أرجو مساعدتى فى تحديد أسماء هؤلاء الرواة
ـ[ Aladdin Mehanny] ــــــــ[28 - 04 - 04, 03:09 م]ـ
الأخوة الافاضل:
حياكم الله جميعا
أرجو منكم مساعدتى فى تحديد أسماء هؤلاء الرواة:
كتاب التوبة لابن أبى الدنيا:
محمد بن على بن الحسن عن ابراهيم بن الاشعث عن يوسف بن ابراهيم عن ابى الصباح عن همام عن كعب: ان العبد ليذنب الذنب الصغير فيحتقره و لا يندم عبيه ولا يستغفر منه فيعظم عند الله جتى يكون مثل الطود .........
ارجو مساعدتى فى تحديد رجال هذا الاسناد
(رواه البيهقى اسضا من طريق بن ابى الدنيا)
ـ[الذهبي]ــــــــ[29 - 04 - 04, 06:53 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
#محمد بن علي بن الحسن:
هو ابن شقيق العبدي المروزي الشقيقي المطوعي، ترجم له المزي في تهذيبه (26/ 134)، وذكر في شيوخه: إبراهيم بن الأشعث البخاري - شيخه في هذا الأثر _، وفيمن روى عنه: ابن أبي الدنيا، راوي عنه هذا الأثر.
# إبراهيم بن الأشعث:
هو البخاري، كما نسبه المزي لما ذكره في شيوخ محمد بن علي بن الحسن _ المتقدم ترجمته هاهنا _.
ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (2/ 88)، وقال: ((خادم الفضيل بن عياضي، ويعرف بلام ... سألت أبي عن إبراهيم بن الأشعث وذكرت له حديثًا رواه ... فقال: هذا حديث باطل موضوع كنا نظن بإبراهيم بن الأشعث الخير فقد جاء بمثل هذا)).
#يوسف بن إبراهيم:
وجدت اثنين ممن اسمهما يوسف بن إبراهيم، وأستبعد أن يكون صاحب الترجمة واحد منهما، فالأول: يوسف بن إبراهيم التميمي، أبو شيبة الجوهري الواسطي، ترجم له المزي في تهذيبه (32/ 410)، وهو من طبقة التابعين لروايته عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - فهو أعلى بكثير من صاحب الترجمة.
والثاني: يوسف بن إبراهيم بن موسى، أبو يعقوب السهمي القزاز، ترجم له الخطيب في تاريخه (14/ 325)، وليس هو صاحب الترجمة لأن القزاز منأخر جدًا عنه، فالخطيب يروى عنه بواسطة واحدة.
فلعل أحد المشايخ الكرام يسعفنا به.
#أبو الصباح:
لم أعرفه.
#همام:
هو أبو علي الطويل، ذكره ابن حبان في الثقات (7/ 586)، وقال: ((يروي عن كعب الحكايات والأخبار، روى عنه الناس)).
#كعب:
هو كعب الأحبار المشهور، تهذيب الكمال (24/ 189).(31/123)
سل نفسك هذا السؤال ""سؤال صريح""
ـ[كريمة المروزية]ــــــــ[28 - 04 - 04, 04:04 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
الأخوة الفضلاء والاخوات الفضليات
ان من دوافع الأخوة والنصح أكتب لكم هذه الكلمات
فأسمعوا مني فقد سمع الله عزوجل قول المجادلة ,,
لا يخفى على الجميع ما تعانية الأمة اليوم فحالها لا شك يؤرق مضجع كل غيور
خذلت من أبنائها قبل اعدائها
فاللهم أصلح الحال انك على كل شئ قدير
وبالمقابل كم تسر النفس وتبتهج وتستبشر باقبال الشباب على حفظ القرآن وطلب العلم
ومنظرهم وهم يحملون كتبهم ذهاباً واياباً من أحسن ما رأيت عيناك
فمن أجله بذلوا كل نفيس من عمر وجهد ومال
أسأل الله ان يتقبل الله منهم
ولكن (واعذروني) , ,
لي كلمة احب أن اصارحكم بها يا طلبة العلم وطالباته ليس الصعب ان يصل الانسان للقمة لكن الصعب المحافظة عليها ليس الصعب أن تنال العلم لكن الصعب أن توفي الميثاق الذي أخذه الله عليك
هل ستتحمل الأمانة التي أعطيتها؟؟
فأنا هنا (واسمحوا لي) أخاطب كل منكم باسمه
يا طالب العلم /وياطلبة العلم::اذا كنت تفني شبابك في الطلب وتجهد نفسك بالفهم حتى اذا احتجنا اليك –في المواقف الصعبه –سكت أ وقعدت عن كلمة الحق أ و خذلت أهله أ وصرت سيفاً مسلطاً على العاملين
(((فليتك ثم ليتك ما علمتا)))
والا فمالذي جعل بعض الذين يشار اليهم بالبنان صاروا اضحوكة لنساء الحي
أتوا بأمور جعلت حتى الانسان العامي يتعجب منهم ويتندر ببعض أقوالهم
أتتني طالبة أدرسها في المتوسطة وهي تكاد تبكي تقول لي: يا أستاذة لماذا العالم الفلاني يقول كذا وكذا –وهي مسألة غريبة جدا-
ولماذا يقال لنا كذا وكذا ولماذا ولماذا أسئلة كثيرة قدحت في ذهن الفتاة
بالله عليكم ما موقفي احاول الهروب أحياناً وأشيح بوجهي أحياناً وأعتذرلهم احياناً الى متى
فالله المستعان كم في الزمن من عجائب ,,,نسأل الله أن يعين الجميع
بارك الله لنا ولكم ووفقنا واياكم وهدانا الى الحق انه جواد كريم(31/124)
ما صحة حديث "الرب على صورة شاب أمرد"؟!!
ـ[عبدالله الجارالله]ــــــــ[28 - 04 - 04, 04:08 م]ـ
لقد أكثر علينا الرافضة قاتلهم الله بذكر هذا الحديث في منتدياتهم وقنواتهم، ويحتجون بأن شيخ الإسلام ابن تيمية قد جزم بصحته في كتابه "نقض التأسيس" و "بيان تلبيس الجهمية" (المخطوط).
والحديث جاء في عدة مصادر، فأرجو عمل دراسة علمية على هذا الحديث وتخريجه، وهل صحيح أن ابن تيمية قد صححه؟!!!!!
والحديث هو:
1 - أخرجه ابن عدي (2/ 260) والبيهقي في الصفات (938) والقاضي أبو يعلى الفراء في إبطال التأويلات (122، 125، 126، 127، 129) من طريق الأسود بن عامر شاذان عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (رأيت ربي في صورة شاب أمرد جعد).
2 - وأخرجه الطبراني في السنة، ومن طريقه ابن مندة كما في إبطال التأويلات (1/ 143) من طريق عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه عن شاذان به مرفوعا، ولفظ الطبراني: (رأيت ربي في صورة شاب له وفرة)، انظر السيوطي (اللآلئ المصنوعة 1/ 29)، ولفظ ابن مندة (رأيت ربي في صورة شاب أمرد له وفرة جعد قطط في روضة خضراء).
3 - وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية (15) من طريق عبد الصمد بن كيسان عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (رأيت ربي في صورة شاب أمرد عليه حلة حمراء).
4 - وأخرجه الطبراني في السنة من طريق عبد الصمد ولفظه (رأيت ربي في صورة شاب له وفرة) اللآلئ للسيوطي 1/ 29).
5 - وأخرجه الطبراني من طريق إبراهيم بن أبي سويد به ولفظه (رأيت ربي في صورة شاب له وفرة) اللآلئ 1/ 29).
فهل من بحث متكامل حول هذا الحديث وجمع شتاته المنثور في الكتب، حتى يكون سهما في نحور الرافضة ومن يتهم أهل السنة والجماعة بالمجسمة؟
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[28 - 04 - 04, 04:38 م]ـ
هذه بعض المواضع التي فيها نقاش حول الحديث:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=16808
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=539(31/125)
سؤال: ما الفرق بين المعجزة والكرامة؟
ـ[أحمد الأزهري]ــــــــ[28 - 04 - 04, 04:16 م]ـ
أحبتي في الله:
هل يوجد فرق بين المعجزة والكرامة .. ؟ وهل الكرامة ممكن أن تكون شيء خارق للعادة؟ وما الدليل على ذلك؟
وأرجو إفادتي بأقوال أئمة أهل السنة في إثبات الكرامات في حق الأولياء.
وجزاكم الله خيراً
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[28 - 04 - 04, 05:57 م]ـ
تجد في هذا الرابط
والكتب المحال عليها ما يكفي إن شاء الله
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=18918&highlight=%C7%E1%E3%CA%D5%E6%DD%C9(31/126)
ما يقصد الإمام يحيي بن معين بهذا المصطلح
ـ[بجاد بن سعد]ــــــــ[28 - 04 - 04, 04:41 م]ـ
قال الإمام يحيي بن معين فى أحد الرواه
تفرد عن حماد بأحديث، وهذا الراوي مكثر عن حماد
أُريد أن أعرف ماذا يقصد الإمام بهذا القول هل التفرد هذا منكر أم هو غير ذلك أفيدونا أفدكم الله
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[28 - 04 - 04, 05:00 م]ـ
قول الإمام يحيي بن معين فى أحد الرواه
تفرد عن حماد بأحديث، وهذا الراوي مكثر عن حماد،
أي أن هذا الراوي وإن كان مكثرا عن حماد، فإنه تفرد بهذا الحديث عن باقي الرواة عن حماد، أي لم يروه من أصحاب حماد غيرهذا الراوي، فجملة الكلام في المسألة أنه لا يقبل مثل هذا التفرد إلا بشروط ثلاثة:
1) أن يكون من كبار الحفاظ كشعبة ومالك ويحيى القطان وأمثالهم.
2) أن يكون له خصوصية عند هذا الشيخ كما قدم العلماء رواية الوصل عل رواية الإرسال في حديث أبي موسى الأشعري" لا نكاح إلا بولي "وقدموا رواية إسرائيل على رواية الثوري وشعب بالوقف، لأن إسرائيل هو حفيد شيخه أبي إسحاق السبيعي.
3) أن يروى من وجه آخر يعضده
وأما قول من قال أن زيادة الثقة مقبولة فهذا قول المقلدين من المتأخرين.
والله أعلم
ـ[الذهبي]ــــــــ[28 - 04 - 04, 06:57 م]ـ
ليت أخي بجاد بن سعد تذكر لنا اسم هذا الراوي المتفرد عن حماد، ثم من حماد هذا؟ ابن سلمة، أم ابن زيد؟ أم غيرهما؟
حتى يتسنى لإخوانك الباحثين توجيه كلام ابن معين في محله الصحيح؟
وجزاكم الله خيرًا.(31/127)
(نصائح وتوجيهات)
ـ[مبارك]ــــــــ[28 - 04 - 04, 06:15 م]ـ
* إجلال العلم:
عن أبي معاوية الضرير قال: أكلت مع الرشيد يوماً ثم صب على يدي رجل لا أعرفه ثم قال الرشيد:
تدري من يصب عليك؟
قلت: لا. قال أنا، إجلالاً للعلم.
[تاريخ الخلفاء للعلامة السيوطي (285)]
* الأدب مع العلماء:
قال الشعبي: امسك ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ بركاب زيد بن ثابت ـ رضي الله عنه ـ فقال:
تمسك ركابي وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنا هكذا نصنع بالعلماء.
[طبقات الفقاء للإمام الشيرازي (46)]
* الأدب مع المعلم والأعتراف بفضله:
قال أحمد بن حمدون: دخل هارون بن زيادة مؤدب الواثق إليه، فأكرمه إلى الغاية.
فقيل له: من هذا يا أمير المؤمنين الذي فعلت به هذا الفعل؟
فقال هذا أول من فتق لساني بذكر الله وأدناني من رحمة الله.
[تاريخ الخلفاء للعلامة السيوطي (344)]
* الأدب مع المعلم:
قال الشافعي رحمه الله تعالى:
كنت أصفح الورقة بين يدي مالك صفحاً رقيقاً هيبة له لئلا يسمع وقعها وقال الربيع: والله ما
اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له.
[تذكرة السامع والمتكلم (88)]
* الحث على تعلم الأدب ولزوم الفصاحة:
قال أبو حاتم البستي رحمه الله تعالى:
" الكلام مثل اللؤلؤ الأزهر، والزبرجد الأخضر، والياقوت الأحمر، إلا أن بعضه أفضل من
بعض، ومنه ما يكون مثل الخزف والحجر والتراب والمدَرِ، وأحوج الناس إلى لزوم الأدب
وتعلم الفصاحة أهل العلم، لكثرة قراءتهم الأحاديث وخوضهم في أنواع العلوم ".
وعن علي بن الجعد قال: سمعت شعبة يقول: " مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل الدابة
عليها المخلاة، ليس فيها شيء ".
[روضة العقلاء ونزهة الفضلاء (182)]
ـ[مبارك]ــــــــ[29 - 04 - 04, 06:54 م]ـ
يقال أن الشافعي ـ رحمه الله ـ عوتب على تواضعه للعلماء فقال:
أهين لهم نفسي وهم يكرمونها ... ولن تكرَّم النفس التي لا تهينها.
وقال أحمد بن حنبل ـ رحمه الله ـ لخلف الأحمر: لا أقعد إلا بين يديك، أُمِرنا أن نتواضع لمن
نتعلم منه.
وقال الغزالي ـ رحمه الله ـ: لا يُنال العلم إلا بالتواضع والقاء السمع.
[تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم (120ـ121)]
ـ[أبو نايف]ــــــــ[11 - 06 - 04, 12:37 ص]ـ
بارك الله فيك يا أخي الغالي وفي علمك
أسأل الله يا أخي أن يحفظك ويبارك في عمرك ووقتك وولدك
وأن يجعل كل كلمة تكتبها في ميزان حسناتك يوم القيامة
وسلمك الله يا أبا عبد الرحمن من كل شر(31/128)
فتوى في الحجاب للشيخ/سليمان العلوان
ـ[ايوب]ــــــــ[28 - 04 - 04, 11:09 م]ـ
وجه المرأة عورة يجب ستره
بسم الله الرحمن الرحيم
صاحب الفضيلة الشيخ / سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 0
فأسأل فضيلتكم عن حكم كشف المرأة لوجهها مع تغطيتها لرأسها، ورقبتها بحيث لا يظهر إلا وجهها للأجانب 0
أفيدونا مأجورين. والله يحفظكم، ويرعاكم 0
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 0
الأخ المكرم .............................. حفظه الله تعالى
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته 0
الجواب: يأتي الحجاب بمعنى تغطية رأس المرأة وشعرها، وعنقها، وهذا واجب عن الأجانب بالإجماع، ومن لم تأت به فهي آثمة عاصية، ومن جحدت وجوبه، وأنكرت ذلك فهذا تكذيب لكلام الله، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحليل للحرام المجمع على تحريمه ولا يختلف العلماء أن هذا كفر 0
ويأتي الحجاب، بمعنى الجلباب الذي تغطي به المرأة وجهها، وهذا مختلف في وجوبه دون سنيته، والصواب أنه يجب على المرأة تغطية وجهها، وفي وقت الفتنة أشد لقوة الأدلة في هذا من كتاب الله تعالى، ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم 0
قال الله تعالى {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً} 0
قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، في تفسير الآية: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عيناً واحدة. أخرجه ابن جرير في تفسيره، وفي صحته خلاف، فقد رواه عن ابن عباس علي بن أبي طلحة، ولم يسمع منه، ولكن ثبت أنه يروي بواسطة مجاهد، وعكرمة وهما ثقتان، فانتفت علة الانقطاع 0
وفي إسناده عبد الله بن صالح كاتب الليث. مختلف في توثيقه، وقد اعتمد الإمام البخاري رحمه الله تعالى على صحيفته التي رواها عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس رضي الله عنهما 0
ووثقه عبد الملك بن شعيب، وابن معين، وجماعة 0
وقال عنه الحافظ ابن حجر (صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه، وكانت فيه غفلة).
وهذا الأثر من كتابه، وليس من حفظه؛ فإذا لم يخالف غيره من الثقات فصحيفته مقبولة. والله أعلم 0
وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية قول آخر، والصواب من ذلك ما وافق الأدلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من تغطية الوجه، وأنه عورة لا يجوز كشفه لأجنبي 0
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (المرأة كلها عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان) قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح 0
وهذا الأصل في المرأة فلا تكشف من بدنها شيئاً بدون دليل صحيح صريح، ولا يختلف ذلك، من بلد إلى آخر، ولا من امرأة إلى أخرى، وحكم المحرمة في ذلك حكم غيرها. وقد روى مالك في الموطأ بسند صحيح عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات. ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها 0
وقال عمر رضي الله عنه وافقت ربي في ثلاث، قلت: يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى؟ فنزلت (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى) وآية الحجاب، قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب، واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن، فنزلت هذه الآية. أخرجه البخاري في صحيحه (402) من طريق حميد، عن أنس رضي الله عنه 0
وأساس الفضيلة في المرأة الحياء، فهو الذي يبعث على الحشْمة والعفة، فإذا ذهب تهيأت لكل رذيلة، واندفعت في التبرج والزينة، والصدور للرجال، في الشوارع والممرات، والقنوات الفضائية، والصحف، بدون غطاء الوجه، ولا حشمة 0
وجاء البخاري في صحيح البخاري (4758) من طريق ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ) شققن مروطهن فاختمرن بها.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (8/ 490) أي: غطين وجوههن 0
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/129)
وقال النبي صلى الله عليه وسلم (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة) فقالت أم سلمة: فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ قال (يرخين شبراً) فقالت: إذاً تنكشف أقدامهن. قال (فيرخينه ذراعاً لا يزدن عليه) أخرجه الترمذي في جامعه (1731) والنسائي في الكبرى (9735) من طريق أيوب، عن نافع، عن بن عمر رضي الله عنهما وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح 0
وهذه بعض الأدلة في وجوب تغطية المرأة وجهها، ولا تختلف زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عن نساء المؤمنين، ولم يثبت التخصيص، فقد أمر الله المؤمنات بذلك وجاءت الأدلة عامة، والذين يجيزون للمرأة كشف وجهها لا يملكون الأدلة القوية بحجم أدلة المحرمين، وكيف يجيز الشرع الحكيم، كشف وجه المرأة، ويحرم كشف ما هو أدنى من ذلك بمراتب، وهو وجوب تغطية ضفرها، وستر قدميها، فإن هذا من أضعف التصور، وأبعد ما يكون عن المنطق السليم، ونحن نرى أن الخاطب إذا أراد النظر إلى مخطوبته أول ما ينظر إلى وجهها، وليس إلى يديها وقدميها 0
وقد أجمع العلماء على أن كشف الوجه في زمن الفتن، وكثرة المغريات، وانتشار الدعاة إلى الرذيلة، أنه من المحرمات 0
وجاء في روضة الطالبين للنووي (7/ 21) في توجيه قول أبي محمد والإمام في منع النظر إلى الوجه والكفين. قال:
ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات، وبأن النظر مظنة الفتنة، وهو محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع، سد الباب فيه، والإعراض عن تفاصيل الأحوال، كالخلوة بالأجنبية 0
وقال ابن رسلان الشافعي اتفق المسلمون على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه؛ لا سيما عند كثرة الفساق 0
والمجيزون لكشف المرأة وجهها، ليس لديهم دليل صحيح صريح يبيح ذلك ويأذن فيه فأدلتهم ما بين صريح ليس بصحيح، أو صحيح ليس بصريح، وأقوى ما لديهم حديث جابر. أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى النساء، فوعظهن وذكرهن وقال تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم، فقامت امرأة من وسط النساء سفعاء الخدين .... 0
وهذه اللفظة (سفعاء الخدين) جاءت في صحيح الإمام مسلم من رواية عبد الملك ابن سليمان، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 0
ورواه البخاري ومسلم من طريق ابن جريج، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وليس فيه هذه الزيادة 0
وابن جريج في عطاء أوثق من عبد الملك بن أبي سليمان 0
قال الإمام أحمد رحمه الله: عبد الملك من الحفاظ إلا أنه يخالف كان يخالف ابن جريج في إسناد أحاديث، وابن جريج أثبت منه عندنا 0
والقول بأن الزيادة من ثقة فيجب قبولها، دعوى غير صحيحة، فإن أكابر المحدثين لا يحكمون على الزيادات بحكم كلي يعم كل الأحاديث، بل يعتبرون القرائن ويحكمون على كل زيادة بما يترجح عندهم 0
وحين نعلم أن ابن جريج أوثق من عبد الملك في عطاء فإننا نقدم روايته، ونحكم على رواية عبد الملك بالشذوذ 0
وأما حديث عائشة الوارد عند أبي داود (4104) من طريق سعيد بن بشير، عن قتادة، عن خالد بن دريك، عن عائشة: أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال (يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح لها أن يري منها إلا هذا وهذا) وأشار إلى وجهه وكفيه 0
فهذا خبر ضعيف. فخالد بن دريك، لم يسمع من عائشة رضي الله عنها 0
وقد أشار إلى ذلك، الإمام أبو داود فقال عقبه: هذا مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها 0
وفيه علل أخرى لا أطيل بذكرها 0
وقد رواه أبو داود في المراسيل من طريق هشام، عن قتادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم .... ) وهذا هو المحفوظ، ولا تثبت به حجة، والأحاديث الصحيحة على خلافه 0
وأما النظر إلى المرأة الأجنبية، أو نظرها إلى الرجل، فهو على ثلاث مراتب:
الأولى: النظر بشهوة، فهذا حرام بالإجماع 0
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/130)
الثانية: قصد النظر إلى المرأة، أو قصد المرأة النظر إلى الرجل، بدون حاجة فهذا حرام، ولو بدون شهوة، لقوله تعالى {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} 0
ومنه حديث أم سلمة رضي الله عنه قالت: كنت أنا وميمونة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ابن أم مكتوم يستأذن، وذلك بعد أن ضرب الحجاب، فقال (قوما) فقلنا: إنه مكفوف، ولا يبصرنا، قال: (أفعمياوان أنتما لا تبصرانه؟) رواه أبو داود (4112) والترمذي (2778) وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح 0
وصححه ابن حبان (12/ 387) 0
وقال الحافظ ابن حبيب العامري المتوفى سنة (530هـ): إن الذي أجمعت عليه الأمة، واتفق على تحريمه علماء السلف والخلف من الفقهاء والأئمة هو نظر الأجانب من الرجال والنساء بعضهم إلى بعض وهم من ليس بينهم رحم من النسب ولا محرم من سبب – كالرضاع وغيره – فهؤلاء حرام نظر بعضهم إلى بعض، وهو كل من حرم الشرع تزويج بعض منهم ببعض على التأبيد، فالنظر والخلوة محرم على هؤلاء عند كافة المسلمين لا يباح بدعوى زهد وصلاح، ولا توهم عدم آفة ترفع عنهم الجناح، إلا في أحوال نادرة من ضرورة، أو حاجة فما سوى ذلك محرم سواء كان عن شهوة أو غيرها ... ) 0
ولم يزل العلماء العاملون، والأئمة المهديون، يحذرون من اللحظات فهي سهم مسموم، من سهام إبليس، ويوجبون حفظ البصر، وغض الطرف، وقد جاء في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (أعطوا الطريق حقه) قالوا: وما حقه يارسول الله؟ قال (غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر) 0
قال الشاعر:
وكنت متى أرسلت طرفك رائداً لقلبك يوماً أتعبتك المناظر
رأيت الذي لاكله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر
وقال بعض العلماء (الصبر على غض البصر، أيسر من الصبر على ألم ما بعده) 0
الثالثة: أن يكون النظر غير مقصود لذاته، ولا يترتب عليه مفسدة، فهذا مباح ومنه نظر عائشة إلى الحبشة وهم يلعبون بالدرق. والخبر في الصحيحين 0
أخوكم
سليمان بن ناصر العلوان
19/ 2/1425هـ
http://www.3lwan.org/
ـ[سعدان]ــــــــ[21 - 04 - 06, 01:07 ص]ـ
أحسن الله إليك ..
--------------------------
"بيان حكم مشاهدة المسلسلات التلفزيونية و القنوات الفضائية , وحكم الملابس العارية "
فضيلة الشيخ: سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله
نريد من فضيلتكم بيان حكم مشاهدة المسلسلات التلفزيونية , وفي القنوات الفضائية , وحكم الملابس العارية؟.
بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب: هذه المسلسلات , والأفلام , والتمثيليات المعروضة في التلفاز والقنوات الفضائية , وسائل هدم للقيم , والعقائد , وتثير الفتنة , وتوقع الفساد , وتجر إلى التحلل , والمتاجرة بالمحرمات , ومادام هذا التلفاز , وهذه القنوات الفضائية ترمي في أكثر البرامج إلى الضرر وقتل الوقت وسماع نغمات الموسيقى والتشجيع إلى السفور والإختلاط وغير ذلك من الموبقات فلا يجوز حينئذ اقتناؤها ولا الاستماع إلى برامجها أو النظر إلى مشاهدها وكل شيء يضر بالفرد أو المجتمع أو الأخلاق ويبعث على التميع في الدين فلا يجوز اتخاذه ولا يختلف الفقهاء في قبول قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) فحذار حذار من مشاهدة هذه المسلسلات ورؤية التبرج والسفور ومشاهدة الراقصات فهذه سهام من سهام ابليس.
ويجب حذر المرأة من السفور للأجانب , وكشف وجهها لغير المحارم , ومن الملابس العارية المبدية لصدرها أو ساقيها أو تبدي تقاطيع بدنها ويجنب الصغير ما يجنب عنه الكبير , وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في صفة أهل النار (نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لايدخلن الجنة ولا يجدن ريحها , وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا).
والذين يحسبون أن عورة المرأة عند المرأة من السرة إلى الركبة غير مصيبين , ولا دليل عليه , فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (المرأة عورة) رواه الترمذي ولا تظهر المرأة عند المرأة إلا ماجرت العادة بكشفه , معتمدين في ذلك على الدليل. من الوجه , والشعر , والعنق , واليدين , والقدمين , وما عدا ذلك فلا تظهره المرأة إلا لزوجها
قاله
الشيخ: سليمان بن ناصر العلوان
7/ 3 / 1425 هـ
ـ[أم البراء]ــــــــ[21 - 04 - 06, 10:27 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ..
اللهم فك أسر الشيخ وثبته على الحق .. يارب العالمين.
ـ[عبدالعزيز بن إبراهيم]ــــــــ[21 - 04 - 06, 09:32 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[الجعفري]ــــــــ[21 - 04 - 06, 11:30 م]ـ
جزاك الله خيراً
وفك الله أسر الشيخ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/131)
ـ[حسن باحكيم]ــــــــ[31 - 10 - 06, 09:29 م]ـ
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك
ـ[عبدالرحمن السعد]ــــــــ[01 - 11 - 06, 10:22 م]ـ
حفظ الله الشيخ المحدث سليمان العلوان وفك الله أسره.
ـ[ابو عبيدة]ــــــــ[01 - 11 - 06, 10:30 م]ـ
حفظ الله الشيخ المحدث سليمان العلوان وفك الله أسره.
ـ[أبو أبي]ــــــــ[01 - 11 - 06, 10:35 م]ـ
ما شاء الله
فك الله أسره ورزقه الإخلاص بالقول والعمل
وجزى الله الناقل عنا خيرا(31/132)
الوارد أمر الإمام بمراعاة المأموم ولم يرد حديث يأمرالمأموم بمراعاةالإمام (هل هذا صحيح)
ـ[علي الكناني]ــــــــ[29 - 04 - 04, 12:02 ص]ـ
سمعت هذه المقولة من بعض طلبة العلم في معرض كلامه على مراعاة الإمام لحال المأموم في الصلاة من عدم الإطالة ونحوه
فهل كلامه صحيح؟
ـ[علي الكناني]ــــــــ[30 - 04 - 04, 11:41 م]ـ
أرجو ممن لديه علم أن يجيب
ـ[علي الكناني]ــــــــ[03 - 05 - 04, 11:21 م]ـ
للرفع
ـ[علي الكناني]ــــــــ[19 - 07 - 05, 02:40 م]ـ
للرفع
ـ[مسعد الحسيني]ــــــــ[19 - 07 - 05, 08:51 م]ـ
أخي الكريم
وأين قوله صلى الله عليه وسلم: " إنما جعل الإمام ليؤتم به " المتفق عليه!!!!!!!!!!
ـ[علي سليم]ــــــــ[20 - 07 - 05, 03:24 م]ـ
ارى من السائل غير ما ذهبنا اليه .... فما هو المقصود من المراعاة؟(31/133)
حكم قول (اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها) للشيخ ابن باز
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[29 - 04 - 04, 12:15 ص]ـ
الحمد لله وحد والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،
السائل: الله يحسن عملك من قال في صلاة، يقول اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها.
الشيخ رحمه الله: هذا كلام مهو صحيح مجمل، طب القلوب ودوائها
مجمل، طب القلوب بإتباع الشرع ودوائها بإتباع الشرع، يمكن هذا يوهم أن طبها هو من نفسه وأن دوائها من نفسه وأنه ينفع ويضر، هذا ما يصلح هالكلام، هذا يوهم يوهم.
السائل: موهم الله يحفظك.
الشيخ رحمه الله: نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يكفي
كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم، أو اللهم صل على النبي الأمي، ما يخالف
انتى بحرفه من الوجه الثاني من الشريط الأول من شرحه رحمه الله على كشف الشبهات.
ـ[آل حسين]ــــــــ[29 - 04 - 04, 01:16 ص]ـ
السلام عليكم
جزاك الله خيراً على هذا النقل
وياليت هذه الفوائد تخرج من بطون هذه الأشرطة
ـ[الدرة]ــــــــ[30 - 04 - 04, 01:48 ص]ـ
وما حكم قول اللهم صلي على كامل النور.(31/134)
دعوة للإفادة: هل القرين يموت بموت قرينه من الإنس؟
ـ[نواف البكري]ــــــــ[29 - 04 - 04, 08:17 ص]ـ
الجن والإنس يموتون.
ولكن:
ما حال القرين من الجن إذا مات صاحبه من الإنس؟
دعوة للإفادة؟
ـ[العسري يونس]ــــــــ[19 - 03 - 09, 12:28 ص]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم
سألني البارحة أخ هذا السؤال
فهل من مجيب؟
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[19 - 03 - 09, 12:59 ص]ـ
بارك الله في الأخوة,
فلما عرفتم, كان ماذا؟؟؟
هذه من الأمور الغيبية التي لا نص فيها ولا نفع منها,
ومسألة القرين أو الكَتَبة مسألة غيبية, فلا يُعلم هل يُكلفوا بغيره ام لا.
ومن أراد التصدر للكلام في المسألة فعليه طبعاً بالدليل.
والأولى أن نهتم بما ينفعنا.
فلا تحسبوا كلامي هذا هجوما ولا تحسبوه انتقادا,
انما هي نصيحة مُحب.
أكرمكم الله وأحسن إليكم.
ـ[محمود الشرقاوي]ــــــــ[19 - 03 - 09, 06:04 ص]ـ
القرين لا يموت إذا مات صاحبه ولكنه ينتقل إلى أعمال اخرى لا تستلزم مصاحبة البشر مثل العمل مع العرافين والكهان والمنجمين والسحرة وغير ذلك.
سمعتها بنفسي من الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني في دورة منة القدير في القضاء والقدر والحكمة والتعليل.
http://www.alridwany.com/sound/rakha2/rakha2.html
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[19 - 03 - 09, 06:20 ص]ـ
القرين لا يموت إذا مات صاحبه ولكنه ينتقل إلى أعمال اخرى لا تستلزم مصاحبة البشر مثل العمل مع العرافين والكهان والمنجمين والسحرة وغير ذلك.
سمعتها بنفسي من الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني في دورة منة القدير في القضاء والقدر والحكمة والتعليل.
http://www.alridwany.com/sound/rakha2/rakha2.html
بارك الله فيك وفي الدكتور أخي الحبيب محمود,
للفائدة -بما أنك سمعت المحاضرة- ما دليل الدكتور على هذا؟
وعلى ماذا استند الشيخ؟
أكرمك الله.
ـ[محمود الشرقاوي]ــــــــ[19 - 03 - 09, 06:26 ص]ـ
بارك الله فيك وفي الدكتور أخي الحبيب محمود,
للفائدة -بما أنك سمعت المحاضرة- ما دليل الدكتور على هذا؟
وعلى ماذا استند الشيخ؟
أكرمك الله.
حقيقة هو لم يذكر دليلا ولكني سأسأله يوم الأربعاء القادم إن شاء الله.
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[19 - 03 - 09, 06:43 ص]ـ
حقيقة هو لم يذكر دليلا ولكني سأسأله يوم الأربعاء القادم إن شاء الله.
بإذن الله.
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[19 - 03 - 09, 06:48 ص]ـ
احرص على تعلم ما ينفعك وما أنت مسؤول عنه يوم القيامة.
ـ[إبن محيبس]ــــــــ[19 - 03 - 09, 08:48 ص]ـ
جميع الأحاديث الواردة في نزول ملك الموت لقبض روح إبن آدم تدل على أنه تُقبض روح واحدة فقط هي روح إبن آدم ولا ذكر لروح الجني، ولو كانت تُقبض مع روح إبن آدم لما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان ذلك
أما أين يذهب هذا الجني ومتى يموت فهذا علمه عند الله عز وجل
والخوض فيه من فضول العلم ومما لا يترتب عليه عمل ولا فائدة
لكن يبقى السؤال عن قوله تعالى (قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين) هل هي خاصة في إبليس وحده أم هي له ولذريته؟
والله أعلم(31/135)
أول من عرف عنه النعبير بالمخيط إبراهيم النخعي
ـ[سليل الأكابر]ــــــــ[29 - 04 - 04, 12:21 م]ـ
إخوتي الكرام مر بي قديماً قول ابن القيم رحمه الله: إن أول من عُرف عنه النعبير بالمخيط هو إبراهيم النخعي رحمه الله.
فبحثت عن هذه المقولة في مضانها من كتب ابن القيم "إعلام الموقعين" و"بدائع الفوائد" و"زاد المعاد" فلم أقف على شيء، وأخبرني أحد المشايخ الفضلاء أنها في "إغاثة اللهفان" فبحث بنفسه فلم يجد.
فهل من مفيد ناصح يخبرني عن مكان وجود هذا النص من كتب ابن القيم.
ودمتم بخير وعافية
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[29 - 04 - 04, 12:56 م]ـ
لعلك تقصد هذا
زاد المعاد ج: 4 ص: 112
وأول من حفظ عنه في الإسلام أنه تكلم بهذه اللفظة فقال ما لا نفس له سائلة إبراهيم النخعي وعنه تلقاها الفقهاء
فلعل هذا الكلام مر عليك ثم اشتبه عليه بالمخيط، فهذا يحصل
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[29 - 04 - 04, 01:12 م]ـ
وهذه الفتوى قد يكون فيها ما يفيدك
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=14634
أما ما احتج به القائلون بالمنع من أن الإزار يصير بذلك مخيطاً فيجاب عليه بأن منع المحرم من لبس المخيط لم يرد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا في كلام أحد من أصحابه، كما أن من تكلم بهذا من الفقهاء لا يريد بمنع المحرم من المخيط منعه من كل ما فيه خياطة على أي وجه كان؛ إذ لا خلاف بينهم في جواز لبس الرداء والإزار المرقع، كما أنهم لم يقصروا منع المحرم من المخيط على ما خيط من القمص ونحوها، بل قالوا بمنع كل ما فصل على عضو من البدن سواء كان مخيطاً أو منسوجاً أو غير ذلك.
أخوكم: خالد بن عبد الله المصلح
17/ 10/1424هـ
وكذلك مراجعة (موسوعة فقه النخعي).
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[29 - 04 - 04, 01:32 م]ـ
أما عبارة ابن القيم السابقة فهي في ما ليس له نفس سائلة، ولذلكم انتبه إلى ذلك شيخنا عبد الرحمن الفقيه فاستدرك على نفسه، حفظه الله.
إلا أنه لم إلى الآن لم أعثر على من نقلها عنه من كتب الأوائل، إلا أنني وجدت العبارة في كلام الشيخ العثيمين وهو يشبه ما في الفتوى السابقة.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع (7/ 145 - 148) المحقق:
قوله: "وإن لبس ذكر مخيطاً فدى"، هذا هو المحظور الرابع، ويعبر عنه بلبس المخيط، وههنا شيئان: الأول: ما معنى المخيط؟ الجواب: المخيط عند الفقهاء كل ما خيط على قياس عضو، أو على البدن كله، مثل: القميص، والسراويل، والجبة، والصدرية، وما أشبهها، وليس المراد بالمخيط ما فيه خياطة، بل إذا كان مما يلبس في الإحرام، فإنه يلبس ولو كان فيه خياطة. الثاني: لا بد أن يلبس على عادة اللبس، فلو وضعه وضعاً فليس عليه شيء، أي: لو ارتدى بالقميص، فإن ذلك لا يضر؛ لأنه ليس لبساً له. والدليل على هذا حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -: "أن النبي صلّى الله عليه وسلّم سئل ما يلبس المحرم"؟ قال: "لا يلبس القميص، ولا السراويل، ولا البرانس، ولا العمائم، ولا الخفاف"، فذكر خمسة أشياء لا تلبس مع أنه سئل عن الذي يلبس، فأجاب بما لا يلبس، ومعنى هذا أنه يلبس المحرم ما سوى هذه الخمسة، وإنما عدل عن ذكر ما يلبس إلى ذكر ما لا يلبس؛ لأن ما لا يلبس أقل مما يلبس. وقوله: "وإن لبس ذكر مخيطاً" عبّر بلبس المخيط، ولكن النبي صلّى الله عليه وسلّم الذي أعطي جوامع الكلم لم يعبر بلبس المخيط مع أنه أعم مما عينه، وإنما ذكر أشياء معينة عينها بالعد، وكان ينبغي للمؤلف وغيره من المؤلفين، أن يذكروا ما ذكره النبي صلّى الله عليه وسلّم، كما ذكرنا فيما سبق أن المحافظة على لفظ النص حتى في سياق الأحكام أولى. ويذكر أن أول من عبَّر بلبس المخيط إبراهيم النخعي - رحمه الله -، وهو من فقهاء التابعين؛ لأنه في الفقه أعلم منه في الحديث، ولهذا يعتبر فقيهاً، فقال: "لا يلبس المخيط"، ولما كانت هذه العبارة ليست واردة عن معصوم صار فيها إشكال: أولاً: من حيث عمومها. والثاني: من حيث مفهومها. لأننا إذا أخذنا بعمومها حرمنا كل ما فيه خياطة؛ لأن المخيط اسم مفعول بمعنى مخيوط، ولأن هذه العبارة توهم أن ما جاز لبسه شرعاً في الإحرام إذا كان فيه خياطة فإنه يكون ممنوعاً، أي: لو أن الإنسان عليه رداء مرقع، أو رداء موصول وصلتين بعضهما ببعض، فهل هو مخيط أو لا؟. الجواب: هو لغة مخيطٌ خِيْطَ بعضه ببعض، وهذا ليس بحرام، بل هو جائز. فالتعبير النبوي أولى من هذا، لأن فيه عدًّا وليس حدًّا وليس فيه إيهام، فلنرجع إلى تفسير حديث الرسول - عليه الصلاة والسلام -: قال: "لا يلبس القميص"، القميص: ما خيط على هيئة البدن، وله أكمام، كثيابنا التي علينا الآن، فهذه لا يلبسها المحرم؛ لأنه لو لبسها لم يكن هناك شعيرة ظاهرة للنسك، ولاختلف الناس فيها، فهذا يلبس كذا، وهذا يلبس كذا، بخلاف ما إذا اتحدوا في اللباس. اهـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/136)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[29 - 04 - 04, 02:21 م]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة مصطفى الفاسي
أما عبارة ابن القيم السابقة فهي في ما ليس له نفس سائلة، ولذلكم انتبه إلى ذلك شيخنا عبد الرحمن الفقيه فاستدرك على نفسه، حفظه الله.
توضيح
الأخ (سليل الأكابر) حفظه الله أرسل لي هذا السؤال البارحة في رسالة جوال (حول المخيط) فبحثت له في كتب ابن القيم فكان أقرب ما وجدت هذا القول للنخعي في مالانفس له سائلة، فقد يكون قرأه فعلق في ذهنه واشتبه عليه فيما بعد بالمخيط أو نحو ذلك
وهذا يحصل ويقع
فالأخ يريد كلاما لابن القيم في نسبة هذا القول للنخعي رحمه الله.
ـ[المسيطير]ــــــــ[07 - 01 - 06, 06:25 م]ـ
إخوتي الكرام مر بي قديماً قول ابن القيم رحمه الله: إن أول من عُرف عنه التعبير بالمخيط هو إبراهيم النخعي رحمه الله.
فبحثت عن هذه المقولة في مضانها من كتب ابن القيم "إعلام الموقعين" و"بدائع الفوائد" و"زاد المعاد" فلم أقف على شيء، وأخبرني أحد المشايخ الفضلاء أنها في "إغاثة اللهفان" فبحث بنفسه فلم يجد.
فهل من مفيد ناصح يخبرني عن مكان وجود هذا النص من كتب ابن القيم. ودمتم بخير وعافية
الشيخ المبارك / سليل الأكابر
جزاك الله خير الجزاء.
وقد بحثت بحثا يسيرا في المضآن المشار إليها وغيرها، فلم أجد شيئا.
فها أنا أرفع موضوعك تذكيرا لي بزيادة البحث، وحثا لإخواني في المشاركة.(31/137)
ما يحبه الله وما يكرهه
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[29 - 04 - 04, 12:37 م]ـ
من يدلني على هذا الكتاب
" ما يحبه الله وما يكرهه "
أعلم أن هناك طبعة للعبيكان، ولكنها غير متوفرة في مصر، فهل هناك مكتبة أخرى طبعته، أو هل هناك مكتبة أخرى تبيع طبعة العبيكان.(31/138)
أين ملف اليوم الآخر للشيخ محمد حسان
ـ[علي الأسمري]ــــــــ[29 - 04 - 04, 02:46 م]ـ
أريد ملف خطب الشيخ محمد حسان ((وورد)
حيث وجدته وحملته واستفدت منه ثم فقدته بعد عطل الجهاز وفرمتته
فمن يدلني عليه وله الدعاء
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[29 - 04 - 04, 03:12 م]ـ
http://www.alminbar.net/alkhutab/search_results.asp
ثم اضغط على: "خطباء"
ثم اختر من بينهم "محمد حسان"
والغ العلامة الموجودة على "صوتيات" وغيرها، ولا تترك إلا ما في "الخطب المكتوبة"
ثم اضخط على: اذهب
ثم يأتيك بإذن الله ما تريد وهي "24" أو "25" خطبة بإذن الله.
ـ[علي الأسمري]ــــــــ[29 - 04 - 04, 04:08 م]ـ
بارك الله فيك أخي وقد كفيت
وقد وجدت بغيتي ولله الحمد في الشبكة المباركة صيد الفوائد
http://saaid.net/book/index.php
الرقائق
فدونك هذا الرابط النافع
http://saaid.net/book/list.php?cat=81
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[29 - 04 - 04, 04:25 م]ـ
لماذا لا تجرب العنوان فقط ثم تدخل وتبحث فيه
http://www.alminbar.net(31/139)
هل يلحق اللقيط بأبيه عن طريق (الحمض النووي) .. ؟
ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[29 - 04 - 04, 04:34 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
هل يلحق ابن الزنا بوالده عن طريق (الحمض النووي)
وهل هو أشد إثباتاً من كلام القافة .. ؟
جزاكم ربي خيراً كثيراً
ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[01 - 05 - 04, 09:16 م]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة خالد الوايلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
هل يلحق ابن الزنا بوالده عن طريق (الحمض النووي)
وهل هو أشد إثباتاً من كلام القافة .. ؟
جزاكم ربي خيراً كثيراً
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[02 - 05 - 04, 12:43 ص]ـ
لعلك أخي الفاضل تجد هنا بعض بغيتك
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=18939
ـ[عدو المشركين]ــــــــ[02 - 05 - 04, 01:23 ص]ـ
السلام عليكم
هذه مسئلة بصراحه شائكة
وقد حدث ولا يزال لدينا في الكويت تسجيل أبناء " البدون " بأسماء آخرين في مقابل مادي او نخوة قبلية للحصول على الجنسية الكويتية للأسف
والحمض النووي ليس آلة دقيقة
ففي حالة من تلك الحالات التي أشرت أليها
قام أحدهم (بدون جنسية) وبالاتفاق مع أخيه (الكويتي الجنسية) بتسجيل إبنه (البدون) بأسم عمه (الكويتي)
والتحليل الحمضي أثبت بنوة الأبن للأب (الجديد) .. لأنه في الحقيقة عمه و البصمة الوراثية تكاد تتطابق بينهما لقرابتهما
وبالتي تكون الفتوى الموجودة في الرابط الذي ذكره الأخ العتيبي والتي جاء فيها ((ولا يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، لكن يعتمد عليها في حالات التنازع على مجهول النسب،)) كلام يحتاج لدراسة أكثر
والله اعلم(31/140)
الايمان ....... قول .. و .. عمل
ـ[شمس الدين ابو عبد الله]ــــــــ[29 - 04 - 04, 05:19 م]ـ
هل من الاعمال ما هو شرط في اصل الايمان؟
ومن قال بخلاف هذا ,هل نحكم عليه بالارجاء؟
وما هو المقصود بجنس العمل؟
وهل يصح القول بأن تارك جنس العمل كافر؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[سلطان العتيبي]ــــــــ[30 - 04 - 04, 04:21 م]ـ
يبدو أنك تريد طرح هذا الموضوع المهم ... وخيراً فعلت!!
لأنه يبدو على كثير من رواد المنتديات التخليط في هذا الموضوع ... !!
وسيكون لنا لقاء ان شاء الله ...
ـ[شمس الدين ابو عبد الله]ــــــــ[30 - 04 - 04, 08:01 م]ـ
نعم شيخنا, هذا الموضوع مهم جدا وينبني عليه مسائل جسام
فأرجو من الاخوه المشايخ وطلبة العلم الا يبخلوا علينا بمشاركاتهم
ـ[أبوعمر اليماني]ــــــــ[01 - 05 - 04, 12:04 ص]ـ
الحمد لله. .
مقدمة الشيخ عبد الله السعد لكتاب الشيخ الدوسري (رفع اللائمة) نفيسة جدا. .
وقريبا إن شاء الله سيخرج كتاب (براءة أهل الحديث والسنة من بدعة الإرجاء والمرجئة) للشيخ محمد الكثيري صاحب كتاب (حديث أم سلمة في الحج) وهو أحد تلاميذ الشيخ عبد الله السعد.
والكتاب في أكثر من 350 صفحة , وهو نفيس أيضا.
جزاه الله خيرا , والله أعلم.
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[01 - 05 - 04, 01:28 ص]ـ
أخي الكريم
سبق بحث هذه المسألة مرارا في الملتقى، فلعلك تستخدم محرك البحث وستجد المواضيع بإذن الله تعالى.(31/141)
امتهان الانجيل
ـ[شمس الدين ابو عبد الله]ــــــــ[29 - 04 - 04, 05:26 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
ما حكم من وطأ الانجيل (الحالي) بقدمه؟
هل يأخذ حكم الكتاب السماوي ام انه كتاب محرف فلا شىء عليه؟
ـ[سلطان العتيبي]ــــــــ[30 - 04 - 04, 04:28 م]ـ
عند النسائي (بسند حسنه بعض أهل العلم) عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمر وبيده الإنجيل أو التوراة (الوهم مني) فأخذه صلى الله عليه وسلم وألقاه وقال: (أومتهوكون يابن الخطاب ... !!
والذي نفسي بيده لقد جئت بها بيضاء نقية ...
والله لو كان موسى حياً ماوسعه إلا اتباعي) أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو قريب مما قال ...
وفي الحديث من الفقه:
ان المصحف الذي كتب فيه التوراة أو الانجيل المحرف لا حرمة له لأجل إلقاء النبي صلى الله عليه وسلم ... والله أعلم
ـ[آل حسين]ــــــــ[30 - 04 - 04, 06:08 م]ـ
السلام عليكم
الانجيل محرف ولكن الله سبحانه وتعالى جعل فيه شيء من الحق حجة عليهم فهل نهين هذه الكتب وفيها حق
و مامعنى الالقاء هنا؟؟؟
ياليت إخواننا من طلبة العلم يوضحون لنا
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[30 - 04 - 04, 07:17 م]ـ
- الإلقاء لا يلزم منه الطرح والنبذ للشيء بقوة يفهم منها الامتهان.
فمعناه في اللغة أوسع من ذلك.
ثم قد تقدَّم إجلال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - للتوراة كما على هذا الرابط:
هل صح عن النبى - صلى الله عليه و سلم- أثر فى أنه رفع التوارة من على الأرض؟ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=2751&highlight=%C7%E1%E3%D5%CD%DD+%C7%E1%C3%D1%D6)
هذا من جهة الدلالة الصريحة.
- وأما من حيث النظر فالذي يظهر رجحانه أنَّ التوراة والإنجيل ليستا محرفتان بالكامل، كما تقدَّم بيانه بالتفصيل على هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=15266&highlight=%C7%E1%CC%E6%C7%C8+%C7%E1%D5%CD%ED%CD
- وعليه .. ففي التوراة والإنجيل من كلام الله الذي تكلم به ولا ريب!
فكيف إذن يمتهن؟! ويداس بالقدم أيضاً؟!!
ـ[سلطان العتيبي]ــــــــ[01 - 05 - 04, 10:45 م]ـ
فإني لاأقصد إهانة هذه الكتب إنما أقصد عدم تعظيمها , فالمسألة لها حكمان:
الأولى: عدم التعظيم .. !!
وهذا الذي يستفاد من حديث جابر آنف الذكر ...
ولما دخل هذه الكتب من التحريف حتى أفقدها عظمتها ...
ولأجل أن من عظمها فكأنه قد اعرض عن هدى القرآن الذي أنزله الله على عباده وفيه الكفاية عن غيره!!
الثاني: عدم الإهانة ... !!
احترازاً من إهانة كلام الله الذي بقي لم يحرف واختلط بكلام المحرفين.
فهذا ما قصدته ... والله الهادي إلى سواء السبيل.(31/142)
هل هذا الحديث صحيح.؟
ـ[سيف 1]ــــــــ[29 - 04 - 04, 06:46 م]ـ
هل هذا الحديث صحيح.؟
لو كنت آمرا أحد ان يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها
ولماذا قال الألبانى عنه مرة أسنادة جيد رجاله ثقات ومرة اخرى اسناده صحيح رجاله ثقات؟ وكلاهما فى السلسلة الصحيحة. وما الفرق بين قول المحدث حسن صحيح وقوله صحيح؟ ام لا فرق؟
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[29 - 04 - 04, 07:46 م]ـ
تمّ تغيير اسمك إلى أحرف عربية (سيف الرسول). وفقك الله لكل خير.(31/143)
الزواج العرفي وحديث لانكاح بغير ولي
ـ[كمال الدين إمام أحمد]ــــــــ[29 - 04 - 04, 08:31 م]ـ
الزواج العرفي
لم يكن الناس قبل عصر التدوين يكتبون عقود النكاح في سجلات مرتبة حسب الأزمنة والأمكنة كما هو مُشاهدٌ اليوم .. بل كانت الزيجات تعقد في المساجد في سُهولةٍ ويُسرٍ في غير ضوضاء ولا سرادق وإنما هو شيءٌ من التمر والماء والولائم التي لا تتعدّى حارة الزوجين.
ثم توسّعت المُعاملات وشاعَ التدوين فاحتاج الناسُ إلى السجلات لحفظ الحقوق فظهرت الوثائق والصكوك تثبت بها الملكية ويحتج بها في التصرفات النقدية والعينية ومنها عقود الزواج والطلاق والمهور .. فصارَ للزواج وثائق ثابتة يصدرها القضاة أو مُعاونوهم حجة عند الإنكار ووسيلة إلى التملك والإقامة والتنقل بين البلاد .. ومن ثم ظهر مصطلح " الزواج الرسمي " أي الذي يرسمه القاضي بناء على مرسوم يصدرهُ الحاكم في مُقابل الزواج " العرفي " الذي يتم بعيداً عن دوائر المحاكم والسجلات. وصار الزواج العرفي لا يُعتد بهِ في شيء من إجراءات الوثائق الثبوتية .. وفي حالة وفاة أحد الزوجين يثبت الزواج العرفي أمام القضاء بطرق الإثبات العادية بغرض قسمة الميراث أو استخراج حقوق المتوفى المالية.
وبعد تقنين فقه الأحوال الشخصية واثرائهِ بالسوابق القضائية التي أرستها محاكم النقض تبعاً لتغير العرف اتخذ الزواج العرفي بُعداً تجاوز الصورة التي كان عليها سابقاً – وصارت الزيجات تتم بعيداً عن هيمنة (الولي) الذي يشترط إقامة مراسيم وطقوس لا طاقة للزوج بها وانتشر هذا النوع من الزواج حتى اصبح ظاهرة اجتماعية سيما بين فئة الشباب وطلاب الجامعات بلغت في مصر وحدها أربعمائة ألف حالة حسب إحصائية {المجتمع} عدد –28/يناير /2004.
لن نتعرض لأسباب نشأة هذه الظاهرة ولن نسبر أغوارها الاجتماعية لأننا لسنا معنيين بذلك .. وسنكتفي بكشف دواعيها وبالقدر الذي يكفي لإنزال الوصف الشرعي عليها ولمعرفة مدى تطابقها مع القوانين السارية أعني قوانين الأحوال الشخصية المستمدة من المذاهب الفقهية.
إذن سنستعرض هذه الظاهرة على ضوء قوانين الأحوال الشخصية التي هي بمثابة اجتهاد جماعي مُستمد من المرجعيات التاريخية وسنتخذ من مشروع القانون العربي الموحد للأحوال الشخصية الصادر من جامعة الدول العربية أساسا للمرجعية الشرعية بحسبانه مشروع شارك في إعدادهِ خبراء متخصصون في العلوم الشرعية والقانونية بتكليف من وزراء العدل العرب.
* * *
· البنود التي فصلت عقد الزواج وأنواعه وشرط الولي وردت في المواد التالية:
المادة (19) من القانون نصت على الآتي:
أركان عقد الزواج
أ - الزوجان.
ب - الإيجاب والقبول.
المادة (20):
يتولى الزوجان المتمتعان بالأهلية وفق أحكام هذا القانون عقد زواجهما ولهما التوكيل في ذلك.
توضيح: الأهلية المعنية هي ما نصّت عليهِ المادة (8) من نفس القانون وهي العقل وبلوغ الفتى سن الرشد القانوني وإتمام الفتاة الثامنة عشر من العمر.
المادة (21) / ج:
التناسب في السن بين الزوجين حقٌ للزوجة وحدها.
المادة (23):
ينعقد الزواج بإيجابٍ من أحد العاقدين وقبول من الآخر صادرين عن رضا تام بألفاظ تفيد معناه لغة أو عُرفاً، وفي حالة العجز عن النطق تقوم الكتابة مقامه فإن تعذرت فبالإشارة المفهومة.
المادة (33):
يُشترط في صحة الزواج:
1. حضور شاهدين.
2. عدم إسقاط المهر.
3. موافقة الولي بالنسبة لمن لم تكتمل أهليتهُ للزواج وفق أحكام هذا القانون.
المادة (44):
أنواع الزواج:
أ - الزواج صحيح أو فاسد.
ب - الزواج الصحيح ما توفرت أركانه وشروطه.
جـ - تترتب على الزواج الصحيح آثاره منذ انعقاده.
المادة (45):
أ - الزواج الفاسد ما اختلت بعض أركانه أو شروطه.
ب – لا يترتب على الزواج الفاسد أي أثر قبل الدخول.
المادة (46):
يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول الآثار التالية:
أ - الأقل من المهر المُسمّى، ومهر المثل.
ب - النسب، وحرمة المُصاهرة.
جـ - العدة.
د - النفقة ما دامت المرأة جاهلة فساد العقد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/144)
· بعض قوانين الأحوال الشخصية أضافت شروطاً أخرى مثل أن حق الولي في فسخ عقد الزواج إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفئ يسري لمدة سنه من تاريخ علمه بالزواج ويسقط حقه أيضاً بالحمل أو الولادة " المادة (24) و (32) / سوداني و (29) من مشروع القانون الموحّد المصري والسوري.
* * *
خُلاصة الأحكام المأخوذة من هذا القانون – علماً بأن بعض الدول العربية استندت إلى هذا القانون نصاً وحرفاً في كثير من تشريعاتها الخاصة بالأحوال الشخصية – هذه الأحكام في مجموعها تنتهي إلى الآتي:
1. عقد الزواج يُمكن أن ينعقد بعبارة المرأة مباشرة وان " الأنوثة " ليست مانعاً من موانع مباشرة العقود. لكن المرأة عادة لا تغشَ مجالس الرجال وتستحي أن تلي عقد نكاحها بنفسها، لذلك جرت العادة أن ينوب عنها الولي. ولها أن توكل غيره كما جاء في نص المادة (20).أما إذا كان العرف يسمح بذلك كما هو جارٍ بين المسلمات في دول الغرب وجنوب شرق آسيا فإن العقد ينعقد صحيحاً.
تنبيه: {فرق بين أن تلي المرأة عقد زواجها بنفسها وبين أن تلي هي عقد زواج غيرها بمعنى أن تكون ولياً عليها لأن ولاية الزواج لاتكون إلا للعصبة إجماعا. ومن هاهنا امتنع على النساء ولاية القضاء ولا يعد ذلك نقصاً من قدرهن.}
2. الولي – وهو العاصب حسب ترتيب الإرث – يُشارك المرأة في اختيارها لأن الزواج يترتب عليه مُصاهرة ونسب فإن وضعت المرأة نفسها في غير كفئ لحقت النقيصة بذويها أيضاً ولذلك وصف الفقهاء العقد الذي تباشره المرأة دون مشورة الولي بأنه {فاسد}.
والفساد في مصطلح الفقه غير البُطلان – فالعقد الفاسد إن تبعهُ دخول وجب المهر وثبت النسب وحُرمة المُصاهرة ووجبت العدة. أما الباطل فإن الدخول فيهِ جريمة توجب عقوبة ْ حد الزنا.
1. العقد الفاسد – أي الذي اختل أحد شروط صحتهِ – كغيبة الولي - يكون للولي الحق في فسخهِ ما لم تحمل الزوجة أو تلد أو يمضِ عامٌ كامل على علمهِ بزواجها.
مما سبق يتضح أن الزواج العرفي ببعده الحديث لم يخرجْ عن دائرة الاجتهادات الفقهية وإنما هو من قبيل الأخذ بالرُّخص في زمنٍ طغت فيهِ الشهوات وخرجت النساء كاسياتٍ عاريات وغزت الفضائيات الممعنة في المجون والإباحية العارية والمتحللة تماماً من قيد الدين والأخلاق غزت الصالات النسائية وغرف النوم ومجالس الشباب وصار الوقوع في الفواحش أسهل بكثير من تكاليف الزواج مهما خفت مؤونته.
* * *
الناس الذين ينفرون من (الزواج العرفي) مغيبون عن حقيقته الشرعية .. مأخوذون بالمظاهر الرتيبة التي اعتادوا عليها من خطبة وهدايا وكروت مفخمة و فساتين مذيلة ومذهبة وحفلات الفنادق .. وعامتهم رجالاً ونساءً يعدّون هذه الطقوس كأنها من أركان العقد أو شروط صحتهِ إن انتقصَ منها شيءٌ صار زواج معيباً وسبّة في تاريخهم، فكيف إن تم على الصورة التي رسمناها من واقع القوانين الشرعية؟! إذن تكون الفتاة مارقة والزواج جريمة ..
رُبّ قائل: إن القوانين تختلف باختلاف الدول وما صحَ في دولةٍ قد يُبطل في أخرى – وهذا صحيح -.فالقضاة – الموقرون – في دولة الإمارات مثلاً يأخذون الأحكام من الفقهِ المالكي والمشهور فيهِ أن (الولي) ركنٌ في عقد الزواج يُبطل العقد بدونهِ، وحتى مشروع قانون الأحوال الشخصية – الذي لا زال قيد التداول – نصَ في المادة (39) على بُطلان العقد بغير الولي – لكن هذا (الإشكال) وجدَ حلاً من الفقهاء – أعني فقهاء المذهب المالكي – فنصّوا على أن الحُكم الذي يصدر وفقاً لمذهبٍ آخر لا يجوز للقاضي – المالكي – أن ينقضه لأن الفقه الاجتهادي لا ينتقض باجتهاد مثله كما هو مقررٌ في الأصول وذلك لضمان استقرار المُعاملات بين الناس.
نحن لا ندعوا إلى الإنفلاتِ من الأعراف المرعيّة ولا التمرّد على توجيهات أولياء الأمور الأسرية. فأولياء الأمور تتسم توصياتهم دوماً بالأصالة مع توفر الشفقة .. ويحرصون على تأمين المستقبل لأجيالهم .. لكن القراءة المتأنية للحاضر مع استشراف المستقبل القريب تؤكد أنّ عولمة المجتمعات العربية والإسلامية آتيةٌ لا مُحالة .. وتكريس الغزو الثقافي على النمط الغربي آخذٌ في الإزدياد طوعاً أو كرهاً. وكما قال أحد القادة العرب في مقالة صحفية " يحسن أن نحلق رؤسنا قبلَ أن تُحلق ". يقصد إجراء تعديل في الأوضاع السياسية ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/145)
لكن الحلق لن يكونَ سياسياً فقط .. فموجة التغيير القادمة علينا ستجرف كل شيء بدأً بالمرأة والمناهج الدراسية والى ....... جحر الطب .. شبر بشبر وذرع بذراع.
تداخل الثقافات بين الأمم قدرٌ لازمٌ لا حيدة فيه بدأت إرهاصاته وبواكيره ومؤثراته تلوح وتقرب وتمس .. والإحصائيات التي تصدرها مراكز الدراسات الاستراتيجية الغربية تدل على سرعة اندياح الثقافة الإسلامية وكثرة الراغبين في التعرف عليها. ما يؤكد غلبتها في المستقبل الوسيط. فماذا أعددنا لهؤلاء الراغبين والمؤلفة قلوبهم القادمين من مجتمعات تساوي النساء بالرجال والرجال بالنساء ويعدون ذلك ثقافة متقدمة!
إن نظام الزواج المدني المتبع عندهم إذا أضفنا إليه المادة (11) الخاصة بوجوب الإستماع إلى طعن الولي في الكفاءة , سيكون شبيهاً بمشروع الزواج العرفي وأقرب إلى ذوقهم لسهولة إجراءاته وقلة تكلفته وسرعة إنجازه .. وسيكون فيهِ تجديداً حقيقياً وإحياءً لصورة الزواج التي كانت مُتبعة في عصر الصحابة عليهم رضوان الله والتابعين من حيث التواضع والبُعد عن التكلف مع الإلتزام بضوابط الشرع ..
* * *
بعض المفكرين والكتاب المصلحين والفنيين عمدوا إلى ترشيد المعلومات المتدفقة بهذا الكم المذهل عبر الشبكة العالمية وصنفوا مواقع تقنية تهتم براغبي الزواج من الجنسين على نحو يلبّي مطالبهم ويجمعهم برباط شرعي صحيح. هذه المواقع أثبتت حضوراً لافتاً جعلت جمهرة من الناس تؤوي إليها على اختلاف فئاتهم العُمرية وأوضاعهم الإجتماعية وجنسياتهم العرقية – هذا الحضور المكثف والإقبال المتزايد جعلت هذه المواقع تتنافس على جودة الأداء وتنوّع الخدمات وسرعة الإنجاز وهي بحق مشاريع قمة في الإبداع لم يسبق لها مثيل في التاريخ .. من ذا الذي يستطيع أن يجمع بين المسلم القابع في هضاب الهميلايا الصينية أو قمم الإنذيز الأمريكية وبين المسلمة الثاوية في أعماق جزر الأطلسي أو المتجمد الجنوبي؟؟
هذه المواقع المتميزة ستفرز فيما بعد نقلة نوعية في كيفية إجراء عقود الزواج ينبغي لطلاب الفقه القانوني والمفكرين والكتاب أن يعدّوا العُدة لمواجهتها فإن المواجهة الشاملة والتصدّي للوقائع المستجدة ووضع حلول لها خير من بلاهة النعام التي هي غمض العيون ووضع الأصابع على الأذن أو الإكتفاء بسب الزمان والحنين إلى الماضي ..
الفاسق إن جاءنا بنبأ لا نسارع بردهِ، بل نتبين ما عندهُ ثم تأخذه صالحاً أو نرده طالحاً. وهذا هو النهج الذي أثنى عليه المولى عز وجل بقولهِ:] الذين يستمعون القولَ فيتبعونَ أحسنه [. إذن إنما هو حسن الاستماع والنظر المتأني والتدقيق ثم الاختيار الأصح و الأصلح وترك الغث والزبدالجفاء.
وللحديث بقية ...........(31/146)
نداء للأخوة الأصحاب من الحنابلة
ـ[أبو مشاري]ــــــــ[29 - 04 - 04, 08:46 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوة الكرام من الجنابلة ألا تتفقون معي على أن مذهب الحنابلة من المذاهب الفقيرة من المنظومات العلمية لمتون الفقه خاصة وغيرها، فبعد الإطلاع على كتاب المدخل المفصل للعلامة بكر أبوزيد و كتاب القاسم الدليل للمتون العلمية وغيرها، نجد أن المنظومات في المذهب إما ضعيفة أو ناقصة أو منقرضة،
فمثلا عند النظر لكتاب الزاد و هو من أهم المتون لمتأخري الحنابلة، ذكر الشيخ القاسم عن نظمه في كتابه الدليل إلى المتون:
((# نظمه:
1 ـ " نيل المراد بنظم متن الزاد " للعلامة الشيخ سعد بن حمد بن عتيق المتوفي سنة (1349هـ) رحمه الله تعالى، ولم يكمله.
وقام بإكماله وتتمات للنظم المذكور الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز بن سحمان، وبلغ عدد أبيات هذا النظم أربعة آلاف وثمانمائة وسبعين بيتاً، للشيخ سعد منها ألفان ومئتا بيت، وللشيخ عبد الرحمن منها ألفان وستمائة وسبعون بيتاً ().
طبع بمراجعة وإشراف الشيخ إسماعيل بن سعد العتيق في المطابع الأهلية للأوفست في الرياض سنة (1402هـ).
2 ـ " روضة المرتاد في نظم مهمات الزاد " للشيخ سليمان بن عطية بن سليمان المزيني المتوفي سنة (1363هـ) رحمه الله تعالى،وهذا النظم من بحر الرجز بلغ عدد أبياته ألفاً وتسعمائة كما ذكر ذلك الناظم في مقدمته في قوله:
وبعد ذي أرجوزة مفيدة في فنها وجيزة فريدة
ألف وتسع من مئات وافية حافظها حاز العلزم الزاكية
طبع بتحقيق الأستاذ عبد الرحمن بن سليمان الرويشد في مطابع دار الأصفهاني وشركاه في جدة دون تاريخ.))
***********
فالنظمان شبه منقرضان في الأسواق و لايوجد نظم كامل للزاد غير نيل المراد و الذي تعاقب عليه الشيخان ابن عتيق و ابن سحمان.
و بالنسبة للدليل الطالب و الذي يعتبر أيضا من أهم المتون لمتأخري الحنابلة خاصة أهل الشام منهم، فلم يكن أفضل حالا، وهذا ماذكره الشيخ القاسم عنه:
((1 ـ الشيخ عبد القادر القصاب المتوفي سنة (1360هـ) رحمه الله تعالى وسمى نظمه " تيسير المطالب نظم دليل الطالب " في (1476) بيتاً.
طبع في آخر الكتاب الفقه الحنبلي الميسر للدكتور وهبة الزحيلي (4/ 367 ـ 437) نشر دار القلم في دمشق الطبعة الأولى سنة (1418هـ).
2 ـ الشيخ موسى بن محمد شحادة،وسمى نظمه " الذهب المنجلي في الفقه الحنبلي ".
طبع في دمشق الطبعة الأولى سنة (1401هـ) في جزئين، نشر دار الفكر. ومع النظم المذكور شرح له للناظم.))
**********
و هي أيضا شبه منقرضة و أما الأول فلم ينظم الدليل كاملا و أما الثاني ففي الحقيقة لم أطلع عليه.
و على كل حال كتبت هذا الموضوع و أنا أتمنى أن ييسر الله لنا من الأصحاب من يهتم بأمر النظم، لينظم لنا هذه المتون وغيرها أسوة بإخواننا من المالكية في شنقيط و الذين يزخر مذهبهم بالمنظومات بشتى أشكالها، و مما تنامى إلى علمي أن هناك شنقيطي عندنا في الكويت في منطقة الجهراء قد أسند إليه جمع من الأخوة نظم كتاب أخصر المختصرات، و الله الموفق.
ـ[آل حسين]ــــــــ[30 - 04 - 04, 03:13 ص]ـ
السلام عليكم
جزاك الله خيراً على هذا الموضوع الطيب
وياليت أصحابنا الحنابلة يسارعون
والله الموفق
ـ[جعفر بن مسافر]ــــــــ[01 - 05 - 04, 11:38 م]ـ
هناك نظم للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في الفقه الحنبلي وكأني رأيته في احد المكتبات وهو موجود في مكتبي على مااظن ...
ـ[أبو مشاري]ــــــــ[02 - 05 - 04, 06:05 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد سمعت عن هذا النظم وقد قال عنه الشيخ بكر أبوزيد في المدخل المفصل (2/ 795): ((" نظم دليل الطالب " في أربعمائة بيت. لعلها قطعة منه للشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي)) ا. هـ
وهكذا تستمر مشكلة الأصحاب في ندرة المنظومات و انقرضها و عدم إكمالها و الله المستعان.
و ليتك أخي الكريم تتطلع عليه و تعطينا فكرة أكثر عنه، وجزاك الله خير.
ـ[الدرة]ــــــــ[02 - 05 - 04, 06:13 م]ـ
الأخ عبد الله التميمي: هل نظم الدليل هو للسعدي وإذا كان هو أرجو وضع بيانات نشره كامله
وجزاك الله خيراً
ـ[جعفر بن مسافر]ــــــــ[03 - 05 - 04, 12:56 ص]ـ
اخي الكريم الدرة لقد وجد ة النظم في كتاب شبه مخطوطه طبع في القاهره عام 1380ه ... وان شاء الله يتم ذلك إن يسر الله لنا ذلك وننزلها هنا للأخوه ولعلي اتفرغ لذلك والله المستعان ,,
ـ[الدرة]ــــــــ[04 - 05 - 04, 01:17 ص]ـ
جزاك الله خيراً، وفي أي دار طبع؟
ـ[قاسم القاهري]ــــــــ[28 - 01 - 06, 02:00 ص]ـ
هل انتهى الشيخ الشنقيطي من نظم متن أخصر المختصرات؟
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[28 - 01 - 06, 10:29 ص]ـ
نظم ابن سعدي موجود في مجموع الأبيات المنظومات لسيف الوقيت في (460)
ولا يظهر أنه نظم لدليل الطالب
ولكن عليه المآخذ التالية:
1 - أن ابن سعدي نظمه في بداية حياته
2 - أن ابن سعدي رجع عنه ولم يرغب في ظهوره كما ذكروا في ترجمته
3 - أن فيه ركاكة ظاهرة وضرورات كثيرة
4 - أنه مختصر جداً
فعلى سبيل المثال:
كتاب الصيام عدد أبياته: (14 بيتاً) باب الاعتكاف (بيتين)
والحج (25بيتاً)
فائدة: ذكر الدكتور/ حاكم المطيري أنه شرع في نظم دليل الطالب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/147)
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[28 - 01 - 06, 10:37 ص]ـ
ما رأيكم في (حنبلة) نظم شافعي:
وذلك بأن يتوجه أحد المتمكنين من مذهب الحنابلة والمجيدين للنظم إلى نظم في فقه الشافعية ويقوم بالتالي:
1 - حصر المسائل التي يخالف فيها الحنابلة
2 - استبدال أبياتها أو عباراتها بما يوافق المذهب الحنبلي
3 - إضافة مايلزم من أبيات.
وذلك يوفر على الناظم وقتاً وجهداً
ويستفيد من صنيع من قبله من أئمة النظم كالعمريطي وغيره
ولا شك أن وجود نظم حنبلي هو الأصل والأولى لكن هذه مجرد فكرة خطرت ببالي.
[الفكرة قابلة للنقد]
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[28 - 01 - 06, 11:34 ص]ـ
إضافة:
1 - نظم المفردات للعمري
نظم بديع جميل رائع حسن
وزاده حسناً شرح شيخ المذهب الشيخ منصور البهوتي
ولكن لا أرى عناية من طلاب العلم به
قد يكون لأنه مقتصر على المفردات ولم ينظم كل المسائل
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[28 - 01 - 06, 11:38 ص]ـ
أذكر أن شيخنا عبد الكريم الخضير
اقترح أن ينبري بعض طلاب العلم لنظم ابن عبد القوي وينتقون منه أهم الأبيات للحفظ
وهذا مشروع مفيد فمن له؟(31/148)
أين يمكن الحصول على ترجمة أصحاب الكتب التسعة ومصنفاتهم
ـ[أبوحذيفة]ــــــــ[29 - 04 - 04, 10:19 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
الأخوة الكرام أين يمكنني الحصول على ترجمة لأصحاب الكتب التسعة والتعريف بمصنفاتهم
أقصد على الأنترنت يعني هل هناك موقع أو بحث عرف بهم وبمصنفاتهم
ـ[عبد الجبار]ــــــــ[30 - 04 - 04, 05:31 ص]ـ
تجد على هذا الرابط ملف للتنزيل به دراسة لأصحاب الكتب الستة
http://www.saaid.net/book/6.zip
ـ[عبد الجبار]ــــــــ[30 - 04 - 04, 05:51 ص]ـ
وهذه ترجمة لأصحاب الكتب الثلاثة الباقية مالك وأحمد والدارمي
ـ[عبد الجبار]ــــــــ[30 - 04 - 04, 05:56 ص]ـ
السلام عليكم
ـ[أبوحذيفة]ــــــــ[30 - 04 - 04, 09:40 ص]ـ
أخي الحبيب عبد الجبار
السلام عليكم ورحمة الله
لقد كفيت ووفيت حفظك الله تعالى
وأسأل الله تعالى أن يبارك فيك على هذه الروابط والمرفقات النافعة.(31/149)
القضاء والقدر
ـ[أبو إسحاق]ــــــــ[30 - 04 - 04, 05:09 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد فأرجو من الاخوة أن يضعوا لي بحثا في القضاء والقدر ويكون بحثا شاملا وضمنه الرد على الأشاعره والمعتزله والمتكلمين في المسائل المختلف فيها معهم كمثل (العلة والحكمة والتحسين والتقبيح وغيرها)
واسال الله أن تمنوا على بفيض من علمكم وأن ينفعني به
ـ[منهاج السنة النبوية]ــــــــ[01 - 05 - 04, 06:42 ص]ـ
الاخ الفاضل ابو اسحاق وفقه الباري
اليك رابط فيه مواضع كلام شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله على ابواب مختلفه في القضاء والقدر والرد على المخالفين واستشكالاتهم
http://ibntaimiah.al-islam.com/Subject.asp?ID=1963&Mode=0 (http://)
وهنا كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل
http://arabic.islamicweb.com/Books/taimiya.asp?book=100 (http://)
لشيخ الاسلام الثاني بن القيم رحمه الله وهو من امتع الكتب واجمعها في الباب واوسعها ايرادا لاقوال المخالفين ومناقشتها ونقضها نقضا مبرما مع حجة داحضة وبراهين واضحة
وان اردت كتاب بن القيم مطبوعا فاحرص على طبعة مكتبة العبيكان بتحقيق عمر الحفيان. لان باقي الطبعات بلااستثناء فيها عوز بين وخلل واضح.
هذا بالنسبة للمتوفر على النت مع قصور اطلاعي؟
... للروابط اعلاه اذا تعذر فتحها مباشرة اعمل: نسخ ولصق
وان اردت الكتب للاقتناء فالكلام يطول وله ذيول
ان اردت بيان لي عودة ان شاء الله
والله الموفق بمنه.
ـ[أبو إسحاق]ــــــــ[04 - 05 - 04, 02:52 ص]ـ
جزاك الله خيرا سوف اتصفح الروابط إن شاء الله(31/150)
ما صحة قصة تزويج سعيد بن المسيب ابنته
ـ[أبو أنيس]ــــــــ[30 - 04 - 04, 03:16 م]ـ
نرى كثيرا من الخطباء يحكون قصة تزويج سعيد بن المسيب ابنته بدرهمين للزواج المثالي.
ـ[أبو أنيس]ــــــــ[01 - 05 - 04, 09:41 ص]ـ
هل من مجيب
ـ[إبراهيم باجس]ــــــــ[01 - 05 - 04, 10:49 ص]ـ
ممن روى القصة ابن خلكان في وفيات الأعيان 3/ 376، في ترجمة سعيد بن المسيب، قال:
وقال أبو وداعة كنت أجالس سعيد بن المسيب ففقدني أياما فلما جئته قال أين كنت قلت توفيت أهلي فاشتغلت بها فقال هلا أخبرتنا فشهدناها قال ثم أردت أن أقوم فقال هلا أحدثت امرأة غيرها فقلت يرحمك الله ومن يزوجني وما أملك إلا درهمين أو ثلاثة فقال إن أنا فعلت تفعل قلت نعم ثم حمد الله تعالى وصلى على النبي وزوجني على درهمين أو قال على ثلاثة قال فقمت وما أدري ما أصنع من الفرح فصرت إلى منزلي وجعلت أتفكر ممن آخذ وأستدين وصليت المغرب وكنت صائما فقدمت عشاي لأفطر وكان خبزا وزيتا وإذا بالباب يقرع فقلت من هذا قال سعيد ففكرت في كل إنسان اسمه سعيد إلا سعيد بن المسيب فإنه لم ير منذ أربعين سنة إلا ما بين بيته والمسجد فقمت وخرجت وإذا بسعيد بن المسيب فظننت أنه قد بدا له فقلت يا أبا محمد هلا أرسلت إلي فآتيك قال لا أنت أحق أن تؤتى قلت فما تأمرني قال رأيتك رجلا عزبا قد تزوجت فكرهت أن تبيت الليلة وحدك وهذه امرأتك فإذا هي قائمة خلفه في طوله ثم دفعها في الباب ورد الباب فسقطت المرأة من الحياء فاستوثقت من الباب ثم صعدت إلى السطح فناديت الجيران فجاءوني وقالوا ما شأنك فقلت زوجني سعيد بن المسيب اليوم ابنته وقد جاء بها على غفلة وها هي في الدار فنزلوا إليها وبلغ أمي فجاءت وقالت وجهي من وجهك حرام إن مسستها قبل أن أصلحها ثلاثة أيام فأقمت ثلاثا ثم دخلت بها فإذا هي من أجمل الناس وأحفظهم لكتاب الله تعالى وأعلمهم بسنة رسول الله وأعرفهم بحق الزوج قال فمكث شهرا لا يأتيني ولا آتيه ثم أتيته بعد شهر وهو في حلقته فسلمت عليه فرد علي ولم يكلمني حتى انفض من في المسجد فلما لم يبق غيري قال ما حال ذلك الإنسان قلت هو على ما يحب الصديق ويكره العدو قال إن رابك شيء فالعصا فانصرفت إلى منزلي
ـ[أبو أنيس]ــــــــ[01 - 05 - 04, 11:45 ص]ـ
كذلك روى هذه القصة الامام الذهبي في سير أعلام النبلاء 4/ 23 وقال تفرد بالحكاية أحمد بن عبد الرحمن بن وهب وعلى ضعفه قد احتج به مسلم. وهل معنى هذا سنده ضعيف؟ أفيدوني أفادكم الله(31/151)
الدعاء
ـ[ kaleed] ــــــــ[30 - 04 - 04, 10:54 م]ـ
اخواني في الله
شخص اسدى لى معروفا ولا أملك ما أكافئه به الا الدعاء
هل من الممكن تذكيرنا ببعض الادعية التى يدعو بها المسلم لأخيه؟
ـ[محمد بن يوسف]ــــــــ[30 - 04 - 04, 11:33 م]ـ
أخي الكريم:
قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: "من صُنِعَ إليه مَعروفٌ فقال لفاعِلِه: جزاك الله خيرًا؛ فقد أبلغ في الثناء" [رواه الترمذي].
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[01 - 05 - 04, 02:04 ص]ـ
وفي تحفة الأحوذي:
2044 ـ حَدّثنا إبراهيم بنُ سعيدٍ الْجَوْبَرِيّ وَالحُسَيْنُ بنُ الْحَسَنِ المَرْوَزِيّ وكانَ سَكَنَ بِمَكّةَ، قالا: حدثنا الأحْوَصُ بنُ جَوّابٍ عن سُعَيْرِ بنِ الْخِمْسِ عن سُلَيْمانَ التّيْميّ عن أَبِي عُثْمانَ النّهْدِيّ عن أُسَامَةَ بنِ زَيْدٍ قال: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ معروفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِه جَزَاكَ الله خَيْراً فَقَدْ أَبْلَغَ في الثّنَاءِ".
قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ جَيّدٌ غريبٌ، لا نَعْرِفُهُ من حديِثِ أُسَامَةَ بنِ زَيْدٍ، إلاّ من هذا الْوَجْهِ.
وقد رُوِيَ عن أَبي هُرَيْرَةَ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ.
قوله: (حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري) أبو إسحاق الطبري نزيل بغداد ثقة حافظ تكلم فيه بلا حجة من العاشرة (والحسين بن الحسن المروزي) قال في التقريب: الحسين بن الحسن بن حرب السلمي أبو عبد الله المروزي نزيل مكة صدوق من العاشرة (بمكة) وفي بعض النسخ: وكان سكن بمكة (حدثنا الأحوص بن جواب) بفتح الجيم وتشديد الواو الضبي يكني أبا الجواب كوفي صدوق ربما وهم من التاسعة (عن سعير بن الخمس) قال في التقريب سعير آخره راء مصغر ابن الخمس بكسر المعجمة وسكون الميم ثم مهملة التميمي أبو مالك، وأبو الأحوص صدوق من السابعة.
وفي فيض القدير للمناوي:
8820 - (من صنع إليه معروف) ببناء صنع للمجهول (فقال لفاعله جزاك اللّه خيراً فقد أبلغ في الثناء (1)) لاعترافه بالتقصير ولعجزه عن جزائه فوض جزاءه إلى اللّه ليجزيه الجزاء الأوفى قال بعضهم: إذا قصرت يداك بالمكافأة فليطل لسانك بالشكر والدعاء بالجزاء الأوفى.
(ت) في البر (ن) في يوم وليلة (حب عن أسامة) بن يزيد قال الترمذي في جامعه: حسن صحيح غريب وذكر في العلل أنه سأل عنه البخاري فقال هذا منكر وسعد بن الخمس أي أحد رجاله كان قليل الحديث ويروون عنه مناكير ومالك ابنه مقارب الحديث.
-------------------
(1) وهذا عند العجز عن مكافأته بالإحسان فإن قدر على مكافأته فالجمع بينهما أفضل من الاقتصار على الدعاء.(31/152)
سؤال عن الجنّ .. أرجو الرد عاجلا .. أحسن الله إليكم
ـ[أم البراء]ــــــــ[30 - 04 - 04, 11:14 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجن يسترقون السمع كما أخبر تعالى عنهم ..
لكن هل من الممكن أن يقوموا بالتسجيل الصوتي والتحريف فيه .. بمعنى أنهم يكذبون ..
وهل من الممكن أن يقلدوا الشخص في كتابته أو يأخذون ما كتبه ويحرفونه ثم يقومون بإرساله أو نقله لأسياده لسحر أعين الناس كما قال تعالى " سحروا أعين الناس واسترهبوهم "؟
وجزاكم الله خيرا.
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[01 - 05 - 04, 01:40 ص]ـ
السحر حقيقة وهو عدة أنواع
وأما من يقول إن السحر هو سحر التخييل فقط فهو مخالف للأدلة الشرعية
وفي هذا الرابط بعض التفاصيل
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=13894
ـ[نواف البكري]ــــــــ[01 - 05 - 04, 06:42 ص]ـ
راجعي يا أختاه تفسير قوله تعالى: (وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ) الآية (البقرة:102).
ومعنى هذه التلاوة؟ ومجئ الشيطان في صورة سليمان عليه السلام، والكتب التي كتبتها الجن.
وتفسير قوله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (الحج:52).
وقصة الغرانيق - وفي إسنادها نظر- وفيها تقليد الصوت.
والشيطان- وهو أبو الجن - وكل مارد من الجن شيطان حاله حال أبيه الأكبر في كل شي، وربما يقلد الإنس في:
الخط المكتوب.
أو الصورة: كما حصل في صورٍ، منها ما حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عندما استغاث به أصحابه فجاءتهم صورته تطير في الهواء، وأنقذتهم!، فأخبروه، فقال لهم: هذا الشيطان تمثل لكم بصورتي كي يفتنكم!!.
وكذلك الصوت، كما في قصة الغرانيق السالفة الذكر.
وراجعي كتاب (الشبلي) (آكام المرجان) لعل فيه فائدة.(31/153)
الصحابي الذي والده أكبر منه بعشر سنوات
ـ[فارس الحجاز]ــــــــ[30 - 04 - 04, 11:23 م]ـ
من هو الصحابي الذي والده أكبر منه بعشر سنوات؟
ـ[علي الكناني]ــــــــ[30 - 04 - 04, 11:38 م]ـ
هو عبدالله بن عمرو بن العاص
ـ[فارس الحجاز]ــــــــ[30 - 04 - 04, 11:43 م]ـ
شكراً يا أخي المثابر على المساعدة وجزاك الله خير.
ـ[علي الكناني]ــــــــ[01 - 05 - 04, 11:13 م]ـ
وأنت كذلك
ـ[دريد]ــــــــ[03 - 05 - 04, 08:36 ص]ـ
هل يعني هذا أن عمرو بن العاص أنجب ابنه عبدالله رضي الله عنهما وهو لم يبلغ بعد العاشره من عمره؟ هل هذا معقول؟
ـ[السدوسي]ــــــــ[04 - 05 - 04, 07:04 م]ـ
المشهور أنه أكبر منه باثنتي عشرة سنة(31/154)
ضع لنا حديث سهل للحفظ
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[01 - 05 - 04, 01:20 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعض الاحاديث سهلة للحفظ
فمن الاشياء التي يستطيع ان يفعله طالب ان يشتري كتاب صغير ويجمع فيه بعض هذه الاحاديث
فضع لنا حديث من الاحاديث النبي صلي الله عليه وسلم وسهل للحفظ بحيث لا يجتاج الي استذكار كثير
ولا يكون اكبر من سطر
وانا ابدأ ان شاء الله:
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس» متفق عليه(31/155)
هل لهذه الكلمة اصل في اللسان العربي؟ كلمة (اجندة)
ـ[ظهير المؤمنين]ــــــــ[01 - 05 - 04, 02:53 ص]ـ
السلام عليكم ... كثير من اهل العلم يطلقون كلمة (اجندة) على الاوراق الصغيره والمفكرات التي تذكر بالمواعيد والارقام - ويبدو ان هذه الكلمة دخيلة او معربه - فهل من معقب او مصحح؟(31/156)
افتونا في قنوت الفجر جزاكم الله خيرا
ـ[محب الالباني]ــــــــ[01 - 05 - 04, 11:52 ص]ـ
افتونا في قنوت الفجر واراء الفقهاء فيها مبينة بالاحاديث وايها الارجح جزاكم الله خيرا
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[23 - 05 - 04, 09:41 ص]ـ
قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام
(287) - وعن أنس رضي الله عنه {أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا، بعد الركوع، يدعو على أحياء من العرب، ثم تركه}. متفق عليه. ولأحمد والدارقطني نحوه من وجه آخر، وزاد: {وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا}.
(288) - وعنه رضي الله عنه {أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم، أو دعا على قوم}، صححه ابن خزيمة
(289) - وعن {سعد بن طارق الأشجعي رضي الله عنه قال: قلت لأبي: يا أبت، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، أفكانوا يقنتون في الفجر؟ قال: أي بني، محدث}. رواه الخمسة إلا أبا داود
(290) - وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال {: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت} رواه الخمسة. وزاد الطبراني والبيهقي: " ولا يعز من عاديت " زاد النسائي من وجه آخر في آخره " وصلى الله تعالى على النبي ".
(291) - وللبيهقي عن ابن عباس قال: {كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح} وفي سنده ضعف
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[23 - 05 - 04, 09:50 ص]ـ
وفي الموسوعة الفقهية
(القنوت في الصبح):
3 - اختلف الفقهاء في حكم القنوت في صلاة الصبح على أربعة أقوال: (الأول): للحنفية والحنابلة والثوري: وهو أن القنوت في الصبح غير مشروع، وهو مروي عن ابن عباس، وابن عمر، وابن مسعود، وأبي الدرداء، رضي الله عنهم، وقال أبو حنيفة: القنوت في الفجر بدعة، وقال الحنابلة: يكره. واستدلوا على ذلك: بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم {قنت في صلاة الفجر شهرا يدعو في قنوته على أحياء من أحياء العرب، ثم تركه}، قالوا: فكان منسوخا، إذ الترك دليل النسخ، وبما روي عن أبي مالك سعد بن طارق الأشجعي قال: قلت لأبي: يا أبت، إنك قد صليت خلف رسول الله، وأبي بكر، وعثمان، وعلي هاهنا بالكوفة نحوا من خمس سنين، أكانوا يقنتون؟ قال: أي بني، محدث. وفي لفظ: يا بني إنها بدعة.
قال الترمذي: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم.
(والثاني) للمالكية على المشهور:
وهو أن القنوت في الصبح مستحب وفضيلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم {كان يقنت في صلاة الصبح} فيما روى أبو هريرة وخفاف بن إيماء والبراء وأنس بن مالك.
قال أنس: {ما زال رسول الله يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا}،
وقال علي بن زياد بوجوب القنوت في الصبح، فمن تركه فسدت صلاته.
ويجوز قبل الركوع وبعده في الركعة الثانية، غير أن المندوب الأفضل كونه قبل الركوع عقب القراءة بلا تكبيرة قبله، وذلك لما فيه من الرفق بالمسبوق، وعدم الفصل بينه وبين ركني الصلاة ولأنه الذي استقر عليه عمل عمر رضي الله عنه بحضور الصحابة، قال القاضي عبد الوهاب البغدادي " وروي عن أبي رجا العطاردي قال: كان القنوت بعد الركوع، فصيره عمر قبله ليدرك المدرك وروي أن المهاجرين والأنصار سألوه عثمان، فجعله قبل الركوع، لأن في ذلك فائدة لا توجد فيما بعده، وهي أن القيام يمتد فيلحق المفاوت، ولأن في القنوت ضربا من تطويل القيام، وما قبل الركوع أولى بذلك، لا سيما في الفجر. ويندب كونه بلفظ: اللهم إنا نستعينك، ونستغفرك، ونؤمن بك، ونتوكل عليك، ونخضع لك، ونخلع ونترك من يكفرك، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك، ونخاف عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. ومن ترك القنوت عمدا أو سهوا فلا شيء عليه، فإن سجد لتركه قبل السلام بطلت صلاته. وليس لدعاء القنوت حد محدود. ولا يرفع يديه في دعاء القنوت، كما لا يرفع في التأمين، ولا في دعاء التشهد. والإسرار به هو المستحب في حق الإمام والمأموم والمنفرد، لأنه دعاء، فينبغي الإسرار به حذرا من الرياء. والمسبوق إذا أدرك الركعة الثانية لا يقنت في القضاء، لأنه إنما يقضي الركعة الأولى ولم يكن فيها قنوت، قال ابن رشد: إن أدرك قبل ركوع الثانية لم يقنت في قضائه، سواء أدرك قنوت الإمام أم لا.
(الثالث) للشافعية:
وهو أن القنوت في صلاة الصبح سنة، قال النووي: اعلم أن القنوت مشروع عندنا في الصبح، وهو سنة متأكدة، وذلك لما روى أنس بن مالك رضي الله عنه: {ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا}.
قالوا: ولو تركه لم تبطل صلاته، لكن يسجد للسهو، سواء تركه عمدا أو سهوا. أما محله، فبعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية من الصبح، فلو قنت قبل الركوع لم يحسب له على الأصح، وعليه أن يعيده بعد الركوع ثم يسجد للسهو.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/157)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[23 - 05 - 04, 09:55 ص]ـ
قال ابن القيم في زاد المعاد
فإذا قلنا: لم يكن مِن هديه المداومةُ على القنوت في الفجر، ولا الجهرُ بالبسملة، لم يدلَّ ذلك على كراهية غيره، ولا أنه بدعة، ولكن هديُه أكملُ الهدي وأفضلُه، والله المستعان.
وأما حديث أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس، عن أنس قال: ما زالَ رسولُ الله يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا وهو في «المسند» والترمذي وغيرهما، فأبو جعفر قد ضعفه أحمد وغيره. وقال ابن المديني: كان يخلط. وقال أبو زرعة: كان يهم كثيراً. وقال ابن حبان: كان ينفرد بالمناكير عن المشاهير.
وقال لي شيخنا ابن تيمية قدَّس الله روحه: وهذا الإسناد نفسه هو إسناد حديث {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَم مِنْ ظُهُورِهِمْ} (الأعراف: 172). حديث أبي بن كعب الطويل، وفيه: وكان روحُ عيسى عليه السلام من تلك الأرواح التي أخذ عليها العهدَ والميثاقَ في زمن آدم، فأَرسلَ تلك الروحَ إلى مريم عليها السلام حين انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً، فأرسله الله في صورة بشر فتمثل لها بشراً سوياً، قال: فحملت الذي يخاطبها، فدخل مِن فيها، وهذا غلط محض، فإن الذي أرسل إليها الملك الذي قال لها {إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لأِهَبَ لَكِ غُلاَماً زَكِياً} (مريم: 19) ولم يكن الذي خاطبها بهذا هو عيسى ابن مريم، هذا محال.
والمقصود أن أبا جعفر الرازي صاحبُ مناكير، لا يَحتج بما تفرد به أحدٌ من أهل الحديث البتة، ولو صح، لم يكن فيه دليل على هذا القنوت المعين البتة، فإنه ليس فيه أن القنوتَ هذا الدعاءُ، فإن القنوتَ يُطلق على القيام،
والسكوت، ودوام العبادة، والدعاء، والتسبيح، والخشوع، كما قال تعالى: {وَلَهُ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُون} (الروم: 26)، وقال تعالى: {أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّه} (الزمر: 9)، وقال تعالى: {وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ القَانِتِينَ} (التحريم: 12)، وقال: «أَفْضَلُ الصَّلاةِ طُولُ القُنُوتِ». وقال زيد بن أرقم: لما نزل قوله تعالى: {وَقُومُوا للَّهِ قَانِتِينَ} (البقرة: 238) أمرنا بالسُّكُوتِ، ونُهينا عَنِ الكَلامِ. وأنس رضي الله عنه لم يقل: لم يزل يقنُت بعد الركوع رافعاً صوته «اللَّهُمَّ اهدني فيمن هديت ... » إلى آخره ويؤمِّن من خلفه، ولا ريب أن قوله: ربَّنا ولكَ الحمدُ، مِلءَ السماواتِ، وَمِلءَ الأرضِ، ومِلءَ ما شئت من شيء بعدُ، أهلَ الثناء والمجد، أحقُّ ما قال العبدُ ... إلى آخر الدعاء والثناء الذي كان يقوله، قنوتٌ، وتطويلُ هذا الركن قنوتٌ، وتطويلُ القراءة قنوت، وهذا الدعاءُ المعيَّن قنوت، فمن أين لكم أن أنساً إِنما أراد هذا الدعاء المعين دون سائر أقسام القنوت؟!
ولا يقال: تخصيصُه القنوتَ بالفجر دونَ غيرها مِن الصلواتِ دليل على إرادة الدعاء المعين، إذ سائر ما ذكرتم من أقسام القنوت مشترَك بين الفجر وغيرها، وأنس خصَّ الفجر دون سائر الصلوات بالقنوت، ولا يمكن أن يُقال: إنه الدعاء على الكفار، ولا الدعاء للسمتضعفين من المؤمنين، لأن أنساً قد أخبر أنه كان قنت شهراً ثم تركَه، فتعيَّن أن يكون هذا الدعاء الذي داوم عليه هو القنوتَ المعروف، وقد قنت أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، والبراء بن عازب، وأبو هريرة، وعبد الله بن عباس، وأبو موسى الأشعري، وأنس بن مالك وغيرهم.
والجواب من وجوه.
أحدُها: أن أنساً قد أخبر أنه كان يقنُت في الفجر والمغرب كما ذكره البخاري، فلم يخصص القنوت بالفجر، وكذلك ذكر البراء بن عازب سواء، فما بالُ القنوت اختص بالفجر؟!
فإن قلتم: قنوتُ المغرب منسوخ، قال لكم منازعوكم من أهل الكوفة: وكذلك قنوتُ الفجر سواء، ولا تأتون بحجة على نسخ قنوت المغرب إلا كانت دليلاً على نسخ قنوت الفجر سواء، ولا يُمكنُكم أبداً أن تُقيموا دليلاً على نسخ قنوت المغرب وإحكام قنوتِ الفجر.
فإن قلتم: قُنوتُ المغرب كان قنوتاً للنوازل، لا قنوتاً راتباً،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/158)
قال منازعوكم من أهل الحديث: نعم كذلك هو، وكذلك قنوتُ الفجر سواء، وما الفرق؟ قالوا: ويدل على أن قنوت الفجر كان قنوتَ نازلة، لا قنوتاً راتباً أن أنساً نفسه أخبر بذلك، وَعُمدَتُكم في القنوت الراتب إنما هو أنس، وأنس أخبر أنه كان قنوتَ نازلة ثم تركه، ففي «الصحيحين» عن أنس قال: قنَتَ رسولُ الله شهراً يدعو على حي مِن أحياءِ العرب، ثم تركه.
الثاني: أن شَبابة روى عن قيس بن الربيع، عن عاصم بن سليمان قال: قلنا لأنس بن مالك: إن قوماً يزعمُون أن النبي لم يزل يقنُت بالفجر، قال: كذبوا، وإنما قَنتَ رسول الله شهراً واحداً يدعو على حيٍّ من أحياء العرب، وقيس بن الربيع وإن كان يحيى بن معين ضعفه، فقد وثقه غيره، وليس بدون أبي جعفر الرازي، فكيف يكون أبو جعفر حجة في قوله: لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. وقيس ليس بحجة في هذا الحديث، وهو أوثقُ منه أو مثلُه، والذين ضعفوا أبا جعفر أكثرُ من الذين ضعفوا قيساً، فإنما يعرف تضعيفُ قيس عن يحيى، وذكر سببَ تضعيفه، فقال أحمد بن سعيد بن أبي مريم: سألت يحيى عن قيس بن الربيع، فقال: ضعيف لا يُكتب حديثه، كان يحدِّث بالحديث عن عبيدة، وهو عنده عن منصور، ومثل هذا لا يُوجب رد حديث الراوي، لأن غاية ذلك أن يكون غلط ووهم في ذكر عبيدة بدل منصور، ومن الذي يسلم من هذا من المحدثين؟
الثالث: أن أنساً أخبر أنهم لم يكونوا يقنُتون، وأن بدء القنوت هو قنوتُ النبي يدعو على رِعل وذَكوان، ففي «الصحيحين» من حديث عبد العزيز بن صهيب، عن أنس قال: بعثَ رسولُ الله سبعين رجلاً لحاجة يقال لهم: القُرَّاءُ، فعرض لهم حَيَّانِ من بني سليم رِعل وذَكوان عند بئر يقال له: بئر مَعونة، فقال القوم: والله ما إياكم أردنا، وإنما نحن مجتازون في حاجة لرسول الله، فقتلوهم، فدعا رسولُ الله عليهم شهراً في صلاة الغداة، فذلك بدءُ القنوت، وما كنا نقنُت.
فهذا يدل على أنه لم يكن من هديه القنوت دائماً، وقول أنس: فذلك بدءُ القنوتُ، مع قوله: قنت شهراً، ثم تركه، دليل على أنه أراد بما أثبته من القنوت قنوتَ النوازل، وهو الذي وقَّته بشهر، وهذا كما قنت في صلاة العتمة شهراً، كما في «الصحيحين» عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله قنت في صلاة العَتَمَة شهراً يقول في قنوته: «اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، اللَّهُمَّ أَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَام، اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ،
اللَّهُمَّ أَنْجِ المُسْتَضْعَفِينَ مِنْ المُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِني يُوسُف». قال أبو هريرة: وأصبح ذاتَ يوم فلم يدعُ لهم، فذكرتُ ذلك له، فقال: أو ما تراهم قد قَدِمُوا، فقنوتُه في الفجر كان هكذا سواء لأجل أمر عارض ونازلة، ولذلك وقَّته أنس بشهر.
وقد روي عن أبي هريرة أنه قنت لهم أيضاً في الفجر شهراً، وكلاهما صحيح، وقد تقدم ذكر حديث عكرمة عن ابن عباس: قنت رسول الله: شهراً متتابعاً في الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والصبح، ورواه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح.
وقد ذكر الطبراني في «معجمه» من حديث محمد بن أنس: حدثنا مُطرِّف بن طريف، عن أبي الجهم، عن البراء بن عازب، أن النبي كان لا يُصليِّ صلاةً مكتوبة إلا قنت فيها.
قال الطبراني: لم يروه عن مطرف إلا محمد بن أنس. انتهى.
وهذا الإسناد وإن كان لا تقوم به حُجة، فالحديث صحيح من جهة المعنى، لأن القنوت هو الدعاء، ومعلوم أن رسول الله لم يُصل صلاة مكتوبة إلا دعا فيها، كما تقدم، وهذا هو الذي أراده أنس في حديث أبي جعفر الرازي إن صح أنه لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا، ونحن لا نشك ولا نرتاب في صحة ذلك، وأن دعاءه استمر في الفجر إلى أن فارق الدنيا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/159)
الوجه الرابع: أن طرق أحاديث أنس تُبين المراد، ويصدق بعضُها بعضاً، ولا تتناقض. وفي «الصحيحين» من حديث عاصم الأحول قال: سألت أنس بن مالك عن القنوت في الصلاة؟ فقال: قد كان القنوت، فقلتُ: كان قبلَ الركوع أو بعده؟ قال: قبله؟ قلتُ: وإن فلاناً أخبرني عنك أنك قلت: قنت بعدَه. قال: كذب، إنما قلت: قنتَ رسول الله بعد الركوع شهراً. وقد ظن طائفة أن هذا الحديث معلول تفرد به عاصم، وسائر الرواة عن أنس خالفوه، فقالوا: عاصم ثقة جداً، غيرَ أنه خالف أصحابَ أنس في موضع القنوتين، والحافظ قد يهم، والجواد قد يعثُر، وحكوا عن الإمام أحمد تعليله، فقال الأثرم: قلتُ لأبي عبد الله ــ يعني أحمد بن حنبل ــ: أيقول أحد في حديث أنس: إن رسول الله قنت قبل الركوع غيرَ عاصم الأحول؟ فقال: ما علمتُ أحداً يقوله غيرُه. قال أبو عبد الله: خالفهم عاصم كُلَّهم، هشام عن قتادة عن أنس، والتيمي، عن أبي مجلز، عن أنس، عن النبي: قنت بعد الركوع، وأيوبُ عن محمد بن سيرين قال: سألت أنساً وحنظلة السدوسي عن أنس أربعة وجوه. وأما عاصم فقال: قلت له؟
فقال: كذبوا، إنما قنتَ بعد الركوع شهراً. قيل له: من ذكره عن عاصم؟ قال: أبو معاوية وغيره، قيل لأبي عبد الله: وسائر الأحاديث أليس إنما هي بعد الركوع؟ فقال: بلى كلها عن خُفاف بن إيماء بنِ رَحْضَة، وأبي هريرة.
قلت لأبي عبد الله: فلم ترخص إذاً في القنوت قبل الركوع، وإنما صح الحديثُ بعد الركوع؟ فقال: القنوت في الفجر بعد الركوع، وفي الوتر يُختار بعد الركوع، ومن قنت قبل الركوع، فلا بأس، لفعل أصحاب النبي واختلافهم، فأما في الفجر، فبعد الركوع.
فيقال: من العجب تعليلُ هذا الحديث الصحيح المتفق على صحته، ورواه أئمة ثقات أثبات حفاظ، والاحتجاج بمثل حديث أبي جعفر الرازي، وقيس بن الربيع، وعمرو بن أيوب، وعمرو بن عبيد، ودينار، وجابر الجعفي، وقل من تحمَّل مذهباً، وانتصر له في كل شيء إلا اضطر إلى هذا المسلك.
فنقول وبالله التوفيق: أحاديث أنس كلها صحاح، يُصدِّق بعضُها بعضاً، ولا تتناقضُ، والقنوت الذي ذكره قبل الركوع غيرُ القنوت الذي ذكره بعده، والذي وقته غير الذي أطلقه، فالذي ذكره قبل الركوع هو إطالةُ القيام للقراءة، وهو الذي قال فيه النبي: «أَفْضَلُ الصَّلاَةِ طُولُ القُنُوتِ» والذي ذكره بعده، هو إطالةُ القيام للدعاء، فعله شهراً يدعو على قوم، ويدعو لقوم، ثم استمرَّ يُطيل هذا الركنَ للدعاء والثناء، إلى أن فارق الدنيا، كما في «الصحيحين» عن ثابت، عن أنس قال: إني لا أزال أُصلي بكم كما كان رسولُ الله يُصلي بنا، قال: وكان أنس يصنع شيئاً لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائماً، حتى يقول القائلُ: قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة يمكُث، حتى يقول القائلُ: قد نسي. فهذا هو القنوتُ الذي ما زال عليه حتى فارق الدنيا.
ومعلوم أنه لم يكن يسكُت في مثل هذا الوقوف الطويل، بل كان يُثني على ربه، ويُمجِّده، ويدعوه، وهذا غيرُ القنوتِ الموقَّت بشهر، فإن ذلك دعاء على رِعل وذَكوان وعُصيَّة وبني لِحيان، ودُعاء للمستضعفين الذين كانوا بمكة. وأما تخصيصُ هذا بالفجر، فبحسب سؤال السائل، فإنما سأله عن قنوت الفجر، فأجابه عما سأله عنه. وأيضاً، فإنه كان يُطيل صلاة الفجر دون سائر الصلوات، ويقرأ فيها بالستين إلى المائة، وكان كما قال البراء بن عازب: ركُوعُه، واعتدالُه، وسجودُه، وقيامُه متقارباً. وكان يظهرُ مِن تطويله بعد الركوع في صلاة الفجر ما لا يظهر في سائر الصلوات بذلك. ومعلوم أنه كان يدعو ربه،
ويثني عليه، ويمجده في هذا الاعتدال، كما تقدمت الأحاديث بذلك، وهذا قنوتٌ منه لا ريبَ، فنحن لا نشكُّ ولا نرتابُ أنه لم يزل يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا.
ولما صار القنوتُ في لِسان الفقهاء وأكثرِ الناس، هو هذا الدعاء المعروف: اللهم اهدني فيمن هديت ... إلى آخره، وسمعوا أنه لم يزل يقنُت في الفجر حتى فارق الدنيا، وكذلك الخلفاءُ الراشدون وغيرُهم من الصحابة، حملوا القنوت في لفظ الصحابة على القنوت في اصطلاحهم، ونشأ مَن لا يعرف غيرَ ذلك، فلم يشك أن رسول الله وأصحابَه كانوا مداومين عليه كلَّ غداة، وهذا هو الذي نازعهم فيه جمهورُ العلماء، وقالوا: لم يكن هذا من فِعله الراتب، بل ولا يثبُت عنه أنه فعله.
وغاية ما رُوي عنه في هذا القنوت، أنه علمه للحسن بن علي، كما في «المسند» و «السنن» الأربع عنه قال: علَّمني رسولُ الله كلماتٍ أقولهن في قُنوت الوترِ: «اللَّهُمَّ اهْدِني فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِني شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي، وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّه لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ» قال الترمذي: حديث حسن، ولا نعرف في القنوت عن النبي شيئاً أحسنَ من هذا، وزاد البيهقي بعد «وَلاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ»، «وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ».
وممّا يدل على أن مراد أنس بالقنوت بعد الركوع هو القيامُ للدعاء والثناء ما رواه سليمان بن حرب: حدثنا أبو هلال، حدثنا حنظلة إمامُ مسجد قتادة، قلت: هو السدوسي، قال: اختلفت أنا وقتادة في القنوت في صلاة الصبح، فقال قتادة: قبل الركوع، وقلت، أنا: بعد الركوع، فأتينا أنس بن مالك، فذكرنا له ذلك، فقال: أتيتُ النبي في صلاة الفجر، فكبر، وركع، ورفع رأسه، ثم سجد، ثم قام في الثانية، فكبر، وركع، ثم رفع رأسه، فقام ساعة ثم وقع ساجداً. وهذا مثل حديث ثابت عنه سواء، وهو يُبين مراد أنس بالقنوت، فإنه ذكره دليلاً لمن قال: إنه قنت بعد الركوع، فهذا القيام والتطويل هو كان مرادَ أنس، فاتفقت أحاديثُه كلُّها، وبالله التوفيق.
وأما المروي عن الصحابة، فنوعان:
أحدُهما: قنوت عند النوازل، كقنوتِ الصديق رضي الله عنه في محاربة الصحابة لمسيلِمة، وعِند محاربة أهل الكتاب، وكذلك قنوتُ عمر، وقنوتُ علي عند محاربته لمعاوية وأهل الشام.
الثاني: مطلَق، مرادُ من حكاه عنهم به تطويلُ هذا الركن للدعاء والثناء، والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/160)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[23 - 05 - 04, 11:51 م]ـ
وقال الزيلعلي في نصب الراية
قال الحازمي في ”كتابه الناسخ والمنسوخ (26) ”: اختلف الناس في قنوت الفجر، فذهب إليه أكثر الصحابة. والتابعين، فمن بعدهم من علماء الأمصار، إلى يومنا، فروى ذلك عن الخلفاء الأربعة. وغيرهم من الصحابة، مثل: عمار بن ياسر. وأبيّ بن كعب. وأبي موسى الأشعري. وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. وعبد اللّه بن عباس. وأبي هريرة. والبراء بن عازب. وأنس بن مالك. وسهيل بن سعد الساعدي. ومعاوية بن أبي سفيان. وعائشة، ومن المخضرمين: أبو رجاء العطاردي. وسويد بن غفلة. وأبو عثمان النهدي. وأبو رافع الصانع، ومن التابعين: سعيد بن المسِّيب. والحسن. ومحمد بن سيرين. وأبان بن عثمان. وقتادة. وطاوس. وعبيد بن عمير. والربيع بن خيثم. وأيوب السختياني. وعبيدة السلماني. وعروة بن الزبير. وزياد بن عثمان. وعبد الرحمن بن أبي ليلى. وعمر بن عبد العزيز. وحميد الطويل، وذكر جماعة من الفقهاء، ثم قال: وخالفهم طائفة من الفقهاء، وأهل العلم، فمنعوه، وزعموا أنه منسوخ، محتجين بأحاديث:
منها: حديث أبي حمزة القصاب عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللّه، قال: لم يقنت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إلا شهراً، لم يقنت قبله ولا بعده، وقال: تابعه أبان بن أبي عياش عن إبراهيم، فقال في حديثه: لم يقنت في الفجر قط، ورواه محمد بن جابر اليمامي عن حماد عن إبراهيم، وقال في حديثه: ما قنت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في شيء من الصلوات إلا في الوتر، كان إذا حارب يقنت في الصلوات كلها، يدعو على المشركين.
ومنها حديث أم سلمة: رواه محمد بن يعلى زنبور عن عنبسة بن عبد الرحمن عن عبد اللّه بن نافع عن أبيه عن أم سلمة، قالت: نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن القنوت في صلاة الصبح.
ومنها حديث ابن عمر أنه ذكر القنوت، فقال: إنه لبدعة، ما قنت غير شهر واحد، ثم تركه، رواه بشر بن حرب عنه، قال: وأجاب القائلون به عن حديث ابن مسعود، بأنه معلول بأبي حمزة، كان يحيى بن سعيد القطان لايحدث عنه،
وقال أحمد: متروك الحديث، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال البخاري: ليس بالقوي، وقال السعدي. وإسحاق بن راهويه: ليس بشيء، وقال النسائي: ليس بثقة، وأبان بن أبي عياش، فقد قيل فيه أكثر مما قيل في أبي حمزة. ومحمد بن جابر، فقد ضعفه يحيى بن معين. وعمرو بن علي الفلاس. وأبو حاتم. وغيرهم. وقد روى من عدة طرق، كلها واهية لا يجوز الاحتجاج بها، ومثل هذا لا يمكن أن يكون رافعاً لحكم ثابت بطرق صحاح.
وأما حديث أم سلمة: فمعلول أيضاً، قال ابن أبي حاتم: قال أبي. ويحيى بن معين: كان عنبسة بن عبد الرحمن يضع الحديث، وعبد اللّه بن نافع ضعيف جداً، ضعفه ابن المديني. ويحيى. وأبو حاتم. والساجي. وغيرهم، وقال الدارقطني: عبد اللّه بن نافع عن أبيه عن أم سلمة أن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن القنوت، مرسل، لأن نافعاً لم يلق أم سلمة، ولا يصح سماعه منها، ومحمد بن يعلى زنبور، وعبد اللّه بن نافع. وعنبسة، كلهم ضعفاء.
وأما حديث ابن عمر: فمعلول أيضاً، لأن بشر بن حرب، ويقال له: أبو عمرو الندلي مطعون فيه، قال البخاري: رأيت ابن المديني يضعفه. وكان يحيى القطان لا يروي عنه، وقال أحمد: ليس بقوي، وقال إسحاق: متروك، ليس بشيء، وقال السعدي: لا يحمل حديثه، وقال النسائي. وابن أبي حاتم: ضعيف، قالوا: وعلى تقدير صحة هذا الحديث، فيكون المراد بالبدعة ههنا، القنوت قبل الركوع، لأنه روى عنه في ”الصحيح” من طرق إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم، أنه قنت بعد الركوع، فدل على أنه إنما أنكر القنوت قبل الركوع، أو يكون ابن عمر نسي، بدليل ما أخبرنا، وأسند عن ابن سيرين أن سعيد بن المسيب ذكر له قول ابن عمر في ”القنوت”، فقال: أما إنه قد قنت مع أبيه، ولكنه نسي، قال: وروى عنه أنه كان يقول: كبرنا ونسينا، ائتوا سعيد بن المسيب فاسألوه، قالوا: وعلى تقدير صحة هذه الأخبار، فهي محمولة على دعائه عليه السلام على أولئك القوم، ويبقى ما عداه من الثناء. والدعاء، وهذا أوْلى، لأن فيه الجمع بين الأحاديث. قال: والدليل على أن المراد بالنهي عن القنوت في حديث أم سلمة، فإنه بدعة في حديث ابن عمر، القنوت قبل الركوع، لا الذي بعد الركوع، ما أخبرنا - وأسند من طريق الطبراني - حدثنا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/161)
إسحاق الديري حدثنا عبد الرزاق عن أبي جعفر الرازي عن عاصم عن أنس، قال: قنت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في الصبح بعد الركوع، يدعو على أحياء من العرب، وكان قنوته قبل ذلك، وبعده قبل الركوع، انتهى. وقال: إسناده متصل، ورواته ثقات، وأبو جعفر الرازي، قال فيه ابن المديني: ثقة، وكذلك قال ابن معين، وقال أبو حاتم: صدوق ثقة، وقال أحمد: صالح الحديث، وأخرج حديثه في ”مسنده”، ثم أخرج من طريق أحمد بن حنبل حدثنا أبو معاوية حدثنا عاصم الأحول عن أنس، قال: سألته عن القنوت، أَقبْل الركوع، أو بعده فقال: قبل الركوع، قال: قلت: فإنهم يزعمون أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قنت بعد الركوع، فقال: كذبوا، إنما قنت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم شهراً يدعو على أناس، قتلوا أناساً من أصحابه، يقال لهم: القراء، انتهى. هكذا أخرجه البخاري (27)، ومسلم. وفي حديثهم: إنما قنت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بعد الركوع شهراً، ألا تراه فصل بين القنوت المنزول. والقنوت الملزوم، ثم لم يطلق اللفظ حتى أكده بقوله: بعد الركوع، فدل على مشروعية القنوت - بعد الانتهاء عن الدعاء - على الأعداء.
قال: فإن قيل: فقوله في الحديث: ثم تركه، ليس فيه دلالة على النسخ، لأنه يجوز أن يكون تركه، وعاد إليه قلنا: هذا مدفوع بما أخبرنا، وأسند من طريق أبي يعلى الموصلي بسنده عن ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن الحارث عن عبد اللّه بن كعب عن عبد الرحمن بن أبي بكر، قال: كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركعة الأخيرة من صلاة الصبح بعد ما يقول: سمع اللّه لمن حمده، يدعو للمؤمنين، ويلعن الكفار من قريش، فأنزل اللّه تعالى: {ليس لك من الأمر شيء}، فما عاد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يدعو على أحد بعد، انتهى. وقال: حديث غريب من هذا الوجه، ويؤكده ما أخرجه البخاري (28). ومسلم عن سعيد. وأبي سلمة عن أبي هريرة، قال: كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا أراد أن يدعو على أحد، أو لأحد، قنت بعد الركوع، وربما قال: سمع اللّه لمن حمده، ربنا ولك الحمد، اللّهم أنج الوليد بن الوليد. وسلمة بن هشام. والمستضعفين من المؤمنين. اللّه اشدد وطأتك على مضر، واجعلها عليهم سنين كسني يوسف، يجهر بذلك، حتى كان يقول (29) في بعض صلاة الفجر: اللّهم العن فلاناً، وفلاناً، لأحياء من العرب، حتى أنزل اللّه تعالى {ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم} الآية، قال: وأخرج أبو داود في ”المراسيل” عن معاوية ابن صالح عن عبد القاهر عن خالد بن أبي عمران، قال: بينما رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يدعو على مضر، إذ جاءه جبرئيل عليه السلام، فأومأ إليه أن اسكن، فسكت، فقال: ”يا محمد، إن اللّه لم يبعثك سباباً ولا لعاناً، وإنما بعثك رحمة” {ليس لك من الأمر شيء} الآية، ثم علمه القنوت: اللّهم إنا نستعينك، ونستغفرك، ونؤمن بك، ونخضع لك، ونخلع، ونترك من يكفرك، اللّهم إياك نعبد، ولك نصلي، ونسجد، وإليك نسعى، ونحفِد، ونرجوا رحمتك، ونخاف عذابك، إن عذابك الجِد، بالكفار ملحق، انتهى. ثم ساق من طريق الدارقطني (30): حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا أحمد بن يوسف السلمي حدثنا عبيد اللّه بن موسى حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قنت شهراً يدعو عليهم، ثم ترك، وأما في الصبح، فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا، انتهى.
قال: فهذه الأخبار كلها دالة على أن المتروك هو الدعاء على الكفار، واللّه أعلم، انتهى.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[23 - 05 - 04, 11:54 م]ـ
ثم قال الزيلعي
وقال ابن الجوزي في ”التحقيق”: أحاديث الشافعية على أربعة أقسام: منها ما هو مطلق، وأن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قنت، وهذا لا نزاع فيه، لأنه ثبت أنه قنت. والثاني: مقيد بأنه قنت في صلاة الصبح، فيحمله على فعله شهراً بأدلتنا. الثالث: ما روى عن البراء بن عازب أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يقنت في صلاة الصبح. والمغرب، رواه مسلم (31). وأبو داود. والترمذي. والنسائي. وأحمد، وقال أحمد: لا يروى عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه قنت في المغرب، إلا في هذا الحديث (32). والرابع: ما هو صريح في حجتهم، نحو ما رواه عبد الرزاق في ”مصنفه” أخبرنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك، قال: ما زال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا، ومن طريق عبد الرزاق، رواه أحمد في ”مسنده (33) ”، والدارقطني في ”سننه”، قال: وقد أورد الخطيب في ”كتابه” الذي صنفه في القنوت أحاديث، أظهر فيها تعصبه: فمنها: ما أخرجه عن دينار بن عبد اللّه، خادم أنس بن مالك، عن أنس، قال: ما زال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقنت في صلاة الصبح حتى مات، انتهى. قال: وسكوته عن القدح في هذا الحديث، واحتجاجه به، وقاحة عظيمة، وعصبية باردة، وقلة دين، لأنه يعلم أنه باطل، قال ابن حبان: دينار يروي عن أنس آثاراً موضوعةٌ، لا يحل ذكرها في الكتب، إلا على سبيل القدح فيه، فواعجباً للخطيب، أما سمع في الصحيح: ”من حدث عني حديثاً، وهو يرى أنه كذب، فهو أحد الكاذبين”، وهل مثله إلا كمثل من أنفق نبهرجا ودلسه، فإن أكثر الناس لا يعرفون الصحيح من السقيم،
وإنما يظهر ذلك للنقاد، فإذا أورد الحديث محدث، واحتج به حافظ لم يقع في النفوس إلا أنه صحيح، ولكن عصبية، ومن نظر في ”كتابه” الذي صنفه في القنوت، و”كتابه” الذي صنفه في الجهر، ومسألة الغيم، واحتجاجه بالأحاديث التي يعلم بطلانها، اطلع على فرط عصبيته، وقلة دينه، ثم ذكر له أحاديث أخرى، كلها عن أنس أن النبي صلى اللّه عليه وسلم لم يزل يقنت في الصبح حتى مات، وطعن في أسانيدها.) انتهى.
تنبيه:
وينبغي التنبه لكلام ابن الحوزي في الخطيب البغدادي فقد أفرط في ذلك حتى في كتابه المنتظم وغيره.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/162)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[24 - 05 - 04, 12:50 ص]ـ
وفي المجلد الثالث والعشرون من مجموع الفتاوى للإمام ابن تيمية رحمه الله
هل قنوت الصبح دائماً سنة؟ ومن يقول: إنه من أبعاض الصلاة التي تجبر بالسجود، وما يجبر إلا الناقص. والحديث (ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الحياة): فهل هذا الحديث من الأحاديث الصحاح؟ وهل هو هذا القنوت؟ وما أقوال العلماء في ذلك؟ وما حجة كل منهم؟ وإن قنت لنازلة: فهل يتعين قوله، أو يدعو بما شاء؟
/فأجاب:
الحمد للَّه رب العالمين، قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قنت شهراً يدعو على رَعْل وذَكْوان وعصية، ثم تركه. وكان ذلك لما قتلوا القراء من الصحابة.
وثبت عنه أنه قنت بعد ذلك بمدة بعد صلح الحديبية، وفتح خيبر، يدعو للمستضعفين من أصحابه الذين كانوا بمكة. ويقول في قنوته: (اللهم، انج الوليد بن الوليد، وعياش بن أبي ربيعة، وسلمة بن هشام، والمستضعفين من المؤمنين. اللهم، اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف). وكان يقنت يدعو للمؤمنين، ويلعن الكفار، وكان قنوته في الفجر.
وثبت عنه في الصحيح أنه قنت في المغرب والعشاء، وفي الظهر، وفي السنن أنه قنت في العصر ـ أيضاً?. فتنازع المسلمون في القنوت على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه منسوخ، فلا يشرع بحال، بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت، ثم ترك، والترك نسخ للفعل، كما أنه لما كان يقوم للجنازة، ثم قعد. جعل القعود ناسخاً للقيام، وهذا قول طائفة من أهل العراق كأبي حنيفة وغيره.
/والثاني: أن القنوت مشروع دائماً، وأن المداومة عليه سنة، وأن ذلك يكون في الفجر.
ثم من هؤلاء من يقول: السنة أن يكون قبل الركوع بعد القراءة سراً، وألا يقنت بسوي: اللهم، إنا نستعينك. . . إلى آخرها، واللهم، إياك نعبد، إلى آخرها، كما يقول: مالك.
ومنهم من يقول: السنة أن يكون بعد الركوع جهراً. ويستحب أن يقنت بدعاء الحسن بن على الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم قي قنوته: (اللهم اهدني فيمن هديت. . .) إلى آخره. وإن كانوا قد يجوزون القنوت قبل وبعد. وهؤلاء قد يحتجون بقوله تعالى: {حَافِظُواْ على الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَي وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238]، ويقولون: الوسطى: هي الفجر، والقنوت فيها. وكلتا المقدمتين ضعيفة:
أما الأولى: فقد ثبت بالنصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة الوسطي هي العصر، وهذا أمر لا يشك فيه من عرف الأحاديث المأثورة. ولهذا اتفق على ذلك علماء الحديث وغيرهم. وإن كان للصحابة والعلماء في ذلك مقالات متعددة، فإنهم تكلموا بحسب اجتهادهم.
/وأما الثانية: فالقنوت هو المداومة على الطاعة، وهذا يكون في القيام، والسجود. كما قال تعالى: {أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاء اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ} [الزمر: 9]. ولو أريد به إدامة القيام كما قيل في قوله: {يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي} [آل عمران: 43]، فحمل ذلك على إطالته القيام للدعاء، دون غيره، لا يجوز؛ لأن الله أمر بالقيام له قانتين، والأمر يقتضي الوجوب، وقيام الدعاء المتنازع فيه لا يجب بالإجماع؛ ولأن القائم في حال قراءته هو قانت للَّه ـ أيضاً ـ ولأنه قد ثبت في الصحيح: أن هذه الآية لما نزلت أمروا بالسكوت، ونهوا عن الكلام. فعلم أن السكوت هو من تمام القنوت المأمور به.
ومعلوم أن ذلك واجب في جميع أجزاء القيام؛ ولأن قوله: {وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238]، لا يختص بالصلاة الوسطي. سواء كانت الفجر أو العصر؛ بل هو معطوف على قوله: {حَافِظُواْ على الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَي وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238]، فيكون أمرا بالقنوت مع الأمر بالمحافظة، والمحافظة تتناول الجميع، فالقيام يتناول الجميع.
واحتجوا ـ أيضاً ـ بما رواه الإمام أحمد في مسنده، والحاكم في صحيحه، عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس، عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقنت حتى فارق الدنيا قالوا: وقوله في الحديث الآخر: ثم تركه، أراد ترك الدعاء على تلك / القبائل، لم يترك نفس القنوت.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/163)
وهذا ـ بمجرده ـ لا يثبت به سنة راتبة في الصلاة، وتصحيح الحاكم دون تحسين الترمذي. وكثيراً ما يصحح الموضوعات، فإنه معروف بالتسامح في ذلك، ونفس هذا الحديث لا يخص القنوت قبل الركوع أو بعده، فقال: ما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع إلا شهراً ?، فهذا حديث صحيح صريح عن أنس أنه لم يقنت بعد الركوع إلا شهراً، فبطل ذلك التأويل.
والقنوت قبل الركوع قد يراد به طول القيام قبل الركوع، سواء كان هناك دعاء زائد، أو لم يكن. فحينئذ، فلا يكون اللفظ دالا على قنوت الدعاء، وقد ذهب طائفة إلى أنه يستحب القنوت الدائم في الصلوات الخمس، محتجين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت فيها ولم يفرق بين الراتب والعارض، وهذا قول شاذ.
والقول الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت لسبب نزل به ثم تركه عند عدم ذلك السبب النازل به، فيكون القنوت مسنوناً عند النوازل، وهذا القول هو الذي عليه فقهاء أهل الحديث، وهو المأثور عن الخلفاء الراشدين ـ رضي الله عنهم.
فإن عمر ـ رضي الله عنه ـ لما حارب النصاري قنت عليهم القنوت/ المشهور: اللهم عذب كفرة أهل الكتاب. . . إلى آخره. وهو الذي جعله بعض الناس سنة في قنوت رمضان، وليس هذا القنوت سنة راتبة، لا في رمضان ولا غيره، بل عمر قنت لما نزل بالمسلمين من النازلة، ودعا في قنوته دعاء يناسب تلك النازلة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قنت أولا على قبائل بني سليم الذين قتلوا القراء، دعا عليهم بالذي يناسب مقصوده ثم لما قنت يدعو للمستضعفين من أصحابه دعا بدعاء يناسب مقصوده. فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين تدل على شيئين:
أحدهما: أن دعاء القنوت مشروع عند السبب الذي يقتضيه، ليس بسنة دائمة في الصلاة.
الثاني: أن الدعاء فيه ليس دعاء راتباً، بل يدعو في كل قنوت بالذي يناسبه، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أولا، وثانياً. وكما دعا عمر. وعلى ـ رضي الله عنهم ـ لما حارب من حاربه في الفتنة، فقنت ودعا بدعاء يناسب مقصوده، والذي يبين هذا أنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت دائماً، ويدعو بدعاء راتب، لكان المسلمون ينقلون هذا عن نبيهم، فإن هذا من الأمور التي تتوفر الهمم والدواعي على نقلها، وهم الذين نقلوا عنه في قنوته ما لم يداوم عليه، وليس بسنة راتبة، كدعائه على الذين قتلوا أصحابه، ودعائه للمستضعفين من/ أصحابه، ونقلوا قنوت عمر وعلي على من كانوا يحاربونهم.
فكيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقنت دائما في الفجر أو غيرها، ويدعو بدعاء راتب، ولم ينقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في خبر صحيح، ولا ضعيف؟! بل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أعلم الناس بسنته، وأرغب الناس في اتباعها، كابن عمر وغيره، أنكروا، حتى قال ابن عمر: ما رأينا ولا سمعنا. وفي رواية: أرأيتكم قيامكم هذا: تدَّعون. ما رأينا ولا سمعنا. أفيقول مسلم: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت دائما؟! وابن عمر يقول: ما رأينا، ولا سمعنا. وكذلك غير ابن عمر من الصحابة، عدوا ذلك من الأحداث المبتدعة.
ومن تدبر هذه الأحاديث في هذا الباب، علم علماً يقيناً قطعياً أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنت دائماً في شيءٍ من الصلوات، كما يعلم علماً يقينياً أنه لم يكن يداوم على القنوت في الظهر والعشاء والمغرب، فإن من جعل القنوت في هذه الصلوات سنة راتبة يحتج بما هو من جنس حجة الجاهلين له في الفجر سنة راتبة. ولا ريب أنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في هذه الصلوات؛ لكن الصحابة بينوا الدعاء الذي كان يدعو به، والسبب الذي قنت له، وأنه ترك ذلك عند حصول المقصود، نقلوا ذلك في / قنوت الفجر، وفي قنوت العشاء ـ أيضاً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/164)
والذي يوضح ذلك، أن الذين جعلوا من سنة الصلاة أن يقنت دائماً بقنوت الحسن بن على، أو بسورتي أُبي، ليس معهم إلا دعاء عارض، والقنوت فيها إذا كان مشروعاً، كان مشروعاً للإمام والمأموم والمنفرد، بل وأوضح من هذا أنه لو جعل جاعل قنوت الحسن، أو سورتي أبي سنة راتبة في المغرب والعشاء، لكان حاله شبيهاً بحال من جعل ذلك سنة راتبة في الفجر؛ إذ هؤلاء ليس معهم في الفجر إلا قنوت عارض بدعاء يناسب ذلك العارض، ولم ينقل مسلم دعاء في قنوت غير هذا، كما لم ينقل ذلك في المغرب والعشاء. وإنما وقعت الشبهة لبعض العلماء في الفجر؛ لأن القنوت فيها كان أكثر، وهي أطول. والقنوت يتبع الصلاة، وبلغهم أنه داوم عليه، فظنوا أن السنة المداومة عليه، ثم لم يجدوا معهم سنة بدعائه. فسنوا هذه الأدعية المأثورة في الوتر، مع أنهم لا يرون ذلك سنة راتبة في الوتر.
وهذا النزاع الذي وقع في القنوت له نظائر كثيرة في الشريعة: فكثيراً ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم لسبب، فيجعله بعض الناس سنة، ولا يميز بين السنة الدائمة والعارضة. وبعض الناس يري أنه لم يكن يفعله في أغلب الأوقات، فيراه بدعة، ويجعل فعله في بعض الأوقات مخصوصاً أو منسوخا، إن كان قد بلغه ذلك، مثل صلاة التطوع في جماعة. فإنه قد ثبت عنه في الصحيح: أنه صلى بالليل وخلفه ابن / عباس مرة، وحذيفة بن اليمان مرة، وكذلك غيرهما. وكذلك صلى بعتبان بن مالك في بيته التطوع جماعة، وصلى بأنس ابن مالك وأمه واليتيم في داره، فمن الناس من يجعل هذا فيما يحدث من [صلاة الألفية] ليلة نصف شعبان، والرغائب، ونحوهما مما يداومون فيه على الجماعات.
ومن الناس من يكره التطوع؛ لأنه رأي أن الجماعة إنما سنت في الخمس، كما أن الأذان إنما سن في الخمس. ومعلوم أن الصواب هو ما جاءت به السنة، فلا يكره أن يتطوع في جماعة. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجعل ذلك سنة راتبة. كمن يقيم للمسجد إمامًا راتباً يصلي بالناس بين العشائين، أو في جوف الليل، كما يصلي بهم الصلوات الخمس، كما ليس له أن يجعل للعيدين وغيرهما أذاناً كأذان الخمس؛ ولهذا أنكر الصحابة على من فعل هذا من ولاة الأمور إذ ذاك.
ويشبه ذلك من بعض الوجوه تنازع العلماء في مقدار القيام في رمضان، فإنه قد ثبت أن أبي بن كعب كان يقوم بالناس عشرين ركعة في قيام رمضان، ويوتر بثلاث. فرأي كثير من العلماء أن ذلك هو السنة؛ لأنه أقامه بين المهاجرين والأنصار، ولم ينكره منكر. واستحب آخرون تسعة وثلاثين ركعة؛ بناء على أنه عمل أهل المدينة القديم.
/وقال طائفة: قد ثبت في الصحيح عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد في رمضان ولا غيره على ثلاث عشرة ركعة، واضطرب قوم في هذا الأصل، لما ظنوه من معارضة الحديث الصحيح لما ثبت من سنة الخلفاء الراشدين، وعمل المسلمين.
والصواب أن ذلك جميعه حسن، كما قد نص على ذلك الإمام أحمد ـ رضي الله عنه ـ وأنه لا يتوقت في قيام رمضان عدد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت فيها عدداً. وحينئذ، فيكون تكثير الركعات وتقليلها، بحسب طول القيام وقصره.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام بالليل، حتى إنه قد ثبت عنه في الصحيح من حديث حذيفة أنه كان يقرأ في الركعة بالبقرة، والنساء، وآل عمران فكان طول القيام يغني عن تكثير الركعات. وأبي بن كعب لما قام بهم ـ وهم جماعة واحدة ـ لم يمكن أن يطيل بهم القيام. فكثر الركعات ليكون ذلك عوضاً عن طول القيام، وجعلوا ذلك ضعف عدد ركعاته، فإنه كان يقوم بالليل إحدي عشرة ركعة، أو ثلاث عشرة، ثم بعد ذلك كان الناس بالمدينة ضعفوا عن طول القيام فكثروا الركعات حتى بلغت تسعاً وثلاثين.
/ومما يناسب هذا أن الله ـ تعالى ـ لما فرض الصلوات الخمس بمكة، فرضها ركعتين ركعتين، ثم أقرت في السفر، وزيد في صلاة الحضر، كما ثبت ذلك في الصحيح عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أنها قالت: لما هاجر إلى المدينة زيد في صلاة الحضر، وجعلت صلاة المغرب ثلاثا؛ لأنها وتر النهار، وأما صلاة الفجر فأقرت ركعتين لأجل تطويل القراءة فيها، فأغني ذلك عن تكثير الركعات.
وقد تنازع العلماء: أيما أفضل: إطالة القيام أم تكثير الركوع والسجود أم هما سواء؟ على ثلاثة أقوال: وهي ثلاث روايات عن أحمد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/165)
وقد ثبت عنه في الصحيح أي الصلاة أفضل؟ قال: [طول القنوت]. وثبت عنه أنه قال: (إنك لن تسجد للَّه سجدة إلا رفعك الله بها درجة، وحط عنك بها خطيئة). وقال لربيعة بن كعب: (أعني على نفسك بكثرة السجود).
ومعلوم أن السجود في نفسه أفضل من القيام، ولكن ذكر القيام أفضل، وهو القراءة، وتحقيق الأمر أن الأفضل في الصلاة أن تكون معتدلة. فإذا أطال القيام يطيل الركوع والسجود، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل، كما رواه حذيفة وغيره. وهكذا / كانت صلاته الفريضة، وصلاة الكسوف، وغيرهما: كانت صلاته معتدلة، فإن فضل مفضل إطالة القيام والركوع والسجود مع تقليل الركعات وتخفيف القيام والركوع والسجود مع تكثير الركعات، فهذان متقاربان. وقد يكون هذا أفضل في حال، كما أنه لما صلى الضحي يوم الفتح صلى ثماني ركعات يخففهن، ولم يقتصر على ركعتين طويلتين. وكما فعل الصحابة في قيام رمضان لما شق على المأمومين إطالة القيام.
وقد تبين بما ذكرناه أن القنوت يكون عند النوازل، وأن الدعاء في القنوت ليس شيئاً معيناً، ولا يدعو بما خطر له، بل يدعو من الدعاء المشروع بما يناسب سبب القنوت، كما إنه إذا دعا في الاستسقاء دعا بما يناسب المقصود، فكذلك إذا دعا في الاستنصار دعا بما يناسب المقصود، كما لو دعا خارج الصلاة لذلك السبب؛ فإنه كان يدعو بما يناسب المقصود، فهذا هو الذي جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين.
ومن قال: إنه من أبعاض الصلاة التي يجبر بسجود السهو، فإنه بني ذلك على أنه سنة يسن المداومة عليه، بمنزلة التشهد الأول، ونحوه. وقد تبين أن الأمر ليس كذلك، فليس بسنة راتبة، ولا يسجد له، لكن من اعتقد ذلك متأولاً في ذلك له تأويله، كسائر موارد الاجتهاد.
ولهذا ينبغي للمأموم أن يتبع إمامه فيما يسوغ فيه الاجتهاد، / فإذا قَنَتَ قَنَتَ معه، وإن ترك القنوت لم يقنت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما جعل الإمام ليؤتم به). وقال: (لا تختلفوا على أئمتكم)، وثبت عنه في الصحيح أنه قال: (يُصَلُّون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم). ألا تري أن الإمام لو قرأ في الأخيرتين بسورة مع الفاتحة وطولهما على الأوليين: لوجبت متابعته في ذلك. أما مسابقة الإمام، فإنها لا تجوز.
فإذا قنت لم يكن للمأموم أن يسابقه، فلابد من متابعته، ولهذا كان عبد الله بن مسعود قد أنكر على عثمان التربيع بمني، ثم إنه صلى خلفه أربعاً، فقيل له: في ذلك؟! فقال: الخلاف شر. وكذلك أنس بن مالك لما سأله رجل عن وقت الرمي، فأخبره، ثم قال: افعل كما يفعل إمامك. والله أعلم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[25 - 05 - 04, 08:20 ص]ـ
وقال الحافظ ابن عبدالبر رحمه الله في الاستذكار
وَأَمَّا القُنوتُ فِي صَلاةِ الصُّبْحِ فَاخْتَلَفَتِ الآثارُ المُسْنَدَةُ فِي ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ اخْتَلَفَ فِيهِ عَنْ أبي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَغَيرِهِم.
فَرُوِيَ عَنْهُم القُنوتُ وَتَرْكُ القُنوتِ مِنَ الفَجْرِ.
وَكَذَلِكَ اخْتُلِفَ عَنْهُم فِي القُنوتِ قَبْلَ الرَّكُوعِ وَبَعْدَهُ.
وَقَدْ أَكْثَرَ فِي ذَلِكَ المُصَنِّفُونَ: ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَغَيْرُهُ.
وَالأَكْثَرُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ أنَّهُ كَانَ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْهُ مِنْ وُجُوهٍ مُتَّصِلَةٍ صِحَاحٍ.
وَأمَّا ابْنُ عُمَرَ فكَانَ لا يَقنُتُ. لَمْ يُخْتَلَفْ عَنْهُ فِي ذَلِكَ.
وَرَوَى سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نجيحٍ، قَالَ: قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ: صَحبْتُ ابْنَ عُمَرَ إِلى المَدِينَة فَهَلْ رَأيتُه يَقنُتُ؟ قَالَ: لا، قَالَ: وَلقيتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقُلْتُ لَهُ: أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقْنُتُ؟ قَالَ: لاَ إِنَّمَا هُوَ شَيءٌ أَحْدَثَهُ النَّاسُ.
سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ أبِي نجيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحمنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخطَّابِ كَانَ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ.
وَسُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُريحٍ، عَنْ عطاءٍ، عن عُبيدِ بْنِ عُميرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخطَّابِ يقنُتُ فِي الصُّبْحِ هَا هُنَا بِمَكَّةَ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/166)
وَسُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُريحٍ، عَنْ عطاءٍ، عن عُبيدِ بْنِ عُميرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخطَّابِ يقنُتُ فِي الصُّبْحِ هَا هُنَا بِمَكَّةَ.
وَسُفْيَانُ، عَنْ مخارق: أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ طَارقٍ، قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ ابْنِ الخطَّابِ الصُّبْحَ فقنتَ.
وَقَالَ سُفْيَانُ: قُلْتُ لابْنِ طَاووسٍ: مَا كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِي القُنُوتِ؟ قَالَ: كَانَ يَقُولُ: القُنوتُ طَاعَةٌ لِلَّهِ، وَكَانَ لاَ يَرَاهُ.
قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَكَانَ الشَّعبيُّ لاَ يَرى القُنوتَ.
وَسُئل ابْنُ شبرمَةَ عَنْهُ، فَقَالَ: الصَّلاةُ كُلُّهَا قُنوتٌ.
قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: أَلَيْسَ قنتَ عَلِيٌّ يَدْعُو عَلى رِجَالٍ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا هَلَكْتُم حِينَ دَعَا بَعْضُكُم عَلَى بَعْضٍ.
ذَكَرَهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شبرمَةَ.
وَأَمَّا الفُقَهَاء الَّذِينَ دَارَتْ عَلَيْهم الفُتْيَا فِي الأَمْصَارِ فكَانَ مَالِكٌ، وَابْنُ أَبِي لَيْلى، وَالحَسَنُ بْنُ حي، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنبلٍ، وَدَاوُدُ، يَرونَ القُنوت فِي الفَجْرِ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ: بَعْدَ الرُّكُوعِ.
وَقَالَ مَالِكٌ: قَبْلَ الرُّكُوعِ.
وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ خَيَّرَ فِي ذَلِكَ قَبْلَ الرَّكُوعِ وَبَعْدَهُ.
وَقَالَ ابْنُ شبرمَةَ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ، وَالثَّوريُّ فِي رِوَايَةٍ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: لاَ قُنُوتَ فِي الفَجْرِ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمُحَمَّدٌ: إِنْ صَلَّى خَلْفَ مَنْ يقنُتُ سَكَتَ.
وَهُوَ قَولُ الثَّورِيِّ فِي رِوَايَةٍ.
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: يَقنُتُ وَيتبعُ الإِمَامَ.
وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنِ احتَاجَ الإِمَامُ عِنْدَ نَائِبَةٍ تَنزلُ بِالمُسْلِمِينَ قَنَتَ فِي الصَّلاةِ كُلِّهَا؛ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيرِهِ فِي قُنُوتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَهْراً يدْعُو عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا أَصْحَابَ بِئْرِ مَعُونَةَ وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنَ الآثَارِ.
وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ وَكِيعاً يَقُولُ: سَمِعْتُ سُفيَانَ يَقُولُ: مَنْ قَنَتَ فَحَسَنٌ وَمَنْ لَمْ يَقْنُتْ فَحَسَنٌ، وَمَنْ قَنَتَ فَإِنَّمَا القُنُوتُ عَلَى الإِمَامِ وَلَيْسَ عَلى مَنْ وَرَاءَهُ قُنُوت.
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَاسِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهريِّ، عَنْ سَعِيد بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِنْ صَلاةِ الصُّبْحِ قَالَ: اللَّهُمَّ اَنْجِ الوَلِيدَ بْنَ الوَلِيدِ، وَسَلَمةَ بْنَ هشامٍ، وعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، والمُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَّةَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأتَكَ عَلى مُضرَ وَاجْعَلْها عَلَيْهِم سِنينَ كَسِنيِّ يُوسُفَ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُسَدداً يَقُولُ: كَانَ يَحْيى بْنُ سَعِيدٍ يَقُولُ: يَجِبُ الدُّعَاءُ إِذَا وَغَلتِ الجُيوشُ فِي بِلاد العَدُوِّ، يَعْنِي القُنوتَ.
قَالَ: وَكَذَلِكَ كَانَتِ الأئِمَةُ تَفْعَلُ.
قَالَ: وَكَانَ مُسددٌ يَجْهَرُ
قَالَ أبُو حَنِيفَةَ: وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي الشَّعْثَاءِ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ القنُوتِ فَقَالَ: مَا شَهْدْتُ وَلاَ رَأَيْتُ.
وَوَجْهُ ذلِكَ أنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَتَخَلَّفُ عَنْ جَيْشٍ وَلاَ سَرِيَّة أيَّامَ أَبِي بَكْرٍ وَأَيَّامَ عُمَرَ فَكَانَ لاَ يَشْهدُ القُنُوتَ لِذَلِكَ قَالَ أبُو حَنِيفَةَ: وَالعَمَلُ عِنْدَنَا عَلَى ذَلِكَ
وَهُوَ قَولُ مالِكٍ فِي القنُوتِ إِنَّمَا هُوَ دُعَاءٌ فإذَا شَاءَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[25 - 05 - 04, 08:22 ص]ـ
وفي الإنصاف للمرداوي
قوله:
«ولاَ يَقْنُتُ فَي غَيْرِ الوتِرِ»
الصحيح من المذهب: أنه يكره القنوت في الفجر كغيرها. وعليه الجمهور. وقال في الوجيز: لا يجوز القنوت في الفجر.
قلت: النص الوارد عن الإمام أحمد «لا يقنت في الفجر» محتمل الكراهة والتحريم.
وقال الإمام أحمد أيضاً «لا يعجبني»
وفي هذا اللفظ للأصحاب وجهان، على ما يأتي محرراً آخر الكتاب في القاعدة.
وقال أيضاً «لا أعنف من يقنت» وعنه الرخصة في الفجر، ولم يذهب إليه.
قاله في الرعاية الكبرى، والحاوي، وابن تميم. وقيل: هو بدعة. قال ابن تميم: القنوت في غير الوتر من غير حاجة بدعة.
فائدة:
لو ائتمَّ بمن يقئت في الفجر تابعه، فأمَّن أو دعا. جزم به في المحرر، والرعاية الصغرى، والحاويين. وجزم في الفصول بالمتابعة. وقال الشريف أبو جعفر، في رءوس المسائل: تابعه في الدعاء. قال ابن تميم: أمن على دعائه. وقال في الرعاية الكبرى: تبعه فأمن ودعا. وقيل: أو قنت. وقال في الفروع: ففي سكوت مؤتم ومتابعته كالوتر روايتان. وفي فتاوى ابن الزاغوني: يستحب عند أحمد متابعته في الدعاء الذي رواه الحسن بن علي. فإن زاد كره متابعته. وإن فارقه إلى تمام الصلاة كان أولى. وإن صبر وتابعه جاز. وعنه لا يتابعه. قال القاضي أبو الحسين: وهي الصحيحة عندي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/167)
ـ[ابو الاشبال السكندرى]ــــــــ[18 - 07 - 09, 04:07 م]ـ
بارك الله فيك شيخنا الفاضل ونفع بك
ـ[أبو بكر بن عايد]ــــــــ[18 - 07 - 09, 04:16 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد وفّاك الشيخ/ عبد الرحمن الفقيه
بارك اللهُ له في علمه
و تقبّل منه عمله
اللهم آمين
محبكم في الله:
أبو بكر بن عايد
ـ[ابو غالب الرومي]ــــــــ[12 - 05 - 10, 01:27 ص]ـ
الله يدخلك الفردوس الأعلى يا شيخ عبدالرحمن الفقيه
ـ[احمد حمدى]ــــــــ[12 - 05 - 10, 06:54 م]ـ
جزاك الله خيرا(31/168)
الكذب اثناء المزاح .. الرسول صلى الله عليه وسلم اقره!!
ـ[محب الالباني]ــــــــ[01 - 05 - 04, 12:02 م]ـ
هل يجوز الكذب اثناء المزاح علما ان الرسول صلى الله عليه وسلم اقره
في حادثة بين بعض الصحابة والتي ادعى احدهم مازحا ان الاخر عبداوليس حرا واستطاع بيعه بهذة المزحة وحادثة بيع الجمل,,وجزاكم الله عنا خيرا ...
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[01 - 05 - 04, 02:58 م]ـ
أخي الكريم
الكذب للمزاح لا يجوز للنهي الوارد عنه.
وأما قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن زاهر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - من يشتري هذا العبد؟، وكذا قصة الصحابي الذي باع آخر على أنه عبد مازحا، هو " تعريض " وليس كذبًا، فكل إنسان عبدٌ بمعنى أنه عبدٌ لله، ولا أدري ماذا تقصد بـ (حادثة بيع الجمل)؟
إن كنت تقصد جمل جابر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - الذي اشتراه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ثم وهبه إياه فليس فيها لا كذب ولا مزاح، وإن كنت تقصد قصة ناقة الأعرابي التي نحرها نعيمان 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وأطعم الصحابة منها ففيها مزاح ولكن ليس فيها تلفظ بأي شيء من الكذب.(31/169)
سؤال حول الآية 33 من سورة الشورى
ـ[الفقير الى ربه]ــــــــ[01 - 05 - 04, 02:50 م]ـ
يقول تعالى: (و من آياته الجوار فى البحر كالأعلام* ان يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره .... ) الى آخر الآية ..
سمعت مرة فى حوار مع الدكتور زغلول النجار, سأل عما نقول عن السفن البخارية, ألا تعارض تلك الآية؟
قال أن هذه السفن لا تسير اذا توقف الريح لأنها تحتاج الى هواء ..
و وجدت هذا فى تفسير السعدى لهذه الاية ..
لكن سؤالى عن السفن التى تستخدم الطاقة النووية ن سؤالى عن السفن التى تستخدم الطاقة النووية أو الشمسية ... كيف يوجه فهم الآية مع هذه الأنواع من السفن .. ؟
ـ[أخوكم]ــــــــ[02 - 05 - 04, 06:08 م]ـ
الآية خرجت مخرج الغالب
وخاصة لأهل الزمان الذي نزل عليهم القرآن
وما قبلهم
وربما ما بعد زماننا
فقد لا تبقى التكنلوجيا إلا زمنا يسيرا ثم تنتهي
فتكون كحالة شاذة والشاذ لا حكم له
فتبقى الآية تتحدث عن الغالب
والله أعلم وأحكم وأخبر
ـ[الفقير الى ربه]ــــــــ[03 - 05 - 04, 04:16 م]ـ
الأخ أخوكم ...
جزاك الله خيرا ..
هل من ردود أخرى يا اخوة؟
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[03 - 05 - 04, 05:39 م]ـ
أخي الكريم
ليس في الأية أي إشكال
فالآية أفادت أن تلك السفن التي تسير بالريح وتعجز عن السير إذا توقف الريح هي آية من آيات الله.
أما بقية أنواع السفن التي لا ينطبق الوصف المذكور في الآية فهي آية أخرى من آيات الله سبحانه ودليل على قدرته وعظمته، فآيات الله ودلائل قدرته وعجائب مخلوقاته كثيرة.
وليس في آية الشورى أن كل السفن كذلك، بل في القرآن ما يفيد أن الله تعالى سيخلق أنواعا أخرى من المركوبات تماثل السفن القديمة كقوله تعالى (وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون) وهذا يشمل السفن العصرية والقطارات والطائرات والحافلات وجميع وسائل النقل الجماعي.
ـ[أخوكم]ــــــــ[04 - 05 - 04, 08:50 ص]ـ
الأخ الفاضل "أبو خالد السلمي " حفظه الله وسدده
كأني أفهم من ردك ما يلي:
أني التفتُ إلى الإطلاق الموجود في لفظ " الجوار "
فلفتَ أنت نظري إلى تقييد ذلك الإطلاق بـ " الريح "
فلا يدخل في الآية السفن التي تجري بدون ريح
فهل فهمي صحيح لكلامك جزاك الله خيرا؟
ـ[الفقير الى ربه]ــــــــ[04 - 05 - 04, 11:30 م]ـ
أخى خالد السلمى ..
نور الله بصيرتك ..
رد رائع ..
و أضيف الى ردك هذه الآية فهى تفيد ما قصدت بل و يمكن بصورة أوضح .. و لم ألحظها الا بعد ردك ..
قال تعالى:
((و الخيل و البغال و الحمير لتلركبوها و زينة و يخلق ما لا تعلمون))
و جزا ألله الأخ (أخوكم) خير جزاء لمشاركته ..
و أشهد ألله أنى أحبكما فى ألله ..
ـ[أخوكم]ــــــــ[05 - 05 - 04, 04:41 م]ـ
وأنا أحبك في الله أخي الكريم وأحب الأخ الفاضل أبا خالد السلمي وكثير كثير من أهل هذا المنتدى المبارك
نسأل الله أن يرزقنا فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وظاهره وباطنه ونسأل الدرجات العلى من الجنة ....(31/170)
احتط من هذه المعاملة لقوة المخالف فيها: ابن عثيمين: هذا اشد من الربا الصريح 000
ـ[ابوهيثم]ــــــــ[01 - 05 - 04, 06:49 م]ـ
يرى الشيخ ابن عثيمين حرمة الاتفاق مع بنك ليشتري سلعة ثم يبيعها على من اتفق معه بالتقسيط 0
المرجع: لقاء الباب المفتوح 41 - 50
واتمنى ان ينقل احد الاخوة نص الفتوى
ـ[المستفيد7]ــــــــ[01 - 05 - 04, 07:51 م]ـ
في مذكرة المعاملات المالية المعاصرة للشيخ خالد المشيقح وهو من تلاميذ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
((ثانياًَ: بيع المرابحة للآمر بالشراء:
ويسميها بعض العلماء ببيع المواعدة لأنها في صورها تعتمد على المواعدة.
وبيع المرابحة للآمر بالشراء الآن يكثر تعامل الناس به فيكون الإنسان محتاجاً إلى مال لكي يتزوج أو ليبني بيتاً؛ فيذهب إلى المصرف ويتفق معه على أن يشتري له سيارة ثم يأخذ السيارة ويبيعها ويستفيد من ثمنها، هذا هو المراد بمسألة بيع المرابحة للآمر بالشراء.
تنبيه: العلماء رحمهم الله يتكلمون عن بيع المرابحة فيقولون: إذا باعه مرابحة وإذا باعه تولية , فبيع المرابحة عند الفقهاء رحمهم الله ليس هو مراداً في هذه الصورة، هذه الصورة يبحثونها في مباحث أخرى.
المراد بالمرابحة في كلام الفقهاء: أن يبيعه برأس المال وربح معلوم، فمثلاً يقول: بعتك السيارة برأس مالي ولي ربح مائة ريال أو أربح مائتي ريال، هذا بيع المرابحة، وهذا بالإجماع أنه جائز، وما يتعلق ببيع المرابحة هذا يذكره العلماء في أقسام الخيارات، خيار التخبير بالثمن ويذكرون صور خيار التخبير بالثمن وأنه بيع التولية وبيع المرابحة وبيع الشركة وبيع المواضعة.
فبيع التولية: أن يبيعه السلعة برأس مالها.
وبيع المرابحة: أن يبيعه السلعة برأس المال وربح معلوم.
وبيع المواضعة: أن يبيعه السلعة برأس المال وخسارة معلومة.
هذا بإجماع العلماء أنه بيع جائز ولا بأس به.
لكن المرابحة للآمر بالشراء هذا النوع لا يريد به العلماء قول الفقهاء: إذا باعه مرابحة ... إلخ، وإنما يذكرون هذا النوع تحت مباحث بيع العينة لأن بعض صوره كما سيأتي إن شاء الله داخل في بيع العينة.
ومن العلماء من يبحثه تحت الحيل المحرمة.
ومن العلماء من يبحثه تحت بيع ما ليس عند الإنسان.
ومن العلماء من يبحثه تحت بيع الغرر.
المهم أن نفهم أن بيع المرابحة للآمر بالشراء الذي انتشر الآن ليس هو المراد بقول الفقهاء:إذا باعه مرابحة.
صور بيع المرابحة للآمر بالشراء:
بيع المرابحة له صورتان وبعض العلماء يجعل له ثلاث صور لكن يمكن أن نشير إلى الصورة الثالثة إن شاء الله.
الصورة الأولى: هي أن يكون هناك مواعدة ملزمة بين الطرفين مع ذكر مقدار الربح.
مثالها: يذهب الشخص إلى المصرف ويتفق معه اتفاقاً ملزماً على أن المصرف يقوم بشراء هذه السلعة من سيارة ونحو ذلك وأن يلتزم العميل – هذا الشخص – بشراء هذه السلعة وعليه من الربح ما قدره كذا وكذا.
وهذه الصور تنبني على المواعدة الملزمة.
حكمها:
أ- جمهور المتأخرين على أن هذه الصورة محرمة ولا تجوز إذا كان هناك إلزام من المصرف على أن العميل يشتري هذه السلعة بعد أن يشتريها المصرف.
دليلهم: استدلوا على ذلك بأدلة كثيرة منها:
1 - عموم الأحاديث التي تنهى الإنسان عن بيع ما ليس عنده، فإذا كان هناك اتفاق بين المصرف والعميل على أن العميل ملزم بشراء هذه السلعة فهنا يكون هناك بيع من المصرف لهذه السلعة قبل أن يملكها. ومن الأحاديث: حديث حكيم بن حزام أن النَّبيّ r قال: " ولا تبع ما ليس عندك "، وكذلك أيضاً حديث ابن عمر أن النَّبيّ r قال: " لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك " وهذا في السنن وصححه الترمذي.
2 - عموم الأحاديث التي نهت الإنسان عن بيع الشيء قبل قبضه ومن ذلك حديث ابن عمر أن النَّبيّ r قال: " من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه " وهذا في الصحيحين، فإذا كان هناك اتفاق ملزم على العميل مع المصرف فإن هذا يكون فيه بيع من المصرف للسلعة قبل أن يقبضها، فيكون داخلاً تحت عمومات هذه الأحاديث التي فيها النهي عن ذلك.
3 - قالوا: إن حقيقة هذا البيع أنه بيع نقد بنقد أكثر منه إلى أجل بينهما سلعة، وهذا كما قال ابن عباس: دراهم بدراهم بينهما حريرة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/171)
فهذا الشخص الآن ملزم بثمانين ألف ريال والبنك دفع للسلعة ستين ألف ريال ثم باعها عليه بثمانين ألفاً، فهذا عبارة عن بيع نقد بنقد أكثر منه إلى أجل فيدخل في ذلك ربا النسيئة وربا الفضل فيكون محرماً.
هذا ما عليه جمهور المتأخرين.
ب – أن هذه المواعدة التي تنبني على الإلزام جائزة لا بأس بها.
دليلهم: استدلوا على ذلك بأن قالوا: الحاجة داعية إلى ذلك لاتساع رقعة التعامل وتضخم رؤوس الأموال، وما دامت الحاجة داعية إلى ذلك فإن هذا يجوز كما جاز عقد الاستصناع وعقد السلم وسيأتي – إن شاء الله – الكلام على حقيقة عقد الاستصناع وهل هو عقد مستقل أو عقد سلم …إلخ.
الترجيح:
والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله وأن هذه المسألة لا تجوز إذا كان هناك إلزام.
وأما ما استدل به القائلون بالجواز من أن الحاجة داعية إليه فهذا غير مسلَّم لوجود المخرج الشرعي كما في الصورة الثانية على القول بجوازها كما سيأتي إن شاء الله.
الصورة الثانية: وهي ما يبنى على المواعدة غير الملزمة بين الطرفين.
وهذه الصورة يقسمها العلماء إلى قسمين:
القسم الأول: أن يكون هناك ذكر مقدم للربح.
القسم الثاني: ألا يكون هناك ذكر مقدم للربح.
مثالها: أن يأتي العميل إلى المصرف (البنك) – ويطلب منه – والغالب أن العميل الذي يأتي إلى البنك إنما يريد قرضاً ولا يريد السلعة – فيأتي إلى المصرف ويتفق معه على أن يبحث العميل على سلعة؛ والغالب أن هذه السلعة تكون سيارة – ويقوم المصرف بشراء هذه السلعة. والمصرف دائماً يكون واجداً؛ فيشتري هذه السلعة بدراهم حاضرة ثم يقوم ببيعها على العميل بثمن مؤجل، فالمصرف يشتري هذه السيارة مثلاً بخمسين ألف ريال ثم يقوم ببيعها بثمن مؤجل بستين أو ثمانين ألف ريال حسب ما يتفقان عليه دون أن يكون هناك إلزام من المصرف للعميل بشراء هذه السلعة.
وهذه الصورة تكلم عليها العلماء قديماًَ فتكلم عليها الشافعي في " كتاب الأم " فقال ما نصه: إذا أُري الرجل السلعة فقال: اشترها وأُربحك فيها كذا فاشتراها الرجل فالشراء جائز، والذي قال: أُربحك – يعني الآمر بالشراء وهو العميل كما في صورتنا – فيها بالخيار إن شاء أحدث فيها بيعاًَ وإن شاء تركها، ثم قال: - وهكذا إن قال: اشتر لي متاعاًَ ووصفه له فكل هذا سواء، يعني أن الشافعي يرى جواز مثل هذه الصورة، لو قال: اذهب واشتر لي هذه السلعة وأنا أربحك فيها، ليس معه دراهم لكن سيشتريها بثمن مؤجل لأنه لو كان معه دراهم لم يقل: اشتر لي هذه السلعة ولا اشتراها بنفسه، فيأمر هذا الشخص أن يشتري له هذه السلعة أو يصف له سلعة يشتريها له، ثم بعد ذلك يقوم بشرائها منه بثمن مؤجل ويربحه في ذلك.
وهذه أيضاًَ نصَّ عليها الحنفية فابن عابدين رحمه الله في حاشيته على رد المحتار نصَّ عليها وأنها جائزة.
وكذلك ابن رشد من المالكية نصَّ على جوازها، ويذكرها المالكية رحمهم الله تحت مباحث بيع العينة، وكذلك أيضاًَ ابن القيِّم نصَّ عليها في " إعلام الموقعين ".
حكمها:
1 - مذهب الحنفية والمالكية والشافعية وأكثر المتأخرين حتى أنني قرأت كلاماً لرفيق المصري وهو ممن بحث في هذه المسألة فقال: " ليس فيها خلاف معتبر "، يعني أن أكثر المتأخرين الآن؛ أكثر المجامع الفقهية ذهبت إلى جواز مثل هذه المعاملة ما دام أنه لم يكن هناك إلزام، انتفت المحاذير التي ذكرها الجمهور في الصورة الأولى إذا كان هناك إلزام، يعني لا يكون هناك بيع للسلعة قبل قبضها ولا يكون هناك بيع للسلعة قبل أن يملكها المصرف، فالآن المصرف اشترى السلعة ثم بعد ذلك يعقد للعميل، فالمصرف يخاطر بشراء هذه السلعة لنفسه ثم بعد ذلك إن أراد العميل أن يشتريها اشتراها وإن أراد أن يتركها تركها، وكون الإنسان يشتري السلعة لنفسه ويخاطر في ذلك إن اشتراها هذا العميل فله ذلك وإن لم يشتري هذا العميل فلا يلزمه شيء، قالوا: الأصل في ذلك أنه جائز، والأصل – كما تقدَّم – في العقود الحل.
وممن أفتى بجوازها الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله والشيخ بكر أبو زيد والشيخ عبدالله المنيع وأكثر المتأخرين.
والشيخ بكر أبو زيد لما مال إلى جواز مثل هذه المعاملة ذكر لها ثلاثة ضوابط:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/172)
الضابط الأول: خلوها من الالتزام الذي يكون في الصورة الأولى، فإذا لم يكن هناك التزام لا من قبيل المكاتبة ولا من قبيل المشافهة فإن هذا جائز.
الضابط الثاني: خلوها من ضمان العميل للسلعة وإنما يكون ضمان السلعة على المصرف لأنه الذي يقوم بشراء هذه السلعة وتملكها فيكون ضمانها عليه لو حصل عليها تلف أو عيب أو نقص قبل أن يشتريها العميل منه، فلو اشترط المصرف على العميل أن يكون ضامناً لها فإن هذا محرم ولا يجوز.
الضابط الثالث: أن يقوم المصرف ببيعها على العميل بعد أن يقبضها فإذا اشترى المصرف السلعة وقبضها ثم بعد ذلك باعها على العميل فإن هذا جائز ولا بأس به.
وهذه الشروط يقول بها الجمهور لأن من قال بجواز هذه المعاملة يشترط ألا يكون هناك إلزام، فإذا كان هناك إلزام للعميل بشرائها فإنها داخلة في الصورة الأولى، والصورة الأولى: الجمهور على تحريمها.
وأيضاً لا يكون هناك ضمان إذ لو كان هناك ضمان على العميل لكان العميل ملزماً بها.
وكذلك أيضاًَ القبض.
ب – قول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وهو تحريم هذه المعاملة حتى ولو لم يكن فيها إلزام.
وعلته في ذلك يقول: بأنها حيلة على الربا، فالأصل أن المصرف يقرض ستين ألفاً بثمانين ألفاً، فبدلاً من ذلك يُصار إلى هذه السلعة فيقول المصرف للعميل: اذهب وابحث عن سيارة وأنا أشتريها ثم بعد ذلك أبيعها عليك. العميل لا يريد السيارة وإنما يريد النقود فيشتريها المصرف بستين حاضرة ويأخذها العميل وقد اشترى السيارة بثمانين مؤجلة، فأصبحت دراهم بدراهم بينهما سيارة أو بينهما سلعة.
ويقول الشيخ: لابد أن يكون المصرف مالكاً للسلعة، يعني قبل أن يأتيه الناس يشتري سلعاً فإذا اشترى السلعة لا بأس أن يبيع على الناس بثمن مؤجل، أما كونه يتفق مع العميل على أن المصرف يذهب ويشتري له سلعة ثم بعد ذلك يبيعه إياها، يقول: إن هذه حيلة على الربا.
وأيضاً استدل في فتواه بالنهي عن بيع العينة، وشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن التورُّق الذي أجازه الأئمة الأربعة – وهو (أي التورُّق): أن يشتري الإنسان سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على غير من اشتراها منه بأقل من ثمنها نقداً، فيشتري السيارة من زيد بثمانين ألف ريال مؤجلة ثم يذهب ويبيعها على عمرو بستين ألف ريال نقداً.
هذا التورُّق يرى شيخ الإسلام ابن تيمية تحريمه وأنه داخل في بيع العينة.
فيقول الشيخ رحمه الله: إذا كان الشارع نهى عن بيع العينة وجعله محرماً فإن بيع العينة مفاده دراهم بدراهم بينهما سلعة، ونظير هذا هذه المعاملة دراهم بدراهم بيتهما سلعة.
س: ما رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الصورة غير الملزمة إذا كان العميل يريد السلعة لذاتها ولا يقصد بيعها؟
ج: الشيخ يرى التحريم مطلقاً، فالشيخ يقول: سواء أراد الزبون العميل السلعة لكي يبيعها ويأخذ الثمن أو لكي يستعملها، فالشيخ يرى أن ذلك محرم مطلقاً.
وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كأنه يشير إلى التفريق، وكلامه يحتاج إلى إعادة قراءة مرة أخرى، فكأنه يفرِّق بين المسألتين، يفرِّق بين مسألة العميل إذا أراد السلعة لأجل الدراهم وإذا أرادها لكي يستعملها.
الترجيح:
يظهر والله أعلم أن الأحوط للإنسان والأبرأ أن يترك التعامل إلا إذا كان المصرف مالكاً للسلعة.
وما ذكره الشيخ محمد رحمه الله من أنها تحيل على الربا هذا قوي، ولهذا بعض البنوك يقول لك: هل تريد معاملة شرعية أو معاملة غير شرعية؟ كيف المعاملة الشرعية والمعاملة غير الشرعية؟
يقول لك: المعاملة الشرعية نشتري لك السلعة، وغير الشرعية نعطيك مباشرة ستين بثمانين، فظاهر أن المسألة تحيل على الربا)).اهـ
هذا رابط المذكرة لمن اراد التحميل:
http://saaid.net/book/open.php?cat=4&book=938
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[02 - 05 - 04, 12:35 ص]ـ
سئل الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله -:
رجل بجواره مزرعة أراد أن يشتريها، فذهب إلى أحد المصارف وطلب منهم أن يشروها له، قالوا له: نرسل معك مندوباً يقدرها ثم نبيعها عليك، كيف يكون هذا؟
فأجاب:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/173)
هذا عمل محرَّم يعني كون الإنسان يعيِّن السلعة ثم يذهب إلى التاجر ويقول: اشترها لي فيشتريها التاجر ثم يبيعها عليه بثمن مؤجل – أي: مقسَّط – أكثر من ثمنها الحاضر، هذا ربا ولكنه ربا فيه خداع لله عز وجل ومكر بآيات الله لأنه بدل أن يقول: خذ قيمتها الآن مائة ألف وأعطني بعد سنة مائة وعشرين ألفاً، فهو ذهب يشتريها شراءً غير مراد، هذا التاجر ما أرادها إطلاقاً، ما اشتراها إلا من أجل أن يربح عليه، فهو لم يشترها إحساناً إليه، ولم يشترها إلا من أجل هذه الزيادة التي أخذها عليه، فهي ربا خداع، وربا الخداع لا يزداد إلا قبحاً وإثماً، الربا الخداع أشد من الربا الصريح؛ لأنه تضمن مفسدتين:
المفسدة الأولى: مفسدة الربا، وهي الزيادة.
المفسدة الثانية: فيه مخادعة، مخادعة لمن؟ لله رب العالمين الذي يعلم ما في القلوب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيَّن الحقَّ قال " إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى "، لو كان التاجر يريد الإحسان إليك لقال: خذ هذه الدراهم قرضاً عليك بدون زيادة، نعم، إذا كانت السلعة عند التاجر من الأصل وجئتَ أنتَ إليه واشتريت ما يساوي ألفاً بألفٍ ومئتين: هذا لا بأس به، أما هذه الصورة التي ذكرها السائل: إنها والله حرام ولا تحل، وأنا أسألكم الآن: هل هذه الحيلة أقرب إلى الحرام أو حيلة اليهود الذين قيل لهم لا تصيدوا السمك في يوم السبت ثم ابتلاهم الله فصار السمك يأتي يوم السبت، ويغيب غير يوم السبت، فطال عليهم الأمد فقالوا: دبِّروا لنا حيلة فاحتالوا وصاروا يضعون شبَكاً يوم الجمعة ويأتي السمك يوم السبت ويقع في هذا الشبَك، فإذا كان يوم الأحد أخذوا السمك، وقالوا: نحن ما صدنا يوم السبت، فبماذا عاقبهم الله؟ قال {كونوا قردة خاسئين} [الأعراف / 166]، فأصبحوا قردة يتعاوون – والعياذ بالله -، هذه واحدة.
ثانياً: حرَّم الله عليهم الشُّحوم، قالوا: ما نأكلها فأذابوها وجعلوها ودكاً ثم باعوها وأكلوا ثمنها، قال النبي صلى الله عليهم: " قاتل الله اليهود لمّا حرَّم الله عليهم شحوم الميتة أذابوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه ".
لو قستَ هذه الحيلة اليهودية بهذه الحيلة التي ذكرها السائل لوجدتَ أن الحيلة التي ذكرها السائل أقرب إلى الحرام من حيلة اليهود، ولكن صدق الرسول صلى الله عليه وسلم قال:
" لتركبن سنن من كان قبلكم "، وليس من اللازم من ركوب السنن أن نكفر كما كفروا، إذا أخذنا من أخلاقهم شيئاً فقد ارتكبنا طريقهم في الشيء.
الحسد – مثلاً – من أخلاق اليهود، فالحاسد عنده شبَهٌ [بـ] اليهود في الحسد.
كتمان الحق من أخلاق اليهود هم الذين يكتمون ما أنزل الله.
تحريف الكلام عن مواضعه أي: تفسير القرآن بغير ما أراد الله أو السنَّة بغير ما أراد الرسول صلى الله عليهم وسلم.
هذه من أخلاق اليهود، فقوله: " لتركبن سنن من كان قبلكم " ليس المراد أننا نكفر كما كفروا، وإنما نأخذ من كل شيء من أخلاقهم بنصيب، فوُجد في هذه الأمة الحسد، وُجد فيها الحيَل، وُجد فيها الغش، وُجد فيها تحريف الكلِم عن مواضعه، وُجد فيها كتمان الحق
فعليك يا أخي أن تُنقذ نفسك من أخلاق اليهود والنصارى، وغيرهم من الكفار، حتى تسلَم وتكون مسلماً لله حقّاً.
المهم أن هذه المعاملة حرام على المُعطي، وعلى الآخذ؛ لأن الربا يستوي فيه الآكل والمُوكل، قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: " لعنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم آكِلَ الربا وموكِلَه وكاتبه وشاهدَه، وقال: هم سواء ".
" لقاءات الباب المفتوح " (السؤال رقم 501).
ـ[أبو محمد المطيري]ــــــــ[05 - 05 - 04, 03:29 م]ـ
تنبيهات:
لم يثبت في نص حديث ثابت أو عمومه تحريم بعض الصور المذكورة و قد اقتضت عمومات الأدلة جواز بعضها، و اقتضت المصالح المرعية في زماننا التيسير فيها
- بيع العينة فيه خلاف مشهور بين الأئمة فالشافعي و الدارقطني و ابن حزم و غيرهم على تضعيف الحديث الوارد في النهي عن ذلك و من حسنه أو قواه فبمجموع طرقه و يرون بيع العينة داخلا في العموم و قد أطال الشافعي و ابن حزم و غيرهم في الاستدلال لذلك
و أما أحمد رحمه الله ففسر العينة بتفسير جائز و بصورة غير الصورة المشهورة
و حتى لا أطيل أقول إن الصورة التي تفعلها بعض البنوك عندنا من شراء سلعة أرض أو غيرها ثم بيعها بالتقسيط بربح على المشتري هي صورة جائزة فعلها بعض السلف و أجازها ابن سيرين و غيره و هي التي أجازها غالب مشايخنا كالشيخ ابن باز و بكر أبو زيد و ابن منيع و غيرهم
فصور بيع العينة مختلفة و فهم صورها و اختلاف الفقهاء في تعريفها مدخل لفهم البيوع المتعلقة ببيع المرابحة
و أما الصورة المشهورة في بيع العينة و هي أن يبيع السلعة على من اشتراهامنه بثمن أقل فتعود لبائعها و يحصل المشتري على النقد و السلعة لا تزال عند البائع فهذه هي التي تنطبق عليها صورة بيع العينة المكروه الذي يجيزه الشافعي و من وافقه بحجج طويلة ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/174)
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[06 - 05 - 04, 02:23 ص]ـ
السائل: أحسن الله إليك مثلا شخص مثلا يريد أن يشتري سيارة بالتقسيط أو يشتري بيت يذهب إلى الشركة أحسن الله إليك وهي ليست بحوزتهم فيقول أرغب بشراء هذه الفيلا وهم يشترونها على رغبته، أحسن الله إليك ثم يقسطونها عليه
الشيخ ابن باز رحمه الله: إذا تم الشراء على حسابهم ثم باعوا عليه
لا يضر، لكن ما يتم البيع إلا بعدما يشترونها، يتم القبض
السائل: ما يشترون إلا بعد.
الشيخ رحمه الله مداخلا: ولو من أجله، كل التجار ما شروا إلا لك
ولغيرك، ما شروا إلا ليبيعوا عليك، التجار ما يشترون السلع إلا ليبيعوها
فإذا شروها ودخلت في ملكهم وانتهوا، قبضوها
جاز البيع عليك وعلى غيرك، أما إن كان في الأول ما يلزم.
انتهى من الوجه الثاني من الشريط الأول من شرح سماحته رحمه الله على كتاب البيوع من بلوغ المرام
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[07 - 05 - 04, 09:17 م]ـ
إضافة لآخر جملة ((أما إن كان في الأول، ما ينضبط، ما يلزم))
إضافة كلمة (ماينضبط)
للفائدة، والحمد لله المعنى واضح.
ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[08 - 05 - 04, 10:49 ص]ـ
جزاك الله خيراً وبارك فيك يا شيخ عبدالله المحمد
على نقلك لفوائد شيخنا الراحل رحمه الله تعالى، فوالله إن فتاواه كالبلسم على الجرح
ـ[ابوهيثم]ــــــــ[20 - 05 - 04, 03:33 م]ـ
اخوتي الأعزاء:
الهدف من ذكري للموضوع هو أن يحتاط الإنسان منها لقوة من خالف فيها , وذلك لجزمي بأن الكثير من طلبة العلم فضلا عن العوام يحسبون المسألة مما اتفق على جوازها.
اذن ليس غرضي ذكر الأقوال , وإنما لعلمي بمكانة الشيخ لدى الجميع ,ولحرص الكثير على الأخذ بالأحوط.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[20 - 05 - 04, 04:15 م]ـ
هذه مسألة يسميها المعاصورن (الوعد بالشراء) والاظهر جوازها وعليه فتوى الجمهور في السابق والحاضر وعليه قرارت المجمع الفقهي سنة 1403 و 1409 وراجع هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?postid=93620#post93620
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[07 - 05 - 05, 12:50 ص]ـ
- للفائدة(31/175)
هل اذا سلم الشيخ في الشريط المسجل نرد عليه؟؟
ـ[محب الخير]ــــــــ[02 - 05 - 04, 04:01 ص]ـ
هذه مسالة نحتاجها لاسيما اذا سمعنا اشرطة المشايخ فقد يسلم
وقد يدعوا بدعاء للحاضرين فهل نؤمن على دعائه؟(31/176)
أرجو المساعدة في حديث ازرة المؤمن
ـ[علاء ناجي]ــــــــ[02 - 05 - 04, 08:32 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نرجو مساعدة أهل هذا المنتدى المبارك في إزالة بعض الإشكالات الخاصة بحديث (إزرة المؤمن)
فقد ورد هذا الحديث بغير (الواو) التي تقتضي المغايرة في الحكم في كثير من دواوين السنة منها
ورد عند أبي داود من طريق حَفْصُ بْنُ عُمَرَ عن شُعْبَةُ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
وعند ابن ماجة من طريق عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عن سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
وفي مسند الإمام أحمد من طريق مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
وفي مسند الإمام أحمد أيضا من طريق مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عن شعبة عن العلاء
وفي مسند الإمام أحمد عن مَالِك عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
وفي مسند الإمام أحمد من طريق حَفْصُ بْنُ عُمَرَ عن شُعْبَةُ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
وفي الموطأ مَالِك عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
وعند ابن حبان عن الحباب الجمحي عن إبراهيم بن بشار عن سفيان عن العلاء بن عبد الرحمن
وعند ابن حبان عن محمد بن عبد الرحمن السامي عن أحمد بن أبي بكر الزهري عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن
وعند ابن حبان عن علي بن الحسين بن سليمان عن محمد بن هشام بن أبي خيرة عن حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن العلاء بن عبد الرحمن
وفي مسند أبي يعلي زهير عن سفيان عن العلاء بن عبد الرحمن
وفي مسند الطيالسي عن شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن
وفي المعجم الأوسط عن محمد بن عبدوس عن علي بن الجعد عن ورقاء بن عمر اليشكري عن العلاء بن عبد الرحمن
وبوب عليه الإمام النسائي في السنن الكبرى (ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عبد الرحمن بن يعقوب)
وساق الروايات التي تكون مرة بالواو ومرة بغيرة
فعلى سبيل المثال
السنن الكبرى ج 5 ص 490
[9714] أخبرنا علي بن حجر عن إسماعيل عن العلاء عن أبيه عن أبي سعيد أن رسول الله قال زرة المؤمن إلى أنصاف الساقين لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين فما أسفل من الكعبين ففي النار لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا
السنن الكبرى ج 5 ص 490
[9715] أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال ثنا سفيان قال ثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه قال سألت أبا سعيد الخدري هل سمعت من رسول الله e في الإزار شيئا فقال سمعت رسول الله e يقول إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين وما أسفل من ذلك في النار ولا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا
وقد ورد هذا الحديث بزيادة حرف الواو في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود غيره وقد صحح الألباني رحمه الله هذه الرواية
فأرجو من الأخوة طلاب علم الحديث أن يساعدوا في بيان كيفية الجمع بين الروايات وجزاكم الله خبرا
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[23 - 05 - 04, 09:26 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ما ذكرته أخي الكريم من ذكر الواو أو عدمها لايؤثر في الحكم كثيرا
وأما قولك حفظك الله (وبوب عليه الإمام النسائي في السنن الكبرى (ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عبد الرحمن بن يعقوب)
وساق الروايات التي تكون مرة بالواو ومرة بغيرة)
فالإمام النسائي لم يقصد من ذكر الواو أو لم يذكرها وإنما قصد الاختلاف الحاصل من الرواة على عبدالرحمن بن يعقوب مولى الحرقة والد العلاء
فبعض الرواة جعله من مسند أبي هريرة وبعضهم من مسند أبي سعيد وبعضهم.(31/177)
سوالي هو عن المقريزي اريد نبذة عنه وهل له كتاب يمدح فيه الدولة الفاطمية وهل هو مطبوع
ـ[ Abu-Obida] ــــــــ[02 - 05 - 04, 10:59 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني
سوالي هو عن المقريزي اريد نبذة عنه وهل له كتاب يمدح فيه الدولة الفاطمية وهل هو مطبوع.
وبارك الله فيكم
ـ[علي الأسمري]ــــــــ[02 - 05 - 04, 02:35 م]ـ
المقريزي له كتاب (إتعاظ الحنفاء بذكر السادة الفاطميين الشرفا)
وهو
في تاريخ العبيديين نسل اليهودي ميمون القداح
وفي نقاش مع العلامة المحدث عبدالله السعد عند شرحه لكتاب المقريزي في التوحيد
سئلت الشيخ. فقال المقريزي يمدحهم لكونه يرجع نسبه إليهم.
وهذا من سقطاته رحمه الله
فهم زنادقة كانوا يظهرون الرفض ويبطنون الكفر المحض
بنوا الازهر لنشر مذاهب الباطنية فجعل منه صلاح الدين غير ما أرادوا.
ومن الطريف أن الإمام العيني الحنفي رحمه الله كان لا يدخل الأزهر ولا يرى الصلاة فيه لكون من بناء الرافضة!
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[04 - 05 - 04, 08:28 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزى الله الشيخ علي الأسمري خير الجزاء على هذا الإجابة المفيدة والكافية بإذن الله
وللفائدة ينظر هذا الرابط
دراسة هامة حول موقف الإمام الذهبي من الدولة العبيدية نسباً ومعتقداً ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=2392)
نبذة عن الدولة العبيدية:
الدولة العبيدية أو ما تسمى بالدولة الفاطمية أُسست في تونس سنة 297هـ وانتقلت إلى مصر سنة 362هـ واستقرت بها وامتدت إلى أجزاء هامة من العالم الإسلامي، حيث شمل سلطانها الشام، والجزيرة العربية، وحاولت الوصول إلى بغداد، وكان عهد هذه الدولة عهد اضطراب، وفتن، وإيذاء لأهل السنة، وتمكين لأهل الذمة، وتخلل هذه الفترة أوضاع اقتصادية سيئة مثل الشدة العظمى زمن المستنصر التي أكل الناس فيها الكلاب والبشر، وإحراق القاهرة زمن الحاكم، والمصادرات التي كانت تتم على فترات متفرقة، والتعاون مع الصليبيين على المسلمين، والمتأمل في تاريخ هذه الدولة ينتابه العجب مما يرى من الاختلاف في حال هذه الدولة وكثرة الكتابات حولها حيث انقسم الكتاب حولها إلى قسمين:
القسم الأول: ذام شاتم بل مكفر لها وهو موقف غالبية المؤرخين والأئمة مثل الباقلاني، وأبو حامد الغزالي، وابن خلكان، وعبدالجبار الهمذاني، وابن ظافر الأزدي، وأبو شامة، والذهبي، وابن كثير، وابن تيمية، وابن تغري بردي، وابن حجر، والسيوطي.
القسم الثاني: مادح ممجد لها مصحح لنسبها معتذر لها مثل ابن خلدون، والمقريزي وهو موقف عجيب وخاصة موقف الأخير؛ حيث يصحح النسب مع أنه يتتبع مخازي وأخبار الدولة. ([9]) ويحاول بكل ما أوتى من جهد الدفاع عنها وتصحيح نسبها.
ويتبع القسم الثاني غالبية المؤرخين المحدثين والذين يصححون نسب هذه الدولة، وبعضهم يفخر بإنجازاتها وأحيانا بانحرافاتها وهذا الموقف صعب التفسير، وصعب القبول.
ومن أشهر أهل القسم الأول - والذين لهم اعتبار ولكلمتهم معنى ووزن - الإمام الذهبي: الذي كان واضحا كل الوضوح في موقفه من هذه الدولة ونسب حكامها، وملتهم، ومذهبهم وأعتمدت في هذا البحث من كتب الذهبي على تاريخ الإسلام، وسير أعلام النبلاء، ودول الإسلام، والعبر في خبر من غبر وهذا عرض مفصل لأقواله وأحكامه من خلال هذه المراجع الأساسية:-
موقف الذهبي من نسب الدولة العبيدية:
من الأمور المشكلة في التاريخ الإسلامي والتي صارت أحد مجالات الخلاف في العصر الحديث نسب الدولة العبيدية، وقد تحدث الذهبي عن هذا الأمر كثيراً كلما مر ذكر هذه الدولة أو مر ذكر حاكم من حكامها، ويلاحظ أن حديثه حديث الواثق من المعلومات ونظراً لعلو علم مكانة الذهبي وسعة إطلاعه ودقته في إيراد الأخبار كان لقوله مكان الصدارة. فهو يقول عن المهدي أول حكامها:» وفي نسب المهدي أقوالٌ: حاصِلُها أنَّه ليس بهاشميٍّ ولا فاطميٍّ «([10]) وقال أيضاً:» وادعى هذا المدبر، أَنَّهُ فاطميُّ من ذُرِّية جعفر الصادق «([11])
وقال مبينا رأى كثير من العلماء حول عبيدالله المهدي: «وادعى أنه علوي فاطمي فكذَّبوه». ([12])
وقال عن استقراء لأقوال العلماء: ”وأهل العلم بالأنساب والمحقّقين يُنكِرون دعواه في النَّسبِ“. ([13])
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/178)
ومما يدل على أنه يرى أن لانسب لهم ولاعلاقة تربطهم بآل البيت إيراده لأقوال العلماء التي تؤكد أنهم أدعياء مثل قوله عن عبيد الله: “والمحقِّقون على أنه دَعيُّ” ([14]) وقال عنه أيضا: ”والمحققون متفقون على أنه ليس بحسيني“. ([15]) ومما قاله:” فإن جدهم دعي في بني فاطمة بلا خلاف“. ([16]) ثم أورد ما قاله أحد العلماء المحققين: “وقد صنف ابن البَاقِلاَّني وغيرُهُ من الأئِمةِ في هَتْكِ مقالات العبيدية، وبطلان نسبهم” ([17])
ثم فصل ماقاله القاضي أبو بكر بن الباقلاني (عن عبيدالله) من أن أصله مجوسي وبعد دخوله المغرب ادعى النسب العلوى الذي لم يعرفه أحد من علماء النسب. ([18])
ونقل عن أبي شامة- الذي كتب عن هذه الدولة كتاب ” كشف ماكان عليه بنو عبيد من الكفر والكذب والمكر والكيد “- قوله:» يدعون الشرف ونسبتهم إلى مجوسي أو يهودي حتى اشتهر لهم ذلك وقيل الدولة العلوية والدولة الفاطمية وإنما هي الدولة اليهودية أو المجوسية الملحدة الباطنية. ثم قال ذكر ذلك جماعة من العلماء الأكابر وأن نسبهم غير صحيح بل المعروف أنهم بنو عبيد وكان والد عبيد من نسل القداح المجوسي الملحد… وقال عن عبيدالله: وادعى نسبا ذكر بطلانه جماعة من علماء الأنساب «. ([19])
وأورد عن القاضي عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار البصري مايفيد بأن المهدي من أصل يهودي وادعى أن له نسباً. ([20])
ثم ذكر عن الوزير القفطي ([21]) الخبر المروي عن تشكيك أبي عبدالله الشيعي مشايخ كتامة في الإمام. ([22]) وأبو عبدالله الشيعي هو الذي مهد وسلم الأمر لعبيدالله المهدي فحين يشكك في المهدي فهو أعرف بمن أختاره ولذا سارع المهدي لقتله وأخيه!.
وذكر الذهبي أن المعز لما سأله السيد ابن طباطبا عن نسبه قال: غدا أخرجه لك، ثم أصبح وقد ألقى عرمة من الذهب، ثم جذب نصف سيفه من غِمْدِهِ، فقال: هذا نسبي، وأمرهُم بنهبِ الذهب، وقال: هذا حسبي. ([23]) وابن طباطبا هذا ذكر بعض المؤرخين أنه توفي قبل دخول المعز، ويبدو أنه أحد أبناءه، أو هو الشريف أبو جعفر مسلم بن عبيدالله الحسيني، أو الشريف أبو إسماعيل إبراهيم بن أحمد الحسيني الرسي. ([24])
ونقل ماذكره المؤيد الحموي في تاريخه حول نسبة عبيد الله المهدي إما إلى اليهود أو المجوس. ([25]) وعندما تحدث عن وفاة العزيز العبيدي أورد رسالة الأموي صاحب الأندلس التي فيها:” أما بعد، فإنك قد عرفتنا فهجوتنا، ولوعرفناك لأجبناك“ كما ذكر كلام ابن خلكان وغيره:» أكثر أهل العلم لايُصحِّحون نَسبَ المهدي جد خلفاء مصر، حتى إنَّ العزيز في أول ولايته صَعِدَ المنبر يوم جمعة، فوجد هناك رقعة فيها ([26]):
يتلى على المنبر في الجامع
فاذكر أبا بعد الأب الرابع
فانسب لنا نفسك كالطائع
وادخل بنا في النسب الواسع
يقصر عنها طمع الطامع
إنا سمعنا نسباً منكراً
إن كنت فيما تدعي صادقاً
وإن ترد تحقيق ماقلته
أو لا دع الأنساب مستورةً
فإن أنساب بني هاشمٍ
ونقل ماذكره ابن خلكان أيضاً من الاختلاف في نسبه ثم قوله:» وأهل العلم بالأنساب والمحققين يُنكرون دعواه في النسب «. ([27])
وقال في ترجمة الظاهر:» العبيدي المصري، ولا أستحلُّ أن أقول العلوي الفاطمي لما وقر في نفسي من أنه دعي «. ([28])
وقال الذهبي عن العاضد: «المدعي هو وأجداده، أنهم فاطميون». ([29])
وقال: «ونسبهم إلى علي t غير صحيح». ([30])
وكذلك اهتم الذهبي بمحاضر بغداد التي كتبها عدد من كبار العلماء، ففي ربيع الأول من سنة 402هـ كُتِبَ مِن الديوان –ديوان الخليفة- محضر في معنى الخلفاء الذين بمصر والقَدْح في أنسابهم وعقائدهم. وقُرِئت النَّسخةُ ببغداد. وأُخِذَت فيها خطوط القُضاة والأئمة والأشراف بما عندهم من العلم والمعرفة بنسب الدَيْصَانية، «وهم منسوبون إلى دَيْصَان بن سعيد الخُرّميّ إخوان الكافرين، ونُطَف الشياطين، شهادةً يتقرَّبُ بها إلى الله. ومعتقد ماأوجب الله تعالى على العلماء أن يبيّنوه للنّاس، وشهدوا جميعاً أن الناجم بمصر وهو منصور بن نزار الملَقَّب بالحاكم حكم الله عليه بالبوار، والخزْي والنّكال، بن معد بن إسماعيل بن عبدالرحمن بن سعيد، لا أسعده الله، فإنه لما صار سعيد إلى بلاد الغرب تَسَمّى بعبيد الله وتلقَّب بالمهدي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/179)
وهو ومن تقدَّم من سلفه الأرجاس الأنجاس، عليه وعليهم اللّعنة، أدعياء خوارج لانسب لهم في ولد عليّ بن أبي طالب t. وأنّ ذلك باطل وزُور. وأنتم لاتعلمون أن أحدا من الطالبيين توقَّف عن إطلاق القول في هؤلاء الخوارج أنهم أدعياء.
وقد كان هذا الانكار شائعا بالحرمين، وفي أول أمرهم بالمغرب، منتشراً انتشارا يمنع من أن يدلس على أحد كذبهم، أو يذهب وهم إلى تصديقهم.
وممن وقع على هذا المحضر الشريف المرتضى، وأخوه الرضي، وجماعة من كبار العلوية، والقاضي أبو محمد بن الأكفاني، والامام أبو محمد الإسفراييني، والامام أبو الحسين القدوري. ([31])
قال: «وفي سنة (444هـ) عُمِل محضر كبير ببغداد، يتضمن القَدْح في نسب بني عُبَيْد، الخارجين بالمغرب ومصر، وأن أصلهم من اليهود، وأنهم كاذبون في انتسابهم إلى جعفر بن محمد الصادق رحمه الله، فكتب فيه خلق من الأشراف والشيعة والسنة وأولي الخبرة». ([32])
قال محمد عبدالله عنان معلقا على محاضر بغداد:» هذه الوثائق العباسية بالرغم مما يشوبها من كدر الخصومة السياسية من خلافة كانت تشعر بخطر الخلافة الشيعية الجديدة على سلطانها الروحي والزمني، فإنها مع ذلك تحمل من التوقيعات أسماء لها مكانتها الرفيعة من العلم والدين، مثل: القاضي أبي بكر الباقلاني، وأبي حامد الاسفراييني، وأبي الحسن القدوري، والأبيوردي وغيرهم. ومن ثم فإنها تجعلنا نشعر أنها لم تكن فقط مزاعم بلاط موتور، وأنما هي فوق ذلك وثائق لها قيمتها التاريخية فيما ذهبت إليه «. ([33])
وقال عنان أيضا:» ولاشك أن هذه ((القضية)) تتجاوز حدود مؤامرة دبرتها حاشية القادر ضد منافسه بالقاهرة، أو سجل ادعاء النسب الذي شهد به فقهاء سنيون أجِلاء من المتزلفين أو أصحاب المصالح، أو لمجرد رد فعل المذهب السني على البدعة الشيعية الظافرة «. ([34])
ويقول رحمه الله: «فأما نَسَبهم فأئمة النّسَب مُجْمِعُون على أنهم ليسوا من ولد عليّ رضوان الله عليه، بل ولا من قُريشٍ أصلاً». ([35])
ومما يؤكد أن لانسب لهم قول أحد أتباعهم الذي أختلف معهم فأكد هذه الحقيقة وهو الحسن ابن الأعصم القرمطي الذي حارب المعز ولعنه على منبر دمشق وراسله فقال: «هؤلاء من ولد القداح، كذابون ممخرقون، أعداء الإسلام ونحن أعلم بهم، ومن عندنا خرج القداح». ([36])
وكذلك ماحصل من عضد الدولة البويهي الشيعي أنه سأل الأشراف ببغداد قائلاً:» هذا الذي بمصر يقول: إنه علوي منكم، فقالوا: ليس هو منا. فقال لهم: ضعوا خطوطكم، فوضعوا خطوطهم بأنه ليس بعلوي، ولا من ولد أبي طالب، ثم أنفذ إلى نزار بن معد رسولاً يقول له: نريد أن نعرف ممن أنت؟ فعظم ذلك عليه، فذكر أن قاضيه ابن النعمان ساس الأمر لأنه كان يلي أمر الدعوة والمكاتبة في أمرها، فنسب نزاراً إلى آبائه، وكتب نسبه، وأمر به أن يقرأ على المنابر، فقرىء على منبر جامع دمشق صدر الكتاب، ثم قال: نزار العزيز بالله بن معد بن المعز لدين الله بن إسماعيل المنصور بالله بن محمد القائم بأمر الله بن عبيد الله المهدي بالله بن الأئمة الممتحنين، أو قال: المستضعفين- وقطع. «([37])
ويصم الذهبي من يسميهم فاطميين بأنه من العوام. ([38]) ويقول: «نسبهم مطعون فيه». ([39]) وأخيرا يقول: «المحققون متفقون على أن عبيدالله المهدي ليس بعلوي». ([40])
ولم يكن الذهبي الوحيد في موقفه من الطعن في نسبهم بل شاركه كثير من أهل العلم منهم: عبدالقاهر البغدادي، ومحمد بن مالك اليماني، وابن حزم الأندلسي، والأسفراييني صاحب ”التبصير في أصول الدين“، وابن واصل، وابن الجوزي، وابن تغري بردي، والنويري، والقلقشندي، والسخاوي، والسيوطي، وابن حجر في رفع الاصر، وابن عذاري في البيان. ومن المستشرقين دي غويه، ونيكلسون، ودوزي، وبراون. ([41])
موقفه من الدولة العبيدية من حيث المعتقد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/180)
إن جادل بعض المؤرخين عن نسب بني عبيد فلن يجادلوا عن معتقداتهم ومذهبهم حيث اشتهر عنهم معتقدات باطلة مثل: ادعاء علم الغيب، وادعاء النبوة والألوهية، وطلب السجود من رعاياهم وأتباعهم، وسب الصحابة. وكثرة الإنفاق على الاحتفالات المبتدعة والتي أرجعها أحد المؤرخين: «لإلهاء الرعية من أهل السنة عن أمور السياسة، ومايقال من الطعن في نسبهم وأحقيتهم في الخلافة». ([42]) ولم أتطرق إلى جوانب الخلاف الفقهي لأن الخلاف في الفقه سهل ويسير، ويتسع المجال لذلك حسب فهم الأدلة الشرعية.
v ذكر الإمام الذهبي في كثير من مؤلفاته أن بني عبيد يدعون الألوهية والربوبية فعندما أراد أبو يزيد مخلد بن كيداد الخارجي ([43]) حرب بني عبيد لم يتردد العلماء في المسير معه فـ: «تسارع الفقهاء والعباد في أهبة كاملة بالطبول والبنود وخطبهم في الجمعة أحمد ابن أبي الوليد وحرضهم وقال: جاهدوا من كفر بالله وزعم أنه رب من دون الله، ... وقال: اللهم إن هذا القرمطي الكافر المعروف بابن عبيد الله المدعي الربوبية جاحد لنعمتك كافر بربوبيتك طاعن على رسلك مكذب بمحمد نبيك سافك للدماء فالعنه لعنا وبيلا وأخزه خزيا طويلا واغضب عليه بكرة وأصيلا. ثم نزل فصلى بهم الجمعة». ([44])
وقيل في سنة تسع وتسعين ومائتين: إن عبيدالله المهدي الزنديق سمح لأتباعه أن يغرقوا في كفرهم حتى ألَّهوه فقد كانت أيمانهم المغلظة: «وحق عالم الغيب والشهادة، مولانا الذي برقادة». ([45])
كان بعض دعاة بني عبيد يقول عن المهدي هو الخالق الرازق. ([46])
قال الشاعر القيرواني أبو القاسم الغماري ت345هـ عن بني عبيد ([47]):
نالُوا بهم سبب النجاة عُموما
عبدوا ملوكَهُمُ، وظنُّوا أنّهم
قال الذهبي: «و في سنة ستين وثلاث مئة، وجد بالسُّوق قماش قد نُسِجَ فيه: المُعِزُّ عَزَّ وجَلَّ، فأُحضر النَّسَّاج إلى جوهر، فأنكر ذلك، وصُلِبَ النَّساجُ ثم أُطلق». ([48])
ورد في مخطوط ”عقيدة الإسماعيلية“ الذي نشره المستشرق جويار عن تأليه المعز لدين الله. ([49])
وقال حسن إبراهيم حسن: «وقد بالغ ابن هانيء في غلوه فنسب لمولاه (المعز) بعض صفات النبوة والألوهية وبهذا مهد السبيل لمن جاء بعده من الشعراء. يدل على ذلك القصيدة الطويلة التي أنشدها في حضرة المعز والتي منها:
ولعلة ماكانت الأشياءُ
تجري بأمرك والرياح رخاء
أقدارُ واستحيت لك الأنواء
في راحتيك يدور حيث تشاء
هو علة الدنيا ومن خُلقت له
ولك الجواري المنشآتُ مواخر
فَعَنَتْ لك الأبصارُ وانقادت لك الـ
لاتسألن عن الزمان فإنه
وقال: «ولم يفتر ابن هانيء عن مواصلة مدحه للمعز؛ ولكنا نراه يُغرق فيجعله في منزلة عيسى ومحمد، بل ينسب إليه بعض صفات الألوهية، كما يتضح ذلك في قصيدة أخرى حيث يقول:
غفارَ موبقة الذنوب صفوحا
لدعيتَ من بعد المسيح مسيحا
وتنزَّل القرآن فيك مسيحا
ندعوه منتقماً عزيزاً قادراً
أقسمتُ لولا أن دعيتَ خليفةً
شهدتْ بمفخرك السموات العلى
وفي قصيدة أخرى يبالغ ابن هانيء في مدح المعز فيشبهه بالخالق سبحانه وبالنبي r. ويشبه أشياعه بأنصار النبي حيث يقول ([50]):
فاحكم فأنت الواحد القهار
وكأنما أنصارك الأنصار
حقاً وتَخْمُدُ ان تراه النار
ماشئت لا ماشاءت الأقدار
وكأنما أنت النبيُّ محمدٌ
هذا الذي تُجدي شفاعته غداً
وممن كان يدعي الربوبية والإلهية الحاكم العبيدي حيث قال عنه الذهبي: «الإسماعيلي الزنديق المدعي الربوبية». ([51])
وقال عنه أيضا: «يقال إنه أراد أن يدّعي الإلهية، وشرع في ذلك فكلّمه أعيان دولته وخوَّفوه بخروج النّاس كلهم عليه، فانتهى». ([52])
وممن حرض الحاكم على هذا الادعاء حمزة بن علي قال الذهبي: «وقد قُتل الدرزي الزنديق لادعائه ربوبية الحاكم. وكان قوم من جهلة الغوغاء إذا رأوا الحاكم يقولون يا واحد يا أحد يا محيي يا مميت». ([53])
ومما جاء في محضر بغداد الذي عقد سنة 402هـ: وأن هذا الناجم بمصر وسلفه… وادعوا الربوبية. ([54])
ومما ورد في المحضر أيضاً: وأن هذا الناجم بمصر هو وسيلة كفار وفساق فجار زنادقة. ولمذهب الثنوية والمجوسية معتقدون، قد عطلوا الحدود، وأباحوا الفروج، وسفكوا الدماء، وسبوا الأنبياء، ولعنوا السلف، وادعوا الربوبية». ([55])
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/181)
قال حسن إبراهيم حسن: وعقيدة تأليه الحاكم أثارت سخط الأهلين وأمثالها، إذا كان لايزال هناك كثيرون يناوئون سياسة الفاطميين، فقد كتب أحد الشعراء بيتين من الشعر في ورقة على المنبر، فوقعت في يد العزيز وقرأها فإذا فيها ([56]):
وليس بالكفر والحماقة
فقل لنا كاتبَ البطاقة
بالظلم والجور قد رضينا
إن كنت أُعطيتَ علمَ غيبٍ
قال الذهبي: «قرأت في تاريخ صُنِّف على السنين في مجلد صنفه بعض الفُضَلاء سنة بضع وثلاثين وستمائة، قدمه لصاحب مصر الملك الصالح: في سنة سبع وستين قال: وكانت الفِعْلة (القضاء على الدولة العبيدية) من أشرف أفعاله (صلاح الدين)، فَلَنِعْمَ مافعل، فإنّ هؤلاء كانوا باطنية زنادقة، دعوا إلى مذهب التناسخ، واعتقاد حلول الجزء الإلهي في أشباحهم.
وقال الذهبي: أن الحاكم قال لداعيه: كم في جريدتك؟
قال: ستة عشر ألفاً يعتقدون أنّك الإله.
قال شاعرهم:
فاحكم فأنت الواحد القهار
ماشئت لا ماشاءت الأقدار
فلعن الله المادح والممدوح، فليس هذا في القبح إلا كقول فرعون أنا ربكم الأعلى.
وقال بعض شُعرائهم في المهديّ برَقّادة:
حل بها آدمُ ونوحُ
فما سوى الله فهو ريحُ
حلّ برقادة المسيحُ
حل بها الله في عُلاهُ
قال: وهذا أعظم كُفراً من النّصارى، لأن النّصارى يزعمون أن الجزء الإلهيّ حلّ بناسوت عيسى فقط، وهؤلاء يعتقدون حُلُوله في جسد آدم ونوح والأنبياء وجميع الأئمة.
هذا اعتقادهم لعنهم الله». ([57])
v ومع ادعائهم الربوبية والألوهية كانوا يدعون النبوة أيضاً: حتى عوتب بعض العلماء في الخروج مع أبي يزيد الخارجي فقال: وكيف لا أخرج وقد سمعت الكفر بأذني، حضرت عقداً فيه جمع من سنة ومشارقة وفيهم أبو قضاعة الداعي فجاء رئيس فقال كبير منهم: إلى هنا يا سيدي ارتفع إلى جانب رسول الله يعني أبا قضاعة فما نطق أحد. ([58])
وكان بعض دعاة بني عبيد يقول عن المهدي: هو رسول الله. ([59]) ويُرْمىَ عبيدالله بأنه قتل جماعة من العلماء السنيين لم يعترفوا بأنه رسول الله. ([60])
فعندما ادعى عبيدالله الرسالة أحضر فقيهين من فقهاء القيروان وهو جالس على كرسي ملكه وأوعز إلى أحد خدمه فقال للشيخين: أتشهدا أن هذا رسول الله؟ فقالا: والله لو جاءنا هذا والشمس عن يمينه والقمر عن يساره يقولان: إنه رسول الله، ماقلنا ذلك. فأمر بذبحهما. ([61])
وكان عبيدالله المهدي يسخر من النبي r ومن موسى u - في رسالة بعثها إلى داعيه أبي طاهر القرمطي-فيقول: ولاتكن كصاحب الأمة المنكوسة حين سألوه عن الروح فقال: «الروح من أمر ربي» لما لم يعلم ولم يحضره جواب المسألة، ولاتكن كموسى في دعواه التي لم يكن له عليها برهان سوى المخرقة بحسن الحيلة والشعبذة. ([62])
وكان لعن الأنبياء من شعائرهم فقد ذكر القاضي عبد الجبار المتكلم: أن القائم أظهر سب الأنبياء وكان مناديه يصيح العنوا الغار وما حوى. ([63]) وذكر الهمذاني أيضا أن القائم جاهر بشتم الأنبياء وكان يلعنهم جميعاً. ([64])
كما ذكر بعض أهل التاريخ: أن المعز أراد ادعاء النبوة ولكنه خاف من الرعية فقد ذكر الخبر ابن عذاري أنه وقع في المغرب حيث أذن مؤذنه فوق صومعة جامع القيروان بـ: أشهد أن معداً رسول الله فارتج البلد لذلك. ([65])
أما صاحب الاعتصام ([66]) فيذكر أن معداً من العبيدية الذين ملكوا إفريقية، فقد حكى عنه أَنه جعل المؤذن يقول: أشهد أن معدًا رسول الله، عوضا عن كلمة الحق ((أشهد أن محمداً رسول الله)) فهم المسلمون بقتله ثم رفعوه إلى معد ليروا هل هذا عن أمره؟ فلما انتهى كلامهم إليه، قال: «أردد عليهم أَذانهم لعنهم الله».
v ومن عقائدهم ادعاء علم الغيب ورد في حوار بين أبي عبدالله الشيعي وبين قبيلة كتامة أنه قال لهم: «أن تَدِينوا بإمامٍ معصوم يعلم الغيب». ([67])
قال ابن خَلكان: «وذلك لأنهم ادَّعوا علم المغيبات. ولهم في ذلك أخبار مشهورة». ([68])
v و كان يُسجد لهم و يأمرون الناس بالسجود لهم، قال الذهبي: «ففي سنة 396هـ خطب بالحرمين لصاحب مصر الحاكم، وأُمَر الناس عند ذكره بالقيام وأن يسجدوا له، فإنا لله وإنا إليه راجعون». ([69])
وكان إذا ذُكِر (الحاكم) «قاموا وسجدوا في السُّوق، وفي مواضع الاجتماع، فإنّا لله وإنّا إليه راجعون، فلقد كان هؤلاء العُبَيْدِيُّون شرّاً على الإسلام وأهله من الشرّ». ([70])
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/182)
v وكان الحاكم يسخر من النار حيث: «أنشأ دارا كبيرة ملأها قيودا وأغلالا وجعل لها سبعة أبواب وسماها جهنم فكان من سخط عليه أسكنه فيها». ([71])
v وكانوا يبيحون المحظورات فقد نقل الذهبي قول ابن النديم ([72]) - الذي أطلع على أحد كتب الباطنية-: «قد قرأته فرأيت فيه أمراً عظيماً من إباحة المحظورات، والوضع من الشرائع وأصحابها». ([73])
قال ابن خلكان: «استفتى (صلاح الدين) الفقهاء فأفتوا بجواز خلع (العاضد) ([74]) لما هو من انحلال العقيدة والاستهتار فكان أكثرهم مبالغة في الفتيا الشيخ نجم الدين الخبوشاني فإنه عدد مساوئ هؤلاء وسلب عنهم الإيمان». ([75])
v وكانوا يقتلون العلماء ممن لايقول بقولهم: قال أبو الحسن القابسي صاحب الملخص: «إن الذين قتلهم عبيد الله وبنوه أربعة آلاف في دار النحر في العذاب من عالم وعابد ليردهم عن الترضي عن الصحابة». ([76])
والغرض من قتلهم العلماء -كما قال الذهبي عن عبيد الله-: «أعدم العلماء والفقهاء ليتمكن من إغواء الخلق». ([77])
v وشاركوا القرامطة جرائمهم: «ففي أيام المهدي عاثت القرامطة بالبحرين وأخذوا الحجيج وقتلوا وسبوا واستباحوا حرم الله وقلعوا الحجر الأسود وكان عبيد الله يكاتبهم ويحرضهم قاتله الله». ([78])
وذكر القاضي عبد الجبار المتكلم: أن القائم أباد عدة من العلماء وكان يراسل قرامطة البحرين ويأمرهم بإحراق المساجد والمصاحف. ([79])
ومن عقائد بني عبيد أنهم: «قلبوا الإسلام وأعلنوا بالرفض وأبطنوا مذهب الإسماعيلية». ([80])
وقال الذهبي: «وأما العبيديون الباطنية فأعداء الله ورسوله». ([81]) وقال أيضاً: «لايوصف ماقلب هؤلاء العبيديون الدين ظهراً لبطن». ([82])
وقال عن عبيدالله: «كان يُظهر الرَّفض ويُبطن الزندقة». ([83]) وقال أيضا: «وياحبذا لو كان رافضياً، ولكنه زنديق». ([84])
أما أبوعبدالله الشيعي فكان يقول: إن لظواهر الآيات والأحاديث بواطن هي كاللب والظاهر كالقشر. وقال: لكل آية ظهر وبطن، فمن وقف على علم الباطن فقد ارتقى عن رتبة التكاليف. ([85])
وقال عن جوهر الصقلي بعد أن ذكر عقله وشجاعته وحسن سيرته أنه: «على نحلة بني عبيد التي ظاهرها الرفض وباطنها الانحلال». ([86])
وكانت نظرة علماء المغرب لبني عبيد واضحة بينة قال الذهبي: «وقد أجمع علماء المغرب على محاربة آل عبيد لما أشهروه من الكفر الصراح الذي لا حيلة فيه وقد رأيت في ذلك تواريخ عدة يصدق بعضها بعضا». ([87])
وهذا قول لأحد الأئمة بأفريقية يرى فيه أن الخوارج مع انحرفاهم هم من أهل القبلة بعكس بني عبيد قال الذهبي: وخرج أبو إسحاق الفقيه مع أبي يزيد، وقال: هُمْ أهل القْبِلة، وأولئك ليسوا أهل قِبْلَةٍ، وهم بنو عَدوِّ اللهِ، فإن ظفرنا بهم، لم ندخل تحت طاعة أبي يزيد، لأنه خارجيٌ. ([88])
قال القاضي عياض: قال أبو يوسف الرعيني: «أجمع العلماء بالقيروان أن حال بني عبيد حال المرتدين والزنادقة». ([89])
ومما يؤكد ضلالهم أنه وجد بخط فقيه قال: في رجب سنة 331هـ قام المكوكب يقذف الصحابة ويطعن على النبي r وعلقت رؤوس حمير وكباش على الحوانيت كتب عليها أنها رؤوس صحابة. ([90])
وقال عن المنصور العبيدي: «وفيه إسلام في الجملة وعقل بخلاف أبيه الزنديق». ([91])
وفي أيامه (العزيز) أُظهر سبُّ الصحابةِ جِهَاراً. ([92])
فقد أمر بكَتْب سَبّ الصّحابة على أبواب المساجد والشّوارع، وأمر العمال بالسب في سنة خمسٍ وتسعين وثلاث مئة. ([93])
وقال في السير: وكان سَبُ الصحابة فاشيا في أيامه (المستنصر) والسنة غريبة مكتومة. ([94])
وكان لليهود والنصارى حظوة ومكانة عند بني عبيد، فقد كانوا يقدمون اليهود على المسلمين. فمن اليهود الذين عملوا معهم يعقوب بن كلس، ومنشا، وبلغ اليهود المكانة العالية وتسلطوا حتى قال الشاعر:
ومنهم المستشار والملكُ
تهوَّدوا، قد تهود الملك
العز فيهم والمال عندهم
ياأهل مصر إني قد نصحت لكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/183)
أما النصارى فمنهم فهد بن إبراهيم، وأبو سعيد التستري، وأم المستنصر كانت مولاة للتستري، وصدقة بن يوسف الفلاحي، وأبو نصر التستري، عيسى بن نسطورس، وسهل بن معَشر النصراني طبيب الحاكم، ومنصور بن عبدون وزير الحاكم سنة 400هـ، وزرعة بن نسطورس، وأبو نجاح الراهب ت523هـ، وبهرام الأرمني ت535هـ، وقد حزن عليه بنو عبيد. ووالي قوص الباساك. قال رجل يوم الجمعة مبينا تمكن النصارى في رقاب الناس: ياأهل مصر! انظروا عدل مولانا الآمر في تمكينه النصراني من الناس. ([95])
وقال الشاعر يوضح مابلغ النصارى في هذا العهد ([96]):
وغالوا بالبغال وبالسروج
وصار الأمر في أيدي العلوج
زمانك إن عزمت على الخروج
إذا حكم النصارى في الفروج
وذلت دولة الإسلام طراً
فقل للأعور الدجال هذا
قال قاسم عبده قاسم: ويعتبر العصر الفاطمي هو العصر الذهبي لأهل الذمة. والغريب أن الدولة الفاطمية لم تتبع سياسة التسامح الديني إزاء المصريين المسلمين أتباع المذهب السني في الوقت الذي حظي فيه أهل الذمة بمثل هذه الحريات.
قال الذهبي في ترجمة الشاعر عمارة اليمني: وله بيتٌ كَيِّس في العبُيديين:
وإن خالَفُوني في اعتقادِ التَّشَيُّعِ **أفاعيلُهُم في الجودِ أفعالُ سُنَّةٍ
ثم قال: ياليته تَشَيُّعٌ فقط، بل ياليته ترفُّض، وإنما يُقال: هو انحلالٌ وزَنْدقة. ([97])
ويصح قول حسن إبراهيم حسن: ذهب السنيون إلى أن عبيدالله كان يعمل على هدم الإسلام متستراً بالتشيع. ([98])
ومن العجيب أنك لاتجد واحداً من خلفاء الدولة العبيدية أدى فريضة الحج رغم التبجح بخلافة النبي r وعلي بن أبي طالب t.([99]) ولذا قال حسن إبراهيم حسن: «يرى الإسماعيلية أن مذهبهم إنما قام ليحل محل الإسلام. وقال أيضا: ولا يبعد أن يكون كثير مما ذهب إليه السنيون (في وصف المذهب الإسماعيلي) صحيحاً». ([100])
ومع هذه النصوص الواضحة في انحراف العبيدية نجد مؤرخاً من المعاصرين لايزال مغتراً بهم حيث يقول: «أقاموا دولة إسلامية على أسس إسلامية واضحة، وخلَّفوا حضارة يعتز بها المسلمون إلى الآن». ([101])
نتائج البحث:
1. الإمام الذهبي إمام واسع الإطلاع في التاريخ والتراجم.
2. أجمع من يعتد به من العلماء على عدم صحة انتساب بني عبيد إلى آل البيت.
3. أجمع من يعتد به من علماء الإسلام على كفر وردة بني عبيد.
4. عدد من أهل التاريخ في العصر الحديث يحاولون بصور شتى التقليل من شأن علماء الأمة الأعلام وتسفيههم ووصفهم بالتعصب السنى والمذهبي.
5. الإمام الذهبي نموذج من نماذج علماء الأمة الذين أظهروا عوار بني عبيد ولم يكن الوحيد فقد شاركه أغلبية أئمة التاريخ.
6. أحكام الإمام الذهبي مبنية على قراءة واسعة في كتب كثيرة مع عقلية ناقدة.
ـ[ Abu-Obida] ــــــــ[11 - 05 - 04, 02:33 م]ـ
السلام عليكم ياخواني
اود ان اشكر كل من ساهم في الاجابة وجزاهم الله خيرا وجعل علمهم تطبيقا وجهادا لاعلاء كلمة الله اللهم امين اللهم تقبل منهم دعائهم
ويسر لهم امر الشهادة
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته(31/184)
مقدار القلتين باللتر
ـ[الدرة]ــــــــ[02 - 05 - 04, 07:06 م]ـ
ماهو مقدا القلتين بلكيلو جرام وبالتر في هذا الوقت؟
وهل صحيح أن اللتر الواحد = كيلو جرام؟
أفيدونا جزاكم الله خيراً
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[03 - 05 - 04, 08:32 ص]ـ
لعلك حفظك الله تستفيد من هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=14441
ـ[الدرة]ــــــــ[03 - 05 - 04, 11:26 ص]ـ
جزاك الله خير الجزاء شيخنا الفقه وبارك فيك الرابطك مفيد ولكنه أثر ما يتكام عن المد والصاع وكنت أريد مقدار القلتين باللتر فحيث كتب أحد الباحثين ما يلي:
الرطل العراقي يساوي بالغرامات 406,25غراماً.
فتساوي القلتين بلغرامات 406,25 ×500= 203125غرام اي 203,125 كيلو رام وباللتر تساوي القلتين 2031125÷1000=203,125 لتر
فهل ما وصل إليه صحيح؟ وهل اللتر يساوي الكيلو جرام؟
ثم إن الشيخ ابن منيع قال أ القلتين تساوي (204) كلجم فكم تكون باللتر؟
والخاروف يقول أنها = (3079)
ونجم الدين الكردي ذكر أنها = (217,11) تر
كيف أعرض هذه الأقل في البحث وتنصحون بكتابة أي قول؟
وجزاكم الله خيراً وبارك في علمكم ونفع بكم. آمين
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[04 - 05 - 04, 06:57 ص]ـ
أذكر أن الأخ مسدد2 قد نقل عن أحد المحققين أن القلتين هو 500 لتر
عموماً الصواب أنه لا يوجد مقدار معين للقلتين، وإنما المقصود من الحديث الماء الكثير. وقد أسهب الشيخ ابن عثيمين في شرح الحديث فأجاد، فليراجع ذلك فقد نقله أحد الإخوة في موضوع قديم
ـ[عصام البشير]ــــــــ[04 - 05 - 04, 01:43 م]ـ
تقرر في الفيزياء بأن اللتر يساوي الكيلوجرام بالنسبة للماء.
أما بالنسبة لغيره من السوائل فقد يزيد وقد ينقص.(31/185)
أسئلة مهمة حول الخُلْع
ـ[البدر المنير]ــــــــ[03 - 05 - 04, 01:09 ص]ـ
السؤال الأول: هل المرأة التي خالعت ثابت بن قيس هي حبيبة بنت سهل، ام جميلة بنت سلول؟
السؤال الثاني: الجمهور على أن المرأة بعد الخلع تعتد بحيضة. هل وجد مخالف؟ وماوجه المخالفة هل هي ثلاث حيضات ام باي شي تحصل البراءة؟
بانتظار الأجوبة يا مشايخ
ـ[البدر المنير]ــــــــ[07 - 05 - 04, 11:45 م]ـ
السؤال
uestion(31/186)
حديث يحتاج إلى بيان أرجو المساعدة
ـ[الممتع]ــــــــ[03 - 05 - 04, 02:09 ص]ـ
أخرج الإمام أحمد في مسنده (3/ 149) قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا ثابت، عن أنس قال: «أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْزِلَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ، وَكَأَنَّهُ دَخَلَهُ - لَا أَدْرِي مِنْ قَوْلِ حَمَّادٍ أَوْ فِي الْحَدِيثِ - فَجَاءَ زَيْدٌ يَشْكُوهَا إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ. قَالَ: فَنَزَلَتْ: {وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ} إِلَى قَوْلِهِ: {زَوَّجْنَاكَهَا} يَعْنِي زَيْنَبَ».
فمن القائل: لَا أَدْرِي مِنْ قَوْلِ حَمَّادٍ أَوْ فِي الْحَدِيثِ؟
هل هو مؤمل بن إسماعيل، أو الإمام أحمد؟
آمل توثيق الإجابة.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[04 - 05 - 04, 09:50 ص]ـ
مؤمل بن إسماعيل معروف بسوء الحفظ وكثرة الغلط كما في ترجمته، فإلصاق التردد به أقرب من إلصاقه بالإمام أحمد، ولم يذكر الحافظ في الفتح شيئا عن هذا مع ذكره لرواية أحمد، ولم أقف على من رواه عن مؤمل غير الإمام أحمد رحمه الله (جامع المسانيد (21/ 5854).
ـ[الممتع]ــــــــ[04 - 05 - 04, 04:44 م]ـ
جزاك الله خيراً، وأنا أرجح أن هذا التردد هو من مؤمل بن إسماعيل، ولكن لم أستطع الجزم به.
وتردده هذا يعتبر من علل هذا الحديث، وعلى نكارة الزيادة التي أوردها في أول الحديث، وهي قوله:فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ، وَكَأَنَّهُ دَخَلَهُ
ـ[أبو مروة]ــــــــ[04 - 05 - 04, 05:21 م]ـ
جزى الله خيرا الشيخ عبد الرحمن الفقيه على توضيحه. والرأي الذي أبداه أوفق لما ذكره من أن إلصاق التردد بمؤمل بن إسماعيل أقرب من إلصاقه بالإمام أحمد.
لكني أضيف أمرا وهو أن أكثر الأئمة وصفوا المؤمل بأنه كثير الخطأ يروي المناكير، وقال يعقوب بن سفيان: حديثه لا يشبه حديث أصحابه، و قد يجب على أهل العلم أن يقفوا عن حديثه، فإنه يروي المناكير عن ثقات شيوخه، و هذا أشد، فلو كانت هذه المناكير عن الضعفاء لكنا نجعل له عذراً.
و قال محمد بن نصر المروزي: المؤمل إذا انفرد بحديث وجب أن يتوقف ويتثبت فيه، لأنه كان سيء الحفظ كثير الغلط. التهذيب (10/ 381).
و هذا ما ينطبق على حديثه هذا، فقد رواه جماعة من الثقات من أصحاب حماد فلم يذكروا أول الحديث، وإنما ذكروا مجيء زيد إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم يشكو زينب، و قول النبي صلى الله عليه وسلم له، و نزول الآية. وهذا كما في البخاري عن محمد بن أبي بكر المقدمي (برقم 6870) والترمذي عن أحمد بن عبدة الضبي (برقم 3136) وغيرهما.
وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره بعد أن ذكر الروايات الصحيحة: ذكر ابن أبي حاتم وابن جرير هاهنا آثاراً عن بعض السلف رضي الله عنهم أحببنا أن نضرب عنها صفحاً لعدم صحتها فلا نوردها، و قد روى الإمام أحمد هاهنا أيضاً حديثاً من رواية حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه فيه غرابة تركنا سياقه أيضاً.
وهكذا يتبين عدم صحة ما رواه المؤمل في هذا النص من إتيان النبي المصطفى بيت زينب وربط ذلك بتطليق زيد لها، فهذا من الافتراءات التي استغلها أعداء الإسلام وضخمها بعض المستشرقين للنيل من شخصية الرسول الكريم فداه أبي وأمي.
سعد الدين العثماني
elotmani@maktoob.com(31/187)
أي تعريف للسنة النبوية؟
ـ[أبو مروة]ــــــــ[03 - 05 - 04, 03:43 ص]ـ
أي تعريف للسنة النبوية؟
بسم الله الرحمان الرحيم
أريد هنا أن أطرح موضوعا للمناقشة أرجو أن يحظى باهتمام عدد من الإخوة. وهو ينطلق مما كتبته منذ مدة حول مفهوم وتعريف السنة لكنه يحتاج إلى تعميق ونقاش. أقول وبالله التوفيق:
من المعروف أن لفظ (السنة) في "لسان العرب" يعني: السيرة والطريقة والطبيعة والدوام والعادة. وكلها تحمل معاني الاستمرار والتوالي والتكرار. ويرد لفظ (السنة) كثيرا في النصوص الشرعية بهذا المعنى اللغوي.
ويستصحب معنى (السنة) لدى الصحابة رضوان الله عليهم هذه المعاني اللغوية. فهم لا يعتبرون تصرفا نبويا "سنة" إلا إذا كان للاقتداء والاتباع. وقد يصرحون بأن بعض تصرفاته صلى الله عليه وسلم ليس بسنة. وقد روي هذا في نصوص صريحة عن حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس، وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما، فمن ذلك:
أ ـ عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس يزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رمل بالبيت وأن ذلك سنة قال صدقوا وكذبوا. قلت: وما صدقوا وما كذبوا؟ قال: صدقوا، قد رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبوا ليس بسنة. إن قريشا قالت زمن الحديبية دعوا محمدا وأصحابه يموتوا موت النغف، فلما صالحوه على أن يجيئوا من العام المقبل فيقيموا بمكة ثلاثة أيام، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمشركون من قبل قعيقعان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ارملوا بالبيت ثلاثا، وليس بسنة. قلت: يزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بين الصفا والمروة على بعيره وأن ذلك سنة، فقال: صدقوا وكذبوا. قلت: وما صدقوا وما كذبوا؟ قال: صدقوا، قد طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة على بعيره، وكذبوا ليس بسنة، كان الناس لا يدفعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصرفون عنه، فطاف على بعير ليسمعوا كلامه وليروا مكانه ولا تناله أيديهم.
فهذا النص صريح في أن ابن عباس يرى أن من تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم ما هو للاتباع، وهو السنة، وأن منها ما ليس بسنة على الرغم من كونه ثابتا عنه صلى الله عليه وسلم.
يقول أبو سليمان الخطابي: "وقوله "ليس بسنة" معناه أنه أمر لم يسن فعله لكافة الأمة على معنى القربة، كالسنن التي هي عبادات، ولكنه شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبب خاص…".
ب ـ وأخرج أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: "إن نزول الأبطح ليس بسنة، إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه".
قال النووي في شرح مسلم: " [وفي نزوله] صلى الله عليه وسلم بالأبطح يوم النفر وهو المحصب أن أبا بكر وعمر وابن عمر والخلفاء رضي الله عنهم كانوا يفعلونه، وأن عائشة و ابن عباس كانا لا ينزلان به ويقولان هو منزل اتفاقي لا مقصود، فحصل خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم…".
لكل هذا اختار بعض المحدثين والأصوليين تعريف (السنة) بأنها: "ما رسم ليحتذى" كما عند أبي يعلى الفراء (458 هـ) والخطيب البغدادي (463 هـ)، وأبي الوليد الباجي (474 هـ). وقريب من هذا التعريف قول أبي بكر الجصاص: “سنة النبي عليه السلام: ما فعله أو قاله ليقتدى به فيه، ويداوم عليه”. ولم يشع تعريف السنة بأنها: "ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير" هكذا بإطلاق على ما يبدو، إلا عند أصوليي ما بعد القرن الخامس الهجري، وذلك مثل صدر الشريعة (747 هـ) والشوكاني (ت1250 هـ)، ثم عند المعاصرين أمثال أبي زهرة وعلي حسب الله، ومحمد الأمين الشنقيطي وغيرهم.
أما المتقدمون قبل ذلك فيقيدون ويخصون إشارة إلى أن تصرفاته صلى الله عليه وسلم منها ما هو للاتباع ومنها ما ليس كذلك، وإلى أنها ليست كلها "سنة".
وينتج عن هذا الضبط لمفهوم كلمة "سنة"، أن التصرفات التي تصدر منه على وجه الإباحة لا تسمى سنة. فالنزول بالأبطح لم يكن عبادة، ولم يكن بالتالي واجبا ولا مندوبا. ولكن لا حرج على الحاج إن نزل به. والسعي بين الصفا والمروة راكبا من المباح، وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك يقول ابن عباس أنه ليس بسنة. لذلك نجد العديد من الأصوليين لا يدخلون في تعريف السنة إلا ما أمر به أو ندب إليه صلى الله عيه وسلم.
أفيدوا في الموضوع أكثر وجزاكم الله خيرا.
أي تعريف للسنة النبوية؟(31/188)
بحث في التنبيه على الأخطاء في التلفظ بصوت الشين العربية اللسانية
ـ[فرغلي عرباوي]ــــــــ[03 - 05 - 04, 05:25 ص]ـ
بحث في التنبيه على الأخطاء في التلفظ بصوت الشين العربية اللسانية
1. التعريف بمخرج صوت الشين العربية اللسانية
2. التعريف بصفات صوت الشين العربية اللسانية
3. ذكر الأخطاء في التلفظ بصوت الشين اللسانية
التعريف بمخرج صوت الشين العربية اللسانية
صوت الشين العربية اللسانية يتولد صوتها عندما يصطدم وسط اللسان بما يحاذيه من سقف الحنك الأعلى العظمي , وفي حالة سكونها لا يغلق وسط اللسان مع محاذيه من الحنك الأعلى الصلب والسبب أن الشين العربية اللسانية يجري معها الصوت جريانا كليا لأنها حرف رخو والشين العربية اللسانية يسميها علماء الأصوات حرف لساني حنكي نسبة لوسط اللسان وما يحاذيه من غار الحنك الأعلى العظمي وهي حرف متفشي بمعنى أنه ينتشر هواء الزفير معها من أول مخرجها حتى يقرع صوتها صفحة الأسنان العليا الداخلية والواجب على القارئ عند تلفظه بصوت الشين فيما لو كانت مفتوحة أن يباعد بين الفكين العلوي والسفلي ويفتح الشفتين انفتاحا عرضي ليكتمل كمال الترقيق في صوتها ولو مط القارئ الشفتين للأمام لتفخم صوتها وهذا لم تفعله العرب في وقت نزول القرآن كانوا لا ينطقون بصوت الشين مفخمة قال تعالى) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) (يوسف:2) والواجب عند التلفظ بها وهي مضمومة مط الشفتين للأمام ليكتمل كمال التصويت بها ومن يقصر في ذلك فاعلم بأن صوت ضمته ناقصة ومشمة بالفتح وقليل ما هم من يسلم من ذلك حتى بعض القراء المشاهير عندما أنظر لفمه أراه على وتيرة واحدة والله المستعان.
التعريف بصفات صوت الشين العربية اللسانية
ينشأ صوت الشين العربية اللسانية من المخرج الثالث من مخارج اللسان وهو وسطه مع محاذيه من وسط سقف الحنك الصلب وهي حرف مهموس بجريان هواء النفس معها وحرف رخو بجريان الصوت معها جريانا كليا وحرف مستفل تنخفض مؤخرة اللسان بها إلى قاع الفم وحرف منفتح لأنَّ اللسان ينفتحُ ما بينه وبين الحنك الأعلى ليخرج هواء الصوت عند التلفظ بها وحرف متفشي أي ينتشر الهواء في الفم عند النطق بها.
ذكر الأخطاء في التلفظ بصوت الشين اللسانية
صوت الشين العربية اللسانية هذا الحرف يخطئ بعض الناس في النطق به عند تلاوتهم لكتاب ربهم وذلك من عدة وجوه:
1. تفخيمها فاحذر منه ولا سيما إن أتى بعدها حرف مفخم أو كان الفاصل بينها وبين حرف الاستعلاء الألف نحو) شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام) (البقرة: من الآية144)) فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْر) (البقرة: من الآية150)) شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ) (القصص: من الآية30)) وَشَاقُّوا الرَّسُول) (محمد: من الآية32)) شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ) (الأنبياء: من الآية97) وشبهه.
2. والبعض من المتساهلين لا يأتون بصفة التفشى معها على الوجه الأتم الأكمل عند التصويت بها قال ابن الجزري رحمه الله في كتابه التمهيد (وإذا كانت مشددة فلا بد من إشباع تفشيها كقوله) فَبَشَّرْنَاهُ) (الصافات: من الآية101) وإن سكنت ولابد من بيان تفشيها وتخليصها نحو) اشْتَرَاه) (البقرة: من الآية102)) إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ) (الإنسان: من الآية5)) وَاشْدُدْ) (يونس: من الآية88) .. ) والتفشى من الصفات التي قويت بها الشين وتعريفه: وهو انتشار هواء الصوت من وسط اللسان حتى يصطدم بصفحة الأسنان العليا الداخلية وذلك الانتشار هو التفشي وعلى القارئ أن يحذر من إهماله وعدم بيانه.
3. وهناك من يخلط صوتها بصوت الجيم اللسانية فيما لو وقع بعدها الدال اللسانية نحو) الرُّشْدُ) (البقرة: من الآية256)) يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ) (الجن: من الآية2) والواجب هنا بيان تفشيها وجريان الصوت بها وإلا صارت كصوت الجيم اللسانية فاحذر من ذلك وحذر منه غيرك مع مطالبة نفسك بالإخلاص في القول والعمل لله تعالى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/189)
4. على القارئ أن يحذر أيضا من خلط صوتها بصوت الجيم اللسانية فيما لو وقع بعدها جيما في الخط وإلا قرب التصويت بالشين مشمة بصوت الجيم نحو) شَجَرَةِ الْخُلْد) (طه: من الآية120)) مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ) (النور: من الآية35)) مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ) (لقمان: من الآية27)) أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ) (الصافات: من الآية62)) إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ) (الصافات: من الآية64)) وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ) (الصافات:146) والشين قليلة التصرف في الكلام العربي.
5. نسمع البعض من القراء من يبالغ في تطويل جريان الصوت بالشين مع المبالغة في ظهور التفشي عند التلفظ بالشين الساكنة فقد يؤدي ذلك إلى إحداث صفير في صوتها نحو) فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ) (البقرة: من الآية36)) الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ) (البقرة: من الآية268)) وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ) (آل عمران: من الآية144)) وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ) (الزمر: من الآية66). فعلى القارئ الحذر من ذلك لأن علماء اللغة قديما أثبتوا الصفير لثلاثة أحرف فحسب وهي الصاد والزاي والسين ولا رابع لهم.
6. على القارئ أن يحذر من المبالغة الشديدة في ترقيق صوت الشين وإلا مال صوتها للإمالة وينتشر ذلك بكثرة بين أهل المغرب العربي نحو) شَاكِرِينَ) (لأعراف: من الآية17)) شَاطِئِ) (القصص: من الآية30).
7. والبعض الآخر ممن شيخهم المصحف فحسب ولا شيخ ينقل لهم النقل الصوتي للقرآن يضم الشفتين عند التلفظ بالشين الساكنة ولا سيما إن أتى قبلها حرف مضموم والإشارة بالشفتين عند الساكن فيه علامة على أن ذلك الحرف مرفوع ولا مرفوع هنا البتة والسبب أن القارئ الذي يفعل ذلك عنده إهمال فادح في عمل الشفتين مع الحروف المتباينة والواجب المباعدة بين الفكين العلوي والسفلي عند التلفظ بالحرف المفتوح ومط الشفتين إلى الأمام عند التلفظ بالحرف المضموم وخفض الفك السفلي عند التلفظ بالمكسور وهذه ملاحظة عامة مع جميع الأحرف القرآنية نحو) مُشْرِكُونَ) (يوسف: من الآية106)) وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ) (الصف: من الآية9)) وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) (يونس: من الآية105)) وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) (النحل: من الآية120).
8. على القارئ أن يحذر من التلفظ بالشين مقلقلة مهتز المخرج خاصة لو كانت ساكنة فإن ذلك يؤدي إلى إحداث الحركة في صوتها وسمعت من البعض ينطق بجزء الحركة معها نحو) إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ) (الإنسان: من الآية5).
وفي نهاية هذا البحث أرجو من الله تعالى أن يجعله خالصا لوجه وخدمة لكتاب وأن يرزقني الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن , آمين , ..... والله من وراء القصد.
للباحث أ / فرغلي سيد عرباوي(31/190)
هل هذه الأموال أموال ربوية
ـ[ابراهيم الخوجة]ــــــــ[03 - 05 - 04, 07:09 ص]ـ
قال الشيخ الجزيري في كتابه الفقه على المذاهب الأربعة؟
الشافعية - قالوا: الفلوس لا يدخلها الربا، سواء كانت رائجة يتعامل بها أو لا على المعتمد. فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلاً إلى أجل، فإذا باع عشرين قرشاً صاغاً من العملة المصرية بخمسين قرشاً من القروش التعريفة يدفعها بعد شهر، فإنه يصح مع وجود زيادة خمسة قروش.
الحنابلة - قالوا: إذا اشترى فلوساً يتعامل بها مأخوذة من غير الذهب والفضة فإنه يجوز شراؤها بالنقد متفاضلة إلى أجل، فيصح أن يشتري ثلاثين قرشاً صاغاً من العملة المصرية "القروش" بريالين يدفعهما بعد شهر، ولكن نقل بعضهم أن الصحيح في المذهب أن التأجيل لا يجوز، وأن شراء الفلوس بالنقدين يصح ن\متفاضلاً ولكن بشرط التقابض في المجلس.
الحنفية - قالوا: الفلوس المأخوذة من غير الذهب والفضة إذا جعلت ثمناً لا تتعين بالتعيين، فهي مثل النقود المأخوذة من الذهب والفضة إلا أنه يصح بيع بعضها ببعض مفاضلة، ولا يشترط فيها التقابض من الجانبينن فإذا اشترى قرشاً "من الصاغ" بقرش من "التعريفة" أكثر منها لأجل فإنه يصح إذا قبض القروش الصاغ وأما إذا افترقا قبل أن يقبض أحدهما فإنه لا يصح.
المالكية - قالوا: الفلوس هي ما اتخذت من النحاس ونحوه وهي كعروض التجارة. فيجوز شراؤها بالذهب والفضة كما يجوز أن يشتري بها حلياً فيه ذهب وفضة، أما شراؤه بالذهب فقط، أو بالفضة فإنه لا يجوز نقداً، سواء كانت الفضة أقل من الذهب أو العكس).
فهل يفهم من هذا الكلام أنه لا ربا في العملة المعدنية المتداولة حالياً؟
ـ[علاء ناجي]ــــــــ[06 - 05 - 04, 12:08 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل وفي البداية نبسط مذاهب العلماء من كتبهم
جاء في المدونة الكبرى لإمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله
المدونة الكبرى ج: 8 ص: 395
التأخير في صرف الفلوس
قلت أرأيت إن اشتريت فلوسا بدرهم فافترقنا قبل أن يقبض كل واحد منها قال لا يصلح هذا في قول مالك وهذا فاسد قال لي مالك في الفلوس لا خير فيها نظرة بالذهب ولا بالورق ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة قلت أرأيت إن اشتريت خاتم فضة أو خاتم ذهب أو تبر ذهب بفلوس فافترقنا قبل أن نتقابض أيجوز هذا في قول مالك قال لا يجوز هذا في قول مالك لأن مالكا قال لا يجوز فلس بفلسين ولا تجوز الفلوس بالذهب والفضة ولا بالدنانير نظرة
ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال الفلوس بالفلوس بينهما فضل فهو لا يصلح في عاجل بآجل ولا عاجل بعاجل ولا يصلح بعض ذلك ببعض إلا هاء وهات
قال ابن وهب قال الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد وربيعة أنهما كرها الفلوس بالفلوس بينهما فضل أو نظرة وقالا إنها صارت سكة مثل سكة الدنانير والدراهم
قال ابن وهب عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب و عبيد الله بن أبي حبيب عبيد الله بن أبي جعفر قال وشيوخنا كلهم كانوا يكرهون صرف الفلوس بالدنانير والدارهم إلا يدا بيد
وقال ابن وهب قال يحيى بن أيوب قال يحيى بن سعيد إذا صرفت درهما فلوسا فلا تفارقه حتى تأخذها كلها. انتهى
وجاء في فتح القدير للكمال بن الهمام وهو حنفي ص 162 من المجلد السادس – طبعة دار إحياء التراث العربي ببيروت-
(لا يجوز أن يبيع فلسا بغير عينه بفلسين بغير أعيانهما لأن الفلوس الرائجة أمثال متساوية قطعا لاصطلاح الناس على سقوط قيمة الجودة منها فيكون أحدهما فضلا خاليا مشروطا في العقد وهو ربا)
وجاء في ص 278
(لو باع فلسا بغير عينه بفلسين بأعيانهما لا يجوز لأن الفلوس الرائجة أمثال متساوية وضعا لاصطلاح الناس على سقوط قيمة الجودة فيكون ربا)
وجاء في الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام (حنبلي المذهب) ج29 ص 468
(صرف الفلوس النافقة بالدراهم هل يشترط فيها الحول؟ أم يجوز فيها النساء؟ على قولين مشهورين هما قولان في مذهب أبي حنيفة وأحمد بن حنبل: أحدهما وهو منصوص وقول مالك واحدى الروايتين عن أبي حنيفة أنه لا يجوز ... )
وقال في ص 471 - 472
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/191)
(والتعليل بالثمنية تعليل بوصف مناسب فإن المقصود من الأثمان أن تكون معيارا للأموال التي يتوسل بها إلى معرفة مقادير الأموال ولا يقصد الإنتفاع فمتى بيع بعضها ببعض إلى أجل قصد بها التجارة التي تناقض مقصود الثمنية واشتراط الحول والتقابض فيها هو تكميل لمقصودها من التاوسل بها إلى تحصيل المطالب فإن ذلك إنما يحصل بقبضها لا بثبوتها في الذمة مع أنها ثمن طرفين فنهى الشارع أن يباع ثمن بثمن إلى أجل فإذا صارت الفلوس أثمانا صار فيها المعنى فلا يباع ثمن بثمن إلى أجل)
وقال ابن القيم في أعلام الموقعين (ج 2 ص 132)
(وأما الدراهم والدنانير فقالت طائفة العلة فيها كونهما موزونين وهذا مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه ومذهب أبي حنيفة وطائفة قالت العلة فيها الثمنية وهذا قول الشافعي ومالك وأحمد في الرواية الأخرى وهذا هو الصحيح بل الصواب.)
ثم قال (وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة وذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة وذلك لا يكون إلا بثمن تقوم به الأشياء ويستمر على حالة واحدة ولا يقوم هو بغيره إذ يصير سلعة يرتفع وينخفض فتفسد معاملات الناس ويقع الخلف ويشتد الضرر كما رأيت من فساد معاملاتهم والضرر اللاحق بهم حين اتخذت الفلوس سلعة تعد للربح فعم الضرر وحصل الظلم ولو جعلت ثمنا واحدا لا يزداد ولا ينقص بل تقوم به الأشياء ولا تقوم هي بغيرها لصلح أمر الناس)
وقد نقل الدكتور على أحمد السالوس في كتابه الممتع (النقود واستبدال العملات دراسة وحوار) فتوى هيئة كبار العلماء بالسعودية التي استدعت بعض المختصين من الاقتصاديين واستشارتهم في بعض الأشياء وبعد البحث صدرت الفتوى التالية:
" بناء على أن النقد هو كل شيء يجري اعتباره في العادة والاصطلاح بحيث يلقى قبولا عاما كوسيط للتبادل كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال (وأما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبعي ولا شرعي بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح وذلك لأنه في الأصل لا يتعلق المقصود به بل الغرض أن يكون معيارا لما يتعاملون به والدراهم والدنانير لا تقصد لذاتها بل هي وسيلة إلى التعامل بها ولهذا كانت أثمانا -إلى أن قال- والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض لا بمادتها ولا بصورتها يحصل بها المقصود كيف كانت. ج29 ص 251
وذكر نحو ذلك الإمام مالك في المدونة من كتاب الصرف حيث قال (ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة)
وحيث أن الورق النقدي يلقى قبولا عاما في التداول ويحمل خصائص الأثمان من كونه مقياسا للقيم ومستودعا للثروة وبه الإبراء العام وحيث ظهر من المناقشة مع سعادة المحافظ أن صفة السندية فيها غير مقصودة والواقع يشهد بذلك ويؤكده كما ظهر أن الغطاء لا يلزم أن يكون شاملا لجميع الأوراق النقدية بل يجوز في عرف جهات الإصدار أن يكون جزءا من عملتها بدون غطاء وأن الغطاء لا يلزم أن يكون ذهبا بل يجوز أن يكون من أمور عدة كالذهب والعملات الورقية القوية وأن الفضة ليست غطاء كليا ولا جزئيا لأي عملة في العالم كما اتضح من مقومات الورقة النقدية قوة وضعفا مستمدة مما تكون عليه حكومتها من حال اقتصاد فتقوى بقوة دولتها وتضعف بضعفها وأن الخامات المحلية كالبترول والقطن والصوف لم تعتبر حتى الآن لدى أي من جهات الإصدار غطاء للعملات الورقية وحيث أن القول باعتبار مطلق الثمنية علة في جريان الربا في النقدين هو الأظهر دليلا والأقرب إلى مقاصد الشريعة وهو إحدى الروايتين عن الأئمة مالك وأبي حنيفة وأحمد قال أبو بكر روى ذلك عن أحمد جماعة كم هو اختيار بعض المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما ....
وأنه يترتب على ذلك الأحكام الشرعية الآتية
1 - جريان الربا بنوعية فيها كما يجري الربا في النقدين الذهب والفضة وفي غيرهما من الأثمان كالفلوس ... إلى آخر الفتوى
وهذا وأوصى بمراجعة الكتاب السابق والله الموفق(31/192)
ماصحة حديث بورك لامتي في بكورها
ـ[ابو تركي]ــــــــ[03 - 05 - 04, 08:42 ص]ـ
السلام عليكم
ماصحة حديث بورك لامتي في بكورها واذا كان صحيحا فكيف نوفق بينه وبين حديث عليكم بالدلجه فان الارض تطوى بالليل.
وجزاكم الله خيرا
ـ[المستفيد7]ــــــــ[03 - 05 - 04, 01:05 م]ـ
الحديث الأول:
«اللَّهُمَّ بَارِكْ لأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا» ().
سبب ورود الحديث:
(أخرج الخطيب وابن النجار عن أنس بن مالك t قال: خرجنا ليلة مع رسول الله r، في شهر رمضان فمر بنيران في بيوت الأنصار، فقال: «يا أنس ما هذه النيران؟»، قلت: يا رسول الله إن الأنصار يتسحرون، فقال: «اللهم ... فذكره) ().
طرق الحديث ورواياته:
ورد حديث صخر بألفاظ:
1_ «اللَّهُمَّ بَارِكْ لأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا»، وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشاً بَعَثَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ، وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلاً تَاجِراً وَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَأَثْرَى وَكَثُرَ مَالُهُ.
2_ «اللَّهُمَّ بَارِكْ لأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا»، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ r إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً بَعَثَهُمْ أَوَّلَ النَّهَارِ، وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلاً تَاجِرًا وَكَانَ لَهُ غِلْمَانٌ فَكَانَ يَبْعَثُ غِلْمَانَهُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ قَالَ فَكَثُرَ مَالُهُ حَتَّى كَانَ لا يَدْرِي أَيْنَ يَضَعُهُ.
3_» اللَّهُمَّ بَارِكْ لأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا «، وكان رسول الله r إذا بعث سرية بعثهم أول النهار.
4_ «اللَّهُمَّ بَارِكْ لأُمَّتِي فِي بُكُورِهِمْ»، قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ r إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً بَعَثَهَا أَوَّلَ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلاً تَاجِراً وَكَانَ لا يَبْعَثُ غِلْمَانَهُ إِلا مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَكَثُرَ مَالُهُ حَتَّى كَانَ لا يَدْرِي أَيْنَ يَضَعُ مَالَهُ.
طرق الحديث:
1_ رواه أبو داود في سننه ()، كتاب: الجهاد، باب: في الابتكار في السفر، رقم: (2606)، (3/ 57)، قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ حَدِيدٍ عَنْ صَخْرٍ الْغَامِدِيِّ t عَنْ النَّبِيِّ r قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا»، ... باللفظ الأول، وزاد: (قَالَ أَبُو دَاوُد: وَهُوَ صَخْرُ بْنُ وَدَاعَةَ).
2_ ورواه الترمذي في جامعه ()، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في التبكير في التجارة، رقم: (1212)، (3/ 336)، قال: (حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ صَخْرٍ الْغَامِدِيِّ t قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ r: « اللَّهُمَّ بَارِكْ لأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا»، ... باللفظ الأول.
قَالَ: وَفِي الْبَاب عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَبُرَيْدَةَ وَأَنَسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ y، قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ صَخْرٍ الْغَامِدِيِّ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَلا نَعْرِفُ لِصَخْرٍ الْغَامِدِيِّ t عَنْ النَّبِيِّ r غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ، وَقَدْ رَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ هَذَا الْحَدِيثَ).
3_ ورواه ابن ماجه في سننه ()، كتاب: التجارات، باب: ما يرجى من البركة في البكور، رقم: (2236)، (3/ 572)، قال: (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ صَخْرٍ الْغَامِدِيِّ t قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ r: « اللَّهُمَّ بَارِكْ لأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا» ... ) باللفظ الأول.
4_ ورواه الطيالسي في مسنده ()، رقم: (1246)، ص (175)، قال: (حدثنا يونس قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني يعلى بن عطاء قال: سمعت عمارة بن حديد يحدث عن صخر الغامدى t أن رسول الله r قال: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا»، ... باللفظ الأول، وزاد: (حتى كان لا يدرى أين يضعه).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/193)
5_ ورواه سعيد بن منصور في سننه ()، كتاب: الجهاد، باب: ما جاء في اليوم الذي يستحب فيه الخروج وأي وقت يخرج، رقم: (2382)، (2/ 147)، قال: (حدثنا سعيد قال: نا هشيم قال: انا يعلى بن عطاء قال: نا عمارة بن حديد عن صخر الغامدي t قال: قال رسول الله r: « اللَّهُمَّ بَارِكْ لأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا»، وكان إذا بعث سرية بعثهم من أول النهار، وكان صخر رجل () تاجراً، وكان يبعث تجاره من أول النهار فأثرى وكثر ماله).
6_ ورواه ابن الجعد في مسنده ()، رقم: (1696)، (1/ 256)، قال: (حدثنا علي نا شعبة وهشيم عن يعلى بن عطاء عن عمارة بن حديد عن صخر الغامدي t عن النبي r قال: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا».
7_ ورقم: (2464)، (1/ 356)، قال: (حدثنا عبد الله بن محمد قال: ثنا علي قال: أخبرنا شعبة وهشيم عن يعلى بن عطاء عن عمارة بن حديد عن صخر الغامدي t عن النبي r قال: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا».
8_ ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه ()، كتاب: السير، باب: أي يوم يستحب أن يسافر فيه وأي ساعة، رقم: (33608)، (6/ 538)، قال: (حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن عمارة بن حدير () عن صخر الغامدي t قال: قال رسول الله r: « اللَّهُمَّ بَارِكْ لأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا» ... )، باللفظ الأول.
9_ ورواه الإمام أحمد في مسنده ()، رقم: (15517)، (5/ 318)، ورقم: (19710)، (6/ 584)، قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَدِيدٍ البَجْلِيِّ عَنْ صَخْرٍ الْغَامِدِيِّ t عَنْ النَّبِيِّ r أَنَّهُ قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا» ... )، باللفظ الرابع، ورقم: (19650)، (6/ 750)، بالسند والمتن السابقين، إلا أن فيه: «بكورها».
10_ ورقم: (15522)، (5/ 320)، ورقم: (15642)، (5/ 356)، ورقم: (19708)، (6/ 584)،قال: (حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ صَخْرٍ الْغَامِدِيِّ t قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ r: « اللَّهُمَّ بَارِكْ لأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا» ... )، باللفظ الأول.
11_ ورقم: (15643)، (5/ 356)، ورقم: (19709)، (6/ 584)، قال: (حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ أَنْبَأَنِي قَالَ سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ حَدِيدٍ رَجُلٌ مِنْ بَجِيلَةَ قَالَ سَمِعْتُ صَخْرًا الْغَامِدِيَّ رَجُلٌ مِنْ الأَزْدِ أَنَّ النَّبِيَّ r قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا» ... )، باللفظ الثاني.
12_ ورواه عبد بن حميد ()، رقم: (432)، ص (160)، قال: (ثنا عبد الملك بن عمرو ثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن عمارة بن حديد البجلي يحدث عن صخر الغامدي t قال: قال رسول الله r: « اللَّهُمَّ بَارِكْ لأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا» ... )، باللفظ الثاني.
13_ ورواه الدارمي في سننه، كتاب: السير ()، باب: بارك لأمتي في بكروها، رقم: (2345)، (2/ 661)، قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ صَخْرٍ الْغَامِدِيِّ t أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ r قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا»، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ r إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً بَعَثَهَا مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ قَالَ: فَكَانَ هَذَا الرَّجُلُ رَجُلا تَاجِراً فَكَانَ يَبْعَثُ غِلْمَانَهُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَكَثُرَ مَالُهُ) ().
14_ ورواه البخاري في التاريخ الكبير ()، رقم: (2941)، (4/ 310)، قال: (حدثنا أبو الوليد نا شعبة عن يعلى بن عطاء أنبأني سمع عمارة بن حديد عن صخر الغامدي t سمع النبي r: « اللَّهُمَّ بَارِكْ لأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا» ... )، باللفظ الثاني.
15_ ورواه الشيباني في الآحاد والمثاني ()، رقم: (2402)، (4/ 363)، قال: (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نا هشيم اثنا يعلى بن عطاء عن عمارة بن حديد عن صخر الغامدي t قال: قال رسول الله r: « اللَّهُمَّ بَارِكْ لأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا» ... )، باللفظ الأول.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/194)
16_ ورواه النسائي في سننه الكبرى ()، كتاب: السير، باب: الوقت الذي يستحب فيه توجيه السرية، رقم: (8782)، (8/ 120)، قال: (أنبأ عمرو بن علي قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن عمارة بن حديد عن صخر الغامدي أن رسول الله r قال: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا» ... )، باللفظ الثالث.
17_ ورواه البغوي في شرح السنة ()، كتاب: السير والجهاد، باب: الابتكار، رقم: (2673)، (11/ 19)، (أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليمي، أنا شعبة وهشيم عن يعلى ابن عطاء عن عمارة بن حديد عن صخر الغامدي t قال: قال رسول الله r: « اللَّهُمَّ بَارِكْ لأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا» ... )، باللفظ الأول.
18_ ورواه المحاملي () رقم: (331)، (1/ 313)، قال: (حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال حدثنا يعلي بن عطاء قال أخبرنا عمارة بن حديد عن صخر الغامدي قال: قال رسول الله r: « اللَّهُمَّ بَارِكْ لأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا» ... )، باللفظ الأول.
19_ ورواه ابن قانع في معجم الصحابة ()، رقم: (463)، (2/ 21 - 22)، قال: (حدثنا محمد بن يونس نا قبيصة بن عقبة نا سفيان عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن عمارة بن حديد عن صخر الغامدي t قال: قال رسول الله r: « اللَّهُمَّ بَارِكْ لأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا».
20_ حدثنا علي بن محمد نا أبو الوليد وحدثنا الحسن بن المثنى نا عفان قالا: نا شعبة قال: أنبأني يعلى بن عطاء قال: سمعت عمارة بن حديد رجلاً من بجيلة يحدث عن صخر الغامدي t أنه سمع النبي r يقول: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا»، قال: وكان النبي r إذا بعث سرية بعثها في أول النهار، وكان صخر رجلاً تاجراً فكان يرسل غلمانه أول النهار فكثر ماله حتى لم يكن يدري أين يضعه، وهذا لفظ أبي الوليد، ولم يذكر عفان أن النبي r كان إذا بعث سرية.
21_ حدثنا محمد بن يونس نا سعيد بن عامر نا شعبة عن يعلى بن عطاء عن عمارة عن صخر t عن النبي r نحو حديثه عن سفيان.
22_ حدثنا بشر بن موسى نا سعيد بن منصرر نا هشيم عن يعلى بن عطاء عن عمارة بن حديد عن صخر الغامدي t عن النبي r.
23_ حدثنا ابن غنام نا طاهر بن أبي أحمد نا أبي عن سفيان عن شعبة عن يعلى ابن عطاء عن عمارة عن صخر t عن النبي r مثله، قال: وكان صخر رجلاً تاجراً فكان يبعث بتجارته أول النهار فأثرى).
24_ ورواه ابن حبان في صحيحه ()، باب: ذكر ما يستحب للإمام أن يكون إنشاؤه السرية بالغدوات، رقم: (4754)، (11/ 62)، قال: (أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يعلى بن عطاء عن عمارة بن حديد عن صخر الغامدي t قال: قال رسول الله r: « اللَّهُمَّ بَارِكْ لأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا» ... )، باللفظ الأول، وقال: (وأصاب مالاً)، بدل: (وكثر ماله).
25_ وباب: ذكر ما يستحب للمرء أن يكون إنشاؤه الحرب وابتداؤه الأمور في الأسباب بالغدوات تبركاً r فيه، رقم: (4755)، (11/ 63)، قال: (أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن عمارة بن حديد عن صخر الغامدي t أن النبي r قال: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا» ... )، باللفظ الأول.
26_ رواه الطبراني في الكبير ()، رقم: (7275)، (8/ 24)، قال: (حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ومسلم بن إبراهيم ح وحدثنا أبو مسلم الكشي ثنا سليمان بن حرب قالوا ثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن عمارة بن حديد عن صخر الغامدي t أن النبي r قال: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا» ... )، باللفظ الأول.
27_ ورقم: (7276)، (8/ 24)، قال: (حدثنا عبيد بن غنام ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ح وحدثنا علي بن عبد العزيز ثنا محمد بن عبد الله الخزاعي.
28_ ح وحدثنا أبو خليفة ثنا عبد الله بن عائشة قالوا ثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن عمارة بن حديد عن صخر الغامدي t عن النبي r مثله).
29_ ورقم: (7277)، (8/ 24)، قال: (حدثنا جعفر بن محمد الفريابي ثنا يعقوب بن حميد ثنا حاتم بن إسماعيل عن النعمان بن ثابت عن يعلى بن عطاء عن عمارة ابن حديد عن صخر الغامدي t أن رسول الله r قال: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا»).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/195)
30_ رواه الطبراني في الأوسط ()، رقم: (6879)، (7/ 449)، قال: (حدثنا محمد بن إبراهيم الرازي قال: حدثنا أحمد بن منيع ثنا أبو الأحوص محمد بن حيان قال: حدثنا مالك بن أنس نا هشيم قال: حدثنا يعلى بن عطاء عن عمارة بن حديد عن صخر الغامدي t قال: قال رسول الله r: « اللَّهُمَّ بَارِكْ لأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا»، لم يَرْوِ هذا الحديث عن مالك إلا أبو الأحوص، تفرد به أحمد بن منيع.
31_ ورواه الإسماعيلي () رقم: (94)، (1/ 435)، قال: (أبو جعفر محمد بن أحمد بن أبي عون النسوي يعرف بابن زادبه بجرجان حدثنا أبو جعفر بن زادبه حدثنا علي بن حجر أخبرنا خلف بن خليفة عن يعلى بن عطاء عن عمارة بن حديد عن صخر الغامدي t أن رسول الله r قال: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا».
32_ ورواه القزويني في الإرشاد ()، رقم: (2)، (1/ 158)، قال: (حدثناه محمد بن عبد الله الحاكم حدثنا أحمد بن علي المقرئ حدثنا أزهر بن زفر المصري حدثنا عبد المنعم بن بشير عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي r قال: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا»، هذا وضعه عبد المنعم وهو وضاع على الأئمة سمعت الحاكم يقول: سمعت محمد بن علي يحكي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: قلت لأبي يا أبت رأيت عبد المنعم بن بشير في السوق فقال: يا بني وذاك الكذاب يعيش، وهذا الخبر بهذا الإسناد لا أصل له عن مالك، ولا عن نافع، وإنما رواه صخر الغامدي t عن النبي r وهو من الأفراد، ومن حديث مالك تفرد به أبو الأحوص محمد بن حيان البغوي عن مالك عن هشيم بن أبي حازم عن يعلى بن عطاء عن عمارة بن حديد ذكر صخر عن النبي r، وأبو الاحوص ثقة ولا يعرف لمالك عن هذا الحديث رواه عن هشيم بن بشير وهو أصغر من مالك يروي عن مالك بينت هذا الطريق الواحد من الإسناد الصحيح والسقيم المركب عليه ليستدل به على شواهده).
33_ ورواه أيضاً تحت رقم: (32)، (1/ 251)، قال: (حدثناه محمد بن الحسن بن الفتح الصفار وعمر ابن إبراهيم بن كثير المقرئ قالا: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي حدثنا جدي أحمد بن منيع حدثنا أبو الأحوص محمد بن حيان حدثنا مالك عن هشيم ابن أبي حازم عن يعلى بن عطاء عن عمارة بن حديد أن النبي r قال: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا»، هكذا مرسلاً وإنما هو عن عمارة عن صخر الغامدي t، والحديث حديث يعلى رواه عنه شعبة وغيره من الكبار، عبد الوهاب بن عطاء الخفاف أصله من البصرة نزيل بغداد أكثر عن مالك وعن القدماء محمد بن عمرو بن علقمة وغيره يكتب حديثه ولا يحتج به النضر بن طاهر الموصلي دخل بغداد كتبوا عنه قد يروي ما لا يتابع عليه روى عن مالك).
34_ ورواه القضاعي في مسنده ()، رقم: (1491)، (2/ 342)، قال: (أنا عبد الرحمن ابن عمر الصفار أنا أحمد بن إبراهيم بن جامع نا علي بن عبد العزيز نا مسلم بن إبراهيم وأبو نعيم قالا نا شعبة عن يعلى بن عطاء عن عمارة عن صخر الغامدي t أن النبي r قاله). أي الحديث ().
35_ ورقم: (1493)، (2/ 343)، قال: (أنا محمد بن الحسين النيسابوري أنا القاضي أبو طاهر محمد بن أحمد أنا يوسف بن يعقوب نا محمد هو ابن كثير أنا سفيان عن يعلى ابن عطاء عن عمارة عن صخر الغامدي t أن النبي r قال: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا»).
36_ ورواه البيهقي في السنن الكبرى ()، كتاب: السير، باب: الابتكار في السفر، (9/ 151)، قال: (حدثنا أبو محمد بن يوسف أنبأ أبو بكر القطان أنبأ إبراهيم بن الحارث ثنا يحيى بن أبي بكير ح وأخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود قالا ثنا شعبة أخبرني يعلى بن عطاء قال سمعت عمارة بن حدير () يحدث عن صخر الغامدي t أن رسول الله r قال: «اللهم بارك لأمتي في بكورها» ... )، باللفظ الثاني.
37_ ورواه البيهقي في دلائل النبوة ()، قال: (حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، أنبأناأبو بكر محمد بن الحسين بن الحسن القطان، أخبرنا إبراهيم بن الحارث البغدادي، حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء، عن عمارة بن حديد عن صخر الغامدي، قال: قال رسول الله r: « اللَّهُمَّ بَارِكْ لأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا» ... )، باللفظ الثاني.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/196)
38_ ورواه ابن الأثير الجزري (): (أخبرنا عبد الوهاب بن هبة الله بإسناد إلى عبد الله بن أحمد، حدثني أبي، حدثنا هشيم، حدثنا يعلى بن عطاء، عن عمارة بن حديد، عن صخر الغامدي t، قال: قال رسول الله r: « اللَّهُمَّ بَارِكْ لأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا» ... )، باللفظ الأول.
39_ ورواه المزي، في تهذيب الكمال ()، قال: (وقد وقع لنا حديثه بعلو: أخبرنا به أبو الحسن بن البخاري، وزينب بنت مكي، قالا: أخبرنا أبو حفص بن طَبَرْزَد، قال: أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي، قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الصريفيني، قال: أخبرنا أبو القاسم بن حبابة، قال: أخبرنا أبو القاسم البغوي، قال: حدثنا علي بن الجعد، قال: أخبرنا شعبة وهشيم، عن يعلى بن عطاء، عن عمارة بن حديد، عن صخر الغامدي t عن النبي r قال: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا»، رواه النسائي عن عمرو بن علي، عن خالد بن الحارث، عن شعبة، فوقع لنا عالياً بدرجتين، ورواه الآخرون من حديث هشيم، فوقع لنا بدلاً عالياً، ومنهم من زاد فيه على ما ها هنا).
40_ ورواه الذهبي في سير أعلام النبلاء (): (قرأت على عبدالخالق بن عبدالسلام القاضي ببعلبك أخبركم الإمام أبو محمد عبدالله بن أحمد سنة إحدى عشرة وست مئة أخبرنا أحمد بن عبد الغني الباجسرائي أخبرنا نصر بن أحمد القاري أخبرنا عبدالله بن عبيد الله حدثنا الحسين بن اسماعيل القاضي إملاء حدثنا زياد بن أيوب حدثنا هشيم حدثنا يعلي بن عطاء أخبرنا عمارة بن حديد عن صخر الغامدي t قال: قال رسول الله r: « اللَّهُمَّ بَارِكْ لأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا»، وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار وكان صخر رجلا تاجرا وكان يبعث تجارته من أول النهار فأثرى وكثر ماله)، هذا حديث حسن غريب قاله الترمذي فأخرجه هو عن يعقوب ابن إبراهيم وأبو داود عن سعيد بن منصور والقزويني عن أبي بكر بن أبي شيبة جميعاً عن هشيم ورواه النسائي نازلاً عن الفلاس عن خالد عن شعبة عن يعلي).
41_ وقال الذهبي (): (أخبرنا أبو محمد المعري بقراءتي، أخبركم أبو محمد بن قدامة ببعلبك سنة إحدى عشرة وستمائة، أخبرنا أبو المعالي أحمد بن عبد الغني، أخبرنا نصر بن أحمد، أخبرنا عبد الله ابن عبيد الله، حدثنا الحسين بن إسماعيل القاضي إملاء، حدثنا زياد ابن أيوب حدثنا هشيم، حدثنا يعلى بن عطاء، أخبرنا عمارة بن حديد، عن صخر الغامدي t قال: قال رسول الله r: « اللَّهُمَّ بَارِكْ لأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا» ... [باللفظ الأول]، أخرجه أبو داود عن سعيد بن منصور والترمذي عن يعقوب الدورقي وحسنه وابن ماجه عن ابن أبي شيبة ثلاثتهم عن هشيم، وأخرجه النسائي عن أبي حفص الفلاس، عن خالد بن الحارث، عن شعبة، عن يعلى بن عطاء).
42_ ورواه ابن عساكر في تاريخه، (26/ 387)، قال: (أخبرنا أبو القاسم بن الحصين، أنا أبو القاسم التنوخي، نا أبو المفضل الشيباني، ثنا أبو الفضل العباس بن الفضل الحافظ الدباج _ من أصل كتابه بحلب _ حدثني محمد بن بشر أخو خطاب، حدثني أبو الأحوص محمد بن حيان البغوي، نا مالك بن أنس عن هشيم عن يعلى بن عطاء عن عمارة بن حديد عن صخر الغامدي t قال: قال النبي r: « اللهم بارك لأمتي في بكورها»).
43_ ورواه ابن الجوزي في العلل المتناهية ()، رقم: (523)، (1/ 319)، قال: (أنا يحيى بن الحسن بن البناء، قال: نا أبو الحسين محمد بن أحمد بن الأبنسوي، قال: نا عبيد الله بن محمد بن حبابة، قال: حدثنا البغوي، قال: حدثني جدي، قال: حدثني أبو الأحوص محمد بن حيان، عن مالك بن أنس عن هشيم بن أبي حازم، عن يعلى بن عطاء، عن عمارة بن حديد، عن صخر t أن النبي r قال: «اللهم بارك لأمتي في بكورها»).
44_ ورقم: (524)، (1/ 320)، قال: (وأنا ابن الحصين، قال: أنا ابن المذهب، قال: أخبرنا أحمد بن جعفر، قال: نا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: أنا محمد بن جعفر، قال: حدثه شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن عمارة بن حديد البجلي، عن صخر t عن النبي r أنه قال: «اللهم بارك لأمتي في بكورها»، قال: وكان رسول الله r إذا بعث سرية بعثها أول النهار ... ) ().
شواهد الحديث الأول:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/197)
قال المنذري في الترغيب والترهيب (): (رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه وقال الترمذي حديث حسن ولا يعرف لصخر الغامدي عن النبي r غير هذا الحديث، قال المملي عبد العظيم: رووه كلهم عن عمارة بن حديد عن صخر، وعمارة بن حديد بجلي ... رواه جماعة من الصحابة عن النبي r منهم: علي، وابن عباس، وابن مسعود، وابن عمر، وأبو هريرة، وأنس بن مالك، وعبد الله بن سلام، والنواس بن سمعان، وعمران بن حصين، وجابر بن عبد الله، وبعض أسانيده جيد، ونبيط ابن شريط، وزاد في حديثه «يوم خميسها»، وبريدة، وأوس بن عبد الله، وعائشة، وغيرهم من الصحابة y أجمعين، وفي كثير من أسانيدها مقال، وبعضها حسن، وقد جمعتها في جزء وبسطت الكلام عليها) ().
وللحديث شواهد كثير، فقد أوصلها المنذري في جزئه إلى عشرين صحابي، من هذه الشواهد ما:
1_ رواه ابن أبي شيبة رقم: (33609)، (6/ 538)، قال: (حدثنا شريك عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله r: « اللهم بارك لأمتي في بكورها».
2_ ورقم: (33610)، (6/ 538)، قال: (حدثنا علي بن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي عن النبي r قال: «اللهم بارك لأمتي في بكورها».
3_ ورواه البزار ()، قال: (حدثنا أبو كامل، قال: نا عبد الواحد بن زياد، قال: نا عبدالرحمن بن إسحاق، عن النعمان بن سعد، عن علي t قال: قال رسول الله r: « اللهم بارك لأمتي في بكورها»، وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن علي عن النبي r إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، والنعمان بن سعد لا نعلم أحداً أسند عنه إلا عبد الرحمن بن إسحاق هذا وهو عبد الرحمن بن إسحاق، أبو شيبة وهو واسطي حدث عنه عبد الواحد ابن زياد، ومحمد بن فضيل، وأبو معاوية، والقاسم بن مالك المزني، ومروان بن معاوية صالح الحديث).
4_ ورواه البزار في كشف الأستار، رقم: (1249)، (2/ 80)، (حدثنا عبد القدوس بن محمد بن عبد الكبير العطار، ثنا محمد بن عبد بن عبد الخزاعي عن عنبسة يعني ابن عبد الرحمن، عن شبيب، عن أنس t أن رسول الله r قال: «اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم خميسها».
قال البزار: لا نعلمه عن أنس بهذا الإسناد وعنبسة لين الحديث) ().
5_ ورقم: (1250)، (2/ 80)، (حدثنا إسماعيل بن سيف أبو إسحاق القطعي، ثنا عمرو بن مساور، عن أبي حمزة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله r: « اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم خميسها»، قال: وقال ابن عباس: لا تسألن رجلاً حاجة بليل، ولا تسألن رجلاً أعمى حاجة، فإن الحياء في العينين.
قال البزار: لا نعلم أحداً رواه إلا أبو حمزة، وعمرو روى عنه عفان وجماعة ولم يكن بالقوي ().
6_ ورقم: (1251)، (2/ 80)، (حدثنا النضر بن طاهر، ثنا إسحاق بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه، عن جده عن ابن عباس، قلت [القائل الذهبي]: فذكر بعضه.
قال البزار: وهذا قد روي من وجه آخر، وهذا أحسن إسناداً من ذاك، ولا نعلم أسند إسحاق غير هذا، والنضر له أحاديث لم يتابع عليها.
7_ ورواه الإمام أحمد في المسند، رقم: (1320)، (1/ 424)، قال: (حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، وَرَوْحُ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْمُقْرِئُ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ ابْنِ حِسَابٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ t قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ r: « اللهم بارك لأمتي في بكورها») ().
8_ ورقم: (1323)، (1/ 425)، قال: (حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، وحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ t قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ r: « اللَّهُمَّ بَارِكْ لأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا») ().
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/198)
9_ ورقم: (1329)، (1/ 427)، قال: (حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، وحَدَّثَنِي رَوْحُ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ t قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ r: « اللهم بارك لأمتي في بكورها») ().
10_ ورقم: (1331)، (1/ 427)، قال: (حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ t قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ r: « اللهم بارك لأمتي في بكورها») ().
11_ ورقم: (1339)، (1/ 429)، قال: (حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ، حَدَّثَنِي رَوْحُ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، وحَدَّثَنِي عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ الأَسَدِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ جَمِيعاً: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ t قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ r: « اللهم بارك لأمتي في بكورها») ().
12_ ورواه عبد بن حميد، رقم: (757)، ص (244 - 245)، قال: (ثنا إسماعيل بن أبي أويس ثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الجدعاني عن عبيد الله بن عمر بن حفص عن نافع عن ابن عمر أن النبي r قال: «اللهم بارك لأمتي في بكورها».
13_ ورواه النسائي في السنن الكبرى، رقم: (8737)، (8/ 99 - 100)، قال: (أخبرنا الحسين بن حريث، قال: حدثني أوس بن عبد الله بن بريدة، قال: حدثني الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، قال: قال رسول الله r: « اللهم بارك لأمتي في بكورها»).
14_ ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده ()، رقم: (425)، (1/ 336)، قال: (حدثنا القواريري، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق، عن النعمان بن سعد، عن علي t قال: قال رسول الله r: « اللهم بارك لأمتي في بكورها»).
15_ ورقم: (5406)، (9/ 279)، قال: (حدثنا أبو ياسر عمار بن نضر، حدثنا علي بن عباس النخعي أبو الحسن، حدثنا العلاء بن المسيب، عن أبيه عن عبد الله أن النبي r قال: «اللهم بارك لأمتي في بكورها»).
16_ ورقم: (5409)، (9/ 281)، قال: (حدثنا جعفر بن مهران السباك، حدثنا علي بن عابس عن العلاء بن المسيب عن أبيه، عن ابن مسعود t عن النبي r قال: «اللهم بارك لأمتي في بكورها») ().
17_ ورقم: (7500)، (13/ 488)، قال: (حدثنا عمار أبو ياسر، حدثنا هشام ابن زياد أبو المقدام، قال: حدثني أبي، عن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن أبيه، أن النبي r قال: «اللهم بارك لأمتي في بكورها») ().
18_ ورواه الطبراني في الكبير، رقم: (10490)، (10/ 209)، قال: (حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا محمد بن الصلت الكوفي وعمرو بن عون الواسطي قالا: ثنا علي بن عباس عن العلاء بن المسيب عن أبيه بن مسعود قال: قال رسول الله r: « اللهم بارك لأمتي في بكورها»).
19_ ورقم: (10679)، (10/ 286)، قال: (حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي ثنا شعيث بن مُحْرز ثنا عُوَين بن عمرو القيسي عن جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله ابن عباس عن أبيه عن جده عن النبي r قال: «اللهم بارك لأمتي في بكورها»).
20_ ورقم: (12966)، (12/ 177)، قال: (حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا معلى بن أسد العمي ثنا عمرو بن المساور العتكي ثنا أبو جمرة عن ابن عباس قال: لا تطلبن حاجة إلى أعمى ولا تطلبنها ليلا وإذا طلبت الحاجة فاستقبل الرجل بوجهك فإن الحياء في العينين وباكر حاجتك فإن النبي r قال: «اللهم بارك لأمتي في بكورها») ().
21_ ورقم: (13390)، (12/ 287)، قال: (حدثنا علي بن عبد العزيز وعلي ابن المبارك الصنعاني قالا ثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني محمد بن عبد الرحمن الجدعاني عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله r قال: «اللهم بارك لأمتي في بكورها») ().
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/199)
22_ ورقم: (450)، (18/ 216)، قال: (حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا أحمد ابن هارون بن آدم البصري بالمصيصة، ثنا المعلى بن بركة، ثنا المسعودي، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين t أن النبي r قال: «اللهم بارك لأمتي في بكورها»، كان إذا أراد أن يوجه سرية أغداها).
23_ ورقم: (156)، (19/ 78)، قال: (حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي، ثنا عمار بن هارون، ثنا ابن المبارك، عن معمر، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك عن أبيه قال: قال رسول الله r: « اللهم بارك لأمتي في بكورها») ().
24_ ورواه الطبراني في الأوسط، رقم: (758)، (1/ 423)، قال: (حدثنا أحمد ابن بشير قال حدثنا أبو معمر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة t قال: قال رسول الله r: « اللهم بارك لأمتي في بكورها»، لم يرو هذا الحديث عن ثور إلا عبد الله بن جعفر) ().
25_ ورقم: (1000)، (1/ 530)، قال: (حدثنا أحمد قال حدثنا الهيثم قال حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر t قال: قال رسول الله r: « اللهم بارك لأمتي في بكورها») ().
26_ ورقم: (2999)، (3/ 466)، قال: (حدثنا إسماعيل بن عبدالله الضبي الأصبهاني قال: حدثنا داود بن حماد بن فرافصة البلخي، قال: حدثنا الخليل بن زكريا قال: حدثنا حبيب بن الشهيد عن الحسن عن أبي بكرة t أن رسول الله r قال: «اللهم بارك لأمتي في بكورها»، لم نسمعه إلا من هذا الشيخ، ولا يُروى عن أبي بكرة إلا من هذا الوجه) ().
27_ ورقم: (3336)، (4/ 190)، قال: (حدثنا بهلول بن إسحاق بن بهلول الأنباري، قال: نا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني محمد بن عبد الرحمن الجدعاني، عن عبيد الله بن عمر بن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله r: « اللهم بارك لأمتي في بكورها»، لم يرو هذا الحديث عن عبيد الله إلا محمد، تفرد به ابن أبي أويس).
28_ ورقم: (4826)، (5/ 417)، قال: (حدثنا عبدالملك بن محمد أبو نعيم، قال: حدثنا عمار بن رجاء، قال حدثنا عفان بن سيار الباهلي الجرجاني عن محارب بن دثار عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله r: « اللهم بارك لأمتي في بكورها، واجعله يوم الخميس»، لم يَرْوِ هذا الحديث عن محارب إلا خلف تفرد به عفان ابن سيار) ().
29_ ورقم: (5240)، (6/ 117)، قال: (حدثنا محمد بن الفضل السقطي، قال: حدثنا محمد بن المغيرة الشَّهْرُزُورِي، قال: حدثنا محمد بن أيوب بن سويد، عن أبيه عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله r: « اغدوا في طلب العلم فإني سألت ربي أن يبارك لأمتى في بكورها ويجعل ذلك يوم الخميس»، لم يرو هذا الحديث عن الأوزاعي إلا أيوب بن سويد تفرد به ابنه).
30_ ورقم: (5747)، (6/ 350)، قال: (حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، قال: حدثنا أحمد بن هارون بن آدم البصري، قال: حدثنا المعلى بن تركة أبو عبد الصمد، قال: حدثنا المسعودي، عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن الحُصين قال كان رسول الله r إذا أراد أن يوجه سرية أغداها وقال: «اللهم بارك لأمتي في بكورها»، لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا المسعودي، تفرد به المعلى بن تركة، ولا يروى عن عمران ابن الحصين إلا بهذا الإسناد) ().
32_ ورواه الطبراني في الصغير ()، رقم: (65)، ص (43)، (وبه [أي بالسند السابق وهو: أحمد بن إسحاق بن إبراهيم بن نبيط بن شريط الأشجعي صاحب رسول الله r بمصر في جيزتها حدثني أبي إسحاق عن أبيه إبراهيم عن أبيه نبيط بن شريط] قال رسول الله r: « اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم خميسها») ().
33_ ورقم: (265)، ص (116)، قال: (حدثنا إسماعيل بن عبد الله الضبي الأصبهاني حدثنا داود بن حماد بن فرافصة البلخي حدثنا الخليل بن زكريا حدثنا حبيب بن الشهيد عن الحسن عن أبي بكرة t قال: قال رسول الله r: « اللهم بارك لأمتي في بكورها»، لم يروه عن حبيب إلا الخليل بن زكريا البصري تفرد به داود بن حماد ولا يروي عن أبي بكرة إلا بهذا الإسناد).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/200)
34_ ورقم: (309)، ص (133)، قال: (حدثنا بهلول بن إسحاق بن بهلول الأنباري حدثني إسماعيل بن أبي أويس حدثنا محمد بن عبد الرحمن الجدعاني عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله r: »« اللهم بارك لأمتي في بكورها»، لم يروه عن عبيد الله بن عمر الا الجدعاني تفرد به بن أبي أويس).
35_ ورواه الطبراني في مسند الشاميين ()، رقم: (458)، (1/ 264)، ورقم: (3501)، (4/ 341)، قال: (حدثنا عبد الوارث بن إبراهيم أبو عبيدة العسكري، ثنا عمار بن هارون، ثنا عمر بن هارون البلخي، ثنا ثور بن يزيد، عن مكحول، عن النواس بن سمعان الكلابي قال: قال رسول الله r: « اللهم بارك لأمتي في بكورها»).
36_ ورواه الرَامَهُرْمُزِي ()، قال: (حدثنا موسى بن هارون، ثنا قتيبة، ثنا عبد الواحد، عن أبي شيبة عبد الرحمن بن إسحاق، حدثني النعمان بن سعد، قال: سمعت علياً t يقول: سمعت رسول الله r يقول: «اللهم بارك لأمتي في بكورها»).
37_ ورقم: (266)، ص (343)، قال: (حدثنا محمد بن الحسين الخشعمي، ثنا إسماعيل السدي، ثنا علي، عن العلاء بن المسيب، عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي r: « اللهم بارك لأمتي في بكورها»).
38_ ورواه الإسماعيلي في معجم الأسامي، رقم: (127)، (1/ 476)، قال: (حدثنا أبو بكر محمد بن هارون حفظاً، حدثنا أبو الوليد البجلي وهب بن حفص، حدثنا هارون بن يحيى بن محمد البصري عن يحيى بن سلام، عن برد بن سنان عن مكحول، عن النواس بن سمعان الكلابي t قال: قال رسول الله r: « اللهم بارك لأمتي في بكورها»).
39_ رواه القضاعي في مسنده، رقم: (1489)، (2/ 341)، قال: (أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر التجيبي أبنا أحمد بن إبراهيم بن جامع ثنا علي بن عبد العزيز ثنا معلى بن أسد العمي ثنا عمر بن مساور العتكي ثنا أبو حمزة عن ابن عباس قال: لا تطلبن حاجة إلى أعمى ولا تطلبنها ليلاً وإذا طلبت الحاجة فاستقبل الرجل بوجهك فإن الحياء في العينين وباكر حاجتك فإن رسول الله r قال: «اللهم بارك لأمتي في بكورها» ().
40_ ورقم: (1490)، (2/ 342)، قال: (وأخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر الصفار ثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن الأعرابي ثنا إبراهيم هو بن إسماعيل الطلحي ثنا بن أبي أويس ثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله r: « اللهم بارك لأمتي في بكورها»).
41_ ورقم: (1492)، قال: (أنا أبو طاهر محمد بن الحسين بن سعدون الموصلي أنا أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني نا إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي نا أبي قال حدثتنا زينب بنت سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس عن أبيها عن جدها عن عبد الله بن عباس قال سمعت رسول الله r يقول: «اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم خميسها»).
42_ ورقم: (1494)، (2/ 343)، قال: (وأنا محمد بن أحمد الأصبهاني نا أحمد ابن عبد الله بن شهريار ومحمد بن عبد الله بن ريذة قالا ثنا سليمان بن أحمد الطبراني نا أحمد بن إسحاق بن إبراهيم بن نبيط بن شريط الأشجعي صاحب رسول الله r بمصر في جيزتها حدثني أبي إسحاق عن أبيه إبراهيم عن أبيه نبيط بن شريط t قال: قال رسول الله r: « اللهم بارك لأمتي في بكورها»، قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن نبيط إلا بهذا الإسناد تفرد به ولده عنه).
43_ ورواه البيهقي في شعب الإيمان ()، باب: الحياء، رقم: (7750)، (6/ 149)، قال: (أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد، نا ابن أبي قماش، نا معلى بن أسد، نا عمر بن مساور، عن أبي حمزة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (إذا أردت حاجة فباكر حاجتك فإن رسول الله r قال: «اللهم بارك لأمتي في بكورها»، وإذا سألت رجلاً حاجة فألقه بوجهك فإن الحياء في العينين.
44_ ورواه أحمد بن يوسف السلمي عن معلى بن أسد وزاد في متنه عن ابن عباس: «لا تطلبن حاجة إلى أعمى ولا تطلبها ليلاً»، وزاد في الحديث المسند: «واجعل ذلك يوم الخميس».
45_ (7750) مكرر _ ورواه محمد بن جامع عن عمر بن مساور () بتمامه غير أنه لم يذكر الزيادة في المسند.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/201)
46_ أخبرناه أبو سعد الماليني أنا ابن عدي، نا عمران السختياني، نا محمد بن جامع، نا عمر بن مساور العجلي، نا أبو حمزة الضبعي، قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: «لا تطلبن حاجة بليل ولا تطلبها إلى أعمى فإذا طلبت حاجة فاستقبل الرجل بوجهه فإن الحياء في العينين وباكر حاجتك فإن رسول الله r قال: «اللهم بارك لأمتي في بكورها»).
47_ ورواه البغدادي في الجامع ()، رقم: (190)، (1/ 222)، قال: (أخبرنا أبو الحسن علي بن القاسم الشاهد بالبصرة، نا علي بن إسحاق المادرائي، نا محمد بن راشد، نا عبيد الله _ يعني ابن عائشة _ نا عبد الواحد _ هو ابن زياد _ نا عبد الرحمن بن إسحاق، عن النعمان بن سعد، عن علي t قال: قال رسول الله r: « اللهم بارك لأمتي في بكورها»).
48_ ورقم: (191)، (1/ 222)، قال: (أنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسين بن أحمد الحرشي بنيسابور، نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، نا إبراهيم بن إسحاق الصواف، نا جعفر بن أبي حمزة، عن أحمد بن بشير، عن شبيب، عن أنس قال: قال رسول الله r: « اللهم بارك لأمتي في بكورها»).
49_ ورقم: (192)، (1/ 223)، (أخبرني أبو الحسن محمد بن أحمد بن السري النهرواني، نا أبو بكر محمد بن جعفر العسكري، نا يوسف بن أحمد بن الحكم البصري _قدم علينا مجتازاً_ نا عبد الله بن مسلمة، نا مالك بن أنس عن نافع قال: سألت ابن عمر عن قول النبي r: « اللهم بارك لأمتي في بكورها»، فقال: في طلب العلم والصف الأول).
50_ ورواه البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق (): (أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن أحمد بن بشار السابوري بالبصرة، حدثنا محمد بن بكر بن محمد بن عبدالرزاق بن داسه التمار، حدثنا أحمد بن عمار بن خالد، حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس، حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الجدعاني عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر t عن النبي r قال: «اللهم بارك لأمتي في بكورها».
51_ أخبرناه علي بن أحمد الرزاز، أخبرنا محمد بن أحمد بن الحسن الصواف، حدثنا بشر بن موسى ... )، بمثل السابق.
52_ وقال البغدادي: (1/ 318)، (أخبرنا علي بن المحسن التنوخي، أخبرنا أبو المفضل محمد بن عبدالله الشيباني، أخبرنا محمد بن محمد بن سليمان الباغندي قراءة عليه قال: حدثني أبو بكر السالمي، حدثنا أبو بكر الأعشى عن أبي غرارة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر t عن النبي r قال: «اللهم بارك لأمتي في بكورها».
53_ وأخبرنا التنوخي، أخبرنا أبو المفضل الشيباني، حدثنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم المدائني، حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، حدثنا إسحاق بن جعفر، عن محمد ابن عبد الرحمن بن أبي بكر _ يعني عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي r قال: «اللهم بارك لأمتي في بكورها»).
54_ وفي (2/ 459)، قال: (أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد العتيقي، والقاضي أبو تمام علي بن محمد بن الحسن الواسطي قالا: أخبرنا محمد بن المظفر، حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز حدثنا، جدي أحمد بن منيع قال: نبأنا أبو الأحوص محمد بن حيان البغوي، عن مالك بن أنس، عن هشيم بن أبي خازم عن يعلى بن عطاء، عن عمارة بن حديد t أن النبي r قال: «اللهم بارك لأمتي في بكورها»).
55_ وقال الرزاي في العلل: (حدثنا قتيبة حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي t قال: قال رسول الله r: « اللهم بارك لأمتي في بكورها»، سألت محمداً عن هذا الحديث، فقال: يضعف عبد الرحمن ونظرت في حديثه فإذا حديثه مقارب، فقلت له: مَنْ روى عن النعمان بن سعد غيره؟، قال: ما روى له غير عبد الرحمن بن إسحاق، قال محمد: وأما عبد الرحمن بن إسحاق القرشي المدني فهو ثقة) ().
56_ ورواه ابن عساكر في تاريخه: (26/ 266 - 267)، قال: (أخبرنا أبو الحسن ابن قبيس، نا وأبو منصور بن زريق، نا أبو بكر الخطيب، حدثني أبو القاسم الأزهري، نا أبو الحسن عبيد الله بن محمد بن حمدويه الوزير، نا أبو الفضل العباس بن أحمد البغدادي الشافعي، نا القاسم بن جعفر العلوي بحمص، نا أبي عن جعفر بن محمد عن أبيه محمد، عن أبيه علي، عن أبيه الحسين، عن أبيه علي بن أبي طالب t قال: قال رسول الله r: « إذا صليتم الصبح فأفزعوا إلى الدعاء وباكروا في طلب الحوائج؛ اللهم بارك لأمتي في بكورها»).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/202)
57_ وفي (29/ 98)، قال: (أخبرنا أبو عبد الله، وأبو المظفر، قالا: أنا أبو سعد، أنا أبو عمرو، أنا أبو يعلى، نا عمار أبو ياسر، نا هشام بن زياد أبو المقدام، حدثني أبي، عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه أن النبي r قال: «اللهم بارك لأمتي في بكورها»).
58_ وفي (54/ 15)، قال: (أخبرنا أبو القاسم بن الحصين، أنا أبو القاسم التنوخي، نا أبو بكر بن شاذان، وعبيد الله بن محمد بن حبابة، وعمر بن إبراهيم الكتاني، وعيسى بن علي بن عيسى، وأبو المفضل الشيباني، قالوا: نا عبد الله بن محمد البغوي، نا علي بن الجعد، أنا شعبة وهشيم، عن يعلى بن عطاء، عن عمارة بن حديد، عن صخر الغامدي t أن النبي r قال: «اللهم بارك لأمتي في بكورها»).
59_ وفي (55/ 63)، قال: (أخبرنا أبو محمد بن الأكفاني، حدثنا أبو محمد الكتاني، أنبأنا تمام بن محمد، حدثني أبو بكر محمد بن عيسى بن عبد الكريم الطرسوسي، ثنا أبو الطيب أحمد ابن عبيد الله الدارمي، ثنا علي بن محمد، ثنا محمد بن يحيى بن كثير الحراني، عن الحسن بن علي الكوفي، ثنا الفضل بن الربيع صاحب هارون الرشيد، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله r: « اللهم بارك لأمتي في بكورها»).
60_ وفي (55/ 64)، (أخبرناه عالياً أبو محمد أيضاً، ثنا عبد العزيز، أنبأنا تمام، حدثني أبي وأبو الحسين عبد الوهاب بن الحسن، قالا: ثنا مكحول البيروتي، ثنا محمد بن يحيى بن كثير الحراني، ثنا الحسين بن علي الكوفي، ثنا الفضل بن الربيع، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك t قال: قال رسول الله r: « اللهم بارك لأمتي في بكورها»).
61_ وفي (64/ 231)، قال: (حدثنا أبو بكر القرطبي بدمشق، أنا أبو عبد الله بن الخطاب _ وأجازه لي _ أبو عبد الله، أنا أبو القاسم علي بن محمد بن علي الفارسي بمصر، أنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن الفضل البغدادي _ بانتقاء أبي الحسن الدارقطني وقراءته _ نا يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن عباد بن العوام _ بواسط _ نا عفان بن مسلم، نا عبد الواحد بن زياد، نا عبد الرحمن بن إسحاق قال: سمعت النعمان بن سعد قال: سمعت علياً t يقول: قال رسول الله r: « اللهم بارك لأمتي في بكورها»).
62_ وفي (69/ 170)، قال: (أخبرنا أبو غالب بن البنا، أنا أبو الغنائم بن المأمون، أنا أبو الحسن الدراقطني، نا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد بن موسى الهاشمي، حدثني أبي قال: حدثتنا زينب بنت سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس عن أبيها عن جدها.
63_ ح وأخبرنا أبو محمد طلحة بن أبي غالب، أنا أبو يعلى بن الفراء، أنا علي ابن معروف بن محمد، أنا إبراهيم بن عبد الصمد، حدثني أبي، حدثتني زينب ابنة سليمان الهاشمية زوجة محمد بن إبراهيم الإمام عن أبيها عن جدها عن عبد الله بن عباس قال: سمعت النبي r يقول: «اللهم بارك لأمتي في بكورها»، زاد ابن معروف: «يوم خميسها»).
64_ ورواه الكناني في مصباح الزجاجة ()، (حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، ثنا إسحاق بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي بكر الجدعاني، عن نافع، عن ابن عمر t أن رسول الله r قال: «اللهم بارك لأمتي في بكورها»).
65_ رواه ابن الجوزي في العلل المتناهية، رقم: (503)، (1/ 314)، قال: (أخبرنا محمد ابن عمر الأرموي، والحسين بن علي المقري قالا: أنا عبد الصمد بن المأمون، قال: نا الدارقطني، قال: نا إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي، قال: نا عبد الصمد بن موسى، قال: أنا الحسن بن فضالة، عن جعفر، عن ابن محمد، عن أبيه عن جده، عن علي t قال: قال رسول الله r: « اللهم بارك لأمتي في بكورها») ().
66_ رقم: (504)، (1/ 314)، قال: (أخبرنا محمد بن عبد الملك بن خيرون، قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعدة، قال: نا حمزة بن يوسف قال: نا ابن عدي، قال: نا الحسن بن سفيان، قال: نا محمد بن عبيد بن حساب، قال: نا عبد الواحد بن زياد، عن عبد الرحمن ابن إسحاق، عن النعمان بن سعد، عن علي t قال: قال رسول الله r: « اللهم بارك لأمتي في بكورها») ().
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/203)
67_ ورقم: (505)، (1/ 315)، قال: (أنبانا هبة الله بن أحمد الحريري، قال: أنبأنا أبو طالب محمد بن علي بن الفتح، قال: نا الدارقطني، قال: نا القاضي أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن بهلول، قال: نا علي بن سعيد بن مسروق سنان، قال: نا علي بن عابس، عن العلاء بن المسيب، عن أبيه عن عبد الله بن مسعود t قال: قال رسول الله r: « اللهم بارك لأمتي في بكورها») ().
68_ ورقم: (506)، (1/ 315)، قال: (أنا أبو القاسم بن السمرقندي، قال: أخبرنا ابن مسعدة، قال: نا حمزة، قال: نا ابن عدي، قال: نا محمد بن خالد بن يزيد، قال: نا إبراهيم ابن سلم ابن أخي العلاء، قال: أنا يحيى بن سعيد القطان، قال: نا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر t قال: قال رسول الله r: « اللهم بارك لأمتي في بكورها») ().
69_ ورقم: (507)، (1/ 315)، قال: (نا عبد الأول، قال: نا الداوودي، قال: نا ابن أعين، قال: نا إبراهيم بن خريم، قال: نا عبد بن حميد، قال: نا إسماعيل بن أبي أويس، قال: نا محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الجدعاني، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر t أن رسول الله r قال: «اللهم بارك لأمتي في بكورها»، قال الدارقطني: تفرد به محمد بن عبد الرحمن بن أبي مليكة عن عبيدالله بن عمر. قال المؤلف [أي ابن الجوزي] وليس كذلك فأنا قد رويناه آنفا من حديث يحيى بن سعيد) ().
70_ ورقم: (508)، (1/ 316)، قال: (أنا أبو منصور بن خيرون، قال: نا ابن مسعدة قال: نا حمزة، قال: حدثنا أبو أحمد بن عدي، قال: نا عمر بن الحسن بن نصر، قال: نا مصعب بن سعد عن بقية، قال: أنا محمد بن الفضل، عن أبي حازم، عن ابن عمر t قال: قال رسول الله r: « اللهم بارك لأمتي في بكورها») ().
71_ ورقم: (509)، (1/ 316)، قال: (أنا ابن خيرون، قال: أنا ابن مسعدة، قال: أخبرنا ابن عدي، قال: نا أحمد بن محمد القزاز، قال: نا محمد بن محمد بن مرزوق، قال: نا معلى بن أسد، قال: نا عمر بن مسافر، عن أبي حمزة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله r: « اللهم بارك لأمتي في بكورها») ().
72_ ورقم: (510)، (1/ 316)، قال: (أنبانا محمد بن عبد الباقي البزاز، قال: نا محمد ابن بالإجماع القضاعي، قال: نا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر التجيبي، قال: نا أحمد بن إبراهيم بن جامع، قال: نا علي بن عبد العزيز، قال: نا معلى بن أسد العمي، قال: نا عمر ابن مسافر العتكي، قال: أنا أبو حمزة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (لا يطلبن حاجة إلى أعمى، ولا تطلبها ليلاً، وإذا طلبت الحاجة فاستقبل الرجل بوجهك فإن الحياء في العين وباكر حاجتك فإن رسول الله r قال: «اللهم بارك لأمتي في بكورها»).
73_ ورقم: (511)، (1/ 317)، قال: (أنبانا عبد الوهاب، قال: أنا ابن عبد الجبار، قال: نا أبو محمد الهمذاني، قال: نا الدارقطني، قال: نا عبد الله بن أحمد بن ربيعة القاضي، قال: نا أحمد بن عبيد بن ناصح، قال: نا الحسين بن علوان، قال: نا أبو حمزة الثمالي، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله r: « اللهم بارك لأمتي في بكورها») ().
74_ ورقم: (512)، (1/ 317)، قال: (أخبرنا محمد بن عمر الأرموي، والحسين بن علي المقريء، قال: نا عبد الصمد بن المأمون، قال: نا الدارقطني، قال: نا إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي، قال: حدثني أبي، قال: نا عبد الوهاب بن محمد الهاشمي، عن عبد الصمد ابن علي، عن جده، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي r يقول: «اللهم بارك لأمتي في بكورها») ().
75_ ورقم: (513)، (1/ 317)، قال: (أنبانا عبد الوهاب، قال: أنا أبو الحسن ابن عبد الجبار، قال: أخبرنا أبو محمد الهمذاني، قال: نا الدارقطني، قال: نا إبراهيم بن عبد الصمد، قال: نا أبي، قال: حدثتني زينب بنت سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيها، عن جدها، عن ابن عباس قال: سمعت النبي r يقول: «اللهم بارك لأمتي في بكورها»).
76_ ورقم: (514)، (1/ 317)، قال: (أنا ابن خيرون، قال: نا ابن مسعدة، قال: نا حمزة بن عدي، قال: نا الحسن _ يعني ابن سفيان _ قال: أنا عمار، قال: حدثنا عبد الله ابن المبارك، وعدي بن الفضل بن معمر، عن الزهري، عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه أن النبي r قال: «اللهم بارك لأمتي في بكورها») ().
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/204)
77_ ورقم: (515)، (1/ 317)، قال: (أنبانا الحريري، قال: أنبانا أبو طالب العشاري، قال: نا الدارقطني، قال: نا عبد الله بن محمد، قال: نا أبو معمر الهذلي، قال: نا عبد الله بن جعفر، عن ثور، عن أبي الغيث، عن أبي هريرة t قال: قال رسول الله r: « إن هذه الأمة بورك لها في بكورها») ().
78_ ورقم: (516)، (1/ 318)، قال: (أنبانا هبة الله بن أحمد الحريري، قال: أنبانا محمد بن علي ابن الفتح، قال: نا الدارقطني، قال: نا ابن صاعد، قال: نا الحسين بن حريث، قال: حدثنا أوس بن عبد عبد الله بن بريدة، عن الحسين بن واقد، عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله r: « اللهم بارك لأمتي في بكورها»).
79_ ورقم: (517)، (1/ 318)، قال: (أخبرنا ابن خيرون، قال: أنا ابن مسعدة، قال: أخبرنا حمزة، قال: نا ابن عدي، قال: نا محمد بن نوح، الجنديسابوري، قال: نا عمار أبو ياسر، قال: أنا عمر بن هارون، عن ثور عن مكحول، عن واثلة بن الأسقع أن النبي r قال: «اللهم بارك لأمتي في بكورها») ().
80_ ورقم: (518)، (1/ 318)، قال: (أنبانا إسماعيل بن أحمد، قال: أنا ابن مسعدة قال: نا حمزة، قال: أنا ابن عدي، قال: أنا ابن قتيبة، قال: حدثني محمد بن الوليد، قال: نا عبد الرحمن بن المبارك، قال: نا حكيم بن خذام، عن مكحول، عن واثلة بن الأسقع t قال: قال رسول الله r: « اللهم بارك لأمتي في بكورها عددها») ().
81_ ورقم: (519)، (1/ 318)، قال: (أنا ابن السمرقندي، قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعدة، قال: نا حمزة بن يوسف، قال: نا أبو أحمد بن عدي، قال: نا علي بن سعيد بن بشير، قال: نا إبراهيم بن عيسى الكوفي، قال: حدثنا عمرو بن بشير، قال: نا شبيب بن بشر، قال: أنا أنس بن مالك، قال: قال رسول الله r: « اللهم بارك لأمتي في بكورها عددها») ().
82_ ورقم: (520)، (1/ 319)، قال: (أنا ابن خيرون، قال: نا ابن مسعدة، قال: أخبرنا حمزة، قال: نا ابن عدي، قال: نا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا عمار بن هارون، قال: نا عدي بن الفضل، قال: نا عبيد الله بن أبي بكر، عن أنس t قال: قال رسول الله r: « اللهم بارك لأمتي في بكورها») ().
83_ ورقم: (521)، (1/ 319)، قال: (أنبانا عبد الوهاب الحافظ، قال: نا أبو الحسن ابن عبد الجبار، قال: نا أبو محمد الهمذانى، قال: أنا الدارقطنى، قال: حدثنا أبو بكر أحمد ابن أحمد بن إسماعيل بن أبان، قال: نا إبراهيم بن راشد الآدمي، قال: نا محمد بن عيسى، قال: نا روح عن حميد، عن أنس t أن النبي r قال غداة الخميس: «اللهم بارك لأمتي في بكورها») ().
84_ ورقم: (522)، (1/ 319)، قال: (أنبانا عبد الوهاب، قال: نا المبارك بن عبد الجبار، قال: أخبرنا أبو محمد الهمذاني، قال: حدثنا الدارقطني، قال: نا عبد الله بن الهيثم ابن خالد، قال: نا سليمان بن الربيع النهدي، قال: نا أسيد بن زيد الجمال، قال: نا الفضل بن العدرا، عن حميد الطويل، عن أنس t قال: قال رسول الله r: « اللهم بارك لأمتي في بكورها») ().
85_ ورقم: (525)، (1/ 320)، قال: (أنبانا إسماعيل بن أحمد، قال: أنا ابن مسعدة، قال: أخبرنا حمزة بن يوسف، قال: نا أبو أحمد بن عدي، قال: نا علي بن إبراهيم بن القاسم، قال: أنا أحمد بن علي بن الأفطح، قال: حدثنا يحيى بن زهدم، قال: حدثنا الجار عن أبيه عن العرس بن عميرة قال: قال رسول الله r: « اللهم بارك لأمتي في بكورها») ().
86_ ورقم: (526)، (1/ 321)، قال: (أنبانا عبد الوهاب الحافظ، قال: أنا المبارك بن عبد الجبار، قال: أنا أبو محمد عبدالله بن الحسين الهمذاني، قال: نا الدارقطني، قال: نا أحمد بن العباس البغوي، قال: نا أبو قلابة عبد الملك بن محمد، قال: نا الحسن بن عمرو ابن سيف، قال: نا علي بن سويد بن منجوف، عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه، قال: قال رسول الله r: « اللهم بارك لأمتي في بكورها») ().
87_ ورقم: (528)، (1/ 321)، قال: (أنا اسماعيل بن أحمد، قال: نا ابن مسعدة، قال: نا حمزة بن يوسف، قال: نا أبو أحمد بن عدي، قال: نا عبد الله بن محمد ابن يونس قال: نا عمير أحمد بن الوليد، قال: نا محمد بن أيوب بن سويد، عن أبيه عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة t قال: قال رسول الله r: « اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم خميس») ().
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/205)
88_ ورقم: (529)، (1/ 321 - 322)، قال: (أنبانا إسماعيل بن أحمد، قال: نا ابن مسعدة، قال: نا حمزة، قال: نا أبو أحمد بن عدي، قال: نا النعمان بن أحمد الواسطي، قال: نا محمد بن الهيثم السمسار، قال: نا الحسين بن علوان، عن أبي حمزة الثمالي، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله r: « اللهم بارك لأمتي في بكورهم، واجعل ذلك يوم الخميس») ().
89_ ورقم: (530)، (322)، قال: (أنبانا الحريري، قال: نا العشاري، قال: نا الدارقطني، قال: نا ابن صاعد، قال: نا أحمد بن علي بن الأفطح، قال: حدثنا يحيى بن زهدم، قال: نا أبي عن أنس بن مالك t قال: قال رسول الله r: « اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم خميسها») ().
90_ ورقم: (531)، (1/ 322)، قال: (أنبانا محمد بن أبي طاهر، عن الجوهري، عن الدارقطني، عن أبي حاتم بن حبان، قال: كتبنا عن أحمد بن محمد بن الفضل القيسي عن نصر بن علي الجهضمي، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أنس t عن النبي r أنه قال: «اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم خميسها») ().
91_ ورقم: (532)، (1/ 322)، قال: (أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: أنا ابن مسعدة قال: أخبرنا حمزة، قال: أنا أحمد بن عدي، قال: أخبرنا عمر بن سنان المنبجي، قال: حدثنا محمد بن المغيرة، قال: نا محمد بن أيوب الرملي عن أبيه عن الأوزاعي عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله r: « سألت ربي تبارك وتعالى أن يبارك لأمتي في بكورها، ويجعل ذلك يوم الخميس») ().
قال ابن حجر في تلخيص الحبير (): (وذكره عبد القادر الرهاوي في أربعينه من حديث علي، والعبادلة، وابن مسعود، وجابر، وعمران بن حصين، وأبي هريرة، وعبد الله بن سلام، وسهل بن سعد، وأبي رافع، وعمارة بن وثيمة، وأبي بكرة، وبريدة بن الحصيب، وحديث بريدة صححه ابن السكن، وزاد ابن مَنْدَه في مستخرجه واثلة بن الأسقع، ونبيط ابن شريط).
درجة الحديث:
ذكره السيوطي في الجامع الصغير، رقم: (14579، (2/ 132)، بلفظ: «اللهم بارك لأمتي في بكورها»، (حم 4 حب)، عن صخر الغامدي، (هـ)، عن ابن عمر (طب)، عن ابن عباس، وعن ابن مسعود، وعبد الله بن سالم، وعن عمران بن حصين، وعن كعب بن مالك، وعن ابن النواس بن سمعان، (صحـ).
ورقم: (1458)، (2/ 133)، بلفظ: «اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم الخميس»، (هـ)، عن أبي هريرة (ض) ().
ورقم: (3163)، (3/ 272)، بلفظ: «بورك لأمتي في بكورها»، (طس عن أبي هريرة t، عبد الغني في الإيضاح عن ابن عمر، (ض) ().
قال القاضي في علل الترمذي: (وسألت محمداً عن حديث عمارة بن حديد عن صخر الغامدي t عن النبي r: « اللهم بارك لأمتي في بكورها»، فقال: لا أعرف لصخر الغامدي t عن النبي r إلا هذا الحديث ولا لعمارة ابن حديد) ().
وقال الرازي في علله (): (قال أبي [أي أبو حاتم] لا أعلم في: «اللهم بارك لأمتي في بكورها»، حدثياً صحيحاً، وفي حديث يعلى فيه عمارة بن حديد وهو مجهول، وصخر الغامدي ليس كل أصحاب شعبة يقول: صخر الغامدي إلا رجلان يقولان عن صخر وكانت له صحبة ولا يعلم له حديث غير هذا الحديث).
قال العجلوني (): (قال في المقاصد (): وكلها ما عدا الأول [وهو الحديث الذي رواه أصحاب السنن الاربعة، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان من حديث صخر بن وداعة الغامدي] ضعاف، وفي الباب عن بريدة، وجابر، وعبد الله بن سلام، وابن عمر، وعلي، وعمران بن حصين، وأبي بكرة، قال شيخنا: منها ما يصح، ومنها ما لا يصح، ومنها الحسن والضعيف).
وقال ابن الملقن (): (وصححه ابن حبان وخالف ابن القطان وابن الجوزي فضعغاه، وغلط المجد بن تيمة حيث قال: لم يروه النسائي).
وحديث البكور متواتر ذكره السيوطي في الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة الذي اختصر فيه كتابه الفوائد المكتاثرة في الأخبار المتواترة، فقد نقل ذلك الكتاني فيي كتابه نظم المتناثر في الحديث المتواتر () حيث قال: (حديث: «اللهم بارك لأمتي في بكورها»، أورده فيها أيضاً [أي السيوطي في كتابه الأزهار، كما ذكر ذلك الكتاني في مقدمة كتابه] من حديث أبي هريرة، وعلي، وأنس، وابن عباس، وجابر، وابن عمر، وابن مسعود، وعبد الله بن سلام، وعمران بن حصين، وكعب بن مالك، والنواس بن سمعان، ونبيط بن شريط، وأبي بكرة وعائشة، أربعة عشر نفساً ... وفي التسيير طرقه كلها معلولة لكن تقوى بانضمامها ... قلت: [القائل الكتاني] وممن ورد عنه أيضاً أوس بن عبد الله، وعبد الله بن الزبير، وصخر بن وداعة الغامدي).
الخلاصة:
الحديث في أصله ضعيف لا سيما وقد قال ابن الجوزي بعد ذكر الحديث وطرق: (هذه الأحاديث كلها لا يثبت) ()، ولكن لما ورود من طرق أخرى حسنه الترمذي، وصححه ابن حبان على طريقته في التساهل في شروط التعديل ()، إذاً الحديث حسناً، وهو صحيح على رأي ابن حبان)).
بحث لمحمد زكريا زعتري.
ملاحظة: الحواشي لم تظهر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/206)
ـ[المستفيد7]ــــــــ[03 - 05 - 04, 07:12 م]ـ
.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[04 - 05 - 04, 02:25 ص]ـ
لعلك أخي المستفيد أن تضع البحث في ملف مضغوط، ثم ترفقه، لتتم الفائدة.
ـ[المستفيد7]ــــــــ[04 - 05 - 04, 07:09 م]ـ
فتح الباقي
في ترجمة
الصحابي صَخْر الغَامِدِي
وعدد مروياته في الحديث النبوي
محمد زكريا محمد بشير زعتري(31/207)
سئوال لطلاب العلم حول تعريف ... اين اجد تعريف (الوازع الديني).
ـ[المستفيد]ــــــــ[03 - 05 - 04, 11:23 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
احسن الله اليكم:
اين اجد تعريف (الوازع الديني).
ارشدوني ارشدكم الله لطاعته.
ـ[أبو مقبل]ــــــــ[03 - 05 - 04, 09:01 م]ـ
الوازع الديني:
هو الزَّاجِر والمانع الإيماني الذي يكون عند العبد المسلم ,وهو الذي نسميه خشية الله عز وجل.
ـ[أخوكم]ــــــــ[04 - 05 - 04, 08:59 ص]ـ
وإن أردت معرفة كلمة ما لغويا وبشكل مفصل فعليك بهذا الموقع
http://lexicons.ajeeb.com/
وزع
الوَزْعُ كَفُّ النفْسِ عن هَواها. وزَعَه وبه يَزَعُ و يَزِعُ وزْعاً كفَّه فاتَّزَعَ هو أَي كَفَّ , وكذلك ورِعْتُه. و الوازِعُ في الحرْبِ: المُوَكَّلُ بالصُّفُوفِ يَزَعُ من تقدَّم منهم بغير أَمره. ويقال: وزَعْتُ الجَيْشَ إِذا حَبَسْتَ أَوَّلَهم على آخرهم. وفي الحديث: أَن إِبليس رأَى جبريلَ , يوم بَدْرٍ يَزَعُ الملائكةَ أَي يُرتِّبُهم ويُسَوِّيهِم ويَصُفُّهم للحربِ فكأَنه يَكُفُّهم عن التفَرُّقِ والانْتِشارِ. وفي حديث أَبي بكر , أَنّ المُغِيرَةَ رَجُلٌ وازِعٌ يريد أَنه صالح للتقدّم على الجيش وتدبيرِ أَمرهم وترتيبهم في قتالهم. وفي التنزيل: فَهُمْ يُوزَعُونَ أَي يُحْبَسُ أَوّلُهم على آخِرهم , وقيل: يُكَفُّونَ. وفي الحديث: مَن يَزَعُ السلطانُ أَكثرُ ممن يَزَعُ القرآنُ; معناه أَنّ مَن يَكُفُّ عن ارتِكابِ العَظائِم مَخافةَ السلطانِ أَكثرُ ممن تَكُفُّه مخافةُ القرآنِ واللهِ تعالى , فمن يكفُّه السلطانُ عن المعاصي أَكثر ممن يكفه القرآنُ بالأَمْرِ والنهيِ والإِنذار; وقول خصيب الضَّمْرِيّ: لما رأَيتُ بَني عَمْرٍو وَيازِعَهُم
أَيْقَنْتُ أَنِّي لهم في هذه قَوَدُ
أَراد وازِعَهم فقلب الواو ياء طلباً للخفة وأَيضاً فتَنَكَّبَ الجمع بين واوين: واو العطف وياء الفاعل وقال السكري: لغتهم جعل الواو ياء; قال النابغة: على حِينَ عاتَبْتُ المَشِيبَ على الصِّبا
وقلتُ: أَلَمّا أَصْحُ , والشَّيبُ وازِعُ
وفي حديث الحَسَنِ لما وَليَ القضاءَ قال: لا بد للناس من وَزَعةٍ أَي أَعْوانٍ يَكُفُّونهم عن التعدي والشرِّ والفَسادِ , وفي رواية: من وازِعٍ أَي من سلطانٍ يَكُفُّهم ويَزَعُ بعضَهم عن بعضهم , يعين السلطانَ وأَصحابَه. وفي حديث جابر: أَردت أَن أَكْشِفَ عن وجْهِ أَبي لمّا قُتِلَ والنبيُّ , ينظر إِلي فلا يَزَعُني أَي لا يَزْجُرُني ولا يَنْهاني. و وازِعٌ وابنُ وازِعٍ, كلاهما: الكلب لأَنه يَزَعُ الذئب عن الغنم أَي يكُفُّه. والوازِعُ: الحابِسُ العسكرِ المُوَكَّلُ بالصفوفِ يتقدَّم الصف فيصلحه ويقدِّم ويؤَخر , والجمع وزَعةٌ و وُزّاعٌ وفي حديث أَبي بكر , وقد شُكِيَ إِليه بعضُ عُمّالِه لِيَقْتَصَّ منه فقال: أَنا أُقِيدُ من وزَعةِ اللهِ , وهو جمع وازِعٍ , أَراد أُقِيدُ من الذين يكفَّونَ الناسَ عن الإِقْدام على الشر. وفي رواية: أَن عمر قال لأَبي بكر أَقِصَّ هذا من هذا بأَنْفِه , فقال: أَنا لا أُقِصُّ من وزَعَةِ الله , فأَمْسَكَ. و الوَزِيعُ اسم للجمْعِ كالغَزيِّ. و أَوْزَعْتُه بالشيء: أَغْرَيْتُه فأُوزِعَ به, فهو مُوزَعٌ به أَي مُغْرًى به; ومنه قول النابغة فَهابَ ضُمْرانُ منه , حيثُ يُوزِعُه
طَعْنَ المُعارِكِ عند المَحْجِرِ النَّجُدِ
أَي يُغْرِيه. وفاعل يُوزِعُه مضمر يعود على صاحبه أَي يُغْرِيه صاحبُه , وطَعْنَ منصوب بهابَ , والنَّجُدُ نعت المُعارِكِ ومعناه الشجاعُ , وإِن جعلته نعتاً للمَحْجِر فهو من النَّجَدِ وهو العَرَقُ , والاسم والمصدرُ جميعاً الوَزُوعُ بالفتح. وفي الحديث: أَنه كان مُوزَعاً بالسِّواكِ أَي مُولَعاً به. وقد أُوزِعَ بالشيء يُوزَعُ إِذا اعتادَه وأَكثر منه وأُلْهِمَ. والوَزُوعُ: الوَلُوعُ; وقد أُوزِعَ به وَزُوعاً وقد أُوزِعَ به وَزُوعاً: كأُولِعَ به وُلُوعاً. وحكى اللحياني: إِنه لَوَلُوعٌ وَزُوعٌ قال: وهو من الإتباع. و أَوْزَعَه الشيءَ: أَلْهَمه إِياه. وفي التنزيل: رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ ومعنى أَوْزِعْني أَلْهِمْني وأَولِعْني به , وتأْويلُه في اللغة كُفَّني عن الأَشياء إلا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/208)
عن شكر نعمتك , وكُفَّني عما يُباعِدُني عنك. وحكى اللحياني: لِتُوزَعْ بتقوى الله أَي لِتُلْهَمْ بتقوى الله; قال ابن سيده: هذا نص لفظه وعندي أَن معنى قولهم لِتُوزَعْ بتقوى الله من الوَزُوع الذي هو الوُلُوعُ , وذلك لأَنه لا يقال في الإلهام أَوْزَعْتُه بالشيء , إِنما يقال أَوْزَعْتُه الشيءَ. وقد أَوْزَعَه الله إِذا أَلْهَمَه. و اسْتَوْزَعٌتُ الله شُكره فأَوْزَعَني أَي اسْتَلْهَمْتُه فأَلْهَمَني. ويقال: قد أَوْزَعْتُه بالشيء إِيزاعاً إِذا أَغْرَيته , وإِنه لمُوزَعٌ بكذا وكذا أَي مُغْرًى به , والاسم الوَزُوعُ وأُوزِعْتُ الشيءَ: مثل أُلهِمْتُه وأُولِعْتُ به. و التوْزِيعُ القِسْمَةُ والتَّفْرِيقُ. و وَزَّعَ الشيء: قَسَّمه وفَرَّقه. و توزعوه فيما بينهم أَي تَقَسَّموه, يقال: وزَّعْنا الجَزُورَ فيما بيننا. وفي حديث الضحايا: إلى غُنَيْمةٍ فَتَوَزَّعُوها أَي اقتسموها بينهم. وفي الحديث: أَنه حَلَقَ شعَره في الحج ووَزَّعَه بين الناس أَي فَرَّقه وقسَمه بينهم , وَزَّعه يُوَزِّعُه تَوزِيعاً ومن هذا أُخِذَ الأَوزاعُ وهم الفِرَقُ من الناس , يقال أَتَيْتُهم وهم أَوْزاعٌ أَي مُتَفَرِّقُون. وفي حديث عمر: أَنه خرج ليلة في شهر رمضان والناسُ أَوْزاعٌ أَي يصلون متفرقين غير مجتمعين على إِمام واحد , أَراد أَنهم كانوا يتنفلون فيه بعد العشاء متفرقين; وفي شعر حسان: بضَرْبٍ كإِيزاعِ المَخاصِ مُشاشَه
جعل الإِيزاعَ موضع التَّوْزِيعِ وهو التَفْريقُ , وأَراد بالمُشاشِ ههنا البَوْلَ , وقيل: هو بالغين المعجمة وهو بمعناه. وبها أَوزاعٌ من الناس وأَوْباشٌ أَي فِرَقٌ وجماعات , وقيل: هم الضُّرُوب المتفرَّقون , ولا واحد لأَوزاع; قال الشاعر يمدح رجلاً: أَحْلَلْت بيتَك بالجَمِيعِ , وبعضُهم
مُتَفَرِّقٌ لِيَحِلَّ بالأَوْزاعِ
الأَوْزاعُ ههنا: بيوت منْتَبِذةٌ عن مُجْتَمَعِ الناسِ. و أَوْزَعَ بينهما: فرَّقَ وأَصْلَحَ. و المتَّزِعُ الشديدُ النفْسِ; وقول خصيب يذكر قُرْبَه من عَدُوٍّ له: لمّا عَرَفْتُ بَني عَمْرٍو ويازِعَهُمْ , أَيْقَنْتُ أَنِّي لهُمْ في هذه قَوَدُ قال: يازِعُهم لغتهم يريدون وازِعَهم في هذه الوقعة أَي سَيَسْتَقِيدُون منا. وأَوْزَعَتِ الناقةُ ببولها أَي رَمَتْ به رَمْياً وقطَّعَتْه , قال الأصمعي: ولا يكون ذلك إِلاَّ إِذا ضربها الفحل; قال ابن بري: وقع هذا الحرف في بعض النسخ مصحَّفاً , والصواب أَوْزَغَتْ , بالغين معجمة , قال: وكذلك ذكره الجوهري في فصل وزَغَ. والأَوْزاعُ: بطن من همْدانَ منهم الأَوْزاعِيُّ. والأَوْزاعُ: بطون من حِمْيَر , سموا بهذا لأَنهم تفرَّقوا. و وَزُوعُ اسم امرأَة. وفي حديث قيس بن عاصم: لا يُوزَعُ رجل عن جمل يَخْطِمُه أَي لا يُكَفُّ ولا يُمْنع; هكذا ذكره أَبو موسى في الواو مع الزاي , وذكره الهروي في الواو مع الراء , وقد تقدّم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[04 - 05 - 04, 09:33 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
وإذا كنت تقصد أخي السائل الوازع الشرعي الذي يقابل الوازع الطبعي الذي يذكر في الفقه وقواعده فهذا تجده في كتب القواعد الفقهية.
فمن ذلك ما قاله العز بن عبدالسلام في قواعد الأحكام في مصالح الأنام ج: 2 ص: 119
والإقرار مقدم على البينة لأن الظن المستفاد منه أقوى من الظن المستفاد من شهادة الشاهد
لأن وازع المقر عن الكذب طبعي
ووازع الشاهد شرعي
والوازع الطبعي أقوى من الوازع الشرعي
ولذلك يقبل الإقرار من كل مسلم وكافر وبر وفاجر لقيام الوازع الطبعي
ولما كان الوازع عن الكذب مخصوصا بالمقر كان إقراره حجة قاصرة عليه وعلى من يتلقى منه لكونه فرعه
ولما كان الوازع الشرعي عاما بالنسبة إلى جميع الناس كان حجة عامة
فإن خوف الله يزع الشاهد عن الكذب في حق كل واحد فكان قوله حجة عامة لكل أحد ولما كان وازع الإقرار عن الكذب مختصا بالمقر قصر عليه فهو خاص قوى والشهادة عامة كمال بالنسبة إلى الإقرار قوية بالنسبة إلى الأيدي وإلى ما ذكرنا من الدلالات
ـ[ابو علي بن علي]ــــــــ[04 - 05 - 04, 10:46 م]ـ
يا أخي الكريم
لعلك تجده في كتاب مقاصد الشريعة للطاهر بن عاشور
ـ[المستفيد]ــــــــ[07 - 05 - 04, 09:19 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله. احسن الله اليكم و
جزاكم الله خيرا.
نعم انا اقصد الوازع الشرعي وازع الايمان. والكتب التي اشرتم اليها جميعا لم اجد في اي منها تعريفا خاصا بالوازع الشرعي او الوازع الايماني او الوازع الديني. بمعناه الاصطلاحي.
فهل يرشدني احد منكم لمن عرفه في الاصطلاح.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[07 - 05 - 04, 09:42 م]ـ
http://www.taimiah.org/Display.asp?ID=47&t=book46&pid=1&f=man0044.htm# عنوان25134
ـ[المستفيد]ــــــــ[12 - 05 - 04, 07:31 م]ـ
على كل حال
جزاكم الله خيرا.
كأني عرفت أن هناك فرق بين الوازع الطبعي، والشرعي، والايماني
فاطبعي يمكن ان يوجد عند كل احد مؤمن وكافر، وأما الشرعي فهو يتعلق بالعقوبة، اما الايماني فهو كما اشار اليه ابو مقبل (هو الزَّاجِر والمانع الإيماني الذي يكون عند العبد المسلم ,وهو الذي نسميه خشية الله عز وجل)
فأصوغه بعبارة اخرى لأقول
الوازع الديني (هو الزاجر الذي يكون في قلب العبد جراء استشعاره لمراقبة الله له)
ايش رايكم. احسن الله اليكم.(31/209)
هل أخطأ سفيان في هذا الحديث؟
ـ[ابو مسهر]ــــــــ[03 - 05 - 04, 03:35 م]ـ
عن علي بن عبد الله بن جعفر المديني قال ثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة فقمت إليه فقلت له يا أبا محمد إن معمرا وابن جريج يخالفانك في هذا
يعني أنهما يرسلان
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال استقر الزهري حدثنيه سمعته من فيه يعيده ويبديه عن سالم عن أبيه فقلت له يا أبا محمد إن معمرا وابن جريج يقولان فيه وعثمان قال فصدقهما فقال لعله قد قاله هو ولم أكتبه لذلك إني كنت أميل إذ ذاك إلى الشيعة
4/ 23 سنن البيهقي الكبرى
قال بن المبارك حديث الزهري في هذا
مرسل أصح من حديث بن عيينة قال بن المبارك وأرى بن جريج أخذه عن بن عيينة
قلت: اما ابن جريج فاخذه عن
زياد بن سعد
قد رواه جعفر بن محمدعن حجاج عنه
وهو من اثبت الناس فيه هكذا كرواية ابن عيينة
كما ترجح للترمذي فقال "حديث بن عمر هكذا رواه
بن جريج وزياد بن سعد وغير
واحد عن الزهري عن سالم عن أبيه نحو
حديث بن عيينة "
1 / فصل في رواية همام هذا الحديث
قالوا
<<وروى همام بن يحيى هذا الحديث عن زياد
" وهو بن سعد ومنصور"1
وبكر وسفيان عن الزهري عن سالم
<< عن أبيه وإنما هو سفيان بن عيينة روى عنه همام"
اي ان همام
حمل رواية زياد "وقد علمت
انها موافقة لرواية ابن عيينة" ومنصور"
وبكر على روايةابن عيينة
وقال النسائي في السنن الكبرى1/ 632
" هذا خطأ والصواب مرسل
وإنما أتى هذا لأن الحديث رواه الزهري عن سالم عن أبيه أنه
كان يمشي أمام الجنازة قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر
يمشون أمام الجنازة وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من قول
الزهري قال بن المبارك الحفاظ عن بن شهاب ثلاثة مالك ومعمر وابن عيينة
فإذا اجتمع اثنان على قول أخذنا به وتركنا قول الآخر"
قال الالباني رحمه الله ولكن اين الحجة
في تخطئته ... ولم يخالف أحدا ممن هو
أوثق منه مخالفة تستلزم الحكم عليه بالخطا
بل انه قد توبع في روايته عن زياد
وقال ابن حزم في المحلى
ولم يخف علينا قول جمهور أصحاب الحديث أن خبر
همام هذا خطأ ولكنا لا نلتفت
إلى دعوى الخطأ في رواية الثقة إلا ببيان لا يشك فيه
2 / فصل في رواية معمر عن الزهري
روى عبد الرزاق
عن معمر عن الزهري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر
يمشون بين يدي الجنازة قال
معمر وأخبرني الزهري قال أخبرني
سالم أن أباه كان يمشي بين يدي الجنازة
وهذه الرواية هي التي دعت الى القول ان الحدبث مرسل
قال الخطيب
والحديث ليس بمسند وإنما أدرج فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وذلك أن الزهري كان يرويه عن سالم ان ابن عمر كان يمشي امام الجنازة ثم يقول الزهري وقد مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان أمامها ميز ذلك معمر بن راشد عن الزهري وفصل أحد القولين من الآخر وقد رواه عدة عن الزهري على وجوه تحتمل الاتصال والإرسال
وقد اشار البيهقي ان هناك اختلافا في رواية معمر
وعلى فرض انتفاء الاختلاف عليه
فسياتي الترجيح بينها وبين رواية ابن عيينة
3 / فصل في رواية مالك عن الزهري
اختلف على مالك في رواية هذا الحديث فقد
روىيحيى بن صالح الوحاظي الحديث عن مالك عن الزهري مسندا كرواية ابن عيينة
قال الخليلي في الارشاد ثقة يروي عنه الائمة وروى حديثا عن مالك لا يتابع عليه
ثم روى بسنده عن يحيى بن
صالح عن مالك عن الزهري عن سالم عن ابيه ان النبي صلى
الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون امام الجنازة قال وهذا
منكر من حديث مالك والمحفوظ من حديث ابن عيينة عن الزهري
وقيل إن سفيان اخطأ فيه وله علة
قلت: تابعه على روايته جماعة قال ابن عبد البر وقد وصله عن مالك قوم
منهم يحيى بن صالح
الوحاظي وعبدالله بن عون الخراز وحاتم بن سالم القزاز
فكيف يكون عن مالك منكرا
وقد كان من عادة مالك ارسال الموصول
بل قال الخليلي نفسه وكان مالك رحمه الله يرسل احاديث لا يبين إسنادها وإذا استقصى عليه من يتجاسر ان يسأله ربما اجابه الى الاسناد الارشاد 1/ 160
وعلى كل فلا يحكم على رواية ابن عيينة السالمة من الاختلاف بهذه الرواية
4 /فصل في رواية سفيان عن الزهري
قال البيهقي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/210)
ومن وصله واستقر على وصله ولم يختلف عليه فيه وهو سفيان بن عيينة حجة ثقة والله أعلم
قال الحافظ
وهذا لا ينفي عنه الوهم فإنه ضابظ لأنه سمعه منه عن سالم
عن أبيه والأمر كذلك إلا أن فيه إدراجا لعل الزهري أدمجه إذ حدث به
بن عيينة وفصله لغيره وقد أوضحته في المدرج بأتم من هذا
قلت: رواية ابن عيينة عن الزهري لا تحتمل ان يكون ثمة ادراج ولماذا لايكون
الخطا في رواية معمر
قال الشيخ الالباني وتوهيم ابن عيينة في اسناد هذا الحديث مما لا وجه له عندي البتة وهومن أعجب ما رأيت من التوهيم بدون حجة بل خلافا للحجة!
5 / فصل في الترجيح بين رواية معمر وسفيان
رواية معمر لم يتابعه عليها احد"اي بهذا التفصيل مما يجعلها شاذة عكس رواية سفيان
والامر الاخر ان سعيد بن ابي عروبة روى الحديث عن معمر كرواية ابن عيينة
والعجب من الخطيب انه اخرج هذه الرواية عقب رواية عبد الرزاق ولم يشر الى الاختلاف بين الروايتين ورتب الحكم على رواية عبد الرزاق بان الحديث مدرج
وان كان يحيى بن معين يقدم معمرا في الزهري فان يحيى القطان
يخالفه ويقدم عليه ابن عيينة وهو اعلم منه به
والامر الاخر الذي يدعو الى ترجيح رواية سفيان على رواية معمر
انه لم يختلف عليه
وانه سمعه مرارا من الزهري
وكان يرويه رواية العارف المتثبت فيما يروي
6 /فصل في متابعةالرواة لسفيان في روايته
قال الالباني فان ابن عيينة مع كونه ثقة حافظا حجة لم يتفرد باسناده كما يشير الى ذلك كلام الترمذي نفسه وها انا اذكر من وقفت عليه ممن تابعه من الثقات
ثم ذكرهم
انظر الارواء3/ 187
7 /فصل في ذكر المعللين للحديث والمصححين
فممن اعله
ابن المبارك وقال حديث الزهري في هذا
مرسل أصح من حديث بن عيينة قال بن المبارك وأرى بن جريج أخذه عن بن عيينة
النسائي وقال هذا خطأ والصواب مرسل
احمد هو عن الزهري مرسل وحديث سالم من فعل ابن عمر
البخاري: وقال الصحيح عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة
الخطيب وقال والحديث ليس بمسند وإنما أدرج فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان
الحافظ:
وممن صححه
ابن حبان
البيهقي
ابن شاهين
الخليلي وقال هو من الصحاح المعلولات
ابن حزم: وقال ولم يخف علينا قول جمهور أصحاب الحديث أن خبر همام هذا خطأ ولكنا لا نلتفت إلى دعوى الخطأ في رواية الثقة إلا ببيان لا يشك فيه
ابن الجوزي: وقال هذا إسناد صحيح فإن قالوا قال الترمذي قد رواه جماعة من الحفاظ عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم والمرسل أصح قلنا الراوي قد يسند الحديث وقد يرسله ومن رواه مرفوعا فقد أتى بزيادة على من أرسل فيجب تقديم قوله
هذا والله أعلم
ـ[ابو مسهر]ــــــــ[05 - 05 - 04, 11:45 م]ـ
فصل في رواية ابن أخي الزهري عن الزهري
قال الالباني في الارواء3/ 188
قال احمد ثنا سليمان بن
داود الهاشمي انا إبراهيم بن سعد حدثني
بن أخي بن شهاب عن بن شهاب عن سالم عن أبيه قال ثم كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يمشون أمام الجنازة
وقلت هذا سند صحيح على شرط مسلم
وهو صريح في
الرفع لا يحتمل التفصيل الذي ذكره الترمذي عن مالك وغيره من
الحفاظ لانه ليس للحديث الموقوف فيه ذكر حتى يدرج فيه المرفوع
كما ادعاه الحافظ في التلخيص في حديث ابن عيينة
قلت: وقد اختلف فيه على ابن أخي الزهري
قال ابن عبد البر
وقد روى الدراوردي عن ابن
أخي ابن شهاب هذا الحديث على خلاف ما رواه سليمان بن داود
الذي قدمنا ذكر حديثه
والدراوردي أثبت من سليمان هذا ورواية الدراوردي توافق رواية
مالك ومن تابعه وتصحح ما قال ابن أبي السري 12/ 93
قلت سليمان ثقة فوق الداروردي
ومع ذلك فقد تابعه
مصعب بن عبد الله الزبيري
في روايته عن ابراهيم بن سعد
قال ابو يعلى في مسنده 5464 حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري
حدثنا إبراهيم بن سعد عن بن
أخي بن شهاب عن
الزهري عن سالم عن أبيه ثم أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم وأبا بكر
وعمر وعثمان كانوا يمشون أمام الجنازة
9/ 354
وكذلك اسحاق بن محمد المهدي
وتابع ابراهيم بن سعد ابنه يعقوب
فمخالفة الداروردي لابراهيم بن سعد ويعقوب بن إبراهيم لا يعبأ بها
فظهر والحمد لله ان رواية ابن اخي الزهري موافقة لرواية ابن عيينة
والله أعلم(31/211)
موقف عظيم من امام عظيم
ـ[فريد أبوقرة]ــــــــ[03 - 05 - 04, 05:33 م]ـ
"موقف عظيم من إمام عظيم"
الحمد لله؛ و بعد
فان مما يزين مجالس أهل الفضل, و يحلي منتديات طلاب العلم؛ أن يكون الحديث موصولا عن سير العلماء و الصالحين, من السالفين و المعاصرين؛ استخلاصا للعبر و استنباطا للدروس, و من ذلك الحديث عن علم من أعلام الأمة في هذا العصر و هو سماحة الشيخ العلامة المحدث إمام أهل السنة في زمانه الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز-قدس الله روحه و نور ضريحه-.
"ذلك الإمام الذي قل أن يوجد له نظير، و الذي قل أن تند عنه خصلة من خصال الخير؛ فلقد جمع الله له من حميد الخلال، و كريم الخصال ما لم يجمع لغيره إلا في القليل النادر على مر الزمان.
ماذا يقول الواصفون له و صفاته جلت عن الحصر
علم في حلم، و حزم في عزم، و تواضع في شمم، و غيرة على الحق لا تكفكفها رغبة في مدح، أو حذر من ذم، و وضاءة أخلاق في متانة دين، و براعة بيان في صدق يقين، و عزة نفس في سخاوة طبع." (1)
و سماحة الشيخ -رحمه الله-"قد أوتي أخلاقا حسنة تحبب الطلاب إليه،و تعطفهم عليه،من سعة حلمه و انشراح صدره،و لين جانبه، و حسن لفظه، و حلاوة قوله". (2)
و من أشهر أخلاقه،و أظهر شمائله؛ التواضع و كراهية المديح،فما ارتفع شأنه بين الناس و لا انتشر صيته في البلدان إلا لأخلاقه الحميدة و خصاله الكريمة؛ وهذا مصداقا للحديث الذي جاء فيه" وما تواضع عبد إلا رفعه الله" (3)،و قد كان"التواضع، و خفض الجناح للمؤمنين،من جبلته الفطرية، و صفاته الخلقية، و من فضل الله تعالى عليه أنه لا يعرف الكبر إليه طريقا، و لا الغرور و التكبر سبيلا،قد تربى و تزكى بأدب القرآن، و هدى محمد-صلى الله عليه و سلم-الذي هو خير الهدي،و أجمل الأدب. و التواضع الواقع من ذوي الجاه الكبير، و المنزلة الرفيعة، محمدة خاصة، و منقبة شريفة، لتوافر أسباب التميز بين الخلق، و الشعور بالعلو". (4)
ثم إن صور تواضعه كثيرة غير محصورة، و ما كتب عنه إلا قليل من كثير، و غيض من فيض، منها"كراهيته للمديح مع أنه مستحق لذلك و أهل له. و لهذا إذا كتب له بعض الناس رسالة، و شرع بمدح الشيخ بما هو أهله جعل سماحة الشيخ يتململ، و يتحرك، و يقول الله المستعان، الله يعاملنا بالعفو، اترك هذا الكلام، اقرأ المقصود، ماذا يريد؟
بل كان -رحمه الله-يبدي امتعاضه، و إنكاره لبعض ما يقال فيه، و ربما حرر ذلك كتابة. و مما يذكر في هذا الصدد أن صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد تقي الدين الهلالي المغربي-رحمه الله-و هو يكبر سماحة الشيخ بسنوات-قال قصيدة طويلة ماتعة في سماحة الشيخ-رحمه الله-.و بعد أن نشرت تلك القصيدة في مجلة "الجامعة السلفية"قي الهند كتب سماحته تعقيبا على تلك القصيدة مبديا تكدره و امتعاضه." (5)
و قد جاء في قصيدة الشيخ العلامة السلفي الدكتور الهلالي-رحمه الله- (ت1407هجري) و التي كتبها في أول شهر شعبان 1397هجري, قوله في مطلعها
خليلي عوجا بي لنغتنم الأجرا على آل باز إنهم بالعلى أحرى
فما منهمو إلا كريم و ماجد تراه إذا ما زرته في الندى بحرا
فعالمهم جلى بعلم و حكمة و فارسهم أولى عداة الهدى قهرا
ثم قال -رحمه الله-
إمام الهدى عبد العزيز الذي بدا بعلم و أخلاق أمام الورى بدرا
تراه إذا ما جئته متهللا ينيلك ترحيبا و يمنحك البشرى
و أما قرى الأضياف فهو إمامه فحاتم لم يترك له في الورى ذكرا
و قال فيها أيضا
و زهده في الدنيا لو أن ابن ادهم رآه ارتأى فيه المشقة و العسرى
إلى آخر تلك القصيدة الرائية. (6)
فما كان من سماحة الشيخ ابن باز-رحمه الله-إلا أن يرسل تعقيبا إلى المجلة في 23/ 3/1398هجري، جاء فيه
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ عبد الوحيد الرحماني مدير مجلة الجامعة السلفية في بنارس-وفقه الله للخير آمين.
سلام عليكم و رحمة الله و بركاته، أما بعد
فقد اطلعت على قصيدة نشرت في العدد التاسع من مجلتكم لفضيلة الدكتور تقي الدين الهلالي تتضمن الغلو في المدح لي، و لعموم قبيلتي، و قد كدرتني كثيرا، فرأيت أن أكتب تنبيها للقراء، باستنكاري لذلك و عدم رضائي به .. " (7)
و إليكم نص ذلك التنبيه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/212)
"الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على اله و أصحابه. أما بعد فقد اطلعت على قصيدة نشرت في العدد التاسع من مجلة الجامعة السلفية في بنارس-الهند-لفضيلة الدكتور تقي الدين الهلالي، و قد كدرتني كثيرا، و أسفت أن تصدر من مثله، و ذلك لما تضمنته من الغلو في المدح لي و لعموم قبيلتي، و تنقصه للزاهد المشهور إبراهيم بن ادهم-رحمه الله-و تفضيلي عليه في الزهد، و على حاتم في الكرم، و تسويتي بشريح في القضاء إلى غير ذلك من المدح المذموم الذي أمر الرسول-صلى الله عليه و سلم-بحثي التراب في وجوه من يستعمله (8).و إني أبرأ إلى الله من الرضا بذلك، و يعلم الله كراهيتي له، و امتعاضي من تلك القصيدة لما سمعت فيها ما سمعت. و إني أنصح فضيلته من العودة إلى مثل ذلك، وأن يستغفر الله مما صدر منه، و نسال الله أن يحفظنا و إياه و سائر إخواننا من زلات اللسان، و وساوس الشيطان، وأن يعاملنا جميعا بعفوه، و رحمته، و أن يختم للجميع بالخاتمة الحسنة؛ انه خير مسؤول.
و لإعلان الحقيقة و إشعار من اطلع على ذلك بعدم رضائي بالمدح المذكور جرى نشره، و صلى الله و سلم على نبينا محمد و اله و صحبه، و من اهتدى بهداه إلى يوم الدين" (9)
هذا؛ و قد سقت الكلام بطوله لأهميته، و لبيان موقف علماء السنة-قديما و حديثا-من مدحهم و الغلو فيهم.
و كما بدأنا بالحديث عن أخلاق سماحة الشيخ -رحمه الله- نختم المقال بمثل ذلك؛فشيخ الإسلام ابن باز-عليه من الله الرحمة و الرضوان-"زكى نفسه بأطيب الصفات و أزكاها، و رباها على أجمل الأخلاق و أعلاها، فكان من أحاسن الناس أخلاقا الذين يألفون و يؤلفون، أجملهم سمتا، و خيارهم سلوكا، و أصدقهم معاملة و عملا. قد بلغ في الصبر و التحمل عجبا، يقوم بما يعجز عنه المبصرون الأشداء، و بلغ في الحلم و الأناة و الروية و بعد النظر منزلة يعجب منها الناس، مع كثرة الأعمال المنوطة به، و ضخامة المسؤوليات المكلف بها. و يستقبل الناس بصدر رحب، و نفس منشرحة، و مودة غامرة، و لا يغضب لأمر دنيوي، أو مقصد مادي، أو لحق شخصي، بل يتنازل عن حقه-رحمه الله-.و إذا غضب ذكر الله تعالى و استعاذ من الشيطان، و إذا خاصمه أحد بغير حق ذكره الله و أمره بذكره بقوله سبح، سبح. و كان لا يغضب إلا نادرا، و لا يغضب إلا لأمر شرعي حين تنتهك حرمات الله، اقتداء بهدي النبي-صلى الله عليه و سلم-.و إذا غضب يوما لأمر ساءه فانه رجاع إلى الحق، أواب إلى الرب عز و جل، و من صفاته الايجابية في التعامل مع الخلق؛ الرفق،و اللين، و الإحسان إلى الناس و الكرم، و هي خصال شريفة نال قصب السبق فيها، و صار قدوة لمريد الشرف في مسالكها. رحمه الله رحمة واسعة، و أسكنه فسيح جناته، و جعل في خلفه و إخوانه من العلماء و الدعاة خلفا مباركا، و أفاض سبحانه على هذه البلاد و أهلها الأمن و الرزق و أورثها العاقبة الحسنة في الدنيا و الآخرة، و صلى الله و سلم و بارك على نبينا محمد و اله و صحبه." (10)
و كتب/ فريد أبوقرة-كان الله له-.
الجزائر؛13ربيع الاول1425هجري/الموافق3ماي2004م
(1) "جوانب من سيرة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله"إعداد/محمد بن إبراهيم الحمد (ص4).
(2) "علامة الأمة؛الأمة ابن باز-دراسة في المنهج و العمل-"بقلم/سليمان بن عبد الله الطريم (ص51).
(3) رواه مسلم و الترمذي من حديث أبي هريرة-رصي الله عنه-.
(4) المصدر السابق (ص38).
(5) "جوانب من سيرة الإمام" (ص142).
(6) أنظرها-غير مأمور-في الصدر السابق (ص142 - 144) , وهي في47 بيتا.
(7) المصدر السابق (ص145).
(8) رواه مسلم من حديث المقداد-رضي الله عنه-.
(9) المصدر السابق (ص145 - 146).
(10) "علامة الأمة؛ الأمة ابن باز" (ص117 - 118).
ـ[آل حسين]ــــــــ[03 - 05 - 04, 08:06 م]ـ
السلام عليكم
جزاك الله خيراً ياأخي والحقيقة إن سيرة رجل مثل إمام أهل السنة والجماعة ابن باز تحتاج تأمل من كل طالب علم والله الموفق(31/213)
هل يجوز أن أجزم بأن غداً خسوفُ
ـ[حسون الحسون]ــــــــ[03 - 05 - 04, 09:06 م]ـ
إخوتي
السلام عليكم
أعلن بعض الفلكيين جزما منهم بأن غدا سيحدث خسوف للقمر فهل يجوز قول ذلك على وجه الجزم لا التوقع
وهل في المسألة كلام للسلف؟؟
أما السؤال الثاني:
بالنسبة للإمام هل يطيل بعد رفعه من الركوع الثانيـ ((أي الذي ليس فيه قراءة)) في كلا الركعتين ـ وكذا هل يطيل ما بين السجدتين لأن بعض الحنابلة ذكر ذلك مستدلاً بحديث عند مسلم ((ثم ركع ثم رفع فقام قياما طويلاً)) الحديث بمعناهـ وكذا استدلوا بعموم حديث البراء (رمقت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه ((فاعتداله بعد ركوعه قريبا من السواء)) ولكي تكون الصلاة أجزاؤها متناسقة
أفيدونا رفع الله قدركم،،
والسلام
ـ[أبو مقبل]ــــــــ[04 - 05 - 04, 02:03 ص]ـ
هل معرفة الكسوف والخسوف يعتبر من علم الغيب، وما الواجب علينا عند حدوث ذلك؟
http://www.islamway.com/bindex.php?section=fatawa&fatwa_id=1817
---------------------
إذا أخبر بوقت الكسوف فهل الأولى للإمام أن ينبه جماعته بوقته؟
http://www.islamway.com/bindex.php?section=fatawa&fatwa_id=2852
==============================
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[04 - 05 - 04, 07:28 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله
هل يُعلنُ عن الكسوفِ أو الخسوفِ في وسائلِ الإعلامِ قبل حدوثهِ؟ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=8305)
ـ[أخوكم]ــــــــ[04 - 05 - 04, 09:03 ص]ـ
أين قالوا ذلك
ومتى قالوا أنه سيحدث
وهل يشمل السعودية
؟؟؟
ـ[السدوسي]ــــــــ[04 - 05 - 04, 07:15 م]ـ
الزي يظهر والله أعلم جواز الجزم بوقوعه لأنه يدرك بالحساب وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله أن بعض الصحابة كان يدرك ذلك قبل وقوعه ومازال ذلك مشتهرا من غير نكير في العصور الإسلامية.
وأما مايقال بعد الرفع من الركوع الذي ليس فيه قراءة فالمشروع قول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه .... الخ لوروده في بعض طرق الحديث وللأسف أن بعض الأئمة يجهل ذلك.
ـ[حسون الحسون]ــــــــ[04 - 05 - 04, 09:56 م]ـ
المشائخ ((أبو مقبل &عبد الرحمن الفقيه)) جزيتم خيرا
الشيخ ((أخوكم)) نعم أعلنوا أنه سيكون الليلة في الساعة9.47 التاسعة وسبع وأربعين دقيقة وينتهي الواحدة و12 دقيقة
الشيخ ((السدوسي)) قصدي هل يطيل اذا رفع من الركوع كما القراءة ام يسجد مباشرة بلا إطالة ومثله الجلسة بين السجدتين هل يطيلها
وجزيت والإخوةَ خيرا(31/214)
أسئلة في المصطلح
ـ[عمر_إبراهيم]ــــــــ[03 - 05 - 04, 11:43 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أحبتي في الله، بدأت بأخذ أبجديات علم مصطلح الحديث وقد أشكلت علي بعض الأمور. أرجو من يعرف الحل أن لا يبخل علينا وله الدعاء.
الكتاب هو مصطلح الحديث للشيخ محمد بن صالح العثيمين –يرحمه الله-.
طبعة دار ابن الجوزي سنة 1424هـ
س1: في الصفحة 19 ذكر الشيخ في مثال العلة القادحة في السطر الثالث من أسفل ما يلي:
لكن أُعلّ بأن رواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة.
فمن هم المقصودين بالحجازيين وما يعني أن روايته عنهم ضعيفة؟
س2: في الصفحة 20 ذكر الشيخ كلام ابتدأ في نهاية السطر الخامس إلى السطر السابع فقال:
" وأُعلَّ الحديث به، لأن الإمام أحمد ضعفه. وهذه العلة غير قادحة؛ لأن بعض الأئمة وثّقه، ولأن له متابعاً،" ... إلخ.
فكيف الربط بين ما ذكر وبين العلة القادحة. أعني كيف أعرف أن هذه العلة قادحة أوغير قادحة؟
أرجو أن أجد الإجابة وجزاكم الله خيراً
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[04 - 05 - 04, 04:27 م]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة عمر_إبراهيم
س1: في الصفحة 19 ذكر الشيخ في مثال العلة القادحة في السطر الثالث من أسفل ما يلي:
لكن أُعلّ بأن رواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة.
فمن هم المقصودين بالحجازيين وما يعني أن روايته عنهم ضعيفة؟
أقول: الحجازيين هم أهل الحجاز، والراوي قد يكون ثقة، ويكون ضعيف في روايته عن راوي معين، أو رواة معينين، كأن يكون سمع منه في موسم الحج مثلاً، وغير ذلك، وإليك أقوال بعض العلماء في تضعيف روايته عن الحجازيين:
قال محمد بن عثمان بن أبي شيبة عنه: " ثقة فيما روى عن الشاميين، وأما روايته عن أهل الحجاز فإن كتابه ضاع فخلط في حفظه عنهم ".
وقال بن عدي: " إذا روى عن الحجازيين فلا يخلو من غلط أما أن يكون حديثاً برأسه، أو مرسلاً يوصله، أو موقوفاً يرفعه ".
وقال مضر بن محمد الأسدي: " إذا حدث عن الشاميين وذكر الخبر فحديثه مستقيم، وإذا حدث عن الحجازيين والعراقيين خلط ما شئت ".
وإسماعيل ضعيف في روايته عن غير أهل بلده، وبلده هي الشام، وقال ابن حجر في " التقريب " (1/ 98): " صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في غيرهم ".
ـ[أبو حمزة الجعيطي]ــــــــ[06 - 05 - 04, 07:02 ص]ـ
زيادة بيان وتوضيح:
قبل كل شيء أود أن أشكر أخي أبا المنهال على هذا التوضيح الذي يعتمد على بيان المسألة من خلال الاستشهاد بأقوال أهل هذه الصنعة نقاد الحديث ورجاله الذين هم أئمتنا في هذا العلم وسنبقى عيال على أقوالهم وقواعدهم دائما وأبدا.
لكنني وبكل تواضع أود أن أزيد المسألة تبيانا وتوضيحا لأخي عمر فأرجو أن يوفقني الله لذلك فأقول:
من المعلوم أخي عمر أن علم العلل من أدق علوم الحديث، وهو يبحث غالبا في الأسباب الخفية التي تقدح في صحة الحديث مع أن ظاهره السلامة من تلك القوادح.
وإذا علمنا أن بعض الثقات استمروا على حالة واحدة من الضبط والحفظ والإتقان طيلة حياتهم على اختلاف الزمان والمكان والشيوخ الذين اخذوا عنهم.
فإن هنالك فئة من الثقات لم يبقوا على تلك الحالة من الضبط والحفظ والإتقان طيلة حياتهم، أي أن حفظهم وضبطهم تغير من زمان إلى أخر، أو من مكان إلى أخر، أو من روايتهم عن شيخ إلى أخر، وذلك قد يرجع لأسباب عديدة ومتنوعة منها:
1 - كبر سنه بحيث يختل لديه جانب الضبط والإتقان.
2 - أن تصيبه آفة عقلية لسبب أو لآخر، كأن يسمع خبرا أو يشاهد حادثا مفجعا في ذويه فيؤثر على تركيزه.
3 - أن تحترق أو تضيع كتبه مع كونه من المحدثين الذين يستعينون بالكتابة لضبط أحاديثه، وليس من الصنف الذين يعتمدون على الحفظ اعتمادا كليا.
4 - أن يصيبه العمى في فترة من عمره فيؤثر ذلك على ضبطه خاصة إذا كان يستعين بالكتابة في ضبطه للأحاديث.
إلى غير ذلك من الأسباب.
وهذه الأسباب إذا اعترت الثقة لا تخلو من أن تحدث له في مكان معين فضلا عن زمان معلوم، والعبرة في رواية الحديث بمن أخذ عن ذلك الثقة أو بمن أخذ الثقة عنه في تلك الفترة أو ذاك المكان، فإذا عَرفَ معاصروه من نقاد الحديث ورجاله ذلك الخلل الذي حدث له، علموا أن من أخذ عنه أو أخذ هو عنهم في تلك الفترة أوفي ذلك المكان أن ذلك يؤدي إلى زيادة احتمال وقوع الخلل في حديثه أو حديث من أخذ عن هذا الثقة بعد تغيره، فيعبرون عن ذلك بقولهم:
1 - فلان أحاديثه ضعيفة في المكان الفلاني أو في روايته عن أهل البلد الفلاني، [ونحو قولهم ضعف في روايته عن الشاميين أو العراقيين ... الخ].
2 - أو من روى عنه بعد الفترة الفلانية فروايته ضعيفة وإن كانت مروياته صحيحة ما قبل تلك الفترة.
ولنقف مع تمثيل الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله وأكرم مثواه – للعلة القادحة برواية عياش وهو" إسماعيل بن عياش بن سليم الحمصي " محدث الشام.
يقول فيه الحافظ الذهبي رحمه الله:
يروي عن خلق من الحجازيين والعراقيين وهو فيهم كثير الغلط بخلاف أهل بلده فإنه يحفظ حديثهم ويكاد أن يتقنه إن شاء الله.
وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة – كما أشار أخي أبا المنهال في تعليقه السابق -سمعت يحيى يقول: هو ثقة فيما روى عن الشاميين وأما روايته عن أهل الحجاز فإن كتابه ضاع فخلط في حفظه عنهم.
فهنا يتضح لنا بعض أسباب ضعف روايته عن الحجازيين، وهو بسبب ضياع كتابه أو ما كتبه من مروياته عن أهل الحجاز، فاعتمد في رواية أحاديثهم على مجرد الحفظ مع أنه كان ممن يستعين بالكتاب في ضبط وإتقان مروياته، فكثر غلطه في أحاديث أهل الحجاز، والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/215)
ـ[عمر_إبراهيم]ــــــــ[06 - 05 - 04, 09:30 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكما الله خيرًا على ما قدمتماه وأحسن الله إليكما.
شيخاي العزيزان حقيقة قد أوصلتما وأفهمتماني.
فجزاكم الله خيرًا وزادكم الله - العلي الكريم - في علمكما
وإني أحبكما في الله.
والسلام عليكما ورحمة الله وبركاته(31/216)
فضل التعدد بأربع زوجات (عاجل)
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[04 - 05 - 04, 12:25 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته:
هل ورد حديث يدل عل فضل التعدد بأربع زوجات و أنه معهن تكن سعة الرزق
بارك الله فيكم
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[05 - 05 - 04, 07:30 م]ـ
عاجل جداً جداً
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[06 - 05 - 04, 01:12 ص]ـ
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله:
وأما هل الأصل التعدد أو عدمه؟ فلم أر في كلام المفسرين الذين اطلعت على كلامهم شيئا من ذلك. والآية الكريمة تدل على أن الذي عنده الاستعداد للقيام بحقوق النساء على التمام فله أن يعدد الزوجات إلى الأربع، والذي ليس عنده الاستعداد يقتصر على واحدة، أو على ملك اليمين. والله أعلم.
" فتاوى المرأة المسلمة " (2/ 690) جمع أشرف عبد المقصود.
قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله:
وتحديد الزوجات بأربع تحديد من حكيم خبير، وهو أمر وسط بين القلة المفضية إلى تعطل بعض منافع الرجل، وبين الكثرة التي هي مظنة عدم القدرة على القيام بلوازم الزوجية للجميع. والعلم عند الله تعالى.
"أضواء البيان" (3/ 380).
وقال شيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمه الله:
قال الشافعي: أن لا يكثر عيالكم. فدل على أن قلة العيال أدنى.
قيل: قد قال الشافعي ذلك (1)، وخالف جمهور المفسرين من السلف والخلف. وقالوا: معنى الآية: ذلك أدنى أن لا تجوروا ولا تميلوا، فإنه يقال: عال الرجل يعول عولا إذا مال وجار. ومنه: عول الفرائض، لأن سهامها زادت. ويقال: عال يعيل عيلة إذا احتاج، قال تعالى {وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله} [التوبة /2]، وقال الشاعر:
وما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعيل
أي: متى يحتاج ويفتقر. وأما كثرة العيال فليس من هذا ولا من هذا، ولكنه من أفعل يقال: أعال الرجل يعيل، إذا كثر عياله، مثل ألبن وأتمر إذا صار ذا لبن وتمر.
هذا قول أهل اللغة. قال الواحدي في بسيطه: ومعنى تعولوا: تميلوا وتجوروا، عن جميع أهل التفسير واللغة. وروي ذلك مرفوعا. روت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم "أن لا تعولوا" قال "لا تجوروا (2). وروي " أن لا تميلوا " قال: وهذا قول ابن عباس والحسن وقتادة والربيع والسدي وابن مالك وعكرمة والفراء والزجاج وابن قتيبة وابن الأنباري.
قلت: ويدل على تعيين هذا المعنى من الآية، وإن كان ما ذكره الشافعي لغة حكاه الفراء عن الكسائي قال: ومن الصحابة من يقول: عال يعول إذا كثر عياله. قال الكسائي: وهي لغة فصيحة سمعتها من العرب، لكن يتعين الأول لوجوه:
أحدها: أنه المعروف في اللغة الذي لا يكاد يعرف سواه، ولا يعرف: عال يعول، إذا كثر عياله، إلا في حكاية الكسائي. وسائر أهل اللغة على خلافه.
الثاني: أن هذا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم - ولو كان من الغرائب - فإنه يصلح للترجيح.
الثالث: أنه مروي عن عائشة وابن عباس، ولم يعلم لهما مخالف من المفسرين. وقد قال الحاكم أبو عبد الله: تفسير الصحابة عندنا في حكم المرفوع.
الرابع: أن الأدلة التي ذكرناها على استحباب تزوج الولود، وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكاثر بأمته الأمم يوم القيامة يرد هذا التفسير.
الخامس: أن سياق الآية إنما هو في نقلهم مما يخافون من الظلم والجور فيه إلى غيره. فإنه قال في أولها {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} فدلهم سبحانه على ما يتخلصون به من ظلم اليتامى، وهو نكاح ما طاب لهم من النساء البوالغ، وأباح لهم منهن أربعا. ثم دلهم على ما يتخلصون به من الجور والظلم في عدم التسوية بينهن. فقال {فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم}.ثم أخبر سبحانه أن الواحدة وملك اليمين أدنى إلى عدم الميل والجور. وهذا صريح في المقصود.
السادس: أنه لا يلتئم قوله {فإن خفتم أن لا تعدلوا} في الأربع فانكحوا واحدة أو تسروا بما شئتم بملك اليمين، فإن ذلك أقرب إلى أن تكثر عيالكم. بل هذا أجنبي من الأول. فتأمله.
السابع: أنه من الممتنع أن يقال لهم " فإن خفتم أن لا تعدلوا بين الأربع فلكم أن تتسروا بمائة سرية وأكثر، فإنه أدنى أن لا تكثر عيالكم"!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/217)
الثامن: أن قوله {ذلك أدنى أن لا تعولوا} تعليل لكل واحد من الحُكمين المتقدمين، وهما نقلهم من نكاح اليتامى إلى نكاح النساء البوالغ، ومن نكاح الأربع إلى نكاح الواحدة أو ملك اليمين. ولا يليق تعليل ذلك بقلة العيال.
التاسع: أنه سبحانه قال {فإن خفتم أن لا تعدلوا} ولم يقل: إن خفتم أن لا تفتقروا وتحتاجوا. ولو كان المراد قلة العيال: لكان الأنسب أن يقول ذلك.
العاشر: أنه سبحانه إذا ذكر حكماً منهياً عنه وعلل النهي بعلته، أو أباح شيئا وعلق إباحته بعلة، فلا بد أن تكون العلة مضادة لضد الحكم المعلل. وقد علل سبحانه إباحة نكاح غير اليتامى والاقتصار على الواحدة أو ملك اليمين بأنه أقرب إلى عدم الجور. ومعلوم أن كثرة العيال لا تضاد عدم الحكم المعلل، فلا يحسن التعليل به. والله أعلم.أ. هـ.
" تحفة المودود" (ص 15 - 17).
وسمعت تفسيرا لهذا الجزء من الآية من شيخنا الألباني، أظن أنه لم يسبق إليه (3)، وأرى أن الآية لا تدل عليه، وسنذكره، وننقل ما يوضح معنى الآية.
قال شيخنا الألباني: العيلة هي الفقر، فمعنى التعليل: أن الإكثار من الزواج سبب في الثروة والغنى، لكن هذا يذكرني بآية {إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله}. فالزواج هو سبب للثروة وليس سببا للفقر. {ذلك أدنى ألا تعولوا} يعني: لا تصبحوا فقراء. والناس يقولون " الضيف يأتي مع رزقه ". ونقول كذلك " المرأة الثانية تأتي مع رزقها ". فلماذا يخاف الناس من زواج الثانية؟ يخافون أن يقعوا في الفقر. والآية رد عليهم. {ذلك أدنى} أي: أقرب {أن لا تعولوا} يعني: ألا تفتقروا. ومثله كما قال تعالى {ووجدك عائلا فأغنى}.ا. هـ"
شريط "سلسلة الهدى والنور" (رقم" 536").
قلت: في كلام شيخ الإسلام رد على ما قاله شيخنا حفظه الله. وزيادة في البيان ننقل كلام الشنقيطي رحمه الله حيث قال:
… {ذلك أدنى ألا تعولوا} أي تجوروا في الحقوق الشرعية والعرب تقول: عال يعول إذا جار ومال، وهو عائل… أما قول أحيحة بن الجلاح الأنصاري:
وما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعيل
وقول جرير:
الله نزل في الكتاب فريضة لابن السبيل وللفقير العائل
وقوله تعالى {ووجدك عائلا فأغنى}، فكل ذلك من العيلة، وهي الفقر. ومنه قوله تعالى {وإن خفتم عيلة} الآية. فـ "عال" التي بمعنى جار: واوية العين. والتي بمعنى افتقر: يائية العين- ثم خطّأ رحمه الله من خطّأ الشافعي ونسبه للشذوذ في قوله - أ. هـ.
"الأضواء" (1/ 375 - 376).
قلت: وكلام الشافعي فيه إرجاع الضمير {ذلك} إلى تزوج الواحدة، والمعنى عنده: أن الزواج من واحدة أقرب لكم من كثرة من تعولون من العيال إذا تزوجتم أكثر من واحدة. وكلام شيخنا حفظه الله فيه إرجاع الضمير {ذلك} إلى قوله {فإنحكوا ما طاب لكم …} أي: إلى تعدد الزواج بأكثر من واحدة، فافترق كلامه عن كلام الشافعي إفتراقاً بينا كما هو ظاهر.
والله أعلم
من كتابي " أحكام التعدد في ضوء الكتاب والسنة "
====
(1) ونص عبارته: وقوله {أن لا تعولوا} أن لا يكثر من تعولون إذا اقتصر المرء على واحدة وإن أباح له أكثر منها ا. هـ "الأم" (5/ 152).
(2) أخرجه ابن حبان (6/ 134). وقال ابن أبي حاتم: قال أبي: هذا خطأ. والصحيح عن عائشة موقوفاً.أ. هـ. “تفسير ابن كثير" (1/ 451). وانظر "مرويات أم المؤمنين عائشة في التفسير" للفنيسان (ص 154).
(3) وقد راجعته في ذلك في بيته بتاريخ 17 محرم 1418هـ، فقال لي -جزاه الله خيراً- إن لم نرَ أحداً قال به فأنا أتراجع عنه، وهذا مِن إنصافه حفظه الله. وإنما أُثبته هنا للفائدة والمعرفة.(31/218)
هل هذا حديث [الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها]
ـ[ابراهيم الخوجة]ــــــــ[04 - 05 - 04, 12:54 ص]ـ
ما صحة هذا الحديث (الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها؟
ـ[أبو مروة]ــــــــ[04 - 05 - 04, 02:39 ص]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم
هذا الحديث مروي فعلا لكنه ضعيف على مايسر الله من اطلاعي. فقد أورده الشيخ المحدث إسماعيل بن محمد العجلوني في كتابه: "كشف الخفاء" فقال: " (الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها) قال النجم رواه الرافعي في أماليه عن أنس، وعند نعيم بن حماد في كتاب الفتن عن ابن عمر بلفظ إن الفتنة راتعة في بلاد الله تطأ في خطامها لا يحل لأحد أن يوقظها ويل لمن أخذ بخطامها" (2/ 83).
وقد أورد الشيخ محمد ناصر الدين الألباني الحديث في كتابه ضعيف الجامع الصغير وزيادته، (4/ 104)، وضعفه.
ومعنى النص قد يكون صحيحا، لكن ليس كل كلام صحيح يمكن أن ينسب إلى المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم.
ـ[علي الكناني]ــــــــ[08 - 04 - 09, 10:02 ص]ـ
جزاك الله خيراً(31/219)
هل هناك طريقة للجمع بين هذين الحديثين الثابتين؟؟
ـ[الرميح]ــــــــ[04 - 05 - 04, 01:08 ص]ـ
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
حديث قتال عيسى عليه السلام للكفار
وحديث موت الكفار من ريحه عليه السلام
فكيف يقاتلونه وهم من ريحه يقتلون؟؟
وجزاكم الله خير
ـ[الرميح]ــــــــ[10 - 05 - 04, 07:16 ص]ـ
السؤال
uestion
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[10 - 05 - 04, 10:13 م]ـ
ممكن تذكر الحديث الذي فيه أن الكفار يموتون من ريح عيسى عليه السلام؟!
ـ[السدوسي]ــــــــ[11 - 05 - 04, 12:54 ص]ـ
أخي الفاضل:
موت الكفار من ريح عيسى عليه السلام غير ثابت فقد رواه حماد في الفتن من قول كعب وعليه فلا تعارض.
ـ[الرميح]ــــــــ[11 - 05 - 04, 01:08 ص]ـ
ـ[الرميح]ــــــــ[11 - 05 - 04, 01:09 ص]ـ
كيف لم يثبت وقد ذكره مسلم شيخنا السدوسي؟؟
تجد ذكر ريحه عليه السلام في صحيح مسلم، باب ذكر الدجال، رقم 2937
من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((فبينما هو أي الدجال كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم عليه السلام فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعاً كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قدر، وإذا رفع رأسه تحدر منه جمان كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريحه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه))
ـ[الرميح]ــــــــ[18 - 06 - 04, 04:23 ص]ـ
للجمع بينهما
ألا يمكن أن نقول أنه عليه السلام يمتلك سلاح الرائحه يخرجه متى اراد؟؟
من عقلي القاصر طبعاً
السؤال
uestion(31/220)
أتأمرون الناس بالبر و تنسون أنفسكم .. ؟ سؤال
ـ[الرميح]ــــــــ[04 - 05 - 04, 01:16 ص]ـ
بعد هذه الآية الكريمة
هل يجوز أن آمر غيري بالبر الذي لا أستطيع فعله؟؟
وهل يجوز أن ادعوا غيري إلى ترك معصية لا زلت عليها .. ؟
نوروا علينا المسالة الله ينور دروبكم ..
ـ[الرميح]ــــــــ[10 - 05 - 04, 07:11 ص]ـ
السؤال
uestion
ـ[أبو يحيى التركي]ــــــــ[11 - 05 - 04, 10:52 ص]ـ
هناكأربع أمور تجب على الإنسان:
1 ـ فعل ما أمره الله به
2 ـ أمره بذاك
3 ـ انتهائه عن ما نهاه الله عنه
4 ـ نهيه عن ذلك
وحكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشروطه ومسائله ليس هذا مجال ذكرها
فالأمر بالمعروف وفعله واجبان لا يسقط أحدهما بترك الآخر وكذلك النهي عن المنكر وتركه واجبان لا يسقط أحدهم إذا اختل الآخر كما ذكره ابن كثير. بل قال بعض العلماء: حق على أهل الكؤوس أن ينهى بعضهم بعضا، لأن الله تعالى يقول {كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه} فقوله: يتناهون وقوله: فعلوه يدل على اشتراكهم في الفعل ومن ثم ذمهم الله على عدم نهي بعضهم بعضا.
أما الآية فليس فيها أن الله ذمهم على أمرهم بالبر إنما فيها الذم على عدم فعلهم لهذا البر.
وبالله إن لم يعظ الناس مذنب مقصر، فمن يعظ العاصين بعد محمد.
ـ[راشد]ــــــــ[11 - 05 - 04, 12:58 م]ـ
االرسالة الأصلية كتبت بواسطة الرميح
بعد هذه الآية الكريمة
هل يجوز أن آمر غيري بالبر الذي لا أستطيع فعله؟؟
وهل يجوز أن ادعوا غيري إلى ترك معصية لا زلت عليها .. ؟
نوروا علينا المسالة الله ينور دروبكم ..
اذا كنت لا تستطيع فعل خير ما، فلا مانع من أن تأمر غيرك بفعله، لأنك لست مقصراً في فعله ولا مهملاً، وإنما يقع عليك اللوم عندما تترك البر وأنت قادر على فعله ثم تأمر الناس بإتيانه.!
وأما المعصية، فإن كنت تفعلها مستخفياً من الناس وتود لو تقلع عنها، فلا بأس كذلك بأن تنهى غيرك عنها، وإنما يقع اللوم عليك اذا كنت مجاهراً بها لا تفكر بتركها ثم تنهى غيرك عنها.
ومن المستحب عندما تأمر وتنهى غيرك أن تقول (أوصيكم ونفسي المذنبة .. )
والله تعالى أعلم.
ـ[الرميح]ــــــــ[12 - 05 - 04, 01:43 ص]ـ
جزاكم الله خير الجزاء
أسأل الله أن يتوب علينا ويعيننا على طاعته(31/221)
أي تعريف للسنة النبوية؟
ـ[أبو مروة]ــــــــ[04 - 05 - 04, 02:03 ص]ـ
أي تعريف للسنة النبوية؟
بسم الله الرحمان الرحيم
أريد هنا أن أطرح موضوعا للمناقشة أرجو أن يحظى باهتمام عدد من الإخوة. وهو ييتعلق بمفهوم وتعريف السنة. فأقول وبالله التوفيق:
مفهوم لفظ "السنة" لدى الصحابة ومتقدمي الأصوليين
يطلق لفظ (السنة) في "لسان العرب" ويعني: السيرة والطريقة والطبيعة والدوام والعادة. وكلها تحمل معاني الاستمرار والتوالي والتكرار. ويرد لفظ (السنة) كثيرا في النصوص الشرعية بهذا المعنى اللغوي.
ويستصحب معنى (السنة) لدى الصحابة رضوان الله عليهم هذه المعاني اللغوية. فهم لا يعتبرون تصرفا نبويا "سنة" إلا إذا كان للاقتداء والاتباع. وقد يصرحون بأن بعض تصرفاته صلى الله عليه وسلم ليس بسنة. وقد روي هذا في نصوص صريحة عن حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس، وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما، فمن ذلك:
أ ـ عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس يزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رمل بالبيت وأن ذلك سنة قال صدقوا وكذبوا. قلت: وما صدقوا وما كذبوا؟ قال: صدقوا، قد رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبوا ليس بسنة. إن قريشا قالت زمن الحديبية دعوا محمدا وأصحابه يموتوا موت النغف، فلما صالحوه على أن يجيئوا من العام المقبل فيقيموا بمكة ثلاثة أيام، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمشركون من قبل قعيقعان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ارملوا بالبيت ثلاثا، وليس بسنة. قلت: يزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بين الصفا والمروة على بعيره وأن ذلك سنة، فقال صدقوا وكذبوا. قلت: وما صدقوا وما كذبوا؟ قال: صدقوا، قد طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة على بعيره، وكذبوا ليس بسنة، كان الناس لا يدفعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصرفون عنه، فطاف على بعير ليسمعوا كلامه وليروا مكانه ولا تناله أيديهم.
فهذا النص صريح في أن ابن عباس يرى أن من تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم ما هو للاتباع، وهو السنة، وأن منها ما ليس بسنة على الرغم من كونه ثابتا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول أبو سليمان الخطابي: "وقوله "ليس بسنة" معناه أنه أمر لم يسن فعله لكافة الأمة على معنى القربة، كالسنن التي هي عبادات، ولكنه شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبب خاص…".
ب ـ وأخرج أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: "إن نزول الأبطح ليس بسنة، إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه".
قال النووي في شرح مسلم: " [وفي نزوله] صلى الله عليه وسلم بالأبطح يوم النفر وهو المحصب أن أبا بكر وعمر وابن عمر والخلفاء رضي الله عنهم كانوا يفعلونه، وأن عائشة و ابن عباس كانا لا ينزلان به ويقولان هو منزل اتفاقي لا مقصود، فحصل خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم…".
لكل هذا اختار بعض المحدثين والأصوليين تعريف (السنة) بأنها: "ما رسم ليحتذى" كما عند أبي يعلى الفراء (458 هـ) والخطيب البغدادي (463 هـ)، وأبي الوليد الباجي (474 هـ). وقريب من هذا التعريف قول أبي بكر الجصاص: “سنة النبي عليه السلام: ما فعله أو قاله ليقتدى به فيه، ويداوم عليه”. ولم يشع تعريف السنة بأنها: "ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير" هكذا بإطلاق على ما يبدو، إلا عند أصوليي ما بعد القرن الخامس الهجري، وذلك مثل صدر الشريعة (747 هـ) والشوكاني (ت1250 هـ) وعدد من المعاصرين أمثال أبي زهرة وعلي حسب الله، ومحمد الأمين الشنقيطي وغيرهم.
أما المتقدمون قبل ذلك فيقيدون ويخصون إشارة إلى أن تصرفاته صلى الله عليه وسلم منها ما هو للاتباع ومنها ما ليس كذلك، وإلى أنها ليست كلها "سنة".
وينتج عن هذا الضبط لمفهوم كلمة "سنة"، أن التصرفات التي تصدر منه على وجه الإباحة لا تسمى سنة. فالنزول بالأبطح لم يكن عبادة، ولم يكن بالتالي واجبا ولا مندوبا. ولكن لا حرج على الحاج إن نزل به. والسعي بين الصفا والمروة راكبا من المباح، وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك يقول ابن عباس أنه ليس بسنة. لذلك نجد العديد من الأصوليين لا يدخلون في تعريف السنة إلا ما أمر به أو ندب إليه صلى الله عيه وسلم.
أي تعريف للسنة النبوية؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[23 - 05 - 04, 09:07 ص]ـ
بارك الله فيك وجزاك خيرا
ومابيتنه حفظك الله من تعريف السنة بأنه مارسم ليحتذي هو المقصود من قول السلف هذا سنة وهذا ليس بسنة، ولذلك كان بعضهم يقول هذا من السنة ويقصد به عمل أبي بكر أو عمر
وقد سبق بيانه في هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=14646
ولكن العلماء فيما بعد لما احتاجوا لتسهيل التعلم وضعوا اصطلاحات وتعاريف معينة وقسموا العلوم ونحو ذلك.
فينبغي لنا أن نعرف مقصود الصحابة والعلماء المتقدمين من من أقوالهم، وعدم حملها على مصطلحات المتأخرين، وقد نبه إلى هذا غير واحد من أهل العلم كابن القيم في إعلام الموقعين وغيره.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/222)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[25 - 05 - 04, 01:15 ص]ـ
وقد ذكر اللكنوي في كتابه (تحفة الأخيار بإحياء سنة سيد الأبرار) تحقيق عبدالفتاح أبو غدة الأقوال في معنى السنة فأوصلها إلى 22 قولا
وقد ذكر كذلك عبدالفتاح أبو غدة في مقدمة الكتابص 9 - 14فوائد حول معنى السنة وذكر في مستدرك الكتاب ص 144 - 146
مع أن في الكتاب مسائل لايوافق عليها.
ـ[أبو مروة]ــــــــ[06 - 06 - 04, 12:18 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ولعبد الفتاح أبي غدة كتيب سماه "السنة النبوية وبيان مدلولها الشرعي" جمع فيه أقوال بعض أهل العلم في الموضوع.
ـ[أبو مروة]ــــــــ[01 - 07 - 04, 02:53 ص]ـ
اقلت في مشاركتي الأولى أن بعض المحدثين والأصوليين اختار تعريف (السنة) بأنها: "ما رسم ليحتذى" كما عند أبي يعلى الفراء (458 هـ) والخطيب البغدادي (463 هـ)، وأبي الوليد الباجي (474 هـ).
فهل هناك علماء آخرون أوردوا هذا التعريف؟ وما هي التعاريف الأخرى المتداولة؟
أعينوني أعانكم الله
ـ[أبو زُلال]ــــــــ[02 - 07 - 04, 10:07 م]ـ
أخي المكرم أبي مروة،
شكر الله على طرحك الموضوع في المنتدى،
1. صادفت مثل ما ذكرته من معنى "السنة" في المغني لابن قدامة (بيروت - دار الفكر - 1405) فيما يلي:
" ... فأما الخبر (يقصد به حديث: الختان سنة في الرجال ومكرمة في النساء) فقد قيل هو ضعيف. وعلى أن الواجب يسمى سنة فإن السنة ما رسم ليحتذى ولا يجب إلا بعد البلوغ فإن لم يفعله وإلا أجبره الحاكم عليه ... " (9\ 150).
2. ويقول أبو الوليد الباجي في "المنتقي شرح الموطأ" فيما يتعلق بركعتي الفجر: " (فرع) وقد اختلف أصحابنا في ركعتي الفجر، فقال أصبغ وابن عبد الحكم هما من الرغائب وليستا من السنن، وروى ذلك عن مالك. وقال أشهب: هما من السنن. فمعنى السنة ما رسم ليحتذى، وقد يكون ذلك واجبا وقد يكون ندبا. ومعنى الرغائب ما رغّب فيه وقد يرغّب في فعل الواجب. لكن الفقهاء من أصحابنا قد أوقعوا هذه الألفاظ على ما تأكد من المندوب إليه وكانت له مزيّة على النوافل المطلقة. واختلفوا في المعنى الذي تستحق به النوافل الوصف بالسنن. فعند أشهب أن السنن منها كل ما تقرر ولم يكن للمكلف الزيادة فيه بحكم التسمية المختصة به كالوتر. ولذلك قال في المجموعة: ركعتا الفجر من السنن. وعند مالك أن السنن من النافلة ما تكرّر فعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في الجماعة كصلاة العيدين والاستسقاء. ومن لم يكن له هذا الحكم فقصر عن رتبة السنن، وإنما يوصف بأنه من الرغائب. قال مالك في المختصر: ليس ركعتا الفجر بسنة ولا ينبغي تركها. وقال أصبغ وابن عبد الحكم في الموّازيّة: ليست بسنة وهي من الرغائب. وهذه كلها عبارات اصطلاح بين أهل الصناعة ولا خلاف في تأكد ركعتي الفجر" (1\ 226).
3. وفي نفس الكتاب (2\ 235) تحت باب "جامع ما جاء في العمرة": وهذا كما قال (مالك) أن العمرة سنة مؤكدة وليست بفرض كالحج، وإنما وصفها بالسنة وإن كان معنى السنة ما رسم ليحتذى فقد يكون ذلك فرضا ويكون مندوبا إليه على طريق أصحابنا في تسمية متأكد المندوب إليه إذا حصل على صفتها بأنه سنة على جهة الاصطلاح"
وعلى ما يتبين من عبارات الباجي، أصحاب مالك لايتفقون على تعريف الرغائب و وصف النوافل بالسنن. و لا يسمى ما فعله النبي سنة إلا إذا تقرر وتكرر في جماعة من الناس. بيدَ أن ركعتي الفجر قد تكررت وتقررت، لاتعدان "سنة" عند مالك و أصبغ. وإن فرضنا قولهما صحيحا بأن هذين الركعتين لم تتكررا وقصرتا عن رتبة السنن، فلماذا تقبلان عند أشهب سنة؟ ... الخ
و هناك نقطة أخرى توجب النظر إليها، وهي إن صدر فعل من النبي مرة ولم يتكرر لظروف، وقارنه قول يأمره فهو من السنن أيضا.
وفي نظري، علماء الحديث عرّفوا السنة تعريفا عاما، وأحالوا التفصيل إلى كتب الأصول لما جرى بين المتقدمين من اختلاف ...
ولا يكفينا الرجوع إلى بضعة كتب لحل المشكلة البتة. يجب السبر بالمثابرة.
أرجو دعائكم. والسلام عليكم ورحمة الله.
ـ[أبو مروة]ــــــــ[03 - 07 - 04, 01:20 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي أبو زلال على فوائدك القيمة عندي وشكر لك وزادك علما ونورا. أخوك بصدد جمع أطراف الموضوع. فمن كان عنده مزيد علة فليفد به سقاه الله من أنهار الجنة.(31/223)
إذا قال ابن حجر الهيتمي قال القاضي فمن يقصد؟ هل القاضي حسين أم غيره؟
ـ[أبو صفوت]ــــــــ[04 - 05 - 04, 08:25 ص]ـ
إذا قال ابن حجر الهيتمي قال القاضي فمن يقصد؟ هل القاضي حسين أم غيره؟
ـ[أبو صفوت]ــــــــ[07 - 05 - 04, 12:17 ص]ـ
للرفع
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[07 - 05 - 04, 07:10 م]ـ
هو إما القاضي حسين وهو الغالب أو القاضي أبا الطيب، والغالب أنه يقصد به القاضي حسين، وقد يقال الأصل فيما يقول فيه الهيتمي القاضي أن المقصود به القاضي حسين.
ـ[آل حسين]ــــــــ[07 - 05 - 04, 07:36 م]ـ
السلام عليكم
يبدو أن مصطلح القاضي يختلف على حسب المذاهب
فأصحابنا الحنابلة رحمهم الله تعالى إذا أطلقوا القاض يعنون به القاضي أبي يعلى
والمالكية يعنون به القاضي عياض
فياليت إخواننا طلاب العلم يبحثونها ويتكلمون عنها وخصوصاً أن طالب العلم يحتاجها لتكررها في كتب الفقهاء وشراح الحديث
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[08 - 05 - 04, 03:18 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
قال الشيخ ابن بدران الحنبلي رحمه الله في المدخل
إن أصحابنا منذ عصر القاضي أبي يعلى إلى أثناء المائة الثامنة يطلقون لفظ القاضي ويريدون به علامة زمانه
ص409
محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء الملقب بأبي يعلى وكذا إذا قالوا أبو يعلى وأطلقوه وإذا قالوا أبو يعلى الصغير فالمراد به ولده محمد صاحب الطبقات وأما المتأخرون كصاحب الإقناع والمنتهى ومن بعدهما فيطلقون لفظ القاضي ويريدون به القاضي علاء الدين علي بن سليمان السعدي المرداوي ثم الصالحي وكذلك يلقبونه بالمنقح لأنه نقح المقنع في كتابه التنقيح المشبع وكانت وفاته سنة خمس وثمانين وثمانمائة ويسمونه المجتهد في تصحيح المذهب وقال الشيخ منصور البهوتي الحنبلي في شرح الإقناع إذا أطلق المتأخرون كصاحب الفروع والفائق والاختيارات وغيرهم الشيخ أرادوا به الشيخ العلامة موفق الدين أبا محمد عبد الله بن قدامة المقدسي وإذا قيل الشيخان فالموفق والمجد يعني مجد الدين عبد السلام ابن تيمية وإذا قيل الشارح فهو الشيخ شمس الدين عبد الرحمن ابن الشيخ أبي عمر القدسي وهو ابن أخي موفق الدين وتلميذه وإذا أطلق القاضي فالمراد به القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد الفراء وإذا قيل وعنه يعني عن الإمام أحمد رحمه الله وقولهم نصا معناه لنسبته إلى الإمام أحمد أيضا هذا كلامه قلت وإذا أطلقوا الشرح أرادوا به شرح المقنع المسمى بالشافي لابن أبي عمر المتقدم وهذا اصطلاح خاص وإلا فالقاعدة أن شارح متن متى أطلق الشرح أو الشارح أراد به أول شارح لذلك المتن لكن لما كان كتاب المقنع أصلا لمتون المتأخرين وكان شمس الدين أول شارح له لا جرم استعملوا هذا الاصطلاح ولا مشاحة
ص410
وكثيرا ما يطلق المتأخرون الشيخ ويريدون به شيخ الإسلام ابن تيمية ومنهم ابن قندس في حواشي الفروع وإذا أطلق الإمام علي ابن عقيل وأبو الخطاب شيخنا أرادوا به القاضي أبا يعلى وإذا أطلقه ابن القيم وابن مفلح صاحب الفروع أرادا به شيخ الإسلام وقال صاحب الإقناع ومرادي بالشيخ يعني حيث أطلق شيخ الإسلام بحر العلوم أبوالعباس أحمد بن تيمية انتهى
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=18889
ـ[ضياء الدين الحلو]ــــــــ[21 - 11 - 07, 02:26 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إذا أطلق الشافعية لفظ القاضي في كتبهم، فالمراد به القاضي حسين (ت 462 هـ)
نقلا عن المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي ص 513.(31/224)
سؤال مهم (أمانه عندك)
ـ[منصور]ــــــــ[04 - 05 - 04, 04:48 م]ـ
أمانة ربك -
وكذلك (أمانة) هل هي حلف بغير الله
علجل(31/225)
هل على هذه المرأة كفارة؟
ـ[أبوبدر ناصر]ــــــــ[04 - 05 - 04, 05:17 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إمرأة حامل أكثر من أربعة أشهر حملت شيئا ثقيلا فتسبب بإسقاط الجنين الذى فى أحشائها فهل عليها شئ هذه المرأة؟(31/226)
أجازه الشافعية وأبو محمد بن حزم فما رأيكم؟؟
ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[04 - 05 - 04, 08:00 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
هذه مشاركة أرجو الإجابة
إذا دخل رجل يريد أن يصلي المغرب مع جماعة يصلون العشاء فعندما قاموا للركعة الرابعة جلس صاحبنا وتشهد التشهد الأخير.
هذا الفعل أجازه الشافعية ونقل شيخ الإسلام هذا القول عن أحمد في إحدى الروايتين وهو مذهب ابن حزم.
أما احتجاج المخالف بحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فهو احتجاج في غير موضعه لأن المقصود هو عدم مسابقة الإمام.
وإلا إن كان المقصود هو موضع استشهاده فنقول له حين إذ إذا سلم الإمام فسلم لتكون له موافق. فهم يقولون بجواز الإتمام بعد سلام الإمام.
احتج أحدهم فقال إن الذي يكمل بعد الإمام إنما لأن ذلك عليه واجب, قلت والسلام لمن دخل مع الإمام في العشاء مريدا قضاء المغرب واجب أيضا فما رأي الأفاضل في الموضوع.
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[04 - 05 - 04, 09:04 م]ـ
توضيح:
للشافعية في المسألة قولان صحيحان
وكلاهما لا يصلي فيهما المغرب إلا ثلاثة ركعات.
لكن كيفية الانتهاء تكون إما أن يجلس للتشهد ولا يسلم بل ينتظر الإمام لينتهي من ركعته الرابعة ثم يسلم معه، وهذا هو الأفضل عندهم.
وإما أن ينوي المفارقة بعد انتهاء الثلاثة، وهذا جائز.(31/227)
بحث في التنبيه على الأخطاء في التلفظ بصوت الياء العربية اللسانية
ـ[فرغلي عرباوي]ــــــــ[05 - 05 - 04, 04:32 ص]ـ
بحث في التنبيه على الأخطاء في التلفظ بصوت الياء العربية اللسانية
1. التعريف بمخرج صوت الياء العربية اللسانية
2. التعريف بصفات صوت الياء العربية اللسانية
3. ذكر الأخطاء في التلفظ بصوت الياء اللسانية
التعريف بمخرج صوت الياء العربية اللسانية
صوت الياء العربية اللسانية - غير المدية - يتولد صوتها عندما يصطدم وسط اللسان بما يحاذيه من قبة الحنك الأعلى العظمي , وفي حالة سكونها لا يغلق وسط اللسان مع محاذيه من الحنك الأعلى الصلب والسبب أن الياء العربية اللسانية صوتها قابل للمط والجريان لأنها من الحروف الرخوة التي يجري معها الصوت جريانا كليا والياء العربية اللسانية يسميها علماء الأصوات حرف لساني حنكي نسبة لوسط اللسان وما يحاذيه من غار الحنك الأعلى العظمي ويسمها علماء اللغة والتجويد بحرف شجري يخرج من شجر اللسان أي وسطه أما الياء المدية الجوفية فمنشأ صوتها يتولد أيضا من وسط اللسان ولكن بعدها يتحول الصوت عبر المخرج الجوفي وهو الفراغ المتسع في التجويف الفموي والحلقي والياء اللسانية إن سكنت وانفتح ما قبلها سميت بالحرف الليني ومخرج صوتها أيضا من الوسط.
التعريف بصفات صوت الياء العربية اللسانية
ينشأ صوت الياء العربية اللسانية من المخرج الخامس من مخارج اللسان وهو وسطه مع محاذيه من وسط سقف الحنك الأعلى الصلب وهي حرف مجهور بحبس جريان هواء النفس معها وحرف رخو بجريان الصوت معها جريانا كليا وحرف مستفل تنخفض مؤخرة اللسان بها إلى قاع الفم وحرف منفتح لأنَّ اللسان ينفتحُ ما بينه وبين الحنك الأعلى ليخرج هواء الصوت عند التلفظ بها وحرف ليني أي يخرجُ الحرف من مخرجِهِ بِسُهُولَةٍ وبدُونِ كُلْفَةٍ على اللسان فيما لو سكنت وانفتح ما قبلها وحرف مرقق أي نحولٌ يدخُلُ على صوت الحرفِ فلا يملتىء الفمُ بصداه.
ذكر الأخطاء في التلفظ بصوت الياء اللسانية
صوت الياء العربية اللسانية هذا الحرف يخطئ بعض الناس في النطق بها عند تلاوتهم لكتاب ربهم وذلك من عدة وجوه:
1. تفخيمها ولاسيما إن أتى بعدها حرف الاستعلاء أو الألف فكن كالحاكم العادل بين الحروف فأعط كل ذي حق حقه من أصوات الحروف القرآنية واحذر أن يطغى المفخم القوي على المرقق الضعيف نحو) يَطَأُونَ) (التوبة: من الآية120)) يَخْصِفَانِ) (لأعراف: من الآية22)) يَخِصِّمُونَ) (يّس: من الآية49)) يَضَّرَّعُونَ) (لأعراف: من الآية94)) ً يَغْشَى) (آل عمران: من الآية154)) يَصْدِفُونَ) (الأنعام: من الآية46)) يَقْتُلُونَ) (المائدة: من الآية70)) يَظْلِمُونَ) (البقرة: من الآية57) وأحرى أن ترققها لو اجتمع الألف والتفخيم في كلمة نحو) صَيَاصِيهِمْ) (الأحزاب: من الآية26)) شَيَاطِينِهِمْ) (البقرة: من الآية14).
2. إذا شددت الياء وجب بيان نبرها بمعني بيان التشديد وبيان أن هناك حرف ساكن وحرف متحرك لأن الياء فيها ثقلا وإذا شددت قوى الثقل فلا ينقاد لذلك اللسان إلا بكلفة ورياضة والغالب على الناس إهمال بيان الشدة في الياء ومن يهمل ذلك تحولت الياء من التشديد لياء مدية مخففة وذلك فيه إسقاط حرف من التلاوة نحو) إِيَّاكَ) (الفاتحة: من الآية5)) صَبِيّاً) (مريم: من الآية12)) تَحِيَّةً) (النور: من الآية61)) لا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ) (النور: من الآية35)) زَكَرِيَّا) (آل عمران: من الآية37)) ِّ الْقَيُّومِ) (طه: من الآية111)) تَحِيَّتُهُمْ) (الأحزاب: من الآية44)) سَيِّئَةٌ) (لأعراف: من الآية131)) فِي أَيَّامٍ) (البقرة: من الآية203).
3. يجب على القارئ بيان الياء المشددة و نبرها ولاسيما إن أتى قبلها حرف مشدد فإن اللسان يشتغل ببيان المشدد الأول عن الثاني ولثقل ذلك وصعوبته على اللسان وفيه كلفة عليه نحو) وَذُرِّيَّاتِهِمْ) (الأنعام: من الآية87)) وَذُرِّيَّاتِهِمْ) (غافر: من الآية8)) رِبِّيُّونَ) (آل عمران: من الآية146)) السَّيِّئَات) (النحل: من الآية45)) السَّيِّئَاتُ) (هود: من الآية10) شبهه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/228)
4. لابد للقارئ من بيان نبر الياء المشددة الموقوف عليها ومعنى النير مزيد ضغط على مخرج صوت الحرف ويضبط بالمشافهة من شيوخ الأداء المسندين ولو أهمل القارئ النبر أو بيان المشدد الموقوف عليه فقد حذف حرف من التلاوة لأن الوقف محل استراحة فيخفى فيه التشديد اكثر من الوصل نحو) الْحَيِّ) (الروم: من الآية19)) وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ) (آل عمران: من الآية27)) نَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيّ) (الشورى: من الآية45)) بِمُصْرِخِي) (ابراهيم: من الآية22)) وَهُوَ الْعَلِيُّ) (الشورى: من الآية4)) فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيّ) (غافر: من الآية12)) وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيّ) (لقمان: من الآية30)) اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ) (البقرة: من الآية255)) وَهُوَ الْعَلِيُّ) (البقرة: من الآية255).
5. وهناك بعض المتساهلين من القراء المبتدئين يبالغون في تشديد الياء وذلك بزيادة زمن ذلك الشد ومطها وإحداث رخاوة في صوتها وذلك لحن أيضا نحو) وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) (الفاتحة: من الآية5)) َ الْحَيُّ الْقَيُّومُ) (البقرة: من الآية255).
6. وهناك من يشددها في كلمة لا تشديد فيها وذلك إذا تحركت الياء بكسرة وقبلها فتح نحو) فَإِمَّا تَرَيِنَّ) (مريم: من الآية26) أو بفتح وقبلها كسر نحو) وَتَعِيَهَا أُذُنٌ) (الحاقة: من الآية12) أو بفتح وقبلها فتح نحو) لا شِيَةَ فِيهَا) (البقرة: من الآية71) والواجب أن تلفظ الياء بلطف مع بيان حركتها لئلا يشوبها تشديد أو نبر في صوتها وهذه الزيادة لاتجوز في كتاب الله.
7. ومن الأخطاء في نطقها زيادتها في كلمة غير موجودة فيها وهذا ما يسمى بالتمطيط أو الإدخال أي أن القارئ أدخل حرفا في كتاب الله لم يكن موجودا نحو) فِئَةٍ) (القصص: من الآية81)) فَلْيَأْتِنَا) (الأنبياء: من الآية5)) لِإِيلافِ) (قريش: من الآية1) وكثر من العوام القراءة بزيادة ياء بعد الفاء وهذا لحن فاحش لا تحل القراءة به.
8. والبعض يحذف ياء الصلة الصغري والسبب أنها ترسم بخط صغير جدا فعلى القارئ أن ينتبه ذلك وعليه بالتلقي من شيوخ الأداء المسندين في كيفية النقل الصوت لكتاب الله تعالى وكما قال من سلف القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول الأمثلة نحو) يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى) (البقرة: من الآية73)) يُحْيِي وَيُمِيتُ) (التوبة: من الآية116)) وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ) (المؤمنون: من الآية80)) اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ) (الحديد: من الآية17)) وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ) (الحجر: من الآية23)) إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي) (قّ: من الآية43) فالواجب على القارئ بيان ياء الصلة الصغرى ومدها بقدر حركتين بشرط ألا يقع بعدها ساكن أو همز في الخط.
9. ومن الأخطاء أيضا زيادة زمنها وصلا أو مدها بقدر غير المتلقي من الشيوخ وخاصة لو كانت ساكنة مفتوحا ما قبلها نحو) ءٌ عَلَيْهِمْ) (المنافقون: من الآية6)) عَلَيْهِمْ) (الفاتحة: من الآية7)) َ لَدَيْهِمْ) (آل عمران: من الآية44).
10. وإن تكررت وسكن الثاني وجب بيانها وإظهارها برفق من غير تفكيك ولا نبر نحو) إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً مَا) (البقرة: من الآية26)) فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ) (الأحزاب: من الآية53)) ثُمَّ يُحْيِيكُم) (البقرة: من الآية28)) ْ لِمَا يُحْيِيكُمْ) (لأنفال: من الآية24)) قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ) (الجاثية: من الآية26)) كَذَلِكَ يُحْيِي) (البقرة: من الآية73)) أَحْيَيْنَاهَا) (يّس: من الآية33)) الْأُنْثَيَيْن) (النساء: من الآية11)) الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ) (الأنعام: من الآية143) فهذا كله يجب بيانه بإعطائه من الحركة حقه من غير تعسف ولا نبر لأن الياء حرف ثقيل وإذا تكررت تكرر الثقل وإذا تحركت كان أثقل.
11. وإذا تكررت الياءات وجب البيان لهم وخاصة لو جاء في الخط ثلاث ياءات متتاليات) إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ) (لأعراف: من الآية196) وَإِذَا حُيِّيتُمْ) (النساء: من الآية86)) وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ) (الكهف: من الآية28)) أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا) (يوسف: من الآية101)) الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ) (لأعراف: من الآية146) وذلك لثقل الياءات والتكرير والكسر والتشديد.
12. ومن الأخطاء أيضا إدغامها في مثلها وهي حرف مد ولين نحو) فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّه) (آل عمران: من الآية31)) فِي يُوسُف) (يوسف: من الآية7)) الَّذِي يُوَسْوِسُ) (الناس: من الآية5) لأن اجتماع المثلين وسكون الأول منهما أقرب للإدغام من غيره وهو في هذا الموضع لا يجوز ولم يقرأ به أحد من القراء ولكي تخرج من هذا المحذور عليك أن تعطي الياء الأولى حقها من المد الطبيعي الذي لا تقوم ذات الحروف إلا به ثم تنطق بالياء الثانية بلطف.
13. وإن كانت الياء مكسورة وبعدها ساكن وجب أن تخفف الكسرة ولا تحدث نبر فيها وتسهل التلفظ بصوتها نحو) طَرَفَيِ النَّهَارِ) (هود: من الآية114)) يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ) (يوسف: من الآية39)) يَدَيِ اللَّهِ) (الحجرات: من الآية1).
14. ينبغي على القارئ ألا يخطفها فتبدو كأنها نصف ياء وكذلك عليك أن تحذر من زيادة إشباع كسر الحرف الذي قبلها إن كان مكسورا حتى لا يتولد من هذا المط ياء مدية نحو) إِيَّاكُمْ) (سبأ: من الآية24).
15. والبعض من القراء يبالغ في بيان التشديد والنبر والضغط الزائد على وسط اللسان وغار الحنك العظمي عند تلفظه بصوت الياء فيخرج صوتها ممزوجا بصوت الجيم اللسانية نحو) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) (الفاتحة:5).
16. على القارئ أن يحذر من المبالغة الشديدة في ترقيق صوت الياء خشية أن يؤول صوتها إلى الإمالة وذلك محذور التلفظ به إلا والواجب على القارئ عدم العمل به وأن يحذر غيره من ذلك مع مطالبة نفسه بالإكثار من ذكر الله تعالى.
وفي نهاية هذا البحث أرجو من الله تعالى أن يجعله خالصا لوجه وخدمة لكتاب وأن يرزقني الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن , آمين , ..... والله من وراء القصد.
للباحث أ / فرغلي سيد عرباوي
باحث في علم الصوتيات التجويدية القرآنية(31/229)
جماع المراة
ـ[ابوعبدالله السلفي]ــــــــ[05 - 05 - 04, 09:17 ص]ـ
السلام عليكم
هل يجوز جماع المراة و هي حائض من غير ادخال العضو في القبل يعني هل يجوز جماعها بين الشفرتيين من غير ادخال؟
لا حياء في العلم
شكرا
ـ[ابوعبدالله السلفي]ــــــــ[05 - 05 - 04, 03:04 م]ـ
ننتظر الاجابة من الشيوخ
بارك الله فيكم
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[05 - 05 - 04, 03:48 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله
يقول النبي صلى الله عليه وسلم (كالحامي حول الحمى يوشك أن يرتع فيه)
وكذلك المسلم لايباشر النجاسات مثل دم الحيص ونحوه.
وقد جاء في الحديث أن جماع الحائض من فوق الإزار
قال أبو داود في السنن
212 حدثنا هارون بن محمد بن بكار ثنا مروان يعني بن محمد ثنا الهيثم بن حميد ثنا العلاء بن الحرث عن حرام بن حكيم عن عمه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال لك ما فوق الإزار وذكر مؤاكلة الحائض أيضا وساق الحديث
213 حدثنا هشام بن عبد الملك اليزني ثنا بقية بن الوليد عن سعد الأغطش وهو بن عبد الله عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي قال هشام وهو بن قرط أمير حمص عن معاذ بن جبل قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض قال فقال ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل قال أبو داود وليس هو يعني الحديث بالقوي
باب ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا
2143 أخبرنا سعيد نا أبو الأحوص عن طارق بن عبد الرحمن البجلى عن عاصم بن عمرو قال خرج نفر من اهل العراق إلى عمر بن الخطاب فسألهم من أين أنتم فقالوا من أهل العراق فقال أبإذنى جئتم قالوا نعم فسألوه ما يحل للرجل من امرأته وهى حائض وعن غسل الجنابة وعن صلاة الرجل في بيته
فقال لهم أسحرة أنتم فقالوا لا والله وما نحن بسحرة
فقال لقد سألتمونى عن خصال ما سألنى عنهن جميعا بعد إذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم غيركم
أما ما يحل للرجل من امرأته وهى حائض فما فوق الإزار
وأما صلوة الرجل فى بيته فنور فنوروا بيوتكم وأما الغسل من الجنابة فتوضأ وضوء الصلوة ثم اغسل رأسك ثلثا ثم أفض على سائر جسدك
2144 أخبرنا سعيد نا هشيم نا ليث عن ميمون بن مهران ان عائشة
رضى الله عنها سألت ما للرجل من امرأته إذا حاضت قالت ما فوق الإزار
وفي مجمع الزوائد
وعن عبدالرحمن بن عائذ قال سأل رجل معاذ بن جبل عما يوجب الغسل من الجماع وعن الصلاة في الثوب الواحد وعن ما يحل من الحائض فقال معاذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل
وأما الصلاة في الثوب الواحد فتوشح به
وأما ما يحل من الحائض فإنه يحل منها ما فوق الإزار واستعفافه عن ذلك أفضل
رواه الطبراني في الكبير
وروى أبو داود منه قصة الحائض ورجال أبي داود فيهم بقية بن الوليد وهو ضعيف لتدليسه
وإسناد هذا حسن(31/230)
ما هو تعريف الصحيح لغيره والحسن لذاته؟؟
ـ[(محب الصحابة)]ــــــــ[05 - 05 - 04, 11:41 ص]ـ
السلام عليكم ورخمة الله. . .
حصل لدي إشكال في التفريق وكذلك التعريف بين الحديث الصحيح لغيره (أو ما يسمى صحيح ليس لذاته) والحديث الحسن لذاته؟
فهل من مزيل لهذا الإشكال بارك الله فيكم.
ـ[مسك]ــــــــ[05 - 05 - 04, 07:28 م]ـ
الحديث الصحيح لغيره هو الحديث الحسن إذا تعددت طرقه ..
والله أعلم.
والحديث الحسن لذاته هو الذي ليس له سوى طريق واحد ورجاله ثقات.
والله أعلم
ولعل الأخوة لديهم تفصيل أكثر حتى نستفيد.
ـ[أبو حمزة الجعيطي]ــــــــ[06 - 05 - 04, 04:29 ص]ـ
الحديث الحسن لذاته:
" هو الحديث الذي رواه العدل الذي خف ضبطه عن درجة ضبط رجال الصحيح وكان الحديث متصل الإسناد وخاليا من الشذوذ والعلة ".
فالفرق بين الصحيح لذاته والحسن لذاته في درجة ضبط رجاله:
1 - فرجل الحديث الصحيح لابد أن يكون تام الضبط أو قوي الضبط.
2 - أما إذا خف ضبطه بدرجة معقولة عن درجة رجال الصحيح فيكون حديثه من درجة الحسن.
3 - أما إذا خف ضبطه بدرجة كبيرة فهذا من رجال الحديث الضعيف.
أما الحديث الصحيح لغيره:
فهو الحديث الحسن لذاته إذا عاضده طرق أخرى سواء كانت صحيحة أو حسنة وربما إذا كانت ضعيفة ضعفا يسيرا [أي صالحة للاعتبار] – وليست شديدة الضعف - بالذات إذا كانت هذه الطرق من الكثرة بحيث نستطيع أن نطمئن إليها.
فالحديث إذا كانت هذه حاله يكون [حسنا لذاته] لأن فيه من خف ضبطه، وفي الوقت نفسه يكون [صحيح لغيره] لوجود ما يعاضده من طرق أخرى صالحة للمعاضدة.
فمن خلال ذلك يتضح لنا أن الحديث الحسن لذاته:
قد يكون ليس له إلا إسناد واحد [أي حديث فرد أو غريب].
وقد يكون له أكثر من إسناد، لكنه من خلال إسناد بعينه من هذه الأسانيد هو حسن لذاته [وذلك إذا توفرت في ذلك الإسناد شروط الحديث الحسن].
فهذا من أبرز صور الحديث الحسن لذاته والصحيح لغيره، مع أن المسألة قد يكون فيها تفصيل أكثر من ذلك عند المحدثين.
ملاحظة:
الثقة: هو الراوي الذي جمع ما بين العدالة وتمام الضبط [الدرجة العليا من الضبط].
والصدوق: أكثر ما يستخدم في حق من اتصف بالعدالة و الضبط لكن ليس تامه.
وهذا عند أكثر النقاد بالذات المتأخرين، بمعنى أنه قد يطلق بعض النقاد وصف الصدوق على بعض الثقات.
فالثقة من رجال الحديث الصحيح.
أما الصدوق فهو من رجال الحديث الحسن غالبا وليس دائما. والله أعلم
وفي الختام اشكر أخي السائل " محب الصحابة "، والأخ المجيب " مسك "، وأسأل الله أن ينفع بعضنا بالبعض الأخر.
ـ[((أبو عمر))]ــــــــ[07 - 05 - 04, 08:25 م]ـ
أبو حمزة
جزاكم الله خيرا على ما قدمتم
و أجدتم و أفدتم
فبارك الله فيك
ولكن لي تعقيب بسيط
وهو أن الصدوق قد يطلق على الثقة بل الامام من المحدثين.
كما فعل بن أبي حاتم في قوله عن الإمام مسلم بن الحجاج ((صدوق))
والامام مسلم امام من ائمة المحدثين وصاحب اصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل وصحيح البخاري.
فلفظ صدوق قد يطلق عند المتقدمين ولا يعنون به من خف ضبطه.
و أن جزاك الله خير قد بينت ذلك لك جزيل الشكر والمثوبة.
أخوك
((أبو عمر))
ـ[(محب الصحابة)]ــــــــ[08 - 05 - 04, 02:46 م]ـ
الأخوة الأعضاء،،، جزاكم الله خيرا فقد أفدتم وأجدتم بارك الله فيكم.
ـ[أبو حمزة الجعيطي]ــــــــ[09 - 05 - 04, 02:28 ص]ـ
أخي العزيز " أبو عمر "
أشكرك على هذا التعقيب الذي أوافقك على مضمونه تماما بنسبة 100%.
فإذا كانت عبارتي يفهم منها أن الصدوق لا يطلق إلا على من خف ضبطه ولا يطلق على الثقة عند بعض النقاد أو في استخدامات النقاد لهذا المصطلح فإن تعقيبك في مكانه تماما.
لكني فيما أحسب أن عباراتي في التعليق بالذات إذا ضم بعضها إلى البعض الأخر قد يبعد أن يفهم منها ذلك، والتي من أوضحها قولي:
1 - [أكثر ما يستخدم]: فهي تعني أن الأمر ليس مطردا بمعنى أنها ممكن أن تطلق في حق من كان تام الضبط.
2 - [وهذا عند أكثر النقاد بالذات المتأخرين]: فيفهم منها أن هنالك من النقاد من يستخدمها في حق الثقة تام الضبط بالذات عند المتقدمين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/231)
3 - [قد يطلق بعض النقاد وصف الصدوق على بعض الثقات]: وأعتقد أن هذه العبارة تكاد تكون صريحة إن لم تكن كذلك في بيان عدم الاطراد، أي أن عبارة " صدوق " قد تطلق على من كان تام الضبط.
4 - [غالبا وليس دائما]: أيضا تفيد عدم الاطراد، بمعنى أن من قيل فيه صدوق لا يلزم دائما أن يكون من رجال الحديث الحسن بل قد يكون من رجال الصحيح بل أصح الصحيح.
وأود أن ألفت النظر إلى أن المسألة لها علاقة بثلاثة أمور:
1 - التفريق ما بين المتقدمين والمتأخرين في استخدامات بعض العبارات من ناحية توسيع المفهوم أو تضيق الدلالة. [وكلامي كان مركزا على استخدامات المتأخرين وقد أشرت ضمنيا لذلك، خاصة أن مصطلحي " صحيح لغيره " و " حسن لذاته " لم يتبلورا وربما لم يستخدما فيما أعلم إلا في فترة ابن الصلاح وما بعدها].
2 - بناءا على القسمة الثنائية لموقف المسلم عمليا من الحديث وهي إما القبول أو الرد [أي عدم القبول]، فهل الحديث الحسن لذاته في حقيقته أدنى درجات الحديث الصحيح [وهو الذي أذهب إليه]، أم هو أدنى من ذلك.
3 - هو أني أفرق ما بين عبارة " خف ضبطه " وعبارة " خفيف الضبط "، فالأولى لا تفيد أن ضبطه خفيف، بل هي تفيد أن الراوي عنده ضبط للأحاديث لكن هذا الضبط خف قليلا عن درجة الضبط التام.
وإذا ربطنا هذه المسألة بمسألة أن الثقات ليسوا جميعا على درجة واحدة من الضبط فهم يتفاوتون في تمام ضبطهم، فإذا ربطناها بهذه الجزئية هان علينا القول في مصطلح الصدوق من جهة، ومن جهة أخرى من يدخل في رجال الصحيح ورجال الحسن، خاصة أنه لا يوجد حد فاصل دقيق بين أقل درجات تمام الضبط وأخف درجات من خف ضبطه، الذي هو فيما أحسب – أقصد التفاوت في تمام الضبط والتفاوت فيمن خف ضبطه - من المعايير الرئيسية عند النقاد في ترجيح حديث ثقة على ثقة أخر، أو حديث صدوق على صدوق آخر فضلا عن ترجيح حديث ثقة على صدوق وذلك في حالة الاختلاف والتعارض.
وفي الختام لك مني أخي " أبو عمر " كل التقدير والاحترام على المشاركة والتعقيب الذي وضح المسألة، فإني أؤمن بأن الإنسان لا يكمل إلا بأخيه.
وجزاك الله خيرا ونفع بك.
أخوك المحب " أبو حمزة "
أكثر ما يستخدم(31/232)
ولد الهدى فالكائنات ضياء ((تحذير من بدعة المولد الضالة))
ـ[ hedaya] ــــــــ[05 - 05 - 04, 01:23 م]ـ
تم تحرير الموضوع من قبل المشرف
ويمنع نشر البدع والضلالات في الملتقى
وللفائدة هذا الرابط يبين ضلال هذه البدعة الشريرة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=19173(31/233)
هل يشرع للمرأة أن تشهد صلاة الكسوف وتؤديها جماعة في المسجد
ـ[الممتع]ــــــــ[05 - 05 - 04, 02:57 م]ـ
هل يشرع للمرأة أن تشهد صلاة الكسوف وتؤديها جماعة في المسجد، وهل يشرع لها الصلاة وحدها في بيتها.
ـ[أخوكم]ــــــــ[05 - 05 - 04, 04:34 م]ـ
عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ
كَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَزِعَ فَأَخْطَأَ بِدِرْعٍ حَتَّى أُدْرِكَ بِرِدَائِهِ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَتْ فَقَضَيْتُ حَاجَتِي ثُمَّ جِئْتُ وَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا فَقُمْتُ مَعَهُ فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتَّى رَأَيْتُنِي أُرِيدُ أَنْ أَجْلِسَ ثُمَّ أَلْتَفِتُ إِلَى الْمَرْأَةِ الضَّعِيفَةِ فَأَقُولُ هَذِهِ أَضْعَفُ مِنِّي فَأَقُومُ فَرَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتَّى لَوْ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ خُيِّلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ
رواه مسلم 1511
=========
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ قَالَ
لَمَّا كَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُودِيَ إِنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ فَرَكَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ جُلِّيَ عَنْ الشَّمْسِ قَالَ وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مَا سَجَدْتُ سُجُودًا قَطُّ كَانَ أَطْوَلَ مِنْهَا
رواه البخاري 992
=========
عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا قَالَتْ
أَتَيْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ خَسَفَتْ الشَّمْسُ فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ يُصَلُّونَ وَإِذَا هِيَ قَائِمَةٌ تُصَلِّي فَقُلْتُ مَا لِلنَّاسِ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا نَحْوَ السَّمَاءِ وَقَالَتْ سُبْحَانَ اللَّهِ فَقُلْتُ آيَةٌ فَأَشَارَتْ أَيْ نَعَمْ فَقُمْتُ حَتَّى تَجَلَّانِي الْغَشْيُ وَجَعَلْتُ أَصُبُّ فَوْقَ رَأْسِي مَاءً فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ كُنْتُ لَمْ أَرَهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَ أَوْ قَرِيبَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ يُؤْتَى أَحَدُكُمْ فَيُقَالُ لَهُ مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوْ الْمُوقِنُ لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَيَقُولُ هُوَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى فَأَجَبْنَا وَآمَنَّا وَاتَّبَعْنَا فَيُقَالُ لَهُ نَمْ صَالِحًا فَقَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُؤْمِنًا وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوْ الْمُرْتَابُ لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ
رواه البخاري 178
===========
البخاري باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد.
وذكر حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها والناس يصلون قلت ما شأن الناس؟ فأشارت برأسها إلى السماء. فقلت آية؟ فأشارت برأسها أي نعم. قالت فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا حتى تجلاني الغشي وإلى جنبي قربة فيها ماء ففتحتها فجعلت أصب منها على رأسي فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس وحمد الله بما هو أهله ثم قال أما بعد قالت ولغط نسوة من الأنصار فانكفأت إليهن لأسكتهن. فقلت لعائشة ما قال قالت قال ما من شيء لم أكن أريته إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريب من فتنة المسيح الدجال يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/234)
فأما المؤمن أو قال الموقن فيقول هو رسول الله هو محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا وصدقنا.
فيقال له نم صالحا قد كنا نعلم إن كنت لتؤمن به.
وأما المنافق أو قال المرتاب فيقال له ما علمك بهذا الرجل؟
فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت
===========
عَنْ جَابِرٍ قَالَ
انْكَسَفَتْ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّاسُ إِنَّمَا انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ سِتَّ رَكَعَاتٍ بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ بَدَأَ فَكَبَّرَ ثُمَّ قَرَأَ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ فَقَرَأَ قِرَاءَةً دُونَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ فَقَرَأَ قِرَاءَةً دُونَ الْقِرَاءَةِ الثَّانِيَةِ ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ أَيْضًا ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ لَيْسَ فِيهَا رَكْعَةٌ إِلَّا الَّتِي قَبْلَهَا أَطْوَلُ مِنْ الَّتِي بَعْدَهَا وَرُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ سُجُودِهِ ثُمَّ تَأَخَّرَ وَتَأَخَّرَتْ الصُّفُوفُ خَلْفَهُ حَتَّى انْتَهَيْنَا وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى انْتَهَى إِلَى النِّسَاءِ ثُمَّ تَقَدَّمَ وَتَقَدَّمَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى قَامَ فِي مَقَامِهِ فَانْصَرَفَ حِينَ انْصَرَفَ وَقَدْ آضَتْ الشَّمْسُ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَإِنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لِمَوْتِ بَشَرٍ فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلِيَ مَا مِنْ شَيْءٍ تُوعَدُونَهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي صَلَاتِي هَذِهِ لَقَدْ جِيءَ بِالنَّارِ وَذَلِكُمْ حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ مَخَافَةَ أَنْ يُصِيبَنِي مِنْ لَفْحِهَا وَحَتَّى رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنِ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ كَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَّ بِمِحْجَنِهِ فَإِنْ فُطِنَ لَهُ قَالَ إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِمِحْجَنِي وَإِنْ غُفِلَ عَنْهُ ذَهَبَ بِهِ وَحَتَّى رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَةَ الْهِرَّةِ الَّتِي رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا ثُمَّ جِيءَ بِالْجَنَّةِ وَذَلِكُمْ حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَقَدَّمْتُ حَتَّى قُمْتُ فِي مَقَامِي وَلَقَدْ مَدَدْتُ يَدِي وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَتَنَاوَلَ مِنْ ثَمَرِهَا لِتَنْظُرُوا إِلَيْهِ ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ لَا أَفْعَلَ فَمَا مِنْ شَيْءٍ تُوعَدُونَهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي صَلَاتِي هَذِهِ(31/235)
إسبال اللحية كأسبال الثوب! بل أشد!
ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[05 - 05 - 04, 03:22 م]ـ
إسبال اللحية مثل إسبال الإزار!!
رأيت إخواني هذا الكلام الذي هالني! فأحببت نقله لأرى رأي إخواني أهل السنة والحديث في مثل هذه المسائل ...
السائل: سمعنا بأنكم تقولون بأن إسبال اللحية من إسبال الثوب.
هذا قولكم؟
المجيب: إي نعم
السائل: معنى هذا، أن ما طال عن القبضة يحرم
المجيب: لقد سبق الكلام
السائل: أنه يحرم إسبال اللحية فوق القبض
المجيب: إي نعم، كما يحرم إحداث أي بدعة في الدين.
__________________________________________
قلتُ: هل قال أحدٌ من السلف الصالح رحمهم الله تعالى بهذا القول؟!
هل صار إعفاء اللحية بعد القبضة من الأمور المبتدعة في الدين، وأن التبديع جزاء فاعلها؟
(نبئوني بعلم إن كنتم صادقين)
والله إني باحث عن الحق فأرشدوني
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[06 - 05 - 04, 01:03 ص]ـ
هذا القول من شيخنا رحمه خطأ واضح بين لا يحتاج لرد
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[06 - 05 - 04, 07:11 ص]ـ
وهناك مناقشة مسجلة بين الشيخ الألباني، والشيخ الحويني حول هذه المسألة.
ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[08 - 05 - 04, 10:54 ص]ـ
الأخ أبو المنهال
لم أجد شيئاً!
ربما نسيت تضع الرابط
فليتك تعيده بارك الله فيك
ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[10 - 05 - 04, 11:34 ص]ـ
ما زلت بالانتظار
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[11 - 05 - 04, 12:29 ص]ـ
أخي الفاضل أنا لم أقصد أن أضع رابط، ولكني أردت الإشارة فقط بأن هناك شرائط على الشبكة، ولعلك تبحث عنها عن طريق: Google
ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[11 - 05 - 04, 09:24 ص]ـ
جزاك الله خيراً أبا المنهال
ـ[محمد بن يوسف]ــــــــ[11 - 05 - 04, 10:26 ص]ـ
أخي الحبيب الكريم (أبا عمر الناصر) -أسعد الله أيامه-
هذا هو رابط المناقشة التي جرت بين العلامة (الألباني) -رحمه الله تعالى- وفضيلة الشيخ (أبي إسحاق الحويني) -حفظه الله تعالى وشفاه-:
وجوب الأخذ من اللحية ( http://www.islamway.com/bindex.php?section=lessons&lesson_id=491&scholar_id=47)
ولكن -أخي الحبيب-، بعد سماعك للنقاش ستزداد قناعةً بما ذهب إليه الشيخ (الألباني) -رحمه الله-! واستمع وستعرف بنفسك! وإن كُنتُ لا أرى رأيه، مع أني حقيق بقول القائل:
يقولون هذا عندنا غيرُ جائز * * * فمن أنتم حتى يكونَ لكم عِندُ
ـ[مبدع متخصص]ــــــــ[11 - 05 - 04, 12:10 م]ـ
الله يعين الجميع
ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[12 - 05 - 04, 10:26 ص]ـ
الأخ الكريم محمد بن يوسف رعاه الله وسدده
أشكرك على وضعك الرابط
أسأل الله تعالى أن تكون بخير حال في دينك ودنياك
ـ[أبو حسين]ــــــــ[29 - 05 - 04, 08:26 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
اعفاء اللحيه واجب على كل مسلم والاخذ من اللحيه ليس على الاطلاق بل هو مقيد في الحج والعمره(31/236)
أريد بعض الكتب فى قصة الأعرابى الذى ذهب إلى قبر الرسول وتوسل به وحديث حق السائلين
ـ[ابن عمر أزهرى سلفى]ــــــــ[05 - 05 - 04, 05:14 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد بعض الكتب فى إثبات هذه القصص الموضوعة
1) قصة الرجل الأعرابى الذى ذهب إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وتوسل به وكان هناك تابعى نائم فجاءه الرسول فى النوم وقال له إذهب إلى هذا الأعرابى وقل له أن الله قد غفر له وهى فى تفسير القرطبى تفسيراً لاية رقم 63 تقريباً فى سورة النساء فى ما يحضرنى الآن حيث أننى لا أتذكر نص الأية
2) سند حديث ابن ماجه فى قوله صلى الله عليه وسلم (اللهم إنى أسألك بحق السائلين عليك) وذلك عند المشى إلى المسجد
وبارك الله فيكم
أرجو أن تساعدوننى
ـ[مسك]ــــــــ[05 - 05 - 04, 06:25 م]ـ
قال شيخ الإسلام رحمه الله:
فكما أنه لا يسوغ لأحد أن يحلف بمخلوق فلا يحلف على الله بمخلوق، ولا يسأله بنفس مخلوق، وإنما يسأل بالأسباب التى تناسب إجابة الدعاء كما تقدم تفصيله.
لكن قد روى فى جواز ذلك آثار وأقوال عن بعض أهل العلم، ولكن ليس فى المنقول عن النبى صلى الله عليه وسلم شىء ثابت بل كلها موضوعة.
وأما النقل عمن ليس قوله حجة فبعضه ثابت وبعضه ليس بثابت، والحديث الذى رواه أحمد وابن ماجه وفيه. (بحق السائلين عليك، وبحق / ممشاى هذا) رواه أحمد عن وكيع عن فضيل بن مرزوق، عن عطية، عن أبى سعيد الخدرى، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (من قال إذا خرج إلى الصلاة. اللهم إنى أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاى هذا، فإنى لم أخرجه أشراً ولا بطراً، ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذنى من النار، وأن تدخلنى الجنة، وأن تغفر لى ذنوبى، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له، وأقبل الله عليه بوجهه حتى يقضى صلاته)
وأما اسناد ابن ماجه رحمه الله:
قال رحمه الله حدثنا محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم التستري ثنا الفضيل بن الموفق أبو الجهم ثنا فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... وذكر الحديث.
سنن إبن ماجه
كتاب المساجد والجماعات /باب رقم 14 / حديث رقم 778
قال في الزوائد: هذا إسناد مسلسل بالضعفاء.
عطية وهو العوفي وفضيل بن مرزوق. والفضل بن الموفق كلهم ضعفاء.
لكن رواه ابن خزيمة في صحيحه من طريق فضيل بن مرزوق فهو صحيح عنده. (والكلام للمحقق) الذي علق على الكتاب.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[05 - 05 - 04, 07:25 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وفقكم الله وبراك فيكم
حول طلبك لكتب تتكلم عن موضوع الأعراب (العتبي)
حول قصة العتبي وهي قصة واهية منكرة
يمكنك مراجعة كتاب الصارم المنكي في الرد على السبكي لابن عبدالهادي
وتجده على هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=13485
وكذلك كتاب صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان للعلامة السهسواني
وتجده على هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=13610
وكلام الألباني ـ رحمه الله ـ في "السلسلة الصحيحة" (6/ 1035)
وكذلك في مجموع الفتاوى للإمام ابن تيمة رحمه الله.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[05 - 05 - 04, 07:31 م]ـ
وحول حديث اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك
تجد الكلام في كتاب التوسل أنواعه وأحكامه ..
وتجده هنا
http://www.saaid.net/book/138.zip
وهذا كلام الشيخ الألباني رحمه الله حول هذا الحديث
الحديث الأول:
عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً:? من خرج من بيته إلى الصلاة، فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وأسألك بحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشراً ولا بطراً ... أقبل الله عليه بوجهه ?.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/237)
رواه أحمد (3/ 21) واللفظ له، وابن ماجه، وانظر تخريجه مفصلاً في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (رقم 24). وإسناده ضعيف لأنه من رواية عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري، وعطية ضعيف كما قال النووي في "الأذكار" وابن تيمية في "القاعدة الجليلة" والذهبي في "الميزان" بل قال في "الضعفاء" (88/ 1): (مجمع على ضعفه)، والحافظ الهيثمي في غير موضع من "مجمع الزوائد" منها (5/ 236) وأورده أبوبكر بن المحب البعلبكي في "الضعفاء والمتروكين"، والبوصيري كما يأتي، وكذا الحافظ ابن حجر بقوله فيه: (صدوق يخطىء كثيراً، كان شيعياً مدلساً، وقد أبان فيه عن سبب ضعفه وهو أمران:
الأول: ضعف حفظه بقوله: (يخطىء كثيراً، وهذا كقوله فيه "طبقات المدلسين": (ضعيف الحفظ) وأصرح منه قوله في "تلخيص الحبير" (ص241 طبع الهند) وقد ذكر حديثاً آخر: (وفيه عطية بن سعيد العوفي وهو ضعيف).
الثاني: تدليسه، لكن كان على الحافظ أن يبين نوع تدليسه، فإن التدليس عند المحدثين على أقسام كثيرة من أشهرها ما يلي:
الأول: أن يروي الرواي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه، موهماً أنه سمعه منه، كأن يقول: عن فلان، أو قال فلان.
الثاني: أن يأتي الرواي باسم شيخه أو لقبه على خلاف المشهور به تعمية لأمره، وقد صرحوا بتحريم هذا النوع إذا كان شيخه غير ثقة، فدلسه لئلا يعرف حاله، أو أوهم أنه رجل آخر من الثقات على وفق اسمه أو كنيته، وهذا يعرف عندهم بتدليس الشيوخ.
قلت: وتدليس عطية من هذا النوع المحرم، كما كنت بينته في كتابي "الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة" (24).
وخلاصة ذلك أن عطية هذا كان يروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فلما مات جالس أحد الكذابين المعروفين، بالكذب في الحديث وهو الكلبي، فكان عطية إذا روى عنه كناه أبا سعيد، فيتوهم السامعون منه أنه يريد أبا سعيد الخدري! وهذا وحده عندي يسقط عدالة عطية هذا، فكيف إذا انضم إلى ذلك سوء حفظه! ولهذا كنت أحب للحافظ رحمه الله أن ينبه على أن تدليس عطية من هذا النوع الفاحش، ولو بالإشارة كما فعل في "طبقات المدلسين" إذ قال: (مشهور بالتدليس القبيح) كما سبق.
ثم كأن الحافظ نسي أو وهم – أو غير ذلك من الأسباب التي تعرض للبشر – فقال في تخريجه لهذا الحديث: إن عطية قال في رواية: حدثني أبو سعيد. قال: (فأمن بذلك تدليس عطية) كما نقله ابن علان عنه، وقلده في ذلك بعض المعاصرين.
قلت: والتصريح بالسماع إنما يفيد إذا كان التدليس من النوع الأول، وتدليس عطية من النوع الآخر القبيح، فلا يفيد فيه ذلك، لأنه في هذه الرواية أيضاً قال: (حدثني أبو سعيد) فهذا هو عين التدليس القبيح.
فتبين مما سبق أن عطية ضعيف لسوء حفظه وتدليسه الفاحش، فكان حديثه هذا
ضعيفاً، وأما تحسين الحافظ له الذي اغتر به من لا علم عنده فهو بناء على سهوه السابق، فتنبه ولا تكن من الغافلين. وفي الحديث علل أخر تكلمت عليها في الكتاب المشار إليه سابقاً، فلا حاجة للإعادة، فليرجع إليه من شاء الزيادة.
وأما فهم بعض المعاصرين من عبارة الحافظ ابن حجر السابقة في "التقريب" أنها تفيد توثيق عطية هذا ففهم لا يغبطون عليه، وقد سألت الشيخ أحمد بن الصديق حين التقيت به في ظاهرية دمشق عن هذا الفهم فتعجب منه، فإن من كثر خطؤه في الرواية سقطت الثقة به بخلاف من قال ذلك منه، فالأول ضعيف الحديث، والآخر حسن الحديث، ولذلك جعل الحافظ في "شرح النخبة" من كثر غلطه قرين من ساء حفظه، وجعل حديث كل منهما مردوداً فراجعه مع حاشية الشيخ علي القاري عليه (ص121، 130).
وإنما غرّ هؤلاء ما نقلوه عن الحافظ أنه قال في "تخريج الأذكار": (ضعف عطية إنما جاء من قبل تشيعه، وقيل تدليسه، وإلا فهو صدوق).
وهم لقصر باعهم إن لم نقل لجهلهم في هذا العلم لا جرأة لهم على بيان رأيهم الصريح في أوهام العلماء، بل إنهم يسوقون كلماتهم كأنها في مأمن من الخطأ والزلل، لا سيما إذا كانت موافقة لغرضهم كهذه الجملة، وإلا فهي ظاهرة التعارض مع قول الحافظ المنقول عن "التقريب" إذ أنها تعلل ضعف عطية بسببين:
أحدهما: التشيع، وهذا ليس جرحاً مطلقاً على الراجح.
والثاني: التدليس، وهذا جرح قد يزول كما سيأتي، ومع ذلك فإنه أشار إلى تضعيفه لهذا السبب بقوله: (قيل). بينما جزم في "التقريب" بأنه كان مدلساً، كما جزم بأنه كان شيعياً، ولذلك أورده (أعني الحافظ نفسه) في رسالة "طبقات المدلسين" (ص18) فقال: (تابعي معروف، ضعيف الحفظ مشهور بالتدليس القبيح) ذكره في "المرتبة الرابعة" وهي التي يورد فيها (من اتفق على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، لكثرة تدليسهم عن الضعفاء والمجاهيل كبقية بن الوليد) كما ذكره في المقدمة، فهذان النصان من الحافظ نفسه دليل على وهمه في تضعيفه كون عطية مدلساً في الجملة المذكورة آنفاً. فهذا وجه من وجوه التعارض بينها وبين عبارة "التقريب". وثمة وجه آخر وهو أنه في هذه الجملة لم يصفه بما هو جرح عنده – كما سبق عن "شرح النخبة" – وهو قوله في "التقريب": (يخطىء كثيراً) فهذا كله يدلنا على أن الحافظ رحمه الله تعالى لم يكن قد ساعده حفظه حين تخريجه لهذا الحديث، فوقع في هذا القصور الذي يشهد به كلامه المسطور في كتبه الأخرى، وهي أولى بالاعتماد عليها من كتابه "التخريج"، لأنه في تلك ينقل عن الأصول مباشرة، ويلخص منها بخلاف صنيعه في "التخريج".
ولما ذكرنا من حال العوفي ضعف الحديث غير واحد من الحفاظ كالمنذري في "الترغيب" والنووي وشيخ الإسلام ابن تيمية في "القاعدة الجليلة" وكذا البوصيري، فقال في "مصباح الزجاجة" (2/ 52): (هذا إسناد مسلسل بالضعفاء: عطية وفضيل بن مرزوق والفضل بن الموفق كلهم ضعفاء). وقال صديق خان في "نزل الأبرار" (ص71) بعد أن أشار لهذا الحديث وحديث بلال الآتي بعده: (وإسنادهم ضعيف، صرح بذلك النووي في"الأذكار").
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/238)
ـ[الأزهري الأصلي]ــــــــ[05 - 05 - 04, 09:27 م]ـ
حول حديث "اللهم إني اسألك بحق السائلين ......... "
كان لنا هذا البحث:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=16824&highlight=%C8%CD%DE
ـ[ابن عمر أزهرى سلفى]ــــــــ[07 - 05 - 04, 01:33 ص]ـ
بارك الله فيكم جميعاً لقد ساعدتمونى والحمد لله على معرفة أسانيد هذه القصص الواهية التى لا يعتد بها(31/239)
ما هي ضوابط هجر المبتدع؟
ـ[ابو يوسف الأثري]ــــــــ[05 - 05 - 04, 07:23 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
أرجوا من أخوتي طلبة العلم ومن لديه علم أو مرجع في هذه المسألة
أن يوجهوننا إلى ما ينفعنا.
وجزاكم الله خيرا كثيرا.
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[06 - 05 - 04, 06:22 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
في هذه الروابط فوائد حول هذا الموضوع
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=11320
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=11411(31/240)
حَيْوَة بن شُرَيْح
ـ[ aboumalik] ــــــــ[05 - 05 - 04, 09:59 م]ـ
قال خالد بن الفِزر: كان حيوة من البكائين , وكان ضيق الحال جداً , فجلستُ إليه ذات يوم فقلت: لو دعوت الله أن يوسّع عليك , فأخذ حصاة من الأرض فقال: اللهم اجعلها ذهباً , فإذا هي والله تبر في كفه , فرمى بها إليَّ وقال: هو أعلم بما يصلح عباده.اهـ {طبقات الحفظ للسيوطي ص81/ ط وهبة}(31/241)
سؤال عن تحية المسجد؟
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[05 - 05 - 04, 11:20 م]ـ
السلام عليكم
سؤال عن تحية المسجد؟
بعض الافاضل من طلبة العلم بذهبون الي وجوب تحية المسجد
ولكن لما نظرت في خلاف العلماء وجدت الجمهور من العلماء والفقهاء يقولون بسنيته لا بوجوبه
وكما تعلمون هناك حديث يستدل به اتباع المذهب الاول علي وجوب تحية المسجد
والحديث في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا
دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين
فأريد ان اعرف ما هو الصارف او القرينة التي صرفت من الوجوب الي الكراهية عند الجمهور الفقهاء والعلماء؟ ما هي ادلتهم؟
لاني نظرت المجموع امام النووي ولم اجد بغيتي ولذلك اتيتكم
وجزاكم الله خير
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[07 - 05 - 04, 07:13 م]ـ
?????
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[07 - 05 - 04, 07:19 م]ـ
الذى أعرفه ان هناك أجماعا على (عدم وجوبها) الا من بعض الظاهريه.
وقد نص ابن حزم رحمه الله على ان الصارف عن الوجوب وهو ممن (يقولون - بعدم الوجوب -) هو حديث (هل على غيرهن قال لا الا ان تطوع).
ومن جهة النظر الفقهي فأن هذا لايصلح ان يكون صارفا لمعنى سوف ابينه قريبا ويتبع في بيان ذلك ان شاء الله.
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[10 - 05 - 04, 08:27 م]ـ
جزاك الله خير واحسن الله اليك
ـ[خالد الشايع]ــــــــ[11 - 05 - 04, 08:59 ص]ـ
الصارف والله أعلم هو ما روي في السنن من حديث ابن بسر مرفوعا (اجلس فقد آذيت) قاله لمتخطي الرقاب يوم الجمعة وهو يخطب.
ـ[المستفيد7]ــــــــ[11 - 05 - 04, 10:58 م]ـ
في فتح الباري لابن رجب رحمه الله 3/ 270 وما بعدها:
((وفي الحديث: الأمر لمن دخل المسجد أن يركع ركعتين قبل جلوسه، وهذا الأمر على الاستحباب دون الوجوب عند جميع العلماء المعتد بهم. وإنما يحكى القول بوجوبه عن بعض أهل الظاهر.
وإنما اختلف العلماء: هل يكره الجلوس قبل الصلاة أم لا؟
فروي عن طائفة منهم كراهة ذلك، منهم: أبو سلمة بن عبد الرحمن، وهو قول أصحاب الشافعي.
ورخص فيه آخرون، منهم: القاسم بن محمد وابن أبي ذئب واحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه.
قال أحمد: قد يدخل الرجل على غير وضوء، ويدخل في الأوقات التي لا يصلى فيها.
يشير إلى أنه لو وجبت الصلاة عند دخول المسجد لوجب على الداخل إليه أن يتوضأ، وهذا مما لم يوجبه احد من المسلمين.
وأما الداخل في أوقات النهي عن الصلاة، فللعلماء فيه قولان مشهوران، وهما روايتان عن أحمد، أشهرهما: أنه لا يصلي، وهو قول أبي حنيفة وغيره. وعند الشافعي يصلي.))
وفي حاشية الكتاب طبع مكتبة الغرباء الاثرية نقول مفيدة:
* ابن رشد في بداية المجتهد ذكر ان الجمهور حملوا الامرعلى الندب للاحاديث الدالة على انه لاصلاة مفرضة الا الصلوات الخمس.
وذكر هذا الصارف الشافعي.ذكره البيهقي في معرفة السنن والاثار 4/ 98.
وذكر هذا الصارف ايضا ابن المنذر في الاوسط.
* قال ابن عبد البر في التمهيد 20/ 100 " ... وليس ذلك بواجب عند احد على ماقال مالك رحمه الله الا اهل الظاهر فانهم يوجبونها والفقهاء باجمعهم لا يوجبونها .. ".
* وقال النووي في شرحه علىصحيح مسلم باب استحباب تحية المسجد ركعتين: فيه استحباب تحية المسجد بركعتين، وهي سنة باجماع المسلمين، وحكى القاضي عياض عن داود واصحابه وجوبهما.
* ويقول الحافظ في الفتح 1/ 537: واتفق ائمة الفتوى على ان الامر في ذلك على الندب ونقل ابن بطال عن اهل الظاهر الوجوب والذي صرح به ابن حزم عدمه.
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[12 - 05 - 04, 02:45 ص]ـ
جزاكم الله خير
واحسن الله اليكم
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[12 - 05 - 04, 03:06 ص]ـ
ألسلام عليكم
اريد ان اعرف من غير ظاهرية ذهب الي ووجوب تحية المسجد(31/242)
هل أخطأ سفيان؟
ـ[ابو مسهر]ــــــــ[05 - 05 - 04, 11:41 م]ـ
في العلل ومعرفة الرجال
4735 حدثني أبي قال حدثنا سفيان بن عيينة
عن حصين عن بن خليدة كان بن عمر لو مشت
نملة إلى الصلاة لم يسبقها سمعت أبي
يقول هذا حديث
أبي سنان أخطأ سفيان وليس من حديث حصين 3/ 164
قال ابوبكر بن ابي شيبة 7410 حدثنا ابن فضيل
عن أبي سنان عن محمد بن زيد بن خليدة فذكره /139/ 2
وشيخ ابي سنان هنا هو محمد بن زيد بن خليدة
وقال البخاري في التاريخ
زيد بن عبد الله بن
خليدة الشيباني عن بن عمر فعله قاله
محمد بن المثنى عن بن فضيل عن أبي سنان 3/ 400
وهو هنا زيد بن عبد الله بن خليدة
وهذا الاختلاف على محمد بن فضيل
يدل على اضطرابه في الاسناد
وانظر ترجمة محمد بن زيد بن خليدة و زيد بن عبد الله بن خليدة وزيد بن خليدة
والله أعلم
ـ[ابو مسهر]ــــــــ[06 - 05 - 04, 11:33 م]ـ
في العلل ومعرفة الرجال
5713 حدثني أبي قال أخبرنا سفيان قال حفظته من الزهري عن
عروة عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر طاف بالبيت بعد
الصبح سبعا ثم خرج فلم يصل الركعتين إلا بذي طوى وطلعت الشمس
5714 سمعت أبي يقول قال بن أبي ذئب وغيره حدثناه يحيى بن سعيد عنه
عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عبد القاري
أن عمر طاف بالبيت وهو الصواب يعني عن حميد
قال الحافظ في الفتح
وصله مالك
عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن
عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر به
وروى الأثرم عن أحمد عن سفيان عن الزهري
مثله إلا أنه قال عن عروة بدل حميد قال أحمد
أخطأ فيه سفيان قال الأثرم وقد حدثني به نوح
بن يزيد من أصله عن إبراهيم بن سعد عن صالح بن
كيسان عن الزهري كما قال سفيان
قلت: وتابع سفيان على
روايته كذلك اسامة بن زيد
الليثي على ماذكره ابن ابي حاتم في العلل 1/ 282
فهؤلاء اثنان من الحفاظ ومن اثبت الناس في الزهري رووه عنه
عن عروة يضاف اليهم اسامة بن زيد
والزهري مكثر ولا يمنع ان يكون له فيه شيخين
والله اعلم
ـ[ابو مسهر]ــــــــ[08 - 05 - 04, 02:29 م]ـ
عن سفيان بن
عيينة قال حدثنا الزهري قال أخبرني عامر
بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال مرضت بمكة
عام الفتح مرضا أشفيت منه فأتاني رسول الله
صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت يا رسول الله
إن لي مالا كثيرا وليس لي من يرثني إلا ابنتي
أفأتصدق بمالي كله قال لا قال قلت أفأتصدق بثلثي
مالي قال لا قلت فالشطر قال لا قلت فالثلث قال
الثلث والثلث كثير
الحديث قال يعقوب بن شيبة
سمعت علي بن المديني وذكر هذا الحديث فقال قال
معمر ويونس ومالك حجة الوداع وقال ابن عيينة عام
الفتح قال والذين قالوا حجة الوداع أصوب
وقال البيهقي في السنن الكبرى رواه
البخاري في الصحيح عن الحميدي ورواه مسلم
عن قتيبة وغيرهم كلهم عن سفيان وسفيان خالف
الجماعة في قوله عام
الفتح والمحفوظ عام حجة الوداع
وقال الحافظ في الفتح
واتفق أصحاب الزهري على أن ذلك كان في حجة الوداع
الا بن عيينة فقال في فتح مكة أخرجه الترمذي وغيره من
طريقه واتفق الحفاظ على أنه وهم فيه وقد أخرجه البخاري
في الفرائض من طريقه فقال بمكة ولم يذكر الفتح وقد وجدت
لابن عيينة مستندا فيه وذلك فيما أخرجه أحمد والبزار والطبراني
والبخاري في التاريخ وابن سعد من حديث عمرو بن القارئ أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قدم فخلف سعدا مريضا حيث خرج إلى حنين
فلما قدم من الجعرانة معتمرا دخل عليه وهو مغلوب فقال يا رسول
الله أن لي ما لا وإني أورث كلالة أفأوصي بمالي الحديث وفيه قلت يا
رسول الله أميت أنا بالدار الذي خرجت منها مهاجرا قال لا إني لأرجو
أن يرفعك الله حتى
ينتفع بك أقوام لحديث فلعل بن عيينة
انتقل ذهنه من حديث إلى حديث ويمكن
الجمع بين الروايتين بأن يكون ذلك وقع
له مرتين مرة عام الفتح ومرة عام حجة
الوداع ففي الأولى لم يكن له وارث من الأولاد
أصلا وفي
الثانية كانت له ابنة فقط فالله أعلم.
وقال البيهقي في السنن الكبرى9/ 18 بعد حديث عمرو بن القاري
هذه الرواية توافق رواية سفيان في أن ذلك كان عام
الفتح وسائر
الرواة عن الزهري قالوا فيه عام حجة الوداع
قلت: واخرج عبد الرزاق في المصنف6728
قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيم
عن نافع بن سرجس أن سعد بن أبي وقاص اشتكى خلاف النبي صلى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/243)
الله عليه وسلم بمكة حين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى
الطائف فلما رجع قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر والقاري
إن مات فها هنا واشار إلى طريق المدينة
وتابعه محمد بن جعشم عن ابن جريج كما في أخبار مكة للفاكهي2387
وتردد الحافظ في الاصابة ترجمة عائشة بنت سعد ومال الى الجمع في
الفتح كما مر
والحق ان رواية ابن عيينة شاذة صحيحة
شاذة من حيث الرواية صحيحة من حيث الدراية
وان رواية مالك وغيره مشهورة من حيث الرواية ضعيفة من حيث الدراية
وهذا لا يتناقض مع قول جمهور الحفاظ
فلا حاجة للجمع
فان قلت: ثبت في الصحيحين ان سعد بن خولة قد توفي في حجة الوداع
ومن غير المعقول ان تكون قصة مرض سعد عام الفتح فيرثي رسول الله صلى
الله عليه وسلم لحال من لم يمت فلابد وان قصة مرضه في حجة الوداع
قلت: وهذا كلام جيد لو ان هذا الحرف في حديث سبيعة صحيح ولكنه اضطرب فيه
الزهري
قال اسحاق ابن راهويه في مسنده 6 أخبرنا عبد الرزاق نا معمر عن
الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أن مروان بن الحكم
أرسل عبد الله بن عتبة إلى سبيعة يسألها عن شأنها
فذكر نحوا مما قال أبو سلمة في شأنها
قال الزهري وكان زوجها سعد بن خولة
توفي عام الفتح وكان بدريا
فالزهري نفسه متردد في زمن وفاة سعد مما يقوي رواية ابن عيينة
قال الحافظ قي الفتح 9/ 432
ونقل بن عبد البر الاتفاق على ذلك" اي انه توفي في حجة الوداع"
وفي ذلك نظر فقد ذكر محمد بن سعد
أنه مات قبل الفتح وذكر الطبري أنه مات
سنة سبع وقد ذكرت شيئا من ذلك في كتاب الوصايا
فان قلت قال الطبراني في المعجم الكبير
746 حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو
الدمشقي ثنا أحمد بن خالد الوهبي ثنا محمد
بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد
الرحمن عن سبيعة بنت الحارث قالت ثم توفي زوجي مع رسول
الله صلى الله عليه وسلم
في حجة الوداع وهو سعد بن خولة
قلت: رواه أحمد بن عمرو الضحاك في الاحاد والمثاني قال 3277
حدثنا محمد بن عوف ثنا أحمد بن خالد به ولم يذكر ذلك
ورواه ابراهيم بن سعد عن ابن اسحاق ولم يذكر ذلك أخرجه احمد 27478
والحديث يرويه ابو سلمة عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها أم سلمة
زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعن كريب عن ام سلمة
وعن احد من اصحاب رسول الله ان سبيعة
والله اعلم
ـ[ابو مسهر]ــــــــ[08 - 05 - 04, 11:29 م]ـ
أخرج البخاري في صحيحه
6462 حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال
الزهري عن سهل بن سعد قال شهدت المتلاعنين
وأنا بن خمس عشرة فرق بينهما فقال زوجها كذبت عليها
إن أمسكتها قال فحفظت ذاك من الزهري إن جاءت به كذا
وكذا فهو وإن جاءت به كذا وكذا كأنه وحرة
فهو وسمعت الزهري يقول جاءت به للذي يكره
قال ابن عبد البر في التمهيد15/ 16 حول هذه الرواية
ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما فهو عندي محفوظ من حديث
ابن عمر صحيح وقال ابن عيينة عن ابن شهاب عن سهل بن سعد أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين وأنكروه على ابن
عيينة في حديث ابن شهاب عن سهل وقد ذكرنا ذلك في باب ابن شهاب
عن سهل بن سعد من كتابنا هذا وقد كان ابن معين يقول في ذلك ما
حدثنا به عبدالوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا
أحمد بن زهير قال سئل يحيى بن معين عن حديث ابن عيينة وأن
النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما فقال أخطأ ليس
النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما هكذا ذكره
ابن أبي خيثمة في التاريخ عن ابن معين فإن صح هذا
ولم يكن فيه وهم فالوجه فيه أن يحمل كلام ابن معين
على أن ليس النبي عليه السلام فرق بينهما من حديث
ابن شهاب عن سهل بن سعد وأما ظاهر كلام ابن معين
فإنه يوجب أن النبي صلى الله عليه وسلم
لم يفرق بين المتلاعنين وهذا خطأ من ابن معين إن كان أراده لأنه
قد صح عن ابن عمر من حديث مالك وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم
فرق بين المتلاعنين وقد يحتمل أن يكون أراد بقوله ليس النبي صلى الله
عليه وسلم فرق بينهما أي أن
اللعان فرق بينهما فإن كان أراد هذا فهو مذهب مالك وأكثر أهل العلم
وقال البيهقي في السنن الكبرى 7/ 401
قال أبو داود لم يتابع بن عيينة أحد على أنه
فرق بين المتلاعنين ثم قال البيهقي. يعني بذلك
في حديث الزهري عن سهل بن
سعد إلا ما روينا عن الزبيدي عن الزهري
ومتابعة الزبيدي لابن عيينة اخرجها كذلك الدارقطني قي سننه 115
ووجدت متابعا لابن عيينة وهو يزيد بن ابي حبيب في المعجم الكبير للطبراني
ورواية عبد الله بن صالح هذه عن الليث من نسخه وهي صحيحة قال يحيى بن معين هما ثبتان
ثبت حفظ وثبت كتاب وأبو صالح كاتب الليث ثبت كتاب
وقال ابن عدي
والمطلب هذا هو راوية عن أبي صالح
عن الليث بنسخ الليث
قال الطبراني
5681 حدثنا مطلب بن شعيب الأزدي ثنا
عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني يزيد بن أبي حبيب
أن بن شهاب كتب يذكر أن سهل بن سعد أخبره أن عويمرا قال
لابن عمه عاصم بن عدي انطلق بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال ثم أرأيت لو أني وجدت عند أهلي رجلا أقتله فكره رسول الله صلى
الله عليه وسلم قوله فرجع فقال عويمر لأذكرن ذلك له وان كره فأتاه
عويمر فقال أرأيت ان وجدت ثم أهلي رجلا فقال ائت بامرأتك فإنه قد نزل
فيكما فجاء بها فتلاعنا ثم قال اني قد افتريت عليها ففرق بينهما
قال بن شهاب فكانت سنة في المسلمين فراقه إياها
فالقول بتفرد سفيان بن عيينة لا يستقيم كما نبه الى ذلك البيهقي
والله اعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/244)
ـ[ابو مسهر]ــــــــ[10 - 05 - 04, 01:50 م]ـ
قال مسلم في صحيحه
2880 حدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن زينب بنت
أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ
من نومه وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم
يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد سفيان بيده عشرة قلت يا رسول الله أنهلك وفينا
الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث
2880 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسعيد
بن عمرو الأشعثي وزهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان عن الزهري
بهذا الإسناد وزادوا في الإسناد عن سفيان
فقالوا عن زينب بنت أم سلمة عن حبيبة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش
قال ابن عبد البر في التمهيد24/ 305
قال الحميدي قال سفيان أحفظ في هذا
الحديث من الزهري أربع نسوة قال سفيان
وقد رأين النبي صلى الله عليه وسلم اثنتين
من أزواجه أم حبيبة وزينب بنت جحش وثنتين
ربيبتيه زينب بنت أم سلمة وحبيبة بنت أم
حبيبة أبوها عبيد الله بن جحش مات بأرض الحبشة هكذا قال
ابن عيينة وخالفه عقيل فرواه عن ابن شهاب أن عروة حدثه
أن زينب بنت أم سلمة حدثته عن أم حبيبة بنت أبي سفيان
عن زينب بنت جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولم
يذكر إلا ثلاث نسوة لم يذكر حبيبة بنت أم حبيبة
وقال:
قال محمد بن يحيى النيسابوري
وكذلك رواه صالح بن كيسان وشعيب بن أبي حمزة وسليمان بن كثير
وعبد الرحمن بن إسحاق والزبيري كلهم عن الزهري عن عروة عن زينب
عن أم حبيبة عن زينب ليس فيه ذكر حبيبة
كما رواه عقيل قال وهو المحفوظ عندنا
قال وكذلك رواه مسدد وسعيد بن منصور ونعيم بن حماد
عن سفيان بن عيينة
قال ورواه علي بن المديني وجماعة
عن سفيان فذكروا فيه حبيبة قال وهو غير محفوظ عندنا
قال وإنما رواه
هؤلاء عن سفيان بأخرة قال رجاء لمسدد فإنهم يروون عن سفيان
أربع نسوة فقال هكذا سمعته منه سنة أربع وسبعين وقال سعيد بن منصور
سمعته منه سنة ست وسبعين هكذا وسمعوه بأخرة يقول حبيبة
قال أبو عمر وممن رواه عن ابن عيينة كما قال النيسابوري نعيم
وسعيد ابن منصور ومسدد وعبد الرحمن بن شيبة الجدي انتهي
قال أبو بكر بن أبي عاصم في الاحاد والمثاني 5/ 429 ولم يوافق بن عيينة
على هذا أحد وقد بينا ذلك في كتاب علل حديث الزهري
وقال الترمذي في جامعه4/ 480
وقد جود سفيان هذا الحديث هكذا
روى الحميدي وعلي بن المديني وغير واحد من الحفاظ عن سفيان بن عيينة نحو
هذا وقال الحميدي قال سفيان بن عيينة حفظت من الزهري في هذا الحديث أربع
نسوة زينب بنت أبي سلمة عن حبيبة وهما ربيبتا النبي صلى الله عليه وسلم
عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش زوجي النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا روى معمر
وغيره هذا الحديث عن الزهري ولم يذكروا فيه عن حبيبة وقد روى بعض أصحاب بن عيينة
هذا الحديث عن بن عيينة ولم يذكروا فيه عن أم حبيبة
قلت: واخرجه البخاري في الصحيح روايةابن عيينة عن الزهري التي
لم يذكر فيها حبيبة
قال الحافظ في الفتح 13/ 12 ومالك بن إسماعيل شيخه
فيه وهو أبو غسان النهدي وكأنه اختار تخريج هذا
الحديث عنه لتصريحه في روايته بسماع سفيان بن عيينة
له من الزهري انتهى
قلت: يبدو ان اختيارالبخاري لهذه الرواية يشير ان رواية ابن عيينة بزيادة
حبيبة
غير محفوظة عنده والله اعلم
وقال الحافظ في الفتح
قوله عن عروة هو بن الزبير قوله عن زينب
بنت أم سلمة في رواية شعيب عن الزهري حدثني
عروة ان زينب بنت أبي سلمة حدثته قوله عن أم
حبيبة في رواية شعيب ان أم حبيبة بنت
أبي سفيان حدثتها هكذا قال بعض أصحاب
سفيان بن عيينة منهم مالك بن إسماعيل
هذا ومنهم عمرو بن محمد الناقد عند مسلم
ومنهم سعيد بن منصور في السنن له ومنهم
قتيبة وهارون بن عبد الله عند الإسماعيلي
والقعنبي عند أبي نعيم وكذا قال مسدد في مسنده
قلت وهكذا تقدم في أحاديث الأنبياء من رواية
عقيل وفي علامات النبوة من رواية شعيب
ويأتي في أواخر كتاب الفتن من رواية
محمد بن أبي عتيق كلهم عن الزهري ليس في السند حبيبة
زاد جماعة من أصحاب بن عيينة عنه ذكر حبيبة فقالوا
عن زينب بنت أم سلمة عن حبيبة بنت أم حبيبة عن أمها
أم حبيبة هكذا أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة
وسعيد بن عمرو الأشعثي وزهير بن حرب ومحمد بن يحيى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/245)
بن أبي عمر اربعتهم عن سفيان عن الزهري قال مسلم
زادوا فيه حبيبة وهكذا أخرجه الترمذي عن سعيد بن
عبد الرحمن المخزومي وغير واحد كلهم عن سفيان قال
الترمذي جود سفيان هذا الحديث هكذا رواه الحميدي
وعلي بن المديني وغير واحد من الحفاظ عن سفيان بن عيينة
قال الحميدي قال سفيان حفظت عن الزهري في هذا الحديث أربع
نسوة زينب بنت أم سلمة عن حبيبة وهما ربيبتا النبي صلى
الله عليه وسلم
عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش وهما زوجا النبي صلى الله
عليه وسلم وأخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريق الحميدي
فقال في روايته عن حبيبة بنت أم حبيبة عن أمها أم حبيبة
وقال في آخره قال الحميدي قال سفيان أحفظ في هذا الحديث
عن الزهري أربع نسوة قد رأين النبي صلى الله عليه وسلم
ثنتين من أزواجه أم حبيبة وزينب بنت جحش وثنتين ربيبتاه
زينب بنت أم سلمة وحبيبة بنت أم حبيبة أبوها عبيد الله بن
جحش مات بأرض الحبشة انتهى كلامه وأخرجه أبو نعيم أيضا من
رواية إبراهيم بن بشار الرمادي ونصر بن علي الجهضمي وأخرجه
النسائي عن عبيد الله بن سعيد وابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة
والإسماعيلي من رواية الأسود بن عامر كلهم عن بن عيينة بزيادة حبيبة
في السند وساق الإسماعيلي عن هارون بن عبد الله قال قال لي الأسود بن
عامر كيف يحفظ هذا عن بن عيينة فذكره له بنقص حبيبة فقال لكنه حدثنا
عن الزهري عن عروة عن أربع نسوة كلهن قد أدركن النبي صلى الله عليه
وسلم بعضهن عن بعض قال الدارقطني أظن سفيان كان تارة يذكرها وتارة
يسقطها قلت ورواه شريح بن يونس عن سفيان فأسقط حبيبة وزينب بنت جحش
أخرجه بن حبان ومثله لأبي عوانة عن الليث عن الزهري ومن رواية سليمان
بن كثير عن الزهري وصرح فيه بالأخبار انتهى
ذكر السبب في اعلالهم حديث ابن عيينة بزيادة حبيبة
قالوا:
1/ تفرد به ابن عيينة عن الزهري وخالفهم في زيادة حبيبة
2 /اختلف عليه
3/ ان كل من رواه عنه بزيادة حبيبة رواه عنه بأخرة
والله اعلم(31/246)
هل يجوز قول القائل: أحللت عرضي لفلان؟؟
ـ[محب الخير]ــــــــ[06 - 05 - 04, 07:41 ص]ـ
هل يجوز قول القائل: أحللت عرضي لفلان بحيث أنه يتكلم فيه
في غيبته من دون أن يخشى الإثم .. هل في ذلك نقل من الشرع
أو من كلام السلف ... أفيدونا أحسن الله إليكم؟؟
ـ[صفوان]ــــــــ[07 - 05 - 04, 11:58 ص]ـ
قد سئلت الشيخ سليمان العلوان عن من يقول (أنت في حل إذا اغتبتني في الماضي والمستقبل , فقال أما في الماضي فيجوز , وأما في المستقبل فلا يملك ذلك)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[07 - 05 - 04, 12:26 م]ـ
في الآداب الشرعية لابن مفلح 1/ 274 نقلا عن شيخ الإسلام:
وإن تصدق بعرضه على من اغتابه قبل أن يغتابه فإسقاط للحق قبل
وجود سببه وحديث أبي ضمضم أنه كان يتصدق بعرضه إذا أصبح لعل
المراد من غيبة وقعت مع أنا لا نسلم صحته.
ـ[محب الخير]ــــــــ[07 - 05 - 04, 06:09 م]ـ
أحسن الله إليكم أخوي .. عبدالرحمن وصفوان(31/247)
جديد الموقع
ـ[الدرر السنية]ــــــــ[06 - 05 - 04, 10:12 ص]ـ
جديد الموقع:
1 - صدر الإصدار السادس من فهارس المكتبة ويحتوي على 200 عنوان جديد.
2 - أضيف 70 ألف سجل من فهارس محتويات الكتب.
3 - أضيف 100 كتاب من نتائج بحوث وخواتيم الكتب.
4 - أضيف الجزء الأول من كتاب إعلام الموقعين للحافظ ابن القيم.
5 - أضيفت الألف الأولى من أبيات نونية ابن القيم، اعتنى بها وحققها الشيخ حسن بن علي البار.
6 - أضيفت الموسوعة الفقهية وقريباً جداً الموسوعة العقدية.
وترقبوا قريباً إضافة 20 ألف حديث للموسوعة الحديثية ((تيسير الوصول لأحاديث الرسول)) صلى الله عليه وسلم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[07 - 05 - 04, 04:27 م]ـ
بارك الله فيكم وحفظكم ونفع بكم، فموقعكم مليء بالدرر.
http://www.dorar.net/(31/248)
أريد أدله على أثبات القدم لله عزو جل ..
ـ[ابنة الصديق]ــــــــ[06 - 05 - 04, 10:20 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم.
أريد أدلة تثبت صفة القدم لله جل وعلا ..
فهل من مساعدة يرحمكم الله .. ؟؟
ـ[الذهبي]ــــــــ[06 - 05 - 04, 11:14 ص]ـ
روى الإمامان البخاري (رقم: 7384)، ومسلم (رقم: 2848) في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: {لاتزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد. حتى يضع رب العزة فيها قدمه. فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط. بعزتك وكرمك. ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقًا، فيسكنهم فضل الجنة}.
ـ[المضري]ــــــــ[06 - 05 - 04, 03:03 م]ـ
الرجل والقدمان:
صفةٌ ذاتيةٌ خبريةٌ ثابتةٌ لله عَزَّ وجَلَّ بصحيح السنة.
• الدليل:
1 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه في تحاجج الجنة والنار، وفيه: ((فأما النار؛ فلا تمتلئ حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله (وعند مسلم:
قدمه)، فتقول: قط قط …)).رواه: البخاري (4850)، ومسلم (2846).
2 - ورواه البخاري (4848) من حديث أنس رضي الله عنه بنحوه.
3 - أثر ابن عباس رضي الله عنه؛ قال: ((الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر أحد قدره)). رواه: ابن خزيمة في ((التوحيد)) (1/ 248 رقم: 154)، وابن أبي شيبة في ((العرش)) (61)، والدارمي في ((الرد على المريسي))، وعبد الله ابن الإمام أحمد في ((السنة))، والحاكم في ((المستدرك)) (2/ 282)، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في ((مختصر العلو)) ((ص 102))، وأحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) 2/ 163).
4 - أثر أبي موسى الأشعري رضي الله عنه؛ قال: (الكرسي موضع القدمين، وله أطيطٌ كأطيطِ الرَّحْل)). رواه: عبد الله ابن الإمام أحمد في ((السنة))، وأبو الشيخ في ((العظمة))، وابن أبي شيبة في ((العرش)) (60)، وابن جرير، والبيهقي، وغيرهم، وصحح إسناده موقوفاً الألباني -رحمه الله- في ((مختصر العلو)) (ص 123 - 124).
وبهذه الأحاديث والآثار الصحيحة نثبت لله عَزَّ وجَلَّ صفة القَدَم والرِّجل، وأن لله عَزَّ وجَلَّ قدمين – كما في أثر ابن عباس وأبي موسى رضي الله عنهما – تليقان به وبعظمته، ?لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ?.
قال الشيخ عبد الله الغنيمان في ((شرحه لكتاب التوحيد من صحيح البخاري)) (1/ 156) بعد ذكر روايات صفة القدم والرجل: ((ففي مجموع هذه الروايات البيان الواضح بأن القدم والرجل – وكلاهما عبارة عن شيء واحد – صفة لله تعالى حقيقة على ما يليق بعظمته)). اهـ.
وانظر لهذه الصفة: كتاب ((التوحيد)) لابن خزيمة (1/ 202)، ((رد الدارمي على المريسي)) (ص67 - 70)، ((إبطال التأويلات)) للفراء (ص 192)، و ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (3/ 151).
وانظر كلام ابن كثير في صفة (الأصابع).
-------------
عن كتاب صفات الله للعلامة علوي السقاف.
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[08 - 03 - 06, 07:21 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=22720&highlight=%C7%E1%DF%D1%D3%ED+%DA%C8%C7%D3(31/249)
من يأتيني بكلام شيخ الإسلام في المسبحة
ـ[ابن زهران]ــــــــ[06 - 05 - 04, 05:46 م]ـ
لا شك أن موضوع المسبحة أثار جدلا بين طلبة العلم بين مجيز ومانع وقد وقفت على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فيها حيث قال أنها خلاف الأولى فمن يأتيني بمكان هذا الكلام ويثيبه الله عليه؟
ـ[العصام]ــــــــ[06 - 05 - 04, 06:12 م]ـ
الموضوع يا أخي أيسر من ذلك وأسهل، ودونك ما طلبت.
قال شيخ الإسلام:-
وعد التسبيح بالأصابع سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: {سبحن واعقدن بالأصابع فإنهن مسئولات مستنطقات}. وأما عده بالنوى والحصى ونحو ذلك فحسن وكان من الصحابة رضي الله عنهم من يفعل ذلك وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين تسبح بالحصى وأقرها على ذلك وروي أن أبا هريرة كان يسبح به. انتهى.
ودونك التوثيق:-
http://www.binothaimeen.com/index.shtml
ـ[العصام]ــــــــ[06 - 05 - 04, 06:17 م]ـ
معذرة يا أخي.صحيفة رقم 164 من الجزء الثاني والعشرين
ـ[نديم العلم]ــــــــ[06 - 05 - 04, 10:54 م]ـ
من العجائب التي رأيتها أن الشيخ بكر ابو زيد وفقه الله في كتيبه عن السبحة، نقل عدّة نقول عن شيخ الإسلام، ولكنّه لم ينقل هذا القول، لأنه لا يوافق القول الذي اختاره، وكان من باب الأمانة العلميّة أن ينقله.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[07 - 05 - 04, 02:57 ص]ـ
كلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد 22 ص 506
من مجموع فتاواه (الطبعة القديمة ذات 37 مجلدا)
ـ[ابو المجاهد]ــــــــ[07 - 05 - 04, 05:22 ص]ـ
ولكنّه لم ينقل هذا القول، لأنه لا يوافق القول الذي اختاره، وكان من باب الأمانة العلميّة أن ينقله.
وان لم ينقله بالنص لكنه اشار اليه بالمعنى ..
وقال ايضا:
انظر: مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى 22/ 506
يعني ما فات الشيخ بكر شفاه الله وعافاه الاشارة الى قول شيخ الاسلام ..
هذا ما رايته .. والله اعلم
ـ[نديم العلم]ــــــــ[07 - 05 - 04, 05:50 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي على هذه الفائدة.
ـ[ابن زهران]ــــــــ[09 - 05 - 04, 11:55 ص]ـ
جزاكم الله خيرا على ردكم وقد اهتديت بحمد الله إلى بغيتي ووقفت عليه.
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[09 - 05 - 04, 12:30 م]ـ
؟(31/250)
سؤال قد حيرني!!!! حول (أن القول الراجح لا يتناقض)
ـ[الموحد99]ــــــــ[06 - 05 - 04, 05:59 م]ـ
من المعلوم أيه الأحبة في الله أن القول الراجح لا يتناقض
أو بمعنى آخر دليل الرجحان عدم التناقض
المسافر إذا دخل مع المقيم في التشهد الأخير هل يصلي صلاةمقيم أم يصلي صلاة مسافر؟
إن قلنا يصلي صلاة مسافر عارضنا عموم حديث ابن عباس "السنة 000
وإن قلنا يصلي صلاة مقيم عارضنا عموم حديث " من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة 000
فما توجيه الأحبة 0(31/251)
ما المراد بـ (التبرعات المالية)؟
ـ[حارث]ــــــــ[06 - 05 - 04, 06:13 م]ـ
(التبرعات المالية) مصطلح عند الفقهاء فما مرادهم به؟؟
وهل يدخل فيه العقيقة والأضحية وصدقة التطوع.
وهل هناك ضابط دقيق له.
وهل هناك من كتب في التعريف بهذا المصطلح؟؟؟
وهناك سؤال آخر /
هل هناك كتاب أو بحث يتكلم عن مصطلحات الفقهاء في الكتب والأبواب مثل قولهم المعاملات، وهل تدخل فيها أحكام الأسرة أم لا، وهل يدخل فيها الجهاد أم لا؟؟؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[07 - 05 - 04, 06:10 م]ـ
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?DocID=100&MaksamID=840&ParagraphID=4153&Sharh=0
تبرع التعريف:
1 - التبرع لغة: مأخوذ من برع الرجل وبرع بالضم أيضا براعة، أي: فاق أصحابه في العلم وغيره فهو بارع، وفعلت كذا متبرعا أي: متطوعا، وتبرع بالأمر: فعله غير طالب عوضا.
وأما في الاصطلاح، فلم يضع الفقهاء تعريفا للتبرع، وإنما عرفوا أنواعه كالوصية والوقف والهبة وغيرها، وكل تعريف لنوع من هذه الأنواع يحدد ماهيته فقط، ومع هذا فإن معنى التبرع عند الفقهاء كما يؤخذ من تعريفهم لهذه الأنواع، لا يخرج عن كون التبرع بذل المكلف مالا أو منفعة لغيره في الحال أو المآل بلا عوض بقصد البر والمعروف غالبا.
(الألفاظ ذات الصلة): التطوع:
2 - التطوع: اسم لما شرع زيادة على الفرض والواجب وهو فرد من أفراد التبرع، فالتبرع قد يكون واجبا، وقد لا يكون واجبا، ويكون التطوع أيضا في العبادات، وهي النوافل كلها الزائدة عن الفروض والواجبات.
الحكم التكليفي للتبرع:
3 - حث الإسلام على فعل الخير وتقديم المعروف في الكتاب والسنة والإجماع، والتبرع بأنواعه المختلفة من الخير، فيكون مشروعا بهذه الأدلة. أما الكتاب فقوله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} فقد أمر الله بالتعاون على البر، وهو كل معروف يقدم للغير سواء أكان بتقديم المال أم المنفعة. وقوله سبحانه {كتب عليكم إذا حضر. أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين} وأما السنة، فإن الأحاديث الدالة على أعمال الخير كثيرة، منها: ما روي عن ابن عمر قال: {أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر، لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر: أنه لا يباع أصلها، ولا يبتاع، ولا يورث، ولا يوهب. قال: فتصدق عمر في الفقراء. وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل. والضيف. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا، غير متمول فيه. قال: فحدثت بهذا الحديث محمدا. فلما بلغت هذا المكان: غير متمول فيه. قال محمد: غير متأثل مالا}. قال ابن عون: وأنبأني من قرأ هذا الكتاب، أن فيه: غير متأثل مالا. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: {تهادوا تحابوا} وقوله صلى الله عليه وسلم: {إن الله تبارك وتعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حياتكم، ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم}. وأما الإجماع فقد اتفقت الأمة على مشروعية التبرع، ولم ينكر ذلك أحد.
4 - والتبرعات أنواع متعددة منها:
تبرع بالعين، ومنها تبرع بالمنفعة، وتكون التبرعات، حالة أو مؤجلة، أو مضافة إلى ما بعد الموت. والتبرع بأنواعه يدور عليه الحكم التكليفي بأقسامه.
5 - وقد اتفق الفقهاء على أن التبرع ليس له حكم تكليفي واحد، وإنما تعتريه الأحكام الخمسة: فقد يكون واجبا، وقد يكون مندوبا، وقد يكون حراما، وقد يكون مكروها تبعا، لحالة التبرع والمتبرع له والمتبرع به. فإن كان التبرع وصية، فتكون واجبة لتدارك قربة فاتته كزكاة أو حج، وتكون مندوبة إذا كان ورثته أغنياء وهي في حدود الثلث، وتكون حراما إذا أوصى لمعصية أو بمحرم، وتكون مكروهة إذا أوصى لفقير أجنبي وله فقير قريب، وتكون مباحة إذا أوصى بأقل من الثلث لغني أجنبي وورثته أغنياء. والحكم كذلك في باقي التبرعات كالوقف والهبة. .
أركان التبرع:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/252)
6 - التبرع أساسه العقد، ولا بد من توافر أركان العقد، وقد اختلف الفقهاء في عدد هذه الأركان. فالجمهور يرون أن للتبرع أربعة أركان: متبرع، ومتبرع له، ومتبرع به، وصيغة. فالمتبرع هو الموصي أو الواهب أو الواقف أو المعير. والمتبرع له قد يكون الموصى له أو الموهوب له أو الموقوف عليه أو المستعير. والمتبرع به قد يكون موصى به أو موهوبا أو موقوفا أو معارا إلى غير ذلك. والصيغة هي التي تنشئ التبرع وتبين إرادة المتبرع. أما الحنفية فللتبرع عندهم ركن واحد، وهو الصيغة، والخلاف عندهم فيما تتحقق به هذه الصيغة، وهذا يختلف تبعا لنوع التبرع.
شروط التبرع:
7 - لكل نوع من التبرعات شروط إذا تحققت كان التبرع صحيحا. وإذا لم تتحقق لم يكن صحيحا، وهذه الشروط كثيرة ومتنوعة، فبعضها يتعلق بالمتبرع، وبعضها يتعلق بالمتبرع له، وبعضها يتعلق بالمتبرع به، وبعضها يتعلق بالصيغة، وتفصيل شروط كل نوع من التبرعات في مصطلحه.
آثار التبرع:
8 - التبرع إذا تم بشروطه الشرعية يترتب عليه أثر شرعي، وهو انتقال المتبرع به إلى المتبرع له، ويختلف ذلك باختلاف المتبرع به. ففي الوصية مثلا ينتقل الملك من الموصي بعد وفاته إلى الموصى له بقبوله، سواء أكان الموصى به أعيانا أم منافع، وفي الهبة ينتقل ملك الموهوب من الواهب إلى الموهوب له إذا قبضه عند جمهور الفقهاء، ويتوقف انتقاله على القبض عند الحنفية. وفي العارية ينتقل حق الانتفاع إلى المستعير انتقالا مؤقتا، وأما الوقف فقد اختلفوا في انتقال الملك وعدمه، فعند الحنفية والشافعية والمشهور من مذهب أحمد: أن الوقف يخرج عن ملك الواقف ويبقى على ملك الله تعالى، وعند المالكية وهو رواية عن أحمد أنه يبقى على ملك صاحبه واستدلوا بما روي {عن عمر رضي الله عنه لما وقف أسهما له بخيبر قال له النبي عليه الصلاة والسلام: حبس أصلها} فاستنبطوا من ذلك النص بقاء الموقوف على ملك واقفه، وبالجملة فإن التبرع ينتج أثرا شرعيا، وهو انتقال الملك في العين أو المنفعة من المتبرع إلى المتبرع له إذا تم العقد بشروطه. وفي المسألة تفصيلات واختلاف يرجع إليها في (عارية. هبة. وقف. وصية. إلخ).
ما ينتهي به التبرع:
9 - انتهاء التبرع قد يكون ببطلانه، وقد يكون بغير فعل من أحد، وقد يكون بفعل التبرع أو غيره. والأصل في التبرع عدم انتهائه لما فيه من البر والمعروف، باستثناء الإعارة لأنها مؤقتة. وباستعراض أقوال الفقهاء في انتهاء التبرع يتبين أن الانتهاء يتسع في بعض أنواع التبرع، ويضيق في بعضها الآخر، ومن ناحية أخرى فقد يكون إنهاء بعض التبرعات غير ممكن كالوقف عند جمهور الفقهاء، وقد يكون أمرا حتميا كالإعارة. وتفصيل ما يتعلق بكل نوع من التبرعات ينظر في مصطلحه.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[07 - 05 - 04, 06:58 م]ـ
عقود التبرعات المالية هي نوع من انواع العقود فالعقود يقسمها الفقهاء من جهات متعددة فتارة يقسمونها من جهة الالتزام والالزام.
فيقسموها الى عقود جائزة و لازمة وجائزة ولازمة من طرف دون آخر.
وتارة يقسمونها بناء على المعقود عليه.
وهذا جهة نظر الفقهاء في التعريفات لانواع العقود.
ومن هذه الحيثية قسموها الى الى انواع منها:
عقود المعاوضات لانها مبنية على التعاوض بذل عوض واخذ آخر.
وعقود التبرعات وهي التى تكون بلا (عوض) كالهبة (لإأنت تهب مالك لاخيك بدون مقابل ولا عوض.
وكالوقف: فأنت تقف مالك وتسبله بلا مقابل ولا عوض.
وغيرها من اصناف التبرعات.
وينبنى على هذا تفاصيل كثيرة منها ما هو متعلق بالمتبرع ومنها ما هو متعلق بالمتبرع اليه.
تجدها في مظانها. من كتب القواعد خاصة.
وهناك كتب تخصصت في بيان النظريات ومنها نظرية العقد والملكية ومنها كتاب ابو زهرة وكتب الزرقاء وكتب الفقه المقارن والقانون المحدثه.
ـ[حارث]ــــــــ[11 - 05 - 04, 02:39 ص]ـ
جزاكما الله خيرا
لكن لا زلت أسأل عن العقيقة والأضحية هل تدخل في التبرعات المالية
أم المقصود ما كان من العقود.(31/253)
هل ثبت في النهي عن لبس الثوب أو لقميص الأحمر للرجال شيء؟؟
ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[06 - 05 - 04, 07:13 م]ـ
السلام عليم ورحمة الله وبركاته إخواني الكرام هل ثبت في النهي عن لبس الثوب أو لقميص الأحمر للرجال شيء علما بأنه قد حدثني غير ثقة بأن في هذ دليل وأحالني إلى كتاب ابن القيم زاد المعاد فإذا وجد الدليل يرجو الإحالة إليه وإلى صحته وإذا ذكر في زاد المعاد يرجى الإحالة إلى الجزء والصفحة.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[06 - 05 - 04, 08:27 م]ـ
ابن القيم يقول بالتحريم لكن الصواب أنه لم يثبت شيء في النهي.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[07 - 05 - 04, 05:18 ص]ـ
روى البخاري (فتح الباري 10/ 375 - 377) دار الكتب العلمية
حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع البراء رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا أحسن منه
قوله: (عن أبي إسحاق) هو السبيعي (سمع البراء) هو ابن عازب , كذا قال أكثر أصحاب أبي إسحاق , وخالفهما أشعث فقال: " عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة " أخرجه النسائي وأعله الترمذي وحسنه , ونقل عن البخاري أنه قال: حديث أبي إسحاق عن البراء وعن جابر بن سمرة صحيحان وصححه الحاكم , وقد تقدم حديث أبي جحيفة قريبا , ويأتي وفيه " حلة حمراء " أيضا.
ولأبي داود من حديث هلال بن عامر عن أبيه " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بمنى على بعير وعليه برد أحمر " وإسناده حسن ,
وللطبراني بسند حسن عن طارق المحاربي نحوه لكن قال: " بسوق ذي المجاز " وتقدم في " باب التزعفر " ما يتعلق بالمعصفر , فإن غالب ما يصبغ بالعصفر يكون أحمر ,
وقد تلخص لنا من أقوال السلف في لبس الثوب الأحمر سبعة أقوال:
الأول: الجواز مطلقا جاء عن علي وطلحة وعبد الله ابن جعفر والبراء وغير واحد من الصحابة , وعن سعيد بن المسيب والنخعي والشعبي وأبي قلابة وأبي وائل وطائفة من التابعين.
القول الثاني: المنع مطلقا لما تقدم من حديث عبد الله بن عمرو وما نقله البيهقي وأخرج ابن ماجه من حديث ابن عمر " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المفدم " وهو بالفاء وتشديد الدال وهو المشبع بالعصفر فسره في الحديث , وعن عمر أنه كان إذا رأى على الرجل ثوبا معصفرا جذبه وقال: " دعوا هذا للنساء " أخرجه الطبري. وأخرج ابن أبي شيبة من مرسل الحسن " الحمرة من زينة الشيطان والشيطان يحب الحمرة " وصله أبو علي بن السكن وأبو محمد بن عدي , ومن طريق البيهقي في " الشعب " من رواية أبي بكر الهذلي وهو ضعيف عن الحسن عن رافع بن يزيد الثقفي رفعه " أن الشيطان يحب الحمرة , وإياكم والحمرة , وكل ثوب ذي شهرة " وأخرجه ابن منده وأدخل في رواية له بين الحسن ورافع رجلا , فالحديث ضعيف وبالغ الجوزقاني فقال إنه باطل , وقد وقفت على كتاب الجوزقاني المذكور وترجمه " بالأباطيل " وهو بخط ابن الجوزي , وقد تبعه على ما ذكر في أكثر كتابه في " الموضوعات " لكنه لم يوافقه على هذا الحديث فإنه ما ذكره في الموضوعات فأصاب , وعن عبد الله بن عمرو قال: " مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل وعليه ثوبان أحمران فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم " أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه والبزار وقال: لا نعلمه إلا بهذا الإسناد , وفيه أبو يحيى القتات مختلف فيه , وعن رافع بن خديج قال: " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى على رواحلنا أكسية فيها خطوط عهن حمر فقال: ألا أرى هذه الحمرة قد غلبتكم , قال فقمنا سراعا فنزعناها حتى نفر بعض إبلنا " أخرجه أبو داود , وفي سنده راو لم يسم , وعن امرأة من بني أسد قالت: " كنت عند زينب أم المؤمنين ونحن نصبغ ثيابا لها بمغرة , إذ طلع النبي صلى الله عليه وسلم , فلما رأى المغرة رجع , فلما رأت ذلك زينب غسلت ثيابها ووارت كل حمرة , فجاء فدخل " أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف.
القول الثالث: يكره لبس الثوب المشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفا , جاء ذلك عن عطاء وطاوس ومجاهد , وكأن الحجة فيه حديث ابن عمر المذكور قريبا في المفدم.
القول الرابع: يكره لبس الأحمر مطلقا لقصد الزينة والشهرة , ويجوز في البيوت والمهنة , جاء ذلك عن ابن عباس , وقد تقدم قول مالك في باب التزعفر.
القول الخامس: يجوز لبس ما كان صبغ غزله ثم نسج , ويمنع ما صبغ بعد النسج , جنح إلى ذلك الخطابي واحتج بأن الحلة الواردة في الأخبار الواردة في لبسه صلى الله عليه وسلم الحلة الحمراء إحدى حلل اليمن , وكذلك البرد الأحمر , وبرود اليمن يصبغ غزلها ثم ينسج.
القول السادس: اختصاص النهي بما يصبغ بالمعصفر لورود النهي عنه , ولا يمنع ما صبغ بغيره من الأصباغ , ويعكر عليه حديث المغيرة المتقدم.
القول السابع: تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله ; وأما ما فيه لون آخر غير الأحمر من بياض وسواد وغيرهما فلا , وعلى ذلك تحمل الأحاديث الواردة في الحلة الحمراء فإن الحلل اليمانية غالبا تكون ذات خطوط حمر وغيرها ,
قال ابن القيم: كان بعض العلماء يلبس ثوبا مشبعا بالحمرة يزعم أنه يتبع السنة , وهو غلط , فإن الحلة الحمراء من برود اليمن والبرد لا يصبغ أحمر صرفا. كذا قال.
وقال الطبري بعد أن ذكر غالب هذه الأقوال:
الذي أراه جواز لبس الثياب المصبغة بكل لون , إلا أني لا أحب لبس ما كان مشبعا بالحمرة ولا لبس الأحمر مطلقا ظاهرا فوق الثياب لكونه ليس من لباس أهل المروءة في زماننا فإن مراعاة زي الزمان من المروءة ما لم يكن إثما , وفي مخالفة الزي ضرب من الشهرة , وهذا يمكن أن يلخص منه قول ثامن. والتحقيق في هذا المقام أن النهي عن لبس الأحمر إن كان من أجل أنه لبس الكفار فالقول فيه كالقول في الميثرة الحمراء كما سيأتي , وإن كان من أجل أنه زي النساء فهو راجع إلى الزجر عن التشبه بالنساء فيكون النهي عنه لا لذاته , وإن كان من أجل الشهرة أو خرم المروءة فيمنع حيث يقع ذلك , وإلا فيقوى ما ذهب إليه مالك من التفرقة بين المحافل والبيوت. اهـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/254)
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[07 - 05 - 04, 05:30 ص]ـ
قال ابن القيم في الزاد: (1/ 137 - 139)
ولبس حلة حمراء والحلة إزار ورداء ولا تكون الحلة إلا اسما للثوبين معا وغلط من ظن أنها كانت حمراء بحتا لا يخالطها غيره وإنما الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود كسائر البرود اليمنية وهي معروفة بهذا الإسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر وإلا فالأحمر البحت منهي عنه أشد النهي ففي صحيح البخاري أن النبي نهى عن المياثر الحمر وفي سنن أبي داود عن عبدالله ابن عمرو أن النبي رأى عليه ريطة مضرجة بالعصفر فقال ما هذه الريطة التي عليك فعرفت ما كره فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا لهم فقذفتها فيه ثم أتيته من الغد فقال يا عبدالله ما فعلت الريطة فأخبرته فقال هلا كسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس بها للنساء وفي صحيح مسلم عنه أيضا قال رأى النبي علي ثوبين معصفرين فقال إن هذه من لباس الكفار فلا تلبسها وفي صحيحه أيضا عن علي رضي الله عنه قال نهى النبي عن لباس المعصفر ومعلوم أن ذلك إنما يصبغ صبغا أحمر وفي بعض السنن أنهم كانوا مع النبي في سفر فرأى على رواحلهم أكسية فيها خطوط حمراء فقال ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم فقمنا سراعا لقول رسول الله حتى نفر بعض إبلنا فأخذنا الأكسية فنزعناها عنها رواه أبو داود، وفي جواز لبس الأحمر من الثياب والجوخ وغيرها نظر وأما كراهته فشديدة جدا فكيف يظن بالنبي أنه لبس الأحمر القاني كلا لقد أعاذه الله منه وإنما وقعت الشبهة من لفظ الحلة الحمراء والله أعلم(31/255)
طلب مساعدة من أهل الحديث - ما علة هذه الرواية؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[06 - 05 - 04, 11:38 م]ـ
مصنف ابن أبي شيبة (7\ 432): حدثنا محمد بن بشر (ت203) نا عبيد الله بن عمر (ت147هـ) حدثنا زيد بن أسلم (ت136) عن أبيه أسلم (ت80) أنه:
حين بويع لأبي بكر بعد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كان علي والزبير يدخلان على فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فيشاورونها ويرتجعون في أمرهم. فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب، خرج حتى دخل على فاطمة فقال: «يا بنت رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، والله ما من أحدٍ أحبُّ إلينا من أبيكِ، وما من أحدٌ أحَبُّ إلينا بعد أبيك منكِ. وأيم الله، ما ذاك بمانعي –إن اجتمع هؤلاء النفر عندك– أن أمرتهم أن يحرق عليهم البيت». فلما خرج عمر، جاؤوها، فقالت: «تعلمون أن عمر قد جاءني. وقد حلف بالله لئن عدتم ليحرقن عليكم البيت. وأيم الله ليمضين لما حلف عليه. فانصرفوا راشدين. فروا رأيكم ولا ترجعوا إلي». فانصرفوا عنها فلم يرجعوا إليها حتى بايعوا لأبي بكر.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[07 - 05 - 04, 02:16 ص]ـ
من قال إن لها علَّة أخي محمد وفقك الله
أقصد هل هناك من أعلها من الأئمة حتى نبحث في طرقها ورواياتها
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[07 - 05 - 04, 03:55 ص]ـ
- البخاري مع الفتح (7/ 50)
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبيد الله قال حدثني أبو بكر بن سالم عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريت في المنام أني أنزع بدلو بكرة على قليب فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين نزعا ضعيفا والله يغفر له ثم جاء عمر بن الخطاب فاستحالت غربا فلم أر عبقريا يفري فريه حتى روي الناس وضربوا بعطن
لم يخرج البخاري لمحمد بن بشر عن عبيد الله العمري (جازما) إلا هذا الحديث لأن هذا الحديث أخرجه من حديث الزهري عن سالم، فأخرجه هنا متابعة، وكذلك فإن أبا بكر بن سالم لم يرو عنه إلا راو واحد وهو عبيد الله بن عمر العمري.
- روايات مسلم من حديث محمد بن بشر عن عبيد الله بن عمر العمري.:
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا محمد بن بشر وعبدالله بن نمير، قالا: حدثنا عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما".
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا محمد بن بشر وعبدالله بن نمير، قالا: حدثنا عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما".
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا محمد بن بشر العبدي. حدثنا عبيدالله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن ابن عمر؛ قال: رقيت على بيت أختي حفصة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته، مستقبل الشام، مستدبر القبلة.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير. قالا: حدثنا محمد بن بشر. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز (وقال أبو بكر: يغرز) العنزة ويصلي إليها. زاد ابن أبي شيبة: قال عبيدالله: وهي الحربة.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا محمد بن بشر. حدثنا عبيدالله بن عمر عن نافع، عن ابن عمر؛ قال: ربما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. فيمر بالسجدة فيسجد بنا. حتى ازدحمنا عنده. حتى ما يجد أحدنا مكانا ليسجد فيه. في غيره صلاة.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبدالله بن نمير. جميعا عن ابن بشير. قال أبو بكر: حدثنا محمد بن بشر العبدي عن عبيدالله بن عمر قال: حدثنا نافع عن عبدالله أن حفصة بكت على عمر. فقال: مهلا يا بنية! ألم تعلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه؟ ".
حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة. حدثنا محمد بن بشر العبدي. حدثنا عبيدالله بن عمر عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال فقال: " إذا رأيتموه فصوموا. وإذا رأيتموه فأفطروا. فإن أغمى عليكم. فعدوا ثلاثين ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/256)
حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى. قالا: حدثنا يحيى (وهو القطان). ح وحدثنا أبي بكر بن أبي شيبة. حدثنا محمد بن بشر. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. كلهم عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ح وحدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر. قالا: حدثنا إسماعيل. ح وحدثنا أبي الربيع وأبي كامل. قالا: حدثنا حماد (وهو ابن زيد). جميعا عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ح وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر. قالا: حدثنا عبدالوهاب. قال؛ سمعت يحيى بن سعيد. ح وحدثنا ابن رافع. حدثنا ابن أبي فديك. أخبرنا الضحاك. كلاهما عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحو حديث مالك عن نافع.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبدالله بن نمير. قالا: حدثنا محمد بن بشر. حدثنا عبيدالله عن نافع؛ أن عبدالله أخبره؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلا، وبيع الزرع بالحنطة كيلا.
حدثنا محمد بن المثتى. حدثنا يحيى بن سعيد. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. جميعا عن عبيدالله. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (واللفظ له). حدثنا محمد بن بشر. حدثنا عبيدالله بن نافع، عن ابن عمر؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (أيما نخل اشترى أصولها وقد أبرت، فإن ثمرها للذي أبرها. إلا أن يشترط الذي اشتراها).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة. قالا: حدثنا عبيدالله بن عمر عن نافع، عن ابن عمر، قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض تلك المغازي. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا محمد بن بشر. حدثنا ابن نمير. حدثا أبي. ح وحدثنا ابن المثنى. حدثنا خالد (يعني ابن الحارث). ح وحدثنا عبيدالله بن سعيد. حدثنا يحيى (يعني القطان). كلهم عن عبيدالله ابن عمر. ح وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل. قالا: حدثنا حماد بن زيد. ح وحدثني زهير بن حرب. وحدثنا إسماعيل. جميعا عن أيوب. ح وحدثني محمد بن رافع. حدثنا ابن أبي فديك. أخبرنا الضحاك (يعني ابن عثمان). ح وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا ابن وهب. حدثني أسامة. كل هؤلاء عن نافع، عن ابن عمر. مثل حديث الليث عن نافع.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا محمد بن بشر. ح وحدثنيه زهير بن حرب. حدثنا يحيى بن سعيد. ح وحدثنا ابن المثنى. حدثنا خالد بن الحارث. ح وحدثنا سهل بن عثمان. حدثنا عقبة بن خالد. كلهم عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا الحديث، في خاتم الذهب. وزاد في حديث عقبة بن خالد: وجعله في يده اليمنى
حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا عبدالله بن نمير. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. ح وحدثنا زهير بن حرب. حدثنا يحيى (وهو القطان). ح وحدثنا ابن المثنى. حدثنا عبدالوهاب (يعني الثقفي). كلهم عن عبيدالله. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (واللفظ له). حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة وابن نمير قالوا: حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه. ولكن تفسحوا وتوسعوا".
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا محمد بن بشر وابن نمير. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. ح وحدثنا محمد بن المثنى وعبيدالله بن سعيد. قالا: حدثنا يحيى (وهو ابن سعيد). كلهم عن عبيدالله. ح وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد. ح وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قالا: حدثنا حماد عن أيوب. ح وحدثنا ابن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. قال: سمعت أيوب بن موسى. كل هؤلاء عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى حديث مالك.
حدثنا ابن نمير. حدثنا أبي محمد بن بشر. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالله بن نمير ومحمد بن بشر قالا: حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إن شدة الحمى من فيح جهنم. فابردوها بالماء".
وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا محمد بن بشر. قالا: حدثنا عبيدالله، بهذا الإسناد مثله. وزاد: قال عبيدالله: فسألته فقال: قريتين بالشام. بينهما مسيرة ثلاث ليال. وفي حديث ابن بشر: ثلاثة أيام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/257)
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبدالله بن نمير (واللفظ لأبي بكر) قالا: حدثنا محمد بن بشر. حدثنا عبيدالله بن عمر. حدثني أبو بكر بن سالم عن سالم بن عبدالله، عن عبدالله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "أريت كأني أنزع بدلو بكرة على قليب. فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين. فنزع نزعا ضعيفا والله، تبارك وتعالى، يغفر له. ثم جاء عمر فاستقى. فاستحالت غربا. فلم أر عبقريا من الناس يفري فريه. حتى روي الناس وضربوا العطن".
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا محمد بن بشر. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لتقاتلن اليهود. فلنقتلنهم حتى يقول الحجر: يا مسلم! هذا يهودي. فتعال فاقتله".
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو أسامة ومحمد بن بشر. قالا: حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر. ح وحدثنا ابن نمير (واللفظ له). حدثنا محمد بن بشر. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال بين ظهراني الناس فقال "إن الله تعالى ليس بأعور. ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى. كأن عينه عنبة طافئة".
نلاحظ بالتتبع أن مسلما لم يخرج له عن عبيد الله العمري إلا مقرونا بغيره أو متابعة وكلها عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. إلا ثلاثة، الأول عنه عن عبيد الله عن عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن ابن عمر (حديث قضاء الحاجة مستقبلا القبلة)، والثاني عنه عن عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة (حديث الهلال). والثالث عن أبي بكر بن سالم عن سالم بن عبدالله، عن عبدالله بن عمر (حديث رؤيا اللبن)؛
نستفيد من ذلك:
أن حديث ابن أبي شيبة ظاهره سنده الصحة، ولكنه معلول من وجوه منها:
- تفرد محمد بن بشر العبدي عن عبيد الله بهذا الحديث، فروى ما لم يروه الرواة عنه. وكفى بها علة.
- هوكوفي وذكر يعقوب بن شيبة السدوسي أن في سماع أهل الكوفة من عبيد الله العمري شيئا، شرح العلل لابن رجب (2/ 608)، ولم يتابع في هذا الحديث.
- تفرد عبيد الله عن أصحاب زيد بن أسلم بهذا الحديث، كالثوري، ومالك ومحمد بن عجلان
- المتن وفيه ما لا يليق بسيدنا عمر بن الخطاب وعدالته، ومع من؟ مع بنت رسول الله وزوجها.
هذا فقط فتح لباب النقاش وليس حكما، وإن كان التفرد يكفيني علة
وهل رواه غير ابن أبي شيبة
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[07 - 05 - 04, 05:51 ص]ـ
نعم رواه غير ابن أبي شيبة، ففي فضائل الصحابة للإمام أحمد 1/ 364 رقم 532 ط. جامعة أم القرى
حدثنا محمد بن إبراهيم قثنا أبو مسعود قال نا معاوية بن عمرو قثنا محمد بن بشر عن عبيد الله بن عمر عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: لما بويع لأبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان علي والزبير بن العوام يدخلان على فاطمة فيشاورانها فبلغ عمر فدخل على فاطمة فقال يا بنت رسول الله ما أحد من الخلق أحب إلينا من أبيك وما أحد من الخلق بعد أبيك أحب إلينا منك وكلمها فدخل علي والزبير على فاطمة فقالت انصرفا راشدين فما رجعا إليها حتى بايعا.
وقال محققه د/ وصي الله: رجال الإسناد ثقات غير محمد بن إبراهيم فقد سكت عنه أبو نعيم والخطيب ... إلخ.
وقال الحافظ رحمه الله في الفتح (شرح حديث 4241):" ... وَقَدْ تَمَسَّك الرَّافِضَةُ بِتَأَخُّرِ عَلِيٍّ عَنْ بَيْعَةِ أَبِي بَكْر إِلَى أَنْ مَاتَتْ فَاطِمَة , وَهَذَيَانُهُمْ فِي ذَلِكَ مَشْهُور. وَفِي هَذَا الْحَدِيث مَا يَدْفَع فِي حُجَّتِهمْ , وَقَدْ صَحَّحَ اِبْن حِبَّانَ وَغَيْره مِنْ حَدِيث أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ وَغَيْره أَنَّ عَلِيًّا بَايَعَ أَبَا بَكْر فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ , وَأَمَّا مَا وَقَعَ فِي مُسْلِم " عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ لَمْ يُبَايِع عَلِيٌّ أَبَا بَكْر حَتَّى مَاتَتْ فَاطِمَة , قَالَ: لَا وَلَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي هَاشِم " فَقَدْ ضَعَّفَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِأَنَّ الزُّهْرِيَّ لَمْ يُسْنِدْهُ , وَأَنَّ الرِّوَايَةَ الْمَوْصُولَةَ عَنْ أَبِي سَعِيد أَصَحّ , وَجَمَعَ غَيْره بِأَنَّهُ بَايَعَهُ بَيْعَة ثَانِيَة مُؤَكِّدَة لِلْأُولَى لِإِزَالَةِ مَا كَانَ وَقَعَ بِسَبَبِ الْمِيرَاثِ كَمَا تَقَدَّمَ , وَعَلَى هَذَا فَيُحْمَل قَوْل الزُّهْرِيِّ لَمْ يُبَايِعهُ عَلِيٌّ فِي تِلْكَ الْأَيَّام عَلَى إِرَادَة الْمُلَازَمَةِ لَهُ وَالْحُضُورِ عِنْدَهُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ , فَإِنَّ فِي اِنْقِطَاع مِثْلِهِ عَنْ مِثْلِهِ مَا يُوهِمُ مَنْ لَا يَعْرِف بَاطِن الْأَمْر أَنَّهُ بِسَبَبِ عَدَمِ الرِّضَا بِخِلَافَتِهِ فَأَطْلَقَ مَنْ أَطْلَقَ ذَلِكَ , وَبِسَبَبِ ذَلِكَ أَظْهَر عَلِيٌّ الْمُبَايَعَةَ الَّتِي بَعْدَ مَوْتِ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ لِإِزَالَةِ هَذِهِ الشُّبْهَةِ".
وليس في متن الرواية بحمد الله إشكال عند أهل السنة أما الرافضة قبحهم الله فهم يشنعون به على عمر كعادتهم القبيحة في الطعن في سادات الأمة وخيار الخلق بعد النبيين وهذا الأثر -إن صح- فهو يبين شدة عمر رضي الله عنه في الحق وحرصه على اجتماع الأمة فكان ماذا؟
والله أعلم.وإن شاء الله إخواننا الأفاضل يفيدونا وإنما كتبت هذا التعليق على عجل ولعل الله ييسر بحث هذه الرواية بتوسع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/258)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[07 - 05 - 04, 06:26 ص]ـ
الأخ الفاضل مصطفى الفاسي
جزاك الله كل خير
أخي خالد بن عمر وفقه الله
لو جاء هذا الجواب من غيرك ربما لن أستغرب
أحقاً لا ترى النكارة فيه، وهي في كل كلمة في متنه؟ فبأي حق يقوم عمر بن الخطاب بإحراق بيت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وبأي حق يحرقه على علي والزبير، وهما من خيرة الصحابة؟ فهذا لا يمكن أن يحدث وهو الخليفة، فكيف في خلافة غيره؟ ثم هل تعتقد فعلا بأن علياً والزبير ما بايعا أبا بكر إلا مكرهين تحت طائلة الحرق؟!! ألا ترى تعارض ذلك مع الروايات الصحيحة؟
عذراً على الإطالة فلولا مكانتك عندي ومعرفتي بعلمك ما علقت.
ـ[عدو المشركين]ــــــــ[07 - 05 - 04, 06:49 م]ـ
الأخ محمد الأمين
هذه الرواية تتردد بكثره في منتديات الرافضة ويوردها هؤلاء الرافضة أيضا في منتديات أهل السنة لتشنيع على الفاروق رضي الله عنه
وقد جاء ضمن الإجابات الراده على صحة تلك الرواية
ان أسلم مولى عمر لم يكن في المدينة أصلا ... ومن ترجمته التي لا تخفى عليك ان عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أشتراه من مكة في خلافة ابو بكر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -
ومتن الرواية تبدوا وكأن أسلم يروي ما شاهده من احداث وهذا خلاف الواقع .. كما تقدم
ولا نعلم من أخبر أسلم بهذه الامور؟؟
والله أعلم
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[08 - 05 - 04, 01:32 ص]ـ
أخي محمد وفقه الله
أولا: أنا طويلب علم، والمقام مقام مدارسة وفقك الله.
ثانيا: أنا نظرت في ظاهر الاسناد فرأيت أن ظاهره الصحة، وقد استعجلت في ذلك، فلم أنظر في رواية العبدي عن عبيدالله ولم أنظر في التفرد الذي حصل منه، وقد نبه الأخ مصطفى وفقه الله إلى ذلك، فأزال غشاوة كانت على عيني.
ثالثا: طرق هذه الرواية:
1 - ابن أبي شيبة في المصنَّف (8/ 572) ط الكتب العلمية
ورواه عنه ابن أبي عاصم في كتاب ((المذكر و التذكير والذكر)) رقم [19] ص 91. ولم يسم أشخاصا إنما فيه ((أن هؤلاء النفر يجتمعون عندك))
2 - وأخرجه البزار في (( ...... )) ومن طريقه ابن عبدالبر في الاستيعاب قال
حدثنا أحمد بن يحيى حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبدالله بن عمر (1) عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عليا والزبير كانا ... ،
وفيه: ((لأفعلن ولأفعلن)) ولم يذكر هدما أو تحريقا
3 - وأخرجه الخطيب في التاريخ (6/ 75) ط بشار عواد، مختصرا
... حدثنا الفضل بن سهل الأعرج حدثنا محمد بن بشر حدَّثنا عبيدالله بن عمر عن زيد بن أسلم عن أبيه قال عمر بن الخطَّاب لفاطمة ((يا بنت رسول الله، ما كان أحد من النَّاس أحب إلينا من أبيك، وما أحد بعد أبيك أحبّ إلينا منك)).
4 - وجاء في فضائل الصحابة لأحمد، ولكنه من زيادات القطيعي والله أعلم
رابعا: علي رضي الله عنه عندما طلب أبا بكر ليبايعه، بعد ستة أشهر من خلافته _ أي بعد موت فاطمة _ أرسل إليه أن إئتنا، ولا يأتنا أحد معك، كراهية لمحضر عمر، فقال عمر: لا والله لا تدخل عليهم وحدك ...
وعلل علي عدم المبايعة بقوله: ولكنا كنا نرى أن لنا في هذا الأمر نصيبا.
[متفق عليه]
فلو كان الجو صافيا بينهما قبل أن يبايع علي رضي الله عنه لما طلب ذلك.
وليس في ذلك التهديد الذي قام به عمر لهما لو صحَّت الرواية أي طعن فيه، لأن النَّاس قد بايعوا أبا بكر واجتمعوا عليه، ولو فتح الباب للمعارضين من أبناء قريش، فسيفتح الأنصار بابا آخر ويطالبون بأحقيتهم في الخلافة أيضا، فكان هذا الموقف من عمر رضي الله عنه _ لو صح _ رأيا سديدا، وفقه الله له لتستتب الأمور.
أما التعليل الذي ذكره الأخ الفاضل " عدو المشركين " من عدم حضور أسلم للقصة فله حظ من النظر أيضا
والله أعلم
***********
(1) كذا في المطبوع، فإن كان صوابا فهو زيادة في التعليل، حيث إن ((عبدالله العمري)) ضعيف، وإن كان تصحَّف من عبيدالله فتفرد العبدي عنه يكفي للتعليل كما ذكر الأخ مصطفى وفقه الله.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[08 - 05 - 04, 01:50 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
وحتى لو صحت الرواية فالتوجيه المذكور موفق ومسدد
وقد جاءت هذه القصة كذلك عند الطبري في التفسير ولا تصح
قال الطبري في التاريخ (3/ 199)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/259)
حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن زياد بن كليب قال أتى عمر بن الخطاب منزل علي وفيه طلحة والزبير ورجال من المهاجرين فقال والله لأحرقن عليكم أو لتخرجن إلى البيعة فخرج عليه الزبير مصلتا السيف فعثر فسقط السيف من يده فوثبوا عليه فأخذوه.
وقد ذكرها كذلك جمع ولكن لايصح منها شيء
ففي كتاب سليم بن قيس الرافضي!! والعقد الفريد لابن عبدربه 2: 25 والإمامة والسياسة المنسوب زورا لابن قتيبة وابن أبي الحديد المعتزلي الضال وغيرهم.
ولايصح منها شيء.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[08 - 05 - 04, 08:10 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة عدو المشركين
... ومن ترجمته التي لا تخفى عليك ان عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أشتراه من مكة في خلافة ابو بكر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -
ومتن الرواية تبدوا وكأن أسلم يروي ما شاهده من احداث وهذا خلاف الواقع .. كما تقدم
ولا نعلم من أخبر أسلم بهذه الامور؟؟
مع أن هذه في العادة علة غير قادحة (كون أسلم قد سمع من عمر) فمع النكارة، قد تصبح قادحة كذلك.
تصحيح: لعل من الأصح أن تقول: في خلافة أبي بكر
أقول: ويعارض تلك الرواية رواية أصح منها بمرات.
قال ابن كثير في البداية والنهاية (6\ 693 ط. دار المعرفة، بيروت) في أحداث سنة 11: وقد اتفق الصحابة –رضي الله عنهم– على بيعة الصديق في ذلك الوقت حتى علي بن أبي طالب والزبير بن العوام –رضي الله عنهما–. والدليل على ذلك ما رواه البيهقي حيث قال:
في سنن البيهقي الكبرى (8\ 143): حدثنا أبو عبد الله الحافظ (الحاكم صاحب المستدرك) إملاءً، وأبو محمد بن أبي حامد المقري قراءة عليه، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب (جيد) ثنا جعفر بن محمد بن شاكر (ثقة ثبت) ثنا عفان بن مسلم (ثقة ثبت) ثنا وهيب (ثقة ثبت) ثنا داود بن أبي هند (ثقة ثبت) ثنا أبو نضرة (العبدي، ثقة) عن أبي سعيد الخدري (ر) قال: لما توفي رسول الله (ص)، قام خطباء الأنصار (في دار سعد بن عبادة)، فجعل الرجل منهم يقول: «يا معشر المهاجرين، إن رسول الله (ص) كان إذا استعمل رجُلاً منكم قَرَنَ معَهُ رجلاً مِنّا. فنرى أن يلي هذا الأمر رجلان: أحدهما منكم، والآخر منا». فتتابعت خطباء الأنصار على ذلك. فقام زيد بن ثابت (ر) فقال: «إن رسول الله (ص) كان من المهاجرين. وإن الإمام يكون من المهاجرين. ونحن أنصاره كما كنا أنصار رسول الله (ص)». فقام أبو بكر (ر) فقال: «جزاكم الله خيراً يا معشر الأنصار، وثبّتَ قائِلَكُم». ثم قال: «أما لو ذلك لما صالحناكم». ثم أخذ زيد بن ثابت (وفي البداية والنهاية عمر بن الخطاب) بيد أبي بكر فقال: «هذا صاحبكم فبايعوه». ثم انطلقوا، فلما قعد أبو بكر (ر) على المنبر، نظر في وجوه القوم فلم ير علياً (ر). فسأل عنه فقام ناسٌ من الأنصار، فأتوا به. فقال أبو بكر (ر): «ابن عم رسول الله (ص) وختنه، أردتَ أن تشُقّ عصا المسلمين؟». فقال: «لا تثريب يا خليفة رسول الله (ص)». فبايعه. ثم لم ير الزبير بن العوام (ر). فسأل عنه، حتى جاءوا به. فقال: «ابن عمة رسول الله (ص) وحواريه، أردت أن تشق عصا المسلمين؟». فقال مثل قوله: «لا تثريب يا خليفة رسول الله». فبايعاه.
قال البيهقي: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي الحافظ الإسفرائيني ثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ أنبأ أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة (إمام الأئمة) وإبراهيم بن أبي طالب، قالا: ثنا بندار بن بشار (ثقة) ثنا أبو هشام المخزومي (ثقة ثبت) ثنا وهيب (ثقة ثبت) ثم فذكره بنحوه. قال أبو علي الحافظ: سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: جاءني مسلم بن الحجاج (الإمام صاحب الصحيح) فسألني عن هذا الحديث، فكتبته له في رقعة، وقرأت عليه. فقال: «هذا حديثٌ يسوي بدنة». فقلت: «يسوي بدنة؟ بل هو يسوي بدرة».
وهذا يدل كذلك على أنه في الجزء المفقود من صحيح ابن خزيمة. والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (3\ 80) وقال: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه». وأخرجه أحمد في مسنده (5\ 185) مختصراً.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[08 - 05 - 04, 04:33 م]ـ
فائدة:
جاء في البداية والنهاية (6/ 306،607) طبعة دار الكتب العلمية:
"وروينا من طريق المحامليّ عن القاسم بن سعيد بن المسيّب، عن علي بن عاصم، عن الحريري، عن أبي نصرة، عن أبي سعيد فذكره مثله في مبايعة علي والزُّبير رضي الله عنهما يومئذ.
وقال موسى بن عقبة في مغازيه عن سعد بن إبراهيم حدَّثني أبي أنَّ أباه عبد الرَّحمن بن عوف كان مع عمر، وأنَّ محمَّد بن مسلمة كسر سيف الزُّبير.
ثمَّ خطب أبو بكر واعتذر إلى النَّاس وقال: والله ما كنت حريصاً على الإمارة يوماً ولا ليلة، ولا سألتها الله في سرٍّ ولا علانية، فقبل المهاجرون مقالته.
وقال علي والزُّبير: ما تأخرنا إلا لأنَّنا أُخرنا عن المشورة، وإنا نرى أبا بكر أحقَّ النَّاس بها إنَّه لصاحب الغار، وإنَّا لنعرف شرفه وخيره، ولقد أمره رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالصَّلاة بالنَّاس وهو حيّ وهذا اللائق بعلي رضي الله عنه والذي يدل عليه الآثار من شهوده معه الصَّلوات وخروجه معه إلى ذي القصَّة بعد موت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم كما سنورده وبذله له النَّصيحة والمشورة بين يديه.
وأمَّا ما يأتي من مبايعته إيَّاه بعد موت فاطمة، وقد ماتت بعد أبيها عليه السلام بستة أشهر فذلك محمول على أنها بيعة ثانية أزالت ما كان قد وقع من وحشة بسبب الكلام في الميراث ومنعه إيَّاهم ذلك بالنَّص عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في قوله: ((لا نورِّث ما تركنا فهو صدقة)) كما تقدم إيراد أسانيده وألفاظه ولله الحمد. اهـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/260)
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[08 - 05 - 04, 11:57 م]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة محمد الأمين
مصنف ابن أبي شيبة (7\ 432): حدثنا محمد بن بشر (ت203) نا عبيد الله بن عمر (ت147هـ) حدثنا زيد بن أسلم (ت136) عن أبيه أسلم (ت80) أنه:
حين بويع لأبي بكر بعد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كان علي والزبير يدخلان على فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فيشاورونها ويرتجعون في أمرهم ...
... فانصرفوا عنها فلم يرجعوا إليها حتى بايعوا لأبي بكر.
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة محمد الأمين
قال ابن كثير في البداية والنهاية (6\ 693 ط. دار المعرفة، بيروت) في أحداث سنة 11: وقد اتفق الصحابة –رضي الله عنهم– على بيعة الصديق في ذلك الوقت حتى علي بن أبي طالب والزبير بن العوام –رضي الله عنهما–. والدليل على ذلك ما رواه البيهقي حيث قال:
في سنن البيهقي الكبرى (8\ 143): حدثنا أبو عبد الله الحافظ (الحاكم صاحب المستدرك) إملاءً، وأبو محمد بن أبي حامد المقري قراءة عليه، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب (جيد) ثنا جعفر بن محمد بن شاكر (ثقة ثبت) ثنا عفان بن مسلم (ثقة ثبت) ثنا وهيب (ثقة ثبت) ثنا داود بن أبي هند (ثقة ثبت) ثنا أبو نضرة (العبدي، ثقة) عن أبي سعيد الخدري (ر)
... ثم أخذ زيد بن ثابت (وفي البداية والنهاية عمر بن الخطاب) بيد أبي بكر فقال: «هذا صاحبكم فبايعوه». ثم انطلقوا،
فلما قعد أبو بكر على المنبر، نظر في وجوه القوم فلم ير علياً. فسأل عنه فقام ناسٌ من الأنصار، فأتوا به.
فقال أبو بكر: «ابن عم رسول الله وختنه، أردتَ أن تشُقّ عصا المسلمين؟». فقال: «لا تثريب يا خليفة رسول الله». فبايعه.
ثم لم ير الزبير بن العوام. فسأل عنه، حتى جاءوا به.
فقال: «ابن عمة رسول الله وحواريه، أردت أن تشق عصا المسلمين؟». فقال مثل قوله: «لا تثريب يا خليفة رسول الله». فبايعاه.
أنا لا أرى فرقا بين الروايتين _ من وجهة نظري القاصرة _ لأنهما تأخرا عن البيعة أولا، ثم بايعا بعد أن بايع الناس لأبي بكر.
أمَّا التفصيلات حول تهديد عمر رضي الله عنه لهما فهذه تحتاج لإسناد صحيح.
وهذا الذي قصدته منذ البداية أخي محمد
فإن كنا متفقين فالحمد لله، وإن كان هناك تباين في الآراء فأرجو التوجيه بارك الله فيك.
والله أعلم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 05 - 04, 12:03 ص]ـ
جزاك الله خيراً. فتبقى النكارة في التهديد بالقتل والحرق وغير ذلك، مما يستنكر جداً. والله أعلم.(31/261)
حديث في مسند أحمد موجود في مسند صحابي ليس له ذكر مطلقاً في الحديث
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[07 - 05 - 04, 02:52 ص]ـ
هذا الحديث هو من مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فلا أدري لما وضع في مسند الصحابي خريم بن فاتك رضي الله عنه؟
مسند أحمد (3/ 499 - الميمنية)
بقية حديث خريم بن فاتك رضي الله تعالى عنه
حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا هيثم بن خارجة قال: ثنا طياف الإسكندراني، عن ابن شراحيل بن بكيل، عن أبيه،
عن أبيه شراحيل قال: قلت لابن عمر إن لي أرحاماً بمصر يتخذون من هذه الأعناب؟ قال: و فعل ذلك أحد من المسلمين؟ قلت: نعم، قال: لا تكونوا بمنزلة اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها و أكلوا أثمانها. قال: قلت: ما تقول في رجل أخذ عنقوداً فعصره فشربه، قال: لا بأس، فلما نزلت قال: ما حل شربه حل بيعه قال.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[07 - 05 - 04, 03:57 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ومن باب الفائدة فهذا موضع آخر في المسند فيه رواية لصحابي في غير مسنده
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=559
المشاركة (17) عبدالرحمن الفقيه
ومن ذلك ما قاله عبدالله بن أحمد (ضرب أبي على حديث كثير بن عبدالله في المسند ولم يحدثنا عنه بشيء)
وفي مسند أحمد (1/ 306) رقم (2785) حديث من رواية كثير بن عبدالله المزني عن أبيه عن جده في إقطاع معادن القبيلة
وقد ذكر الذهبي في الميزان (3/ 406 - 407) ِأن أحمد أمر بالضرب عليه
ولكن بين الشيخ العلامة أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه علاى المسند سبب رواية أحمد لهذا الحديث في مسنده وأنه إنما أخرجه في غير موضعه في مسند ابن عباس
قال (وإنما أخرج هذا الإسناد هنا ليذكر الإسناد الذي بعده من حديث ابن عباس مثله، فإنه لم يسمع من شيخه حسين بن محمد المروذي لفظ حديث ابن عباس، بل سمعه من كثير، ثم حديث ابن عباس مثله، فحرص على أن يثبت لفظ شيخه) انتهى من طبع الرسالةللمسند (5/ 7).
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[09 - 05 - 04, 09:26 ص]ـ
فائدة
وقد توفي الإمام أحمد قبل إتمام تنقيحه، وهذا ما يفسر وجود التكرار والتداخل في مسانيده الرئيسة، فقد قال ابن عساكر (1): "خُلط فيه بين أحاديث الشاميين والمدنيين ... بل قد امتزج في بعضه أحاديث الرجال بأحاديث النسوان ... وكثر فيه تكرار الحديث المعاد المروي بعينه بالمتن والإسناد… ولست أظن ذلك إن شاء الله وقع من جهة أبي عبد الله رحمه الله، فإن محله في هذا العلم أوفى، ومثل هذا على مثله لا يخفى، وقد نراه توفي قبل تهذيبه ... وترتيبه "،
وقال ابن الجوزي (2): "مات قبل تنقيحه وتهذيبه "،
وقال ابن حجر (3): "لم يرتب مسانيد المقلين، فرتبها ولده عبد الله فوقع منه إغفال كبير من جعل المدني في الشامي ونحو ذلك ".
(1) ترتيب أسماء الصحابة 33
(2) المصعد الأحمد 30
(3) المعجم المفهرس 129/ 476
مستفاد من
زيادات القَطِيعي
على مسند الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله
دراسةً وتخريجاً
تأليف
الدكتور / دخيل بن صالح اللحيدان
الأستاذ المساعد في قسم السنة وعلومها
كلية أصول الدين بالرياض
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=19439
المشاركة (7)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[09 - 05 - 04, 09:35 ص]ـ
المبحث الثالث: التعريف بمسند الإمام أحمد:
المسند، هو: الكتاب الذي روى مؤلفه فيه أحاديث كل صحابي على حدة، قال الخطيب البغدادي: "منهم من يختار تخريجها على المسند، وضم أحاديث كل واحد من الصحابة بعضها إلى بعض ".
وقد بدأت عناية أهل العلم بتأليف المسانيد في أوائل عصر تدوين السنة في أواخر القرن الثاني الهجري، وكانت بداية تأليف الإمام أحمد لمسنده بعد عودته من رحلته إلى الإمام عبد الرزاق الصنعاني في اليمن -ت211هـ- قاله ابنه عبد الله.
ويشتمل المسند على ثمانية عشر مسنداً قاله أبو المحاسن: محمد بن علي الحسيني–ت 765هـ-، وابن حجر، وقد ذكر محمد بن جابر الوادي آشي – ت 749هـ- أنها ستة عشر، وهو محمول على أنه أضاف بعضها إلى بعض قاله ابن حجر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/262)
وهذا العدد إنما هو للمسانيد الرئيسة بحيث يندرج تحت بعضها عدد من المسانيد التفصيلية كمسند: "بني هاشم " و"الأنصار"، وأما عدد مسانيده تفصيلاً فهو: (1056) مسنداً، بحسب ما أورده الحافظ أبو القاسم: علي بن الحسين بن هبة الله بن عساكر - ت 579هـ-، في كتابه "ترتيب أسماء الصحابة الذين أخرج حديثهم أحمد حنبل في المسند ".
وعدد أحاديثه ثلاثون ألفاً قاله ابن المُنادى، وهذا باطراح المكرر وزيادات ابنه عبد الله؛ لأنه معها يصل إلى أربعين ألفاً، قال ابن عساكر: "يبلغ عدد أحاديثه ثلاثين ألفاً سوى المعاد وغير ما ألحق به ابنه عبد الله من عالي الإسناد "، وقال الحسيني: "وجملة أحاديثه أربعون ألفاً بالمكرر مما رواه عنه ابنه الحافظ أبو عبد الرحمن: عبد الله، وفيه من زياداته ".
وعدد أحاديثه ثلاثون ألفاً قاله ابن المُنادى، وهذا باطراح المكرر وزيادات ابنه عبد الله؛ لأنه معها يصل إلى أربعين ألفاً، قال ابن عساكر: "يبلغ عدد أحاديثه ثلاثين ألفاً سوى المعاد وغير ما ألحق به ابنه عبد الله من عالي الإسناد "، وقال الحسيني: "وجملة أحاديثه أربعون ألفاً بالمكرر مما رواه عنه ابنه الحافظ أبو عبد الرحمن: عبد الله، وفيه من زياداته ".
وقد توفي الإمام أحمد قبل إتمام تنقيحه، وهذا ما يفسر وجود التكرار والتداخل في مسانيده الرئيسة، فقد قال ابن عساكر: "خُلط فيه بين أحاديث الشاميين والمدنيين ... بل قد امتزج في بعضه أحاديث الرجال بأحاديث النسوان ... وكثر فيه تكرار الحديث المعاد المروي بعينه بالمتن والإسناد… ولست أظن ذلك إن شاء الله وقع من جهة أبي عبد الله رحمه الله، فإن محله في هذا العلم أوفى، ومثل هذا على مثله لا يخفى، وقد نراه توفي قبل تهذيبه ... وترتيبه "، وقال ابن الجوزي: "مات قبل تنقيحه وتهذيبه "، وقال ابن حجر: "لم يرتب مسانيد المقلين، فرتبها ولده عبد الله فوقع منه إغفال كبير من جعل المدني في الشامي ونحو ذلك ".
والمعروف في المسانيد أنها تُعنى بجمع مرويات الصحابي دون النظر إلى الثبوت وعدمه، ولهذا فهي في المرتبة التالية للمصنفات على الأبواب قاله أبو عمرو: عثمان بن عبد الرحمن ابن الصلاح -ت 643هـ –، وغيره، ويحمل كلامه على الأصل؛ لأن الإمام أحمد انتقى أحاديث مسنده، فقد قال: "عملت هذا الكتاب إماماً إذا اختلف الناس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رُجع إليه "، وقال ابن عمه أبو علي: حنبل بن إسحاق الشيباني –توفي قبل 273هـ-: "جمعنا عمي لي ولصالح ولعبد الله، وقرأ علينا المسند، وما سمعه منه –يعني تاماً- غيرنا، وقال لنا: إن هذا الكتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من سبعمائة وخمسين ألفاً، فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه، فإن كان فيه، وإلا فليس بحجة "، ويحمل كلام الإمام على اعتبار المؤلفات إلى زمنه، حيث إن تصنيف الإمام البخاري والإمام مسلم للصحيحين بعده، ويحمل أيضاً على أنه يريد أصول الأحاديث في الغالب، فقد قال الذهبي: "هذا القول على غالب الأمر، وإلا فلنا أحاديث قوية في الصحيحين والسنن والأجزاء ما هي في المسند "، وقال ابن الجزري: "يريد أصول الأحاديث وهو صحيح، فإنه ما من حديث غالباً إلا وله أصل في هذا المسند ".
ومما يدل على أنه انتخبه أيضاً تصريح ابنه عبد الله في عدة مواضع من المسند بأنه أعرض عن إخراج حديث فيه لضعفه، ومنه قول عبد الله عند حديث رواه عن أبيه: "هذا الحديث لم يخرجه أبي في مسنده من أجل ناصح؛ لأنه ضعيف في الحديث، وأملاه علي في النوادر "، وكان الإمام أحمد يضرب على أحاديث أخرجها في المسند حيث تبين له ضعفها، ومنها حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: "ما شبع آل محمد من خبز مأدوم حتى مضى لوجهه "، قال عبد الله: "كان أبي قد ضرب على هذا الحديث في كتابه؛ لأنه لم يرض الرجل الذي حدث عنه يزيد ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/263)
وقد نبه عدد من الأئمة إلى انتقاء المسند، يقول أبو موسى المديني: "هذا الكتاب أصل كبير، ومرجع وثيق لأصحاب الحديث، أُنتقي من حديث كثير، ومسموعات وافرة، فجعله إماماً ومعتمداً، وعند التنازع ملجأ ومستنداً "، ويقول الذهبي: "فإنه محتو على أكثر الحديث النبوي، وقلَّ أن يثبت حديث إلا وهو فيه ... وقلَّ أن تجد فيه خبراً ساقطاً "، ويقول الحافظ ابن حجر: "لا يشك منصف أن مسنده أنقى أحاديث وأتقن رجالاً من غيره، وهذا يدل على أنه انتخبه ".
وقال الإمام أحمد: "لم أذكر فيه ما أجمع الناس على تركه "،وهذا شرط أبي داود قاله أبو عبد الله: محمد بن عبد الله الزركشي – ت 794هـ -، وقال أيضاً: "أخبرني شيخنا أبوالعباس ابن تيمية أنه اعتبر مسند أحمد فوجد أكثره على شرط أبي داود ".
والذي يظهر أن المسند أجود من سنن أبي داود، فقد قال شيخ الإسلام أبو العباس: أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني الدمشقي – ت 728هـ-: "نزه أحمد مسنده عن أحاديث جماعة يروي عنهم أهل السنن كأبي داود والترمذي، مثل: مشيخة كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده، وإن كان أبو داود يروي في سننه منها، فشرط أحمد في مسنده أجود من شرط أبي داود في سننه ".
ومن الجدير بالذكر أن ما تقدم لا يلزم منه عدم وجود الأحاديث الضعيفة بل والقليل من الأحاديث الموضوعة، فقد قال ابنه عبد الله: "أخرج فيه أحاديث معلولة بعضها ذكر عللها، وسائرها في كتاب العلل لئلا يخرج في الصحيح "، وقد ذكر عدد من العلماء أحاديث موضوعة فيه، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية حيث يقول: "ليس كل حديث رواه أحمد ... في مسنده، يقول إنه صحيح، بل أحاديث مسنده هي التي رواها الناس عمن هو معروف عند الناس بالنقل ولم يظهر كذبه، وقد يكون في بعضها علة تدل على أنه ضعيف بل باطل لكن غالبها وجمهورها أحاديث جيدة يُحتج بها، وهي أجود من أحاديث سنن أبي داود "، ويقول أبو الفداء: إسماعيل ابن عمر بن كثير الدمشقي – ت 774هـ -: "فيه أحاديث ضعيفة بل موضوعة، كأحاديث فضائل مرو، وشهداء عسقلان "، ويقول الحافظ عبد الرحيم بن الحسين العراقي– ت 806هـ-: "أما وجود الضعيف فيه فهو محقق، بل فيه أحاديث موضوعة وقد جمعتها في جزء، وقد ضعف الإمام أحمد نفسه أحاديث فيه "، ويقول الزركشي: "في المسند أحاديث سئل عنها فضعفها وأنكرها"، ويقول ابن حجر: "الحق أن أحاديثه غالبها جياد، والضعاف منها إنما يوردها للمتابعات، وفيه القليل من الضعاف والغرائب والأفراد، أخرجها ثم صار يضرب عليها شيئاً فشيئاً، وبقى منها بعده بقية ".
والتحقيق أن الأحاديث الموضوعة على ضربين:
أحدهما: ما استدل على وضعها بكذب أحد رواتها، وهذه لم يخرجها الإمام أحمد في مسنده.
الآخر: ما استدل على وضعها وبطلانها بدليل منفصل، وهو الذي يندرج تحته ما ذكر في المسند من الأحاديث الموضوعة، بل يوجد من ذلك في كتب السنن وغيرها، والحجة في هذا التفصيل قول شيخ الإسلام ابن تيمية: "تنازع الحافظ أبو العلاء الهمداني والشيخ أبو الفرج ابن الجوزي: هل في المسند حديث موضوع، فأنكر الحافظ أبو العلاء أن يكون في المسند حديث موضوع، وأثبت ذلك أبو الفرج وبَيَّن أن فيه أحاديث قد علم أنها باطلة، ولا منافاة بين القولين فإن الموضوع في اصطلاح أبي الفرج هو الذي قام دليل على أنه باطل ... والغالب على ما ذكره في الموضوعات أنه باطل باتفاق العلماء، وأما الحافظ أبو العلاء وأمثاله فإنما يريدون بالموضوع: المختلق المصنوع الذي تعمد صاحبه الكذب "،وقال في موضع آخر: "من قد يغلط في الحديث ولا يتعمد الكذب ... توجد الرواية عنهم في السنن ومسند الإمام أحمد ونحوه، بخلاف من يتعمد الكذب، فإن أحمد لم يرو في مسنده عن أحد من هؤلاء " 2.
الحواشي:
الجامع لأخلاق الراوي 2/ 284
انظر: هدي الساري –مقدمة فتح الباري-، للحافظ ابن حجر 6
خصائص المسند، لأبي موسى المديني 25
التذكرة بمعرفة رجال العشرة 1/ 3
المجمع المؤسس 2/ 32
برنامجه 198.
المجمع المؤسس 2/ 32
171
خصائص المسند 23
ترتيب أسماء الصحابة 30
التذكرة 1/ 3
ترتيب أسماء الصحابة 33
المصعد الأحمد 30
المعجم المفهرس 129/ 476
علوم الحديث 38
خصائص المسند 22
المصدر نفسه 21.
المصعد الأحمد 31
المصدر نفسه.
هو: ناصح بن عبد الله التميمي المُحَلِّمي الحائك أبو عبد الله، وبالدراسة لحاله يتبين أنه: متروك الحديث، فقد قال ابن معين وأبو داود: "ليس بشيء"، وقال البخاري وأبو حاتم: "منكر الحديث"، وزاد أبو حاتم: "ضعيف الحديث"، وقال أبو أحمد الحاكم: "ذاهب الحديث "،وقال ابن حبان في المجروحين: "استحق الترك "، وقال الفلاس: "متروك الحديث "، وضعفه النسائي والترمذي والدارقطني وابن عدي، وذكر أبو حاتم والفلاس وأبو عبد الله الحاكم وابن عدي أنه روى عن سِمَاك عن جابر بن سَمُرَة منكرات، وقال أبو حاتم: "كأنه لا يعرف غير سِمَاك "، وروايته هذه التي في المسند من هذا الوجه، وقد ذكر ابن عدي أنه من جملة شيعة أهل الكوفة، وقال ابن حجر في فتح الباري: "ضعيف جداً ".
انظر: تاريخ الدوري 1235، 3291، والضعفاء الصغير للبخاري 384، والتاريخ الكبير 8/ 122، والجرح والتعديل 8/ 502، وسؤالات الآجُرِّي لأبي داود 380، 894، وجامع الترمذي 4/ 337، والضعفاء والمتروكين للنسائي 612، والمجروحين لابن حبان 3/ 54، والضعفاء والمتروكين للدارقطني 537، والكامل لابن عدي 7/ 2510، والميزان 4/ 240، وتهذيب التهذيب 10/ 358، وفتح الباري 11/ 243.
المسند 5/ 96
خصائص المسند لأبي موسى المديني 26، وذكر نماذج أخرى.
المصدر نفسه.
المصعد الأحمد 34
يعني من المسانيد؛ لأن كلام ابن حجر في المسانيد.
النكت على كتاب ابن الصلاح 1/ 447
النكت على كتاب ابن الصلاح للزركشي 1/ 356
المصدر نفسه.
النكت على كتاب ابن الصلاح للزركشي 1/ 356
قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 95
الفهرسة لابن خير 140
منهاج السنة 4/ 61
اختصار علوم الحديث 1/ 117
التقييد والإيضاح 42
النكت على مقدمة ابن الصلاح 1/ 362
تعجيل المنفعة 1/ 240
2 قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 94.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/264)
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[10 - 05 - 04, 01:52 ص]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا الفقيه ونفع بكم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[31 - 08 - 04, 05:45 ص]ـ
وجزاكم الله خيرا ونفعنا بعلمكم.
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[29 - 01 - 05, 02:28 ص]ـ
أيضاً:
حديث لعلى بن أبي رضي الله عنه في مسند عثمان رضي الله عنه (1/ 72):
قال عبد الله بن أحمد حدثنا أحمد بن عبدة البصري حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث عن زيد بن على بن حسين عن أبيه علي بن حسين عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علي بن ابي طالب:
((أن رسول الله الله صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة وهو مردف اسامة بن زيد فقال: هذا الموقف وكل عرفة موقف ... الحديث)) وليس فيه ذكرٌ لعثمان رضي الله عنه
قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى (2/ 525):
(إسناده صحيح ... والحديث من مسند علي، لا مناسبة بينه وبين مسند عثمان.) 1.هـ(31/265)
ماذا تعرف عن الربذة؟
ـ[صفوان]ــــــــ[07 - 05 - 04, 12:04 م]ـ
الربذة التي عاش فيها أبو ذر هل هي مدينة عامرت أم هي مندثرة؟ وهل هناك من يزور قبر أي ذر
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[08 - 05 - 04, 09:35 ص]ـ
الرَّبَذَةُ
بالراء والموحدة والذال المهملة، وبالتحريك، جاء في قول ابن إسحاق: لما نفى عثمان أبا ذر إلى الربذة، وأصابه بها قدره، لم يكن معه إلا امرأته وغلامه، فأوصاهما أن اغسلاني وكفناني، ثم ضعاني على قارعة الطريق، فأول ركب يمر بكم فقولوا: هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعينونا على دفنه.
قلت: كانت الربذة فلاة بأطرف الحجاز مما يلي نجدا، وهناك من عدها في (شرف نجد) ولما كانت ولاية عمر حماها لإبل الصدقة، ثم قامت فيها محطة صارت بلدة على طريق حاج البصرة.
وأورد ياقوت في معجم البلدان: أن الربذة خربت سنة 319 ه، بسبب حروب كانت بينهم وبين أهل ضرية.
ضرية لا زالت معروفة في شرف نجد) وأن أهل ضرية استعانوا بالقرامطة على أهل الربذة، فارتحل أهل الربذة فخربت، وكانت من أحسن المنازل في طريق مكة.
ثم يقول - عن نصر -: الربذة من منازل الحاج بين السليلة والعمق. وهذا وهم من نصر، فالربذة تقع بين السليلة وماوان، وكلاهما شمال العمق، على طريق الحاج المعروف بدرب زبيدة، وهي اليوم خراب وبقايا آثار برك في الشرق إلى الجنوب من بلدة الحناكية.
والحناكية: بلدة على مائة كيل من المدينة على طريق القصيم، وتبعد الربذة شمال مهد الذهب (معدن بني سليم سابقا)، على (150) كيلا مقاسة على الخريطة، ومياهها تتجه إلى الغرب فتصب في العقيق الشرقي.
وقول ياقوت: إن الربذة تخربت سنة (319)، لا يعني أنها اندثرت من ذلك التاريخ، إذ وجودها على الطريق التي ظلت هي طريق حاج العراق حتى منتصف القرن المنصرم يجعلها عامرة ولو بعض الشيء، لأن هذا الحاج لا بد أن يحط بها، إذ أنها تأتي بعد النقرة وماوان، ثم تأتي بعدها السليلة، وكل من هذه المحطات تبعد عن التي تليها بمرحلة، أي من المتعذر - مثلا - أن يرحل الحاج من ماوان فيتجاوز الربذة ويحط في السليلة. غير أن المحير أن اسم الربذة قد اختفى، فالأهالي لا يعرفون الربذة، ولكن يعرفون بركة أبو سليم. فالاسم - إذا - قد تغير من زمن بعيد.
http://sirah.al-islam.com/places.asp?p=%c7%e1%d1%c8%d0%c9
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[08 - 05 - 04, 09:45 ص]ـ
الربذة:
من أشهر المواقع الأثرية على طريق الحج من الكوفة إلى مكة، وهي إلى الشرق من المدينة المنورة بحوالي 200 كم، وقد أثمرت التنقيبات الأثرية على مدى عشرين عاماً في الكشف عن المدينة السكنية المكونة من المنازل المدعمة بأسوار ضخمة وأبراج وبقايا مسجدين وخزانات مياه وصناعات فخارية وخزفية متعددة وصناعات حجرية وحلي وأدوات زينة، وبرك ضخمة.
http://www.saudimuseum.com/arabic/archeological_********.html
http://www.saudimuseum.com/arabic/mwa/ol01.jpg
ـ[الدرة]ــــــــ[08 - 05 - 04, 08:51 م]ـ
ما سبب نفي عثمان لأبي ذر رضي الله عن الجميع؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[08 - 05 - 04, 09:11 م]ـ
قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في الرد على الرافضي في منهاج السنة النبوية ج: 6 ص: 271
وأما قوله إنه نفى أبا ذر إلى الربذة وضربه ضربا وجيعا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حقه ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء على ذى لهجة أصدق من أبي ذر وقال إن الله أوحى إلى أنه يحب أربعة من أصحابي وأمرني بحبهم فقيل له من هم يا رسول الله قال علي سيدهم وسلمان والمقداد وأبو ذر
فالجواب أن أبا ذر سكن الربذة ومات بها لسبب ما كان يقع بينه وبين الناس
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/266)
فإن أبا ذر رضي الله عنه كان رجلا صالحا زاهدا وكان من مذهبه أن الزهد واجب وأن ما أمسكه الإنسان فاضلا عن حاجته فهو كنز يكوي به في النار واحتج على ذلك بما لا حجة فيه من الكتاب والسنة احتج بقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله سورة التوبة 34 وجعل الكنز ما يفضل عن الحاجة واحتج بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنه قال يا أبا ذر ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا يمضي عليه ثالثة وعندي منه دينار إلا دينارا أرصده لدين وأنه قال الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذا
ولما توفي عبد الرحمن بن عوف وخلف مالا جعل أبو ذر ذلك من الكنز الذي يعاقب عليه وعثمان يناظره في ذلك حتى دخل كعب ووافق عثمان فضربه أبو ذر وكان قد وقع بينه وبين معاوية بالشام بهذا السبب وقد وافق أبا ذر على هذا طائفة من النساك كما يذكر عن عبد الواحد ابن زيد ونحوه ومن الناس من يجعل الشبلي من أرباب هذا القول وأما الخلفاء الراشدون وجماهير الصحابة والتابعين فعلى خلاف هذا القول فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة فنفى الوجوب فيما دون المائتين ولم يشترط كون صاحبها محتاجا إليها أم لا
وقال جمهور الصحابة الكنز هو المال الذي لم تؤد حقوقه وقد قسم
الله تعالى المواريث في القرآن ولا يكون الميراث إلا لمن خلف مالا وقد كان غير واحد من الصحابة له مال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار بل ومن المهاجرين وكان غير واحد من الأنبياء له مال وكان أبو ذر يريد أن يوجب على الناس ما لم يوجب الله عليهم ويذمهم على ما لم يذمهم الله عليه مع أنه مجتهد في ذلك مثاب على طاعته رضي الله عنه كسائر المجتهدين من أمثاله
وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه إيجاب إنما قال ما أحب أن يمضي على ثالثة وعندي منه شىء فهذا يدل على استحباب إخراج ذلك قبل الثالثة لا على وجوبه
وكذا قوله المكثرون هم المقلون دليل على أن من كثر ماله قلت حسناته يوم القيامة إذا لم يكثر الإخراج منه وذلك لا يوجب أن يكون الرجل القليل الحسنات من أهل النار إذا لم يأت كبيرة ولم يترك فريضة من فرائض الله
وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقوم رعيته تقويما تاما فلا يعتدي لا الأغنياء والفقراء
فلما كان في خلافة عثمان توسع الأغنياء في الدنيا حتى زاد كثير منهم على قدر المباح في المقدار والنوع وتوسع أبو ذر في الإنكار حتى نهاهم عن المباحات
وهذا من أسباب الفتن بين الطائفتين
فكان اعتزال أبي ذر لهذا السبب
ولم يكن لعثمان مع أبي ذر غرض من الأغراض
وأما كون أبي ذر من أصدق الناس فذاك لا يوجب أنه أفضل من غيره بل كان أبو ذر مؤمنا ضعيفا كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي لاتأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم
وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير وأهل الشورى مؤمنون أقوياء وأبو ذر وأمثاله مؤمنون ضعفاء
فالمؤمنون الصالحون لخلافة النبوة كعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف أفضل من أبي ذر وأمثاله
والحديث المذكور بهذا اللفظ الذي ذكره الرافضي ضعيف بل موضوع وليس له إسناد يقوم به
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 05 - 04, 12:01 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن الفقيه
كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي لاتأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم
هذا الحديث مروي بالمعنى. والحديث الأصح لفظاً هو: عن الصحابي الجليل أبي ذر ?، قال قلت: «يا رسول الله، ألا تستعملني؟». فضرب بيده على منكبي ثم قال: «يا أبا ذر. إنك ضعيف. و إنها أمانة. و إنها يوم القيامة خِزيٌ و ندامة، إلا من أخذها بحقها و أدّى الذي عليه فيها».
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[09 - 05 - 04, 01:52 ص]ـ
بارك الله فيك
اللفظ الذي ذكره الإمام ابن تيمية رحمه الله هو لفظ في صحيح مسلم وليس بالمعني
صحيح مسلم ج: 3 ص: 1457
1826 حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن المقرئ قال زهير حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر القرشي عن سالم بن أبي سالم الجيشاني عن أبيه عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 05 - 04, 04:19 ص]ـ
قال الإمام مسلم (في باب كراهة الإمارة بغير ضرورة):
1825 حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي شعيب بن الليث حدثني الليث بن سعد حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكر بن عمرو عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن أبي ذر قال قلت ثم يا رسول الله ألا تستعملني قال فضرب بيده على منكبي ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها
1826 حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن المقرئ قال زهير حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر القرشي عن سالم بن أبي سالم الجيشاني عن أبيه عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم
فكما نلاحظ بوضوح أن الإسناد الأول صحيح كالشمس، وقد جاء هذا المتن من غير هذا المتن. أما الإسناد الثاني -فعلاوة على ضعفه- فإن متنه شاذ مخالف للمتن الأول. والآفة هي من سالم بن سفيان بن هانىء. ولا يقال أن مسلماً أخرجه، لأنه أخرجه في الشواهد. أما في أصل الباب فقد أخرج الحديث الصحيح. فإذا عرفنا أن الحادثة واحدة، وأن الإسناد الثاني ضعيف ومتنه مخالف للصحيح، فاللفظ الصحيح هو للحديث الأول الذي في أول الباب. والله الموفق.(31/267)
نريد بحثا عن معاملة الأسير؟
ـ[محبكم في الله]ــــــــ[07 - 05 - 04, 01:48 م]ـ
السلام عليكم
تعلمون أيها الأحبة حدث الساعة هذه الأيام وهو سوء معاملة الأمريكان عليهم من الله مايستحقون للأسرى العراقيين، ونود من الأخوة وفقهم الله بحث في هذا الموضوع حتى نستفيد منه في خطبة أو كلمة.
ـ[صلاح]ــــــــ[07 - 05 - 04, 02:22 م]ـ
هنا رأيت بحثاً عن هذا الموضوع، لعلك تبحث عبر محرك بحث الملتقى ستجد بإذن الله
ـ[المضري]ــــــــ[07 - 05 - 04, 03:26 م]ـ
هذه مجموعة بحوث هامة بخصوص الأسرى والرهائن , كتبها الشيخ أبو عمر السيف رئيس محكمة التمييز العليا في الشيشان.
-----------------
الرهائن، هل هم الأسرى
الرهائن على نوعين:-
1/ في الفقه الإسلامي: هم أولئك الأشخاص الذين تُسلِّمهُم دولتهم أو قومهم إلى من يعقدون معهم معاهدة من المعاهدات التي تَشترط على الطرفين أو أحدهما، تقديم رهائن بشرية إلى الطرف الآخر، ضماناً للوفاء بها، على أن يُعاد هؤلاء الرهائن إلى قومهم أو دولتهم بعد انتهاء مدة المعاهدة.
جاء " أن الروم صالحت معاوية على أن يُؤدي إليهم مالاً، وارتهن معاوية منهم رهناً، فجعلهم ببَعْلبكَّ، ثم إنّ الروم غدرت، فأبى معاوية والمسلمون أن يستحِلّوا قتل من في أيديهم من رهنهم، وخلوا سبيلهم، واستفتحوا بذلك عليهم، وقالوا: وفاءٌ بغدر، خيرٌ من غدرٍ بغدر" رواه أبو عبيد في الأموال.
ويبدوا أن اتخاذ الرهائن البشرية من أجل ضمان الوفاء بالمعاهدات بين الدولة الإسلامية والدول أو الأقوام الأخرى، لم يكن شائعاً في التاريخ الإسلامي، ومن هنا لا نجد المصادر الفقهية مهتمة كثيراً بموضوع الرهائن هؤلاء، ومن أبرز من تحدث عن هؤلاء، هو كتاب السّيرُ الكبير، لمحمد بن الحسن، وشرحه للسرخسي، من كتب الأحناف.
(ومما جاء في الكتاب مما يتعلق بهؤلاء الرهن).
أ- أنه يعني تبادل الرهن من الفريقين أمرٌ مكروهٌ لا ينبغي فعلُه لأن الكفار غير مأمونين على رجال المسلمين، ولا زاجر من حيث الاعتقاد عندهم عدم قتل المسلمين.
ومن اتفقوا على أنّ من غدر من الفريقين، فدماء الرهن للآخرين حلال، فلا بأس بذلك، إذا رضي الرهن من المسلمين.
ومتى امتنع أحدٌ من أن يجود بنفسه رهينة بيد الكفار، فلا ينبغي لصاحب السلطة أن يُكرِه أحداً بذلك، إلاّ أن يكون للمشركين شوكة شديدة، ويخاف المسلمون على أنفسهم منهم، فيجوز لصاحب السلطة أن يُكرِه أحداً على ذلك، لما فيه من المنفعة العامة لعامة المسلمين، وهم متى امتنعوا فيُخاف الهلاك لجماعة المسلمين.
ب- ويجوز للدولة الإسلامية أن تشترط أخذ رهائن بشرية من الأعداء وذلك من أجل حملهم على الوفاء بالمعاهدة، ثم إذا غدر الأعداء، ونقضوا تلك المعاهدة، فالرهائن في أيدي المسلمين لا يُشرع قتلهم، قيل: حرامٌ قتلهم، لقصة معاوية وفيها إجماع الصحابة على تحريم قتلهم، وفي القصة "فأبى معاوية، والمسلمون أن يستحلوا قتل من في أيديهم من رهنهم"
وهذا قول الأوزاعي وأبي حنيفة ورواية عن أحمد، لأنهم كانوا آمنين عندنا فلا يبطل حكم أمانهم بعذر غيرهم، لقوله تعالى (ولا تزرُ وازرةٌ وزرَ أخرى .. ) وقوله صلى الله عليه وسلم " أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك " رواه أبو داود وغيره وهو صحيح.
وبناء على هذا، لا يُخلِّى سبيلهم، فيُحتسبون في دار المسلمين على التأبيد، وتُوضع لهم الجزية، إلاّ أن تقوم الحرب، فيُطلَقون.
وقيل: يجوز قتلهم، لمكان الشرط الذي شرطوا، وقد غشوا، وهو قول جماعة، ورواية عن أحمد رحمه الله. جزم بها ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الرعايتين والحاويين والله أعلم.
ج- ولو اضُطرّ المسلمون، وأعطوا رهائن بشرية للعدو، في معاهدة، فانتهت مدة المعاهدة، وأبى العدو تسليم الرهائن، حتى يمنعوا المسلمين من الجهاد، فلا بأس بقتالهم، كما لو تترسوا بأطفال المسلمين، وهكذا لو كان في أيديهم أسراء من المسلمين، فقالوا: إن قاتلتمونا قتلنا الأُسارى، فلا بأس بقتالهم.
د- ولو اضُطّر المسلمون، وأعطوا رهائن بشرية للعدو، في معاهدة ما، ثم هدَّد العدو بقتل الرهائن إذا أقدم المسلمون على بعض الأمور المشروعة، التي يراها العدو فيها تهديداً لمصالحهم، فإن الإمام والمسلمين ينظرون في ذلك، ويختارون ما كانت المنفعة فيه أظهر، وفي الجملة فإن استنقاذ المسلمين من أيدي المشركين أفضل وأولى.
2/ الرهائن في العُرف الحديث:-
في النطاق السياسي، تُطلق كلمة الرهائن على عدة فئات ممن يقع عليهم الاحتجاز تحت هذه الصفة، من قِبل الأطراف التي تتولى ارتهانهم أو احتجازهم، وهم:
أ- المُختطفون من رعايا البلاد التي ينتمي إليها القائمون على عملية الاختطاف وذلك بقصد الاحتفاظ بالمختطفين، بصفة رهائن من أجل الضغط على الجهات التي يقلقها أمر هذا الاختطاف، لكي تقوم بمفاوضات مع المختطفين لتلبية مطالبهم، ومن أسبابه إضعاف الحكومة أو إسقاطها أو تفجير المشكلات.
ب- المختطفون من الأجانب المقيمين في البلاد، بصفة مُستأمنين، سواء كانوا من أفراد السلك السياسي، أم كانوا مقيمين بصفة زوّار أو سائحين، أو بصفة تجّار، أو بصفة متعاقدين مع الدولة، أو مع القطاع الخاص، وذلك للوصول إلى أغراض معينة من الدولة التي ينتمي إليها المختطفون أو ممن يهمهم أمرهم.
ج- بعض الضيوف في البلاد، تقوم الدولة بمنعهم من مغادرة البلاد، ولا تلجأ إلى خطفهم أو أسرهم، بهدف الضغط على الدولة التي ينتمي إليها هؤلاء، للوصول إلى مطالبهم.
د- المُختطفون من الأجانب، وهم مقيمون في غير بلاد المُختطِفين أيّاً كانت الدولة التي ينتمي إليها الخاطفون، بهدف تحقيق بعض المطالب.
هؤلاء ومن على شاكلتهم، هم الرهائن.
فمن جاز خطفه شرعاً، اُعتبر من الرهائن،ويُعامل معاملة الأسرى في الحكم عليه تبعاً للمصلحة، كما بيّنا من قبل.
وأما من لا يجوز خطفه، فاتخاذه رهينة يكون عملاً غير مشروع ولا يُعامل معاملة الأسرى، والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/268)
ـ[المضري]ــــــــ[07 - 05 - 04, 03:28 م]ـ
الأسرى في الإسلام
-------------------------------------
ثانياً: الحكم في الأسرى
هي أحكام شرعية يتخذها صاحب السلطة بحق الأسرى بعد القبض عليهم وهي:-
1 - المَنُّ على الأسرى. 2 - الفداء.
3 - القتل. 4 - الاسترقاق. 5 - عقد الذمة.
واختيار واحدٍ منها ليس راجعاً لحق الاختيار المطلق، كيفما اتفق، وإنما يجب تحري ما هو الحكم الأصلح بحسب اختلاف الظروف والأحوال فإذا استدعت المصلحة اختيار حكم معين في حق بعض الأسرى، واختيار حكم آخر في غيرهم، واختيار حكم ثالث في آخر يد، فإن الواجب شرعاً هو اتباع ما تقضي به المصلحة في ذلك.
قال ابن قدامه " إن هذا تخيير مصلحة واجتهاد، لا تخيير شهوة، فمتى رأى المصلحة في خصلة من هذه الخصال، تعيَّنتْ عليه، ولم يجز العدول عنها " ا. هـ من المغني.
واختاره ابن تيميه، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد، ونسبه ابن تيميه:" قول أكثر الفقهاء، كما دل عليه الكتاب والسنة "ا. هـ ورجّحه ابن القيم.
وهذا هو الصواب فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كل هذا، ويأتي. ولأن كل خصلة من هذه الخصال قد تكون أصلح في بعض الأسرى، فإن منهم من له قوة ونكاية في المسلمين، وبقاؤه ضرر عليهم، فقتله أصلح. ومنهم الضعيف الذي له مال كثير ففداؤه أصلح، ومنهم حسن الرأي في المسلمين يُرجَى إسلامه بالمن عليه، أو معونته للمسلمين، بأن يُخلِّص أسراهم ويدفع عنهم، فالمن عليه أصلح، ومنهم من يُنتفع بخدمته ويُؤمن شره فاسترقاقه أصلح، كالنساء والصبيان.
1/ المَنُّ على الأسرى
أي إطلاق سراحهم من غير فداء، يعني من غير مقابل، لقوله تعالى بعدما تضع الحرب أوزارها (فإما منا بعد وإما فداء) وعن جُبير بن مُطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أُسَارى بدر"لو كان المُطعِم بن عدي حياً، ثم كلَّمني في هؤلاء النَّتْن لتركتهم له " خرّجه البخاري في صحيحه، ولفظ أبي داود " لأطلقتهم له ".
" ونقل الحافظ ابن حجر في الفتح بأنَّ ذلك مكافأة له على يدٍ كانت له عند النبي صلى الله عليه وسلم وهي إما ما وقع من المُطعِم حين رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف ودخل في جوار المُطعِم بن عدي، أو كونه من أشدِّ من قام في نقض الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم ومن معهم من المسلمين حين حصروهم في الشعب ".
والحديث صريح على جواز إطلاق الأسير والمن عليه من غير فداء، نقله الحافظ في الفتح عن ابن بطال، وقاله الخطابي.
وفي قصة اختطاف ثمامة بن أُثال، سيد أهل اليمامة، وبعد حبسه في المسجد أيام قليلة مَنّ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال:"أطلقوا ثمامة" ثم أسلم. خرّجه البخاري ومسلم.
وفي حديث أنس بن مالك أن ثمانين رجلاً من أهل مكة هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبل التنعيم متسلحين يريدون غرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأخذهم سلماً فاستحياهم فأنزل الله عز وجل (وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم ... ) خرّجه مسلم في صحيحه.
والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم أسرهم ثم أطلقهم. وفي بعض الروايات "فعفا عنهم وقال: أرسلوهم " وفي بعضها " فخلى سبيلهم ".
وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم مَنّ على أبي العاص بن الربيع زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وكان من أسرى المشركين في غزوة بدر. خرّجه أبو داود وهو حسن. وأبو العاص كان زوج زينب قبل المبعث وأسلم قُبيل الحديبية.
وكان ممن أُطلق سراحهم من أسرى بدر بغير فداء، المُطَّلب بن حنطب " وقد أسلم، وصيفي بن أبي رفاعة، وأبو عزَّة الشاعر غير أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ على أبي عزَّة ألاّ يظاهر عليه أحداً، فلم يفِ أبو عزَّة بذلك فأُسر في أحد وقُتل.
والقول بالمَنِّ على الأسرى من غير فداء، لهذه الأخبار الصحيحة، وغيرها قول قوي، وهو قول جماهير العلماء المالكية والشافعية والحنابلة، وبه قال الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وغيرهم.
وأما القول بعدم جواز المَنّ على الأسرى لقوله تعالى (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) فهذا قول الأحناف، ويُجاب عن الآية بأنها في حق الكفار قبل إلقائهم في الأسر. والصحيح الأول.
2/ الفداء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/269)
لقوله تعالى (فإما منا بعد وإما فداء) والفداء قد يكون بالمال، وقد يكون بالتبادل بين الأسرى من الجانبين، ويمكن أن يكون عن طريق أعمال أو خدمات يقوم بها الأسرى أنفسهم، كما يمكن أن يكون الفداء منافع مُعينة من علمية أو صناعية أو اقتصادية وما شاكل ذلك، تقوم بها الدولة أو الجهة التي ينتمي إليها الأسرى لمصلحة الدولة الإسلامية.
لحديث أنس بن مالك " أن رجالاً من الأنصار، استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ائذن لنا، فلنترك لابن اختنا عباس فداءه فقال: لا تدعون منه درهماً" خرّجه البخاري في صحيحه.
وقال العباس رضي الله عنه " فاديتُ نفسي، وفاديتُ عقيلاً" رواه البخاري في صحيحه.
وكل ذلك في غزوة بدر.
وعن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربعمائة " خرّجه أبو داود وهو صحيح دون التحديد بالأربعمائة، والثابت عنه صلى الله عليه وسلم فداءهم بمال وفي معجم الطبراني الكبير من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم فادى أسارى بدر، وكان فداء كل واحد منهم أربعة آلاف " وإسناده لا بأس به.
وفي أسارى بدر فادى النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم على تعليم أولاد الأنصار الكتابة ... " خرّجه أحمد من حديث ابن عباس وهو صحيح.
وفي حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين من بني عقيل " خرّجه أحمد وهو صحيح.
وهذا قول جماهير العلماء المالكية والشافعية والحنابلة للأخبار الصحيحة، وأما تحريم الفداء كما هو قول الأحناف لقوله تعالى (ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ... ) فغاية ما في الآية تقديم الإثخان على الفداء، وليس فيها أنه لا يجوز الفداء " كما ذكر ذلك الشوكاني وغيره.
والفداء على مال لا يجوز في المشهور عند الأحناف، ولا بأس به عند الحاجة، وأما الفداء على إطلاق أسرى المسلمين عندهم فلا يجوز عند أبي حنيفة، ويجوز عند صاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن. والصحيح ما قدمناه في جواز الفداء.
3/ الاسترقاق
ومعنى ذلك أن يُضرب عليهم الرق، يعني يُجعلوا عبيداً، ثم يجري عليهم ما يجري على المملوكين من توزيع أو بيع أو عتق.
والرق في الإسلام هو عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب كفره بخالقه وربه ومن ثَّم لا ينفذ تصرفه، ويجوز بيعه وشراؤه، ومع ذلك لم يسلبه حقه، فأوجب على المالك الرفق والإحسان إليه فيُطعمُ مما يَطعمون ويكسوه مما يلبسون ولا يُكلَّف من العمل ما لا يُطيق وإن كلفّه أعانه.
وبهذا فأصل الاسترقاق إنما هو عن طريق الأسر أو السبي في جهاد الكافرين، وإن لم توجد حروب شرعية، فلا يجوز إنشاء استرقاق وابتداؤه.
ومن رأى الإمام أو صاحب السلطة أن استرقاقه أصلح، استرقه، كما لو رأى أن بقاءه بين أظهر المسلمين يُصلح نفسه، ويُقوِّم اعوجاجهُ ويُكسبه معرفة بطريق الهدى والرشاد، لما يراه من عدل المسلمين معه وحسن عشرتهم وجميل معاملتهم له. وبعد ذلك يبدأ حياة جديدة مع المسلمين، يكون بها أهلاً لكسب الحرية بطريق الكتابة.
أو بطريق العتق في كفارة يمين أو قتل أو ظهار أو نذر أو بطريق العتق ابتغاء وجه الله عز وجل.
فالاسترقاق في الإسلام كأنه مَطْهرة أو حمّام يدخله من اسُترقِّوا من باب، ليغسلوا ما بهم من أوساخ، ثم يخرجوا من باب آخر في نقاء وطهارة وسلامة من الآفات.
ونود الإشارة إلى أن إلغاء الرق عموماً وتحريمه دولياً بضاعة مستوردة من أوربا وأمريكا، اقتبسها العالم الإسلامي كما اقتبس غيرها من القوانين الوضعية، فليتنبّه لهذا بعض المخدوعين.
وهكذا فليس الرق مباح معاملة بالمثل، بمعنى أن الكفار إذا كانوا لا يسترقون أسرانا فلا نسترق أسراهم، بل هو كلام هراء لا يُعرف إلا عن تلامذة المستشرقين أو من اغترّ بهم.
والدليل على جواز استرقاق الأسير، ما جاء في حديث المغيرة بن شعبة أنه قال لعامل كِسرى " أمرنا نبيُّنا رسولَ ربنا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تُؤدوا الجزية، وأخبرنا نبينا عن رسالة ربنا أنه من قُتِل منا صار إلى الجنة في نعيم لم يُر مثلُها قط، ومن بقي منا ملك رقابكم" خرّجه البخاري في صحيحه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/270)
والظاهر من ملك الرقاب هنا هو استرقاق من لم يُقتل من أهل الحرب في القتال من الذين يقعون في أسر المسلمين وقبضتهم.
ومن الأدلة أيضاً، إجماع الصحابة، نقله ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد، ونقل ابن القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم استرق بعض الكفار، وما نقله ابن رشد يقع على الرجال البالغين كما يقع على الصغار، قال "أجمعت الصحابة بعده صلى الله عليه وسلم على استعباد أهل الكتاب ذكرانهم وإناثهم" ويُشكل على هذا، قول ابن القيم "ولكن المعروف أنه لم يسترق رجلاً بالغاً" ومعنى قوله أن من استرقهم إنما هم الأطفال والنساء من السبي فقط.
وفي حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق فقتل مقاتلتهم، وسبى ذراريهم، وأصاب يومئذ جويرية ابنة الحارث" خرّجه البخاري ومسلم.
والقول بمشروعية استرقاق الأسرى، حين تقتضيه المصلحة، قال به الجمهور من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، وأطال النَفسَ فيه الشنقيطي ووضّحه في أضواء البيان، عند قوله تعالى (إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ... ) سورة الإسراء، وقوله تعالى (فإذا لقيتم الذين كفروا ... ) سورة محمد.
وبكل حال فاسترقاق الأسرى ليس حكماً لازماً في هذه المسألة، بل هو أحد الخيارات المشروعة فيها، وحين تكون المصلحة في عدم اللجوء إلى خيار الاسترقاق في الحكم على الأسرى، فإنه لا يجوز لصاحب السلطة في هذه الحال، أن يحكم باسترقاقهم لمجرد التشهي، كما تقدَّم تقرير ذلك، وإذا كان العلماء يرون أن استرقاق الأسرى في عصر معين أو زمن معين، ليس من المصلحة في شيء، فإن الإسلام يُقرِّر عدم مشروعيته بناءً على هذا الأساس أي على أساس، المصلحة التي جعلها الفقهاء هي المناط في اختيار الحكم على الأسرى من بين عدة أحكام جاء بها الإسلام.
4/ عقد الذمة
ويعني ذلك جعلهم مواطنين في الدولة الإسلامية، كالمسلمين فيها لهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين، فيصيروا من أهل الذمة الذين هم من رعايا الدولة.
ودليل ذلك أنه إذا جاز أن يُمَّن على الأسير من غير مال، أو بمال يُؤخذ منه مرة واحدة، فلأن يجوز بمال يؤخذ منه في كل سنة أولى، كما في مغني المحتاج، ويستدل لذلك، بما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أهل الحرب الذين صاروا في حكم الأسرى من البلاد التي اُفتتحت عنوة، بقوة السيف في عهده، فقد تركهم أحراراً وجعلهم من أهل الذمة يدفعون الجزية عن أنفسهم، والخراج عما تحت يدهم من الأراضي الزراعية " أورده أبو يوسف في الخراج.
والقول بمشروعية عقد الذمة لغير المسلمين من أسرى العدو، اتفقت عليها كلمة المذاهب الأربعة، الأحناف، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.
وخلاصة القول، إما أن يكون حقاً لصاحب السلطة يمارسه مختاراً إذا شاء تبعاً للمصلحة كما هو عند الأحناف والمالكية والحنابلة، أو يكون حقاً للأسرى من العدو أنفسهم، يطلبونه فيحرم قتلهم حينئذ كما هو عند الشافعية.
5/ القتل
يجوز لصاحب السلطة أن يحكم على أسرى الكفار من العدو كلهم، أو بعضهم بالقتل، حين تستوجب المصلحة هذا الحكم.
وقد روى ابن عباس عن عمر بن الخطاب " قصة أُسارى بدر " وفيها " فقتلوا يومئذ سبعين، وأسروا سبعين ... قال ابن عباس" فلما أسروا الأسارى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر ما ترون في هؤلاء الأسارى، فقال أبو بكر: يا نبي الله، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية، فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب، قُلت: ولا والله يا رسول الله: ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكِّنا، فنضرب أعناقهم، فتمكِّن علياً من عقيل فيضرب عنقه، وتمكِّني من فلان "نسيباً لعمر " فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها، فهَوِيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوَ ما قلت ... " خرّجه مسلم في صحيحه.
وهذا نص صريح صحيح في جواز قتل الأسرى جميعاً، ليس البعض فقط، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُنكر على عمر رأيه في قتلهم، وفي الحديث "فقتلوا يومئذ سبعين ... ".
وعن علي بن أبي طالب أن جبريل عليه السلام هبَطَ على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له" خيرهم – يعني أصحابك، في أُسارى بدر، القتل أو الفداء، على أن يُقتَل منهم قابلاً مثلهم، قالوا: الفداء ويُقتل منا "خرّجه الترمذي وغيره وهو صحيح.
وعن ابن عباس "في أُسارى بدر" أن علي بن أبي طالب، قام فقَتلَ عقبة بن أبي معيط قبل الفداء، قتله صبْراً " أورده الهيثمي في المجمع، وقال "رواه الطبراني في الكبير والأوسط، ورجاله رجال الصحيح".
وعن ابن عباس قال قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر ثلاثة صبْراً، قَتلَ النضر بن الحارث من بني عبد الدار، وقَتلَ طعيمة بن عدي من بني نوفل، وقَتلَ عقبة بن أبي معيط" أورده الهيثمي في المجمع، وقال"رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عبد الله بن نُمير، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات ".
ودلالة النصوص على قتل الأسرى، هو مشروع في حق جميع من يقع في أسر المسلمين من الكفار، وليس مقصوراً فقط، كما يقال، على حالات خاصة يكون أصحابها ممن تقدّمتْ منهم العداوة الشديدة، والإيذاء البليغ بحق الإسلام والمسلمين، وما شاكل ذلك كمن يُطلق عليهم اليوم " مجرمو حرب" إذْ لم يكن جميع أسرى بدر من المشركين على هذه الصفة.
(تنبيه)
فيما يتعلق بالاسترقاق والقتل:
وهو كما لو تم اتفاق الدولة الإسلامية مع الدول الأخرى على عدم اللجوء إلى استرقاق الأسرى، وبناء على هذا يحرم الاسترقاق، ما دام الاتفاق مصوناً لم يطرأ عليه ما يُلغيه من ناحية شرعية.
وهكذا إذا ارتبط المسلمون بمعاهدة تلزمهم بعدم قتل الأسرى، واتفقوا على ذلك فإن نقض المعاهدة حرام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/271)
ـ[المضري]ــــــــ[07 - 05 - 04, 03:32 م]ـ
في استسلام العدو وتسليم نفسه للأسر:
------------------------------
- إذا استسلم أحدٌ من أفراد العدو في الحرب، أي سلّم نفسه للأسر، يصل المسلمون بعدُ، إلى مرحلة الإثخان في صفوف العدو، فإنه ينبغي قتله، لأن الوقت قبل الإثخان هو وقت القتل، لا وقت الأسر عملاً بقوله تعالى: (ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ... )
قال الشوكاني " ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يبالغ في قتل الكافرين ويستكثر من ذلك " ا. هـ
وفي سيرة ابن هشام: أن الصحابة أجهزوا على كفار قريش، فقتلوا وأسروا وكان سعد بن معاذ في نفر من الأنصار يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم في العريش، يخافون عليه كرَّة العدو. وكانت الصحابة تبادر لأسر المشركين، بعد ما بدت منهم الهزيمة، قبل الإثخان فيهم.
فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه سعد بن معاذ الكراهية لما يصنع الناس، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:" والله لكأنك يا سعد تكره ما يصنع القوم قال: أجل والله يا رسول الله كانت أول وقعة أوقعها الله بأهل الشرك، فكان الإثخان في القتل بأهل الشرك، أحب إليّ من استبقاء الرجال ".
وعلى إثر ذلك، نزل قوله تعالى: (ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض .. ).
قال القرطبي " فأعلم الله سبحانه وتعالى أن قتل الأسرى الذين فودوا ببدر، كان أولى من فدائهم " ا. هـ
وعليه، فلا ينبغي أخذ الأسرى قبل الإثخان في العدو ويستوي في ذلك أخذهم بالقهر أو عن طريق استسلامهم للأسر.
يدل لذلك، ما فعله الأنصار، ومنهم عبد الرحمن بن عوف، فقد أسر أمية بن خلف، وأسر معه ابنه علي، فلمحه بلال، وكان أمية هو الذي يعذب بلالاً بمكة. قال الراوي " فصرخ بلال بأعلى صوته، يا أنصار الله! رأس الكفر " لا نجوت إن نجا! " قال الراوي " فهبروهما بأسيافهم حتى فرغوا منهما " أورده ابن هشام وهو حسن وبنحوِ منها في البخاري وغيره.
2 - أما إذا استسلم الواحد منهم، وعَرَض نفسه للأسر، وقد وصل المسلمون إلى مرحلة الإثخان في العدو، فإنه يكون أسيراً، ويجوز قتله، لأنه لا يزال حربياً والحربيُ مباحُ الدم وإن استسلم فالاستسلام لا يعصم دم صاحبه، لأنه لا يثبت له الأمان، والأمن عن القتل إنما يَثبُت بالأمان أو الإيمان، كما في شرح السير الكبير للسرخسي. وقتْلُه لمن ظفر به من المسلمين.
أما إذا ثبَتَ له وصف الأسير، وعُومل معاملة الأسرى، وكانت المصلحة قتله، فالذي ينبغي أن يكون أمره وإصدار الأمر فيه إلى صاحب السلطة، فإن قُتِل قبل بلوغ الإمام فهو مكروه.
إلاّ أن يعاجله الأسير، ويقصد الانفلات من يده، وقد يعجز عن أن يأتي به الإمام، فهنا يجوز قتله، وقد فعل ذلك غير واحد من الصحابة، وهذه هي الضرورة الحربية.
وهذا معنى ما أشار إليه السرخسي في شرح السير الكبير، وابن قدامه في المغني.
3 - جيش العدو أو أهل الحرب عامة، الممتنعون بحصنهم أو بقوتهم أو مدينتهم، إذا استسلموا للمسلمين بلا قيد ولا شرط، فإن أسلموا قبل الحكم عليهم بأحد الخيارات الخمسة، فقد عصموا أنفسهم وأهليهم وأموالهم، ودخلوا في عداد المسلمين.
أما إذا لم يعلنوا إسلامهم، جاز لمن فُوِّض إليه الحكم، أن يحكم فيهم بأحد الخيارات الخمسة حسب المصلحة سواء المن أو الفداء أو الاسترقاق أو القتل، وإن حكم بعقد الذمة وأخذ الجزية، فخلاف، قيل يجوز، لأنهم نزلوا على حكمه، وقيل: لا يجوز إلا برضاهم، لأنه عقد معاوضة.
ويحكم هذه المسألة حادثة بني قريظة بعد معركة الأحزاب، فهؤلاء نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مشغول بحربه مع قريش وحلفائها، في غزوة الأحزاب "الخندق" وحين فعلوا ذلك، صاروا أهل حرب.
وبعدما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حرب الخندق، اتّجه نحو ديار بني قريظة، وحاصرهم خمساً وعشرين ليلة، وكانوا ممتنعين بحصنهم، ولهم قوة يستطيعون بها القتال، ثم قذف الله في قلوبهم الرعب، فاستسلموا للنبي صلى الله عليه وسلم ليحكم فيهم، بلا قيد وضعوه، ولا شرط اشترطوه.
وكان يهود بني قريظة من حلفاء الأوس، فكلمت الأوسٌ النبيَ صلى الله عليه وسلم فيهم، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا: بلى قال: فذاك إلى سعد بن معاذ، قال سعد: فإني أحكم فيهم أن تُقتَل الرجال، وتُقسّم الأموال، وتُسبي الذراري والنساء " قال النبي صلى الله عليه وسلم " لقد حكمتَ فيهم بحكم الله عز وجل " وهي صحيحة بمجموع طرقها.
فكان الحكم العادل الذي تقضي به المصلحة في هذه الظروف الصعبة.
فهم نقضوها في أحلك الظروف، والنبي صلى الله عليه وسلم مشغول بحربه مع قريش، وهم بنو قريضة عزموا على الاشتراك مع قريش وأحلافها من الأحزاب، في الإطباق على المدينة والقضاء على من فيها من المسلمين.
وهذا معنى ما أشار إليه في السير الكبير وشرحه من كتب الأحناف، والمهذب من كتب الشافعية، والمغني من كتب الحنابلة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/272)
ـ[المضري]ــــــــ[07 - 05 - 04, 03:35 م]ـ
وهنا بحث طويل ومتكامل بعنوان:
(هداية الحيارى في جواز قتل الأسارى)
http://www.qoqaz.com/qoqaz.asp?P=4&sec=17
ـ[صلاح]ــــــــ[15 - 07 - 04, 05:16 م]ـ
للفائدة(31/273)
تنبيه هام من ابن القيم رحمه الله عن نصرة الله لدينه
ـ[المسيطير]ــــــــ[07 - 05 - 04, 03:28 م]ـ
قال تعالى (يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شئ قل إن الأمر كله لله) آل عمران 154.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير الآية:
(فُسر هذا الظن بأنه سبحانه لاينصر رسوله، وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته.
ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يظهره على الدين كله، وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح.
وإنما كان هذا ظن السوء، لأنه غير مايليق به سبحانه، ومايليق بحكمته وحمده ووعده الصادق.
فمن ظن أنه
يديل الباطل على الحق
إدالة مستقرة
يضمحل معها الحق،
او أنكر أن يكون ماجرى بقضائه وقدره،
او أنكر ان يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد،
بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة،
فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار.
وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم، وفيما يفعله بغيرهم.
ولايسلم من ذلك الا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده.
فليعتن اللبيب الناصح بهذا، وليتب الى الله، وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء.
ولو فتشت من فتشت، لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي ان يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر،
وفتش نفسك، هل أنت سالم؟
فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة ***** وإلا فإني لا إخالك ناجيا)
ـ[المسيطير]ــــــــ[07 - 05 - 04, 08:22 م]ـ
في خضم هذه الأحداث قد يظن البعض هذا الظن فوجب التنبيه.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[08 - 05 - 04, 12:37 ص]ـ
من درر شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله –
قال - رحمه الله - في مجموع الفتاوى (15/ 44): (فإذا ترك الناس الجهاد في سبيل الله فقد يبتليهم بأن يوقع بينهم العداوة حتى تقع بينهم الفتنة كما هو الواقع؛ فإن الناس إذا اشتغلوا بالجهاد في سبيل الله جمع الله قلوبهم وألَّفَ بينهم، وجعل بأسهم على عدو الله وعدوهم، وإذا لم ينفروا في سبيل الله عذَّبهم الله بأَنْ يلبسهم شيعاً، ويذيق بعضهم بأس بعض).
قال - رحمه الله – في جامع المسائل (5/ 300): (فإن الله فرض على المسلمين الجهاد بالأموال والأنفس، والجهاد واجبٌ على كل مسلم قادر، ومن لم يقدر أن يجاهد بنفسه فعليه أن يجاهد بماله إن كان له مال يتسع لذلك، فإن الله فرض الجهاد بالأموال والأنفس. ومن كَنَزَ الأموال عند الحاجة إلى إنفاقها في الجهاد – من الملوك أو الأمراء أو الشيوخ أو العلماء أو التجار أو الصنَّاع أو الجند أو غيرهم – فهو داخل في قوله سبحانه: " والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذابٍ أليم * يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون " ... فمن ترك الجهاد عذَّبه الله عذاباً أليماً بالذل وغيره، ونزع الأمر منه فأعطاه لغيره، فإنَّ هذا الدين لمن ذبَّ عنه ... ومتى جاهدت الأمة عدوها ألَّف الله بين قلوبها، وإن تركت الجهاد شغل بعضها بعضاً).
و قال - رحمه الله - في مجموع الفتاوى (28/ 410): (فهذهِ الفِتْنَةُ قد تفرق النَّاسُ فِيهَا ثَلاثَ فِرَقٍ:
الطَّائفةُ المنْصُورَةُ وهم المجَاهِدونَ لِهؤلاءِ القومِ المفسِدِينَ.
وَالطَّائِفَةُ الْمُخَالِفَةُ وهم هؤلاءِ القَومُ وَمَن تحيَّزَ إليهِم مِنْ خبالة الْمُنْتَسِبِينَ إلَى الإِسلامِ.
وَالطَّائِفَةُ الْمُخَذِّلَةُ وَهُم القَاعِدُونَ عن جِهَادِهِمْ ; وَإِنْ كَانُوا صَحِيحِي الإِسْلامِ.
فَلْيَنْظُر الرَّجُلُ أَيَكُونُ من الطَّائِفَةِ المَنصُورَةِ أَمْ مِنْ الخَاذِلَةِ أَمْ من المخَالِفةِ؟ فَمَا بَقِيَ قسمٌ رابع).
ـ[المنيف]ــــــــ[08 - 05 - 04, 02:21 ص]ـ
لله درك أخي الشيخ المحرر على هذه الفوائد
ـ[المسيطير]ــــــــ[28 - 12 - 08, 06:01 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
أسأل الله أن يصلح أحوالنا، ويلطف بإخواننا، ويخزي أعدائنا.
ـ[أحمد محمد بسيوني]ــــــــ[28 - 12 - 08, 06:26 م]ـ
بعض المشاركات في هذا الملتقى المبارك تحمل في طياتها معاني سامية، قد ينصرف عنها الإنسان لجهله بما تحمله بين نسيم كلماتها، أحسب أن منها مشاركات الأريب الحبيب المسيطير - حرس الله مهجته -، الذي تدعوني مشاركاته للتأمل، فضلا عن مُعَرِّفِه.
وإن لم يخط بناني حرفا في مشاركاته؛ لأني رضيت باكتفائي بما يخطه هو في جناني.
-رزقني الله وإياك الإخلاص، وجنبنا وإياك العجب والرياء -
عذرا أيها الحبيب على التقصير - رفع الله قدرك -.
ـ[سليمان إبراهيم الأسعدي]ــــــــ[28 - 12 - 08, 07:26 م]ـ
لا اله إلا الله ..
اللهم سلم سلم
احسن الله اليكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/274)
ـ[المسيطير]ــــــــ[29 - 12 - 08, 08:25 م]ـ
الأخوين الكريمين الفاضلين /
أحمد بسيوني
سليمان الأسعدي
جزاكما الله خير الجزاء، وأجزله، وأوفاه ... وأسأل الله أن يصلح أحوالنا.
ـ[المسيطير]ــــــــ[29 - 12 - 08, 08:36 م]ـ
قال الشيخ الفاضل الدكتور / ناصر بن سليمان العمر وفقه الله في كلمة له عن التفاؤل الإيجابي:
(وقد كان - عليه الصلاة والسلام - يبشر أصحابه بالظهور على الكافرين في جزيرة العرب وما جاورها في أوقات كان الواحد منهم لا يأمن على حياته وهو في بيته، فكانت النتيجة تسابقهم لرفع راية الإسلام في كل البقاع، بنفوس منشرحة قوية واثقة في نصر الله.
إن سمَّ التشاؤم الذي يحاول المنافقون دسّه للمنتمين لهذا الدين له ترياق جدير بأن يذهبه؛ ألا وهو بث اليقين بمعية الله تعالى وتوفيقه للمتوكلين الصادقين في صفوف المسلمين، وتعميق الإحساس بقدرة الله تعالى وعظمته في نفوسهم، وتبشيرهم ببوادر النصر التي تلوح في الأفق، ويكون ذلك بذكر حقائق الواقع الماثل.
ففي فلسطين مثلاً، رغم تنكيل الصهاينة الغاصبين بالمجاهدين، ورغم تخاذل المسلمين عن نصرتهم، رغم ذلك ينطق تسلسل الأحداث بأن الغلبة لدين الله، وأن النصر لجند الله.
فقبل عشرين سنة فقط؛ لم تكن في ساحة المقاومة راية تعرف سوى رايات الشيوعيين والعلمانيين ودعاة القومية العربية، وأشباههم مع بعض عملاء الصهيونية، أما اليوم فيشد أبناء فلسطين على أيدي المجاهدين ويقدمونهم لقيادة البلاد، ورعاية مصالح العباد.
قبل أقل من عشرين سنة كانت الراية المرفوعة هي الأرض مقابل السلام، وكان القادة يتسابقون للقاء الصهاينة ومحاورتهم بل على الأصح تنفيذ شروطهم وإملاءاتهم، واليوم يلتف أبناء فلسطين حول المجاهدين الذين أعلنوا أن الجهاد ماض حتى تطهر أرض الإسراء كلها من كل الصهاينة المعتدين.
قبل عشرين سنة فقط كان المظهر العام في فلسطين مثله مثل كثير من الدول العربية التي ابتليت بالتغريب والانحلال، واليوم يتجه الناس نحو الإسلام، بل صارت سجون الصهاينة كتاتيب ومعاهد يحفظ فيه الأسرى كتاب ربهم.
إذاً فالواقع يصدق الشرع ويقول: إن الدين منصور، ألا بعداً لليأس والتشاؤم، فلنأخذ بأسباب النصر، ولنثق بأن الذي يخرج اللبن من بين الفرث والدم قادر على إخراج النصر من رحم البأساء والضراء.
أما الذي يدعي أنه متفائل ويقعد عن العمل فعاجز لا متفائل، وقد روي في الحديث: (الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله)، وما حُمد التفاؤل إلاّ لأنه يدفع الإنسان إلى المضي، ويطرد عن النفس اليأس لينبعث صاحبها ويعمل في جد واجتهاد، فإذا بطل هذا فلا تفاؤل على الحقيقة) أ. هـ.
http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=59924
ـ[أبو آثار]ــــــــ[31 - 12 - 08, 10:00 م]ـ
وما حصل ماحصل بنا من بلاء إلا من جراء تركنا للجهاد والنصرة
فعندما تركنا الجهاد حبا منا للعافيه وحرصا على الحياة ... ابتلينا بالامراض والاوجاع وموت الفجأة
وعندما شحت انفسنا بالانفاق في سبيل الله غلت الاسعار وارتفعت اجور العقار ومحقت البركة من المال
وعندما خفنا مواجهة الاعداء وخفنا بارقة السيوف تسلط الخوف على قلوبنا وانتشرت الامراض النفسية والخوف والقلق وابتلينا بالفتن ترقق بعضها بعضا
ولو استجبنا لله ورسوله لما دعانا لما يحيينا
لربط على قلوبنا وكفانا ماأهمنا من أمور الدنيا والاخرة
ـ[آبو ريّان الفيفي]ــــــــ[02 - 01 - 09, 10:09 م]ـ
الطَّائفةُ المنْصُورَةُ وهم المجَاهِدونَ لِهؤلاءِ القومِ المفسِدِينَ.
وَالطَّائِفَةُ الْمُخَالِفَةُ وهم هؤلاءِ القَومُ وَمَن تحيَّزَ إليهِم مِنْ خبالة الْمُنْتَسِبِينَ إلَى الإِسلامِ.
وَالطَّائِفَةُ الْمُخَذِّلَةُ وَهُم القَاعِدُونَ عن جِهَادِهِمْ ; وَإِنْ كَانُوا صَحِيحِي الإِسْلامِ.
فَلْيَنْظُر الرَّجُلُ أَيَكُونُ من الطَّائِفَةِ المَنصُورَةِ أَمْ مِنْ الخَاذِلَةِ أَمْ من المخَالِفةِ؟ فَمَا بَقِيَ قسمٌ رابع).
ـ[ابراهيم العنزي]ــــــــ[03 - 01 - 09, 12:43 ص]ـ
لااله الاأنت سبحانك انا كنا من الظالمين اللهم آجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها
ـ[بن نعمان]ــــــــ[03 - 01 - 09, 08:31 م]ـ
جزاكم الله خيرا على هذه الدرر
ـ[رافع]ــــــــ[05 - 01 - 09, 06:24 ص]ـ
[ quote= عبدالله المزروع;319882] من درر شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله –
قال - رحمه الله – في جامع المسائل (5/ 300): (فإن الله فرض على المسلمين الجهاد بالأموال والأنفس، والجهاد واجبٌ على كل مسلم قادر، ومن لم يقدر أن يجاهد بنفسه فعليه أن يجاهد بماله إن كان له مال يتسع لذلك، فإن الله فرض الجهاد بالأموال والأنفس. ومن كَنَزَ الأموال عند الحاجة إلى إنفاقها في الجهاد – من الملوك أو الأمراء أو الشيوخ أو العلماء أو التجار أو الصنَّاع أو الجند أو غيرهم – فهو داخل في قوله سبحانه: " والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذابٍ أليم * يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون " ... فمن ترك الجهاد عذَّبه الله عذاباً أليماً بالذل وغيره، ونزع الأمر منه فأعطاه لغيره، فإنَّ هذا الدين لمن ذبَّ عنه ... ومتى جاهدت الأمة عدوها ألَّف الله بين قلوبها، وإن تركت الجهاد شغل بعضها بعضاً)
هذا القول لشيخ الاسلام "رحمه الله"يحتاج ان يذكر به الاغنياء فالكل يعلم ان المجاهدين في كل مكان احوج مايكونون الى المال.
فانا لله وانا اليه راجعون(31/275)
أين أجد ترجمة ابن التين؟
ـ[الممتع]ــــــــ[07 - 05 - 04, 11:03 م]ـ
آمل من أخوتي الأفاضل مساعدتي في ترجمة ابن التين أحد شراح البخاري والذي يذكره ابن حجر كثيرا في الفتح، حيث لم أعثر له على ترجمة في المصادر المتاحة لدي
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[08 - 05 - 04, 03:47 ص]ـ
السفاقسي: عبد الواحد بن التين السفاقسي المغربي المحدث المالكي المتوفى سنة ... له شرح الجامع الصحيح للبخاري في مجلدات.
كشف الظنون (1/ 546) وهدية العارفين (1/ 635).
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[08 - 05 - 04, 03:54 ص]ـ
وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة ج: 7 ص: 392
ذكره محمد بن عبد الواحد السفاقسي المعروف بابن التين شارح البخاري.
ـ[الممتع]ــــــــ[09 - 05 - 04, 12:16 ص]ـ
أخي الكريم: الشيخ عبد الرحمن الفقيه:
اشكر لك تفضلك بالإجابة، وما ذكرته نقلا عن القنوجي لم يخف علي، لكن أيعقل أن يكون هذا العالم الكبير لا توجد له ترجمة إلا ما ذكره صاحب كشف الظنون وهدية العارفين، سبحان الله، حتى سنة الوفاة لم تذكر.
ولا زلت معتقداً أن أحداً ترجم له، وأنا بانتظار الإفادة من الأخوة.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[16 - 05 - 04, 07:21 م]ـ
أخي الممتع
السلام عليكم ورحمة الله
أسف جدا لتأخر الجواب - عن ترجمة ابن التين- وقد كان حاضرا منذ أيام،ولكننى أضعت موضع السؤال فلم أهتد إليه إلا الآن،وهذا الجواب الذي أرجو أن يفيدك،فالرجل كما قلت: ترجمته نادرة على الرغم من اشتهار كتابه.
ذكره صاحب شجرة النور الزكية في طبقات المالكية /168
وترجمه الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب -رحمه الله- وهذه خلاصتها:
هو أبو محمد عبد الواحد بن عمربن عبد الواحد بن ثابت المشهور بابن التين الصفاقسي التونسي له الكتاب المشهور في شرح صحيح البخاري اسماه (الخبر الفصيح الجامع لفوائد مسند البخاري الصحيح).
وذكر الأستاذ أن الكتاب يقع في ستة أجزاءوذكر أنه يملك الجزء الرابع منه ثم ذكر تاريخ نسخه ولكنى نسيت كتابته، يبدأ هذا الجزء بكتاب الحج وينتهى بكتاب المظالم. توفي الشيخ ابن التين -رحمه الله- سنة 611ه بصفاقس وقبره معروف بها إلى اليوم.
عن كتاب العمر في المصنفات والمؤلفين التونسيين للأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب /300 - 301
أرجو أن أكون قد أفدت الأخ الممتع ولو قليلا
ـ[محمد أبو سعد]ــــــــ[27 - 01 - 09, 10:06 م]ـ
ٍألني أحد الفضلاء عنه قبل يومين فوجدت هذا:
ابن التين (؟ - 611هـ)
هو عبد الواحد بن التين، أبو محمد، الصفاقسي، المغربي، المالكي. الشهير بابن التين، فقيه محدث مفسر. له اعتناء زائد في الفقه ممزوج بكثير من كلام المدونة وشراحها اعتمده الحافظ ابن حجر في شرح البخاري وكذلك ابن رشد وغيرهما.
من تصانيفه: " المخبر الفصيح في شرح البخاري الصحيح ".
[شجرة النور الزكية 168، ونيل الابتهاج على هامش الديباج المذهب 188، هدية العارفين 1/ 630].
راجع إتحاف القاري(31/276)
هل من شرب بيساره يأثم؟؟
ـ[البدر المنير]ــــــــ[07 - 05 - 04, 11:46 م]ـ
لمفهوم مخالفة حديث ((كل بيمينك))
السؤال
uestion
ـ[الحميدي]ــــــــ[09 - 05 - 04, 12:57 ص]ـ
هذا ظاهر النصوص، وإن لم يُنص على الشرب، فذكر الأ كل للتغليب، والله أعلم. ولم أجد من أهل العلم من استشكل هذه المسألة لظهورها.
ـ[مسلم2003]ــــــــ[09 - 05 - 04, 01:26 ص]ـ
ذكر الإمام ابن فرحون في درة الغواص .. أنه يجوز الشرب باليسار إذا كانت اليمين مشغولة، وأشار إلى حديث في سنن أبي داود فيه نص على ذلك ..
والله أعلم
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[09 - 05 - 04, 04:18 م]ـ
الأكل والشرب والأخذ والإعطاء بالشمال كله في الحرمة سواء؛ بنص الحديث لا قياس العلماء فحسب!
وهذا نقل سريع في المسألة:
في صحيح مسلم:
عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال
- وفيه أيضاً ..
عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله
- وفيه أيضاً .. عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم لا يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها قال وكان نافع يزيد فيها ولا يأخذ بها ولا يعطي بها وفي رواية لا يأكلن أحدكم
- وفيه أيضاً .. عن إياس بن سلمة بن الأكوع أن أباه حدثه ثم أن رجلا أكل ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر قال فما رفعها إلى فيه!
ـ[البدر المنير]ــــــــ[09 - 05 - 04, 10:42 م]ـ
بارك الله فيكم أحسنتم جميعاً ............... لكن الأخ مسلم 2003: عطنا التفاصيل جزاك الله خير أول مرة اسمع فيه.
ـ[المسيطير]ــــــــ[10 - 05 - 04, 12:36 ص]ـ
اذكر انني استمعت الى درس للشيخ صالح آل الشيخ يشرح فيه حديث (كان يعجبه التيمن ... ) الحديث، فذكر وفقه الله بعض الأمور التي يستحب فيها استعمال اليمين، وذكر منها الأكل والشرب باليمين وانها من الامور المستحبة، فظننت ان الشيخ اخطأ، فراجعته في منزله، وذكرت له ما اشار اليه في شرحه، وانه قال ان الأكل والشرب باليمين مستحب، فقال لي: نعم، وماذاك، فقلت له: الأكل والشرب باليمين مستحب؟! فقال: نعم، انا لم اقل شيئا من عندي، هذا قول الجمهور.
فقلت: وحديث (كل بيمينك ... ) فقال: هذا للاستحباب وليس للوجوب، وهو من الآداب، والتسمية والأكل ممايلي الانسان ليس بواجب بل مستحب وكذلك التسمية (سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك).
فقلت: وحديث (فإن الشيطان يأكل بشماله .. ) فقال: ليس كل مايفعله الشيطان حرم علينا ان نفعله، وذكر لي امثلة لا أذكرها (هداني الله).
فقلت له: وحديث (لا استطعت مامنعه الا الكبر) فقال: هذا خبر حق من النبي صلى الله عليه وسلم، يخبر فيه عن حال ذلك الرجل، ومامنعه من الأكل باليمين الا لانه متكبر، لا ان كل من اكل بشماله متكبر. فالدعاء عليه بسبب تكبره لا بسبب اكله بشماله.
ثم قال: انا لا أقول أن الأكل بالشمال مباح، انا اقول انه مكروه، وأقول يجب ان نعلم الناس اهمية فعل المستحبات، وكون الامر مستحب لا يعني اننا لا نفعله، بل ينبغي ان نفعله.
ثم قال: وهذا الأمر - اي كون حكم الاكل بالشمال مكروه - يرفع عنك الحرج في الانكار على بعض الناس في الأماكن العامة او المناسبات، اذ انك تجد بعض الناس من بعض الجنسيات او من بعض علية القوم يأكل بشماله فقد يصيبك الحرج في رؤيتك له مع عدم قدرتك على الانكار عليه.
وهنا تظهر اهمية معرفة الحكم.
اما مع ابنائك واخوانك واهلك فينبغي لك توجيههم وتعليمهم السنة وحثهم على العمل بها.
انتهى من كلام الشيخ صالح آل الشيخ وفقه الله قبل مايقارب خمس سنوات.
ـ[دريد]ــــــــ[10 - 05 - 04, 08:36 ص]ـ
ماأجمل هذا الكلام للشيخ صالح وفقه الله , وأشكرك أخي المسيطير على اتحافنا به ....
ـ[الحميدي]ــــــــ[10 - 05 - 04, 07:07 م]ـ
يقول ابن القيم في زاد المعاد:
الآكل بشماله؛ إما شيطان، وإما مشبَّه به.
ـ[البدر المنير]ــــــــ[10 - 05 - 04, 08:16 م]ـ
لعل وصف ابن القيم وفهمه للحديث مقدم على توجيه الشيخ صالح آل الشيخ.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[11 - 05 - 04, 12:21 ص]ـ
وجه الحرمة من وجوه:
1 - الأمر باليمين، وهو في الأصل للوجوب وتركه يكون مؤاخذاً به.
2 - تشبيه فاعله بالشيطان، وهو للذم، ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام في الاقتضاء لعلي أنقله لكم بعدُ.
3 - النهي الصريح عن الأكل بالشمال، والنهي يحمل على التحريم ومن فهم الكراهة التنزيهية فإنه يطالب بالدليل، ولا دليل!
- وللكلام بقية إن شاء الله تعالى.
ـ[المسيطير]ــــــــ[11 - 05 - 04, 12:42 ص]ـ
بحث سريع:
قال الشيخ جميل بن حبيب اللويحق في كتابه (التشبه المنهي عنه) وهي رسالة علمية نال بها الباحث الماجستير من جامعة ام القرى، يقول الباحث:
المبحث الأول: النهي عن الأكل والشرب بالشمال:
اختلف اهل العلم في حكم الأكل والشرب بالشمال على قولين هما:
القول الأول:
أن الأكل والشرب بالشمال مكروه، واليه ذهب جمهور العلماء (انظر فتح الباري لابن حجر 9/ 522، شرح النووي لصحيح مسلم 13/ 191، وسبل السلام للصنعاني 4/ 318، والآداب الشرعية لابن مفلح 3/ 168 وغيرها).
القول الثاني:
ان الأكل والشرب بالشمال محرم واليه ذهب جماعة من المحققين كابن عبدالبر وابن العربي وابن حجر والصنعاني والشوكاني وغيرهم.
ولعلي انقل ماكتب حول مسألة (هل كل فعل ينسب الى الشيطان يحكم بتحريمه).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/277)
ـ[طالب النصح]ــــــــ[11 - 05 - 04, 01:35 ص]ـ
جزاك الله خيراً ...
هذه والله فائدة ...
ولعلك حفظك الله تثري هذا الموضوع بالنقل الذي أشرت إليه ... وتكسب ثوابنا بتعليمنا إياه
جزاكم الله خيراً
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[11 - 05 - 04, 05:40 م]ـ
- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاقتضاء (ص/141) ط / الفقي: ((فصل: ومما يشبه الأمر بمخالفة الكفار الأمر بمخالفة الشياطين؛ كما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها؛ فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بها).
وفي لفظ: (إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه؛ فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله).
ورواه مسلم أيضا عن الليث عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تأكلوا بالشمال؛ فإن الشيطان يأكل بالشمال).
فإنه علل النهي بالأكل والشرب بالشمال بأن الشيطان يفعل ذلك.
فعلم أن مخالفة الشيطان أمر مقصود، مأمور به.
ونظائره كثيرة)).
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[11 - 05 - 04, 10:21 م]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة المسيطير
ثم قال [يعني: صالح آل الشيخ]: وهذا الأمر - اي كون حكم الاكل بالشمال مكروه - يرفع عنك الحرج في الانكار على بعض الناس في الأماكن العامة او المناسبات، اذ انك تجد بعض الناس من بعض الجنسيات او من بعض علية القوم يأكل بشماله فقد يصيبك الحرج في رؤيتك له مع عدم قدرتك على الانكار عليه.
وهنا تظهر اهمية معرفة الحكم.
انتهى من كلام الشيخ صالح آل الشيخ وفقه الله قبل مايقارب خمس سنوات.
- المشكلة في بعض من يتصدر للإفتاء تأثر فتواه بضغط الواقع الذي يعايشه.
فنجد بعض الناس يعايش واقعاً معيناً في مسألة من مسائل الشرع ولا عنده الشجاعة أو القدرة على تحقيق الحق فيها؛ فيذهب ليبحث في المسألة ليرى إمكانية تجاوز الحرج بفتوى أو قول جمهور أو تأويل حديث.
- لا أقصد أحداً بعينه، إنما الأمر عام، وله نظائر معروفة!
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[12 - 05 - 04, 06:01 م]ـ
وشيخنا ابن عثيمين رحمه الله ممن يرى تحريم الأكل والشرب بالشمال،واحتج بتشبيه الفعل بالشيطان،سمعت هذا منه مراراً.
ـ[محب أهل العلم]ــــــــ[12 - 05 - 04, 08:31 م]ـ
هذا مبني على مسألة مهمة هل الأمر بالأداب الأصل فيه الوجوب او الاستحباب
الشيخ ابن عثيمين يرجح الثاني، إنما استثنى مسألة الأكل والشرب للقرينة، أكل الشيطان بشماله
ومشابهة الشيطان والكفار على مراتب أقلها الكراهة
ومنها الشرب واقفا
ـ[المسيطير]ــــــــ[15 - 05 - 04, 09:58 م]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة أبو عمر السمرقندي
- المشكلة في بعض من يتصدر للإفتاء تأثر فتواه بضغط الواقع الذي يعايشه.
فنجد بعض الناس يعايش واقعاً معيناً في مسألة من مسائل الشرع ولا عنده الشجاعة أو القدرة على تحقيق الحق فيها؛ فيذهب ليبحث في المسألة ليرى إمكانية تجاوز الحرج بفتوى أو قول جمهور أو تأويل حديث.
- لا أقصد أحداً بعينه، إنما الأمر عام، وله نظائر معروفة!
نعم شيخنا الكريم.
وبعضهم يرى هذا الرأي، ويعتقد صوابه، ويدعم قوله ماذهب اليه الجمهور، وهم بلا شك لن يتركوا الدليل، لكن لما رأى ان مايراه يخالف ماعليه الفتوى في هذه البلاد (اعني السعودية)، رأى ان من المصلحة عدم نشر فتواه، فلما جاءت المناسبة ذكر مايراه دون ان ان تؤثر عليه المؤثرات الخارجية.
قال لي الشيخ صالح آل لشيخ: انا لم اقل شيئا من عندي، هذا قول الجمهور.
والحمد لله.
ـ[البدر المنير]ــــــــ[16 - 05 - 04, 02:43 ص]ـ
أخي المسيطير
لكن الذي يظهر انه الجمهور على التحريم، وظاهر النصوص على التحريم.
ولو التزم الشيخ صالح قوله بأدلته لكان أفضل من نسبته للجمهور الذين يقولون بالتحريم.
ـ[المسيطير]ــــــــ[16 - 05 - 04, 09:02 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة البدر المنير
أخي المسيطير
لكن الذي يظهر انه الجمهور على التحريم، وظاهر النصوص على التحريم.
ولو التزم الشيخ صالح قوله بأدلته لكان أفضل من نسبته للجمهور الذين يقولون بالتحريم.
الاخ الكريم / البدر المنير
قولك: الذي يظهر ان الجمهور على التحريم.
ثم جزمت ان قول الجمهور هو التحريم!.
ليتك تبحث ماذا قال الجمهور وبما استدلوا وما الصارف عن التحريم الي رأوه، لكان افضل من قولك (الظاهر).
والمسألة مطروحة في كتب الفقه وأشرت الى بعض المراجع في احد الردود يمكن الاستفادة منها، اذا رأيت.
وفقك الله.
ـ[محب أهل العلم]ــــــــ[16 - 05 - 04, 11:55 ص]ـ
نقل الملا علي القاري، في شرح المشكاة أن مذهب الجمهور هو الكراهة
ـ[البدر المنير]ــــــــ[16 - 05 - 04, 01:36 م]ـ
احسنت أخي المسيطير لكن من أبرز المتقدمين القائلين بالكراهة؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/278)
ـ[البدر المنير]ــــــــ[17 - 05 - 04, 10:40 م]ـ
.
ـ[المسيطير]ــــــــ[18 - 05 - 04, 01:02 ص]ـ
اعتذر، وعدتكم، فتأخرت.
قلت سابقا:" ولعلي انقل ماكتب حول مسألة (هل كل فعل ينسب
الى الشيطان يحكم بتحريمه).
قال الشيخ جميل بن حبيب اللويحق في كتابه (التشبه المنهي عنه) وهي رسالة علمية نال بها الباحث الماجستير من جامعة ام القرى، يقول الباحث:
المبحث الرابع: القواعد الشرعية في باب التشبه بالشيطان.
قاعدة: كل فعل ينسب الى الشيطان فهو حرام.
معنى القاعدة:
هذه القاعدة أعم من موضوع التشبه بالشيطان، فهي تفيد حرمة كل فعل ينسب الى الشيطان أمرا، او إغواءا ووسوسة، او اتصافا، وقد نص عليها ابن العربي (فتح الباري 9/ 523) بهذا العموم.
وعليه فهي تفيد ان كل فعل يتشبه فيه بالشيطان يكون حراما على وجه العموم، وقد تقدم أنه يمكن القول نظرا أن كل اعتقاد او فعل يأمر به الشيطان يكون فعله من التشبه بالشيطان، لأن الشيطان لا يأمر بشئ الا وقد فعله، ولكن البناء هذا غير ممكن على سبيل الجزم، لعدم وجود النص الصريح بهذا، ولإمكان معارضته بجواز أن يأمر الآمر بما لايفعله.
وقد تخرج بعض الأمور التي هي من صفات الشيطان في لسان الشرع من دائرة التحريم الى الكراهة، لوجود أدلة تفيد جواز فعلها، وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم (الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب) رواه ابوداود والترمذي.
وأقرب توجيهات هذا الحديث ان المراد بقوله صلى الله عليه وسلم " شيطان " في حق المسافر المنفرد هو تشبهه بالشيطان، لأن عادة الشياطين الانفراد في الأماكن الخالية، كالأودية، والحشوش، ونحو ذلك.
والمقصود انه لا قائل بحرمة السفر حالة الانفراد فيما رأيت، وانما لم يُقل ذلك لما ثبت من حدوث ذلك في عهده عليه الصلاة والسلام، اما توجيها منه او اقرارا، فمن ذلك بعثه عليه الصلاة والسلام لعمرو بن امية الضمري رضي الله عنه وحده لمكة يأتيه بالأخبار، وكذا بعض رسله كحبيب بن زيد رضي الله عنه الذي ارسله الى مسيلمة، ودحية الكلبي الذي ارسله الى هرقل، وغيرهم.
انتهى من كتاب الشيخ اللويحق.
عن ابن عمر رضي الله عنهما، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" اذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، واذا شرب فليشرب بيمينه، فان الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله " رواه مسلم.
قال الامام النووي تعليقا على هذا الحديث: (وفيه أنه ينبغي اجتناب الافعال التي تشبه الشياطين).
ـ[المسيطير]ــــــــ[18 - 05 - 04, 01:07 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة المسيطير
بحث سريع:
قال الشيخ جميل بن حبيب اللويحق في كتابه (التشبه المنهي عنه) وهي رسالة علمية نال بها الباحث الماجستير من جامعة ام القرى، يقول الباحث:
المبحث الأول: النهي عن الأكل والشرب بالشمال:
اختلف اهل العلم في حكم الأكل والشرب بالشمال على قولين هما:
القول الأول:
أن الأكل والشرب بالشمال مكروه، واليه ذهب جمهور العلماء (انظر فتح الباري لابن حجر 9/ 522، شرح النووي لصحيح مسلم 13/ 191، وسبل السلام للصنعاني 4/ 318، والآداب الشرعية لابن مفلح 3/ 168 وغيرها).
القول الثاني:
ان الأكل والشرب بالشمال محرم واليه ذهب جماعة من المحققين كابن عبدالبر وابن العربي وابن حجر والصنعاني والشوكاني وغيرهم.
ولعلي انقل ماكتب حول مسألة (هل كل فعل ينسب الى الشيطان يحكم بتحريمه).
الاخ البدر المنير /
طلبت اخي الكريم: (من أبرز المتقدمين القائلين بالكراهة؟).
ولعل ماذكر اعلاه يفيد في الموضوع، ولا يتوفر لدي مراجع في الوقت الحالي، ولو توفر لنقلت، فأنا المستفيد الأول.
وفقك الله.
ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[19 - 05 - 04, 10:32 ص]ـ
الأخ البدر المنير
وأزيد على قولك كذلك الشيخ ابن باز رحمه الله كان يذهب إلى مطلق تحريم الأكل بالشمال
الأح أبو عمر السمرقندي
أصبت كبد الحقيقة .....
ـ[البدر المنير]ــــــــ[20 - 05 - 04, 11:43 م]ـ
ابن تيمية، ابن القيم، ابن عبد البر، ابن العربي،ابن حجر،الصنعاني،الشوكاني، ابن باز، ابن عثيمين.
أخي المسيطير هل بعد هؤلاء جمهور؟!
ـ[محب أهل العلم]ــــــــ[21 - 05 - 04, 02:24 م]ـ
هؤلاء من ذكرت كلهم ليسوا من الجمهور، بل هم طائفة من المتأخرين
المذاهب الأربعة على الكراهة، ولم يُسبق ابن عبدالبر قائل بالتحريم
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[21 - 05 - 04, 03:21 م]ـ
هذه نقولات من كتب مختلفة في المسألة:
ففي غذاء الألباب:
مطلب: في كراهة الأخذ، والإعطاء، والأكل والشرب باليد اليسرى: وأخذ وإعطاء وأكل وشربه بيسراه فاكرهه ومتكئا دد (و) يكره تنزيها على المعتمد (أخذ) باليد اليسرى (و) يكره أيضا (إعطاء) باليد اليسرى (و) يكره أيضا (أكل وشربه) أي شرب الشارب (بيسراه) أي بيده اليسرى (فاكرهه) أي اكره كل ذلك لنهي الشارع عليه الصلاة والسلام عنه في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها قال: وكان نافع يزيد فيه ولا يأخذ بها ولا يعط بها} رواه مسلم والترمذي بدون الزيادة ورواه مالك وأبو داود بنحوه. وأخرج ابن ماجه بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {: ليأكل أحدكم بيمينه وليشرب بيمينه وليعط بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله}. وأخرج الإمام أحمد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {: من أكل بشماله أكل معه الشيطان، ومن شرب بشماله شرب معه الشيطان}.
قال في الآداب الكبرى: ذكر ابن عبد البر وابن حزم أن الأكل بالشمال محرم لظاهر الأخبار. وقال ابن أبي موسى من أصحابنا: وإذا أكلت، أو شربت فواجب عليك أن تقول: بسم الله وتناول بيمينك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه: كلام ابن أبي موسى فيه وجوب التسمية والتناول باليمين فينبغي أن يقول: يجب الاستنجاء باليسرى ومس الفرج بها دون اليمنى؛ لأن النهي في كليهما وارد، انتهى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/279)
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[21 - 05 - 04, 03:25 م]ـ
و في آداب ابن مفلح:
ويكره أكله متكئا أو مضطجعا، والأكل والشرب بشماله إلا لضرورة، وذكر ابن عبد البر وابن حزم أن الأكل بالشمال محرم لظاهر الأخبار. وقال ابن أبي موسى وإذا أكلت أو شربت فواجب عليك أن تقول بسم الله وتتناول بيمينك قال الشيخ تقي الدين كلام ابن أبي موسى فيه وجوب التسمية، والتناول باليمين فينبغي أن يقول يجب الاستنجاء باليسرى ومس الفرج بها دون اليمنى ربما لين النهي في كليهما.
وقد روى أحمد عن عائشة مرفوعا {من أكل بشماله أكل معه الشيطان ومن شرب بشماله شرب معه الشيطان} وظاهر كلامهم أنه لو جعل بيمينه خبزا وبشماله شيئا يأتدم به وجعل يأكل من هذا ومن هذه كما يفعله بعض الناس أنه منهي عنه كما هو ظاهر الخبر؛ لأنه أكل بشماله ولما فيه من الشره وغيره لا سيما إذا كره أن لا يتناول لقمة حتى يبلع ما قبلها وقد سبق في آخر فصول الطب قول أبي نعيم إن الرطب يؤكل بأشياء ليقل ضرره،
ثم روى حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم {كان يأخذ الرطب بيمينه، والبطيخ بيساره فيأكل الرطب بالبطيخ}. فهذا الخبر غريب في هذه المسألة وإن صح خص العموم به ومع ضعفه يعمل بالعموم، وقد يقال المقام مقام استحباب وكراهة، والخبر الضعيف يعمل به في ذلك وعلى كل حال فهو شيء يستأنس به في مثل هذا والله أعلم. وقد روى هناد بن محمد النسفي وهو رواية للموضوعات الواهيات مع أن الإسناد لا يحتج بمثله عن عائشة قالت {رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل التمر بيمينه وبعض البطيخ بشماله}.
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[21 - 05 - 04, 03:31 م]ـ
و في مصنف ابن أبي شيبة
في الأكل والشرب بالشمال (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري سمع أبا بكر بن عبيد الله عن جده {عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يأكل بشماله، فإذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه ويشرب بيمينه}. (2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان عن. عبد الله بن دهقان عن أنس بن مالك قال: {قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله}. (3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن عبد الملك عن عبيد بن سليمان عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس قال: لا تأكلوا بشمائلكم، فإن آدم أكل بشماله ونسي فأورثه ذلك النسيان. (4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الوليد بن كثير عن وهب بن كيسان سمعه {من عمر بن أبي سلمة قال: كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي: يا غلام، سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك}. (5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عمارة بن مطرف عن يزيد بن أبي مريم عن أبيه قال: رأى عمر بن الخطاب رجلا وقد ضرب بيده اليسرى ليأكل بها، قال: لا إلا أن تكون يدك عليلة أو معتلة. (6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن جابر بن صبح عن عبيد الله بن أبي جروة عن عمته أن عائشة رأت امرأة تأكل بشمالها فنهتها. (7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أزهر عن ابن عون قال: شربت عند محمد بشمالي فلم ينهني. (8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة أن أباه حدثه {أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال: كل بيمينك، قال: لا أستطيع، قال: لا استطعت ما منعه إلا الكبر، قال: فما رفعهما إلى فيه}. (9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن جابر قال: {نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل أحدنا بشماله}.
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[21 - 05 - 04, 03:38 م]ـ
وفي سبل السلام للصنعاني:
(وعنه) أي ابن عمر رضي الله عنهما (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله} أخرجه مسلم) الحديث دليل على تحريم الأكل والشرب بالشمال فإنه علله بأنه فعل الشيطان وخلقه والمسلم مأمور بتجنب طريق أهل الفسوق فضلا عن الشيطان. وذهب الجمهور إلى أنه يستحب الأكل باليمين والشرب بها لا أنه بالشمال محرم وقد زاد نافع: الأخذ والإعطاء.
و في المنتقى للباجي:
النهي عن الأكل بالشمال (ص): (مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله السلمي {أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله، أو يمشي في نعل واحدة وأن يشتمل الصماء وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه} مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه ويشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله}).
شرح: 1
(ش): قوله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه ونهيه أن يأكل الرجل بشماله على ما تقدم أنه كان يحب التيامن في شأنه كله وقوله صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله يحتمل أن يريد - والله أعلم - الأكل على الحقيقة فإن الشيطان والجن يأكلون من ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالروث والرمة وقال: إن ذلك زاد إخوانكم من الجن وقد قيل إن أكلهم تشمم فعلى هذا يكون قوله إن الشيطان يأكل بشماله على المجاز معناه - والله أعلم - أنه يأمر ابن آدم أن يأكل بشماله ويدعوه إليه فأضيف الأكل إليه. (فرع) إذا ثبت ذلك فقد قال: الشيخ أبو القاسم من أكل أو شرب فليأكل وليشرب بيمينه ولا يأكل ولا يشرب بشماله إلا أن يكون له عذر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/280)
ـ[البدر المنير]ــــــــ[21 - 05 - 04, 10:53 م]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة محب أهل العلم
المذاهب الأربعة على الكراهة، ولم يُسبق ابن عبدالبر قائل بالتحريم
أحسنت أخي محب العلم.
سؤال: هل إذا أطلق الجمهور في مسألة ما، المقصود هو بين المذاهب الأربعة فقط دون المتحررين من المذاهب؟ والمقصود من المتقدمين ايضاً؟
ـ[محب أهل العلم]ــــــــ[21 - 05 - 04, 11:57 م]ـ
أخفي الفاضل الائمة الأربعة متحرورن، ومنقادون للأدلة
لكن هؤلاء متأخرون، أقدمهم ابن عبدالبر توفي سنة 463
فالدين هو ما كان عليه الأوائل
ـ[المسيطير]ــــــــ[22 - 05 - 04, 01:28 ص]ـ
الاخ الكريم / البدر المنير وفقه الله،،
قولهم " الجمهور " لايقصدون به الأكثر، واليك هذه الروابط، فقد تفيد في الموضوع.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=15524&highlight=%DE%E6%E1+%C7%E1%
CC%E3%E5%E6%D1
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=6909&highlight=%DE%E6%E1+%C7%E1%CC%E3%E5%E6%D1
ـ[البدر المنير]ــــــــ[22 - 05 - 04, 01:48 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة محب أهل العلم
أخفي الفاضل الائمة الأربعة متحرورن، ومنقادون للأدلة
لكن هؤلاء متأخرون، أقدمهم ابن عبدالبر توفي سنة 463
فالدين هو ما كان عليه الأوائل
أخي الحبيب الفاضل محب أهل العلم
كلامنا عن المذاهب الأربعة وليس الأئمة الأربعة، بلاشك أن الأئمة الأربعة متحررون، لكن الأصحاب ليسوا متحررين.
وما كُتب بالحمرة لم أفهمه أخي!!
أخي الحبيب المسيطير
شكر الله لك سأحاول فتح الروابط، أبت أن تفتح:).(31/281)
الحسن بن سفيان ين عامر
ـ[ aboumalik] ــــــــ[08 - 05 - 04, 01:25 ص]ـ
دخل عليه ابن خزيمة وأبو عمرو الحيرى وأحمد بن علي الرازي , فقال له الرازي: كتبت هذا من حديثك , قال: هات. فقرأ ثم أدخل إسناداً في إسناد فرده , ثم بعد قليل فعل ذلك , فرده , فلما كان في الثالثة قال له: قد احتملتك مرتين وأنا ابن تسعين سنة , فاتق الله في المشايخ فربما استجيبت فيك دعوة , فقال له ابن خزيمة: مَهْ ,لا تؤذ الشيخ , قال: إنما أردتُ أن تعلم أنه يعرف حديثه. اهـ من (طبقات الحفاظ للسيوطي/ص305/ط وهبة).(31/282)
شرب الدخان (التبغ) هل يفطِّر الصائم؟
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[08 - 05 - 04, 01:58 ص]ـ
بلغني عن بعض مشايخنا، أنه قال بمن شرب الدخان في فمه فقط أنه لا يفطِّر، فهل في هذه المسألة بحث لأهل العلم؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[08 - 05 - 04, 02:38 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=4540
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=12900
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[08 - 05 - 04, 02:43 ص]ـ
شكر الله لكم شيخنا عبدالرحمن(31/283)
من يدلني على قاعدة المعروفة عند الفقهاء بـ " إذا وصف العقد بوصف على خلاف ما اتُفق
ـ[علاء شعبان]ــــــــ[08 - 05 - 04, 02:27 ص]ـ
السلام عليكم ورحمه الله:
إخواني الأعزاء من يدلني على قاعدة المعروفة عند الفقهاء بـ " إذا وصف العقد بوصف على خلاف ما اتُفق عليه هل ينزل على الوجه الصحيح أم يلغى كله " أين أجد الكلام بإسهاب على هذه القاعدة؟
وجزاكم الله خيراً
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[12 - 05 - 04, 09:24 م]ـ
هل تقصدون أخي مسائل (تصحيح العقود) بمعنى أذا أشتمل العقد على شرط فاسد او وصف فاسد هل يصحح ويوقع.
أم يصير باطلا كله.
وهذه مسأله معروفه الحق في أكثرها يميل الى الحنفيه في أكثر ولشيخ الاسلام ميل الى هذا القول.
ومن أكثر المذاهب معارضة له بابطال الاوصاف الفاسدة الحنابلة والشافعيه رحمهم الله تعالى.
فأن كنت تقصد هذا فبين أخي الحبيب لنتابع النقاش في هذا الباب.
ـ[علاء شعبان]ــــــــ[14 - 05 - 04, 02:24 ص]ـ
السلام عليكم
أخي المستمسك بالحق جزاكم الله خيراً نعم أقصد (مسائل تصحيح العقود) فسؤلي عن العقد الفاسد بأصله كما هو الحال في عقد البيع إن تم تأقيته
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[14 - 05 - 04, 02:57 ص]ـ
أولا أخي الحبيب كما قدمت لك للحنفيه أصطلاح أنفردوا به عن بقية المذاهب في مسائل (وصف العقود) بالصحة والبطلان.
فذهب الجمهور الى ان العقد لايحتمل الا وصفين (الصحة والبطلان والفساد عندهم مرادف للبطلان).
وذهب الحنفيه الى وجود مرتبة ثالثة بين المرتبتين وهي مرتبة الفساد وهي ان يتعلق الشرط المفسد بوصف العقد لا بأصله.
وعليه فان الفساد في العقود قابل للتصحيح بخلاف البطلان.
و لتعلم أخي ان هناك من المسائل ما وافق فيها البقية الحنفيه بهذا الاعتبار , وبهذا جاءت الشريعة الغراء.
فهناك من العقود ما نص الشارع فيه على (فساد العقد وتحريمه) لكن أبقى الخيار فيها للمتضرر كخيار تلقى الركبان كما قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (لا تلقوا الجلب فمن تلقاه واشترا منه فأذا أتي سيده السوق فهو بالخيار).
وهناك من العقود ما يتضح فيها البطلان فلا تصير قابلة للتصحيح أبدا مثل البيع بعد نداء الجمعة الثاني.
وهناك عقود تقبل بعض التصحيح كفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أذ جوز عقد شراء امنا عائشة رضى الله عنها لبريرة وأبطل الشرط الفاسد وهو أشتراط الولاء فالشرط هنا لم يبطل العقد بل بطل هو وسقط لفساده.
والقسم الثاني من هذه العقود التى تقبل التصحيح يكون فيها شرطا فاسدا لكنه لايفسد العقد بل يفقد قوته من كون (شرطا) فيبقى الخيار فيه الى المتضرر وهو مطابق للقسم الاول الذي ذكرناه آنفا.
أذا فالخلاصة ان الشروط الفاسدة على أصطلاح الحنفيه والتطبيق العملي لكثير من العلماء على قمسين:
1 - شروط لابد من اسقاطها ولا يصح العقد بها ويسقطها القاضى او الطرفين.
2 - عقد فاسد لكن يصح اذا رضى المتضرر كعقد بيع تلقى الركبان.
وضابطه ان ما عاد للوصف فهو على القسم الاول. أما ما عاد الى الاصل فهذا يبطل العقد من أصله ولا يجوز ان (يصحح).
وما عاد الى معنى غير مقتضى العقد كان من القسم الثاني.
وتصحيح العقود يكون باطال الشروط الفاسدة والالزام بالشروط الصحيحة.
والشروط المفسدة ليست واحدة فالمفسد لعقود المعاوضات غير المفسد لعقود الارتفاق والمفسد لعقود التوثقة لايكون مفسدا لعقود التبرع ... الخ
لذا فقد جعل الفقهاء الشروط المفسدة على ثلاثة أقسام:
شرط مبطل للبيع بعد وقوعه كبيعتين في بيعة , و شرط غير مبطل للبيع: وهو ما يخالف مقتضى العقد كأن يبيعه سيارة ويشترط ان لايركبها فهذا البيع صحيح والشرط ساقط فاسد و شرط باطل يمنع انعقاد البيع: مثل البيع المعلق بشرط.
يتبع بأذن الله تعالى.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[14 - 05 - 04, 03:07 ص]ـ
.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[14 - 05 - 04, 03:25 ص]ـ
ما شاء الله(31/284)
هل ورقة بن نوفل صاحبي؟؟
ـ[أبومحمد الحربي]ــــــــ[08 - 05 - 04, 09:26 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب الأرباب، وَصلي اللهم على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين وَسلِم تسليماً مزيدا، وَ بعد:
لايخفى عليكم أنَّ من أدق التعاريف للصحابي هو: {{من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقظةً مؤمناً به ومات على ذلك}} فخرج الكافر وَ المنافق وَ المرتد وَ من رأه في منامه على نعته وأوصافه الشريفة صلى الله عليه وَسلم.
وهنا تتفرع قضية أشغلت حيزاً من تفكيري ألا وهي هل يدخل في ذلك الإصطلاح " ورقة بن نوفل "ابن عم أمنا خديجة رضوان الله عليهما، الذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم،وَ بشره بالنبوة وأن ما نزل عليه من الناموس مثل ما نزل على سيدنا موسى عليه السلام
بل ذكر ابن كثير رحمه الله في تاريخه (3/ 14) أشعاراً له في ذلك منها:
وَ أخبارِ صدقٍ خبَّرت محمد ... يُخبِّرها عنه إذا غابَ ناصح
بأنَّ ابنَ عبدالله أحمدَ مرسل ... إلى كل من ضُمت عليه الأباطح
فهل سبق لأحد من العلماء خاصةً ممن صنف في الصحابة كإبن حجر وابن الأثير رحمهما الله ذكروا شيئاً في ذلك؟؟
أم هو قول مخترع بدع من الأقوال ليس له سلف وَ لا إمام؟؟
وهنالك مسألة أخرى تُلحق بسابقتها وهي " من أول من أسلم من الناس "؟؟
الذي أعلمه أن هذه المسألة دارت رحاها على ثلاثة أشخاص:
1 - خديجة بنت خويلد
2 - علي بن أبي طالب
3 - زيد بن حارثة
رضي الله عنهم كانوا أهل بين النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف العلماء في أسبقهم إسلاماً ومن العلماء من فصَّل، وَلكن ليس هذا ما أريد الوصول إليه
فالموضوع متعلق بورقة بن نوفل فهل بحكم أنه أول من عَلِم بأن محمداً رسول ومبلغ من عند الله وأنه بشرى عيسى عليه السلام -كما في بعض الروايات- يجعله أو يؤهله أن يكون أول من آمن على الإطلاق؟؟؟
أم المراد هو أو من أسلم بعد بعثته وَ تعبد بشريعته صلى الله عليه وسلم؟ وَورقة بن نوفل قد مات في حين فترة من الوحي؟؟
أفيدونا مأجورين كما أتمنى إحالتي إلى مراجع ذات صلة تفيدني في الموضوع، ولكم مني خالص الشكر والتقدير.
ـ[أبومحمد الحربي]ــــــــ[08 - 05 - 04, 01:12 م]ـ
لا مجيب كالعادة، هل يلزم أن أضع عنوان ناري جذاب؟؟؟!!
ما زلت انتظر ...
ـ[متعلم 1]ــــــــ[08 - 05 - 04, 10:54 م]ـ
أخي الكريم أبا محمد الحربي
لا تضق ذرعا بعدم رد إخوانك في الملتقى، فهم من أحرص الناس على الإفادة والاستفادة، ولعل لهم شيء من العذر!
وبخصوص استفسارك فالذي يحضرني - وليس لدي المرجع - أن ابن حجر ذكر ورقة بن نوفل في الإصابة وعده من الصحابة ولم يترجم له إلا باسطر محدودة معدودة ..
ولقد صنف الدكتور عويد المطرفي - الأستاذ بجامعة أم القرى بقسم الكتاب والسنة - كتابا بعنوان ((ورقة بن نوفل)) ويقع في أكثر من مائتي صفحة وأصل كتابه ردا على أحد النصارى الذين زعموا تأثر الرسول صلى الله عليه وسلم بورقة وأنه استمد دينه من ورقة .. وهو كتاب ماتع مطبوع وعندي نسخة منه .. ولكن للأسف طبعته قد نفذت وسيطبعه المؤلف قريبا.
وتقبل تحياتي،،،
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[08 - 05 - 04, 11:02 م]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة أبومحمد الحربي
الذي أعلمه أن هذه المسألة دارت رحاها على ثلاثة أشخاص:
1 - خديجة بنت خويلد
2 - علي بن أبي طالب
3 - زيد بن حارثة
أول من أسلم هي أمنا خديجة، بل حتى صدقت نبينا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قبل ورقة بن نوفل.
أيضاً أبو بكر أسلم قبل علي.
ـ[علي بن حميد]ــــــــ[10 - 05 - 04, 11:59 م]ـ
ولكن خديجة رضي الله عنها لم تكن تعلم بنبوّة النبي صلى الله عليه وسلم؛ لذلك أخذته إلى ابن عمها ورقة الذي أكد لها الأمر فآمنت، فكان ورقة بذلك أسبق منها إيمانًا لعلمه بما في الكتب السابقة.
والله أعلم.
ـ[أبو يحيى التركي]ــــــــ[13 - 05 - 04, 09:42 ص]ـ
قال في أسد الغابة: ورقة بن نوفل القرشي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/285)
قاله ابن منده، وقال: اختلف في اسلامه، وروى بإسناده عن الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن ورقة بن نوفل قال: قلت: يا محمد، أخبرني عن هذا الذي يأتيك- يعني جبريل عليه السلام ? فقال: يأتيني من السماء: جناحاه لؤلؤ، وباطن قدميه أخضر. وقال أبو نعيم: ورقة بن نوفل الديلي، وقيل: الأنصاري. وروي ما أخبرنا به أبو موسى إذناً: حدثنا الحسن بن أحمد، أخبرنا أحمد بن عبد الله- هو أبو نعيم- حدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا المقدام بن داود، حدثنا أسد بن موسى، حدثنا روح بن مسافر، عن الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن ورقة الأنصاري قال: قلت: يا محمد، كيف يأتيك- يعني جبريل عليه السلام ? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتيني من السماء: جناحاه لؤلؤ، وباطن قدمه أخضر.
كذا رواه أبو نعيم وقال: الأنصاري. والذي ذكره ابن منده: ورقة القرشي. وقد رواه غير واحد عن روح، ولم ينسبوه.
أخرجه ابن منده، وأبو نعيم، وأبو موسى.
قلت: أما القرشي فهو ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي. وهو ابن عم خديجة، وهو الذي أخبر خديجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي هذه الأمة، لما أخبرته بما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لما أوحي إليه، وخبره معه مشهور.
أخبرنا إسماعيل بن علي وغيره بإسنادهم عن محمد بن عيسى: حدثنا أبو موسى الأنصاري، حدثنا يونس بن بكير، حدثني عثمان بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ورقة، فقالت له خديجة: إنه كان صدقك، وإنه مات قبل أن تظهر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريته في المنام وعليه ثياب بياض ولو كان من أهل النار لكان عليه لباس غير ذلك.
وأخبرنا أبو جعفر بن السمين بإسناده عن يونس بن بكير، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: ساب أخ لورقة رجلاً، فتناول الرجل ورقة فسبه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لأخيه: هل علمت أني رأيت لورقة جنة أو جنتين ? فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبه.
هذا القرشي، وأما الأنصاري والديلي فلا أعرفه، والقصة التي ذكرها أبو نعيم وابن منده للقرشي والأنصاري والديلي، هي التي جرت لورقة بن نوفل ابن عم خديجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
واعلم أن أول من أسلم من الخلق خديجة رضي الله عنها بالإجماع قال ابن الأثير: خديجة بِنْت خويلد بن أسد بن عَبْد العُزى بن قصيّ القُرَشِيَّة الأَسَدِيَّة أم المؤمنين، زوج النَّبِيّ صلّى الله عليه وسلّم، أول امْرَأَة تزوجها، وأول خلق الله أسلم بإجماع المسلمين، لم يتقدمها رجلٌ ولا امْرَأَة.
ولولا الإجماع المنعقد لقلنا إن بحيرا الراهب هو أول من أسلم. قال ابن الأثير: بحيرا الراهب. رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، وآمن به. أتمنى إثراء الموضوع من قبل الإخوة
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[14 - 05 - 04, 07:31 ص]ـ
البحث جاد وجديد ... وقد مر بي هذا وأنا أقرأ حديث ورقة في كتاب
بدء الوحي من صحيح البخاري ولم أر أحدا من الشراح تنبه له حتى
الآن ...
ولعل من جدة الموضوع أحجم طلبة العلم عن التعليق .. بارك الله في
الجميع ...
ـ[العوضي]ــــــــ[14 - 05 - 04, 01:35 م]ـ
تفضل أخي الكريم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=5509
ـ[أبومحمد الحربي]ــــــــ[14 - 05 - 04, 09:39 م]ـ
أشكر الإخوة على ما أبدوه في مشاركاتهم التي أطفئت شئ من لهيب البحث عندي في هذه المسألة، فجزاكم الله عني خير اً.
وَ إتماماً للموضوع فقد وقعت على فتوى بهذا الشأن في " الشبكة الإسلامية " جاءت كما يلي:
رقم الفتوى: 19604
عنوان الفتوى: ورقة بن نوفل ... أول المؤمنين بعد خديجة
تاريخ الفتوى: 12 جمادي الأولى 1423
السؤال
ورقه بن نوفل أول من بشر الرسول عليه الصلاة والسلام برسالته فلماذا لم يكن هوأول من أسلم؟ وهل أسلم؟ ومتى؟ ومصدرالمعلومات؟ وجزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/286)
فإن ورقة بن نوفل هو أحد الأربعة الذين اجتمعوا في يوم احتفال قريش بصنم من أصنامهم وتحدثوا فيما بينهم، واجتمعت كلمتهم على أن قريشاً انحرفت عن دين إبراهيم عليه السلام، وأنه لا معنى لعبادة الأصنام، وانطلقوا يبحثون عن دين إبراهيم الصحيح.
وهؤلاء هم: ورقه بن نوفل، وعبيد الله بن جحش، وعثمان بن الحويرث، وزيد بن عمرو بن نفيل.
فأما ورقة فهو قد تنصر وقرأ ما وجد من كتب الأقدمين فاستقر على النصرانية وكان من علمائها.
وأما عثمان بن الحويرث فتنصر وذهب إلى قيصر فأقام عنده حتى هلك.
وأما زيد بن نفيل فكان بمكة متمسكاً بما يظن أنه دين إبراهيم الصحيح حتى توفي.
وأما عبيد الله بن جحش فأدرك الإسلام وأسلم وهاجر إلى الحبشة بزوجته -أم المؤمنين فيما بعد- رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، فارتد هناك وتنصر إلى أن هلك.
وبعدما أكرم الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة كان ورقة شيخاً كبيراً قد عمي -كما قال الذهبي - فذهبت إليه خديجة فأخبرته بما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، وكيف جاءه جبريل عليه السلام كما أخبرها الرسول صلى الله عليه وسلم.
فقال ورقة: قدوس قدوس، والذي نفس ورقة بيده إن كنت أصدقتني يا خديجة، لقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتي لموسى، وإنه لنبي هذه الأمة، فقولي له: فليثبت ... فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بقول ورقة.
وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليطوف بالبيت فلقيه ورقة فقال: يا ابن أخي: أخبرني بما رأيت وسمعت، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ورقة: والذي نفس ورقة بيده إنك لنبي هذه الأمة، ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي كان يأتي لموسى ولتكذبنه، ولتؤذينه، ولتخرجنه ولتقانلنه، ولئن أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله نصراً يعلمه، ثم دنا من رسول الله صلى الله فقبل رأسه .. ثم لم ينشب ورقة أن توفي قبل أن يظهر الإسلام.
وروى الترمذي عن عائشة قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ورقة فقالت له خديجة: إنه كان صدقك، وإنه مات قبل أن تظهر، فقال: رأيته في المنام وعليه ثياب بيض، ولو كان من أهل النار لرأيت عليه ثياباً غير ذلك.
وعن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت لورقة جنة أو جنتين.
وعلى هذا فيكون ورقة رضي الله عنه هو أول من صدق بعد خديجة رضي الله عنها.
وتجد هذه المعلومات وغيرها أكثر تفصيلاً في كتب السيرة والسنة والتفسير .. وخاصة السيرة لابن هشام وسير أعلام النبلاء للذهبي والبداية والنهاية لابن كثير وذلك عند كلامهم على مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبداية نزول الوحي.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
المصدر ( http://www.islamweb.net/php/php_arabic/ShowFatwa.php?lang=A&Id=+234999+&Option=
السؤال
uestionId)
فماهو تعليقكم عما سبق؟؟
ـ[بكورة الشام]ــــــــ[15 - 05 - 04, 05:34 م]ـ
ما شاء الله عليكم وبارك الله فيكم
و الله ما أقدر أن ألاحق مواضيعكم الذهبية
و هل كل وقتكم تصرفوه على الإنتر نت
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[15 - 05 - 04, 05:52 م]ـ
اليس أيمان ورقة بالرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان قبل ان يؤمر رسولنا الكريم بالتبليغ!
نعم هو مؤمن موحد هذا حق وعرف ان نبينا الكريم سوف يوحى اليه من علامات وقرائن عرفها , كما عرف هرقل (صدق نبوة نبينا) , من سؤلاته لابي سفيان عن قرائن واحوال عرف انها تتوارد على الانبياء.
فهل كونه عرف هذا يكفى في عده صحابيا! وقد ورد انه توفي في فترة الوحي بعد النزلة الاولى.وقبل الامر بالتبليغ.
قد يقال انه لايدخل في تعريف الصحابة من هذه الحيثية , والله أعلم.
ـ[حسام الحفناوي]ــــــــ[18 - 12 - 05, 01:57 ص]ـ
هناك جزء مفرد في بيان هذا الأمر بخط يوسف بن شاهين سبط الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، و هو عبارة عن جواب العلماء عن سؤال حول هذا الأمر، و أجاب عدد كبير من العلماء المعاصرين للسائل، و كان منهم السيوطي و السخاوي و ابن الشحنة و غيرهم، لكن للأسف الشديد ليس لدي الآن رقم المخطوط، و الجزء ضمن مجموع بخط المذكور آنفا. و كنت قد حققت رسالة صغيرة من هذا الجزء، و هي بعنوان جواب الحافظ المزي عن الأربعين الودعانية الموضوعة، و بعتها لدار الضياءبطنطا، ولا أدري هل طبعوها أم لا، و قد كان ذلك منذ نحو ثلاث سنوات أو أزيد. فمن وقف عليها وجد رقم المخطوط في مقدمتها.
ـ[د. سليمان بن محمد]ــــــــ[19 - 12 - 05, 02:34 م]ـ
ثارت هذه القضية بصورة كبيرة في القرن التاسع الهجري، وكتب العلامة برهان الدين البقاعي كتابه: "بذل النصح والشفقة في بيان صحبة سيدنا ورقة"، وهو مخطوط في قرابة 68 صفحة تقريباً.
أصل المخطوط في المكتبة الظاهرية (الأسدية). ومنه نسخة في جامعة الإمام، وهناك أكثر من شخص يعملون على تحقيقه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/287)
ـ[أبو عبدالله المحتسب]ــــــــ[19 - 12 - 05, 11:50 م]ـ
قال الشيخ العلامة عبدالرحمن البراك:
(لاأجد وجها لإخراجه من الصحابة)
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[19 - 12 - 05, 11:53 م]ـ
السؤال الأكثر طرافة هو: هل جبريل عليه السلام صحابي؟.
ـ[أبو إلياس الرباطي]ــــــــ[20 - 12 - 05, 12:26 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ذكر ورقة بن نوفل بن أسد بن العزى
وعبيد الله بن جحش وعثمان بن الحويرث
وزيد بن عمرو بن نفيل
قال ابن إسحاق: واجتمعت قريش يوما في عيد لهم عند صنم من أصنامهم كانوا يعظمونه وينحرون له ويعكفون عنده ويديرون به وكان ذلك عيدا لهم في كل سنة يوما، فخلص منهم أربعة نفر نجيا، ثم قال بعضهم لبعض تصادقوا، وليكتم بعضكم على بعض قالوا: أجل وهم ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي، وعبيد الله بن جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة، وكانت أمه أميمة بنت عبد المطلب. وعثمان بن الحويرث بن أسد بن عبد العزى بن قصي، وزيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى بن عبد الله بن قرط بن رياح بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي، فقال بعضهم لبعض تعلموا والله ما قومكم على شيء لقد أخطئوا دين أبيهم إبراهيم ما حجر نطيف به لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع؟ يا قوم التمسوا لأنفسكم فإنكم والله ما أنتم على شيء فتفرقوا في البلدان يلتمسون الحنيفية دين إبراهيم.
فأما ورقة بن نوفل فاستحكم في النصرانية، واتبع الكتب من أهلها، حتى علم علما من أهل الكتاب وأما عبيد الله بن جحش، فأقام على ما هو عليه من الالتباس حتى أسلم، ثم هاجر مع المسلمين إلى الحبشة، ومعه امرأته أم حبيبة بنت أبي سفيان مسلمة فلما قدمها تنصر وفارق الإسلام حتى هلك هنالك نصرانيا.
ـ[أبو إلياس الرباطي]ــــــــ[20 - 12 - 05, 12:49 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
جاء في الشبكة الاسلامية
من الشبه المثارة حول نبينا صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة، أنه تأثر بالأحبار من اليهود، والرهبان من النصارى؛ مثل بحيرى الراهب، وورقة بن نوفل، وأنه جالسهم فترة زمنية، وتلقى عنهم، وقد أثار هذه الشبهة وروج لها المستشرقون أمثال: بروكلمان، وفيليب حتى، وجولد زيهر الذي يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم تتلمذ على رهبان النصارى وأحبار اليهود الذين كانوا أساتذة له.
والإجابة على هذه الشبهة يكون من خلال الأمور التالية:
1 - لو حصل ذلك لنُقل إلينا من قبل أتباعه صلى الله عليه وسلم، الذين لم يغفلوا شيئاً من أخباره.
2 - لو صح ذلك لاتخذه أعداؤه من المشركين حجة لهم، بهدف الطعن فيه، وهم الذين تعلقوا بأوهى التهم كزعمهم أنه تعلم من رومي حداد أعجمي، فرد عليهم القرآن الكريم، قال تعالى: {ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين} (النحل:103).
3 - أن النبي صلى الله عليه وسلم أميٌّ لا يقرأ ولا يكتب، ولم يثبت أنه رأى التوراة والانجيل أو قرأ فيهما أو نقل منهما.
4 - أن القرآن الكريم فضح اليهود والنصارى، وهتك أستارهم، وذمهم، كما في قوله تعالى: {يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا} (النساء:171)، ولو كانوا معلِّمين للرسول لمدحهم القرآن، وأثنى عليهم.
5 - أن أحكام الشريعة الإسلامية كانت تتنزَّل متدرجة حسب الحوادث، والوقائع، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوقف في الحكم على بعض الأمور حتى ينزل الوحي عليه، مما يدل على أنه ليس لديه علم سابق، ولم يسأل أهل الكتاب.
6 - ومما يُرد به على هذه الشبهة كذلك وجود اختلاف مع أهل الكتاب في كثيرٍ من الأحكام، بل إن مخالفتهم مقصدٌ شرعي حث الشرع عليه في نصوص كثيرة؛ من ذلك ما جاء في الحديث الصحيح: (خالفوا اليهود والنصارى،فإنهم لا يصلون في خفافهم، ولا في نعالهم) رواه ابن حبان و أبو داود وصححه الألباني.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/288)
7 - ما حصل من توافق في بعض الأحكام لا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ منهم، وتعلم على أيديهم، وإنما لكون اليهودية والنصرانية أصلهما صحيح يتفق مع أصول الإسلام، لولا ما اعتراهما من تحريفٍ وتغيير وتبديل.
8 - لم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى بأحد من الأحبار والرهبان غير ورقة بن نوفل، وبحيرى الراهب، وكان اللقاء مرة واحدة بالنسبة لورقة، ومرتين بالنسبة لبحيرى، وذلك لا يكفي للتلقي عنهم، إضافة إلى أن ورقة توفي بعد اللقاء بثلاث سنوات ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجهر بدعوته بعد، أما اللقاء ببحيرى فكان في المرة الأولى أثناء دعوة طعام عندما كان مع عمه أبي طالب، والكل كان منشغلاً بالحديث والطعام، لا مجال للتعلم والتلقي، فضلاً عن صغر سن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان في الثانية عشر من عمره، وفي المرة الثانية كان النبي صلى الله عليه وسلم منشغلاً بالتجارة لخديجة، ولم يُنقل شئ من أخبار التلقي حتى بعد رجوع القوم إلى مكة.
أما ادعاؤهم أخذه عن الحاشية اليهودية والمسيحية المسلمة، فهذا محض افتراء مردود، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يلتق بهم إلا بعد الهجرة ودخولهم في الإسلام، فالتقى بهم تابعين له آخذين عنه متعلمين منه، مؤمنين مصدقين غير مكذبين.
9 - وقد تنبه لبطلان هذه الشبهة بعض المفكرين الغربيين أمثال الفرنسي "الكونت هنري دي كاستري"حيث قال: "ولقد يستحيل أن يكون هذا الاعتقاد وصل إلى النبي محمد من مطالعة التوراة والإنجيل".
ويقول المستشرق دوزي: "أما أواسط بلاد العرب، وفي قلب جزيرتهم ... فلم تنجح فيه الدعاية للدين المسيحي ".
وهكذا أخي الزائر نرى أن هذه الشبهة مردودة على أصحابها، وأن الحقيقة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، وأن ما يثيره هؤلاء الحاقدون إنما القصد منه إبعاد الناس عن قبول الحق واتباعه، وأنّى لهم ذلك، فالحق له نوره الوهّاج الذي يبدد الظلمات من طريقه، قال تعالى: {يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون} (التوبة:32).
ـ[مدارج]ــــــــ[24 - 10 - 07, 07:55 ص]ـ
هل يدعى لورقة بن نوفل ويترحم عليه؟
سؤال: هل يدعى لورقة بن نوفل، ويترحم عليه؟
الجواب: نعم، رضي الله عنه ورحمه.
من كتاب مسائل الإمام ابن باز رحمه الله تقييد وجمع وتعليق الشيخ أبي محمد عبد الله بن مانع. م 40. ص 38.
المجموعة الأولى. دار التدمرية - دار ابن حزم.
المصدر شبكة الرواسي الاسلامية ( http://www.rwsy.net/vb/showthread.php?p=4749#post4749)
ـ[أم البراء]ــــــــ[24 - 10 - 07, 08:14 ص]ـ
رضي الله عنه وأرضاه وجمعنا به في جنات النعيم.
ـ[العوضي]ــــــــ[24 - 10 - 07, 06:33 م]ـ
اخبار اسلام ام المؤمنين وورقة بن نوفل رضي الله عنهما
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5509&highlight=%E4%E6%DD%E1
ـ[مدارج]ــــــــ[25 - 10 - 07, 09:54 ص]ـ
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: ((لا شك أنها أول من آمن به، لأن النبي صلي الله عليه وسلم لما جاءها وأخبرها بما رأي في غار حراء، قالت: كلا، والله لا يخزيك الله أبداً. وآمنت به، وذهبت به إلي ورقة بن نوفل، وقصت عليه الخبر، وقال له: إن هذا الناموس الذي كان ينزل على موسي. "الناموس " أي: صاحب السر. فآمن به ورقة.
ولهذا نقول: أول من آمن به من النساء خديجة، ومن الرجال ورقة بن نوفل. وعاضده علي أمره وكان لها منه المنزلة العالية والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلي الله عليه وسلم: " فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام)) شرح العقيدة الواسطية.
المصدر شبكة الرواسي الاسلامية ( http://www.rwsy.net/vb/showthread.php?p=4756&posted=1)
ـ[مدارج]ــــــــ[25 - 10 - 07, 09:55 ص]ـ
قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد الجزء3:
((وأسلم القس ورقة بن نوفل وتمنى أن يكون جذعا إذ يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه وفي " جامع الترمذي " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه في المنام في هيئة حسنة وفي حديث آخر أنه رآه في ثياب بياض.
ودخل الناس في الدين واحدا بعد واحد وقريش لا تنكر ذلك حتى بادأهم بعيب دينهم وسب آلهتهم وأنها لا تضر ولا تنفع فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة فحمى الله رسوله بعمه أبي طالب لأنه كان شريفا معظما في قريش مطاعا في أهله وأهل مكة لا يتجاسرون على مكاشفته بشيء من الأذى.
وكان من حكمة أحكم الحاكمين بقاؤه على دين قومه لما في ذلك من المصالح التي تبدو لمن تأملها.
وأما أصحابه فمن كان له عشيرة تحميه امتنع بعشيرته وسائرهم تصدوا له بالأذى والعذاب منهم عمار بن ياسر وأمه سمية وأهل بيته عذبوا في الله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بهم وهم يعذبون يقول صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة
ومنهم بلال بن رباح فإنه عذب في الله أشد العذاب فهان على قومه وهانت عليه نفسه في الله وكان كلما اشتد عليه العذاب يقول أحد أحد فيمر به ورقة بن نوفل. فيقول: إي والله يا بلال أحد أحد أما والله لئن قتلتموه لأتخذنه حنانا.))
المصدر شبكة الرواسي الاسلامية ( http://www.rwsy.net/vb/showthread.php?p=4756&posted=1)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/289)
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[11 - 02 - 08, 10:09 ص]ـ
يرفع للفائدة
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[11 - 02 - 08, 04:56 م]ـ
للعلامة البرهان البقاعي كتاب مفرد في صحبة ورقة، وسمه بـ: بذل النصح و الشفقة للتعريف بصحبة السيد ورقة،وهو كتاب لطيف في موضوعه، شحنه بنقولات كثيرة جدا عن أهل العلم، وساق فيه أسماء ما يزيد على أربعين عالما أفتوا بكفر ابن الفارض، وله فيه مصنف مفرد،كما أن فيه فوائد و لطائف أخرى كثيرة
طبع الكتاب بتحقيق د.محمد نبيل طريفي، ونشر بدار الفكر العربي في بيروت، سنة 1424، في 232 صفحة مع الفهارس والذيل والتقدمة
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 02 - 08, 08:10 م]ـ
8 - لم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى بأحد من الأحبار والرهبان غير ورقة بن نوفل، وبحيرى الراهب، وكان اللقاء مرة واحدة بالنسبة لورقة، ومرتين بالنسبة لبحيرى،.
بحيرى الراهب اسطورة لم تصح(31/290)
الجالس وسط الحلقة ملعون .. بأي شيء استوجب ذلك؟
ـ[العصام]ــــــــ[08 - 05 - 04, 11:01 ص]ـ
ما رأيكم في الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود وأحمد من حديث حذيفة (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقة) هل يمكن أن يكون فعل كهذا يستوجب اللعن؟
وهل من موافق على تضعيف الشيخ الألباني للحديث؟ وكيف حسنه النووي، وأورده رياضه؟ وكيف جعله الحكم من المستدركات على الشيخين؟ وكيف سكت الذهبي على قول الحاكم هذا؟
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[08 - 05 - 04, 05:08 م]ـ
هذا رابط في الكلام عن الحديث وفيه تضعيف الشيخ العلوان له:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=10867
ـ[الفاضل]ــــــــ[09 - 05 - 04, 12:09 ص]ـ
سمعت لبعض أهل العلم يفسرها بالكبر فلعن لانفراده عن الجمع
وراجع عون المعبود
ومع هذا فالحديث ضعيف
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[09 - 05 - 04, 06:05 م]ـ
هنا زيادة فوائد ...
قال ابن مفلح في الاداب الشرعية 1/ 430
فصل في الجلوس وسط الحلقة والتفرقة بين الرجلين
قال الخلال كراهية الجلوس في وسط الحلقة أنبأنا أبو داود قال رأيت أحمد بن حنبل إذا كان في الحلقة فجاء رجل فقعد خلفه يتأخر يعني يكره أن يكون وسط الحلقة لما جاء عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - انتهى كلامه
ويتوجه تحريم ذلك ولعله مراد الخلال فإنه عليه السلام لعن من جلس وسط الحلقة أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح
رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وغيرهم من رواية أبي مجلز عن حذيفة ولم يسمع منه.
قال في النهاية لأنه إذا جلس في وسطها استدبر بعضهم بظهره فيؤذيهم بذلك ويسبونه ويلعنونه ومنه الحديث أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال لا حمى إلا في ثلاث أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي وهو مرسل.
وذكر منها حلقة القوم أي لهم أن يحموها حتى لا يتخطاهم أحد ولا يجلس وسطها.(31/291)
انتهاك حقوق النسخ هل هو مشكلة فكرية أم أخلاقية؟ ادخل وشارك.
ـ[عبدالله الفاخري]ــــــــ[08 - 05 - 04, 02:16 م]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه
وبعد
فالكثير منا ولا أزكي نفسي يقومون بالنسخ غير الشرعي للبرامج غير المجانية ويقومون بالبحث عن الكراكات لها.
والسؤال هنا موجه للإنسان المسلم الملتزم
هل ذلك مشكلة فكرية ناتجة عن استحلالنا لذلك بتفاوى معينة مع العلم أن ذلك لم يتوقف على البرامج الأجنبية بل وصل إلى البرامج الإسلامية مع أننا لا نقول للأجانب كما يقول اليهود " ليس علينا في الأميين سبيل " فليسوا كلهم أعداء لنا.
أم أن ذلك راجع لمشكلة أخلاقية؟
فكثير منا لا يكتفي ببرنامج واحد في مجاله فمثلا الكل تقريبا من "المتعاملين بالصوتيات" عندهم برامج متعددة قد يفي أحدها بالغرض ولكنه لا يقنع إلا بها جميعا مثل ..
adobe audition , wavelab , soundforge , jetaudio
وهلم جرا ...
لماذا؟
لاتقل لأن البرامج غير متوفرة للشراء فذاك عذر قديم ..
أرجو المشاركةفي هذا الموضوع
والسلام عليكم(31/292)
هل هذا الحديث صحيح
ـ[أبو إلياس]ــــــــ[08 - 05 - 04, 02:33 م]ـ
هل هذا الحديث صحيح
(سنن البيهقي) (ومعجم الطبراني الصغير) أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا أبو العباس عبد الرحمن بن محمد بن حماد الظهراني بالري أنبأ أبي أنبأ السندي يعني بن عبدويه الدهكي عن عبد الله بن عبد الله المدني هو أبو أويس عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب عن أبي لبابة بن عبد المنذر الأنصاري قال: استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا فقام أبو لبابة فقال يا رسول الله إن الثمر في المرابد قال وما في السماء سحاب نراه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اسقنا حتى يقوم أبو لبابة عريانا يسد ثعلب مربده بإزاره قال فاستهلت السماء فأمطرت وصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم طافت الأنصار بأبي لبابة يقولون له يا أبا لبابة إن السماء والله لن تقلع أبدا حتى تقوم عريانا فتسد ثعلب مربدك بإزارك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقام أبو لبابة عريانا فسد ثعلب مربده بإزاره قال فاقلعت السماء.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[08 - 05 - 04, 04:52 م]ـ
أورد الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 380) طبعة دار الكتب العلمية ط 2001
3289 - وعن أبي لبابة بن عبد المنذر قال: استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو لبابة بن عبد المنذر: إن التمر في المرابد يا رسول الله فقال:
"اللهم اسقنا حتى يقوم أبو لبابة عرياناً فيسد ثعلب مربده بإزاره" وما نرى في السماء سحاباً فأمطرت فاجتمعوا إلى أبي لبابة فقالوا: إنها لا تقلع حتى تقوم عرياناً وتسد مبعث مربدك بإزارك ففعل فأصحت.
وقال: رواه الطبراني في الصغير وفيه من لا يعرف
وأخرجه الطبراني في الصغير: (1/ 138)
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[08 - 05 - 04, 05:02 م]ـ
قال ابن كثير في البداية والنهاية (1/ 95) دار الكتب العلمية
وقال الحافظ أبو بكر البيهقيّ في (الدَّلائل): أنَّا أبو بكر محمد بن الحسن بن علي بن المؤمل، أنَّا أبو أحمد محمد بن محمد الحافظ، أنَّا عبد الرَّحمن ابن أبي حاتم، ثنا محمد بن حماد الظَّهرانيّ، أنَّا سهل بن عبد الرَّحمن المعروف بالسدي بن عبدويه عن عبد الله بن عبد الله ابن أبي أويس المدنيّ، عن عبد الرَّحمن بن حرملة، عن سعيد بن المسيّب، عن أبي لبابة، عن عبد المنذر الأنصاريّ قال: استسقى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يوم الجمعة وقال: ((اللَّهم اسقنا، اللَّهم اسقنا)).
فقام أبو لبابة فقال: يا رسول الله إنَّ التَّمر في المرابد وما في السَّماء من سحاب نراه. فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((اللَّهم اسقنا)). فقام أبو لبابة فقال: يا رسول الله إنَّ التَّمر في المرابد.
فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((اللَّهم اسقنا حتى يقوم أبو لبابة يسد ثعلب مربدة بإزاره)). فاستهلت السَّماء أمطرت، وصلَّى بنا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فأتى القوم أبا لبابة يقولون له: يا أبا لبابة إنَّ السَّماء والله لن تقلع حتى تقوم عرياناً فتسد ثعلب مربدك بإزارك كما قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم. قال: فقام أبو لبابة عرياناً يسد ثعلب مربده بإزاره فأقلعت السَّماء.
قال ابن كثير
وهذا إسناد حسن، ولم يروه أحمد، ولا أهل الكتب، والله أعلم(31/293)
حكم تارك الصلاة
ـ[حمزاوي]ــــــــ[08 - 05 - 04, 03:27 م]ـ
حكم تارك الصلاة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله [1]: عِمَادُ الدِّينِ الَّذِي لا يَقُومُ إلا بِهِ هُوَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ الْمَكْتُوبَاتُ وَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ الاعْتِنَاءِ بِهَا مَا لا يَجِبُ مِنْ الاعْتِنَاءِ بِغَيْرِهَا. كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه يَكْتُبُ إلَى عُمَّالِهِ: إنَّ أَهَمَّ أَمْرِكُمْ عِنْدِي الصَّلاةُ فَمَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا حَفِظَ دِينَهُ وَمَنْ ضَيَّعَهَا كَانَ لِمَا سِوَاهَا مِنْ عَمَلِهِ أَشَدَّ إضَاعَةً.
وَهِيَ أَوَّلُ مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ مِنْ الْعِبَادَاتِ وَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ تَوَلَّى اللَّهُ إيجَابَهَا بِمُخَاطَبَةِ رَسُولِهِ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ وَهِيَ آخِرُ مَا وَصَّى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتَهُ وَقْتَ فِرَاقِ الدُّنْيَا جَعَلَ يَقُولُ ((الصَّلاةَ الصَّلاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)).
وَهِيَ أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ مِنْ عَمَلِهِ ; وَآخِرُ مَا يُفْقَدُ مِنْ الدِّينِ. فَإِذَا ذَهَبَتْ ذَهَبَ الدِّينُ كُلُّهُ
وَهِيَ عَمُودُ الدِّينِ فَمَتَى ذَهَبَتْ سَقَطَ الدِّينُ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((رَأْسُ الأَمْرِ الإِسْلامُ وَعَمُودُهُ الصَّلاةُ وَذُرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)) وَقَدْ قَالَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ ((فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا)). قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه وَغَيْرُهُ: إضَاعَتُهَا تَأْخِيرُهَا عَنْ وَقْتِهَا ; وَلَوْ تَرَكُوهَا كَانُوا كُفَّارًا.
وَقَالَ تَعَالَى ((حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى)) وَالْمُحَافَظَةُ عَلَيْهَا: فِعْلُهَا فِي أَوْقَاتِهَا وَقَالَ تَعَالَى ((فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ)) وَهُمْ الَّذِينَ يُؤَخِّرُونَهَا حَتَّى يَخْرُجَ الْوَقْتُ.
وَقَدْ اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ تَأْخِيرُ صَلاةِ النَّهَارِ إلَى اللَّيْلِ وَلا تَأْخِيرُ صَلاةِ اللَّيْلِ إلَى النَّهَارِ ; لا لِمُسَافِرِ وَلا لِمَرِيضِ وَلا غَيْرِهِمَا.
لَكِنْ يَجُوزُ عِنْدَ الْحَاجَةِ أَنْ. يَجْمَعَ الْمُسْلِمُ بَيْنَ صَلاتَيْ النَّهَارِ وَهِيَ الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ فِي وَقْتِ إحْدَاهُمَا، وَيَجْمَعُ بَيْنَ صَلاتَيْ اللَّيْلِ وَهِيَ الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ فِي وَقْتِ إحْدَاهُمَا، وَذَلِكَ لِمِثْلِ الْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ وَعِنْدَ الْمَطَرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الأَعْذَارِ.
وَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُصَلُّوا بِحَسَبِ طَاقَتِهِمْ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ((فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)) فَعَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ بِطَهَارَةِ كَامِلَةٍ وَقِرَاءَةٍ كَامِلَةٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ كَامِلٍ، فَإِنْ كَانَ عَادِمًا لِلْمَاءِ أَوْ يَتَضَرَّرُ بِاسْتِعْمَالِهِ لِمَرَضِ أَوْ بَرْدٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ; وَهُوَ مُحْدِثٌ أَوْ جُنُبٌ يَتَيَمَّمُ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ ; وَهُوَ التُّرَابُ. يَمْسَحُ بِهِ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَيُصَلِّي ; وَلا يُؤَخِّرُهَا عَنْ وَقْتِهَا بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ. وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ مَحْبُوسًا أَوْ مُقَيَّدًا أَوْ زَمِنًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ صَلَّى عَلَى حَسَبِ حَالِهِ ; وَإِذَا كَانَ بِإِزَاءِ عَدُوِّهِ صَلَّى أَيْضًا صَلاةَ الْخَوْفِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ((وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ .. إلَى قَوْلِهِ .. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ .. إلَى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/294)
قَوْلِهِ .. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا)).
وَيَجِبُ عَلَى أَهْلِ الْقُدْرَةِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَأْمُرُوا بِالصَّلاةِ كُلَّ أَحَدٍ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ حَتَّى الصِّبْيَانَ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ ; وَاضْرِبُوهُمْ عَلَى تَرْكِهَا لِعَشْرٍ ; وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ)).
وَالرَّجُلُ الْبَالِغُ إذَا امْتَنَعَ مِنْ صَلاةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ أَوْ تَرَكَ بَعْضَ فَرَائِضِهَا الْمُتَّفَقَ عَلَيْهَا , فَإِنَّهُ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَإِلا قُتِلَ , فَمِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ يَقُولُ: يَكُونُ مُرْتَدًّا كَافِرًا لا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلا يُدْفَنُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ يَكُونُ كَقَاطِعِ الطَّرِيقِ وَقَاتِلِ النَّفْسِ وَالزَّانِي الْمُحْصَنِ.
وَأَمْرُ الصَّلاةِ عَظِيمٌ شَأْنُهَا أَنْ تُذْكَرَ هَهُنَا فَإِنَّهَا قِوَامُ الدِّينِ وَعِمَادُهُ وَتَعْظِيمُهُ تَعَالَى لَهَا فِي كِتَابِهِ فَوْقَ جَمِيعِ الْعِبَادَاتِ ; فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ يَخُصُّهَا بِالذِّكْرِ تَارَةً وَيَقْرِنُهَا بِالزَّكَاةِ تَارَةً وَبِالصَّبْرِ تَارَةً وَبِالنُّسُكِ تَارَةً كَقَوْلِهِ تَعَالَى ((وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ)) وَقَوْلِهِ
((وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ)) وَقَوْلِهِ ((فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ)) وَقَوْلِهِ ((إنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ)). وَتَارَةً يَفْتَتِحُ بِهَا أَعْمَالَ الْبِرِّ وَيَخْتِمُهَا بِهَا ; كَمَا ذَكَرَهُ فِي سُورَةِ سَأَلَ سَائِلٌ وَفِي أَوَّلِ سُورَةِ " الْمُؤْمِنُونَ ". قَالَ تَعَالَى ((قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)) , فَنَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ أَنْ يَجْعَلَنَا وَإِيَّاكُمْ مِنْ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.
أقوال العلماء في تارك الصلاة:
ـ تَارِك الصَّلاة فَإِنْ كَانَ مُنْكِرًا لِوُجُوبِهَا فَهُوَ كَافِرٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ , خَارِجٌ مِنْ مِلَّة الإِسْلام إِلا أَنْ يَكُون قَرِيبَ عَهْدٍ بِالإِسْلامِ , وَلَمْ يُخَالِط الْمُسْلِمِينَ مُدَّة يَبْلُغهُ فِيهَا وُجُوب الصَّلاة عَلَيْهِ.
ـ وَإِنْ كَانَ تَرْكه تَكَاسُلاً مَعَ اِعْتِقَاده وُجُوبهَا كَمَا هُوَ حَال كَثِيرٍ مِنْ النَّاس فَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِيهِ:
القول الأول: َذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ السَّلَف إِلَى أَنَّهُ يَكْفُر وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عَلِيِّ بْن أَبِي طَالِب كَرَّمَ اللَّه وَجْهه وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَد بْن حَنْبَل رَحِمَهُ اللَّه. وَبِهِ قَالَ عَبْد اللَّه بْن الْمُبَارَك وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ. وَهُوَ وَجْه لِبَعْضِ أَصْحَاب الشَّافِعِيِّ رِضْوَان اللَّه عَلَيْهِ. وحكى بعضهم إجماع الصحابة عليه.
القول الثاني: ذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّه وَالْجَمَاهِير مِنْ السَّلَف وَالْخَلَف إِلَى أَنَّهُ لا يَكْفُر بَلْ يَفْسُق وَيُسْتَتَاب فَإِنْ تَابَ وَإِلا قَتَلْنَاهُ حَدًّا كَالزَّانِي الْمُحْصَن , وَلَكِنَّهُ يُقْتَل بِالسَّيْفِ.
واتفق الفريقان على وجوب قتله، فالفريق الأول قال: يقتل كفرًا، والثاني قال: يقتل حدًا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/295)
القول الثالث: وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَة وَجَمَاعَة مِنْ أَهْل الْكُوفَة وَالْمُزَنِيُّ صَاحِبُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمَا اللَّه أَنَّهُ لا يَكْفُر , وَلا يُقْتَل , بَلْ يُعَزَّر وَيُحْبَس حَتَّى يُصَلِّي .. وهذا القول يتفق مع أصحاب القول الثاني في عدم تكفيره، ويختلف عنهم في مسألة القتل، وقولهم هذا غير معتبر لمخالفته للأدلة، فالأدلة اجتمعت على قتل تارك الصلاة والخلاف بين العلماء في: هل قتله هذا من باب الكفر أو من باب إقامة الحد، حتى الذين قالوا بقتله حدًا منهم من يقول يستتاب فإن تاب وإلا قتل ومنهم من يقول يقتل حدًا وإن تاب وجعلوه كقتل الزاني .. ذكر ذلك ابن القيم في الصلاة وحكم تاركها.
والعجيب أن من قال بقتل تارك الصلاة حدًا يستدل بقوله تعالى ((فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَءَاتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ)) (سورة التوبة 5) فيقولون إن الله أمر بقتل تارك الصلاة إلا أن يتوب ويقيم الصلاة .. فإذا كانوا يستدلون بهذه الآية الكريمة على قتل تارك الصلاة، فالأولى بهم أن يحكموا عليه بالكفر كما تدل الآية.
_ والراجح هو القول الأول، وهو كفر تارك الصلاة وأنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وهذا الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، والعبرة بالدليل، وليست العبرة بكثرة القائلين.
قال ابن باز رحمه الله: القول الصواب الذي تقتضيه الأدلة هو أن ترك الصلاة كفر أكبر ولو لم يجحد وجوبها، ولو قال الجمهور بخلافه، فإن المناط هو الأدلة، وليس المناط كثرة القائلين، فالحكم معلق بالأدلة، والترجيح يكون بالأدلة، وقد قامت الأدلة على كفر تارك الصلاة كفرًا أكبر. [2] .. وفيما يلي ذكر الأدلة:
الأدلة من القرآن الكريم
1ـ قال تعالى ((فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَءَاتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)) (5 التوبة)
قال ابن كثير: اعتمد الصديق رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في قتال مانعي الزكاة على هذه الآية الكريمة وأمثالها حيث حرمت قتالهم بشرط هذه الأفعال وهي الدخول في الإسلام والقيام بأداء واجباته
وقال أنس: هو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء وتصديق ذلك في كتاب الله في آخر ما أنزل قال الله تعالى " فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم " قال: توبتهم خلع الأوثان وعبادة ربهم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة.
قال القرطبي: هذه الآية فيها تأمل, وذلك أن الله تعالى علق القتل على الشرك, ثم قال: "فإن تابوا". والأصل أن القتل متى كان الشرك يزول بزواله, وذلك يقتضي زوال القتل بمجرد التوبة, من غير اعتبار إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة, ولذلك سقط القتل بمجرد التوبة قبل وقت الصلاة والزكاة. وهذا بين في هدا المعنى, غير أن الله تعالى ذكر التوبة وذكر معها شرطين آخرين, فلا سبيل إلى إلغائهما. نظيره قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله). وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: (والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة, فإن الزكاة حق المال) وقال ابن عباس: رحم الله أبا بكر ما كان أفقهه.
وقال ابن العربي: فانتظم القرآن والسنة واطردا. ولا خلاف بين المسلمين أن من ترك الصلاة وسائر الفرائض مستحلا كفر, ومن ترك السنن متهاونا فسق, ومن ترك النوافل لم يحرج, إلا أن يجحد فضلها فيكفر, لأنه يصير رادا على الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما جاء به وأخبر عنه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/296)
وذهبت جماعة من الصحابة والتابعين إلى أن من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها لغير عذر, وأبى من أدائها وقضائها وقال لا أصلي فإنه كافر, ودمه وماله حلالان, ولا يرثه ورثته من المسلمين, ويستتاب, فإن تاب وإلا قتل, وحكم ماله كحكم مال المرتد, وهو قول إسحاق. قال إسحاق: وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى زماننا هذا.
هذه الآية دالة على أن من قال: قد تبت أنه لا يجتزئ بقوله حتى ينضاف إلى ذلك أفعاله المحققة للتوبة , لأن الله عز وجل شرط هنا مع التوبة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ليحقق بهما التوبة.
قال ابن القيم: أن هذه الآية احتج بها من قال بقتل تارك الصلاة ثم قال: فأمر بقتلهم حتى يتوبوا من شركهم ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ومن قال لا يقتل تارك الصلاة يقول متى تاب من شركه سقط عنه القتل وإن لم يقم الصلاة ولا آتى الزكاة وهذا خلاف ظاهر القرآن
2ـ قال تعالى: ((فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَءَاتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ)) (11 التوبة)
قال ابن جرير:يقول جل ثناؤه: فإن رجع هؤلاء المشركون الذين أمرتكم أيها المؤمنون بقتلهم عن كفرهم وشركهم بالله إلى الإيمان به وبرسوله وأنابوا إلى طاعته وأقاموا الصلاة المكتوبة فأدوها بحدودها وآتوا الزكاة المفروضة أهلها (فإخوانكم في الدين)
عن ابن عباس (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة) قال: حرمت هذه الآية دماء أهل القبلة.
قال ابن القيم: فعلق إخوتهم للمؤمنين بفعل الصلاة فإذا لم يفعلوا لم يكونوا إخوة المؤمنين فلا يكونوا مؤمنين لقوله تعالى ((إنما المؤمنون إخوة))
3ـ قال تعالى ((أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ، إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ، أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ، سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ، أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ، يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ)) (35 - 43 القلم)
قال ابن القيم: فوجه الدلالة من الآية أنه سبحانه أخبر أنه لا يجعل المسلمين كالمجرمين وأن هذا الأمر لا يليق بحكمته ولا بحكمه، ثم ذكر أحوال المجرمين الذين هم ضد المسلمين فقال (يوم يكشف عن ساق) وأنهم يدعون إلى السجود لربهم تبارك وتعالى فيحال بينهم وبينه فلا يستطيعون السجود مع المسلمين عقوبة لهم على ترك السجود له مع المصلين في دار الدنيا، وهذا يدل على أنهم مع الكفار والمنافقين الذين تبقى ظهورهم إذا سجد المسلمون كميامن البقر، ولو كانوا من المسلمين لأذن لهم بالسجود كما أذن للمسلمين.
قال ابن كثير: وقوله تعالى "خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة" أي في الدار الآخرة بإجرامهم وتكبرهم في الدنيا فعوقبوا بنقيض ما كانوا عليه ولما دعوا إلى السجود في الدنيا فامتنعوا منه مع صحتهم وسلامتهم كذلك عوقبوا بعدم قدرتهم عليه في الآخرة إذا تجلى الرب عز وجل فيسجد له المؤمنون ولا يستطيع أحد من الكافرين ولا المنافقين أن يسجد بل يعود ظهر أحدهم طبقا واحدا كلما أراد أحدهم أن يسجد خر لقفاه عكس السجود كما كانوا في الدنيا بخلاف ما عليه المؤمنون.ا. هـ
كلام ابن كثير واضح في أن تارك الصلاة كافر.
4ـ قوله تعالى ((كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ، إِلا أَصْحَابَ الْيَمِينِ، فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ، عَنِ الْمُجْرِمِينَ، مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ)) (38 - 47 المدثر)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/297)
قال ابن القيم: فلا يخلو إما أن يكون كل واحد من هذه الخصال هو الذي سلكهم في سقر وجعلهم من المجرمين أو مجموعها فإن كان كل واحد منها مستقلا بذلك فالدلالة ظاهرة وإن كان مجموع الأمور الأربعة فهذا إنما هو لتغليظ كفرهم وعقوبتهم وإلا فكل واحد منها مقتض للعقوبة إذ لا يجوز أن يضم ما لا تأثير له في العقوبة إلى ما هو مستقل بها، ومن المعلوم أن ترك الصلاة وما ذكر معه ليس شرطا في العقوبة على التكذيب بيوم الدين بل هو وحده كاف في العقوبة فدل على أن كل وصف ذكر معه كذلك إذ لا يمكن لقائل أن يقول لا يعذب إلا من جمع هذه الأوصاف الأربعة فإذا كان كل واحد منها موجبا للإجرام وقد جعل الله سبحانه المجرمين ضد المسلمين كان تارك الصلاة من المجرمين السالكين في سقر وقد قال ((إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجهم ذوقوا مس سقر)) وقال تعالى ((إن الذين أجرموا كانوا من الذين أمنوا يضحكون)) فجعل المجرمين ضد المؤمنين المسلمين.
5ـ قال تعالى ((وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَأتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ)) (56 النور)
قال ابن القيم: فوجه الدلالة أنه سبحانه علق حصول الرحمة لهم بفعل هذه الأمور فلو كان ترك الصلاة لا يوجب تكفيرهم وخلودهم في النار لكانوا مرحومين بدون فعل الصلاة والرب تعالى إنما جعلهم على رجاء الرحمة إذا فعلوها
6ـ قال تعالى ((فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، إِلا مَنْ تَابَ وَأمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ شيئًا)) (59 - 60 مريم).
قال الطبري: يقول تعالى ذكره: فحدث من بعد هؤلاء الذين ذكرت من الأنبياء الذين أنعمت عليهم, ووصفت صفتهم في هذه السورة, خلف سوء خلفوهم في الأرض أضاعوا الصلاة.
ثم اختلف أهل التأويل في صفة إضاعتهم الصلاة
القول الأول: قال بعضهم: كانت إضاعتها تأخيرهم إياها عن مواقيتها , وتضييعهم أوقاتها، ذكر من قال ذلك:
ـ عن القاسم بن مخيمرة في قوله (فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة) قال: إنما أضاعوا المواقيت, ولو كان تركا كان كفرا.
ـ وعنه قال: أضاعوا المواقيت , ولو تركوها لصاروا بتركها كفارا.
ـ قال عمر بن عبدالعزيز: لم يكن إضاعتهم تركها, ولكن أضاعوا الوقت.
ـ عن ابن مسعود, أنه قيل له: إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن (الذين هم عن صلاتهم ساهون) و (على صلاتهم دائمون) و (على صلاتهم يحافظون)، فقال ابن مسعود: على مواقيتها , قالوا: ما كنا نوى ذلك إلا على الترك , قال: ذاك الكفر.
ـ قال مسروق: لا يحافظ أحد على الصلوات الخمس , فيكتب من الغافلين , وفي إفراطهن الهلكة , وإفراطهن: إضاعتهن عن وقتهن.
القول الثاني: قال آخرون: بل كانت إضاعتها: تركها، ذكر من قال ذلك:
ـ عن القرظي, أنه قال في هذه الآية (فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة) يقول: تركوا الصلاة.
ـ قال أبو جعفر: وأولى التأويلين في ذلك عندي بتأويل الآية, قول من قال: إضاعتها تركهم إياها لدلالة قول الله تعالى ذكره بعده على أن ذلك كذلك , وذلك قوله جل ثناؤه (إلا من تاب وآمن وعمل صالحا) فلو كان الذين وصفهم بأنهم ضيعوها مؤمنين لم يستثن منهم من آمن وهم مؤمنون، ولكنهم كانوا كفارا لا يعملون لله, ولا يؤدون له فريضة فسقة قد آثروا شهوات أنفسهم على طاعة الله, وقد قيل: إن الذين وصفهم الله بهذه الصفة قوم من هذه الأمة يكونون في آخر الزمان.
القول في تأويل قوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا)
يقول تعالى ذكره: فسوف يلقى هؤلاء الخلف السوء الذين وصف صفتهم غيًا , إلا الذين تابوا فراجعوا أمرا الله , والإيمان به وبرسوله.
(وعمل صالحا) يقول: وأطاع الله فيما أمره ونهاه عنه , وأدى فرائضه , واجتنب محارمه فأولئك يدخلون الجنة
يقول: فإن أولئك منهم خاصة يدخلون الجنة دون من هلك منهم على كفره , وإضاعته الصلاة واتباعه الشهوات.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/298)
وقوله (ولا يظلمون شيئا) يقول: ولا يبخسون من جزاء أعمالهم شيئا, ولا يجمع بينهم وبين الذين هلكوا من الخلف السوء منهم قبل توبتهم من ضلالهم , وقبل إنابتهم إلى طاعة ربهم في جهنم , ولكنهم يدخلون مدخل أهل الإيمان.ا. هـ
قال ابن القيم بعد ذكره لقول ابن مسعود في هذه الآية قال: هو نهر في جهنم خبيث الطعم بعيد القعر، ونحوه من الآثار: فوجه الدلالة من الآية أن الله سبحانه جعل هذا المكان من النار لمن أضاع الصلاة واتبع الشهوات ولو كان مع عصاة المسلمين لكانوا في الطبقة العليا من طبقات النار ولم يكونوا في هذا المكان الذي هو اسفلها فإن هذا ليس من أمكنة أهل الإسلام بل من أمكنه الكفار.
ومن الآية دليل آخر وهو قوله تعالى ((إلا من تاب واءمن وعمل صالحا)) فلو كان مضيع الصلاة مؤمنا لم يشترط في توبته الإيمان وأنه يكون تحصيلا للحاصل.ا. هـ
7ـ قال تعالى ((فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى، وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى)) (31 - 32 القيامة)
قال ابن القيم: فلما كان الإسلام تصديق الخبر والانقياد للأمر جعل سبحانه له ضدين عدم التصديق وعدم الصلاة وقابل التصديق بالتكذيب والصلاة بالتولي فقال ((ولكن كذب وتولى)) فكما أن المكذب كافر فالمتولي عن الصلاة كافر فكما يزول الإسلام بالتكذيب يزول بالتولي عن الصلاة.
8ـ قال تعالى ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ، وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ)) (9 المنافقون)
قال الضحاك: (عن ذكر الله) الصلوات الخمس
قال ابن القيم: قال عطاء بن أبي رباح: هي الصلاة المكتوبة. ووجه الاستدلال بالآية إن الله حكم بالخسران المطلق لمن ألهاه ماله وولده عن الصلاة، والخسران المطلق لا يحصل إلا للكفار فإن المسلم ولو خسر بذنوبه ومعاصيه فآخر أمره إلى الربح.
9ـ قال تعالى ((إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ)) (15 السجدة)
قال الطبري:وقيل إن هذه الآية نزلت على رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , لأن قوما من المنافقين كانوا يخرجون من المسجد إذا أقيمت الصلاة, ذكر ذلك عن حجاج, عن ابن جريج.
قال ابن القيم: ووجه الاستدلال بالآية أنه سبحانه نفى الإيمان عمن إذا ذكروا بآيات الله لم يخروا سجدا مسبحين بحمد ربهم ومن أعظم التذكير بآيات الله التذكير بآيات الصلاة فمن ذكر بها ولم يتذكر ولم يصل ولم يؤمن بها لأنه سبحانه خص المؤمنين بها بأنهم أهل السجود وهذا من أحسن الاستدلال وأقربه فلم يؤمن بقوله تعالى ((وأقيموا الصلاة)) إلا من التزم إقامتها.
10ـ قال تعالى ((وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ)) (48 - 50 المرسلات)
قال القرطبي: أي إذا قيل لهؤلاء المشركين: "اركعوا" أي صلوا "لا يركعون" أي لا يصلون ; قاله مجاهد.
وقال مقاتل: نزلت في ثقيف, امتنعوا من الصلاة فنزل ذلك فيهم.
قال مقاتل: قال لهم النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أسلموا) وأمرهم بالصلاة فقالوا: لا ننحني فإنها مسبة علينا, فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا خير في دين ليس فيه ركوع ولا سجود.
قال ابن القيم: ثم توعدهم على ترك الركوع وهو الصلاة إذا دعوا إليها ولا يقال إنما توعدهم على التكذيب فإنه سبحانه وتعالى إنما أخبر عن تركهم لها وعليه وقع الوعيد على أنا نقول لا يصر على ترك الصلاة إصرارا مستمرا من يصدق بأن الله أمر بها أصلا فإنه يستحيل في العادة والطبيعة أن يكون الرجل مصدقا تصديقا جازما أن الله فرض عليه كل يوم وليلية خمس صلوات وأنه يعاقبه على تركها أشد العقاب وهو مع ذلك مصر على تركها هذا من المستحيل قطعا فلا يحافظ على تركها مصدق بفرضها أبدا فإن الإيمان يأمر صاحبه بها فحيث لم يكن في قلبه ما يأمر بها فليس في قلبه شيء من الإيمان، ولا تصغ إلى كلام من ليس له خبره ولا علم بأحكام القلوب وأعمالها وتأمل في الطبيعة بأن يقوم بقلب العبد إيمان بالوعد والوعيد والجنة والنار وأن الله فرض عليه الصلاة وأن الله يعاقبه معاقبة على
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/299)
تركها وهو محافظ على الترك في صحته وعافيته وعدم الموانع المانعة له من الفعل وهذا القدر هو الذي خفي على من جعل الإيمان مجرد التصديق وإن لم يقارنه فعل واجب ولا ترك محرم وهذا من أمحل المحال أن يقوم بقلب العبد إيمان جازم لا يتقاضاه فعل طاعة ولا ترك معصية ونحن نقول الإيمان هو التصديق ولكن ليس التصديق مجردا اعتقادا صدق المخبر دون الانقياد له ولو كان مجرد اعتقاد التصديق إيمانا لكان إبليس وفرعون وقومه وقوم صالح واليهود الذين عرفوا أن محمدًا رسول الله كما يعرفون أبناءهم مؤمنين مصدقين وقد قال تعالى ((فإنهم لا يكذبونك)) أي يعتقدون أنك صادق ((ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون)) والجحود لا يكون إلا بعد معرفة الحق، قال تعالى ((وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا)) وقال موسى لفرعون ((لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر)) وقال تعالى عن اليهود ((يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون)).
وأبلغ من هذا: قول النفرين اليهوديين لما جاءا إلى النبي وسألاه عما دلهما على نبوته فقالا نشهد أنك نبي فقال ما يمنعكما من اتباعي قالا إن داود دعا أن لا يزال في ذريته نبي وإنا نخاف إن اتبعناك أن تقتلنا اليهود .. رواه النسائي والترمذي
فهؤلاء قد اقروا بألسنتهم إقرارا مطابقا لمعتقدهم أنه نبي ولم يدخلوا بهذا التصديق والإقرار في الإيمان لأنهم لم يلتزموا طاعته والانقياد لأمره ومن هذا كفر أبي طالب فإنه عرف حقيقة المعرفة أنه صادق وأقر بذلك بلسانه وصرح به في شعره ولم يدخل بذلك في الإسلام، فالتصديق إنما يتم بأمرين:
أحدهما: اعتقاد الصدق.
والثاني: محبة القلب وانقياده.
ولهذا قال تعالى لإبراهيم ((يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا)) وإبراهيم كان معتقدا لصدق رؤياه من حين رآها فإن رؤيا الأنبياء وحي وإنما جعله مصدقا لها بعد أن فعل ما أمر به.
وكذلك قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه)) رواه البخاري ومسلم، فجعل التصديق عمل الفرج لا ما يتمنى القلب والتكذيب تركه لذلك وهذا صريح في أن التصديق لا يصح إلا بالعمل.
وقال الحسن: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل.
والمقصود أنه يمتنع مع التصديق الجازم بوجوب الصلاة والوعد على فعلها والوعيد على تركها وبالله التوفيق.ا. هـ
الأدلة من السنة
1ـ عن جابر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ((إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاةِ)) [3].
قال النووي: وَمَعْنَى بَيْنه وَبَيْن الشِّرْك تَرْك الصَّلاةِ أَنَّ الَّذِي يَمْنَع مِنْ كُفْره كَوْنه لَمْ يَتْرُك الصَّلاة , فَإِذَا تَرَكَهَا لَمْ يَبْقَ بَيْنه وَبَيْن الشِّرْك حَائِل , بَلْ دَخَلَ فِيهِ. ثُمَّ إِنَّ الشِّرْك وَالْكُفْر قَدْ يُطْلَقَانِ بِمَعْنَى وَاحِدٍ وَهُوَ الْكُفْر بِاَللَّهِ تَعَالَى , وَقَدْ يُفَرَّق بَيْنهمَا فَيُخَصُّ الشِّرْك بِعَبَدَةِ الأَوْثَان وَغَيْرهَا مِنْ الْمَخْلُوقَات مَعَ اِعْتِرَافهمْ بِاَللَّهِ تَعَالَى كَكُفَّارِ قُرَيْش , فَيَكُون الْكُفْر أَعَمُّ مِنْ الشِّرْك. وَاَللَّه أَعْلَم
2ـ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((بَيْنَ الْكُفْرِ وَالإِيمَانِ تَرْكُ الصَّلاةِ)) وعنه ((بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ أَوْ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاةِ)) [4]
3ـ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ إِلا تَرْكُ الصَّلاةِ)) [5].
قال المباركفوري في تحفة الأحوذي: (بَيْنَ الْكُفْرِ وَالإِيمَانِ تَرْكُ الصَّلاةِ) أَيْ تَرْكُ الصَّلاةِ وَصْلَةٌ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالإِيمَانِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ فِعْلَ الصَّلاةِ هُوَ الْحَاجِزُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْكُفْرِ.
4ـ عن بريدة بن الحصيب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ)) [6].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/300)
قال في تحفة الأحوذي: قَوْلُهُ (الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ) قيل الْمُنَافِقِينَ، وقيل بل هو عام.
(الصَّلاةُ): أَيْ هُوَ الصَّلاةُ بِمَعْنَى أَنَّهَا الْمُوجِبَةُ لِحَقْنِ دِمَائِهِمْ كَالْعَهْدِ فِي حَقِّ الْمُعَاهَدِينَ.
(فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ): أَيْ فَإِذَا تَرَكُوهَا بَرِئَتْ مِنْهُمْ الذِّمَّةُ وَدَخَلُوا فِي حُكْمِ الْكُفَّارِ نُقَاتِلُهُمْ كَمَا نُقَاتِلُ مَنْ لا عَهْدَ لَهُ.
5ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ((لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالشِّرْكِ إِلا تَرْكُ الصَّلاةِ فَإِذَا تَرَكَهَا فَقَدْ أَشْرَكَ)) [7]
6ـ عن ثوبان رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول ((بين العبد وبين الكفر والإيمان الصلاة، فإذا تركها فقد أشرك)) [8].
7ـ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلاةَ يَوْمًا فَقَالَ: ((مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا، وَبُرْهَانًا، وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ وَلا بُرْهَانٌ وَلا نَجَاةٌ، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ)) [9]
فكونه يحشر مع أئمة الكفر أنه مثلهم
قال ابن القيم: وإنما خص هؤلاء الأربعة بالذكر لأنهم من رؤوس الكفرة، وفيه نكتة بديعة وهو أن تارك المحافظة على الصلاة إما أن يشغله ماله أو ملكه أو رياسته أو تجارته، فمن شغله عنها ماله فهو مع قارون، ومن شغله عنها ملكه فهو مع فرعون، ومن شغله عنها رياسة ووزارة فهو مع هامان، ومن شغله عنها تجارته فهو مع أبي بن خلف.
8ـ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: ((أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ، وَلا تَتْرُكْ صَلاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ، وَلا تَشْرَبْ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ)) [10].
قال ابن القيم: قال سفيان الثوري ومالك وأحمد في إحدى الروايات يقتل بترك صلاة واحدة وهو ظاهر مذهب الشافعي وأحمد وحجة هذا القول الأحاديث الدالة على قتل تارك الصلاة، ولحديث أبي الدرداء هذا، ولأنه إذا دعي إلى فعلها في وقتها فقال لا أصلي ولا عذر له فقد ظهر إصراره فتعين إيجاب قتله وإهدار دمه
9ـ عن معاذ بن جبل رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: ((أتى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجلٌ فقال: يا رسول الله علمني عملاً إذ أنا عملته دخلت الجنة، فقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا تشرك بالله شيئًا وإن عُذبتَ وحُرقتَ، أطع والديك وإن أخرجاك من مالك، ومن كل شيء هو لك، ولا تترك الصلاة متعمدًا، فإن من ترك الصلاة متعمدًا فقد برئت منه ذمة الله)) [11].
10ـ عَنْ أُمِّ أَيْمَنَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ((لا تَتْرُكْ الصَّلاةَ مُتَعَمِّدًا، فَإِنَّهُ مَنْ تَرَكَ الصَّلاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ)) [12].
11ـ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَيُنْقَضَنَّ عُرَى الإِسْلامِ عُرْوَةً عُرْوَةً فَكُلَّمَا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا وَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا الْحُكْمُ وَآخِرُهُنَّ الصَّلاةُ)) [13].
ووجه الاستدلال أن الصلاة هي آخر ما يذهب من الدين، فمن ترك الصلاة دل ذلك على ذهاب دينه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/301)
قال ابن القيم: قال الإمام أحمد: وقد جاء في الحديث لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة وقد كان عمر بن الخطاب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يكتب إلى الآفاق: ((إن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، ولاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة)) فكل مستخف بالصلاة مستهين بها فهو مستخف بالإسلام مستهين به وإنما حظهم من الإسلام على قدر حظهم من الصلاة ورغبتهم في الإسلام على القادر رغبتهم في الصلاة، فاعرف نفسك يا عبدالله واحذر أن تلقي الله ولا قدر للإسلام عندك فإن قدر الإسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك، وقد جاء الحديث عن النبي أنه قال ((الصلاة عمود الدين)) ألست تعلم أن الفسطاط إذا سقط عموده سقط الفسطاط ولم ينتفع بالطنب ولا بالأوتاد وإذا قام عمود الفسطاط انتفعت بالطنب والأوتاد وكذلك الصلاة من الإسلام وجاء في الحديث ((إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن تقبلت منه صلاته تقبل منه سائر عمله وإن ردت عليه صلاته رد عليه سائر عمله)) فصلاتنا آخر ديننا وهي أول ما نسأل عنه غدا من أعمالنا يوم القيامة فليس بعد ذهاب الصلاة إسلام ولا دين إذا صارت الصلاة آخر ما يذهب من الإسلام. [14].
والصلاة أول فروض الإسلام وهي آخر ما يفقد من الدين فهي أول الإسلام وآخره فإذا ذهب أوله وآخره فقد ذهب جميعه وكل شيء ذهب أوله وآخره فقد ذهب جميعه.
قال الإمام أحمد: كل شيء يذهب آخره فقد ذهب جميعه فإذا ذهبت صلاة المرء ذهب دينه.
12ـ عن مِحْجَنٍ بن أبي محجن: ((أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُذِّنَ بِالصَّلاةِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى ثُمَّ رَجَعَ وَمِحْجَنٌ فِي مَجْلِسِهِ لَمْ يُصَلِّ مَعَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ النَّاسِ أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ؟ فَقَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَكِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ فِي أَهْلِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ)) [15].
قال ابن القيم: فجعل الفارق بين المسلم والكافر الصلاة، وأنت تجد تحت ألفاظ الحديث أنك لو كنت مسلمًا لصليت، وهذا تقول: ما لك لا تتكلم، ألست بناطق؟ ومالك لا تتحرك ألست بحي؟ ولو كان الإسلام يثبت مع عدم الصلاة لما قال لمن رآه لا يصلي: ألست برجل مسلم؟.
13ـ عن أنس قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: ((بين العبد والكفر أو الشرك ترك لصلاة، فإذا ترك الصلاة فقد كفر)) [16]
14ـ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَلا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الأَمْرِ كُلِّهِ وَعَمُودِهِ وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ؛ قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: رَأْسُ الأَمْرِ الإِسْلامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ .. الحديث)) [17].
قال ابن القيم: ووجه الاستدلال به أنه أخبر أن الصلاة من الإسلام بمنزلة العمود الذي تقوم عليه الخيمة، فكما تسقط الخيمة بسقوط عمودها فهكذا يذهب الإسلام بذهاب الصلاة، وقد احتج أحمد بهذا بعينه.
15ـ عن معاذ بن أنس عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: ((الْجَفَاءُ كُلُّ الْجَفَاءِ وَالْكُفْرُ وَالنِّفَاقُ مَنْ سَمِعَ مُنَادِيَ اللَّهِ يُنَادِي بِالصَّلاةِ يَدْعُو إِلَى الْفَلاحِ وَلا يُجِيبُهُ)) [18].
16ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((مَنْ صَلَّى صَلاتَنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَلا تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ)) [19].
قال الحافظ في الفتح (ذِمَّة اللَّهِ): أَيْ أَمَانَته وَعَهْده.
(فَلا تُخْفِرُوا) أَيْ لا تَغْدِرُوا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/302)
وَقَدْ أَخَذَ بِمَفْهُومِهِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى قَتْل تَارِك الصَّلاة .. وَفِيهِ أَنَّ أُمُور النَّاس مَحْمُولَةٌ عَلَى الظَّاهِر , فَمَنْ أَظْهَرَ شِعَار الدِّين أُجْرِيَتْ عَلَيْهِ أَحْكَامُ أَهْله مَا لَمْ يَظْهَر مِنْهُ خِلاف ذَلِكَ.ا. هـ
17ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوهَا وَصَلَّوْا صَلاتَنَا، وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا، وَذَبَحُوا ذَبِيحَتَنَا، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ، إِلا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ)) .. سَأَلَ مَيْمُونُ بْنُ سِيَاهٍ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: يَا أَبَا حَمْزَةَ مَا يُحَرِّمُ دَمَ الْعَبْدِ وَمَالَهُ؟
فَقَالَ: ((مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَصَلَّى صَلاتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، فَهُوَ الْمُسْلِمُ لَهُ مَا لِلْمُسْلِمِ وَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُسْلِمِ)) [20].
قال ابن القيم: ووجه الدلالة فيه من وجهين:
أحدهما: أنه إنما جعله مسلمًا بهذه الثلاثة فلا يكون مسلمًا بدونها.
الثاني: أنه إذا صلى إلى الشرق لم يكن مسلمًا حتى يصلي قبلة المسلمين؛ فكيف إذا ترك الصلاة بالكلية.
18ـ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، إِلا بِحَقِّ الإِسْلامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ)) [21].
19ـ عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنْ الْعَرَبِ
فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ"؟ فَقَالَ: وَاللَّهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلا أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ)) [22].
قال ابن القيم: فوجه الاستدلال ـ على قتل تارك الصلاة ـ به من وجهين:
أحدهما: أنه أمر بقتالهم إلى أن يقيموا الصلاة.
الثاني: قوله "إلا بحقها" والصلاة من أعظم حقها
وقال: فأخبر أنه أمر بقتالهم إلى أن يقيموا الصلاة وأن دماءهم وأموالهم إنما تحرم بعد الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فدماؤهم وأموالهم قبل ذلك غير محرمة بل هي مباحة.
وَسُئِلَ شيخ الإسلام رحمه الله: عَنْ مُسْلِمٍ تَارِكٍ لِلصَّلاةِ وَيُصَلِّي الْجُمُعَةَ. فَهَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ اللَّعْنَةُ؟.
فَأَجَابَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ هَذَا اسْتَوْجَبَ الْعُقُوبَةَ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ، وَالْوَاجِبُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ كَمَالِكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد أَنْ يُسْتَتَابَ فَإِنْ تَابَ وَإِلا قُتِلَ، وَلَعْنُ تَارِكِ الصَّلاةِ عَلَى وَجْهِ الْعُمُومِ جَائِزٌ وَأَمَّا لَعْنَةُ الْمُعَيَّنِ فَالأَوْلَى تَرْكُهَا لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَتُوبَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. [23]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/303)
قال شيخ الإسلام: فَالْوَاجِبُ عَلَى وَلِيِّ الأَمْرِ أَنْ يَأْمُرَ بِالصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ جَمِيعَ مَنْ يَقْدِرُ عَلَى أَمْرِهِ وَيُعَاقِبُ التَّارِكَ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ.
فَإِنْ كَانَ التَّارِكُونَ طَائِفَةً مُمْتَنِعَةً قُوتِلُوا عَلَى تَرْكِهَا بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَكَذَلِكَ يُقَاتَلُونَ عَلَى تَرْكِ الزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ وَغَيْرِهِمَا وَعَلَى اسْتِحْلالِ الْمُحَرَّمَاتِ الظَّاهِرَةِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهَا كَنِكَاحِ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ وَالْفَسَادِ فِي الأَرْضِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. فَكُلُّ طَائِفَةٍ مُمْتَنِعَةٍ مِنْ الْتِزَامِ شَرِيعَةٍ مِنْ شَرَائِعِ الإِسْلامِ الظَّاهِرَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ يَجِبُ جِهَادُهَا حَتَّى يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ.
وَإِنْ كَانَ التَّارِكُ لِلصَّلاةِ وَاحِدًا فَقَدْ قِيلَ: إنَّهُ يُعَاقَبُ بِالضَّرْبِ وَالْحَبْسِ حَتَّى يُصَلِّيَ، وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ قَتْلُهُ إذَا امْتَنَعَ مِنْ الصَّلاةِ بَعْدَ أَنْ يُسْتَتَابَ فَإِنْ تَابَ وَصَلَّى وَإِلا قُتِلَ.
وَهَلْ يُقْتَلُ كَافِرًا أَوْ مُسْلِمًا فَاسِقًا؟
فِيهِ قَوْلانِ. وَأَكْثَرُ السَّلَفِ عَلَى أَنَّهُ يُقْتَلُ كَافِرًا وَهَذَا كُلُّهُ مَعَ الإِقْرَارِ بِوُجُوبِهَا.
أَمَّا إذَا جَحَدَ وُجُوبَهَا فَهُوَ كَافِرٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَكَذَلِكَ مَنْ جَحَدَ سَائِرَ الْوَاجِبَاتِ الْمَذْكُورَاتِ وَالْمُحَرَّمَاتِ الَّتِي يَجِبُ الْقِتَالُ عَلَيْهَا. فَالْعُقُوبَةُ عَلَى تَرْكِ الْوَاجِبَاتِ وَفِعْلِ الْمُحَرَّمَاتِ هِيَ مَقْصُودُ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى الأُمَّةِ بِالاتِّفَاقِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ. وَهُوَ مِنْ أَفْضَلِ الأَعْمَالِ. [24]
وَسُئِلَ شيخ الإسلام رحمه الله: عَمَّنْ لَهُ زَوْجَةٌ لا تُصَلِّي: هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَأْمُرَهَا بِالصَّلاةِ؟ وَإِذَا لَمْ تَفْعَلْ: هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُفَارِقَهَا أَمْ لا؟
فَأَجَابَ: نَعَمْ عَلَيْهِ أَنْ يَأْمُرَهَا بِالصَّلاةِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ. بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَأْمُرَ بِذَلِكَ كُلَّ مَنْ يَقْدِرُ عَلَى أَمْرِهِ بِهِ إذَا لَمْ يَقُمْ غَيْرُهُ بِذَلِكَ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى (وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا) الآيَةَ. وَقَالَ تَعَالَى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ) الآيَةَ. وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (عَلِّمُوهُمْ وَأَدِّبُوهُمْ). وَيَنْبَغِي مَعَ ذَلِكَ الأَمْرِ أَنْ يَحُضَّهَا عَلَى ذَلِكَ بِالرَّغْبَةِ كَمَا يَحُضُّهَا عَلَى مَا يَحْتَاجُ إلَيْهَا، فَإِنْ أَصَرَّتْ عَلَى تَرْكِ الصَّلاةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَذَلِكَ وَاجِبٌ فِي الصَّحِيحِ.
وَتَارِكُ الصَّلاةِ مُسْتَحِقٌّ لِلْعُقُوبَةِ حَتَّى يُصَلِّيَ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ ; بَلْ إذَا لَمْ يُصَلِّ قُتِلَ. وَهُوَ يُقْتَلُ كَافِرًا مُرْتَدًّا؟ عَلَى قَوْلَيْنِ مَشْهُورَيْنِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. [25]
وقال شيخ الإسلام: وَالرَّجُلُ الْبَالِغُ إذَا امْتَنَعَ مِنْ صَلاةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ أَوْ تَرَكَ بَعْضَ فَرَائِضِهَا الْمُتَّفَقَ عَلَيْهَا , فَإِنَّهُ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَإِلا قُتِلَ , فَمِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ يَقُولُ: يَكُونُ مُرْتَدًّا كَافِرًا لا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلا يُدْفَنُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ يَكُونُ كَقَاطِعِ الطَّرِيقِ وَقَاتِلِ النَّفْسِ وَالزَّانِي الْمُحْصَنِ. وَأَمْرُ الصَّلاةِ عَظِيمٌ شَأْنُهَا أَنْ تُذْكَرَ هَهُنَا فَإِنَّهَا قِوَامُ الدِّينِ وَعِمَادُهُ وَتَعْظِيمُهُ تَعَالَى لَهَا فِي كِتَابِهِ فَوْقَ جَمِيعِ الْعِبَادَاتِ. [26]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/304)
قالت هيئة كبار العلماء: يستتاب تارك الصلاة عمدًا ثلاثة أيام على الصحيح، فإن تاب فالحمد لله، وإلا قتل بواسطة الحاكم الشرعي، لقول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (من بدل دينه فاقتلوه). [27]
إجماع الصحابة وأقوال أهل العلم
ـ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ: ((كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنْ الأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلاةِ)) قَالَ الترمذي: سَمِعْت أَبَا مُصْعَبٍ الْمَدَنِيَّ يَقُولُ: ((مَنْ قَالَ الإِيمَانُ قَوْلٌ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَإِلا ضُرِبَتْ عُنُقُهُ)) [28].
قال في تحفة الأحوذي: قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ هَذَا بِظَاهِرِهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَعْتَقِدُونَ أَنَّ تَرْكَ الصَّلاةِ كُفْرٌ , وَالظَّاهِرُ مِنْ الصِّيغَةِ أَنَّ هَذِهِ الْمَقَالَةَ اِجْتَمَعَ عَلَيْهَا الصَّحَابَةُ. لأَنَّ قَوْلَهُ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ جَمْعَ مُضَافٍ وَهُوَ مِنْ الْمُشْعِرَاتِ بِذَلِكَ.
وَأَثَرُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ هَذَا أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ أَيْضًا وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِهِمَا , وَذَكَرَهُ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ عَلَيْهِ.
قال ابن باز رحمه الله بعد أثر عبدالله بن شقيق: فهذا يدل على أن تركها كفر أكبر بإجماع الصحابة رضي الله عنهم [29].
وقال ابن باز أيضًا: فذكر أنهم مجمعون على أن ترك الصلاة كفر، ولم يقولوا بشرط أن ينكر وجوبها أو يجحد وجوبها، أما من قال: إنها غير واجبة فهذا كافر عند الجميع كفرًا أكبر، وإذا قال: إنها غير واجبة فقد كفر عند جميع أهل العلم ولو صلى مع الناس، متى جحد الوجوب كفر إجماعًا، نسأل الله العافية. [30]
قال ابن القيم: فصل في الاستدلال بإجماع الصحابة:
عن عبدالله بن عباس ((أنه جاء عمر بن الخطاب حين طعن في المسجد قال فاحتملته أنا ورهط كانوا معي في المسجد حتى أدخلناه بيته قال فأمر عبدالرحمن بن عوف أن يصلي بالناس قال فلما دخلنا على عمر بيته غشي عليه من الموت فلم يزل في غشيته حتى أسفر ثم أفاق فقال هل صلى الناس قال فقلنا نعم فقال لا إسلام لمن ترك الصلاة)) وفي سياق آخر ((لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ثم دعا بوضوء فتوضأ وصلى)) وذكر القصة تعظيم قدر الصلاة، فقال هذا بمحضر من الصحابة ولم ينكروه عليه.
وقد تقدم مثل ذلك عن معاذ بن جبل وعبدالرحمن بن عوف وابي هريرة ولا يعلم عن صحابي خلافهم.
وقال الحافظ عبدالحق الاشبيلي رحمه الله في كتابه في الصلاة: ذهب جملة من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم إلى تكفير تارك الصلاة متعمدا لتركها حتى يخرج جميع وقتها منهم عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وعبدالله بن مسعود وابن عباس وجابر وأبو الدرداء وكذلك روي عن علي ابن ابي طالب كرم الله وجهه هؤلاء من الصحابة ومن غيرهم أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وعبدالله بن المبارك وإبراهيم النخعي والحكم بن عيينة وأيوب السختياني وأبو داود الطيالسي وابو بكر ابن أبي شيبة وابو خيثمة زهير بن حرب
ـ عن الْمِسْوَر بْنَ مَخْرَمَةَ: ((أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنْ اللَّيْلَةِ الَّتِي طُعِنَ فِيهَا فَأَيْقَظَ عُمَرَ لِصَلاةِ الصُّبْحِ فَقَالَ عُمَرُ: " نَعَمْ وَلا حَظَّ فِي الإِسْلامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلاةَ " فَصَلَّى عُمَرُ وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا)) [31].
ـ عن ابن مسعود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: ((من ترك الصلاة فلا دين له)) [32].
ـ عن أبي الدرداء رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: ((لا إيمان لمن لا صلاة له، ولا صلاة لمن لا وضوء له)) [33].
ـ قال ابن أبي شيبة: قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((من ترك الصلاة فقد كفر)).
ـ وقال محمد بن نصر المروزي: سمعت إسحاق يقول: صح عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أن تارك الصلاة عمدًا من عذر حتى يذهب وقتها كافر)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/305)
ـ وروى حماد بن زيد عن أيوب قال: ((ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه)).
ـ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وَنَشْهَدُ أَنَّ مَنْ تَرَكَ الصَّلاةَ عَمْدًا فَهُوَ كَافِرٌ. [34]
قال شيخ الإسلام أيضًا: أَمَّا تَارِكُ الصَّلاةِ فَهَذَا:
ـ إنْ لَمْ يَكُنْ مُعْتَقِدًا لِوُجُوبِهَا فَهُوَ كَافِرٌ بِالنَّصِّ وَالإِجْمَاعِ
ـ وَأَمَّا مَنْ اعْتَقَدَ وُجُوبَهَا مَعَ إصْرَارِهِ عَلَى تَرْكِ: فَقَدْ ذَكَرَ عَلَيْهِ الْمُفَرِّعُونَ مِنْ الْفُقَهَاءِ فُرُوعًا: أَحَدُهَا هَذَا , فَقِيلَ عِنْدَ جُمْهُورِهِمْ: مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد. وَإِذَا صَبَرَ حَتَّى يُقْتَلَ فَهَلْ يُقْتَلُ كَافِرًا مُرْتَدًّا , أَوْ فَاسِقًا كَفُسَّاقِ الْمُسْلِمِينَ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ مَشْهُورِينَ. حُكِيَا رِوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَد , وَهَذِهِ الْفُرُوعُ لَمْ تُنْقَلْ عَنْ الصَّحَابَةِ , وَهِيَ فُرُوعٌ فَاسِدَةٌ.
فَإِنْ كَانَ مُقِرًّا بِالصَّلاةِ فِي الْبَاطِنِ , مُعْتَقِدًا لِوُجُوبِهَا , يَمْتَنِعُ أَنْ يُصِرَّ عَلَى تَرْكِهَا حَتَّى يُقْتَلَ , وَهُوَ لا يُصَلِّي هَذَا لا يُعْرَفُ مِنْ بَنِي آدَمَ وَعَادَتِهِمْ ; وَلِهَذَا لَمْ يَقَعْ هَذَا قَطُّ فِي الإِسْلامِ , وَلا يُعْرَفُ أَنَّ أَحَدًا يَعْتَقِدُ وُجُوبَهَا , وَيُقَالُ لا إنْ لَمْ تُصَلِّ وَإِلا قَتَلْنَاك , وَهُوَ يُصِرُّ عَلَى تَرْكِهَا , مَعَ إقْرَارِهِ بِالْوُجُوبِ , فَهَذَا لَمْ يَقَعْ قَطُّ في الإِسْلامِ. وَمَتَى امْتَنَعَ الرَّجُلُ مِنْ الصَّلاةِ حَتَّى يُقْتَلَ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَاطِنِ مُقِرًّا بِوُجُوبِهَا , وَلا مُلْتَزِمًا بِفِعْلِهَا , وَهَذَا كَافِرٌ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ , كَمَا اسْتَفَاضَتْ الآثَارُ عَنْ الصَّحَابَةِ بِكُفْرِ هَذَا , وَدَلَّتْ عَلَيْهِ النُّصُوصُ الصَّحِيحَةُ.
ـ فَأَمَّا مَنْ كَانَ مُصِرًّا عَلَى تَرْكِهَا لا يُصَلِّي قَطُّ , وَيَمُوتُ عَلَى هَذَا الإِصْرَارِ وَالتَّرْكِ فَهَذَا لا يَكُونُ مُسْلِمًا. [35]
ـ قال ابن حزم في المحلى (2/ 242): قد جاء عن عمر وعبدالرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم: أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمدًا حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد، ولا نعلم لهؤلاء من الصحابة مخالفًا.
ـ قال الحافظ عبد العظيم: قد ذهبت جماعة من الصحابة ومن بعدهم إلى تكفير من ترك الصلاة متعمدًا لتركها حتى يخرج جميع وقتها، منهم عمر بن الخطاب وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عباس ومعاذ بن جبل وجابر بن عبدالله وأبو الدرداء رضي الله عنهم، ومن غير الصحابة أحمد بن حنبل وإحاق بن راهويه وعبدالله بن المبارك والنخعي والحكم بن عتيبة وأيوب السختياني وأبو داود الطيالسي وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وغيرهم رحمهم الله تعالى. [36]
ـ قال ابن القيم: والأدلة التي ذكرناها وغيرها تدل على أنه لا يقبل من العبد شيء من أعماله إلا بفعل الصلاة فهي مفتاح ديوانه ورأس مال ربحه ومحال بقاء الربح بلا رأس مال فإذا خسرها خسر أعماله كلها وإن أتى بها صورة أشار إلى هذا في قوله ((فإن ضيعها فهو لما سواها أضيع)) وفي قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((إن أول ما ينظر في شيء من أعماله))
العجب أن يقع الشك في كفر من أصر على تركها ودُعِيَ إلى فعلها على رؤوس الملأ وهو يرى بارقة السيف على رأسه ويشد للقتل وعصبت عيناه وقيل له تصلي وإلا قتلناك فيقول اقتلوني ولا أصلي أبدا.
ومن لا يكفر تارك الصلاة ـ أي ومن العجب ـ يقول هذا مؤمن مسلم يغتسل ويصلي عليه ويدفن في مقابر المسلمين وبعضهم يقول إنه مؤمن كامل الإيمان إيمانه كإيمانه جبريل وميكائيل، فلا يستحي من هذا قوله من إنكاره تكفير من شهد بكفره الكتاب والسنة واتفاق الصحابة والله الموفق.
ـ قال ابن القيم: فصل في سياق أقوال العلماء من التابعين ومن بعدهم في كفر تارك الصلاة ومن حكى الإجماع على ذلك:
عن أيوب قال: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه
عن ابن المبارك قال: من أخر صلاة حتى يفوت وقتها متعمدا من غير عذر فقد كفر.
وقال ابن المبارك: من قال إني لا أصلي المكتوبة اليوم فهو أكفر من حمار.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/306)
وقال يحيى بن معين: قيل لعبدالله بن المبارك: إن هؤلاء يقولون من لم يصم ولم يصل بعد أن يقر به فهو مؤمن مستكمل الإيمان فقال عبدالله: لا نقول نحن ما يقول هؤلاء من ترك الصلاة متعمدا من غير علة حتى أدخل وقتا في وقت فهو كافر.
وقال ابن أبي شيبة: قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "من ترك الصلاة فقد كفر" فيقال له ارجع عن الكفر فإن فعل وإلا قتل بعد أن يؤجله الوالي ثلاثة أيام.
وقال أحمد بن يسار: سمعت صدقة بن الفضل وسئل عن تارك الصلاة؟ فقال: كافر، فقال له السائل: أتبين منه امرأته؟ فقال صدقة: وأين الكفر من الطلاق لو أن رجلا كفر ولم تطلق منه امرأته.
قال: محمد بن نصر: سمعت إسحاق يقول صح عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تارك الصلاة كافر وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر.ا. هـ
ـ قال ابن باز رحمه الله بعد ذكر الأدلة على كفر تارك الصلاة: وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن من تركها تهاونًا وإن لم يجحد وجوبها يكفر كفرًا أكبر لهذه الآيات والأحاديث التي سبق ذكرها، ولو قال أنه يؤمن بوجوبها، إذا تركها تهاونًا فقد تلاعب بهذا الأمر الواجب، وقد عصى ربه معصية عظيمة، فيكفر بذلك في أصح قولي العلماء، لعموم الأدلة، ومنها قول الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)) ما قال: (من جحد وجوبها)، بل قال: (من تركها) فهذا يعم من جحد ومن لم يجحد، وهكذا قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)) ما قال: إذا جحد وجوبها.
فالرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أفصح الناس، وهو أعلم الناس، يستطيع أن يقول: إذا كان جاحدًا لها أو إذا جحد وجوبها، لا يمنعه من هذه الكلمة التي تبين الحكم، لو كان الحكم كما قال هؤلاء، فلما أطلق صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كفره فقال (فمن تركها فقد كفر) دل ذلك على أن مجرد الترك والتعمد لهذا الواجب العظيم يكون به كافرًا كفرًا أكبر، نسأل الله العافية ـ وردة عن الإسلام،نعوذ بالله من ذلك. [37]
ـ سئلت هيئة كبار العلماء:
س: امرأة تؤخر الصلوات عن أوقاتها، وتشجع بناتها الكبيرات والصغيرات على ذلك، فما الحكم؟
ج: إذا كان حالها كما ذكر فهي مرتدة مفسدة لبناتها وبنات زوجها، فتستتاب، فإن تابت واستقامت أحوالها الحمد لله، وإن أصرت على ما ذكر رفع أمرها إلى الحاكم ليفرق بينها وبين زوجها، وليقيم عليها الحد الشرعي وهو القتل، لحديث ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال ((من بدل دينه فاقتلوه)) هذا إذا كانت تؤخر الصلاة عن وقتها كتأخير العصر حتى تغرب الشمس أو الفجر حتى تطلع الشمس، لأن تأخيرها عن وقتها بدون عذر شرعي حكمه حكم الترك .. وبالله التوفيق وصلي الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم [38].
س: رجل تارك فروض الصلاة، أو متهاون فيها ما عدا يوم الجمعة أول شخص يدخل الجامع هو، فما حكم ذلك علمًا أنه ليس بأمي بل متعلم؟
ج: الصلاة ركن من أركان الإسلام فمن تركها جاحدًا لوجوبها فهو كافر بالإجماع ومن تركها تهاونًا وكسلاً فهو كافر على الصحيح من قولي العلماء في ذلك، والأصل في ذلك عموم الأدلة التي دلت على الحكم بكفره، ولم تفرق بين من تركها تهاونًا وكسلاً ومن تركها جاحدًا لوجوبها، فروى الإمام أحمد وأهل السنن بسند صحيح من حديث بريدة بن الحصين قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر))، وروى مسلم في صحيحه عن جابر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال ((بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة))، وروى عبدالله بن شقيق قال: كان أصحاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. رواه الترمذي .. وبالله التوفيق وصلي الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم [39].
س: رجل يسأل عن جاوز الاستغفار لأخيه الذي مات وهو لا يصلي؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/307)
ج: إذا كان حال أخيك في حياته حتى مات كما ذكرت فلا يجوز لمن علم حاله أن يستغفر له، لكفره بتركه الصلاة لقول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) رواه مسلم، وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) أخرجه أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح مع أدلة أخرى في ذلك .. وبالله التوفيق وصلي الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم [40]
وسئل ابن باز رحمه الله عن حكم تارك الصلاة وهل يبطل عقد النكاح إذا كان أحد الزوجين لا يصلي قبل الزواج؟
فقال بعد أن ساق الأدلة على كفر تارك الصلاة: وبهذا يعلم أن المسلم الذي يصلي وليس به ما يوجب كفره إذا تزوج امرأة لا تصلي فإن النكاح باطل، وهكذا العكس، لأنه لا يجوز للمسلم أن ينكح الكافة من غير أهل الكتابين.
كما لا يجوز للمسلمة أن تنكح الكافر لقول الله عز وجل في سورة الممتحنة في نكاح الكافرات ((لا هن حلٌ لهم ولا هم يحلون لهن))، وقوله سبحانه في سورة البقرة ((ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنَّ، ولأمةٌ مؤمنة خيرٌ من مشركةٍ ولو أعجبتكم، ولا تُنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبدٌ مؤمنٌ خيرٌ من كشركٍ ولو أعجبكم)). [41]
وسئل ابن باز رحمه الله: أعمل مأذون أنكحة، وقد سمعت من بعض المنتسبين للعلم أن عقد الزواج لزوجين أحدهما لا يصلي باطل، ولا يجوز العقد لهما فهل هذا صحيح؟
فأجاب: بسم الله والحمد لله، إذا علمت أن أحد الزوجين لا يصلي فلا تعقد له على الآخر، لأن ترك الصلاة كفر لقول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)) وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)). [42]
وقال: إذا تزوج المسلم الذي يصلي امرأة لا تصلي أو بالعكس، ثم هدى الله الذي لا يصلي منهما وجب تجديد النكاح، لأنه عقد غير صحيح بسبب اختلاف الدين، ولأن التاركة للصلاة ليست في حكم الكتابيات، فلهذا وجب تجديد النكاح في أصح قولي العلماء؛ أما إذا كانا لا يصليان جميعًا حين العقد ثم هداهما الله واستقاما على الصلاة فإن النكاح صحيح، كما لو أسلم غيرهما من الكفار. [43]
وقال ابن باز رحمه الله: من مات من المكلفين وهو لا يصلي فهو كافر، لا يغسل، ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه أقاربه، بل ماله لبيت مال المسلمين في أصح أقوال العلماء .. وساق الأدلة على كفر تارك الصلاة .. ثم قال: وهذا فيمن تركها كسلاً ولم يجحد وجوبها، وأما من جحد وجوبها فهو كافر مرتد عن الإسلام عند جميع أهل العلم. [44]
وقال: تارك الصلاة لا يحج عنه، ولا يتصدق عنه لأنه كافر في أصح قولي العلماء .. وساق الأحاديث. [45]
وقال عن مصاحبة تارك الصلاة: أنه لا تجوز مصاحبته ولا غيره من الكفرة، ويجب بغضه ومعاداته وهجره وعدم إجابة دعوته حتى يتوب، ولا يجوز أكل ذبيحة تارك الصلاة. [46]
وسئل الشيخ الفوزان: لي زوجة ولي منها أولاد ولكنها للأسف لا تؤدي الصلاة، وقد طلبت منها ذلك مرارًا ونصحتها ولكنها لا تطيع وتصر على ترك الصلاة فهل أستمر في حياتي معها أم أفارقها؟
فأجاب: الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي الفارقة بين المسلم والكافر، قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)) وقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة)) والأحاديث في هذا كثيرة، والصلاة هي عمود الإسلام فمن تركها متعمدًا فإنه كافر بذلك، سواء تركها جاحدًا لوجوبها أو تركها تكاسلاً على الصحيح من قولي العلماء، فالذي يترك الصلاة جاحدًا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين، وهذه المرأة التي يسأل عنها السائل تركت الصلاة، وقد نصحتها مرارًا، واستمرت على ترك الصلاة، هذه تعتبر كافرة لا يجوز بقاء المسلم زوجًا لها، قال تعالى ((ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنَّ)) وقال تعالى ((ولا تمسكوا بعصم الكوافر))، وهذه كافرة يتعين عليك تركها، ويعوضك الله خيرًا منها من المسلمات الصالحات إن شاء الله تعالى، وإن تابت وحافظت على الصلاة، فجدد العقد عليها إن كنت تريدها. [47]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/308)
وقال أيضًا: أما الصيام مع ترك الصلاة فإنه لا يجدي ولا ينفع ولا يصح مع ترك الصلاة، ولو عمل الإنسان مهما عمل من الأعمال الأخرى من الطاعات فإنه لا يجديه ذلك ما دام أنه لا يصلي لأن الذي لا يصلي كافر، والكافر لا يقبل منه عمل، فلا فائدة من الصيام مع ترك الصلاة. [48]
ترك الصلاة يحبط العمل
1ـ إذا تركها بالكلية حبط كل عمله:
قال ابن القيم: أما تركها بالكلية، فإنه لا يقبل معه عمل، كما لا يقبل مع الشرك عمل، فإن الصلاة عمود الإسلام كما صح عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وسائر الشرائع كالأطناب والأوتاد ونحوها وإذا لم يكن للفسطاط عمود لم ينتفع بشيء من أجزائه فقبول سائر الأعمال موقوف على قبول الصلاة، فإذا ردت، ردت عليه سائر الأعمال، وقد تقدم الدليل على ذلك.
2ـ وأما تركها أحيانا فقد صح عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأحاديث الآتية:
ـ عن أبي الدَّرْدَاء قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ تَرَكَ صَلاةَ الْعَصْرِ مُتَعَمِّدًا حَتَّى تَفُوتَهُ فَقَدْ أُحْبِطَ عَمَلُهُ)) [49].
ـ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ قَالَ: كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي غَزْوَةٍ، فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ فَقَالَ: بَكِّرُوا بِصَلاةِ الْعَصْرِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ تَرَكَ صَلاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ)) [50].
ـ عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((مِنْ الصَّلاةِ صَلاةٌ مَنْ فَاتَتْهُ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ)) [51].
ـ عن نوفل بن معاوية رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((صلاةٌ من فاتته فكأنما وتر أهله وماله)) قال ابن عمر هي صلاة العصر [52].
ـ عن نوفل بن معاوية رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((من فاتته صلاةٌ، فكأنما وتر أهله وماله)) [53].
قال ابن القيم: والذي يظهر في الحديث والله أعلم بمراد رسوله أن الترك نوعان: ترك كلي لا يصليها أبدا فهذا يحبط العمل جميعه، وترك معين في يوم معين فهذا يحبط عمل ذلك اليوم، فالحبوط العام في مقابلة الترك العام، والحبوط المعين في مقابلة الترك المعين.
تنبيه:
كل كلام ابن القيم منقول من كتابه (الصلاة وحكم تاركها).
_____
[1] مجموع الفتاوى (3/ 423).
[2] فتاوى ابن باز (10/ 241).
[3] رواه مسلم في الإيمان باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة (116).
[4] رواه الترمذي في الإيمان باب ما جاء في ترك الصلاة واللفظ له (2543) وقال حسن صحيح، وابن ماجه في إثامة الصلاة (1068)، وأحمد (14451)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (2849).
[5] رواه النسائي في الصلاة باب الحكم في تارك الصلاة (460) صحيح رواه مسلم.
[6] رواه الترمذي في الإيمان باب ما جاء في ترك الصلاة (2545)، والنسائي في الصلاة (459)، وابن ماجه في إقامة الصلاة (1069)، وأحمد (21859).، وصححه الألباني في صحيح الجامع (4143).
[7] رواه ابن ماجه في إقامة الصلاة باب ما جاء في ترك الصلاة (1070) وصححه الألباني في صحيح الجامع (5388).
[8] رواه هبة الله الطبري وقال: إسناده صحيح على شرط مسلم، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1/ 367): صحيح.
[9] رواه أحمد في مسند عبدالله بن عمرو (6288)، والدارمي في الرقاق (2605)، والطبراني في الأوسط (2/ 1778)، وابن حبان في صحيحه (1/ 1465) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 292) وقال رجال أحمد ثقات، والمنذري في الترغيب والترهيب وقال: إسناده جيد، وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح (6/ 150).
[10] رواه ابن ماجه في الفتن باب الصبر على البلاء (4024) وصححه الألباني في صحيح الجامع (7339).
[11] ذكره المنذري في الترغيب والترهيب وقال: رواه الطبراني في الأوسط ولا بأس بإسناده في المتابعات، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: حسن لغيره (1/ 368).
[12] رواه أحمد (26098) والبيهقي، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1/ 369): صحيح لغيره.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/309)
[13] رواه أحمد (21139)، وابن حبان وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1/ 369).
[14] طبقات الحنابلة (1253).
[15] رواه النسائي في الإمامة (848)، وأحمد (15799)، ومالك في النداء للصلاة (272) وصححه الألباني في صحيح الجامع (467).
[16] ذكره المنذري في الترغيب والترهيب وقال الألباني: حسن لغيره (1/ 367)
[17] رواه الترمذي في الإيمان باب ما جاء في حرمة الصلاة (2514) وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه في الفتن (3963)، وأحمد (21008) وصححه الألباني في صحيح الجامع (5136).
[18] رواه أحمد في حديث معاذ بن أنس (15074) وقال الزين في المسند (12/ 252) إسناده حسن وأشار إلى حسنه الهيثمي (2/ 41) وكذا المنذري في الترغيب.
[19] رواه البخاري في الصلاة باب فضل استقبال القبلة (391)، والنسائي في الإيمان وشرائعه (4911)،
[20] رواه البخاري في الصلاة باب فضل استقبال القبلة (393)، والترمذي في الإيمان (2533)، والنسائي في تحريم الدم (3903)، وأبو داود في الجهاد (2271)، وأحمد (12583).
[21] رواه البخاري في الإيمان باب "فإن تابوا وأقاموا الصلاة" (25)، ومسلم في الإيمان (35).
[22] رواه البخاري في الزكاة باب وجوب الزكاة (1400)، ومسلم في الإيمان (29)، والترمذي في الإيمان (2532)، والنسائي في الزكاة (2400)، وأبو داود في الزكاة، وأحمد في المسند (64).
[23] مجموع الفتاوى (22/ 63).
[24] مجموع الفتاوى (22/ 306).
[25] مجموع الفتاوى (32/ 277).
[26] مجموع الفتاوى (3/ 430).
[27] فتاوى اللجنة (6/ 38) فتوى رقم (6787).
[28] رواه الترمذي في الإيمان باب ما جاء في ترك الصلاة (2546) وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1/ 367) صحيح موقوف.
[29] فتاوى ابن باز (10/ 241).
[30] فتاوى ابن باز (10/ 237).
[31] رواه مالك في الطهارة باب العمل فيمن غلبه الدم (74).
[32] ذكره المنذري في الترهيب والترغيب وقال رواه محمد بن نصر في الصلاة وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (1/ 370).
[33] رواه ابن عبد البر وغيره، و ذكره المنذري في الترهيب والترغيب وصححه الألباني (1/ 370).
[34] مجموع الفتاوى (5/ 78).
[35] مختصرًا من مجموع الفتاوى (22/ 41) وما بعدها.
[36] نقله عنه في الترغيب والترهيب (1/ 376).
[37] فتاوى ابن باز (10/ 236).
[38] فتاوى اللجنة (6/ 30) فتوى رقم (2255).
[39] فتاوى اللجنة (6/ 31) فتوى رقم (2191).
[40] فتاوى اللجنة (6/ 39) فتوى رقم (4345).
[41] فتاوى ابن باز (10/ 238 - 242).
[42] فتاوى ابن باز (10/ 243).
[43] فتاوى ابن باز (10/ 291).
[44] فتاوى ابن باز (10/ 250).
[45] فتاوى ابن باز (10/ 251).
[46] فتاوى ابن باز الجزء العاشر.
[47] فتاوى الفوزان (2/ 126).
[48] فتاوى الفوزان (2/ 129).
[49] رواه أحمد (26220) وقال المنذري: إسناده صحيح، وقال الألباني في صحيح الترغيب: صحيح (1/ 324).
[50] رواه البخاري في مواقيت الصلاة باب من ترك العصر (553)، والنسائي في الصلاة (470)، وابن ماجه في الصلاة (686)، وأحمد (21879).
[51] رواه البخاري في المناقب باب علامات النبوة في الإسلام (3602).
[52] قال المنذري في الترغيب والترهيب رواه النسائي، وصححه الألباني (1/ 325).
[53] ذكره المنذري في الترغيب والترهيب وقال الألباني: صحيح (1/ 371).
ـ[حمزاوي]ــــــــ[08 - 05 - 04, 03:34 م]ـ
الموضوع مكتوب على برنامج وورد
وكلمة (صلى الله عليه وسلم) خرجت هنا على هيئة مربع
وإن شاء الله سوف أقوم بتعديلها(31/310)
هل هناك حديث بأن إحدى صفات الخوارج التكفير بالكبيرة؟
ـ[أخوكم]ــــــــ[08 - 05 - 04, 04:48 م]ـ
؟
ـ[المضري]ــــــــ[08 - 05 - 04, 07:54 م]ـ
قوله صلى الله عليه وسلم (يقتلون أهل الإسلام، ويدعون أهل الأوثان)
مفهومه أنهم يتعمدون قتل المسلمين بسبب كبائرهم , والا لقتلوا أهل الأوثان!
ـ[أخوكم]ــــــــ[09 - 05 - 04, 07:25 م]ـ
!
ـ[الشاذلي]ــــــــ[10 - 05 - 04, 01:27 ص]ـ
و الله أعلم هو ما استنبطه العلماء من الروايات.
ـ[بنيان قوم تهدما]ــــــــ[10 - 05 - 04, 09:40 ص]ـ
خرج الخوارج على وقت الصحابة وعرفهم الصحابة بما عندهم من القرائن و منها تكفير المسلمين و استباحة اعراضهم و اموالهم و دمائهم بالذنوب.
ـ[الشاذلي]ــــــــ[11 - 05 - 04, 04:57 ص]ـ
السلام عليكم
اذكر اني سمعت بذلك لكن لا اذكر المصدر
هل يتفضل احد الاخوة بذكر المصدر؟(31/311)
انادعوة ابراهيم وبشرى عيسى ورؤياء امي)) ما صحة هذا الحديث ?
ـ[محب الالباني]ــــــــ[08 - 05 - 04, 05:08 م]ـ
((انادعوة ابراهيم وبشرى عيسى ورؤياء امي))
ما صحة هذا الحديث ? وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[09 - 05 - 04, 07:55 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة أبوالمنهال الآبيضى
أخرج ابن إسحاق في " السيرة النبوية " (1/ 177 – ابن هشام)، قال: حدثني ثور بن يزيد، عن بعض أهل العلم، ولا أحسبه إلا خالد بن معدان الكلاعي أن نفراً من أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم –، قالوا: يا رسول الله! أخبرنا عن نفسك؟
فقال: " دعوة أبي إبراهيم، وبشرى أخي عيسى، ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام ..... " الحديث.
وأخرجه الحاكم في " المستدرك " (2/ 600) من طريق ابن إسحاق، به، وصححه، ووافقه الذهبي.
وقال ابن كثير في " البداية والنهاية " (2/ 275): " هذا إسناد جيد قوي ".
وذكره ابن حجر في " الفتح " (6/ 583)، ولم يضعفه.
قلت: هذا الإسناد حسن؛ رجاله ثقات، غير ابن إسحاق، وهو صدوق.
وخالف ابن إسحاق، عبدالوهاب بن عطاء فرواه: عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ..... (فذكره).
أخرجه ابن سعد في " الطبقات " (1/ 150).
وعبدالوهاب بن عطاء، صدوق ربما أخطأ، كما في " التقريب " (1/ 626).
فالمسند هو المحفوظ.
وإن كان عبدالوهاب توبع، فقد تابعه الواقدي عن ثور، به.
أخرجه ابن سعد في " الطبقات " (1/ 150).
ولكنها متابعة لا أثر لها؛ لأن الواقدي متروك.
وراجع:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=6519 (http://)(31/312)
هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الاستخارة؟
ـ[الأترجة]ــــــــ[08 - 05 - 04, 08:12 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الرجاء إجابتي على سؤالي وهو:
من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى صلاة الاستخارة فهل صلى هذه الصلاة مع الدليل على ذلك؟ وماهي الحالات التي تصلى فيها صلاة الاستخارة مع الدليل؟
وجزى الله خيراً كل من أجاب على سؤالي؟
ـ[السدوسي]ــــــــ[09 - 05 - 04, 09:11 م]ـ
لاأذكر أنه صلى الإستخارة ومن حفظ حجة على من لم يحفظ
وهي مشروعة في الأمور المباحة والأعمال الفاضلة عندما تتعارض وكذلك في الأمر الواجب المخير.
ـ[الأترجة]ــــــــ[10 - 05 - 04, 04:42 م]ـ
أريد الاجابة على السؤال أن تكون مؤصلة تأصيل علمي مدعم بالأدلة وأقوال السلف. وجزاكم الله خيرا؟
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[10 - 05 - 04, 06:42 م]ـ
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&
السؤال
R=5882&dgn=4
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&
السؤال
R=2217&dgn=4
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&
السؤال
R=9588&dgn=4
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&
السؤال
R=11981&dgn=4
ـ[الأترجة]ــــــــ[11 - 05 - 04, 12:20 ص]ـ
السؤال بالضبط هو:
من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على صلاة الاستخارة كما هو ثابت في الحديث الصحيح، ولكن هل فعلها -صلاها- النبي عليه السلام في أمر من أموره؟(31/313)
ما صحة هذا الحديث [قال عمر: ((تلك على ما قضينا يومئذ، وهذه على ما قضينا))]
ـ[مشعان]ــــــــ[08 - 05 - 04, 08:51 م]ـ
آمل من طلبة العلم مساعدتي بذكر درجة هذا الأثر من كلام أحد العلماء المعتبرين مع ذكر المرجع ومعلوماته كاملة، وجزاكم الله خيرا
- ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى بالتشريك بين الأخوة لأم والإخوة للأب والأم في الثلث، فقال له رجل: إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا، فقال عمر: ((تلك على ما قضينا يومئذ، وهذه على ما قضينا))
هذا الأثر أخره عبدالرزاق في المصنف في باب الفرائض، رقم (19005)
والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 120) ويذكر أنه في سنن سعيد بن منصور ولم أجده في الطبعة التي اطلعت عليها. ولم أجد احداً حكم على هذا الأثر. وجزاكم الله خيراً
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[09 - 05 - 04, 03:48 ص]ـ
الأثر أخرجه البخاري في " التاريخ الكبير "، والدارمي في " سننه "، وعبدالرزاق في " مصنفه "، وابن أبي شيبة في " مصنفه "، والدارقطني في " سننه "، وابن عبدالبر في " جامع بيان العلم "، والخطيب في " الفقيه والمتفقه "، والبيهقي في " السنن الكبرى "، وفي " معرفة السنن والآثار ".
عن معمر، عن سماك بن الفضل، عن وهب بن منبه، عن الحكم بن مسعود الثقفي، قال: قضى عمر بن الخطاب .... (فذكره).
قال البخاري: " ولا يصح، ولم يتبين سماع وهب من الحكم ".
وقال الذهبي في " الميزان ": " إسناده صالح "، وأقره ابن حجر في " اللسان ".
قال الشيخ أبوالأشبال الزهيري في تعليقه على " جامع بيان العلم ": " إسناده صحيح، رجاله ثقات ".
قال الشيخ عبدالله الجديع في " تيسير أصول الفقه " (ص 390): " رواه يعقوب بن سفيان في (المعرفة والتاريخ) بسند صحيح إلى الحكم ".
والحمد لله أولاً وأخراً، وظاهراً وباطناً.
وكتب / أبوالمنهال محمد بن عبده آل محمد الأبيضي.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[09 - 05 - 04, 05:34 ص]ـ
رواه الدارمي في سننه باب الرجل يفتي بالشيء ثم يرى غيره حديث 671 (1/ 497،495)
ط دار المغني، ودار ابن حزم. (4 مجلدات)
أخبرنا أحمد بن حميد، حدثنا ابن المبارك عن معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه، عن الحكم بن مسعود الثقفي، قال: قضى عمر بن الخطاب .... فذكره.
قال المحقق حسين سليم أسد الداراني:
[إسناده جيد، الحكم بن مسعود الثقفي، ترجمه البخاري في الكبير (2/ 331، 332)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (3/ 127) ولم يوردا فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره ابن حبان في الثقات (4/ 143)
وأخرجه ابن أبي شيبة 11/ 255) ح 11144، والبخاري في الكبير (2/ 332) والفسوي في " المعرفة والتاريخ" (2/ 223)، ومن طريق الفسوي أخرجه البيهقي في الفرائض (6/ 255) باب: المشركة، من طريق عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد،
ولفظ البخاري: " عن الحكم بن مسعود" قال: شهدت عمر بن الخطاب أشرك الإخوة من الأب والأم، والإخوة من الأم، فقال له رجل: قضيت عام أول فلم تشرك؟ قال تلك على ما قضينا وهذه على ما قضينا.
وأخرجه عبد الرزاق (10/ 249) برقم 19005، ومن طريقه أخرجه البيهقي (6/ 255) – من طريق معمر بهذا الإسناد. وانظر "ميزان الاعتدال" (1/ 179)، ولسان الميزان (2/ 338، 339)، وسنن سعيد بن منصور ص 57، باب المشركة،
ملحوظة: لقد صحح ابن أبي حاتم: مسعود بن الحكم، ولكن البخاري، والفسوي، وغيرهما صححا: الحكم بن مسعود.
وقال البخاري في الكبير (2/ 332): ولم يتبين سماع وهب من الحكم، يريد أنه لم يصرح بالتحديث.
وقد رد الحافظ المزي " في تهذيب الكمال" (1/ 178) نشر دار المأمون للتراث قول البخاري هذا. فقال " وهذه قد سلكها البخاري في مواضع كثيرة. وعللها بها كثيرا من الأحاديث الصحيحة، وليست هذه علة قادحة، وقد أحسن مسلم وأجاد في الرد على من ذهب هذا المذهب في مقدمة كتابه بما فيه كفاية، وبالله التوفيق]
انتهى كلام المحقق.
قلت إن تخطئة البخاري هذه تحتاج إلى مراجعة وخصوصا أن ابن أبي حاتم لم يخرج علله إلا من التاريخ الكبير للإمام البخاري، وإن البخاري كثيرا ما يذكر السند بهذا الإسم، ويذكر سندا آخر بالاسم الآخر (مقلوبا كان أو غير مقلوب، ككنية، أو لقب) لبيان علته، وأن هذا الراوي هو نفس الراوي الذي في السند الآخر، وإن لم يبين ذلك، فهذا منهجه، لا لأنه ظن أن الآخر غير الأول، كما يظن الكثيرون ممن علقوا عليه رحمه الله في هذا.
فالمسألة تحتاج إلى تثبت ومراجعة والله أعلم بالصواب.
ـ[مشعان]ــــــــ[15 - 05 - 04, 10:57 م]ـ
أشكر أخوي أبو المنهال والفاسي على مساعدتي والتفاعل معي وجزاكما الله خيرا(31/314)
حديث ليس في الدنيا إلا عندي!!
ـ[ aboumalik] ــــــــ[09 - 05 - 04, 04:27 ص]ـ
تذاكر الطبراني والجعابي بحضرة الوزير ابن العماد , فغلب الطبراني بكثرة حفظه والجعابي بفطنته , حتى ارتفعت أصواتهما , فقال الجعابي: عندي حديث ليس في الدنيا إلا عندي , فقال:هات , قال: حدثنا أبو خليفة حدثنا سليمان بن أيوب وحدث بحديث ,فقال الطبراني: أنا سليمان بن أيوب , ومني سمعه أبو خليفة , فاسمعه مني عالياً , فخجل الجعابي. اهـ من (طبقات الحفاظ للسيوطي / ص373)(31/315)
بيت في الجنة
ـ[صفوان]ــــــــ[09 - 05 - 04, 06:51 ص]ـ
حديث أم حبيبة - رضي الله عنها - حينما قالت: (سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول" من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة " هل يقال إن له بيتاً في كل يوم يصلى فيه أم أنه لابد من أن يكون عادته المحافظة عليها في كل يوم.(31/316)
سؤال عن كرمات الصالحين و الشهداء
ـ[بنيان قوم تهدما]ــــــــ[09 - 05 - 04, 10:07 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم ,,
الاخوة الكرام ,
هل ورد شيء صحيح عن كرامات الشهداء؟ و هل هو ثابت لكل شهيد؟
وهل ورد شيء صحيح لكرمات الصالحين و هل يجب الايمان بقول ناقلي الاخبار في هذه الايام عن استشهاد بعض المجاهدين وخروج رائحة المسك من اجسادهم و الابتسامة تعلو محياهم و شفاههم و صباحة الوجة الى غير ذلك من الكرمات؟
ـ[فتى غامد وَ زهران]ــــــــ[20 - 07 - 05, 02:49 م]ـ
تكلم العلماء عن الكرامات في كتب العقيدة (تعريفها، ضوابطها، وغير ذلك)
فاللالكائي (ت:418هـ) تكلم عليها في كتابه شرح أصول أهل السنة والجماعة في الجزء التاسع.
وشيخ الإسلام في عدة مواضع من كتبه: في الواسطية وفي الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.
ولقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في ((الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان)) أمثلة على كرامات وقعت للصحابة والتابعين.
و ذكر محقق (شرح أصول أهل السنة والجماعة) في مقدمة تحقيقه للجزء الخاص بالكرامات شيئاً من كرامات الجهاد الأفغاني ضد الروس. الصفحات 34 - 35
وفي رسالة الشهيد د. عبدالله عزام (آيات الرحمن في جهاد الأفغان) أمثلة على كرامات حصلت للمجاهدين.
ـ[أبو غازي]ــــــــ[20 - 07 - 05, 03:10 م]ـ
وأضيف أن هذه الكرامات أمور حسية يمكن مشاهدتها, فكثيراً ما نرى ابتسامات الشهداء, وإذا أردت فانظر إلى أفلام الجهاد الموجودة على الشبكة.
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[20 - 07 - 05, 03:14 م]ـ
وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ: التَّصْدِيقُ بِكَرَامَاتَ الأَوْلِيَاءِ وَمَا يُجْرِي اللهُ عَلَى أَيْدِيهِم مِنْ خَوَارِقِ الْعَادَاتِ فِي أَنْوَاعِ الْعُلُومِ وَالْمُكَاشَفَاتِ وَأَنْوَاعِ الْقُدْرَةِ وَالتَّأْثِيرَاتِ، كَالْمَأْثُورِ عَنْ سَالِفِ الأُمَمِ فِي سُورَةِ الْكَهْفِ وَغَيْرِهَا، وَعَنْ صَدْرِ هَذِهِ الأُمَّةِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَسَائِرِ قُرُونِ الأُمَّةِ، وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.
قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية رحمه الله تعالى:
(وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ: التَّصْدِيقُ بِكَرَامَاتَ الأَوْلِيَاءِ)
هذا المبحث مبحث الكلام على كرامات الأولياء يُذكرُ في كتب الاعتقاد لمخالفة المعتزلة والعقلانيين فيه.
فكرامات الأولياء يُنكرها أهل الاعتزال ومن شابههم، وأهل السنة يُقِرُّون بها ويصدقون بها لما جاء من الأدلة في ذلك.
فوضَعَ أهل السنة بحث كرامات الأولياء في كتب العقيدة لمخالفة أهل السنة للفرق الضالة في ذلك.
وسبب الضلال في هذا الباب عند أهل الاعتزال وغيرهم ومنشؤه أنهم أصَّلُوا أصلا في آيات وبراهين الأنبياء.
لأن آية النبي وبرهان نبوته قائم على خرقه للعادة.
فما أجرى الله من الآيات على يد الأنبياء والرسل كعصا موسى عليه السلام وكمسح عيسى عليه السلام للمريض والأكمه والأبرص ونحو ذلك وكدخول إبراهيم عليه السلام النار ونحو ذلك من الآيات والبراهين الدالة على صدق الأنبياء العمدة فيه في ذلك عندهم عند المعتزلة ومن شابههم أنها أمور خارقة للعادة.
قالوا فإذا كان ذلك خارقا للعادة فمعناه أن الآية قامت للنبي في نبوته.
فإذا كان هناك خوارق للعادة أُخَر يجوز أن تقع لغيرهم من السحرة والكهنة أو من الأولياء فإن النبوة تكون مشتبهة وليس لها دليل واضح لأن عمدة الدليل عندهم على خرق العادة، وكرامات الأولياء خوارق للعادات وسحر الساحر خوارق للعادات وهكذا.
لهذا لا يصدقون بكرامات الأولياء ولا بالخواق التي تكون على أيدي مُمَخرِقين لأن ذلك عندهم يجعل حجة النبي غير قائمة كما ذكرت لك.
هذا أصل شبهتهم وأصل ضلالهم في هذا الباب.
فخالفهم أهل السنة في التأصيل وفي التفريع:
- خالفهم في التأصيل من أن خرق العادة الذي ذكروه لا يُفهم على ما فهموه
- ومن حيث التفريع فإن النصوص ثبتت في كرامات الأولياء والأدلة عليها كثيرة جدا في الكتاب والسنة وفيما وقع وتواتر، فمن حيث التفريع أيضا تُثبَت لمجيء الأدلة عليها في الكتاب والسنة وقيام الدليل القطعي العقلي من حيث التواتر بحصول ذلك في الأمم المختلفة.
انظر الى شرح العقيدة الواسطة للشيخ عبد العزيز آل شيخ
--------------------
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية
والكتب المصنّفة في كرامات الأولياء وأخبارهم، مثل ما في كتاب (الزهد) للإمام أحمد و (حلية الأولياء) و (صفوة الصفوة) و (كرامات الأولياء) لأبي محمد الخلاّل وابن أبي الدنيا واللالكائي
ـ[زياد عوض]ــــــــ[20 - 07 - 05, 11:38 م]ـ
وفي شرح العقيدة الطحاوية كذلك بحث عن كرامات الأولياء والإيمان بها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/317)
ـ[الرايه]ــــــــ[23 - 07 - 05, 07:50 م]ـ
قصة يرويها الشيخ ابن عثيمين
ذكر هذه القصة في تعليقه على قراءة النونية لابن القيم -رحمنا الله تعالى، وإياهم-
يقول رحمه الله:
حدثني بعض الناس أنهم كانوا في هذا البلد في عنيزة يحفرون للسور سور البلد، وأنهم مروا على قبر فلما انفتح القير خرج منه رائحة مسك لا يوجد لها نظير.
سبحان الله!!
ووجدوا شيخا لم تأكله الأرض، قد خضب لحيته بالحنى، وكان يابسا كاللحم اليابس ...
أما كفته فقد صار رماداً ..
فانبهروا وتوقفوا وجاؤوا إلى الشيخ وأظنه عبد الله بن عبد الرحمن بالبطين رحمه الله؛ لأنه كان قاضيا في البلد هذا ..
جاؤوا إليه يخبرونه ..
فقال لهم ردُّوا القبر على ما هو عليه وانحرفوا في السور يمينا أو شمالا ..
ففعلوا ...
*****
انتهت القصة.
المصدر
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=34504(31/318)
موقع رائع للقرآن ...
ـ[علي بن حميد]ــــــــ[09 - 05 - 04, 05:17 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
تصفحه يغني عن التعريف به:
http://quran.muslim-web.com/
ـ[السدوسي]ــــــــ[09 - 05 - 04, 09:05 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الفاضل علي(31/319)
شرح منظومة اللؤلؤ المكنون للشيخ العلامة عبد الكريم خضير
ـ[ابن عبد الوهاب السالمى]ــــــــ[09 - 05 - 04, 10:37 م]ـ
هذا نظم الؤلؤ المكنون لحافظ الحكمي في مصطلح علم الحديث
للشيخ عبد الكريم الخضير
ارجو ان تنفع اخواننا الكرام طلاب علم الحدبث بالمنتدي
تحميل الشرح ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?s=&postid=92026)
ـ[محب الخير]ــــــــ[10 - 05 - 04, 01:09 ص]ـ
بارك الله فيك أخي إبن عبدالوهاب .. وكثر الله من أمثالك
ـ[محب الخير]ــــــــ[10 - 05 - 04, 02:07 ص]ـ
أخي إبن عبدالوهاب:
حملت الشرح لكن الآيات فيه تظهر بلغة غريبه غير مفهومه .. فليتك
تحل لنا الإشكال جزاك الله خيرا.
ـ[احمد بن الحنبلي]ــــــــ[10 - 05 - 04, 05:32 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي ابن عبد الوهاب السالمى على ماقدمت وجعل ذلك في موازين حسناتك.
ـ[محب الخير]ــــــــ[12 - 05 - 04, 02:34 ص]ـ
لازلت أنتظر رد الأخ إبن عبدالوهاب على إستفساري
أو أي واحد من الإخوه في هذا الملتقى وجزاكم الله خيرا(31/320)
حكم التصفيق
ـ[مجاهد نفسه]ــــــــ[10 - 05 - 04, 01:36 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ايها الأحبه احببت أن أسأل عن حكم التصفيق؟ وماهي اقوال اهل العلم فيه؟
جزاكم الله خير
ـ[المستفيد7]ــــــــ[10 - 05 - 04, 08:59 م]ـ
هذه فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى:
((حكم التصفيق في الحفلات
س1: ما حكم التصفيق للرجال في المناسبات والاحتفالات؟
ج1: التصفيق في الحفلات من أعمال الجاهلية وأقل ما يقال فيه الكراهة، والأظهر في الدليل تحريمه لأن المسلمين منهيون عن التشبه بالكفرة وقد قال الله سبحانه في وصف الكفار من أهل مكة وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً
قال العلماء المكاء الصفير والتصدية التصفيق والسنة للمؤمن إذا رأى أو سمع ما يعجبه أو ما ينكره أن يقول: سبحان الله أو يقول: الله أكبر كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة،
ويشرع التصفيق للنساء خاصة إذا نابهن شيء في الصلاة أو كن مع الرجال فسهى الإمام في الصلاة فإنه يشرع لهن التنبيه بالتصفيق أما الرجال فينبهونه بالتسبيح كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا يعلم أن التصفيق من الرجال فيه تشبه بالكفرة وبالنساء وكلا ذلك منهي عنه. والله ولي التوفيق.))
نشرت في فتاوى سماحته ضمن صفحة - أسالوا أهل الذكر - التي تصدر من سماحته بالمجلة العربية شهريا.
http://www.binbaz.org.sa/Display.asp?f=bz00580
ـ[المستفيد7]ــــــــ[10 - 05 - 04, 09:06 م]ـ
التصفيق للإعجاب و التحية عنوان الفتوى
الأخلاق والآداب موضوع الفتوى
ألمانيا بلد الفتوى
ما حكم التصفيق لتحيّة الضيف الوافد على الحفل، أو الإعجاب بما يقول المتحِدّث؟ نص السؤال
الشيخ عطية صقر اسم المفتي
يقول الله تعالى عن الكُفّار (وما كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ البَيْتِ إِلاّ مُكَاءً وتَصْدِيةً) (سورة الأنفال: 35) المُكاء هو الصفير، والتّصدية هي التصفيق كما قال ابن عمر والسّدي ومجاهد. وهنا أقوال أخرى في تفسيرهما، لا داعي لذكرها، قال ابن عباس: كانت قريش تطوف بالبيت عُراة، يُصفِّقون ويُصفِّرون، فكان ذلك عبادة في ظنِّهم.
من هذا يعرف أن الذين يتقربون إلى الله ويعبدونه بالتصفير والتصفيق، مخطئون، وقد أشار إلى ذلك القرطبي في تفسيره، حيث نعى على الجُهّال من الصوفية الذين يرقصون ويصفِّقون، وقال: إنه منكر يتنزّه عن مثله العقلاء، ويتشبّه فاعله بالمشركين فيما كانوا يفعلونه عند البيت انتهى.
لكن التصفيق المذكور في السؤال ليس عبادة، ولا يقصد به التقرّب إلى الله، ليثيبَهم على احترامهم لإنسان يستحقّ الاحترام، بل هو عُرْف وسلوك اختاروه ابتداء أو قلدوا فيه غيرهم ليظهروا الإعجاب بما يُثير إعجابهم، وليس هناك ما يمنع ذلك شرعًا.
وإن كنا نوصِي بألاّ يكون ذلك في الأحفال التي تقام في المساِجد، تنزُّهًا عن المشاركة للمشركين في الصورة التي كانت تقع منهم في المساجد للتقرُّب، وليكن الإعجاب بالتكبير مثلاً أو بصيغة تتناسب وجلال المسجد، وقد روى بسند ضعيف أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال للنابغة لما أنشده شعرًا أعجبه " أحسنتَ يا أبا لَيلى، لا يُفضِّض الله فاكَ" وكذلك قال لعمِّه العباس لما مدحه بقصيدة شعريّة "العراقي على الإحياء ـ كتاب آداب السماع".
نص الإجابة
http://www.islamonline.net/fatwa/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=12912
ـ[المستفيد7]ــــــــ[10 - 05 - 04, 09:08 م]ـ
وهذا بحث للشيخ خالد المصلح وفقه الله:
((حكم التصفيق
قال في حاشية البجيرمي: ((والتصفيق مكروه كراهة تنزية)). حاشية البجيرمي 4/ 434.
وسئل رضي الله عنه عن قول الزركشي إن التصفيق باليد للرجال للهو حرام لما فيه من التشبه بالنساء هل هو مسلم أم لا، وهل الحرمة مقيدة بما إذا قصد التشبه أو يقال ما اختص به النساء يحرم على الرجال فعله، وإن لم يقصد به التشبه بالنساء.
فأجاب: هو مسلم حيث كان للهو، وإن لم يقصد به التشبه بالنساء.
وسئل عن التصفيق خارج الصلاة لغير حاجة هل هو حرام أم لا؟
فأجاب إن قصد الرجل بذلك التشبه بالنساء حرم، وإلا كره. ا هـ. نهاية المحتاج 2/ 47.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/321)
قال ابن حجر: يكره التصفيق خارج الصلاة مطلقا، ولو بضرب بطن على بطن، وبقصد اللعب، ومع بعد إحدى اليدين عن الأخرى. وقال شيخنا الرملي: إنه حرام بقصد اللعب، وكتصفيق فيما ذكر ضرب الصبي على بعضه، أو بنحو قضيب أو ضرب خشب على مثله، حيث حصل به الطرب. حاشية قليوبي 1/ 216.
وقد حرم بعض العلماء التصفيق لقوله عليه السلام: ((إنما التصفيق للنساء)) ((ولعن عليه السلام المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء))، ومن هاب الإله وأدرك شيئا من تعظيمه لم يتصور منه رقص ولا تصفيق، ولا يصدر التصفيق والرقص إلا من غبي جاهل، ولا يصدران من عاقل فاضل، ويدل على جهالة فاعلهما أن الشريعة لم ترد بهما في كتاب ولا سنة، ولم يفعل ذلك أحد الأنبياء ولا معتبر من أتباع الأنبياء، وإنما يفعل ذلك الجهلة السفهاء الذين التبست عليهم الحقائق بالأهواء، وقد قال تعالى: ?وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ? وقد مضى السلف وأفاضل الخلف ولم يلابسوا شيئا من ذلك، ومن فعل ذلك أو اعتقد أنه غرض من أغراض نفسه وليس بقربة إلى ربه، فإن كان ممن يقتدى به ويعتقد أنه ما فعل ذلك إلا لكونه قربة فبئس ما صنع لإيهامه أن هذا من الطاعات، وإنما هو من أقبح الرعونات. قواعد الأحكام 2/ 220 - 221.
قال في التمهيد: وفيه أن التصفيق لا يجوز في الصلاة لمن نابه شيء فيها ولكن يسبح وهذا ما لا خلاف فيه للرجال وأما النساء فإن العلماء اختلفوا في ذلك فذهب مالك وأصحابه إلى أن التسبيح للرجال والنساء جميعا لقوله صلى الله عليه وسلم ((من نابه شيء في صلاته فليسبح)) ولم يخص رجالا من نساء وتأولوا قول النبي صلى الله عليه وسلم ((إنما التصفيق للنساء)) أي إنما التصفيق من فعل النساء قال ذلك على جهة الذم ثم قال من نابه شيء في صلاته فليسبح وهذا على العموم للرجال والنساء هذه حجة من ذهب هذا المذهب.
وقال آخرون منهم الشافعي والأوزاعي وعبيد الله بن الحسن والحسن بن حي وجماعة من نابه من الرجال شيء في صلاته سبح ومن نابها من النساء شيء في صلاتها صفقت إن شاءت لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فرق بين حكم النساء والرجال في ذلك فقال التصفيق للنساء ومن نابه شيء في صلاته يعني منكم أيها الرجال فليسبح واحتج بحديث أبي هريرة التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ففرق بين حكم الرجال والنساء وكذلك رواه جماعة في حديث سهل بن سعد هذا قال الأوزاعي: إذا نادته أمه وهو في الصلاة سبح فإن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء سنة. التمهيد لابن عبد البر 21/ 106.
قال في طرح التثريب: (((الحادية عشرة) أخذ منه بعضهم أنه لا يجوز للرجل التصفيق باليدين مطلقا لا في الصلاة ولا في غيرها لكونه جعل التصفيق للنساء لكنه محمول على حالة الصلاة بدليل تقييده بذلك في رواية المصنف ومسلم وغيرهما كما تقدم.
ومقتضى قاعدة من يأخذ بالمطلق وهم الحنابلة والظاهرية عدم جوازه مطلقا ومتى كان في تصفيق الرجل تشبه بالنساء فيدخل في الأحاديث الواردة في ذم المتشبهين من الرجال بالنساء ولكن ذلك إنما يأتي في ضرب بطن إحدى اليدين على بطن الأخرى ولا يأتي في مطلق التصفيق)). طرح التثريب 2/ 250
قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله قوله في الحديث: وليصفق النساء دليل على أن قوله في حديث سهل بن سعد المتفق عليه التصفيق للنساء أنه إذن وإباحة لهن في التصفيق في الصلاة عند نائبة تنوب لا أنه عيب وذم.
قال الشافعي حكم النساء التصفيق وكذا قاله أحمد.
وذهب مالك إلى أن المرأة لا تصفق وأنها تسبح واحتج له الباجي وغيره بقوله صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في صلاته فليسبح.
قالوا وهذا عام في الرجال.
قالوا: وقوله التصفيق للنساء هو على طريق الذم والعيب لهن كما يقال كفران العشير من فعل النساء وهذا باطل من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن في نفس الحديث تقسيم التنبيه بين الرجال والنساء وإنما ساقه في معرض التقسيم وبيان اختصاص كل نوع بما يصلح له فالمرأة لما كان صوتها عورة منعت من التسبيح وجعل لها التصفيق والرجل لما خالفها في ذلك شرع له التسبيح.
الثاني: أن في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء فهذا التقسيم والتنويع صريح في أن حكم كل نوع ما خصه به وخرجه مسلم بهذا اللفظ وقال في آخره في الصلاة
الثالث: أنه أمر به في قوله وليصفق النساء ولو كان قوله التصفيق للنساء على جهة الذم والعيب لم يأذن فيه، والله أعلم)). تهذيب السنن6/ 155.
قال في إغاثة اللهفان: ((والمقصود أن المصفقين و الصفارين في يراع أو مزمار ونحوه فيهم شبه من هؤلاء ولو أنه مجرد الشبه الظاهر فلهم قسط من الذم بحسب تشبههم بهم، وإن لم يتشبهوا بهم في جميع مكائهم و تصديتهم.
والله سبحانه لم يشرع التصفيق للرجال وقت الحاجة إليه في الصلاة إذا نابهم أمر بل أمروا بالعدول عنه إلى التسبيح لئلا يتشبهوا بالنساء فكيف إذا فعلوه لا لحاجة وقرنوا به أنواعا من المعاصي قولا وفعلا)). إغاثة اللهفان 1/ 245.))
http://www.almosleh.com/publish/article_108.shtml
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/322)
ـ[المستفيد7]ــــــــ[10 - 05 - 04, 09:10 م]ـ
التحقيق
في مسألة التصفيق
كتبه
ناصر بن حمد الفهد
1420
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:
فقد رأيت في جريدة عكاظ عدد 11012 بتاريخ 24/ 5/1417 ما نصه:
(سئل فضيلة الشيخ ... عن اعتراض بعض المدرسين على التصفيق داخل الفصول من قبل الطلبة لتشجيع زملائهم بحجة أن هذا ليس من فعل المسلمين و لا يجوز قال فضيلته:
"إن من يرى هذا الأمر لا يجوز فعليه الدليل قبل كل شئ حتى نعرف الحكم الشرعي و إذا كان لديه دليل مقتنع به فإنه لا يجوز أن يمكن الطلاب منه، وأما من يرى أن ذلك لا بأس به و أن هناك مصلحة في تشجيع الطلاب وتنبيههم فلا ينكر عليهم، والذي يفعله الكفار هو أنهم يجعلون المكاء والتصدية عند البيت بدلا عن الصلاة والدعاء ولا يفعلونها عند العجب من الشئ أو استحسانه حتى يقال إن الإنسان المسلم لو صفق عند التعجب من شئ أو استحسانه لكان بذلك مشابها للكفار، إنما يقول الله عز وجل (وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية) فالمكاء الصفير والتصدية هي التصفيق فهم يجعلون ذلك عبادة) انتهى.
وعليها تصحيح الشيخ بتاريخ 14/ 8/1418.
وهذا القول غير صحيح، بل الصواب أن التصفيق بهذه الصورة محرم على أي وجه كان، ودلالة تحريمه من وجوه:
الوجه الأول:
أن الله سبحانه يقول ذاما للكفار (وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية) وقد ثبت عن ابن عباس وابن عمر وعطية ومجاهد والضحاك والحسن وقتادة أنهم قالوا (المكاء: الصفير، والتصدية: التصفيق).
وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه يعيب على المشركين هذا الفعل:
إذا قام الملائكة انبعثم صلاتكم التصدي والمكاء
فإذا ثبت أن التصفيق كان يفعله المشركون في عبادتهم عند البيت فإنه لا يجوز فعله ولو كان على غير وجه العبادة كالاستحسان والتشجيع لوجوه:
الوجه الأول:أنه قد ثبت أن الشرع حسم مادة التشبه بالمشركين خصوصا في أمر عباداتهم حتى لو كان على وجه لا يفعله المشركون، ومن الثابت هنا أن المشركين كانوا يتخذون التصفيق عبادة، فيحرم التشبه بهم والتصفيق حتى لو كان على وجه اللعب أو التشجيع ونحوهما، ولا يشترط لتحريم التصفيق أن يقصد به ما قصده المشركون.
قال شيخ الإسلام رحمه الله (الاقتضاء) 1/ 196 - بعد أن ذكر كثيرا من الأدلة الدالة على تحريم التشبه بالمشركين في عباداتهم حتى مع اختلاف القصد-:
(وكان فيه تنبيه على أن كل ما يفعله المشركون من العبادات ونحوها مما يكون كفرا أو معصية بالنية ينهى المؤمنون عن ظاهره وإن لم يقصدوا به قصد المشركين سدا للذريعة وحسما للمادة) اهـ.
وقال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في (تلبيس إبليس) 1/ 316:
(والتصفيق منكر يطرب ويخرج عن الاعتدال وتتنزه عن مثله العقلاء ويتشبه فاعله بالمشركين فيما كانوا يفعلونه عند البيت من التصدية وهي التي ذمهم الله عز وجل بها فقال وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فالمكاء الصفير والتصدية التصفيق) اهـ.
الوجه الثاني: أنه في باب التشبه بالكفار لا تكاد تجد مسلما يقصد في ما وقع فيه من التشبه نفس قصد الكفار،ولا يوجد في الشرع اشتراط هذا الأمر، فلو اشترطنا أنه لا يحرم التشبه بالكفار في ظواهرهم إلا مع وجود القصد لألغينا كثيرا من نصوص السنة التي تنهى عن ذلك، والنتيجة باطلة فمقدمتها باطلة أيضا، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله أيضا (الاقتضاء 1/ 491) -في ذكر بعض أنواع التشبه-:
(ما كان في الأصل مأخوذا عنهم (أي عن الكفار) إما على الوجه الذي يفعلونه، وإما مع نوع تغيير في الزمان أوالمكان أو الفعل ونحو ذلك، فهذا غالب ما يبتلى به العامة) – ثم ذكر حكمه وتحريمه-.
الوجه الثالث: أن التحريم في هذه المسألة وما شابهها على مراتب، فالتشبه بهم في التصفيق في العبادة أغلظ وأعظم من التشبه بهم في التصفيق مجردا عن هذا القصد وإن كان الجميع محرما، وهذا ظاهر لمن تأمل أدلة الشرع وأدلة النهي عن التشبه بالكفار –وسيأتي بعضها إن شاء الله تعالى-.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى (إغاثة اللهفان) 1/ 244:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/323)
(والمقصود أن المصفقين والصفارين في يراع أو مزمار ونحوه فيهم شبه من هؤلاء- يعني مشركي قريش- ولو أنه مجرد الشبه الظاهر فلهم قسط من الذم بحسب تشبههم بهم وإن لم يتشبهوا بهم في جميع مكائهم وتصديتهم والله سبحانه لم يشرع التصفيق للرجال وقت الحاجة إليه في الصلاة إذا نابهم أمر بل أمروا بالعدول عنه إلى التسبيح لئلا يتشبهوا بالنساء فكيف إذا فعلوه لا لحاجة وقرنوا به أنواعا من المعاصي قولا وفعلا) انتهى.
الوجه الرابع: أن التصفيق ليس من شأن الكفار في عبادتهم فقط، بل هو من عاداتهم أيضا، ولم يأت المسلمين على هذه الصفة إلا منهم وسيأتي تفصيله إن شاء الله في الوجه الآتي.
الوجه الثاني من الأوجه الدالة على منع التصفيق:
أن التصفيق بالإضافة إلى كونه هديا للكفار الأوائل في عبادتهم، فهو من هدي للكفار المعاصرين أيضا في عاداتهم، فإنهم إذا استحسنوا شيئا أو أعجبوا به أو أرادوا تشجيعه قاموا بالتصفيق والتصفير، وما انتقل للمسلمين في هذه الأزمان على هذه الهيئة إلا منهم.
وقد وردت أحاديث كثيرة في النهي عن التشبه بهم من أشهرها ما رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من تشبه بقوم فهو منهم).
وقد قال شيخ الإسلام في (الاقتضاء) (1/ 83):
(وهذا الحديث أقل أحواله يقتضي يحريم التشبه بهم وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم كما في قوله تعالى (ومن يتولهم منكم فإنه منهم)) اهـ.
وقال أيضا عن الحديث في (الاقتضاء) 1/ 181:
(موجب هذا تحريم التشبه بهم مطلقا) اهـ
والكلام على تحريم التشبه بهم وأدلته من الكتاب والسنة وعمل الصحابة والسلف قد استوفاه شيخ الإسلام رضوان الله عليه في كتابه (اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم) فليراجع.
والمقصود هنا أن التصفيق من هدي الكفار في عباداتهم كما سبق في الوجه الأول، وهو من هديهم في عاداتهم كما في هذا الوجه، فهو على أي هذين الوجهين يحرم فعله لعموم النهي عن التشبه بالكفار فكيف بها إذا اجتمعت؟؟!!.
الوجه الثالث من الأوجه الدالة على منع التصفيق:
أنه قد ذكر أن التصفيق والصفير من فعل قوم لوط:
فقد روى ابن عساكر بسنده في (تاريخه50/ 321) عن أبي أمامة الباهلي قال (كان في قوم لوط عشر خصال يعرفون بها –وذكر منها والمكاء-)
وروى بسنده أيضا (50/ 321) عن علي قال (ست من أخلاق قوم لوط في هذه الأمة- وذكر منها الصفير-)
وروى بسنده (50/ 322) عن قتادة عن الحسن مرفوعا (عشر خصال عملتها قوم لوط بها أهلكوا وتزيدها أمتي بخلة- وذكر منها والصفير والتصفيق).
وهذه النصوص تدل على المنع من هذه العادة سواء صحت أو لا:
فإنها إن كانت صحيحة فأمرها ظاهر في أنه لايجوز التشبه بهم فيها خصوصا وقد ذكرت من صفاتهم المذمومة التي بها أهلكوا.
وإن كانت ضعيفة فإنها تدل على أن السلف كانوا ينكرون مثل هذه الصفات ويتحدثون بإنكارها بينهم وهم مقرون بذمها لا ينازعون فيه.
والعجيب أن التصفيق مقترن بالصفير دائما، فإن الذين نقلوا أنها عادة قوم لوط ذكروا مع التصفيق الصفير كما سبق في قوم لوط هنا، وفي الآية السابقة (وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية) يعني تصفيقا وتصفيرا، وهي عادة الكفار الآن فإنهم يخلطون تصفيقهم بالصفير، وانتقلت إلى المسلمين منهم على هذه الهيئة فغالبا لا تسمع تصفيقا إلا معه الصفير، والله المستعان.
الوجه الرابع من الأوجه الدالة على المنع من التصفيق:
أن التصفيق من شأن النساء، وقد نهي الرجال عن التشبه بالنساء، ففي الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فصلى أبو بكر بالناس، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في الصلاة فصفق الناس وأكثروا من التصفيق حتى التفت أبو بكر فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وفي آخره قال النبي صلى الله عليه وسلم (ما لي أراكم أكثرتم من التصفيق، من نابه شئ في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح ألتفت إليه وإنما التصفيق للنساء).
وفي هذا الحديث ما يدل على تحريم التصفيق من وجوه:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/324)
الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم التصفيق، ومن ادعى أن الإنكار هو لكون التصفيق في الصلاة فليأت بدليل يدل على إقراره له في غير الصلاة.
الثاني: أنه علل هذا النهي بقوله (إنما التصفيق للنساء) وهذه علة عامة غير خاصة بالصلاة، ويدل عليه قوله (إنما) وهي من أدوات الحصر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهن ففي الصحيح مرفوعا (لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء).
الثالث: أنه لم يأت التصفيق في الشرع –حسب علمي- إلا في موضعين وفي كلا الموضعين أنكرهما الشرع:
الموضع الأول: تصفيق الكفار في عبادتهم (وقد سبق في الوجه الأول) وقد دلت الأحاديث الناهية عن التشبه بالكفار على تحريم مشابهتهم في فعلهم.
الموضع الثاني: تصفيق الرجال هنا في صلاتهم ودل تعليل الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه من شأن النساء إلى النهي عن فعله مطلقا للرجال.
ولم يأت في موضع واحد إقراره، فدل على أن الأصل فيه المنع.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية (11/ 565)
(وأما الرجال على عهده فلم يكن أحد منهم يضرب بدف ولا يصفق بكف بل قد ثبت عنه فى الصحيح أنه قال (التصفيق للنساء والتسبيح للرجال) و (لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء) ولما كان الغناء والضرب بالدف والكف من عمل النساء كان السلف يسمون من يفعل ذلك من الرجال مخنثا ويسمون الرجال المغنين مخانيثا وهذا مشهور فى كلامهم) اهـ.
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى (الإغاثة) 1/ 244:
(والله سبحانه لم يشرع التصفيق للرجال وقت الحاجة إليه في الصلاة إذا نابهم أمر بل أمروا بالعدول عنه إلى التسبيح لئلا يتشبهوا بالنساء فكيف إذا فعلوه لا لحاجة وقرنوا به أنواعا من المعاصي قولا وفعلا) اهـ.
وقال ابن حجر في (الفتح) 3/ 77:
(ومنع الرجال من التصفيق لأنه من شأن النساء) اهـ
وقال العز بن عبدالسلام قواعد الأحكام 2/ 186:
(وقد حرم بعض العلماء التصفيق لقوله عليه السلام (إنما التصفيق للنساء) و (لعن عليه السلام المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء) اهـ
وقال ابن الجوزي في (تلبيس إبليس) 1/ 316:
(وفيه-يعني التصفيق- أيضا تشبه بالنساء والعاقل يأنف من أن يخرج عن الوقار إلى أفعال الكفار والنسوة) انتهى.
وقال ابن حجر الهيتمي في (كف الرعاع) ص298:
(وعبارة الحليمي يكره التصفيق للرجال فإنه مما يختص به النساء وقد منعوا من التشبه بهن كما منعوا من لبس المزعفر لذلك اهـ، وقال الأذرعي: وهو يشعر بتحريمه على الرجال) انتهى.
وقال الشوكاني في (النيل) 3/ 182
(قوله أكثرتم التصفيق ظاهره أن الإنكار إنما حصل لكثرته لا لمطلقه ولكن قوله (إنما التصفيق للنساء) يدل على منع الرجال منه مطلقا) انتهى
فإن قيل:
فهل يجوز للنساء التصفيق دون الرجال.
فالجواب:
لا يجوز في غير المواضع التي سمح بها الشرع (كالتنبيه في الصلاة) لعموم الأدلة الأخرى المحرمة للتصفيق.
الوجه الخامس من الأوجه الدالة على منع التصفيق:
أنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنه لم ينقل عنهم مطلقا أنهم كانوا إذا استحسنوا شيئا صفقوا، بل إما أن يعبروا عن استحسانهم للشئ بالقول، أو بالتكبير وذكر الله، والأدلة على ذلك كثيرة منها:
ما في الصحيحين من حديث أبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم) أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة (، فكبرنا، ثم قال (أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة)، فكبرنا، ثم قال (إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة).
وفي الصحيح وغيره عن أسماء بنت أبي بكر في قصة ولادة عبد الله بن الزبير وكان أول من ولد في الإسلام بالمدينة مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت اليهود تقول قدسحرناهم فلا يولد لهم بالمدينة ولد ذكر وفي بعض الروايات (فكبر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد عبد الله تكبيرا حتى ارتجت المدينة).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/325)
وفي قصة إسلام عمر المشهورة في السير قال عمر لما طرق باب دار الأرقم: ولم يعلموا بإسلامي فما اجترأ احد منهم أن يفتح لي حتى قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم (افتحوا له فإن يرد الله به خيرا يهده) قال: ففتح لي الباب، فأخذ رجلان بعضدي حتى دنوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم (أرسلوه) فأرسلوني، فجلست بين يديه،فأخذ بمجامع قميصي، ثم قال (أسلم يا ابن الخطاب اللهم اهده) فقلت (أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله) قال (فكبر المسلمون تكبيرة سمعت في طرق مكة).
وفي الصحيح عن أبي هريرة مرفوعا (بينما راع في غنمه عدا الذئب فأخذ منها شاة، فطلبها حتى استنقذها فالتفت إليه الذئب فقال له: من لها يوم السبع ليس لها راع غيري؟ فقال الناس: سبحان الله، فقال: فإني أومن به وأبو بكر وعمر).
وفي مسلم عن جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لا يزال هذا الدين عزيزا إلى اثني عشر خليفة) (زاد أبو داود فكبر الناس وضجوا).
وغيرها من النصوص وهي كثيرة جدا، وكلها تدل على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو التكبير والتسبيح إذا أرادوا البيان عن استحسانهم وعجبهم، وليس من هديهم التصفيق، وقد قال تعالى (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا)، وقد قال صلى الله عليه وسلم (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ)، فهذه عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهديهم، وتلك عادة الكفار، فكيف يتبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، فيترك هدي أفضل الخلق إلى هدي المشركين والكفار وقوم لوط؟؟.
الوجه السادس من الأوجه الدالة على منع التصفيق:
أن التصفيق عادة سخيفة مرذولة تدل على سفاهة فاعله، و رداءة عقله، وهذه العادة تنكرها الفطر السليمة ولو لم تعرف الأدلة الشرعية، لهذا فإنك لا تجد من يفعلها إلا طوائف من شرار الناس على مر العصور، وما حدثت في عصر إلا وأنكرها علماء ذلك العصر:
فقد روي أنها من عادات قوم لوط التي بها أهلكوا وقد سبق.
وكانت عادة كفار مكة في صلاتهم، وقد ذمهم الله تعالى عليها كما سبق.
ولما فعلها الصحابة رضي الله عنهم في الصلاة أنكرها الرسول صلى الله عليه وسلم.
وانتشرت بين مبتدعة الصوفية فأكثر العلماء من التشنيع عليهم كابن الجوزي في تلبيسه، وابن الصلاح في فتاويه، والعز بن عبد السلام في قواعده، وشيخ الإسلام في كثير من المواضع، وابن القيم في الإغاثة، وغيرهم.
وكانت من عادة المخنثين كما ذكره شيخ الإسلام نقلا عن السلف وقد سبق.
وهي عادة الكفار المعاصرين عند تعجبهم أو استحسانهم للشئ وقد أنكرها العلماء وانتشرت فتاويهم بتحريمها في هذا العصر.
ولا تجد أحدا له قدم صدق في الدين وقع في هذه الآفة، بل لا تكاد تجد عالما إلا وقد أنكره هذه العادة، على مر العصور، كما سبق أن شاهدت نماذج منها، وكل هذا دليل على ما استقر عندهم من أنها عادة محرمة لا تجوز والله المستعان.
********************
فإذا تقرر ما سبق يتبين الدليل الذي طلبه الشيخ في قوله:
(إن من يرى هذا الأمر لا يجوز فعليه الدليل قبل كل شئ)
وقد سبق سياق عدة أوجه مانعة من التصفيق.
وأما قوله:
(وأما من يرى أن ذلك لا بأس به و أن هناك مصلحة في تشجيع الطلاب وتنبيههم فلا ينكر عليهم)
فقد بينا لك أنه منكر أنكره الشرع في الكتاب والسنة وتتابع العلماء على إنكاره وتحريمه على مر العصور، وتشجيع الطلاب والمصلحة لا تكون بمخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وموافقة هدي الكفار في عاداتهم وعباداتهم كما سبق، وما أنكره الشرع فإن الواجب على المسلم إنكاره بحسب الاستطاعة لقوله تعالى (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر) ولحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في مسلم مرفوعا (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان) وغيره من النصوص الدالة على وجوب إنكار المنكر.
وأما قوله:
(والذي يفعله الكفار هو أنهم يجعلون المكاء والتصدية عند البيت بدلا عن الصلاة والدعاء ولا يفعلونها عند العجب من الشئ أو استحسانه حتى يقال إن الإنسان المسلم لو صفق عند التعجب من شئ أو استحسانه لكان بذلك مشابها للكفار، إنما يقول الله عز وجل (وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية) فالمكاء الصفير والتصدية هي التصفيق فهم يجعلون ذلك عبادة)
فسبق أن بينا أن هذا غير صحيح بل لا يلزم من التشبه بهم أن يضم إلى التشبه بهم في ظاهر فعلهم نفس قصدهم من ذلك الفعل، بالإضافة إلى أنه من الثابت أن التصفيق وإن كان عبادة للماضين فهو عادة للمعاصرين منهم وهذا أمر مشهور، وقد فصلت هذه المسألة في الأوجه الثلاثة الأولى فراجعها غير مأمور.
هذا واسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقا وبرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
http://saaid.net/book/open.php?cat=4&book=226
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/326)
ـ[دريد]ــــــــ[13 - 05 - 04, 10:12 ص]ـ
أخي الكريم المستفيد 7:
أشكرك على جهدك باتحافنا بهذه النقول , وقد انقدح لدي من قراءتها تساؤلات كالتالي:
1 - هل هناك دليل صحيح صريح ينص على تحريم التصفيق والتصفير؟
2 - وجدت من خلال قراءة الموضوع أن من ادلة التحريم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال (من تشبه بقوم فهو منهم) وأن التصفيق والتصفير هو من هدي الكفار , فلو نظرنا الى ماهو بين الناس اليوم لوجدنا الكثير مما ينتجه الكفار ويستعملونه ونحن نشتريه ونستعمله كمايستعملونه (ساعات , سيارات , أقلام , دفاتر , أجهزه ..... الخ). فهل هذا من التشبه أيضا؟
ـ[جعفر بن مسافر]ــــــــ[18 - 06 - 04, 06:59 م]ـ
اقوال أئمة السلف في حكم التصفيق للرجال
قال في حاشية البجيرمي: ((والتصفيق مكروه كراهة تنزية)). حاشية البجيرمي 4/ 434.
وسئل رضي الله عنه عن قول الزركشي إن التصفيق باليد للرجال للهو حرام لما فيه من التشبه بالنساء هل هو مسلم أم لا، وهل الحرمة مقيدة بما إذا قصد التشبه أو يقال ما اختص به النساء يحرم على الرجال فعله، وإن لم يقصد به التشبه بالنساء.
فأجاب: هو مسلم حيث كان للهو، وإن لم يقصد به التشبه بالنساء.
وسئل عن التصفيق خارج الصلاة لغير حاجة هل هو حرام أم لا؟
فأجاب إن قصد الرجل بذلك التشبه بالنساء حرم، وإلا كره. ا هـ. نهاية المحتاج 2/ 47.
قال ابن حجر: يكره التصفيق خارج الصلاة مطلقا، ولو بضرب بطن على بطن، وبقصد اللعب، ومع بعد إحدى اليدين عن الأخرى. وقال شيخنا الرملي: إنه حرام بقصد اللعب، وكتصفيق فيما ذكر ضرب الصبي على بعضه، أو بنحو قضيب أو ضرب خشب على مثله، حيث حصل به الطرب. حاشية قليوبي 1/ 216.
وقد حرم بعض العلماء التصفيق لقوله عليه السلام: ((إنما التصفيق للنساء)) ((ولعن عليه السلام المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء))، ومن هاب الإله وأدرك شيئا من تعظيمه لم يتصور منه رقص ولا تصفيق، ولا يصدر التصفيق والرقص إلا من غبي جاهل، ولا يصدران من عاقل فاضل، ويدل على جهالة فاعلهما أن الشريعة لم ترد بهما في كتاب ولا سنة، ولم يفعل ذلك أحد الأنبياء ولا معتبر من أتباع الأنبياء، وإنما يفعل ذلك الجهلة السفهاء الذين التبست عليهم الحقائق بالأهواء، وقد قال تعالى: ?وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ? وقد مضى السلف وأفاضل الخلف ولم يلابسوا شيئا من ذلك، ومن فعل ذلك أو اعتقد أنه غرض من أغراض نفسه وليس بقربة إلى ربه، فإن كان ممن يقتدى به ويعتقد أنه ما فعل ذلك إلا لكونه قربة فبئس ما صنع لإيهامه أن هذا من الطاعات، وإنما هو من أقبح الرعونات. قواعد الأحكام 2/ 220 - 221.
قال في التمهيد: وفيه أن التصفيق لا يجوز في الصلاة لمن نابه شيء فيها ولكن يسبح وهذا ما لا خلاف فيه للرجال وأما النساء فإن العلماء اختلفوا في ذلك فذهب مالك وأصحابه إلى أن التسبيح للرجال والنساء جميعا لقوله صلى الله عليه وسلم ((من نابه شيء في صلاته فليسبح)) ولم يخص رجالا من نساء وتأولوا قول النبي صلى الله عليه وسلم ((إنما التصفيق للنساء)) أي إنما التصفيق من فعل النساء قال ذلك على جهة الذم ثم قال من نابه شيء في صلاته فليسبح وهذا على العموم للرجال والنساء هذه حجة من ذهب هذا المذهب.
وقال آخرون منهم الشافعي والأوزاعي وعبيد الله بن الحسن والحسن بن حي وجماعة من نابه من الرجال شيء في صلاته سبح ومن نابها من النساء شيء في صلاتها صفقت إن شاءت لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فرق بين حكم النساء والرجال في ذلك فقال التصفيق للنساء ومن نابه شيء في صلاته يعني منكم أيها الرجال فليسبح واحتج بحديث أبي هريرة التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ففرق بين حكم الرجال والنساء وكذلك رواه جماعة في حديث سهل بن سعد هذا قال الأوزاعي: إذا نادته أمه وهو في الصلاة سبح فإن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء سنة. التمهيد لابن عبد البر 21/ 106.
قال في طرح التثريب: (((الحادية عشرة) أخذ منه بعضهم أنه لا يجوز للرجل التصفيق باليدين مطلقا لا في الصلاة ولا في غيرها لكونه جعل التصفيق للنساء لكنه محمول على حالة الصلاة بدليل تقييده بذلك في رواية المصنف ومسلم وغيرهما كما تقدم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/327)
ومقتضى قاعدة من يأخذ بالمطلق وهم الحنابلة والظاهرية عدم جوازه مطلقا ومتى كان في تصفيق الرجل تشبه بالنساء فيدخل في الأحاديث الواردة في ذم المتشبهين من الرجال بالنساء ولكن ذلك إنما يأتي في ضرب بطن إحدى اليدين على بطن الأخرى ولا يأتي في مطلق التصفيق)). طرح التثريب 2/ 250
قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله قوله في الحديث: وليصفق النساء دليل على أن قوله في حديث سهل بن سعد المتفق عليه التصفيق للنساء أنه إذن وإباحة لهن في التصفيق في الصلاة عند نائبة تنوب لا أنه عيب وذم.
قال الشافعي حكم النساء التصفيق وكذا قاله أحمد.
وذهب مالك إلى أن المرأة لا تصفق وأنها تسبح واحتج له الباجي وغيره بقوله صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في صلاته فليسبح.
قالوا وهذا عام في الرجال.
قالوا: وقوله التصفيق للنساء هو على طريق الذم والعيب لهن كما يقال كفران العشير من فعل النساء وهذا باطل من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن في نفس الحديث تقسيم التنبيه بين الرجال والنساء وإنما ساقه في معرض التقسيم وبيان اختصاص كل نوع بما يصلح له فالمرأة لما كان صوتها عورة منعت من التسبيح وجعل لها التصفيق والرجل لما خالفها في ذلك شرع له التسبيح.
الثاني: أن في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء فهذا التقسيم والتنويع صريح في أن حكم كل نوع ما خصه به وخرجه مسلم بهذا اللفظ وقال في آخره في الصلاة
الثالث: أنه أمر به في قوله وليصفق النساء ولو كان قوله التصفيق للنساء على جهة الذم والعيب لم يأذن فيه، والله أعلم)). تهذيب السنن6/ 155.
قال في إغاثة اللهفان: ((والمقصود أن المصفقين و الصفارين في يراع أو مزمار ونحوه فيهم شبه من هؤلاء ولو أنه مجرد الشبه الظاهر فلهم قسط من الذم بحسب تشبههم بهم، وإن لم يتشبهوا بهم في جميع مكائهم و تصديتهم.
والله سبحانه لم يشرع التصفيق للرجال وقت الحاجة إليه في الصلاة إذا نابهم أمر بل أمروا بالعدول عنه إلى التسبيح لئلا يتشبهوا بالنساء فكيف إذا فعلوه لا لحاجة وقرنوا به أنواعا من المعاصي قولا وفعلا)). إغاثة اللهفان 1/ 245.
ـ[المعتز بالإسلام]ــــــــ[19 - 06 - 04, 08:59 ص]ـ
في شرح الشيخ محمد العثيمين رحمه الله على باب صفة الصلاة من زاد المستقنع ذكر حكم التصفيق فليراجع وأظن أنه عند قول الماتن (وصفقت النساء .. )
ـ[عبد العزيز سعود العويد]ــــــــ[18 - 02 - 05, 07:01 ص]ـ
ذكر الشيخ الوجيه محمد نصيف - رحمه الله - أن أهل الحجاز كانوا لا يستعملون التصفيق إلا لمن أرادوا ذمه والاستهزاء به، لكن اليوم صاروا يصفقون لمن أعجبوا به!
وأما الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - فقد سمعته يجيز التصفيق للرجال للتشجيع. والله أعلم.(31/328)
قصة الرازي
ـ[العزيز بالله]ــــــــ[10 - 05 - 04, 02:10 ص]ـ
المشهورة أنه مر على عجوز حوله طلابه فقالت من هذا فقيل لها هو الرازي لديه ألف دليل على وجود الله فقالت: لولم يكن لديه ألف شك ما كان بحاجة إلى ألأف دليل، أو نحو هذا،
هل يعلم حد الإخوة مصدرها من ذكرها من المؤرخين أو غيرهم.
للأهمية القصوى.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 05 - 04, 02:23 ص]ـ
هذا أحد المواضع حفظك الله وهو قريب من اللفظ الذي ذكرته
نفح الطيب ج: 5 ص: 263
وقال رحمه الله تعالى حدثت أن الفخر مر ببعض شيوخ الصوفية فقيل للشيخ هذا يقيم على الصانع ألف دليل فلو قمت إليه فقال وعزته لو عرفه ما استدل عليه فبلغ ذلك الإمام فقال نحن نعلم من وراء الحجاب وهم ينظرون من غير حجاب
ـ[العزيز بالله]ــــــــ[11 - 05 - 04, 01:15 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي الفاضل(31/329)
من افضل من رد شبهات كشف الوجه
ـ[عمر ابو عبد الله]ــــــــ[10 - 05 - 04, 06:35 م]ـ
هل كتب هنا موضوع عن الحجاب وفيه بيان للشبهات كشف الوجه
او هل يعرف احد منكم من الف كتاب يناقش هذه المساله بالتفصيل يرد على كل شبه اتى بها من اباح كشف الوجه
الذي وقفت عليه كتاب السندي في مناقشة ما جاء في كتاب الاالباني رحمه الله
وكذا ما كتابه شيخنا ابن عثيمن رحمه الله في رساله الحجاب
وكذا الشيخ ابن باز رحمه الله
ارجوا من وقف على كتاب او كلام ان يحيل اليه وجزاه الله الخير والوفير وجنة النعيم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 05 - 04, 08:14 م]ـ
هذا أفضل كتاب في الباب:
http://arabic.islamicweb.com/sunni/rad_muf7im.htm
ولا أعلم أحداً رد عليه.
ـ[عمر ابو عبد الله]ــــــــ[11 - 05 - 04, 12:13 ص]ـ
اخينا الامين رد على هذا الكتاب الكثير اقصد الرد على ما في الكتاب
وهل اطعت على كتاب السندي ففيه كشف الشبه عمن اباح كشف الوجه
ـ[نياف]ــــــــ[11 - 05 - 04, 03:03 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه فتوى للشيخ المحدث سليمان العلوان فك الله أسره
بتاريخ 19 - 2 - 1425 بخصوص الحجاب.
(ولاتنسوني من الدعاء)
ـ[محمد بن يوسف]ــــــــ[11 - 05 - 04, 07:16 ص]ـ
من أنفس ما كُتِبَ في هذا الموضوع هو كتاب فضيلة الشيخ (محمد بن أحمد بن إسماعيل المُقَدَّم) -حفظه الله تعالى وبارك فيه- والذي سَمَّاه «عَوة الحِجاب»، وقد خَصَّص الجزء الثالث في عَرض "الأدلة" والجواب عن أدلة المُخالفين. والكتاب مَطبوع في ثلاثة أجزاء، وهو من أنفس وأمتع ما كُتِبَ في هذا الموضوع، بل قال فضيلة الشيخ (صالح بن عبد العزيز آل الشيخ) -حفظه الله- عنه: "إنه فَضل من الله على مؤلفه وعلى هذه الأُمَّة" -كما في مقدمته على كتاب «الرد العلمي على كتاب "تذكير الأصحاب بتحريم النقاب"» / للشيخ (محمد إسماعيل).
و «عَودة الحجاب» له عدة طَبعات:
1 - طبعة دار طيبة بالسعودية.
2 - طبعة دار الصفوة بمصر.
3 - طبعة دار العقيدة بمصر.
والله -تعالى- أعلم.
ـ[محب لأثر]ــــــــ[11 - 05 - 04, 08:20 ص]ـ
لا تنسوا كتاب ابن قيم زمانه فضيلة الشيخ العلامة بكر بن عبدالله أبوزيد حراسة الفضيلة.
وأظن هناك كتاب فيه رد على محدث العصر الشيخ الألباني للشيخ خالد العنبري.
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[11 - 05 - 04, 08:58 ص]ـ
كنت سأذكر كتاب شيخنا الجليل محمد بن إسماعيل _ حفظه الله _، ولكن سبقني أخي الفاضل المسيطير.
وللفائدة هناك طبعة قديمة تضاف لما ذكره:
4 - دار هند السلفية بمصر.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 05 - 04, 09:19 ص]ـ
كتاب الشيخ الألباني السابق فيه رد على كتاب الشيخ محمد بن إسماعيل
ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[11 - 05 - 04, 09:22 ص]ـ
من أوائل ما كتب، إن لم يكن أول من كتب هو الشيخ العلامة حمود بن عبدالله التويجري رحمه الله تعالى - في كتابه النفيس
[الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور]
وكان رداً على كتاب [حجاب المرأة المسلمة]
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 05 - 04, 10:31 ص]ـ
صحيح فإن التويجري ألف كتابه الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور رداً على كتاب الشيخ الألباني حجاب المرأة المسلمة. ويقصد بأهل التبرج والسفور: الشيخ الألباني رحمه الله. ورد عليه الشيخ الألباني بكتاب: الرد المفحم، على من خالف العلماء و تشدد و تعصب، و ألزم المرأة بستر وجهها و كفيها وأوجب، و لم يقتنع بقولهم: إنه سنة و مستحب
http://arabic.islamicweb.com/sunni/rad_muf7im.htm
ـ[عمر ابو عبد الله]ــــــــ[12 - 05 - 04, 12:25 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
كتاب الشيخ اسماعيل هل هو موجود على الشبكة
واشكل علي في الادله المبيحة للكشف حديث سبيعه مع ابوا السنابل
فما توجيه الحديث رحمكم الله
ـ[أبوبدر ناصر]ــــــــ[12 - 05 - 04, 03:36 ص]ـ
كلام الشيخ العلوان طيب و دقيق.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[12 - 05 - 04, 06:07 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة عمر ابو عبد الله
واشكل علي في الادله المبيحة للكشف حديث سبيعه مع ابوا السنابل
فما توجيه الحديث رحمكم الله
روى الشيخان وأصحاب السنن وغيرهم أن الصحابية ُسبَيْعَةَ بنت الحارث ? توفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك ?، رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك تجملت للخطاب، ترجين النكاح؟ وفي الحديث أنها أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام، فأقرها ولم ينكر عليها تزينها.
فماذا يقول المنكرون عن هذا الحديث؟ وقد جاء في حجة الوداع، أي بعد نزول آية الحجاب بخمسة سنين.
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[12 - 05 - 04, 10:53 ص]ـ
سئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله:
الشيخ ناصر الدين الألباني يرى السفور؟
فأجاب: يريد ان يطب زكاما فأحدث جذامأ. ا.هـ (10/ 48)
========================
والمرأة يجوز ان تنكشف للخطاب
وقد جاء في رواية البخاري أن كان قد خطبها
وإلا لزمك ان تبيح للمرأة أن تتزين للأجانب مطلقاً
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/330)
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[12 - 05 - 04, 10:58 ص]ـ
الشيخ صالح آل الشيخ يقول الخلاف في هذه المسألة ضعيف ولم يأت من رأي جواز كشف الوجه بدليل معتبر
ـ[مهداوي]ــــــــ[12 - 05 - 04, 11:12 ص]ـ
لو كان وجه المرأة عورة لما حرم الشرع عليها كشفه وهي محرمة.
فهل تكشف المرأة عورتها خارج بيتها وإن لم يكن هناك رجال؟؟
وفي بعض الإجراءات الحكومية يلزمها أن تكشف وجهها، فهل تكشف عورة لمن هب ودب؟؟
ولو كان عورة لبطلت صلاتها كاشفة الوجه كما قال الشيخ الألباني!
ـ[عمر ابو عبد الله]ــــــــ[12 - 05 - 04, 01:55 م]ـ
هل تا ريخ نزول الحجاب معلوم
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[13 - 05 - 04, 03:48 ص]ـ
وللشيخ مصطفى بن العدوي رسالة في الرد على الألباني تسمى رسالة الحجاب وهي موجودة في كتابه"جامع أحكام النساء"
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[13 - 05 - 04, 05:01 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة عمر ابو عبد الله
هل تا ريخ نزول الحجاب معلوم
نعم هو في السنة الخامسة للهجرة. وكثير من الأدلة على جواز كشف وجه المرأة قد جاءت بعد تلك السنة.
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[13 - 05 - 04, 09:12 ص]ـ
لو كان وجه المرأة عورة لما حرم الشرع عليها كشفه وهي محرمة.
كلام متناقض فيه خلل
وعموما النهي عن لبس النقاب للمحرم ليس أمرا بكشف الوجه أو نهياً عن تغطيته بوسيلة أخرى كالسدل بل العبرة الا يكون بملاصق
وفي بعض الإجراءات الحكومية يلزمها أن تكشف وجهها، فهل تكشف عورة لمن هب ودب؟؟
هذا الكلام لا ينبني عليه حكم شرعي فهو غير علمي
وعموما كشف الوجه يجوز للحاجة مثل نظر الخاطب والتدواي وغيرهم
ولو كان عورة لبطلت صلاتها كاشفة الوجه كما قال الشيخ الألباني!
العورة في الصلاة تختلف عن خارجها
وإلا فالشيخ الألباني فيما أذكر يرى أن ظهور باطن قدم المرأة في الصلاة لا يبطلها وهي عورة عنده بل عند الجمهور
ثانيا: العورة في الصلاة تختلف عن خارجها ألا ترى النهي عن كشف عاتقي الرجل في الصلاة فصلاة مكشوف العاتقين باطلة عند الحنابلة وبعض السلف
ـ[عمر ابو عبد الله]ــــــــ[13 - 05 - 04, 07:01 م]ـ
اخينا هل تحديد الخامسه للهجره محدد بالسنه نصا او استنباطا
لو تكرمت بالدليل مما تحفظ حفظك الله
واليك اخي الامين هل يجوز ظهور المراه بالكحل امام الرجال
وما الحكمه من تحريم ظهور ظهور القدم او حتى اصبع واحد من القدم
واباحه الوجه مع الكحل
والى طلاب السعد سمعت انه له كلام حول الحجاب اين هو
وما زلت اطلب توجيه حديث ابو السنابل مع سبيعه رضي الله عنها
وفق الله الجميع
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[14 - 05 - 04, 01:42 ص]ـ
هذا هو التوجيه
والمرأة يجوز ان تنكشف للخطاب
وقد جاء في رواية البخاري أن كان قد خطبها
وإلا لزمك ان تبيح للمرأة أن تتزين للأجانب مطلقاً
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[14 - 05 - 04, 06:20 ص]ـ
الأخ حامد الحنبلي
كانت سبيعة قد رفضت خطبة أبي السنابل لها ولم تكن تريده.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[14 - 05 - 04, 06:20 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة عمر ابو عبد الله
وما زلت اطلب توجيه حديث ابو السنابل مع سبيعه رضي الله عنها
وفق الله الجميع
التبرج
الله –تبارك وتعالى– يقول في حق القواعد من النساء {غير متبرجات بزينة} [النور 60]. فإذا كان هذا في حق اللاتي لا يرجون نكاحاً –لكبر سنهن- فهو أولى بالتحريم على اللواتي يردن النكاح (أي اللاتي لم يبلغن سن اليأس). الزينة هي جسم المرأة نفسه وما فيه من مفاتن ومحاسن. والمراد بالزينة هنا: الزينة الخفية. أما الزينة الظاهرة (أي الوجه والكفين، وقيل الرجلين كذلك) فلا تأثم المرأة بإظهارها أمام الأجانب لقوله تعالى في سورة النور: {ولا يُبْدين زِينَتَهُنَّ إلا ما ظهَر منها}. والتبرج هو أن تُخرج المرأة زينتها ومحاسنها الخفيّة أمام الرجال. وأصل التبرج التكلف في إظهار ما يخفى. وقيل أنه في هذا الموضع هو: التبختُر والتكسُّر (وهذا داخل في المعنى السابق). وهذا يوافق تفسير السلف لهذه الآية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/331)
أخرج ابن جرير الطبري في تفسيره (22|4) والحاكم في مستدركه (2|598) بإسنادٍ قوّاه ابن حجر في الفتح (8|520): عن عكرمة عن ابن عباس ? أنه قال: «كانت فيما بين نوح وإدريس ألف سنة. وإن بَطنَين من ولد آدم، كان أحدهما يسكن السهل والآخر يسكن الجبل. وكان رجال الجبل صِباحاً، وفي النساء دَمامة. وكانت نساء السهل صِباحاً، وفي الرجال دمامة. وإن إبليس أتى رجُلاً من أهل السهل في صورة غلام. فأجر نفسه منه، فكان يخدمه. فاتخذ إبليس شيئاً من مثل الذي يزمر فيه الرُّعاء، فجاء فيه بصوتٍ لم يسمع الناس مثله. فبلغ ذلك من حَوله فانتابوهُم يسمعون إليه. واتخذوا عيداً يجتمعون إليه في السنة، فتتبرّج النساء للرجال، ويتزين الرجال لهن. وإن رجلاً من أهل الجبل هجم عليهم وهم في عيدهم ذلك، فرأى النساء وصَباحتهن. فأتى أصحابه فأخبرهم بذلك. فتحولوا إليهن ونزلوا معهن، فظهرت الفاحشة فيهن. فذلك قول الله عز وجل: {ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى}».
قال مجاهد: «كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي الرجال، فذلك تبرج الجاهلية». وقال قتادة: «إذا خرجتن من بيوتكن، وكانت لهن مشية وتكسّرٌُ وتغنّج، فنهى الله تعالى عن ذلك». فكل ذلك دلّ أنه لا يحِلّ للمرأة التبرج بأن تمشي بتكسّر وتغنّج أمام الرجال. وأما للزوج داخل البيت فمستحب. وإلى هذا يدل قوله تعالى: ?ولا يضربن بأرجلهن ليُعلم ما يخفين من زينتهن? أي المقصود أن تكون المرأة مقتصدة في مشيها، لا تحاول أن تلفت الأنظار إليها. ولذلك لا يجوز لها لبس الخلخال ولا الكعب العالي الذي يصدر صوتاً أثناء مشيها بالطريق. أما إن كانت تتزين (بالكحل والخضاب وأمثال ذلك) بغرض النكاح، فإنه يجوز لها ذلك. وكذلك يجوز لها لبس الخاتم والقلادة والأساور والثوب الأحمر.
روى الشيخان وأصحاب السنن وغيرهم أن الصحابية ُسبَيْعَةَ بنت الحارث ? توفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك ?، رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك تجملت للخطاب، ترجين النكاح؟ وفي الحديث أنها أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام، فأقرها ولم ينكر عليها تزينها.
فماذا يقول المنكرون عن هذا الحديث؟ وقد جاء في حجة الوداع، أي بعد نزول آية الحجاب بخمسة سنين. قال ابن حجر في فتح الباري (9|475): «وفيه جواز تجمل المرأة بعد انقضاء عدتها لمن يخطبها، لأن في رواية الزهري التي في المغازي: فقال "ما لي أراك تجملت للخطاب". وفي رواية ابن إسحاق: "فتهيأت للنكاح واختضبت". وفي رواية معمر عن الزهري عند أحمد: "فلقيها أبو السنابل وقد اكتحلت". وفي رواية الأسود (مرسلة): "فتطيبت وتصنعت"». فقد اكتحلت وتطيبت واختضبت وتهيئت وتصنعت وتجمّلت، أي تزيّنت. وأبو السنابل ليس محرماً لها، بل هو ممن خطبها فلم ترضه.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[14 - 05 - 04, 06:25 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة عمر ابو عبد الله
اخينا هل تحديد الخامسه للهجره محدد بالسنه نصا او استنباطا
لو تكرمت بالدليل مما تحفظ حفظك الله
نزول آيات الحجاب في سورة الأحزاب {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ ... } كان قبل نزول آيات سورة النور {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ... }. حيث ابتدأ الله تشريع الحجاب بسورة الأحزاب، و انتهى بسورة النور. ولا خلاف في أن سورة الأحزاب نزلت عند غزوة الأحزاب في سنة خمس للهجرة. فإن كانت غزوة الأحزاب قبل غزوة بني المصطلق، فمعناه أن أحكام الحجاب في الإسلام بدأت بالتعليمات التي وردت في سورة الأحزاب ثم تممت بالأحكام التي وردت في سورة النور.
و يقول إمام السير ابن إسحاق: إن غزوة الأحزاب وقعت في شوال من سنة خمس، و غزوة بني المصطلق في شعبان من سنة ست. وبذلك قطع ابن حزم في جوامع السيرة (ص147) و ابن القيم في زاد المعاد (3|265)، و غيرهما من العلماء المحققين.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[14 - 05 - 04, 06:29 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة عمر ابو عبد الله
وما الحكمه من تحريم ظهور ظهور القدم او حتى اصبع واحد من القدم
واباحه الوجه مع الكحل
قال شيخ الإسلام في فتاواه (22|114): «القدم يجوز إبداؤه عند أبي حنيفة، وهو الأقوى. فإن عائشة جعلته من الزينة الظاهرة، قالت: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قالت: "الْفَتْخُ" حَلَقٌ من فِضةٍ تكون في أصابع الرجْلين. رواه ابن أبي حاتم. فهذا دليلٌ على أن النساء كُنّ يُظهرن أقدامهن. أوّلاً: كما يُظهِرن الوجه واليدين، كنّ يُرخين ذُيولَهُن. فهي إذا مشت، قد يظهر قدمها. ولم يكنّ يمشين في خِفافٍ وأحذية. وتغطية هذا في الصلاة فيه حرجٌ عظيم. وأم سلمة قالت: "تصلي المرأة في ثوبٍ سابِغٍ يغطي ظهر قدميها". فهي إذا سجدت، قد يبدو باطن القدم ... ».
و سبب الخلاف في مسألة قدم المرأة هو في قوله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} هل القدم مما ظهر منها أم لا؟ قال الإمام السّرخسي الحنفي في كتابه المبسوط (10|153): «لا شك أنه يباح النظر إلى ثيابها ولا يعتبر خوف الفتنة في ذلك، فكذلك إلى وجهها وكفها. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه يباح النظر إلى قدمها أيضاً. وهكذا ذكر الطحاوي، لأنها كما تبتلى بإبداء وجهها في المعاملة مع الرجال، وبإبداء كفها في الأخذ والإعطاء، تبتلى بإبداء قدميها إذا مشت حافية أو متنعلة، وربما لا تجد الخف في كل وقت. وذكر في جامع البرامكة عن أبي يوسف أنه يباح النظر إلى ذراعيها أيضاً، لأنها في الخَبز وغسل الثياب تبتلى بإبداء ذراعيها أيضاً».
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/332)
ـ[عمر ابو عبد الله]ــــــــ[14 - 05 - 04, 05:00 م]ـ
اخينا محمد الامين حفظك الله لم اتوقع منك هذا الفهم
ولعله سهوا منك في فهم كلاام شيخ الاسلام
شيخ الاسلام تكلم عن الصلاة وانها كما هو الرجح عنده ان المرأه تبدي في الصلاة الوجده واليد والقدم
ام في غير الصلاة فلا
والعجب انك بترت كلاام شيخ الاسلام
في اول كلام شيخ الاسلام في نفس الصفخة التي ذكرت قال شيخ الاسلام: ((وحسنئذ فقد يستر المصلى في الصلاة ما يجوز إبداؤه في غير الصلاة وقد يبدي في الصلاة ما يستره عن الرجال
(اخي هل انتبت لقوله المصلي في الصلاة وقوله وقد يبدي في صلاة ما يستره عن الرجال))
ثم قال فالاول مثل الكنكبين ... واخذ يتكلم عن ذلك
ثم قال وعكس ذلك الوجه واليدن والقدمان ليس لها ان تبدي ذلك للأجانب على اصح القولين (ما تقول اخي في هذا لماذا تغافلت عنه هذا قول شيخ الاسلام والعجيب انه قبل الكلاام الذي نقلنه باسطر)
ثم قال بخلاف ما كان قبل النسخ بل لا تبدي الا الثياب (لاحظ الا الثياب فقط) وماستر ذلك في الصلاة فلا يجب باتفاق المسلمين بل يجوز لها إبداؤها في الصلاة عند جمهور العلماء كابي حنيفة والشافعي وغيرهم وهو احدى الروايتين عن احمد فكذلك القدم القدم يجوز ابداؤه عند ابي حنيفه وهو الاقوى (فهذا سياق كلام شيخ الاسلام يتكلم عن الصلاة 9
ارجوا منك وفقك الله التنبه لهذا ومراجعة كلاام شيخ الاسلام مرة اخرى
ـ[عبد الإله]ــــــــ[14 - 05 - 04, 07:21 م]ـ
قصة أبو السنابل مع سبيعة إنما هي حادثة عين وليس لها حكم تشريعي عند الأصوليين ثم إن الاستدلال بهذا الحديث لا يصح لأن في الحديث دلالة على أن المرأة الأجنبية لها أن تبدي زينتها أمام الرجال الأجانب و لم يقل بهذا أحد من أهل العلم بل هو مخالف للحكمة التي نزل الحجاب من أجلها
ـ[محمد حمدى]ــــــــ[15 - 05 - 04, 02:02 ص]ـ
هذة مقالة للشيخ (يوسف بن عبدالله الأحمد) يرى فيها وجوب
ستر الوجه.
وأنا لست مؤيدآ أو معارضآ لها بل أنقلها لكى يتناقش الأخوة.
وجزاكم الله خيرآ.
وها هى المقالة:
حكم كشف الوجه واليدين للمرأة أمام الرجال الأجانب
يوسف بن عبدالله الأحمد
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.
فقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم تغطيتهما وكثير من الناس يجهل ويخلط في هذه المسألة، ولذا لابد من تحرير محل النزاع بين العلماء فيها.
أولاً: محل الخلاف إنما هو الوجه واليدين، أما ما عداهما فيجب فيها التغطية بالاتفاق؛ كالقدم، والساعد، وشعر الرأس، كل هذا عورة بالاتفاق.
ثانياً: اتفق العلماء على وجوب تغطية الوجه واليدين إذا كان فيهما زينة كالكحل في العين، والذهب والحناء في اليدين.
ثالثاً: اتفق العلماء على وجوب تغطية الوجه واليدين إذا كان في كشفهما فتنة. وقد نص كثير من العلماء القائلين بأن وجه المرأة ليس بعورة على وجوب تغطية الشابة لوجهها دفعاً للفتنة.
وعليه فإن كشف أكثر النساء اليوم لوجوههن أمر محرم باتفاق العلماء؛ لكونها كاشفة عن مقدمة الرأس والشعر، أو لأنها قد وضعت زينة في وجهها أويديها؛ كالكحل أو الحمرة في الوجه، أو الخاتم في اليد.
فمحل الخلاف إذاً بين العلماء هو الوجه واليدين فقط، إذا لم يكن فيهما زينة، ولم يكن في كشفهما فتنة، واختلفوا على قولين: الوجوب والاستحباب. فالقائلون بأن وجه المرأة عورة قالوا بوجوب التغطية، والقائلون بأن وجه المرأة ليس بعورة قالوا يستحب تغطيته.
ولم يقل أحد من أهل العلم إن المرأة يجب عليها كشف وجهها، أو أنه الأفضل. إلا دعاة الفتنة ومرضى القلوب.
أما العلماء فإنهم لما بحثوا المسألة بحثوا عورة المرأة؛ هل الوجه عورة؟ أو ليس بعورة. بمعنى هل تأثم المرأة إذا كشفت وجهها أو لا تأثم؟ أما استحباب تغطية الوجه للمرأة فهو محل اتفاق بين القائلين بأن وجه المرأة ليس بعورة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/333)
ومن العلماء المعاصرين القائلين بأن وجه المرأة ليس بعورة الألباني رحمه الله، لكنه يقول بالاستحباب ويدعو النساء إلى تغطية الوجه تطبيقاً للسنة حتى قال في كتابه جلباب المرأة المسلمة: " ولقد علمت أن كتابنا هذا كان له الأثر الطيب ـ والحمد لله ـ عند الفتيات المؤمنات، والزوجات الصالحات، فقد استجاب لما تضمنه من الشروط الواجب توافرها في جلباب المرأة المسلمة الكثيرات منهن، وفيهن من بادرت إلى ستر وجهها أيضاً، حين علمت أن ذلك من محاسن الأمور، ومكارم الأخلاق، مقتديات فيه بالنساء الفضليات من السلف الصالح، وفيهن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن " انتهى كلامه رحمه الله. (جلباب المرأة المسلمة ص26)
وأردت بهذا أن يتميز كلام العلماء القائلين بأن وجه المرأة ليس بعورة، وبين دعاة الرذيلة.
فإن العلماء لم يدعُ واحد منهم إلى أن تكشف المرأة وجهها، بل أقل ما قيل بينهم إن التغطية هو الأفضل. بخلاف دعاة السوء الذين يطالبون بكشف المرأة لوجهها. وما الذي يَضُرهم، و ما الذي يُغيظهم من تغطية المرأة لوجهها؟! إنه سؤال يحتاج منا إلى جواب. نسأل الله الكريم أن يحفظ نساء المسلمين من كيدهم.
وأعود مرةً أخرى إلى محل النزاع في حكم تغطية المرأة لوجهها ويديها هل هو واجب أو مستحب؟ الراجح من قولي العلماء وجوب تغطية المرأة لوجهها ويديها أمام الرجال الأجانب.
والأدلة على ذلك كثيرة منها:
الدليل الأول: قوله تعالى: " وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن " (النور 30).
فالله جل وعلا يقول (ولا يبدين زينتهن) وقد استقر في فطر الناس أن أعظمَ زينة في المرأة هو وجهها، ولذلك فإن أهم ما يراه الخاطب هو الوجه، وكذلك الشعراء حاضراً وقديماً في غرض الغزل، فالوجه أعظم مقياس عندهم للفتنة والجمال.
وقد اتفق العلماء على وجب ستر المرأة لقدمها وشعرها أمام الرجال الأجانب؛ فأيهما أعظم زينة الوجه واليدين أم القدم؟!، و لاشك بأن الوجه واليدين أعظم في الزينة وأولى بالستر.
بل قد جعل الله ضرب المرأة بقدمها الأرض أثناء مشيها لسماع الرجال صوت الخلخال من الزينة المحرم ابداؤها كما في الآية التي تليها (ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن) (النور 31) وكشف المرأة لوجهها ويديها أمام الرجال الأجانب أعظم زينة من سماعهم لصوت خلخالها، فوجوب ستر الوجه واليدين ألزم وأوجب.
الدليل الثاني: حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان). أخرجه الترمذي بإسناد صحيح (الإرواء 1/ 303) (وأصل الاستشراف: وضع الكف فوق الحاجب ورفع الرأس للنظر. والمعنى أن المرأة إذا خرجت من بيتها طمع بها الشيطان ليغويها أو يغوي بها).
وهذا الحديث نص في أن المرأة كلها عورة ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم منها شيء.
الدليل الثالث: حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك وهم راجعون من غزوة بني المصطلق وقد نزلوا في الطريق فذهبت عائشة لقضاء حاجتها ثم عادت إليهم وقد آذنوا بالرحيل فلم تجد عقدها فرجعت تتلمسه في المكان الذي ذهبت إليه فلما عادت لم تجد أحداً فجلست. وقد حملوا هودجها على البعير ظناً منهم أنها فيه ولم يستنكروا خفة الهودج؛ لأنها كانت خفيفة حديثة السن.
وكان من فطنتها أن جلست في مكانها الذي كانت فيه، فإنهم إن فقدوها رجعوا إليها.
قالت رضي الله عنها: فبينما أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني وكان رآني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت " وفي رواية: فسترت " وجهي عنه بجلبابي ... ) متفق عليه.
فصفوان بن المعطل رأى سواد إنسان فأقبل إليه. وهذا السواد هو عائشة ـ رضي الله عنها ـ وكانت نائمة، كاشفة عن وجهها، فعرفها صفوان، فاستيقظتْ باسترجاعه؛ أي بقوله: (إنا لله وإنا إليه راجعون) فعائشة رضي الله عنها لما قالت (فعرفني حين رآني) بررت سبب معرفته لها ولم تسكت فكأن في ذهن السامع إشكال: كيف يعرفها وتغطية الوجه واجب. فقالت: (وكان رآني قبل الحجاب).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/334)
وفي قولها (وكان رآني قبل الحجاب) فائدة أخرى، ودليل على أن تغطية الوجه هو المأمور به في آية الحجاب.
ثم قالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ (فخمرت " وفي رواية: فسترت " وجهي عنه بجلبابي) وقولها هذا في غاية الصراحة.
الدليل الرابع: قول عائشة -رضي الله عنها-: "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه” أخرجه أحمد وأبو داود وسنده حسن.
الدليل الخامس: عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: (كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام) إسناده صحيح أخرجه الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي (انظر الإرواء 4/ 212).
ويقول بعض الناس إن النصوص الواردة في تغطية الوجه خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الشبهة الضعيفة تروج عند كثير من العامة والجواب عنها أن يقال:
إن الأصل في نصوص الشرع هو العموم إلا إذا دل الدليل على التخصيص، ولا دليل. هذا أولاً.
ثانياً: أنه قد ثبت عن نساء الصحابة تغطية الوجه كما في أثر أسماء السابق (كنا نغطي وجوهنا من الرجال) فأسماء ليست من زوجات النبي ?، وقولها (كنا نغطي) يعم نساء الصحابة.
ثالثاً: أن الأمر بالحجاب ورد مصرحاً به لجميع نساء المؤمنين في قوله تعالى: " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً ".
وأنقل هنا أقوال بعض العلماء في وجوب تغطية المرأة لوجهها أمام الرجال الأجانب:
قال أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (ت370هـ) في تفسيره لقوله تعالى: (يدنين عليهن من جلابيبهن): " في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين، وإظهار الستر و العفاف عند الخروج لئلا يطمع أهل الريب فيهن ". (أحكام القرآن 3/ 371).
قال أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله (ت 543هـ) عند تفسيره لقوله تعالى (وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب): " و المرأة كلها عورة؛ بدنها وصوتها، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة، كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها " (أحكام القرآن 3/ 616).
قال النووي رحمه الله (ت676هـ) في المنهاج (وهو عمدة في مذهب الشافعية): " و يحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية وكذا وجهها وكفها عند خوف الفتنة (قال الرملي في شرحه: إجماعاً) وكذا عند الأمن على الصحيح ". قال ابن شهاب الدين الرملي رحمه الله (ت1004هـ) في شرحه لكلام النووي السابق: " و وجهه الإمام: باتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، وبأن النظر مظنة الفتنة، و محرك للشهوة .. وحيث قيل بالتحريم وهو الراجح: حرم النظر إلى المنتقبة التي لا يبين منها غير عينيها و محاجرها كما بحثه الأذرعي، و لاسيما إذا كانت جميلة، فكم في المحاجر من خناجر "اهـ (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الشافعي 6/ 187ـ188).
قال النسفي الحنفي رحمه الله (ت701هـ) في تفسيره لقوله تعالى: (يدنين عليهن من جلابيبهن): " يرخينها عليهن، و يغطين بها وجوههن وأعطافهن " (مدارك التنزيل 3/ 79).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (ت728هـ): " وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز. وعلى ولي الأمرِ الأمرُ بالمعروف والنهى عن هذا المنكر وغيره، ومن لم يرتدع فإنه يعاقب على ذلك بما يزجره " (مجموع الفتاوى 24/ 382).
قال ابن جزي الكلبي المالكي رحمه الله (ت741هـ) في تفسيره لقوله تعالى: (يدنين عليهن من جلابيبهن): " كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء، وكان ذلك داعياً إلى نظر الرجال لهن، فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليستر بذلك وجوههن " (التسهيل لعلوم التنزيل 3/ 144).
قال ابن القيم رحمه الله (ت751هـ) في إعلام الموقعين (2/ 80): " العورة عورتان: عورة النظر، وعورة في الصلاة؛ فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين، وليس لها أن تخرج في الأسواق و مجامع الناس كذلك، والله أعلم ".
وقال تقي الدين السبكي الشافعي رحمه الله (ت756هـ): " الأقرب إلى صنيع الأصحاب أن وجهها و كفيها عورة في النظر " (نهاية المحتاج 6/ 187).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/335)
قال ابن حجر في شرح حديث عائشة رضي الله عنها وهو في صحيح البخاري أنها قالت: " لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ) أَخَذْنَ أُزْرَهُنَّ فَشَقَّقْنَهَا مِنْ قِبَلِ الْحَوَاشِي فَاخْتَمَرْنَ بِهَا ". قال ابن حجر (ت852هـ) في الفتح (8/ 347): " قوله (فاختمرن) أي غطين وجوههن ".
قال السيوطي (ت911هـ) عند قوله تعالى: (يدنين عليهن من جلابيبهن): " هذه آية الحجاب في حق سائر النساء، ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن " (عون المعبود 11/ 158).
قال البهوتي الحنبلي رحمه الله (ت1046هـ) في كشاف القناع (1/ 266): " الكفان والوجه من الحرة البالغة عورة خارج الصلاة باعتبار النظر كبقية بدنها ".
وغيرهم كثير ولولا خشية الإطالة لنقلت أقوالهم.
وقد قال بوجوب تغطية المرأة لوجهها وكفيها جمع كبير من العلماء المعاصرين، منهم أصحاب الفضيلة: عبدالرحمن بن سعدي، ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ، ومحمد الأمين الشنقيطي، و عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، وأبو بكر جابر الجزائري، و محمد بن عثيمين، وعبدالله بن جبرين، وصالح الفوزان، وبكر بن عبدالله أبو زيد ـ رحمهم الله، وحفظ الأحياء منهم ـ وغيرهم كثير.
و أنقل هنا كلام العلامة محمد بن عثيمين. قال رحمه الله بعد أن قرر وجوب تغطية المرأة لوجهها وكفيها: " وإني لأعجب من قوم يقولون: إنه يجب على المرأة أن تستر قدمها، ويجوز أن تكشف كفيها!! فأيهما أولى بالستر؟! أليس الكفان؛ لأن نعمة الكف وحسن أصابع المرأة وأناملها في اليدين أشد جاذبية من ذلك في الرجلين.
وأعجب أيضاً من قوم يقولون: إنه يجب على المرأة أن تستر قدميها، ويجوز أن تكشف وجهها!! فأيهما أولى بالستر؟! هل من المعقول أن نقول إن الشريعة الإسلامية الكاملة التي جاءت من لدن حكيم خبير توجب على المرأة أن تستر القدم، وتبيح لها أن تكشف الوجه؟!.
الجواب: أبداً هذا تناقض؛ لأن تعلق الرجال بالوجوه أكثر بكثير من تعلقهم بالأقدام.
(إلى أن قال رحمه الله): " أنا أعتقد أن أي إنسان يعرف مواضع الفتن ورغبات الرجال لا يمكنه إطلاقاً أن يبيح كشف الوجه مع وجوب ستر القدمين، وينسب ذلك إلى شريعة هي أكمل الشرائع وأحكمها.
ولهذا رأيت لبعض المتأخرين القول بأن علماء المسلمين اتفقوا على وجوب ستر الوجه لعظم الفتنة؛ كما ذكره صاحب نيل الأوطار عن ابن رسلان .. " (فتاوى المرأة المسلمة 1/ 403ـ404).
المصدر: http://saaid.net/Doat/yusuf/index.htm
ـ[محمد حمدى]ــــــــ[15 - 05 - 04, 03:17 ص]ـ
وهذة مقالة أخرى للشيخ (سليمان بن صالح الخراشي) بعنوان (وقفات مع من يرى جواز كشف الوجه).
وأنا لست مؤيدآ أو معارضآ لها كذلك بل أنقلها لكى يتناقش الأخوة.
وجزاكم الله خيرآ.
وها هى المقالة:
وقفات مع من يرى جواز كشف الوجه
وفيه:
1 - تنبيهات مهمة:
أ - الألباني معذور.
ب - الألباني يرى أن تغطية الوجه أفضل.
ج- أمران يلزمان من يرى جواز كشف الوجه في البلاد التي تستر فيها النساء وجوههن؛ كالسعودية.
2 - أهم أدلة وجوب ستر الوجه.
3 - تناقضات للشيخ الألباني – غفر الله له - في كتابيه: "جلباب المرأة .. " و"الرد المفحم".
سليمان بن صالح الخراشي
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين:
تعد مسألة "كشف وجه المرأة" البوابة الأولى التي عبر عليها "التحرير والتغريب" إلى بلاد المسلمين؛ حيث كانت بداية ومرحلة أولى لما بعدها من الشرور (1).
وقد كان المسلمون مجمعين (عمليًا) على أن المرأة تغطي وجهها عن الأجانب. قال الحافظ ابن حجر: "لم تزل عادة النساء قديمًا وحديثاً يسترن وجوههن عن الأجانب" (2) ونقل ابن رسلان "اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه" (3). ومما يؤكد هذا أنك لا تجد مسألة كشف الوجه من عدمه قد أخذت حيزًا كبيرًا في مصنفات الأئمة، ولم تستغرق جهدهم ووقتهم، بل لا تكاد تجد – فيما أعلم – مصنّفًا خاصًا بهذه المسألة؛ ولو على شكل رسالة صغيرة؛ مما يدل دلالة واضحة أن هذه القضية من الوضوح بمكان، وأن عمل المسلمين كما هو قائم، يتوارثه الخلف عن السلف، وهذا التواتر العملي يدلنا أيضًا على طبيعة تلقي العلماء لمثل هذه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/336)
المسائل، وأنهم يرشدون أمتهم لما فيه العفة والطهر والإستقامة على أرشد الأمور، وأفضل السبل.
ولم يبدأ انتشار السفور وكشف الوجه إلا بعد وقوع معظم بلاد المسلمين تحت سيطرة الكفار في العصر الحديث، فهؤلاء الكفار كانوا يحرصون على نشر الرذيلة ومقدماتها في ديار الإسلام لإضعافها وتوهين ما بقي من قوتها. وقد تابعهم في هذا أذنابهم من العلمانيين المنافقين الذين قاموا بتتبع الأقوال الضعيفة في هذه المسألة ليتكئوا عليها ويتخذوها سلاحًا بأيديهم في مقابلة دعاة الكتاب والسنة. لا سيما في الجزيرة العربية، آخر معاقل الإسلام.
وحيث أن الشيخ الألباني رحمه الله أشهر من نصر القول بجواز كشف المرأة لوجهها في هذا العصر، وتبنى هذا القول الضعيف في كتابه "جلباب المرأة"، فإن أنصار السفور قد فرحوا بزلته هذه، وطاروا بها، وأصبحت ترسًا لهم يواجهون به الناصحين.
فقد أحببت أن أبين في هذه الرسالة شيئاً من تناقضات الشيخ-غفر الله له- يجهلها كثير من أولئك الذين اغتروا بترجيحاته؛ لكي يتبين لهم مدى ضعف قوله وأنه قد جانب الصواب في هذه المسألة، فكانت زلته فيها سبباً في زلة غيره وفتنتهم. وقد قدمت لذلك بتنبيهات مهمة، وبذكر أقوى أدلة وجوب تغطية الوجه.
تنبيهات مهمة
1 - أن الألباني رحمه الله معذور –إن شاء الله- في ما ذهب إليه من جواز كشف الوجه؛ لأنه من العلماء الثقات المجتهدين، وقد أداه اجتهاده إلى هذا القول الضعيف، قال صلى الله عليه وسلم: "إذا اجتهد الحاكم ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر" متفق عليه. فينبغي علينا حفظ مكانته، لكن مع عدم متابعته على زلته ومع التنبيه على خطئه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة، وهو من الإسلام وأهله بمكانة عليا؛ قد تكون منه الهفوة والزلة هو فيها معذور بل مأجور، لا يجوز أن يُتْبع فيها، مع بقاء مكانه ومنزلته في قلوب المؤمنين" (4).
2 - إذا كان الألباني معذورًا، فما عذر من يتابعه لمجرد أن قوله وافق هواه وشهوته؟! فهؤلاء غير معذورين، وهم ممن يتتبعون زلات العلماء بعد أن استبان لهم الحق؛ متابعة لأهوائهم.
ولتتأكد من هذا فإنك سوف تجد بعض من تابعه في هذه المسألة لا يتابعه – وهو مصيب - في تحريمه للأغاني مثلاً! أو في تحريمه لحلق اللحية! أو تحريم الإسبال! بل لا يتابعونه في الشروط التي ذكرها – وهي حق - للحجاب الشرعي! لتعلم بعدها أنهم ممن قال الله عنهم (اتخذ إلهه هواه).
3 - أن الألباني رغم قوله بهذا القول الضعيف فإنه يرى أن تغطية المرأة لوجهها أفضل. قال رحمه الله: "نلفت نظر النساء المؤمنات إلى أن كشف الوجه وإن كان جائزاً فستره أفضل" (5) وقال: "فمن حجبهما –أي الوجه والكفين- أيضاً منهن، فذلك ما نستحبه وندعو إليه" (6).
4 - أن الألباني عندما اختار هذا القول الضعيف فإنه اجتهد كثيرًا في البحث عن أي دليل يرى أنه يدل عليه. ولكنه في المقابل لا يذكر جميع أدلة من أوجب تغطية الوجه؛ لأنه –في ظني- لا يستطيع أن يجيب عن أكثرها لصراحتها! أما القائلون بتغطية الوجه فإنهم يذكرون أدلتهم، ثم يذكرون أدلة الألباني جميعها ويجيبون عنها ويفندونها. وما هذا إلا دليل على قوة موقفهم –ولله الحمد- (7)
5 - أن الأولى –عندي- لمن يريد أن يناقش من يرون جواز كشف الوجه أن لا يُشغل نفسه بالرد على شبهاتهم، إنما يكتفي بذكر أدلة وجوب تغطية الوجه مما لا يستطيعون له ردًا، ولأنه ناقل عن الأصل. وقد ذكرت أهمها كما سيأتي -إن شاء الله-.
6 - أن الواجب على المسلم الذي يريد السلامة لدينه أن يلزم النصوص المحكمة الصريحة في هذه المسألة وغيرها ويدع تتبع النصوص المتشابهة؛ لكي لا يكون ممن قال الله فيهم (فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة).
7 - أنه يلزم من يرى جواز كشف المرأة لوجهها أمام الأجانب في البلاد التي يسود فيها تغطية الوجه ما يأتي:
أ - أن يكون ذلك صادرًا عن اجتهاد منه وتأمل في الأدلة، لا عن اتباع هوى وشهوة.
ب- أن لا يدعو إلى كشف الوجه؛ لأننا علمنا سابقاً أن تغطية الوجه أفضل وأولى حتى عند القائلين بجواز كشفه؛كالألباني، فكيف يُدْعى من يعمل بالفاضل إلى تركه؟! وهل هذا إلا دليلٌ على مرض القلب، لمن تأمل؟!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/337)
ولك أن تعجب إذا رأيت من يتحمس لنشر هذا الرأي الضعيف بين النساء العفيفات المتسترات، ولا تجده يتحمس هذا الحماس لدعوة المتبرجات الفاسقات إلى التزام الحجاب! مع أن المتبرجات يرتكبن (المحرم) بالاتفاق، وأولئك النسوة المتسترات يفعلن الأفضل! نعوذ بالله من زيغ القلوب وانتكاسها.
أهم أدلة تغطية الوجه
1 - أن جميع العلماء -سواءً القائلين بتغطية الوجه أو كشفه- متفقون على أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم واجبٌ عليهن أن يغطين وجوههن عن الأجانب. قال القاضي عياض: "فرض الحجاب مما اختصصن به –أي زوجاته صلى الله عليه وسلم- فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين فلا يجوز لهن كشف ذلك" (8).
وقد قال تعالى: (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين) ومعنى هذه الآية أن حجاب نساء المؤمنين كحجاب زوجاته صلى الله عليه وسلم؛ لأن الأمر واحد للجميع، وقد اتفق العلماء بلا خلاف كما سبق على أن حجاب نسائه صلى الله عليه وسلم هو وجوب تغطية الوجه. إذاً: فحجاب نساء المؤمنين هو تغطية الوجه. وهو معنى قوله تعالى (يدنين عليهن من جلابيبهن).
فالجلباب مع الإدناء يستر جميع بدن المرأة حتى وجهها، ويشهد لهذا حديث عائشة –رضي الله عنه- في حادثة الإفك لما رآها صفوان بن المعطل –رضي الله عنه-، قالت: "فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمّرت وجهي بجلبابي" (أخرجه البخاري4750).
2 - قوله تعالى (وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن).
هذه الآية يتفق العلماء على أنها تدل على وجوب الحجاب وتغطية الوجه، ولكن القائلين بجواز كشف الوجه يرونها خاصة بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس بصحيح؛ بل الآية تعم جميع النساء، ويدل لهذا عدة أمور:
أ- أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
ب- أن أزواجه صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين كن أطهر نساء الدنيا قلوبًا وأعظمهن قدرًا في قلوب المؤمنين، وهن مُحرّمات على غيره صلى الله عليه وسلم؛ ومع هذا كله أُمرن بالحجاب طلباً لتزكية قلوبهن، فغيرهن من النساء أولى بهذا الأمر.
ج- أن الله جعل الحكمة من الحجاب في هذه الآية أنه (أطهر لقلوبكم وقلوبهن)، وهذه علة متعدية مطلوب تحصيلها للمؤمنين في كل زمان ومكان. فلو قلنا بأن الحجاب خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فمعنى هذا أن نساء المؤمنين لا يحتجن إلى هذه الطهارة!! ومعناه أيضاً أنهن أفضل من زوجاته صلى الله عليه وسلم!! فهل يقول بهذا مسلم؟!
د- أن الله تعالى قال بعدها (لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن … الآية).قال ابن كثير في تفسيرها: "لما أمر الله النساء بالحجاب عن الأجانب بين أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب عنهم" وهذا حكم عام لجميع النساء، فكيف يقال -حينئذٍ- بأن أول الآية خاص بزوجاته صلى الله عليه وسلم؟!
3 - قوله صلى الله عليه وسلم: "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة" فقالت أم سلمة رضي الله عنها": فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: "يرخين شبرًا" قالت: إذاً تنكشف أقدامهن. قال: "فيرخينه ذراعاً لا يزدن عليه" (9).
ففي هذا الحديث الصحيح دليل على أنه كان من المعلوم والمتقرر في زمنه صلى الله عليه وسلم أن قدم المرأة عورة، يجب عليها سترها عن الأجانب، والألباني نفسه يوافق على هذا (10).
وإذا كان قدم المرأة عورة يجب ستره، فوجهها أولى أن يُستر.
فهل يليق –بعد هذا- أن تأتي الشريعة بتغطية القدم وهو أقل فتنة وتبيح كشف الوجه وهو مجمع محاسن المرأة وجمالها وفتنتها؟! إن هذا من التناقض الذي تتنزه عنه شريعة رب العالمين
4 - قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تباشر المرأة المرأة، فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها" (أخرجه البخاري).
فقوله صلى الله عليه وسلم: "كأنه ينظر إليها" دليل على أن النساء كن يُغطين وجوههن وإلا لما احتاج الرجال إلى أن تُنعت لهم النساء الأجنبيات، بل كانوا يستغنون عن ذلك بالنظر إليهن مباشرة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/338)
5 - أحاديثه الكثيرة صلى الله عليه وسلم في أمر الخاطب أن ينظر إلى مخطوبته (11)؛ ومن ذلك ما رواه المغيرة بن شعبة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها. قال: "اذهب فانظر إليها؛ فإنه أجدر أن يؤدم بينكما". قال: فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها وأخبرتهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم. فكأنهما كرها ذلك. قال: فسمعتْ ذلك المرأة وهي في خدرها فقالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر، وإلا فأنشدك. كأنها أعظمت ذلك. قال: فنظرت إليها، فتزوجتها" (12)
ففي هذا الحديث دليل على أن النساء كن يحتجبن عن الأجانب، ولهذا لا يستطيع الرجل أن يرى المرأة إلا إذا كان خاطباً.
ولو كنّ النساء يكشفن وجوههن لما احتاج الخاطب أن يذهب ليستأذن والدا المخطوبة في النظر إليها.
وأيضًا لو كنّ يكشفن وجوههن لما احتاج صلى الله عليه وسلم أن يأمر الخاطب بالنظر إلى المخطوبة. في أحاديث كثيرة.
ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لمن خطب امرأة من الأنصار: "اذهب فانظر إليها؛ فإن في أعين الأنصار شيئاً" أخرجه مسلم.
إذًا استثناء النظر إلى المخطوبة دليل على أن الأصل هو احتجاب النساء، وإلا لم يكن لهذا الإستثناء فائدة.
تناقضات الألباني – رحمه الله- في كتابيه " جلباب المرأة .. " و " الرد المفحم .. "
1 - أن الألباني - عفا الله عنه - قرر أن الأمر الوارد بالجلباب في قوله تعالى (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) لا يشمل تغطية الوجه؛ لأن الجلباب هو ما يستر البدن مع الرأس فقط (13). ولو كان الأمر كما قرر الشيخ لقال الله تعالى (يتجلببن) ولم يقل (يدنين عليهن من جلابيبهن)؛ لأنه كيف يقال للمرأة: أدني الجلباب، وهو يغطي رأسها وبدنها؟!
(فالإدناء) أمر زائد على لبس الجلباب؛ وهو تغطية الوجه؛ لقوله تعالى بعده (ذلك أدنى أن يعرفن) والوجه هو عنوان المعرفة.
2 - قرر الألباني – عفا الله عنه - في كتابه بأن آية الحجاب (وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب…) عامة لكل النساء (14)، ومعلوم أن آية الحجاب نزلت في زينب بنت جحش رضي الله عنها، وهي إحدى زوجاته صلى الله عليه وسلم، وحجابهن الواجب هو تغطية الوجه باتفاق العلماء –وبإقرار الألباني نفسه! - (15) فيلزم أن يكون حجاب نساء المؤمنين هو تغطية الوجه أيضاً؛ لأن الآية عامة باعتراف الألباني!
3 - ذكر الألباني حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "خرجت سودة بعدما ضُرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها .. الحديث، وفيه أن عمر رضي الله عنه عرفها لجسمها" ثم علق الألباني على قولها "بعدما ضُرب الحجاب" قال: "تعني حجاب أشخاص نسائه صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى (وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن) وهذه الآية مما وافق تنزيلها قول عمر رضي الله عنه كما روى البخاري (8/ 428) وغيره عن أنس قال: قال عمر رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله! يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله آية الحجاب" (16).
قلت: قول الألباني "تعني حجاب أشخاص نسائه صلى الله عليه وسلم" يناقض ما ذكره بعد هذا من أن الوحي نزل بتأييد عمر في حجاب "أبدان" زوجاته صلى الله عليه وسلم، ولم يؤيده في حجاب "أشخاصهن". قال الألباني: "في الحديث –أي السابق- دلالة على أن عمر رضي الله عنه إنما عرف سودة من جسمها، فدل على أنها كانت مستورة الوجه، وقد ذكرت عائشة أنها كانت رضي الله عنها تُعرف بجسامتها، فلذلك رغب عمر رضي الله عنه أن لا تُعرف من شخصها، وذلك بأن لا تخرج من بيتها، ولكن الشارع الحكيم لم يوافقه هذه المرة لما في ذلك من الحرج .. " (17)
قد يقال: بأن هذا سبق قلم من الشيخ، أراد أن يكتب: "تعني حجاب أبدان نسائه صلى الله عليه وسلم" فكتب "تعني حجاب أشخاص نسائه صلى الله عليه وسلم"
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/339)
فأقول: هذا ما أظنه، أنه سبق قلم من الشيخ بدليل ما بعده. ومع هذا ففيه تناقض شديد!! وهو ما أريد التنبيه عليه: وهو أن الشيخ هنا يرى أن آية الحجاب (فاسألوهن من وراء حجاب) نزلت في حجاب البدن، ومنه تغطية الوجه –كما سبق-. ولكننا نراه في (ص 87 من جلباب المرأة) يقول تعليقاً على أثر أم سلمة رضي الله عنها قالت: "لما انقضت عدتي من أبي سلمة أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمني بيني وبينه حجاب…" قال الألباني: "الظاهر أن الحجاب في هذه الرواية ليس هو الثوب الذي تتستر به المرأة، وإنما هو ما يحجب شخصها من جدار أو ستار أو غيرهما، وهو المراد من قوله تعالى (وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب ... ) "!! فهو هنا يرى أن الآية تدل على حجاب الأشخاص لا الأبدان؛ لكي يفر من القول بتغطية الوجه، وهناك يرى أنها تدل على حجاب الأبدان ومنه تغطية الوجه بدليل فعل سودة رضي الله عنها!! فتأمل هذا التناقض!
ولو ذهب الألباني إلى القول الصحيح لسلم من هذا التناقض، والله الموفق.
4 - ذكر الألباني –عفا الله عنه - –كما سبق- أثر أم سلمة رضي الله عنها، قالت: لما انقضت عدتي من أبي سلمة أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمني بيني وبينه حجاب .. " ثم قال: "الظاهر أن الحجاب في هذه الرواية ليس هو الثوب الذي تتستر به المرأة، وإنما هو ما يحجب شخصها من جدار أو ستار أو غيرهما، وهو المراد من قوله تعالى ( .. وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن) " (18).
قلت: في هذا عدة أمور:
الأول: أن الألباني – عفا الله عنه - يقرر هنا بأن آية الحجاب عامة لجميع النساء؛ لأن أم سلمة عندما كلمها النبي صلى الله عليه وسلم في الأثر السابق لم تكن من زوجاته صلى الله عليه وسلم.
الثاني: أن العلماء متفقون على أن هذه الآية نزلت –كما سبق- في زواجه صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش رضي الله عنها، وحجاب زوجاته بالاتفاق هو وجوب تغطية الوجه. فيلزم الألباني أن يقول به لجميع النساء المؤمنات لأنه يرى –كما سبق- أن الآية عامة لجميع النساء!
الثالث: إن قال الألباني كما سبق: نعم، هي عامة لجميع النساء، ولكنها لا تدل على تغطية الوجه، وإنما تدل على ستر النساء لأشخاصهن عند سؤال الرجال لهن المتاع. أقول: هذا تناقض عظيم تتنزه الشريعة عنه. إذ كيف تأمرهن بستر أشخاصهن عند سؤال المتاع، ثم ترخص لهن في كشف وجوههن أمام الرجال على حد قولك؟!!
فما الداعي لحجاب الأشخاص أصلاً ما دامت الوجوه مكشوفة؟!
أما من يرى تغطية الوجه –وهو القول الصحيح- فإنه لم يتناقض هنا، ولله الحمد، لأن هذه الآية عنده تدل على تغطية الوجه لجميع النساء المؤمنات.
والحجاب في الآية عنده يشمل تغطية الوجه، وحجاب الجدار والستر ونحوه.
5 - يرى الألباني أنه لا فرق بين حجاب الحرة المسلمة والأمة المسلمة فالواجب عليهن ستر أبدانهن ما عدا الوجه والكفين، ويشنع على من قال بالفرق بين حجاب الحرة وحجاب الأمة وهم جمهور الأمة. ثم نراه يصحح أثر قتادة في تفسير آية (يدنين عليهن من جلابيبهن) وهو قوله –أي قتادة-: "أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يقنعن على الحواجب" (19)
ولكن الألباني لم يكمل قول قتادة! بل بتره كما سبق! فهو يقول بعد الكلام السابق: "وقد كانت المملوكة إذا مرت تناولوها بالإيذاء، فنهى الله الحرائر أن يتشبهن بالإماء"!
فقتادة كالجمهور يفرق بين حجاب الحرة والأمة. فيلزم الألباني حينئذٍ أن يفرق بين حجابيهما، أو أن لا يحتج بأثر قتادة الذي يناقض قوله!
6 - أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: "يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) شققن مروطهن فاختمرن بها" قال الحافظ ابن حجر: "اختمرن: أي غطين وجوههن" (20) فلم يعجب هذا التفسير الألباني رحمه الله لأنه يناقض قوله بجواز كشف الوجه. فقال مُخَطِّئًا الحافظ ابن حجر بأسلوب غريب: "قوله "وجوههن" يحتمل أن يكون خطأ من الناسخ، أو سبق قلم من المؤلف، أراد أن يقول "صدورهن" فسبقه القلم .. " (21)!! فانظر كيف يخطئ العلماء في سبيل إقرار رأيه الضعيف؟! وفاته – عفا الله عنه - أن الحافظ ابن حجر قال عند تعريف الخمر: "ومنه خمار المرأة لأنه يستر وجهها" (22)! فهو يعني ما يقول، ولم يخطئ كما يزعم الألباني!.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/340)
7 - شنع الألباني رحمه الله على القائلين بأن الخمار هو ما يغطي الوجه والرأس، فلما أحرجوه واحتجوا عليه بأقوال شراح الحديث؛ كالحافظ ابن حجر –كما سبق-، وبقول الشاعر:
قل للمليحة في الخمار المذهب ... أفسدت نسك أخي التقي المذهب
نور الخمار ونور خدك تحته ... عجبًا لوجهك كيف لم يتلهب
قال الألباني: "لا يلزم من تغطية الوجه به أحياناً أن ذلك من لوازمه عادة" (23)! فاعترف رحمه الله بأن الخمار يغطي الوجه! إذاً: فلماذا كل هذا التشنيع؟!
8 - ذكر الألباني حديث أنس –في الصحيحين وغيرهما-: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اصطفى لنفسه من سبي خيبر صفية بنت حيي قال الصحابة: ما ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد؟ فقالوا: إن يحجبها فهي امرأته، وإن لم يحجبها فهي أم ولد. فلما أراد أن يركب حجبها حتى قعدت على عجز البعير، فعرفوا أنه تزوجها. وفي رواية: وسترها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملها وراءه وجعل رداءه على ظهرها ووجهها"
ثم ذكر قول شيخ الإسلام تعليقاً على هذا الحديث: "والحجاب مختص بالحرائر دون الإماء كما كانت سنة المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه أن الحرة تحتجب والأمة تبرز" (24) واستغربه!! لأن الألباني يرى أن نساء المؤمنين وإماءهم لا يجب عليهن تغطية الوجه بل الرأس.
قلت: لا غرابة في كلام شيخ الإسلام رحمه الله؛ لأنه من القائلين بأن حجاب الحرائر –سواء كن زوجاته صلى الله عليه وسلم أو نساء المؤمنين- هو تغطية الوجه، وأما الإماء فيكشفن وجوههن ورؤوسهن.
9 - زعم الألباني عفا الله عنه أن الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله يذهب إلى أن الخمار هو غطاء الرأس فقط، وأن القواعد من النساء لا حرج عليهن في وضعه!! ثم نقل قوله مبتورًا! (25)
وفاته أن الشيخ ابن سعدي قال في تفسير قوله تعالى (فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن): "أي الثياب الظاهرة؛ كالخمار ونحوه الذي قال الله فيه للنساء (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) فهؤلاء يجوز لهن أن يكشفن وجوههن لأمن المحذور منها وعليها" (26).
فابن سعدي رحمه الله كغيره من العلماء يرى أن الخمار غطاء الوجه مع الرأس، لا الرأس فقط كما نسب إليه الألباني.
10 - ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أثراً صحيحاً عن عاصم الأحول قال: "كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الحجاب هكذا، وتنقبت به. فنقول لها: رحمك الله! قال الله تعالى (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحًا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة) هو الجلباب. قال: فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك؟ فنقول: (وأن يستعففن خير لهن) فتقول: هو إثبات الحجاب" (27)
قلت: هذا الأثر الذي ذكره الشيخ ينقض قوله بجواز كشف الوجه!! لأنه يدل على أن من المتقرر عند السلف أن المرأة تغطي وجهها عن الأجانب؛ كما فعلت حفصة بنت سيرين، وأن القواعد من النساء لهن أن يكشفن وجوههن غير متبرجات بزينة. ولو كان يجوز للنساء أن يكشفن وجوههن –كما يرى الألباني- لقال عاصم ومن معه لحفصة بنت سيرين: إنه يجوز لك كشف وجهك، ولما احتاجوا أن يذكروا لها آية (والقواعد)! فتأمل!
وفي هذا الأثر أيضاً دليل على أن الجلباب يُغطى به الوجه.
11 - يردد الألباني أن مذهب الإمام مالك جواز كشف الوجه (28) ولم يذكر نصاً عن الإمام مالك على هذا، وهذا خلاف ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من أن مذهبه عدم جواز ذلك. قال: "إن كل شيء منها –أي المرأة- عورة حتى ظفرها، وهو قول مالك" (29). ومما يشهد لما نقله شيخ الإسلام أن الإمام مالك ذكر في موطئه قول ابن عمر "لا تنتقب المرأة المحرمة" ثم أتبعه بقول فاطمة بنت المنذر: "كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق" (30) ليبين أن منع المرأة المحرمة من النقاب لا يعني عدم ستر وجهها بغيره مما لم يُفصل على مقدار العضو. والله أعلم.
هذا ما أردت بيانه من تناقضات الشيخ – رحمه الله -؛ لكي لا يغتر أحد من المسلمين بقوله في هذه المسألة.
كشف وجه المرأة: هل هو من المسائل "الخلافية" أم "الاجتهادية"؟!
هذه المسألة هي أكثر المسائل المطروقة في هذا الباب: وهي تقريباً أول مسألة تعرض للقارئ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/341)
فالبعض قد يعدها من قبيل "المسائل الخلافية" التي ينكر فيها على المخالف لثبوت النص بوجوب تغطية المرأة لوجهها أمام الأجانب (31)، وأيضاً فقد ثبت فيها الإجماع العلمي لدى المسلمين. قال الحافظ ابن حجر: "لم تزل عادة النساء قديمًا وحديثاً يسترن وجوههن عن الأجانب" (32). ونقل ابن رسلان: "اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه" (33)، ولهذا فإنه ينكر على من خالف هذا القول. مع الاعتذار للعلماء المتأخرين الذين اختاروا القول الآخر.
والبعض الآخر قد يعدها من قبيل "المسائل الاجتهادية" التي يسوغ فيها الخلاف.
وعلى كلا القولين: فإنه يُنكر على من كشفت وجهها في البلاد التي يعمل أهلها بالقول الأول؛ وهو وجوب تغطية المرأة لوجهها؛ لأنه على القول بأنها من المسائل "الخلافية" التي ثبت فيها النص؛ فإنه ينكر على من خالف النص، وعلى القول بأنها من المسائل "الاجتهادية" فإنه ينكر على المخالف بسبب أن اختياره للقول الآخر وهو جواز كشف الوجه يسبب فتنة لأهل هذه البلاد ولنسائهم.
فتوى الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله- في هذه المسألة:
سئل –رحمه الله-:
"فضيلة الشيخ، لا شك أن من شروط الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون عالماً بشروطه. هل هو منكر أو غير منكر؟ وبعض الناس إذا رأى أحد رجال الهيئة يعترض على امرأة كاشفة الوجه. يقول: لا يجب عليك أن تنكر؛ لأنها لا تخلو من حالتين: إما أن تكون مسلمة ترى عدم وجوب ستر الوجه، وإلا كافرة فلا يجب في الأصل أن تتحجب. هل ما يقول هذا صحيح، أو غير صحيح؟
والجواب: لا، هذا غير صحيح، لأن المعاصي قسمان: قسم لا تضر إلا صاحبها فهذا ندعه ورأيه إذا كان أهلاً للاجتهاد. وقسم تضر غير صاحبها، ولا شك أن كشف المرأة وجهها لا يختص ضرره بها هي، بل يضر غيرها؛ لأن الناس يفتتنون بها، وعلى هذا يجب أن تنهاها سواء كانت كافرة أو مسلمة، وسواء كانت ترى هذا القول أولا تراه، انهها وأنت إذا فعلت ما فيه ردع الشر سلمت منه.
أما ما كان لا يضر إلا صاحبه؛ مثل رجل يشرب الدخان، وقال: أنا أرى حلّه ولا أرى أنه حرام، وعلمائي يقولون إنه حلال، فهذا ندعه إذا كان عاميًّا، لأن العاميّ قوله قول علمائه، فإذا قال: أنا أرى أنه ليس بحرام نتركه لأن هذا لا يضر إلا نفسه. إلا إذا ثبت صحيًّا أنه يضر الناس بخنقهم أو كان يؤذيهم برائحته، قد نمنعه من هذه الناحية.
فاعرف هذه القاعدة: إن المعاصي قسمان: قسم لا تضر إلا صاحبها فهذه إذا خالفنا أحد في اجتهادنا ندعه، وقسم تضر الغير فهذا نمنعه من أجل الضرر المتعدي. لكن إذا خيف من ذلك فتنة تزيد على كشف هذا الوجه، فإنه يُدرأ أعظم الشرين بأخفهما. ولكن إذا رأيت امرأة كاشفة مع ولي أمرها تمسك ولي الأمر وتقول: يا أخي هذا لا يجوز هذا حرام هذا يضر أهلك ويضر غيرهم. تكلمه بالتي هي أحسن؛ باللين. لا تتكلم مع المرأة نفسها؛ قد يكون في هذا ضرر أكبر عليك أنت" (34).
وسئل –رحمه الله-: "فضيلة الشيخ: هل ينكر على المرأة التي تكشف الوجه، أم أن المسألة خلافية، والمسائل الخلافية لا إنكار فيها؟
الجواب: لو أننا قلنا: المسائل الخلافية لا ينكر فيها على الإطلاق، ذهب الدين كلّه حين تتبع الرخص لأنك لا تكاد تجد مسألة إلا وفيها خلاف بين الناس. نضرب مثلاً: هذا رجلٌ مسَّ امرأة لشهوة، وأكل لحم إبل، ثم قام ليصلي، فقال: أنا أتبع الإمام أحمد في أن مسَّ المرأة لا ينقض الوضوء، وأتبع الشافعي في أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، وسأصلي على هذه الحال، فهل صلاته الآن صحيحة على المذهبين؟ هي غير صحيحة؛ لأنها إن لم تبطل على مذهب الإمام أحمد بن حنبل بطلت على مذهب الإمام الشافعي، وإن لم تبطل على مذهب الإمام الشافعي بطلت على مذهب الإمام أحمد، فيضيع دين الإنسان. المسائل الخلافية تنقسم إلى قسمين؛ قسم: مسائل اجتهادية يسوغ فيها الخلاف؛ بمعنى أن الخلاف ثابت حقاً وله حكم النظر، فهذا لا إنكار فيه على المجتهد، أما عامة الناس، فإنهم يلزمون بما عليه علماء بلدهم، لئلا ينفلت العامة؛ لأننا لو قلنا للعامي: أي قول يمرُّ عليك لك أن تأخذ به، لم تكن الأمة أمة واحدة، ولهذا قال شيخنا عبد الرحمن بن سعدي –رحمه الله-: "العوام على مذهب علمائهم". فمثلاً عندنا هنا في المملكة العربية السعودية أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها، فنحن نلزم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/342)
نساءنا بذلك، حتى لو قالت لنا امرأة: أنا سأتبع المذهب الفلاني وكشف الوجه فيه جائز، قلنا: ليس لك ذلك؛ لأنك عامية ما وصلت إلى درجة الاجتهاد، وإنما تريدين اتباع هذا المذهب لأنه رخصة، وتتبع الرخص حرام.
أما لو ذهب عالم من العلماء الذي أداه اجتهاده إلى أن المرأة لا حرج عليها في كشف الوجه، ويقول: إنها امرأتي سوف أجعلها تكشف الوجه، قلنا: لا بأس، لكن لا يجعلها تكشف الوجه في بلاد يسترون الوجوه، يمنع من هذا؛ لأنه يفسد غيره، ولأن المسألة فيها اتفاق على أن ستر الوجه أولى، فإذا كان ستر الوجه أولى فنحن إذا ألزمناه بذلك لم نكن ألزمناه بما هو حرام على مذهبه، إنما ألزمناه بالأولى على مذهبه، ولأمر آخر هو ألا يقلده غيره من أهل هذه البلاد المحافظة، فيحصل من ذلك تفرق وتفتيت للكلمة. أما إذا ذهب إلى بلاده، فلا نلزمه برأينا، ما دامت المسألة اجتهادية وتخضع لشيء من النظر في الأدلة والترجيح بينها.
القسم الثاني من قسمي الخلاف: لا مساغ له ولا محل للاجتهاد فيه، فينكر على المخالف فيه لأنه لا عذر له" (35).
داعيًا الله له بالرحمة والمغفرة جزاء ما قدم لأمته من تقريب علوم السنة بين أيديهم. سائله سبحانه أن يجمعني به والمسلمين في جنات النعيم، إخوانًا على سرر متقابلين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
-------------------------------------
(1) لهذا تجد أن قاسم أمين في كتابه "تحرير المرأة" ركز عليها واتخذها ذريعة أولى لتغريب المرأة المسلمة.
(2) فتح الباري (9/ 235 - 236). (3) نيل الأوطار للشوكاني (6/ 114).
(4) بيان الدليل على بطلان التحليل (ص 203)، وانظر: الفتاوى (32/ 239).
(5) جلباب المرأة .. ، ص 28. (6) السابق، ص 32.
(7) انظر أدلتهم في كتاب (الصارم المشهور) للشيخ حمود التويجري. وكتاب (إبراز الحق والصواب) للمباركفوري. وكتاب (عودة الحجاب) لمحمد بن اسماعيل المقدم.
(8) فتح الباري (8/ 391). وأقره الألباني على هذا في: (جلباب المرأة، ص 106).
(9) أخرجه الترمذي وغيره، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1864).
(10) فقد صحح الحديث السابق وذكره في السلسلة الصحيحة تحت عنوان: "قدما المرأة عورة"!
(11) انظر بعضاً منها في: "السلسلة الصحيحة" للألباني (1/ 149 - 159).
(12) "السلسلة الصحيحة" للألباني (96).
(13) انظر "جلباب المرأة المسلمة"، (ص 82 - 88).
(14) جلباب المرأة، ص 75. (15) كما في المصدر السابق، ص 106.
(16) جلباب المرأة، ص 105. (17) السابق، ص105 – 106.
(18) جلباب المرأة، ص 87. (19) الرد المفحم، ص 51 – 52.
(20) فتح الباري (8/ 347). (21) الرد المفحم، ص 20.
(22) فتح الباري (10/ 51). (23) جلباب المرأة، ص 73.
(24) جلباب المرأة، ص 95. (25) جلباب المرأة المسلمة، ص111.
(26) تفسير ابن سعدي (5/ 445). (27) جلباب المرأة، ص 110.
(28) كما في: جلباب المرأة، ص 89. والرد المفحم، ص 34 - 35.
(29) الفتاوى (22/ 110). (30) الموطأ (ص224) رواية يحي الليثي، دار النفائس.
(31) انظر أدلة هذا القول في رسالة: "عودة الحجاب" للشيخ محمد بن إسماعيل –وفقه الله-.
(32) فتح الباري (9/ 235 - 236). (33) نيل الأوطار للشوكاني (6/ 114).
(34) لقاء الباب المفتوح (33 - 34/ 66 - 68). (35) لقاء الباب المفتوح (49/ 192 - 193).
المصدر: http://saaid.net/Warathah/Alkharashy/30.htm
ـ[محمد حمدى]ــــــــ[15 - 05 - 04, 03:26 ص]ـ
.
ـ[محمد حمدى]ــــــــ[15 - 05 - 04, 05:06 ص]ـ
جزاك الله خيرآ يا شيخ (محمد).
وبارك الله فيك.
وفى المقالة التى نقلتها للشيخ (سليمان بن صالح الخراشي)
بعض الردود على كتاب (الرد المفحم) للشيخ الألبانى - رحمه الله -:
1 - يرى الألباني أنه لا فرق بين حجاب الحرة المسلمة والأمة المسلمة فالواجب عليهن ستر أبدانهن ما عدا الوجه والكفين، ويشنع على من قال بالفرق بين حجاب الحرة وحجاب الأمة وهم جمهور الأمة. ثم نراه يصحح أثر قتادة في تفسير آية (يدنين عليهن من جلابيبهن) وهو قوله –أي قتادة-: "أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يقنعن على الحواجب"
الرد المفحم، ص 51 – 52.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/343)
ولكن الألباني لم يكمل قول قتادة! بل بتره كما سبق! فهو يقول بعد الكلام السابق: "وقد كانت المملوكة إذا مرت تناولوها بالإيذاء، فنهى الله الحرائر أن يتشبهن بالإماء"!
فقتادة كالجمهور يفرق بين حجاب الحرة والأمة. فيلزم الألباني حينئذٍ أن يفرق بين حجابيهما، أو أن لا يحتج بأثر قتادة الذي يناقض قوله!
2 - أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: "يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) شققن مروطهن فاختمرن بها" قال الحافظ ابن حجر: "اختمرن: أي غطين وجوههن" فتح الباري (8/ 347).
فلم يعجب هذا التفسير الألباني رحمه الله لأنه يناقض قوله بجواز كشف الوجه. فقال مُخَطِّئًا الحافظ ابن حجر بأسلوب غريب: "قوله "وجوههن" يحتمل أن يكون خطأ من الناسخ، أو سبق قلم من المؤلف، أراد أن يقول "صدورهن" فسبقه القلم .. "
الرد المفحم، ص 20.!! فانظر كيف يخطئ العلماء في سبيل إقرار رأيه الضعيف؟! وفاته – عفا الله عنه - أن الحافظ ابن حجر قال عند تعريف الخمر: "ومنه خمار المرأة لأنه يستر وجهها" فتح الباري (10/ 51).! فهو يعني ما يقول، ولم يخطئ كما يزعم الألباني!.
3 - يردد الألباني أن مذهب الإمام مالك جواز كشف الوجهكما في: جلباب المرأة، ص 89. والرد المفحم، ص 34 - 35. ولم يذكر نصاً عن الإمام مالك على هذا، وهذا خلاف ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من أن مذهبه عدم جواز ذلك. قال: "إن كل شيء منها –أي المرأة- عورة حتى ظفرها، وهو قول مالك" الفتاوى (22/ 110) .. ومما يشهد لما نقله شيخ الإسلام أن الإمام مالك ذكر في موطئه قول ابن عمر "لا تنتقب المرأة المحرمة" ثم أتبعه بقول فاطمة بنت المنذر: "كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق" الموطأ (ص224) رواية يحي الليثي، دار النفائس.
ليبين أن منع المرأة المحرمة من النقاب لا يعني عدم ستر وجهها بغيره مما لم يُفصل على مقدار العضو. والله أعلم.
أنتهى كلام الشيخ (سليمان بن صالح الخراشي).
ـ[محمد حمدى]ــــــــ[15 - 05 - 04, 05:16 ص]ـ
وهذة مقالة للشيخ (أبو سارة)
ولست مؤيد أو معارض لها أيضآ
وهى أخر ما أعرفه تقريبآ
ولعلنا نجد فيها شىء.
وها هى المقالة:
موقف الشيخ الألباني من تغطية الوجه
فرح المخلفون بكتاب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى:
" الرد المفحم، على من خالف العلماء وتشدد وتعصب، وألزم المرأة أن تستر وجهها وكفيها وأوجب، ولم يقنع بقولهم: إنه سنة ومستحب"
وكرهوا أن يروا المرأة المسلمة مغطية وجهها وسائر زينتها ..
وقالوا: الحجاب يجلب الضيق والكآبة والضجر والحر ..
{قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون * فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون}.
ولست بصدد مناقشة موقف الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من تغطية الوجه، حيث إنه من المعلوم لكل طالب علم منذ القديم أن الشيخ يرى جواز كشف الوجه، ذكر ذلك في كتابه:
"جلباب المرأة المسلمة" ..... الذي ألفه سنة 1370هـ ..
ثم أكده في المؤلف الجديد المذكور آنفا، والذي كتبه سنة 1411هـ أي من قبل عشرة أعوام ..
وليس هو في هذا القول بدعة من الأمر، بل سبقه إلى ذلك طائفة من أهل العلم منذ القديم، فهو أحد القولين المشهورين بين علماء الأمة:
جواز التغطية، ووجوب التغطية.
إنما الغرض بيان كيف عبث المستغربون المحبون لكشف ستر المرأة بقول الشيخ، حتى وصل بهم الأمر إلى التقول والكذب عليه، فقد زعموا أن الشيخ يرى أن الكشف أفضل من التغطية، هكذا، لمجرد أنه كتب كتابا يقول فيه بجواز التغطية، يرد فيه على من أوجب ...
ولعمري إن هذا لعين الافتراء على الشيخ رحمه الله، لم يقل به، ولا يعرف عن عالم مسلم تفضيله الكشف على التغطية، إذ الأمة مجمعة من غير خلاف، من قال منها بجواز الكشف، على أن التغطية أفضل، ودليل ذلك:
إجماع الأمة على وجوب تغطية الوجه على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى:
{وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن} ..
وهذه الآية نص في وجوب تغطية الوجه بغير خلاف بين أحد من العلماء، فمنهم من يقصره على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يعمه على جميع النساء، وهو الصواب، لأن العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/344)
أما الشيخ فلا ريب أنه يقول بأفضلية التغطية، يعلم هذا كل من قرأ له، وعرف حاله، لكن المفترين لا يريدون هكذا، فكما أعجبهم أن الشيخ قال بجواز الكشف، ليكون وسيلة لهم لإفساد الأمة، بالتسلق على أقوال هذا العالم، كما يفعلون ذلك دائما، كلما كانت لهم حاجة، وكما فعل أسلافهم الذين قال الله تعالى فيهم:
{ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين * وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون * وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين * أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون} ..
فكما أعجبهم قول من يقول بجواز كشف الوجه فأتوا إليه مذعنين، لا لحبهم للدليل واتباع ما أنزل الله، بل لهوى في نفوسهم، كذلك أعجبهم أن يفتروا على الشيخ فادعوا أنه يفضل الكشف على التغطية، ليكشفوا للجميع حقيقة أمرهم، وأنهم ما هم إلا متبعين للهوى، يريدون كيدا، وأنى لهم ذلك؟! ..
ومع أن رأي الشيخ معلوم في قوله بأفضلية التغطية، إلا أننا سنذكر ما يدل على ذلك:
1 - لننظر في عنوانه كتابه:
" الرد المفحم، على من خالف العلماء وتشدد وتعصب، وألزم المرأة أن تستر وجهها وكفيها وأوجب، ولم يقنع بقولهم: إنه سنة ومستحب"
قوله: "ولم يقنع بقولهم: إنه سنة ومستحب" دليل بين صريح على موقف الشيخ، فما هي السنة، وما المستحب؟.
السنة: ما يثاب فاعله، ولا يعاقب تاركه، والمستحب كذلك؛ إذن الشيخ يرى أن التغطية سنة مستحبة، لم يقل:
مباح، جائز، بل قال: سنة، مستحب؛ وهذا ألفاظ شرعية تدل على الأفضلية، لا يجادل في ذلك إلا جاهل أو مفتر، ولما كان هؤلاء يعلمون ذلك أخفوا هذه الجملة لما نشروا كتابه، فلم يذكروها…؟؟؟؟!!!!!!!!.
2 - قال في كتابه هذا "الرد المفحم" ص1:
"كما أنهم يعلمون أني لا أنكر مشروعيته"، والمشروع هنا هو تغطية الوجه، وأما الكشف فهو جائز، ومعلوم المشروع وهو ما شرعه الله تعالى أفضل من الجائز، وهو ما أباحه الله تعالى.
3 - وقال عند كلامه عن حديث أسماء:
قد قررنا مرارا أن تغطية المرأة وجهها هو الأفضل، خلافا لما افتراه الأفاكون علينا ..
4 - قال رحمه في كتابه جلباب المرأة المسلمة ص105: " مشروعية ستر الوجه:
هذا؛ ثم إن كثيرا من المشايخ اليوم يذهبون إلى أن وجه المرأة عورة، لا يجوز لها كشفه، بل يحرم، وفيما تقدم في هذا المبحث كفاية في الرد عليهم، ويقابل هؤلاء طائفة أخرى، يرون ستره بدعة وتنطع في الدين، كما قد بلغنا عن بعض من يتمسك بما ثبت في السنة في بعض البلاد اللبنانية، فإلى هؤلاء الإخوان وغيرهم نسوق الكلمة التالية:
ليعلم أن ستر الوجه والكفين له أصل في السنة، وقد كان ذلك معهودا في زمنه صلى الله عليه وسلم كما يشير إليه صلى الله عليه وسلم بقوله: (لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير سورة النور ص56: [وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن].
والنصوص متضافرة على أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يحتجبن حتى في وجوههن" ..
5 - الشيخ يقول بوجوب التغطية إذا خشيت المرأة على نفسها الفتنة، يقول:
"ولو أنهم قالوا: يجب على المرأة المتسترة بالجلباب الواجب عليه إذا خشيت أن تصاب بأذى من الفساق لإسفارها عن وجهها: أنه يجب عليها في هذه الحالة أن تستره دفعا للأذى والفتنة، لكان له وجه في فقه الكتاب والسنة ..
بل قد يقال: إنه يجب عليها أن لا تخرج من دارها إذا خشيت أن يخلع من الجلباب من رأسها من قبل بعض المتسلطين الأشرار المدعمين، من رئيس لا يحكم بما أنزل الله، كما وقع في بعض البلاد العربية منذ بضع سنين مع الأسف الشديد ..
أما أن يجعل هذا الواجب شرعا لازما على النساء في كل زمان ومكان، وإن لم يكن هناك من يؤذي المتجلببات فكلا ثم كلا". جلباب المرأة المسلمة ص17
فهو بالرغم من قوله بجواز كشف الوجه على وجه الإباحة ـ مع كونه يرى الأفضل هو التغطية ـ إلا أنه يرى، لا أقول وجوب التغطية فحسب، بل وجوب القرار في البيت، ألا تخرج أصلا، إذا خافت على نفسها أذى السفهاء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/345)
وما كنت أظن أنا بحاجة إلى إيراد هذه الأدلة على موقف الشيخ من أفضلية التغطية، لأنه معروف لكل طلاب العلم ذلك، ولا يظن به غير ذلك، لكن تلاعب المتلاعبين بكلام الشيخ هو الذي أوجب هذا التفصيل لبيان الحقيقة.
إن معركة الحجاب ليست بين الموجبين للتغطية والمبيحين للكشف من العلماء، بل هي بين كافة علماء الأمة من أوجب ومن أجاز، وبين المستغربين رسل الشيطان لهتك ستر الأمة، وإبراز عورات نسائها، وهاكم الدليل:
- من أجاز الكشف من العلماء، أجازه مستندا إلى الدليل الشرعي، بغض النظر عن صوابه أو خطئه، أما دعاة السفور فلا يؤمنون بالدليل أصلا، بل يكرهون ما أنزل الله، ويتبعون أهواءهم وشهواتهم، فمصدر التلقي عند الفريقين مختلف اختلافا جذريا وكليا، هذا يتلقى من الكتاب والسنة، وذاك يتلقى عن الهوى والفكر الغربي.
- من أجاز الكشف يرى التغطية أفضل، ولا يجادل في هذا أحد، بينما دعاة السفور يرون الكشف أفضل بإطلاق، ليس كشف الوجه فحسب، بل كشف سائر البدن، حتى تغدو المرأة بلا ستر ولا حياء، وما افتراءهم وتقولهم على الشيخ أنه قال بأفضلية الكشف إلا دليل من الأدلة على ما قلنا.
- من أجاز الكشف يرى وجوب التغطية حال الفتنة، بينما دعاة السفور يرومون الفتنة ويبحثون عنها، ويشجعون على الكشف لأجل إثارة الفتنة والفساد، والدليل قولهم أن الكشف أفضل من التغطية، مخالفين بذلك إجماع المسلمين.
نقول هذا لأن المستغربين، دعاة السفور، يسعون جاهدين للالتصاق والانتساب إلى العلماء القائلين بكشف الوجه، ليوهموا الناس أنهم منهم، وما هم منهم، وغرضهم من ذلك حماية أنفسهم من اكتشاف حقيقة دعوتهم في نشر الرذيلة ونزع الحجاب وهتك ستر المرأة، وأيضا من أجل السلامة من سخط الناس ونبذهم. إن الأمة منذ القديم مجمعة على أن الفتنة داعية للتغطية ..
والفتنة هنا هي:
أن تكون المرأة شابة، أو جميلة، أو أن يكثر الفساق والمتهاونون بالأعراض ..
ذهب إلى ذلك الحنفية الحنابلة والمالكية والشافعية (أورد أقوالهم الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم في كتابه "عودة الحجاب") ..
بل ذهب بعض العلماء إلى إيجاب التغطية حتى على الأمة، إذا صارت فاتنة، وكل ذلك مفهوم في ظل حرص العلماء على عفاف وستر نساء المؤمنين، وتأمل في قول عائشة رضي الله عنها:
(لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء، لمنعهن المسجد، كما منعه نساء بني إسرائيل) 0 ..
تدرك هذا، حيث رأت منع النساء من الخروج من البيت، إذا تغير الحال، والقرار في البيت أكبر من تغطية الوجه.
ونحن نقول:
ألا ترون قدر الفتنة التي تكون اليوم جراء خروج الفتاة من بيتها؟ ..
الخروج لوحده يستفز السفهاء ليحوموا حول الحمى، فما بالكم حينما تكشف عن وجهها، وكلكم سمع ورأى من مثل هذا، ما صار مشهورا ..
بالإضافة إلى الكيد الكبير الذي يخطط له أعداء الحجاب، وهو معلوم لا يخفى ..
إذن، نحن نعيش حالة حرب حقيقة مع أعداء الحجاب، وكل متبصر، أو لديه نصف تبصر يدرك هذا، وعلى هذا:
فكل العلماء يجمعون أنه في زمان كهذا يجب التغطية، حتى من أجاز؟ …
والحكمة والعقل يأمران بالحجاب والتغطية، وأن ندعوا إلى هذه الفضيلة درءا لهذه الفتنة العمياء؟.
ثم إن التغطية دين وشريعة ماضية، ليست ترسبات اجتماعية قائمة على التقاليد، فكل ما دلت عليه النصوص فهو دين وليس تقليدا أو عادة، وإن ترسخه في المجتمع وعمل الناس به لا يخرجه عن كونه دينا، وهاكم أدلة الحجاب مختصرة مبينة: قال تعالى: {وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن}.
هذا نص صريح في وجوب تغطية الوجه، ولما كان كذلك ادعى المخالفون أنه خاص بأمهات المؤمنين!. وهو زعم لا دليل عليه، بل هو دليل من الأدلة على وجوب التغطية، فكيف يؤمر الطاهرات المطهرات أمهات المؤمنين بتغطية الوجه ثم يؤذن لسواهن؟!! ..
بل القياس يقول: إذا كان أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن قد أمرن بالحجاب، مع براءتهن وانتفاء الريب عنهن، فسواهن من باب أولى، هذا وقد علل هذا الحكم بقوله: {ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن} .. ولايقدر أن يزعم زاعم أن سائر النساء لسن في حاجة إلى طهارة القلب.
وقال: {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن}.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/346)
وقد فسر ابن عباس رضي الله عنه الآية بقوله: " أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عينا واحدة"، ومثله عن عبيدة السلماني.
وقال: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن}، قال ابن مسعود: " الثياب"، أي العباءة أو الجلباب، فلا يمكن ستره، فمعفو عنه، وكذا إذا ما حرك الريح العباءة فظهر منها شيء دون قصد.
وقال: {والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن}، قال الجصاص: " أباح لها كشف وجهها ويدها لأنها لا تشتهى"، أما غير القواعد فمحرم.
وقال صلى الله عليه وسلم: (إن المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان) رواه الترمذي وهذا نص صريح في وجوب ستر سائر البدن من غير استثناء.
فهذا النصوص وغيرها تدل بوضوح على أن ستر الوجه والكفين من الدين لا من العادات أو التقاليد الاجتماعية.
أيهما أعظم فتنة:
آلوجه أم القدم؟ ..
فهل يعقل أن يأمر الشارع بحجب القدم ويأذن بكشف الوجه؟!!.
ثم إن الأصل في تاريخ الأمة الحجاب، كان النساء في عهد الصحابة يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن،
- قالت عائشة رضي الله عنها:
" يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن}، شققن مروطهن فاختمرن بها" البخاري في التفسير، قوله: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} ..
قال ابن حجر: " قوله: [فاختمرن] أي غطين وجوههن" الفتح 8/ 490، ويقال: خمر الإناء إذا غطى وجهه.
- وقالت عائشة: " كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه" أبو داود في الحج، باب: في المحرمة تغطي وجهها
وهذا عام، فقد كانت عائشة تحج مع سائر النساء، وهي تحكي ما كانت تفعله هي وسائر النساء إذا مر الرجال.
- يؤكد هذا أثر قالت فاطمة بنت المنذر قالت: " كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي الصديق فلا تنكره علينا" الموطأ، في الحج، باب: تخمير المحرم وجهه.
- وعن المغيرة بن شعبة قال: "أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها فقال:
(اذهب فانظر إليها، فإنه أجدر أن يؤدم بينكما).
قال: فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها، وأخبرتهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهما كرها ذلك، قال: فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها ..
فقالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر، وإلا فأنشدك، كأنها عظمت ذلك، قال: فنظرت إليها فتزوجتها"رواه الترمذي في النكاح، باب: ما جاء في النظر إلى المخطوبة
فهذا الأثر صريح في تغطية الوجه، فالمغيرة جاء لينظر إلى وجهها، وأبواها كرها ذلك، وهي قبلت امتثالا للأمر النبوي مع التحريج على الخاطب أن يكون له غرضا آخر بقوله: " إلا فأنشدك"، أي أن تترك النظر إلى وجهي.
وعلى هذا مضى الناس قرنا بعد قرن ..
- قال الغزالي وقد عاش في القرن الخامس:
"لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن منتقبات" ..
- وحكى الإمام النووي في روضة الطالبين (5/ 366) وقد عاش في القرن السابع اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات ..
- وقال ابن حجر وقد عاش في القرن التاسع:
"العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال" ..
وعلى ذلك كان النساء ثلاثة عشر قرنا، حتى بدايات القرن الرابع عشر الهجري، حيث بدأت دول الغرب تتكالب على دولة الخلافة حتى إذا سقطت تقاسمتها، وكان أول شيء قامت به تعطيل الشريعة ونزع الحجاب ابتداء بغطاء الوجه، فغطاء الوجه هو بداية نزع الحجاب ..
فليتنبه لمثل هذا.
فلم تعد القضية فقهية تبحث في كتب الفقه فحسب، بل القضية أكبر من ذلك، إنها قضية مصير لأمة محافظة على حجابها، يراد هتك حجابها، وكشف الوجه هو البداية، قد اتخذ من اختلاف العلماء فيه وسيلة لتدنيس طهارة الأمة، والدليل على هذا:
أنه لا يعرف في تاريخ الأمة وقوع معارك حول قضية الكشف، فلم يحدث في تاريخ الأمة أن اجتمع العلماء المجيزون لكشف الوجه ليخرجوا على الأمة مجتمعين يدعون النساء إلى إزالة غطاء الوجه بدعوى أن المسألة خلافية، كانوا يذكرون ذلك في كتبهم من باب التفقيه فحسب ..
أما أن يرتقوا المنابر ويتصدروا المجالس والمنتديات ليقرروا ما ترجح لديهم بإصرار وإلحاح لاينقطع ليحملوا نساء الأمة على كشف الوجه فذلك لم يفعلوه ولم يحصل في تاريخ الأمة، مع أنهم هم الأحق بذلك إن كان في ذلك خير، لأنهم مجتهدون ينطلقون من الشرع وقصدهم نصرته، وهم الذين توصلوا إلى هذا الحكم، لكن ما فعلوا ..
لماذا؟ ..
لأنهم كانوا وهم المجيزون للكشف يعلمون أن التغطية أفضل، ولذا كانوا يدعون الأمة إلى الأفضل، فهذا هو حال العالم الصالح الذي يحب أمته ويريد لها الخير ..
أما ما يفعله هؤلاء المستغربون من الدعوة بإلحاح وعلى كافة المستويات مع التلفيق والتلاعب بأقوال العلماء فليس له إلا تفسير واحد هو:
أنهم قد كرهوا هذا الحجاب! ..
كرهوا ما أنزل الله! ..
كرهوا استتار المرأة وعفتها! ..
وضاقت صدورهم ببعدها عن الرجال، فلجؤوا إلى محاربته من خلال الدعوة إلى كشف الوجه بدعوى أن المسألة خلافية، فنرجوا من علمائنا وطلاب العلم القائلين بالكشف أن ينتبهوا لمثل هذا.
أبو سارة
abu_sarah@maktoob.com
المصدر: http://saaid.net/Doat/abu_sarah/26.htm
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/347)
ـ[محمد حمدى]ــــــــ[15 - 05 - 04, 07:44 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة عمر ابو عبد الله
اخينا محمد الامين حفظك الله لم اتوقع منك هذا الفهم
ولعله سهوا منك في فهم كلاام شيخ الاسلام
شيخ الاسلام تكلم عن الصلاة وانها كما هو الرجح عنده ان المرأه تبدي في الصلاة الوجده واليد والقدم
ام في غير الصلاة فلا
والعجب انك بترت كلاام شيخ الاسلام
في اول كلام شيخ الاسلام في نفس الصفخة التي ذكرت قال شيخ الاسلام: ((وحسنئذ فقد يستر المصلى في الصلاة ما يجوز إبداؤه في غير الصلاة وقد يبدي في الصلاة ما يستره عن الرجال
(اخي هل انتبت لقوله المصلي في الصلاة وقوله وقد يبدي في صلاة ما يستره عن الرجال))
ثم قال فالاول مثل الكنكبين ... واخذ يتكلم عن ذلك
ثم قال وعكس ذلك الوجه واليدن والقدمان ليس لها ان تبدي ذلك للأجانب على اصح القولين (ما تقول اخي في هذا لماذا تغافلت عنه هذا قول شيخ الاسلام والعجيب انه قبل الكلاام الذي نقلنه باسطر)
ثم قال بخلاف ما كان قبل النسخ بل لا تبدي الا الثياب (لاحظ الا الثياب فقط) وماستر ذلك في الصلاة فلا يجب باتفاق المسلمين بل يجوز لها إبداؤها في الصلاة عند جمهور العلماء كابي حنيفة والشافعي وغيرهم وهو احدى الروايتين عن احمد فكذلك القدم القدم يجوز ابداؤه عند ابي حنيفه وهو الاقوى (فهذا سياق كلام شيخ الاسلام يتكلم عن الصلاة 9
ارجوا منك وفقك الله التنبه لهذا ومراجعة كلاام شيخ الاسلام مرة اخرى
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة عبد الإله
قصة أبو السنابل مع سبيعة إنما هي حادثة عين وليس لها حكم تشريعي عند الأصوليين ثم إن الاستدلال بهذا الحديث لا يصح لأن في الحديث دلالة على أن المرأة الأجنبية لها أن تبدي زينتها أمام الرجال الأجانب و لم يقل بهذا أحد من أهل العلم بل هو مخالف للحكمة التي نزل الحجاب من أجلها
وما هو ردك يا شيخ (محمد)
على الأخ عمر و الأخ عبد الإله؟
وجزاك الله خيرآ.
ـ[محمد حمدى]ــــــــ[15 - 05 - 04, 09:05 ص]ـ
وقلت يا شيخ (محمد) بارك الله فيك و أحبك و أعزك الله:
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة محمد الأمين
هذا أفضل كتاب في الباب:
http://arabic.islamicweb.com/sunni/rad_muf7im.htm
ولا أعلم أحداً رد عليه.
فرد على فضيلتكم الأخ عمر ابو عبد الله:
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة عمر ابو عبد الله
اخينا الامين رد على هذا الكتاب الكثير اقصد الرد على ما في الكتاب
وهل اطعت على كتاب السندي ففيه كشف الشبه عمن اباح كشف الوجه
فما هو ردك فضيلتك يا شيخ (محمد)؟
و جزاك الله خيرآ.
وأعلى مكانتك بين أهل العلم وبين الخلائق كلهم.
ـ[محمد حمدى]ــــــــ[15 - 05 - 04, 09:34 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة محمد حمدى
جزاك الله خيرآ يا شيخ (محمد).
وبارك الله فيك.
وفى المقالة التى نقلتها للشيخ (سليمان بن صالح الخراشي)
بعض الردود على كتاب (الرد المفحم) للشيخ الألبانى - رحمه الله -:
ملحوظة: هذا الرد كان رد على أحد الأفاضل - وفقهم وحفظهم الله - وهو أسمه (محمد).
ولا أعرف أين ذهب رده.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[15 - 05 - 04, 12:37 م]ـ
الأخ العزيز محمد حمدى
استدراكات الخراشي على الألباني
1 - استدراك جيد، وهو يلزم الألباني، لكنه لا يلزم جمهور الفقهاء القائلين بالتفرقة بين عورة الحرة وعورة الأمة.
2 - إذاً يظهر أن الغلط من ابن حجر نفسه، وليس هناك خطأ مطبعي أو خطأ من الناسخ
3 - أصحاب مالك أعرف به، وقد نقلوا عنه أن عورة الحرة بدنها إلا الوجه والكفين
==========
مقالة أبو سارة
أكثرها إعادة وتكرار. فنحن نوافقه أن المرأة إذا كانت ستتعرض للخطر فعليها بالبقاء في بيتها لغير ضرورة
أما جعله كل من ينادي بأن وجه المرأة ليس عورة (وهم جمهور الفقهاء) يجعلهم من دعاة السفور، فكلا ثم كلا.
وقد احتج في مقاله بأحاديث ضعيفة، تركت التنبيه عليها لأن الألباني بدوره احتج بمثلها.
==========
رسالة الأخ الفاضل عمر ابو عبد الله
قد علمت أن كلام ابن تيمية هو عن عورة المرأة في الصلاة، لكن الحجة بنقله لا برأيه. وقد نقل عن أمنا عائشة رأيها (وهو في تفسير قوله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا ما بدا منها}) فهو في خارج الصلاة لا في داخلها.
هذا ولا أعرف عالماً رد على كتاب "الرد المفحم" للألباني. لكن هناك من ردوا على كتابه القديم "حجاب المسلمة". وهذا الجديد فيه رد عليهم. لكن للأمانة وجدت مقالات في منتديات لطلبة علم يحاولون الرد عليه.
مع أني لا أسلم للشيخ الألباني بكل كلامه، وبخاصة الاحتجاج بالحديث الحسن (كحديث خالد بن دريك عن أمنا عائشة). لكن طالما الخصوم يرون الاحتجاج بالحديث الحسن (بل ويحتجون بالضعيف) يكون هذا ردا عليهم.
==========
رسالة عبد الإله
قوله: "قصة أبو السنابل مع سبيعة إنما هي حادثة عين وليس لها حكم تشريعي عند الأصوليين " باطل جداً. فالقصة مشهورة في كتب الفقه ويحتجون بها خاصة في مسألة عدة المرأة الحامل.
ولا يجوز أن نأخذ من السنة ما وافق هوانا ونترك ما لا يعجبنا. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟
وقوله "في الحديث دلالة على أن المرأة الأجنبية لها أن تبدي زينتها أمام الرجال الأجانب" غير مسلَّم له. لأن الزينة -على الراجح- هي مفاتن المرأة وليس الكحل. وقيل غير ذلك. ولي رسالة ذكرت فيها مذاهبهم وأدلتهم.
وقوله "هو مخالف للحكمة التي نزل الحجاب من أجلها" غير صحيح. فإن سبب نزول الحجاب معروف متفق عليه بين أهل التفسير، وهو للتفريق بين المرأة الحرة والأمة. والعلة أن يُعرف النساء الأحرار فلا يُؤذين. ولم يفرض الحجاب على الأمة، بل كان عمر يضرب الأمة التي تتحجب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/348)
ـ[عمر ابو عبد الله]ــــــــ[16 - 05 - 04, 10:06 م]ـ
قال الالباني رحمه الله واعلى درجته لا يجوز ان تضع المراة المكياج وهي في بيتها باي حال ويجوز ان تخرج كاشفه وجهه وهي متكحله ويدها فيه الخضاب))
استوقفني هذا الكلام منه رحمه الله
ما زلت اطلب افضل رد على حديث ابو السنابل لانه هو اقوى ما يتمسك به عندهم
وجدت قول في وفاة زوجها انه متاخر عن حجه الوداع
ثم يا شخنا الامين الاصل هو الكشف واحديث التغطيه ناقله عن الاصل
وهي زياده علم
ثم الاحتمالات في جميع احاديث الكشف وارده ام التغطيه فلا
ثم ما جوابك على احاديث الخاطب والنظر الي مخطوبه
بارك الله فيك
ـ[عبد الإله]ــــــــ[20 - 05 - 04, 05:00 م]ـ
أنصح إخواني بمطالعة كتاب
النظر في أحكام النظر بحاسة البصر للحافظ ابن القطان
ـ[عبد الإله]ــــــــ[20 - 05 - 04, 05:24 م]ـ
أخي محمد الأمين /
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أظنك لم تفهم كلامي على حقيقته، فأما قولي أنها حادثة عين أي أن
هذه القصة حادثة عين في هذه المسألة التي نحن بصددها، و لا يصح
أن نعارض بها أحاديث في أوضح و أصرح منها، فهذا هو المقصود أن
يقدّم ما كان منطوقا على ما كان مفهوما، و لا يعتبر هذا ردًا للسنة
و أرجوا أن تراجع مناهج أهل العلم فيما إذا تعارض نصّان فما العمل؟
فإما أن يجمعوا أو يرجحوا، و ليس هذا الترجيح رد بعض السنة و إنما هو
تقديم لبعض النصوص على بعض لقرائن.
راجع كتاب الاعتبار للحازمي و فقك الله.
ـ[عبد الإله]ــــــــ[20 - 05 - 04, 05:26 م]ـ
و أما قولي (في الحديث دلالة ... )
فالمقصود أن أبا السنابل رآها متجمّلة متزيّنة للخطّاب و لم يرَ منها
الكحل فقط، و تحتاج أن تأتي بدليل على أن أبا السنابل لم يرَ منها إلا
الكحل، فإن لم تأتِ فإن الاستدلال بهذا الحديث لا يتم لأنه يلزم منه
جواز نظر الرجل إلى محاسن المرأة.
ـ[عبد الإله]ــــــــ[20 - 05 - 04, 05:27 م]ـ
و أما قولي (مخالف للحكمة ... )
مقصدي يا أخي أنّ نظر الرجل إلى المرأة و هي متزينة باطل مخالف
للحكمة التي نزل الحجاب من أجلها، لا أنّ مطلق كشف المرأة وجهها
مخالف للحكمة، ثم أنّ الحكمة التي ذكرتها هي من الحكم و ليست
الحكمة الوحيدة بدليل قوله تعالى " فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم
أطهر لقلوبكم و قلوبهن .. ".
ـ[عبدالإله العباسي]ــــــــ[24 - 05 - 04, 07:16 م]ـ
تفسير قوله تعالى (إلا ما ظهر منها):
1 - عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكف ورقعة الوجه. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وابن أبي حاتم في تفسيره وسند ابن أبي شيبة صحيح.
عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال الوجه والكف والخاتم. رواه يحيى بن معين في الجزء الثاني من فوائده وسنده صحيح.
2 - عن ابن عمر قال الزينة الظاهرة الوجه والكفان. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وسنده صحيح.
3 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: الكحل والخاتم. رواه ابن المنذر في تفسيره (كما في الدر المنثور) وقال ابن حزم هذا عنه في غاية الصحة.
4 - عن عطاء قال الزينة الظاهرة الخضاب والكحل. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وسنده صحيح.
وروى عنه ابن جرير في تفسيره بسند آخر صحيح قال الكفان والوجه.
5 - عن عكرمة قال ثيابها وكحلها وخضابها. رواه يحيى بن معين في الجزء الثاني من فوائده وسنده صحيح.
6 - عن مكحول الدمشقي قال الزينة الظاهرة الوجه والكفان. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وسنده صحيح.
7 - عن الحسن البصري قال الوجه والثياب. رواه ابن جرير في تفسيره من طريقين عنه وسندهما صحيح.
8 - روى ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال الخضاب والكحل، وكذلك روى ابن جرير في تفسيره بسند صحيح عن ابن جريج قال وقال مجاهد الكحل والخضاب والخاتم.
قال ابن حبان في الثقات ج7/ص331 (لم يسمع التفسير من مجاهد أحد غير القاسم بن أبي بزة وأخذ الحكم وليث بن أبي سليم وابن أبي نجيح وابن جريج وابن عيينة من كتابه ولم يسمعوا من مجاهد).
9 - عن قتادة قال الكحل والسواران والخاتم. رواه ابن جرير في تفسيره وسنده صحيح.
10 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ت 182هـ قال الكحل والخضاب والخاتم هكذا كانوا يقولون وهذا يراه الناس. رواه ابن جرير في تفسيره وسنده صحيح.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/349)
تأمل قوله وهذا يراه الناس فهذا يدل على جريان العمل من الناس على ذلك.
11 - عن الأوزاعي قال الكفين والوجه. رواه ابن جرير في تفسيره وسنده حسن.
12 - عن الشافعي قال إلا وجهها وكفيها. ذكره البيهقي في السنن الكبرى.
وروي معناه عن عائشة رضي الله عنها وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنه.
قال ابن جرير في تفسيره (وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال عني بذلك الوجه والكفان يدخل في ذلك إذا كان كذلك الكحل والخاتم والسوار والخضاب وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك بالتأويل لإجماع الجميع على أن على كل مصل أن يستر عورته في صلاته وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها وأن عليها أن تستر ما عدا ذلك من بدنها إلا ما روي عن النبي أنه أباح لها أن تبديه من ذراعها إلى قدر النصف فإذ كان ذلك من جميعهم إجماعا كان معلوما بذلك أن لها أن تبدي من بدنها ما لم يكن عورة كما ذلك للرجال لأن ما لم يكن عورة فغير حرام إظهاره وإذا كان لها إظهار ذلك كان معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره بقوله إلا ما ظهر منها لأن كل ذلك ظاهر منها).
قال ابن كثير في تفسيره عن هذا التفسير (وهذا هو المشهور عند الجمهور).
قال ابن عبد البر في التمهيد بعد ذكر تفسير الآية عن ابن عباس وابن عمر (وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب فهذا ما جاء في المرأة وحكمها في الإستتار في صلاتها وغير صلاتها).
قال ابن القطان في كتابه النظر في أحكام النظر (فمعنى الآية لا يبدين زينتهن في مواضعها لأحد من الخلق إلا ما كان عادة ظاهرا حين التصرف فما وقع من بدوه وإبدائه بغير قصد التبرج والتعرض للفتنة فلا حرج فيه)، ثم قال (وإنما نعني بالعادة هنا عادة من نزل عليهم القرآن وبلغوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الشرع وخوطبوا به خطاب المواجهة ومن لزم تلك العادة بعدهم إلى هلم جرا، لا عادة السودان وغيرهم المبدين أجسادهم وعوراتهم)، ثم قال (ويتأكد هذا المعنى الذي حملنا عليه الآية من أن الظاهر هو الوجه والكفان بقوله تعالى متصلا به (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) فإنه يفهم منه أن القرطة والقلائد قد يغفلن عند بدو وجوههن عن تعاهد سترها فتنكشف فأمرن أن يضربن بالخمر على الجيوب حتى لا يظهر شيء من ذلك إلا الوجه الذي من شأنه أن يظهر حين التصرف إلا أن يستر بقصد وتكلف مشقة وكذلك الكفان وذكر أهل التفسير أن سبب نزول الآية هو أن النساء كن وقت نزولها إذا غطين رؤوسهن بالخمر سدلنها خلفهن كما تصنع النبط فتبقى النحور والأعناق بادية فأمر الله سبحانه وتعالى بضرب الخمر على الجيوب ليستر جميع ما ذكر وبالغ في امتثال هذا الأمر نساء المهاجرين والأنصار فزدن فيه تكثيف الخمر).
قال المحدث العلامة الألباني في كتابه جلباب المرأة المسلمة (ثم تأملت فبدا لي أن قول هؤلاء العلماء (الطبري والقرطبي) هو الصواب وأن ذلك من دقة نظرهم رحمهم الله وبيانه أن السلف اتفقوا على أن قوله تعالى (إلا ما ظهر منها) يعود إلى فعل يصدر من المرأة المكلفة غاية ما في الأمر أنهم اختلفوا فيما تظهره بقصد منها فابن مسعود يقول هو ثيابها أي جلبابها وابن عباس ومن معه من الصحابة وغيرهم يقول: هو الوجه والكفان منها. فمعنى الآية حينئذ: إلا ما ظهر عادة بإذن الشارع وأمره. ألست ترى أن المرأة لو رفعت من جلبابها حتى ظهر من تحته شيء من ثيابها وزينتها ـ كما يفعل ذلك بعض المتجلببات السعوديات ـ أنها تكون قد خالفت الآية باتفاق العلماء فقد التقى فعلها هذا مع فعلها الأول وكلاهما بقصد منها لا يمكن إلا هذا فمناط الحكم إذن في الآية ليس هو ما ظهر دون قصد من المرأة ـ فهذا مما لا مؤاخذة عليه في غير موضع الخلاف أيضا اتفاقا ـ وإنما هو فيما ظهر دون إذن من الشارع الحكيم فإذا ثبت أن الشرع سمح للمرأة بإظهار شيء من زينتها سواء كان كفا أو وجها أو غيرهما فلا يعترض عليه بما كنا ذكرناه من القصد لأنه مأذون فيه كإظهار الجلباب تماما كما بينت آنفا.
وقال أيضا في نفس الكتاب (قلت: فابن عباس ومن معه من الأصحاب والتابعين والمفسرين إنما يشيرون بتفسيرهم لآية (إلا ما ظهر منها) إلى هذه العادة التي كانت معروفة عند نزولها وأقروا عليها فلا يجوز معارضة تفسيرهم بتفسير ابن مسعود الذي لم يتابعه عليه أحد من الصحابة لأمرين اثنين:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/350)
الأول: أنه أطلق الثياب ولا قائل بهذا الإطلاق لأنه يشمل الثياب الداخلية التي هي في نفسها زينة كما تفعله بعض السعوديات كما تقدم فإذن هو يريد منها الجلباب فقط الذي تظهره المرأة من ثيابها إذا خرجت من دارها.
الثاني: أن هذا التفسير ـ وإن تحمس له بعض المتشددين ـ لا ينسجم مع بقية الآية وهي: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن ... ) الآية فالزينة الأولى هي عين الزينة الثانية كما هو معروف في الأسلوب العربي: أنهم إذا ذكروا اسما معرفا ثم كرروه، فهو هو، فإذا كان الأمر كذلك، فهل الآباء ومن ذكروا معهم في الآية لا يجوز لهم أن ينظروا إلا إلى ثيابهن الباطنة؟! ولذلك قال أبو بكر الجصاص رحمه الله في أحكام القرآن (3/ 316):
"وقول ابن مسعود في أن (ما ظهر منها) هو الثياب، لا معنى له، لأنه معلوم أنه ذكر الزينة والمراد العضو الذي عليه الزينة، ألا ترى أن سائر ما تتزين به من الحلي والقلب والخلخال والقلادة يجوز أن تظهرها للرجال إذا لم تكن هي لابستها، فعلمنا أن المراد مواضع الزينة، كما قال في نسق الآية بعد هذا: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن)، والمراد موضع الزينة، فتأويلها على الثياب لا معنى له، إذ كان مما يرى الثياب عليها دون شيء من بدنها كما يراها إذا لم تكن لابستها").
قال الشيخ أحمد بن محمد الشنقيطي في كتابه مواهب الجليل من أدلة خليل (1/ 148): (من يتشبث بتفسير ابن مسعود: (إلا ما ظهر منها) يعني الملاية يجاب بأن خير ما يفسر به القرآن القرآن، وأنه فسر زينة المرأة بالحلي، قال تعالى: (ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن)، فتعين حمل زينة المرأة على حليها).
وقال أحد المعاصرين (الإستثناء في الآية يفهم منه قصد الرخصة والتيسير، وظهور الثياب الخارجية كالعباءة والملاية ونحوهما أمر اضطراري لا رخصة فيه ولا تيسير).
قال الزمخشري في الكشاف (الزينة ما تزينت به المرأة من حلي أو كحل أو خضاب فما كان ظاهرا منها كالخاتم والفتخة والكحل والخضاب فلا بأس بإبدائه للأجانب وما خفي منها كالسوار والخلخال والدملج والقلادة والإكليل والوشاح والقرط فلا تبديه إلا لهؤلاء المذكورين وذكر الزينة دون مواقعها للمبالغة في الأمر بالتصون والتستر لأن هذه الزينة واقعة على مواضع من الجسد لا يحل النظر إليها لغير هؤلاء وهي الذراع والساق والعضد والعنق والرأس والصدر والأذن فنهى عن إبداء الزين نفسها ليعلم أن النظر إليها إذا لم يحل فهو لملابستها تلك المواقع بدليل أن النظر إليها غير ملابسة لها لا مقال في حله كان النظر إلى المواقع أنفسها متمكنا في الحظر ثابت القدم في الحرمة شاهدا على أن النساء حقهن أن يحتطن في سترها ويتقين الله في الكشف عنها.
وقد رجح هذا التفسير الرازي و البيضاوي وغيرهم وهو قول جماهير المفسرين كما تقدم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تفسير قوله تعالى (وليضربن بخمرهن على جيوبهن)
قال الطبري في تفسيره (ج18/ص120) وليلقين خمرهن وهي جمع خمار على جيوبهن ليسترن بذلك شعورهن وأعناقهن وقرطهن.
جاء في الدر المنثور (ج6/ص182) وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير (وليضربن) وليشددن (بخمرهن على جيوبهن) يعني النحر والصدر فلا يرى منه شيء.
ذكر القرطبي (12/ 230) وغيره (أن النساء كن في ذلك الزمان إذا غطين رؤوسهن بالأخمرة، وهي المقانع، سدلنها من وراء الظهر كما يصنع النبط، فيبقى النحر والعنق والأذنان لا ستر على ذلك. فأمر تعالى بلي الخمار على الجيوب).
قال ابن كثير في تفسيره (ج3/ص284) وقوله تعالى (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) يعني المقانع يعمل لها صفات ضاربات على صدورهن لتواري ما تحتها من صدرها وترائبها ليخالفن شعار نساء أهل الجاهلية فإنهن لم يكن يفعلن ذلك بل كانت المرأة منهن تمر بين الرجال مسفحة بصدرها لا يواريه شيء وربما أظهرت عنقها وذوائب شعرها وأقرطة آذانها فأمر الله المؤمنات أن يستترن في هيئاتهن وأحوالهن - ثم قال- والخمر جمع خمار وهو ما يخمر به أي يغطى به الرأس وهي التي تسميها الناس المقانع.
وفي تفسير الجلالين ص 327 (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) أي يسترن الرؤوس والأعناق والصدور بالمقانع.
ثبت في صحيح البخاري (ج4/ص1782) عن عائشة رضي الله عنها قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها.
روى أبو يعلى في مسنده (ج7/ص466) أن عائشة قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء ما نرى لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها لقد رأيتنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر في مروطنا وننصرف وما يعرف بعضنا وجوه بعض. وسنده صحيح.
قال ابن حزم في المحلى (ج3/ص216) فأمرهن الله تعالى بالضرب بالخمار على الجيوب وهذا نص على ستر العورة والعنق والصدر وفيه نص على إباحة كشف الوجه لا يمكن غير ذلك أصلا.
جاء في فتح الباري (ج8/ص490) قال الفراء كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها فأمرن بالاستتار.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/351)
ـ[عبدالإله العباسي]ــــــــ[24 - 05 - 04, 07:21 م]ـ
تفسير قوله تعالى (يدنين عليهن من جلابيبهن):
1 - أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: يسدلن عليهن من جلابيبهن وهو القناع فوق الخمار ولا يحل لمسلمة أن يراها غريب إلا أن يكون عليها القناع فوق الخمار وقد شدت به رأسها ونحرها.
2 – روى ابن جرير في تفسيره بسند صحيح عن أبي نجيح عن مجاهد قال: يتجلببن فيعلم أنهن حرائر فلا يعرض لهن فاسق بأذى من قول ولا ريبة.
قال ابن حبان في الثقات (ج7/ص331): (لم يسمع التفسير من مجاهد أحد غير القاسم بن أبي بزة وأخذ الحكم وليث بن أبي سليم و ابن أبي نجيح وابن جريج وابن عيينة من كتابه ولم يسمعوا من مجاهد).
ذكر أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن (ج3/ص372) عن مجاهد بن جبر قوله (تغطي الحرة إذا خرجت جبينها ورأسها).
3 - روى ابن جرير في تفسيره بسند صحيح عن قتادة قال: أخد الله عليهن إذا خرجن أن يقنعن على الحواجب.
4 - روي عن ابن عباس قوله: (وإدناء الجلباب أن تقنع وتشد على جبينها). رواه ابن جرير وابن مردويه.
قال ابن جرير في تفسيره: ثم اختلف أهل التأويل في صفة الإدناء الذي أمرهن الله به فقال بعضهم هو أن يغطين وجوههن ورؤسهن فلا يبدين منهن إلا عينا واحدة (ثم ذكر آثارا) ..... وقال آخرون بل أمرن أن يشددن جلابيبهن على جباههن (وذكر الآثار المذكورة أعلاه).
قال الراغب الأصبهاني في "المفردات": (دنا، الدنو: القرب، ........ ويقال دانيت بين الأمرين وأدنيت أحدهما من الآخر ..... ) ثم ذكر الآية.
قال ابن الأثير في "النهاية": (الجلباب: الإزار والرداء وقيل الملحفة وقيل كالمقنعة تغطي به المرأة رأسها وظهرها وصدرها وجمعه جلابيب).
وقال الراغب الأصبهاني في "المفردات": (الجلابيب: القمص والخمر).
وبوب البخاري في صحيحه لحديث أم عطية (لتلبسها أختها من جلبابها بقوله (باب: وجوب الصلاة في الثياب).
قال الشيخ عمرو عبد المنعم سليم: فهذا يدل على تأكيد الأمر بلبس الثياب للخروج إلى الصلاة وأن ذلك يجزي باستعارة الجلباب وأن الجلباب مما يجزيء في الصلاة وقد تقدم نقل الإجماع على أن المرأة إذا صلت لم تتنقب ولم تلبس القفازين وتقدم أيضا حديث (لا صلاة لحائض إلا بخمار) فدل ذلك على أن الجلباب يتنزل منزلة الخمار وكلاهما لا تغطي المرأة بهما وجهها وأن هذا أقرب المعاني إلى الجلباب.
قال ابن حزم (بعد أن قرر وجوب ستر العورة والعنق والصدر وإباحة كشف الوجه) معلقا على حديث أم عطية (وهذا أمر بلبس الجلابيب للصلاة والجلباب في لغة العرب التي خاطبنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غطى جميع الجسم لا بعضه، فصح ما قلنا نصا).
قال ابن القطان في النظر في أحكام النظر (فإن قيل هذا الذي ذهبت إليه من أن المرأة معفو لها عن بدو وجهها وكفيها ـ وإن كانت مأمورة بالستر جهدها ـ يظهر خلافه من قوله تعالى وساق آية الإدناء؟ فالجواب أن يقال: يمكن أن يفسر هذا الإدناء تفسيرا لا يناقض ما قلناه وذلك بأن يكون معناه: يدنين عليهن من جلابيبهن مالا يظهر معه القلائد والقرطة مثل قوله (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) فإن الإدناء المأمور به مطلق بالنسبة إلى كل ما يطلق عليه إدناء فإذا حملناه على واحد مما يقال عليه إدناء يقضي به عن عهدة الخطاب إذ لم يطلب به كل إدناء فإنه إيجاب بخلاف النهي والنفي).
قال الإمام العلامة المحدث الألباني في جلباب المرأة المسلمة (وهذا ولا دلالة في الآية على أن وجه المرأة عورة يجب عليها ستره بل غاية ما فيها الأمر بإدناء الجلباب عليها وهذا كما ترى أمر مطلق فيحتمل أن يكون الإدناء على الزينة ومواضعها التي لا يجوز لها إظهارها حسبما صرحت به الآية الأولى (آية الزينة) وحينئذ تنتفي الدلالة المذكورة ويحتمل أن يكون أعم من ذلك فعليه يشمل الوجه) إلى أن قال (ونحن نرى أن القول الأول أشبه بالصواب لأمور: الأول: أن القرآن يفسر بعضه بعضا وقد تبين من آية النور المتقدمة أن الوجه لا يجب ستره فوجب تقييد الإدناء هنا بما عدا الوجه توفيقا بين الآيتين. الآخر: أن السنة تبين القرآن فتخصص عمومه وتقيد مطلقه وقد دلت النصوص الكثيرة منها على أن الوجه لا يجب ستره فوجب تفسير هذه الآية على ضوئها وتقييدها بها).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/352)
قال ابن رشد في بداية المجتهد (واحتج لذلك (أي أن المرأة كلها عورة حتى ظفرها) بعموم قوله تعالى وساق آية الإدناء.
قال بعض المعاصرين: وعلى كل حال، فإن قوله تعالى: (يدنين عليهن من جلابيبهن) لا يستلزم ستر الوجه لغة ولا عرفا، ولم يرد باستلزامه ذلك دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع، وقول بعض المفسرين: إنه يستلزمه معارض بقول بعضهم إنه لا يستلزمه. وبهذا سقط الاستدلال بالآية على وجوب ستر الوجه.
ـ[عبدالإله العباسي]ــــــــ[24 - 05 - 04, 07:23 م]ـ
بيان ما عليه الجمهور في مسألة التبرج والسفور
قال ابن حزم في كتابه" مراتب الإجماع" (ص29) ما نصه:
" واتفقوا على أن شعر الحرة وجسمها حاشا وجهها ويدها عورة واختلفوا في الوجه واليدين حتى أظفارهما عورة هي أم لا؟ "
وأقرَّه شيخ الإسلام ابن تيمية في تعليقه عليه، ولم يتعقبه كما فعل في بعض المواضع الأخرى.
قال ابن هبيرة الحنبلي في " الإفصاح" (1/ 118 - حلب):
" واختلفوا في عورة المرأة الحرة وحدِّها فقال أبو حنيفة: كلها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين. وقد روي عنه أن قدميها عورة وقال مالك والشافعي: كلها عورة إلا وجهها وكفيها وهو قول أحمد في إحدى روايتيه والرواية الأخرى: كلها عورة إلا وجهها وخاصة. وهي المشهورة واختارها الخرقي".
وفاتته رواية ثالثة وهي: أنها كلها عورة حتى ظفرها كما بأتي مع بيان رد ابن عبد البر لها قريباً.
جاء في كتاب" الفقه على المذاهب الأربعة" تأليف لجنة من العلماء منهم الجزيري: في بحث حد عورة المرأة (1/ 167 - الطبعة الثانية):
" أما إذا كانت بحضور رجل أجنبي أو امرأة غير مسلمة فعورتها جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين فإنهما ليسا بعورة فيحل النظر لهما عند أمن الفتنة".
ثم استثنى من ذلك مذهب الشافعية وفيه نظر ظاهر لما تقدم في " الإفصاح" وغيره مما تقدم ويأتي.
قال ابن عبد البر في التمهيد (ج6/ص364) في المرأة: كلها عورة إلا الوجه والكفين على هذا أكثر أهل العلم وقد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم وهو قول الأوزاعي وأبي ثور على المرأة أن تغطي منها ما سوى وجهها وكفيها وقال أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها - ثم رواه بإسناده عنه ثم قال - قال أبو عمر قول أبي بكر هذا خارج عن أقاويل أهل العلم لإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف ذلك كله منها تباشر الأرض به وأجمعوا على أنها لا تصلى متنقبة ولا عليها أن تلبس فقازين في الصلاة وفي هذا أوضح الدلائل على أن ذلك منها غير عورة وجائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه وأما النظر للشهورة فحرام تأملها من فوق ثيابها لشهوة فكيف بالنظر إلى وجهها مسفرة وقد روى نحو قول أبي بكر بن عبدالرحمن عن أحمد بن حنبل – ثم قال - قال أبو عمر اختلف العلماء في تأويل قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها فروى عن ابن عباس وابن عمر إلا ما ظهر منها الوجه والكفان وروى عن ابن مسعود ما ظهر منها الثياب قال لا يبدين قرطا ولا قلادة ولا سوارا ولا خلخالا إلا ما ظهر من الثياب – ثم قال - واختلف التابعون فيها أيضا على هذين القولين وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب فهذا ما جاء في المرأة وحكمها في الإستتار في صلاتها وغير صلاتها.
وقال أيضا في الاستذكار (ج2/ص201):
وقد روي عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه قال كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها.
وأقول لا نعلمه قاله غيره إلا أحمد بن حنبل فإنه جاءت عنه رواية بمثل ذلك
واختلف العلماء في تأويل قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها النور 31 فروي عن بن عمر وبن عباس في قوله إلا ما ظهر منها قال الوجه والكفان وروي عن بن مسعود أنه قال البنان والقرط والدملج وروي عنه أيضا أنه قال الخلخال والخاتم والقلادة واختلف التابعون في ذلك على هذين القولين وعلى قول بن عباس وبن عمر جماعة الفقهاء.
قال ابن رشد في بداية المجتهد (ج1/ص83):
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/353)
وأما المسألة الثالثة وهي حد العورة من المرأة فأكثر العلماء على أن بدنها كله عورة ما خلا الوجه والكفين وذهب أبو حنيفة إلى أن قدمها ليست بعورة وذهب أبو بكر بن عبد الرحمن وأحمد إلى أن المرأة كلها عورة وسبب الخلاف في ذلك احتمال قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها هل هذا المستثنى المقصود منه أعضاء محدودة أم إنما المقصود به ما لا يملك ظهوره فمن ذهب إلى أن المقصود من ذلك ما لا يملك ظهوره عند الحركة قال بدنها كله عورة حتى ظفرها واحتج لذلك بعموم قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين الاية ومن رأى أن المقصود من ذلك ما جرت به العادة بأنه لا يستر وهو الوجه والكفان ذهب إلى أنهما ليسا بعورة واحتج لذلك بأن المرأة ليست تستر وجهها في الحج.
1 - مذهب أبي حنيفة:
قال الإمام محمد بن الحسن في " الموطأ" (ص 205 بشرح التعليق الممجّد- هندية):
" ولا ينبغي للمرأة المحرمة أن تنتقب فإن أرادت أن تغطي وجهها فلتستدل الثوب سدلاً من فوق خمارها. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا".
وقال أبو جعفر الطحاوي في " شرح معاني الآثار" (2/ 392 - 393):
" أبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرَّم عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى".
جاء في المبسوط للإمام محمد بن الحسن الشيباني (ج3/ص56 - 58):
"وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها وهذا قول أبي حنيفة وقال الله تبارك وتعإلى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه والخاتم زينة الكف فرخص في هاتين الزينتين ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها فإن كان ذلك فليس ينبغي له أن ينظر إليها ".
وقال شمس الأئمة السرخسي في كتابه المبسوط (10/ 152 - 153) عن النظر إلى الأجنبية:
( ... فدل أنه لا يباح النظر إلى شيء من بدنها ولأن حرمة النظر لخوف الفتنة – يعني لا لكونه عورة - وعامة محاسنها في وجهها فخوف الفتنة في النظر إلى وجهها أكثر منه إلى سائر الأعضاء) إلى أن قال: (ولكنا نأخذ بقول علي وابن عباس رضي الله عنهم فقد جاءت الأخبار في الرخصة بالنظر إلى وجهها وكفها) ... إلى أن قال: (وهذا كله إذا لم يكن النظر عن شهوة فإن كان يعلم أنه إن نظر اشتهى لم يحل له النظر إلى شيء منها).
2 - مذهب الإمام مالك:
روى عنه صاحبه عبد الرحمن بن القاسم المصري في "المدونة" (2/ 221) نحو قول الإمام محمد في المحرمة إذا أرادت أن تسدل على وجهها وزاد في البيان فقال:
" فإن كانت لا تريد ستراً فلا تسدل".
ونقله ابن عبد البر في " التمهيد" (15 - 111) وارتضاه.
وفي " الموطأ" رواية يحيى (2/ 935):
" سئل مالك: هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟ فقال مالك: ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يُعرفُ للمرأة أن تأكل معه من الرجال قال: وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله".
قال الباجي في" المنتفى شرح الموطأ" (7/ 252) عقب هذا النص:
" يقتضي أن نظر الرجل إلى وجه المرأة وكفيها مباح لأن ذلك يبدو منها عند مؤاكلتها".
قال ابن القطان في النظر في أحكام النظر ص 143 بعد أن ذكر هذا النص عن مالك (وهذا نص قوله وفيه إباحة إبدائها وجهها وكفيها للأجنبي إذ لا يتصور الأكل إلا هكذا وقد أبقاه الباجي على ظاهره. وقال أيضا ص 145 (وكذلك أيضا استدل به إسماعيل القاضي لمذهبه وهو جواز بدو الوجه والكفين و بما أجمع عليه من جواز بدو وجهها في الصلاة بل وجوبه).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/354)
قال ابن بطال فيما نقله عنه ابن حجر في فتح الباري (ج11/ص10) في الحديث (أي حديث الخثعمية) الأمر بغض البصر خشية الفتنة ومقتضاه أنه إذا أمنت الفتنة لم يمتنع قال ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم لم يحول وجه الفضل حتى أدمن النظر إليها لاعجابه بها فخشي الفتنة عليه قال وفيه مغالبة طباع البشر لابن آدم وضعفه عما ركب فيه من الميل إلى النساء والإعجاب بهن وفيه دليل على أن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إذ لو لزم ذلك جميع النساء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الخثعمية بالاستتار ولما صرف وجه الفضل قال وفيه دليل على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضا لاجماعهم على أن للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة ولو رآه الغرباء وأن قوله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم على الوجوب في غير الوجه.
3 - مذهب الإمام الشافعي:
قال في كتابه" الأم " (2/ 185):
" المحرمة لا تخمِّر وجهها إلا أن تريد أن تستر وجهها فتجافي…"
وقال البغوي في " شرح السنة" (9/ 23):
"وأما المرأة مع الرجل فإن كانت أجنبية حرة فجمع بدنها عورة في حق الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها إلا الوجه واليدين إلى الكوعين لقوله عزوجل (ولايبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قيل في التفسير هو الوجه والكفان وعليه غض البصر عن النظر إلى وجهها ويديها أيضاً عند خوف الفتنة".
قال جمال الدين الأسنوي في المهمات "إنه الصواب (أي جواز النظر إلى الوجه والكفين عند أمن الفتنة وعدم الشهوة) لكون الأكثرين عليه وهو قول الرافعي".
جاء في روضة الطالبين وعمدة المفتين (6/ 15) في نظر المرأة إلى الرجل فيحرم نظره إلى عورتها مطلقا وإلى وجهها وكفيها إن خاف فتنة وإن لم يخف فوجهان قال أكثر الأصحاب ولا سيما المتقدمون لا يحرم لقول الله تعالى (ولايبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) وهو مفسر بالوجه والكفين لكن يكره).
وقال عنه في المجموع شرح المهذب (17/ 298): ووجه عند الشيخين نسباه إلى الأكثرين لايحرم.
قال في المغني (ج7/ص78):وقال القاضي يحرم عليه النظر إلى ما عدا الوجه والكفين لأنه عورة ويباح له النظر إليها مع الكراهة إذا أمن الفتنة ونظر لغير شهوة وهذا مذهب الشافعي لقول الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها النور 31 قال ابن عباس الوجه والكفين وروت عائشة أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثياب رقاق فأعرض عنها وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه رواه أبو بكر وغيره ولأنه ليس بعورة فلم يحرم النظر إليه بغير ريبة كوجه الرجل.
4 - الرواية الثانية عن الإمام أحمد:
قال ابن قدامة في المغني (ج1/ص349) وقال مالك والأوزاعي والشافعي جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة لأن ابن عباس قال في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها النور 31 قال الوجه والكفين ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء والكفين للأخذ والإعطاء وقال بعض أصحابنا المرأة كلها عورة لأنه قد روى في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح لكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها لما في تغطيته من المشقة وأبيح النظر إليه لأجل الخطبة لأنه مجمع المحاسن وهذا قول أبي بكر الحارث بن هشام قال المرأة كلها عورة حتى ظفرها.
وقال أيضا في (ج7/ص74) ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى وجهها (أي المخطوبة) وذلك لأنه ليس بعورة وهو مجمع المحاسن وموضع النظر ولا يباح له النظر إلى ما لا يظهر عادة.
وقال أيضا في (ج3/ص154) فصل ويجتمع في حق المحرمة وجوب تغطية الرأس وتحريم تغطية الوجه ولا يمكن تغطية جميع الرأس إلا بجزء من الوجه ولا كشف جميع الوجه إلا بكشف جزء من الرأس فعند ذلك ستر الرأس كله أولى لأنه آكد إذ هو عورة لا يختص تحريمه حالة الإحرام وكشف الوجه بخلافه وقد أبحنا ستر جملته للحاجة العارضة فستر جزء منه لستر العورة أولى.
جاء في "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد ابن حنبل" للشيخ علاء الدين المرداوي (1/ 452)، قال:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/355)
" الصحيح من المذهب أن الوجه ليس من العورة".
روى ابنه صالح في " مسائله" (1/ 310) عنه قال:
" المحرمة لا تخمِّر وجهها ولا تتنقب والسدل ليس به بأس تسدل على وجهها".
قلت: فقوله: " ليس به بأس" يدل على جواز السدل فبطل قول المعاصرين بوجوبه كما بطل تقييدهم للرواية الأخرى عن الإمام الموافقة لقول الأئمة الثلاثة بأن وجهها وكفيها ليسا بعورة كما تقدم في كلام ابن هبيرة وقد أقرّها ابن تيمية في" الفتاوى" (15/ 371) وهو الصحيح من مذهبه كما تقدم عن" الإنصاف" وهو اختيار ابن قدامة كما تقدم في وعلل ذلك بقوله:
" ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما بالنقاب لأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء والكفين للأخذ والإعطاء".
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه حجاب المرأة ولباسها في الصلاة ط المكتب الإسلامي تحقيق وتخريج وتعليق محمد ناصر الدين الألباني ص 35: (وقال ابن عباس: الوجه واليدان من الزينة الظاهرة وهي الرواية الثانية عن أحمد وهو قول طائفة من العلماء كالشافعي وغيره).
وقال ص 15: (والسلف قد تنازعوا في الزينة الظاهرة على قولين:
1 - فقال ابن مسعود ومن وافقه: هي الثياب.
2 - وقال ابن عباس ومن وافقه: هو مافي الوجه واليدين مثل الكحل والخاتم وعلى هذين القولين تنازع الفقهاء في النظر إلى المرأة الأجنبية فقيل يجوز النظر لغير شهوة إلى وجهها ويديها وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وقول في مذهب أحمد).
قال العلامة ابن مفلح الحنبلي في كتابه " الآداب الشرعية" وابن مفلح هذا من كبار علماء الحنابلة في القرن الثامن، ومن تلامذة ابن تيمية وكان يقول له:" ما أنت ابن مفلح بل أنت مفلح".
وقال ابن القيم فيه: " ما تحت قبة الفلك أعلم بمذهب الإمام أحمد من ابن مفلح".
إذا عرفت هذا فقد قال المفلح هذا في كتابه المذكور " الآداب الشرعية " (1/ 316) ما نصه:
" هل يسوغ الإنكار على النساء الأجانب إذا كشفن وجوههن في الطريق؟
ينبني (الجواب) على أن المرأة هل يجب عليها ستر وجهها أو يجب غض النظر عنها؟ وفي المسألة قولان قال القاضي عياض في حديث جرير رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة؟ فأمرني أن أصرف بصري. رواه مسلم. قال العلماء رحمهم الله تعالى: وفي هذا حجة على أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة مستحبة لها ويجب على الرجل غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغرض شرعي. ذكره الشيخ محيي الدين النووي ولم يزد عليه".
يعني: في " شرح مسلم" قبيل (كتاب السلام) وأقرَّه.
ثم ذكر المفلح قول ابن تيمية الذي يعتمد عليه المعاصرون في كتابه ويتجاهلون أقوال جمهور العلماء وقول القاضي عياض الذي نقله المفلح وارتضاه تبعاً للنووي. ثم قال المفلح:
" فعلى هذا هل يشرع الإنكار؟ ينبني على الإنكار في مسائل الخلاف وقد تقدم الكلام فيه فأما على قولنا وقول جماعة من الشافعية وغيرهم: إن النظر إلى الأجنبية جائز من غير شهوة ولا خلوة.
تنبيه: الرواية الأخرى عن الإمام أحمد بأن المرأة كلها عورة تشمل الصلاة وخارجها والدليل على ذلك ما أخرجه أبو داود في مسائله ص 40 في باب المرأة ما يبدو منها في الصلاة قال أحمد: إذا صلت المرأة لايرى منها ولا ظفرها تغطي كل شيء منها.
وقال شيخ الإسلام في كتابه السابق ص 26: (وابن مسعود رضي الله عنه لما قال الزينة الظاهرة هي الثياب لم يقل إنها كلها عورة حتى ظفرها بل هذا قول أحمد يعني به أنها تستره في الصلاة). ويتبين ذلك أيضا من رد ابن عبد البر على ذلك في التمهيد.
مذاهب علماء آخرين:
قال الشوكاني في نيل الأوطار (ج6/ص245) (بعد ذكر حديث أسماء) وهذا فيه دليل لمن قال إنه يجوز نظر الأجنبية قال بن رسلان وهذا عند أمن الفتنة مما تدعو الشهوة إليه من جماع أو ما دونه أما عند خوف الفتنة فظاهر إطلاق الآية والحديث عدم اشتراط الحاجة ويدل على تقييده بالحاجة اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لا سيما عند كثرة الفساق وحكى القاضي عياض عن العلماء أنه لا يلزمها ستر وجهها في طريقها وعلى الرجال غض البصر للآية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/356)
وقال أيضا في نيل الأوطار (ج6/ص243) ومن جملة ما استدلوا به (أي الذين قالوا بحرمة النظر مطلقا) حديث بن عباس عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل بن العباس يوم النحر خلفه وفيه قصة المرأة الوضيئة الخثعمية فطفق الفضل ينظر إليها فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بذقن الفضل فحول وجهه عن النظر إليها وأجيب بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك لمخافة الفتنة لما أخرجه الترمذي وصححه من حديث علي وفيه فقال العباس لويت عنق بن عمك فقال رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهما الفتنة وقد استنبط منه ابن القطان جواز النظر عند أمن الفتنة حيث لم يأمرها بتغطية وجهها فلو لم يفهم العباس أن النظر جائز ما سأل ولو لم يكن ما فهمه جائزا ما أقره عليه وهذا الحديث أيضا يصلح للاستدلال به على اختصاص آية الحجاب السابقة بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم لأن قصة الفضل في حجة الوداع وآية الحجاب في نكاح زينب في السنة الخامسة من الهجرة كما تقدم.
وقال أيضا: وقال في الكشاف (أي الزمخشري) الزينة ما تزينت به المرأة من حلي أو كحل أو خضاب فما كان ظاهرا منها كالخاتم والفتخة والكحل والخضاب فلا بأس بإبدائه للأجانب وما خفي منها كالسوار والخلخال والدملج والقلادة والإكليل والوشاح والقرط فلا تبديه إلا لهؤلاء المذكورين.
ثم قال: والحاصل أن المرأة تبدي من مواضع الزينة ما تدعو الحاجة إليه عند مزاولة الأشياء والبيع والشراء والشهادة فيكون ذلك مستثنى من عموم النهي عن إبداء مواضع الزينة وهذا على فرض عدم ورود تفسير مرفوع وسيأتي في الباب الذي بعد هذا ما يدل على أن الوجه والكفين مما يستثني (يقصد حديث أسماء).
قال ابن حزم في المحلى (ج3/ص216) وأما المرأة فإن الله تعالى يقول ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى قوله ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن فأمرهن الله تعالى بالضرب بالخمار على الجيوب وهذا نص على ستر العورة والعنق والصدر وفيه نص على إباحة كشف الوجه لا يمكن غير ذلك أصلا وهو قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن نص على أن الرجلين والساقين مما يخفى ولا يحل إبداؤه ثم ذكره بسنده عن أم عطية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور قالت قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب قال لتلبسها أختها من جلبابها
قال علي وهذا أمر بلبسهن الجلابيب للصلاة والجلباب في لغة العرب التي خاطبنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما غطى جميع الجسم لا بعضه فصح ما قلناه نصا.
ثم ساق بسنده عن ابن عباس أنه شهد العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه عليه السلام خطب بعد أن صلى ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن أن يتصدقن فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال فهذا ابن عباس بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أيديهن فصح أن اليد من المرأة والوجه ليسا عورة وما عداهما ففرض عليها ستره.
ثم ساق أيضا بسنده عن ابن عباس قوله أن امرأة من خثعم استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع والفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث.
وفيه فأخذ الفضل يلتفت إليها وكانت امرأة حسناء وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحول وجه الفضل من الشق الآخر فلو كان الوجه عورة يلزم ستره لما أقرها عليه السلام على كشفه بحضرة الناس ولأمرها أن تسبل عليه من فوق ولو كان وجهها مغطى ما عرف ابن عباس أحسناء هي أم شوهاء فصح كل ما قلناه يقينا والحمد لله كثيرا. اهـ.
شاهد قوي لمذهب الجمهور من القرن الهجري الثاني يدل على جريان العمل عليه:
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ت 182هـ قال (إلا ما ظهر منها) الكحل والخضاب والخاتم هكذا كانوا يقولون وهذا يراه الناس. رواه ابن جرير في تفسيره وسنده صحيح.
تأمل قوله وهذا يراه الناس فهذا يدل على جريان العمل من الناس على ذلك.
ملاحظة هامة جدا: بعض العلماء الذين قالوا بجواز كشف الوجه والكفين كالقاضي عياض والنووي وابن قدامة قالوا بتحريم النظر إليهما وهذا لا يستغرب فكثير من العلماء قالوا بتحريم نظر المرأة إلى وجه الرجل ولم يقولوا بوجوب تغطية الرجل لوجهه وقال أيضا كثير من العلماء بتحريم النظر إلى المردان ولم يوجبوا عليهم تغطية وجوههم. وإن كان الراجح أن ما جاز كشفه وإبداؤه جاز النظر إليه وأن من أقام الدليل على جواز إبداء شيء أو كشفه لا يحتاج ولا يطالب بإقامة الدليل على جواز النظر إليه لأن هذا لازم من ذاك كما قال ابن القطان في كتابه الماتع النظر في أحكام النظر وسأنقل كلامه لنفاسته - نقلا عن كتاب العلامة الإمام الألباني الرد المفحم الذي هو اسم على مسمى وقد استفدت منه كثيرا في هذه الورقات ونقلت منه كثيرا من النقولات بتصرف أحيانا فجزاه الله خيرا وغفر له ورحمه – قال ابن القطان: وقد قدمنا في مواضع أن إجازة الإظهار دليل على إجازة النظر، فإذا نحن قلنا: يجوز للمرأة أن تبدي وجهها وكفيها لكل أحد على غير وجه التبرُّج من غير ضرورة، لكون ذلك مما ظهر من زينتها، ومما يشق تعاهده بالستر في حال المهنة، فقد جاز للناس النظر إلى ذلك منها، لأنه لو كان النظر ممنوعاً مع أنه يجوز لها الإبداء، كان ذلك معاونة على الإثم، و تعريضاً للمعصية، وإيقاعاً في الفتنة، بمثابة تناول الميتة للآكل غير مضطر! فمن قال من الفقهاء بجواز الإبداء، فهو غير محتاج إلى إقامة دليل على جواز النظر، وكذلك ينبغي أن يكون من لم يجز للمرأة الإبداء والإظهار، غير محتاج إلى إقامة الدليل على تحريم النظر، وقد قدمنا أنه جائز للمرأة إبداء وجهها وكفيها، فإذن النظر إلى ذلك جائز لكن بشرط أن لا يخاف الفتنة، وأن لا يقصد اللذة،، وأما مع قصد اللذة، فلا نزاع في التحريم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/357)
ـ[عبدالإله العباسي]ــــــــ[24 - 05 - 04, 07:27 م]ـ
الأحاديث والآثار المؤيدة لمذهب الجمهور:
صحيح مسلم ج2/ص603
عن جابر بن عبد الله قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت لم يا رسول الله قال لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير قال فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن
صحيح البخاري ج4/ص1920
عن سهل بن سعد أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها
صحيح البخاري ج5/ص2300
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته وكان الفضل رجلا وضيئا فوقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يفتيهم وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر إليها فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها
سنن النسائي (المجتبى) ج8/ص228
فأخذ الفضل يلتفت إليها وكانت امرأة حسناء
مسند الإمام أحمد بن حنبل ج1/ص156
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: وأردف الفضل ثم سار حتى أتى الجمرة فرماها ثم أتى المنحر فقال هذا المنحر ومنى كلها منحر ثم أتته امرأة شابة من خثعم فقالت ان أبي شيخ قد أفند وقد أدركته فريضة الله في الحج فهل يجزئ بأن أحج عنه قال نعم فأدى عن أبيك قال ولوى عنق الفضل فقال له العباس يا رسول الله ما لك لويت عنق بن عمك قال رأيت شابا وشابة فخفت الشيطان عليهما. وهو حسن قال الألباني إسناده جيد
مسند الإمام أحمد بن حنبل ج1/ص75
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ثم أردف الفضل وسار حتى أتى الجمرة فرماها ثم أتى المنحر فقال هذا المنحر ومني كلها منحر قال واستفتته جارية شابة من خثعم فقالت ان أبي شيخ كبير قد أفند وقد أدركته فريضة الله في الحج فهل يجزئ عنه ان أؤدي عنه قال نعم فأدي عن أبيك قال وقد لوى عنق الفضل فقال له العباس يا رسول الله لم لويت عنق بن عمك قال رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما. راجع الذي قبله
سنن البيهقي الكبرى ج5/ص47
عن عائشة رضي الله عنها قالت المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت. وهو صحيح صححه الألباني
صحيح البخاري ج1/ص210
عن عائشة رضي الله عنها قالت كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس
مسند أبي يعلى ج7/ص466
عن عائشة رضي الله عنها قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء ما نرى لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها لقد رأيتنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر في مروطنا وننصرف وما يعرف بعضنا وجوه بعض. وهو صحيح صححه الألباني
صحيح مسلم ج2/ص1115
وحدثني محمد بن رافع حدثنا حسين بن محمد حدثنا شيبان عن يحيى وهو بن أبي كثير أخبرني أبو سلمة بأن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس أخبرته بأن أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلقها ثلاثا ثم انطلق إلى اليمن ........ وأمرها بأن تنتقل إلى أم شريك ثم أرسل إليها بأن أم شريك يأتيها المهاجرون الأولون فانطلقي إلى بن أم مكتوم الأعمى فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك
مسند الإمام أحمد بن حنبل ج6/ص432
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/358)
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال دخلت على سبيعة بنت أبي برزة الأسلمية فسألتها عن أمرها فقالت كنت عند سعد بن خولة فتوفى عنى فلم أمكث الا شهرين حتى وضعت قالت فخطبني أبو السنابل بن بعكك أخو بني عبد الدار فتهيأت للنكاح قالت فدخل على حموي وقد اختضبت وتهيأت فقال ماذا تريدين يا سبيعة قالت فقلت أريد بأن أتزوج قال والله ما لك من زوج حتى تعتدين أربعة أشهر وعشرا قالت فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال صلى الله عليه وسلم لي قد حللت فتزوجي
وفي رواية أخرى انها كانت تحت سعد بن خولة فتوفى عنها في حجة الوداع وكان بدريا فوضعت حملها قبل ان ينقضي أربعة أشهر وعشر من وفاته فلقيها أبو السنابل يعنى بن بعكك حين تعلت من نفاسها وقد اكتحلت فقال لها أربعي على نفسك أو نحو هذا لعلك تريدين النكاح انها أربعة أشهر وعشر من وفاة زوجك قالت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ما قال أبو السنابل بن بعكك فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد حللت حين وضعت حملك. وهو صحيح صححه الألباني
صحيح مسلم ج2/ص1122
فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بنى عبد الدار فقال لها مالي أراك متجملة
صحيح مسلم ج2/ص1021
عن جابر بإبن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة لها فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال ان المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه
صحيح مسلم ج2/ص1021
قال جابر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه
سنن البيهقي الكبرى ج4/ص141
عن ثوبان قال جاءت ابنة هبيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها فتخ من ذهب أي خواتيم ضخام فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضرب يدها. وهو صحيح صححه ابن حزم والحاكم والذهبي والمنذري والعراقي وابن القطان والألباني
مصنف ابن أبي شيبة ج2/ص41
عن أنس بن مالك قال دخلت على عمر بن الخطاب أمة قد كان يعرفها ببعض المهاجرين أو الأنصار وعليها جلباب متقنعة به فسألها عتقت قالت لا قال فما بال الجلباب ضعيه عن رأسك إنما الجلباب على الحرائر من نساء المؤمنين فتلكأت فقام إليها بالدرة فضربها بها برأسها حتى ألقته عن رأسها. وهو صحيح صححه الألباني
المعجم الكبير ج24/ص131
عن قيس بن أبي حازم قال دخلنا على أبي بكر رضي الله عنه في مرضه فرأينا امرأة بيضاء موشومة اليدين تذب عنه وهي أسماء بنت عميس. وهو صحيح صححه الألباني
تهذيب الكمال ج35/ص356 - تاريخ مدينة دمشق ج70/ص158
عن ميمون بن مهران دخلت على أم الدرداء فرأيتها مختمرة بخمار صفيق قد ضربت على حاجبها وكان فيه قصر فوصلته بسير قال وما دخلت عليها في ساعة صلاة إلا وجدتها مصلية. وهو صحيح صححه الألباني
المحلى ج7/ص91
عن محمد بن المنكدر قال رأى ابن عمر امرأة قد سدلت ثوبها على وجهها وهي محرمة فقال لها اكشفي وجهك فإنما حرمة المرأة في وجهها. وهو صحيح صححه ابن حزم
سنن البيهقي الكبرى ج5/ص46
وكان عبد الله بن عمر يأمر المرأة بزر الجلباب إلى جبهتها
سنن البيهقي الكبرى ج5/ص47
عن بن عمر قال إحرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه. وهو صحيح صححه البيهقي وابن حجر
حلية الأولياء ج3/ص89
عن هند بنت المهلب وذكروا عندها جابر بن زيد فقالوا إنه كان أباضيا فقالت كان جابر بن زيد أشد الناس انقطاعا الي والى أمي فما أعلم شيئا كان يقربني الى الله إلا أمرني به ولا شيئا يباعدني عن الله عز وجل إلا نهاني عنه وما دعاني الى الاباضية قط ولا أمرني بها وان كان ليأمرني بأن أضع الخمار ووضعت يدها على الجبهة. وهو صحيح صححه الألباني
ـ[عمر ابو عبد الله]ــــــــ[25 - 05 - 04, 08:47 م]ـ
جزاكم الله خيرا
وفق الله الجميع
مازلنا نقول ايها الاحباب لسن نغفل عن كثر النصوص لطرفين فكل له حجه ولكن نريد رد الشبهات والايرادات لكي نستفيد
وارى بعض الافاضل حاجمين عن المشاركه ارجوا منهم المشاركه ولا يهم ان اتفقنا في القول والمساله او اختلفنا وكم والله استفدنا من اخينا الامين حفظه الله
اود منالجميع ان يشاركونا مثل الشيح عبد الرحمن السدس والفقيه وعمر المقبل ةالمسيطر وابو تيميه وغيرهم كثير
ـ[عبدالإله العباسي]ــــــــ[26 - 05 - 04, 09:25 م]ـ
أقترح على الأخ عمر أبو عبدالله أن يبدأ هو بإيراد الشبهات على مذهب الجمهور حتى تتم الإجابة عليها.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[27 - 05 - 04, 04:07 ص]ـ
الاخ الكريم (العباسي) هذه لاتسمى شبهات بل تسمى أعترضات , وهذا أكثر أدبا مع المخالف.
و الاعتراضات على أدلة الجمهور واردة وقد ذكر بعضها الشيخ الخراشي والذي نُقل بحثه في هذا الموضوع.
فلماذا التكرير عد الى مقال الخراشي ورد على اعترضاته لان القول الذي لا تسلم ادلته من الاعتراض هو القول المرجوح وان كثرت ادلته وتعددت , فأن الكثرة ليست بحجة فالمعتزلة لهم أكثر من مائة دليل على خلق القرآن والخوارج سرد بعض علمائهم أكثر من مائة دليل على كفر فاعل الكبيرة , ولم يغن هذا من الحق شيئا لانه لايسلم لهم دليل من الاعتراض بخلاف أدلة أهل السنة والجماعة.
فحبذا أن ترد على أدلة الخراشي واعتراضاته على كتاب الشيخ الالباني فهي بين يديك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/359)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[27 - 05 - 04, 04:24 ص]ـ
أخي المتمسك بالحق جعله الله إسماً على مسمى
قد سبق وعلقت على استدراكات الخراشي على الألباني وإليك هي:
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة محمد الأمين
استدراكات الخراشي على الألباني
1 - استدراك جيد، وهو يلزم الألباني، لكنه لا يلزم جمهور الفقهاء القائلين بالتفرقة بين عورة الحرة وعورة الأمة.
2 - إذاً يظهر أن الغلط من ابن حجر نفسه، وليس هناك خطأ مطبعي أو خطأ من الناسخ
3 - أصحاب مالك أعرف به، وقد نقلوا عنه أن عورة الحرة بدنها إلا الوجه والكفين(31/360)
هل هذا حديث؟؟ وما تخريجه ودرجته؟؟ من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها
ـ[أبو بكر الغزي]ــــــــ[10 - 05 - 04, 07:47 م]ـ
"من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها" < هكذا وجدته في أحد المواقع، ولعل تلك كلمة ’شارك‘ وليس ’شرك‘.
وجزاكم الله خيراً.
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[11 - 05 - 04, 12:04 ص]ـ
الحديث أخرجه إسحاق بن راهويه في " مسنده "، والبيهقي في " السنن الكبرى "، وفي " الشعب "، والحاكم في " مستدركه "، من طريق مسلم بن خالد الزنجي، عن مصعب بن محمد، أن مولى للأنصار يقال له: شرحبيل حدثه، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة؛ فقد شرَك في عارها وإثمها ".
ومسلم بن خالد هذا، قال البخاري: " منكر الحديث، يكتب حديثه، ولا يحتج به، يعرف وينكر "، وقال ابن المديني: " ليس بشيء "، وقال أبوحاتم: " لا يحتج به ".
واستنكر له الذهبي في " الميزان " أحاديث هذا منها، ثم قال: " فهذه الأحاديث وأمثالها ترد بها قوة الرجل، ويضعف ".
وخالفه سفيان، فرواه: عن مصعب بن محمد، عن رجل من أهل المدينة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ..... (فذكره).
أخرجه إسحاق بن راهويه في " مسنده ".
وهذا هو المحفوظ، وهو ضعيف؛ لإعضاله.
وأخرجه ابن عدي في " الكامل " من طريق هشام بن عبيدالله، قال: حدثنا ابن لهيعة المصري، حدثنا إسحاق بن أبي فروة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، مرفوعاً، مثله.
وإسحاق بن أبي فروة متروك، وابن لهيعة ضعيف.
ـ[تهاني1]ــــــــ[17 - 05 - 04, 10:05 ص]ـ
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها.
أخرجه الحاكم وصححه.
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[29 - 11 - 04, 02:12 م]ـ
ورواه أيضاً أبومسهر في " نسخته " (35/ 25) من هذا الوجه.(31/361)
الصلاة على النبى فى الخطبة
ـ[عبدالله بن جامع]ــــــــ[10 - 05 - 04, 08:47 م]ـ
اخوانى الكرام أفيدونا على الصلاة على النبى فى الخطبة الثانية من صلاة الجمعة، ما قول السلف فى هذا.
ارجو المشاركة .........
ـ[السدوسي]ــــــــ[10 - 05 - 04, 08:59 م]ـ
قد بحثت فلم أقف على شيء من ذلك وللشيخ سعود الشريم بحث في مايتعلق بالجمعة سماه الشامل ولم يقف على شيء وقبله العلامة بكر أبوزيد كذلك.
المقصود أنه لم يكن من هدي السلف أمر المصلين بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة وأذكر أنني وقفت على سؤال للشيخ صالح الفوزان حفظه الله في مجلة الدعوة عن ذلك فأجاب بأنه بدعة.
وماذكره الشيخ هو الموافق للمنهج لأن الأصل في العبادات التوقيف والأمر بالصلاة عليه في هذا الموطن يحتاج إلى دليل.
ومن أجازه من علماء نجد استدل لذلك بأنه عمل أئمة الدعوة!!
وعملهم رحمهم الله يستدل له ولايستدل به.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 05 - 04, 01:45 ص]ـ
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري (8/ 270 - 271)
ولم ينقل عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه كان يصلي على نفسه في الخطبة، بل كان يشهد لنفسه بالعبودية والرسالة؛ ولكن روي عنه الأمر بالإكثار من الصلاة عليه في يوم الجمعة وليلة الجمعة،وان الصلاة عليه معروضة عليه.
وقد روي في حديث مرسل، رواه ابن إسحاق، عن المغيرة بن عثمان بن محمد بن الاخنس، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: أول خطبة خطبها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بالمدينة، أن قام فيهم، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: ((أما بعد، ايها الناس، فقدموا لأنفسكم، تعلمن والله، ليصعقن أحدكم، ثم ليدعن غنمه،ليس لها راع، ثم ليقولن له ربه –ليس له ترجمانٌ،ولا حاجب يحجبه دونه -: ألم يأتك رسولي، فيبلغك، وآتيتك مالاً، وأفضلت،فما قدمت لنفسك؟ فينظر يميناً وشمالا، فلا يرى شيئاً، ثم ينظر قدامه، فلا يرى غير جهنم، فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشق تمرة فليفعل، ومن لم يفعل فبكلمة طيبة؟ فإن بها تجزئ الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، والسلام على رسول الله ورحمته وبركاته)). (قال في الحاشة أخرجه هناد في الزهد (1/ 279 - 280) والبيهقي في الدلائل (2/ 524 - 525))
فالصلاة والسلام عليه في الخطبة يوم الجمعة حسنٌ متأكد الاستحباب، لكن لا يظهر أنه تبطل الخطبة بتركه، بل الواجب الشهادتان مع الحمد والموعظة.) انتهى كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 05 - 04, 02:12 ص]ـ
وقد تكلم عليها ابن القيم في جلاء الأفهام ص 284 والسخاوي في القول البديع ص 387 (عوامة)
قال ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام
والدليل على مشروعية الصلاة على النبي في الخطبة ما رواه عبد الله بن احمد حدثنا منصور بن أبي مزاحم حدثنا خالد حدثني عون بن أبي جحيفة قال كان أبي من شرط علي وكان تحت المنبر فحدثني انه صعد المنبر يعني عليا رضي الله عنه فحمد الله واثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر والثاني عمر وقال يجعل الله الخير حيث شاء إسناده حسن
وقال محمد بن الحسن بن جعفر الاسدي حدثنا أبو الحسن علي بن محمد الحميري حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي قال سمعت أبي يذكر عن أبي اسحاق عن أبي الاحوص عن عبد الله انه كان يقول بعدما يفرغ من خطبة الصلاة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب الينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون اللهم بارك لنا في اسماعنا وابصارنا وازواجنا وقلوبنا وذرياتنا
وروى الدار قطني من طريق ابن لهيعة عن يحيى بن هاني المعافري قال ركبت انا ووالدي إلى صلاة الجمعة فذكر حديثا وفيه فقام عمرو بن العاص على المنبر فحمد الله واثنى عليه حمدا موجزا وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ووعظ الناس فأمرهم ونهاهم
وفي الباب حديث ضبة بن محيصن أن أبا موسى كان إذا خطب فحمد الله واثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لعمر قبل الدعاء لأبي بكر رضي الله عنهما فرفع ذلك إلى عمر رضي الله عنه فقال لضبة أنت اوفق منه وارشد
فهذا دليل على أن الصلاة على النبي في الخطب كان امرا مشهورا معروفا عند الصحابة رضي الله عنهم اجمعين
واما وجوبها فيعتمد دليلا يجب المصير اليه والى مثله) انتهى.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 05 - 04, 02:17 ص]ـ
وذكر السخاوي في القول البديع ص 386 من الأدلة على وجوبها قوله تعالى (ورفعنا لك ذكرك) وتفسير ابن عباس لذلك بقوله فلا يذكر إلا ذكرت معه، وقول قتادة: رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة، فليس خطيب ولامتشهد ولاصاحب صلاة إلا ابتدأها: أشهد أن لاإله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله
قال السخاوي
وفي الاستدلال بهذا نظر 0000)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/362)
ـ[حارث]ــــــــ[11 - 05 - 04, 02:44 ص]ـ
حسب ما أتذكر:
الذي سئل عنه الفوزان وحكم ببدعيته:
هو أمر الناس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
وهذه مسألة غير مسألة ختم الخطبة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتي قد يستدل لها بعمومات بعض الأحاديث.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 05 - 04, 03:20 ص]ـ
نعم أحسنت اخي الكريم حارث، وهذا الذي ذكره الأخ السدوسي عن الشيخ الفوزان
وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة فقد ذكرها الشيخ الفوزان في الملخص الفقهي وذكرها من شروط صحة الجمعة حيث قال (ومن شروط صحتهما: حمد الله، والشهادتان، والصلاة على رسوله، والوصية بتقوى الله، والموعظة، وقراءة شيء من القرآن، ولو آية؛ بخلاف ما عليه خطب بعض المعاصرين اليوم، من خلوها من هذه الشروط أو غالبها.)
http://www.alfuzan.net/islamLib/viewchp.asp?BID=326&CID=7#s1
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[11 - 05 - 04, 08:06 ص]ـ
وفي الحديث الذي رواه أحمد والنسائي في الكبرى وصححه ابن حبان والحاكم عن سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:" البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي."
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[13 - 05 - 04, 04:14 ص]ـ
الذي يظهرلي والله أعلم أن أمر الناس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى اّّّله وسلم لايقصد به الخطبة بل القصد تذكيرهم بالصلاة عليه يوم الجمعة عموما لاستحباب ذلك.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[13 - 05 - 04, 06:17 م]ـ
يقول ابن قدامة في المغني (2/ 193) تحقيق عبد السلام محمد علي شاهين. (النسخة ذات 9 مجلدات)
مسألة: قال: (فحمد الله، وأثنى عليه، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وجلس وقام، فأتى أيضا بالحمد لله والثناء عليه، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ ووعظ، وإن أراد أن يدعو لإنسان دعا) وجملته أنه يشترط للجمعة خطبتان. وهذا مذهب الشافعي.
وقال مالك، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر، وأصحاب الرأي: يجزيه خطبة واحدة.
وقد روي عن أحمد ما يدل عليه، فإنه قال: لا تكون الخطبة إلا كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم أو خطبة تامة. ووجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين، كما روينا في حديث ابن عمر، وجابر بن سمرة، وقد قال: {صلوا كما رأيتموني أصلي} ولأن الخطبتين أقيمتا مقام الركعتين. فكل خطبة مكان ركعة، فالإخلال بإحداهما كالإخلال بإحدى الركعتين.
ويشترط لكل واحدة منهما حمد الله تعالى، والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر}. وإذا وجب ذكر الله تعالى، وجب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما روي في تفسير قوله تعالى: {ألم نشرح لك صدرك} {ورفعنا لك ذكرك} قال: لا أذكر إلا ذكرت معي، ولأنه موضع وجب فيه ذكر الله تعالى، والثناء عليه، فوجب فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كالأذان والتشهد
ويحتمل أن لا تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في خطبه ذلك. اهـ
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[13 - 05 - 04, 06:24 م]ـ
إذا كلم الإمام أحدا، أو طلب منه أن يتكلم فعليه ذلك.
يقول ابن قدامة في المغني (نفس الطبعة والمحقق) 2/ 204 ما نصه
"ولا يحرم الكلام على الخطيب، ولا على من سأله الخطيب؛ {لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل سليكا الداخل وهو يخطب: أصليت؟ قال: لا} وعن ابن عمر، أن عمر بينا هو يخطب يوم الجمعة، إذ دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت اليوم، فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء، فلم أزد على أن توضأت. قال عمر: الوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. متفق عليه. ولأن تحريم الكلام علته الاشتغال به عن الإنصات الواجب، وسماع الخطبة. ولا يحصل هاهنا، وكذلك من كلم الإمام لحاجة، أو سأله عن مسألة، بدليل الخبر الذي تقدم ذكره. اهـ(31/363)
تنبيه إلى كل نبيه
ـ[فريد أبوقرة]ــــــــ[11 - 05 - 04, 12:37 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
"تنبيه إلى كل نبيه"
الحمد لله، و الصلاة و السلام على رسول الله، و آله و صحبه و من والاه، و بعد
سلام عليكم و رحمة الله وبركاته؛
الإخوة الأفاضل في هذا المنتدى المبارك؛ موضوع هذه المشاركة هو التنبيه على خطأ كتابي-خطي- في العقيدة، و الذي قد انتشر كثيرا في مواقع الإنترنت و حتى السلفية منها، فكان من الواجب التنبيه عليه حتى يكون السلفي على بينة من الأمر.
و هذا الخطأ يتمثل في كتابة الاسم العائلي (و هو اللقب عند بعضهم) مثل "عبد العزيز
و عبد الكريم" و غيرها كثير مما يعبد لله-جل وعلا-،و هو منتشر كثيرا في المملكة العربية السعودية-حرسها الله و سائر بلاد المسلمين من كل سوء-، فيكتب بعضهم الاسم العائلي هكذا "العبد العزيز، و العبد الكريم"، و الصواب هو كتابته كالتالي"آل عبد العزيز،و آل عبد الكريم "؛ ففي الأول تكون صفة "العزيز"مثلا نعت ل"العبد"؛و هذا غير مراد-قطعا-، و الله أعلى و أعلم.
و الواجب على المسلمين–و خاصة السلفيين-أن يبتعدوا كل البعد عن أي خطأ عقدي؛ سواء كان قلبي، أو لفظي، أو خطي.
و أهمية العقيدة عند أهل السنة معلومة عند الجميع و لله الحمد.
و حتى أطمئن الإخوة فإن معالي الشيخ صالح آل الشيخ-حفظه الله- قد نبه على هذا الخطأ في بعض دروسه، و لكني لا أذكر موضع ذلك التنبيه الآن، فلو تفضل الأخ سالم الجزائري-وفقه المولى- بنقله لنا لكنا شاكرين له حسن صنيعه؛ فكلام العلماء له أبلغ الأثر-إن شاء الله-عند السلفيين، و لله الحمد و المنة.
فأرجو من الإخوة الكتاب في المنتديات السلفية الانتباه لمثل هذا، و الله الموفق لا رب سواه.
و كتب/ فريد أبوقرة.
الجزائر،20/ 03/1425هجري-الموافق10/ 05/2004م.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 05 - 04, 01:32 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا
وقد سبق ذكر فوائد حول هذا الموضوع على هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=2851
ـ[المسيطير]ــــــــ[11 - 05 - 04, 05:50 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=6963&highlight=%C7%E1%DA%E6%C7%C6%E1
ـ[فريد أبوقرة]ــــــــ[12 - 05 - 04, 10:17 م]ـ
سلام عليكم و رحمة الله و بركاته و بعد
فجزاكم الله خيرا على اهتمامكم و تفاعلكم و لقد استفدت من الروابط التي طرحتموها فبارك الله فيكم.
و السلام آخر الكلام.(31/364)
من القائل: (غالب مسائل الحج عمدتها الآثار)
ـ[حارث]ــــــــ[11 - 05 - 04, 02:41 ص]ـ
من القائل: (غالب مسائل الحج عمدتها الآثار)؟؟
هل صرح احد من اهل العلم بهذا؟؟
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[26 - 09 - 10, 04:16 م]ـ
للرفع(31/365)
سؤال/ من يعرف مقالات إسلامية حول موقع العرب في الإسلام؟؟
ـ[أبو بكر الغزي]ــــــــ[11 - 05 - 04, 02:53 ص]ـ
كأني منذ فترة قصيرة وقفت على مقال يحوي أحاديث نبوية تذكر العرب بمدح وتنص على محبتهم، إلى آخر ذلك، لكني لم أحفظه على جهازي.
أريد مقالات من هذا النوع لأرد بها على مسلمين يكرهون العرب وجدتهم في الانترنت!!!
وجزاكم الله خيراً.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 05 - 04, 03:01 ص]ـ
قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتابه (إقتضاء الصراط المستقيم):
(باب تفضيل جنس العجم على العرب نفاق)
قال رحمه الله: فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم عبرانيهم وسريانيهم، رومهم و فرسهم وغيرهم، وأن قريشاً أفضل العرب وأن بني هاشم أفضل قريش وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل بني هاشم، فهو أفضل الخلق نفساً وأفضلهم نسباً.
وليس فضل العرب ثم قريش ثم بني هاشم بمجرد كون النبي صلى الله عليه وسلم منهم، وإن كان هذا من الفضل، بل هم أنفسهم أفضل، وبذلك ثبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أفضل نفساً و نسباً، وإلا لزم الدور.
ولهذا ذكر أبو محمد بن حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني صاحب الإمام أحمد في وصفه للسنة التي قال فيها: هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين بها المقتدى بهم فيها، وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها، فمن خالف شيئاً من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج عن الجماعة، زائل عن منهج السنة وسبيل الحق، وهو مذهب أحمد وإسحق بن إبراهيم وعبدالله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم.
فكان من قولهم: أن الإيمان قول وعمل ونية، وساق كلاماً طويلاً إلى أن قال - ونعرف للعرب حقها وفضلها وسابقتها ونحبهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((حب العرب إيمان، وبغضهم نفاق)) ولا نقول بقول - الشعوبية و أرذال الموالي – الذين لا يحبون العرب ولا يقرون لهم بفضلهم، فإن قولهم بدعة و خلاف.
وذهبت فرقة من الناس إلى أن لا فضل لجنس العرب على جنس العجم وهؤلاء يسمون * الشعوبية * لانتصارهم للشعوب التي هي مغايرة * للقبائل *، كما قيل " القبائل للعرب " و " الشعوب للعجم ".
ومن الناس من قد يفضل بعض أنواع العجم على العرب " والغالب أن مثل هذا الكلام لا يصدر إلا عن نوع نفاق إما في الاعتقاد وإما في العمل المنبعث عن هوى النفس مع شبهات اقتضت ذلك "
باب (أدلة تفضيل العرب)
قال رحمه الله: والدليل على فضل جنس العرب ثم جنس قريش ثم جنس بني هاشم ما رواه الترمذي من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن يزيد بن أبي زياد عن عبدالله بن الحارث عن العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن قريشاً جلسوا فتذاكروا أحسابهم بينهم فجعلوا مثلك كمثل نخلة في كبوة من الأرض فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الله خلق الخلق فجعلني من خير فرقهم ثم خير القبائل فجعلني في خير قبيلة ثم خير البيوت فجعلني في خير البيوت فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا)) قال الترمذي هذا حديث حسن.
وقوله في الحديث ((خلق الخلق فجعلني في خيرهم ثم خيرهم فجعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة)) يجتمل شيئين أحدهما أن الخلق هم الثقلان أو هم جميع الخلق و بنو آدم خيرهم – ثم جعل بني آدم فرقتين والفرقتان العرب والعجم ثم جعل العرب قبائل فكانت قريش أفضل قبائل العرب ثم جعل قريشاً بيوتا فكانت بنو هاشم أفضل البيوت.
ويحتمل أنه أراد بالخلق بني آدم فكان خيرهم أي ولد * إبراهيم *، أو في العرب ثم جعل بني إبراهيم فرقتين بني إسماعيل وبني إسحق، أو جعل العرب عدنان و قحطان، فجعلني في بني إسماعيل أو بني عدنان ثم جعل * بني إسماعيل أو بني عدنان قبائل * فجعلني في خيرهم وهم قريش، وعلى كل تقدير فالحديث صريح في تفضيل العرب على غيرهم وقد بين صلى الله عليه وسلم أن هذا التفضيل يوجب المحبة لبني هاشم ثم لقريش ثم للعرب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/366)
ومثله أيضاً في المسألة ما رواه أحمد و مسلم والترمذي من حديث الأوزاعي عن شداد بن عمار عن واثلة بن الأسقع قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشاً من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم)) وهذا يقتضي أن إسماعيل وذريته صفوة ولد إبراهيم، فيقتضي أنهم أفضل من ولد إسحق، ومعلوم أن ولد إسحق هم بنو إسرائيل أفضل العجم لما فيهم من النبوة والكتاب، فمتى ثبت الفضل لهؤلاء فعلى غيرهم بطريق الأولى، وتدل أيضاً أن نسبة قريش إلى العرب كنسبة العرب إلى الناس وهكذا جاءت الشريعة كما سنومئ إلى بعضه.
فإن الله تعالى خص العرب ولسانهم بأحكام تميزوا بها، ثم خص قريشاً على سائر العرب بما جعل فيهم من خلافة النبوة، وغير ذلك من الخصائص، ثم خص بني هاشم بتحريم الصدقة واستحقاق الفيء إلى غير ذلك من الخصائص، فأعطى الله سبحانه كل درجة من الفضل بحسبها والله عليم حكيم {إن الله يصطفي من الملائكة ومن الناس} و {الله أعلم حيث يجعل رسالته}.
حدثنا عبدالله بن بكر السهمي حدثنا يزيد بن عوانة عن محمد بن ذكوان عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((بينا نحن جلوس بفناء رسول الله صلى الله عليه و سلم إذ مرت امرأة فقال رجل من القوم: هذه ابنة محمد فقال أبي سفيان: إن مثل محمد في بني هاشم مثل الريحانة في وسط التين، فانطلقت المرأة فأخبرت النبي صلى الله عليه و سلم فخرج النبي صلى الله عليه و سلم يعرف الغضب في وجهه فقال: ما بال أقوال تبلغني عن أقوام أن الله تبارك و تعالى خلق السماوات فاختار العليا فأسكنها من شاء من خلقة ثم خلق الخلق فاختار من الخلق بني آدم و اختار من بني آدم العرب و اختار من العرب مضر و اختار من مضر قريشاً و اختار من قريش بني هاشم و اختارني من بني هاشم فأنا من بني هاشم من خيار إلى خيار فمن أحب العرب فبحبي أحبهم و من أبغض العرب فببغضي أبغضهم)). ورواه الحاكم في المستدرك أيضاً
وأيضاً حديث سلمان رضي الله عنه: ((قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم: يا سلمان، لا تبغضني فتفارق دينك، قال: قلت: يا رسول الله، و كيف أبغضك و بك هدانا الله؟ قال: تبغض العرب فتبغضني)). رواه أحمد والترمذي والحاكم وغيرهم قال شيخ الإسلام: وهذا دليل على أن بغض جنس العرب ومعاداتهم كفر أو سبب لكفر، ومقتضاه أنهم أفضل من غيهم وأن محبتهم سبب قوة الإيمان.
وروى البزار عن سلمان رضي الله عنه قال: (نُفضّلكم يا معاشر العرب لتفضيل رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم، لا ننكح نساءكم، ولا نؤمكم في الصلاة) قال شيخ الإسلام إسناده جيد، وهذا مما احتج به الفقهاء الذين جعلوا العربية من الكفاءة بالنسبة إلى الأعجمي، واحتج به أحمد في إحدى الروايتين على أن الكفاءة ليست حقاً لواحد معين، بل هي من الحقوق المطلقة في النكاح، حتى أنه يفرق بينهما عند عدمهما، واحتج أصحاب الشافعي و أحمد بهذا على أن الشرف مما يستحق به التقديم في الصلاة.
وأيضاً فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وضع ديوان العطاء (كتب الناس على قدر أنسابهم فبدأ بأقربهم نسباً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انقضت العرب ذكر العجم) هكذا كان الديوان على عهد الخلفاء الراشدين وسائر الخلفاء من بني أمية وولد العباس إلى أن تغير الأمر بعد ذلك.
====================================
وقد اخترت لكم المصنف المشهور المسمى: (مسبوك الذهب في فضل العرب وشرف العلم على شرف النسب) للمؤلف الإمام مرعي بن يوسف الحنبلي الكرمي (1033هـ) نسبة الى قريته طور كرم في أرض فلسطين فك الله أسرها وعلى صغر حجم هذا الكتاب إلا انه من أنفس ماكتب في هذا الموضوع وتكمن قيمته العلميه في توسطه واعتداله وموضوعيته وابتعاده عن الحمية والعصبية بل نهج منهجا شرعياً لا يكتب إلا مادل عليه الدليل من الكتاب والسنة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/367)
قال المؤلف رحمه الله: وارض العرب هي جزيرة العرب التي هي من بحر القلزم الى بحر البصرة (الخليج العربي) ومن حجر اليمن الى أطراف الشام اذا تقرر هذا فاعلم أن جنس العرب أفضل من جنس العجم، كما إن جنس الرجل افضل من جنس المرأة من حيث الطائفه والعموم، وأما باعتبار أفراد أو أشخاص فقد يوجد من النساء ماهو أفضل من ألوف من الرجال كمريم وفاطمة وعائشة، وقد يوجد من العجم ماهو أفضل من ألوف من العرب كصهيب الرومي وسلمان الفارسي وبلال الحبشي ويصح أن نقول أن واحد منهم مثل بلال أفضل من جعفر الصادق وموسى الكاظم وأبي حنيفه ومالك والشافعي وأحمد.
روى الحافظ ابن تيمية من طرق معروفه الى محمد الصاغاني بإسناده الى عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: {ثم خلق الخلق فاختار من الخلق بني آدم، واختار من بني آدم العرب، واختار من العرب مضر، واختار من مضر قريش، واختار من قريش بني هاشم، واختارني من بني هاشم، فانا خيار الى خيار، فمن أحب العرب فبحبي أحبهم، ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم.} أخرجه البيهقي والحاكم نحوه والطبراني وابو نعيم والهيثمي. وفي رواية للترمذي: {إن الله اصطفى من ولد ابراهيم اسماعيل واصطفى من ولد اسماعيل كنانه " قريش".} قال الترمذي حديث صحيح. وقد إحتج الشافعية بهذا الحديث على الكفاءة في النسب وهو مذهب الإمام أحمد ومالك وغيرهم.
وأما العقل الدال على فضل العرب فقد ثبت بالتواتر المحسوس المشاهد أن العرب أكثر الناس سخاءً وكرماً وشجاعةً ومروءةً ووفاءً وشهامةً وبلاغةً وفصاحة ولسانهم أتم الألسن بياناً، ولهم مكارم أخلاق محمودة لا تنحصر، غريزة في أنفسهم وسجية جبلوا عليها، ولكن كانوا قبل الاسلام طبيعة قابلة للخير ليس عندهم علمَ منزل من السماء (كاليهود) ولاهم أيضاً مشتغلون ببعض العلوم العقلية المحضه كالطب والحساب والمنطق (مثل اليونان والهند)، إنما علمهم ما سمحت به قرائحهم من الشعر والخطب او ماحفظوه من أنسابهم وأيامهم، أو ماحتاجوا إليه في دنياهم من الأنواء والنجوم، فلما بعث الله النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم فيهم وهو الذي يقول عن العرب: {نحن أمةَ لا نقرأ ولا نكتب} وتقبلوا الهدي النبوي بفطرهم السليمة فاجتمع لهم الكمال التام بالقوة المخلوقة فيهم، والهدي الذي أنزله عليهم، واعلم انه ليس فضل العرب بمجرد ان كون النبي صلى الله عليه وسلم منهم كما يتوهم وإن كان هو عليه الصلاة والسلام قد زادهم فضلاً وشرفاً بلا ريب بل هم أنفسهم أفضل وأشرف وأكمل من غيرهم.
وبالجملة فالذي عليه أهل السنة والجماعة إعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم، وأن قريش أفضل العرب، وأن بني هاشم أفضل قريش، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل بني هاشم، فهو أفضل الخلق أجمعين، وأشرفهم حسباً ونسباً، وعلى ذلك درج السلف والخلف. قال ابو محمد حرب بن إسماعيل الكرماني صاحب الإمام أحمد في وصفه للسنة، التي قال فيها: هذا مذهب أئمة العلم، وأصحاب الأثر، وأهل السنة المعروفين بها المقتدى بهم فيها. وأدركت من أدركت من أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها، وأن من خالفها او طعن فيها او عاب قائلها فهو مبتدع خارج عن الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق - وساق كلاما طويلا الى ان قال -: ونعرف للعرب حقها وفضلها وسابقتها، ونحبهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم {حب العرب إيمان، وبغضهم نفاق} ولا نقول بقول الشعوبية وأراد الموالي الذين لايحبون العرب ولا يقرون بفضلهم، فان قولهم بدعة وخلاف.(31/368)
تجويد القران
ـ[ابوعبدالله السلفي]ــــــــ[11 - 05 - 04, 10:50 ص]ـ
السلام عليكم
ما حكم تجويد القران و التغني به ببطء كم يفعله بعض القراء المصريين في المناسبات الدينية؟
انا سمعت من بعض المشايخ على انه بدعة
ارجو الرد
ـ[المختار]ــــــــ[11 - 05 - 04, 12:59 م]ـ
بارك الله فيك على هذا الموضوع
انظر فتاوى شيخ الاسلام
المجلد 16
الصفحة50
وانظر أيضًا
حاشية ابن القاسم على الروض المربع
المجلد الثاني
الصفحة209
وانظر
كتاب حمود التويجري (اتحاف الجماعة)
فله كلام مثل السابقين
فجميعهم يقولون أن مخارج الحروف والمد الطويل والمتوسط والقصير هذا كله وسوسه
ومن تأمل سنة النبي عليه الصلاة والسلام تبين له ذلك!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ـ[ابوعبدالله السلفي]ــــــــ[11 - 05 - 04, 01:18 م]ـ
بارك الله فيك اخي المختار على الرد
ماذا تقصد اخي الكريم بكلامك (فجميعهم يقولون أن مخارج الحروف والمد الطويل والمتوسط والقصير هذا كله وسوسه)؟؟؟؟
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[11 - 05 - 04, 05:57 م]ـ
المخارج الصحيحة الفصيحة هي مخارج النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وهي لسان قريش التي نزل بها القرآن.
والأمر ببيان الحروف من مخارجها أمر واجب لما يقتضيه ظاهر لفظ القرآن بالترتيل وأجمع المفسرون على أنه يعني تبيين الحروف.
في قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا.
أما المدود فهي لغة العرب الفصيحة وهي التي أشار إليها حديث البخاري بأن قراءته صلى الله عليه وآله وسلم المد يمد بسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم.
أي بخلاف بعض اللهجات التي تختلس المدود حتى الطبيعية كما يرى في بعض اللهجات اليوم فيقول بسم الَه الرحمَن الرحيم
بفتحة على اللام والميم عوضا عن الألف الطبيعية وبقصر الياء بدل مدها مدا عارضا للسكون.
وتفصيل هذه الأحكام في كتب التجويد قاطبة.
وقال قتادة بلغنا أن عامة قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت بالمد.
والأمر الآخر هو أن الإنسان إن أراد قراءة القرآن على الوجه الصحيح وبالسند المتصل لابد له أن يتلقاه ممن تلقاه.
وهو أمر واجب لا يرتاب فيه إلا معاند.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم اقرؤوا كما عُلمتم
حديث صحيح.
ولن يستطيع المرء ذلك إلا بأخذه من أسانيد التواتر المشهورة ومن يعلمك الفرق بين الم أول البقرة والم أول سورة الفيل هم أنفسهم الذين نقلوا المدود والغنن والأحرف بصفاتها وكلا الأمرين متواتر، لا يجحد ذلك إلا من لا علم له.
أما المبالغة والزيادة على الحد الواجب فهو الذي قال عنه العلماء من الوسوسة. وأن يجعل الإنسان همه الوحيد في ذلك طوال عمره دون أن يعطي التدبر حقه فهذا المستنكر، لا أصل التعلم الضروري جدا لمن يغير ذوات الأحرف ويحرف الكلم عن مواضعه.
ومن يعرض عن تعلم ما سبق ثم ينسب قراءته المحرفة تلك لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو كاذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليتبوأ مقعده من النار كما في الحديث المتواتر.
ـ[المختار]ــــــــ[12 - 05 - 04, 12:07 م]ـ
(((والأمر ببيان الحروف من مخارجها أمر واجب لما يقتضيه ظاهر لفظ القرآن بالترتيل وأجمع المفسرون على أنه يعني تبيين الحروف.
في قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا.))))
****** لو قرأت الأدله التي ذكرها الشيخ حمود التويجري و كلام شيخ الاسلام وحاشية ابن القاسم
لما قلت ماقلت
ومن ثم ياحبذا أن تذكر المفسرين الذين ذكرت عنهم الاجماع على ذلك وهل المقصود تبيين الحروف كما قلت أم هذا من كيسك ... هذا أولا
ثانياً: العلماء الذين انا ذكرتهم لم يقولوا هذا الكلام من عقولهم بل هو من تدبرهم لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ومن هديه
انظر الأدلة في حاشية ابن القاسم وكتاب إتحاف الجماعة لحمود التويجري
أنا أريدك أن تخبرني كيف ترد على الأدلة التي ذكروها
ثالثا: الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله مفتي المملكة سابقا حصل له نقاش مع أحد القراء في هذا الموضوع وأن الشيخ رحمه الله يرى كما يرى شيخ الاسلام ابن تيمية والشيخ حمود التويجري والشيخ ابن قاسم رحم الله الجميع
وهذا النقاش تجده موجود في شرح الجزرية للشيخ: عبيدالله الأفغاني
رابعاً: من العلماء المعاصرين أيضاً من يوافقهم ابن عثيمين وانظر كلامه في كتاب العلم للشيخ نفسه تجده في موقعه
وكذلك الشيخ عبدالكريم بن حميد حفظه الله
((((أما المدود فهي لغة العرب الفصيحة وهي التي أشار إليها حديث البخاري بأن قراءته صلى الله عليه وآله وسلم المد يمد بسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم.))))
بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كله مد طبيعي فمن أين جاء المد الطويل والمتوسط! وانظر كلام ابن عثيمين رحمه الله في هذا.
(((وهو أمر واجب لا يرتاب فيه إلا معاند.)))
هذا الكلام لمن توجهه؟ هل لمن ذكرت انا من العلماء!
((((((ولن يستطيع المرء ذلك إلا بأخذه من أسانيد التواتر المشهورة ومن يعلمك الفرق بين الم أول البقرة والم أول سورة الفيل هم أنفسهم الذين نقلوا المدود والغنن والأحرف بصفاتها وكلا الأمرين متواتر، لا يجحد ذلك إلا من لا علم له.)))))))))))))))
هل بنظرك ان من ذكرت انا ليس لهم علم!
((((ومن يعرض عن تعلم ما سبق ثم ينسب قراءته المحرفة تلك لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو كاذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليتبوأ مقعده من النار كما في الحديث المتواتر.)))))
هم لاينسبونها ولكنهم يعتبرونها قراءه صحيحة وهو الذي أقره النبي عليه الصلاة والسلام في حياته
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/369)
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[12 - 05 - 04, 02:37 م]ـ
الأخ الكريم راجي رحمة ربه
أحسنتم وجزاكم الله خيرا
___________
الأخ المختار
الإنسان عدو ما يجهل، ولا يلزم من جهل الإنسان بعلم من العلوم أن يقلل من أهميته بل عليه أن يتعلم، وقد قال مالك _ رحمه الله _: كل علم يسأل عنه أهله، والسادة العلماء الذين ذكرتهم ليسوا هم أهل القراءات حتى نسألهم كيف قرأ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؟ وهؤلاء الأئمة الأربعة تلقوا قراءتهم للقرآن عن أئمة القراءات فأبو حنيفة قرأ القرآن على كل من حمزة وعاصم، ومالك قرأ على نافع، والشافعي قرأ على تلاميذ ابن كثير، وأحمد أخذ قراءة نافع وعاصم وأبي عمرو عن تلاميذ تلاميذهم، ولم يستنكف الأئمة الأربعة وأقرانهم من الفقهاء المتبوعين من الجلوس مجلس التلميذ بين يدي السادة القراء يتلقون عنهم القرآن بما فيه من أحكام تجويدية، فأعرف الناس بكيفية قراءة المصطفى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - هم علماء القراءات الذين يتناقلون صفة قراءته خلفا عن سلف، وكتب القراءات المسندة المؤلفة في القرون الثلاثة الأولى وما بعدها أسندت عن أئمة القراء العشرة الذين بعضهم من التابعين وبعضهم من أتباع التابعين أنهم مدوا كذا وقصروا كذا، وأدغموا كذا وأظهروا كذا، وفخموا كذا ورققوا كذا، والقراء العشرة تواترت عنهم قراءتهم بما فيها من أصول (أحكام تجويدية) وفرش حروف، وقد أخبروا _ وهم صادقون_ أنهم هكذا تلقوا قراءتهم عن شيوخهم عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أصلا وفرشا، فادعاؤك أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يقرأ القرآن مجودا قول على الله بلا علم، وقد جاء في صحيح البخاري أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرفون متى يقرأ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في الصلاة السرية من اضطراب لحيته من وراء ظهره، وهذه الصفة لا تكون إلا ممن يقرأ القرآن مجودا، ثم إن القرآن أنزل بلسان عربي مبين، وارجع إلى كتاب سيبويه الذي شافه العرب في البوادي زمن الاحتجاج بلغتهم، وانظر كيف نقل عنهم هذه الأحكام التجويدية التي تنكرها، وليتك قصرت النقاش على كون التجويد واجبا أو مستحبا لهان الخطب، وهذا الإمام ابن عثيمين نسبت إليه إنكار التجويد وأنه وسوسة مع أنه يقول إن التجويد مستحب كما قال شيخه الإمام ابن باز رحمهما الله تعالى، وكذلك لو تأملت كلام شيخ الإسلام لوجدته ينكر الإفراط والغلو الذي أنكره أئمة القراءات غاية الإنكار وألفوا في إنكاره الكتب، فهل قولك الغلو في العبادة مذموم معناه أن العبادة مذمومة؟ نفس الشيء نقوله إن الغلو في التجويد وسوسة مذمومة، وعلماء القراءات هم الذين يحددون لنا ما هو هذا الحد المأذون فيه وما هو الغلو المذموم.
وتأمَّل مشكورا ما في هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=2938&highlight=%E6%CC%E6%C8+%C7%E1%CA%CC%E6%ED%CF
ـ[المختار]ــــــــ[12 - 05 - 04, 05:12 م]ـ
يا أخي بارك الله فيك ووفقك لما يحب ويرضى:
أما قولك علي:
(((، فادعاؤك أن النبي لم يقرأ القرآن مجودا قول على الله بلا علم،)))
أنا أبرأ إلى الله ان أقول مثل هذا الكلام. وحاشا وكلا ....... وهذا دليل أنك لم تفهم كلامي جيدًا!!
ثانياً: العلماء طرحوا أدلة ... وأنا ذكرت أقوالهم لم أجيب لي قول من كيسي!!!
ثالثاً: بارك الله فيك وجزاك الله خير على هذا التنبيه وتبقى المسألة اجتهادية.
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[13 - 05 - 04, 04:21 ص]ـ
الأخ المختار:
واجتهد هؤلاء - هذا إن صح عنهم ما فهمت- وكان غيرهم أقرب للحق منهم، فماذا كان؟
ثم أليس القراءة سنة متبعة؟
وأنا أطلب منك أن تأتي لنا بإسناد من يومنا هذا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين لنا صفة قراءة: الحاقة
وعم يتساءلون
وإن الإنسان لفي خسر
============
أما بالنسبة للأسانيد المتواترة عن القراءة العشرة ففيها تجد الإجماع على
مد الحاقة بمقدار 3 ألفات
وتطويل الصوت عند النطق بالميم من قوله عم
وكذا في حرف النون من إن.
وكذا يقال في إظهار النون من قوله من آمن
وإدغام النون في الميم من قوله من ماء مع التشديد والغنة.
وترقيق لام لفظ الجلالة من قولك بسم الله
وترقيق الراء من قولك فرعون
والنطق بالضاد الفصيحة من قوله ولا الضالين.
وغير ذلك كثير جدا.
فهذه أمثلة لما أجمع عليه القراءة العشرة وهي أمثلة للمتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جيلا بعد جيلا وإلى يومنا هذا في شتى أقطار الأرض
فهل عندك ما يخالف ذلك؟
إن لم يكن ذلك، فسلم لأهل القرآن صنعتهم وما نذروا حياتهم لخدمته.
ثم نصيحة أخ مشفق عليك.
ابحث عن رجل صالح حافظ لكتاب الله متبع لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلتمس فيه التقوى والورع، وقد قرأ القرآن على شيخه بالسند المتصل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأجيز بذلك، واطلب منه أن تعرض عليه القرآن بدون تكلف ولا تقصير، أقصد بلا إفراط ولا تفريط.
فإن استظهرت القرآن بهذه الهيئة فإني أرجو من الله عز وجل أن يفتح قلبك لما يحب ويرضى، وينير بصيرتك لقبول الحق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/370)
ـ[المختار]ــــــــ[13 - 05 - 04, 04:42 ص]ـ
بارك الله فيك على هذه النصيحة
وأود أن أخبرك ولله الحمد أنني أحفظ القرآن عن ظهر قلب وبالتجويد
وهذا الكلام للعلماء وقعت عليه بعد حفظي للقرآن ......
ومن أدرسه وأحفظه من الطلبة أدرسه بالتجويد لكن لا أتنطع في مخارج الحروف .... كما يفعله من يفعله .....
وإن كان بك تحدي أعطني رد على أقوال العلماء وأدلتهم بارك الله فيك
نحن نتعبد الله بالكتاب والسنة ...
وياحبذا أن الموضوع يقف عند هذا الحد لكي لا يخرج عن كونه نقاش علمي فيكون نقاش بالسب والشتم وعدم احترام للعلماء ولا لوجهات النظر ..... كما وضح لي من طريقة ردودكم علي ..... وجزاكم الله خيراً
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[13 - 05 - 04, 06:49 ص]ـ
أخي المختار:
المسألة ليست تحدي، إنما كان استظهارا لواقع الأمر وبيانا لحقيقته.
أما السباب والشتم، فما أراه من خلقي ولا يليق بالمنتسب لطلب العلم.
وما وضح لكم ليس هو ما في نفسي إن شاء الله تعالى.
وبارك الله فيكم وفيما تقومون به من تعليم القرآن الكريم بالصفة المتلقاة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وإن شاء الله لا يجد الشيطان سبيلا بيننا، ليصدنا عن تجويد القرآن على الوجه الذي يرضي الله عز وجل.
ـ[محمد عبد الحكيم]ــــــــ[14 - 07 - 05, 03:07 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله لكم جميعا
واعذروني إن كنت خرجت عن الموضوع وأسأل سؤلا في اتجاه آخر لأنه انتشر في محيط معيشنا
هل يجوز أن نطبق أحكام التجويد في أثناء التحدث بالفصحى؟
أسأل الله ان أجد عندكم جوابا شافيا
وجزاكم الله خيرا
ـ[ابن وهب]ــــــــ[29 - 08 - 05, 12:06 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
(ل يجوز أن نطبق أحكام التجويد في أثناء التحدث بالفصحى؟)
أخي الحبيب هذه لغات العرب
نحن نطبق بعض أحكام التجويد في كلامنا العامي دع عنك الفصيح
هناك الإدغام الخ
وهي أمور موجدة في كتب اللغة كما أنها في كتب التجويد
بل تجد أمور تصلح في اللغة ولم يرد في القراءات
ولذلك أمثلة
فلا تستغرب وجود شيء من أحكام التجويد في كلام العرب
فالقرآن نزل بلسان عربي مبين
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[23 - 09 - 09, 01:21 ص]ـ
فهذه أمثلة لما أجمع عليه القراءة العشرة وهي أمثلة للمتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جيلا بعد جيلا وإلى يومنا هذا في شتى أقطار الأرض
فهل عندك ما يخالف ذلك؟
نعم يا أخي ما الجواب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قراءته كانت مدا يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم
فهل نقول أن هذه كانت مدودا طبيعية لو كانت كذلك لما كانت مدا ظاهرا حتى يقول أنس يمد بسم الله والرحمن والرحيم
مجرد مباحثة بارك الله فيكم جميعا
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[23 - 09 - 09, 11:20 م]ـ
يرفع طلبا للفائدة(31/371)
اربع ركعات قبل الظهر
ـ[ابوعبدالله السلفي]ــــــــ[11 - 05 - 04, 11:00 ص]ـ
السلام عليكم
اذا صلى الشخص اربع ركعات السنة القبلية متتابعة (يعني يصليها بتسليمة واحدة هل يجلس للتشهد الاول ام يصليها بتشهد واحد؟
بارك الله فيكم
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[11 - 05 - 04, 12:10 م]ـ
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين:
قوله: " وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى " يعني: اثنتين اثنتين فلا يُصلِّي أربعاً جميعاً، وإنما يُصلِّي اثنتين اثنتين، لما ثبت في " صحيح البخاري ومسلم " مِن حديث ابن عُمرَ أنَّ رَجُلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما ترى في صلاةِ اللَّيلِ؟ قال: " مَثْنى مَثْنى، فإذا خَشِيَ أحدُكم الصّبحَ صَلَّى واحدةً فأوترت له ما قد صَلَّى ".
وأما " النَّهار ": فقد رواه أهل السُّنَن، واختلف العلماءُ في تصحيحه:
والصَّحيح: أنَّه ثابتٌ كما صَحَّح ذلك البخاريُّ، وعلى هذا: فتكون صلاةُ الليلِ وصلاةُ النَّهارِ كلتاهما مَثْنى مَثْنى يُسَلِّمُ مِن كُلِّ اثنتين، ويُبْنَى على هذه القاعدة كُلُّ حديثٍ وَرَدَ بلفظ الأربع مِن غير أن يُصرِّحَ فيه بنفي التَّسليم، أي: أنَّه إذا جاءك حديثٌ فيه أربع؛ ولم يُصرِّحْ بنفي التَّسليم: فإنه يجب أنْ يُحملَ على أنَّه يُسَلِّمُ مِن كُلِّ رَكعتين، لأنَّ هذه هي القاعدة، والقاعدةُ تُحمل الجزئيات عليها، فقول عائشة لما سُئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان: " ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة، يُصَلِّي أربعاً، فلا تسأل عن حُسنِهِنَّ وطُولِهِنَّ "، ظاهره: أنَّ الأربع بسلام واحد، ولكن يُحمل هذا الظَّاهر على القاعدة العامَّة، وهي أنَّ صلاة الليل مَثْنى مَثْنى، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويُقال: إنها ذكرتْ أربعاً وحدها، ثم أربعاً وحدها؛ لأنَّه صَلَّى أربعاً ثم استراح، بدليل " ثم " التي للترتيب والمهلة.
" الشرح الممتع " (4/ 76، 77).
قال ابن حجر – بعد أن ذكر الكلام في تضعيف الحديث، وتأويل الحنفية له أن المقصود بمثنى مثنى هو التشهد الأوسط -:
وقد فسره ابن عمر راوي الحديث فعند مسلم عن طريق عقبة بن حريث قال قلت لابن عمر: ما معني مثنى مثنى؟ قال: تسلم من كل ركعتين.
وفيه رد على من زعم من الحنفية أن معنى مثنى أن يتشهد بين كل ركعتين لأن راوي الحديث أعلم بالمراد به، وما فسره به هو المتبادر إلى الفهم لأنه لا يقال في الرباعية مثلا إنها مثنى، واستدل بهذا على تعين الفصل بين كل ركعتين من صلاة الليل.
" فتح الباري " (2/ 479).
ـ[عصام البشير]ــــــــ[11 - 05 - 04, 02:00 م]ـ
زيادة (والنهار) في الحديث شاذة، والله أعلم.
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[13 - 05 - 04, 01:52 ص]ـ
رجح الشيخ ابن عثيمين " الشرح الممتع " (4/ 111) كراهة أن يُصلي سنة الظهر أربعاً بتشهدين.
وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعاً لا يفصل بينهن بتسليم، (رواه أبوداود، وابن ماجه).
فقال الشيخ ابن عثيمين في " الشرح الممتع " (4/ 110): " وهذا الحديث إن صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعل هذا، فمن المعلوم قبوله، ويكون مستثنى من الحديث الذي هو قاعدة عامة في أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ". أهـ.
قلت: ولكن الحديث لم يصح، ومذهب الشيخ في إبطال صلاة من قام إلى الثالثة عامداً، وأنه لا يجوز الزيادة على اثنين فيه نظر.
والراجح في المسألة التي سأل الأخ عنها الكراهة، كما ذكر الشيخ.(31/372)
هل يجوز السجود بدون سبب؟
ـ[أبو صفوت]ــــــــ[11 - 05 - 04, 04:43 م]ـ
رجل كان في المسجد جالسا وإذا به يسجد سجدتين فلما فرغ سأله آخر لماذا سجدت فأجاب: سجدت سجدتين لله
فهل يجوز السجود بون سابق سبب من تلاوة أو صلاة أو شكر؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 05 - 04, 05:02 م]ـ
الأصل في العبادات التوقيف إلا بدليل، والسجود بدون سبب شرعي عبادة تفتقر إلى دليل، وقد فهم بعضهم من الحديث الذي جاء في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم (وأعني على نفسك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة) على السجود بدون صلاة،
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ج 4 ص 209:
حديث ثوبان وأبي الدرداء عليك بكثرة السجود رواهما مسلم واستدل به من قال بجواز التقرب بسجدة فردة وحمله المانع على ان المراد به السجود في الصلاة والله أعلم *
وهذا غير صحيح بل الذي ذكره العلماء في معنى كثرة السجود أن المقصود بها الصلاة، ولم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم حثه على السجود المفرد بدون صلاة، وإنما حثه على كثرة السجود أي كثرة الصلاة، وقد استدل بهذا عدد من أهل العلم على تفضيل السجود على بقية أركان الصلاة وذهب بعضهم إلى أن الركوع أفضل وذهب بعضهم إلى أن طول القنوت (القيام) أفضل ولكل دليله، وتوقف الإمام أحمد فيها لقوة الأدلة لكل قول.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[12 - 05 - 04, 08:24 ص]ـ
جزاك الله خيرا على هذا البيان ...
وقال ابن تيمية: ولو أراد الإنسان الدعاء فعفر وجهه لله في التراب، وسجد له ليدعوه؛ فهذا سجود لأجل الدعاء، ولا شيء يمنعه، وابن عباس سجد سجودا مجردا لما جاء نعي بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:" إذا رأيتم آية فاسجدوا ".
وهذا يدل على أن السجود يشرع عند الآيات، فالمكروه هو السجود بلا سبب.
الاختيارات للبعلي ص 92
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[12 - 05 - 04, 08:42 ص]ـ
بارك الله فيكم وحفظكم
وحول سجود ابن عباس رضي الله عنه فالمقصود به صلاة الايات وقال بها الشافعية وغيرهم عند حدوث الآيات العظيمة
فصلاة الكسوف والخسوف هي إحدى صلاة الايات، ولذلك قالت أسماء رضي الله عنها لعائشة لما كانوا يصلون الكسوف (آية) فأشار برأسها أي نعم كما في الصحيحين
فكانوا يسمونها صلاة الآيات، والآية المقصود بها الحدث العظيم، فتشرع الصلاة عند حدوث الآيات العظيمة، ولذلك صلاها ابن عباس رضي الله عنه عند وفاة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكتف بالسجود فقط
وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه كما عند عبدالرزاق في المصنف (3\ 98 - 104) أنه صلى في الزلزلة بالبصرة فأطال القنوت ثم ركع، ثم رفع رأسه فأطال القنوت ثم ركع ثم سجد ثم صلى الثانية، وكذلك فصارت صلاته ثلاث /ركعات وأربع سجدات،
وقال هكذا صلاة الآيات
قال البيهقي في السنن الكبرى (3\ 343) (هو عن ابن عباس ثابت).
وماروى أبو داود في سننه (1198) عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سجد لموت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم و قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول (إذا رأيتم آية فاسجدوا)
فيقصد به ابن عباس رضي الله عنه الصلاة للآيات وليس مجرد السجود.
ينظر
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=8749
المشاركة (3)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[12 - 05 - 04, 09:11 ص]ـ
قال الإمام البيهقي رحمه الله في معرفة السنن والآثار (5/ 156 - 158)
الصلاة في الزلزلة
أخبرنا أبو إسحاق قال: أخبرنا أبو النضر قال: أخبرنا أبو جعفر قال: سمعت المزني، يقول: قال محمد بن إدريس: " لا أرى أن يجمع صلاة عند شيء من الآيات غير الكسوف، وقد كانت آيات فما علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة عند شيء منها، ولا أحدا من خلفائه " وقد زلزلت الأرض في عهد عمر بن الخطاب فما علمناه صلى وقد قام خطيبا، فحض على الصدقة، وأمر بالتوبة. وأنا أحب، للناس أن يصلي، كل رجل منهم منفردا عند الظلمة، والزلزلة، وشدة الريح، والخسف، وانتثار النجوم، وغير ذلك من الآيات. وقد روى البصريون، أن ابن عباس، صلى بهم في زلزلة. وإنما تركنا ذلك لما وصفنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بجمع الصلاة إلا عند الكسوف، وأنه لم يحفظ أن عمر صلى عند الزلزلة. قال أحمد: قد روينا حديث، عمر وابن عباس في السنن *
وروينا عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا رأيتم آية فاسجدوا " وذلك يرجع إلى ما استحبه الشافعي من الصلاة على الانفراد *
وكذلك روي عن ابن مسعود، أنه قال: " إذا سمعتم هادا، من السماء فافزعوا إلى الصلاة " *
أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي فيما بلغه عن عباد، عن عاصم الأحول، عن قزعة، عن علي، أنه " صلى في زلزلة ست ركعات في أربع سجدات خمس ركعات وسجدتين في ركعة، وركعة وسجدتين في ركعة " قال الشافعي: ولو ثبت هذا الحديث عندنا عن علي لقلنا به، وهم يثبتونه ولا يأخذون به *
http://www.sonnh.com/Hadith.aspx?HadithID=607089#LblPath
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/373)
ـ[د. بسام الغانم]ــــــــ[13 - 05 - 04, 11:48 ص]ـ
للشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين رسالة اسمها التقرب إلى الله بسجود مفرد من غير سبب بين المثبتين والمانعين أشار إليها في ص 43 من كتابه سجود الشكر صفته وأحكامه وذكر أنه توسع في تلك الرسالة في تخريج حديث " إذا رأيتم آية فاسجدوا " 0
ـ[حارث همام]ــــــــ[21 - 02 - 05, 09:53 م]ـ
لعل الذي يظهر أن أثر ابن عباس: "إذا رأيتم آية فاسجدوا" فيه غرابة فقد تفرد به الحكم بن أبان عن عكرمة. وظاهر الأثر يقضي بجواز السجود من غير صلاة ولهذا استدل به شيخ الإسلام ومن بعده ابن القيم وابن مفلح، وقد كرهه مالك كما كره سجود الشكر.
فائدة: أثر ابن مسعود إذا رأيتم هادا فافزعوا إلى الصلاة الصواب وقفه على علقمة، وقد جاء عن ابن مسعود من قوله وجاء عنه مرفوعاً، وكل ذلك من طريق حبيب بن حسان مخالفاً لما رواه الثقات، ولهذا رجح ان رجب وقفه على علقمة وهو الصحيح، والله أعلم.
ـ[علي الأسمري]ــــــــ[22 - 02 - 05, 12:22 ص]ـ
ما رأي الفضلاء في قول الشاعر عمر الأميري رحمه الله (من الذاكرة)
كلما أمعن الدجى وتحالك وشمت في صمته الرهيب جلالك
و تَرَاءَى للحظ عيني مرائاً من جلال أنست فيه جمالك
ما تمالكت أن يخر كياني ساجدا واجدا ومن يتمالك
ربما يقول بعض مشائخنا هنا: يقصد الصلاة (ابتسامة)
رحم الله الأميري وغفر له شطحاته الصوفية
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[12 - 05 - 05, 08:14 م]ـ
فائدة:
قال الفقيه أبو محمد [العز بن عبد السلام]:لم ترد الشريعة بالتقرب إلى الله بسجدة مفردة لا سبب لها فإن القرب لها أسباب وشرائط وأوقات وأركان لا تصح بدونها.
الأمر بالاتباع والنهي عن الإبتداع للسيوطي ص173.
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[12 - 05 - 05, 08:18 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[عبد الرحمن خالد]ــــــــ[13 - 05 - 05, 02:47 ص]ـ
المجموع ج4/ص78
فرع لو خضع إنسان لله تعالى فتقرب بسجدة بغير سبب يقتضي سجود شكر ففيه وجهان حكاهما إمام الحرمين وغيره أحدهما يجوز قال صاحب التقريب وأصحهما لا يجوز صححه شيخي يعني أبا محمد يشدد في إنكار هذا السجود واستدلوا لهذا بالقياس على الركوع فإنه لو تطوع بركوع مفردا كان حراما بالاتفاق لأنه بدعة وكل بدعة ضلالة إلا ما دل دليل على استثنائه وسواء في هذا الخلاف في تحريم السجدة ما يفعل بعد صلاة وغيره وليس من هذا ما يفعله كثير من الجهلة من السجود بين يدي المشايخ بل ذلك حرام قطعا بكل حال سواء كان إلى القبلة أو غيرها وسواء قصد السجود لله تعالى أو غفل وفي بعض صوره ما يقتضي الكفر أو يقاربه عافانا الله الكريم وقد سبقت هذه المسألة مبسوطة في آخر باب ما ينقض الوضوء))
فيض القدير ج4/ص334
وتأول قائلوه الحديث على أن مراده بكثرة السجود كثرة الصلاة لا حقيقة السجود فإن التقرب بسجدة فردة بلا سبب حرام كما صححه الرافعي لكن قال المحب الطبري الشافعي الجواز أولى بل لا يبعد ندبه فإنها عبادة مشروعة استقلالا فإذا جاز التقرب بها بسبب جاز بغيره كالركعة وبه فارقت الركوع فإنه لم يشرع استقلالا مطلقا قال والحديث يقتضي كل سجود وحمله على سجود في صلاة تخصيص على خلاف الظاهر))
إعانة الطالبين ج1/ص212
قوله ولا يحل التقرب إلى الله تعالى بسجدة أي فهو حرام
قال في شرح الروض
كما يحرم بركوع مفرد ونحوه لأنه بدعة وكل بدعة ضلالة إلا ما استثنى
قوله بلا سبب أما بالسبب فلا تحرم بل تسن))
الإقناع للشربيني ج1/ص120
ولو تقرب إلى الله بسجدة من غير سبب حرم)
الوسيط ج2/ص206
وهذا إشارة إلى أن المتقرب بسجدة من غير سبب جائز
وكان الشيخ أو محمد شدد النكير على فاعل ذلك وهو الصحيح))
الباعث على إنكار البدع ج1/ص61
وقال صاحب التتمة جرت عادة بعض الناس بالسجود بعد الفراغ من الصلاة يدعو فيه قال وتلك سجدة لا يعرف لها أصل ولا نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه والأولى أن يدعو بالصلاة لما روى من الأخبار فيه والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/374)
قلت ولا يلزم من كون السجود قربة في الصلاة أن يكون قربه خارج الصلاة كالركوع قال الفقيه أبو محمد لم ترد الشريعه بالتقرب الى الله تعالى بسجدة منفردة لا سبب لها فإن القرب لها أسباب وشرائط وأوقات واركان لا تصلح بدونها وكما لا يتقرب الى الله تعالى بالوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة من غير نسك واقع في وقته بأسبابه وشرائطه فكذلك لا يتقرب الى اللهتعالى بسجدة منفردة وان كانت قربة اذا كان لها سبب صحيح وكذلك لا يتقرب الى الله تعالى بالصلاة والصيام في كل وقت وأوان وربما تقرب الجاهلون الى الله تعالى بما هو مبعد عنه من حيث لا يشعرون
قلت وهذا صحيح ففي الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت أن كنت لأفتل قلائد هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يبعث بها وهو مقيم ما يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم قال وكان بلغها أن زياد بن أبي سفيان أهدى وتجرد قال فقالت هل كانت له كعبة يطوف بها فإنا لا نعلم أحدا نحرم عليه الثياب وتحل له حتى يطوف الكعبة رواه البيهقي في السنن الكبير ثم قال أخرجه مسلم في الصحيح من حديث حماد بن زيد عن هشام وفي السنن الكبير أيضا عن أبي الصديق الناجي قال رأى عبد الله ابن عمر رضى الله عنهما قوما قد اضطجعوا بعد الركعتين قبل صلاة الفجر فقال أرجع اليهم فاسألهم ما حملهم على ما صنعوا قال فأتيتهم فسألتهم فقالوا نريد السنة قال فارجع اليهم فاخبرهم أنها بدعة))
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ج1/ص323
وأما إذا سجد بغير سبب فليس بقربة ولا مكروه))
الفتاوى الهندية ج1/ص136
وأما إذا سجد بغير سبب فليس بقربة ولا مكروه وما يفعل عقيب الصلوات مكروه لأن الجهال يعتقدونها سنة أو واجبة وكل مباح يؤدي إليه فمكروه))
حاشية ابن عابدين ج2/ص120
قال في شرح المنية آخر الكتاب عن شرح القدوري للزاهدي أما بغير سبب فليس بقربة ولا مكروه))
الباعث على إنكار البدع ج1/ص60
فإنهما سجدتان لا سبب لهما والشريعة لم ترد بالتقرب الى الله تعالى في السجود إلا في الصلاة أو لسبب خاص في سهو أو قراءة ة سجدة وفي سجدة الشكر خلاف استحبها الشافعي وقال أحمد لا بأس بها وقال اسحق وأبو ثور هي سنة وكره النخعي ذلك وزعم أنه بدعة وكره ذلك مالك والنعمان هذا نقل ابي بكر بن المنذر في كتابه ثم قال بالقول الأول أقول لأن ذلك قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعلي وكعب بن مالك وقال أمام الحرمين المعالي ذكر صاحب التقريب عن بعض الأصحاب أن الرجل لو خضع لله تعالى فسجد من غير سبب فله ذلك قال وهذا لم أره إلا له وكان شيخي يكره ذلك واشتد نكيره على من يفعل ذلك قال وهو الظاهر عندي قال أبو حامد الغزالي كان الشيخ أبو محمد رحمه الله يشدد النكير على فاعل ذلك وهو الصحيح وقال في كتاب النذر ولم يذهب أحد الى ان السجدة وحدها تلزم بالنذر فإنها ليست عبادة إلا مقرنه بسبب كالتلاوة قال إمام الحرمين وكان شيخي يقطع بأن السجدة مفرده لا تلزم بالنذر وإن كان التالي يسجد فإن السجدة مفردة من غير سبب ليست قربة على الرأي الظاهر كما قرره في كتاب الصلاة قال أبو نصر الأرغباني سجود الشكر سنة عند مفاجأة نعمة واندفاع نقمة وبلية ولا تستحب لدوام النعم وقال صاحب التتمة جرت عادة بعض الناس بالسجود بعد الفراغ من الصلاة يدعو فيه قال وتلك سجدة لا يعرف لها أصل ولا نقلت عن رسول الله e ولا عن أصحابه والأولى أن يدعو بالصلاة لما روى من الأخبار فيه والله أعلم
قلت ولا يلزم من كون السجود قربة في الصلاة أن يكون قربه خارج الصلاة كالركوع قال الفقيه أبو محمد لم ترد الشريعه بالتقرب الى الله تعالى بسجدة منفردة لا سبب لها فإن القرب لها أسباب وشرائط وأوقات واركان لا تصلح بدونها وكما لا يتقرب الى الله تعالى بالوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة من غير نسك واقع في وقته بأسبابه وشرائطه فكذلك لا يتقرب الى اللهتعالى بسجدة منفردة وان كانت قربة اذا كان لها سبب صحيح وكذلك لا يتقرب الى الله تعالى بالصلاة والصيام في كل وقت وأوان وربما تقرب الجاهلون الى الله تعالى بما هو مبعد عنه من حيث لا يشعرون))(31/375)
هل تدخل الكبائر مع الصغائر في غفران الذنوب والخطايا
ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[11 - 05 - 04, 06:43 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
- (من قال: سبحان الله وبحمده، في يوم مائة مرة،
حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر)
صحيح البخاري الجامع الصحيح 6405
- (من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين.
وحمد الله ثلاثا وثلاثين.
وكبر الله ثلاثا وثلاثين.
فتلك تسعة وتسعون.
وقال، تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
- غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر)
صحيح مسلم المسند الصحيح 597
- (يقول الله عز وجل:
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد.
ومن جاء بالسيئة، فجزاؤه سيئة مثلها. أو أغفر.
ومن تقرب مني شبرا، تقربت منه ذراعا.
ومن تقرب مني ذراعا، تقربت منه باعا.
ومن أتاني يمشي، أتيته هرولة.
ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا،
لقيته بمثلها مغفرة).
وفي رواية: نحوه.
غير أنه قال "فله عشر أمثالها أو أزيد".
صحيح مسلم المسند الصحيح 2687
جزاكم ربي خير الجزاء وأوفره
ـ[المسيطير]ــــــــ[11 - 05 - 04, 08:20 م]ـ
الاخ المبارك / خالد الوايلي
جزاك الله خير الجزاء على ماتفيد به إخوانك من جميل المسائل التي تطرحها، والتي أظن (والله أعلم) أنك تعرف اجوبتها، وتحب إفادة إخوانك بها.
فجزاك الله خيرا.
روي أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل: من أين لك هذا العلم؟ فقال: بلسان سؤول وقلب عقول.
وهذا رابط قد يفيد في الموضوع:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=17066&highlight=%C7%E1%CD%D3%E4%C7%CA+%C7%E1%DF%C8%C7%C6 %D1(31/376)
(لوطي) نسبة الفعل الى قوم لوط لا الى لوط عليه السلام.
ـ[المسيطير]ــــــــ[12 - 05 - 04, 06:06 ص]ـ
(لوطي) كلمة تشمأز منها الأنفس المؤمنة وترفض ذلك الفعل المشين الأنفس الشريفة.
يقال هذا اللقب لكل من يفعل تلك الفعلة القبيحة، والتي كان يفعلها قوم لوط عليه السلام، قال تعالى (ولوطا اذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ماسبقكم بها من أحد من العالمين، أئنكم لتأتون الرجال .. ) الآية. وقال تعالى (ائنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء .. ) الآية.
فلوط عليه السلام كان يدفع ذلك الفعل الكبّار، وينصح عنه، ويحذر قومه من فعله.
اذا تبين هذا، تبين لك خطأ نسبة الفعل الى لوط عليه السلام حيث يقال للفاعل او المفعول به (لوطي) والصحيح والله اعلم ان يقال (الذي يفعل فعلة قوم لوط) او غيرها من المسميات.
فننزه نبينا لوط عليه السلام من النسبة، ونصححها فننسبها الى فاعلها.
والله اعلم.
ـ[نواف البكري]ــــــــ[12 - 05 - 04, 07:15 ص]ـ
بسم الله:
لا مانع أن يكون نسبة (اللوطي) إما لحقيقة العمل وماهيته من لاط يلوط: أي خاض وألزق ونحو ذلك من المعاني الواردة في المعاجم فتكون نسبة العمل إلى عامله.
وقد تكون نسبة إلى لوط عليه السلام من الاستعارة المجازية لأنهم خرجوا في وقته:
ففي اللسان:
. و لُوط اسم النبي , صلّى اللّه على سيدنا محمد نبينا وعليه وسلّم. و لاطَ الرجلُ لِواطاً و لاوطَ أَي عَمِل عَمَل قومِ لُوطٍ. قال الليث: لُوط كان نبيّاً بعثه اللّه إِلى قومه فكذبوه وأَحدثوا ما أَحدثوا فاشتق الناس من اسمه فعلاً لمن فَعَل فِعْلَ قومِه ... ).
قلت: ومثله (التمعدد) الوارد في الأثر (اخشوشنوا وتمعددوا) من البذاذة التي في قوم عاد!.
والله أعلم.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[12 - 05 - 04, 07:35 ص]ـ
وسمعت أن الأصل أن تكون النسبة في الجملة المركبة للمضاف دون المضاف إليه، والجملة هنا " قوم لوط " والنسبة " قومي "! لا تدل على المراد فنسبت للمضاف إليه.
وهذا كما أن الأصل في النسبة أن تكون للمفرد لكن إن حصل توهم أو إشكال نسب للجمع كما في " كتبي " والأصل في النسبة أن تكون للمفرد! فإن نسب للمفرد صارت النسبة لمن يبيع الكتب " كتابي "! وفيها إشكال وتوهم.
والله أعلم
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[12 - 05 - 04, 07:43 ص]ـ
أحسنتم بارك الله فيكم
وللشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد حفظه الله كلاما مطولا حول هذا الأمر في معجم المناهي اللفظية.
ـ[المسيطير]ــــــــ[13 - 05 - 04, 02:29 ص]ـ
جزاكم الله خيرا.
ما أعظم نفع هذا الملتقى المبارك.
ذكر الشيخ العلامة بكر بن عبدالله ابوزيد في كتاب المناهي اللفظية ص476 ومابعدها مايلي (بتصرف يسير):
- يحمل لفظ " لَوَطَ " في لسان العرب معنى الحب والإلصاق والإلزاق.
- وقد أجمع العلماء على إطلاقها من غير خلاف يُعرف، فالفقهاء يعقدون أحكام اللواط واللوطية في مصنفاتهم الفقهية، والمفسرون في كتب التفسير، والمحدثون في شروح السنة، واللغويون في كتب اللغة.
-وقد اختلفت تراجم المحدثين فالترمذي - مثلا - قال:" باب ماجاء في حد اللوطي ".
وابوداود وابن ماجه، قالا:" باب فيمن عمل عمل قوم لوط ".
- ومنه هنا: عمل قوم لوط: لوطي. ويراد به النسبة الى نهيه، لا الى لوط عليه السلام.
- ومحال ان يخطر ببال أحد سوء في حق نبي الله لوط عليه السلام.
- ولهذا فلا تلتفت الى ما قاله بعض من كتب في قصص الأنبياء عليهم السلام، من اهل عصرنا، فأنكر هذه اللفظة:" اللواط " وبنى إنكاره على غلط وقع فيه في بيان الحقيقة اللغوية لمعنى " لاط " وأن مبناها على الإصلاح، فإن الحال كما تقدم من أن مبناها على الحب والإلزاق والإلصاق، وقد يكون هذا اصلاحا وقد يكون إفسادا، حسب كل فعل وباعثه والله اعلم.
- وبعد تقييد ماتقدم تبين لي بعد استشارة واستخارة، أن جميع ماقيدته من استدلال استظهرته لا يخلو من حمية للعلماء الذين تتابعوا على ذلك، والحمية لنبي الله لوط - عليه السلام - اولى وأحرى، والله سبحانه وتعالى يقول " هل جزاء الإحسان الا الإحسان "، فكيف ننسب هذه الفعلة الشنعاء " الفاحشة " الى نبي الله لوط عليه السلام، ولو باعتباره ناهيا، ولو كان لا يخطر ببال مسلم ادنى اساءة الى لوط عليه السلام؟
ولعل من آثار هذه النسبة أنك لا تجد في الاعلام من اسمه لوط الا على ندرة، فهذا مثلا (سير اعلام النبلاء) ليس فيه من اسمه لوط سوى واحد: ابو مخنف لوط بن يحي.
هذا جميعه اقوله بحثا، لا قطعا، فليحرره من كان لديه فضل علم زائد على ما ذكر ليتضح الحق بدليله. والله المستعان.
انتهى.
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[13 - 05 - 04, 02:59 ص]ـ
ولكن استعمال العلماء لهذه الكلمة بلا نكير دليل على أنها سائغة وقد أكثر ابن القيم رحمه الله تعالى من إطلاقها وهم أبصر منا وأشدتعظيما للأنبياء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/377)
ـ[المسيطير]ــــــــ[13 - 05 - 04, 03:07 ص]ـ
[
السؤال
UOTE] الرسالة الأصلية كتبت بواسطة المسيطير
[ B] جزاكم الله خيرا.
ما أعظم نفع هذا الملتقى المبارك.
ذكر الشيخ العلامة بكر بن عبدالله ابوزيد في كتاب المناهي اللفظية:
- وقد أجمع العلماء على إطلاقها من غير خلاف يُعرف، فالفقهاء يعقدون أحكام اللواط واللوطية في مصنفاتهم الفقهية، والمفسرون في كتب التفسير، والمحدثون في شروح السنة، واللغويون في كتب اللغة.
ـ[السدوسي]ــــــــ[14 - 05 - 04, 03:04 ص]ـ
قد رفعت للعلامة بكر أبوزيد قبل سنوات وريقة فيها بعض التساؤلات منها ماذكره الإخوة هنا وذكرت فيها قوله صلى الله عليه وسلم عن اتيان المرأة في دبرها (تلك اللوطية الصغرى) وجاءت آثار عن الصحابة والتابعين في ذلك من غير نكير ...... فشكر شكر الله له.
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[26 - 03 - 07, 11:18 ص]ـ
بارك الله فيكم ..
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[26 - 03 - 07, 01:43 م]ـ
بارك الله فيكم
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[26 - 03 - 07, 01:47 م]ـ
هنا محاورة ذات صلة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=537041#post537041(31/378)
الثبات على الحق (العلوان)
ـ[نياف]ــــــــ[12 - 05 - 04, 09:13 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا تسجيل للشيخ سليمان العلوان عن الثبات عن الحق
ولاتنسونا من الدعاء(31/379)
التمثيل في القتل – دراسة شرعية-
ـ[أبو مشاري]ــــــــ[13 - 05 - 04, 09:02 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
[منقول]
*************
التمثيل في القتل – دراسة شرعية-
عمر الشهابي
مقدمة:
قال سفيان بن عيينة: إذا رأيت الناس اختلفوا فعليك بالمجاهدين وأصحاب الثغورفإن الله تعالى يقول: {لنهدينهم}
أكتب هذه السطور بيانًا للحق ودفاعًا عن أهله وزجرًا للمثبطين، كلمات أرجو ثوابها في الذب عن المهديين
خيار أهل الإسلام
خير الناس معاشًا
المُسطِري المجدَ لأمتنا بالدماء
الحافظي ماءَ وجوهنا بإرخاص الجماجم و الأشلاء
الكبار00000 الأحرار00000 الأبرار
تغنون عن كل تقريظ بمجد كم غنى الظباء عن التكحيل با لكحل
تلوح في د ول الأيا م قريتكم كأنها ملة الإسلام في الملل
تعريف المثلة:
قال ابن منظور: والعرب تقول للعقوبة: مَثُلَة و مُثْلَة فمن قال مَثُلَة جمعها على مَثُلات ومن قال مُثْلَة جمعها على: مُثُلات ومُثْلات
ثم قال: و مثَّلتُ بالقتيل إذا جدعت أنفه وأذنه أو مذاكيره أو شيئا من أطرافه [لسان العرب، مثل، (615/ 11)]
ومنه ما يطلق عليه (السحل)
قال ابن منظور: السَّحل القشر و الكشط: أي تكشط ما عليها من اللحم
وقال: وسحله سحلا فانسحل: أي قشره ونحته
[لسان العرب، سحل، (329/ 11)]
أحاديث النهي عن المثلة:-
وردت عدة أحاديث في نهي النبي – صلى الله عليه و سلم –عن المثلة نقلها عنه جمع من أصحابه منهم بريدة و عمران بن حصين و ابن عمرو و أنس و سمرة بن جندب و المغيرة و يعلى بن مرة و جرير بن عبد الله و عبد الله بن يزيد و أسماء بنت أبي بكر. فمن ذلك:
- ما أخرجه البخاري عن عبد الله بن يزيد أن النبي –صلى الله عليه و سلم – نهى عن النهبة و المثلة.
- ما أخرجه أحمد و مسلم و الأربعة عن بريدة مرفوعا: اغزوا باسم الله في سبيل الله و لا تغلوا و لا تغدروا و لا تمثلوا و لا تقتلوا وليدا .... الحديث
- ما أخرجه أحمد و أبو داود و النسائي و ابن حبان عن عمران بن حصين مرفوعا:إن رسول الله _صلى الله عليه و سلم _ كان يحثنا على الصدقة و ينهانا عن المثلة.و قد رواه البخاري عن قتادة إثر قصة العرنيين مرسلا.
- ما أخرجه أحمد عن المغيرة أنه قال: نهى رسول الله عن المثلة.
- ما أخرجه أحمد و البخاري و أبو داود و الترمذي عن أبي هريرة قال: بعثنا رسول الله في بعث فقال: إن وجدتم فلانا و فلانا لرجلين فأحرقوهما بالنار ثم قال حين أردنا الخروج إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما، و في بعض ألفاظ الحديث: وإنه لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله.
و ثمة نصوص أخرى تفيد النهي عن التمثيل بالحيوان أيضا ليس هذا مجال ذكرها.
فيتحصل مما تقدم أن التمثيل من حيث الأصل منهي عنه في البشر و الحيوان، لكن هل هذا النهي يفيد التحريم أم التنزيه؟ و هل هو على إطلاقه أم يجوز التمثيل في القتل في بعض الأحوال؟
قبل الإجابة على ذلك لابد من تقرير أمور:
· أولا: المثلة المنهي عنها ترد على العقوبات التي لم يأتي النص بخصوصها. قال ابن حزم رحمه الله: " المثلة ما كان ابتداءً فيما لا نص فيه و أما ما كان قصاصا أو حدا كالرجم للمحصن أو كالقطع أو الصلب للمحارب فليس مثلة " [المحلى (288/ 12)]
· ثانيًا: أن التحريق من المثلة بل هو من أشد أنواعها سواءً كان التحريق حال القتل أو بعد القتل و مما يدل على ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: " حدثنا و كيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كان يكرهون أن يحرق العقرب بالنار و يقولون مثلة " [حديث (33147) (468/ 6)]
· ثالثًا: إذا كان جدع الأنف أو قطع الأذن أو تسميل العين أو الخصاء من التمثيل، فإن قطع الرأس من المثلة من باب
أولى. قال في منتهى الإرادات – وسيأتي -: " كره رميه الرأس بمنجنيق بلا مصلحة لأنه مثلة " (625/
1) " وكذا ترك الميت بلا دفن مثلة " [المحلى (239/ 3)]
·
رابعًا: أن المثلة بالكافر بعد قتله لها حكم المثلة بعد الظفر و قبل قتله، بل هي أخف لأن حرمة الحي آكد من حرمة الميت.
· خامسًا: أن محل النزاع في المسألة و مناط البحث فيها إنما يرد على المثلة بعد الظفر بالكافر أي بعد التمكن منه أما قبل الظفر به فيجوز قتله على أي حال
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/380)
قال في الاستذكار:" و المثلة محرمة في السنة المجمع عليها وهذا بعد الظفر و أما قبله فلنا قتله بأي مثلة أمكننا. نقلا عن مواهب الجليل " (355/ 3)
و قال ابن عابدين في حاشيته: " نهينا عن المثلة بعد الظفر أما قبله فلا بأس بها اختيار " (131/ 4)
إلا أن البعض يقيد ذلك بألا يمكن قتلهم أي قبل الظفر إلا بالمثلة بهم و ذلك بتحريقهم و نحوه. [انظر شرح مختصر خليل للخرشي (114/ 3)]
اختلاف العلماء في حكم المثلة:
قال الشوكاني في نيل الأوطار: " و قد اختلف السلف في التحريق فكره ذلك عمر و ابن عباس و غيرهما مطلقا و أجازه علي و خالد بن الوليد و غيرهما، و قال المهلب: ليس النهي على التحريم بل هو على سبيل التواضع " (271/ 7)
و نقل النووي عن القاضي عياض قوله:" و اختلف السلف في معنى حديث العرنيين و قال بعضهم:النهي عن المثلة نهي تنزيه" [شرح النووي لصحيح مسلم (154/ 11)]
و هذا الذي مال إليه النووي في شرحه حديث بريدة حيث قال:" و في هذه الكلمات من الحديث فوائد مجمع عليها و هي تحريم الغدر و تحريم الغلول و تحريم قتل الصبيان إذا لم يقاتلوا و كراهة المثلة " (37/ 12) و انظر فقه الجهاد و القتال لمحمد هيكل (1306/ 2)
أقول و بالله التوفيق: بتأمل نصوص الشرع و مقاصده و أفعال الصحابة الكرام و أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى يظهر أن النهي عن المثلة ليس على إطلاقه بل هو مشروع في أحوال حتى عند من قال أن النهي عن المثلة على التحريم.
الأحوال التي تجوز فيها المثلة:-
· الحالة الأولى: أن يكون التمثيل معاملة بالمثل
و يستدل لذلك بما يلي:
_ أولا:- قوله تعالى: {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به و لئن صبرتم لهو خير للصابرين}
قال الشعبي و ابن جريج: "نزلت في قول المسلمين يوم أحد فيمن مثل بهم لنمثلن بهم فأنزل الله فيهم ذلك" [ابن كثير (653/ 2)]
و قال القرطبي:أطبق جمهور أهل التفسير إن هذه الآية مدنية، نزلت في شأن التمثيل بحمزة يوم أحد ووقع ذلك في صحيح البخاري في كتاب السير و ذهب النحاس أنها مكية و المعنى متصل بما قبلها من المكي اتصالا حسنا لأنها تتدرج الرتب من الذي يدعى و يوعظ إلى الذي يجادل إلى الذي يجازى على فعله، لكن ما روى الجمهور أثبت، روى الدارقطني عن ابن عباس قال:لما انصرف المشركون عن قتلى أحد لانصرف رسول الله – صلى الله عليه و سلم – فرأى منظرًََا ساءه، رأى حمزة قد ُشق بطنه، و اصُطِلم أنفه، وجُدعت أذناه، فقال: " لولا أن يحزن النساء أو أن تكون سنة بعدي لتركته حتى يبعثه الله من بطون السباع و الطير لأمثلن مكانه بسبعين رجلا "، ثم دعا ببردة و غطى بها وجهه فخرجت رجلاه فغطى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وجهه وجعل على رجليه الإذخر، ثم قدمه فكبر عليه عشرا، ثم جعل يجاء بالرجل فيوضع و حمزة مكانه حتى صلى عليه سبعين صلاة،و كان القتلى سبعين،فلما دفنوا و فرغ منهم نزلت هذه الآية {ادع إلى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة (إلى قوله) و اصبر و ما صبرك إلا بالله} فصبر و لم يمثل بأحد" [تفسير القرطبي (132/ 10)] وكذا أخرجه عبدالله بن أحمد في مسند أبيه بإسناده عن أبي بن كعب بنحو هذه القصة [تفسير ابن كثير (653/ 2)]
قال شيخ الإسلام: " أما التمثيل في القتل فلا يجوز إلا على وجه القصاص و قد قال عمران بن حصين ما خطبنا رسول الله خطبة إلا أمرنا بالصدقة و نهانا عن المثلة حتى الكفار إذا قتلناهم فإنا لا نمثل بهم و لا نجدع آذانهم و لا نبقر بطونهم إلا أن يكونوا فعلوا ذلك بنا فنفعل بهم ما فعلوا و الترك أفضل كما قال تعالى: {و إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 0000} قيل أنها نزلت لما مثل المشركون بحمزة و غيره من شهداء أحد فقال: لئن ظفرني الله بهم لأمثلن بضعفي ما مثلوا بنا فأنزل الله هذه الآية و إن كانت قد نزلت قبل ذلك بمكة 000 ثم جرى بالمدينة سبب يقتضي الخطاب فأنزلت مرة ثانية فقال النبي بل نصبر " [مجموع الفتاوى (314/ 28)]
و نقل صاحب الفروع عن الإمام أحمد أنه إن مثلوا مُثل بهم ذكره أبو بكر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/381)
و قال شيخنا – شيخ الإسلام -:" المثلة حق لهم، فلهم فعلها للاستيفاء و أخذ الثأر و لهم تركها و الصبر أفضل و هذا حيث لا يكون في التمثيل بهم زيادة في الجهاد ولا يكون نكالاً لهم عن نظيرها فأما إن كان في التمثيل الشائع دعاء لهم إلى الإيمان أو زجر لهم عن العدوان فإنه هنا من إقامة الحدود و الجهاد المشروع و لم تكن القضية في أحد كذلك فلهذا كان الصبر أفضل فأما إن كانت المثلة حق لله تعالى فالصبر هناك واجب كما يجب حيث لا يمكن الانتصار و يحرم الجزع "
[الفروع (219/ 6) –الفتاوى الكبرى (545/ 5)]
ثانيا: ما جاء في الصحيحين عن أنس أن قوما عكل وعرينه اجتووا المدينة فأمرهم النبي بلقاح و أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا فلما صحوا قتلوا الراعي واستاقوا الذود فبعث النبي - صلى الله عليه و سلم - في طلبهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم" [البخاري حديث (1430) (546/ 2) / مسلم حديث (1671) (1296/ 3)
قال الباجي رحمه الله تعالى:" أما ما روى عن أن النبي – صلى الله عليه وسلم- أمر بالعرنيين الذين قتلوا رعاء رسول الله – صلى الله عليه وسلم - واستاقوا نعمه فأمر بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم فإنه روى سليمان التيمي عن أنس أنهم كانوا فعلوا بالرعاء مثل ذلك، و مثل هذا يجوز من مثل بمسلم أن يُُمثل به على سبيل القصاص " [المنتقى شرح الموطأ (172/ 3)]
يشير رحمه الله تعالى إلى ما أخرجه مسلم في صحيحه بإسناده عن سليمان التيمي عن أنس قال: إنما سمل النبي أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاة كما أخرجه الترمذي والبيهقي عنه أيضا
إلا أن الرواية اقتصرت على تسميل العين ولم يرد فيها قطع أيدي وأرجل الرعاة و هو تمثيل زائد عن القصاص إنما جاء ذلك عند بعض أهل المغازي على ما نقله القاضي عياض وابن حجر وسيأتي، وجميع الروايات الواردة في القصة والتي أخرجها الشيخان وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وعامة أصحاب السنن والمسانيد لم تأت فيها رواية واحدة تفيد قطع أيدي وأرجل الرعاة بل جميعها تقتصرعلى ذكر قتلهم للرعاة وعليه فإن ما رواه بعض أصحاب المغازي لا يقوى على معارضة الأحاديث الصحاح الثابتة عن أهل الحديث رحمهم الله جميعا كما ورد عند النسائي في المجتبى عن أنس أن النبي –صلى الله عليه وسلم- صلبهم [حديث (4028)] و قد ضعفه الألباني
وقال القاضي عياض:" اختلف العلماء في معنى حديث العرنيين هذا، فقال بعض السلف كان هذا قبل نزول الحدود وآية المحاربة والنهي عن المثلة فهو منسوخ، وقيل ليس منسوخاً وفيهم نزلت آية المحاربة وإنما فعل بهم النبي ما فعل قصاصاً لأنهم فعلوا بالرعاة مثل ذلك وقد رواه مسلم في بعض طرقه ورواه ابن إسحاق وموسى بن عقبة وأهل السير والترمذي وقال بعضهم النهي عن المثلة نهي تنزيه ليس بحرام " [شرح صحيح مسلم (154/ 11)]
و قال ابن حجر في الفتح:" و مال جماعة منهم ابن الجوزي على أن ذلك وقع عليهم على سبيل القصاص لما عند مسلم من حديث سليمان التيمي عن أنس إنما سمل النبي أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاة 0000 إلى قوله وتعقبه بن دقيق العيد أن المثلة وقعت من جهات وليس في الحديث إلا السمل، قلت – أي ابن حجر – كأنهم تمسكوا بما نقله أهل المغازي إنهم مثلوا بالراعي.
وذهب آخرون إلى أن ذلك منسوخ قال ابن شاهين عقب حديث عمران بن حصين في النهي عن المثلة في هذا الحديث ينسخ كل مثلة و تعقبه ابن الجوزي بأن ادعاء النسخ يحتاج إلى تاريخ قلت يدل عليه ما رواه البخاري في الجهاد من حديث أبي هريرة في النهي عن التعذيب بعد الأذن فيه و قصة العرنيين قبل إسلام أبي هريرة و قد حضر الاذن ثم النهي و روى قتادة عن ابن سيرين أن قصتهم كانت قبل أن تنزل الحدود، و لموسى بن عقبة في المغازي ذكروا أن النبي –صلى الله عليه و سلم- نهى بعد ذلك عن المثلة بالآية التي في سورة المائدة و إلى هذا مال البخاري وحكاه إمام الحرمين في النهاية عن الشافعي 0000 إلى أن قال في فوائد الحديث: و فيه قتل الجماعة بالواحد سواء قتلوه غيلة أو حرابة إن قلنا أن قتلهم كان قصاصاًَ و فيه المماثلة في القصاص و ليس ذلك من المثلة المنهي عنها" [فتح الباري (1/ 341)]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/382)
قال ابن كثير: " قد اختلف الأئمة في حكم هؤلاء العرنيين هل هو منسوخ أو محكم فقال بعضهم هو منسوخ و زعموا إن فيها عتابا للنبي –صلى الله عليه و سلم- كما قال الله تعالى {عفا الله عنك لم أذنت لهم}. و منهم من قال هو منسوخ بنهي الرسول – صلى الله عليه و سلم- و هذا القول فيه نظر ثم صاحبه مطالب ببيان الناسخ الذي ادعاه عن المنسوخ و قال بعضهم كان هذا قبل أن تنزل الحدود، قاله محمد بن سيرين و في هذا نظر فإن قصتهم متأخرة و في رواية جرير بن عبدالله لقصتهم ما يدل على تأخرها فإنه أسلم بعد نزول المائدة، و منهم من قال لم يسمل النبي –صلى الله عليه و سلم - أعينهم إنما عزم على ذلك حتى نزل القرآن فبين حكم المحاربين و هذا القول أيضاً فيه نظر فإنه قد تقدم في الحديث المتفق عليه أنه سمل و في رواية سمر " [ابن كثير (57/ 2)]
قال أبو حاتم:" المثلة المنهي عنها ليس القود الذي أمر به لأن أخبار العرنيين المراد منها كان القود لا المثلة"
[صحيح ابن حبان،حديث (4473) (324/ 10)
وقال البخاري في صحيحه باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق؟
وقال ابن حجر: كأنه أشار بذلك إلى تخصيص النهي في قوله "لا يعذب بعذاب الله " إذا لم يكن ذلك على سبيل القصاص [فتح الباري (1447/ 2)]
ومما تقدم نخلُص إلى ما يأتي:
1. أن التمثيل يشرع من جهة المعاملة بالمثل لسمل النبي –صلى الله عليه وسلم – أعين العرنيين و لما جاء في سبب نزول قوله تعالى {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 000}
2. أن ادعاء النسخ لحديث العرنيين مردود من جهتين:
ـ أولا ًَََ:- افتقاره إلى التاريخ و قد مر قول ابن كثير أن رواية جرير للحادثة تدل على تأخرها إذ كان إسلامه بعد نزول سورة المائدة و التي فيها قوله تعالى {إنما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض}
ـ ثانيا:- أنه لا يُصار إلى النسخ مع إمكان الجمع، فإن قلنا أن النهي عن المثلة للتنزيه فلا تعارض أصلاَََ ًوإن قلنا النهي للتحريم فإنه عام مخصص بكون التمثيل معاقبة بالمثل.
3. أن النبي جمع للعرنيين بين حد الحرابة قطع أيديهم وأرجلهم والقصاص بسمل أعينهم.
4. أن حد الحرابة لا يختص بالمسلمين و قد نص ابن عباس أن آية {إنما جزاء الذين00} نزلت في المشركين فيما رواه عنه أبو داود و النسائي من طريق عكرمة و هو قول طائفة من السلف. و قد روى البخاري عن أبي قلابة صاحب ابن عباس وهو راوي حديث العرنيين أنه قال في العرنيين: فهؤلاء سرقوا و قتلوا و كفروا بعد إيمانهم و حاربوا الله و رسوله. و عليه يتبين أن حد الحرابة لا يختص بالمسلمين بل يقام على الكفار إن فعلوا فعلهم، و لكن ينبغي التنبه إلى أن مجرد محاربة الكفار للمسلمين و استباحتهم دماء المسلمين و أعراضهم و أموالهم ليس هو الموجب بحد ذاته لإقامة حد الحرابة عليهم،إذ كان هذا متحققا ً فيمن حاربهم النبي – صلى الله عليه و سلم- و نهى عن المثلة بمقاتليهم، لكن ثمة معنى آخر مراد لتحقق ذلك فيهم،والمسألة بحاجة لزيادة تحريروالله تعالى أعلم.
5. أن التمثيل بالكفار إن مثلوا بالمسلمين يندب و يتأكد إن كان فيه زيادة في الجهاد أو نكالا ً أو دعاءاً لهم إلى الإيمان أو زجرًا لهم عن العدوان كما أفاده شيخ الإسلام رحمه الله
6. أن تحريم المثلة من حيث الإطلاق ليس محل إجماع بل إن القول بكراهة المثلة من حيث الإطلاق قول قوي متوجَه طائفة من السلف و قد مال إليه النووي رحمه الله،وهذا القول قد يُفهم من أمره –صلى الله عليه و سلم- ابتداءً بتحريق رجلين ثم رجوعه عنه وقوله:" لا ينبغي لبشرأن يعذب بعذاب الله ". [حديث (4018) (4230/ 1)]
لاسيما إذا أضيف إلى ذلك نهي النبي – صلى الله عليه وسلم – عن الاكتواء بالنار،وقد كوى به معاذ وسئل عنه فرخص فيه وهو كاره.
والجامع بين التحريق بالنار والكي ظاهر إذ كلٌ منهما فيه تعذيب بعذاب الله وهو النار،ويفترقان في كون التحريق لمصلحة التنكيل بالكفار والكي يكون لمصلحة العلاج. ولعل هذا ما فهمه من صح عنه التمثيل في القتل من أصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم – (كما سيأتي) والله تعالى أعلم.
· الحالة الثانية: إن كان التمثيل مظنة تحقق المصلحة المعتبرة شرعا:-
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/383)
و ذلك نحو التنكيل و الموعظة و إلقاء الرعب في نفوسهم و زجرهم عن العدوان و كسر شوكتهم كما لو كان المقتول من صناديدهم أو قوادهم و طمأنينة نفوس المؤمنين و ما أشبه ذلك
قال المجد بن تيميه في المنتقى في" كتاب الجهاد " باب الكف عن المثلة و التحريق و قطع الشجر و هدم العمران إلا لحاجة و مصلحة " [المنتقى (3/ 321)]
قال السرخسي في الشرح الكبير: " أكثر مشايخنا رحمهم الله على أنه إذا كان في ذلك كبت و غيظ للمشركين أو فراغ قلب للمسلمين بأن كان المقتول من قواد المشركين أو عظماء المبارزين فلا بأس بذلك " (137/ 1)
قال في المغني: " في رمي رأس الكافر بالمنجنيق بعد قطعه: يكره رميها بالمنجنيق نص عليه أحمد و إن فعلوا ذلك لمصلحة جاز لما روينا لأن عمرو بن العاص حين حاصر الإسكندرية ظُفِر برجل من المسلمين فأخذوا رأسه فجاء قومه عمرًا مغضبين، فقال لهم عمرو خذوا رجلا منهم فاقطعوا رأسه فارموا به إليهم بالمنجنيق ففعلوا ذلك فرد أهل الإسكندرية رأس المسلم إلى قومه [المغني (262/ 20)]
قال في الفروع: "يكره نقل رأس و رميه بمنجنيق بلا مصلحة و نقل ابن هانئ لا يفعل و لا يحرقه قال أحمد لا ينبغي أن يعذبوه و عنه إن مثلوا مُثل بهم ذكره أبو بكر (219/ 6)
قال في شرح منتهى الإرادات: " وكره لنا نقل رأس كافر من بلد إلى بلد آخر بلا مصلحة لما روى عقبة بن عامر أنه قدم على أبي بكر برأس بنان البطريق فأنكر ذلك، فقال يا خليفة رسول الله فإنهم يفعلون ذلك بنا فقال إذن بفارس و الروم لا يحمل إلي رأس فإنما يكفي الكتاب و الخبر.
و كره رمي الرأس بمنجنيق بلا مصلحة لأنه تمثيل قال أحمد و لا ينبغي أن يعذبوه فإن كان فيه مصلحة كزيادة في الجهاد أو نكال لهم أو زجر عن العدوان جاز لأنه من إقامة الحدود والجهاد المشروع قاله تقي الدين (625/ 1)
قال ابن عابدين في حاشيته: " و قيد جوازها (يعني المثلة) قبله (أي قبل الظفر) في الفتح (فتح القدير) بما إذا وقعت قتالاً كمبارز ضرب فقطع أذنه ثم ضرب ففقأ عينه ثم ضرب فقطع يده و أنفه و نحو ذلك وهو ظاهر في أنه لو تمكن من كافر حال قيام الحرب ليس له التمثيل به بل يقتله و مقتضى ما في الاعتبار أن له ذلك كيف و قد عُلل بأنها أبلغ في كبتهم و أضر بهم. (131/ 4)
و فيما تقدم من أقوال أهل العلم رحمهم الله دلالة ظاهرة في اعتبار المصلحة مخصصًا للنهي عن المثلة
و يمكن أن يستدل لذلك بما يلي:
- أولاً: فعل ابن مسعود – رضي الله عنه - و إقرار النبي – صلى الله عليه و سلم – له حين احتز رأس أبي جهل، قال ابن حجر في الفتح: " جاء في حديث ابن عباس عند ابن إسحاق و الحاكم قال ابن مسعود: فوجدته بآخر رمق 000 ثم احتززت رأسه فجئت به رسول الله – صلى الله عليه وسلم – [انظر الفتح شرح حديث (4437)]
قال النووي: ابن مسعود هو الذي أجهز عليه و احتز رأسه [شرح مسلم (160/
12)] و أخرج أبو داود بإسناده قول ابن مسعود نفلني رسول الله – صلى الله عليه و سلم - سيف أبي جهل _كان قتله _ قال في عون المعبود يعني حز رأسه و به رمق [حديث (2722)] و كأن فعله هذا لطمأنة قلوب المؤمنين بقتل رأس الكفر.
- ثانيًا: ما ثبت عن علي – رضي الله عنه في مواطن عدة من تحريق المرتدين. قال شيخ الإسلام: " روي عنه –أي علي- تحريق الزنادقة بأسانيد جيدة " [مجموع الفتاوى (474/ 8)]
v وإليك طائفة من الأحاديث الواردة عنها:
- ما رواه البخاري أن أناسًا ارتدوا على عهد علي، فأحرقهم بالنار، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله –صلى الله عليه و سلم- لا تعذبوا بعذاب الله و لقتلتهم [حديث (6524) (2537/ 6)] و لما بلغ علي –رضي الله عنه – إنكار ابن عباس لم يعول عليه بل استمر في تحريق الكفار حتى قبل موته فإنه أمر به كما سيأتي.
وقد استنكر علي –رضي الله عنه – قول ابن عباس حين بلغه بقوله: " ويح ابن عباس هذا ثابت صحيح " [رواه الدارقطني (90) (3/ 108)] و قال أيضًا: " ويح ابن أم ابن عباس " [أخرجه أحمد في المسند،حديث (2552) (282/ 1) و عبد الرزاق في المصنف حديث (9413) (213/ 5)]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/384)
- ما رواه البيهقي بإسناد صحيح من طريق ابن عيينة نا سليمان عن أبي عمر الشيباني أن عليًا أتي بالمستورد العجلي و قد ارتد فقتله، فأعطاه النصارى بجيفته ثلاثين ألفا فأبى أن يبيعهم إياه و أحرقه. و رواه بإسناد آخر عن شريك عن سماك عن ابن عبيد بن الأبرص: بنفس القصة و فيه: فقال علي اقتلوه، فتواطأه القوم حتى مات فجاء أهل الحيرة فأعطوا – يعني بجيفته- اثني عشر ألفا فأبى عليهم علي و أمر بها فأحرقت بالنار [السنن الكبرى،ح (12241) (254/ 6) و انظر المهذب في اختصار السنن للذهبي، ح (10014) (2411/ 5)]
- ما أخرجه أحمد و الدارقطني أنه: لما ضرب ابن ملجم عليًا، قال علي افعلوا به كما أراد رسول الله أن يفعل برجل أراد قتله فقال اقتلوه ثم احرقوه [مسند علي ح (675)، الدارقطني ح (713) (92/
1)] و قد روى الطبراني في الكبير بإسناده أن الحسن قدّم ابن ملجم فقتله ثم أخذه الناس في بواري ثم أحرقوه بالنار [ح (168) (97/ 1)]
- ثالثا: ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه " أن خالدًا أحرق المرتدين و في ذلك قال عمر لأبي بكر: أتدع هذا الذي يعذب بعذاب الله، فقال أبو بكر: لا أشيح سيفاً سله الله على الكفار.
- رابعاً: ما رواه الطبراني بإسناد حسن قال: "حدثنا عبيد بن غنام ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الله بن نمير ثنا طلحة بن يحيى ثنا أبو بردة عن أبي موسى أن معاذاً قدم عليه اليمن فرأى رجلاً موثقاً 0000 فأخبره أبو موسى أنه ارتد بعد إسلامه، فقال: و الذي بعث محمداً بالحق لا أبرح حتى أحرقه بالنار فأتى بحطب فألهبت فيه النار فأحرقه [باب (66) (43/ 20)]
- خامساً: القياس على تحريق اللوطية بجامع أن كلتا العقوبتين مثلة جازت لمصلحة التنكيل. ذكره ابن القيم في الطرق الحكمية: " أن أبي بكر حرق اللوطية و خالد بن الوليد و ابن الزبير ثم حرقهم هشام بن عبد الملك (ص 21)
و قد أخرج البيهقي في حد اللواط حديثاً مرسلاً: "أنه اجتمع رأي أصحاب رسول الله – صلى الله عليه و سلم – على أن يحرق بالنار فكتب أبو بكر إلى خالد يأمره بذلك" [ح (16805)] و قد ضعفه ابن حجر.
و قال ابن القيم: " قال أصحاب أحمد إذا رأى الإمام تحريق اللوطي فله ذلك " [بدائع الفوائد (694/ 3)]
- سادسا: لما جاز التحريق في أرض العدو و قطع الشجر و الثمر بقصد النكاية و هي أموال محترمة شرعا و قد يكون مآلها إلى غنيمة المسلمين جازمن باب أولى التمثيل بقتلى الكفار حيث لا حرمة لهم و لا كرامة. قال الترمذي في السنن:" باب في التحريق و التخريب: النكاية بالعدو مقصد شرعي لذا قال الشافعي لا بأس بالتحريق في أرض العدو و قطع الأشجار و الثمار، و قال أحمد: قد تكون في مواضع لا يجدون منه بدًا فأما العبث فلا تحرق. و قال إسحاق: التحريق سنة إذا كان أنكى فيهم "
و مما تقدم نخلص لما يأتي:
1. أن التنكيل بالأعداء وكسر شوكتهم وإلقاء الرعب في نفوسهم و طمأنينة قلوب المؤمنين مقاصد شرعية معتبرة إن كان التمثيل في القتل مظنة لتحقيق واحد منها فهو جائز شرعًا.
2. ثبوت التمثيل عن الصحابة لاسيما عن اثنين من أبرز قواده – صلى الله عليه و سلم -: صاحب الراية الذي يحبه الله و رسوله، و سيف الله المسلول مع ما كان عليه نبينا – صلى الله عليه و سلم – من تعاهد لقواده بالإرشاد و حرص على تعليمهم ما يتعلق بأمور الجهاد، وفي هذا قال البخاري: باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث و وصيته إياهم بآداب الغزو و غيرها.
أقول ثبوت ذلك من خالد و علي فيه دلالة قوية على مشروعيته إن اقتضت المصلحة.
3. ينبغي حمل النصوص الثابتة عن أصحاب النبي – صلى اله عليه و سلم – في التمثيل بالقتل حيث لا يكون معادلة بالمثل على أنهم فعلوه باعتبار مصلحة شرعية إذ هم – رضي الله عنهم – أبعد الناس و أنزههم عن العبث و العدوان
4. إنكار عمر على خالد فعله و إن كان ظاهره إن عمر يرى التحريم إلا انه لا دلالة قاطعة في ذلك إذ قد يكون إنكارا لفعله
5. تحريق اللوطية عقوبة لا نص فيها فيكون داخل من عموم النهي عن المثلة فالقول بجوازه دليل ظاهر على جواز المثلة لمصلحة التنكيل.
6. قياس التمثيل بالكفار على تحريق الثمار و الأشجار قياس أولوي حيث لا حرمة للكافر المحارب و لا كرامة.
** خلاصة القول:
· أولاً- يجوز التمثيل بالكفار من جهتين:-
- ـ الجهة الأولى: إذا كان معاملة بالمثل و هذا يتحقق باستخدام العدو الأسلحة غير التقليدية المحرمة دوليا و التي من شأنها التمثيل بالأحياء و الأموات و أعظم من هذا جرمًا تشويه الأجنة في أرحام أمهاتهم و أي مثلة أعظم من هذه و أي إفسادٍ في الأرض أكبر منه و لا حول و لا قوة إلا بالله.
ـ الجهة الثانية: إذا كان التمثيل بقتلى الكفار لمصلحة شرعية معتبرة بأن كان وسيلة للضغط في تحقيق مصالح أو دفع مفاسد أو كان أداة للمخالفة بين صفوف العدو أو إلقاء الرعب في قلوبهم أو شفاءً و طمأنينة لقلوب المجاهدين كما لو كان المقتول من صناديدهم أو قادتهم.
· ثانيًا: أن تقدير المصلحة الشرعية و اعتبارها في التمثيل بقتلى الكفار إنما يكون لأصحاب الشأن من قادة المجاهدين و ليس لأفرادهم.
· ثالثًا: ينبغي على المجاهدين التنزه عن التمثيل في القتل حيث يكون عبثًا وعدوانا وكذا في حال انتفاء المصلحة بمعاملتهم بالمثل و الأمر كما تقدم راجع إلى تقدير قادة الجهاد – حفظهم الله -.
· رابعًا: إذا كان التمثيل بالعدو وسيلة فعالة تصب في مصلحة المجاهدين، فينبغي على قادة المجاهدين عدم التورع أو التردد في استخدامها لاسيما في ظل التغطية الفضائية و الحضور الإعلامي و الذي يجب استغلاله بكل الامكانات المتاحة إلا أن هذا كله ينبغي أن يكون في نطاق الحكمة.
و سبحان ربك رب العزة عما يصفون
و سلام على المرسلين
و الحمد لله رب العالمين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/385)
ـ[اللجين]ــــــــ[13 - 05 - 04, 02:59 م]ـ
الحرق والتمثيل بجثث الكافرين في القتال
أجاب عليه: فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك
التاريخ
21/ 3/1425
كثر في هذه الأيام النقاش حول ما عمله أبطال الفلوجة بجثث أحفاد القردة والخنازير من تعليق وتمثيل، فما حكم المثلى أو التمثيل بالجثث؟ وهل ما فعله أبطال الفلوجة يدخل في التمثيل؟ وما حكمها في حال الحرب على العراق؟ وما حكم التحريق بالنار؟ أرجو من فضيلتكم توضيح هذه المسألة وجزاكم الله خيراً.
--------------------------------------------------------------------------------
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فالأصل أن التمثيل بالقتلى من الكفار حرام، فقد صح النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث بريدة رضي الله عنه قالكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمَّر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيراً ثم قال: اغزوا باسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً ... الحديث)،أخرجه مسلم في صحيحه، والتمثيل هو قطع أعضاء المقتول كأذنيه وعينيه وأنفه، ومن التمثيل بقر بطنه.
وإذا كان التمثيل بأبدان القتلى الكفار لا يجوز فمن باب أولى أنه لا يجوز تحريقها، لكن إذا كان الكفار يمثلون بقتلى المسلمين جاز التمثيل بقتلاهم؛ وقد نزل في ذلك قوله تعالىوَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَاعُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ) (النحل:126)، وهذا من باب (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَااعْتَدَى عَلَيْكُمْ) (البقرة: من الآية194)،
وما فعله أهل الفلوجة بالأمريكان الأربعة من التمثيل والتحريق هم فيه معذورون؛ لأنهم فعلوه ليشفوا صدورهم مما يفعله الكفرة الأمريكان وأعوانهم بالمسلمين من المجاهدين وغير المجاهدين، من ضربهم بأفتك الأسلحة من الأرض والجو مما يحرق ويمزق الأبدان، ولم يتقوا المستضعفين من الشيوخ والنساء والصبيان، هذا وهم الغزاة المعتدون المحتلون لبلاد المسلمين بفرض سلطانهم، نسأل الله أن يردهم خاسئين وأن يدمر دولتهم، ويمزقها كل ممزق لتكون عبرة للعالمين، وأن يكون في ذلك عز للإسلام والمسلمين، ونصر للمظلومين، يقول الله تعالىوَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ) (إبراهيم:42)، ويقول سبحانه وتعالىوَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْماً وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ) (آل عمران:178)، نعوذ بالله من مكر الله وبطشه الشديد، والله تعالى أعلم.
*********************
المصدر موقع المسلم
http://www.almoslim.net/rokn_elmy/s...ain.cfm?id=2938
__________________
ـ[العريني]ــــــــ[13 - 05 - 04, 03:42 م]ـ
سبق ان كتبت في هذه المسألةبحيثاًوهو هلنقل رؤوس الكفار من بلد إلى آخر؟
المقصود به: أنه إذا وقع قتال بين المسلمين وأعدائهم من الكفار، فهل يجوز أن تنقل رؤوسهم أو رؤوس قوادهم إلى البلدان أم لا؟
تحرير محل النزاع:
1 - اتفقوا على جواز نقل رؤوس الكفار من بلد إلى بلد آخر؛ متى كان في ذلك مصلحة، ككسر شوكة العدو، أو لطمأنة قلوب أهل العدل، أو كانت معاملة بالمثل ().
2 - اختلفوا في نقل رؤوس الكفار من بلد إلى آخر فيما عدا ما ذُكِرَ.
عرض الأقوال:
القول الأول: أن نقل رؤوس الكفار من بلد إلى آخر محرم.
وهذا مذهب المالكية ().
القول الثاني: أن نقل رؤوس الكفار من بلد إلى آخر مكروه.
وهذا مذهب الحنفية ()، والشافعية ()، والحنابلة ().
عرض الأدلة:
أدلة القول الأول:
1 - عن سمرة بن جندب () ? قال: (قلما خطب النبي ? خُطبة إلا أمر فيها بالصدقة، ونهى فيها عن المثلة ()) ().
وجه الاستدلال به: أنَّ النبي ? نهى عن المثلة، والنَّهي يقتضى التحريم ما لم يوجد صارفٌ له، ولا صارف فيبقى على الأصل وهو التحريم.
2 - عن شداد بن أوس () ?، عن النبي ? أنه قال: (إنَّ الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذِّبحة) ().
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/386)
وجه الاستدلال به: أن النبي ? أمر بالإحسان في القتل، والأمر يقتضي الوجوب، وليس من إحسان القِتلة تشويه المقتول، وقطع أطرافه، ونقلها للبلدان، فدَّل على تحريم ذلك.
3 - عن بريدة () ? قال: (كان رسول الله ? إذا أمرَّ أميراً على جيش أو سرية، أوصاه في خاصته بتقوى الله ومعه من المسلمين خيراً، ثم قال: اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تعذروا ولا تمثلوا ... ) ().
وجه الاستدلال به: أن النبي ? نهى نهياً صريحاً عن المثلة، والنهي يقتضى التحريم ما لم يوجد له صارف، ولا صارف، فيبقى على الأصل وهو التحريم.
4 - ما جاء عن الزهري () – رحمه الله – قال: (لم يُحمل إلى النبي ? رأس قط ولا يوم بدر وحُمِلَ إلى أبي بكر فأنكره، وأول من حُمِلَت إليه الرؤوس عبدالله بن الزبير) ().
5 - الإجماع ()؛ فقد أجمعت الأمة على تحريم المُثْلة في العدو، كقطع الأنف، أو الرأس، أو الرجل، أو المذاكير، فكيف إذا جمع مع ذلك نقلها إلى البلدان.
أدلة القول الثاني:
قالوا: إنَّ الأدلة السابقة والتي فيها النهي الصريح عن المُثْلة، أو الأمر بالإحسان في القِتلة مُسلَّم بها؛ ولكنَّها لا تدل على التحريم بل على الكراهة؛ لوجود الصارف لها عن دلالتها الأصيلة، وهي كما يلي:
1 - عن عبدالله بن مسعود () ? قال: (أتيت النبي ? برأس أبي جهل، فقلت: هذا رأس أبي جهل، قال: آلله الذي لا إله غيره، وهكذا كانت يمينه، فقلت: والذي لا إله غيره إنَّ هذا رأس أبي جهل، فقال: هذا فرعون هذه الأمة) ().
2 - عن عبدالله بن أبي أوفي () ?: (أن النبي ? صلَّى، يوم بُشّر برأس أبي جهلٍ، ركعتين) ().
3 - عن علي بن أبي طالب ? قال: (أُتِيَتُ النبي ? برأس مرحب) ().
وجه الاستدلال بها: أنَّ فيها دلالةً ظاهرةً على جواز نقل الرأس من ميدان المعركة إلى الحاكم، فتكون صارفةً لأحاديث النَّهي عن التحريم.
ويناقش من أوجه ثلاث:
1 - أنَّ جميع هذه الأحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة، ولا تقوى على صرف الأحاديث الصحيحة الصريحة.
2 - أنه لا دلالة فيها على محل النزاع؛ لأن محل النزاع نقلها من بلد إلى آخر، أما ما ذُكِرَ من الأحاديث فهو كله في ميدان المعركة فضلاً عن أن يكون في بلدٍ آخر.
3 - أنها محمولة على المصلحة، من كسر شوكة العدو، وإفراح قلوب أهل العدل.
4 - عن فيروز الديلمي () ? قال: (أتيت النبي ? برأس الأسود العنسي الكذاب) ().
وجه الاستدلال به: أنَّ فيه دلالةً صريحةً على جواز نقل رؤوس الكفار من بلد إلى آخر، فيكون صارفاً للنهي الوارد عن التحريم.
ويناقش من وجهين:
1 - أنَّ الحديث مُعَلٌ بالانفراد، وعدم المتابع فيه، فلا يصح لذلك ().
2 - أنه لو صح لم يكن فيه حجة؛ لأنه ليس فيه اطلاع النبي ? على ذلك وتقريره له ().
الراجح:
أنَّ نقل رؤوس الكفار من بلد إلى آخر إذا لم يكن فيه مصلحة، أو معاملة بالمثل، فهو داخل في المثلة المحرمة؛ لضعف الأحاديث الواردة في جواز ذلك، فوجب البقاء على الأصل، وهو التحريم. – والعلم عند الله تعالى -.
قال الإمام أبو داود () – رحمه الله -: (في هذا "أي نقل رؤوس الكفار" أحاديث عن النبي ? لا يصح فيها شيء) ()] باختصار.
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[14 - 05 - 04, 12:23 ص]ـ
جزاكم اللهُ خيراً على هذا البحث، وقد كتبتُ بحثاً عن المسألةِ في الساحات، وهذا رابطه:
القولُ المبينُ في حكمِ التحريقِ والمُثْلةِ بالكفارِ المعتدين
http://alsaha.fares.net/sahat?128@195.v3BgkSjS5qO.0@.1dd57025
ولا تبخلوا علي بالتعليق والتعقيب بارك الله فيكم.
***********
القولُ المبينُ في حكمِ التحريقِ والمُثْلةِ بالكفارِ المعتدين
الحمدُ للهِ وبعدُ؛
كثرَ الكلامُ والأخذُ والردُ فيما حصل في " الفلوجة " من سحبٍ وتعليقٍ لجثثِ بعضِ العلوجِ الذين قتلوا من قِبلِ المقاومةِ العراقيةِ، وقرأتُ كثيراً من الردودِ وكثيرٌ منها تكلمت بطريقةٍ عاطفيةٍ غيرِ تأصليةٍ شرعيةٍ، وكانت بعضُ الردودِ علميةً ولكنها لم تفِ بالمقصودِ ولم تعطِ الموضوعَ حقهُ من البحثِ.
ورأيتُ أنهُ لا بد من الكتابةِ في هذا الأمرِ بشيءٍ من التفصيلِ والتأصيلِ لكي يكون الأمرُ مبنياً على قال اللهُ وقال الرسولُ، وليس مجرد عواطف لا تقدمُ ولا تؤخرُ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/387)
وسيكونُ لنا وقفاتٌ مع البحثِ:
الوقفةُ الأولى: تعريفُ المثلةِ:
قال ابنُ فارس في " معجم المقاييس في اللغة " (ص 974) عند مادة " مثل ": الميمُ والثاءُ واللامُ أصلٌ صحيحٌ يدلُ على مناظرةِ الشيءِ للشيءِ ... وقولهم: " مَثَّل به " إذا نَكَّل، هو من هذا أيضاً، لأن المعنى فيه أنه إذا نُكِّل بهِ جُعل ذلك مثالاً لكل من صنع ذلك الصنيعَ أو أراد صنعه، ويقولون: " مَثَل بالقتيلِ " جَدَعه ".ا. هـ.
وقال ابنُ الأثير في " النهاية ": " يقال: مَثَلْتُ بالحيوان أمْثُل به مَثْلاً، إذا قَطَعْتَ أطرافه وشَوّهْتَ به، ومَثَلْت بالقَتيل، إذا جَدَعْت أنفه، أو أذُنَه، أو مَذاكِيرَه، أو شيئاً من أطرافِه. والاسم: المُثْلة. فأمَّا مَثَّل، بالتشديد، فهو للمبالَغة. ومنه الحديث " نَهى أن يُمَثّلَ بالدَّواب " أي تُنْصَب فترْمَى، أو تُقْطَع أطرافُها وهي حَيَّة ".ا. هـ.
فالمُثْلةُ فصلُ أي عضوٍ من الجثةِ ويدخل في ذلك فصلُ رؤوسِ بعضِ القتلى، وإرسالها أو العبث بها.
وبعد هذا التعريفِ المختصرِ من بعضِ كتب اللغةِ يتبينُ أن ما قام به أهلُ الفلوجةِ لا ينطبقُ على التعريفِ اللغوي، فهم لم يمثلوا بجثث الكفرةِ، وإنما أخذوها وقد حُرقت وطافوا بها في الشوارعِ، فلا يقالُ أنهم مثلوا بهم، واللهُ أعلم.
وأما التحريقُ سنأتي عليه إن شاء اللهُ تعالى.
الوقفةُ الثانيةُ: حكمُ المُثْلةِ:
جاءت نصوصٌ تتعلقُ بالمُثْلةِ والتمثيلِ بالجثثِ، ومن خلالِ هذه النصوصِ اختلف أهلُ العلمِ في حكمِ المُثْلةِ على ثلاثةِ أقوالٍ:
القولُ الأولُ:
أن المُثْلةَ حرامٌ بعد القدرةِ عليهم سواءٌ بالحي أو الميتِ، أما قبل القدرةِ فلا بأس به، بل ذهب بعضهم إلى أنهُ لا خلاف في تحريمهِ كالزمخشري في تفسيره (2/ 503) فقال: " لا خلاف في تحريمِ المُثْلةِ "، وحكى الصنعاني الإجماعَ في " سبل السلامِ " (4/ 200) فقال: " ثُمَّ يُخْبِرُهُ بِتَحْرِيمِ الْغُلُولِ مِنْ الْغَنِيمَةِ وَتَحْرِيمِ الْغَدْرِ وَتَحْرِيمِ الْمُثْلَةِ وَتَحْرِيمِ قَتْلِ صِبْيَانِ الْمُشْرِكِينَ وَهَذِهِ مُحَرَّمَاتٌ بِالْإِجْمَاعِ ".ا. هـ.
ولا يُسلمُ للإمامِ الصنعاني بالإجماعِ لأن المسألةَ خلافيةٌ كما سيأتي.
واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:
1 - عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ، أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَبِمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا. ثُمَّ قَالَ: اُغْزُوا عَلَى اسْمِ اللَّهِ، فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاَللَّهِ، اُغْزُوا، وَلَا تَغُلُّوا وَلَا تَغْدِرُوا، وَلَا تُمَثِّلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا ... الحديث ".
رواهُ مسلم (1731).
قال الإمام الترمذي: وَكَرِهَ أَهْلُ الْعِلْمِ الْمُثْلَةَ.
وعلق المباركفوري على عبارةِ الترمذي فقال: " أَيْ حَرَّمُوهَا فَالْمُرَادُ بِالْكَرَاهَةِ التَّحْرِيمُ وَقَدْ عَرَفْت فِي الْمُقَدِّمَةِ أَنَّ السَّلَفَ رَحِمَهُمْ اللَّهُ يُطْلِقُونَ الْكَرَاهَةَ وَيُرِيدُونَ بِهَا الْحُرْمَةَ ".ا. هـ.
قال الإمامُ الشوكاني في " النيل " (8/ 263): قَوْلُهُ: " وَلَا تُمَثِّلُوا " فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ الْمُثْلَةِ.ا. هـ. 2 - عَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ النُّهْبَةِ، وَالْمُثْلَةِ.
رواهُ البخاري (2474).
النُّهْبَى: أَيْ أَخْذ مَال الْمُسْلِم قَهْرًا جَهْرًا.
القولُ الثاني:
أن المُثْلةَ مكروهةٌ.
واستدل أصحابُ بما استدل به أصحابُ القولِ الأولِ ولكنهم حملوا حديثَ بُرَيْدَةَ عَنْ عَائِشَةَ الآنف على الكراهةِ وليس على التحريمِ.
قال الإمامُ النووي في " شرح مسلم " (7/ 177): " قال بعضُهم: النهي عن المثلةِ نهي تنزيهٍ، وليس بحرامٍ ".ا. هـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/388)
وقال ابنُ قدامةَ في " المغني " (10/ 565): " يُكْرَهُ نَقْل رُءُوسِ الْمُشْرِكِينَ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ، وَالْمُثْلَةُ بِقَتْلَاهُمْ وَتَعْذِيبُهُمْ ".ا. هـ.
القولُ الثالثُ:
يمثلُ بالكفارِ إذا مثلوا بالمسلمين معاملةً بالمثلِ.
واستدلوا بقولهِ تعالى: " وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ " [النحل: 126].
قال شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ في " الفتاوى " (28/ 314): " فَأَمَّا التَّمْثِيلُ فِي الْقَتْلِ فَلَا يَجُوزُ إلَّا عَلَى وَجْهِ الْقِصَاصِ وَقَدْ قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: " مَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةً إلَّا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ وَنَهَانَا عَنْ الْمُثْلَةِ حَتَّى الْكُفَّارُ إذَا قَتَلْنَاهُمْ فَإِنَّا لَا نُمَثِّلُ بِهِمْ بَعْدَ الْقَتْلِ وَلَا نَجْدَعُ آذَانَهُمْ وَأُنُوفَهُمْ وَلَا نَبْقُرُ بُطُونَهُمْ إلَّا إنْ يَكُونُوا فَعَلُوا ذَلِكَ بِنَا فَنَفْعَلُ بِهِمْ مِثْلَ مَا فَعَلُوا ". وَالتَّرْكُ أَفْضَلُ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: " وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إلَّا بِاللَّهِ ".ا. هـ.
وقال ابنُ مفلح في " الفروعِ " (6/ 218): " وَيُكْرَهُ نَقْلُ رَأْسٍ، وَرَمْيُهُ بِمَنْجَنِيقٍ بِلَا مَصْلَحَةٍ، وَنَقَلَ ابْنُ هَانِئٍ فِي رَمْيِهِ: لَا يَفْعَلُ وَلَا يُحَرِّقُهُ. قَالَ أَحْمَدُ: وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبُوهُ، وَعَنْهُ إنْ مَثَّلُوا مُثِّلَ بِهِمْ، ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ. قَالَ شَيْخُنَا " يعني ابنَ تيميةَ ": الْمُثْلَةُ حَقٌّ لَهُمْ، فَلَهُمْ فِعْلُهَا لِلِاسْتِيفَاءِ وَأَخْذِ الثَّأْرِ، وَلَهُمْ تَرْكُهَا وَالصَّبْرُ أَفْضَلُ، وَهَذَا حَيْثُ لَا يَكُونُ فِي التَّمْثِيلِ بِهِمْ زِيَادَةٌ فِي الْجِهَادِ، وَلَا يَكُونُ نَكَالًا لَهُمْ عَنْ نَظِيرِهَا، فَأَمَّا إذَا كَانَ فِي التَّمْثِيلِ الشَّائِعِ دُعَاءٌ لَهُمْ إلَى الْإِيمَانِ، أَوْ زَجْرٌ لَهُمْ عَنْ الْعُدْوَانِ، فَإِنَّهُ هُنَا مِنْ إقَامَةِ الْحُدُودِ، وَالْجِهَادِ الْمَشْرُوعِ، وَلَمْ تَكُنْ الْقِصَّةُ فِي أُحُدٍ كَذَلِكَ، فَلِهَذَا كَانَ الصَّبْرُ أَفْضَلَ، فَأَمَّا إذَا كَانَ الْمُغَلَّبُ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى فَالصَّبْرُ هُنَاكَ وَاجِبٌ، كَمَا يَجِبُ حَيْثُ لَا يُمْكِنُ الِانْتِصَارُ، وَيَحْرُمُ الْجَزَعُ، هَذَا كَلَامُهُ وَكَذَا قَالَ الْخَطَّابِيُّ: إنْ مَثَّلَ الْكَافِرُ بِالْمَقْتُولِ جَازَ أَنْ يُمَثَّلَ بِهِ. وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ فِي الْإِجْمَاعِ قَبْلَ السَّبْقِ وَالرَّمْيِ: اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ خِصَاءَ النَّاسِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَالْعَبِيدِ وَغَيْرِهِمْ فِي غَيْرِ الْقِصَاصِ وَالتَّمْثِيلَ بِهِمْ حَرَامٌ ".ا. هـ.
وقال الإمامُ ابنُ القيمِ في حاشيته على سنن أبي داود (12/ 278): وَقَدْ أَبَاحَ اللَّه تَعَالَى لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يُمَثِّلُوا بِالْكَفَّارِ إِذَا مَثَّلُوا بِهِمْ , وَإِنْ كَانَتْ الْمُثْلَة مَنْهِيًّا عَنْهَا. فَقَالَ تَعَالَى: " وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ " [النحل: 126] وَهَذَا دَلِيل عَلَى أَنَّ الْعُقُوبَة بِجَدْعِ الْأَنْف وَقَطْع الْأُذُن , وَبَقْر الْبَطْن وَنَحْو ذَلِكَ هِيَ عُقُوبَة بِالْمِثْلِ لَيْسَتْ بِعُدْوَانٍ , وَالْمِثْل هُوَ الْعَدْل ".ا. هـ.
قال الشيخ أبو عمر محمد السيف -حفظه الله- في (هداية الحيارى في قتل الأسارى): "وقد وصلنا عندما كنا في أفغانستان فتوى لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله مفادها، عندما سئل عن التمثيل بجثث العدو، فقال إذا كانوا يمثلون بقتلاكم فمثلوا بقتلاهم لا سيما إذا كان ذلك يوقع الرعب في قلوبهم ويردعهم والله تعالى يقول: " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ". اهـ
وقد جاء في سببِ نزولِ قولهِ تعالى: "
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/389)
عَنْ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ قَالَ: " لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ أُصِيبَ مِنْ الْأَنْصَارِ أَرْبَعَةٌ وَسِتُّونَ رَجُلًا، وَمِنْ الْمُهَاجِرِينَ سِتَّةٌ فِيهِمْ: حَمْزَةُ؛ فَمَثَّلُوا بِهِمْ فَقَالَتْ الْأَنْصَارُ: " لَئِنْ أَصَبْنَا مِنْهُمْ يَوْمًا مِثْلَ هَذَا لَنُرْبِيَنَّ عَلَيْهِمْ، قَالَ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: " وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ " فَقَالَ رَجُلٌ: " لَا قُرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْمِ "، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كُفُّوا عَنْ الْقَوْمِ إِلَّا أَرْبَعَةً ".
رواه الترمذي (3129) وقال: " حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ "، وأحمد (5/ 135) من زوائدِ عبد الله، وأوردهُ الشيخُ مقبل الوادعي في " الصحيحِ المسندِ من أسبابِ النزول " (ص 91).
الترجيح:
وبعد عرضِ الأقوالِ في المسألةِ، الذي تميلُ إليهِ النفس – واللهُ أعلم – ما قررهُ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ، وتلميذهُ ابنُ القيم، والشيخُ ابنُ عثيمين رحمهم الله.
وقفاتٌ مهمةٌ:
الوقفةُ الأولى:
تبقى المسألةُ مجردَ أقوالٍ سردتها وجمعتها يُرجعُ الأخذُ بأيها إلى علماءِ العراقِ ومن يعايشون واقعَ الأحداثِ وذلك لأن تقريرَ المسألةِ يختلفُ عن تنزيلها في الواقعِ، إلى جانبِ إعمالِ المصالحِ والمفاسدِ، وكذلك القواعدُ الكليةُ في الشريعةِ، هذا إذا سلمنا أنهم مثلوا بجثثِ العلوجِ، ولكن الواقع لا يدلُ على ذلك وعلى أقلِ تقديرٍ فيما ظهر لي.
الوقفةُ الثانيةُ:
لا ينبغي الإنكارُ على من ترجح لهُ أحدُ الأقوالِ، أو رميهُ بالتهمِ، فليستِ المسألةُ مسألةَ عواطفٍ، وإنما هو دينٌ، فلا بد أن نزنَ أمورنا بميزان الشرعِ لا بالعاطفةِ، وفي المقابلِ يرفعُ بعضُ المساكين عقيرتهم إذا قام أهلُ الإسلامِ بمثل هذه الأفعالِ، ولكنك لا تجده يرفعها إذا قتل مسلمٌ واحدٌ بدمٍ باردٍ في أي بلدٍ من بلادِ العالم، والله المستعان.
الوقفةُ الثالثةُ:
وهناك أمرٌ مهمٌ جداً؛ ففيما قام به أهلُ الفلوجةِ بجثثِ العلوجِ وظهورهُ في وسائلِ الإعلام العالميةِ قد يكونُ لفعلهم تأثيرٌ على شعوبِ الدولِ المعتديةِ على العراقِ وعلى رأسهم أمريكا - دولة عاد – للضغطِ على حكوماتهم والإسراعِ بالرحيل والانسحابِ منها كما حصل في الصومال، وكما تعلمون ويعلمُ الجميعُ أن لوسائلِ الإعلامِ في تلك البلادِ أثرٌ عظيمٌ على الرأي العامِ، وهذا بحدِ ذاته سلاحٌ يخدم القضية ولا شك، ولعله في هذا المقام يستأنس بقولِ اللهِ تعالى: " فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ " [الأنفال: 57].
قال ابنُ كثيرٍ عند تفسيرِ الآيةِ: " " فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْب " أَيْ تَغْلِبهُمْ وَتَظْفَر بِهِمْ فِي حَرْب " فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ " أَيْ نَكِّلْ بِهِمْ. قَالَهُ اِبْن عَبَّاس وَالْحَسَن الْبَصْرِيّ وَالضَّحَّاك وَالسُّدِّيّ وَعَطَاء الْخُرَاسَانِيّ وَابْن عُيَيْنَةَ وَمَعْنَاهُ غَلِّظْ عُقُوبَتهمْ وَأَثْخِنْهُمْ قَتْلًا لِيَخَافَ مَنْ سِوَاهُمْ مِنْ الْأَعْدَاء مِنْ الْعَرَب وَغَيْرهمْ وَيَصِيرُوا لَهُمْ عِبْرَة " لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ".ا. هـ.
فيكون هذا من بابِ التنكيلِ بهم الذي يخدمُ القضيةَ إعلامياً، والله أعلم.
وللموضوعِ بقيةٌ إن شاء الله تعالى ...
كتبه
عبد الله زُقَيْل
14 صفر 1425 هـ
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[05 - 01 - 06, 02:45 ص]ـ
للرفع
ليراه من سأل عن الموضوع
وقد بعثت له بالرابط ووجدت أن خاصية استقبال الرسائل عنده غير فعالة(31/390)
ماحكم تخصيص جوال وتخزين أكبر عدد من أرقام اهل البلدة الذي فيها وتبليغهم عن الوفيات
ـ[البدر المنير]ــــــــ[13 - 05 - 04, 01:43 م]ـ
هناك مشروع (كما أخبرني أحد الإخوة) قائم في بعض المدن وهذ المشروع هو:
تخصيص جوال (رقم وجهاز) وتخزين أكبر عدد من أرقام الشباب واهل البلدة الذي فيها هذا الجوال، من أجل إخبارهم عبر رسالة جماعية بالجنائز التي سيصلى عليها في المدينة.
بحيث تأتيهم الرسالة بأنه يوجد جنازة سيصلى عليها في الجامع الفلاني وستدفن في المكان الفلاني،، من باب تذكير الناس بالموت وتذكيرهم بفضل الصلاة على الميت، ويكون فضيلة للميت بأن يصلي عليه عدد كبير.
واسم هذا المشروع (قراريط كثيرة).
ما رأيكم بهذا المشروع؟ أليس من النعي؟ أليس من العلماء كانوا يتجنبون أي حدث في المقابر والموتى خشية ان تفضي لبدعة.
ـ[المنصور]ــــــــ[13 - 05 - 04, 02:56 م]ـ
بل هو مشروع اقتصادي بالدرجة الأولى، ولادخل له في الابتداع، ولا أظنك تمنعني من الاتصال بوالدي لأخبره بأن فلاناً توفي، ثم أغلق الهاتف وأتصل بعمي الأول ثم الثاني وهكذا، فالذي حصل هو توحيد الجهود فقط.
والحمد لله
ـ[المسيطير]ــــــــ[13 - 05 - 04, 03:35 م]ـ
فائدة قريبة من الموضوع:
سأل الشيخ عمرُالعيد سماحة الامام ابن باز رحمه الله تعالى فقال:
سماحة الشيخ بعض الإخوة يتصلون على المختصين في مغسلة الأموات ويسألون هل سيصلى على جنائز هذا الفرض، حتى يذهبوا الى الصلاة عليها فيحصلوا على أجر الصلاة على الجنازة، فما رأي سماحتكم، هل في هذا السؤال محذور، حيث اشكل على بعض الاخوان؟
فقال رحمه الله تعالى: هذا عمل طيب (او كلمة نحوها)، ثم ذكر رحمه الله حديث فضل الصلاة على الجنازة.
فائدة اخرى قد تكون قريبة من الموضوع:
سألت الشيخ عبدالله المطلق عضو الافتاء حفظه الله في مقبرة النسيم فقلت:
ياشيخ هل يدخل الاطفال في الفضل الوارد في الصلاة على الجنازة، اي هل اذا صُلي على الطفل يكون للمصلي اجر القيراط الوارد في الحديث، ام ان الفضل خاص بالبالغ من المسلمين؟
فقال حفظه الله:
لو قيل لك انك ستعمل في قصر الملك هل ستسأل عن الراتب؟ فقلت لا.
فقال: ولله المثل الأعلى، انت تتعامل مع كريم صلِ على الجنازة كبيرة كانت ام صغيرة، وأبشر بالخير، فالله تعالى أكرم الأكرمين.
ـ[الظافر]ــــــــ[14 - 05 - 04, 02:44 ص]ـ
هذه المسألة تدخل في باب النعي، وقد بحثت هذه المسألة وإليك المقصود:
النعي وحكمه
تعريف النعي في اللغة:
قال ابن فارس (ت395هـ) ـ رحمه الله تعالى ـ: (النون والعين والحرف المعتل أصل صحيح يدل على إشاعة الشيء، منه: خبر الموت) (1).
تعريفه في الاصطلاح:
قال ابن الأثير (ت606هـ) ـ رحمه الله تعالى ـ: (نعى الميت ينعاه نعياً، ونِعِياً، إذا أذاع موته، وأخبر به، وإذا ندبه" (2).
قال الترمذي (ت279هـ) ـ رحمه الله تعالى ـ: (والنعي عندهم أن ينادى في الناس أن فلاناً مات ليشهدوا جنازته) (3).
وقال ابن عابدين (1252هـ) ـ رحمه الله تعالى ـ: (هو الإخبار بالموت) (4).
فظهر مما تقدم أن النعي عند أهل العلم منهم من يقصره على النداء بالموت، ومنهم من يدخل فيه الإخبار بالموت المقرون بمدح الميت وتعداد صفاته.
والذي يظهر أن النعي يطلق على الإخبار بموت الميت وإذاعة ذلك، ويطلق أيضاً على ما قد يصاحب ذلك من قول كتعداد مناقب الميت، أو فعل كشق الجيوب وضرب الخدود، والله أعلم.
مسألة: ألفاظ تشارك النعي (1):
هناك ألفاظ يطلقها أهل العلم ويذكرون لها أحكاماً، وهي تشارك النعي من بعض الوجوه، ولذلك نحن بحاجة إلى الوقوف على معاني هذه الألفاظ.
أولاً: الندب:
الندب لغة: قال الفيومي (ت770هـ) ـ رحمه الله تعالى ـ هو: (الإقبال على تعداد محاسن الميت كأن الميت يسمعها) (2).
اصطلاحاً:
فقال ابن الأثير ـ رحمه الله تعالى ـ في تعريف الندب: (أن تذكر النائحة الميت بأحسن أوصافه، وأفعاله) (3).
وقال ابن قدامة (ت620هـ) ـ رحمه الله تعالىـ: (تعداد محاسن الميت) (4).
وقال النووي (ت676هـ) ـ رحمه الله تعالى ـ: (الندب: تعديد محاسن الميت مع البكاء) (1).
وعلى هذا فإن الندب يشترك مع النعي في كونه تعداداً لصفات الميت ومحاسنه.
ثانياً: النياحة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/391)
وهي في اللغة من النوح، والنياحة على الميت هي البكاء عليه بجزع وعويل (2).
وأما في الاصطلاح فهي موافقة للمعنى اللغوي قال النووي ـ رحمه الله تعالى ـ: (والنياحة رفع الصوت بالندب) (3).
وقد وسَّع بعض أهل العلم معنى النياحة فجعل منها كل ما هيَّج المصيبة من وعظ أو إنشاء شعر، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (4).
ومن هذا يتبين أن النياحة هي إظهار الجزع والتسخط على موت الميت.
قال الإمام القرافي (ت723هـ) ـ رحمه الله تعالى ـ: (وصورته: أن تقول النائحة لفظاً يقتضي فرط جمال الميت وحسنه وكمال شجاعته وبراعته وأبهته ورئاسته وتبالغ فيما كان يفعل من إكرام الضيف والضرب بالسيف والذب عن الحريم والجار إلى غير ذلك من صفات الميت التي يقتضي مثلها ألاَّ يموت، فإن بموته تنقطع هذه المصالح ويعز وجود مثل الموصوف بهذه الصفات ويعظم التفجع على فقد مثله، وأن الحكمة كانت بقاءه وتطويل عمره لتكثر تلك المصالح في العالم. فمتى كان لفظها مشتملاً على هذا كان حراماً، وهذا شرح النوح؛ وتارة لا تصل إلى هذه الغاية غير أنها تبعد السلوة عن أهل الميت وتهيج الأسف عليهم، فيؤدي ذلك إلى تعذيب نفوسهم وقلة صبرهم وضجرهم، وربما بعثهم ذلك على القنوط وشق الجيوب وضرب الخدود، فهذا أيضاً حرام" (1).
ثالثاً: الرثاء:
وهو في اللغة بكاء الميت بعد موته ومدحه، وكذا إذا عددت محاسنه، وكذلك إذا نظمت فيه شعراً (2).
ويراد به أيضاً التوجع من الوقوع في مكروه (3). ومنه قول سعد بن أبي وقاص ? في قول النبي ? له:" لكن البائس سعد بن خولة"، يرثي له رسول الله ? أن مات بمكة (4).
مسألة: حكم النعي:
وقبل الشروع في الحديث عن حكم النعي لا بد من معرفة ما ورد من أدلة في ذلك، حتى نكون على بينة في بناء الأحكام الشرعية، لأن الأحكام الشرعية لا تقوم إلا على دليل صحيح، وإلا لما كانت صحيحة.
وعند الدراسة وجدت أن هناك أحاديث تدل على منع النعي، وأخرى على جوازه وهي كالتالي:
أ- أدلة النهي عن النعي:
ورد النهي عن النعي عن النبي ? في حديثين فقط، حديث حذيفة بن اليمان ?، وحديث ابن مسعود ?.
الحديث الأول:
حديث حذيفة ? قال: (إذا مت فلا تؤذنوا بي، إني أخاف أن يكوناً نعياً، فإني سمعت رسول الله ? ينهى عن النعي).
هكذا رواه غير واحد عن حبيب بن سليم القبسي عن بلال بن يحيى العبسي عن حذيفة بن اليمان ?.
أخرجه أحمد (5/ 385)، وابن أبي شيبة (3/ 274 - 275)، والترمذي كتاب الجنائز: باب ما جاء في كراهية النعي (3/ 303). واللفظ له.
وأخرجه البيهقي (4/ 74) عن حبيب عن بلال قال: (كان حذيفة إذا كانت في أهله جنازة ... ) فذكره.
وهو عند ابن ماجة كتاب الجنائز: باب ما جاء في النهي عن النعي (1/ 474برقم1476) عن حبيب، عن بلال بن يحيى قال: (كان حذيفة إذا مات له الميت، قال: لا تؤذنوا به أحد ... ) فذكره.
وأخرجه أحمد بنحوه، وعنه المزي (1) في ترجمة (حبيب بن سليم الكوفي).
وقال الترمذي في سننه (3/ 304): حسن صحيح، وفي تهذيب الكمال (2/ 47)، وتحفة الأحوذي (4/ 51) قالا: (حسن) فقط، وهكذا نقله الألباني في (أحكام الجنائز:44)، وهذا من اختلاف النسخ.
وبلال بن يحيى العبسي الكوفي، قال ابن حجر (2): (قال الدراوردي عن ابن معين: روايته عن حذيفة مرسلة؛ وفي كتاب ابن أبي حاتم وجدته يقول: بلغني عن حذيفة).
وقال ابن القطان: (هو ثقة، روى عن حذيفة أحاديث معنعنة ليس في شيء منها ذكر سماع، وقد صحح الترمذي حديثه عن حذيفة، فمعتقده ـ والله أعلم ـ أنه سمع منه).
وقد سبق اختلاف نسخ الترمذي في ذلك، ولا يقوى هذا لأن يكون دليلاً على نسبة تصحيح الترمذي لسماع بلال من حذيفة.
فالإسناد مرسل، وبلال عن حذيفة مرسل، ثم إن حبيب بن سليم قال عنه الذهبي (1): (صالح الحديث)، وقال ابن حجر (2): (مقبول)، فالرجل ليس بحجة.
وأما توثيق ابن حبان له، فقد علم تساهل ابن حبان، فقد اشترط ألا يدخل في ثقاته إلا من توفرت فيه عدة أشياء ذكرها في مقدمة ثقاته، وفي غير موضع، ومع ذلك أخل بشروطه، ووضع في ثقاته أناساً لا يُعرفون؛ بل لا يعرفهم هو نفسه كما ينص على ذلك أحياناً، ونبه على ذلك ابن عبد الهادي في (الصارم المنكي)، والعلائي، وابن حجر في (اللسان)، وغيرهم (3).
فالحديث ضعيف لضعف بعض رواته، مع اضطراب لفظه، فلا تقوم به حجة ـ والله تعالى أعلم ـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/392)
وأما تحسين الحافظ ابن حجر له في الفتح (4)، وما تابعه عليه الألباني (5)، وغير واحد ففيه نظر لما سبق بيانه.
الحديث الثاني:
حديث عبدالله بن مسعود ? عن النبي ? قال:"إياكم والنعي، فإن النعي من عمل أهل الجاهلية".
قال عبدالله: (والنعي آذان بالميت).
فهذا الحديث قد انفرد به الترمذي فرواه عن محمد بن حميد الرازي، حدثنا حكَّام بن سلم، وهارون بن المغيرة عن عنبسة عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله بن مسعود ? عن النبي ? فذكره.
ومحمد بن حميد الرازي قد تُكلم فيه؛ قال البخاري: في حديثه نظر، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال الجوزجاني: رديء المذهب غير ثقة، وقال فضلك الرازي: عندي عن ابن حميد خمسون ألفاً لا أحدث عنه بحرف، وقال صالح بن محمد الأسدي: ما رأيت أحداً أحذق بالكذب من رجلين سليمان الشاذكوني، ومحمد بن حميد، وقال أبو زرعة عنه: كان يكذب (1).
وأما حكَّام بن سلم فقال عنه الحافظ ابن حجر (2): (ثقة له غرائب).
وأما أبو حمزة فهو ميمون الأعور كما صرح بذلك الترمذي في جامعه. وقال عنه: ليس بالقوي عند أهل الحديث (3).
وقال عنه الحافظ ابن حجر (1): (ضعيف).
فبهذا يظهر أن السند لا يصح رفعه إلى النبي ?، لضعف محمد بن حميد، وأبي حمزة الأعور.
وقد وقع عند الترمذي عن عبدالله عن النبي ? نحوه ولم يرفعه، ولم يذكر فيه: (والنعي آذان الميت). فهذا الحديث موقوف.
ورجح الترمذي وقفه في سننه، وقال: (وهذا أصح من حديث عنبسة عن أبي حمزة) (2).
وصحح وقفه أيضاً البغوي فقال: (ورفعه بعضهم والوقف أصح) (3).
ومدار هذا الأثر على أبي حمزة الأعور، وقد سبق بيان حاله، وأن الرجل ضعيف ليس بحجة.
فالحديث لا يصح مرفوعاً، ولا موقوفاً.
وبهذا يظهر أن أحاديث النعي لا يصح منها شيءٌ.
ب- أدلة جواز النعي:
1 - عن أبي هريرة ? أن النبي ?:" نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه" (1).
قال النووي (ت676هـ): (وفيه استحباب الإعلام بالميت) (2).
وقال البغوي (ت516هـ): (وذهب قومٌ إلى أن النعي لا بأس به) (3).
وقال الصنعاني (ت1182هـ): (فيه دليل على أن النعي اسم للإعلام بالموت، وأنه لمجرد الإعلام جائز) (4).
2 - عن أنس بن مالك ? قال: قال النبي ?:" أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله ? لتذرفان ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له" (5).
قال الحافظ ابن حجر (ت852هـ): (وفي الحديث جواز الإعلام بموت الميت، ولا يكون ذلك من النعي المنهي عنه) (1).
3 - عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله ? مر بقبر قد دفن ليلاً فقال:" متى دفن هذا؟ " قالوا: البارحة قال:" أفلا آذنتموني"، قالوا: دفناه في ظلمة الليل، فكرهنا أن نوقظك، فقام فصففنا خلفه، قال ابن عباس: وأنا فيهم فصلى عليه (2).
قال الإمام النووي (ت676هـ): (وفيه دلالة لاستحباب الإعلام بالميت) (3).
4 - عن أبي هريرة ? أن رجلاً أسود أو امرأة سوداء كان يقم المسجد فمات، فسأل النبي ? عنه، فقالوا: مات، قال:" أفلا كنتم آذنتموني به دلوني على قبره" أو قال: "قبرها فأتى قبرها فصلى عليها" (4).
5 - عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ عن النبي ? قال:" ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه" (1).
6 - عن أبي هريرة ? قال: قال رسول الله ?:" من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان"، قيل وما القيراطان؟ قال:" مثل الجبلين العظيمين" (2).
ففي هذين الحديثين ندب من النبي ? لحضور الجنازة، والصلاة عليه، ولا يمكن إدراك ذلك الفضل إلا بالإعلام لحضور هذه الجنازة، فدل ذلك على جواز النعي.
7 - عن الفريعة بنت مالك ـ رضي الله عنها ـ قالت: خرج زوجي في طلب أعلاج له (1)، فأدركهم بطرف القدوم (2)، فقتلوه؛ فجاء نعي زوجي وأنا في دار من دور الأنصار شاسعة عن دار أهلي، فأتيت النبي ?، فقلت: يا رسول الله جاء نعي زوجي وأنا في دار شاسعة عن دار أهلي، ودار إخوتي، ولم يدع مالاً ينفق علي، ولا مالاً ورثته، ولا داراً يملكها، فإن رأيت أن تأذن لي فألحق بدار أهلي ودار إخوتي فإنه أحب إلي وأجمع لي في بعض أمري؛ قال:" فافعلي إن شئت"، قالت: فخرجت قريرة عيني لما قضى الله لي على لسان رسول الله ? حتى إذا كنت في المسجد، أو في بعض الحجرة، دعاني فقال:"كيف زعمت؟ " قالت:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/393)
فقصصت عليه، فقال:"امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله" قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً (3).
8 - عن زينب بنت أبي سلمة قالت: لما جاء نعي أبي سفيان من الشام دعت أم حبيبة ـ رضي الله عنها ـ بصفرة في اليوم الثالث فمسحت عارضيها وذراعيها، وقالت: إني كنت عن هذا لغنية لولا أني سمعت النبي ? يقول:" لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشراً" (1).
فهذا الحديث والذي قبله يدلان على اشتهار النعي، ووقوعه عند السلف، وبحضرة النبي ?.
فإذا كان هناك نعي مجرد عن النداء، ورفع الصوت فإنه جائز بل مستحب، لأن ذلك وسيلة لأداء حقه من الصلاة عليه واتباع جنازته.
وقد ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5)، وغيرهم (6) إلى جواز الإعلام بالموت من غير نداء؛ لأجل الصلاة.
وقد نقل النووي ـ رحمه الله تعالى ـ استحباب النعي فقال: (قال العلماء المحققون من أصحابنا وغيرهم: يستحب إعلام أهل الميت وقرابته، وأصدقائه) (1).
وأما النعي الذي كان ينهى عنه السلف فهو نعي الجاهلية، فالألف واللام للعهد الذهني، وهو ما كان معروفاً في الجاهلية، قال ابن حجر: (أنهم كانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق) (2).
وقال الإمام النووي: (وكان من عادتهم إذا مات منهم شريف بعثوا راكباً إلى القبائل يقول: نعاياً فلان، أو يانعاياً العرب، أي: هلكت العرب بمهلك فلان، ويكون مع النعي ضجيج وبكاء) (3).
وبعد عرض ما سبق يتبين حكم النعي وأنه جائز، إلا أن يشابه نعي الجاهلية فإنه لا يجوز، لما فيه من مشابهتهم، وقد نهينا عن مشابهتهم، وعلى هذا فلا حرج في الإخبار بموت الميت لكل غرض صحيح كما تقدم.
وأما إعلام القرابة، والإخوان بموت الشخص فليس من النعي المنهي عنه، وقال البيهقي: بلغني عن أنس بن مالك ? أنه قال: لا أحب الصياح لموت الرجل على أبواب المساجد فأعلم الناس بموته لم يكن به بأس (4).
مسألة: صور النعي المعاصرة (1):
هناك العديد من الصور المعاصرة للنعي التي تحتاج إلى نظر هل تدخل في النعي المحرم أو لا؟ وقد تناولتها في المسائل التالية:
1 - إعلان الموت في الصحف والمجلات السيارة وما أشبهها:
إعلان الوفاة في الصحف، والمجلات، وما أشبهها من وسائل الإعلام العام كالمنتديات، والصفحات العامة في شبكة الإنترنت، كل ذلك لا يخلو أن يكون إعلاناً مجرداً أو إعلاناً غير مجرد. ولا يخلو أيضاً أن يكون قبل الصلاة على الميت أو بعده.
فإن كان الإعلان قبل الصلاة مجرداً عن نداء ورفع صوت وليس فيه تفجع على الميت ولا إعظام لحال موته ولا تسخط فيه ولا ضجر فإن ذلك جائز، لا سيما إذا كان الميت مما يهم الناس أمره وحاله أو كان له شأن ومكانة في الإسلام أو نفع علم. ولا بأس أن يقترن بالإعلان ثناء يسير مطابق للواقع يرغِّب في الدعاء له والصلاة عليه.
ويدل لهذا نعي النبي ? النجاشي في اليوم الذي مات فيه، ففي صحيح مسلم من حديث جابر ? قال: قال رسول الله ?:" مات عبد لله صالح أصحمة، فقام فأمنا وصلى عليه" (1). فقوله ? في نعيه النجاشي: مات عبد لله صالح ثناء عليه وتزكية له حيث وصفه بالصلاح، وفي هذا تنشيط على الدعاء له والصلاة عليه.
أما إن كان الإعلان عن الموت بعد الصلاة عليه فإن كان لمجرد الإعلام بالموت فالظاهر أنه من النعي المنهي عنه؛ لأن الصحف وشبهها من الوسائل الإعلامية هي أقرب ما تكون لمجامع الناس ومنتدياتهم في العصر الأول. ويتأكد النهي والتحريم إذا كان الخبر متضمناً لما يثير الأحزان ويهيج على البكاء، أو كان متضمناً الشهادة بالجنة للميت أو ما يفهم منه ذلك ككتابة بعضهم في خبر الوفاة قول الله تعالى:? ??????????????????? ?•?????????? ??????????????????? ???? ?????????? ??????? ???????? ????????? ????????????? ???? ???????????? ? ?????????? ???? ??????????? ????????? ???? ? (2)، فإن مثل هذا محرم لا يجوز.
أما إن كان الإعلام بالموت بعد الصلاة على الميت لمصلحة معتبرة شرعاً كإبراء ذمة الميت، وما أشبه ذلك فإن هذا جائز لا بأس به؛ لما فيه من المصلحة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/394)
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ في فتوى له: (وأما الإعلان عن موت الميت فإن كان لمصلحة مثل أن يكون الميت واسع المعاملة مع الناس بين أخذ وإعطاء وأعلن موته لعل أحداً يكون له حق عليه فيقضى أو نحو ذلك فلا بأس).
2 - إعلان الموت بالرسائل الهاتفية أو البريد الإلكتروني:
جرى عمل كثير من الناس في هذه الأيام على تبادل الرسائل الهاتفية أو البريد الإلكتروني للإخبار بالموت، والذي يظهر أن مثل هذا إن كان لأجل الصلاة على الميت أو الدعاء له أو تعزية المصاب به ونحو ذلك فهو مستحب؛ لأن ذلك وسيلة لتلك الصالحات، والوسائل لها حكم الغايات، وما لا يتم الصالح إلا به فهو صالح. وكذلك الحكم إن كان ذلك لمصلحة. ويمكن أن يقال: إن إعلان الموت بالرسائل الهاتفية أو البريد الإلكتروني لا يخرج عما سبق من كلام أهل العلم في حكم النعي المجرد.
3 - إعلان الموت في الخطب المنبرية:
ذكر خبر وفاة عالم من العلماء، أو علم من الأعلام في الخطب سواء كانت خطبة الجمعة، أو خطبة خاصة للإعلام بموته ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: أن يكون ذلك لإخبار الناس بموت من يهمهم معرفة خبره، ولم يسبق علم عام بموته، أو كان ذلك لمصلحة راجحة فالذي يظهر لي أن ذلك جائز لا حرج فيه، ولو اقترن به ثناء يسير مطابق للواقع، وسواء كان الإعلان في خطبة الجمعة أو في خطبة خاصة للإعلام بموته.
ويدل لهذا ما أخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك ? قال: خطب النبي ?، فقال:" أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبدالله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها خالد بن الوليد عن غير إمرة، ففتح له، وقال: ما يسرهم أنهم عندنا وعيناه تذرفان" (1).
ويشهد له أيضاً أن أبا بكر ? خطب الناس لما اضطربوا في وفاة الرسول ? بعد أن تيقن موته ?، فقال في خطبته المشهورة: (أما بعد، من كان يعبد محمداً ? فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت) (2).
أما دليل جواز الثناء اليسير المطابق للواقع في خبر الوفاة ما أخرجه مسلم من حديث جابر ? قال: قال رسول الله ?:" مات عبد لله صالح أصحمة، فقام فأمنا وصلى عليه (3).
ويحسن في مثل هذا المقام إن كان الناس مصابين أن يصبرهم ببيان أن ما أصاب الميت أمر آتٍ على كل أحد، وأنه سبيل لابد منه، وباب لابد من دخوله، وأن يبين وجوب الصبر وفضله وجميل عاقبته وسوء منقلب التسخط والضجر.
القسم الثاني: ألا يكون غرض صحيح من الإخبار بموت الميت أو أن يكون الخطيب قد أكثر من ذكر مآثر الميت وفضائله وأعماله وصفاته أو عظيم الخسارة بموته فإن ذلك لا يجوز، وهو من النعي المحرم، إذ هو نظير ما كان يفعله أهل الجاهلية من بعث المنادي ينادي بموت الميت ويذكر مآثره ومفاخره. وقد تقدم في الكلام عن النعي ما يدل على تحريم هذا القسم، لا سيما وأن كثيراً من الخطباء يذكر في كلامه ما يهيِّج الأحزان ويضعف عن الصبر، ويبعد المصابين بالميت عن السلوة. ولا يشك عالم بموارد الشريعة ومصادرها أن مثل هذا لا يجوز.
4 - المحاضرات العلمية والمشاركات الإعلامية:
مما انتشر بين الناس في الأزمنة المتأخرة أنه إذا مات عالم من العلماء أو علم من الأعلام طلب من طلابه أو معارفه أو أقاربه أو زملائه أو من لهم صلة به أن يتحدثوا عنه؛ إما في مشاركات إذاعية أو مرئية أو محاضرات أو ندوات أو مقالات أو تعليقات. ويتلخص ذلك كله في أنه عدّ لمحاسن الميت وإبراز لجوانب شخصيته والثناء عليه وما أشبه ذلك.
والذي يظهر لي أن مثل هذه الأعمال تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: ما كان وقت المصيبة قبل السلو عنها فهذا داخل في النعي المنهي عنه؛ لأن مؤداه التفجع على الميت وإعظام حال موته وأن بموته تنقطع المصالح، ويعز وجود نظيره، وفي هذا تجديد الأحزان ونكء الآلام ومخالفة مقصود الشرع من تخفيف المصاب وتسهيله؛ ليكون ذلك عوناً في الصبر على قضاء الله وقدره.
القسم الثاني: ما كان بعد السلوة وبرود المصيبة فلا بأس بذلك من حيث الأصل، فإن كان الغرض منه التأسي بالصالحين والاقتداء بهم فإن ذلك مستحب لما يتضمنه من الدعوة إلى الخير والتأسي بالصالحين وعلى هذا بناء كثير من كتب السير والتراجم والأعلام. ومما يدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب ? خطب يوم الجمعة فذكر نبي الله ?، وذكر أبا بكر? (1).
5 - المراثي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/395)
للعلماء رحمهم الله في رثاء الأموات قولان في الجملة.
القول الأول: أنه لا بأس بالمراثي، وهذا مذهب الحنفية (2)، والشافعية (3).
واستدل هؤلاء بأن الكثير من الصحابة رضي الله عنهم فعله وكذلك فعله كثير من أهل العلم.
القول الثاني: أنه تكره المراثي، وهو قول للشافعية (4).
واستدل هؤلاء بأن النبي ? قد نهى عن المراثي، فعن عبدالله بن أبي أوفى ? قال:" نهى رسول الله ? عن المراثي". أخرجه الإمام أحمد (2/ 356)، وابن ماجه (1/ 507برقم1592). وهو عند ابن أبي شيبة (3/ 266) لفظ:"ينهانا عن المراثي".
ومدار الحديث على إبراهيم الهجري الراوي عن عبدالله قال عنه البوصيري في مصباح الزجاجة: وهو ضعيف جداً ضعفه سفيان بن عيينة ويحيى بن معين والنسائي وغيرهم (1). وقال عنه البخاري: منكر الحديث، وضعفه الألباني (2).
قالوا: (والأولى الاستغفار له ويظهر حمل النهي عن ذلك على ما يظهر فيه تبرم أو على فعله مع الاجتماع له أو على الإكثار منه أو على ما يجدد الأحزان دون ما عدا ذلك فإن الكثير من الصحابة وغيرهم من العلماء يفعلونه) (3).
وقد قسّم القرافي المراثي إلى أربعة أقسام باعتبار حكمه (4):
(الأول: المراثي المباحة، وهي الخالية عن التحريم من ضجر أو تسخط أو تسفيه للقضاء وما أشبه ذلك.
الثاني: المراثي المندوبة، وهي ما كان مسهلاً للمصيبة مذهباً للحزن محسناً لتصرف القضاء مثنياً على الرب تعالى.
الثالث: المراثي المحرمة الكبيرة، وهي ما كان فيه اعتراض على القضاء وتعظيم لشأن الميت وأن موته خلاف الحكمة والمصلحة وما أشبه ذلك.
الرابع: المراثي المحرمة الصغيرة، وهي ما كان مبعداً للسلوة عن أهل الميت مهيجاً للأسف معذباً للنفوس).
وهذا تفصيل حسن، فيحمل ما جاء من النهي عن المراثي على القول بثبوته على القسمين الثالث والرابع، قال ابن حجر عندما ذكر رثاء النبي ? لسعد بن خولة ?: (وليس معارضاً لنهيه عن المراثي التي هي ذكر أوصاف الميت الباعثة على تهييج الحزن وتجديد اللوعة، وهذا هو المراد بما أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم من حديث عبدالله بن أبي أوفى ? قال: نهى رسول الله ? عن المراثي، وهو عند ابن أبي شيبة بلفظ: نهانا أن نتراثى، ولا شك أن الجامع بين الأمرين التوجع والتحزن" (1)، والله أعلم.(31/396)
حديث إبليس
ـ[ابوايمن]ــــــــ[13 - 05 - 04, 02:32 م]ـ
أفيدونا في الحكم على هدا الحديث وجزاكم الله خيرا
عن معاذ بن جبل رضى الله عنه عن ابن عباس قال: كنا مع رسول الله في بيت رجل من الأنصار في جماعة فنادى منادِ: يا أهل المنزل .. أتأذنون لي بالدخول ولكم إليّ حاجة؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعلمون من المنادي؟
فقالوا: الله ورسوله أعلم
فقال رسول الله: هذا إبليس اللعين لَعَنَه الله تعالى
فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أتأذن لي يا رسول الله أن أقتله؟
فقال النبي: مهلاً يا عمر ... أما علمت أنه من المُنظَرين إلي يوم الوقت المعلوم؟ لكن افتحوا له الباب فإنه مأمور، فافهموا عنه ما يقول واسمعوا منه ما يحدثكم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: فَفُتِحَ له الباب فدخل علينا فإذا هو شيخ أعور وفي لحيته سبع شعرات كشعر الفرس الكبير، وأنيابه خارجة كأنياب الخنزير وشفتاه كشفتي الثور.
فقال: السلام عليك يا محمد .. السلام عليكم يا جماعة المسلمين.
فقال النبي: السلام لله يا لعين، قد سمعت حاجتك ما هي.
فقال له إبليس: يا محمد ما جئتك اختياراً ولكن جئتك إضطراراً.
فقال النبي: وما الذي اضطرك يا لعين.
فقال: أتاني ملك من عند رب العزة فقال إن الله تعالى يأمرك أن تأتي لمحمد وأنت صاغر ذليل متواضع وتخبره كيف مَكرُكَ ببني آدم وكيف إغواؤك لهم، وتَصدُقَه في أي شيء يسألك، فوعزتي وجلالي لئن كذبته بكذبة واحدة ولم تَصدُقَه لأجعلنك رماداً تذروه الرياح ولأشمتن الأعداء بك، وقد جئتك يا محمد كما أُمرت فاسأل عما شئت فإن لم أَصدُقَك فيما سألتني عنه شَمَتَت بي الأعداء وما شيء أصعب من شماتة الأعداء.
فقال رسول الله: إن كنت صادقا فأخبرني مَن أبغض الناس إليك؟
فقال: أنت يا محمد أبغض خلق الله إليّ، ومن هو على مثلك
فقال النبي: ماذا تبغض أيضاً؟
فقال: شاب تقي وهب نفسه لله تعالى
قال: ثم من؟
فقال: عالم وَرِع
قال: ثم من؟
فقال: من يدوم على طهارة ثلاثة
قال: ثم من؟
فقال: فقير صبور إذا لم يصف فقره لأحد ولم يشك ضره
فقال: وما يدريك أنه صبور؟
فقال: يا محمد إذا شكا ضره لمخلوق مثله ثلاثة أيام لم يكتب الله له عمل الصابرين
فقال: ثم من؟
فقال: غني شاكر
فقال النبي: وما يدريك أنه شكور؟
فقال: إذا رأيته يأخذ من حله ويضعه في محله
فقال النبي: كيف يكون حالك إذا قامت أمتي إلى الصلاة؟
فقال: يا محمد تلحقني الحمى والرعدة
فقال: وَلِمَ يا لعين؟
فقال: إن العبد إذا سجد لله سجدة رفعه الله درجة
فقال: فإذا صاموا؟
فقال: أكون مقيداً حتى يفطروا
فقال: فإذا حجوا؟
فقال: أكون مجنوناً
فقال: فإذا قرأوا القرآن؟
فقال: أذوب كما يذوب الرصاص على النار
فقال: فإذا تصدقوا؟
فقال: فكأنما يأخذ المتصدق المنشار فيجعلني قطعتين
فقال له النبي: وَلِمَ ذلك يا أبا مُرّة؟
فقال: إن في الصدقة أربع خصال ... وهي أن الله تعالي يُنزِلُ في ماله البركة وحببه إلي حياته ويجعل صدقته حجاباً بينه وبين النار ويدفع بها عنه العاهات والبلايا
فقال له النبي: فما تقول في أبي بكر؟
فقال: يا محمد لَم يُطعني في الجاهلية فكيف يُطعني في الإسلام
فقال: فما تقول في عمر بن الخطاب؟
فقال: والله ما لقيته إلا وهربت منه
فقال: فما تقول في عثمان بن عفان؟
فقال: استحى ممن استحت منه ملائكة الرحمن
فقال: فما تقول في علي بن أبي طالب؟
فقال: ليتني سلمت منه رأساً برأس ويتركني وأتركه ولكنه لم يفعل ذلك قط
فقال رسول الله: الحمد لله الذي أسعد أمتي وأشقاك إلى يوم معلوم
فقال له إبليس اللعين: هيهات هيهات .. وأين سعادة أمتك وأنا حي لا أموت إلي يوم معلوم! وكيف تفرح على أمتك وأنا أدخل عليهم في مجاري الدم واللحم وهم لا يروني، فوالذي خلقني وانظَرَني إلي يوم يبعثون لأغوينهم أجمعين .. جاهلهم وعالمهم وأميهم وقارئهم وفاجرهم وعابدهم إلا عباد الله المخلصين
فقال: ومن هم المخلصون عندك؟
فقال: أما علمت يا محمد أن من أحب الدرهم والدينار ليس بمخلص لله تعالى، وإذا رأيت الرجل لا يحب الدرهم والدينار ولا يحب المدح والثناء علمت أنه مخلص لله تعالى فتركته، وأن العبد ما دام يحب المال والثناء وقلبه متعلق بشهوات الدنيا فإنه أطوع مما أصف لكم!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/397)
أما علمت أن حب المال من أكبر الكبائر يا محمد، أما علمت أن حب الرياسة من أكبر الكبائر، وإن التكبر من أكبر الكبائر.
يا محمد أما علمت إن لي سبعين ألف ولد، ولكل ولد منهم سبعون ألف شيطان فمنهم من قد وَكّلتُه بالعلماء ومنهم قد وكلته بالشباب ومنهم من وكلته بالمشايخ ومنهم من وكلته بالعجائز، أما الشبّان فليس بيننا وبينهم خلاف وأما الصبيان فيلعبون بهم كيف شاؤا، ومنهم من قد وكلته بالعُبّاد ومنهم من قد وكلته بالزهاد فيدخلون عليهم فيخرجوهم من حال إلي حال ومن باب إلي باب حتى يسبّوهم بسبب من الأسباب فآخذ منهم الإخلاص وهم يعبدون الله تعالى بغير إخلاص وما يشعرون.
أما علمت يا محمد أن (برصيص) الراهب أخلص لله سبعين سنة، كان يعافي بدعوته كل من كان سقيماً فلم اتركه حتى زني وقتل وكفر وهو الذي ذكره الله تعالى في كتابه العزيز بقوله تعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين.
أما علمت يا محمد أن الكذب منّي وأنا أول من كذب ومن كذب فهو صديقي،ومن حلف بالله كاذباً فهو حبيبي، أما علمت يا محمد أني حلفت لآدم وحواء بالله إني لكما لمن الناصحين .. فاليمين الكاذبة سرور قلبي، والغيبة والنميمة فاكهتي وفرحي، وشهادة الزور قرة عيني ورضاي، ومن حلف بالطلاق يوشك أن يأثم ولو كان مرة واحدة ولو كان صادقاً، فإنه من عَوّدَ لسانه بالطلاق حُرّمَت عليه زوجته! ثم لا يزالون يتناسلون إلي يوم القيامة فيكونون كلهم أولاد زنا فيدخلون النار من أجل كلمة.
يا محمد إن من أمتك من يؤخر الصلاة ساعة فساعة .. كلما يريد أن يقوم إلي الصلاة لَزِمته فأوسوس له وأقول له الوقت باقٍ وأنت في شغل، حتى يؤخرها ويصليها في غير وقتها فَيُضرَبَ بها في وجهه، فإن هو غلبني أرسلت إليه واحدة من شياطين الإنس تشغله عن وقتها، فإن غلبني في ذلك تركته حتى إذا كان في الصلاة قلت له انظر يميناً وشمالاً فينظر .. فعند ذلك أمسح بيدي على وجه وأُقَبّلَ ما بين عينيه وأقول له قد أتيت ما لا يصح أبداً، وأنت تعلم يا محمد من أَكثَرَ الالتفات في الصلاة يُضرَب، فإذا صلى وحده أمرته بالعجلة فينقرها كما ينقر الديك الحبة ويبادر بها، فإن غلبني وصلى في الجماعة ألجمته بلجام ثم أرفع رأسه قبل الإمام وأضعه قبل الإمام وأنت تعلم أن من فعل ذلك بطلت صلاته، ويمسخ الله رأسه رأس حمار يوم القيامة، فإن غلبني في ذلك أمرته أن يفرقع أصابعه في الصلاة حتى يكون من المسبحين لي وهو في الصلاة، فإن غلبني في ذلك نفخت في أنفه حتى يتثاءب وهو في الصلاة فإن لم يضع يده على فيه (فمه) دخل الشيطان في جوفه فيزداد بذلك حرصاً في الدنيا وحباً لها ويكون سميعاً مطيعاً لنا، وأي سعادة لأمتك وأنا آمر المسكين أنا يدعَ الصلاة وأقول ليست عليك صلاة إنما هي على الذي أنعم الله عليه بالعافية لأن الله تعالي يقول ولا على المريض حرج، وإذا أفقت صليت ما عليك حتى يموت كافراً فإذا مات تاركاً للصلاة وهو في مرضه لقي الله تعالى وهو غضبان عليه يا محمد، وإن كنت كذبت أو زغت فأسال الله أن يجعلني رماداً، يا محمد أتفرح بأمتك وأنا أُخرج سدس أمتك من الإسلام؟
فقال النبي: يا لعين من جليسك؟
فقال: آكل الربا
فقال: فمن صديقك؟
فقال: الزاني
فقال: فمن ضجيعك؟
فقال: السكران
فقال: فمن ضيفك؟
فقال: السارق
فقال: فمن رسولك؟
فقال: الساحر
فقال: فما قرة عينيك؟
فقال: الحلف بالطلاق
فقال: فمن حبيبك؟
فقال: تارك صلاة الجمعة
فقال رسول الله: يا لعين فما يكسر ظهرك؟
فقال: صهيل الخيل في سبيل الله
فقال: فما يذيب جسمك؟
فقال: توبة التائب
فقال: فما ينضج كبدك؟
فقال: كثرة الاستغفار لله تعالي بالليل والنهار
فقال: فما يخزي وجهك؟
فقال: صدقة السر
فقال: فما يطمس عينيك؟
فقال: صلاة الفجر
فقال: فما يقمع رأسك؟
فقال: كثرة الصلاة في الجماعة
فقال: فمن أسعد الناس عندك؟
فقال: تارك الصلاة عامداً
فقال: فأي الناس أشقي عندك؟
فقال: البخلاء
فقال: فما يشغلك عن عملك؟
فقال: مجالس العلماء
فقال: فكيف تأكل؟
قال: بشمالي وبإصبعي
فقال: فأين تستظل أولادك في وقت الحرور والسموم؟
فقال: تحت أظفار الإنسان
فقال النبي: فكم سألت من ربك حاجة؟
فقال: عشرة أشياء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/398)
فقال: فما هي يا لعين؟
فقال:
1 - سألته أن يشركني في بني آدم في مالهم وولدهم فأشركني فيهم وذلك قوله تعالى وشاركهم في الأموال والأولاد وَعِدهُم وما يَعِدهُم الشيطان إلا غروراً،
2 - وكل مال لا يُزَكّى فإني آكل منه وآكل من كل طعام خالطه الربا والحرام وكل مال لا يُتَعَوَذ عليه من الشيطان الرجيم،
3 - وكل من لا يتعوذ عند الجماع إذا جامع زوجته فإن الشيطان يجامع معه فيأتي الولد سامعاً ومطيعاً،
4 - ومن ركب دابة يسير عليها في غير طلب حلال فإني رفيقه لقوله تعالي وأجلب عليهم بخيلك ورجلك
5 - و سألته أن يجعل لي بيتاً فكان الحمام لي بيتاً
6 - و سألته أن يجعل لي مسجداً فكان الأسواق
7 - و سألته أن يجعل لي قرآناً فكان الشعر
8 - و سألته أن يجعل لي ضجيعاً فكان السكران
9 - و سألته أن يجعل لي أعواناً فكان القدرية
10 - و سألته أن يجعل لي إخواناً فكان الذين ينفقون أموالهم في المعصية ثم تلا قوله تعالي إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين
فقال النبي: لولا أتيتني بتصديق كل قول بآية من كتاب الله تعالى ما صدقتك
فقال: يا محمد سألت الله تعالى أن أرى بنى آدم وهم لا يروني فأجراني على عروقهم مجرى الدم أجول بنفسي كيف شئت وإن شئت في ساعة واحدة .. فقال الله تعالى لك ما سألت، وأنا أفتخر بذلك إلي يوم القيامة، وإن من معي أكثر ممن معك وأكثر ذرية آدم معي إلي يوم القيامة.
وإن لي ولداً سميته عتمة يبول في أذن العبد إذا نام عن صلاة الجماعة، ولولا ذلك ما وجد الناس نوماً حتى يؤدوا الصلاة.
وإن لي ولداً سميته المتقاضي فإذا عمل العبد طاعة سراً وأراد أن يكتمها لا يزال يتقاضى به بين الناس حتى يخبر بها الناس فيمحوا الله تعالى تسعة وتسعين ثواباً من مائة ثواب.
وإن لي ولداً سميته كحيلاً وهو الذي يكحل عيون الناس في مجلس العلماء وعند خطبة الخطيب حتى ينام عند سماع كلام العلماء فلا يكتب له ثواب أبداً.
وما من امرأة تخرج إلا قعد شيطان عند مؤخرتها وشيطان يقعد في حجرها يزينها للناظرين ويقولان لها أَخرِجي يدك فتخرج يدها ثم تبرز ظفرها فتهتك
ثم قال: يا محمد ليس لي من الإضلال شيء إنما موسوس ومزين ولو كان الإضلال بيدي ما تركت أحداً على وجه الأرض ممن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا صائما ولا مصلياً، كما أنه ليس لك من الهداية شيء بل أنت رسول ومبلغ ولو كانت بيدك ما تركت على وجه الأرض كافراً، وإنما أنت حجة الله تعالي على خلقه، وأنا سبب لمن سبقت له الشقاوة، والسعيد من أسعده الله في بطن أمه والشقي من أشقاه الله في بطن أمه.
فقرأ رسول الله قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك
ثم قرأ قوله تعالى: وكان أمر الله قدراً مقدوراً
ثم قال النبي يا أبا مُرّة: هل لك أن تتوب وترجع إلى الله تعالى وأنا أضمن لك الجنة؟
فقال: يا رسول الله قد قُضِيَ الأمر وجَفّ القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة فسبحان من جعلك سيد الأنبياء المرسلين وخطيب أهل الجنة فيها وخَصّكَ واصطفاك، وجعلنى سيد الأشقياء وخطيب أهل النار وأنا شقي مطرود، وهذا آخر ما أخبرتك عنه وقد صدقت فيه.
قلت حديث موضوع لأأفاد ولأأجاد
و علأمة وضعه ركاكة لفظه وتلفيق سنده
أفيدونا جزاكم الله خيرا
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[13 - 05 - 04, 03:29 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=14304
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=6278
ـ[ابوايمن]ــــــــ[13 - 05 - 04, 04:34 م]ـ
جزاك الله عنا خير الجزاء(31/399)
أخواني ما صحة هذا الحديث في كتاب البداية والنهاية؟
ـ[((العجيب))]ــــــــ[13 - 05 - 04, 03:33 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
=========
أخواني , لأنه ليس عندي كتاب البداية والنهاية , فلا أسنطيع أن أجزم بصحة ما أقول , فالمعذرة وجزاكم الله كل خير
ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى (على ما اذكر) حديثا في كتابه البداية والنهاية وقال عنه أنه حديث صحيح (على ما أذكر)
وهو أن رجلا جاء إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب منه ان يغيث أمته , ثم جائه في المنام وقال ائت عمر ...
فهل هذا الحديث موجود في كتاب البداية والنهاية , وهل صححه الحافظ رحمهالله تعالى
وهل هو صحيح من الأساس وما أقوال العلماء رحمهم الله تعالى فيه
======
أتمنى الإجابة
وعدم حذف الموضوع من الإدارة الموقرة
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[13 - 05 - 04, 03:41 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
كتاب البداية والنهاية من الكتب المهمة والمفيدة وابن كثير رحمه الله يورد فيه الصحيح والضعيف، وكذلك قد يجتهد فيصحح حديثا فلا يكون الصواب حليفه كحاله في تصحيح حديث مالك خازن الدار
وقد سبق النقاش في هذا الموضوع على هذه الروابط
وسبق البيان بضعف ونكارة هذا الحديث والرد على من صححه
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=10879
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=16919(31/400)
ما حكم ذكر الله من غير طهارة؟
ـ[واحد من المسلمين]ــــــــ[13 - 05 - 04, 03:51 م]ـ
ما حكم ذكر الله من غير طهارة؟ هل مباح أم مكروه؟
أرجو التفصيل في المسألة مع ذكر الأدلة
و جزيتم خيرا
ـ[عبدالله بن خميس]ــــــــ[17 - 05 - 04, 06:29 م]ـ
في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل إحيانه
ـ[واحد من المسلمين]ــــــــ[18 - 05 - 04, 05:04 م]ـ
الاخ عبدالله
جزاك الله خيرا ..
أعرف هذا الحديث و غيره لكن أين الجواب هل يؤخذ من الحديث الاباحة؟
شكرا لك(31/401)
لُبْسُ الخَاتَمِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ أَحْكَامٍ شَرْعِيَّةٍ
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[13 - 05 - 04, 05:39 م]ـ
الحمدُ للهِ وبعدُ؛
بحثٌ رائعٌ سطرتهُ يراعُ الأخ سعود الزمانان، وهو يطلبُ منك أن تنظروا فيه، وتضعوا ما لديكم من ملحوظاتٍ عليه، وخاصة في هذا الملتقى المبارك الذي يجمع ثلةً من طلبةِ العلم - بارك اللهُ فيهم -.
أرجو متابعة قراءةِ البحث في الرابطِ:
http://alsaha.fares.net/sahat?128@44.9JJdkfVW5iE.1@.1dd5a3de(31/402)
القراءة من المصحف نظر في صلاة الفجر
ـ[سليمان]ــــــــ[13 - 05 - 04, 06:01 م]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ..
المعروف أنه يجوز الإمساك بالمصحف والقراءة منه – يعني نظر – في النوافل وصلاة الليل لكن هل يجوز في الفرائض علماً أن هذا الإمام متطوع ليس بمكلف كما يوجد من هو أحفظ منه لكنه لا يتقدم؟
وبارك الله فيكم
ـ[أحمد بوادي]ــــــــ[13 - 05 - 04, 11:28 م]ـ
السلام عليكم:
قلت أخي حفظك الله (المعروف أنه يجوز الإمساك بالمصحف والقراءة منه)
وقولك هذا يدل على أن العمل بما قلت به من (المعروف) مستحب أو جائز بدون كراه
والأمر ليس كذلك وحيث أنك لم تبين عند من معروف هذا؟؟!!
فالمسألة خلافية عند أهل العلم فمنهم من أبطل الصلاة حتى بالنافلة
وهذا قول الإمام أبي حنيفة ورجحه ابن حزم رحمهما الله
وذهب سفيان الثوري رحمه الله على كراهية هذا العمل
قال رحمه الله:
ويكره أن يؤم الرجل القوم في رمضان في المصحف أو في غير رمضان
إلا أن الإمام أحمد (رحمه الله) قال:
(لا يعجبني ذلك إلا أن يضطروا إليه فإذا اضطروا إليه فلا بأس))
وعندي أن هذا أفضل شيء في المسألة
حيث أنه لا يوجد ما يدل على دليل البطلان
والقول بالاستحباب مطلقا يحتاج إلى دليل
وهذا يتنزل على الفرض والنافلة
والله أعلم ورد العلم إليه أسلم
وللمراجعة انظر اعلاء السنن
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[13 - 05 - 04, 11:44 م]ـ
الأخ سليمان.
اختلف العلماءُ في حكمِ القراءةِ من المصحفِ في الصلاةِ على قولين:
- القولِ الأولِ: المنعُ من القراءةِ من المصحفِ، وعدها مبطلاً من مبطلاتِ الصلاةِ.
وممن ذهب إلى هذا القولِ أبو حنيفةَ وابنُ حزمٍ.
القولِ الثاني: الكراهةُ مع التفريقِ بين الفرضِ والنفلِ، فالمالكيةُ وصاحبي أبي حنيفةَ والحنابلةُ يكرهون ذلك في الفريضة. وأما النافلةُ فإن الشافعيةَ والحنابلةَ يجوزون القراءةَ من المصحفِ.
ـ[سليمان]ــــــــ[14 - 05 - 04, 03:11 ص]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ..
ما دفعني للسؤال أن هذا الموضوع انتشر خاصة عند بعض الأئمة الشباب يمسكون بمصحف في صلاة الفجر مما يدعوا لبيان الحكم في ذلك .. والأمر كما فهمته من إجابة الأخ الكريم أحمد بوادي والأخ الكريم عبد الله حفظهما الله أن المسألة مختلف في حكمها والأظهر الكراهه وفي صلاة التراويح فقط ..
وفقنا الله وإياكم لحفظ كتابه والعمل به وصلى الله على نبينا محمد(31/403)
استعمالات مصطلح المرسل عند بعض المتقدمين
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[13 - 05 - 04, 07:07 م]ـ
إن إطلاق المرسل على ما لم يتصل سنده، مشى عليه كثير من المتقدمين، وهذا الذي جرى عليه الخطيب في الكفاية ص 384، وابن الأثير وجامع الأصول 1/ 115 - 119وهو مذهب الفقهاء والأصوليين، نقله ابن الصلاح والعراقي وآخرون، كالتهانوي والسراج الهندي وغيرهم.
قول أبي زرعة الرازي:
أخرج الدارقطني (2/ 96): من حديث موسى بن طلحة عن عمر بن الخطاب قال: "إنما سن رسول الله الزكاة في هذه الأربعة: الحنطة والشعير والزبيب والتمر"
قال أبو زرعة الرازي" مرسل موسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمر مرسل"
جاء في مراسيل ابن أبي حاتم ص 104:
أبو زرعة: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عن عمر مرسل
أبو زرعة: عمر بن شعيب عن عمر مرسل ص 123
سئل أبو زرعة عن: عطاء بن أبي رباح عن عثمان؟ قال: مرسل، رواه ابن جريج عن عطاء، أنه بلغه عن عثمان.
أبوزرعة: عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن عثمان مرسل ص 129
أبو زرعة: موسى بن طلحة بن عبيد اله عن عمر مرسل ص 164
قول يحيى بن معين:
وقال يحيى بن معين: ما روى الشعبي عن عائشة مرسل (نفسه ص 132)
قول الإمام أحمد:
قال الإمام أحمد: عراك عن عائشة مرسل (شرح علل الترمذي (1/ 312)
ونقل مهنا عن أحمد أنه ذكر إبراهيم بن محمد بن طلحة قال: قال عمر: " لأمنعن فروج ذوي الأحساب إلا على الأكفاء" قال: فقلت له: "هذا مرسل عن عمر؟ " قال نعم ولكن إبراهيم بن محمد بن طلحة كبير.
قول أبي حاتم:
مجاهد عن عائشة مرسل (المراسيل لابنه ص 162)
المسيب بن رافع عن سعد مرسل ص 163
واستعمل ذلك على نفس المعنى أبو داود ويحيى القطان والدارقطني والبيهقي.(31/404)
هل ورد في النهي عن السفر يوم الجمعة شئ؟
ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[13 - 05 - 04, 08:31 م]ـ
هل ورد في النهي عن السفر يوم الجمعة شئ؟
ـ[عبدالله بن خميس]ــــــــ[17 - 05 - 04, 06:26 م]ـ
قال الشوكاني في نيل الأوطار
وقد اختلف العلماء في جواز السفر يوم الجمعة من طلوع الفجر إلى الزوال على خمسة أقوال
الأول الجواز قال العراقي وهو قول أكثر العلماء فمن الصحابة عمر بن الخطاب والزبير بن العوام وأبو عبيدة بن الجراح وابن عمر ومن التابعين الحسن وابن سيرين والزهري ومن الأئمة أبو حنيفة ومالك في الرواية المشهورة عنه والأوزاعي وأحمد بن حنبل في الرواية المشهورة عنه وهو القول القديم للشافعي وحكاه ابن قدامة عن أكثر أهل العلم
والقول الثاني المنع منه وهو قول الشافعي في الجديد وهو إحدى الروايتين عن أحمد وعن مالك
والثالث جوازه لسفر الجهاد دون غيره وهو إحدى الروايات عن أحمد
والرابع جوازه للسفر الواجب دون غيره وهو اختيار أبي إسحاق المروي من الشافعية ومال إليه إمام الحرمين
والخامس جوازه لسفر الطاعة واجبا كان أو مندوبا وهو قول كثير من الشافعية وصححه الرافعي
وأما بعد الزوال من يوم الجمعة فقال العراقي قد ادعى بعضهم الاتفاق على عدم جوازه وليس كذلك فقد ذهب أبو حنيفة والأوزاعي إلى جوازه كسائر الصلوات وخالفهم في ذلك عامة العلماء وفرقوا بين الجمعة وبين غيرها من الصلوات بوجوب الجماعة في الجمعة دون غيرها
والظاهر جواز السفر قبل دخول وقت الجمعة وبعد دخوله لعدم المانع من ذلك وحديث أبي هريرة وكذلك حديث ابن عمر لا يصلحان للاحتجاج بهما على المنع لما عرفت من ضعفهما ومعارضة ما هو أنهض منهما ومخالفتهما لما هو الأصل فلا ينتقل عنه إلا بناقل صحيح ولم يوجد وأما وقت صلاة الجمعة فالظاهر عدم الجواز لمن قد وجب عليه الحضور إلا أن يخشى حصول مضرة من تخلفه للجمعة كالانقطاع عن الرفقة التي لا يتمكن من السفر إلا معها وما شابه ذلك من الأعذار وقد أجاز الشارع التخلف عن الجمعة لعذر المطر فجوازه لما كان أدخل في المشقة منه أولى
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[17 - 05 - 04, 10:14 م]ـ
في هذا النقل قصور، فممن قالوا بالمنع قيدوه بعدم وجود مسجد يدرك فيه الجمعة في طريقه أو مكان وصوله.
ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[07 - 01 - 08, 10:28 م]ـ
من بحثٍ لنا في الجمعة وأحكامها
أنه لا يجوز السفرُ في يومها لمن تلزمه الجمعة قبل فعلها بعد دخول وقتها، وأما قبله، فللعلماء ثلاثةُ أقوال، وهي روايات منصوصات عن أحمد، أحدها: لا يجوز، والثاني: يجوز، والثالث: يجوز للجهاد خاصة.
قال أبو الزهراء:
قال الألباني في ((الأجوبة النافعة)):
((وقد روى ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (1/ 205/1) عن صالح بن كيسان أن أبا عبيدة خرج يوم الجمعة في بعض أسفاره ولم ينتظر الجمعة. وإسناده جيد. وروى هو والإمام محمد بن الحسن في ((السير الكبير)) (1/ 50 ـ بشرحه) والبيهقي (3/ 187) عن عمر أنه قال: ((الجمعة لا تمنع من سفر)) وسنده صحيح، ثم روى ابن أبي شيبة نحوه عن جماعة من السلف. أما حديث ((من سافر بعد الفجر يوم الجمعة دعا عليه ملكاه ... )) فهو ضعيف كما بينته في ((الأحاديث الضعيفة)) (216، 217)، وأما قول الشيخ البجيرمي في ((الإقناع)) (2/ 177) بأنه ((قد صح)) فمما لا وجه له البتة، لا سيما وهو ليس من أهل الحديث فلا يغتر به)).
وقال رحمه الله في ((السلسلة الضعيفة)) بعد حديث ((من سافر يوم الجمعة دعا عليه ملكان أن لايصحب في سفره ولا تقضى له حاجة.)) وهو برقم (219) وهو (موضوع):
((وليس في السنة ما يمنع من السفر يوم الجمعة مطلقاً بل روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه سافر يوم الجمعة أول النهار, ولكنه ضعيف لإرساله. وقد روى البيهقي عن الأسود بن قيس عن أبيه قال: أبصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلاً عليه هيئة سفر, فسمعه يقول: لولا أن اليوم يوم جمعة لخرجت. قال عمر رضي الله عنه: اخرج فإن الجمعة لا تحبس عن سفر. وهذا سند صحيح)).
وفي ((تمام المنة)):
((ومن (السفر يوم الجمعة) ذكر أثراً: ((عن عمر: إن الجمعة لا تحبس عن سفر. وآخر عن أبي عبيدة أنه سافر يوم الجمعة. وحديث عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر يوم الجمعة))
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/405)
قلت: وقد أخرجها كلها ابن أبي شيبة (2/ 105 - 106) وعبد الرزاق (3/ 250 - 251) وأثر عمر له طريقان عنه أحدهما صحيح وهو مخرج في ((الضعيفة)) تحت الحديث (219). وأثر أبي عبيدة منقطع. وحديث الزهري مرسل, ومعناه صحيح ما لم يسمع النداء, فإذا سمعه وجب عليه الحضور والله أعلم.)).
اعلم علمني الله وإياك العلم النافع, بأن السفر يوم الجمعة على ثلاث (حالات):
الأولى: ما بين الفجر والزوال (يختصر أحياناً فيقال: قبل الزوال) , وفيه أقوال:
القول الأول: الجواز, وهو الراجح عندي:
قال العراقي: وهو قول أكثر العلماء. فمن الصحابة عمر بن الخطاب والزبير بن العوام وأبو عبيدة بن الجراح وابن عمر.
ومن التابعين الحسن وابن سيرين والزهري.
ومن الأئمة أبو حنيفة ومالك في الرواية المشهورة عنه والأوزاعي وأحمد بن حنبل في الرواية المشهورة عنه وهو القول القديم للشافعي وحكاه ابن قدامة عن أكثر أهل العلم. ((المغني)) (3/ 90) , ((النيل)) , ((المجموع)) , ((غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر)) , ((المصنف)) لابن أبي شيبة.
وبه قال ابن المنذر. ((المجموع)).
قال في ((المغني)) (3/ 90):
((ولأن الجمعة لم تجب عليه فلم يحرم السفر كالليل)).
قال: ((والأولى الجواز مطلقاً لأن ذمته بريئة من الجمعة فلم يمنعه إمكان وجوبها عليه كما قبل يومها)).
وقال بعض الحنابلة بجوازه مع الكراهة. ((كشاف القناع)).
القول الثاني: المنع منه وهو قول الشافعي في الجديد, وهو إحدى الروايتين عن أحمد ونقل ابن مفلح في ((الفروع)) تصحيح ابن عقيل لهذه الرواية, وهو مذهب مالك. ((المغني)) (3/ 90) , و ((الفروع)) , ((النيل)) , ((أخصر المختصرات)) , ((مغني المحتاج)) كما سيأتي النقل عنه, و ((أسنى المطالب)). وبه قال ابن عمر وعائشة والنخعي كما في ((المجموع)). وسعيد بن المسيب كما في ((المصنف)) لابن أبي شيبة.
وفي ((مغني المحتاج)):
((وقبل الزوال وأوله الفجر كبعده (أي بعد الزوال) في الحرمة في الجديد)). وعلله بعضهم:
((وإنما حرم قبل الزوال وإن لم يدخل وقتها لأنها مضافة إلى اليوم، ولذلك يجب السعي قبل الزوال على بعيد الدار)) ((الاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع)).
قال أبو الزهراء: وعلى هذا فقريب الدار يجوز له السفر قبل الزوال!!.
وقد نقل ابن القيم عن أبي القاسم عبيد الله بن الحسن بن جلاب البصري صاحب ((التفريع)) قوله في ((التفريع)):
((ولا يسافر أحد يوم الجمعة بعد الزوال حتى يصلي الجمعة, ولا بأس أن يسافر قبل الزوال والاختيار: أن لا يسافر إذا طلع الفجر وهو حاضر حتى يصلي الجمعة)).
القول الثالث: جوازه لسفر الجهاد دون غيره وهو إحدى الروايات عن أحمد. ((المغني)) (3/ 90) , ((الكافي)) , ((النيل)) , ((زاد المسير)) لابن الجوزي, و ((الذخيرة)) للقرافي.
والقول الرابع: جوازه للسفر الواجب دون غيره وهو اختيار أبي إسحاق المروزي من الشافعية ومال إليه إمام الحرمين. ((النيل)).
والقول الخامس: جوازه لسفر الطاعة واجباً كان أو مندوباً وهو قول كثير من الشافعية وصححه الرافعي. ((النيل)).
الثانية: ما كان بعد الزوال.
الحنابلة قالوا: ((من تجب عليه الجمعة لا يجوز له السفر بعد دخول وقتها)). كما في ((المغني مع الشرح الكبير)) (3/ 90).
ونقله عن الشافعي وإسحق وابن المنذر.
قال في ((المغني)):
((ولأن الجمعة قد وجبت عليه فلم يجز له الاشتغال بما يمنع منها كما لو تركها لتجارة)).
في ((النيل)) للشوكاني:
((قال العراقي: قد ادعى بعضهم الاتفاق على عدم جوازه وليس كذلك فقد ذهب أبو حنيفة والأوزاعي إلى جوازه كسائر الصلوات وخالفهم في ذلك عامة العلماء)).
قلت: وقع نقل الاتفاق على عدم الجواز في ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) قالوا:
((اتّفق الفقهاء على حرمة السّفر في يوم الجمعة بعد الزّوال لمن تلزمه الجمعة، لأنّ وجوبها تعلّق به بمجرّد دخول الوقت، فلا يجوز له تفويته.)).
وتأوّلوا قول الحنفية على أنها كراهة تحريمية!! وليس الأمر كذلك.
بل مذهب الحنفية جواز السفر بعد الزوال وقبل خروج وقت الظهر لأن وجوب الصلاة إنما هو في آخر الوقت, كذا قال غير واحد منهم وقد نقله صاحب ((غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر)) , و ((البحر الرائق)) ونقل فيه قول شمس الأئمة الحلواني:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/406)
((فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إشْكَالٌ, وَهُوَ أَنَّ اعْتِبَارَ آخِرِ الْوَقْتِ إنَّمَا يَكُونُ فِيمَا يَنْفَرِدُ بِأَدَائِهِ، وَهُوَ سَائِرُ الصَّلَوَاتِ فَأَمَّا الْجُمُعَةُ لَا يَنْفَرِدُ هُوَ بِأَدَائِهَا، وَإِنَّمَا يُؤَدِّيهَا الْإِمَامُ وَالنَّاسُ فَيَنْبَغِي أَنْ يُعْتَبَرَ وَقْتُ أَدَائِهِمْ حَتَّى إذَا كَانَ لَا يَخْرُجُ مِنْ الْمِصْرِ قَبْلَ أَدَاءِ النَّاسِ يَنْبَغِي أَنْ يَلْزَمَهُ شُهُودُ الْجُمُعَةِ.)).
وقد نقل صاحب ((غمز عيون البصائر)) هذا التعقيب ولكن لم يذكر من القائل, بل قال: ((قَالَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ)).
ونقل النووي في ((المجموع)) حرمة السفر بعد الزوال عن مالك وأحمد وداود. وانظر ((الذخيرة)) للقرافي.
وحكاه ابن المنذر عن ابن عمرو وعائشة وابن المسيب ومجاهد. ((المجموع)).
قال أبو الزهراء: وللشافعية رضي الله عنهم تفصيل هنا (ونقل عن الحنفية أيضاً انظر الموسوعة الفقهية, وعن الحنابلة كما في كشاف القناع) فإنهم قالوا:
إذا سافر بعد الزوال فحالتان:
الأولى: إذا كان يدرك الصلاة في الطريق أو في المكان المقصود فجائز السفر وواجب عليه حضور الجمعة.
الثانية: إن لم يكن في طريقه موضع للصلاة يؤخّر سفره إذا لم يضره ذلك حتى يصلي الجمعة ثم يسافر. انظر ((المجموع)) للنووي, ((مغني المحتاج)).
تنبيه:
واعلم هنا بوركت بأن صلاة الجمعة تجب عند الأذان والأذان لا يكون إلا بعد الزوال , فإذا أذّن المؤذّن فهو وقتها ولا يحل لمن وجبت عليه السفر بعد سماع النداء لقوله تعالى: {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله}.
ومن هنا تعلم بأن كثيراً من الفقهاء إنما أطلقوا قول بعد الزوال مريدين بذلك الأذان, لأنه لا يحل للمؤذن أن يرفع الأذان قبل الزوال, على الراجح. وسياتي تفصيل المسألة لاحقاً بعون الله تعالى.
فقول القائل: ((الظاهر أن الحكم مرتبط بالأذان لا بالزوال)).
ليس بالمستقيم, فهو مرتبط بالأذان والزوال معاً كما سبق تبيانه. والله أعلم.
قال القرطبي في ((الجامع لأحكام القرآن)) في المسألة الثامنة عند قوله تعالى {إذا نودي للصلاة} الآية:
((قوله تعالى: {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله} دليل على أن الجمعة لاتجب إلا بالنداء والنداء لايكون إلا بدخول الوقت)).
الثالثة: ما كان قبل الفجر, وهي ليلة الجمعة.
قال النووي في ((المجموع)): ((أما ليلتها قبل طلوع الفجر فيجوز عندنا وعند العلماء كافة إلا ما حكاه العبدرى عن إبراهيم النخعي: أنه قال: ((لا يسافر بعد دخول العشاء من يوم الخميس حتى يصلي الجمعة)) وهذا مذهب باطل لا أصل له)).
قال أبو الزهراء: كره السفر في ليلة الجمعة بعض الشافعية كما في ((مغني المحتاج)) و ((الموسوعة الفقهية)). واحتجوا بحديث ((من سافر ليلة الجمعة دعا عليه ملكاه)) وهو حديث لم أجده بهذا اللفظ. وبه قال المحب الطبري. ((مغني المحتاج)).
وروى ابن أبي شيبة في ((المصنف)) بسنده عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: ((إذَا أَدْرَكَتْكَ لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ فَلاَ تَخْرُجْ حَتَّى تُصَلِّي الْجُمُعَةَ)).
قال أبو الزهراء: أما حديث ابن عمر فقد رواه الدارقطني في ((الأفراد)) عن ابن عمر مرفوعاً: ((من سافر يوم الجمعة دعت عليه الملائكة أن لا يصحب في سفره)) وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف, ينظر ((الضعيفة)) ((218)). وحديث أبي هريرة رواه الخطيب في ((كتاب أسماء الرواة لمالك)) عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من سافر يوم الجمعة دعا عليه ملكاه أن لا يصاحب في سفره ولا تقضى له حاجته)) , وفي إسناده الحسين بن علوان كذبه ابن معين ونسبه ابن حبان للوضع كما قال الشوكاني, وينظر ((الضعيفة)) ((219)).
وقد قال الحافظ في ((التلخيص)):
((فائدة: في ((الأفراد)) للدارقطني عن ابن عمر مرفوعاً: ((من سافر يوم الجمعة دعت عليه الملائكة أن لا يصحب في سفره)) وفيه بن لهيعة. وفي مقابله ما رواه أبو داود في المراسيل عن الزهري أنه أراد أن يسافر يوم الجمعة ضحوة فقيل له ذلك. فقال: ((إن النبي صلى الله عليه وسلم سافر يوم الجمعة)) , وروى الشافعي عن عمر أنه رأى رجلاً عليه هيئة السفر فسمعه يقول: ((لولا أن اليوم يوم جمعة لخرجت)) فقال له عمر: ((اخرج فإن الجمعة لا تحبس عن سفر)) , وروى سعيد بن منصور عن صالح بن كيسان أن أبا عبيدة بن الجراح, سافر يوم الجمعة ولم ينتظر الصلاة)).
ولذلك قال ابن المنذر في ((الأوسط)):
((لا أعلم خبراً ثابتاً يمنع من السفر أول نهار الجمعة إلى أن تزول الشمس وينادي المنادي, فإذا نادى المنادي وجب السعي إلى الجمعة على من سمع النداء)).
والله تعالى أعلم, والحمد لله رب العالمين.(31/407)
سؤال/ كيف الرد على من يشير لتمذهب علماء الماضي لترويج المذهبية؟؟
ـ[أبو بكر الغزي]ــــــــ[13 - 05 - 04, 08:34 م]ـ
نعلم أن علماء الماضي كثيراً ما انتهت أسماء كثير منهم بـ’الشافعي‘ و’الحنبلي‘، وكيف أن كبار العلماء كذلك كانوا متبعين لمذهب واحد فقط، فكيف نرد على المذهبيين عندما يثيرون هذه النقطة؟؟
جزاكم الله خيراً.
ـ[آل حسين]ــــــــ[14 - 05 - 04, 04:09 م]ـ
السلام عليكم
الإنتساب للمذاهب ليس فيه شيء علمائنا ينتسبون
أنا مرة وعندما كنت أقرأ الاسئلة ((في درس التفسير في بيته)) على الشيخ إمام أهل السنة والجماعة في هذا العصر ابن باز سمعته يقول قال أصحابنا وهي المرة الوحيدة التي سمعته يقولها وكان بجواره الشيخ عبدالرحمن البراك حفظه الله وهي عندي مسجلة
ابن عثيمين رحمه الله فقيه الاسلام يقول قال أصحابنا
قبلهم ابن تيمية يقول قال أصحابنا والامام محمد بن عبدالوهاب رحمهم الله تعالى 0
فهي كالمدارس لا شيء فيها ولكن المحضور والله أعلم التعصب والتقليد
ـ[أبو بكر الغزي]ــــــــ[14 - 05 - 04, 04:36 م]ـ
أشكرك على الرد ###.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[14 - 05 - 04, 05:13 م]ـ
التمذهب لا شيء فيه إن شاء الله
بل هو ضروري لطلب الفروع و الأصول
و أقول لا شيء فيه إن عرف ما هو دون تعدي ذلك
فما هو إلا كالتزام شيخ لتدريس العلوم الشرعية
كما عرف بعض التابعين ببعض الصحابة
لا أكثر من ذلك و لا أقل
###
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[15 - 05 - 04, 01:52 ص]ـ
ولي صديق وهو شافعي مذهب كان يدرس كتاب علي شيخ ابن جبرين لمدة قليلة
ويقول لي الاخ ان شيخ كان يقول اصحابنا
ليس في تمذهب شئ اذا كانت وسيلة
و اذا جاءك حديث صحيح عن النبي صلي الله عليه وسلم
فقول النبي يقدم علي قول كل الناس ..
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[15 - 05 - 04, 01:58 ص]ـ
السلام عليكم
الأخ أبا حمزة،،، من أي البلاد أنت؟
فقد لاحظت وقوع الألف و اللام عندك من كل محلى بهما،،،
تنبيه // أنا أسأل فقط للتعارف و الله و لا يفهم أي شيء من سؤاللي لا سمح الله
أخوك المحب // محمد رشيد
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[15 - 05 - 04, 03:11 ص]ـ
السلام عليكم
:))
نعم يا اخي يوجد لحن في كلامي
ادرس في الاجرومية ولم انتهي بعد
بقي لي قليل من الكتاب
ولكن بعض مرات أقع في اخطاء نحوية
وان شاء الله صححني اذا رأيت أي شئ واشكرك باذن الله ...
ولن اغضب
لان العربية ليست لغتي الاولي
وفي توقيعي تري منهجي
اما بلدي فارسل لك رسالة ان شاء الله ...
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[15 - 05 - 04, 04:37 ص]ـ
أخي الحبيب الطيب أبا حمزة
و الله أخي لا أقصد أبدا أي شيء أخي
فقط التعارف و الفضول
فأنا ـ كما أوضحت لك على الخاص ـ مصري في كل شيء إلا على الأوراق، و لعلك تعرف ما في المصريين من الفضول و حب التطلع إلى الغريب و إن كان لا يعنيهم
نسأل الله تعالى أن يشفينا مما نحن فيه
و أطلب منك أن تسامحني أخي إن كنت أحزنتك و والله لا أقصد أبدا و أصابعي هذه تستحق الكسر أن كتبت هذا الكلام و لكنه الداء
و ليس أنا أخي من يصحح لك الأخطاء اللغوية،، إرجع إلى مشاركاتي و انظر إلى المستوى اللغوي لترى الفضائح و الحفلات و الليالي الماجنة،،
و أخيرا // سامحني أخي
ـ[أبو بكر الغزي]ــــــــ[15 - 05 - 04, 04:20 م]ـ
لا أدري سبب إخفاء الناس في بعض ساحات الحوار لأصولهم. دعونا من أماكن الإقامة، فما في الأمر لو قال كل منا من أين هو أصلاً؟؟؟(31/408)
سؤال: كيف الرد على من يدعي أن الشيخ الألباني لم يكن مجازاً في علم الحديث؟؟
ـ[أبو بكر الغزي]ــــــــ[13 - 05 - 04, 09:30 م]ـ
يروج هذا الصوفية والمذهبية حولنا (في الغرب) وفي الانترنت الانجليزية (لا أعلم عن العربية). أريد رداً شافياً ووافياً، رجاء!
وجزاكم الله خيراً.
ـ[أبو سلمى]ــــــــ[13 - 05 - 04, 09:38 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قل لهم: الرجل كان مجازًا رحمه الله تعالى من علامة الشام الشيخ الطباخ، وهذا مشهور في ترجمة الشيخ الألباني رحمهما الله تعالى.
ثم إن أكبر إجازة للعالم المسلم هي اعتراف أهل العلم به وتزكيتهم له، سواء حصل على شهادة عالية من الجامعات أم لا؟ وسواء كانت له إجازة من شيوخٍ أم لا؟ والإجازة المرادة هنا هي المعروفة التي تؤخذ بالإسناد عن الشيوخ.
وإلا فإقرار العلماء للشيخ رحمه الله وثناء الناس عليه أكبر إجازة له، وهذا هو المعمول به لدى المسلمين؛ خاصةً وأن أكثر أهل العلم المعاصرين ليست لهم إجازات إسنادية معتبرة، وإنما أبقى الله هذه الأسانيد تشريفًا لأمتنا المسلمة كما أشار إلى ذلك الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى في مبحث الصحيح من كتابه علوم الحديث، ويمكنك مراجعته بارك الله فيك.
ثم الشيخ عبد الرحمن الفقيه وغيره من المشرفين والأعضاء في الملتقى لديهم الشفاء لك إن شاء الله تعالى، فانتظر ردهم بارك الله فيكم جميعًا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[13 - 05 - 04, 11:21 م]ـ
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=18495&highlight=%C7%E1%C3%E1%C8%C7%E4%ED(31/409)
ابن المنذر ليس ناقل اقوال بل مجتهد في الحديث والفقه وتصحيحه معتبر وله اقوال انفرد بها
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[14 - 05 - 04, 03:56 ص]ـ
وتصحيحه للاحاديث في درجة عاليه من القوة والاعتبار وكذا اختياراته الفقهيه ومما وقفت عليه من أقواله التى لم يقل بها أحد من أهل العلم ما نقله ابن مفلح في (النكت على محرر ابن تيمية) حيث قال:
وقال ابن المنذر في الاشراف: أنه يقرأ في سكتات الامام ..... فان بقي شئ فأذا ركع الامام.
قال ابن تيمية: هذا لم يقله أحد من أهل العلم.
ولعل الاخوة ينقلون لنا شيئا من هذا في الحديث والفقه لتبيين مقام هذا الامام الجليل وجمع شيئا من اقواله التى انفرد بها.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[14 - 05 - 04, 04:34 ص]ـ
ومنها الاعتكاف حيث قال أكثر العلماء ان ابتداء المنذور منه يكون مع غروب شمس اليوم الذي يسبق بدء اعتكافه.
واختار ابن المنذر انه يبدء من بعد الفجر بدلالة الحديث المتفق عليه (صلى الفجر ثم دخل معتكفه) ولم يقل به الا الاوزاعي وهو رواية غير مشهورة عند اصحابنا وليس العمل عليها في المذهب.
فيصح اعتباره من الاقوال المتفردة التى قال بها ابن المنذر وخالف فيها اصحاب المذاهب.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[14 - 05 - 04, 04:57 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة المتمسك بالحق
وقال ابن المنذر في الاشراف: أنه يقرأ في سكتات الامام ..... فان بقي شئ فأذا ركع الامام.
قال ابن تيمية: هذا لم يقله أحد من أهل العلم
بلغني -والله أعلم- أن هذا هو اختيار الألباني. وهو قول قوي.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 11 - 08, 10:54 ص]ـ
للفائدة
ـ[محمد الحمدان]ــــــــ[15 - 11 - 08, 02:16 م]ـ
لو بحث أحدهم في اختيارات ابن المنذر الفقهية.
أو بالأحرى: مفردات ابن المنذر التي انفرد بها عن مُعتمد المذاهب الأربعة.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[15 - 11 - 08, 02:30 م]ـ
بلغني -والله أعلم- أن هذا هو اختيار الألباني. وهو قول قوي.
بارك الله فيكم.
ما بلغك - والعلم عند الله تعالى - خطأ، لأن المشهور عن المُحدِّث الألباني اختيار مذهب مالك-رحمه الله تعالى- أن المأموم في الصلاة الجهرية ينصت ولا يقرأ.
والله أعلم.(31/410)
عمل اللسان مع صوتي القاف والكاف في لاستعلاء
ـ[فرغلي عرباوي]ــــــــ[14 - 05 - 04, 12:47 م]ـ
عمل اللسان مع صوتي القاف والكاف في لاستعلاء
صوت القاف اللسانية تخرج من أقصى اللسان وصوت الكاف اللسانية تخرج أيضا من أقصى اللسان وعلماء الأصوات والتجويد عند تعريفهم لصفة الاستعلاء قالوا (أن مؤخر اللسان تستعلي إلى غار الحنك الأعلى عند النطق بالأحرف المستعلية وتنخفض مؤخرة اللسان إلى قاع الفم عند التلفظ بالأحرف المستفلة) فهنا يأتي إشكال القاف والكاف يصطدم معهما مؤخر اللسان ورغم ذلك نسمع صوت القاف مستعل وصوت الكاف مستفل كيف حدث ذلك رغم أن مؤخرة اللسان مستعلية بسبب التصادم للمخرج؟
وللجواب عن ذلك أقول وبالله التوفيق والسداد:
قسم علماء اللغة الأصوات اللغوية إلى قسمين رئيسيين: القسم الأول منهما الأصوات الصامتة (أي الساكنة) والقسم الثاني الأصوات الصائتة (الحركات أي الفتحة والضمة والكسرة) يقول ابن جني: {اعلم أن الحركات أبعاض لحروف المد واللين وهي الألف والواو والياء فكما أن هذه الحروف ثلاثة فكذلك الحركات ثلاث وهي الفتحة والكسرة والضمة وقد كان متقدمو النحاة – يرحمهم الله تعالى _ يسمون الفتحة الألف الصغيرة والكسرة الياء الصغير والضمة الواو الصغيرة وقد كانوا في ذلك على طريقة مستقيمة.
والأساس الذي قسمت عليه الأصوات اللغوية إلى هذين القسمين هو الطبيعة الصوتية لكل من القسمين فالصفة التي تجمع بين كل الحركات هي أنه عند النطق بها يندفع الهواء من الرئتين مارا بالحنجرة ثم يتخذ مجراه في الحلق والفم في ممر ليس فيه حوائل تعترضه فتضيق مجراه كما يحدث مع الأصوات الرخوة أو تحبس النفس ولا تسمح له بالمرور كما يحدث مع الأصوات الشديدة الاحتكاكية (فالأصوات التي تختص بها الحركات هي كيفية مرور الهواء في الحلق والفم وخلو مجراه من حوائل وموانع) (أما الأصوات الصامتة فإما أن ينحبس معها الهواء انحباسا محكما فلا يسمح له بالمرور) وقد ترتب على اختلاف كيفية مرور الهواء في حالة النطق بالحركات عنه في الأصوات الصامتة أن اللغويون لاحظوا وضوح الصوت في السمع في الأصوات الصائتة عنه في الأصوات الصامتة هذا قول وقال آخرون أكمل ما يتضح التصويت بصوت الحرف فيما لو كان صامت. ويختلف أصوات الصوامت والصوائت بحسب ارتفاع اللسان وانخفاضه فمع الحروف التي تستعلي بها مؤخرة اللسان يضغط صوت الحرف إلى الحنك الأعلى يحدث تغليظ في صوت الحرف والأمر على عكس ذلك مع استفال اللسان بالحروف
وهناك أصوات أحرف قال عنها علماء الأصوات الأزواج ومنها صوتا (الصاد والسين) وصوتا (الظاء والذال) وصوتا (الطاء والتاء) قالوا أن المكان الذي يقرعة طرف اللسان عند صوتا الصاد والسين واحد ولكن شكل مؤخر اللسان هي السبب في تغاير الصوتين فإن مؤخر اللسان مع الصاد تستعلى وتنخفض مع السين والكلام نفسه نقوله مع باقي الأحرف الأزواج.
ونستفيد من هذا المدخل لهذا البحث الصوتي أن صوت القاف فيما لو كان صائتا (أي متحرك بأي حركة) مؤخرة اللسان مستعلية معه أما لو كان صامت فسوف يستخدم جزء من مؤخرة اللسان معه بسبب قرع المخرج وانحباس هواء الصوت خلف هذا القرع مما يولد عندي صوت القاف والذي أدى للاستعلاء أن من مؤخرة اللسان أقصاه وحافتين يمنى ويسرى فلو استعمل أقصى اللسان في القرع بسبب التلامس لظهور صوت الحرف فإن مؤخرة الحافة اليمنى واليسرى هما اللذان يستعليان وهذا هو الذي أدى لاستعلاء صوت القاف اللسانية الحنكية والأمر نفسه نقوله مع صوت الكاف ولكن مؤخرة الحافة اليمنى واليسرى هما اللذان ينخفضان لأسفل قاع الفم وهما السبب في ترقيق صوت الكاف اللسانية الحنكية.
تنبيه: تتكون مؤخرة اللسان من جزء ين 1 - أقصى اللسان 2 – حافة يمنى وأخري يسرى فبمجموع هذين الجزء ين هما (مؤخرة اللسان) ومن المعلوم أن هناك فرق بين كلمة استعلاء وتفخيم فالاستعلاء متعلق بوصف اللسان مع الأحرف والتفخيم متعلق بكمية هواء الصوت المضغوط المتجه لسقف الحنك الأعلى.
للباحث أ / فرغلي سيد عرباوي
باحث في علم الصوتيات التجويدية القرآنية(31/411)
س/ من يذكرني بعبارة تسخر من استحالة عودة مبتدع إلى منهج السلف؟؟
ـ[أبو بكر الغزي]ــــــــ[14 - 05 - 04, 01:28 م]ـ
عبارة لا أذكر من قالها، فيها تشبيه للمبتدع بـ’الطعام‘ (على ما أذكر)! ما أذكره يدور حول كيف أن ’الطعام إذا فسد هل يؤكل بعد ذلك‘، أو شيء قريب من هذا! أذكر أنه كان للعبارة شقين! هممم، لحظة .. أعتقد أني أتذكر الآن أن جزءاً منها (أو لعلها كلها) كان يدور حول احتمال أن يضل من كان على الطريق المستقيم، لكن يستحيل أن يعود من الضلال إلى الطريق المستقيم من كان ضالاً! نعم، شيء قريب من هذا، عبارة تقال للرد والسخرية من المبتدعة الذين ينتشون ويشمتون بضلال ’سلفي‘ مثلاً وانضمامه لفريقهم، فيما (بزعمهم) قلما يحدث العكس، فتقال تلك العبارة رداً عليهم!
أتمنى أن أحداً هنا يعرفها. أعتقد أني قرأتها بالانجليزية فقط، في الماضي الغابر!
وجزاكم الله خيراً.
ـ[دريد]ــــــــ[15 - 05 - 04, 11:29 ص]ـ
اذا كان يستحيل عودة المبتدع في الدين عن بدعته فما معنى قوله تعالى ((قل ياعبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم))
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[16 - 05 - 04, 07:52 ص]ـ
الأخ دريد - حفظه الله - ورد عن السلف كثير من هذا كما قال غير واحد منهم: " يأبى الله لصاحب بدعة توبة ".
بل وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: " يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يرجعون حتى يرجع السهم إلى فوقه ".
وقال: " إن الله حجز التوبة عن كل صاحب بدعة ".
وهذا خرج مخرج الغالب، فهو إخبار وليس حكم بعدم قبول توبتهم وأنهم لو تابوا لن يقبل الله منهم.
ـ[أبو بكر الغزي]ــــــــ[16 - 05 - 04, 10:33 ص]ـ
أدامك الله يا ’أبا المنهال الآبيضي‘ وأفاد بك:)
لكني لا زلت أبحث عن تلك العبارة.(31/412)
هل يجوز الإجهاض لمن اغتصبها الكفار الحربيون
ـ[أبو أسيد البغدادي]ــــــــ[14 - 05 - 04, 03:12 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
من أي شئ أبتدي
ولإي شئ انتهي!
مشايخنا الكرام الافاضل
هل يجوز الإجهاض لمن اغتصبها الكفار الحربيون
والدعوة مفتوحة لكل مشياخنا الكرام و الاخوة طلاب العلم.
و جزاكم الله خيرا
ـ[أحمد بوادي]ــــــــ[14 - 05 - 04, 05:10 م]ـ
والله إنها مأساة
أن نترك أخواتنا المؤمنات يغتصبن ثم نبحث عن حكم
اجهاضهن وأشكر لك سؤالك وإن كان يدمي القلب
أقول:
الواجب علينا أن لا نسكت عن هذا الأمر وندعو بالليل والنهار من بيده
الحل والربط على استنقاذ أخواتنا المسلمات واخواننا المسلمين من الأسر وأن يشحذ همم العلماء وطلاب العلم وأهل الغيرة الذين كثيرا ما دعوا لأهل الحل والربط على منابر المساجد وما تكلموا بكلمة واحدة في هذا الأمر أو إن تكلموا لم يعطوه حقه من الكلام بل إن الأعين في بعض الأحيان تذرف دما على قتل النصارى واليهود بحجة أنهم آمنون
ومن الغدر كل الغدرأن يبايع أهل الدين والأمناء وشرفاء الأمة من يسكت عن اغتصابهن ويطالب لهم بالبيعة ويبتسم في وجوههم وهم يصافحون من يغتصب أخواتنا ويفسح لهم بالمجالس ثم يقال أن هؤلاء أصدقاء لنا
بل وبعض المتخاذلين والمنقلبين على أعقابهم سماهم باخواننا
جاء في الفتاوى البزازية في فقه الحنفية:
لو أن امرأة سبيت بالمشرق وجب على أهل المغرب تخليصها من الأسر
ولعله يكون لي رجعه في الكلام على استنقاذ الأسير
ولكن جوابا على سؤالك:
لا يجوز لهن ذلك
والله أعلم ورد العلم إليه أسلم
أخوكم / أحمد بوادي
ـ[أبو مقبل]ــــــــ[14 - 05 - 04, 05:42 م]ـ
سؤال:
ماذا تفعل هؤلاء النساء المسلمات اللاتي تم الاعتداء عليهن وحملن بسبب الاغتصاب هل يجوز لهن إسقاط الجنين أم لا؟.
الجواب:
الحمد لله
نظراً لما يمر به المسلمون من ضعف وهوان، فقد أصبحوا نهباً لكل طامع، احتلت أرضهم، واستبيحت أعراضهم، وتداعت عليهم الأمم من كل جانب، وقد أصبح الكثير من الفتيات المسلمات الحرائر هدفاً في كثير من الأحيان للذئاب البشرية المفترسة، التي لا تخاف الله، ولا تخشى قوة رادعة، كما هو الحال في بلدان كثيرة في العالم الإسلامي، وكما حدث في البوسنة والهرسك، أو في الفلبين، أو في بلاد الشيشان، أو في أريتريا، أو في سجون بعض الأنظمة الهزيلة في العالم العربي.
وفيما يلي نقاط مهمة في أحوال المرأة المغتصبة:
1 - أن المرأة المغتصبة التي بذلت جهدها في المقاومة لهؤلاء العلوج وأمثالهم، لا ذنب لها لأنها مكرهة، والمكره مرفوع ذنبه في الكفر الذي هو أشد من الزنى، كما قال الله تعالى: (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ... ) النحل/106.
وقد قال صلى الله عليه وسلم: (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) رواه ابن ماجه في (الطلاق/2033) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه/1664.
بل إن المرأة المغتصبة، التي وقعت فريسة، مأجورة في صبرها على هذا البلاء، إذا هي احتسبت ما نالها من الأذى عند الله عز وجل، فقد قال صلى الله عليه وسلم: (ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، ولا هم ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه) رواه البخاري ومسلم.
2 - إن واجب الشباب المسلم أن يهبوا للزواج من مثل هؤلاء الفتيات المعذبات، للتخفيف عنهن ومواساتهن، وتعويضهن عن فقدهن لأعز ما يملكن وهو عذريتهن.
3 - أما إجهاضهن: الأصل في الإجهاض الحرمة والمنع، منذ عملية التلقيح حيث ينشأ الكائن الجديد، ويستقر في القرار المكين وهو الرحم، ولو كان هذا الكائن نتيجة اتصال محرم كالزنى، وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الغامدية التي أقرت بالزنى واستوجبت الرجم أن تذهب بجنينها حتى تلد، ثم بعد الولادة حتى الفطام.
4 - هناك من الفقهاء من يجيز الإجهاض إذا كان قبل الأربعين الأولى من الحمل، وبعضهم يجيزه حتى قبل نفخ الروح، وكلما كان العذر أقوى كانت الرخصة أظهر، وكلما كان ذلك قبل الأربعين الأولى كان أقرب إلى الرخصة.
5 - لا ريب أن اغتصاب الحرة المسلمة من عدو فاجر معتد أثيم، عذر قوي لدى المسلمة، ولدى أهلها، وهي تكره هذا الجنين - ثمرة الاعتداء المغشوم - وتريد التخلص منه، فهذه رخصة يفتى بها للضرورة، وخاصة في الأيام الأولى من الحمل.
6 - على أنه لا حرج على المسلمة التي ابتليت بهذه المصيبة في نفسها، أن تحتفظ بهذا الجنين دون أن تجبر على إسقاطه، وإذا قدر له أن يبقى في بطنها المدة المعتادة للحمل، ووضعته فهو طفل مسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: (كل مولود يولد على الفطرة) رواه البخاري.
والفطرة هي دين التوحيد وهي الإسلام، ومن المقرر فقهاً أن الولد إذا اختلف دين أبويه يتبع خير الأبوين ديناً، وهذا فيمن له أب يعرف، فكيف بمن لا أب له؟ إنه طفل مسلم بلا ريب، وعلى المجتمع المسلم أن يتولى رعايته، والإنفاق عليه، وحسن تربيته، ولا يدع العبء على الأم المسكينة المبتلاة.
ولما كان من قواعد الإسلام رفع الحرج والمشقة والعنت، ومما لا شك فيه أن الفتاة المسلمة الحريصة على عفتها إذا تعرضت لعدوان وحشي، وخافت نتيجة لذلك على سمعتها، أو شرفها أن تبقى منبوذة أو أن تتعرض للأذى كالقتل مثلاً، أو أن تتعرض لمرض نفسي أو عصبي، أو أن يصيبها في عقلها شيء، أو أن يبقى العار يلاحق أسرتها، في أمر لا ذنب لها فيه، أو أن هذا المولود لا يجد مكاناً آمناً يلوذ به، أقول: إن كان الأمر كذلك، فلا حرج عليها أن تسقط هذا الجنين قبل ولوج الروح فيه، وخاصة أنه أصبح من السهل أن تكتشف المرأة إذا كانت حاملاً أو لا، مع تقدم الوسائل الطبية التي تكتشف الحمل منذ الأسبوع الأول، وكلما كان أمر الإسقاط مبكراً كان مجال الأخذ بالرخصة أوسع، والعمل بها أيسر، والله أعلم.
من كتاب أحكام الجنين في الفقه الإسلامي لعمر بن محمد بن إبراهيم غانم. ( www.islam-qa.com)
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&
السؤال
R=13317&dgn=4
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/413)
ـ[الأزهري الأصلي]ــــــــ[14 - 05 - 04, 06:23 م]ـ
حُكم إجهاض الحمل الناتج عن اغتصاب
إخوان أون لاين - 11/ 08/2003
يحدث في كثير من الأحيان أن تُغتصب نساء المسلمين في الحروب كما حدث في البوسنة والهرسك، وكما حدث في الشيشان وغيرهما، وقد يحدث أيضًا للنساء في المعتقلات في سجون الطغاة على أيدي الزبانية، فما حكم إجهاض الجنين الذي شعرت المرأة المسلمة المغتصبة بحركته في أحشائها: هل يُحرم إجهاضه بإطلاق، أم يُباح إجهاضه بإطلاق، أم يفرق بين ما قبل نفخ الروح وما بعده، لا سيما في حالات العذر الظاهر؟
يقول الشيخ يوسف "القرضاوي" مجيبًا على سؤالٍ وُجه إليه من نساء المسلمين المغتصبات في البوسنة والهرسك: أحب أن أؤكد أولاً: أن هؤلاء النسوة من أخواتنا وبناتنا، ليس عليهن أي ذنب فيما حدث لهن، ما دمن قد رفضْن وقاومْن في أول الأمر، ثم أُكرهن عليه تحت أسنة الرماح، وضغط القوة الباطشة، وماذا تصنع أسيرة أو سجينة مهيضة الجناح، أمام آسر أو سجان مدجج بالسلاح؟ لا يخشى خالقًا، ولا يرحم مخلوقًا؟! والله تعالى قد رفع الإثم عن المكره فيما هو أشد من الزنا، وهو الكفر، والنطق به، قال تعالى: ?إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ?. (النحل: 106).
بل إن هؤلاء البنات والأخوات يؤجرن على ما أصابهن من البلاء، إذا تمسكن بإسلامهن الذي ابتلين وامتحن من أجله، واحتسبن ما نالهن من الأذى عند الله عز وجل، وقد قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: "ما يصيب المسلم من نصبٍ ولا وصبٍ، ولاهمٍ ولا حزنٍ، ولا أذى ولا غم ـ حتى الشوكة يشاكها ـ إلا كفر الله بها من خطاياه". (رواه البخاري: كتاب المرضي. باب ما جاء في كفارة المرض). فإذا كان المسلم يُثاب في الشوكة يشاكها، فكيف إذا انتهك عرضه أو لُوِّث شرفه؟!
أما إجهاض الحمل، فإن الأصل في الإجهاض هو المنع، منذ يتم العلوق، أي منذ يلتقي الحيوان المنوي الذكر بالبييضة الأنثوية، وينشأ منهما ذلك الكائن الجديد، ويستقر في قراره المكين في الرحم.
فهذا الكائن له احترامه وإن جاء نتيجة اتصال محرم كالزنا، وقد أمر الرسول- صلى الله عليه وسلم- المرأة الغامدية التي أقرَّت بالزنا واستوجبت الرجم، أن تذهب بجنينها حتى تلد، ثم بعد الولادة أن تذهب به حتى يفطم.
وهذا ما أختاره للفتوى في الحالات العادية، وإن كان هناك من الفقهاء من يُجيز الإجهاض إذا كان قبل مضي أربعين يومًا على الحمل، عملاً ببعض الروايات التي صحت بأن نفخ الروح في الجنين يتم بعد أربعين أو اثنين وأربعين يومًا.
بل من الفقهاء من يرى الجواز إذا كان قبل مضي ثلاث أربعينات أي قبل مائة وعشرين يومًا، عملاً بالرواية الأشهر بأن نُفخ الروح يتم عند ذلك.
والذي نرجحه هو ما ذكرناه أولاً، ولكن في حالات الأعذار لا بأس بالأخذ بأحد القولين الآخرين، وكلما كان العذر أقوى كانت الرخصة أظهر، وكلما كان ذلك قبل الأربعين الأولى كان أقرب إلى الرخصة.
ولا ريب أن الاغتصاب من عدو كافر فاجر، معتد أثيم، لمسلمة عذراء طاهرة عذرٌ قوي، لدى المسلمة ولدى أهلها، وهي تكره هذا الجنين- ثمرة الاعتداء الغشوم- وتريد التخلص منه .. فهذه رخصة يُفتى بها للضرورة، التي تقدر بقدرها.
ونحن نعلم أن هناك من الفقهاء من شددوا في الأمر، ومنعوا الإسقاط ولو بعد يوم واحد من الحمل، بل هناك من حرموا مجرد الامتناع الاختياري عن الإنجاب، بمنع الحمل من قبل الرجل أو المرأة أو كليهما، مستدلين بما جاء في بعض الأحاديث من تسمية (العزل) بـ (الوأْد الخفي). فلا غرو أن يحرم الإجهاض بعد الحمل، والأرجح هو التوسط بين المتوسعين في الإجازة، والمتشددين في المنع.
والقول بأن (البييضة) منذ يلقحها المنوي أصبحت (إنسانًا) إنما هو لون من (المجاز) في التعبير، فالواقع أنها (مشروع إنسان)، صحيح أن هذا الكائن يحمل الحياة، ولكن الحياة درجات ومراتب، والحيوان المنوي نفسه يحمل الحياة، والبييضة قبل تلقيحها أيضًا تحمل الحياة، ولكن هذه وتلك ليست هي الحياة الإنسانية التي تترتب عليها الأحكام.
ومن ثَمَّ تكون الرخصة مقيدة بحالة العذر المعتبر، الذي يقدره أهل الرأي من الشرعيين والأطباء والعقلاء من الناس، وما عدا ذلك يبقى على أصل المنع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/414)
على أن من حق المسلمة التي ابتليت بهذه المصيبة في نفسها، أن تحتفظ بهذا الجنين، ولا حرج عليها شرعًا، كما ذكرت، ولا تُجبر على إسقاطه، وإذا قُدِّر له أن يبقى في بطنها المدة المعتادة لحمل ووضعته، فهو طفل مسلم، كما قال النبي- صلى الله عليه وسلم-: "كل مولود يولد على الفطرة ... ". (رواه البخاري: كتاب الجنائز. باب ما قيل في أولاد المشركين). والفطرة هي التوحيد وهي الإسلام.
ومن المقرر فقهًا: أن الولد إذا اختلف دين أبويه، يتبع خير الأبوين دينًا، وهذا فيمن له أب يُعرف، فكيف بمن لا أب له؟ إنه طفل مسلم بلا ريب.
وعلى المجتمع المسلم أن يتولى رعايته والإنفاق عليه، وحسن تربيته، ولا يدع العبء على الأم المسكينة المبتلاة، والدولة في الإسلام مسئولة عن هذا الرعاية بواسطة الوزارة أو المؤسسة المختصة، وفي الحديث الصحيح المتفق عليه: "كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته". (رواه البخاري: كتاب الجمعة. باب الجمعة في القرى والمدن، ومسلم: كتاب الإمارة. باب فضيلة الإمام العادل. انظر فتاوى معاصرة للشيخ القرضاوي: 2/ 609 - 612. دار الوفاء. ط ثالثة. 1415هـ).
ويقول الدكتور "عبد الفتاح محمود إدريس"- أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر- مستدلاً بحديث الغامدية ومعلقًا عليه: إن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- لم يستفصل منها عمَّا إذا كان زنا ماعز بها قد تم برضاها أو بإكراهها عليه، كما لم يستفصل منها إن كان حملها في شهوره الأولى أو بعد ذلك، فلو كان حُكم الإجهاض يختلف باختلاف ظروف ارتكاب الفاحشة وعمر الجنين لاستفصل رسول الله- صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، ولَبَيَّنَ لها- وقد ذكَرَت أنها حُبلى- أن لها أن تُجهض هذا الجنين إن كان عمره كذا أو نحو ذلك، لأنه وقت الحاجة إلى البيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة إليه لا يجوز، فلمَّا لم يستفصل ولم يبين دلَّ على حرمة إجهاض الجنين ولو كان من سفاح، أيًّا كان ظروف ارتكاب الفاحشة أو عمر الجنين.
إن الجنين قبل نفخ الروح فيه له حرمة، وإن لم تكن كحرمة من نُفخت فيه الروح، وهذه الحرمة تقتضي حُرمة الاعتداء عليه، فإذا نُفخ فيه الروح بعد مضيّ مائة وعشرين يومًا من بدء الحمل به فإن الاعتداء عليه في هذه الحالة يكون قتلاً لنفس حرم الله قتلها إلا بالحق، وليس من الحق إزهاقُها لمجرد إتيانها من سفاح. (من فتوى للدكتور "عبد الفتاح إدريس" على موقع إسلام أون لاين. نت).
ولا شك أن الأصل حرمة الإجهاض، لا سيما إن نفخت فيه الروح، وما دام للفقهاء اختلاف قبل نفخ الروح ففي مثل حالات الأعذار- التي منها بلا شك اغتصاب العدو لها، أو اغتصاب الزبانية لها في سجون الطغاة- لا بأس بالأخذ بأحد القولين الآخرين، كما يقول الشيخ "القرضاوي"، استثناء من الأصل، وإباحة للمحظور بالضرورة القاهرة التي تقدر بقدرها، وكلما كان العذر أقوى كانت الرخصة أظهر، وكلما كان ذلك قبل الأربعين الأولى كان أقرب إلى الرخصة، على أن لها أن تحتفظ به في بطنها، ولا حرج عليها، وعلى المجتمع أن يتولاه، وألا ينظر إلى هذه المرأة المكسورة نظرة سوء، والله أعلم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[14 - 05 - 04, 08:34 م]ـ
الخلاصة يجوز الإجهاض قبل الـ120 يوماً (على أرحم الأقوال). أما بعده فلا يجوز.
اللهم في حالات خاصة كأن كان هذا سيتسبب في قتلها (وهذا نادر) والله أعلم.
ـ[أبو أسيد البغدادي]ــــــــ[15 - 05 - 04, 02:22 م]ـ
جزاكم الله خيرا مشايخا الكرلم و بارك فيكم.
هل تكلم أحد من الائمة المتقدمين عن هذه المسئلة
وما هو الراجح في وقت نفخ الروح؟
ومن من الائمة المتقدمين ذهب الى أن نفخ الروح يكون بعد الاربعين الاولى؟(31/415)
نصائح منهجية لطالب علم السنة النبوية
ـ[المسيطير]ــــــــ[14 - 05 - 04, 03:40 م]ـ
مقتبس من موقع الدرر السنية
وسيجري نقل فصول هذا الكتاب على فترات متلاحقة، حتى يتم الافادة منه، والله الموفق.
نصائح منهجية
لطالب علم السنة النبوية
تأليف
الشريف حاتم بن عارف العوني
جدول المحتويات
تمهيد 6
شرف علم الحديث وشرف حملته 8
أهم مميزات علم الحديث وأوضح خصائصه 14
فمن الأسباب التي يستعان بها في حفظ الحديث: 31
الأول حسن النية: 31
الثاني: اجتناب ارتكاب المحرمات ومواقعة المحظورات: 32
الثالث: العمل بالحديث الذي يرويه ويحفظه: 32
الرابع: اغتنام الأوقات المناسبة في اليوم للحفظ: 33
الخامس: اغتنام فترة الصبا والشباب: 33
السادس: اختيار الأماكن المناسبة للتحفظ: 34
السابع: الجهر بقراءة ما يراد حفظه: 34
الثامن: إحكام الحفظ بكثرة تكريرة. 34
التاسع: تعهد المحفوظ، بإعادة النظر فيه وتكريره، في أوقات مختلفة: 35
ولهذه الطريقة مميزات وعيوب: 38
وأما الطريقة الثانية للحفظ: 38
الميزة الثالثة: ولك في سيرة العلماء قدوة: 42
الميزة الرابعة: منهج القراءة والتعلم لكتب الحديث والمصطلح 47
مقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
وصلى الله أفضل صلاة وأكمل تسليم على سيد ولد آدم المبعوث رحمة للعالمين محمد عبد الله ورسوله، وعلى آله وأصحابه والتابعين:
أما بعد: فإن طلب العلم من أعظم العبادات، وثوابه يفضل ثواب أكثر القربات، وسبل تحصيله سبل الجنات، تظله الملائكة فيها بأجنحتها خاضعات، وتنزل على مجالسه السكينة والرحمات.
فرضي الله عن سهر تلك الليالي في الجد والتحصيل، وأنعم بتلك الخطى في طلب علوم التنزيل، وأعظم بالزاهدين إلا في ميراث النبوة، الهاجرين المضاجع والأوطان الآخذين الكتاب بقوة.
فإن عجب أحد من هذا الثناء القليل، في طالب العلم الجليل؛ سألته بالله:
هل دبت على وجه الأرض خطى أشرف من خطى طالب علم؟!
وهل حوت الأسحار والأبكار أجد منه في طلبه؟! وهل مر على الأسماع ألذ من دندنة المتحفظين وزجل القارئين؟! وهل امتلأت القلوب هيبة لمثل منكب على كتاب؟! وهل انشرحت الصدور إلا في مجالس الذكر؟! وهل انعقدت الآمال جميعها إلا على حلق التعليم؟! وهل نزلت السكينة والرحمة على مثل الدارسين لكتاب الله العظيم؟! وهل تضاءلت عروش الملوك إلا عند منابر العلماء؟! وهل عمرت المساجد في غير أوقات الصلوات بمثل مجالس التعليم؟!
أخبروني؟ بالله عليكم!!!
ثم أسألكم بالله: هل تعلمون خيراً من شاب في هذا العصر، هجر الدنيا وزهد ملذاتها، ونأى بعيداً عن شهواتها، وانعزل عن فتنها التي تستفز الحليم، وانقطع عن إغواءاتها التي تستخف بالرزين، وترك الناس على دنياهم يتكالبون، وهجر من أهله وإخوانه تنافسهم على القصور والأموال والمناصب، فإن مر على اللغو مر مر الكرام، وإن تعرض له الجاهلون أعرض وقال: سلام؛ وهو مع ذلك شاب في عنفوان الشباب، أمامه مستقبل عريض، وعليه مسئولية بناء جديد، وينظر إلى الأفق البعيد نظرة ملؤها الآمال والأحلام، تفور فيه غرائز الشهوات، ويجيش فؤاده بالعواطف، وتتفجر دماؤه حماساً؛ ثم هو هو ذلك الذي تجاوز هذا كله!! وجعله وراءه ظهرياً!! وأقبل على العلم .. على مرارته، وانكب على الكتاب .. على ملالته، وإذا حن إلى عناق كاعب .. خالفته يدا كاتب، وإذا اشتهت شفتاه أن يرتشف الرضاب .. تمتم ملتذاً بقراءة كتاب؛ قطع الأيام في التحصيل، وسهر الليالي على الدرس والترتيل؛ يقرأ حتى تزوغ عينه، ويكتب حتى تكل يده، ويدرس حتى يكد ذهنه!!!
أخبروني .. من أفضل من هذا؟!!
مع ذلك فإنه يرى أن الذي هو فيه: هو الحياة حقاً، وجنة دار الفناء صدقاً، يرحم أهل الدنيا، ويحنو على أبناء الملذات؛ لأنه يعرف أنه على برنامج العلماء، ومنهج الأولياء، وخطة الفقهاء، وغاية الكبراء، ومعارج الأتقياء.
فيترنم بقول القائل:
لمحبرة تجالسني نهاري
أحب إلي من أنس الصديق
ورزمة كاغد في البيت عندي
أحب إلي من عدل الدقيق
ولطمة عالم في الخد مني
ألذ لدي من شرب الرحيق
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/416)
ولست أنا بالذي يذكر فضل طالب العلم، إذ قد رددت ذلك المحاريب وأصداؤها، وضجت به أروقة المساجد وقبابها، وتعبد بترتيله المتهجدون، وتقرب بتدبره أهل العلم الراسخون؛ وقبل ذلك نزل به الروح الأمين، على قلب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم؛ وقبل ذلك تكلم به الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم؛ فقال تعالى: في الحث على سؤال التعلم – الذي هو أول درجاته – (فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) [النحل: 43]، وقال عز وجل في الأمر بالرحلة لطلب العلم: (وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) [التوبة:122]، وما أمر سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الزيادة في شيء في الدنيا، إلا من العلم، فقال تعالى: (وقل رب زدني علماً) [طه:114]؛ وأشاد سبحانه – أيما إشادة! – بفضل أهل العلم، ورفع من شأنهم، وأعلى من قدرهم، بما يعجز عن بيانه إلا البيان المبين، من كلام رب العالمين، فقال عز من قائل (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم) [آل عمران: 18]، وقال سبحانه وتعالى: (إنما يخشى الله من عباده العلماء) [فاطر: 28]، وقال سبحانه (يرفع الله الذين ءامنوا والذين أوتوا العلم درجات) [المجادلة: 11]، وقال عز شانه (قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون) [الزمر: 9].
فلما كانت لطالب العلم مكانته التي نوهنا ببعضها، تبين أنه على صغر سنة طالب جليل، وعلى قلة عمله بسلوكه مسالك الطلب استحق التبجيل.
ومن حق هذا الذي يقفو آثار العظماء، ويلوث على رأسه عمامة العلماء؛ أن يكون له نصيب من التوجيه كبير، وحظ من النصح وفير.
ولما طلب مني مكتب التوعية بمكة المكرمة أن ألقي كلمة على منهج القراءة في كتب الحديث والمصطلح، ورأيت أن الرفض لا يسعني، أجبتهم إلى رغبتهم، على ضعف وعجز. لكني من حين أجبت، عزمت على أن أجعل المنهج المطروح منهجاً مستقى من مناهج العلماء، ودرباً نص الأئمة على أنهم قد ساروا عليه، أو دلت سيرهم وأخبارهم وعلومهم على أنهم قد طرقوه. وإنما عزمت على هذا العزم، لأن منهج تعلم أي علم يجب أن يؤخذ عن العلماء بذلك العلم، الذين عرفوا دروبه، وأحاطوا بسبله، وملأتهم الخبرة به بصيرة بالأسلوب الصحيح في تلقيه، وأشبعتهم فنونه بالوسائل المبلغة إليه.
وتم ما أعددته لتلك الكلمة في الشهر الأول من عام (1418هـ)، وألقيتها في هذا التاريخ.
ثم تكرر إلى الطلب بنشرها مكتوبة، حسن ظن من الطالبين، فرأيت أن إجابة سؤالهم فيه تحقيق فائدة وإن صغرت، وتوجيه نصيحة لطلبة العلم لا تخلو من نفع.
وعلى هذا فهذه الرسالة في أصلها كلمة ملقاة، ضمن سلسة من الكلمات نظمتها إدارة مكتب التوعية بمكة المكرمة مشكورة مأجورة إن شاء الله تعالى. وقد سبقت هذا الكلمة كلمات حول آداب العلم وطلبه ومناهجه عموماً، ثم خصصت علوم الحديث بالدرس الذي أقوم بنشره اليوم. وعلى هذا فرسالتنا هذه مسبوقة بما يغني عن تكراره هنا، ولذلك فقد جاءت مقتصرة على الوسائل المبلغة لطالب العلم إلى أن يصبح محدثاً عارفاً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، دون التطرق إلى أبواب العلم الأخرى على جلالتها وفضلها.
فأسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الورقات وأن يستخرج بها من قلب مؤمن بظهر الغيب دعوات صالحات، وأن يجعلها في موازين الحسنات .. آمين.
والحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
وكتب
الشريف حاتم بن عارف بن ناصر العبدلي العوني
تمهيد
هناك مبادئ عامة ينصح بها كل طالب علم، ليضعها أمام عينيه عند أول ما ينوي السير في طريق العلم الطويل. وبعض هذه المبادئ العامة سوف تكون مدخلنا إلى الجواب عن السؤال الذي يسأل عنه قارئ هذه الورقات، وهو: كيف أصبح محدثاً عارفاً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟
فلا شك أن أول ما يلزم من أراد أن يكون طالب علم (أي علم من العلوم)، أن يتعرف على العلوم من جهة موضوعاتها وغاياتها والثمرة الناتجة عنها. لأنه بذلك يعرف شرف كل علم وفضله، ومنقبة حملة ذلك العلم ورفعة قدرهم. وهذا يجعله قادراً على ترتيب العلوم على حسب أهميتها، ووضعها في مراتبها من أولوية التعليم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/417)
فإذا ما ابتدأ طلب علم من العلوم بعد ذلك، وقد عرف أنه فضائله ومناقب حملته، وعرف إنما ابتدأ به لأنه أحق من غيره ببداية التعلم، وأولى مما سواه بأن يكون باكورة الطلب؛ زاده ذلك إقبالاً على العلم، وحرصاً عليه، وصبراً في تحصيله، وثقة بصواب خطواته، واطمئناناً على صحة منهجه. فلا يزيده بعد ذلك طول الطريق إلا جلداً، ولا وعورته إلا جداً، ولا صعوبته إلا مثابرةً، ولا تعب جسده فيه إلا راحة نفسه، ولا اغترابه من أجله إلا أنساً به، ولا قلة ذات يده إلا فرحاً بالاستكثار منه. حتى يبلغ المنى، ويحصد الجنى.
لذلك حرصت أن لا تخلو هذه الورقات من إلماحات عن شرف علم الحديث وبيان فضل المحدثين؛ وهذا هو العنوان الأول بعد هذا التمهيد.
وبعد أن تعرف طالب العلم على ما سبق، ينبغي عليه أن يستنصح أهل العلم الذي رأى أن يبدأ به، ويطلب منهم أن يوقفوه على خصائص ذلك العلم التي تميزه عن غيره من العلوم، وأن يقرأ بعض ما ألف في التعريف بذلك العلم وفي بيان مميزاته التي تختص به. حيث إن لكل علم ملامح كبرى تفارقه عن غيره من العلوم، وقسمات خاصة به كالتي تباين بين الأشخاص المختلفين. وهذه الملامح والقسمات هي في الحقيقة سر كل علم، وكاشف لغز كل فن، ومفتاح كنوز دقائق العلوم. وتظهر آثار العلم بهذه الملامح (أو عدم العلم بها) على كل مسألة جزئية منه، لأن بصماتها لا تخلوا منها جميع جزئياته.
وتعرف أهمية الابتداء بإدراك خصائص علم ما، وضرورة فهم مزاياه من أول الإقبال عليه؛ من جهتين اثنتين:
الأولى: أن تلك المزايا والخصائص تمكن طالب العلم من أن يقدر إن كان باستطاعته استيعاب ذلك العلم وأن يبرع فيه، أولا يستطيع؛ على حسب مواهبه الفطرية وميوله العلمية. وذلك فيما إذا وازن طالب العلم – بصدق وموضوعية – بين تلك المميزات وقدرته على التعلم. فكم من طالب علم تعثر في حياته العلمية بسبب عدم قيامه بهذه الموازنة، وكم من طالب علم لو حاول إدراك تلك المميزات للعلوم لوضع قدمه في أول الطريق الصحيح لعلم منها، ثم برع وأبدع فيه بعد ذلك.
الثانية: أن تلك الخصائص والمميزات الكبرى لأي علم من العلوم تستلزم أسلوباً خاصاً في طلبه؛ ولكل خصيصة منها منهج معين في التحصيل بمواجهتها. فإدراك طالب ذلك العلم، يجعله واعياً للأسلوب الصحيح في طلب ذلك العلم، عارفاً بعقبات علمه وبوسائل تجاوزها بسرعة؛ فهو بهذا الوعي والمعرفة محيط بالغاية التي يريد، حتى كأنه بلغها (وإن لم يبلغها)، لشدة وضوح طريقها أمامه، ولعدم خوفه من حواجز تحول بينه وبينها.
وهذا ما جعلني أثني (بعد ذكر شرف علم الحديث وشرف أهله) بأربع مميزات لعلم الحديث، هي في ظني أهم خصائصه، وأوضح ملامحه، تستوجب تجاهها طريقة خاصة في الطلب ومنهجاً معيناً في تعلم علم الحديث.
ثم ختمت هذه الورقات بذكر خطة دراسية منهجية مختصرة للحديث النبوي الشريف ولعلومه، حاولت خلالها وضع مستويات دراسية مرتبة على نظرية التدرج في طلب العلم، من البداية بالمجملات إلى الوصول إلى المفصلات الموسعات من كتب العلم.
ومن خلال هذه العناصر أحسب أني قد ساهمت في الإجابة على سؤال يقول: كيف أصبح محدثاً عارفاً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
وإليك الإجابة (بعون الله تعالى).
ـ[المسيطير]ــــــــ[16 - 05 - 04, 02:15 ص]ـ
شرف علم الحديث وشرف حملته:
لا يشك مسلم من المسلمين أن القرآن الكريم وعلومه أشرف العلوم على الإطلاق، وأنه أنفع العلوم وأجلها وأعظمها بلا استثناء.
وأهم علوم القرآن الكريم وأعظمها، وما من أجله أنزل، هو تدبر آياته، وفهم معانيه؛ لأن الغاية العظمى من إنزال القرآن هي العمل به، والاعتبار بمواعظه، والاستضاءة بحكمه؛ وذلك لا يحصل أبداً قبل فهم معانيه وتدبر آياته؛ وإلا فكيف يعمل بالقرآن من لم يفهم القرآن؟!
ولا يتم فهم كلام الله تعالى، ولا يمكن أن ندرك معاني كتاب الله المجيد، وإلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلومها، لأن السنة هي الشرح النظري والعملي للقرآن الكريم.
ومن هنا ندخل إلى أعظم ما يبين مكانه السنة وعلومها، وإلى منزلتها بين العلوم على الإطلاق؛ وهو أنه لا سبيل إلى فهم القرآن الكريم، وإلى معرفة دين الإسلام الذي لا يقبل الله تعالى سواه، إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلومها!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/418)
أو بعبارة أخرى: بما أن القرآن الكريم أشرف العلوم، وأشرف علومه فهم معانيه لا يكون إلا بالسنة؛ فالسنة إذا أشرف علوم القرآن، أو قل: أشرف العلوم!!
قال الله تعالى: (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون) [النحل:44]، فمنطوق هذه الآية الكريمة يخبر أن إنزال القرآن الكريم كان من أجل بيان النبي صلى الله عليه وسلم له؛ بسنته القولية والفعلية والتقريرية!! وهذا المنطوق غريب جداً لمن تأمله، لأنه يخالف المتبادر إلى الذهن، من أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت من أجل أن تبين القرآن الكريم، أي أن القرآن هو الغاية التي من أجلها جاءت السنة، أما الآية فقد قالت بضد ذلك، حيث جعلت السنة وبيانها غاية من أجلها انزل القرآن!!!
وهذا من إعجاز القرآن في الإشادة بمكانة السنة من القرآن، وفي التأكيد على عدم استغناء القرآن عنها، بل وعلى بطلان مثل ذلك الاستغناء .. إن زعم!!
ولهذه المنزلة العليا للسنة، ولعلاقتها القوية الوشائج والصلات بالقرآن الكريم، كان يقول غير واحد من السلف، منهم مكحول الشامي (ت 118 هـ): (القرآن أحوج للسنة من السنة للقرآن) (). وذلك لأن إجمال القرآن يحتاج إلى تفصيل السنة، ومتشابه القرآن تفسره السنة؛ في حين أن السنة – غالباً – مفصلة مبينة واضحة.
ولهذا يصح أن يقال عمن يتعلم السنة: إنه يتعلم القرآن، ولمن يقرأ السنة: إنه يقرأ تفسير القرآن!!
وقد كان ذلك واضحاً تمام الوضوح عند السلف، ولهذا لما قيل لمطرف بن عبد الله بن الشخير (ت 95 هـ): (لا تحدثونا إلا بالقرآن، قال مطرف: والله ما نريد بالقرآن بدلاً، ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا) ().
ويجب التنبه إلى أن تفسير السنة للقرآن ليس هو وحده التفسير الصريح لمعانيه من النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم آية ثم يشرحها شرحاً مباشراً. نعم هذا من تفسير السنة للقرآن، لكن الخضم الأعظم منه هو جميع سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية وسيرته ومغازيه وحياته. ولهذا لما سئلت عائشة – رضي الله عنها – عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، أرشدت السائل إلى النظر في القرآن، عندما قالت: (كان خلقه القرآن) () وعلى هذا يحق لمن سأل عن القرآن أن يحال إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أحالت عائشة السائل عن السنة إلى القرآن!
وهذا أكبر ما يبين مكانة السنة، وعظم أهميتها، وأولويتها على غيرها من العلوم.
ولقد بين الله عز وجل مكانة السنة وشرفها في القرآن العظيم، في آيات كثيرات؛ منها آيات كثيرة في الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم والتحذير من مخالفته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كقوله تعالى: (وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون) [آل عمران: 132 [، وكقوله عز وجل: (من يطع الرسول فقد أطاع الله) [النساء: 80]، وكقوله سبحانه: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً) [النساء:65]، وكقوله عز شأنه: (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم) [آل عمران: 31]، وكقوله عز من قائل: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) [النور: 63]، وكقوله عز حكمه: (وما ءاتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) [الحشر:7]، وكقوله لا رب سواه: (لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً) [الأحزاب:21]، في غيرها من آيات مباركات كثيرات.
ففي هذه الآيات حث على تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بتعلم أصولها ومصطلحها، من العلوم التي يميز بها صحيح السنة من سقيمها. لأن الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم والترغيب في الاقتداء به لا يمكن امتثاله (بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم) إلا بالنقل والإسناد اللذين اجتمعت فيهما شروط القبول، وشروط القبول (تحققها أو عدم تحققها) في النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتوصل إلى إدراكه إلا بالعلوم التي تخدم ذلك، وهي علوم الحديث: أصوله ومصطلحه. إذن فالأمر الإلهي بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به متضمن أمراً إلهياً بتعلم علم الحديث، لأنه لا سبيل إلى امتثال الأمر الأول إلا بعد امتثال الأمر الثاني،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/419)
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
وإذا كان فهم القرآن الكريم، وطاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، والعلم بأحكام هذا الدين (دين الإسلام) وشرائعه وآدابه = لا يكون إلا بعلوم الحديث؛ علمت ما هي مكانة هذه العلوم!! وفي أي قمة من مراتب العلوم تكون!! ثم علمت شرف أهل الحديث!! وعظيم فضلهم وكبير أثرهم في الأمة!!!
وقد جاءت السنة نفسها ببيان فضل أهل الحديث وشرفهم، في أحاديث كثيرة وآثار ذوات عدد؛ حتى صنف الخطيب البغدادي (ت 463هـ) كتاباً في ذلك بعنوان (شرف أصحاب الحديث).
ومن هذه الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم، حتى تقوم الساعة) ().
قال عبد الله بن المبارك (ت 181 هـ)، ويزيد بن هارون (ت 206هـ)، وعلي ابن المديني (ت234 هـ)، وأحمد بن حنبل (ت 241هـ)، والبخاري (ت 256 هـ)؛ قال هؤلاء الأئمة كلهم في بيان الطائفة المنصورة: (هم أصحاب الحديث) (). بل عبارة الإمام أحمد، وقبله يزيد بن هارون: (إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم).
وأي طائفة أحق بأن يكونوا هم تلك الطائفة الظاهرة المنصورة، من الذين حفظوا الدين، ونقلوا الملة، ونشروا السنة، وقمعوا البدعة؛ وهم أصحاب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وحراسه، أهدى الناس بالسنة، وأتبعهم للأسوة الحسنة، بقية الأصحاب، ومرآة الرسول صلى الله عليه وسلم!! فلولا هم لما كان هناك فقيه ولا مفسر، ولا عالم ولا فاضل!! بل لولاهم لما كان هناك مسلم موحد!!!
ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة) ()، وذكر أهل العلم أن أسعد الناس بهذا الحديث هم المحدثون!
قال ابن حبان (ت 354هـ) بعد إخراجه هذا الحديث في صحيحه: (في هذا الخبر دليل على أن أولى الناس برسوله صلى الله عليه وسلم في القيامة أصحاب الحديث، إذ ليس من هذه الأمة قوم أكثر صلاة عليه صلى الله عليه وسلم منهم) ().
وقال أبو نعيم الأصبهاني (ت 430هـ): (وهذه منقبة شريفة يختص بها رواة الآثار ونقلتها، لأنه لا يعرف لعصابة من العلماء من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما يعرف لهذه العصابة نسخاً وذكراً) ().
ومن تردد في هذا الذي ذكراه (عليهما رحمة الله)، فليوازن بين صفحة أو صفحات من صحيح البخاري مثلاً وصفحة أو صفحات من أي كتاب في أحد العلوم الفاضلة (مما سوى الحديث)، كالتفسير والفقه وأصوله والعقيدة، لتظهر مصداقية قول ذينك الإمامين (عليهما رحمة الله)، ليعرف حقاً أن أهل الحديث هم أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة!!
و (الجزاء من جنس العمل)، فكما كان أهل الحديث أهل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وأولى الناس به صلى الله عليه وسلم فيها؛ كانوا أيضاً أولى الناس به يوم القيامة!!
وياله من شرف ومكانة وفضل!! لا يدانيه شيء أبداً!!!
ولله در القائل:
دين النبي محمد أخبار
نعم المطية للفتى الآثار
لا تخدعن عن الحديث وأهله
فالرأي ليل والحديث نهار
ولربما غلط الفتى سبل الهدى
والشمس بازغة لها أنوار ()
ورحم الله القائل:
دين الرسول وشرعه أخباره
وأجل علم يقتنى آثاره
من كان مشتعلاً بها وبنشرها
بين البرية لا عفت آثاره
ثم إن مكانة السنة تزداد أهمية فوق ما سبق كله، وتشتد حاجة الأمة لها زيادة على ما تقدم، عند ظهور الفتن وكثرة البدع والمحدثات.
ولذلك لما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ووعظهم موعظة بليغة، وجلت منها القلوب وذرفت لها العيون؛ قال في وصيته تلك عليه الصلاة والسلام:
(فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدبين، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة) ().
ويقول أحد أتباع التابعين، وهو يحيى بن يمان (ت 189هـ): (ما كان طلب الحديث خيراً منه اليوم. قيل له: يا أبا عبد الله، إنهم يطلبونه وليس لهم نية؟ قال: طلبهم إياه نية) ().
فينبه هذا الإمام (رحمه الله) على ازدياد فضل طلب الحديث في زمانه، عن الأزمان التي سبقته؛ وهو من أتباع التابعين!! وفي القرون الفاضلة!! فكيف بزماننا!! وقد عمت الفتن، وكثرت، وتتابعت، واستحكمت الأهواء والبدع وطمت، واحلولكت ليالي الأمة .. وإلى الله الملتجأ وهو المستعان!
وأما قوله (رحمه الله) لمن قال له عن أهل الحديث: (إنهم يطلبونه وليس لهم نية، فقال: طلبهم إياه نية)، فهو ينبه إلى فقه دقيق، إذ يجيب ذاك الذي اتهم طلبة الحديث بقلة الإخلاص في طلبهم، بأن مجرد طلبهم للحديث عمل فاضل يؤجرون عليه بإذن الله تعالى. لأن الأعمال الفاضلة، وخاصة التي يتعدى نفعها نفس العامل، إذا لم يكن الدافع للقيام بها نية سيئة، كالرياء والسمعة ومطامع الدنيا، فإن صاحبها مأجور بالعمل نفسه إذا كان الدافع للقيام به محبة العمل والتعلق به (وهو عند أهل الحديث شهوة الحديث ومحبته)، مثاب وإن غفل العامل عن الإخلاص لله تعالى وابتغاء ثوابه!! وذلك لأن العمل ذاته فاضل مصلح، لا يخلو من أن ينتفع به غيره، وتتعدى فائدته إلى من سواه.
أو لعله يقصد أن طلب الحديث يوصل إلى حسن النية ويلجئ صاحبة إلى الإخلاص، كما كان يقول غير واحد من السلف: (طلبنا العلم لغير الله، فأبى أن يكون إلا لله) ().
وأي المعنيين قبلت – وكلاهما مقبول – فهو وجه آخر لشرف أهل الحديث!!
والنصوص في هذا المعنى كثيرة، أكتفي منها بما سبق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/420)
ـ[المسيطير]ــــــــ[16 - 05 - 04, 02:18 ص]ـ
.
ـ[المسيطير]ــــــــ[18 - 05 - 04, 01:44 ص]ـ
أهم مميزات علم الحديث
وأوضح خصائصه
تقدم في (التمهيد) أن لكل علم خصائص، وأن للعلم بهذه الخصائص فائدتين، ذكرناهما هناك.
ويهمنا هنا إحدى الفائدتين، وهي: أن العلم بخصائص علم ما يوقفنا على الأسلوب الصحيح في تحصيله، وعلى العوائق الحائلة دون بلوغ غايتنا منه، وعلى وسائل تجاوزها؛ لأن كل ميزة لذلك العلم ينبه إدراكها إلى سبيل احتوائها، في حين أن عدم إدراكها أكبر عقبة (أو يكاد يكون كذلك) دون فهم ذلك العلم والوصول إلى مرادنا منه.
وقد تنبهت إلى أربع خصائص لعلم الحديث، أحسبها أهم خصائصه، فأحببت لفت نظر طلاب العلم إليها، ليبتدئوا طلب علم الحديث بالأسلوب والمنهج الصحيح اللائق بهذا العلم، ولكي لا تتعثر خطاهم ويضيعوا أزماناً (لا تقدر بثمن) قبل إدراك ذلك المنهج الصحيح.
وإليك هذه المميزات الأربعة، تحت عناوين أربعة فيما يلي؛ متبعاً كل ميزة منها بالمنهج الذي تستلزمه في الطلب، وبأسلوب التحصيل الصحيح في مواجهتها، وما هي وسائل احتوائها دون أن تصبح عقبة كأداء في طريق علم الحديث.
الميزة الأولى:
من أهم مميزات علم الحديث أنه علم شديد المأخذ، صعب المرتقى، دقيق المسالك، بعيد الغور. ولذلك فليس من السهل فهمه، ولا من اليسير تعلمه، ولا يقدر على فقهه كل أحد، ولا يستطيعه كثير أناس.
ولهذا كان الإمام الزهري (ت124 هـ) يقول: (الحديث ذكر، يحبه ذكور الرجال، ويكرهه مؤنثوهم) (). ومعنى هذا أن الحديث يحتاج إلى عقل فحل في عزم وحزمه وإصراره وقوته، ولا ينفع معه العقل الضعيف المتردد المتحير الملول؛ وهذا غير الذكاء وسرعة الفهم، فربما كان العقل ذكياً لكنه ليس ذكراً!!
ولذلك فقد قل من ينجب في علم الحديث ويتميز، يوم أن كان طالبو الحديث ألوفاً! ويوم كانت ألوفهم من الطراز الأول من طلبة العلم!!
يقول شعيب بن حرب (ت197 هـ): (كنا نطلب الحديث أربعة آلاف، فما أنجب منا إلا أربعة) ().
ولما كثر من يطلب الحديث في زمن الأعمش، قيل له: (يا أبا محمد، ما ترى؟! ما أكثرهم!! قال: لا تنظروا إلى كثرتهم،، ثلثهم يموتون، وثلثهم يلحقون بالأعمال (يعنى الوظائف الحكومية)، وثلثهم من كل مائة يفلح واحد) ().
ولهذا العمق في علم الحديث نهى نقاد الحديث عن شرح كثر من علل الروايات إلا عند أهل الحديث، لما يخشى من شرح ذلك على غير أهل الحديث أن يكون سبباً في أن يفتتنوا أو يفتنوا!! من باب: (حدثوا الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله) ()، وباب: (إنك لست محدثاً قوماً بحديث لا تبلغه عقولهم، إلا كان لبعضهم فتنة) ()!!
يقول الإمام أبو داود السجستاني (ت 275هـ) في (رسالته إلى أهل مكة): (وربما أتوقف عن مثل هذه (يعني: إبراز العلل)، لإنه ضرر على العامة لهم كل ما كان من هذا الباب فيما مضى من عيوب الحديث، لأن علم العامة يقصر عن ذلك ().
ويقول الخطيب البغدادي (ت 463هـ): (أشبه الأشياء بعلم الحديث معرفة الصرف ونقد الدنانير والدراهم، فإنه لا تعرف جودة الدينار والدرهم بلون ولا مس، ولا طراوة ولا يبس، ولا نقش، ولا صفة تعود إلى صغر أو كبر، ولا إلى ضيق أو سعة؛ وإنما يعرفه الناقد عند المعاينة، فيعرف البهرج الزائف والخالص والمغشوش. وكذلك تمييز الحديث، فإنه علم يخلقه الله تعالى في القلوب، بعد طول الممارسة له، والاعتناء به) ().
وقبلهما يقول عبد الرحمن بن مهدي (ت 198هـ): (معرفة الحديث إلهام) ()، ويقول أيضاً: (إنكارنا الحديث عند الجهال كهانة) (). ولما أنكر ابن مهدي حديثاً رواه رجل، غضب للرجل جماعة، وقالوا لابن مهدي: (من أين قلت هذا في صاحبنا؟!) فلم يبين لهم العلة الحديثية التي جعلته ينكر على ذلك الرجل، وإنما قال لهم: (أرأيت لو أن رجلاً أتى بدينار إلى صيرفي، فقال: انتقد لي هذا، فقال الصيرفي: هو بهرج، يقول له: من أين قلت لي إنه بهرج؟ (فأجاب ابن مهدي على لسان الصيرفي): الزم عملي هذا عشرين سنة حتى تعلم منه ما أعلم) ().
ويؤكد أيضاً أحمد بن صالح المصري (ت 248هـ) أن علم الحديث لا يفهمه إلا أهله، عندما قال: (معرفة الحديث بمنزلة معرفة الذهب، إنما يبصره أهله) ().
وبذلك يقرر هؤلاء العلماء وغيرهم من أئمة السنة أن علم الحديث علم تخصصي، لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى إلى صرف الهمة كلها له، ووقف الجهد جميعه عليه، وقصر الحياة على تعلمه وتحصيله؛ وما ذلك إلا لأنه علم شديد العمق بعيد الغور، كما سبق.
ومع ذلك:
لا يؤيسنك من مجد تباعد**** فإن للمجد تدريجاً وترتيباً
إن القناة التي شاهدت رفعتها****تسمو فتنبت أنبوباً فأنبوبا
وقال آخر
اصبر على مضض الإدلاج بالسحر****وبالرواح على الحاجات والبكر
لا تعجزن ولا يضجرك مطلبه****فالنجح يتلف بين العجز والضجر
إني رأيت – وفي الأيام تجربة ****للصبر عاقبة محمودة الأثر
وقل من جد في أمر يطالبه****واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر
يتبع بإذن الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/421)
ـ[المسيطير]ــــــــ[18 - 05 - 04, 01:53 ص]ـ
.
ـ[تركي]ــــــــ[22 - 05 - 04, 05:45 م]ـ
جزاك الله خيرا 00000000000واصل
ـ[المسيطير]ــــــــ[22 - 05 - 04, 08:52 م]ـ
ومن رحمة الله تعالى ولطفه بعباده أن قرن بصعوبة علم الحديث وشدته لذة وشهوة ومتعة عارمة، تملك فؤاد طالبه، وتجعله ينسى الدنيا بما فيها، وتتركه بين رياض السنة جذلان هيمان. إنها (شهوة الحديث)، تلك الشهوة التي صنعت المستحيلات، وتضاءلت أمامها كل العقبات. ولولا هذه الشهوة لمات علم الحديث قبل أن يولد، ولتفتت همم الرجال على سفوح جباله، ولساحت العزائم العظام في صحاريه، ولغرقت عقول العباقرة في لجج بحاره. لقد بلغت هذه الشهوة الحديثية إلى درجة أن خاف بعض الأئمة على أنفسهم من أن تتجاوز بهم إلى طرف مذموم من الغلو في التعمق، إلى درجة التقصير في حقوق الخالق أو المخلوقين أو حق النفس، حيث إنها شهوة تفوق وله العاشقين (وهي أطهر)، وقد فعلت بأصحابها من عجائب الأفاعيل، ما قيدته حقائق التاريخ؛ فلئن هام العاشقون على وجوههم في الصحاري، فلقد كانت الصحارى بعض ما قطعه المحدثون في طلب الحديث، ولئن تعرض الولهون لغيرة أهل المحبوبة من أجل نظرة عابرة منها، فلقد ركب المحدثون الأهوال وعاشوا مع الأخطار من أجل كتابة حديث بإسناد عال كانوا قد كتبوه نازلاً، ولئن تغرب المدنفون وراء مرابع الأحباب، فلقد هجر المحدثون الأهل والأولاد والأوطان إلى غير رجعة، ولئن كان (مجنون ليلى) وأضرابه بالعشرات، فإن أهل الحديث بعشرات الألوف!!
إنها شهوة الحديث: التي حفظ الله تعالى بها الدين، وحمى بها السنة!!
يقول سفيان الثوري (ت 161هـ): (فتنة الحديث أشد من فتنة الذهب والفضة) ().
فأنعم بهذه الفتنة التي يحتقر معها الدينار والدرهم!!!
ولصعوبة علم الحديث قل أهله العارفون به كما سبق!
يقول الإمام البخاري (ت 256هـ): (أفضل المسلمين رجل أحيى سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أميتت؛ فاصبروا يا أصحاب السنن (رحمكم الله)، فإنكم أقل الناس).
فقال الخطيب عقبه: (قول البخاري: إن أصحاب السنن أقل الناس عنى به الحفاظ للحديث، العالمين بطرقه، المميزين لصحيحه من سقيمه، وقد صدق (رحمه الله) في قوله؛ لأنك إذا اعتبرت لم تجد بلداً من بلدان الإسلام يخلو من فقيه أو متفقه يرجع أهل مصره إليه، ويعولون فتاواهم عليه، وتجد الأمصار الكثيرة خالية من صاحب حديث عارف به، مجتهد فيه، وما ذاك إلا لصعوبة علمه وعزته، وقلة من ينجب فيه من سامعيه وكتبته. وقد كان العلم في وقت البخاري غضاً طرياً، والارتسام به محبوباً شهياً، والدواعي إليه أكبر، والرغبة فيه أكثر، وقال هذا القول الذي حكيناه عنه!!! فكيف نقول في هذا الزمان؟!! مع عدم الطالب، و قلة الراغب!! وكأن الشاعر وصف قلة المتخصصين من أهل زماننا في قوله:
وقد كنا نعدهم قليلاً****فقد صاروا أقل من القليل ()
وأقول: رحم الله الخطيب! فقد قامت المناحة على أهل الحديث من قرون!!! وما عادوا قليلاً ولا أقل من القليل، بل هم عدم من دهور، تكاد – والله - آثارهم تمحي، وأخبارهم تنسى: (والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون) [يوسف: 21].
لكننا ننتزع من كلمة الخطيب السابقة الروح التي قد تبعث موتى أهل الحديث، وتنشرهم من القبور؛ إنه التخصص الدقيق العميق في علم الحديث. إذ إن صعوبة علم الحديث وشدة مأخذه، لا يواجهها إلا التخصص، ولا يجاوزنا عقبتها إلا جمع الهمة كلها في تحصيله والتفرغ الكامل له.
وقبل الحديث عن حاجة علم الحديث إلى التخصص فيه، وأنه علم يستعصي على من قرن به غيره، ولا يقبل له عند طالبه ضرة، كالليل والنهار والدنيا والآخرة؛ قبل ذلك أتكلم عن أهمية التخصص في جميع العلوم، وبيان أن التخصص منهج ضروري لا حياة ولا بقاء للعلوم إلا به.
وقد نبه العلماء قديماً على أهمية التخصص في العلوم، فقال الخليل ابن أحمد الفراهيدي (ت 170هـ): (إذا أردت أن تكون عالماً فاقصد لفن من العلم، وإذا أردت أن تكون أديباً فخذ من كل شيء أحسنه) ().
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام (ت 224هـ): (ما ناظرني رجل قط وكان مفنناً في العلوم إلا غلبته، ولا ناظرني رجل ذو فن واحد إلا غلبني في علمه ذلك) ().
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/422)
إن هذه العبارات وأمثالها من الأئمة الدالة على فضل المتخصص في علم واحد على الجامع لأطراف العلوم (أو على رأي الخليل بن أحمد: الدالة على فضل العالم على الأديب المتفنن)، جاءت لتؤكد أن كل علم من العلوم بحر من البحور، لا يعرفه ويصل إلى كنوزه وخفاياه إلا من غاص أعماقه، وقصر حياته على الغوص فيه. أما من اكتفى بالسباحة على ظهر كل بحر من بحور العلم، فإنه إنما عرف ظواهر تلك البحور، وما عرف من كنوزها شيئاً.
وأخص بالذكر أهل عصرنا، فإن العلوم قد ازدادت تشعباً، وعظم كل علم عما كان، بمؤلفات أهله فيه على امتداد العصور السابقة، وبزيادة اختلافهم وأدلة كل صاحب قول منهم؛ ومع ذلك فقد ضعفت الهمم، ونقصت القدرات عما علمناه من أئمتنا السالفين؛ وذلك بين واضح لمن عرف سيرهم وأخبارهم ووازن بينهما وبين حالنا؛ أولئك كانوا بما تعلموا وعلموا وألفوا وجاهدوا وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر كأن أعمارهم ليست بين الستين والسبعين وإنما بين مائة وستين ومائة وسبعين!! بل والله أكثر!!! أولئك كانت حياتهم كرامة، و وجهدهم معجزة خارقة للعادات!!! فأين نحن من أن نحوي علومهم؟! وأنى لنا أن نستوعب علم ما خلفوه لنا؟! ومع ذلك فقد تكلم هؤلاء أنفسهم عن فضل التخصص في العلم، فما أجهلنا إن حسبنا أننا بغير التخصص سنفهم علماً من العلوم!!!
ولقد سبرت بعض أحوال المتعلمين، فوجدت أكثرهم علماً وإنصافاً وتواضعاً، وأدقهم نظراً وفهماً، وأحسنهم تأليفاً وإبداعاً: هم أصحاب التخصصات.
في حين وجدت أقلهم علماً وإنصافاً، وأكثرهم كبراً وتعالياً وتعالماً، وأبعدهم عن الفهم والتدقيق وعن الإبداع والإحسان في التأليف: المتفننين أصحاب العلوم، أو سمهم بالمثقفين؛ إلا من رحم ربك.
ومن فضل صاحب التخصص الفضل الظاهر، الذي يقرني عليه المنصف، أن صاحب التخصص لا يثرب على المتفنن، بل يراه أكثر أهلية منه في أمور كإلقاء المحاضرات والدعوة ومواجهة العامة، ويعتبره بذلك على ثغرة من ثغرات الإسلام، ويرى أن الأمة في حاجة إلى أمثاله.
وأما أصحاب الفنون، فعلى الضد من ذلك، فهم أكثر الناس تثريباً وعيباً على المتخصصين، ولا يرون لهم فضلاً عليهم ولا في العلم الذي تخصصوا فيه، وينازعونهم مسائلة (وهم بها جهلاء)، ويشنعون عليهم لعدم معرفتهم ببعض ما لم يتخصصوا فيه.
ولك بعد هذا أن تحكم، أي الفريقين أدخل الله في قوله تعالى (إن الله يحب المقسطين) ().
ولله ما يلاقيه أصحاب التخصصات من إخوانهم المتفننين!! من عدم فهم الأخيرين لتخصصاتهم، مع كلامهم فيها ومنازعتهم أهلها، بل قد يصل الأمر إلى استغلال أصحاب الفنون علاقتهم بالعامة والغوغاء، وانبهار هؤلاء بهم، فيتطاولون على أصحاب التخصصات وعلى علومهم، بما لا يؤلم العالم شيء مثله، وهو الكلام بجهل، وتشويه العلوم.
ومن فضل صاحب التخصص إذا وفقه الله تعالى، أنه من أكثر الناس لقالة (لا أدري)، إذا سئل عن غير تخصصه. ولهذه القالة بركة لا يعرفها إلا قليل، فهي باب التواضع الكبير، وباب للعلم أكبر. وأما صاحب الفنون، فهو عن (لا أدري) أبعد؛ لأنه يضرب في كل علم بسهم، وبكثير جوابه على أسئلة العامة وأنصاف المتعلمين، التي هي – في الغالب – سؤالات عن الواضحات وعن ظواهر العلوم؛ فينسى مع طول المدة (لا أدري)، ولا يعتاد لسانه عليها، ولا تنقهر نفسه لها؛ لذلك فهو عن بركاتها ليس بقريب!!
ثم إن للعلم دقائق لا يعرف المتفننون عنها شيئاً، أما المتخصصون فقد خبروها، وقادتهم إلى دقائق الدقائق. فهم فقهاء العلوم حقاً، وأطباء الفنون صدقاً.
يقول الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني تلميذ الشافعي (ت 260هـ): (سمعت الشافعي يقول: من تعلم علماً فليدقق، لكيلا يضيع دقيق العلم) ().
كذا نصائح الأئمة، نور على نور!!
وأما الشافعي فقد كان آمناً من ضياع جليل العلم وعظمه، خائفاً من ضياع دقيقة. أما نحن الآن فنقول: (من تعلم علماً فليدقق، لكيلا يضيع جليل العلم)؛ فدققوا يا بني إخوتي ما شئتم من التدقيق، فنحن مع تدقيقكم هذا لعلى جليل العلم وجلون!!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/423)
وهنا أنبه على أن مطالبتنا بالتخصص لا يعني أن نطالب بذلك على حساب فروض الأعيان من العلوم، كتصحيح العقيدة وعلم التوحيد الجملي، وما يحتاج إليه من فقه العبادات، وما شابهها من الفروض العينية من العلوم؛ فهذا ما لا يجوز على مسلم جهله، فضلاً عن طالب العلم؛ بل نحن نطالب طالب العلم بما فوق ذلك، وهو أن لا يكون جاهلاً بنفع كل علم نافع (ولا أقول أن يكون عالماً بكل علم نافع، فهذا ضد ما أحث عليه)؛ لأن الجهل بنفع علم ذي علم فائدة دنيوية أو أخروية يدعو إلى معاداة ذلك العلم، على قاعدة: من جهل شيئاً عاداه؛ ويقبح بطالب العلم أن يعادي علماً نافعاً، مهما قل نفعه في رأيه، فإنه لا ينقص على أن يكون فرضاً كفائياً.
وما أجمل وصية خالد بن يحيى بن برمك (ت 165هـ) لابنه، عندما قال له: (يا بني، خذ من كل علم بحظ، فإنك إن لم تفعل جهلت، وإن جهلت شيئاً من العلم عاديته، وعزيز علي أن تعادي شيئاً من العلم) ().
وأخص من العلوم مما يقبح بطالب العلم جهله العلوم الإسلامية جميعاً، كعلم الفقه وأصوله والتفسير وأصوله والعقيدة وعلوم الآلة من نحو وصرف وبلاغة وأدب، مما ينبغي على طالب علم الحديث المتخصص أن يحصل شيئاً منها.
وضابط تحصيله لهذه العلوم (حتى لا يناقض ذلك مطالبتي له بالتخصص) أن يجعل مقصوده من طلبه لهذه العلوم تكميل استفادته لتخصصه وعميق فهمه له؛ حيث إن العلوم الإسلامية بينها ترابط كبير، لا يمكن من أراد التخصص في علم منها أن يكون جاهلاً تمام الجهل بما سواه. بل ربما قادته مسألة دقيقة في علم الحديث (مثلاً) إلى التدقيق في مسألة من مسائل أصول الفقه أو غيره، حتى يخرج بنتيجة في مسألته الحديثية. وليس ذلك بغريب على من عرف العلوم الإسلامية، وقوة ما بينها من أواصر القربى العلمية.
ولأزيد الأمر إيضاحاً أقول: كيف يتسنى لطالب الحديث أن يعرف الصواب في إحدى مشاهير مسائله؟ وهي مسألة الرواية عن أهل البدع وحكمها، إذا لم يكن عارفاً بالسنة والبدعة، وبصنوف البدع وأقسام المبتدعة، وبالغالي منهم ومن بدعته غليظة ومن يكفر ببدعته ممن هو بخلاف ذلك؛ وهذا كله باب من أبواب العقيدة عظيم.
وكيف يمكن لطالب الحديث أن يميز بين الروايات المختلفة، مثل زيادات الثقات: مقبولها ومردودها، والشاذة منها والمنكرة، والناسخة والمنسوخة، والراجحة والمرجوحة، إذا لم يكن عنده أصول الفقه والقدرة على الاستنباط والفهم للنصوص ما يتيح له الحكم في ذلك كله؟!
المهم أن يأخذ من العلوم التي لم يتخصص فيها، بقدر ما يخدم العلم الذي تخصص فيه، ولا يزيد على ذلك، وإلا لم يصبح متخصصاً، وإنما يكون متفنناً.
وطريقة تحصيله لتلك العلوم التي لا ينوي التخصص في واحد منها، مما لا يخرجه عن حد التخصص إلى حد التفنن، هي أن يدرس مختصراً من مختصرات تلك العلوم، تمكنه من مراجعة مطولات تلك الفنون، فيما إذ أحوجه علمه الذي تخصص فيه إلى ذلك، كما سبق التمثيل له. وعليه أيضاً أن لا يقطع صلته بعلماء تلك العلوم المتخصصين فيها، وأن يصوب فهمه من علومهم عليهم، وأن لا يستبد بشيء من علمهم دون الرجوع إليهم.
وأما التخصص في علم الحديث، فقد سبق أنه من أحوج العلوم إلى التخصص فيه، لشدة عمقه وسعة بحور وامتداد آفاقه. مع ذلك فعندي في مشروعية التخصص فيه (ولو على حساب الفقه!) سنة ثابتة وحديث صحيح مشهور! وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: (نضر الله امرأً سمع منا مقالة فحفظها، فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه) ().
و (نضر) بتخفيف الضاد وتشديدها: من النضارة، وهي الحسن والرونق والبهاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو لراوي الحديث بالحسن والبهاء مطلقاً، في الدنيا والآخرة. وقيل إن المعنى: أبلغه الله تعالى نضارة الجنة.
وراوي الحديث الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالنضارة: هو رواية باللفظ، ولو كان لا يفهم كل معاني الحديث (ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه) ولو كان لا فهم له في الحديث أبداً (رب حامل فقه لا فقه له)!!
وهذا يدل على مشروعية رواية الحديث دون فقه، بل يدل على استحباب ذلك؛ ويدل على أن رواي الحديث دون علمه بفقهه محمود غير مذموم، وأنه مستحق بفعله هذا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/424)
وقد تعقب الرامهرمزي (ت 360هـ) هذا الحديث في كتابه (المحدث الفاصل بين الراوي والواعي) بقوله: (ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين ناقل السنة وواعيها، ودل على فضل الواعي بقوله: (فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه غير فقه). وبوجوب الفضل لأحدهما يثبت الفضل للآخر ()؛ ومثال ذلك أن تمثل بين مالك بن أنس وعبيد الله العمري، وبين الشافعي وعبد الرحمن بن مهدي، وبين أبي ثور وابن أبي شيبة ()، فإن الحق يقودك إلى أن تقضي لكل واحد منهم بالفضل.
وهذا طريق الإنصاف لمن سلكه، وعلم الحق لمن أمه ولم يتعده) ().
ورحم الله السلف! فقد كانوا أسبق إلى كل خير وعلم وإنصاف؛ ولهذا لما روى مطر بن طهمان الوراق (ت 125هـ فيما يقال) حديثاً، وسئل عن معناه، قال: (لا أدري، إنما أنا زاملة)، فقال له السائل – وكان عاقلاً منصفاً – (جزاك الله خيراً، فإن عليك من كل: حلو وحامض) ().
وانظر إلى إجلال السلف لرواة الحديث، في العبارة التالية: يقول محمد بن المنكدر (ت 130هـ): (ما كنا ندعو الراوية إلا رواية الشعر، وما كنا نقول للذي يروي أحاديث الحكمة إلا: عالم) ().
ومما سبق إليه السلف من العلم والخير والحق، التنبيه إلى أن علم الحديث علم لا يقبل الشركة ولا توزيع الهمة على غيره معه.
يقول الربيع بن سليمان المرادي (ت 270هـ) تلميذ الشافعي: (مر الشافعي بيوسف بن عمرو بن يزيد (وكان من كبار فقهاء المالكية: (ت 250هـ)، وهو يذكر شيئاً من الحديث، فقال: يا يوسف، تريد أن تحفظ الحديث وتحفظ الفقه؟!! هيهات!!! " ().
وقد قدم الخطيب هذه الكلام من الشافعي، وهو يصف الذي يبرع في علم الحديث بقوله: "أن يعاني علم الحديث دونما سواه لأنه علم لا يعلق إلا بمن وقف نفسه عليه، ولم يضم غيره من العلوم إليه" ().
ثم أخرج الخطيب عقب ذلك العبارتين التاليتين:
يقول أبو يوسف القاضي (ت182هـ): "العلم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك وأنت إذا أعطيته كلك من إعطائه البعض على غرر" ().
ويقول أبو أحمد نصر بن أحمد العياضي الفقيه السمرقندي: "لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه، وخرب بستانه، وهجر إخوانه، ومات أقرب أهله إليه فلم يشهد جنازته" ().فإن كانت هاتان العبارتان حقاً في العلوم جميعها، فهي في علم الحديث أولى أن تقال وأحق. وهذا هو ما قصده الخطيب، عندما ساقها في ذلك السياق.
ـ[المسيطير]ــــــــ[22 - 05 - 04, 08:54 م]ـ
.
ـ[المسيطير]ــــــــ[28 - 05 - 04, 10:53 م]ـ
وللتخصص في كل العلوم معناه، وفي علم الحديث له معناه الخاص به؛ فهو تخصص لا يقبل الانقطاع إلى غيره، مهما طال زمن التفرغ في تحصيله، ومهما ظن طالبه أنه تملا منه وتضلع. لأنه خبرة دقيقة وحاسة لطيفة، لا تدوم إلا مع بقاء الالتصاق بالعلم. وسرعان ما تفسد تلك الخبرة، وتتعطل تلك الحاسة، إذا انقطع الطالب عن العلم فترة يسيرة.
يقول في بيان ذلك عبدالرحمن بن مهدي (ت 198هـ): "إنما مثل صاحب الحديث بمنزلة السمسار، إذا غاب عن السوق خمسة أيام تغير بصرة ().
وبلسان أهل عصرنا: إنما مثل صاحب الحديث بمنزلة تاجر العملات، لا يستطيع أن يستفيد ويربح، إلا إذا كان متابعاً لأسواق العملات، دون انقطاع؛ فإذا انقطع يوماً واحداً، أصبح كالجاهل بهذا السوق تماماً، وكأنه لم يكن عليماً به يوماً من الأيام! لأنه لا يستطيع أن يشتري أو يبيع، لعدم علمه باختلاف أسعار العملات الذي يتبدل كل ساعة.
ولذلك لم يجعل الإمام أحمد (ت241هـ) لطلب الحديث زمنا ينتهي عنده، ولم يوقت له فترة يجعلها حده؛ عندما سئل: "إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ قال: حتى يموت ().
فإن قيل: قد جاءت عبارات كثيرة في كتب العلم، تدل على ذم من لم يجمع مع الحديث فقهاً، أو على ذم إفناء العمر في جمع طرق الأحاديث وتتبع الأسانيد.
فمن الأول، قول القائل:
زوامل للأسفار لا علم عندهم****بجيدها إلا كعلم الأباعر
لعمرك ما يدري البعير إذا غدا****بأحماله أو راح ما في الغرائر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/425)
ومن الثاني: قصة حمزة بن محمد الكناني الحافظ (ت357هـ)، قال: "خرجت حديثاً واحداً عن النبي صلى الله عليه وسلم من مائتي طريق، أو من نحو مائتي طريق، فداخلني من ذلك الفرح غير قليل، وأعجبت بذلك. قال: فرأيت ليلة من الليالي يحيى بن معين في المنام، فقلت له: يا أبا زكريا، خرجت حديثاً واحداً عن النبي صلى الله عليه وسلم من مائتي طريق! قال: فسكت عني ساعة، ثم قال: أخشى أن يدخل هذا تحت (ألهكم التكاثر) () " ().
فما هو معنى تلك العبارات؟ مع ما ندعو إليه من التخصص في علم الحديث.
فأقول: أما ما جاء في ذم من لم يجمع مع الحديث فقهاً، فلا يعارض كلام من كان من الناس بقوله النبي صلى الله عليه وسلم الذي سبق ذكره، مما يدل على مشروعية بل استحباب ما عابه ذلك العائب.
ثم إن الذي صدر منه ذلك الذم أحد رجلين:
- إما أنه من أهل العلم والفضل، وحينها يحمل كلامه على ذم من قصر فيما لا يجوز التقصير فيه من الفقه بالفروض العينية ونحوها، مما تقدم ذكره.
- وإما أن هذا الذام من أهل الرأي وأصحاب البدع، الذين يعادون السنة وأهلها، وينفرون من علومها؛ وهؤلاء لا وزن لمدحهم وذمهم، بل ربما كان ذمهم مرجحاً كفة المذموم على الممدوح منهم!!
وأما ما ورد من عيب إفناء العمر في تتبع طرق الأحاديث وجمع الأسانيد، فليس الأمر على إطلاقه.
فهذا يحيى بن معين الذي رآه حمزة الكناني يذم فعله في ذلك، يقول يحيى بن معين هذا: "لو لم نكتب الحديث من ثلاثين وجها ما عقلناه" ().
ويقول الإمام أحمد: "الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه، والحديث يفسر بعضه بعضاً" ().
وقال علي بن المديني: "الباب إذا لم تجمع طرقه، لم يتبين خطؤه" ().
إذن ما هو الأمر المعيب في تتبع الطرق وجمع الأسانيد؟
أجاب عن ذلك الخطيب البغدادي في كتبه، وحصر سبب عيب ذلك في أمرين:
الأول: جمع الأحاديث وقطع الأعمار في كتابتها، صحيحها وضعيفها وموضوعها، دون تمييز الصحيح بمزيد اعتناء، ولا معرفة الضعيف بعلته، ولا التنبيه على المكذوب والباطل؛ فهو جمع وتصنيف على الإهمال والإغفال، يضر أكثر مما ينفع.
يقول الخطيب في (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع): "ينبغي للمنتخب أن يقصد تخير الأسانيد العالية، والطرق الواضحة، والأحاديث الصحيحة، والروايات المستقيمة. ولا يذهب وقته في الترهات، من تتبع الأباطيل والموضوعات، وتطلب الغرائب والمنكرات … (ثم قال) والغرائب التي كره العلماء الاشتغال بها، وقطع الأوقات في طلبها، إنما هي ما حكم أهل المعرفة ببطلانه، لكون رواته ممن يضع الحديث، أو يدعي السماع. أما ما استغرب لتفرد رواية به، وهو من أهل الصدق والأمانة، فذلك يلزم كتبه، ويجب سماعه وحفظه" ().
وقال الخطيب أيضاً: "ولو لم يكن في الاقتصار على سماع الحديث وتخليده الصحف، دون التمييز بمعرفة صحيحة من فاسده، والوقوف على اختلاف وجوهه، والتصرف في أنواع علومه، إلا تلقيب المعتزلة القدرية من سلك تلك الطريقة بالحشوية؛ لوجب على الطالب الأنفة لنفسه، ودفع ذلك عنه وعن أبناء جنسه" ().
الثاني: يقول في بيانه الخطيب في (شرف أصحاب الحديث): "إنما كره مالك وابن إدريس وغيرهما الإكثار من طلب الأسانيد الغريبة والطرق المستنكرة، كأسانيد: (حديث الطائر، وطرق حديث المغفر، وغسل الجمعة، وقبض العلم، وإن أهل الدرجات، ومن كذب علي، ولا نكاح إلا بولي .. وغير ذلك، مما يتتبع أصحاب الحديث طرقه، ويعنون بجمعة؛ والصحيح من طرقه أقلها. وأكثر من يجمع ذلك: الأحداث منهم، فيتحفظونها ويذاكرون بها. ولعل أحدهم لا يعرف من الصحاح حديثاً وتراه يذكر من الطرق الغريبة والأسانيد العجيبة التي أكثرها موضوع وجلها مصنوع، ما لا ينتفع به، وقد أذهب من عمره جزءاً في طلبه. وهذه العلة هي التي اقتطعت أكثر من في عصرنا من طلبه الحديث عن التفقه به، واستنباط ما فيه من الأحكام. وقد فعل متفقهة زماننا كفعلهم، وسلكوا في ذلك سبيلهم، ورغبوا عن سماع السنن من المحدثين، وشغلوا أنفسهم بتصانيف المتكلمين. فكلا الطائفتين ضيع ما يعنيه، وأقبل على مالا فائدة فيه" ().
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/426)
فبين الخطيب أن سبب كراهة مالك وغيره لتتبع الطرق وجمع الأسانيد من طلبة الحديث، لا لأنه تتبع وجمع وحسب، ولكنه جمع لطرق أحاديث صحيحة أصلاً، وليس هناك أي فائدة زائدة من تتبع أسانيدها الأخرى التي قد يكون أغلبها ضعيفاً أو باطلاً. ومثال ذلك في عصرنا: ذاك الذي سود صفحات طويلات في تخريج حديث واحد، متوسعاً غاية التوسع في ذكر مصادر العزو، من مسانيد ومعاجم ومشيخات وأجزاء وتواريخ، مع أن الحديث صححه الشيخان من قبل، ولعله وافقهما على تصحيحه أئمة آخرون، ولا مخالف لهم في تصحيحه؛ فيخرج أخونا هذا، دون أي فائدة زائدة على ما كان قد بدأ به، عندما عزا الحديث للصحيحين، وهو أن الحديث صحيح!!
ثم إنه لا تتحقق كراهية ذلك الجمع للأسانيد إلا بشرط، وهو إذا ما كان الجامع لها من أحداث طلبة العلم وصغارهم، ممن لم يصلوا إلى درجة معرفة قدر جيد من صحيح السنة، فتنقطع أعمارهم في جمع تلك الأسانيد، ولعل أحدهم لا يعرف حديثاً صحيحاً (كما يقول الخطيب)، فذهب عمره فيما لا ينتفع به. فمثل هذا لا تخصص في الحديث، ولا تعلم الفقه؛ ولذلك عاب عليهم الخطيب انشغالهم عن الفقه بما هم فيه، فالفقه أجل وأشرف بكثير مما هم فيه.
ولذلك قال علي بن المديني: (إذا رأيت طالب الحديث أول ما يكتب الحديث يجمع: حديث الغسل، وحديث من كذب علي؛ فاكتب على قفاه: لا يفلح " ().
أما إذا كان الجامع لطرق الحديث (ولو كان أصل الحديث صحيحاً بأقل تلك الطرق أو بواحد منها) من الأئمة الكبار في السنة، الذين هم أولاً أئمة في الاطلاع على صحيح السنة والثابت منها، وفي تمييز المقبول من المردود، وهم ثانياً لم يقطعوا أعمارهم في جمع تلك الأسانيد، بدليل إمامتهم واطلاعهم العظيم على السنة؛ فهؤلاء لو جمعوا أسانيد حديث صحيح بأحد تلك الأسانيد، أي لو قاموا بمثل ما عبناه على الأحداث الصغار في العلم، لما عبناهم بذلك، بل نفرح بجهدهم هذا، ونعتبره من النفائس والأعلاق؛ وذلك لأن جمعهم الأسانيد لم يكن على حساب كمال علمهم بالسنة، ولم يشغلهم عما ينتفعون به من الأحاديث الصحيحة وتمييزها عن السقيمة. ولذلك فإن الأحاديث التي مثل بها الخطيب مما يعاب على الأحداث جمعه، لا يكاد يوجد حديث منها إلا قام بجمع طرقه حفاظ كبار وأئمة أعلام ممن يقتدي بهم.
فحديث الطير للإمام الذهبي فيه مصنف.
وحديث غسل الجمعة جمع طرقه الحافظ ابن حجر، كما نقله الزبيدي في (لقط اللآلي المتناثرة).
وحديث (من كذب علي) جمع طرقه الطبراني وابن الجوزي.
وحديث (لا نكاح إلا بولي) جمع طرقه شرف الدين الدمياطي.
بل إن الخطيب نفسه ذكر جل هذه الأحاديث، في سياق ما ينصح بجمعه، اقتداء بالمحدثين الذين جمعوا تلك الأحاديث (). ومن قبله ذكرها الحاكم في كتابه (معرفة علوم الحديث)، في نوع خاص بها ().
وخلاصة ما سبق، فيما يلام عليه طالب الحديث وما لا يلام عليه من التدقيق في العلم، هو أنه يلام في قضاء العمر: في جمع الأباطيل والمناكير، وعدم تمييزها عن الصحاح المشاهير؛ وفي تتبع أسانيد حديث صحيح بأحد تلك الطرق، ولا فائدة في تتبع الأسانيد الأخرى، إلا انقضاء الحياة دون معرفة قدر كبير من صحيح السنة وتعلم علوم الحديث.
أما اللوم على التدقيق في العلم مطلقاً، فهو من أعظم الصواد عن العلم، ومن أكبر الدواعي إلى الجهل؛ وإلا فمتى يصل طالب العلم إلى مصاف العلماء؟ إذا لم يدقق التدقيق الذي بحسب مرتبته من العلم، والذي هو من باب الترقي في التعلم والتدرج فيه؛ من هو فهم رؤوس المسائل، إلى فهم فروع المسائل، إلى التفقه في العلم وأدلته وأصوله، إلى الاجتهاد فيه والاستنباط. وقد سبقت عبارة الإمام الشافعي، التي يقول فيها: (من تعلم علماً فليدقق، لكيلا يضيع دقيق العلم).
وإنما أطلت هذه الإطالة في الحث على التخصص، وفي علم الحديث خاصة، لكثرة من يعيب ذلك!! وفي هؤلاء العائبين من نحسن به الظن، وغالبهم من إخواننا المتفننين، كما سبق!!
وأطلت هذه الإطالة أيضاً، لمزيد احتياج علم الحديث إلى التخصص الدقيق حقيقة، وإلى التعمق فيه؛ وخاصة في هذه الأعصار؛ فأين هم نقاده وصيارفته؟! وأين هم أطباء علله؟!!
الميزة الثانية:
أنه علم مع كثرة أجزائه وتشعب أطرافه، وإلا أنه علم مترابط بقوة، متداخل الأصول والقواعد، فتجد كل جزئية منه تنبني وتتصل بأغلب أو بكثير من أصول وفروع العلم كله. وهذه الميزة في الحقيقة هي صورة من صور الميزة الأولى، فهي صورة من صور صعوبة علم الحديث وشدة مأخذه. فهي لذلك تواجه أيضاً بالتخصص، كما ذكرناه سابقاً.
لكنها تستلزم اتباع أسلوب معين في التخصص، واستخدام طريقة خاصة في التعلم.
فإن تشعب أطراف العلم وكثرتها، مع قوة ترابط ما بينها، وتداخلها بأصول العلم وقواعده؛ لا يواجه ذلك ويتجاوز هذه العقبة إلا الاستحضار الواسع في الذهن لتلك الأطراف والأصول الكثيرة المتشعبة، وهذا مالا يكون إلا بالحفظ والفهم.
ولأهمية هذا الاستحضار الذهني لمسائل هذا العلم وجزئياته، حرص علماء الحديث على أن ينبهوا إلى أهمية الحفظ وضرورته في علم الحديث، ووضعوا مناهج للحفظ، وبينوا الأسباب التي يستعين بها طالب الحديث في الحفظ.
ولذلك تميز المحدثون بالحفظ دون علماء الفنون الأخرى جميعاً؛ ويقول الخطيب في التدليل لذلك: (الوصف بالحفظ على الإطلاق ينصرف إلى أهل الحديث خاصة، وهو سمة لهم لا تتعداهم، ولا يوصف به أحد سواهم؛ لأن الراوي يقول: حدثنا فلان الحافظ، فيحسن منه إطلاق ذلك، إذ كان مستعملاً عندهم يوصف به علماء أهل النقل ونقاده. ولا يقول القارئ: لقنني فلان الحافظ، ولا يقول الفقيه: درسني فلان الحافظ، ولا يقول النحوي: علمني فلان الحافظ. فهي أعلى صفات المحدثين، وأسمى درجات الناقلين" ().
وحث المحدثون على الحفظ، حتى قال عبد الرزاق الصنعاني (ت 211هـ): "كل علم لا يدخل مع صاحبه الحمام (يعني يكون محفوظاً في الصدر)، فلا تعده علماً" ().
وأنشد قائلهم:
ليس بعلم ما حوى القمطر ... ما العلم إلا ما حواه الصدر
فذاك فيه شرف وفخر ... وزينة جليلة وقدر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/427)
ـ[المسيطير]ــــــــ[07 - 06 - 04, 12:43 ص]ـ
فمن الأسباب التي يستعان بها في حفظ الحديث:
الأول حسن النية:
فإنها مفتاح كل خير، وسبب التوفيق والتيسير والبركة في العلم.
وأورد الخطيب في هذا الباب أثر ابن عباس – رضي الله عنهما – أنه قال: (إنما يحفظ الرجل على قدر نيته) ().
وقال معمر بن راشد (ت 154هـ): "كان يقال: إن الرجل ليطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم، حتى يكون لله عز وجل" ().
الثاني: اجتناب ارتكاب المحرمات ومواقعة المحظورات:
قال عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه -: "إني لأحسب الرجل ينسى العلم، بالخطيئة يعلمها" ().
وقال رجل للإمام مالك: "يا أبا عبد الله، هل يصلح لهذا الحفظ شيء؟ قال: إن كان يصلح له شيء، فترك المعاصي" ().
وفي الأبيات المشهورة:
شكوت إلى وكيع سوء حفظي****فأرشدني إلى ترك المعاصي
وقال بأن حفظ العلم نور****ونور الله لا يؤتاه عاصي
الثالث: العمل بالحديث الذي يرويه ويحفظه:
قال سفيان الثوري: (العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل) ().
وقال جماعة من السلف، منهم الشعبي ووكيع: (كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به) ().
والسبب الذي من أجله كان العلم بالحديث مثبتا الحفظ، يظهر جلياً في أن العمل بالحديث يجعل معاني الحديث واقعاً عملياً، والمحسوسات أثبت في الذهن من المعنويات. وأهم من ذلك أن العمل بالعلم سبب لتوفيق الله تعالى إلى العلم والزيادة منه، وكما قال تعالى: (واتقوا الله ويعلمكم الله) ().
الرابع: اغتنام الأوقات المناسبة في اليوم للحفظ:
وهذا أمر يختلف فيه الأشخاص، باختلاف أحوالهم وظروف طلبهم للمعاش وغير ذلك. غير أن الذي يذكره أهل التجربة، هو أن أفضل الأوقات للحفظ: الليل عموماً، والفجر، ويخصون من الليل آخره وهو وقت السحر، بشرط أن يكون طالب العلم قد نام من أول الليل، وأخذ حاجته من النوم.
ومن جميل الوصايا في ذلك، ما ذكر من أن المنذر قال للنعمان ابنه "يا بني، أحب لك النظر في الأدب بالليل، فإن القلب بالنهار طائر، وبالليل ساكن، وكلما أوعيت فيه شيئاً علقه" ().
فتعقب الخطيب البغدادي هذه الوصية بقوله "إنما اختاروا المطالعة بالليل لخلو القلب، فإن خلوه يسرع إليه الحفظ، ولهذا (لما) قيل لحماد بن زيد: ما أعون الأشياء على الحفظ؟ قال: قلة الغم. (قال الخطيب (وليس تكون قلة الغم إلا مع خلو السر وفراغ القلب، والليل أقرب الأوقات إلى ذلك" ().
وقال إسماعيل بن أبي أويس: "إذا هممت أن تحفظ شيئاً، فنم، ثم قم عند السحر، فأسرج، وانظر فيه، فإنك لا تنساه – بعد إن شاء الله") (.
الخامس: اغتنام فترة الصبا والشباب:
واشتهرت كلمة الحسن البصري التي يقول فيها: "طلب الحديث في الصغر كالنقش في الحجر" ()، وذاد بعضهم ما معناه: والعلم في الكبر كالنقش في النهر ().
ولذلك كان السلف يبكرون بأولادهم إلى مجالس الحديث، حتى قال عبد الله بن داود الخريبي (ت 213هـ): "ينبغي للرجل أن يكره ولده على سماع الحديث" ().
وقال علقمة بن قيس النخعي (ت62هـ)، في بيان قوة حافظة الشاب ورسوخ حفظه: "ما حفظت وأنا شاب، فكأني أنظر إليه في قرطاس أو ورقة" ().
السادس: اختيار الأماكن المناسبة للتحفظ:
وصفة المكان المناسب: أن يكون مريحاً، لا يشق على النفس المكث به. وأن يكون هادئاً، بعيداً عن الأصوات العالية. وأن يكون خالياً من الملهيات وما يلفت الأنظار؛ فلا يجلس في حديقة، ولا في ممر الناس وأسواقهم. بل يختار مقصورة أو حجرة في منزله، يتحفظ فيها ().
السابع: الجهر بقراءة ما يراد حفظه:
ولذلك حكمة، بينها والد الزبير بن بكار القرشي (ت 256هـ) عندما رأى ابنه يتحفظ سرا، فقال له: " إنما لك من روايتك هذه (أي: تحفظك سراً) ما أدى بصرك إلى قلبك. فإذا أردت الرواية (أي: الحفظ)، فانظر إليها، واجهر بها؛ فإنه يكون لك ما أدى بصرك إلى قلبك، وما أدى سمعك إلى قلبك" ().
(وهذا تعبير رائع صحيح، وهذا ما يقول فيه علماء التربية وعلم النفس: كلما كثرت الحواس المشاركة في تلقي موضوع أو تعلمه، كان حفظه أسرع وأيسر) ().
الثامن: إحكام الحفظ بكثرة تكريرة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/428)
يقول ابن الجوزي في (الحث على حفظ العلم): "الطريق إلى إحكامه كثرة الإعادة. والناس يتفاوتون في ذلك، فمنهم من يثبت معه المحفوظ مع قلة التكرار، ومنهم من لا يحفظ إلا بعد التكرار الكثير. وكان أبو إسحاق الشيرازي (ت476هـ) يعيد الدرس مائة مرة، وكان إلكيا الهراسي (504هـ) يعيد سبعين مرة. وقال لنا الحسن بن أبي بكر النيسابوري الفقيه: لا يحصل الحفظ إلي حتى يعاد خمسين مرة. وحكى لنا الحسن أن فقيها أعاد الدرس في بيته مراراً كثيرة، فقالت له عجوز في بيته: قد – والله – حفظته أنا! فقال: أعيديه، فأعادته؛ فلما كان بعد أيام، قال: يا عجوز، أعيدي ذلك الدرس، فقالت: ما أحفظه، قال: إني أكرر عند الحفظ لئلا يصيبني ما أصابك" ().
التاسع: تعهد المحفوظ، بإعادة النظر فيه وتكريره، في أوقات مختلفة:
إذ الحافظة مهما كانت قوية لابد أن تسهو، فالنسيان جبلة الإنسان. ولا يحافظ على ما في الصدر من العلم، إلا مراجعته من حين لآخر، وعدم الاتكال على الحفظ الأول.
قيل للأصمعي: "كيف حفظت ونسي أصحابك؟! قال: درست وتركوا" ().
وقال علقمة النخعي: " أطيلوا كر الحديث لا يدرس" ()، أي: ليكلا يبلى وينسى.
وعلى طالب العلم أن يجعل له جدولاً معيناً لمراجعة محفوظة؛ فمثلاً: يجعل في نهاية كل أسبوع يوماً لمراجعة ما حفظة في ذلك الأسبوع، وفي نهاية كل شهر يوماً أو يومين لمراجعة محفوظه خلال الشهر كله، وفي نهاية السنة أسبوعاً أو أسبوعين لمراجعة محفوظه خلال السنة جميعها …. وهكذا.
العاشر: المذاكرة:
والمذاكرة اصطلاح يستخدمه المحدثون، يعنون بها مطارحات علمية ومساجلات حديثية، يعرض فيها الجلساء من حفاظ الحديث وطلبته لذكر فوائد الأحاديث وغرائب الأسانيد وخفي التعليلات، يسأل بعضهم بعضاً عن ذلك، ويفيد الواحد منهم الآخر ما غاب عنه. وقد كانت المذاكرة هذه من أبرز سمات المحدثين في عصوره الأولى (مثل الرحلة في طلب الحديث)، ولها آدابها وشروطها المنصوص عليها وفوائدها، وأخبارها المروية فيها ().
وللمذاكرة مع الأقران وغيرهم – على المعنى السابق – فائدة عظيمة في تثبيت الحفظ، من جهة أنه تعهد للمحفوظ بتكريره ومراجعته خلال المذاكرة، وتذكير لما نسي منه، ودون إملال أو إضجار، بل في جو من النشاط والتنافس العلمي البناء.
ولذلك قال عبدالله بن بريدة: " قال لي علي بن أب طالب – رضي الله عنه -: تزاوروا، وتذاكروا هذا الحديث، فإنكم أن لم تفعلوا يدرس علمكم" ()، أي: يبلى ويخلق.
وقال أبو سعيد الخدري – رضي الله عنه – "تحدثوا، فإن الحديث يهيج الحديث" ().
وقال جماعة من السلف عبارة أصبحت شعاراً للمذاكرة، وهي قولهم: "إحياء الحديث مذاكرته" ().
ومن فوائد المذاكرة أيضاً: أنها سبب كبير وداع عظيم للتنافس المحمود
بين طلبة العلم. والتنافس في الخير هو الأمل الجاهد لبلوغ الغايات العظام، ولولاه لما سعى للعلياء ماجد، ولما سما للرفعة طامح.
ولشدة التنافس أثناء المذاكرة بين المحدثين كانت من لذائذ علم الحديث ومن متعه الجليلة؛ حتى قال الوزير ابن العميد: " ما كنت أظن أن في الدنيا حلاوة ألذ من الرئاسة والوزارة التي أنا فيها، حتى شاهدت مذاكرة سليمان بن أحمد الطبراني وأبي بكر الجعابي بحضرتي، (ثم ذكر تلك المذاكرة، التي غلب فيها الطبراني أبا بكر الجعابي، ثم قال: "فوددت في مكاني أن الوزارة والرئاسة ليتها لم تكن لي وكنت الطبراني، وفرحت مثل الفرح الذي فرح به الطبراني " ().
وقال علي بن المديني: "ستة كادت تذهب عقولهم عند المذاكرة: يحيى القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، ووكيع، وابن عيينة، وأبو داود الطيالسي، وعبد الرزاق؛ من شدة شهوتهم له. وتذاكر وكيع وعبد الرحمن ليلة في المسجد الحرام، فلم يزالا حتى أذن المؤذن أذان الصبح " ().
وقال عبد الله بن المبارك:
ما لذتي إلا رواية مسندا****ت قيدت بفصاحة الألفاظ
ومجالس فيها تحل سكينة****ومذاكرات معاشر الحفاظ
نالوا الفضيلة والكرامة والنهى****من ربهم برعاية وحفاظ
لاظوا برب العرش لما أيقنوا****أن الجنان لعصبة لواظ
ومن فوائد المذاكرة أيضاً ومن آدابها: إفادة طلبة العلم بعضهم بعضا، وفي ذلك استعجال لأجر وثواب التعليم، قبل بلوغ الدرجة التي يحق فيها لطالب العلم جلوس مجالس المعلمين. وما أدرى طالب العلم؟ لعله يموت قبل أن يصل إلى أن تتحلق حوله الطلبة!!.
يقول عبدالله بن المبارك: "إن أول منفعة الحديث: أن يفيد بعضكم بعضاً" ().
ويقول الإمام مالك: "بركة الحديث: إفادة بعضهم بعضاً" ().
ويقول سفيان الثوري: "يا معشر الشباب، تعجلوا بركة هذا العلم، فإنكم لا تدرون، لعلكم لا تبلغون ما تؤملون منه، ليفد بعضكم بعضاً" ().
هذه هي أهم وسائل حفظ العلم، وأظهر أسباب تثبيته وعدم نسيانه.
ولكن مما ينبغي التنبيه عليه هنا، هو أن للحفظ طريقتين .... يتبع ان شاء الله تعالى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/429)
ـ[المسيطير]ــــــــ[15 - 06 - 04, 08:50 م]ـ
ولكن مما ينبغي التنبيه عليه هنا، هو أن للحفظ طريقتين، لا يعجز عن إحداهما جميع الناس.
ولكل طريقة منهما مميزاتها وعيوبها؛ فيحسن أن نذكرهما، بما لهما من محاسن وعيوب. الطريقة الأولى (وهي أشهر الطريقتين):
وهي أنفع للصغار والشباب ومن أوتي موهبة الحفظ:
وهي بأن يقرر الطالب على نفسه لكل يوم جزءاً يسيراً من العلم، كأن يكون حديثاً أو حديثين أو أكثر، ويستحسن أن يكون قدراً يسيراً، فإن القليل يثبت والكثير لا يحصل ()؛ فيتحفظ هذا المقرر يومياً، حتى يغيبه في صدره؛ ويستمر على ذلك فترة طويلة، هي سنوات طلبه للعلم؛ مع تعهد المحفوظ دائماً، على المنهج الذي ذكرناه سابقاً في التعهد.
ولهذه الطريقة مميزات وعيوب:
فمن مميزاتها:
أنها طريقة منهجية منضبطة، يمكن للطالب مع التزامها والمداومة عليها حفظ كتب برمتها، وتغيب مصنفات كاملة.
ومن مميزاتها أيضاً: أنها أسرع حفظاً من الطريقة التالية، إذ قد لا يجلس الطالب للتحفظ إلا ربع ساعة أو نصفها.
ومن عيوبها: أنها أسرع في التفلت من الطريقة التالية، وأنها أحوج ما تكون للتعهد للمحفوظ والمراجعة له دائماً، وعدم الانقطاع عنه من فترة لأخرى.
ومن عيوبها: أن الذي يلتزم بها الغالب أضيق في الاطلاع من صاحب الطريقة التالية، لأن الطالب معها مقيد بمقرر معين.
وأما الطريقة الثانية للحفظ:
وهي أنفع لكبار السن، ولمن لم يؤت موهبة الحفظ: وتتلخص في إدمان مجالسة كتب السنة، وإدامة القراءة فيها، والجلد في ذلك والصبر عليه، مع الإكثار من النسخ والكتابة، وتعويد اليد على ذلك.
ولذلك لما قيل للإمام البخاري: ما البلاذر؟ وهو دواء كانوا يظنون قديماً أنه يقوي الذاكرة وينشط الذهن على الحفظ، فأجاب الإمام البخاري، صارفاً لهم إلى البلاذر حقاً، حيث قال: "هو إدامة النظر في الكتب" ().
وقال عبدالله بن المبارك: "من أحب أن يستفيد، فلينظر في كتبه" ().
وقال الحافظ أبو مسعود أحمد بن الفرات (ت 258هـ): "لم نزل نسمع شيوخنا يذكرون أشياء في الحفظ، فأجمعوا أنه ليس شيء أبلغ فيه من كثرة النظر" ().
وأما الكتابة وأثرها في الحفظ، فقد سبق أن ذكرنا أن المحفوظ كلما اشترك فيه أكثر من حاسة، كلما كان ذلك أقوى له وراسخ. فإذا نظر القارىء، وجهر بالقراءة، ثم كتب؛ فإنه – على حد تعبير والد الزبير ابن بكار – يكون له ما أدى بصره إلى قلبه، وما أدى سمعة إلى قلبه، وما أدت يده إلى قلبه؛ فلا ينسى بإذن الله تعالى، لأنه اشترك في تحفظه ثلاث حواس.
وقد قال الحسن بن علي – رضي الله عنهما – لبنيه وبني أخيه:
"تعلموا العلم، فإنكم صغار قوم، يوشك أن تكونوا كبارهم غداً، فمن لم يحفظ منكم فليكتب" ().
وقال الخليل بن أحمد الفراهيدي: " ما سمعت شيئاً إلا كتبته، ولا كتبته إلا حفظته، ولا حفظته إلا نفعني " ().
ولهذه الطريقة في الحفظ مميزات وعيوب:
فمن مميزاتها: أن صاحبها بطيىء النسيان لمحفوظه، لأن طريقة حفظه تتضمن التعهد معها، بل هو إنما حفظ بالتعهد الكبير!!
ومن مميزاتها: أن صاحبها أوسع استحضاراً من صاحب الطريقة السابقة، لأنه أوسع اطلاعاً.
ومن عيوبها: أن صاحبها لا يستطيع الجزم بأنه يحفظ كتاباً ما، خاصة المطولات. وأيضاً لا يستطيع في كثير من الأحيان أن يؤدي ما حفظ باللفظ، وإنما يؤديه بالمعنى؛ وللرواية بالمعنى شروط، وتحوم حولها أخطار.
ومن عيوبها: أنها تستلزم وقتاً طويلاً للحفظ، وجلداً وصبراً، وانقطاعاً كاملاً؛ إذا أراد صاحبها أن ينافس صاحب الطريقة الأولى.
وأما من جمع بين طريقتي الحفظ هاتين فهو الحافظ الكامل، الذي جمع بين محاسن الحفظ، ونجا من عيوبه كلها.
ـ[المسيطير]ــــــــ[15 - 06 - 04, 08:56 م]ـ
ولكن مما ينبغي التنبيه عليه هنا، هو أن للحفظ طريقتين، لا يعجز عن إحداهما جميع الناس.
ولكل طريقة منهما مميزاتها وعيوبها؛ فيحسن أن نذكرهما، بما لهما من محاسن وعيوب. الطريقة الأولى (وهي أشهر الطريقتين):
وهي أنفع للصغار والشباب ومن أوتي موهبة الحفظ:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/430)
وهي بأن يقرر الطالب على نفسه لكل يوم جزءاً يسيراً من العلم، كأن يكون حديثاً أو حديثين أو أكثر، ويستحسن أن يكون قدراً يسيراً، فإن القليل يثبت والكثير لا يحصل ()؛ فيتحفظ هذا المقرر يومياً، حتى يغيبه في صدره؛ ويستمر على ذلك فترة طويلة، هي سنوات طلبه للعلم؛ مع تعهد المحفوظ دائماً، على المنهج الذي ذكرناه سابقاً في التعهد.
ولهذه الطريقة مميزات وعيوب:
فمن مميزاتها:
أنها طريقة منهجية منضبطة، يمكن للطالب مع التزامها والمداومة عليها حفظ كتب برمتها، وتغيب مصنفات كاملة.
ومن مميزاتها أيضاً: أنها أسرع حفظاً من الطريقة التالية، إذ قد لا يجلس الطالب للتحفظ إلا ربع ساعة أو نصفها.
ومن عيوبها: أنها أسرع في التفلت من الطريقة التالية، وأنها أحوج ما تكون للتعهد للمحفوظ والمراجعة له دائماً، وعدم الانقطاع عنه من فترة لأخرى.
ومن عيوبها: أن الذي يلتزم بها الغالب أضيق في الاطلاع من صاحب الطريقة التالية، لأن الطالب معها مقيد بمقرر معين.
وأما الطريقة الثانية للحفظ:
وهي أنفع لكبار السن، ولمن لم يؤت موهبة الحفظ: وتتلخص في إدمان مجالسة كتب السنة، وإدامة القراءة فيها، والجلد في ذلك والصبر عليه، مع الإكثار من النسخ والكتابة، وتعويد اليد على ذلك.
ولذلك لما قيل للإمام البخاري: ما البلاذر؟ وهو دواء كانوا يظنون قديماً أنه يقوي الذاكرة وينشط الذهن على الحفظ، فأجاب الإمام البخاري، صارفاً لهم إلى البلاذر حقاً، حيث قال: "هو إدامة النظر في الكتب" ().
وقال عبدالله بن المبارك: "من أحب أن يستفيد، فلينظر في كتبه" ().
وقال الحافظ أبو مسعود أحمد بن الفرات (ت 258هـ): "لم نزل نسمع شيوخنا يذكرون أشياء في الحفظ، فأجمعوا أنه ليس شيء أبلغ فيه من كثرة النظر" ().
وأما الكتابة وأثرها في الحفظ، فقد سبق أن ذكرنا أن المحفوظ كلما اشترك فيه أكثر من حاسة، كلما كان ذلك أقوى له وراسخ. فإذا نظر القارىء، وجهر بالقراءة، ثم كتب؛ فإنه – على حد تعبير والد الزبير ابن بكار – يكون له ما أدى بصره إلى قلبه، وما أدى سمعة إلى قلبه، وما أدت يده إلى قلبه؛ فلا ينسى بإذن الله تعالى، لأنه اشترك في تحفظه ثلاث حواس.
وقد قال الحسن بن علي – رضي الله عنهما – لبنيه وبني أخيه:
"تعلموا العلم، فإنكم صغار قوم، يوشك أن تكونوا كبارهم غداً، فمن لم يحفظ منكم فليكتب" ().
وقال الخليل بن أحمد الفراهيدي: " ما سمعت شيئاً إلا كتبته، ولا كتبته إلا حفظته، ولا حفظته إلا نفعني " ().
ولهذه الطريقة في الحفظ مميزات وعيوب:
فمن مميزاتها: أن صاحبها بطيىء النسيان لمحفوظه، لأن طريقة حفظه تتضمن التعهد معها، بل هو إنما حفظ بالتعهد الكبير!!
ومن مميزاتها: أن صاحبها أوسع استحضاراً من صاحب الطريقة السابقة، لأنه أوسع اطلاعاً.
ومن عيوبها: أن صاحبها لا يستطيع الجزم بأنه يحفظ كتاباً ما، خاصة المطولات. وأيضاً لا يستطيع في كثير من الأحيان أن يؤدي ما حفظ باللفظ، وإنما يؤديه بالمعنى؛ وللرواية بالمعنى شروط، وتحوم حولها أخطار.
ومن عيوبها: أنها تستلزم وقتاً طويلاً للحفظ، وجلداً وصبراً، وانقطاعاً كاملاً؛ إذا أراد صاحبها أن ينافس صاحب الطريقة الأولى.
وأما من جمع بين طريقتي الحفظ هاتين فهو الحافظ الكامل، الذي جمع بين محاسن الحفظ، ونجا من عيوبه كلها.
ـ[المسيطير]ــــــــ[15 - 06 - 04, 09:40 م]ـ
.
ـ[المسيطير]ــــــــ[25 - 06 - 04, 03:48 م]ـ
الميزة الثالثة:
أن علم الحديث علم لا تضبط جميع جزئياته قواعد مطردة دائماً، ولا توزن مسائله بمقاييس رياضية؛ وإنما قواعده وأصوله أغلبية.
بل في كثير من مسائل علم الحديث يصرح المحققون من أهل العلم أنه ليس لها قاعدة معينة، وإنما يرجع في كل جزئية منها إلى ملابساتها وقرائنها، ثم يكون الحكم عليها بناء على حالتها الخاصة تلك. وذلك في مثل مسألة (زيادة الثقة)، و (التفرد بأصل)، و (الاعتضاد والتقوي بالمتابعات والشواهد)، وما إلى ذلك من أعظم مسائل علم الحديث.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/431)
وليس عدم شمول قواعد علم الحديث لجميع جزئياته، ولا عدم وجود قواعد أصلاً لبعض مسائله، بسبب تقصير في تقنين هذا العلم وفي تأصيله من علماء الأمة؛ بل سببه هو بلوغهم به أقصى غايات التقعيد السليم والتأصيل الصحيح!! وذلك أن علم الحديث مادته الخام هي البشر ونقولهم وأخبارهم، وللبشر باختلاف مواهبهم الخلقية، وبتباين دوافعهم وعقائدهم وسلوكياتهم، وباضطراب أحوالهم من وقت لآخر، وبما يطرأ عليهم من عوامل تغيير نفسية وخارجية؛ بذلك كله لا يمكن أن يكون لنقول هؤلاء وأخبارهم ضوابط حسابية وموازين رياضية، بل لابد من التعامل مع تلك المادة المتباينة الأجزاء، الكثيرة التغيرات في كل جزء منها، بما يتناسب وذلك؛ وهذا هو ما فعله أئمة الحديث في عصور تكوين علمهم …. رضي الله عنهم وأرضاهم!!
المهم أن تعلم أن هذه إحدى أعظم مميزات علم الحديث.
وهذه الميزة تعتي:
أن تعلم قواعد علم الحديث ودراسة مصطلحه ليس سوى الخطوة الأولى في طلب علم الحديث، مهما تعمق الدارس في تحصيل تلك القواعد والأصول.
وما جنى على علم الحديث شيء في العصر الحديث مثل الغفلة عن هذه الحقيقة، وذلك بالتعامل مع الروايات الحديثية بتلك القواعد معاملة من معه قوالب يصب فيها مادته الخام ومعاملة من معه ختوم جاهزة يطبع بها كل مسألة جزئية، دون أن يتنبه إلى أن لكل قاعدة شذوذات، بل يختلق القواعد لما ليس له قاعدة، لعدم استطاعته إلا التعامل مع اقوالب الجاهزة!!
وهذه الميزة تعني أيضاً:
أن علم الحديث علم حي لا يعيش وينمو في صدر رجل إلا بالممارسة له والتطبيق العملي لقواعده. لأن شذوذات القواعد (وهي كثيرة وإنما سميت شذوذات لأنها بخلاف القاعدة المنصوص عليها)، والمسائل التي لا قواعد لها، لا يحسن الوقوف عليها، ولا يعرف المآخذ والأسس التي تبنى عليها أحكامها، ولا يلحظ الملابسات والقرائن الخاصة بكل مسألة جزئية منها؛ إلا من عاش علم الحديث تطبيقاً عملياً وممارسة عميقة فترة طويلة من عمره.
وعلى هذا فعلم الحديث يحتاج كل الاحتياج لممارسة طويلة، وتطبيق عملي عميق، ليمكن طالب الحديث بعد مرور زمن طويل من ذلك أن يتنبه لشذوذات القواعد وملابساتها، وأن يقف بنفسه على مآخذ الأحكام في المسائل التي لا قواعد لها وإنما يرجع فيها للقرائن الخاصة بكل مسألة.
يقول الخطيب البغدادي، منبها على أهمية الممارسة العملية في علم الحديث: "قل ما يتمهر في علم الحديث، ويقف على غوامضه، ويستنير الخفي من فوائده، إلا من جمع بين متفرقه، وألف متشتته، وضم بعضه إلى بعض، وانشغل بتصنيف أبوابه، وترتيب أصنافه. فإن ذلك الفعل مما يقوي النفس، ويثبت الحفظ، ويذكي القلب، ويشحذ الطبع، ويبسط اللسان، ويجيد البيان، ويكشف المشتبه، ويوضح الملتبس، ويكسب أيضاً جميل الذكر، وتخليده إلى آخر الدهر ". ثم أسند الخطيب إلى عبد الله بن المبارك، أنه قال: "صنفت من ألف جزء جزءاً، ومن نظر في الدفاتر فلم يفلح، فلا أفلح هو أبداً" ().
وهيئة هذه الممارسة التي نطالب بها طالب علم الحديث، هي: أن يقوم الطالب بما يشبه التصنيف والتأليف، إما بتخريج أحاديث كتاب ما أو أحاديث باب فقهي معين، أو بالترجمة لرواة كتاب لم يخدم رواته بالترجمة، أو بالعناية بالرواة المختلف فيهم، أو بجمع أقوال الأئمة وتطبيقاتهم حول قاعدة من علم الحديث أو حول أحد مصطلحاته .. ونحو ذلك من الموضوعات الكثيرة جداً. والأفضل أن ينوع في طبيعة بحوثه، حتى يستفيد فائدة أعم وأشمل.
وبالطبع لا يكون غرضه من هذه البحوث هو تأليف كتاب يخرجه للناس، خاصة في مرحلة تكوينه العلمي، وإنما يكون غرضه من ذلك التعلم والتمرن، للفوائد التي ذكرها الخطيب في كلامه السابق عن الممارسة العملية في علم الحديث.
ولا يمنع ذلك من أن يبتدىء طالب الحديث مشروعاً علمياً كبيراً، من صغر سنه وبدايات طلبه، يجمع له ويرتب ويناقش ويستنبط ويستدل، ويقضي في ذلك عمراً من عمره، وبشرط أن لا يخرج مشروعه هذا إلا بعد بلوغه من العلم ما يكون قد وصل به إلى درجة الإفادة، كأن يشهد له شيوخه وأقرانه باستحقاقه أن يدلي بجهده في تأليف كتاب.
بل إني لأشدد في النصح لطلبة العلم بابتداء مشاريع من هذا القبيل، ولا يستخفوا بأنفسهم؛ فقد كان الإمام الزهري يقول للفتيان والشباب: "لا تحقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم، فإن عمر بن الخطاب كان إذا نزل به الأمر المعضل دعا الفتيان، فاستشارهم، يبتغي حدة عقولهم" ().
ولك في سيرة العلماء قدوة:
فقد بدأ الإمام البخاري تصنيفه للتاريخ الكبير وله من العمر ثمانية عشر عاماً، وبقي في تصنيفه وتحسينه غالب حياته. أما (صحيحه) فمكث في تصنيفه ستة عشر عاماً.
وابتدأ ابن عساكر تصنيف (تاريخ دمشق) بمجلداته الثمانين من صباه، واستمر في جمعه إلى أن شاخ.
وأفنى الطبراني عمره المديد (فقد عمر مائة سنة) في معجمه الأوسط.
فعليك يا طالب العلم أن تختار مشروعاً علمياً حديثياً نافعاً، واستشر العلماء والمأمونين في اختيارك، وابدأ في الجمع له والتأليف من فترة مبكرة، ولا تفوت العمر. ثم أنت خلال هذا الجمع تمارس علم الحديث عملياً، وتطبقه واقعياً؛ فتستفيد فائدتين، بل فوائد، وتعلي همتك، وتقوي عزمك، وتبذل جهدك في طلبك العلم، وتطرد الملل والسأم وقلة الصبر، بما يتجدد لك في بحثك من فوائد، تنظر قطف ثمرتها في مستقبل حياتك العلمية إن شاء الله تعالى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/432)
ـ[المسيطير]ــــــــ[09 - 07 - 04, 05:20 م]ـ
الميزة الرابعة:
أنه علم مترامي الأطراف، لا ساحل لبحوره، ولا قاع لأعماقة. هذا وصف حقيقي مطابق لواقع حال علم الحديث، وليس كلاماً أدبياً مجازياً. وتحقيق ذلك عندك وتأكيده لديك يظهر: بتذكرك لعظيم تشعب أسانيد الأحاديث وكثرتها، ولتناثر تراجم رواة وتعديلهم التي في غير مظنتها، ولتباعد ما بين تعليلات الأئمة للحديث الواحد في مصادر هذا العلم؛ مما لا يجمع ذلك كتاب .. بل مكتبة، ولا يحويه مكان واحد.
ولهذه الميزة فإن طالب الحديث في حاجة ماسة إلى مكتبة عامرة بالكتب، مكتبة ضخمة بمعنى الكلمة، تكون بين يديه وقتما يشاء، مكتبة تنمو وتزيد كل يوم بالجديد من المطبوعات والمقدور عليه من المخطوطات، ولا تقف عن النمو ما دام صاحبها حي العلم والروح. حيث إن تلك الميز لا يحل إشكالها، ولا يمكن مواجهتها، إلا بالمكتبة الجامعة لكتب السنة، والمقربة لأطراف هذا العلم المترامية، المعينة على استيعاب جل أو كثير من جزئياته المتفرقة المتشعبة.
ولذلك فعلى طالب العلم أن يتحلى بالبذل والسخاء في اقتناء الكتب، وأن يقدم شراء الكتاب على طعامه وملبسه وملذاته، وأن يحرص كل الحرص على أن لا يفوت كتاباً صغر أو كبر في علم الحديث، في أي فن من فنونه.
ومن نصائح ذي النون المصري (ت 245هـ) في ذلك: "ثلاثة من أعلام الخير في المتعلم: تعظيم العلماء بحسن التواضع لهم، والعمى عن عيوب الناس بالنظر في عيب نفسه، وبذل المال في طلب العلم إيثاراً له على متاع الدنيا" ().
ولذلك قال غير واحد من أهل العلم، منهم شعبة بن الحجاج: "من طلب الحديث أفلس" ()،
وقال الفضل بن موسى السيناني: "طلب الحديث حرفة المفاليس" ()،
ولما سأل سفيان بن عيينة رجلاً عن حرفته فأجابه الرجل بأنها طلب الحديث، فقال سفيان: "بشر أهلك بالإفلاس" ()،
وقال شعبة: "إذا رأيت المحبرة في بيت إنسان فارحمه، وإن كان في كمك شيء فأطعمه" ()،
ولما أثنت امرأة على رجل بخير، وقالت في ثنائها: "لا يتخذ ضرة، ولا يشتري جارية"، أجابتها زوج ذلك الرجل بقولها: "والله لهذه الكتب أشد علي من ثلاث ضرائر" ().
أما طالب العلم (بزعمه) الذي يقول يغنيني كتاب في السنة وعلومها عن كتاب في ذلك، فليس بطالب علم! ولا يريد أن يكون طالب علم. فإني لا أقول إنه لا يغني كتاب عن كتاب فقط، بل أكاد أقول: لا تغني طبعة عن طبعة أخرى له!!!
وأما طالب العلم الذي بقول: لا أشتري كتاباً حتى أقرأ وأدرس الكتاب الذي عندي، فلا يفلح في العلم أبداً! فإن شراء الكتب وحده عبادة يؤجر عليها فاعلها، لوجوه، منها أنها مما لا ينقطع العمل به بعد الموت، تبقى ينتفع بها من بعده.
ثم إن تكوين المكتبة العامرة يشبه طلب العلم من جهتين:
يتبع بإذن الله.
ـ[المسيطير]ــــــــ[21 - 07 - 04, 10:18 م]ـ
ثم إن تكوين المكتبة العامرة يشبه طلب العلم من جهتين:
الأولى: كما أن طلب العلم لا يكون جملة، في أيام وليالي، كذلك تكوين المكتبة، لا يمكن أن يتم إلا من خلال متابعة للجديد من الكتب في عالم المطبوعات؛ حيث إن الكتب في السنة وعلومها كثيرة جداً، قلة من الأغنياء – ممن يعرف قيمة الكتب – من يستطيع شراء الموجود منها دفعة واحدة. وهناك كتب نادرة، وكتب سرعان ما تنفد من الأسواق، فمن لم يبادر بشرائها فاتته، وسيندم حين لا ينفع الندم، وسيندم إن كان فيه بقية من طالب علم. د
الثانية: أن طلب العلم الصادق يلجيء طالب العلم إلى دراسة مسائل ما كان يظن قبل ذلك أنه سيحتاج دراستها، وكذلك تكوين المكتبة؛ فإن شراءك الكتاب ومعرفتك لما فيه يدلك على كتاب آخر، ربما لم تسمع به، وربما سمعت به ولم تظن أنك محتاج إليه؛ فالحاجة للكتب تنمو مع نمو طلبك للعلم.
وكم من كتاب ما كنت أظن أني سأنظر إليه، أصبح بعد في حجري لا أستغني عنه ما دمت أبحث في العلم. فمن كان يجمع الكتب من بدايات طلبه للعلم، سيحمد ذلك عندما يعرف قيمة ما جمع.
وأما من كان لا يشتري حتى يقرأ ما جمع فإن انصلح شأنه، فسيندم على سوء سياسته تلك بعد حين، ولات حين مندم.
ولو تصفحت تراجم كبار الأئمة، والعلماء المبرزين، لوجدت أن القاسم المشترك بينهم هو حب الكتب والشغف بها، وأنهم من أصحاب المكتبات العظيمة.
وأما رحلتهم مع الكتاب وقصتهم معه، فهي قصص تملؤها العاطفة والتفاني والبذل واحتقار الدنيا وملذاتها: فكم من عالم رضي بالجوع دهراً ليقتني الكتب، وكم من عالم آخر باع ثوبه الذي على جسده أو داره التي يسكنها ليمتلك كتاباً، وكم من عالم رضي ببكاء أهله وأولاده عرياً وحرماناً ولم يرض بيع كتاب له، وكم من إمام بكى وغلب حزنه صبره لما فاته كتاب .. وكم وكم!! ()
ومن عجائب ذلك قصة الحافظ أبي العلاء الحسن بن احمد بن سهل الهمذاني العطار (ت 569هـ)، وكان قد جمع كتباً كثيرة، ورحل إلى البلدان من أجل ذلك، وعمل داراً للكتب وخزانة، ووقف جميع كتبه فيها لطلبة العلم!
ومن غرائب ما حصل له في جمعه للكتب: أنه كان مرة ببغداد، ونودي بالمزاد على كتب لابن الجواليقي بمبلغ كبير، فاشتراها أبو العلاء العطار، على أن يوفي الثمن بعد أسبوع، ولم يكن لديه ثمنها. فخرج إلى طريق همذان، فرحل، إلى أن وصلها – فأمر بأن ينادى على داره بالبيع!!! فلما بلغت السعر الذي اشترى به الكتب، قال للمنادي: بيعوا، فقال له المنادي: تبلغ أكثر من ذلك، فلم ينتظر خشية أن ينتهي أمد وفاء ثمن الكتب، فباع داره، ثم ركب إلى بغداد، فوفى الثمن، ولم يشعر أحد بحاله إلا بعد مدة!!!
ولما توفي هذا الإمام رؤي في المنام وهو في مدينة جميع جدرانها مبنية بالكتب، وحوله كتب لا تحصى، وهو مشتغل بمطالعتها!! فقيل له: ما هذه الكتب؟! قال: سألت ربي أن يشغلني بما كنت أشتغل به في الدنيا، فأعطاني!!
فعلى طلبة الحديث أن يبدؤوا في تكوين مكتبة من بداية طلبهم، شيئاً فشيئاً؛ فإنهم إن استمروا في الطلب فسيجدون غب ما جمعوا خيراً وفائدة واستغناء وسعادة!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/433)
ـ[المسيطير]ــــــــ[05 - 08 - 04, 01:43 ص]ـ
منهج القراءة والتعلم
لكتب الحديث والمصطلح
بعد ذكر المميزات السابقة لعلم الحديث، وما تستلزمه كل ميزة منها من أسلوب معين تواجه به في الطلب والتحصيل؛ بقي وضع تصور عام لمنهج القراءة والتعلم في كتب الحديث وعلومه:
ولن أكون في هذا المنهج بعيداً عن الواقع، فأطالب جيل اليوم بما كان يلزم به السلف طلاب العلم في زمانهم؛ كما سئل الإمام أحمد "عن الرجل يكون معه مائة ألف حديث، يقال إنه صاحب حديث؟ قال: لا، قيل: عنده مائتا ألف حديث، يقال له صاحب حديث؟ قال: لا، قيل له: ثلاثمائة ألف حديث؟ فقال بيده يمنة ويسرة" (الجامع للخطيب رقم 2).
وقال أبو بكر ابن أبي شيبة: "من لم يكتب عشرين ألف حديث إملاء لم يعد صاحب حديث" (الجامع للخطيب رقم 3).
بل لن أزن طلاب اليوم بعرف أهل العلم في القرن الثامن الهجري!! فقد قال تاج الدين السبكي (ت 771هـ): "إنما المحدث من عرف الأسانيد والعلل وأسماء الرجال والعالي والنازل، وحفظ من ذلك جملة مستكثرة من المتون، وحفظ البعض من الأسانيد، وسمع الكتب الستة ومسند أحمد وسنن البيهقي ومعجم الطبراني، وضم إلى هذا القدر ألف جزء من الأجزاء الحديثية، هذا أقل درجاته؛ فإذا سمع ما ذكرناه، وكتب الطباق، ودار على الشيوخ، وتكلم في العلل والأسانيد، كان في أول درجات المحدثين، ثم يزيد الله من شاء ما شاء" ().
فهذا كله بحسب عرفهم!! لكن (لكل زمان دولة ورجال). فلن أخاطب إلا أهل زماني، بضعف هممهم، وكثرة الصوارف لهم عن طلب العلم .. وفي الله الخلف وهو المستعان!
فأول ما يلزم طالب الحديث:
هو إدمان النظر في الصحيحين (صحيح البخاري وصحيح مسلم)، بل ينبغي أن يضع الطالب لنفسه مقداراً معيناً من الصحيحين يقرؤه كل يوم، ليختم الصحيحين قراءة في كل سنة مرة في أقل تقدير، ويستمر على ذلك أربع سنوات مثلاً، خلال دراسته الجامعية أو الثانوية؛ فلا يتخرج إلا وقد قرأ الصحيحين عدة مرات، ليكون مستحضراً غالب متون الصحيحين.
ثم ينتقل بعد ذلك إلى بقية الكتب التي اشترطت الصحة، كصحيح ابن خزيمة، وصحيح ابن حبان، وموطأ مالك، ومنتقى ابن الجارود.
ويتمم هذه بسنن أبي داود والنسائي، وجامع الترمذي، وسنن الدارمي، وسنن الدارقطني، والسنن الكبرى للبيهقي.
فيقرأ الطالب هذه الكتب، بعناية وتدقيق، ويكثر من القراءة فيها، وخاصة التي اشترطت الصحة، وعلى رأسها الصحيحان.
فإن كان طالب العلم هذا ممن أوتي موهبة الحفظ، فليجمع عزمه على ما يستطيعه من هذه الكتب.
ويمكنه أن يبدأ بحفظ:
- (الأربعين النووية) وما ألحقه ابن رجب بها لتمام خمسين حديثاً،
- ثم ينتقل إلى (عمدة الأحكام) لعبدالغني بن عبدالواحد المقدسي،
- ثم إلى (بلوغ المرام) لابن حجر، أو (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان) لمحمد فؤاد عبدالباقي،
- ثم إلى الصحيحين؛
- ثم ما شاء مما يوفقه الله تعالى إليه من الكتب.
وأنصحه أن ألا يضيف إلى محفوظه إلا ما حكم عليه بالصحة والقبول من إمام معتبر، إلا بعد أن يستوعب ذلك.
ويمكن طالب الحديث أن يكمل قراءته لكتب السنة بقراءة شروح مختصرة لكتب الحديث، مثل (أعلام الحديث) في شرح صحيح البخاري للخطابي، وشرح النووي لصحيح مسلم، وشرح الطيبي لمشكاة المصابيح، وفيض القدير للمناوي.
وأسهل من ذلك كله، أن يضع الطالب بجواره أثناء قراءته لكتب السنة كتاب (النهاية في غريب الحديث والأثر) لابن الأثير، لأنه كتاب يعنى بتفسير الكلمات الغريبة لغوياً الواردة في الأحاديث والآثار؛ ليستطيع من خلال ذلك أن يفهم المعنى العام للحديث، وأن لا يروي ما لا يدري. فإن أراد التوسع: فعليه بمثل (التمهيد) لابن عبدالبر، و (طرح التثريب) للعراقي، و (فتح الباري) لابن حجر.
يتبع بإذن الله.
ـ[المسيطير]ــــــــ[06 - 09 - 04, 12:55 ص]ـ
أما بالنسبة لكتب علوم الحديث والمصطلح:
فإن كان الطالب صغير السن (في مثل المرحلة الدراسية المتوسطة) فيبدأ بالبيقونية أو (نخبة الفكر) لابن حجر، مع شرح ميسر لها.
وإن كان في المرحلة الثانوية أو بداية الجامعة فيبدأ بـ (نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر) لابن حجر، أو (الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير) لأحمد محمد شاكر، أو (الغاية شرح الهداية) للسخاوي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/434)
ثم ينتقل إلى كتاب ابن الصلاح في علوم الحديث، ويضم إليه شروحه كـ (التقييد والإيضاح) للعراقي و (النكت على كتاب ابن الصلاح) لابن حجر، ويتلو ذلك كتاب (الموقظة) للذهبي. ثم ينتقل إلى الكتب الموسعة في علوم الحديث، مثل (تدريب الراوي) للسيوطي، و (فتح المغيث) للسخاوي، و (توضيح الأفكار) للصنعاني.
ثم يدرس بعمق كتاب (الكفاية) للخطيب، و (معرفة علوم الحديث) للحاكم، و (شرح علل الترمذى) لابن رجب، ومقدمة (التمهيد) لابن عبدالبر، ومقدمة (الإرشاد) للخليلي.
ثم ينتهي بالتفقه في كلام الشافعي في (الرسالة)، ومسلم في مقدمة (الصحيح)، وأبي داود في (رسالته إلى أهل مكة)، ونحوها.
وبعد تعلمه لـ (نزهة النظر) أو ما ذكرناه في درجتها، وأثناء قراءته لكتاب ابن صلاح، عليه أن يكثر مطالعة كتب التخريج، مثل (نصب الراية) للزيلعي، و (البدر المنير) لابن الملقن، و (التلخيص الحبير) لابن حجر، و (تنقيح التحقيق) لابن عبد الهادي، والسلسلتين و (إرواء الغليل) للألباني. ويحاول خلال هذه القراءة أن يوازن بين ما عرفه من كتب المصطلح وما يقرؤه في كتب التخريج تلك، ليرى نظرياً طريقة التطبيق العملي لتلك القواعد ومعاني المصطلحات.
وإذا ما توسع في قراءة كتب التخريج السابقة، ويدرس كتاباً من الكتب الحديثة في أصول التخريج، مثل (أصول التخريج ودراسة الأسانيد) للدكتور محمود الطحان.
ثم يدرس كتاباً أو أكثر في علم الجرح والتعديل، مثل (الرفع والتكميل) للكنوي، وأحسن منه (شفاء العليل) لأبي الحسن المصري.
ويدرس أيضاً كتاباً من الكتب التي تعرف بمصادر السنة، كـ (الرسالة المستطرفة) للكتاني، و (بحوث في تاريخ السنة النبوية) للدكتور أكرم ضياء العمري.
ثم يبدأ بالتخريج ودراسة الأسانيد بنفسه، وكلما بكر في ذلك (ولو من أوائل طلبه) كان ذلك أعظم فائدة وأكبر عائدة؛ لأن ذلك يجعله يطبق القواعد فلا ينساها، ويتعرف على مصادر السنة ومناهجها، ويتمرن في ساحات هذا العلم.
والغرض من هذا التخريج – كما سبق – هو الممارسة للتعلم، لا للتأليف؛ وقد تقدم الحديث عن أهمية هذه الممارسة في علم الحديث.
وأثناء قيامه بالتخريج، عليه أيضاً أن يخص علم الجرح والتعديل التطبيقي بمزيد عناية كذلك؛ وذلك بقراءة كتبه الكبار، مثل: (تهذيب التهذيب) لابن حجر، و (ميزان الاعتدال) للذهبي؛ وكتبه الأصول، مثل: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم، و (الضعفاء) للعقيلي، و (المجروحين) لابن حبان، و (الكامل) لابن عدي، وكتبه التي هي أصول الأصول، مثل: تواريخ يحيى بن معين وسؤالاته هو والإمام أحمد، (التاريخ الكبير) للبخاري، ونحوها.
وهو خلال قراءته هذه يحاول أن يوازن بين استخدام الأئمة لألفاظ الجرح والتعديل وما ذكر عن مراتب هذه الألفاظ في كتب المصطلح.
وإن مر به أحد الرواة الذين كثر الاختلاف فيهم، فعليه أن يطيل في دراسته، فإن هؤلاء الرواة مادة خصبة للدراسة والاستفادة.
وما يزال الطالب في الترقي العلمي في قراءة كتب علوم الحديث، فلا يدع منها شاردة ولا واردة، وفي التوسع في التخريج، وفي تمحيص علم الجرح والتعديل؛ حتى يصل إلى منزلة يصبح قادراً فيها على دراسة كتب العلل، مثل: (العلل) لابن المديني، والترمذي، وابن أبي حاتم، وأجلها (علل الأحاديث) للدارقطني. فيقرأ الطالب هذه الكتب قراءة تدقيق شديد، وتفقه عميق؛ ليدري بعضاً من أساليب الأئمة في عرض علل الأحاديث، وطرائق اكتشاف تلك العلل، وقواعد الحكم على الأحاديث.
فإذا وصل طالب الحديث إلى هذه المرحلة، فلابد أن رأسه قد أمتلأ بالمشاريع العلمية والبحوث الحديثية، التي تزيده تعمقاً في علم الحديث.
فليبدأ (على بركة الله) مشوار العلم الطويل، منتفعاً ونافعاً مستفيداً مفيداً.
فإن بلغ طالب الحديث هذه الرتبة، وأسبغ الله عليه نعم توفيقه وتسديده، ومد عليه عمره في عافية، وطالت ممارسته لهذا العلم؛ فيا بشرى العالم الإسلامي، فقد ولد له محدث!!
وأنبه – أخيراً – أن هذه المنهج التعليمي إنما نطرحه للطالب الذي لم يجد من يوجهه. أما من وجد عالماً ربانيا يعتني به توجيهاً وتعليماً، فعليه أن يقبل عليه بكليته، وأن يلزم عتبة داره؛ فهو على خير عظيم، وعلى معارج العلم يترقى، ما دام جاثياً في حلقة ذلك العالم.
والله أعلم.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وكتب
الشريف حاتم بن عارف بن ناصر العبدلي العوني
---------------------------------------------
قلت: جزى الله الشيخ الشريف حاتم العبدلي خير الجزاء ونفع الله الإخوة طلاب العلم بما كتب وجعل ذلك في ميزان حسناته.
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[28 - 11 - 04, 08:20 م]ـ
جهد طيب .. بارك الله فيك .. أخي الكريم ..
ـ[العاصمي]ــــــــ[09 - 02 - 06, 10:32 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/435)
ـ[مصعب الخضير]ــــــــ[21 - 02 - 06, 02:16 م]ـ
هل توجد هذه في مذكرة أو في كتاب؟؟؟؟؟
ـ[العاصمي]ــــــــ[21 - 02 - 06, 02:29 م]ـ
نشرت الكتاب دار عالم الفوائد سنة 1418 في حلّة قشيبة زاهية تسرّ الناظرين.
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[22 - 02 - 06, 05:34 ص]ـ
......(31/436)
حالة نجد قبل الدعوة من تكلم عنها من المؤرخين؟ (ضروري)
ـ[البراق]ــــــــ[14 - 05 - 04, 04:19 م]ـ
حالة نجد قبل الدعوة السلفية من تكلم عنها من المؤرخين لا سيما الرحالة الأجانب وغيرهم ضروري ياأحباب للرد على أهل الزيغ والضلال؟
ـ[عصام البشير]ــــــــ[14 - 05 - 04, 08:32 م]ـ
- كتب أهل تلك البلاد كثيرة كتاريخ ابن غنام وغيره.
أما من خارجها:
ففي تاريخ الجبرتي فوائد لا بأس بها عن حال الحجاز قبل دخول عساكر الدعوة إليها.
والله أعلم.(31/437)
فائدةٌ نفيسةٌ حولَ ابنِ خَلِّكان ومنهجِهِ في كتابِهِ " وَفَيَات الأعَيان"
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[14 - 05 - 04, 05:24 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة، والسلام، على نبينا محمد وآله ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد:
فهذه فائدة نفيسة حول منهج القاضي ابن خَلِّكان في كتابه " وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان "
وهو كتاب مشهور جدا موضوعه في التراجم العامة، ولا تخلوا منه مكتبة طالب علم فضلا عن عالم، وقد استفاد من هذا الكتاب معظم ـ إن لم أقل كل ـ من جاء بعده، وألف في التأريخ، أو السير، والتراجم ...
لكن على الكتاب مأخذ عظيم! رغم كثرة فوائدة، ومكانة مؤلفه بين العلماء في زمانه وبعده.
وهذا المأخذ يتضح لكلِ مَنْ مارس الكتاب، وقرأه، وقارنه بغيره ... ولما كان الحافظ ابن كثير رحمه يكثر النقل عنه جدا ويفيد منه كثيرا طفح الكيل عنده في ترجمة ابن الراوندي قبحه الله ..
كما في البداية والنهاية 14/ 764 ط: دار هجر [وأتركك الآن مع ابن كثير رحمه]
قال ابن كثير: [وفيات سنة 298هـ]
الزنديق أحمد بن يحيى بن إسحاق أبو الحسين المعروف بابن الراوندي
أحد مشاهير الزنادقة الملحدين عليه اللعنة من رب العالمين، كان أبوه يهوديا فأظهر الإسلام، فيقال: إنه حرف التوراة كما عادى ابنُه القرآن بالقرآن وألحد فيه، وصنف كتابا في الرد على القرآن سماه " الدامغ". وكتابا في الرد على الشريعة والاعتراض عليها سماه " الزمردة". وكتابا يقال له "التاج" في معنى ذلك، وله كتاب "الفريد" وكتاب " إمامة المفضول الفاضل".
وقد انتصب للرد على كتبه هذه جماعة منهم الشيخ أبو علي محمد بن عبد الوهاب الجبائى شيخ المعتزلة في زمانه، وقد أجاد في ذلك، وكذلك ولده أبو هاشم عبد السلام بن أبى علي، قال الشيخ أبو علي: قرأت كتاب هذا الملحد الجاهل السفيه ابن الراوندي، فلم أجد فيه إلا السفه، والكذب، والافتراء. قال وقد وضع كتابا في قدم العالم ونفى الصانع، وتصحيح مذهب الدهرية والرد على أهل التوحيد، ووضع كتابا في الرد على محمد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في سبعة عشر موضعا من كتابه، ونسبه إلى الكذب ـ يعنى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ـ وطعن على القرآن، ووضع كتابا لليهود والنصارى، وفضل دينهم على المسلمين؛ يحتج لهم فيها على إبطال نبوة محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، إلى غير ذلك من الكتب التي تبين خروجه عن الإسلام. نقله ابن الجوزي عنه. وقد أورد ابن الجوزي في منتظمه طرفا من كلامه وزندقته وطعنه على الآيات والشريعة. ورد عليه في ذلك.
وهو أقل وأخس وأذل من أن يلتفت إليه وإلى جهله وكلامه وهذيانه وسفهه وخذلانه وتمويهه وترويجه وطغيانه.
وقد أسند إليه حكايات من المسخرة والاستهتار والكفر والكبائر منها ما هو صحيح عنه، ومنها ما هو مفتعل عليه ممن هو مثلُه، وعلى طريقه ومسلكه في الكفر والتستر بالمسخرة [في نسخة: يخرجونها في قوالب مسخرة وقلوبهم مشحونة بالكفر والزندقة وهذا كثير موجود فيمن يدعى الإسلام وهو منافق يتمسخرون بالرسول ودينه وكتابه وهؤلاء ممن] قال الله تعالى فيهم (ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم) وقد كان أبو عيسى الوارق مصاحبا لابن الراوندي قبحهما الله فلما علم الناس بأمرهما طلب السلطان أبا عيسى فأودع السجن حتى مات، وأما ابن الراوندي فهرب فلجأ إلى ابن لاوي اليهودي وصنف له ـ في مدة مقامه عنه ـ كتابه الذي سماه " الدامغ للقرآن " فلم يلبث بعده إلا أياما يسيرة حتى مات لعنه الله.ويقال: إنه أخذ وصلب.
قال أبو الوفاء بن عقيل: ورأيت في كتاب محقق أنه عاش ستا وثلاثين سنة مع ما انتهى إليه من التوغل في المخازي [في نسخة: في هذا العمر القصير] لعنه الله وقبحه، ولا رحم عظامه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/438)
وقد ذكره القاضي ابن خلكان في الوفيات ودلَّس [في نسخة: قلس] عليه، ولم يجرحه بشيء، ولا كأن الكلب أكل له عجينا، على عادته في العلماء والشعراء؛ فالشعراء يطيل تراجمهم، والعلماء يذكر لهم ترجمة يسيرة، والزنادقة يترك ذكر زندقتهم، وأرخ ـ ابن خلكان ـ تاريخ وفاته في سنة خمس وأربعين ومائتين، وقد وهم وهما فاحشا والصحيح أنه توفى في هذه السنة ـ 298 هـ ـ كما أرخه ابن الجوزي وغيره. اهـ.
ولنقارن ترجمة ابن كثير لهذا المجرم، وترجمة ابن خلكان التي أشار ابن كثير إليها.
قال ابن خلكان في وفيات الأعيان 1/ 94:
الراوندي
أبو الحسين أحمد بن يحيى بن إسحاق الرواندي العالم المشهور له مقالة في علم الكلام، وكان من الفضلاء في عصره، وله من الكتب المصنفة نحو من مائة وأربعة عشر كتابا منها كتاب "فضيحة المعتزلة" وكتاب "التاج" وكتاب "الزمرد" وكتاب "القصب" وغير ذلك وله مجالس ومناظرات مع جماعة من علماء الكلام وقد انفرد بمذاهب نقلها أهل الكلام عنه في كتبهم توفي سنة خمس وأربعين ومائتين برحبة مالك بن طوق التغلبي، وقيل ببغداد، وتقدير عمره أربعون سنة، وذكر في البستان أنه توفي سنة خمسين والله أعلم رحمه الله تعالى.
ونسبته إلى راوند بفتح الراء والواو وبينهما ألف وسكون النون وبعدها دال مهملة وهي قرية من قري قاسان بنواحي أصبهان .. اهـ.
أرأيت الفرق بين الترجمتين! مع أنه رحمه الله قال في مقدمة كتابه 1/ 21: ... ولم أتساهل في نقله ممن لا يوثق به، بل تحريت فيه حسبما وصلت القدرة إليه ..
وقال الدكتور إحسان عباس محقق الكتاب: وقد أبدى بعض المعلقين على هوامش نسخ "الوفيات" قلقا شديدا لأن ابن خلكان لم يناوله بالذم .. [ثم نقل شيئا من كلامهم، وأما هو فلم يقل شيئا ولعله اكتفاء بما نقل].
والمقصود من هذا النقل والعرض معرفة ذلك لئلا يغتر أحد بمثل هذه التراجم لأعيان الزنادقة، و رؤوس أهل الضلال ..
ولا يظن أن الغرض من هذا انتقاص هذا العالم،أو انتقاص كتابه .. أو غيره بل محض النصيحة والبيان
والمؤلف له فضائل جمة، وفي كتبه علوم نافعة، ولعلي أنقل لك شيئا ترجمته من كتاب ابن كثير رحمه الله لنرى الإنصاف الذي قل في الناس ..
قال ابن كثير في البداية 17/ 588:
ابن خلكان قاضي القضاة شمس الدين أبو العباس احمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان الإربلي الشافعي أحد الائمة الفضلاء والسادة العلماء والصدور الرؤساء وهو أول من جدد في أيامه قضاء القضاة من سائر المذاهب فاشتغلوا بالأحكام بعد ما كانوا نوابا له وقد كان المنصب بينه وبين أبن الصائغ دولا يعزل هذا تارة ويولى هذا ويعزل هذا ويولى هذا وقد درس ابن خلكان في عدة مدارس لم تجتمع لغيره ولم يبق معه في آخر وقت سوى الأمينية وبيد ابنه كمال الدين موسى النجيبية توفي ابن خلكان بالمدرسة النجيبية المذكورة بايوانها يوم السبت آخر النهار في السادس والعشرين من رجب ودفن من الغد بسفح قاسيون عن ثلاث وسبعين سنة وقد كان ينظم نظما حسنا رائقا وقد كانت محاضرته في غاية الحسن وله التاريخ المفيد الذي رسم بوفيات الاعيان من أبدع المصفنات والله سبحانه أعلم.
وقال الإمام الذهبي: كان إماما، فاضلا، متقنا، عارفا بالمذهب، حسن الفتاوى، جيد القريحة، بصيرا بالعربية، علامة في الأدب والشعر وأيام الناس، كثير الاطلاع، حلو المذاكرة، وافر الحرمة، من سروات الناس، كريما، جوادا، مُمَدّحا، وقد جمع كتابا نفيسا في وفيات الأعيان.
وقال ابن العماد الحنبلي ومن محاسنه أنه كان لا يجسر أحد أن يذكر أحدا عنده بغيبة. انتهى من شذرات الذهب 7/ 648.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[14 - 05 - 04, 09:20 م]ـ
ومن الملحوظات على كتاب ابن خلكان رحمه الله أنه لشد اهتمامه بالشعر، يتحرى أن يورد للمترجَم شيئا من نظمه ولو كان غير مشهور بالشعر أصلا، بل قد يكون محدثا أو فقيها أو غيره.
ـ[عبدالله الجارالله]ــــــــ[16 - 05 - 04, 02:22 ص]ـ
قلت أخي عصام: والمؤلف له فضائل جمة، وفي كتبه علوم نافعة ..... إلخ
أقول أن ابن خلكان رحمه الله كان كما وضحت حفظك الله، أما قضية كتبه فالحقيقة لا يعلم أنه قد ألف غير وفيات الأعيان، ولم يذكر في ترجمته عند من ذكره اسم كتاب آخر ولا هو ذكر شيئا من مصنفته في تاريخه. رحمه الله تعالى.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[16 - 05 - 04, 12:16 م]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الجارالله
قلت أخي عصام: والمؤلف له فضائل جمة، وفي كتبه علوم نافعة ..... إلخ
أقول أن ابن خلكان رحمه الله كان كما وضحت حفظك الله، أما قضية كتبه فالحقيقة لا يعلم أنه قد ألف غير وفيات الأعيان، ولم يذكر في ترجمته عند من ذكره اسم كتاب آخر ولا هو ذكر شيئا من مصنفته في تاريخه. رحمه الله تعالى.
جزاك الله خيرا
وأنا الذي كتبت هذا وليس الشيخ عصام البشير
وكلمة: (كتبه) مصحفة من (كتابه) المتكلم عنه "وفيات"
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/439)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[16 - 05 - 04, 05:51 م]ـ
أذكر أن السبكي رحمه الله في الطبقات قال: ((ومن مصنفاته وفيات الاعيان)).
وقد يكون شدة أشتهاره مخفيا لبعض كتبه الاخرى.
ـ[أبو عبد الله الروقي]ــــــــ[16 - 05 - 04, 07:22 م]ـ
شكَر اللهُ لك أخانا عبد الرحمن ..
و اسمح لي أن أقِفَ مع ما نقلتَهُ عن ابن العماد:
(وقال ابن العماد الحنبلي: (ومن محاسنه أنه كان لا يجسر أحد أن يذكر أحدا عنده بغيبة) ...
يا لَها من حسَنَةٍ، وللهِ ما أعظمها من منقبة .. !!
ليت مَن يقرأ كثيراً في كتب التراجم يقطِف من أمثال هذهِ الثمار التي قد تضيعُ بين (ولد) و (مات) ..
وللهِ دَرُّ الحافظ الذهبي فلقد أصلح كثيراً من مناهج التأليف، وتوّج كتاباتِ أهلِ الإسلام بكتابِهِ الأعجوبة " السِيَر " فعلّق وصحّح ونبّه ..
تأمّل ـ أخي المبارَك ـ تلك العبارةَ وادعُ اللهَ أن يرزقَك تلك المنقبة ..
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[17 - 05 - 04, 01:04 ص]ـ
جزاكم الله خيرا جميعا
الأخ زياد هو كما ذكرتَ
الأخ الروقي أحسنت على الإفادة
ومما يذكر هنا للفائدة سبب تسميته بابن خلكان ففيه أقوال:
1 - نسبة إلى قرية
2 - نسبة إلى جد من أجداده
3 - أنه سئل عن نسبه فقال خلِ كان يعني اسأل عن الرجل ودعك من السؤال عن آبائه وأجداده.
ينظر شذرات الذهب 7/ 650 الأصل وتعليق المحقق.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[18 - 05 - 04, 02:57 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
وقد نقل الشافعية في كتبهم الفقهية بعض الأقوال والفتاوى عن ابن خلكان.
وكذلك ابن خلكان عمدة في ضبط الأسماء
قال محمد فؤاد عبدالباقي رحمه الله في ترجمة ابن ماجه في نهاية السنن (2/ 1521) (وهل بعد ضبط ابن خلكان مقال لإنسان) انتهى.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[18 - 05 - 04, 03:06 ص]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا أبا عمر وعلى ذكر ضبط ابن خلكان فقد أفرد الشيخ: عبدالسلام هارون رحمه الله كتابا في أسماء (من ضبطهم) أبن خلكان وأسماء البلدان وغيرها.
وكتب مقدمة نفيسة في بيان أهمية ضبط ابن خلكان.
والكتاب ليس بالمشهور وقد وقفت عليه عند بعض أشياخي قديما. وأذكره في مجلدات أظنها ثلاثة.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[18 - 05 - 04, 04:05 ص]ـ
بارك الله فيك أفدتنا حفظك الله بهذه الفائدة عن عبدالسلام هارون رحمه الله، وممن وصفه كذلك الزركلي في الأعلام حيث قال
ج 1 ص 220:
وهو أشهر كتب التراجم ومن أحسنها ضبطا وإحكاما
وقد ذكر له الصفدي كذلك من مصنفاته مجاميع أدبية
قال في الوافي
قاضي القضاة شمس الدين بن خلكان
أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خلكان قاضي القضاة شمس الدين أبو العباس البرمكي الإربلي الشافعي، ولد بإربل سنة ثمان وست مائة وسمع بها "صحيح البخاري" من أبي محمد بن هبة الله بن مكرم الصوفي وأجاز له المؤيد الطوسي وعبد المعز الهروي وزينب الشعرية. روى عنه المزي والبرزالي والطبقة، وكان فاضلاً بارعاً متفنناً عارفاًُ بالمذهب حسن الفتاوي جيد القريحة بصيراً بالعربية علامة في الأدب والشعر وأيام الناس، كثير الاطلاع حلو المذاكرة وافر الحرمة، فيه رياسة كبيرة، له كتاب "وفيات الأعيان" وقد اشتهر كثيراً وله مجاميع أدبية.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[18 - 05 - 04, 04:27 ص]ـ
وأيضا لم تكن عادة ابن خلكان التساهل مع الزنادقة دائما
فقد ذكر في ترجمة الحلاج (2/ 142) (وأفتى العلماء بإباحة دمه)
وذكر كذلك في ترجمة ابن المقفع (2/ 151) (وكان ابن المقفع مع فضله يتهم بالزندقة، فحكى الجاحظ أن ابن المقفع ومطيع بن إياس ويحيى بن زياد كانوا يتهمون في دينهم، قال بعضهم فكيف نسي الجاحظ نفسه!!) انتهى.
وقد ذكر ابن خلكان كذلك أن له كتاب (التاريخ الكبير)
قال في الوفيات (2/ 147) (بل إن يسر الله تعالى تحرير التاريخ الكبير، فسأذكر فيه حديثهم مستوفى، إن شاء الله تعالى) انتهى.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[18 - 05 - 04, 12:59 م]ـ
جزاكم الله خيرا جميعا
نعم أخي الشيخ عبد الرحمن ليس دائما لكنه في الأغلب
وإن أشار إلى شيء من ذلك فعلى اختصار وخجل أحيانا
ينظر ترجمته للمعري الشاعر
وترجمة للإمام أحمد في صفحتين وربع، وابن أبي داود قاضي المعتزلة في عشر صفحات ونصف كلها ثناء وإطراء .. ولم يذكر عن مخازيه إلا سطرا واحدا فقال: وامتحن الإمام أحمد بخلق القرآن. ولم يزد ..
ـ[عبدالله الجارالله]ــــــــ[26 - 05 - 04, 04:31 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة المتمسك بالحق
جزاكم الله خيرا شيخنا أبا عمر وعلى ذكر ضبط ابن خلكان فقد أفرد الشيخ: عبدالسلام هارون رحمه الله كتابا في أسماء (من ضبطهم) أبن خلكان وأسماء البلدان وغيرها.
وكتب مقدمة نفيسة في بيان أهمية ضبط ابن خلكان.
والكتاب ليس بالمشهور وقد وقفت عليه عند بعض أشياخي قديما. وأذكره في مجلدات أظنها ثلاثة.
أظنك أخي الفاضل تعني كتاب شيخ المحققين عبدالسلام هارون واسمه ((معجم مقيدات ابن خلكان)) الطبعة الأولى 1407 هـ الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة، لكن الكتاب يقع في مجلد واحد فقط ويتكون من 356 صفحة دون الفهارس التحليلية.
قال في مقدمته: ((هذه أمنية راودتني منذ نحو نصف قرن من الزمان: أن أجمع في صعيد واحد ما نص ابن خلكان على ضبطه أو تفسيره في كتابه الخالد الرائع - وفيات الأعيان -، وأتناوله بالتحقيق والنشر، لما فيه من نصوص نادرة في الضبط، يشع فيها الدقة والأمانة .......... الخ)).
ثم افتتح كتابه - المرتب على حروف المعجم - بباب الهمزة، وأول اسم نقل ضبط ابن خلكان له هو -الآجري-، وختم كتابه بباب الياء وكان آخر اسم ضبطه هو -اليونسية-.
ثم قال: ((وكان الفراغ من تحقيقه في الساعة الخامسة من مساء الأربعاء 5 من رمضان 1406 هـ، والحمد لله على ما أنعم)).
هذا ما أحببت كشفه عن هذا الكتاب الذي قال عنه أخي المتمسك بالحق أنه غير مشهور - وهو كذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/440)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[27 - 05 - 04, 02:01 ص]ـ
جزاك الله خيرا: أخي عبدالله.(31/441)
أتمنى أن تساعدوني في موضوع رسالة ماجستير
ـ[أبوحذيفة]ــــــــ[14 - 05 - 04, 09:56 م]ـ
إخوتي الأحبة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سأنهي بعد حوالي الشهر بإذن الله تعالى السنة التمهيدية لمرحلة الماجستير ومطلوب من أن أقدم موضوعا ليعرض على اللجنة ولكن للأسف أراني أجد صعوبة في اختيار موضوع وخصوصا أنني لا سابقة لي في البحوث الطويلة والعلمية. أتمنى من كل الأخوة أن لا يبخلوا علي بأي نصيحة حول أي موضوع يرونه جيدا وسهلا.
مواصفات الموضوع الذي أرغب في كتابته.
أولا: أن يكون سهلا لأنني لست من طلبة العلم الأقوياء ورحم الله رجلا عرف قدر نفسه. ثم أنني أسكن أوروبا وينقصني المراجع والأساتذة الذي يمكن أن أستفيد منهم عند استغلاق الأمور.
ثانيا: أتمنى أن يكون الموضوع في علوم القرءان أو الفقه.
أرجوا أن لا يتأخر الأخوة في مناصحتم لي ومساعدتهم إياي فربما تكون كلمتك فيها فائدة عظيمة بالنسبة لي
جزاكم الله خيرا
ـ[محب الدين]ــــــــ[15 - 05 - 04, 01:31 م]ـ
أخي أبا حذيفة /
إذا كانت الجامعة أوروبية فأقترح عليك موضوع:
أحكام الأسير في الشريعة الإسلامية
مع
دراسة لأبرز قرارات هيئة الأمم المتحدة المتعلقة بالموضوع
و إذا كانت الجامعة في إحدى الدول الإسلامية فأقترح:
الأحكام الفقهية المستنبطة من غزوة الأحزاب
دراسة مقارنة
ـ[أبوحذيفة]ــــــــ[15 - 05 - 04, 03:12 م]ـ
بارك الله فيكم أخي الحبيب محب الدين على تكرمكم بالإجابة راجيا من الله تعالى أن يوفقكم لكل خير
والجامعة أوروبية.
ـ[راشد]ــــــــ[16 - 05 - 04, 10:31 ص]ـ
أخي الكريم
أرسلت لك رسالة خاصة هل قرأتها؟(31/442)
ماحكم لعب كرة القدم وَ مشاهدتها؟؟
ـ[أبومحمد الحربي]ــــــــ[15 - 05 - 04, 12:10 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد: ـ
ماحكم لعب كرة القدم وَ مشاهدتها؟؟
هذه المسألة تتضمن في رأيي أموراً:
الأول/ إعطاء الجوائز على هذه اللعبة وَ صرف الأموال الطائلة على الاعبين وَ المدربين وَ إنشاء أندية طويلة وَ عريضة وَ ..... هلم جرا - مما يحدث في بعض دول الخليج للأسف الشديد -!!!
الثاني/ حكم اللعب بالكرة.
الثالث/ حكم مشاهدة هذه المبارايات.
فنقول وَ بالله التوفيق:
لا يجوز إعطاء الجُعل كالجوائز وَ الكؤوس على كرة القدم وَ غيرها وَ صرف الأموال الطائلة في سبيلها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: {{لا سبق إلا في خفٍ أو حافرٍ أو نصلٍ}} رواه أبوداود.
قال شيخُ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
((وَ أمَّا ما يتهلى به البطَّالون من سائر ضروب اللهو ممالايُستعان به في حق شرعي فأعطاء الجُعل عليه حرام))
وَ روى الترمذي من حديث أبي برزة رضي الله عنه وَ غيره: {{لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل ... عن ماله من أين اكتسبه وَفيمَ أنفقه}} مُختصر من حديث.
وَ أما اللعب بالكرة فيجوز بضوابط:
الأول/ لا تُكشف فيه العورات.
الثاني/ عدم إعطاء الجُعل عليه.
الثالث/عدم تضييع أوقات الصلاة.
الرابع/ الغرض منها الإستجمام فقط.
الخامس/ أن لا تكون عادة.
وَلاينبغي مشاهدة المبارايات لِما فيها من هدر الأوقات وما فيها من التكلف في الذهاب إلى المدرجات والمرابطة فيها بغية إدراك المباراة من أولها؟؟!!!!!
أما مشاهدتها اتفاقاً لا قصداً وَ لغير مدة طويلة فلا بأس ذلك.
وَ قد أطلعت إلى تقسيم جيد بخصوص الألعاب للشيخ/ خالد الماجد ( http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&
السؤال
R=22305&dgn=4)
...
الألعاب قسمان:
القسم الأول: ألعاب مُعِيْنة على الجهاد في سبيل الله، سواء أكان جهاداً باليد (القتال)، أو جهاداً باللسان (العلم)، مثل: السباحة، والرمي، وركوب الخيل، وألعاب مشتمللة على تنمية القدرات والمعارف العلمية الشرعية، وما يلحق بالشرعية. فهذه الألعاب مستحبّة ويؤجر عليها اللاعب متى حَسُنت نيَّته؛ فأراد بها نصرة الدين، يقول صلى الله عليه وسلم: (ارموا بني عدنان فإن أباكم كان رامياً). فيقاس على الرمي ما كان بمعناه.
القسم الثاني: ألعاب لا تُعين على الجهاد، فهي نوعان:
النوع الأول: ألعاب ورد النص بالنهي عنها، كلعبة (النردشير) الواردة في السؤال فهذه ينبغي على المسلم اجتنابها.
النوع الثاني: ألعاب لم يرد النص فيها بأمر ولا نهي، فهذه ضربان:
الضرب الأول: ألعاب مشتملة على محرّم، كالألعاب المشتملة على تماثيل أو صور لذوات الأرواح، أو تصحبها الموسيقى، أو ألعاب عهد الناس عنها أنها تؤدي إلى الشجار والنزاع، والوقوع في رذائل القول والفعل، فهذه تدخل في ضمن المنهي عنه؛ لملازمة المحرم لها، أو لكونها ذريعة إليه. والشيء إذا كان ذريعة إلى محرّم في الغالب لزم تركه.
الضرب الثاني: ألعاب غير مشتملة على محرّم، ولا تؤدي في الغالب إليه، كأكثر ما نشاهده من الألعاب مثل كرة القدم، الطائرة، تنس الطاولة، وغيرها.فهذه تجوز بالقيود الآتية:
الشرط الأول: خلوُّها من القمار، وهو الرهان بين اللاعبين.
الشرط الثاني: ألا تكون صادَّةً عن ذكر الله الواجب، وعن الصلاة، أو أي طاعة واجبة، مثل برّ الوالدين.
الشرط الثالث: ألا تستغرق كثيراً من وقت اللاعب، فضلاً عن أن تستغرق وقته كلّه، أو يُعرف بين الناس بها، أو تكون وظيفته؛ لأنه يخشى أن يصدق على صاحبها قوله -جل وعلا-: (الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعباً وغرّتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم).
والشرط الأخير ليس له قدر محدود، ولكن الأمر متروك إلى عرف المسلمين، فما عدُّوه كثيراً فهذا الممنوع. ويمكن للإنسان أن يضع لذلك حداً بنسبة وقت لعبه، إلى وقت جده، فإن كان النصف أو الثلث أو الربع فهو كثير.
والله سبحانه أعلم.
ـ[زيدون]ــــــــ[15 - 05 - 04, 08:47 م]ـ
اصلح يااخي توقيعك وكم من (عائبٍ) ..... الخ وآفته (من) الفهم .... الخ
ـ[أبومحمد الحربي]ــــــــ[16 - 05 - 04, 03:12 ص]ـ
بوركت يا أخي من ناصح وَ جزاك الله عني خيراً:
ملاحظة جيدة، وَ صدق القائل:
إن ترَ عيباً فسدَّ الخَللا ... جلَّ من لا عيب فيه ولا خَلَلا
ـ[رياض بن سعد]ــــــــ[17 - 05 - 04, 03:11 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
جزاكم الله خيرا اخونا ابو محمد الحربي:
لكن ما مقدار العورة هل المقصود العورة المغلظة فقط ام نصف الفخذ ام الى الركبة؟
والمعلوم وجود خلاف في ذلك
وهل النظر بشهوة يحرم مشاهدتها؟
وهل مشاهدتها باستمرار و تحريها يُحرم مشاهدتها؟
وهل يحرُم مشاهدة المباريات اذا نتج عنها فعل اخر محرم مثل السب والشتم والتعصب؟
وجزاكم الله خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/443)
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[17 - 05 - 04, 05:59 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
إخواني الكرام المتأمل فيما وصل إليه حال الأمة الآن وما فيها من جراح وآلام وتردٍ في معظم مجالات حياتها لا يشك في عدم جواز هذا اللهو والغثاء الذي ما جلبه لنا أعداؤنا إلا ليصدونا عن ديننا ولنبقى أمة متخلفة شبابها مائع يجري وراء الكرة والمرأة واللهو واللعب ولا رسالة لديه يؤديها وحتى لا أطيل فأقول:
من من المسلمين اليوم يقوم بواجبات الدين وليس مفرطا في واجب وأخص بالذكر الذين يشاهدون هذه الألعاب هل قاموا حقا بما عليهم من واجبات؟ الجواب بلا تردد .. لا لم يقوموا فالجهل بالعقيدة والجهل بالفرائض والتفريط في واجب الدعوة إلى الله وحمل هم الإسلام والتفريط في نصرة المظلومين ... إلخ إلا من رحم الله.
فضلا عن تضييع أموال الأمة فيما لا فائدة لها فيه في دنيا ولا دين بل فيه الضرر العظيم في الدارين وما المليارات التي تنفق على هذه اللعبة التي تصد عن ذكر الله عنا ببعيد وا الأموال التي يأخذها اللاهون عنا ببعيد فأصبحوا نجوما وأثرياء وخيار الأمة يتضورون جوعا ويتهمون بشتى التهم حتى يحال بينهم وبين تقديم الخير لأمتهم.
أبعد هذا يصح أن يقال أن هذه اللعبة جائزة ثم نضع شروطا لا يلتفت إليها من يشاهدها؟
لابد أن نتكلم عن واقع هذه اللعبة كما هي موجودة الآن والاهتمام بها أكثر من أركان الدين في معظم دول العالم الإسلامي وإلا فانظروا إلى معسكرات تدريب هؤلأ اللاهين اللاعبين المتلاعبين بوقت وعقول الأمة انظروا كم ينفقون وكم يعطون للمدربين الذين يستقدمون معظمهم من دول الكفر وقارنوا بين هذا وبين الاهتمام بتخريج دعاة للإسلام أو حتى أئمة للمساجد ثم قولوا لنا ما النسبة بين هذا وذاك؟
والله لا أدري ما أقول عن المآسي التي تحيط بنا وبأمتنا في شتى جوانب حياتنا ومع ذلك فنحن نلعب وننافس على البطولات ونعقد لقاءات القمة ويخرج المنتصرون الذين أقصى أمانيهم وضع الكرة بين الثلاث خشبات يخرجون على أمهم أبطال وقدوات وصفحات الجرائد والمجلات مليئة بصورهم ومناقبهم وحياتهم في الوقت الذي يتجهل معظم الأمة أسماء علمائها الصادقين ومجاهديها الذين يرفعون عنا العذاب ويدافعون عن حرماتنا ... ثم بعد ذلك نقول يجوز أو لا يجوز مع هذه المفاسد.
شعوب مسلمة تحتل وتذبح وتنتهك حرماتها في شتى بقاع الأرض وتحاصر وتجوّع ويمنع عنها الدواء والغذاء وضرورات الحياة والجماهير تصفق في الملاعب وأمام شاشات المفسديون وتعطي ثمرة قلبها وخالص حبها لأناس عابثين لاهين فماذا نقول لربنا غدا؟
هل حقا عندنا أوقات وأدينا ما علينا من واجبات حتى نتفرغ للعب واللهو وتضييع أموال الأمة وإهدار أوقاتها في هذا الغثاء.
هل حقا عندنا قلوب سليمة تئن وتتوجع لما يصيب إخوانا وأخوات لنا تنتهك أعراضهم ليل نهار ونحن نصفق ونلهو ونلعب ونشجع ونأمل في الفوز بالدوري أو الكأس؟
هل حقا أننا نستشعر قوله عزوجل: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) فنشعر بإخواننا ومصابهم .. حتى الحزن يا عباد الله نبخل به على إخوان وأخوات لنا مكلومين ممزقين أصابهم ما تعجز الجبال عن حمله ثم يروننا بدلا من أن نسعى في تخفيف ذلك عنهم أو حتى الشعور بمصابهم- يروننا نلهو ونلعب ونشجع ونصفق.
هل أنستنا الكرة التي بها يعبثون رءوس الأطفال والرجال والنساء التي يلعب بها أعداء الله الكرة وتنقل في مشاهد ونشاهدها ونقرأ عنها .. هل ماتت قلوبنا؟
لو كان هؤلأ إخوانك في النسب يا أخي الكريم أو أختك أو ابنك وبنتك أو أمك كيف سيكون حالك هل كنت تلعب أيضا وتشاهد هذا العبث أم تحاول أن تثأر لدينك وأهلك ولو بمقاطعة من يؤخرون النصر عن أمتنا ويزيدون من وجيعتها ويلهوننا عن أعدائنا.
والله الحديث ذو شجون والقلب مكلوم وفي أسى لما أصاب أمتنا وأصاب اهتماماتها واهتمامات شبابها وطريقة تناول خيرة شبابها لما يناقش من موضوعات؟
إخواني الكرام أرجو أن تنظروا في حال أمتكم وتتفقهوا في دينكم وتنظروا في سيرة سلفكم وكيف كانوا عليه من جد وعمل وتمسك بحبل الله واعتصام به وأن نطرح قضايانا في ضوء ذلك وفي ضوء أننا أمة جريحة محتلة في معظم بلادها ومحتلة في أفكارها ومغزوة في عقيدتها وشريعتها وتحاول النهوض ولكن الأعداء متربصون والمنافقين مخذلون ومعوقون فماذا يكون دور شبابها الآن؟ هل يلعبون ويصفقون ويشجعون - حتى ولو كان هذا مباحا كما ذكر البعض بضوابطه- أم أنهم يجدون وينهضون وبكتاب ربهم يعتصمون وبسنة نبيهم يقتدون وبسلفهم يتأسون ويحاولون نجدة أمتهم كل بحسب استطاعته وعلى ما يليق بعلمه وحاله.
فلننهض يا إخوة الإسلام لنصرة ديننا والتفقه فيه وتبليغه وتعليم الأمة عقيدتها وشريعتها وتبصيرها بواقعها وبأعدائها وحقيقة مكرهم وخداعهم
ومن يستحق أن نحبه ونواليه ومن يستحق أن نبغضه ونعاديه.
إخواني .. لقد أهلكت هذه الأمور من كرة وغناء وعبث لقد أهلكت الأمة ومسختها وحولت الشباب-إلا من رحم الله- إلى شباب لاه عابث مخنث لا غاية عنده إلا شهوته وهواه .. والصالح منا -إلا من رحم الله- حسبه أن يتأثر ويحوقل ويسترجع ثم ينسى بعد ذلك والله المستعان.
وهذه بعض الرسائل التي تكلمت عن موضوع كرة القدم أرجو أن تنتفعوا بها وتنفعوا أمتكم الجريحة التي تناديكم وتشكو غربتها وتشكو قلة الناصر والمعين:
حَقِيقَةُ. كُرَةِ القَدَمِ. (دِرَاسَةٌ شَرعِيَّةٌ
مِنْ خِلالِ فِقْهِ الوَاقِعِ).
وهذا رابط الكتاب:
http://www.thiab.com/Fb.htm
.
رسالة: الكرة تحت أقدام الصالحين .. حقائق وأسرار
وهذا هو الملف:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/444)
ـ[رياض بن سعد]ــــــــ[17 - 05 - 04, 11:36 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:
اخي ابو عمرو: جزاكم الله خيرا واجزل لك المثوبة فما ذكرت من حال الامة يدمي القلوب
ونحن غفر الله لنا ولك لا نقصد تصحيح ما يفعله بعض المسلمين من تضييع اوقاتهم في الجري وراء تلك الكرة المستديرة. ابدا
ولكن كان القصد دراسة مشروعية اللعبة بلا احتواء للمنكرات من اضاعة الاوقات وإضاعة الاموال لغير فائدة وغير ذلك من المنكرات.
فهناك بعض الناس يستعين بهذه اللعبة على تقوية جسده للجهاد في سبيل الله , ومن ذلك ما نقل لي احد الاخوة ان الشيخ ابن عثيمين رحمنا الله واياه كان يأمر طلابه في الصباح الباكر باللعب بعد صلاة الفجر حتى يزول عنهم النعاس وحتى تنشد اجسادهم.
فالذي لا يتم الواجب الا به فهو واجب.
وبما ان كرة القدم قد انتشرت في اوساط الشباب وهناك الكثير من مشائخنا الافاضل قد افتوا بجوازها وبشروط اصلا لا تخفى على ذي عقل من عدم اظهار العورة ومن عدم اضاعة الصلاة والوقت واضاعة المال فكل هذه يعلمها كل مسلم لبيب.
اسال الله ان يغفر لي ولك ولسائر المسلمين وان يجعلنا فيه من المتحابين وان يهدي شباب المسلمين
والسلام عليكم
ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[19 - 05 - 04, 10:28 ص]ـ
من أول من تكلم في هذه المسألة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى - كما في الدرر السنية وأفتى بحرمتها
وتبعه في ذلك الشيخ حمود التويجري رحمه الله تعالى - بل وأفرد مصنفاً سماه (الإيضاح والتبيين في ما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين) جعل فيه كرة القدم من التشبه بالكفار، وذكر لها مفاسد كثيرة، أوصلته إلى القول بالتحريم
ـ[محمد الحريص]ــــــــ[12 - 02 - 08, 09:41 م]ـ
الأصُ في الأشياءِ الإباحة ومن قال بالتحريمِ طالبناهُ بالدليل، و أما من قال إن بها تشبها بأهل الكفر فهو أحدُ رجلين:-
الأول: متعالم.
الثاني: جاهلٌ يرددُ فتاوى المتقدمين دون فقهٍ ولا فهم، كالحماِر يحملُ أسفارا
والله أعلم.
ـ[سعود النجدي]ــــــــ[12 - 02 - 08, 11:36 م]ـ
أن لعب كرة القدم ,لها أبعاد أكثر من كونها كورة يركض خلفها ,فلها أبعاد سياسة ولا يحتاج لإضاح وشرح فهو معلوم لديكم ,ولها أبعاد إجتماعية ,ولها أبعاد صحية.
ومعظمها أبعاد محمودة ,وإن كان فيها بعض السلبيات فهذا لا يدل على حرمتها.
وكما قال أخي محمد الحريص من أفتى بالتحريم نطالبه بالدليل فالأصل في الأشياء الإباحة ,والله أعلم.
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[12 - 02 - 08, 11:39 م]ـ
الأصُ في الأشياءِ الإباحة ومن قال بالتحريمِ طالبناهُ بالدليل، و أما من قال إن بها تشبها بأهل الكفر فهو أحدُ رجلين:-
الأول: متعالم.
الثاني: جاهلٌ يرددُ فتاوى المتقدمين دون فقهٍ ولا فهم، كالحماِر يحملُ أسفارا
والله أعلم.
اخى الكريم محمد
هذه اللهجة لاتليق ان نعقب بها على العلماء أرى ان فيها تجاوز
حفظكم الله وغفر لنا ولكم
ـ[محمد الحريص]ــــــــ[13 - 02 - 08, 12:05 ص]ـ
اخى الكريم محمد
هذه اللهجة لاتليق ان نعقب بها على العلماء أرى ان فيها تجاوز
حفظكم الله وغفر لنا ولكم
جَزَاكَ اللهُ خيراً
ـ[أبو معاذ اللحيدان]ــــــــ[13 - 02 - 08, 12:13 ص]ـ
في هذا الموضوع قصيدة جميله للشيخ عبد الكريم بن صالح الحميدقالها على لسان الكوره مطلعها انا لعبة حفت بكل نذالة 0 ولذاك لااهوى سوى الانذال 0 بل ليس يهواني سواهم حكمة0هي الفت بيني وبين رجالي0 ولقد اتيت من الديارعديمة الايمان0بالرحمن ذي الاجلالي0وبهدم دين الحق صرت كفيلة0 بوسائل شتى بلا اقلال0مثل التعصب للفريق واهله0الجاهلية قد اوت بظلالي0وكذا الموالاة التي لفريقنا0رغم الفسوق وسئ الاعمال
ـ[أبومالك المصرى]ــــــــ[27 - 08 - 08, 02:01 ص]ـ
سمعت من أحد المشايخ يقول أن العلماء قالوا أن المداومة على لعب الكرة مسقط للعدالة ويصبح اللاعب المداوم على لعب الكرة فاسق.
فهلا أحد ينقل لنا هذه الأقوال.
ـ[أبو آثار]ــــــــ[27 - 08 - 08, 11:33 ص]ـ
لو فرضنا جواز هذه اللعبة بالظوابط التي أشار اليها العلماء الذين جوزوا اللعب بها
فاين نجد تلك الظوابط!!!!
كثير من الناس اذا قرأ حكما شرعبا وبظوابط نسي الظوابط واوغل بالامر المباح ومع الزمن اصبح المباح بابا للمكروه ثم الوقوع بالحرام
(ويقول الشيخ ابن عثيمين لو لم يكن من مشاهدة هذه اللعبة الا حب اللاعب وحب نصرته لكفى بها) فهذا الاعب كافر وحبك لنصرته وحزنك على خسارته وفرحك برؤيته هو الولاء بعينه
ونحن مطالبون بالبعد عن الكفار ومواطن اعيادهم ومحافلهم .... لا تتراءى نارهما
بالاضافة الى ان الاشتغال بالفوز والانتصار في هذه المباريات للدول المسلمة والعربية ينشيء في النفس فرحة تنسيه هزيمته الحقيقة مع اعداء الله من نفس امارة بالسوء وشيطان رجيم وكافرين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/445)
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[10 - 09 - 08, 05:03 م]ـ
والكرة في مسابقاتها لا تدخل حتما في قوله صلى الله عليه وسلم ((لا سبق إلا في خف ونصل وحافر))
فهي من السبق الممنوع شرعا(31/446)
هل سجد إبليس لقبر آدم؟؟!!
ـ[أبومحمد الحربي]ــــــــ[15 - 05 - 04, 12:59 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
يقول السائل: إنه قرأ الحديث التالي ويسأل عن صحته والحديث هو: (ذكر أن إبليس جاء إلى موسى صلوات الله تعالى وسلامه عليه فقال له: أنت الذي اصطفاك الله تعالى برسالته وكلمك تكليماً، وإنما أنا خلق من خلق الله تعالى أردت أن أتوب إلى ربك فاسأله أن يتوب عليّ ففرح بذلك موسى فدعا وصلّى ما شاء الله تعالى. ثم قال: يا رب إنه إبليس خلق من خلقك يسألك التوبة فتب عليه. فقيل له: يا موسى إنه لا يتوب. فقال: يا رب إنه يسألك التوب. فأوحى الله تعالى: إني استجبت لك يا موسى فمره أن يسجد لقبر آدم فأتوب عليه فرجع موسى مسروراً فأخبره بذلك، فغضب من ذلك واستكبر ثم قال: أنا لم أسجد له حياً أأسجد له ميتاً .. )
الجواب: هذا الحديث ليس ثابتاً عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ذكره بعض أهل التفسير كالسيوطي حيث ذكره عند تفسير قوله تعالى
{وَعَلَّمَ ءَادَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَاآدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ} سورة البقرة الآيات 31 - 33،
قال السيوطي في الدر النثور: [أخرج ابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان عن ابن عمر قال: لقي إبليس موسى فقال: يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وكلمك تكليماً إذ تبت؟ وأنا أريد أن أتوب فاشفع لي إلى ربي أن يتوب عليَّ قال موسى: نعم. فدعا موسى ربه فقيل: يا موسى قد قضيت حاجتك، فلقي موسى إبليس قال: قد أمرت أن تسجد لقبر آدم ويتاب عليك.
فاستكبر وغضب وقال: لم أسجد له حياً أأسجد له ميتا ً؟ ثم قال إبليس: يا موسى إن لك عليَّ حقاً بما شفعت لي إلى ربك فاذكرني عند ثلاث لا أهلكك فيهن. اذكرني حين تغضب فإني أجري منك مجرى الدم، واذكرني حين تلقى الزحف فإني آتي ابن آدم حين يلقى الزحف. فأذكره ولده وزوجته حتى يولي، وإياك أن تجالس امرأة ليست بذات محرم فإني رسولها إليك ورسولك إليها.] وذكره السيوطي أيضاً في الجامع الصغير ورمز لضعف الحديث انظر فيض القدير 3/ 166.
وكذلك فإن الشيخ الألباني قد ضعف الحديث في ضعيف الجامع الصغير ص 326 حديث رقم 2213 وذكر أن الحكيم الترمذي رواه في كتاب أسرار الحج.
وقد ورد هذا الحديث في حادثة أخرى مع نوح عليه السلام كما ذكره السيوطي في الدر المنثور في تفسير سورة هود فقال [ ... وأخرج ابن أبي الدنيا وابن عساكر في مكايد الشيطان عن أبي العالية قال: لما رست السفينة سفينة نوح عليه السلام إذا هو بإبليس على كوتل السفينة. . .! فقال له نوح عليه السلام: ويلك قد غرق أهل الأرض من أجلك.؟! قال له إبليس: فما أصنع؟ قال: تتوب. قال: فسل ربك هل لي من توبة؟ فدعا نوح ربه، فأوحى إليه أن توبته أن يسجد لقبر آدم. قال: قد جعلت لك توبة قال: وما هي؟ قال: تسجد لقبر آدم. قال: تركته حياً وأسجد له ميتاً؟!.]
وبهذا يظهر لنا أن الحديث غير ثابتٍ روايةً كم أنه مردود درايةً فالله سبحانه وتعالى لا يأمر أحداً من خلقه أن يسجد لقبر فإن السجود لغير الله شرك أكبر ويبدو أن الحديث من وضع بعض عباد القبور.
يسألونك: د. حسام الدين عفانه ( http://www.yasaloonak.net/default.asp?page=fatawa&num=fatwa&types=4&typename= متفرقات& id=841)
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[15 - 05 - 04, 01:54 ص]ـ
جزاك الله خيرا
وهذه طرق الرواية عن ابن أبي الدنيا
أخرجها من طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق
- تاريخ مدينة دمشق - ابن عساكر (61/ 127)
أخبرنا أبو محمد بن طاوس أنا عاصم بن الحسن أنا علي بن محمد بن عبد الله أنا الحسين بن صفوان نا [ابن أبي الدنيا] ثنا محمد بن موسى الحرشي نا جعفر بن سليمان نا عمرو ابن دينار قهرمان آل الزبير نا سالم بن عبد الله عن أبيه قال لقي إبليس موسى (صلى الله عليه وسلم) فقال يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالته وكلمك تكليما وأنا من خلق الله أذنيت وأنا أريد أن أتوب فاشفع لي إلى ربي أن يتوب علي قال موسى نعم فدعا موسى ربه فقيل يا موسى قد قضيت حاجتك فلقي موسى إبليس فقال قد أمرت أن تسجد لقبر آدم ويتاب عليك فاستكبر وغضب فقال لم أسجد له حيا أسجد له ميتا
ثم قال إبليس يا موسى إن لك علي حقا بما شفعت لي إلى ربك فاذكرني عند ثلاث لا أهلكك فيهن اذكرني حين تغضب فإن روحي في قلبك وعيني في عينك وأجري منك مجرى الدم واذكرني حين تلقى الزحف فإني آتي آدم حين يلقى الزحف فأذكره ولده وزوجته وأهله حتى يولي وإياك أن تجالس امرأة ليست بذات محرم فإني رسولها إليك ورسولك إليها)).
**************
- تاريخ مدينة دمشق - ابن عساكر (62/ 258)
قال عبد الله بن محمد [ابن أبي الدنيا] حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا جرير عن الأعمش عن زياد بن حصين عن أبي العالية قال: ((لما رست السفينة سفينة نوح إذا هو بإبليس على كوثر السفينة فقال له نوح ويلك قد غرق أهل الأرض من أجلك قد اهلكتهم قال له إبليس فما أصنع قال تتوب قال فسل ربك هل لي من توبة فدعا نوح ربه فأوحي إليه إن توبته أن يسجد لقبر آدم قال قد جعلت لك توبة قال وما هي قال تسجد لقبر آدم قال تركته حيا وأسجد له ميتا)).
***************
فمدار الرواية الأولى [عن موسى] على: ((عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير)) وقد:
ضعفه الإمام أحمد، و قال ابن معين ذاهب، وضعفه النسائي وغيرهم
والثانية [عن نوح] مرسل من مراسيل أبي العالية الرياحي، ومراسيل أبي العالية الرياحي رياح. هذا إن صح الإسناد إليه فلم أنظر فيه.
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/447)
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[15 - 05 - 04, 07:00 ص]ـ
قال الكاتب:
فإن السجود لغير الله شرك أكبر
أقول:
في هذا الإطلاق نظر، لأن الله تعالى قال في القرآن:
وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم.
وقد بقي سجود التحية جائزا في الشرائع السابقة ثم نسخ في دين خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم.
ولو حدد الكاتب السجود بسجود العبادة لصح كلامه
ـ[أبومحمد الحربي]ــــــــ[15 - 05 - 04, 01:11 م]ـ
أخي خالد بن عمر:
وَ إياكم وشكراً على إيضاحك.
أخي راجي رحمة ربه:
الكاتب هو د. حسام عفانة ويمكنك مراجعته على موقعه يسألونك الذي وضعت رابطه آنفاً، وعلى كل حال كلامك له وجهته.
ودمتم في رعاية الله
ـ[المضري]ــــــــ[15 - 05 - 04, 02:58 م]ـ
أخي راجي , لكن أليس السجود المذكور في الأية كان بأمر من الله؟
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[15 - 05 - 04, 05:40 م]ـ
وقال تعالى:
ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا.
فهذا وذاك من باب التحية والتكريم لا العبادة والتذلل.
وقد سد هذا الباب فيما ختم الله به الأديان حماية لجانب التوحيد، ولك أن تتخيل جبابرة اليوم ماذا سيفعلون لو كان هذا باقيا؟
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[13 - 06 - 10, 06:48 م]ـ
نعم لا ينبغي أن يقال لما أمر الله به أنه شرك أكبر!
وخاصة على القول بأن الأنبياء أحياء في قبورهم، فهو ليس سجودا لقبر ولا لميت، ولكن عند القبر لحي
ولا فرق - حينئذٍ - بين السجود الأول في السماء والسجود الثاني في الأرض.
وقصدي: أن لا ينتقد المتن بهذا! فالآمر هو الله تعالى - كما أشار إليه الأخ المضري - وإلا فضعفه يغني عن هذا النقد.
وجزى الله تعالى الإخوة خيراً
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[13 - 06 - 10, 07:10 م]ـ
أخي خالد وفقه الله:
هل يقال في رواية أبي العالية عن نوح عليه السلام " مرسل "؟! - من حيث الاصطلاح -
لأنه حتى رواية ابن عمر - إن صحت التسمية ولا أظنها تصح - فهي - أيضاً - مرسلة!
أليس كذلك؟(31/448)
ماهي ترجمة ابن الرفاعي
ـ[صناع المستقبل]ــــــــ[15 - 05 - 04, 01:15 ص]ـ
السلام عليكم
ارجو افادتنا بترجمة ابن الرفاعي؟
وهل لديه مصنفات مع ذكر اسمائها؟
وان وجد كتاب مناقب الرفاعي الرجاء الدلاء به ومكانه
وشكرا(31/449)
أفي الوضوء إسراف قال نعم وأن كنت على نهر جار.
ـ[ثابت البناني]ــــــــ[15 - 05 - 04, 02:11 ص]ـ
روى ابن ماجه في سننه قال:
حدثنا محمد بن يحيى ثنا قتيبة ثنا بن لهيعة عن حيي بن عبد الله المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف فقال أفي الوضوء إسراف قال نعم وأن كنت على نهر جار.
بغض النظر عن صحة هذا الحديث أو ضعفه، من هو سعد الذكور في هذا الحديث وهل هناك رواية تصرح عن اسم هذا الصحابي لأني بحثت ولم أجد. فآمل من إخواني مساعدتي في هذا البحث، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.(31/450)
موقع العلامة الألباني (جديد ورائع) .. ادخل
ـ[المصري السلفي]ــــــــ[15 - 05 - 04, 02:02 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
http://www.alalbany.islamspirit.org/
والله من وراء القصد(31/451)
تشدد الحاكم في المستدرك ونقده لصحيح مسلم
ـ[أبو يوسف السبيعي]ــــــــ[15 - 05 - 04, 04:09 م]ـ
الحاكم رحمه الله واسع الخطو في التصحيح، متساهل فيه كما هو معلوم مشهور، لكن هنا نكتة لطيفة في انتقاد الحاكم في المستدرك لأحاديث خرجها الإمام مسلم رحمه الله، وهذا عكس عمله في المستدرك.
الموضع الأول 4/ 248:
المستدرك على الصحيحين ج4/ص248
حدثنا أبو العباس محمد بن الربيع بن سليمان ثنا أيوب بن سويد عن الأوزاعي عن عبد الله بن عامر عن يزيد بن أبي حبيب عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رجلا قال له إنا نكره النقص في القرون والأذن فقال له البراء أكره لنفسك ما شئت ولا تحرمه على الناس قال البراء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع لا يجزئ في الضحايا العوراء البين عورها والمكسورة بعض قوائمها بين كسرها والمريضة بين مرضها والعجفاء التي لا تنقى
حدثنا أبو العباس عقبة ثنا الربيع ثنا أيوب بن سويد ثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله قال الربيع في كتابه بالإسنادين قال ثنا الأوزاعي.
حديث أبي سلمة عن البراء بن عازب صحيح الإسناد ولم يخرجاه إنما أخرج مسلم رحمه الله تعالى حديث سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء وهو فيما أخذ على مسلم رحمه الله لاختلاف الناقلين فيه وأصحه حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة
الموضع الثاني 4/ 454:
المستدرك على الصحيحين ج4/ص501
أخبرنا الحسن بن يعقوب بن يوسف العدل ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا عبد الوهاب عن عطاء أنبأ سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال يوشك أهل العراق أن لا يجيء إليهم درهم ولا قفيز قالوا مم ذاك يا أبا عبد الله قال من قبل العجم يمنعون ذاك ثم سكت هنيهة ثم قال يوشك أهل الشام أن لا يجيء إليهم دينار ولا مد قالوا مم ذاك قال من قبل الروم يمنعون ذلك ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي خليفة يحثي المال حثيا لا يعده عدا ثم قال والذي نفسي بيده ليعودن الأمر كما بدأ ليعودن كل إيمان إلى المدينة كما بدأ منها حتى يكون كل إيمان بالمدينة ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج رجل من المدينة رغبة عنها إلا أبدلها الله خيرا منه وليسمعن ناس برخص من أسعار وريف فيتبعونه والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه السياقة إنما أخرج مسلم حديث داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان خليفة يعطي المال لا يعده عدا وهذا له علة فقد
8401 حدثناه علي بن عيسى ثنا الحسين بن محمد بن زياد ثنا أبو موسى ومحمد بن بشار قالا ثنا عبد الوهاب بن عبد الحميد ثنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن جابر أو أبي سعيد أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال يكون في آخر هذه الأمة خليفة يقسم المال لا يعده عدا.
ـ[عبدالله بن خميس]ــــــــ[17 - 05 - 04, 06:30 م]ـ
نفائس عظيمة جزاك الله خيرا
ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 05 - 04, 07:30 م]ـ
بارك الله فيك
الحاكم لا ابالغ اذ اقول انه اعلم بالحديث من 90 % ممن جاء بعده
بل للحاكم عناية ومعرفة تقوق معرفة الخطيب البغدادي
بل انه قديشارك الدارقطني في ذلك
ويتفوق على الدارقطني في حديث الخراسانيين
فعنده من كتب الخراسانيين ما يعينه على فهم كلام أئمة هذا الشأن
وفي كتابه المستدرك من النكت الحديثية
التي تدل على امامته في هذا الفن
ودونك كتاب علوم الحديث له لتعرف جلالته في هذا الفن
فهذه كتبه المستدرك وتاريخ نيسابور
كل ذلك يدل على امامته في هذا الفن
وفي الحقيقة لاادري ما الذي حدث له
فجعله يقول كلاما غريبا
في المستدرك
ويخرج احاديث غريبة ويقول على شرط الشيخين
وعلى شرط مسلم
ولعله من اعلم الناس بعلة تلك الاحاديث
بل ما نجده من المعاصرين من تعقب على الحاكم
هو امر عجيب
فالحاكم اعلم منهم بهذا الشأن
وانما اصابته غفلة كما قيل
فتعقب كثير من المعاصرين للحاكم وينظنون انفسهم اعلم من الحاكم امر غريب
)
وهذا موضع يحتاج الى تحرير
فلا ندري ما الذي أصابه بالضبط
ولم خالف منهجه بل ناقض نفسه في مواضع كثيرة
هذا الموضع الذي لم اجد له حتى الان
جوابا
وكل ما قيل في ذلك متعقب او يمكن تعقبه
فهذا الموضع يحتاج الى تحرير بالغ
والله أعلم
ـ[ابن معين]ــــــــ[18 - 05 - 04, 01:55 م]ـ
لعل من أسباب ذلك أخي الفاضل (ابن وهب) حرص الحاكم على الرد على بعض المبتدعة الذين زعموا أن الصحيح جمع كله في الصحيحين، فحرص على الرد وأن يكثر في الأمثلة فوقع فيما وقع فيه.
قال الحاكم في خطبة المستدرك: (قد نبغ في عصرنا هذا جماعة من المبتدعة يشمتون برواة الآثار بأن جميع ما يصح عندكم من الحديث لا يبلغ عشرة آلاف حديث، وهذه الأسانيد المجموعة المشتملة على ألف جزء أو أقل أو أكثر كلها سقيمة غير صحيحة).
فكان له هوى في الإكثار للرد على هؤلاء _ كما قال المعلمي _.(31/452)
تنبيه على ضابط في الطهارة قد يشكل على البعض
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[15 - 05 - 04, 06:30 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
أما بعد //
فهذه قاعدة تذكر و تستخلص من طيات بعض الكتب الفروعية و هي تسبب إشكالا و خلطا لدى البعض بسبب وضعها في غير محلها ...
و انظرها مثلا (مغني المحتاج للشربيني 1/ 47 حلبي)
فأردت التنبيه على محل تطبيقها
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
نستطيع أن نصوغ القاعدة أو الضابط فنقول:
[يطلب في الطهارات زوال الشك باليقين]
و على ذلك // فلو كان له عضو زائد مشتبه مع الأصلي فإنه يغسل العضوين، و أنه لو تنجس جزء مبهم من الثوب تعين غسل جميع الثوب لتيقن الزوال
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
أقول ـ محمد رشيد ـ //
لا يشكل عليك القول بأن الشك في الطهارة لا يوجب استئنافها حتى نكون قد طلبنا زوال الشك باليقين، لأن في هذه الصورة لم تقم للشك قائمة من الأصل لأنه معارض باليقين السابق عليه، فلم يكن له اعتبار، أما في صورة القاعدة المذكورة فالشك متقو بالأصل و هو عدم الطهارة، فهذا العدم هو الأصل و هو داعي القيام للطهارة، فإن وجد الشك فإن الأصل يعضده، و لذلك فإن كتب الفروع تفرق بين من شك في الطهارة في أثنائها و بين من شك فيها بعد الفراغ منها، ففي الأولى يستأنف الطهارة حتى تتم طهارته بيقين، لأن اليقين بالطهارة لم يوجد بعد، و في الثانية لا يلتفت للشك لأنه بانتهاء الطهارة وجد اليقين بها، فطروء الشك في هذه الحال لا يقوى على دفع اليقين السابق،،،،
هذا ما أردت التنبيه عليه
والله تعالى أعلم(31/453)
ممكن اخواني المصادر حول موضوع الجمع بين الصلاتين من غير عذر؟؟
ـ[عمر]ــــــــ[15 - 05 - 04, 08:35 م]ـ
السلام عليكم
اخواني بارك الله فيكم
لقد قرات من قبل الكلام حول الجمع بين الصلاتين للمقيم من غير عذر وحكمها في بعض المواضيع هنا في هذا الملتقى المبارك ..
ولكن لي طلب: هل بالامكان ذكر المصادر القديمة والمعاصرة التي تحدث عن الجمع بين الصلاتين للمقيم بدون عذر؟؟
ـ[علي بن حميد]ــــــــ[17 - 05 - 04, 12:45 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
أخي الكريم المصادر كثيرة، فلديك كتب الفقه في كتاب الصلاة
باب صلاة أهل الأعذار في جميع المذاهب تناولت هذه المسألة
بالمناقشة، وكذلك كتب شروح الحديث وشروح احاديث الأحكام
على وجه الخصوص، ولعلك اطلعت هنا على هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=9613&highlight=%C7%E1%CC%E3%DA+%C8%ED%E4+%C7%E1%D5%E1%C 7%CA%ED%E4+%E3%E4+%DB%ED%D1+%DA%D0%D1(31/454)
سؤال للشيخ البراك
ـ[ابو علي بن علي]ــــــــ[15 - 05 - 04, 11:44 م]ـ
فضيلة الشيخ نفع الله بعلومكم
قاعدة أن يستدل الانسان قبل أن يعتقد،ه ذه هو المقرر لا أن يعتقد ثم يستدل، لكن قال بعضهم بأن هذا هو قول الأشاعرة في وجوب النظر فهل هذا صحيح.
ثم مسألة النظر هل الخلاف في الو جوب فقط، ولا يمنع أهل السنة النظر، لا سيما وشيخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب يقول في الأصول الثلاثة:فإن قيل بم عرفت ربك ..........
جزاكم الله خيرا
ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[21 - 04 - 05, 12:07 ص]ـ
سئل الشيخ البراك حفظه الله هذا السؤال في درس يوم الاثنين 9/ 3/1426 هـ فأجاب بالتالي:
من منّ الله عليه بمعرفة الحق فليحمد الله , فأصل الأصول هو التوحيد وهو موجد بالفطرة فالله فطر العباد على توحيده وهو الحق فلايقال لمن أمن بالله ورسوله لا تعتقد بل أولا إعرف وانظر. هذا منكر هذا باطل لكن لابأس أن تنظر وتفكر وتتفكر في ايات الله الكونية لتزداد ايمانا ويقينا ورسوخا كما في ايات آل عمران (إن في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب) الايات.
نعم الانسان اللذي صار عنده اشتباه وشك نسأل الله العافية يدعى الى النظر كما قال سبحانه وتعالى (وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله) الاية
أما أن يقال أن أول واجب هو الشك كما يقول بعض المتكلمين فهذا قول فاسد او أن يقال أن أول واجب هو النظر
لا بل إن أول واجب هو الشهادتان. فمن شرح الله صدره لشهادة الحق فليحمد الله.
وهذا في أصل الدين أما في المسائل الفقهية التي هي أحكام لاتدرك بمجرد الفطرة فهذه الانسان يعول فيها على الدليل ولا يتخذ له مذهب بل عليه أن ينظر في الادلة ويعمل بموجبها فلايقول هذا حرام عند نفسه ثم يحاول تبرير رأيه
يجب أن يكون حكمك في الوجوب والتحريم مأخوذ من الكتاب والسنة واثار السلف
ففرق بين المسائل الفرعية والعقيدة فمعرفة الله تحصل بالفطرة والايات الكونية والايات الشرعية ترسخ هذا الايمان وتعزز الفطرة وتقويها لأن الفطرة والعقل والشرع كلها متوافقة ومتطابقة.(31/455)
أشكل علي ما قال الشيخ الراجحي الظاهر من هذا الكلام ان ابن عبدالوهاب يرى كفر الخوارج
ـ[عدو المشركين]ــــــــ[16 - 05 - 04, 02:12 ص]ـ
السلام عليكم
كنت أستمع لشرح كتاب كشف الشبهات للشيخ عبد العزيز الراجحي
وقد ذكر في أواخر الشرح ان نص الشيخ محمد بن عبد الوهاب في حديثه عن الخوارج (وهم تعلموا العلم من الصحابة فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة و ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة)
قال الشيخ الراجحي ... الظاهر من هذا الكلام ان الشيخ يرى كفر الخوارج!
ولما سألت عن هذا وجدت ان عددا من العلماء قد كفروا الخوارج!
السؤال
كيف يقبل من يرى كفر الخوارج روايات هؤلاء في كتب الحديث؟؟
وهل هذا يعني ان مرويات أصحاب البدع الكفرية مقبولة؟؟
و السلام عليكم
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[16 - 05 - 04, 02:30 ص]ـ
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الصحيح _ والله أعلم _ أن الخوارج ليسوا كفَّارا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=8136&highlight=%C7%E1%CE%E6%C7%D1%CC
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=19321&highlight=%C7%E1%CE%E6%C7%D1%CC
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=18916&highlight=%C7%E1%CE%E6%C7%D1%CC
والله أعلم
ـ[عدو المشركين]ــــــــ[16 - 05 - 04, 02:33 ص]ـ
بارك الله فيك
ليس هذا ما أريد
السؤال
كيف يقبل من يرى كفر الخوارج روايات هؤلاء في كتب الحديث؟؟
وهل هذا يعني ان مرويات أصحاب البدع الكفرية مقبولة؟؟
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[16 - 05 - 04, 02:38 ص]ـ
جزاك الله خيرا
من هم العلماء الذين يرون كفر الخوارج _ وثبت عنهم ذلك بإسناد صحيح _، ثم أخرجوا لهم في كتبهم؟ أعطنا أمثلة وفقك الله
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[16 - 05 - 04, 02:42 ص]ـ
وأرجو منك قراءة ما في الروابط وفقك الله(31/456)
متى ينتهي وقت العشاء؟
ـ[البدر المنير]ــــــــ[16 - 05 - 04, 02:50 ص]ـ
فمن قائل انه الى طلوع الفجر ن ومن قائل الى نسف الليل الأوسط؟؟
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[16 - 05 - 04, 05:24 ص]ـ
و عليكم السلام و رحمة الله تعالى وبركاته
أما بعد،،
فبالنسبة لنا الحنفية //
يقول التمرتاشي في الدر المختار 1/ 377 حلبي بحاشية رد المحتار:
(([و] وقت [العشاء و الوتر منه إلى الصبح]))
و يقول المرغيناني الحنفي في الهداية شرح البداية 1/ 39 حلبي:
(([و أول وقت العشاء إذا غاب الشفق، و آخر وقتها ما لم يطلع الفجر الثاني] لقوله عليه الصلاة و السلام " و آخر وقت العشاء حين يطلع الفجر " و هو حجة على الشافعي رحمه الله تعالى في تقديره بذهاب ثلث الليل)).
و قال ابن الهمام الحنفي في فتح القدير شرح الهداية 1/ 223 دار الفكر:
((و أما الحديث الذي ذكره في آخر وقت العشاء أنه ما لم يطلع الفجر فقيل لم يوجد في شيء من أحاديث المواقيت ذلك، و ملخص كلام الطحاوي أنه يظهر من مجموع الأحاديث أن آخر وقت العشاء حين يطلع الفجر، و ذلك أن ابن عباس و أبا موسى و الخدري رضي الله عنهم رووا أنه صلى الله عليه و سلم أخرها إلى ثلث الليل، و روت عائشة رضي الله عنها أنه أعتم بها حتى ذهب عامة الليل، و كلها في الصحيح. قال فثبت أن الليل كله وقت لها، و لكنه على أوقات ثلاثة، إلى الثلث أفضل و إلى النصف دونه، و ما بعده دونه، ثم ساق بسنده إلى نافع بن جبير قال: كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري، و صلّ العشاء أي الليل شئت و لا تغفلها. و لمسلم في قصة التعريس عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: " ليس في النوم تفريط، إنما التفريط أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت الأخرى "، فدل على بقاء وقت كل صلاة إلى أن يدخل وقت الأخرى، و دخول الصبح بطلوع الفجر))
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
و أما بالنسبة لقول الشافعية فيقول النووي (منهاج الطالبين) ص 8 حلبي:
((و العشاء بمغيب الشفق و يبقى إلى الفجر))
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
و بالنسبة لقول الحنابلة فيقول الفتوحي الحنبلي المشهور بابن النجار في منتهى الإرادات 1/ 143 طبعة عالم الكتب مع شرح البهوتي:
((و يليه المختار للعشاء إلى ثلث الليل، و صلاتها آخر الثلث أفضل ما لم يؤخر المغرب و يكره التأخير إن شق و على بعضهم و النوم قبلها و الحديث بعدها إلا يسيرا و لشغل لشغل ـ بالتكرار ـ و أهل،،، ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر الثاني))
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
و بالنسبة لمذهب المالكية فليس عندي كتاب واحد معتمد في فروعهم!!!
و لا أستطيع اعتماد القول من تفسير القرطبي أو غيره من كتب الفقه المقارن أو شرح الحديث لما لا يخفى في ذلك من وقوع الغلط و الخلط عليهم
ــ رضي الله تعالى عن الجميع ــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
أنهز هذه النقول و أقول: لو نظرتم إلى ما نسبه المرغيناني الحنفي إلى الشافعي رضي الله عنه في مسألة آخر وقت صلاة العشاء لعلمتم فساد نقل المذهب عن غيرما اعتمد لديهم،،و أنبه هنا إلى أن الهداية الحنفية مليئة بهذا حتى لا تكاد تخلوا صفحة من نسبة قولإلى الشافعي غير صحيح و يكون قولا قديما له كما لاحظت ذلك
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
فالجمهور إذا على امتداد وقت العشاء إلى الفجر الثاني
و أنبه إلى أني وجدت أصحاب المذاهب الثلاثة المنقولة كلهم يستدلون بحديث واحد، و هو الذي أخرجه مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه مرفوعا ((ليس في النوم تفريط ... الحديث))
ــــــــــــــــــــ
و أنا أعرف القول بانتهائه بنصف الليل و لكني لا أعرف القائل
و بارك الله تعالى فيك
و الله تعالى أعلم(31/457)
حكم المناظرات العلنية مع المخالفين؟
ـ[عبدالمنعم]ــــــــ[16 - 05 - 04, 06:21 ص]ـ
هل يوجد كتاب أو بحث حول مشروعية المناظرة مع المخالفين؟
واشهارها وإقامتها أمام العامة؟ وطريقتها؟
ـ[خالد بن أحمد]ــــــــ[18 - 05 - 04, 10:10 ص]ـ
المناظرة العلنية من السنن النبوية الشريفة
فهي عن إبراهيم عليه السلام
و عن موسى عليه السلام
و عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
كلهم ناظر في العلن و كلهم كان وحيداً فريداً صلوات الله عليهم و سلامه اجمعين
و كذلك من السلف الصالح كثير ممن ناظروا في العلن
فابن عباس ناظر اهل النهروان و كذلك أبي بكر ناظر قريش و بعده عمر و كثير من الصحابة،
و المناظرة العلنية ليست امر قد اختلف فيه العلماء،
بل ربنا سبحانه و تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمجادلة من خالفه باللتي هي أحسن.
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[10 - 06 - 04, 07:02 م]ـ
هناك تفصيل مفيد للشيخ ابن باز رحمه الله تجده في الوجه الثاني من الشريط الأول من شرح الشيخ - رحمه الله - على كشف الشبهات
ـ[آل حسين]ــــــــ[10 - 06 - 04, 11:49 م]ـ
السلام عليكم
ياليت تنقل لنا النص من التسجيل وجزاك الله خيرا
ـ[عبدالمنعم]ــــــــ[25 - 08 - 04, 11:21 ص]ـ
هل من مفيد؟
ـ[د. هشام عزمي]ــــــــ[25 - 08 - 04, 06:38 م]ـ
انا اتطلع لبحث هذا الموضوع مع إخواننا لأننا نناظر النصارى ليل نهار و نقع في العديد من الأخطاء نتيجة جهلنا ببعض الضوابط.
هل يجوز - مثلاً - أن أقيم مناظرة مع نصراني بعنوان (مناظرة حول أخلاق رسول الإسلام)؟ السؤال هنا هل هذا العنوان يجوز شرعًا؟ و هل موضوعها حينئذ جائز؟؟
بعض المناظرات لا تكتمل للجوء الطرف النصراني إلى النيل من الرسول صلى الله عليه و سلم أو أمهات المؤمنين بالفاظ غير محترمة أو تلميحات غير لائقة، فهل يجوز في هذه الحالة عرض تسجيل المناظرة - بما فيه من تصريحات و تلميحات - للتدليل على فحش المناظر أو عدم إلتزامه بشروط المناظرة؟؟
الرجاء التفاعل من الأخوة و لا تبخلوا بعلمكم، فمن المؤكد أن لديكم ما اجهله.
ـ[الدرعمى]ــــــــ[26 - 08 - 04, 05:34 ص]ـ
الدكتور هشام عزمى بارك الله فيك ووفقك الله فىدعوتك للنصارى ودفاعك عن الإسلام وأعتقد أن هذا الموضوع مهم وجدير بالمناقشة وقد طرحته من قبل فلم أجد استجابة كافية.
عمومًا نحن فى انتظار مشاركة مشايخنا وإخواننا طلبة العلم على أننى أود أن أشير هنا إلى أن ثم فرق كبير بين المناظرة العلمية وبين ما نستخدمه من أساليب فى الدعوة فالمناظرة العلمية تخضع لقواعد فن الجدل وهى المستخدمة على نطاق واسع فى علم الفقه وهى كما يتضح لك يا دكتور هشام ليس فيها سب ولا تجريح وإنما التزام كامل بمبادئ عقلية وشرعية وقد اعتبرها علماء الأصول الطريقة الصالحة اكثر من عيرها فى تصحيح المذاهب ومن أراد أن يقف على عمق تلك الطريقة ودقتها المتناهية فليقرأ على سبيل المثال الكافية فى الجدل لإمام الحرمين ليعلم أين نحن من فن الجدل والمناظرة العلمية وقد ذكر إمام الحرمين فى هذا الكتاب ان الجدل هو طريق للوصول إلى البرهان والعلم اليقينى وهو أمر خالف فيه المناطقة وتعليل ذلك أن المناطقة كانوا يستخدمون فى الجدل المقدمات المسلمة لدى الخصم بغرض إبطال مذهبه حتى ولوكان فى اعتقادهم هو المذهب الصحيح أما المسلم الذى يطلب اليقين فهو يتمنى أن يظهر الحق ولو على يد الخصم بل ورد عن الشافعى رحمه الله ما ناظرت أحدًا إلا وتمنيت أن يظهر الحق على يديه ...
أما عن الحوار بقصد الدعوة كدعوة النصارى فهو باب واسع ويحتاج إلى فقه كبير فى الدعوة بل إن كل مسالة فيه تحتاج إلى فتوى مستقلة.
كما قلت يا دكتور هشام الموضوع يحتاج لبحث ومدارسة وأرجو من الإخوة والمشايخ ألا يبخلوا علينا.
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[26 - 08 - 04, 12:54 م]ـ
عَبْدَ المُنْعِمِ
كَتَبَ أَحَدُ طَلَبَةِ العِلْمِ اسْمُهُ حَسَنُ بنُ عَلِيٍّ البَارّ بَحثاً عُنْوَانُهُ " مُنَاظَرَةُ أَهْلِ البِدَعِ ... رُؤْيَةٌ شَرْعِيَّةٌ مُعَاصِرَة " عَلَى حَلْقَتَيْنِ فِي مَجَلَّةِ " البَيَانِ " (الْأَعْدَاد 191 - 192).
وَالأَخُ حَسَنٌ أَعْرِفْهُ شَخْصِيًّا، وَلَعَلِّي أُكَلِّمُهُ بِخُصُوْصِ هَذا البَحثِ لِنَضَعُهُ فِي المُلْتَقَى عَلَى هَيْئَةِ مَلفِ ورد [ Word ] ، لِيَسْتَفِيدَ مِنْهُ الجَمِيْعُ.
وَلِلأَخِ حَسَن تَحقِيْقٌ لـ " الكَافِيَةِ الشَّافِيَةِ فِي الِانْتِصَارِ لِلفِرْقَةِ النَاجِيَةِ " لِلإِمَامِ ابْنِ قَيِّمِ الْجَوْزِيَّةِ - رَحِمَهُ اللهُ -، المَعْرُوْفَةِ بِـ " المِيمِيَّةِ "، وَالتَحقِيْقُ فِي مَوقِعِ " الدُّرَرِ السَّنِيَّة " وَالَّذِي بِإِشرَافِ الشَّيْخِ عَلَوِيٍّ السَّقَّاف
الكَافِيَةِ الشَّافِيَةِ فِي الِانْتِصَارِ لِلفِرْقَةِ النَاجِيَةِ ( http://www.dorar.net/files/nwaqedhwehaibee01.zip)
وَأَمَّا بَحَثُهُ " مُنَاظَرَةُ أَهْلِ البِدَعِ ... رُؤْيَةٌ شَرْعِيَّةٌ مُعَاصِرَة " فَهَذِهِ رَوابِطُهُ:
مُنَاظَرَةُ أَهْلِ البِدَعِ ... رُؤْيَةٌ شَرْعِيَّةٌ مُعَاصِرَة 1 ( http://www.albayan-magazine.com/bayan-191/191-02.HTM)
مُنَاظَرَةُ أَهْلِ البِدَعِ ... رُؤْيَةٌ شَرْعِيَّةٌ مُعَاصِرَة 2 ( http://www.albayan-magazine.com/bayan-192/192-02.HTM)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/458)
ـ[عبدالمنعم]ــــــــ[25 - 06 - 05, 03:41 م]ـ
للمواصلة في طرح ما يثري الموضوع
ـ[ابن دحيان]ــــــــ[25 - 06 - 05, 10:34 م]ـ
أخبرني الشيخ عثمان الخميس سلمه الله "أنه طاف على العلماء والمشائخ من أمثال الشيخ الفوازان وآل الشيخ والقاسم وغيرهم فقالوا له: لابأس بالمناظرة العلنية مع هؤلاء"الرافضة" إن كانت المصلحة اكبر."
وزادني" أنه قال للشيخ الفوزان: يا شيخ هناك بعض الأخوة يحذروني من المناظرة وأن فيها ضرر أكبر؟
فقال له الشيخ الفوزان حفظه الله: لا تلتفت إليهم بل أنت على صواب.
وأخبرني الشيخ كذلك أن الترحيب به كان عظيما من قبل العلماء وهو لا يستحق "تواضعا" كما يقول حفظه الله.
تنبيه: هذا الحديث كان بعد مناظرات المستقلة المشهورة.(31/459)
رد الشيخ حمود التويجري على مقولة " عصا موسى السحرية "!!!
ـ[أبومحمد الحربي]ــــــــ[16 - 05 - 04, 06:42 ص]ـ
تنبيه ... وتحذير
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
وبعد فقد رأيت في جريدة الرياض في الصفحة الرابعة من العدد 3408 الصادر في يوم الأربعاء 8 شعبان
1396ه تحت عنوان "مجنون يحكي وعاقل يفهم" وقد سمى الكاتب نفسه إبراهيم ولم يزد على ذلك. رأيت
فيه ما نصه "أم ترى فرنجية يمسك بعصا موسى السحرية" انتهى المقصود من كلامه
وأحب أن أنبه الكاتب خاصة وغيره من قراء الجريدة عامة إلى أن عصا موسى ليست بسحرية وإنما هي آية
من آيات الله الكبرى وبرهان من الله تعالى على صدق نبيه موسى عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى في
سورة طه: {وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى. قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ
أُخْرَى. قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى. فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى. قَالَ خُذْهَا وَلا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الأُولَى. وَاضْمُمْ
يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى. لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى} وقال تعالى في سورة
النازعات: {فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى. فَكَذَّبَ وَعَصَى} وقال تعالى في سورة النمل: {وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ
كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لا تَخَفْ إِنِّي لا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ. إِلا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْناً بَعْدَ
سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ
إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ} وقال تعالى في سورة القصص: {وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى
مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الآمِنِينَ. اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ
وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَأِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ}. فالله
تبارك وتعالى جعل عصا موسى حية عظيمة تسعى حين ألقاها موسى من يده. ثم أعادها الله تبارك وتعالى
إلى حالتها الأولى عصا حين أخذها موسى في يده والله على كل شيء قدير.
وقد قال الله تعالى: {إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ}. وليست عصا موسى من قبيل السحر.
والقول بأنها سحرية هو قول فرعون وملئه. قال الله تعالى في سورة الشعراء حاكيا قصة موسى معهم: {قَالَ
أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ. قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا
هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. قَالَ لِلْمَلأِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ. يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ}
وقال تعالى في سورة الأعراف: {قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ
ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. قَالَ الْمَلأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ. يُرِيدُ أَنْ
يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ} وقال تعالى في سورة النمل: {فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ
مُبِينٌ. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوّاً فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ} وقال تعالى في سورة
يونس: {فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا
وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ} وقال تعالى في سورة طه: {قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلَنَأْتِيَنَّكَ
بِسِحْرٍ مِثْلِهِ} الآية. وقال تعالى في سورة القصص: {فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآياتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلا سِحْرٌ
مُفْتَرىً وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الأَوَّلِينَ} وقال تعالى في سورة الأعراف: {وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ
لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ}.
والقول بأن عصا موسى سحرية كفر بإجماع أهل العلم لما فيه من تكذيب ما أخبر الله به عنها في سورة طه
أنها صارت حية تسعى. وما أخبر به عنها في سورة الأعراف والشعراء أنها صارت ثعبانا مبينا.
قال القاضي عياض في كتابه الشفاء: "اعلم أن من استخف بالقرآن والمصحف أو بشيء منه أو سبهما أو
جحده أو حرفا منه أو آية أو كذب به أو بشيء مما صرح به فيه من حكم أو خبر أو أثبت ما نفاه أو نفى ما
أثبته على علم منه بذلك أو شك في شيء من ذلك فهو كافر عند أهل العلم بإجماع". انتهى. فقد صرح بتكفير
من كذب بشيء مما صرح به في القرآن من حكم أو خبر أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته أو شك في شيء
من ذلك وأن ذلك إجماع أهل العلم. فلينتبه الكاتب وغيره لما ذكره القاضي عياض لئلا يقع أحد منهم في
الكفر وهو لا يشعر.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
كتبه حمود بن عبد الله التويجري. 22/ 8/1396ه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/460)
ـ[يوسف اللمتوني البربر]ــــــــ[16 - 05 - 04, 10:41 ص]ـ
جزاك الله خير(31/461)
هل ابن حزم سني أم لا؟ لشيخنا الغفيص
ـ[أبو يحيى التركي]ــــــــ[16 - 05 - 04, 11:25 ص]ـ
قال شيخنا الشيخ يوسف الغفيص: وينبه هنا إلى أن هذا الإمام مع سعة علمه وسعة فقهه وفضل ديانته رحمه الله إلا أنه لما ذكر تقرير المعتقد عند أهل السنة والجماعة اختلط الأمر عليه في كثير من الأبواب ولهذا إذا قيل هل ابن حزم سني أو سلفي، مع أن هذا السؤال لا أراه فاضلا أن يتتبع الأعيان من أهل العلم بمثل هذه السؤالات إلا من تميز حاله وفي الغالب أن من تميز حاله لا يحتاج إلى سؤال لكن أن يتتبع ويشغل الأمر هل ابن حزم أو الحافظ أو ما إلى ذلك هل هم سلفية محضة أم لا أو هم من أهل السنة أو لا إلى غير ذلك فمن جهة الجواب العام فإن أبا محمد ابن حزم من أهل السنة والجماعة، لكن لما قرر معتقد أهل السنة فهو من جهة ذم البدع والرد على أهل البدع من الطوائف حتى الطوائف التي عند المحققين من أهل السنة من المتأخرين في شأنها بدرجة التغليظ الذي قاله ابن حزم وكذلك المقالات التي لم يغلظ في شأنها بعض أئمة أهل السنة الكبار، ومع هذا فإن ابن حزم في هذا الباب شديد التمسك لدرجة انه وقع له قدر من الزيادة فيه،أعني في امتداح والحث على التمسك بمذهب أهل السنة والجماعة والذم للمذاهب المخالفة فإن من طرق ذمه تكفير بعض الأعيان من المخالفين، وهذه طريقة ليست مستعملة في كلام المتقدمين من السلف كما أنه قد يزيد في ذم بعض الأقوال بما لم يقع مثله في كلام السلف أو كلام المحققين من أهل السنة والجماعة كشيخ الإسلام ابن تيمية فهو في باب الانتساب وباب الانتحال لمذهب أهل السنة والجماعة محقق بل عنده زيادة في التحقيق أيضا.
لكنه في باب التقرير وهذه مسألة أحب أن ينتبه لها ولا سيما عند المتأخرين أن ثمة فرقا بين الانتحال وبين التقرير فإن طائفة من المتأخرين من أصحاب الأئمة ينتحلون السنة والجماعة ولكنهم يقصرون عند تقريرها ففرق بين مقام انتحال المذهب أي الانتساب إليه والولاء له والذم لمخالفه فهذا طريقة في الغالب أنها سهلة التحصيل لكن الشأن الأعظم هو في تقرير جمل الحق وتفاصيلها فإذا انتهى أبو محمد ابن حزم إلى التفاصيل فإنه يبتعد في بعض الأبواب ومن أخص ذلك بل أخص باب غلط فيه ابن حزم هو باب الأسماء والصفات فإنه انتهى فيه إلى نتيجة مركبة من مقالات أهل السنة والجماعة ومن مقالات المعتزلة بل بعض طرقه كما شيخ الإسلام رحمه الله هي من طرق الفلاسفة التي لم تصرح بها حتى المعتزلة فإذن قوله في هذا قول مختلف مركب من غير مادة فهو قول ملفق، ولهذا لا يعتبر قوله في باب الأسماء والصفات وغلطه في هذا الباب أكثر من صوابه، ولكنه رحمه الله في باب الإيمان والأسماء والأحكام قال كلاما حسنا وذكر معتقد أهل السنة بصورة حسنة وإن كان حتى في هذا الباب أعني باب الأسماء والأحكام ومسمى الإيمان، عنده غلط فيه ولكن صوابه يغلب على غلطه كثيرا في مثل هذا الباب.
فطريقته ليست منتظمة على جهة واحدة، وعند التحقيق فإن أبا محمد ابن حزم ليس ممن يؤخذ عنه التفاصيل، وكأن هذا هو المنهج اللائق بهذا الإمام حتى في فقهه، فإنه رجل محقق في النظر والبحث وتتبع الدليل ولكن من جهة منهجه الفقهي فضلا عن منهجه العقدي فإنه يقع فيه تقصير كثير، ولهذا فإن من اعتبر منهجه رحمه الله على طريقة الاستفادة بعد النظر الفقهي أو النظر العقدي في أقوال السلف أو في أقوال الفقهاء من أصحاب المذاهب الأربعة وأئمة الاجتهاد من متقدمي السلف فإنه يقع له استفادة فاضلة في كلام ابن حزم من تبيين بعض الأدلة أو التعليق عليها أو حسن الاستدلال أو حسن المعارضة أو ما إلى ذلك، وأما من توحد بطريقة ابن حزم في الفقه فضلا عن الاعتقاد فإنه في الغالب يقع عنده كثير من الغلط والشذوذ والتقصير، فإن طريقته حتى الفقهية مبنية على أصول.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/462)
الذي يعجب منه أن من يتوحد عليها لا يوافق أبا محمد عليها، فمثلا ابن حزم لا يعتبر القياس ومع ذلك فإن من يتوحد عند طريقته في الفقه لابد أن يكون معتبرا لطريقته في الأصول فإنه يرجح كثيرا من المسائل باعتبار أن الدليل المقول فيها عند الفقهاء هو وجه من القياس، والقياس ليس معتبرا في الاستدلال عنده، فلا بد لمن وافقه على ترجيحه أن يكون في الجملة على مادته من جهة أن القياس ليس معتبرا في الاستدلال، هذا شأن عام ينبه إليه.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[16 - 05 - 04, 11:51 ص]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك
ومن باب الفائدة هذه بعض الروابط عن ابن حزم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=3441
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&postid=16153#post16153
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة ضرار بن الأزور
وهنا أريد أن أنبه أنه يجب على المشتغلين بالعقيدة وبيانها تنبيه الناس على خطر أقوال الإمام ابن حزم ـ رحمه الله تعالى ـ في هذا الباب ـ أي باب الاعتقاد ـ فهو رحمه الله أشد ضررًا وأخطر قولا من الأشاعرة ـ رحمهم الله تعالى ـ، فلا يُطمأن لقوله ولا يُركن إليه خاصة في هذا الباب، وأنقل بعض أقوال شيخ الإسلام ـ رحمه الله تعالى ـ (مقتبس من مقال للأخ الموحد في موقع صيد الفوائد).
قال شيخ الإسلام في شرح الأصفهانية صـ 106ـ110: (وبهذا يتبين أن الحي القابل للسمع والبصر والكلام إما أن يتصف بذلك وإما أن يتصف بضده وهو الصمم والبكم والخرس ومن قدر خلوه عنهما فهو مشابه للقرامطة الذين قالوا لا يوصف بأنه حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل ولا قادر ولا عاجز ...
وقد قاربهم في ذلك من قال من متكلمة الظاهرية كابن حزم أن أسماءه الحسنى كالحي والعليم والقدير بمنزلة أسماء الأعلام التي لا تدل على حياة ولا علم ولا قدرة وقال لا فرق بين الحي وبين العليم وبين القدير في المعنى أصلا.
ومعلوم أن مثل هذه المقالات سفسطة في العقليات، وقرمطة في السمعيات، فإنإ نعلم بالاضطرار الفرق بين الحي والقدير والعليم والملك والقدوس والغفور، وإن العبد إذا قال رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، كان قد أحسن في مناجاة ربه، وإذا قال اغفر لي وتب علي إنك أنت الجبار المتكبر الشديد العقاب لم يكن محسنا في مناجاته ...
ومعلوم أن الأسماء إذا كانت أعلاما وجامدات لا تدل على معنى لم يكن فرق فيها بين اسم واسم، فلا يلحد أحد في اسم دون اسم ولا ينكر عاقل اسما دون اسم، بل قد يمتنع عن تسميته مطلقا ولم يكن المشركون يمتنعون عن تسمية الله بكثير من أسمائه، وإنما امتنعوا عن بعضها، وأيضا فالله له الأسماء الحسنى دون السوأى، وإنما يتميز الاسم الحسن عن الاسم السيء بمعناه، فلو كانت كلها بمنزلة الأعلام الجامدات التي لا تدل على معنى لا تنقسم إلى حسنى وسوأى، بل هذا القائل لو سمى معبوده بالميت والعاجز والجاهل بدل الحي والعالم والقادر لجاز ذلك عنده، فهذا ونحوه قرمطة ظاهرة من هؤلاء الظاهرية الذين يدعون الوقوف مع الظاهر وقد قالوا بنحو مقالة القرامطة الباطنية في باب توحيد الله وأسمائه وصفاته مع إدعائهم الحديث ومذهب السلف وإنكارهم على الأشعري وأصحابه أعظم إنكار.
ومعلوم أن الأشعري وأصحابه أقرب إلى السلف والأئمة ومذهب أهل الحديث في هذا الباب من هؤلاء بكثير.
وأيضا فهم يدعون أنهم يوافقون أحمد بن حنبل ونحوه من الأئمة في مسائل القرآن والصفات وينكرون على الأشعري وأصحابه، والأشعري وأصحابه أقرب إلى أحمد بن حنبل ونحوه من الأئمة في مسائل القرآن والصفات منه تحقيقا وانتسابا.
أما تحقيقا فمن عرف مذهب الأشعري وأصحابه ومذهب ابن حزم وأمثاله من الظاهرية في باب الصفات تبين له ذلك وعلم هو وكل من فهم المقالتين أن هؤلاء الظاهرية الباطنية أقرب إلى المعتزلة بل إلى الفلاسفة من الأشعرية، وأن الأشعرية أقرب إلى السلف والأئمة وأهل الحديث منهم.
وأيضا فإن إمامهم داود وأكابر أصحابه كانوا من المثبتين للصفات على مذهب أهل السنة والحديث ولكن من أصحابه طائفة سلكت مسلكت المعتزلة.
وهؤلاء وافقوا المعتزلة في مسائل الصفات وإن خالفوهم في القدر والوعيد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/463)
وأما الانتساب: فانتساب الأشعري وأصحابه إلى الإمام أحمد خصوصا وسائر أئمة أهل الحديث عموما ظاهر مشهور في كتبهم كلها ...
وهذه الجمل نافعة، فإن كثيرا من الناس ينتسب إلى السنة أو الحديث أو اتباع مذهب السلف أو الأئمة أو مذهب الإمام أحمد أو غيره من الأئمة أو قول الأشعري أو غيره ويكون في أقواله ما ليس بموافق لقول من انتسب إليهم، فمعرفة ذلك نافعة جدا كما تقدم في الظاهرية الذين ينتسبون إلى الحديث والسنة حتى أنكروا القياس الشرعي المأثور عن السلف والأئمة، ودخلوا في الكلام الذي ذمه السلف والأئمة، حتى نفوا حقيقة أسماء الله وصفاته، وصاروا مشابهين للقرامطة الباطنية، بحيث تكون مقالة المعتزلة في أسماء الله أحسن من مقالتهم فهم مع دعوى الظاهر يقرمطون في توحيد الله وأسمائه)
وقال شيخ الإسلام في درء التعارض 5/ 249،250) (وكذلك أبو محمد بن حزم مع معرفته بالحديث وانتصاره لطريقة داود وأمثاله من نفاة القياس أصحاب الظاهر قد بالغ في نفي الصفات وردها إلى العلم مع أنه لا يثبت علما هو صفة ويزعم أن أسماء الله كالعليم والقدير ونحوهما لا تدل على العلم والقدرة، وينتسب إلى الإمام أحمد وأمثاله من أئمة السنة، ويدعي أن قوله هو قول أهل السنة والحديث، ويذم الأشعري وأصحابه ذما عظيما، ويدعي أنهم خرجوا عن، مذهب السنة والحديث في الصفات، ومن المعلوم الذي لا يمكن مدافعته أن مذهب الأشعري وأصحابه في مسائل الصفات أقرب إلى مذهب أهل السنة والحديث من مذهب ابن حزم وأمثاله في ذلك (
وقال الحافظ ابن عبد الهادي عن ابن حزم، بعد أن وصفه بقوة الذكاء وكثرة الاطلاع: (لكن تبين لي منه أنه جهمي جلد لا يثبت معاني أسماء الله الحسنى إلا القليل، كالخالق والحق، وسائر الأسماء عنده لا يدل على معنى أصلا؛ كالرحيم والعليم والقدير ونحوها، بل العلم عنده هو القدرة، والقدرة هي العلم، وهما عين الذات، ولا يدل العلم على شيئ زائد على الذات المجردة أصلا، وهذا عين السفسطة والمكابرة، وقد كان ابن حزم قد اشتغل في المنطق والفلسفة، وأمعن في ذلك، فتقرر في ذهنه لهذا السبب معاني باطلة).
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=10013
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[17 - 05 - 04, 12:58 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
وهذا في الموضوع
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=16968&highlight=%C7%C8%E4%F3+%CD%D2%E3%F2(31/464)
اقتراحٌ ... شارك بما لديك بارك اللهُ فيك
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[16 - 05 - 04, 03:43 م]ـ
الحمدُ للهِ وبعدُ؛
كما تعلمون أننا مقبلون على إجازةٍ صيفيةٍ طويلةٍ، ويقامُ فيها دوراتٌ علميةٌ نافعةٌ في جميعِ أنحاءِ المملكةِ - وللهِ الحمدِ والمنةِ -، وذلك لشغلِ أوقاتِ الطلابِ الجادين بالعلمِ الشرعي النافعِ، ويشاركُ فيها ثلةٌ من العلماءِ وطلبةِ العلمِ، ويشرحُ فيها عددٌ من الكتبِ العلميةِ.
والاقتراحُ هو: أن يقومَ كلُ من ستقامُ في منطقتهِ دورةٌ علميةٌ أن يوافينا بها، وذلك كما يلي:
- موعدُ الدورةِ أي تاريخ بدايتها ونهايتها.
- أسماءُ المشايخِ المشاركين فيها.
- الكتبُ التي ستدرسُ فيها.
- إذا وجد إعلانٌ واستطاع وضعه في الملتقي فهذا أمرٌ رائعٌ.
أمرٌ آخر أيضاً: تنشطُ بعضُ غرف " البال توك " لنقلِ هذه الدوراتِ العلميةِ، فليتهُ ينسقُ معها لكي يشارك فيها عددٌ من جميعِ أنحاء العالمِ، ومن الغرفِ المعروفةِ بنقلِ هذه المناشطِ: غرفة حامل المسك، ورياض الصالحين، وعيرهما من الغرف التي لا يحضرني أسمائها.
ومن لديه اقتراحاتٌ أخرى فليضعها هنا لكي تعم الفائدةُ.
أرجو أن يجدَ هذا الاقتراح القيولَ عندكم. وجزاكم اللهُ خيراً
ـ[الدكتور مسدد الشامي]ــــــــ[17 - 05 - 04, 11:55 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ودمتم مفاتيح للخير مغاليق للشر
ـ[أبوبدر ناصر]ــــــــ[17 - 05 - 04, 02:01 م]ـ
بارك الله فيك الأخ عبدالله
إقترح أن يذكر الإخوة طريقة التسجيل أو الإلتحاق بالدورات التى تقام، و هل يقبلون بمشتركين من خارج الدولة.
ـ[أبو مقبل]ــــــــ[17 - 05 - 04, 06:44 م]ـ
http://www.sh-rajhi.com/WeekTab.asp#ManashetTable
ـ[العوضي]ــــــــ[28 - 05 - 04, 06:15 ص]ـ
دورة إمام دار الهجرة العلمية الرابعة في المدينة
http://gggg55.jeeran.com/ffffffffeee.gif
ـ[العوضي]ــــــــ[28 - 05 - 04, 06:16 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
يسر مركز الدعوة والإرشاد بالرياض دعوتكم لحضور (الدورة العلمية السادسة)
لفضيلة الشيخ/ سلطان بن عبد الرحمن العيد
وذلك في شرح:
الأربعين النووية للعلامة الحافظ النووي رحمه الله.
الأصول الثلاثة لشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
وذلك بعد صلاة المغرب والعشاء من 24/ 4/1425هـ.
بجامع خالد بن الوليد بالبديعة.
منقول
ـ[العوضي]ــــــــ[28 - 05 - 04, 06:17 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
يسر مركز الدعوة والإرشاد بالرياض دعوتكم لحضور (الدورس العلمية الثانية)
بجامع (إمام الدعوة) بحي السلام. والتي تبدأ من 24/ 4/1425هـ ولمدة أسبوع.
* بعد الفجر: شرح كشف الشبهات. لفضيلة الشيخ/ د. فهد بن سليمان الفهيد.
* بعد الظهر: شرح نخبة الفكر. لفضيلة الشيخ/ د. عادل بن محمد السبيعي.
* بعد العصر: شرح الاقتصاد في الاعتقاد. لفضيلة الشيخ/ د. صالح بن سعد السحيمي.
* بعد المغرب: شرح دليل الطالب. لفضيلة الشيخ/ د. عبد الحكيم بن محمد العجلان.
* بعد العشاء: شرح القواعد الحسان. لفضيلة الشيخ/ د. عبدالله بن عبدالرحمن الشثري.
* علماً بأنه يوجد سكن للطلاب.
* يوجد مكان مخصص لطالبات العلم.
ـ[العوضي]ــــــــ[28 - 05 - 04, 06:21 ص]ـ
الدورة العلمية الأولى بجامع الأندلس بحي الروضة بالرياض
والتي ستقام في الفترة من 24/ 4/1425 وحتى 8/ 5/1425
بمشاركة نخبة من العلماء وطلبة العلم
افتتاح الدورة
محاضرة لسماحة الشيخ د. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
بعنوان اداب طالب العلم
يو م الجمعة 23/ 4 بعد المغرب
ومحاضرة لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن محمد السدحان
بعنوان منزلة العلماء
يوجم الجمعة 29/ 4 بعد المغرب
والمشاركين في الدورة
الشيخ ايمن بن عبد الله العليان
شرح العقيدة الواسطية
بعد الفجر
الشيخ سعد بن ناصر الشثري
شرح كتاب المقدمة في اصول الفقه
لابن القصار
بعد العصر (الفترة الاولى)
الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد
شرح كتاب منهج السالكين
بعد العصر (الفترة الثانية)
الشيخ فهد بن عبد الرحمن العيبان
شرح ابواب كتاب التوحيد
بعد المغرب (الاسبوع الاول)
الشيخ محمد بن عبد الرحمن العريفي
مواقف من السيرة النبوية
بعد المغرب (الاسبوع الثاني)
وستنقل هذه الدورة عبر موقع البث الاسلامي www.liveislam.com
ـ[العوضي]ــــــــ[28 - 05 - 04, 06:22 ص]ـ
http://www.saaid.net/Anshatah/dorah/1425/6.jpg
http://www.saaid.net/Anshatah/dorah/1425/06.JPG
وهذا موقع المسجد على الشبكة
http://WWW.TAIMIAH.ORG
ـ[العوضي]ــــــــ[28 - 05 - 04, 06:24 ص]ـ
سلسلة الدروس العلمية الثالثة بمسجد النور بالرياض
شرح لمعة الإعتقاد لإبن قدامة
4 - 5 عصر
للشيخ سيف بن نصر الحارثي
تتمة شرح نظم النخبة للشمني
5 - 6 عصرا
د. عبد الله بن محمد الحكمي
شرح الفوائد الجلية في المباحث الفرضية
للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
بعد المغرب
د. عبد الكريم بن إبراهيم الخضير
كتاب الصلاة من دليل الطالب
بعد العشاء
د. حسين بن عبدالله العبيدي
خلال الفترة من السبت إلى الخميس
24/ 4 - ---29/ 4
منقول
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(31/465)