " سننه " (520 -
521) و ابن سعد في " الطبقات " (8/ 463) و الثقفي في " الفوائد " (رقم 40
منسوختي) و الحاكم (3/ 142) و الزيادة له , و كذا البيهقي (7/ 63 - 64)
, و قال الحاكم: " صحيح الإسناد "! و رده الذهبي بقوله: " قلت منقطع ".
يعني بين علي بن الحسين و عمر. فهو بين الانقطاع أكثر بين محمد - و هو ابن علي
بن الحسين بن علي بن أبي طالب - و عمر. و راجع ما تقدم نقله عن الحافظ تحت فقه
الحديث المتقدم (99). و أخرجه ابن عساكر في " تاريخ دمشق " (6/ 330 - 331
) من طريقين آخرين عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين الباقر قال: قال عمر ...
فذكره نحوه. و في رواية له من طريق الزبير بن بكار معضلا بدون إسناد: " فقال
له علي: أنا أبعثها إليك , فإن رضيت فقد زوجتكها , فبعثها إليه ببرد , و قال
لها: قولي له: هذا البرد الذي قلت لك , فقالت ذلك لعمر , فقال لها: قولي له
, قد رضيته رضي الله عنك , و وضع يده على ساقها , فكشفها , فقالت له: أتفعل
هذا ?! لولا أنك أمير المؤمنين لكسرت أنفك! ثم خرجت حتى جاءت أباها , فأخبرته
الخبر , و قالت: بعثتني إلى شيخ سوء! فقال: مهلا يا بنية , فإنه زوجك , فجاء
عمر إلى مجلس المهاجرين ... " الحديث.
الثالثة: قال الطبراني في " الكبير " (1/ 124 / 1): حدثنا محمد بن عبد
الله أخبرنا الحسن بن سهل الحناط أخبرنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن
أبيه عن جابر قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: فذكره مرفوعا.
و من طريق الطبراني أخرجه الضياء في " المختارة " (رقم 95 , 96 - بتحقيقي).
قلت: و هذا إسناد رجاله ثقات حفاظ غير الحناط هذا , فقد ذكره السمعاني في هذه
النسبة (الحناط) إلى بيع الحنطة , و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا. و يحتمل
عندي أنه الحسن بن سهل الجعفري كما في " الجرح " (1/ 2 / 17) أو الجعفي كما
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/104)
في " ثقات ابن حبان " على ما في هامشه , فقد ذكر ابن أبي حاتم أنه روى عنه أبو
زرعة. و قد علم أنه لا يروي إلا عن ثقة. و قد وثقه الهيثمي في " المجمع " (9
/ 173). و الله أعلم. ثم رأيت في " ثقات ابن حبان " (8/ 181): " الحسن
ابن سهل الخياط (كذا) , يروي عن أبي أسامة و الكوفيين. روى عنه الحضرمي ".
قلت: فهو هذا , فإن الحضرمي هو محمد بن عبد الله شيخ الطبراني في الحديث , و (
الخياط) تصحيف , و الصواب: (الحناط) كما حققته في " تيسير الانتفاع " يسر
الله لي إتمامه بكرمه و منه.
الرابعة: عن يونس بن أبي يعفور عن أبيه سمعت عبد الله بن عمر يقول: سمعت عمر
ابن الخطاب يقول: فذكره مرفوعا. أخرجه الطبراني في " الكبير " (1/ 124 / 1
) و أبو علي الصواف في " الفوائد " (3/ 165 / 2) و أبو نعيم في " أخبار
أصبهان " (1/ 199 - 200).
قلت: و هذا إسناد حسن أيضا في الشواهد , يونس هذا من رجال مسلم , لكن ضعفه
جماعة من الأئمة , و قال الحافظ في " التقريب ": " صدوق , يخطىء كثيرا ".
و قد توبع ممن لا يفرح بمتابعته , فقال محمد بن عكاشة عن سيف بن محمد بن أخت
سفيان عن سفيان الثوري عن خالد بن سعد بن عبيد عن نافع عن ابن عمر به. أخرجه
تمام في " الفوائد " (247/ 2).
قلت: و هذا إسناد موضوع , آفته سيف هذا , قال الحافظ: " كذبوه ". و محمد بن
عكاشة إن كان العكاشي الكرماني , فهو كذاب وضاع. و إن كان محمد بن عكاشة
الكوفي , فهو ضعيف. و هذا مشكل , فقد جاء في ترجمة الأول أنهم نسبوه كوفيا ,
فيحتمل أنهما واحد , لكن فرق بينهما الدارقطني , فقال في الأول: " يضع الحديث
". و في الآخر: " ضعيف ". و عليه جرى الذهبي و العسقلاني , ففرقا بينهما.
فالله أعلم.
الخامسة: قال الطبراني أيضا و عنه أبو نعيم في " الحلية " (2/ 34): حدثنا
جعفر بن محمد بن سليمان النوفلي المديني أخبرنا إبراهيم بن حمزة الزبيري أخبرنا
عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: " دعا عمر بن
الخطاب رضي الله عنه علي بن أبي طالب فساره , ثم قام علي في الصفة فوجد العباس
و عقيلا و الحسين , فشاورهم في تزويج أم كلثوم عمر , فغضب عقيل و قال: يا علي
! ما تزيدك الأيام و الشهور و السنون إلا العمى في أمرك , و الله لئن فعلت
ليكونن و ليكونن - لأشياء عدها - و مضى يجر ثوبه , فقال علي للعباس: والله ما
ذاك منه نصيحة , و لكن درة عمر أخرجته إلى ما ترى , أما والله ما ذاك رغبة فيك
يا عقيل , و لكن قد أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى
الله عليه وسلم يقول: ... " فذكر الحديث. و هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال "
الصحيح " غير النوفلي شيخ الطبراني فلم أجد له ترجمة. و أخرج المرفوع منه ابن
شاهين في " الأفراد " (2/ 1) عن سلمة بن شبيب أخبرنا الحسين بن محمد بن أعين
أخبرنا عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه به. و قال: " تفرد بهذا الحديث سلمة
بن شبيب , لا أعلم به غيره ".
قلت: و هو ثقة من شيوخ مسلم , لكن شيخه الحسين بن محمد بن أعين لم أعرفه.
السادسة: عن أحمد بن سنان بن أسد (بن) حبان القطان: حدثنا يزيد بن هارون
أخبرنا حماد حدثني ابن أبي رافع أن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله
عليه وسلم: فذكره. أخرجه الحافظ السلفي في " معجم السفر " (ق 192/ 2).
قلت: هذا إسناد رجاله ثقات حفاظ غير ابن أبي رافع و اسمه عبد الرحمن , فإنه لم
يرو عنه غير حماد هذا , و هو ابن سلمة , و قال ابن معين: " صالح ". و قال
الحافظ: " مقبول من الرابعة ". فهو تابعي لم يدرك عمر بن الخطاب.
السابعة " عن حسن بن حسن عن أبيه أن عمر بن الخطاب به نحوه. أخرجه البيهقي
بسند ضعيف منقطع.
الثامنة: رواه أبو موسى المديني في " اللطائف من دقائق المعارف " (2/ 1) من
طريق الدارقطني بسنده عن العلاء بن عمرو الحنفي حدثنا النضر بن منصور حدثنا
عقبة بن علقمة اليشكري قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: أخبرني
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه مر بعثمان رضي الله عنه و هو كئيب حزين حين
أصيب بزوجته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم , فسأله فقال: إني سمعت رسول
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/105)
الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره. و قال: " لم يروه بهذا الإسناد غير
النضر ".
قلت: و من طريقه رواه ابن عساكر (11/ 83 / 1) , و هو ضعيف. لكن الراوي عنه
العلاء بن عمرو الحنفي كذاب.
التاسعة: عن المستظل بن حصين أن عمر بن الخطاب خطب إلى علي ابنته , فاعتل عليه
بصغرها فقال: إني أعددتها لابن أخي جعفر , قال عمر: إني والله ما أردت بها
الباءة , إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره. أخرجه الضياء
المقدسي في " المختارة " رقم (266 - بتحقيقي) من طريق شريك عن شبيب بن أبي
غرقدة عن المستظل به. و شريك سيء الحفظ , و هو صدوق يستشهد به.
3 - و أما حديث المسور بن مخرمة فرواه أحمد (4/ 323) و الطبراني و البيهقي
من طريق أم بكر بنت المسور بن مخرمة عن عبيد الله بن أبي رافع عنه مرفوعا. قال
الهيثمي في " مجمع الزوائد " (9/ 203): " و فيه أم بكر بنت المسور , و لم
يجرحها أحد و لم يوثقها و بقية رجاله وثقوا ".
4 - و أما حديث ابن عمر , فهو بلفظ: " كل نسب و صهر منقطع يوم القيامة إلا
نسبي و صهري ". أخرجه ابن عساكر (19/ 60 / 2) عن سليمان بن عمر بن الأقطع:
أخبرنا إبراهيم بن عبد السلام عن إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عباد بن جعفر قال
: سمعت ابن عمر يقول: مرفوعا.
قلت: و هذا إسناد ضعيف جدا , و فيه علل: الأولى: إبراهيم بن يزيد - و هو
الخوزي المكي - متروك. الثانية: إبراهيم بن عبد السلام - و هو المخزومي المكي
- ضعيف. الثالثة: سليمان بن عمر الأقطع كتب عنه أبو حاتم , و لم يذكر فيه
ابنه (2/ 1 / 131) جرحا و لا تعديلا فهو مجهول الحال. و جملة القول أن
الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح. و الله أعلم.
ثم تراجع الشيخ عن التصحيح هنا:
" شمي عوارضها , و انظري إلى عرقوبيها ".
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " (3/ 432):
$ منكر $
أخرجه الحاكم (2/ 166) و عنه البيهقي (7/ 87) من طريق هشام بن علي: حدثنا
موسى بن إسماعيل: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن # أنس # رضي الله عنه.
" أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتزوج امرأة , فبعث امرأة لتنظر إليها
فقال: (فذكره). قال: فجاءت إليهم فقالوا: ألا نغديك يا أم فلان! فقالت:
لا آكل إلا من طعام جاءت به فلانة , قال: فصعدت في رف لهم فنظرت إلى عرقوبيها
ثم قالت: أفليني يا بنية! قال: فجعلت تفليها , و هي تشم عوارضها , قال:
فجاءت فأخبرت ". و قال الحاكم:
" صحيح على شرط مسلم " , و وافقه الذهبي!
و غمز من صحته البيهقي فقال عقبه:
" كذا رواه شيخنا في " المستدرك " , و رواه أبو داود السجستاني في " المراسيل "
عن موسى بن إسماعيل مرسلا مختصرا دون ذكر أنس. و رواه أيضا أبو النعمان عن
حماد مرسلا. و رواه محمد بن كثير الصنعاني عن حماد موصولا. و رواه عمارة بن
زاذان عن ثابت عن أنس موصولا ".
قلت: و علة إسناد الحاكم هشام بن علي و هو شيخ شيخه علي بن حمشاذ العدل و لم
أجد له ترجمة في شيء من المصادر التي عندي. و قد خالفه أبو داود , فقال في "
المراسيل " (ق 11/ 2): حدثنا موسى بن إسماعيل: نا حماد بن سلمة عن ثابت
مرسلا. فالصواب المرسل.
و يؤيده رواية أبي النعمان عن حماد مرسلا. و أبو النعمان هو محمد بن الفضل
عارم السدوسي , و هو ثقة ثبت تغير في آخر عمره و احتج به الشيخان. و أما محمد
ابن كثير الصنعاني الذي رواه عن حماد موصولا فهو ضعيف , قال الحافظ:
" صدوق كثير الغلط ".
قلت: فمخالفة هذا و هشام بن علي لأبي داود و أبي النعمان , مما يجعل روايتهما
شاذة بل منكرة. و لا تتأيد برواية عمارة بن زاذان عن ثابت عن أنس التي علقها
البيهقي و وصلها أحمد (3/ 231) , لأن عمارة هذا ضعيف أيضا. قال الحافظ:
" صدوق كثير الخطأ ".
و لذلك قال في " التلخيص " (3/ 147) بعد أن عزاه لمن ذكرنا و زاد الطبراني <1>
:
" و استنكره أحمد , و المشهور فيه طريق عمارة عن ثابت عنه ".
ثم ذكر طريق الحاكم الموصولة و قال:
" و تعقبه البيهقي بأن ذكر أنس فيه وهم ".
و الخلاصة أن الحديث مرسل فهو ضعيف , لا سيما مع استنكار أحمد إياه. والله
أعلم.
(تنبيه) أورد الشيخ محمد الحامد في كتابه " ردود على أباطيل " (ص 44) و نقل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/106)
تخريجه عن تلخيص الحافظ دون أن يشير إلى ذلك , و حذف منه إعلاله للحديث
و استنكار أحمد إياه!! أورده تحت عنوان " ما يباح النظر إليه من الخاطب إلى
مخطوبته " , و استدل به على جواز إرسال امرأة إلى المخطوبة لتراها , ثم تصفها
للخاطب. و أن القول بجواز النظر من الخاطب إلى غير الوجه و الكفين من المخطوبة
باطل. و لم يتعرض لذكر الأحاديث المؤيدة لهذا القول الذي أبطله بدون حجة شرعية
سوى التأييد لمذهبه. و قد رددت عليه في " سلسلة الأحاديث الصحيحة " (95 - 99
) , و خرجت فيها أربعة أحاديث فيها أمره صلى الله عليه وسلم للرجل أن ينظر إلى
من يريد خطبتها , و في بعضها: " أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها " و أن بعض
رواته من الصحابة كان يتخبأ ليرى منها ما يدعوه إلى تزوجها , فراجعها تزدد علما
و فقها.
(تنبيه): كنت ذكرت في المصدر المذكور (1/ 156) نقلا عن " تلخيص الحبير "
لابن حجر العسقلاني (ص 291 - 292) من الطبعة الهندية رواية عبد الرزاق و سعيد
ابن منصور و ابن أبي عمر (الأصل: أبي عمرو و هو خطأ) عن سفيان عن عمرو بن
دينار عن محمد بن علي بن الحنفية أن عمر خطب إلى علي ابنته أم كلثوم .. القصة ,
و فيها أن عمر رضي الله عنه كشف عن ساقيها.
و قد اعتبرتها يؤمئذ صحيحة الإسناد , اعتمادا مني على ابن حجر - و هو الحافظ
الثقة - و قد أفاد أن راويها هو ابن الحنفية , و هو أخو أم كلثوم , و أدرك عمر
و دخل عليه , فلما طبع " مصنف عبد الرزاق " بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي ,
و وقفت على إسنادها فيه (10/ 10352) تبين لي أن في السند إرسالا و انقطاعا ,
و أن قوله في " التلخيص ": " .. ابن الحنفية " خطأ لا أدري سببه , فإنه في "
المصنف ": " ... عمرو بن دينار عن أبي جعفر قال: .. " و كذلك هو عند سعيد بن
منصور (3 رقم 520) كما ذكر الشيخ الأعظمي , و أبو جعفر هذا اسمه محمد بن علي
ابن الحسين بن علي بن أبي طالب , و قد جاء مسمى في رواية ابن أبي عمر بـ " محمد
ابن علي " كما ذكره الحافظ نفسه في " الإصابة " , و ساقه كذلك ابن عبد البر في
" الاستذكار " بإسناده إلى ابن أبي عمر , و عليه فراوي القصة ليس ابن الحنفية ,
لأن كنيته أبو القاسم , و إنما هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب
كما تقدم , لأنه هو الذي يكنى بأبي جعفر , و هو الباقر. و هو من صغار التابعين
, روى عن جديه الحسن و الحسين و جد أبيه علي بن أبي طالب مرسلا , كما في "
التهذيب " و غيره , فهو لم يدرك عليا بله عمر , كيف و قد ولد بعد وفاته بأكثر
من عشرين سنة , فهو لم يدرك القصة يقينا , فيكون الإسناد منقطعا , فرأيت أن من
الواجب علي - أداء للأمانة العلمية - أن أهتبل هذه الفرصة , و أن أبين للقراء
ما تبين لي من الانقطاع. والله تعالى هو المسؤول أن يغفر لنا ما زلت له
أقلامنا , و نبت عن الصواب أفكارنا , إنه خير مسؤول.
*--------------------------------------------------------------------------*
[1] قلت: لم يعزه الهيثمي (4/ 276) إلا لأحمد و البزار , و قد راجعت له "
المعاجم الثلاثة " للطبراني فلم أره في شيء منها. فالله أعلم. اهـ.
#1#
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[24 - 08 - 04, 12:06 ص]ـ
الأخ محمد الأمين رجاء راجع تعليق الشيخ الألباني هذا:
(تنبيه): كنت ذكرت في المصدر المذكور (1/ 156) نقلا عن " تلخيص الحبير "
لابن حجر العسقلاني (ص 291 - 292) من الطبعة الهندية رواية عبد الرزاق و سعيد
ابن منصور و ابن أبي عمر (الأصل: أبي عمرو و هو خطأ) عن سفيان عن عمرو بن
دينار عن محمد بن علي بن الحنفية أن عمر خطب إلى علي ابنته أم كلثوم .. القصة ,
و فيها أن عمر رضي الله عنه كشف عن ساقيها.
و قد اعتبرتها يؤمئذ صحيحة الإسناد , اعتمادا مني على ابن حجر - و هو الحافظ
الثقة - و قد أفاد أن راويها هو ابن الحنفية , و هو أخو أم كلثوم , و أدرك عمر
و دخل عليه , فلما طبع " مصنف عبد الرزاق " بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي ,
و وقفت على إسنادها فيه (10/ 10352) تبين لي أن في السند إرسالا و انقطاعا ,
و أن قوله في " التلخيص ": " .. ابن الحنفية " خطأ لا أدري سببه , فإنه في "
المصنف ": " ... عمرو بن دينار عن أبي جعفر قال: .. " و كذلك هو عند سعيد بن
منصور (3 رقم 520) كما ذكر الشيخ الأعظمي , و أبو جعفر هذا اسمه محمد بن علي
ابن الحسين بن علي بن أبي طالب , و قد جاء مسمى في رواية ابن أبي عمر بـ " محمد
ابن علي " كما ذكره الحافظ نفسه في " الإصابة " , و ساقه كذلك ابن عبد البر في
" الاستذكار " بإسناده إلى ابن أبي عمر , و عليه فراوي القصة ليس ابن الحنفية ,
لأن كنيته أبو القاسم , و إنما هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب
كما تقدم , لأنه هو الذي يكنى بأبي جعفر , و هو الباقر. و هو من صغار التابعين
, روى عن جديه الحسن و الحسين و جد أبيه علي بن أبي طالب مرسلا , كما في "
التهذيب " و غيره , فهو لم يدرك عليا بله عمر , كيف و قد ولد بعد وفاته بأكثر
من عشرين سنة , فهو لم يدرك القصة يقينا , فيكون الإسناد منقطعا , فرأيت أن من
الواجب علي - أداء للأمانة العلمية - أن أهتبل هذه الفرصة , و أن أبين للقراء
ما تبين لي من الانقطاع. والله تعالى هو المسؤول أن يغفر لنا ما زلت له
أقلامنا , و نبت عن الصواب أفكارنا , إنه خير مسؤول.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/107)
ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[24 - 08 - 04, 12:11 ص]ـ
القصة ثابتة وهي بعد أن زوجها علي لعمر كما في الروايات الأخر عند عبد الرزاق (6/ 163) وغيره.
أنظر التعليق على حياة الصحابة للشيخ إلياس الباره بنكوي
والله أعلم
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[24 - 08 - 04, 02:14 ص]ـ
زواج أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه من أم كلثوم ثابت أما كلام الأخ وسؤاله فهو على الرواية التي ذكرها، فتأمل.
ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[25 - 08 - 04, 08:37 ص]ـ
لا أتكلم عن زواج عمر لها بل أتكلم عن نفس هذه الرواية فإن بعض طرقها -كالتي عند عبد الرزاق وابن عبد البر في الإستيعاب- يدل على أن قصة الكشف عن الساق وقعت بعد أن زوجها على عمر ولكنها لا تدري انه زوجها ثم لما شكت إلى أبيها أخبرها بأنه زوجها.
واضح؟
والسلام
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[25 - 08 - 04, 05:41 م]ـ
لو ذكرت الرواية وحال رجالها كما ذكرنا نحن الرواية وحال رجالها حتى لا يتشعب البحث ويكون الكلام بحجة.(35/108)
هل يكبر الامام في الصلاه لسجود التلاوه
ـ[ابو تركي]ــــــــ[23 - 08 - 04, 09:55 م]ـ
السلام عليكم
ماحكم من يقرا في الصلاه الجهريه وبعد قراة الفاتحه وصوره اخرى سورة الاخلاص في الركعتين الاولى.
هل يكبر الامام في الصلاه لسجود التلاوه.
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[24 - 08 - 04, 01:14 ص]ـ
أخي الكريم:
سبق جواب سؤال مماثل لسؤالك الثاني على هذا الرابط، فراجعه مشكوراً:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5991&highlight=%DF%C8%D1+%E6%D3%CC%CF(35/109)
بشرى لفرسان الليل وقيتم من السرطان ومن موت الفجأة
ـ[الدرعمى]ــــــــ[23 - 08 - 04, 11:44 م]ـ
سبحان الله
قال تعالى:
سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ
· جاء في كتاب " الوصفات المنزليه المجربه و أسرار الشفاء الطبيعيه " و هو كتاب يالانجليزيه لمجموعه من المؤلفين الامريكيين – طبعة 1993، أن القيام من الفراش أثناء الليل و الحركه البسيطه داخل المنزل و القيام ببعض التمرينات الرياضيه الخفيفه، و تدليك الاطراف بالماء، و التنفس بعمق له فوائد صحيه عديده.
· و المتأمل لهذه النصائح يجد انها تماثل تماما حركات الوضوء و الصلاه عند قيام الليل، و قد سبق النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الأبحاث في الاشاره المعجزه الي قيام الليل فقال: " عليكم بقيام الليل، فانه دأب الصالحين قبلكم، و قربه الي الله عز و جل، و منهاة عن الاثم، و تكفير للسيئات، و مطرده للداء من الجسد " ... أخرجه الامام أحمد في مسنده و الترمذي و البيهقي و الحاكم في المستدرك عن بلال و ابن عساكر عن ابي الدرداء، و أورده الالباني في صحيح الجامع برقم4079.
· و عن كيفية قيام الليل بطرد الداء من الجسد فقد ثبت الاتي: " يؤدي قيام الليل الي تقليل إفراز هرمون الكورتيزول (و هو الكورتيزون الطبيعي للجسد) خصوصا قبل الاستيقاظ بعدة ساعات. و هو ما يتوافق زمنيا مع وقت السحر (الثلث الأخير من الليل)، مما يقي من الزياده المفاجئه في مستوي سكر الدم، و الذي يشكل خطوره علي مرضي السكر، و يقلل كذلك من الأرتفاع المفاجيء في ضغط الدم، و يقي من السكته المخيه و و الأزمات القلبيه في المرضي المعرضين لذلك.
· كذلك يقلل قيام الليل من مخاطر تخثر الدم في وريد العين الشبكي، الذي يحدث نتيجه لبطء سريان الدم في أثناء النوم، و زيادة لزوجة الدم بسبب قلة تناول السوائل، أو زيادة فقدانها. أو بسبب السمنه المفرطه و صعوبة التنفس مما يعوق ارتجاع الدم الوريدي من الرأس.
· يؤدي قيام الليل الي تحسن و ليونه في مرضي التهاب المفاصل المختلفه، سواء كانت روماتيزميه أو غيرها نتيجة الحركه الخفيفه و التدليك بالماء عند الوضوء.
· قيام الليل علاج ناجح لما يعرف باسم " مرض الاجهاد الزمني " لما يوفره قيام الليل من انتظام في الحركه ما بين الجهد البسيط و المتوسط، الذي ثبتت فاعليته في علاج هذا المرض.
· يؤدي قيام الليل الي تخلص الجسد من ما يسمي بالجليسيرات الثلاثيه (نوع من الدهون) التي تتراكم في الدم خصوصا بعد تناول العشاء المحتوي علي نسبه عاليه من الدهون. التي تزيد من مخاطر الاصابه بأمراض شرايين القلب التاجيه بنسبة 32% في هؤلاء المرضي مقارنة بغيرهم.
· يقلل قيام الليل من خطر الوفيات بجميع الاسباب، خصوصا الناتج عن السكته القلبيه و الدماغيه و بعض أنواع السرطان.
· كذلك يقلل قيام الليل من مخاطر الموت المفاجئ بسبب إضطراب ضربات القلب لما يصاحبه من تنفس هواء نقي خال من ملوثات النهار و أهمها عوادم السيارات و مسببات الحساسيه.
· قيام الليل ينشط الذاكره و ينبه وظائف المخ الذهنيه المختلفه لما فيه من قراءه و تدبر للقرآن و ذكر للأدعيه و استرجاع لاذكار الصباح و المساء. فيقي من أمراض الزهايمر و خرف الشيخوخه و الاكتئاب و غيرها.
· و كذلك يقلل قيام الليل من شده حدوث و التخفيف من مرض طنين الأذن لأسباب غير معروفه.
د. صلاح أحمد حسين
أستاذ بطب أسيوط
الاهرام 27/ 7/2004 (الثلاثاء)
فيا غافلا ما أضيعك(35/110)
سؤال في اللفظ المشترك من حيثُ حمله على معانيه
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[23 - 08 - 04, 11:53 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال إلى شيوخنا الكرام جزاهم الله خيرا
اختلف في المشترك من حيثُ استعماله في معنييه أو معانيه إذا لم تقم قرينة على إرادة أحدها:
1ـ أجازه جماعة من أهل العلم.
2ـ منعه جماعة من أهل العلم.
ذكر الزركشي رحمه الله في البحر 2/ 127 كلاما مفاده أن هناك نوعا من المشترك اتفق الفريقان فيه على المنع
قال الزركشي:
اعلم أن معاني المشترك إما أن يمتنع الجمع بينهما ـ كذا عندي ـ كالضدين والنقيضين إذا فرعنا على جواز الوضع لهما، وهو الصحيح فلا يحمل على معنييه قطعا، وكذا الاستعمال فيهما بلا خلاف كذا قالوا، لكن حكى صاحب الكبريت الأحمر ـ أي الخوارزمي ـ عن أبي الحسن الأشعري أنه يجوز أن يراد به معنياه، وإن كان بينهما منافاة وهو غريب.
مثال النقيضين: لفظة (إلى) على رأي من يزعم أنها مشتركة بين إدخال الغاية وعدمه.
ومثال الضدين: صيغة (افعل) عند من يجعلها حقيقة في الطلب وفي التهديد، فإنها مشتركة بين معنيين متضادين لا يمكن الجمع بينهما ولا الحمل عليهما .......... إلى آخر كلامه ........
الإشكال
أليس القرء من الضدين أو النقيضين؟
إن قيل بلى فلم لم يمثِّل بهما.
وإن قيل نعم فالمسألة تحتاج إلى توضيح.
بارك الله بكم
أبو بكر
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[24 - 08 - 04, 12:40 ص]ـ
حدث لي شيء من الحيرة في الحيض و الطهر .. هل هما من نقيضان أم ضدان ...
و كان الأقرب إلى عقلي أنهما نقيضان لكونهما لا يجتمعان و لا يرتفعان ...
و لكنهما يرتفعان في حال النفاس ...
فكان هنا الإشكال ..
ثم بدا لي الجمع بينهما باعتبارين ...
فباعتبار الأحكام من حيث العبادات فهما ضدان لأن أحكام الحيض هي أحكام النفاس كما تقرر في الفروع إلا مسائل معدودة نص عليها أهل العلم
و باعتبار نوع الدم ـ أي رسمه و صورته ـ بغض النظر عن الأحكام فهما ضدان لكونهام يرتفعان في دمالنفاس فهم ليس بحال طهر و لا حيض
بقي أن يقال // في الآية الكريمة ... من أي اعتبار هما؟؟
الأقرب لي أنهما ضدان لتعلق براءة الرحم بذات صورة الحيض .. و لا يتصور أصلا تعلقها بالنفاس .. فاختلفا هنا في الحكم ..
و اذكر أن الإام السيوطي نص في الأشباه على هذه الصورة و أنها مما يختلف فيه الحيض مع النفاس في الأحكام ...
فكان الاعتبار بالصورة فكانا ضدين في الآية
و الله تعالى أعلم
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[24 - 08 - 04, 08:54 ص]ـ
الشيخ محمد رشيد
جزاك الله خيرا
سواء كان مدلولا القرء من الضدين أو النقيضين فهذا لا يؤثر في سؤالي
لأنهما لا يجتمعان في الحالين وهو المطلوب
والآن
من جوز الجمع بين معنيي المشترك إنما جوزه بشرط إمكان الجمع بينهما وهذا ظاهر
الصورة التي ذكر الزركشي الاتفاق فيها على المنع هي كونهما
ضدين أو نقيضين (أي يمتنع الجمع بينهما)
صرح الشيرازي والسبكي وغيرهما بأن القرء ممكن حمله على معنييه
وقال هذا الشوكاني أيضا
السؤال
هل يدخل في كلام الزركشي القرء، على أنه من الضدين أو النقيضين (أيا كان وصفه)، فيكون داخلا في دائرة الاتفاق على المنع، وبهذا يكون كلامه مخالفا كلام غيره من الشافعية
أم أنه يريد شيئا آخر لم أفهمه ولذلك لم يذكر (القرء) مثالا لما اتُفقَ على منعه.
وذكر الإمام الإسنوي رحمه الله تعالى في التمهيد ص173 مسألة قال فيها:
إذا امتنع الجمع بين مدلولي المشترك لم يجز استعماله فيهما معا وذلك كاستعمال لفظ افعل في الأمر بالشيء والتهديد عليه إذا جعلناه مشتركا بينهما ...............
ثم ذكر بعد ذلك ص176 مسألة
إذا لم يمتنع الجمع بين مدلولي المشترك فهل يجوز استعماله فيهما؟ فيه مذهبان ...........
وهي المسألة المشهور النزاع فيها
الإشكال عندي
إن لم يكن القرء داخلا في حيز المنع المتفق عليه الذي ذكر الزركشي أو الإسنوي، فما وجه كونه ليس من الضدين أو النقيضين عندهما؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[25 - 08 - 04, 10:24 م]ـ
بارك الله فيكم
ولعل في هذه الروابط فوائد حول الموضوع
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=43627#post43627
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=16872#post16872
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[06 - 09 - 04, 03:55 م]ـ
شيخنا الجليل أبا عمر الفقيه
جزاكم الله تعالى خيرا
هل من يتصدق بحل إشكالي
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[05 - 10 - 04, 09:19 م]ـ
أخي الفاضل أبو بكر حفظك الله من كل شر
جواب بسيط على عجل.
يجب التنبه إلى أن النقيضان لا يجتمعان و لا يرتفعان إذا كانا من جهه واحدة لا من عدة جهات فلا يجوز لك أن تقول مثلا زيد عبد و حر من جهه واحدة في وقت واحد فهو إما حر أو عبد.
و كذلك الضدان قدر يرتفعان و لكن لا يجتمعان في وقت واحد من جهه واحدة.
فقول الله تعالى {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ} البقرة228
فمن قال بأن الأقراء المراد بها الطهر و الحيض أراد أن الشارع علق عدة المطلقة بالطهر أو الحيض فمتى ما وجد أحدهما فقد انقضت عدتها لا أن الحيض و الطهر هما عدة للمطلقة في نفس الوقت هذا يستحيل ببداهة العقل.
لذا لو قلنا مثلا أن المطلقة تتربص ثلاثة حيضات أو ثلاثة أطهار فمتى ما حصل أحدهما حل لها التزويج لجاز عقلا فلو كانت المطلقة حين تطليقها طاهر عتدت بثلاثة أطهار و لو كانت حائض اعتدت بثلاث حيضات و إن هناك خلاف بين أهل العلم هو يجوز تطليقها في غير طهر ثم هل يصح الطلاق لو طلقها و يعتد به و المراد التمثيل لبيان حقيقة المسألة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/111)
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[08 - 10 - 04, 01:29 ص]ـ
جزاكم الله تعالى خيرا على هذا وذاك
أخوكم أبو بكر
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[09 - 10 - 04, 11:21 ص]ـ
قال ابن كثير رحمه الله (وقوله تعالى: {والليل إذا عسعس} فيه قولان (أحدهما): إقباله بظلامه، قال مجاهد: أظلم: وقال سعيد بن جبير: إذا نشأ، وقال الحسن البصري: إذا غشي الناس، (والثاني): إدباره، قال ابن عباس: {إذا عسعس} إذا أدبر، وكذا قال مجاهد وقتادة والضحّاك {إذا عسعس} أي إذا ذهب فتولى، وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله: {إذا عسعس} إذا أدبر، قال لقوله تعالى: {والصبح إذا تنفس} أي أضاء، واستشهد بقول الشاعر أيضاً:
حتى إذا الصبح له تنفسا * وانجاب عنها ليلها وعسعسا
أي أدبر، وعندي أن المراد بقوله: {إذا عسعس} إذا أقبل، وإن كان يصح استعماله في الإدبار أيضاً، لكن الإقبال ههنا أنسب، كأنه أقسم بالليل وظلامه إذا أقبل، وبالفجر وضيائه إذا أشرق، كما قال تعالى: {والليل إذا يغشى * والنهار إذا تجلى}، وقال تعالى: {والضحى * والليل إذا سجى}، وقال تعالى: {فالق الاصباح وجعل الليل سكناً} وغير ذلك من الآيات، وقوله تعالى: {والصبح إذا تنفس} قال الضحّاك: إذا طلع، وقال قتادة: إذا أضاء وأقبل، وقال سعيد بن جبير: إذا نشأ، وقال ابن جرير: يعني ضوء النهار إذا أقبل وتبيّن ... ) انتهى كلام ابن كثير رحمه الله.
و الصحيح أنه لا مانع من حمل هذه الآية على المعنيين لأن الله تعالى يقسم بالليل إذا أقبل و إذا أدبر و كلاهما من آيات الله تعالى و الله تعالى بما شاء من آياته.
و هذه الآية من الأمثلة التي تدل على جواز حمل المشترك على معانيه المتناقضه و المتضادة إذا لم تكن من جهه واحدة في وقت واحد.
قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله (ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين اما لكونه مشتركا فى اللفظ كلفظ (قسورة (الذى يراد به الرامى ويراد به الأسد ولفظ (عسعس (الذى يراد به اقبال الليل وادباره وأما لكونه متواطئا فى الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر فى قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى وكلفظ الفجر وليال عشر والشفع والوتر (وما أشبه ذلك
فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعانى التى قالها السلف وقد لا يجوز ذلك فالأول اما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه اذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من اهل الكلام وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما اذا لم يكن لتخصيصه موجب فهذا النوع اذا صح فيه القولان كان من الصنف الثانى ... ).
ـ[حارث همام]ــــــــ[09 - 10 - 04, 08:12 م]ـ
لعل في رد الأخ عبدالرحمن جواب على الإشكال باختلاف الجهة في الوقت الواحد. فما عناه الزركشي اتحادهما وماذكره السبكي وغيرها راعوا فيه ماذكره الأخ عبدالرحمن.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[10 - 10 - 04, 02:05 ص]ـ
يقول سبحانه وتعالى:
"وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا"
تفسير ابن كثير ((2/ 532)
قال البخاري: حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن - إلى قوله - وترغبون أن تنكحوهن "
قالت عائشة: هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها فأشركته في ماله حتى في العذق
فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله بما شركته فيعضلها فنزلت هذه الآية
وكذلك رواه مسلم عن أبي كريب بن أبي شيبة كلاهما عن أبي أسامة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/112)
وقال ابن أبي حاتم: قرأت على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن فأنزل الله "ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن"وما يتلى عليكم في الكتاب" الآية،
قالت: والذي ذكر الله أنه يتلى عليه في الكتاب.
الآية الأولى التي قال الله وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء وبهذا الإسناد عن عائشة قالت: وقول الله عز وجل وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حتى تكون قليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن
وأصله ثابت في الصحيحين من طريق يونس بن يزيد الأبلي به.
والمقصود أن الرجل إذا كان في حجره يتيمة يحل له تزويجها:
فتارة يرغب في أن يتزوجها فأمره الله أن يمهرها أسوة أمثالها من النساء فإن لم يفعل فليعدل إلى يرها من النساء فقد وسع الله عز وجل وهذا المعنى في الآية الأولى التي في أول السورة
وتارة لا يكون فيها رغبة لدمامتها عنده أو في نفس الأمر فنهاه الله عز وجل أن يعضلها عن الأزواج خشية أن يشركوه في ماله الذي بينه وبينها. اهـ.
قال مصطفى الفاسي:
إن لفظ رغب من الألفاظ المشتركة التي تؤدي المعنى وضده عند التجرد من الحرف التي تتعدى به:
رغب في الشيء: ابتغاه
رغب عن الشيء: أباه وكرهه.
الآية " ترغبون أن تنكحوهن" تحتمل:
ترغبون في نكاحهن،
أو:
ترغبون عن نكاحهن،
ولا توجد قرينة قطعية الدلالة باختيار إحدى المرادات. وإنما هو الاجتهاد في فهم النص
لأن كليهما مراد من الآية كما تقدم في تفسير الآية والله أعلم.
ولهذا:
إن كان لابد من تعيين أحد المرادين - وهذا من برهان التوارد- لأن إرادة المعنيين كليهما ممتنع عقلا، فلا يجوز استعمال اللفظ حامل الضدين.
وإن لم يكن متعينا اختيار أحد المرادين - كالآية التي بين أيدينا_ وقُصد ذلك من الواضع، مع عدم امتناع ذلك عقلا وحسا فلا مانع.
والله نعالى أعلى وأعلم(35/113)
من هو عبدالله بن خالد الذي يروي عنه سعيد بن أبي أيوب؟
ـ[العزيز بالله]ــــــــ[24 - 08 - 04, 12:48 ص]ـ
عبدالله بن خالد الذي يروي عنه سعيد بن أبي أيوب؟
الطبقات لابن سعد 1/ 48(35/114)
ما هو شرح هذا الحديث وكيف يمكن أن ينطبق على هذا العصر؟!
ـ[بنت السنة]ــــــــ[24 - 08 - 04, 04:33 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخواني أهل الحديث بارك الله فيكم ...
اود منكم شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم (تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وعترتي) أو كماقال عليه الصلاة والسلام
و كيف ينطبق هذا الحديث في هذا العصر؟!
وايهما اصح سندا هذا الحديث
أم حديث (كتاب الله وسنتي)
وجزاكم الله خيرا
اختكم.
بنت السنة
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[24 - 08 - 04, 01:14 م]ـ
هذا الحديث فيه أن الحجة في ثلاثة أمور
1 - الكتاب
2 - والسنة
3 - وإجماع أهل البيت، وأهل البيت تفرقوا مذاهب شتى فمنهم السني ومنهم الرافضي ومنهم الأشعري، ومنهم الصوفي، فإجماعهم متعسر بل متعذر، فلا تبقى الحجة إلا في الكتاب والسنة، هذا الشرح هو إما لابن الوزير أو المقبلي لا أذكر الشك مني(35/115)
الذكر في الحمام في غير مكان قضاء الحاجة
ـ[أبوعبدالله الشافعي]ــــــــ[24 - 08 - 04, 07:28 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم الذكر في الحمام في غير مكان قضاء الحاجة مثلا عند الوضوء على الحوض (التسمية والدعاء) وعند سماع الأذان وأنت تتوضأ وغير ذلك وجزاكم الله خيرا
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[24 - 08 - 04, 08:21 م]ـ
لم أقرأ لأحد من أهل العلم رغم كثير اطلاعي ـ ولله الحمد والمنة ـ في كتب الفروع أن أحدا من أهل العلم قد علق المنع من ذكر الله تعالى في أماكن قضاء الحاجة بالنجاسة أو عدمها،،،،
و فيما يلي بيان ذلك
يقول ابن عابدين في رد المحتار:
((الظاهر أن المراد أنه يسمي قبل رفع ثيابه إن كان في غير المكان المعد لقضاء الحاجة، و إلا فقبل دخوله، فلو نسي فيهما سمى بقلبه، و لا يحرك لسانه تعظيما لاسم الله تعالى))
1/ 113 حلبي
أقول ـ محمد رشيد ـ:
تأمل في هذا الكلام،،،
هل الذكر باللسان يوقع الكلام في النجاسة!!!
و هل الذكر بعد رفع الثياب و قبل خروج أية نجاسة فيه أدنى إشارة إلى تعليل الأمر بالنجاسة!!!
الأمر معلل بكونه بعد رفع الثياب، أي حال كونه كاشفا سوءته،، و هي حال لا تليق بذكر الله تعالى
بل قد نراه صرح بالعلة تصريحا غير محتمل فقال: (((((تعظيما لاسم الله تعالى)))))
&&&&&&&&&&&&&&&&&
يقول الرملي الشافعي في نهاية المحتاج:
(([قوله كالخلاء الجديد] الظاهر أن المراد بما ذكر أن الخلاء يصير مستقذرا بالإعداد، لا أنه يتوقف على إرادة قضاء الحاجة))
1/ 130 حلبي
أقول ـ محمد رشيد ـ:
هل هذا المكان الذي أعد للخلاء و لم يتم فيه قضاء الحاجة بالفعل يحوي أية نجاسة؟
و مع ذلك فقد تعلق به المنع لكون صورته غير محترمة، و هذا ينافي تعظيم كتاب الله تعالى أن يدخل هذا المكان و ينافي اسم الله تعالى أن يذكر في هذا المكان
و انتبه إلى قوله / لا أنه يتوقف على إردة قضاء الحاجة
فمجرد كونه أعد لقضاء الحاجة ليقصد إلى ذلك صار مستقذرا كما صرح فيمنع فيه من ذكر الله تعلى تعظيما لله تعالى
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
ثم لننظر إلى المنع من مس الجنب للمصحف كما أجمع عليه الأئمة الأربعة ... هل الجنب نجس؟
لم يقل بذلك أحد من أهل العلم فيما أعلم
و لو كان نجسا بالمني فيده ليست نجسة
و لكن نرى أن أهل العلم عللوا منعه بأن فيه نفي تعظيم لكتاب الله تعالى أن يمس على غير طهر،،،
و يدل عليه أيضا ما فصلوه من تعدية الحكم إلى كتب التفسير أو الألواح التي كتب فيها القرآن و ما إلى ذلك،، فمن تفصيلهم مثلا أنه لو كان القرآن في كتب التفسير أكثر من التفسير الأجنبي أخذ حكم القرآن و إلا أخذ حكم الكلام الأجنبي من عدم حرمة المس ... و انظر في الحالة الثانية لم يحرم المس رغم وجود نفس ذات القرآن و لكنه غلب في الأولى و قل عدده في الثانية، و هذا يدل على أن العلة هو ما يظهر من تعظيم هذا القرآن إذ أنه لما ظهر تعلق به المنع تعظيما لظهوره،،،
و كذلك القول بمنع الطفل المحدث من مسه لنفس العلة، رغم كون الطفل المحدث غير مكلف،،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
العجيب أن هؤلاء يحتجون بعدم المنع بعدم ورود دليل خاص!!!!!!
و أنا أخاطب هؤلاء و أقول لهم // هل يجرؤ أحدكم على أخذ مصحفه ويذهب ليقرأ في مكان قضاء الحاجة، و ليبتعد عن مكان القضاء ذاته، ولكن ليغلق عليه الكنيف و ليأخذ كرسيه و ليجلس ليقرأ،،،،
أنتظر أن يقول لي أحدهم أنه يجرؤ على ذلك،،،
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
أقول ـ محمد رشيد ـ:
(((((كل ما تعلق بالله تعالى فإنه يجب تعظيمه و حفظه عن الإخلال بهيبته و تعظيمه)))))
و هذا أصل عام يندرج تحته ما لا يحصى من الصور فنستطيع أن نقول بأن صوره المندرجة تحته هي من قبيل المشترك المعنوي،،، فمن ذلك تحريم مس المصحف للجنب و المحدث، و من ذلك كراهة دخول الخلاء بشيء مكتوب فيه اسم الله تعالى أو اسم نبيه صلى الله عليه و سلم إن قصد به الرسول صلى الله عليه و سلم كما قال الرملي الشافعي في نهاية المحتاج، و لذلك أيضا حلّ حمل التفسير إن كان أكثر من القرآن لعدم ظهور الإخلال بتعظيمه حينئذ، و جاز حمل المصحف في أمتعة إن لم يقصد شيئا أو قصده ـ أي حمل المصحف ـ والأمتعة جميعا، لعدم تحقق الإخلال بتعظيمه حينئذ كما ذكره الرملي الشافعي في
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/116)
نهايته،،، فكما نرى من هذه الفروع أنها تدور حول التعظيم و عدمه، و الأصل في ذلك أن تعظيم كلامه تعالى و تعظيم ما كتب فيه هو من لوازم تعظيم صاحب الكلام، إذ لا يتصور الفصل، فمن عظّم الله تعالى عظم كلامه، و من عظم كلامه فإنه يكون معظم له، فلا يتصور الفصل.
و يمكن أن يؤخذ ذلك الأص من قوله تعالى: ((و من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب))
و فيما سبق رد على بعضهم الذين لا يتورعون عن ذكر الله تعالى في أماكن قضاء حاجتهم كالكنف المعروفة بالحمامات، بحجة أن المكان طاهر، و أنه لم يثبت نص في المنع من ذلك، و لا يتورعون أيضا عن وضع المصحف على الأرض، و أنا أقول بأنهم سطحيون، بل و أقول بأنهم من أجهل الجاهلين لأنهم يريدون في كل مسألة بعينها نص بالحكم فيها، و قد جهلوا أشد الجهل أن هناك نصوص عامة و قواعد شاملة، يندرج تحتها ما لا يحصى من الفروع و الصور، سواء كان هذا الاندراج هو اندراج لأفراد العام في العام، أو هو من باب الاشتراك المعنوي، و هو الأغلب فيما أرى بنظري القاصر،،،
و مما يؤكد ما ذكرناه من التقعيد ما ذكره الخطيب الشربيني من كراهة مس التوراة و نحوها للمحدث إن ظن أن فيها غير مبدّل، بل قد ثبت عنه صلى الله عليه و سلم أنه قد رفع التوراة عن الأرض ووضعها على وسادة،،،، فانظر كيف يفعل النبي صلى الله عليه و سلم بالتوراة، و كيف يفعل هؤلاء بالقرآن،،،
&&&&&&&&&&&&&&&&&&
و لرد دعواهم بعدم ورود ذلك عن السلف ـ مع كونها غير لازمة بمرادهم ـ نقول لهم:
بل قد ورد،،،
فقد وجدت في شرح السيوطي على سنن النسائي 1/ 20 ـ 21 الريان للتراث
يقول نصا:
((و يبتنى عليه من دخل و نسي التعوذ، فهل يتعوذ أم لا؟
كرهه جماعة من السلف منهم ابن عباس و عطاء و الشعبي))
أقول ـ محمد رشيد ـ:
و قد يحتجون علينا بقول السيوطي ـ في نفس الموضع نصا ـ: ((و أجازه جماعة منهم ابن عمر و ابن سيرين و النخعي))
فنقول لهم: و إن؛ فإن موضع احتجاجكم أخص من موضع نزاعنا، فإن موضع نزاعنا في عموم الذكر بما في الذكر الوارد، و أما موضع احتجاجكم ففي خصوص الذكر الوارد، و لا تحتجوا علينا بنفي الفارق أو بالقياس، فإن الفارق قائم بين الذكر الوارد و عموم الذكر، و لذلك فإن بعض أهل العلم قالوا بأنه لا يستحب الزيادة على الذكر الوارد في هذه المسألة لأن المحل ليس محل ذكر، كما قرر ذلك الخطيب الشربيني في (مغني المحتاج) 1/ 43 حلبي،، فإن سلمنا لكم احتجاجكم فيكون هذا في خصوص الذكر الوارد و هو التعوذ، فمن أين لكم إجازة عموم الذكر؟!!!!
&&&&&&&&&&&&&&&&
و ليعلم أن أية صورة تعظم فيها شعائر الله تعالى من أسمائه تعالى و كلامه جل شأنه، فهو فرض عليه ... و لا يخدعن نفسه و لا يملك زمام عقله بل قلبه و عقيدته لمدعي المشيخة و العلم، و هو منهما خاو،،،،،
&&&&&&&&&&&&&
ووالله، و أشهد الله تعالى على ما في قلبي أنني ما كتبت هذه الكلمات إلا انتصارا لشعائر الله تعالى التي ما كنت أظن أن يستهان بها من قبل صفوة الصحوة اليوم إلى هذا الحد، و هم الطائفة التي تميزت و عرفت بالعلم ممن يتبعون ـ أو يظنون أنهم يتبعون ـ السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم أجمعين
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
أخوكم المحب / محمد رشيد
ـ[النقّاد]ــــــــ[24 - 08 - 04, 11:02 م]ـ
الأخ الكريم محمد رشيد وفقه الله ..
أراك أخي قد جمعت جراميزك وقفزت تظن أنك بالغٌ السماءَ بأطراف أصابعك ..
وأنت طالب علم , أحسبك على جانب من التأصيل , ولست كمن يطلق الدعاوى هنا وهناك بلا حساب.
وأنت طالب فقه كذلك , ومن لم يعرف الخلاف لم يشم الفقه.
فقليلا من الأناة , فما هكذا تورد مسائل العلم يا أخي ..
ففي المسألة خلاف , وقد ذهب إلى جواز ذكر الله تعالى في الخلاء مطلقا جماعة من أئمة الدين والعلم , ولم يروا به بأسا , وهم ليسوا ((سطحيين)) ولا من ((أجهل الجاهلين)) ولا من المتهاونين في تعظيم شعائر الله!
فمنهم:
1 - أبو حاتم الرازي. كما في «العلل» لابنه (1/ 51).
2 - أبو عوانة الإسفراييني. في «مستخرجه على صحيح مسلم» (1/ 126).
3 - ابن رشد (الجد). في «البيان والتحصيل» (2/ 100 - 101). وكلامه فيه نفيس.
4 - القرطبي. في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن» (4/ 310).
ولو كان لدي سعة في الوقت وكنت سريع الكتابة لنقلت كلامهم , فلينقله أحد الإخوة لتعم الفائدة.
وأنصحك أخي محمد ألا تقتصر في نظرك لاختلاف العلماء على كتب الفروع , وإن كانت مصدرا رئيسا , واطلب العلم في مظانه وغير مظانه , ولا تعجل.
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[25 - 08 - 04, 02:18 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف حالكم
اقتباس" (((((كل ما تعلق بالله تعالى فإنه يجب تعظيمه و حفظه عن الإخلال بهيبته و تعظيمه))))) "
هل يصح على هذا القياس بمشروعية تقبيل المصحف؟؟
وجزاكم الله خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/117)
ـ[النقّاد]ــــــــ[27 - 08 - 04, 03:13 م]ـ
لم أر الأخ الفاضل محمد رشيد علق على تعقيبي ..
فهل هو موافق لما فيه أم مخالف؟
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[27 - 08 - 04, 03:41 م]ـ
الأخ محمد رشيد
هم لم يحتجوا (أعني المجوزين) بالمنع كما ذكرت، بل حديث مسلم (كان رسول الله يذكر الله على كل أحيانه)
وقد تعجبتُ من القاعدة التي ذكرها رشيد (كل ما تعلق بالله تعالى فإنه يجب تعظيمه و حفظه عن الإخلال بهيبته و تعظيمه)
وهل خالفك في ذلك أحد، لكن الإشكال والنزاع هو في صفة التعظيم
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[30 - 08 - 04, 08:31 م]ـ
لم أتجاهلك أخي الحبيب في الرد، ولست مخالفا لما ذكرته من وقوع الخلاف في المسألة
و لكن مرادي بالسطحيين هم من التزموا مبدأ أن يأتي النص الصريح في كل مسألة .. تماما كإنكاري على من يكفر تارك الصلاة لمبدأ كونها معصية ـ و هم يكفرون بالمعاصي بإطلاق ..... فهم قد وافقوا الحنابلة من أهل الحق و السنة في تكفير تارك الصلاة إلا أنهم اختلفوا معهم في أصل هذا الحكم فكانوا مختلفين حقيقة
كذلك أنكر على السطحيين طلبهم دليلا مستقلا صريحا في المسألة و غلا فلا يقولون بالحكم فيها ... فهذا منهم عجيب ...
و لا يخفاكم أن الذي لا يقولون بالحرمة إنما قالوا ذلك لكونه لا يخل بالتعظيم في نظرهم .. تماما كالشيخ العثيمين حيث لا يرى الحرمة لما يراه في نظره أنه لا يخل بتعظيمة
و أنا أسأل هؤلاء المطالبين بالدليل سؤالا // لو رأينا في عرف دولة من الدول أو منطقة من المناطق أن من أمسك شيئا بكلتا يديه ووضعه فوق رأسه فهو عندهم علامة الإهانة تماما كمن يضع الشيء تحت قدميه في عرف غيرهم .. فأمسك واحد من أهل هذه البلدة بالمصحف ووضعه بكلتا يديه فوق رأسه .. هل تقولون بكفره أم لا؟؟
إن قلتم نقول بكفره، أقول: لا دليل نصي على أن هذه الهيأة إهانة حتى يكفر
و إن قلتم لا يكفر فلا تعليق
فخلاصة القول أخي النقاد أننا متفقون على الأصل و هو وجوب التعظيم، ثم اختلفنا في إنزال الصورة على الأصل، وهذا ليس بخلاف في الحقيقة، و ليس هو محل انتقادي، بل انتقادي يتوجه إلى الأصل الذي بنى عليه السطحيون فرعهم، و إن وافقوا بعد ذلك بعض السلف في هذا الفرع، فهذا ليس بوفاق في الحقيقة، كما أن وفاق الخوارج للحنابلة في تكفير تارك الصلاة ليس بوفاق في الحقيقة ...
و هذا تماما هو ما ذكره الأخ أبو عبد الرحمن
و كلامي أبا عبد الرحمن ليس لمن خالفني في تحقيق التعظيم من عدمه .. بل ـ كما ذكرت ـ لمن خالفني في أصل استدلاله حيث يطالب بـ (نص) مستقل على كل صورة، و هؤلاء عندنا في مصر و عندكم في المملكة كثر ـ هدانا الله و إياهم ـ
و الله تعالى أعلم
ـ[أحمد محمود الأزهري]ــــــــ[08 - 03 - 05, 01:57 م]ـ
والذي يؤكد أن المسألة خلافية فتوى العلامة ابن باز:
وقال في فتواه: وإنما المكروه، أي أن الخلاف في الأفضلية، وليس في أمر من أمور الحلال والحرام. والله أعلم.
ونص الفتوى:
س: مطلوب من الإنسان ذكر الله في كل وقت وعلى كل حال إلا في أماكن نهي عن ذكر الله فيها كالحمام مثلا، فهل يقطع الإنسان ذكر الله في الحمام بتاتا حتى ولو في قلبه؟ ع. ن الرياض
ج الذكر بالقلب مشروع في كل زمان ومكان في الحمام وغيره، وإنما المكروه في الحمام ونحوه ذكر الله باللسان تعظيما لله سبحانه إلا التسمية عند الوضوء فإنه يأتي بها إذا لم يتيسر الوضوء خارج الحمام؟ لأنها واجبة عند بعض أهل العلم وسنة مؤكدة عند الجمهور.(35/118)
ما رجحه الإمام الشوكاني في نيل الأوطار ثم تراجع عنه في كتبه الأخرى (دعوة للمشاركة)
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[24 - 08 - 04, 10:51 ص]ـ
1 - نجاسة المني:
قال رحمه الله في نيل الأوطار (1/ 90 - دار الوفاء): ((فالصواب أن المني نجس يجوز تطهيره بأحد الأمور الواردة وهذا خلاصة ما في المسألة من الأدلة من جانب الجميع)) ا. هـ.
وذكر المباركفوريُ صاحبُ تحفة الأحوذي (1/ 375) كلامَه ثم قال: قلت كلام الشوكاني هذا حسن ٌجيدٌ ا. هـ
**وقال في وبل الغمام (1/ 177): وقد أوردت في شرح المنتقى حجج المختلفين ورجحت هناك ما رجحت،وظهر لي الآن أن القيام في مقام المنع هو الذي يدين عند الله. ا.هـ وقال في السيل الجرار (1/ 34) بعد ذكره لقاعدة استصحاب البراءة الأصلية وأصالة الطهارة: ... وتعرف أيضاً عدم انتهاض ما استدل به القائلون بنجاسة منيِّ الآدمى. ا.هـ
2 - إدراك المأموم للإمام وهو راكع هل تحسب له هذه الركعة؟.
رجح في النيل (2/ 67 - 70):عدم الاعتداد بتلك الركعة وقال (1/ 68): ((وقد بحثت في هذه المسالة وأحطتها في جميع بحثي فقهاً وحديثاً فلم أحصل منها على غير ما ذكرت يعني من عدم الاعتداد بإدراك الركوع فقط)) ا. هـ
ولكن نقل عنه صاحب عون المعبود أن له فتوى بخلاف ذلك والظاهر من نقل صاحب العون أنه يجعل الفتوى متاخرة عن كامه في النيل.
قال صاحب العون (3/ 110 - 112):
وأنت رأيت كلام العلامة الشوكاني في نيل الأوطار أنه رجح مذهب من يقول بعدم اعتداد الركعة بإدراك الركوع من غير قراءة الفاتحة وبسط الكلام فيه وأجاب عن أدلة الجمهور القائلين بإدراك الركعة بمجرد الدخول في الركوع مع الإمام , وحقق العلامة الشوكاني في الفتح الرباني في فتاوى الشوكاني خلاف ذلك ورجح مذهب الجمهور وهذه عبارته من غير تلخيص ولا اختصار:
ما قول علماء الإسلام رضي الله عنهم في قراءة أم القرآن , هل يجب على من لحق إمامه في الركوع أن يأتي بركعة عقب سلام الإمام لأنه قد فاته القيام والقراءة على ما اقتضاه مفهوم حديث الصحيحين " فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا " وفي رواية " فاقضوها " وكما وافقه زيادة الطبراني في حديث أبي بكرة بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم له " زادك الله حرصا ولا تعد " زاد الطبراني " صل ما أدركت واقض ما سبقك " انتهى. وكما في مصنف ابن أبي شيبة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: لا أجده على حالة إلا كنت عليها وقضيت ما سبقني فوجده قد سبقه يعني النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الصلاة أو قال ببعض ركعة , فوافقه فيما هو فيه , وأتى بركعة بعد السلام فقال صلى الله عليه وسلم " إن معاذا قد سن لكم فهكذا فاصنعوا " أو يكون مدركا للركعة وإن لم يمكنه قراءة الفاتحة بمقتضى ما أخرجه ابن خزيمة في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من أدرك ركعة مع الإمام قبل أن يقيم صلبه فقد أدركها " وترجم له ابن خزيمة باب ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركا للركعة , ولما أخرجه الدارقطني " من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة " وإن كان الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال: طرقه كلها ضعاف عند جميع الحفاظ , وقال ابن تيمية: روي مسندا من طرق كلها ضعاف , والصحيح أنه مرسل , وقد قواه ابن الهمام في فتح القدير بكثرة طرقه , وذكر الفقيه صالح المقبلي في الأبحاث المسددة بحثا زاد السائل ترددا , فافضلوا بما يطمئن به الخاطر , جزاكم الله خيرا عن المسلمين أفضل الجزاء.
الجواب لبقية الحفاظ القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى بقوله: قد تقرر بالأدلة الصحيحة أن الفاتحة واجبة في كل ركعة على كل مصل إمام ومأموم ومنفرد , أما الإمام والمنفرد فظاهر , وأما المأموم فلما صح من طرق من نهيه عن القراءة خلف الإمام إلا بفاتحة الكتاب , وأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها , ولما ورد في الأحاديث المسيء صلاته من قوله صلى الله عليه وسلم: ثم كذلك في كل ركعاتك فافعل بعد أن علمه القراءة لفاتحة الكتاب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/119)
والحاصل أن الأدلة المصرحة بأن لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وإن كان ظاهرها أنها تكفي المرة الواحدة في جملة الصلاة فقد دلت الأدلة على وجوبها في كل ركعة دلالة واضحة ظاهرة بينة. إذا تقرر لك هذا فاعلم أنه قد ثبت أن من أدرك الإمام على حاله فليصنع كما يصنع الإمام , فمن وصل والإمام في آخر القيام فليدخل معه فإذا ركع بعد تكبير المؤتم فقد ورد الأمر بمتابعته له بقوله: وإذا ركع فاركعوا , كما في حديث " إنما جعل الإمام ليؤتم به " وهو حديث صحيح , فلو توقف المؤتم عن الركوع بعد ركوع الإمام وأخذ يقرأ فاتحة الكتاب لكان مخالفا لهذا الأمر , فقد تقرر أنه يدخل مع الإمام وتقرر أنه يتابعه ويركع بركوعه ثم ثبت بحديث " من أدرك مع الإمام ركعة قبل أن يقيم صلبه فقد أدركها " أن هذا الداخل مع الإمام الذي لم يتمكن من قراءة الفاتحة قد أدرك الركعة بمجرد إدراكه له راكعا. فعرفت بهذا أن مثل هذه الحالة مخصصة من عموم إيجاب قراءة الفاتحة في كل ركعة , وأنه لا وجه لما قيل أنه يقرأ بفاتحة الكتاب ويلحق الإمام راكعا , وأن المراد الإدراك الكامل وهو لا يكون إلا مع إدراك الفاتحة , فإن هذا يؤدي إلى إهمال حديث إدراك الإمام قبل أن يقيم صلبه , فإن ظاهره بل صريحه أن المؤتم إذا وصل والإمام راكع وكبر وركع قبل أن يقيم الإمام صلبه فقد صار مدركا لتلك الركعة وإن لم يقرأ حرفا من حروف الفاتحة , فهذا الأمر الأول مما يقع فيه من عرضت له الشكوك لأنه إذا وصل والإمام راكع أو في آخر القيام ثم أخذ يقرأ ويريد أن يلحق الإمام الذي قد صار راكعا فقد حاول ما لا يمكن الوفاء به في غالب الحالات , فمن هذه الحيثية صار مهملا لحديث إدراك الإمام قبل أن يقيم صلبه. الأمر الثاني أنه صار مخالفا لأحاديث الاقتداء بالإمام وإيجاب الركوع بركوعه والاعتدال باعتداله وبيان ذلك أنه وصل حال ركوع الإمام أو بعد ركوعه ثم أخذ يقرأ الفاتحة من أولها إلى آخرها ومن كان هكذا فهو مخالف لإمامه لم يركع بركوعه وقد يفوته أن يعتدل باعتداله , وامتثال الأمر بمتابعة الإمام واجب ومخالفته حرام. الأمر الثالث أن قوله صلى الله عليه وسلم " من أدرك الإمام على حالة فليصنع كما يصنع الإمام , يدل على لزوم الكون مع الإمام على الحالة التي أدركه عليها وأنه يصنع مثل صنعه , ومعلوم أنه لا يحصل الوفاء بذلك إلا إذا ركع بركوعه واعتدل باعتداله , فإذا أخذ يقرأ الفاتحة فقد أدرك الإمام على حالة ولم يصنع كما صنع إمامه , فخالف الأمر الذي يجب امتثاله وتحرم مخالفته.
وإذا اتضح لك ما في إيجاب قراءة الفاتحة على المؤتم المدرك لإمامه حال الركوع أو بعده من المفاسد التي حدثت بسبب وقوعه في مخالفة ثلاث سنن صحاح كما ذكرنا , تقرر لك أن الحق ما قدمنا لك من أن تلك الحالة التي وقعت للمؤتم وهي إدراك إمامه مشارفا للركوع أو ركعا أو بعد الركوع مخصصة من أدلة إيجاب قراءة الفاتحة على كل مصل.
ومما يؤيد ما ذكرنا الحديث الوارد " من أدرك الإمام ساجدا فليسجد معه ولا يعد ذلك شيئا " فإن هذا يدل على أن من أدركه راكعا يعتد بتلك الركعة , وهذا الحديث ينبغي أن يجعل لاحقا بتلك الثلاثة الأمور التي ذكرناها فيكون رابعا لها في الاستدلال به على المطلوب , وفي كون من لم يدخل مع الإمام ويعتد بذلك يصدق عليه أنه قد خالف ما يدل عليه هذا الحديث. وفي هذا المقدار الذي ذكرنا كفاية , فاشدد بذلك ودع عنك ما قد وقع في هذا المبحث من الخبط والخلط والتردد والتشكك والوسوسة. والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى كلام الشوكاني بلفظه وحروفه من الفتح الرباني.
قال شيخنا العلامة حسين بن محسن الأنصاري: وقد كتب في هذه في فتاواه أربعة سؤالات , وقد أجاب عنها , وهذا آخرها , وهو الذي ارتضاه كما تراه , واسم الفتاوى الفتح الرباني في فتاوى الإمام محمد بن علي الشوكاني سماه بذلك ولده العلامة شيخنا أحمد بن محمد بن علي الشوكاني حرره الفقير إلى الله تعالى حسين بن محسن الخزرجي السعدي. انتهى. وقد أطال الكلام في غاية المقصود , وهذا ملتقط منه , والله أعلم.
ـ[عمر السنيدي]ــــــــ[24 - 08 - 04, 12:32 م]ـ
كتاب الامام الشوكاني " السيل الجرار المتدفق على حدائق الازهار"
من آخر مصنفاته، وعليه فما اختاره في هذا لكتاب لعله هو الرأي الأخير له.
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[24 - 08 - 04, 03:33 م]ـ
الدرراي المضية والسيل الجرار ووبل الغمام وفتح القدير .. كلها بعد نيل الأوطار كما هو واضح من عزو الشوكاني رحمه الله فيها للنيل
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[25 - 08 - 04, 12:07 ص]ـ
لعلك يا شيخ حامد تستفيد من تحقيق شيخنا الشيخ عبد الله العبيد - حفظه الله - لكتاب (الدرر البهية) فقد أكثر من بيان ذلك.
ـ[أبو مشاري]ــــــــ[25 - 08 - 04, 12:31 ص]ـ
تجويزه للزواج من أكثر من أربع نساء و تبعه القنوجي كما في ظفر اللاضي إلا أنهما تراجعا عن هذا الرأي كلاهما.
والله الموفق
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/120)
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[25 - 08 - 04, 01:20 ص]ـ
جزاك الله خيراً يا شيخ عبد الله
ليتك تخبرني بأي بيانات عن تلك الطبعة وعن أي دار هي.
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[25 - 08 - 04, 03:35 م]ـ
جزاكم الله خيراً
بالنسبة لمشاركة الأخ (أبو مشاري).
3 - تحريم الزيادة على اربع:
الشوكاني رحمه الله ذكر الأقوال في النيل (4/ 472) ولم يرجح شيئاً وإن كان يرى أن الاستدلال بالآية في التحريم غير صحيح، واستدل لمذهب الجمهور بأدلة أخرى. وكذا في السيل الجرار (2/ 254).
أما في وبل الغمام (2/ 10 - 14): فكلامه صريح في جواز الزيادة على أربع.
وأخيرا في الدراري المضية (ص272) ذهب إلى المنع.
ـ[عمر السنيدي]ــــــــ[25 - 08 - 04, 05:46 م]ـ
كتاب " الدرر البهية " له طبعة بتحقيق الشيخ محمد بن عبد العزيز الخضيري جيدة، وبعدها خرجت طبعة أخرى بعناية الشيخ عبد الله العبيد طبعتها دار العاصمة في مجلد، وجعل لتحقيقه مقدمة عن الشوكاني مفيدة وله على الدرر حاشية فيها فوائد وإحالات مهمة وذكر في الحاشية ما تراجع عنه الشوكاني في كتبه الأخرى ونحو ذلك، واثبت في نهاية الكتاب مصورة لمتن الدرر بخط الشوكاني.
وهي متوفرة في المكتبات
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[26 - 08 - 04, 06:14 ص]ـ
دار العاصمة. الطبعة الأولى عام: 1417
ـ[أبوعبدالرحمن الدرعمي]ــــــــ[31 - 07 - 05, 10:28 ص]ـ
موضوع طيب ... يتنظر تفاعل الاخوة .. جزى الله كاتبه الحبيب والمشاركين خيرًا
===
كتاب " الدرر البهية " له طبعة بتحقيق الشيخ محمد بن عبد العزيز الخضيري جيدة
فاسأل عن اسم الناشر وعنوانه ... وأماكن البيع الأخرى
===
ثم ما قيمة تحقيقه؟ وما جهده فيها؟ وما هي المخطوطات التى أعتمد عليها ووصفها؟ وتفصيل في كيفية خدمته للكتاب فقهيًا وحديثيًا؟
وهل تعرفون تحقيقات أخرى للمتن والشرح؟
وما رأي الأفاضل في تحقيق صبحي حلاق للدراري؟
===
وهذا رابط متعلق بالكتاب، لو يراجعه الكريم المساعد:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=191128#post191128
ـ[الغدير]ــــــــ[31 - 07 - 05, 11:21 م]ـ
كذلك غسل الجمعة بعد أن رجح وجوبه في نيل الأوطار عاد الشوكاني ورجح عدم وجوبه في السيل الجرار
جمعاً بين الأدلة وقال في آخر كلامه بعد أن ذكر الأدلة للوجوب وكذلك لعدمه: (لكن الجمع مقدم على الترجيح، ولو من وجه بعيد)
ـ[الغدير]ــــــــ[22 - 04 - 06, 09:06 م]ـ
هناك كتاب يعنى بهذا الموضوع، وهو:
الاختيارات العلمية في المسائل الفقهية: للإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى.
تأليف أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد العيزري، ومراجعة القاضي العلامة محمد بن إسماعيل العمراني، وتقديم المؤرخ إسماعيل بن علي الأكوع.
الطبعة الأولي من منشورات دار ابن حزم سنة 1426 هـ بيروت.
ـ[أبوعبدالرحمن الدرعمي]ــــــــ[22 - 04 - 06, 09:50 م]ـ
جزاك الله خيرا .....
وفي أخره قائمة بالمسائل التي تراجع عنها في السيل خلافا لما حرره في النيل، وبداخل الكتاب ما رجحه خلافا لكتبه الأخرى كوبل الغمام وغيره ...
فجزى الله مؤلفه خيرا
ـ[أبوعبدالرحمن الدرعمي]ــــــــ[22 - 04 - 06, 09:51 م]ـ
موضوع طيب ... يتنظر تفاعل الاخوة .. جزى الله كاتبه الحبيب والمشاركين خيرًا
===
الدرر البهية بتحقيق الخضيري. طبع السعودية
فاسأل عن اسم الناشر وعنوانه ... وأماكن البيع الأخرى
===
ثم ما قيمة تحقيقه؟ وما جهده فيها؟ وما هي المخطوطات التى أعتمد عليها ووصفها؟ وتفصيل في كيفية خدمته للكتاب فقهيًا وحديثيًا؟
وهل تعرفون تحقيقات أخرى للمتن والشرح؟
وما رأي الأفاضل في تحقيق صبحي حلاق للدراري؟
===
وهذا رابط متعلق بالكتاب، لو يراجعه الكريم المساعد:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=191128#post191128
هل من مفيد؟(35/121)
هل الخلفاء الراشدون مشرّعون؟
ـ[أبو غازي]ــــــــ[24 - 08 - 04, 05:43 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
هل يشرّع الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم العبادات للناس؟
سؤالي: ما المقصود بهذا الحديث " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين"؟
هل المقصود هنا السنن الخاصة بالعبادات؟؟ أم السنن المتعلقة بالخلافة والإمامة العظمى والسياسة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الخلفاء".
والاشتقاق يُشعر بالعلّية كما قال أهل الأصول.
ـ[الدرعمى]ــــــــ[24 - 08 - 04, 06:16 م]ـ
الأخ أبو غازى والله لا أفهم ماذا تقصد بالتحديد ولا إلى أى شىء ترمى بهاذا السؤال بعد سؤالك السابق ولكن هل هذا الحديث أيضًا فى البخارى وهل حديث نعم البدعة فى البخارى ايضًا؟!!
عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال ثم خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس قارئهم قال عمر نعم البدعة هذه ملكا ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله
ابتسامة
ـ[مبارك]ــــــــ[24 - 08 - 04, 07:12 م]ـ
قال الإمام الكبير أبو محمد بن حزم في كتابه الفريد " الإحكام في أصول الأحكام " (6/ 76ـ 78):
" وأما قوله عليه السلام: " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين " فقد علمنا أنه عليه السلام لا يأمر بما لا يقدر عليه، ووجدنا الخلفاء الراشدين بعده عليه السلام قد اختلفوا اختلافاً شديداً، فلا بد من أحد ثلاثة أوجه لا رابع لها:
* إما أن نأخذ بكل ما اختلفوا فيه، وهذا ما لا سبيل إليه، ولا يقدر أحد عليه، إذ فيه الشيء وضده، ولا سبيل إلى أن يورث أحد الجد دون الإخوة، بقول أبي بكر وعائشة، ويورث الثلث فقط وباقي ذلك للإخوة على قول عمر، ويورثه السدس وباقيه للإخوة على مذهب علي، وهكذا في كل ما اختلفوا فيه، فبطل هذا الوجه، لأنه ليس في استطاعة الناس أن يفعلوه. فهذا وجه.
* أو يكون مباحاً لنا أن نأخذ بأيّ ذلك شئنا، وهذا خروج عن الإسلام، لأنه يوجب أن يكون دين الله تعالى موكولاً إلى اختيارنا، فيحرّم كل واحد منا ما يشاء ويحل ما يشاء، ويحرم أحدنا ما يحلله الآخر، وقول الله تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم) وقوله تعالى: (تلك حدود الله فلا تعتدوها) وقوله تعالى: (ولا تنازعوا) ـ: يبطل هذا الوجه الفاسد، ويوجب أن ما كان حراماً حينئذ فهو حرام إلى يوم القيامة، وما كان واجباً يومئذ فهو واجب إلى يوم القيامة، وما كان حلالاً يومئذ فهو حلال إلى يوم القيامة.
وأيضاً فلو كان هذا، لكنا إذا أخذنا بقول الواحد منهم فقد تركنا قول الآخر منهم، ولا بد من ذلك، فلسنا حينئذ متبعين لسنتهم، فقد حصلنا في خلاف الحديث المذكور وحصلوا فيه شاؤا أو أبوا.
ولقد أذكرنا هذا مفتياً كان عندنا بالأندلس، وكان جاهلاً، فكانت عادته أن يتقدمه رجلان، كان مدار الفتيا عليهما في ذلك الوقت، فكان يكتب تحت فتياهما: أقول بما قاله الشيخان، فقضي أن ذينك الشيخين اختلفا، فلما كتب تحت فتياهما ما ذكرنا، قال له بعض من حضر: إن الشيخين اختلفا؟! فقال: وأنا أختلف با ختلافهما!!
قال أبو محمد: فإذ قد بطل هذان الوجهان فلم يبقى إلا الوجه الثالث، وهو:
* وأخذ ما أجمعوا عليه، وليس ذلك إلا فيما أجمع عليه سائر الصحابة رضوان الله عليهم معهم، وفي تتبعهم سنن النبي صلى الله عليه وسلم والقول بها.
وأيضاً فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر باتباع سنن الخلفاء الراشدين لا يخلو ضرورةمن أحد وجهين:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/122)
ـ إما أن يكون عليه السلام أباح أن يسنوا غير سننه، فهذا ما لا يقوله مسلم، ومن أجاز هذا فقد كفر وارتد وحل دمه وماله، لأن الدين كله إما واجب أو غير واجب، وإما حرام وإما حلال، لا قسم في الديانة غير هذه الأقسام أصلاً، فمن أباح أن يكون للخلفاء الراشدين سنة لم يسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أباح أن يحرموا شيئاً كان حلالاً على عهده عليه السلام إلى أن مات، أو أن يحلوا شيئاً حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يوجبوا فريضة لم يوجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يسقطوا فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسقطها إلى أن مات، وكل هذه الوجوه من جوز منها شيئاً فهو كافر مشرك بإجماع الأمة كلها بلا خلاف. وبالله تعالى التوفيق. فهذا الوجه قد بطل ولله الحمد.
ـ وأما أن يكون أمر باتباعهم في اقتدائهم بسنته عليه السلام، فهكذا نقول، ليس يحتمل هذا الحديث وجهاً غير هذا أصلاً.
قال مبارك: وقد وجه إلى شيخنا الإمام الألباني ـ رحمه الله ـ السؤال التالي:
هل يفيد قوله عليه السلام: " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ... " حُجية أفعال الخلفاء الراشدين؟
الجواب:
لا شك في أن ما اجتمع عليه الخلفاء الراسشدون، ولم يكن هناك سنة تخالفهم ... لا شك في حجية اجتماعهم على شيء. لكن قد يظن البعض أن الحديث قد يدل على حجية قول أحد الخلفاء الراشدين.
فقوله عليه السلام: " فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين " إما أن يقدر المضاف المحذوف بلفظة أحد فيقال: " وسنة أحد الخلفاء الراشدين " وإما أن يقدر بلفظة مجموع الخلفاء الراشدين.
فالمعنى الأول يفيد أنه لو تفرد أحد الخلفاء الراشدين برأي صار حجة. أما المعنى الثاني ـ وهو الصحيح ـ فهو يعني أن اجتماع الخلفاء الراشدين على رأي يكون حجة.
وهذا التعبير النبوي كأنه مقتبس من التعبير القرآني في قوله تعالى: (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولِّه ما تولى ونُصله جهنم وساءت مصيراً).
فقوله تعالى: (ويتبع غير سبيل المؤمنين " يمكن أن يقال: ويتبع غير سبيل أحد المؤمنين، ولا شك أن هذا المعنى غير مراد في هذه الآية.
ويمكن أن يقال: ويتبع غير سبيل المؤمنين جميعاً. وهذا هو المراد.
ولهذا كان الإمام الشافعي ممن لفت النظر من السابقين أن هذه الآية حجة في إثبات حجية إجماع المسلمين.
ـ[أبو غازي]ــــــــ[25 - 08 - 04, 02:09 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي الكريم مبارك ...
هل من مزيد توضيح؟
ـ[مبارك]ــــــــ[25 - 08 - 04, 12:41 م]ـ
قال العلامة أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري في كتابه الماتع " تحرير بعض المسائل على مذهب الأصحاب " (26ـ 27):
" قوله صلى الله عليه وسلم: " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين " صريح في أن سنة الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم حجة ولو لم يوافقهم سائر الصحابة. وسنتهم هي ما يمضونه من أحكام في خلافتهم لم يعارضها نص صحيح غاب عنهم.
فإن اختلفوا فيسعنا الاجتهاد، وإن مضت سنة أحدهم ولم ينقضها الآخر فالانقياد لهذه السنة واجب.
وأبو محمد ـ يعني ابن حزم ـ يقول: إنهم لن يسنوا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول قد لا تنقل إليهم سنة فيجتهدون، كالعول سنة ما ضية باجتهاد عمر رضي الله عنه، وقلت سنة ماضية لقوله صلى الله عليه وسلم: " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين " فإن بان لنا نص صحيح غاب عنهم صرنا إليه.
ولست أسمي هذا إجماعاً لأنهم رضي الله عنهم ليسوا كل المؤمنين، ولكنني أسميه دليلاً، لأن طاعة سنتهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي ... الحديث ".
ـ[أبو غازي]ــــــــ[25 - 08 - 04, 04:40 م]ـ
هل نفهم من هذا الكلام أنهم مشرعين؟؟
يسنون العبادات للمسلمين؟؟ (عبادات لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم)
ـ[مبارك]ــــــــ[25 - 08 - 04, 08:52 م]ـ
قال الإمام الشوكاني ـ رحمه الله تعالى ـ في رسالته النافعة " القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد " (25):
" أن ما سنه الخلفاء الراشدون من بعده فالأخذ به ليس إلا لأمره صلى الله عليه وآله وسلم بالأخذ به فالعمل بما سنوه والاقتداء بما فعلوه هو لأمره صلى الله عليه وسلم لنا بالعمل بسنة الخلفاء الراشدين ... ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/123)
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[25 - 08 - 04, 10:44 م]ـ
لطالما عجبتُ من عدم إيراد الشيخين لحديث "عليكم بسنتي" في صحيحيهما مع أهميته البالغة عند الفقهاء!
ـ[أبو غازي]ــــــــ[26 - 08 - 04, 03:32 ص]ـ
هناك رسالة صغيرة لحسان عبدالمنان يضعف فيها هذا الحديث وقد اتبع في ذلك يحيى القطان الفاسي.
ويرد فيها على الألباني رحمه الله.
وهذا الحديث يدور على عبدالرحمن بن عمرو السلمي الذي يقولون عنه أنه مجهول حال.
وقد أخرج مسلم رحمه الله في صحيحه حديث شبيه لحديث العرباض وهو حديث جابر
قال مسلم: وحدّثني مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلاَ صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ. حَتَّى? كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ، يَقُولُ: صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ. وَيَقُولُ: «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ» وَيَقْرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى?. وَيَقُولُ: «أَمَّا بَعْدُ. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ الله. وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَىَ مُحَمَّدٍ. وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ». ثُمَّ يَقُولُ: «أَنَا أَوْلَى? بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ. مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلأَهْلِهِ. وَمَنْ تَرَكَ دَيْناً أَوْ ضِيَاعاً فَإلَيَّ وَإِلَيَّ».
فلم يذكر لفظ "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين".
لست بصدد الكلام عن صحة الحديث أو ضعفه.
عموماً, لم أتلق إجابة تشفي غليلي. عن معنى سنة الخلفاء الراشدين, هل هي سنة عبادية أم سنة سياسية؟ كون الحديث يخص الصحابة أصحاب منصب "الخليفة". بقوله "الخلفاء"
لماذا خص الخلفاء؟ مع وجود علماء آخرين غير الخلفاء.
مع العلم أن أعلم وأفضل الصحابة أبوبكر رضي الله عنه وأرضاه وهو من المقلّين في الرواية والفتيا. كذلك عثمان وعلي رضي الله عنهم.
هل معنى ذلك أن سنة الخلفاء تعني سنن الإمامة العظمى (في اختيار الإمام وفي الحروب والاقتصاد والمجالات الاجتماعية كتقسيم الثروات وتعيين الولاة وما أشبه ذلك من سياسات)؟؟
ـ[أبوبدر ناصر]ــــــــ[26 - 08 - 04, 06:27 ص]ـ
و ماذا عن تشريع الصحابي الجليل عثمان بن عفان للأذان لصلاة الجمعة و قد اعتبر الصحابي الجليل عبدالله بن عمر أن هذا الفعل بدعة؟
فهل للصحابة الحق فى التشريع؟
ـ[الدرعمى]ــــــــ[26 - 08 - 04, 08:36 ص]ـ
ولماذا يا أخى تذهب بعيدًا ألم يعترف عمر رضى الله عنه بذلك فى حديث البخارى.
اقول لكما بارك الله فيكما ليس هناك فرق بين احكام الإمامة وأحكام العادات والعبادات فكلها أحكام شرعية مستمدة من نفس الأصول وقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى يمكن حمله على المعنى اللغوى العام فلا يكون لأحد حق فى التشريع بعد الله تعالى ورسوله وما ورد خلافًا لهذا كحديث عمر نعم البدعة فهى بالمعنى اللغوى أيضًا لا الشرعى ويستحيل حمل البدعة هنا على المعنى الشرعى بل لفعل عمر رضى الله عنه أصل فى الشرع وكذلك قول كل صحابى معمول به عند الفقهاء فلابد وأن يكون له أصل وحتى إجماع الصحابة لا بد وأن يستند إلى أصل شرعى ويندرج تحت نص معمول به من الكتاب والسنة.
المسألة من وجهة نظرى المتواضعة جدًا لا تحمل أى إشكال حقيقى إلا أن يكون هناك مغزى آخر لدى الأخ أبو غازى لا علاقة له بتلك المسألة بل له علاقة بالبخارى ومسلم وبعض المسلمات الأخرىوأقولها بصراحة.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[26 - 08 - 04, 03:43 م]ـ
قال الشيخ بدر البدر في تحقيقه لكتاب " لمعة الاعتقاد " لابن قدامة ص 174، وهو ضمن ثلاث رسائل لابن قدامة، ط2
((عليكم بسنتي .... ))
أخرجه أحمد (4/ 126_127)، وأبو داود (4607)، والترمذي (2478) والدارمي (96) من حديث العرباض بن سارية، وهو حديث صحيح. ويراجع التعليق على ((مفتاح الجنة)) للسيوطي (38).
ثم بدا لي التوقف في الحكم عليه لعلة بانت لي فيه، وليس هذا موضع بيانها، فنظرة إلى ميسرة. ا. هـ
فلا أعلم هل تكلم عليه الشيخ بعد ذلك أم لا.
والطبعة التي عندي هي الثانية عام 1416.
ـ[احمد بن سامي]ــــــــ[26 - 08 - 04, 07:15 م]ـ
(فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ)
هل الضمير في (تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ) عائد علي اقرب مذكور وهو سنة الخلفاء ام انه عائد علي سنة الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؟ وهل يمثل ذلك اي فارق؟
ـ[ابن عبدالقدوس]ــــــــ[26 - 08 - 04, 10:58 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم أبا غازي وفقه الله لكل خير
ــــــــــــــــــــــ
في نفس حديث "عليكم بسنتي "
قد جاء الحث على:
"ترك محدثات الأمور وأن كل محدثة بدعة"
فهل ستجد ما ورد في الحديث وسياقه يتحدث عن أمور الدنيا
كنهج الحروب وتسيس الشعوب ونحو ذلك من الاختراعات الدنيوية لتصبح بدعة وضلالة
أم أن الحديث يتكلم بكل وضوح عن أمور الدين من بدع ونحوها ... ؟
لأني أحسن الظن في جوابك فأظنه سيكون:
"إنما الحديث يتحدث عن أمور الدين "
إذن الآن
خذ الحديث كاملا دون بتر
فستظفر بمعلومة أن سنة الخلفاء تشمل الدين
فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
ــــــــــــــــــــــ
لا تتوقف هنا ولكن واصل بحثك بدون كلل ولا ملل
فبعد أن ربطتَ أول الحديث بآخره
الآن اربط الحديث كله_ وخاصة الوصية بالتمسك بسنة الخلفاء الراشدين _
اربطه بسيرتهم
أظنك سترى سنتهم موافقة لمبادئ الشريعة العامة وليست مصادمة لها
أليس كذلك ?
ــــــــــــــــــــــ
حفظ الله صدرك من كل شر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/124)
ـ[احمد بن سامي]ــــــــ[26 - 08 - 04, 11:32 م]ـ
اخي الكريم ابن عبد القدوس
هل اوصي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بالتمسك بسنته ام بسنتهم؟؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[27 - 08 - 04, 08:11 ص]ـ
ثم بدا لي التوقف في الحكم عليه لعلة بانت لي فيه، وليس هذا موضع بيانها، فنظرة إلى ميسرة. ا. هـ
طبعاً فيه علة في الإسناد وعلة في المتن. لكن الكلام في هذا الحديث قد يسبب فتنة لبعض الناس.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[27 - 08 - 04, 02:38 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=386&page=1&highlight=%C7%E1%CE%E1%DD%C7%C1
ـ[أبو غازي]ــــــــ[27 - 08 - 04, 04:13 م]ـ
الاخ الكريم ابن عبدالقدوس ...
لا يشترط أن تكون البدعة المذكورة في هذا الحديث هي البدعة في العبادات في وجهة نظري.
بل هي تشمل البدع الدنيوية أيضاً بل هي المعنية أصلاً وتدخل في الدينية تبعاً.
كأن تكون الخلافة ملكاً عضوضاً .. أو ملكاً جبرياً ... فهذه الأنظمة مبتدعة .. فنظام الشريعة في اختيار الخليفة هو الشورى كما قال تعالى:"وأمرهم شورى بينهم"
وتقسيم الثروات يجب أن تكون بالتساوي لا أن تستأثر طائفة صغيرة بأموال الأمة .. فهذه بدعة.
الأنظمة الشيوعية والديموقراطية الليبرالية هذه كلها أنظمة مبتدعة وهي ضلالة.
أما أن تخصها بالعبادات .. فهذا غلط, لأن التشريع لله وحده عز وجل, قال تعالى:" ألا له الخلق والأمر "
فنحن نعبد الله وحده ونتلقى التشريع منه ومن نبيه الذي يبلغنا به , لا من غيره وإن كانوا خلفاء.
ولو فهم الصحابة سنة الخلفاء على أنها سنة تشريعية في العبادات لما قال ابن عباس رضي الله عنه:"توشك السماء أن تنزل عليكم حجارة, أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ " وذلك في متعة الحج.
ولما خالف ابن عباس رضي الله عنه عمر في الطلاق. ولا ابن عمر لأذان عثمان الأول,.
ولا ابن مسعود لإتمام عثمان رضي الله عنهم أجمعين.
ومن هذه الأمثلة كثير, وليس القصد تجميع أخطاء الخلفاء الاجتهادية, حاشا و كلا.
وكان الأئمة العلماء يبايعون الخلفاء الأموين وغيرهم فيقولون نبايعك على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة أبي بكر وعمر.
ويقولون نريد سنة أبي بكر وعمر (أي طريقتهما في الحكم والعدل).
وهذا ما فهمه السلف. تخصيصهم لسنة الخلفاء في باب سياسية الأمة. لا في العبادات.
وأظن أن هذه المسألة مسألة عقدية. وليست فقهية.
أرجو من المشايخ الكرام المشاركة والتعليق.
والله تعالى أعلم.
ـ[ابن عبدالقدوس]ــــــــ[27 - 08 - 04, 11:16 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ــــــــــــــــــــــ
الأخ الفاضل احمد بن سامي حفظه الله
سؤالك التالي: (هل اوصي بالتمسك بسنته ام بسنتهم؟؟)
جوابه كالتالي: (فعليكم بسنتي "و" سنة الخلفاء)
ــــــــــــــــــــــ
الأخ الكريم أبا غازي حفظه الله
نظرا لتشعبات المسألة التي لاحت فسأحاول حصرها في سؤالين هما في الأصل واحد:
1 - قولك التالي عن معنى البدعة في حديث العرباض بن سارية:
( ... البدعة المذكورة في هذا الحديث ... تشمل البدع الدنيوية أيضاً بل هي المعنية أصلاً ... )
أأنت متأكد من كلامك؟!
2 - وقولك التالي عن معنى البدعة في حديث العرباض بن سارية:
( ... أما أن تخصها بالعبادات .. فهذا غلط ... )
أأنت متأكد منه؟!
ـ[أبو غازي]ــــــــ[28 - 08 - 04, 01:56 ص]ـ
أخي في الله ابن عبدالقدوس ...
هذا ما أدين الله تعالى به.
وأعتقد أن الله جل جلاله هو المشرع الوحيد للعبادات .. وأنه لا حق لأحد سواه بالتشريع.
ولكي لا أقع في قوله تعالى:" اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله". و قوله تعالى: " أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله".
والله أعلم.
ـ[ابن عبدالقدوس]ــــــــ[30 - 08 - 04, 06:11 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم أبا غازي
أولا: ألا ترى بأن قولك "بأن البدع المنهي عنها هي البدع الدنيوية"
سيلزمك بتحريم كل المخترعات الدنيوية بما فيها هذا المنتدى الذي تكتب فيه الآن ..
فهو محدث وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
؟!
ثانيا: ألا ترى أن هناك فرقا بين كلمة (تسنين) وبين كلمة (تشريع) والتي تستخدمها كثيرا في كلماتك؟
ـ[أبو غازي]ــــــــ[31 - 08 - 04, 12:38 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/125)
أعجبني استدراكك أخي ابن عبدالقدوس ..
لعلي أسأت التعبير, فلم يكن كلامي واضحاً بما فيه الكفاية. فسأعيد شرح الحديث إن يسّر الله لي.
هذا الحديث يخص الخلفاء الراشدين .. ووجه الاستدلال قول النبي صلى الله عليه وسلم "الخلفاء".
والخلافة منصب سياسي. يقوم به الخليفة على منهج شرعه الله تبارك وتعالى ..
فسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم في طريقة الحكم ونظامه, هي ما أمرنا أن نتمسك بها.
السنن تشمل: (بعض الأمثلة)
1 - الحكم بما أنزل الله بشكل عام لا أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض.
2 - في المجال الاقتصادي (توزيع الثروات) و (مصادر الدخل).
3 - في المجال الاجتماعي. (الزواج والطلاق) (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر).
4 - في المجال العسكري (الجهاد في سبيل الله بنوعيه الدفع والطلب).
5 - في المجال السياسي (التعامل مع المعارضة) (الشورى في اختيار الخليفة).
وغيرها من السنن ... التي يجب علينا أن نعض عليها بالنواجذ وأن لا نستبدلها بالنظام الديموقراطي أو الشيوعي ... وأن لا نعطل الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن لا نسمح بالمراقص والخمور وأن لا نمنع تعدد الزوجات ولا نقمع المعارضة ونلاحقهم ونعذبهم ونأتي بأهلهم وما إلى ذلك من محدثات.
فكل محدثة (نظام يخالف نظام الشريعة) بدعة وكل بدعة ضلالة.
أما البدع الدنيوية فهي ليست ضلالة إلا اشتملت على منهيات في الشريعة.
فعمر رضي الله عنه وضع الدواوين (ديوان الخراج وديوان الجند وغيرها) ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. لأن فيها مصلحة للمسملين.
وإن كنت تريد الاستدلال بأن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة في العبادات فلديك حديث جابر المخرج في صحيح مسلم. أما هذا الحديث فيخص الخلفاء الراشدين.
وأما بالنسبة لقولك " ثانيا: ألا ترى أن هناك فرقا بين كلمة (تسنين) وبين كلمة (تشريع) والتي تستخدمها كثيرا في كلماتك؟ "
لا أظن أن هناك فرقاً, فالسنة هي ما أثيب فاعلها ولم يستحق العقوبة تاركها. والله عز وجل هو من يثيب ويعاقب لا غيره.
فالتشريع يشمل الإيجاب والاستحباب والتحريم والكراهة والجواز.
وحينما يسن خليفة راشد عبادة من العبادات, من أين له أن هذه العبادة يؤجر عليها العبد؟
فالخليفة لا ينزل عليه الوحي, وليس هو بمعصوم.
والله أعلم.
ـ[ابن عبدالقدوس]ــــــــ[31 - 08 - 04, 09:21 ص]ـ
أخي الكريم أبا غازي حفظك الله ورعاك
لقد سألتك بقولي (ألا ترى أن هناك فرقا بين كلمة (تسنين) وبين كلمة (تشريع) والتي تستخدمها كثيرا في كلماتك؟)
فأجبتني بقولك الأول (لا أظن أن هناك فرقاً) وذلك بناء على تعريفك للسنة والتشريع ... الخ
فسؤالي الآن أكثر تحديدا:
ألا يمكن التفريق بينهما بأن التشريع قد نهي عنه مطلقا، بينما التسنين منه الممدوح شرعا ومنه المذموم شرعا؟
ـ[أبو غازي]ــــــــ[31 - 08 - 04, 10:04 م]ـ
كأنك ترمي إلى حديث مسلم " من سنّ في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل عليها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا ... الحديث؟؟؟
إذا كنت تقصد هذا الحديث ... فأقول بأن السنن ليست في العبادات المحضة كالصلاة والزكاة والصيام والحج. فهذه العبادات الله الذي يشرعها ويسنها ويثيب عليها.
لا أحد يلزم الله بأن يثيب أحداً لمجرد أنه سنها.
فيجب أن تكون السنة العبادية قد أذن الله بها. أما غيرها من سنن لا تتعلق بالعبادة فقد حظّ عليها الشارع كما في الحديث المذكور آنفاً وحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين".
والله أعلم.
ـ[ابن عبدالقدوس]ــــــــ[01 - 09 - 04, 01:26 ص]ـ
أخي الكريم أبا غازي حفظه الله
معذرة إن طرحت عليك سؤالا لأتأكد من فهمي لكلامك، وحرصا مني أن أظفر منك بجواب بنعم أو لا
فهل أفهم من ردك رقم 24 بأن:
تشريع الخلق مذموم دوما، بينما تستنينهم ليس بمذموم دوما بل قد يحض عليه الشارع كما ذكرتَ؟
ـ[أبو غازي]ــــــــ[01 - 09 - 04, 03:16 ص]ـ
نعم ... لكن ليس تسنين العبادات.
وليس لأحد أن يشرع مع الله.
ولفظ "السنة" في حديث "من سنّ في الإسلام سنة حسنة" تحمل على المعنى اللغوي. أي الطريقة.
ـ[ابن عبدالقدوس]ــــــــ[01 - 09 - 04, 03:52 م]ـ
الحمد لله ...
فما رأيك الآن أن نحذف كلمة "تشريع" من عناويننا وردودنا
وذلك لعدم ورودها في النصوص التي نتناقش حولها
وإنما الوارد هو كلمات التسنين ونحوها؟
ـ[أبو غازي]ــــــــ[01 - 09 - 04, 06:19 م]ـ
لا يا أخي ... بارك الله فيك.
هناك اجتهادات للخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. لم يقر عليها بعض
ـ[أبو غازي]ــــــــ[01 - 09 - 04, 06:25 م]ـ
لا يا أخي ... بارك الله فيك.
هناك اجتهادات للخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. لم يقر عليها بعض الصحابة.
وهي معروفة ...
وإنما أردت أن أوضح لمن يحتج بأي اجتهاد في العبادات من قبل الخلفاء أنها سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. بأن هذا الاستدلال لا يصح. ولا يجوز الاستدلال به لأن فيه تقريراً بأن الخلفاء الراشدين مشرعين.
فتحريم متعة الحج يقال أنها سنة!! والأذان الأول للجمعة سنة!! والتجميع والمواظبة على صلاة التراويح سنة!! وغيرها من الاجتهادات الخاطئة يحسبونها سنة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/126)
ـ[أبو غازي]ــــــــ[01 - 09 - 04, 10:12 م]ـ
أعني بالاجتهادات الخاطئة الاجتهادات المخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
ـ[ابن عبدالقدوس]ــــــــ[02 - 09 - 04, 02:46 م]ـ
أخي الكريم أبا غازي حفظه الله ورعاه
عندما يكون غيرك متفق معك في أن كلمة "التشريع" لا تختص إلا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن لا تكون تلك الكلمة موضع نقاشٍ، لأنك بذلك تظهر محاوريك كأنهم خالفوك فارتضوا بتشريع باطل، ولذا طالبتك بحذفها من حوارنا
ثم تقوم بحصر الحوار في كلمة "تسنين" لأن:
1 - عليها تدور النصوص التي نحن بصددها الآن كحديث "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء" ولم يقل عليكم بتشريع الخلفاء ..
2 - ولأن كلمة "تسنين" قد يكون منها المذموم ومنها الممدوح مما يؤذن بزيادة نسبة اللبس فيها بين كثير من الناس.
ولكم كنتُ أتمنى أن توافقني على تلك المقدمة، حتى ننتقل إلى الأمثلة التي توردها كثيرا، لينحصر النقاش حولها ...
فربما أنت تدخل أمثلةً في قسم التسنين المذموم
بينما غيرك يدخل نفس الأمثلة في قسم التسنين الممدوح
فما رأيك بارك الله فيك؟
ـ[أبو غازي]ــــــــ[02 - 09 - 04, 06:30 م]ـ
ولكن يا أخي ما الفرق بين التسنين والتشريع؟
أليس التسنين من ضمن التشريع؟
ـ[ابن مسعود]ــــــــ[02 - 09 - 04, 06:51 م]ـ
في الفتاوى 35/ 22 - 23:
بل الواجب خلافة النبوة لقوله صلى الله عليه وسلم: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فكل بدعة ضلالة) بعد قوله: (من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا) فهذا أمر وتحضيض على لزوم سنة الخلفاء وأمر بالاستمساك بها وتحذير من المحدثات المخالفة لها وهذا الأمر منه والنهي: دليل بين في الوجوب. ثم اختص من ذلك قوله: (اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر) فهذان أمر بالاقتداء بهما والخلفاء الراشدون أمر بلزوم سنتهم. وفي هذا تخصيص للشيخين من وجهين أحدهما: أن [السنة] ما سنوه للناس. وأما [القدوة] فيدخل فيها الاقتداء بهما فيما فعلاه مما لم يجعلوه سنة، الثاني: أن السنة أضافها إلى الخلفاء، لا إلى كل منهم. فقد يقال: أما ذلك فيما اتفقوا عليه، دون ما انفرد به بعضهم. وأما القدوة فعين القدوة بهذا وبهذا. وفي هذا الوجه نظر. ويستفاد من هذا. أن ما فعله عثمان وعلي من الاجتهاد الذي سبقهما بما هو أفضل منه أبو بكر وعمر ودلت النصوص وموافقة جمهور الأمة على رجحانه وكان سببه افتراق الأمة: لا يؤمر بالاقتداء بهما فيه، إذ ليس ذلك من سنة الخلفاء، وذلك أن أبا بكر وعمر ساسا الأمة بالرغبة والرهبة وسلما من التأويل في الدماء والأموال. وعثمان رضي الله عنه غلب الرغبة وتأول في الأموال. وعلي غلب الرهبة وتأول في الدماء. وأبو بكر وعمر كمل زهدهما في المال والرياسة. وعثمان كمل زهده في الرياسة. وعلي كمل زهده في المال.
وفيها 35/ 124 - 125:
فإن أهل العلم متفقون علي أن أبا بكر وعمر أعلم من سائر الصحابة، وأعظم طاعة لله ورسوله من سائرهم، وأولي بمعرفة الحق واتباعه منهم، وقد ثبت بالنقل المتواتر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر)، روي ذلك عنه من نحو ثمانين وجهًا، وقال علي ـ رضي الله عنه: لا أوتي بأحد يفضلني علي أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري.
والأقوال المأثورة عن عثمان وعلي وغيرهما من الصحابة كثرة.
بل أبو بكر الصديق لا يحفظ له فتيا أفتي فيها بخلاف نص النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وجد لعلي وغيره من الصحابة من ذلك أكثر مما وجد لعمر، وكان الشافعي ـ رضي الله عنه ـ يناظر بعض فقهاء الكوفة في مسائل الفقه، فيحتجون عليه بقول علي، فصنف كتاب [اختلاف علي وعبد الله بن مسعود]، وبين فيه مسائل كثيرة تركت من قولهما: لمجيء السنة بخلافها، وصنف بعده محمد بن نصر الثوري كتابًا أكبر من ذلك، كما ترك من قول علي ـ رضي الله عنه ـ / أن المعتدة المتوفي عنها إذا كانت حاملاً فإنها تعتد أبعد الأجلين، ويروي ذلك عن ابن عباس أيضًا، واتفقت أئمة الفتيا علي قول عثمان وابن مسعود وغيرهما في ذلك، وهو أنها إذا وضعت حملها حلت، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن سبيعة الأسلمية كانت قد وضعت بعد زوجها بليال، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك، فقال: ما أنت بناكح حتي تمر عليك أربعة أشهر وعشرًا، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال: (كذب أبو السنابل. حللت فانكحي). فكذب النبي صلى الله عليه وسلم من قال بهذه الفتيا. وكذلك المفوضة التي تزوجها زوجها ومات عنها ولم يفرض لها مهر قال فيها علي وابن عباس: إنها لا مهر لها، وأفتي فيها ابن مسعود وغيره: إن لها مهر المثل، فقام رجل من أشجع فقال: نشهد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضي في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت به في هذه. ومثل هذا كثير.
وقد كان علي وابناه وغيرهم يخالف بعضهم بعضًا في العلم والفتيا، كما يخالف سائر أهل العلم بعضهم بعضًا، ولو كانوا معصومين لكان مخالفة المعصوم للمعصوم ممتنعة، وقد كان الحسن في أمر القتال يخالف أباه ويكره كثيرًا مما يفعله، ويرجع علي ـ رضي الله عنه ـ في آخر الأمر إلي رأيه، وكان يقول:
لئن عجزت عجزةً لا أعتذر ** سوف أكيس بعدها وأستمر
وأجبر الرأي النسيب المنتشر
/وتبين له في آخر عمره أن لو فعل غير الذي كان فعله لكان هو الأصوب، وله فتاوي رجع ببعضها عن بعض، كقوله في أمهات الأولاد، فإن له فيها قولين: أحدهما: المنع من بيعهن، والثاني: إباحة ذلك. والمعصوم لا يكون له قولان متناقضان، إلا أن يكون أحدهما ناسخًا للآخر، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم السنة استقرت فلا يرد عليها بعده نسخ إذ لا نبي بعده.
وفي المجلدين 35 و 28 إشارات لمثل هذا إن تيسر لي جمعت بعضها ونقلته هنا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/127)
ـ[أبو غازي]ــــــــ[02 - 09 - 04, 07:57 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي ابن مسعود .. مشاركة جيدة.
فانظر إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كيف خص الحديث بأمور السياسة لا الفتاوى العبادية.
ـ[ابن عبدالقدوس]ــــــــ[03 - 09 - 04, 08:58 م]ـ
الحمد لله الذي لا إله غيره وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده
الأخ الكريم المناضل من أجل ما انقدح في صدره:)
أبا غازي حفظه الله من كل شر ورزقه الله كل خير
أرجو منك قبل أن تدون ردا أن تتأمل فيما أكتبه لك حتى لا أضطر للإعادة مرة بعد مرة
ــــــــــــــــــــ
أولا
سألتني سؤالين:
الأول: ما الفرق بين التسنين والتشريع؟
فأجبتك سابقا
ومع ذلك أجيبك الآن
وسأجيبك إن شاء الله لاحقا بنفس الجواب _ وإن غيرتُ تصريفه أحيانا _
فالفرق أن التشريع دوما مذموم
ولك أن تقلب صفحات كتاب الله ولك أن تسبر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
فلن تجد كلمة التشريع _ عندما تكون لغير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم _ إلا مذمومة الحال
ثم ارجع وأطل التأمل فيمن قال باتباع تسنين الخلفاء الراشدين ستجد أنه لم يقل بجواز التشريع
أتمنى الآن أن تكون عرفتَ الفرق ..
فما جعلتَه أنتَ تشريعا جعله غيرك تسنينا
فأنت جعلته تشريعا لأنك ظننت أنه غير معتمد على دليل لا خاص ولا عام
بينما غيرك جعله تسنينا لأنه معتمد على دليل خاص أو عام
ولذا طلبت منك أن تحصر النقاش في الأمثلة فقط
ـــــــــــــــــــ
أما سؤالك الثاني: أليس التسنين من ضمن التشريع
فجوابه:
ليس لا
وليس نعم
فالجواب فُصِّل لك غير ذات مرة
بأن من التسنين ما يكون مذموما ومنه ما قد يكون ممدوحا
ولذا قسمه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قسمين في حديث: من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة ...
وهذا ما جعلني أطالبك بحذف كلمة "تشريع " من الموضوع
فهذا ما يتعلق بالإجابة على سؤاليك
ــــــــــــــــــــ
ثانيا
أإذا أمرك شخص بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فهل يعني أن طاعته شرع جديد غير شرع الله؟!!!
ستقول لا بالتأكيد
أإذا أمرك شخص بطاعة العلماء فهل تلزمه بأن طاعتهم شرع جديد غير شرع الله؟!!!
ستقول لا بالتأكيد
أإذا أمرك شخص باتباع الإجماع فهل تلزمه بأن اتباع الإجماع شرع جديد غير شرع الله؟!!!
ستقول لا بالتأكيد
فكذلك
إذا أمرك شخص باتباع سنن الخلفاء فلا يحق لك أن تلزمه بأن اتباع سنتهم هو اتباع لشرع جديد غير شرع الله
!
ـــــــــــــــــــــــــ
أخي الكريم
تتبع سنن الخلفاء الراشدين فستجدها موافقة للنصوص الشرعية الخاصة أو العامة
وليست مصادمة لها كما تبادر إلى ذهنك حتى عددتها شرعا جديدا، وقادك ذلك إلى تأويل النصوص الشرعية
عسى الله أن يوفقني وإياك والقراء إلى كل خير ويجنبنا كل شر
ـ[أبو غازي]ــــــــ[04 - 09 - 04, 01:44 ص]ـ
جزاك الله خيراً على سعة صدرك واهتمامك ونقاشك اللطيف.
أخي ابن عبدالقدوس, لقد قلت ما في جعبتي ... وحاولت إيصال الفكرة التي لدي والتي أظن أن الإخوة الكرام وحضرتك في مقدمتهم متفقين عليها, ولكن الاختلاف فقط في الألفاظ.
أسأل المولى جل وعلا أن يزيدك من علمه وفضله.
وصلي اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.(35/128)
ساهم في بيان مكانة السنة في الإسلام ....
ـ[السحب الوابلة]ــــــــ[24 - 08 - 04, 07:19 م]ـ
http://www.assalam.ws/images/assunna.gif
للتفاصيل .. اضغط هنا ( http://www.assalam.ws/index.php?page=fozan)
ـ[السحب الوابلة]ــــــــ[24 - 08 - 04, 07:20 م]ـ
http://www.assalam.ws/images/fwazan.jpg(35/129)
معنى الاسماء المتكافئة عند شيخ الاسلام ابن تيمية،،،،
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[24 - 08 - 04, 11:07 م]ـ
وسبب التنبيه أن الشيخ بن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة، قد ذكر في شرحه على مقدمة التفسير أن هذا من الاشياء المشكلة.
لان الاسماء أما ان تكون مترادفة، أو تكون متباينة، وأسماء البارئ سبحانه مترادفة من وجه فهي كلها تدل على ذات واحدة، ومتباينه من وجه لان كل أسم يختص بمعنى يختلف عن معنى الاسم الاخر كالرحمن والعليم.
ولهذا أحببت أفادة أخواني في مقصود شيخ الاسلام رحمه الله بالاسماء المتكافئة ومنها (أسماء الباري) سبحانه.
وهذا الاصطلاح يشبه أن يكون أصطلاحا خاصا بشيخ الاسلام رحمه الله وعليه فلا غرابة في تعجب العلامة الشيخ بن عثيمين من هذا الاصطلاح وعدم وضوحه له.
وبيان معناه:
أن بعض أهل العلم قد منع من الترادف المطلق في اللغة فقال لايوجد في العربية ترادف (محض) بل كل أسم وان رادف غيره فلا بد أن يختص بمعنى لاجله سمي الاسم به كالهندي والصارم من أسماء السيف فلكل واحد منها معنى فالهندي نسبة الى الهند والصارم نسبة الى الصرم والقطع.
والاظهر أن أغلب المترادف في الاسماء ليس مترادف محض غير انه يوجد من الاسماء ما يكون ترادفها محض.
* شيخ الاسلام رحمه الله: قال ان هناك مرتبة بين الاسماء المتباينة والاسماء المترادفة وسماها (المتكافئة).
وهي التى لايكون فيها الترادف محضا.
فمن هذه الاسماء المتكافئة (أسماء الرحمن جل وعلا) ومثل (الصارم) و (المهند) فهي متكفائة فليست بالمتباينة لانها تدل على ذات واحدة وهي (السيف) وليست مترادفة محضة لان كل واحد منها أختص بمعنى ليس في الآخر.
وهذا المعنى لم أقف على من أصطلحه غير شيخ الاسلام فهو أصطلاح خاص به رحمه الله.
فليكن من يقرأ مقدمة التفسير على بينة من هذا.
والله الموفق.
ـ[الدرعمى]ــــــــ[24 - 08 - 04, 11:21 م]ـ
بارك الله فيك يا شيخ زياد وجزاك الله خيرًا على هذه الفائدة القيمة فقد فتحت لنا بها بابًا مهما للبحث فقد كنت أرى أن الأمر فى باب الأسماء واسع و أن الإشكال فقط فى الصفات بمعنى أن القول بأن الصفات هى عين الذات أو غيرها وهل هى متباينة فيما بينها أم لا وهذا أمر شرحه يطول وقد أوضح الكثير من أهل العلم صعوبة الخوض فى تلك المسألة بل صرح بعض المتأخرين بأن الخوض فيها هو الطامة الكبرى فهل هذه القاعدة تصلح فى الصفات أيضاً أم هى خاصة بالأسماء.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[25 - 08 - 04, 08:22 م]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الحبيب الدرعمي على تفاعلكم ونشاطكم.
لكن لم يظهر لي علاقة مباشرة بين الاسماء المتكافئة او المتردفة ومباحث الاسماء وبين مسألة تعدد الصفات و مذاهب الفرق فيها؟
لو تبينون وفقكم الله.
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[25 - 08 - 04, 09:30 م]ـ
الأصوليون إذ أطلقوا الترادف فمرادهم الأسماء التي تفيد فائدة واحدة من غير تفاوت في أصل المعنى
وبهذا يتبين أن أنهم يقصدون الترادف المحض
وأما ما كان مثل ما ذكرتم
فلا يعده الأصوليون مترادفا
بل هو نوع آخر احترز منه اكثرهم، أشاروا إليه ولم يضعوا له اسما (فيما أعلم)
وهذا هو ما وضع له شيخ الإسلام رحمه الله اصطلاحا خاصا به على نحو ما ذكرتم حفظكم الله
فتعريف الترادف
هو توالي لفظين فأكثر على مسمى واحد باعتبار واحد.
فيخرج بما ذكرنا دلالة اللفظين فما فوق على مسمى واحد باعتبار صفاته كالسيف والمهند والصارم .....
أو باعتبار الصفة وصفة الصفة كالفصيح والناطق .......
لذا لو قلتم حفظكم الله
والأظهر أن المترادف واقع في لغة العرب عند جمهور المحققين ـ بلا تفصيل ـ لكان أقعد على اصطلاح أهل الأصول.
والله تعالى أعلم
أخوكم المحب أبو بكر
سأكلمكم غدا أو بعد غد إن شاء الله تعالى
ـ[الدرعمى]ــــــــ[26 - 08 - 04, 03:27 ص]ـ
الشيخ المتمسك بالحق حفظه الله تعالى
قال الأشعرى فى المقالات ((هناك رأيان فى علاقة الصفات ببعضها البعض فالبعض يقطع بالتغاير وآخرون لا يريدون القطع بهذا أو نقيضه)).
فهذا السؤال كما قال بعض اساتذتنا إما أن يجرك إلى الاعتزال أو القول بتعدد القدماء.
وأظن أن الأمر واضح بالنسبة لك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/130)
وقد قال بعضهم لا تغاير بين السمع والبصر والكلام والقدرة إلا من حيث الاعتبارات وفر البعض من ذلك إلى التمسك بالسمع الذى اثبت صفات متعددة وقد ((استعاذوا بمعاذ ولجأوا إلى ملاذ)).
ـ[حارث همام]ــــــــ[28 - 08 - 04, 11:29 ص]ـ
جزاكم الله خيراً ولعله ترد بعض الملاحظات على ماعلقه الشيخان زياد وعبدالوهاب ..
الأولى: هل هذا اصطلاح خاص بشيخ الإسلام؟ الذي يظهر أن شيخ الإسلام تبع فيه غيره وليس هو اصطلاح خاص به ولهذا قال في الكبرى: (6/ 569) "أما في الأصل فلأن أسماء الله الحسنى ليست مترادفة بحيث يكون معنى كل اسم هو معنى الاسم الآخر ولا هي أيضا متباينة التباين في المسمى وفي صفته , بل هي من جهة دلالتها على المسمى كالمترادفة ومن جهة دلالتها على صفاته كالمتباينة , وهذا القسم كثير ومنه أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن وغير ذلك , وبعض الناس يجعل هذا قسما من المترادف وبعضهم يجعله من المتباين قسما ثالثا قد يسميه المتكافئ, والمقصود فهم المعنى".
وقد أشار السيوطي في المزهر إلى هذا فقال: "وقال الشيخ عز الدين: والحاصلُ أنّ من جَعَلها مترادفةً انظر إلى اتحادِ دلالتها على الذاتِ، ومن يمنع ينظر إلى اختصاص بعضها بمزيدِ معنى؛ فهي تُشْبه المترادفة في الذات والمتباينة في الصفات. قال بعض المتأخرين: وينبغي أن يكون هذا قسماً آخر، وسماه المتكافئة. قال: وأسماءُ اللّه تعالى وأسماءُ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم من هذا النوع".
وبعد هذا النقل تأت الملاحظة الثانية:
وهي ما أشار إليه الشيخ عبدالوهاب من تعريف للمترادف، وهو الذي يذكره بعض المحققين من اللغويين، وأشار إلي تعريف قريب منه الزركشي في البحر المحيط ولكن كثيراً من الأصوليين والمنطقيين يجعلون الترادف ما أشار إليه الشيخ زياد، ومما يشير إلى ذلك كلام عزالدين الذي أشار إليه السيوطي، مع عدم تقييد كثير من الأصوليين بما ذكره الشيخ عبدالوهاب كصاحب المستصفى. فعندهم أن الأسد مرادف الغضنفر، والصارم مرادف الهندي ...
أما المحققون من أهل اللغة فأوردوا التعريف الذي ذكره صاحب المزهر وأشار إليه الشيخ عبدالوهاب ليقطعوا كل سبيل على من منع الترادف.
الملاحظة الثالثة: هل يسلم بأن الترادف واقع في لغة العرب وأنه قول جمهور المحققين؟
المسألة تحتاج إلى بحث وما ذكره الشيخ عبدالوهاب وجيه، ولكن الذي يظهر ولعل الجزم به يشق أن المنع منه أقرب في اللغة العربية، خاصة مع نص ابن فارس صاحب معجم مقاييس اللغة وشيخه ثعلب -وحسبك بهما- على عدم وجوده، وقد صنف أبو هلال العسكري الفروق منع فيه من الترادف وقال: إليه ذهب المحققون من العلماء.
وأما عامة من يزعم وجوده وخاصة من الأصوليين فمبنى قولهم -كما أفاد السيوطي- على أن اللغات اصطلاحية وهذا لايسلم به من يمشي على قاعدة جمهور أهل السنة ويقول بأن أصل اللغات توقيفي.
وللتنبيه: المقصود بعدم وجوده: أي على الاصطلاح الذي ذكره الشيخ عبدالوهاب وهو الذي وضع نحوه الفخر الرازي ونقله عنه السيوطي. أما على اصطلاح الغزالي وغيره من الأصوليين فالأمر أكثر سعة.
والله أعلم ..
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[28 - 08 - 04, 07:15 م]ـ
جزى الله الشيخ حارث على هذه الفوائد.
والمتأخر الذي أشار اليه السيوطي رحمه الله هو ابن تيمية نفسه!
قال السيوطي رحمه الله: قال بعض المتأخرين: وينبغي أن يكون هذا قسماً آخر، وسماه المتكافئة.
وهذه العبارة بالنص من كلام شيخ الاسلام في الفتاوى ولايحضرني مكانها حيث قال شيخ الاسلام، وينبغى أن يكون هذا قسما أخر وتسمى المتكافئة.
فهذه العبارة بالنص لشيخ الاسلام رحمه الله وهي ظاهره في أن شيخ الاسلام سماه من عنده.
ولي عودة بأذن الله تعالى.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[28 - 08 - 04, 08:49 م]ـ
الأخ الفاضل حارث وفقه الله تعالى لكل خير.
تأملت في كلامكم مرة أخرى، وظهر لي مقصودكم.
ولقد تتبعت كلام الكثير من أهل العلم في هذا الباب ولم أجد من نص على تسميته بالمتكافئة غير شيخ الاسلام رحمه الله.
ولبعضهم كلام في المتكافئة ولكن ليست بهذا المعنى المشار اليه.
وهذا يجعلنا نظن انه أصطلاح على الاقل (لم يشتهر عن غير شيخ الاسلام).
ولذا تجد كثير من المتقدمين بل والمتأخرين لم يذكروه في أقسام الدلالة. بوصفه قسما ثالثا مستقلا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/131)
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[30 - 08 - 04, 06:56 ص]ـ
الأخ الكريم حارث همام وفقه الله ونفعنا به
بداية لست بشيخ وهذا حق لا تواضع
وإنه ليشرفنا أن نتتلمذ على أمثالكم والشيخ زياد
هذا ما فهمته من تعريف الإمام للمترادف
وتأكد فهمي له عندما وجدتهم يحترزون مما احترز منه الإمام
وهذا ما أميل إليه في تعريفه
وهو كما ذكرتم تعريف من أنكره من أهل اللغة، لأنه لا يستقيم إنكارهم له إلا به
ولو لم أنسبه إلى عامة أهل الأصول لكان خير كبير، فنرجو من الله المغفرة
على أي حال
الخلاف يتركز مع أهل اللغة في الترادف المحض، إذ تواردُ اللفظين فأكثر على مسمى واحد باعتبارات مختلفة وقوعُه محل اتفاق بيننا وبينهم (أيا كانت تسمية هذا القسم عندنا، فالبعض يجعله ترادفا، والبعض يجعله ترادفا ـ تَجَوّزا ـ) ولا إشكال في كل هذا، لأنا جميعا متفقون على وقوع هذا القسم.
فبقي الترادف المحض
وهذا ما لا أشكُّ في وقوعه وإن لم يكن بالكثير
أنكره أهل اللغة
وزعموا أنا لم نفرق بين المترادف والمتباين بالصفات أو الذوات
فقالوا ما تظنوه مترادفا هو متباين
ثم بدؤوا يتكلفون الفروق بين معانيها لإثبات تباينها
وعلى أي حال
إن سلمنا بأن كثيرا من المترادفات (تجوزا) تفترق معانيها بوجه أو أكثر ـ وهذا حق ـ
لكنا لا نسلم ببعضها
وهم لن يستطيعوا تكلف التفريق في كل ما نورده عليهم
وعلى سبيل المثال
بمَ انفرد الليث عن الأسد
وبمَ انفرد البر عن الحنطة والقمح
هل تجد لهذا جوابا
وأما قول السيوطي كما أفدتموه:
بأن من يزعم وجوده وخاصة من الأصوليين فمبنى قولهم على أن اللغات اصطلاحية.
الظاهر أن السيوطي رحمه الله بنى قوله على بعض حجة من قال بوقوع المترادف ولا يسلم له ذلك.
على أني أقول بوقوعه كما تقدم وأقول بمقالة أهل السنة بأن اللغة توقيف.
وجزى الله الشيخ أبا عمر خيرا
مشكلة: كثيرا لا أستطيع الدخول إلى الموقع
ولا أدري ماذا أفعل
ـ[حارث همام]ــــــــ[30 - 08 - 04, 11:33 ص]ـ
جزيت خيراً ياشيخ ماهر .. ولكن أخشى أن أذكر بعض مافرقوا به فيقال لي ماقاله الفخر الرازي: هذه من تعسفات الاشتقاقيين:)!
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[30 - 08 - 04, 11:01 م]ـ
أفدنا بما عندك جزاك الله خيرا
الشيخان زياد وحارث نفعنا الله بكما
أفيدونا في هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb//showthread.php?t=22228(35/132)
ما حكم تقبيل المصحف؟؟؟
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[25 - 08 - 04, 02:10 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو من الاخوة الكرام توضيح حكم تقبيل المصحف
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[25 - 08 - 04, 03:13 ص]ـ
التقبيل بدعة وضلالة لا يجوز فعله البتة راجع قول الإمام الألباني في كتاب {كيف نفسر القرآن} فقد فصل في القول ....
ـ[الدرعمى]ــــــــ[25 - 08 - 04, 03:38 ص]ـ
يا أخى بارك الله فيك لا تتسرع بهذا الشكل فكل يؤخذ من قوله ويرد واستدلال الشيخ الألبانى على بدعية تقبيل المصحف ليس استدلالا قويا بل لقد استدل بعموم الحديث ((كل محدثة بدعة .. )) وهو يرى أن التقبيل من العبادات بدليل تقبيل الحجر الأسود يقول الشيخ الألبانى رحمه الله:
إذاً , لماذا قبل عمرُ الحجر الأسود , وهو كما جاء في الحديث الصحيح (الحجر الأسود من الجنة) (4)؟! فهل قبله بفلسفة صادرة منه , ليقول كما قال القائل بالنسبة لمسألة السائل: إن هذا كلام الله ونحن نقبله؟! هل يقول عمر: هذا حجر أثر من آثار الجنة التي وُعد المتقون فأنا أُقبله , ولست بحاجة إلى نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين لي مشروعية تقبيله؟! أم يعاملُ هذه المسألة الجزئية كما يريد أن يقول بعض الناس اليوم بالمنطق الذي نحن ندعو إليه , ونسميه بالمنطق السلفي , وهو الإخلاص في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام , ومن استن بسنته إلى يوم القيامة؟ هكذا كان موقف عمر , فيقول: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقبلك لما قبلتك. ا. هـ
وليس الأمر على هذا النحو فليس التقبيل عبادة بل تعظيم المصحف هو العبادة وهذا غير مختلف فيه وأما قول عمر عن الحجر الأسود لولا أنى رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك ليس لكون التقبيل عبادة بل لتعلق هذا التعظيم بحجر لا يضر ولا ينفع وهو شبيه بفعل الجاهلية وليس تقبيل المصحف من هذا الباب.
وهل معنى تبديع تقبيل المصحف أن فاعله يسأل أتفعله تعظيمًا أم لا فإن قال تعظيمًا كان مبتدعًا وإن قال عبثًا فلا شىء عليه؟؟
لك ألا تقبل المصحف ولكن لا تنه من قبله أو رفعه من على الأرض أو طيبه ووضعه فى أشرف مكان وأرجو من الإخوة الكرام عدم التسرع فى إطلاق حكم البدعة فهو شىء عظيم ثم أين قول بقية أهل العلم من السلف والخلف؟؟
ـ[الدرعمى]ــــــــ[25 - 08 - 04, 04:18 ص]ـ
قال الزركشى فى البرهان
مسألة فى أحكام تتعلق باحترام المصحف وتبجيله ويستحب تطييب المصحف وجعله على كرسى
ويجوز تحليته بالفضة إكراما له على الصحيح روى البيهقى بسنده إلى الوليد بن مسلم قال سألت مالكا عن تفضيض المصاحف فأخرج إلينا مصحفا فقال حدثنى أبى عن جدى أنهم جمعوا القرآن فى عهد عثمان رضى الله عنه وأنهم فضضوا المصاحف على هذا ونحوه وأما بالذهب فالأصح يباح للمرأة دون الرجل وخص بعضهم الجواز بنفس المصحف دون علاقته المنفصلة عنه والأظهر التسوية ويحرم توسد المصحف وغيره من كتب العلم لأن فيه إذلالا وامتهانا وكذلك مد الرجلين إلى شىء من القرآن أو كتب العلم ويستحب تقبيل المصحف لأن عكرمة بن أبى جهل كان يقبله وبالقياس على تقبيل الحجر الأسود ولأنه هدية لعباده فشرع تقبيله كما يستحب تقبيل الولد الصغير وعن أحمد ثلاث روايات الجواز والاستحباب والتوقف وإن كان فيه رفعة وإكرام لأنه لا يدخله قياس ولهذا قال عمر فى الحجر لولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك
البرهان فى علوم القرآن 1/ 478
وقال الحافظ فى الفتح
واستحب بعضهم تقبيل الركن اليماني أيضا فائدة أخرى استنبط بعضهم من مشروعية تقبيل الأركان جواز تقبيل كل من يستحق التعظيم من آدمي وغيره فأما تقبيل يد الآدمي فيأتي في كتاب الأدب وأما غيره فنقل عن الإمام أحمد أنه سئل عن تقبيل منبر النبي صلى الله عليه وسلم وتقبيل قبره فلم ير به بأسا واستبعد بعض أتباعه صحة ذلك ونقل عن بن أبي الصيف اليماني أحد علماء مكة من الشافعية جواز تقبيل المصحف وأجزاء الحديث
الفتح 3/ 475
ـ[ابن وهب]ــــــــ[25 - 08 - 04, 07:59 ص]ـ
http://www.tafsir.org/vb/showthread.php?s=&threadid=875&highlight=%CA%DE%C8%ED%E1
ـ[الدرعمى]ــــــــ[25 - 08 - 04, 08:17 ص]ـ
جزاك الله خيرًا يا أخى ابن وهب على هذا الرايط المفيد وخاصة فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى بصوته
http://www.ibnbaz.org.sa/last_resault.asp?hID=2391
حكم تقبيل المصحف
س: ما حكم تقبيل المصحف عند سقوطه من مكان مرتفع؟
ج: لا نعلم دليلا على شرعية تقبيله، ولكن لو قبله الإنسان فلا بأس لأنه يروى عن عكرمة بن أبي جهل الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه أنه كان يقبل المصحف ويقول هذا كلام ربي، وبكل حال التقبيل لا حرج فيه ولكن ليس بمشروع وليس هناك دليل على شرعيته، ولكن لو قبله الإنسان تعظيما واحتراما عند سقوطه من يده أو من مكان مرتفع فلا حرج في ذلك ولا بأس إن شاء الله.
***********
http://www.ibnbaz.org.sa/Display.asp?f=bz01797.htm
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/133)
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[25 - 08 - 04, 03:28 م]ـ
بارك الله فيك شيخنا وجزاك خيرا
ـ[الفضيل]ــــــــ[25 - 08 - 04, 03:44 م]ـ
الأخوة الأفاضل بارك الله فيك
سمعت أن أثر عكرمة ضعيف لانقطاعه
فهل هذا صحيح؟
بارك الله فيكم ونفع الله بكم
ـ[الدرعمى]ــــــــ[25 - 08 - 04, 03:54 م]ـ
وقال النووي في (التبيان في آداب حملة القرآن) ص98:
" ويستحب أن يقوم للمصحف إذا قدم به عليه لأن القيام مستحب للفضلاء من العلماء والأخيار فالمصحف أولى وقد قررت دلائل استحباب القيام في الجزء الذي جمعته فيه وروينا في مسند الدارمي بإسناد صحيح عن ابن أبي مليكة أن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه كان يضع المصحف على وجهه ويقول كتاب ربي كتاب ربي ".ا. هـ
وحتى لو كان الحديث ضعيفًا فلا يعد ذلك مسوغًا للقول ببدعية تقبيل المصحف راجع فتوى الشيخ ابن باز والرابط فقد استدل بعض أهل العلم على جواز ذلك بأدلة أخرى كقياس الأولى.
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[25 - 08 - 04, 06:28 م]ـ
أخي الدارعمي بارك الله فيك.
ـ[حارث]ــــــــ[25 - 08 - 04, 08:48 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=61603
ـ[الدرعمى]ــــــــ[25 - 08 - 04, 10:05 م]ـ
الأخ حارث إنك ذكرت فى المسألة وجهين الجواز والكراهية لكنك لم تشر إلى القول الثالث وهو الاستحباب وقد نقلته فيما نقلت ثم قلت فى الكراهة بل صرح بعضهم ببدعيته فاين هم المصرحون بذلك وهل غير مشروع فى اصطلاح الفقهاء تعنى البدعية؟
قلت حفظك الله:
((وتكريم المصحف وتعظيمه يكون في قراءته والعمل به، لا تقبيله والقيام عليه إذا أدخل كما يفعله بعضهم ... والورقة يجدها الإنسان فيها اسم الله ككتب أهل العلم وغيرها فتعظيمها رفعها من مكان المهنة إلى موضع الرفعة لا بتقبيلها. (انظر المدخل لابن الحاج1/ 189، وإتحاف أهل القبلة ص 74).
وخلاصة دليل هذا القول أنه لا يشرع تقبيل شيء من الجمادات إلا ما استثناه الشرع.))
وهل هناك تناقض بين تكريم المصحف بقراءته والعمل به وبين تقبيله وإذا كان تقبيل المصحف ليس فيه تعظيم له ففيم الحكم بأنه قربة وأنه بدعه هذا كلام متناقض.
وأما قولك على المصحف شىء من الجمادات فهل هو مقبول وهل هو من تعظيم المصحف أم مبتدع من القول وهل وصف أحد من أهل العلم قبلك المصحف بأنه شىء من الجمادات.
وإذا كان المحفوظ من الحديث أنه وضع عينيه لا شفتيه فما الفرق وإذا افترضنا ضعف حديث عكرمه فهناك خلاف قائم حول العمل بالحديث الضعيف فهل قال أحد بلزوم العمل بنقيضه؟
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[26 - 08 - 04, 01:02 ص]ـ
بارك الله فيك شيخنا الدرعمي
ـ[السدوسي]ــــــــ[26 - 08 - 04, 04:29 م]ـ
الشيخ الفاضل: الدرعمي.
تقبيل المصحف أليس عبادة من فاعله، والأصل في العبادات المنع؟.
ثم هل فعله السلف؟ وهل لمن قبله سلف ولاسيما أنه لم يصح عن عكرمة؟.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[26 - 08 - 04, 06:12 م]ـ
أخ سدوسي ....
1 ـ عرف لي العبادة تعريفا اصطلاحيا علميا
2 ـ و ما الفرق بين العبادة الغير معقولة المعنى فلا تنفك عن كونها عبادة و العبادة التي يتصور فيها انفكاك النية فلا تصير عبادة؟
3 ـ و أي القسمين من هذين النوعين تتعلق به البدعة و أحكامها؟
لو أجبت على الأسئلة الثلاثة نحل الإشكال إن شاء الله تعالى
سؤال أخير // أنا أذهب إلى عملي و نيتي أن أجلب المال لأتزوج و أتحصن في عصر الفتن المعهود .... هل فعلي عبادة؟؟
ـ[الدرعمى]ــــــــ[28 - 08 - 04, 12:22 ص]ـ
الشيخ السدوسى هل تريد أن نعيد كل ما سبق مرة أخرى تقبيل المصحف بنية تعظيم كتاب الله تعالى هو من تعظيم شعائر الله تعالى وليس الخطب فى التقبيل إنما هو فى التعظيم ومن علاماته التقبيل ورفع المصحف وتطييبه.
وأما قولك التقبيل عبادة والأصل فى العبادة المنع وعليه فيمنع تقبيل المصحف فهو قول بعض أهل العلم المتأخرين كالشيخ الألبانى غير أن أهل العلم المتقدمين قد نقل عنهم خلاف ذلك فقالوا بالجواز ومنهم من قال بالاستحباب وخير ما قرأته فى هذه المسألة حتى الآن وأكثره توازنًا ما قاله الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى راجع فتواه المشار إليها.
ـ[علي الكناني]ــــــــ[29 - 08 - 04, 01:35 ص]ـ
الأخ الكريم الدرعمي
أين الرابط الصوتي لفتوى الإمام ابن باز رحمه الله؟
بارك الله فيك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/134)
ـ[الطحاوى]ــــــــ[29 - 08 - 04, 09:12 ص]ـ
الأخ المثابر وفقه الله معذرة للتأخر
ليس هناك ملف صوتى للفتوى وكنت أظن أن الفتوى صوتية وأنها مسجلة من برنامج نور على الدرب
على كل فالفتوى واضحة جدًا وقول الشيخ رحمه الله أدق من الدقيق ويستحق أن يكتب بماء الذهب.
ـ[راضي عبد المنعم]ــــــــ[14 - 01 - 05, 03:06 م]ـ
منقول بكامله ( http://www.alsayra.com/vb/showthread.php?t=57961)
حكم تقبيل المصحف .. ؟ للعلامة الألباني رحمه الله
--------------------------------------------------------------------------------
سؤال: ما حكم تقبيل المصحف؟
الجواب: هذا مما يدخل – في اعتقادنا – في عموم الأحاديث التي منها (إياكم ومحدثات الأمور , فإن كل محدثة بدعة , وكل بدعة ضلالة) (1) , وفي حديث آخر (كل ضلالة في النار) (2) , فكثير من الناس لهم موقف خاص من مثل هذه الجزئية , يقولون: وماذا في ذلك؟! ما هو إلا إظهار تبجيل وتعظيم القران , ونحن نقول صدقتم ليس فيه إلا تبجيل وتعظيم القران الكريم! ولكن تُرى هل هذا التبجيل والتعظيم كان خافياً على الجيل الأول -وهم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم- وكذلك أتباعهم وكذلك أتباع التابعين من بعدهم؟ لا شك أن الجواب سيكون كمال قال علماء السلف: لو كان خيراُ لسبقونا إليه.
هذا شيء , والشيء الآخر: هل الأصل في تقبيل شيء ما الجواز أم الأصل المنع؟
هنا لا بد من إيراد الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحهما ليتذكر من شاء أن يتذكر , ويعرف بُعد المسلمين اليوم عن سلفهم الصالح , وعن فقههم , وعن معالجتهم للأمور التي قد تحدث لهم.
ذاك الحديث هو: عن عباس بن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يُقبل الحجر (يعني: الأسود) ويقول (إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع , فلولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقبلك ما قبلتُك) (3) , وما معنى هذا الكلام من هذا الفاروق: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقبلك ما قبلتك؟!.
إذاً , لماذا قبل عمرُ الحجر الأسود , وهو كما جاء في الحديث الصحيح (الحجر الأسود من الجنة) (4)؟! فهل قبله بفلسفة صادرة منه , ليقول كما قال القائل بالنسبة لمسألة السائل: إن هذا كلام الله ونحن نقبله؟! هل يقول عمر: هذا حجر أثر من آثار الجنة التي وُعد المتقون فأنا أُقبله , ولست بحاجة إلى نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين لي مشروعية تقبيله؟! أم يعاملُ هذه المسألة الجزئية كما يريد أن يقول بعض الناس اليوم بالمنطق الذي نحن ندعو إليه , ونسميه بالمنطق السلفي , وهو الإخلاص في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام , ومن استن بسنته إلى يوم القيامة؟ هكذا كان موقف عمر , فيقول: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقبلك لما قبلتك.
إذاُ الأصل في هذا التقبيل أن نجري فيه على سنة ماضية , لا أن نحكم على الأمور – كما أشرنا آنفا – فنقول: هذا حسن , وماذا في ذلك؟! اذكروا معي موقف زيد بن ثابت كيف تجاه عرض أبي بكر وعمر عليه] في [(5) جمع القران لحفظ القران من الضياع , لقد قال: كيف تفعلون شيئاً ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! فليس عند المسلمين اليوم هذا الفقه في الدين إطلاقاً.
إذا قيل للمقبل للمصحف: كيف تفعل شيئاً لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! واجهك بأجوبة غريبة عجيبة جداً , منها: يا أخي! وماذا في ذلك؟! هذا فيه تعظيم للقران! فقل له: يا أخي! هذا الكلامُ يعاد عليك: وهل الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يُعظم القران؟ لا شك أنه كان يعظم القران , ومع ذلك لم يُقبله , أو يقولون: أنت تنكر علينا تقبيل المصحف! و ها أنت تركب السيارة , وتسافر بالطيارة وهذه أشياء من البدعة؟! يأتي الرد على ما سمعتم أن البدعة التي هي ضلالة , إنما ما كان منها في الدين.
أما في الدنيا , فكما ألمحنا آنفا أنه قد تكون جائزة , وقد تكون محرمة إلى آخره , وهذا الشيء معروف , ولا يحتاج إلى مثال.
فالرجل يركب الطيارة ليسافر إلى بيت الله الحرام للحج , لا شك أنه جائز , والرجل الذي يركب الطيارة ليسافر إلى بلاد الغرب ويحُج إليه , لا شك أن هذه معصية , وهكذا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/135)
أما الأمور التعبدية التي سئُل عنها السائل: لماذا تفعل] هذا [(6)؟ قال التقرب إلى الله!
فأقول: لا سبيل إلى التقرب إلى الله تبارك وتعالى إلا بما شرع الله , ولكني أريد أن أُذكر بشيء وهو – في اعتقادي – مهم جدا لتأسيس ودعم هذه القاعدة (كل بدعة ضلالة) , لا مجال لاستحسان عقلي بتاتاً.
يقول بعض السلف: ما أُحدثت بدعة إلا و أُميتت سنةٌ.
وأنا ألمس هذه الحقيقة لمس اليد بسبب تتبعي للمحدثات من الأمور , وكيف أنها تخالف ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحيان.
وأهل العلم والفضل حقاً إذا أخذ أحدهم المصحف ليقرأ فيه , لا تراهم يُقبلونه , وإنما يعملون بما فيه , وأما الناس – الذين ليس بلعواطفهم ضوابط – فيقولون: وماذا في ذلك؟! ولا يعلمون بما فيه! فنقول: ما أحدثت بدعة إلا وأميتت سنة.
ومثل هذه البدعة بدعة أخرى: نرى الناس – حتى الفُساق منهم الذين لا زال في قلوبهم بقية إيمان- إذا سمعوا المؤذن قاموا قياماً! وإذا سألتهم: ما هذا القيام؟! يقولون: تعظيما لله عزوجل! ولا يذهبون إلى المسجد , يظلون يلعبون بالنرد والشطرنج ونحو ذلك , ولكنهم يعتقدون أنهم يعظمون ربنا بهذا القيام! من أين جاء هذا القيام؟! جاء طبعاً من حديث موضوع لا أصل له وهو (إذا سمعتم الأذان فقوموا) (7).
هذا الحديث له أصل , لكنه حُرف من بعض الضعفاء أو الكذابين , فقال (قوموا) بدل (قولوا) واختصر الحديث الصحيح (إذا سمعتم الأذان , فقولوا مثل ما يقول , ثم صلوا علي .. ) (8) الخ الحديث , فانظروا كيف أن الشيطان يُزين للإنسان بدعة] بدعته [(9) , ويقنعه في نفسه بأنه مؤمن يُعظم شعائر الله , والدليل أنه إذا أخذ المصحف يُقبله , وإذا سمع الأذان يقوم له؟!
لكن هل هو يعمل بالقران؟ لا يعمل بالقران! مثلاً قد يُصلي , لكن هل لا يأكل الحرام؟ هل لا يأكل الربا؟ هل لا يُطعم الربا؟ هل لا يُشيع بين الناس الوسائل التي يزدادون بها معصية لله؟ هل؟ هل؟ أسئلة لا نهاية لها , لذلك نحن نقف فيما شرع الله لنا من طاعات وعبادات , ولا نزيد عليها حرفاً واحداً , لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام (ما تركت شيئاً مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به) (10) , وهذا الشيء الذي أنت تعمله , هل تتقرب به إلى الله؟ وإذا كان الجواب: نعم. فهات النص عن الرسول عليه الصلاة والسلام. الجواب: ليس هناك نص. إذا هذه بدعة , ولكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
ولا يُشْكلن على أحد فيقول: إن هذه المسألة بهذه الدرجة من البساطة , مع ذلك فهي ضلالة وصاحبها في النار؟!
أجاب عن هذه القضية الإمام الشاطبي بقوله (كل بدعة مهما كانت صغيرة فهي ضلالة).
ولا يُنظر في هذا الحكم – على أنها ضلالة – إلى ذات البدعة , وإنما يُنظر في هذا الحكم إلى المكان الذي وضعت فيه هذه البدعة , ما هو هذا المكان؟ إن هذا المكان هو شريعةُ الإسلام التي تمتْ وكملتْ , فلا مجال لأحد للاستدراك ببدعة صغيرة أو كبيرة , من هنا تأتي ضلالةُ البدعة , لا لمجرد إحداثه إياها , وإنما لأنه يعطي معنى للاستدراك على ربنا تبارك وتعالى وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم.
من كتاب كيف يجي علينا أن نفسر القرآن
ـ[خالد الأنصاري]ــــــــ[14 - 01 - 05, 03:21 م]ـ
بارك الله فيك ياشيخ راضي وجزيت خيراً.
ـ[راضي عبد المنعم]ــــــــ[14 - 01 - 05, 03:53 م]ـ
بارك الله فيك ياشيخ راضي وجزيت خيراً.
حفظك الله أخي الحبيب الشيخ خالد، وبارك فيك وجزاك خير الجزاء، ونصرك الله وأدام عزّك، وسددك.
وأرجو قبول حبي لكم في الله عز وجل ولله.
ودمت أخي سالمًا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[الموسوي]ــــــــ[15 - 01 - 05, 02:28 ص]ـ
الحمد لله وبعد:
فتقبيل المصحف لا بأس به, ومنشأ الخطأ في هذه المسألة وغيرها الخطأ في إطلاق:"العبادات مبناها على التوقيف",وفي فهم كلام من أطلقها من أهل العلم السابقين, وفي عد بعض الأعمال من العبادات.
وما مسألة تقبيل الخبز التي أثيرت قريبا منكم ببعيد.
والله أعلم.
ـ[أبا عبد الرحمن]ــــــــ[15 - 01 - 05, 11:23 ص]ـ
الحمد لله وبعد:
فتقبيل المصحف لا بأس به, ومنشأ الخطأ في هذه المسألة وغيرها الخطأ في إطلاق:"العبادات مبناها على التوقيف",وفي فهم كلام من أطلقها من أهل العلم السابقين, وفي عد بعض الأعمال من العبادات.
وما مسألة تقبيل الخبز التي أثيرت قريبا منكم ببعيد.
والله أعلم.
لا أعتقد فكلام الألباني رحمه الله شافي وكافي لأنه حتى ولو لم تكن عبادة بل تعظيم فأسألك هل خفي على الصحابة والتابعين هذا التعظيم؟(35/136)
هل هذا صحيح ما قاله الامام مالك ?!
ـ[محب الالباني]ــــــــ[25 - 08 - 04, 09:26 ص]ـ
هل هذا ورد عن الامام مالك فعلا وما معنى كلامه:
يقول إمام دار الهجرة مالك رحمه الله: (من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق،ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق، ومن جمع بينهما فقد تحقق).
وهل الصوفية كلها شر? وهل كل من تصوف يعتبر ضال ?
افيدونا .. جزاكم الله خيرا
ـ[أبو مروة]ــــــــ[25 - 08 - 04, 06:58 م]ـ
أولا حبذا لو تذكر لنا الأخ الكريم مصدر هذه المقولة وهل هي صحيحة النسبة للإمام مالك.
أما التصوف فرأيي أن الذم والمدح في الشرع لا يرتبط بالألفاظ والمباني، بل بالمضامين والمعاني. وكل واحد يفهم من التصوف أشياء وأشياء. وهو ليس من الألفاظ الواردة في الشرع حتى يكون معناها محددا به. لذلك فما كان من معانيه مقبولا شرعا أو مستحبا فهو كذلك، وما كان منه مردودا فهو مردود. والله أعلم وأحكم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[25 - 08 - 04, 10:01 م]ـ
هذا كذب على الإمام مالك رحمه الله
ينظر هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=75512#post75512
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[25 - 08 - 04, 10:57 م]ـ
ولعل أقرب ما يذكر نحو هذه اللفظة عن مالك ما جاء عن أبي بكر الوراق في شعب الإيمان للبيهقي وحلية الأولياء
ففي حلية الأولياء
حدثنا أبو بكر الرازي قال سمعت غيلان السمرقندي يقول سمعت أبا بكر الوراق يقول من اكتفى بالكلام دون الزهد تزندق ومن اكتفى بالزهد دون الكلام والفقه ابتدع ومن اكتفى بالفقة دون الزهد والورع تفسق ومن تفنن في هذه الأمور كلها تخلص
ـ[محب الالباني]ــــــــ[26 - 08 - 04, 08:21 ص]ـ
الأخوة والمشائخ الكرام .. أبو مروة و عبدالرحمن الفقيه
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا
أشكر لكما الرد على سؤالي
ـ[الدرعمى]ــــــــ[26 - 08 - 04, 09:02 ص]ـ
ومعلوم يا أخى الكريم أن مصطلح التصوف لم يظهر فى عهد الإمام مالك
فقد ظهر هذا المصطلح فى النصف الأول من القرن الثالث الهجرى هذا هو الراجح من أقوال الباحثين وكان أبو هاشم الصوفى (ت262) هو أول من أطلق عليه هذا اللقب وهو من المعاصرين للإمام أحمد والمتصلين به كما يحكى السراج فى اللمع.
ـ[محب الالباني]ــــــــ[26 - 08 - 04, 10:11 ص]ـ
اخي الفاضل الدرعمى
جزاك الله خيرا .. مشكور على مداخلتك القيمة
ـ[الفاضل]ــــــــ[26 - 08 - 04, 10:47 ص]ـ
أما التصوف فرأيي أن الذم والمدح في الشرع لا يرتبط بالألفاظ والمباني، بل بالمضامين والمعاني. وكل واحد يفهم من التصوف أشياء وأشياء. وهو ليس من الألفاظ الواردة في الشرع حتى يكون معناها محددا به. لذلك فما كان من معانيه مقبولا شرعا أو مستحبا فهو كذلك، وما كان منه مردودا فهو مردود. والله أعلم وأحكم.
صحيح لو استقر هذا الإصطلاح عاما، أما وقد عُرف به أهل البدع فلا.(35/137)
(جامع الترمذي)، بتحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط ..
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[25 - 08 - 04, 01:02 م]ـ
قال الشيخ شعيب:
[ولما فرغت من تحقيق وشرح (المسند الأحمدي)، وقد خرج في خمسين مجلداً، صح مني العزم أن أقوم بتحقيق (الجامع) لأبي عيسى الترمذي، وبلغه ذلك، فسُرَّ، سروراً بالغاً وبعث إلي بثلاث نسخ من الكتاب مصور عن أصول خطية نفيسة، ومنها النسخة المتقنة التي اتخذتها أصلاً في التحقيق، وهي بخط الحافظ الكروخي، وقدمها لي هدية خالصة، وما أعزها من هدية ... ].
من تقديمه لكتاب (الأوائل) لأبي بكر بن أبي عاصم، بتحقيق الشيخ محمد بن ناصر العجمي، 1425.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[25 - 08 - 04, 01:36 م]ـ
سبقك بها الشيخ إحسان يا أبا محمد (وجه مبتسم)
فائدة مهمة:
قال الأخ يحيى:
وأما حديث أبي حمزة الواسطي (جبير بن ميمون):
فأخرجه بحشل في تاريخه (ص62): ثنا أحمد بن إسماعيل، قال: ثنا إسماعيل بن مرزوق، قال: ثنا منصور بن مهاجر أبو الحسن، عنه به مرفوعا:
((من أدرك مع الإمام التكبيرة الأولى من صلاة الغداة أربعين صباحا، كتبت له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق)).
قال أبو الحسن: هذا اسمه جبير بن ميمون.
ـ ومنصور بن مهاجر الواسطي هذا مستور كما في التقريب برقم (6909).
ـ وجبير بن ميمون أبو حمزة الواسطي هذا لم أقف له على ترجمه.
قلت:
وقد وقعت تصحيفات في تاريخ " بحشل ":
الأول: منصور بن مهاجر أبو الحسن
صوابه: منصور بن مهاجر ((ثنا)) أبو الحسن.
الثاني: جبير بن ميمون
صوابه: ((شعيب)) بن ميمون
وقد قال عنه البخاري: فيه نظر
وقال أبو حاتم: مجهول
...
= أبو حمزة الواسطي: هو عمران بن أبي عطاء القصاب
مختلف فيه وهو إلى الضعف أقرب
== أفاد كل ما سبق: الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيقه على سنن الترمذي - لم يخرج بعد -!
والله أعلم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=21922#post21922
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[25 - 08 - 04, 02:01 م]ـ
!!(35/138)
ما الفرق بين الخلافة وغيرها
ـ[بزيد]ــــــــ[25 - 08 - 04, 02:36 م]ـ
[السلام عليكم وبعد:
ماذا يتفرع عن كون الحكم خلافة كما في زمن الخلفاء الراشدين او ليست خلافة كما حصل بعدهم؟(35/139)
ما صحة قصة الرجل الذي لم يكن يملك هو وزوجته إلا ثوبا واحدا
ـ[أبو عبد الرحمن المقدسى]ــــــــ[25 - 08 - 04, 02:44 م]ـ
السادة أعضاء المنتدى الكرام أرجوا منكم افادتى عن حديث الرجل الذى كان فى عهد النبى صلى الله علية وسلم وكان لا يملك الا ثوبا واحدا هو وزوجتة فكان يذهب الى المسجد يصلى ثم يعود الى البيت فيخلع ثوبة فيعطية الى زوجتة كى تصلى الى أخر هذا الأثر.
وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو عبد الرحمن المقدسى]ــــــــ[25 - 08 - 04, 03:03 م]ـ
سؤال أخر / هل اذا توسط الامام فى سوى الصف ولم يتقدم عنهم فهل تبطل صلاتة أم تكرة وجزاكم الله خيرا.(35/140)
سؤال عن صيغ الجزم والتمريض فى صحيح البخارى
ـ[أبو عبد الرحمن المقدسى]ــــــــ[25 - 08 - 04, 02:53 م]ـ
السادة الكرام أعضاء المنتدى أرجوا افادتى حول صيغ الجزم والتمريض فى صحيح البخارى وهل كل ما علقة البخارى وجزم به يكون صحيحا أم يوجد به ضعيف مكذلك المعلق بصيغة التمريض.
وجزاكم الله خيرا.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[25 - 08 - 04, 10:11 م]ـ
لعلك تستفيد أخي الكريم من هذه الروابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=275
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=87833#post87833
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=93849#post93849(35/141)
ماحكم من يقرا بسورة الاخلاص بعد قراة الفاتحه وسوره اخرى في الركعتين الجهريه
ـ[ابو تركي]ــــــــ[25 - 08 - 04, 05:29 م]ـ
السلام عليكم
ماحكم من يقرا بسورة الاخلاص بعد قراة الفاتحه وسوره اخرى في الركعتين الجهريه ويقول انها مستحبه لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الصحابي بل اخبره ان الله يحبه.
وجزاكم الله خيرا(35/142)
ماذا أفعل في هذه الحالة
ـ[العوضي]ــــــــ[26 - 08 - 04, 09:09 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخوتي الأفاضل هناك مسألة كثيرا ما يخوض فيها الناس في هذه الأيام.
المهم أني وجدت كلام أحد أئمة الدعوة النجدية في هذه المسألة , أدلة كثيرة على قوله - أكثر من عشرة أدلة -
والآن نجد كلام العلماء يخالف هذا الكلام.
فبقول من آخذ , لأني إذا خذت بقول الأول اتهمت بالتكفير , وبقول الثاني اتهمت بالإرجاء.
ملاحظة: إن رأى المشرف عدم الفائدة من هذا السؤال , فليتكرم بحذفه , والله الموفق
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[الدرعمى]ــــــــ[26 - 08 - 04, 09:23 ص]ـ
هذا يختلف من مسألة إلى أخرى وأرجو أن توضح أى المسائل تقصد حتى يأتيك رد الإخوة مطابقًا وعلى كل حال انت تأخذ بالقول الذى يترجح عندك أنه الحق استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك وأما فى مسائل التكفير فانصحك يا أخى نصيحة أخ مخلص لا نصيحة عالم ولا طالب علم فلست منهم:تجنب يا أخى الكريم الخوض فى مسائل تكفير المعين فهى درب وعر وشرها أقرب وأعظم من خيرها ودع هذه المسائل لأهل الاجتهاد واجتهد أنت فى تحصيل العلم النافع.
وأما قولك إنك مضطر لاتباع قول هذا فتتهم بالإرجاء أو قول ذاك فتتهم بالتكفير فهذا متعلق بخوضك فى المسألة وإلا فليس يتعين التفتيش عن عقائد كل واحد من الناس وتصنيفهم بين مسلم وكافر وليس ذلك من شأننا أخى الكريم وما ضرنا لو غفلنا عن ذلك واسترحنا.
ـ[العوضي]ــــــــ[27 - 08 - 04, 09:36 م]ـ
أخي الكريم الدرعمي - حفظك الله ورعاك - , جزاك الله خيراً على هذه النصيحة الطيبة
أخي الكريم لست ممن يخوضون في هذه المسألة , ولكني احترت ولم أعرف ماذا أفعل , فقلت أسأل أهل المنتدى وإن شاء الله احصل على ما أريد
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[عبدالله بن عقيل]ــــــــ[27 - 08 - 04, 09:56 م]ـ
لا أعتقد أنه يوجد هكذا مسألة .. !
إلا أن يكون فيها قولين لأهل العلم.(35/143)
حكم تعدد النيات
ـ[أبو معاذ المغربي]ــــــــ[26 - 08 - 04, 03:44 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المرجو إفادتي حول حكم تعدد النيات في العمل الواحد, كأن يصلي الرجل ركعتي تحية المسجد بنية صلاة الرواتب.
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[26 - 08 - 04, 10:59 م]ـ
أَبَا مُعَاذٍ المَغْرِبِيّ.
إِذَا اجْتَمَعَتْ تَحِيَّةُ المَسْجِدِ أَو سُنَةُ الوُضُوْءِ أّو رَكْعَتَيِ الِاسْتِخَارَةِ أَو الطَّوَافِ مع الرَّاتِبَةِ فَإِنّ الرَّاتِبَةَ تُجْزِئُ عَن ذَلِكَ كلِّهِ.
قَالَ الشَيْخُ السِّعْدِيُّ فِي " القَوَاعدِ وَالأُصُوْلِ الجَامِعَةَ " (ص 90): " مَن دَخَلَ المَسْجِدَ وقتَ حُضُوْرِ الرَّاتِبَةِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَنْوِي بِهِمَا الرَّاتِبَةَ وَتَحِيَّةَ المَسْجِدِ، وَحَصَلَ لَهُ فَضْلُهِمَا، وَكَذَلِكَ لو اجْتَمَعَتْ مَعَهُمَا أَو مَع أَحَدِهِمَا سُنَةُ الوُضُوْءِ، أَو صَلاَةُ الِاسْتِخَارَةِ، أَو غَيْرُهُمَا مِن ذَوَاتِ الأَسبَابِ ".ا. هـ.
السؤال:
هل يمكن الجمع في النية بين صيام ثلاثة أيام من الشهر وصيام يوم عرفة، وهل نأخذ الأجرين؟
الجواب:
الحمد لله
تداخل العبادات قسمان:
قسم لا يصح: وهو فيما إذا كانت العبادات مقصورة بنفسها، أو تابعة لغيرها، فهذا لا يمكن أن تتداخل العبادات فيه، مثال ذلك: إنسان فاتته سنة الفجر حتى طلعت الشمس، وجاء وقت صلاة الضحى، فهنا لا تجزئ سنة الفجر عن صلاة الضحى، ولا الضحى عن سنة الفجر، ولا الجمع بينهما أيضاً، لأن سنة الفجر مستقلة، وسنة الضحى مستقلة، فلا تجزئ إحداهما عن الأخرى.
كذلك إذا كانت الأخرى تابعة لما قبلها، فإنها لا تتداخل، فلو قال إنسان: أنا أريد أن أنوي بصلاة الفجر صلاة الفريضة والراتبة، قلنا: لا يصح هذا، لأن الراتبة تابعة للصلاة فلا تجزي عنها.
والقسم الثاني: أن يكون المقصود بالعبادة مجرد الفعل، والعبادة نفسها ليست مقصودة، فهذا يمكن أن تتداخل العبادات فيه، مثاله: رجل دخل المسجد والناس يصلون الفجر، فإن من المعلوم أن الإنسان إذا دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإذا دخل مع الإمام في صلاة الفريضة أجزأت عن الركعتين، لماذا؟ لأن المقصود أن تصلي ركعتين عند دخول المسجد، وكذلك لو دخل الإنسان المسجد وقت الضحى وصلى ركعتين ينوي بهما صلاة الضحى، أجزأت عن تحية المسجد، وإن نواهما جميعاً فهو أكمل، فهذا هو الضابط في تداخل العبادات.
ومنه الصوم، فصوم يوم عرفة مثلاً المقصود أن يأتي عليك هذا اليوم وأنت صائم، سواء كان نويته من الأيام الثلاثة التي تصام من كل شهر أو نويته ليوم عرفة، لكن إذا نويته ليوم عرفة لم يجزئ عن صيام الأيام الثلاثة، وإن نويته يوماً من الأيام الثلاثة أجزأ عن يوم عرفة، وإن نويت الجميع كان أفضل.
لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين 51/ 19
ـ[سلطان العتيبي]ــــــــ[26 - 08 - 04, 11:22 م]ـ
أحسنت
وللتوسع انظر في قواعد ابن رجب (القاعدة الثامنة عشر)
ـ[عادل العتيبي]ــــــــ[03 - 12 - 08, 03:17 م]ـ
جزاك الله خير يا شيخ عبد الله على هذه الفائدة
محبك
عادل الخديدي
ـ[ابو ثابت التويجري]ــــــــ[21 - 12 - 09, 01:13 م]ـ
بارك الله في الجميع
يعني ذلك من صام اليوم التاسع والعاشر وادخل معهم الحادي عشر وقصد منها صيام التاسع والعاشر مخالفة لليهود وادخل الحادي عشر ليكون صيام ثلاثة ايام من كل شهر
فهل يجزئ ذلك
ام يقال ان قصد التداخل فلا اما ان كان من غير قصد فلا ومن غير قصد كان ياتي مثلا يوم عرفه او عاشورا ويوافق يوم الاثنين فيقصد بذلك نية صيام الاثنين
فالمسالة تحتاج الى توقف ابين بارك الله بالجميع(35/144)
هل يصح هذا الحديث القدسى
ـ[عادل الحنبلى]ــــــــ[26 - 08 - 04, 04:35 م]ـ
(اذا ركع العبد بنا الله قصر فى الجنه واذا سجد نطر الى وجه الكريم)
سمعته فى قريه صغيره
ـ[عادل الحنبلى]ــــــــ[29 - 08 - 04, 09:50 م]ـ
من يجيب يا أهل الحديث؟
ـ[عادل الحنبلى]ــــــــ[03 - 09 - 04, 04:55 م]ـ
من يجيب يا أهل الحديث؟
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[03 - 09 - 04, 07:28 م]ـ
يا أخ عادل .... الله يبارك فيك .. الدين أعظم من ذلك .. ليس كل حديث تسمعه في قرية ـ و خاصة لو كانت قرى مصر ـ تأتي لتسأل عنه ... لا سيما إذا علمت أنهم ينسبون له مجازا و يقولون (قال الله كذا) و ما هي إلا حكمة أو حث على خير .. كما يقولون: يقول الله (إسعى يا عبد و أنا أسعى معاك) هكذا بالعامية ....
لاسيما أيضا و الواقع يشهد الآن على أن معظم ـ إن لم نقل كل ـ ما يرويه العامة عندنا في مصر ـ و بخاصة في الريف هو مختلف موضوع،، فهم على درجة عظيمة من الجهل .. و معهم عذرهم فهم نشأوا على ذلك و لم يسمعوا إلا هذا .. و أما أنت كطالب علم فلا تلق لذلك انتباها
ـ[عادل الحنبلى]ــــــــ[04 - 09 - 04, 10:38 م]ـ
جزيك الله خيرا
أخى محمد(35/145)
ما صحه هذا القول عن الصحابه
ـ[عادل الحنبلى]ــــــــ[26 - 08 - 04, 05:24 م]ـ
أن جماعه من الصحابه سردوا الحطبتين الجمعه من غير جلوس؟ منهم المغير وابى ابن كعب رضى الله عنهم
ـ[رابح]ــــــــ[26 - 08 - 04, 05:50 م]ـ
ذكر الشيخ الحجيلان في كتابه أحكام الجمعة أنه لم يقف على من خرجهما
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[26 - 08 - 04, 09:23 م]ـ
الأخ عادل الحنبلي
لو تكرمت تنقل لنا المصدر الذي أورد فيه ذلك
منار السبيل؟؟
ـ[عادل الحنبلى]ــــــــ[27 - 08 - 04, 06:43 م]ـ
السلام عليكم ورحمه الله
وليست واجبه (اى الجلسه بين الخطبتين)
لأن جماعه من الصحابه سردوا الخطبتين من غير جلوس. قاله الأمام أحمد
ـ[عادل الحنبلى]ــــــــ[29 - 08 - 04, 10:47 م]ـ
من يجيب يا أهل الحديث؟
ـ[عادل الحنبلى]ــــــــ[02 - 09 - 04, 07:59 م]ـ
من يجيب يا أهل الحديث؟
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[02 - 09 - 04, 09:36 م]ـ
لم يرد دليل على وجوب الجلوس بين الخطبتين، وهو سنة لحديث ابن عمر: أن النبي – صلى الله عليه وسلّم – كان يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس، رواه الشيخان وأصحاب السنن.
وحديث جابر بن سمرة: " كان يخطب قائماً، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب قائماً "، رواه مسلم وأصحاب السنن غير الترمذي.
وليس هناك دليل على الوجوب، فالقول بالاستحباب هو الراجح وهو قول الحنابلة والحنفية والمالكية وبه قال إسحاق وأبي ثور وابن المنذر والشوكاني،
خلافاً للشافعية فقد عدوه شرطاً!
وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة عن المغيرة، والله أعلم 0
ـ[عادل الحنبلى]ــــــــ[04 - 09 - 04, 10:26 م]ـ
نرجو محاولة نقل المزيد من الأقوال في المسألة
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[05 - 09 - 04, 05:03 ص]ـ
وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة عن المغيرة، والله أعلم 0
بحثت عنه في المصنف فلم أجده فلعلك تدلنا عليه وفقك الله.
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[07 - 09 - 04, 09:01 ص]ـ
لقد كتبت ما سبق اعتماداً على حفظي، وبمراجعة هذا الكلام في مظانه؛ تبين لي أن الذي أوقعني في هذا هو كلام المحقق!! لكتاب " منار السبيل " حيث قال (1/ 193): " أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 113) ".
وليس بين يدي الآن " مصنف ابن أبي شيبة "، واليوم إن شاء الله أتأكد مما ذكر المحقق! الأخ نظر، وأرى أن في كلامه نظر، والله أعلم.(35/146)
سمعت حديث وأنا في الريف انا من قرأ سورة التكاثر
ـ[عادل الحنبلى]ــــــــ[26 - 08 - 04, 05:31 م]ـ
كنما قرأ أف آيه
ـ[عبدالله بن عقيل]ــــــــ[26 - 08 - 04, 05:44 م]ـ
ماذا .. !
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[26 - 08 - 04, 10:42 م]ـ
لعل الأخ يقصد أنه عندما كان في الريف=البر سمع من أحد الناس حديثا فيه أن من قرأ سورة الكوثر فكأنما قرأ ألف آية
وهذا الحديث بهذا اللفظ لايعرف له أصل، والله أعلم.(35/147)
ما صحه حديث جبريل فى المعراج
ـ[عادل الحنبلى]ــــــــ[26 - 08 - 04, 06:49 م]ـ
لو تقدمت لخترقت وانا لو تقدمت لحترقت
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[26 - 08 - 04, 09:33 م]ـ
تصحيح: لاخترقت, لاحترقت
ـ[عادل الحنبلى]ــــــــ[27 - 08 - 04, 06:30 م]ـ
جزى الله خيرا
ـ[عادل الحنبلى]ــــــــ[27 - 08 - 04, 06:45 م]ـ
[ quote= عادل الحنبلى] لو تقدمت لاخترقت وانا لو تقدمت
,لاحترقت
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[27 - 08 - 04, 08:49 م]ـ
لم يرد هذا اللفظ في الأحاديث الصحيحة في الإسراء والمعراج وإنما ورد بهذا اللفظ في بعض كتب الرافضة بدون إسناد.(35/148)
الامام أبو حامد الغزالي؟؟؟
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[26 - 08 - 04, 07:42 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني في الله:ارجو الافادة بشأن ما وجدت في احد المنتديات عن الامام الغزالي
وجزاكم الله خيرا
هذا نص ما ورد في احد المنتديات
"* أبو حامد الغزالي (450 – 505) وهو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي , حجة الإسلام ولد في الطابران , قصبة طوس بخرسان وتوفي بها. رحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد , فالحجاز , فبلاد الشام , فمصر ثم عاد إلى بلدته.
لم يسلك الغزالي مسلك الباقلاني ’ بل خالف الأشعري في بعض الآراء وخاصة فيما يتعلق بالمقدمات العقلية في الاستدلال , وذم علم الكلام وبين أن أدلته لا تفيد اليقين كما في كتبه (المنقذ من الضلال , التفرقة بين الإيمان والزندقة) وحرم الخوض فيه فقال (لو تركنا المداهنة لصرحنا بأن الخوض في هذا العلم حرام) اتجه نحو التصوف , واعتقد أنه الطريق الوحيد للمعرفة.
وعاد آخر حياته إلى السنة من خلال دراسة صحيح البخاري.
متى كان الغزالى حجة الاسلام وقد كتب فى احياء علوم الدين مالم يكتبه يهودى او نصرانى ليدمر الاسلام مثلما فعل ذلك الرجل
ومتى عاد الغزالى الى النهج الصحيح واذا كان الامر كذلك لماذا لم يامر بحرق كتاب الضلال
اماتة علوم الدين التى قال فى احد كلماته لان ترى ابا يزيد مرة واحدة خير لك من ان ترى الله سبعين مرة وغيرها وغيرها من الطوام الكبرى
الم يضع الغزالى باب كاملا بعدم تزويج المريد ونسى ان الحديث الشريف يقول النكاح من سنتى ومن رغب عن سنتى فليس منى
وانظر الى باب التوكل وباب عدم الدخول فى الزواج لانه يشغل عن طاعة الله
ان الغزالى عندما مات ترك قصرا وبيتا كبيرا به حديقة وبستان بعدما تكلم عن الزهد بكلام
ما طبقه هو اولا بنفسه ولايستطيع رجل على وجه الارض ان يطبقه
يااخى لا يستطيع احد على وجه الارض ان يحجم رحمة الله
ولكن التوبة لها شروط واول شروط التوبة الاقلاع عن المعصية فمتى رجع هذا الرجل
وامر بتحريق هذا الكتاب ومتى تبراء مما كتبه
ان كتب الضلال بما فيها الانجيل المحرف لو جمعت منذ عهد ادم ووضعت فى كفة ووضع احياء
علوم الدين فى كفة لفاقها هذا الكتاب الذى ضيع امم باكملها
بعض المنقولات للعلماء فى كتاب الاحياء:
-. قال عنه "محمد بن علي بن محمد بن حَمْدِين القرطبي (ت 508هـ): إنَّ بعضَ من يعظ ممن كان ينتحل رسمَ الفقهِ ثم تبرأ منه شغفاً بالشِّرعةِ الغزّالية والنحلةِ الصوفيَّةِ أنشأ كرَّاسةً تشتمل على معنى التعصب لكتاب "أبي حامد" إمام بدعتهم. فأين هو مِن شُنَع مناكيرِه، ومضاليلِ أساطيِره المباينةِ للدين؟ وزعم أنَّ هذا مِن علم المعاملة المفضي إلى علم المكاشفةِ الواقعِ بهم على سرِّ الربوبيَّةِ الذي لا يسفر عن قناعه، ولا يفوز باطلاعه إلا مَن تمطَّى إليه ثبج ضلالته التي رفع لها أعلامها، وشرع أحكامها أ. هـ
-قال عنه "محمد بن الوليد الفهري الأندلسي الطرطوشي" (ت 520هـ): فأمّا ما ذكرتَ مِن "أبي حامد"؛ فقد رأيتُه، وكلَّمتُه، فرأيتُه جليلاً مِن أهل العلم، واجتمع فيه العقل والفهم، ومارسَ العلومَ طولَ عُمُرِه، وكان على ذلك معظم زمانه، ثم بدا عن طريق العلماء، ودخل في غِمار العمَّال، ثم تصوَّف، وهجر العلومَ وأهلَها، ودخل في علوم الخواطر، وأرباب القلوب، ووساوس الشيطان، ثم شابها بآراء الفلاسفة، ورموز "الحلاَّج"، وجعل يطعن على الفقهاء والمتكلمين، ولقد كاد أن ينسلخ مِن الدين! فلمَّا عمل " الإحياء": عمَد يتكلم في علوم الأحوال، ومرامز الصوفية، وكان غيرَ أنيسٍ بها، ولا خبيٍر بمعرفتها، فسقط على أمِّ رأسه، وشحن كتابه بالموضوعات. أ.هـ
- وقال "أبو الفضل القاضي عياض بن موسى" (ت 544هـ): والشيخ أبو حامد ذو الأنباء الشنيعة، والتصانيف الفظيعة، غلا في طريقةِ التصوُّفِ، وتجرَّد لنصر مذهبهم، وصار داعيةً في ذلك، وألَّف فيه تواليفه المشهورة - (أي: الإحياء) - أُخذ عليه فيها مواضعُ، وساءتْ به ظنونُ أمَّةٍ، والله أعلم بسرِّه، ونَفَذَ أمرُ السلطان عندنا وفتوى الفقهاء بإحراقها والبعد عنها فامتُثِل لذلك.
ومما نسب إلى الغزالي قوله: [ليس في الإمكان أفضل مما كان]
أي ليس في إمكان الله خلق العالم بأفضل مما هو عليه الآن!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/149)
قال ابن حزم: (ومن قال إنه ليس عند الله أصلح مما عمل بنا .... فهو كافر) اهـ
ولقد أعترف البيجوري بصحة نسبة هذه العبارة إلى الغزالى! ".أ. هـ
ارجو الافادة وجزاكم الله خيرا
ـ[عصام البشير]ــــــــ[27 - 08 - 04, 12:40 م]ـ
متى كان الغزالى حجة الاسلام وقد كتب فى احياء علوم الدين مالم يكتبه يهودى او نصرانى ليدمر الاسلام مثلما فعل ذلك الرجل
...
ان كتب الضلال بما فيها الانجيل المحرف لو جمعت منذ عهد ادم ووضعت فى كفة ووضع احياء
علوم الدين فى كفة لفاقها هذا الكتاب الذى ضيع امم باكملها
هذا الكلام لا يقوله طالب علم أو عالم يحترم العلم الذي أودعه الله في صدره.
والله يحب الإنصاف.
ومتى ضاع الإنصاف مع الموافق والمخالف، ضاع الحق، وذر قرن الباطل.
أقول:
هذه كلمات مختصرة جدا في هذا الموضوع، هي رؤوس أقلام، لعل بعض الإخوة يزيد بسطها:
1 - الاشتغال بالتراجم يحتاج إلى كثير من العلم والعدل، اللذان هما الميزان الأسمى. فمن ضيع أحدهما فخير له أن يشتغل بفن آخر، وإلا أتى بالطوام والعجائب.
وقد رأينا بعض المعاصرين يتفنن في جمع المثالب، وطمس المناقب، ولو مع أئمة مشهود لهم بالفضل والخير. أما مع المبتدعة فحدث عن البحر ولا حرج ..
2 - الغزالي واقع في بدعتين عظيمتين، فهو أشعري ثم تحول صوفيا. ولذلك فإن كلامه لا ينتفع به المبتدئ البتة، لاختلاط المادة العلمية فيه بكثير من الرواسب البدعية.
3 - الغزالي لا أعلم أحدا من الأئمة المعتبرين حكم بكفره أو ردته، أو حكم على كتبه بأنها أكثر ضلالا من الإنجيل المحرف وكلام اليهود والنصارى ...
4 - كلام المغاربة المذكورين فيه له سياق تاريخي معروف، يطول شرحه. وحاصله أن فقهاء الدولة المرابطية - وهم من المالكية - أفتوا بإحراق الإحياء لأسباب عديدة، أهمها: شدة إنكاره على فقهاء الفروع - وهم منهم -، وإغراقه في التصوف - وهو كان منبوذا في الدولة المرابطية-.
5 - الغزالي له جهد لا بأس به في الرد على الباطنية والفلاسفة. نعم، رده عليهم فيه ضعف، لأن منهجه العقدي غير صحيح.
6 - الغزالي له إسهام علمي عظيم في الثقافة الشرعية الإسلامية: فهو فقيه معتبر خاصة عند الشافعية، وهو أصولي بارع له مكانته بين الأصوليين قديما وحديثا.
7 - كتاب (إحياء علوم الدين) مفيد لغير المبتدئ، لأن فيه كلاما بديعا في التزكية مازال الناس يستفيدون منه، لكن شانه أمور - على ما حققه شيخ الإسلام رحمه الله -:
أولها: مادة فلسفية وثانيها شطحات صوفية وثالثها مادة كلامية ورابعها أحاديث ضعيفة وموضوعة.
فلو هذب الكتاب ونقي من هذه الشوائب الخطيرة لكان غاية في بابه.
وقد هذبه جمع من الأئمة كما هو معلوم.
والله أعلم.
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[27 - 08 - 04, 12:46 م]ـ
بارك الله فيك اخي عصام
ولكني اكرر:هذا الكلام منقول ........... وانا معترض عليه
واطلب رد علمي طيب في هذا الامر
وجزاكم الله خيرا
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[27 - 08 - 04, 12:57 م]ـ
معذرة على عرضي السيء للموضوع
ولكني كنت في حالة نفسية غير طيبة نظرا لما اجد من كثرة الوقوع وتكفير بعض الائمة (حتى ولو كان لهم اخطاء كثيرة او بدع غير ان لهم ما يشفع لهم)
اقتباس "
يااخى لا يستطيع احد على وجه الارض ان يحجم رحمة الله
ولكن التوبة لها شروط واول شروط التوبة الاقلاع عن المعصية فمتى رجع هذا الرجل
وامر بتحريق هذا الكتاب ومتى تبراء مما كتبه
ان كتب الضلال بما فيها الانجيل المحرف لو جمعت منذ عهد ادم ووضعت فى كفة ووضع احياء
علوم الدين فى كفة لفاقها هذا الكتاب الذى ضيع امم باكملها
"
فقد اثارني هذا الكلام بحق
واكرر اعتذاري
ـ[أبو زُلال]ــــــــ[27 - 08 - 04, 08:03 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
"ليس في الإمكان أبدع مما كان"
هذه القاعدة التي ينسب إلى الغزالي أخذت (على قدر علمي) من قسم "بيان حقيقة التوحيد الذي هو أصل التوكل" في الإحياء (طبعة دار الخير - 5/ 134 - 135). وأنقل من النص مؤخره:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/150)
"أن الله عز وجل لو خلق الخلق كلهم على عقل أعقلهم وعلم أعلمهم وخلق لهم من العلم ما تحتمله نفوسهم وأفاض عليهم من الحكمة مالا منتهى لوصفها ثم زاد مثل عدد جميعهم علما وحكمة وعقلا ثم كشف لهم عن عواقب الأمور وأطلعهم على أسرار الملكوت وعرفهم دقائق اللطف وخفايا العقوبات حتى اطلعوا به على الخير والشر والنفع والضر ثم أمرهم أن يدبروا الملك والملكوت بما أعطوا من العلوم والحكم لما أقتضى تدبير جميعهم مع التعاون والتظاهر عليه أن يزاد فيما دبر الله سبحانه الخلق به في الدنيا والآخرة جناح بعوضة ولا أن ينقص منها جناح بعوضة ولا أن يرفع منها ذرة ولا أن يخفض منها ذرة ولا أن يدفع مرض أو عيب أو نقص أو فقر أو ضر عمن بلى به ولا أن يزال صحة أو كمال أو غنى أو نفع عمن أنعم الله به عليه بل كل ما خلقه الله تعالى من السموات والأرض إن رجعوا فيها البصر وطولوا فيها النظر ما رأوا فيها من تفاوت ولا فطور وكل ما قسم الله تعالى بين عباده من رزق وأجل وسرور وحزن وعجز وقدرة وإيمان وكفر وطاعة ومعصية فكله عدل محض لا جور فيه وحق صرف لا ظلم فيه بل هو على الترتيب الواجب الحق على ما ينبغي وكما ينبغي بالقدر الذي ينبغي وليس في الإمكان أصلا أحسن منه ولا أتم ولا أكمل ولو كان وادخره مع القدرة ولم يتفضل بفعله لكان بخلا يناقض الجود وظلما يناقض العدل ولو لم يكن قادرا لكان عجزا يناقض الإلهية بل كل فقر وضر في الدنيا فهو نقصان من الدنيا وزيادة في الآخرة وكل نقص في الآخرة بالإضافة إلى شخص فهو نعيم بالإضافة إلى غيره إذ لولا الليل لما عرف قدر النهار ولولا المرض لما تنعم الأصحاء بالصحة ولولا النار لما عرف أهل الجنة قدر النعمة وكما أن فداء أرواح الإنس بأرواح البهائم وتسليطهم على ذبحها ليس بظلم بل تقديم الكامل على الناقص عين العدل فكذلك تفخيم النعم على سكان الجنان بتعظيم العقوبة على أهل النيران وفداء أهل الإيمان بأهل الكفران عين العدل وما لم يخلق الناقص لا يعرف الكامل ولولا خلق البهائم لما ظهر شرف الإنس فإن الكمال والنقص يظهر بالإضافة فمقتضى الجود والحكمة خلق الكامل والناقص جميعا وكما أن قطع اليد إذا تأكلت إبقاء على الروح عدل لأنه فداء كامل بناقص فكذلك الأمر في التفاوت الذي بين الخلق في القسمة في الدنيا والآخرة فكل ذلك عدل لا جور فيه وحق لا لعب فيه وهذا الآن بحر آخر عظيم العمق واسع الأطراف مضطرب الأمواج قريب في السعة من بحر التوحيد فيه غرق طوائف من القاصرين ولم يعلموا أن ذلك غامض لا يعقله إلا العالمون ووراء هذا البحر سر القدر الذي تحير فيه الأكثرون ومنع من إفشاء سره المكاشفون والحاصل أن الخير والشر مقضى به وقد كان ما قضى به واجب الحصول بعد سبق المشيئة فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره بل كل صغير وكبير مستطر وحصوله بقدر معلوم منتظر وما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولنقتصر على هذه المرامز من علوم المكاشفة التي هي أصول مقام التوكل ولنرجع إلى علم المعاملة إن شاء الله تعالى وحسبنا الله ونعم الوكيل."
وهذا (على قدر علمي) جواب ضمني للمسألة الثقيلة الفلسفية المتناولة يبن الفلاسفة قديماً و حديثاً والتي يسمى ب"مشكلة الشر". والسؤالات حولها هكذا موجزاً:
1. هل الإله يريد أن يَحول دون الشر والسوء ولكن لا يقدر عليه؟ فإذاً هو عاجز (العياذ بالله).
2. أم هو قادر عليه ولكنه لا يريد؟ فإذا ليس له نية صحيحة خالصة (العياذ بالله).
3. إن كان هو محض خير و ذا قدرة، فكيف صدرت أنواع الشر هذه في العالم؟
أو:
1. لا يقال في الشئ الموجود الذي لا يختار الطريق الصحيح إلا ثلاثة: إما في قدرته نقص، وإما في علمه نقص، أو في خيره (حسنه) نقص.
2. فإذا خالق هذا العالم الذي فيه الشرّة بكل نوعها، لم يختر لنا الطريق الأسلم الأصح (حاشا و كلا).
3. إذن إما في قدرته نقص، وإما في علمه نقص، أو في خيره نقص. (نعوذ بالله تعالى).
تجاه هذه الفكرات وادعائات الشنيعة الدنيئة، إن الغزالي يحامي من بديعية و أفضلية النظام الإلهي الحالي بأقواله أعلاها ...
رضي الله عن كل من يصون الشريعة المطهرة عن الأفكار الهدّامة الصدامة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[الدرعمى]ــــــــ[27 - 08 - 04, 11:21 م]ـ
الإخوة الكرام بارك الله فيكم لا تتحاملوا على الرجل كل هذا التحامل ومن أراد ان يحكم على الإمام الغزالى -ولا أقول حجة الإسلام فهو مدح مبالغ فيه من بعض المغالين - فعليه ان يعلم أولا ان الإمام الغزالى قد مر فى حياته التى لم تتجاوز الخمسين إلا قليلاً قد مر بأطوار عظيمة وتقلبات هائلة فقد كان رحمه الله تعالى يمتلك عقلاً جبارً ا وقلبًا كالبحر الذاخر وهو شخصية عملاقة بكل المقاييس وقلما وجدنا فى التاريخ مثله وجدير بنا ألا نتسرع فى الحكم عليه وأن نكتفى بما تركه لنا من علم نافع فى الفقه والأصول وغيرها ففيه جواهر نفيسة قد ساقها الله إلينا أما عن كتاب الإحياء فقد حققه العراقى وبين ما فيه من قصور ولو لم يكن الكتاب فى مجمله جيدًا لما كلف نفسه بذلك ولما قام ابن الجوزى باختصاره فى منهاج القاصدين ثم يختصر ابن قدامة هذا المختصر ..
وأعتقد أن كل الأخطاء التى أحصيت على الغزالى قليلة إذا ما قورنت بالكم الهائل من المصنفات وأعتقد أن سقطات الغزالى تهون إذا ما قورنت بدوره البارز فى محاربة الفلاسفة والباطنية وغيرهم من أهل البدع واما حديثكم عن توبته من حيث قبولها أو رفضها بمعنى هل قبل الله توبته أم لا وهل كتب الله له النجاة أم لا فلا تعليق لى عليه فى الحقيقة ولا أدرى له معنى!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/151)
ـ[زكريا أبو مسلم]ــــــــ[23 - 12 - 04, 10:02 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة إلى مقولة الغزالي ليس في الإمكان أبدع مما كان, فقد دافع عنه الإمام السيوطي رحمه الله وبين سوء فهم الناس لعبارته وأوضح معناها, في تأليف سماه: "تشييد الأركان في ليس في الإمكان أبدع مما كان", فليراجع فإنه يحتوي على كلام نفيس.
والله أعلم
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[23 - 12 - 04, 11:10 ص]ـ
اللهم ارحم الامام الغزالي واحشرنا واياه في الجنة
نعم الامام عنده اخطاء ولكن لا يتكلم عنه بهذا الطريقة
وما أجمل ترجمة الامام الذهبي لامام الغزالي
وما اجمل كلام أمام الذهبي في الاحياء وما أنصفه
والسلام عليكم
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[23 - 12 - 04, 11:34 ص]ـ
استبيح الشيخ إحسان العتيبي عذرا في وضع هذا الرابط
بعنوان نبذة عن أبي حامد الغزالي وكتابه " إحياء علوم الدين "
http://saaid.net/Doat/ehsan/72.htm
ـ[الموسوي]ــــــــ[23 - 12 - 04, 12:20 م]ـ
أخي أبو حمزة وفقك الله:
ما أجمل هذا الكلام لو يجد آذانا صاغية, وليت الإخوة يلتزمونه مع كل صاحب علم.
جزيت خيرا.
ـ[أحمد المحيل]ــــــــ[24 - 12 - 04, 01:06 ص]ـ
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&
السؤال
R=13473&dgn=4
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&
السؤال
R=27328&dgn=4(35/152)
سورة الفاتحة
ـ[صالح بن علي]ــــــــ[26 - 08 - 04, 10:43 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
أريد من الاخوة الأفاضل أن يقومو بالمشاركة وذلك للفائدة
قال أحد المشائخ {في الصلاة الجهرية لايجوز لك أن تقوم بقرآئة سورة الفاتحه لقوله صلى الله عليه وسلم {فقرآئة الإمام له قرآءة} أو كما قال صلى الله عليه وسلم وكذلك إستدل بحديث أبو هريرة رضي الله عنه حيث قال في معنى الحديث ورثة عن النبي صلى الله عليه وسلم سكتتان سكتة بعد تكبيرة الإحرام وتكبيرة قبل الركوع وكذا استدل بأن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يضرب بدرته من كانت يسمعه يقرأ الفاتحة خلفه}
وعنما قيل له ماذا تقةول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب قال بأن هذا في الصلاة السرية فقط أو في الحالة التي يسكت فيها الإمام كالركعتين الأخيرة من صلاة العشاء وقال أن الآية وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له و أنصتو لعلكم ترحمون نزلت في سورة الفاتحه وقال أن الأأمة هداهم الله يسكتون بعد الفاتحة وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أفيدونا جزاكم الله خير
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[26 - 08 - 04, 11:20 م]ـ
هل يقراء المأموم الفاتحة
كلمة مهمة قبل عرض المسألة
لَا سَبِيلَ إلَى الِاحْتِيَاطِ فِي الْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كَمَا لَا سَبِيلَ إلَى الْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ وَفِي فَسْخِ الْحَجِّ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الْمَسَائِلِ، يَتَعَيَّنُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ النَّظَرُ فِيمَا يُوجِبُهُ الدَّلِيلُ الشَّرْعِيُّ.
وَالْمَقْصُودُ هُنَا أَنَّ مِنْ الْمَسَائِلِ مَسَائِلَ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُعْمَلَ فِيهَا بِقَوْلِ يُجْمَعُ عَلَيْهِ لَكِنْ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ الْقَوْلُ الصَّحِيحُ عَلَيْهِ دَلَائِلُ شَرْعِيَّةٌ تُبَيِّنُ الْحَقَّ.
اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقول
القَولُ الأول ومن قال به: إذَا سَمِعَ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ أَنْصَتَ وَلَمْ يَقْرَأْ فَإِنَّ اسْتِمَاعَهُ لِقِرَاءَةِ الْإِمَامِ خَيْرٌ مِنْ قِرَاءَتِهِ وَإِذَا لَمْ يَسْمَعْ قِرَاءَتَهُ قَرَأَ لِنَفْسِهِ فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ خَيْرٌ مِنْ سُكُوتِهِ فَالِاسْتِمَاعُ لِقِرَاءَةِ الْإِمَامِ أَفْضَلُ مِنْ الْقِرَاءَةِ وَالْقِرَاءَةُ أَفْضَلُ مِنْ السُّكُوتِ.
وهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ السَّلَفِ، وهو قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ كَمَالِكِ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَجُمْهُورِ أَصْحَابِهِمَا وَطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ الْقَوْلُ الْقَدِيمُ لِلشَّافِعِيِّ وَقَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ.
إذَا جَهَرَ الْإِمَامُ اسْتَمَعَ لِقِرَاءَتِهِ فَإِنْ كَانَ لَا يَسْمَعُ لِبُعْدِهِ فَإِنَّهُ يَقْرَأُ فِي أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ لَا يَسْمَعُ لِصَمَمِهِ أَوْ كَانَ يَسْمَعُ هَمْهَمَةَ الْإِمَامِ وَلَا يَفْقَهُ مَا يَقُولُ: فَفِيهِ قَوْلَانِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ. وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يَقْرَأُ ; لِأَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يَكُونَ إمَّا مُسْتَمِعًا وَإِمَّا قَارِئًا وَهَذَا لَيْسَ بِمُسْتَمِعِ وَلَا يَحْصُلُ لَهُ مَقْصُودُ السَّمَاعِ فَقِرَاءَتُهُ أَفْضَلُ مِنْ سُكُوتِهِ فَنَذْكُرُ الدَّلِيلَ عَلَى الْفَصْلَيْنِ، وهما: أَنَّهُ فِي حَالِ الْجَهْرِ يَسْتَمِعُ، وَأَنَّهُ فِي حَالِ الْمُخَافَتَةِ يَقْرَأُ، وهو الراجح يدل على ذلك الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالِاعْتِبَارُ.
أولاً: الأدلة على أنه إذا سَمِعَ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ أَنْصَتَ وَلَمْ يَقْرَأْ وأنَّ اسْتِمَاعَهُ لِقِرَاءَةِ الْإِمَامِ خَيْرٌ مِنْ قِرَاءَتِهِ.
الدليل من القرآن
فَإِنَّهُ تَعَالَى قَالَ: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}.
· الشاهد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/153)
1 - قَدْ اسْتَفَاضَ عَنْ السَّلَفِ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ فِي الْخُطْبَةِ. قال الإمام أحمد: قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} لَفْظٌ عَامٌّ فَإِمَّا أَنْ يَخْتَصَّ الْقِرَاءَةَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ فِي الْقِرَاءَةِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ أَوْ يَعُمُّهُمَا. وَالثَّانِي بَاطِلٌ قَطْعًا ; لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ يَجِبُ الِاسْتِمَاعُ خَارِجَ الصَّلَاةِ وَلَا يَجِبُ فِي الصَّلَاةِ وَلِأَنَّ اسْتِمَاعَ الْمُسْتَمِعِ إلَى قِرَاءَةِ الْإِمَامِ الَّذِي يَأْتَمُّ بِهِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ مُتَابَعَتُهُ أَوْلَى مِنْ اسْتِمَاعِهِ إلَى قِرَاءَةِ مَنْ يَقْرَأُ خَارِجَ الصَّلَاةِ دَاخِلَةٌ فِي الْآيَةِ إمَّا عَلَى سَبِيلِ الْخُصُوصِ وَإِمَّا عَلَى سَبِيلِ الْعُمُومِ وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ فَالْآيَةُ دَالَّةٌ عَلَى أَمْرِ الْمَأْمُومِ بِالْإِنْصَاتِ لِقِرَاءَةِ الْإِمَامِ وَسَوَاءٌ كَانَ أَمْرَ إيجَابٍ أَوْ اسْتِحْبَابٍ. فَالْمَقْصُودُ حَاصِلٌ، فَإِنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الِاسْتِمَاعَ أَوْلَى مِنْ الْقِرَاءَةِ وَهَذَا صَرِيحٌ فِي دَلَالَةِ الْآيَةِ عَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ.
2 - وَالْمُنَازِعُ يُسَلِّمُ أَنَّ الِاسْتِمَاعَ مَأْمُورٌ بِهِ دُونَ الْقِرَاءَةِ فِيمَا زَادَ عَلَى الْفَاتِحَةِ. وَالْآيَةُ أَمَرَتْ بِالْإِنْصَاتِ إذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ. وَالْفَاتِحَةُ أُمُّ الْقُرْآنِ وَهِيَ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْ قِرَاءَتِهَا فِي كُلِّ صَلَاةٍ وَالْفَاتِحَةُ أَفْضَلُ سُوَرِ الْقُرْآنِ. وَهِيَ الَّتِي لَمْ يَنْزِلْ فِي التَّوْرَاةِ وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ وَلَا فِي الزَّبُورِ وَلَا فِي الْقُرْآنِ مِثْلُهَا فَيَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْآيَةِ الِاسْتِمَاعَ إلَى غَيْرِهَا دُونَهَا مَعَ إطْلَاقِ لَفْظِ الْآيَةِ وَعُمُومِهَا مَعَ أَنَّ قِرَاءَتَهَا أَكْثَرُ وَأَشْهَرُ وَهِيَ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهَا. فَإِنَّ قَوْلَهُ: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ} يَتَنَاوَلُهَا كَمَا يَتَنَاوَلُ غَيْرَهَا وَشُمُولُهُ لَهَا أَظْهَرُ لَفْظًا وَمَعْنًى.
3 - الْعَادِلُ عَنْ اسْتِمَاعِهَا إلَى قِرَاءَتِهَا إنَّمَا يَعْدِلُ لِأَنَّ قِرَاءَتَهَا عِنْدَهُ أَفْضَلُ مِنْ الِاسْتِمَاعِ وَهَذَا غَلَطٌ يُخَالِفُ النَّصَّ وَالْإِجْمَاعَ فَإِنَّ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ أَمَرَتْ الْمُؤْتَمَّ بِالِاسْتِمَاعِ دُونَ الْقِرَاءَةِ وَالْأُمَّةُ مُتَّفِقَةٌ عَلَى أَنَّ اسْتِمَاعَهُ لِمَا زَادَ عَلَى الْفَاتِحَةِ أَفْضَلُ مِنْ قِرَاءَتِهِ لِمَا زَادَ عَلَيْهَا. فَلَوْ كَانَتْ الْقِرَاءَةُ لِمَا يَقْرَأْهُ الْإِمَامُ أَفْضَلَ مِنْ الِاسْتِمَاعِ لِقِرَاءَتِهِ لَكَانَ قِرَاءَةُ الْمَأْمُومِ أَفْضَلَ مِنْ قِرَاءَتِهِ لِمَا زَادَ عَلَى الْفَاتِحَةِ وَهَذَا لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ.
4 - إِنَّمَا نَازَعَ مَنْ نَازَعَ فِي الْفَاتِحَةِ لِظَنِّهِ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَلَى الْمَأْمُومِ مَعَ الْجَهْرِ أَوْ مُسْتَحَبَّةٌ لَهُ حِينَئِذٍ. وَجَوَابُهُ أَنَّ الْمَصْلَحَةَ الْحَاصِلَةَ لَهُ بِالْقِرَاءَةِ يَحْصُلُ بِالِاسْتِمَاعِ مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْهَا بِدَلِيلِ اسْتِمَاعِهِ لِمَا زَادَ عَلَى الْفَاتِحَةِ فَلَوْلَا أَنَّهُ يَحْصُلُ لَهُ بِالِاسْتِمَاعِ مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْ الْقِرَاءَةِ لَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَفْعَلَ أَفْضَلَ الْأَمْرَيْنِ وَهُوَ الْقِرَاءَةُ فَلَمَّا دَلَّ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ الِاسْتِمَاعَ أَفْضَلُ لَهُ مِنْ الْقِرَاءَةِ عُلِمَ أَنَّ الْمُسْتَمِعَ يَحْصُلُ لَهُ أَفْضَلُ مِمَّا يَحْصُلُ لِلْقَارِئِ وَهَذَا الْمَعْنَى مَوْجُودٌ فِي الْفَاتِحَةِ وَغَيْرِهَا فَالْمُسْتَمِعُ لِقِرَاءَةِ الْإِمَامِ يَحْصُلُ لَهُ أَفْضَلُ مِمَّا يَحْصُلُ بِالْقِرَاءَةِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُؤْمَرَ بِالْأَدْنَى وَيُنْهَى عَنْ الْأَعْلَى. وَثَبَتَ أَنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالِ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ كَمَا قَالَ ذَلِكَ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/154)
جَمَاهِيرُ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ. وَفِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ الْمَعْرُوفِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: {مَنْ كَانَ لَهُ إمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ}. فَتَبَيَّنَ أَنَّ الِاسْتِمَاعَ إلَى قِرَاءَةِ الْإِمَامِ أَمْرٌ دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ دَلَالَةً قَاطِعَةً ; لِأَنَّ هَذَا مِنْ الْأُمُورِ الظَّاهِرَةِ الَّتِي يَحْتَاجُ إلَيْهَا جَمِيعُ الْأُمَّةِ فَكَانَ بَيَانُهَا فِي الْقُرْآنِ مِمَّا يَحْصُلُ بِهِ مَقْصُودُ الْبَيَانِ وَجَاءَتْ السُّنَّةُ مُوَافِقَةً لِلْقُرْآنِ.
الدليل من السنة
1 - فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: {إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَطَبَنَا فَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا فَقَالَ: أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثُمَّ لِيَؤُمّكُمْ أَحَدُكُمْ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا}.
· الشاهد
فَإِنَّ الْإِنْصَاتَ إلَى قِرَاءَةِ الْقَارِئِ مِنْ تَمَامِ الِائْتِمَامِ بِهِ فَإِنَّ مَنْ قَرَأَ عَلَى قَوْمٍ لَا يَسْتَمِعُونَ لِقِرَاءَتِهِ لَمْ يَكُونُوا مُؤْتَمِّينَ بِهِ وَهَذَا مِمَّا يُبَيِّنُ حِكْمَةَ سُقُوطِ الْقِرَاءَةِ عَلَى الْمَأْمُومِ فَإِنَّ مُتَابَعَتَهُ لِإِمَامِهِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى غَيْرِهَا حَتَّى فِي الْأَفْعَالِ فَإِذَا أَدْرَكَهُ سَاجِدًا سَجَدَ مَعَهُ وَإِذَا أَدْرَكَهُ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ تَشَهَّدَ عَقِبَ الْوِتْرِ وَهَذَا لَوْ فَعَلَهُ مُنْفَرِدًا لَمْ يَجُزْ وَإِنَّمَا فَعَلَهُ لِأَجْلِ الِائْتِمَامِ فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الِائْتِمَامَ يَجِبُ بِهِ مَا لَا يَجِبُ عَلَى الْمُنْفَرِدِ وَيَسْقُطُ بِهِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُنْفَرِدِ.
2 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: {إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا}.
3 - رَوَى الزُّهْرِيُّ عَنْ ابْنِ أكيمة الليثي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. {أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيهَا فَقَالَ: هَلْ قَرَأَ مَعِي أَحَدٌ مِنْكُمْ آنِفًا؟ فَقَالَ رَجُلٌ: نَعَمْ. يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: إنِّي أَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ}. قَالَ الزهري: فَانْتَهَى النَّاسُ عَنْ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا جَهَرَ فِيهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَوَاتِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
· الشاهد
1 - وَهَذَا إذَا كَانَ مِنْ كَلَامِ الزُّهْرِيِّ فَهُوَ مِنْ أَدَلِّ الدَّلَائِلِ عَلَى أَنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يَكُونُوا يَقْرَءُونَ فِي الْجَهْرِ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّ الزُّهْرِيَّ مِنْ أَعْلَمِ أَهْلِ زَمَانِهِ أَوْ أَعْلَمُ أَهْلِ زَمَانِهِ بِالسُّنَّةِ.
2 - قِرَاءَةُ الصَّحَابَةِ خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إذَا كَانَتْ مَشْرُوعَةً وَاجِبَةً أَوْ مُسْتَحَبَّةً تَكُونُ مِنْ الْأَحْكَامِ الْعَامَّةِ الَّتِي يَعْرِفُهَا عَامَّةُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ فَيَكُونُ الزُّهْرِيُّ مِنْ أَعْلَمِ النَّاسِ بِهَا فَلَوْ لَمْ يُبَيِّنْهَا لَاسْتَدَلَّ بِذَلِكَ عَلَى انْتِفَائِهَا فَكَيْفَ إذَا قَطَعَ الزُّهْرِيُّ بِأَنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يَكُونُوا يَقْرَءُونَ خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْجَهْرِ.
الدليل من أقول الصحابة وأفعالهم
1 - رَوَى مَالِكٌ فِي مُوَطَّئِهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ كيسان أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: " مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا لَمْ يُصَلِّ إلَّا وَرَاءَ الْإِمَامِ ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/155)
2 - وَرَوَى أَيْضًا عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إذَا سُئِلَ: هَلْ يُقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ؟ يَقُولُ: إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ خَلْفَ الْإِمَامِ تُجْزِئُهُ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيَقْرَأْ. قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَا يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ.
3 - وَرَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنْ الْقِرَاءَةِ مَعَ الْإِمَامِ فَقَالَ: لَا قِرَاءَةَ مَعَ الْإِمَامِ فِي شَيْءٍ.
4 - وَرَوَى البيهقي عَنْ أَبِي وَائِلٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ عَنْ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَالَ: أَنْصِتْ لِلْقُرْآنِ فَإِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا وَسَيَكْفِيك ذَلِكَ الْإِمَامُ
وَابْنُ مَسْعُودٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ هُمَا فَقِيهَا أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَفِي كَلَامِهِمَا تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّ الْمَانِعَ إنْصَاتُهُ لِقِرَاءَةِ الْإِمَامِ.
5 - وَكَذَلِكَ الْبُخَارِيُّ فِي " كِتَابِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ " عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: إذَا لَمْ يَجْهَرْ الْإِمَامُ فِي الصَّلَوَاتِ فَاقْرَأْ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ أُخْرَى فِي الْأُولَيَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَفِي الْآخِرَةِ مِنْ الْمَغْرِبِ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنْ الْعِشَاءِ.
الدليل من الاعتبار
1 - فَفِي إجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّهُ فِيمَا زَادَ عَلَى الْفَاتِحَةِ يُؤْمَرُ بِالِاسْتِمَاعِ دُونَ الْقِرَاءَةِ: دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ اسْتِمَاعَهُ لِقِرَاءَةِ الْإِمَامِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ قِرَاءَتِهِ مَعَهُ بَلْ عَلَى أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالِاسْتِمَاعِ دُونَ الْقِرَاءَةِ مَعَ الْإِمَامِ.
2 - وَأَيْضًا: فَلَوْ كَانَتْ الْقِرَاءَةُ فِي الْجَهْرِ وَاجِبَةً عَلَى الْمَأْمُومِ لَلَزِمَ أَحَدُ أَمْرَيْنِ، إمَّا أَنْ يَقْرَأَ مَعَ الْإِمَامِ وَإِمَّا أَنْ يَجِبَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَسْكُتَ لَهُ حَتَّى يَقْرَأَ، وَلَمْ نَعْلَمْ نِزَاعًا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَسْكُتَ لِقِرَاءَةِ الْمَأْمُومِ بِالْفَاتِحَةِ وَلَا غَيْرِهَا وَقِرَاءَتُهُ مَعَهُ مَنْهِيٌّ عَنْهَا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. فَثَبَتَ أَنَّهُ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ مَعَهُ فِي حَالِ الْجَهْرِ.
3 - لَوْ كَانَتْ قِرَاءَةُ الْمَأْمُومِ فِي حَالِ الْجَهْرِ وَالِاسْتِمَاعِ مُسْتَحَبَّةً لَاسْتُحِبَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْكُتَ لِقِرَاءَةِ الْمَأْمُومِ وَلَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ السُّكُوتُ لِيَقْرَأَ الْمَأْمُومُ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ. وَحُجَّتُهُمْ فِي ذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ يَسْكُتُ لِيَقْرَأَ الْمَأْمُومُونَ وَلَا نَقَلَ هَذَا أَحَدٌ عَنْهُ بَلْ ثَبَتَ عَنْهُ فِي الصَّحِيحِ سُكُوتُهُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ لِلِاسْتِفْتَاحِ وَفِي السُّنَنِ {أَنَّهُ كَانَ لَهُ سَكْتَتَانِ: سَكْتَةٌ فِي أَوَّلِ الْقِرَاءَةِ وَسَكْتَةٌ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الْقِرَاءَةِ} وَهِيَ سَكْتَةٌ لَطِيفَةٌ لِلْفَصْلِ لَا تَتَّسِعُ لِقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ.
وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ هَذِهِ السَّكْتَةَ كَانَتْ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ إنَّهُ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ سَكَتَاتٍ وَلَا أَرْبَعُ سَكَتَاتٍ فَمَنْ نَقَلَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَ سَكَتَاتٍ أَوْ أَرْبَعَ فَقَدْ قَالَ قَوْلًا لَمْ يَنْقُلْهُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَالسَّكْتَةُ الَّتِي عَقِبَ قَوْلِهِ: {وَلَا الضَّالِّينَ} مِنْ جِنْسِ السَّكَتَاتِ الَّتِي عِنْدَ رُءُوسِ الْآيِ. وَمِثْلُ هَذَا لَا يُسَمَّى سُكُوتًا ; وَلِهَذَا لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ إنَّهُ يَقْرَأُ فِي مِثْلِ هَذَا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/156)
وَكَانَ بَعْضُ مَنْ أَدْرَكْنَا مِنْ أَصْحَابِنَا يَقْرَأُ عَقِبَ السُّكُوتِ عِنْدَ رُءُوسِ الْآيِ. فَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} قَالَ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} وَإِذَا قَالَ: {إيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} قَالَ: {إيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} وَهَذَا لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ.
وَمَعْلُومٌ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَوْ كَانَ يَسْكُتُ سَكْتَةً تَتَّسِعُ لِقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ لَكَانَ هَذَا مِمَّا تَتَوَفَّرُ الْهِمَمُ وَالدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ فَلَمَّا لَمْ يَنْقُلْ هَذَا أَحَدٌ عَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ.
وَالسَّكْتَةُ الثَّانِيَةُ فِي حَدِيثِ سَمُرَةَ قَدْ نَفَاهَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَذَلِكَ أَنَّهَا سَكْتَةٌ يَسِيرَةٌ قَدْ لَا يَنْضَبِطُ مِثْلُهَا وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهَا بَعْدَ الْفَاتِحَةِ.
وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَمْ يَسْكُتْ إلَّا سَكْتَتَيْنِ فَعُلِمَ أَنَّ إحْدَاهُمَا طَوِيلَةٌ وَالْأُخْرَى بِكُلِّ حَالٍ لَمْ تَكُنْ طَوِيلَةً مُتَّسِعَةً لِقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ.
4 - وَأَيْضًا فَلَوْ كَانَ الصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ يَقْرَءُونَ الْفَاتِحَةَ خَلْفَهُ إمَّا فِي السَّكْتَةِ الْأُولَى وَإِمَّا فِي الثَّانِيَةِ لَكَانَ هَذَا مِمَّا تَتَوَفَّرُ الْهِمَمُ وَالدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ فَكَيْفَ وَلَمْ يَنْقُلْ هَذَا أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ كَانُوا فِي السَّكْتَةِ الثَّانِيَةِ خَلْفَهُ يَقْرَءُونَ الْفَاتِحَةَ مَعَ أَنَّ ذَلِكَ لَوْ كَانَ مَشْرُوعًا لَكَانَ الصَّحَابَةُ أَحَقَّ النَّاسِ بِعِلْمِهِ وَعَمَلِهِ فَعُلِمَ أَنَّهُ بِدْعَةٌ.
5 - وَأَيْضًا فَالْمَقْصُودُ بِالْجَهْرِ اسْتِمَاعُ الْمَأْمُومِينَ وَلِهَذَا يُؤَمِّنُونَ عَلَى قِرَاءَةِ الْإِمَامِ فِي الْجَهْرِ دُونَ السِّرِّ فَإِذَا كَانُوا مَشْغُولِينَ عَنْهُ بِالْقِرَاءَةِ فَقَدْ أَمَرَ أَنْ يَقْرَأَ عَلَى قَوْمٍ لَا يَسْتَمِعُونَ لِقِرَاءَتِهِ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ أَنْ يُحَدِّثَ مَنْ لَمْ يَسْتَمِعْ لِحَدِيثِهِ وَيَخْطُبَ مَنْ لَمْ يَسْتَمِعْ لِخُطْبَتِهِ وَهَذَا سَفَهٌ تُنَزِّهُ عَنْهُ الشَّرِيعَةُ. وَلِهَذَا رُوِيَ فِي الْحَدِيثِ: {مَثَلُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا} فَهَكَذَا إذَا كَانَ يَقْرَأُ وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ عَلَيْهِ.
ثانيا: الأدلة على أنه إِذَا لَمْ يَسْمَعْ قِرَاءَةَ الإمام قَرَأَ لِنَفْسِهِ، وأنَّ قِرَاءَتَهُ خَيْرٌ مِنْ سُكُوتِهِ.
1 - إِنَّ الْأَمْرَ بِالْقِرَاءَةِ وَالتَّرْغِيبِ فِيهَا يَتَنَاوَلُ الْمُصَلِّيَ أَعْظَمَ مِمَّا يَتَنَاوَلُ غَيْرَهُ فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ أَفْضَلُ مِنْهَا خَارِجَ الصَّلَاةِ وَمَا وَرَدَ مِنْ الْفَضْلِ لِقَارِئِ الْقُرْآنِ يَتَنَاوَلُ الْمُصَلِّيَ أَعْظَمَ مِمَّا يَتَنَاوَلُ غَيْرَهُ ; لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: {مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ أَمَا إنِّي لَا أَقُولُ: الم حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ}.
2 - وَقَدْ ثَبَتَ فِي خُصُوصِ الصَّلَاةِ قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ الَّذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: {مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ثَلَاثًا} أَيْ: غَيْرُ تَمَامٍ فَقِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: إنِّي أَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ. فَقَالَ: اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِك فَإِنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: {قَالَ اللَّهُ: قَسَمْت الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} قَالَ اللَّهُ: حَمِدَنِي عَبْدِي فَإِذَا قَالَ: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} قَالَ اللَّهُ: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/157)
فَإِذَا قَالَ {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} قَالَ: مَجَّدَنِي عَبْدِي وَقَالَ مَرَّةً: فَوَّضَ إلَيَّ عَبْدِي فَإِذَا قَالَ: {إيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ}.
· الشاهد
أَبُو هُرَيْرَةَ وَغَيْرُهُ مِنْ الصَّحَابَةِ فَهِمُوا مِنْ قَوْلِهِ: {قَسَمْت الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}} أَنَّ ذَلِكَ يَعُمُّ الْإِمَامَ وَالْمَأْمُومَ.
3 - رَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيْنٍ: {أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ فَجَعَلَ رَجُلٌ يَقْرَأُ خَلْفَهُ: بسبح اسْمَ رَبِّك الْأَعْلَى فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: أَيّكُمْ قَرَأَ؟ أَوْ أَيُّكُمْ الْقَارِئُ قَالَ رَجُلٌ: أَنَا قَالَ: قَدْ ظَنَنْت أَنَّ بَعْضَكُمْ خالجنيها} رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
· الشاهد
فَهَذَا قَدْ قَرَأَ خَلْفَهُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَلَمْ يَنْهَهُ وَلَا غَيْرَهُ عَنْ الْقِرَاءَةِ لَكِنْ قَالَ: {قَدْ ظَنَنْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خالجنيها} أَيْ نَازَعَنِيهَا. كَمَا قَالَ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ: {إنِّي أَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ}.
4 - وَفِي الْمُسْنَدِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: {كَانُوا يَقْرَءُونَ خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: خَلَطْتُمْ عَلَيَّ الْقُرْآنَ}.
· الشاهد
فَهَذَا كَرَاهَةٌ مِنْهُ لِمَنْ نَازَعَهُ وَخَالَجَهُ وَخَلَطَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ وَهَذَا لَا يَكُونُ مِمَّنْ قَرَأَ فِي نَفْسِهِ بِحَيْثُ لَا يَسْمَعُهُ غَيْرُهُ وَإِنَّمَا يَكُونُ مِمَّنْ أَسْمَعَ غَيْرَهُ وَهَذَا مَكْرُوهٌ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمُنَازَعَةِ لِغَيْرِهِ لَا لِأَجْلِ كَوْنِهِ قَارِئًا خَلْفَ الْإِمَامِ، وَأَمَّا مَعَ مُخَافَتَةِ الْإِمَامِ فَإِنَّ هَذَا لَمْ يَرِدْ حَدِيثٌ بِالنَّهْيِ عَنْهُ وَلِهَذَا قَالَ: " أَيُّكُمْ الْقَارِئُ؟ ". أَيْ الْقَارِئُ الَّذِي نَازَعَنِي لَمْ يُرِدْ بِذَلِكَ الْقَارِئَ فِي نَفْسِهِ فَإِنَّ هَذَا لَا يُنَازِعُ وَلَا يُعْرَفُ أَنَّهُ خَالَجَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَكَرَاهَةُ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ إنَّمَا هِيَ إذَا امْتَنَعَ مِنْ الْإِنْصَاتِ الْمَأْمُورِ بِهِ أَوْ إذَا نَازَعَ غَيْرَهُ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ إنْصَاتٌ مَأْمُورٌ بِهِ وَلَا مُنَازَعَةٌ فَلَا وَجْهَ لِلْمَنْعِ مِنْ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ.
وَالْقَارِئُ هُنَا لَمْ يَعْتَضْ عَنْ الْقِرَاءَةِ بِاسْتِمَاعِ فَيَفُوتُهُ الِاسْتِمَاعُ وَالْقِرَاءَةُ جَمِيعًا.
5 - وَأَيْضًا فَجَمِيعُ الْأَذْكَارِ الَّتِي يُشْرَعُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقُولَهَا سِرًّا يُشْرَعُ لِلْمَأْمُومِ أَنْ يَقُولَهَا سِرًّا كَالتَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَكَالتَّشَهُّدِ وَالدُّعَاءِ.
وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْقِرَاءَةَ أَفْضَلُ مِنْ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ فَلِأَيِّ مَعْنًى لَا تُشْرَعُ لَهُ الْقِرَاءَةُ فِي السِّرِّ وَهُوَ لَا يَسْمَعُ قِرَاءَةَ السِّرِّ وَلَا يُؤَمِّنُ عَلَى قِرَاءَةِ الْإِمَامِ فِي السِّرِّ.
6 - وَأَيْضًا فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمَّا قَالَ: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} وَقَالَ: {وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ} وَهَذَا أَمْرٌ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلِأُمَّتِهِ فَإِنَّهُ مَا خُوطِبَ بِهِ خُوطِبَتْ بِهِ الْأُمَّةُ مَا لَمْ يَرِدْ نَصٌّ بِالتَّخْصِيصِ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/158)
وَهَذَا أَمْرٌ يَتَنَاوَلُ الْإِمَامَ وَالْمَأْمُومَ وَالْمُنْفَرِدَ بِأَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ فِي نَفْسِهِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَهُوَ يَتَنَاوَلُ صَلَاةَ الْفَجْرِ وَالظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَيَكُونُ الْمَأْمُومُ مَأْمُورًا بِذِكْرِ رَبِّهِ فِي نَفْسِهِ لَكِنْ إذَا كَانَ مُسْتَمِعًا كَانَ مَأْمُورًا بِالِاسْتِمَاعِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَمِعًا كَانَ مَأْمُورًا بِذِكْرِ رَبِّهِ فِي نَفْسِهِ.
وَالْقُرْآنُ أَفْضَلُ الذِّكْرِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ} وَقَالَ تَعَالَى: {وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا} وَقَالَ تَعَالَى: {وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى} وَقَالَ: {مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ}.
7 - وَأَيْضًا: فَالسُّكُوتُ بِلَا قِرَاءَةٍ وَلَا ذِكْرٍ وَلَا دُعَاءٍ لَيْسَ عِبَادَةً وَلَا مَأْمُورًا بِهِ ; بَلْ يَفْتَحُ بَابَ الْوَسْوَسَةِ فَالِاشْتِغَالُ بِذِكْرِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنْ السُّكُوتِ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ مِنْ أَفْضَلِ الْخَيْرِ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَالذِّكْرُ بِالْقُرْآنِ أَفْضَلُ مَنْ غَيْرِهِ كَمَا ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: {أَفْضَلُ الْكَلَامِ بَعْدَ الْقُرْآنِ أَرْبَعٌ وَهُنَّ مِنْ الْقُرْآنِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ}. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ.
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: {جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ مِنْ الْقُرْآنِ شَيْئًا فَعَلِّمْنِي مَا يُجْزِئُنِي مِنْهُ فَقَالَ: قُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا لِلَّهِ فَمَا لِي قَالَ: قُلْ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي وَاهْدِنِي فَلَمَّا قَامَ قَالَ: هَكَذَا بِيَدَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَمَّا هَذَا فَقَدَ مَلَأَ يَدَيْهِ مِنْ الْخَيْرِ}
القول الثاني ومن قال به: يجب علي المأموم قراءة الفاتحة في الجهر والسر
قال بذلك البخاري، وابن الحزم، والشافعي في الجديد.
الدليل الأول
احْتَجُّوا بِالْحَدِيثِ الَّذِي فِي السُّنَنِ عَنْ عبادة أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: {إذَا كُنْتُمْ وَرَائِي فَلَا تَقْرَءُوا إلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا}.
الرد عليه
ضعف الحديث: وَهَذَا الْحَدِيثُ مُعَلَّلٌ عِنْدَ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ بِأُمُورِ كَثِيرَةٍ ضَعَّفَهُ أَحْمَد وَغَيْرُهُ مِنْ الْأَئِمَّةِ. وأَنَّ الْحَدِيثَ الصَّحِيحَ قَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: {لَا صَلَاةَ إلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ} فَهَذَا هُوَ الَّذِي أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ. وَأَمَّا هَذَا الْحَدِيثُ فَغَلِطَ فِيهِ بَعْضُ الشَّامِيِّينَ وَأَصْلُهُ أَنَّ عبادة كَانَ يَؤُمُّ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ فَقَالَ هَذَا فَاشْتَبَهَ عَلَيْهِمْ الْمَرْفُوعُ بِالْمَوْقُوفِ عَلَى عبادة.
الدليل الثاني
قول النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: {لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ} وَعَلَيْهِ اعْتَمَدَ الْبُخَارِيُّ فِي مُصَنَّفِهِ. فَقَالَ: (بَابُ وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ
الرد عليه
1 - (زيادة " فصاعدا " في رواية "معمر" وهو ثقة، وقد توبع، ولها شاهد عند البخاري).
رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ طُرُقٍ:
قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَقَالَ مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ: {لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِدًا} وَعَامَّةُ الثقاة. لَمْ يُتَابِعْ مَعْمَرًا فِي قَوْلِهِ: " فَصَاعِدًا " مَعَ أَنَّهُ قَدْ أَثْبَتَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/159)
قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَيُقَالُ: إنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ إسْحَاقَ تَابَعَ مَعْمَرًا وَأَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ رُبَّمَا رَوَى عَنْ الزُّهْرِيِّ ثُمَّ أَدْخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الزُّهْرِيِّ غَيْرَهُ وَلَا يُعْلَمُ أَنَّ هَذَا مِنْ صَحِيحِ حَدِيثِهِ أَمْ لَا. اهـ
قُلْت – ابن تيمية -: مَعْنَى هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ كَمَا رَوَاهُ أَهْلُ السُّنَنِ وَقَدْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ {عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ فَنَادَى أَنْ لَا صَلَاةَ إلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا زَادَ}.
وَأسند أَيْضًا – البخاري -: عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: {تُجْزِئُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنْ زَادَ فَهُوَ خَيْرٌ}.
وَأسند أَيْضًا عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: {أَمَرَنَا نَبِيُّنَا صلى الله عليه وسلم أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ}.
وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ قِرَاءَةَ الْمَأْمُومِ حَالَ سَمَاعِهِ لِجَهْرِ الْإِمَامِ فَإِنَّ أَحَدًا لَا يَقُولُ إنَّ زِيَادَتَهُ عَلَى الْفَاتِحَةِ وَتَرْكَ إنْصَاتِهِ لِقِرَاءَةِ الْإِمَامِ فِي هَذِهِ الْحَالِ خَيْرٌ.
وَلَا أَنَّ الْمَأْمُومَ مَأْمُورٌ حَالَ الْجَهْرِ بِقِرَاءَةِ زَائِدَةٍ عَلَى الْفَاتِحَةِ، فَإِنَّهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَأْمُومَ الْمُسْتَمِعَ لَمْ يَدْخُلْ فِي الْحَدِيثِ.
وَلَكِنْ هَبْ أَنَّهَا لَيْسَتْ فِي حَدِيثِ عبادة فَهِيَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.
2 - إنْصَاتَ الْمَأْمُومِ لِقِرَاءَةِ إمَامِهِ يَتَضَمَّنُ مَعْنَى الْقِرَاءَةِ مَعَهُ وَزِيَادَةً.
قَدْ ثَبَتَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَبِالْإِجْمَاعِ أَنَّ إنْصَاتَ الْمَأْمُومِ لِقِرَاءَةِ إمَامِهِ يَتَضَمَّنُ مَعْنَى الْقِرَاءَةِ مَعَهُ وَزِيَادَةً ; فَإِنَّ اسْتِمَاعَهُ فِيمَا زَادَ عَلَى الْفَاتِحَةِ أَوْلَى بِهِ بِالْقِرَاءَةِ بِاتِّفَاقِهِمْ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْمَأْمُومُ الْمُسْتَمِعُ لِقِرَاءَةِ إمَامِهِ أَفْضَلَ مِنْ الْقَارِئِ لَكَانَ قِرَاءَتُهُ أَفْضَلَ لَهُ.
وَلِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ الْأَمْرُ بِالْإِنْصَاتِ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَلَا يُمْكِنُهُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْإِنْصَاتِ وَالْقِرَاءَةِ وَلَوْلَا أَنَّ الْإِنْصَاتَ يَحْصُلُ بِهِ مَقْصُودُ الْقِرَاءَةِ وَزِيَادَةٌ لَمْ يَأْمُرْ اللَّهُ بِتَرْكِ الْأَفْضَلِ لِأَجْلِ الْمَفْضُولِ.
3 - (إذا تعارض نص عام لم يُخَصَص مع نص عام قد خُصِص، قُدِم الأول).
الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ يَأْمُرُ بِإِنْصَاتِ الْمَأْمُومِ لِقِرَاءَةِ الْإِمَامِ، وَحِينَئِذٍ يُقَالُ تَعَارَضَ عُمُومُ قَوْلِهِ: {لَا صَلَاةَ إلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ}، وَعُمُومُ الْأَمْرِ بِالْإِنْصَاتِ.
ولكنَّ الأمر بقراءة أم القرآن عُمُومٌ قَدْ خَصَّ مِنْهُ الْمَسْبُوقَ بِحَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ، وَخَصَّ مِنْهُ الصَّلَاةَ بِإِمَامَيْنِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا صَلَّى بِالنَّاسِ وَقَدْ سَبَقَهُ أَبُو بَكْرٍ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ قَرَأَ مِنْ حَيْثُ انْتَهَى أَبُو بَكْرٍ وَلَمْ يَسْتَأْنِفْ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ لِأَنَّهُ بَنَى عَلَى صَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ فَإِذَا سَقَطَتْ عَنْهُ الْفَاتِحَةُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ فَعَنْ الْمَأْمُومِ أَوْلَى.
وَخَصَّ مِنْهُ حَالَ الْعُذْرِ، وَحَالُ اسْتِمَاعِ الْإِمَامِ حَالُ عُذْرٍ فَهُوَ مَخْصُوصٌ.
وَأَمْرُ الْمَأْمُومِ بِالْإِنْصَاتِ لِقِرَاءَةِ الْإِمَامِ لَمْ يُخَصّ مَعَهُ شَيْءٌ لَا بِنَصِّ خَاصٍّ وَلَا إجْمَاعٍ، وَإِذَا تَعَارَضَ عمومان أَحَدُهُمَا مَحْفُوظٌ وَالْآخَرُ مَخْصُوصٌ وَجَبَ تَقْدِيمُ الْمَحْفُوظِ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/160)
4 - الْأَمْرَ بِالْإِنْصَاتِ دَاخِلٌ فِي مَعْنَى اتِّبَاعِ الْمَأْمُومِ وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُنْصِتَ يَحْصُلُ لَهُ بِإِنْصَاتِهِ وَاسْتِمَاعِهِ مَا هُوَ أَوْلَى بِهِ مِنْ قِرَاءَتِهِ وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْخُطْبَةِ وَفِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ فِي غَيْرِ مَحَلِّ النِّزَاعِ، فَالْمَعْنَى الْمُوجِبُ لِلْإِنْصَاتِ يَتَنَاوَلُ الْإِنْصَاتَ عَنْ الْفَاتِحَةِ وَغَيْرِهَا.
وَأَمَّا وُجُوبُ قِرَاءَتِهَا فِي كُلِّ صَلَاةٍ فَإِذَا أَنْصَتَ إلَى الْإِمَامِ الَّذِي يَقْرَؤُهَا كَانَ خَيْرًا مِمَّا يَقْرَأُ لِنَفْسِهِ.
فَهُوَ لَوْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى لَكَانَ صَلَاتُهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تُجْزِئُهُ ; بَلْ هُوَ أَفْضَلُ لَهُ كَمَا دَلَّتْ عَلَى ذَلِكَ السُّنَّةُ وَهُوَ لَمْ يُوجِبْ عَلَى نَفْسِهِ إلَّا الصَّلَاةَ فِي الْبَيْتِ الْمُقَدَّسِ ; لَكِنَّ هَذَا أَفْضَلُ مِنْهُ.
فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي إيجَابِهِ عَلَى نَفْسِهِ جَعَلَ الشَّارِعُ الْأَفْضَلَ يَقُومُ مَقَامَ الْمَنْذُورِ وَإِلْغَاءُ تَعْيِينِهِ هُوَ بِالنَّذْرِ.
فَكَيْفَ يُوجِبُ الشَّارِعُ شَيْئًا وَلَا يَجْعَلُ أَفْضَلَ مِنْهُ يَقُومُ مَقَامَهُ وَالشَّارِعُ حَكِيمٌ لَا يُعَيِّنُ شَيْئًا قَطُّ وَغَيْرُهُ أَوْلَى بِالْفِعْلِ مِنْهُ.
وَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمُصَلِّيَ إذَا سَهَا بِسُجُودِ السَّهْوِ فِي غَيْرِ حَدِيثٍ.
ثُمَّ الْمَأْمُومُ إذَا سَهَا يَتَحَمَّلُ إمَامُهُ عَنْهُ سَهْوَهُ ; لِأَجْلِ مُتَابَعَتِهِ لَهُ مَعَ إمْكَانِهِ أَنْ يَسْجُدَ بَعْدَ سَلَامِهِ.
وَإِنْصَاتُهُ لِقِرَاءَتِهِ أَدْخَلُ فِي الْمُتَابَعَةِ فَإِنَّ الْإِمَامَ إنَّمَا يَجْهَرُ لِمَنْ يَسْتَمِعُ قِرَاءَتَهُ، فَإِذَا اشْتَغَلَ أَحَدٌ مِنْ الْمُصَلِّينَ بِالْقِرَاءَةِ لِنَفْسِهِ كَانَ كَالْمُخَاطِبِ لِمَنْ لَا يَسْتَمِعُ إلَيْهِ كَالْخَطِيبِ الَّذِي يَخْطُبُ النَّاسَ وَكُلُّهُمْ يَتَحَدَّثُونَ وَمَنْ فَعَلَ هَذَا فَهُوَ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ {كَحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا}، فَإِنَّهُ لَمْ يَفْقَهْ مَعْنَى الْمُتَابَعَةِ، كَاَلَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ فَإِنَّهُ كَالْحِمَارِ وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: {أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوَّلَ رَأْسُهُ رَأْسَ حِمَارٍ} فَإِنَّهُ مُتَّبِعٌ لِلْإِمَامِ فَكَيْفَ يُسَابِقُهُ وَلِهَذَا ضَرَبَ عُمَرُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَقَالَ: لَا وَحْدَك صَلَّيْت وَلَا بِإِمَامِك اقْتَدَيْت.
وَأُمِرَ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ سَهْوًا أَنْ يَعُودَ فَيَتَخَلَّفَ بِقَدْرِ مَا سَبَقَ بِهِ الْإِمَامَ وَقَدْ نَصَّ أَحْمَد وَغَيْرُهُ عَلَى ذَلِكَ وَذَكَرَ هُوَ وَغَيْرُهُ الْآثَارَ فِي ذَلِكَ عَنْ الصَّحَابَةِ.
الدليل الثالث
قَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: {مَنْ صَلَّى صَلَاةً فَلَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ} وَفِي تَمَامِهِ فَقُلْت: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إنِّي أَكُونُ أَحْيَانًا وَرَاءَ الْإِمَامِ قَالَ: اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِك يَا فَارِسِيُّ فَإِنِّي سَمِعْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: {قَالَ اللَّهُ: قَسَمْت الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ} الْحَدِيثَ إلَى آخِرِهِ.
الرد عليه
1 - وَهَذاِ الحديث بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ {لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ} فَإِنَّ الْمُسْتَمِعَ الْمُنْصِتَ قَارِئٌ بَلْ أَفْضَلُ مِنْ الْقَارِئِ لِنَفْسِهِ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ {لَا صَلَاةَ إلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا زَادَ} وَقَوْلُهُ: {أُمِرْنَا أَنْ نَقْرَأَ بِهَا وَمَا تَيَسَّرَ} فَإِنَّ الْمُسْتَمِعَ الْمُنْصِتَ لَيْسَ مَأْمُورًا بِقِرَاءَةِ الزِّيَادَةِ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/161)
2 - لَوْ كَانَتْ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَا تُغْنِي عَنْ الْمَأْمُومِ شَيْئًا بَلْ كُلٌّ يَقْرَأُ لِنَفْسِهِ: لَمْ يَكُنْ فَرْقٌ بَيْنَ عَجْزِهِ عَنْ الْقِرَاءَةِ وَعَجْزِهِ عَنْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْوَاجِبَاتِ ; وَلِأَنَّ الْإِمَامَ مَأْمُورٌ بِاسْتِمَاعِ مَا زَادَ عَلَى الْفَاتِحَةِ وَلَيْسَتْ قِرَاءَةً وَاجِبَةً. فَكَيْفَ لَا يُؤْمَرُ بِالِاسْتِمَاعِ لِقِرَاءَةِ الْإِمَامِ الْفَاتِحَةَ وَهِيَ الْفَرْضُ وَكَيْفَ يُؤْمَرُ بِاسْتِمَاعِ التَّطَوُّعِ دُونَ اسْتِمَاعِ الْفَرْضِ.
3 - إِذَا كَانَ الِاسْتِمَاعُ لِلْقِرَاءَةِ الزَّائِدَةِ عَلَى الْفَاتِحَةِ وَاجِبًا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ فَالِاسْتِمَاعُ لِقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ أَوْجَبُ.
وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ: اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِك يَا فَارِسِيُّ فَإِنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: {قَالَ اللَّهُ: قَسَمْت الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ} إلَى آخِرِهِ.
فَقَدْ يُقَالُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ إنَّمَا أَمَرَهُ بِالْقِرَاءَةِ ; لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ الْفَضِيلَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي حَدِيثِ الْقِسْمَةِ لَا لِقَوْلِهِ: {مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ} فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ خِدَاجًا إذَا لَمْ يَقْرَأْ لَأَمَرَهُ بِذَلِكَ ; لِأَجْلِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ. وَلَمْ يُعَلِّلْ الْأَمْرَ بِحَدِيثِ الْقِسْمَةِ. اللَّهُمَّ.
إلَّا أَنْ يُقَالَ: ذَكَرَهُ تَوْكِيدًا أَوْ لِأَنَّهُ لَمَّا قَسَمَ الْقِرَاءَةَ قَسَمَ الصَّلَاةَ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهَا فِي الصَّلَاةِ إذْ لَوْ خَلَتْ عَنْهَا لَمْ تَكُنْ الْقِسْمَةُ مَوْجُودَةً. وَعَلَى هَذَا يَبْقَى الْحَدِيثَانِ مَدْلُولُهُمَا وَاحِدٌ.
4 - وَقَوْلُهُ: اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِك. مُجْمَلٌ فَإِنْ أَرَادَ مَا أَرَادَ غَيْرُهُ مِنْ الْقِرَاءَةِ فِي حَالِ الْمُخَافَتَةِ أَوْ سُكُوتِ الْإِمَامِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مُخَالِفًا ; لِقَوْلِ أُولَئِكَ يُؤَيِّدُ هَذَا أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ مِمَّنْ رَوَى قَوْلَهُ: {وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا} وَرَوَى قَوْلَهُ: {لَا صَلَاةَ إلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. وَمَا زَادَ} وَقَالَ: {تُجْزِئُ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَإِذَا زَادَ فَهُوَ خَيْرٌ} وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا لَمْ يَتَنَاوَلْ الْمَأْمُومَ الْمُسْتَمِعَ لِقِرَاءَةِ الْإِمَامِ فَإِنَّ هَذَا لَا تَكُونُ الزِّيَادَةُ عَلَى الْفَاتِحَةِ خَيْرًا لَهُ بَلْ الِاسْتِمَاعُ وَالْإِنْصَاتُ خَيْرًا لَهُ فَلَا يَجْزِمُ حِينَئِذٍ بِأَنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يَقْرَأَ حَالَ اسْتِمَاعِهِ لِقِرَاءَةِ الْإِمَامِ بِلَفْظِ مُجْمَلٍ.
الدليل الرابع
احْتِجَاجُك بِقَوْلِ اللَّهِ: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} نَقُولُ: يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ عِنْدَ السَّكَتَاتِ.
وَقَالَ ابْنُ خثيم: قُلْت لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: نَعَمْ وَإِنْ سَمِعْت قِرَاءَتَهُ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَحْدَثُوا مَا لَمْ يَكُونُوا يَصْنَعُونَهُ، إنَّ السَّلَفَ كَانَ إذَا أَمَّ أَحَدُهُمْ النَّاسَ كَبَّرَ ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَظُنَّ أَنَّ مَنْ خَلْفَهُ قَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ثُمَّ قَرَأَ وَأَنْصَتَ.
الرد عليه
أَمَّا سَكْتَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ يُكَبِّرُ فَقَدْ بَيَّنَ أَبُو هُرَيْرَةَ فِي حَدِيثِهِ الْمُتَّفَقِ عَلَى صِحَّتِهِ أَنَّهُ كَانَ يَذْكُرُ فِيهَا دُعَاءَ الِاسْتِفْتَاحِ لَمْ يَكُنْ سُكُوتًا مَحْضًا ; لِأَجْلِ قِرَاءَةِ الْمَأْمُومِينَ.
وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا أَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ سَكَتَ سَكْتَةً.
وَكَانَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَيْمُونُ بْنُ مهران وَغَيْرُهُمْ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يَرَوْنَ الْقِرَاءَةَ عِنْدَ سُكُوتِ الْإِمَامِ لِيَكُونَ مُقْتَدِيًا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: {لَا صَلَاةَ إلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ} فَتَكُونُ قِرَاءَتُهُ فِي السَّكْتَةِ.
وقد تقدم ما رواه مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنْ الْقِرَاءَةِ مَعَ الْإِمَامِ فَقَالَ: لَا قِرَاءَةَ مَعَ الْإِمَامِ فِي شَيْءٍ.
قلت: - إسلام –
ويرد على أثر سعيد بن جبير أيضاً مع فرض صحته، أنه ليس فيه دليل أصلا، فإن هذا كله في حالة عدم جهر الإمام بالقراءة، وقوله (وإن سمعت قراءته) يعني جهر بها، كما كان يجهر عمر بدعاء الاستفتاح، وكما كان يجهر النبي – صلى الله عليه وسلم – بالآية والآيتين أحيانا في صلاة السر، وهذا كله إن لم يصلح، فإن هذا الأثر لا يقوم بنفسه بالرد على كل ما تقدم. والله أعلم.
مسألة:
الْقِرَاءَةُ إذَا سَمِعَ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ هَلْ هِيَ مُحَرَّمَةٌ أَوْ مَكْرُوهَةٌ؟ وَهَلْ تَبْطُلُ الصَّلَاةُ إذَا قَرَأَ؟
عَلَى قَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْقِرَاءَةَ حِينَئِذٍ مُحَرَّمَةٌ وَإِذَا قَرَأَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَهَذَا أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ اللَّذَيْنِ حَكَاهُمَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ حَامِدٍ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ.
وَالثَّانِي: أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَبْطُلُ بِذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ وَهُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ أَحْمَدَ.
وَنَظِيرُ هَذَا إذَا قَرَأَ حَالَ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: هَلْ تَبْطُلُ الصَّلَاةُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ ; لِأَنَّ {النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُقْرَأَ الْقُرْآنُ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا}.
تم بحمد الله وتوفيقه عند أذان المغرب يوم الثلاثاء
16/ 2/1425هـ الموافق 6/ 4/2004م
إسلام منصور عبد الحميد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(35/162)
ـ[أبو مروة]ــــــــ[27 - 08 - 04, 12:19 ص]ـ
جزاك الله خير الجزاء
ـ[صالح بن علي]ــــــــ[27 - 08 - 04, 10:35 ص]ـ
جزاك الله خير وأثابك الجنة
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[27 - 08 - 04, 06:50 م]ـ
وجزاكما وجميع المسلمين.(35/163)
ما هي عدة المطلقة قبل الدخول؟
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[26 - 08 - 04, 10:59 م]ـ
أرجو من الإخوة مساعدتي في الإجابة على هذا السؤال
ما هي عدة المطلقة قبل الدخول؟
ـ[سلطان العتيبي]ــــــــ[26 - 08 - 04, 11:20 م]ـ
قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا)
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[26 - 08 - 04, 11:51 م]ـ
سلطان العتيبي
المَرْأَةُ غَيْرُ الْمَدْخُولِ بِهَا لا عِدَّة عَلَيْهَا.
قَالَ تَعَالَى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا " [الأحزاب: 49].
قَالَ ابْنِ كَثِيْرٍ: " وَقَوْله عَزَّ وَجَلَّ: " فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّة تَعْتَدُّونَهَا" هَذَا أَمْر مُجْمَع عَلَيْهِ بَيْن الْعُلَمَاء أَنَّ الْمَرْأَة إِذَا طَلُقَتْ قَبْل الدُّخُول بِهَا لَا عِدَّة عَلَيْهَا فَتَذْهَب فَتَتَزَوَّج فِي فَوْرهَا مَنْ شَاءَتْ وَلَا يُسْتَثْنَى مِنْ هَذَا إِلَّا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجهَا فَإِنَّهَا تَعْتَدّ مِنْهُ أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْرًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا بِالْإِجْمَاعِ أَيْضًا ".ا. هـ.
وَلَكِنْ لو طَلَّقَهَا هل يَجُوْزُ أَن يُطَلَّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ؟
قَالَ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ طَلَاقَ السُّنَّةِ إنَّمَا هُوَ لِلْمَدْخُولِ بِهَا، أَمَّا غَيْرُ الْمَدْخُولِ بِهَا، فَلَيْسَ لِطَلَاقِهَا سُنَّةٌ وَلَا بِدْعَةٌ، إلَّا فِي عَدَدِ الطَّلَاقِ، عَلَى اخْتِلَافٍ بَيْنَهُمْ فِيهِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الطَّلَاقَ فِي حَقِّ الْمَدْخُولِ بِهَا إذَا كَانَتْ مِنْ ذَوَات الْأَقْرَاءِ إنَّمَا كَانَ لَهُ سُنَّةٌ وَبِدْعَةٌ؛ لِأَنَّ الْعِدَّةَ تَطُولُ عَلَيْهَا بِالطَّلَاقِ فِي الْحَيْضِ، وَتَرْتَابُ بِالطَّلَاقِ فِي الطُّهْرِ الَّذِي جَامَعَهَا فِيهِ، وَيَنْتَفِي عَنْهَا الْأَمْرَانِ بِالطَّلَاقِ فِي الطُّهْرِ الَّذِي لَمْ يُجَامِعْهَا فِيهِ، أَمَّا غَيْرُ الْمَدْخُولِ بِهَا، فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا تَنْفِي تَطْوِيلَهَا أَوْ الِارْتِيَابَ فِيهَا، وَكَذَلِكَ ذَوَاتُ الْأَشْهُرِ؛ كَالصَّغِيرَةِ الَّتِي لَمْ تَحِضْ، وَالْآيِسَاتِ مِنْ الْمَحِيضِ لَا سُنَّةَ لِطَلَاقِهِنَّ وَلَا بِدْعَةَ ".ا. هـ.(35/164)