أحدها أن قول القائل الإمامة أهم المطالب في أحكام الدين إما أن يريد به إمامة الاثنى عشر أو إمام كل زمان بعينه في زمانه بحيث يكون الأهم في زماننا الإيمان بإمامة محمد المنتظر والأهم في زمان الخلفاء الأربعة الإيمان بإمامة علي عندهم والأهم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بإمامته وإما أن يراد به الإيمان بأحكام الإمامة مطلقا غير معين وإما أن يراد به معنى رابعا أما الأول فقد علم بالاضطرار أن هذا لم يكن معلوما شائعا بين الصحابة ولا التابعين بل الشيعة تقول إن كل واحد إنما يعين بنص من قبله فبطل أن يكون هذا أهم أمور الدين وأما الثاني فعلي هذا التقدير يكون أهم المطالب في كل زمان الإيمان بإمام ذلك الزمان ويكون الإيمان من سنة ستين ومائتين إلى هذا التاريخ إنما هو الإيمان بإمامة محمد بن الحسن ويكون هذا أعظم من الإيمان بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ومن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت ومن الإيمان بالصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر الواجبات وهذا مع أنه معلوم فساده بالاضطرار من دين
المسلمين فليس هو مذهب الإمامية فإن اهتمامهم بعلي وإمامته أعظم من اهتمامهم بإمامة المنتظر كما ذكره هذا المصنف وأمثاله من شيوخ الشيعة وأيضا فإن كان هذا هو أهم المطالب في الدين فالإمامية أخسر الناس صفقة في الدين لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هو الإمام المعدوم الذي لم ينفعهم في دين ولا دنيا فلم يستفيدوا من أهم الأمور الدينية شيئا من منافع الدين ولا الدنيا فإن قالوا إن المراد أن الإيمان بحكم الإمامة مطلقا هو أهم أمور الدين كان هذا أيضا باطلا للعلم الضروري أن غيرها من أمور الدين أهم منها وإن أريد معنى رابع فلا بد من بيانه لنتكلم عليه الوجه الثاني أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم تجب طاعته على الناس لكونه إماما بل لكونه رسول الله إلى الناس وهذا المعنى ثابت له حيا وميتا فوجوب طاعته على من بعده كوجوب طاعته على أهل زمانه وأهل زمانه فيهم الشاهد الذي يسمع أمره ونهيه وفيهم الغائب الذي بلغه الشاهد أمره ونهيه فكما يجب على الغائب عنه في حياته طاعة
أمره ونهيه يجب ذلك على من يكون بعد موته وهو صلى الله عليه وسلم امره شامل عام لكل مؤمن شهده أو غاب عنه في حياته وبعد موته وليس هذا لأحد من الأئمة ولا يستفاد هذا بالإمامة حتى أنه صلى الله عليه وسلم إذا أمر ناسا معينين بأمور وحكم في أعيان معينة بأحكام لم يكن حكمه وأمره مختصا بتلك المعينات بل كان ثابتا في نظائرها وأمثاله إلى يوم القيامة فقوله صلى الله عليه وسلم لمن شهده لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود هو حكم ثابت لكل مأموم بإمام أن لا يسبقه بالركوع ولا بالسجود وقوله لمن قال لم اشعر فحلقت قبل أن أرمى قال أرم ولا حرج ولمن قال نحرت قبل أن أحلق قال احلق ولا حرج أمر لمن كان مثله وكذلك قوله لعائشة رضي الله عنها لما حاضت وهي معتمرة اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا
تطوفي بالبيت وأمثال هذا كثير بخلاف الإمام إذا أطيع وخلفاؤه بعده في تنفيذ أمره ونهيه كخلفائه في حياته فكل آمر بأمر يجب طاعته فيه إنما هو منفذ لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله أرسله إلى الناس وفرض عليهم طاعته لا لأجل كونه إماما له شوكة وأعوان أو لأجل أن غيره عهد إليه بالإمامة أو غير ذلك فطاعته لا تقف على ما تقف عليه طاعة الأئمة من عهد من قبله أو موافقة ذوي الشوكة أو غير ذلك بل تجب طاعته صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن معه أحد وإن كذبه جميع الناس وكانت طاعته واجبة بمكة قبل أن يصير له أنصار وأعوان يقاتلون معه فهو كما قال سبحانه فيه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقبكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين سورة آل عمران بين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(21/439)
سبحانه وتعالى أنه ليس بموته ولا قتله ينتقض حكم رسالته كما ينتقض حكم الإمامة بموت الأئمة وقتلهم وأنه ليس من شرطه أن يكون خالدا لا يموت فإنه ليس هو ربا وإنما هو رسول الله قد خلت من قبله الرسل وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبدالله حتى أتاه اليقين من ربه فطاعته واجبة بعد مماته وجوبها في حياته وأوكد لأن الدين كمل واستقر بموته فلم يبق فيه نسخ ولهذا جمع القرآن بعد موته لكماله واستقراره بموته فإذا قال القائل إنه كان إماما في حياته وبعده صار الإمام غيره إن أراد بذلك أنه صار بعده من هو نظيره يطاع كما يطاع الرسول فهذا باطل وإن أراد أنه قام من يخلفه في تنفيذ أمره ونهيه فهذا كان حاصلا في حياته فإنه إذا غاب كان هناك من يخلفه وإن قيل إنه بعد موته لا يباشر معينا بالأمر بخلاف حياته قيل مباشرته بالأمر ليست شرطا في وجوب طاعته بل تجب طاعته على من بلغه أمره ونهيه كما تجب طاعته على من سمع كلامه وقد كان يقول ليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع وإن قيل إنه في حياته كان يقضي في قضايا معينة مثل إعطاء شخص بعينه وإقامة الحد على شخص بعينه وتنفيذ جيش بعينه
قيل نعم وطاعته واجبة في نظير ذلك إلى يوم القيامة بخلاف الأئمة لكن قد يخفى الاستدلال على نظير ذلك كما يخفى العلم على من غاب عنه فالشاهد أعلم بما قال وأفهم له من الغائب وإن كان فيمن غاب وبلغ أمره من هو أوعى له من بعض السامعين لكن هذا التفاضل الناس في معرفة أمره ونهيه لا لتفاضلهم في وجوب طاعته عليهم فما تجب طاعة ولي الأمر بعده إلا كما تجب طاعة ولاة الأمور في حياته فطاعته واجبة شاملة لجميع العباد شمولا واحدا وإن تنوعت طرقهم في البلاغ والسماع والفهم فهؤلاء يبلغهم من أمره لم يبلغ هؤلاء وهؤلاء يسمعون من أمره ما لم يسمعه هؤلاء وهؤلاء يفهمون من أمره ما لم يفهمه هؤلاء وكل من أمر بما أمر به الرسول وجبت طاعته طاعة الله ورسوله لا له وإذا كان للناس ولي أمر قادر ذو شوكة فيأمر بما يأمر ويحكم بما يحكم انتظم الأمر بذلك ولم يجز أن يولى غيره ولا يمكن بعده أن يكون شخص واحد مثله إنما يوجد من هو أقرب إليه من غيره فأحق الناس بخلافة نبوته أقربهم إلى الأمر بما يأمر به والنهي عما نهى عنه ولا يطاع أمره طاعة ظاهرة غالبة إلا بقدرة وسلطان يوجب الطاعة كما لم يطع أمره
في حياته طاعته ظاهرة غالبة حتى صار معه من يقاتل على طاعة أمره فالدين كله طاعة لله ورسوله وطاعة الله ورسوله هي الدين كله فمن يطع الرسول فقد اطاع الله ودين المسلمين بعد موته طاعة الله ورسوله وطاعتهم لولي الأمر فيما أمروا بطاعته فيه هو طاعة لله ورسوله وأمر ولي الأمر الذي أمر الله أن يأمرهم به وقسمه وحكمه هو طاعة لله ورسوله فأعمال الأئمة والأمة في حياته ومماته التي يحبها الله ويرضاها كلها طاعة لله ورسوله ولهذا كان أصل الدين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا قيل هو كان إماما وأريد بذلك إمامة خارجة عن الرسالة أو إمامة يشترط فيها ما لا يشترط في الرسالة أو إمامة تعتبر فيها طاعته بدون طاعة الرسول فهذا كله باطل فإن كل ما يطاع به داخل في رسالته وهو في كل ما يطاع فيه يطاع بأنه رسول الله ولو قدر أنه كان إماما مجردا لم يطع حتى تكون طاعته داخلة في طاعة رسول آخر فالطاعة إنما تجب لله ورسوله ولمن أمرت الرسل بطاعتهم فإن قيل أطيع بإمامته طاعة داخلة في رسالته كان هذا عديم التأثير فإن مجرد رسالته كافية في وجوب طاعته بخلاف الإمام فإنه إنما يصير
إماما بأعوان يتفذون أمره وإلا كان كآحاد أهل العلم والدين إن كان من أهل العلم والدين فإن قيل إنه صلى الله عليه وسلم لما صار له شوكة بالمدينة صار له مع الرسالة إمامة القدرة قيل بل صار رسولا له أعيان وأنصار ينفذون أمره ويجاهدون من خالفه وهو ما دام في الأرض من يؤمن بالله ورسوله ويجاهد في سبيله له أعوان وأنصار ينفذون أمره ويجاهدون من خالفه فلم يستفد بالأعوان ما يحتاج أن يضمه إلى الرسالة مثل كونه إماما أو حاكما أو ولي أمر إذ كان هذا كله داخلا في رسالته ولكن بالأعوان حصل له كمال قدره أوجبت عليه من الأمر والجهاد ما لم يكن واجبا بدون القدرة والأحكام تختلف باختلاف حال القدرة والعجز والعلم وعدمه كما تختلف باختلاف الغنى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(21/440)
والفقر والصحة والمرض والمؤمن مطيع لله في ذلك كله وهو مطيع لرسول الله في ذلك كله ومحمد رسول الله فيما أمر به ونهى عنه مطيع لله في ذلك كله وإن قالت الإمامية الإمامة واجبة بالعقل بخلاف الرسالة فهي أهم من هذا الوجه
قيل الوجوب العقلي فيه نزاع كما سيأتي وعلى القول بالوجوب العقلي فما يجب من الإمامة جزء من أجزاء الواجبات العقلية وغير الإمامة أوجب من ذلك كالتوحيد والصدق والعدل وغير ذلك من الواجبات العقلية وأيضا فلا ريب أن الرسالة يحصل بها هذا الواجب فمقصودها جزء من مقصود الرسالة فالإيمان بالرسول يحصل به مقصود الإمامة في حياته وبعد مماته بخلاف الإمامة وأيضا فمن ثبت عنده أن محمدا رسول الله وأن طاعته واجبة عليه واجتهد في طاعته حسب الامكان إن قيل إنه يدخل الجنة فقد استغنى عن مسألة الإمامة وإن قيل لا يدخل الجنة كان هذا خلاف نصوص القرآن فإنه سبحانه أوجب الجنة لمن اطاع الله ورسوله في غير موضع كقوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا سورة النساء وقوله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم سورة النساء وأيضا فصاحب الزمان الذي يدعون إليه لا سبيل للناس إلى معرفته ولا معرفة ما يأمرهم به وما ينهاهم عنه وما يخبرهم به فإن
كان أحد لا يصير سعيدا إلا بطاعة هذا الذي لا يعرف أمره ولا نهيه لزم أنه لا يتمكن أحد من طريق النجاة والسعادة وطاعة الله وهذا من أعظم تكليف مالا يطاق وهم من أعظم الناس إحالة له وإن قيل بل هو يأمر بما عليه الإمامية قيل فلا حاجة إلى وجوده ولا شهوده فإن هذا معروف سواء كان هو حيا أو ميتا وسواء كان شاهدا أو غائبا وإذا كان معرفة ما أمر الله به الخلق ممكنا بدون هذا الإمام المنتظر علم أنه لا حاجة إليه ولا يتوقف عليه طاعة الله ورسوله ولا نجاة أحد ولا سعادته وحينئذ فيمتنع القول بجواز إمامة مثل هذا فضلا عن القول بوجوب إمامة مثل هذا وهذا أمر بين لمن تدبره لكن الرافضة من أجهل الناس وذلك أن فعل الواجبات العقلية الشرعيه وترك المستقبحات العقلية والشرعية إما أن يكون موقوفا على معرفة ما يأمر به وينهى عنه هذا المنتظر وإما أن لا يكون موقوفا فإذا كان موقوفا لزم تكليف مالا يطاق وأن يكون فعل الواجبات وترك المحرمات موقوفا على شرط لا يقدر عليه عامة الناس بل ولا أحد منهم فإنه ليس في الأرض من يدعي دعوى صادقة أنه رأى هذا المنتظر أو سمع كلامه وإن لم يكن موقوفا على ذلك أمكن فعل الواجبات العقلية والشرعية وترك القبائح العقلية والشرعية بدون هذا المنتظر فلا يحتاج إليه ولا يجب وجوده ولا شهوده
وهؤلاء الرافضة علقوا نجاة الخلق وسعادتهم وطاعتهم لله ورسوله بشرط ممتنع لا يقدر عليه الناس بل ولا يقدر عليه أحد منهم وقالوا للناس لا يكون أحد ناجيا من عذاب الله بذلك ولا يكون سعيدا إلا بذلك ولا يكون أحد مؤمنا إلا بذلك فلزم أحد أمرين إما بطلان قولهم وإما أن يكون الله قد آيس عباده من رحمته وأوجب عذابه لجميع الخلق المسلمين وغيرهم وعلى هذا التقدير فهم أول الاشقياء المعذبين فإنه ليس لأحد منهم طريق إلى معرفة أمر هذا الإمام الذي يعتقدون أنه موجود غائب ولا نهيه ولا خبره بل عندهم من الأقوال المنقولة عن شيوخ الرافضة ما يذكرون أنه منقول عن الأئمة المتقدمين على هذا المنتظر وهم لا ينقلون شيئا عن المنتظر وإن قدر أن بعضهم نقل عنه شيئا علم أنه كاذب وحينئذ فتلك الأقوال إن كانت كافية فلا حاجة إلى المنتظر وإن لم تكن كافية فقد أقروا بشقائهم وعذابهم حيث كانت سعادتهم موقوفة على آمر لا يعلمون بماذا أمر وقد رأيت طائفة من شيوخ الرافضة كابن العود الحلى يقول إذا اختلفت الإمامية على قولين أحدهما يعرف قائله والآخر لا يعرف قائله كان القول الذي لا يعرف قائله هو القول الحق الذي يجب اتباعه لأن المنتظر المعصوم في تلك الطائفة
وهذا غاية الجهل والضلال فإنه بتقدير وجود المنتظر المعصوم لا يعلم أنه قال ذلك القول إذ لم ينقله عنه أحد ولا عمن نقله عنه فمن أين يجزم بأنه قوله ولم لا يجوز أن يكون القول الآخر هو قوله وهو لغيبته وخوفه من الظالمين لا يمكنه إظهار قوله كما يدعون ذلك فيه فكان أصل دين هؤلاء الرافضة مبنيا على مجهول ومعدوم لا على موجود ولا معلوم يظنون أن إمامهم موجود معصوم وهو مفقود معدوم ولو كان موجودا معصوما فهم معترفون بأنهم لا يقدرون أن يعرفوا امره ونهيه كما كانوا يعرفون أمر آبائه ولهيم والمقصود بالإمام إنما هو طاعة أمره فإذا كان العلم بأمره ممتنعا كانت طاعته ممتنعة فكان المقصود به ممتنعا فكان المقصود به ممتنعا وإذا كان المقصود به ممتنعا لم يكن في إثبات الوسيلة فائدة أصلا بل كان إثبات الوسيلة التي لا يحصل بها مقصودها من باب السفه والعبث والعذاب القبيح باتفاق أهل الشرع وباتفاق العقلاء القائلين بتحسين العقول وتقبيحها بل باتفاق العقلاء مطلقا فإنهم إذا فسروا القبح بما يضر كانوا متفقين على أن معرفة الضار يعلم بالعقل والإيمان بهذ الإمام الذي
ليس فيه منفعة بل مضرة في العقل والنفس والبدن والمال وغير ذلك قبيح شرعا وعقلا ولهذا كان المتبعون له من أبعد الناس عن مصلحة الدين والدنيا لا تنتظم لهم مصلحة دينهم فدنياهم إلا بالدخول في طاعة من هو خارج عن دينهم فهم ي وجود الإمام المنتظر المعصوم لأن مصلحة الدين والدنيا لا تحصل إلا به عندهم وهم لم يحصل لهم بعد المنتظر مصلحة في الدين ولا في الدنيا والذين كذبوا به لم تفتهم مصلحة في الدين ولا في الدنيا بل كانوا أقوم بمصالح الدين والدنيا من أتباعه فعلم بذلك أن قولهم في الإمامة لا ينال به إلا ما يورث الخزي والندامة وأنه ليس فيه شيء من الكرامة وأن ذلك إذا كان أعظم مطالب الدين فهم أبعد الناس عن الحق والهدى في أعظم مطالب الدين وإن لم يكن أعظم مطالب الدين ظهر بطلان ما أدعوه من ذلك فثبت بطلان قولهم على التقديرين وهو المطلوب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(21/441)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[13 - 10 - 03, 01:01 ص]ـ
أضواء البيان للشنقيطي (1/)
قال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة؛ يسمع له ويطاع؛ لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الخليفة، ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة، ولا بين الأئمة إلا ما روي عن الأصم حيث كان عن الشريعة أصم إلى أن قال: ودليلنا قول اللَّه تعالى?: {إِنِّي جَاعِلٌ فِى ?لأَرْضِ خَلِيفَةً}.
وقوله تعالى?: {مَئَابٍ ي?دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَـ?كَ خَلِيفَةً فِى ?لاْرْضِ}. وقال: {وَعَدَ ?للَّهُ ?لَّذِينَ ءامَنُواْ مِنْكُمْ وَعَمِلُواْ ?لصَّـ?لِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى ?لاْرْضِ}. أي: يجعل منهم خلفاء إلى غير ذلك من الآي.
وأجمعت الصحابة على تقديم الصديق بعد اختلاف وقع بين المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة في التعيين، حتى قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير، فدفعهم أبو بكر وعمر والمهاجرون عن ذلك وقالوا لهم: إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش ورووا لهم الخبر في ذلك فرجعوا وأطاعوا لقريش. فلو كان فرض الإمامة غير واجب لا في قريش ولا في غيرهم لما ساغت هذه المناظرة والمحاورة عليها. ولقال قائل: إنها غير واجبة لا في قريش ولا في غيرهم. فما لتنازعكم وجه، ولا فائدة في أمر ليس بواجب، ثم إن الصديق رضي اللَّه عنه لما حضرته الوفاة عهد إلى عمر في الإمامة، ولم يقل له أحد هذا أمر غير واجب علينا ولا عليك. فدل على وجوبها وأنها ركن من أركان الدين الذي به قوام المسلمين والحمد للَّه رب العالمين. انتهى من القرطبي. قال مقيدة عفا اللَّه عنه: من الواضح المعلوم من ضرورة الدين أن المسلمين يجب عليهم نصب إمام تجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام اللَّه في أرضه. ولم يخالف في هذا إلا من لا يعتد به كأبي بكر الأصم المعتزلي، الذي تقدم في كلام القرطبي، وكضرار، وهشام القوطي ونحوهم.
كما وقع من أبي بكر لعمر رضي اللَّه عنهما.
ومن هذا القبيل، جعل عمر رضي اللَّه عنه الخلافة شورى بين ستة من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مات وهو عنهم راض.
الرابع: أن يتغلب على الناس بسيفه وينزع الخلافة بالقوة حتى يستتب له الأمر وتدين له الناس لما في الخروج عليه حينئذ من شق عصا المسلمين وإراقة دمائهم.
قال بعض العلماء: ومن هذا القبيل قيام عبد الملك بن مروان على عبد اللَّه بن الزبير وقتله إياه في مكة على يد الحجاج بن يوسف فاستتب الأمر له. كما قاله ابن قدامة في «المغني».
ومن العلماء من يقول: تنعقد له الإمامة ببيعة واحد، وجعلوا منه مبايعة عمر لأبي بكر في سقيفة بني ساعدة، ومال إليه القرطبي. وحكى عليه إمام الحرمين الإجماع وقيل: ببيعة أربعة. وقيل غير ذلك.
هذا ملخص كلام العلماء فيما تنعقد به الإِمامة الكبرى. ومقتضى كلام الشيخ تقي الدين أبي العباس ابن تيمية في «المنهاج» أنها إنما تنعقد بمبايعة من تقوى به شوكته، ويقدر به
على تنفيذ أحكام الإِمامة؛ لأن من لا قدرة له على ذلك كآحاد الناس ليس بإِمام.
واعلم أن الإمام الأعظم تشترط فيه شروط:
الأول: أن يكون قرشيًّا وقريش أولاد فهر بن م?لك. وقيل: أولاد النضر بن كنانة. فالفهري قرشي بلا نزاع. ومن كان من أولاد م?لك بن النضر أو أولاد النضر بن كنانة فيه خلاف. هل هو قرشي أو لا؟ وما كان من أولاد كنانة من غير النضر فليس بقرشي بلا نزاع.
قال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة في ذكر شرائط الإمام. الأول: أن يكون من صميم قريش لقوله صلى الله عليه وسلم: «الأئمة من قريش» وقد اختلف في هذا.
قال مقيّده عفا اللَّه عنه: الاختلاف الذي ذكره القرطبي في اشتراط كون الإمام الأعظم قرشيًا ضعيف. وقد دلت الأحاديث الصحيحة على تقديم قريش في الإمامة على غيرهم. وأطبق عليه جماهير العلماء من المسلمين.
وحكى غير واحد عليه الإجماع ودعوى الإجماع تحتاج إلى تأويل ما أخرجه الإمام أحمد عن عمر بسند رجاله ثقات أنه قال: «إن أدركني أجلي وأبو عبيدة حيّ استخلفته». فذكر الحديث وفيه: «فإن أدركني أجلى وقد مات أبو عبيدة استخلفت معاذ بن جبل».
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(21/442)
ومعلوم أن معاذًا غير قرشي وتأويله بدعوى انعقاد الإجماع بعد عمر أو تغيير رأيه إلى موافقة الجمهور. فاشتراط كونه قرشيًا هو الحق، ولكن النصوص الشرعية دلت على أن ذلك التقديم الواجب لهم في الإمامة مشروط بإقامتهم الدين وإطاعتهم للَّه ورسوله، فإن خالفوا أمر اللَّه فغيرهم ممن يطيع اللَّه تعالى? وينفذ أوامره أولى منهم.
فمن الأدلة الدالة على ذلك ما رواه البخاري في (صحيحه)، عن معاوية حيث قال: باب الأمراء من قريش. حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهري قال: كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية وهو عنده في وفد من قريش: أن عبد اللَّه بن عمرو يحدث أنه سيكون ملك قحطان فغضب، فقام فأثنى على اللَّه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد: فإنه قد بلغني أن رجالاً منكم يحدثون أحاديث ليست في كتاب اللَّه، ولا تؤثر عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأولئك جهالكم، فإياكم والأماني التي تضل أهلها. فإني سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: «إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه اللَّه على وجهه ما أقاموا الدين». انتهى من «صحيح البخاري» بلفظه.
ومحل الشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم: «ما أقاموا الدين» لأن لفظة «ما» فيه مصدرية ظرفية مقيدة لقوله: «إن هذا الأمر في قريش»؛ وتقرير المعنى إن هذا الأمر في قريش مدة إقامتهم الدين، ومفهومه: أنهم إن لم يقيموه لم يكن فيهم. وهذا هو التحقيق الذي لا شك فيه في معنى الحديث.
وقال ابن حجر في «فتح الباري» في الكلام على حديث معاوية هذا، ما نصه: وقد ورد في حديث أبي بكر الصديق رضي اللَّه عنه نظير ما وقع في حديث مع?وية، ذكره محمد بن إسح?ق في الكتاب الكبير. فذكر قصة سقيفة بني ساعدة، وبيعة أبي بكر وفيها: فقال أبو بكر: وإن هذا الأمر في قريش ما أطاعوا اللَّه واستقاموا على أمره. وقد جاءت الأحاديث التي أشرت إليها على ثلاثة أنحاء:
الأول: وعيدهم باللعن إذا لم يحافظوا على المأمور به. كما في الأحاديث التي ذكرتها في الباب الذي قبله حيث قال: «الأمراء من قريش ما فعلوا ثلاثًا: ما حكموا فعدلوا»، الحديث وفيه: «فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة اللَّه».
وليس في هذا ما يقتضي خروج الأمر عنهم.
الثاني: وعيدهم بأن يسلط عليهم من يبالغ في أذيتهم. فعند أحمد وأبي يعلى من حديث ابن مسعود رفعه: «إنكم أهل هذا الأمر ما لم تحدثوا، فإذا غيرتم بعث اللَّه عليكم من يلحاكم كما يلحى القضيب». ورجاله ثقات إلا أنه من رواية عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود عن عم أبيه عبد اللَّه بن مسعود ولم يدركه، هذه رواية صالح بن كيسان عن عبيد اللَّه، وخالفه حبيب بن أبي ثابت فرواه عن القاسم بن محمد بن عبد الرحم?ن عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة، عن أبي مسعود الأنصاري ولفظه: «لا يزال هذا الأمر فيكم وأنتم ولاته» الحديث.
وفي سماع عبيد اللَّه من أبي مسعود نظر مبني على الخلاف في سنة وفاته وله شاهد من مرسل عطاء بن يسار، أخرجه الشافعي والبيهقي من طريقه بسند صحيح إلى عطاء، ولفظه: قال لقريش: «أنتم أولى بهذا الأمر ما كنتم على الحق إلا أن تعدلوا عنه فتلحون كما تلحى هذه الجريدة» وليس في هذا تصريح بخروج الأمر عنهم، وإن كان فيه إشعار به.
الثالث: الإذن في القيام عليهم وقتالهم، والإيذان بخروج الأمر عنهم كما أخرجه الطيالسي والطبراني من حديث ثوبان رفعه: «استقيموا لقريش ما استقاموا لكم، فإن لم يستقيموا فضعوا سيوفكم على عواتقكم فأبيدوا خضراءهم، فإن لم تفعلوا فكونوا زراعين أشقياء». ورجاله تقات، إلا أن فيه انقطاعًا؛ لأن روايه سالم بن أبي الجعد لم يسمع من ثوبان وله شاهد في الطبراني من حديث النعمان بن بشير بمعناه.
وأخرج أحمد من حديث ذي مِخْبَر بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الموحدة بعدهما راء، وهو ابن أخي النجاشي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كان هذا الأمر في حمير فنزعه اللَّه منهم وصيره في قريش وسيعود لهم» وسنده جيد، وهو شاهد قوي لحديث القحطاني فإن حمير يرجع نسبها إلى قحطان، وبه يقوى أن مفهوم حديث مع?وية: «ما أقاموا الدين» أنهم إذا لم يقيموا الدين خرج الأمر عنهم. انتهى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(21/443)
واعلم أن قول عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، الذي أنكره عليه معاوية في الحديث المذكور، إنه سيكون ملك من قطحان إذا كان عبد اللَّه بن عمرو رضي اللَّه عنهما يعني به القحطاني الذي صحت الرواية بملكه، فلا وجه لإنكاره لثبوت أمره في الصحيح، من حديث أبي هريرة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه». أخرجه البخاري في «كتاب الفتن» في «باب تغير الزمان حتى يعبدوا الأوثان»، وفي «كتاب المناقب» في «باب ذكر قحطان». وأخرجه مسلم في «كتاب الفتن وأشراط الساعة» في «باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء» وهذا القحطاني لم يعرف اسمه عند الأكثرين. وقال بعض العلماء اسمه جهجاه. وقال بعضهم: اسمه شعيب بن صالح. وقال ابن حجر في الكلام على حديث القطحاني هذا ما نصه: وقد تقدم في الحج أن البيت يحج بعد خروج يأجوج ومأجوج: وتقدم الجمع بينه وبين حديث: «لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. وأن الكعبة يخربها ذو السويقتين من الحبشة» فينتظم من ذلك أن الحبشة إذا خربت البيت خرج عليهم القحطاني فأهلكهم، وأن المؤمنين قبل ذلك يحجون في زمن عيسى بعد خروج يأجوج ومأجوج وهلاكهم، وأن الريح التي تقبض أرواح المؤمنين تبدأ بمن بقي بعد عيسى ويتأخر أهل اليمن بعدها.
ويمكن أن يكون هذا مما يفسر به قوله: «الإيمانُ يمانٍ» أي: يتأخر الإيمان بها بعد فقده من جميع الأرض. وقد أخرج مسلم حديث القحطاني عقب حديث تخريب الكعبة ذو السويقتين فلعله رمز إلى هذا. انتهى منه بلفظه واللَّه أعلم، ونسبة العلم إليه أسلم.
الثاني: من شروط الإمام الأعظم: كونه ذكرًا ولا خلاف في ذلك بين العلماء، ويدل له ما ثبت في «صحيح البخاري» وغيره من حديث أبي بكر رضي اللَّه عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن فارسًا ملّكوا ابنة كسرى قال: «لَنْ يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة». الثالث: من شروط الإمام الأعظم كونه حرًّا. فلا يجوز أن يكون عبدًا، ولا خلاف في هذا بين العلماء.
فإن قيل: ورد في الصحيح ما يدل على جواز إمامة العبد. فقد أخرج البخاري في (صحيحه) من حديث أنس بن م?لك رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: «اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة».
ولمسلم من حديث أم الحصين: اسمعوا وأطيعوا ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب اللَّه.
ولمسلم أيضًا من حديث أبي ذر رضي اللَّه عنه أوصاني خليلي أن أطيع وأسمع، وإن كان عبدًا حبشيًا مجدع الأطراف. فالجواب من أوجه:
الأول: أنه قد يضرب المثل بما لا يقع في الوجود؛ فإطلاق العبد الحبشي لأجل المبالغة في الأمر بالطاعة، وإن كان لا يتصور شرعًا أن يلي ذلك، ذكر ابن حجر هذا الجواب عن الخطابي، ويشبه هذا الوجه قوله تعالى?: {قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَـ?نِ وَلَدٌ فَأَنَاْ أَوَّلُ ?لْعَـ?بِدِينَ} على أحد التفسيرات.
الوجه الثاني: أن المراد باستعمال العبد الحبشي أن يكون مؤمرًا من جهة الإمام الأعظم على بعض البلاد وهو أظهرها، فليس هو الإمام الأعظم. الوجه الثالث: أن يكون أطلق عليه اسم العبد؛ نظرًا لاتصافه بذلك سابقًا مع أنه وقت التولية حر، ونظيره إطلاق اليتم على البالغ باعتبار اتصافه به سابقًا في قوله تعالى?: {وَءاتُواْ ?لْيَتَـ?مَى? أَمْو?لَهُمْ}، وهذا كله فيما يكون بطريق الاختيار. أما لو تغلب عبد حقيقة بالقوة فإن طاعته تجب؛ إخمادًا للفتنة وصونًا للدماء ما لم يأمر بمعصية كما تقدمت الإشارة إليه.
والمراد بالزبيبة في هذا الحديث، واحدة الزبيب المأكول المعروف، الكائن من العنب إذا جف، والمقصود من التشبيه: التحقير وتقبيح الصورة؛ لأن السمع والطاعة إذا وجبا لمن كان كذلك دل ذلك على الوجوب على كل حال إلا في المعصية كما يأتي ويشبه قوله صلى الله عليه وسلم: «كأنه زبيبة». قول الشاعر يهجو شخصًا أسود: دنس الثياب كأن فروة رأسه غرست فأنبت جانباها فلفلا
الرابع: من شروطه أن يكون بالغًا. فلا تجوز إمامة الصبي إجماعًا لعدم قدرته على القيام بأعباء الخلافة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(21/444)
الخامس: أن يكون عاقلاً فلا تجوز إمامة المجنون ولا المعتوه، وهذا لا نزاع فيه.
السادس: أن يكون عدلاً فلا تجوز إمامة فاسق، واستدل عليه بعض العلماء بقوله تعالى?: {قَالَ إِنّى جَـ?عِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرّيَّتِى قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي ?لظَّـ?لِمِينَ}، ويدخل في اشتراط العدالة اشتراط الإسلام؛ لأن العدل لا يكون غير مسلم.
السابع: أن يكون ممن يصلح أن يكون قاضيًا من قضاة المسلمين، مجتهدًا يمكنه الاستغناء عن استفتاء غيره في الحوادث.
الثامن: أن يكون سليم الأعضاء غير زمن ولا أعمى ونحو ذلك، ويدل لهذين الشرطين الأخيرين، أعني: العلم وسلامة الجسم قوله تعالى? في طالوت: {إِنَّ ?للَّهَ ?صْطَفَـ?هُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي ?لْعِلْمِ وَ?لْجِسْمِ}.
التاسع: أن يكون ذا خبرة ورأي حصيف بأمر الحرب، وتدبير الجيوش، وسد الثغور، وحماية بيضة المسلمين، وردع الأمة، والانتقام من الظالم، والأخذ للمظلوم. كما قال لقيط الإيادي: وقلدوا أمركم للَّه دركم رحب الذراع بأمر الحرب مطلعا
العاشر: أن يكون ممن لا تلحقه رقة في إقامة الحدود، ولا فزع من ضرب الرقاب، ولا قطع الأعضاء، ويدل ذلك إجماع الصحابة رضي اللَّه عنهم على أن الإمام لا بد أن يكون كذلك. قاله القرطبي.
مسائل:
الأولى: إذا طرأ على الإمام الأعظم فسق أو دعوة إلى بدعة. هل يكون ذلك سببًا لعزله والقيام عليه أو لا؟
قال بعض العلماء: إذا صار فاسقًا أو داعيًا إلى بدعة جاز القيام عليه لخلعه، والتحقيق الذي لا شك فيه أنه لا يجوز القيام عليه لخلعه إلا إذا ارتكب كفرًا بوّاحًا عليه من اللَّه برهان.
فقد أخرج الشيخان في «صحيحيهما»، عن عبادة بن الصامت رضي اللَّه عنه قال: بايعنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: «إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من اللَّه برهان».
وفي «صحيح مسلم»، من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي اللَّه عنه قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلّون عليهم ويصلّون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم» قالوا: قلنا يا رسول اللَّه أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: «لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، إلاّ من ولي عليه والٍ فرآه يأتي شيئًا من معصية اللَّه فليكره ما يأتي من معصية اللَّه، ولا ينزعن يدًا من طاعة».
وفي «صحيح مسلم»، أيضًا: من حديث أم سلمة رضي اللَّه عنها أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: «ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف بريء، ومن أنكر سلم، ولكن من رضى وتابع». قالوا: يا رسول اللَّه أفلا نقاتلهم؟ قال: «لا ما صلّوا».
وأخرج الشيخان في «صحيحيهما» من حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: «من رأى من أميره شيئًا فكرهه فليصبر؛ فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرًا فيموت، إلا مات ميتة جاهلية».
وأخرج مسلم في «صحيحه»، من حديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما أنه سمع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، يقول: «من خلع يدًا من طاعة لقي اللَّه يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية»، والأحاديث في هذا كثيرة.
فهذه النصوص تدل على منع القيام عليه، ولو كان مرتكبًا لما لا يجوز،
إلا إذا ارتكب الكفر الصريح الذي قام البرهان الشرعي من كتاب اللَّه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أنه كفر بواح، أي: ظاهر باد لا لبس فيه.
وقد دعا المأمون والمعتصم والواثق إلى بدعة القول: بخلق القرءان وعاقبوا العلماء من أجلها بالقتل والضرب والحبس وأنواع الإهانة، ولم يقل أحد بوجوب الخروج عليهم بسبب ذلك. ودام الأمر بضع عشرة سنة حتى ولي المتوكل الخلافة، فأبطل المحنة، وأمر بإظهار السنّة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(21/445)
واعلم أنه أجمع جميع المسلمين على أنه لا طاعة لإمام ولا غيره في معصية اللَّه تعالى?. وقد جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة الصريحة التي لا لبس فيها ولا مطعن، كحديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قال: «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» أخرجه الشيخان وأبو داود.
وعن علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال في السرية الذين أمرهم أميرهم أن يدخلوا في النار: «لو دخلوها ما خرجوا منها أبدًا؛ إنما الطاعة في المعروف». وفي الكتاب العزيز: {وَلاَ يَعْصِينَكَ فِى مَعْرُوفٍ}.
المسألة الثانية: هل يجوز نصب خليفتين كلاهما مستقل دون الآخر؟. في ذلك ثلاثة أقوال:
الأول: قول الكرامية بجواز ذلك مطلقًا محتجين بأن عليًّا ومعاوية كانا إمامين واجبي الطاعة كلاهما على من معه، وبأن ذلك يؤدي إلى كون كل واحد منهما أقوم بما لديه وأضبط لما يليه.
وبأنه لما جاز بعث نبيين في عصر واحد ولم يؤد ذلك إلى إبطال النبوة كانت الإمامة أولى. القول الثاني: قول جماهير العلماء من المسلمين: أنه لا يجوز تعدد الإمام الأعظم، بل يجب كونه واحدًا، وأن لا يتولى على قطر من الأقطار إلا أمراؤه المولون من قبله، محتجين بما أخرجه مسلم في «صحيحه» من حديث أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما».
ولمسلم أيضًا: من حديث عرفجة رضي اللَّه عنه قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه».
وفي رواية: «فاضربوه بالسيف كائنًا من كان».
ولمسلم أيضًا من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما: «ومن بايع إمامًا فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر»، ثم قال: سمعته أذناي من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ووعاه قلبي.
وأبطلوا احتجاج الكرامية بأن مع?وية أيام نزاعه مع عليّ لم يدع الإمامة لنفسه، وإنما ادعى ولاية الشام بتولية من قبله من الأئمة، ويدل لذلك:
إجماع الأمة في عصرهما على أن الإمام أحدهما فقط لا كل منهما.
وأن الاستدلال بكون كل منهما أقوم بما لديه وأضبط لما يليه، وبجواز بعث نبيين في وقت واحد، يرده قوله صلى الله عليه وسلم: «فاقتلوا الآخر منهما»؛ ولأن نصب خليفتين يؤدي إلى الشقاق وحدوث الفتن.
القول الثالث: التفصيل فيمنع نصب إمامين في البلد الواحد والبلاد المتقاربة، ويجوز في الأقطار المتنائية كالأندلس وخراسان. قال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة ما نصه: لكن إن تباعدت الأقطار وتباينت كالأندلس وخراسان، جاز ذلك على ما يأتي بيانه إن شاء اللَّه تعالى?. انتهى منه بلفظه.
والمشار إليه في كلامه: نصب خليفتين، وممن قال بجواز ذلك:
الأستاذ أبو إسح?ق كما نقله عنه إمام الحرمين. ونقله عنه ابن كثير والقرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة.
وقال ابن كثير: قلت: وهذا يشبه حال الخلفاء: بني العباس بالعراق، والفاطميين بمصر، والأمويين بالمغرب.
المسألة الثالثة: هل للإمام أن يعزل نفسه؟.
قال بعض العلماء: له ذلك. قال القرطبي: والدليل على أن له عزل نفسه قول أبي بكر الصدّيق رضي اللَّه عنه: أقيلوني أقيلوني، وقول الصحابة رضي اللَّه عنهم: لا نقيلك ولا نستقيلك. قدمك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لديننا فمن ذا يؤخرك؟ رضيك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك؟.
قال: فلو لم يكن له ذلك لأنكرت الصحابة ذلك عليه. ولقالت له ليس لك أن تقول هذا.
وقال بعض العلماء: ليس له عزل نفسه؛ لأنه تقلد حقوق المسلمين فليس له التخلي عنها.
قال مقيده عفا اللَّه عنه إن كان عزله لنفسه لموجب يقتضي ذلك كإخماد فتنة كانت ستشتعل لو لم يعزل نفسه، أو لعلمه من نفسه العجز عن القيام بأعباء الخلافة، فلا نزاع في جواز عزل نفسه. ولذا أجمع جميع المسلمين على الثناء على سبط رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، الحسن بن عليّ رضي اللَّه عنهما، بعزل نفسه وتسليمه الأمر إلى مع?وية، بعد أن بايعه أهل العراق؛ حقنًا لدماء المسلمين وأثنى عليه بذلك قبل وقوعه، جده رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بقوله: «إن ابني هذا سيد، ولعل اللَّه أن يصلح به بين فئتين من المسلمين». أخرجه البخاري وغيره من حديث أبي بكر رضي اللَّه عنه.
المسألة الرابعة: هل يجب الإشهاد على عقد الإمامة؟.
قال بعض العلماء: لا يجب؛ لأن إيجاب الإشهاد يحتاج إلى دليل من النقل. وهذا لا دليل عليه منه.
وقال بعض العلماء: يجب الإشهاد عليه؛ لئلا يدعي مدع أن الإمامة عقدت له سرًّا، فيؤدي ذلك إلى الشقاق والفتنة.
والذين قالوا بوجوب الإشهاد على عقد الإمامة، قالوا: يكفي شاهدان خلافًا للجبائي في اشتراطه أربعة شهود وعاقدًا ومعقودًا له، مستنبطًا ذلك من ترك عمر الأمر شورى بين ستة فوقع الأمر على عاقد، وهو عبد الرحم?ن بن عوف ومعقود له، وهو عثم?ن وبقي الأربعة الآخرون شهودًا، ولا يخفى ضعف هذا الاستنباط كما نبه عليه القرطبي وابن كثير والعلم عند اللَّه تعالى?
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(21/446)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[13 - 10 - 03, 01:32 ص]ـ
الموسوعة الفقهية الكويتية (1/ 215 - 233)
الإمامة الكبرى
التّعريف:
1 - (الإمامة): مصدر أمّ القوم وأمّ بهم. إذا تقدّمهم وصار لهم إماماً. والإمام - وجمعه أئمّة -: كلّ من ائتمّ به قوم سواء أكانوا على صراطٍ مستقيمٍ: كما في قوله تعالى: {وجعلناهم أئمّةً يهدون بأمرنا} أم كانوا ضالّين كقوله تعالى: {وجعلناهم أئمّةً يدعون إلى النّار ويوم القيامة لا ينصرون}.
ثمّ توسّعوا في استعماله، حتّى شمل كلّ من صار قدوةً في فنٍّ من فنون العلم. فالإمام أبو حنيفة قدوة في الفقه، والإمام البخاريّ قدوة في الحديث ... إلخ، غير أنّه إذا أطلق لا ينصرف إلاّ إلى صاحب الإمامة العظمى، ولا يطلق على الباقي إلاّ بالإضافة، لذلك عرّف الرّازيّ الإمام بأنّه: كلّ شخصٍ يقتدى به في الدّين.
والإمامة الكبرى في الاصطلاح: رئاسة عامّة في الدّين والدّنيا خلافةً عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم وسمّيت كبرى تمييزاً لها عن الإمامة الصّغرى، وهم إمامة الصّلاة وتنظر في موضعها.
الألفاظ ذات الصّلة:
أ - الخلافة:
2 - الخلافة في اللّغة: مصدر خلف يخلف خلافةً: أي: بقي بعده أو قام مقامه، وكلّ من يخلف شخصاً آخر يسمّى خليفةً، لذلك سمّي من يخلف الرّسول صلى الله عليه وسلم في إجراء الأحكام الشّرعيّة ورئاسة المسلمين في أمور الدّين والدّنيا خليفةً، ويسمّى المنصب خلافةً وإمامةً.
أمّا في الاصطلاح الشّرعيّ: فهي ترادف الإمامة، وقد عرّفها ابن خلدونٍ بقوله: هي حمل الكافّة على مقتضى النّظر الشّرعيّ، في مصالحهم الأخرويّة، والدّنيويّة الرّاجعة إليها، ثمّ فسّر هذا التّعريف بقوله: فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشّرع في حراسة الدّين والدّنيا.
ب - الإمارة:
3 - الإمارة لغةً: الولاية، والولاية إمّا أن تكون عامّةً، فهي الخلافة أو الإمامة العظمى، وإمّا أن تكون خاصّةً على ناحيةٍ كأن ينال أمر مصرٍ ونحوه، أو على عملٍ خاصٍّ من شئون الدّولة كإمارة الجيش وإمارة الصّدقات، وتطلق على منصبٍ أمير.
ج - السّلطة:
4 - السّلطة هي: السّيطرة والتّمكّن والقهر والتّحكّم ومنه السّلطان وهو من له ولاية التّحكّم والسّيطرة في الدّولة، فإن كانت سلطته قاصرةً على ناحيةٍ خاصّةٍ فليس بخليفةٍ، وإن كانت عامّةً فهو الخليفة، وقد وجدت في العصور الإسلاميّة المختلفة خلافة بلا سلطةٍ، كما وقع في أواخر العبّاسيّين، وسلطة بلا خلافةٍ كما كان الحال في عهد المماليك.
د - الحكم:
5 - الحكم هو في اللّغة: القضاء، يقال: حكم له وعليه وحكم بينهما، فالحاكم هو القاضي في عرف اللّغة والشّرع.
وقد تعارف النّاس في العصر الحاضر على إطلاقه على من يتولّى السّلطة العامّة.
الحكم التّكليفيّ:
6 - أجمعت الأمّة على وجوب عقد الإمامة، وعلى أنّ الأمّة يجب عليها الانقياد لإمامٍ عادلٍ، يقيم فيهم أحكام اللّه، ويسوسهم بأحكام الشّريعة الّتي أتى بها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ولم يخرج عن هذا الإجماع من يعتدّ بخلافه.
واستدلّوا لذلك، بإجماع الصّحابة والتّابعين، وقد ثبت أنّ الصّحابة رضي الله عنهم، بمجرّد أن بلغهم نبأ وفاة رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بادروا إلى عقد اجتماعٍ في سقيفة بني ساعدةٍ، واشترك في الاجتماع كبار الصّحابة، وتركوا أهمّ الأمور لديهم في تجهيز رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وتشييع جثمانه الشّريف، وتداولوا في أمر خلافته.
وهم، وإن اختلفوا في بادئ الأمر حول الشّخص الّذي ينبغي أن يبايع، أو على الصّفات الّتي ينبغي أن تتوفّر فيمن يختارونه، فإنّهم لم يختلفوا في وجوب نصب إمامٍ للمسلمين، ولم يقل أحد مطلقاً إنّه لا حاجة إلى ذلك، وبايعوا أبا بكرٍ رضي الله عنه، ووافق بقيّة الصّحابة الّذين لم يكونوا حاضرين في السّقيفة، وبقيت هذه السّنّة في كلّ العصور، فكان ذلك إجماعاً على وجوب نصب الإمام.
وهذا الوجوب وجوب كفايةٍ، كالجهاد ونحوه، فإذا قام بها من هو أهل لها سقط الحرج عن الكافّة، وإن لم يقم بها أحد، أثم من الأمّة فريقان:
أ - أهل الاختيار وهم: أهل الحلّ والعقد من العلماء ووجوه النّاس، حتّى يختاروا إماماً للأمّة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(21/447)
ب - أهل الإمامة وهم: من تتوفّر فيهم شروط الإمامة، إلى أن ينصب أحدهم إماماً.
ما يجوز تسمية الإمام به:
7 - اتّفق الفقهاء على جواز تسمية الإمام: خليفةً، وإماماً، وأمير المؤمنين.
فأمّا تسميته إماماً فتشبيهاً بإمام الصّلاة في وجوب الاتّباع والاقتداء به فيما وافق الشّرع، ولهذا سمّي منصبه بالإمامة الكبرى.
وأمّا تسميته خليفةً فلكونه يخلف النّبيّ صلى الله عليه وسلم في حراسة الدّين وسياسة الدّنيا في الأمّة، فيقال خليفة بإطلاق، وخليفة رسول اللّه صلى الله عليه وسلم.
واختلفوا في جواز تسميته خليفة اللّه، فذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز تسميته بخليفة اللّه، لأنّ أبا بكرٍ رضي الله عنه نهى عن ذلك لمّا دعي به، وقال: لست خليفة اللّه، ولكنّي خليفة رسول اللّه صلى الله عليه وسلم. ولأنّ الاستخلاف إنّما هو في حقّ الغائب، واللّه منزّه عن ذلك. وأجازه بعضهم اقتباساً من الخلافة العامّة للآدميّين في قوله تعالى:
{إنّي جاعل في الأرض خليفةً} وقوله: {هو الّذي جعلكم خلائف في الأرض}.
معرفة الإمام باسمه وعينه:
8 - لا تجب معرفة الإمام باسمه وعينه على كافّة الأمّة، وإنّما يلزمهم أن يعرفوا أنّ الخلافة أفضت إلى أهلها، لما في إيجاب معرفته عليهم باسمه وعينه من المشقّة والحرج، وإنّما يجب ذلك على أهل الاختيار الّذين تنعقد ببيعتهم الخلافة، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء.
حكم طلب الإمامة:
9 - يختلف الحكم باختلاف حال الطّالب، فإن كان لا يصلح لها إلاّ شخص وجب عليه أن يطلبها، ووجب على أهل الحلّ والعقد أن يبايعوه.
وإن كان يصلح لها جماعة صحّ أن يطلبها واحد منهم، ووجب اختيار أحدهم، وإلاّ أجبر أحدهم على قبولها جمعاً لكلمة الأمّة. وإن كان هناك من هو أولى منه كره له طلبها، وإن كان غير صالحٍ لها حرم عليه طلبها.
شروط الإمامة:
10 - يشترط الفقهاء للإمام شروطاً، منها ما هو متّفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. فالمتّفق عليه من شروط الإمامة:
أ - الإسلام، لأنّه شرط في جواز الشّهادة. وصحّة الولاية على ما هو دون الإمامة في الأهمّيّة. قال تعالى: {ولن يجعل اللّه للكافرين على المؤمنين سبيلاً} والإمامة كما قال ابن حزمٍ: أعظم (السّبيل)، وليراعى مصلحة المسلمين.
ب - التّكليف: ويشمل العقل، والبلوغ، فلا تصحّ إمامة صبيٍّ أو مجنونٍ، لأنّهما في ولاية غيرهما، فلا يليان أمر المسلمين، وجاء في الأثر «تعوّذوا باللّه من رأس السّبعين، وإمارة الصّبيان».
ت - الذّكورة: فلا تصحّ إمارة النّساء، لخبر: «لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأةً» ولأنّ هذا المنصب تناط به أعمال خطيرة وأعباء جسيمة تتنافى مع طبيعة المرأة، وفوق طاقتها. فيتولّى الإمام قيادة الجيوش ويشترك في القتال بنفسه أحياناً.
ث - الكفاية ولو بغيره، والكفاية هي الجرأة والشّجاعة والنّجدة، بحيث يكون قيّماً بأمر الحرب والسّياسة وإقامة الحدود والذّبّ عن الأمّة.
ج - الحرّيّة: فلا يصحّ عقد الإمامة لمن فيه رقّ، لأنّه مشغول في خدمة سيّده.
ح - سلامة الحواسّ والأعضاء ممّا يمنع استيفاء الحركة للنّهوض بمهامّ الإمامة. وهذا القدر من الشّروط متّفق عليه.
11 - أمّا المختلف فيه من الشّروط فهو:
أ - العدالة والاجتهاد. ذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى أنّ العدالة والاجتهاد شرطا صحّةٍ، فلا يجوز تقليد الفاسق أو المقلّد إلاّ عند فقد العدل والمجتهد.
وذهب الحنفيّة إلى أنّهما شرطا أولويّةٍ، فيصحّ تقليد الفاسق والعامّيّ، ولو عند وجود العدل والمجتهد.
ب - السّمع والبصر وسلامة اليدين والرّجلين.
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّها شروط انعقادٍ، فلا تصحّ إمامة الأعمى والأصمّ ومقطوع اليدين والرّجلين ابتداءً، وينعزل إذا طرأت عليه، لأنّه غير قادرٍ على القيام بمصالح المسلمين، ويخرج بها عن أهليّة الإمامة إذا طرأت عليه.
وذهب بعض الفقهاء إلى أنّه لا يشترط ذلك، فلا يضرّ الإمام عندهم أن يكون في خلقه عيب جسديّ أو مرض منفّر، كالعمى والصّمم وقطع اليدين والرّجلين والجدع والجذام، إذ لم يمنع ذلك قرآن ولا سنّة ولا إجماع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(21/448)
ج - النّسب: ويشترط عند جمهور الفقهاء أن يكون الإمام قرشيّاً لحديث: «الأئمّة من قريشٍ» وخالف في ذلك بعض العلماء منهم أبو بكرٍ الباقلّانيّ، واحتجّوا بقول عمر:" لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيّاً لولّيته "، ولا يشترط أن يكون هاشميّاً ولا علويّاً باتّفاق فقهاء المذاهب الأربعة، لأنّ الثّلاثة الأول من الخلفاء الرّاشدين لم يكونوا من بني هاشمٍ، ولم يطعن أحد من الصّحابة في خلافتهم، فكان ذلك إجماعاً في عصر الصّحابة.
دوام الإمامة:
12 - يشترط لدوام الإمامة دوام شروطها، وتزول بزوالها إلاّ العدالة، فقد اختلف في أثر زوالها على منصب الإمامة على النّحو التّالي:
عند الحنفيّة ليست العدالة شرطاً لصحّة الولاية، فيصحّ تقليد الفاسق الإمامة عندهم مع الكراهة، وإذا قلّد إنسان الإمامة حال كونه عدلاً، ثمّ جار في الحكم، وفسق بذلك أو غيره لا ينعزل، ولكن يستحقّ العزل إن لم يستلزم عزله فتنةً، ويجب أن يدعى له بالصّلاح ونحوه، ولا يجب الخروج عليه، كذا نقل الحنفيّة عن أبي حنيفة، وكلمتهم قاطبةً متّفقة في توجيهه على أنّ وجهه: هو أنّ بعض الصّحابة رضي الله عنهم صلّوا خلف أئمّة الجور وقبلوا الولاية عنهم. وهذا عندهم للضّرورة وخشية الفتنة.
وقال الدّسوقيّ: يحرم الخروج على الإمام الجائر لأنّه لا يعزل السّلطان بالظّلم والفسق وتعطيل الحقوق بعد انعقاد إمامته، وإنّما يجب وعظه وعدم الخروج عليه، إنّما هو لتقديم أخفّ المفسدتين، إلاّ أن يقوم عليه إمام عدل، فيجوز الخروج عليه وإعانة ذلك القائم. وقال الخرشيّ: روى ابن القاسم عن مالكٍ: إن كان الإمام مثل عمر بن عبد العزيز وجب على النّاس الذّبّ عنه والقتال معه، وأمّا غيره فلا، دعه وما يراد منه، ينتقم اللّه من الظّالم بظالمٍ، ثمّ ينتقم من كليهما.
وقال الماورديّ: إنّ الجرح في عدالة الإمام، وهو الفسق على ضربين:
أحدهما ما تبع فيه الشّهوة، والثّاني ما تعلّق فيه بشبهةٍ. فأمّا الأوّل منهما فمتعلّق بأفعال الجوارح، وهو ارتكابه للمحظورات وإقدامه على المنكرات تحكيماً للشّهوة وانقياداً للهوى، فهذا فسق يمنع من انعقاد الإمامة ومن استدامتها، فإذا طرأ على من انعقدت إمامته خرج منها، فلو عاد إلى العدالة لم يعد إلى الإمامة إلاّ بعقدٍ جديدٍ. وقال بعض المتكلّمين: يعود إلى الإمامة بعودة العدالة من غير أن يستأنف له عقد ولا بيعة، لعموم ولايته ولحوق المشقّة في استئناف بيعته.
وأمّا الثّاني منهما فمتعلّق بالاعتقاد المتأوّل بشبهةٍ تعترض، فيتأوّل لها خلاف الحقّ، فقد اختلف العلماء فيها: فذهب فريق منهم إلى أنّها تمنع من انعقاد الإمامة ومن استدامتها، ويخرج منها بحدوثه لأنّه لمّا استوى حكم الكفر بتأويلٍ وغير تأويلٍ وجب أن يستوي حال الفسق بتأويلٍ وغير تأويلٍ. وقال كثير من علماء البصرة: إنّه لا يمنع من انعقاد الإمامة، ولا يخرج به منها، كما لا يمنع من ولاية القضاء وجواز الشّهادة.
وقال أبو يعلى: إذا وجدت هذه الصّفات حالة العقد، ثمّ عدمت بعد العقد نظرت، فإن كان جرحاً في عدالته، وهو الفسق، فإنّه لا يمنع من استدامة الإمامة. سواء كان متعلّقاً بأفعال الجوارح. وهو ارتكاب المحظورات، وإقدامه على المنكرات اتّباعاً لشهوته، أو كان متعلّقاً بالاعتقاد، وهو المتأوّل لشبهةٍ تعرض يذهب فيها إلى خلاف الحقّ. وهذا ظاهر كلامه (أحمد) في رواية المروزيّ في الأمير يشرب المسكر ويغلّ، يغزى معه، وقد كان يدعو المعتصم بأمير المؤمنين، وقد دعاه إلى القول بخلق القرآن.
وقال حنبل: في ولاية الواثق اجتمع فقهاء بغداد إلى أبي عبد اللّه قالوا: هذا أمر قد تفاقم وفشا - يعنون إظهار القول بخلق القرآن - نشاورك في أنّا لسنا نرضى بإمرته ولا سلطانه. فقال: عليكم بالنّكير بقلوبكم، ولا تخلعوا يداً من طاعةٍ، ولا تشقّوا عصا المسلمين. وقال أحمد في رواية المروزيّ، وذكر الحسن بن صالح بن حيٍّ الزّيديّ فقال: كان يرى السّيف، ولا نرضى بمذهبه.
ما تنعقد به الإمامة:
تنعقد الإمامة بطرقٍ ثلاثةٍ، باتّفاق أهل السّنّة:
أوّلاً - البيعة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(21/449)
13 - والمراد بالبيعة بيعة أهل الحلّ والعقد، وهم: علماء المسلمين ورؤساؤهم ووجوه النّاس، الّذين يتيسّر اجتماعهم حالة البيعة بلا كلفةٍ عرفاً، ولكن هل يشترط عدد معيّن؟ اختلف في ذلك الفقهاء، فنقل عن بعض الحنفيّة أنّه يشترط جماعة دون تحديد عددٍ معيّنٍ. وذهب المالكيّة والحنابلة إلى أنّها لا تنعقد إلاّ بجمهور أهل الحلّ والعقد، بالحضور والمباشرة بصفقة اليد، وإشهاد الغائب منهم من كلّ بلدٍ، ليكون الرّضى به عامّاً، والتّسليم بإمامته إجماعاً.
وذهب الشّافعيّة إلى أنّه لا يشترط اتّفاق أهل الحلّ والعقد من سائر البلاد، لتعذّر ذلك وما فيه من المشقّة، وذكروا أقوالاً خمسةً في ذلك فقالت طائفة: أقلّ ما تنعقد به الإمامة خمسة، يجتمعون على عقدها أو يعقد أحدهم برضى الباقين، واستدلّوا بخلافة أبي بكرٍ لأنّها انعقدت بخمسةٍ اجتمعوا عليها، ثمّ تابعهم النّاس فيها. وجعل عمر الشّورى في ستّةٍ ليعقدوا لأحدهم برضى الخمسة.
وذهبت طائفة إلى أنّ الإمامة لا تنعقد بأقلّ من أربعين، لأنّها أشدّ خطراً من الجمعة، وهي لا تنعقد بأقلّ من أربعين، والرّاجح عندهم: أنّه لا يشترط عدد معيّن، بل لا يشترط عدد، حتّى لو انحصرت أهليّة الحلّ والعقد بواحدٍ مطاعٍ كفت بيعته لانعقاد الإمامة، ولزم على النّاس الموافقة والمتابعة.
شروط أهل الاختيار:
14 - يشترط الفقهاء لأهل الاختيار أموراً، هي: العدالة بشروطها، والعلم بشروط الإمامة، والرّأي والحكمة والتّدبير.
ويزيد الشّافعيّة شرطاً آخر وهو: أن يكون مجتهداً في أحكام الإمامة إن كان الاختيار من واحدٍ، وأن يكون فيهم مجتهد إن كان أهل الاختيار جماعةً.
ثانياً: ولاية العهد: (الاستخلاف):
15 - وهي: عهد الإمام بالخلافة إلى من يصحّ إليه العهد ليكون إماماً بعده. قال الماورديّ: انعقاد الإمامة بعهد من قبله ممّا انعقد الإجماع على جوازه، ووقع الاتّفاق على صحّته، لأمرين عمل المسلمون بهما ولم يتناكروهما.
أحدهما: أنّ أبا بكرٍ رضي الله عنه عهد بها إلى عمر رضي الله عنه، فأثبت المسلمون إمامته بعهده.
والثّاني: أنّ عمر رضي الله عنه عهد بها إلى أهل الشّورى، فقبلت الجماعة دخولهم فيها، وهم أعيان العصر اعتقاداً لصحّة العهد بها وخرج باقي الصّحابة منها، وقال عليّ للعبّاس رضوان الله عليهما حين عاتبه على الدّخول في الشّورى:" كان أمراً عظيماً في أمور الإسلام لم أر لنفسي الخروج منه ". فصار العهد بها إجماعاً في انعقاد الإمامة، فإذا أراد الإمام أن يعهد بها فعليه أن يجتهد رأيه في الأحقّ بها والأقوم بشروطها، فإذا تعيّن له الاجتهاد في واحدٍ نظر فيه:
فإن لم يكن ولداً ولا والداً جاز أن ينفرد بعقد البيعة له وبتفويض العهد إليه، وإن لم يستشر فيه أحداً من أهل الاختيار، لكن اختلفوا هل يكون ظهور الرّضى منهم شرطاً في انعقاد بيعته أو لا؟ فذهب بعض علماء أهل البصرة إلى أنّ رضى أهل الاختيار لبيعته شرط في لزومها للأمّة، لأنّها حقّ يتعلّق بهم، فلم تلزمهم إلاّ برضى أهل الاختيار منهم، والصّحيح أنّ بيعته منعقدة وأنّ الرّضى بها غير معتبرٍ، لأنّ بيعة عمر رضي الله عنه لم تتوقّف على رضى الصّحابة، ولأنّ الإمام أحقّ بها فكان اختياره فيها أمضى، وقوله فيها أنفذ.
وإن كان وليّ العهد ولداً أو والداً فقد اختلف في جواز انفراده بعقد البيعة له على ثلاثة مذاهب.
أحدهما: لا يجوز أن ينفرد بعقد البيعة لولدٍ ولا لوالدٍ، حتّى يشاور فيه أهل الاختيار فيرونه أهلاً لها، فيصحّ منه حينئذٍ عقد البيعة له، لأنّ ذلك منه تزكية له تجري مجرى الشّهادة، وتقليده على الأمّة يجري مجرى الحكم، وهو لا يجوز أن يشهد لوالدٍ ولا لولدٍ، ولا يحكم لواحدٍ منهما للتّهمة العائدة إليه بما جبل من الميل إليه.
والمذهب الثّاني: يجوز أن يفرد بعقدها لولدٍ، ووالدٍ، لأنّه أمير الأمّة نافذ الأمر لهم وعليهم. فغلب حكم المنصب على حكم النّسب، ولم يجعل للتّهمة طريقاً على أمانته ولا سبيلاً إلى معارضته، وصار فيها كعهده بها إلى غير ولده ووالده، وهل يكون رضى أهل الاختيار بعد صحّة العهد معتبراً في لزومه للأمّة أو لا؟ على ما قدّمناه من الوجهين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(21/450)
والمذهب الثّالث: أنّه يجوز أن ينفرد بعقد البيعة لوالده، ولا يجوز أن ينفرد بها لولده، لأنّ الطّبع يبعث على ممايلة الولد أكثر من ممّا يبعث على ممايلة الوالد، ولذلك كان كلّ ما يقتنيه في الأغلب مذخوراً لولده دون والده.
فأمّا عقدها لأخيه ومن قاربه من عصبته ومناسبيه فكعقدها للبعداء الأجانب في جواز تفرّده بها. وقال ابن خلدونٍ، بعد أن قدّم الكلام في الإمامة ومشروعيّتها لما فيها من المصلحة، وأنّ حقيقتها للنّظر في مصالح الأمّة لدينهم ودنياهم. قال: فالإمام هو وليّهم والأمين عليهم، ينظر لهم ذلك في حياته، ويتبع ذلك أن ينظر لهم بعد مماته، ويقيم لهم من يتولّى أمورهم كما كان هو يتولّاها، ويثقون بنظره لهم في ذلك، كما وثقوا به فيما قبل، وقد عرف ذلك من الشّرع بإجماع الأمّة على جوازه وانعقاده، إذ وقع بعهد أبي بكرٍ رضي الله عنه لعمر بمحضرٍ من الصّحابة، وأجازوه، وأوجبوا على أنفسهم به طاعة عمر رضي الله عنه وعنهم، وكذلك عهد عمر في الشّورى إلى السّتّة بقيّة العشرة، وجعل لهم أن يختاروا للمسلمين، ففوّض بعضهم إلى بعضٍ، حتّى أفضى ذلك إلى عبد الرّحمن بن عوفٍ، فاجتهد وناظر المسلمين فوجدهم متّفقين على عثمان وعلى عليٍّ، فآثر عثمان بالبيعة على ذلك لموافقته إيّاه على لزوم الاقتداء بالشّيخين في كلّ ما يعرض له دون اجتهاده، فانعقد أمر عثمان لذلك، وأوجبوا طاعته، والملأ من الصّحابة حاضرون للأولى والثّانية، ولم ينكره أحد منهم، فدلّ على أنّهم متّفقون على صحّة هذا العهد، عارفون بمشروعيّته، والإجماع حجّة كما عرف، ولا يتّهم الإمام في هذا الأمر وإن عهد إلى أبيه أو ابنه، لأنّه مأمون على النّظر لهم في حياته، فأولى أن لا يحتمل فيها تبعةً بعد مماته، خلافاً لمن قال باتّهامه في الولد والوالد، أو لمن خصّص التّهمة بالولد دون الوالد، فإنّه بعيد عن الظّنّة في ذلك كلّه، لا سيّما إذا كانت هناك داعية تدعو إليه من إيثار مصلحةٍ أو توقّع مفسدةٍ فتنتفي الظّنّة في ذلك رأساً.
هذا، وللإمام أن يجعلها شورى بين اثنين فأكثر من أهل الإمامة، فيتعيّن من عيّنوه بعد موت الإمام، لأنّ عمر رضي الله عنه جعل الأمر شورى بين ستّةٍ، فاتّفقوا على عثمان رضي الله عنه، فلم يخالف من الصّحابة أحد، فكان ذلك إجماعاً.
استخلاف الغائب:
16 - صرّح الفقهاء بأنّه يصحّ استخلاف غائبٍ عن البلد، إن علم حياته، ويستقدم بعد موت الإمام، فإن طال غيابه وتضرّر المسلمون بغيابه يجوز لأهل الاختيار نصب نائبٍ عنه، وينعزل النّائب بقدومه.
شروط صحّة ولاية العهد:
17 - يشترط جمهور الفقهاء لصحّة ولاية العهد شروطاً منها:
أ - أن يكون المستخلف جامعاً لشروط الإمامة، فلا يصحّ الاستخلاف من الإمام الفاسق أو الجاهل.
ب - أن يقبل وليّ العهد في حياة الإمام، فإن تأخّر قبوله عن حياة الإمام تكون وصيّةً بالخلافة، فيجري فيها أحكام الوصيّة، وعند الشّافعيّة قول ببطلان الوصيّة في الاستخلاف، لأنّ الإمام يخرج عن الولاية بالموت.
ج - أن يكون وليّ العهد مستجمعاً لشروط الإمامة، وقت عهد الولاية إليه، مع استدامتها إلى ما بعد موت الإمام، فلا يصحّ - عند جمهور الفقهاء - عهد الولاية إلى صبيٍّ أو مجنونٍ أو فاسقٍ وإن كملوا بعد وفاة الإمام، وتبطل بزوال أحد الشّروط من وليّ العهد في حياة الإمام. وذهب الحنفيّة إلى جواز العهد إلى صبيٍّ وقت العهد، ويفوّض الأمر إلى والٍ يقوم به، حتّى يبلغ وليّ العهد. وصرّحوا أيضاً بأنّه إذا بلغ جدّدت بيعته وانعزل الوالي المفوّض عنه ببلوغه.
ثالثاً: الاستيلاء بالقوّة:
18 - قال الماورديّ: اختلف أهل العلم في ثبوت إمامة المتغلّب وانعقاد ولايته بغير عقدٍ ولا اختيارٍ، فذهب بعض فقهاء العراق إلى ثبوت ولايته، وانعقاد إمامته، وحمل الأمّة على طاعته وإن لم يعقدها أهل الاختيار، لأنّ مقصود الاختيار تمييز المولّى، وقد تميّز هذا بصفته. وذهب جمهور الفقهاء والمتكلّمين إلى أنّ إمامته لا تنعقد إلاّ بالرّضى والاختيار، لكن يلزم أهل الاختيار عقد الإمامة له، فإن توقّفوا أثموا لأنّ الإمامة عقد لا يتمّ إلاّ بعاقدٍ. وقال أبو يعلى: الإمامة تنعقد من وجهين:
أحدهما: باختيار أهل الحلّ والعقد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(21/451)
والثّاني: بعهد الإمام من قبل.
فأمّا انعقادها باختيار أهل الحلّ والعقد، فلا تنعقد إلاّ بجمهور أهل الحلّ والعقد. قال أحمد، في رواية إسحاق بن إبراهيم: الإمام: الّذي يجتمع عليه، كلّهم يقول: هذا إمام.
وظاهر هذا: أنّها تنعقد بجماعتهم.
وروي عنه ما دلّ على أنّها تثبت بالقهر والغلبة، ولا تفتقر إلى العقد. فقال في رواية عبدوس بن مالكٍ العطّار: ومن غلب عليهم بالسّيف حتّى صار خليفةً وسمّي أمير المؤمنين، فلا يحلّ لأحدٍ يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماماً، برّاً كان أو فاجراً. وقال أيضاً في رواية أبي الحارث - في الإمام يخرج عليه من يطلب الملك، فيكون مع هذا قوم ومع هذا قوم -: تكون الجمعة مع من غلب واحتجّ بأنّ ابن عمر صلّى بأهل المدينة في زمن الحرّة. وقال:" نحن مع من غلب ".
وجه الرّواية الأولى: أنّه لمّا اختلف المهاجرون والأنصار، فقالت الأنصار:" منّا أمير ومنكم أمير " حاجّهم عمر، وقال لأبي بكرٍ رضي الله عنهما:" مدّ يدك أبايعك "فلم يعتبر الغلبة واعتبر العقد مع وجود الاختلاف.
ووجه الثّانية: ما ذكره أحمد عن ابن عمر وقوله: نحن مع من غلب ولأنّها لو كانت تقف على عقدٍ لصحّ رفعه وفسخه بقولهم وقوله، كالبيع وغيره من العقود، ولمّا ثبت أنّه (أي المتغلّب) لو عزل نفسه أو عزلوه لم ينعزل، دلّ على أنّه لا يفتقر إلى عقده.
ولأنّ عبد الملك بن مروان خرج على ابن الزّبير واستولى على البلاد وأهلها، حتّى بايعوه طوعاً وكرهاً، فصار إماماً يحرم الخروج عليه، ولما في الخروج عليه من شقّ عصا المسلمين، وإراقة دمائهم، وذهاب أموالهم. ولخبر: «اسمعوا وأطيعوا وإن أمّر عليكم عبد حبشيّ أجدع». وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء.
وذكر الشّافعيّة قولاً: يشترط لصحّة إمامة المتغلّب استجماع شروط الإمامة. كما يشترط الشّافعيّة أيضاً: أن يستولي على الأمر بعد موت الإمام المبايع له، وقبل نصب إمامٍ جديدٍ بالبيعة، أو أن يستولي على حيٍّ متغلّبٍ مثله. أمّا إذا استولى على الأمر وقهر إماماً مولًّى بالبيعة أو بالعهد فلا تثبت إمامته، ويبقى الإمام المقهور على إمامته شرعاً.
اختيار المفضول مع وجود الأفضل:
19 - اتّفق الفقهاء على أنّه إذا تعيّن لأهل الاختيار واحد هو أفضل الجماعة، فبايعوه على الإمامة، فظهر بعد البيعة من هو أفضل منه، انعقدت بيعتهم إمامة الأوّل ولم يجز العدول عنه إلى من هو أفضل منه. كما اتّفقوا على أنّه لو ابتدءوا بيعة المفضول مع وجود الأفضل لعذرٍ، ككون الأفضل غائباً أو مريضاً، أو كون المفضول أطوع في النّاس، وأقرب إلى قلوبهم، انعقدت بيعة المفضول وصحّت إمامته، ولو عدلوا عن الأفضل في الابتداء لغير عذرٍ لم يجز.
أمّا الانعقاد فقد اختلفوا في انعقاد بيعة المفضول مع وجود الأفضل بغير عذرٍ، فذهبت طائفة إلى أنّ بيعته لا تنعقد، لأنّ الاختيار إذا دعا إلى أولى الأمرين لم يجز العدول عنه إلى غيره. وذهب الأكثر من الفقهاء والمتكلّمين إلى أنّ الإمامة جائزة للمفضول مع وجود الأفضل، وصحّت إمامته إذا توفّرت فيه شروط الإمامة. كما يجوز في ولاية القضاء تقليد المفضول مع وجود الأفضل لأنّ زيادة الفضل مبالغة في الاختيار، وليست شرطاً فيه. وقال أبو بكرٍ يوم السّقيفة: قد رضيت لكم أحد هذين الرّجلين: أبي عبيدة بن الجرّاح، وعمر بن الخطّاب. وهما - على فضلهما دون أبي بكرٍ في الفضل، ولم ينكره أحد.
ودعت الأنصار إلى بيعة سعدٍ، ولم يكن أفضل الصّحابة بالاتّفاق، ثمّ عهد عمر رضي الله عنه إلى ستّةٍ من الصّحابة، ولا بدّ أن يكون بعضهم أفضل من بعضٍ.
وقد أجمع أهل الإسلام حينئذٍ على أنّه لو بويع أحدهم فهو الإمام الواجب طاعته. فصحّ بذلك إجماع الصّحابة رضي الله عنهم، على جواز إمامة المفضول.
عقد البيعة لإمامين:
20 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه لا يجوز كون إمامين في العالم في وقتٍ واحدٍ، ولا يجوز إلاّ إمام واحد. واستدلّوا بخبر: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما». وقوله تعالى: {وأطيعوا اللّه ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا}.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(21/452)
ووجه الاستدلال: أنّ اللّه سبحانه وتعالى: حرّم على المسلمين التّفرّق والتّنازع، وإذا كان إمامان فقد حصل التّفرّق المحرّم، فوجد التّنازع ووقعت المعصية للّه تعالى.
فإن عقدت لاثنين معاً بطلت فيهما، أو مرتّباً فهي للسّابق منهما. ويعزّر الثّاني ومبايعوه. لخبر: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما». وإن جهل السّابق منهما بطل العقد فيهما عند الشّافعيّة، لامتناع تعدّد الأئمّة، وعدم المرجّح لأحدهما.
وعند الإمام أحمد روايتان: إحداهما: بطلان العقد، والثّانية: استعمال القرعة.
وذهب المالكيّة إلى أنّه إذا تباعدت البلاد، وتعذّرت الاستنابة، جاز تعدّد الأئمّة بقدر الحاجة، وهو قول عند الشّافعيّة ..
طاعة الإمام:
21 - اتّفقت الأمّة جمعاء على وجوب طاعة الإمام العادل وحرمة الخروج عليه للأدلّة الواردة في ذلك كخبر: «من بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر». وقوله تعالى: {يا أيّها الّذين آمنوا أطيعوا اللّه وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم} وحديث: «من خرج من الطّاعة، وفارق الجماعة فمات، مات ميتةً جاهليّةً».
أمّا حكم الخروج على الجائر من الأئمّة فقد سبق بيانه عند الكلام عن دوام الإمامة.
ويدعو للإمام بالصّلاح والنّصرة وإن كان فاسقاً. ويكره تحريماً وصفه بما ليس فيه من الصّفات كالصّالح والعادل، كما يحرم أن يوصف بما لا يجوز وصف العباد به. مثل شاهنشاه الأعظم، ومالك رقاب النّاس، لأنّ الأوّل من صفات اللّه فلا يجوز وصف العباد به، والثّاني كذب.
من ينعزل بموت الإمام:
22 - لا ينعزل بموت الإمام من عيّنه الإمام في وظيفةٍ عامّةٍ كالقضاة، وأمراء الأقاليم، ونظّار الوقف، وأمين بيت المال، وأمير الجيش. وهذا محلّ اتّفاقٍ بين الفقهاء، لأنّ الخلفاء الرّاشدين - رضي الله عنهم - ولّوا حكّاماً في زمنهم، فلم ينعزل أحد بموت الإمام، ولأنّ الخليفة أسند إليهم الوظائف نيابةً عن المسلمين، لا نوّاباً عن نفسه، فلا ينعزلون بموته، وفي انعزالهم ضرر على المسلمين وتعطيل للمصالح.
أمّا الوزراء فينعزلون بموت الإمام وانعزاله، لأنّ الوزارة نيابة عن الإمام فينعزل النّائب بموت المستنيب. لأنّ الإمام استناب الوزير ليعينه في أمور الخلافة.
عزل الإمام وانعزاله:
23 - سبق نقل كلام الماورديّ في مسألة عزل الإمام لطروء الفسق والجور عند الكلام عن دوام الإمام. ثمّ قال الماورديّ: أمّا ما طرأ على بدنه من نقصٍ فينقسم ثلاثة أقسامٍ:
أحدها: نقص الحواسّ، والثّاني: نقص الأعضاء، والثّالث: نقص التّصرّف.
فأمّا نقص الحواسّ فينقسم ثلاثة أقسامٍ: قسم يمنع من الإمامة، وقسم لا يمنع منها، وقسم مختلف فيه.
فأمّا القسم المانع منها فشيئان: أحدهما: زوال العقل. والثّاني: ذهاب البصر.
فأمّا زوال العقل فضربان: أحدهما: ما كان عارضاً مرجوّ الزّوال كالإغماء، فهذا لا يمنع من انعقاد الإمامة ولا يخرج منها، لأنّه مرض قليل اللّبث سريع الزّوال، «وقد أغمي على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في مرضه».
والضّرب الثّاني: ما كان لازماً لا يرجى زواله كالجنون والخبل، فهو على ضربين:
أحدهما: أن يكون مطبقاً دائماً لا يتخلّله إفاقة، فهذا يمنع من عقد الإمامة واستدامتها، فإذا طرأ هذا بطلت به الإمامة بعد تحقّقه والقطع به،
والضّرب الثّاني: أن يتخلّله إفاقة يعود بها إلى حال السّلامة فينظر فيه: فإن كان زمان الخبل أكثر من زمان الإفاقة فهو كالمستديم يمنع من عقد الإمامة واستدامتها، ويخرج بحدوثه منها، وإن كان زمان الإفاقة أكثر من زمان الخبل منع من عقد الإمامة.
واختلف في منعه من استدامتها، فقيل: يمنع من استدامتها كما يمنع من ابتدائها، فإذا طرأ بطلت به الإمامة، لأنّ في استدامته إخلالاً بالنّظر المستحقّ فيه، وقيل: لا يمنع من استدامة الإمامة، وإن منع من عقدها في الابتداء، لأنّه يراعى في ابتداء عقدها سلامة كاملة، وفي الخروج منها نقص كامل.
وأمّا ذهاب البصر فيمنع من عقد الإمامة واستدامتها، فإذا طرأ بطلت به الإمامة، لأنّه لمّا أبطل ولاية القضاء، ومنع من جواز الشّهادة، فأولى أن يمنع من صحّة الإمامة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(21/453)
وأمّا غشاء العين، وهو: ألاّ يبصر عند دخول اللّيل، فلا يمنع من الإمامة في عقدٍ ولا استدامةٍ، لأنّه مرض في زمان الدّعة يرجى زواله.
وأمّا ضعف البصر، فإن كان يعرف به الأشخاص إذا رآها لم يمنع من الإمامة، وإن كان يدرك الأشخاص ولا يعرفها منع من الإمامة عقداً واستدامةً.
وأمّا القسم الثّاني من الحواسّ، الّتي لا يؤثّر فقدها في الإمامة فشيئان: أحدهما: الخشم في الأنف الّذي يدرك به شمّ الرّوائح. والثّاني: فقد الذّوق الّذي يفرّق به بين الطّعوم. فلا يؤثّر هذا في عقد الإمامة، لأنّهما يؤثّران في اللّذّة، ولا يؤثّران في الرّأي والعمل.
وأمّا القسم الثّالث من الحواسّ المختلف فيها فشيئان: الصّمم، والخرس، فيمنعان من ابتداء عقد الإمامة، لأنّ كمال الأوصاف بوجودهما مفقود.
واختلف في الخروج بهما من الإمامة، فقالت طائفة: يخرج بهما منها كما يخرج بذهاب البصر لتأثيرهما في التّدبير والعمل، وقال آخرون: لا يخرج بهما من الإمامة، لقيام الإشارة مقامهما، فلم يخرج منها إلاّ بنقصٍ كاملٍ. وقال آخرون: إن كان يحسن الكتابة لم يخرج بهما من الإمامة، وإن كان لا يحسنها خرج من الإمامة بهما، لأنّ الكتابة مفهومة والإشارة موهومة، والأوّل من المذاهب أصحّ.
وأمّا تمتمة اللّسان، وثقل السّمع، مع إدراك الصّوت إذا كان عالياً، فلا يخرج بهما من الإمامة إذا حدثا. واختلف في ابتداء عقدها معهما، فقيل: يمنع ذلك ابتداء عقدها، لأنّهما نقص يخرج بهما عن حال الكمال، وقيل: لا يمنع، لأنّ نبيّ اللّه موسى عليه السلام لم تمنعه عقدة لسانه عن النّبوّة فأولى ألاّ يمنع من الإمامة.
وأمّا فقد الأعضاء فينقسم إلى أربعة أقسامٍ:
أحدها: ما لا يمنع من صحّة الإمامة في عقدٍ ولا استدامةٍ، وهو ما لا يؤثّر فقده في رأيٍ ولا عملٍ ولا نهوضٍ ولا يشين في المنظر، فلا يمنع من عقد الإمامة ولا من استدامتها بعد العقد، لأنّ فقده لا يؤثّر في الرّأي والحنكة. مثل قطع الأذنين لأنّهما لا يؤثّران في رأيٍ ولا عملٍ، ولهما شين يمكن أن يستتر فلا يظهر.
والقسم الثّاني: ما يمنع من عقد الإمامة ومن استدامتها: وهو ما يمنع من العمل، كذهاب اليدين، أو من النّهوض كذهاب الرّجلين، فلا تصحّ معه الإمامة في عقدٍ ولا استدامةٍ، لعجزه عمّا يلزمه من حقوق الأمّة في عملٍ أو نهضةٍ.
والقسم الثّالث: ما يمنع من عقد الإمامة: واختلف في منعه من استدامتها، وهو ما ذهب به بعض العمل، أو فقد به بعض النّهوض كذهاب إحدى اليدين أو إحدى الرّجلين، فلا يصحّ معه عقد الإمامة لعجزه عن كمال التّصرّف، فإن طرأ بعد عقد الإمامة ففي خروجه منها مذهبان للفقهاء:
أحدهما: يخرج به من الإمامة، لأنّه عجز يمنع من ابتدائها فمنع من استدامتها.
والمذهب الثّاني: أنّه لا يخرج به من الإمامة وإن منع من عقدها، لأنّ المعتبر في عقدها كمال السّلامة، وفي الخروج منها كمال النّقص.
والقسم الرّابع: ما لا يمنع من استدامة الإمامة. واختلف في منعه من ابتداء عقدها، وهو ما يشين ويقبّح، ولا يؤثّر في عملٍ ولا في نهضةٍ، كجدع الأنف وسمل إحدى العينين، فلا يخرج به من الإمامة بعد عقدها، لعدم تأثيره في شيءٍ من حقوقها، وفي منعه من ابتداء عقدها مذهبان للفقهاء:
أحدهما: أنّه لا يمنع من عقدها، وليس ذلك من الشّروط المعتبرة فيها لعدم تأثيره في حقوقها.
والمذهب الثّاني: أنّه يمنع من عقد الإمامة، وتكون السّلامة منه شرطاً معتبراً في عقدها ليسلم ولاة الملّة من شينٍ يعاب ونقصٍ يزدرى، فتقلّ به الهيبة، وفي قلّتها نفور عن الطّاعة، وما أدّى إلى هذا فهو نقص في حقوق الأمّة.
وأمّا نقص التّصرّف فضربان: حجر، وقهر.
فأمّا الحجر: فهو أن يستولي عليه من أعوانه من يستبدّ بتنفيذ الأمور من غير تظاهرٍ بمعصيةٍ ولا مجاهرةٍ بمشاقّةٍ، فلا يمنع ذلك من إمامته، ولا يقدح في صحّة ولايته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(21/454)
وأمّا القهر فهو أن يصير مأسوراً في يد عدوٍّ قاهرٍ لا يقدر على الخلاص منه، فيمنع ذلك عن عقد الإمامة له، لعجزه عن النّظر في أمور المسلمين، وسواء كان العدوّ مشركاً أو مسلماً باغياً، وللأمّة اختيار من عداه من ذوي القدرة. وإن أسر بعد أن عقدت له الإمامة فعلى كافّة الأمّة استنقاذه، لما أوجبته الإمامة من نصرته، وهو على إمامته ما كان مرجوّ الخلاص مأمول الفكاك إمّا قتال أو فداء، فإن وقع اليأس منه، لم يخل حال من أسره من أن يكونوا مشركين أو بغاة المسلمين، فإن كان في أسر المشركين خرج من الإمامة لليأس من خلاصه، واستأنف أهل الاختيار بيعة غيره على الإمامة، وإن خلص قبل الإياس فهو على إمامته. وإن كان مأسوراً مع بغاة المسلمين، فإن كان مرجوّ الخلاص فهو على إمامته، وإن لم يرج خلاصه، فالإمام المأسور في أيديهم خارج من الإمامة بالإياس من خلاصه، وعلى أهل الاختيار في دار العدل أن يعقدوا الإمامة لمن ارتضوا لها، فإن خلص المأسور لم يعد إلى الإمامة لخروجه منها.
واجبات الإمام:
24 - من تعريف الفقهاء للإمامة الكبرى بأنّها رئاسة عامّة في سياسة الدّنيا وإقامة الدّين نيابةً عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم يتبيّن أنّ واجبات الإمام إجمالاً هي كما يلي:
أ - حفظ الدّين على أصوله الثّابتة بالكتاب والسّنّة وإجماع سلف الأمّة وإقامة شعائر الدّين.
ب - رعاية مصالح المسلمين بأنواعها.
كما أنّهم - في معرض الاستدلال لفرضيّة نصب الإمام بالحاجة إليه - يذكرون أموراً لا بدّ للأمّة ممّن يقوم بها وهي: تنفيذ الأحكام، وإقامة الحدود، وسدّ الثّغور، وتجهيز الجيوش، وأخذ الصّدقات، وقبول الشّهادات، وتزويج الصّغار والصّغائر الّذين لا أولياء لهم، وقسمة الغنائم. وعدّها أصحاب كتب الأحكام السّلطانيّة عشرةً. ولا تخرج في عمومها عمّا ذكره الفقهاء فيما مرّ، على أنّ ذلك يزيد وينقص بحسب تجدّد الحاجات الزّمنيّة وما تقضي المصالح بأن لا يتولّاه الأفراد والهيئات، بل يتولّاه الإمام.
ولايات الإمام:
25 - الولاة من قبل الإمام تنقسم ولايتهم إلى أربعة أقسامٍ:
أ - ولاية عامّة في الأعمال العامّة، وهي: الوزارة، فهي نيابة عن الإمام في الأمور كلّها من غير تخصيصٍ.
ب - ولاية عامّة في أعمالٍ خاصّةٍ، وهي الإمارة في الأقاليم، لأنّ النّظر فيما خصّ بها عامّ في جميع الأمور.
ج - ولاية خاصّة في الأعمال العامّة: كرئاسة القضاء ونقابة الجيش، لأنّ كليهما مقصور على نظرٍ خاصٍّ في جميع الأعمال.
د - ولاية خاصّة في أعمالٍ خاصّةٍ كقاضي بلدٍ، أو مستوفي خراجه، وجابي صدقاته، لأنّ كلّاً من ولاية هؤلاء خاصّ بعملٍ مخصوصٍ لا يتجاوزه،
والتّفصيل في مصطلحي: (وزارة، إمارة)
مؤاخذة الإمام بتصرّفاته:
26 - يضمن الإمام ما أتلفه بيده من مالٍ أو نفسٍ بغير خطأٍ في الحكم أو تقصيرٍ في تنفيذ الحدّ والتّعزير كآحاد النّاس فيقتصّ منه إن قتل عمداً، وتجب الدّية عليه أو على عاقلته أو بيت المال في الخطأ وشبه العمد، ويضمن ما أتلفه بيده من مالٍ، كما يضمن ما هلك بتقصيره في الحكم، وإقامة الحدّ، والتّعزير. بالقصاص أو الدّية من ماله أو عاقلته أو بيت المال حسب أحكام الشّرع، وحسب ظروف التّقصير وجسامة الخطأ. وينظر التّفصيل في مصطلحات: (حدّ، وتعزير، وقصاص، وضمان).
وهذا القدر متّفق عليه بين الفقهاء، لعموم الأدلّة، ولأنّ المؤمنين تتكافأ دماؤهم، وأموالهم معصومة إلاّ بحقّها، وثبت «أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم " أقاد من نفسه» وكان عمر رضي الله عنه يقيد من نفسه. والإمام والمعتدى عليه نفسان معصومتان كسائر الرّعيّة. واختلفوا في إقامة الحدّ عليه، فذهب الشّافعيّة إلى أنّه يقام عليه الحدّ كما يقام على سائر النّاس لعموم الأدلّة، ويتولّى التّنفيذ عليه من يتولّى الحكم عنه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(21/455)
وذهب الحنفيّة إلى أنّه لا يقام عليه الحدّ، لأنّ الحدّ حقّ اللّه تعالى، والإمام نفسه هو المكلّف بإقامته، ولا يمكن أن يقيمه على نفسه، لأنّ إقامته تستلزم الخزي والنّكال ولا يفعل أحد ذلك بنفسه، بخلاف حقّ العباد. أمّا حدّ القذف فقالوا: المغلّب فيه حقّ اللّه، فحكمه حكم سائر الحدود، فإقامته إليه كسائر الحدود. ولا ولاية لأحدٍ عليه. ليستوفيه، وفائدة الإيجاب الاستيفاء، فإذا تعذّر لم يجب. وفرّقوا بين الحدّ، وبين القصاص وضمان المتلفات بأنّهما من حقوق العباد فيستوفيهما صاحب الحقّ، ولا يشترط القضاء، بل الإمكان والتّمكّن، ويحصل ذلك بتمكينه من نفسه، إن احتاج إلى منعةٍ. فالمسلمون منعته، فبهم يقدر على الاستيفاء فكان الوجوب مفيداً.
هدايا الإمام لغيره:
27 - هدايا الإمام لغيره إن كانت من ماله الخاصّ فلا يختلف حكمه عن غيره من الأفراد، وينظر في مصطلح: (هديّة).
أمّا إن كانت من بيت المال، فإذا كان مقابلاً لعملٍ عامٍّ فهو رزق، وإن كان عطاءً شاملاً للنّاس من بيت المال فهو عطاء، وإن كانت الهديّة بمبادرةٍ من الإمام ميّز بها فرداً عن غيره فهي الّتي تسمّى (جائزة السّلطان) وقد اختلف فيها، فكرهها أحمد تورّعاً لما في بعض موارد بيت المال من الشّبهة، لكنّه نصّ على أنّها ليست بحرامٍ على آخذها، لغلبة الحلال على موارد بيت المال، وكرهها ابن سيرين لعدم شمولها للرّعيّة، وممّن تنزّه عن الأخذ منها حذيفة وأبو عبيدة ومعاذ وأبو هريرة وابن عمر. هذا من حيث أخذ الجوائز.
أمّا من حيث تصرّف الإمام بالإعطاء فيجب أن يراعى فيه المصلحة العامّة للمسلمين دون اتّباع الهوى والتّشهّي، لأنّ تصرّف الإمام في الأموال العامّة وغيرها من أمور المسلمين منوط بالمصلحة.
قبول الإمام الهدايا:
28 - لم يختلف العلماء في كراهية الهديّة إلى الأمراء.
ذكر ابن عابدين في حاشيته: أنّ الإمام (بمعنى الوالي) لا تحلّ له الهديّة، للأدلّة - الواردة في هدايا العمّال ولأنّه رأس العمّال.
وقال ابن حبيبٍ: لم يختلف العلماء في كراهية الهديّة إلى السّلطان الأكبر وإلى القضاة والعمّال وجباة الأموال. وهذا قول مالكٍ ومن قبله من أهل العلم والسّنّة. «وكان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يقبل الهديّة»، وهذا من خواصّه، والنّبيّ صلى الله عليه وسلم معصوم ممّا يتّقي على غيره منها، ولمّا " ردّ عمر بن عبد العزيز الهديّة، قيل له: كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يقبلها، فقال: كانت له هديّةً وهي لنا رشوة، لأنّه كان يتقرّب إليه لنبوّته لا لولايته، ونحن يتقرّب بها إلينا لولايتنا ".
هدايا الكفّار للإمام:
29 - لا يجوز للإمام قبول هديّةٍ من كفّارٍ أشرفت حصونهم على السّقوط بيد المسلمين، لما في ذلك من توهين المسلمين وتثبيط همّتهم. أمّا إذا كانوا بقوّةٍ ومنعةٍ جاز له قبول هديّتهم. وهي للإمام إن كانت من قريبٍ له، أو كانت مكافأةً، أو رجاء ثوابٍ (أي مقابلٍ). وإن كانت من غير قريبٍ، وأهدى بعد دخول الإمام بلدهم فهي غنيمة. وهم فيء قبل الدّخول في بلدهم.
هذا إذا كانت من الأفراد، أمّا إذا كانت من الطّاغية أي رئيسهم، فإنّها فيء إن أهدى قبل دخول المسلمين في بلدهم، وغنيمة بعد الدّخول فيه، وهذا التّفصيل للمالكيّة. وعند أحمد: يجوز للإمام قبول الهديّة من أهل الحرب، لأنّ «النّبيّ صلى الله عليه وسلم قبل هديّة المقوقس صاحب مصر»، فإن كان ذلك في حال الغزو فما أهداه الكفّار لأمير الجيش أو لبعض قوّاده فهو غنيمة، لأنّه لا يفعل ذلك إلاّ خوفاً من المسلمين، فأشبه ما لو أخذه قهراً. وأمّا إن أهدى من دار الحرب، فهو لمن أهدى إليه سواء كان الإمام أو غيره، «لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قبل الهديّة منهم»، فكانت له دون غيره. وعزا ابن قدامة هذا إلى الشّافعيّ أيضاً، ونقل عن الإمام أبي حنيفة: أنّها للمهدى له بكلّ حالٍ، لأنّه خصّه بها، فأشبه ما لو أهدي له من دار الإسلام، وحكى في ذلك روايةً عن أحمد وذهب الشّافعيّة إلى أنّه لو أهدى مشرك إلى الأمير أو إلى الإمام هديّةً، والحرب قائمة فهي غنيمة، بخلاف ما لو أهدى قبل أن يرتحلوا عن دار الإسلام، فإنّه للمهدى إليه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(21/456)
وقال عبد الغنيّ النّابلسيّ: قال الماورديّ: فنزاهته عنها أولى من قبولها، فإن قبلها جاز ولم يمنع، وهذا حكم الهدايا للقضاة، أمّا الهدايا للأئمّة فقد قال في الحاوي: إنّها إن كانت من هدايا دار الإسلام فهي على ثلاثة أقسامٍ:
أحدها: أن يهدي إليه من يستعين به على حقٍّ يستوفيه، أو على ظلمٍ يدفعه عنه، أو على باطلٍ يعينه عليه، فهذه الرّشوة المحرّمة.
الثّاني: أن يهدي إليه من كان يهاديه قبل الولاية، فإن كان بقدر ما كان قبل الولاية لغير حاجةٍ عرضت فيجوز له قبولها، وإن اقترن بها حاجة عرضت إليه فيمنع من القبول عند الحاجة، ويجوز أن يقبلها بعد الحاجة. وإن زاد في هديّته على قدر العادة لغير حاجةٍ، فإن كانت الزّيادة من جنس الهديّة جاز قبولها لدخولها في المألوف، وإن كانت من غير جنس الهديّة منع من القبول.
الثّالث: أن يهدي إليه من لم يكن يهاديه قبل الولاية، فإن (كان) لأجل ولايته فهي رشوة، ويحرم عليه أخذها، وإن كان لأجل جميلٍ صدر (له) منه إمّا واجباً أو تبرّعاً فلا يجوز قبولها أيضاً. وإن كان لا لأجل ولايةٍ، بل لمكافأةٍ على جميلٍ، فهذه هديّة بعث عليها جاه، فإن كافأه عليها جاز له قبولها، وإن لم يكافئ عليها فلا يقبلها لنفسه، وإن كانت من هدايا دار الحرب جاز له قبول هداياهم، وذكر الماورديّ في الأحكام السّلطانيّة قال: والفرق بين الرّشوة والهديّة أنّ الرّشوة ما أخذت طلباً، والهديّة ما بذلت عفواً.
أثر فسق الإمام على ولايته الخاصّة:
30 - اختلف الفقهاء في سلب الولاية الخاصّة عن الإمام بفسقه، فذهب الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة إلى أنّه لا يشترط - عندهم - العدالة في ولاية النّكاح أصلاً، حتّى يسلبها الفسق، فيزوّج بناته القاصرات بالولاية الخاصّة، يستوي في ذلك الإمام، وغيره من الأولياء. وذهب الشّافعيّة إلى أنّ الولاية الخاصّة تسلب بالفسق، فلا يصحّ له تزويج بناته بالولاية الخاصّة كغيره من الفسقة، لخروجه بالفسق عن الولاية الخاصّة كأفراد النّاس، وإن لم يسلبه عن الولاية العامّة تعظيماً لشأن الإمامة، على أنّ في ذلك خلافاً سبق بيانه.
وتنتقل ولاية النّكاح إلى البعيد من العصبة، فإن لم توجد عصبة زوّجهنّ بالولاية العامّة كغيرهنّ ممّن لا وليّ لهنّ. لحديث: «السّلطان وليّ من لا وليّ له».
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[13 - 10 - 03, 01:47 ص]ـ
الأحكام السلطانية للماوردي ص: 5
الباب الأول
في عقد الإمامة
الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع وإن شذ عنهم الأصم
واختلف في وجوبها هل وجبت بالعقل أو بالشرع فقالت طائفة وجبت بالعقل لما في طباع العقلاء من التسليم لزعيم يمنعهم من التظالم ويفصل بينهم في التنازع والتخاصم ولولا الولاة لكانوا فوضى مهملين وهمجا مضاعين وقد قال الأفوه الأوردي وهو شاعر جاهلي
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم * ولا سراة إذا جهالهم سادوا
وقالت طائفة أخرى بل وجبت بالشرع دون العقل لأن الإمام يقوم بأمور شرعية قد كان مجوزا في العقل أن لا يرد التعبد بها فلم يكن العقل موجبا لها وإنما أوجب العقل أن يمنع كل واحد نفسه من العقلاء عن التظالم والتقاطع ويأخذ بمقتضى العدل التناصف والتواصل فيتدبر بعقله لا بعقل 0 غيره ولكن جاء الشرع بتفويض الأمور إلى وليه في الدين قال عز وجل (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم)
ففرض علينا أولى الأمر فينا وهم الأئمة المتآمرون علينا
وروى هشام ابن عروة عن أبي صالع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيليكم بعدي ولاة فيليكم البر ببره ويليكم الفاجر بفجوره فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم
فإذا ثبت وجوب الإمامة ففرضها على الكفاية كالجهاد وطلب العلم فإذا قام بها من هو أهلها سقط ففرضها على الكفاية وإن لم يقم بها أحد خرج من الناس فريقان أحدهما أهل الاختيار حتى يختاروا إماما للأمة والثاني أهل الإمامة حتى ينتصب أحدهم للإمامة وليس على من عدا هذين الفريقين من الأمة في تأخير الإمامة حتى حرج ولا مأثم وإذا تميز هذان الفريقان من الأمة في فرض الإمامة أن يعتبر كل فريق منها بالشروط المعتبرة فيه
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[13 - 10 - 03, 02:37 م]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن الفقيه
فإن عقدت لاثنين معاً بطلت فيهما، أو مرتّباً فهي للسّابق منهما. ويعزّر الثّاني ومبايعوه. لخبر: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما». وإن جهل السّابق منهما بطل العقد فيهما عند الشّافعيّة، لامتناع تعدّد الأئمّة، وعدم المرجّح لأحدهما.
وعند الإمام أحمد روايتان: إحداهما: بطلان العقد، والثّانية: استعمال القرعة.
طيب خلافة الحسن ومعاوية ماذا نقول عنها؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(21/457)
ـ[أبو عبد الله فهد]ــــــــ[20 - 09 - 07, 05:53 م]ـ
جزاكم الله خيرا(21/458)
لماذا يقال للروم بني الأصفر؟؟؟ أدخل لتعرف ,,,
ـ[أبو محمد الديحاني]ــــــــ[08 - 10 - 03, 04:44 ص]ـ
لماذا يقال للروم بني الأصفر؟؟؟ أدخل للتعرف ,,,
س: لماذا قيل للروم بني الأصفر؟
ج: يقال أن جدهم روم بن عيص تزوج بنت ملك الحبشة فجاء لون ولده
بين البياض والسواد فقيل له الأصفر , وقيل لان جدته سارة زوج إبراهيم
عليه السلام حلته بالذهب فسمي أصفرا. أنظر غير مأمور لكتاب فتح الباري 1/ 40
وبمناسبة ذكر الروم يؤكد الحافظ بن حجر أن الروم من ولد النبي عيص
بن إسحاق بن إبراهيم , ويقول أيضاً: وفيهم بعض العرب من تنوخ وبهراء
وسليح وغيرهم. المصدر السابق 1/ 34
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[08 - 10 - 03, 05:00 ص]ـ
ليس الروم من نسل إبراهيم، بل هم موجودون قبله بقرون طويلة. وهم ينتمون لمجموعة عرقية مختلفة تماماً.
فإبراهيم كلداني ينتمي إلى مجموعة الشعوب السامية التي خرجت من الجزيرة العربية. بينما الروم ينتمون إلى مجموعة الشعوب الهندو-أوربية وبخاصة العرق الآري.
وإنما سموا ببني الأصفر لشعرهم الأشقر (الأصفر).
ـ[خالد القسري]ــــــــ[10 - 10 - 03, 11:43 م]ـ
يمكن لأن شعورهم شقراء.(21/459)
فائدة في الماء المستعمل:
ـ[أبو يوسف السبيعي]ــــــــ[08 - 10 - 03, 07:03 ص]ـ
فائدة في الماء المستعمل:
يطلق الماء المستعمل ويراد به شيئان:
الأول: المتساقط من المتوضيء أو المغتسل،
هذا يقول أكثر الفقهاء في حكمه إنه ليس بطهور، لكن بعضهم يقول إنه نجس، وبعضهم يقول إنه طاهر غير مطهر، لأنه ماء استعمل في رفع حدث فلا يستعمل في رفع حدث غيره، كما قال بعض أهل العلم في حصى الجمار أنه إذا رمى بالحجر فلا يرمي به مرة أخرى، لأنه أدي به عبادة فلا تؤدى به عبادة أخرى.
والصحيح أنه طهور، استصحاباً للأصل، فلا ينتقل عن الطهورية إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة، وهذا ليس كذلك.
الثاني: الفضل أو السؤر، وهو الباقي في الإناء بعد الوضوء أو الغسل، واختلفت فيه الأحاديث، ويجمع بينها أن يحمل النهي على الكراهة، وفعله صلى الله عليه وسلم –أي توضؤه- لبيان الجواز.
ـ[أبو يوسف السبيعي]ــــــــ[08 - 10 - 03, 07:54 ص]ـ
أدلة من قال بأن الماء المتساقط، أو المستعمل غير رافع للحدث:
1 - حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: (لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب فقال كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولاً).
قال إن نهيه عن الاغتسال في الماء الدائم دال على أن هذا الاغتسال يسلب الماء الطهورية.
والجواب عن هذا الاستدلال أنه يحتمل أن علة النهي ليست ما ذكروه من سلب الطهورية، بل قد تكون علة النهي هي تجنب تقذير الماء على غيره، ولذا قال أبو هريرة رضي الله عنه يتناوله تناولاً.
2 - القياس على العبد المعتق، فإنه إذا أعتق لا يعتق مرة أخرى.
قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع 1/ 39 (طبعة مؤسسة آسام): (وهذا التعليل عليل من وجهين .... ثم ذكرهما ولا أطيل بذكرهما.
3 - أن ما أديت به عبادة فلا يستعمل في عبادة غيرها. قال في نيل المآرب في مسألة رمي حصى الجمار التي رمي بها: (ولا يجوز الرمي بما رمي به، لأنه استعمل في عبادة فلا يستعمل ثانياً كماء الوضوء).
قلت: هذا التقعيد يحتاج إلى دليل، ولم أقف على دليله.
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[08 - 10 - 03, 03:11 م]ـ
وبقيت عدة أحاديث يحتج بها أصحاب الرأي المخالف، ولم يحكموا بنسخها لكن جمعوا بينها وبين ما يعارضها أن تلك في فضل الوضوء أو الغسل الذي يبقى في الإناء أو أن الأيدي تغترف من الإناء وليس مما هو مستعمل في الطهارة
ومن هذه الأحاديث ما في مسند أحمد ج: 4 ص: 110
ثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي ثنا زهير عن داود بن عبد الله الاودي عن حميد الحميري قال لقيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صحبه مثل ما صحبه أبو هريرة فما زادني على ثلاث كلمات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل الرجل من فضل امرأته ولا تغتسل بفضله ولا يبول في مغتسله ولا يمتشط في كل يوم
وفي ج: 5 ص: 66
ثنا محمد بن جعفر ثنا سليمان التيمي عن أبي حاجب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بنى غفار أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل من فضل طهور المرأة
ثنا سليمان بن داود ثنا شعبة عن عاصم الأحول قال سمعت أبا حاجب يحدث عن الحكم بن عمرو الغفاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل من فضل وضوء المرأة
وقال البيهقي في سننه الكبرى ج: 1 ص: 190
باب ما جاء في النهي عن ذلك
أخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنا أحمد بن عبيد أنا زياد بن الخليل ثنا مسدد ثنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحب أبا هريرة أربع سنين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله أو تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا
أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أحمد بن يونس ثنا زهير عن داود بن عبد الله فذكره بنحوه إلا أنه لم يقل وليغترفا جميعا
وهذا الحديث رواته ثقات إلا أن حميدا لم يسم الصحابي الذي حدثه فهو بمعنى المرسل إلا أنه مرسل جيد لولا مخالفته الأحاديث الثابتة الموصولة قبله
وداود بن عبد الله الأودي لم يحتج به الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(21/460)
أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا شعبة عن عاصم الأحول قال سمعت أبا حاجب يحدث عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ من فضل وضوء المرأة
قال يونس هكذا حدثناه أبو داود
وأخبرنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود السجستاني ثنا بن بشار وأخبرنا أبو الحسن بن الفضل القطان ببغداد ثنا عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا بن بشار ثنا أبو داود يعني الطيالسي ثنا شعبة عن عاصم عن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو وهو الأقرع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة
ورواه محمود بن غيلان عن أبي داود الطيالسي هكذا إلا أنه قال أو قال بسورها ورواه وهب بن جرير عن شعبة
كما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة عن عاصم الأحول عن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سور المرأة
وكان لا يدري عاصم فضل وضوئها أو فضل شرابها ورواه شعبة عن سليمان التيمي
كما أخبرنا أبو الحسن بن الفضل القطان ببغداد ثنا أبو عمرو بن السماك نا أبو قلابة ثنا بشر بن عمرو ثنا شعبة عن سليمان التيمي قال سمعت أبا حاجب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة
وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا إبراهيم الحربي ثنا عبيد الله بن عمر ثنا يزيد بن زريع عن سليمان عن أبي حاجب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بني غفار أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتطهر الرجل بفضل وضوء المرأة
وهكذا رواه هشيم عن سليمان التيمي أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي أنا إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني ثنا محمد بن سليمان بن فارس قال قال محمد بن إسماعيل البخاري سوادة بن عاصم أبو حاجب العنزي يعد في البصريين ويقال الغفاري ولا أراه يصح عن الحكم بن عمرو
وبلغني عن أبي عيسى الترمذي أنه قال سألت محمد يعني البخاري عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح يعني حديث أبي حاجب عن الحكم بن عمرو وأخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقية ثنا أبو الحسن علي بن عمر الحافظ قال أبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم واختلف فيه فرواه عمران بن حدير وغزوان بن حيرج السدوسي عنه موقوفا من قول الحكم غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم
أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنا أبو الحسن السراج أنا مطير ثنا إبراهيم بن الحجاج ثنا عبد العزيز بن المختار عن عاصم عن عبد الله بن سرجس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل وضوء المرأة
وهكذا رواه معلي بن أسد عن عبد العزيز بن المختار وخالفه شعبة عن عاصم
أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقية ثنا علي بن عمر الحافظ ثنا الحسين بن إسماعيل ثنا الحسن بن يحيى ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة عن عاصم عن عبد الله بن سرجس قال تتوضأ المرأة وتغتسل من فضل غسل الرجل وطهوره ولا يتوضأ الرجل بفضل غسل المرأة ولا طهورها
قال على هذا موقوف وهو أولى بالصواب
قال الشيخ وبلغني عن أبي عيسى الترمذي عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال حديث عبد الله بن سرجس في هذا الباب الصحيح هو موقوف ومن رفعه فهو خطأ
وقال ابن حجر
قال بن منده أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي سعد حدثنا علي بن سعيد حدثنا علي بن مسلم حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن عاصم عن أبي حاجب عن الأقرع الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يتوضأ الرجل من فضل وضوء المرأة
قال بن منده لا أعلم أحدا سماه غير هذا الرجل ورويناه من طريق عن أبي داود قال فيه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمه
قلت هذا الحديث معروف من طريق شعبة عن عاصم عن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو الغفاري كذلك رواه حفاظ أصحابه عنه
وقد رواه يعقوب بن سفيان عن بن بشار عن أبي داود بسنده فقال عن الحكم بن عمرو وهو الأقرع فظهر أن الأقرع هو الحكم بن عمرو وتضمن ذلك الرد على بن منده في زعمه تفرد علي بن مسلم بتسميته
وقد سماه غيره عن شعبة أيضا
وقال بن شاهين حدثنا أحمد بن محمد بن عصمة قال حدثنا أحمد بن عمر بن بسطام بمرو قال حدثنا خلف بن عبد العزيز قال أخبرني أبي عن جدي عن شعبة عن عاصم عن أبي حاجب قال حدثنا الأقرع الغفاري فذكره
قال بن شاهين أحسبه وهما من بعض الرواة كذا قال
الإصابة ج: 1 ص: 104
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[08 - 10 - 03, 06:35 م]ـ
والصحيح أنه طهور، استصحاباً للأصل، فلا ينتقل عن الطهورية إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة، وهذا ليس كذلك
يضاف إلى ذلك تغيره بالطاهرات حتى يخرج عن اطلاقه كأن يكون على أعضاء الوضوء مادة طاهرة غيرت الماء فهنا لا يكون ماءً طهوراً(21/461)
كيف نوفق بين هذين الحديثين؟؟
ـ[ابو ياسر]ــــــــ[08 - 10 - 03, 07:19 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي سؤال أمل ان أجد لديكم أخواني الكرام الاجابة
وهو
جاء عند البخاري رحمه الله
(حدثنا عمرو بن علي حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا مسلم بن أبي مريم حدثني عبد الرحمن بن جابر عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال
لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله) البخاري الحدود
وجاء عند مسلم رحمه الله
(و حدثني عثمان بن أبي شيبة حدثنا يونس بن أبي يعفور عن أبيه عن عرفجة قال
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه)
مسلم الامارة
في الحديث الاول (البخاري) نهي عن المعاقبة بأكثر من عشر ضربات
اما في الحديث الثاني (مسلم) أمر بمعاقبة من ارد تفريق الجماعة بالقتل
وجزكم الله خيرا
ـ[ابو ياسر]ــــــــ[09 - 10 - 03, 05:24 ص]ـ
!
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[09 - 10 - 03, 07:28 م]ـ
حديث النهي عن الزيادة على عشر ضربات فيما تكون العقوبة فيه بالضربات
والمقصود به التعزير بالضرب، فإذا عزر الحاكم بالضرب فلا يجوز له
أن يزيد على عشر ضربات إلا فيما كان حدا منصوصا عليه ...
أما التعزير بالقتل فليس من هذا الباب، فباب التعزير بالضرب
العقوبة العاجلة وتخويف الناس من الجرأة على المعصية، أما العقوبة
بالتعزير فالمقصود به قضاء دابر الشر بعد استفحاله وعدم جدوى العقوبة
معه فاعله، ولذلك لا يكون التعزير بالقتل إلا في جرم يعم شره، كمدمن
خمر (على قول من قال إن قتل المدمن تعزير وليس منسوخا) وكقتال
وقتل المفسدين في الأرض ودعاة الفتنة والزنادقة والخوارج، فهذه عقوبات
زاجرة ورادعة حتى يستفحل شر أولئك ...
وذهب البعض إلى أن هذا الباب من ذاك، وأن الزيادة على جنس العقوبة
وعدده جائز واستدلوا بحديث القتل هذا وحديث قتل المدمن ..
وانظر الطرق الحكمية لابن القيم. والله أعلم.
ـ[ناصر علي البدري]ــــــــ[10 - 10 - 03, 08:41 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
للجمع بنين الحديثين أخي نقول وبالله التوفيق
إن الحديث الثاني إنما هو في ما دون الحد وما يقوم به الحاكم أو من يقوم على رعية بتعزيرها فحده معها في عقابها أي في عقاب تلك الرعية هو ما لا يزيد على العشر ضربات
أما الحديث الأول فهو حد فحد من أراد تفريق الجماعة القتل وما حملني على القول بذلك هو ما رواه مسلم في صحيحه وأبو عوانة في مستخرجه من قول النبي صلى الله عليه وسلم "إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الثاني منهما"
وكذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج والمفسدين في الأرض.
والمراد من قتل الثاني أو العلة في قتله أنه إن بقي للأمة خليفتان أدى ذلك إلى تفريق الكلمة وليس المراد بالطبع قتل الخليفة الثاني مطلقا وإنما المراد إذا قام بمفسدة كأن لا يرضى بإمامة الأول وهو أحق منه بها إذا بويع له قبله فإن رضي وإلا قتل حدا حتى لا تشق عصا القوم هذا والله أعلم.
ـ[ابو ياسر]ــــــــ[11 - 10 - 03, 11:49 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله كل خير
وأحسن مقرأت في حديث العشر ضربات هو قول لبعض الفقها
المتاخرين ان هذا الحديث (العشر ضربات) محمول علي تاديب
السيد لعبده والاب لابنه اي مدون الحاكم
والله اعلم(21/462)
هل وقفت على كلام العلامة الألباني عل الشيخ أبي إسحاق 00
ـ[أشرف منعاز]ــــــــ[08 - 10 - 03, 07:20 ص]ـ
قال العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة الجزء السابع – القسم الثالث تحت حديث رقم (3953)
حديث سهل بن حنيف لا تحلفوا بآبائكم0000 الحديث
000هذا ولقد كان من دواعي تخريج حديث الترجمة بهذا التحقيق الذي رأيته
أن أخانا الفاضل (أبا إسحاق الحويني) سئل في فصله الخاص الذي تنشره له مجلة (التوحيد)
الغراء في كل عدد من أعدادها , فسئل – حفظه الله وزاده علما ً وفضلاً عن هذا الحديث
في العدد (الثالث – ربيع الأول 1419) فضعفه وبين ذلك ملتزماً علم الحديث وما قاله العلماء
في رواة إسناده فأحسن في ذلك أحسن بيان , جزاه الله خيراً , لكني كنت أود وأتمنى له أن
يتبع ذلك ببيان أن الحديث بأطرافه الثلاثة صحيح حتى لا يتوهمن أحد من قراء فصله أن
الحديث ضعيف مطلقاً سنداً ومتناً كما يشعر بذلك سكوته عن البيان المشار إليه
أقول هذا مع أنني أعترف له بالفضل في هذا العلم , وبأنه يفعل هذا الذي تمنيته له في
كثير من الأحاديث التي يتكلم على أسانيدها , ويبين ضعفها , فيتبع ذلك ببيان الشواهد
التي تقوى الحديث ,لكن الأمر – كما قيل – كفى المرء نبلاً أن تعد
معايبه0 انتهي(21/463)
قولهم عند المقبرة:اللي ماصلى يصلي.
ـ[المسيطير]ــــــــ[08 - 10 - 03, 08:13 ص]ـ
هذه عبارة قل ان تذهب الى مقبرة الا وتسمعها سواءا كان ذلك قبل الدفن او بعده، فأشكل عليّ هذا التقييد، فسألت العلامة ابن عثيمين رحمه الله -وكنا معه في مناسبة عشاء عند الشيخ عبدالله القصير - وكان نص السؤال: كثير مانسمع في المقبرة من بعض الناس اللي ماصلى يصلي، وقد قرأت للامام العلامة ابن باز رحمه الله انه يجوز ان تصلي اكثر من مرة على الجنازة سواءا قبل الدفن او بعده فما حجة المانعين ووما حجة المجيزين؟ (انتهى السؤال) فقال رحمه الله: نعم يجوز تكرارالصلاة على الجنازة اكثر من مرة، فقلت مالدليل؟ فقال رحمه الله:الدليل حديث الرجلين الذين قاما في اخر المسجد في صلاة الفجر فقال لهما الرسول صلى الله عليه وسلم مامنعكما ان تصليا معنا ...... الحديث وفي آخره فانها لكما نافلة. انتهى الجواب منه رحمه الله.
ومما دعاني لنقل هذه الفتوى كثرة تكرار هذه الجملة حتى من بعض طلبة العلم فضلا عن العوام ..
لذا جرى التنبيه والله اعلم.؟
ـ[سعد بن ضيدان السبيعي]ــــــــ[08 - 10 - 03, 08:51 م]ـ
أخي المسيطر
السلام عليكم
الذي يظهر أنه لايسلم بالدليل الذي ذكره الشيخ رحمه الله.
وذلك لأن الجنائز كان يصلى عليها على عهد رسول الله صلى الله عليه
وسلم ولا تعاد عليها الصلاة مرة أخرى فلو كان خيرا لسبقونا إليه!!!
وقد نص الإمام ابن تيمية في الإختيارات على أنه لايشرع تكرار الصلاة
على الجنازة إلا لسبب والله أعلم.
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[08 - 10 - 03, 09:54 م]ـ
مما يؤيد ما أفتى به الإمامان ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله ما رواه البخاري وغيره أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - صلى على المرأة التي كانت تقُم ُّالمسجد بعد أن كان أصحابه قد صلوا عليها، فالمرأة إذَنْ صُلِيَ عليها مرتان، وكذلك لما توفي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - صلى عليه أصحابه مجموعة إثر مجموعة حيث كان في حجرته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وهذا أيضاً يدل على أنه صُلِيَ عليه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أكثر من مرة.
أما ما كرهه بعض العلماء من تكرار الجنازة فمعناه كراهة أن يصلي نفس المصلي على نفس الجنازة أكثر من مرة، أما أن يصلي على الجنازة في المرة الثانية من لم يصل عليها في المرة الأولى فجائز لما سبق، والله أعلم.
ـ[أبو حسن الشامي]ــــــــ[08 - 10 - 03, 11:56 م]ـ
جزاكم الله خيرا على هذه الفائدة شيخنا أبا خالد ..
ـ[ابن أبي شيبة]ــــــــ[09 - 10 - 03, 02:30 ص]ـ
شيخنا الفاضل أبا خالد السلمي:
ما كرهه بعض العلماء من كراهية تكرا ر المصلي نفسه الصلاة على الجنازة أكثر من مرة هو عين ما أفتى به الإمامان ابن باز وابن عثيمين، والدليل على ذلك هو ما استدل به الإمام ابن باز.
فلو تأملت الفتوى مرة أخرى لظهر لك ذلك إن شاء الله.
وإن كان الدليل لا يسلم له كما ألمح إليه الأخ السبيعي ـ حفظه الله ـ
ـ[المسيطير]ــــــــ[09 - 10 - 03, 05:30 ص]ـ
نص كلام الامام ابن باز رحمه الله.
قال السائل:تكرار الصلاة على الجنازة ماحكمه؟
فأجاب رحمه الله:
ان كان هناك سبب فلا بأس مثل اشخاص حضروا بعد الصلاة عليها فإنهم يصلون عليها عند القبر او بعد الدفن، وهكذا يشرع لمن صلى عليها مع الناس في المصلى ان يصلي عليها مع الناس في المقبرة، لان ذلك من زيادة الخير له وللميت.أ. هـ
وفي فتوى اخرى قال رحمه الله:
حتى الذي صلى عليها لا مانع من ان يعيد الصلاة مع المصلين، ولاحرج في ذلك حتى لو صلى مرتين او ثلاثا مع من يصلي عليها ممن فاتته الصلاة عليها.أ. هـ
ـ[المسيطير]ــــــــ[09 - 03 - 04, 06:42 ص]ـ
الاخ / السبيعي
قولك: (الذي يظهر أنه لايسلم بالدليل الذي ذكره الشيخ رحمه الله.
وذلك لأن الجنائز كان يصلى عليها على عهد رسول الله صلى الله عليه
وسلم ولا تعاد عليها الصلاة مرة أخرى فلو كان خيرا لسبقونا إليه!!!)
قلت: عدم النقل ليس نقلا للعدم، فليتك تسنّد.
قولك:
(وقد نص الإمام ابن تيمية في الإختيارات على أنه لايشرع تكرار الصلاة
على الجنازة إلا لسبب) لو نقلت النقل بنصه.
وفقك الله.
ـ[نصب الراية]ــــــــ[11 - 03 - 04, 10:10 ص]ـ
جزاكم الله خير على هذا التوضيح في مسألة تكرار الصلاة على الميت، وإن كنت أرتاح لرأي شيخ الاسلام ابن تيمية، وهو عدم التكرار، والدليل الذي استدل به إنما هو في صلاة النفل غير الجنازة، علما بأنه لو لم يرد من كلام ابن تيمية أنه يرى عدم التكرار لاتبعنا ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله في ذلك، لأنة لايصح الخروج على فتاوى العلماء إلا من العلماء. والله الموفق
ـ[المسيطير]ــــــــ[12 - 03 - 04, 12:24 ص]ـ
الاخ السبيعي وفقه الله
قولك:
(وقد نص الإمام ابن تيمية في الإختيارات على أنه لايشرع تكرار الصلاة
على الجنازة إلا لسبب).
الاخ نصب الراية وفقه الله
قولك:
(وإن كنت أرتاح لرأي شيخ الاسلام ابن تيمية، وهو عدم التكرار).
لعلي اطلعكم على كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والذي اشرتم اليه، حيث قال خلاف مانقلتم او ذكرتم عنه، فقد قال في الفتاوى ج23 ص 387 مانصه:
وأما اذا صلى هو على الجنازة، ثم صلى عليها غيره: فهل له ان يعيدها مع الطائفة الثانية؟ فيه وجهان في مذهب أحمد، قيل: لايعيدها، قالوا: لأن الثانية نفل، وصلاة الجنازة لا يتنفل بها. وقيل: بل يعيدها، وهو الصحيح، فان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على قبر منبود صلى معه من كان صلى عليها اولا، وإعادة صلاة الجنازة من جنس اعادة الفريضة، فتشرع حيث شرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا: فهل يؤم على الجنازة مرتين؟ على روايتين، والصحيح ان له ذلك. والله اعلم. أ. هـ
قلت: جزى الله الاخوة الكرام خير الجزاء، حيث كنت انقل جواز الاعادة عن الشيخين الفاضلين ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله، والآن افادنا الاخوة عقب البحث ان شيخ الاسلام ابن تيمية ايضا يرى جواز الاعادة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(21/464)
ـ[المسيطير]ــــــــ[30 - 01 - 05, 08:04 م]ـ
للفائدة، ولتكرر السؤال.
ـ[أبو علي]ــــــــ[30 - 01 - 05, 11:30 م]ـ
تبقى مسألة:
وهي إعادتها في وقت النَّهي (العصر مثلاً)، فما وجه إعادتها وقد قام بالصَّلاة من يكفي؟؟
هذا داخل بالنَّهي حتمًا، ولا يعدُّ هذا سببًا -أعني الإعادةَ-؛ لأنَّ الواجب قد تمَّ.
والله أعلم
ـ[سلام السالم]ــــــــ[31 - 01 - 05, 02:09 ص]ـ
بارك الله فيكم ..
ـ[المسيطير]ــــــــ[31 - 01 - 05, 06:22 م]ـ
تبقى مسألة:
وهي إعادتها في وقت النَّهي (العصر مثلاً)، فما وجه إعادتها وقد قام بالصَّلاة من يكفي؟؟
هذا داخل بالنَّهي حتمًا، ولا يعدُّ هذا سببًا -أعني الإعادةَ-؛ لأنَّ الواجب قد تمَّ.
والله أعلم
أخي الكريم /
قد استدل الشيخ ابن عثيمين - كما نقلته اعلاه - بحديث الرجلين، ولايخفاك أخي أن الوقت بالنسبة لهما وقت نهي، وقد اُمرا بالصلاة وهي لهما نافلة.
ـ[أبو علي]ــــــــ[31 - 01 - 05, 11:33 م]ـ
أخي الكريم هم لم يعيدوا النافلة، بل صلّوها ابتداءا؛ كمن صلّى على الجنازة ابتداءا، فهل له الإعادة، أو لغيره؟
هذه هي المسألة التي تحدثت عنها
والله أعلم
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[04 - 02 - 05, 01:10 ص]ـ
حكم الصلاة على الميت بعد دفنه
س: ما حكم الصلاة على الجنازة بعد دفنها؟ وهل تحد بشهر؟
ج: حكم الصلاة على الجنازة بعد دفنها سنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها بعد الدفن، والذي ما حضر الصلاة عليها يصلي عليها بعد الدفن، حتى الذي صلى عليها لا مانع من أن يعيد الصلاة عليها مع المصلين ولا حرج في ذلك حتى لو صلى عليها مرتين أو ثلاثا مع من يصلي عليها ممن فاتته الصلاة عليها، والمشهور عند العلماء أنها إلى شهر تقريبا
أقصى مدة يمكن الصلاة فيها على الميت بعد دفنه
س: هل تجوز الصلاة على الميت في قبره بعد مضي شهر؟
ج: الأحوط تركه؛ لأن فيه خلافا بين العلماء، وأكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على القبر بعد شهر، والأصل عدم الصلاة على القبور.
س: عرفنا أن من المشهور عند العلماء أن الصلاة على الميت بعد دفنه تكون إلى شهر تقريبا، إذن فكيف توجه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة في البقيع في آخر حياته والدعاء لهم؟
ج: المقصود بالصلاة عليهم الدعاء لهم الدعاء الذي يدعى به للميت
حكم تكرار الصلاة على الميت س: هل يجوز أن أصلي على قبر أبي صلاة الجنازة عند زيارته طلبا للرحمة له؟
ج: إذا كنت قد صليت على أبيك مع الناس فلا حاجة إلى إعادة الصلاة، بل تزوره وتدعو له فقط؛ تأتي المقبرة وتسلم على أهل القبور وتدعو لهم وتدعو لأبيك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية فتسلم على أهل القبور وعلى أبيك، وتدعو له بالمغفرة والرحمة، ولا حاجة إلى الصلاة، هذا إذا كنت صليت عليه.
أما إذا كنت لم تصل عليه مع الناس فإنك تذهب إلى قبره وتصلي عليه في مدة شهر فأقل، إذا كان مضى له شهر أو أقل، أما إذا طالت المدة فلا صلاة عند جمع من أهل العلم، والدعاء يكفي لأبيك والاستغفار له، والترحم عليه، والتصدق عنه بالمال، كل هذا ينفع الميت، من أب وغيره.
س: تكرار الصلاة على الجنازة ما حكمه؟
ج: إن كان هناك سبب فلا بأس مثل أشخاص حضروا بعد الصلاة عليها فإنهم يصلون عليها عند القبر أو بعد الدفن، وهكذا يشرع لمن صلى عليها مع الناس في المصلى أن يصلي عليها مع الناس في المقبرة؛ لأن ذلك من زيادة الخير له وللميت.
س: هل يجوز تكرار الصلاة على الميت في المسجد أو في المقبرة؟
ج: إذا صلى عليه ثم وافق أناسا يصلون عليه وصلى معهم عند القبر فلا بأس في ذلك، مثل ما لو صلى صلاة في مسجد ثم ذهب لمسجد آخر لحاجته فوجدهم يصلون فإنه يصلي معهم وتكون له نافلة.
انتهى من مجموع فتاوى ومقالات لسماحة الشيخ الإمام عبدالعزيز بن باز - رحمه الله -
جمع الدكتور محمد الشويعر الجزء 13 صحيفة 153 و 154 و155 و 156
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[04 - 02 - 05, 01:24 ص]ـ
تبقى مسألة:
وهي إعادتها في وقت النَّهي (العصر مثلاً)، فما وجه إعادتها وقد قام بالصَّلاة من يكفي؟؟
هذا داخل بالنَّهي حتمًا، ولا يعدُّ هذا سببًا -أعني الإعادةَ-؛ لأنَّ الواجب قد تمَّ.
والله أعلم
حكم الصلاة على القبر وقت النهي
س: ما حكم الصلاة على القبر وقت النهي؟
ج: لا يصلى على القبر وقت النهي إلا إذا كان ذلك في الوقت الطويل أي بعد صلاة العصر وصلاة الفجر فوقت النهي هنا طويل فلا بأس بالصلاة في هذا الوقت؛ لأنها من ذوات الأسباب، أما في الأوقات المضيقة وهي التي جاءت في حديث عقبة رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال رضي الله عنه: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول وحين تضيف الشمس للغروب فلا تجوز الصلاة في هذه الأوقات على الميت ولا دفنه فيها لهذا الحديث الصحيح.
انتهى من المصدر السابق صفحة 156 و 157
وتصبحون على خير وعافية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(21/465)
ـ[المسيطير]ــــــــ[04 - 02 - 05, 01:26 ص]ـ
رفع الله قدرك أخانا وشيخنا /عبدالله المحمد، فما أكثر ما تتحفنا به من علم الشيخ وميراثه، فطلاب الشيخ هم من نقلوا إلينا علمه، أما الإدعاء فما أسهله!!.
والدعاوى إذا لم يقيموا عليهن ... بينات أصحابها أدعياء
ـ[عبدالرحمن السعد]ــــــــ[11 - 09 - 06, 12:03 ص]ـ
جزاكم الله خير .. على هذه الفوائد.
ـ[المسيطير]ــــــــ[04 - 05 - 08, 06:11 م]ـ
سُئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى السؤال التالي:
السؤال:
سماحة الشيخ / بعض الناس يصلي على الجنازة أكثر من مرة، يعني يصلي عليها في المسجد، فإذا وضعت في المقبرة صلى عليها مرة أخرى مع من لم يصل، فإذا صلوا عليها بعد الدفن صلى مع من لم يصل، فهل هذا مشروع؟.
فأجاب رحمه الله تعالى:
(لا نعلم بذلك بأسا، فإذا حضر الجنازة وصلى عليها مع الجماعة، ثم حضر الجماعة فصلى معهم عليها في المقبرة أو بعد الدفن أو في أي مكان آخر فلا حرج في ذلك إن شاء الله، ولا بأس به، هذا مزيد من الخير) أ. هـ
ـ[أبو ظفير]ــــــــ[06 - 05 - 08, 01:33 م]ـ
بارك الله في الإخوة.
وهنا فائدة وهي حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف في شأن المرأة المسكينة التي دفنها الصحابة ليلاً فكرهوا أن يوقضوه فصلوا عليها؛ وفيه:
(فانطلق يمشي, ومشوا معه, حتى أروه قبرها, فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوا وراءه فصلى عليها وكبر أربعاً) أخرجه النسائي وصححه الألباني.
ـ[المسيطير]ــــــــ[06 - 02 - 10, 06:44 م]ـ
سُئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى السؤال التالي:
السؤال:
سماحة الشيخ / بعض الناس يصلي على الجنازة أكثر من مرة، يعني يصلي عليها في المسجد، فإذا وضعت في المقبرة صلى عليها مرة أخرى مع من لم يصل، فإذا صلوا عليها بعد الدفن صلى مع من لم يصل، فهل هذا مشروع؟.
فأجاب رحمه الله تعالى:
(لا نعلم بذلك بأسا، فإذا حضر الجنازة وصلى عليها مع الجماعة، ثم حضر الجماعة فصلى معهم عليها في المقبرة أو بعد الدفن أو في أي مكان آخر فلا حرج في ذلك إن شاء الله، ولا بأس به، هذا مزيد من الخير) أ. هـ
المرجع:
لقاءتي مع الشيخين:
سماحة الشيخ العلامة / عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله
سماحة الشيخ العلامة / محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
للشيخ الدكتور / عبدالله بن محمد بن أحمد الطيار
صفحة: 74.(21/466)
شرح كتاب الصيام للخضير
ـ[الفاروق عمر]ــــــــ[08 - 10 - 03, 10:12 ص]ـ
اين أجد شرح كتاب الصيام لشيخ عبد الكريم الخضير وفقه الله على الزاد نجو وضع الرابط.وفق الله الجميع للفقه في دينه.
ـ[الفاروق عمر]ــــــــ[09 - 10 - 03, 08:43 ص]ـ
يا اخوان الشرح مر علي في هذا المنتدى لكن أين مكانه والشرح موجود في تسجيلات العصر لكني من خارج المملكه.
ـ[ساري عرابي]ــــــــ[09 - 10 - 03, 09:52 ص]ـ
اخي الفاضل بحثت لك عنه فلم أجده، ولعلك تبحث مرة أخرى، لكن هذا شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام للشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-، فلعله ينفعك ...
تجده على هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=4072&highlight=%DF%CA%C7%C8+%C7%E1%D5%ED%C7%E3
ـ[احمد بن الحنبلي]ــــــــ[09 - 10 - 03, 11:58 ص]ـ
اخي الفاروق عمر سلام عليكم
باذن الله عزوجل سينزل قريبا هو وفتاوى الصيام أسأل الله عزوجل ان ينفع بالجميع ...
علما انه مفرغ من أشرطة الشيخ ..
وفقنا الله واياكم لكل خير ...
للاستفسار 012092020
البريد الالكتروني kdeer15@hotmail.com
ـ[الفاروق عمر]ــــــــ[09 - 10 - 03, 11:31 م]ـ
جزى الله خيرا الاخوان ونحن بانتظار تنزيل شرح الشيخ. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
ـ[دليل الطالب]ــــــــ[10 - 10 - 03, 04:06 م]ـ
الأخ الفاضل: عمر الفاروق أين هي تسجيلات العصر؟ حيث إني أبحث منذ فترة عن شرح مسموع للشيخ الخضير، وقد جربت بنفسي أخذ العلم عن طريق السماع فوجدته أثبت من القرآءة.
ـ[احمد بن الحنبلي]ــــــــ[10 - 10 - 03, 11:03 م]ـ
تسجيلات الراية الاسلامية بالرياض مخرج 14 في الدائري الشرقي غرب جنوب المخرج
للاتصال والاستفسار:
ت/014921393
ت/014911985
ف/014931869
ـ[الفاروق عمر]ــــــــ[12 - 10 - 03, 09:33 ص]ـ
الأخ الفاضل:أحمد بن حنبل نحن بإنتظارك لتنزيل الشرح للخضير وجزاك الله خيرا(21/467)
هل هذا أثر: [خير مفسر للقرآن الزمان]
ـ[وهج البراهين]ــــــــ[08 - 10 - 03, 10:43 ص]ـ
أرجو الإجابة
ينسب هذا لابن عباس(21/468)
أعلامٌ يتحدّثون عن أمّهاتهم الفُضْلَيَات
ـ[جمال عزون]ــــــــ[08 - 10 - 03, 05:41 م]ـ
أعلامٌ يتحدّثون عن أمّهاتهم الفُضْلَيَات
قال الحافظ أبو زرعة ابن الحافظ العراقي في كتابه الذّيل على العبر 2/ 511 ـ وفيات سنة 783هـ:
" وماتت بظاهر القاهرة يوم الجمعة الحادي والعشرين من صفر والدتي أمّ أحمد عائشة بنت طُغاي العلائي تغمّدها الله برحمته، وجمعنا وإيّاها في دار كرامته، مطعونةً حاملاً ـ أي ماتت بالطّاعون والحمل ـ، فحصلت لها الشّهادةُ من وجهين، ولقّنها والدي ـ يعني زوجها الحافظ العراقي ـ رحمه الله سيّد الاستغفار، فقالته ثمّ ماتت عقبه. ودفنت قبل صلاة الجمعة ... وهي شابّةٌ جاوزت الثّلاثين بيسير، ومكثت في صحبة والدي أكثر من عشرين سنةً، وكانت سليمةَ الصّدر، حسنةَ العِشْرَة، حسنةَ الأخلاق، كثيرةَ الإحسان، وذهبت مع والدي إلى الشّام في رحلته الأخيرة إليها سنة 765هـ، وسمعتْ بدمشق على محمّد بن موسى ابن الشّيرجي جزء الأنصاري وعلى غيره، ولم تُحَدِّثْ، وحجّتْ أربعَ حجّاتٍ، وجاورت بالحرمين غير مرّة ".
فهذا نموذج صالح للأمّهات الخيّرات، والزّوجات الفاضلات، أمّ أحمد زوجة الحافظ العراقي صاحب الألفيّة والتّقيييد والإيضاح وغيرهما، ووالدة الحافظ أبي زرعة العراقي صاحب التّقريب وذيل العبر، فارقته والدتُه وقد جاوز العشرين عاما بقليل، ولم يمتّع بوالدته كثيراً، وكأنّنا به اشتاق إلى أمّه الحنون، ونراه مبتهلا إلى ربّه قائلا: " جمعنا وإيّاها في دار كرامته "، وتأمّل حسن عشرتها لزوجها الحافظ العراقي حيث مكثت معه أزيد من عشرين عاماً، رأى منها سلامة صدر فلا تحمل غلاّ للمسلمات، وحسن عشرة بالمعروف لزوجها الإمام صاحب المصنّفات، وجمال أخلاق وأعظم بها مرتبة تنال بها الدّرجات، وكثرة إحسان تقرّبا إلى ربّ البريّات، واشتغال بالحديث وسماعه على الأعلام بالأسانيد العاليات، وتكرار لحجّ بيت الله الحرام أربع حجّات، وتأمّل ذاك المشهد الرّهيب وأمّ أحمد تفارق الزّوج والذّريّات، مقبلةً على الله بارىء النّسمات، ويذكّرها زوجها العالم الصّالح بالشّهادة والاستغفار من الزّلاّت، فتستجيب الزّوجة الصّالحة وتوفّق إلى النّطق بتلك الكلمات النّيّرات. فرحم الله هذا الرّعيل الطّيّب من الأمّهات، وجمعها مع زوجها وولدها أبي زرعة في أعلى الجنّات، وجعلها نموذجا صالحا يقتدي به الأمّهات والزّوجات والأخوات.
ـ[أبو العالية]ــــــــ[09 - 10 - 03, 12:40 ص]ـ
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد.
الأخ الشيخ / جمال وفقه الله ونفع به
موضوع رائع جداً
ومن ثناء الأزواج على أزواجهم، ما حكاه الذهبي رحمه الله عن الإمام احمد رحمه الله مع أهله، قال:
" قال الخلال سمعت المروذي سمعت أبا عبد الله ذكر اهله فترحم عليها وقال مكثنا عشرين سنة ما اختلفنا في كلمة " السير (11/ 332)
فأين الأزواج ليقتدوا، ويستوصوا بالنساء خيراً.
والله أعلم
ـ[جمال عزون]ــــــــ[09 - 10 - 03, 07:46 م]ـ
أعلام يتحدّثون عن أمّهاتهم وزوجاتهم الفضليات
الحمد لله وليّ المتّقين، والصّلاة والسّلام على رسول ربّ العالمين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه الغرّ الميامين.
أمّا بعد:
فهذه قصيدة نافعة جدّا نظمها العالم المؤرّخ أبو شامة المقدسيّ عام 655هـ في زوجته الدّيّنّة الصّالحة الأندلسيّة أمّ أحمد ستّ العرب ابنة شرف الدّين محمّد بن عليّ بن دنو القرشي العبدري الأندلسي المرسي، يعددّ فيها النّاظمُ أخلاقاً رفيعةً، وصفاتٍ بديعة، وشِيَماً رائعة، في زوجته المذكورة، ولا شكّ أنّ أبا شامة كان يهدف من خلال هذا النّظم توجيه المرأة المسلمة إلى مثل هذه الفضائل التي تتكوّن من خلاله أسرة مسلمة صالحة، تسودها طاعة الله والانقياد لأوامره، كما أنّها نموذج فريد للزّوجة الصّالحة التي بلغت الذّروة في طاعة الزّوج وخدمته، وجمعت إلى ذلك أخلاقا أشاد بها حقّا مؤرّخنا الكبير، وقد ذكر هذه القصيدة الرّائعة في كتابه الماتع: " ذيل الرّوضتين " ـ حوادث سنة 566هـ، وقد بذلتُ جهدي في ضبطها، سائلاً المولى أن ينفع بها القرّاء الكرام، وإلى القصيدة:
تَزَوَّجْتُ مِنْ أولادِ دِنْوٍ عَقيلَةً ......... بها مِنْ خِصَال الخَيْرِ مَا حَيَّرَ العَقْلاَ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(21/469)
مُكَمَّلَةَ الأَوْصافِ خُلْقًا وخِلْقَةً ......... فَأَهْلاً بِهَا أَهْلاً وسَهْلاً بها سَهْلاَ
وَلُودٌ وَدُودٌ حُرَّةٌ قُرَشِيَّةٌ ........ مُخَدَّرَةٌ مَعْ حُسْنِهَا تُكْرِمُ البَعْلاَ
وباذِلَةٌ ونظيفةٌ ولطيفةٌ ......... مِنْ أَظْرَفِ إنسانٍ وأَحْسَنِهِمْ شَكْلاَ
صَبُورٌ شَكُورٌ حُلْوَةٌ وَفَصِيحَةٌ ......... ومُتْقِنَةٌ أَيْ تُتْقِنُ القَوْلَ والفِعْلاَ
تَغارُ من أسباب النّقائص كلِّها ......... وتَحْفَظُ مالَ الزّوجِ والنَّفْسَ والأهْلاَ
حَصانٌ رَزَانٌ ليس فيها تكبّرٌ ......... قَنُوعٌ فلا شُرْبٌ يدوم ولا أَكْلاَ
مُطاوِعَةٌ للبَعْلِ يَقْظَى أَديبَةٌ ......... مُوافِقَةٌ قَوْلاً وفِعْلاً فما أَعْلَى
يُشِرْنَ عليها بالتَّفَرُّجِ مَرَّةً ......... فَتَأْبَى وقَعْرُ البيتِ في عينها أَحْلَى
مُداريةٌ للأهلِ إن عُتِبَتْ وإِنْ ......... أحَبَّتْ فلا حِقْدٌ لَدَيْهَا ولا غِلاَّ
رَقيقةُ قلبٍ مَعْ سَلامَةِ دِينِها ...... فَلَسْتَ تَرَى شِبْهًا لها في النِّسا أَصْلاَ
خَدُومٌ بقَلْبٍ في جميع أمورها ......... مباشِرَةٌ للكُلِّ ما دَقَّ أو جَلاَّ
مُلاَزِمَةٌ للشُّغْلِ في البيت دائماً ........ على صِغَرٍ مِنْ سِنِّهَا لا تَنِي فِعْلاَ
مُطَرِّزَةٌ خَيَّاطَةٌ ذَهَبِيَّةٌ ......... مُفَصِّلَةٌ خَطَّاطَةٌ تُحْكِمُ الغَزْلاَ
تَنَقَّلُ في الأَشْغَالِ مِنْ ذَا وذَا وذَا .... وتَفْعَلُ حَتَّى الكَنْسَ والطَّبْخَ والغَسْلاَ
وما ذاكَ مِنْ عُدْمٍ فَلَمْ يَخْلُ بيتُها ......... من امرأةٍ تكفي إذا شاءت الفِعْلاَ
ولكنّها اعتادتْ نظافةَ شُغْلِها ......... فَعافَتْ فِعالَ الكُلِّ واحتملتْ فِعْلاَ
خَفِيفَةُ رُوحٍ مَعْ وَقارٍ ذَكِيَّةٌ ......... فَتَفْهَمُ ما يُلْقَى لديها وما يُتْلَى
وإن نَظَرَتْ ما لم تَعَرَّفْهُ صَمَّمَتْ ......... عليه إلى أن تَحْتَويه وما اخْتَلاَّ
لها هِمَّةٌ عُلْيَا تُطَوِّلُ رُوحَها ......... على صَعَبِ الأشغالِ تَتْرُكُهُ سَهْلاَ
مُرَبِّيَةٌ حَنَّانَةٌ ذاتُ رَحْمَةٍ ......... فكلُّ يتيمٍ واحدٍ عندها فَضْلاَ
نَفُورٌ إذا ارتابتْ ألوفٌ لأهلها ......... فمَهْلاً إذا قِيسَ النّساءُ بها أَهْلاَ
سريعةُ دَمْعِ العَيْنِ مِنْ رِقَّةٍ بها ...... فيا بُعْدَ أَنْ تَلْقَى لها في النِّسَا مِثْلاَ
عَدِيمَةُ لَفْظٍ والتِفَاتٍ إذا مَشَتْ ......... صَمُوتٌ فَلا قَطْعاً تَرُدُّ ولا وَصْلاَ
ولم ينكشف منها بَنانٌ يَحَارُ مَنْ ....... مَشَى مَعَهَا في حِفْظِهَا يَدَهَا قَبْلاَ
يَعِزُّ على مَنْ يُطْرِقُ البابَ لَفْظُها ......... جواباً فلا عَقْدٌ تَراهُ ولا حَلاَّ
يُطيلُ وُقُوفاً لا يُجابُ مُحَرَّمٌ ......... ليها كلامُ الأجْنَبِيِّ وإِنْ قَلاَّ
تَمَيَّزُ حَتّى في الكلامِ فلا تَرَى ......... لها لَفْظَةً وإلاّ وقد وَقَعَتْ فَصْلاَ
ولَسْتَ تَرَى مِنْ لَثْغَةٍ في كلامها ......... فألفاظُها دُرٌّ يُنَضَّدُ أو أَغْلَى
وحافظةٌ للغَيْبِ صالحةٌ أَتَتْ ......... لِحَقٍّ إذا كانت مناقبُها تُتْلَى
وقانتةٌ صوّامةٌ ومُدِلَّةٌ ......... بِعَقْلٍ وتَدْبيرٍ تَراهُ العِدَا بُخْلاَ
يُقِرُّ لها بالفضل في العقل كلُّ مَنْ ....... يَراها من النِّسْوانِ ما تَعْرِفُ الهَزْلاَ
مِنَ المُحْصَناتِ الغافِلاتِ فمن رَمَى ......... حَصانتَها يُلْعَنْ وذاكَ بِهِ أَوْلَى
تَجَمَّعَ فيها عِفَّةٌ ونَزاهةٌ ......... وعِزَّةُ نَفْسٍ فَهْيَ تُكْلاَ ولا تُقْلاَ
وأَحْسَنُ مِنْ ذا كلِّه أنّ هذه ......... الخصائلَ طَبْعٌ لم تَكَلَّفْ لها حِمْلاَ
وأوصافُها في كلِّ عامٍ تزايدتْ ......... ولم تَتَغَيَّرْ قَطُّ سيرتَها الأُولَى
وحَسْبُكَ عَشْرٌ مِنْ سنينَ لها انقَضَتْ ....... معي لم أَقُلْ أُفٍّ لديها ولا كَلاَّ
لقد جَمَّلَتْ لا غَيَّرَ الله ما بها ......... عشيرتَها والأمرُ من بعد ذا أَعْلَى
فللّه حَمْدٌ دائمٌ ونُسائِلُهْ ......... مَزِيدَ الذي أَسْدَى وتَتْمِيمَ ما أَوْلَى
ولكنَّ فيها نُفْرَةً وتَغَيُّظاً ......... وسُرْعَةَ غَيْظٍ عند لفظٍ لها يُعْلاَ
فوالله ما أدري أَذالِكَ مُسْقِطٌ ......... مناقبَها عند الجَحُودِ لها أم لا
كلاّ يا أبا شامة فمثل هذه المناقب لا يمكن إسقاطها بسبب غضب من زوجة تحلّت بكلّ هذه المكارم، ولا عليك فهي أندلسيّة وأهل الأندلس والمغرب فيهم شيءٌ من غضب مغمور إن شاء الله في بحر فضائلهم!(21/470)
سؤال في النذر ..
ـ[عصام البشير]ــــــــ[08 - 10 - 03, 10:18 م]ـ
السلام عليكم
شخص نذر إن أنجاه الله من مصاب معين أن يذبح ثورا ويوزعه على الفقراء.
وهو الآن يريد أن يؤدي نذره ولكن يرى أن إخراج الثمن أنفع للفقراء، فهل يجزئه أن يخرج الثمن نقدا؟(21/471)
مسألة في رد السلام ..
ـ[عصام البشير]ــــــــ[08 - 10 - 03, 10:33 م]ـ
إذا التقى المسلمان فألقى كل واحد منهما السلام على الآخر في نفس الوقت تقريبا، فكيف يكون الرد؟
جزاكم الله خيرا.
ـ[الموحد99]ــــــــ[09 - 10 - 03, 01:23 ص]ـ
قال الشيخ السفاريني الحنبلي رحمه الله تعالى
في كتابه " غذاء الألباب شرح منظومة الآداب ":ج 1 ص 222
قال فقهاؤنا:
وسن حرص متلاقيين على بداءة سلام
فإن بدأ كل صاحبه معاً وجب الرد على كل 000 أهـ(21/472)
عضوجديد فهل من مرحب
ـ[اهل القران]ــــــــ[08 - 10 - 03, 10:48 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اناعضو جديد فهل من مرحب
السؤال
uestion
السؤال
uestion
السؤال
uestion
السؤال
uestion
السؤال
uestion
السؤال
uestion
ـ[الوسيط]ــــــــ[08 - 10 - 03, 11:31 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مرحبا بك أخي في الله في هذا الملتقى الطيب بين أخوانك الطيبين نفعنا الله وإياكم جميعاً .. نتمنى أن تسعد وتستفيد معنا
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[09 - 10 - 03, 03:18 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله بيننا أخي الكريم.
ـ[أشرف منعاز]ــــــــ[09 - 10 - 03, 03:22 ص]ـ
مرحباً أخي الكريم بين إخوانك
نسأل الله العظيم أن يعينك على طاعته
وننتظر مشاركاتك النافعة(21/473)
أحتاج إلى شرح هذا الحديث
ـ[أبو إلياس]ــــــــ[09 - 10 - 03, 12:12 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أجتاج أيها الإخوة الأفاضل إلى شرح هذا الحديث شرحا مفصلا ويكون مكتوبا. والحديث هو: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا ائتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم. (حم حب ك هب). (حسن) انظر حديث رقم: 1018 في صحيح الجامع.(21/474)
بسم الله الرحمن الرحيم
ـ[عاشق التوحيد]ــــــــ[09 - 10 - 03, 02:06 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا
اخوكم عاشق التوحيد(21/475)
النظر الى المرأة الاجنبية جائز في ....
ـ[المسيطير]ــــــــ[09 - 10 - 03, 05:16 ص]ـ
قال صاحب نيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب في كتاب النكاح عند الكلام على احكام النظر الى المخطوبة مانصه:
والنظر (اي الى المرأة) ثمانية اقسام:
1 - نظر الرجل البالغ للحرة البالغة الاجنبية لغير حاجة، فلا يجوز.
2 - نظر الرجل البالغ لمن لاتشتهى: كعجوز، وقبيحة، فيجوز لوجهها خاصة.
3 - نظر للشهادة عليها او لمعاملتها فيجوز لوجهها وكفيها لحاجة.
4 - نظر لحرة بالغة يخطبها فيجوز: للرقبة والوجه واليد والقدم.
5 - نظره الى ذوات محارمه او لبنت تسع، او كان لاشهوة له: كعنين او كبير.
6 - نظره للمداواة، فيجوز الى المواضع التي يحتاج اليها.
7 - نظره لحرة مميزة دون تسع، ونظر المرأة الى المرأة، وللرجل الاجنبي، ونظر المميز الذي لاشهوة له للمرأة ونظر الرجل للرجل ولو أمرد، فيجوز الى ما عدا مابين السرة والركبة.
8 - نظر لزوجته وبالعكس ولو لشهوة، فيجوز لكل نظر جميع بدن الاخر، وكذا يجوز النظر الى جميع بدن من دون السابعة ويحرم النظر لشهوة، او مع خوف ثوارانها الى احد ممن ذكرنا. انتهى باختصار يسير جدا.
والله اعلم.
ـ[المسيطير]ــــــــ[10 - 10 - 03, 02:51 م]ـ
اقول: لاينبغي التساهل في النظر الى المرأة الاجنبية اياً كانت سواءاء كانت عجوزا ام قبيحة، وسواءا كان لحاجة او لغيرها (اقول: لاينبغي التساهل)، لأن هذا الامر قد يُجرأ الرجل على محارم الله تعالى، فيجره الى النظر الى مالايحل له، فلنحذر، والسلامة كما قال الامام احمد رحمه الله تعالى لايعدلها شيء.(21/476)
أين يوجد كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل؟؟
ـ[محمد عبادي]ــــــــ[09 - 10 - 03, 06:20 ص]ـ
هل يتوفر على الانترنت؟؟
ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[09 - 10 - 03, 10:45 م]ـ
كتاب السنة لعبدالله له طبعتان من دار الرمادي بالدمام
وسمعت أن هناك طبعة جديدة اختصرت في مصر
ـ[المسيطير]ــــــــ[09 - 10 - 03, 10:51 م]ـ
نعم الناشر رمادي للنشر في الدمام هاتف 038337770 فاكس 038349846
ام الموزع فهو المؤتمن للتوزيع في الرياض هاتف 014646688 فاكس 014642919
الدمام 038264282
جدة 026873547
ـ[محمد عبادي]ــــــــ[11 - 10 - 03, 04:50 ص]ـ
أقصد هل يوجد على الإنترنت؟؟(21/477)
هل للتأليف الشرعي حق مالي?
ـ[أشرف منعاز]ــــــــ[09 - 10 - 03, 07:56 ص]ـ
أخي الحبيب هذا بحث في مسألة الحق المالي وغيره في التأليف
لعلها تفيد
لا تنسونا من صالح الدعاء(21/478)
سؤال عن الحمر الوحشية
ـ[الفضيل]ــــــــ[09 - 10 - 03, 07:56 ص]ـ
هل المقصود بالحمر الوحشية الحمار المخطط بالخطوط البيضاء والسوداء
أم الحمار العادي الذي يوجد في البراري
أرجو الإفادة بارك الله فيكم
ـ[السعيدي]ــــــــ[09 - 10 - 03, 08:08 ص]ـ
هو الحمار البري
ـ[المسيطير]ــــــــ[09 - 10 - 03, 09:23 ص]ـ
الحمار الوحشي هو المخطط.
الحمار الاهلي هو المعروف والمنتشر عند اهل الرعي وغيرهم.
ـ[السعيدي]ــــــــ[09 - 10 - 03, 08:39 م]ـ
صحيح البخاري،
حدثنا محمد بن مقاتل: أخبرنا عبد الله: حدثنا عبيد الله ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية.
أخرجه مسلم في الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية، رقم: 561)].
نهي تحريم (عن أكل لحوم الحمر الأهلية) التي تألف البيوت ولها أصحاب ترجع إليهم وهي كالأنسية ضد الوحشية وقال
بعضهم: سميت الأهلية بمعنى أنها مملوكة ولها أهل ترجع إليهم ويرجعون إليها بخلاف الوحشية فإنها لا أهل لها(21/479)
سؤال عن حديث قطع الصلاة وجمع المرأة والكلب والحمار
ـ[متعلم 1]ــــــــ[09 - 10 - 03, 09:07 ص]ـ
كان يرد عندي سؤال منذ فترة عن الحديث الصحيح: " يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار "، واعتراض عائشة كما في احد الروايات:" شبهتمونا بدواب سوء "، والسؤال:
مع اعتقادنا ثبوت الحديث وتكريم الاسلام للمرأة: كيف نرد عن من يزعم ان هذا الحديث قد جمع بين المرآة ودواب هي سيئة عند عموم الناس "؟
ولقد اطلعت على كثير من شروح البخاري ومسلم وشرح المشكل وغيرها ولم اجد جوابا شافيا بغض النظر عن قطع الصلاة هل هو قطع ام نقص .. الى اخر الخلاف فيها.
وهل يعلم احد من اهل العلم حرر الجواب فيها ضمن رسالة او كتاب او مقال؟؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا،،،،
ـ[المسيطير]ــــــــ[09 - 10 - 03, 09:40 ص]ـ
الاخ متعلم 1: هل يلزم من الجمع المشابهة؟ ام ان لكل واحد منهما سبب خاص به، علمناه او لم نعلمه. والله اعلم.
ـ[متعلم 1]ــــــــ[09 - 10 - 03, 09:57 ص]ـ
أخي الكريم المسيطر
لقد ذكر ذلك العلماء وأن لكل واحد علة فمما ذكروا أن العلة في المرأة التشويش وقيل لفت النظر، وقيل أن العلة مشتركة في الجميع وهو ملابسة الشيطان لهم .. وغير ذلك
لكن السؤال ان بعض المتمردين يؤلفون في الرد على السنة ومنها هذا الحديث يردونه بزعمهم ان الرسول لا يمكن ان يجمع المرأة مع هذه الحيوانات في حديث واحد، وبالتالي هم يردون هذا الحديث، وهذا من آثار المدرسة التي سلكوها المدرسة العقلية والتي تمجد العقل على النقل ..
وجزاك الله خيرا
والسؤال ما زال قائما للإخوة: عن مراجع لهذه المسألة؟؟
ـ[ yousef] ــــــــ[10 - 10 - 03, 10:00 ص]ـ
أخي الكريم متعلم
هذا السؤال طرحه نصراني في احد المنتديات، وأجاب عنه أحد الاخوة، وهذا هو الحوار:
حدثنا عمرو الناقد وأبو سعيد الاشج قالا حدثنا حفص بن غياث قال وحدثنا عمر بن حفص بن غياث واللفظ له ابي حدثنا الاعمش حدثني ابراهيم عن الاسود عن عائشة قال الاعمش وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة
"وذكر عندها ما (((يقطع الصلاة))) الكلب والحمار والمرأة فقالت عائشة قد شبهتمونا بالحمير والكلاب والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه.
صحيح مسلم/الصلاة/ الاعتراض بين يدي المصلي.
سؤال النصراني:
لماذا غضبت عائشة من هذا الحديث، وكان ردها (ساويتمونا بالكلاب) كما لوكان الحديث من تأليف قائليه وليس نقلا عن نبي الاسلام. هذا فضلا عن استغرابها للحديث
أجابه الاخ المسلم:
للرد على السؤال أقول وبالله تعالى نتأيد:
اما قولك ان عائشة غضبت من هذا الحديث فخطأ، لانه لا يوجد في نص الحديث الذي انت ذكرته انها غضبت، وهذا اقحام في الحديث ما ليس فيه وهو افتراض منك لا يسانده النص.
اما قول عائشة شبهتمونا بالحمير والكلاب، فيحمل قولها على الشبه في قطع الصلاة وليس المساوات في القيمة والقدر، وهذا هو الصواب، لان الشبه في قطع الصلاة لا تعني المساواة في القيمة.
واضرب مثالا على ذلك:
الانسان يحتاج الى الغذاء حتى يعيش.
والحيوان يحتاج ايضا الى الغذاء حتى يعيش.
فاذا الانسان يتساوى مع الحيوان في الحاجة الى الغذاء ليعيشوا ويشبهه في ذلك
ووجه الشبه هنا والتساوي هو في الحاجة الى الغذاء وليس التساوي في القيمة والدرجة والقدر،
وهذا الامر ينطبق على هذا الحديث.
اما انكار عائشة واستغرابها فأنقل قول الامام الحافظ العراقي في التثريب:
(والجواب إن عائشة لم تنكر ورود الحديث ولم تكن لتكذب أبا هريرة وأبا ذر وإنما أنكرت كون الحكم باقيا هكذا فلعلها كانت ترى نسخه بحديثها الذي ذكرته أو كانت تحمل قطع الصلاة على محمل غير البطلان).
كاتب الرد
العميد
أتمنى أن أكون أفدتك أخي
ـ[الدكتور يوسف]ــــــــ[08 - 10 - 09, 02:54 ص]ـ
والسؤال:
مع اعتقادنا ثبوت الحديث وتكريم الاسلام للمرأة: كيف نرد عن من يزعم ان هذا الحديث قد جمع بين المرآة ودواب هي سيئة عند عموم الناس "؟
للرفع و الإفادة جزاكم الله خيرا.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 10 - 09, 04:07 ص]ـ
هذا الموضوع كنت قد كتبتُ فيه ملخصاً من ذي قبل، وأضعه هنا:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(21/480)
قَالَ الْأَعْمَشُ وَحَدَّثَنِي مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ، فَقَالَتْ: شَبَّهْتُمُونَا بِالْحُمُرِ وَالْكِلَابِ وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَإِنِّي عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَةً فَتَبْدُو لِي الْحَاجَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ فَأُوذِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْسَلُّ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ.
وفي رواية الطحاوي: لقد عدلتمونا بالكلاب والحمير.
هل شبه الإسلامُ المرأةَ بالكلاب والحمير؟
الجواب:
ورد في صحيح مسلم حديثان:
1 - عن أبي ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل، فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود). قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ فقال: يا ابن أخي، سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما سألتني، فقال: (الكلب الأسود شيطان).
2 - حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل).
أ - قولها رضي الله عنها: شبهتمونا بالحمير والكلاب
المراد المشابهة في قطع الصلاة، لا في كل شيء ..
وخذ على ذلك مثلاً:
لو قلنا: أكل لحم الإبل ينقض الوضوء
وخروج البول من السبيل ينقض الوضوء
فهل يعتبر هذا تشبيهاً للأول بالثاني في غير الحكم؟!
ومن ذلك: ما جاء من أننا سنرى ربنا يوم القيامة كما نرى القمر .. فهل هذا تشبيه؟!
ب- لمَ استنكرت أم المؤمنين عائشة الحكم، وقالت ما قالت؟
الجواب: يحتمل أموراً:
1 - أنها استبعدت أن يكون ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقولها: "شبهتمونا" يدل عليه؛ إذ نسبت التشبيه إليهم، فكأنها خطَّأَتهم.
قال أحمد: غلط الشيخ عندنا؛ هذا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي تقول: عدلتمونا بالكلب والحمار؟!.
2 - قال الحافظ: فالظاهر إن عائشة إنما أنكرت إطلاق كون المرأة تقطع الصلاة في جميع الحالات، لا المرور بخصوصه. أهـ
3 - وقد يقال: إنها فهمت من حديثها هذا أن المرأة لا تقطع الصلاة، وأنكرت التسوية بين المرأة والحمار والكلب في هذا الحكم، فقالت ما قالت ظناً منها أن هناك تعارضاً.
4 - قال الحافظ العراقي في "طرح التثريب":والجواب إن عائشة لم تنكر ورود الحديث، ولم تكن لتكذب أبا هريرة وأبا ذر، وإنما أنكرت كون الحكم باقياً هكذا، فلعلها كانت ترى نسخه بحديثها الذي ذكرته، أو كانت تحمل قطع الصلاة على محمل غير البطلان. أهـ
ج- كيف نجمع بين حديثها وأحاديث القطع؟
إن حديثها لا يعارض تلك الأحاديث، والجمع بينها يكون بالتفريق بين المار واللابث، وقد كانت عائشة قارَّة ولم تكن مارَّة أمامه، وقد أشار إلى هذا الإمام ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه، وترجم ابن حبان في صحيحه: (ذكر البيان بأن صلاة المرء إنما تقطع من مرور الكلب والحمار والمرأة لا كونِهن واعتراضِهن) وذكر فيه حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تعاد الصلاة من ممر الحمار والمرأة والكلب الأسود.قلت:ما بال الأسود من الأصفر من الأحمر؟ فقال: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال: الكلب الأسود شيطان). فتبطل الصلاة بمرور هذه الثلاثة دون وقوفها في قبلة المصلي، وهو رواية عن أحمد.
قال الحافظ ابن رجب: ويدل على أنه يفرق بين المرور والوقوف: أن المصلي مأمور بدفع المار ولو كان حيواناً، وقد وردت السنة بالصلاة إلى الحيوان البارك والمرأة النائمة، فدل على الفرق بين الأمرين. وقد استدل الإمام أحمد بهذا على التفريق بين المرور والوقوف. أهـ
د- معنى (قطع الصلاة) في الحديث هو: أنَّها بطلت، وعلى المصلي أن يعيد؛ ويؤيده ما رواه ابن خزيمة في صحيحه [2/ 21] عن أبي ذر رضي الله عنه: عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قال: (تُعادُ الصَّلاَةُ مِنْ مَمَرِّ الحِمَارِ، وَالمرْأةِ، وَالكَلْبِ الأسْوَدِ).
وأعاد ابن عمر -رضي الله عنه- ركعة الصلاة مِن جروٍ مرَّ بين يديه في الصلاة. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه [1/ 282]، وصححه ابن حزم في (المحلى [2/ 323]).
وممن قال بأن القطع هنا هو إبطالها: أبو هريرة وأنس وابن عباس في رواية عنه، وحكي عن أبي ذر وابن عمر، وقال به أبو الأحوص وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري.
وهذا القول رواية في مذهب أحمد بن حنبل، واختارها ابن تيمية كما في الاختيارات ص 59، وقال في "مجموع الفتاوى": مع أن المتوجه أن الجميع يقطع، وأنه يفرق بين المار واللابث. أهـ
وقال ابن القيم في "زاد المعاد": ومعارض هذه الأحاديث قسمان: صحيح غير صريح، وصريح غير صحيح، فلا يترك العمل بها لمعارضٍ هذا شأنه. أهـ
هـ - اعتراضات وجوابها:
1 - تأول الجمهور القطع في الأحاديث الأولى بأنه نقص الصّلاة لشغل قلب المصلّي بما يمر بين يديه، وهذا فيه ضعف؛ لأن شغل القلب لا يختص بالثلاثة المذكورة.
2 - حديث: (لا يقطع الصلاة شيء) ضعيف.
3 - حديث أم سلمة قالت: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي حُجْرَةِ أُمِّ سَلَمَةَ، فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ، أَوْ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، فَقَالَ بِيَدِهِ، فَرَجَعَ، فَمَرَّتْ زَيْنَبُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَ بِيَدِهِ، هَكَذَا، فَمَضَتْ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (هُنَّ أَغْلَبُ) أحمد وابن ماجه.
يجاب عنه بأنه ضعيف، ولو صح فإن زينب كانت صغيرة، وليست امرأة بالغة .. وقد جاءت بعض الروايات تقيد أحاديث القطع بالمرأة الحائض. والله أعلم
وبهذا يتبين أن الأمر بيان لحكم، وأنه لا تشبيه فيه من كل وجه، والحمد لله رب العالمين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(21/481)
ـ[طه محمد عبدالرحمن]ــــــــ[09 - 10 - 09, 01:59 ص]ـ
بارك الله فيكم
تعرضتُ لهذا السؤال أيضا و لم أجد له إجابة فأرجو زيادة إيضاح أكثر و هو قول الأخ:
كيف نرد عن من يزعم ان هذا الحديث قد جمع بين المرآة ودواب هي سيئة عند عموم الناس "؟
ـ[ام حذيفة]ــــــــ[09 - 10 - 09, 03:55 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
كل النصرانيين تقريبا يعرفون هذا الحديث و يحاولون من خلاله ان يجرحوا المرأة المسلمة!!!
وهناك موقع مشهور للنصرانيين
لو حاول احد من المسلمين ان يدعوهم الى دين الله عز وجل يرد صاحب الموضوع و يكتب اشياء عن الاسلام لا اساس لها من الصحة
و يكتب ايات قرآنية و يفسرها على هواه و يكتب احاديث و يفسرها على هواه
ومن بين الاحاديث التي يفتخر باظهارها هذا الحديث الشريف
ويقول انظروا الى نبي الاسلام كيف يسوي بين المرأة و الكلب و الحمار؟!!!!!!
نحن نعلم يقينا ان الله سبحانه و تعالى كرم المرأة و حماها
و نعلم مكانة المرأة عند الحبيب صلى الله عليه و سلم
و ما اوتينا من العلم الا قليلا و لن ندرك كل الحكم
و شعارنا رضينا بالله ربا و بالاسلام دينا و بمحمد صلى الله عليه و سلم نبيا
فكل ماجاء به رسولنا الحبيب على العين و الرأس علمنا الحكمة منه ام جهلناها
والله المستعان
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 10 - 09, 12:35 م]ـ
بارك الله فيكم
تعرضتُ لهذا السؤال أيضا و لم أجد له إجابة فأرجو زيادة إيضاح أكثر و هو قول الأخ:
كيف نرد عن من يزعم ان هذا الحديث قد جمع بين المرآة ودواب هي سيئة عند عموم الناس "؟
هذا جواب سؤالك من مشاركتي السابقة:
(المراد المشابهة في قطع الصلاة، لا في كل شيء ..
وخذ على ذلك مثلاً:
لو قلنا: أكل لحم الإبل ينقض الوضوء
وخروج البول من السبيل ينقض الوضوء
فهل يعتبر هذا تشبيهاً للأول بالثاني في غير الحكم؟!
ومن ذلك: ما جاء من أننا سنرى ربنا يوم القيامة كما نرى القمر .. فهل هذا تشبيه؟!)
هذه الشبهة أعد إيرادها جهلاً من هؤلاء، والجواب عنها بأدني مثال يجلي وهاءها.
ـ[توبة]ــــــــ[09 - 10 - 09, 01:27 م]ـ
[
السؤال
UOTE= أبو يوسف التواب;1134089]
ورد في صحيح مسلم حديثان:
1 - عن أبي ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل، فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود). قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ فقال: يا ابن أخي، سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما سألتني، فقال: (الكلب الأسود شيطان).
1 - تأول الجمهور القطع في الأحاديث الأولى بأنه نقص الصّلاة لشغل قلب المصلّي بما يمر بين يديه، وهذا فيه ضعف؛ لأن شغل القلب لا يختص بالثلاثة المذكورة.
2 - حديث: (لا يقطع الصلاة شيء) ضعيف.
3 - حديث أم سلمة قالت: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي حُجْرَةِ أُمِّ سَلَمَةَ، فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ، أَوْ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، فَقَالَ بِيَدِهِ، فَرَجَعَ، فَمَرَّتْ زَيْنَبُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَ بِيَدِهِ، هَكَذَا، فَمَضَتْ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (هُنَّ أَغْلَبُ) أحمد وابن ماجه.
يجاب عنه بأنه ضعيف، ولو صح فإن زينب كانت صغيرة، وليست امرأة بالغة .. وقد جاءت بعض الروايات تقيد أحاديث القطع بالمرأة الحائض. والله أعلم
السؤال
UOTE]
للأسف كلامك أبا يوسف في المسألة ليس مقنعا على الاطلاق،
و اعتراضك على قول الجمهور بتضعيفه لعدم حصر انشغال القلب بالثلاثة المذكورة فكذلك أنت مطالب بتعليل تخصيص الثلاثة بقطع الصلاة عن غيرهم و هذا ما لم تفعله حين نفيت شبهة "التشبيه"
و يبقى القول بتأويل الحديث بعدم بطلان الصلاة أو نسخه أكثر قبولا.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=128440 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=128440%D9%84)
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[09 - 10 - 09, 01:45 م]ـ
ان كان المحتجين هم نصارى
فلا يوجد كتاب ككتابهم المحرف فيه اهانه للمرأه ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(21/482)
يستفاد في رد مثل هذه الشبه الدخول لموقع بن مريم و المواقع المشابهه المتخصصه في الرد على النصارى ..
و جزا الله الشيخ ابو يوسف التواب على رده لهذه الشبهه
و السلام
ـ[المسيطير]ــــــــ[09 - 10 - 09, 02:43 م]ـ
العنوان حديث قطع المرأة للصلاة وتهمة التحقير!
المجيب خالد بن عبد العزيز السيف
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التاريخ الاثنين 18 ذو الحجة 1427 الموافق 08 يناير 2007
السؤال:
بعض الغربيين وبعض العلمانية يثيرون هذا الحديث، وهو حديث: "يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود". ويقولون إن الإسلام يعتبر المرأة مثل الحمار والكلب الأسود، ويقولون إن الإسلام يحتقر المرأة. فكيف نرد عليهم ردًّا شافياً بيِّناً، موضحين ما معنى هذا الحديث؟.
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،،، أما بعد:
لم تكن المرأة مشكلة في الإسلام إطلاقاً فقد حل الإسلام قيود الظلم المعنوية والحسية التي كانت المرأة مقيدة بها من قديم الدهر، والتي ورثتها الأمم بعضها عن بعض، فقد أعطى الإسلام المرأة حقوقها، وميزها عن الرجل بما تمتاز به من صفات خلقية ونفسية، ورتب على ذلك الحقوق والواجبات المتبادلة بين الجنسين.
ولما كانت المرأة مشكلة في كثير من الديانات السابقة وخصوصاً غير السماوية أو المحرفة اصطبغ المنهج غير الإنصافي في تتبع متشابهات الإسلام؛ محاولة منه في جر الإسلام؛ في موضوع المرأة إلى ما كانت عليه الشعوب البدائية، والتي لم تعرف النور السماوي، أو التي أعرضت عنه.
مع أن المنصف في تتبع مسائل الإسلام يجد منها في غالب مسائله ما هو المحكم والواضح، وما هو الخفي في مواضع دون مواضع. فاقتضى الإنصاف العلمي أن يحمل ما خفي في موضع أو تشابه على ما أُبين وفسر وأحكم في مواضع أخرى في نفس الموضوع المشكل؛ ومن ذلك مسائل المرأة ومكانتها في الإسلام. والنصوص في هذا أشهر من أن تذكر وهي معروفة ومتداولة.
وأما في موضوع السؤال الأساسي وهو ما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه كما عند مسلم مرفوعاً: "إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود" قلت -أي الراوي- يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال: "الكلب الأسود شيطان".
وعندما نأتي إلى فهم الحديث بعيداً عن الترجيح الفقهي في مسالة قطع الصلاة لهذه الثلاثة من عدمها، فإنه ليس في الحديث تشبيه المرأة بالحمار والكلب الأسود. ووجود الثلاثة في سياق واحد لا يعني أنها متماثلة في عللها التي تُقطع بها الصلاة، بمعنى أنه لا يلزم أن العلة من كون الكلب الأسود يقطع الصلاة هي نفس العلة المحققة في الحمار أو المرأة. والاقتران في النظم لا يستلزم الاقتران في الحكم. كما في قوله تعالى: " محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار" [الفتح:29]. فإن الجملة الثانية معطوفة على الأولى ولا تشاركها في الرسالة. ودلالة الاقتران عند الأصوليين ضعيفة كما هو معروف.
ولذلك فكون الكلب الأسود شيطاناً كما أُخبر به في الحديث لا يعني أن الحمار أو المرأة شيطان. فقد تكون لهذه الثلاثة علل مختلفة وإن جمعها سياق واحد، وإن كانت علة الكلب منصوصا عليها في النص دون الباقي فيدل على أنها تختلف عن الباقي ولا تماثلها.
ويمكن أن تستنبط علة لكون المرأة تقطع الصلاة بكون مرور المرأة بين يدي المصلي -أي قريباً منه- مما قد يثير في الرجل انتباهه، وقد يشرد به عن الصلاة. ولذلك كانت المرأة في العموم أشد لفتاً لانتباه الرجل من مرور رجلٍ آخر، لذلك -والله أعلم- جعلها الشارع مما يقطع الصلاة، وذلك حفاظاً على خشوع الصلاة من أن ينخرم بمثل ذلك، على أن في المسألة من الناحية الفقيه آراء أخرى ليس المجال مخصصا هنا لذكرها.
والغرب الذي ينادي باحترام المرأة لا يمكن أن ينفك عن الإشكالات التي هي أشد مما يثيره في موضوع المرأة في الإسلام، وخصوصاً في الكتب الدينية المتداولة بأيدي النصارى الآن.
فعلى سبيل المثال جاء في الكتاب المقدس في موضوع نجاسة المرأة في الدين اليهودي "كما في سفر اللاويين [15:19ـ24] وإذا كانت امرأة لها سيلٌ -أي طمث- وكان سيلها دماً في لحمها، فسبعة أيام تكون في طمثها، وكل من مسها يكون نجساً إلى المساء، وكل ما تضطجع عليه في طمثها يكون نجساً، وكل ما تجلس عليه يكون نجساً، وكل من مس فراشها يغسل ثيابه ويستحم بماء، ويكون نجساً إلى المساء .. وإن اضطجع معها رجل فكان طمثها عليه يكون نجساً سبعة أيام، وكل فراش يجلس عليه يكون نجساً" وأمثال هذا النص كثيرة في شريعة اليهود، ولكن النصارى تجعل الخوض في موضوع كرامة المرأة في الدين اليهودي حسب ما تلقوه من الدين أمراً مسكوتاً عنه.
وأما في كتاب النصارى فقد جاء في مواضع نعوت وضيعة للمرأة، وأنها سبب الإغواء والخطيئة الأولى فقد جاء في رسالة بولس الأولى إلى تيموثاوس [11:2 - 15] "لتتعّلم المرأة بسكوت في كل خضوع، ولكن لستُ آذنُ للمرأة أن تُعلّم و لا تتسلّط على الرجل، بل تكون في سكوت، لأن آدم جُبل أولاً ثم حواء، وآدم لم يُغوَ ولكن المرأة أُغويت فحصلت في التعدي، لكنها ستتخلّص بولادة الأولاد إن ثبتن في الإيمان والمحبة والقداسة مع التعقل".
وهناك نصوص كثيرة في الكتاب المقدس الذي بأيدي النصارى اليوم، والذي ملئ مثل ذلك وأشد من أمر المرأة.
الشاهد من هذا الكلام أن الغرب مع أنه ينادي بالإنصاف إلا أنه من أبعد الناس عنه وهو يتعامى عن نفسه موجهاً الشبهات غير المبررة إلى الآخر. فإذا كان لتلك النصوص تأويلات ومخارج عنده؛ فالغير يملك ما هو أصح تأويلاً وأكثر قبولاً فيما يتماشى مع دينه.
http://www.islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-115006.htm
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(21/483)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 10 - 09, 05:18 م]ـ
[
السؤال
UOTE= أبو يوسف التواب;1134089]
ورد في صحيح مسلم حديثان:
1 - عن أبي ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل، فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود). قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ فقال: يا ابن أخي، سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما سألتني، فقال: (الكلب الأسود شيطان).
1 - تأول الجمهور القطع في الأحاديث الأولى بأنه نقص الصّلاة لشغل قلب المصلّي بما يمر بين يديه، وهذا فيه ضعف؛ لأن شغل القلب لا يختص بالثلاثة المذكورة.
2 - حديث: (لا يقطع الصلاة شيء) ضعيف.
3 - حديث أم سلمة قالت: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي حُجْرَةِ أُمِّ سَلَمَةَ، فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ، أَوْ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، فَقَالَ بِيَدِهِ، فَرَجَعَ، فَمَرَّتْ زَيْنَبُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَ بِيَدِهِ، هَكَذَا، فَمَضَتْ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (هُنَّ أَغْلَبُ) أحمد وابن ماجه.
يجاب عنه بأنه ضعيف، ولو صح فإن زينب كانت صغيرة، وليست امرأة بالغة .. وقد جاءت بعض الروايات تقيد أحاديث القطع بالمرأة الحائض. والله أعلم
السؤال
UOTE]
للأسف كلامك أبا يوسف في المسألة ليس مقنعا على الاطلاق،
و اعتراضك على قول الجمهور بتضعيفه لعدم حصر انشغال القلب بالثلاثة المذكورة فكذلك أنت مطالب بتعليل تخصيص الثلاثة بقطع الصلاة عن غيرهم و هذا ما لم تفعله حين نفيت شبهة "التشبيه"
و يبقى القول بتأويل الحديث بعدم بطلان الصلاة أو نسخه أكثر قبولا.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=128440 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=128440%D9%84)
بارك الله فيكم أختنا الفاضلة
وأشعر بأن في جوابكم تشنجاً لا أعلم سببه.
1 - للأسف كلامك أبا يوسف في المسألة ليس مقنعا على الاطلاق
(ما السبب؟)
ثم هو قول جماعة من الأئمة، وفيهم بعض الصحابة، فلا داعي للأسف.
2 - و اعتراضك على قول الجمهور بتضعيفه لعدم حصر انشغال القلب بالثلاثة المذكورة فكذلك أنت مطالب بتعليل تخصيص الثلاثة بقطع الصلاة عن غيرهم
(بينتُ أنه أمر تعبدي لا يعقَل معناه، فأي تعليل في التعبديات؟!)
أنتظر إجابتكم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 10 - 09, 02:05 م]ـ
لا زلت منتظراً جوابكم، بورك فيكم
ـ[ربى الجزائرية]ــــــــ[14 - 10 - 09, 02:09 م]ـ
قول الاخ يوسف قوي ولا اظن الاخت تستطيع رده لذا تجاهلت الموضوع
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 10 - 09, 02:20 م]ـ
الأخت الفاضلة .. بارك الله فيكم
لا أحبذ أن نستبق الأمور، ولعل الأخت الفاضلة (توبة) لم تطلع على كلامنا، وهي فيما نحسب من طالبات العلم .. ولا شك أن المسألة محل اجتهاد، ولعلنا نستفيد مما تكتب. جزاكم الله خيراً
ـ[ربى الجزائرية]ــــــــ[14 - 10 - 09, 02:24 م]ـ
اخي يوسف .... ربما
من يدري
ـ[محمد أحمد الغمري]ــــــــ[01 - 01 - 10, 04:10 ص]ـ
عن عبد الله بن عباس أنه قال: أقبلتُ راكباً على حمارٍ أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم يُنكر ذلك عليَّ أحدٌ. رواه البخاري (471) ومسلم (504)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - 01 - 10, 09:24 ص]ـ
عن عبد الله بن عباس أنه قال: أقبلتُ راكباً على حمارٍ أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم يُنكر ذلك عليَّ أحدٌ. رواه البخاري (471) ومسلم (504)
قد يجاب عن هذا الحديث بأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، فلا يكون قطع بمثل ذلك.
ـ[محمد أحمد الغمري]ــــــــ[08 - 01 - 10, 01:30 ص]ـ
سترة الإمام لمن يمر من أمامه لا لمن يمر من بعده
ولهذا تنقطع سترة الإمام بعد التسليم وتبقى صفوف المصلين الذين يكملون ما فاتهم من الصلاة كل صف يستر ما بعده او كل مصلي سترته الذي يصلي أمامه ولكن اذا مر من بين الصفوف أحد فإنه يمنعه لقول النبي لى الله عليه وسلم إذا أراد أحد أن يمر بين يدي المصلي فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان.
http://ibn-jebreen.com/book.php?cat=8&book=129&toc=7580&page=6660&subid=25353
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 01 - 10, 02:40 ص]ـ
جيد
والحمار مر بين الصفوف، ولهم إمام. فما وجه الدلالة لمخالفنا من هذا؟
ـ[اسلام سلامة علي جابر]ــــــــ[08 - 01 - 10, 03:44 م]ـ
هل قال أحد أن أمنا عائشة رضي الله عنها معصومة أصلاً؟(21/484)
. هل تريد البراءة من الشرك ........ ؟
ـ[الموحد1515]ــــــــ[09 - 10 - 03, 12:48 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين:
أخي الفاضل .......... أختي الفاضله ....... هل يريد كل أنسان ان يتجنب
الشرك والعياذ بالله ... نعم ..... نعم
اقرأ ما قاله صلى الله عليه وسلم في ذلك:
في سنن أبي داود والترمذي، عن نوفل الأشجعي رضي الله عنه قال:
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((اقرأ قل ياأيها الكافرون، ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من
الشرك)).
تحياتي للجميع.
ـ[المسيطير]ــــــــ[09 - 10 - 03, 06:30 م]ـ
ماهو تخريج الحديث وفقك الله؟
ـ[الموحد1515]ــــــــ[11 - 10 - 03, 04:29 ص]ـ
إضافة على هذا الموضوع:
وهذا تفسير للايات الكريمات من كتاب تفسير الجلالين والجزء الاخير لابن كثير:
سورة الكافرون 1 - (قل يا أيها الكافرون)
2 - (لا أعبد) في الحال (ما تعبدون) من الأصنام
3 - (ولا أنتم عابدون) في الحال (ما أعبد) وهو الله تعالى وحده
4 - (ولا أنا عابد) في الاستقبال (ما عبدتم)
5 - (ولا أنتم عابدون) في الاستقبال (ما أعبد) علم الله منهم أنهم لا يؤمنون،
وإطلاق ما على الله على وجه المقابلة.
أي لا تقتدون بأوامر الله وشرعه في عبادته بل قد اخترعتم شيئا
من تلقاء أنفسكم كما قال "إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من
ربهم الهدى" فتبرأ منهم في جميع ما هم فيه فإن العابد لا بد له من معبود يعبده
وعبادة يسلكها إليه فالرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه يعبدون الله بما شرعه
ولهذا كان كلمة الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله أي لا معبود إلا الله ولا طريق
إليه إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والمشركون يعبدون غير الله عبادة
لم يأذن بها الله.
تحياتي للجميع.(21/485)
ماهو ضابط لباس الشهرة؟
ـ[المسيطير]ــــــــ[09 - 10 - 03, 06:18 م]ـ
ارجو من الاخوة الافادة عن ضابط لباس الشهرة، هل كل لباس يخالف المجتمع الذي يعيش فيه المرء - وليس فيه مانع شرعي كلبس الحرير للرجال او مايكشف العورة ونحوها - يعتبر شهرة يستحق على لبسه الوعيد الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم (من لبس ثوب شهرة من الدنيا البسه ثوب مذلة يوم القيامة) رواه احمد وابو داود وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما وحسنه الالباني.
مثل: قلب الشماغ او وضع الجيب الاعلى في اليمين او لبس لون غريب من الثياب (خاصة في الشتاء)، او لبس العمامة في مجتمع لاتعرف فيه العمامة،او لبس اللباس الباكستاني في مجتمع لايلبس هذا اللباس .. وغيرها.
(اعتذر عن الامثلة حيث اختصت ببلدنا فقط).
ـ[المسيطير]ــــــــ[11 - 10 - 03, 06:14 ص]ـ
هل من مجيب؟
ـ[أحمد بوادي]ــــــــ[11 - 10 - 03, 08:08 ص]ـ
ضابط لباس الشهرة
قال ابن الأثير
الشهرة ظهور الشيء
والمراد
أن ثوبه يشتهر بين الناس لمخالفة لونه لألوان ثيابهم فيرفع الناس إليه أبصارهم ويختال عليهم بالعجب والتكبر. انتهى
ـ[المسيطير]ــــــــ[11 - 10 - 03, 09:47 ص]ـ
هل من مزيد ايضاح؟. وفقكم الله.
ـ[أم صهيب]ــــــــ[11 - 10 - 03, 10:18 ص]ـ
هناك كتيب صغير للشيخ بكر أبو زيد حفظه الله بعنوان (حد الثوب والأزرة وتحريم الإسبال ولباس الشهرة) تكلم عن لباس الشهرة في أربع صفحات (28 _31)
وهناك رسالة علمية مطبوعة لكن ربما لا تجدها إلا في مكتبة جامعة الإمام بعنوان أحكام الزينة للباحثة عبير المديفر تكلمت عن لباس الشهرة (تعريفه وضابطه وحكمه والحكمة من النهي عنه وتطرقت لمسألة مهمة وهي:
اشتراط قصد الشهرة في النهي عن الشهرة هل يشترط أم لا؟) (1/ 66_71)
كنت أتمنى أن أنقل لكم ما وجدت عن لباس الشهرة لأن البعض قد لا يتيسر له الحصول على الكتب لكن خشيت أن أتأخر عليكم لأني لا أستطيع في الفترة الحالية لذا فضلت أن أدلكم على المراجع ولعل المشايخ يدلوا بدلوهم في هذا الموضوع ويفيدون السائل
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى
ـ[المسيطير]ــــــــ[18 - 10 - 03, 08:42 ص]ـ
للرفع
ـ[المسيطير]ــــــــ[02 - 03 - 04, 07:22 ص]ـ
قال الدكتور ناصر بن محمد بن شري الغامدي في كتابه (لباس الرجل أحكامه وضوابطه) وهو عبارة عن رسالة دكتوراه، ومن اجمع وافضل الكتب التي تحدثت عن لباس الرجل - حسب زعمي - فيقول:
لباس الشهرة يختلف من زمن لآخر، فما يُعد في زمن شهرة قد لا يعد في زمن آخر كذلك، وما يُعتبر شهرة في بلد او مجتمع قد لا يكون كذلك في غيره من البلاد والمجتمعات.
ومن الضوابط في لباس اشهرة مايلي:
1 - أن يلبس الشخص خلاف زيّه ولباسه المعتاد لقصد الاشتهار، فان هذا تشهير بنفسه، وتفطين اليها، كما لو لبس الانسان ثوبا مقلوبا او لباسا لايلبس مثُله مثله.
2 - ان يلبس الشخص خلاف زيّ أهل بلده من غير حاجة تدعو الى ذلك، فما يفعله بعض الشباب في هذه البلاد من لبس الملابس المخالفة لزي أهل بلدهم، كاللباس الافغاني او السوداني او الرياضي او الافرنجي مثلا من غير حاجة الى ذلك، والخروج به الى الاسواق، بل الدخول به الى المساجد وأماكن العبادة، ومجتمعات الناس هو في الحقيقة من لباس الشهرة المحرم الذي تشمله النصوص الشرعية، لأنه خارج عن لباس أهل بلده وعشيرته، وسبب لغيبته والوقوع في عرضه، والاشارة اليه.
يتبع باذن الله الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع.
ـ[المسيطير]ــــــــ[03 - 03 - 04, 08:18 ص]ـ
3 - كل لباس ازرى بصاحبه، فهو لباس شهرة محرم، كما يفعله بعض المتعبدين والزهاد مما يقصدون به الارتفاع عن الناس، واظهار التواضع، والزهد، وقد يجمع الى الشهرة الرياء، وهذا من كبائر الذنوب المهلكة.
4 - كل لباس يلبسه الانسان على وجه التسيد والبروز والتفاخر به على الناس.
5 - ليس ثوب الشهرة مختصا بنفس الثياب، بل كل ثوب - ولو كان رثا رديئا - يلبسه الانسان، ويؤدي به الى الشهرة، او يلبسه بقصد الاشتهار به بين الناس فهو ثوب شهرة محرم، لان التحريم يدور مع الاشتهار، والمعتبر لقصد.
ووصف الامام الثوري رحمه الله السلف بقوله (كانوا يكرهون من الثياب الجياد التي يشتهر بها، ويرفع الناس اليه فيها ابصارهم، والثياب الردئية التي يُحتقر فيها، ويُستذل دينه).
وبه يعلم ان من لباس الشهرة الداخل في عموم النهي ما يلبسه بعض الساخرين، والمهرجين، والممثلين، ومن يحترفون الضحك والدعابة على الناس، ليعجبوا من صنيعهم، ويضحكوا من فعالهم.
يتبع باذن الله السادس والسابع.
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[06 - 04 - 09, 02:13 م]ـ
يتبع باذن الله السادس والسابع.
أين السادس والسابع أبا محمد من خمس سنوات لم تكتبهم .... :)
ـ[مدارج]ــــــــ[07 - 04 - 09, 08:53 ص]ـ
وما أكثر لباش الشهرة عندنا في الامارات , فصارت الكنادير- دشداشة أهل الامارات- مرة برتقالية اللون ومرة عنابية ومرة خضراء واخترعوا لنا اللون الوردي الفاتح , وارتفعت اسعار هذه الملابس حتى باتت تشترى من 190 درهم لغاية 300 أو 400 درهم وكل هذا الأمر يثيره الشباب وعارضي الفساد عندنا والله المستعان ,وكل هذا تحت مسمى الحلال , وهم بعيدن عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (من لبس ثوب شهرة من الدنيا البسه ثوب مذلة يوم القيامة) ...
ولم يعلموا ان من مداخل الشيطان كما قال ابن القيم رحمه في مدراج السالكين ((الاسراف في الحلال)) ..
جزاك ربي خير ايها المسيطير على الموضوع ونرجوا الافادة في ذلك أكثر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(21/486)
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[07 - 04 - 09, 12:38 م]ـ
بارك الله فيكم.
وبارك الله في الشيخ سامي المسيطير.
والحقيقة من ضوابط الشهرة - كما ذكر أهل العلم- أن يكون القصد هو الشهرة، فهم يشترطون النية للباس الشهرة، وإلا لأصبحت المسألة مشكلة في بعض الأحوال.
والله أعلم.
ـ[ابوحمزة المسيلي]ــــــــ[08 - 04 - 09, 05:47 م]ـ
أصبت. فالمعتبر هو النية والقصد، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: (كل ما شئت والبس ما شئت،ما أخطأتك اثنتان،سرف أو مخيلة) فسواء كان الثوب نفيسا أو خسيسا، رفيعا أو وضيعا،قصيرا أو طويلا، فلن يضر صاحبه عند الله إلا بما يصاحبه من حب الظهور والتميز المفضي الى الكبر.
ـ[أبو ريان الزعبي]ــــــــ[08 - 04 - 09, 10:59 م]ـ
بارك الله فيكم.
وبارك الله في الشيخ سامي المسيطير.
والحقيقة من ضوابط الشهرة - كما ذكر أهل العلم- أن يكون القصد هو الشهرة، فهم يشترطون النية للباس الشهرة، وإلا لأصبحت المسألة مشكلة في بعض الأحوال.
والله أعلم.
جزاكم الله كل خير شيخنا الكريم
لكن عندي سؤال بالنسبة لهذا الضابط وأرجو التوضيح فيه.
ألا ترون أن الشهرة تقع سواء قصد بلبسه شهرة أم لا؟
أو بشكل آخر. ما العلة من النهي عن لباس الشهرة؟
ليتكم تفيدونا وجزاكم الله خيرا
ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[09 - 04 - 09, 12:24 ص]ـ
قال الملا علي القاري في (مرقاة المفاتيح):
[قال رسول الله من لبس ثوب شهرة أي:
1 - ثوب تكبر وتفاخر وتجبر
2 - أو ما يتخذه المتزهد ليشهر نفسه بالزهد
3 - أو ما يشعر به المتسيد من علامة السيادة كالثوب الأخضر
4 - أو ما يلبسه المتفيقهة من لبس الفقهاء والحال أنه من جملة السفهاء في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة ضد المعزة يوم القيامة أي جزاء وفاقا فإن المعالجة بالأضداد.
ومفهومه أن من اختار ثوب مذلة وتواضع لله في الدنيا ألبسه الله ثوب معزة في العقبى.
قال القاضي:الشهرة ظهور الشيء في شيئه بحيث يشهر به صاحبه،
والمراد بثوب شهرة:
ا - ما لا يحل لبسه وإلا لما رتب الوعيد عليه
ب - أو ما يقصد بلبسه التفاخر والتكبر على الفقراء والاذلال بهم وكسر قلوبهم
جـ - أو ما يتخذه المساخر ليجعل به نفسه ضحكة بين الناس
د - أو ما يرائي به من الأعمال فكنى بالثوب عن العمل وهو شائع.
قال الطيبي والوجه الثاني أظهر لقوله ألبسه الله ثوب مذلة وفي النهاية أي أشمله بالذل كما يشمل الثوب البدن] ا. هـ بتصرف
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[09 - 04 - 09, 06:06 ص]ـ
جزاكم الله كل خير شيخنا الكريم
لكن عندي سؤال بالنسبة لهذا الضابط وأرجو التوضيح فيه.
ألا ترون أن الشهرة تقع سواء قصد بلبسه شهرة أم لا؟
أو بشكل آخر. ما العلة من النهي عن لباس الشهرة؟
ليتكم تفيدونا وجزاكم الله خيرا
الله يحفظكم ويبارك فيكم وفي علمكم.
أظن أن الأخ عمرا قد كفى ووفى.، وما نقله آنفا كله يرجع إلى الإرادة والقصد، ولا شك أن القصد أمره عظيم، فالأمور بمقاصدها.
وقد سئل العلامة الألباني سؤالا مفاده ضابط الشهرة، فأرجعه إلى النية، وإنما الأعمال بالنيات.
والله أعلم.
ـ[أبو القاسم الحائلي]ــــــــ[09 - 04 - 09, 05:11 م]ـ
لدي سؤال ماذا لو تعاهد طلاب العلم لبس العمامه
لارجاع هذا الرمز لمجتمعنا فنحن حق به من غيرنا بدلا من لبس الشماغ بدون عقال
سؤالي الاخر ماذا عن لباس المشايخ في البلدان العربيه مثل الازهريين هل يعتبر لباس شهرة
ـ[كريم أحمد]ــــــــ[09 - 04 - 09, 06:43 م]ـ
سمعت ذات يوم أحد " مشايخ البالتوك " يقول بعد أن سئل عن لباس الشهرة: ... كأن يلبس السعودي الغطرة و العقال في بلاد المغرب!!!
بناء على هذا القول: يلزمني - إن كنت في السعودية أو الإمارات ... الخ - أن لا ألبس اللباس المغربي!
هل سمع أحد منكم هذا التفسير؟
ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[09 - 04 - 09, 11:38 م]ـ
سمعت ذات يوم أحد " مشايخ البالتوك " يقول بعد أن سئل عن لباس الشهرة: ... كأن يلبس السعودي الغطرة و العقال في بلاد المغرب!!!
بناء على هذا القول: يلزمني - إن كنت في السعودية أو الإمارات ... الخ - أن لا ألبس اللباس المغربي!
هل سمع أحد منكم هذا التفسير؟
إذا كنت من أهل بلد تمتاز بلباس معين فلا بأس أن تلبسه في البلد الأخرى (ما لم يخش مثلا السخرية منك ومما تلبسه لارتباط ذلك اللبس عندهم بأمر مستهجن ... أو إلى غير ذلك)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(21/487)
أما ما يلبسه البعض في بلده مما مثلا يختص به بلد آخر فهذا مما يعتبر من الشهرة، و قد سمعت الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم - حفظه الله - يقول أن لبس الغطرة في مصر من لباس الشهرة لأنه ليس من لبس أهل البلد و يجعله مميزا ومنظورا إليه. و قد قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: «النَّاسُ كَإِبِلٍ مِائَةٍ لاَ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً». أى لا تجد بينهم من يتميز عنهم.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[10 - 04 - 09, 07:01 ص]ـ
و قد قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: «النَّاسُ كَإِبِلٍ مِائَةٍ لاَ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً». أى لا تجد بينهم من يتميز عنهم.
قال الحافظ في الفتح:
(فَالْمَعْنَى لَا تَجِدُ فِي مِائَةِ إِبِلٍ رَاحِلَةً تَصْلُحُ لِلرُّكُوبِ، لِأَنَّ الَّذِي يَصْلُحُ لِلرُّكُوبِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ وَطِيئًا سَهْلَ الِانْقِيَادِ، وَكَذَا لَا تَجِدُ فِي مِائَةٍ مِنْ النَّاسِ مَنْ يَصْلُح لِلصُّحْبَةِ بِأَنْ يُعَاوِنَ رَفِيقَهُ وَيُلِينُ جَانِبَهُ " ........... "إلى أن قال الحافظ:
قَالَ الْخَطَّابِيُّ: تَأَوَّلُوا هَذَا الْحَدِيث عَلَى وَجْهَيْنِ:
أَحَدهمَا: أَنَّ النَّاس فِي أَحْكَامِ الدِّينِ سَوَاءٌ لَا فَضْلَ فِيهَا لِشَرِيفٍ عَلَى مَشْرُوفٍ وَلَا لِرَفِيعٍ عَلَى وَضِيعٍ كَالْإِبِلِ الْمِائَةِ الَّتِي لَا يَكُونُ فِيهَا رَاحِلَةٌ وَهِيَ الَّتِي تُرَحَّلُ لِتُرْكَبَ، وَالرَّاحِلَةُ فَاعِلَةٌ بِمَعْنَى مَفْعُولَةٍ أَيْ كُلّهَا حَمُولَةٌ تَصْلُحُ لِلْحَمْلِ وَلَا تَصْلُح لِلرَّحْلِ وَالرُّكُوب عَلَيْهَا.
وَالثَّانِي: أَنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ أَهْل نَقْصٍ: وَأَمَّا أَهْلُ الْفَضْلِ فَعَدَدُهُمْ قَلِيلٌ جِدًّا، فَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الرَّاحِلَةِ فِي الْإِبِلِ الْحَمُولَةِ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى {لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ}.
قُلْت: وَأَوْرَدَ الْبَيْهَقِيُّ هَذَا الْحَدِيث فِي كِتَاب الْقَضَاء فِي تَسْوِيَة الْقَاضِي بَيْن الْخَصْمَيْنِ أَخْذًا بِالتَّأْوِيلِ الْأَوَّل، وَنُقِلَ عَنْ اِبْن قُتَيْبَةَ أَنَّ الرَّاحِلَةَ هِيَ النَّجِيبَةُ الْمُخْتَارَةُ مِنْ الْإِبِل لِلرُّكُوبِ، فَإِذَا كَانَتْ فِي إِبِلٍ عُرِفَتْ، وَمَعْنَى الْحَدِيث أَنَّ النَّاس فِي النَّسَب كَالْإِبِلِ الْمِائَة الَّتِي لَا رَاحِلَةَ فِيهَا، فَهِيَ مُسْتَوِيَةٌ. وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ: الرَّاحِلَةُ عِنْد الْعَرَب الذَّكَرُ النَّجِيبُ وَالْأُنْثَى النَّجِيبَةُ، وَالْهَاءُ فِي الرَّاحِلَة لِلْمُبَالَغَةِ. قَالَ: وَقَوْل اِبْن قُتَيْبَةَ غَلَطٌ وَالْمَعْنَى أَنَّ الزَّاهِدَ فِي الدُّنْيَا الْكَامِلَ فِيهِ الرَّاغِبَ فِي الْآخِرَةِ قَلِيلٌ كَقِلَّةِ الرَّاحِلَةِ فِي الْإِبِل.
وَقَالَ النَّوَوِيّ: هَذَا أَجْوَدُ، وَأَجْوَدُ مِنْهُمَا قَوْلُ آخَرِينَ:
إِنَّ الْمَرْضِيَّ الْأَحْوَالِ مِنْ النَّاسِ الْكَامِلَ الْأَوْصَافِ قَلِيلٌ.
قُلْت: هُوَ الثَّانِي، إِلَّا أَنَّهُ خَصَّصَهُ بِالزَّاهِدِ، وَالْأَوْلَى تَعْمِيمُهُ كَمَا قَالَ الشَّيْخ.
وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: الَّذِي يُنَاسِبُ التَّمْثِيلَ أَنَّ الرَّجُل الْجَوَادَ الَّذِي يَحْمِل أَثْقَال النَّاس وَالْحُمَالَات عَنْهُمْ وَيَكْشِف كُرَبَهُمْ عَزِيزُ الْوُجُودِ كَالرَّاحِلَةِ فِي الْإِبِلِ الْكَثِيرَةِ.
وَقَالَ اِبْن بَطَّال: مَعْنَى الْحَدِيث أَنَّ النَّاس كَثِيرٌ وَالْمَرْضِيَّ مِنْهُمْ قَلِيلٌ، وَإِلَى هَذَا الْمَعْنَى أَوْمَأَ الْبُخَارِيُّ بِإِدْخَالِهِ فِي " بَاب رَفْع الْأَمَانَة " لِأَنَّ مَنْ كَانَتْ هَذِهِ صِفَتَهُ فَالِاخْتِيَارُ عَدَمُ مُعَاشَرَتِهِ.
وَأَشَارَ اِبْن بَطَّال إِلَى أَنَّ الْمُرَاد بِالنَّاسِ فِي الْحَدِيث مَنْ يَأْتِي بَعْدَ الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَتَابِعِيهِمْ حَيْثُ يَصِيرُونَ وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ.
وَنَقَلَ الْكَرْمَانِيُّ هَذَا عَنْ مُغَلْطَاي ظَنًّا مِنْهُ أَنَّهُ كَلَامُهُ لِكَوْنِهِ لَمْ يَعْزُهُ فَقَالَ: لَا حَاجَة إِلَى هَذَا التَّخْصِيص، لِاحْتِمَالِ أَنْ يُرَادَ أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ قَلِيلٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْكَفَّارِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) اهـ.
ـ[سامح رضا]ــــــــ[10 - 04 - 09, 11:31 ص]ـ
لي صديق كان يلبس الزى المغربي في بلاد الحرمين.
ثم تركه ولما سألته لماذا؟
أجاب أن الناس في المساجد وخاصة الملتزمين ينظرون إليً كشيطان أو مبتدع!
فترك مثل هذا أفضل حفظاً للعرض من الغيبة وألا نكون سبباً في إثم الناس .... والله أعلم.
ـ[المسيطير]ــــــــ[13 - 04 - 09, 06:34 م]ـ
أين السادس والسابع أبا محمد من خمس سنوات لم تكتبهم .... :)
جزاك الله خيرا يا أبا الحسن على تذكيرك ... نسي آدم فنسيت ذريته.
وسأعيد كتابتها كاملة نظرا للأخطاء الإملائية السابقة ... فليت شيخنا المشرف - كرما - ينسخ الجديد بدلا عن القديم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(21/488)
ـ[المسيطير]ــــــــ[13 - 04 - 09, 06:52 م]ـ
قال الدكتور ناصر بن محمد بن مشري الغامدي في كتابه*: (لباس الرجل أحكامه وضوابطه) ج 1/ 613 *:
لباس الشهرة يختلف من زمن لآخر، فما يُعد في زمن شهرة قد لا يُعد في زمن آخر كذلك، وما يُعتبر شهرة في بلد أو مجتمع قد لا يكون كذلك في غيره من البلاد والمجتمعات.
ومن الضوابط في لباس الشهرة مايلي:
أولا: أن يلبس الشخص خلاف زِيِّه ولباسه المعتاد لقصد الاشتهار، فإن هذا تشهير بنفسه، وتفطين إليها، كما لو لبس الإنسان ثوبا مقلوبا، أو لباسا لا يلبس مثُله مثَله.
ثانيا: أن يلبس الشخص خلاف زِيّ أهل بلده من غير حاجة تدعو إلى ذلك، فما يفعله بعض الشباب في هذه البلاد من لبس الملابس المخالفة لزي أهل بلدهم، كاللباس الافغاني، أو السوداني، أو الرياضي، أو الإفرنجي مثلا؛ من غير حاجة إلى ذلك، والخروج به إلى الأسواق، بل الدخول به إلى المساجد وأماكن العبادة، ومجتمعات الناس؛ هو في الحقيقة من لباس الشهرة المحرم الذي تشمله النصوص الشرعية، لأنه خارج عن لباس أهل بلده وعشيرته، وسبب لغيبته والوقوع في عرضه، والإشارة إليه.
ثالثا: كل لباس أزرى بصاحبه؛ فهو لباس شهرة محرم، كما يفعله بعض المتعبدين والزهاد مما يقصدون به الارتفاع عن الناس، وإظهار التواضع، والزهد، وقد يجمع إلى الشهرة الرياء، وهذا من كبائر الذنوب المهلكة.
رابعا: كل لباس يلبسه الإنسان على وجه التسيد والبروز والتفاخر به على الناس.
خامسا: ليس ثوب الشهرة مختصا بنفس الثياب، بل كل ثوب - ولو كان رثا رديئا - يلبسه الإنسان، ويؤدي به إلى الشهرة، أو يلبسه بقصد الاشتهار به بين الناس فهو ثوب شهرة محرم، لأن التحريم يدور مع الاشتهار، والمعتبر القصد.
ووصف الإمام الثوري رحمه الله السلف بقوله: (كانوا يكرهون من الثياب الجياد التي يُشتهر بها، ويرفع الناس إليه فيها أبصارهم، والثياب الردئية التي يُحتقر فيها، ويُستذل دينه).
وبه يعلم أن من لباس الشهرة الداخل في عموم النهي ما يلبسه بعض الساخرين، والمهرجين، والممثلين، ومن يحترفون الضحك والدعابة على الناس، ليُعجبوا من صنيعهم، ويضحكوا من فعالهم.
سادسا: المعتبر في الشهرة هو القصد والنية والرغبة في الاشتهار والكبر والفخر والتميز على الأقران، أما من لبس ثوبا فاشتهر به من غير قصد فلا يشمله النهي - إن شاء الله تعالى - ما لم يعلم أن ذلك من لباس الشهرة فيُصر عليه، ولا يغيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ مانوى).
سابعا: ليس من الشهرة في شيء التزام الرجل المسلم بحد اللباس الشرعي المنافي للإسبال، ولو أدى ذلك إلى اشتهاره بين الناس.
---
(1) الكتاب بحث علمي قُدم لنيل درجة الدكتوراه، ومن أجمع وأفضل الكتب التي تحدثت عن لباس الرجل - حسب ما رأيت والله أعلم -.
(2) باختصار يسير " ذكر الضابط الرئيس دون ذكر تفصيله إلا مايقتضيه المقام ".
ـ[أبو سفيان الأمريكي]ــــــــ[23 - 07 - 10, 04:37 ص]ـ
لدي إشكال بارك الله فيكم
ما هي ضوابط لباس الشهرة في بلاد الكفار كالغرب؟
هل لبس ما يسمى الزي الإسلامي - أعني القميص أو الثوب العربي - بالنية والقصد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يعتبر من لباس الشهرة؟
وكيف المرأة المسلمة التي تعيش في الغرب تتعمل مع هذه الضوابط؟
علما بأن الناس في بعض الدول كأمريكا ليس لديهم لباس معين بالضبط فكل شخص يلبس ما يريد وأيضا المسلم الذي يحاول أن يظهر دينه بأي طريقة فالناس ينظرون إليه كأنه غربيا في كثير من الأحوال.
البعض في أمريكا ينصح الرجال بعدم لباس القميص العربي كي لا ينظرون الناس إليهم ولكن هناك أمرين:
1 - عدم لباس الرجل الزي الإسلامي - ولو كان القلنسوة على الأقل - يخفى دينه فهل هذا مقبولا؟ وكيف يحفظ المسلم على هويته الإسلامية مع أن ابن مسعود – رضي الله عنه – قال: "لا يشبه الزي الزي حتى تشبه القلوب القلوب" وأيضا عمر – رضي الله عنه – قال: "وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل، وإيّاكم والتنعيم وزيّ العجم"؟ والذي لا يميز دينه يقع كل يوم في أحوال مضايقة كثيرا كتصافح بالنساء.
2 - ولو كان الأمر مقبول والذي ننصح به فماذا تصنع المرأة المسلمة؟ نرى المرأة ما عندها خيرة في الأمر فكيف رجالها يخرجون في شوارع بين الناس وهم لا ينظرون إليهم لأنهم يلبسون لباسهم وهي تخرج من بيتها في حدود الشريعة والناس ينظرون إليها خاصة لو تلبس النقاب والعباية وهي تحمل كل ذلك فلماذا الرجل لا يصنع مثلها؟
وأرى - والله أعلم - وأرجو من إخواني في الله التصحيح لأي خطأ يصدر مني - هناك فوائد كثيرة لمن يلبس هذه اللباس خاصة في مجال الدعوة فهي تفتح أبواب الدعوة فورا حينما تقابل الناس بهذا الشكل وأنا أتكلم من خبرتي.
فعلى سبيل المثال أنا كنت في السوق وأتى بي أحد الموظفين بوجه مبتسم كي يسألني عن الإسلام وكان يريد أن يعرف عن أقرب مسجد إليه حينما يراني في هذه اللباس وحقيقة لو كان شكلي غير مميزا فهذا الموظف ما استطع أن يعرف ديني بل لا يظن ديني الإسلام ولو بطرفة العين من أجل شكلي لأنني أمريكي أصلي وهو قال ذلك بنفسه فهذه اللباس هي التي تميزني من قومي مع أني ألبسها دون قصد الشهرة أو الرياء أو الكبر أو الفخر.
وأخيرا عندما ينظرون الناس إلينا - الرجال والنساء - من أجل هذه اللباس هم يعتبرون هذه اللباس أنفسهم بأنها الزي الإسلامي ولا يظونون أن نحن نلبسها من أجل الكبر أو الفخر أو نحو ذلك.
فأرجو منكم بارك الله فيكم الجواب الشافي في هذه المسألة وأعتذر عن طول سؤالي فأنا طويلب اللغة ولا أجيد في البيان والشرح ما عندي دون كل هذا الكلام وجزاكم الله كل خير.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(21/489)
ـ[محمد الدلمي]ــــــــ[23 - 07 - 10, 05:25 م]ـ
^^^
اخي ابو سفيان وفقه الله
الشريعة لم تنص على لباس بعينه من جهة الهيئة ... وجعلت التزامه واجباً
بل جعلت الأصل في اللباس و الزينة الحل
ثم منعت من اوصاف و هيئات ... مثلاً في حق الرجل ان لا يكون مسبلاً ولا فيه تشبه بالكفار في لباسهم
الخاص بهم وان لا يكون احمراً خالصاً ... على تفصيل في هذه المنهيات
ولم يأمر مثلاً بالتزام الجلباب و العمامة و جعلها واجبة عليه ...
فالشريعة - بحمد الله - وسعت ولم تضيق ... وجعلت لهذه السعة استثناءات
فكانت هي المحرمات و المكروهات ... فاذا اجتنبتها فقد استجبت للشرع
و الله اعلم(21/490)
ماذا يقصد الإمام أحمد بقوله
ـ[المعتز بالإسلام]ــــــــ[09 - 10 - 03, 10:22 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في مسألة إفطار الحامل والمرضع ينقل عن الإمام أحمد هذه العبارة:
أقول بحديث أبي هريرة يعني ولا أقول بقول ابن عباس وابن عمر.
ومما نقلت فيه هذه العبارة المغني والشرح الكبير ومنار السبيل وكذلك الفروع إلا أنه بلفظ (قول) بدلاً من (حديث).
- ماذا يقصد الإمام أحمد بحديث أبي هريرة؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 10 - 03, 03:57 م]ـ
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=4563
ـ[ابن أبي شيبة]ــــــــ[10 - 10 - 03, 07:31 م]ـ
أظن والله أعلم يقصد الإمام أحمد بحديث أبي هريرة أو قوله:
هو قول أبي هريرة في الذي يتوالى عليه أكثر من رمضان فعليه أن يقضي ويطعم، لأن الحامل إذا وضعت الحمل فستكون مرضعا فيتوالى عليها أكثر من رمضان،
ولذلك عقب الإمام أحمد في سؤالات ابنه صالح هذه المسألة بمسألة توالي أكثر من رمضان واستشهد خلالها بقولى ابن عباس وابن عمر في الحامل والمرضع.
انظر مسائل صالح رقم 970 و 971 بتحقيق طارق عوض الله
وأثر أبي هريرة المقصود هو ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف (4: 234) رقم 7620 ـ 7621 والبيهقي في الكبير (4: 253)
والله تعالى أعلم وأحكم، ومن كان عنده فضل علم فلا يبخل علينا.(21/491)
بناء المسلم للكنيسة
ـ[منار]ــــــــ[09 - 10 - 03, 10:42 م]ـ
أرجو من الإخوة الأكارم أن يبينوا لنا ححكم بنا الكنيسة من المسلم مع ذكر شيء مما كتبه المتقدمون من أهل العلم (خاصة) في هذا أو الإحالة على مؤلفاتهم وجزاكم الله خيرا
ـ[جمال الدين مجدى]ــــــــ[09 - 10 - 03, 11:03 م]ـ
اذا كان هذا فى بلد اسلامية فقد قال الشيخ ابن باز رحمه الله بأن العلماء قد أجمعوا على عدم جواز بناء الكنائس فى بلد اسلام والله أعلم أما ان كنت تقصد بلد كافرة فما أدرى والسؤال لا يزال معروضا لطلبة العلم و لكن هذا قد يكون من باب الاعانة على المنكر لانه أشد من لو شاركت فى بناء مصنع للخمور فأنت تشارك فى بناء مكان يكفر فيه الله و يشرك به والعياذ بالله واذا كان قد صح عن النبى صلى الله عليه وسلم النهى عن الجلوس على مائدة يدار عليها الخمر فهذا من باب أولى والله أعلم وأيضا قد ذكر ابن القيم فى كتابه (أحكام أهل الذمة) أن العلماء أجمعوا على عدم جواز تهنئتهم بأعيادهم و أن هذا أشد من تهنئة رجل لشربه للخمر وقد روى الامام أحمد فى مسنده بسند صححه شيخ الاسلام ابن تيمية فى كتابه (اقتضاء الصراط المستقيم) أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه لما أخبره أبو موسى الاشعرى رضى الله عنه بأنه قد اتخذ كاتبا نصرانيا قال له: مالك قاتلك الله الا اتخذت حنيفيا الم تسمع قول الله تعالى (ياأيها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء) قال يا أمير المؤمنين لى كتابته وله دينه قال لا أكرمهم اذ أهانهم الله ولا أعزهم اذ أذلهم الله ولا أدنيهم وقد أقصاهم الله. و الله أعلم(21/492)
قيراط الجنازة وقيراط اقتناء الكلب.
ـ[المسيطير]ــــــــ[09 - 10 - 03, 10:44 م]ـ
هل القيراط الوارد في الصلاة على الحنازة هو نفسه - من حيث الكمية - القيراط الوارد في النهي عن اقتناء الكلب حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم (من اتخذ كلبا الا كلب صيد او ماشية او زرع نقص من اجره كل يوم قيراط) رواه مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه.
ـ[محمد بن يوسف]ــــــــ[09 - 10 - 03, 11:10 م]ـ
الأخ الفاضل (المسيطير) -حفظه الله تعالى-
كيف حالك؟
راجع في ذلك كلام الإمام المُحقق (ابن قيم الجوزية) -رَحِمَه الله تعالى- في كِتابه النَّفيس «بدائع الفوائد»؛ فقد جَلَّى المسألة بِمَا لا مَزيد عَليه. ولولا أن الكتاب ليس بين يدي، لنقلت لك نص كلامه.
ولكن: افتح هذا الرابط تجد كلامه!
http://arabic.islamicweb.com/Books/taimiya.asp?book=64&ID=639
ومن فضلك: راجع رسائلك الخاصة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[10 - 10 - 03, 01:29 ص]ـ
أحسن الله إليكما وبارك فيكما. هذا نص كلام ابن القيم من الموقع الذي أحال عليه الأخ محمد بن يوسف:
فائدة تفسير القيراط في حديث الرسول:
قوله: صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان.
سئل أبو نصر بن الصباغ عن القيراطين هل هما غير الأول أو به؟
فقال: بل القيراطان الأول وآخر معه بدليل قوله تعالى: "مثنى وثلاث ورباع".
قلت: ونظير هذا قوله: "صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله". رواه مسلم والترمذي وابو داود وغيرهم. فهذا مع صلاة العشاء في جماعة قد جاء مصرحاً به في جامع الترمذي كذلك ومن صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله.
ونظيره أيضاً قوله (تعالى): "قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين"، فهي أربعة باليومين الأولين ولولا ذلك لكانت أيام التخليق ثمانية.
فائدة:
لم أزل حريصاً على معرفة المراد بالقيراط في هذا الحديث، وإلى أي شيء نسبته حتى رأيت لابن عقيل فيه كلاماً قال: القيراط نصف سدس درهم مثلاً أو نصف دينار ولا يجوز أن يكون المراد هنا جنس الأجر لأن ذلك يدخل فيه ثواب الإيمان وأعماله كالصلاة والحج وغيره وليس في صلاة الجنازة ما يبلغ هذا، فلم يبق إلا أن يرجع إلى المعهود وهو الأجر العائد إلى الميت ويتعلق بالميت أجر الصبر على المصاب فيه وأجر تجهيز وغسله ودفنه والتعزية به وحمل الطعام إلى أهله وتسليتهم.
وهذا مجموع الأجر الذي يتعلق بالميت فكان للمصلى والجالس إلى أن يقبر سدس ذلك أو نصف سدسه إن صلى وانصرف. قلت: كان مجموع الأجر الحاصل على تجهيز الميت من حين الفراق إلى وضعه في لحده وقضاء حق أهله وأولاده وجبرهم دينار مثلا فللمصلي عليه قراط من هذا الدينار.
والذي يتعارفه الناس من القيراط أنه نصف سدس فإن صلى عليه وتبعه كان له قيراطان منه وهما سدسه وعلى هذا فيكون نسبه القيراط إلى الأجر الكامل بحسب عظم ذلك الأجر الكامل في نفسه وكلما كان اعظم كان القيراط منه بحسبه فهذا بين ههنا.
وأما قوله: "افتنى كلباً إلا كلب ماشية أو زرع نقص من أجره أو من عمله كل يوم قيراط" فيحتمل أن يراد به هذا المعنى أيضاً بعينه وهو نصف سدس أجر عمله ذلك اليوم ويكون صغر هذا القيراط وكبره بحسب قلة عمله وكثرته فإذا كانت له أربعة وعشرون ألف حسنة مثلاً نقص منها كل يوم ألفا حسنة وعلى هذا الحساب.
والله أعلم بمراد رسوله وهذا مبلغ الجهد في فهم هذاالحديث. اهـ.
================
الذي كنت أعرفه أن الدرهم = 12 ديناراً.
فيكون نصف سدس الدرهم = ديناراً.
ـ[المسيطير]ــــــــ[10 - 10 - 03, 10:03 ص]ـ
سمعت الشيخ الامام ابن باز رحمه الله في شرحه على بلوغ المرام في كتاب الجنائز، يقول بعدما سئل عن هذه المسألة فقال: لا، قيراط اقتناء الكلب غير القيراط الوارد في حديث الجنازة، قيراط اقتناء الكلب قدر معين يسير له قياس معروف أ. هـ انتهى حسب الذاكرة.
قلت: ورد في حديث لبي هريرة رضي الله عنه والمتفق على صحته ( ... قيل وما القيرطان؟ قال صلى الله عليه وسلم: مثل الجبلين العظيمين)
ـ[المسيطير]ــــــــ[23 - 10 - 08, 02:09 م]ـ
الشيخين الكريمين /
محمد بن يوسف
هيثم حمدان
جزاكما الله خير الجزاء، وأجزله، وأوفاه.
وأعتذر عن التأخر في الرد عليكما .... (خمس سنوات فقط:).
ـ[المسيطير]ــــــــ[23 - 10 - 08, 02:25 م]ـ
قال الشيخ المبارك / عبد الكريم بن عبد الله الخضير حفظه الله في شرحه لكتاب الجنائز من بلوغ المرام، والذي قام بجمعه أخونا الفاضل أبوهاجر النجدي:
قوله: (كل قيراط مثل أحد):
بعض الناس لا يطلب هذا القيراط , بل يسعى في نقص أجره في كل يوم قيراط , فمن اقتنى كلباً إلا ما استثني - ككلب الصيد والزرع والغنم - فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط , وفي رواية لمسلم قيراطان , فإن كان القيراط المذكور في اقتناء الكلب هو القيراط المذكور في الصلاة على الجنازة واتباعها فالأمر عظيم.
القيراط في عرف الناس جزء من أربعة وعشرين جزءاً , ولذا قال بعضهم إن المراد بالقيراط جزء من أربعة وعشرين جزءاً من عمل المصلى عليه , وهذا غريب , ولما أراد تنزيل القيراط على القيراط العرفي احتاج إلى شيء ينسبه إليه , أي هو جزء من أربعة وعشرين جزءاً. أ. هـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(21/493)
ـ[ابوعبدالكريم]ــــــــ[23 - 10 - 08, 03:25 م]ـ
الشيخ هيثم عكست الدينار =12درهم
ـ[المسيطير]ــــــــ[23 - 10 - 08, 03:26 م]ـ
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري عند شرحه لكتاب الجنائز - باب فضل اتباع الجنائز -:
الحديث:
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُولُ حُدِّثَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَقُولُ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَهُ قِيرَاطٌ فَقَالَ أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَيْنَا فَصَدَّقَتْ يَعْنِي عَائِشَةَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ.
فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ فَرَّطْتُ ضَيَّعْتُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ".
الشرح:
ومن المحتمل حديث ابن عمر في الذين أوتوا التوراة " أعطوا قيراطا قيراطا " وحديث الباب، وحديث أبي هريرة " من اقتنى كلبا نقص من عمله كل يوم قيراط " وقد جاء تعيين مقدار القيراط في حديث الباب بأنه مثل أحد كما سيأتي الكلام عليه في الباب الذي يليه.
وفي رواية عند أحمد والطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر " قالوا: يا رسول الله مثل قراريطنا هذه؟ قال: لا بل مثل أحد " قال النووي وغيره: لا يلزم من ذكر القيراط في الحديثين تساويهما لأن عادة الشارع تعظيم الحسنات وتخفيف مقابلها والله أعلم.
وقال ابن العربي القاضي: الذرة جزء من ألف وأربعة وعشرين جزءا من حبة والحبة ثلث القيراط، فإذا كانت الذرة تخرج من النار فكيف بالقيراط؟ قال وهذا قدر قيراط الحسنات، فأما قيراط السيئات فلا.
وقال غيره: القيراط في اقتناء الكلب جزء من أجزاء عمل المقتنى له في ذلك اليوم، وذهب الأكثر إلى أن المراد بالقيراط في حديث الباب جزء من أجزاء معلومة عند الله؛ وقد قربها النبي صلى الله عليه وسلم للفهم بتمثيله القيراط بأحد.(21/494)
من هو ابن أبي يحيى
ـ[منار]ــــــــ[09 - 10 - 03, 10:45 م]ـ
كثيرا ما يمر ذكر ابن أبي يحيى في أخبار المدينة لابن أبي شبة وقد لاحظت أن محققه الشيخ الدويش رحمه الله يضعف الروايات التي فيها ابن أبي يحيى فمن هو؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
ـ[ابن أبي شيبة]ــــــــ[10 - 10 - 03, 06:30 م]ـ
هو على أغلب الظن، إبراهيم بن محمد ابن أبي يحيى الأسلمي شيخ الشافعي المشهور بالضعف، وهو الذي رججه المحقق الدويش ـ رحمه الله ـ في تحقيقه.
ـ[منار]ــــــــ[11 - 10 - 03, 12:54 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا ابن أبي شيبة، لكن كدر جوابك قولك: أغلب الظن. فمن يوصلنا إلى اليقين؟(21/495)
عاجل تحقيق جديد لـ (علل الدارقطني)
ـ[محمد حسين]ــــــــ[09 - 10 - 03, 11:45 م]ـ
الإخوة الكرام في هذا الملتقى المبارك
هل حقق الجزء المتبقي من علل الدارقطني؟
هناك أحد طلبة العلم يحاول الآن تسجيله رسالة علمية في إحدى الجامعات، وقد أعطى موافقة مبدئية كما سمعت
غير إني قرأت هنا لأحد الإخوة أنه بدأ في تحقيقه فأرجو التكرم بالإجابة حتى لا يتكرر الجهد
وكذلك أبلغت أن أحد ابناء الشيخ محفوظ الرحمن يحقق الجزء المتبقي
أرجو الإجابة للحاجة الماسة، كما آمل ان تكون عن يقين لا سماع ظني
فانتم أهل التثيت في الحديث
وجزاكم الله خيرا
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[10 - 10 - 03, 04:16 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=3335&highlight=%C7%E1%CF%C7%D1%DE%D8%E4%ED
ـ[محمد حسين]ــــــــ[10 - 10 - 03, 11:14 م]ـ
جزاك الله خيرا يا أخ خالد بن عمر
كما أرجو من جميع الإخوة أن يفيدنا عن أي عمل يعرفه له أو لغيره عن علل الدارقطني (الجزء المخطوط)
والعلم رحم بين أهله يا طلاب العلم
جزاكم الله خيرا(21/496)
رؤية الأهلة بين الأمة الأمية وأهل الحساب .... تعليقات وخطرات
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[10 - 10 - 03, 12:21 ص]ـ
طالعت الموضوع المتعلق بالرؤية على قول أهل الحساب والرافضين للحساب
فأحببت المشاركة فيه فوجدته قد أغلق، ففتحت هذا الموضوع الجديد
راجيا أن يؤدي إلى إثراء المناقشة فيه ... والرابط هو هذا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=3982&perpage=15&highlight= هلال%20شعبان& pagenumber=4
==================================
هذا الموضوع الثري وإن مضى عام على سطره والبحث فيه إلا أنه يبقى غضا طريا كلما أتت عليه
سانحة المناسبة، ففي كل شهر عربي (قمري) يتجدد السؤال حول هذه القضية وخاصة إذا ظهر
التضارب بين التقاويم الفلكية والرؤية البشرية التي تعتمدها بعض الدول ...
وعند قراءة الموضوع من أوله (وغابا ما يحدث هذا) أهش طربا لبحث يروي الغليل ويشفي
العليل، ولكنني أُساء لخروجه عن المسار ببعض الهنات، وأحسب أن مثل هذا وإن ساءني
ويسوؤني ويسوء الكثير إلا أنه لا علاج له، وخاصة ممن صفته التعالم، فهذا لا علاج له إلا أن
يقف على حقيقة جهله أو بعض جهله ...
ولا أخفي سرا أنني أقول بعدم الاعتماد على الحسابات الفلكية ألبتة، لا في إثبات ولا في نفي،
وهذا مقتضى النصوص القرآنية والحديثية الصحيحة .. وقد قرأت المناقشات واحدة تلو الأخرى
ووجدت من الفائدة أن نعرض لبعض منها، ولكن قبل ذلك نحاول تلخيص النقاط الرئيسية التي
خرجنا بها من خلال المناقشات الفائتة:
أولا: أفاد الأخ المكرم ابن وهب من خلال ما نقله عن الشيخ بكر أبو زيد أن الخلاف في هذه
الملة حول الاعتداد بالحسابات الفلكية (إثباتا أو نفيا) يكاد يكون معدوما، وأن ما نقل عن ابن
سريج تم التوسيع فيه حتى غدا قولا لا حدود ولا قيود فيه، وبها يمكن القول بل الجزم أنه لا قائل
بجواز الاعتداد بالحسابات الفلكية من سلف الأمة، ولنصغ هذه العبارة بصفة لا نختلف فيها فنقول:
لا خلاف بين سلف الأمة الصالح أنه لايعمل بالحسابات الفلكية لا في إثبات ولا في نفي في حق
عموم الأمة (وإنما قلنا في حق عموم الأمة لأن قول ابن سريج إنما هو في حق الحاسب نفسه
كما حق النووي، وإنما قلنا سلف الأمة لأن من بعدهم ممن أجاز العمل بالحسابات الفلكية مطلقا
أو مقيدا لا يعتد بقوله في أقوال سلف الأمة) ..
ثانيا: أفاد الأخ محمد الأمين والأخ مسدد أن القول الذي يذهبون إليه هو الأخ بالحسابات الفلكية في
النفي لا الأثبات، أي أنه إذا نفت الحسابات جواز الرؤية فإنه لا يعتد بها وإن أثبتها الراؤون حتى
ولو كانوا كعدد رمل عالج (ورمل عالج هذه من كيسي) ولكن لما لم يقيد الأخ مسدد والأخ محمد الأمين
في هذه المسألة، بل شددوا على يقينية الحسابات وأنها لا تحتمل التشكيك فإن هذا الاحتمال المذكور
وارد على قطعهم وجزمهم .. ومعلوم أن هذا القول يقول به بعض المشايخ المشتهرين في هذا العصر
وخاصة الشيخ القرضاوي وأظن أنه رأي الشيخ جعفر إدريس ...
ثالثا: أفاد الأخ محمد الأمين والأخ مسدد أن الفلكيون مجتمعون أن الرؤية تستحيل في حق الهلال
الذي ولد لخمس ساعات أو لأقل من عشر ساعات، والمعنى أن الهلال لو ولد وصار عمره خمس
ساعات أو عشر ساعات (وعند بعض الفلكيين أقل من خمس عشر ساعة) فإنه يستحيل رؤيته
بالعين المجردة، ونقل بعض الأخوة جواز ذلك عن الدكتور بخيت الذي نقله بدوره عن جمع من
الفلكيين ...
رابعا: أفاد شيخنا الشيخ خالد السلمي وبقية الأخوة الذاهبين إلى عدم الاعتداد بالحسابات الفلكية
إلا أن الحسابات الفلكية متخالفة بل متناقضة في بعض الأحوال مما ينفي عنها صفة اليقينية،
ولكن القائلون بالحساب يقولون إنه لا تناقض، وأن التناقض لأن بعض الفلكيين يجهل الطرق
الصحيحة في الحساب (هذا ما فهمته من كلام الأخ مسدد).
صفوة القول أن كتابات الفريقين تكاد تدور حول نقطة اليقينية والظنية في الحسابات الفلكية
وأثر ذلك في اعتماد الرؤية البصرية، ففي حين لا خلاف بين الفريقين هنا في حالة الأثبات
وهي حالة ما لو أثبت الحساب إمكانية الرؤية فلم يرها أحد، فلا يثبت دخول الشهر، أما في
حالة النفي وهو ما لو نفى الحساب إمكانية الرؤية وأثبتها البعض بالعين المدرجة فإن أهل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(21/497)
الحساب هنا يقولون: لا يعمل بالرؤية ألبتة لأنها رؤية عين تخالف الحساب اليقيني ..
وأحب التعليق بعبارة واحدة قلتها لأحد الفلكيين في بلادنا، وهو من المتتبعين للرؤية منذ عشرات
السنين مع مقارنتها بالحساب الفلكي، ودرس الفلك على الطريقة القديمة (طريقة المتون) وجدد
دراستها بالطريقة الحديثة حتى صار يتعامل مع أجهزة الحاسب والبرامج المختلفة في أبحاثه
الفلكية ...
قلت له: أنا لن أتحدث عن ظنية أو يقينية حساباتك الفلكية، بل يمكنني أن أقول إنني أومن أن ما
تحسبه يقين، ولكن هذا اليقين الذي تفخر به لا يعتمده الشرع ولا يعتبره، ولو كان عندك شرح
آخر لحديث النبي صلىالله عليه وسلم (نحن أمة ... ) فاتني به ... فما نطق.
طبعا الحديث واضح المعالم، والذي قال عنه إنه صريح وتأوله تأويلا بعيدا يحتاج أن يعيد النظر
فيه ثانية، خاصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرن الكلام عن الأمة بالكلام عن عد الشهور
بقول: هكذا وهكذا وهكذا ... فلو كان الحديث يتحدث عن حالة أو واقع معين فلماذا قال: نحن أمة،
ولماذا بين طريقة الحساب السهلة عند هذه الأمة؟؟؟
الحساب كان معروفا عند العرب، ومنهم من درس الفلك، وليأتنا الأخ محمد الأمين بدليل واحد
أن الرسول صلىالله عليه وسلم قصد بالذين يحسبون: اليهود، دون غيرهم ... الرسول قال:
لا نحسب، لأن الحساب كان موجودا ومعروفا، وكان من قبائل العرب من يعبدون الشعرى
اليمانية ويعرفون منازلها، ومثل هذه المعرفة كافية في جعلهم يغوصون في حساب الأهلة ويتخصصون
فيها، خاصة أن العرب لم توافق الأمم الأخرى في الحساب الشمسي، والرسول صلى الله عليه وسلم
أهدر هذا كله ولم يجعل له في ميزان الشرع حسابا، فقال: لا نحسب، أي في عد الشهور القمرية،
وبعض الأخوة فهم من كلمة (الحساب) في القرآن أنه الحساب الفلكي، وليس كذلك، بل المراد بالحساب
في القرآن هو العد، أي عد الشهور والأيام والسنين وليس حساب المعادلات ولو كنا متعبدين بذلك
لكان علم الفلك علما من العلوم الشرعية لأنه ورد الحض عليه في القرآن الكريم (كما يدعي بعض
الظرفاء هنا) ...
وأهل الحساب هنا يحتاج إلى الإجابة عن أسئلة مهمة في سياق اعتمادهم على الحساب الفلكي سواء
في النفي فقط أو الإثبات والنفي معا وهي:
1 - لو كان التعويل على الحساب الفلكي في حالة الإثبات لازما فهل يجب تعلم الحساب الفلكي؟؟؟
2 - لو لم تتعلمه الأمة أو وجد في قطر أو مصر من لم يتعلمه واعتمد على مجرد الرؤية هل يأثم؟؟؟
3 - لو أثبت الحساب الفلكي (بدقة تقريبية كما يعبر محمد الأمين) أن الرؤية تستحيل في الوقت
الفلاني والمكان الفلاني، وأطبق الجم الغفير على رؤية الهلال في ذاك المكان وذاك الوقت (وهو
افتراض واحتمال جائز الوقوع) فهل تهدرون رؤية الجم الغفير وتعملون بالحساب الفلكي؟؟؟؟؟
أنا أقترح تحديد الزاوية (جعلها حادة)، لنسلم أن الحسابات الفلكية يقينية (مع في ذلك نظر) فهل
الشرع اعتبر هذه الحسابات حتى ولو كانت هي الحق؟؟؟
الجواب: لا ... يعني شرعا: لو أثبت الرؤية عدل أو عدلان، ونفاها الحساب فالشرع يعمل بقول
الرائي ... مع أن الحقيقة الكونية أنه لا هلال .. نعم هذا حكم الشرع، كما أن حكم الشرع هو عدم
الاعتداد برؤية ثلاثة أنهم شاهدوا فلانا يزني بفلانة ويدخل هذا في ذاك وجاء الرابع وتردد بل شهد
باجتماع الرجل والمرأة ولكنه لم يشهد بدخول هذا في ذاك، ففي الحقيقة عند الثلاثة حصل الزنا
ولكن في ميزان الشرع لا يحكم بوقوعه ظاهرا بل ولا باطنا ... وهذا مطرد في الحكم الشرعي
الذي يعمل فيه بالبينة المستطاعة، والمعول عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أحكم
بنحو ما أسمع، فلعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر .. (أو كما قال صلى الله عليه وسلم).
والبينة المستطاعة هي التي يمكن التثبت منها عادة، أما لو جاءت بينة يعرفها البعض دون البعض
مثل أن يحكم الحساب بأن الشمس لم تغرب، أي لم يغب قرصها، ولكن شهد الشهود بغروبها بمقتضى
رؤيتهم البصرية، فمثل هذا لا يعول عليه قطعا مع أنه داخل فيما نمسيه الحقيقة المجردة التي لا تقبل
النقاش، نعم، ولكن الشرع أهدرها، تيسير على عموم الأمة، لأن الشرع لم يأت للخواص، بل أتى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(21/498)
للعموم، ولكل زمان، ولكل مكان، فناسب أن يخاطبهم بالوسائل التي يعتادها العموم لا الخصوص،
وبما أننا عرضنا لذكر الوسائل فلا بد من التنويه بما وجه إليه الأخ مسدد من ضرورة التوازن بين
الوسائل والغايات، فالغاية التي ينشدها هي الحقيقة المجردة (وهي وجود الهلال)، وهذا خطأ،
ولا يمكن أن يأتي بدليل واحد في إثبات هذه الغاية، بل الغاية التي ينشدها الشرع ومن يتمسك بالشرع
هو الرؤية، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل: إذا وجد حقيقة، بل قال إذا رأيتموه، والرؤية
قد تكون رؤية حقيقية وقد تكون رؤية خاطئة، والاحتمال وارد، حتى في حديث الأعرابي، بل في
الرؤية التي عول عليها سلف الأمة، وهو الثبوت بعدلين (على قول الجمهور) أو عدل واحد على
(قول البعض)، فهذا يحتمل عليه الخطأ، ومع ذلك لم يقيده الرسول صلى الله عليه وسلم بموافقة
الحقيقة المجردة ...
وقد نبه الأخ مسدد إلى أن الحسابات اليقينة التي تنفي الرؤية ألا تثير الشك عند الرائي أو من يعتمد
على شهادته في إثبات الرؤية؟؟؟
وأقول: نعم تثير الشك، والرؤية يقين، واليقين لا يزول بالشك ... طيب لو قالوا: والحساب يقين،
والرؤية يقين، وإذا تعارض يقينان فلا بد من ترجيح أحدهما لأنه يستحيل أن يتناقضا، نقول:
يجب رفع الحساب، لأن الشرع قضى بإهداره، ولا نقضي برفع الرؤية لأن الشرع اعتبرها مطلقا
دون قيد ...
سيقال: كيف نصوم برؤية مشكوك فيها، مشكوك في مصداقية الرائي، فلعله وهم أو نسي أو أخطأ
في الرؤية ... فيقال بنفس الجهة: فلعل الحاسب وهم أو أخطأ، فسيقال: لو أخطأ حاسب واحد فاحتمال
أما لو اجتمع الحاسبون على قول واحد فكيف نهدرهم جميعا لقول راء واحد أو اثنين؟؟؟
والجواب: أن هذا الإهدار هو محك التسليم الذي يريده الشرع من المسلم، فالشرع لم يكلفنا بشيء
إلا ويريد منا أن نسلم به ونعتقد لزومه في حقنا، حتى وإن كنا نعتقد أن النفع والصواب في غيره،
إذ كيف تستفيض الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا رأيتموه فصوموا، فنضع نحن
قيدا: إذا رأيتموه (ولم يتعارض مع الحساب) فصوموا!!!
هذا لعمر الله استدراك على الشرع ...
فإن قيل: بل هو استدراك يقتضيه الواقع والحقيقة المجردة، كنحو من قال: غربت الشمس فقال له
الناس: ما غربت، فيقال: نعم ... ولكن الاستدراك بالحساب قد عرف في الشرع إهداره، ولو استدرك
راء على آخر وأوهمه وأقام البينة على وهمه في الرؤية ساغ الأخذ به، أما الاعتبار بالحساب فهو
إهدار للطريقة الشرعية التي أقامها الشرع في إثبات الأهلة، وهي الرؤية المجردة، ومعنى المجرد
أي المطلقة من أي قيد، المسرحة من أي شرط ...
بقي أن نتعرض لقضية إمكانية الرؤية للهلال وعمره لما يكتمل عشر ساعات أو خمس عشر ساعة،
على خلاف بين الفلكيين في حد العمر الأقصى الذ يرى له الهلال ..
والذين جزموا باستحالة رؤية الهلال الذي لم يكتمل عشر ساعات أو خمس عشر ساعة إنما بنوا على
الإحالات والأخبار والبلاغات والإمكانية الاعتيادية التي لها عوامل ومعطيات اتفق الفلكيون على أن
معظمها صعب التقدير مثل الانكسار الجوي وظاهرة السراب ونحو ذلك، ومثل هذا لا يمكن أن يكون
دليلا قاطعا في نفي الإمكانية ... ويبقى أن يقال: إنه حتى لو قضت العادة باستحالة الرؤية ولكن
أثبتها عدل، فإن ما يجب ظاهرا على المسلمين القبول لشهادة الرائي والعمل بها، ولم يجر في قضاء
المسلمين التعويل على الحساب الفلكي في اعتبار نفي شهادة الرائين للهلال ....
وكل قضاء في الإسلام مبني على عد الشهور القمرية لم يعلقه أحد على قول أهل الحساب، مثل أن
يقول قائل: لو كان غدا أول رمضان فامرأتي طالق، فلم يفت أحد بالتعويل على أهل الحساب لا إثباتا
ولا نفيا ...
بقي أن نتعرض لشبه أثارها الأخ مسدد وغالبا ما يثيرها الفلكيون عند الحديث عن اختلاف المطالع،
وهو أن الهلال الذي ولد في بلاد الجزيرة مثلا إذا مر عليه أكثر من خمس عشر ساعة فلا بد أن يراه
الناس في أمريكا، ولو لم تمر الفترة المحتومة (عشر أو خمس عشرة ساعة) فإنه يستحيل رؤيته
كاستحالة رؤية غروب الشمس في حق أهل مصر حال غروبها في السعودية مثلا ...
فاعلم أخي القارئ أنه لا خلاف بين أهل العلم على حقيقة اختلاف المطالع، ولكن الخلاف بينهم
في اعتبارها، فلم يعتبرها الجمهور واعتبرها البعض، ولكن أهل الفلك لهم مسلك في اختلاف المطالع
يختلف عن مسلك الفقهاء، وطريقتهم مبنية على نظرياتهم في الحساب بل حتى في عد الأيام بناء
على خطوط الطول والخط الفاصل بين اليومين، ويقيسون هذا على اختلاف الأوقات بين الصلوات
في أماكن متفرقة .. والظاهر وجود الفرق ..
فغروب الشمس في حق أهل مكة هو وقت المغرب في حقهم دون غيرهم، لأن الشرع اعتبر المشارق
والمغارب ولأن التغير الفلكي هنا آني ودائم ويومي أي أنه تقدير لعبادة يومية مستمرة تتناوب مع تناوب
الإشراق والغروب، أما التغير الفلكي في القمر فهو شهري لعبادة شهرية تتناوب شهريا على العالم بخلاف
الشمس ولذلك يبعد أن تتباعد رؤية الهلال أكثر من ثلاثة أيام، فمحيط الشهر في حق الناس على الكرة
الأرضية لن يختلف كثيرا، فدل على تقارب الوقت جدا وعلى اعتباره شهرا واحدا على كل الأرض،
أما التوقيت لغروب الشمس فيختلف كثيرا جدا بحسب زاوية الغروب والشروق لكل مكان، لذلك نجد
صلاة المغرب تتكرر مئات المرات في اليوم الواحد في أمكان متفرقة من الأرض ..
هذه خطرات وإشارات بثثتها عرضا آمل أن يكون فيها إثراء للبحث وإغراء للمناقشة سائلين الله تعالى
أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(21/499)
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[10 - 10 - 03, 01:59 ص]ـ
شكر الله لك أخي الشيخ رضا _________
ولعلي أعود للاستفادة مما سطرتموه لاحقاً، لانشغالي الآن، وإنما أحببتُ المبادرة بالترحيب، والشكر على البحث ....
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[10 - 10 - 03, 04:40 ص]ـ
شيخنا الفاضل رضا صمدي وفقه الله.
المسألة شيخنا تقف عند ردّ شهادة العدول بالحساب الفلكي، بل تتجاوزه إلى ردّها بأي حقيقة علمية تبلغ مبلغ الحس السليم.
هل يصح اعتبار الحقائق العلمية التي تبلغ مبلغ الحس السليم في ردّ شهادة العدول في أي مسألة من مسائل الشرع؟ هذه هي المسألة في نظري.
فلو أن أربعة شهدوا على جريمة الزنا (أعاذنا الله وإياكم منها) ثم وجدنا حقيقة علمية تبلغ مبلغ الحس السليم تنفي إمكانية حصول الزنا = ماذا نفعل؟
وعليه فلا يصح أن نردّ كلام القائلين باعتبار الحساب الفلكي في النفي بحديث: "نحن أمة أمية"، لأن استعمال الحساب من عدمه ليس هو جوهر المسألة عند القائلين بهذا القول.
فإنهم لم يقولوا به لكونه حساباً، وإنما قالوا به لأنه يولد حقيقة علمية لا يمكن ردّها بحال عندهم.
ولو وجدت حقيقة علمية أو مسألة حسيّة مسلمة غير معتمدة على الحساب الفلكي تنفي إمكانية رؤية الهلال لاعتمدوها، ولما صحّ حينئذ ردّ قولهم بحديث: "نحن أمة أمية".
مثلاً (وهذا مجرد مثال): لو أن عدلاً شهد برؤية الهلال، ثم جاءتنا صور أقمار صناعية تؤكد أن الهلال في تلك اللحظة كان في الجانب المقابل للكرة الأرضية، وأنه ما كان ممكناً لهذا الرجل أن يرى الهلال حينما وحيثما شهد أنه رآه ... ماذا نفعل؟
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[10 - 10 - 03, 01:03 م]ـ
في مسألة الزنا، لو شهد أربعة شهود بوقوع الزنا، وثبت بالحقيقة
العلمية استحالة حدوثه كأن ثبت أن الرجل مجبوب، أو أن المرأة
بدون فرج، أو شهد الشهود العدول بوجود الرجل أو المرأة في مكان
آخر في اللحظة المدعى حصول الزنا فيها، فمثل هذا يدرأ الحد وتسقط
به شهادة المثبتين، لأن الحدود تدرأ بالشبهات فكيف بما هو حقيقة
علمية تصل لدرجة اليقين ..
أما في مسألة رؤية الهلال فإن أثبتت الحقيقة العلمية كصور الأقمار
استحالة الرؤية فإننا نعمل بالرؤية ولا نعول على صور الأقمار لأسباب:
الأول: أن الله لم يتعبدنا بتصوير القمر ولا بالحساب، وفعل ذلك إن
كان للتأكد من الرؤية فلا يخلو إما أن يكون واجبا أو مستحبا أو مباحا،
فإن كان واجبا فاين الدليل، فإن كان مستحبا فأين الدليل أيضا،
فإن كان مباحا فلا يكون ملزما فيما هو مستحب بل واجب وهو الترائي
والرؤية ...
الثاني: أن تصوير الأقمار والحساب سواء قبل الرؤية أو أثناءها أو
بعدها لا يغير من الحقيقة الشرعية شيئا، وهو أن المعتبر حصول
الرؤية، والرؤية المعتبرة شرعا هي التي تحققت فيها المطالب الشرعية
وهي الوضوح والإقرار والعدالة في الشهود، وهذا هو المستطاع في
كل زمان ومكان، وهذا هو المتصور التكليف به في حق العباد لأنه مقدور
لهم على وجه الاعتياد، وما عداه فغير مقدور ..
الثالث: يرتد السؤال معكوسا فيقال: لو أنه في واقع الأمر لم يكن
هناك قمر، وادعى عدول رؤيته وأمضاها القاضي أو جمهور الناس،
ولم يتصد أحد لتصوير القمر أو الحساب (مع أنه في واقع الأمر لا يوجد
قمر) فهل نمضي الرؤية؟؟ طبعا نمضيها، مع أنه في واقع الأمر ليس
هناك قمر ... فإن قيل لم يكن عندنا علم، فلما كان عندنا أخذنا
به، فيقال ما قلنا قبل: إن هذا العلم وجوده وعدمه سواء لأن الشرع
أهدره ولم يعتبره ...
وأرجو يا شيخنا هيثم أن تركز على هذه المسألة ففيها شفاء لما في
الصدور، الحساب مهدر في شريعة الله الله الغراء كونه طريقة لعد الأهلة،
واعتبر بالتسمية الشرعية (الأهلة) فإنها مذكورة في القرآن والسنة،
ولو كان الحساب معتبرا لم يكن القمر هلالا لأنه يستهل، فالحاسبون يعرفون
به قبل ولادته بسنين، فكيف يكون هلالا ..
واعتبر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون، وانظر ما
قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في معنى هذا الحديث ..
والله أعلم.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[10 - 10 - 03, 02:07 م]ـ
هذه الحقيقة اليقينية التي لم يتعبدنا الله بمعرفتها، درأت حد الزنا لأنها أسقطت شهادة الشهود، بالرغم من وجود الحقيقة الشرعية في البداية.
والحقيقة اليقينية التي تقتضي استحالة رؤية الهلال، والتي لم يتعبدنا الله بمعرفتها، تبطل شهادة من زعم رؤية الهلال وتردّها، بالرغم من وجود الحقيقة الشرعية في البداية.
لا أدري لماذا نفرق بين الحالتين؟
ـ[عصام البشير]ــــــــ[10 - 10 - 03, 08:36 م]ـ
الشيخ الفاضل رضا صمدي
وفقكم الله
أرجو أن تتأملوا المسألة التي طرحها أخونا الألمعي المفضال هيثم حمدان، فإن فيها إيرادا قويا على وجهة نظركم.
ولم أر في ردكم بيانا للفرق بين الصورتين.
فإن مدار كلامكم على أن الشرع لم يأت بالحساب وإنما اعتد بشهادة الشهود في رؤية الهلال.
فيقال كذلك إن الشرع لم يأت في مسألة الزنا بغير شهادة الشهود.
فالتفريق محض تحكم فيما يبدو لي، والله أعلم.
وليتكم تفيضون أكثر في بحث المسألة، فإنها ليست هينة البتة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(21/500)
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[10 - 10 - 03, 09:50 م]ـ
مشايخنا الكرام ..
نطرح بين يديكم ما نبحثه مذاكرة، ونقبل التذكير والنقد
والله يجزيكم عنا خير الجزاء ...
الحقيقة اليقينية لا عبرة بها في شهادة رؤية الهلال لأن العبادات
مبنية على الاحتياط، والشرع لم يتعبدنا (أي الأمة علىوجه العموم)
بالحساب، ولكن تعبدنا بالرؤية، واعتبار الحساب محل خلاف (هذا
إذا اعتبرنا الخلاف أصلا) واعتبار الرؤية محل إجماع (هذا إذا
أهدرنا الخلاف في المسألة) فناسب أن نحتاط في العبادة بتقديم
ما تعبدنا الله به يقينا على ما لم يتعبدنا الله به يقينا.
أما الحقيقة اليقينة في شهادة رؤية الزنا فلأنها ليست عبادة يحتاط
لها، بل حد سيقام على إنسان الأصل فيه البراءة، والأصل هنا قوي
بذاته، فازداد قوة بالحقيقة اليقينية، كما ازداد بتأييد الشرع
لدرء الحدود بمجرد الشبهات فكيف بالحقائق، فأمام ثلاثة أمور
قوية، تم درء الحد الذي ثبت بالشهادة الكاملة وإن كانت قوية ولكنها
ضعفت أمام ثلاثة أقوى منها ...
وصفوة القول أن اًلأصل في الإنسان العصمة والبراءة من الحد والعقوبة
لأن العقوبة فيها إيذاء، ولا يكون إلا بما ثبت يقينا، وقد تزعزع
هذا اليقين بالحقائق المناقضة لشهادة العدول، كما تزلزل بحض
الشرع على درء الحدود بالشبهات ... ومثل هذا التخريج تجد له نظائر
في الطرق الحكمية لابن القيم ..
وبهذا ظهر الفرق بين المسألتين ..
وهو أن الحقيقة اليقينية في رؤية الهلال لم نعمل بها في النفي لأن
العبادة مبنية على الاحتياط.
والحقيقية اليقينية في شهادة رؤية الزنا عملنا بها في النفي لأن
الأصل عصمة الآدمي من الحد والعقوبة.
فلو قال قائل: ولماذا قلتم إن الاحتياط في رؤية الهلال حصل بالإثبات
ولم يحصل بالنفي؟؟
فيقال: لأن الاحتياط في العبادات يكون بالفعل وليس بالترك، ولكن
الاحتياط في الشبهات (حرام أو غير حرام) يكون بالترك ...
ولذلك قال الجمهور بأنه يكفي في رؤية هلال رمضان عدل واحد، ولا يكفي
في رؤية هلال شوال إلا عدلين، لأن الأصل الاحتياط في العبادة، لأن دخول
الشهر يحتاط له، فلو صام لم يخسر شيئا، حتى ولو ثبت عدم صحة الرؤية
بالعدل الواحد، اما لو الفطر فإنه محرم، ورمضان ثابت بيقين
فلا يجوز أن يكتفى فيه بواحد ... وهذا النظير ذكرناه تخريجا لا تقريرا.
والله أعلم.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[11 - 10 - 03, 02:00 م]ـ
أحسن الله إلى الشيخين الفاضلين صمدي والبشير.
ونسأل الله أن يجعل هذا نقاشاً مفيداً مثمراً.
1) الذي فهمته من مشاركتك الأخيرة شيخنا رضا هو أن الحقيقة العلمية ينبغي أن تعتبر جنباً إلى جنب شهادة الشهود، دون أن تبطل إحداهما الأخرى.
2) لكن في مشاركتك التي قبلها ذكرتم أن الحقيقة العلمية ((تسقط)) شهادة المثبتين، أي أنها تبطل الحقيقة الشرعية من أصلها.
وفرق بين القولين أحسن الله إليك.
والقول رقم (2) هو الأصوب فيما أرى.
وعليه فإن الحقيقة العلمية التي تنفي إمكانية رؤية الهلال تسقط شهادة الشاهد، ومن ثمّ تزيل الحقيقة الشرعية وكأنها لم توجد أصلاً. ونقضي بخطأ الشاهد ووهمه ... الخ.
ولعل ممّا يشبه ذلك: ما لو شهد عدل برؤية الهلال، ثم جاء بعد ساعة وصرح جازماً بأنه كان واهماً في رؤيته، فهل تبقى الحقيقة الشرعية أم تزول؟
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[12 - 10 - 03, 03:22 م]ـ
شيخنا المكرم هيثم: أنا لم أقل أبدا إن الحقيقة اليقينية تسير
جنبا إلا جنب مع الحقيقة الشرعية ....
ـ[عصام البشير]ــــــــ[13 - 10 - 03, 11:56 م]ـ
الشيخ رضا أحسن الله إليكم
إذا كان الاحتياط في العبادة بالفعل لا الترك - كما تفضلتم بتقريره - فما هو الاحتياط في هلال شوال؟
فالصيام فعل، والعيد أيضا - بصلاته وما سوى ذلك من أنساك العيد - فعل ..
وقد أشرتم إلى الفرق بين هلال رمضان وهلال شوال.
فهل كلامكم في إهدار الحساب نفيا خاص بهلال رمضان أم عام في الأهلة كلها - وبعضها لا يظهر فيه وجه الاحتياط في العبادة أصلا كهلال صفر أو ربيع الأول مثلا؟
جزاكم الله خيرا.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[27 - 10 - 03, 03:48 ص]ـ
الشيخ عبدالله المنيع يقول باعتبار الحساب الفلكي القطعي في إسقاط شهادة من شهد بخلافه:
"وأما حكم العمل بالحساب الفلكي من حيث النفي فيجب الأخذ بذلك ... لأن الرؤية شهادة ومن أسباب رد الشهادة أن تكون مرتبطة بما يكذبها ... ". اهـ.
http://www.alriyadh-np.com/*******s/22-08-2003/Mainpage/LOCAL1_10180.php
ـ[عصام البشير]ــــــــ[27 - 10 - 03, 10:15 م]ـ
أين الشيخ رضا؟
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[27 - 10 - 03, 11:10 م]ـ
أخي البشير .. لا احتياط في شهر شوال، وولا أنساك فيه تحتاج إلى
احتياط، فصلاة العيد وما يتعلق به ليس واجبا ولو وجب فليس على
الفور، ويجوز تأخير صلاة العيد ليوم، أما إفطار يوم من رمضان
فكيف نستعيض عنه بغيره؟؟؟
أما بقية الأهلة فلا يعمل فيها بالنفي في الحسابات الفلكية أيضا
ولا كرامة، لأن التعويل عليه في عدم بدء الشهر يعتبر عملا بالحساب
وهو قول لم يرتضه الجمهور ولم يفعله السلف، ونحن نزعم الاعتصام
بالسلف وبما كانوا عليه ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/1)
ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[03 - 08 - 08, 08:38 ص]ـ
احسن الله الى الجميع وجزاكم خيرا
ومن وجهة نظري ان رأي الشيخ رضا متوافق ولا يلزم عليه ما ذكره الشيخان الفاضلان
توضيح ذلك:
ان الحقيقة العلمية في مسائل الحدود ونحوها لم يأت الدليل بالغاءها او عدم اعتبارها بل ظواهر الادلة وقواعد الشرع تتشوف لاعتبارها كدرء الحدود بالشبهة والاحتياط في الدماء 00الخ
بخلاف مسألتنا فقد نص الشارع على الغاء الحقيقة العلمية فأهملناها , فافترقا بنص الشارع.
وانما يلزم ما ذكره الشيخان لو نص الشارع باهدار الحقيقة العلمية في الحدود ونحوها , فقلنا باعتبارها , وهذا مالم يحدث هنا , فلم يلزمنا بطلان على اصلنا.
بل لو نص الشارع باهدارها في الحدود لأهدرناها - ولا كرامة - اذ العبرة بنص الشارع
وهذا ما اراده الشيخ رضا.
والحمدلله رب العالمين.
ـ[مؤيد السعدي]ــــــــ[04 - 08 - 08, 06:06 ص]ـ
الشيخ عبدالله المنيع يقول باعتبار الحساب الفلكي القطعي في إسقاط شهادة من شهد بخلافه:
لا يوجد حساب قطعي في هذه المسألة
أكثر الأجرام السماوية اضطرابا (في حركته الظاهرية) هو القمر بسبب قربه من الأرض يليه بلوتو
هذا دليل استخدام أحد أدق البرامج http://docs.kde.org/development/en/kdeedu/kstars/faq.html#id2573911
ما يعنينا فيها قولهم أن نسبة الخطأ في تحديد موقع بلوتو 10 أضعاف نسبة بقية الكواكب. أما القمر فهو أصعب منهم جميعا
The moon's position is the most difficult to predict to high precision. This is because its motion is quite perturbed by the Earth. Also, since it is so nearby, even minute effects that would be undetectable in more distant bodies are easily apparent in the moon.
وأذكر كيف قام صحفي اسمه "عماد مجاهد" من هواة الفلك بكتابة مقال قال فيه أنه وفق حساباته من يرى الهلال فهو كاذب وقد رأت السعودية الهلال! (وكذلك ظهر الهلال في البرامج التي أستعملها)
وللحديث بقية
ـ[ماجد الحامد]ــــــــ[05 - 08 - 08, 08:16 م]ـ
جزاك اللة خير أخي رضا أحمد الصمدي على هذا البيان
وعندي استفسار هو حديث
2920 - (وعن عائشة ( http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=25) قالت {: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال سعد: يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه [ص: 331] ابنه انظر إلى شبهه ; وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي ; فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه , فرأى شبها بينا بعتبة , فقال: هو لك يا عبد بن زمعة , الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة , قال: فلم ير سودة قط ( http://www.islamweb.net/ver2/library/BooksCategory.php?idfrom=2153&idto=2154&bk_no=47&ID=908#)} . رواه الجماعة إلا الترمذي.
ماهو الحكم لو اثبت الحمض النووي أن فلان ليس ابنا لفلان وهل يصح نفي النسب أ واثباته بتحليل الحمض النووي الدقيق جدا جدا فما رأي أهل الحساب بذلك(22/2)
ملف عن ليلة النصف من شعبان.
ـ[الظافر]ــــــــ[10 - 10 - 03, 12:22 ص]ـ
هذا ملف عن ليلة النصف من شعبان، وحكم الصيام إذا انتصف شعبان وهو كالتالي:
ملف عن ليلة النصف من شعبان
1 - حسن البيان فيما ورد عن ليلة النصف من شعبان.
2 - إرواء الظمآن بما ورد في ليلة النصف من شعبان.
3 - قيام ليلة النصف من شعبان.
4 - ما حكم الصيام إذا انتصف شعبان؟
وهو على هذا الملف ((لا تنس الدعاء))(22/3)
سؤال حول المباهلة إخواني بالله
ـ[* أبو محمد *]ــــــــ[10 - 10 - 03, 02:19 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله إخواني بالله
لاحظت مناظرة بين أهل السنة والشيعة
وقد توقفت عند موضوع يعرف بالمباهلة
فما المقصود بالمباهلة؟ مع شيء من
التفصيل جزاكم الله خيرا
وفقكم الله
ـ[الرميح]ــــــــ[10 - 10 - 03, 07:27 ص]ـ
المباهلة في اللغة هي الملاعنة، أي الدعاء بإنزال اللعنة على الكاذب من المتلاعنَين، و البَهلةُ اللَعنة [انظر تحرير ألفاظ التنبيه: 1/ 247].
و هي مشروعة، لإحقاق الحق و إزهاق الباطل، و إلزام الحجة من أعرض عن الحق بعد قيامها عليه، و الأصل في مشروعيتها آية المباهلة، و هي قوله تعالى: (فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ) [آل عمران: 61].
و سبب نزول هذه الآية الكريمة هو ما كان من وفد نصارى نجران عند قدومهم المدينة و محاجتهم رسولَ الله صلى الله عليه و سلم بما يعتقدونه من الباطل في المسيح عيسى بن مريم عليه السلام.
روى البخاري في صحيحه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قوله: جاء العاقب و السيد صاحبا نجران إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم يريدان أن يُلاعناه، فقال أحدُهُما لصاحبه: لا تفعل فو الله لئن كان نبياً فلاعنا لا تفلح نحن و لا عقبنا من بعدنا. قالا: إنا نعطيك ما سألتنا و ابعث معنا رجلاً أميناً، و لا تبعث معنا إلا أميناً، فقال: (لأبعثن معكم رجلاً أميناً حق أمين) فاستشرف له أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم، فقال: (قم يا أبا عُبيدة بن الجراح) فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (هذا أمين هذه الأمة).
و قد ذكر الحافظ ابن حجر [في الفتح:8/ 95] بعض ما يُستفاد من هذا الحديث، و من ذلك قوله: و فيها مشروعية مباهلة المخالف إذا أصر بعد ظهور الحجة، و قد دعا ابن عباس إلى ذلك ثم الأوزاعي، و وقع ذلك لجماعة من العلماء. و مما عُرفَ بالتجربة أن من باهَل و كان مبطلاً لا تمضي عليه سنة من يوم المباهلة، و وَقَعَ لي ذلك مع شخص كان يتعصب لبعض الملاحدة؛ فلم يقُم بعدها غير شهرين. اهـ.
قلتُ: و ليست مشروعية المباهلة خاصة بالنبي صلى الله عليه و سلم، بل هي له و لأمته من بعده، و مما يدخل في ما أمرنا بالتأسي به فيه من أمور الدين.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله: (إن السنة في مجادلة أهل الباطل إذا قامت عليهم حجة الله، و لم يرجعوا، بل أصروا على العناد، أن يدعوهم إلى المباهلة، و قد أمر الله سبحانه، بذلك رسوله صلى الله عليه و سلم، و لم يقُل: إن ذلك ليس لأمتك من بعدك. و دعا إليها ابنُ عمه عبد الله بن عباس، من أنكر عليه بعض مسائل الفروع، و لم يُنكر عليه الصحابة، و دعا إليه الأوزاعي سفيان الثوري في مسألة رفع اليدين، و لم يُنكَر عليه ذلك، و هذا من تمام الحجة) [زاد المعاد: 3/ 643].
و بهذا يتبين أن مباهلة أهل الباطل أمر مشروع، غير أنه لا يُصار إليه إلا مع الجزم بصحة ما عليه المباهل و صدقه فيه، و ترتب مصلحة شرعية على المباهلة كإحقاق الحق، و إقامة الحجة، و ليس الانتصار للنفس أو الغضب لغير الله، أو لأمر من أمور الدنيا.
و نظراً لخطورة الدعوة إلى المباهلة أو قبول الدعوة إليها فالأولى عدم التوسع في هذا الباب، و الاحتراز مما قد يترتب على المباهلة من مفاسد كتعلق العوام بأحد المتباهلين، أو إظهار باطل لم يكن ليظهر لولاها، أو إصابة المباهل الصادق بالرياء أو غير ذلك من المفاسد.
جاء في شرح قصيدة ابن القيم [1/ 37]: (و أما حكم المباهلة فقد كتب بعض العلماء رسالة في شروطها المستنبطة من الكتاب و السنة و الآثار و كلام الأئمة، و حاصل كلامه فيها أنها لا تجوز إلا في أمر مهم شرعاً وقَع فيه اشتباه و عناد لا يتيسر دفعه إلا بالمباهلة، فيُشتَرط كونها بعد إقامة الحجة و السعي في إزالة الشبه و تقديم النصح و الإنذار و عدم نفع ذلك و مساس الضرورة إليها).
هذا و الله المستعان، و بالله التوفيق.
كتبه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/4)
د. أحمد عبد الكريم نجيب
أما علاقة الرافضة بالآية فإنهم يدعون أن الذين باهل بهم رسول الله وهم علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم هم خير الناس وأحقهم بالإمامه وهم لايعلمون أن من شروط المباهلة أن تأتي بأقرب الناس إليك وتباهل بهم .. !
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[10 - 10 - 03, 09:34 ص]ـ
هناك بحث لأخينا الشيخ إبراهيم الحميضي، في مجلة البيان عدد (190) فيما يغلب على ظني، وهو بحث محرر، فجزاه الله خيراً.
ـ[أبو مقبل]ــــــــ[10 - 10 - 03, 10:02 ص]ـ
حقيقة المباهلة
إبراهيم بن صالح الحميضي (*)
احتوى القرآن الكريم على أفضل الأساليب، وأحكم المناهج، وأقوى الحجج في الجدال مع المخالفين من المشركين وأهل الكتاب والمنافقين، وغيرهم.
ومن المناهج التي سلكها القرآن الكريم في معاملة المخالفين المبطلين المباهلة؛ فقد أمر الله ـ تعالى ـ بها نبيه صلى الله عليه وسلم ـ حينما جادله نصارى نجران في أمر عيسى ـ عليه السلام ـ فلم يقبلوا الحق الذي جاء به من عند الله ـ تعالى ـ وأصروا على باطلهم وضلالهم.
ونظراً لكثرة الخلاف في هذا العصر ـ مع الأسف ـ وقلة العلم أسيء استخدام هذا المنهج، فأخذ بعض الناس يدعو إلى المباهلة من غير معرفة لضوابطها وفقه لأحكامها.
ولذلك أحببت أن أطرق هذا الموضوع من خلال ما أنزل الله ـ تعالى ـ فيه من آيات في سورة آل عمران، وما ذكره أهل العلم من المفسرين وغيرهم حول هذه الآيات.
* تعريف المباهلة:
قال ابن منظور: «البَهْل: اللعن، وبَهَله الله بَهْلاً أي: لعنه، وباهل القوم بعضهم بعضاً وتباهلوا وابتهلوا: تلاعنوا، والمباهلة: الملاعنة، يقال: باهلت فلاناً: أي لاعنته» (1).
وقال الراغب الأصفهاني: «والبهل والابتهال في الدعاء الاسترسال فيه، والتضرع؛ نحو قوله ـ عز وجل ـ: {ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ} [آل عمران: 61]، ومن فسر الابتهال باللعن فلأجل أن الاسترسال في هذا المكان لأجل اللعن» (2).
والخلاصة: أن معنى المباهلة في اللغة: الدعاء باللعنة بتضرع واجتهاد.
وبعد التأمل في الآية الكريمة: {فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ} [آل عمران: 61].
وما ورد في تفسيرها من الأحاديث والآثار، ومن خلال ما سبق من كلام أهل اللغة يتبين أن المراد بالمباهلة الشرعية: هي أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء مصطحبين أبناءهم ونساءهم فيدعون الله ـ تعالى ـ أن يحل لعنته وعقوبته بالكاذب من الفريقين.
* المباهلة في القرآن الكريم:
سلك القرآن الكريم هذا الأسلوب ـ المباهلة ـ في مجادلة المشركين المبطلين الذين يتكبرون عن قبول الحق، ويصرون على باطلهم وضلالهم مع قيام الحجة عليهم، وظهور الحق لهم؛ حيث أمر الله ـ تعالى ـ نبيه صلى الله عليه وسلم أن يباهل نصارى نجران حينما جادلوه في أمر عيسى ـ عليه السلام ـ فلم يقبلوا الحق الذي جاء به من عند الله ـ تعالى ـ بل أصروا على عقيدتهم الفاسدة، ومقولتهم الباطلة في عيسى عليه السلام.
قال ـ تعالى ـ: {إنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ (59) الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ (60) فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ (61) إنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إلَهٍ إلاَّ اللَّهُ وَإنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (62) فَإن تَوَلَّوْا فَإنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ}
[آل عمران: 59 - 63].
* سبب نزول الآيات:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/5)
قال الواحدي: «قال المفسرون: قدم وفد نجران، وكانوا ستين راكباً على رسول الله #، وفيهم أربعة عشر رجلاً من أشرافهم، وفي الأربعة عشر ثلاثة نفر إليهم يؤول أمرهم؛ فالعاقب أمير القوم وصاحب مشورتهم الذي لا يصدرون إلا عن رأيه، واسمه عبد المسيح، والسيد إمامهم وصاحب رحلهم واسمه الأيْهم، وأبو حارثة بن علقمة أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدارسهم، وكان شَرُف فيهم ودرس كتبهم حتى حَسُن علمه في دينهم، وكانت ملوك الروم قد شرفوه ومولوه وبنوا له الكنائس لعلمه واجتهاده.
فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلوا مسجده حين صلى العصر عليهم ثياب الحِبَرات (1)، جباب وأردية في جمال رجال الحارث بن كعب (2)، يقول من رآهم من أصحاب رسول الله #: ما رأينا وفداً مثلهم، وقد حانت صلاتهم فقاموا فصلوا في مسجد رسول الله #، فقال رسول الله #: دعوهم. فصلوا إلى المشرق.
فكلم السيد والعاقب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما رسولُ الله #: أسلما، فقالا: قد أسلمنا قبلك، قال: كذبتما، منعكما من الإسلام دعاؤكما لله ولداً، وعبادتكما الصليب، وأكلكما الخنزير، قالا: إن لم يكن عيسى ولداً لله فمن أبوه؟ وخاصموه جميعاً في عيسى، فقال لهما النبي #: ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا ويشبه أباه؟ قالوا: بلى! قال: ألستم تعلمون أن ربنا قيّم على كل شيء يحفظه ويرزقه؟ قالوا: بلى! قال: فهل يملك عيسى من ذلك شيئاً؟ قالوا: لا، قال: فإن ربنا صوَّر عيسى في الرحم كيف شاء، وربنا لا يأكل ولا يشرب ولا يُحدِث، قالوا: بلى! قال: ألستم تعلمون أن عيسى حملته أمه كما تحمل المرأة ثم وضعته كما تضع المرأة ولدها، ثم غذي كما يغذى الصبي، ثم كان يطعم ويشرب ويُحدِث؟ قالوا: بلى! قال: فكيف يكون هذا كما زعمتم؟ فسكتوا، فأنزل الله ـ عز وجل ـ فيهم صدر سورة آل عمران إلى بضعة وثمانين آيه منها» (3).
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ في قوله ـ تعالى ـ: {إنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ} [آل عمران: 59]، وذلك أن رهطاً من أهل نجران قدموا على محمد #، وكان فيهم السيد والعاقب، فقالوا لمحمد #: ما شأنك تذكر صاحبنا؟ فقال: من هو؟ قالوا: عيسى؛ تزعم أنه عبد الله، فقال محمد #: أجلْ! إنه عبد الله. قالوا: فهل رأيت مثل عيسى أو أنبئتَ به؟ ثم خرجوا من عنده، فجاء جبريل صلى الله عليه وسلم بأمر ربنا السميع العليم، فقال: قل لهم إذا أتوك: {إنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ} [آل عمران: 59] إلى آخر الآية (4).
وكان وفودهم على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة من الهجرة، كما ذكر ابن كثير (5).
* عرض إجمالي للآيات:
في هذه الآيات الكريمة يقول الله ـ تعالى ـ منكراً على النصارى الذين يزعمون أن عيسى ـ عليه السلام ـ إله أو ابن إله: {إنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّهِ} [آل عمران: 59]، في قدرته ـ سبحانه ـ على خلقه من غير أب {كَمَثَلِ آدَمَ} (6)؛ حيث خلقه ـ جل وعلا ـ من غير أب ولا أم، بل {خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ}؛ فالذي خلق آدم من غير أب ولا أم قادر على أن يخلق عيسى ـ عليه السلام ـ من غير أب بطريق الأوْلى والأحرى.
فإن كانت شبهتكم في ادعائكم بنوة عيسى ـ عليه السلام ـ أنه خلق من غير أب فإن آدم أحق بذلك منه وأوْلى؛ لأنه خلق من غير أم ولا أب، ومع ذلك فقد اتفق الناس كلهم على أنه عبد من عباد الله، وأن دعوى بنوته باطلة؛ فدعوى ذلك في عيسى أشد بطلاناً وأظهر فساداً.
«وهذا من تشبيه الغريب بالأغرب ليكون أقطع للخصم وأحسم لمادة شبهته إذا نظر فيما هو أغرب مما استغربه» (7).
وهذا الأسلوب من الأقيسة الإضمارية التي استخدمها القرآن الكريم في مجادلة الخصم، «وهي التي تحذف فيها إحدى المقدمات مع وجود ما ينبئ عن المحذوف» (1).
ثم بيّن ـ سبحانه وتعالى ـ أن ما ذكره في شأن عيسى ـ عليه السلام ـ وأنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه هو القول الحق الذي لا ريب فيه، لا كما يزعم النصارى من أنه إله أو ابن إله؛ كما نهى ـ سبحانه ـ رسوله صلى الله عليه وسلم أن يشك في أمر عيسى ـ عليه السلام ـ بعدما جاءه البلاغ المبين من ربه عز وجل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/6)
وتوجيه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم مع استحالة وقوع الشك منه له فائدتان:
إحداهما: أنه صلى الله عليه وسلم إذا سمع مثل هذا الخطاب تحركت منه الأرْيَحيَّة (2) فيزداد في الثبات على اليقين نوراً على نور.
والثانية: أن السامع يتنبه بهذا الخطاب على أمر عظيم، فينزع وينزجر عما يورث الامتراء؛ لأنه صلى الله عليه وسلم مع جلالته وعلو قدره خوطب بمثل هذا فكيف بغيره؟» (3).
وقيل الخطاب للنبي #، والمراد أمته (4).
ثم أمر الله ـ تعالى ـ رسوله صلى الله عليه وسلم أن يباهل من جادله في شأن عيسى ـ عليه السلام ـ بعد قيام الحجة عليه، وظهور الحق له بالأدلة الواضحة والبراهين الساطعة؛ «وذلك بأن يحضر هو وأهله وأبناؤه، وهم يحضرون بأهلهم وأبنائهم ثم يدعون الله ـ تعالى ـ أن ينزل عقوبته ولعنته على الكاذبين» (5).
«وإنما ضم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النفس الأبناء والنساء مع أن القصد من المباهلة تبين الصادق من الكاذب وهو مختص به وبمن يباهله؛ لأن ذلك أتم في الدلالة على ثقته بحاله، واستيقانه بصدقه، وأكمل نكادية بالعدو، وأوفر إضراراً به لو تمت المباهلة» (6).
ثم أكد ـ سبحانه وتعالى ـ صدق ما قصه وأخبر به من أمر عيسى ـ عليه السلام ـ وأنه هو الحق الذي لا جدال فيه، لا ما يدّعيه النصارى وغيرهم، مبيناً ـ سبحانه ـ أنه هو المتفرد بالربوبية المستحق للألوهية، وأنه هو العزيز في ملكه، الحكيم في تدبيره.
وفي ختام الآيات هدد الله ـ تعالى ـ نصارى نجران الضالين إن هم أعرضوا عن الحق بعدما تبين لهم في هذه الآيات البينات التي سمعوها فلم يرجعوا عن دينهم الباطل وقولهم الفاسد، مبيناً أنه عليم بهم، لا يخفى عليه من أعمالهم شيء، بل يحصيها عليهم ثم يجازيهم بها (7).
وقد أخرج البخاري في صحيحه عن حذيفة ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: «جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه، قال: فقال أحدهما: لا تفعل؛ فوالله لئن كان نبياً فلاعنّا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا، قالا: إنا نعطيك ما سألتنا وأبعث معنا رجلاً أميناً، ولا تبعث معنا إلا أميناً، فقال: لأبعثن معكم رجلاً أميناً حقَّ أمين، فاستشرف له أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قم يا أبا عبيدة بن الجراح! فلما قام قال رسول الله #: «هذا أمين هذه الأمة» (8).
وأخرج ابن جرير عن محمد بن جعفر بن الزبير (9): «أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بملاعنتهم دعاهم إلى ذلك، فقالوا: يا أبا القاسم! دعنا ننظر في أمرنا ثم نأتيك بما تريد أن تفعل فيما دعوتنا إليه، ثم انصرفوا عنه، ثم خَلَوْا بالعاقب، وكان ذا رأيهم، فقالوا: يا عبد المسيح ماذا ترى؟ فقال: والله يا معشر النصارى لقد عرفتم أن محمداً لنبيٌّ مرسل، ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم، ولقد علمتم أنه ما لاعن قوم نبياً قط فبقي كبيرهم ولا نبت صغيرهم، وإنه لَلاستئصال منكم إن فعلتم؛ فإن كنتم أبيتم إلا إلف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم.
فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم! قد رأينا ألاَّ نلاعنك، ونتركك على دينك، ونرجع على ديننا، ولكن ابعث معنا رجلاً من أصحابك ترضاه لنا يحكم بيننا في أشياء اختلفنا فيها في أموالنا، فإنكم عندنا رضى» (10).
وأخرج ابن جرير عن السدي (11) في قوله ـ تعالى ـ: {فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ} [آل عمران: 61]: «فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد الحسن والحسين وفاطمة، وقال لعلي: اتبعنا، فخرج معهم، فلم يخرج يومئذٍ النصارى، وقالوا: إنا نخاف أن يكون هذا هو النبي #، وليس دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كغيرها، فتخلفوا عنه يومئذٍ، فقال النبي #: لو خرجوا لاحترقوا، فصالحوه على صلح: على أن له عليهم ثمانين ألفاً، فما عجزت الدراهم ففي العروض: الحُلَّة (1) بأربعين، وعلى أنه له عليهم ثلاثاً وثلاثين درعاً، وثلاثاً وثلاثين بعيراً، وأربعة وثلاثين فرساً غازية كل سنة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضامن لها حتى نؤديها إليهم» (2).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/7)
وأخرج مسلم في صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص ـ رضي الله عنه ـ قال: «ولما نزلت هذه الآية: {فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ} دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً فقال: اللهم هؤلاء أهلي» (3).
* هل المباهلة خاصة بالنبي #؟
المباهلة ليست خاصة بالنبي #، بل هي عامة لجميع الأمة إلى قيام الساعة، كما أنها ليست خاصة مع النصارى، بل هي عامة مع كل مخالف، إذا قامت عليه الحجة وظهر له الحق، فلم يرجع عن قوله، بل أصر على ضلاله وعناده.
قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ في فوائد قصة نصارى نجران: «ومنها أن السُّنَّة في مجادلة أهل الباطل إذا قامت عليهم حجة الله، ولم يرجعوا بل أصروا على العناد أن يدعوهم إلى المباهلة، وقد أمر الله ـ سبحانه ـ بذلك رسوله، ولم يقل: إن ذلك ليس لأمتك من بعدك، ودعا إليه ابن عمه عبد الله بن عباس لمن أنكر عليه بعض مسائل الفروع (4)، ولم ينكر عليه الصحابة، ودعا إليه الأوزاعي سفيان الثوري في مسألة رفع اليدين ولم ينكر ذلك عليه (5)، وهذا من تمام الحجة» (6).
قلت: وقد دعا إليها أيضاً ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ فقد أخرج النسائي عنه أنه قال: «من شاء لأعنته ما أنزلت: {وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]، إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها، إذا وضعت المتوفى عنها زوجها فقد حلت» (7).
كما دعا إليها ابن القيم بعض من خالفه في مسائل صفات الله ـ تعالى ـ فلم يجبه إلى ذلك، وخاف سوء العاقبة (8).
وممن دعا إليها أيضاً الشيخ محمد بن عبد الوهاب؛ حيث قال ـ رحمه الله ـ في إحدى رسائله: «وأنا أدعو من خالفني إلى أحد أربع: إما إلى كتاب الله، وإما إلى سنة رسوله #، وإما إلى إجماع أهل العلم، فإن عاند دعوته إلى المباهلة» (9).
وقال الحافظ ابن حجر في فوائد قصة أهل نجران: «وفيها مشروعية مباهلة المخالف إذا أصر بعد ظهور الحجة، وقد دعا ابن عباس إلى ذلك، ثم الأوزاعي، ووقع ذلك لجماعة من العلماء» (10).
وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية: هل المباهلة خاصة بين الرسول صلى الله عليه وسلم والنصارى؟
فأجابت بأنها ليست خاصة به صلى الله عليه وسلم مع النصارى، بل حكمها عامٌّ له وأمته مع النصارى وغيرهم (11).
* شروط المباهلة:
يشترط للمباهلة شروط خمسة لا بد من توافرها قبل أن يقدم الإنسان عليها، وقد اجتهدت في استنباط هذه الشروط من القرآن الكريم، والأحاديث، والآثار الواردة في قصة نصارى نجران، وكلام بعض العلماء على هذه الواقعة، ثم عرضتها على فضيلة الشيخ محمد العثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ فأقرها، وهي كما يلي:
1 - إخلاص النية لله ـ تعالى ـ فإن المباهلة دعاء وتضرع إلى الله ـ تعالى ـ كما تقدم، ولا بد لقبول الدعاء من إخلاص النية فيه لله ـ تعالى ـ كما هو الشأن في جميع العبادات، فلا يجوز أن يكون الغرض منها الرغبة في الغلبة، والانتصار للهوى، أو حب الظهور وانتشار الصيت، بل تكون للدفاع عن الحق وأهله، وإظهار الحق، والدعوة إلى الله ـ تعالى ـ والذب عن دينه.
2 - العلم؛ فإن المباهلة لا بد أن يسبقها حوار وجدال، ولا جدال بلا علم، والمجادل الجاهل يفسد أكثر مما يصلح (1)، وقد ذم الله ـ تعالى ـ المجادل بغير علم فقال: {وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدًى وَلا كِتَابٍ مُّنِيرٍ} [الحج: 8].
كما ذم الله أهل الكتاب لمحاجتهم بغير علم فقال ـ تعالى ـ: {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالإنجِيلُ إلاَّ مِنْ بَعْدِهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ (65) هَا أَنتُمْ هَؤُلاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ}
[آل عمران: 65 - 66].
قال القرطبي: «في الآية دليل على المنع عن الجدال لمن لا علم له ولا تحقيق عنده» (2).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/8)
3 - أن يكون طالب المباهلة من أهل الصلاح والتقى؛ إذ إنها دعاء، ومن أعظم أسباب قبول الدعاء الاستجابة لله ـ تعالى ـ بفعل الطاعات واجتناب المحرمات كما قال ـ تعالى ـ: {وَإذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُم يَرْشُدُونَ} [البقرة: 186] (3).
4 - أن تكون بعد إقامة الحجة على المخالف، وإظهار الحق له بالأدلة الواضحة والبراهين القاطعة؛ فإذا أصر على رأيه وبقي على ضلاله وعناده، ولم يقبل الحق، ولم تُجْدِ معه المحاورة والمناقشة؛ فعند ذلك يأتي دور المباهلة، وتقدم قول ابن القيم ـ رحمه الله ـ: «إن السنة في مجادلة أهل الباطل إذا قامت عليهم حجة الله، ولم يرجعوا بل أصروا على العناد أن يدعوهم إلى المباهلة» (4).
وبهذا يتبين خطأ من يلجأ إلى المباهلة بسبب ضعف أدلته وانقطاع حجته، وعدم قدرته على إقناع خصمه وتفنيد أدلته والرد على شبهته، وأن هذا المنهج خلاف ما جاء في الكتاب والسنة.
5 - أن تكون المباهلة في أمر مهم من أمور الدين، ويرجى في إقامتها حصول مصلحة للإسلام والمسلمين، أو دفع مفسدة كذلك.
قال الدواني (5): «إنها (أي المباهلة) لا تجوز إلا في أمر مهم شرعاً وقع فيه اشتباه وعناد لا يفسر دفعه إلا بالمباهلة، فيشترط كونها بعد إقامة الحجة، والسعي في إزالة الشبهة وتقديم النصح والإنذار، وعدم نفع ذلك، ومساس الضرورة إليها» (6)، فلا ينبغي أن يدعو الإنسان إليها في كل مسألة يقع فيها الخلاف، ويسوغ فيها الاجتهاد كما يفعل بعض الجهال، وتأمل قول الله ـ تعالى ـ: {ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ} [آل عمران: 61]؛ أفرأيت من ذهب إلى رأي ظهرت له قوته، وبانت له رجاحته معتمداً على أدلة ثبتت عنده صحتها، وبدت له صراحتها، هل يعد كاذباً مبطلاً ظالماً تجب مباهلته والقضاء عليه وملاعنته؟!
وأما ما ورد عن ابن عباس وابن مسعود والأوزاعي من دعوتهم للمباهلة في مسائل الفروع؛ فقد سألت فضيلة الشيخ محمد العثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ عن ذلك فقال: إنه اجتهاد منهم رضي الله عنهم.
* عاقبة المباهلة:
قال ابن حجر: «ومما عُرف بالتجربة أن من باهل وكان مبطلاً لا تمضي عليه سنة من يوم المباهلة، وقد وقع لي ذلك مع شخص كان يتعصب لبعض الملاحدة فلم يقم بعدها غير شهرين» (7).
وقد دلت السنة على ذلك؛ فقد أخرج الإمام أحمد عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: «ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالاً ولا أهلاً» (8).
وقال صدِّيق حسن خان القنوجي: «أردت المباهلة في ذلك الباب ـ يعني باب صفات الله تعالى ـ مع بعضهم فلم يقم المخالف غير شهرين حتى مات» (9).
ومما وقع أيضاً في هذا العصر: أن المتنبئ غلام أحمد القادياني الذي ظهر في شبه القارة الهندية في القرن المنصرم باهل أحد العلماء الذين ناقشوه وناظروه وأظهروا كذبه وبطلان دعوته، وهو الشيخ الجليل ثناء الله الأمرتسري، فأهلك الله ـ عز وجل ـ المتنبئ الكذاب بعد سنة من مباهلته، وبقي الشيخ ثناء الله بعده قريباً من أربعين سنة، يهدم بنيان القاديانية ويجتث جذورها» (10).
------------------------------------------------
(*) محاضر في كلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم.
(1) لسان العرب، 1/ 375، وانظر معجم مقاييس اللغة، 1/ 310.
(2) المفردات، ص 149، وانظر تفسير ابن جرير، 3/ 296.
(1) الحبرات: ثياب يمانية، انظر مختار الصحاح، ص 51.
(2) هو الحارث بن كعب بن عمرو بن علة، من مذحج من كهلان، جد جاهلي، الأعلام، 2/ 157.
(3) أسباب النزول للواحدي، ص 83، وقد ذكرها ابن كثير عن ابن إسحاق مطولة جداً، انظر: تفسير ابن كثير، 1/ 376، وانظر: سيرة ابن هشام، 1/ 573.
(4) تفسير ابن جرير الطبري، 3/ 293، وانظر: لباب النقول في أسباب النزول، للسيوطي، ص 76.
(5) انظر: تفسير ابن كثير، 1/ 378.
(6) قال الألوسي: «والمثل هنا ليس هو المثل المستعمل في التشبيه، بل بمعنى الحال والصفة العجيبة، أي صفة عيسى كصفة آدم وحاله العجيبة، تفسير الألوسي، 3/ 186، بتصرف يسير.
(7) الكشاف، 1/ 192.
(1) مناهج الجدل في القرآن الكريم، ص 86.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/9)
(2) الأرْيَحيَّة: الارتياح للشيء ومحبته والفرح به، والنشاط إلى المعروف، والأرْيَحيَّ: الرجل الواسع الخلق، النشيط إلى المعروف، يرتاح لما طلبت ويراخ قلبه سروراً، انظر: لسان العرب، 3/ 1766.
(3) تفسير الألوسي، 3/ 187 بتصرف.
(4) انظر: تفسير القرطبي، 4/ 66.
(5) تفسير السعدي، 1/ 388.
(6) تفسير الألوسي، 3/ 189، وانظر: تفسير أبي السعود، 2/ 46.
(7) انظر: تفسير ابن جرير، 3/ 293، وتفسير ابن كثير، 1/ 374، وتفسير السعدي، 1/ 387.
(8) صحيح البخاري، 8/ 93، ح/ 4380، وأخرجه مسلم مختصراً، 4/ 1882، ح/ 2420.
(9) هو محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام الأسدي المدني، تابعي ثقة، من فقهاء المدينة وقرائها، مات سنة بضع عشرة ومائة، انظر: تهذيب التهذيب، 9/ 93، وتقريب التهذيب، ص 171.
(10) تفسير ابن جرير، 3/ 298، وانظر: ابن كثير، 1/ 376.
(11) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبى كريمة السدي، أبو محمد الكوفي، وهو السدي الكبير، صدوق يهم، ورمي بالتشيع، مات سنة 127هـ، انظر: تقريب التهذيب، ص 108، وتهذيب التهذيب، 1/ 314.
(1) الحلة: إزار ورداء، مختار الصحاح، ص 63.
(2) تفسير ابن جرير، 3/ 298، وفي بعض الآثار أن علياً ـ رضي الله عنه ـ لم يكن معهم.
(3) صحيح مسلم، 4/ 1871، ح/ 2404.
(4) وهي مسألة العول في باب الفرائض، حيث قال ـ رضي الله عنه ـ: «من شاء باهلته أن المسائل لا تعول»، انظر: سنن البيهقي، 6/ 53، وسنن سعيد بن منصور، 1/ 44، والمغني، لابن قدامة، 9/ 28.
(5) سير أعلام النبلاء، 7/ 112.
(6) زاد المعاد، 3/ 643.
(7) سنن النسائي، 6/ 197، ح/ 3522، وصحح إسناده الألباني، انظر: صحيح سنن النسائي، 2/ 746، ح/ 396.
(8) انظر: نونية ابن القيم بشرح الدكتور محمد خليل هراس، ص 12.
(9) انظر: الدرر السنية، 1/ 55.
(10) فتح الباري، 8/ 95.
(11) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 4/ 160.
(1) انظر: الحوار مع أهل الكتاب، لخالد القاسم، ص 148.
(2) تفسير القرطبي، 4/ 70.
(3) أيسر التفاسير، 1/ 326.
(4) انظر: ص 308.
(5) هو العلامة محمد بن أسعد الصديقي الدواني الشافعي، عالم العجم بأرض فارس، فاق في جميع العلوم لا سيما العقلية، وله مصنفات كثيرة، مات سنة 918 هـ، انظر: الأعلام، 6/ 32، ومعجم المؤلفين، 9/ 47.
(6) الفتوحات الإلهية، 1/ 326.
(7) فتح الباري، 8/ 95.
(8) مسند الإمام أحمد، 1/ 248، وصححح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على المسند، 3/ 51.
(9) عون الباري لحل أدلة صحيح البخاري، 5/ 334.
(10) القاديانية دراسات وتحليل للأستاذ إحسان إلهي ظهير، ص 154 ـ 159.
-------------------------------
http://albayan-magazine.com/bayan-190/190-04.htm
ـ[* أبو محمد *]ــــــــ[12 - 10 - 03, 03:40 م]ـ
جزاكم الله خيرا إخواني الأعزاء
الرميح و عمر المقبل و أبو مقبل
على الردود الطيبة وإن شاء الله
تكون في ميزان أعمالكم وفقكم الله
ـ[الجندى المسلم]ــــــــ[28 - 05 - 05, 09:59 م]ـ
هل يمكن مباهلة من لا يؤمن بوجود الله؟
ـ[أبو حسين]ــــــــ[29 - 05 - 05, 06:30 م]ـ
حقيقة المباهلة
وأما ما ورد عن ابن عباس وابن مسعود والأوزاعي من دعوتهم للمباهلة في مسائل الفروع؛ فقد سألت فضيلة الشيخ محمد العثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ عن ذلك فقال: إنه اجتهاد منهم رضي الله عنهم.
http://albayan-magazine.com/bayan-190/190-04.htm
من سبق الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عليه في هذا القول ان هذا القول اجتهاد منهم رضي الله عنهم.
ـ[أبو حسين]ــــــــ[31 - 05 - 05, 03:06 ص]ـ
للرفع
ـ[أبو أسامة وجمانة]ــــــــ[31 - 05 - 05, 12:48 م]ـ
وقد عقد مجلس للمباهلة قبل حوالي خمس سنوات بين الشيخ عبدالكريم الحميد والشباب الذين أتوا من الكويت يدعون أن العازمي الذي في الكويت هو المهدي وتباهلوا على أن يصيب الأخر مرض في وجهة .... (حدثني بها من حضرها)
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[02 - 06 - 05, 09:11 ص]ـ
المباهلة من المواضيع التي جاءت في الكتاب والسنة وعمل السلف لكن كما قال أحد الإخوة ينبغي عدم التوسع فيها وتركها أولى إن أمكن
والشروط الخمسة التي ذكرها الشيخ الحميضي مهمة جداً
وأذكر أنه كان بعض الإخوة يتباهلون عند أشياء جزئية الخلاف فيها واسع وبعضهم ربما يباهل على أمر ثم بعد فترة يظهر له أن الأمر الذي باهل عليه غير صحيح!! وهذا أيضاً حاصل
وبعضهم كلمة المباهلة لاتفارق لسانه فأي أمر ديني أو دنيوي فهو على استعداد للمباهلة عليه من غير تحفظ!
ولي عودة مرة أُخرى والله الموفق
ـ[محمد ابن عيسي]ــــــــ[07 - 10 - 10, 04:09 م]ـ
جزاكم الله خيرا
لي استفسار بارك الله فيكم الان بمناسبة المناظرة غدا باذن الله تعالي
فرضا اصاب الله تعالي الشيخ محمد الكوس حفظه الله تعالي من كل سوء قدرا وأجلا الا تكون فتنة لاهل السنة والجماعة؟
وثانيا: هل في حاله موت أحد الاطراف هل لزاما علي الناس أتباع الحي توضيح للسؤال اكثر لو مات ياسر الشيعي هل علي الشيعه ان تصبح اهل السنة والعكس صحيح ام لا يشترط؟
ثالثا: في حاله انه لا يشترط ماذا ستكون الفائدة اذا من هذه المباهلة بين الشيعه والسنة؟
وبارك الله فيكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/10)
ـ[اسلام سلامة علي جابر]ــــــــ[07 - 10 - 10, 05:07 م]ـ
بعد مباهلة المرتد حسن شحاتة مع الأخ أبو مشاري حفظه الله
تم القبض على المرتد ودخل سجن الأمن المصري وتلقى جرعة معروفة من التعذيب وأصيب بالشلل وهو الآن خرج من السجن بسبب ظروفه الصحية وقيل إنه يحتضر من فترة وتبرأ أهله منه أمام الكاميرات والحمد لله ناصر دينه
ننتظر ذلك في المنافق الآخر خاسر الخبيث فسيباهله غدا أحد مشايخ الكويت
ـ[عبدالظاهر]ــــــــ[08 - 10 - 10, 03:28 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
لي استفسار بارك الله فيكم الان بمناسبة المناظرة غدا باذن الله تعالي
فرضا اصاب الله تعالي الشيخ محمد الكوس حفظه الله تعالي من كل سوء قدرا وأجلا الا تكون فتنة لاهل السنة والجماعة؟
نعم تكون فتنة!
تكون فتنة لمن ضعف يقينه بالله عز وجل والدار الآخرة!
هذا من تلبيس ابليس
إذا كان يقينك قويا بالله عز وجل فإنك والله ستشرب السم ولا يضرك
مع الإعتناء بالضوابط الشرعية
لكن إذا كان اليقين مجرد علم تعلمته وقرأته في الكتب ولم يتيقنه قلبك
فهي فتنة لك قبل غيرك
وثانيا: هل في حاله موت أحد الاطراف هل لزاما علي الناس أتباع الحي توضيح للسؤال اكثر لو مات ياسر الشيعي هل علي الشيعه ان تصبح اهل السنة والعكس صحيح ام لا يشترط؟
ثالثا: في حاله انه لا يشترط ماذا ستكون الفائدة اذا من هذه المباهلة بين الشيعه والسنة؟
وبارك الله فيكم
يلزم الشيعة اتباع الحق ولو لم يمت الكلب
لكن حتى تطمئن قلوبهم أكثر عندما يرون هلاكه فستكون حجة عليهم لأنهم يعتقدون بالمباهلة في كتبهم ولابد للعوام من أن يسارعوا في التوبة فربما أن الخبيث
يقتل أو لا يستطيع المباهلة! لكن إذا رأوها فستكون دافعا لهم بإذن الله للعجلة في اتخاذ القرار
الصحيح بسرعة التحول عن هذه العقيدة
أما أهل السنة فلا تضر المؤمن الحق منهم فتنة ما دامت السموات والأرض
الفائدة من المباهلة:
هي سنة بعد قيام الحجة على المخالفين
تثبيت المؤمنين وزيادة الإيمان في قلوبهم
هداية لمن يرى هذه المباهلة من الروافض لمن سيرى مصير الخبيث
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[08 - 10 - 10, 07:35 ص]ـ
ذكرتني اخي الكريم بقولك:
وبعضهم كلمة المباهلة لاتفارق لسانه فأي أمر ديني أو دنيوي فهو على استعداد للمباهلة عليه من غير تحفظ!
بزميل لنا افريقي في جامعة ام القرى كان يقول احب ا ذا اختلفت مع شخص ان نبتهل فنصحته بالكف عن ذلك لانه قد يكون مخطئا فتقع دائرة السوءعليه فذكر السبب وهو هلاك شخص عندهم بسبب المباهلة لانه انكر سنة ثابته
ـ[أبو معاويه الجنوبي]ــــــــ[11 - 10 - 10, 01:25 ص]ـ
عفا الله عنكم ...
هل يلزم الحضور أمام بعض؟
ـ[بن عبد الرحمن السكندرى]ــــــــ[13 - 10 - 10, 06:16 ص]ـ
جزاكم الله خيرا إخواني(22/11)
هل صحّ عن النبي عليه السلام أنه قال للتورا
ـ[ yousef] ــــــــ[10 - 10 - 03, 09:26 ص]ـ
روى ابو داود في سننه كتاب الحدود، باب حد الزاني:
حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، ثنا ابن وهب، حدثني هشام بن سعد، أن زيد بن أسلم حدّثه، عن ابن عمر قال:
أتى نفرٌ من يهود فدعوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى القُف فأتاهم في بيت المدارس فقالوا: يا أبا القاسم، إن رجلاً منَّا زنى بامرأة فاحكم بينهم، فوضعوا لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- وسادةً فجلس عليها ثم قال: "ائتوني بالتوراة" فأتي بها.
فنزع الوسادة من تحته ووضع التوراة عليها ثم قال: "آمنت بك وبمن أنزلك ".
ثم قال: "ائتوني بأعلمكم" فأتي بفتى شابٍّ، ثم ذكر قصة الرجم نحو حديث مالك عن نافع.
هل ممكن للإخوة التعريف بالرواة هنا، وهل صحت هذه الزيادة (آمنت بك وبمن أنزلك) عن النبي عليه السلام؟؟
وجزاكم الله خيراً
ـ[ yousef] ــــــــ[11 - 10 - 03, 06:50 ص]ـ
للرفع
ـ[أخوكم]ــــــــ[11 - 10 - 03, 08:27 ص]ـ
على عجل حاولت أن أساعدك فاقبل جهد المقل
http://arabic.islamicweb.com/Books/albani.asp?id=15467
ويبقى لي سؤال يا أخي:
بغض النظر عن صحة الحديث من عدم صحته، فهل يساورك شك في عدم صحة كلمة " آمنت بك وبمن أنزلك " من ناحية شرعية؟
ـ[ yousef] ــــــــ[11 - 10 - 03, 12:12 م]ـ
بارك الله فيك اخي (أخوكم)، في الحقيقة المشكلة عندي ليست في معنى (آمنت بك)، فهذه يمكن حملها كما قال الحافظ في الفتح على اصل التوراة، بل المشكلة عندي هو أنّ هذه الزيادة تفرد بها هشام بن سعد كما اعلم، وهشام بن سعد فيه كلام من جهة حفظه، ولم يتابعه على هذه الزيادة أحد، فهل هناك أحد من الاخوة من يفيدنا في صحة هذه الزيادة؟؟؟
او يشرح لنا على ماذا إعتمد الالباني رحمه الله في تحسينها، هل لشاهد لها أم تبع أحد الحفاظ في ذلك أم ماذا؟؟
ام أن الشيخ الالباني رحمه الله حسّن الحديث من دون الزيادة؟؟؟
مع العلم أن الحديث أصله في الصحيحين ولكن من دون هذه الزيادة.
يا حبذا لو نعرف المزيد
للملاحظة ايضاً، هناك كلام في أحمد بن سعيد الهمداني.
وبارك الله في الجميع
ـ[ yousef] ــــــــ[12 - 10 - 03, 02:09 م]ـ
للرفع
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[14 - 10 - 03, 08:41 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=12729
ـ[رضوان واقيني]ــــــــ[29 - 10 - 07, 03:22 م]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم وأشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد:
أود أن أزيد شيئا متواضعا على ما سبق في هذا المنتدى كنت كتبته في موضع آخر على الشبكة لعله يفيد السائل، ولعل السائل نفسه يتوسع في البحث فيه.
هذه الزيادةُ الواردة عند أبي داود، زيادةُ: "آمنت بك وبمن أنزلك" بحثت بحثا عابرا عن أقوال المحدثين المتقدمين من السلف هل أجد لهم حكما أو كلاما فيها فلم أعثر إلا على سكوت أبي داود عما رواه إن كان يدل على الصحة كما هو مصطلحه في رسالته إلى أهل مكة. إلى أن جاء القرن الثامن حيث تكلم عنه ابن كثير في البداية والنهاية عند فصل أخبار بني إسرائيل، ثم جاء بعده ابن حجر وتعرض للبحث فيه في كتاب الحدود، في باب أحكام أهل الذمة وإحصانِهم إذا زَنَوا ورُفِعوا إلى الإمام. إلا أن كلامهما لا يظهر منه حكم صريح على الحديث تصحيحا أو تضعيفا وإن كانا يتكلمان كالمقرَّين أو المسلِّمَين لصحته.
وزد على هذا أن الخلاف الواقع بين السلف في هل حرفت التوراة أم لا مما يحكيه ابن كثير أيضا عن ابن تيمية، ومن قول البخاري في صحيحه في كتاب الحدود في باب قول الله تعالى: بل هو قرآن مجيد. {يحرفون} "يُزيلون وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله عز وجل ولكنهم يحرفونه يتأولونه على غير تأويله" فأقول في هذا الخلاف –والله أعلم- لو صحت هذه الزيادة قديما أما كان لهم أو للبعض منهم أن يستدل به على مقصِده ليقطع الكلام على المخالف؟! بل لعله كان سيكون حاسما في الاختلاف. ذلك أن الذي قد يخطر بذهن القارئ هو: هل كتب فيه السابقون شيئا من قبل ولم يصلنا كسائر المخطوطات التي لم يقدر الله تعالى لنا رؤيتها أم أنهم لم يتكلموا فيه ألبتة لعدم صحتِه فدلالتِه على شيء.
ثم حين ناقش ابنُ تيمية في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح وابنُ القيم في هداية الحيارى، حين ناقشا من ناقشا من اليهود أو النصارى لم أعلم في حدود اطلاعي من حاول الاستدلال عليهما بهذه الزيادة التي عند أبي داود مما قد يدل على عدم قبولهم تلك الزيادة وعدم اشتهار الكلام فيها. أما في زماننا هذا فبعض النصارى يحاول ذلك، ولعل اليهود معهم في هذا أيضا.
هذا ما وددت إضافته على إجابة السؤال للسائل المستعجل، والله تعالى أعلم.(22/12)
سؤال عن الملائي، عبد السلام بن حرب
ـ[اللامي]ــــــــ[10 - 10 - 03, 01:57 م]ـ
قال ابن محرز:
((سمعت ابن نمير يقول:
قال أبو نعيم: أحاديث عبد السلام - يعني الملائي - عن سالم إنما هي أحاديث شريك كلها.
قال ابن نمير: كان عبد السلام يدلس)).
(سؤالاته لابن معين، 2/ 761).
السؤال: هل هناك من أهل العلم من وصف الملائي بالتدليس سوى ابن نمير؟
ـ[اللامي]ــــــــ[11 - 10 - 03, 09:33 ص]ـ
للرفع .....(22/13)
متى يبدأ غسل الجمعة؟
ـ[المسيطير]ــــــــ[10 - 10 - 03, 02:57 م]ـ
ارجو من الاخوة ان يفيدونا عن بداية وقت غسل الجمعة، هل هو من ليلة الجمعة، او من بعد فجر يوم الجمعة، او من بعد ارتفاع الشمس ليوم الجمعة؟ وفقكم الله
ـ[المسيطير]ــــــــ[11 - 10 - 03, 09:39 ص]ـ
يا مشايخ، هل من مجيب؟ فليس لدي مراجع في الوقت الحالي، وارغب الافادة عاجلا.(22/14)
هل صحيح أن ((حكم الحاكم يرفع الخلاف)) مقصور على المعاملات فقط؟؟
ـ[ابوفيصل]ــــــــ[10 - 10 - 03, 03:33 م]ـ
؟؟
ـ[ابوفيصل]ــــــــ[29 - 11 - 03, 10:40 م]ـ
مر على الموضوع مايقارب الشهرين دون جواب:
ومازلنا ننتظر الجواب من الاخوة:
نسأل الله أن يفتح علينا وعليهم .... آمين ..
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[30 - 11 - 03, 01:41 ص]ـ
لا .. هذا غير مقصور على المعاملات،،
فقد قال الشيخ محمد العثيمين - رحمه الله - في مجموع الفتاوى (19/ 41) في مسألة الرؤية هل تلزم جميع البلاد أم لا ...
قال الشيخ - رحمه الله -: ولكن إذا كان البلد تحت حكمٍ واحدٍ، وأمر حاكم البلاد بالصوم، أو الفطر وجب امتثال أمره؛ لأن المسألة خلافية، وحكم الحاكم يرفع الخلاف. اهـ.
ومعذرةً على عدم الرد، لأني لم أطلع عليه إلا الآن.
* أرجو من الإخوة تزويدي بمراجع لهذه المسألة، لأني في طور الكتابة فيها، وقد جمعت فيها كلاماً لبعض أهل العلم.
ـ[جيل المستقبل حمود]ــــــــ[30 - 11 - 03, 08:04 ص]ـ
قاعدة (حكم الحاكم يرفع الخلاف):
المعنى الشائع لهذه القاعدة أن ولي الأمر (الحاكم) -سواء أريد به القاضي أو السلطان- إذا اختار أو تبنى رأياً من الآراء الاجتهادية في الشريعة ولو كان مرجوحاً يرتفع به النزاع بين الناس ويلزمهم العمل بالقول الذي اختاره وارتضاه، غير أنه ينبغي أن يعلم أن اختيار ولي الأمر لأحد الأمرين ليس على إطلاقه، فاختياره يرفع الخلاف فيما تجري فيه الدعاوى والخصومات فقط مما يجري بين الناس عادة، كالحقوق المالية والجنايات والحدود ونحوها.
ومثال ذلك قبول شهادة الفاسق فيها قولان، والرهن هل يلزم بالقبض أو بمجرد العقد؟ قولان فلو اختار ولي الأمر أحد القولين في هاتين المسألتين مثلاً ارتفع بقوله الخلاف ولزم الناس الأخذ بقوله فيما تنازعوا فيه، وهذا بخلاف ماله علاقة بالاعتقاد أو العبادات المحضة؛ كالطهارة والصلاة والصيام مثل: الشرب من مياه المجاري المنقاة والمعالجة، ومثل دعاء الاستفتاح في الصلاة، وعدد ركعات الوتر أو القنوت في النازلة، فلو اختار ولي الأمر أحد هذه الصيغ أو الأقوال، أو اختار تفسير آية أو معنى حديث على غيره فلا يرتفع باختياره الخلاف بين المختلفين، ولا يلزم الناس اتباعه فيما ذهب إليه وتبناه، ولا يصح له أن يجبرهم أن يأخذوا بقوله، لأن مثل هذه عبادات محضة لا يرفع الخلاف فيها حكم الحاكم أو اختياره أو تبنيه أحد القولين.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (والأمة إذا تنازعت في معنى آية أو حديث، أو حكم خبري أو طلبي، لم يكن صحة أحد القولين وفساد الآخر ثابتاً بمجرد حكم حاكم، فإنه إنما ينفذ حكمه في الأمور المعينة –يعني ما تدخله الدعاوى والخصومات- دون العامة، ولو جاز هذا لجاز أن يحكم حاكم بأن قوله تعالى:"والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" [البقرة:228] هو الحيض والأطهار، ويكون هذا حكم يلزم جميع الناس قوله، أو يحكم بأن اللمس بقوله تعالى:"أو لامستم النساء" [النساء:43] هو الوطء والمباشرة فيما دونه، أو بأن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج أو الأب والسيد، وهذا لا يقوله أحد.
وكذلك الناس إذا تنازعوا في قوله تعالى:"الرحمن على العرش استوى" [طه:5]، فقال: هو استواؤه بنفسه وذاته فوق العرش، ومعنى الاستواء معلوم، ولكن كيفته مجهولة، وقال قوم: ليس فوق العرش رب ولا هناك شيء أصلاً، ولكن معنى الآية: أنه قدر على العرش ونحو ذلك لم يكن حكم الحاكم لصحة أحد القولين وفساد الآخر مما فيه فائدة.
ولو كان كذلك لكان من ينصر القول الآخر يحكم بصحته إذ يقول: وكذلك باب العبادات، مثل كون مس الذكر ينقض أو لا؟ وكون العصر يستحب تعجيلها أو تأخيرها، والفجر يَقْنُت فيه دائماً أو لا؟ أو يقنت عند النوازل ونحو ذلك) انتهى (مجموع الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 3/ 238 - 239).
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[30 - 11 - 03, 06:06 م]ـ
الاصل فيه قصره على المعاملات وزاد المحققين من أهل العلم على المعاملات (كل مسألة وان كانت تعبدية يلحق المسلمين فيها ضرر او تقتضى المصلحة توحيد قول المسلمين فيها).
فأن حكم الحاكم فيها سواء كان ولى الامر - ان كان عالما - او المفتى او من وكل اليه الامر فان حكمه رافعا للخلاف في المسألة وان كانت من العبادات على الصورة المذكورة.
ـ[ابوفيصل]ــــــــ[07 - 12 - 03, 05:44 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
وبارك الله فيكما.
الأخ المستمسك بالحق لو تكرمتكم بذكر شيء من الأمثلة ....
شكرا لكم ومزيد من التفاعل ....
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[07 - 12 - 03, 06:00 م]ـ
اما قولنا الاصل فيه قصره على المعاملات فهذا واضح ومثاله مسألة خيار المجلس مثلا فيها كما هو معلوم قولين لاهل العلم القول الاول وهو الصحيح ثبوت الخيار وهو قول الشافعيه والحنابلة والقول الثاني عدم ثبوته وهو قول الحنفيه والمالكيه. وكان الحاكم يري ثبوته وانت ترى عدم ثبوته , فأنه لو حصل تنزاع بينك وبين احد الزمت بهذا القول.
ويجب عليك التزامه في تعاملاتك المالية.
ومثال اخر لو كنت ترى القول بعدم جواز التعزير بالمال وكان الحاكم يرى جوازه فأنك تلتزم هذا التعزير اذا عزرك الحاكم ولا يجوز لك التحايل لاسقاطه.
والقول بالتعزير صححه شيخ الاسلام واستدل عليه بحرق متاع الغال وغيره والصحيح ان لايقال بجوازه مطلقا لان الحكام لايحتاجون الى فتوى لسلب الناس اموالهم فكيف اذا اضفيت الشرعية على هذا السلب فيجوز التعزير اذا كان الحاكم صالحا اما اذا فسد الزمان كما هي الحال في هذه الايام فلا ينبغى اظهار القول بالجواز واشهاره.
- أما قولنا انه قد يلحق به التعبدات بالشروط التى ذكرنا فمثاله الجهر بالبسملة لو كنت ترى عدم صحة الجهر بها وهذا هو الصحيح , وكان الحاكم يرى الجهر بها , وحصل تنازع بين الناس وتفرق وجب عليك الجهر بها لان حكمه يرفع الخلاف الحاصل في العبادات.
أما لو كان الخلاف ليس له أثر ولا ضرر لم يجز الزام احد بقول مختلف فيه كقبض اليدين وبسطهما.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/15)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[07 - 12 - 03, 06:29 م]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم
قال الأخ المحرر (* أرجو من الإخوة تزويدي بمراجع لهذه المسألة، لأني في طور الكتابة فيها، وقد جمعت فيها كلاماً لبعض أهل العلم.)
------------------------------------------------------------
قال الجصاص في أحكام القرآن
واختلفوا في حكم الحاكم بعقد أو فسخ عقد بشهادة شهود إذا علم المحكوم له أنهم شهود زور، فقال أبو حنيفة: " إذا حكم الحاكم ببينة بعقد أو فسخ عقد مما يصح أن يبتدأ فهو نافذ ويكون كعقد نافذ عقداه بينهما وإن كان الشهود شهود زور " وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي: حكم الحاكم في الظاهر كهو في الباطن ". وقال أبو يوسف: فإن حكم بفرقة لم تحل للمرأة أن تتزوج ولا يقربها زوجها أيضا " قال أبو بكر: روي نحو قول أبي حنيفة عن علي وابن عمر والشعبي، ذكر أبو يوسف عن عمرو بن المقدام عن أبيه أن رجلا من الحي خطب امرأة وهو دونها في الحسب، فأبت أن تزوجه، فادعى أنه تزوجها وأقام شاهدين عند علي، فقالت: إني لم أتزوجه، قال: قد زوجك الشاهدان؛ فأمضى عليهما النكاح. قال أبو يوسف: وكتب إلي شعبة بن الحجاج يرويه عن زيد أن رجلين شهدا على رجل أنه طلق امرأته بزور، ففرق القاضي بينهما، ثم تزوجها أحد الشاهدين، قال الشعبي: ذلك جائز، وأما ابن عمر فإنه باع عبدا بالبراءة، فرفعه المشتري إلى عثمان، فقال عثمان: أتحلف بالله ما بعته وبه داء كتمته؟ فأبى أن يحلف؛ فرده عليه عثمان، فباعه من غيره بفضل كثير، فاستجاز ابن عمر بيع العبد مع علمه بأن باطن ذلك الحكم خلاف ظاهر، وأن عثمان لو علم منه مثل علم ابن عمر لما رده، فثبت بذلك أنه كان من مذهبه أن فسخ الحاكم العقد يوجب عوده إلى ملكه وإن كان في الباطن خلافه. ومما يدل على صحة قول أبي حنيفة في ذلك حديث ابن عباس في قصة هلال بن أمية ولعان النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، ثم قال: {إن جاءت به على صفة كيت وكيت فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به على صفة أخرى فهو لشريك ابن سحماء الذي رميت به فجاءت به على الصفة المكروهة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من الأيمان لكان لي ولها شأن} ولم تبطل الفرقة الواقعة بلعانهما مع علمه بكذب المرأة وصدق الزوج، فصار ذلك أصلا في أن العقود وفسخها متى حكم بها الحاكم مما لو ابتدأ أيضا بحكم الحاكم وقع، ويدل على ذلك أيضا أن الحاكم مأمور بإمضاء الحكم عند شهادة الشهود الذين ظاهرهم العدالة، ولو توقف عن إمضاء الحكم بما شهد به الشهود من عقد أو فسخ عقد لكان آثما تاركا لحكم الله تعالى؛ لأنه إنما كلف الظاهر ولم يكلف علم الباطن المغيب عند الله تعالى، وإذا مضى الحكم بالعقد صار ذلك كعقد مبتدأ بينهما. وكذلك إذا حكم بالفسخ صار كفسخ فيما بينهما؛ وإنما نفذ العقد والفسخ إذا تراضى المتعاقدان بحكم الله عز وجل بذلك، وكذلك حكم الحاكم. فإن قيل: فلو حكم بشهادة عبيد لم ينفذ حكمه إذا تبين مع كونه مأمورا بإمضاء الحكم به، قيل له: إنما لم ينفذ حكمه من قبل أن الرق معنى يصح ثبوته من طريق الحكم، وكذلك الشرك والحد في القذف، فجاز فسخ حكم الحاكم به بعد وقوعه؛ ألا ترى أنه يصح قيام البينة به والخصومة فيه عند الحاكم؟ فلذلك جاز أن لا ينفذ حكم الحاكم بشهادة هؤلاء، لوجود ما ذكرنا من المعاني التي يصح إثباتها، من طريق الحكم، وأما الفسق وجرح الشهادة من قبل أنهم شهود زور، فليس هو معنى يصح إثباته من طريق الحكم ولا تقبل فيه الخصومة، فلم ينفسخ ما أمضاه الحاكم، فإن ألزمنا على العقد وفسخه الحكم بملك مطلق ولم نبح له أخذه لم يلزمنا ذلك؛ لأن الحاكم عندنا إنما يحكم له بالتسليم لا بالملك؛ لأنه لو حكم بالملك لاحتيج إلى ذكر جهة الملك في شهادة الشهود، فلما اتفق الجميع على أنه تقبل شهادة الشهود من غير ذكر جهة الملك دل ذلك على أن المحكوم به هو التسليم، والحكم بالتسليم ليس بسبب لنقل الملك؛ فلذلك كان الشيء باقيا على ملك مالكه. وقوله: {لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون} يدل على أن ذلك فيمن علم أنه أخذ ما ليس له، فأما من لم يعلم فجائز له أن يأخذه بحكم الحاكم له بالمال إذا قامت بينة، وهذا يدل على أن البينة إذا قامت بأن لأبيه الميت على هذا ألف درهم أو أن هذه الدار تركها الميت ميراثا، أنه جائز للوارث أن يدعي ذلك ويأخذه بحكم الحاكم له به وإن لم يعلم صحة ذلك؛ إذ هو غير عالم بأنه مبطل فيما يأخذه، والله تعالى إنما ذم العالم به إذا أخذه بقوله: {لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون} ومما يدل على نفاذ حكم الحاكم بما وصفنا من العقود وفسخها، اتفاق الجميع على أن ما اختلف فيه الفقهاء إذا حكم الحاكم بأحد وجوه الاختلاف نفذ حكمه وقطع ما أمضاه تسويغ الاجتهاد في رده، ووسع المحكوم له أخذه ولم يسع المحكوم عليه منعه، وإن كان اعتقادهما خلافه، كنحو الشفعة بالجوار والنكاح بغير ولي ونحوهما من اختلاف الفقهاء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/16)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[07 - 12 - 03, 06:36 م]ـ
وقال القرافي في الفروق
(الفرق السابع والسبعون بين قاعدة الخلاف يتقرر في مسائل الاجتهاد قبل حكم الحاكم وبين قاعدة مسائل الاجتهاد يبطل الخلاف فيها ويتعين قول واحد بعد حكم الحاكم)
وذلك القول هو ما حكم به الحاكم على الأوضاع الشرعية
اعلم أن حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف ويرجع المخالف عن مذهبه لمذهب الحاكم وتتغير فتياه بعد الحكم عما كانت عليه على القول الصحيح من مذاهب العلماء
فمن لا يرى وقف المشاع إذا حكم حاكم بصحة وقفه ثم رفعت الواقعة لمن كان يفتي ببطلانه نفذه وأمضاه ولا يحل له بعد ذلك أن يفتي ببطلانه
وكذلك إذا قال إن تزوجتك فأنت طالق فتزوجها وحكم حاكم بصحة هذا النكاح فالذي كان يرى لزوم الطلاق له ينفذ هذا النكاح ولا يحل له بعد ذلك أن يفتي بالطلاق هذا هو مذهب الجمهور وهو مذهب مالك
ولذلك وقع له في كتاب الزكاة وغيره أن حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد لا يرد ولا ينقض
وأفتى مالك في الساعي إذا أخذ من الأربعين شاة لرجلين خليطين في الغنم شاة أنهما يقتسمانها بينهما ولا يختص بها من أخذت منه كما قاله الشافعي مع أنه يفتي إذا أخذها الساعي المالكي أنها تكون مظلمة ممن أخذت منه وعلل مالك ذلك بأنه حكم حاكم فأبطل ما كان يفتي به عند حكم الحاكم بخلاف ما يعتقده مالك ووقع له ذلك في عدة مسائل في العقود والفسوخ
وصلاة الجمعة إذا حكم الإمام فيها أنها لا تصلى إلا بإذن من الإمام وغير ذلك ووقع للشافعية في كتبهم عن بعض أصحابهم أن الحكم إذا رفع لمن لا يعتقده لا ينفذ ولا ينقضه ويتركه على حاله
والجمهور على التنفيذ لوجهين
وهما الفرق المقصود في هذا الموضع
أحدهما أنه لولا ذلك لما استقرت للحكام قاعدة ولبقيت الخصومات على حالها بعد الحكم وذلك يوجب دوام التشاجر والتنازع وانتشار الفساد ودوام العناد وهو مناف للحكمة التي لأجلها نصب الحكام وثانيهما وهو أجلهما أن الله تعالى جعل للحاكم أن ينشئ الحكم في مواضع الاجتهاد بحسب ما يقتضيه الدليل عنده أو عند إمامه الذي قلده فهو منشئ لحكم الإلزام فيما يلزم والإباحة فيما يباح كالقضاء بأن الموات الذي ذهب إحياؤه صار مباحا مطلقا كما كان قبل الإحياء والإنشاء والفرق بينه وبين المفتي بأن المفتي مخبر كالمترجم مع الحاكم والحاكم مع الله تعالى كنائب الحاكم معه يحكم بغير ما تقدم الحكم فيه من جهة مستنيبه بل ينشئ بحسب ما يقتضيه رأيه والمترجم لا يتعدى صورة ما وقع فينقله.
وقد بسطت هذا المعنى بشروطه وما يتعلق به في كتاب ((الإحكام في الفرق بين الفتاوى والأحكام وتصرف القاضي والإمام))
وهو كتاب جليل في هذا المعنى
وإذا كان معنى حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد إنشاء الحكم فهو مخبر عن الله تعالى بذلك الحكم والله تعالى قد جعل له أن ما حكم به فهو حكمه وهو كالنص الوارد من قبل الله تعالى في خصوص تلك الواقعة فيصير الحال إلى تعارض الخاص والعام فيقدم الخاص على العام على القاعدة في أصول الفقه
وتقريبه بالمثال أن مالكا رحمه الله تعالى دل الدليل عنده على أن تعليق الطلاق قبل الملك يلزم وهذا الدليل يشمل صورا لا نهاية لها فإذا رفعت صورة من تلك الصور إلى حاكم شافعي وحكم بصحة النكاح واستمرار العصمة وإبطال الطلاق المعلق كان حكم الشافعي نصا من الله تعالى ورد في خصوص تلك الصورة. ولو أن الله تعالى قال التعليق قبل الملك لازم وقال التعليق قبل الملك في حق هذه المرأة غير لازم والعصمة فيها تستمر لقلنا هذان نصان خاص وعام فنقدم الخاص على العام كما لو قال اقتلوا المشركين لا تقتلوا الرهبان فإنا نقتل المشركين ونترك الرهبان كذلك يقول مالك أعمل هذا الحكم في هذه الصورة فتبقى بقية الصور عندي لا يصح فيها التعليق قبل النكاح جمعا بين نصي الخاص والعام ومن فهم الفرق بين المفتي والحاكم وإن حكم الحاكم نص من الله تعالى خاص في تلك الصورة المعينة لم يسعه إلا ما قال مالك والجمهور ولكن لما كان الفرق بينهما خفيا جدا حتى إني لم أجد أحدا يحققه خالف في ذلك من خالف ولم يوجب تنفيذ أقضية الحكام في مواقع الخلاف
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/17)
فهذا هو الفرق بين قاعدة الخلاف قبل الحكم وبين قاعدته بعد الحكم ومن أراد استيعابه فليقف على كتاب ((الإحكام في الفرق بين الفتاوى والأحكام)) فليس في ذلك الكتاب إلا هذا الفرق لكنه مبسوط في أربعين مسألة منوعة حتى صار المعنى في غاية الضبط والجلاء.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[07 - 12 - 03, 06:44 م]ـ
وقال القرافي في الفروق كذلك
(الفرق الرابع والعشرون والمائتان بين قاعدة الفتوى وقاعدة الحكم): وينبني على الفرق تمكين غيره من الحكم بغير ما قال في الفتيا في مواضع الخلاف بخلاف الحكم
اعلم أن العبادات كلها على الإطلاق لا يدخلها الحكم ألبتة بل الفتيا فقط
فكل ما وجد فيها من الإخبارات فهي فتيا فقط فليس لحاكم أن يحكم بأن هذه الصلاة صحيحة أو باطلة، ولا أن هذا الماء دون القلتين فيكون نجسا فيحرم على المالكي بعد ذلك استعماله بل ما يقال في ذلك إنما هو فتيا إن كانت مذهب السامع عمل بها، وإلا فله تركها، والعمل بمذهبه
، ويلحق بالعبادات أسبابها فإذا شهد بهلال رمضان شاهد واحد فأثبته حاكم شافعي، ونادى في المدينة بالصوم لا يلزم ذلك المالكي لأن ذلك فتيا لا حكم، وكذلك إذا قال حاكم قد ثبت عندي الدين يسقط الزكاة أو لا يسقطها أو ملك نصاب من الحلي المتخذ باستعمال المباح سبب وجوب الزكاة فيه أو أنه لا يوجب الزكاة أو غير ذلك من أسباب الأضاحي، والعقيقة، والكفارات، والنذور، ونحوها من العبادات المختلف فيها أو في أسبابها لا يلزم شيء من ذلك من لا يعتقده بل يتبع مذهبه في نفسه. ولا يلزمه قول ذلك القائل لا في عبادة، ولا في سببها ولا شرطها، ولا مانعها، وبهذا يظهر أن الإمام لو قال لا تقيموا الجمعة إلا بإذني لم يكن ذلك حكما، وإن كانت مسألة مختلفا فيها هل تفتقر الجمعة إلى إذن السلطان أم لا، وللناس أن يقيموا بغير إذن الإمام إلا أن يكون في ذلك صورة المشاقة، وخرق أبهة الولاية، وإظهار العناد والمخالفة فتمنع إقامتها بغير أمره لأجل ذلك لا لأنه موطن خلاف اتصل به حكم حاكم، وقد قاله بعض الفقهاء. وليس بصحيح بل حكم الحاكم إنما يؤثر إذا أنشأه في مسألة اجتهادية تتقارب فيها المدارك لأجل مصلحة دنيوية فاشتراطي قيد الإنشاء احتراز من حكمه في مواقع الإجماع فإن ذلك إخبار، وتنفيذ محض وفي مواقع الخلاف ينشئ حكما، وهو إلزام أحد القولين اللذين قيل بهما في المسألة، ويكون إنشاؤه إخبارا خاصا عن الله تعالى في تلك الصورة من ذلك الباب، وجعل الله تعالى إنشاءه في مواطن الخلاف نصا، ورد من قبله في خصوص تلك الصورة كما لو قضى في امرأة علق طلاقها قبل الملك بوقوع الطلاق فيتناول هذه الصورة الدليل الدال على عدم لزوم الطلاق عند الشافعي، وحكم المالكي بالنقض، ولزوم الطلاق نص خاص تختص به هذه المرأة المعينة، وهو نص من قبل الله تعالى فإن الله تعالى جعل ذلك للحاكم رفعا للخصومات والمشاجرات، وهذا النص الوارد من هذا الحاكم أخص من ذلك الدليل العام فيقدم عليه لأن القاعدة الأصولية أنه إذا تعارض الخاص والعام قدم الخاص على العام فلذلك لا يرجع الشافعي يفتي بمقتضى دليله العام الشامل لجملة هذه القاعدة في هذه الصورة منها لتناولها نص خاص بها مخرج لها عن مقتضى ذلك الدليل العام، ويفتي الشافعي بمقتضى دليله العام فيما عدا هذه الصورة من هذه القاعدة. وكذلك لو حكم الشافعي باستمرار الزوجية بينهما خرجت هذه الصورة عن دليل المالكي وأفتى فيه بلزوم النكاح ودوامه، وفي غيرها بلزوم الطلاق لأجل ما أنشأه الشافعي من الحكم تقديما للخاص على العام فهذا هو معنى الإنشاء وقولي في مسألة اجتهادية احتراز من مواقع الإجماع فإن الحكم هنالك ثابت بالإجماع فيتعذر فيه الإنشاء لتعينه وثبوته إجماعا، وقولي تتقارب مداركها احتراز من الخلاف الشاذ المبني على المدرك الضعيف فإنه لا يرفع الخلاف بل ينقض في نفسه إذا حكم بالفتوى المبنية على المدرك، وقولي لأجل مصالح الدنيا احتراز من العبادات كالفتوى بتحريم السباع، وطهارة الأواني وغير ذلك مما يكون اختلاف المجتهدين فيه لا للدنيا بل للآخرة بخلاف الاختلاف في العقود والأملاك والرهون والأوقاف ونحوها إنما ذلك لمصالح الدنيا، وبهذا يظهر أن الأحكام الشرعية قسمان منها ما يقبل حكم الحاكم مع الفتيا فيجمع الحكمان، ومنها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/18)
لا يقبل إلا الفتوى، ويظهر لك بهذا أيضا تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع هل هو من باب الفتوى أو من باب القضاء، والإنشاء، وأيضا يظهر أن إخبار الحاكم عن نصاب اختلف فيه أنه يوجب الزكاة فتوى، وأما أخذه للزكاة في مواطن الخلاف فحكم، وفتوى من جهة أنه تنازع بين الفقراء. والأغنياء في المال الذي هو مصلحة دنيوية، ولذلك أن تصرفات السعاة، والجباة في الزكاة أحكام لا ننقضها، وإن كانت الفتوى عندنا على خلافها، ويصير حينئذ مذهبنا، ويظهر بهذا التقرير أيضا سر قول الفقهاء إن حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد لا ينقض، وأنه يرجع إلى القاعدة الأصولية، وتصير هذه الصورة مستثناة من تلك الأدلة العامة كاستثناء المصراة، والعرايا، والمساقاة، وغيرها من المستثنيات، ويظهر بهذا أيضا أن التقريرات من الحكام ليست أحكاما فتبقى الصورة قابلة لحكم جميع تلك الأقوال المنقولة فيها قال صاحب الجواهر ما قضى به من نقل الأملاك، وفسخ العقود فهو حكم فإن لم يفعل أكثر من تقرير الحادثة لما رفعت إليه كامرأة زوجت نفسها بغير إذن وليها فأقره وأجازه ثم عزل، وجاء قاض بعده قال عبد الملك ليس بحكم، ولغيره فسخه. وقال ابن القاسم هو حكم لأنه أمضاه، والإقرار عليه كالحكم بإجازته فلا ينقض، واختاره ابن محرز، وقال إنه حكم في حادثة باجتهاده، ولا فرق بين أن يكون حكمه فيه بإمضائه أو فسخه أما لو رفع إليه هذا النكاح فقال أنا لا أجيز هذا النكاح بغير ولي من غير أن يحكم بفسخ هذا النكاح بعينه فهذه فتوى، وليست بحكم أو رفع إليه حكم بشاهد ويمين فقال أنا لا أجيز الشاهد واليمين فهو فتوى ما لم يقع حكم على عين الحكم قال ولا أعلم في هذا الوجه خلافا قال وإن حكم بالاجتهاد فيما طريقه التحريم والتحليل، وليس بنقل ملك لأحد الخصمين إلى الآخر، ولا فصل خصومة بينهما، ولا إثبات عقد، ولا فسخه مثل رضاع كبير فيحكم بأنه رضاع محرم. ويفسخ النكاح لأجله فالفسخ حكم، والتحريم في المستقبل لا يثبت بحكمه بل هو معرض للاجتهاد أو رفعت إليه امرأة تزوجت في عدتها ففسخ نكاحها، وحرمها على زوجها ففسخه حكم دون تحريمها في المستقبل، وحكمه بنجاسة ماء أو طعام أو تحريم بيع أو نكاح أو إجارة فهو فتوى ليس حكما على التأبيد، وإنما يعتبر من ذلك ما شهده، وما حدث بعد ذلك فهو موكول لمن يأتي من الحكام والفقهاء فظهر أيضا من هذه الفتاوي، والمباحث أن الفتوى والحكم كلاهما إخبار عن حكم الله تعالى، ويجب على السامع اعتقادهما، وكلاهما يلزم المكلف من حيث الجملة لكن الفتوى إخبار عن الله تعالى في إلزام أو إباحة، والحكم إخبار معناه الإنشاء والإلزام من قبل الله تعالى وبيان ذلك بالتمثيل أن المفتي مع الله تعالى كالمترجم مع القاضي ينقل ما وجده عن القاضي، واستفاده منه بإشارة أو عبارة أو فعل أو تقرير أو ترك، والحاكم مع الله تعالى كنائب الحاكم ينشئ الأحكام، والإلزام بين الخصوم، وليس بناقل ذلك عن مستنيبه بل مستنيبه قال له أي شيء حكمت به على القواعد فقد جعلته حكمي فكلاهما موافق للقاضي، ومطيع له، وساع في تنفيذ مواده غير أن أحدهما ينشئ، والآخر ينقل نقلا محضا من غير اجتهاد له في الإنشاء كذلك المفتي، والحاكم كلاهما مطيع لله تعالى قابل لحكمه غير أن الحاكم منشئ، والمفتي مخبر محض، وقد، وضعت في هذا المقصد كتابا سميته الإحكام في الفتاوى والأحكام، وتصرف القاضي، والإمام، وفيه أربعون مسألة في هذا المعنى، وذكرت فيه نحو ثلاثين نوعا من تصرفات الحاكم ليس فيها حكم، ولنقتصر هنا على هذا القدر في هذا الفرق.
ـ[تقويم النظر]ــــــــ[22 - 12 - 05, 12:22 ص]ـ
للشيخ الإسلام بن تيمية رسالة في مجموع الفتاوى 35\ 357
عنون لها الشيخ عبدالرحمن بن قاسم برسالة في حدود سلطة الحاكم في قرابة الثلاثين صفحة
وقرر فيها أن المقصود بالإلزام إنما هو في حكم القاضي فقط
وهذا اوله
ا (قال شيخ الإسلام قدس روحه
فصل
فيما جعل الله للحاكم أن يحكم فيه ومالم يجعل لواحد من المخلوقين الحكم فيه بل الحكم فيه على جميع الخلق لله تعالى ولرسوله ليس لأحد من الحكام أن يحكم فيه على غيره ولو كان ذلك الشخص من آحاد العامة وهذا مثل الأمور العامة الكلية التي أمر الله جميع الخلق أن يؤمنوا بها ويعملوا بها وقد بينها فى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بما أجمعت عليه الأمة أو تنازعت الأمة فيه إذا وقع فيه نزاع بين الحكام وبين آحاد المسلمين من العلماء أو الجند أو العامة أو غيرهم لم يكن للحاكم أن يحكم فيها على من ينازعه ويلزمه بقوله ويمنعه من القول الآخر فضلا عن أن يؤذيه أو يعاقبه ... )
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[22 - 12 - 05, 09:47 م]ـ
شيخ أنس وفقك الله هل أنت في مصر؟ معذرة فالرسائل معطلة.
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[08 - 03 - 06, 07:14 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=420910#post420910
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=68296&highlight=%ED%D1%DD%DA+%C7%E1%CE%E1%C7%DD
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/19)
ـ[تقويم النظر]ــــــــ[04 - 04 - 06, 04:20 م]ـ
قاعدة قد يكون لها نوع تعلق
قال المقّري قاعدة: القطع ألا تأثير للقضاء في حق مستيقن الخطأ في إباحة، ولا تحريم، والخلاف في ذلك من وهلات أهل العراق، فلا تأثير للإجازة والردّ في حقه
فإذا ردت شهادته فأفطر كفّر، خلافا له*. (القواعد 2/ 560)
_________________________
* أبو حنيفة النعمان(22/20)
تحريم بناء القباب في البيوت .. للمباحثة.
ـ[المشارك]ــــــــ[10 - 10 - 03, 05:58 م]ـ
قال أبو داود في السنن (5/ 402 - دعاس) كتاب الأدب / باب ماجاء في البناء:
حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا عثمان بن حكيم قال: أخبرني إبراهيم بن محمد بن حاطب القرشي عن أبي طلحة الأسدي عن أنس بن مالك 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - خرج فرأى قبّة مشرفة فقال: ماهذه؟
قال له أصحابه: هذه لفلان رجل من الأنصار
قال: فسكت وحملها في نفسه،
حتى إذا جاء صاحبها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يسلم عليه في الناس أعرض عنه، صنع ذلك مرارا، حتى عرف الرجل الغضب فيه و الإعراض عنه.
فشكا ذلك إلى أصحابه فقال: والله إني لأنكر رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -،
قالوا: خرج فرأى قبتك،
قال: فرجع الرجل إلى قبته فهدمها حتى سواها بالأرض،
فخرج رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ذات يوم فلم يرها،
قال: ما فعلت القبة؟
قالوا: شكا إلينا صاحبها إعراضك عنه فأخبرناه، فهدمها،
فقال: أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا مالا، إلا مالا) يعني مالا بد منه
فهل هذا الحديث يدل على تحريم بناء القبب / القباب مطلقا؟
أم هو في النهي عن التوسّع في البناء من غير حاجة؟
وهل القباب التي في منازل الناس اليوم داخلة في النهي؟
ـ[المشارك]ــــــــ[12 - 10 - 03, 05:48 ص]ـ
للمباحثة ... !!
ـ[المشارك]ــــــــ[18 - 10 - 03, 02:48 ص]ـ
أفيدونا ..
ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[18 - 10 - 03, 11:19 م]ـ
هل يتعارض هذا مع الحديث (ثلاث من السعادة وذكر منها، البيت الواسع)
ـ[المشارك]ــــــــ[04 - 11 - 05, 06:43 ص]ـ
مرة أخرى أطرح السؤال .... في انتظار الإجابة
ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[04 - 11 - 05, 07:57 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ستجد شيئا من الجواب في كتاب مشكل الاثار لأبي جعفر الطحاوي
في باب بيان مشكل ماروي عنه عليه السلام في النهي عن اتخاذ الغرف وماروي عنه في اباحة ذلك
فقد تكلم على هذا الحديث وجمع بينه وبين أحاديث أخرى فلعلك تراجعه
ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[04 - 11 - 05, 08:00 ص]ـ
بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي النَّهْيِ عَنْ اتِّخَاذِ الْغُرَفِ وَمَا رُوِيَ عَنْهُ فِي إبَاحَةِ ذَلِكَ). حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ {عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ بَنَى غُرْفَةً فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَلْقِهَا فَقَالَ أَنَا أُنْفِقُ مِثْلَ ثَمَنِهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَرَدَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَرَدَّ الْعَبَّاسُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ لَهُ أَلْقِهَا وَيَقُولُ الْعَبَّاسُ أُنْفِقُ مِثْلَ ثَمَنِهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ}. فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَبَّاسَ بِإِلْقَاءِ الْغُرْفَةِ الَّتِي ابْتَنَاهَا فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْهُ كَرَاهِيَةً مِنْهُ لِاِتِّخَاذِ الْغُرَفِ الَّتِي يُسْتَعْلَى مِنْهَا عَلَى مَنَازِلِ النَّاسِ لِقِصَرِ مَنَازِلِهِمْ وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِكَرَاهَةِ الْبُنْيَانِ الَّذِي لَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ عُلْوًا كَانَ أَوْ سُفْلًا. فَتَأَمَّلْنَا مَا قَدْ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ فِي هَذَا الْمَعْنَى. فَوَجَدْنَا فَهْدًا قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنِي إبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ الْقُرَشِيُّ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الْأَسَدِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ {أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَرَجَ فَرَأَى قُبَّةً مُشْرِفَةً فَقَالَ مَا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/21)
هَذِهِ فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ هَذِهِ لِرَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَسَكَتَ وَحَمَلَهَا فِي نَفْسِهِ حَتَّى إذَا جَاءَ صَاحِبُهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ أَعْرَضَ عَنْهُ صَنَعَ ذَلِكَ بِهِ مِرَارًا حَتَّى عَرَفَ الْغَضَبَ وَالْإِعْرَاضَ عَنْهُ شَكَا ذَلِكَ إلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ وَاَللَّهِ إنِّي لَأُنْكِرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا أَدْرِي مَا حَدَثَ لِي وَمَا صَنَعْتُ قَالُوا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى قُبَّتَك فَسَأَلَ لِمَنْ هِيَ فَأَخْبَرْنَاهُ فَرَجَعَ الرَّجُلُ إلَى قُبَّتِهِ فَهَدَمَهَا حَتَّى سَوَّاهَا بِالْأَرْضِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمْ يَرَهَا فَقَالَ مَا فَعَلَتْ الْقُبَّةُ الَّتِي كَانَتْ هَاهُنَا قَالُوا شَكَا إلَيْنَا صَاحِبُك إعْرَاضَك عَنْهُ فَأَخْبَرْنَاهُ فَهَدَمَهَا فَقَالَ أَمَا إنَّ كُلَّ بِنَاءٍ وَبَالٌ عَلَى صَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إلَّا مَا لَا إلَّا مَا لَا}. فَدَلَّ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الْكَرَاهَةَ الْمَرْوِيَّةَ فِيهِ إنَّمَا هِيَ فِي نَفْسِ الْبُنْيَانِ لَا لِلْمَعْنَيَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَا احْتِمَالَ الْحَدِيثَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لَهُمَا وَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ {إلَّا مَا لَا إلَّا مَا لَا} فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِمَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ الثَّانِي كُلَّ الْبِنَاءِ وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ خَاصًّا مِنْهُ فَتَأَمَّلْنَا مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ سِوَى ذَلِكَ فِي هَذَا الْمَعْنَى فَوَجَدْنَا يُونُسَ. قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ زَبَّانَ بْنِ فَائِدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ {مَنْ بَنَى بُنْيَانًا فِي غَيْرِ ظُلْمٍ وَلَا اعْتِدَاءٍ أَوْ غَرَسَ غَرْسًا فِي غَيْرِ ظُلْمٍ وَلَا اعْتِدَاءٍ كَانَ أَجْرُهُ جَارِيًا مَا انْتَفَعَ بِهِ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ الرَّحْمَنِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى}. فَدَلَّ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى إبَاحَةِ ابْتِنَاءِ مَا يَنْتَفِعُ بِهِ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ فِي غَيْرِ ظُلْمٍ وَلَا اعْتِدَاءٍ وَكَانَ هُوَ الْمُسْتَثْنَى مِمَّا فِي الْحَدِيثِ الثَّانِي وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَتَأَمَّلْنَا مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اتِّخَاذِ الْغُرَفِ مَعَ الْبِنَاءِ الْحَامِلِ لَهَا فَوَجَدْنَا بَكَّارَ بْنَ قُتَيْبَةَ وَيَزِيدَ بْنَ سِنَانٍ قَدْ حَدَّثَانَا قَالَا حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ بْنِ الْقَاسِمِ الْيَمَامِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ الْعِجْلِيّ عَنْ أَبِي زُمَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ {لَمَّا اعْتَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا النَّاسُ يَنْكُتُونَ بِالْحَصَى وَيَقُولُونَ طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ فَأَتَيْتُ حَفْصَةَ فَقُلْت لَهَا أَيْنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ هُوَ فِي خِزَانَتِهِ فِي الْمَشْرُبَةِ فَدَخَلْتُ فَإِذَا أَنَا بِرَبَاحٍ غُلَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا عَلَى أُسْكُفَّةِ الْمَشْرُبَةِ مُدَلٍّ رِجْلَيْهِ عَلَى نَقِيرٍ مِنْ خَشَبٍ وَهُوَ جِذْعٌ يَرْقَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَنْحَدِرُ عَلَيْهِ فَنَادَيْتُ يَا رَبَاحُ يَا رَبَاحُ اسْتَأْذِنْ لِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ رَبَاحٌ إلَى الْغُرْفَةِ ثُمَّ نَظَرَ إلَيَّ فَلَمْ يَقُلْ لِي شَيْئًا فَقُلْت يَا رَبَاحُ اسْتَأْذِنْ لِي عَنْدَك عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/22)
وَسَلَّمَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا فَرَفَعْتُ صَوْتِي فَقُلْت يَا رَبَاحُ اسْتَأْذِنْ لِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّي أَظُنُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَنَّ أَنِّي جِئْتُ مِنْ أَجْلِ حَفْصَةَ وَاَللَّهِ لَئِنْ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضَرْبِ عُنُقِهَا لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَهَا وَرَفَعْتُ صَوْتِي فَأَوْمَأَ إلَيَّ بِيَدِهِ أَنْ ادْفَعْهُ فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى حَصِيرٍ فَذَكَرَ قِصَّةَ الظِّهَارِ قَالَ ثُمَّ نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَزَلْت أَتَشَبَّثُ بِالْجِذْعِ وَنَزَلَ كَأَنَّمَا يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ}. وَوَجَدْنَا مُحَمَّدَ بْنَ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ الصَّائِغَ وَفَهْدًا قَدْ حَدَّثَانَا قَالَا ثنا مُسْلِمُ بْنُ إبْرَاهِيمَ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْفُرَاتِ الْقَزَّازِ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ أَبِي سَرِيحَةَ قَالَ {أَشْرَفَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غُرْفَةٍ فَقَالَ مَا تَذْكُرُونَ وَمَا تَقُولُونَ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ السَّاعَةُ قَالَ إنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْا عَشْرَ آيَاتٍ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ - وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ - وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ - وَيَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ - وَالدَّابَّةُ - وَالدُّخَانُ - وَالدَّجَّالُ - وَنُزُولُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا - وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قَعْرِ عَدَنَ تَقِيلُ مَعَهُمْ إذَا قَالُوا وَتَرُوحُ مَعَهُمْ إذَا رَاحُوا}. وَوَجَدْنَا الْحَسَنَ بْنَ نَصْرٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ فُرَاتِ الْقَزَّازِ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ قَالَ {أَشْرَفَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَرَوْا عَشْرَ آيَاتٍ} ثُمَّ حَكَى الْآيَاتِ الَّتِي فِي الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ فِيهِ تَقِيلُ مَعَهُمْ إذَا قَالُوا إلَى آخِرِ الْحَدِيثِ. وَوَجَدْنَا أَبَا أُمَيَّةَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْعَطَّارُ الْكُوفِيُّ ثنا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ فُرَاتِ الْقَزَّازِ حَدَّثَنِي أَبُو الطُّفَيْلِ عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ {عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ أَبِي سَرِيحَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ قَالَ كُنَّا فِي ظِلِّ حَائِطٍ فِي مَشْرُبَةٍ لِعَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ وَنَحْنُ نَذْكُرُ السَّاعَةَ}. ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ سَوَاءً، وَقَالَ فِيهِ تَسُوقُ النَّاسَ تَرُوحُهُمْ فَإِذَا اسْتَرَاحُوا سَاقَتْهُمْ إلَى أَرْضٍ بَيْضَاءَ لَمْ يُعْمَلْ عَلَيْهَا خَطِيئَةٌ. وَوَجَدْنَا الْحَسَنَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَنْصُورٍ الْبَالِسِيَّ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ فُرَاتٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ حُذَيْفَةَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ {حَتَّى يَكُونَ عَشْرُ آيَاتٍ أَوَّلُهَا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا} ثُمَّ ذَكَرَ بَقِيَّةَ الْآيَاتِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ {وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ الْيَمَنِ مِنْ قَعْرِ عَدَنَ تَسُوقُ إلَى الْمَحْشَرِ} وَلَمْ يَذْكُرْ مِنْهُ مَا بَعْدَ ذَلِكَ. قَالَ أَبُو جَعْفَرَ وَالْمَشْرُبَةُ هِيَ الْغُرْفَةُ فَدَلَّ مَا ذَكَرْنَا أَنْ لَا تَضَادَّ فِي شَيْءٍ مِمَّا رَوَيْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ أَحَادِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي رَوَيْنَاهَا عَنْهُ فِيهِ وَأَنَّ اتِّخَاذِ الْغُرَفِ وَمَا سِوَاهَا مِنْ الْأَسَافِلِ فِي غَيْرِ ظُلْمٍ وَلَا اعْتِدَاءٍ مِنْ مَا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/23)
يُنْتَفَعُ بِهِ مُبَاحٌ غَيْرُ مَحْظُورٍ، وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ
ـ[ضعيف]ــــــــ[07 - 11 - 05, 08:17 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا ابا علي
ـ[أبو إبراهيم الحنبلي]ــــــــ[08 - 11 - 05, 11:41 ص]ـ
في السلسلة الصحيحة:"إن العبد يؤجر على نفقته إلا ما يضع في هذا التراب" أو بنحوه
وتكلم الشيخ ناصر على فقهه واذكر أنه ذكر أن هذا محمول على ما يزيد على الحاجة .. فابحث في السلسلة.
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[08 - 11 - 05, 01:19 م]ـ
بناء القباب في المنازل والمساجد
السؤال (33938)
فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
نظراً لكثرة بناء القباب في المنازل ورغبتي في بناء مسكن فيه قبة في الصالة، أرجو من فضيلتكم توضيح: هل هناك محاذير في بناء القباب في المنازل والمساجد؟ وهل هذا من التشبه بالنصارى؟. وجزاكم الله خيراً.
أجاب عن السؤال الشيخ/ د. أحمد بن محمد الخليل (عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية).
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد:
بناء القباب في المنازل لا أعلم فيه محذوراً شرعياً، والأصل في مثل هذه الأمور الجواز حتى يقوم دليل صحيح على المنع.
وهل هناك محاذير في بناء القباب في المساجد؟
أما بناء القباب على المساجد فهو محرم شرعاً لأمرين:
الأول: أنه من زخرفة المساجد المنهي عنها، ففي البخاري معلقاً عن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه- أنه قال حين أراد تجديد المسجد النبوي: "أكنَّ الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس".
الثاني: أنه من التشبه باليهود والنصارى، قال ابن عباس – رضي الله عنهما-: "لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى" ذكره البخاري في صحيحه معلقاً.
والخلاصة أن بناء القباب على المساجد أو القبور من البدع المحدثة التي حرمها الله ورسوله – صلى الله عليه وسلم-. والله أعلم.
*************
حكم بناء القباب في المنازل.
السؤال:
ما حكم بناء القباب في المنازل والفلل الخاصة؟
المجيب فضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة
الجواب:
يجوز بناء القباب في المنازل
موقع الإسلام اليوم(22/24)
تعليق الصليب في العنق - للشيخ عبد الرحمن البراك
ـ[الرايه]ــــــــ[10 - 10 - 03, 07:42 م]ـ
ما حكم من علَّق صليباً على صدره، ولكن لا يعتقد به، بل إنه يضعه على صدره لمصلحة شخصية؟
الجواب:
الحمد لله، الصليب معروف أنه صنم النصارى في كنائسهم، وفي بيوتهم، ويعلقونه في أعناقهم وعلى صدورهم، فهو شعار النصارى، وحرام على المسلم أن يعلَّقه، وإذا علَّقه المسلم ليظهر أنه نصراني فهذا إظهار لموافقة النصارى على دينهم، وموافقة النصارى على دينهم كفر بالله، إلا من كان يخشى على نفسه، فهو مُكره، والله تعالى يقول:"مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالأِيمَانِ" [النحل: 106]، وأما من علَّقه جاهلاً به فهو معذور لجهله، وأما من علَّقه مجاملة فذلك حرام عليه يُخشى عليه من الكفر بالله، ولم تذكر أيها السائل المصلحة التي تحملك على تعليق الصليب، فلا يتيسر بيان الحكم على وجه التحديد، إلا بعد معرفة دوافع التعليق، وقد عرفت أنواع الدوافع، وحكم كل نوع من هذه الأنواع، والواجب على المسلم أن يحذر مما حرم الله عليه، ولا يخفى أنه من أعظم أنواع التشبه بالكفار، وقد قال –صلى الله عليه وسلم-:"من تشبه بقوم فهو منهم" رواه أبو داود (4031)، فالواجب الحذر، ونسأل الله السلامة والعافية، والله أعلم.
.
الرابط ( http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=18073)
ـ[أبو حازم المسالم]ــــــــ[10 - 10 - 03, 11:05 م]ـ
فيه تفصيل طيب و رد على من يتسرع في الحكم بالإكفار قبل التحقق و النظر في حال الشخص.(22/25)
أين ترجمة القرطبي؟
ـ[الوسيط]ــــــــ[10 - 10 - 03, 09:34 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحبتي في الله أين أجد ترجمة الامام القرطبي - رحمه الله تعالى - بصيغة وورد
جزاكم الله خير
ـ[ابو عبد الرحمن الغانم]ــــــــ[11 - 10 - 03, 12:03 ص]ـ
تجدها في (الديباج المذهب) لابن فرحون طبعة دار الكتب العلمية
ص (317)(22/26)
البحث حول كلمة ((حتى يطهرن))
ـ[الوسيط]ــــــــ[10 - 10 - 03, 09:45 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال تعالى:
http://quran.al-islam.com/GenGifImages/Normal/290X330-0/2/222/1.png
سورة البقرة الآية (222)
أحبتي في الله
طلبي هو البحث حول كلمة ((حتى يطهرن)) في الآية الكريمة السابقة مع أختلاف الآراء.
كما أتمنى أن أجد كتاب بخصوص آيات الأحكام بصيغة وورد
جزاكم الله خيراً
ـ[المسيطير]ــــــــ[10 - 10 - 03, 10:49 م]ـ
الاخ الوسيط وفقه الله،،
اسف جدا وليس لي تعقيب على موضوعك، لكن اشكل علي العبارة الاخيرة (ولكم مني خالص الدعاء)، هل يجوز اطلاقها، اذ ان خالص الدعاء لايرفع الا لله تعالى.
ارغب الافادة.
ـ[السعيدي]ــــــــ[12 - 10 - 03, 10:06 ص]ـ
(ولا تقربوهن حتى يطهرن) البقرة /222، فلم يأذن سبحانه في وطء الحائض حتى ينقطع دم حيضها وتتطهّر أي تغتسل، ومن وطئها قبل الغسل أثم وعليه الكفارة
انظر كتاب فتاوى العلماء في عشرة النساء ص/51
فتوى اللجنة الدائمة
---------------------------------------------------------
الجامع لأحكام القرآن، الإصدار 1.55 - للإمام القرطبي
قوله تعالى: "ولا تقربوهن حتى يطهرن" قال ابن العربي: سمعت الشاشي في مجلس النظر يقول: إذا قيل لا تقرب (بفتح الراء) كان معناه: لا تلبس بالفعل، وإن كان بضم الراء كان معناه: لا تدن منه. وقرأ نافع وأبو عمرو وابن كثير وابن عامر وعاصم في رواية حفص عنه "يطهرن" بسكون الطاء وضم الهاء. وقرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر والمفضل "يطهرن" بتشديد الطاء والهاء وفتحهما. وفي مصحف أبي وعبدالله "يتطهرن". وفي مصحف أنس بن مالك "ولا تقربوا النساء في محيضهن واعتزلوهن حتى يتطهرن". ورجح الطبري قراءة تشديد الطاء، وقال: هي بمعنى يغتسلن، لإجماع الجميع على أن حراما على الرجل أن يقرب امرأته بعد انقطاع الدم حتى تطهر. قال: وإنما الخلاف في الطهر ما هو، فقال قوم: هو الاغتسال بالماء. وقال قوم: هو وضوء كوضوء الصلاة. وقال قوم: هو غسل الفرج، وذلك يحلها لزوجها وإن لم تغتسل من الحيضة، ورجح أبو علي الفارسي قراءة تخفيف الطاء، إذ هو ثلاثي مضاد لطمث وهو ثلاثي.
-------------------------------------------------------------
جامع البيان عن تأويل آي القرآن. الإصدار 1.12 - للإمام الطبري
3419 - حدثنا ابن حميد، قال: ثنا يحيى بن واضح، قال: ثنا عبيد الله العتكي، عن عكرمة في قوله: {ولا تقربوهن حتى يطهرن} قال: حتى ينقطع الدم.
وأما الذين قرؤوا ذلك بتشديد الهاء وفتحها، فإنهم عنوا به: حتى يغتسلن بالماء وشددوا الطاء لأنهم قالوا: معنى الكلمة: حتى يتطهرن أدغمت التاء في الطاء لتقارب مخرجيهما.
وأولى القراءتين بالصواب في ذلك قراءة من قرأ: "حتى يطهرن" بتشديدها وفتحها، بمعنى: حتى يغتسلن، لإجماع الجميع على أن حراما على الرجل أن يقرب امرأته بعد انقطاع دم حيضها حتى تطهر.
وإنما اختلف في التطهر الذي عناه الله تعالى ذكره، فأحل له جماعها، فقال بعضهم: هو الاغتسال بالماء، ولا يحل لزوجها أن يقربها حتى تغسل جميع بدنها. وقال بعضهم: هو الوضوء للصلاة. وقال آخرون: بل هو غسل الفرج، فإذا غسلت فرجها فذلك تطهرها الذي يحل به لزوجها غشيانها.
فإذا كان إجماع من الجميع أنها لا تحل لزوجها بانقطاع الدم حتى تطهر، كان بينا أن أولى القراءتين بالصواب أنفاهما للبس عن فهم سامعها، وذلك هو الذي اخترنا، إذ كان في قراءة قارئها بتخفيف الهاء وضمها ما لا يؤمن معه اللبس على سامعها من الخطأ في تأويلها، فيرى أن للزوج غشيانها بعد انقطاع دم حيضها عنها وقبل اغتسالها وتطهرها.
فتأويل الآية إذا: ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى، فاعتزلوا جماع نسائكم في وقت حيضهن، ولا تقربوهن حتى يغتسلن فيتطهرن من حيضهن بعد انقطاعه.
----------------------------------------------------------
تفسير الجلالين. الإصدار 1,13 - للإمام جلال الدين المحلِّي وجلال الدين السيوطي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/27)
222 - (ويسألونك عن المحيض) أي الحيض أو مكانه ماذا يفعل بالنساء فيه (قل هو أذى) قذر أو محله (فاعتزلوا النساء) اتركوا وطأهن (في المحيض) أي وقته أو مكانه (ولا تقربوهن) بالجماع (حتى يطَّهَّرن) بسكون الطاء وتشديدها والهاء وفيه إدغام التاء في الأصل في الطاء أي يغتسلن بعد انقطاعه (فإذا تطهرن فأتوهن) بالجماع (من حيث أمركم الله) بتجنبه في الحيض وهو القبل ولا تعدوه إلى غيره (إن الله يحب) يثيب ويكرم (التوابين) من الذنوب (ويحب المتطهرين) من الأقذار
-----------------------------------------------------------
مختصر تفسير ابن كثير. الإصدار 1.26 - اختصار الصابوني
222 - ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين
223 - نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين
عن أنَس أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوها ولم يجامعوها في البيوت (المراد بالمجامعة هنا الإجتماع بهن لا الوقاع وهو المعنى الحقيقي واستعماله بالمعنى الآخر كناية اهـ) فسأل أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم فأنزل الله عز وجل: {ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن} حتى فرغ من الآية. فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح"، فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه، فجاء (أسيد بن حضير وعباد بن بشر) فقالا: يا رسول اللّه إن اليهود قالت كذا وكذا أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرفا أن لم يجد عليهما (رواه مسلم والإمام أحمد) فقوله: {فاعتزلوا النساء في المحيض} يعني الفرج لقوله: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح"، ولهذا ذهب كثير من العلماء أو أكثرهم إلى أنه يجوز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج، قال أبو داود عن بعض أزواج النبي صلى اللّه عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها ثوباً.
وعن مسروق قال، قلت لعائشة: ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً؟ قالت: كل شيء إلا الجماع، وهذا قول ابن عباس ومجاهد والحسن. وروي ابن جرير عن عائشة قالتك له ما فوق الإزار، (قلت): ويحل مضاجعتها ومواكلتها بلا خلاف. قالت عائشة: كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يأمرني فأغسل رأسه وأنا حائض، وكان يتكىء في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن، وفي الصحيح عنها قالت: كنت أتعرق العرق (عرق اللحم وتعرقه واعتراقه تناوله بفمه من العظم) وأنا حائض فأعطيه النبي صلى اللّه عليه وسلم فيضع فمه في الموضع الذي وضعت فمي فيه، وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب منه. وقال آخرون: إنما تحل له مباشرتها فيما عدا ما تحت الإزار كما ثبت في الصحيحين عن ميمونة قالت: كان النبي صلى اللّه عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض. وروى الإمام أحمد عن عبد اللّه بن سعد الأنصاري أنه سأل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: "ما فوق الإزار" ولأبي داود عن معاذ بن جبل قال: سألت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عما يحل لي من أمرأتي وهي حائض قال: "ما فوق الإزار والتعففُ عن ذلك أفضل".
فهذه الأحاديث وما شابهها حجة من ذهب إلى أنه يحل ما فوق الإزار منها، وهو أحد القولين في مذهب الشافعي رحمه اللّه، الذي رجحه كثير من العراقيين وغيرهم، ومأخذهم أنه حريم الفرج فهو حرام، لئلا يتوصل إلى تعاطي ما حرم اللّه عز وجلّ، الذي أجمع العلماء على تحريمه، وهو المباشرة في الفرج، ثم من فعل ذلك فقد أثم فيستغفر اللّه ويتوب إليه، وهل يلزمه مع ذلك كفارة أم لا؟ فيه قولان، (أحدهما): نعم، لما رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن ابن عباس عن النبي صلى اللّه عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض، يتصدق بدينار أو نصف دينار. وللإمام أحمد أيضاً عنه أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم جعل في الحائض تصاب ديناراً فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/28)
تغتسل فنصف دينار، (والقول الثاني): وهو الصحيح الجديد من مذهب الشافعي وقول الجمهور: أنه لا شيء في ذلك، بل يستغفر اللّه عزّ وجلّ، لأنه لم يصح عندهم رفع هذا الحديث، فإنه قد روي مرفوعاً كما تقدم وموقوفاً، وهو الصحيح عند كثير من أئمة الحديث. فقوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن} تفسير لقوله: {فاعتزلوا النساء في المحيض} ونهى عن قربانهن بالجماع ما دام الحيض موجوداً ومفهومه حله إذا انقطع.
وقوله تعالى: {فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله} فيه ندب وإرشاد إلى غشيانهن بعد الإغتسال، وذهب ابن حزم إلى وجوب الجماع بعد كل حيضة لقوله: {فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله} وليس له في ذلك مستند لأن هذا أمر بعد الحظر، وقد اتفق العلماء على ان المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم. إن تعذر ذلك عليها بشرطه، إلا أن أبا حنيفة رحمه الّله يقول فيما إذا انقطع دمها لأكثر الحيض هو عشرة ايام عنده إنها تحل بمجرد الإنقطاع، ولا تفتقر إلى غسل واللّه أعلم. وقال ابن عباس: {حتى يطهرن} أي من الدم {فإذا تطهرن} أي بالماء، وكذا قال مجاهد وعكرمة.
وقوله تعالى: {من حيث أمركم الله} قال ابن عباس: في الفرج ولا تَعَدَّوه إلى غيره، فمن فعل شيئاً من ذلك فقد اعتدى، وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة: {من حيث أمركم اللّه} أي ان تعتزلوهن، وفيه دلالة حينئذ على تحريم الوطء في الدبر كما سياتي قريباً إن شاء اللّه، وقال الضحاك: {فأتوهن من حيث أمركم اللّه} يعني طاهرات غير حيّض، ولهذا قال: {إن الله يحب التوابين} أي من الذنب وإن تكرر غشيانه، {ويحب المتطهرين} أي المتنزهين عن الأقذار والأذى، وهو ما نهوا عنه من إتيان الحائض أو في غير المأتى.
وقوله تعالى {نساؤكم حرث لكم} قال ابن عباس: الحرث موضع الولد، {فأتوا حرثكم أنى شئتم} أي كيف شئتم مقبلة ومدبرة في صمام واحد، كما ثبتت بذلك الأحاديث. قال البخاي: عن جابر قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت: {نساؤكم حرث لكم فأتو حرثكم أنى شئتم} وعن جابر بن عبد اللّه أن اليهود قالوا للمسلمين من أتى امرأة وهي مدبرة جاء الولد أحول فأنزل اللّه: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج" (رواه مسلم وأبو داود) وعن ابن عباس قال: أُنزلت هذه الآية {نساؤكم حرث لكم} في أناس من الأنصار، أتو النبي صلى اللّه عليه وسلم فسألوه، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: "ائتها على كل حال إذا كان في الفرج" (رواه أحمد)
قال الإمام أحمد: عن عبد اللّه بن سابط قال: دخلتُ على (حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر) فقلت: إني لسائلك عن أمر وأنا أستحي أن أسألك قالت: فلا تستحي يا ابن أخي، قال: عن إتيان النساء في أدبارهن، قالت: حدثتني أم سلمة أن الأنصار كانوا يُحْبُون النساء وكانت اليهود تقول: إنه من أحبى امرأته كان ولده أحول، فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصار، فأَحْبَوْهن فأبت امرأة أن تطيع زوجها وقالت: لن تفعل ذلك حتى آتي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فدخلت على أم سلمة فذكرت لها ذلك فقالت: اجلسي حتى يأتي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فلما جاء رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم استحت الأنصارية أن تسأل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فخرجت فسألته أم سلمة فقال: ادعي "الأنصارية" فدعتها، فتلا عليها هذه الآية {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} "صماماً واحداً" (رواه أحمد الترمذي)
وعن ابن عباس قال: جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فقال: يا رسول اللّه هلكت! قال: "ما الذي أهلكك؟ " قال: حولت رحلي البارحة، قال فلم يرد عليه شيئاً، قال: فأوحى اللّه إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم هذه الآية: {نساؤوكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}: "أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة" (رواه أحمد).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/29)
وعن نافع قال: قرأت ذات يوم {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} فقال ابن عمر: أتدري فيما نزلت؟ قالت: لا، قال: نزلت في إتيان النساء في أدبارهن. وهذا الحديث محمول - على ما تقدم - وهو أنه يأتيها في قبلها من دبرها لما روى كعب بن علقمة عن أبي النضر أنه أخبره أنه قال لنافع مولى ابن عمر: إنه قد أكثر عليك القول أنك تقول عن ابن عمر إنه أفتى أن تؤتى النساء في أدبارهن قال: كذبوا عليّ ولكن سأحدثك كيف كان الأمر؛ إن ابن عمر عرض المصحف يوماً وأنا عنده حتى بلغ {نساؤكم حرث لكم فأتو حرثكم أنى شئتم} فقال: يا نافع، هل تعلم من أمر هذه الآية؟ قلت: لا، قال إنا كنا معشر قريش نحبي النساء، فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن مثل ما كنا نريد، فآذاهن فكرهن ذلك وأعظمنه، وكانت نساء الأنصار قد أخذن بحال اليهود إنما يؤتين على جنوبهن، فأنزل الله: {نساؤكم حرث لكم فأتو حرثكم أنى شئتم} (رواه النسائي) وهذا إسناد صحيح وإن كان قد نسب هذا القول إلى طائفة من فقهاء الميدنة وغيرهم، وعزاه بعضهم إلى الإمام مالك في كتاب السر، وأكثر الناس ينكر أن يصح ذلك عن الإمام مالك رحمه اللّه، وقد وردت الأحاديث المروية من طرق متعددة بالزجر عن فعله وتعاطيه، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: {استحيوا إن اللّه لا يستحي من الحق، لا يحل أن تأتوا النساء في حشوشهن" وعن خزيمة بن ثابت أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهى أن يأتي الرجل امرأته في دبرها (رواه الإمام أحمد) وفي رواية قال: "استحيوا إن اللّه لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن" وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لا ينظر اللّه إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في الدبر" (رواه الترمذي والنسائي) عن عكرمة قال: جاء رجل إلى ابن عباس وقال: كنت أتى أهلي في دبرها وسمعت قول اللّه {نساؤكم حرث لكم فأتو حرثكم أنى شئتم} فظننت أن ذلك لي حلال، فقال: يا لكع إنما قوله {فأتوا حرثكم أنى شئتم} قائمة وقاعدة ومقبلة ومدبرة في أقبالهن لا تعدوا ذلك إلى غيره. وقال عمر رضي اللّه عنه: استحيوا من اللّه فإنَّ اللّه لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أبدراهن. وعن أبو جويرة قال: سأل رجل علياً عن إتيان المراة في دبرها فقال: سفلت سفل اللّه بك ألم تسمع قول اللّه عزّ وجلّ: {أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين}؟ وقد تقدم قول ابن مسعود وأبي الدرداء وأبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن عمر في تحريم ذلك، وهو الثابت بلا شك عن عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنهما أنه يرحمه. عن سعيد بن يسار أبي الحباب قال: قلت لابن عمر: ما تقول في الجواري أيحمض لهن؟ قال: وما التحميض؟ فذكر الدبر فقال: وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟ (رواه الدرامي في مسنده) وهذا إسناد صحيح ونص صريح منه بتحريم ذلك، فكل ما ورد عنه مما يحتمل ويحتمل فهو مردود إلى هذا المحكم، وروي معمر بن عيسى عن مالك أن ذلك حرام.
وقال أبو بكر النيسابوري بسنده عن إسرائيل بن روح سألت مالك بن انَس: ما تقول في إيتان النساء في أدبارهن؟ قال: ما انتم إلى قوم عرب، هل يكون الحرث إلا موضع الزرع؟ لا تعدوا الفرج، قلت: يا أبا عبد اللّه إنهم يقولون إنك تقول ذلك، قال: يكذبون عليَّ فهذا هو الثابت عنه، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم قاطبة وهو قول سعيد بن المسيب، وأبي سلمة وعكرمة، وطاووس، وعطاء، وسعيد ابن جبير، وعروة بن الزبير، ومجاهد بن جبر، والحسن، وغيرهم من السلف أنهم أنكروا ذلك أشد الإنكار، ومنهم من يطلق على فعله الكفر وهو مذهب جمهور العلماء. وقوله تعالى: {وقدموا لأنفسكم} أي من فعل الطاعات مع امتثال ما أنهاكم عنه من ترك المحرمات ولهذا قال: {واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه} أي فيحاسبكم على أعمالكم جميعها {وبشر المؤمنين} أي المطيعين للّه فيما أمرهم، التاركين ما عنه زجرهم، وقال ابن جرير عن ابن عباس {وقدموا لأنفسكم} قال: تقول باسم اللّه التسمية عند الجماع، وقد ثبت في صحيح البخار عن ابن عباس قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: باسم اللّه، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يُقَدَّر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبداً".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/30)
-------------------------------------
الدر المنثور في التفسير بالمأثور. الإصدار 1,38 - للإمام جلال الدين السيوطي
قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين
أخرج أحمد وعبد بن حميد والدارمي ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأبو يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه وابن حبان والبيهقي في سننه عن أنس "أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم أخرجوها من البيت، ولم يؤاكلوها، ولم يشاربوها، ولم يجامعوها في البيوت. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ... } الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "جامعوهن في البيوت، واصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه! فجاء أسيد بن حضير، وعباد بن بشر، فقالا: يا رسول الله إن اليهود قالت كذا وكذا أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل في أثرهما فسقاهما، فعرفا أنه لم يجد عليهما".
وأخرج النسائي والبزار واللفظ له عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى {ويسألونك عن المحيض} قال "أن اليهود قالوا: من أتى المرأة من دبرها كان ولده أحول، وكان نساء الأنصار لا يدعن أزواجهن يأتونهن من أدبارهن، فجاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن إتيان الرجل امرأته وهي حائض؟ فأنزل الله {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن} بالإغتسال {فأتوهن من حيث أمركم الله}. (نساؤكم حرث لكم) إنما الحرث موضع الولد".
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[12 - 10 - 03, 08:55 م]ـ
هذا أخي بعض ما اوردته عرضا في هذا الموضوع:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=3408
وعودا على مسألة الاحتياط اذكر هنا مثالا لما ينبغىالعمل بالاحوط فيه وهو قوله تعالى: ((ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله)) ...
وما معنى الطهر هل هو بمعنى الاغتسال ام بمعنى انقطاع الدم ,,,
فما ذهب اليه الجمهور من ان المعنى هو الاغتسال له ادلة قوية من مثل القراءة الاخرى بالتشديد ((يطهرن)) وهو متعدى بمعنى فعل الطهارة وهو الاغتسال .....
وكذلك المعقول لان من لم تغتسل في حكم الحائض فهي قبل الاغتسال لايحل لها شئ من العبادات وان انقطع عنها الدم حتى تغتسل فأذا جاز اتيانها قبل الغسل وبعد انقطاع الدم كان جماعا للحائض .. (أفاده ابن العربي)) وقد يعترض عليه بامور ليس هذا محل ذكرها ومن اقوى ادلتهم انا لو سلمنا بأن المقصود بقول (يطهرن) انقطاع الدم فأن قوله تعالى (فأذا تطهرن) صريح بما نقول وهو وجوب التطهر والغسل قبل اباحة الاتيان.فهو من تفعلن يعنى اتين بالطهارة وقد وجد في مصحف ابي (حتى يتطهرن).
ولمن قال بأن المقصود من الطهر هو انقطاع الدم ادلة منها: قراءة التخفيف. ومنها بعض تفاسير السلف كقول عكرمة ومجاهد وغيره ان المقصود انقطاع الدم.
ومن المعقول انه لو كان المقصود الغسل لوجب على الكتابيه فعل ذلك ومن شروط الغسل النية لرفع الحدث الاكبر عند الجمهور وهي لاتقبل من مشرك فكيف تؤمر الكتابيه بها! واذا اجزت لزوجها المسلم اتيانها حال انقطاع الدم دل على ان امقصود الاية انقطاع الدم وهذا اقوى ما عللوا به في نظري ...
وقد يجاب عنه بأمور منها ان الحكم العام في المسلمات وماعداهن فله حكمه كما ان المسلمة يجب عليها مالايجب علي غيرها ... ومن الاجوبة ان جواز الزواج من الكتابة كان لمصلحة فسقطت لاجلها بعض الاحكام ولا ينسحب هذا على المسلمات .... ومنها ان هناك من قال بوجوب اجبارها ... وهي لاتفتقر الى النيه هنا لان المقصود بالتطهير اباحتها للزوج المسلم فصار اغتسالها للزوج لا تعبدا او بقصد رفع الحدث الاكبر بل لحال الزوج .... الخ.
فيكون ترجيح قول الجمهور بأكثر من طريقة لان الادلة العقلية والنقلية متعارضه مع ان قول الجمهور أقوى واسلم من ا لاعتراض.
فيتم الترجيح بطرق:
1 - الاحتياط فقول الجمهور احوط اذ ان الزوجة تحل بالاجماع بعد اغتسالها لكنها لاتحل الا على قول البعض اذا انقطع عنها الدم وقبل اغتسالها.
2 - لانه قول الاكثر وهو قول الجمهور.
ـ[الوسيط]ــــــــ[13 - 10 - 03, 12:02 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكر الله لكم أجمعين
المسيطير (نفع الله بك)
السعيدي (الله يسعدك دنيا وآخرة)
المتمسك بالحق (زادك الله تمسكاً بالحق)
أحبتي في الله (أني أحبكم في الله)
جزاكم الله خيراً ونفع بكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/31)
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[13 - 10 - 03, 01:27 ص]ـ
بم تحل الحائض لزوجها؟
اختلف الفقهاء في حكم المرأة إذا انقطع دم حيضها ولمّا تغتسل بعدُ من الحيض، هل يحل لزوجها أن يطأها؟ أم لا يحل له ذلك حتى تغتسل؟ وقد كان لتنوع القراءات أثر في هذه المسألة، وذلك أن القراءات تنوعت في قول الله تعالى: (يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض و لا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين و يحب المتطهرين) (3) فقرأ ابن كثير و نافع و أبو عمرو و ابن عامر و حفص عن عاصم، ويعقوب وأبو جعفر و الحسن و اليزيدي (يطهرن) بسكون الطاء و ضم الهاء المخففة، وقرأ عاصم في رواية أبي بكر، و حمزة و الكسائي و خلف و ابن محيصن و الأعمش (يطهرن) مشددة الطاء و الهاء مفتوحة (4) و أكثر الفقهاء على: أن المرأة إذا انقطع حيضها لا يحل لزوجها مجامعتها إلا بعد أن تستعمل الماء و هذا قول مالك والأوزاعي* و الشافعي و الثوري و أحمد بن حنبل (5)، و المشهور عند أبي حنيفة: أنه إذا انقطع دمها لأقل من عشرة أيام فهي في حكم الحائض حتى تغتسل إذا كانت واجدة للماء أو يمضي عليها وقت الصلاة، فإذا كان أحد هذين خرجت المرأة من الحيض و حل لزوجها وطؤها و انقضت عدتها إن كانت آخر حيضة، و إذا كان عدد أيام حيضها عشرة ارتفع حكم الحيض بمضي العشرة و جاز وطؤها و تكون في حكم المرأة الجنب يباح وطء زوجها لها و تنقضي عدتها، و سبب التحديد بعشرة أيام أنها أكثر الحيض عند الأحناف (6)،و قال ابن جرير الطبري: اختلف في التطهر الذي عناه الله تعالى ذكره فأحل له به جماعها، فقال بعضهم هو الاغتسال بالماء و لا يحل لزوجها أن يقربها حتى تغسل جميع بدنها، وقال يعضهم: هو الوضوء للصلاة، و قال آخرون: بل هو غسل الفرج فإذا غسلت فرجها فهو تطهرها الذي يحل لزوجها غشيانها (7)، و بالقول الثالث قال عطاء و قتادة، و خير ابن حزم في أي من هذه الثلاثة فقال: و كل ما ذكرنا يسمى في الشريعة و في اللغة تطهرا و طهرا فأي ذلك فعلت فقد تطهرت قال تعالى (فيه رجال يحبون أن يتطهروا) (8) فجاء النص والإجماع بأنه غسل الفرج و الدبر بالماء (9)، و قال الشيخ الألباني**: و بالجملة فليس في الدليل ما يحصر معنى قوله عز وجل (فإذا تطهرن) بالغسل فقط، فشمل المعاني الثلاثة السابقة فبأيها أخذت الطاهر حلت لزوجها، و لا أعلم في السنة ما يتعلق بهذه المسألة سلبا أو إيجابا غير حديث ابن عباس مرفوعا: (إذا أتى أحدكم امرأته في الدم فليتصدق بدينار و إذا وطئها و قد رأت الطهر و لم تغتسل فلتصدق بنصف دينار) (10) و لكنه حديث ضعيف (11)
_______________________
(1) شرح النووي على صحيح مسلم 3/ 502
(2) انظر صفحة 22 من هذه الرسالة.
(3) البقرة: 222
(4) الإتحاف 157
(5) مختصر الخرقي21، المبدع في شرح المقنع 1/ 262، تفسير القرطبي 3/ 88
(6) أحكام القرآن للجصاص 1/ 348
(7) تفسير الطبري 2/ 385
(8) التوبة: 108
(9) المحلى 10/ 82
(10) أبو داود برقم (264)
(11) آداب الزفاف 129
* الأوزاعي شيخ الإسلام أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الدمشقي الحافظ (88 - 157) حدث عن عطاء بن أبي رباح والزهري وحدث عنه شعبة وابن المبارك كان إمام أهل الشام في زمانه وظل أهل الشام والأنلس على مذهبه مدة. تذكرة الحفاظ 1/ 178
** محمد ناصر الدين بن نوح نجاتي الألباني محدث العصر نشأ بألبانيا و رحل مع والده صغيرا إلى بلاد الشام فاستقر بها و عمل مدرسا للحديث الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة له مؤلفات مشهورة منها إرواء الغليل و سلسلة الأحاديث الصحيحة و الضعيفة توفي سنة 1420 عن عمر يقارب الثمانين عاما قضاها في خدمة السنة النبوية(22/32)
أنتظر منكم الاجابة وأرجو أن تكون مدعّمةً بالدليل
ـ[المتحري]ــــــــ[10 - 10 - 03, 11:04 م]ـ
أحبتي الأفاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نشر بالأمس القريب خبراً عن وفاة أحد الأشخاص (نسأل الله أن يتغمَّده برحمته)
غير أني تذكرتُ بعد ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (إياكم والنعي فإن النعي من عمل الجاهلية)
وحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال (إذا مت فلا تؤذنوا بي إني أخاف أن يكون نعيا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي)
فأردتُ أن أطرح هذا التساؤل عليكم (هل يُعد نشر خبر الوفاة في المنتديات أو في الصحف والمجلات أو في المذياع والتلفاز من النعي الذي ورد النهي عنه في الحديثين السابقين؟)
أنتظر منكم الاجابة وأرجو أن تكون مدعّمةً بالدليل.(22/33)
مَنْ شيوخ ورش الذين قرأ عليهم قَبْلَ نافعٍ؟
ـ[ساري عرابي]ــــــــ[11 - 10 - 03, 01:51 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
يقول الإمام مكي في كتابه الإبانة: (وهذا قالون -الرواي الثاني لنافع- ربيب نافع وأخص الناس به. وورش أشهر الناس المتحملين إليه، إختلفا في أكثر من ثلاثة آلاف حرف، من قطع وهمز، وتخفيف وإدعام وشبيهه.
ولم يوافق احد من الرواة عن نافع رواية ورش عنه، ولا نقلها احد عن نافع غير ورش.
وإنما ذلك لأن ورشاً قرأ عليه بما تعلم في بلده فوافق ذلك رواية قرأها نافع عن بعض أئمته، فتركه على ذلك). أ. هـ
فإن ورش إذن لم يأخذ القراءة في بدايته على نافع، وإنما من شويخه المصريين، ثم عرضها على نافع فأقرها عليها، فمن هم شيوخه الأوائل؟!
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[11 - 10 - 03, 02:54 ص]ـ
(#حرر#).
فورش لا شك أنه قرأ على النافع بل صح عنه أنه ختم عليه أربع ختمات عام 155 هـ
وانظر غاية النهاية ص 502
أما بقية مشايخه فهم:
عبد الله بن عامر الكزيزي
اسماعيل القسط
عباس بن الوليد عن ابن عامر
وحفص عن عاصم
وعبد الوارث عن أبي عمرو
وحمزة بن القاسم الأحول عن حمزة
نقلها عن الهذلي في الكامل وقال وفي صحة هذا كله نظر،
ونقل اتفاق كتب القراءات على تلقيه عن نافع بل النص الذي كتبته أنت بالحمرة يدل على أن نافع أقره بما تلقاه هو (#حرر#).
ـ[ساري عرابي]ــــــــ[11 - 10 - 03, 06:46 ص]ـ
أخي الفاضل أنت فهمتني خطأ، فأنا لم أنكر قراءته على نافع، واعلم أنه قرا عليه أربع ختمات، وأفهم أن المقصود من النص الأحمر، أن ورشاً قد أخذ القراءة عن شيوخ مصر ثم عرضها على نافع فأقره نافع عليها لأن نافعاً أخذ القراءة عن سبعين، فوافقت قراءة ورش قراءة بعض أولئك السبعين، الذي قصدته أن ورش في الأصل لم يأخذها عن نافع وإنما عن غيره، وسألت عن هذا الغير ...
وجزاك الله خيراً ...
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[11 - 10 - 03, 02:05 م]ـ
نظرت في غاية النهاية لابن الجزري فوجدت التالي:
عبد الله بن عامر الكزيزي - لم أهتد لترجمته ولم أجد من اسمه عبد الله بن عامر في القراء غير اليحصبي الإمام الشامي
اسماعيل القسط - مكي
عباس بن الوليد عن ابن عامر - بيروتي شامي على سند عن ابن عامر
وحفص عن عاصم - كوفي
وعبد الوارث عن أبي عمرو - بصري
وحمزة بن القاسم الأحول عن حمزة - كوفي
فحتى هذه القائمة التي ذكرها الهذلي ولم يوافق عليها ابن الجزري، لا يوجد فيها أي مصري
فالله أعلم.
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[11 - 10 - 03, 02:40 م]ـ
ثم ظهر لي أن الكزيزي خطأ والصواب الكريزي
وعبد الله بن عامر الكريزي
يظهر أنه هو ابن كريز بالتصغير بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي العبشمي بن خال عثمان لأن أم عثمان هي أروى بنت كريز أسم أم عبد الله بن عامر دجاجة بنت أسماء بن الصلت السلمية ذكره بن مندة في الصحابة وقال مات النبي صلى الله عليه وسلم وله ثلاث عشرة كذا قال وهو غلط فقد ذكر عمر بن شبة في أخبار البصرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وجد عند عمير بن قتادة الليثي خمس نسوة فقال فارق إحداهن ففارق دجاجة بنت الصلت فتزوجها عامر بن كريز فولدت له عبد الله فعلى هذا كان له عند الوفاء النبوية دون السنتين وأثبت بن حبان له الرواية وأورد له بن مندة حديثا من طريق حنظلة بن قيس عن عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد وذكر غير واحد أنه أتى به النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد فقال هذا يشبهنا وجعل يتفل في فيه ويعوذه فجعل يتبلع ريق النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لمسقى فكان لا يعالج أرضا إلا ظهر له الماء وهو صاحب نهر بن عامر وكان بن عامر جوادا شجاعا ولاه عثمان البصرة بعد أبي موسى الأشعري سنة تسع وعشرين وضم إليه فارس بعد عثمان بن أبي العاص فافتتح في إمارته خراسان كلها وسجستان وكرمان حتى بلغ طرف عزة وفي إمارته قتل يزدجرد آخر ملوك الفرس واحرم بن عامر من خراسان فقدم على عثمان فلامه وقال غررت بنفسك قال البخاري في صحيحه وكره عثمان أن يحرم من خراسان وكرمان فذكرت في تعليق التعليق أن سعيد بن منصور وابن أبي شيبة أخرجا من طريق الحسن وعبد الرزاق من طريق بن سيرين جميعا أن عبد الله بن عامر أحرم من خراسان فلما قدم على عثمان لأمه فيما صنع وكرهه زاد بن سيرين وقال له غررت بنفسك وأخرج حديثه البيهقي من طريق داود بن أبي هند لما فتح خراسان قال لأجعلن شكري أن أحرم من موضعي فاحرم من نيسابور فلما قدم على عثمان لأمه قال أبو عمر قدم بن عامر بأموال عظيمة ففرقها في قريش والأنصار قال وهو أول من أتخذ الحياض بعرفة وأجرى إلى عرفة العين وشهد الجمل مع عائشة ثم اعتزل الحرب بصفين ثم ولاه معاوية البصرة ثم صرفه بعد ثلاث سنين فتحول إلى المدينة حتى مات بها سنة سبع أو ثمان وخمسين وذكرته للتمييز ولأن البخاري أشار إلى قصته
اهـ من تهذيب التهذيب ج: 5 ص: 239 وسقت ترجمته لأنها جميلة خاصة أنه ممن حنكه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ممن يشبهون النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكنت أحفظ أبيات ابن حجر وفيهم ابن عامر هذا ولم أتعرض لترجمته ففرحت بها اليوم فلله الحمد والمنة
وعرفت من طبقات المحدثين بأصبهان ص: 258
أنهم ينسبون ابناء وأحفاد عبد الله للكريزي
فقال
ومن ولده سعيد بن عثمان بن عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر الكريزي
إلخ
ومثله في تالي تلخيص المتشابه ج: 2 ص: 567
عبد الغفار بن عبيد الله ابن عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر بن كريز الكريزي
لكن بموته سنة 58 هـ وولادة ورش سنة 110هـ تجعل هناك خطأ آخر وأن من يحتمل أنه قرأ عليه أحد أبناء أو أحفاد عبد الله بن عامر بن كريزي وعندها تصح أيضا النسبة إليه.
وهذا أيضا ليس مصريا فهو قرشي بصري وأحفاده في خراسان
فالله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/34)
ـ[ساري عرابي]ــــــــ[11 - 10 - 03, 08:56 م]ـ
الشيخ الفاضل راجي رحمة ربه ...
لقد أرحتني من البحث في هذه الأسماء بارك الله فيك ...
ويبقى السؤال قائماً، فلعل أحد الأخوة ينشط لهذا المبحث الهام.
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[12 - 10 - 03, 02:00 ص]ـ
ثم وقفت على هذه الرواية:
قال الحافظ الذهبي
أبو يعقوب الأزرق يوسف بن عمرو بن يسار المدني ثم المصري لزم ورشا مدة طويلة وأتقن عنه الأداء وجلس للإقراء وانفرد عن ورش بتغليظ اللامات وترقيق الراءات
قال ابن الجزري لم ينفرد بذلك بل شاركه يونس بن عبد الأعلى
قال أبو بكر بن سيف سمعت أبا يعقوب الأزرق يقول: إن ورشا لما تعمق في النحو اتخذ لنفسه مقرأ يسمى مقرأ ورش
فلما جئت لأقرأ عليه قلت له: يا أبا سعيد إني أحب أن تقرئني مقرأ نافع خالصا وتدعني مما استحسنت لنفسك
قال فقلدته مقرأ نافع
وكنت نازلا مع ورش في الدار فقرأت عليه عشرين ختمة بين حدر وتحقيق، فأما التحقيق فكنت أقرأ عليه في الدار التي كنا نسكنها في مسجد عبد الله، وأما الحدر فكنت أقرأ عليه إذا رابطت معه بلأسكندرية
قال أبو الفضل الخزاعي أدركت أهل مصر والمغرب على رواية يعقوب عن ورش لا يعرفون غيرها
معرفة القراء الكبار ج: 1 ص: 181
وغاية النهاية ص 402 ج 2
فهي تشكل عليك النقل الذي ذكرته، فهاهو يقرئ الأزرق قراءة نافع ويترك ما استحسنه لنفسه (أي مما قرأه على غير نافع)، نعم قد يقال أنه تلقى شيئا بعد نافع وهو ما تحمل عليه هذه الرواية لكن يظل اشكالا قويا على ما نقلته عن مكي في الإبانة
ـ[ساري عرابي]ــــــــ[12 - 10 - 03, 02:45 ص]ـ
هذا يعني أن القراءة التي أخذها الأزرق عن ورش، هي التي عرضها ورش على نافع، ولا يمنع هذا أن ورشاً -كما ذكر في الإبانة- قد أخذها قبل ذلك عن شيوخ آخرين ...
خاصة إذا علمنا أن نافع لم يكن يقرئ اختياره الذي ارتضاه لنفسه إلا إذا طلب منه ذلك، وإنما كان يقرأ على الناس ما تعلمه من شيوخه السبعين، يقول مكي في الإبانة: (وقد روى عنه -أي عن نافع- أنه كان يقرئ الناس بكل ما قرأ به حتى يقال له: نريد أن نقرأ عنك باختيارك مما رويت).
وهذا يعني أن رواية ورش عن نافع بحسب ما يظهر لنا ليست اختيار نافع لنفسه وإنما واحدة من القراءات التي أخذها عن بعض شيوخه. فوافقت ما أخذه ورش عن شيوخه السابقين.
فنفهم من طلب الأزرق لورش أنه يريد القراءة التي عرضها على نافع، فوافقه نافع عليها، فلا يعني هذا أنها اختيار نافع لنفسه.
وبهذا نجمع بين كلام مكي وبين الرواية التي ذكرت، وإلا كيف يكون اختيار نافع معروفاً في مصر فيتعلمه ورش ثم يعرضه على نافع؟!
أما ما استحسنه ورش لنفسه فهذا ما يطلق عليه الاختيار بتوليف حروف يرتضيها في قراءة من مجموع قراءات، ولقد كان هذا منتشراً بين القراء كما هو معروف، واختيار ورش هذا لعله يكون من مجموع ما تعلمه على الشيوخ قبل نافع وبعده.
وعلى ذكر الأزرق، فمعروف أن الأصبهاني هو الطريق الثاني لورش، ومعروف الاختلاف الكبير بين الأزرق والأصبهاني، وقد علمنا هنا أن ما عرضه ورش على نافع هو ما علمه للأزرق، فإذن هل يكون طريق الأصبهاني هو اختيار ورش لنفسه (أي ما استحسنه)، أو يكون قراءة أخرى اخذها عن نافع؟!
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[12 - 10 - 03, 07:18 ص]ـ
جزاك الله خيرا على هذه اللفتات،
لكن يا ترى ما هي الفائدة من معرفة الإجابات على سؤالك؟
بمعنى آخر طالما نحن نعتقد بصحة القراءة وأنها مما أقرأ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته، فلو وجهنا اهتمامنا بتوجيه القراءات والإفادة منها لكن أولى.
فابن الجزري مثلا لم يتعرض لهذه الأبحاث ولا الذهبي مع وقوفهما على كلام مكي،
ومثله يقال عن طرق ورش فأنت تراها في النشر
وهو إن دل على شيء فإنما يدل على عدم تأثيره (أو لعل الأمر في قصة مكي التي ساقها ضعيفة لا تصح فهل رواها بإسناد أم بغير إسناد)
وكنت يوما أسأل شيخي عن شيوخ التابعين ومن قرأ على من من الصحابة، فقال: أنت إذا وصلت إلى تلك الطبقة فالجيل الأول لا يسأل عن أفراده لأنهم كانوا يقرؤون على جملة وافرة وليس على أفراد كما هو حال المتأخرين، فلذا لا حاجة من تتبع التفاصيل والبحث عن نسبتها، وإنما حصل التمييز بين الطرق عند المتأخرين.
اهـ بمعناه.
ـ[ساري عرابي]ــــــــ[12 - 10 - 03, 07:43 ص]ـ
أخي الفاضل:
جزاك الله خيراً ...
بالنسبة للاهتمام بتوجيه القراءات، فهذا اهتمامي الاول، وكنت قبل فترة أقوم بجرد آراء الطبري من خلال تفسيره في مسائل القراءات، وخاصة الحروف التي ردها لأنها خالفت القواعد النحوية عنده ...
لكنها أسئلة خطرت على بالي فأحببت مشاركة الأخوة في البحث فيها، والعلم بالشيء خير من الجهل به، هذه هي المسألة ليس أكثر، فسؤالي هذا، لا يعني إغفالي المسائل الهامة الأخرى في القراءات ...
أما عن سند ما ذكره الإمام مكي، فإني أنقل من كراسة خاصة معي، وليس عن الكتاب مباشرة، خاصة وأني بعيد عن المكتبة بسبب الحصار الذي نعانيه هذه الأيام في فلسطين ...
لكن الذي أذكره جيداً أن هذا هو المشهور عن ورش، فلا أظن ما ذكر في الإبانة ضعيف، بل هو المشهور والله أعلم.
أما البحث عن أصول القراءات عند المتقدمين فلعله يهم ويفيد أحياناً، فبالتتبع والاهتمام عرف مثلاً أن القراءة التي يقرؤها حفص عن عاصم هي التي أخذها عاصم عن عبد الرحمن السلمي عن علي وعثمان رضي الله عنهما، واما التي أقرأها أبا بكر ابن عياش (شعبة) فهي التي أخذها عن زر ابن حبيش عن ابن مسعود رضي الله عنه، ومن هنا نعرف مكمن الاختلاف بين شعبة وحفص ... وعرفنا مثلاً أن عاصم لم يخالف شيخه عبد الرحمن السلمي في شيء وكذا حفص لم يخالف شيخه عاصم إلا في حرف، بعكس بقية القراء الذين كان لهم اختياراتهم، فكانت قراءة حفص نقية كما هي بلا اختيار ...
فتتبع مثل هذه المسائل يفيدنا في معرفة منشأ القراءات، وفي قضايا تتعلق باللهجات العربية، وأسباب اختيار القراء لحروفهم ... الخ من الفوائد.
وبارك الله فيك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/35)
ـ[أبو مالك الحنبلي]ــــــــ[12 - 10 - 03, 09:23 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا الإشكال الذي أورده الأخ السائل في مكانه, والجواب عليه قد ذكر مثله ابن الجزري. والإشكال قد سبقه إليه أبو شامه في كتابه (المرشد الوجيز) ص 178 قال أبو شامة: (وغاية مايبديه مدعي تواتر المشهور كإدغام أبي عمرو ونقل الحركةلورش وصلة الجمع وهاء الكناية لابن كثير أنه متواتر عن ذلك الإمام الذي نسبت القراءة إليه , بعد أن يجهد نفسه في استواء الطرفين والواسطة إلا أنه بقي عليه التواتر من ذلك الإمام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كل فرد فرد من ذلك وهنالك تسكب العبرات, فإنها من ثم لم تنقل إلا آحاداً , إلا اليسير منها) اهـ
وأجاب عن هذا الإشكال الإمام ابن الجزري رحمه الله في منجد المقرئين ص (62) قال: (أوقفت عليه شيخنا الإمام واحد زمانه: شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب ببيرود الشافعي ـ (لم أجد له ترجمه أرجو الإفادة) ـ فقال لي: معذور أبو شامة حيث إن القراءات كالحديث مخرجها كمخرجه إذا كان مدارها على واحد كانت آحادية وخفي عليه أنها نسبت إلى ذلك الإمام اصطلاحاً وإلا فكل أهل بلده كانوا يقرؤنها أخذوها أمماً عن أمم ولو انفرد واحد بقراءة دون أهل بلده لم يوافقه على ذلك أحد بل كانوا يجتنبونها , ويأمرون باجتنابها)
قلت ـ ابن الجزري ـ: ومما يدل على هذا ماقال ابن مجاهد قال: قال لي قنبل قال لي القواس في سنة 237 هـ القَ هذا الرجل يعني البزي فقل له: هذا الحرف ليس من قراءتنا يعني (وماهو بميت) مخففا ً وإنما يخفف من الميت من قد مات ومن لم يمت فهو مشدد. فلقيت البزي فأخبرته فقال لي: قد رجعت عنه ... )
قلت فكون ورش قرأ بهذه القراءة ليس معناه أنه أخذها من نافع فقط بل عرضها على نافع وإلا فهي قراءة مصر آنذاك ولو ذكر مشائخه في ذلك لرجعت إلى كونها آحاداً فهذه الحكمة من عدم ذكر شيوخه فيها لأنها قراءة بلده وهذا الذي جعلها متواتره.
وللعلم فإن قراءة ورش من أسهل القراءات لاسيما من طريق الأصبهاني ولم يصرح بها الشاطبي ولكن رواها باسهاب ابن الجزري في النشر وصاحب اتحاف فضلاء البشر الشهير بالبنا. وجمع طريق الأصبهاني الشيخ حسين خطاب رحمه الله شيخ القراء بدمشق باسم (اتحاف حرز الأماني برواية الأصبهاني) فنجد أنه يقصر المنفصل ولايمد صلة ميم الجمع ولو جاء بعدها همز ومثله مد البدل كـ آية و آلهة و آمنتم وأيضاً قصر شيء وهيئة وسوآت ومثله ترقيق الراءات وتفخيم اللامات فهو كباقي القراء خلافاً لطريق الأزرق عن ورش. وغيرها من الأحكام.
والله أعلم.
ولبحثك الذي ذكرت في القراءات الت اعترض عليه ابن جرير يمكنك مراجة رسالة ماجستير في هذا الموضوع لشيخنا: محمد عارف الهرري
بعنوان (القراءات المتواترة التي أنكرها ابن جرير الطبري والرد عليه من أول القرآن إلى آخر سورة التوبة). وهي مطبوعة من قسم التفسير بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[12 - 10 - 03, 09:37 ص]ـ
هل أنت متأكد من لقبه
شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب ببيرود الشافعي
ـ[ساري عرابي]ــــــــ[12 - 10 - 03, 10:48 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الفاضل أبو مالك الحنبلي أشكر لك هذه الفوائد الطيبة، وخاصة لفتتك هذه:
(قلت فكون ورش قرأ بهذه القراءة ليس معناه أنه أخذها من نافع فقط بل عرضها على نافع وإلا فهي قراءة مصر آنذاك ولو ذكر مشائخه في ذلك لرجعت إلى كونها آحاداً فهذه الحكمة من عدم ذكر شيوخه فيها لأنها قراءة بلده وهذا الذي جعلها متواتره).
أما على ذكر الأصبهاني فالأمر كما ذكرت في النشر والإتحاف، ولقد وجدت على الإنترنت هذا النظم في طريق الأصبهاني، وهو: (القول المفيد فى قراءة الأصبهانى، لناظمه الفقير إلى ربه محمد بن محمد هلالى الإبيارى سنة 1331 هـ) فلعله ينفع المهتم، وهو على هذا الرابط:
http://www.tadjweed.com/mutoonmunfaridah.htm
وأشكرك جداً لدلالة على رسالة المجاستير هذه، وأرجو أن تتوفر لدينا قريباً، وبارك الله فيكم.
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[12 - 10 - 03, 05:38 م]ـ
الحقيقة أراني أتراجع عن رأيي، وقد أعجبني تطبيق مثال شعبة وحفص على ما عندنا هنا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/36)
وإن لم نجد نصا يصرح بشيوخ ورش المصريين، (وأعتقد أن دونها خرط القتاد لأن أهم مراجع بحثت هذا الشأن لم تذكر أكثر من المجموعة التي ذكرتها)، فمداخلة أبي مالك في محلها، فلينظر في قراءة أهل مصر، ومن دخلها من قراء الصحابة والتابعين قبل نافع.
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[12 - 10 - 03, 07:55 م]ـ
أقوى ما رأيت من النصوص التي تساعد في موضوعنا هو سيدنا عقبة بن عامر
وهاك بعض ما يدور في فلك هذا المبحث.
قال ابن حجر:
عقبة بن عامر بن عبس .. الجهني الصحابي المشهور روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا روى عنه جماعة من الصحابة والتابعين منهم بن عباس وأبو أمامة وجبير بن نفير وبعجة بن عبد الله الجهني وأبو إدريس الخولاني وخلق من أهل مصر
قال أبو سعيد بن يونس كان قارئا عالما بالفرائض والفقه فصيح اللسان شاعرا كاتبا وهو أحد من جمع القرآن قال ورأيت مصحفه بمصر على غير تأليف مصحف عثمان وفي آخره كتبه عقبة بن عامر بيده
وقال أبو عمر الكندي جمع له معاوية في إمرة مصر بين الخراج والصلاة فلما أراد عزله كتب إليه أن يغزو رودس فلما توجه سائرا استولى مسلمة فبلغ عقبة فقال أغربة وعزلا وذلك في سنة سبع وأربعين ومات في خلافة معاوية على الصحيح
الإصابة ج: 4 ص: 520
عبد الله بن عمرو بن العاص
قال ابن عبد البر:
وكان فاضلا حافظا عالما قرأ الكتاب
قيل إنة مات بمصر سنة خمس وستين وهو ابن اثنتين وسبعين سنة
الاستيعاب ج: 3 ص: 959
قلت اختلف في مكان موته ودفنه وأحد الأقوال أنه دفن في مصر، ولا يخفى أن أباه هو الذي فتحها، وكذا مما هو مشهور أنه كان يختم في كل ليلة وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره بالتخفيف
شمعون أبو ريحانة مشهور بكنيته الأزدي
قال بن السكن نزل الشام حديثه في المصريين
وقال بن يونس شمعون الأزدي يكنى أبا ريحانة ذكر فيمن قدم مصر من الصحابة وما عرفنا وقت قدومه
روى عنه من أهل مصر كريب بن أبرهة وعمرو بن مالك وأبو عامر الحجري ويقال بالعين وهو أصح
وذكر بن ماكولا عن أحمد بن وزير المصري أنه ذكره فيمن قدم مصر من الصحابة
وأخرج عبد الغافر بن سلامة الحمصي في تاريخه من طريق عميرة بن عبد الرحمن الخثعمي عن يحيى بن حسان البكري عن أبي ريحانة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكوت إليه تفلت القرآن ومشقته علي فقال لا تحمل عليك ما لا تطيق وعليك بالسجود
وقال إبراهيم بن الجنيد في كتاب الأولياء حدثنا أحمد بن أبي العباس الواسطي حدثنا ضمرة بن ربيعة عن عروة الأعمى مولى بني سعد قال ركب أبو ريحانة البحر وكانت له صحف وكان يخيط فسقط إبرته في البحر فقال عزمت عليك يا رب إلا رددت علي إبرتي فظهرت حتى أخذها (هذه القصة أعجبتني فلذا نقلتها)
الإصابة ج: 3 ص: 358
ناشرة بن سمى اليزني
قال بن عساكر أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلف معاذ باليمن وشهد خطبة عمر بالجابية
وحكى بن يونس عنه قال كنت أتبع معاذ بن جبل أتعلم منه القرآن حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن انتهى
وسكن الشام ثم نزل مصر ومات بها قال العجلي مصري تابعي ثقة وذكره بن حبان في ثقات التابعين وقال عداده في أهل الشام
الإصابة ج: 6 ص: 488
أعتقد على غرار هذا التفتيش ممكن الوصول لنتيجة جيدة، وشعرت بسعادة وأنا أقرأ ما رأيته في ترجمة سيدنا عقبة رضي الله عنه ومصحفه في مصر.
ـ[ساري عرابي]ــــــــ[12 - 10 - 03, 08:06 م]ـ
جزاك الله خيراً ...
فيبدو من غير البعيد أن قراءة أهل مصر مدارها على عقبة بن عامر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ...
م/ النص يشير إلى أن مصحفه لم يكن على رسم عثمان 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ...
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[12 - 10 - 03, 08:10 م]ـ
قال ابن حجر:
عبد الله بن مالك بن أبي الأسحم أبو تميم الجيشاني الرعيني المصري أصله من اليمن ولد هو وأخوه سيف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر زمن عمر
روى أبو تميم عن عمر وعلي ومعاذ بن جبل وأبي بصرة وأبي ذر الغفاريين وقيس بن سعد بن عبادة وعقبة بن عامر الجهني
وعنه عبد الله بن هبيرة وبكر بن سوادة وجعفر بن ربيعة وأبو الخير مرثد بن عبد الله وكعب بن علقمة التنوخي وغيرهم
قال عثمان الدارمي عن بن معين ثقة
وقال يزيد بن أبي حبيب عن مرثد كان من أعبد أهل مصر
وذكره بن حبان في الثقات
وقال أبو يونس قرأ القرآن على معاذ باليمن وشهد فتح مصر
وذكره يعقوب بن سفيان في جملة الثقات عن أهل مصر
وقال العجلي مصري تابعي ثقة
وقال بن سعد كان ثقة مات قديما
وذكره الدولابي في الصحابة من كتاب الكنى ولعل ذلك لإدراكه
تهذيب التهذيب ج: 5 ص: 332
قباث بن رزين بن حميد بن صالح بن أصرم اللخمي أبو هاشم المصري
روى عن عم أبيه سلمة بن صالح وعلي بن رباح وعكرمة مولى بن عباس
وعنه بن المبارك وابن لهيعة وابن وهب والمقري وعبد الله بن عبد الأعلى والعباس بن طلحة الأنصاري وأبو صالح عبد الله بن صالح
وقال بن يونس كان قباث إمام مسجد مصر وكان يقرئ القرآن في الجامع توفي سنة ست وخمسين ومائة
روى له النسائي حديث عقبة بن عامر في فضل القرآن قلت ورأيت في كتاب الفرج بعد الشدة لأبي علي التنوخي لقباث هذا قصة فيها أن الروم أسرته في خلافة عبد الملك بن مروان ومقتضى ذلك أنه عمر عمرا طويلا لأن بين وفاة عبد الملك بن مروان ووفاته نحو السبعين فيضاف إليها نحو العشرين فيكون مولده تقريبا سنة ست وستين بل قبلها فإن في القصة أنه أسر في خلافة معاوية ويحتمل هذا فيكون جاوز المائة ولعل معاوية هو بن يزيد بن معاوية وليس بين موته والمبايعة لعبد الملك إلا نحو السنة وذلك سنة أربع أو خمس وستين وأقل ما يكون عمره عند أسره نحو العشرين فيكون مولده قبل الخمسين
تهذيب التهذيب ج: 8 ص: 308
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/37)
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[12 - 10 - 03, 08:13 م]ـ
لم يقل على غير رسم عثمان بل على غير تأليف عثمان.
أي ترتيب السور، وهي مسألة اختلفت فيها مصاحف الصحابة كأبي وابن مسعود وغيرهم، وليس فيها كبير إشكال
ثم لم أجد الذهبي وابن الجزري ذكرا عقبة في كتب طبقات القراء لأنهم إنما حصروا بحثهم فيمن وصلت إليهم الأسانيد المروية في الكتب، وهذه تصعب المهمة
لكن الله كريم.
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[13 - 10 - 03, 01:11 ص]ـ
إخواني الأفاضل ساري عرابي وراجي رحمة ربه وأبا مالك الحنبلي _ حفظكم الله ونفعنا بعلمكم _
تابعت بشَغَفٍ بحثكم القيّم، واستمتعت بمطالعة ما أوردتموه من الدرر.
وأحببت أن أؤكد على ما ذكرتموه من قبل وهو أن هذه المباحثة من مُلَح العلم، وسواءٌ عرفنا مشايخ ورش المصريين الذين قرأ عليهم قبل نافع بأعيانهم أم لم نعرفهم فإن الأمر المؤكد هو أنه قرأ على مشايخ من بلده قبل أن يلتقي بنافع بالقراءة التي تواترت عند أهل مصر، وكان مشايخه يقرئونه بالقراءة الشائعة في مصر، فلما ذهب إلى المدينة والتقى نافعاً قرأ عليه بقراءة أهل مصر فأقره نافعٌ عليها لأنها وافقت بعض الأوجه التي تلقاها نافعٌ عن مشايخه وهم سبعون شيخاً من قراء التابعين قرأ عليهم نافعٌ رضي الله عنهم أجمعين.
فالخلاصة هي أن قراءة نافع برواية ورش عنه قراءة متواترة لا يمتري في صحتها مسلمان بحمد الله تعالى.
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[13 - 10 - 03, 05:13 ص]ـ
ومزيد من أسماء الرعيل الأول من أهل القرآن الذين دخلوا مصر الخير والبركة.
عروة بن الزبير بن العوام
روى عن كثيرين من الصحابة وروى عنه من لا يحصون
وقال بن أبي الزناد قال عروة كنا نقول لا نتخذ كتابا مع كتاب الله فمحوت كتبي فو الله لوددت أن كتبي عندي وأن كتاب الله قد استمرت مريرته
وقال ضمرة عن بن شوذب وقعت في رجله الآكلة فنشرت وكان يقرأ ربع القرآن نظرا في المصحف (يعني 7 أجزاء ونصف) ثم يقوم به الليل (يعني محصلتها 15 جزء كل يوم - يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله) فما تركه الا ليلة قطعت رجله
قال ابن المديني مات عروة سنة 91 أو 92
وقال بن يونس في تاريخ الغرباء قدم مصر وتزوج بها امرأة من بني وعلة وأقام بها 7 سنين وكان فقيها فاضلا
تهذيب التهذيب ج: 7 ص: 163
عبد الله بن زرير الغافقي المصري
روى عن علي وعمر
وعنه جماعة
وذكره بن حبان في الثقات
قال العجلي مصري تابعي ثقة وقال بن سعد كان ثقة وله أحاديث مات في خلافة عبد الملك سنة 81
وروي عنه قال قال لي عبد الملك بن مروان ما حملك على حب أبي تراب إلا إنك أعرابي جاف قال فقلت له والله لقد قرأت القرآن قبل أن يجتمع أبواك
وفي كتاب الوتر لمحمد بن نصر من طريق بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب قال بعث عبد العزيز بن مروان إلى عبد الله بن زرير فسأله عن عثمان فأعرض عنه فقال له عبد العزيز والله إني لأراك جافيا لا تقرأ القرآن فقال بلى والله إني لأقرأ القرآن وأقرأ منه ما لا تقرأ قال وما هو قال القنوت أخبرني علي بن أبي طالب أنه من القرآن (قلت والجمهور على نسخها ولا تثبت قرآنيتها بعد ذلك)
وقال بن يونس كان من شيعة علي والوافدين إليه من أهل مصر
تهذيب التهذيب ج: 5 ص: 190
أبو طعمة الأموي مولى عمر بن عبد العزيز اسمه هلال شامي سكن مصر
وقال أبو حاتم أبو طعمة قارىء مصر
وقال ابن يونس: هلال مولى عمر بن عبد العزيز يكنى أبا طعمة كان يقريء القرآن بمصر
تهذيب الكمال ج: 33 ص: 437
تهذيب التهذيب ج: 12 ص: 153
جعثل بن هاعان بن عمرو بن اليثوب أبو سعيد الرعيني ثم القتباني المصري
قال أبو سعيد بن يونس كان قاضي الجند بأفريقية لهشام بن عبد الملك وكان عمر بن عبد العزيز أخرجه من مصر إلى المغرب ليقرئهم القرآن وكان أحد القراء
توفي في أول خلافة هشام بن عبد الملك قريبا من سنة 115 هـ
تهذيب الكمال ج: 4 ص: 558
الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث الإمام المصري
وقال يحيى بن بكير عن شرحبيل بن جميل أدركت الناس زمن هشام بن عبد الملك والناس إذ ذاك متوافرون وكان بمصر يزيد بن أبي حبيب وغيره والليث إذاك شاب وأنهم ليعرفون له فضله وورعه ويقدمونه
قال بن بكير ورأيت من رأيت فلم أر مثل الليث
وفي رواية ما رأيت أكمل من الليث كان فقيه البدن عربي اللسان يحسن القرآن والنحو ويحفظ الحديث والشعر حسن المذاكرة لم أر مثله
ومات في يوم الجمعة نصف شعبان سنة 175
تهذيب التهذيب ج: 8 ص: 412
والليث أحدث من ذكرت وهو معاصر لورش، لكن أحببت التذكير بعلمه بالقرآن وحسب.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[15 - 10 - 03, 03:43 ص]ـ
هل من تعليق؟
أما أننا نتفق على أن القراءة في مصر عرفت واشتهرت قبل ورش ولعل أقوى احتمال هو انتشار قراءة سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه (صاحب المصحف المكتوب هناك) في مصر وحدها أو مع غيرها وتواترها هناك وورش تلقى ما تواتر هناك، ثم رحل للمدينة فعرض على نافع 4 ختمات في شهر وكان نافعا قد قرأ على 70 من التابعين فأقر ورشا على قراءته لأنه وافق ما صح عنده.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/38)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[24 - 11 - 03, 12:13 م]ـ
للرفع
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[28 - 08 - 08, 03:47 ص]ـ
بحثت بحثا طويلا عن مشايخ الإمام ورش غير نافع، فلم أجد شيئا يعتمد عليه. لكني وجدت شيئا مختصرا عن القراءة المصرية قبل ورش:
المطلب الأول: دخول القراءات القرآنية بلاد مصر
تتلمذ عدد من القراء المصريّين على نفرٍ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عمر وعقبة بن عامر، وعلى عددٍ من التابعين من أشهرهم مجاهد (1) وعكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما، ومن ثَمَّ توجَّهَ عدد من القراء المصريين إلى المدينة النبوية لتعلم القراءة على نافع المدني- ت169ه- ومنهم أبو سعيد سَقْلاب بن شُنَيْنة المصري (2) - ت 191ه- وعثمان بن سعيد المعروف بـ (ورش) (3) - ت 179ه- وأبو دحية المصري (4) - ت 190ه تقريباً.
فغلبت قراءة ورش بلاد مصر بعد أن عاد إليها ورش وانتشرت قراءته بفضل الله ثم بفضل تلامذته، وقد استمرت رواية ورش في الديار المصرية إلى القرن الخامس الهجري. يقول أبو الفضل الخزاعي- ت 408ه-: أدركتُ أهل مصر والمغرب على رواية أبي يعقوب عن ورش، لا يعرفون غيرها)) (1).
ومن ثَمَّ اشتهرت قراءة أبي عمرو البصري واستمر العملُ بها قراءةً وكتابةً في مصاحفهم إلى منتصف القرن الثاني عشر الهجري (2).
وبعد ذلك حلَّت روايةُ حفصٍ عن عاصم في تلك البلاد إلى عصرنا الحاضر كما هو الحال في أكثر بلاد المسلمين (3).
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[28 - 08 - 08, 04:00 ص]ـ
وللعلم فإن قراءة ورش من أسهل القراءات لاسيما من طريق الأصبهاني ... فنجد أنه يقصر المنفصل ولايمد صلة ميم الجمع ولو جاء بعدها همز ومثله مد البدل كـ آية و آلهة و آمنتم وأيضاً قصر شيء وهيئة وسوآت ومثله ترقيق الراءات وتفخيم اللامات فهو كباقي القراء خلافاً لطريق الأزرق عن ورش. وغيرها من الأحكام.
هي كما ذكرتم ولذلك بدأت تنتشر بالمغرب خاصة في التراويح حيث أن قراءة ورش طويلة(22/39)
بلوغ المرام للشيخ ابن باز رحمه الله مفرغ أين اجده؟
ـ[أبو مالك الحنبلي]ــــــــ[11 - 10 - 03, 02:18 ص]ـ
الأخوة الأفاضل من يدلني على شرح بلوغ المرام للشيخ ابن باز رحمه الله مفرغ من الأشرطة وجزاكم الله خيراً
ـ[المسيطير]ــــــــ[21 - 10 - 03, 10:20 ص]ـ
يوجد لدي نسخة مفرغة من كتاب الحج فقط، وهي مفيدة جدا، فان اردتها فارجو الارسال على الخاص.(22/40)
افيدوني بالمراج
ـ[العوضي]ــــــــ[11 - 10 - 03, 03:37 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوتي الافاضل عندي بحث اقدمه لمادة حاضر العالم الاسلامي عن (الشيشان)
واريد مراجع استفيد منها
أخوكم: العوضي(22/41)
كيف نجمع بين (فضل الله يؤتيه من يشاء) وبين (أستحقاق العبد للهدايه)؟
ـ[محمد حمدى]ــــــــ[11 - 10 - 03, 04:29 ص]ـ
كيف نجمع بين:
أن اصتفاء الله سبحانة وتعالى للعبد يكون على حسب مقدار الخير الذى يكون فى قلب هذا العبد
وأن الله جلا وعلا لا يظلم أحدآ وأنه مطلع على القلوب ويعلم المستحق
وبين:
ان هذا فضل الله يؤتية من يشاء
من دون استحقاق العبد.
اليس الله عز وجل خلق الخلق جميعآ بطريقة واحده طب كيف جاء هذا الخير فى قلب هذا العبد؟
وأن قلنا الله سبحانة وتعالى هو من وضع هذا الخير فى قلب العبد
طب ما ذنب من لم يضع الله الخير فى قلبة؟
ولو قلنا انه لا يستحق
طب لماذا لا يستحق؟
ولو قلنا ان الله مطلع على القلوب ويعرف المستحق
يعنى هذا استحاق للعبد وليس فضل الله .......
..........
فكيف الخروج من هذة الدائره وكيف نزيل الاشتباه؟
وجزاكم الله خيرآ
ـ[أحمد بوادي]ــــــــ[11 - 10 - 03, 09:24 ص]ـ
السلام عليكم:
الأخ حمدي:
اعلم حفظك الله أن الحديث الذي ذكرت عن اصطفاء الله عز وجل للعبد يكون على مقدار الخير أحد طرقه فيه كذاب فهو موضوع
والحديث الآخر لا أصل له مرفوعا وهو موقوف على ابن مسعود
ثانيا:
لا يوجد تعارض بين الأمرين وإن صح
فالله عز وجل اختار العباد على مقدار ذلك الخير إن صح الخبر
ثم كان منه جل في علاه أن أختار آخرون بفضله
فأين التعارض
وأضرب لك مثال:
لو أنك صاحب شركة وقررت أن تعطي جوائز لبعض الموظفين واصطفيت منهم المخلصين في عملهم وكانت هذه الجوائز منك على مقدار الإخلاص الذي عندهم
ثم أردت أن تضيف معهم غيرهم بسبب كرمك وعطفك وبما أنك صاحب الشركة ولك الحق في التصرف في هذه الجوائز وغيرها
فهل يدل هذا على تعارض منك أو أنك ظلمت أحدا منهم
طبعا لا لأن المال مالك والشركة شركتك
ولله المثل الأعلى
أرجو أن تكون الصورة قد اتضحت
ثانيا:
اسئلتك الأخرى متعلقة بالإرادة الكونية والإرادة الشرعية
ولكن من واجب المسلم أن يقول سمعنا وأطعنا
ويكفي منك أن تعلم أن الله لا يظلم أحدا
ولا تحاول أن تجعل الشيطان أن يفتح عليك هذا الباب
والله أعلم
ـ[محمد حمدى]ــــــــ[14 - 10 - 03, 04:17 ص]ـ
جزاك الله خيرآ(22/42)
ماحكم الأسهم
ـ[السندي]ــــــــ[11 - 10 - 03, 04:32 ص]ـ
ما حكم الأسهم التي تبيعها البنوك عليك بالتقسيط حيث أنها انتشرت
بكثرة في الآونة الأخيرة
ـ[العنزي]ــــــــ[11 - 10 - 03, 05:25 ص]ـ
راجع كتاب الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الاسلامي لأحمد الخليل
وبحوث في الاقتصاد الاسلامي للشيخ عبد الله المنيع
وكتاب بيع الأسهم لوهبه الزحيلي
ـ[أبو مقبل]ــــــــ[11 - 10 - 03, 11:38 م]ـ
السؤال
أرغب في شراء أسهم من إحدى شركات الاستثمار الإسلامية، وسيكون شراؤها عن طريق التقسيط من الراتب، وفي نيتي أن أبقيها في ملكي ثم أبيعها متى ارتفع سعرها، وربما يتم بيعها والأقساط لم تنته بعد، وسؤالي هو عن حكم هذه المعاملة، وهل تكون داخلة في بيع الدين بالدين؟ وجزاكم الله خيراً.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
حكم هذه المعاملة جائزة ولا بأس بها إن شاء الله، لكن بشرط أن تكون هذه الشركة لا تتعامل بالربا، فمثلاً إذا اشتريت أسهماً لمصنع من المصانع أو شركات تبيع عروضاً تجارية أو نحو ذلك، وهي لا تتعامل بالربا فإن هذا جائز ولا بأس به، ولابد أن تكون الشركة من شركات عروض التجارة أو المصانع المباحة، ونحو ذلك.
د. خالد بن علي المشيقح
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=24869(22/43)
كم ستختم القرآن من مرة في شهر رمضان
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[11 - 10 - 03, 08:46 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وآله أما بعد:
فهذه خاطرة لعلها تكون تذكرة لي ولأحبتي في الله، كتبتها على عجلة من أمري ..... وهي:
كم ستجعل في هذا الشهر المبارك المقبل للقرآن من وقتك إن بلغك الله إياه، كثير من الناس يقبل في أوائل الشهر على القراءة، ولكن سرعان ما يفتر، وينصرم الشهر وهو لم يختم إلا مرة أو بعض مرة، وأظني لست بحاجة لأذكر نماذج من عمل السلف فأنتم أعلم، ولا يخفى عليكم ولكن نرجو من الله التوفيق للعلم، والإخلاص والقبول.
ولعل من المعين على ذلك مقاطعة الشبكة العنكبوتية في شهر رمضان إلا للضرورة أو الحاجة القصوى، وتعجيل قضاء الأشغال الخاصة بك وبأهلك في هذه الأيام حتى تتفرغ للعبادة، وإن يسر الله لك إجازة إن كنت موظفا فنور على نور.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[11 - 10 - 03, 09:05 ص]ـ
أحنست على هذه التذكرة ..
ومن باب التذكرة أيضاً وإن كانت معلومة لدى كثير من الأخوة:
أنَّ الكيف في كثير من الأشياء أهم من الكم
بمعنى ..
أن عدد ختمات للقرآن أقل مع تدبر وتفهم وتخشع وترتيل = خير من كثير دون ذلك أو أدون.
ـ[المسيطير]ــــــــ[11 - 10 - 03, 09:46 ص]ـ
قال تعالى (وفي ذلك فليتنافس المتنافسون)، احرص اخي ان لايسبقك الى الله تعالى احد، قال بعض السلف: ان استطعت ان لايسبقك الى الله تعالى احد فافعل.
(واذا صدق العزم هان الامر)
اسأل الله تعالى ان يبلغنا الشهر وان يعيننا على الصيام والقيام ويوفقنا للقبول، انه خير مسؤل.
وجزاك الله اخي السديس على هذه التذكرة.
ـ[خالد الشايع]ــــــــ[11 - 10 - 03, 07:48 م]ـ
ومما يحسن بنا جميعا قبل هذا الشهر العظيم
استحضار النية للأعمال الصالحة قبل بلوغ رمضان حتى إذا خرمتك المنية أجرت على نيتك.
ولنعلم أن النفس تحتاج إلى ترويظ فابدأ بها من الآن ولا تكن كمن يبدأ في الترويظ إذا دخل عليه الشهر فينصرم الشهر ولا زال في مغالبة مع نفسه.
أسأ ل الله لنا ولكم بلوغ الشهر والعمل الصالح الخالص.
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[11 - 10 - 03, 10:30 م]ـ
بارك الله فيكم يا أخوتي. أحببت أن أذكركم بشيء وهو الحرص على قراءة القرآن في صلاة الليل والتنويع بين إدامة النظر في المصحف والقيام به، ويا أخوتي تروا هناك فضل عظيم في النظر في المصحف ذكرها الامام ابن كثير في كتاب فضائل القرآن. اسأل الله أن يثبتني وإياكم على الحق.
ـ[جليس الصالحين]ــــــــ[11 - 10 - 03, 11:01 م]ـ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
جزاك الله اخي عبد الرحمن على هذه التذكرة وعندي سؤال هل يجوز ان يقوم الليل وهو يمسك بالقران ويقراء فيه انتظر منك الرد جزاك الله خير
ـ[أبو مقبل]ــــــــ[11 - 10 - 03, 11:57 م]ـ
ما أجمل أن تقضى أيام رمضان ولياليه في العيش مع دستور الأمة ومنهجها .. مع كتاب ربها جل وعلا فهو حبل الله المتين.
والنور المبين ,والشفاء النافع ,عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه
لا يزيغ فيستعتب، ولا يعوج فيقوم ,ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق من كثرة الترداد.
لقد كان سلفنا الصالح- رضي الله عنهم- يكثرون من تلاوة القرآن في رمضان في الصلاة وغيرها.
كان الزهري- رحمه الله- إذا دخل رمضان يقول: إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام.
وكان الإمام مالك- رحمه الله- إذا دخل رمضان ترك قراءة الحديث ومجالس العلم وأقبل على قراءة القرآن من المصحف.
قال صلى الله عليه وسلم: "من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول: (آلم) حرف، ولكن: ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف ".
قال الإمام النووي رحمه الله: (قراءة القرآن من المصحف أفضل من القراءة عن ظهر القلب، لأن النظر في المصحف عبادة مطلوبة، فتجتمع القراءة والنظر).
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[12 - 10 - 03, 03:48 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أشكر المشايخ المشرفين على تثبيت هذا الموضوع، فجزاهم الله عني خيرا، وكذلك أشكر للمشايخ الذين عقبوا لا حرمهم الله الأجر والمثوبة.
لعل في هذا النقل المطول إجابة شافية لك أخي جليس الصالحين.
ففي مصنف ابن أبي شيبة 2/ 123،124
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/44)
في الرجل يؤم القوم وهو يقرأ في المصحف 7215 حدثنا أبو بكر قال حدثنا الثقفي عن أيوب قال كان محمد لا يرى بأسا أن يؤم الرجل القوم يقرأ في المصحف 7216 حدثنا ابن علية عن أيوب قال سمعت القاسم يقول كان يؤم عائشة عبد يقرأ في المصحف 7217 حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي بكر بن أبي مليكة أن عائشة أعتقت غلاما لها عن دبر فكان يؤمها في رمضان في المصحف 7218 حدثنا أزهر عن ابن عون عن ابن سيرين عن عائشة ابنة طلحة انها كانت تأمر غلاما أو إنسانا يقرأ في المصحف يؤمها في رمضان 7219 حدثنا أبو داود عن شعبة عن الحكم في الرجل يؤم في رمضان يقرأ في المصحف رخص فيه 7220 حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن منصور عن الحسن ومحمد قالا لا بأس به 7221 حدثنا أبو داود عن رباح بن أبي معروف عن عطاء قال لا بأس به 7222 حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع عن الحسن قال لا بأس أن يؤم في المصحف إذا لم يجد يعني من يقرأ ظاهرا 7223 حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عيسى بن طهمان قال حدثني ثابت البناني قال كان أنس يصلي وغلامه يمسك المصحف خلفه فإذا تعايا في آية فتح عليه.
من كرهه
7224حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن العياش العامري عن سليمان بن حنظلة البكري أنه مر على رجل يؤم قوما في المصحف فضربه برجله 7225 حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عطاء عن أبي عبد الرحمن أنه كره أن يؤم في المصحف 7226 حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم أنه كره أن يؤم الرجل في المصحف كراهة أن يتشبهوا بأهل الكتاب 7227 حدثنا محمد بن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال كانوا يكرهون أن يؤم الرجل وهو يقرأ في المصحف. 7228 حدثنا المحاربي عن ليث عن مجاهد أنه كان يكره أن يؤم الرجل في المصحف 7229 حدثنا وكيع قال نا هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال إذا كان معه من يقرأ ارددوه ولم يؤم في المصحف 7230 حدثنا وكيع قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن أنه كرهه وقال هكذا تفعل النصارى 7231 حدثنا أبو داود عن شعبة عن حماد وقتادة في رجل يؤم القوم في رمضان في المصحف فكرهاه 7232 حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال لا يؤم في المصحف.
وراجع مختصر قيام الليل لمحمد بن نصر ص233 ففيه نحوه من الآثار.
وقال ابن قدامة في المغني 1/ 335
فصل:
قال أحمد لا بأس أن يصلي بالناس القيام وهو ينظر في المصحف قيل له في الفريضة قال لا لم أسمع فيه شيئا وقال القاضي يكره في الفرض ولا بأس به في التطوع إذا لم يحفظ فإن كان حافظا كره أيضا قال وقد سئل أحمد عن الإمامة في المصحف في رمضان فقال إذا اضطروا إلى ذلك نقله علي بن سعيد وصالح وابن منصور وحكي عن ابن حامد أن النفل والفرض في الجواز سواء وقال أبو حنيفة تبطل الصلاة به إذا لم يكن حافظا لأنه وقد روى أبو بكر بن أبي داود في كتاب المصاحف بإسناده عن ابن عباس قال نهانا أمير المؤمنين أن نؤم الناس في المصاحف وأن يأمنا إلا محتلم وروي عن ابن المسيب والحسن ومجاهد وإبراهيم وسليمان بن حنظلة والربيع كراهة ذلك وعن سعيد والحسن قالا تردد ما معك من القرآن ولا تقرأ في المصحف والدليل على جوازه ما روى أبو بكر الأثرم وابن أبي داود بإسنادهما عن عائشة أنها كانت يؤمها عبد لها في المصحف وسئل الزهري عن رجل يقرأ في رمضان في المصحف فقال كان خيارنا يقرؤون في المصاحف وروي ذلك عن عطاء ويحيى الأنصاري وعن الحسن ومحمد في التطوع ولأن ما جاز قراءته ظاهرا جاز نظيرا كالحافظ ولا نسلم أن ذلك يحتاج إلى وإن كان كثيرا فهو متصل واختصت الكراهة بمن يحفظ لأنه يشتغل بذلك عن الخشوع في الصلاة والنظر إلى موضع السجود لغير حاجة وكره في الفرض على الإطلاق لأن العادة أنه لا يحتاج إلى ذلك فيها وأبيحت هذين الموضعين لموضع الحاجة إلى سماع القرآن والقيام به.
ـ[جليس الصالحين]ــــــــ[12 - 10 - 03, 01:16 م]ـ
السلام عليكم
جزاك الله اخي عبد الرحمن على هذه الفائدة والشرح القيم
جعلها الله في ميزان حسناتك ونفعك بك الله هذه الامة واكثر الله من امثالك في هذا المنتدى المبارك واتم الله عليك نعمه ظاهرة وباطنة
ـ[أبو العالية]ــــــــ[12 - 10 - 03, 10:26 م]ـ
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد.
الأخ الكريم الفاضل / عبد الرحمن السديس وفقه الله ونفع به.
جزاك الله خيراً أخي موضوع موفق.
ومما يفيد في هذا الشهر المبارك أن يكون للمرء وردان:
* ورد للقراءة ولا بأس بالحفظ معها لمن لم يحفظ.
* و ورد للتأمل والتدبر والرجوع إلى حال النفس والنظر في عيوبها ونقصها فيصلح النقص، وبكمل النفس، ويأخذ بزمام قلبه ليرتع به في رياض الشفافية والصفاء والنقاء الإيماني، فلعله يصلح بهذا قلبه، وأقول لعله، وما أجمله في السحر بينك وبين ربك تقر وتعترف له سبحانه.
لطيفة:
يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله:
" وكذلك قراءة سورة بتدبر ومعرفة وتفهم وجمع القلب عليها أحب إلى الله تعالى من قراءة ختمة سرداً، وهذا وإن كثر ثواب هذه القراءة ... " [المنار المنيف 29 – 30]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/45)
ـ[كريمة المروزية]ــــــــ[13 - 10 - 03, 01:07 ص]ـ
أحسن الله اليكم جميعاً ...
أذكر أن بعض الأخوات كان لها ختمتان - كما تفضل به أخي أبو العالية ...
أما ختمة التدبر فقد أنتهت منها بعد 16 سنة
أسأل الله ان يتقبل منها
ـ[المسيطير]ــــــــ[13 - 10 - 03, 04:20 ص]ـ
النفس طبعها التقصير ولابد من اخذها بالحزم ومن ذلك الزام النفس على ورد يومي ثابت، لاينقطع عنه مهما كانت الظروف (وبالمناسبة يذكر احد الاخوان ان احد المشايخ من القصيم كان له ورد يومي في الايام العادية، وهو قراءة ثلاثة اجزاء، فعندما تزوج المرأة الجديدة الثانية ودخل بها وسلم عليها، جلس في زاوية البيت وقرأ الورد المحدد وزوجته تنظر اليه، فما قاربها حتى انتهى من ورده.-قلت: الله المستعان فبعض الناس لايصلي الفجر مع الجماعة اذا تزوج!!!).
اقول لنفسي واحثها كما احث اخواني وفقهم الله الى اهمية استغلال وقت الفجر، فهو والله من اعظم الاوقات بركة، واصفى الاوقات للفكر لتدبر ايات الله، مع استغلال اوقات ما قبل الصلاة وبعدها.
ومن لم يجرب ليس يعرف قدره **** فجرب تجد تصديق ما قد ذكرناه
كما اقترح على الاخوة الكرام ان يجعلوا للتفسير وقتا كافيا اثناء القراءة. كتفسير السعدي او تهذيب تفسير ابن كثير للمباركفوري، او غيرهما.
اسأل الله تعالى ان يعيننا على طاعته.
* لايسبقك الى تعالى احد *
ـ[حور العين]ــــــــ[13 - 10 - 03, 07:27 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... بارك الله فيك اخي الفاضل .. اللهم بلغنا رمضااااااااان
ـ[ابوعبدالكريم]ــــــــ[14 - 10 - 03, 10:11 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[عبدالمحسن المطوع]ــــــــ[15 - 10 - 03, 06:38 ص]ـ
الأخ كاتب الموضوع والاخوة المعقبين: جزاكم الله خيرا.
نصيحتي لمن لم يضبط القرآن ضبطا تاما، ألا يكثر من الختمات، بل يتفرغ لختمة واحدة في رمضان يضبط بها القرآن ضبطا جيدا، بحيث انه يتقن كل يوم جزءا واحدا يصل بذلك الى درجة قرائته غيبا بلا أخطاء، او اخطاء لا تتعدى أصابع اليد الواحدة، لانه عبر هذه الطريقة سيسمى حافظا للقرآن حقا ..
هذا ر أيي والشكر للجميع معاد.
ـ[عمر ابو عبد الله]ــــــــ[17 - 10 - 03, 07:47 ص]ـ
عندما توفي التابعي سليم بن عتر التجيبي قالت زوجه رحمك الله ان كنت لترضي ربك وترضي اهلك قالوا و كيف ذلك قال كان يقوم من الليل فيختم القرآن ثم يلم باهله ثم يغتسل ويعود فيقرأ حتى يختم ثم يلم باهله ثم يغتسل ويعود فيقرأ حتى يختم ثم يلم باهله ثم يغتسل ويخرج الى صلاة الصبح))
رواه ابو عبيد في فضائل القران وذكره ابن كثير في مقدمه تفسيره
وسلم هذا كان قاضيا بمصر ايام معاويه
ـ[مدمن الفقه.]ــــــــ[18 - 10 - 03, 01:24 ص]ـ
للشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني - عفا الله عنه - رقيم نفيس بعنوان: قواعد التدبر الامثل لكتاب الله تعالى. وقد ضمنه مباحث نفيسة في هذا الباب في مدد تزيد على عشرين سنة هي خلاصة تجاربه مع التدبر كما سطر وبين فليراجع.
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[19 - 10 - 03, 12:54 م]ـ
كذا كان والله أهل الحديث
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين0
أيها الأخوة الفضلاء رواد هذا الملتقى الفريد بمناسبة دخول شهر رمضان أُقدم لكم حال سلفنا الصالح مع القرآن الكريم من خلال بعض ما ورد في (سير أعلام النبلاء) للإمام الذهبي رحمه الله 0
إن الدرس العظيم الذي نستفيده من هذه النماذج: المجاهدة الصارمة،والهمة العالية، والنفوس الجادة التي لاتعرف للكسل والخمول طريقا بل الجهد الدائب الذي لا ينقطع!!
إن هذه النماذج قد يشكك البعض في صحتها وهي كذلك، ولكن من عرف سير القوم، وعرف أيضًا
إمكان حصول ما نقل عنهم استبعد الشك باليقين، ولام نفسه ووبخها على العجز والتقصير0
ويعذر لسلفنا الصالح أن استغلال الأيام الفاضلة والأماكن الفاضلة في العبادة والطاعة مما حثت عليه نصوص الشريعة كمشروعية الاعتكاف وغيرها 0 والله أعلم0
قال سلام بن أبي مطيع كان قتادة يختم القرآن في سبع وإذا جاء رمضان ختم في كل ثلاث فإذا جاء العشر ختم كل ليلة0 السير 5/ 276
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/46)
قال يزيد بن هارون كان منصور بن زاذان يقرأ القرآن كله في صلاة الضحى وكان يختم القرآن من الأولى إلى العصر ويختم في اليوم مرتين ويصلي الليل كله0 السير 5/ 441
محمد بن فضيل عن أبيه قال دخلت على كرز بيته فإذا عند مصلاه حفيرة قد ملأها تبنا وبسط عليها كساء من طول القيام فكان يقرأ في اليوم والليلة القرآن ثلاث مرات 0السير6/ 84
وعن حسين العنقزي قال لما نزل بابن إدريس الموت بكت بنته فقال لا تبكي يا بنية فقد ختمت القرآن في هذا البيت أربعة آلاف ختمة0 السير9/ 44
عن ابن سيرين عن تميم الداري أنه قرأ القرآن في ركعة0 السير9/ 77
عن أسد بن الفرات قال كان ابن القاسم يختم كل يوم وليلة ختمتين0 السير9/ 121
سمعت يحيى بن أكثم يقول صحبت وكيعا في الحضر والسفر وكان يصوم الدهر ويختم القرآن كل ليلة0 السير9/ 142
حدثنا يحيى بن أيوب حدثني بعض أصحاب وكيع الذين كانوا يلزمونه أن وكيعا كان لا ينام حتى يقرأ جزءه من كل ليلة ثلث القرآن ثم يقوم في آخر الليل فيقرأ المفصل ثم يجلس فيأخذ في الاستغفار حتى يطلع الفجر0 السير9/ 148
قال عبد الله بن جعفر بن خاقان سمعت عمرو بن علي يقول كان يحيى بن سعيد القطان يختم القرآن كل يوم وليلة يدعو لألف إنسان ثم يخرج بعد العصر فيحدث الناس. السير9/ 178
قال ابو بكر بن زياد النيسابوري سمعت الربيع يقول كان الشافعي يختم القرآن في كل رمضان ستين ختمة وفي كل شهر ثلاثين ختمة. السير 10/ 83
وقيل كان ابن عمار يختم القرآن في كل ثلاث. السير11/ 165
قال البغوي أخبرت عن جدي أحمد رحمه الله أنه قال أنا من نحو أربعين سنة أختم في كل ثلاث. السير 11/ 484
عن موسى بن معاوية قال رحلت من القيروان وما أظن أن أحدا أخشع من البهلول ابن راشد حتى لقيت وكيعا وكان يقرأ في رمضان في الليل ختمة وثلثا ويصلي ثنتي عشرة من الضحى ويصلي من الظهر إلى العصر. السير12/ 109
وحدثني ولده محمد بن زهير قال كان أبي يجمعنا في وقت ختمه للقرآن في شهر رمضان في كل يوم وليلة ثلاث مرات يختم تسعين ختمة في رمضان. السير 12/ 361
وذكر أبو عبيدة صاحب القبلة قال كان بقي يختم القرآن كل ليلة في ثلاث عشرة ركعة وكان يصلي بالنهار مائة ركعة ويصوم الدهر وكان كثير الجهاد فاضلا يذكر عنه أنه رابط اثنتين وسبعين غزوة.
السير13/ 292
ونقل عبد الرحمن هذا عن جده أشياء الله اعلم بصحتها ثم قال كان جدي قد قسم أيامه على أعمال البر فكان إذا صلى الصبح قرأ حزبه من القرآن في المصحف سدس القرآن وكان أيضا يختم القرآن في الصلاة في كل يوم وليلة 0 السير13/ 295
قال الحاكم سمعت طاهر بن أحمد الوراق يقول توفي أبو العباس ابن شادل وكان يختم القرآن كل يوم وذهب بصره قبل موته بعشرين سنة. السير 14/ 263
عن إبراهيم قال كان الأسود يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين وكان ينام بين المغرب والعشاء وكان يختم القرآن في غير رمضان في كل ست ليال. السير 4/ 51
قال كان سعيد بن جبير يختم القرآن فيما بين المغرب والعشاء في شهر رمضان وكانوا يؤخرون العشاء السير 4/ 324
أنبأنا عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير أنه كان يختم القرآن في كل ليلتين. السير 4/ 325
قلت – أي الذهبي - كذا كان والله أهل الحديث، العلم والعبادة، واليوم فلا علم ولا عبادة، بل تخبيط ولحن، وتصحيف كثير، وحفظ يسير، وإذا لم يرتكب العظائم، ولا يخل بالفرائض فلله دَرُّه0 السير10/ 134
والحمد لله رب العالمين
ـ[السلفية]ــــــــ[23 - 10 - 03, 12:17 ص]ـ
جزاكم الله خيرا على هذه الفوائد
ولي نقطة أحب أن أذكر نفسي بها؛ وهي أن أبدأ قبل دخولي لهذا الشهر أبدأ بالتوبة إلى الله والقلاع والندم على ما فات.
وأدعو الله أن يعينني على اغتنام هذا الشهر واستغلال أوقاته فيما ينفع واستشعار عظمة هذا الشهر
ولابد في صيام هذا الشهر أن يكون صيام عبادة وليس صيام عادة
ـ[محمد بن يوسف]ــــــــ[23 - 10 - 03, 09:02 ص]ـ
أخي الفاضل (مدمن الفقه) -حفظه الله-
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قلتَ:
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة مدمن الفقه.
للشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني - عفا الله عنه - رقيم نفيس بعنوان: قواعد التدبر الامثل لكتاب الله تعالى. وقد ضمنه مباحث نفيسة في هذا الباب في مدد تزيد على عشرين سنة هي خلاصة تجاربه مع التدبر كما سطر وبين فليراجع.
فما اسم ناشر الكتاب؟
وجزاك الله خيرًا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[23 - 10 - 03, 11:09 ص]ـ
للأخ: سلمان بن عمر السنيدي كتاب قيم ومفيد حول التدبر، اسمه: تدبر القرآن، أبدع فيه كثيرا في عرض الموضوع، ومما ذكر فيه:
أمور تعين على التدبر، كما ذكر العوائق التي تمنع من التدبر، وهو جدير بالا طلاع في هذه الأيام.
الكتاب من منشورات المنتدى الإسلامي (مجلة البيان).
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[03 - 10 - 04, 11:13 م]ـ
جزاكم الله خيرا
قد أقبل الشهر الكريم، اللهم بلغنا، وإخواننا رواد المتلقى المبارك رمضان، واجعل لنا فيه من الخير والفضل
أوفر الحظ، والنصيب، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/47)
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[04 - 10 - 04, 03:05 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ولي رجاء من المشرفين الأفاضل ألاوهو أن يمنعوا المشاركات في هذا الشهر المبارك حتى لايفوتنا الخير او على الأقل أن يحددوا وقتا يسيرا للدخول على هذا الملتقى المبارك وجزاكم الله خيرا.
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[13 - 10 - 04, 05:53 م]ـ
للرفع
ـ[محمد حسين بشري]ــــــــ[14 - 10 - 04, 12:40 ص]ـ
جزاكم الله اخوتي على طرح هذا الموضوع الطيب.
بالنسبة لختم القرآن أليس يستحب الختم مع مدارسة شيئ من التفسير ككتاب ابن سعدي رحمه الله حتى يقع التدبر على الوجه الأمثل.
والله أعلم
ـ[أبوبدر ناصر]ــــــــ[14 - 10 - 04, 02:21 ص]ـ
هل هناك دليل على كراهية ختم القرآن فى أقل من ثلاثة أيام؟
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[19 - 09 - 06, 09:21 م]ـ
جزاكم الله خيرا
التذكرة الثانية لرمضان 1427 هـ
أقبل الشهر الكريم
اللهم بلغنا وإخواننا رواد المتلقى المبارك رمضان، واجعل لنا فيه من الخير والفضل أوفر الحظ والنصيب، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل.
آمين.
ـ[أبو شعبة الأثرى]ــــــــ[19 - 09 - 06, 11:37 م]ـ
حفظك الله شيخنا عبد الرحمن السديس ..
جزاك الله خير الجزاء على التذكرة ..
ولا تنسنى من دعائك حتى يقول لك الملك ولك بمثله .. حفظكم الله و بارك فيكم ..
ـ[محمد بن صادق]ــــــــ[21 - 09 - 06, 02:56 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[21 - 09 - 06, 01:33 م]ـ
أخي الفاضل (مدمن الفقه) -حفظه الله-
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قلتَ:
فما اسم ناشر الكتاب؟
وجزاك الله خيرًا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دار القلم، و تجده في دار السلام طبعة دار القلم إن كنت من أهل مصر
ـ[ابو نايف البيضاني]ــــــــ[22 - 09 - 06, 12:53 ص]ـ
جزاك الله ُ خيرا ً
اللهم بلغنا رمضان
ـ[ابو الحسن الشرقي]ــــــــ[22 - 09 - 06, 04:51 م]ـ
جزيتم خيراً على شحذ الهمم.
أسأل الله أن يبلغنا رمضان ويرزقنا من واسع فضله.
ـ[العزومى]ــــــــ[04 - 10 - 06, 12:35 ص]ـ
للرفع ...
رفع الله قدر كاتبه ...
ـ[حاتم علاء]ــــــــ[04 - 10 - 06, 09:13 ص]ـ
جزاكم الله اخوتي على طرح هذا الموضوع الطيب.
بالنسبة لختم القرآن أليس يستحب الختم مع مدارسة شيئ من التفسير ككتاب ابن سعدي رحمه الله حتى يقع التدبر على الوجه الأمثل.
والله أعلم
هل من مجيب بارك الله فيكم؟؟
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[04 - 10 - 06, 11:25 م]ـ
نعم هذا حسن جدا.
علمنا الله وإياك الله.
ـ[عبد المتين]ــــــــ[05 - 10 - 06, 03:41 م]ـ
،جزاكم الله خيرا الشيخ أبا مقبل ..... أما حديث "من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول: (آلم) حرف، ولكن: ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف " فالراجح وقفه عن إبن مسعود و الله أعلى و أعلم.
ـ[ابو نايف البيضاني]ــــــــ[30 - 08 - 07, 07:44 ص]ـ
يرفع بمناسبة قرب قدوم شهر رمضان
سبحان الله
ما أسرع الساعات في الأيام ِ == و أسرع الايام َ في الأعوام ِ
كأن هذا الموضوع بالأمس ِ القريب
اللهم بلغنا رمضان
ـ[أم البراء]ــــــــ[04 - 09 - 07, 11:49 م]ـ
اللهم بلغنا رمضان واجعلنا ممن يصومه ويقومه ايمانا واحتسابا ..
ـ[تميم بن إبراهيم]ــــــــ[06 - 09 - 07, 04:59 ص]ـ
اللهم بلغنا رمضان , ووفقنا فيه للصيام والقيام.
بارك الله فيك شيخنا الفاضل على هذا الموضوع.
ـ[ابو البراء عامر]ــــــــ[06 - 09 - 07, 02:28 م]ـ
جزاك الله خير
يا شيخ عبد الرحمن
على التذكير والتنبيه
ـ[صالح العقل]ــــــــ[06 - 09 - 07, 08:59 م]ـ
للفايدة يا إخوان:
كم ستتدبر القرآن من مرة في شهر رمضان:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=111610
ـ[أبو عبد الله المصري الأثري]ــــــــ[08 - 09 - 07, 11:39 ص]ـ
أذكر أخواني وأحبتي بحديث صححه الألباني في الصحيحة:
من أراد أن يُحِبَ الله ورسوله فلينظر في المصحف
ـ[أبوسليمان السلفي]ــــــــ[19 - 08 - 09, 02:52 م]ـ
يرفع بمناسبة قرب قدوم شهر رمضان
سبحان الله
ما أسرع الساعات في الأيام ِ == و أسرع الايام َ في الأعوام ِ
كأن هذا الموضوع بالأمس ِ القريب
اللهم بلغنا رمضان
===============================
ما أسرع الساعات في الأيام ِ == و أسرع الايام َ في الأعوام ِ
اللهم بلغنا رمضان ..
واجعلنا فيه من المقبولين
ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[08 - 07 - 10, 10:16 م]ـ
جزاكم الله خيراً
اللهم بلغنا رمضان
ـ[صالح الرويلي]ــــــــ[08 - 07 - 10, 10:55 م]ـ
طالب العلم على الأقل له 3 ختمات في رمضان .. أي يقرأ كل يوم 3 أجزاء .. والزيادة خير ..
وقد قرأت في بعض الكتب أن امرأة هندية صالحة كانت تختم 40 مرة في رمضان ...
كان ذلك قبل أكثر من 60 سنة.
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[11 - 07 - 10, 08:38 م]ـ
اقترب رمضان 1431 هـ!
ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[11 - 08 - 10, 07:04 م]ـ
للفائدة ..(22/48)
لا يقتدى بمن يثبت دخول رمضان بالحساب دون الرؤية أو الإتمام
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 10 - 03, 06:38 م]ـ
جاء في تفسير القرطبي ج: 2 ص: 293
وروى الأئمة الأثبات عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدد في رواية فإن غمي عليكم الشهر فعدوا ثلاثين) وقد ذهب مطرف بن عبدالله بن الشخير وهو من كبار التابعين وابن قتيبة من اللغو بين فقالا يعول على الحساب عند الغيم بتقدير المنازل واعتبار حسابها في صوم رمضان حتى إنه لو كان صحوا لرؤي لقوله عليه السلام (فإن أغمي عليكم فاقدروا له) أي استدلوا عليه بمنازله وقدروا إتمام الشهر بحسابه
وقال الجمهور معنى (فاقدروا له) فأكملوا المقدار يفسره حديث أبي هريرة فأكملوا العدة
وذكر الداودي أنه قيل في معنى قوله (فاقدروا له) أي قدروا المنازل وهذا لا نعلم أحدا قال به إلا بعض أصحاب الشافعي أنه يعتبر في ذلك بقول المنجمين والإجماع حجة عليهم
وقد روى ابن نافع عن مالك في الإمام لا يصوم لرؤية الهلال ولا يفطر لرؤيته وإنما يصوم ويفطر على الحساب
إنه لا يقتدى به و لا يتبع
قال ابن العربي وقد زل بعض أصحابنا فحكى عن الشافعي أنه قال يعول على الحساب وهي عثرة لا لعا لها) انتهى.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[12 - 10 - 03, 02:28 ص]ـ
فإنا نعلم بالاضطرار من دين الاسلام أن العمل فى رؤية هلال الصوم أو الحج أو العدة أو الإيلاء ذلك من الأحكام المعلقة بالهلال بخبر الحاسب أنه يرى أو لا يرى لا يجوز.
والنصوص المستفيضة عن النبى بذلك كثيرة. وقد أجمع المسلمون عليه ولا يعرف فيه خلاف قديم أصلاً ولا خلاف حديث.
إلا أن بعض المتأخرين من المتفقهة الحادثين بعد المائة الثالثة زعم أنه إذا غمّ الهلال جاز للحاسب أن يعمل فى حق نفسه بالحساب، فإن كان الحساب دل على الرؤية صام، والا فلا، وهذا القول وإن كان مقيداً بالإغمام ومختصاً بالحاسب فهو شاذ مسبوق بالاجماع على خلافه. فأما اتباع ذلك فى الصحو أو تعليق عموم الحكم العام به فما قاله مسلم. اهـ.
فتاوى شيخ الإسلام 25/ 133.
ـ[الرايه]ــــــــ[12 - 10 - 03, 02:44 ص]ـ
جزاكم الله خيراً المشايخ الكرام ...
لكن هل هناك حجة لمن قال بعمل الحساب؟
وهل نقل عن احد ممن يعتبر برأيه القول بالعمل بالحساب؟
عليه ممكن ان يقال هل الخلاف فيها قوي ام ضعيف؟
اكرر شكري للمشايخ
هيثم حمدان و عبد الرحمن الفقيه ....
وجزاكم الله خير
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[12 - 10 - 03, 04:49 م]ـ
الحساب للأهلة قول مبتدع في الإسلام لم يقل به من يعتبر بقوله من أهل العلم
ولايجوز العمل به، ومن عمل به فقد خالف هدي المسلمين، ولا يجوز للمسلمين متابعة من يحسب للهلال لدخول رمضان بل يجب تحري الهلال والعمل بالشرع الإسلامي.
ـ[مسدد2]ــــــــ[12 - 10 - 03, 05:10 م]ـ
...
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[12 - 10 - 03, 05:25 م]ـ
جاء في المجموع للنووي ج: 6 ص: 270
واختلف العلماء في معنى قوله صلى الله عليه وسلم «فإن غم عليكم فاقدروا له» فقال أحمد بن حنبل وطائفة قليلة معناه ضيقوا له وقدروه تحت السحاب، وأوجب هؤلاء صيام ليلة الغيم وقال مطرف بن عبد الله وأبو العباس بن سريج وابن قتيبة وآخرون معناه قدروه بحساب المنازل، وقال مالك وأبو حنيفة و الشافعي وجمهور السلف والخلف معناه قدروا له تمام العدد ثلاثين يوماً قال أهل اللغة يقال قدرت الشيء بتخفيف الدال أقدره وأقدره بضمها وكسرها وقدرته بتشديدها، وأقدرته بمعنى واحد وهو من التقدير قال الخطابي وغيره ومنه قوله تعالى فقدرنا فنعم القادرون المرسلات واحتج الجمهور بالروايات التي ذكرناها وكلها صحيحة صريحة فأكملوا العدة ثلاثين واقدروا له ثلاثين، وهي مفسرة لرواية فاقدروا له المطلقة
قال الجمهور ومن قال بتقدير الحساب فهو منابذ لصريح باقي الروايات، وقوله مردود، ومن قال بحساب المنازل فقوله مردود بقوله صلى الله عليه وسلم في «الصحيحين» «إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا» الحديث قالوا ولأن الناس لو كلفوا بذلك ضاق عليهم، لأنه لا يعرف الحساب إلا أفراد من الناس في البلدان الكبار،
فالصواب ما قاله الجمهور، وما سواه فاسد مردود بصرائح الأحاديث السابقة) انتهى.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[12 - 10 - 03, 05:37 م]ـ
التمهيد لابن عبد البر ج: 14 ص: 352
قال أبو عمر يمكن أن يكون ما قاله هذا القائل على التقريب لأن أهل التعديل والامتحان ينكرون أن يكون هذا حقيقة ولذا لم يكن حقيقة
وكانت الحقيقة عندهم فيما لم توقف الشريعة عليه ولا وردت به سنة وجب العدول عنه إلى ما سن لنا وهدينا له
وفيما ذكر هذا القائل من الضيق والتنازع والاضطراب ما لا يليق أن يتعلق به أولو الألباب
وهو مذهب تركه العلماء قديما وحديثا للأحاديث الثابتة عن النبي عليه السلام (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين)
ولم يتعلق أحد من فقهاء المسلمين فيما علمت باعتبار المنازل في ذلك وإنما هو شيء روي عن مطرف بن الشخير وليس بصحيح عنه والله أعلم
ولو صح ما وجب اتباعه عليه لشذوذه ولمخالفة الحجة له
وقد تأول بعض فقهاء البصرة في معنى قوله في الحديث ب فاقدروا له نحو ذلك والقول فيه واحد
وقال ابن قتيبة في قوله فاقدروا له أي فقدروا السير والمنازل
وهو قول قد ذكرنا شذوذه ومخالفة أهل العلم له وليس هذا من شأن ابن قتيبة ولا هو ممن يعرج عليه في هذا الباب
وقد حكي عن الشافعي أنه قال من كان مذهبه الاستدلال بالنجوم ومنازل القمر ثم تبين له من جهة النجوم أن الهلال الليلة وغم عليه جاز له أن يعتقد الصيام ويبيته ويجزئه
والصحيح عنه في كتبه وعند أصحابه أنه لا يصح اعتقاد رمضان إلا برؤية أو شهادة عادلة لقوله صلى الله عليه وسلم (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما) انتهى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/49)
ـ[الرايه]ــــــــ[13 - 10 - 03, 04:07 ص]ـ
هذه بعض أقوال العلماء في المنع من العمل بالحساب الفلكي لاثبات دخول شهر رمضان ...
قال الامام سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله تعالى-
[وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة صنفها في هذه المسألة إجماع العلماء أنه لا يجوز العمل بالحساب في إثبات الأهلة وهو رحمه الله من أعلم الناس بمسائل الإجماع والخلاف.
والأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدل على ما دل عليه الإجماع المذكور.
ولست أقصد من هذا منع الاستعانة بالمراصد والنظارات على رؤية الهلال ولكني أقصد منع الاعتماد عليها أو جعلها معيارا للرؤية لا تثبت إلا إذا شهدت لها المراصد بالصحة أو بأن الهلال قد ولد فهذا كله باطل، ولا يخفى على كل من له معرفة بأحوال الحاسبين من أهل الفلك ما يقع بينهم من الاختلاف في كثير من الأحيان في إثبات ولادة الهلال أو عدمها وفي إمكان رؤيته أو عدمها ولو فرضنا إجماعهم في وقت من الأوقات على ولادته أو عدم ولادته لم يكن إجماعهم حجة؛ لأنهم ليسوا معصومين بل يجوز عليهم الخطأ جميعا، وإنما الإجماع المعصوم الذي يحتج به هو إجماع سلف الأمة في المسائل الشرعية لأنهم إذا أجمعوا دخلت فيهم الطائفة المنصورة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها لا تزال على الحق إلى يوم القيامة،]
مصدر كلام الامام ابن باز -رحمه الله - ( http://www.binbaz.org.sa/last_resault.asp?hID=517)
والشيخ محمد بن عثيمين -رحمه الله-
يقول: [الطريقة الشرعية لثبوت دخول الشهر أن يتراءى الناس الهلال، وينبغي أن يكون ذلك ممن يوثق به في دينه وفي قوة نظره، فإذا رأوه وجب العمل بمقتضى هذه الرؤية صوماً إن كان الهلال هلال رمضان وإفطاراً إن كان الهلال هلال شوال، ولا يجوز اعتماد حساب المراصد الفلكية إذا لم تكن رؤية، فإن كانت هناك رؤية ولو عن طريق المراصد الفلكية فإنها معتبرة، لعموم قوله النبي – صلى الله عليه وسلم – (إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا) رواه البخاري (1900)، ومسلم (1080).
أما الحساب: فإنه لا يجوز العمل به ولا الاعتماد عليه.
وأما استعمال ما يسمى (بالدربيل)، وهو المنظار المقرب في رؤية الهلال فلا بأس به، ولكن ليس بواجب؛ لأن الظاهر من السنة أن الاعتماد على الرؤية المعتادة لا على غيرها]
[الفتاوى لابن عثيمين – كتاب الدعوة (1/ 150 - 151)]
وفي سؤال للجنة الدائمة للفتوى
يقول السؤال:-
هل يجوز للمسلم الاعتماد في بدء الصوم ونهايته على الحساب الفلكي، أو لا بد من رؤية الهلال؟
الاجابة:-
الحمد لله
الشريعة الاسلامية شريعة سمحة وهي عامة شاملة أحكامها جميع الثقلين الإنس والجن، على اختلاف طبقاتهم علماء وأميين أهل الحضر وأهل البادية، فلهذا سهل الله عليهم الطريق إلى معرفة أوقات العبادات، فجعل لدخول أوقاتها وخروجها أمارات يشتركون في معرفتها، جعل غروب الشمس أمارة على دخول وقت المغرب وخروج وقت العصر، وغروب الشفق الأحمر أمارة على دخول وقت العشاء مثلاً، وجعل رؤية الهلال بعد استتاره آخر الشهر أمارة على ابتداء شهر قمري جديد وانتهاء الشهر السابق، ولم يكلفنا معرفة بدء الشهر القمري بما لا يعرفه إلا النزر اليسير من الناس، وهو علم النجوم أو علم الحساب الفلكي، وبهذا جاءت نصوص الكتاب والسنة بجعل رؤية الهلال ومشاهدته أمارة على بدء صوم المسلمين شهر رمضان، والإفطار منه برؤية هلال شوال، وكذلك الحال في ثبوت عيد الأضحى ويوم عرفات. قال تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) سورة البقرة /185 وقال تعالى: (يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج) سورة البقرة /189
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين) فجعل عليه الصلاة والسلام الصوم لثبوت رؤية هلال شهر رمضان، والإفطار منه لثبوت شهر شوال، ولم يربط ذلك بحساب النجوم وسير الكواكب، وعلى هذا جرى العمل زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الخلفاء الراشدين، والأئمة الأربعة والقرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل والخير، فالرجوع في إثبات الشهور القمرية إلى علم النجوم في بدء العبادات، والخروج منها دون الرؤية من البدع التي لا خير فيها، ولا مستند لها من الشريعة .. والخير كل الخير في اتباع من سلف في الشئون الدينية، والشر كل الشر في البدع التي أحدثت في الدين حفظنا الله وإياكم وجميع المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
فتاوى اللجنة الدائمة 10/ 106
ويقول الشيخ / محمد بن صالح المنجد -حفظه الله-
تجوز الاستعانة بآلات الرصد في رؤية الهلال ولا يجوز الاعتماد على العلوم الفلكية في إثبات بدء شهر رمضان المبارك أو الفطر، لأن الله لم يشرع لنا ذلك لا في كتابه ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإنما شرع لنا إثبات بدء شهر رمضان ونهايته برؤية هلال شهر رمضان في بدء الصوم ورؤية هلال شوال في الإفطار والاجتماع لصلاة عيد الفطر وجعل الأهلة مواقيت للناس وللحج، فلا يجوز لمسلم أن يُوقّت بغيرها شيئاً من العبادات من صوم رمضان والأعياد وحج البيت والصوم في كفارة القتل خطأً وكفارة الظهار ونحوها، قال تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) سورة البقرة /185، وقال تعالى: (يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج) سورة البقرة /189، وقال صلى الله عليه وسلم: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين) وعلى ذلك يجب على من لم يُر الهلال في مطلعهم في صحو أو غيم أن يتموا العدة (عدة شعبان) ثلاثين .. فتاوى اللجنة الدائمة 10/ 100، هذا ما لم تثبت رؤية الهلال في بلد آخر، فإذا ثبتت رؤية الهلال في بلد آخر ثبوتا شرعيا وجب عليهم الصيام في قول جمهور أهل العلم. والله تعالى أعلم.
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&
السؤال
R=1245&dgn=4
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/50)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[25 - 10 - 03, 07:21 م]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل الراية
ولايجوز اتباع من يفتى بالحساب الفلكي، واتباعهم ضلال في الدين، فقد يفطر يوما من رمضان بسبب أهل الحسابات المتناقضين.
ـ[منير الليل]ــــــــ[25 - 10 - 03, 09:32 م]ـ
جزاكم الله خيرا فعلا بحث رائع .....
ـ[مسلم2003]ــــــــ[25 - 10 - 03, 10:12 م]ـ
الأخوة الكرام .. جزاكم الله خيراً على هذه النقول ..
لكني أود أن أطرق البحث من جهة أخرى، أرجو أن تتسع صدوركم لذلك ...
عندما يأتي الشاهد الذي يقول إنه رأى الهلال، ويشهد بذلك عند القاضي، فإن القاضي لا بد له من التحقق من بعض الأمور في هذه الشهادة، مثل العدالة والعدد عند من يقول به من الفقهاء، وكذلك من كونه بصيراً غير أعمى فشهادة الأعمى غير مقبولة في هذا الباب، وكذلك الجهة التي رأى فيها الهلال، فإن ادعى رؤيته جهة الشمال والحال أنه في جهة الغرب لم تقبل شهادته .. وكذلك لا بد من التحقق من شكل الهلال، أكان قوسه مفتوحاً جهة اليمين أم جهة اليسار، فإن كان في جهة اليمين فإن الهلال عندئذ هلال نهاية الشهر وليس هلال بداية الشهر ..
التحقق من هذه المسائل والتأكد من شهادة الشاهد ليست من باب الصوم، ولكنها من باب الشهادة، ولذا لا تذكر في باب الصوم، ولا يعرفها إلا القضاة أو من ابتلي بمثل منصبه ..
أقول: إن مما ترد به شهادة الشاهد أن تخالف الحس، ومعنى ذلك أن تأتي شهادة تخالف القطع العادي أو العقلي، فهذه شهادة لا تقبل ..
فإذا كنت تعتقد أن العلم الحديث استطاع أن يحدد لنا بالدقة المتناهية بدون اختلاف وقت ولادة هلال الشهر، فإن شاهدة الشاهد التي تكون قبل ذلك لا يمكن قبولها .. لأنها خالفت الحس، كما لو ادعى رجل يظهر عليه أنه ابن أربعين أنه ابن لمن يظهر عليه أنه ابن عشرين، لا تقبل دعواه، لمخالفتها الحس الظاهر .. فكذا هنا ..
وهذا الأمر ليس له علاقة بإثبات دخول الشهر بالحساب، فنحن لا نقول بأنه إذا ولد الهلال فلكياً دخل الشهر العربي .. هذا رأي شاذ ذكرتم من قال به في كلامكما .. ولكن ما أشرت إليه في حديثي هو مسألة قبول الشهادة أو عدم قبولها ..
أرجو منكم التأمل في هذا الكلام وإبداء رأيكم فيه ..
سؤال: هل قال أحد من العلماء بمثل ذلك من الأقدمين؟
نعم: وأنقل لكم هنا نص الإمام شهاب الدين القرافي المالكي صاحب كتاب الفروق حيث قال في الفرق الثاني والمائة ما نصه:
(وإذا حصل القطع بالحساب ينبغي أن يعتمد عليه، كأوقات الصلوات، فإنه لا غاية بعد حصول القطع) ..
إلا أنه نظراً لعدم حصول القطع في زمانهم بتوقيت ولادة الهلال وحصول الاقتران وغير ذلك من مسائل فلكية لم يرتض السابقون من الأئمة القول برد شاهدة الشاهد إذا خالفت ما ثبت من توقيت ولادة الهلال ..
هذا ما أعتقد، وأظن ما نقلمتوه من نقول عن السابقين لا تعارض ما كتبته، بسبب أن ما رده الأقدمون هو ثبوت دخول الشهر بولادة الهلال فلكياً، وهذا ما لا يقول به أحد من العلماء سوى بعض الشذوذ .. أما ما ذكرته فهو كلام عن شهادة الشاهد ..
والله تعالى أعلم وأحكم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[25 - 10 - 03, 11:18 م]ـ
بارك الله فيكم
استعمال القرائن للقاضي أمر مقرر عند اهل العلم
ولكن الإشكال بارك الله فيك فيمن يعلنون دخول رمضان على الحسابات الفلكية التي يختلفون فيها، فتجد هذا يقول الحساب على يوم الأحد وهذا يقول الحساب على يوم الإثنين وهكذا
فخالفوا الأدلة وتناقضوا فيما بينهم.
فالمسلم يصوم على رؤية الهلال أو الإتمام وإن خالف الناس كلهم أو أهل بلده الذين يسيرون على الحسابات الفلكية المتناقضة، فلن ينفعوه يوم القيامة إذا أفطر يوما من رمضان بسببهم.
ـ[العطار]ــــــــ[25 - 10 - 03, 11:23 م]ـ
مهلا يا من تردون علم الفلك، إن هذا العلم الهائل الذي غدا من إمكاناته أن يعرف موعد الهلال بكل دقة متناهية لا يمكن أن يرفض بهذه البساطة.
أسأل الذين ذكروا أن علماء الفلك ربما يختلفون فأقول لهم: شهادتنا الواقع.
انظروا إلى أي دولة يومنا هذا، وانظروا أي ساعة يحددون فيها مولد الهلال، ثم احفظوا هذا جيدا، ثم انظروا نتائج مشاهدة الهلال بالعين، وطابقوا فإذا وجدتم في أي دولة مهما كانت بساطة علم الفلك فيها مخالفة بين النتيجتين فارفضوا ساعتها علم الفلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/51)
وإليك طائفة بأسماء من أجاز الاعتماد على الحساب:-
1 - ذكر السبكي في فتاواه: أن الحساب إذا نفى إمكان الرؤية البصرية فالواجب على القاضي أن يرد شهادة الشهود، قال: (لأن الحساب قطعي والشهادة والخبر ظنيان، والظن لا يعارض القطع، فضلاً عن أن يقدم عليه).
وذكر أن من شأن القاضي أن ينظر في شهادة الشاهد عنده، في أي قضية من القضايا، فإن رأي الحس أو العيان يكذبها ردها ولا كرامة، قال: والبينة شرطها أن يكون ما شهدت به ممكنًا حسًا وعقلاً وشرعًا، فإذا فرض دلالة الحساب قطعًا على عدم الإمكان استحال القبول شرعًا، لاستحالة المشهود به، والشرع لا يأتي بالمستحيلات.
أما شهادة الشهود فتحمل على الوهم أو الغلط أو الكذب أ. هـ (انظر: فتاوى السبكي -219/ 1،220 نشر مكتبة القدسي بالقاهرة).
2 - وقال مطرف بن عبد الله - من كبار التابعين - وأبو العباس بن سريج وابن قتيبة وآخرون: معناه: قدروه بحسب المنازل. راجع المجموع.
3 - ذهب أبو العباس ابن سريج من أئمة الشافعية، إلى أن الرجل الذي يعرف الحساب، ومنازل القمر، إذا عرف بالحساب أن غدًا من رمضان فإن الصوم يلزمه، لأنه عرف الشهر بدليل، فأشبه ما إذا عرف بالبينة، واختاره القاضي أبو الطيب، لأنه سبب حصل له به غلبة ظن، فأشبه ما لو أخبره ثقة عن مشاهدة.
وقال غيره: يجزئه الصوم ولا يلزمه.
وبعضهم أجاز تقليده لمن يثق به (انظر: المجموع -279/ 6،280) ..
4 - ذهب بعض كبار العلماء في عصرنا إلى إثبات الهلال بالحساب الفلكي العلمي القطعي. وكتب في ذلك المحدث الكبير العلامة أحمد محمد شاكر رسالته، في (أوائل الشهور العربية: هل يجوز إثباتها شرعًا بالحساب الفلكي؟) وأيد ذلك بحجة قوية خلاصتها: إن اعتماد الرؤية كان لأمية الأمة، التي لم تكن تكتب ولا تحسب، فإذا تغير وضع الأمة، وأصبحت تكتب وتحسب، وغدت قادرة على الاعتماد على نفسها - لا على غير المسلمين - في إثبات الشهور بالحساب العلمي الدقيق، كان عليها أن تعتمد الحساب بدل الرؤية، لأنها وسيلة أدق وأضبط وأقرب إلى توحيد كلمة المسلمين، بدل هذا الاختلاف الشاسع الذي نراه في كل صيام وفطر، بين أقطار الإسلام بعضها وبعض، إلى حد يصوم بعضهم الخميس وبعضهم الجمعة، وبعضهم السبت مثلاً (كما حدث في بدء رمضان هذا العام -1409 هـ) ..
5 - وقبله كتب العلامة السيد/ رشيد رضا داعيًا للعمل بالحساب القطعي، في مجلة المنار، وفي تفسيره لآيات الصيام.
ـ[العطار]ــــــــ[25 - 10 - 03, 11:27 م]ـ
وإليك توصيات ندوة الأهلَّة والمواقيت والتقنيات الفلكية:-
عُقدت ندوة الأهلَّة والمواقيت والتقنيات الفلكية في الكويت خلال الفترة بين 21 إلى 23 رجب 1409 هـ الموافق 2/ 27 - 1989/ 3/1م بتنظيم النادي العلمي الكويتي ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وشارك فيها عدد من فقهاء الشريعة وعلماء الفلك في الدول العربية التالية: الأردن - الإمارات - الجزائر - السعودية - السودان - عُمان - فلسطين - قطر - الكويت - مصر - المغرب - اليمن.؛ كما حضرها مندوبون عن مجمع الفقه الإسلامي بجدة، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، والاتحاد العربي لنوادي العلوم، وقد أصدرت الندوة التوصيات العلمية التالية:
(1) إذا ثبت رؤية الهلال في بلد وجب على المسلمين الالتزام بها ولا عبرة باختلاف المطالع لعموم الخطاب بالأمر بالصوم والإفطار.
(2) يؤخذ بالحسابات المعتمدة في حالة النفي (أي القطع باستحالة رؤية الهلال) وتكون الحسابات الفلكية معتمدة إذا قامت على التحقيق الدقيق (لا التقريب) وكانت مبنية على قواعد فلكية مسلمة وصدرت عن جمع من الفلكيين الحاسبين الثقات بحيث يؤمن وقوع الخلل فيها.
فإذا شهد الشهود برؤية الهلال في الحالات التي يتعذر فلكيًا رؤيته فيها ترد الشهادة لمناقضتها للواقع ودخول الريبة فيها.
ومن هذه الحالات التي تستحيل فيها الرؤية:-
(أ) إذا شهد الشهود برؤية الهلال قبل الوقت المقدر له بالحساب الفلكي، وهو وجوده في الأفق بعد غروب الشمس، فلا عبرة بالشهادة على رؤية الهلال قبل حصول الاقتران أو إذا تزامنت الشهادة مع الاقتران، سواء أكان الاقتران مرئيًا كالكسوف، أم غير مرئي مما تحدده الحسابات الفلكية المعتمدة. وهذه الحالة نص عليها عدد من فقهاء المسلمين كابن تيمية والقرافي وابن القيم وابن رشد.
(ب) إذا شهد الشهود برؤية الهلال بعد الغروب في اليوم الذي رؤي فيه القمر صباحًا قبل شروق الشمس. فلا عبرة بالشهادة على هذه الرؤية.
(3) رؤية الهلال هي الأصل في إثبات دخول الشهر، ويُستعان بالحساب الفلكي في إثبات الأَهِلَّة بالرؤية، وذلك بتحديد ظروف الرؤية في اليوم والساعة والجهة وهيئة الهلال، ولكن لا يكتفى بالحساب للإثبات بل لا بُدَّ من الشهادة المعتبرة على رؤيته. فإن دلَّ الحساب على إمكانية الرؤية وعدم الموانع الفلكية ولم يُرَ الهلال وجب إكمال عدة الشهر ثلاثين.
(4) في البلاد التي لا تتمايز فيها بعض الأوقات، كالعشاء والفجر، لعدم غيبوبة الشفق، أو عدم غروب الشمس، أو عدم طلوع الفجر يؤخذ لتحديد أوقات الصلوات التي اختفت علاماتها، بمبدأ (التقدير المطابق) بأن يجرى على تلك البلاد توقيت أقرب بلد تتمايز فيه تلك الأوقات، مع مراعاة كون البلد الأقرب على نفس خط الطول.
وهذا المبدأ مُستمد من مذهب المالكية وهو يُحقق اليسر ورفع الحرج.
وتقترح الندوة اهتمام الفلكيين بتحديد أوقات الصلوات لهذه المناطق طبقًا لمبدأ (التقدير النسبي) وهو مذهب الشافعية، وذلك بحساب النسبة بين الوقت وبين الليل وفي البلد الأقرب على خط الطول نفسه ومراعاة ذلك بالنسبة أيضًا في البلد الآخر.
(5) الاعتماد بصفة أساسية على التقويم الهجري وربط المعاملات والميزانيات والمرتبات به، لأنه المعمول عليه في العبادات والأحكام وكذلك في الحقوق الشرعية عند الإطلاق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/52)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[25 - 10 - 03, 11:30 م]ـ
إجماع السلف مقدم على غيرهم ممن خالفوا الإجماع مثل أصحاب هذه الندوات
وليس في هذا معارضة للعلوم المعاصرة ولكنه اتباع للنصوص
فالنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على الرؤية ولم يحثنا على الحساب
فحتى لو ثبتت هذه الحسابات فالأخذ بها مخالفة للنصوص الشرعية،فكيف وهي متناقضة.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[25 - 10 - 03, 11:39 م]ـ
صحيح البخاري ج: 2 ص: 674 (طبعة البغا)
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا وقال صلة عن عمار من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم
1807 حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له
1808 حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين
1809 حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن جبلة بن سحيم قال سمعت بن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وخنس الإبهام في الثالثة
1810 حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين
ـ[العطار]ــــــــ[25 - 10 - 03, 11:39 م]ـ
سبحان الله!
أين هذه النصوص الشرعية التي تخالف الأخذ بالحساب؟
ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم "إذا غُمّ عليكم فاقدروا له" فما معنى: "اقدروا له"؟؟.
قال الإمام النووي في المجموع:.
(قال أحمد بن حنبل وطائفة قليلة: معناه: ضيقوا له، وقدروه تحت السحاب، من "قدر" بمعنى ضيق كقوله (قدر عليه رزقه) وأوجب هؤلاء صيام ليلة الغيم.
وقال مطرف بن عبد الله - من كبار التابعين - وأبو العباس بن سريج وابن قتيبة وآخرون: معناه: قدروه بحسب المنازل.
وقال أبو حنيفة والشافعي وجمهور السلف والخلف: معناه قدروا له تمام العدد ثلاثين يومًا. انتهى.
فمعنى هذا أن من يقول بالحساب يستدل بنفس الحديث، وهذا ليس فهمنا، ولكنه فهم من ذكرت لك.
ثم أين هذا الإجماع مع من سميت لك؟
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[26 - 10 - 03, 12:06 ص]ـ
أخي الكريم العطار وفقه الله
الإجماع ثابت لا مرية فيه
لأن القائلين بالحساب لم يستطيعوا أن يأتوا بعد التفتيش الشديد بقول عالم يوافقهم في القرون الخمسة أو الستة الأولى سوى هؤلاء الثلاثة:
1) مطرف بن عبد الله بن الشخير
2) ابن قتيبة
3) أبو العباس ابن سريج
رحمهم الله تعالى
فأما الرواية عن مطرف فلا تثبت عنه بحال وليس لها إسناد صحيح البتة
وأما ابن قتيبة فعالم باللغة والأدب من تلاميذ الجاحظ وليس معدودا من الفقهاء، وراجع كتب الفقه ستجد أن الفقهاء لا يذكرون ابن قتيبة إلا في فوائد لغوية، ولا ينقلون الفقه عنه البتة، إلا في هذه المسألة ذكروا قوله استغرابا وتعجبا من شذوذه، وقد نبه على ذلك ابن عبد البر وبين أن ابن قتيبة لا عبرة بخلافه في الفقه لأنه ليس بفقيه فلا يخرق الإجماع
وأما أبو العباس ابن سريج فنص كلامه أنه إذا غمّ الهلال جاز للحاسب أن يعمل فى حق نفسه بالحساب، فاشترط شرطين هما الإغمام وأن يكون عمل الحاسب بالحساب في نفسه ولم يجوز لغيره من المسلمين أن يقتدي به.
وتأمل مشكورا مرة أخرى قول شيخ الإسلام ابن تيمية واسع الاطلاع على أقوال العلماء ومسائل الخلاف والوفاق، قال رحمه الله:
إلا أن بعض المتأخرين من المتفقهة الحادثين بعد المائة الثالثة زعم أنه إذا غمّ الهلال جاز للحاسب أن يعمل فى حق نفسه بالحساب، فإن كان الحساب دل على الرؤية صام، والا فلا، وهذا القول وإن كان مقيداً بالإغمام ومختصاً بالحاسب فهو شاذ مسبوق بالاجماع على خلافه. فأما اتباع ذلك فى الصحو أو تعليق عموم الحكم العام به فما قاله مسلم. اهـ.
فتاوى شيخ الإسلام 25/ 133.
وانظر مشكوراً النقاش الذي في هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=3982&highlight=%E5%E1%C7%E1+%D4%DA%C8%C7%E4
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[26 - 10 - 03, 08:18 م]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن الفقيه
فحتى لو ثبتت هذه الحسابات فالأخذ بها مخالفة للنصوص الشرعية،فكيف وهي متناقضة.
الحسابات مؤكدة للنصوص الشرعية وليست مخالفة لها، وهي قطعية لا خلاف بها. ولعل الشيخ يظن أن ما يكتب على التقويم المطبوع هو من الحسابات الفلكية، وهذا خطأ.
أما إجماع السلف فلم يتحقق أبداً. لأن السلف لم يكن بإمكانهم حساب وقت رؤية الهلال بشكل يقيني. وهذا لم يتحقق إلا منذ فترة قريبة في هذا العصر. فنحن نتكلم عن مسألة حادثة. ونقل نصوص لعلماء قدماء، هو حياد عن المسألة وإتيان بنصوص أجنبية عنها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/53)
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[27 - 10 - 03, 11:17 ص]ـ
أخي محمد الأمين: لك طريقة جديدة في رد الإجماعات وهي قولك:
أما إجماع السلف فلم يتحقق أبداً. لأن السلف لم يكن بإمكانهم حساب وقت رؤية الهلال بشكل يقيني ...
وبمناسبة توقيعك: إياك أن تتكلم في السؤال ليس لك فيها إمام ...
من هو إمامك في نفي شهادة رؤية الهلال بالحسابات ا لفلكية؟؟؟؟
إمامك في هذا القول لو سمحت!!!!
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 11 - 03, 01:52 ص]ـ
الأحد15 رمضان 1424هـ الموافق 9/ 11/2003م
(شهادتان فلكيتان سماويتان)
عناية / رئيس التحرير الموقر
تحية مباركة طيبة وبعد؛
بعيداً عن المشاحنات والجدال العقيم والعناد المقيت الذي يتسلح به أعداء " الرؤية البصرية " للأهلة في إثبات أوائل الشهور القمرية متسترين بدعوى الاعتماد على العلوم العصرية والحسابات الفلكية الأكاديمية التي طالما ثبت خطؤها في هذا المجال نقول إن الخلاف الذي جرى كالعادة على تحديد غرة رمضان الجاري فمن قائل يوم الأحد ومن قائل الاثنين فإن شهادة السماء فوق كل شهادة ودلالاتها تحسم كل خلاف. فلقد حدثت واقعتان فلكيتان سماويتان في الأيام القليلة المنصرمة تشهدان على أن غرة رمضان الجاري كانت يقيناً يوم الأحد الموافق 26/ 10/2003م. وفيما يلي بيان ذلك: &
الشهادة السماوية الأولى:
ظهور القمر يوم الجمعة الفائت (7/ 11/2003) قبل غروب الشمس بأقل من ساعة. وهذه دلالة أكيدة لا يختلف فيها فلكيان ولا يتناطح فيها عنزان على أن يوم الجمعة المشار إليه هو يوم الثالث عشر من رمضان المبارك وليس الثاني عشر منه لأن القمر في كل شهر قمري منذ بدء الخليقة إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين يظهر في آخر نهار اليوم الثالث عشر من الشهر القمري ليقابل الشمس قبل غروبها لمدة تقل قليلاً عن مدة ساعة واحدة، في حالة البدر، هو في الشرق وهي في الغرب. ولذلك قالوا: إنما سمي البدر بدراٌ لأنه يبادر في اليوم الثالث عشر (ليلة الرابع عشر) لمقابلة الشمس قبل غروبها. فإذا كان يوم الجمعة المشار إليه هو يوم 13 رمضان المبارك فذلك يعني أن الأحد هو غرة رمضان المبارك وليس الاثنين كما زعموا. & nb
الشهادة السماوية الثانية:
وقوع الخسوف القمري يوم الأحد الخامس عشر من رمضان المبارك الموافق 9/ 11/2003 كما حدده الفلكيون أنفسهم في كتبهم ونشرته وسائل الإعلام المتنوعة ورأيته بنفسي قبل فجر الأحد 9/ 11 وهذا دليل آخر على أن غرة رمضان المبارك كانت الأحد وليس الاثنين كما زعموا.
وهناك أدلة أخرى على صحة دخول رمضان الجاري (1424هـ) يوم الأحد وليس الاثنين لكن المكابرين أو المعاندين داؤهم ليس له دواء إلا التوبة والاعتذار إلى الأمة عما كانوا يكتمونه من الحق وهم يعلمون. & nbs
ولا يفوتني أخيراً إلا أن أذكّر المسلمين في كل مكان: مَن بدأ صيامه منهم يوم "الاثنين" ففي ذمته لله عز وجل يوم يقضيه بعد عيد الفطر فهو دين (حقٌ لله عز وجل) ودينُ اللهِ أحقُ أن يُقضى. وكل عام المسلمون بخير إن شاء الله رب العالمين.
مع تحيات
الشيخ محمد كاظم حبيب
الحائز على براءة التقويم الأبدي المقارن
من واشنطن دي. سي.
www.islamschool.com/phc
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 11 - 03, 01:56 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأحد وليس الإثنين غرة رمضان 1424هـ
في التقويم الأبدي المقارن اليقيني
تؤكد الحسابات اليقينية للتقويم الأبدي المقارن أن غرة رمضان المبارك للعام الجاري يقيناَ يوم "الأحد" الموافق 26/ 10/2003م وتشير هذه الحسابات اليقينية المجربة إلى أن يوم الأحد سيكون غرة لشهور رمضان في القرن الهجري الجاري (14) أربع عشرة مرة أولها كان عام 1408هـ وذلك يوم الأحد الموافق ل 17/ 4/1988م. وآخرها سيكون عام 1492هـ وذلك يوم الأحد الموافق ل5/ 10/2070م.
أما الذين زعموا أن غرة رمضان لهذا العام ستكون يوم الاثنين فنؤكد لهم أن " الاثنين " لن يكون غرة لرمضان حتى عام 1429هـ وذلك يوم الاثنين
الموافق لـ 1/ 9/ 2008 م.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن شعبان في السنة البسيطة يستحيل أن يكون تاما من 30 يوماَ حيث لا يكون تاماَ إلا إذا صادف الكبس في نهايته. ولما كانت السنة الهجرية الجارية سنة بسيطة فيستحيل أن يكون شعبان تاماَ. ثم إن السنة الهجرية السابقة سنة كبيسة فيستحيل أيضا أن يتوالى الكبس في عامين على التوالي.!
ولهذا كله، فإننا نؤكد صحة الحسابات التي تشير إلى أن غرة رمضان للعام الجاري يوم الأحد 26/ 10/2003م كما نؤكد خطأ الحسابات التي تشير إلى يوم الاثنين.
ونحب أن نلفت الأنظار إلى أن الهلال الوليد سيغيب بعد المغرب مساء الأحد وقبل أذان العشاء وهو الدليل على أن الأحد هو الأول من رمضان المبارك. ولكن هذا الهلال سيغيب بعد العشاء من مساء الاثنين وهذا دليل على أن " الاثنين " ليس أول رمضان ولكنه الثاني من رمضان.والحمد لله الذي علمنا عدد السنين والحساب بفضل منه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأفضل صلاته وسلامه على نبينا محمد، سيد المرسلين وآله وأصحابه أجمعين.
(عن الشيخ) محمد كاظم حبيب
27 شعبان 1424
http://www.islamschool.com/phc/pressreleases/press1424.htm
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/54)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 11 - 03, 03:54 ص]ـ
المدعو الشيخ محمد كاظم حبيب ليس عنده علم ولا حسابات أصلاً
أما كلامه عن الخسوف فليس بشيء، إذ لا يستلزم أن يكون دوماً في 15 الشهر بل قد يكون في 14 وهذا يعرفه الجميع
قال شيخ الإسلام رحمه الله: فكذلك أجرى الله العادة أنَّ الشمس لا تكسف إلا وقت الاستسرار وأنَّ القمر لا يخسف إلا وقت الإبدار ووقت إبداره هي الليالي البيض التي يستحب صيام أيامها ليلة الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فالقمر لا يخسف إلا في هذه الليالي
لاحظ قوله "والرابع عشر"
هذا أمر مشهور بين الناس، والأدلة العلمية تؤيده
ـ[صالح العقل]ــــــــ[03 - 10 - 05, 05:04 م]ـ
لكن رؤية الهلال لها وقت محدد.
وكان ذلك معروفا عند أهل الإسلام.
ولكنه خفي على من بعدهم.
ولذلك لا يصح شرعا أن يدعي مدع أنه رأى الهلال، ويقبل الناس منه، وهو رآه في غير أوانه.
وليس هذا منا قبولا لكلام أهل الفلك والهيئة،
ولكنه اعتبار للعرف الشرعي الذي أقرته الشريعة في عصر التنزيل.
ـ[جعفر بن مسافر]ــــــــ[03 - 10 - 05, 05:57 م]ـ
الأخ الشيخ / عبد الرحمن الفقيه الغامدي .. جزاك الله خير على توضيحك وجعله الله في ميزان حسناتكم يوم القيامة ..
با النسبة لرؤية الهلال هذا العام فسأحاول كما فعلت في العام الماضي ان اخص هذا الملتقى المبارك بخبر رؤية الهلال عن ابن عمي الأستاذ عبد الله بن محمد الخضيري رائي الهلال المشهور والمعتمد من مجلس القضاء الأعلى في المملكة العربية السعودية منذ اكثر من 10 سنوات ..
ـ[جعفر بن مسافر]ــــــــ[04 - 10 - 05, 05:33 م]ـ
افيدكم يا اخواني بثبوت رؤية الهلال من قبل الأستاذ عبد الله بن محمد الخضيري .. ومبارك عليكم الشهر جعلنا الله من المقبولين ..
ـ[الرايه]ــــــــ[03 - 09 - 06, 01:00 م]ـ
للتذكير بمناسبة قرب شهر رمضان بلغنا الله إياه وأعاننا على صيامه وقيامه
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[03 - 09 - 06, 11:31 م]ـ
با النسبة لرؤية الهلال هذا العام فسأحاول كما فعلت في العام الماضي ان اخص هذا الملتقى المبارك بخبر رؤية الهلال عن ابن عمي الأستاذ عبد الله بن محمد الخضيري رائي الهلال المشهور والمعتمد من مجلس القضاء الأعلى في المملكة العربية السعودية منذ اكثر من 10 سنوات ..
أرجو أن تطلعه على اختراع يسمى الكاميرا، ولك منا جزيل الشكر(22/55)
الاستغفار باللسان ... هل هو أقل مراتب التوبة .. ؟
ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[12 - 10 - 03, 04:25 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
(الإستغفار باللسان بلفظ " أستغفر الله")
هل هو: أقل مراتب التوبة
ثم يكون أرفع منه
(الإستغفار والتوبة معاً باللسان بلفظ " أستغفر الله وأتوب إليه")
وجميع الحالتين إذا صاحب القلب اللسان يكون الإستغفار أعلى رتبة
ثم التوبة النصوح ما جمع الشرائط كلها ... ؟
قطعاً سأكون مخطئاً في ما كتبتُه أعلاه
فما هو الصواب حيث الإستغفار كثير في آيات الكتاب .. ؟
ـ[العزيز بالله]ــــــــ[12 - 10 - 03, 07:57 ص]ـ
الاستغفار المقرون بالتّوبة له شأن آخر، لأنّ من تاب من الذّنب توبة مكتملة الشّرائط وجبت له من الله المغفرة.
وأمّا الاستغفار دون إقلاع عن الذّنب فإنّه وإن كان أقلّ درجة لكن لا يُعدم العبد منه فائدة، لأنّه تعرّض بالدّعاء لنيل رحمة الله تعالى ومغفرته للذّنب.
والسّلف رحمهم الله قرّروا ونبّهوا أنّ مجرّد الاستغفار دون الإقلاع عن الذّنب أو العزم عليه ليس التّوبة الّتي وعد الله عليها بالمغفرة.
وبيانه أنّ الاستغفار درجات:
أولاها: الاستغفار المقرون بالتّوبة وهي أعلاها، ومذهب أهل السّنّة الجزم بترتّب المغفرة على الاستغفار المقرون بالتّوبة للنّصوص المتوافرة على ذلك.
قال ابن رجب: (فالاستغفار التّامّ الموجب للمغفرة هو ما قارن عدم الإصرار كما مدح الله أهله ووعدهم المغفرة .. وهو حينئذ توبة نصوح) [شرح الأربعين 2/ 410.].
الثّانية: الاستغفار بالقلب واللّسان من الذّنب لكن دون أن يقترن به توبة أو عزم على الإقلاع، وهذه أدنى من الّتي قبلها لكنّها محمودة.
وهي واقعة يقع فيها كثير من النّاس، فهو إذا واقع ذنباً لامته نفسه فيستغفر ويدعو الله أن يغفر له لكن لا يقارن ذلك عزمه على الإقلاع لضعف إيمانه وشدّة تعلّق قلبه بالذّنب، أو لغفلته عن التّوبة، قال شيخ الإسلام رحمه الله: (فإن الإستغفار هو طلب المغفرة وهو من جنس الدّعاء والسؤال، وهو مقرون بالتوبة في الغالب ومأمور به، لكن قد يتوب الإنسان ولا يدعو، وقد يدعوا ولا يتوب) وساق حديث أبي هريرة المتقدّم ( ... علم عبدي أنّ له ربّاً يغفر الذّنب ويأخذ به، أشهدكم أنّي قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء) ثمّ قال: (والتّوبة تمحو جميع السّيئات، ... وأمّا الاستغفار بدون التّوبة فهذا لا يستلزم المغفرة، ولكن هو سبب من الأسباب) [منهاج السّنّة 6/ 210ـ212].
الثّالثة: الاستغفار العام باللّسان دون القلب، لكن بدون توبة من ذنب معيّن أو إقلاع عنه، قال ابن رجب: (وإن قال بلسانه: أستغفر الله وهو غير مقلع بقلبه فهو داعٍ لله بالمغفرة كما يقول: اللّهمّ اغفر لي، وهو حسنٌ وقد يُرجى له الإجابة، وأمّا من قال: توبة الكذّابين فمراده أنّه ليس بتوبة كما يعتقده بعض النّاس، وهذا حق، فإنّ التّوبة لا تكون مع الإصرار) [جامع العلوم والحكم 2/ 410].
وقال: (ومجرّد قول القائل: اللّهمّ اغفر لي طلب للمغفرة ودعاء بها، فيكون حكمه حكم سائر الدّعاء إن شاء أجابه وغفر لصاحبه، لا سيّما إذا خرج من قلب منكسر بالذّنب وصادف ساعة من ساعات الإجابة كالأسحار وأدبار الصّلوات.
ويُروى عن لقمان عليه السّلام أنّه قال لابنه: يا بنيّ عوّد لسانك: اللّهمّ اغفر لي فإنّ لله ساعات لا يردّ فيها سائلاً.
وقال الحسن: أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وفي اسواقكم وفي مجالسكم وأينما كنتم فإنّكم لا تدرون متى تنزل المغفرة) [جامع العلوم والحكم 2/ 408].
ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[12 - 10 - 03, 11:00 م]ـ
الشيخ / العزيز بالله .. وفقه الله
هذا ما كنت أبحث عنه بعينه .. أجزل الله لك الثواب
وهذه من منافع الأخوة في الله(22/56)
هل الرسول صلى الله عليه وسلم ((يَسُبْ)
ـ[الحميدي1]ــــــــ[12 - 10 - 03, 06:06 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحبتي ونحن بصدد عمل مجلة عن تبوك قدم أحد الكتاب هذا الحديث ولا أدري عن مدى صحته.
فهل لكم مشكورين أن تبينو لي صحة هذا الحديث بهذه الرواية.؟
(5) الرسول صلى الله عليه وسلم يفجر عيناً في طريق تبوك:
قال الإمام أحمد رحمه الله: ثنا يزيد بن هارون أنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبدالله بن رباح عن أبي قتادة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: [إنكم إن لا تدركوا الماء غداً تعطشوا]، وانطلق سرعان الناس يريدون الماء ولزمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فمالت برسول الله راحلته، فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعمته فأدعم، ثم مال فدعمته فأدعم، ثم مال حتى كان أن ينجفل عن راحلته فدعمته فانتبه، فقال: [من الرجل؟] قلت: أبو قتادة. قال: [من كم كان مسيرك؟] قلت: منذ الليلة. قال: [حفظك الله كما حفظت رسوله]، ثم قال: [لو عرسنا]، فمال إلى شجرة فنزل، فقال: [انظر هل ترى أحداً؟] قلت: هذا راكب، هذان راكبان حتى بلغ سبعة، فقال: [احفظوا علينا صلاتنا]، فنمنا فما أيقظنا إلا حر الشمس فانتبهنا، فركب رسول الله فسار وسرنا هنيهة ثم نزل، فقال: [أمعكم ماء؟] قال: قلت: نعم معي ميضأة فيها شيء من ماء. قال: [أئتني بها]، فأتيته بها، فقال: [مسوا منها، مسوا منها]، فتوضأ القوم وبقيت جرعة فقال: [ازدهر بها يا أبا قتادة فإنه سيكون لها نبأ]، ثم أذن بلال وصلوا الركعتين قبل الفجر، ثم صلوا الفجر، ثم ركب وركبنا فقال بعضهم لبعض فرطنا في صلاتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ما تقولون؟ إن كان أمر دنياكم فشأنكم وإن كان أمر دينكم فإلي]. قلنا: يا رسول الله فرطنا في صلاتنا. فقال: [في النوم إنما التفريط في اليقظة، فإذا كان ذلك فصلوها من الغد وقتها]، ثم قال: [ظنوا بالقوم]. فقالوا: إنك قلت بالأمس: إلا تداركوا الماء غداً تعطشوا، فالناس بالماء. فقال: [أصبح الناس وقد فقدوا نبيهم] ..
فقال بعضهم لبعض: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليسبقكم إلى الماء ويخلفكم، وإن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا -قالها ثلاثاً- فلما اشتد الظهيرة رفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله هلكنا عطشا تقطعت الأعناق فقال: [لا هلك عليكم]. ثم قال: [يا أبا قتادة أئت بالميضأة]، فأتيت بها، فقال: [احلل لي غمري] يعني قدحه، فحللته فأتيت به فجعل يصب فيه ويسقي الناس فازدحم الناس عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [يا أيها الناس أحسنوا الملأ فكلكم سيصدر عن ري]، فشرب القوم حتى لم يبق غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصب لي فقال: [اشرب يا أبا قتادة]. قال: قلت: أنت يا رسول الله. قال: [إن ساقي القوم آخرهم]، فشربت وشرب بعدي، وبقي في الميضأة نحو مما كان فيها وهم يومئذ ثلاثمائة).
وقال مسلم رحمه الله: حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن الزارمي حدثنا أبو علي الحمصي حدثنا مالك (وهو أبو أنس) عن أبي الزبير المكي أن أبا الطفيل عامر بن واثلة أخبره أن معاذ بن جبل أخبره قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك، فكان يجمع الصلاة، فصلى الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً، حتى إذا كان يوماً أخر الصلاة، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاً ثم دخل، ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعاً، ثم قال: [إنكم ستأتون غداً إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئاً حتى آتي] فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان، والعين مثل الشراك تبض بشيء من ماء قال فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: [هل مسستما من مائها شيئاً].
قالا: نعم، فسبهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول.
قال: ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلاً حتى اجتمع في شيء. قال: وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يديه ووجهه ثم أعاد فيها، فجرت العين بماء منهمر أو قال غزير -شك أبو علي أيهما قال- حتى استسقى الناس ثم قال: [يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما ههنا قد ملئ جناناً]. (3/ 1784
وهذا رابط موجود فيه ماسبق.
http://216.239.59.104/search?q=cache:dRf2enFly8kJ:www.salafi.net/articles/article23.html+%D9%81%D8%B3%D8%A8%D9%87%D9%85%D8%A 7+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84+&hl=ar&ie=UTF-8
شكرا لكم على إفادتكم مقدما وجعلها الله في موازين حسناتكم.
ـ[المسالم]ــــــــ[12 - 10 - 03, 08:47 ص]ـ
لعل جواب سؤالك هو مارواه مسلم في صحيحه:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر وإني قد اتخذت عندك عهدا لن تخلفنيه فأيما مؤمن آذيته أو سببته أو جلدته فاجعلها له كفارة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة.
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=1&Rec=6050
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/57)
ـ[السعيدي]ــــــــ[12 - 10 - 03, 09:32 ص]ـ
سببه كما في مسلم من حديث عائشة قالت دخل على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم رجلان فكلماه بشيء لا أدري ما هو فأغضباه فسبهما ولعنهما فلما خرجا قلت أو ما علمت ما شارطت عليه ربي قلت اللّهم إنما بشر فأي المسلمين إلخ.
(واستشكل هذا بأنه لعن جماعة كثيرة منهم المصور والعشار ومن ادعى إلى غير أبيه والمحلل والسارق وشارب الخمر وآكل الربا وغيرهم فيلزم أن يكون لهم رحمة وطهوراً، وأجيب بأن المراد هنا من لعنه في حال غضبه بدليل ما جاء في رواية فأيما رجل لعنته في غضبي وفي رواية لمسلم إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر فأيما أحد دعوت عليه بدعوة ليس لها بأهل أن تجعلها له طهوراً، أما من لعنه ممن فعل منهياً عنه فلا يدخل في ذلك. فإن قيل كيف يدعو صلى اللّه عليه وسلم بدعوة على من ليس لها أهل؟ أجيب بأن المراد بقوله ليس لها بأهل أي عندك في باطن أمره لا على ما يظهر مما يقتضيه حاله وجنايته حين دعا عليه، فكأنه يقول من كان في باطن أمره عندك أنه ممن ترضى عنه فاجعل دعوتي عليه التي اقتضاها ما ظهر لي من مقتضى حاله هي طهوراً وزكاة. وهذا معنى صحيح لا إحالة فيه لأنه صلى اللّه عليه وسلم كان متعبداً بالظاهر وحساب الناس في البواطن على اللّه(22/58)
كتب طُبعت بأكثر من عنوان!!
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[12 - 10 - 03, 06:55 ص]ـ
1 ــ ((تحقيق كلمة الإخلاص)) للحافظ ابن رجب.
وطبع أيضاً بعنوان ((كتاب التوحيد))،، و ((شرح معنى لا إله إلا الله)).
2 ــ ((الذل والإنكسار للعزيز الجبار)) للحافظ ابن رجب.
وطبع أيضاً بعنوان ((الخشوع في الصلاة)).
3 ــ ((ذم الجاه والمال)) للحافظ ابن رجب.
وطبع أيضاً بعنوان ((شرح حديث ما ذئبان جائعان)).
أفاد ما تقدّم الشيخ علي الشبل في كتابه ((منهج الحافظ ابن رجب الحنبلي في العقيدة)).
4 ــ ((التمييز)) للإمام مسلم.
وطبع أيضاً بعنوان ((الأول)).
5 ــ ((العلو للعلي الغفار)) للإمام الذهبي.
وطبع أيضاً بعنوان ((العلو للعلي العظيم))،، و ((العرش)).
6 ــ ((مقدمة ابن الصلاح)).
وطبع بعنوان ((علوم الحديث))،، و ((معرفة أنواع علم الحديث)).
والمجال مفتوح للجميع، فاتحفونا بما عندكم ..
ـ[المسيطير]ــــــــ[12 - 10 - 03, 07:44 ص]ـ
7 ــ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي للامام ابن القيم، طبع باسم الداء والدواء.
(اكيد معلومة قديمة) آسف.
ـ[أبو خليفة العسيري]ــــــــ[12 - 10 - 03, 07:49 ص]ـ
موضوع مفيد جزاك الله خيرا
1. كتاب: (دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه) لابن الجوزي
وطبع بعنوان (الباز الأشهب المنقض على مخالفي المذهب)
2. كتاب: (كتاب اعتقاد أهل السنة) للإسماعيلي
وطبع بعنوان (اعتقاد أئمة الحديث).
3. كتاب (الكتاب اللطيف لشرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين والتمسك بالسنن) لابن شاهين
وطبع بعنوان (شرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين والتمسك بالسنن).
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[12 - 10 - 03, 11:57 ص]ـ
الإخوة الأفاضل: المسيطير، أبو خليفة ..
أشكركم على الإفادة
11 ــ ((آداب حملة القرآن)) للآجري.
وقد طبع ايضاً بعنوان ((أخلاق أهل القرآن)).
وانظرهنا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=7827&highlight=%C7%E1%DE%D1%C2%E4)
ـ[العبيدي]ــــــــ[13 - 10 - 03, 08:29 ص]ـ
ذكر محقق كتاب العرش للذهبي أن كتاب العلو للعلي الغفار للذهبي يختلف عن كتاب العرش وأنهما كتابين
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[14 - 10 - 03, 04:30 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي العبيدي،، نعم ذكر ذلك الشيخ محقق الكتاب، وهذه المسألة فيها كلام طويل، فمن متوقف مثل الدكتور بشار عواد، ومن قائل أنهما كتاب واحد مثل الشيخ الألباني، وغير ذلك، وقد حدثني الشيخ خليل العربي بأنهما كتاب واحد، وهو ذو خبرة بالإمام الذهبي، فهو صاحب موسوعة الإمام الذهبي الذي صَدر منها الجزء الأول.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[14 - 10 - 03, 04:34 ص]ـ
12 ــ ((الذيل التمام على دول الإسلام)) للسخاوي.
ثم طبع بعنوان ((أوجز الكلام على دول الإسلام)).
ـ[محب أهل العلم]ــــــــ[14 - 10 - 03, 05:56 ص]ـ
الأخ أبا خليفة بارك الله فيك
قولك: (. كتاب: (دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه) لابن الجوزي
وطبع بعنوان (الباز الأشهب المنقض على مخالفي المذهب)
الذي أعرفه أن الأول في العقيدة والثاني في الفقه!
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[14 - 10 - 03, 09:49 ص]ـ
13 ــ ((نظرية العقد)) للإمام ابن تيمية.
وطبع أيضاً بعنوان ((العقود)).
ـ[أبو خليفة العسيري]ــــــــ[14 - 10 - 03, 05:57 م]ـ
الأخ المكرم محب أهل العلم: وفيك بارك
جزاك الله خيرا
المقصود أن الكتاب الذي طبع بهذا العنوان _ ط. دار الجنان / بيروت، ت. محمد منير الإمام _ هو عينه المطبوع بعنوان (دفع شبه التشبيه).
أما تحقيق أيهما العنوان الصحيح ومحتواه فليس موضوع المشاركة.
وقد نقل ابن رجب في ذيل الطبقات (2/ 430) عن ابن القطيعي قوله في مؤلفات ابن الجوزي: (الباز الأشهب المنقض على من خالف المذهب؛ وهو تعليقة في الفقه كبير).
لكن في كشف الظنون (1/ 218): (البازي الأشهب المنقض على مخالفي المذهب للشيخ أبي الفرج ... في تأييد مذهبه والرد على الحنابلة المجسمة).
وشكرا على التنبيه.
ـ[أبو خليفة العسيري]ــــــــ[18 - 10 - 03, 09:12 ص]ـ
14 - كتاب (الاقتصاد في الاعتقاد) للحافظ عبد الغني المقدسي
طبع أيضا بعنوان (عقيدة عبد الغني المقدسي).
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[21 - 10 - 03, 03:52 ص]ـ
15 ــ ((القواعد الفقهية)) للحافظ ابن رحب الحنبلي.
وطبع أيضاً بعنوان ((تحرير الفوائد وتقرير القواعد)).
ـ[الرايه]ــــــــ[21 - 10 - 03, 07:58 ص]ـ
حقيقة هذه المسألة لها أهمية واضحة
ولعلي اشارك فيها فأقول:
ومن الكتب التي طبعت بأكثر من عنوان:
1) كتاب لامام اهل السنة أبي عبد الله محمد بن نصر المروزي [ت:294هـ]
فقد طبع الكتاب مرة باسم: الاعتصام بالكتاب والسنة
وطبع مرة باسم: السنة.
***************************
2) كتاب لشيخ الاسلام ابن تيمية
"موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول"
وطبع محققاً
باسم
"درء تعارض العقل والنقل"
***************************
3) كتاب للشيخ السعدي
"الارشاد الى معرفة الاحكام"
طبع باسم
" ارشاد اولي البصائر والالباب
لنيل الفقه باقرب الطرق وايسر الاسباب
بطريق مرتب على السؤال والجواب"
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/59)
ـ[أحمد دبوس]ــــــــ[10 - 11 - 03, 11:26 ص]ـ
كتاب (أعلام السنة المنشورة في اعتقاد الطائفة الناجية المنصورة)
طبع باسم (200 سؤال وجواب في العقيدة) لحافظ الحكمي
وله كتاب أيضا اسمه دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح وقد طبع باسم 120سؤال وجواب في مصطلح الحديث
أخوكم أحمد دبوس
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[03 - 12 - 03, 06:15 م]ـ
هذه مشاركة ليست في صلب الموضوع ولكن قريبة منه
كتاب القائد في تصحيح العقائد للشيخ المعلمي هو جزء من كتابه التنكيل ولكن الناشر للأسف لم يشر إلى ذلك لا في مقدمة الكتاب ولا على الغلاف وكانت النتيجة أني اشتريت القائد ثم التنكيل دون أن ادري
ـ[فالح العجمي]ــــــــ[05 - 12 - 03, 07:34 م]ـ
عندي كتاب الانوار الكاشفة للمعلمي
والقائد الى تصحيح العقائد له ايضا
وهما نفس الحروف تماما فلا ادري هل هما كتاب واحد
ام هو خطأ
والله اعلم
ـ[أبو خليفة العسيري]ــــــــ[05 - 12 - 03, 11:08 م]ـ
22. كتاب (التاريخ الأوسط) للبخاري
وطبع أيضا _ خطأ _ بعنوان (التاريخ الصغير)
وانظر لتفصيل الكلام عن هذا الخطأ مقدمة اللحيدان لتحقيقه (التاريخ الأوسط) / دار الصميعي
ومن عزى إليهم كذلك.
وانظر للفائدة ما كتبه حاتم العوني عن عنوان الكتاب في كتابه (العنوان الصحيح للكتاب ... ) / دار عالم الفوائد (ص58)
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[05 - 12 - 03, 11:31 م]ـ
القائد في تصحيح العقائد غير كتاب الأنوار الكاشفة ولعله خطأ في التجليد
ـ[أبو خليفة العسيري]ــــــــ[05 - 12 - 03, 11:48 م]ـ
23. كتاب (تاريخ الثقات) للعجلي
وطبع أيضا بعنوان (معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء، وذكر مذاهبهم وأخبارهم)
وقد ذكر حاتم العوني أن عنوان الأولى _ لقلعجي _ هو (الثقات) ولا أدري وجهه، فالطبعة الأولى من هذا التحقيق _ لقلعجي _ نشر دار الكتب العلمية عُنون الكتاب بما ذكرته.
وانظر للفائدة كتابه (العنوان الصحيح للكتاب ... ) / دار عالم الفوائد (ص71)
24. كتاب (إبطال الحيل) لابن بطة
وطبع أيضا بعنوان (جزء في الخلع وإبطال الحيل)
ذكره محقق (إبطال الحيل) / مؤسسة الرسالة: سليمان العمير في المقدمة.
ـ[أبو خليفة العسيري]ــــــــ[06 - 12 - 03, 12:18 ص]ـ
25. كتاب (طبقات الحنابلة) لابن أبي يعلى
طبع أيضا بعنوان (طبقات الفقهاء الحنابلة).
26. كتاب (الجامع الصحيح، وهو سنن الترمذي) / ت. أحمد شاكر
طبع أيضا بعنوان (سنن الترمذي، وهو الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل، المعروف بجامع الترمذي) / اعتنى به مشهور حسن
وطبع كذلك بعنوان (الجامع الكبير) / ت. بشار عواد
27. كتاب (مسند الدارمي) / ت. حسين سليم
وطبع أيضا بعنوان (سنن الدارمي) / أكثر من طبعة، منها ت. البغا
28. كتاب (نواسخ القرآن) لابن الجوزي
طبع أيضا بعنوان (ناسخ القرآن ومنسوخه)
وانظر لعنوان الكتاب الصحيح مقدمة تحقيق حسين سليم لطبعته _ الثانية _، وكذلك حاتم العوني في (العنوان الصحيح للكتاب ... ) (ص93)
29. كتاب (رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد) / ت. الفقي
طبع أيضا بعنوان (نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله في التوحيد) / ت. السماري
وطبع كذلك بعنوان (نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد) / ت. الألمعي.
30. كتاب (عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم)
وطبع أيضا بعنوان (العمدة في الأحكام)
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[24 - 12 - 03, 09:45 ص]ـ
31 ــ ((عمدة الأحكام)) للإمام المقدسي.
وطبع بتحقيق الشيخ أحمد شاكر بإسم ((الحلال والحرام)).
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[26 - 04 - 04, 03:31 ص]ـ
32 ــ ((البدع والنهي عنها)) لابن وضاح القرطبي.
وطُبع بعنوان: ((كتاب فيه ما جاء في البدع)).
33 ــ ((المدخل إلى الصحيح)) لأبي عبد الله الحاكم.
بتحقيق الدكتور ربيع المدخلي.
ثم طُبع بتحقيق الدكتور إبراهيم بن علي آل كليب، بعنوان:
((المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم، وتبيين ما أشكل من أسماء الرجال في الصحيحين)).(22/60)
فضائل بني تميم في السنة النبوية
ـ[أبو يوسف السبيعي]ــــــــ[12 - 10 - 03, 09:01 ص]ـ
فقد رأيت كتاباً في الأسواق اسمه فضائل بني تميم في السنة، أريد رأيكم فيه، وهذه خاتمته:
فإن أهم ما توصلت إليه في هذا البحث أجمله في الأمور الآتية:
أ- أن بني تميم أشد الأمة على الدجال.
ب- أنهم أشد الناس قتالاً في المعارك والتحام الصفوف.
ج- ثباتهم على الحق وتمسكهم بسنة النبي r .
د- أنهم من بني إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام.
ه- أن بني تميم هم قوم النبي r ، وقد شرفهم بإضافتهم إليه.
و- بقاء نسبهم ونسلهم إلى آخر الزمان وعدم انقطاعه.
ز- مجيئهم بصدقاتهم إلى النبي r ، وإعجابهم بها.
ح- ثبوت قدوم وفد بني تميم إلى النبي r .
ط- عدم ثبوت نداء بني تميم للنبي r من وراء الحجرات.
ي- ورود النهي عن السب والشتم مطلقاً، ويتأكد هذا في حق بني تميم، لقول النبي r : ( لا تقل لبني تميم إلا خيراً)، وفهم السلف لذلك.
ك- حث النبي r على محبة بني تميم.
ل- محبة أبي هريرة لبني تميم، وأنه لا يبغضهم أبداً.
م- أن لغتهم من أفصح لغات العرب.
ـ[تميم1]ــــــــ[13 - 10 - 03, 06:29 ص]ـ
لو ذكرت اسم المؤلف وحجم الكتاب ووصف عام للكتاب
وأي دار نشرته بورك فيك
ـ[أبو يوسف السبيعي]ــــــــ[15 - 10 - 03, 09:31 ص]ـ
الكتاب للدكتور عبد العزيز الفريح
الناشر: دار العبيكان.
يقع في 156 صفحة
غلاف ورقي ... ،
وأما موضوعه فقد نقلت خاتمة مؤلفه
ـ[الطالب النجيب]ــــــــ[18 - 10 - 03, 12:37 ص]ـ
الذي أعرف أن المؤلف من علماء النسب والمعتبر قوله في ذالك
وهو ايضا من بني تميم
ـ[آخر الفرسان]ــــــــ[18 - 10 - 03, 01:35 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة الطالب النجيب
الذي أعرف أن المؤلف من علماء النسب والمعتبر قوله في ذالك
وهو ايضا من بني تميم
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[18 - 10 - 03, 04:10 ص]ـ
يبدو أنه كتاب مثير للاهتمام لأن الموضوع لم أر من أفرده بتصنيف كهذه الأبواب لكن هل تعرض المؤلف لما في صحيح البخاري مما يخالف ما سبق، وماذا كان وجه الجمع بين ما سبق و ما يلي:
قوله صلى الله عليه وآله وسلم:
اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قد قبلنا يا رسول الله قالوا جئناك نسألك عن هذا الأمر قال كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض
رواه البخاري وغير
وأن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم فقال يا رسول الله اعدل فقال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل فقال عمر يا رسول الله ائذن لي فيه فأضرب عنقه فقال دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى رصافه فما يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى نضيه وهو قدحه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء قد سبق الفرث والدم آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر ويخرجون على حين فرقة من الناس
رواه البخاري وغير
وفي حديث آخر:
فأقبل رجل غائر العينين ناتئ الجبين كث اللحية مشرف الوجنتين محلوق الرأس فقال يا محمد اتق الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن يطيع الله إذا عصيته فيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنونني فسأل رجل من القوم قتله أراه خالد بن الوليد فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد
رواه البخاري وغير
ولعلها قصة أخرى شبيهة
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم:
أرأيتم إن كان جهينة ومزينة وأسلم وغفار خيرا من بني تميم وبني أسد ومن بني عبد الله بن غطفان ومن بني عامر بن صعصعة
فقال رجل خابوا وخسروا
فقال هم خير من بني تميم ومن بني أسد ومن بني عبد الله بن غطفان ومن بني عامر بن صعصعة
رواه البخاري وغير
وطبعا هذه مفاضلة بين فريقين.
وفي المستدرك على الصحيحين ج: 4 ص: 91
عن عمرو بن عبسة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:
لعن الله قبيلتين من قبائل بني تميم مقاعس وملادس ثم قال عصية عصت الله ورسوله عبد قيس وجعدة وعصمة ثم قال أسلم وغفار ومزينة وأحلافهم من جهينة خير من بني أسد وتميم وغطفان وهوازن عند الله يوم القيامة
قال الحاكم هذا حديث غريب المتن صحيح الإسناد ولم يخرجاه
ولم أقف على كلام الذهبي
والحديث مخصوص بفرعين، وليس عاما في جميع بني تميم.
والله أعلم
ـ[ضرار بن الأزور]ــــــــ[18 - 10 - 03, 05:45 ص]ـ
الأخ الفاضل راجي رحمة ربه ـ بارك الله فيكم ـ، بالنسبة للأحاديث التي أوردتها فإني لا أرى أي تعارض بينها وبين ما جاء في الكتاب المذكور، فكل الأحاديث التي أوردتها إنما هي على أشخاص معينين، وحديث المفاضلة فهو على العين والرأس وليس فيه ما ينفي فضلهم وإن كان هنالك من هو أفضل منهم بشكل عام، وأما حديث الحاكم فقد قال الذهبي صحيح غريب، وليس فيه معارض.
أما فضائلهم فهي عامة صحيحة ثابتة ومنها ما ذكره الأخ:
أ- أن بني تميم أشد الأمة على الدجال.
ب- أنهم أشد الناس قتالاً في المعارك والتحام الصفوف.
ج- ثباتهم على الحق وتمسكهم بسنة النبي r .
د- أنهم من بني إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام.
ه- أن بني تميم هم قوم النبي r ، وقد شرفهم بإضافتهم إليه.
و- بقاء نسبهم ونسلهم إلى آخر الزمان وعدم انقطاعه.
ز- مجيئهم بصدقاتهم إلى النبي r ، وإعجابهم بها.
ح- ثبوت قدوم وفد بني تميم إلى النبي r .
ط- عدم ثبوت نداء بني تميم للنبي r من وراء الحجرات.
ي- ورود النهي عن السب والشتم مطلقاً، ويتأكد هذا في حق بني تميم، لقول النبي r : ( لا تقل لبني تميم إلا خيراً)، وفهم السلف لذلك.
ك- حث النبي r على محبة بني تميم.
ل- محبة أبي هريرة لبني تميم، وأنه لا يبغضهم أبداً.
م- أن لغتهم من أفصح لغات العرب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/61)
ـ[أبو يوسف السبيعي]ــــــــ[19 - 10 - 03, 09:51 ص]ـ
لكن:
ما رأيكم بفكرة الكتاب، وهل فيها نوع من التعصب
وهل ستكون سنة لأهل كل قبيلة في تأليف ما ورد في فضلهم
خاصة وأن المؤلف ضعف ما جاء من طرق متعددة في تفسير قوله تعالى: (إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون)
أنهم من أعراب بني تميم ..
مع ان ذلك لو ثبت لا يضر بني تميم شيئا ...
كما أن هذه الفضائل لا تنفع من لم يستقم على أمر الله شيئا(22/62)
عاجل: هل تجوز صلاة التروايح خلف من يشترط مبلغاً لها؟
ـ[طارق]ــــــــ[12 - 10 - 03, 09:18 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحد الشباب قال إنه سيصلي إماماً في الروايح لمن يدفع له أكثر
وبالفعل عرض عليه أحدهم مبلغ 2500 ريال، فوافق
فهل هذا جائز؟
وهل تجوز الصلاة خلفه؟
أرجو الإجابة بسرعة
وجزاكم الله خيراً
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[15 - 10 - 03, 11:33 م]ـ
اشتراطه هذا غير لائق ولا ينبغي، وكان له إذا كان محتاجاً إلى الأجر أن يسأل أجراً بطريقة ألطف، ولكنه لا يخل بصحة صلاة الإمام _ غفر الله له _ ولا المأمومين، فالصلاة خلفه صحيحة إن شاء الله.
ومسألة الاستئجار على الإمامة مسألة خلاف بين الفقهاء، وقد أجازها كثيرون، ولا سيما إذا لم يجعل السلطان للأئمة عطاءً يكفيهم من بيت المال، ولازم مذهب من أجاز الاستئجار على الإمامة جواز المساومة على مقدار الأجرة وجواز البحث عن أعلى أجرة.
جاء في الموسوعة الفقهية:
والأصل أن كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الاستئجار عليها، كالإمامة والأذان والحج وتعليم القرآن والجهاد. وهو قول عطاء والضحاك بن قيس وأبي حنيفة ومذهب أحمد، لما روى عثمان بن أبي العاص، قال: إن {آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا}. وما رواه عبادة بن الصامت، قال: {علمت ناسا من أهل الصفة القرآن والكتابة. فأهدى إلي رجل منهم قوسا. قال: قلت: قوس. وليست بمال، أتقلدها في سبيل الله. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إن سرك أن يقلدك الله قوسا من نار فاقبلها} وعن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري قال: " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول {: اقرءوا القرآن، ولا تغلوا فيه، ولا تجفوا عنه، ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به} ولأن من شرط صحة هذه الأفعال كونها قربة إلى الله تعالى، فلم يجز أخذ الأجر عليها. وقد نص الحنفية على أنه لا يجوز قراءة القرآن بأجر، وأنه لا يترتب على ذلك ثواب، والآخذ والمعطي آثمان، وأن ما يحدث في زماننا من قراءة القرآن بأجر عند المقابر وفي المآتم لا يجوز. والإجارة على مجرد القراءة باطلة، وأن الأصل أن الإجارة على تعليمه غير جائزة. لكن المتأخرين أجازوا الإجارة على تعليمه استحسانا. وكذا ما يتصل بإقامة الشعائر كالإمامة والأذان للحاجة. 110 - وأجاز مالك والشافعي أخذ الأجر على قراءة القرآن وتعليمه. وهو رواية عن أحمد. وقال به أبو قلابة وأبو ثور وابن المنذر، {لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج رجلا بما معه من القرآن، وجعل ذلك يقوم مقام المهر}، فجاز أخذ الأجرة عليه في الإجارة. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال: {إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله}. ولا يكاد يوجد متبرع بذلك، فيحتاج إلى بذل الأجر فيه. وقد نص المالكية على كراهة الأجرة على قراءة القرآن بلحن، لأن القراءة على هذا الوجه مكروهة إذا لم يخرج عن حده. قال الصاوي: أما الإجارة على أصل القراءة فجائز. وصرح الشافعية بجواز قراءة القرآن عند القبر، والاستئجار على ذلك. 111 - وقد أجاز المالكية أيضا أخذ الأجرة على الإمامة. كما أجازوا للمفتي أخذ الأجر إن لم يكن له رزق. وقالوا: يجوز الإجارة للمندوبات وفروض الكفاية. وكذلك أجاز الشافعية أخذ الأجرة على الحج والعمرة عن الغير مع التعيين. كما أجازوا للحاكم أن يستأجر الكافر للجهاد. أما المسلم، ولو صبيا، فلا تصح إجارته للجهاد، لتعينه عليه.اهـ
وجاء في حاشية ابن عابدين - كتاب الحج - باب النيابة في الحج:
" .... وأجاب بعضهم بأن المراد من أجر المثل نفقة المثل كما عبر في الكافي، وإنما سماها أجرا مجازا، وهذا أحسن مما قيل إنه مبني على مذهب المتأخرين القائلين بجواز الاستئجار على الطاعات، لما علمته مما قدمناه أول الباب من أن المتأخرين لم يطلقوا ذلك، بل أفتوا بجواز الاستئجار على التعليم والأذان والإمامة للضرورة لا على جميع الطاعات كما أوضحه المصنف في منحه في كتاب الإجارات، وإلا لزم الجواز على الصوم والصلاة ولا يقول به أحد " اهـ
وفي الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية: " ومن كان من مذهبه أنه يجوز إهداء ثواب العبادات البدنية؛ كأحمد وأصحاب أبي حنيفة، وطائفة من أصحاب مالك فهذا يعتبر أمرا آخر. وهو أن هذا إنما يكون من العبادات ما قصد بها وجه الله، فأما ما يقع مستحقا بعقد إجارة أو جعالة فإنه لا يكون قربة فإن جاز أخذ الأجر والجعل عليه، فإنه يجوز الاستئجار على الإمامة والأذان وتعليم القرآن " اهـ
ـ[طارق]ــــــــ[25 - 10 - 03, 10:00 م]ـ
شكر الله لك أخي الكريم
وجزاكم الله خيراً
ومعذرة للتأخر
لظروف خاصة
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته(22/63)
مجالس حديثية فقهية تعقد في محافظة الخرج
ـ[المضياني]ــــــــ[12 - 10 - 03, 02:49 م]ـ
مجالس حديثية فقهية تعقد في محافظة الخرج
عودة إلى مجالس السلف الصالح ... ومرحباً بها من مجالس ..
أعلن مركز الدعوة والإرشاد بالخرج عن:
المجالس الحديثية الفقهية لفضيلة الشيخ: خالد بن عبد العزيز الهويسين حفظة الله وسدده، وذلك في شرح كتاب الصيام والاعتكاف من كتاب ((بلغة الساغب وبغية الراغب)) للفخر ابن تيمة توفي عام 622هـ
((تنبيه: شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن (عبدالسلام المشهور بالمجد توفي 652هـ)؛ والمجد جد شيخ الإسلام ابن تيمة هو ابن أخ مصنف بلغة الساغب وأحد تلاميذه.))
وهذا الكتاب (البلغة) كما هو مشهور عند الحنابلة حققه فضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد وهو من مطبوعات المجمع، وقد طبعته دار العاصمة.
وسوف تقام هذه المجالس في مدينة الخرج في حي الخزامى في جامع عاصم بن ثابت – رضي الله عنه – من 18/ 8/1424هـ وحتى 21/ 8/1424هـ بعد المغرب والعشاء.
وتنقل على الهواء مباشرة على موقع حامل المسك.
وكم يطيب لي دعوتكم لهذه الرياض العطرة والمجالس الطيبة.
وشيخنا الشيخ المحدث الفقيه خالد بن عبد العزيز الهويسين غني عن التعريف.
ـ[المضياني]ــــــــ[15 - 10 - 03, 09:57 ص]ـ
تكلم الشيخ اليوم في أول درس في هذه الدورة بكلام يكتب بماء الذهب.
آمل أن يستفيد الجميع من هذه المجالس سواء بالحضور أو عن طريق موقع حامل المسك؛ وله من الأجر مثل الحاضرين إن حبسه العذر عن الحضور كما قرر ذلك الشيخ في أول أيام هذه المجالس المباركة.(22/64)
مجالس حديثية فقهية تعقد في محافظة الخرج
ـ[المضياني]ــــــــ[12 - 10 - 03, 02:51 م]ـ
مجالس حديثية فقهية تعقد في محافظة الخرج
عودة إلى مجالس السلف الصالح ... ومرحباً بها من مجالس ..
أعلن مركز الدعوة والإرشاد بالخرج عن:
المجالس الحديثية الفقهية لفضيلة الشيخ: خالد بن عبد العزيز الهويسين حفظة الله وسدده، وذلك في شرح كتاب الصيام والاعتكاف من كتاب ((بلغة الساغب وبغية الراغب)) للفخر ابن تيمة توفي عام 622هـ
((تنبيه: شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن (عبدالسلام المشهور بالمجد توفي 652هـ)؛ والمجد جد شيخ الإسلام ابن تيمة هو ابن أخ مصنف بلغة الساغب وأحد تلاميذه.))
وهذا الكتاب (البلغة) كما هو مشهور عند الحنابلة حققه فضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد وهو من مطبوعات المجمع، وقد طبعته دار العاصمة.
وسوف تقام هذه المجالس في مدينة الخرج في حي الخزامى في جامع عاصم بن ثابت – رضي الله عنه – من 18/ 8/1424هـ وحتى 21/ 8/1424هـ بعد المغرب والعشاء.
وتنقل على الهواء مباشرة على موقع حامل المسك.
وكم يطيب لي دعوتكم لهذه الرياض العطرة والمجالس الطيبة.
وشيخنا الشيخ المحدث الفقيه خالد بن عبد العزيز الهويسين غني عن التعريف.(22/65)
من هي الطائفة المنصورة؟؟؟
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[12 - 10 - 03, 03:50 م]ـ
في التنكيل للمعلمي (2/ 384) المطبوعة بعناية الألباني (رحم الله الجميع):
فتلخص مما تقدم أن من اعتمد في العقائد المأخذين السلفيين (الفطرة
والشرع (راجع2/ 205 من الكتاب) ووقف معهما واتقى البدع، وجرى في
اختلاف الفقهاء على أنها مذهب واحد اختلف علماؤه فتحرى الأرجح وكان
مع ذلك محافظا على الفرائض مجتنبا للكبائر، فإن عثر استقال رب وتاب
وأناب، فهو من الطائفة المنصورة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم
أنها لا تزال قائمة على الحق فليتعرف إخوانه وليتعاضد معهم على الدعوة
إلى الحق والرجوع بالمسلمين إلى سواء السراط، فأما من أبى إلا الجمود
على أقوال آبائه وأشياخه والانتصار لها، فيوشك أن يدخل في قول الله
تبارك وتعالى: (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله) وقوله
تعالى: (أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه
وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله) ....
ـ[أخو من طاع الله]ــــــــ[12 - 10 - 03, 10:10 م]ـ
ذُكر في الحديث صفات للطائفة المنصورة
منها كونها على الحق، وظهورها، ومنها أنها تقاتل في سبيل الله.
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[13 - 10 - 03, 03:18 ص]ـ
لو كنت تعتبر المقاتلة في سبيل الله سنة فليس من صفات الطائفة المنصورة
المحافظة على السنن ...
ولو كنت تعتبر المقاتلة في سبيل الله فريضة فهي مذكورة في كلام المعلمي
أن المنتسب إليها يلتزم الفرائض ...
أما كونها على الحق فمعايير الحق مذكورة في كلام الشيخ، وأما كونه
ظاهرة أي منصورة فإنما بالنظر لمعنى النصر والظهور في الشرع، وفي
لغة القرآن اعتبر وجود الرسول في الغار عند هجرته نصرا فقال
عز من قائل: (فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين
إذ هما في الغار ... ) .. فتأمل.
ـ[أخو من طاع الله]ــــــــ[13 - 10 - 03, 03:48 ص]ـ
الحديث ذكر القتال .. فلا مدخل لكونه سنة أو فريضة في إثباتٍ أو نفي بعد ذلك.
بل المقاتلة ثابتة بنصٍّ صريح؛ لا يحتاج إلى استنباط.
والمقاتلة فرضٌ ما دام موجِبُ قتال الدفع موجودًا.
فإذا زال؛ فهي فرضٌ حتى لا تكون فتنة .. فيُزال الطواغيتُ، والشركُ من الأرض ..
فما لم يزل كل شرك، ويخضع لحكم الله كل كافر؛ فالقتال مستمرٌّ، وهكذا سيكون إلى أن لا يبقى على الأرض إسلام.
بالإسلام أو السيف للمرتدين، ولغير الكتابيين على أحد القولين.
وبالإسلام، أو السيف، أو الجزية .. للكتابيين، أو لبقية الكفار على القول الآخر.
والمعلمي أجمل القول في كلامه، واكتفى بموضع الشاهد لما أراد منه، فلا مانع من تفصيل ما أجمل عند الاحتياج إلى ذلك.
ـ[جمال الدين مجدى]ــــــــ[13 - 10 - 03, 08:19 ص]ـ
قال الامام أحمد رحمه الله عن الطائفة المنصورة: ان لم يكونوا أهل الحديث فلا أدرى من هم
ـ[الجامع الصغير]ــــــــ[13 - 10 - 03, 08:27 ص]ـ
الأخ الكريم / جمال الدين مجدى
المقصود من كلام الإمام أحمد - رحمه الله - من هم على (عقيدة) أهل الحديث، وإلاّ فإن ممن اعتنى بعلم الحديث كثير من أهل البدع.
ـ[سراج الدين]ــــــــ[14 - 10 - 03, 12:18 ص]ـ
يا شيخ رضا
بارك الله فيك
ولي عده أسئلة تدور في خاطري:
1 / هل هناك فرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية؟
2/ كلمة منصورة ألا توحي بالقتال والجهاد أم لماذا قيل الطائفة المنصورة؟ (أقصد منصورة على من؟)
3/ ما رأيك في هذا الحديث ((
... روى الامام أحمد رضي الله عنه في مسنده عن ابي امامة الباهلي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لعدوهم قاهرين لايضرهم من خالفهم حتى ياتي امر الله عز وجل وهم كذلك. قالوا يارسول الله! وأين هم؟
قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس)).
وجزاك الله خيرا
__________________
ـ[أبو حسن الشامي]ــــــــ[14 - 10 - 03, 12:34 ص]ـ
يقول العلامة الشيخ سلمان العودة في التفريق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/66)
.. والحق أنني أذهب إلى العموم والخصوص، وأزعم أن الطائفة المنصورة هي بعض الفرقة الناجية، فالفرقة أعم، والطائفة أخص، والنجاة حاصلة لكثير من المسلمين، ولو كانوا غير منصورين، فالصحابة الذين اختلفوا وتنازعوا كلهم ناجون، ومنهم المنصور ومنهم غير المنصور، ويحسن مراجعة كلام ابن تيمية في هذا المعنى في الفتاوى (4/ 443 – 450، 467 – 470).
وهذا المعنى ثابت في الكتاب المنزل في قوله عز وجل: " وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون " [التوبة: 122].
فجعل الطائفة جزءاً من الفرقة وأخص منها، وهذا معروف لغة أن الطائفة أقل، حتى يقال: طائفة الثوب، وطائفة النخل، وقد يسمى الواحد طائفة كما في آية النور عند بعض المفسرين "وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين " [النور:2].
وساعد على هذا القول أن اللفظين مختلفان في دلالتهما وفي وصفهما، فهذه فرقة، وتلك طائفة، وهذه ناجية، وتلك منصورة، واختلاف المبنى يدل على تفاوت في المعنى، وكان هذا هو الأصل، والله أعلم.
وبكل حال يعلم بأنني لا أقول: إن هذه غير تلك كما قد يلتبس على قوم، ولكنني أقول: هذه (من) تلك، أي: بعضها، فقد يقع لقوم النجاة من الانحراف دون النصرة، ويقع لآخرين هذا وهذا.
وقد بسطت القول في غير هذا الموضع، ولا أرى الإطالة في المسالة، فهي مبحث عارض يحسن تجاوزه، والقول بأنهما لفظان مترادفان لافرق بينهما البتة له وجه.
وقد علق على البحث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في سلسة الأحاديث الصحيحة (1/ 932) (وأما ما أثاره في هذه الأيام أحد إخواننا الدعاة من التفريق بين (الطائفة المنصورة) و (الفرقة الناجية) فهو رأي له لا أراه بعيداً عن الصواب
، فقد تقدم هناك النقل عن أئمة الحديث في تفسير الطائفة المنصورة أنهم أهل العلم بالحديث وأصحاب الآثار،
وبالضرورة تعلم أنه ليس كل من كان من الفرقة الناجية هو من أهل العلم بعامة بله من أهل العلم بالحديث بخاصة.
ألا ترى أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يمثلون الفرقة الناجية؛ ولذلك أمرنا بأن نتمسك بما كانوا عليه، ومع ذلك فلم يكونوا جميعاً علماء، بل كان جمهورهم تابعاً لعلمائهم؟
فبين (الطائفة) و (الفرقة) عموم وخصوص ظاهران، ولكني مع ذلك لا أرى كبير فائدة من الأخذ والرد في هذه القضية؛ حرصاً على الدعوة ووحدة الكلمة).
ويعلم أن بين اللفظين ترادفاً ظاهراً من حيث إن استجماع أسباب النجاة سبيل إلى تحصيل النصرة، وأن النصرة لا تكون إلا لأهل النجاة، وهذا قدر مشترك بينهما، لكن هل يلزم من هذا الترادف التطابق التام من كل وجه؟
هذا محل النظر.
إذ يمكن أن يكون بينهما تطابق محض كما اختاره بعض الإخوة، ويمكن أن يكون بينهما عموم وخصوص كما أشرنا وأخترنا، والعموم والخصوص لا ينافي الترادف والاشتراك العام.
وإذ قيل كما هو ظاهر مراد السائل: إن هذين الحرفيين (النجاة) و (النصرة) من قبيل المتواطئ، فإن المترجح لدي أنها من قبيل ما يسميه العلماء بالمشكك، ومعلوم عند كثير من المحققين من نظار أهل السنة وغيرهم أن المشكك داخل في المتواطئ لا يخرج عنه وهو باب واحد من الألفاظ المشتركة المناسبة لمعنى أو أكثر وتنوع مناسبته بحسب الإضافات فإن اللفظ المطلق ليس له حكم اللفظ المركب باتفاق أهل النظر.
والتفاوت في المقامات العلمية أو العملية هو من الأمور القطعية، فالجنة درجات، وأهلها متفاوتون بحسب مقاماتهم في الدنيا، منهم النبيون، ومنهم الصديقون، ومنهم الشهداء، ومنهم الصالحون، ومنهم دون ذلك، ومنهم من يدخل بغير حساب، ومنهم من يدخل النار ثم يخرج منها، وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ... إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة أراه فوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة).
ولأهل العلم مآخذ شتى في أقسام الناس وطبقاتهم ومنازلهم، وقد صنف فيه أهل السلوك، وتفاوتوا بحسب الخصال التي اعتمدوها، وبحسب البسط أو الإيجاز وغير ذلك.
وهذا من أسرار الشريعة في العدل بوضع كل شيء في موضعه، وإعطاء كل ذي حق حقه، وفي الترقي بالناس مرحلة بعد أخرى، فالسائر كلما وصل مرحلة لاحت له معالم فوقها فتطلع إليها وجاهد في تحصيلها " والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا " [العنكبوت:69].
وهذا لب المسألة أن يعظم حرص المرء على العلم الذي ينفعه في نفسه، ولا يتحول العلم إلى خصومات بين أهله تقطعهم عن الطريق وتشغلهم عن الغاية.
http://www.islamtoday.net/articles/show_articles_*******.cfm?catid=38&artid=675
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/67)
ـ[أبو حسن الشامي]ــــــــ[19 - 10 - 03, 08:49 م]ـ
يرفع بانتظار إجابة الشيخ رضا على أسئلة الأخ سراج الدين ..
ـ[أسد السنة]ــــــــ[20 - 10 - 03, 10:23 ص]ـ
الطائفة المنصورة هم أهل الحديث أهل الأثر أتباع السلف الصالح من هذه الأمة، الذين يقدمون الأثر على الرأي ويجانبون اهل الأهواء.
والطائفة المنصورة وصف منوط بطائفتين من المؤمنين:
أهل العلم: وهم أهل الحديث ومن سار على طريقتهم من غيرهم وهؤلاء يلحقون بهم.
وأهل الجهاد: الذين على عقيدة أهل الحديث لقوله صلى الله عليه وسلم كما فى صحيح مسلم (لاتزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة).
فأهل العلم لا ينقطع وجودهم بدون خلاف وأما أهل الجهاد فتارة وتارة، والعلماء والمجاهدون من أهل الاعتقاد الصحيح هم أهل الكتاب وأهل الحديد المذكورون في قوله تعالى (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوى عزيز) الحديد 25.
قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (10/ 354) " وفي الأثر صنفان إذا صلحوا صلح الناس العلماء والأمراء، أهل الكتاب و أهل الحديد ".
وتأمل كلام شيخ الإسلام لتعلم أنه لا قتال إلا تحت راية و إمارة، قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين " إن قيام الإسلام بطائفتي العلماء والأمراء ".
وقد وروى الخطيب البغدادي بإسناده عن إسحق بن عبدالله قال: " أقرب الناس من درجة النبوة أهل العلم وأهل الجهاد، قال: فأما أهل العلم فدلّوا الناس علي ماجاءت به الرسل، وأما أهل الجهاد فجاهدوا على ماجاءت به الرسل" أهـ (الفقيه والمتفقِّه، 1/ 35).
لذلك يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين، ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومحدّث ومفسّر وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
قال ابن حجر رحمه الله " ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في أقطار الأرض، ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد وأن يكونوا في بعض منه دون بعض، ويجوز إخلاء الأرض كلها من بعضهم أولاً فأولاً، إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد فإذا انقرضوا جاء أمر الله "
قلت: وهذه الفرقة إذا تعينت في آخر الزمان فهي الطائفة المقاتلة التي تقاتل مع المهدي قبل خروج الريح التي تقبض أرواح المؤمنين، فتأمل.
وأما من فرق بين الطائفة المنصورة الفرقة الناجية بأن جعلهما في دائرتين متقاطعتين تحوي إحداهما الطائفة المنصورة والأخرى الفرقة الناجية وبينهما القسم المشترك ويحوي جزء يوصف بالمنصورة الناجية فهذا من أقوال أهل البدع.
والظاهر أنهما وصفان لطائفة واحدة فالناجية وصف لها في الاخرة والمنصورة وصف لها في الدنيا.
وأما قول بعضهم إن من شرط الطائفة المنصورة القتال فهذا من أقوال أهل البدع أيضاً.
ولعل المنصف يظهر له بجلاء ما في هذا القول من التنقص للأئمة والعلماء عامة السابقين واللاحقين فبالله عليكم هل يشك سني في أن الإمام أحمد من الطائفة المنصورة بل هو إمامها في عصره وقُل مثل هذا في الأئمة السابقين، وهل يشك سني سلفي في أن الإمام ابن باز والألباني وابن عثيمين من الطائفة المنصورة فبالله أين القتال وأين هؤلاء، وغيرهم كثير.
و أما جاء في بعض الأحاديث التي ظاهرها أن القتال وصف لازم لهذه الطائفة لا ينقطع فليس الأمر كذلك لأننا عرفنا من الأدلة الأخرى أن وصف القتال ليس دائما بدون انقطاع بل دوامه في زمان دون زمان ومكان دون مكان فيكون المعنى أنه لا ينقطع بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل يستمر إلى قيام الساعة فلا يمكث الناس زمناً طويلاً بدون قتال، وهذا لا ينافى انقطاعة في بعض الأزمنة كما سيأتي.
وقد بوب البخاري في صحيحه:
بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ يُقَاتِلُونَ وَهُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ *
فقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الأحاديث أنه لا تزال طائفة من أمته تقاتل في سبيل الله وأن ذلك لا ينقطع حتى آخر الزمان، وبهذا المعنى ترجم كثير من الأئمة فقد قال أبو داود في سننه: (باب في دوام الجهاد)، وكذلك قال ابن الجارود: (باب دوام الجهاد إلى يوم القيامة).
لكن انقطاع القتال لفترة ثم رجوعه لا ينافي ما ذكر آنفا لأن السنة العملية في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبين ذلك فقد كان يحدث انقطاع بين غزوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالمقصود أنه ولو انقطع لسنوات لكنه لا يلبث أن يعود و هو كذلك إلى قيام الساعة فلا ينقطع بالمرة.
ويؤيد هذا أن عيسى في آخر الزمان يمتنع عن القتال حين ظهور يأجوج ومأجوج كما في حديث النواس بن سمعان، فالانقطاع لا ينافي وصفه بالدوام، والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/68)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[20 - 10 - 03, 10:37 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة
الحديث ذكر القتال .. فلا مدخل لكونه سنة أو فريضة في إثباتٍ أو نفي بعد ذلك.
بل المقاتلة ثابتة بنصٍّ صريح؛ لا يحتاج إلى استنباط.
والمقاتلة فرضٌ ما دام موجِبُ قتال الدفع موجودًا.
صدقت وهو مصداق قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ يُقَاتِلُونَ
يقاتلون صريحة في قصد القتال. فمن لم يقاتل فليس من هذه الطائفة المنصورة، ولو أنه قد يكون من الطائفة الناجية. رفعت الأقلام وجفت الصحف.
ـ[المضري]ــــــــ[20 - 10 - 03, 01:56 م]ـ
فأهل العلم لا ينقطع وجودهم بدون خلاف وأما أهل الجهاد فتارة وتارة
كيف (فتارة تارة) والحديث يقول (يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة)؟؟؟!
الحديث ينص على المداومة والإستمرار في القتال على الحق الى يوم القيامة وانت تقول تارة وتارة.
ثم فصلك بين المجاهد وبين العالم وكأنه لايمكن ان يجتمعان في شخص واحد .. فقد غرك زماننا البائس!
ماعرفنا العلماء إلا مجاهدين بالسيوف , وتاريخنا الإسلامي عبارة عن سلسلة متواصلة من المعارك والحروب المستمرة دفاعاً وطلباً ولايكاد يخلو عام من اعوامه منها.
قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين " إن قيام الإسلام بطائفتي العلماء والأمراء "
الأمراء هم أمراء الجهاد وقادته , ومن شروط الامارة القدرة على الجهاد والدفاع عن اراضي المسلمين وحوزتهم , ولم يقعد امير من امراء المسلمين عن الجهاد والمدافعة واستقاذ اراضي المسلمين وقت الحاجة إلا عزل , سوى مارأيناه من امراء زماننا الذين هم شرار الخلق بنص الحديث الشريف.
وأما الرمي بالابتداع لكل من خالفنا في اجتهاد او لم يوافقنا رأينا في مسألة علمية فهذا دليل الضعف وقلة الحلم وانعدام الحجة.(22/69)
سؤال عن كتاب عمدة الأحكام؟
ـ[ wsalama] ــــــــ[12 - 10 - 03, 11:03 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل كتاب عمدة الأحكام من الكتب الفقهية بمعنى من أراد أن يدرس الفقة يقوم بدراسته أم هو من علوم الحديث؟
وما الفرق بينه وبين كتاب العمدة؟
ـ[يحى النيسابوري]ــــــــ[18 - 10 - 03, 08:16 ص]ـ
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي جمع فيه أحاديث الأحكام التي اتفق عليها الشيخان وكثير من العلماء يعده من كتب الحديث وهو على مسماه جامع للأدلة الأحكام من السنة.
أما كتاب العمدة فهو متن فقهي مثله مثل دليل الطالب وبلغة الساغب والروض المربع والمغني فهذه الكتب فقهية تجمع على أبواب الفقه مثلاً الصلاة والصيام .. وهي على مذهب من المذاهب.
هل يغني عمدة الأحكام فهو بالتأكيد لا يغني. وأنصحك بكتاب البلغة للشيخ الإسلام محمد ابن تيمية فهو كتاب عمدة في المذهب الحنبلي لكن على للأسف لا يوجد له شرح مطبوع!
ـ[العلم]ــــــــ[18 - 10 - 03, 07:39 م]ـ
جزاك الله خيراً
هل يوجد رابط لكتاب البلغة للشيخ الإسلام محمد ابن تيمية؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[أبو شريح الليبي]ــــــــ[03 - 12 - 03, 11:33 ص]ـ
السلام عليكم
ما أزيد على ما تفضل به الأكارم لكن في كتب الحث على طلب العلم
وتصنيف كتب العلوم الشرعية كفضيلة العثيمين رحمه الله في كتاب العلم وفي شرح الحلية والله أعلم(22/70)
سؤال فهل من مجيب
ـ[سعد بن حمد]ــــــــ[13 - 10 - 03, 12:17 ص]ـ
هل صحيح ان الماموم ليس عليه أن ياتي بالسنن والواجبات في الصلاة لانها تسقط عنه ام لا؟(22/71)
سؤال
ـ[سعد بن حمد]ــــــــ[13 - 10 - 03, 12:20 ص]ـ
ماهو وقت النية؟(22/72)
لايجب الإنصات إذا لغا الإمام في الخطبة
ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[13 - 10 - 03, 02:15 ص]ـ
فتوى رقم: 34163
عنوان الفتوى: إذا لغا الخطيب لم يجب الإنصات له
تاريخ الفتوى: 02 جمادي الأولى 1424
السؤال
اذا ذم الإمام ما لا يجوز ذمه أو مدح ما لا يجوز مدحه فهل يسقط فرض الاستماع للخطبة أم لا
وأسال الله أن ينفع بعلمك الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإنصات للخطبة واجب واستدل له ابن قدامة في المغني بحديث الصحيحن: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت.
ولكن محل وجوب الإنصات إلى الخطيب ما لم يلغ في خطبته ويتكلم بما لا فائدة فيه.
قال ابن حبيب وهو من فقهاء المالكية: إذا لغا الإمام في خطبته وتكلم بما لا يعني الناس لم يكن على الناس، الإنصات عند ذلك، ولا التحول إليه، وقد فعل ذلك ابن المسيب. انتهى من التاج والإكليل.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
.................
فهل عند الإخوة الأجلاء مزيد بيان وتوضيح ... ؟
أسعدنا الله وإياهم في الدارين .. آمين(22/73)
{{الدُر المنثور مِن فِقه المأثور}}
ـ[أبومحمد الحربي]ــــــــ[13 - 10 - 03, 03:01 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم وَرحمةُ الله وَبركاته، تحيةً طيبةً مُباركة، ثُم أما بعد:-
فهذه بعض المسائل الفقهية المفيدة وَالتي جمعها أحدُ طلبة العِلم المتفوقين - بارك الله فيه -، فأحببت أن أنثرها بين أيديكم راجي المولى جلَّ شأنه أن ينفع بها جامعها وَقارئها وَناشرها، وَأن يُثقل بها موازيين حسناتنا جميعاً، أنه سبحانه سميع مُجيب.
ربِ يسر وَ أعن يا كريم اللهم صل وَسلم وَ بارك على محمد وَآله الطاهرين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وَأجرنا مِن خِزي الدُنيا وَ عذاب الآخرة ......... آمين.
... مُقد مة ... :
هذه أجوبة الاستفتاءات على مذهب أهل الحديث الاثبات تحريت فيها الصواب الموافق للسُنة وَالكتاب، فما كان فيها من صواب فمن الله وحده وَما كان فيها من خطأ فمني وَمن الشيطان وَالله وَرسوله بريئان مما أقول، وَجزى الله خيراً كُل من كشفَ عن خطأ أو أماط اللثام عن حقٍ، وَالإنسان مهما بلغ قليلُُ بنفسه كثيرُُ بإخوانه، وَرحم الله امرءاً انصف مِن نفسه، وَأسأله جلَّ شأنه أن يرزقني الإخلاص في القول وَالعمل وَتقواه في السِر وَالعلن وَالعدلِ في الغضب وَالرضا، وَالقصد في الفقرِ وَالغنى.
أقول قولي هذا وَاستغفر الله العظيم لي وَلكم وَسائر المسلمين،ولاحولَ وَلا قوة إلا بالله العلي العظيم هو حسبي وَنِعمَ الوكيل نِعمَ المولى وَنِعمَ النصير، وَصلى الله وَسلم على محمد وَآله الطاهرين وَصحبه أجمعين ......
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــ
المسألة (1)
ما حُكم " جلسة الإستراحة " في الصلاة؟؟
الجواب:-
روى البُخاري عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وَآله وَسلم قال:- {صلوا كما رأيتموني أُصلي} وَفي البُخاري وَ النسائي وَأبوداود وَالدارقطني وَالبيهقي وَالترميذي وَابن الجارود وَغيرهم من حديث مالك بن الحويرث: {أنَّ النبي صلى الله عليه وَآله وَسلم كان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعداً}
وَهذه سُنة ثابتةُُ عن رسول الله صلى الله عليه وَآله وَسلم القائل {صلوا كما رأيتموني أُصلي} وَ يُضاف إليها سُنة أُخرى وَهي الإعتماد باليدين عند القيام من جلسة الإستراحة فقط، لحديث مالك بن الحويرث أنه كان يقول:- ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وَآله وَسلم فصلى في غير وقتِ الصلاة، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول ركعة استوى قاعداً ثم قام فاعتمد على الأرض. أخرجه النسائي وَالشافعي في " الأم " وَالبيهقي بإسناد صحيح على شرط الشيخين.
وَسبحان الله يأتي بعض المُتفقهة وَيقول عن هاتين السُنتين الثابتتين عن رسول الله صلى الله عليه وَآله وَسلم أنه فعلها للحاجة أو لِكبرٍ أو ضعف، ففهموا أمراً لم يفهمه مالك بن الحويرث وَابن عُمر!!!!!!!
فياالله العجب ....
وَجلسة الإستراحة سُنة ثابتة تُفعل لحاجةٍ وَلغيرِ الحاجة وَهو قول الشافعي وَالرواية الأخرى عن الإمام أحمد رحمه الله
وَ الإعتماد على اليدين عند النهوض كذلك سُنة بعد جلسة الإستراحة، وَنقول لو كان النبي صلى الله عليه وَآله وَسلم يفعلها للحاجة لنُقِلَ أنه كان يجلس للإستراحة بعد سجود التلاوة في الصلاة، وَهذا لا نقوله نحن و لاَغيرنا من الفقهاء كما إننا لا نقول بذلك في القيام من التشهد الأول وَالإعتماد، لأن الإعتماد مقرون بجلسة الإستراحة في أوتار الصلاة وَمما يزيد الحقَّ وضوحاً في هذه المسألة ما يرويه حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس قال:- رأيتُ ابن عُمر إذا قام من الركعتين اعتمد على الأرض بيديه فقلت لولده وَجلسائه: لعله يفعل هذا من الكِبر؟؟ قالوا:- لا، وَلكن هكذا يكون أخرجه البيهقي (2/ 135)،قال الألباني: وَهذا اسناد جيد رجاله ثقات كلهم.
< وَأخرج أبوإسحاق الحربي في " غريب الحديث " عن الأزرق بن قيس: رأيتُ ابن عُمر يعجن في الصلاة يعتمد على يديه إذا قام، فقلت له؟ فقال: رأيت رسول الله يفعله.
قال الألباني: وَاسناده حسن.ا. هـ، فهذا مرفوع صراحة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وَسلم
وإذا جاء نهرُ الله بطل نهرُ معقل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/74)
................................................. .................................
المسألة (2) / ما حُكم الوضوء من أكل " اللحم "؟؟
الجواب:-
هذه مسألة قد تكلم فيها الفقهاء وَذكروها في كتبهم وَلهم فيها اقوال وَدعاوى وَآراء، وَالذي يهمنا منها
القول الموافق للأثر وَالنظر الصحيح، فنقول:-
يُستحبُ الوضوء من أكل اللحم إلا لحم الأبل فإنه يجبُ الوضوء منه، لحديث {من أكل لحماً فليتؤضأ} أي استحباباً وَ وجوباً من لحم الأبل، وَ حديث {توضؤوا مما مست النار} مِثلَ سابقه وَ الصرف حديث ميمونة رضي الله عنها: {أكل النبي صلى الله عليه وَسلم من كتف شاة ثُم قام وَلم يتؤضأ} متفق عليه.
وَ عند الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه قال:- {أكلت مع النبي صلى الله عليه وَسلم وَأبي بكر وَعُمر خبزاً وَلحماً، فصلوا وَلم يتوضؤوا}
وَعنه أيضاً قال:- {كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وَسلم ترك الوضوء مما مسته النار} رواه ابوداود وَالنسائي أي ترك الوضوء لأنه مُستحب، فتَرَكَ ذلك حتى لا تعتقد أمته الوجوب، وَلا يدل هذا على النسخ وَأما لحم الأبل فيجبُ الوضوء منه لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه {أنَّ رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وَسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال:- إن شئت توضأ وَإن شئت فلا تتوضأ قال: انتوضأ من لحوم الأبل؟ قال:- نعم توضأ من لحوم الأبل قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال:- نعم قال: أصلي في مرابض الأبل،قال:- لا} رواه أحمد وَمُسلم
قال البيهقي رحمه الله:- حكى بعض أصحابنا عن الشافعي أنه قال: إن صح الحديث في لحوم الأبل قلت به قال البيهقي:قد صح فيه حديثان حديث جابر بن سمرة وَحديث البراء،قاله أحمدبن حنبل وَإسحاق بن راهويه أ. هـ
وَهو مذهب أهل الحديث مطلقاً، وَحديث البراء عند أحمد وَأبي داود، والآخر عند الطبراني بنحو حديث جابر رضوان الله عليهم.
الخُلاصة:-
أنَّ الوضوء من أكل لحم الأبل واجب وَمِن غيرها مستحب وَ لا ناسخ وَلا منسوخ في هذه المسألة، وَهذا القول هو الصواب وَما عداه خطأ محض لاسيما وَهي فتوى رسول الله صلى الله عليه وآله وَسلم
وَ دع عنك آراء الرجال وَ قولهم وَ قولُ رسول الله أزكى وَأرجحُ
وَلا تكُ من قومٍ لهو بِدينهم فتطعن في أهل الحديث وَ تجرحُ
.................................................. ...............................
مسألة (3) / هل مِن الجائز اخراج " زكاة الفِطر " نُقوداً؟؟
الجواب:
ليس ذلك مِن الجائز بل تُخرج مِن غالب قوت البلد، وَ قد غلط من زعم أنَّ ذلك قول أبوحنيفة، وَ قد سُئل الإمام أحمد عن ذلك فقال: لا، سُنة رسول الله صاعاً من طعام، وَ سُئل الإمام مالك عن إخراج القيمة فقال:لا وَالله وَلقد جاء عن النبي صلى الله عليه وَآله وَسلم:- {صدقة الفِطر صاع مِن تمر أو صاع من شعير أو مُدان مِن حنطة عن كُل صغير وَ كبير وَحُر وَعبد} أخرجه الدارقطني.
فمن أخرجها نقوداً فعليه إعادتها مِن غالب قوتِ البلد كما بيّنا، وَمن قال بغير هذا فإنما يُقدم العقل على النقل، وَقد قال أميرُ المومنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه:- {لو كان الدِين بالرأي لكان أسفل الخُف أولى بالمسحِ مِن أعلاه، وَقد رأيت رسول الله يمسح على ظاهر خُفيه} رواه أبوداود بإسنادٍ حسن.
وَ قد عدد النبي صلى الله عليه وَسلم الأشياء الموجودة لديهم آنذاك في المدينة فقال:- {صاعاً من طعام أو شعير أو زبيب أو أقط أو تمر} وَلم يذكر صلى الله عليه وَسلم الدِينار وَالدرهم، وَ القاعدة عند الفقهاء إنَّ تعداد الشئ مع وجود شئ آخر معناه يُفيد الحصر إذا لم يُذكر هذا الشئ وَكُل هذه المطعومات هي غالب أقوات الناس وَأجودها التمر، ثُم إخراجها نقوداً إماتة لهذه الشعيرة وَهذا أمر واضح في البلدان التي تكتفي بأخذ القيمة، وَالله أعلم بما يصلح عباده وَ عليكم بالأمر العتيق.
.................................................. ..............................
المسألة (5) / هل " بسم الله الرحمن الرحيم " آية مِن الفاتحة؟؟
الجواب /:-
هذا السؤال جوابه بحث طويل، وَلكنني سأختصره في نقاط:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/75)
الأولى: اتفق العلماء على أن " بسم الله الرحمن الرحيم " جزء من آية في سورة النمل {إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}:30
الثانية: " بسم الله الرحمن الرحيم " هي الآية الأولى من الفاتحة وَهو قول أبي هريرة وَابن عباس وَعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم وَالشافعي وَأحمد وَأبي عبيد القاسم بن سلام وَطائفة كثيرة من السلف رحمهم الله، وَدليلهم في ذلك القرآن وَالسُنة وَالأجماع.
أما القرآن فهو تعالى {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ} الحجر: 87 وَلوقلنا بأن البسلمة ليست هي آية منها بقيت ست لا سبع.
أما السُنة: فحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وَسلم:
" إذا قرأتم: {الحمد لله} فاقرؤا: {بسم الله الرحمن الرحيم}، إنها أم القرآن، وأم الكتاب، والسبع المثاني، و {بسم الله الرحمن الرحيم} إحداها " أو قال -أحدآياتها- " أخرجه الدارقطني وَ البيهقي، وَهو حديث صحيح مرفوعاً وَ موقوفاً، وَ حديث أم سلمة"أن النبي صلى الله عليه وَآله وَسلم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم وَ عدّها آية، الحمدلله رب العالمين آيتين، .... " صححه بن خزيمة.
أما الاجماع: فقد جعل عثمان بن عفان رضي الله عنه هي الآية الأولى من الفاتحة، وَكان ذلك بمحضر من الصحابة رضوان الله عليهم وَأقروه على ذلك فصاراً إجماعاً، وَلا يليق بأحد من الصحابة رضي الله عنهم أن يُجامل في كتاب الله حاشا وَكلا، وَلا تلازم أبداً بين كونها آية من الفاتحة وَبين كونها آية من الفاتحة وَ بين عدم الجهر بها، فهاتان المسألتان مُختلفتان لا تلازم بينهما.
الثالثة: بسم الله الرحمن الرحيم آية بين كُل سورتين عدا الأنفال وَالتوبة ليس لها تعلق بالسورة التي قبلها وَلا تعلق لها بالسورة التي بعدها إلا الفصل، لذلك ليست آية من السورة التي بعدها لحديث ابن عباس " كان لا يُعرف فصل السورة حتى يُنزل عليه " بسم الله الرحمن الرحيم " رواه أبوداود وَهذا الكلام أحسن ما وقفت عليه وَوُفقت إليه، وَذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وَالله ذو الفضل العظيم.
وَ صلي اللهم وَسلم على سيدنا محمد وَعلى آله وصحبه أجمعين(22/76)
سجادة الكترونية لتفادي السهو!!!
ـ[المسيطير]ــــــــ[13 - 10 - 03, 04:54 ص]ـ
سجل أردني اختراعاً لسجادة صلاة إلكترونية تساعد المصلين على تفادي السهو أثناء الصلاة وذلك بعد حصوله على فتاوى من مراجع دينية، وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الأردني فواز أبو الراغب سجل اختراعا لسجادة صلاة "تضمن إحصاء دقيق لعدد السجدات خلال الصلاة بواسطة لوحة إلكترونية تثبت على السجادة عند مكان ملامسة الرأس"، وسجادة الصلاة هذه "مبرمجة بفاصل زمني بين السجدة الأولى والثانية مدته ثلاث ثوان بحيث لا تسجل إلا السجدة الفعلية" أثناء الصلاة، وقال صاحب الاختراع في حديث للوكالة "الفكرة بدأت من معاناتي الشخصية من موضوع السهو خاصة في خلال الصلاة المنفردة"، وأضاف أنه نفذ اختراعه "بعد إجراء عدة بحوث واستشارات لعلماء الدين واستفتاء عدد كبير من المصلين".
وقال إن السجادة الإلكترونية التي بلغت كلفة اختراعها الإجمالية حوالي 65 ألف دينار (مائة ألف دولار تقريباً) "ستطرح في الأسواق المحلية بسعر اقتصادي يكون في متناول الجميع وفي الأسواق العربية والإسلامية في المستقبل القريب كمنتج أردني" بحسب بترا.
منقول
مارأي الاخوة الاكارم في هذه السجادة الالكترونية من الناحية الشرعية.
؟
ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[06 - 09 - 08, 05:20 ص]ـ
أجارنا الله من الغفلة هذه سجادة الغافلين يمكن أن لا يسهو المسلم في الشهر أو الشهرين إلا مرة في الصلاة فلا يحتاج إلى هذه السجاة أرى أنها بقدر رواجها في المتاجر ونسبة بيعها ستنبه على نسبة الغافلين
ـ[الجعفري]ــــــــ[06 - 09 - 08, 07:34 ص]ـ
أرى أنها مشغلة ...
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[06 - 09 - 08, 08:19 ص]ـ
بارك الله فيكم شيخ سامي.
أظن - والعلم عند الله تعالى - أن هذه السجادة أكثر من سيستفيد منها هم الموسوسون، فلعلها تساعد في علاج شيء من حالات الوسوسة التي أصيب بها بعض الناس، نسأل الله تعالى العافية.
ومن الناحية الفقهية: قد يقال بكراهتها، لأن المصلي سينظر باستمرار أو في أغلب الأحيان إلى الموضع الرقمي منها ويتابعه.
فالله أعلم.
ـ[مستور مختاري]ــــــــ[06 - 09 - 08, 08:23 ص]ـ
كلامي ليس حكماً أو فتوى وإنما هو إشارات ...
1 - أنها مشغلة للمصلي لا سيما إن كان فيها أرقام بارزة أو ألوان منبهة، أو أصوات رنانة، وقد قال صلى الله عليه سلم: [أميطي عنا قرامك فقد شغلني عن الصلاة ... ]، وقال: [ايتوني بأنبجانية أبي جهم ... ] ..
2 - أن السهو أمر طبعي لا يكاد يسلم منه أحد، وليس بمعصية لأنه خارج عن إرادة المرء، ومن هنا فقد جعل لنا الشرع مندوحة في ذلك بجبره بالسجود.
ولا يشترط إحضار جهاز أو ما شابه، بل الأمر على السعة إن تمت صلاته فبها ونعمت، وإن شك فيها جبره بالسجود،، والحمد لله رب العالمين ..
3 - أن هذا جهاز إلكتروني معرض هو أصلا للسهو والخطأ، فإذا تضاربت الظنون، واختلف اليقينين، يقين الجهاز ويقين المرء فماذا يقدم؟!!!!!
وعندها يحدث تشويشاً في الصلاة هو في عافية منه أصلا من قبل الجهاز ....
4 - أن هذا الفاصل بين السجدتين يختلف باختلاف الأشخاص والصلوات، فرب شخص جعل الفاصل بأقل من ذلك مع ملاحظته لشرط الإطمئنان، ورب شخص جعل الفاصل دقائق مترسلا في دعائه،، فما هو وضع الجهاز هذا!!!!
5 - هو جهاز كهربائي .. لا يسلم المرء من لسعته خاصة إذا كان (220 v ) (( ابتسامة))
ـ[مستور مختاري]ــــــــ[06 - 09 - 08, 08:28 ص]ـ
بارك الله فيكم شيخ سامي.
أظن - والعلم عند الله تعالى - أن هذه السجادة أكثر من سيستفيد منها هم الموسوسون، فلعلها تساعد في علاج شيء من حالات الوسوسة التي أصيب بها بعض الناس، نسأل الله تعالى العافية.
أخي الكريم ما ترك صلى الله عليه وسلم خيرا إلا دلنا عليه ...
قد يكون هذا علاجاً نسأل الله أن يثيب هذا الشخص على نيته.
ولكن قد أرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم إلى علاج الوسواس، وهو البناء على اليقين هذا إذا لم يكن الشك والوسواس مستنكحا أو مسترسلاً كما نص الفقهاء، فإن كان كذلك فلا يلتفت إليه.
نسأل الله الكريم أن يعافينا ولا يبتلينا، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين ..
ـ[المعلمي]ــــــــ[06 - 09 - 08, 12:38 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة الفضلاء:
الذي يظهر أن هذه السجادة تدعو إلى الإتكال فبدلا من التحوط في العد واستحضار القلب في الصلاة سنتكل عليها وخاصة إذا كنا مِنْ مَن ابتلاهم الله بكثرة السهو!
بمعنى أنها ستزيد من السهو في الصلاة وإن كانت ستقلل من النقص أو الزيادة.
ـ[شتا العربي]ــــــــ[06 - 09 - 08, 04:50 م]ـ
ما دام سجادة إلكترونية يبقى لازم لها إمام إلكتروني
وهذا هو الإمام الإلكتروني
طامة جديدة لمفتي مصر!! الامام الاليكتروني!!
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=103060
« إمام إلكتروني» من الصيحات الجديدة فما رأي علماء الدين؟ http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=98966
لكن يبقى اختراع شوية مصلين إلكترونيين حتى تكتمل صلاة الجماعة (الإلكترونية طبعا)
لكن السؤال الآن: هل يلزم جميع الإلكترونيين الصلاة في جماعة إلكترونية أم أن الجماعة الإلكترونية ليست واجبة في حقهم؟
لله في خلقه شئون
وعلى كل حال فهذه مادة فكاهية تسلي الصائمين
وحسبنا الله ونعم الوكيل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/77)
ـ[احمد الدهشورى]ــــــــ[06 - 09 - 08, 11:10 م]ـ
وما دامت سجادة كهربية فاحذر أن تكون قدماك مبتلة وإلا .....
(الله المستعان)
ـ[قيس بن سعد]ــــــــ[06 - 09 - 08, 11:43 م]ـ
أضحك الله سنكم
وننتظر العمره و الحج الإلكترونيين
(لدي فكره لعمل مجسمات للمشاعر وكل واحد يعتمر من منازلهم)
حقوق ملكية هذه الفكره محفوظه لكاتب المشاركه
ـ[محمد بن أبي عامر]ــــــــ[07 - 09 - 08, 01:08 ص]ـ
00000000000000000000000000000000(22/78)
هل ينتقض الوضوء بأكل لحم الإبل؟
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[13 - 10 - 03, 06:14 ص]ـ
هل ينتقض الوضوء بأكل لحم الإبل؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين
القول الأول: -
أن أَكْلُ لُحُومِ الْإِبِلِ نِيئَةً وَمَطْبُوخَةً أَوْ مَشْوِيَّةً عَمْدًا وَهُوَ يَدْرِي أَنَّهُ لَحْمُ جَمَلٍ أَوْ نَاقَةٍ فَإِنَّهُ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ.
من قال بذلك
وَبِهَذَا قال الإمام أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وهو قول ابن حزم أيضا، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ، وهو قوله القديم. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: ذَهَبَ إلَى هَذَا عَامَّةُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ.
وَقَدْ أَشَارَ الْبَيْهَقِيُّ إلَى تَرْجِيحِهِ وَاخْتِيَارِهِ وَالذَّبِّ عَنْهُ , وكذلك رجحه النووي في المجموع.
وَاخْتَارَهُ مِنْ الشافعية أيضا غير الخطابي والبيهقي، والنووي، أَبُو بَكْرِ بْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْمُنْذِرِ.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: حُكِيَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ – يعني الشافعي -: إنْ صَحَّ الْحَدِيثُ فِي لُحُومِ الْإِبِلِ قُلْت بِهِ.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: قَدْ صَحَّ فِيهِ حَدِيثَانِ: حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَحَدِيثُ الْبَرَاءِ. قَالَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ.
قلت: وقد نقل الحافظ ابن حجر كلام النووي في الفتح وسكت عنه كالمقر له، وكذلك في التلخيص كما سيأتي.
وهو ما رجحه ابن تيمية، وابن القيم، الشوكاني، والصنعاني، رحمة الله على الجميع.
دليلهم
*الدليل الأول:
ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ قَالَ إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ قَالَ أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ قَالَ نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ قَالَ أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَالَ نَعَمْ قَالَ أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ قال لا].
*الدليل الثاني:
ما رواه أبو داود والترمذي عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: -[سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ فَقَالَ تَوَضَّئُوا مِنْهَا وَسُئِلَ عَنْ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ فَقَالَ لَا تَتَوَضَّئُوا مِنْهَا].
القول الثاني:-
أن الوضوء لا ينتقض بأكل لحم الإبل ولا غيره.
من قال بذلك
َهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى، وبه قال الإمام مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ في الْجَدِيدُ الْمَشْهُورُ وهو الصحيح عنه.
دليلهم
*الدليل الأول:
ما رواه أبو داود والنسائي واللفظ له عَنْ جَابِرٍ بن عبد الله , قَالَ: [كَانَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَرْكَ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ] "فَإِذَا كَانَ مَا تَقَدَّمَ مِنْهُ هُوَ الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ , وَفِي ذَلِكَ لُحُومُ الْإِبِلِ وَغَيْرِهَا , كَانَ فِي تَرْكِهِ ذَلِكَ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ "، فيكون منسوخا كما نُسخ، أو يكون الأمر به للاستحباب، أو يكون المراد بالوضوء غسل اليد.
- أما دعوى النسخ بحديث جابر بن عبد الله فلا يصح لوجوه:-
أَحَدُهَا: أَنَّ الْأَمْرَ بِالْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ مُتَأَخِّرٌ عَنْ نَسْخِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ , أَوْ مُقَارِنٌ لَهُ ; بِدَلِيلِ أَنَّهُ قَرَنَ الْأَمْرَ بِالْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ بِالنَّهْيِ عَنْ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ , وَهِيَ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ النَّسْخُ حَصَلَ بِهَذَا النَّهْيِ , وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بِشَيْءٍ قَبْلَهُ ; فَإِنْ كَانَ بِهِ , فَالْأَمْرُ بِالْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ مُقَارِنٌ لِنَسْخِ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتْ النَّارُ فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَنْسُوخًا بِهِ؟ وَمِنْ شُرُوطِ النَّسْخِ تَأَخُّرُ النَّاسِخِ , وَإِنْ كَانَ النَّسْخُ قَبْلَهُ , لَمْ يَجُزْ أَنْ يُنْسَخَ بِمَا قَبْلَهُ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/79)
الثَّانِي: أَنَّ أَكْلَ لُحُومِ الْإِبِلِ إنَّمَا نَقَضَ ; لِكَوْنِهِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ , لَا لِكَوْنِهِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ , وَلِهَذَا يَنْقُضُ وَإِنْ كَانَ نِيئًا , فَنَسْخُ إحْدَى الْجِهَتَيْنِ لَا يَثْبُتُ بِهِ نَسْخُ الْجِهَةِ الْأُخْرَى , كَمَا لَوْ حَرَّمَتْ الْمَرْأَةُ لِلرَّضَاعِ , وَلِكَوْنِهَا رَبِيبَةً , فَنَسْخُ التَّحْرِيمِ بِالرَّضَاعِ لَمْ يَكُنْ نَسْخًا لِتَحْرِيمِ الرَّبِيبَةِ.
الثَّالِثُ: أَنَّ حديث جابر بن عبد الله عَامٌّ وَحديث جابر بن سمره والبراء خاص , وَالْعَامُّ لَا يُنْسَخُ بِهِ الْخَاصُّ ; لِأَنَّ مِنْ شُرُوطِ النَّسْخِ تَعَذُّرَ الْجَمْعِ , وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْخَاصِّ وَالْعَامِّ مُمْكِنٌ بِتَنْزِيلِ الْعَامِّ عَلَى مَا عَدَا مَحَلِّ التَّخْصِيصِ.
قال النووي:
وَأَمَّا النَّسْخُ فَضَعِيفٌ أَوْ بَاطِلٌ ; لِأَنَّ حَدِيثَ تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ عَامٌّ , وَحَدِيثَ الْوُضُوءِ مِنْ لَحْمِ الْإِبِلِ خَاصٌّ , وَالْخَاصُّ يُقَدَّمُ عَلَى الْعَامِّ , سَوَاءٌ وَقَعَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ.
الرابع: أن جَابِرٌ إِنَّمَا نَقَلَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: {أَنَّ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ} ; وَهَذَا نَقْلٌ لِفِعْلِهِ لَا لِقَوْلِهِ. فَإِذَا شَاهَدُوهُ قَدْ أَكَلَ لَحْمَ غَنَمٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ بَعْدَ أَنْ كَانَ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ صَحَّ أَنْ يُقَالَ التَّرْكُ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ وَالتَّرْكُ الْعَامُّ لَا يُحَاطُ بِهِ إلَّا بِدَوَامِ مُعَاشَرَتِهِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ بَلْ الْمَنْقُولُ عَنْهُ التَّرْكُ فِي قَضِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ.
الخامس: أَنَّ أَحَادِيثَ الْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ لَمْ تَشْمَلْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَا بِالتَّنْصِيصِ وَلَا بِالظُّهُورِ بَلْ فِي حَدِيثِ سَمُرَةَ: (قَالَ لَهُ الرَّجُلُ أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: نَعَمْ) وَفِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ: (تَوَضَّئُوا مِنْهَا) فَلَا يَصْلُحُ تَرْكُهُ صلى الله عليه وسلم لِلْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ نَاسِخًا لَهَا ; لِأَنَّ فِعْلَهُ صلى الله عليه وسلم لَا يُعَارِضُ الْقَوْلَ الْخَاصَّ بِنَا وَلَا يَنْسَخُهُ بَلْ يَكُونُ فِعْلُهُ لِخِلَافِ مَا أَمَرَ بِهِ خَاصًّا بِالْأُمَّةِ دَلِيلَ الِاخْتِصَاصِ بِهِ.
وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ مُدَوَّنَةٌ فِي الْأُصُولِ مَشْهُورَةٌ وَقَلَّ مَنْ يَتَنَبَّهُ لَهَا مِنْ الْمُصَنِّفِينَ فِي مَوَاطِنِ التَّرْجِيحِ , وَاعْتِبَارُهَا أَمْرٌ لَا بُدَّ مِنْهُ وَبِهِ يَزُولُ الْإِشْكَالُ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَحْكَامِ الَّتِي تُعَدُّ مِنْ الْمَضَايِقِ.
- وأما كون الأمر يحمل على الاستحباب فَمُخَالِفٌ ِلظَّاهِرِ النصوص مِنْ وجوه:
أَحَدُهَا , أَنَّ مُقْتَضَى الْأَمْرِ الْوُجُوبُ.
الثَّانِي , أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ حُكْمِ هَذَا اللَّحْمِ , فَأَجَابَ بِالْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مِنْهُ فَلَا يَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَى غَيْرِ الْوُجُوبِ ; لِأَنَّهُ يَكُونُ تَلْبِيسًا عَلَى السَّائِلِ , لَا جَوَابًا.
الثَّالِثُ , أَنَّهُ عليه السلام قَرَنَهُ بِالنَّهْيِ عَنْ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ , وَالْمُرَادُ بِالنَّهْيِ هَاهُنَا نَفْيُ الْإِيجَابِ لَا التَّحْرِيمِ , فَيَتَعَيَّنُ حَمْلُ الْأَمْرِ عَلَى الْإِيجَابِ , لِيَحْصُلَ الْفَرْقُ.
ثُمَّ لَا بُدَّ مِنْ دَلِيلٍ نَصْرِفُ بِهِ اللَّفْظَ عَنْ ظَاهِرِهِ وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الدَّلِيلُ لَهُ مِنْ الْقُوَّةِ بِقَدْرِ قُوَّةِ الظَّوَاهِرِ الْمَتْرُوكَةِ , وَأَقْوَى مِنْهَا , وَلَيْسَ لَهُمْ دَلِيلٌ.
- أما كونه " يراد بالوضوء غسل اليد " فهذا أيضا باطل لوجوه:
أَحَدُهَا: أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ حَمْلُ الْأَمْرِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ , فَإِنَّ غَسْلَ الْيَدِ بِمُفْرَدِهِ غَيْرُ وَاجِبٍ , وَقَدْ بَيَّنَّا فَسَادَهُ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/80)
الثَّانِي: أَنَّ الْوُضُوءَ إذَا جَاءَ عَلَى لِسَانِ الشَّارِعِ , وَجَبَ حَمْلُهُ عَلَى الْمَوْضُوعِ الشَّرْعِيِّ دُونَ اللُّغَوِيِّ.
قال النووي:
أَمَّا حَمْلُ الْوُضُوءِ عَلَى اللُّغَوِيِّ فَضَعِيفٌ ; لِأَنَّ الْحَمْلَ عَلَى الْوُضُوءِ الشَّرْعِيِّ مُقَدَّمٌ عَلَى اللُّغَوِيِّ كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ فِي كُتُبِ الْأُصُولِ.اهـ
الثَّالِثُ: أَنَّهُ خَرَجَ جَوَابًا لِسُؤَالِ السَّائِلِ عَنْ حُكْمِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِهَا , وَالصَّلَاةِ فِي مَبَارِكِهَا فَلَا يُفْهَمُ مِنْ ذَلِكَ سِوَى الْوُضُوءِ الْمُرَادِ لِلصَّلَاةِ.
قال الشوكاني:
فَاعْلَمْ أَنَّ الْوُضُوءَ الْمَأْمُورَ بِهِ هُوَ الْوُضُوءُ الشَّرْعِيُّ , وَالْحَقَائِقُ الشَّرْعِيَّةُ ثَابِتَةٌ مُقَدَّمَةٌ عَلَى غَيْرِهَا , وَلَا مُتَمَسَّكَ لِمَنْ قَالَ: إنَّ الْمُرَادَ بِهِ غَسْلُ الْيَدَيْنِ.اهـ
*الدليل الثاني:
قَالَ ابن عباس [إنَّمَا عَلَيْنَا الْوُضُوءُ مِمَّا يَخْرُجُ لَيْسَ مِمَّا يَدْخُلُ].
يَعْنِي: الْخَارِجَ النَّجِسَ , وَلَمْ يُوجَدْ , وَالْمَعْنَى فِي الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْحَدَثَ هُوَ خُرُوجُ النَّجَسِ حَقِيقَةً , أَوْ مَا هُوَ سَبَبُ الْخُرُوجِ , وَلَمْ يُوجَدْ.
"ولكنه عام وأحاديث القول الأول تخصصه "، ثم إنه من قول ابن عباس فإن خالف قول النبي قدم قول النبي صلى الله عليه وسلم.
قال البيهقي وهو شافعي:
وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم " {الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ , وَلَيْسَ مِمَّا دَخَلَ} " فَمُرَادُهُمَا تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ.
قَالَ: وَبِمِثْلِ هَذَا لَا يُتْرَكُ مَا ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
*الدليل الثالث:
القياس على لحوم الغنم فلحم الإبل " لَحْمٌ فَلَمْ يَجِبْ بِأَكْلِهِ وُضُوءٌ كَلَحْمِ الضَّأْنِ " "وإِنَّا قَدْ رَأَيْنَا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ , سَوَاءً فِي حِلِّ بَيْعِهِمَا وَشُرْبِ لَبَنِهِمَا , وَطَهَارَةِ لُحُومِهِمَا , وَأَنَّهُ لَا تَفْتَرِقُ أَحْكَامُهُمَا فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ. فَالنَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ , أَنَّهُمَا , فِي أَكْلِ لُحُومِهِمَا سَوَاءٌ. فَكَمَا كَانَ لَا وُضُوءَ فِي أَكْلِ لُحُومِ الْغَنَمِ , فَكَذَلِكَ لَا وُضُوءَ فِي أَكْلِ لُحُومِ الْإِبِلِ "
ولقد رد ابن تيمية وابن القيم وغيرهما دعوى القياس.
قال ابن تيميه:
فإن صَاحِبُ الشَّرْعِ قَدْ فَرَّقَ بَيْنَ لَحْمِ الْغَنَمِ وَلَحْمِ الْإِبِلِ كَمَا فَرَّقَ بَيْنَ مَعَاطِنِ هَذِهِ وَمَبَارِكِ هَذِهِ فَأَمَرَ بِالصَّلَاةِ فِي هَذَا وَنَهَى عَنْ الصَّلَاةِ فِي هَذَا.
فَدَعْوَى الْمُدَّعِي أَنَّ الْقِيَاسَ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمَا مِنْ جِنْسِ قَوْلِ الَّذِينَ قَالُوا (إنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) (البقرة / 275).
وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا ثَابِتٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ كَمَا فَرَّقَ بَيْنَ أَصْحَابِ الْإِبِلِ وَأَصْحَابِ الْغَنَمِ فَقَالَ: [الْفَخْرُ وَالْخُيَلَاءُ فِي الْفَدَادِينِ أَصْحَابِ الْإِبِلِ وَالسَّكِينَةِ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ].
وَلِهَذَا يُقَالُ: إنَّ الْأَعْرَابَ بِأَكْلِهِمْ لُحُومَ الْإِبِلِ مَعَ عَدَمِ الْوُضُوءِ مِنْهَا صَارَ فِيهِمْ مِنْ الْحِقْدِ مَا صَارَ. اهـ
قال ابن القيم، بعد نقله لكلام شيخه:-
فَالْقِيَاسُ الَّذِي يَتَضَمَّنُ التَّسْوِيَةَ بَيْنَ مَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ مِنْ أَبْطَلْ الْقِيَاسِ وَأَفْسَدِهِ. ثم قال نحو ما قال ابن تيمية.
*الدليل الرابع:
أنَّ هذا مما عمت به البلوى و " مِمَّا يَغْلِبُ وُجُودُهَا فَلَوْ جُعِلَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ حَدَثًا لَوَقَعَ النَّاسِ فِي الْحَرَجِ "
وَمَا رَوَوْا أَخْبَارَ آحَادٍ وَرَدَتْ فِيمَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى , وَيَغْلِبُ وُجُودُهُ , وَلَا يُقْبَلُ خَبَرُ الْوَاحِدِ فِي مِثْلِهِ , لِأَنَّهُ دَلِيلُ عَدَمِ الثُّبُوتِ إذْ لَوْ ثَبَتَ لَاشْتَهَرَ.
ورد ابن حزم ذلك فقال:
وَهَذَا حَمَاقَةٌ , وَقَدْ غَابَ عَنْ جُمْهُورِ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم الْغُسْلُ مِنْ الْإِيلَاجِ الَّذِي لَا إنْزَالَ مَعَهُ , وَهُوَ مِمَّا تَكْثُرُ بِهِ الْبَلْوَى , وَرَأَى أَبُو حَنِيفَةَ الْوُضُوءَ مِنْ الرُّعَافِ وَهُوَ مِمَّا تَكْثُرُ بِهِ الْبَلْوَى وَلَمْ يَعْرِفْ ذَلِكَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ وَرَأَى الْوُضُوءَ مِنْ مِلْءِ الْفَمِ مِنْ الْقَلْسِ وَلَمْ يَرَهُ مِنْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ , وَهَذَا تَعْظُمُ بِهِ الْبَلْوَى , وَلَمْ يَعْرِفْ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ وَلَدِ آدَمَ قَبْلَهُ , وَمِثْلُ هَذَا لَهُمْ كَثِيرٌ جِدًّا , وَمِثْلُ هَذَا مِنْ التَّخْلِيطِ لَا يُعَارِضُ بِهِ سُنَنَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَّا مَخْذُولٌ. وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.اهـ
قال النووي: وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِأَشْيَاءَ ضَعِيفَةٍ فِي مُقَابَلَةِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ فَتَرَكْتُهَا لِضَعْفِهَا.اهـ
قلت:
وعلى هذا يكون الراجح في هذه المسالة هو قول من قال بنقض الوضوء من أكل لحوم الإبل، والله تعالى أعلم.
كتبه الفقير إلى عفو ربه ومغفرته
إسلام منصور عبد الحميد
انتهى منه يوم الخميس قبل غروب الشمس 23 جماد الآخر 1424 هـ، 21/ 8 / 2003 م
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/81)
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[13 - 10 - 03, 06:33 ص]ـ
وهذا هو البحث على ملف ورد محقق المصادر والأحاديث
ـ[مهداوي]ــــــــ[13 - 10 - 03, 07:51 م]ـ
بارك الله فيك فقد أتيت بالمسألة من جميع أطرافها .. ويمكن ان نقف على ترجيح الإمام النووي الشافعي باختصار في شرحه لحديث جابر في صحيح مسلم.
ـ[المقرئ]ــــــــ[06 - 08 - 04, 02:29 ص]ـ
إلى الأخ إسلام بحث موفق ولكن لدي اقتراح من أجل أن يصل البحث إلى الكمال
ولاشك عندي أن الراجح ما رجحتم وهو القول بنقض الطهارة
ولكن: ليتكم وقفتم على منهج المخالفين بالرد على أدلتنا ثم الرد عليهم لأنكم رددتم فقط على أدلتهم ولم تذكروا ردودهم على أدلتنا وكيف وقفوا أمام هذه النصوص
فمثلا حديث جابر في صحيح مسلم يقولون فيه راو قال عنه ابن المديني: مجهول!! فكيف الرد عليهم
وحديث البراء قالوا إن فيه اضطرابا فكيف الرد عليهم
ولاشك أن الأئمة لهم ردود قوية على هذه الإيرادات ولامانع عندي من مساعدتكم ومشاركتكم إن أردتم
وكما قلت البحث قوي جدا وقد استفدت منه وليتكم تواصلون تميزكم
المقرئ(22/82)
مصطلح في صحيح مسلم
ـ[الفاضل]ــــــــ[13 - 10 - 03, 06:26 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
ما المقصود بمصطلح ح في صحيح مسلم؟؟
أرجو التوضيح ...
جزاكم الله خيرا
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[13 - 10 - 03, 07:45 ص]ـ
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذا المصطلح في صحيح مسلم وغيره من كتب السنة
ينطق هكذا ((حاء))
والمقصود به تحويل الإسناد إلى أسناد آخر حيث إنهما يلتقيان عند الشيخ الذي وقف عنده في الإسناد الأول قبل ((ح))
مثلا
حدثني أحمد حدثنا صالح عن الشيخ بن باز ((ح)) وحدثني محمد قال سمعت الشيخ بن باز يقول: ....
والله أعلم
ـ[علي أبو الحسن المصري]ــــــــ[13 - 10 - 03, 07:50 ص]ـ
أخي في الله "الفاضل" هذه ال ((ح)) علامة تحويل الإسناد وليست خاصة بمسلم بل هي معروفة مشهورة عند علماء الحديث فمثلا حديث البخاري رقم (867) قال البخاري: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك ح و حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس.
هذا يعني أن البخاري روى الحديث عن شيخه عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي. ثم حول الإسناد وقال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي وكلاهما من شيوخ البخاري وهما من أوثق الناس في رواية الموطأ عن الإمام مالك، أي أن للبخاري في هذاالحديث شيخان، وقد يحدث التحويل في أي موضع في الإسناد والأمثلة على ذلك كثيرة في كتب الحديث لا حصر لها وهذه العلامة معروفة مذكورة في كتب المصطلح. والله أعلم.
ـ[الفاضل]ــــــــ[20 - 10 - 03, 05:54 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
جزاكم الله خيرا ... أسأل الله أن يجعلها في ميزان الحسنات ... آمين
سؤالين آخرين إذا تكرمتم إخواني،،، في صحيح مسلم قال:
حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج حدثني بن شهاب عن سالم بن عبد الله أن بن عمر قال ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه ثم كبر فإذا أراد فعل مثل ذلك وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك
ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود.
حدثني محمد بن رافع حدثنا حجين وهو بن المثنى حدثنا الليث عن عقيل ح وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد حدثنا سلمة بن سليمان
أخبرنا يونس كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد كما قال بن جريج
ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه ثم كبر.
الأول: في الإسناد الثاني قوله كلاهما من كيس مسلم؟؟ ومن هما؟؟ هل هم من قبل الزهري ((أي غبدالله بن المبارك ويونس بن يزيد؟؟))
الثاني: قوله بهذا الإسناد ((هل نكمل الإسناد هكذا:
كلاهما عن الزهري ... عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله أن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه، ثم كبر)) هل وصلي للسند هكذا صحيح؟؟
أعلم أني أطلت لكني لم أستطع فهمها فأرحو المساعدة،
وجزاكم الله خيرا
ـ[الفاضل]ــــــــ[21 - 10 - 03, 06:44 م]ـ
للرفع .. أرجو الإجابه
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[22 - 10 - 03, 12:04 ص]ـ
الأول: في الإسناد الثاني قوله كلاهما من كيس مسلم؟؟ ومن هما؟؟ هل هم من قبل الزهري ((أي غبدالله بن المبارك ويونس بن يزيد؟؟))
الجواب: تأمل معي جيدا أخي الفاضل وفقك الله
حدثني محمد بن رافع حدثنا حجين _ وهو بن المثنى _ حدثنا الليث عن عقيل (((ح))) وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد حدثنا سلمة بن سليمان
أخبرنا يونس
كلاهما عن الزهري
بهذا الإسناد كما قال بن جريج
ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه ثم كبر.
من قبل الزهري في هذا الاسناد هما:
1 - عقيل بن خالد بن عقيل. 2 - يونس بن يزيد الأيلي.
الثاني: قوله بهذا الإسناد ((هل نكمل الإسناد هكذا:
كلاهما عن الزهري ... عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله أن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه، ثم كبر)) هل وصلي للسند هكذا صحيح؟؟
قصد الإمام مسلم بقوله
الثاني: قوله بهذا الإسناد، كما قال ابن جريج
هذه التكملة لكلام مسلم تبين لك ما يريد
لأن مسلما رحمه الله ساق رواية ابن جريج قبلها:
حدثني محمد بن رافع حدثنا عبدالرزاق أخبرنا ابن جريج حدثني ابن شهاب عن سالم بن عبدالله أن ابن عمر قال: ...
وقولك هل نكمل هكذا الزهري ... عن ابن شهاب عن سالم ...
الظاهر أخي الفاضل أنك حديث عهد بعلم الحديث
فالمطلوب منك تعلم هذا العلم عند أحد طلبة العلم ثم القراءة في كتب السنة والسؤال عما أشكل عليك بعد ذلك
لأن ابن شهاب والزهري مسميان لشخص واحد هو:
الإمام محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب الزهري
ويشتهر ذكره في الأسانيد بأحد هذين الاسمين:
ابن شهاب أو الزهري
أرجو أن أكون بينت لك الإشكال
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/83)
ـ[الفاضل]ــــــــ[22 - 10 - 03, 06:37 م]ـ
غفر الله لك ولوالديك وأدخلك وإياهم فسيح جناته اللهم آمين
أخي المكرم: أعلم أن الزهري هو نفسه ابن شهاب بارك الله فيك
وقصدت بإيراد كلاهما عن الزهري هو ابدال السند بما بعده،
لذلك وضعت النقاط ...
و لذلك سألت عن الوصل هل هو صحيح أم لا؟؟ فالقصد هل نقول عن ابن شهاب (أي الزهري) .... الخ فالذي أشكل علي هو وصل الحديث
(ولم تجبني عليه) وكيف يكون مع القول كما قال ابن جريج.
وجزاك الله خيرا على النصيحة، وأنا قائم عليها وسؤالاتي في المنتدى باب من أبواب تحصيل العلم،هل توافقني على هذا؟(22/84)
ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها
ـ[الفاضل]ــــــــ[13 - 10 - 03, 06:38 ص]ـ
السلام عليكم:
أبحث عن أي معلومات لأم المؤمنين ميمونة بنت الحارث ((من فضائل و مآثر و مواقف و آثار وكم حديث لها و مواقف الغيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأي شيء يتعلق بأم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها))
راجعت الطبقات الكبرى وتهذيب الكمال و التقريب والإستيعاب ولم أجد ما أبحث عنه.
جعلها الله في ميزان الحسنات
ـ[الفاضل]ــــــــ[14 - 10 - 03, 07:25 ص]ـ
للرفع
ـ[أم صهيب]ــــــــ[14 - 10 - 03, 11:32 ص]ـ
ترجمتها موجودة في الاستيعاب لابن عبد البر من ص 936 _ 938 طبعة دار الأعلام
وراجع _ غير مأمور _كتاب السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين للإمام محب الدين الطبري المتوفى (694 هـ) ذكر شيء من سيرة أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها انظر من ص 131 _ 134
أعانكم الله
ـ[الفاضل]ــــــــ[20 - 10 - 03, 04:32 ص]ـ
جزاك الله خيرا(22/85)
الطلاق
ـ[الطابتي]ــــــــ[13 - 10 - 03, 06:46 ص]ـ
الاخوه الكرام افيدونا في هذه المساله
اذا حلف انسان بالطلاق علي مساله ما وهو يشك في انها وقعت ام لا ورغم ذلك قد حلف بانها واقعه. فهل يقع الطلاق، واذا وقع كيف له ان يرد زوجته، بمعني هل يمكن له ان يردها بعد مرور ساعة او اقل من طلاقه له؟؟؟؟
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[13 - 10 - 03, 08:36 ص]ـ
س 1014: يا شيخ أحسن الله إليك، في بداية التفسير علمنا أن الله عزَّ وجلَّ أقسم بمخلوقاته كالسماء والليل، نجد أن بعض الناس يحلف يقول: وحياة أولادي .. ويقول: علىّ الطلاق أو حرام علي ما أفعل كذا وكذا .. فما الحكم؟
الجواب:
أما: وحياة أولادي فهذا قسم صريح لا يجوز، وهو يدخل في قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك).
وأما (عليّ الطلاق لأفعلن): فهذا ليس قسما لكن له حكم القسم، فإذا قال: الحرام عليَّ ما أزور فلانا .. الحرام عليَّ ما آكل طعلم هذا .. حرام عليَّ ما تذبح ذبيحة
فهذا ليس قسما لكنه بمعنى القسم، والدليل على هذا قوله تعالى {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله عفور رحيم - قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم}
فسمى الله التحريم يمينا
أما الحكم فنقول: إذا قلت مثل هذا فكفِّر عن يمينك بأن تطعم عشرة مساكين.
ولا فرق بين أن يقول: حرام عليَّ زوجتي أو عليَّ الطلاق أو حرام عليَّ أن أفعل كذا.
لكن في مسألة الطلاق: إن أراد الطلاق وقع إن حنث فيما قال كله واحد. اهـ
الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى
لقاءات الباب المفتوح (2/ 317) ط دار البصيرة
اللقاء السادس والثلاثون(22/86)
رفع اليدين في تكبيرات الجنازة
ـ[تميم1]ــــــــ[13 - 10 - 03, 07:40 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فهذا موضوع طرحته للمدارسة
أخرج البخاري في (رفع اليدين:182,183)
عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة كلها.
والدارقطني في العلل لكن صوب الدارقطني وقفه!
وقد صححه الشيخ ابن باز فما الراجح؟
هل هناك قرائن ترجح الرفع أو الوقف!
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[13 - 10 - 03, 07:48 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=4316&highlight=%C7%E1%CC%E4%C7%D2%C9
ـ[تميم1]ــــــــ[17 - 10 - 03, 10:13 ص]ـ
جزيت وبورك فيك.(22/87)
ضيف جديد .... حل بمنتداكم فهل من مرحب
ـ[ابومعاوية السلفى]ــــــــ[13 - 10 - 03, 10:33 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوتى الأعزاء
كم انا سعيد بتواجدى بينكم فى هذا الموفع المبارك
فوالذى لا اله الا هو ان منهج اهل الحديث
((القرآن والسنة بفهم سلف الأمة))
هو المنهج الذى به صلاح الدنيا والآخرة
اخيكم
ابومعاوية السلفى
ـ[بو الوليد]ــــــــ[14 - 10 - 03, 12:16 ص]ـ
حياك الله يا أبا معاوية ..
وجعل الله هذا المنتدى المبارك طريقاً من طرق الجنة لنا ولك ولأحبتنا الأعضاء.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[14 - 10 - 03, 03:17 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أخي أبا معاوية بين إخوانك.
ـ[ابومعاوية السلفى]ــــــــ[19 - 10 - 03, 12:33 ص]ـ
بارك الله فيكم وجزاك الله خيرا
ـ[الأبنوي الغامدي]ــــــــ[19 - 10 - 03, 09:18 م]ـ
حياك الله اخي في الله
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[20 - 10 - 03, 06:42 ص]ـ
مرحبا بك أخي الكريم
ونسأل الله أن تقضي في هذا المنتدى وقتا مباركا كله فوائد.(22/88)
هل يستحب تكرير الاستخارة ثلاثا وسبعا
ـ[وهج البراهين]ــــــــ[13 - 10 - 03, 01:02 م]ـ
لكم منا خالص الدعاء
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[13 - 10 - 03, 06:30 م]ـ
الأخ وهج البراهين.
لا بأس من تكرار الاستخارة إذا لم يطمئن الشّخص.
قال المباركفوري رحمه الله في " تحفة الأحوذي " (2/ 593): وَهَلْ يُسْتَحَبُّ تَكْرَارُ الصَّلَاةِ وَالدُّعَاءِ فِي الْأَمْرِ الْوَاحِدِ إِذَا لَمْ يَظْهَرْ لَهُ وَجْهُ الصَّوَابِ فِي الْفِعْلِ أَوْ التَّرْكِ مِمَّا لَمْ يَنْشَرِحْ لَهُ صَدْرُهُ؟
قَالَ الْعِرَاقِيُّ: الظَّاهِرُ الِاسْتِحْبَابُ، وَقَدْ وَرَدَ تَكْرَارُ الِاسْتِخَارَةِ فِي حَدِيثٍ رَوَاهُ اِبْنُ السُّنِّيِّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ: إِذَا هَمَمْت بِأَمْرٍ فَاسْتَخِرْ رَبَّك فِيهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ اُنْظُرْ إِلَى الَّذِي يَسْبِقُ إِلَى قَلْبِك فَإِنَّ الْخَيْرَ فِيهِ , لَكِنَّ الْحَدِيثَ سَاقِطٌ لَا حُجَّةَ فِيهِ.
قَالَ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْرَأَ فِي رَكْعَتَيْ الِاسْتِخَارَةِ فِي الْأُولَى بَعْدَ الْفَاتِحَةِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَفِي الثَّانِيَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ: لَمْ أَجِدْ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِ أَحَادِيثِ الِاسْتِخَارَةِ مَا يُقْرَأُ فِيهِمَا.ا. هـ.(22/89)
يمين الرحمن
ـ[أبو تقي]ــــــــ[13 - 10 - 03, 06:14 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخوة الكرام، هذا سؤال وجه لبعض الاخوة في احدى المنتديات انقله لكم لكي نستفيد من علمكم.
حديث في صحيح مسلم:
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو يعني بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو قال بن نمير وأبو بكر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث زهير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا
سال احدهم، كيف تكون كلتا يدي الرحمن يمين الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما ولوا؟
فاجاب الاخ ان "كلتا يديه يمين" جملة معترضة ولا تفيد المعنى الذي فهمته.
فساله الاخ، الجملة المعترضة يجب ان تكون بين شيئين متلازمين فاين وجه التلازم بين يمين الرحمن ويديه؟ ان قلت المقصود باليمين الجهة فانت تثبت لليد اليمنى جهة معينة وتكون وقعت في التجسيم وهذا لا يجوز! وافحام هذه الجملة المعترضة في وسط الحديث لا معنى له!
والحديث ظاهره يدل على التجسيم لان الجملة "عن يمين الرحمن" تفيد ان للرحمن حد (نهاية)! اما ان تأول الحديث او تقع في التجسيم!!!
ما هر الرد الصحيح على هذا بارك الله فيكم؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[13 - 10 - 03, 06:56 م]ـ
أبا تقي.
لقد فصل الشيخ علوي السقاف في كتابه " صفات الله عز وجل " (ص 337 - 345) في مسألة وصف يد الله بالشمال أم أن كلتا يديه يمين فقال:
يؤمن أهل السنة والجماعة أنَّ لله عَزَّ وجَلَّ يدين، وأنَّ إحدى يديه يَمِين؛ فهل الأخرى توصف بالشِّمال؟ أم أنَّ كلتا يديه يَمِين؟.
تحقيق القول في صفة الشِّمال:
أولاً: القائلون بإثبات صفة الشِّمال أو اليسار
ومنهم: الإمام عثمان بن سعيد الدارمي، وأبو يعلى الفراء، ومحمد بن عبد الوهاب، وصديق حسن خان، ومحمد خليل الهرَّاس، وعبدالله الغنيمان، وإليك أدلتهم وأقوالهم:
أدلتهم:
1 - ما رواه مسلم في ((صحيحه)) (2788) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه مرفوعاً: ((يطوي الله عَزَّ وجَلَّ السماوات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك! أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله ثم يقول 000)) الخ الحديث.
2 - حديث أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعاً: ((خلق الله آدم حين خلقه، فضرب كتفه اليَمِين فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر، وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحُمم، فقال للتي في يَمِينه: إلى الجنة ولا أبالي، وقال للتي في يساره: إلى النار ولا أبالي)). رواه: عبد الله ابن الإمام أحمد في ((السنة)) (1059)، والبزار في ((مسنده)) (2144 - كشف)، وقال: ((إسناده حسن)).
3 - ومن أدلتهم وصف إحدى اليدين باليَمِين؛ كما في الأحاديث السابقة، وأنَّ هذا يقتضي أنَّ الأخرى ليست يَمِيناً، فتكون شمالاً، وفي بعض الأحاديث تذكر اليَمِين، ويذكر مقابلها: ((بيده الأخرى))، وهذا يعني أنَّ الأخرى ليست اليَمِين، فتكون الشِّمال.
أقوالهم:
قال الإمام أبو سعيد الدارمي في ((رده على بشر المريسي)) (ص 155)؛ ((وأعجب من هذا قول الثلجي الجاهل فيما ادعى تأويل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((المقسطون يوم القيامة على منابر من نور عن يَمِين الرحمن وكلتا يديه يَمِين))، فادعى الثلجي أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم تأول كلتا يديه يَمِين؛ أنه خرج من تأويل الغلوليين أنها يَمِين الأيدي، وخرج من معنى اليدين إلى النعم؛ يعني بالغلوليين: أهل السنة؛ يعني أنه لا يكون لأحد يَمِينان، فلا يوصف أحد بيَمِينين، ولكن يَمِين وشمال بزعمه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/90)
قال أبو سعيد: ويلك أيها المعارض! إنما عنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد أطلق على التي في مقابلة اليَمِين الشِّمال، ولكن تأويله: ((وكلتا يديه يَمِين))؛ أي: مُنَزَّه على النقص والضعف؛ كما في أيدينا الشِّمال من النقص وعدم البطش، فقال: ((كِلتا يدي الرحمن يَمِين))؛ إجلالاً لله، وتعظيماً أن يوصف بالشِّمال، وقد وصفت يداه بالشِّمال واليسار، وكذلك لو لم يجز إطلاق الشِّمال واليسار؛ لما أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يجز أن يُقال: كلتا يدي الرحمن يَمِين؛ لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قد جوزه الناس في الخلق؛ فكيف لا يجوز ابن الثلجي في يدي الله أنهما جميعاً يَمِينان، وقد سُمِّي من الناس ذا الشِّمالين، فجاز نفي دعوى ابن الثلجي أيضاً، ويخرج ذو الشِّمالين من معنى أصحاب الأيدي)).
وقال أبو يعلى الفراء في ((إبطال التأويلات)) (ص 176) بعد أن ذكر حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: ((واعلم أنَّ هذا الخبر يفيد جواز إطلاق القبضة عليه، واليَمِين واليسار والمسح، وذلك غير ممتنع؛ لما بيَّنا فيما قبل من أنَّهُ لا يحيل صفاته؛ فهو بمثابة اليدين والوَجْه وغيرهما)).
وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في آخر باب من ((كتاب التوحيد)) في المسألة السادسة: ((التصريح بتسميتها الشِّمال))؛ يعني: حديث ابن عمر رضي الله عنه عند مسلم.
وقال العلامة صديق حسن خان في كتابه ((قطف الثمار)) (ص 66): ((ومن صفاته سبحانه: اليد، واليَمِين، والكف، والإصبع، والشِّمال000))
وقال الشيخ محمد خليل هرَّاس في تعليقه على ((كتاب التوحيد)) لابن خزيمة (ص 66): ((يظهر أنَّ المنع من إطلاق اليسار على الله عَزَّ وجَلَّ إنما هو على جهة التأدب فقط؛ فإنَّ إثبات اليَمِين وإسناد بعض الشؤون إليها كما في قوله تعالى: ?وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ?، وكما في قوله عليه السلام: ((إنَّ يَمِين الله ملأى سحاء الليل والنهار؛ يدل على أنَّ اليد الأخرى المقابلة لها ليست يَمِيناً)).
وقال الشيخ عبد الله الغنيمان في ((شرحه لكتاب التوحيد من صحيح البخاري)) (1/ 311): ((هذا؛ وقد تنوعت النصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على إثبات اليدين لله تعالى وإثبات الأصابع لهما، وإثبات القبض وتثنيتهما، وأنَّ إحداهما يَمِين كما مر، وفي نصوص كثيرة، والأخرى شمال؛ كما في ((صحيح مسلم))، وأنه تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وبالنهار ليتوب مسيء الليل، وأنه تعالى يتقبل الصدقة من الكسب الطيب بيَمِينه، فيربيها لصاحبها، وأنَّ المقسطين على منابر من نور عن يَمِين الرحمن، وكلتا يديه يَمِين، وغير ذلك مما هو ثابت عن الله ورسوله)).
وقال (ص 318و319): ((وقد أتانا صلى الله عليه وسلم بذكر الأصابع، وبذكر الكف، وذكر اليَمِين، والشِّمال، واليدين مرة مثناة، ومرة منصوص على واحدة أنه يفعل بها كذا وكذا، وأنَّ الأخرى فيها كذا؛ كما تقدمت النصوص بذلك)).
ثانياً: القائلون بأنَّ كلتا يدي الله يَمِين لا شمال ولا يسار فيهما
منهم: الإمام ابن خزيمة في ((كتاب التوحيد))، والإمام أحمد، والبيهقي، والألباني، وإليك أدلتهم وأقوالهم:
أدلتهم:
1 - ما رواه مسلم في ((صحيحه)) (1827) من حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما مرفوعاً: ((إنَّ المقسطين عند الله على منابر من نور عن يَمِين الرحمن عَزَّ وجَلَّ، وكلتا يديه يَمِين000)).
2 - حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما مرفوعاً: ((أول ما خلق الله تعالى القلم، فأخذه بيَمِينه، وكلتا يديه يَمِين 000)).
رواه: ابن أبي عاصم في ((السنة)) (106)، والآجري في ((الشريعة)). وصحَّحَه الألباني.
3 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: ((لما خلق الله آدم، ونفخ فيه من روحه؛ قال بيده وهما مقبوضتان: خذ أيها شئت يا آدم، فقال: اخترت يَمِين ربي، وكلتا يداه يَمِين مباركة، ثم بسطها000)).
رواه: ابن أبي عاصم في السنة (206)، وابن حبان (6167)، والحاكم (1/ 64) وصحَّحَه، وعنه البيهقي في ((الأسماء والصفات)) (2/ 56).
والحديث حسَّنه الألباني في تخريجه لـ ((السنة)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/91)
4 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: ((يَمِين الله ملأى لا يغيضها نفقة 000 وبيده الأخرى القبض؛ يرفع ويخفض)). رواه: البخاري، ومسلم. وقد تقدم قبل قليل. ورواه ابن خزيمة في ((كتاب التوحيد))، وسنده صحيح؛ بلفظ: ((وبيَمِينه الأخرى القبض 000)).
أقوالهم:
قال ابن خزيمة في ((كتاب التوحيد)) (1/ 159): ((باب: ذكر سنة ثامنة تبين وتوضح أنَّ لخالقنا جلَّ وعلا يدين، كلتاهما يَمِينان، لا يسار لخالقنا عَزَّ وجَلَّ؛ إذ اليسار من صفة المخلوقين، فَجَلَّ ربنا عن أن يكون له يسار)).
وقال أيضاً (1/ 197): ((000 بل الأرض جميعاً قبضةُ ربنا جَلَّ وعلا، بإحدى يديه يوم القيامة، والسماوات مطويات بيَمِينه، وهي اليد الأخرى، وكلتا يدي ربنا يَمِين، لا شمال فيهما، جل ربنا وعز عن أن يكون له يسار؛ إذ كون إحدى اليدين يساراً إنما يكون من علامات المخلوقين، جل ربنا وعز عن شبه خلقه)) اهـ.
وقال الإمام أحمد بن حنبل – كما في ((طبقات الحنابلة)) لأبي يعلى (1/ 313) -: ((وكما صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال: ((وكلتا يديه يَمِين))، الإيمان بذلك، فمن لم يؤمن بذلك، ويعلم أنَّ ذلك حق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فهو مُكَذِّبٌ برسول الله صلى الله عليه وسلم)).
وسئل الشيخ الألباني-رحمه الله- في ((مجلة الأصالة)) (ع4، ص 68): ((كيف نوفِّق بين رواية: ((بشماله)) الواردة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في ((صحيح مسلم)) وقوله صلى الله عليه وسلم: ((وكلتا يديه يَمِين))؟
جواب: لا تعارض بين الحديثين بادئ بدء؛ فقوله صلى الله عليه وسلم: ((000 وكلتا يديه يَمِين)): تأكيد لقوله تعالى: ?لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ?؛ فهذا الوصف الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم تأكيدٌ للتنْزيه، فيدُ الله ليست كيدِ البشر: شمال ويَمِين، ولكن كلتا يديه سبحانه يَمِين.
وأمر آخر؛ أنَّ رواية: ((بشماله)): شاذة؛ كما بيَّنتها في ((تخريج المصطلحات الأربعة الواردة في القرآن)) (رقم 1) للمودودي.
ويؤكد هذا أنَّ أبا داود رواه وقال: ((بيده الأخرى))، بدل: ((بشماله))، وهو الموافق لقوله صلى الله عليه وسلم: ((وكلتا يديه يَمِين))، والله أعلم)).
مناقشة الأدلة التي تثبت صفة (الشِّمال) و (اليَسَار):
1 - حديث عبدالله بن عمر عند مسلم (2788 - 24)، وفيه لفظة (الشِّمال)، تفرد بها عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سالم عن ابن عمر، وعمر بن حمزة ضعيف، والحديث عند البخاري (7412) من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، وعند مسلم (2788 - 25و26) من طريق عبيد الله بن مقسم عن ابن عمر، وليس عندهما لفظة (الشِّمال).
قال الحافظ البيهقي في ((الأسماء والصفات)) (2/ 55): ((ذكر (الشِّمال) فيه، تفرد به عمر بن حمزة عن سالم، وقد روى هذا الحديث نافع وعبيد الله بن مقسم عن ابن عمر؛ لم يذكرا فيه الشِّمال. وروى ذكر الشِّمال في حديث آخر في غير هذه القصة؛ إلا أنه ضعيف بمرة، تفرد بأحدهما: جعفر بن الزبير، وبالآخر: يزيد الرقاشي. وهما متروكان، وكيف ذلك؟! وصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمَّى كلتي يديه يَمِيناً)) اهـ.
2 - حديث أبي الدرداء رضي الله عنه المتقدم، وفيه: ((وقال للتي في يساره إلى النار ولا أبالي)). رواه عبد الله ابن الإمام أحمد والبَزَّار، روى هذا الحديث أحمد في ((المسند)) (6/ 441)، ورواه أيضاً ابن عساكر في ((تاريخ دمشق))؛ كما أفاده الشيخ ناصر الدين الألباني -رحمه الله- في ((الصحيحة)) (49) وعندهما: ((وقال للذي في كتفه اليسرى إلى النار ولا أبالي))، والضمير هنا يعود على آدم عليه السلام، وإسنادهم واحد، صححه الألباني.
3 - قولهم: ((إنَّ ذكر اليَمِين يدل على أنَّ الأخرى شمال)): قول صحيح لو لم يرد ما يدل على أنَّ كلتا يدي الله يَمِين.
مناقشة الأدلة التي تثبت أنَّ يدي الله كلتاهما يَمِين:
وصفُ اليدين بأنَّ كلتيهما يَمِين لا يعني عند العرب أنَّ الأخرى ليست يَسَاراً، بل قد يوصف الإنسان بأنَّ يديه كلتاهما يَمِين كما قال المرَّار:
((وإِنَّ عَلَى الأمانَةِ مِنْ عَقِيلٍ * * * فَتىً كِلْتَا اليدَيْنِ لَهُ يَمِينَ))
ولا يعني أن لا شمال له، بل هو من كرمه وعطائه شماله كيَمِينه.
انظر البيت في: ((مختلف تأويل الحديث)) لابن قتيبة (ص 247).
ولُقِّب أبو الطيب طاهر بن الحسين بن مصعب بذي اليَمِينين، كتب له أحد أصحابه:
((للأمِيرِ المُهَذَّبِ ... ذِي اليَمِينينِ طَاهِرِ بـ
المُكَنَّى بِطَيِّبِ ـنِ الحُسَيْنِ بنِ مُصْعَبِ))
انظر: ((ثمار القلوب)) (ص 291).
كما أنَّ العرب تسمى الرجل ذا الشِّمالَين، وقد سمي عمير بن عبد عمرو بن نضلة رضي الله عنه بذلك، وقيل: بل هو ذو اليدين. راجع: ((الإصابة))
ولا يعنون بذي الشِّمالَين؛ أي: لا يَمِين له.
الترجيح:
إنَّ تعليل القائلين بأنَّ إحدى يدي الله عَزَّ وجَلَّ يَمِين والأخرى شمال، وأننا إنما نقول: كلتاهما يَمِين؛ تأدباً وتعظيماً؛ إذ الشِّمال من صفات النقص والضعف، قول قوي، وله حظٌ من النظر؛ إلا أننا نقول: إنَّ صفات الله توقيفية، وما لم يأتِ دليلٌ صحيحٌ صريحٌ في وصف إحدى يدي الله عَزَّ وجَلَّ بالشِّمال أو اليَسَار؛ فإننا لا نتعدى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((كلتاهما يَمِين)). والله أعلم.ا. هـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/92)
ـ[أبو تقي]ــــــــ[14 - 10 - 03, 04:59 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخ الكريم عبد الله زقيل بارك الله بك ومشكور على هذه النصوص وقال ايضا شيخ الاسلام رحمه الله كما في كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير ج: 17 ص: 92:
وفى صحيح مسلم عن عبدالله بن عمر عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن و كلتا يديه يمين الذين يعدلون فى حكمهم و أهلهم و ما و لوا و قد جاء ذكر اليدين في عدة أحاديث و يذكر فيها أن كلتاهما يمين مع تفضيل اليمين قال غير و احد من العلماء لما كانت صفات المخلوقين متضمنة للنقص فكانت يسار أحدهم ناقصة في القوة ناقصة في الفعل
بحيث تفعل بمياسرها كل ما يذم كما يباشر بيده اليسرى النجاسات و الأقذار بين النبى صلى الله عليه و سلم أن كلتا يمين الرب مباركة ليس فيها نقص و لا عيب بوجه من الوجوه كما فى صفات المخلوقين مع أن اليمين أفضلهما كما فى حديث آدم قال إخترت يمين ربى و كلتا يدي ربى يمين مباركة فإنه لا نقص فى صفاته و لا ذم في أفعاله بل أفعاله كلها إما فضل و إما عدل و في الصحيحين عن أبى موسى عن النبى صلى الله عليه و سلم قال يمين الله ملأي لا يغيضها نفقة سحاء الليل و النهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات و الأرض فإنه لم يغض ما في يمينه و القسط بيده الأخرى يرفع و يخفض فبين صلى الله عليه و سلم أن الفضل بيده اليمنى و العدل بيده الأخرى و معلوم أنه مع أن كلتا يديه يمين فالفضل أعلى من العدل و هو سبحانه كل رحمة منه فضل و كل نقمة منه عدل و رحمته أفضل من نقمته و لهذ كان المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن و لم يكونوا عن يده الأخرى و جعلهم عن يمين الرحمن تفضيل لهم كما فضل فى القرآن أهل اليمين و أهل الميمنة على أصحاب الشمال و أصحاب المشأمة و إن كانوا إنما عذبهم بعدله و كذلك الأحاديث و الآثار جاءت بأن أهل قبضة اليمين هم أهل السعادة و أهل القبضة الأخرى هم أهل الشقاوة ..
ولكن هذا لا يجيب على السؤال اخي الكريم، الجملة المعترضة يجب ان تكون بين شيئين متلازمين فاين وجه التلازم بين يمين الرحمن ويديه؟ ان قلت المقصود باليمين الجهة فانت تثبت لليد اليمنى جهة معينة وتكون وقعت في التجسيم وهذا لا يجوز! وافحام هذه الجملة المعترضة في وسط الحديث لا معنى له!
وقال:
والحديث ظاهره التجسيم لان الجملة "عن يمين الرحمن" تفيد ان للرحمن حد (نهاية)! اما ان تأول الحديث او تقع في التجسيم!!!
هل هذه الجملة "عن يمين الرحمن" مجاز ويجب ان تأول؟
ما هو الرد الصحيح على هذا بارك الله فيكم؟
ـ[أبو تقي]ــــــــ[16 - 10 - 03, 04:00 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة أبو تقي
وقال:
والحديث ظاهره التجسيم لان الجملة "عن يمين الرحمن" تفيد ان للرحمن حد (نهاية)! اما ان تأول الحديث او تقع في التجسيم!!!
هل هذه الجملة "عن يمين الرحمن" مجاز. يجب ان تأول؟
ما هو الرد الصحيح على هذا بارك الله فيكم؟
ـ[برهان]ــــــــ[16 - 10 - 03, 08:46 ص]ـ
أخي أبا تقي،
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أولاً:
هل استعمل السلف الصالح لفظ "الجهة"؟ .. في الكلام عن الله تعالى ..
ثانياً:
وعند من تداول لفظ "الجهة":
هل يجب نفي "الجهة" لتجنب "التجسيم"؟
ولماّذا؟
الأدلة؟
ثالثاً:
ولماذا تفيد "اليمين" "جهتاً"؟
ولماذا لا تكون "اليمين" هي اليد اليمين (اليمنى)؟
"مقابل" اليد "الأخرى" التي هي أيضاً "يمين" ...
وبذلك يزول إشكال الجملة الاعتراضية.
والله أعلم.
ـ[أبو تقي]ــــــــ[16 - 10 - 03, 12:18 م]ـ
أخي الكريم برهان،
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة برهان
ولماذا تفيد "اليمين" "جهتاً"؟
ولماذا لا تكون "اليمين" هي اليد اليمين (اليمنى)؟
"مقابل" اليد "الأخرى" التي هي أيضاً "يمين" ...
وبذلك يزول إشكال الجملة الاعتراضية.
والله أعلم.
اخي الكريم برهان، اعتراضه كان بسبب الحد (النهاية).
قال: الجهة هنا بالمعنى الحقيقي تفيد ان الله محدود وانه جسم له بداية ونهاية وان ثمة فراغ عن يمينه. الحديث فيه: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وليس على يمين الرحمن.
تأويلكم او تفسيركم للحديث سديد ايضا واعتقد انه لا بد منه.
بارك الله فيكم
السلام عليكم
ـ[برهان]ــــــــ[17 - 10 - 03, 02:57 م]ـ
أرى أن الكلام عن الجهة والحد والنهاية
من باب تأويل "الكيفية"
والتفكر في ذات الله - وهو من المنهيات
لأن عقيدة أهل السنة والجماعة:
الكيف مجهول لنا
بل الكيف لا يمكن أن تدركه عقولنا "المحدودة"
فالأفضل عدم الخوض في هذه المسألة
وعدم استعمال ألفاظ محدثة
كالجهة والحد والنهاية
أما الجملة "عن يمين الرحمن"
فليست مجازاً
بل بمعنى عن "اليد اليمنى" للرحمن
ولا يجب تأويلها
بل تمريرها كما هي
دون الخوض في "الكيف"
وعن التأويل:
فإنه لا يضطر إليه إلا من تفكر في ذات الله
فقاس على المخلوقات .. ولو ضمنياً
واضطر لتحديد جهة
ثم اضطر للتأويل
لتجنب الوقوع في "التشبيه"
إلا أنه سبق ووقع في التشبيه عندما أثبت لله جهة
بلا دليل
والله أعلم(22/93)
هل تثبتُ هذه المناظرةُ؟ شارك بما لديك
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[13 - 10 - 03, 07:31 م]ـ
أيها الأحبة.
عند مناقشةِ مسألةِ حكمِ تاركِ الصلاةِ تردُ من ضمنِ الأدلةِ المناظرةُ التي جرت بين الإمامين الشافعي وأحمد - رحمهما الله -.
فما هي المناظرة؟ وما مدى صحتها؟
ذكر العلامةُ الألباني في " الصحيحة " (7/ 1/148) في مناقشتهِ لحكمِ تاركِ الصلاةِ ما نصهُ: وإذا عرفت الصحيح من قولِ أحمدَ؛ فلا يردُ عليه ما ذكرهُ السُّبكي في ترجمةِ الإمامِ الشافعي من " طبقات الشافعية الكبرى " (1/ 220) قال: " حُكي أن أحمدَ ناظر الشافعي في تاركِ الصلاةِ؛ فقال له الشافعي: يا أحمدُ! تقولُ: إنهُ يكفرُ؟ قال: نعم. قال: إذا كان كافراً فبما يسلمُ؟ قال: يقولُ: لا إله إلا الله محمدٌ رسولُ الله. قال: فالرجلُ مستديمٌ لهذا القولِ لم يتركهُ!! قال: يسلمُ بأن يصلي. قال: صلاةُ الكافرِ لا تصحُ ولا يحكمُ بالإسلامِ بها. فانقطع أحمدُ وسكت.
فأقولُ: لا يردُ هذا على أحمدَ رحمه الله لأمرين:
أحدهما: أن الحكايةَ لا تثبتُ، وقد أشار إلى ذلك السبكي رحمهُ اللهُ بتصديرهِ إياها بقولهِ " حُكي "، فهي منقطعةٌ ... ا. هـ.
من لديه إضافةٌ على ما ذكرهُ العلامةُ الألباني - رحمهُ اللهُ - من جهة ثبوتِ المناظرةِ فليتخفنا بما لديه.
ـ[برهان]ــــــــ[14 - 10 - 03, 09:34 ص]ـ
خلل في الاستدلال!
:قال: إذا كان كافراً فبمَ يسلمُ؟
قال: يقولُ لا إله إلا الله محمدٌ رسولُ الله
قال: فالرجلُ مستديمٌ لهذا القولِ لم يتركهُ!!
أقول: إلا أنه ينقضه بترك الصلاة،
فإذا عزم على العودة إلى صلاته
يبدأ بقول: لا إله إلا الله محمدٌ رسولُ الله
ثم يصلى ويداوم!!!
وهذا حوار على شكل أغلوطة،
فلو اعتمدناه في نواقض الإسلام لما بقي ناقض!!!
ولحذفنا أحكام الردة!!!
ـ[سابق1]ــــــــ[14 - 10 - 03, 09:44 ص]ـ
أحسنت أخي برهان ..
وهذا الاستدلال لو استعمل مع من آمن بمسيلمة، لما حُكم بكفره.
والجواب:
أن من كفر بترك الصلاة، يسلم بفعلها، كما أن من كفر بجحود نبوة محمد صلى الله عليه وسلم يُسلم بالإقرار بها، وكل ما يلزم على هذا يلزم على هذا.
وقوله:
قال: يسلمُ بأن يصلي. قال: صلاةُ الكافرِ لا تصحُ ولا يحكمُ بالإسلامِ بها. فانقطع أحمدُ وسكت.
باطل، لأنه إذا عزم على فعل ما كفر بتركه ثبتَ إسلامُه، بحيثُ لو مات كان مسلمًا.
فإذا صلى كانت صلاةً من مسلم، لا من كافرٍ.
وأستبعد أن يصح مثل هذا الاستدلال عن الشافعي.
---
الأخ عبد الله زقيل وفقه الله ..
بارك الله فيك، وأثابك على ما تطرح من فوائد ..
بعثتُ إليك برسالة على بريدك، ما أدري ما صنع الله بها!
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[14 - 10 - 03, 12:12 م]ـ
الواقع أن الجواب ليس بجواب، لأن الاعتراض بـ
كفر بجحود نبوة
والإمام الشافعي أيضا يكفر من يترك الصلاة جحودا، ولذا انقطع الإمام أحمد رضي الله عنه، وخلافهما هو فيمن تركها كسلا.
ـ[الشافعي]ــــــــ[14 - 10 - 03, 01:55 م]ـ
الإمام الشافعي أعقل من أن يورد مثل هذا الإيراد ((فبم يسلم)) والإمام
أحمد أعلم من أن يرد بمثل هذا الجواب ((يقول لا إله إلا الله)) والحكاية
واضح عليها أنها مختلقة ولعلها من وضع العوام فإن من عنده شيء من
العلم يعلم وهاء الاعتراض والرد، فضلا عن أن ينقطع.
والأمر لا يختلف سواء كان ترك الصلاة كسلاً أو جحوداً أو إنكاراً للقدر أو
أي شيء آخر فكلها على هذه المناظرة المختلقة يقال فيها بم يسلم
وكلها لا يكون الجواب بأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله لأنه ما أنكرها!
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[14 - 10 - 03, 02:48 م]ـ
أجمع الصحابة كلهم على تكفير تارك الصلاة. ومن عاش السنين بين المسلمين ولم يصل في حياته كلها ركعة واحدة، لا ريب أنه كافر مرتد. والعجب ممن ينسب مثل هذا للإسلام.
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[14 - 10 - 03, 05:26 م]ـ
قال الإمام النووي في المجموع:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/94)
(المسألة الثانية) من ترك الصلاة غير جاحد قسمان: أحدهما تركها لعذر كنوم ونحوهما فعليه القضاء فقط , ووقته موسع ولا إثم عليه. والثاني: تركها بلا عذر تكاسلا وتهاونا فيأثم بلا شك ويجب قتله إذا أصر , وهل يكفر؟ فيه وجهان حكاهما المصنف وغيره , أحدهما يكفر , قال العبدري: وهو قول منصور الفقيه من أصحابنا وحكاه المصنف في كتابه في الخلاف عن أبي الطيب بن سلمة من أصحابنا , والثاني: لا يكفر وهو الصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور , وقد ذكر المصنف دليلهما وسنوضحه في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى. وقال المزني يحبس ويؤدب ولا يقتل , وإذا قلنا يقتل فمتى يقتل؟ فيه خمسة أوجه الصحيح يقتل بترك صلاة واحدة إذا ضاق وقتها , وهذا هو الذي اختاره المصنف في التنبيه , ولم يذكره هنا. والثاني: إذا ضاق وقت الثانية. والثالث: إذا ضاق وقت الرابعة , والرابع إذا ترك أربع صلوات. والخامس: إذا ترك من الصلوات قدرا يظهر لنا به اعتياده الترك وتهاونه بالصلاة. والمذهب الأول , وعلى هذا قال أصحابنا: الاعتبار بإخراج الصلاة عن وقت الضرورة , فإذا ترك الظهر لم يقتل حتى تغرب الشمس , وإذا ترك المغرب لم يقتل حتى يطلع الفجر. قال الرافعي هكذا حكاه الصيدلاني وتابعه عليه الأئمة.
(المسألة الثالثة) قال أصحابنا: على الأوجه كلها لا يقتل حتى يستتاب , وهل تكفي الاستتابة في الحال؟ أم يجب استتابته ثلاثة أيام؟ فيه قولان , قال صاحب العدة وغيره الأصح أنه في الحال , والقولان في استحباب الاستتابة على الأصح وقيل في وجوبها.
(الرابعة) الصحيح المنصوص عليه في البويطي أنه يقتل بالسيف ضربا للرقبة كما يقتل المرتد وفيه وجه أنه ينخس بحديدة أو يضرب بخشبة , ويقال له: صل وإلا قتلناك ولا يزال يكرر عليه حتى يصلي أو يموت , وهذا قول ابن سريج كما حكاه المصنف والأصحاب.
(فرع) إذا قتل فالصحيح أنه يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويرفع قبره كغيره , وفيه خلاف سنذكره في كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى.
(فرع) إذا أراد السلطان قتله فقال: صليت في بيتي تركه ; لأنه أمين على صلاته , صرح به صاحب التهذيب وغيره , ولو ترك الصلاة وقال: تركتها ناسيا أو للبرد أو لعدم الماء أو لنجاسة كانت علي ونحو ذلك من الأعذار صحيحة كانت الأعذار أم باطلة قال صاحب التتمة: يقال له: صل فإن امتنع لم يقتل على المذهب ; لأن القتل يستحق بسبب تعمد تأخيرها عن الوقت , ولم يتحقق ذلك. وفيه وجه أنه يقتل لعناده , ولو قال: تعمدت تركها ولا أريد فعلها قتل بلا خلاف , وإن قال: تعمدت تركها بلا عذر ولم يقل ولا أصليها قتل أيضا على الصحيح لتحقق جنايته , وفيه وجه أنه لا يقتل ما لم يصرح بترك القضاء.
ثم قال بعد ذلك
(فرع) في مذاهب العلماء فيمن ترك الصلاة تكاسلا مع اعتقاده وجوبها فمذهبنا المشهور ما سبق أنه يقتل حدا ولا يكفر , وبه قال مالك والأكثرون من السلف والخلف , وقالت طائفة: يكفر ويجرى عليه أحكام المرتدين في كل شيء , وهو مروي عن علي بن أبي طالب وبه قال ابن المبارك وإسحاق بن راهويه وهو أصح الروايتين عن أحمد وبه قال منصور الفقيه من أصحابنا كما سبق. وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وجماعة من أهل الكوفة والمزني لا يكفر ولا يقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلي , واحتج لمن قال بكفره بحديث جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: {إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة} " رواه مسلم بهذا اللفظ , وهكذا الرواية " الشرك والكفر " بالواو , وفي غير مسلم " الشرك أو الكفر " وأما الزيادة التي ذكرها المصنف وهي قوله: (فمن تركها فقد كفر) فليست في صحيح مسلم وغيره من الأصول. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر} رواه الترمذي والنسائي. قال الترمذي: حديث حسن صحيح وعن شقيق بن عبد الله العقيلي التابعي المتفق على جلالته قال: " كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة " رواه الترمذي في كتاب الإيمان بإسناد صحيح واحتجوا بالقياس على كلمة التوحيد. واحتج لأبي حنيفة وموافقيه بحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/95)
عليه وسلم قال: {لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزان والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة} رواه البخاري ومسلم وهكذا الرواية " الزان " وهي لغة واللغة الفاشية الزاني بالياء , وبالقياس على ترك الصوم والزكاة والحج وسائر المعاصي واحتج أصحابنا على قتله بقول الله تعالى: {اقتلوا المشركين} إلى قوله تعالى: {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم} , وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم} رواه البخاري ومسلم وبحديث {نهيت عن قتل المصلين} وبالقياس على كلمة التوحيد. واحتجوا على أنه لا يكفر لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: {خمس صلوات افترضهن الله , من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له , ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه} حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة , وبالأحاديث الصحيحة العامة كقوله صلى الله عليه وسلم: {من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة} رواه مسلم وأشباهه كثيرة , ولم يزل المسلمون يورثون تارك الصلاة ويورثون عنه , ولو كان كافرا لم يغفر له ولم يرث ولم يورث. وأما الجواب عما احتج به من كفره من حديث جابر وبريدة ورواية شقيق فهو أن كل ذلك محمول على أنه شارك الكافر في بعض أحكامه , وهو وجوب القتل. وهذا التأويل متعين للجمع بين نصوص الشرع وقواعده التي ذكرناها , وأما قياسهم فمتروك بالنصوص التي ذكرناها , والجواب عما احتج به أبو حنيفة أنه عام مخصوص بما ذكرناه , وقياسهم لا يقبل مع النصوص , فهذا مختصر ما يتعلق بالمسألة والله أعلم بالصواب.
ووقفت على كلام الشافعي في الأم
الحكم في تارك الصلاة.
أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله تعالى: من ترك الصلاة المكتوبة ممن دخل في الإسلام قيل له لم لا تصلي؟ فإن ذكر نسيانا قلنا فصل إذا ذكرت , وإن ذكر مرضا قلنا فصل كيف أطقت قائما أو قاعدا أو مضطجعا أو موميا فإن قال أنا أطيق الصلاة , وأحسنها , ولكن لا أصلي وإن كانت علي فرضا قيل له الصلاة عليك شيء لا يعمله عنك غيرك , ولا تكون إلا بعملك فإن صليت , وإلا استتبناك فإن تبت , وإلا قتلناك فإن الصلاة أعظم من الزكاة , والحجة فيها ما وصفت من أن أبا بكر رضي الله عنه قال " لو منعوني عقالا مما أعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه لا تفرقوا بين ما جمع الله.
(قال الشافعي): يذهب فيما أرى , والله تعالى أعلم إلى قول الله تبارك وتعالى: {أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة}: , وأخبر أبو بكر أنه إنما يقاتلهم على الصلاة والزكاة , وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا من منع الزكاة إذ كانت فريضة من فرائض الله جل ثناؤه , ونصب دونها أهلها فلم يقدر على أخذها منهم طائعين , ولم يكونوا مقهورين عليها فتؤخذ منهم كما تقام عليهم الحدود كارهين وتؤخذ أموالهم لمن وجبت له بزكاة أو دين كارهين أو غير كارهين فاستحلوا قتالهم والقتال سبب القتل فلما كانت الصلاة , وإن كان تاركها في أيدينا غير ممتنع منا فإنا لا نقدر على أخذ الصلاة منه لأنها ليست بشيء يؤخذ من يديه مثل اللقطة , والخراج , والمال. قلنا إن صليت , وإلا قتلناك كما يفكر فنقول إن قبلت الإيمان , وإلا قتلناك إذ كان الإيمان لا يكون إلا بقولك , وكانت الصلاة , والإيمان مخالفين معا ما في يديك , وما نأخذ من مالك لأنا نقدر على أخذ الحق منك في ذلك , وإن كرهت فإن شهد عليه شهود أنه ترك الصلاة سئل عما قالوا فإن قال كذبوا , وقد يمكنه أن يصلي حيث لا يعلمون صدق , وإن قال نسيت صدق وكذلك لو شهدوا أنه صلى جالسا , وهو صحيح فإن قال: أنا مريض أو تطوعت صدق (قال الشافعي): وقد قيل يستتاب تارك الصلاة ثلاثا , وذلك إن شاء الله تعالى حسن فإن صلى في الثلاث , وإلا قتل , وقد خالفنا بعض الناس فيمن ترك الصلاة إذا أمر بها , وقال: لا أصليها فقال: لا يقتل , وقال بعضهم: أضربه وأحبسه , وقال بعضهم أحبسه , ولا أضربه , وقال
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/96)
بعضهم لا أضربه , ولا أحبسه , وهو أمين على صلاته
(قال الشافعي): فقلت لمن يقول لا أقتله: أرأيت الرجل تحكم عليه بحكم برأيك وهو من أهل الفقه فيقول قد أخطأت الحكم , ووالله لا أسلم ما حكمت به لمن حكمت له قال فإن قدرت على أخذه منه أخذته منه , ولم ألتفت إلى قوله , وإن لم أقدر , ونصب دونه قاتلته حتى آخذه أو أقتله فقلت له: وحجتك أن أبا بكر قاتل من منع الزكاة , وقتل منهم , قال: نعم , قلت: فإن قال لك: الزكاة فرض من الله لا يسع جهله , وحكمك رأي منك يجوز لغيرك عندك , وعند غيرك أن يحكم بخلافه فكيف تقتلني على ما لست على ثقة من أنك أصبت فيه كما تقتل من منع فرض الله عز وجل في الزكاة الذي لا شك فيه؟ قال: لأنه حق عندي وعلي جبرك عليه. (قلت): قال لك , ومن قال لك إن عليك جبري عليه؟ قال: إنما وضع الحكام ليجبروا على ما رأوا (قلت): فإن قال لك: علي ما حكموا به من حكم الله أو السنة أو ما لا اختلاف فيه؟ قال: قد يحكمون بما فيه الاختلاف (قلت): فإن قال: فهل سمعت بأحد منهم قاتل على رد رأيه فتقتدي به؟ فقال: وأنا لم أجد هذا فإني إذا كان لي الحكم فامتنع منه قاتلته عليه (قلت): ومن قال لك هذا؟ (وقلت): أرأيت لو قال لك قائل: من ارتد عن الإسلام إذا عرضته عليه فقال قد عرفته , ولا أقول به أحبسه وأضربه حتى يقول به قال: ليس ذلك له لأنه قد بدل دينه , ولا يقبل منه إلا أن يقول به قلت: أفتعدو الصلاة إذ كانت من دينه , وكانت لا تكون إلا به كما لا يكون القول بالإيمان إلا به أن يقتل على تركها أو يكون أمينا فيها كما قال بعض أصحابك: فلا نحبسه , ولا نضربه؟ قال لا يكون أمينا عليها إذا ظهر لي أنه لا يصليها , وهي حق عليه قلت أفتقتله برأيك في الامتناع من حكمك برأيك , وتدع قتله في الامتناع من الصلاة التي هي أبين ما افترض الله عز وجل عليه بعد توحيد الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم والإيمان بما جاء به من الله تبارك وتعالى
وفي مختصر المزني:
باب الحكم في تارك الصلاة متعمدا
(قال الشافعي): يقال لمن ترك الصلاة حتى يخرج وقتها بلا عذر: لا يصليها غيرك , فإن صليت وإلا استتبناك , فإن تبت وإلا قتلناك كما يكفر فنقول إن آمنت وإلا قتلناك وقد قيل: يستتاب ثلاثا فإن صلى فيها وإلا قتل وذلك حسن - إن شاء الله -
(قال المزني): قد قال في المرتد إن لم يتب قتل ولم ينتظر به ثلاثا لقول النبي صلى الله عليه وسلم {: من ترك دينه فاضربوا عنقه} وقد جعل تارك الصلاة بلا عذر كتارك الإيمان فله حكمه في قياس قوله ; لأنه عنده مثله ولا ينتظر به ثلاثا. .
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[14 - 10 - 03, 06:39 م]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة راجي رحمة ربه
(فرع) إذا قتل فالصحيح أنه يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويرفع قبره كغيره , وفيه خلاف سنذكره في كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى.
هذا ضعيفٌ وواهٍ جداً. لأنه إذا خير الرجل بين الصلاة أو القتل فاختار القتل، فهل يقال أنه ترك الصلاة تكاسلاً؟ هذا لا يقوله من في رأسه مسكة عقل. فإن قال إنه تركها عناداً واستكباراً كما فعل إبليس لعنه الله، قلنا إن هذا هو الكفر عندنا. وإبليس في مذهبنا كافر. فسقطت حجتهم والحمد لله رب العالمين.(22/97)
من فوائد ابو بكر الانباري في تفسير المعلقات السبع
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[13 - 10 - 03, 08:53 م]ـ
لاشك ان شرح الانباري من انفس شروح المعلقات وهو مترع بالفوائد والفرائد وسأنتقى شيئا يسيرا منها بأذن الله تعالى:
قال على قول عنترة:
حلت بأرض الزائرين فأصبحت ... عسرا على طلابك ابنت مخرم
قال رحمه الله
فان قال قائل كيف قال حلت بأرض الزائرين فذكر غائبه!
ثم قال طلابك ابنة مخرم فخاطب؟
قيل له العرب ترجع من الغيبه الى الخطاب.
قال تعالى (وسقاهم ربهم شرابا طهور أن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكور)
وقال لبيد:
باتت تشكي الى النفس مجهشة ... وقد حملتك سبعا بعد سبعا.
فرجع من الغيبه الى الخطاب.
والموضع الذي رجعوا فيه من الخطاب الى الغيبه
قوله تعالى: (حتى اذا كنتم في الفلك وجرين بهم))
معناه وجرين بكم فرجع من الغيبه الى الخطاب.
ـ[بو الوليد]ــــــــ[14 - 10 - 03, 12:09 ص]ـ
أحسنت أخي الكريم المتمسك بالحق ..
ولكن يبدو أن العبارة الأخيرة فيها قلب:
((معناه وجرين بكم فرجع من الغيبه الى الخطاب.))(22/98)
ما صحة هذه الرواية [ ... ليلة المعراج رأيت ملكاً له ألف يد في كل يد ألف أصبع]
ـ[النذير1]ــــــــ[13 - 10 - 03, 10:10 م]ـ
فضل الصلاة على رسول الهدى
>>
>>عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أنّه قال: عندما وصلت إلى
>>السماء ليلة المعراج رأيت ملكاً له ألف يد في كل يد ألف أصبع مشغولاً
>>بالحساب والعد فسألت جبرئيل: من هو هذا الملك؟ وماذا يحسب؟
>>قال جبرئيل: هذا ملك موكّل بقطرات المطر يحصي كل قطرة تنزل من السماء
>>إلى الأرض.
>>فقلت لذلك الملك: أنت تعلم كم قطرة من المطر منذ خلق الله الدنيا.
>>قال: يا رسول الله والذي بعثك بالحق إلى الخلق إني لأعلم بالإضافة
>>إلى ما ذكرت كم قطرة نزلت في الصحراء , وكم قطرة نزلت في المعمورة ,
>>وكم قطرة في البساتين , وكم قطرة في الأرض المالحة , وكم قطرة في
>>المقابر ...
>>قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): فعجبت من حفظه وتذكره في
>>حسابه ...
>>قال: يا رسول الله وإني مع حفظي وتذكري وأيدي وأصابعي لعاجزٌ عن حساب
>>شيء واحد. فقلت: ماهو؟
>>قال: قوم ٌ من أمتك يجتمعون في مكان فيذكر اسمك أمامهم , فيصلّون
>>عليك .. فإني لا أستطيع إحصاء ثوابهم ..
>>والأحاديث في فضل الصلاة على محمد وأهل بيته كثيرة , نذكر منها:
>>
>>فعن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أنّه قال: ((أكثروا الصلاة
>>عليّ, فإنّ الصلاة عليّ نورٌ في القبر , ونورٌ على الصراط ونورٌ في
>>الجنة)).
>>وعن الإمام الرضا (عليه السلام) أنّه قال: ((من لم يقدر على ما يكفر
>>به ذنوبه فليكثر من الصلاة على محمد وآله , فإنها تهدم الذنوب هدماً))
>>.
>>
ـ[النذير1]ــــــــ[14 - 10 - 03, 09:56 ص]ـ
للرفع
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[16 - 10 - 03, 08:20 ص]ـ
أخي الحبيب
طالما لم يأت أحد بشيء فيكون هذا أحسن ما في الباب
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=25486
والله الموفق
ـ[النذير1]ــــــــ[16 - 10 - 03, 09:17 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[16 - 10 - 03, 05:55 م]ـ
هذا الحديث موضوع مكذوب بلا مرية، ويدل على وضعه أمور:
1) ليس له ذكر البتة في شيء من كتب السنة المتداولة، ويمكنك أن تجرب البحث عنه في موسوعات السنة على أقراص الحاسوب أو على الشبكة
2) اشتماله على المبالغة في الأعداد (ملكاً له ألف يد في كل يد ألف أصبع .. ) وهذا من علامات الوضع
3) اشتماله على ألفاظ أجنبية عن لغة حديث النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نحو (مشغولاً) (المعمورة) ... فهذه ألفاظ لم ترد في أحاديث النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وهذه قرينة أخرى على الوضع
4) أسلوبه في غاية الركاكة التي لا تشبه من قريب ولا بعيد أسلوب أفصح الفصحاء - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نحو قوله: (بالإضافة إلى ما ذكر) (فعجبت من حفظه وتذكره) ... فيستحيل أن تجد مثل هذه التعبيرات في أسلوب من أوتي جوامع الكلم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
_____________
وواضعه كما هو واضح رافضي خبيث _ قبحه الله _ يشهد لذلك استعماله صيغة الصلاة الرافضية (صلّى الله عليه وآله وسلّم) حيث يمنعون تكرار (على) بين الضمير العائد على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وبين لفظ (آله)، ويشهد لذلك أيضاً عطفه لأثر يزعم أنه عن الإمام الرضا.
ولهذا ربما تجد هذا الحديث الموضوع في كتب الرافضة الذين قال فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية _ رحمه الله _ "خلق الله الكذب وجعل تسعة أعشاره في الروافض "
ـ[عصام البشير]ــــــــ[16 - 10 - 03, 08:39 م]ـ
شيخنا أبا خالد
وفقكم الله
لماذا يمنع الرافضة من تكرار لفظة (على) كما ذكرتم؟
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[17 - 10 - 03, 02:07 ص]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا أبا خالد السلمي
والحديث كما قلت من وضع الرافضة
وقد بيت ذلك لأحد السائلين هنا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=9215&highlight=%C3%E1%DD+%ED%CF)(22/99)
زواج بنية الطلاق!
ـ[أحمد نجيب]ــــــــ[13 - 10 - 03, 10:24 م]ـ
زواج بنية الطلاق!
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله على نعمائة، و الصلاة و السلام على نبيه محمدٍ و آله، و بعد ..
فإن عقد زواج الرجل الذي بيَّت نية تطليق زوجته إذا قضى منها وطراً، بعد زمن محدد أو غير محدد من طرفه، دون إشعار الزوجة بذلك، و لا الاتفاق معها عليه، عقد شرعي صحيح، و إن تلبس بالحرمة بسبب ما فيه من كذب و غش و خداع و ظلم محرم.
و قد يستغرب البعض قولنا: إن العقد صحيح، مع قولنا: إن فيه من الكذب و الغش و الخداع و الظلم المحرم ما يأثم صاحبه عليه، و لا تبرأ ذمته منه إلا بتوبةٍ و إباحة.
و بيان ذلك: أن صحة العقد مترتبة على قيام أركانه و توفر شروطه، و هي:
أولاً: الإيجاب و القبول من الطرفين، و المقصود به اتفاق رغبتيهما على الزواج وفق ما بينهما من شروط، و مهر مسمى.
ثانياً: موافقة ولي الزوجة، و هو شرط عند جمهور العلماء.
ثالثاً: تسمية (تحديد مقدار) المهر المدفوع للزوجة، أو الثابت لها في ذمة الزوج.
رابعاً: إعلان الزواج و إشهاره، و أقل ما يتم الإعلان به إشهاد ذَوَيْ عدل على العقد.
فأيما عقد قران استوفى هذه الشروط فهو عقد صحيح، و المراد بكونه صحيحاً أن تترتب عليه آثاره الشرعية، و لا يخرجه عن الصحة ارتكاب أحد طرفيه أمراً محرماً كالغش و التغرير و نحو ذلك، بل يظل العقد صحيحاً، و يبوء الآثم بإثم ما اقترف.
و عليه فإن الرجل الذي تزوج مبيتاً نية التطليق، و العزم عليه عاجلاً أو آجلاً تلزمه آثار عقد النكاح ديانةً و قضاءاً، و من أهمها:
• إلحاق أبنائة من ذلك النكاح به نسباً.
• إلزامه بالنفقة و السكنى و سائر ما أوجبه عليه الشارع تجاه أبنائة، و زوجته ما دامت في عصمته، أو عدَّةِ طلاقها منه.
• لزوجته النفقة و عليها العدة إذا طلقها، و لها مع ذلك حقها من إرثه إن مات قبل أن يطلقها.
و هذه الأمور و غيرها مما أوجبه الشارع الحكيم سبحانه لا تجب إلا من عقد صحيح، و لا أعلم أحداً من أهل العلم لم يثبتها في زواج من بيَّت نية الطلاق قبل الزواج، فلزِمَ أن يكون عقداً صحيحاً.
بل المعروف عن جمهور العلماء (من أتباع المذاهب الأربعة و غيرهم) رحمهم الله تعالى هو القول بصحة هذا النكاح فقد جاء في [فتح القدير في الفقه الحنفي، ص: 349] قول الكمال بن الهمام رحمه الله: (لو تزوج المرأة و في نيته أن يقعد معها مدة نواها صحَّ، لأن التوقيت إنما يكون باللفظ).
و قال الإمام الباجي المالكي رحمه الله [في المنتقى بشرح موطأ الإمام مالك: 3/ 355]: (من تزوج امرأةً لا يريد إمساكها، إلا إنه يريد أن يستمتع بها مدةً ثم يفارقها، فقد روى محمد عن مالك أن ذلك جائز).
أما عند الشافعية فقد جاء [في حاشية الشبراملسي على شرح المنهاج: 6/ 210]: (أما لو توافقا عليه قبل و لم يتعرضا له في العقد لم يضر لكن ينبغي كراهته) و [في نهاية المحتاج: 6/ 277]: (خرج بذلك إضماره، فلا يؤثر و إن تواتطآ قبل العقد عليه. نعم، يُكره إذ كل ما لو صرح به أبطل يكون إضماره مكروهاً، نص عليه).
و انظر نحو ذلك في [الحاوي، للماوردي: 9/ 333] و [مغني المحتاج، للشربيني: 3/ 183].
و من الحنابلة قال محقق المذهب الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله [كما في المغني مع الشرح الكبير: 7/ 573]: (و إن تزوجها بغير شرط إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر، أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد فالنكاح صحيح).
و قد أسهب في تحرير هذه المسألة، و أطال النفس في الانتصار إلى ما ذهب إليه الجمهور من تصحيح نكاح من نوى الطلاق ما لم يشترطه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فارجع إليه و انظره محتسباً [في مجموع الفتاوى: 32/ 147].
و لا يحسبن أحدٌ أننا إذ نفتي بصحة عقد الناكح يريد الطلاق أننا نحل نكاح المتعة، أو ندعو لخفر الذمم، و نقض العهود!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/100)
لا و الله، و معاذ الله، فنكاح المتعة ثبت تحريمه بما لا لبس فيه من نصوص السنة النبوية، ثم انعقد إجماع أهل العلم على تحريمه، فكان هذا كافياً في تحريمه، و التحذير منه شرعاً، أما الزواج بنية الطلاق فلا دليل على حرمته أصلاً، و لا ذكر له – على التخصيص - في نصوص الشريعة المطهرة أساساً.
و لا يخفى ما بين نكاح المتعة و النكاح بنية الطلاق من فوارق من أبرزها:
• إن نكاح المتعة يتم بالاتفاق بين الزوجين (على فرض صحة تسميتهما زوجين) على الأجل المضروب بينهما للنكاح، و تقع الفرقة بينهما بمجرد انقضاء الأجل، أما الزواج بنية الطلاق فلا يفرق فيه بين الزوجين إلا بطلاق بائن و عدة واجبة.
• إن المرأة في نكاح المتعة لا حق لها سوى الأجر (المسمى صداقاً)، بخلاف المتزوجة ممن ينوي طلاقها، فلهذه الحق في الميراث و المتعة في العدة و سائر حقوق الزوجة على زوجها.
• عدة المطلقة من نكاح من يضمر نية الطلاق كعدة مثيلاتها من بنات جنسها، أما في المتعة فللمرأة بعد انقضاء أجل متعتها عدة خاصة تخالف عدة المطلقة و من مات عنها زوجها من المسلمات.
• إن الزواج بنية الطلاق قابل للاستمرار و الديمومة إذا أراد الزوج ذلك، و غير من نيته، أما في المتعة فلا حق للزوج في الاستمرار مع زوجته، و لا حق لها في ذلك بعد انقضاء الأجل المضروب بينهما، بل تجب الفرقة فوراً.
فهل يقول منصف يرى هذه الفوارق و يقف على غيرها أن من أفتى بصحة الزواج بنية الطلاق قد أحل ما حرم الله، و سوى بين النكاح المشروع و نكاح المتعة الممنوع؟!
صحيح أننا نفتي بصحة نكاح من يريد الطلاق ما لم يشترطه، و لكننا لا ندعو بذلك إلى التساهل في حل عِرى النكاح، أو التحريض على الغش و التغرير بفتيات المسلمين، و الاستهانة بالأعراض، حاشا و كلاّ.
و لكننا ننظر إلى هذه الحكم باعتباره وسيلة لتحصين الشباب، و إيصاد أبواب الفتن المشرعة في وجوههم، و أخص منهم من قُدِّرت عليه الغربة فلم يجد منها مفراً، و حاصرته الفتن فلم يحُر لنفسه منها ملاذاً.
و قد نظر إلى واقع طلابنا المبتعثين، و شبابنا المغتربين في هذا الزمان بعض أهل العلم و الفضل فلم يرَ خيراً من النكاح بنية الطلاق عوناً لهم في غربتهم، و تحصيناً لأنفسهم من الفتن.
فقد أفتى بصحة هذا النكاح سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، فقال رحمه الله: أما الزواج بنية الطلاق ففيه خلاف بين العلماء، منهم من كره ذلك كالأوزاعي رحمه الله و جماعة، و قالوا: إنه يشبه المتعة فليس له أن يتزوج بنية الطلاق عندهم. و ذهب الأكثرون من أهل العلم كما قال الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني إلى جواز ذلك إذا كانت النية بينه و بين ربه فقط و ليس بشرط، كأن يسافر للدارسة أو أعمال أخرى، و خاف على نفسه فله أن يتزوج، و لو نوى طلاقها إذا انتهت مهمته، و هذا هو الأرجح إذا كان ذلك بينه و بين ربه فقط من دون مشارطة و لا إعلام للزوجة و لا وليها بل بينه و بين الله ... أما أن يتزوج في بلاد سافر إليها للدراسة أو لكونه سفيرا أو لأسباب أخرى تسوغ له السفر إلى بلاد الكفار فإنه يجوز له النكاح بنية الطلاق إذا أراد أن يرجع كما تقدم إذا احتاج إلى الزواج خوفاً على نفسه. و لكن ترك هذه النية أولى احتياطاً للدين و خروجاً من خلاف العلماء، و لأنه ليس هناك حاجة إلى هذه النية؛ لأن الزوج ليس ممنوعاً من الطلاق إذا رأى المصلحة في ذلك و لو لم ينوه عند النكاح. اهـ.
و قد حكى بعضهم عن الشيخ رحمه الله رجوعه عن هذه الفتوى، و لكن هذا زعمٌ لم يثبت، بل الثابت نقيضه فيما أعلم، و الله أعلم.
و أكثر من نهى عن هذا النكاح فقد نهى عنه سداً للذرائع المفضية إلى الفساد و التساهل المفضي إلى الإفراط في تتبع الشهوات، و الوقوع في الفتن، لا لورود دليلٍ يحرِّمه، أو تيقن وقوع مفسدة لدرئها يَحظُرُه.
لذلك قال الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله في تحريم هذا الزواج [في جوابه على السؤال رقم 1391 من أسئلة لقاء الباب المفتوح]:
ثم إن هذا القول – أي: القول بالجواز - قد يستغله ضعفاء الإيمان لأغراض سيئة كما سمعنا أن بعض الناس صاروا يذهبون في العطلة أي في الإجازة من الدروس إلى بلاد أخرى ليتزوجوا فقط بنية الطلاق، وحكي لي أن بعضهم يتزوج عدة زواجات في هذه الإجازة فقط، فكأنهم ذهبوا ليقضوا وطرهم الذي يشبه أن يكون زنى والعياذ بالله.
ومن أجل هذا نرى أنه حتى لو قيل بالجواز فإنه لا ينبغي أن يفتح الباب لأنه صار ذريعة إلى ما ذكرت لك. أما رأيي في ذلك فإني أقول: عقد النكاح من حيث هو عقد صحيح، لكن فيه غش وخداع، فهو يحرم من هذه الناحية. والغش والخداع هو أن الزوجة ووليها لو علما بنية هذا الزوج، وأن من نيته أن يستمتع بها ثم يطلقها ما زوَّجوه، فيكون في هذا غش وخداع لهم. فإن بيَّن لهم أنه يريد أن تبقى معه مدة بقائه في هذا البلد، واتفقوا على ذلك: صار نكاحه متعة.
لذلك أرى أنه حرام، لكن لو أن أحداً تجرَّأ ففعل: فإن النكاح صحيح مع الإثم. انتهى كلامه رحمه الله.
فتأمل ما ختم به كلامه رحمه الله، و هو قوله: (فإن النكاح صحيح مع الإثم)، و بهذا يلتقي مع مذهب الجمهور رحمهم الله جميعاً، إذ قالوا بصحة النكاح بنية الطلاق، و لكن ذلك لا يبرئ ذمة المتزوج مما اقترف من الغش و التغرير و الظلم المترتب على تصرفه.
و بهذا ننتهي إلى أن النكاح بنية الطلاق صحيح من حيث ترتب آثاره عليه، و فاعله آثم لما اقترفه من تغرير في حق زوجته، و ما أنزله بها من ظلم، و لو لم يكن كذلك لعُدَّ فاعله زانياً و العياذ بالله، و هذا بعيد لم يقل به أحد.
هذا و الله الهادي إلى سواء السبيل، و بالله التوفيق.
و كتب
د. أحمد بن عبد الكريم نجيب
Dr . AHMED-A-NAJEEB
alhaisam@msn.com
www.saaid.net/Doat/Najeeb
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/101)
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[13 - 10 - 03, 11:36 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=11100&highlight=%C8%E4%ED%C9+%C7%E1%D8%E1%C7%DE
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=6358&highlight=%C8%E4%ED%C9+%C7%E1%D8%E1%C7%DE
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=6371&highlight=%C8%E4%ED%C9+%C7%E1%D8%E1%C7%DE
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=11001&highlight=%C8%E4%ED%C9+%C7%E1%D8%E1%C7%DE(22/102)
حق الضعيفين ..
ـ[دريد]ــــــــ[13 - 10 - 03, 11:24 م]ـ
عن أبي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اللهم اني أحرج حق الضعيفين, اليتيم والمرأه) رواه أحمد وابن ماجه
أرجو افادتي حول ما يلي وجزاكم الله خير:
أولا: ما معنى كلمة (أحرج) من حيث اللغه؟
ثانيا: في اي المراتب يصنف هذا الحديث؟
ـ[ساري عرابي]ــــــــ[13 - 10 - 03, 11:34 م]ـ
جاء في شرح سنن ابن ماجة للسندي:
قوله (إني أحرج) بالحاء المهلة من التحريج أو الإحراج أي أضيق على الناس في تضييع حقهما وأشدد عليهم في ذلك، والمقصود إشهاده تعالى في تبليغ ذلك الحكم إليهم وفي الزوائد المعنى أحرج عن هذا الإثم بمعنى أن يضيع حقها واحذر من ذلك تحذيرا بليغا وازجر عنه زجرا أكيدا، قاله النووي قال وإسناده صحيح رجاله ثقات.
فهذا المعنى، وهذا حكم النووي على الإسناد. والله تعالى أعلم.(22/103)
كفر دون كفر مما يلعب به المضللون في عصرنا هذا - المحدّث أحمد شاكر
ـ[أبو حسن الشامي]ــــــــ[14 - 10 - 03, 12:19 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس، في قوله: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} قال: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه. ورواه الحاكم في مستدركه، وقال صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه (1). انتهى كلام ابن كثير رحمه الله، وكان آخر ما قاله من كلام طويل تفسيرا لقوله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}.
قال أحمد شاكر رحمه الله:
(1) الحاكم 2/ 313، ولفظه: "إنه ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، إنه ليس كفرا ينقل عن الملة {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} كفر دون كفر". ووافقه الذهبي على تصحيحه.
وهذه الآثار عن ابن عباس وغيره، مما يلعب به المضللون في عصرنا هذا، من المنتسبين للعلم، ومن غيرهم من الجرآء على الدين: يجعلونها عذرا أو إباحة للقوانين الوثنية الموضوعة، التي ضربت على بلاد الإسلام.
وهناك أثر عن أبي مجلز في جدال الإباضية الخوارج إياه، فيما كان يصنع بعض المراء من الجور، فيحكمون في بعض قضائهم بما يخالف الشريعة، عمدا إلى الهوى، أو جهلا بالحكم. والخوارج من مذهبهم أن مرتكب الكبيرة كافر، فهم يجادلون يريدون من أبي مجلز أن يوافقهم على ما يرون من كفر هؤلاء الأمراء، ليكون ذلك عذرا لهم فيما يرون من الخروج عليهم بالسيف. وهذان الأثران رواهما الطبري: 12025، 12026. وكتب عليهما أخي السيد محمود محمد شاكر تعليقا نفيسا جدا، قويا صريحا. فرأيت أن أثبت هنا نص أولى روايتي الطبري، ثم تعليق أخي على الروايتين:
فروى الطبري: 12025، عن عمران بن حدير، قال: "أتى أبا مجلز ناس من بني عمرو بن سدوس، فقالوا: يا أبا مجلز، أرأيت قول الله {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} أحق هو؟ قال: نعم، قالوا: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون} أحق هو؟ قال: نعم، قالوا: {ومن مل يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون} أحق هو؟ قال: نعم، فقالوا: يا أبا مجلز، فيحكم هؤلاء بما أنزل الله؟ قال: هو دينهم الذي يدينون به، وبه يقولون، وإليه يدعون، فإن هم تركوا شيئا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا. فقالوا: لا والله، ولكنك تفْرَق! قال: أنتم أولى بهذا مني! لا أرى، وإنكم ترون هذا ولا تحرّجون! ولكنها أُنزلت في اليهود والنصارى وأهل الشرك، أو نحوا من هذا".
ثم روى الطبري:12026، نحو معناه. وإسناداه صحيحان. فكتب أخي السيد محمود، بمناسبة هذين الأثرين ما نصه:
"اللهم إني أبرأ إليك من الضلالة. وبعد، فإن أهل الريب والفتن من تصدروا للكلام في زماننا هذا، قد تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله، وفي القضاء في الدماء والأعراض والأموال بغير شريعة الله التي انزلها في كتابه، وفي اتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام. فلما وقف على هذين الخبرين، اتخذهما رأيا يرى به صواب القضاء في الأموال والأعراض والدماء بغير ما أنزل الله، وأن مخالفة شريعة الله في القضاء العام لا تكفر الراضي بها، والعامل عليها.
والناظر في هذين الخبرين لا محيص له من معرفة السائل والمسئول، فأبو مجلز (لاحق بن حميد الشيباني السدوسي) تابعي ثقة، وكان يحب عليا رضي الله عنه. وكان قوم أبي مجلز، وهم بنو شيبان، من شيعة علي يوم الجمل وصفين. فلما كان أمر الحكمين يوم صفين، واعتزلت الخوارج، كان فيمن خرج على علي رضي الله عنه طائفة من بني شيبان، ومن بني سدوس بن شيبان بن ذهل. وهؤلاء الذين سألوا أبا مجلز، ناس من بني عمرو بن سدوس (كما في الأثر:12025)، وهم نفر من الإباضية (كما في الأثر:12026)، والإباضية من جماعة الخوارج الحرورية، هم أصحاب عبد الله بن إباض التميمي، وهم يقولون بمقالة سائر الخوارج في التحكيم، وفي تكفير علي رضي الله عنه إذ حكّم الحكمين، وأنّ عليا لم يحكم بما أنزل الله في أمر التحكيم. ثم إنّ عبد الله بن إباض قال: إنّ من خالف الخوارج كافر ليس بمشرك، فخالف أصحابه، وأقام الخوارج على أنّ أحكام المشركين تجري على من خالفهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/104)
ثم افترقت الإباضية بعد عبد الله بن إباض الإمام افتراقا لا ندري معه ـ في أمر هذين الخبرين ـ من أي الفرق كان هؤلاء السائلون، بيد أنّ الإباضية كلها تقول: إنّ دور مخالفيهم دُور توحيد، إلاّ معسكر السلطان فإنه دار كفر عندهم. ثم قالوا أيضا: إنّ جميع ما افترض الله سبحانه على خلقه إيمان، وأنّ كل كبيرة فهي كفر نعمة، لا كفر شرك، وأن مرتكبي الكبائر في النار خالدون مخلدون فيها.
ومن البيِّن أنّ الذين سألوا أبا مجلز من الإباضية إنما كانوا يريدون ان يلزموه الحجة في تكفير الأمراء، لأنهم في معسكر السلطان، ولأنهم ربما عصوا أو ارتكبوا بعض ما نهاهم الله عن ارتكابه. ولذلك قال لهم في الخبر الأول (رقم: 12025): "فإن هم تركوا شيئا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنباً"، وقال لهم في الخبر الثاني: "إنهم يعملون بما يعملون ويعلمون أنه ذنب".
وإذن، فلم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعة زماننا، من القضاء في الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام، ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام، بالإحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا الفعل إعراض عن حكم الله، ورغبة عن دينه، وإيثار لأحكام أهل الكفر على حكم الله سبحانه وتعالى، وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل به والداعي إليه.
والذي نحن فيه اليوم، هو هجر لأحكام الله عامة بلا استثناء، وإيثار أحكام غير حكمه في كتابه وسنة نبيه، وتعطيل لكل ما في شريعة الله، بل بلغ الأمر مبلغ الإحتجاج على تفضيل أحكام القانون الموضوع على احكام الله المنزلة، وادعاء المحتجين لذلك بأن أحكام الشريعة إنما نزلت لزمان غير زماننا، ولعلل وأسباب انقضت، فسقطت الأحكام كلها بانضائها. فأين هذا مما بيناه من حديث أبي مجلز والنفر من الإباضية من بني عمرو بن سدوس!!
ولو كان الأمر على ما ظنوا في خبر أبي مجلز، أنهم أرادوا مخالفة السلطان في حكم من احكام الشريعة، فإنه لم يحدث في تاريخ الإسلام أنْ سنّ حاكم حكما وجعله شريعة ملزمة للقضاء بها. هذه واحدة. وأخرى: أن الحاكم الذي حكم في قضية بعينها بغير حكم الله فيها، فإنه إما أن يكون حكم بها وهو جاهل، فهذا أمره أمر الجاهل بالشريعة. وإما ان يكون حكم بها هوى ومعصية، فهذا ذنب تناله التوبة، وتلحقه المغفرة. وإما أن يكون حكم به متأولا حكما خالف به سائر العلماء، فهذا حكمه حكم كل متأول يستمد تأويله من الإقرار بنص الكتاب، وسنة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم.
وأما أن يكون كان في زمن أبي مجلز أو قبله او بعده حاكم حكم بقاء في أمر جاحدا لحكم من أحكام الشريعة، او مؤثرا لأحكام اهل الكفر على أحكام أهل الإسلام، فذلك لم يكن قط. فلا يمكن صرف كلام أبي مجلز والإباضيين إليه. فمن احتج بهذين الأثرين وغيرهما في غير بابها، وصرفها إلى غير معناها، رغبة في نصرة سلطان، أو احتيالا على تسويغ الحكم بغير ما أنزل الله وفرض على عباده، فحكمه في الشريعة حكم الجاحد لحكم من أحكام الله: أن يستتاب، فإن أصر وكابر وجحد حكم الله، ورضي بتبديل الأحكام = فحكم الكافر المصر على كفره معروف لأهل هذا الدين.
وكتبه محمود محمد شاكر".
المصدر: عمدة التفسير، لأحمد شاكر رحمه الله. تفسير الآية 44 من سورة المائدة.
http://www.islammessage.com/ar/modules.php?name=News&file=article&sid=1837
ـ[المجيدري]ــــــــ[14 - 10 - 03, 01:16 ص]ـ
اللهم إني أبرأ إليك من الضلالة. وبعد، فإن أهل الريب والفتن من تصدروا للكلام في زماننا هذا، قد تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله، وفي القضاء في الدماء والأعراض والأموال بغير شريعة الله التي انزلها في كتابه، وفي اتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام
ـ[محب أهل العلم]ــــــــ[14 - 10 - 03, 06:03 ص]ـ
قال الشيخ شاكر رحمه الله: (يجعلونها عذرا أو إباحة للقوانين الوثنية الموضوعة، التي ضربت على بلاد الإسلام.)
فظاهر كلامه في من أباح الحكم بغير ما أنزل الله! ولا أعلم أحدا أباحة
واما قوله (أو عذرا) أي في الحكم بها وجوزاها! ولا قائل بذلك
فأن أهل العلم على فريقين بين مكفر ومفسق
ـ[المضري]ــــــــ[14 - 10 - 03, 06:41 ص]ـ
اللهم إني أبرأ إليك من الضلالة. وبعد، فإن أهل الريب والفتن من تصدروا للكلام في زماننا هذا، قد تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله، وفي القضاء في الدماء والأعراض والأموال بغير شريعة الله التي انزلها في كتابه، وفي اتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام.(22/105)
أريد موقع متخصص بتخريج الاحاديث!!
ـ[ابو ياسر]ــــــــ[14 - 10 - 03, 03:20 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
هل يوجد مواقع متخصص بتخريج الاحاديث في الانترانت
لان هذا العلم يهمني جدا
ـ[الشاذلي]ــــــــ[14 - 10 - 03, 12:25 م]ـ
http://www.dorar.net/htmls/mhadith.asp
و يمكنك تنزيل موسوعة الرواة من موقع
http://www.al-eman.com/freeware/default.htm
و ربك كريم(22/106)
هل رأيتم هذه النسخة من السنن الكبرى للنسائي
ـ[فالح العجمي]ــــــــ[14 - 10 - 03, 03:33 ص]ـ
رأيت في أحد المكتبات عندنا في الكويت نسخة قديمة جدا
من كتاب السنن الكبرى للنسائي تحقيق الشيخ عبدالصمد شرف الدين
وهذه الطبعة هندية
وقال المحقق انه حققها على مخطوطه وقابلها على المجتبى للنسائي
فهل اطلع عليها احد او سمعتم بها
فالمعروف ان اول طبعة لهذا الكتاب هي طبعة دار الكتب العلمية
والله اعلم(22/107)
للمناقشة حول جواز الصيد بالبندقية
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[14 - 10 - 03, 03:39 ص]ـ
الإخوة الكرام.
سمعت أحد طلاب العلم يقول بأنّ صيد الغزال بالبندقية وقتله يجعله ميتة، إلا إذا أدرك الغزال وذكي قبل موته.
وعلل ذلك بأن الرصاصة تضرب الحيوان بقوة تعادل 100 رطل، ويموت بسبب الضربة، لا بسبب اختراق الجسم والنزف وحده. فكأن الرصاصة تقتل بثقلها لا بحدها.
ومعلوم إخوتي أن الرصاصة لها قوة قد ترمي بالقتيل بضعة أقدام باتجاه حركتها، بخلاف السهم الذي يخترق الجسم ويصيب الحيوان في مقتل أو يسبب نزيفاً حتى الموت.
وأصغر رصاصة يمكن استعمالها في صيد الغزلان حجمها 45 ملم. وهي رصاصة كبيرة وقوية نسبياً.
فما قول الإخوة؟
ـ[ضرار بن الأزور]ــــــــ[18 - 10 - 03, 06:10 ص]ـ
قال الإمام البخاري في صحيحه باب صيد المعراض
وقال ابن عمر في المقتوله بالبندقية ـ وهي المتخذة من الطين وتيبس فيرمى بها ـ: تلك الموقوذة.
فهل بندقية هذا العصر تأخذ نفس الحكم؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[18 - 10 - 03, 06:55 ص]ـ
البندقة القديمة التي يتكلم عنها الفقهاء تختلف عن المعاصرة
ولذلك كان غالب الفقهاء المتقدمين يذكرون في كتب الفقه تحريم الصيد بالبندق المصنوع من الطين
أما البندقية المعاصرة التي تكون من الحديد ويرمى بالنار فقد اختلف فيها أهل العلم
قال البجيرمي في حاشيته على المنهج ج: 4 ص: 290
000 والكلام في البندق المصنوع من الطين ومثله الرصاص نار أما ما يصنع من الحديد ويرمى بالنار فحرام مطلقا ا ه أي ما لم يكن الرامي به حاذقا وقصد جناحه لا زمانه وأصابه) انتهى.
وقال ابن عابدين (5/ 304) (ولا يخفى أن الجرح بالرصاص إنما هو بالإحراق والثقل بواسطة اندفاعه العنيف، إذ ليس له حد00)
وقال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير ج: 2 ص: 103
(قوله بسلاح محدد متعلق بقوله وجرح مسلم
قوله عن نحو العصا والبندق أي لأنه لا يجرح وإنما يرض ويكسر قوله فيؤكل به أي فيؤكل ما صيد به قوله لأنه أقوى من السلاح أي في انهار الدم والإجهاز بسرعة الذي شرعت الذكاة من أجله
قوله كذا اعتمده بعضهم الحاصل أن الصيد ببندق الرصاص لم يوجد فيه نص للمتقدمين لحدوث الرمي به بحدوث البارود في وسط المائة الثامنة واختلف فيه المتأخرون فمنهم من قال بالمنع قياسا على بندق الطين ومنهم من قال بالجواز كأبي عبد الله القوري وابن المنجور وسيدي عبد الرحمن عبد القادر الفاسي لما فيه من الإنهار والإجهاز بسرعة الذي شرعت الذكاة لأجله وقياسه على بندق الطين فاسد لوجود الفارق وهو وجود الخرق والنفوذ في الرصاص تحقيقا وعدم ذلك في بندق الطين وإنما شأنه الرض والكسر وما كان هذا شأنه لا يستعمل لأنه من الوقذ المحرم بنص القرآن) انتهى.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[18 - 10 - 03, 09:10 ص]ـ
لابن بدران (1346هـ) رسالة بعنوان: درة الغواص في حكم الذكاة بالرصاص ...
أوفى على الغاية ـــــــــ رحمه الله
حققها الأخ الشيخ محمد العجمي ..... باركه الله
وطبع في خاتمة (روضة الأرواح) له.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[18 - 10 - 03, 09:12 ص]ـ
وهناك رسالة صغيرة عبارة عن أسئلة وأجوبة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله حول الصيد
لعلي أنقل منها بعض الفتاوى المتعلقة بالموضوع بإذن الله تعالى.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[18 - 10 - 03, 10:19 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قال العلامة الصنعاني في سبل السلام 4/ 85:
وأما البنادق المعروفة الآن فإنها ترمي بالرصاص فيخرج وقد صيرته نار البارود كالميل فيقتل بحده لا بصدمه فالظاهر حل ما قتلته.
وقال العلامة صديق خان في الروضة الندية 2/ 398:
أقول: ومن جملة ما يحل الصيد به من الآلات هذه البنادق الجديدة التي يرمى بها بالبارود والرصاص، فإن الرصاصة يحصل بها خزق زائد على خزق السهم والرمح والسيف، ولها من ذلك عمل يفوق كل آلة.
ويظهر لك ذلك بأنك لو وضعت ريشا، أو نحوه فوق رماد دقيق، أو تراب دقيق، وغرزت فيه شيئا يسيرا من أصلها ثم ضربتها بالسيف المحدد ونحو ذلك من الآلات لم يقطعها وهي على هذه الحالة. ولو رميتها بهذه البنادق لقطعتها، فلا وجه لجعلها قاتلة بالصدم لا من عقل ولا من نقل .. اهـ.ثم تكلم على معنى البندقية الواردة، وأن المراد بها غير هذه.
وقد قال الشوكاني قبله نحوه في الدراري المضية ص322.
ومن شاهد ما تفعله هذه الأسلحة الجديدة بالصيد علم يقينا حل ما صادته، وهي بلا شك أشد فتكا وخزقا مما كان في عصر،هولاء العلماء والله أعلم.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[18 - 10 - 03, 10:26 م]ـ
وقال ابن قاسم في حاشية الروض 7/ 457
وأما بندق الرصاص فقال بعض المالكية: هو أقوى من كل محدد فيحل به الصيد.
وقال عبد القادر:
وما ببندق الرصاص صيدا ... جواز أكله قد استفيدا
أفتى به والدنا الأواه ... وأنعقد الإجماع من فتواه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/108)
ـ[أبو مقبل]ــــــــ[18 - 10 - 03, 11:24 م]ـ
قال الشيخ عبدالله الطيار وفقه الله في كتابه "توجيه وتنبيه إلى هواة الصيد ومحبيه"ما نصه:
>>>>البندق في كلام الفقهاء الحنابلة كصاحب زاد المستقنع حين قال (كالبندق والعصا والشبكة) المراد الطين اليابس والغالب أنه من الخزف وحجمه كالحمصة أو أكبر فهذا لايكون آلة صيد ومثاله مانراه في أيدي أطفالنا ما يسمى (بالنباطة) فهذا لايجوز الاصطياد به لقوله صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الصيد بالخذف (وهي الحصاة والنواة) فقال صلى الله عليه وسلم (إنها لاتصيد صيدا ولاتنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين) رواه مسلم ... .
أما البندق الذي يستعمل بالرصاص المعروفة لدينا فالصحيح جواز الآصطياد بها بخلاف من قال بعدم الجواز>>>>ا. هـ
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[26 - 10 - 03, 05:50 م]ـ
قال الاخ الشيخ هيثم حمدان نقلا عن احد الاخوة ((وعلل ذلك بأن الرصاصة تضرب الحيوان بقوة تعادل 100 رطل، ويموت بسبب الضربة، لا بسبب اختراق الجسم والنزف وحده. فكأن الرصاصة تقتل بثقلها لا بحدها)).
قلت: هذا مخالف للواقع اذ ان الرصاصة تنساب داخل الجسد وتدميه!
وعند التأمل نجد ان السهم اولى بالتحريم فهو أكبر حجما وأقل سرعة وضربا بل قد لايخترق الجسد ولاينساب فيه بل ولا يخترقه اصلا اذا بعدت المسافة؟ وضعفت قوة الرامي؟
فان كان الصيد بالسهم حلال فهو بالرصاصة اولى بالحل.
فهي سهم صغير فائق السرعة والبارود انما هو للدفع.
ـ[الدرة]ــــــــ[26 - 10 - 03, 11:29 م]ـ
هناك كتاب (منية الصيادين في تعلم الاصطياد وأحكامه) لابن ملك، محمد بن عبد اللطيف بن فرشته ت 854هـ) ويليها رسالة (فتوى الخواص في حل ما صيد بالرصاص، لمفتي دمشق الشيخ محمود بن محمد الحمزاوي ت 1305هـ) تحقيق فضيلة الشيخ الدكتور سائد بِكداش حفظه الله،ط. دار البشائر الاسلامية. واكتاب قيم لمن أراد الانتفاع به. والله أعلم.
ـ[عبدالسلام]ــــــــ[27 - 10 - 03, 05:49 ص]ـ
المطلوب في الصيد مع التسمية انهار الدم، والرصاص ونحوه قد انهر الدم، فلماذا لا يحل الصيد به؟ وإنما حرم غير المحدد في السابق لأنه يحقن الدم والإفرازات الضارة، وهذا باندفاعه الشديد يُنهر الدم، ويخرج والإفرازات الضارة، وقد قال صلىالله عليه وسلم في حديث عدي بن حاتم" وما أصاب بحده فخزق فكله".
قال الشوكاني في النيل:"فدل على أن المعتبر مجرد الخزق وإن كان القتل بمثقل، فيحل ما صاده من يرمي بهذه البنادق الجديدة التي يُرمى بها بالبارود والرصاص؛ لأن الرصاص تخزق خزقاً زائداً على السلاح فلها حكمه وإن لم يدرك لها الصائد ذكاة الصيد إذا ذكر اسم الله".
وقال الشيخ صالح الفوزان في كتاب الأطعمة (171):"وأما رصاص البنادق المعروفة اليوم فيقتل بالخزق والنفوذ وهما أقوى من السلاح، وأفتى بعض الحنفية بعدم حل ما قتل برمي الرصاص؛ لأن الجرح به يحصل بالإحراق والثقل بواسطة اندفاعه العنيف إذ ليس له حد، ولعله يعني بذلك نوعاً من الرصاص يتكون من قطع صغيرة مدورة لا تزال يرمى بها إلى اليوم يسميها العامة (الحلبي)، أما الرصاص المعروف اليوم عند الناس فهو محدد كالسهام ينفذ بحده واندفاعه الشديد فلا وجه لتحريم ماقتل به".
ولا أدري هل يُفهم من كلام الشيخ أن (الحلبي) ليست كذلك؟
وقد ذكر الشيخ محمد العثيمين بعض الأمور المتعلقة بالصيد بالبنادق الهوائيه في فتاوى الصيد (56).
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[19 - 02 - 04, 08:28 ص]ـ
رد سؤال للجنة الدائمة .... بلغني أنه لا يحل الصيد بالبندق إلا ما ذكي .... (اختصرته)
ج: إذا رمي الصيد بالبندقية وذكر اسم الله فأصابت الرمية الصيد فإن أدركه حيا فإنه يذكيه، وإن مات من الرمية فهو حلال يباح أكله.
ـ[سلطان العتيبي]ــــــــ[19 - 02 - 04, 09:42 ص]ـ
قلت حفظك الله: (وقال عبد القادر:
وما ببندق الرصاص صيدا ... جواز أكله قد استفيدا
أفتى به والدنا الأواه ... وأنعقد الإجماع من فتواه.)
لمن هذه المنظومة ..... وهل بإمكاني الحصول عليها .....
وجزاك الله ألف خير.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[19 - 02 - 04, 09:31 م]ـ
البيتين للشيخ عبد القادر الفاسي المغربي ..
وقد ذكره ابن ضويان في منار السبيل 2/ 378
و ابن قاسم في حاشية الروض 7/ 457
ـ[رابح]ــــــــ[16 - 08 - 04, 03:00 م]ـ
وما ببندق الرصاص صيدا ... جواز أكله قد استفيدا
أفتى به والدنا الأواه ... وأنعقد الإجماع من فتواه.(22/109)
استماع الذكر عن طريق الشريط في السيارة هل يدخل في حديث مجالس الذكر؟
ـ[المسيطير]ــــــــ[14 - 10 - 03, 03:52 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد،،
فان من نعم الله تعالى علينا في هذه الامان تيسر طرق العلم والاستماع اليها في كل حين، ومن ضمنها الاستماع الى الذكر سواءا كان هذا المسموع محاضرة او درسا او خطبة او مناظرة او لقاءا مفيدا .... الخ، فهل من يستمع الى هذا الخير في سيارته او في منزله - خاصة المرأة - يدخل في حديث فضل مجلس الذكر " ... تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة وتتنزل عليهم السكينة ويذكرهم الله فيمن عنده .. ".
ارجو من الاخوة الاكارم الافادة.
وفقكم الله.
ـ[المسيطير]ــــــــ[15 - 10 - 03, 05:15 ص]ـ
سمعت الشيخ عمر العيد في احدى محاضراته ينقل عن الامام ابن باز رحمه الله تعالى في هذا الامر، فيقول الامام رحمه الله: ان فضل الله تعالى واسع ويرجى لمن استمع الى الخير في سيارته ان يحصّل اجر هذا الحديث.
والله اعلم.
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[22 - 07 - 07, 04:27 م]ـ
يرفع للبشرى واحتساب الاجر!
ـ[المسيطير]ــــــــ[22 - 07 - 07, 06:10 م]ـ
بارك الله فيك أخي الوائلي
كيف قبضتَ على هذا الموضوع .... ؟!.
فقد كان بعد تسجيلي في هذا الملتقى المبارك بشهرين فقط؟! ... فسبحان الله ..... كأنها بالأمس.
رابط ذو علاقة ... وفيه فوائد:
المجلس الأول: هل "ملتقى أهل الحديث" من مجالس الذكر؟ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=160260#post160260)
ـ[العسكري]ــــــــ[23 - 07 - 07, 03:00 ص]ـ
سبحان الذي يحيي الأرض بعد موتها(22/110)
أسئلة لطلاب العلم
ـ[محمد حمدى]ــــــــ[14 - 10 - 03, 04:19 ص]ـ
فى الركعة الثانيه من صلاة الفجر بعدما يقول الامام (سمع الله لمن حمده) لا يسجد مباشرتآ بعدها ويقوم برفع يديه و يدعو .....
والاخوه المصلين يقومون برفع ايديهم ويأمنون خلفه واحيانآ يقولون (حقا) و (يا الله)
وأشعر انهم يعتقدون ان ما يفعلونه "سنة"
و لاحظت ايضآ وجود تنظيم وترتيب فى التأمين خلف الامام
بعد كلمات يقولون آمين وبعد كلمات اخرى معينة يقولون (حقا) وبعد كلمات يقولون (يا الله)
فما صحة ذلك؟
وماذا على ان افعل هل اشاركهم ام اتركهم؟
ـ[محمد حمدى]ــــــــ[14 - 10 - 03, 04:22 ص]ـ
؟
ـ[محمد حمدى]ــــــــ[14 - 10 - 03, 04:23 ص]ـ
؟
ـ[محمد حمدى]ــــــــ[14 - 10 - 03, 04:24 ص]ـ
؟(22/111)
هل أتعوذ وأبسمل قبل كل قراءة سوره وان كانت القراءة متتالية؟
ـ[محمد حمدى]ــــــــ[14 - 10 - 03, 04:21 ص]ـ
يعنى مثلآ عند قراءة سورة الاخلاص والمعوذتين وراء بعضهم
هل يكفى تعوذ وتبسمل واحد فى اول سوره مقروئة أم يستحب التعوذ والتبسمل مع كل السور ولو وراء بعضها؟
وما هو حكم التعوذ والتبسمل؟
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[14 - 10 - 03, 04:50 ص]ـ
أما التعوذ فيكون مرة واحدة في بداية القراءة ولا تكرره مع كل سورة، وأما البسملة فتأتي بها في أول كل سورة، فعند قراءة سورة الاخلاص والمعوذتين ستأتي بتعوذ وبسملة في أول سورة الإخلاص ثم بسملة فقط في أول سورة الفلق ثم بسملة فقط في أول سورة الناس.(22/112)
سؤال عن كتاب فقهي حنبلي
ـ[الطالب النجيب]ــــــــ[14 - 10 - 03, 04:38 ص]ـ
اريد كتاب فقهي حنبلي مختصر فيه قواعد أصوليه غير قاعد بن اللحام
وجزاكم الله خيرا(22/113)
أبحث عن صحة هذا الحديث
ـ[ثعلبة]ــــــــ[14 - 10 - 03, 05:11 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
وجدت هذا الحديث منتشر كثيرا على ألسن العامه ولا سيما عبر الانترنت فأردت معرفة صحة هذا الحديث لكي نبين للناس ان كان صحيحا أم لا. مع العلم أني بحثت عنه في الكتب السته فلم أجده. أفيدونا جزاكم الله خير
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((عشرة تمنع
عشرة))
سورة الفاتحة ........ تمنع غضب الله
سورة يس ......... تمنع عطش يوم القيامة
سورة الواقعة .......... تمنع الفقر
سورة الدخان ........ تمنع أهوال يوم القيامة
سورة الملك ....... تمنع عذاب القبر
سورة الكوثر ......... تمنع الخصومة
سورة الكافرون ....... تمنع الكفر عند الموت
سورة الإخلاص .......... تمنع النفاق
سورة الفلق تمنع ......... الحسد
سورة الناس .......... تمنع الوسواس
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[14 - 10 - 03, 04:13 م]ـ
ثعلبة
قد نوقش الحديث في مرات سابقة وإليك الروابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=2770&highlight=%CA%E3%E4%DA+%C7%E1%DD%DE%D1
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=5160&highlight=%DA%D4%D1%C9+%CA%E3%E4%DA
http://64.246.11.80/~baljurashi.com/vb/showthread.php?s=&threadid=9219&highlight=%DA%D4%D1%C9+%CA%E3%E4%DA(22/114)
أرجو المساعدة: هل يفهم من كلام المؤلف أن الخمر نجسة نجاسة معنوية؟
ـ[أم البراء]ــــــــ[14 - 10 - 03, 05:28 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة اللع وبركاته
الجمهور يرون أن الخمر نجسة العين ..
ولكني وجدت قولا فهمت منه خلاف ذلك عند الشافعية ..
جاء في المجموع: (قال المصنف رحمه الله: " وإذا أحرق السرجين أو العذرة فصار رمادا ولم يطهر لأن نجاستها لعينها، ويخالف الخمر فإن نجاستها لمعنى معقول وقد زال) ..
فآمل منكم التوضيح ... جزاكم الله خيرا ..
ـ[أبو عبدالعزيز الطائي]ــــــــ[14 - 10 - 03, 05:51 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا يفهم ذلك وليس هو مذهبه رحمه الله
وإنما كلامه عن المعنى الذي جعلها نجسة
وفرّق بين ما يكون نجساً لعينه (كعلة للنجاسة وليس وصفاً لها)
وبين ما يكون نجساً لعلة عارضة يزول الحكم بنجاسته بزوال العلة
فالخمر إذا انقلبت إلى خل زالت نجاستها العينية والمعنوية
والله أعلم
ـ[أم البراء]ــــــــ[14 - 10 - 03, 07:05 ص]ـ
جزاكم الله خيراً ..
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[14 - 10 - 03, 06:18 م]ـ
فالخمر إذا انقلبت إلى خل زالت نجاستها العينية والمعنوية
الخمر نجاستها حكمية وليست معنوية لذا فهي تطهر بالاستحالة
ـ[أبوفالح الأثري]ــــــــ[14 - 10 - 03, 07:10 م]ـ
بما أنني جديد على الملتقى.
لكن بودي أن أدلي بدلوي البسيط جداً.
أقول مستعيناً بالله:- الخمر نجسٌ نجاسه معنويه، وليس حسيه، وهو طاهر، لكن لايجوز شربه، لأنه محرم، قد حرمه الله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام. وكثيرٌ غير الخمر، طاهر لكنه حرام، لأنه يهدي إلى الفجور والوقوع إلى الذنب والمعصيه.
والأمر فيه خلاف بين أهل العلم.
وفقنا الله لما يُحبُ ويرضى.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[15 - 10 - 03, 01:01 ص]ـ
الأخ الفاضل /أبو فالح الأثري
مرحبا بك بين إخوانك
القائلون بنجاسة الخمر نجاسة حسية هم الأئمة الأربعة وجمع من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية
ولم ينتشر القول بالنجاسة المعنوية إلا في عصرنا هذا وإن كان الخلاف قديم وممن قال به قديما:ربيعة الرأي والليث بن سعد
تنبيه:
اللامية التي ذكرتها في توقيعك لا تصح نسبتها لشيخ الإسلام كما ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين في شرحه على السفارينية
وفيها نكارة كوصف القرآن بالقدم
ـ[عبدالمحسن المطوع]ــــــــ[15 - 10 - 03, 06:31 ص]ـ
للجميع شكري وثنائي ..
هذا فصل نافع ماتع من كتاب الشيخ ناصر بن حمد الفهد (حكم العطورات الكحولية)، أنقله لنفاسته:
الدليل العاشر
أن الصواب من قول أهل العلم هو القول بنجاسة الخمر للأدلة التالية:
1. قوله تعالى واصفاً الخمر (رجس من عمل الشيطان) والرجس في لغة العرب هو النجاسة وكل مستقذر تعافه النفس، وقيل إن أصله الركس وهو العذرة والنتن، وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بحجرين وروثة للاستجمار، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال (إنها ركس أو رجس)، وقد وصف الله تعالى الخمر بهذا فدل ذلك على نجاسته.
2. قال بعض العلماء: ويدل لهذا مفهوم المخالفة في قوله تعالى في شراب أهل الجنة (وسقاهم ربهم شراباً طهوراً) لأن وصفه لشراب أهل الجنة بأنه طهور يفهم منه أن خمر الدنيا ليست كذلك، ومما يؤيد هذا أن كل الأوصاف التي مدح الله بها خمر الآخرة منفية عن خمر الدنيا.
3. ويدل عليه الأمر باجتنابها في قوله تعالى (فاجتنبوه)، والأمر بإراقتها، وكسر دنانها، وشق ظروفها، وغسل أوانيها، واستخباث الشرع لها مما لم يرد مثله ولا قريباً منه في البول،قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:
"والتمسك بعموم الأمر باجتنابها كافٍ في القول بنجاستها"اهـ.
وهذا المذهب هو مذهب عامة أهل العلم، وجمهور أهل الحديث، وهو مذهب الأئمة الأربعة، وهو مذهب المحققين من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية،وابن القيم وغيرهم.
وإنما خالف في ذلك قلة من العلماء جعلوا نجاسة الخمر نجاسة معنوية لا حسية، وكان حاصل ردهم على أدلة الجمهور يرجع إلى شيئين:
الأول: أن الله سبحانه قرنها في الآية المذكورة بالميسر والأنصاب والأزلام، وهذه ليست نجسة العين وإن كانت محرمة الاستعمال.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/115)
الثاني: أن الصحابة لما بلغهم تحريمها أراقوها في طرق المدينة، ولو كانت نجسة لما فعلوا ذلك ولنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
والجواب عن الأول: من وجهين:
الوجه الأول:أن قوله تعالى (رجس) يقتضي نجاسة العين في الكل، فما أخرجه نص أو إجماع خرج بذلك، وما لم يخرجه نص ولا إجماع لزم الحكم بنجاسته، والخمر هنا لم يأت نص يخرجها من النجاسة العينية، بل النصوص تعضد القول بنجاستها –كما سبق-فلزم القول بنجاستها.
الوجه الثاني: إن باقي الأدلة التي تأمر باجتناب الخمر ولعن عينها والأمر بإراقتها وتحريم إمساكها وغيرها كلها تدل على نجاستها ولو لم تأت هذه الآية فكيف وقد نصت الآية مع ذلك على أنها رجس؟؟ ومن عمل الشيطان؟؟.
والجواب عن الثاني من وجوه:
الوجه الأول: أن هذا لا دليل لهم فيه، فإنها لم تعم جميع الطرق، ولم تكن الخمر بالكثرة بحيث تصير نهراً لا يمكن التحرز منه، بل جرت في مواضع يسيرة يمكن التحرز منها.
الوجه الثاني: أن الصحابة فعلوا ذلك لأنه لم يكن لهم سروب ولا آبار يريقونها فيها، إذ الغالب من أحوالهم أنهم لم يكن لهم كنف، ونقلها إلى الخارج فيه كلفة ومشقة، ويلزم منه تأخير ما وجب على الفور.
الوجه الثالث: أن القصد بالإراقة كان لإشاعة تحريمها، فإذا اشتهر ذلك كان أبلغ، فتحتمل أخف المفسدتين لحصول المصلحة العظيمة الحاصلة من الاشتهار.
الوجه الرابع: أنه يحتمل أنها إنما أريقت في الطرق المنحدرة بحيث تنصب إلى الأسربة والحشوش أو الأودية فتستهلك فيها، ويؤيده ما أخرجه ابن مردويه -بسندٍ جوّده الحافظ ابن حجر-من حديث جابر في قصة صب الخمر، قال: (فانصبت حتى استنقعت في بطن الوادي).
الوجه الخامس: ولم أر أحدا من أهل العلم ذكر هذا الوجه وهو في نظري أقوى الوجوه:
وهو أننا لو سلمنا بأن الخمر جرت في جميع طرق المدينة، فإن هذا لا يدل على طهارتها، لأن الخمر سريعة الاستحالة جداً، فتستحيل مع الشمس والريح، والاستحالة مطهرة، وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم -وفي السنن: وتبول-ولم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك) ولو قال قائل: إن بول الكلاب طاهر لهذا الحديث!! لكان استدلاله أوجه ممن استدل على طهارة الخمر بإراقتها في طرق المدينة، لأنه في الحديث نص على أنها كانت تبول في المسجد والمسجد يجب تطهيره، ونص على أنهم لم يكونوا يرشون على بولها شيئاً، ومع ذلك لم يذهب أحد إلى طهارة بول الكلاب لهذا الحديث، بل أجابوا عنه بأجوبة أصحها أن الشمس والريح تحيل النجاسة، وما قيل في الجواب عن هذا الحديث، فإنه يكون جواباً من باب أولى على إراقة الخمر في طرق المدينة.
فإذا تقرر هذا:
فمما يدل على تحريم استعمال العطورات التي فيها مسكر نجاستها، والمسلم يحرم عليه مباشرة النجاسة إلا لحاجة –كالاستنجاء-، وأما في الصلاة فيحرم عليه التضمخ بها مطلقاً إلا لضرورة، والحاجة والضرورة هنا منتفيتان لأن الأمر كله عائد إلى التحسينيات، ولوجود البديل الذي يقوم مقام هذه العطورات مما أباح الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم،،،،
لقراءة المزيد من الرسائل تفضل بزيارة موقع ناصر بن حمد الفهد
http://www.al-fhd.com
ـ[أبوفالح الأثري]ــــــــ[15 - 10 - 03, 07:40 ص]ـ
بارك الله فيكم أخواني الكرام.
وبارك الله فيك أخي:- حامد الحنبلي، مما نبهته لي.
لكن بودي لو تذكر الكتب التي ذكر فيها العلماء أن الخمر نجاسته حسيه.
تذكر لي الكتاب والصفحه إن تكرمت.
وأما بالنسبة للاميه التي منسوبه لشيخ الإسلام،، أنها غير صحيحه فهذه أول مره أسمع بها منك.
وسوف أبحث عن ذالك وأتأكد.
والله المستعان
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته(22/116)
جمع الشتات
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[14 - 10 - 03, 05:39 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إخواني الأحباب
نظرا لقلة خبرتي بهذا الموقع المبارك
هل من طريقة أحصل فيها على جميع الأحاديث التي خرجت في هذا الموقع المبارك
وكذا الكلام على المسائل الحديثية الدقيقة
هل من مساعد وله الأجر والثناء(22/117)
تذهيب التهذيب
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[14 - 10 - 03, 05:45 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إخواني الأحباب
هل من دال على تذهيب التهذيب للذهبي فإني أحتاجه
وجزاكم الله خيرا
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[17 - 10 - 03, 05:26 ص]ـ
للرفع
ـ[أسامه بن منقذ]ــــــــ[17 - 10 - 03, 04:31 م]ـ
تسأل إذا كان قد طبع أم عن مخطوطاته؟
المطبوع لا أعلم عنه شيئا
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[18 - 10 - 03, 07:17 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أما المطبوع فكأني رأيته في مكتبة الشيخ حامد إبراهيم في مصر، إلا أن أكون رأيت خلاصته. فالله أعلم
لكن أكد لي من هو مهتم بالكتب أنه مطبوع.
المطلوب الآن هو وجوده على الشبكة ولو حتى مخطوط فإني أحتاجه الآن ضروري جدا جدا
وجزاكم الله خيرا
ـ[أسامه بن منقذ]ــــــــ[18 - 10 - 03, 11:23 ص]ـ
الكتاب مخطوط موجود في مركز الوثائق و المخطوطات (مركز محمد إبراهيم الشيباني) في الكويت
وموجود منه أجزاء كثيرة, وكثرة تكرار الأسم في الفهارس يوحي إلى أن
الكتاب موجود برمته, أو أن نسخه متعددة .. والله أعلم
فلعل أحد الأخوة في الكويت يفصّل لك الأمر, ويصف لك الكتاب(22/118)
رد الإمام إذا أخطأ في الصلاة
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[14 - 10 - 03, 06:39 ص]ـ
الحمد لله وحده ...
ترى أأجد عند أحدكم بحثا مطولا عن ذلك
أو عزوا لبعض الكتب
مع ذكر مذاهب العلماء؟
سواء كان الخطأ في الأحكام أو في الحفظ ... الخ
ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 10 - 03, 01:56 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=10221&highlight=%E1%C7+%ED%DD%CA%CD
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[17 - 10 - 03, 04:17 م]ـ
الحمد لله وحده ...
جزاك الله خير الجزاء.(22/119)
اختصار البداية والنهاية لابن حجر
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[14 - 10 - 03, 06:48 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إخواني
هل أحد يعلم أي شيء عن اختصار البداية والنهاية للحافظ ابن حجر
هل طبع أم لا
هل أحد يعمل فيه
بارك الله فيكم
ـ[أبو حفص العكاري]ــــــــ[15 - 10 - 03, 07:06 ص]ـ
للرفع فأنا أيضاً مشتاق لمعرفة المزيد عن هذا الكتاب و إذا كان قد طبع أم لا و بارك الله في الجميع
ـ[أحمد الحنبلي]ــــــــ[15 - 10 - 03, 07:42 ص]ـ
منذ رأيت اسمك يا أبانسيبة وقع في نفسي أنه أنت الذي أعرف، ولما وجدت هذا السؤال منك عرفت أنه أنت .... كيف حالك يا أبانسيبة؟ اشتقنالك أيها الهجري:)
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[16 - 10 - 03, 07:21 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا لا أعلم أنه طبع.
وأعلم أنه مخطوط.
ولكن هل أحد يعمل فيه؟
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[16 - 10 - 03, 08:46 ص]ـ
طبع الكتاب حديثاً، وهو في الأسواق!!!!!
ـ[أبو حفص العكاري]ــــــــ[16 - 10 - 03, 10:35 ص]ـ
أخي المحرر وفقك الله
هل يمكنك إتحافنا بمزيد من المعلومات عن هذه الطبعة لو كنت قد إتطلعت عليها كدار النشر و المحقق و أين تباع و السعر و في كم مجلد تكون فقد تشوقت و الله لهذا الكتاب و بارك الله فيك و في الجميع
أبو حفص العكاري
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[17 - 10 - 03, 09:22 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي المحرر
يا حبذا لو أعطيتنا معلومات عنه.
ـ[تلميذ الشيخ]ــــــــ[18 - 10 - 03, 06:05 ص]ـ
قريبا سيقدم للطبع مختصر البداية والنهاية للشيخ حفظه الله
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[18 - 10 - 03, 06:18 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
طبع وهو في الأسواق كما قال المحرر
أم سيطبع قريبا كما قال تلميذ الشيخ؟؟؟
أفيدونا
جزاكم الله خيرا
ـ[ابن أبي شيبة]ــــــــ[18 - 10 - 03, 06:36 ص]ـ
لقد طبع الكتاب بتحقيق غنيم بن عباس في مكتبة التابعين بالقاهرة سنة 1419 /
ولكن فقط قصص الأنبياء وهو الذي فقط اختصره الحافظ ابن حجر من كتاب البداية كما نص عليه في مقدمة مختصره
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[18 - 10 - 03, 07:11 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الحبيب ابن أبي شيبة
جزاك الله خيرا كثيرا
ويبقى قول المحرر: (((طبع حديثا))) و (1419) بعيدة
وقول تلميذ الشيخ: (((سيقدم للطبع قريبا)))
!!
ـ[تلميذ الشيخ]ــــــــ[18 - 10 - 03, 08:11 ص]ـ
أعني بالمختصر هو إختصار شيخنا حفظه الله
(الكفاية من البداية والنهاية)
وما عدا ذلك فلا أعلم عنه شيء 0
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[18 - 10 - 03, 10:07 ص]ـ
تصحيح الخطأ:
اختصار البداية والنهاية الذي تكلمت عنه اختصار لأحد المعاصرين، قدم له الدكتور السعيد!!
وأعتذر لكم على هذا الخطأ الشنيع.(22/120)
ما الحكمة من اختلاف ميقات أهل مكة للحج والعمرة؟
ـ[أم البراء]ــــــــ[14 - 10 - 03, 07:02 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مما هو معلوم أن أهل مكة يحرمون للحج من بيوتهم بينما يحرمون للعمرة من أدنى الحل ..
فما الحكمة من ذلك؟
وجزاكم الله خيرا ..
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[17 - 10 - 03, 07:56 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان (وإذا علمت هذا فاعلم أن الاستقراء التام أعني تتبع أفراد النسك، دل على أن كل نسك من حج أو قران أو عمرة، غير صورة النزاع لا بد فيه من الجمع بين الحل والحرم، حتى يكون صاحب النسك زائراً قدماً على البيت من خارج كما قال تعالى {يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ}.
فالمحرم بالحج أو القران من مكة لا بد أن يخرج إلى عرفات: وهي في الحل، والآفاقيون يأتون من الحل لحجهم وعمرتهم، فجميع صور النسك غير صورة النزاع، لا بد فيها من الجمع بين الحل والحرم، فيعلم بالاستقراء التام أن صورة النزاع لا بد فيها من الجمع أيضاً بين الحل والحرم)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=12190
ـ[أم البراء]ــــــــ[18 - 10 - 03, 05:42 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ..(22/121)
دراسة حول سنن ابن ماجه (2): من هو أبو النضر هذا؟!
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[14 - 10 - 03, 03:55 م]ـ
من هو أبو النضر هذا؟!
قال ابن ماجه (26): حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، ثنا أبو النضر، عن شعبة.
والسؤال: من هو أبو النضر هذا؟
(تنبيه هام): ذكر المزي في الرواة عن شعبة ممن يكنى بأبي النضر ثلاثة وهم:
1 - الحارث بن النعمان ورمز له (تمييز) أي لم يخرج له أصحاب الكتب الستة.
2 - هاشم بن القاسم ورمز له (م سي) أي لم يخرج ابن ماجه رواية أبي النضر عن شعبة.
3 - جرير بن حازم، ولم يرمز أمامه بشيء، أي أن أصحاب الكتب الستة لم يخرجوا روايته عن شعبة.
نرجو المشاركة من جميع الإخوة الأفاضل؟
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[16 - 10 - 03, 07:17 ص]ـ
أين الإخوة المهتمين بالكتب الستة؟!
نرجو المشاركة لتعم الفائدة.
ـ[أبو خديجة]ــــــــ[16 - 10 - 03, 08:35 م]ـ
جزاك الله خيرا يا شيخ أحمد،
وهناك موضوع طيب لك ما زال قيد البحث، حبذا لو رجعت إليه وأتممته، والأخ الكريم الشيخ أبو عبد الرحمن الشوكي كأنه ينتظر بحثك:
على هذا الموضوع: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=12874
والله يوفقكم.
ـ[شامل]ــــــــ[19 - 10 - 03, 10:37 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
تبين ان أبو النضر هو جرير بن حازم والله أعلم بالصواب فراجع التهذيب
أخوك شامل/ محمد أبو معاذ
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[19 - 10 - 03, 11:38 م]ـ
أخي الفاضل ((شامل)) جزاك الله خيراً.
لكن بعد مراجعة التهذيب في ترجمة ((جرير بن حازم))، و ((محمد بن عبد الله بن نمير)) لم يتبين لي أنه: ((جرير بن حازم)).
فأرجو أن تبين لنا كيف رجحت ذلك؟
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[19 - 10 - 03, 11:54 م]ـ
ز
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[19 - 10 - 03, 11:57 م]ـ
قلت: إن سبب هذا الالتباس أن هؤلاء الثلاثة ممن يكنى بأبي النضر يروون جميعاً عن شعبة، ولكن لم يذكر الحافظ المزي ((محمد بن عبد الله بن نمير)) في تلامذة أي منهم، فلم نستطع الترجيح بينهم لأجل ذلك.
وإليكم إخواني الفضلاء أعضاء المنتدى هذه الفائدة، والتي تُرجح أن أبا النضر هو: ((هاشم بن القاسم)):
قال البرذعي في "سؤالاته لأبي زرعة الرازي (ص364): [وسمعت أبا زرعة يحكي عن ابن نمير عن أبي النضر هاشم بن القاسم]. انتهى.
قلت: وبهذا يتبين أن ((هاشم بن القاسم، أو النضر)) من شيوخ: ((محمد بن عبد الله بن نمير)).
ــــــــ
خلاصة البحث: ((أبو النضر)) هو: ((هاشم بن القاسم)).
ــــــــــــــــ
وأقول: إن كان ما توصلت إليه هو الصواب، فعليكم إخواني الفضلاء بتدوين هذه الفائدة على نسختكم من التهذيب في ترجمة كلا من محمد بن عبد الله بن نمير، وهاشم بن القاسم.
ـــــــــــــــــــ
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[20 - 10 - 03, 12:25 ص]ـ
قلت: ولقد فتح الله علينا بفائدة أخرى، تؤيد ما سبق، وهي ما جاء في تاريخ بغداد (3/ 254):
[حدثنا محمد بن المقرئ قال قرأنا على الحسين بن هارون الضبي، عن أبى العباس بن سعيد قال: حدثني عبد الله بن إبراهيم بن قتيبة، حدثنا ابن نمير، حدثنا أبو النضر، حدثنا محمد بن مسلم بن أبى الوضاح]. انتهى.
قلت (أحمد بن سالم): وقد ذكر المزي ((هاشم بن القاسم، أبو النضر)) في تلامذة محمد بن مسلم بن أبي الوضاح.
وهذا يؤيد أيضاً أن ((هاشم بن القاسم)) من شيوخ ((محمد بن عبد الله بن نمير)).
وبذلك يترجح أن أبا النضر هو: ((هاشم بن القاسم)).
ـ[الذهبي]ــــــــ[20 - 10 - 03, 12:45 ص]ـ
أحسنت أخي أحمد، بارك الله فيك، ونفع بك، وجزيت خيرًا.
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[20 - 10 - 03, 01:47 ص]ـ
أحسن الله إليك أخي (الذهبي) وجزاك خيراً، وبارك في حياتك، وزادك الله علماً وفهماً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجزء الأول من هذا الموضوع (لم يتم بعد، وهو قيد البحث):
دراسة حول سنن ابن ماجه (1): هل هذا الحديث من زيادات القطان على ابن ماجه؟!
وهذا هو الرابط: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=12874
وأعتذر للأخ الفاضل: ((مركز السنة النبوية)) عن التأخير؛ فإن الموضوع شائك جداً، ويحتاج مزيداً من التأمل والبحث، فمعذرة أخي الفاضل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونرجو مشاركة باقي الإخوة الأفاضل، وأخص منهم من عنده نسخ خطية من "سنن ابن ماجه"، والمهتمين منهم بالكتب الستة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.(22/122)
هل يشهد لجميع الصحابة بالجنة أم يشهد فقط لمن شهد له رسول الله عليه الصلاة والسلام؟؟
ـ[ابوفيصل]ــــــــ[14 - 10 - 03, 04:53 م]ـ
؟؟
ـ[عبد الحكم]ــــــــ[15 - 10 - 03, 07:39 م]ـ
لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
قال العلامة الشنقيطي رحمه الله في مذكرة أصول الفقه:
وقال أبو محمد ابن حزم: الصحابة كلهم من أهل الجنة قطعاً،قال الله تعالى: {لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحسنى} وقال تعالى: {إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون} فثبت أن الجميع من أهل الجنة قطعاً وأنه لا يدخل أحد منهم النار لأنهم هم المخاطبون بالآية السابقة فإن قيل التقييد بالإنفاق والقتال يخرج من لم يتصف بذلك وكذلك التقييد بالإحسان في قوله: {والذين اتبعوهم بإحسان} الآيه يخرج من لم يتصف بذلك، فالجواب أن التقييدات المذكورة خرجت مخرج الغالب وإلا فالمراد من اتصف بالإنفاق بالفعل أو القوة.
قال الشنقيطي رحمه الله: إنتهى منه مع حذف واختصار غير مخل بالمقصود.(22/123)
هل يترتب على تعجيل الزكاة تغير موعد بداية الحول أم أنه يبقى كما كان؟
ـ[ابوفيصل]ــــــــ[14 - 10 - 03, 04:55 م]ـ
؟؟
بمعنى انه لو كان موعد نهاية الحول اول محرم من كل عام، فهل اذا عجل الزكاة في بداية ذي الحجة يصبح بداية الحول من شهر ذي الحجة؟؟
أم ان الحول يبقى على الموعد الأول من اول محرم؟؟(22/124)
سؤال للاخ شاذلي وأهل العلم بارك الله فيهم
ـ[ابو ياسر]ــــــــ[15 - 10 - 03, 12:24 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مأريكم بدرجة صحة هذا الحديث وهل صحح احد من اهل العلم
وان كان غير صحيح فما وجه ذلك
وعن أبي مجلز قال: قال عمرو والمغيرة بن شعبة لمعاوية: إن الحسن بن علي رجل عيي وإن له كلاماً ورأياً وإنا قد علمنا كلامه فيتكلم كلاماً فلا يجد كلاماً. قال: لا تفعلوا. فأبوا عليه فصعد عمرو المنبر فذكر علياً ووقع فيه ثم صعد المغيرة بن شعبة فحمد الله وأثنى عليه ثم وقع في علي ثم قيل للحسن بن علي: اصعد فقال: لا أصعد ولا أتكلم حتى تعطوني إن قلت حقاً أن تصدقوني وإن قلت باطلاً أن تكذبوني. فأعطوه فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه فقال: أنشدكما بالله يا عمرو ويا مغيرة أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله السابق والراكب". أحدهما فلان؟ قالا: اللهم بلى قال: أنشدك بالله يا معاوية ويا مغيرة أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن عمراً بكل قافية قالها لعنة؟ قالا: اللهم بلى قال: أنشدك بالله يا عمرو ويا معاوية بن أبي سفيان أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن قوم هذا؟ قالا: بلى. قال الحسن: فإني أحمد الله الذي وقعتم فيمن تبرأ من هذا. قال وذكر الحديث.
رواه الطبراني عن شيخه زكريا بن يحيى الساجي قال الذهبي: أحد الأثبات ما علمت فيه جرحاً أصلاً، وقال ابن القطان: مختلف فيه في الحديث وثقه قوم وضعفه آخرون، وبقية رجاله رجال الصحيح ..
ولكم جزيل الشكر(22/125)
الاجوبة المختصرة في المسائل الرمضانية.
ـ[عبدالقاهر]ــــــــ[15 - 10 - 03, 02:39 ص]ـ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد:
فإن تقريب العلوم إلى اذهان المتعلمين غاية نبيلة وهدف مهم ولذا تنوعت طرائق التأليف
ومن تلك الطرق طريقة (الاسئلة والاجوبة) وهي طريقة سلكها بعض المتقدمين واستحسنها بعض المتأخرين.
ومن هذا المنطلق أحببت أن اسهم في طرح اسئلة واجوبة في كتاب الصوم. (نسأل الله أن يبلغنا شهر الصيام والقيام).
*ملاحظة: الاسئلة والاجوبة ستكون متنوعة وغير مرتبة.وسيكون منها المهم وغير المهم في نظر بعض الاخوة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
س1/هل يجب تبيت النية في صيام الفرض والنفل من الليل؟
ج/يجب تبيت النية من الليل في صيام الفرض لحديث (من لم يبيت
الصيام قبل الفجر فلا صيام له) رواه احمد وغيره
والحديث تنازع فيه الائمة.
والقول بالوجوب هو قول عامة الفقهاء. والمشهور من المذهب الحنبلي وجوبه كل ليلة.
وقيل تكفي النية في أوله مالم يقطعه لعذر فيستأنف النية وهذا مذهب المالكية ورجحه الشيخ ابن عثيمين.
اما صيام النفل فيجوز في اثناء النهار اذا لم يتناول شيئاً من المفطرات
بعد الفجر لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مايدل على ذلك.
س2/ هل يصح أن يقول (إن كان غداً من رمضان فهو فرضي؟).
ج/ المذهب الحنبلي لايصح.لان النية وقعت على وجه التردد ولابد فيها من الجزم.
والرواية الثانية عن الامام أحمد أن الصوم صحيح واختار ذلك ابن تيمية وابن عثيمين
وقال ان تردده مبني على التردد في ثبوت الشهر لا على التردد في
النية .. ولهذا لو قال ليلة الواحد من رمضان أنا غداً
يمكن أن أصوم، ويمكن لا أصوم، قلنا:هذا لايصح لانه متردد.
س3/ بعض النسوة يستعملن الحبوب في شهر رمضان بدون انقطاع
لكي لايأتيهن العذر الشهري وهذا حتى لايفطرن
يوماً واحداً من شهر رمضان، هل هذا العمل صحيح؟
ج/ لا أرى في هذا بأساً اذا كان لايضرهن ذلك، ولا أعلم في ذلك
حرجاً، لان لهن في هذا مصلحة كبيرة في الصيام
مع الناس ولعدم القضاء بعد ذلك.
ابن باز مجموع الفتاوى (15/ 200 - 201).
ـ[عبدالقاهر]ــــــــ[15 - 10 - 03, 10:39 م]ـ
س4/ماصحة حديث (اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلّغنا رمضان)؟
ج/ الحديث عند الامام أحمد وغيره و لايصح لان فيه زائدة بن أبي الرقاد الباهلي.
قال عنه الامام البخاري: (منكر الحديث).
وقال ابن رجب بعد أن أورد الحديث: (وروي عن ابي اسماعيل الانصاري
انه قال:لم يصح في فضل رجب غير هذا الحديث.
وفي قوله نظر.فإن هذا الاسناد فيه ضعف).
س5/ما حكم بلع النخامة؟ وما صحة صوم من بلعها؟
ج/ على المذهب يحرم بلعها.ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه.
وعند مالك وابي حنيفة لاتفطر.وهو قول آخر في المذهب.
وعند الشيخ بن عثيمين انها لاتفطر.
ولكن يحرم بلعها على الصائم وغير الصائم لأنها مستقذرة ومضرة
ـ[عبدالقاهر]ــــــــ[16 - 10 - 03, 08:19 م]ـ
س6/ من الصحابي الذي لايرى الفطر من البرد؟
ج /هو أبو طلحة رضي الله عنه.
وقد ثبت عند أحمد عن أنس رضي الله عنه قوله: (مطرنا برداً وأبو طلحة صائم فجعل يأكل منه.قيل له أتأكل وانت صائم؟ فقال: انما هذا بركة).وقد ذكر هذا الاثر ابن رجب في شرح العلل (1/ 12) في الاحاديث التي أتفق العلماء على عدم العمل بها.
س7/ مالفرق بين الرطب والتمر؟
ج/ الرطب هو:التمر اللين الذي لم ييبس.
والتمر هو:اليابس،او المجبن،والمجبن يعني: المكنوز الذي صار كالجبن مرتبطاً بعضه ببعض.
الممتع (6/ 441).
س8/ر جل نوى الافطار هل يفطر ولو لم يأكل او يشرب؟
ج/ على المذهب أنه يفطر ولو لم يأكل اويشرب لانه صار كمن لم ينو لقطعه النية.
وعند الاحناف لاينقطع الا بالاكل. والمسألة تحتاج الى بحث موسع لاهميتها ولوقوعها عند بعض الناس.
يتبع إن شاء الله تعالى.(22/126)
إشكال في مستدرك الحاكم هل عندكم رد؟
ـ[أشرف منعاز]ــــــــ[15 - 10 - 03, 04:02 ص]ـ
الإخوة الفضلاء
هذا الحديث في مستدرك الحاكم
6671 حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ثنا الحسين بن محمد القباني وإبراهيم بن أبي طالب قالا ثنا أبو موسى ثنا أحمد بن بشير الهمداني ثنا أبو البلاد عن مسلم بن صبيح قال ثم دخلت على عائشة رضي الله عنها وعندها رجل مكفوف وهي تقطع له الأترج وتطعمه إياه بالعسل فقلت من هذا يا أم المؤمنين فقالت هذا بن أم مكتوم الذي عاتب الله تبارك وتعالى فيه نبيه صلى الله عليه وسلم قالت أتى النبي صلى الله عليه وسلم بن أم مكتوم وعنده عتبة وشيبة فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما فنزلت عبس وتولى أن جاءه الأعمى بن أم مكتوم00
وفيه إشكال أن معظم التخريجات فيها أن مسلم بن صبيح عن مسروق
قال دخلت على عائشة 000 الحديث
فهل هناك تعليق غير أنه يحتمل إسقاط مسروق من المطبوعة
انتظر ردكم الكريم
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[15 - 10 - 03, 06:12 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الحبيب
عندي فيه كلام سأنقله لك إن شاء الله غدا
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[16 - 10 - 03, 06:39 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحديث عند الحاكم عن أبي الضحى قال دخلت على عائشة وذكر حديثا في ذكر ابن أم مكتوم وهكذا في طبعة علوش
وقد أخرجه الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب وابن عبد البر في التمهيد عن أبي الضحى عن مسروق قال دخلت ....
وهذا هو الراجح وقد قال ابن معين: لم يسمع أبو الضحى من عائشة
وفي الحديث اختلاف آخر
فقد أخرجه الحاكم أيضا عن الشعبي قال: دخلت على عائشة.
وأخرجه البيهقي في الشعب وفيه: دخلنا
وأخرجه أبو نعيم في الحلية وفيه: دخل رجل
وقد نص غير واحد على نفي سماع الشعبي من عائشة واختلف قول الحاكم في ذلك كما تراه مفصلا في تحفة التحصيل لابن العراقي (2/ 205 - ترجمة الشعبي) , (3/ 155 - ترجمة أبي الضحى) وهي على وشك الطبع إن شاء الله
هذا ما أعلمه والله أعلم
ـ[أشرف منعاز]ــــــــ[16 - 10 - 03, 07:23 ص]ـ
جزاكم الله خير الجزاء ونريد المزيد عن هذا الموضوع
وأظن الكتاب لن يطبع الآن لأنهم مشغلون بكتاب آخر
وننتظر المشاركات العلمية
أخوكم في الله
أشرف(22/127)
الفطر في رمضان عمدا
ـ[عبدالمحسن المطوع]ــــــــ[15 - 10 - 03, 05:48 ص]ـ
لا يخفى عليكم ان شيخ الاسلام ابن تيمية قد ذهب الى ان من افطر عامدا في رمضان فانه لا يقضي بل يكثر من الصالحات ويخلص التوبة عسى الله ان يغفر له ..
وهذا هو قول ابن حزم وابن بنت الشافعي احد اهل البدع المعاصرين للامام احمد
السؤال: هل هناك من قال بهذا القول من السلف؟
فان لم يوجد .. ألا يكون قولا شاذا؟
وشكرا للجميع
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[15 - 10 - 03, 11:32 ص]ـ
أخي الحبيب، هل لك أن تذكر نص كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة مع ذكر المصدر؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[23 - 08 - 07, 07:14 ص]ـ
قد رد على هذا القول الحافظ ابن عبدالبر رحمه الله تعالى واعتبره شاذاً. وهو الحق فيما يظهر لي.
والله تعالى أعلم(22/128)
حول صلاة المسافر
ـ[أبوحذيفة]ــــــــ[15 - 10 - 03, 05:56 ص]ـ
السلام عليكم
ما الحكم حفظكم الله تعالى في رجل يعيش في أوروبا منذ سنين ويذهب لزيارة بلده الأصلي مرة في السنة لمدة أسبوع أو أكثر هل يقصر الصلاة إذا زار بلده أم لا علما أن له فيها بيتا يسكنه إذا زار بلده وهل يختلف الحال إذا لم يكن له بيت كأن يبقى عند أهله أو إخوانه ..
وفقكم الله تعالى لكل خير
ـ[عبدالمحسن المطوع]ــــــــ[15 - 10 - 03, 05:59 ص]ـ
ذكر فقهاء الحنابلة بأن المسافر اذا أتى الى قرية بها أهل له، فانه يعتبر من اهلها المقيمين بها ولا يترخص برخص السفر، والله اعلم
ـ[عبدالمحسن المطوع]ــــــــ[15 - 10 - 03, 06:16 ص]ـ
قال في الفروع:
وَلَوْ مَرَّ بِوَطَنِهِ أَتَمَّ (و هـ م ق) وَعَنْهُ: وَلَا حَاجَةَ وَإِلَّا قَصَرَ، وَكَذَا إنْ مَرَّ بِبَلَدٍ لَهُ فِيهِ امْرَأَةٌ أَوْ تَزَوَّجَ، وَعَنْهُ: أَوْ أَهْلٌ (خ) أَوْ مَاشِيَةٌ (خ) لِأَنَّهُ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَوْ هُمَا (و م) وَقِيلَ: أَوْ مَالٌ، وَفِي (عُمَدِ الْأَدِلَّةِ) لَا مَنْقُولٌ وَقِيلَ: إنْ كَانَ بِهِ وَلَدٌ أَوْ وَالِدٌ أَوْ دَارٌ قَصَرَ، وَفِي أَهْلِ غَيْرِهِمَا وَمَالٍ وَجْهَانِ
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=1&MaksamID=132&DocID=37&ParagraphID=577&HitNo=1&Source=0&SearchString=G%24111%23%D5%E1%C7%C9%20%C7%E1%E3%D3 %C7%DD%D1%230%231%230%23%23%23%23%23&Diacratic=0(22/129)
الصحيح في أسماء بعض الكتب الحديثية
ـ[ماهر]ــــــــ[15 - 10 - 03, 11:05 ص]ـ
1 - صحيح الإمام البخاري: (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه).
2 - صحيح الإمام مسلم: (المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل موصولاً إلى النبي صلى عليه وآله وسلم).
3 - صحيح ابن خزيمة: (مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله وآله وسلم بنقل العدل عن العدل موصلاً إليه صلى الله عليه وسلم من غير قطع في أثناء الإسناد ولا جرح في ناقلي الأخبار).
4 - صحيح ابن حبان: (المسند الصحيح على الأنواع والتقاسيم، من غير قطع في أسانيدها ولا ثبوت جرح في ناقليها).
ماهر
www.iraqweb.info(22/130)
جديد فضيلة الشيخ د/ عبدالكريم الخضير حفظه الله ...
ـ[احمد بن الحنبلي]ــــــــ[15 - 10 - 03, 11:07 ص]ـ
الدورة العلمية المكثفة الثالثة عشرة
لفضيلة الشيخ د / عبدالكريم بن عبدالله الخضير
عضو هيئة التدريس بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالرياض.
وذلك بشرح
كتاب الصيام من عمدة الفقه
في جامع الامام ((الشيخ عبدالعزيزبن باز رحمه الله)) في الدلم
يوم الأربعاء19/ 8 بعد العصر والمغرب ويوم الخميس 20/ 8/1424بعد الظهر والعصر والمغرب
وستبث الدورة باذن الله عزوجل في صفحة الشيخ على الرابط:
http://liveislam.com/series/khudair.html
للاستفسار: ت/012092020 ف/012091010
أو البريد الالكتروني: kdeer15@hotmail.com(22/131)
ابن رجب يقول (قل حديث تركه الشيخان إلا كان له علة خفية)!
ـ[محب أهل العلم]ــــــــ[15 - 10 - 03, 09:42 م]ـ
قال ابن رجب الحنبلي في (الرد على من ابتع غير المذاهب الأربعة) / ص24 - 25:
(وقد صنف في الصحيح مصنفات أُخر بعد صحيحي الشيخين، لكن لا تبلغ كتابي الشيخين، ولهذا أنكر العلماء على من استدرك عليهما الكتاب الذي سماه المستدرك.
وبالغ بعض الحفاظ فزعم أنه ليس فيه حديث واحد على شرطهما، وخالفه غيره وقال: يصفو منه حديث كثير صحيح.
والتحقيق: أنه يصفو منه صحيح كثير على غير شرطهما، بل على شرط أبي عيسى ونحوه، وأما على شرطهما فلا.
فقل حديث تركاه إلا وله علة خفية، لكن لعزة من يعرف العلل كمعرفتهما وينقده وكونه لا يتهيأ الواحد من منهم إلا في
الأعصار المتباعدة؛ صار الأمر في ذلك إلى الاعتماد على كتابيهما والوثوق بهما والرجع إليهما، ثم بعدهما على بقية الكتب
المشار إليها.
ولم يقبل من أحد بعد ذلك الصحيح والضعيف إلا عمن اشتهر حذقه ومعرفته بهذا الفن واطلاعه عليه، وهم قليل جدا، وأما سائر الناس فإنهم يعولون على هذه الكتب المشار إليها، ويكتفون بالعزو إليها).
__________________
ما رأيكم بهذا الكلام؟
والنقل بواسطة أبي خليفة العسيري
فقل حديث تركاه إلا وله علة خفية، لكن لعزة من يعرف العلل كمعرفتهما وينقده وكونه لا يتهيأ الواحد من منهم إلا في
ـ[بو الوليد]ــــــــ[16 - 10 - 03, 01:08 ص]ـ
هذا كلام صحيح، ولا يلزم من ذلك كون العلة الخفية قادحة في صحة الحديث؛ بل يكون صحيحاً مع وجودها، والله أعلم.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[16 - 10 - 03, 01:52 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=12924(22/132)
معلومة عن النسائي
ـ[الرميح]ــــــــ[16 - 10 - 03, 01:13 ص]ـ
إذا قرأت في أول سنده أنبأنا فغيرها إلى أخبرنا
لأنه لايستخدمها(22/133)
سؤال داخل في المهمل والمبهم
ـ[الرميح]ــــــــ[16 - 10 - 03, 01:53 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كلمني أحد الطلبة وطلب مني الكشف عن بعض الأسماء المهملة في صحيح البخاري فقط
كالسفيانين والحمادين والإسحاقين
فقال لي كيف تميز سفيان الثوري عن سفيان بن عيينة إذا كانا مشتركين في السند
قلت له تنظر إلى من روى عنهما أو رويا عنه
فقال: وإذا كانا مشتركين في الرواة فكيف تميز ... ؟
قلت: يحصل التمييز إذا عرفت أن الراوي لازم فلان أكثر من فلان فإطلاقه الإسم دون تمييز (مهملاً) يعود على الأكثر ملازمة وذكرت له قاعدة ذكرها الحافظ ابن حجر وهي:
" المهمل إنما يُحمل على من يكون لمن أهمله به اختصاص " فتح الباري 13/ 312
فقال: هذه قاعدة عامة ولكن هناك نقطة لو عرفتها لما احتجت لهذا البحث المجمل .... ؟
فاستأذنته لسؤالكم ...
فما قولكم مأجورين
ـ[ذوعلم]ــــــــ[16 - 10 - 03, 04:31 ص]ـ
أماالحمادان: فالبخاري لم يخرج إلا لحماد بن زيد وقيل خرج حديثاواحدالابن سلمة.
وأما اسحاق بن راهويه فلا يقول:إلا أخبرنا.
وأماابن عيينة فيروي عنه بواسطة رجل واحد ولا يروي عن الزهري إلا ابن عيينة والثوري عن رجلين.
ـ[الرميح]ــــــــ[16 - 10 - 03, 07:45 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم
أما قولك عن السفيانين فلم أفهمه حبذا صياغته من جديد وفقك الله
ـ[الرميح]ــــــــ[16 - 10 - 03, 02:32 م]ـ
ما رأيكم في هذا
{يحصل التمييز بعدة أمور:
1 - عن طريق معرفة تلميذ الراوي المهمل.
2 - عن طريق معرفة شيخ الراوي المهمل.
3 - عن طريق النظر في علاقة الرواة عن هذا الراوي المهمل.
ويتضمن ذلك عدة أمور:
أ – فقد يكون التلميذ مختصاً بأحد الراويين المهملين دون الآخر، كأن يكون من المكثرين عنه، أو يكون راويته أو مشهوراً بصحبته، أو نحو ذلك، فهذا إذا أطلق اسم شيخه مهملاً حُمل على من كان مكثراً عنه، أو ممن كان معدوداً في أصحابه.
ب ـ أو يكون عُرف من عادة أحد الرواة أنه إذا أطلق اسم شيخه مهملاً فيعني به أحدهما دون الآخر. ويُعرف هذا بالاستقراء أو بتصريح من الراوي نفسه.
ج ـ أن يكون بين تلميذ هذا الراوي المهمل وبين شيخه صلة قرابة ونسب.
4 - عن طريق معرفة أوطان الرواة.
5 - عن طريق معرفة طبقة الراوي، وتاريخ ولادته ووفاته.
6 - عن طريق النظر في كيفية تحديث الراوي المهمل عن شيخه.
ويتضمن هذا عدة صور:
أ – فقد يكون من عادة الراوي المهمل استخدام صيغة واحدة من صيغ التحديث، لا يستعمل غيرها.
ب – وقد يُعرف عن بعض المحدثين – ممن قد يرد مهملاً – أنهم إذا رووا عن الضعفاء فإنهم لا يذكرونهم بأسمائهم المشهورة، وإنما بكناهم، أو العكس، فإن كان مشهوراً بكنيته ذكره باسمه، لكي لا يُعرف.
ج – وقد يُعرف عن أحد الرواة المهملين أنه مختص بأحد شيوخه ممن اشترك هو وغيره في الرواية عنهم.
د- ومنها أن يُعرف عن الراوي المهمل أنه مثلاً لا يملي الحديث، أو أنه أملى أحاديث معدودة، أو لإناس محدودين كما كان يفعل سفيان الثوري. قال ابن معين: كان سفيان الثوري لا يملي الحديث، إنما أملى عليهم حديثين؛ حديث الدجال، وحديث خطبة ابن مسعود. قيل له: فأهل اليمن؟ قال: قد أملى على أهل اليمن؛ كانوا عنده ضعافاً فأملى عليهم.
هـ – وقد يُعرف عن بعض المحدثين أنهم إذا كان الراوي مشهوراً بلقب، وكان لا يرضاه فإنهم لا يسمونه به وإن اشتهر به. ومن هؤلاء سفيان الثوري.
و- وقد يُعرف عن أحد الرواة – ممن قد يرد مهملاً – أنه لا يُحدِّث أهل البدع، أو لا يروي عنهم، ونحو ذلك، فهذا أيضاً يفيد في تحديد الراوي المهمل أحياناً. وكان ابن عيينة كذلك
ز- وقد يُعرف عن الراوي المهمل أنه لم يرو عن شيخ من شيوخه إلا أحاديث معدودة، أو محددة.
ح – وقد يعرف عن أحد الرواة أنه لا يحدث بحضرة الآخر ممن يشاركه في الاسم.
7 - عن طريق النظر في الأسانيد القريبة من هذا الإسناد الوارد فيه هذا المهمل.
8 – عن طريق تخريج طرق الحديث.
9 - وإذا لم يتضح المراد من الطرق السابقة جميعاً، فهنا يُحمل الأمر على الأقدم منهما والأشهر.
10 - ومما ينبغي التنبيه إليه إنه قد يهمل نسب الراوي إذا كان يؤمن أن يلتبس بغيره.}
ـ[سليل الأكابر]ــــــــ[16 - 10 - 03, 10:33 م]ـ
أخي الرميح هل ما أوردته بين القوسين من بنات أفكارك وأبكار أسفارك؟
ومن باب الفائدة فإن للدكتور محمد بن تركي التركي عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود بحثان مهمان في هذا الباب هما:
1 - «البيان والتبيين لضوابط ووسائل تمييز الرواة المهملين».
أورد فيه جملة من الطرق المعينة في معرفة الراوي المهمل وتمييزه.
وهذا البحث منشور في مجلة جامعة أم القرى المجلد (12) العدد (20) - شهر صفر 1421هـ. [وهو موجود على الشبكة في موقع الجامعة]
2 - «تمييز المهمل من السفيانين».
جمع فيه ما أمكنه التوصل إليه من الرواة الذين يشتركون في الرواية عن السفيانين وبيَّن ما ترجح له بالنسبة لكل راوٍ حينما يذكر سفيان مهملاً هل مراده الثوري أو ابن عيينة.
وهذا البحث منشور في مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية االعدد (33) - شهر محرم 1422هـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/134)
ـ[الرميح]ــــــــ[17 - 10 - 03, 09:20 ص]ـ
هذا ما وقعت عليه في موقع الجامعة في الرسالة الأولى بعنوان البيان والتبيين لضوابط ووسائل تمييز الرواة المهملين. وقد أخذت النقاط وتركت الأدلة وهذه النقاط التي اعتمدها الدكتور في هذا البحث
وقد قال لي الأخ السائل هناك نقطة تغنيك عن هذا كله .. ؟
ليتك يا أخي سليل الأكابر أن تضع وصلة للكتاب الأخير ... تمييز المهمل من السفيانين ... فأعتقد من عنوانه أنه يتكلم عن لب الموضوع(22/135)
الإشارة بالأصبع في الجلسة بين السجدتين
ـ[أبو رقية]ــــــــ[16 - 10 - 03, 02:21 ص]ـ
هل يسن للمصلي أن يشير بأصبعه إذا ما جلس بين السجدتين؟
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[16 - 10 - 03, 10:14 ص]ـ
هذا مذهب العثيمين ـ رضي الله عنه ـ و لا أعرف على حد علمي سلفا له في هذه المسألة، و الذي أراه سببا للإشكال في هذه المسألة هو أن الشيخ العثيمين ـ رضي الله عنه ـ تعامل مع النصوص على تسليم صحتها، تعامل معها على أساس القاعدة الأصولية ((ذكر بعض ألفاظ العام بحكم يوافق العام لا يعد تخصيصا)) و هذا صحيح، و لكن مثل هذا العمل يكون بعد عمل المحدثين
ـ[سعد بن ضيدان السبيعي]ــــــــ[16 - 10 - 03, 11:14 ص]ـ
رواية الإشارة بين السجدتين في مسند أحمد
من طريق عبدالرزاق عن معمر عن عاصم بن كليب عن
أبيه عن وائل بن حجر وهى رواية شاذة انفرد بها عبدالرزاق
نص على شذوذها شيخنا ابن باز والألباني.
راجع كتاب لاجديد في أحكام الصلاة
بكر أبو زيد.
ـ[تلميذ الشيخ]ــــــــ[16 - 10 - 03, 06:19 م]ـ
أخي محمد يوسف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 0
أسأل الله عز وجل أن يرزقك على حسب نيتك في هذا الكلام إنه سميع مجيب 0
ـ[الوسيط]ــــــــ[19 - 10 - 03, 03:17 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خير ونفع بكم
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[19 - 10 - 03, 05:49 ص]ـ
الحمد لله وحده ...
أخي الشيخ أبا رقية وفقه الرب
أهلا وسهلا بك (وجه مبتسم)
الأمر كما قال أخوك سعد جزاه الله خيرا
أضف أن في رواية عبد الرزاق عن معمر بعض كلام.
وراجع تمام المنة فإنه ليس عندي
فإن للشيخ الألباني كلام فيه متين.
والله يرعاك.
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[19 - 10 - 03, 06:22 ص]ـ
للشيخ الألباني رحمه الله كلام جميل في السلسلة الصحيحة أو الضعيفة .. شدد فيه أيما تشديد في هذه المسألة ويبدوا لي أن أنه لم يطلع على كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ..
ولا أذكر الصفحة وأنا في معزل عن مكتبتي منذ فترة لكن حبذا لو أفادنا فيه أحد الإخوة الأكارم وهو في السلسلة ..
*******
أما كلام الشيخ الإمام ابن عثيمين رحمه الله فأذكر أنه يستدل بعموم أحاديث الإشارة في الجلوس للتشهد .. وقد ذكر كلام أهل الأصول ..
******
وأجمل من تكلم عن هذه المسألة الشيخ مشهور حسن سلمان في كتابه القول المبين فقد أجاد حفظه الله ,,
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[19 - 10 - 03, 07:21 ص]ـ
أخي (تلميذ الشيخ)
لا أقصد و الله أبدا أي تعريض بالشيخ العثيمين ـ رضي الله عنه ـ فأنا من المنافحين عن الشيخ و ممن على عقيدته، و لعلك لاحظت أنني أزهري، و لك أن تتصور موقف الأشاعرة من العثيمين، و كيف يكون موقفهم من مناصريه
أنا أخي الحبيب لا أعرض أبدا بالشيخ، بل أذكر فقط كيفية أخذه للمسألة، و في البحث العلمي الأمر متسع
ذكرت ذلك فقط للاحتمال الذي قد أفهمه من كلامكم، و إلا فكلامكم ظاهره لا شئ فيه
أخوكم المحب / محمد يوسف
ـ[أبو أثير الأثري]ــــــــ[19 - 10 - 03, 08:02 ص]ـ
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ... أما بعد:
أحبتي في الله , لقد بحثت في المسألة قديماً , وها أنا أختبر حفظي واتقاني للمسألة ...
لقد وقفت على كلام للشيخ العلامة عبدالرزاق عفيفي يصف قول بن عثيمين في هذه المسألة بالتفرد!!
ثم تأملت استدلال الشيخ بن عثيمين بحديث ابن عمر في صحيح مسلم بأنه (يعني النبي صلى الله عليه وسلم) اذا جلس رفع اصبعه (هكذا بلا تقييد للموطن) ثم برواية التقييد بالتشهد!!
ثم جاء الخلل (وربما البليد يستدرك أحيانا على الذكي) في الجمع فجعله الشيخ من باب العموم الموافق للخصوص!!
وليست هذه من هذا الباب , بل هي من باب المطلق والمقيد!!
فإيش رأيكم؟
من يذكر لنا لماذا كانت من باب المطلق والقيد , ولم تكن من باب العام والخاص؟؟
اعتبروه لغز لتحريك الأذهان!!
وسأكمل ان شاء الله بعد سماع الرد منكم حفظكم الله!!
ـ[الحميدي]ــــــــ[20 - 10 - 03, 01:15 ص]ـ
للشيخ أبي محمد عبدالله بن مانع بحثٌ في المسألة قرأه على الشيخ ابن بازٍ ضمن كتابه (نفح العبير 1/ 39) وخلاصته أن لفظ الإشارة بين السجدتين شاذ.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[20 - 10 - 03, 02:01 ص]ـ
لفظ (إذا جلس) ليس من ألفاظ العموم لأنه لا يدل العموم لا من جهة اللغة و لا من جهة العرف و لا من جهة الشرع، أما من جهة العرف و الشرع فواضح، و أما من جهة اللغة فلأن اللفظ الدال على العموم لغة، إما أن يدل عليه بغيرقرينة كالألفاظ بذاتها على العموم كـ (كل) و (سائر) و (جميع)
و إما يدل عليه بقرينة، و هذه القرينة على ضربين:
قرينة إثبات، و هي نوعين:
* إضافة [أل] إلى اسم الجنس أو الجمع
* إضافة اسم الجنس أو الجمع إلى الضمير
قرينة نفي، و هي نوعين:
* النكرة في سياق النفي
* النكرة في سياق الشرط
و على ذلك نقول:
يمكن جعل الجلوس عاما إن أضيف إليه لفظ [أل] أو [الضمير] فنقول (الجلوس) أو (جلوسه)
و كلامهما لم يرد
بل هو من باب الإطلاق و التقييد
لأن إطلاق (إذا جلس) مقيد بـ (في التشهد) على الصحيح، و هو عند العثيمين مقيد بـ (في الصلاة)
و على ذلك فلا يحتج عليه بكونه من باب المطلق و المقيد لا من باب العموم و الخصوص إن كنت تريد الاحتجاج في المسألة
أما إن كنت تريد الاحتجاج على عدم استقامة استعمال لفظ العمومو الخصوص فصحيح فهو من باب المطلق و المقيد لا من باب العموم و الخصوص، و لكن يمكن أن يعتذر عنه بأن من عادته ـ رضي الله عنه ـ استعمال الألفاظ الموضحة الدارجة لأذهان الطلبة دون مراعاة الاصطلاحات، و لا يخفى ما بين العام و المطلق من تقارب في الاستعمال في الدارجة عند العامة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/136)
ـ[تلميذ الشيخ]ــــــــ[21 - 10 - 03, 09:33 ص]ـ
أخي محمد يوسف
جزاك الله خيرا على ما أفدتني به من تصحيح لما كان يدور في ذهني
رحم الله شيخنا رحمة واسعة 0
ـ[عمر ابو عبد الله]ــــــــ[22 - 10 - 03, 05:47 ص]ـ
ما ذهب اليه شيخنا الامام ابن عثيمن رحمه الله واسكنه فسيح جناته
هو عين الصواب وهو السنه
ومن تكلم ممن سبق من الاخوه لم يطالعوا كلام شيخنا كاملاً وردود شيخنا على المعارضين وغالبهم سمع فقط
وقد يخطىء العلم في مساله على حسب اجتهاده اماان يخطأ عالم متبحر في الفقه كابن عثيمن في فهم القواعد الفقهية واصول الفقه فلا يقبل ابد ا
ولم يستدل شيخنا بالعموم فقط وان كان هو دليل قوي
ولكن جاء النص واضحا جليل عند ابي داود واحمد من حديث وائل بن حجر واسناده صحصح وقد صححه من المتقدمين ابن خزيمه وابن حبان
ومن المتاخرين البنا في الفتح الرباني
والارناوط في حاشية الهدي
ولم يتفرد شيخنا بهذه المساله كما زعموا بل سبق شيخنا ابن القيم
رحمه الله فمن تامل كلامه في الهدي وطالعه واجد ذلك
فقد ذكر صفة الصلاة وذكر قبض الاصابع والتحليق ورفع الاصبع والدعاء به في ذكر سياقه على الجلسه بين السجدتين واستدل بحديث وائل بن حجر
ثم دعوا الشذود مردوده فاين المخالفه في حديث وائل
فارجوا من جميع الاخوه عدم مراجعه المساله جيدا وعدم الخوض فيها جزافا
والله الموفق
ـ[أبو رحمة السلفي]ــــــــ[18 - 02 - 07, 10:32 م]ـ
ضعف هذا الحديث الشيخ سليمان العلوان
وقال:الخبر في رفع السبابة بين السجدتين خبر لايصح
==========
قلت: الحديث شاذ من رواية عبد الرزاق بن همام كما شرح ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة
وكذلك هذا الحديث يعد من تفردات (عاصم بن كليب) فقد قال عنه علي بن المديني رحمه الله: لا يحتج بما انفرد به. قلت: لا سيما وقد آتى بما لم يأتي به الثقات الأثبات
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[18 - 02 - 07, 10:39 م]ـ
وكذلك هذا الحديث يعد من تفردات (عاصم بن كليب) فقد قال عنه علي بن المديني رحمه الله: لا يحتج بما انفرد به. قلت: لا سيما وقد آتى بما لم يأتي به الثقات الأثبات
أرجو أن تعيد النظر في هذا أخي أبا رحمة.
وانظر هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=91831
ـ[مصطفى المجري]ــــــــ[18 - 02 - 07, 11:46 م]ـ
للشيخ الألباني رحمه الله كلام جميل في السلسلة الصحيحة أو الضعيفة .. شدد فيه أيما تشديد في هذه المسألة ويبدوا لي أن أنه لم يطلع على كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ..
ولا أذكر الصفحة وأنا في معزل عن مكتبتي منذ فترة لكن حبذا لو أفادنا فيه أحد الإخوة الأكارم وهو في السلسلة ..
______________________________________
السلسلة الصحيحة بعد الحديث رقم 2247
(المجلد الخامس صفحة 307)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 02 - 07, 08:28 ص]ـ
للشيخ بازمول بحث جيد في كتابه "الترجيح في أحكام الطهارة والصلاة" لبيان أن رفع السبابة لا يفهم من عموم الأحاديث المطلقة، فليراجع.
ـ[أبو عبد الرحمن الطاهر]ــــــــ[06 - 03 - 07, 09:30 م]ـ
قلت: الحديث شاذ من رواية عبد الرزاق بن همام كما شرح ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة
وكذلك هذا الحديث يعد من تفردات (عاصم بن كليب) فقد قال عنه علي بن المديني رحمه الله: لا يحتج بما انفرد به. قلت: لا سيما وقد آتى بما لم يأتي به الثقات الأثبات
فقال بعضهم: رواه سفيان الثوري عن عاصم بن كليب معنعنا وهو مدلس فهذا الحديث لا يصلح للاحتجاج
فأجاب البعض: بأن هذا السفيان ليس بالثوري بل هو ابن عيينة لأنه رواه الحميدي في مسنده فقال: ثنا سفيان قال ثنا عاصم بن كليب الجرمي قال سمعت أبي يقول سمعت وائل بن حجر الحضرمي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ........ الحديث. {2/ 392 (885)}
وأخرجه أيضا الشافعي في مسنده وقال: أخبرنا سفيان عن عاصم بن كليب قال سمعت أبي يقول حدثني وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ...... الحديث {1/ 176}
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/137)
والثوري ليس من شيوخ الحميدي و الشافعي بل سفيان الذي أخذ عنه الحميدي وكل من كان في الطبقة العاشرة هو ابن عيينة و أما عبد الرزاق ومعاصروه من الطبقة التاسعة رووا عن الثوري وابن عيينة كما في التهذيب وغيره (تهذيب الكمال 18/ 53) وأما الشافعي فإن كان من التاسعة لكن لم يرو عن الثوري إنما روى عن ابن عيينة فقط.
وأخرجه أيضا البيهقي فقال في آخره: وكذلك رواه الحميدي وغيره عن ابن عيينة {سنن الكبرى للبيهقي 2/ 24}
وهكذا يتبين أن سفيان هذا ليس بالثوري بل هو ابن عيينة
لكن قلتُ: هذا قول باطل جدا لأن عبد الرزاق يروى العلم عن السفيانين كما في تهذيب الكمال و طبقات الحفاظ وغيره {طبقات الحفاظ 1/ 158 (337) , تهذيب الكمال 18/ 56}
لكن عبد الرزاق ومعاصروه من الطبقة التاسعة والذين فوقهم من الطبقة الثامنة و السابعة - الذين أدركوا الثوري ورووا عنه - إذا رووا عن سفيان وأطلقوا ولم ينسبوا فالمراد منه الثوري لا ابن عيينة
قال الذهبي: فأصحاب سفيان الثوري كبار قدماء وأصحاب ابن عيينة صغار لم يدركوا الثوري وذلك أبين فمتى رأيت القديم قد روى فقال حدثنا سفيان وأبهم فهو الثوري وهم كوكيع وابن مهدي و الفريابي وأبي نعيم فإن روى واحد منهم عن ابن عيينة بينه فأما الذي لم يلحق الثوري وأدرك ابن عيينة فلا يحتاج أن ينسب لعدم الإلباس فعليك بمعرفة طبقات الناس [سير أعلام النبلاء 7/ 466]
ويتضح من كلام الذهبي أن سفيان الذي روى عنه عبد الرزاق وأبو نعيم فضل بن دكين ومحمد بن يوسف الفريابي مبهما هو الثوري وإن رووا عن ابن عيينة بينوا و نسبوا.
ومن العجب أن عبد الرزاق أخرجه في مصنفه ما لفظه: عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم ..... الحديث. {مصنف عبد الرزاق 2/ 68 (2522)} وهذا ابن حنبل يرويه عن عبد الرزاق و عبد الرزاق يقول عن الثوري وهؤلاء يقولون: لا, لا, ليس الثوري بل ابن عيينة فالعجب كل العجب .............. !!!!
فالحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده وعبد الرزاق في مصنفه هو عن أبي عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي , قال عنه ابن حجر: ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة، و كان ربما دلس وهويروي هذا الحديث معنعنا وعنعنة المدلس ليس بحجة.
فأجبت عنه: صرح الثوري بالسماع لهذا الحديث عن عاصم بن كليب وهو أيضا في المسند ما لفظه: حدثنا يحيى بن آدم وأبو نعيم قالا ثنا سفيان حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد جعل يديه حذاء أذنيه {مسند أحمد 4/ 318 (18388)}
وفي هذا السند صرح الثوري بالتحديث فرفعت مظنة التدليس. فالحديث صحيح صالح للاحتجاج. -كما لايخفى على من كان له أدنى خبرة بعلم أصول الحديث والتخريج ودراسة الأسانيد ومعرفة الرجال- والله تعالى أعلم.
وقد عرضت هذا التصريح بالسماع عن الثوري لهذه الرواية على الشيخ مبشر أحمد الرباني ـ حفظه الله تعالى ـ عبر الجوال فسر بذلك وقال هذا دليل قوي لرفع مظنة التدليس
لأن الوهم على المدلس إذا عنعن أسمع هذا الحديث من شيخه أم لا فإذا قال حدثنا أو أخبرنا أو سمعت وساق الحديث بتمامه أو ببعضه فيرفع الوهم عن جميع طرقه.
فبطل شبهة التدليس فالحمد لله تعالى ولذا لم يذكره الألباني وغيره
وقال بعضهم: تفرد به عاصم بن كليب ولا يحتج بما انفرد به.
ومنهم أبو رحمة فإنه قال في ملتقى أهل الأثر: ومسألة رد الحديث لعنعنة أحداً منهما بعيدة جداًُ فسفيان بن عيينة أحد الأعلام، ثقة ثبت حافظ إمام وكذلك سفيان الثوري ولا يصح أن نرد حديثاً منعنعنا لأحد منهما فأولاً: سفيان بن عيينة لم يسمع من عدة أشخاص.فلم يسمع من آدم بن علي، بَهْز بن حَكِيم، عُبَيْد الله بن أبي بَكْر بن أنس.ولم يسمع من عبد الملك بن عُمَيْر حديثاً واحداً ألا وهو حديث " اقتدوا باللذين من بعدي.".
ثانياً: سفيان الثوري فلم يسمع من: ابن أشوع، أبي بَكْر بن حَفْص، حَيَّان بن إياس، سعيد بن أبي بُرْدَة، يزيد الرَّقَاشيُّ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/138)
ولم يسمع من عَمْرو بن مرة، كان يعز على عبد الله أن يتكلم بعد طلوع الفجر. ولم يسمع من عَمْرو بن مُرَّة، حديثه عن عبد الرَّحْمان بن أبي ليلى، عن البَرَاء؛ قنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح. ولم يسمع من سَلَمة بن كُهَيْل حديث السائبة يضع ماله حيث يشاء. لم يسمع من خالد بن سَلَمة الفأفأ إلا حديثًا واحدًا. لم يسمع من ابن عَوْن إلا حديثًا واحدًا. لم يسمع من أبي معشر؛ حديثه عن إبراهيم، عن الأسود، عن بلال، أنه كان أذانه وإقامته مرتين. لم يسمع من عَمْرو بن مُرَّة، حديثه عن أبي عبيدة، في الوتر لأهل القرآن. لم يسمع من عبد الله بن أبي نَجِيح حديثه عن أبيه، عن ابن عَبَّاس، رفعه؛ ما قاتل رسول الله قومًا حتى دعاهم، قاله الدَّارِمي (2444) رأي مُحاربًا وهو صغير
لم يسمع من القاسم بن عبد الرَّحْمان، أن عُمَر صلى بالناس وهو جنب. لم يسمع من محمد بن عبد الرَّحْمان، حديثه عن سُلَيْمان بن يَسَار، عن عبد الله بن عُتْبَة، عن عُمَر، قال: يتزوج العبد اثنين قلت: وما سوى ذلك فروايتهما صحيحة لا مطعن فيها
ثانياً: بيان علة الحديث
العلة تكمن في (عاصم بن كليب)
فمدار هذا الحديث على عاصم بن كليب عن أبيه فقد رواه عدد كبير من الرواة منهم سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وعبد الله بن إدريس، ومحمد بن فضيل، وعبد الواحد بن زياد، وشعبة، وعبد العزيز بن مسلم، وزائدة بن قدامة، وزهير، وبشر بن المفضل
كلهم عن عاصم بن كليب عن أبيه نقل ابن الجوزي، عن ابن المديني أنه قال: لا يحتج بما انفرد به. فهذا الحديث يعد من تفردات عاصم بن كليب.هذا والله أعلم. انتهى كلام أبي رحمة.
قلت: مدار كلامه على أنه من تفردات عاصم بن كليب ولا يحتج بما انفرد به. وقد تقدم الكلام على عاصم بن كليب فليرجع إليه سيشفي ويكفي. إن شاء الله تعالى.
وقال بعضهم: خالف فيه عبد الرزاق الفريابي وغيره إذ لم يذكره غير عبد الرزاق عن سفيان.
ومنهم الألباني - رحمه الله – فإنه قال: «اعلم أن هذا الحديث يرويه عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل، ويرويه عن عاصم جمع من الثقات، وقد اتفقوا جميعًا على ذكر رفع السبابة فيه، لكنهم انقسموا إلى ثلاث فئات من حيث تعيين مكان الرفع:
الأولى: أطلق ولم يحدد المكان، منهم زائدة بن قدامة، وبشر بن المفضل، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وإن كان ظاهر سياقهم يدل على أنه في التشهد.
الثانية: صرحوا بأنه في جلسة التشهد، منهم ابن عيينة في رواية للنسائي، وشعبة عند ابن خزيمة في «صححيه» وأحمد، وأبو الأحوص عند الطحاوي والطبراني في «المعجم الكبير»، وخالد عند الطحاوي، وزهير بن معاوية وموسى بن أبي كثير وأبو عوانة ثلاثتهم عند الطبراني. وخالف هؤلاء جميعًا عبد الرزاق في روايته عن الثوري، فقال في «المصنف» وعنه أحمد والطبراني في «المعجم الكبير»: عن الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه قال: (رمقت النبي - صلى الله عليه وسلم - فرفع يديه في الصلاة حين كبر ... [وسجد فوضع يديه حذو أذنيه]، ثم جلس فافترش رجله اليسرى، ثم وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، وذراعه اليمنى على فخذه اليمنى، ثم أشار بسبابته ... ثم سجد، فكانت يداه حذو أذنيه»، قلت: والسياق للمصنف، والزيادة لأحمد.
فذكره السجدة الثانية بعد الإشارة بالسبابة خطأ واضح، لمخالفته لرواية كل من سبق ذكره من الثقات، فإنهم جميعًا لم يذكروا السجدة بعد الإشارة، وبعضهم ذكرها قبلها، وهو الصواب يقينًا، وإنما لم يذكروا معها السجدة الثانية اختصارًا، وقد ذكرها زهير بن معاوية فقال: ( ... ثم سجد فوضع يديه حذاء أذنيه، ثم سجد فوضع يديه حذاء أذنيه، ثم قعد فافترش رجله اليسرى ... ثم رأيته يقول هكذا، ورفع زهير أصبعه المسبحة» رواه الطبراني ...
وقد يقول قائل: لقد ظهر بهذا التحقيق خطأ ذكر التحريك بين السجدتين ظهورًا لا يدع ريبًا لمرتاب، ولكن ممن الخطأ؟ أمن الثوري الذي خالف جميع الثقات، أم من عبد الرزاق الذي أخطأ هو عليه؟
فأقول: الذي أراه - والله أعلم - أن الثوري بريء من هذا الخطأ، وأن العهدة فيه على عبد الرزاق، وذلك لسببين:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/139)
الأول: أن عبد الرزاق وإن كان ثقةً حافظًا، فقد تكلم فيه بعضهم، ولعل ذلك لما رأوا له من الأوهام، وقد قال الحافظ في آخر ترجمته من «التهذيب»: (ومما أنكر على عبد الرزاق روايته عن الثوري عن عاصم بن عبيد الله عن سالم عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى على عمر ثوبًا، فقال: أجديد هذا أم غسيل؟ الحديث ... قال الطبراني في «الدعاء»: رواه ثلاثة من الحفاظ عن عبد الرزاق، وهو مما وهم فيه عن الثوري)، قلت: وممن أنكر هذا على عبد الرزاق يحيى بن معين كما رواه ابن عدي في «الكامل»، فليكن حديث وائل من هذا القبيل. ويؤيده السبب التالي:
والآخر: أنه خالفه عبد الله بن الوليد عند أحمد ومحمد بن يوسف الفريابي، فروياه عن الثوري - سماعًا منه - به، دون ذكر السجدة بعد الإشارة، فاتفاق هذين الثقتين على مخالفة عبد الرزاق مما يرجح أن الخطأ منه، وليس من الثوري، ولاسيما و الفريابي كان من تلامذة الثوري الملازمين له، فهو أحفظ لحديثه من عبد الرزاق، وبخاصة ومعه عبد الله بن الوليد، وهو صدوق» ا. هـ كلام الألباني بطوله من تمام المنة (ص214 - 216)
وقال أيضا: قد روى عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم بن كليب بإسناده المتقدم عن وائل .. فذكر الحديث و الافتراش في جلوسه قال: " ثم أشار بسبابته و وضع الإبهام على الوسطى حلق بها و قبض سائر أصابعه , ثم سجد فكانت يداه حذو أذنيه ". فهذا بظاهره يدل على أن الإشارة كانت في الجلوس بين السجدتين , لقوله بعد أن حكى الإشارة: " ثم سجد .. ". فأقول: نعم قد روى ذلك عبد الرزاق في " مصنفه ", و رواه عنه الإمام أحمد (4/ 317) و الطبراني في " المعجم الكبير " و زعم الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي في تعليقه عليه: " أنه أخرجه الأربعة إلا الترمذي و البيهقي مفرقا في أبواب شتى ". و هو زعم باطل يدل على غفلته عن موجب التحقيق فإن أحدا منهم ليس عنده قوله بعد الإشارة: " ثم سجد " , بل هذا مما تفرد به عبد الرزاق عن الثوري , و خالف به محمد بن يوسف الفريابي و كان ملازما للثوري , فلم يذكر السجود المذكور. رواه عنه الطبراني. و قد تابعه عبد الله بن الوليد حدثني سفيان ... به. أخرجه أحمد (4/ 318). و ابن الوليد صدوق ربما أخطأ , فروايته بمتابعة الفريابي له أرجح من رواية عبد الرزاق , و لاسيما و قد ذكروا في ترجمته أن له أحاديث استنكرت عليه , أحدها من روايته عن الثوري , فانظر " تهذيب ابن حجر " و " ميزان الذهبي " , فهذه الزيادة من أوهامه {السلسلة الصحيحة 5/ 309}
قلت: قال المزي: قال أبو بكر بن أبى خيثمة: سمعت يحيى بن معين و سئل عن أصحاب الثوري، فقال: أما عبد الرزاق، و الفريابي، و عبيد الله بن موسى، و أبو أحمد الزبيري، و أبو عاصم، و قبيصة و طبقتهم فهم كلهم في سفيان قريب بعضهم من بعض، و هم دون يحيى بن سعيد و عبد الرحمن بن مهدي، و وكيع، و ابن المبارك، و أبى نعيم. [تهذيب الكمال 18/ 56]
فدرجة الفريابي قريب من درجة عبد الرزاق لكن الفريابي أولى من عبد الرزاق في حديث الثوري كما ذكره ابن حجر فقال: ثقة فاضل، يقال أخطأ في شيء من حديث سفيان، و هو مقدم فيه مع ذلك عندهم على عبد الرزاق {تقريب التهذيب 1/ 515 (6415)}
فعلم أن الفريابي إن كان مقدم من عبد الرزاق لكنه أخطأ في حديث سفيان وإن كان له طول الملازمة معه , وعبد الرزاق و إن كان تغير في آخره بعد ما عمي لكن كان حافظا ومن المعلوم أن سماع أحمد بن حنبل منه قبل هذه العارضة قبل تمام المائتين من الهجرية كما ذكره السيوطي في الطبقات {طبقات الحفاظ 1/ 158 ,159 (337)}
فثبت أن كلمة ثم سجد زيادة من ثقة حافظ وزيادة الثقة مقبولة ما لم يكن منافيا للثقات أو الأوثق منه
وقال الأستاذ الحافظ عبد المنان النور فوري حفظه الله تعالى: ما خالف عبد الرزاق أحدا لأنه روى كلمة ثم سجد ولم يروها آخرون فلا شذوذ وإنما كان الشذوذ لو كان عاصما روى ثم سجد وروى الآخرون كلمة ثم لم يسجد أو ما يفيد مفادها مما يخالف وينافي " ثم سجد "
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/140)
وإن كنت تريد أن تندرء الشبهة التي وقع في نفسك فعليك أن تدرس بحث الألباني في حديث هزيل عن المغيرة بن شعبة في المسح على الجوربين وإذا أمعنت فيما كتب الألباني هنالك ظهر لك ظهور الشمس رابعة النهار أن الحكم ههنا بأن ثم سجد شاذ أو وهم ليس مبنيا على الأصول والقواعد المتقنة الصحيحة عند أهل العلم والمعرفة بالحديث. انتهى كلام النور فوري حفظه الله.
ـ[أبو عبد الرحمن الطاهر]ــــــــ[06 - 03 - 07, 09:41 م]ـ
قلت: الحديث شاذ من رواية عبد الرزاق بن همام كما شرح ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة
وكذلك هذا الحديث يعد من تفردات (عاصم بن كليب) فقد قال عنه علي بن المديني رحمه الله: لا يحتج بما انفرد به. قلت: لا سيما وقد آتى بما لم يأتي به الثقات الأثبات
فقال بعضهم: رواه سفيان الثوري عن عاصم بن كليب معنعنا وهو مدلس فهذا الحديث لا يصلح للاحتجاج
فأجاب البعض: بأن هذا السفيان ليس بالثوري بل هو ابن عيينة لأنه رواه الحميدي في مسنده فقال: ثنا سفيان قال ثنا عاصم بن كليب الجرمي قال سمعت أبي يقول سمعت وائل بن حجر الحضرمي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ........ الحديث. {2/ 392 (885)}
وأخرجه أيضا الشافعي في مسنده وقال: أخبرنا سفيان عن عاصم بن كليب قال سمعت أبي يقول حدثني وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ...... الحديث {1/ 176}
والثوري ليس من شيوخ الحميدي و الشافعي بل سفيان الذي أخذ عنه الحميدي وكل من كان في الطبقة العاشرة هو ابن عيينة و أما عبد الرزاق ومعاصروه من الطبقة التاسعة رووا عن الثوري وابن عيينة كما في التهذيب وغيره (تهذيب الكمال 18/ 53) وأما الشافعي فإن كان من التاسعة لكن لم يرو عن الثوري إنما روى عن ابن عيينة فقط.
وأخرجه أيضا البيهقي فقال في آخره: وكذلك رواه الحميدي وغيره عن ابن عيينة {سنن الكبرى للبيهقي 2/ 24}
وهكذا يتبين أن سفيان هذا ليس بالثوري بل هو ابن عيينة
لكن قلتُ: هذا قول باطل جدا لأن عبد الرزاق يروى العلم عن السفيانين كما في تهذيب الكمال و طبقات الحفاظ وغيره {طبقات الحفاظ 1/ 158 (337) , تهذيب الكمال 18/ 56}
لكن عبد الرزاق ومعاصروه من الطبقة التاسعة والذين فوقهم من الطبقة الثامنة و السابعة - الذين أدركوا الثوري ورووا عنه - إذا رووا عن سفيان وأطلقوا ولم ينسبوا فالمراد منه الثوري لا ابن عيينة
قال الذهبي: فأصحاب سفيان الثوري كبار قدماء وأصحاب ابن عيينة صغار لم يدركوا الثوري وذلك أبين فمتى رأيت القديم قد روى فقال حدثنا سفيان وأبهم فهو الثوري وهم كوكيع وابن مهدي و الفريابي وأبي نعيم فإن روى واحد منهم عن ابن عيينة بينه فأما الذي لم يلحق الثوري وأدرك ابن عيينة فلا يحتاج أن ينسب لعدم الإلباس فعليك بمعرفة طبقات الناس [سير أعلام النبلاء 7/ 466]
ويتضح من كلام الذهبي أن سفيان الذي روى عنه عبد الرزاق وأبو نعيم فضل بن دكين ومحمد بن يوسف الفريابي مبهما هو الثوري وإن رووا عن ابن عيينة بينوا و نسبوا.
ومن العجب أن عبد الرزاق أخرجه في مصنفه ما لفظه: عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم ..... الحديث. {مصنف عبد الرزاق 2/ 68 (2522)} وهذا ابن حنبل يرويه عن عبد الرزاق و عبد الرزاق يقول عن الثوري وهؤلاء يقولون: لا, لا, ليس الثوري بل ابن عيينة فالعجب كل العجب .............. !!!!
فالحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده وعبد الرزاق في مصنفه هو عن أبي عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي , قال عنه ابن حجر: ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة، و كان ربما دلس وهويروي هذا الحديث معنعنا وعنعنة المدلس ليس بحجة.
فأجبت عنه: صرح الثوري بالسماع لهذا الحديث عن عاصم بن كليب وهو أيضا في المسند ما لفظه: حدثنا يحيى بن آدم وأبو نعيم قالا ثنا سفيان حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد جعل يديه حذاء أذنيه {مسند أحمد 4/ 318 (18388)}
وفي هذا السند صرح الثوري بالتحديث فرفعت مظنة التدليس. فالحديث صحيح صالح للاحتجاج. -كما لايخفى على من كان له أدنى خبرة بعلم أصول الحديث والتخريج ودراسة الأسانيد ومعرفة الرجال- والله تعالى أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/141)
وقد عرضت هذا التصريح بالسماع عن الثوري لهذه الرواية على الشيخ مبشر أحمد الرباني ـ حفظه الله تعالى ـ عبر الجوال فسر بذلك وقال هذا دليل قوي لرفع مظنة التدليس
لأن الوهم على المدلس إذا عنعن أسمع هذا الحديث من شيخه أم لا فإذا قال حدثنا أو أخبرنا أو سمعت وساق الحديث بتمامه أو ببعضه فيرفع الوهم عن جميع طرقه.
فبطل شبهة التدليس فالحمد لله تعالى ولذا لم يذكره الألباني وغيره
وقال بعضهم: تفرد به عاصم بن كليب ولا يحتج بما انفرد به.
ومنهم أبو رحمة فإنه قال في ملتقى أهل الأثر: ومسألة رد الحديث لعنعنة أحداً منهما بعيدة جداًُ فسفيان بن عيينة أحد الأعلام، ثقة ثبت حافظ إمام وكذلك سفيان الثوري ولا يصح أن نرد حديثاً منعنعنا لأحد منهما فأولاً: سفيان بن عيينة لم يسمع من عدة أشخاص.فلم يسمع من آدم بن علي، بَهْز بن حَكِيم، عُبَيْد الله بن أبي بَكْر بن أنس.ولم يسمع من عبد الملك بن عُمَيْر حديثاً واحداً ألا وهو حديث " اقتدوا باللذين من بعدي.".
ثانياً: سفيان الثوري فلم يسمع من: ابن أشوع، أبي بَكْر بن حَفْص، حَيَّان بن إياس، سعيد بن أبي بُرْدَة، يزيد الرَّقَاشيُّ.
ولم يسمع من عَمْرو بن مرة، كان يعز على عبد الله أن يتكلم بعد طلوع الفجر. ولم يسمع من عَمْرو بن مُرَّة، حديثه عن عبد الرَّحْمان بن أبي ليلى، عن البَرَاء؛ قنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح. ولم يسمع من سَلَمة بن كُهَيْل حديث السائبة يضع ماله حيث يشاء. لم يسمع من خالد بن سَلَمة الفأفأ إلا حديثًا واحدًا. لم يسمع من ابن عَوْن إلا حديثًا واحدًا. لم يسمع من أبي معشر؛ حديثه عن إبراهيم، عن الأسود، عن بلال، أنه كان أذانه وإقامته مرتين. لم يسمع من عَمْرو بن مُرَّة، حديثه عن أبي عبيدة، في الوتر لأهل القرآن. لم يسمع من عبد الله بن أبي نَجِيح حديثه عن أبيه، عن ابن عَبَّاس، رفعه؛ ما قاتل رسول الله قومًا حتى دعاهم، قاله الدَّارِمي (2444) رأي مُحاربًا وهو صغير
لم يسمع من القاسم بن عبد الرَّحْمان، أن عُمَر صلى بالناس وهو جنب. لم يسمع من محمد بن عبد الرَّحْمان، حديثه عن سُلَيْمان بن يَسَار، عن عبد الله بن عُتْبَة، عن عُمَر، قال: يتزوج العبد اثنين قلت: وما سوى ذلك فروايتهما صحيحة لا مطعن فيها
ثانياً: بيان علة الحديث
العلة تكمن في (عاصم بن كليب)
فمدار هذا الحديث على عاصم بن كليب عن أبيه فقد رواه عدد كبير من الرواة منهم سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وعبد الله بن إدريس، ومحمد بن فضيل، وعبد الواحد بن زياد، وشعبة، وعبد العزيز بن مسلم، وزائدة بن قدامة، وزهير، وبشر بن المفضل
كلهم عن عاصم بن كليب عن أبيه نقل ابن الجوزي، عن ابن المديني أنه قال: لا يحتج بما انفرد به. فهذا الحديث يعد من تفردات عاصم بن كليب.هذا والله أعلم. انتهى كلام أبي رحمة.
قلت: مدار كلامه على أنه من تفردات عاصم بن كليب ولا يحتج بما انفرد به.
قلت: عاصم بن كليب ثقة وتفرد الثقة ليس بقادح عند الجمهور من المحدثين فلا يلتفت إلى قول علي بن المديني " ثقة إلا إذا انفرد " و اعلم أن عاصم بن كليب تفرد بمرويات صحيح مسلم ولم يتابعه أحد ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=541567#_ftn1)) و أحاديث مسلم مع تفرد عاصم صحيحة عند جمهور المحدثين.
(2) فالأول: أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة و الاستغفار باب التعوذ من شر ما عمل و ما لم يعمل (2725) والثاني: في كتاب الزهد والرقائق باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب (2992)
وقال بعضهم: خالف فيه عبد الرزاق الفريابي وغيره إذ لم يذكره غير عبد الرزاق عن سفيان.
ومنهم الألباني - رحمه الله – فإنه قال: «اعلم أن هذا الحديث يرويه عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل، ويرويه عن عاصم جمع من الثقات، وقد اتفقوا جميعًا على ذكر رفع السبابة فيه، لكنهم انقسموا إلى ثلاث فئات من حيث تعيين مكان الرفع:
الأولى: أطلق ولم يحدد المكان، منهم زائدة بن قدامة، وبشر بن المفضل، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وإن كان ظاهر سياقهم يدل على أنه في التشهد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/142)
الثانية: صرحوا بأنه في جلسة التشهد، منهم ابن عيينة في رواية للنسائي، وشعبة عند ابن خزيمة في «صححيه» وأحمد، وأبو الأحوص عند الطحاوي والطبراني في «المعجم الكبير»، وخالد عند الطحاوي، وزهير بن معاوية وموسى بن أبي كثير وأبو عوانة ثلاثتهم عند الطبراني. وخالف هؤلاء جميعًا عبد الرزاق في روايته عن الثوري، فقال في «المصنف» وعنه أحمد والطبراني في «المعجم الكبير»: عن الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه قال: (رمقت النبي - صلى الله عليه وسلم - فرفع يديه في الصلاة حين كبر ... [وسجد فوضع يديه حذو أذنيه]، ثم جلس فافترش رجله اليسرى، ثم وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، وذراعه اليمنى على فخذه اليمنى، ثم أشار بسبابته ... ثم سجد، فكانت يداه حذو أذنيه»، قلت: والسياق للمصنف، والزيادة لأحمد.
فذكره السجدة الثانية بعد الإشارة بالسبابة خطأ واضح، لمخالفته لرواية كل من سبق ذكره من الثقات، فإنهم جميعًا لم يذكروا السجدة بعد الإشارة، وبعضهم ذكرها قبلها، وهو الصواب يقينًا، وإنما لم يذكروا معها السجدة الثانية اختصارًا، وقد ذكرها زهير بن معاوية فقال: ( ... ثم سجد فوضع يديه حذاء أذنيه، ثم سجد فوضع يديه حذاء أذنيه، ثم قعد فافترش رجله اليسرى ... ثم رأيته يقول هكذا، ورفع زهير أصبعه المسبحة» رواه الطبراني ...
وقد يقول قائل: لقد ظهر بهذا التحقيق خطأ ذكر التحريك بين السجدتين ظهورًا لا يدع ريبًا لمرتاب، ولكن ممن الخطأ؟ أمن الثوري الذي خالف جميع الثقات، أم من عبد الرزاق الذي أخطأ هو عليه؟
فأقول: الذي أراه - والله أعلم - أن الثوري بريء من هذا الخطأ، وأن العهدة فيه على عبد الرزاق، وذلك لسببين:
الأول: أن عبد الرزاق وإن كان ثقةً حافظًا، فقد تكلم فيه بعضهم، ولعل ذلك لما رأوا له من الأوهام، وقد قال الحافظ في آخر ترجمته من «التهذيب»: (ومما أنكر على عبد الرزاق روايته عن الثوري عن عاصم بن عبيد الله عن سالم عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى على عمر ثوبًا، فقال: أجديد هذا أم غسيل؟ الحديث ... قال الطبراني في «الدعاء»: رواه ثلاثة من الحفاظ عن عبد الرزاق، وهو مما وهم فيه عن الثوري)، قلت: وممن أنكر هذا على عبد الرزاق يحيى بن معين كما رواه ابن عدي في «الكامل»، فليكن حديث وائل من هذا القبيل. ويؤيده السبب التالي:
والآخر: أنه خالفه عبد الله بن الوليد عند أحمد ومحمد بن يوسف الفريابي، فروياه عن الثوري - سماعًا منه - به، دون ذكر السجدة بعد الإشارة، فاتفاق هذين الثقتين على مخالفة عبد الرزاق مما يرجح أن الخطأ منه، وليس من الثوري، ولاسيما و الفريابي كان من تلامذة الثوري الملازمين له، فهو أحفظ لحديثه من عبد الرزاق، وبخاصة ومعه عبد الله بن الوليد، وهو صدوق» ا. هـ كلام الألباني بطوله من تمام المنة (ص214 - 216)
وقال أيضا: قد روى عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم بن كليب بإسناده المتقدم عن وائل .. فذكر الحديث و الافتراش في جلوسه قال: " ثم أشار بسبابته و وضع الإبهام على الوسطى حلق بها و قبض سائر أصابعه , ثم سجد فكانت يداه حذو أذنيه ". فهذا بظاهره يدل على أن الإشارة كانت في الجلوس بين السجدتين , لقوله بعد أن حكى الإشارة: " ثم سجد .. ". فأقول: نعم قد روى ذلك عبد الرزاق في " مصنفه ", و رواه عنه الإمام أحمد (4/ 317) و الطبراني في " المعجم الكبير " و زعم الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي في تعليقه عليه: " أنه أخرجه الأربعة إلا الترمذي و البيهقي مفرقا في أبواب شتى ". و هو زعم باطل يدل على غفلته عن موجب التحقيق فإن أحدا منهم ليس عنده قوله بعد الإشارة: " ثم سجد " , بل هذا مما تفرد به عبد الرزاق عن الثوري , و خالف به محمد بن يوسف الفريابي و كان ملازما للثوري , فلم يذكر السجود المذكور. رواه عنه الطبراني. و قد تابعه عبد الله بن الوليد حدثني سفيان ... به. أخرجه أحمد (4/ 318). و ابن الوليد صدوق ربما أخطأ , فروايته بمتابعة الفريابي له أرجح من رواية عبد الرزاق , و لاسيما و قد ذكروا في ترجمته أن له أحاديث استنكرت عليه , أحدها من روايته عن الثوري , فانظر " تهذيب ابن حجر " و " ميزان الذهبي " , فهذه الزيادة من أوهامه {السلسلة الصحيحة 5/ 309}
قلت: قال المزي: قال أبو بكر بن أبى خيثمة: سمعت يحيى بن معين و سئل عن أصحاب الثوري، فقال: أما عبد الرزاق، و الفريابي، و عبيد الله بن موسى، و أبو أحمد الزبيري، و أبو عاصم، و قبيصة و طبقتهم فهم كلهم في سفيان قريب بعضهم من بعض، و هم دون يحيى بن سعيد و عبد الرحمن بن مهدي، و وكيع، و ابن المبارك، و أبى نعيم. [تهذيب الكمال 18/ 56]
فدرجة الفريابي قريب من درجة عبد الرزاق لكن الفريابي أولى من عبد الرزاق في حديث الثوري كما ذكره ابن حجر فقال: ثقة فاضل، يقال أخطأ في شيء من حديث سفيان، و هو مقدم فيه مع ذلك عندهم على عبد الرزاق {تقريب التهذيب 1/ 515 (6415)}
فعلم أن الفريابي إن كان مقدم من عبد الرزاق لكنه أخطأ في حديث سفيان وإن كان له طول الملازمة معه , وعبد الرزاق و إن كان تغير في آخره بعد ما عمي لكن كان حافظا ومن المعلوم أن سماع أحمد بن حنبل منه قبل هذه العارضة قبل تمام المائتين من الهجرية كما ذكره السيوطي في الطبقات {طبقات الحفاظ 1/ 158 ,159 (337)}
فثبت أن كلمة ثم سجد زيادة من ثقة حافظ وزيادة الثقة مقبولة ما لم يكن منافيا للثقات أو الأوثق منه
وقال الأستاذ الحافظ عبد المنان النور فوري حفظه الله تعالى: ما خالف عبد الرزاق أحدا لأنه روى كلمة ثم سجد ولم يروها آخرون فلا شذوذ وإنما كان الشذوذ لو كان عاصما روى ثم سجد وروى الآخرون كلمة ثم لم يسجد أو ما يفيد مفادها مما يخالف وينافي " ثم سجد "
وإن كنت تريد أن تندرء الشبهة التي وقع في نفسك فعليك أن تدرس بحث الألباني في حديث هزيل عن المغيرة بن شعبة في المسح على الجوربين وإذا أمعنت فيما كتب الألباني هنالك ظهر لك ظهور الشمس رابعة النهار أن الحكم ههنا بأن ثم سجد شاذ أو وهم ليس مبنيا على الأصول والقواعد المتقنة الصحيحة عند أهل العلم والمعرفة بالحديث.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/143)
ـ[أبو عبد الرحمن الطاهر]ــــــــ[06 - 03 - 07, 09:43 م]ـ
قلت: الحديث شاذ من رواية عبد الرزاق بن همام كما شرح ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة
وكذلك هذا الحديث يعد من تفردات (عاصم بن كليب) فقد قال عنه علي بن المديني رحمه الله: لا يحتج بما انفرد به. قلت: لا سيما وقد آتى بما لم يأتي به الثقات الأثبات
فقال بعضهم: رواه سفيان الثوري عن عاصم بن كليب معنعنا وهو مدلس فهذا الحديث لا يصلح للاحتجاج
فأجاب البعض: بأن هذا السفيان ليس بالثوري بل هو ابن عيينة لأنه رواه الحميدي في مسنده فقال: ثنا سفيان قال ثنا عاصم بن كليب الجرمي قال سمعت أبي يقول سمعت وائل بن حجر الحضرمي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ........ الحديث. {2/ 392 (885)}
وأخرجه أيضا الشافعي في مسنده وقال: أخبرنا سفيان عن عاصم بن كليب قال سمعت أبي يقول حدثني وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ...... الحديث {1/ 176}
والثوري ليس من شيوخ الحميدي و الشافعي بل سفيان الذي أخذ عنه الحميدي وكل من كان في الطبقة العاشرة هو ابن عيينة و أما عبد الرزاق ومعاصروه من الطبقة التاسعة رووا عن الثوري وابن عيينة كما في التهذيب وغيره (تهذيب الكمال 18/ 53) وأما الشافعي فإن كان من التاسعة لكن لم يرو عن الثوري إنما روى عن ابن عيينة فقط.
وأخرجه أيضا البيهقي فقال في آخره: وكذلك رواه الحميدي وغيره عن ابن عيينة {سنن الكبرى للبيهقي 2/ 24}
وهكذا يتبين أن سفيان هذا ليس بالثوري بل هو ابن عيينة
لكن قلتُ: هذا قول باطل جدا لأن عبد الرزاق يروى العلم عن السفيانين كما في تهذيب الكمال و طبقات الحفاظ وغيره {طبقات الحفاظ 1/ 158 (337) , تهذيب الكمال 18/ 56}
لكن عبد الرزاق ومعاصروه من الطبقة التاسعة والذين فوقهم من الطبقة الثامنة و السابعة - الذين أدركوا الثوري ورووا عنه - إذا رووا عن سفيان وأطلقوا ولم ينسبوا فالمراد منه الثوري لا ابن عيينة
قال الذهبي: فأصحاب سفيان الثوري كبار قدماء وأصحاب ابن عيينة صغار لم يدركوا الثوري وذلك أبين فمتى رأيت القديم قد روى فقال حدثنا سفيان وأبهم فهو الثوري وهم كوكيع وابن مهدي و الفريابي وأبي نعيم فإن روى واحد منهم عن ابن عيينة بينه فأما الذي لم يلحق الثوري وأدرك ابن عيينة فلا يحتاج أن ينسب لعدم الإلباس فعليك بمعرفة طبقات الناس [سير أعلام النبلاء 7/ 466]
ويتضح من كلام الذهبي أن سفيان الذي روى عنه عبد الرزاق وأبو نعيم فضل بن دكين ومحمد بن يوسف الفريابي مبهما هو الثوري وإن رووا عن ابن عيينة بينوا و نسبوا.
ومن العجب أن عبد الرزاق أخرجه في مصنفه ما لفظه: عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم ..... الحديث. {مصنف عبد الرزاق 2/ 68 (2522)} وهذا ابن حنبل يرويه عن عبد الرزاق و عبد الرزاق يقول عن الثوري وهؤلاء يقولون: لا, لا, ليس الثوري بل ابن عيينة فالعجب كل العجب .............. !!!!
فالحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده وعبد الرزاق في مصنفه هو عن أبي عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي , قال عنه ابن حجر: ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة، و كان ربما دلس وهويروي هذا الحديث معنعنا وعنعنة المدلس ليس بحجة.
فأجبت عنه: صرح الثوري بالسماع لهذا الحديث عن عاصم بن كليب وهو أيضا في المسند ما لفظه: حدثنا يحيى بن آدم وأبو نعيم قالا ثنا سفيان حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد جعل يديه حذاء أذنيه {مسند أحمد 4/ 318 (18388)}
وفي هذا السند صرح الثوري بالتحديث فرفعت مظنة التدليس. فالحديث صحيح صالح للاحتجاج. -كما لايخفى على من كان له أدنى خبرة بعلم أصول الحديث والتخريج ودراسة الأسانيد ومعرفة الرجال- والله تعالى أعلم.
وقد عرضت هذا التصريح بالسماع عن الثوري لهذه الرواية على الشيخ مبشر أحمد الرباني ـ حفظه الله تعالى ـ عبر الجوال فسر بذلك وقال هذا دليل قوي لرفع مظنة التدليس
لأن الوهم على المدلس إذا عنعن أسمع هذا الحديث من شيخه أم لا فإذا قال حدثنا أو أخبرنا أو سمعت وساق الحديث بتمامه أو ببعضه فيرفع الوهم عن جميع طرقه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/144)
فبطل شبهة التدليس فالحمد لله تعالى ولذا لم يذكره الألباني وغيره
وقال بعضهم: تفرد به عاصم بن كليب ولا يحتج بما انفرد به.
ومنهم أبو رحمة فإنه قال في ملتقى أهل الأثر: ومسألة رد الحديث لعنعنة أحداً منهما بعيدة جداًُ فسفيان بن عيينة أحد الأعلام، ثقة ثبت حافظ إمام وكذلك سفيان الثوري ولا يصح أن نرد حديثاً منعنعنا لأحد منهما فأولاً: سفيان بن عيينة لم يسمع من عدة أشخاص.فلم يسمع من آدم بن علي، بَهْز بن حَكِيم، عُبَيْد الله بن أبي بَكْر بن أنس.ولم يسمع من عبد الملك بن عُمَيْر حديثاً واحداً ألا وهو حديث " اقتدوا باللذين من بعدي.".
ثانياً: سفيان الثوري فلم يسمع من: ابن أشوع، أبي بَكْر بن حَفْص، حَيَّان بن إياس، سعيد بن أبي بُرْدَة، يزيد الرَّقَاشيُّ.
ولم يسمع من عَمْرو بن مرة، كان يعز على عبد الله أن يتكلم بعد طلوع الفجر. ولم يسمع من عَمْرو بن مُرَّة، حديثه عن عبد الرَّحْمان بن أبي ليلى، عن البَرَاء؛ قنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح. ولم يسمع من سَلَمة بن كُهَيْل حديث السائبة يضع ماله حيث يشاء. لم يسمع من خالد بن سَلَمة الفأفأ إلا حديثًا واحدًا. لم يسمع من ابن عَوْن إلا حديثًا واحدًا. لم يسمع من أبي معشر؛ حديثه عن إبراهيم، عن الأسود، عن بلال، أنه كان أذانه وإقامته مرتين. لم يسمع من عَمْرو بن مُرَّة، حديثه عن أبي عبيدة، في الوتر لأهل القرآن. لم يسمع من عبد الله بن أبي نَجِيح حديثه عن أبيه، عن ابن عَبَّاس، رفعه؛ ما قاتل رسول الله قومًا حتى دعاهم، قاله الدَّارِمي (2444) رأي مُحاربًا وهو صغير
لم يسمع من القاسم بن عبد الرَّحْمان، أن عُمَر صلى بالناس وهو جنب. لم يسمع من محمد بن عبد الرَّحْمان، حديثه عن سُلَيْمان بن يَسَار، عن عبد الله بن عُتْبَة، عن عُمَر، قال: يتزوج العبد اثنين قلت: وما سوى ذلك فروايتهما صحيحة لا مطعن فيها
ثانياً: بيان علة الحديث
العلة تكمن في (عاصم بن كليب)
فمدار هذا الحديث على عاصم بن كليب عن أبيه فقد رواه عدد كبير من الرواة منهم سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وعبد الله بن إدريس، ومحمد بن فضيل، وعبد الواحد بن زياد، وشعبة، وعبد العزيز بن مسلم، وزائدة بن قدامة، وزهير، وبشر بن المفضل
كلهم عن عاصم بن كليب عن أبيه نقل ابن الجوزي، عن ابن المديني أنه قال: لا يحتج بما انفرد به. فهذا الحديث يعد من تفردات عاصم بن كليب.هذا والله أعلم. انتهى كلام أبي رحمة.
قلت: مدار كلامه على أنه من تفردات عاصم بن كليب ولا يحتج بما انفرد به.
قلت: عاصم بن كليب ثقة وتفرد الثقة ليس بقادح عند الجمهور من المحدثين فلا يلتفت إلى قول علي بن المديني " ثقة إلا إذا انفرد " و اعلم أن عاصم بن كليب تفرد بمرويات صحيح مسلم ولم يتابعه أحد ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=541567#_ftn1)) و أحاديث مسلم مع تفرد عاصم صحيحة عند جمهور المحدثين.
(1) فالأول: أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة و الاستغفار باب التعوذ من شر ما عمل و ما لم يعمل (2725) والثاني: في كتاب الزهد والرقائق باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب (2992)
وقال بعضهم: خالف فيه عبد الرزاق الفريابي وغيره إذ لم يذكره غير عبد الرزاق عن سفيان.
ومنهم الألباني - رحمه الله – فإنه قال: «اعلم أن هذا الحديث يرويه عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل، ويرويه عن عاصم جمع من الثقات، وقد اتفقوا جميعًا على ذكر رفع السبابة فيه، لكنهم انقسموا إلى ثلاث فئات من حيث تعيين مكان الرفع:
الأولى: أطلق ولم يحدد المكان، منهم زائدة بن قدامة، وبشر بن المفضل، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وإن كان ظاهر سياقهم يدل على أنه في التشهد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/145)
الثانية: صرحوا بأنه في جلسة التشهد، منهم ابن عيينة في رواية للنسائي، وشعبة عند ابن خزيمة في «صححيه» وأحمد، وأبو الأحوص عند الطحاوي والطبراني في «المعجم الكبير»، وخالد عند الطحاوي، وزهير بن معاوية وموسى بن أبي كثير وأبو عوانة ثلاثتهم عند الطبراني. وخالف هؤلاء جميعًا عبد الرزاق في روايته عن الثوري، فقال في «المصنف» وعنه أحمد والطبراني في «المعجم الكبير»: عن الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه قال: (رمقت النبي - صلى الله عليه وسلم - فرفع يديه في الصلاة حين كبر ... [وسجد فوضع يديه حذو أذنيه]، ثم جلس فافترش رجله اليسرى، ثم وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، وذراعه اليمنى على فخذه اليمنى، ثم أشار بسبابته ... ثم سجد، فكانت يداه حذو أذنيه»، قلت: والسياق للمصنف، والزيادة لأحمد.
فذكره السجدة الثانية بعد الإشارة بالسبابة خطأ واضح، لمخالفته لرواية كل من سبق ذكره من الثقات، فإنهم جميعًا لم يذكروا السجدة بعد الإشارة، وبعضهم ذكرها قبلها، وهو الصواب يقينًا، وإنما لم يذكروا معها السجدة الثانية اختصارًا، وقد ذكرها زهير بن معاوية فقال: ( ... ثم سجد فوضع يديه حذاء أذنيه، ثم سجد فوضع يديه حذاء أذنيه، ثم قعد فافترش رجله اليسرى ... ثم رأيته يقول هكذا، ورفع زهير أصبعه المسبحة» رواه الطبراني ...
وقد يقول قائل: لقد ظهر بهذا التحقيق خطأ ذكر التحريك بين السجدتين ظهورًا لا يدع ريبًا لمرتاب، ولكن ممن الخطأ؟ أمن الثوري الذي خالف جميع الثقات، أم من عبد الرزاق الذي أخطأ هو عليه؟
فأقول: الذي أراه - والله أعلم - أن الثوري بريء من هذا الخطأ، وأن العهدة فيه على عبد الرزاق، وذلك لسببين:
الأول: أن عبد الرزاق وإن كان ثقةً حافظًا، فقد تكلم فيه بعضهم، ولعل ذلك لما رأوا له من الأوهام، وقد قال الحافظ في آخر ترجمته من «التهذيب»: (ومما أنكر على عبد الرزاق روايته عن الثوري عن عاصم بن عبيد الله عن سالم عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى على عمر ثوبًا، فقال: أجديد هذا أم غسيل؟ الحديث ... قال الطبراني في «الدعاء»: رواه ثلاثة من الحفاظ عن عبد الرزاق، وهو مما وهم فيه عن الثوري)، قلت: وممن أنكر هذا على عبد الرزاق يحيى بن معين كما رواه ابن عدي في «الكامل»، فليكن حديث وائل من هذا القبيل. ويؤيده السبب التالي:
والآخر: أنه خالفه عبد الله بن الوليد عند أحمد ومحمد بن يوسف الفريابي، فروياه عن الثوري - سماعًا منه - به، دون ذكر السجدة بعد الإشارة، فاتفاق هذين الثقتين على مخالفة عبد الرزاق مما يرجح أن الخطأ منه، وليس من الثوري، ولاسيما و الفريابي كان من تلامذة الثوري الملازمين له، فهو أحفظ لحديثه من عبد الرزاق، وبخاصة ومعه عبد الله بن الوليد، وهو صدوق» ا. هـ كلام الألباني بطوله من تمام المنة (ص214 - 216)
وقال أيضا: قد روى عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم بن كليب بإسناده المتقدم عن وائل .. فذكر الحديث و الافتراش في جلوسه قال: " ثم أشار بسبابته و وضع الإبهام على الوسطى حلق بها و قبض سائر أصابعه , ثم سجد فكانت يداه حذو أذنيه ". فهذا بظاهره يدل على أن الإشارة كانت في الجلوس بين السجدتين , لقوله بعد أن حكى الإشارة: " ثم سجد .. ". فأقول: نعم قد روى ذلك عبد الرزاق في " مصنفه ", و رواه عنه الإمام أحمد (4/ 317) و الطبراني في " المعجم الكبير " و زعم الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي في تعليقه عليه: " أنه أخرجه الأربعة إلا الترمذي و البيهقي مفرقا في أبواب شتى ". و هو زعم باطل يدل على غفلته عن موجب التحقيق فإن أحدا منهم ليس عنده قوله بعد الإشارة: " ثم سجد " , بل هذا مما تفرد به عبد الرزاق عن الثوري , و خالف به محمد بن يوسف الفريابي و كان ملازما للثوري , فلم يذكر السجود المذكور. رواه عنه الطبراني. و قد تابعه عبد الله بن الوليد حدثني سفيان ... به. أخرجه أحمد (4/ 318). و ابن الوليد صدوق ربما أخطأ , فروايته بمتابعة الفريابي له أرجح من رواية عبد الرزاق , و لاسيما و قد ذكروا في ترجمته أن له أحاديث استنكرت عليه , أحدها من روايته عن الثوري , فانظر " تهذيب ابن حجر " و " ميزان الذهبي " , فهذه الزيادة من أوهامه {السلسلة الصحيحة 5/ 309}
قلت: قال المزي: قال أبو بكر بن أبى خيثمة: سمعت يحيى بن معين و سئل عن أصحاب الثوري، فقال: أما عبد الرزاق، و الفريابي، و عبيد الله بن موسى، و أبو أحمد الزبيري، و أبو عاصم، و قبيصة و طبقتهم فهم كلهم في سفيان قريب بعضهم من بعض، و هم دون يحيى بن سعيد و عبد الرحمن بن مهدي، و وكيع، و ابن المبارك، و أبى نعيم. [تهذيب الكمال 18/ 56]
فدرجة الفريابي قريب من درجة عبد الرزاق لكن الفريابي أولى من عبد الرزاق في حديث الثوري كما ذكره ابن حجر فقال: ثقة فاضل، يقال أخطأ في شيء من حديث سفيان، و هو مقدم فيه مع ذلك عندهم على عبد الرزاق {تقريب التهذيب 1/ 515 (6415)}
فعلم أن الفريابي إن كان مقدم من عبد الرزاق لكنه أخطأ في حديث سفيان وإن كان له طول الملازمة معه , وعبد الرزاق و إن كان تغير في آخره بعد ما عمي لكن كان حافظا ومن المعلوم أن سماع أحمد بن حنبل منه قبل هذه العارضة قبل تمام المائتين من الهجرية كما ذكره السيوطي في الطبقات {طبقات الحفاظ 1/ 158 ,159 (337)}
فثبت أن كلمة ثم سجد زيادة من ثقة حافظ وزيادة الثقة مقبولة ما لم يكن منافيا للثقات أو الأوثق منه
وقال الأستاذ الحافظ عبد المنان النور فوري حفظه الله تعالى: ما خالف عبد الرزاق أحدا لأنه روى كلمة ثم سجد ولم يروها آخرون فلا شذوذ وإنما كان الشذوذ لو كان عاصما روى ثم سجد وروى الآخرون كلمة ثم لم يسجد أو ما يفيد مفادها مما يخالف وينافي " ثم سجد "
وإن كنت تريد أن تندرء الشبهة التي وقع في نفسك فعليك أن تدرس بحث الألباني في حديث هزيل عن المغيرة بن شعبة في المسح على الجوربين وإذا أمعنت فيما كتب الألباني هنالك ظهر لك ظهور الشمس رابعة النهار أن الحكم ههنا بأن ثم سجد شاذ أو وهم ليس مبنيا على الأصول والقواعد المتقنة الصحيحة عند أهل العلم والمعرفة بالحديث.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/146)
ـ[نايف الحميدي]ــــــــ[08 - 03 - 07, 12:37 ص]ـ
قال الشيخ عبدالعزيز الطريفي في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
والجلسة بين السجدتين يجب فيها الطمأنينة، ولا يشرع فيها الإشارة بالسبابة، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، ولا أحد من الصحابة، وقال بمشروعية ذلك بعض الفقهاء من المتأخرين استدلالاً بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير إذا جلس والأظهر عدم المشروعية لأن الجلوس والقعود إذا أطلق فالمراد به التشهد.
وقال في موضع آخر:
والثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنّه كان يرفع أصبعه ويشير بها، أما التحريك هو مذهب الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد، فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تفرد به زائدة بن قدامة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن و وائل بن حجر، وقد أعلها أبو بكر ابن العربي وغيره، وقد صحح الحديث ابن خزيمة وابن حبان وغيرهم.
والأظهر أنّ ابن خزيمة يرى الإعلال (فقال عقب (714): ((ليس في شئ من الأخبار يحركها إلا في هذا الخبر زائدة ذكره)) وحكى بعضهم التصحيح عنه، وهو غير ظاهر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ورزقنا الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[08 - 03 - 07, 04:06 ص]ـ
الاخ ابو رحمة السلفي اين ضعف الشيخ العلوان هذا ممكن المصدر بوركت.
ـ[أبو عبد الرحمن الطاهر]ــــــــ[12 - 03 - 07, 07:52 م]ـ
والثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنّه كان يرفع أصبعه ويشير بها، أما التحريك هو مذهب الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد، فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تفرد به زائدة بن قدامة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن و وائل بن حجر، وقد أعلها أبو بكر ابن العربي وغيره، وقد صحح الحديث ابن خزيمة وابن حبان وغيرهم
سبحان الله ما هذا القول؟؟؟؟
زائدة بن قدامة قال فيه ابن حجر: ثقة ثبت صاحب السنة
وقال عنه الذهبي: الحافظ , ثقة حجة , صاحب السنة
ومن المعلوم:زيادة الثقة مقبولة
فزيادته بـ يحركها مقبولة .. !!!!
لأنه لم يذكره غيره و ما قال أحد من الثقات لا يحركها ...
وإلا فأسئل منكم فما معنى قولهم: زيادة الثقة مقبولة؟؟؟؟
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا و ارزقنا اجتنابه
ـ[أبو عبد الرحمن الطاهر]ــــــــ[12 - 03 - 07, 07:57 م]ـ
يا أخي نايف اقراء مشاركتي التي كتبت من قبل مشاركتك
سيزول إشكالاتك
بارك الله فيك
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 03 - 07, 10:36 م]ـ
الأستاذ أبو عبدالرحمن
يبدو أنك لا تعرف الملتقى إلا قريباً، فمنهج المتقدمين من المحدثين عدم قبول الزيادة من الثقة مطلقاً وعدم ردها مطلقاً، وإنما الحكم في ذلك يتبع القرائن.
وفي مسألتنا هذه كيف نقبل ما زاده ثقة مقابل اثنا عشر راوياً لم يذكروا هذه الزيادة، أين عزبت عنهم؟!
وراجع كتاب: (زيادة الثقة) للدكتور/ حمزة المليباري تجد ما ينفع بإذن الله تعالى.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 03 - 07, 11:11 م]ـ
يكفي أن ننتقل بهذا الحوار إلى منتدى الدراسات الحديثية لكي لا يتشتت هنا وهناك.
ـ[نايف الحميدي]ــــــــ[14 - 03 - 07, 09:13 م]ـ
سبحان الله ما هذا القول؟؟؟؟
يا اخي الشيخ من اهل الحديث ولم يقل هذا جزافاً.
غفر الله لي ولك
ـ[عبدالرحمن ابو عبد الله]ــــــــ[14 - 03 - 07, 09:23 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
كنت قد وضعت موضوعا بعنوان: من قال بقول الشيخين ابن القيم و العثلمين في وضعية اليد اليمنى بين السجدتن، و ألان وقفت على كلام للشيخ عبد الكريم الخضير يوحي أنه ينحى منحاهما فإليكموه:
وماذا عن القبض, قبض اليد اليمنى ورفع الأصبع وتحريكها في هذا الركن؟
يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وكان يقبض ثنتين من أصابعه, ويحلق حلقةً, ثم يرفع أصبعه, يعني السبابة, يدعو بها ويحركها, هكذا قال وائل بن حجر عنه.
وأما حديث أبي داود عن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها, يعني يرفعها فقط, فهذه الزيادة في صحتها نظر, وقد ذكر مسلم حديث ابن الزبير بطوله في صحيحه ولم يذكر هذه الزيادة, بل قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه, وفرش قدمه اليمنى, ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى, ووضع يديه اليمنى على فخذه اليمنى, وأشار بأصبعه.
عرفنا أنه يفترش في هذه الجلسة بين السجدتين, وهذا هو المحفوظ, وهو أيضاً محفوظ في التشهد الأول, أي الافتراش, بأن يفرش رجله اليسرى ويقعد عليها, وينصب اليمنى.
لكن ابن القيم نقل حديث ابن الزبير في صحيح مسلم (إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه) و هل هذا في هذا الموضع أو في التشهد؟ وهل يمكن تطبيق هذه الصورة من جميع المصلين؟ أو لا يمكن؟
هذه ممكنة بالنسبة لغير البدين, لكن بعض الناس لا يمكنه ذلك, ويصعب عليه جداً تطبيقها.
يقول ابن القيم: وأيضاً فليس في حديث أبي داود عنه أن هذا كان في الصلاة, وأيضاً لو كان في الصلاة لكان نافياً وحديث وائل بن حجر مثبتاً وهو مقدم, وهو حديث صحيح, ذكره أبو حاتم في صحيحه.
وعلى كل حال هذه الزيادة, زيادة التحريك, منهم من يقول أنها زيادة من ثقة, وهو مثبِت وغيره نافي, والمثبِت مقدم على النافي.
ومنهم من يحكم عليها بأنها زيادة غير محفوظة.
ثم يكبر ويسجد السجدة الثانية ........ هذا النقل من صفة صلاة الرسول صلى الله عليه و سلم للشخ الخضير
و رجائي من الاخوة القريبين من الشيخ تأكيد الامر أو توضحه و أخص بالذكر الشخ النجدي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/147)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 03 - 07, 02:45 ص]ـ
سبحان الله
كلام الشيخ الخضير ليس فيه دليل على ما ذكرت مما يتعلق بمسألتنا
ـ[أبو عبد الرحمن الطاهر]ــــــــ[15 - 03 - 07, 05:17 ص]ـ
الحاصل من كلام أئمة الحديث المتقنين " زيادة الثقة مقبولة ما تكن منافيا لما رواه الثقات أو الأوثق منه "
ـ[أبو عبد الرحمن الطاهر]ــــــــ[15 - 03 - 07, 05:24 ص]ـ
يكفي أن ننتقل بهذا الحوار إلى منتدى الدراسات الحديثية لكي لا يتشتت هنا وهناك.
تفضلوا .....
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=91831
ـ[عبدالرحمن ابو عبد الله]ــــــــ[18 - 03 - 07, 02:33 م]ـ
سبحان الله
كلام الشيخ الخضير ليس فيه دليل على ما ذكرت مما يتعلق بمسألتنا
سبحان الله وبحمده
تأمل أخي الكريم جيدا كلام الشيخ و يا حبذا لو راجعت الرسالة كاملة فلا أجده يتكلم إلا على مسألتنا
و ما تظنه أنت؟ ما ذا فهمت من كلام الشيخ؟
والله الموفق
ـ[أبو ثابت]ــــــــ[18 - 03 - 07, 10:32 م]ـ
شيخنا الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان اختار الإشارة بالسبابة في الجلسة بين السجدتين قولاً في شرحه على البلوغ، وعملاً في صلاته فقد صليت بجواره أكثر من مرَّة، ولم يدعها مرَّةً واحدة.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 03 - 07, 10:51 م]ـ
له ما رأى، وهو مأجور إن شاء الله على اجتهاده، ولكنا لا نقدم على فهم السلف فهماً.
ـ[عبدالرحمن ابو عبد الله]ــــــــ[19 - 03 - 07, 02:58 م]ـ
أخي المكرم أبا ثابت
هل عرفتنا بشيخك الفوزان؟
هل هو الشيخ الفوزان أل الفوران عضو الهيئة
و بارك الله فيك على التفاعل
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 03 - 07, 04:29 م]ـ
الشيخ عبدالله الفوزان أعرف من أن يعرف أيها الأحبة
ليس هو عضو هيئة كبار العلماء
ولكنه ممن عرفوا بالعكوف على العلم، فله دروس صوتية منذ قديم، وله كتب وشروح، منها:
*حصول المأمول شرح ثلاثة الأصول .. (أنصح به كل طالب علم في بداية الطلب)
*شرح الورقات.
*شرح تيسير الوصول إلى قواعد الأصول
وغيرها كثير.(22/148)
إنكار السنة بدعوى أن الله لم يتعهد بحفظها،، للعوني
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[16 - 10 - 03, 03:59 ص]ـ
العنوان إنكار السنة بدعوى أن الله لم يتعهد بحفظها
المجيب د. الشريف حاتم بن عارف العوني
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
التاريخ 19/ 8/1424هـ
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما حكم من كذب بأحاديث الرسول – صلى الله عليه وسلم - محتجاً بأن الله تعالى لم يتعهد بحفظها كالقرآن، فلا تثريب عليّ، ويحتج أيضاً بأننا لو فتحنا هذا الباب لاحتج أصحاب الديانات الأخرى أيضاً على ما لديهم من المنقول، فهذه شبهة قامت في نفوس جماعة من المسلمين في بلدنا، فنرجو تزويدنا بالجواب؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واتقى حده.
أما بعد: أقول وبالله التوفيق:
إن السنة النبوية محفوظة بحفظ الله تعالى لدينه وكتابه القرآن الكريم، وعلى ذلك إجماع المسلمين.
أما من شك أو شكك في ذلك، فإنا نقول له: إما أنك مسلم، أو لست بمسلم. فإن كنت مسلماً لك جواب، وإن كنت غير ذلك فلك جواب آخر.
أما المسلم فإنا نقول له: يدل على حفظ الله تعالى للسنة أمور كثيرة منها ما يلي:
أولاً: قال الله تعالى: "وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ" [آل عمران:85]. وقال تعالى: "مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً" [الأحزاب:40]. وقال تعالى: "هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ" [التوبة:33]. فدلت هذه الآيات أن دين الإسلام هو آخر الشرائع، وأنه لا يقبل الله تعالى من العالمين سواه، وأنه سيبقى إلى قيام الساعة.
ولا شك أن بقاء هذا الدين يعني حفظ شرائعه وأحكامه، وعلى رأس ذلك أركان الإسلام.
ومن المعلوم أن الصلاة. إنما جاء في القرآن الأمر بإقامتها أمراً مجملاً، دون بيان أعدادها وشروطها وأركانها وواجباتها وسننها، وأن ذلك كله إنما ورد في السنة مفصلاً مبيناً، فكيف نؤمن ببقاء دين الله تعالى، لو اعتقدنا ضياع السنة، التي لا بقاء لهذا الركن العظيم من أركان الإسلام بدونها؟! وقل مثل ذلك في الزكاة والصيام والحج وغيرها من الأحكام؛ حيث إن تفاصيل أحكام ذلك كله لم تأت في القرآن الكريم، إنما جاء في السنة، وعلى هذا فلو اعتقدنا ضياع السنة فقد كذبنا القرآن الذي أخبرنا ببقاء هذا الدين وحفظه؛ لأن في ضياعها ضياع الدين كله!!
ثانياً: يقول الله تعالى: "إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ" [الحجر:9]، ولا شك أن الذكر في هذه الآية هو القرآن الكريم، وهذا وعد من الله عز وجل بحفظ كتابه.
ومن المعلوم أن القرآن إنما أنزله ربنا عز وجل لنفهم معانيه ولنتدبره، كما قال تعالى: "كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الأَلْبَابِ" [صّ:29]. وقال سبحانه "أفلا يتدبرون القرآن" [النساء: 82]. والمقصود من التدبر هو العمل بأحكامه والاهتداء بنوره وعبادة الله تعالى على وفق مراده سبحانه، وقد بين لنا ربنا عز وجل أن بيان القرآن وتفسيره موكول إلى النبي – صلى الله عليه وسلم -، وأن ذلك التفسير والبيان هو أعظم وظيفة للنبي – صلى الله عليه وسلم -، ولأجل ذلك أنزل عليه القرآن، ليبلغه حروفاً ومعاني وذلك كله في قوله تعالى: "وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ" [النحل: من الآية44]. وفي قوله سبحانه: "وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدىً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ" [النحل:64].
ولذلك فإن تعهد الله تعالى بحفظ القرآن يتضمن التعهد بحفظ بيانه من السنة النبوية؛ لأن حفظ القرآن لن يتم بغير حفظ ألفاظه ومعانيه، ومعانيه لا تعرف إلا بالسنة، فدل ذلك على تحقيق حفظ السنة بحفظ القرآن.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/149)
بل إن حفظ معاني القرآن التي جاءت بها السنة أهم من حفظ حروفه مع تضييع معانيه؛ لأن المقصود من حفظ القرآن العمل بمقتضاه، ولا يعمل بمقتضاه إذا لم تعرف معانيه، ولذلك فلا يتحقق حفظ القرآن بغير حفظ السنة. وهذا هو الذي جعل العلماء من قديم يذكرون أن قوله تعالى: "إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ" [الحجر: 9] كما يتضمن الوعد بحفظ القرآن، فهو يتضمن الوعد بحفظ السنة النبوية أيضاً.
ثالثاً: لقد جاء في آيات كثيرة جداً في القرآن الكريم الأمر بطاعة النبي – صلى الله عليه وسلم – كقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ" [النساء: من الآية59]. وكقوله تعالى: "من يطع الرسول فقد أطاع الله" [النساء: 80]. ونفى تعالى الإيمان عمن لم يقبل حكم النبي – صلى الله عليه وسلم – فقال تعالى: "فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً" [النساء:65].
وأمر بالرجوع إلى كتابه الكريم وإلى سنة رسوله – صلى الله عليه وسلم – عند التنازع، فقال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ" [النساء:59]. وحذر تعالى من مخالفة أمر النبي – صلى الله عليه وسلم – فقال عز وجل: "فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ" [النور: من الآية63]. وقال تعالى: "وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً" [الأحزاب: من الآية36]. وقال سبحانه: "وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً" [الجن: من الآية23]. وحثنا سبحانه أن نقتدي بالنبي – صلى الله في قوله تعالى: "لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً" [الأحزاب:21].
فهذه الأوامر الإلهية وغيرها مما هو في معناها كثير جداً في كتاب الله تعالى، كيف ستطبق لو لم تحفظ السنة؟! كيف سنطيع رسول الله – صلى الله عليه وسلم-؟ وكيف سننتهي عن مخالفة أمره؟ وكيف سنعرف هديه لنقتدي به فيه؟ لو أن السنة غير محفوظة!!
إن اعتقاد ضياع السنة يعني أن تلك الآيات (جميعها وغيرها مما هو في معناها) لا فائدة منها ولا معنى لها؛ لأنها تكليف بما لا يستطاع!! والحاصل أن ربنا – عز وجل – قال: "لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا وُسْعَهَا" [البقرة: من الآية286].
وبذلك نضيف وجهاً جديداً ودليلاً آخر على أن حفظ القرآن لا يتحقق بغير حفظ السنة؛ لأن تلك الآيات الآمرة بطاعة النبي – صلى الله عليه وسلم – والمحذرة من معصيته والحاثة على الاحتكام إليه والاقتداء بسنته لن يمكن العمل بها إذا لم تحفظ السنة!!!
ولهذا كله كان التشكيك في السنة تشكيكاً في القرآن الكريم، وهذا لا يقع من مسلم أبداً، إلا أن يكون جاهلاً، والجاهل لا يعذر بعد أن تقوم عليه الحجة بهذه الأدلة الآنفة الذكر.
أما غير المسلم: وهو الذي إذا احتججنا عليه بمنقولاتنا (وهي القرآن والسنة) احتج علينا بنقولاته، كما جاء في السؤال؛ فإننا لا نبدأ خطابه بالأدلة السابقة؛ لأنه لا يؤمن بالقرآن أصلاً وإنما نبدأ بدعوته إلى الإسلام، وبإثبات نبوة محمد – صلى الله عليه وسلم – من خلال دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام المتعددة: كإعجاز القرآن الكريم المتنوع الوجوه: في بلاغته، وتشريعاته، وإخباره بالمغيبات، وسبقه العلمي الكوني (المسمى بالإعجاز العلمي)، وكإعجاز السنة النبوية كذلك، وبيان بشارات الأنبياء به – صلى الله عليه وسلم –، والتي مع تحريف اليهود والنصارى لكتبهم، ومع إخفائهم لكثير منها لم يزل فيها إلى اليوم ما يدل على ذلك ... إلى غير ما سبق من دلائل نبوته – صلى الله عليه وسلم.
فإذا ما صدق وآمن بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولاً ونبياً، بيَّنا له بالأدلة المتقدمة حفظ الله – تعالى – للسنة النبوية.
ولذلك فلسنا نخشى إن احتججنا بمنقولاتنا من احتجاج أصحاب الديانات الأخرى علينا بمنقولاتهم؛ لأن الأمر ليس بمجرد الدعاوى، وإنما الأمر بالحجة والبرهان؛ فشتان شتان بيننا وبين من يخالفنا في الدين!!
وهذا هو مصدر قوتنا – نحن المسلمين – أننا أصحاب الحق المطلق على هذه الأرض، ولدينا الأدلة القاطعة على ذلك كله، ولولا ذلك لما بقت للإسلام والمسلمين باقية، مع كثرة أعدائنا، وتكالبهم علينا، وشراسة حربهم ضدنا.
إن ديننا الحق؛ لأنه دين الله تعالى الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأدلة هذه الدعوى عندنا كثيرة، كافية لإيمان أهل الأرض كلهم. لكن من يبلغها لأهل الأرض؟! بل من يُبصِّر أبناء المسلمين بها قبل غيرهم؟ هذا ما يسعى إليه الناصحون لدينهم، الغيورون على أبناء ملتهم، الحريصون على هداية الناس كلهم إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة. هذا والله أسأل أن يهدينا جميعاً صراطه المستقيم. والله أعلم.
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
المصدر: http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=27056
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/150)
ـ[جيل المستقبل حمود]ــــــــ[17 - 10 - 03, 06:03 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي على هذا الموضوع المفيد
نفع الله بعلمكم وزادتكم تقاً وصلاح
فمواضيعك دائما مفيدة
نفع(22/151)
جديد فضيلة الشيخ د/ عبدالكريم الخضير حفظه الله ...
ـ[احمد بن الحنبلي]ــــــــ[16 - 10 - 03, 04:13 ص]ـ
الدورة العلمية المكثفة الرابعة عشرة
لفضيلة الشيخ د / عبدالكريم بن عبدالله الخضير
عضو هيئة التدريس بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالرياض.
وذلك بشرح
كتاب الصيام من عمدة الأحكام
في جامع الايمان بحي السويدي بالرياض
ابتداءا من يوم السبت 22/ 8 الى يوم الاربعاء 26/ 8/1424
وسيكون الدرس بعد صلاة المغرب مباشرة
وستبث الدورة باذن الله عزوجل في صفحة الشيخ على الرابط:
http://liveislam.com/series/khudair.html
للاستفسار: ت/012092020 ف/012091010
أو البريد الالكتروني: kdeer15@hotmail.com
ـ[ابن رجب]ــــــــ[17 - 10 - 03, 11:42 م]ـ
اللهم انفع بالشيخ وبارك في جهوده وتقبل منه انك انت السميع العليم
ـ[احمد بن الحنبلي]ــــــــ[18 - 10 - 03, 11:30 م]ـ
بعد مغرب هذا اليوم ستبدأ ان شاء الله تعالى.
ـ[احمد بن الحنبلي]ــــــــ[21 - 10 - 03, 03:46 ص]ـ
اعتذر الشيخ عن الدورة لظروفه الصحية وأبشركم و لله الحمد بدأت صحته تتحسن.
ـ[ناصر السوهاجي]ــــــــ[21 - 10 - 03, 04:28 ص]ـ
نسأل الله أن يحفظ شيخنا وأن يبارك في جهوده وأن يكتب له الشفاء العاجل(22/152)
سؤال لخاصة المتخصصين؛ فهل من مجيب؟! أرجوكم بسرعة
ـ[أبومجاهدالعبيدي]ــــــــ[16 - 10 - 03, 06:27 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
في حديث علي بن أبي طالب في صحيح مسلم رقم 627 (شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر)
وقد ذكر بعض المفسرين المتأخرين كالألوسي وغيره أن لفظة (صلاة العصر) يحتمل أن تكون مدرجة.
ويقوي هذا الاحتمال أن البخاري روى الحديث في عدة مواضع، ولم يذكر هذه اللفظة.
فهل ذكر أحد من شراح الحديث هذا؟
وما مدى قوة هذا الاحتمال؟
أفيدونا مشكورين، علماً بأن هذه المسألة تهمني الآن، فأنا أبحث في مسألة بيان المراد بالصلاة الوسطى، وهي مسألة من أصعب المسائل في التفسير فقد أعيتني كثيراً.
وإذا كان منكم أحد يعرف بحثاً حول هذه المسألة غير المطبوع فأنا له شاكر إن أخبرني أو دلني عليه.
ـ[ضرار بن الأزور]ــــــــ[16 - 10 - 03, 07:23 ص]ـ
للإمام الدمياطي كشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطى وهو مطبوع وقد رجح الإمام السيوطي أنها صلاة الظهر! وألف فيه مؤلف لا أدري أمطبوع أم لا انظر التحدث بنعمة الله ص 105 و162 طـ المكتبة العصرية وانظر حاشيته على الروضة فربما ذكر أدلته هناك.
ـ[أبومجاهدالعبيدي]ــــــــ[16 - 10 - 03, 08:07 ص]ـ
بسم الله
أشكرك يا أخي ضرار على مشاركتك، وكتاب الدمياطي مشهور،وقد لخصه الحافظ ابن حجر في الفتح عند شرحه للحديث المسؤول عنه.
ويبقى السؤال قائماً عن لفظ (صلاة العصر) هل هو مدرج أم لا؟
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[16 - 10 - 03, 08:11 ص]ـ
قلت: لقد رد الحافظ على من قال بأن اللفظة مدرجة، وإليك نص كلامه:
قال الحافظ في "فتح الباري" (8/ 196):
[والثالث: قول علي بن أبي طالب:
فقد روى الترمذي، والنسائي من طريق زر بن حبيش قال: قلنا لعبيدة سل علياً عن الصلاة الوسطى فسأله فقال: كنا نرى أنها الصبح حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الأحزاب: ((شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر)). انتهى. وهذه الرواية تدفع دعوى من زعم أن قوله: ((صلاة العصر)) ((مدرج)) من تفسير بعض الرواة، وهي نص في أن كونها العصر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن شبهة من قال أنها الصبح قوية لكن كونها العصر هو المعتمد، وبه قال بن مسعود وأبو هريرة وهو الصحيح من مذهب أبي حنيفة وقول أحمد والذي صار إليه معظم الشافعية لصحة الحديث فيه قال الترمذي هو قول أكثر علماء الصحابة، وقال الماوردي: هو قول جمهور التابعين، وقال بن عبد البر: هو قول أكثر أهل الأثر وبه قال من المالكية بن حبيب وابن العربي وابن عطية]. انتهى كلام الحافظ.
ـ[أبومجاهدالعبيدي]ــــــــ[16 - 10 - 03, 08:13 ص]ـ
وجدت في الفتح لابن حجر قوله: (والثالث قول علي بن أبي طالب فقد روى الترمذي والنسائي من طريق زر بن حبيش قال " قلنا لعبيدة سل عليا عن الصلاة الوسطى , فسأله فقال: كنا نرى أنها الصبح , حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الأحزاب " شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر " انتهى. وهذه الرواية تدفع دعوى من زعم أن قوله صلاة العصر مدرج من تفسير بعض الرواة)
فمن الذي ذكر الإداج أو نص عليه؟
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[16 - 10 - 03, 08:16 ص]ـ
حياك الله أخي أبا مجاهد .. هذا الكلام ليس قول عالم بهذا الفن .. فحديث علي (رضي الله عنه) حديث مشهور رواه عن يحيى بن الجزار وشتير بن شكل وزر بن حبيش والحارث.
قال ابن عبد البر في الاستذكار (2: 191): ((والأحاديث عنه في ذلك صحاح ثابتة أسانيدها حسان)).
ومما يدل على عدم إدراج هذه اللفظة في حديث علي ما رواه يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع وغيرهم من الحفاظ: عن سفيان، عن عاصم، عن زر، قال: قلت لعبيدة: سل عليًا عن الصلاة الوسطى، فسأله قال: كنا نراها الفجر، حتى سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول يوم الخندق: ((شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا)).
فاللفظ صريح منه رضي الله عنه في بيان هذه الصلاة.
نعم با ستعراضنا للطرق عن علي وقفنا على بعض الروايات التي وقع فيه تسمية العصر على سبيل التفسير والإدراج (كما في رواية مسلم المشار إليها) .. فمن رآها ظن هذا علة .. وليس الأمر كذلك.
انقدح في ذهني هذا الرد على دعوى الإدراج .. فكتبت ما سبق .. ثم وقفت على قول ابن حجر في الفتح (8/ 196): ((وهذه الرواية تدفع دعوى من زعم أن قوله صلاة العصر مدرج من تفسير بعض الرواة وهي نص في أن كونها العصر من كلام النبي (صلى الله عليه وسلم)، وأن شبهة من قال أنها الصبح قوية، لكن كونها العصر هو المعتمد، وبه قال: ابن مسعود، وأبو هريرة، وهو الصحيح من مذهب أبي حنيفة، وقول أحمد، والذي صار إليه معظم الشافعية لصحة الحديث فيه.
قال الترمذي: هو قول أكثر علماء الصحابة.
وقال الماوردي: هو قول جمهور التابعين.
وقال ابن عبد البر: هو قول أكثر أهل الأثر. وبه قال من المالكية: ابن حبيب، وابن العربي، وابن عطية، ويؤيده أيضًا ما روى مسلم عن البراء بن عازب: نزل حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، فقرأناها ما شاء الله، ثم نسخت فنزلت (حافظوا علىالصلوات والصلاة الوسطى)، فقال رجل: فهي إذن صلاة العصر، فقال: أخبرتك كيف نزلت)).
فالحمد لله على توفيقه .. وشكر الله لأخينا أبا مجاهد شحذه لهممنا للبحث حول المسألة .. وكأن لها أذيال تطول وتطول .. فأعانك الله .. وإلى اللقاء قريبًا في ملتقاكم الرائع (ملتقى أهل التفسير).
وكتب/ محبك يحيى العدل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/153)
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[16 - 10 - 03, 08:27 ص]ـ
قال السيوطي في "المدرج إلى المدرج" (رقم:58):
[حديث علي في قصة الخندق شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر أخرجه مسلم قلت: ما زال يختلج في ضميري قديما أن قوله صلاة العصر مدرج ليس بمرفوع أدرجه بعض الرواة تفسيراً ويؤيد ذلك أمور:
أحدها: اختلاف الصحابة في الصلاة الوسطى؛ كما أخرجه ابن جرير عن سعيد ابن المسيب قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلفين في الصلاة الوسطى هكذا وشبك بين أصابعه.
ولو كان عددهم في ذلك نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا إليه ولم يختلفوا.
(الثاني): أن عليا راوي الحديث ورد عنه أن الصلاة الوسطى صلاة الصبح، أخرجه مالك في الموطأ، وورد عنه أنها الظهر أخرجه ابن المنذر في "تفسيره"، ولو كان عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها صلاة العصر لم يعدل عنه.
(الثالث): أن البخاري في صحيحه روى الحديث بلفظ عن صلاة الوسطى فقط ولم يقل صلاة العصر، ثم رواه مسلم من وجه أخر عن علي بلفظ شغلونا عن الصلاة الوسطى يعني العصر وهذا صريح فيما فهمته ولله الحمد]. انتهى.
ـ[أبومجاهدالعبيدي]ــــــــ[16 - 10 - 03, 08:28 ص]ـ
يا إخواني أهل الحديث
أنا - فعلاً - لست من أهل هذا الفن، وأشكركم على تجاوبكم السريع.
ويبقى سؤالي بلا جواب، فأكثر ما ذكرتموه قرأته وعلمته جيداً، ولكن من الذي أشار ابن حجر إلى أنه ادعى الإدراج في الحديث؟
أم أن ما ذكره ابن حجر مجرد افتراض؟!!!
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[16 - 10 - 03, 08:48 ص]ـ
تتمة:
يبدو أن الخطا تتسارع للجواب .. فلذا تكرر الكلام بدون قصد من البعض ..
ظهر بما نقل الأخ أحمد عن السيوطي أنه فهم هذا فهمًا تفرَّد به .. وإلا لكان عزاه إلى أحد قبله وعبارته صريحة (ما زال يختلج في ضميري) .. وقوله (وهذا صريح فيما فهمته ولله الحمد).
لكن لك أن تعجب فهو يقول في الديباج (2/ 277): ((والوسطى (صلاة العصر): التفسير مدرج (كما ذكره بعضهم)، ولهذا سقط في رواية البخاري ومن رواية (يعني العصر) وهو صريح في الإدراج.
وقد أوضحت ذلك في (حواشي الروضة) وقررت منها الأدلة على ما اخترته من أن الوسطى الظهر ثم أفردت في ذلك تأليفا.
(ثم صلاها بين العشاءين) قال النووي لأن ذلك قبل نزول صلاة الخوف وكان الاشتغال بالعدو عذرا في تأخير الصلاة قال وقد وقع هنا وفي البخاري أن الفائتة العصر وفي الموطأ أنها الظهر والعصر وفي غيره أنه آخر أربع صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والجمع بين هذه الروايات أن وقعة الخندق بقيت أياما فكان هذا في بعض الأيام وهذا في بعضها قلت وهو يؤيد ما اخترته من أن الوسطى هي الظهر)).
فهو يقرر أنه سُبق بهذا .. ثم ادعاه في (المدرج لنفسه).
ولا يضرك أخي العزيز معرفة القائل الذي أبهمه .. فقد ظهر أنه أول من انتصر لهذا واحتج له .. وإن كان لا يسلم له القول بالإدراج .. وحججه التي أوردها فيها نظر!!
والله أعلم.
ـ[العيدان]ــــــــ[16 - 10 - 03, 05:35 م]ـ
بسم الله
هناك كتاب لـ: مرعى الحنبلي:"اللفظ الموطّا في الصلاة الوسطى ".
و للسيوطي كتاب آخر في هذا
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[09 - 01 - 04, 03:04 ص]ـ
قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الدعوات (6396)
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا الأنصاري حدثنا هشام بن حسان حدثنا محمد بن سيرين حدثنا بيدة حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق فقال ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس وهي صلاة العصر
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (11/)
الحديث الثامن حديث علي كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق الحديث وفيه ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا وقد تقدم شرحه في تفسير سورة البقرة وأشرت الى اختلاف العلماء في الصلاة الوسطى وبلغته الى عشرين قولا وقد تعسف أبو الحسن بن القصار في تأويله فقال وإنما تسميه العصر وسطى يختص بذلك اليوم لأنهم شغلوا عن الظهر والعصر والمغرب فكانت العصر بالنسبة الى الثلاثة التي شغلوا عنها وسطى لا ان المراد بالوسطى تفسير ما وقع في سورة البقرة قلت
وقوله في هذه الرواية وهي صلاة العصر جزم الكرماني بأنه مدرج في الخبر من قول بعض رواته وفيه نظر فقد تقدم في الجهاد من رواية عيسى بن يونس وفي المغازي من رواية روح بن عبادة وفي التفسير من راية يزيد بن هارون ومن رواية يحيى بن سعيد كلهم عن هشام ولم يقع عنده ذكر صلاة العصر عن أحد منهم الا انه وقع في المغازي الى ان غابت الشمس وهو مشعر بأنها العصر وأخرجه مسلم من رواية أبي أسامة ومن رواية المعتمر بن سليمان ومن رواية يحيى بن سعيد ثلاثتهم عن هشام كذلك ولكن بلفظ شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر وكذا أخرجه من طريق شتير بن شكل عن علي ومن طريق مرة عن عبد الله بن مسعود مثله سواء وأصرح من ذلك ما أخرجه من حديث حذيفة مرفوعا شغلونا عن صلاة العصر وهو ظاهر في انه من نفس الحديث(22/154)
من يفيدني حول شرح ابن الملقن الكبير على عمدة الاحكام؟
ـ[أبو عبدالرحمن السلفي]ــــــــ[16 - 10 - 03, 08:21 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخوة رواد المنتدى بارك الله فيكم
من يفيدني حول كتاب ابن الملقن "الاعلام بفوائد عمدة الأحكام" وهو شرح كبير على العمدة للمقدسي فهل طبع كاملا؟
اخوكم
ابوعبدالرحمن
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[16 - 10 - 03, 08:31 ص]ـ
نعم،،، يا أخي الكريم، طبع كاملاً، عن دار العاصمة.
ـ[أبو عبدالرحمن السلفي]ــــــــ[16 - 10 - 03, 08:53 ص]ـ
جزاك الله عني كل خير وبارك فيك وبشرك بالخير(22/155)
بشرى بشرى بشرى لاهل الجنوب خاصة
ـ[الحرمين]ــــــــ[16 - 10 - 03, 08:55 ص]ـ
السلام عليكم يااحبابي هذه اول مشاركة لي وهي عبارة عن اعلان لدورة رمضانية رائعة في منطقة خميس مشيط بحي الخالدية وذالك كما يلي الاولى للشيخ بندر العامر وعنوانها كيف نستقبل رمضان يوم الاحد22/ 8 والثانية للشيخ جبران الفيفي وعنوانها مفسدات الصيام يوم الاثنين23/ 8 والثالثة للشيخ المعروف سعد الحجري وعنوانها بشارات للصائمين يوم الثلاثاء24/ 8 ونبشركم ان المحاضرات ستنقل مباشرة على موقع شبكة النبراس alnbrasnet.net الذي يشرف عليه الشيخ الداعية سعد الحجري بالتعاون مع موقع البث المباشربشرى بشرى بشرى لاهل الجنوب وللجميع(22/156)
عدد ختمات القرآن
ـ[ islam] ــــــــ[16 - 10 - 03, 05:49 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة على رسول الله
الأخوة الأحباء هل لدى فضيلتكم اى تفصيل فى مسألة اقصى عدد لختمات القرآن فى رمضان؟
جزاكم الله خيرا(22/157)
هل تفطر المرأة الصائمة اذا ذهبت للطبيبة؟
ـ[ yousef] ــــــــ[16 - 10 - 03, 08:59 م]ـ
الاخوة الافاضل
هل تفطر المرأة الصائمة اذا ذهبت للطبيبة للفحوصات؟؟
والذي اقصده من الفحوصات هو ما يُعرف بإدخال الطبيبة يدها في الجهاز التناسلي للمرأة.
والفتوى في هذا الامر تحتاجه كثير من النساء
فأفيدونا بارك الله فيكم
ـ[ yousef] ــــــــ[18 - 10 - 03, 02:53 ص]ـ
للرفع
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[18 - 10 - 03, 04:50 ص]ـ
أخي الكريم يوسف وفقه الله
اطلعت على سؤالك وانتظرت أن يجيبك مشايخنا من فقهاء الملتقى إجابة مطولة فلم يفعلوا، ورأيتك رفعت الموضوع استعجالا للإجابة، فأجبتك بهذه الإجابة المختصرة مؤقتاً، وإذا اتسع الوقت إن شاء الله بسطناها.
الجواب:
لا تفطر على الصحيح من قولي العلماء، لأنه لا دليل على أنه مفطر، ولا نحكم على شيء بأنه مفطّر إلا بدليل ولا دليل هنا، وقياس الفحص الطبي في تفطير الصائمة على الجماع من أوهى الأقيسة، لأن الفحص لا يقاس على الجماع في إيجاب غسل ولا إقامة حد ولا غير ذلك فلا يقاس عليه في التفطير، والله أعلم.(22/158)
ابن باز ومنهجه في الفتوى محاضرة لاحد طلبة الشيخ ابن باز
ـ[الرايه]ــــــــ[16 - 10 - 03, 09:53 م]ـ
اليوم الخميس الموافق 20/ 8/1424هـ
يلقي فضيلة الشيخ د. عمر بن سعود العيد
محاضرة بعنوان: الشيخ ابن باز ومنهجه في الفتوى
الوقت: بعد صلاة المغرب
المكان: جامع الاميرة نورة بنت عبد الله - حي النخيل
وهذا رسم لموقع المسجد(22/159)
هل كل احاديث عمدة الأحكام موجودة في البلوغ؟
ـ[ابو محمد 99]ــــــــ[16 - 10 - 03, 10:18 م]ـ
هل كل احاديث عمدة الأحكام موجودة في البلوغ؟ واذا لم يكن كذلك فكم عدد الأحاديث الغير موجودة؟ وجزى الله من اعان اخاه خير الجزاء وزاده علما وتقوى و أجرى.
ـ[ابن المنذر]ــــــــ[16 - 10 - 03, 10:46 م]ـ
أخي أبا محمد:
فهذا جواب ماسألت عنه بارك الله فيك:
لا، ليس كل أحاديث عمدة الأحكام في البلوغ، وقد أحصيت الزوائد قديماً [على عجالة مني] فبلغت ما يقارب 70 حديثاً.
ملحوظة / كنت سرت على منهج صاحب البلوغ في ترقيم الأحاديث، وكنت أعتني بالزوائد من الناحية الفقهية لا على منهج المحدثين في كتبهم " الزوائد ".
ـ[المربي]ــــــــ[17 - 10 - 03, 09:43 ص]ـ
أبو محمد
لقد عقدت مقارنة بين الكتابين عمدة الاحكام وبلوغ المرام حول (كتاب الحج)
طبعا كما تعلم أن العمدة يجمع الاحاديث المتفق عليها فقط، والبلوغ عام.
فوجدت مايلي:
عدد الاحاديث في العمدة: 49حديث، منها 20 حديثاً ليست في البلوغ!!!
عدد الاحاديث في البلوغ: 73 حديث، منها 15 حديث متفق عليها ليست في العمدة.
ومنها نستخلص:
- ليس في العمدة كل المتفق عليه من أحاديث الاحكام.
- ليس في البلوغ كل أحاديث الاحكام ولا حتى المتفق عليها بالرغم من شهرتها.
وقد تحاورت مع فضيلة الشيخ حاتم الشريف عن النقطة الأولى وأبديت له مدى أستغرابي من أن العمدة لا يحوي كل المتفق عليه من أحاديث الاحكام فقال: لأن الحافظ عبد الغني المقدسي اختصره على الاحاديث في المسائل الفقهية التي يدور حولها الخلاف.
ـ[ابو محمد 99]ــــــــ[17 - 10 - 03, 10:02 ص]ـ
أخي ابن المنذر و اخي المربي جزاكم الله خيرا.
ـ[رمضان عوف]ــــــــ[17 - 10 - 03, 08:47 م]ـ
اطلعت على ما كتبه الإخوة حول أحاديث الموجودة في العمدة، وهي في البلوغ، ولاحظت أن كلها تدور حول الظن والتخمين، فقمت بإحصائية الأحاديث الموجود في البلوغ، وهي في عمدة الأحكام، فبلغ مجموعها (192) حديثاً.
وقمت بالمقانة في كتاب الحج، كما ذكره الأخ المربي في تعقيبه، فوجت خلاف ما ذكره الأخ المربي، وهو:
- عدد الأحاديث المتفق عليه في العمدة في كتاب الحج (40) حديثا، منها (11) حديثاً ذكره الحافظ ابن حجر في البوغ.
- عدد الأحاديث المتفق عليه في البلوغ في كتاب الحج (30) حديثاً، منها (19) حديثاً لايوجد في عمدة الأحكام.
ـ[عمر ابو عبد الله]ــــــــ[20 - 10 - 03, 04:17 ص]ـ
لا يفوت الاخوه ان ليس كل ما في العمده متفق عليه بل فات الحافظ احاديث ليست على شرطه(22/160)
ما رأيكم بهذه الفتوى يأعضاء المنتدى .. لابن باز رحمه الله ... !
ـ[أسامة الجبلي]ــــــــ[16 - 10 - 03, 11:07 م]ـ
إلى المشائخ الفضلاء: ما رأيكم بهذه الفتوى من الناحية العلمية أريد مزيد بيان وتوضيح لهذه الفتوى هل في المسألة خلاف قوي ... أو راجح ومرجوح!؟
سُئل العلامة الإمام الشيخ _رحمه الله _:
س6: ما هي الأشياء التي تستطيع المرأة المسلمة كشفها إمام المرأة الكافرة كالبوذية مثلا وهل صحيح أنه لا يجوز لها إلا كشف وجهها؟
ج6: الصحيح أن المرأة تكشف للمرأة سواء كانت مسلمة أو كافرة ما فوق السرة وتحت الركبة. أما ما بين السرة والركبة فهو عورة في حق الجميع لا تراه المرأة من المرأة سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة قريبة أو بعيدة كالعورة للرجل مع الرجل.
فللمرأة أن ترى من المرأة صدرها ورأسها وساقها ونحو ذلك كالرجل يرى من الرجل صدره وساقه ورأسه. وأما قول بعض أهل العلم أن المرأة الكافرة لا تكشف لها المؤمنة فهو قول مرجوح في أصح قولي العلماء لأن اليهوديات كن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا الوثنيات يدخلن على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجتهن ولم يحفظ أنهن كن يتحجبن منهن وهن أتقي النساء وأفضلهن.
------------------------------ا. ه
من موقع الشيخ ابن باز رحمه الله.
سؤالي: هل عورة المرأة عند بني جنسها (من الرسة إلى الركبة) أم فوق ذلك .... أريد التحديد .. !!
لكم خالص دعائي ... وأنا بانتظاركم على أشد من الجمر ..
أخوكم: أسامة ..
ـ[أسامة الجبلي]ــــــــ[16 - 10 - 03, 11:09 م]ـ
عفواً على الخطأ
سؤالي: ما هي عورة المرأة عند أمرأة أخرى .... كافرةً كانت أم مسلمة
هل هي (من السرة إلى الركبة) أم غير ذلك من جهة تحديدها .... !؟
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[17 - 10 - 03, 01:35 ص]ـ
ما عليه الإمام ابن باز في هذه المسألة هو الحق
وأما مذاهب الفقهاء فكما يلي:
قال المرداوي في الإنصاف:
قوله (وللمرأة مع المرأة، والرجل مع الرجل: النظر إلى ما عدا ما بين السرة والركبة). يجوز للمرأة المسلمة النظر من المرأة المسلمة إلى ما عدا ما بين السرة والركبة. جزم به في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، والمصنف هنا، وصاحب الرعاية الصغرى، والحاوي الصغير، والوجيز، وشرح ابن منجا، وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى. والصحيح من المذهب: أنها لا تنظر منها إلا إلى غير العورة. وجزم به في المحرر، والنظم، والفروع، والفائق، والمنور. ولعل من قطع أولا: أراد هذا. لكن صاحب الرعاية غاير بين القولين. وهو الظاهر. [ومرادهم بعورة المرأة هنا كعورة الرجل على الخلاف صرح به الزركشي في شرح الوجيز] وأما الكافرة مع المسلمة، فالصحيح من المذهب: أن حكمها حكم المسلمة مع المسلمة. جزم به في الوجيز وغيره. وقدمه في المغني والشرح، ونصراه، وصححه في الكافي. وقدمه في المحرر، والفروع، والفائق، وغيرهم. وعنه: لا ينظر الكافرة من المسلمة ما لا يظهر غالبا. وعنه: هي معها كالأجنبي. قدمه في الهداية، والمستوعب، والخلاصة، والرعايتين، والحاوي الصغير. وقالوا: نص عليه. وقطع به الحلواني في التبصرة. واستثنى القاضي أبو يعلى على هذه الرواية الكافرة المملوكة لمسلمة. فإنه يجوز أن تظهر على مولاتها كالمسلمة. وأطلقهما في المذهب.اهـ
وجاء في الموسوعة الفقهية:
عورة المرأة بالنسبة للمرأة المسلمة: - ذهب الفقهاء إلى أن عورة المرأة بالنسبة للمرأة هي كعورة الرجل إلى الرجل، أي ما بين السرة والركبة، ولذا يجوز لها النظر إلى جميع بدنها عدا ما بين هذين العضوين، وذلك لوجود المجانسة وانعدام الشهوة غالبا، ولكن يحرم ذلك مع الشهوة وخوف الفتنة.
عورة المرأة المسلمة بالنسبة للأجنبية الكافرة: - ذهب جمهور الفقهاء: (الحنفية والمالكية وهو الأصح عند الشافعية) إلى أن المرأة الأجنبية الكافرة كالرجل الأجنبي بالنسبة للمسلمة، فلا يجوز أن تنظر إلى بدنها، وليس للمسلمة أن تتجرد بين يديها، لقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن} أي النساء المسلمات فلو جاز نظر المرأة الكافرة لما بقي للتخصيص فائدة، وقد صح عن عمر رضي الله عنه الأمر بمنع الكتابيات من دخول الحمام مع المسلمات. ومقابل الأصح عند الشافعية أنه يجوز أن ترى الكافرة من المسلمة ما يبدو منها عند المهنة، وفي رأي آخر عندهم أنه يجوز أن ترى منها ما تراه المسلمة منها وذلك لاتحاد الجنس كالرجال. والمذهب عند الحنابلة أنه لا فرق بين المسلمة والذمية ولا بين المسلم والذمي في النظر، وقال الإمام أحمد في رواية عنه: لا تنظر الكافرة إلى الفرج من المسلمة ولا تكون قابلة لها. وفي رواية أخرى عنه أن المسلمة لا تكشف قناعها عند الذمية ولا تدخل معها الحمام.اهـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/161)
ـ[أم البراء]ــــــــ[17 - 10 - 03, 06:07 ص]ـ
الأخ الكريم ..
بالنسبة لفتوى الشيخ بن باز رحمه الله ..
فقد أخبرتنا أ. البندري العمر (أستاذة الفقه بجامعة الإمام محمد) .. أنها أرسلت للشيخ رحمه الله تسأله عن الفتوى حيث أن النساء أخذن بفتواه في لباسهن وإبداء مفاتنهن .. فكتب إليها .. إن المقصود من فتواه هذه هو عند ((الحاجة))) .. كحاجتها - مثلا - لغسل ساقها عند الوضوء .. وما بين السرة والركبة ((للضرورة)) .. كالتداوي مثلا .. وأما القول بجواز إبداء الصدر والظهر وغيرها من مواضع التي لا توضع بها الزينة (كالسوار والعقد) فليس لها إبداءه ..
فهناك فرق بين أحكام اللباس وأحكام العورة ..
والله أعلم ...
ـ[الطبقات]ــــــــ[17 - 10 - 03, 07:25 ص]ـ
والقول بأنها للحاجة والضرورة هو قول العلامة ابن عثيمين - رحمه الله -.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[18 - 10 - 03, 05:09 م]ـ
فائدة، قريبة من الموضوع، وليست بِه:
قال الصفدي:
فائدة يحسن ذكرها هنا وهي:
ما ذكره أبو الفرج العجلي في أول كتاب النكاح من شرح مشكلات الوجيز والوسيط، أن أبا عبد الله محمد بن أحمد الخضري المروزي الشافعي، سئل عن قلامة ظفر المرأة، هل يجوز للرجل الأجنبي النظر إليها؟
فأطرق الشيخ طويلاً، وكانت ابنة الشيخ أبي علي الشتري تحته. فقالت: لِمَ تتفكر، وقد سمعتُ أبي يقول في جواب هذه المسألة: إن كانت من قلامة أظفار اليدين جاز النظر إليها، وإن كانت من أظفار الرجلين لم يجز، فإنما كان كذلك لأن يدها ليست بعورة، بخلاف القدم!
ففرح الخضري، وقال: لو لم أستفد من اتصالي بأهل العلم إلا هذه المسألة، لكانت كافية انتهى.
قال قاضي القضاة، شمس الدين أحمد بن خلكان ـ رحمه الله تعالى ـ: هذا التفصيل بين اليدين والرجلين فيه نظر، فإن أصحابنا قالوا: اليدان ليستا بعورة في الصلاة، فأما بالنسبة إلى نظر الأجنبي فما نعرف بينهما فرقاً.اهـ
الشعور بالعور، للصفدي: (ج1/ص44)، دار عمار، بتحقيق الأخ الدكتور عبدالرزاق حسين.
ـ[كريمة المروزية]ــــــــ[18 - 10 - 03, 08:34 م]ـ
والله ثم والله لو تمسكنا بهذا لفزنا ..
(((ولذا يجوز لها النظر إلى جميع بدنها عدا ما بين هذين العضوين، وذلك لوجود المجانسة وانعدام الشهوة غالبا، ولكن يحرم ذلك مع الشهوة وخوف الفتنة.)))
والله لقد وجد من الفتن مايشيب له الصغير وفي بلاد التوحيد فكيف بغيره ,,
أسأل الله السلامة لي ولكم(22/162)
صفحة شاملة ومصنفة عن رمضان
ـ[المربي]ــــــــ[17 - 10 - 03, 12:24 ص]ـ
صفحة شاملة ومصنفة عن رمضان
http://altebyan.net/ramadan/(22/163)
المستخرج على (تقريب التهذيب)!!
ـ[أبو خديجة]ــــــــ[17 - 10 - 03, 12:32 ص]ـ
أخبرني أحد الباحثين النشطاء في مجال التأليف في الحديث وعلومه؛ أنه بصدد إفراد كلام الحافظ من (تهذيب التهذيب) - وأيضا بقية مصنفاته -، وجعلها كمستدرك على التقريب، وأضاف أنه سيعتني بتوثيق كلام الحافظ برده إلى أصوله،
وتزييل هذا كله بكلام الذهبي في (الكاشف).
ثم ترقيم التراجم على أرقام طبعة (التقريب) للشيخ أبي الأشبال شاغف الباكستاني.
وقال أن كل ذلك يأتي في مجلد واحد كبير.
والسؤال: هل هذا العمل غاية في الأهمية كما زعم هذا الباحث؟
وهل هناك من نصيحة تتعلق بهذا الشأن؟
ـ[أبو خديجة]ــــــــ[17 - 10 - 03, 09:32 م]ـ
للرفع
ـ[حلية الأولياء]ــــــــ[18 - 10 - 03, 11:07 م]ـ
هذا العمل ليس له قيمة تذكر ـ في نظري ـ لأنه لا يستطيع أن يلزم الحافظ ابن حجر باجتهاد له سابق باجتهاد لاحق.
وهذا ينبني على معرفة تأريخ تأليفه للتقريب وتأليفه لبقية كتبه الأخرى، قد يكون هو المتأخر، وقد يكون الحافظ جعل التقريب عنده في مسودات، يراجعه بين الفينة والأخرى، حتى خرج،وهو في أثناء ذلك يؤلف كتباً اخرى فمسألة التاريخ مشكلة كبرى وعقبة كؤود في طريق الباحث.
الفائدة الوحيدة التي يمكن الاستفادة منها: هي جمع كلام الحافظ على الراوي الواحد في موطن واحد فقط، ومع ذلك فالحافظ يستفيد من كلام الأئمة، ويرجح حسب ما يقتضيه المقام.
فلو وجه الباحث عنايته لجمع كلام الئمة الذين هم الأصل في الجرح والتعديل، كالبخاري ـ مثلاً ـ أو مسلم، أو غيرهم لكان أجود.
ـ[أبو خديجة]ــــــــ[18 - 10 - 03, 11:16 م]ـ
للرفع ......... هل من مزيد من النقد أو التأييد؟
ملحوظة:
الباحث قد اعتنى ببيان تاريخ مؤلفات الحافظ، وأيضا قد جمع كل كلام الحافظ على الرواة من خلال كتبه المطبوعة.
وكاد أن يطبع العمل تحت اسم موسوعة أقوال الحافظ ابن حجر في الرواة (جرحا وتعديلا) ولكن هناك من أقنعه بإفراد ما يتعلق بالستة أولا.
ـ[أبو خديجة]ــــــــ[19 - 10 - 03, 08:16 م]ـ
للرفع ............
الباحث قد انتهى تقريبا من عمله، فهل من:
(ملاحظة) .......... ؟
أو (رغبة) .......... ؟
أو (نصيحة) ........ ؟
ـ[أبو حازم المسالم]ــــــــ[22 - 10 - 03, 08:28 ص]ـ
نعم هو عمل هام و بديع و ييسر الجهد و يختصر كثيرا من الوقت على الباحثين في علم الرجال.
و أنا من مؤيديه بشدة .. و أرجو حجز نسختي من الآن.
و قد اقتنيت من قبل عملا قريبا منه من جمع حسان عبد المنان وفقه الله.
فإنه قد ضم زيادات الكاشف للذهبي، و فوائد ابن رجب على شرحه للعلل، و كلام الحافظ في مقدمة الفتح، و المراسيل، و غير ذلك من الكتب .. و ضمه ضمن مجلد (تقريب التهذيب) نفسه.
هذا و قد استفاد من فوائد من حقق التقريب قبله كعادل مرشد و محمد عوامة و أبي الأشبال.
فأتت طبعته للتقريب في غاية الحسن و الفائدة .. إلا لمن يرى الأمور بعين السخط أو .. بعين غيره!
ـ[أبو خديجة]ــــــــ[22 - 10 - 03, 11:04 ص]ـ
جزاك الله خيرا ........
هل من مزيد .......... ؟
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[22 - 10 - 03, 04:06 م]ـ
أقترح أن يقوم أحد المهتمين بعلم الجرح والتعديل بعمل تقريب اللسان.
يعني لو يعمل خلاصة لكل راو في لسان الميزان على غرار تقريب التهذيب. وذلك بجمع خلاصة أحكام الحافظ في رجال اللسان أينما وجدت ثم الإكمال حسب ما تقتضيه القواعد التي سار عليها الحافظ في التقريب
ـ[الدرع]ــــــــ[22 - 10 - 03, 11:12 م]ـ
لا بد من مراعاة هذه المسألة قبل الاستدراك:
قال الشيخ حمزة المليباري – حفظه الله -:
(إن أي سعي في سبيل تقييم محتوى الكتاب يعتبر من الأمور الضرورية، لأنه يقدم توضيحات علمية هامة عن مدى صحة مضامينه، ومتى ألفه صاحبه؟ وهل هو من أوائل تأليفاته؟ وهل كتبه كمذكرة لينتفع بها شخصياً أو لتنمية موهبته العلمية؟ وهكذا … وعليه فبإهمال هذا الجانب تضيع فائدة التحقيق عموماً.
ولئن كان كثير من المحققين الذين برزوا في علوم الحديث يبادرون إلى الخوض في مجال التصنيف على سبيل التدريب المجرد، فإننا نجد بعضهم بعد أن تمكنوا من العلم وصاروا أئمة بارزين فيه يتراجعون عن أوائل تأليفاتهم التي لم يستهدفوا بها إلا النفع الذاتي.
وعلى سبيل المثال: يقول الإمام الذهبي: ((كتاب مستدرك الحاكم كتاب مفيد وقد اختصرته ويعوز عملاً وتحريراً))
ورغم ذلك فإننا نرجع إلى تلخيصه مقدرين قيمته العلمية باعتبار شخصية مؤلفه الحافظ الذهبي ونقول: ((صححه الحاكم وأقره الذهبي)).
ويقول الحافظ: (لست راضياً عن شئ من تصانيفي لأني عملتها في ابتداء الأمر ثم لم يتسن لي تحريرها سوى (شرح البخاري) (ومقدمته) (والمشتبه) (والتهذيب) (ولسان الميزان)، وأما سائر المجموعات فهي كثيرة العدد واهية العدد ضعيفة القوى خافية الرؤى)
من كتابه (نظرات جديدة في علوم الحديث، الطبعة الثانية، ص49)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/164)
ـ[أبو خديجة]ــــــــ[22 - 10 - 03, 11:43 م]ـ
كان مما صنع هذا الباحث بالنسبة (لتجريد رجال الستة) الملحق (باللسان)، أن الحافظ وضع رموزا لمراتب الرواة من حيث الجرح والتعديل بالجملة، وقد ذكرها في مقدمته باختصار، مستخدما ثلاثة رموز، منها واحدة عدمية، ثم أعاد التأكيد على هذه الرتب في خاتمته (للتجريد) على النحو التالي:
فقال - رحمه الله تعالى - في مقدمة (التجريد) -:
(( .. مَن كتبتُ قُبَالته (صح) فهو ممن تُكًلِّمَ فيه بلا حجة. [وقال في خاتمة التجريد [أي ثقة]،
أو صورة (هـ) فهو مُختَلَفٌ فيه والعمل على توثيقه [ولكنه قال في خاتمة التجريد: (مختلف فيه) ولم يذكر جملة (العمل على توثيقه]،
ومن عدا ذلك [أي من يخلو من رمز] فضعيف على اختلاف مراتب الضعف، [ولم يذكر في الخاتمة قوله (على اختلاف مراتب الضعف)])). انتهى كلام الحافظ وما بين المعكوفين بقلمي.
والحاصل أن الباحث قد جعل في كل أسفل صفحة بيانا كما هو الحال في (تحفة الأشراف) و (اتحاف المهرة) كالآتي:
(صح) = ثقة تكلم فيه بلا حجة،
(هـ) = مختلف فيه والعمل على توثيقه.
= ضعيف على اختلاف مراتب الضعف.
وكما نرى فهي ثلاثة رموز، والرمز الأخير - وهو: (*) النجمة - استحدثه الباحث عوضا عن العلامة العدمية الدالة على الضعيف. ولا ضير؛ لأنه نبه على هذا في المقدمة، وأيضا وضعها بين علامتي الإقحام أو الزيادة وهي هذين القوسين المعكوفين [].
وهناك مراتب أخرى ذكرها الحافظ تصريحا أثناء التراجم.
*****************************************
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[23 - 10 - 03, 02:15 ص]ـ
أين كلام الحافظ هذا؟
ويا ليت تفيدنا أكثر عن كتاب تجريد رجال الستة، هل هو في آخر اللسان حسب ما يفهم من كلامك وهل هو في كل طبعات اللسان التي بين أيدينا، وأين الرموز هل حذفها المحققون أم ليست في كل المخطوطات أم طبع مفردا ومن طبعه.
وهل هذه الرموز وضعها الحافظ على كل رجال اللسان ولم تصلنا أم هي فقط على رجال الستة الذين جردهم من الميزان وكيف هذا وهو قد صرح في مقدمة اللسان أنه حذفهم لأنهم من رجال التهذيب، فاستغنى بذكرهم.
ـ[أبو خديجة]ــــــــ[23 - 10 - 03, 03:07 ص]ـ
للإجابة على كل هذه الأسئلة والاستبيانات؛ عليك أن تقرأ مقدمة تحقيق (اللسان) في كل من الطبعتين الأخيرتين:
الأولى: إحياء التراث العربي، تحقيق المرعشلي وجماعة.
الثانية: مكتبة المطبوعات الإسلامية، تحقيق أبو غدة.
وعذرا أخي لضيق الوقت.
***************************
هل من:
(ملاحظة) .......... ؟
أو (رغبة) .......... ؟
أو (نصيحة) ........ ؟
أو (استدراك) ...... ؟
ـ[أبو البراء]ــــــــ[23 - 10 - 03, 06:10 ص]ـ
أبا خديجة .. شكرا لك ..
واستفسارك يعتمد على سبب رغبة الأخ في جمع هذا العمل .. هل هو استدراك منه على تقريب التقريب؟ أم أنه لا حظ اختلافا في عبارة الحافظ رحمه الله؟ أم رغبة في جمع أقواله المتناثرة في كتبه في حيز واحد.
آمل أن يفصح الأخ عن السبب في هذا المبحث.
ثم أتمنى إن كان الأخ قد عزم مضيا .. أن يقوم بدراسة لأقوال الحافظ وبخاصة فيما يراه مختلفا .. أعتقد أن الفائدة هنا ستكون كبيرة .. بدل الاقتصار على الجمع فقط .. بل والغالب أن للعالم عدة أقوال في بعض الرجال حسب إيراد المسألة .. وحسب الكتاب هل هو مؤلف في كتب الرجال أم تخريج للأحاديث أم في الفقه .. أم السيرة .. والله أعلم.
ـ[أبو خديجة]ــــــــ[25 - 10 - 03, 04:45 ص]ـ
أخي الكريم: سبب رغبة الأخ في جمع هذا العمل هو؛
((رغبة في جمع أقواله المتناثرة في كتبه في حيز واحد))
ـ[أبو خديجة]ــــــــ[09 - 11 - 03, 10:58 ص]ـ
ثم أخي: ما هو المقصود بقولك:
[ .. وحسب الكتاب هل هو مؤلف في كتب الرجال أم تخريج للأحاديث أم في الفقه .. أم السيرة .. والله أعلم.].؟(22/165)
يا أهل الحديث من يدلني على صحة هذه الآثار .....
ـ[السني]ــــــــ[17 - 10 - 03, 02:27 ص]ـ
وكلها في مصنف عبدالرزاق:
15273 أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا سعد بن السائب بن يسار قال أخبرني عبد الملك بن أبي عاصم أن أخته قالت له إني أريد أن تشتري متاعا عينة فاطلبه لي قال قلت فإن عندي طعاما فبعتها طعاما بذهب إلى أجل واستوفته فقالت انظر لي من يبتاعه مني قلت أنا أبعيه لك قال فبعته لها فوقع في نفسي من ذلك شيء فسألت سعيد بن المسيب فقال انظر أن لا تكون أنت صاحبه قال قلت فإني صاحبه قال فذلك الربا محضا فخذ رأس مالك واردد إليها الفضل
15274 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن التيمي عن أبي كعب قال قلت للحسن إني أبيع الحرير فتبتاع مني المرأة والأعرابي يقولون بعه لنا فأنت أعلم بالسوق فقال الحسن لا تبعه ولا تشتره ولا ترشده إلا أن ترشده إلى السوق
15275 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا جعفر عن رزيق بن أبي سلمى قال سألت الحسن عن بيع الحرير فقال بع واتق الله قال يبيعه لنفسه قال إذا ابتعته فلا تدل عليه أحدا ولا تكون منه في شيء إدفع إليه متاعه ودعه
ولكم المثوبة والأجر ....
ـ[السني]ــــــــ[18 - 10 - 03, 06:35 ص]ـ
مازلت؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وإني لفي!!!!!!!!!!!!!
ـ[السعيدي]ــــــــ[19 - 10 - 03, 09:22 ص]ـ
معذرة .... اسمح لي
بحثت لك عن هذه الأقوال ولم اجد جوابا
ـ[السني]ــــــــ[19 - 10 - 03, 03:10 م]ـ
جزاك الله خيرًا على جهدك ........... لا حرمك الله الأجر والمثوبة.
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[19 - 10 - 03, 04:29 م]ـ
أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا سعد بن السائب بن يسار قال أخبرني عبد الملك بن أبي عاصم ..
* * إسناده ضعيف، وإليك تراجم رجال الإسناد:
سعد بن السائب بن يسار: هذا خطأ؛ والصواب: سعيد بن السائب بن يسار؛ قال الحافظ في "التقريب" (2316): "ثقة عابد".
عبد الملك بن أبي عاصم:
لم يرو عنه غير سعيد بن السائب، وذكره ابن حبان في "الثقات" (7/ 104/9196)،
وترجمه البخاري في "التاريخ الكبير" (5/ 427/1389) وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (5/ 362/1705).
قلت: فهو مجهول العين، وهو علة الإسناد.
ـــــــــــــ
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن التيمي عن أبي كعب ..
* * قلت: هذا إسناد صحيح، وإليك تراجم رجال الإسناد:
ابن التيمي: هو معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي، أبو محمد البصري؛ قال الحافظ (6785): "ثقة".
أبو كعب: عبد ربه بن عبيد الأزدى، الجرموزى، مولاهم، أبو كعب البصرى، صاحب
الحرير؛ قال الحافظ في "التقريب" (3788): "ثقة".
ــــــــــ
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا جعفر عن رزيق بن أبي سُلمى ..
* * قلت: هذا إسناد ضعيف، وإليك تراجم رجال الإسناد:
جعفر: هو جعفر بن سليمان الضبعي؛ قال الحافظ (942): "صدوق زاهد لكنه كان يتشيع".
رزيق بن أبي سُلمى: قال الدارقطني: "بصري يعتبر به". [سؤالات البرقاني (159)].
ـــــــــــ
والحمد لله رب العالمين.
ـ[السني]ــــــــ[20 - 10 - 03, 02:14 ص]ـ
أخي الكريم أحمد بن سالم المصري:
أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرفع درجتك، وينفعك بما علّمك وأن يزيد علمًا وفضلاً ورفعةً، والله يرعاك.(22/166)
هل تعلمون كتباً عنيت بآثار النبي صلى الله عليه وسلم
ـ[وهج البراهين]ــــــــ[17 - 10 - 03, 03:29 ص]ـ
كشعره وبردته وقضيبه ومنبره
ـ[ابن سالم]ــــــــ[17 - 10 - 03, 03:55 م]ـ
هنالك كتاب للكاتب القدير المشهور، أحمد (باشا) تيمور، مطبوع قديماً، ولا أدري هل جددت طبعته أم لا!!!(22/167)
تعقيب وتذكير بدرس يوم السبت القادم
ـ[جيل المستقبل حمود]ــــــــ[17 - 10 - 03, 05:59 ص]ـ
يسر مركز الدعوة والإرشاد بالرياض أن يعلن عن الدرس العلمي الذي يلقيه فضيلة الشيخ سعد بن عبد الرحمن الزير في كتاب الصيام من متن زاد المستقنع بعد صلاة المغرب بمسجد عبد الله بن المبارك بحي بدر من يوم السبت إلى يوم الخميس 22 - 27/ 8/1424 يوجد مكان مخصص للنساء للاستفسار053486495
ـ[جيل المستقبل حمود]ــــــــ[17 - 10 - 03, 06:06 ص]ـ
يسر مركز الدعوة والإرشاد بالرياض أن يعلن عن الدرس العلمي الذي يلقيه فضيلة الشيخ سعد بن عبد الرحمن الزير في كتاب الصيام من متن زاد المستقنع بعد صلاة المغرب بمسجد عبد الله بن المبارك بحي بدر من يوم السبت إلى يوم الخميس 22 - 27/ 8/1424 يوجد مكان مخصص للنساء للاستفسار053486495
ـ[العيدان]ــــــــ[30 - 11 - 03, 08:55 ص]ـ
بسم الله ..
أحب أن أنوه على أن شيخنا الشيخ:سعد الزير شفاه الله
يعاني من التهاب شديد في المرارة، والغدد الأنفاوية أدخل على لإثرها مسسشفى الملك خالد الجامعي في الرياض في يوم عيد الفطر ..
و الشيخ شفاه الله في هذا اليوم 6/ 10 عانى من ارتفاع شديد في درجة الحرارة ..
أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيه، ويلبيسه ثوب الصحة والعافية ..
أرجو من جميع الإخوان:الدعاء له فهو في أمسّ الحاجة لدعائكم
والله يحفظكم و يرعاكم ..(22/168)
تحقيق آثار الصحابة والتابعين ... ؟؟
ـ[السني]ــــــــ[17 - 10 - 03, 07:19 ص]ـ
هل هناك من حقق الكتب التي اعتنت بآثار الصحاب والتابعين كالمصنفات وغيرها؟
لأن ما يرد من أقوالهم وأفعالهم إنما هي شارحة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفهمٌ منهم - وهم أهل لذلك - لمراد الله ومراد رسوله.
أرجو الإفادة ....
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[17 - 10 - 03, 09:17 ص]ـ
تقد م شيءٌ من هذا الموضوع.
انظر هذا الرابط: ... ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=3284&highlight=%D2%DF%D1%ED%C7+%DB%E1%C7%E3)
وهذا الرابط: ... ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=3775&highlight=%D2%DF%D1%ED%C7+%DB%E1%C7%E3)(22/169)
عاجل/ الاخ الحمادي
ـ[ aboumalik] ــــــــ[17 - 10 - 03, 07:24 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد اطلعت على ما كتب حول شروحات العمدة , وعلمت أنكم تمتلكون نسخة خطية لإحدى شروحاته , فهلا أرسلتموها لي بارك الله فيك
وانا مستعد لتحمل كافة التكاليف بارك الله فيك.
وتذكر " كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه "
وجزاكم الله خيرا
البريد الالكتروني الخاص بي:
aboumalik3@hotmail.com
البريد العادي: مصر / محافظة كفر الشيخ / القنطرة البيضاء / الشارع الثالث رقم 25
وياريت يكون على البريد العادي , إذ من المحتمل ان الايميل لا يحتمله.
بارك الله فيك
__________________(22/170)
منار السبيل لابن ضويان
ـ[العزيز بالله]ــــــــ[17 - 10 - 03, 08:02 ص]ـ
هل هو موجود على الشبكة؟
للأهمية.
ـ[فارس النهار]ــــــــ[17 - 10 - 03, 09:24 م]ـ
نعم أخي هو موجود على الشبكة، وقد وضع الأخ الفاضل / عمرو العليمي في هذا الملتقى المبارك، ثم وضع الآن على موقع صيد الفوائد.
منار السيل:
http://saaid.net/book/open.php?cat=4&book=854
وهذا رابط موضوع الأخ عمرو العليمي، وبه العديد من الكتب المهمة التي لا تتوقع وجودها على الشبكة.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=9844&highlight=%E3%DF%CA%C8%C9(22/171)
ما صحة هذا عن الأثر لابن عباس رضي الله عنه
ـ[أحمد الأزهري]ــــــــ[17 - 10 - 03, 01:26 م]ـ
قيل لابن عباس: بما عرفت ربك؟ فقال: من طلب دينه بالقياس لم يزل دهره في التباس، خارجاً عن المنهاج، وظاعناً في الاعوجاج، عرفته بما عرف به نفسه، ووصفته بما وصف به نفسه!
وجزاكم الله كل خير
ـ[محمد حسين شعبان]ــــــــ[10 - 12 - 06, 12:48 م]ـ
وأضم صوتي مع الأزهري ...
بحثت عنه فلم أجده، إلا في مجموع الفتاوى لابن تيمية!
ـ[أبو هر النابلسي]ــــــــ[09 - 04 - 09, 03:15 م]ـ
ما استجد شيء على هذا الخبر(22/172)
مامعنى فضيلة الشيخ؟
ـ[المسيطير]ــــــــ[17 - 10 - 03, 10:55 م]ـ
فضيلة الشيخ، سماحة الشيخ، معالي الشيخ، وغيرها من الالقاب التي تطلق غالبا على من بلغ منزلة معينة من العلم، لكن مع اشتهار هذه الالقاب وانتشارها تأملت في معناها اللفظي فلم يظهر لي المعنى، فهل للاخوة الاكارم ان يبينوا لنا المعنى؟
كما ارجو من الاخوة ان يبنوا لنا اصل هذا اللقب ومتى اطلق وما معنى الشيخ؟
وفقكم الله.
ـ[مدمن الفقه.]ــــــــ[17 - 10 - 03, 11:48 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد: فان لكل علم فضل على اختلاف اهله وصناعه _ ولكل منزلة فضل .. ومعلوم ان العلماء والدعاة الراسخون قد ارتقوا اسمى المنازل وارفعها .. فهم شيوخ في الفضل _ اي المنزلة _ وشيوخ في سبقهم غيرهم بالفهم والتقرير ونشر العدل والخير. وقد اخرج الطبري بسنده الحسن: ان بالعلم لاهله فضلا .. وان له على اهله حقا .. ولعمري للحق عليك ايها العالم فضل والله معطي كل ذي فضل فضله. وقد قال الله تعالى: يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. وقد علق عليها الحافظ البخاري في الفتح بعبارات مسددة في فاتحة كتاب العلم. والجواب يحتمل اكثر مما اعلاه. والله الهادي.
ـ[المشارك]ــــــــ[18 - 10 - 03, 02:44 ص]ـ
الأخ / مدمن الفقه
رزقنا الله وإياك الفقه في الدين ..
لكن هل حررت توقيعك وصححته؟
اللهم اني اسألك حسن الخاتمة والفردوس الاعلى من الجنة لي ولوالدي ولذريتي ولجميع المسلمين
فالفردوس الأعلى لا يسئل لجميع المسلمين لأن هذا من الدعاء بطلب المحال.
فأهل الجنة درجات فضّل الله بعضهم على بعض ..
والفردوس أعلى الجنة و هو لبعض المؤمنين، ورأسهم محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
ولكن سل الفردوس لك ولوالديك مثلا .. أما جميع المسلمين فإن هذا لا يتأتى .. والله أعلم
ـ[المسيطير]ــــــــ[18 - 10 - 03, 03:16 ص]ـ
اسف جدا لم يتضح المعنى. فهل من مزيد ايضاح.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[18 - 10 - 03, 07:07 ص]ـ
هذه الألقاب مرتبة على وظائف في الدولة، وليس لها استعمال في السابق فيما أظن.
وأظن أن أول من أطلق عليه لفظ سماحة الشيخ هو الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب شيخ مشيخنا رحمه الله، ثم أطلقت بعده على الشيخ عبد الله بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى رحمه الله ثم على الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.
والله أعلم.
ـ[المسيطير]ــــــــ[18 - 10 - 03, 07:26 ص]ـ
جزاكم الله خير ا، لكن مامعنى فضيلة الشيخ، بغض النظر عن المنادى بها؟
ـ[المسيطير]ــــــــ[21 - 10 - 03, 09:57 ص]ـ
ذكر البعض ان التقدير لعبارة (فضيلة الشيخ او سماحة الشيخ او معالي الشيخ:
- ياصاحب الفضيلة ياشيخ
- ياصاحب السماحة في الخلق ياشيخ.
- ياصاحب المعالي ياشيخ.
فهل يصح هذا التقدير؟ ما رأيكم؟
ـ[المسيطير]ــــــــ[23 - 12 - 03, 02:23 ص]ـ
للرفع لمزيد البيان من الاخوة الفضلاء.
ـ[المضري]ــــــــ[23 - 12 - 03, 08:46 ص]ـ
صاحب الفضيلة: أي ياصاحب الفضل. من سمته الفضل.
سماحة الشيخ: أي ياصاحب السماحة. من سمته السماحة وهكذا.
ـ[شعبان الدزيري]ــــــــ[06 - 09 - 07, 10:56 م]ـ
السلام عليك أيها النبي ............ هكذا ...
لكن كل من هب ودب فصار: السلام عليك يا صاحب الفضيلة سماحة الشيخ
ربنا تب علينا وافتح بيننا وبين قومنا بالحق
ـ[سعود3]ــــــــ[07 - 09 - 07, 10:46 م]ـ
كلمة "معالي" فهي: خاصة بمن في مرتبة وزير.
أما كلمة "فضيلة": فالذي يظهر -والله أعلم- أنه من الفضل، "وللفضل أهله".
أما كلمة الشيخ: فلها استعمالات عدة، منها: كبير السن، وفي الجرح والتعديل لفظ محتمل!!، ولا أعلم متى استعمل لفظ الشيخ للعالم.
ـ[المسيطير]ــــــــ[25 - 03 - 09, 01:10 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
ومثلها: (صاحب السعادة) أو (سعادة الأستاذ).
فهل من تقلد هذا المنصب يكون سعيدا ... أو أن هناك معنى آخر للسعادة؟.
ـ[حسين بن حيدر]ــــــــ[25 - 03 - 09, 02:21 م]ـ
الأمر كما قال الفاضل السديس أن الأمر متعلق بترتيبات الدولة ولا سند شرعي له .. راجع كتاب صبح الأعشى للقلقشندي لمزيييد من الألقاب ..
أما كلمة شيخ فهي تستعمل لكبير السن، وكانت ولا تزال تستعمل للعالم،وتستعمل للرئيس كشيخ القبيلة والأمراء كما في الخليج ولبنان (لدى المسلمين والنصارى والدروز)، وتقال اليوم لأصحاب الأموال، وتقال للسحرة والمشعوذين الذين لهم مواقع نصب عبر الشبكة
صاحب الفضيلة وعند النصارى يقولون لرهبانهم صاحب القداسة، وهو قديس، وهي كلمة يرددها حتى المسلمون اليوم، فيقولون: جاء قديس، وراح قديس، والصحيح أن يقال: قسيس، كما هو لفظ القرآن ..(22/173)
نازلة الاستعانة بالسحر والسحرة في الحروب.
ـ[مدمن الفقه.]ــــــــ[18 - 10 - 03, 12:18 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فانه لا يخفى على كل ذي بصيرة ان السحر من الكبائر وان حد الساحر ضربة بالسيف او ضربه بالسيف - غير اني استمعت لمحاورة في الاذاعة اللندنية بين استاذين شرعيين يرى احدهما ان الاستعانة بالسحر والسحرة من النوازل وهي من اعداد القوة ضد الكفار وان الحرب خدعة. فما تعليق المشايخ الاكارم.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[18 - 10 - 03, 02:03 ص]ـ
السحر الذي هو السحر = ليس كبيرةً فحسب، بل هو كفرٌ؛ عمله وتعلُّمه وتعليمه.
وأما المصدق بالسحرة والطالب لعمله فقد يكون له نصيب من هذا التكفير.
وهل كان السحر سلاحاً في يومٍ ما؟!
إذاً لوقى الساحر نفسه؟!
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[18 - 10 - 03, 10:51 م]ـ
لو كان السحر نافعا لما انتصر الغلام على الملك ...
ولوكان السحر واقيا لانتصر سحرة فرعون على موسى ...
ولو كان السحر واقيا نافعا لنفع ريجان وزوجته الشمطاء
حينما كانا يستعينان بالمنجمين ...
السيف أصدق أنباء من الكتب .... في حده الحد بين الجد واللعب
بيض الصفائح لا سود الحائف في ... متونهن جلاء الشك والريب
ـ[أبو أثير الأثري]ــــــــ[19 - 10 - 03, 07:44 ص]ـ
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله .... أما بعد:
فمن اصول أهل العلم في الإستنباط , أنهم يرون ما قام مقتضاه في وقت النبي صلى الله عليه وسلم , ولم يمنع مانع من ذلك , ثم لم يفعله فيجعلون ذلك دليل على منعه , خاصة إذا دلت الأدلة المتكاثرة على حرمته بل وكفر فاعله ومتعاطيه!!
فالمسألة ليست نازلة بل فيها نص تركي (أي متروك)!!
وكل مصلحة عارضة النص فاضرب بها الجدار.
ـ[أبو مجاهد الشهري]ــــــــ[16 - 04 - 07, 07:27 ص]ـ
((وما يعلمان من أحدٍ حتى يقولآ إنما نحن فتنة فلاتكفر))
((وماهم بضارين به من أحدٍ إلابإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولاينفعهم))
((ماجئتم به السحر إن الله سيبطله))
((ولايفلح الساحر حيث أتى))
((من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد)) صلى الله عليه وسلم
ومعلوم أن ماتركه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته مع إمكان فعله فلايشرع
ولعل في ذلك إخوتي غنية عن كلام البشر المتأخرين الذين بدأ ينازع بعضهم حتى في الثوابت من الشرع(22/174)
كيف يكون لباس طالب العلم .. ؟
ـ[ناصر بن عبدالله الدرعاني]ــــــــ[18 - 10 - 03, 02:57 ص]ـ
كان مما أفادني به خالصتي من الناس أبو معاذ الروقي _ رحمه الله رحمة واسعة _هذه الفائدة:
روى الأصبهاني في الحليه (4/ 318):
عن وكيع ثنا طلحة بن أبي طلحة القناد، سمعت الشعبي _رحمه الله _ قال:
البس من الثياب ما لا يزدريك فيه السفهاء، و لا يعيبه عليك العلماء.
ـ[مدمن الفقه.]ــــــــ[18 - 10 - 03, 07:07 ص]ـ
لله در قائله .. ما ابلغه واحسنه! وجزى الله الكاتب ورحم الله الناقل والقائل.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[18 - 10 - 03, 07:25 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
وقد رويت هذه المقولة في عدة آثار لعلي أذكر بعضها
مجمع الزوائد ج: 5 ص: 135
وعن أبي يعفور قال سمعت ابن عمر يسأله رجل ما البس من الثياب قال مالا يزدريك يه السفهاء ولا يعيبك به الحلماء قال ما هو قال ما بين الخمسة دراهم إلى العشرين درهما رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
الترغيب والترهيب ج: 3 ص: 83
وعن أبي يعفور قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يسأله رجل ما ألبس من الثياب قال ما لا يزدريك به السفهاء ولا يعيبك به الحكماء قال ما هو قال ما بين الخمسة دراهم إلى العشرين درهما
حلية الأولياء ج: 1 ص: 302
حدثنا سليمان بن أحمد ثنا محمد بن عبدالله الحضرمي ثنا عثمان بن أبي شيبة عن يونس بن أبي يعفور عن أبيه وقدان قال سمعت ابن عمر وسأله رجل ما ألبس من الثياب قال مالا يزدريك يه السفهاء ولا يعتبك به الحلماء قال ما هو قال ما بين الخمسة إلى العشرين درهما
وذكر الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ج: 1 ص: 381 وما بعدها تفاصيل لبس المحدث.
ـ[المسيطير]ــــــــ[18 - 10 - 03, 07:32 ص]ـ
جزى الله القائل والناقل خير الجزاء على هذه الفائدة القيمة، واقول ان الناظر في حال لباس بعض من سيماهم الصلاح، يرى العجب العجاب، فنرى التنزل في اللباس حتى يكون قاب قوسين او ادنى من المحرم، كل هذا حتى لايقال فلان متشدد، او حتى لايتحرج من الحضور للاماكن التي لا ينبغي لطالب العلم ان يرتادها، فالله المستعان.
ـ[أخوكم]ــــــــ[21 - 10 - 03, 05:22 م]ـ
وها هنا مسألة شبيهة بها
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&postid=58373#post58373
ـ[ناصر بن عبدالله الدرعاني]ــــــــ[20 - 06 - 04, 05:04 م]ـ
للفائدة(22/175)
الحيل الشرعية او المخارج الشرعية
ـ[المسيطير]ــــــــ[18 - 10 - 03, 03:14 ص]ـ
ترددت كثيرا في كتابة هذا الاشكال الا وهو مصطلح (الحيل الشرعية)،
اذ اشكل علي هذا المصطلح قديما، فهل يصح تقسيم الحيل الى حيل شرعية وحيل غير شرعية؟ فالحيلة والله اعلم تقع في موقع الذم دائما او غالبا، فكيف يصح اطلاقها على المخارج الشرعية؟، وأنا أعلم ان من الائمة المتأخرين (على خلاف هل هو من المتقدمين او من المتأخرين) امثال شيخ الاسلام ابن القيم قد تكلم عن الحيل الشرعية في كتابه القيم اعلام الموقعين، مما يزيد في ترددي، لكن حسبي اني في مجلس علم، يعلم فيه الجاهل، فهل من مجيب؟.
اما البديل فهو المخارج الشرعية.
ـ[المسيطير]ــــــــ[19 - 10 - 03, 08:49 ص]ـ
هل من مجيب؟(22/176)
ما معنى قول الحاكم في المستدرك صحيح على شرط مسلم والبخاري؟ وماهي منزلته في التصحيح؟
ـ[عرابي]ــــــــ[18 - 10 - 03, 06:20 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا سؤال هام جدا بالنسبة لي أمل ان اجد لديكم الاجابة
او افادتي عن موقع يوجد به الاجابة
كثير من نقراء في كتاب المستدرك علي الصحيحن للحاكم
هذه العبارة (هذا حديث صحيح على شرط مسلم والبخاري ولم يخرجاه ... ).
سؤال ممادي صحة تلك العبارة يعني ان الحديث يعتبر صحيح كما لو جاء عند البخاري ومسلم؟؟
وهل هذا الكتاب له عتبار
وبارك الله فيكم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[18 - 10 - 03, 06:52 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=13335
ـ[فخر الدين]ــــــــ[18 - 10 - 03, 07:04 ص]ـ
يقول الإمام ابن الصلاح في مقدمته ((واعتنى (الحاكم أبو عبد الله الحافظ) بالزيادة في عدد الحديث الصحيح على ما في الصحيحين، وجمع ذلك في كتاب سماه (المستدرك) أودعه ما ليس في واحد من الصحيحين: مما رآه على شرط الشيخين قد أخرجا عن رواته في كتابيهما، أو على شرط البخاري وحده، أو على شرط مسلم وحده، وما أدى اجتهاده إلى تصحيحه وإن لم يكن على شرط واحد منهما.
وهو واسع الخطو في شرط الصحيح، متساهل في القضاء به. فالأولى أن نتوسط في أمره فنقول: ما حكم بصحته، ولم نجد ذلك فيه لغيره من الأئمة، إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن، يحُتج به ويُعمل به، إلاَّ أن تظهر فيه علَّة توجب ضعفه.))
ولكن رد عليه الأئمة في اعتبار أن كل ما حكم بصحته فهو من قبيل الحسن.
إذ فيه أحاديث موضوعة وكما يقول الإمام ابن حجر أن الحاكم قام بمراجعة جزء من الكتاب والأخطاء الموجودة فيه قليلة،بخلاف الجزء الباقي حيث تكثر فيه الأخطاء ..
وقد استدرك عليه الإمام عبد الغني بن سعيد الأزدي وأقره الحاكم فيما استدركه عليه.
وكذلك اختصره الإمام شمس الدين الذهبي واستدرك عليه.
والباب مفتوح للمشائخ ليتحدثوا فهناك من هو أولى مني بالتحدث.
ـ[عرابي]ــــــــ[19 - 10 - 03, 07:46 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
ألاخ الخطير الفاهم العالم الكريم السيد /عبدالرحمن الفقيه غفر الله لك
جزاك الله خير فقد اشبعت سؤالي اجابة وهكذا هم الكرام
و شكر موصل للاخ الكريم السيد / فخر الدين
فكثير من نشاهد في مواقع الروافض الستشاهد من
المستدرك مثل حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه
وانه سب وتطاول علي الامام علي رضي الله عنه من علي المنبر
أسال الله ان ينفع بعلمكما والحمدلله رب العالمين(22/177)
حديث ابن عمر في الصلاة
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[18 - 10 - 03, 07:25 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إخواني الأحباب
أطلب المساعدة:
ذكر شعبة أن قتادة لم يسمع من أبي العالية إلا ثلاثة أحاديث:
وهي:
قول علي: القضاة ثلاثة.
وحديث: لا صلاة بعد صلاة العصر.
وحديث يونس بن متى.
وزاد البيهقي: حديث الكرب وحديث الإسراء.
وذكر أبو داود في سننه (202) عن شعبة أنه لم يسمع منه إلا أربعة أحاديث, فذكر الثلاثة الأولى وزاد: حديث ابن عمر في الصلاة.
ومثله في سنن البيهقي والمعرفة والتحفة وشرح العلل والفتح عن أبي داود.
المطلوب الآن: ما هو حديث ابن عمر هذا؛ فإني بحثت عنه ولم أعرفه.
__________________
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[18 - 10 - 03, 07:27 ص]ـ
نسيت أن أنبه
هذا هو ذاته ((سماع قتادة من أبي العالية))
غيرت عنوانه حتى يتنبه له الأخوة
وجزاكم الله خيرا(22/178)
هل المحاضرات أو الدروس عذر فى ترك الجماعة؟
ـ[جمال الدين مجدى]ــــــــ[18 - 10 - 03, 07:48 ص]ـ
هل المحاضرات أو الدروس فى المدرسة أو الجامعة عذر فى ترك الصلاة مع الجماعة فى المسجد و هل هى داخلة فى العذر الذى فى الحديث (من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له الا من عذر) أخرجه الدارقطنى وابن ماجه مرفوعا من حديث ابن عباس رضى الله عنهما و صححه الحافظ ابن حجر و قال فى بلوغ المرام: اسناده على شرط مسلم و صحح بعضهم وقفه و صححه كذلك الشيخ الالبانى وصححه الشيخ ابن باز وقال اسناده على شرط مسلم فى أحد فتاواه و حسنه فى تعليقه على فتح البارى, و نرجو التفصيل فى ذلك ان امكن و عدم التأخر علينا لخطورة الموضوع و جزاكم الله خيرا
ـ[جمال الدين مجدى]ــــــــ[23 - 10 - 03, 08:24 ص]ـ
يا اخوانى ارجو الجواب عاجلا و جزاكم الله خيرا
ـ[جمال الدين مجدى]ــــــــ[23 - 10 - 03, 02:55 م]ـ
لازلت انتظر الجواب و جزاكم الله خيرا
ـ[جمال الدين مجدى]ــــــــ[25 - 10 - 03, 06:58 ص]ـ
لازلت انتظر الجواب(22/179)
ما حكم تشريح الموتى غير معروفي الديانة لدراسة الطب
ـ[جمال الدين مجدى]ــــــــ[18 - 10 - 03, 07:53 ص]ـ
ما حكم تشريح الموتى (غير معروف ديانتهم) للعلم كما فى كليات الطب فى مصر و هل صحيح أن هيئة كبار العلماء أجازت ذلك و هذا الموضوع من أمور العصر التى عمت بها البلوى و جزاكم الله خيرا
ـ[جمال الدين مجدى]ــــــــ[23 - 10 - 03, 08:23 ص]ـ
هل من مجيب
ـ[الليث السكندري]ــــــــ[21 - 10 - 05, 12:32 م]ـ
للرفع
ـ[الباريكي]ــــــــ[21 - 10 - 05, 01:36 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أعتقد الجواب هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=33921
أو هنا
http://www.iu.edu.sa/Magazine/27/18.htm
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله
س5: لاحظت أنه يوجد في كلية الطب في القاهرة مكان لتشريح الإنسان، مجموعة من الأموات رجال ونساء وأطفال المشرحة لتشريح وتقطيع أجزائهم، وذلك للعلم العملي؛ فهل يجوز مثل ذلك شرعا للضرورة، وخصوصا تشريح الرجل لأجزاء المرأة، والمرأة لأجزاء الرجل، وهل يجوز تقطيع أجزاء وأعضاء الإنسان؟
ج5: إذا كان الميت معصوما في حياته سواء كان مسلما أو كافرا، وسواء كان رجلا أو امرأة، فإنه لا يجوز تشريحه؛ لما في ذلك من الإساءة إليه وانتهاك حرمته، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كسر عظم الميت ككسره حيا". أما إذا كان غير معصوم؛ كالمرتد والحربي، فلا أعلم حرجا في تشريحه للمصلحة الطبية، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.(22/180)
هل من يؤجر لمحلات بيع الدشوش يلحقه هذا الاثم؟
ـ[المسيطير]ــــــــ[18 - 10 - 03, 08:36 ص]ـ
قال صلى الله عليه وسلم ( ... ومن دل على سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة) الحديث.
فاليكم ايها الاكارم هذا المثال:
صاحب عمارة اجّر احد محلاته على من يبيع بها الاطباق الفضائية، فاشترى رجل من هذا المحل طبق هوائي رقمي او غير رقمي، ففسد بسبب هذا الطبق الهوائي افراد الاسرة لنفرض ان عددهم 10 اشخاص مابين ذكر وانثى فتركوا الصلاة وتساهلوا بالمعاصي، وبسبب هذا الطبق سافر احد افراد الاسرة الى احدى الدول التي شاهد دعاياتها في الدش، فوقع في الزنا وشرب الخمر اجلكم الله.
السؤال هل جميع آثام افراد الاسرة الذين فسدوا تقع على صاحب العمارة، وذلك الشاب الذي سافر وزنا وشرب الخمر، هل يقع على صاحب العمارة اثم شرب الخمر واثم الزنا، استلالا بالحديث اعلاه؟.
ارجو الافادة.
ـ[ابن كثير]ــــــــ[18 - 10 - 03, 07:21 م]ـ
أخي المسيطر
لا أظن أنه يشك في ذلك عاقل!!!!!!!!!!!
ولا تحتاج المسألة (لمطوع)
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[18 - 10 - 03, 09:58 م]ـ
الأخ المسيطير.
إليك جواب الشيخ محمد بن صالح العثيمين على سؤال مشابه.
http://media.islamway.com/fatawa/othymeen/0686.rm
ـ[المسيطير]ــــــــ[19 - 10 - 03, 09:02 ص]ـ
الااخوة طلبة العلم: هل من جواب علمي للمسألة؟
وفقكم الله.
ـ[الطالب الصغير]ــــــــ[19 - 10 - 03, 03:22 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله،
أخي الفاضل، قال العلامة ابن باز (كما في موقعه http://www.ibnbaz.org.sa/last_resault.asp?hID=2004 )
مجموع فتاوى ومقالات (ج7)
((استعمال الدش منكر كبير
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يطلع عليه من المسلمين. وفقني الله وإياهم لما فيه رضاه وأعاذني وإياهم من أسباب غضبه وعقابه آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:
فقد شاع في هذه الأيام بين الناس ما يسمى: (بالدش) أو بأسماء أخرى، وأنه ينقل جميع ما يبث في العالم من أنواع الفتن والفساد والعقائد الباطلة والدعوة إلى أنواع الكفر والإلحاد، مع ما يبثه من الصور النسائية ومجالس الخمر والفساد وسائر أنواع الشر الموجودة في الخارج بواسطة التلفاز. وثبت لدي أنه قد استعمله الكثير من الناس، وأن آلاته تباع وتصنع في البلاد فلهذا وجب علي التنبيه على خطورته ووجوب محاربته والحذر منه وتحريم استعماله في البيوت وغيرها، وتحريم بيعه وشرائه وصنعته أيضا لما في ذلك من الضرر العظيم والفساد الكبير والتعاون على الإثم والعدوان، ونشر الكفر والفساد بين المسلمين والدعوة إلى ذلك بالقول والعمل.
فالواجب على كل مسلم ومسلمة الحذر من ذلك والتواصي بتركه والتناصح في ذلك عملا بقول الله عز وجل: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ويقول سبحانه: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وقوله عز وجل: وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خَسِرَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وقوله: الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قيل لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: " بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم ".
والآيات والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب التناصح والتواصي بالحق والتعاون على الخير كثيرة جدا، فالواجب على جميع المسلمين حكومات وشعوبا العمل بها والتناصح فيما بينهم والتواصي بالحق والصبر عليه، والحذر من جميع أنواع الفساد والتحذير من ذلك رغبة فيما عند الله وامتثالا لأوامره وحذرا من سخطه وعقابه.
والله المسئول أن يوفقنا وجميع المسلمين لما يرضيه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يوفق ولاة أمرنا لمنع هذا البلاء والقضاء عليه وحماية المسلمين من شره، وأن يعينهم على كل ما فيه صلاح العباد والبلاد ويصلح لهم البطانة وينصر بهم الحق، وأن يوفق جميع ولاة أمور المسلمين في كل مكان لما فيه رضاه، وأن ينصر بهم الحق ويوفقهم لتحكيم شريعته والالتزام بها والحذر مما يخالفها، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا ويمنحهم الفقه في الدين والثبات عليه والحذر مما يخالفه، إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية
والإفتاء والدعوة والإرشاد))
فعلى هذا، من ساعد في نشر هذا المنكر الكبير - يكون ماذا؟؟ أترك الجواب لك.
وأزيد هنا قول ابن ضويان في منار السبيل (1/ 291) حيث قال عند ذكر شروط الإجارة:
-معرفة المنفعة
-معرفة الأجرة
-كون النفع مباحا: فلا تجوز على المنافع المحرمة كالغناء والزمر والنياحة، ولا إجارة داره لتجعل كنيسة أو بيت نار أو يبيع فيها الخمر ونحوه لأنه محرم. فلم تجز الإجارة لفعله كإجارة الأمة للزنى.
انتهى كلامه رحمه الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/181)
ـ[المسيطير]ــــــــ[21 - 10 - 03, 10:06 ص]ـ
ـ[المسيطير]ــــــــ[21 - 10 - 03, 10:09 ص]ـ
اذا كان الامر كما ذكر فان الاثم والوزر عظيم، والنصيحة واجبة، فقد يؤجر هذه المحلات بعض كبار السن من اصحاب الصف الاول في المساجد المبادرين الى الطاعات، لذا ارى ان ينبري احد الاخوة الكتاب باعداد رسالة مؤثرة مختصرة لنستفيد منها ويتم نشرها وتوزيعها على اصحاب العمائر، واصحاب المحلات.
فمن يقول انا لها!.
ـ[أشرف المصرى]ــــــــ[21 - 10 - 03, 04:10 م]ـ
من مات وخلف في بيته (الدش) سوف يحرم من الجنة
يقول فضيلة الشيخ ابن عثيمين
من مات وخلف في بيته (الدش) فقد غش رعيته وسوف يحرم من الجنة
الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله وبعد:
فهذا بعض مما قاله فضيلة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين في التحذير من اقتناء صحن استقبال البث الإعلامي
(الدش) والاحتفاظ به , وذلك في الخطبة الثانية من يوم الجمعة (25/ 3/1417ه)
قال النبي صلي الله عليه وسلم: (ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة) وهذه الرعاية تشمل الرعاية الكبرى الواسعة والرعاية الصغرى , وتشمل رعاية الرجل في أهله لقول النبي صلي الله عليه وسلم: (الرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته) , وعلى هذا فمن مات وقد خلف في بيته شيئاً من صحون الاستقبال (الدشوش) فإنه قد مات وهو غاش لرعيته , وسوف يحرم من الجنة كما جاء في الحديث.
ولهذا نقول إن أي معصية تترتب على هذا (الدش) الذي ركبه الإنسان قبل موته , فإن عليه وزرها بعد موته وإن طال الزمن وكثرت المعاصي.
فأحذر أخي المسلم , احذر أن تخلف بعدك ما يكون إثماً عليك في قبرك , وما كان عندك من هذه (الدشوش) , فإن الواجب عليك أن تكسره (تحطمه) لأنه لا يمكن الانتفاع به إلا علي وجه محرم غالباً , فلا يمكن بيعه , لأنك إذا بعته سلطت المشتري علي استعماله في معصية الله , وحينئذ تكون ممن أعان علي الإثم والعدوان , وكذلك إن وهبته فأنت معين علي الإثم والعدوان , ولا طريق للتوبة من ذلك قبل الموت إلا بتكسير هذه الآلة (الدش) التي حصل فيها من الشر والبلاء ما هو معلوم اليوم للعام والخاص.
أحذر يا أخي أن يفاجئك الموت وفي بيتك هذه الآلة الخبيثة ,احذر .. احذر .. احذر , فإن إثمها ستبوء به , وسوف يجري عليك بعد موتك.
نسأل الله تعالي السلامة والعافية , وأن يهدينا وإخواننا المسلمين صراطه المستقيم , وأن يتولانا بعنايته ويحفظنا من الزلل برعايته ,إنه جواد كريم , وصلي الله علي نبينا محمد وعلي آله وصحبه أجمعين.(22/182)
من يخرج لنا هذا الحديث ويبين مدى صحته وهل يعرض (حرمت عليكم الميتة ولدم ....... )
ـ[جمال الدين مجدى]ــــــــ[18 - 10 - 03, 09:48 ص]ـ
حديث رواه البزار وأبويعلى و حسنه البوصيرى أن ابن الزبير رضى الله عنهما جاء الى النبى صلى الله عليه وسلم و عمره ثمان سنوات فأعطاه النبى صلى الله عليه وسلم من دم الحجامة و أمره بدفنه فشربه فقال له النبى صلى الله عليه وسلم ويل لك من الناس وويل للناس منك"
و جزاكم الله خيرا
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[18 - 10 - 03, 09:57 م]ـ
أخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1/ 414/578)، والبزار (6/ 196/2210) مختصراً، وأبو يعلى - كما في "إتحاف الخيرة" (4/ 434/3884) -، والحاكم (3/ 638/6343 - العلمية)، وأبو نعيم في "الحلية" (1/ 329 - 330)، والبيهقي (7/ 67/13185)، والضياء في "المختارة" (9/ 307 - 309/ 266و267) من طريق هنيد بن القاسم، سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير يحدث أن أباه حدثه: [فذكر القصة].
قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/ 30): [وفي إسناده الهنيد بن القاسم ولا بأس به لكنه ليس بالمشهور بالعلم].
وقال الهيثمي (8/ 270): [رواه الطبراني والبزار باختصار ورجال البزار رجال الصحيح غير هنيد بن القاسم وهو ثقة].
وقال البوصيري: [هذا إسناد حسن].
* * قلت: وكل هذا فيه نظر؛ فإن هنيد بن القاسم هذا مجهول، لم يرو عنه غير موسى بن إسماعيل، وذكره ابن حبان في "الثقات" (5/ 515/6010) على قاعدته المعروفة في توثيق المجاهيل.
ــــــــ
وله طريق آخر أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (1/ 330) من طريق سعد أبو عاصم مولى سليمان بن علي قال: زعم لي كيسان مولى عبد الله بن الزبير قال: دخل سلمان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا عبد الله بن الزبير معه طست يشرب ما فيها … [فذكر نحو القصة السابقة].
قلت: هذا إسناد فيه علتان:
الأولى: كيسان مولى عبد الله بن الزبير؛ لم أجد له ترجمة.
الثانية: سعد أبو عاصم؛ هو سعد بن زياد؛ قال أبو حاتم: "يكتب حديثه وليس بالمتين"، وذكره ابن حبان في "الثقات".
ــــــ
وله طريق آخر، قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/ 30 - 31): [ورواه الطبراني والدارقطني من حديث أسماء بنت أبي بكر نحوه وفيه لا تمسك النار وفيه علي بن مجاهد وهو ضعيف].
* * قلت: وقول الحافظ: [علي بن مجاهد وهو ضعيف]، فيه نظر؛ فقد قال الحافظ نفسه في "التقريب" (4790): [متروك].
ــــــــ
* * خلاصة البحث: هذا حديث ضعيف، ولا يتقوى بمجموع طرقه لشدة ضعفها، فلا يخلو طريق من مجهول العين، أو متروك، والله أعلم.
ـ[أبو نايف]ــــــــ[19 - 10 - 03, 08:30 ص]ـ
جزاك الله يا أخي خير الجزاء
أبو سلمة موسي بن إسماعيل المنقري ثقة ثبت.
قال عنه ابن معين: ثقة مأمون.
وقال علي بن المديني: من لم يكتب عن أبي سلمة كتب عن رجل عنه.
وقال ابن حبان: كان من المتقنين.
وقال ابن حزم: ثقة إمام مشهور.
قلت: وجاء عن الإمام أبو سلمة رحمه الله تعالي ما يؤيد تحريه بما حدث به عن الهنيد بن القاسم فقد قال: فحدثت به أبا عاصم فقال: كانوا يرون أن القوة التي به من ذلك الدم. (المختارة 9: 309).
هذا وجزاك الله خيرا(22/183)
تحقيق مسألة الإيمان عند أهل السنة و الجماعة و نقل مذهب الأسلاف قبل حدوث الاختلاف
ـ[عبدالباري]ــــــــ[18 - 10 - 03, 09:55 ص]ـ
الحمدلله و بعد .. ،
بسم الله الرحمن الرحيم
تحقيق مسألة الإيمان عند أهل السنة و الجماعة
و نقل مذهب الأسلاف قبل حدوث الاختلاف
قال الله تعالى: {والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر} [العصر:1 - 3].
و قال تعالى: {و ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة} [البينة:5].
و قال تعالى: {ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا} [النساء:60].
و قال تعالى: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما} [النساء:65].
و قال تعالى: {بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا} [النساء:139 - 140].
و قال تعالى: {ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين، ولم نك نطعم المسكين، و كنا نخوض مع الخائضين} [المدثر:42 - 45].
و قال تعالى: {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين} [التوبة:11].
أ. نقل إجماع السلف –رحمهم الله- على أن العمل ركن في الإيمان، و لا ينفع نية و قول بلا عمل:
1 - الإمام الشافعي
" وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم و من أدركناهم يقولون: الإيمان قول و عمل ونية، لا بجزيء واحد من الثلاث إلا بالآخر ".
[شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي 5/ 956، مجموع الفتاوى 7/ 209]
2 - الإمام محمد بن عبدالوهاب
" لا خلاف أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يَكُن الرَّجل مُسلماً، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند ككفر فرعون وإبليس وأمثالهما ".
[كشف الشبهات]
3 - الإمام أبو بكر الآجري
"فالأعمال بالجوارح تصديق عن الإيمان بالقلب واللسان، فمن لم يصدق الإيمان بعمله، مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وأشباه لهذه، ورضي لنفسه بالمعرفة والقول دون العمل، لم يكن مؤمنا، ولم تنفعه المعرفة والقول، وكان تركه للعمل تكذيبا منه لإيمانه، وكان العمل بما ذكرنا تصديقا منه لإيمانه، فاعلم ذلك. هذا مذهب علماء المسلمين قديما وحديثا، فمن قال غير هذا فهو مرجئ خبيث، احذره على دينك .. ".
[أخلاق العلماء ص:28، كتاب الشريعة ص:102 - 103، كتاب الأربعين حديثا (المطبوع مع الشريعة) ص:42]
ب. نقل تكفير السلف –رحمهم الله- لتارك (جنس العمل)، و أن المرجئة هم (الذين لا يكفرون تارك جنس العمل):
4 - الإمام اسحاق بن راهوية
"غلت المرجئة حتى صار من قولهم: إن قوماً يقولون: من ترك الصلوات المكتوبات، وصوم رمضان، والزكاة، والحج، وعامة الفرائض من غير جحود لها: إنا لا نكفره، يُرجأ أمره إلى الله بعد، إذ هو مقر. فهؤلاء الذين لا شك فيهم. يعني: في أنهم مرجئة".
[نقله ابن رجب الحنبلي في فتح الباري 1/ 25]
5 - الإمام سفيان بن عيينة
"المرجئة سمّوا ترك الفرائض ذنباً بمنزلة ركوب المحارم، وليسا سواء، لأن ركوب المحارم متعمداً من غير استحلال معصية، و ترك الفرائض من غير جهل ولا عذر هو كفر.وبيان ذلك في أمر آدم وإبليس وعلماء اليهود الذين أقرّوا ببعث النبي -صلى الله عليه وسلم- بلسانهم ولم يعملوا بشرائعه ".
[رواه عبدالله بن الإمام أحمد في السنة1/ 347، و نقله ابن رجب الحنبلي في فتح الباري 1/ 25]
6 - الإمام عبدالله بن الزبير الحميدي
"أُخْبِرت أَنَّ قوماً يقولون: إِنَّ من أقرَّ بالصَّلاة، والزَّكاة، والصَّوم، والحجَّ، ولم يفعل من ذلك شيئاً حتىّ يموت، أو يصلِّي مستدبر القبلة حتى يموت، فهو مؤمن ما لم يكن جاحداً، إذا كان يقرُّ بالفرائض واستقبال القبلة، فقلت: هذا الكفر الصُّراح وخلاف كتاب الله وسنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل المسلمين".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/184)
"قال حنبل: قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل: من قال هذا فقد كفر بالله، وردَّ على الله أمرَه وعلى الرَّسول –صلى الله عليه و سلم- ما جاء به".
[السنة للخلال 3/ 586، شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي 5/ 887]
ج. نقل إجماع السلف على كفر تارك الصلاة، قبل ظهور الاختلاف من بعدهم:
7 - التابعي الجليل شقيق بن عبدالله العقيلي
"كان أصحاب محمد –صلى الله عليه و سلم- لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة".
[جامع الترمذي 3622، الإيمان لابن أبي شيبة ص:46، و صحح إسناده: النووي في المجموع 3/ 19، و الألباني في صحيح الترغيب الترهيب برقم 564]
8 - الإمام اسحاق بن راهوية
" قد صحّ عن النبي –صلى الله عليه و سلم- أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي –صلى الله عليه و سلم- أن تارك الصلاة عمداً من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر".
[سمعه منه محمد بن نصر المروزي: تعظيم قدر الصلاة 2/ 229]
9 - الإمام أيوب السختياني
"ترك الصلاة كفر لا يُختلف فيه".
[رواه محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة 2/ 925]
10 - الإمام ابن حزم الأندلسي
"وقد جاء عن عمر، وعبد الرحمن بن عوف، ومعاذ بن جبل، وأبي هريرة، وغيرهم من الصحابة -رضي الله عنهم- أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمداً حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد، ولا نعلم لهؤلاء من الصحابة مخالفاً".
[المحلى بالآثار 2/ 242]
د. نقل تكفير جماعة من الصحابة و التابعين لتارك الصلاة:
11 - الصحابي الجليل عمر بن الخطاب –رضي الله عنه-
"لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة".
[أخرجه: مالك في الموطأ 1/ 40، الآجري في الشريعة ص:134، اللالكائي في أصول الاعتقاد 2/ 825، و صحح إسناده: الألباني في تحقيقه لكتاب الإيمان لابن أبي شيبة برقم 103]
"قال على المنبر: لا إسلام لمن لم يصلّ".
[رواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة 2/ 879، من طريقين عن عبدالملك بن عمير عن أبي المليح الهذلي به. و الأثر صحيح]
12 - الصحابي الجليل علي بن أبي طالب –رضي الله عنه-
"من لم يصل فهو كافر".
[قال الحافظ المنذري في الترغيب: رواه ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان، والبخاري في تاريخه موقوفاً]
13 - الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود –رضي الله عنه-
"من ترك الصلاة فلا دين له".
[تعظيم قدر الصلاة 2/ 899، و الأثر صحيح]
"تركها الكفر"
[تعظيم قدر الصلاة 900، التمهيد لابن عبد البر 4/ 23، أصول الاعتقاد للالكائي 2/ 827، و الأثر صحيح]
14 - الصحابي الجليل جابر بن عبدالله –رضي الله عنه-
"من لم يصل فهو كافر".
[قال الحافظ المنذري في الترغيب: رواه ابن عبد البر موقوفاً]
15 - الصحابي الجليل أبو الدرداء –رضي الله عنه-
"لا إيمان لمن لا صلاة له".
[تعظيم قدر الصلاة 2/ 903، صححه الألباني]
16 - التابعي الجليل نافع مولى ابن عمر –رضي الله عنهما-
"عن معقل بن عبيدالله الجزري: قلت لنافع: رجل أقر بما أنزل الله تعالى، و بما بيّن نبي الله صلى الله عليه و سلم، ثم قال: أترك الصلاة و أنا أعرف أنها حق من الله تعالى. قال نافع: ذاك كافر. ثم انتزع يده من يدي غضبان موليا".
[تعظيم قدر الصلاة 2/ 924، السنة للخلال 4/ 29، أصول الاعتقاد للالكائي 5/ 953، و الأثر صحيح]
17 - التابعي الجليل سعيد بن جبير
"من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر".
[تعظيم قدر الصلاة 2/ 889]
18 - الإمام عبدالله بن المبارك
"من ترك الصلاة متعمدا من غير علة، حتى أدخل وقتا في وقت، فهو كافر".
[تعظيم قدر الصلاة 2/،926، و الأثر صحيح]
19 - الإمام أحمد بن حنبل
"لا يكفر أحد بذنب إلا تارك الصلاة عمدا، فإن ترك صلاة إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى، يستتاب ثلاثا".
[تعظيم قدر الصلاة 2/ 927، و الأثر صحيح]
20 - قال محمد بن نصر المروزي:
"ذكرنا الأخبار المروية عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في إكفار تاركها، وإخراجه إياه من الملَّة، وإباحة قتال من امتنع من إقامتها، ثم جاءنا عن الصحابة -رضي الله عنهم- مثل ذلك، ولم يجئنا عن أحد منهم خلاف ذلك، ثم اختلف أهل العلم بعد ذلك ... و قد حكينا مقالة هؤلاء الذين أكفروا تارك الصلاة متعمّداً، وحكينا جملة ما احتجّوا به، و هذا مذهب جمهور أهل الحديث".
[تعظيم قدر الصلاة 2/ 925 - 936]
21 - قال الحافظ المنذري:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/185)
" قد ذهب جماعة من الصحابة ومن بعدهم إلى تكفير من ترك الصلاة متعمداً لتركها، حتى يخرج جميع وقتها، منهم: عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، وجابر بن عبد الله، وأبو الدرداء رضي الله عنهم. ومن غير الصحابة أحمد بن حنبل، و إسحاق بن راهويه، وعبد الله بن المبارك، والنخعي، والحكم بن عتبة، وأيوب السختياني، وأبو داود الطيالسي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، وغيرهم رحمهم الله تعالى".
[كتاب الترغيب و الترهيب للمنذري: فصل الترهيب من ترك الصلاة متعمدا]
22 - قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
" وأكثر السلف على أنه يُقتل كافراً، وهذا كله مع الإقرار بوجوبها".
" فأما من كان مصراً على تركها لا يصلي قط، ويموت على هذا الإصرار والترك، فهذا لا يكون مسلماً".
[مجموع الفتاوى 28/ 308، و 22/ 49]
هـ. نقل الإجماع على كفر المبدلين لشرع الله بشرائع أخرى منسوخة أو وضعية:
23 - الإمام اسحاق بن راهوية
"أجمع المسلمون على أن من سبَّ الله، أو سبَّ رسولَه -صلى الله عليه وسلم-، أو دفع شيئاً مما أنزل الله عزَّ وجلَّ، أو قتل نبيَّاً من أنبياء الله، أَنَّه (كافر) بذلك، وإِنْ كان مُقِرَّاً بكلِّ ما أنزل الله".
[الصارم المسلول 2/ 15]
24 - الإمام ابن حزم الأندلسي
"لا خلاف بين اثنين من المسلمين أن هذا منسوخ وأن من حكم بحكم الإنجيل مما لم يأت بالنص عليه وحي في شريعة الإسلام فإنه كافر مشرك خارج عن الإسلام".
"لأن إحداث الأحكام لا يخلو من أحد أربعة أوجه: إما إسقاط فرض لازم، كإسقاط بعض الصلاة أو بعض الصيام أو بعض الزكاة أو بعض الحج أو بعض حد الزنا أو حد القذف، أو إسقاط جميع ذلك، وإما زيادة في شيء منها، أو إحداث فرض جديد، و إما إحلال محرم كتحليل لحم الخنزير والخمر والميتة، و إما تحريم محلل كتحريم لحم الكبش وما أشبه ذلك، و أي هذه الوجوه كان، فالقائل به (مشرك لاحق باليهود والنصارى)، و الفرض على كل مسلم قتل من أجاز شيئا من هذا دون استتابة، ولا قبول توبة إن تاب، و استصفاء ماله لبيت مال المسلمين لأنه مبدل لدينه وقد قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه".
[الإحكام 5/ 173، و 6/ 110]
25 - الحافظ ابن كثير
" فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبدالله خاتم الأنبياء و تحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة (كفر)، فكيف بمن تحاكم إلى (الياسا) و قدمها عليه!؟، من فعل ذلك (كفر بإجماع المسلمين) ".
[البداية و النهاية 13/ 128]
26 - شيخ الإسلام ابن تيمية
"و معلوم بالاضطرار من دين المسلمين و باتفاق جميع المسلمين أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام، أو اتباع شريعة غير شريعة محمد –صلى الله عليه و سلم- فهو كافر، و هو ككفر من آمن ببعض الكتاب و كفر ببعض".
[مجموع الفتاوى 28/ 524]
"و الإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع عليه، كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء".
[مجموع الفتاوى 3/ 267]
"مثل أن يقال: نسخ هذه التوراة مبدلة لا يجوز العمل بما فيها، و من عمل اليوم بشرائعها المبدلة و المنسوخة فهو كافر، فهذا الكلام و نحوه حق لا شيء على قائله".
[مجموع الفتاوى 35/ 200]
"و معلوم أن من أسقط الأمر و النهي الذي بعث الله به رسله فهو كافر باتفاق المسلمين و اليهود و النصارى".
[مجموع الفتاوى 8/ 106]
"فإن العقاب لا يجوز أن يكون إلا على ترك واجب، أو فعل محرم، و لا يجوز إكراه أحد إلا على ذلك، و الإيجاب و التحريم ليس إلا لله و لرسوله، فمن عاقب على فعل أو ترك بغير أمر الله و رسوله، و شرع ذلك دينا، فقد جعل لله ندا و لرسوله نظيرا، بمنزلة المشركين الذين جعلوا لله أندادا، أو بمنزلة المرتدين الذين آمنوا بمسيلمة الكذاب، و هو ممن قيل فيه: {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله} ".
[الفتاوى الكبرى 6/ 339 (التسعينية)]
27 - الحافظ ابن قيم الجوزية
"و قد جاء القرآن، و صح الإجماع بأن دين الإسلام نسخ كل دين كان قبله، و أن من التزم ما جاءت به التوراة و الإنجيل، و لم يتبع القرآن، فإنه كافر، و قد أبطل الله كل شريعة كانت في التوراة و الإنجيل و سائر الملل، و افترض على الجن و الإنس شرائع الإسلام، فلا حرام إلا ما حرمه الإسلام، و لا فرض إلا ما أوجبه الإسلام".
[أحكام أهل الذمة 1/ 259]
و. نقل الإجماع على تكفير من يتولى الكفار و يظاهرهم على المسلمين:
28 - الإمام ابن حزم الأندلسي
"صح أن قوله تعالى: {و من يتولهم منكم فإنه منهم}، إنما هو على ظاهره، بأنه كافر من جملة الكفار، و هذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين ".
[المحلى 11/ 138]
29 - الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ
"فكيف بمن اعانهم، أو جرهم على بلاد المسلمين، أو أثنى عليهم، أو فضلهم بالعدل على أهل الإسلام، و اختار ديارهم و مساكنتهم و ولايتهم و أحب ظهورهم، فإن هذه ردة صريحة بالاتفاق".
[الدرر السنية 8/ 326]
30 - الشيخ عبدالله بن حميد
" و أما التولي: فهو إكرامهم، و الثناء عليهم، و النصرة لهم و المعاونة على المسلمين، و المعاشرة، و عدم البراءة منهم ظاهرا، فهذا ردة من فاعله، يجب أن تجرى عليه أحكام المرتدين، كما دل على ذلك الكتاب و السنة و إجماع الأمة المقتدى بهم".
[الدرر السنية 15/ 479]
[و الحمدلله رب العالمين أولا و آخرا]
.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/186)
ـ[الليث السكندري]ــــــــ[21 - 10 - 05, 12:43 م]ـ
للرفع(22/187)
الأربعين فى خصائص وفضائل عائشة رضى الله ع
ـ[ابومعاوية السلفى]ــــــــ[18 - 10 - 03, 12:53 م]ـ
الحمد لله الذى فى السماء مستو على عرشه بائن من خلقه
والصلاة والسلام على من لا نبى بعده محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلىزوجاته امهات المؤمنين وعلى آله وصحبه وسلم
وبعد:
فأبدأ بعون الله وحده فى نشر ما كتبه " الأمام بدر الدين الزركشى " فى كتابه " الأجابه لما أستدركته عائشة على الصحابة - باختصار -"وقد بلغت اربعين فسميتها:
((((الأربعين فى خصائص وفضائل عائشة رضى الله عنها ام المؤمنين))))
] قال الأمام الزركشى -رحمه الله-:
((الأولى)):-انه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها, فأن قلت: "كيف حث على نكاح الأبكارو تزوج من الثياب اكثر؟ "فيه اربعة أجوبة: قلت: تقليلا للأستلذاذ لأن الأبكارأعذب أفواها, ولذلك قال: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك " , وتكثيرا لتوسعة الأحكام أذهن بالفهم والتبليغ أعلق , وجبرا لما فاتهن من البكارة كما قدمن فى قوله تعالى: ((ثيبات وابكارا)) , اوللأشارة ألى تعظيم عائشة وتمييزها / بهذه الفضيلة وحدها دونهن لئلا تشارك فيها , فكأنها فى كفة وهن فى كفة أخرى.
((الثانية)):-أنها خيرت واختارت الله ورسوله على الفور , وكن تبعا لها فى ذلك.
((الثالثة)):-انها حيث خيرت كان خيارهاعلى التراخى بلا خلاف , وأما الالخلاففى ان جوابهن: هل كان مشروطا بالفور أم لا؟ ففى غيرها. هكذا قاله القاضى أبو الطيب الطبرى فى تعليقه , فأنه حكى الخلاف وصحح الفورية ثم قال: " والخلاف فى التخيير المطلقفأما أذا قال لها: " اختارىأى وقت شئت , كان على التراخى بالأجماع ". قال:وعائشةمن هذا القبيل لقوله: " ولا عليك ألا تعجلى حتى تستأمرى أبويك "اه.
وهو تقييد مرتبط به اطلاق (الشرح) و (الروضة) , ولم يقف ابن الرفعة على هذا النقل فقال فى شرح الوسيط: "وفى طرد ذلك فى بقية أزواجه صلى الله عليه وسلم كلهن نظر , من جهة ان المهل فى التخييرانما قيل لعائشة فقط , وسببه والله أعلم انها كانت أحدث نسائه سنا وأحب نسائه اليهفكان قوله لها: " لا تبادرينى بالجواب " خوفا من ان تبتدره بأختيار الدنيا. ومغبته ألا يطرد الحكم فى غيرهالا سيما أذا نظرنا الى ما جاء فى الصحيح من تخصيص ذلك بها كان ذلك ينزل منزلة ما لو قال الواحد منا لبعض نسائه " اختارى متى شئت " وقال لأخرى: " اختارى"فأن خيارالأولى يكون على التراخى والأخرى على الفور.
((الرابعة)): -نزول آية التيمم بسبب عقدها حين حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس , وقال لها أسيد بن حضير:" ماهى بأول بركتكم يا آل أبى بكر".
((الخامسة)):-نزول برائتها من السماء بما نسبه أليها اهل الأفك فى ست عشرة آية متوالية , وشهد الله لها بأنها من الطيبات , ووعدها بالمغفرة والرزق الكريم. وانظر تواضعها وقولها: " ولشأنى فى نفسى كان أحقر من أن يتكلم الله فى بوحى يتلى " قال الزمخشرى: " ولوفليت القرآن وفتشت عما أوعدبه العصاة , لم تر الله عز وجل قد غلظ فى شىء تغليظه فى أفك عائشة. وعن ابن عباس أنه قال بالبصرة يوم عرفة وقد سئل عن هذه الآيات: " من أذنب ذنباثم تابمنه قبلت توبته , الا من خاض فى افك عائشة " ثم قال: " برأ الله تعالى أربعة بأربعة: يوسف بالوليد , وموسى بالحجر, ومريم بأنطاقها ولدها: "أنى عبد الله " وبرأ عائشة / بهذه الآيات العظيمة فأن قلت: فأن كانت عائشة هى المرادة فكيف قال: المحصنات؟ قلت: " فيه وجهان: أحدهما أن المراد أزواج النبى صلى الله عليه وسلم ليكون الحكم شاملا للكل. والثانى أنها أم المؤمنين فجمعت ارادة لها و لبناتها من نساء الأمة.
((السادسة)):- جعله قرآنا يتلى الى يوم القيامة.
يتبع ...
ـ[ابومعاوية السلفى]ــــــــ[18 - 10 - 03, 12:56 م]ـ
((السابعة)):-شرع جلد القاذف وصار باب القذف وحده بابا عظيما من أبواب الشريعة وكان سببه قصتها رضى الله عنها , فأنه ما نزل بها أمر تكرهه الا جعل الله فيه للمؤمنين فرجا ومخرجا كما سبق نظيره فى التيمم.
((الثامنه)):-لم ينزل بها أمر الا جعل الله لها منها مخرجا و للمسلمين بركة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/188)
((التاسعة)):-أن جبريل أتى بها النبى صلى الله عليه وسلم فى سرقة (1) من حرير فقال: "هذه زوجتك " فقلت: "إن يكن من عند الله يمضه " وقد أدخله البخارى فى باب النظر الى المرأة إذااراد تزويجها. قال بعضهم: وهو إستدلال صحيح , لأن فعل النبى صلى الله عليه وسلم فى النوم واليقظة سواء وقد كشف وجهها.
((العاشرة)):-انهاكانت أحب أزواج النبى صلى الله عليه وسلم إليه: قال له عمرو بن العاص: " يارسول الله أى الناس أحب إليك؟ " قال: " عائشة " قال: " ومن الرجال؟ " قال: " أبوها "
أخرجه الشيخان وصححه الترمذى
((الحادية عشرة)):-وجوب محبتها على كل أحد ففى الصحيح: لما جاءت فاطمة رضى الله عنهاإلى النبى صلى الله عليه وسلم قال لها: " ألست تحبين ما أحب؟ " قالت " بلى " قال فأحبى هذه ". يعنى عائشة, وهذا الأمر ظاهر الوجوب. ولعل من جملة أسباب المحبة كثرة ما بلغته عن النبى صلى الله عليه وسلم دون غيرها من النساء الصحابيات كما قيل بمثل ذلك فى قوله: " وحبب إلى من دنياكم النساء ".
((الثانية عشرة)):-أن من قذفها فقد كفر لتصريح القرآن الكريم ببرائتها. قال الخوارزمى فى الكافى , من أصحابنا , فى كتاب الردة: " لو قذف عائشة بالزنى صار كافرا بخلاف غيرها من الزوجات لأن القرآن نزل ببرائتها " ا ه.
وعند مالك: " ان من سبها قتل " قال أبو الخطاب ابن دحية فى أجوبة المسائل: ويشهد لقول مالك كتاب الله , فإن الله تعالى إذا ذكر فى القرآن ما نسبه إليه المشركون سبح نفسه لنفسه. قال تعالى: " وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه " والله تعالى ذكر عائشة فقال: " لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم " فسبح نفسه فى تنزيه عائشة كما سبح نفسه لنفسه فى تنزيهه " حكاه أبو بكر ابن الطيب.
((الثالثة عشرة)):- من أنكر كون أبيها أبى بكر الصديق رضى الله عنه صحابيا كان كافرا , نص عليه الشافعى فإن الله تعالى يقول: " إذ يقول لصاحبه لآ تحزن إن الله معنا " ذكره صاحب الكافى. ومقتضاه: أنه لا يجرى ذلك فى إنكار (صحبة) غيره , وليس كذلك. نعم: يدرك تكفير منكر صحبة الصديق تكذيب (النصوص) وصحبة غيره التواتر. (1)
((الرابعة عشرة)):-أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم , فيتحفونه بما يحب فى منزل أحب نسائه إليه يبتغون بذلك مرضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه الشيخان.
((الخامسة عشرة)):- أن سودة وهبت يوما لها بخصوصها.
====================
(1) المعنى مفهوم وإن كانت الجملة غير جلية تماما. والمعنى ان منكر صحبة الصديق يكفر لتكذيبه النصوص , ومنكر صحبة غيره يكفر لتكذيبه التواتر.
______
يتبع ...
ـ[ابومعاوية السلفى]ــــــــ[18 - 10 - 03, 01:03 م]ـ
((السادسة عشرة)):-اختياره صلى الله عليه وسلم ان يمرض فى بيتها. قال ابو الوفا عقيل رحمه الله: " انظر كيف اخنار لمرضه بيت البنت و اختار لموضعه من الصلاة الأب , فما هذه الغفلة المستحوذه على قلوب الرافضة , عن هذا الفضل والمنزلة التى لا تكاد تخفى عن البهيم فضلا عن الناطق ".
((السابعة عشرة)):-وفاته صلى الله عليه وسلم بين سحرها ونحرها قال الصاغانى: " السحر بفتح السين وضمها ماتعلق بالحلقوم وبالمرىء من أعلى البطن من الرئة وغيرها
((الثامنة عشره)):- وفاته صلى الله عليه وسلم فى يومها.
((التاسعة عشرة)):- دفنه فى بيتها ببقعة هى أفضل بقاع الأرض بإجماع الأمة.
((العشرون)):-أنها رأت جبريل صلى الله عليه وسلم فى صورة دحية الكلبى وسلم عليها. ثبت فى الصحيحين.
((الحادية والعشرون)): لم ينزل الوحى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فى لحاف امرأة من نسائه غيرها. أخرجه البخارى فى المناقب ورواه ابن حبان فى صحيحه والحاكم فى المستدرك بلفظ: " ما نزل الوحى على وأنا فى بيت امرأه من نسائى غير عائشة ".
((الثانية والعشرون)): كانت اكثرهن علماً. قال الزهرى: " لوجمع علم عائشة إلى علم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل " وقال عطاء: " كانت عائشة أَفقه الناس رأيا فى العامة. " وذكر أَبوعمر بن عبد البر رحمه الله: انها كانت وحيدة عصرها فى ثلاثة علوم علم الفقه وعلم الطب وعلم الشعر ".
((الثالثة والعشرون)) كانت افصحن لسانا. عن موسى بن طلحة قال: " مارأيت أَحداَ أفصح من عائشة " أخرجه الترمذى وقال " حسن صحيح غريب "
((الرابعة والعشرون)) ن الأكابر من الصحابة كان إذا اشكل عليهم الأمر فى الدين استفتوها فيجدون علمه عندها. قال ابوموسى الأشعرى: " ما اشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط , فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما " أخرجه الترمذى وقال: " حسن صحيح " وقال مسروق: " رأيت مشيخة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يسألونها عن الفرايض ".
] ((الخامسة والعشرون)):" ذكرها الشيخ أبو إسحاق الشيرازى فى طبقاته فى جملة فقهاء الصحابة. ولماذكر ابن حزم أسماء الصحابة الذين رويت عنهم الفتاوى فى الأحكام على مزية كثيرة مانقل عنهم. قَدم عائشة على سائر الصحابة. وقال الحافظ أبو حفص عمر بن عبد المجيد القرشى الميانشى فى كتاب (إيضاح مالا يسع المحدث جهله ": " اشتمل كتاب البخارى ومسلم على ألف حديث ومائتى حديث من الأحكام فروت عائشة من جملة الكتابين مائتين ونيفا وتسعة وتسعين حديثا لم يخرج من الأحكام منها الا يسير.
يتبع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/189)
ـ[السعيدي]ــــــــ[19 - 10 - 03, 09:16 ص]ـ
جزيت خيرا لذكرك سيرة امنا ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها
ـ[ابومعاوية السلفى]ــــــــ[22 - 10 - 03, 08:56 م]ـ
بارك الله فيك اخى الحبيب السعيدى
ـ[السراج]ــــــــ[22 - 10 - 03, 11:31 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[حمادى محمد بوزيد]ــــــــ[18 - 03 - 09, 11:25 ص]ـ
ارجو الاستمرار
ـ[عبد الله الطيب]ــــــــ[18 - 03 - 09, 11:40 ص]ـ
جزاكم الله الخير كله، وبارك فيكم.
واصلوا وفقكم الله .. متابع.(22/190)
كيف تضبط: ابن ماجه؟؟ (ــة) أم (ــه)؟؟؟؟؟
ـ[ابوفيصل]ــــــــ[18 - 10 - 03, 03:28 م]ـ
؟؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[18 - 10 - 03, 04:41 م]ـ
قال الشيخ سعد آل حميّد في مناهج المحدثين
سنن ابن ماجه ()
أسمه ونسبه ومولده:
هو أبو عبد الله محمد بن زيد الربعي مولاهم – أي مولى ربيعة – ابن ماجه القزويني الحافظ.
يقال له: ابن ماجه بإسكان الهاء، وهو أول من نطقها، فلا يقال في حال الوصل: ابن ماجة، أو نحو ذلك.
واختلفوا في هذه النسبة، فمنهم من قال: إن والده يزيد يلقب بماجه، ومنهم من قال إنه لقب أو اسم لامه، ومنهم من قال: بل هو جده، فينبغي أن يقال: محمد بن يزيد بن ماجه.
ولكن الأول الذي ذكرناه – وهو ان ابن ماجه لقب لوالده يزيد – هو الأثبت، كما صرح بذلك بلدية الرافعي في كتابه " التدوين في ذكر أخبار قزوين" ().
مولده – رحمه الله – في سنة تسع ومائتين للهجرة؛ ولذلك هو من قدماء من ولد من أصحاب الكتب الستة؛ ولأجل هذا قدم على النسائي في الذكر، وإلا فكتاب النسائي أولى من كتابه.
رحلته في طلب العلم وأهم شيوخه:
رحل – رحمه الله – في طلب العلم إلى خرسان والعراق والحجاز ومصر والشام وغيرها ن البلاد، كعادة بقية المحدثين الذين يحرصون على الرحلة في طلب الحديث.
وفي رحلته هذه سمع من العديد من المشايخ منهم:
ابناأبي شيبة، وهما عبد الله وعثمان، ولكنه أكثر من الرواية عن عبد الله بن أبي شيبة الذي هو صاحب "المصنف"، وكثراً ما يروي عنه.
وروى كذلك عن أبي خيثمة زهير بن حرب، وهو أحد الأئمة المشهورين.
وروى عن أبي مصعب الزهري الذي هو أحد رواة "الموطأ" عن الإمام مالك.
وقد لازم الحافظ علي بن محمد الطنافسي فأكثر عنه.
ومن قدماء شيوخ ابن ماجه راو يقال له: جُبارة بن مُغلس، وهذا راو ضعيف ()، ولوا ضعفه لكان لابن ماجه شرف كبير؛ لأنه يروى أحاديث ثلاثية الإسناد من طريق هذا الشيخ.
وعدد الأحاديث الثلاثية في سننه من طريق هذا الشيخ خمسة أحاديث، وليس في سننه أحاديث ثلاثية من غير طريق هذا الشيخ، ولكن هذه الأحاديث ضعيفة.
والحديث الثلاثي هو الذي يكون بين ابن ماجه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه – ثلاثة رجال هم: شيخه جبارة، وشيخ شيخه، والصحابي الذي هو أنس بن مالك؛ ححلأن كل هذه الأحاديث – تقريباً – جاءت من طريقه.
تلاميذه ورواة السنن عنه:
- أبو الحسن علي بن إبراهيم القطان.
- سليمان بن يزيد، وكلاهما من بلدة قزوين.
- أبو جعفر محمد بن عيسى المطوعي.
- أبو بكر حامد الأبهري.
وهؤلاء الأربعة هم رواة السنن عن ابن ماجه، ولكن لم تصلنا السنن إلا من رواية أبي الحسن بن القطان فقط، وأما بقية الروايات فلا نعلم عنها شيئاً.
عرضه لكتابه السنن على أبي زرعة الرازي ومدى صحة ذلك:
لما ألف – رحمه الله – هذه السنن قال: عرضت السنن على أبي زرعة الرازي، فنظر فيها فقال: " أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطلك هذه الجوامع وأكثرها"، ثم قال: "لعل لا يكون فيه تمام ثلاثين حديثاً مما في إسناده ضعف"، ونحو ذلك.
وهذه العبارة غريبة جداً من مثل أبي زرعة الرازي – رحمه الله تعالى – وذلك قال الذهبي في سر أعلام النبلاء () في ترجمة ابن ماجه:
" كان ابن ماجه حافظاً ناقداً صادقاً واسع العلم، وإنما غض من رتبه سننه ما في الكتاب من المناكير وقليل من الموضوعات، وقول أبي زرعة – إن صح – (ومعنى ذلك أن الذهبي يشكك في صحة نسبة هذا القول إلى أبي زرعة) فإنما عنى بذلك – بثلاثين حديثاً- الأحاديث المطروحة الساقطة، وأما الأحاديث التي لا تقوم بها حجة فكيرة، ولعلها نحو الألف".
وفاته – رحمه الله -:
كانت وفاة ابن ماجه – رحمه الله تعالى – يوم الأثنين، ودفن في يوم الثلاثاء لثمان بقين من رمضان في سنة ثلاث وسبعين ومائتين للهجرة.
وقيل إنه توفي في سنة خمس وسبعين ومائتين للهجرة، ولكن الأول هو الأصح، وله من العمر أربع وستون سنة.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[18 - 10 - 03, 04:44 م]ـ
وأطال الكلام حول هذه المسألة محمد فؤاد عبدالباقي رحمه الله في طبعته لابن ماجه (2/ 1520 - 1522)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[18 - 10 - 03, 04:47 م]ـ
والأصح هو ابن ماجه
قال ابن خلكان في وفيات الاعيان ((وماجه بفتح الميم والجيم وبينهما ألف، وفي الآخر هاء ساكنة)
قال محمد فؤاد عبدالباقي (وهل بعد ضبط ابن خلكان، مقال لانسان؟؟)
ـ[سليل الأكابر]ــــــــ[18 - 10 - 03, 08:39 م]ـ
قال بعض شيوخنا ادام الله فوائده:
يا صَاحِ اكْتُبْ مَاجَهْ ... بِالهَا بِلاَ لَجَاجَهْ
ـ[ابن رجب]ــــــــ[18 - 10 - 03, 11:14 م]ـ
قال شيخنا الشيخ عبدالكريم الخضير اطال الله عمره على طاعته ونفع به الاسلام والمسلمين:
ابن ماجه وابن منده وابن سيده كلها بالهاء وقفا ووصلا.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[19 - 10 - 03, 01:29 ص]ـ
ماذا عن مردويه وسعدويه وحمدويه؟ بالهاء أم التاء المربوطة؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/191)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[19 - 10 - 03, 03:00 ص]ـ
قال الشيخ بكر أبو زيد وفقه الله
(-
- ومن اللطائف هنا إيراد ما ذكره العلماء في ترجمة نفطويه الإمام اللغوي من أنه قيل فيه:
أحرقه الله بنصف اسمه وصير الباقي نواحاً عليه
وفي " الوافي بالوفيات " (6/ 131) فوائد لطيفة متعلقة بـ (ويه) في الأسماء الفارسية وطريقة نطقها
)
انتهى
=======
وفي الوافي بالوفيات
(قال ياقوت في معجم الأدباء: وقد صيره ابن بسام
نفطويه بضم الطاء وتسكين الواو وفتح الياء فقال: رأيت في النوم أبي آدماًصلى الله
عليه ذو الفضل فقال أبلغ ولدي كلهممن كان في حزن وفي سهل بأن حوا أمهم طالقٌإن
كان نفطويه من نسلي انتهى كلام ياقوت رحمه الله، استغرب ما وقع من ابن بسام وهذه
عادة المحدثين فإنهم لا ينطقون بهذه الأسماء التي أخراها ويه إلا على هذه الصيغة،-
ما خلا إسحاق بن راهويه فإنهم لا يقولون إلا إسحاق بن راهويه- بفتح الواو وسكون
الياء، على أنه اسم صوت فرأوا التجنب من التلفظ بلفظة ويه فيقولون سيبويه وحمويه
وزنجويه ودرستويه.
انتهى
من موقع الوراق
ص 1445
ـ[ابن وهب]ــــــــ[19 - 10 - 03, 03:04 ص]ـ
وفي تبصير المنتبه بتحرير المشتبه
(
وَيه؛ فقالوا - بدل بُوَيه: بُوَية، كما قالوا فِي راهَوايه راهُوية، وهذا الاسم
إنما يوجد فِي المتأخرين بعد الثلاثمائة. انتهى
ـ[ابن وهب]ــــــــ[19 - 10 - 03, 03:06 ص]ـ
قال الشيخ بكر ابو زيد
(ومن الأسماء الفارسية ما ختم بلفظ (ويه)، مثل: سيبويه، وقد أحصى بعضهم اثنين وتسعين اسماً مختومة بلفظ (ويه))
- انظر كتاب " سيبويه إمام النحاة " " (ص20 - 24) من مطبوعات المجمع العلمي العراقي عام 1398هـ.
انتهى
ـ[محب العلم]ــــــــ[19 - 10 - 03, 05:06 ص]ـ
قال العلامة بكر أبو زيد- حفظه الله -في كتابه: " الأجزاء الحديثية " ص17:
[ ... في تعليق عبدالسلام هارون على " تحفة الابيه " ص109:
(جرى القدماء على نطق امثال هذه الاسماء (ابن ماجه) بالهاء الساكنة، ونحوها: سيده، منده.
ولست ارى مبررا لهذا الاتزام مادامت تدخل في نطاق التعريب "انتهى.أ
وانظر مقدمة المعلمي للاكمال ص60 [انتهى كلامه.
وقد قال لي أحد شيوخي – حفظه الله – لما كتبت (ماجه) بالتاء المربوطة:
ياصاح اكتب ماجه – هاء بلا لجاجه
هكذا سمعتها منه قبل سنوات في بيته العامر.
وقد قطعت الدنيا حبال الوصل بيني وبينه، فأبلغه سلامي ياسليل الأكابر، لازلت موصولا – وإياه – بكل خير.
ـ[خالد الفارس]ــــــــ[01 - 01 - 04, 02:40 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[ابو علي بن علي]ــــــــ[01 - 01 - 04, 07:01 ص]ـ
لكن يا جماعة الخير
ما معنى (ماجه)
بارك الله فيكم
ـ[أبو عبد الغفور]ــــــــ[29 - 10 - 07, 04:51 م]ـ
في الصور المرفقة تعليق للشيخ أبو غدة على هذا الموضوع:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=51335&stc=1&d=1193679315
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=51336&stc=1&d=1193679315
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[29 - 10 - 07, 05:39 م]ـ
قال الشيخ محمد فؤاد عبدالباقي رحمه الله في خاتمة طبعته لسنن ابن ماجه
سنن ابن ماجة - محمد بن يزيد القزويني - ج 2 - ص 1457 - 1459
(ابن ماجه) أو (ابن ماجة)
لم يكن تضارب الأقوال في تحقيق هذا اللفظ بأقل من تضاربهم في قيمة السنن ومنزلتها من الكتب الخمسة. من قال: ابن ماجة
1 - نسخة فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني المطبوعة في مطبعة بولاق عام 1300 هجرية.
2 - نسخة خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال للخزرجي المطبوع في مطبعة بولاق عام 1301 هجرية.
3 - إرشاد الساري شرح صحيح البخاري للقسطلاني المطبوع بمطبعة بولاق عام 1304 هجرية.
4 - نسخة من سنن ابن ماجة مطبوعة بالمطبعة العلمية بمصر عام 1313 هجرية.
5 - منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد المطبوع بالمطبعة اليمنية بمصر عام 1313 هجرية.
6 - السراج المنير شرح الجامع الصغير المطبوع بالمطبعة الأزهرية عام 324 1هجرية.
7 - توجيه النظر إلى أصول الأثر للعلامة ظاهر الجزائري المطبوع بالمطبعة الجمالية بمصر عام 1328 هجرية.
8 - الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة، للسيد محمد بن جعفر الكتاني المطبوع في بيروت عام 1332 هجرية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/192)
9 - مفتاح السنة للشيخ محمد عبد العزيز الخولي المطبوع بالمطبعة العربية بمصر 1347 هجرية:
10 - كشف الخفاء ومزيل الإلباس. المطبوع بمصر عام 1351 هجرية.
11 - ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث. للنابلسي المطبوع بمصر عام 1352 هجرية.
12 - قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث للسيد جمال الدين القاسمين، وقد وقف على طبعه وعلق عليه علامة الشام الشيخ محمد بهجة البيطار، المطبوع بدمشق عام 1352 هجرية. صفحة 1458
13 - التعريف بكتاب مفتاح كنوز السنة. للشيخ أحمد محمد شاكر المطبوع بمطبعة مصر عام 1353 هجرية.
14 - شرح ألفية العراقي المطبوع في فاس عام 1354 هجرية.
15 - الجزء الأول والثاني من جامع الترمذي بتحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر. المطبوعان بمطبعة مصطفى الحلبي وأولاده بمصر عام 1356 هجرية.
16 - الترغيب والترهيب، بتصحيح إدارة الطباعة المنيرية. المطبوع بمصر بدون تاريخ. وأخيرا، المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، وضع حضرات الأفاضل جماعة المستشرقين، والذي صدر الفصل الأول منه عام 1932 بمطبعة بريل في ليدن (هولندا) وجاء في قاموس الفيروزآبادي في مادة (م و ج): " ماجة " لقب والد محمد بن يزيد القزويني صاحب السنن، لأجده. وذكره التاج ولم يعقب عليه إلا بقوله: وهناك قول آخر، وهو أن ماجة اسم لامه، وقال ابن خلكان " وماجه بفتح الميم والجيم وبينهما ألف، وفى الآخر هاء ساكنة ". وأنا أدرى أن الهاء هي هذه (ه*) وإن السكون هو هذا (ه). وهل بعد ضبط ابن خلكان، مقال لانسان؟؟.
من قال: ابن ماجة
1 - نسخة السنن المطبوعة في الهند في مطبعة فاروق في دهلي عام 1847 ميلادية.
2 - تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر ومعه كتاب المغني للشيخ محمد طاهر الفتني. المطبوعات بالمطبع المجتبائي الواقع في بلدة دهلي بالهند عام 1320 هجرية.
3 - تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني. المطبوع في المطبع الرحماني الواقع في بلدة دهلي بالهند 1337 هجرية.
5 - مرآة الجنان لليافعي. المطبوع في مطبعة حيدر آباد عام 1334 هجرية. 6 - الطبعة الثانية من مسند الإمام أحمد. بتحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر. المطبوع بمطبعة المعارف بمصر عام 1946 ميلادية.
7 - وفيات الأعيان لابن خلكان، بتحقيق الشيخ محمد محيي الدين، المطبوع بمصر عام 1948 ميلادية. ولكن يظهر لي أن قلم الشيخ تردد في كتابة هذه اللفظة بين ماجة وماجه. انظر ص 407 من الجزء الثالث تحت رقم 568: أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة صفحة 1459 وفى هامش هذه الصفحة: أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة. ثم انتقل معي إلى ص 408 تجد في السطر السادس منها ما يأتي: وماجه - بفتح الميم والجيم - وبينهما ألف وفى الاخر هاء ساكنة.
8 - كتاب الفهرست الذي وضعه أمين واصف بك للخريطة التاريخية للممالك الاسلامية، ص 87 عند الكلام على (قزوين).
9 - نسخة مخطوطة من كتاب اسمه (التبيان لبديعة البيان) لمؤلفه محمد بن عبد الله (أبى بكر) ابن محمد بن أحمد بن مجاهد القيسي الدمشقي شمس الدين الشهير بابن ناصر لدين، ولى مشيخة الحديث الأشرفية عام 837 هجرية. وبديعة البيان أرجوزة في التراجم على طريقة مبتكرة في تاريخ الوفيات، والتبيان في شرحها وهذه النسخة كتبت في حياة المؤلف بخط عبد الرحمن بن عبد الله بن موسى بن أحمد بن عمر بن زهير الزرعي الشافعي بتاريخ 3 من ذي القعدة عام 829 هجرية. وهي فيا حيازة العالم الكبير، والمؤرخ المدقق المحقق، الأخ الصادق الوفاء (السيد خير الدين الزركلي) صاحب (اعلام). قال المؤلف عند قوله: ابن يزيد ماجة القزويني *
راو جلا عوارف الفنون إن ابن ماجة أوضح بروايته خيرات أنواع العلوم، وهي السنن النبوية. * * *
وإنما أتعبت معي القراء لكيلا يخطئ بعضهم بعضا، فمن قال: ماجة فهو على صواب وأمامه ما يؤتسى به, ومن قال ابن ماجة، فهو على بينة أيضا وليس بضاره شيئا أن يخالفه سواه.
خذا أنف هرشى أو قفاها فإنه * كلا جانبي هرشى لهن طريق
أنشده ابن فارس في المقاييس. انتهى.
فالتشنيع الذي ذكره الشيخ عبدالفتاح أبو غده رحمه الله في النقل السابق عنه على محمد فؤاد عبدالباقي في غير محله
فالشيخ رحمه الله استأنس بورد ضبط ابن ماجه في عدد من المطبوعات التي أشرف عليها نخبة من أهل العلم كمطبوعات بولاق وتحقيقات الشيخ أحمد شاكر وجمال الدين القاسمي وغيرهم، فهو لم يعتمد على الصحف كما ذكر أبو غدة وإنما اعتمد على أن هؤلاء العلماء وهم من فحول المحققين اختاروا هذا الضبط
ثم إنه نقل من مخطوط متقدم التبيان لبديعة البيان ضبط ابن ماجه كذلك
فعمله هذا استقراء علمي نافع، وليس من تتبع الصحف والصحفية.
ـ[القاسم بن محمد]ــــــــ[11 - 08 - 10, 07:47 م]ـ
في الصور المرفقة تعليق للشيخ أبو غدة على هذا الموضوع:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=51335&stc=1&d=1193679315
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=51336&stc=1&d=1193679315
في أي تحقيقاتِه قال الشيخ أبو غدة هذا الكلام؟(22/193)
مخيمات إفطار الصائمين بين الأجر والترف ....... موضوع للمناقشة.
ـ[ابوفيصل]ــــــــ[18 - 10 - 03, 03:59 م]ـ
مارأي الاخوة في هذه المخيمات والتي تقام في المساجد او بجوارها في كل رمضان؟؟ وذلك من خلال النقاط التالية:
1ـ هل لها أصل عند السلف؟
2ـ هل يجوز للكافر ان ياكل منها مع كون المتبرع دفعها لإفطار الصائمين؟
ـ[جمال الدين مجدى]ــــــــ[18 - 10 - 03, 04:16 م]ـ
اما سؤالك ان كان لها أصل عند السلف فلها أصل من حديث النبى صلى الله عليه وسلم فى أن من فطر صائما فله مثل أجره لا ينقص من أجورهم شيئا(22/194)
غارم وله مال يأتيه عن قريب، هل له من الزكاة نصيب؟
ـ[الشاكر]ــــــــ[18 - 10 - 03, 04:41 م]ـ
هل الغارم له ضوابط أكثر مما تعنيه الكلمة في لسان العرب؟ ثم هل يمنع استحقاقه للزكاة كونه منتظرا لمال يأتيه في فترة لو استنظر دائنه لرضي بها؟
أرجو الإجابة من الإخوة الكرام، وحبذا لو أتحفتمونا بضوابط في هذه المسألة من كلام أهل العلم
ـ[الشاكر]ــــــــ[19 - 10 - 03, 09:51 م]ـ
أرجو إفادتي
ـ[(محب الصحابة)]ــــــــ[20 - 10 - 03, 11:13 م]ـ
أخي الشاكر السلام عيلكم ورحمة الله
بالنسبة لما ذكرت فقد جاء في الندوة الخامسة للهيئة الشرعية العالمية للزكاة بعض البنود التي توضح معنى الغارمين وتضع الشروط، ومنها:
5 - الغارم لمصلحة نفسه القوي المكتسب لا يجوز له أن يأخذ من مال الزكاة إذا أمكنه سداد دينه من كسبه، أو أنظره صاحب المال إلى ميسرة، وكذلك من كان له مال سواء كان عقاراً أو نقداً أو غيرهما يمكنه السداد منه.
تقبل تحياتي
(محب الصحابة)
ـ[الشاكر]ــــــــ[21 - 10 - 03, 06:38 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم، وكم أنا والله سعيد بهذا النقل، فإن هذا هو الذي كنت أظنه ولكن عارضني في ذلك آخرون، ولو أن هناك المزيد كنت من الشاكرين
ـ[(محب الصحابة)]ــــــــ[21 - 10 - 03, 07:11 م]ـ
أخي الشاكر إليك ما تريد من موقع بيت الزكاة الكويتي
اضغط هنا ( http://info.zakathouse.org.kw/ahkam_ftawa/AHKAMPAGES/MSAREF%20AL-ZAKAT.HTM)
تقبل تحياتي(22/195)
هل يجب على المجامع في نهار رمضان القضاء ام لايجب
ـ[ابو بندر]ــــــــ[18 - 10 - 03, 10:39 م]ـ
السلام عليكم
هل يجب على المجامع في نهار رمضان القضاء ام لايجب.
لان الحديث الوارد لم يذكر القضاء.
وجزاكم الله خيرا(22/196)
لدي سؤال حول مسند الربيع
ـ[عيسى]ــــــــ[19 - 10 - 03, 02:02 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي سؤال
أرجو من المشايخ الإجابة عليه
وجزاكم الله خيرا
ما هي أقوال العلماء في مسند الربيع بن حبيب؟
وأسأل الله أن يبارك في علمكم
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[19 - 10 - 03, 02:05 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=11062&highlight=%C7%E1%D1%C8%ED%DA(22/197)
ما حكم تحريك السبابة في التشهد وحكم جلسة الإستراحة؟
ـ[الوسيط]ــــــــ[19 - 10 - 03, 03:26 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحبتي في الله
ما هو حكم تحريك أصبع السبابة في الصلاة في التشهد؟
ما هو حكم جلسة الإستراحة في الصلاة؟
جزاكم الله خير ونفع بكم
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[19 - 10 - 03, 07:26 ص]ـ
أما التحريك للأصبع في التشهد فإنه ثبت في رواية شاذة
و في ذلك رسالة مفيدة أثنى عليها الألباني نفسه ـ رضي الله عنه ـ و هي لأحد تلاميذ محدث اليمن (مقبل الوادعي) ـ رضي الله عنه ـ و اسمها [البشارة في ثبوت تحريك الأصبع و شذوذ الإشارة] هكذا ظني باسمها
و أما جلسة الاستراحة فهي سنة على مذهب الشافعي، لثبوتها في حديث (مالك بن الحويرث) الذي رواه مسلم على حسب شكي ـ عندي شك في روايته ـ
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[19 - 10 - 03, 07:51 ص]ـ
قال الأخ خليل بن محمد وفقه الله
شذوذ زيادة تحريك الأصبع في التشهد ((يحرّكها)) في حديث وائل بن حُجْر (في صفة صلاة النبي صلى الله علية وعلى آله وسلم).
شذوذ زيادة تحريك الأصبع في التشهد ((يحرّكها)) في حديث وائل بن حُجْر (في صفة صلاة النبي صلى الله علية وعلى آله وسلم).
فقد جاء الحديث من طريق عاصم بن كُلَيْب عن أبيه عن وائل بن حُجْر رضي الله عنه، في الحديث المعروف في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
وقد رواه عن عاصم بن كليب جمع من الحفاظ والثقات الأثبات وهم:
1 ـ سفيان الثور ي كما عند النسائي في ((الكبرى)) (1/ 374) و أحم في ((مسنده)) (4/ 318) والطبراني في ((كبيره)) (22/ 34).
2 ـ سفيان بن عيينه كما عند الحميدي في ((مسنده)) برقم (885) والطبراني في ((كبيره)) (22/ 36).
3 ـ شعبة بن الحجاج كما عند أحمد في ((مسنده)) (4/ 316، 319) والطبراني في ((كبيره)) (22/ 35).
4 ـ بشر بن المُفضّل كما عند أبي داود (726) والنسائي (3/ 35) وبن ماجه (867) والبغوي في ((شرح السنة)) (3/ 27) والطبراني في ((كبيره)) (22/ 37).
5 ـ أبو الأحوص سلام بن سليم كما عند الدارقطني (1/ 295) والطبراني في ((كبيره)) (22/ 34) والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (1/ 259) والطيالسي في ((مسنده)) (1020) والخطيب البغدادي في ((الفصل للوصل المدرج في النقل)) (1/ 431).
6 ـ عبد الله بن إدريس كما عند النسائي (2/ 211) وابن خزيمة (2/ 242) وابن الجارود في ((المنتقى)) (202).
7 ـ خالد بن عبد الله الواسطي كما عند البيهقي في ((السنن الكبرى)) (2/ 131) والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (1/ 259) والخطيب في ((الفصل)) (1/ 433).
8 ـ عبد الواحد بن زياد كما عند أحمد في ((مسنده)) (4/ 316) والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (2/ 111) والخطيب في ((الفصل)) (1/ 430، 431).
9 ـ زهير بن معاوية كما عند أحمد في ((مسنده)) (4/ 318) والطبراني في ((كبيره)) (22/ 36).
10 ـ أبو عوانه اليشكري كما عند الطبراني في ((كبيره)) (22/ 38) والخطيب في ((الفصل)) (1/ 428، 432).
11 ـ غيلان في جامع كما عند الطبراني في ((كبيره)) (22/ 37).
وكل هؤلاء الثقات الأثبات الحفاظ ـ خلا غيلان فهو ثقة ـ رووه عن عاصم بن كُلَيْب عن أبيه عن وائل بن حُجْر رضي الله عنه، ولم يذكروا هذه الزيادة (يحركها).
وقد زاد هذه الزيادة زائده بن قدامة أبو الصلت، كما عند أبي داود (727) والنسائي (2/ 126 ـ 127) وأحمد في ((مسنده)) (4/ 318) والدارمي (1331) وابن خزيمة في ((صحيحه)) (1/ 354) وابن حبان في ((صحيحه)) (1860) والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (2/ 132) وابن الجارود في (0 المنتقى)) (208).
وهو ـ أي زائدة ـ وإن كان ثقة ثبت = إلا أنه قد خالف من هو أحفظ منه وأثبت وأتقن بل وأكثر منه عدداً.
وقد أجهدت نفس لوجود متابعةً لزائدة، ولكن دون جدوى، ولهذا قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله (2/ 354) ـ مبيناً تفرد زائدة لهذه الزيادة ـ: ((ليس في شي من الأخبار (يحركها) إلا في هذا الخبر زائدٌ ذكره)).
والله أعلى وأعلم.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=284&highlight=%CA%CD%D1%ED%DF
ـ[الحميدي]ــــــــ[20 - 10 - 03, 01:22 ص]ـ
حديث مالك بن الحويرث من أفراد البخاري، ويثبت هذه السنة - أعني جلسة الاستراحة - مطلقاً كما هو مذهب أهل الحديث، أن أبا حميد الساعدي ذكرها في وصفه لصفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعشرة من الصحابة، فهي ثابتة عن اثني عشر صحابياً.
ـ[دليل الطالب]ــــــــ[21 - 10 - 03, 07:44 ص]ـ
الأخوة الأفاضل: إذا قلنا إن رواية ((يحركها)) شاذة، فهل هذا يعني أننا نشير بالسبابة دون تحريك؟ وهل قال بهذا أحد من العلماء؟
خصوصاً أن هناك رواية عند أبي داود في المنع من التحريك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/198)
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[21 - 10 - 03, 08:24 ص]ـ
الإشارة دون تحريك هي مذهب الأئمة الثلاثة والتحريك تجده عند المالكية.
عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها
بل وفي رواية هيئة الإشارة
قال: ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين وأشار بالسبابة
صحيح مسلم ج: 1 ص: 408
وهي إحدى هيئات العد عند العرب.
واختلفوا في موضع التحريك والذي عليه الشافعية، أنه يشير قبل لفظ الجلالة عند إلا الله.
مستدلين بأن النبي قال لمن رفع أصبعين: أحد، أحد.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا كان يدعو بأصبعيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أحد
وصحح إسناده الحاكم في المستدرك ج: 1 ص: 718
فاستنبطوا أنها ترفع عند التوحيد.
ثم تبقى مرفوعة إلى آخر التشهد لأنه في الحديث يدعو بها
فعن عبد الله بن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته
صحيح مسلم ج: 1 ص: 408
ولأن كل ما بعد الشهادة عبارة عن دعاء لقوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
ثم يتلوها التعوذ من أربع فهذا الجزء هو المحتوي على الدعاء بخلاف أوله فهو ثناء وتحية.
وقال البيهقي في سننه الكبرى ج: 2 ص: 131
باب من روى أنه أشار بها ولم يحركها
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا الفضل بن يعقوب ثنا حجاج بن محمد قال قال بن جريج أخبرني زياد عن محمد بن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عبد الله أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا لا يحركها
قال بن جريج ورأيت عمرو بن دينار قال أخبرني عامر عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كذلك يتحامل النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليسرى على رجله اليسرى على فخده
وكذلك رواه مبشر بن مكسر عن بن عجلان وروي عن وائل بن حجر كما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ محمد بن أحمد بن النضر ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة ثنا عاصم بن كليب قال أخبرني أبي أن وائل بن حجر أخبره قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث
وقال فيه ثم قعد فافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض ثلاثة من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها ويدعو بها
فيحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكها فيكون موافقا لرواية بن الزبير
والله أعلم.
ـ[ابن عبد الوهاب السالمى]ــــــــ[03 - 04 - 04, 01:04 ص]ـ
هذا البحث اعدة احد طلاب العلم الهنود وخالف فية مذهبة الحنفي وسلك فية مسلك اهل الحديث وهذا البحث مطول جمع فية كل ما قيل في المسئلة وتتبع فية اقوال العلماء جزاة الله خيرا
البشارة في تحقيق الاشارة- نورمراد طلايي
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[05 - 04 - 07, 05:36 م]ـ
أخي ابن عبدالوهاب
رابطك لا يعمل
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[05 - 04 - 07, 07:02 م]ـ
أخي ابن عبدالوهاب
رابطك لا يعمل
أنظر هنا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=87321&postcount=215
ـ[نايف الحميدي]ــــــــ[07 - 04 - 07, 02:07 ص]ـ
قال الشيخ عبدالعزيز الطريفي حفظه الله:
الإشارة بالإصبع في التشهد
ويشرع الإشارة بالأصبع في التشهد الأول والأخير، لحديث عبدالله بن عمر في الصحيح قال " كان أي النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصابعه التى تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى.
وماورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أحوال الإشارة بالإصبع:
0 نصبها.
0 وتحريكها.
0 وعدم تحريكها.
0 وحنيها.
0 واستقبال القبلة بها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/199)
والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه كان يرفع أصبعه ويشير بها، أما التحريك هو مذهب الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد، فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد تفرد به زائدة بن قدامة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر، وقد أعلها أبو بكر ابن العربي وغيره، وقد صحح الحديث ابن خزيمة وابن حبان وغيرهم.
والأظهر أنَّ ابن خزيمة يرى الإعلال ((فقال عقب 714 ليس في شيء من الأخبار يحركها إلا في هذا الخبر زائدة ذكره))، وحكى بعضهم التصحيح عنه، وهو غير ظاهر.
وروى عبدالرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي عن الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن أربدة التميمي قال: سئل ابن عباس –رضي الله عنهما- عن تحريك الرجل إصبعه في الصلاة فقال: ذلك الإخلاص.
وأما عدم التحريك ففيه نظر أيضاً.
والثابت الرفع والإشارة، والتحريك مسكوت عنه، من أشار وحرك من غير تعبد بذلك التحريك فلا شيء عليه ولا حرج، إنْ تعبد لتصحيحه الدليل فهو متبع، وإنْ كان لا يرى صحته وحرك، ففعله هذا متضمن للإشارة، والتحريك قدر زائد لا يتعبد به لمن لا يرى صحة هذا الخبر.
وأما حنيها، فقد جاء عند أبي داود من حديث مالك بن نمير عن أبيه وتفرد به وهو مجهول.
وأما الاستقبال بها القبلة فقد روي عن عبدالله بن عمر: أنه رأى رجلاً يحرك الحصا بيده وهو في الصلاة فلما انصرف قال له عبدالله: لا تحرك الحصا وأنت في الصلاة فإن ذلك من الشيطان ولكن اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع يضع يده اليمنى على فخذه وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة ورمى ببصره إليها ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع.
رواه النسائي و رواه ابن خزيمة وابن حبان.
وفي صحته نظر.
وأما التحريك لمن قال بالتحريك فقد اختلف الفقهاء في وقته، أما الحنفية فيرون رفع السبابة عند النفي في الشهادتين، أي عند قوله "لا" ويضعها عند الإثبات.
وأما المالكية فيرون تحريكها يميناً وشمالاً إلى أن يفرغ من الصلاة.
وأما الشافعية فيرون رفعها عند قوله "إلا الله ".
واما الحنابلة فيرون أنه يشير بإصبعه كلما ذكر اسم الجلالة، ولكن هذا لم يثبت التحريك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلاً، ومثل هذه التفريعات فيها من الاجتهاد في موضع تعبدي مستنده النص الصريح الصحيح وهذا ما لا يجوز اعتماده.
وحينما نضعف هذه الألفاظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعني إنكار فعل ما جاء فيها، ولكن نقول: إن التعبد فيها يفتقر إلى دليل، فالسنة أنْ تشير فإن استقبلت بها القبلة، أو انحرفت يميناً أو شمالاً أو حرّكت فهو إشارة، فما زاد عن معنى الإشارة فلا يستحضر التعبد به إلا عند من يرى ثبوته، وبعض الناس بطبعه إذا أشار تنحني إصبعه، وبعض الناس بطبعه يرفها و يخفضها لا يريد تعبداً , وإنما أراد بذلك الإشارة، تقول: كل هذا مسكوت عنه، ولا حرج على الإنسان أنْ يفعله.
وجلسة الاستراحة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أخبار منها حديث مالك بن الحويرث: ان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان في وترٍ من صلاته لم يستتم قائماً إلا بعد أن يجلس.
وهي صحيحة إسناداً، وإنْ كان في ثبوت سنيتها كلام، وقدح في ثبوتها بعض العلماء "انظر فتح الباري 2/ 291 عقب حديث823". أ, هـ.
وقال الحافظ ابن رجب في الفتح:
وقد اختلف العلماء في استحبابها في الصلاة:
فقالت طائفة:هي مستحبة. وهو قول حماد بن زيد والشافعي -في أشهر قوليه- وأحمد -في رواية عنه، ذكر الخلال: أن قوله استقر عليها، واختارها الخلال وصاحبة أبو بكر بن جعفر.
وقال إلاكثرون: هي غير مستحبة، بل المستحب إذا رفع رأسه من السجدة الثانية أن ينهض قائما، حكاه أحمد عن عمر وعلي وابن مسعود، وذكره ابن المنذر عن ابن عباس.
وذكر بإسناده، عن النعمان بن أبي عياش، قال: أدركت غير واحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكان إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة - أول ركعة والثالثة - قام كما هو ولم يجلس.
وروي- أيضا - عن أبي ريحانة صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وروي معناه عن ابن عمر - أيضا.
خرجهما حرب الكرماني.
وقال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم.
وممن قال ذلك: عبادة بن نسي وأبو الزناد والنخعي والثوري وأبو حنيفة والشافعي - في أحد قوليه - وأحمد - في المشهور من مذهبه عند عامة أصحابه.
ومن أصحابنا وأصحاب الشافعي من قال: هي مستحبة لمن كبر وثقل بدنه؛ لأنه يشق عليه النهوض معتمدا على ركبته من غير جلسة.
وحمل أبو إسحاق المروزي القولين للشافعي على اختلاف حالين، لا على اختلاف قولين، وحملوا حديث مالك بن الحويرث على مثل ذلك، وان النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقعد أحيانا لما كبر وثقل بدنه؛ فإن وفود العرب إنما وفدت على النبي - صلى الله عليه وسلم - في آخر
عمره.
ويشهد لذلك، أن أكابر الصحابة المختصين بالنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكونوا يفعلون ذلك في صلاتهم، فدل على أنهم علموا أن ذلك ليس من سنن الصلاة مطلقا.
وروى حرب الكرماني، عن إسحاق بن راهويه روايتين:
أحداهما: تستحب جلسة الاستراحة لكل أحد.
والثانية: لا تستحب إلا لمن عجز عن النهوض عن صدر قدميه.
وهي رواية ابن منصور، عن إسحاق -أيضا.
ومن لم يستحب هذا الجلوس بالكلية، قال: إنه من الأفعال المباحة التي تفعل في الصلاة للحاجة إليها، كالتروح لكرب شديد، ودفع المؤذي، ونحو ذلك مما ليس بمسنون، وإنما هو مباح.أ, هـ.
وفقك الله الجميع لما يحب ويرضى.(22/200)
كوبون (افطار الصائم) للمؤسسات الخيريه
ـ[عمر ابو عبد الله]ــــــــ[19 - 10 - 03, 04:16 ص]ـ
مما يوزع في كل عام هذه الكوبونات لافطار الصائم والتي هي غالبا تكون خارج البلاد والذي يظهر لي من قديم وهو الاتي
انها لا تصل الا بعد نهايه رمضان فكيف يكون افطاء صائم؟؟
ثم اتصلت باحد المسؤال عنها فلم اجد عنده اجابه بل قال انهم هم يدفعون افطار الصائم واذا جائت هذه الكوبونات تدفع مكانها او تصرف في اي مشروع اخر وهذا من العبث باموال الناس
وفطاء الصائم عباده ينبغي ان تكون في وقتها
فارجوا من كان عنده اطلاع عليها ان يفيدنا
وممن كان لا ينصح بها شيخنا رحمه الله فقيه العصر ابن عثيمن اكرمه الله بالجنه(22/201)
وبعد أن أقيم الدرس فإليكم ملخصه لهذه الليلة
ـ[جيل المستقبل حمود]ــــــــ[19 - 10 - 03, 06:05 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ملخص لدرس كتاب الصيام للشيخ سعد الزير – حفظه الله – وذلك يوم السبت الموافق 22/ 8/1424هـ، بدأ الشيخ درسه بأن أثنى على اختيار هذا الوقت قبل دخول شهر رمضان المبارك وأن المسلم مطالب بتعلم العلم في الأمور الفرضيّة وأنه لا يسقط عنه بالجهل لأنه في بلد علم وإسلام.
وانقل لكم ما دار في الدرس هذه الليلة باختصار شديد وأقول مستعيناً بالله قال الشيخ حفظه الله.
يجب الانتباه أولاً لكلمة نية وسرد الحديث الدال على ذلك وهو حديث إنما الأعمال بالنيات .......... الخ
وقال إن مُنّكِر وجوب الصوم كافر، وأنه يجب صيام رمضان لرؤية الهلال، وإن حال دون رؤية الهلال ليلة ثلاثين حائل من سحاب أو غبار فأنه يجب صومه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا تصوموا حتى تروا الهلال، فإن غم عليكم فاقدروا له))، وأن القول الراجح هو إكمال شعبان 30 يوماً.
ثم عرف الشخص العدل بأنه هو من يفعل الواجبات ويترك من المحرمات ما يؤدي فعله إلى أن يوصف فاعله بالفسق.
وقال يلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر، والمكلف هو البالغ العاقل.
وقال إن المجنون لا يصوم لعدم صحة نيته، والصغير كذلك خاصة الذي لا يميز وأن السلف كانوا يصومون أبنائهم ويلهونهم باللعب حتى يواصلوا صومهم.
وذكر أن الصوم في السفر جائز إذا كان يستطيع أما إذا كان عليه مشقة أو لا يستطيع الصوم فالأولى أن يفطر في السفر الجائز أما السفر من أجل الإفطار في رمضان فإنه لا يجوز، وعرج الشيخ على ذلك بقوله (إن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما يحب أن تؤتى عزائمه).
ثم تكلم عن أنه يجب أن نربط تعلقنا بالله سبحانه وتعالى دائما، ولا نربطه بإنسان ضعيف كأن يصيبك ألم في البطن أو الرأس ثم تقول سأذهب للطبيب حتى أشفى، ولكن الأولى أن تدعوا الله وحده بأن يشفيك ثم تفعل الأسباب.
ثم تكلم أن كبير السن إذا لم يستطيع الصيام فعليه أن يطعم عن كل يوم نصف صاع من بر أو غيره وكذلك المريض الذي لا يرجى برؤه.
ثم تكلم على أنه إذا كان مقيماً وسافر سفر طاعة فالأرجح له أن يفطر وإذا كان مقيماً وسافر سفر معصية فلا يجوز له الترخص برخص السفر.
ثم تكلم على أنه بين كل آذانين صلاة لأنه من السنة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أن من الخطأ ما يفعله بعض أئمة المساجد والمؤذنين في رمضان بأن يؤذن المؤذن ثم يُقيم حالاً للصلاة، لأن بعض الناس يريد أن يأتي بالسنة وبعضهم الآخر يريد الوضوء.
ثم تكلم عن بعض ما يقوله الناس بأن مكلف تطلق على مراهق وقال إن كلمة مكلف من الشريعة أما كلمة مراهق فليست من اللغة العربية، وليست شرعية.
وبهذا انتهى الدرس مع آذان العشاء
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد(22/202)
سؤال في غاية الأهمية للشيخ الحويني
ـ[أشرف المصرى]ــــــــ[19 - 10 - 03, 06:13 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخوتي في الله طلبة الشيخ الحويني حفظه الله ونفع بعلمه المسلمين أريد إجابة علي بعض تساؤلاتي من الشيخ الحويني -حفظه الله- سواء بعرضها علي الشيخ أو بأجوبه للشيخ علي أسأله مشابهة
1 - إنني في بداية طريق طلب العلم أحفظ القرآن علي يد شيخ فاضل ولكن تأخري في الحفظ جعلني متحفز لحفظ عدة أشياء مع ضبطها إن شاء الله فمباذا ينصح شيخنا الفاضل بحفظه في مرحلة حفظ القرآن الكريم هل أحفظ معاني الكلامات للشيخ مخلوف أم أحفظ أسباب النزول
أم أحفظ الجزرية أم أحفظ عمدة الأحكام دلني بارك الله فيك مع ترتيب أولويات الحفظ
2 - الكتب التي ينصحنا فضيلتكم بقرائتها وهل لا أقرأ إلا في كتب التفسير وعلوم القرآن أم من الممكن أن أقرأ في كتب الفقه والحديث
بارك الله فيكم وحفظكم ورعاكم وهداني الله وإياكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[الوسيط]ــــــــ[19 - 10 - 03, 07:10 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
موقع الشيخ - حفظه الله تعالى -
http://www.alheweny.jeeran.com/
ـ[أشرف المصرى]ــــــــ[20 - 10 - 03, 12:35 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إخوتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنتم أقدم مني في الطلب وأكيد مررتم بمثل محطتي هذه فدلوني ماذا أحفظ وما هي أولويات الحفظ مع العلم أنني ما زلت احفظ في القرآن الكريم وعندي أوقات أريد الإستفادة منها في حفظ شيء يقصر لي المسافة بعدما انتهي من حفظ القرآن الكريم فأجد نفسي مثلاً قد انتهيت من شيئا أخر مع القرآن فدلوني هداني الله وإياكم الصراط المستقيم
والسلام عليكم ورحمة الله
ـ[الذهبي]ــــــــ[20 - 10 - 03, 11:42 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الكريم: أشرف المصري حفظه الله تعالى ورعاه
أنصحك أخي في الله أن تحفظ مع كتاب الله تعالى متن كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب، مع شرحه الممتع جدًا للعلامة ابن عثيمين المسمى بـ: {القول المفيد على كتاب التوحيد}، فلا يخفى عليك أخي أن أشرف العلوم على الإطلاق هي علوم أصول الدين، وهذا الكتاب سيفتح لك إن شاء الله تعالى أفاقا عدة في تعلم العلوم الشرعية، وإذا انتهيت منه فعليك بحفظ متن: {زاد المستقنع} مع شرحه للعلامة ابن العثيمين - رحمه الله تعالى - المسمى بـ: {الشرح الممتع على زاد المستقنع} وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن شيخه السعدي كان يوصي طلاب العلم بحفظ هذا المتن المبارك.
وأرى أن تجعل شغلك الشاغل هو الإنتهاء من هذه الخطوات الثلاث على الترتيب:
1 - حفظ كتاب الله تعالى.
2 - حفظ متن التوحيد مع شرحه المسمى أعلاه.
3 - حفظ كتاب الزاد مع شرحه المذكور.
وإذا شعرت ببعض الملل في أثناء إنهائك هذه الخطوات الثلاث الهامة، فلا بأس أن تروح نفسك بالنظر في كتب الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - وأرشح لك بعض أسماء مصنفاته:
1 - الداء والدواء.
2 - الوابل الصيب.
3 - الرسالة التبوكية.
4 - إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان.
وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه، ويسر لنا ولك كل عسير، إنه قريب سميع مجيب الدعاء.
ـ[الطالب الصغير]ــــــــ[20 - 10 - 03, 11:22 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخي الفاضل اقرأ الكتاب المرفق بتمعن وتدبر وافهمه - وستجد الحل.
كتاب ((منطلقات طالب العلم)) للشيخ محمد حسين يعقوب
ـ[أشرف المصرى]ــــــــ[21 - 10 - 03, 02:50 م]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أخي في الله الذهبي النفيس الذي تتقطر كلماته بالعطف والنصح لأخوه الصغير أسأل الله تبارك وتعالي أن يجزكم أخي الفاضل خيراً وأسأل الله تعالي في هذه الساعة المباركة بأسمائه الحسني وصفاته العلي أن يتولنا برحمته وإياكم وجميع المسلمين إنه هو السميع البصير ويوفقنا لما يحب ربنا ويرضي من الأقوال والأفعال إنه ولي ذلك والقادر عليه وأسأله تعالي أن ينصر المسلمين في كل مكان وأن يعجل بالنصر
و جزاكم الله خيرا أخي الطالب الكبير وبارك الله فيك وأسأله تعالي أن ينفعي وإياك بهذا الكتاب وأن يأجرك علي هذا الكتاب المبارك
ويرزقني وإياكم إخوتي الكرام حسن الختام
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ـ[ابن هشام المصري]ــــــــ[03 - 03 - 04, 03:14 ص]ـ
بارك الله فيكم
وهذه بشرى ازفها اليكم وهى موقع الشيخ الحوينى حفظه الله
www.alheweny.com
وبشرى اخرى لمن يريد برنامج لطالب العلم
الشيخ حفظه الله سيلقى محاضره بعنوان برنامج لطلب العلم
وذلك يوم الاثنين 8/مارس/2004
الموافق 17/ 1/1425
وذلك بمسجد شيخ الاسلام بن تيميه بكفر الشيخ
واذا تعذر عليك الحضور فمن الممكن ان تسمع للمحاضره على موقع الشيخ
ـ[ابو الاسعاد خالد المغربي]ــــــــ[03 - 03 - 04, 05:10 ص]ـ
انصحك اخي الكريم بحفظ الجزرية في التجويد ولا تقدم عليها شيئا الا القرءان واقرا شرحا من شروحها المختصرة وان شرحها لك شيخ فهو افضل ثم ابد في كتاب التوحيد للامام محمد ابن عبد الوهاب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ثم قبل ان تنتقل لزاد المستنفع في الفقه عليك باتقان اللغة العربية فابدا بمثل الاجرومية واتبعها بالقطر لابن هشام لان اتقان اللغة الغربية مهم جدا والسلام
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/203)
ـ[ابن هشام المصري]ــــــــ[03 - 03 - 04, 06:24 م]ـ
أما عن كيفية دراسة علم الفقه
فانصح بقراءة كتاب الوجيز فى فقه السنه والكتاب العزيز
للشيخ الدكتور عبدالعظيم بن بدوى حفظه الله
والكتاب مجلد واحد فقط (يستحسن حفظ الكتاب
ـ[ابن هشام المصري]ــــــــ[03 - 03 - 04, 06:29 م]ـ
أما من يريد طلب علم الفقه
فانصحه بقراءة كتاب (الوجيز فى فقه السنه والكتاب العزيز)
للشيخ الدكتور عبدالعظيم بن بدوى حفظه الله
(يستحسن حفظ الكتاب)
الكتاب مجلد واحد طبعة دار ابن رجب المصريه
جميع الاحاديث الموجوده فيه صححها العلامه المحدث الالبانى رحمه الله
ـ[أشرف المصرى]ــــــــ[03 - 03 - 04, 09:42 م]ـ
أخوتي الكرام جزاكم الله خيرا
وإن شاء الله سأحضر الدرس أخي الحبيب وأتمني أن أراك وانعرف عليك
بعد الدرس منتظرك أمام المكتبه اللي امام المسجد علي المسطبه علشان ابقي ظاهر
والسلام عليكم(22/204)
لقاء مع فضيلة الشيخ أ. د/ ناصرالعمر حفظه الله ورعاه
ـ[موقع المُربِّي]ــــــــ[19 - 10 - 03, 07:25 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فإنني أطلب من المشرف تكرماً لا أمراً أن يثبت الموضوع ليستفيد منه أكبر قدر من الأعضاء وأتمنى ممن لديه اشتراك في الساحة العربية نقل الموضوع هناك.
موقع المُربِّي (المشرف على الموقع الشيخ / محمد الدويش حفظه الله)
يسر موقع المُربِّي http://www.almurabbi.com أن يقدم لكم ضمن سلسلة
حوارات تربوية مباشرة حوار مع فضيلة الشيخ الدكتور / ناصر بن سليمان العمر حفظه الله المشرف على موقع المسلم بعنوان: دور المُربِّي في الأزمات الموعد: الإثنين 24/ 08/1424هـ
الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة
ملاحظه / الدخول يتم بالضغط على الرابط التالي في وقت المحاضرة فقط:
http://www.almurabbi.com/Live.asp
مع تحيات أخوكم / أبوعبدالملك
اللجنة الإعلامية في موقع المُربِّي
__________________(22/205)
ما حكم ما ذكره البخاري عن شيوخه بلفظ قال:
ـ[أبو يوسف السبيعي]ــــــــ[19 - 10 - 03, 08:51 ص]ـ
ما حكم هذه المسألة؟؟
وهل بحثت في هذا المنتدى؟؟
أي هل لها حكم المعلقات المجزوم بها ...
أم أنها متصلة؟؟؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[19 - 10 - 03, 09:15 ص]ـ
قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله –في الفتح (1/ 188): " وقد ادعى ابن مندة أن كل ما يقول البخاري فيه " قال لي " فهي إجازة، وهي دعوى مردودة بدليل أني استقريت كثيراً من المواقع التي يقول فيها في " الجامع " " قال لي " فوجدته في غير الجامع يقول فيها: " حدثنا " والبخاري لا يستجيز في الإجازة إطلاق التحديث (*)، فدل على أنها عنده من المسموع، لكن سبب استعماله لهذه الصيغة ليفرق بين ما بلغ شرطه وما لا يبلغ، والله أعلم).
-----------------------------------------------------------------------------------
السؤال الثامن والخمسون: إذا قال البخاري: قال فلان، وهو من شيوخه هل يعتبر معلقاً أم موصولاً على شرطه؟
الجواب: في بعض المواضع يذكر البخاري رحمه الله عن شيوخ له ما سمعه منهم بقوله: (قال) أو (قال لي) وقال ذلك عن جماعه من شيوخه كعلي بن عبدالله بن المديني وأحمد بن حنبل وعبدالله بن صالح ومسدد وهشام بن عمار ومن ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب اللباس قال: قال لي مسدد حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال رأيت على أنس برنساً أصفر من خز.
والذي يظهر والله أعلم أن البخاري إذا قال (قال لي فلان) فهو في حكم شرط الصحيح وأراد به الاتصال،
وقد اضطرب في هذا النوع قول الحافظين المزي وابن حجر، فقد أخرج البخاري في صحيحه فقال: قال لي علي بن عبدالله عن يحيى بن آدم عن ابن أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبدالملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن بن عباس رضي الله عنهما قال خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم فلما قدما بتركته فقدوا جاماً من فضة مخوصاً من ذهب فأحلفهما رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ثم وجد الجام بمكة فقالوا ابتعناه من تميم وعدي فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما وإن الجام لصاحبهم قال وفيهم نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم.
فقد رمز المزي لعبدالكريم بن سعيد ومحمد بن أبي القاسم بالتعليق في تهذيبه،
ورمز للحديث في التحفة بالوصل، ورجح الوصل ابن حجر ثم رمز لمحمد بن أبي القاسم بالتعليق ورمز لعبدالكريم بالوصل في تقريبه، مع أن حديثهما واحد ليس لهما في الصحيح غيره.
وإذا قال البخاري: قال فلان وهو من شيوخه كما حكاه عن هشام بن عمار وعلي بن المديني وعبدالله بن صالح وغيرهم فيظهر أنه أراد أنه دون شرطه في الصحيح مع ثبوت الاتصال في هذا الخبر لأن البخاري ليس من أهل التدليس، والله أعلم.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=2560
ـ[أبو يوسف السبيعي]ــــــــ[19 - 10 - 03, 09:29 ص]ـ
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ عبد الرحمن
فلا زلت تمتعنا بفوائدك
لكن هل وقفتم على من كتب في المسألة بحثا مفصلاً أو مستقلا
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[19 - 10 - 03, 10:00 ص]ـ
وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم وحفظكم
لا أذكر أن هناك من أفرد هذه المسألة بالتصنيف.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[19 - 10 - 03, 10:18 ص]ـ
وقد ذكر الشيخ عبدالمحسن العباد حفظه الله في الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى ص 60 - 62) نقولات مفيدة حول الموضوع.
ـ[بو الوليد]ــــــــ[20 - 10 - 03, 12:11 ص]ـ
وهذا نقاش حصل في المنتدى، تطرق فيه الإخوة لهذا الموضوع ..
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=3193&highlight=%C7%E1%C8%CE%C7%D1%ED+%E1%ED%D3+%E3%CF%E 1%D3%C7%F0
ـ[أحمد بوادي]ــــــــ[21 - 10 - 03, 09:15 ص]ـ
التعليق عند البخاري
1ـ معنى التعليق:
(ما حذف من مبدأ إسناده واحد أو اكثر ولو إلى آخر الإسناد).
والبخاري رحمه الله يجزم به مرة مثل (قال) ولا يجزم به مرة مثل (يُذكر).
والتعليق عند البخاري على قسمين:
1_ ما يوجد معلقا في موضع موصولا في موضع آخر من كتابه في صحيح البخاري.
2_ ما لا يوجد إلا معلقا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/206)
أما الأول فسببه، أن المتن إن كان قصيرا أو مرتبطا بعضه ببعض وقد اشتمل على حكمين فصاعدا ولم يكن له إلا طريق واحدة فحينئذ يورده موصولا في موضع، معلقا في موضع آخر , إذ من قاعدته انه لا يكرر إلا لفائدة.
أما الآخر فعلى صورتين،
1_ إما أن يورده بصيغة الجزم.
2_ وإما أن يورده بصيغة التمريض.
فما كان بصيغة الجزم يستفاد منها الصحة الى من علق عنه، الا انه ينظر لرجال ذلك الحديث، فمنه ما يلتحق بشرطه ومنه ما لا يلتحق،
أما ما يلتحق بشرطه فالسبب في تعليقه إياه،
1_ إما لكونه اخرج ما يقوم مقامه فاستغنى عن إيراد هذا مستوفي السياق ولم يهمله بل أورده بصيغة التعليق طلبا للاختصار.
2_ أما ما لم يحصل عنده مسموعا أو سمعه وشك في سماعه له من شيخه مذاكرة فما رأى أن يسوقه مساق الأصل، وغالب هذا ما يكون عن مشايخه، فمن ذلك انه قال في كتاب الوكالة،
قال عثمان بن الهيثم ثنا عوف ثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: (وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة رمضان …… .. )
وفي موضع آخر في فضائل القرآن وذكر إبليس لم يقل حدثنا عثمان، فالظاهر انه لم يسمعه منه.
وقد استعمل هذه الصيغة فيما لم يسمعه من مشايخه في عدة أحاديث فيوردها عنهم بصيغة قال فلان، ثم يوردها في موضع آخر بواسطة بينه وبينهم، قال في التاريخ:
قال ابراهيم بن موسى ثنا هشام بن يوسف ثم ذكر الحديث ثم قال حدثوني بهذا عن ابراهيم.
قال ابن حجر: وهذا ليس مطردا في كل ما أورده بهذه الصيغة لكن مع هذا الاحتمال لا يحمل حمل جميع ما أورده بهذه الصيغة على انه سمع ذلك من شيوخه، ولا يلزم من ذلك أن يكون مدلسا عنهم فقد صرح الخطيب وغيره بأن لفظ قال لا يحمل على السماع إلا ممن عرف من عادته انه لا يطلق ذلك إلا فيما سمع.
قال الزين:
فيما رواه البخاري عن شيوخه بصيغة الجزم ولم يقل حدثنا ولا اخبرنا كقوله قال فلان فمتصل حكمه حكم العنعنة بشرط ثبوت اللقاء والسلامة من التدليس، ولقاء البخاري في شيوخه معروف والبخاري سالم التدليس فله حكم الاتصال.
(توضيح الأفكار) 1 - 136
واما ما لا يلتحق بشرطه:
1 - قد يكون صحيح على شرط غيره.
كقوله في الطهارة: وقالت عائشة، (كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل حاله) وهو حديث صحيح على شرط مسلم.
2 - حسنا صالحا للحجة. كقوله وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: الله أحق أن يستحيا منه من الناس.وهو حديث حسن مشهور عن بهز أخرجه أصحاب السنن.
3 - ضعيفا لا من جهة قدح في رجاله بل من جهة انقطاع يسير في إسناده.كقوله في كتاب الزكاة: وقال طاووس، قال معاذ بن جبل لاهل اليمن ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذره أهون عليكم وخير لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.
فإسناده إلى طاووس صحيح إلا أن طاووس لم يسمع من معاذ.
والسبب في ذلك ما قاله الإسماعيلي بان البخاري قد يضع ذلك إما لانه سمعه ممن ليس من شرط الكتاب فنبه على ذلك الحديث بتسمية من حدث به على ذلك الحديث بتسمية من حدث به لا على جهة التحديث به عنه.
قال ابن حجر:
والسبب فيه انه أراد أن لا يسوقه مساق الأصل.
2 - صيغة التمريض.
وهي لا يستفاد منها الصحة إلى من علق عنه لكن فيه ما هو صحيح وفيه ما ليس كذلك
1ـ ما ذكره في صحيحه بصيغة التمريض وهو على شرطه واسنده في موضع آخر:
فهو صحيح ولا يوجد إلا في مواضع يسيرة جدا ولا يستعمله إلا في المعنى كقوله في الطب:
ويذكر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقى بفاتحة الكتاب
فانه اسنده في موضع آخر من طريق عبد الله بن الاخنس عن ابن أبي مليكه عن ابن عباس (أن نفرا من أصحاب النبي مرو بحي فيهم لديغ فذكر الحديث في رقيتهم بفاتحة الكتاب وفيه قول النبي لما اخبروه بذلك أن أحق ما آخذتم عليه أجرا كتاب الله
فلما أورده بالمعنى لم يجزم به إذ ليس في الموصول انه ذكر الرقية بفاتحة الكتاب إنما فيه انه لم ينههم عن فعلهم
2ـ أما ما ذكره في صحيحه بصيغة التمريض ولم يورده في موضع آخر
فمنه الصحيح الذي ليس على شرطه ومنه الحسن ومنه الضعيف الفرد ومنه ما هو ضعيف فرد لا جابر له
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/207)
مثال الأول: انه قال في الصلاة ويذكر عن عبد الله بن السائب قال قرأ النبي المؤمنون في صلاة الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته
سعلة فركع.
وهو حديث على شرط مسلم إلا أن البخاري لم يخرج لبعض رواته
ومثال الثاني: وهو الحسن، قوله في البيوع
ويذكر عن عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له (إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل)
والحديث رواه الدار قطني من طريق عبد الله بن المغيرة وهو صدوق عن منقذ مولى عثمان وقد وثق عن عثمان به وتابعه عليه سعيد بن المسيب
3ـ ومثال الثالث: وهو الضعيف الذي لا عاضد له إلا انه وفق العمل قوله في الوصايا: ويذكر عن النبي انه قضى بالدين قبل الوصية.
وقد رواه الترمذي موصولا من حديث أبى اسحق السبيعي عن الحارث الأعور عن علي، والحارث ضعيف وقد استغربه الترمذي ثم حكى إجماع أهل العلم على القول به
4ـ ومثال الرابع وهو الضعيف الذي لا عاضد له، وهو في الكتاب قليل جدا، وحيث يقع يتعقبه المصنف بالتضعيف بخلاف ما قبله، ومن أمثلته في كتاب الصلاة: ويذكر عن أبى هريرة رفعه لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح
وهو حديث أخرجه أبو داود من طريق ليث بن أبى سليم عن الحجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة وليث بن أبي سليم ضعيف وشيخ شيخه لا يعرف وقد اختلف عليه فيه
هذا ما يتعلق بالأحاديث المعلقة المرفوعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من صحيح البخاري والله اعلم. يراجع لمزيد من الفائدة هدي الساري لابن حجر رحمه الله.
الأحاديث المعلقة الموقوفة.
فهي على قسمين:
1ـ يجزم فيها ما صح عنده ولو لم يكن على شرطه.
2ـ ولا يجزم بما كان في إسناده ضعف أو انقطاع إلا حيث يكون منجبرا إما بمجيئه من وجه آخر وإما بشهرته عمن قاله
والبخاري رحمه الله وضع لصحيحه تراجم ووضع لهذه التراجم الأحاديث الصحيحة ثم ترجم لهذه التراجم بالأحاديث المعلقة والآثار الموقوفة والآيات المكرمة وهذه المترجم بها إذا اعتبرت بعضها مع بعض واعتبرت أيضا بالنسبة إلى الحديث يكون بعضها مع بعض منها مفسَّر ومنها مفسِّر. (وهذا معنى ما قاله ابن حجر رحمه الله في هديه أن جميع ما يورد فيه إما أن يكون مما ترجم به أو مما ترجم له)
وانما يورد البخاري رحمه الله ما يورده من الموقوفات من فتاوى الصحابة والتابعين ومن تفاسيرهم لكثير من الآيات على طريق الاستئناس والتقوية لما يختاره من المذاهب في المسائل التي فيها الخلاف بين الأئمة. والله اعلم
بتصرف من هدي الساري لابن حجر رحمه الله
قال الصنعاني رحمه الله بالتوضيح:
إذا عرفت هذا عرفت أن تعاليق البخاري لا يتم الحكم على المروي منها بشيء من الصحة ولا الحسن ولا الضعف الا بعد الكشف والفحص عن حال ما علقه
ولمزيد من الفائدة يراجع تغليق التعليق لابن حجر رحمه الله.
أما شرط البخاري:
أن يخرج الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات الاثبات ويكون إسناده متصلا غير مقطوع وان كان للصحابي راويان فصاعدا فحسن وان لم يكن إلا راو واحد وصح الطريق إليه كفى
كتبه / أخوكم: أحمد بوادي(22/208)
لماذا لا تدرس معلقات الصحيح؟
ـ[أبو يوسف السبيعي]ــــــــ[19 - 10 - 03, 09:27 ص]ـ
ذكر الحافظ ابن حجر أن عدد المعلقات في الصحيح 1341 حديثاً، وغالبها موصول في الصحيح نفسه.
والذي لم يوصل (160) حديثاً فقط.
وأما حكم المعلقات فقد فصله الحافظ وغيره كما معروف في التفريق بين المجزوم به، والمروي بصيغة التمريض، وفي ثنايا كل منهما أقسام.
والبحث الذي اقترحه هو جمع الأحاديث المعلقة التي لم يصلها في موضع آخر، وهناك طريقة مبدئية سهلة، وهي تتبع ذلك من خلال هدي الساري، وذلك أن الحافظ ابن حجر لخص كتابه تغليق التعليق في أحد فصول هدي الساري، وبمراجعة ذلك الملخص يمكن استخراج تلك المعلقات.
وبعد جمع تلك الأحاديث المعلقة تفرز على حسب تقسيم الحافظ فيميز بين المجزوم به، والمروي بصيغة التمريض، وبين الصحيح والحسن والضعيف ..
وبالتالي يمكن تحرير الحكم في معلقات البخاري، ولا نكتفي بكلام الحافظ ابن حجر الإجمالي عن المعلقات.
وقد قال الحافظ ابن حجر في هدي الساري في مسألة عدد أحاديث الصحيح: (وإنما أوردت هذا القدر ليتبين منه أن كثيراً من المحدثين وغيرهم يستروحون بنقل كلام من يتقدمهم مقلدين له، ويكون الأول ما أتقن ولا حرر، بل يتبعونه تحسيناً للظن به، والاتقان بخلافه).
فما رأيكم بهذا البحث،
وإن رأيتموه مفيداً فهل ينشط له أحد؟؟؟؟(22/209)
أفضل الكتب على نفس الترتيب؟
ـ[محب]ــــــــ[19 - 10 - 03, 05:06 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الإخوة الكرام بعد التحية والإكرام
ما هي أفضل الكتب المتخصصة في أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام والمرتبة على الأبواب مثل رياض الصالحين؟
والسلام عليكم(22/210)
مرتبة الاتباع .... كلام نفيس للمعلمي ....
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[19 - 10 - 03, 06:50 م]ـ
في خاتمة التنكيل ... ذكر المعلمي هذا الكلام رحمه الله:
الاختلاف في الفقهيات إذا كان سببه غير الهوى أمره قريب، لأنه كما مرت الإشارة إليه
لا يؤدي إلى أن يصير المسلمون فرقا متنازعة وشيعا متنابذة، ولا إلى إيثار الهوى على
الهدى، وتقديم أقوال الأشياخ على حجج الله عزوجل، والالتجاء إلى تحريف معاني
النصوص، وإذ كان المسلمون قد وقعوا في ذلك فإنما أوقعهم الهوى، فلا مخلص لهم
منه إلا أن يستيقظ أهل العلم لأنفسهم فيناقشوها الحساب، ويكبحوها عن الغي، ويتناسوا
ما استقر في أذهانهم من اختلاف المذاهب، وليحسبوها مذهبا واحدا اختلف علماؤه، وأن
على العالِم في زماننا النظر في تلك الأقوال وحججها وبيناتها، واختيار الأرجح منها،
وقد نص جماعة من علماء المذاهب أن العالم المقلد إذا ظهر له رجحان الدليل المخالف
لأمامه لم يجز له تقليد إمامه في تلك القضية بل يأخذ بالحق لأنه إنما رخص له في التقليد،
عند ظن الرجحان، إذ الفرض على كل أحد طاعة الله وطاعة رسوله، ولا حاجة في هذا
إلى اجتماع شروط الاجتهاد، فإنه لا يتحقق رجحان خلاف قول إمامك إلا في حكم مختلف فيه،
فيترجح عندك قول مجتهد آخر، وحينئذ تأتأخذ بقول هذا الآخر متبعا للدليل الراجح من جهة،
ومقلدا في تلك القضية لذاك المجتهد الآخر من جهة، والفقهاء يجيزون تقليد المقلد غير إمامه
في بعض الفروع لمجرد احتياجه، فكيف لا يجوز بل يجب أني قلده فيما ظهر أن قوله أولى
بأن يكون هو الحق في دين الله؟
وقضية التلفيق إنما شددوا فيها إذا كانت لمجرد التشهي وتتبع الرخص، فأما إذا اتفقت لمن
يتحرى الحق وإن خالف هواه فأمرها هين، فقد كان العامة في عهد السلف تعرض لأحدهم
المسئلة في الوضوء فيأل عنها عالما فيفتيه فيأخذ بفتواه، ثم تعرض له مسألة أخرى في
الوضوء أيضا أو الصلاة فيسأل عالما آخر فيفتيه فيأخذ بفتواه وهكذا، ومن تدبر علم أن هذا
تعرض للتلفيق ومع ذلك لم ينكره أحد من السلف فذاك إجماع منهم على أن مثل ذلك
لا محذور فيه، إذ كان غير مقصود، ولم ينشأ عن التشهي وتتبع الرخص.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[20 - 10 - 03, 02:06 ص]ـ
كلام نفيس شيخنا رضا. رحم الله العلامة اليماني وأسكنه الجنة.
ـ[أحمد الأزهري]ــــــــ[24 - 10 - 03, 03:44 م]ـ
جزاكم الله خيراً شيخنا الكريم، أين أنتم .. ؟؟ أرسلت لكم على الخاص أكثر من رسالة(22/211)
فائدة نفيسة من كلام الإمام ابن حزم في مداواة العُجب
ـ[أبو حسن الشامي]ــــــــ[19 - 10 - 03, 08:45 م]ـ
قال الإمام علي بن أحمد بن حزم في رسالته "مداواة النفوس" ص387 كلاماً بليغاً في القضاء على الإعجاب:
" فإن أُعجبت بعقلك ففكر في كل فكرة سوء تمرّ بخاطرك وفي أضاليل الأماني الطائفة بك، فإنك تعلم نقص عقلك حينئذ "
ـ[ابن أبي شيبة]ــــــــ[22 - 10 - 03, 01:46 ص]ـ
جزاك الله خيرا أيها الشامي.
ومزيدا من الفوائد والتحرير.(22/212)
الشيخ المقرئ عبد الباسط هاشم، وطيبة النشر
ـ[الذهبي]ــــــــ[19 - 10 - 03, 11:19 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه بإحسان إلى يوم الدين.
فقد اشتهر لدى كثير من الأفاضل أن الشيخ عبد الباسط هاشم - حفظه الله تعالى - من أعلى أهل الأرض إسنادًا في رواية الطيبة لابن الجزري - رحمه الله تعالى -، ولكن ما اشتهر عن الشيخ من ذلك يجانبه كثير من الصواب، حيث أن الشيخ عبد الباسط ليس معه في الطيبة إسناد، فقد صرح لي هو بنفسه بذلك، وقال لي: {أنني قرأتها على مشايخي بدون أن يعطوني إسنادًا، وهم أيضًا ليس معهم فيها أسانيد}
فقلت له: لماذا؟
قال: {إن الطيبة لاتروى بالأسانيد، وإنما تؤخذ من أفواه المشايخ فحسب}.
فقلت له: فكيف تجيز بها؟
قال: {سألت مشايخي هذا السؤال فقالوا لي: قل لمن يستجيزك: هكذا أخذتها عن مشايخي}.
قلت له: ولكن المشايخ والقراء في عصرنا معهم فيها أسانيد، ويجيزون الطيبة بهذه الأسانيد.
فقال لي بأسلوب فيه سخرية: {إذهب بي إليهم حتى آخذ منهم إسنادًا فيها}.
هذا فقط للعلم.
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[19 - 10 - 03, 11:37 م]ـ
إن الطيبة لاتروى بالأسانيد، وإنما تؤخذ من أفواه المشايخ فحسب
مع احترامنا الشديد للشيخ، لكن آخر كلامه ينقض أوله.
وهل أهم طرق الإسناد إلا انتقال النص من أفواه المشايخ وهم من مشايخهم وهكذا.
ثم من هم مشايخه؟
وهل تلقى كل الطيبة وقرأ كل القرآن بها أم لا؟
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[20 - 10 - 03, 03:29 ص]ـ
أخي الكريم الذهبي _ حفظك الله _
لا تستعجل بارك الله فيك، فقد التبس عليكم الأمر
فالمقصود بعلو إسناد شيخنا هو علوه في القراءات العشر الكبرى من طريق الطيبة وليس علوه في متن الطيبة
وقد قرأت على شيخنا الشيخ عبد الباسط هاشم ولا زلت أقرأ عليه بالقراءات العشر الكبرى من طريق الطيبة وبالأربع الشواذ (على الهاتف أتصل به مرتين في الأسبوع من أمريكا)، أسأل الله تعالى الإعانة على إتمام الختمة عليه، وقد سمعته يذكر لي مراراً أنه أتم الختمة على الشيخ شمروخ محمد شمروخ تلميذ المتولي بالقراءات العشر الكبرى من طريق الطيبة وأجازه الشيخ بها، والله على ما أقول شهيد، وقد مكث الشيخ عبد الباسط عند الشيخ شمروخ سنوات عديدة قرأ فيها القرآن عليه بالقراءات العشر خمس ختمات كاملة.
والشيخ على قيد الحياة بارك الله في عمره ومن أراد التثبت منه شخصيا فليكاتبني لأعطيه هاتفه بعد استئذانه.
ثم إن علو السند بمتن الطيبة كمتن بدون قراءة القراءات بمضمنه شيء لا يفرح به لأن متن الطيبة يمكن قراءته في مجلس في حدود ساعة أو ساعتين، وأسانيد متن الطيبة العالية (كمتن بدون القراءات) تملأ الأثبات الحديثية، وعندي منها الكثير ومن شاء حصلها بيسر ولو بدون أن يقرأ الطيبة أصلا.
فالخلاصة أن العلو الذي يغتبط به ويتنافس فيه المتنافسون هو العلو في القراءات العشر من طريق الطيبة وهذا حاصل لشيخنا عبد الباسط هاشم لا شك في ذلك ولا مرية فيه، وأحيانا يختصر الناس ويقولون لمن معه القراءات العشر من طريق الطيبة (فلان معه الطيبة) أو (فلان قرأ الطيبة على الشيخ الفلاني) ويكون المقصود قراءة القراءات العشر من طريق الطيبة، ولعل هذا منشأ الوهم الذي وهم فيه الشيخ الفاضل الذهبي حفظه الله.
وفي الختام أرجو رجاءً حارا من الشيخ الذهبي أن يتصل بالشيخ عبد الباسط ويستوثق منه، ثم يصحح المعلومة هنا بنفسه مشكورا حتى لا يتسبب في الطعن في إسناد عظيم جليل القدر من أسانيد القرآن الكريم بقراءاته العشر من طريق الطيبة.
وهذه ترجمة للشيخ عبد الباسط كتبها تلميذه أخونا الشيخ خالد أبو الجود على هذا الرابط، وأرجو أن يصحح الشيخ الذهبي ما كتبه فيه أيضاً، وبالله التوفيق.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=6595&highlight=%DA%C8%CF+%C7%E1%C8%C7%D3%D8+%E5%C7%D4%E 3
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[20 - 10 - 03, 03:47 ص]ـ
أخي الكريم راجي رحمة ربه
ما ذكره شيخنا الشيخ عبد الباسط من كون الطيبة كـ (متن) لاتروى بالأسانيد، وإنما تؤخذ من أفواه المشايخ فحسب، هو صحيح تماماً، وإنما الذي يؤخذ بالأسانيد ويقرأ على المشايخ وتفنى في تحصيله الأعمار هو القراءات العشر من طريق الطيبة، وأما متن الطيبة كمتن فإنه يقرأ على الشيخ ويدرس كأي متن في أي علم من العلوم تقرؤه على شيخك ويحل لك غوامضه ويشرحه لك، وأما جمع أسانيد المتون فهي هواية ليست ذات قيمة كبيرة ويمكن لمن لا يحسن قراءة الفاتحة ولو برواية واحدة أن يقرأ متن الطيبة في ساعة كما يقرأ الطلاسم بدون أن يفهم منه أي شيء ويحصل على إجازة في متن الطيبة لا تسمن ولا تغني من جوع، ويمكن لطفل صغير أن يستجيز مسندا من المسندين فيجيزه في لحظة بعشرة آلاف متن منها الطيبة والشاطبية والدرة والمغني لابن قدامة والمجموع للنووي والمستصفى للغزالي وهلم جرا، فالمقصود يا إخوتي أن هناك فرقا عظيما جدا بين كون الإنسان معه سند عالٍ في القراءات العشر من طريق الطيبة (فهذا هو المهم) وبين كونه يحمل سندا في متن الطيبة (فهذا ليس مهما).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/213)
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[20 - 10 - 03, 05:03 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي السلمي
إذن بقي إشكال وهو قول الشيخ أنه لا يوجد سند لمتن الطيبة، وهو مشكل صدوره من مثل الشيخ، فهل المتن فعلا لا يوجد له قراءة ((كاملة)) متصلة بالمؤلف، وماذا نقول عن تلك الأسانيد كالتي ذكرها الشيخ تميم، وصورة الإجازة من الشيخ الضباع للشيخ عبد العزيز عيون السود وغيرهم كثير.
ـ[الذهبي]ــــــــ[20 - 10 - 03, 08:21 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ المفضال الشيخ: أبا خالد السلمي حفظه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أكتب هذه الكلمات عقب اتصالي بالشيخ عبد البالسط هاشم مباشرة تلبية لطلبك الكريم، وهذا مادار بيني وبينه في المكالمة بعد السلام والتحية:
قلت: تذكر ياشيخ أنه قد دار بيني وبينك نقاش حول القراءات العشر من طريق الطيبة وقلت لي: أنها ليس لها إسناد؟
قال: {يعني إيه ليس لها إسناد؟}
قلت: يعني أنه ليس فيها إجازة وأسانيد مثل القراءات الصغرى.
قال: {نعم، فإن القراءات العشر تروى من ألف طريق، وتفرع عن هذه الطرق الألف سبعمائة طريق أخرى، ثم وصلت إلى ألفي طريق، وحتى يقول إنسان أنه يروي القراءات العشر من طريق الطيبة لابد له أن يلم بهذه الطرق كلها}.
قلت: طيب ياشيخ هل معكم من الشيخ شمروخ إجازة بالقراءات العشر من طريق الطيبة؟
قال: {نعم}.
قلت: مكتوبة ومدونة مثل القراءات الأخرى؟
قال: {نعم}.
ثم أنهيت المكالمة بعد السلام عليه.
هذا هو مادار بالضبط بيني وبين الشيخ حفظه الله تعالى.
وأما كوني أني لم أفرق بين إسناد الطيبة وإسناد القراءات العشر، وأن الأمر قد التبس عليَّ، فليس بسديد، حيث أني أعلم الفرق بينهما، بفضل الله تعالى، ثم أني لما كتبت مقالتي هذه قصدت القراءات العشر الكبرى، وليس المتن بعينه.
هذا هو مادار بيني وبين الشيخ في كلا المرتين اللتين تكلمت معه فيهما بشأن هذا الموضوع بعينه.
والله تعالى على ما أقول شهيد.
والعبرة أخي في الله الشيخ وليد - سلمك الله - عندما تختم على الشيخ القراءات العشر الكبرى أن تنظر في أصل إجازة الشيخ المكتوبة حتى تستطيع أن تجزم في الأمر، فإن كان حقًا الشيخ معه إجازة وأن الموضوع فيه لبس مني، فهذا فيه خير كثير.
ثم ياليت ممن له اهتمام بهذا الأمر أن يخبرنا: هل ختم أحد على الشيخ القراءات العشر الكبرى؟ وأخذ منه الإسناد؟ وكيفية حصوله على هذا السند؟ وبأي طريقة كانت؟ فإن هذه أمانة لا يستهان بها.
وفقنا الله وإياك لمرضاته.
وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[20 - 10 - 03, 08:43 ص]ـ
أخي الحبيب الشيخ الذهبي حفظه الله
الحمد لله الذي أظهر الحق في هذه المسألة
والذي قاله الشيخ هو المطلوب إثباته أنه قرأ ختمة كاملة بالقراءات العشر من طريق الطيبة وحصل على إجازة بذلك مكتوبة من شيخه الذي هو تلميذ المتولي
وهذا هو الذي يحصل من أي شخص قرأ ختمة على أي شيخ بالعشر الكبرى وسل من شئت ممن معه إجازة بالعشر الكبرى، أنه يأخذ إجازة بالإسناد من شيخه إلى ابن الجزري ثم تجمل الأسانيد بعد ذلك ويحال في تفصيلها إلى النشر
ولم تجر العادة أبدا بأن يمنح القارئ ألف إسناد مفصلا، وهي أسانيد ابن الجزري الألف وإنما يكتفى في التدوين بالإحالة إلى النشر، وما ذكره الشيخ لا يزيد عن كونه تورعا، على أساس أن العرف جرى من أيام ابن الجزري نفسه إلى وقتنا هذا بكيفية مصطلح عليها لقراءة العشر الكبرى فيها بعض الاختصار لبعض الأوجه المتكررة، فعلى سبيل المثال هناك بعض الطرق التي تلقاها ابن الجزري فيها إشباع المد المتصل 6 حركات لجميع القراء، لكن جرت العادة من أيام ابن الجزري على إشباع المتصل فقط للأزرق عن ورش وللنقاش عن الأخفش عن ابن ذكوان ولحمزة من جميع طرقه، مع الاقتصار في بقية القراءات والروايات والطرق على توسط المتصل 4 حركات، رغم وجود بعض الطرق في النشر فيها الإشباع في المتصل لجميع القراء كما ذكرنا، فهنا يكون لديك شيء من التجاوز عندما تقول إنك قرأت بجميع طرق العشر الكبرى على أساس أن هناك طرقا أهملت في الأداء استغناء عنها بغيرها، وهذا ما عناه الشيخ عبد الباسط، ولكن هذا الاختصار موجود من أيام ابن الجزري، ولا يختلف فيه الشيخ عبد الباسط عن الشيخ الزيات أو الشيخ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/214)
عامر أو غيرهم من أهل الكبرى، كلههم مثله في هذا، وأتمنى أن تستوضح الأمر من العالمين بالقراءات العشر الكبرى ليتبين لك أن طريقة تحمل الشيخ عبد الباسط لها لا تختلف عن طريقة تحمل أي شيخ آخر لها، ويمكنك مثلا أن تستوضح من الشيخ محمد عبد الحميد أو الشيخ إبراهيم الدوسري بالرياض أو الشيخ إيهاب فكري بالمدينة أو الشيخ عبد الله العبيد باليمن أو الشيخ محمد سامر النص بدمشق أو غيرهم من أهل الكبرى الذين لم يبق بالعالم منهم إلا القليل عن ذلك.
وهذا بالضبط الذي يحصل مع من قرأ لحفص مثلا من الشاطبية فإنه يقرأ بتوسط المنفصل والمتصل فقط مع أن الشاطبية يجوز منها فويق التوسط أي 5 حركات لكن هذا وجه مهمل، لم تجر العادة بأن يعاد كل مد مرة 4 ومرة 5 حركات، ومع ذلك تقول إنك قرأت بحفص من طريق الشاطبية مع كونك تركت وجها في الشاطبية اختصارا
وأما تساؤلكم _ حفظكم الله _[هل ختم أحد على الشيخ القراءات العشر الكبرى؟ وأخذ منه الإسناد؟ وكيفية حصوله على هذا السند؟ وبأي طريقة كانت؟]
فجوابه نعم، وأعرف منهم شيخنا عبد الله بن صالح العبيد حفظه الله رحل إليه من الرياض إلى مصر وقرأ عليه ختمة كاملة بالقراءات العشر الكبرى وأخبرني أنه حصل على إجازة بذلك مكتوبة من الشيخ عبد الباسط
كما أني شرعت في قراءة ختمة عليه بالقراءات العشر الكبرى والشيخ يقرئني كما أقرأني قبله بالقراءات العشر الكبرى الشيخ محمد سامر النص والشيخ محمد عبد الحميد عبد الله بطريقة الجمع بالوقف
والشيخ عبد الباسط لا يقل إتقانا للقراءات العشر الكبرى وطرقها وتحريراتها عن مشايخي المذكورين، كما أني قد حضرت بعض مجالس إقراء الشيخ أحمد مصطفى لشيخي الشيخ إيهاب فكري بالعشر الكبرى ولا أرى اختلافا في طريقة القراءة أو في إتقان الأوجه والطرق والتحريرات
بل يتميز الشيخ عبد الباسط بأنه تلقى كتاب الروض النضير في تحرير أوجه الكتاب المنير عرضاً بالسند المتصل إلى مؤلفه المتولي وشرح الشيخ عبد الباسط الكتاب وشرحه مسجل على أشرطة سمعت بعضها، وهي مبثوثة على الشبكة في أحد المواقع (سأبحث عن رابطه لاحقا إن شاء الله) ومن سمعها تبين له أن الشيخ عبد الباسط من الأفذاذ الجامعين للقراءات العشر الكبرى المتقنين لها إتقانا لا مرية فيه، وأما متن الطيبة فالشيخ يحفظه كما يحفظ اسمه ويستحضره استحضارا عجيبا.
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[20 - 10 - 03, 09:00 ص]ـ
الشيخ خالد وفقه الله:
وأين وصلت في الكبرى مع الشيخ حفظه الله وبارك لنا في عمره. ومن هو الشيخ النص وأين مقر إقامته، وماهو سنده.
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[20 - 10 - 03, 09:43 ص]ـ
أخي الكريم راجي رحمة ربه سأجيبك إن شاء الله في رسالة خاصة
ـ[د. يحيى الغوثاني]ــــــــ[11 - 02 - 06, 01:33 م]ـ
الإخوة الكرام
الذهبي
وأبا الجود
وأبا خالد السلمي
كنت منذ زمن وأنا أبحث عن حقيقة قراءة الشيخ عبد الباسط على الشيخ شمروخ
وسالنا المشايخ المعاصرين فلم اصل لنتيجة
ولكن منذ اسبوعين كنت في البحرين فذكرت الشيخ عبد الباسط هاشم مادحا له بأنه من أعلى القراء اسنادا اليوم
فقال لي احد الحاضرين في الدورة وأنا من تلاميذه وقرأت عليه قديما ولي منه إجازة فقلت أحضرها لي مأجورا
فأحضرها فقرأتها فوجدت أمرا عجيبا وهو أن الشيخ عبد الباسط يروي القراءات عن شيخ وهذا الشيخ عن شمروخ .........
أي بينه وبين شمروخ واسطة
وهذه الاجازة قديمة
هذا للبيان والعلم
ـ[نعيم بن حماد]ــــــــ[11 - 02 - 06, 08:48 م]ـ
كثر الحديث عن شيخنا ومجيزنا العلامة المقرئ عبدالباسط هاشم
حفظه الله!!، وقد تجاسر بعض الطلبة على الشيخ ولمزوا في روايته
عن شيخه شمروخ، بل تعدى ذلك إلى اتهامه!!؟ وهذا باطل ومجازفة
والذي أعلمه أن الشيخ يروي عن شيخ عن شمروخ، ويروي مباشرة عن
شمروخ، هذا الذي أعلمه.
ولعل تلميذ شيخنا الشيخ المقرئ المسند / عبدالله بن ناجي
المخلافي يطلع على الموضوع ويفصل لنا في ذلك ذباً عن الشيخ
فهو أعلم الناس به وهو ثقة عدل يقبل قوله، وآمل تأني
الإخوة في الأمر وعدم التعجل في الرد والخوض حتى يتحفنا الشيخ
عبدالله بقوله، والله المستعان.
حفظ الله شيخنا وبارك في علمه وعمره
ـ[ابو الفضل التمسماني]ــــــــ[12 - 02 - 06, 03:56 ص]ـ
نعم اخي نعيم بن حماد نطلب من فضيلة الشيخ عبد الله ناجي المخلافي وفقه الله ان يتكرم بتفصيل ترجمة واسانيد الشيخ العلامة عبد الباسط هاشم المصري حفظه الله وذكر شيوخه وترجمتهم فقد اخبرني اخي الشيخ المسند ابو الاسعاد خالد السباعي وفقه الله ان شيخه ومجبزه فضيلة الشيخ عبد الله المخلافي من اعرف الناس بالشيخ العلامة عبد الباسط هاشم حفظه الله وهو الذي دل عليه كثيرا من طلبة العلم حتى من صار يطعن في الشيخ هداهم الله فانتظر من شيخنا المخلافي وفقه الله الجواب العاجل الكامل كما سمعت من شيخنا العلامة المسند الرحلة الثقة عبد الله العبيد حفظه الله توثيق الشيخ عبد الباسط واسناده والثناء على علمه وفضله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/215)
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[12 - 02 - 06, 12:30 م]ـ
ملاحظة:
لا توجد مع الشيخ عبد الباسط في حوزته الآن إجازة خطية من شمروخ، وقد سئل عدة مرات لإخراجها فأجاب بأنها احترقت أو ضاعت في الزلزال أو ...
فالله أعلم
والرجاء من الدكتور الغوثاني ذكر اسم هذا الشيخ الواسطة
ـ[نعيم بن حماد]ــــــــ[12 - 02 - 06, 10:39 م]ـ
راجي رحمة ربه جعلك الله تنال الرحمة، لا تعجل يا محب بجواب قيل كثيراً
وهذا ليس بجديد!! الشيخ يروي عن شمروخ بلا ريب ولا شك عندنا، وفق
ما حدثنا الشيخ، ومسألة الورقة التي تقول ليست الدليل الوحيد في إثبات
تتلمذ الشيخ على شيخه من عدمه!؟ وما يضر لو أنك فقد اجازاتك الخطية ثم
قلت بأنك تروي عن فلان وفلان؟! طالما أنك أدركته وعاصرته ولقيته وتلقيت عنه؟
وأنا طلبت من الشيخ عبدالله المخلافي أن يقول قوله لأنه ممن لازمه طويلاً
في مكة والمدينه ومصر، وفي كل خير، والله الموفق.
ـ[د. يحيى الغوثاني]ــــــــ[15 - 02 - 06, 02:51 ص]ـ
الشيخ حفظه الله وأمتع بحياته مقرئ ثقة في القراءات والتجويد
هذا ما سمعناه عنه
وهو من حملة القرآن فحاشاه أن يدعي أو يكذب معاذ الله
ولكن الخطأ وارد على البشر والوهم وارد أيضا مع تقدم السن
فنحن أمام أمرين لا بد من التوفيق بينهما:
الأمر الأول: قول الشيخ لفظا إنني قرأت على الشيخ شمروخ مباشرة.
والأصل أننا نصدقه في قوله
الأمر الثاني: ما أملاه من إجازات لتلاميذه يفيد غير هذا وقد اطلعت على إجازتين:
1 ـ إجازة خطية لشيخ مصري في البحرين أخبرني أنه قرأ على الشيخ عبد الباسط ورأيت في الإجازة أن الشيخ عبد الباسط يروي عن شمروخ بالواسطة وهو الشيخ مصطفى حسن سعيد عن شمروخ
2 ـ الإجازة الخطية الثانية: وهي إجازة من الشيخ أحمد بن حامد بن عبد الحافظ لتلميذه أحمد بن عبد الحميد بن أحمد الجندي قال فيها:
وأما الشيخ عبد الباسط حامد محمد وشهرته عبد الباسط هاشم فقد أخبرني أنه قرأ على الشيخ أحمد عبد الغني عبد الرحمن بزاوية العباد بأسيوط عن شيخه الشيخ محمود عثمان بقرية ريفة أسيوط عن شيخيه الشيخ حسن بيومي الشهير بالكراك والإمام المتولي
وكذا قرأ على الشيخ محمود محمد خبوط بطما بسوهاج عن شيخه الشيخ عبد المجيد الأسيوطي عن شيخيه حسن بيومي الشهير بالكراك والإمام المتولي
وكذا قرأ على الشيخ مصطفى حسن سعيد بقنا عن شيخيه الشيخ شمروخ محمد شمروخ بقرية السمطا بقنا والشيخ عبد المجيد الاسيوطي وكلاهما عن شيخيهما الشيخ الكراك والإمام المتولي ....
هذا ما وجدته مخطوطا
ولابد من التوفيق بين ما هو موجود في الإجازات المخطوطة بخط اليد والتي على كل صفحة منها ختم وتصديق من المجيز وبين ما ينقله الإخوة عن الشيخ لفظا
وكل هذا لا يعني تشكيكا بمكانة الشيخ بل هو من باب من الثتبت والغيرة على كتاب الله ... والشيخ حبيب إلى قلوبنا
كيف وقد شهد كل من رآه بتمكنه العلمي وتقواه وورعه
حفظه الله ورعاه
ـ[مصطفى جعفر]ــــــــ[04 - 11 - 10, 04:50 ص]ـ
ابتداء، هذه زيارة الشيخ عبد الباسط لأقارب الشيخ شمروخ:
http://www.tajweedhome.com/playmedia.php?catid=94
وبإذن الله تعالى أصور لكم إجازات الشيخ عبد الباسط لطلبته وأرفعها لكم.
ـ[أبو باسل]ــــــــ[05 - 11 - 10, 10:03 ص]ـ
الله أكبر، لقد ظهر الحقُّ. ولعل هذه المرئيات وما ورد فيها من شهادات دليلٌ دامغ على هؤلاء الحاقدين ـ هداهم الله ـ على سند شيخ شيوخنا حفظه الله.
ورجائي من الأفاضل أن يسدلوا الستار عن مثل هذا الكلام، لأن كثيرًا مِن الطلبة يوصلون هذا الكلام للشيخ، فيصاب بما قد يُصاب به أيُّ واحدٍ منا مِن حزن وغضب. وعلينا الالتزام بعلم الشيخ ـ أبقاه الله ـ ما دام فينا.(22/216)
ما صحة أثر القبر الذي كلّم عمر رضي الله عنه
ـ[أبو البراء المصري]ــــــــ[19 - 10 - 03, 11:53 م]ـ
السلام عليكم
ما صحة هذا الأثر:
في مختصر تفسير ابن كثير المجلد 2 الاية 201 الأعراف:
1. روي أن شاباً كان يتعبد في المسجد فهويته امرأة فدعته إلى نفسها، فما زالت به حتى كاد يدخل معها المنزل، فذكر هذه الآية: {إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون} فخر مغشياً عليه، ثم أفاق، فأعادها، فمات، فجاء عمر فعزى فيه أباه، وكان قد دفن ليلاً فذهب فصلى على قبره بمن معه، ثم ناداه عمر فقال: يا فتى {ولمن خاف مقام ربه جنتان}، فأجابه الفتى من داخل القبر: يا عمر قد أعطانيهما (أخرجه الحافظ ابن عساكر في ترجمة عمرو بن جامع من تاريخه).
2. كنز العمال (4634)
عن يحيى بن أيوب الخزاعي قال: سمعت من يذكر أنه كان زمن عمر بن الخطاب شاب متعبد قد لزم المسجد، وكان عمر به معجبا، وكان له أب شيخ كبير، فكان إذا صلى العتمة انصرف إلى أبيه، وكان طريقه على باب امرأة فافتتنت به، فكانت تنصب نفسها له على طريقه، فمر بها ذات ليلة، فما زالت تغويه حتى تبعها، فلما أتى الباب دخلت وذهب يدخل، فذكر الله تعالى، وجلى عنه، ومثلت هذه الآية على لسانه: {إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون} فخر الفتى مغشيا عليه فدعت المرأة جارية لها فتعاونتا عليه فحملتاه إلى بابه، واحتبس على أبيه، فخرج أبوه يطلبه فإذا به على الباب مغشيا عليه، فدعا بعض أهله فحملوه فأدخلوه، فما أفاق حتى ذهب من الليل ما شاء الله فقال له أبوه: يا بني ما لك؟ قال خير قال فإني أسألك بالله فأخبره بالأمر، قال أي بني وأي آية قرأت فقرأ الآية التي كان قرأ، فخر مغشيا عليه، فحركوه فإذا هو ميت فغسلوه فأخرجوه ودفنوه ليلا، فلما أصبحوا رفع ذلك إلى عمر رضي الله عنه، فجاء عمر إلى أبيه فعزاه به، وقال: هلا آذنتني؟
قال: يا أمير المؤمنين كان ليلا
قال عمر: فاذهبوا بنا إلى قبره.
فأتى عمر ومن معه القبر، فقال عمر: يا فلان {ولمن خاف مقام ربه جنتان} فأجابه الفتى من داخل القبر يا عمر قد أعطانيهما ربي في الجنة مرتين.
ـ[محمد عبادي]ــــــــ[20 - 10 - 03, 01:59 ص]ـ
روي صيغة تضعيف
و
سمعت من يذكر انقطاع في السند
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[20 - 10 - 03, 02:23 ص]ـ
* * قلت: هذه القصة منكرة؛ وإليك البيان:
أخرجها ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (45/ 450):
أخبرنا أبو الحسن علي بن المسلم، ثنا عبد العزيز بن أحمد، أنا أبو محمد بن أبي نصر وأبيه أبو علي وعبد الوهاب الميداني وأبو نصر بن الجبان واللفظ لابن أبي نصر قالوا: أنا أبو سليمان بن زبر، نا أبو الحسن عمرو بن جامع بن عمرو الكوفي، نا عمران بن موسى الطرسوسي، نا أبو صالح كاتب الليث نا يحيى بن أيوب الخزاعي قال: سمعت من يذكر: أنه كان في زمن عمر بن الخطاب شاب متعبد .. [فذكر القصة].
* * قلت: هذا إسناد ضعيف؛ مسلسل بالعلل:
(الأولى): جهالة الرجل الذي حكى القصة.
(الثانية): يحيى بن أيوب الخزاعي؛ لم أجد له ترجمة، ويبدو أنه يحيى بن أيوب الغافقي المصري؛ فإنهم ذكروه في شيوخ عبد الله بن صالح؛ وقال فيه الحافظ: "صدوق ربما أخطأ"، لكن لم يذكروا في ترجمته أنه خزاعي.
(الثالثة): أبو صالح كاتب الليث: هو عبد الله بن صالح بن محمد؛ قال الحافظ (3388): "صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه، وكانت فيه غفلة".
(الرابعة): عمرو بن جامع؛ مجهول الحال؛ ترجمه ابن عساكر ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.
ـ[أبو البراء المصري]ــــــــ[20 - 10 - 03, 02:49 ص]ـ
بارك الله فيكم و جزاكم خيرا
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[20 - 10 - 03, 06:48 ص]ـ
إضافة على كلام الأخ العبادي:
سمعت من يذكر،
ليست هي سبب انقطاع السند بل تحتمل الاتصال ويجزم بالاتصال إن قال ذلك المجهول سمعت فلانا إلخ
فيكون إسناد متصل فيه مجهول العين،
ويستثنى من ذلك إن كان الواسطة المحتملة لا تدرك من حيث الطبقة الشخص الراوي بعده.
وكأنها كذلك عند تأمل مشايخ يحيى بن أيوب واحتمال إدراكهم لزمن الفاروق.(22/217)
أقوى من حيث (السند) أو أقوى من حيث (النظر)
ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[20 - 10 - 03, 03:47 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
ما رأي الإخوة الأفاضل في هذه العبارة:
(القول بتقديم اليدين على الركبتين
أقوى من حيث السند
والقول بتقديم الركبتين
أقوى من حيث النظر)
أيهما أحرى بالأخذ قوة السند أم قوة النظر .. ؟
أحسن الله إليكم ولا عدمنا فوائدكم
- آمين-
ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[22 - 10 - 03, 11:27 م]ـ
هل من متفضلٍ علينا بفضل علم
مكافئين له بدعوة صالحة أن يسعده الله في الدارين -آمين-
ـ[عبدالباري]ــــــــ[23 - 10 - 03, 12:09 ص]ـ
الحمدلله و بعد .. ،
هذا القول فيه نظر ..
فالقول بتقديم اليدين على الركبتين ليس أقوى اسنادا.
قال الإمام النووي -رحمه الله-: "و لا يظهر ترجيح أحد المذهبين من حيث السنة" اهـ. من (المجموع 3/ 395).
و لكن قال ابن القيم -رحمه الله-: "و اما الاثار المحفوظة عن الصحابة، فالمحفوظ عن عمر -رضي الله عنه- أنه كان يضع ركبتيه قبل يديه، ذكره عنه عبدالرزاق، و ابن المنذر، و غيرهما، و هو المروي عن ابن مسعود -رضي الله عنه- .. " اهـ. من (زاد المعاد 1/ 159).
و قال -أيضا- في ترجيح حديث وائل بن حجر -الذي فيه تقديم الركبتين على اليدين- على حديث أبي هريرة -الذي فيه تقديم اليدين-: "حديث وائل بن حجر أولى لوجوه:
أحدها: أنه اثبت من حديث أبي هريرة، قاله الخطابي و غيره.
الثاني: أن حديث أبي هريرة مضطرب المتن ...
الثالث: ما تقدم من تعليل البخاري و الدارقطني و غيرهما [عبدالباري: أي لحديث أبي هريرة] .....
السابع: أن له [عبدالباري: أي حديث وائل بن حجر] شواهد من حديث ابن عمر و أنس ... و ليس لحديث أبي هريرة شاهد، فلو تقاوما، لقدم حديث وائل بن حجر من أجل شواهده، فكيف و حديث وائل أقوى كما تقدم .. " اهـ. باختصار من (زاد المعاد 1/ 160 - 161).
و بقول ابن القيم -رحمه الله- في ترجيح أدلة تقديم الركبتين على الأخرى التي فيها تقديم اليدين، من حيث الاسناد، يقول به الشيخ عبدالله السعد -حفظه الله-، حيث بين أن أحاديث كلا القولين لا يسلم منها شيء من حيث الاسناد، إلا أن أحاديث تقديم الركبتين كحديث وائل، افضل حالا و أقوى من الأخرى، ..
فعلى هذا، فالقول بتقديم الركبتين على اليدين في الهوي إلى السجود، هو القول الأقوى من حيث النظر، و كذلك أدلته أقوى من حيث الإسناد، و الله أعلم.(22/218)
مسألة في أنَّ المضاعفة للصلوات في المساجد الثلاثة هل تقع في النوافل أم لا
ـ[ابن عبد الوهاب السالمى]ــــــــ[20 - 10 - 03, 05:34 ص]ـ
هذا بحث قيم للحافظ العلائي نشرة الدكتورد. سليمان بن عبد الله العمير
الأستاذ المشارك بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
فهذه رسالة لطيفة في مسألة التطوع بالصلاة في أحد المساجد الثلاثة هل فعلها فيها أفضل من فعلها في البيوت؟ أو العكس؟ وهل المضاعفة شاملة للفرض والنفل؟ أم هي خاصة بالفرض؟ ومن تأليف الحافظ أبي سعيد خليل بن كَيْكَلْدي العلائي الشافعي، ذكر فيها أقوال أهل العلم في المسألة ونقلها من مصادر شتى، وتكلّم على أدلتها، وصحَّح وضعّف، وحقّق ودقّق، وقد توصل فيها إلى أنَّ المضاعفة شاملة للفرائض، وكذا للنوافل التي تشرع لها الجماعة كالتراويح والعيدين والكسوف، أو يختص فعلها في المسجد كتحية المسجد وركعتي الطواف، وما عدا ذلك ففعله في البيت أفضل من المسجد.
وهذا الذي اختاره العلائي هو الذي رجحه جمع من المحققين، كما ذكره هو عن بعضهم وغيرهم ممن أتى بعده.
ولا أعلم أحداً سبق العلائي إلى إفراد هذه المسألة إلا ما كان من ابن أبي الصيف اليمني (1) فإنه جمع جزءاً في المضاعفة أشار إليه الزركشي في إعلام الساجد ونقل عنه (2).وقد حققت هذه الرسالة على مصورة عن نسختها الوحيدة - فيما أعلم -؛ إذ لم أقف على نسخة غيرها، وهي المحفوظة في دار الكتب المصرية ضمن ((ترجمة العلائي ومؤلفاته)) برقم ((241)) من مجاميع تيمور.
أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا الجهد ويتقبله، إنه وليّ ذلك والقادر عليه، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
دراسة المخطوط
اسم الرسالة ونسبتها إلى المؤلف:
جاء اسم هذه الرسالة على ظهر النسخة الخطية هكذا: ((مسألة في أنَّ المضاعفة للصلوات في المساجد الثلاثة هل تقع في النوافل أم لا))، وهو اسم مطابق على وجه العموم لمحتوى الرسالة.
أمَّا نسبة الرسالة إلى المؤلف فلم أجد من نسبها إليه في المصادر التي ترجمت له، وهذا لا يشكك في صحة نسبتها؛ لأنَّ المصادر عادة لا تذكر جميع مؤلفات المترجَم له.
لكنَّها وردت ضمن مجموع محفوظ بدار الكتب المصرية بعنوان: ((ترجمة العلائي ومؤلفاته)) رقم 241 مجاميع تيمور.
وأسلوبها هو أسلوب العلائي في سائر كتبه خاصة الفقهية، ومنهجه فيها مطابق تمام المطابقة لمنهجه في الرسائل المشابهة لها، التي ثبتت نسبتها إليه، والله أعلم.
وصف النسخة الخطية:
تقع هذه الرسالة ضمن مجموع فيه ترجمة العلائي وعدد من رسائله، وعدة لوحاتها سبع لوحات تبدأ من اللوحة 33 وتنتهي باللوحة 39 من المجموع المذكور، وفي كل لوحة وجهان، وفي كل وجه 19 سطراً بمتوسط 13 كلمة للسطر الواحد.
وهي نسخة جيدة في الجملة، وخطها واضح مقروء، ولا تخلو من بعض السقط والغلط الذي تم استدراكه وتصحيحه أثناء التحقيق.
أمَّا العمل في التحقيق فقد كان على النحو التالي:
1 - نسخ المخطوط بمقتضى الرسم الإملائي الحديث.
2 - استدراك السقط وتصحيح الغلط الذي وقع فيه الناسخ، وذلك بالرجوع إلى المصادر التي نقل منها المؤلف.
3 - توثيق النقول التي أوردها المؤلف من مصادرها.
4 - تخريج الأحاديث والآثار الواردة في الرسالة تخريجاً علمياً يفي بالغرض.
5 - ترجمة ما يحتاج إلى ترجمة من الأعلام.
6 - عمل الفهارس اللاَّزمة.
انتهي قول الدكتور المحقق حفظة الله
_________________________________-
(1) هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن علي اليمني الشافعي المعروف بابن أبي الصيف، فقيه مكة، أصله من زبيد، حدَّث ودرَّس وأفتى كثيراً، له نكت على التنبيه، وجمع أربعين حديثية، وغير ذلك، توفي في ذي الحجة بمكة سنة (609هـ).
انظر. التكملة للمنذري. 2/ 264، العقد الثمين للفاسي. 1/ 415، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة. 2/ 63،46.
(2) إعلام الساجد. 122، 124.
نص الرسالة للحافظ العلائي رحمة الله
بسم الله الرحمن الرحيم
وهو حسبي ونعم الوكيل
الحمد لله رب العالمين وصلواته وسلامه على سيدنا محمد عبده ورسوله خاتم النبيين والمرسلين والملائكة المقربين ()، والصالحين من عباد الله أجمعين، وبعد:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/219)
فهذه أوراق عن التطوع بالصلوات في أحد المساجد الثلاثة () التي تُشدُّ الرّحال إليها، ووردت الأحاديث بمضاعفة الصلوات [و] الأجور فيها.
هل فعلها فيها أفضل من فعلها في البيوت؟ أو الإتيان بها في البيوت أفضل كبقية المساجد؟ وهل مضاعفة أجور الصلوات في هذه المساجد الثلاثة () يعمّ كلاًّ من الفرض والنفل؟ أو يختص بالفرض فقط؟ [و] ما للعلماء في ذلك؟
اقتضى كتابتها كلامٌ جرى مع إمام من أئمة المسلمين، وعَلَمٍ من أعلام الدين ()، تيَسَّرت ببركته وتَحَرَّرت بجميل نيَّته، والله ولي التوفيق.
روى أبو هريرة ? أنَّه سمع رسول الله ? يقول: ((صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام)) متفق عليه. وهذا لفظ البخاري ().
ولفظ مسلم: (( ... خير من ألف صلاة في غيره من المساجد)) ()، وفي رواية لمسلم أيضاً: (( ... أفضل من ألف صلاة فيما سواه)) ().
وأخرجه أيضاً بهذا اللفظ من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي ? ()، ومن حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - عن ميمونة أمّ المؤمنين - رضي الله عنها - أنّها سمعت رسول الله ? يقول. ((صلاة فيه - يعني مسجده - أفضل من ألف صلاة فيما سواه [1/ب] من المساجد إلا مسجد الكعبة)) ().
قال الشيخ محيي الدين () - رحمه الله -:
اختلف العلماء في المراد بهذا الاستثناء على حسب اختلافهم في مكة والمدينة أيّهما أفضل، فذهب الشافعي - رحمه الله - وجماهير العلماء إلى أنّ مكة أفضل من المدينة ()، وأنّ مسجد مكة أفضل من مسجد المدينة، وعكسه مالك وطائفة.
فعند الشافعي والجمهور معناه: إلا المسجد الحرام، فإنّ الصلاة فيه أفضل من الصلاة في مسجدي. وعند مالك وموافقيه: إلا المسجد الحرام فإنّ الصلاة
[في مسجدي] () تفضله بدون الألف ().
وقال أبو العباس القرطبي () في تقرير قول مالك:
لا شك أنّ المسجد الحرام مستثنى من قوله: ((من المساجد)) وهي باتفاق مفضولة، والمستثنى من المفضول مفضول إذا سكت عليه، فالمسجد الحرام مفضول لكن لا يقال أنّه مفضول بألف لأنّه قد استثناه منها فلا بدّ أن يكون له مزية على غيره من المساجد لكن ما هي؟ لم يعينها الشرع، فيتوقف فيها ().
وقال الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر:
قال عبد الله بن نافع الزبيري () صاحب مالك: معنى هذا الحديث أنّ الصلاة في مسجد النبي ? أفضل من الصلاة في سائر المساجد بألف صلاة إلا المسجد الحرام، فإنّ الصلاة في مسجد النبي ? أفضل من الصلاة [فيه] () بدون الألف () ().
ثم قال: وهذا التأويل على بعده ومخالفة أهل العلم له لا حظَّ له في اللسان العربي ... (). وقال عامة أهل الأثر: الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجد النبي ? بمائة صلاة، ومن الصلاة في سائر المساجد بمائة ألف [2/أ] صلاة [والصلاة في مسجد الرسول أفضل من سائر المساجد بألف صلاة] ().
ثم روى ابن عبد البر هذا القول عن سفيان بن عيينة وعن ابن الزبير من الصحابة رضي الله عنهم، وعن ابن. . . . . . () وأصبغ بن الفرج () أنهما كانا يذهبان إلى تفضيل الصلاة في المسجد الحرام على الصلاة في مسجد النبي ?.
قال: فهؤلاء أصحاب مالك قد اختلفوا [في ذلك] ()، وقد روينا عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبي الدرداء وجابر بن عبد الله ? أنهم كانوا يفضلون مكة ومسجدها ()، وإذا لم يكن بدٌّ من التقليد فهم أولى أن يُقلّدوا من غيرهم الذين جاءوا من بعدهم، هذا كله قول ابن عبد البر رحمه الله في كتابه: الاستذكار ().
وقال فيه أيضاً قبل ذلك ().
وأحسن حديث رُوي في ذلك ما رواه حمَّاد بن زيد وغيره عن حبيب المعلم () عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن الزبير ? قال: قال رسول الله ?: ((صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجدي هذا بمائة صلاة)) ().
ثم قال (): [وقال] () ابن أبي خيثمة (): سمعت يحيى بن معين يقول: حبيب المعلم ثقة ().
[وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: حبيب المعلم ثقة] () ما أصحّ حديثه ()، وسئل أبو زرعة الرازي عن حبيب المعلم، [فقال] (): بصري ثقة ().
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/220)
قال أبو عمر: وسائر الإسناد لا يحتاج إلى القول فيه، وقد روي أيضاً من حديث ابن عمر () وحديث جابر () رضي الله عنهما عن النبي ? مثل حديث ابن الزبير.
قلت: حديث ابن الزبير هذا صحّحه أيضاً الحاكم في المستدرك ()، وأخرجه ابن حبان في صحيحه ()، ثم قال ابن عبد البر ():
وذكر البزار، قال: حدثنا إبراهيم بن جميل () قال: حدثنا محمد بن يزيد بن شداد، قال: ثنا سعيد بن سالم القداح ()، ثنا سعيد بن بشير () [2/ب] عن إسماعيل بن عبيد الله () عن أمّ الدرداء عن أبي الدرداء ? قال: قال رسول الله ?: ((فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره مائة ألف صلاة، وفي مسجدي ألف صلاة، وفي بيت المقدس خمسمائة صلاة)) قال أبو بكر البزار. هذا حديث حسن ().
قلت (): هذا الحديث من أجود ما روي في مضاعفة الصلوات في المسجد الأقصى، فإسماعيل بن عبيد الله اتفق على الاحتجاج به ()، ويعرف بابن أبي المهاجر، وسعيد بن بشير وإن كان بعضهم تكلم فيه، قال فيه شعبة: كان صدوق اللسان ()، وقال ابن عيينة: كان حافظاً ()، ووثقه دحيم ()، وقال: كان مشايخنا يوثقونه ()، وقال ابن أبي حاتم: رأيت أبي ينكر على من أدخله في كتاب الضعفاء، وقال: محله الصدق ()، وقال فيه ابن عدي: الغالب على كلامه الاستقامة ().
وسعيد بن سالم القداح قال فيه ابن معين: ليس به بأس ()، وقال أبو حاتم: محله الصدق ()، وقال فيه أبو داود [و] ابن عدي: صدوق ().
وشيخ البزار فيه وشيخ شيخه لم يتكلم فيهما.
وقد رواه محمد بن إسحاق الصَّغَاني () أيضاً عن محمد بن يزيد بن شداد () الأدمي () أخرجه من طريقه () القاسم بن عساكر () في كتابه ((المستقصى)) ()، وقد حسنه البزار كما تقدم ()، فالحديث جيد، وهو في مسند الإمام أحمد بن حنبل من هذا الوجه أيضاً ().
وأخرجه ابن ماجه في سننه بلفظ آخر من حديث أنس بن مالك () بإسناد ضعيف ()، وكذلك أيضاً روي من طرق أخَر ضعيفة ()، وفي هذا الإسناد كفاية، وبالله التوفيق.
قال القرطبي (): اختلفوا في قوله ?: ((صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه)) هل المراد بالصلاة هنا الفرض أو هو عام في الفرض [3/أ] والنفل؟ وإلى الأول ذهب الطحاوي ()، وإلى الثاني ذهب مطرف () من أصحابنا ().
وقال الشيخ محيي الدين رحمه الله في شرح مسلم: اعلم أنَّ مذهبنا [أنَّه] () لا يختص هذا التفضيل في الصلاة في هذين المسجدين بالفريضة بل يعم الفرض والنفل جميعاً، وبه قال مطرف من أصحاب مالك، وقال الطحاوي [يختص] () بالفرض لإطلاق هذه الأحاديث الصحيحة، والله أعلم ().
وقال أيضاً في كتابه هذا في باب استحباب صلاة النافلة في بيته: قوله ?: ((خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة)) هذا عام في جميع النوافل المترتبة () مع الفرائض والمطلقة إلا في النوافل التي هي من شعائر الإسلام، وهي: العيد والكسوف والاستسقاء وكذا التراويح على الأصحّ؛ فإنَّها مشروعة في جماعة [في] () المسجد، والاستسقاء في الصحراء، وكذا العيد إذا ضاق المسجد، والله أعلم ().
وقال أيضاً في صدر هذا الباب (): وكذا ما لا يتأتى في غير المسجد كتحية المسجد، أو يندب كونه في المسجد وهو ركعتا الطواف ().
فظاهر هذا أنَّه لا فرق بين المساجد الثلاثة وبين غيرها في ترجيح فعل النوافل في البيت فيها؛ لأنه استثنى ركعتي الطواف وهما يفعلان ندباً في المسجد الحرام خلف المقام، فبينه وبين كلامه الأول الذي اختار فيه تعميم المضاعفة في الفرض والنفل ما لا يخفى من التنافي، اللهم إلا أن يُقال: إن النافلة في أحد المساجد الثلاثة تكون أفضل من ألف مثلها في غير مسجد المدينة مثلاً، ويكون فعل هذه النافلة في البيت الذي في تلك البلدة أفضل من فعلها في ذلك المسجد.
وهذا فيه نظر أيضاً؛ لأن هذه المضاعفة المخصوصة [في] هذه المساجد الثلاثة لو لم يختص كلّ مسجد بما جعله الشارع ? [3/ب] له من المضاعفة لم يبقَ لذلك المسجد مزية على غيره، فإذا كانت النافلة في البيت تحصل المضاعفة فيها أكثر من ذلك المسجد زالت تلك الخصوصية، وأيضاً يلزم من ذلك استواء المساجد الثلاثة مع ما ليس بمسجد أفضل، وفيه ما فيه.
وقال الشيخ محيي الدين أيضاً في شرح المهذّب:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/221)
قال أصحابنا: إن كانت الصلاة مما يتنفل بعدها فالسنة أن يرجع إلى بيته ليفعل النافلة؛ لأن فعلها في البيت أفضل لقوله ?: ((صلوا أيها الناس في بيوتكم؛ فإنّ أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة)) رواه البخاري ومسلم ().
وذكر أحاديث أخر وكلاماً ثم قال:
[قال] () أصحابنا: فإن صلى النافلة في المسجد جاز، وإن كان خلاف الأفضل لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((صليت مع النبي ? سجدتين قبل الظهر، وسجدتين بعدها، وسجدتين بعد المغرب، وسجدتين بعد العشاء، وسجدتين بعد الجمعة، فأمّا المغرب والعشاء ففي بيته)) رواه البخاري ومسلم ().
قال: فظاهره أنّ الباقي صلاها في المسجد لبيان الجواز في بعض الأوقات، وواظب على الأفضل في معظم الأوقات وهو صلاة النافلة في البيت، وفي الصحيحين: ((أنّ النبي ? صلّى ليالي في رمضان في المسجد غير المكتوبات)) (). انتهى كلام الشيخ محيي الدين رحمه الله ().
وهو ظاهر في ترجيح فعل النافلة في البيت على فعلها في المسجد وإن كان أحد المساجد الثلاثة.
وقال أيضاً في باب صلاة التطوع من شرح المهذب:
قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: فعل ما لا تُسنُّ له الجماعة من التطوع في بيته أفضل منه في المسجد وغيره، سواء في ذلك تطوع الليل والنهار، وسواء الرواتب مع الفرائض وغيرها، وعجب من المصنف رحمه الله - يعني في المهذب - في تخصيصه بتطوع النهار، وكان ينبغي أن يقول [4 / أ]: وفعل التطوع في البيت أفضل. كما قاله في التنبيه ()، وكما قاله الأصحاب وسائر العلماء ().
وظاهر هذا الكلام التعميم بالنسبة إلى المساجد من غير استثناء المساجد الثلاثة من غيرها.
وقال فيه أيضاً في باب استقبال القبلة ():
قال أصحابنا: النفل في الكعبة أفضل منه خارجها، وكذا الفرض إن لم يرج جماعة أو أمكن الجماعة الحاضرين الصلاة فيها، فإن لم يمكن فخارجها [أفضل] ().
ثم احتج لذلك بنصِّ الشافعي ? فإنه قال في الأم:
قضاء الفريضة الفائتة في الكعبة أحبّ إليّ من قضائها خارجها، قال: وكلما قرب منها كان أحبّ إليّ مما بعد، وكذا المنذورة في الكعبة أفضل من خارجها. قال الشافعي: ولا موضع أفضل ولا أطهر للصلاة من الكعبة ().
وهذا الكلام من الشيخ محيي الدين رحمه الله يقتضي ترجيح النفل في الكعبة على غيره، وربما فيه منافاة للقولين اللذين تقدم نقلهما آنفاً، اللهم إلا أن يُقال: إن مراده أنّ صلاة النفل داخل الكعبة أفضل منه خارجها، وإن كان فعلها في البيت أفضل.
وأمّا احتجاجه لذلك بما ذكر من نصّ الشافعي ? ففيه نظر؛ ولا يلزم من أفضليتهما في الكعبة أفضلية النفل؛ لدلالة الأحاديث الآتي ذكرها على أن فعل النافلة في البيت أفضل، وقد أشار الشافعي ? إلى ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى، على أنّ في ترجيح الصلاة داخل الكعبة على خارجها نظر؛ لوجود الخلاف في صحة ذلك ()، وليس هذا موضع بسط الكلام في ذلك.
وقال الشيخ محيي الدين أيضاً في شرح المهذب في باب صفة الحج:
اختلف العلماء في التطوع في المسجد الحرام بالصلاة والطواف أيّهما أفضل؟ فقال صاحب الحاوي (): الطواف أفضل، وظاهر إطلاق المصنف في قوله [في] () باب صلاة التطوع: أفضل عبادات البدن الصلاة أنّ الصلاة أفضل، وقال ابن عباس وعطاء وسعيد بن جبير ومجاهد: الصلاة لأهل مكة أفضل، والطواف للغرباء أفضل () ().
وهذا الخلاف يقتضي [4/ ب] أن يكون التطوع في المسجد الحرام أفضل منه في البيت إذ لا يصح التفاضل بين الطواف الذي لا يصح فعله إلا في المسجد وبين الصلاة التي هي مفضولة بالنسبة إلى فعلها في البيوت، والله سبحانه وتعالى أعلم.
فتحصّل من هذا كله اضطراب النقل في النوافل: هل فعلها في المساجد الثلاثة أفضل أو في البيوت؟
والذي تقتضيه الأحاديث عند المحققين أنّ فعلها في البيوت أفضل، إلا ما شرع له الجماعة كالعيد والكسوف والاستسقاء، وكذا التراويح على الأصح، وكذا ركعتي الطواف اتباعاً لفعله ? لهما خلف المقام، وكذلك تحية المسجد لاختصاصها بالمسجد، وما عدا ذلك ففعله في البيت أفضل لدخوله تحت قوله ?: ((أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة)) ()، وعدم ما يدل على إخراجه من هذا العموم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/222)
وهذا الذي اختاره الإمام أبو عمر بن عبد البر ()، ونقله عن جماعة من الصحابة، وحكاه أيضاً عن نصّ الشافعي، كما سيأتي إن شاء الله.
أمّا الأحاديث الدالة على ذلك ففي الصحيحين عن زيد بن ثابت ? قال: ((احتجر النبي ? حُجَيْرَةً بِخَصَفَةٍ أو حصير في المسجد)) وفي رواية: ((رمضان)) () فخرج رسول الله ? يصلي فيها. قال: فَتَتَبَّعَ () إليه رجال () وجاءوا يصلون بصلاته، قال: ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله ? عنهم فلم يخرج إليهم، فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، فخرج إليهم رسول الله ? مغضباً فقال: ((ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنّه سيُكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم؛ فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة)). وهذا لفظ مسلم ().
ورواه الدارمي () في مسنده () بإسناد صحيح، ولفظه: ((فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الجماعة)) ().
وأخرجه [5/أ] [الترمذي] () مختصراً بلفظ: ((أفضل صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة)) () ثم قال: وفي الباب عن عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وأبي سعيد وأبي هريرة [وابن عمر] () وعائشة وعبد الله بن سعد () وزيد بن خالد الجهني.
قلت: حديث أبي () سعيد أخرجه ابن خزيمة في صحيحه من حديث جابر عن أبي سعيد رضي الله عنهما عن النبي ? قال: ((إذا قضى أحدكم صلاته في المسجد فليجعل لبيته نصيباً من صلاته؛ فإن الله عز [وجلّ] جاعل في بيته من صلاته خيراً)) ()، ثم رواه جابر عن النبي ? من غير ذكر أبي سعيد ().
وحديث عبد الله بن سعد: رواه الترمذي () والنسائي () في سننهما وابن خزيمة في صحيحه () عن عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله ? عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد فقال ?: ((قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، ولأن أصلي في بيتي أحبّ إليّ من أن أصلي في المسجد إلا المكتوبة)) وهذا لفظ ابن خزيمة في صحيحه.
وروى فيه أيضاً عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة () عن أبيه () عن جدّه ? قال: صلّى النبي ? صلاة المغرب في مسجد بني الأشهل فلما صلّى قام ناس يتنفلون فقال النبي ?: ((عليكم بهذه الصلاة في البيوت)) ()، ورواه النسائي أيضاً ().
وعن محمود بن لبيد () ? قال: أتى رسول الله ? بني عبد الأشهل فصلّى بهم المغرب فلمّا سلّم قال لهم: ((اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم)) قال عاصم بن عمر بن قتادة (): فلقد رأيت محمود بن لبيد وهو إمام قومه يصلّي بهم المغرب فيجلس بفناء المسجد حتى يقوم قبيل العتمة فيدخل البيت فيصليهما. أخرجه ابن خزيمة في صحيحه أيضاً ().
فهذه الأحاديث كلها دالة دلالة قوية ظاهرة على ترجيح فعل النافلة في البيوت [5/ ب] على فعلها [في المسجد] وإن كان أحد المساجد الثلاثة، كما دلّ عليه حديث عبد الله بن سعد المتقدم ذكره؛ لأن النبي ? رجح الصلاة في بيته على الصلاة في مسجده الذي هو أحدها، فهو صريح في المقصود، ومثله رواية () أبي داود لحديث [زيد] بن ثابت الآتي ذكره إن شاء الله تعالى.
وهذا أولى بالترجيح من طريق الجمع بينهما؛ لأنه قد يُقال: إنَّ قوله ?: ((صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه)) () وكذلك بقية الأحاديث التي تشبهه عام في جميع الصلوات كما تقدم من اختيار الشيخ محيي الدين رحمه الله في شموله الفرض () والنفل () فلم يدخله تخصيص بشيء.
وقوله ?: ((أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة)) () وإن كان عاماً فقد اُختصّ () بأشياء منها: ما شُرعت فيه الجماعة، وكذلك تحية المسجد، وركعتي الطواف وغير ذلك، وإذا تعارض عامان وأحدهما قد خُصَّ والآخر باقٍ على عمومه، قُدِّم الباقي على عمومه على الذي دخله التخصيص.
وجواب هذا أولاً (): يمنع العموم في قوله ?: ((صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه)) وأمثاله من الأحاديث، فإنها نكرة في سياق الإثبات، ولا عموم لها على الراجح، بل هو مطلق في كلّ الصلوات، والمطلق لا عموم له إلا على جهة البدل، فأمّا عموم الشمول فلا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/223)
وثانيهما: أنّه على تقدير تسليم العموم فيه فليس هذا من باب العامين المتعارضين، بل الأحاديث الدالة على ترجيح فعل النافلة في البيوت أخصّ بالنسبة إلى الصلوات، وإن كان قد خرج منها بعض النافلة، فهي خاصة من حيث اعتبار النفل والفرض، وتناولها للنفل فقط وإن كانت عامة في جميع صلوات النفل وقد خرج بعضها بدليلٍ فلا ينافي ذلك كونها خاصة بالنسبة إلى جميع أنواع الصلوات، فصلاة النفل نوع بالنسبة إلى مطلق الصلاة، جنس بالنسبة إلى أفرادها من الرواتب وغيرها [6/ أ] وما شرع فيه الجماعة (). ثم هي متناولة لمحل النزاع وهو الصلاة في مسجد النبي ? الذي هو أحد المساجد الثلاثة بطريق التنصيص، وذلك في حديث عبد الله بن سعد الذي تقدم ذكره والتنبيه عليه ().
وفيما أخرجه أبو داود في سننه قال: حدثنا أحمد بن صالح () ثنا عبد الله بن وهب () أخبرني سليمان بن بلال () عن إبراهيم بن [أبي] () النضر () عن بسر بن سعيد () عن زيد بن ثابت ? أن النبي ? قال: ((صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة)) ().
وهذا إسناد على شرط البخاري سوى إبراهيم بن أبي النضر، فقد احتج بهم كلهم سواه، وإبراهيم هذا وثّقه محمد بن سعد () وأبو حاتم بن حبان ()، ولم يضعفه أحد، وقد ثبَّته الإمام أبو عمر بن عبد البر واحتج به فقال في كتاب الاستذكار:
اختلفوا في الأفضل في القيام مع الناس أو الانفراد في شهر رمضان؟ فقال مالك والشافعي: المنفرد في بيته في رمضان أفضل، قال مالك: وكان ربيعة () وغير واحد من علمائنا () ينصرفون ولا يقومون مع الناس، قال مالك: وأنا أفعل ذلك، وما قام رسول الله ? إلا في بيته ().
قال (): واحتج الشافعي بحديث زيد بن ثابت ? أن النبي ? قال في قيام رمضان: ((أيها الناس صلّوا في بيوتكم؛ فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة)) ()، قال الشافعي: ولا سيما مع رسول الله ? وفي مسجده على ما في ذلك من الفضل.
قلت (): فهذا نص من الشافعي ? على ترجيح النافلة في البيوت على فعلها في مسجد النبي ? لدلالة القصة والأحاديث عليه. ثم قال ابن عبد البر:
وروينا عن [ابن] () عمر ? وسالم والقاسم وإبراهيم ونافع أنّهم كانوا ينصرفون ولا يقومون مع الناس ()، وجاء عن عمر () وعلي رضي الله عنهما أنّهما كانا يأمران من يقوم للناس [6/ ب] في المسجد، ولم يجئ عنهما أنّهما كانا يقومان معهم ().
ثم ذكر عن الليث بن سعد () وأحمد بن حنبل () والمزني () والمتأخرين من أصحاب أبي حنيفة () والشافعي () أنّهم اختاروا قيام شهر رمضان في المسجد، وما احتجوا به، ثم قال:
وقد احتج أهل الظاهر في ذلك بقول رسول الله ?: ((صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة)) () ويروى: ((بسبع وعشرين درجة)) () ولم يخصّ فرضاً من نافلة.
قال: وهذا عند أكثر أهل العلم في الفريضة، والحجة لهم قوله ? في حديث زيد بن ثابت ?: ((صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة)) () قال: وهذا الحديث وإن كان موقوفاً في الموطأ () على زيد بن ثابت فإنه قد رفعه جماعة ثقات، فإذا كانت النافلة في البيت أفضل منها في مسجد النبي ? والصلاة فيه بألف صلاة فأي فضل أبين من هذا؟ ولهذا كان مالك والشافعي رحمهما الله ومن سلك سبيلهما يرون الانفراد في البيت أفضل في [كلّ] () نافلة، فإذا قامت الصلاة في المسجد () في رمضان ولو بأقل عدد فالصلاة حينئذ في البيت أفضل. انتهى كلام ابن عبد البر ().
وقال أيضاً في موضع آخر من هذا الكتاب:
وفيه أيضاً - يعني حديث زيد بن ثابت المذكور - دليل على أنّ الانفراد بكلّ ما يعمله المؤمن من أعمال البر ويسره ويخفيه أفضل، ولذلك قال بعض الحكماء: إخفاء العلم هلكة، وإخفاء العمل نجاة. [و] () قال الله عز وجلّ [في الصدقات] (): ? وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ? () وإذا كانت النافلة في البيوت أفضل منها في مسجد رسول الله ? فما ظنك بها في غير ذلك الموضع، [إضافة] () إلى ما في صلاة المرء في بيته من اقتداء أهله به من بنين وعيال، والصلاة في البيت نور [له] ().
وقال الماوردي في كتابه الحاوي:
قال الشافعي ? [7/أ]: ((وأمّا قيام شهر رمضان فصلاة المنفرد أحبّ إليّ () منه)) وفيه تأويلان لأصحابنا:
أحدهما: أنّه أراد بذلك أن قيام شهر رمضان وإن كان في جماعة ففي النوافل التي تفعل فرادى ما هو أوكد منه، وذلك الوتر وركعتا الفجر. وهذا قول أبي العباس ابن سريج ().
والتأويل الثاني: أنّ صلاة المنفرد في قيام شهر رمضان أفضل إذا لم يكن في إفراده تعطيل الجماعة، وهو قول أكثر أهل العلم ()، وإنّما كان ذلك [كذلك] () لرواية زيد بن ثابت ? أنّ النبي ? قال: ((صلوا في بيوتكم؛ فإن صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في المسجد إلا المكتوبة)) () فأما إن تعطلت الجماعة بانفراده فصلاته في الجماعة أفضل، لما في تعطيلها من إطفاء نور المساجد وترك السنة المأثورة ()، وهذا منه اختيار.
الوجه الثالث المقابل بالتفضيل في صلاة التراويح وهو: أنّه إن كانت الجماعة تتعطل بغيبته، أو كان إذا خلا في بيته يغلبه النوم أو الكسل فلا يصلي، ففعلها في الجماعة أفضل، وإلا فالانفراد بها أفضل ().
وما اختاره من تأويل نصّ الشافعي فهو أظهر من التأويل الذي قبله، ومن الأصحاب من قال بترجيح الانفراد بها مطلقاً، ومنهم من اختار فعلها في الجماعة مطلقاً، وهو الذي رجح الشيخ محيي الدين كما سبق.
وليس ذلك لترجيح فعل النافلة في المساجد على فعلها في البيوت، بل لمشروعية الجماعة في قيام رمضان، وما شرعت فيه الجماعة فإظهاره وفعله خارج البيوت أفضل، وأمّا ما لم تشرع فيه الجماعة ولم يكن له اختصاص بالمسجد كتحية المسجد، ولا ورد الشرع بفعله فيه كركعتي الطواف، ففعله في البيوت أفضل وإن كان في أحد المساجد الثلاثة كما سبق تقريره، والله سبحانه أعلم والحمد لله رب العالمين وصلواته على محمد وسلامه.
انتهت الرسالة
يتبع الهوامش
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/224)
ـ[دليل الطالب]ــــــــ[21 - 10 - 03, 07:33 ص]ـ
الأخ الفاضل: ابن عبدالوهاب السالمي .... وفقه الله:
لي رأي في هذا الموضوع وهو: ما المانع أن تكون صلاة النافلة في المسجد النبوي بألف صلاة، وأدائها في البيت أفضل ... وذلك كقوله - صلى الله عليه وسلم - لذينك الرجلين، قال لأحدهما: أصبت السنة، وقال للآخر: لك الأجر مرتين، وكحديث الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة , والدي يقرأه وهو عليه شاق فله أجران، وكذلك قوله - صلىالله عليه وسلم - في الحديث (أجر الواحد منكم كأجر خمسين منكم) ومعلوم أن مرتبة الصحبة أفضل، وغيرها من النصوص التي تبين أن مضاعفة الأجر لا يعني الأفضلية المطلقة، ففي هذا إبقاء لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - (صلاة في مسجدي هذا .... ) على عمومه.
ـ[ابن عبد الوهاب السالمى]ــــــــ[24 - 10 - 03, 04:36 ص]ـ
فهرس المصادر والمراجع
1 - أحكام القرآن: لأبي بكر الجصاص، نشر دار المصحف، القاهرة، بدون تاريخ.
2 - الأحكام الكبرى: لابن كثير، نسخة مصورة في مكتبة المخطوطات بالجامعة الإسلامية.
3 - أخبار مكة: للأزرقي، دار الثقافة، مكة، سنة 1408هـ.
4 - أخبار مكة: للفاكهي، مكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة، سنة 1414هـ.
5 - إرواء الغليل: للألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، سنة 1399هـ.
6 - الاستذكار: لابن عبد البر، دار قتيبة للطباعة والنشر، دمشق وبيروت، سنة 1413هـ.
7 - الأعلام: للزركلي، دار العلم للملايين، بيروت، سنة 1980م.
8 - إعلام الساجد بأحكام المساجد: للزركشي الشافعي، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، سنة 1403هـ.
9 - الأنس الجليل: للعليمي، النجف، العراق، سنة 1388هـ.
10 - الأم: للشافعي، دار المعرفة، بيروت، سنة 1393هـ.
11 - الأوسط لابن المنذر، دار طبية، الرياض، سنة 1405هـ.
12 - البداية والنهاية: لابن كثير، دار الكتب العلمية، بيروت، سنة 1405هـ.
13 - بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث: للهيثمي، مطبوعات الجامعة الإسلامية، سنة 1413هـ.
14 - البيان والتحصيل: لأبي الوليد ابن رشد، دار الغرب الإسلامي، بيروت، سنة 1404هـ.
15 - تاج العروس: للزبيدي، منشورات دار الحياة، بيروت، بدون تاريخ.
16 - تاج المفرق في تحلية علماء المشرق: للبلوي، مطبعة فضالة، المغرب، بدون تاريخ.
17 - التاريخ: ليحيى بن معين، رواية عباس الدوري، مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى، مكة، سنة 1399هـ.
18 - تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت، بدون تاريخ.
19 - تاريخ ابن قاضي شهبة: طبعة المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية، دمشق، سنة 1994م.
20 - التاريخ الكبير: للبخاري، دائرة المعارف العثمانية، الهند، سنة 1360هـ.
21 - تحفة الأشراف: للمزِّي، دار القيمة، الهند، سنة 1403هـ.
22 - الترغيب والترهيب: للمنذري، طبعة قطر، سنة 1405هـ.
23 - تفسير القرطبي: طبعة الحلبي، القاهرة، سنة 1373هـ.
24 - تقريب التهذيب: طبعة دار العاصمة، الرياض، سنة 1416هـ.
25 - التكملة لوفيات النقلة: للمنذري، مؤسسة الرسالة، بيروت، سنة 1401هـ.
26 - التمهيد: لابن عبد البر، وزارة الأوقاف المغربية، المغرب، سنة 1387هـ.
27 - التنبيه: للشيرازي، عالم الكتب، بيروت، 1403هـ.
28 - تهذيب الكمال: للمزي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1413هـ.
29 - الثقات: لابن حبان، الهند، سنة 1393هـ.
30 - الجرح والتعديل: لابن أبي حاتم، دائرة المعارف العثمانية، الهند، سنة 1373هـ.
31 - الحاوي الكبير: للماوردي، دار الكتب العلمية، بيروت، سنة 1414هـ.
32 - الدارس في تاريخ المدارس: للنعيمي، دار الكتاب الجديد، بيروت، سنة 1414هـ.
33 - الدرر الكامنة: لابن حجر، دار الكتب الحديثة، القاهرة، سنة 1385هـ.
34 - درة الحجال في أسماء الرجال: للمكناسي، دار التراث، القاهرة، سنة 1390هـ.
35 - الديباج المذهب: لابن فرحون، دار التراث، القاهرة، سنة 1972م.
36 - ذيل تذكرة الحفاظ: للحسيني، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون تاريخ.
37 - ذيل طبقات الحفاظ: للسيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون تاريخ.
38 - الذيل على طبقات الحنابلة: لابن رجب، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، سنة 1372هـ.
39 - الرسالة المستطرفة: لمحمد بن جعفر الكتاني، دار البشائر الإسلامية، بيروت، سنة 1406هـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/225)
40 - زاد المعاد: لابن القيم، مؤسسة الرسالة، بيروت، سنة 1405هـ.
41 - الزواجر عن اقتراف الكبائر. لابن حجر الهيتمي. مطبعة الحلبي. القاهرة. سنة 1398هـ.
42 - السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة: لابن حميد المكي، مؤسسة الرسالة، بيروت، سنة 1416هـ.
43 - سنن ابن ماجه: دار إحياء التراث العربي، بيروت، بدون تاريخ.
44 - سنن أبي داود: طبعة الدعاس، حمص، سنة 1388هـ.
45 - سنن البيهقي: دار الفكر، بيروت، بدون تاريخ.
46 - سنن الترمذي: طبعة الحلبي، القاهرة، سنة 1398هـ.
47 - سنن الدارمي: دار المحاسن، القاهرة، سنة 1386هـ.
48 - سنن النسائي: مكتبة المؤيد، الرياض، سنة 1412هـ.
49 - سير أعلام النبلاء: للذهبي، مؤسسة الرسالة، بيروت، سنة 1405هـ.
50 - شذرات الذهب: لابن العماد، دار الآفاق الجديدة، بيروت، بدون تاريخ.
51 - شرح صحيح مسلم: للنووي، المطبعة المصرية ومكتبتها، القاهرة، سنة 1349هـ.
52 - شرح معاني الآثار: للطحاوي، مطبعة الأنوار المحمدية، القاهرة، سنة 1386هـ.
53 - شعب الإيمان: للبيهقي، دار الكتب العلمية، بيروت، سنة 1401هـ.
54 - الشمائل المحمدية: لأبي عيسى الترمذي، طبعة الدعاس، بيروت، سنة 1396هـ.
55 - صحيح ابن حبان: مؤسسة الرسالة، بيروت، سنة 1408هـ.
56 - صحيح ابن خزيمة: المكتب الإسلامي، بيروت، سنة 1399هـ.
57 - صحيح البخاري: مطبوع مع شرحه فتح الباري، المطبعة السلفية، القاهرة، سنة 1380هـ.
58 - صحيح مسلم: دار الفكر، بيروت، سنة 1398هـ.
59 - الضوء اللامع: للسخاوي، دار مكتبة الحياة، بيروت، بدون تاريخ.
60 - طبقات الشافعية: لابن قاضي شهبة، عالم الكتب، بيروت، سنة 1407هـ.
61 - طبقات الشافعية: للأسنوي، وزارة الأوقاف العراقية، بغداد، سنة 1391هـ.
62 - طبقات الشافعية الكبرى: للسبكي، طبعة الحلبي، القاهرة، سنة 1964م.
63 - طبقات الفقهاء: للشيرازي، دار الرائد العربي، بيروت، سنة 1401هـ.
64 - الطبقات الكبرى: لابن سعد، دار صادر، بيروت، سنة 1388هـ.
65 - طرح التثريب: لولي الدين العراقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، بدون تاريخ.
66 - العقد الثمين: للفاسي، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، سنة 1378هـ.
67 - العلل ومعرفة الرجال: للإمام أحمد، المكتب الإسلامي، بيروت، سنة 1408هـ.
68 - فتح الباري: لابن حجر، المطبعة السلفية، القاهرة، سنة 1380هـ.
69 - فضائل القرآن: للفريابي، مكتبة الرشد، الرياض، سنة 1409هـ.
70 - الفهرست: لابن النديم، طبعة طهران، سنة 1391هـ.
71 - قواعد الإحكام: للعز بن عبد السلام، دار الباز للنشر والتوزيع، مكة المكرمة، بدون تاريخ.
72 - كشف الأستار عن زوائد البزار: للهيثمي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1404هـ.
73 - كشف الظنون: للحاج خليفة، دار الفكر، بيروت، سنة 1402هـ.
74 - مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن: لابن الجوزي، دار الراية، الرياض، سنة 1415هـ.
75 - مجمع الزوائد: للهيثمي، دار الكتاب العربي، بيروت، سنة 1402هـ.
76 - المجموع: للنووي، مكتبة الإرشاد، جدة، سنة 1980م.
77 - المجموع المذهب في قواعد المذهب. للعلائي. رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. ولم تطبع بعد.
78 - المحلى: لابن حزم، طبعة دار التراث، القاهرة، بدون تاريخ.
79 - مختصر اختلاف العلماء: للجصاص، دار البشائر الإسلامية، بيروت، سنة، 1416هـ.
80 - مختصر قيام الليل: للمقريزي، مكتبة المنار، الأردن، سنة 1413هـ.
81 - المستدرك: للحاكم، دار الكتب العلمية، بيروت، سنة 1407هـ.
82 - المسند: للإمام أحمد، المكتب الإسلامي، بيروت، سنة 1398هـ.
83 - مشكل الآثار: للطحاوي، طبعة مجلس دائرة المعارف النظامية، الهند، سنة 1333هـ.
84 - مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة: للبوصيري، الدار العربية، بيروت، سنة 1403هـ.
85 - المصنف: لابن أبي شيبة، الدار السلفية، الهند، سنة 1399هـ.
86 - المصنف: لعبد الرزاق، المجلس العلمي، الهند، سنة 1390هـ.
87 - معجم الشيوخ: للذهبي، مكتبة الصديق، الطائف، سنة 1408هـ.
88 - المعجم الكبير: للطبراني، نشر وزارة الأوقاف العراقية، بغداد، سنة 1398هـ.
89 - المعجم المختص بالمحدثين: للذهبي، مكتبة الصديق، الطائف، 1408هـ.
90 - المغني: لابن قدامة، طبعة هجر، القاهرة، سنة 1410هـ.
91 - المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم: لأبي العباس القرطبي، دار ابن كثير، بيروت/ سنة 1417هـ.
92 - المقدمات الممهدات: لابن رشد، دار الغرب الإسلامي، بيروت، سنة 1408هـ.
93 - منادمة الأطلال: لابن بدران، المكتب الإسلامي، بيروت، سنة 1405هـ.
94 - المنتخب من مسند عبد بن حميد: لعبد بن حميد عالم الكتب، سنة 1408هـ.
95 - المنتقى شرح الموطأ: للباجي، دار الكتاب العربي، بيروت، بدون تاريخ.
96 - الموطأ: للإمام مالك، طبعة الحلبي، القاهرة، بدون تاريخ.
97 - النجوم الزاهرة: لابن تغري بردي، طبعة دار الكتب، القاهرة، سنة 1349هـ.
98 - الوافي بالوفيات: للصلاح الصفدي، فرانزشتايز. قيسبادن، سنة 1401هـ.
99 - الودائع لمنصوص الشرائع: لأبي العباس ابن سريج، رسالة دكتوراه على الآلة الراقمة، الجامعة الإسلامية.
100 - الوسيط: للغزالي، دار النصر للطباعة الإسلامية، القاهرة، سنة 1983م.
? ? ?
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/226)
ـ[ابن عبد الوهاب السالمى]ــــــــ[24 - 10 - 03, 04:50 ص]ـ
هذه الرسالة علي ملف ورد حيث قمت بتنسقها تنسيقا جيدا
ـ[ابن عبد الوهاب السالمى]ــــــــ[27 - 10 - 03, 07:43 ص]ـ
للتذكرة ورفع
ـ[محمد الدلمي]ــــــــ[05 - 05 - 09, 08:57 م]ـ
هذه الرسالة علي ملف ورد حيث قمت بتنسقها تنسيقا جيدا
السلام عليكم ...
يظهر لي ان الرسالة بحاجة لأعادة تحميل
بارك الله في الجميع(22/227)
وأيضاً إليكم ملخص الدرس لليلة الثانية
ـ[جيل المستقبل حمود]ــــــــ[20 - 10 - 03, 06:03 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ملخص لدرس كتاب الصيام للشيخ سعد الزير – حفظه الله – وذلك يوم الأحد الموافق 23/ 8/1424هـ، بدأ الشيخ درسه بأنه إذا كانت الحامل والنفساء تخشى على نفسيهما عليهما الإفطار والقضاء فقط، أما إذا كان الخوف على ولديهما فإنهما تفطرا وتقضيا وتطعما، وقال إن الصيام لابد فيه من شيئين هما (الإمساك، والنية)، وقال لو نام شخص ما جميع النهار لا يُلحق بالمجنون لأن النائم ليس كالمجنون، وقال يلزم المغمى عليه القضاء فقط لأن صيامه لا يصح إذا أغمي عليه أقل من ثلاثة أيام، أما إذا أغمي عليه أكثر من ثلاثة أيام فيلحق بالمجنون وليس عليه القضاء، لأن المغمى عليه أقل من ثلاثة أيام يلحق بالنائم وعليه القضاء.
ثم تكلم عن أسباب وجوب الصوم وهي: صيام رمضان – وصوم النذر – وصوم الكفارة وأنه ينبغي لها النية من الليل.
وبيّن أن نية أول يوم من رمضان تكفي عن نية كل ليلة من شهر رمضان كُلِه، إلم يقطعها حيض، فإذا قطعها حيض فإنه لابد للمرأة من تجديد النية.
أما صيام النفل فإن أمره يسير ولا يشترط له تبييت النية واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أحد أزواجه يوماً فقال هل يوجد عندكم أكل فقالت لا فقال إني صائم.
وبيّن أنه لابد من تذكر نعم الله علينا التي نتقلب فيها ليلاً نهاراً وعلينا دائماً أن نلهج بشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم.
وقال إن النية التي فيها تردد لا تصح كأن يقول شخص سأنام وإذا كان غداً صوم رمضان فإني صائم، وأن من نوى الإفطار فإنه يعتبر مُفطِّراً لأنه قطع النية، ومعنى ذلك أن الإمساك بقي، والنية بطلت، وأنه علينا الصبر على الصيام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول (من يصبر يُصبّره الله).
ثم تكلم عن المفطِّرات وهي: الأكل، ومعناه ((إدخال شيء جامد إلى الجوف عن طريق الفم))، والشرب، ومعناه ((إيصال شيء مائع إلى الجوف عن طريق الفم))، وأن أي شيء يدخل عن طريق الأنف فإنه يُفطّر، والاحتقان عن طريق الدبر قيل أنه يفُطِّر وقيل أنه لا يُفطِّر، وقد رجح شيخ الإسلام أن الاكتحال لا يفطر، ولو إدخال شيء عن طريق الإحليل فإنه لا يفطر والإحليل هو (مخرج البول)، لأن المعروف أن الفِطر " مما دخل وليس مما خرج "، وذكر كذلك أن من المفطرات الاستقاء وهو (إخراج الطعام من الجوف)، فإذا كان الإنسان متعمداً إخراجه بنفسه فإنه يُفطّر) أما إذا خرج (من غير اختيار الإنسان فإنه لا يُفطِّر)، خروج المني بلذة من الجسم سواء بالاستمناء أو بالمباشرة (وهي التقاء البشرتين) بدون جماع، فإنه يفطر، أما إذا جامع في نهار رمضان فإن ذلك يوجب الكفارة المغلظة وهي: (تحرير رقبة، فإلم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإلم يستطع الصيام يطعم ستين مسكيناً)، ونبه أن الاستمناء باليد له أضرار كثيرة على الإنسان، لذا يجب على الشخص الابتعاد عنه، وعن الأسباب التي تهيّج الشهوة، وبين أن المذي لا يفطر لأنه يوجب الوضوء، أما المني فإنه يوجب الغسل.
وبهذا انتهى الدرس قُبيل آذان العشاء
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
ـ[بو الوليد]ــــــــ[20 - 10 - 03, 07:36 ص]ـ
أحسنت وبارك الله فيك ..(22/228)
سؤال في الحديث المختلط والمضطرب!
ـ[دموع التوبة .. ]ــــــــ[20 - 10 - 03, 10:18 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قرأت أن هناك نوع من الأحاديث الضعيفة الذي يسمّى: الحديث المختلط.
فما هو هذا النوع بارك الله بكم.
كما أنني قرأت في كتاب علمي عن مصطلح الحديث عن الحديث المضطرب ولكني لم أفهم المثال الذي طرحه الكاتب فهل من مساعدة لو سمحتم؟
الحديث المضطرب:
هو الحديث الذي يروى من قِبَل راو واحد أو أكثر على أوجه مختلفة متساوية، لا مرجّح بينها ولا يمكن الجمع.
ومن أمثلة الاضطراب: حديث زيد بن أرقم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء قليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. "
قال الترمذي " حديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب ".
وسبب اضطرابه أنه اختلف فيه على قتادة اختلافاً كثيراً:
فرواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم.
وقال هشام الدستوائي عن قتادة عن زيد بن أرقم.
ورواه شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم.
ورواه معمر عن قتادة عن النضر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا الاختلاف موجب لاضطراب الحديث.
جزاكم الله خيراً وبورك فيكم ..
أختكم ..
الدموع ..
ـ[دموع التوبة .. ]ــــــــ[21 - 10 - 03, 06:27 ص]ـ
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
ـ[دموع التوبة .. ]ــــــــ[22 - 10 - 03, 03:58 ص]ـ
لا رد على مصطلح الحديث في ملتقى الحديث!
ـ[فخر الدين]ــــــــ[22 - 10 - 03, 08:14 ص]ـ
الأخت دموع التوبة ربما يتضح لك الأمر بعد قراءة تعريف ابن الصلاح لهذا النوع حيث يقول في مقدمته:
((المضطرب من الحديث: هو الذي تختلف الرواية فيه، فيرويه بعضهم على وجه، وبعضهم على وجه آخر مخالف له.
وإنما نسميه مضطرباً إذا تساوت الروايتان، أما إذا ترجحت إحداهما بحيث لا تقاومها الأخرى: بأن يكون راويها أحفظ، أو أكثر صحبة للمروي عنه، أو غير ذلك من وجوه الترجيحات المعتمدة، فالحكم للراجحة، ولا يطلق عليه حينئذ وصف المضطرب، ولا له حكمه.
ثم قد يقع الاضطراب في متن الحديث، وقد يقع في الإسناد، وقد يقع ذلك من راوٍ واحدٍ، وقد يقع بين رواة له جماعة.
والاضطراب موجب ضعف الحديث، لإشعاره بأنه لم يضبط، والله أعلم.
ومن أمثلته: ما رويناه عن إسماعيل بن أمية، عن أبي عمرو بن محمد بن حريث، عن جده حريث، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المصلي: ((إذا لم يجد عصا ينصبها بين يديه فليخط خطاً)).
فرواه بشر بن المفضل وروح بن القاسم عن إسماعيل هكذا. ورواه سفيان الثوري عنه، عن أبي عمرو بن حريث، عن أبيه، عن أبي هريرة. ورواه حميد بن الأسود، عن إسماعيل، عن أبي عمرو بن محمد بن حريث بن سليم، عن أبيه، عن أبي هريرة. ورواه وهيب وعبد الوارث، عن إسماعيل، عن أبي عمرو بن حريث، عن جده حريث. وقال عبد الرزاق: عن ابن جريج: سمع إسماعيل، عن حريث بن عمار، عن أبي هريرة.
وفيه من الاضطراب أكثر مما ذكرناه، والله أعلم.))
وأزيد توضيحا:أن المضطرب هو الحديث الذي يختلف رواته فيه،بشرط أن يكون هذا الاختلاف اختلافا لا يمكن معه الجمع بين الروايات.(22/229)
ماالفرق بين اهل الحديث واهل الظاهر في ا لأصول؟ نرجوا الافادة جزاكم الله خيرا
ـ[الاثر]ــــــــ[20 - 10 - 03, 05:15 م]ـ
ماالفرق بين اهل الحديث واهل الظاهر في ا لاصول؟
وهل هذا الخلاف سائغ؟
ـ[الليث السكندري]ــــــــ[21 - 10 - 05, 12:34 م]ـ
للرفع(22/230)
مشائخي الكرام أهل الحديث العظام / هل تعرفون ترجمة لهذا الراوي؟
ـ[عرابي]ــــــــ[20 - 10 - 03, 07:51 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الخير كل الخير في العلم واهل
وجزالله عالم افدنا من علمه واجب علي ا ستفسارات طلبة العلم
سؤال عن عمرو ابن عبدالله ابن عنبسة
هذا الرواي الذي جاء في بعض اسانيد الحديث
كالحديث الذي جاء في الطبقات الكبيري
قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن عبد المجيد بن سهيل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال وأخبرنا بردان بن أبي النضر عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التميمي، قال وأخبرنا عمرو بن عبد الله بن عنبسة عن أبي النضر عن عبد الله البهي دخل حديث بعضهم في حديث بعض: الي اخر الحديث
ولقد بحثنا كثير عن هذا الراوي في كتب التراجم
ولم نجد له ذكر هل له اسم ثاني؟؟ اما ان الابصار زغت عنه؟
وبارك الله بمن افدنا وبالمسلمين الموحدين اجمعين
والسلام عليكم ورحمة الله
ـ[عرابي]ــــــــ[21 - 10 - 03, 10:57 م]ـ
!
ـ[الذهبي]ــــــــ[22 - 10 - 03, 10:25 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وقفت على اسمه كاملاً، كما جاء في الطبقات الكبرى (3/ 68)، وفيه: {عمرو بن عبد الله بن عنبسة بن عمرو بن عثمان}.
وأما ترجمته فلم أستطع العثور عليها، وجل مروياته في الطبقات من طريق الواقدي عنه. والله أعلم.
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[23 - 10 - 03, 01:24 ص]ـ
طالما لم يرد له رواية إلى من طريق الواقدي فلا حاجة لتضييع الوقت في البحث عنه.
وخذ إضافة لا أدري لعلها تفيد في نسبه:
قال الخطيب:
عثمان بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عبد الرحمن بن الحكم بن أبي العاص أبو عمرو القرشي الأموي
هكذا نسبه الحاكم أبو عبد الله بن البيع النيسابوري
ونسبه غيره الى عثمان بن عفان وقال:
هو عثمان بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن محمد بن عبد الملك بن سليمان بن عبد الملك بن عبد الله بن عنبسة بن عمرو بن عثمان بن عفان كان جوالا حدث بمصر والشام والحجاز وبغداد والكوفة والبصرة وخراسان تاريخ بغداد ج: 11 ص: 282
وهذا الرواي وإن اعترض على نسبه الذهبي في الميزان أن يصل لعثمان، لكن الجد الأعلى ثابت النسب عند غيره أنه يرجع لعثمان فقد قال في حلية الأولياء ج: 9 ص: 68
في كلامه عن امرأة الشافعي:
نقل أنها كانت أم ولده التي أولدها حمدة بنت نافع بن عنبسة بن عمرو بن عثمان بن عفان
وبين ابن حجر في اللسان اشتباه النسابين في الراوي أعلاه بنسب آخر وعدم انتفائه بالكلية.
ولعل هذا يفسر اهتمامه بروايات حياة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وتحري الواقدي الأخذ عنه هذا الجانب، ولا يخفى اهتمام الأبناء والأحفاء بجمع أخبار أجدادهم وحرصهم أكثر من غيرهم عليها، وهذا يدل على خبرة الواقدي في هذا الجانب إذ حتى الراوي الضعيف غير الكذاب يكون متقنا لهذه الأمور أكثر من غيره.:
ففي الطبقات الكبرى ج: 4 ص: 340
قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني عمرو بن عبد الله بن عنبسة عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان قال لما مات أبو هريرة كان ولد عثمان يحملون سريره حتى بلغوا البقيع حفظا بما كان من رأيه في عثمان
وفي ج: 3 ص: 68
أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني عمرو بن عبد الله بن عنبسة بن عمرو بن عثمان قال حدثني محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن بن لبيبة أن عثمان بن عفان لما حصر أشرف عليهم من كوة في الطمار فقال أفيكم طلحة قالوا نعم قال أنشدك الله هل تعلم أنه لما آخى رسول الله بين المهاجرين والأنصار آخى بيني وبين نفسه فقال طلحة اللهم نعم فقيل لطلحة في ذلك فقال نشدني وأمر رأيته ألا أشهد به
وفي ج: 3 ص: 77
قال أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي أويس قال حدثني عم جدتي الربيع بن مالك بن أبي عامر عن أبيه قال كان الناس يتوقون أن يدفنوا موتاهم في حش كوكب فكان عثمان بن عفان يقول يوشك أن يهلك رجل صالح فيدفن هناك فيأتسى الناس به قال مالك بن أبي عامر فكان عثمان بن عفان أول من دفن هناك قال محمد بن سعد فذكرت هذا الحديث لمحمد بن عمر فعرفه وقال حدثني عمرو بن عبد الله بن عنبسة عن محمد بن عبد الله بن عمرو عن بن لبيبة عن عبد الله بن عمرو بن عثمان قال بويع عثمان بن عفان بالخلافة أول يوم من المحرم سنة أربع وعشرين وقتل يرحمه الله يوم الجمعة لثماني عشرة ليلة خلت من ذي الحجة سنة ست وثلاثين بعد العصر وكان يومئذ صائما ودفن ليلة السبت بين المغرب والعشاء في حش كوكب بالبقيع فهي مقبرة بني أمية اليوم وكانت خلافته اثنتي عشرة سنة غير اثني عشر يوما وقتل وهو بن اثنتين وثمانين سنة
وفي ج: 3 ص: 56
قال أخبرنا محمد بن عمر قال سألت عمرو بن عبد الله بن عنبسة وعروة بن خالد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان وعبد الرحمن بن أبي الزناد عن صفة عثمان فلم أر بينهم اختلافا قالوا كان رجلا ليس بالقصير ولا بالطويل حسن الوجه رقيق البشرة كبير اللحية عظيمها أسمر اللون عظيم الكراديس بعيد ما بين المنكبين كثير شعر الرأس يضفر لحيته
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/231)
ـ[عرابي]ــــــــ[23 - 10 - 03, 04:02 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكما كفيتما ووافيتما وزادكما الله علما" نافعا(22/232)
بيع الشطائر لغيرالمسلم في رمضان
ـ[أبو إلياس]ــــــــ[20 - 10 - 03, 10:16 م]ـ
أيها الإخوة الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله
عندي سؤال أحتاج إلى الإجابة عنه وهو: أن هناك شخصا يريد فتح محل لبيع الشطائر لغير المسلمين في رمضان (الساندويش) فهل يجوز هذا وهل ينصح هذا الأخ بتأخير فتح هذا المحل إلى ما بعد رمضان.
وهل من عنده محل لبيع الشطائر يجب عليه كذلك غلقه في هذا الشهر المبارك. وحبذا لوتكرمتم علينا بذكر فتاوى أهل العلم في هذا الموضوع.
بارك الله فيكم والسلام عليكم(22/233)
ما حكم من قال عن رجل: (كتب الله عليه الشقاء .. )!!
ـ[الخازندار]ــــــــ[21 - 10 - 03, 01:58 ص]ـ
أتمنى ممن كان يعرف كلاماً لأهل العلم أن يدلي به ..
ومن غير زعل .. لا نريد اجتهادات ..(22/234)
ماذا تعرف عن كتاب الصيام لابن كثير رحمه ال
ـ[عبدالقاهر]ــــــــ[21 - 10 - 03, 02:19 ص]ـ
لما تكلم ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره على قوله تعالى (وعلى الذين يطيقونه ...... )
قال:ومما يلتحق بهذا المعنى _اي مسألة الاطعام لمن لم يستطع الصيام_ الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما
أو ولديهما،ففيهما خلاف كثير بين العلماء فمنهم من قال: يفطران ويفديان ويقضيان،وقيل يفديان ويقضيان،وقيل يفديان فقط ولاقضاء، وقيل يجب القضاء بلا فدية، وقيل يفطران ولافدية ولاقضاء،
وقد بسطنا هذه المسألة مستقصاة في كتاب الصيام الذي أفردناه، ولله الحمد والمنة.
تفسير ابن كثير (1/ 140) دار السلام.
أحبتي في الله: هل من مخبر عن هذا الكتاب؟(22/235)
مشروع كفالة مسجد دعوياً في رمضان - عروض رمضانية
ـ[مكتب الدعوة]ــــــــ[21 - 10 - 03, 03:44 ص]ـ
بشرى
المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الروضة
مشروع كفالة مسجد دعوياً في رمضان
فكرة المشروع:
يقوم المتبرع بكفالة مسجد أو أكثر داخل مدينة الرياض ونحن نقوم بتوفير المحتوى الدعوي بلغات مختلفة وهو كما يلي:
اللغة العربية:
1 - (50) هدية دعوية مغلفة بشكل جذاب وأنيق مع إعداد مسابقة جاهزة.
2 - (15) لوحة دعوية بحجم كبير (2×1 م) مع حامل أنيق.
3 - (100) شريط وكرت دعوي توزع في منتصف شهر رمضان.
4 - عددين من مجلة المسجد تعلق في لوحة المسجد.
5 - مسابقة المسجد اليومية للرجال والنساء.
لغات الجاليات:
1 - توفير كتب ومطويات للجاليات المستفيدين من تفطير الصائم في المسجد.
2 - إعداد مسابقة خاصة للجاليات في التفطير.
3 - توفير أشرطة الدرس اليومي بلغات الجاليات بمعدل ثلاثين درس لكل لغة.
4 - لوحات تعلق في المسجد تحوي ثلاثين درساً تعلق بشكل يومي.
5 - لوحات دعوية بحجم كبير) 2×1 م (مع حامل أنيق بلغات الجاليات.
- قيمة الكفالة (500) ريال فقط -
هاتف: 4922422 - أربعة خطوط - فاكس: 4970561
بريد ألكتروني: mrawdhah@hotmail.com
رقم حساب الزكاة: (10909/ 2) التبرعات: (10908/ 4) فرع الروضة
رقم حساب الوقف: (0/ 13300) (فرع الربوة شركة الراجحي المصرفية للاستثمار)
--------------------------------------
مفاجأة رمضان من مكتب الدعوة بحي الروضة بالرياض
عروض رمضانية:
يسرنا أن نقدم لكم عروض خاصة لشه رمضان نسعى فيها لتيسير الدعوة للجميع:
1 - الكروت الدعوية:
- 100 كرت بـ (6) ريال للحجم الصغير.
- 100 كرت بـ (8) ريال للحجم الكبير.
2 - تأجير اللوحان الدعوية (2 × 1 متر) مع حامل أنيق:
-يوم واحد بـ (5) ريال.
-شهر رمضان كاملاً بـ (100) ريال حيث يمكنك تغيير المحتوى بشكل شبه يومي حيث يوجد (24) محتوى دعوي.
3 - بيع اللوحات الدعوية (2 × 1 متر) مع حامل أنيق بـ (200) ريال.
4 - الحقيبة الدعوية بلغات مختلفة لدعوة الجاليات ب، (65) ريال.
5 - الأشرطة باللغة العربية بـ (1.10 ريال) (ريال وعشر هللات فقط).
6 - الأشرطة بلغات الجاليات بـ (1.10 ريال) (ريال وعشر هللات فقط).
7 - الهدايا الدعوية غلاف أنيق وجميل يحوي كتيب وشريط وكروت ومطويات بـ (3) ريال فقط.
8 - بالإضافة للعديد من البوسترات الدعوية بلغات مختلفة توزع مجاناً.
أخي زيارتك للمكتب ستفتح لك آفاق كبيرة للدعوة ومجالات متنوعة ...
نحن في انتظارك ...
هاتف: 4922422 - أربعة خطوط - فاكس: 4970561
بريد ألكتروني: mrawdhah@hotmail.com
رقم حساب الزكاة: (10909/ 2)
التبرعات: (10908/ 4) - فرع الروضة
رقم حساب الوقف: (0/ 13300) - (فرع الربوة شركة الراجحي المصرفية للاستثمار).
-------------
أنشر جزاك الله خيرا ..(22/236)
مناظرة هادئة بين ابن قتيبة ورجل سأله عن مسألة: (الوضوء من مسِّ الذكر) ... مهمة جدًا
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[21 - 10 - 03, 04:37 ص]ـ
سأل رجلٌ – ابن قتيبة - فقال: من أين قلت إنَّ الوضوء من مسِّ الذكر هو غسل اليد؟.
* فقلت – أي ابن قتيبة - لحديث طلْق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إنما هو بضعة منك))
فقال: وأي حجة لك في ذلك؟
فقلت: إنّ الحجة فيه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجب في مس الذكر في حديث طلْق وضوءً وأوجبه في حديث بُسْرَةَ في قوله: ((من مسَّ فرجه فليتوضأ)) وهذا تناقض.
قال: فإن حديث طلق يطعن فيه أصحاب الحديث.
قلت: من وجهٍ؟
قال: لأن طلقاً أعرابي.
قلت: فما بال الأعراب؟ أليس هم النقلة لكثيرٍ من سُنن النبي صلى الله عليه وسلم إلينا؟ أوليس منهم الذين قال الله عز وجل فيهم: {ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله} الآية؟ وبُسْرَةَ أولى بأن يضعف الحديث بها؛ لأنها امرأة، وقد جعل الله شهادة امرأتين شهادة رجل.
قال: فإن حديث طلق قد طعن فيه، وليس بصحيح.
قلت: كيف يكون غير صحيح، وجلَّة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكبراؤهم، والتابعون عليه؟ وحديث بسرة ليس عليه إلا ابن عباس، وعدد يسير.
فإن كان قوم قد طعنوا في الحديث فقد طعن آخرون في حديث بسرة، وضعفوه باختلاف الألفاظ فيه، فمرة مروان يقول: حدثتني بسرة، ومرة بعث إليها شرطياً يسألها، فأرسلت إليه معه بالجواب، ومروان ليس كغيره.
يقول لنا إسحاق: حديث بسرة أثبتُ الأحاديث في الوضوء من مس الذكر، وإذا كان مع هذا الاضطراب أثبتَ الأحاديث، فما ظنك بغيره؟
قال: فنعمل على أن الحديثين قد تكافأا، أو أحدهما ناسخٌ للآخر.
قلت: لا يجوز هذا، ولا يقوله من يعلم؛ لأن الله عز وجل إنما ينسخ الثقيل بالخفيف، والعسير باليسير، قال عز وجل: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير من أو مثلها} أي نأت بخير منها في الخفة والسهولة.
وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ((نهيه عن زيارة القبور)) فلما ثقُل ذلك على الناس أذن لهم في الزيارة.
وكذلك نهيه عن ادِّخار لحوم الأضاحي ثم أذن لهم في ادخارها.
وكذلك قوله في الهلال ((إذا غُمَّ عليكم فاقْدروا له)) فلما خفي ذلك على أكثرهم، وشق على من وضح عنده قال:
((إن غُمَّ عليكم فأكملوا العدة)) وحديث بسرة فيه الضِّيق والمشقة، فلأَنْ ينسخ بحديث طلقٍ أولى، وأحرى. (؟!)
قال: فإن الناس على قديم الأيام وحديثها لم يختلفوا في أن الوضوء الذي أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم من مس الذكر إنما هو وضوء الصلاة، ولم يَقُل أحدُ إنه غسلُ اليدِ.
قلت: أما من علم معنى الوضوء من المتقدمين فقد عرف أنهُ غسل اليد، فلم يأخذ به، ولو علم أن ذلك تأويله لم يُفْتِ بأنه لا وضوء في مس الذكر، ولا يجوز أن يكون لم يعلم بحديث بسرة، لأن حديثها لو لم يكُن منتشراً مستفيضاً لم يسْألْ أكابر أصْحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من مس الذكر، بل لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنه، فيقول: ((إنما هو بضعة منك))،ويقول: ((حِذْيَةُ منك)). ولكنه لما قال أولاً: ((من مس ذكره فليتوضأ))، وتوهمه قوم وضوء الصلاةِ، وعرف قوم أنه غسل اليد، واختلفوا، سألوا.
وقد روي أيضاً حديث يشهد على تأويلنا، وإن كان في إسناده مقالٌ ذكرته ليعلم أني قد سبقتُ إلى هذا التأويل: حدثني عبد الله بن أبي سعد أبو محمد، عن دواد بن رُشَيد، عن مُطرِّف بن مازن، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي المجالد، عن أبي الحكم الدمشقي، أن عبادة بن نُسَيّ حدث عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري، عن معاذ بن جبل أنه قال: (ليس الوضوء من الرعاف، والقيء، ومس الذكر، وما مسته النار بواجب.فقيل له: إن ناساً يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((توضؤوا مما مست النار)).
فقال إن قوماً سمعوا، ولم يعوا. كنا نسمي غسل الفم واليدين وضوءً، وليس بواجب.
وأما المتأخرون من أصحاب الحديث فلا عِلم لهم بمعنى الوضوء في اللغة وإنما يعرفون وضوء الصلاة، (؟!) فإذا ورد عليهم معنى الوضوء في حديث ظنوا أنه ذلك، وقد قال قتادة: غسل اليد وضوء، يريد من مس الذكر، والإبط، ولا يجوز أن يكون أراد غسل اليد وضوء قبل الطعام وبعده، لأنه لا يكون في الكلام فائدة لو أراد ذلك. وقال عبد الله بن عمرو مثل قوله، وَكيعٌ: وضوء الجُنبِ قبل منامه غسله يده.
فإذا كان الحديثين صحيحين كانا على تأويلك متناقضين، ولا يجوز أن يتناقض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن ادعيت النسخ بطل حديث بسرة، وثبت حديث طلقٍ؛ لأنه لا يجوز أن يكون الناسخ غيره لما ثبت، وإذا كان الوضوء غسل اليد ما تأولت، سلم الحديثان من التناقض؛ لأن الوضوء يكون في حديث بسرة فضيلة، وتأديبا، ويكون في حديث طلق وضوء الصلاة الواجب، وإن بطل الحديثان جميعاً فنحن مستغنون عن حديث طلق، لأنا لا نجد في وضوء الصلاة من مس الذكر حجة من كتاب، ولا سنة، ولا نظر، فنحن على الأصل، ومعنا جلَّة المهاجرين، والأنصار، والتابعين، وأكثر فقهاء المسلمين المتقدمين، ولست مسغنياً بمذهبك إن بطل حديث بسرة عن حديث تشُده به أصح منه، ولست تجده على ما ذكره إسحاق إلا أوهى، وأضعف.
(المرجع (كتاب المسائل والأجوبة في الحديث والتفسير)
لابن قتيبة ص 90 - 96]
# بعد هذا البيان الشافي من خطيب أهل السنة (ابن قتيبة) نقول للإخوة الأعضاء: هل من مزيد على ما ذكر في هذه المسألة موافقة، أو رداً، لأنه قد يوجد في أدلة ابن قتيبة بعض ما يحتاج إلى توضيح وجلاء.
دمتم بخير ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/237)
ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[21 - 10 - 03, 05:20 ص]ـ
جزاك الله خيرا
وهناك مناظرة بين علي ابن المديني وبين يحيى بن معين بحضرة الإمام أحمد رحمهم الله وكان حكماً بينهما في ذات الموضوع الذي ذكرت
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[21 - 10 - 03, 06:16 ص]ـ
حول أحاديث نقض الوضوء بمس الذكر ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=5731&highlight=%C8%D3%D1%C9)
*************( مناظرة ابن معين وابن المديني عند أحمد رحمهم الله) ***************
- سنن الدارقطني (1/ 156):
حدثنا محمد بن الحسن النقاش نا عبد الله بن يحيى القاضي السرخسي نا رجاء بن مرجاء الحافظ قال:
اجتمعنا في مسجد الخيف انا وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين
فتناظروا في مس الذكر
فقال يحيى: يتوضا منه
وقال علي بن المديني بقول الكوفيين وتقلد قولهم
واحتج يحيى بن معين بحديث بسرة بنت صفوان
واحتج علي بن المديني بحديث قيس بن طلق، وقال ليحيى: كيف تتقلد إسناد بسرة ومروان أرسل شرطيا حتى رد جوابها إليه
فقال يحيى: وقد أكثر في الناس في قيس بن طلق ولا يحتج بحديثه
فقال أحمد بن حنبل: كلا الأمرين على ما قلتما
فقال يحيى: مالك عن نافع عن بن عمر أنه توضأ من مس الذكر
فقال علي: كان بن مسعود يقول لا يتوضأ منه وإنما هو بضعة من جسدك
فقال يحيى: عن من قال سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله، وإذا اجتمع بن مسعود و ابن عمر واختلفا فابن مسعود أولى أن يتبع.
فقال له أحمد: نعم ولكن أبو قيس لا يحتج بحديثه
فقال: حدثني أبو نعيم ثنا مسعر عن عمير بن سعيد عن عمار بن ياسر قال ما أبالي مسسته أو أنفى
فقال أحمد: عمار وابن عمر استويا فمن شاء أخذ بهذا ومن شاء أخذ بهذا. اهـ
(نقلا عن سي دي فليحرر إن كان فيه خطأ).
والله أعلم
ـ[أشرف منعاز]ــــــــ[21 - 10 - 03, 06:49 م]ـ
وهذه مناظرة بين أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ذكرها ابن المنذر في الأوسط
وحكى رجاء المروزي عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين أنهما اجتمعا فتذاكرا الوضوء من مس الذكر فكان أحمد يرى منه الوضوء ويحيى لا يرى ذلك وتكلما في الأخبار التي رويت في ذلك فحصل أمرهما على على إسقاط الاحتجاج بالخبرين معا خبر بسرة وخبر قيس ثم صارا إلى الأخبار التي رويت عن الصحابة فصار أمرهما إلى أن احتج أحمد بحديث ابن عمر فلم يمكن يحيى دفعه واحتج يحيى في الرخصة ببعض الأخبار التي رويت عن الصحابة في ذلك إنتهى
الأوسط لابن المنذر 1/ 204
ومن أراد التوسع في المسألة فليراجع المغني 1/ 178
المجموع 2/ 46 الأوسط لابن المنذر 1/ 193 التمهيد 17/ 183
الشرح الممتع 1/ 230(22/238)
وأيضاً إليكم ملخص الدرس لليلة الثالثة
ـ[جيل المستقبل حمود]ــــــــ[21 - 10 - 03, 06:50 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ملخص لدرس كتاب الصيام للشيخ سعد الزير – حفظه الله – وذلك يوم الأثنين الموافق 24/ 8/1424هـ، بدأ الشيخ درسه بأنه إذا طار في الحلق ذباب، أو غبار، فإن صومه لا يفسد لأنه بغير اختياره، وأنه إذا فكر وأنزل يفسد صومه – وإذا احتلم وأنزل فإن صومه لا يفسد.
وقال أنه من يأكل بعد طلوع الفجر معتقداً أن الفجر لم يطلع فقد رجح شيخ الإسلام أن صيامه صحيح والدليل قول الله تعالى ((وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر)).
وأن من يأكل نهاراً معتقداً أن الشمس قد غربت فقد رجح شيخ الإسلام عدم القضاء والدليل ((حديث أسماء رضي الله عنها قالت أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس قيل لهشام هل أمروا بالقضاء؟ قال لا بد من القضاء، وقال معمر سمعت هشاماً يقول لا أدري اقضوا أم لا)) رواه البخاري.
ووجه الدلالة منه أنه لو وجب القضاء لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولو أمر به لنقل إلينا ورجح الشيخ (((عبد العزيز بن عبد الله بن باز))) رحمه الله أن عليه القضاء.
وقال الشيخ الجماع في نهار رمضان حرام وعليه القضاء والكفارة التي هي عتق رقبة فإلم يستطع فصيام شهرين متتابعين فإلم يستطع فإطعم ستين مسكيناً وهي على الترتيب وليست على التخيير.
إذا جامع المرأة من غير الفرج فليس عليه كفارة بل عليه التوبة والقضاء، وإذا سافر وجامع فلا كفارة عليه بل عليه القضاء، وإذا جامع المرأة وهي مكرهة فليس عليها كفارة، وإذا جامع في يومين يلزمه كفارتان، وإن جامع ثم كفر ثم جامع في نفس اليوم فعليه كفارة ثانية.
وبهذا انتهى الدرس قُبيل آذان العشاء
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد(22/239)
هل لبس الطاقية من السنة؟
ـ[أبو صفوت]ــــــــ[21 - 10 - 03, 06:55 ص]ـ
السلام عليكم
لي سؤال وهو هل لبس الطاقية من السنة؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[21 - 10 - 03, 09:03 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
فوائد من المعجم العربي لأسماء الملابس لرجب عبدالجواد (ص 311 - 312)
فالطاقية تسمية متأخرة ولم تكن تسمى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم
وقد وردت هذه التسمية في القرن السادس الهجري عند الرحالة الأندلسي أبي حامد الغرناطي (تحفة الألباب ص 101)
ووردت في القرن الثامن عند ابن بطوطة (رحلة ابن بطوطة ص 210)
وهي كلمة عامية مولدة
وهي غطاء الرأس من الصوف أو القطن ونحوها
والمعروف عندهم قديما ما يسمى بالقلنسوة (المعجم العربي ص 402)
وقد وردت فيها عدد من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لبسها ولكن في أسانيدها مقال
ومما يشبهها المغفر وهو غطاء الرأس
((ودخل صلى الله عليه وسلم عام الفتح مكة وعلى رأسه المغفر والمغفر ما يجعل من الزرد على الرأس مثل القلنسوة والخمار)) التراتيب الإدارية 1/ 345
ـ[أخوكم]ــــــــ[21 - 10 - 03, 04:22 م]ـ
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بعرف أهل زمانه فكان يلبس مثل ملابسهم ويأكل مثل أكلهم ... الخ
ما لم يرد نصا ناهيا.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[21 - 10 - 03, 10:58 م]ـ
جزاكم الله خيرا
في هذا الرابط تجد الكلام حول سنن العادات والعبادات
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=11665
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[29 - 10 - 03, 09:09 ص]ـ
الشيخ الحبيب عبدالرحمن الفقيه
جزاك الله خيرا
استقر عندي أن القلنسوة تختلف عن الطاقية بعض الشيء
فكأن القلنسوة غير كاملة الإستدارة بل تكون مدببة من الأمام مثلا
لكن غطاء الرأس كامل الإستدارة (الطاقية) يسمى عند العرب:
الكمة
بكاف مضمومة بعدها ميم عليها فتحة مشددة ثم تاء
كنت قد سجلت هذا مذ زمن , فلعلي أفتش في أوراقي لأجد المصدر
(أو فيما بقي لي من أوراقي)
سدد الله خطاك.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[29 - 10 - 03, 12:02 م]ـ
بارك الله فيك وحفظك ونفع بك
ولعلك تفيدنا بارك الله فيك بما عندك
قال في المعجم العربي للملابس ص 402 - 403
0000 بمعنى قبعة أو غطاء الرأس
والقلنسوة في العربية: غطاء الرأس مختلف الأشكال والألوان، وقد ورد ذكرها في الشعر العربي القديم، قال أحدهم
لامهل حتى تلحقي بعنس** أهل الرباط البيض والقلنس
وروى ثعلب للعجير السلومي:
إذا ما القلنسي والعمائم أجهلت ** ففيهن عن صلع الرجال حسور
وعند دوزي:
الطاقية التي توضع تحت العمامة، وهي شقة البز، وهي مرادفة لكلمة طربوش
0000
وهناك أدلة تؤكد أن بعض المسلمين كانوا يلبسون غالبا طاقيتين أو كلوتتين: طاقية وطربوش، فيقول ابن بطوطة: فإذا استقر بهم المجلس نزع كل واحد قلنسوته ووضعها بين يديه، وتبقى على رأسه قلنسوة أخرى من الزرد خاني) (الرحلة ص 303)
وقد كان الرومانيون في مدينة لاذق يميزون بالقلانس الطوال، منها الحمر والبيض (الرحلة 305)
وكانت قلنسوة الأتراك طويلة محددة الرأس (تحفة الألباب للغرتاطي ص 102)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[29 - 10 - 03, 12:08 م]ـ
لسان العرب ج: 12 ص: 527
و الكمة القلنسوة
وفي الصحاح الكمة القلنسوة المدورة لأنها تغطي الرأس
ويروى عن عمر رضي الله عنه أنه رأى جارية متكمكمة فسأل عنها فقالوا أمة ال فلان فضربها بالدرة وقال يالكعاء أتشبهين بالحرائر أرادوا متكممة فضاعفوا
وأصله من الكمة كمكمت الشيء إذا أخفيته و تكمكم في ثوبه تلفف فيه وقيل أراد متكممة من الكمة القلنسوة
وفي الحديث كانت كمام أصحاب رسولا بطحا وفي رواية أكمة قال هما جمع كثرة وقلة للكمة القلنسوة يعني أنها كانت منبطحة غير منتصبة وإنه لحسن الكمة أي التكمم
النهاية في غريب الحديث ج: 4 ص: 200
كمكم ه في حديث عمر أنه رأى جارية متكمكمة فسأل عنها كمكمت الشيء إذا أخفيته وتكمكم في ثوبه تلفف فيه وقيل أراد متكممة من الكمة القلنسوة شبه قناعها بها كمم فيه كانت كمام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطحا وفي رواية أكمة هما جمع كثرة وقلة للكمة القلنسوة يعني أنها كانت منبطحة غير منتصبة ه وفي حديث النعمان بن مقرن فليثب الرجال إلى أكمة خيولها أراد مخالبها التي علقت في رؤوسها واحدها كمام وهو من كمام البعير الذي يكم به فمه لئلا يعض وفيه حتى ييبس في أكمامه جمع كم بالكسر وهو غلاف الثمر والحب قبل أن يظهر والكم بالضم ردن القميص
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[29 - 10 - 03, 12:19 م]ـ
- حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي ج 8 ص 311:
: (وكوفية) وهي الطاقية التي تلبس في الرأس تحت الخمار اه
.................................................. ..........
- إعانة الطالبين - البكري الدمياطي ج 4 ص 367:
- وهي ما يغطى بها الرأس - وعرقية - وهي الطاقية المعروفة.
.................................................. ..........
- حاشية الدسوقي - الدسوقي ج 1 ص 106:
الرأس إلا إذا كانت برداء ونحوه زيادة على ما اعتاده في الوضع على رأسه من طاقية ونحوها
.................................................. ..........
- حاشية الدسوقي - الدسوقي ج 1 ص 163:
: (كالقلنسوة) أي وهي الطاقية
.................................................. ..........
- الشرح الكبير - أبو البركات ج 1 ص 106:
الاذى (وتغطية رأسه) ولو بكمه أو طاقية
.................................................. ..........
- المغني - عبدالله بن قدامه ج 1 ص 312:
فصل) ولا يجوز المسح على القلنسوة (الطاقية) نص عليه أحمد
.................................................. ..........
- كشاف القناع - البهوتي ج 1 ص 140:
مما سبق أنه لا يجوز المسح على العمامة الصماء، لانها لم تكن عمامة المسلمين ولا يشق نزعها، أشبهت الطاقية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/240)
ـ[ابو البراء عامر]ــــــــ[04 - 03 - 06, 08:37 ص]ـ
بارك الله فيك
ياشيخ عبد الرحمن وزادك علماً(22/241)
فوائد من محاضرة ((الشيخ عبد الرحمن السعدي كما عرفته)) للشيخ ابن عقيل
ـ[فتى غامد وَ زهران]ــــــــ[21 - 10 - 03, 06:57 ص]ـ
كانت هذه المحاضرة مغرب يوم الجمعة الماضي الموافق 21/ 8/1424هـ في جامع الأميرة نوره بنت عبد الله بن عبد العزيز بحي النخيل شمال مدينة الرياض.
أما ملقي المحاضرة فهو الشيخ الفاضل والكريم عبد الله بن عقيل، الذي هو من أقدم تلاميذ السعدي وعمره الآن قريب التسعين أو جاوزها، تدرج في حياته بسلك القضاء والإفتاء إلى أن وصل به المقام إلى رئاسة القضاء بالمملكة العربية السعودية وتقاعد عام 1406تقريباً. أما الحديث عن علميته وطلبه للعلم فهذا شي يطول جدا، وقد درس عنده الكثير من العلماء الكبار في هذا الوقت وكان الشيخ ابن باز وابن عثيمين يتصلون به للمراجعة معه في بعض المسائل العلمية وحسبك بهذه!
أما المقصود من المقال وهو فوائد من محاضرة ((السعدي كما عرفته)) فطريقتي فيها أن اذكر الفوائد دون ترتيب معين بل منثورة ليلتقط منها كل ما يحب. فأبدأ مستعينا بالله:-
الشيخ عبد الرحمن السعدي تعلم في عنيزة ولم يخرج إلى غيرها لطلب العلم.
من مشايخ الشيخ عبد الرحمن السعدي صالح العثمان و إبراهيم الجاسر -وكان علامة في الحديث- وكذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (غير الشيخ المشهور في المدينة صاحب أضواء البيان) وسبب مجيء الشنقيطي للقصيم هو طلب أهل الزبير أو البصرة قاضياً لهم يكون على المذهب المالكي فكان أن وقع الاختيار للشنقيطي فمر بالقصيم واكرمه أهلها واحتفوا به وكان آية في علوم الآلة كالنحو والبلاغة والفصاحة وطلب عليه الشيخ عبد الرحمن السعدي في هذا الفن.
كان من عادة الشيخ بعد الانتهاء من الصلاة في المسجد انه لا يطيل المكث بالمسجد بل يخرج، وكان يذهب إلى رجل اسمه يوسف الشبل يتدارس معه القرآن الكريم.
· طريقة الشيخ عبد الرحمن السعدي في التدريس كانت تختلف عن غيره من العلماء، فبدلا من أن يأتي كل واحد ويطلب من الشيخ القراءة عليه اقترح الشيخ عبد الرحمن السعدي على الطلاب أن يجتمعوا على كتاب واحد يختارونه ويحفظون متنه ويجتمعون حوله للتدريس، فكان من يحفظ المتن عن يمينه والآخرون عن شماله ولا يعتب على من لم يحفظ المتن، ويقول الشيخ ابن عقيل كنا مع بعض الطلاب نقوم بالتحضير قبل الدرس فإذا جاء الدرس جاء الشيخ عبد الرحمن السعدي بفوائد وعلوم لم نطلع عليها عند التحضير!
· بلغ تلاميذه نحو من 150 طالب كما ذكرهم الشيخ عبد الله البسام.
· مؤلفات الشيخ عبد الرحمن السعدي: كان له مؤلفات كثيرة متنوعة.
أهم ما ألفه هو تفسيره [تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان] وقد اختصره في مجلد باسم [تيسير اللطيف المنان]،
ومن اجمل كتبه كتاب [الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة] وفيه يتكلم عن أحوال الناس وكيف يتعامل معهم الإنسان في العلم والدعوة. وقد طبعته دار رمادي للنشر.
ومن كتبه [تبرئة الدين وحملته ورجاله مما افتراه القصيمي في أغلاله] يقول الشيخ ابن عقيل: كان عبد الله القصيمي عالما وله مؤلفات جيدة لكنه انحرف وارتد فألف الشيخ عبد الرحمن السعدي هذه الرسالة رداً على كتاب القصيمي [هذه هي الأغلال] وقد اجتمعنا بالشيخ أحمد شاكر لما زارنا في الرياض فقال: من أحسن من رد على القصيمي الشيخ عبد الرحمن السعدي.
كتاب [الفتاوى السعدية] جمع بعد وفاته.
· كان الشيخ عبد الرحمن السعدي يتقلل جدا من الأكل على المائدة وقد نفعه ذلك فلم يكن ثقيل البدن.
· كان الشيخ عبد الرحمن السعدي كثير الحج ويحرص الناس هناك في عنيزة على الحج معه ليتعلموا منه.
· كان الشيخ عبد الرحمن السعدي أبيض البشرة، ربعة من الرجال، شاب شعره متقدماً.
· كان الشيخ عبد الرحمن السعدي يحب مقامة الحريري ((التوبة)) لما فيها من معاني جيدة وقد قرأها الشيخ ابن عقيل على شيخه السعدي.
· كان الشيخ عبد الرحمن السعدي يقرأ في ديوان " المتنبي" الذي فيه حكم ومدح وهجاء فرأى في المنام انه ينبش قبراً فتقززت نفسه من ذلك وعلم أن ذلك من قراءة ديوان المتنبي فتركه.
* قرأ الشيخ عبد الرحمن السعدي كتاب ((دع القلق …وأبدأ الحياة)) لمؤلفه: ديل كارنيجي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/242)
يقول الشيخ ابن عقيل: لقد استعرت هذا الكتاب من الشيخ عبد الرحمن السعدي وقرأته….وينبغي أن يقرأه الإنسان ويكرر قرائته ففيه فوائد .. ولقد استفاد الشيخ عبد الرحمن السعدي من هذا الكتاب في تأليف رسالته [الوسائل المفيدة للحياة السعيدة]
كتب الشيخ عبد الرحمن السعدي رسالة عن [يأجوج و مأجوج]
ظهر له انهم الذين خلف السد، الصين وما حولها. وقد شغب بعضهم على الشيخ عبد الرحمن السعدي بسبب هذه الرسالة وانتشر كلام غير صحيح عن الشيخ، والصحيح أن الملك عبد العزيز رغب من الشيخ عبد الرحمن السعدي الحضور وحادثه بكل تقدير واحترام له ومما قاله له: إننا لا نرغب أن تكون هذه مصدر تشويش أو كلام نحو هذا. فما كان من الشيخ عبد الرحمن السعدي إلا أن قبل بهذا وقال أن هذه المسألة ليست من أصول العقيدة والدين، ولم يتكلم بها الشيخ بعد هذه.
والآن يقوم أحد أبناء تلاميذ الشيخ عبد الرحمن السعدي بجمع رسالة عن يأجوج و مأجوج وهي في طريقها للطبع.
كان الشيخ عبد الرحمن السعدي لا يرد من يطلب منه استعارة كتاب وان كان هذا الشخص قد لا يحافظ على الكتاب ويقول الشيخ عبد الرحمن السعدي أن ما يحصل للمستعير من الفائدة أعظم.
كان الشيخ عبد الرحمن السعدي يداعب ويمازح أصحابه غير انه لا يكثر منه ومن ذلك:
أن رجلا في الستين من عمره تزوج!
فصادف أن قابله الشيخ عبد الرحمن السعدي ذات مرة فبارك له،
فقال ذلك الرجل للشيخ ((انظر إلى إصبعي لقد عضتني!!))
فرد الشيخ عليه - بالعامية- ((زين إن كان لها سنون!!!!!))
كان والد الشيخ عبد الرحمن السعدي من العلماء فقرأ على الشيخ عبد العزيز المانع وكانت قرائته عليه بعد العصر والمغرب.
ولقد مات والداه والشيخ عبد الرحمن صغير فكفله أخوه حمد.
لم يكن الشيخ عبد الرحمن السعدي يلبس العقال بل كان أحد تلاميذه هو الذي يلبسه ومرة أناب الشيخ عبد الرحمن السعدي هذا التلميذ ليخطب الجمعة بدلا عنه فخطب الجمعة وبالعقال أيضا!! فكأن البعض استنكر على ذلك الرجل أن يخطب بالعقال.
الشيخ عبد الرحمن السعدي من أوائل من ادخل مكبر الصوت للمسجد وكان قد تبرع بهذا الجهاز ابن سليمان أحد أعيان عنيزة وكان وزيرا للمالية آنذاك.
وقد أنكر عليه بعضهم وقال انه بدعة!
فخطب الشيخ الجمعة مستخدما هذا الجهاز وبين فوائده وأهميته.
كان الشيخ عبد الرحمن السعدي يطالع ويقرأ مجلة "المنار" التي يصدرها الشيخ محمد رشيد رضا.
وكان هناك مكاتبات ورسائل بينهم وعند الشيخ ابن عقيل صور منها.
واصدر في ذلك الوقت الطنطاوي جوهري كتابه [الجواهر في تفسير القران] فطلب الشيخ عبد الرحمن السعدي من محمد رشيد رضا أن يطلع على هذا الكتاب و يكتب في مجلته "المنار" عنه ويبين ما فيه.
غير أن محمد رشيد رضا لم يتجاوب مع الشيخ عبد الرحمن السعدي
منقول من
http://alsaha.fares.net/sahat?128@229.GTTagjR
السؤال
78H.0@.1dd4846c
ـ[اسلام سلامة علي جابر]ــــــــ[16 - 04 - 10, 07:55 م]ـ
جزاكم الله خيراً ورحم الله الشيخ
http://www.islamhouse.com/p/200110
سرد صوتي لتفسير السعدي
للفائدة
ـ[إبراهيم بن سعيد بن سليمان]ــــــــ[16 - 04 - 10, 11:16 م]ـ
جزاكم الله خيرا
نسأل الله الرحمة للشيخ السعدي ولجميع المسلمين(22/243)
حديث (من زار قوماً فلا يؤمهم ... ) حسنه الإمام الترمذي ولم يصححه
ـ[أبو نايف]ــــــــ[21 - 10 - 03, 08:59 ص]ـ
أخرج الإمام الترمذي في جامعه (ح 356): حديث مالك بن الحويرث قال: سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: ((من زار قوماً فلا يؤمهم، وليؤمهم رجل منهم)).
قال الإمام المنذري رحمه الله تعالي: أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن. (عون المعبود 2: 215)
وقال الحافظ المزي في (تهذيب الكمال ترجمة أبو عطية مولي لبني عقيل): وأخرجه الترمذي من حديث وكيع عن أبان بن يزيد فوقع لنا عالياً بدرجتين، وقال: حسن.
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالي في (الفتح 2: 172): حديث مالك بن الحويرث الذي أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه.
قلت: وكذلك رجح الإمام أحمد شاكر رحمه الله تعالي تحسين الترمذي لهذا الحديث دون التصحيح وذلك لوجود راوي مجهول في سنده وهو أبو عطية قال عنه أبو حاتم: لا يعرف ولا يسمي، وكذلك قال غيره.
هذا والله تعالي أعلم
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[21 - 10 - 03, 09:31 ص]ـ
جزاك الله خيرا
في نسخة الكَرُوْخِي للجامع الكبير لأبي عيسى الترمذي (ق /30/ ب) قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.
وفي تحفة الأشراف (8/ 339) ط المكتب الإسلامي، ت شرف الدين.
11186 _ قال المزي: ... ت فيه عن هناد ومحمود بن غيلان، كلاهما عن وكيع عن أبان بن يزيد نحوه، وقال: حسن (صحيح)
وزيادة صحيح من كيسه الخاص والله أعلم فقد وضعها بين قوسين فلو كانت من الأصل لم يفعل ذلك والله أعلم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[21 - 10 - 03, 02:30 م]ـ
كيف يكون الحديث حسن؟
أليس الإسناد الذي فيه مجهول العين ضعيف؟
ـ[أبو نايف]ــــــــ[22 - 10 - 03, 07:43 ص]ـ
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالي: إذا قال (الترمذي) في حديث ما ((حسن)) ولم يقرن مع لفظة ((حسن)) لفظة غريب، فهو يعني: حسن لغيره.
وعلي هذا فينبغي علي طالب العلم أن ينتبه لهذه النكتة، وهي أن كل حديث يقول فيه الإمام الترمذي حديث ((حسن))، يعني إسناده ضعيف، وإنما جاء تحسينه إياه من علمه بأن له متابعات أو شواهد، وبذلك ارتقي من الضعف الذي يقتضيه إسناده إلي الحسن الذي يقتضيه متنه بسبب مجيئه بطرق أخري. (فتاوي المدينة المنورة ص 14)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[22 - 10 - 03, 01:55 م]ـ
فأين تلك المتابعات والشواهد؟ وهل هي من القوة بحيث تصلح لأن يصبح هذا الحديث حجة في دين الله يبنى عليه الحلال والحرام؟
ـ[أبو نايف]ــــــــ[22 - 10 - 03, 03:35 م]ـ
الإمام الترمذي رحمه الله تعالي هو الذي حسن الحديث وهو إمام من الأئمة له فضل في الدين فجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء
أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالي في (صحيحه 1: 465) عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم (ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته علي تكرمته إلا بإذنه).
وفي رواية: (ولا تؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه. ولا تجلس علي تكرمته في بيته إلا أن يأذن لك. أو بإذنه).
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[22 - 10 - 03, 06:33 م]ـ
1 - لكن الشيخ الألباني لم يوافق الترمذي على كثير من أحكامه. فلمذا يكون مقلداً في موضع، ومجتهداً في موضوع؟
2 - هل يجوز في دين الله أن يضيع حديثاً في الحلال والحرام فلا يصل إلينا؟
3 - تحسين الترمذي لحديث لا يعني أنه حجة عنده. وإلا فأين قال الترمذي أن الحديث الحسن حجة؟
ـ[الفاضل]ــــــــ[29 - 12 - 03, 04:24 ص]ـ
أخي المكرم أبو نايف:
كلام الشيخ الألباني رحمه الله عن قول الإمام الترمذي في الحديث الحسن، هل أجده على الإنترنت أو في شريط للشيخ؟؟
وجزاك الله خيرا
ـ[أبو نايف]ــــــــ[29 - 12 - 03, 08:09 ص]ـ
أخي الفاضل بارك الله فيك
كلام العلامة الألباني رحمه الله تعالي عندي في مذكرة بعنوان (فتاوي المدينة المنورة)
وأنا أظن أنها من شريط للشيخ بنفس الأسم والله أعلم(22/244)
اذا كان مايكرهه اخي مدحا فهل يكون ذكره غيبة؟
ـ[المسيطير]ــــــــ[21 - 10 - 03, 09:52 ص]ـ
معلوم ان الغيبة كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم (ذكرك اخاك بما يكره)، فهل اذا كان اخي يكره ان اذكره بمدح في مجلس ما هل يكون ذلك الذكر له بالمدح غيبة؟
افيدونا وفقكم الله.
ـ[فخر الدين]ــــــــ[22 - 10 - 03, 07:55 ص]ـ
عن أبي ذرٍّ رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير، ويحمده الناس عليه؟ قال: "تلك عاجل بشرى المؤمن"رواه مسلم.
ـ[المسيطير]ــــــــ[23 - 10 - 03, 05:08 ص]ـ
اخي يكره ان امدحه، ويلوم من يمدحه، فهل كراهته لمدحي له داخلة في الغيبة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم؟
ـ[المسيطير]ــــــــ[25 - 03 - 09, 01:28 م]ـ
سبحان الله!!.
هذا سؤال سألته قبل (6) سنوات تقريبا ... وجدته بين أكوام المقالات:).
وجدتُه فرفعتُه ... ليستنشق قليلا من الهواء ... ويسعد بمشاركات الأكارم.
ـ[أبو الوليد الهاشمي]ــــــــ[25 - 03 - 09, 03:07 م]ـ
تأملت أهل العلم والفضل والولاية، فرأيتهم في المدح والذم أصنافا:
صنف لا يرضى بمدح ولا بذم، فكلاهما يسوؤه، وما أكثرهم.
وصنف لا يرضى بالمدح، ولكن إذا ذُم فهو لا يبالي، إذ ليس له حاجة إلى الخلق تضعه عندهم، وإنما هو مع الله، وهؤلاء أشراف الناس علما وفهما وخلقا، وإنّ منهم لمن له بذل في الدين وأي بذل.
وأما الصنف الذين لم أر منهم في الناس إلا قليلا، ولا سمعت عنهم إلا في الكتب، فهم الذين لا يبالون بمدح ولا بذم، فهما عندهم سواء، فكون الرجل لا يبالي بالذم أفهمها، أما أن لا يبالي بالمدح، فهذه التي تكْبُر على عقلي.
وأي قلب في صدره، لا شك أنه قلب لم يجد لغير الله مكانا .... وقد رويت قصة في هذا عن الإمام ابن باز رحمه الله.
ـ[أبوراكان الوضاح]ــــــــ[25 - 03 - 09, 07:28 م]ـ
اخي يكره ان امدحه، ويلوم من يمدحه، فهل كراهته لمدحي له داخلة في الغيبة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا: ليس من الغيبة ..
لماذا: ليس من الغيبة؟
لأنه في الأصل ليس بغيبة التي يكرهها أخوك ..
وإنما قال ذلك: تورعاً وإخلاصاً منه فجزاه الله خيراً ..
وأنت مااغتبته وإنما ذكرت محاسنه التي في الأصل ليست بغيبة ..
إلا: إذا منعك وقال أرجوا أن لاتذكرني بذلك فله الحق في المنع من باب حفظ حقوق الغير ..
والذين يؤلفون في سير العلماء يذكرون أوصافاً لأهل العلم وأجزم أن بعضهم لايرضى بذلك ولكن من باب شحذ الهمم ورفعها إلى القمم ذكروا ذلك .. والله المستعان ..
(خاطرة):
بعض الناس لايرضى بذلك ولكن إذا أخُبر بأن فلان يمدحه, طار فرحاً وفكّر تلك الليلة في ذاك الرجل الذي مدحه, بل يزداد إعجاباً به, لماذا,,,,؟!!!
نسأل الله أن يصلح السرائر والضمائر ..
ـ[أبو الوليد الهاشمي]ــــــــ[25 - 03 - 09, 08:00 م]ـ
(خاطرة):
بعض الناس لايرضى بذلك ولكن إذا أخُبر بأن فلان يمدحه, طار فرحاً وفكّر تلك الليلة في ذاك الرجل الذي مدحه, بل يزداد إعجاباً به, لماذا,,,,؟!!!
نسأل الله أن يصلح السرائر والضمائر ..
خطرت على بالي، قبل أن أقرأ ما كتبت، ثم إذا بها كتبت على نحم ما أردت
عجبا، للخاطرة ولهؤلاء الناس.
ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[25 - 03 - 09, 08:24 م]ـ
حكم ذكر الرجل في غيبته بخير
السؤال: ما حكم ذكر الأخ بخير في غيبته إذا كان يكره ذلك؟
الجواب: لا بأس بذلك؛ لأن المقصود هو النهي عن ذكره بشيء يسوءه، وأما أن يذكره بخير لأمر يقتضي ذلك مع أنه يكره ذلك لو سمعه فلا بأس، وقد يكون إذا مدح في وجهه قد لا يعجبه، ولكن أن يذكر بخير عند أناس للتشجيع أو للتأسي به، وأن يكون غيره على حالة حسنة، حتى وإن كان لا يرغب في ذلك من أجل التواضع، ومن أجل أنه لا يحب أن يتكلم فيه، وإنما يحب أن يكون مغموراً، ولا يحب أن يذكر وأن يشتهر، فذلك لا بأس به، من أجل المصلحة التي هي أن غيره قد يأتسي به. [شرح سنن أبي داود للشيخ عبد المحسن العباد]
رقم الفتوى 34171 مدح الأخ في غيابه لا حرج فيه
تاريخ الفتوى: 02 جمادي الأولى 1424
السؤال
ماهو حكم الغيبة بالذكر الحسن؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق بيان الغيبة المحرمة وتعريفها والترهيب منها في الفتوى رقم: 6710 وأما مدحك أخاك في غيابه بذكر ما هو فيه من الخصال المستحسنة فلا حرج فيه. والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
ـ[أبو يعرب التيمي]ــــــــ[25 - 03 - 09, 08:43 م]ـ
فرق بين عود الكراهية على ذات الذكر، وبين عودها على أمرٍ خارج ٍ
فالكاره للمدح لا يكره الخير الذي به مُدح، وإنما يكره أمراً آخر: كخوف الفتنة ...
والله أعلم(22/245)
هل يطلق على حديث الراو الضعيف (شاذ)
ـ[تميم1]ــــــــ[21 - 10 - 03, 09:54 ص]ـ
السلام عليكم
سؤال للمدارسة
نلحظ استخدام كثير من المعاصرين مصطلح شاذ ... لحديث الراوي الضعيف لمجرد مخالفة الصحيح .. ؟!
هل هذا الصنع سائغ عند أهل العلم بالحديث .. ؟؟!
ـ[أحمد بوادي]ــــــــ[21 - 10 - 03, 09:59 ص]ـ
راوي الحديث الشاذ لا يلزم منه أن يكون ضعيفا
فإن كان الراوي ضعيف وخالف الثقة سمي منكرا
فراوي المحفوظ والشاذ مقبول
وراوي المعروف والمنكر ضعيف
والله أعلم
ـ[ابو الأشبال الدرعمي]ــــــــ[21 - 10 - 03, 12:56 م]ـ
و قد اطلق المتقدمون كالامام احمد و غيره الشاذ و المنكر علي الروايه الخطا سواء كان المخطئ فيها ثقة او ضعيفا
و انظر مقدمه الشيخ طارق عوض الله للمنتخب من علل الخلال
ـ[تميم1]ــــــــ[25 - 10 - 03, 09:22 ص]ـ
بودي لو نقلت كلام الشيخ لتعم الفائدة ...
وشكرا
ـ[تميم1]ــــــــ[02 - 11 - 03, 12:42 ص]ـ
لا زلت انتظر جوابا .. !؟
ـ[ابو الأشبال الدرعمي]ــــــــ[06 - 11 - 03, 05:16 ص]ـ
قال الشيخ طارق عوض الله حفظه الله:
الحديث المنكر:
اكثر الامام احمد من استعمال مصطلح المنكر في الحكم علي الاحاديث بالخطإ و سواء أكان الخطأ في الاسناد او في المتن و سواء أكان الذي اخطأ فيه ثقة أم غير ثقة و سواء أخالف غيره أم تفرد فقط و لم يخالف
فمن أمثلة ذلك:
قال أبو طالب سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن أبي الموال فقال عبد الرحمن لا بأس به يروي حديثا لابن المنكدر عن جابر عن النبي صلي الله عليه و سلم ليس يرويه أحد غيره هو منكر قلت: منكر؟ قال: نعم ليس يرويه غيره لابأس به و أهل المدينة غذا كان حديث غلط يقولون: (ابن المنكدر عن جابر) و أهل البصرة يقولون: (ثابت عن أنس) يحيلون عليهما.
فقد صرح الامام احمد بان هذا الحديث منكر و انه يقصد من قوله منكر انه خطأ و ذلك في قوله اذا كان حديث غلط مع انه وثق رواية المتفرد به و لم يضعفه ثم انه لم يخالفه احد بل هو تفرد محض.
فنأخذ من ذلك أن المنكر عند الامام احمد اسم يطلق علي الحديث الخطإ في نقده مهما كان المخطئ ثقة و مهما سلم من المخالفة اذا ترجح لدي الامام احمد انه اخطا في هذا الذي تفرد به.
و قال المروذي قلت لاحمد: تعرف عن الوليد عن الاوزاعي عن يحيي و ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلي الله عليه و سلم متي كتبت نبيا؟ قال هذا منكر هذا من خطإ الأوزاعي هو كثيرا ما يخطئ عن يحيي بن أبي كثير.
و الأوزاعي من الائمة الثقات لا يشك احد في ذلك و مع ذلك فقد وصف الامام احمد ذلك الحديث بانه منكر و هو انما تفرد به لم يخالفه فيه احد.
و قال المروذي ايضا: و ذكر يعني احمد ..... لما ذكر لوينا فقال حدث حديثا منكرا عن ابن عيينةما له أصل فذكره ثم قال المروذي: فأنكره إنكارا شديدا و قال ما له اصل.
و لوين:هومحمد بن سليمان المصيعي ثقة
و قال عبد الله بن أحمد في العلل: حدثني أبي قال قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهري قال كان رسول الله صلي الله عليه و سلم يخرج يوم الفطر _ الحديث قال ابي هذا حديث منكر , دخل شعبة علي ابن ابي ذئب فنهاه ان يحدث به و قال: لا تحدث بهذا و انكره شعبة.
و ابن أبي ذئب و لا يقال انهما استنكراه لانه مرسل و المرسل ضعيف لا يقال ذلك لانه لو كان مرادهما من انكاره لكان كل مرسل منكرا و لا قائل بذلك و انما هما يريان أن ابن أبي ذئب أخطأ في هذا علي الزهري و ان الحديث ليس من حديثه.
ثم قال الشيخ حفظه الله.
و الامثلة علي ذلك في كلام الامام احمد كثيرة لا يمكن حصرها.
و بهذا لنا ان نستخلص ان الحديث المنكر عند الامام احمد هو الحديث الاخطأ الذي ترجح عنده ان راويه المتفرد به أخطأ فيه سواء أكان الخطأ في الاسناد فقط او في المتن فقط او فيهما معا و سواء أكان راويه الذي أخطأ فيه ثقة أم غير ثقة و سواء أخالف غيره أم تفرد به فقط و لم يخالف.
ثم أورد كلاما عن بعض الائمة في مثل صنيع الامام احمد من المتقدمين و المتاخرين.
ـ[تميم1]ــــــــ[14 - 11 - 03, 07:44 ص]ـ
ما ذكرته ونقلته يتعلق بالمنكر .. !!
لكن السؤال كان عن الشاذ .. ؟!
بورك فيك ونفع الله بك ..
ـ[ابو الأشبال الدرعمي]ــــــــ[14 - 11 - 03, 12:45 م]ـ
و بارك فيك:
كما تعلم ان الشاذ في الاصطلاح هو ما يطلق علي حديث الراوى الثقة المخالف لما هو اوثق.
و مغزي الكلام الذي نقلته عن الشيخ طارق هو عدم قصر ما اخطأ فيه الثقة علي مصطلح الشاذ فحسب و لكن يدخل تحت قسم المنكر و مهما يكن من أمر فانما هي مسألة اصطلاحية و لا مشاحة في الاصطلاح طالما يتفق الكل متقدمين و متاخرين علي رد الحديث الخطا سواء اخطا فيه الثقة او الضعيف مهما يكن اسمه إن شاذا و إن منكرا
والله اعلم(22/246)
هل هذا حديث قدسي أم ماذا؟
ـ[منير الليل]ــــــــ[21 - 10 - 03, 05:32 م]ـ
تتجلى عظمة الخالق ... في الحديث القدسي الشريف
قال سبحانه وتعالى:
((يا ابن آدم جعلتك في بطن أمك .. و غشيت وجهك بغشاء لئلا تنفر من الرحم ...
و جعلت وجهك إلى ظهر أمك لئلا تؤذيك رائحة
الطعام .. و جعلت لك متكأ عن يمينك و متكأ عن شمالك ..
فأما الذي عن يمينك فالكبد .. و أما الذي عن شمالك فالطحال ..
و علمتك القيام و القعود في بطن أمك .. فهل يقدر على ذلك غيري؟؟
فلما أن تمّت مدتك .. و أوحيت إلى الملك بالأرحام أن يخرجك ..
فأخرجك على ريشة من جناحه .. لا لك سن تقطع .. و لا يد تبطش .. و لا قدم تسعى ..
فأنبعث لك عرقين رقيقين في صدر أمك
يجريان لبنا خالصا .. حار في الشتاء و باردا في الصيف ..
و ألقيت محبتك في قلب أبويك .. فلا يشبعان حتى تشبع .. و لا يرقدان
حتى ترقد ..
فلما قوي ظهرك و أشتد أزرك .. بارزتني بالمعاصي في خلواتك ..
و لم تستحي مني ..
و مع هذا إن دعوتني أجبتك ..
و إن سألتني أعطيتك .. و إن تبت إليّ قبلتك))
هذا واحد من الكثير من الرسائل التي تصلنا عبر البريد
فهل له أصل .... أفيدونا بارك الله فيكم ........
ما القول فيه؟؟؟؟
هل هو حديث قدسي أم لا؟؟؟؟؟
معناه صحيح أم لا؟؟؟
وشكرا لكم
ـ[منير الليل]ــــــــ[21 - 10 - 03, 07:04 م]ـ
واخرج ابو نعيم في الحلية عن محمد بن كعب القرظي قال: قرات في التوراة، او قال في مصحف ابراهيم، فوجدت فيها: يقول الله يا ابن ادم ما انصفتني، خلقتك ولم تك شيئا، وجعلتك بشرا سويا، وخلقتك من سلالة من طين، ثم جعلتك نطفة في قرار مكين، ثم خلقت النطفة علقة، فخلقت العلقة مضغة، فخلقت المضغة عظاما، فكسوت العظام لحما، ثم انشاناك خلقا اخر. يا ابن ادم هل يقدر على ذلك غيري؟ ثم خففت ثقلك على امك حتى لا تتمرض بك، ولا تتاذى، ثم اوحيت الى الامعاء ان اتسعي، والى الجوارح ان تفرق فاتسعت الامعاء من بعد ضيقها، وتفرقت الجوارح من بعد تشبيكها، ثم اوحيت الى الملك الموكل بالارحام ان يخرجك من بطن امك فاستخلصتك على ريشة من جناحه، فاطلعت عليك فاذا انت خلق ضعيف، ليس لك سن يقطع ولا ضرس يطحن، فاستخلصت لك في صدر امك عرقا يدر لك لبنا باردا في الصيف، حارا في الشتاء، واستخلصته لك من بين جلد ولحم ودم وعروق، ثم قذفت لك في قلب والدتك الرحمة، وفي قلب ابيك التحنن، فهما يكدان ويجهدان ويربيانك ويغذيانك ولا ينامان حتى ينوماك. ابن ادم: انا فعلت ذلك بك لا لشيء استاهلته به مني او لحاجة استعنت على قضائها. ابن ادم فلما قطع سنك ووطحن ضرسك اطعمتك فاكهة الصيف في اوانها وفاكهة الشتاء في اوانها، فلما ان عرفت اني ربك عصيتني، فالان اذا عصيتني فادعني فاني قريب مجيب وادعني فاني غفور رحيم.
هذا ما وجدته في كتاب الدر المنثور في التفسير بالمأثور
لمؤلفه
عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين، الخضيري، المعروف بـ جلال الدين السيوطي
فما القول به .. جزاكم الله خيرا
ـ[منير الليل]ــــــــ[24 - 01 - 04, 07:19 ص]ـ
وهذه من الاسرائيليات ....
ـ[عمر السلفيون]ــــــــ[24 - 01 - 04, 11:01 ص]ـ
أخي منير
لعلي أنا أول من أرفقه بالمواقع وقد بينت أنه من الإسرائليات وأحلته للدر المنثور ويصح القول فيه ما لم يخالف قرآنا أو سنة
كما أني بينت أني أخذته بالتلقي ولعل هذا فيه الكفاية
والله أعلم.
ـ[منير الليل]ــــــــ[24 - 01 - 04, 10:09 م]ـ
الاسلام عليكم أخي عمر،
لا مشكلة أخي حصل خير ....
ولكن لو تتابع الردود طرحتها أنا قبل أربعة أشهر .....
ورفعتها البارحة بسبب سؤالي عنها من قبل أحد الاخوة .....
وانا يا أخي لا أطلب شهرة ولا أي شيء، ولست بطالب علم أو حديث .... إنما أنا رجل من المسملين، أخي عمر .... بارك الله فيك على نصرة السنة .....
وافتقدناك ...(22/247)
إشكال في علل ابن أبي حاتم: هل إسناد ابن أبي حاتم هذا من المزيد في متصل الأسانيد؟
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[21 - 10 - 03, 05:46 م]ـ
حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خير الصحابة أربعة وخير السرايا أربعمئة وخير الجيوش أربعة آلاف ولا يغلب اثنا عشر ألفاً من قلة)
هذا الحديث 1) أخرجه احمد (1/ 294)
2) وعبد بن حميد (652)
3) وأبو داود (2611) قال: حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة
4) والترمذي (1555) قال: حدثنا محمد بن يحيى الأزدي البصري وأبو عمار وغير واحد
5) وابن خزيمة (2538) قال: حدثنا محمد بن خلف العسقلاني وإبراهيم بن مرزوق وعمي ابن إسماعيل بن خزيمة
ثمانيتهم (أحمد وعبد وأبو خيثمة ومحمد بن يحيى وأبو عمار الحسين بن حريث ومحمد بن خلف وإبراهيم بن مرزوق وابن إسماعيل)
عن وهب بن جرير بن حازم قال: حدثنا أبي قال:سمعت يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال: ...... الحديث
وقد ذكر ابن أبي حاتم هذا الحديث في العلل رقم (1024) _ (طبعة أبي يعقوب نشأت بن كمال المصري) _فقال:
سألت أبي عن حديث رواه وهب بن جرير عن أبيه عن _ (يحيى بن أيوب) _ عن يونس بن يزيد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال: (خير الجيوش أربعة آلاف وخير السرايا أربعمئة)
فبعيداً عن الحكم على الحديث بالإرسال أو الإتصال هل إسناد ابن أبي حاتم من المزيد في متصل الأسانيد؟(22/248)
هل يوجد شرح للبرهانية على النت؟
ـ[المتتبع بإحسان]ــــــــ[21 - 10 - 03, 06:33 م]ـ
أبحث عن شرح للبرهانية في الفرائض، و حبذا لو كان تفريغ لشرح الشيخ بن عثيمين -رحمه الله-.
و الله الموفق
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[21 - 10 - 03, 08:45 م]ـ
هذا شرح صوتي للشيخ ابن عثيمين رحمه الله .. ( http://www.islamway.com/bindex.php?section=series&scholar_id=50&series_id=146)(22/249)
هل كتب عن المزني فقيهاً؟
ـ[ماهر]ــــــــ[21 - 10 - 03, 10:18 م]ـ
السلام عليكم
سجل أحد إخوتي موضوعاً للدكتوراه بخصوص فقه الامام المزني وهو يسأل هل كتب شيء بهذا الصدد
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
www.iraqweb.info(22/250)
جديد فضيلة الشيخ د/ عبدالكريم الخضير حفظه الله ...
ـ[احمد بن الحنبلي]ــــــــ[21 - 10 - 03, 11:43 م]ـ
الشمائل النبوية
لفضيلة الشيخ د / عبدالكريم بن عبدالله الخضير
عضو هيئة التدريس بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالرياض.
برنامج في اذاعة القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية
وسيأتي عند تمام الساعة 1:35 بعد الظهر يوميا ابتداءا من 1/ 9/1424 الى نهاية شهر رمضان المبارك
وسيبث على الرابط:
http://liveislam.com/series/khudair.html
للاستفسار: ت/012092020 ف/012091010
أو البريد الالكتروني: kdeer15@hotmail.com(22/251)
لماذا قدّمت الكتب الستة على بقية الكتب ومسند أحمد؟
ـ[بن يحيي]ــــــــ[21 - 10 - 03, 11:59 م]ـ
ما السبب الذى جعل علماء الحديث يقدمون الكتب الستة على كل كتب السنن بما فى ذلك مسند أحمد
السؤال
uestion
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[22 - 10 - 03, 02:25 ص]ـ
لعلها
1 - لإتقان وحسن إخراج الكتب الستة بشكلها النهائي، بينما نرى أن في المسند أحاديث ضرب عليها لكنها موجودة بين أيدينا اليوم.
2 - ترتيبها على الأبواب الفقهية والتي هي مراد العلماء لسهولة الوصول للحديث عند البحث.
3 - انتشارها من رواية جمع من الثقات، بينما انفرد القطيعي وحده برواية المسند عن أحمد فيما وصل للعلماء، نعم هناك من سمع المسند غيره، لكن لا توجد أسانيد تصل إليهم. ولا أدري إن كان الأمر نفسه وجد لغير المسند، لكن انفراد القطيعي واختلاطه اختلاطا شديدا في آخر عمره حتى لا يدري ما يقرأ عليه حيرني وأرجو إن كان عند أحد نقل يفيد برواية المسند عنه قبل الاختلاط أو وجود أسانيد أخرى للمسند من غير طريقه، ولعل العلماء قبلوا المسند بالوجادة أو نحوها، لتصريحهم برؤية الضرب على الأحاديث بخط الإمام ونحوها.
ولترجمة القطيعي انظر السير 16/ 213
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[22 - 10 - 03, 02:49 ص]ـ
ثم وقفت على كلام للسيوطي في تدريب الراوي وما بين الأقواس كلام النووي الذي هو اختصار لمقدمة ابن الصلاح كما هو معلوم
(وأما مسند الإمام أحمد بن حنبل وأبي داود الطيالسي وغيرهما من المسانيد) قال ابن الصلاح كمسند عبيد الله بن موسى وإسحاق بن راهويه والدارمي وعبد بن حميد وأبي يعلى الموصلي والحسن بن سفيان وأبي بكر البزار فهؤلاء عادتهم أن يخرجوا في مسند كل صحابي ما رووه من حديثه غير مقيدين بأن يكون محتجا به أولا (فلا تلتحق بالأصول الخمسة وما أشبهها) قال ابن جماعة من الكتب المبوبة كسنن ابن ماجة (في الاحتجاج بها والركون الى ما فيها) لأن المصنف على الأبواب إنما يورد أصح ما فيه ليصلح للاحتجاج
تنبيهات
الأول اعترض على التمثيل بمسند أحمد بأنه شرط في مسنده الصحيح قال العراقي ولا نسلم ذلك والذي رواه عنه أبو موسى المديني أنه سئل عن حديث فقال انظروه فإن كان في المسند وإلا فليس بحجة فهذا ليس بصريح في أن كل ما فيه حجة بل ما ليس فيه ليس بحجة
إلى آخر كلامه رحمه الله فراجعه في ج: 1 ص: 171
أما بالنسبة لما استشكلته من زمن عن القطيعي فوجدت جوابه بتوفيق الله وحده سبحانه وتعالى
قال السيوطي
قال ابن الصلاح اختل (أي القطيعي) في آخر عمره وخرف حتى كان لا يعرف شيئا مما يقرأ عليه
قال الذهبي ذكر هذا أبو الحسن بن الفرات وهو غلو وإسراف وقد وثقه البرقاني والحاكم والدارقطني ولم يذكروا شيئا من ذلك
وقال العراقي في ثبوت ذلك نظر وما ذكره ابن الفرات لم يثبت إسناده إليه
قال وعلى تقدير ثبوته فمن سمع منه في حال صحته الحاكم والدارقطني وابن شاهين والبرقاني وأبو نعيم وأبو علي التميمي راوي المسند عنه فإنه سمعه عليه سنة ست وستين ومات سنة ثمان وستين وثلثمائة ومن كان من هذا القبيل محتجا به في الصحيح فهو مما عرف روايته قبل الاختلاط
تدريب الراوي ج: 2 ص: 380
فالحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات فإني كنت قد استشكلت ذلك زمنا ولم أوفق إلا اليوم لجوابه
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[22 - 10 - 03, 04:57 ص]ـ
طيب ... هل من مقارنة خاصة بين مسند أحمد وسنن ابن ماجة؟
أيهما يقدم؟
و هل في مسند أحمد موضوع؟
تحيتي إليك (بن يحيى)
أليس هذا هو غرض سؤالك؟ لماذا تظهر في صورة المقرر ثم تنتظر التصويب أو التخطئة؟
أدخل في صلب الموضوع
(ابتسامة)
ملحوظة: أنا و الأخ بن يحيى صديقان و هذه مداعبة حتى لا تظن الظنون
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[22 - 10 - 03, 06:12 ص]ـ
تأمل ما يلي، ثم اقرأ ما خلصت إليه في آخر المقال
قال السيوطي:
اعترض على التمثيل بمسند أحمد بأنه شرط في مسنده الصحيح
قال العراقي ولا نسلم ذلك والذي رواه عنه أبو موسى المديني أنه سئل عن حديث فقال انظروه فإن كان في المسند وإلا فليس بحجة فهذا ليس بصريح في أن كل ما فيه حجة بل ما ليس فيه ليس بحجة
قال على أن ثم أحاديث صحيحة مخرجة في الصحيحين وليست فيه ومنها حديث عائشة في قصة أم زرع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/252)
قال وأما وجود الضعيف فيه فهو محقق بل فيه أحاديث موضوعة جمعتها في جزء ولعبد الله ابنه فيه زيادات فيها الضعيف والموضوع
وقد ألف شيخ الإسلام كتابا في رد ذلك سماه القول المسدد في الذب عن المسند
قال في خطبته فقد ذكرت في هذه الأوراق ما حضرني من الكلام على الأحاديث التي زعم بعض أهل الحديث أنها موضوعة وهي في مسند أحمد ذبا عن هذا التصنيف العظيم الذي تلقته الأمة بالقبول والتكريم وجعله إمامهم حجة يرجع إليه ويعول عند الاختلاف عليه ثم سرد الأحاديث التي جمعها العراقي وهي تسعة وأضاف إليها خمسة عشر حديثا أوردها ابن الجوزي في الموضوعات وهي فيه وأجاب عنها حديثا حديثا
قلت وقد فاته أحاديث أخر أوردها ابن الجوزي وهي فيه وجمعتها في جزء سميته الذيل الممهد مع الذب عنها وعدتها أربعة عشر حديثا
وقال شيخ الإسلام في كتابه تعجيل المنفعة في رجال الأربعة ليس في المسند حديث لا أصل له إلا ثلاثة أحاديث أو أربعة منها حديث عبد الرحمن ابن عوف أنه يدخل الجنة زحفا
قال والاعتذار عنه أنه مما أمر احمد بالضرب عليه فترك سهوا أو ضرب وكتب من تحت الضرب
وقال في كتابه تجريد زوائد مسند البزار إذا كان الحديث في مسند أحمد لم نعزه إلى غيره من المسانيد
وقال الهيثمي في زوائد المسند: مسند أحمد أصح صحيحا من غيره
وقال ابن كثير: لا يوازي مسند أحمد كتاب مسند في كثرته وحسن سياقاته وقد فاته أحاديث كثيرة جدا بل قيل إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من مائتين
وقال الحسيني في كتابه التذكرة في رجال العشرة: عدة أحاديث المسند أربعون ألفا بالمكرر
تدريب الراوي ج: 1 ص: 172
ولعلك تأخذ فكرة عن عدة الأحاديث التي انتقدت على السنن (ومعها ابن ماجه) وتقارن بمسند أحمد
وقال شيخ الإسلام غالب ما في كتاب ابن الجوزي موضوع والذي ينتقد عليه بالنسبة إلى ما لا ينتقد قليل جدا قال وفيه من الضرر أن يظن ما ليس بموضوع موضوعا عكس الضرر بمستدرك الحاكم فإنه يظن ما ليس بصحيح صحيحا
قال ويتعين الاعتناء بانتقاد الكتابين فإن الكلام في تساهلهما أعدم الانتفاع بهما إلا لعالم بالفن لأنه ما من حديث إلا ويمكن أن يكون قد وقع فيه تساهل
قلت قد اختصرت هذا الكتاب فعلقت أسانيده وذكرت منها موضع الحاجة وأتيت بالمتون وكلام ابن الجوزي عليها وتعقبت كثيرا منها وتتبعت كلام الحفاظ في تلك الأحاديث خصوصا شيخ الإسلام في تصانيفه وأماليه ثم أفردت الأحاديث المتعقبة في تأليف وذلك أن شيخ الإسلام ألف القول المسدد في الذب عن المسند اورد فيه اربعة وعشرين حديثا في المسند وهي في الموضوعات وانتقدها حديثا حديثا
ومنها حديث في صحيح مسلم وهو ما رواه من طريق أبي عامر العقدي عن أفلح بن سعيد عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن طالت بك مدة أوشك أن ترى قوما يغدون
في سخط الله ويروحون في لعنته في أيديهم مثل اذناب البقر
قال شيخ الإسلام لم أقف في كتاب الموضوعات على شيء حكم عليه بالوضع وهو في أحد الصحيحين غير هذا الحديث وإنها لغفلة شديدة ثم تكلم عليه وعلى شواهده
وذيلت على هذا الكتاب بذيل في الأحاديث التي بقيت في الموضوعات من المسند وهي أربعة عشر مع الكلام عليها
ثم ألفت ذيلا لهذين الكتابين سميته القول الحسن في الذب عن السنن أوردت في مائة وبضعة وعشرين حديثا ليست بموضوعة
منها ما هو في سنن أبي داود وهي أربعة أحاديث منها حديث صلاة التسبيح
ومنها ما هو في جامع الترمذي وهو ثلاثة وعشرون حديثا
ومنها ما هو في سنن النسائي وهو حديث واحد
ومنها ما هو في ابن ماجه وهو ستة عشر حديثا
ومنها ما هو في صحيح البخاري رواية حماد بن شاكر وهو حديث ابن عمر كيف يا ابن عمر إذا عمرت بين قوم يخبئون رزق سنتهم هذا الحديث أورده الديلمي في مسند الفردوس وعزاه للبخاري وذكر سنده إلى ابن عمر ورأيت بخط العراقي أنه ليس في الرواية المشهورة وأن المزي ذكر أنه في رواية حماد بن شاكر فهذا حديث ثان من أحاديث الصحيحين
ومنها ما هو في تأليف البخاري غير الصحيح كخلق أفعال العباد أو تعاليقه في الصحيح
او في مؤلف أطلق عليه اسم الصحيح كمسند الدارمي والمستدرك وصحيح ابن حبان أو في مؤلف معتبر كتصانيف البيهقي فقد التزم أن لا يخرج فيها حديثا يعلمه موضوعا
ومنها ما ليس في أحد هذه الكتب وقد حررت الكلام على ذلك حديثا حديثا فجاء كتابا حافل
تدريب الراوي ج: 1 ص: 279
فلو عرفت أن 16 عشر حديثا انتقدت على ابن ماجه وأحاديثه 4341 (طبعة عبد الباقي)
بينما ما انتقد على الإمام أحمد في مسنده 48 (9+15+14) حديثا وعدة أحاديثه 27688
(طبعة قرطبة 6 أجزاء)
لعلمت أنه نسبيا سيكون مسند الإمام أحمد (1.7 موضوع في كل 1000 حديث) أفضل من ابن ماجه (3.6 في كل 1000)
فائدة:
قال شيخ الإسلام ليس (أي مسند الدارمي) دون السنن في الرتبة بل لو ضم إلى الخمسة لكان أمثل من ابن ماجه فإنه أمثل منه بكثير
والله أعلم.(22/253)
موقع الشيخ / مصطفى العدوي حفظه المولى
ـ[ابو عمر المدني]ــــــــ[22 - 10 - 03, 02:48 ص]ـ
www.eladawy.net
ـ[ابومعاوية السلفى]ــــــــ[22 - 10 - 03, 09:09 م]ـ
بارك الله فيك أخى الحبيب(22/254)
سؤال حول تكرير السورة في الصلاة.
ـ[السني]ــــــــ[22 - 10 - 03, 02:59 ص]ـ
أيها الأخوة: هل تكرير سورة واحدة في الركعتين يعد سنة؛ لأنه ورد عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، أم أنه فقط لبيان الجواز؟؟؟؟
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[22 - 10 - 03, 09:16 ص]ـ
أخي الكريم:
راجع هذا الرابط ففيه فائدة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=7490&highlight=%C7%E1%D2%E1%D2%E1%C9(22/255)
صدر حديثاً من كتب السنة، النشرة رقم (75و76)
ـ[أبو نعيم الظبياني]ــــــــ[22 - 10 - 03, 03:36 ص]ـ
صدر حديثاً
كتب السنة وعلومها
(75)
علل الحديث، لابن أبي حاتم، طبعة جديدة بتحقيق محمد الدباسي، مكتبة الرشد.
أحاديث الموطأ وذكر اتفاق الرواة عن مالك واختلافهم، طبعة جديدة بتحقيق د. عادل الزرقي، دار طويق.
الجزء العاشر من مسند عمر بن الخطاب، للإمام يعقوب بن شيبة، طبعة جديدة أفضل من الطبعة السابقة تحقيق د. علي الصياح، دار الغرباء.
شرح التبصرة والتذكرة، للعراقي، طبعة جديدة بتحقيق ماهر الفحل، عبداللطيف المهيمن.
اختلاف الأسانيد، تأليف د. ماهر الفحل، دار عمار، الأردن.
جزء فيه عوالي الإمام أبي حنيفة، تخريج يوسف بن خليل الدمشقي، ومعه كتاب الأربعين المختارة من حديث الإمام أبي حنيفة، تخريج يوسف بن عبدالهادي، تحقيق خالد العواد، دار فرفور، دمشق.
مسموعات الإمام بدر الدين العيني، تحقيق د. محمد مطيع الحافظ، دار فرفور، دمشق.
المشيخة الباسمة للقباني وفاطمة ... ، تخريج الحافظ ابن حجر، تحقيق محمد مطيع الحافظ، دار فرفور.
سؤلات الترمذي للبخاري حول أحاديث في جامع الترمذي، تأليف د. يوسف الدخيل، الجامعة الإسلامية.
القول الأحمد بصحة الرواية المختصرة لحديث أم معبد، تأليف طارق بن ناجي، مكتبة المثنى، الكويت.
التأويل دراسة موضوعية في الأحاديث النبوية، تأليف د. محمد رأفت سعيد، دار الوفاء، مصر.
زيادة الثقة وما يتعلق بها من أحكام، تأليف د. محمد رأفت سعيد، دار الوفاء.
الجرح والتعديل، للذهبي، جمع واستخراج خليل العربي.
حديث مصعب الزبيري للبغوي، ويليه غرائب حديث شعبة لابن المظفر، تحقيق صالح اللحام، الدار العثمانية، الأردن.
اتجاه مدرسة الري في نقد الحديث (أبو زرعة، أبو حاتم، ابن أبي حاتم) تأليف كمال الدين عبدالغني المرسي، دار المعرفة الجامعية، مصر.
الجواهر واللآلئ المصنوعة في تفسير القرآن العظيم بالأحاديث الصحيحة المرفوعة تأليف: عبد الله بن عبد القادر التليدي، دار البشائر الإسلامية.
25/ 7 / 1424 هـ
صدر حديثاً
كتب السنة وعلومها
(76)
1. التاريخ الكبير، لابن أبي خيثمة، تحقيق صلاح هلل، دار الفاروق، 4 ج.
2. تاريخ الإسلام، للذهبي، طبعة جديدة بتحقيق بشار عواد، دار الغرب الإسلامي، 17 جزء مع الفهارس.
3. كتب المسلسلات عند المحدثين، تأليف عبداللطيف الجيلاني، نشر مكتبة الملك فهد، الرياض.
4. كتاب التعازي، لأبي الحسن المدائني، تحقيق إبراهيم صالح، دار البشائر.
5. نهاية الآمال بصحة حديث عرض الأعمال، ويليه الزواجر المقلقة لمنكر التداوي بالصدقة، لأحمد الصديق الغماري، تحقيق عدنان زهار، دار الكتب العلمية.
6. كتاب الديات، لابن أبي عاصم، طبعة جديدة بتحقيق عبدالمنعم زكريا، دار الصميعي.
7. المدخل إلى الصحيح، للحاكم، تحقيق د. إبراهيم الكليب، مكتبة العبيكان (رسالة ماجستير).
8. التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان، للشيخ الألباني، دار باوزير، جدة، 12 ج.
9. المصنفات التي تكلم عليها الإمام الذهبي، جمع إبراهيم الأمير، مكتبة المتنبي، مؤسسة الريان، 2 ج.
10. المدخل إلى علم الحديث، تأليف طارق عوض الله، دار ابن القيم، الدمام، دار ابن عفان، القاهرة.
11. طليعة فقه الإسناد وكشف حقيقة المعترض على الأئمة النقاد، و معه: صيانة الحديث وأهله من تعدي محمود سعيد وجهله، ومعهما: ردع الجاني المتعدي على الألباني، تأليف طارق عوض الله، دار المحجة، أبو ظبي.
12. المجموع المنتخب المنثور في أخبار الشيوخ من تاريخ دمشق وصور، لأبي الفرج الأرمنازي الصوري، انتخاب الحافظ ابن عساكر، تحقيق عمر عبدالسلام تدمري، المكتبة العصرية، بيروت.
13. البستان الجامع لجميع تواريخ أهل الزمان، لأبي حامد الأصبهاني، تحقيق عمر تدمري، المكتبة العصرية.
14. نيل الأمل في ذيل الدول، لابن شاهين الظاهري، وهو ذيل على كتاب دول الإسلام للذهبي، تحقيق عمر تدمري، المكتبة العصرية.
25/ 8 / 1424 هـ(22/256)
لي سؤال افادوني افادكم الله
ـ[الاسلام]ــــــــ[22 - 10 - 03, 04:16 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لي سؤال وارجوا من احد ي الشيوخ جوابي لي ام واخوه واخوات ونحن عشرة وانا اصغرهم توفي والدي منذ خمس سنين وكان رحمه الله قاسي المعامله معنا وكان يضرب امي بشدة وحين وفاته منعت الام الاولاد جميعهم والبنات من اخذ حصصهم وقالت انكم حصتكم في المحلات والمنزل ها هي موجودة ومنعت اخواني من اخذ حصصهم من المال الذي في البنك وقامت بتوزيع الشئ البسيط من المال عليهم والصدق انني انا اصغرهم وكانت معي كريم اكثر من اخواني بحجة انني اريد مصاريف تعليم وهكذا والي الان لم توزع علي اخواني شئ واخواني يخافون عليها لانها لديها مشكلة في القلب وانا حزينا عليها حتي لا تغضب الله منها فابي توفي من خمسة سنوات افادوني افادكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[22 - 10 - 03, 09:10 ص]ـ
لا بد من المبادرة بالذهاب إلى القاضي وحصر الورثة، وإعطاء كل ذي حق حقه، بأسرع وقت.(22/257)
هل يعرف أحدكم هذا الكلام لابن القيم في حدّ الردة؟؟؟
ـ[أبو حسن الشامي]ــــــــ[22 - 10 - 03, 04:27 ص]ـ
هذا المقطع نسبه أحدهم لابن القيم في أحد المنتديات، فهل يعرفه أحدكم وفي أي كتاب هو؟
"إن المرتد يقتل سياسة لا حدًّا، وإنها مسألة سياسية قُصِد بها حياطة المسلمين، وحياطة تنظيمات الدولة الإسلامية وأسرارها من تذرع أعدائها المتربصين بها للنيل منها بادعاء الإسلام، وقد أشار القرآن لهذا المعنى في الآية الكريمة: "وَقَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ" (آل عمران: آية 72) ".
ـ[أبو حسن الشامي]ــــــــ[26 - 10 - 03, 06:05 ص]ـ
؟(22/258)
ماذا اقرأ على جماعة المسجد في رمضان؟
ـ[المسيطير]ــــــــ[22 - 10 - 03, 06:18 ص]ـ
ارجو من الاخوة ان يتحفونا بكتب او مقاطع من كتب يحسن قراءتها على جماعة المسجد في رمضان؟
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[07 - 07 - 10, 01:32 م]ـ
لعل هذا يفيدك (ابتسامه):
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=216148(22/259)
هذا ما دار بيني وبين فضيلة الشيخ: أبي خالد السلمي حفظه الله تعالى.
ـ[الذهبي]ــــــــ[22 - 10 - 03, 07:13 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد:
فقد تشرفت باتصالي هاتفيًا بفضيلة الشيخ المكرم: أبي خالد السلمي حفظه الله تعالى، ودار بيني وبين فضيلته نقاش حول مسألة إجازة شيخنا عبد الباسط هاشم للقراءات العشر الكبرى من طريق الطيبة، وأوضح لي أن الإجازة حتى ولو لم تكن مكتوبة فلا ضرر فيها فهي تكون بطريقة العرض، ومثل لي فضيلته بقراءة أبي عبد الرحمن السلمي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فهي شفاهة ولم تكن مكتوبة.
وعليه: فيقول العبد الفقير كاتب هذه الكلمات بعد هذا الإيضاح: إن إجازة شيخنا عبد الباسط هاشم بالقراءات العشر الكبرى من طريق الطيبة عن شيخه شمروخ صحيحة حتى ولو لم تكن مكتوبة.
فهنيئًا مقدمًا لشيخنا المكرم أبي خالد السلمي بقراءته على الشيخ عبد الباسط هاشم القراءات العشر الكبرى، والله أسأل أن يتمها عليه بخير، وأن ينفع به المسلمين.
وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.(22/260)
ما صحة هذا الحديث (من حفظ القرآن فقد استجمع النبوة بين جنبيه)؟؟
ـ[الظافر]ــــــــ[22 - 10 - 03, 07:23 ص]ـ
ما صحة هذا الحديث (من حفظ القرآن فقد استجمع النبوة بين جنبيه)؟؟
حيث أني قد بحثت عنه وتعبت ولم أجده.
وجزاكم الله ـ تعالى ـ خيرا.
ـ[فخر الدين]ــــــــ[22 - 10 - 03, 08:24 ص]ـ
الأخ الظافر أظن أن هذا القول موقوف على عبدالله بن عمرو بن العاص.
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[22 - 10 - 03, 08:26 ص]ـ
قد ورد هذا الحديث في ((فضل قراءة القرآن)) في جميع طرق الحديث، وقد وقع تصحيف في "تفسير ابن كثير"؛ فجاء هكذا:
((من حفظ القرآن فقد أدرجت النبوة بين كتفيه غير أنه لا يوحي إليه)).
أخرجه وكيع بن الجراح في "تفسيره" –كما في "تفسير ابن كثير" (1/ 323 - دارالفكر) - عن إسماعيل بن رافع عن رجل لم يسمه عن عبد الله بن عمرو.
ومما يؤكد أنه وقع تصحيف أن ابن أبي شيبة رواه عن وكيع بلفظ: ((من قرأ القرآن .. )).
ـــــــــ
واللفظ الوارد في جميع طرق الحديث هو: ((من قرأ القرآن فكأنما استدرجت النبوة بين جنبيه .. )).
قلت: وعلى كل حال فالحديث ضعيف مرفوعاً، وصحيح موقوفاً، وقد استقصى طرقه الشيخ الألباني في "السلسلة الضعيفة" (11/ 199 - 201/ 5118).
ـ[الظافر]ــــــــ[23 - 10 - 03, 10:23 ص]ـ
جزاكم الله ـ تعالى ـ خيراً إخواني الشيخ أحمد المصري، وأنت أخي فخر الدين.
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[24 - 10 - 03, 02:36 ص]ـ
لكن والله أعلم، لفظ قرأ القرآن تطلق ويراد بها حفظ القرآن
والدليل هو حمل الألفاظ النبوية على ما تعارف عليه في العصر الأول، عند المخاطبين به.
وكانت إذ ذاك المصاحف نادرة جدا، فلا يقال عن فلان قرأ القرآن إلا إن كان قرأه وحفظه.
كما يقال فلان قارئ أي حافظ، وليس مجرد القراءة.
ومثله حديث: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها.
فلو كانت مجرد القراءة، لما كان لحافظ القرآن مزية ولصار كل من يفك الخط في منزلة واحدة مع القراء، وهذا أبعد من البعيد.(22/261)
السؤال في المسجد ورأي الامام ابن باز رحمه الله
ـ[المسيطير]ــــــــ[22 - 10 - 03, 07:42 ص]ـ
عن ابي هريرة رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول (من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا) رواه مسلم.
قرىء هذا الحديث على الامام ابن باز رحمه الله في احدى دروسه فشرح الحديث حسب ما يقتضيه المقام، فسأله سائل عن من فقد ابنه في المسجد ماذا يفعل فقال يبحث عنه ويسأل من يراه في المسجد: هل رأيت طفلا وصفه كذا وكذا ... الخ، او يقف عند باب المسجد ويسأل من يخرج عن مطلوبه، لكن لايقف ويعلن السؤال: من راى كذا وكذا، بل يسأل خارج المسجد.
وبعدها بعدة ايام فقد الشيخ عبدالعزيز القاسم كتاب زاد المعاد (3) والذي كان يقرأ على الامام ابن باز منه، - حيث اخطأ احد الاخوة في اخذه يظن انه كتابه - فقام الشيخ القاسم يدور بين الطلبه: من رأى نسختي من كتاب زاد المعاد، ليتأكد الاخوة من نسخهم، اخشى ان احد الاخوة اخطأ في الكتاب، فكان درسا عمليا من الشيخ القاسم عن كيفية السؤال في المسجد، فعندما قارب الدرس على البدء جلس الشيخ القاسم، فاعطاه احد الحضور كتابه ليقرأ منه الى ان يجد الشيخ كتابه الاصلي، حيث وجده بعدما بدأ دوره في القراءة.
والله اعلم.
وفقه الله.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[22 - 10 - 03, 09:01 ص]ـ
في هذا الرابط فوائد في الموضوع
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=7289&highlight=%DD%ED+%C7%E1%E3%D3%CC%CF
ـ[ناصر بن عبدالله الدرعاني]ــــــــ[22 - 10 - 03, 03:18 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=7453
ـ[المسيطير]ــــــــ[27 - 03 - 07, 12:51 ص]ـ
الشيخ الكريم / حفيد ابن رجب:).
جزاك الله خيرا، الرابط لا يعمل.
الأخ الكريم /ناصر الودعاني
جزاك الله خيرا.
ماذُكر في الرابط يتعلق بسؤال المال، أما ماروي عن الشيخ رحمه الله - أعلاه -، فهو من إنشاد الضالة.(22/262)
حج المرأة وهى فى عدة الوفاة
ـ[محمد عبادي]ــــــــ[22 - 10 - 03, 08:21 ص]ـ
هل يجوز للمعتدة أن تسافر للحج قبل انتهاء عدتها؟؟
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[22 - 10 - 03, 08:49 ص]ـ
قال ابن قدامة في "المغني" (8/ 133 - 134/دار الفكر):
[مسألة:
قال: وإذا خرجت إلى الحج فتوفي عنها زوجها وهي بالقرب رجعت لتقضي العدة، فإن كانت قد تباعدت مضت في سفرها فإن رجعت وقد بقي من عدتها شيء أتت به في منزلها.
وجملته أن المعتدة من الوفاة ليس لها أن تخرج إلى الحج ولا إلى غيره، روي ذلك عن عمر، وعثمان رضي الله عنهما، وبه قال سعيد بن المسيب، والقاسم، ومالك، والشافعي، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي، والثوري]. انتهى.
ـ[محمد عبادي]ــــــــ[22 - 10 - 03, 09:25 ص]ـ
ما رأيكم بفتوى تقول:
أجاز داود الظاهري سفرها وهي في العدة، وذلك لحديث عائشة -رضي الله عنها- أنها خرجت بأختها أم كلثوم لما قتل زوجها طلحة، خرجت بها إلى مكة لعمل عمرة، وقال داود: المأمورة به هو الاعتداد، وليس المكث في البيت، وسار عليه بعض التابعين.
ويمكن الأخذ برأي عائشة هذا في الحج الواجب لأول مرة؛ وذلك لعدم تكرار الفرصة عند تعقد الأمور وتنظيم سفر الحجاج وتقييده، أما الحج المندوب – وهو ما كان غير المرة الأولى- فلا تخرج ما دامت في العدة.
ـ[محمد عبادي]ــــــــ[24 - 10 - 03, 05:30 ص]ـ
السؤال
uestion
ـ[أبو عبد الله مصطفى]ــــــــ[15 - 01 - 06, 07:27 م]ـ
تكميلاً للفائدة انظر: كلام ابن قدامة كاملاً
المغني ج8/ص133 - 135
مسألة قال وإذا خرجت إلى الحج فتوفي عنها زوجها وهي بالقرب رجعت لتقضي العدة فإن كانت قد تباعدت مضت في سفرها فإن رجعت وقد بقي من عدتها شيء أتت به في منزلها وجملته أن المعتدة من الوفاة ليس لها أن تخرج إلى الحج ولا إلى غيره روي ذلك عن عمر وعثمان رضي الله
عنهما وبه قال سعيد بن المسيب والقاسم ومالك والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي والثوري وإن خرجت فمات زوجها في الطريق رجعت إن كانت قريبة لأنها في حكم الإقامة وإن تباعدت مضت في سفرها وقال مالك ترد ما لم تحرم
والصحيح أن البعيدة لا ترد لأنه يضر بها وعليها مشقة ولا بد لها من سفر وإن رجعت قال القاضي ينبغي أن يحد القريب بما لا تقصر فيه الصلاة والبعيد ما تقصر فيه لأن ما لا تقصر الصلاة فيه أحكامه أحكام الحضر وهذا قول أبي حنيفة إلا أنه لا يرى القصر إلا في مسيرة ثلاثة أيام فقال متى كان بينها وبين مسكنها دون ثلاثة أيام فعليها الرجوع إليه وإن كان فوق ذلك لزمها المضي إلى مقصدها والاعتداد به إذا كان بينها وبينه دون ثلاثة أيام وإن كان بينه وبينها ثلاثة أيام وفي موضعها الذي هي به موضع يمكنها الإقامة فيه لزمها الإقامة وإن لم يمكنها الإقامة مضت إلى مقصدها وقال الشافعي إن فاقت البنيان فلها الخيار بين الرجوع والتمام لأنها صارت في موضع أذن لها زوجها فيه وهو السفر فأشبه ما لو كانت قد بعدت ولنا على وجوب الرجوع إذا كانت قريبة ما روى سعيد ثنا جرير عن منصور عن سعيد بن المسيب قال توفي أزواج نساؤهن حاجات أو معتمرات فردهن عمر من ذي الحليفة حتى يعتددن في بيوتهن ولأنه أمكنها الاعتداد في منزلها قبل أن يبعد سفرها فلزمها كما لو لم تفارق البنيان وعلى أن البعيدة لا يلزمها الرجوع إن كان عليها مشقة وتحتاج إلى سفر في رجوعها فأشبهت من بلغت مقصدها وإن اختارت البعيدة الرجوع فلها ذلك إذا كانت تصل إلى منزلها قبل انقضاء عدتها ومتى كان عليها في الرجوع خوف أو ضرر فلها المضي في سفرها كما لو بعدت ومتى رجعت وقد بقي عليها شيء من عدتها لزمها أن تأتي به في منزل زوجها بلا خلاف نعلمه بينهم في ذلك لأنه أمكنها الاعتداد فيه فلزمها كما لو لم تسافر منه.
فصل ولو كانت عليها حجة الإسلام فمات زوجها لزمتها العدة في منزلها وإن فاتها الحج لأن العدة في المنزل تفوت ولا بدل لها والحج يمكن الإتيان به في غير هذا العام وإن مات زوجها بعد إحرامها بحج الفرض أو بحج أذن لها زوجها فيه نظرت فإن كان وقت الحج متسعا لا تخاف فوته ولا فوت الرفقة لزمها الاعتداد في منزلها لأنه أمكن الجمع بين الحقين فلم يجز إسقاط أحدهما وإن خشيت فوات الحج لزمها المضي فيه وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة يلزمها المقام وإن فاتها الحج لأنها معتدة فلم يجز لها أن تنشىء سفرا كما لو حرمت بعد وجوب العدة عليها ولنا إنهما عبادتان استويا في الوجوب وضيق الوقت فوجب تقديم الأسبق منهما كما لو كانت العدة أسبق ولأن الحج آكد لأنه أحد أركان الإسلام والمشقة بتفويته تعظم فوجب تقديمه كما لو مات زوجها بعد أن بعد سفرها إليه وإن أحرمت بالحج بعد موت زوجها وخشيت فواته احتمل أن يجوز لها المضي إليه لما في بقائها في الإحرام من المشقة واحتمل أن يلزمها الاعتداد في منزلها لأن العدة أسبق ولأنها فرطت وغلظت على نفسها فإذا قضت العدة وأمكنها السفر إلى الحج لزمها ذلك فإن أدركته وإلا تحللت بعمل عمرة وحكمها في القضاء حكم من فاته الحج وإن لم يمكنها السفر فحكمها حكم المحسر كالتي يمنعها زوجها من السفر وحكم الإحرام بالعمرة كذلك إذا خيف فوات الرفقة أو لم يخف.
فصل وإذا أذن لها زوجها للسفر لغير النقلة فخرجت ثم مات زوجها فالحكم في ذلك كالحكم في سفر الحج على ما ذكرنا من التفصيل وإذا مضت إلى مقصدها فلها الإقامة حتى تقضي ما خرجت إليه وتنقضي حاجتها من تجارة أو غيرها وإن كان خروجها لنزهة أو زيارة أو لم يكن قدر لها مدة فإنها تقيم إقامة المسافر ثلاثا وإن قدر لها مدة فلها إقامتها لأن سفرها بحكم إذنه فكان لها إقامة ما أذن لها فيه فإذا مضت مدتها أو قضت حاجتها ولم يمكنها الرجوع لخوف أو غيره أتمت العدة في مكانها وإن أمكنها الرجوع لكن لا يمكنها الوصول إلى منزلها حتى تنقضي عدتها لزمتها الإقامة في مكانها لأن الاعتداد وهي مقيمة أولى من الإتيان بها في السفر وإن كانت تصل وقد بقي من عدتها شيء لزمها العود لتأتي بالعدة في مكانها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/263)
ـ[أبي الأنوار]ــــــــ[13 - 10 - 10, 03:45 م]ـ
وقعت هذه المسألة ببلدتي في هذه الأيام.
و الناس يتسألون، والمرشح للفتوى قليل جدا.
وفي سنوات سابقة أفتيت-بعد مطالعتي للمسألة- بذهاب امرأة حدث لها مثل هذا، وعارضني أئمة البلد.
وتكرر الحدث هذا العام، والناس ينتظرون إجابة مني
فأرشدوني
ملاحظة: بنيت موقفي على رأي عائشة رضي الله عنها، وأن المسافة بيننا و بين البقاع المقدسة طويلة، و قد راسلت الشؤون الدينية لكي تسجل هذا المرأة لتكون ضمن الحجاج في العام المقبل و لكن لا جواب.
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[13 - 10 - 10, 05:55 م]ـ
لزيادة الفائدة بالنسبة لمن سافرت وتوفي عنها زوجها وهي على سفر ألا يقال:
نحن في زمان يختلف عن السابقين في وجود الوسائل السريعة، فالنظر لها من هذا الجانب مطلب، ومن جانب (تعقد أمور السفر) ومن جانب (تيسرها).
وأيضا بالنسبة لما ورد عن عائشة رضي الله عنها هل يصح هذا عنها أو لا يصح؟ نرجوا التثبت ..
ـ[منى قطب حسين]ــــــــ[13 - 10 - 10, 06:21 م]ـ
وما الحل في امرأة دفعت الرسوم للحج ـ وهو مبلغ كبير غبارة عن كل ما لديها ـ وقيل لها لا يمكن استرداد المبلغ، هل تضحي به وتبقى أم تسافر للحج أو للعمرة؟؟(22/264)
هل صحت تسمية منكر ونكير؟
ـ[أبو فيصل الودعاني]ــــــــ[22 - 10 - 03, 09:57 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأرجوا من أعضاء المنتدى بارك الله في أعمالهم وأعمارهم، الإفادة عن صحت تسمية الملكين الموكلين بالسؤال في القبر بمنكر ونكير؟
وجزاكم الله خيراً.
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[22 - 10 - 03, 11:44 ص]ـ
السلسلة الصحيحة (1391):
((إذا قبر الميت، أو قال: أحدكم، أتاه ملكان، أسودان أزرقان، يقال لأحدهما: ((المنكر))، والاخر: ((النكير))، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول هو: عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا، ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين، ثم ينور له فيه، ثم يقال له نم، فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم؟ فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون، فقلت مثله، لا أدري، فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقل ذلك، فيقال للأرض: التئمي عليه، فتلتئم عليه، فتختلف أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك)).
وقال الشيخ الألباني: [وإسناده جيد، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم، وفي ابن إسحاق وهو العامري القرشي مولاهم كلام لا يضر].
وقال في "صحيح الترغيب والترهيب" (3560)، و "صحيح الجامع" (724): ((حسن)).
ـ[أبو فيصل الودعاني]ــــــــ[22 - 10 - 03, 02:51 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله عني كل خير أخي (أحمد بن سالم)، وبارك الله في علمك.(22/265)
سلمان أفقه من أبي الدرداء في أشياء!!!
ـ[أبو يوسف السبيعي]ــــــــ[22 - 10 - 03, 10:37 ص]ـ
ذكر هذه العبارة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى كما سأنقله، وذكر مثالاً لها، وسيأتي في المسألة الثانية أن لهذه العبارة أصلاً في السنة.
ولا شك أنه لا ينبغي أن يفهم من تقرير هذه المسائل الطعن على الصحابي الجليل الفقيه أبي الدرداء، وهو من فقهاء الصحابة كما هو معلوم، وإنما المراد جمع هذه المسائل إذ من هي لطيف العلم، كما ألف الزركشي كتاب الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة، وبجمع هذه المسائل يعلم أن فوق كل ذي علم عليم، وأنه لا معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومشروعية تنبيه الأخ لأخيه والعناية بنصحه، كما فعل سلمان مع أخيه في الإسلام أبي الدرداء، وكان بينهما مودة وصحبة، وقد جاء أثر لا أعلم صحته أن أبا الدرداء وسلمان أكلا من صحفة واحدة فسبحت الصفحة أو سبح ما فيها، وجاء في أثر آخر أنهما اشتريا لحماً فتدالحاه بينهما على عود أي طرحاه على عود واحتملاه آخذين بطرفيه.
وفي هذين الأثرين إن صحا بيان ما كان بين هذين الصحابيين من الأخوة والمودة.
وقبل أن أنقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أنبه على فضل الصحابي الجليل أبي الدرداء وعلمه وفقهه، فإنه لما حضر معاذا الموت قيل أوصنا قال أجلسوني إن العلم والايمان بمكانهما، مَن اقتفاهما وجدهما عند أربعة رهط: عند عويمر أبي الدرداء، وعند سلمان الفارسي، وعند عبد الله بن مسعود، وعند عبد الله بن سلام؛ فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه عاشر عشرة في الجنة.
وأنبه أيضاً أنه لا يلزم من ذلك تفضيل سلمان رضي الله عنه على أبي الدرداء مطلقاً، نعم سلمان أفقه منه، ولا يلزم من ذلك أنه أفضل منه،
قال ابن حزم رحمه الله في الإحكام 6/ 274: (فقد يخطىء الفاضل فيحرم اتباعه على الخطأ ولا ينقص ذلك من فضله شيئا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء سلمان أفقه إذ منعه سلمان من قيام جميع الليل ومن مواترة الصيام فكان سلمان أفقه من أبي الدرداء، وكان أبو الدرداء أفضل من سلمان، فأبو الدرداء بدري عقبي لا (تجزأ؟) سلمان منه، وأول مشاهد سلمان الخندق فقد شهد صلى الله عليه وسلم أن الأنقص فضلا أتم فقها وقد قال صلى الله عليه وسلم فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه).
ـ[أبو يوسف السبيعي]ــــــــ[22 - 10 - 03, 10:53 ص]ـ
وانتقل إلى ذكر المسائل:
1 - قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 18/ 283: (وقد كتب أبوالدرداء إلى سلمان هلم إلى الأرض المقدسة فكتب إليه سلمان أن الأرض لا تقدس احدا وإنما يقدس العبد عمله وكان النبى قد آخى بين سلمان وابى الدرداء وكان سلمان أفقه من أبىالدرداء فى أشياء من جملتها هذا وقد قال الله تعالى لموسى عليه السلام سأريكم دار الفاسقين وهى الدار التى كان بها أولئك العمالقة ثم صارت بعد هذا دار المؤمنين وهى الدار التى دل عليها القرآن من الأرض المقدسة ... إلخ).
فهذه هي المسألة الأولى التي كان نبه سلمان رضي الله عنه أبا الدرداء على قول هو أصوب من قوله.
ملحوظة: كان أبو الدرداء بالشام، وكان سلمان بالعراق.
ـ[أبو يوسف السبيعي]ــــــــ[22 - 10 - 03, 04:57 م]ـ
2 - ومن المسائل، -وهي أعظمها لأنها وفعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم بها، وصوّب قول سلمان رضي الله عنهما -، ما أخرجه البخاري من طريق أبي جحيفة قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها ما شأنك قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال كل قال فإني صائم قال ما أنا بآكل حتى تأكل قال فأكل فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم قال نم فنام ثم ذهب يقوم فقال نم فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن فصليا فقال له سلمان إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان.
قال ابن حجر في شرحه: (وروى هذا الحديث الطبراني من وجه آخر عن محمد بن سيرين مرسلا فعين الليلة التي بات سلمان فيها عند أبي الدرداء ولفظه قال كان أبو الدرداء يحيى ليلة الجمعة ويصوم يومها فأتاه سلمان فذكر القصة مختصرة وزاد في آخرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم عويمر سلمان أفقه منك انتهى وعويمر اسم أبي الدرداء وفي رواية أبي نعيم المذكورة آنفا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوتي سلمان من العلم وفي رواية بن سعد المذكورة لقد أشبع سلمان علما).
قلت: وبرواية الطبراني هذه يعلم أن لهذا القول أصلاً، وهو إن كان مرسلاً إلا أنه يستأنس به.
ـ[أبو يوسف السبيعي]ــــــــ[23 - 10 - 03, 01:38 ص]ـ
والأثر الذي ذكرته في المسألة الأولى أخرجه مالك في الموطأ قال:
عن يحيى بن سعيد ان أبا الدرداء كتب إلى سلمان الفارسي ان هلم إلى الأرض المقدسة
فكتب إليه سلمان ان الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله
وقد بلغني انك جعلت طبيبا تداوي،
فإن كنت تبرئ فنعما لك
وان كنت متطببا فاحذر أن تقتل إنسانا فتدخل النار فكان أبو الدرداء إذا قضي بين اثنين ثم أدبرا عنه نظر إليهما وقال ارجعا إلي أعيدا علي قصتكما.
ومسألة الطب هذه تصلح أن تكون مسألة ثالثة، إذ مرادي بهذه المسائل ما خالف فيه سلمان أبا الدرداء رضي الله عنهما، وسأدخل فيه ما جاء من نصائح سلمان لأخيه أبي الدرداء.(22/266)
اللباس الشرعي للمرأة ... أفيدونا!
ـ[السراج]ــــــــ[22 - 10 - 03, 02:35 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله حمدا كثيرا وصلى اللهم وسلم على نبيه واله وصحبه
مشايخنا وطلاب العلم الأحباب
بارك الله فيكم وزادكم الله من فضله
اردت ان تفيدوني بما ينفع أخواتنا المسلمات بخصوص اللباس الشرعي الذي لابد لكل أخت ان تلتزم به خارج بيتها، وخاصة للأخوات العاملات
حيث انتشر في اوساط المسلمات العاملات عباءة كالثوب مغلقة من الامام بشكل كامل، وبعض الملتزمات يتجنبن اي نوع من الزينة عليها ويعتبرنها بديل مناسب لعباءة الراس في العمل وخاصة للاخوات اللاتي يعملن كمدرسات في المدارس ...
ولكن يظل هناك شيء يحييك في النفس من هذا الامر ... فحبذا لو تنفعونا وتفيدونا بما تحيطون به علما حول هذا الموضوع بارك الله فيكم
هذا واستغفر الله لي ولكم واتوب اليه
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[23 - 10 - 03, 10:10 م]ـ
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هنا تجد كثيرا من المواضيع المفيدة حول هذا الأمر
http://saaid.net/female/hijab.htm
حِرَاسَةُ الْفَضِيلَة للشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد ( http://saaid.net/Warathah/bkar/1.zip)(22/267)
رؤية النبي في البقظة أم في المنام؟
ـ[منير الليل]ــــــــ[22 - 10 - 03, 05:09 م]ـ
روى أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من رآنى فى المنام فقد رأنى، فإن الشيطان لا يتمثل بى) وفى رواية أبى هريرة رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من رآنى فى المنام فسيرانى فى اليقظة ولكأنما رآنى فى اليقظة ولا يتمثل الشيطان بى).
أفيدونا بارك الله فيكم ....
ـ[منير الليل]ــــــــ[23 - 10 - 03, 02:38 ص]ـ
أما من مجيب يا أهل الحديث ....
والحديث روي أيضا في صحيح البخاري ومسلم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[24 - 10 - 03, 09:28 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=10004
ـ[منير الليل]ــــــــ[24 - 10 - 03, 09:48 ص]ـ
نذهب الى فتح الباري على صحيح البخاري ......
حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة قال
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي
قال أبو عبد الله قال ابن سيرين إذا رآه في صورته
فتح الباري بشرح صحيح البخاري
قوله (عبد الله)
هو ابن المبارك ويونس هو ابن يزيد.
قوله (أن أبا هريرة قال)
في رواية الإسماعيلي من طريق الزبيدي عن الزهري " أخبرني أبو سلمة سمعت أبا هريرة ".
قوله (من رآني في المنام فسيراني في اليقظة)
زاد مسلم من هذا الوجه " أو فكأنما رآني في اليقظة , هكذا بالشك ووقع عند الإسماعيلي في الطريق المذكورة " فقد رآني في اليقظة " بدل قوله " فسيراني " ومثله في حديث ابن مسعود عند ابن ماجه. وصححه الترمذي وأبو عوانة ووقع عند ابن ماجه من حديث أبي جحيفة " فكأنما رآني في اليقظة " فهذه ثلاثة ألفاظ: فسيراني في اليقظة , فكأنما رآني في اليقظة , فقد رآني في اليقظة وجل أحاديث الباب كالثالثة إلا قوله " في اليقظة ".
وتفسيرها هنا كما يلي:
أحدها أنه على التشبيه والتمثيل , ودل عليه قوله في الرواية الأخرى " فكأنما رآني في اليقظة ".
ثانيها أن معناها سيرى في اليقظة تأويلها بطريق الحقيقة أو التعبير ,
ثالثها أنه خاص بأهل عصره ممن آمن به قبل أن يراه
رابعها أنه يراه في المرآة التي كانت له إن أمكنه ذلك , وهذا من أبعد المحامل.
خامسها أنه يراه يوم القيامة بمزيد خصوصية لا مطلق من يراه حينئذ ممن لم يره في المنام.
سادسها أنه يراه في الدنيا حقيقة ويخاطبه , وفيه ما تقدم من الإشكال. وقال القرطبي: قد تقرر أن الذي يرى في المنام أمثلة للمرئيات لا أنفسها , غير أن تلك الأمثلة تارة تقع مطابقة وتارة يقع معناها , فمن الأول رؤياه صلى الله عليه وسلم عائشة وفيه " فإذا هي أنت " فأخبر أنه رأى في اليقظة ما رآه في نومه بعينه ومن الثاني رؤيا البقر التي تنحر والمقصود بالثاني التنبيه على معاني تلك الأمور , ومن فوائد رؤيته صلى الله عليه وسلم تسكين شوق الرائي لكونه صادقا في محبته ليعمل على مشاهدته , وإلى ذلك الإشارة بقوله " فسيراني في اليقظة " أي من رآني رؤية معظم لحرمتي ومشتاق إلى مشاهدتي وصل إلى رؤية محبوبه وظفر بكل مطلوبه , قال: ويجوز أن يكون مقصود تلك الرؤيا معنى صورته وهو دينه وشريعته , فيعبر بحسب ما يراه الرائي من زيادة ونقصان أو إساءة وإحسان. قلت: وهذا جواب سابع والذي قبله لم يظهر لي فإن ظهر فهو ثامن.
ـ[منير الليل]ــــــــ[24 - 10 - 03, 09:48 ص]ـ
اختلف في معنى الحديث فقال قوم هو على ظاهره فمن رآه في النوم رأى حقيقته كمن رآه في اليقظة سواء , قال وهذا قول يدرك فساده بأوائل العقول , ويلزم عليه أن لا يراه أحد إلا على صورته التي مات عليها وأن لا يراه رائيان في آن واحد في مكانين وأن يحيا الآن ويخرج من قبره ويمشي في الأسواق ويخاطب الناس ويخاطبوه ويلزم من ذلك أن يخلو قبره من جسده فلا يبقى من قبره فيه شيء فيزار مجرد القبر ويسلم على غائب
فتح الباري(22/268)
علماء العلل؟؟
ـ[عبدالعزيز الجزري]ــــــــ[22 - 10 - 03, 10:30 م]ـ
من هم علماء العلل؟؟(22/269)
مالفرق بين اهل الحديث واهل الظاهر في ا لاصول؟
ـ[الاثر]ــــــــ[22 - 10 - 03, 10:46 م]ـ
مالفرق بين اهل الحديث واهل الظاهر في ا لاصول؟
وهل هذا الخلاف سائغ؟ وما هي اصول اهل الراي؟ وهل هي اصول الامام ابوحنيفه؟
ـ[ساري عرابي]ــــــــ[23 - 10 - 03, 10:12 ص]ـ
أخي الفاضل:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
سأنقل لك للإجابة على سؤالك -باختصار وتصرف مني- من كتاب (المدخل إلى دراسة المدارس والمذاهب الفقهية) للدكتور (عمر سليمان الأشقر) ...
أخطاء اهل الظاهر:
أدى منهج أهل الظاهر إلى نتائج خطيرة، فقد جوزوا ورود الشريعة بالفرق بين المتساويين، والجمع بين المختلفين، لأنهم يقرون أن الشارع ينهى عن الشي لا لمفسدة، ويأمر به لا لمصلحة، فمن ظاهريتهم -مثلاً- أنهم لا يجوزون لمن بال في الماء الدائم الذي لا يجري أن يتوضأ منه عملاً بالحديث الذي ينهى عن ذلك، ولكنهم يجوزون لغير البائل أن يتوضأ منه ويغتسل! وقد خطأهم ابن القيم من أربعة وجوه:
1. رد القياس الصحيح، ولا سيما المنصوص على علته، الذي يجري عليها مجرى التنصيص لا التعميم، فلا يشك عاقل أن قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، فإنها رجس) بمنزلة قوله ينهيانكم عن كل رجس.
2. تقصيرهم في فهم النصوص، فكثير من الأحكام دلت عليها النصوص، ولم يفهموا دلالتها عليها، وسبب هذا أنهم حصروا الدلالة في مجرد ظاهر اللفظ دون إيمائاته وإشاراته وتنبيهه وعرفه عند المخاطبين، فلم يفهموا من قوله تعالى {فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ... } ضرباً ولا سباً ولا إهانة، يقول ابن حزم في الآية: "ما فهم أحد قط في لغة العرب ولا العقل أن قول (أف) يعبر به عن القتل والضرب، ولو لم يأت إلا هذه الآية ما حرم إلا قول (أف) فقط".
3. تحميل الاستصحاب فوق ما يستحقه وجزمهم بموجبه لعدم علمهم بالناقل، وليس عدم العلم علماً بالعدم، والاستصحاب في اللغة: إعتبار المصاحبة، وفي اصطلاح الأصوليين: هو الحكم على الشيء بالحال التي كان عليها من قبل، حتى يقوم دليل تغير تلك الحال، أو جعل الحكم الذي كان ثابتاً في الماضي باقياً في الحال، حتى يقوم دليل على تغيره.
والاستصحاب ثلاثة أقسام: استصحاب البراءة الأصلية، واستصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي، حتى يثبت خلافه، واستصحاب حكم الإجماع في محل النزاع.
... ولعلك ترجع إلى كتب الأصول للتعرف على كل قسم من هذه الأقسام واختلافات الفقهاء والأصوليين عليها ...
وخلاصة ما قرره ابن القيم أن: "الاستصحاب لا يجوز الاستدلال به إلا إذ اعتقد انتفاء الناقل".
4. اعتقادهم أن عقود المسلمين وشروطهم ومعاملاتهم كلها على البطلان، حتى يقوم الدليل على الصحة، فإذا لم يقم عندهم دليل على صحة شرط أو عقد أو معاملة استصحبوا بطلانه، فأفسدوا بذلك كثيراً من معاملات الناس، وعقودهم وشروطهم بلا برهان من الله بناء على هذا الأصل، وجمهور الفقهاء على خلاف هذا ...
أما أخطاء أهل الرأي -باختصار-:
1. ظنهم قصور النصوص عن بيان جميع الحوادث.
2. معارضة كثير من النصوص بالرأي والقياس.
3. اعتقادهم في كثير من الأحكام الشرعية أنها على خلاف الميزان والقياس، والميزان: هو العدل، فظنوا أن العدل خلاف ما جاءت به من هذه الأحكام.
4. إعتبارهم عللاً وأوصافاً لم يعلم اعتبار الشارع لها، وإلغاؤهم عللاً وأوصافاً إعتبرها الشارع.
5. تناقضهم في القياس.
ولقد أحسن أهل الظاهر في الاعتناء بالنصوص الشرعية حفظاً ومدارسة وتفقهاً، ولكنهم أخطؤوا في وقوفهم عند ظواهر النصوص، وقصروا في فهمها.
وأهل الرأي أحسنوا؛ إذ لم يقفوا عند ظاهر النص، بل غاصوا في أعماق النصوص، واستخلصوا علل الاحكام، ووسعوا دلالة النصوص ... ولكنهم أساؤوا فيما أحسن فيه أهل الظاهر، فلم يعتنوا بالنصوص عنايتهم بالعلل والقياس، ولم يبذلوا جهدهم في طلبها، ومعرفة الصحيح من الضعيف في الأحاديث.
يقول ابن القيم واصفاً حال هذه المدرسة: "وأهل الرأي والقياس لم يعتنوا بالنصوص، ولم يعتقدوها وافية الأحكام، ولا شاملة لها، وغلاتهم على أنها لم تف عشر معشارها، فوسعوا طريق الرأي والقياس، وقالوا بقياس الشبه. وعلقوا الأحكام بأوصاف لم يعلم أن الشارع علقها بها، واستنبطوا عللاً لا يعلم أن الشارع شرع الأحكام لأجلها، ثم اضطرهم ذلك إلى أن عارضوا بين كثير من النصوص والقياس، ثم اضطربوا، فتارة يقدمون القياس، وتارة يقدمون النصوص، وتارة يفرقون بين النص المشهور وغير المشهور، واضطرهم ذلك أيضاً إلى أن اعتقدوا في كثير من الأحكام أنها شرعت على خلاف القياس".
اما مدرسة أهل الحديث فقد توسطت بين المدرستين، ذلك أنها وراثة علم الصحابة والتابعين، فقد أخذت من كل مدرسة محاسنها، وتجنبت مساوئها، فقد عنيت بما عني به اهل الظاهر، لقد عنيت بالنصوص عناية كبيرة، وشغلت بغربلة الأحاديث والتعرف على الصحيح والضعيف، واجتهدت في فقه النصوص، واستنباط الأحكام منها، وتبيطق هذه النصوص على الوقائع، وأحسنت فيما أحسن فيه اهل الرأي؛ إذ لم يقفوا عند ظاهر النص، فنظروا في منطوق النص ومفهومه، كما نظروا في إشارته و إيمائه، ولم يهملوا علل الأحكام، ولكنهم لم يتعدوا النصوص إلى الرأي إلا عند الاضطرار، حيث لا يجدون نصاً بعد الطلب والتحري.
يقول الشافعي -رحمه الله-: "ونحكم بالإجماع، ثم القياس، وهو أضعف من هذا، ولكنها منزلة ضرورة، لأنه لا يحل القياس والخبر موجود"، وقد روى الإمام أحمد عن الشافعي قوله: "القياس عند الضرورة".
وأنصحك بالرجوع إلى كتاب إعلام الموقعين لابن القيم -رحمه الله- فستجد ما يثلج صدرك إن شاء الله.
أما أبو حنيفة فهو واحد من كبار ورموز مدرسة أهل الرأي.
ولعل بعض الأخوة هنا، أمثال الشيخ (المتمسك بالحق) و (ابن وهب) و (أبو خالد السلمي) ... وبقية الأخوة والمشايخ الكرام، يشرحون لنا، ويفيدونك أكثر مني.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/270)
ـ[الاثر]ــــــــ[23 - 10 - 03, 02:33 م]ـ
جزاك الله خيرا اخي الفاضل ساري عرابي وجعل ذلك العمل في ميزان حسناتك(22/271)
الشيخ عبدالكريم الخضير غدا الخميس بالزلفي.
ـ[احمد بن الحنبلي]ــــــــ[23 - 10 - 03, 01:52 ص]ـ
يستضيف موقع دعوة الاسلام في مقر الموقع
فضيلة الشيخ د/ عبدالكريم الخضير وفقه الله
وذلك في يوم الخميس الموافق 27/ 8/1424 وسيكون لقاءا مفتوحا مع الشيخ والدعوة عامة للجميع.
وسيبث اللقاء في موقع دعوة الاسلام http://www.toislam.net/
وفي صفحة الشيخ http://liveislam.com/series/khudair.html
للاستفسار ت/ 012092020 ف/ 012091010
او البريد الالكتروني kdeer15@hotmail.com(22/272)
قصة " بحيرا الراهب " ماذا عنه؟
ـ[أبو العالية]ــــــــ[23 - 10 - 03, 05:23 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ..
ذكر أصحاب السيرة قصة بحيرا الراهب وخبر قدوم النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب.
ولقد اختلف بعض أهل العلم في هذا الخبر، على طريقين:
الأول: فمنهم من قال بأنها منكرة وموضوعه كالذهبي رحمه الله.
وبعضهم فندها مثل ابن القيم رحمه الله في الزاد ولم يصححها.
وكذا ابن سيد الناس رحمه الله، وغيرهم.
والثاني: من ذهب إلى تصحيح الخبر، ولكن قالوا: إن ذكر أبا بكر وبلال خطأ في الرواية وعليه فباقي الحديث صحيح.
ومن قال هذا الحاكم فقد قال على شرط الشيخين.
والترمذي نفسه قال حسن غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه.
وصححها ابن حجر رحمه الله والسيوطي رحمه الله.
ومن المتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله، والأرناؤطين.
وكذا صاحب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية وفقه الله
وكذا الشيخ إبراهيم العلي وفقه الله في صحيح السيرة النبوية.
ولعل القلب يميل إلى الأخير
فهل من زيادة على هذا، أو قرائن تؤيد وترجح أحد الطرفين.
والله أعلم.
محبكم
أبو العالية
ـ[ابو عبد الرحمن الفلازوني]ــــــــ[01 - 05 - 09, 06:23 م]ـ
بوركت اخى وشيخى وجزاكم الله خيرا" على النقل وذكرك لهذة القصة باختصار وايجاز .....
ولعلا ما اريد اضافته ان الخبر قد جاء من طرق عدة مختلفة واوجه متباينة تؤكد على الاقل ان
له اصلا" فقد خرجه ابن عساكر من طريق محمد بن سعد باسناده الى ابي مجلز
وابن سعد في الطبقات من طريق ابي المليح عن عبد الله بن محمد بن عقي مرسلا".
و
والواقدي باسناده الى ابي داود بن الحصين والطبري باسناده عن هشام بن محمد مرسلا" او معضلا"
وابو نعيم في الدلائل عن على
وعبد الرازاق من حديث الزهري مرسلا"
وابن عائذ من حديث الوليد ابن مسلم بن سليمان ابن موسى مرسلا" هكذا وغيرهم
والحق ان كل هذة لا تخلو من مقال ...
والذي اردت ان اضيفه
ان العلماء لا يختلفون في تقوية الحديث الضعيف اذا جاء من طرق متعددة از كانت له شواهد اخري ...
انظر تدريب الراوي للسيوطى ص177
اذا الا ينطبق على هذا الخبر وهذة القصة هذة القاعدة ..
ثم الخبر جاء مرسلا"والحديث المرسل مقبول عند مالك واحمد وقد قبله الشافعى اذا جاء من طريقين مرسلين كل منهما مشتهر اخذ الحديث عن غير الذي اخذ عنه الاخر ...
قلت اليس هذا هو حال هذا الخبر؟؟؟؟؟؟
هذا والله اعلم ان كان من زيادة فائدة عند الاخوان والمشايخ فليتحفونا جزاهم الله خيرا"
وكتبه ابو عبد الرحمن بن ابي حاتم الفلازونى
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[01 - 05 - 09, 06:59 م]ـ
بارك الله فيكم.
وممن ذهب إلى تصحيحها:
الحافظ ابن كثير حيث قال في (الفصول):
(رواه الترمذي في "جامعه" بإسناد رجاله كلهم ثقات، " ... "ثم قال: (والحديث له أصل محفوظ، وفيه زيادات أخرى) اهـ.
وقال المباركفوري في (تحفة الأحوذي):
(قال الجزري: إسناده صحيح، ورجاله رجال الصحيح أو أحدهما، وذكْر أبي بكر وبلال فيه غير محفوظ، وعده أئمتنا وهما، وهو كذلك، فإن سن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ ذاك اثنا عشرة سنة، وأبو بكر أصغر منه سنتين، وبلال لعله لم يكن ولد في ذلك الوقت) اهـ.
ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[02 - 05 - 09, 01:57 م]ـ
هل صحت رحلة الرسول الى الراهب بحيرا؟ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=24045)
حادثة بحيرا الراهب حقيقة لا خرافة!!) للألباني رحمه الله. ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=108395)
أسانيد قصة بحيرى الراهب [من مرفوعات الأخ الطيماوي]
http://www.megaupload.com/?d=8VSRK
السؤال
السؤال
N(22/273)
حجز المكان في المسجد اذا تعارف الناس عليه.
ـ[المسيطير]ــــــــ[23 - 10 - 03, 05:23 ص]ـ
تعارف بعض الناس على حجز الاماكن، خاصة للمجموعات الشبابية او العائلية في الحرم المكي او المدني في رمضان، حيث يرى الاخوة ان من المصلحة اجتماعهم في مكان واحد لتناول الافطار، فيحجز احدهم مكانا يكفي له ولاخوانه، اما اخوانه فبعضهم يقوم بإعداد الافطار، وبعضهم يرغب القراءة خاليا مع نفسه بعيدا عن انظار الناس، وبعضهم يحضر درسا من الدروس التي تلقى في الحرم، وبعضهم قد ذهب لشراء بعض الحاجيات الضرورية لإخوانه، وهكذا، وعلى هذه الحال يقوم الاخ الذي يحجز المكان بوضع عدد من السجاد يكفي لزملائه، مما يسبب تضايق من بعض الاخوة الذين يبحثون عن مكان مناسب في الحرم، فهل الاولى في المكان للاخوة الذين يتجمعون لتناول الافطار مع تضايق غيرهم، ام نقول لايجوز الحجز وعليهم ان لا يذهبوا الى السوق ولايحضروا الدروس ولا يخلو بانفسهم للقراءة، بل عليهم ان يجتمعوا في مكان واحد حتى لا يضيقوا على المسلمين بهذا التصرف؟
علما ان الناس قد تعارفوا على هذا العمل، فهل يجوز.
ـ[المسيطير]ــــــــ[23 - 10 - 03, 10:56 م]ـ
اغلب الشباب يقع في هذا الامر، هل من مجييب؟
ـ[المسيطير]ــــــــ[25 - 10 - 03, 05:13 ص]ـ
للرفع، هل من مجيب؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[25 - 10 - 03, 08:34 م]ـ
فتح الباري لابن حجر ج: 11 ص: 63
قوله أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر كذا في رواية سفيان وأخرجه مسلم من وجه آخر عن عبيد الله بن عمر بلفظ لا يقم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه
قوله ولكن تفسحوا وتوسعوا هو عطف تفسيري ووقع في رواية قبيصة عن سفيان ثم بن مردويه ولكن ليقل افسحوا وتوسعوا وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية قبيصة وليس عنده ليقل وهذه الزيادة أشار مسلم إلى أن عبيد الله بن عمر تفرد بها عن نافع وأن مالكا والليث وأيوب وابن جريج رووه عن نافع بدونها وأن بن جريج زاد قلت لنافع في الجمعة قال وفي غيرها وقد تقدمت زيادة بن جريج هذه في كتاب الجمعة ووقع في حديث جابر ثم مسلم لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول افسحوا فجمع بين الزيادتين ورفعهما وكان ذلك سبب سؤال بن جريج لنافع
قال بن أبي جمرة هذا اللفظ عام في المجالس ولكنه مخصوص بالمجالس المباحة أما على العموم كالمساجد ومجالس الحكام والعلم وأما على الخصوص كمن يدعو قوما بأعيانهم إلى منزله لوليمة ونحوها وأما المجالس التي ليس للشخص فيها ملك ولا اذن له فيها فإنه يقام ويخرج منها ثم هو في المجالس العامة وليس عاما في الناس بل هو خاص بغير المجانين ومن يحصل منه الأذى كآكل الثوم النئ إذا دخل المسجد والسفيه إذا دخل مجلس العلم أو الحكم
قال والحكمة في هذا النهي منع استنقاص حق المسلم المقتضى للضغائن والحث على التواضع المقتضى للمواددة وأيضا
فالناس في المباح كلهم سواء فمن سبق إلى شيء استحقه ومن استحق شيئا فأخذ منه بغير حق فهو غصب والغصب حرام
فعلى هذا قد يكون بعض ذلك على سبيل الكراهة وبعضه على سبيل التحريم
قال فأما قوله تفسحوا وتوسعوا فمعنى الأول أن يتوسعوا فيما بينهم ومعنى الثاني أن ينضم بعضهم إلى بعض حتى يفضل من الجمع مجلس للداخل انتهى ملخصا
قوله وكان ابن عمر هو موصول بالسند المذكور قوله يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه أخرجه البخاري في الأدب المفرد عن قبيصة عن سفيان وهو الثوري بلفظ وكان بن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه وكذا أخرجه مسلم من رواية سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه وقوله يجلس في روايتنا بفتح أوله وضبطه أبو جعفر الغرناطي في نسخته بضم أوله على وزن يقام
وقد ورد ذلك عن بن عمر مرفوعا أخرجه أبو داود من طريق أبي الخصيب بفتح المعجمة وكسر المهملة آخره موحدة بوزن عظيم واسمه زياد بن عبد الرحمن عن بن عمر جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام له رجل من مجلسه فذهب ليجلس فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم
وله أيضا من طريق سعيد بن أبي الحسن جاءنا أبو بكرة فقام له رجل من مجلسه فأبى أن يجلس فيه وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/274)
وأخرجه الحاكم وصححه من هذا الوجه لكن لفظه مثل لفظ ابن عمر الذي في الصحيح بالحق أبا بكرة حمل النهي على المعنى الأعم وقد قال البزار أنه لا يعرف له طريق إلا هذه وفي سنده أبو عبد الله مولى أبي بردة بن أبي موسى وقيل مولى قريش وهو بصري لا يعرف
قال ابن بطال اختلف في النهي فقيل للأدب وإلا فالذي يجب للعالم أن يليه أهل الفهم والنهي وقيل هو على ظاهره ولا يجوز لمن سبق إلى مجلس مباح أن يقام منه واحتجوا بالحديث يعني الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة رفعه إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به قالوا فلما كان أحق به بعد رجوعه ثبت أنه حقه قبل أن يقوم ويتأيد ذلك بفعل بن عمر المذكور
فإنه راوي الحديث وهو أعلم بالمراد منه وأجاب من حمله على الأدب أن الموضع في الأصل ليس ملكه قبل الجلوس ولا بعد المفارقة فدل على أن المراد بالحقيقة في حالة الجلوس الأولوية فيكون من قام تاركا له قد سقط حقه جملة ومن قام ليرجع يكون أولى
وقد سئل مالك عن حديث أبي هريرة فقال ما سمعت به وإنه لحسن إذا كانت أوبته المساجد وان بعد فلا أرى ذلك له ولكنه من محاسن الأخلاق
وقال القرطبي في المفهم هذا الحديث يدل على صحة القول بوجوب اختصاص الجالس بموضعه إلى أن يقوم منه وما احتج به من حمله على الأدب لكونه ليس ملكا له لا قبل ولا بعد ليس بحجة لأنا نسلم ملك له لكن يختص به إلى أن يخلو غرضه فصار كأنه ملك منفعته فلا يزاحمه غيره عليه
قال النووي قال أصحابنا هذا في حق من جلس في موضع من المسجد أو غيره لصلاة مثلا ثم فارقه ليعود إليه كإرادة الوضوء مثلا أو لشغل يسير ثم يعود لا يبطل اختصاصه به وله أن يقيم من خالفه وقعد فيه وعلى القاعد أن يطيعه
واختلف هل يجب عليه على وجهين أصحهما الوجوب وقيل يستحب وهو مذهب مالك قال أصحابنا وإنما يكون أحق به في تلك الصلاة دون غيرها قال ولا فرق بين أن يقوم منه ويترك له فيه سجادة ونحوها أم لا والله أعلم
وقال عياض اختلف العلماء فيمن اعتاد بموضع من المسجد للتدريس والفتوى فحكى عن مالك أنه أحق به إذا عرف به قال والذي عليه الجمهور أن هذا استحسان وليس بحق واجب ولعله مراد مالك
وكذا قالوا في مقاعد الباعة من الأفنية والطرق التي متملكة قالوا من اعتاد بالجلوس في شيء منها فهو أحق به حتى يتم غرضه قال وحكاه الماوردي عن مالك قطعا للتنازع
وقال القرطبي الذي عليه الجمهور أنه ليس بواجب
وقال النووي استثنى أصحابنا من عموم قول لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه من ألف من المسجد موضعا يفتي فيه أو يقرئ فيه قرآنا أو علما فله أن يقيم من سبقه إلى القعود فيه
وفي معناه من سبق إلى موضع من الشوارع ومقاعد الأسواق لمعاملة قال النووي وأما ما نسب إلى ابن عمر فهو ورع منه وليس قعوده فيه حراما إذا كان ذلك برضا الذي قام ولكنه تورع منه لاحتمال أن يكون الذي قام لأجله استحيى منه فقام طيب قلبه فسد الباب ليسلم من هذا أو رأى ان الإيثار بالقرب مكروه أو خلاف الأولى فكان يمتنع لأجل ذلك لئلا يرتكب ذلك أحد بسببه قال علماء أصحابنا وانما يحمد الإيثار بحظوظ النفس وأمور الدنيا) انتهى.
مجموع الفتاوى لابن تيمية ج: 24 ص: 216
(وسئل عن فرش السجادة فى الروضة الشريفة هل يجوز أم لا فأجاب
ليس لأحد أن يفرش شيئا ويختص به مع غيبته ويمنع به غيره هذا غصب لتلك البقعة ومنع للمسلمين مما أمر الله تعالى به من الصلاة
والسنة أن يتقدم الرجل بنفسه
وأما من يتقدم بسجادة فهو ظالم ينهى عنه ويجب رفع تلك السجاجيد ويمكن الناس من مكانها
هذا مع أن أصل الفرش بدعة لا سيما فى مسجد النبى فإن رسول الله وأصحابه كانوا يصلون على الأرض والخمرة التى كان يصلي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم صغيرة ليست بقدر السجادة
قلت فقد نقل ابن حزم فى المحلى عن عطاء بن أبى رباح أنه لا يجوز الصلاة فى مسجد الا على الأرض ولما قدم عبد الرحمن بن مهدى من العراق وفرش فى المسجد أمر مالك بن أنس بحبسه تعزيرا له حتى روجع فى ذلك فذكر أن فعل هذا فى مثل هذاالمسجد بدعة يؤدب صاحبها وعلى الناس الانكار على من يفعل ذلك والمنع منه لا سيما ولاة الأمر الذين لهم هنالك ولاية على المسجد فانه يتعين عليهم رفع هذه السجاجيد ولو عوقب أصحابه بالصدقة بها لكان هذا مما يسوغ فى الاجتهاد) انتهى.
وهناك رسالة مفردة تأليف خير الدين بن تاج زاده (توفي 1130) تحقيق يوسف بن محمد بن داخل الصبحي، بتقديم الشيخ محمدبن الأمين بو خبزة بعنوان (قرة عين العابد بحكم فرش السجاجيد في المساجد) ونقل فيها أقوال العلماء في هذه المسألة.
ـ[المسيطير]ــــــــ[26 - 10 - 03, 03:07 ص]ـ
ما شاء الله تبارك الله، جزاك الله خير الجزاء ياشيخ عبدالرحمن.
لكن تعارف الناس والمصلحة المترتبة على الحجز، الا تؤخذ بالاعتبار وفقك الله؟
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[21 - 09 - 07, 05:31 م]ـ
طيب وماذا عن حجزها لولاة الامر من العلماء والامراء وهل لابن تيمية كلام بجواز ذلك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/275)
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[31 - 08 - 08, 12:20 م]ـ
يقول العلاّمة بن باز رحمه الله تعالى:
(ولا يجوز الحجز للناس، بل الصف لمن تقدم، من تقدم فهو أولى بالصف الأول .. وهكذا، ولا يجوز الحجز حتى يتأخر، ولكن من تقدم فهو أولى)
وسُئل فضيلة الشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى هذا السؤال:
ما يفعله كثير من الناس من حجز المكان في المسجد الحرام أو في غيره، فيضع كرسي المصحف مثلاً على مكانه، ويأتي بعد ست أو سبع ساعات، فيحجز عن غيره من المسلمين الذين يأتون قبله، هل يجوز هذا أم لا؟
فأجاب بقوله رحمه الله:
الذي نرى في حجز الأماكن في المسجد الحرام أو في غيره من المساجد أنه إن حجز وهو في نفس المسجد، أو خرج من المسجد لعارض وسيرجع عن قريب، فإنه لا بأس بذلك؛ لكن بشرط: إذا اتصلت الصفوف يقوم إلى مكانه، لئلا يتخطى الرقاب.
وأما ما يفعله بعض الناس أن يحجز أحدهم ويذهب إلى بيته فينام ويأكل ويشرب، أو إلى تجارته فيبيع ويشتري، فهذا حرام ولا يجوز.
هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. ولكن قد يُرَدُّ علينا بمسألة الحجز في مِنى، فإنه يُذْكَر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: (ألا نبني لك بناء - أي: في مِنى - فقال: مِنى مناخ مَن سَبَق). فنقول: إذا حجز الناس في مِنى فاحجز؛ لأنه لو لم تفعل ما وجدتَ مكاناً، لو أن الناس كلهم اتقوا الله عز وجل وتركوا الحجز وصار مَن سَبَق فهو أحق فهذا هو الخير؛ لكن الآن يحصل العكس؛ إلا أنه بحمد الله في ظني أن ما حصل أخيراً من الحملات التي تأخذ أرضاً بإذن المسئولين عن توزيع الأراضي هي أهون بكثير من الحجز؛ لأنه بذلك تكون البقاع منظَّمة، وكل إنسان يعرف مكانه.
وسئل الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله هذا السؤال:
ما حكم من يضع كتاباً في المسجد قبل الصلاة، ثم يأتي بعد الصلاة فيجد أحداً في مكانه، هل يجوز له أن يطرده من ذلك المكان محتجاً بأنه مكانه؟
فأجاب بقوله:
هذا لا يجوز، وإذا أقيمت الصلاة لا يتركون فجوة للكتاب! بل يجب عليهم أن يرفعوا الكتاب وأن يصفوا ويصلوا الصفوف. والإنسان إذا جاء المسجد وصلى في مكان مشاع فهو أحق به، أما كون الإنسان يضع شيئاً يحجز به مكاناً ثم بعد ذلك يريد أن يكون له ذلك المكان فلا يجوز ذلك، وإذا جاء إنسان وصلى في مكان وجلس في مصلاه فلا أحد يقيمه من مكانه.
ويقول فضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي - المدرس بالحرم النبوي الشريف- حفظه الله ورعاه:
(يشتكي بعض الإخوة من قضية حجز الأماكن وإتيان بعض المتأخرين وإيذائهم لمن تقدم عليهم، وسبقهم إلى الأماكن فأولاً مسألة حجز المكان لا يحل لمسلم في بيت من بيوت الله عز وجل أن يحجز مكاناً له إلا في حالة واحدة وهي أن يقوم لقضاء حاجته في دورة المياه وهي الحاجة التي لابد منها، أما لو انتقل إلى حلقة علم أو أراد أن يسلم على شخص أو يذهب إلى ركن المسجد أو يستند إلى سارية فليس من حقه أن يحجز مكانين في المسجد، وهذا أمر ينبغي التناصح فيه وتواصي بعضنا بعضاً، يوصي بعضنا البعض بالحق، لا يجوز حجز الأماكن، هذه بيوت لله عز وجل والسابق أحق، ولا يجوز لمسلم أن يؤذي إخوانه - خاصةً من طلبة العلم ومن السابقين الذين يأتون مبكرين إلى المسجد - ولو فتح هذا المجال كان كل شخص يضع سجادة ويذهب إلى بيته ثم يأتي وقت الدرس ويزاحم غيره، هذا لا يجوز، وهذا منكر، لا يجوز حجز المكان إلا إذا خرج لقضاء حاجته) انتهى.
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[15 - 09 - 08, 06:47 ص]ـ
طيب ومسألة القراء في التراويح ومعهم من يفتح عليهم لا ريب أنها ليست من هذا الباب لوجود الحاجة
ـ[محمد بن فهد]ــــــــ[29 - 06 - 09, 05:14 م]ـ
فائدة لطيفة لها تعلق بالموضوع:
- ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء (4/ 47) قال معاوية بن صالح: عن أبي الزاهرية، عن كثير بن مرة، قال: دخلت المسجد يوم الجمعة، فمررت بعوف بن مالك الاشجعي وهو باسط رجليه، فضمهما ثم قال: يا كثير أتدري لم بسطت رجلي؟ بسطتهما رجاء أن يجئ رجل صالح فأجلسه، وإني لارجو أن تكون رجلا صالحا.
هذه مسألة حسنة عن صحابي جليل
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[29 - 06 - 09, 06:45 م]ـ
فائدة لطيفة لها تعلق بالموضوع:
- ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء (4/ 47) قال معاوية بن صالح: عن أبي الزاهرية، عن كثير بن مرة، قال: دخلت المسجد يوم الجمعة، فمررت بعوف بن مالك الاشجعي وهو باسط رجليه، فضمهما ثم قال: يا كثير أتدري لم بسطت رجلي؟ بسطتهما رجاء أن يجئ رجل صالح فأجلسه، وإني لارجو أن تكون رجلا صالحا.
هذه مسألة حسنة عن صحابي جليل
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=971424(22/276)
ارخِ يدك في رمضان
ـ[المسيطير]ــــــــ[23 - 10 - 03, 05:39 ص]ـ
لا يخفى على الاخوة الاكارم فضل الصدقة في رمضان، ولست من يفيدكم حول هذا الموضوع، لكني اقدم بعض الاقتراحات حول الصدقة فمنها:
1 - اجعل لك مبلغا يوميا تقدمه للفقراء، سواءا قلّ هذا المبلغ او كثر (ادومه وان قلّ).
2 - لاتفسر نيات الفقراء فتقول هذا كاذب، هذا متحايل، هذا من شركات التسول ... الخ، بل قدم ماتستطيعه اذا رأيت علامات الصدق بادية على حال الفقير.
3 - تذكر فضل الله تعالى عليك اذا رأيت الفقير، وتذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اذا رأيت المبتلى، وتذكر لو ان الله وضعك مكانه ومُنعت فماذا يكون حالك؟.
4 - تذكر هذه العبارة واحفظها:
(ان تخطىء في العطاء خيرٌ لك من ان تخطىء في المنع)
5 - قال تعالى (وما تنفقوا من خير فلأنفسكم) وقال تعالى (وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين).
اللهم وفقني ووالدي واخواني لرضاك.
ـ[الجامع الصغير]ــــــــ[23 - 10 - 03, 09:51 م]ـ
أخي المسيطير، جزاك الله عنا خيرًا .. ولكن هناك بعض المتحايلين الذين يجمعون تبرعات لجهات - يزعمون هم - أنها خيرية وليست كذلك، وأنهم القيّمون عليها،ويأتونك بالأوراق التي لا تعلم المزوّر منها من الحقيقي .. أقول: هؤلاء ما حكمهم وقد تدل بعض القرائن على أنهم يجمعونها لمصالحهم؟ فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لا سيّما وأن الجهات الموثوقة كثيرة ولله الحمد.
ـ[المسيطير]ــــــــ[23 - 10 - 03, 10:52 م]ـ
احسنت وجزاك الله خير الجزاء، واذكر نفسي واخواني بحديث (تُصدق على غني، تُصدق على سارق، تُصدق على زانية ... الحديث.
ـ[العويشز]ــــــــ[06 - 09 - 07, 11:43 م]ـ
والصدقة برهان(22/277)
شرح كتاب الصيام من زاد المستقنع للشيخ الشنقيطي
ـ[أشرف منعاز]ــــــــ[23 - 10 - 03, 06:20 ص]ـ
أخي الحبيب هذا شرح لكتاب الصيام من كتاب زاد المستقنع
لشيخنا الفاضل / محمد مختار الشنقيطي
نسأل الله أن ينفع به
ـ[الجامع الصغير]ــــــــ[23 - 10 - 03, 08:12 ص]ـ
جزاك الله خيْرًا أخ أشرف.
ـ[ساري عرابي]ــــــــ[23 - 10 - 03, 08:54 ص]ـ
جزاك خيراً ...
1.شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام كتاب الصيام للشيخ سليمان العلوان حفظه الله (((إضغط هنا))) ( http://saaid.net/book/open.php?cat=4&book=287)
2. شرح كتاب الصوم من بلوغ المرام للشيخ العثيمين رحمه الله (((إضغط هنا))) ( http://saaid.net/book/open.php?cat=4&book=189)
ـ[الألمعي]ــــــــ[22 - 10 - 04, 04:12 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[آل نظيف]ــــــــ[24 - 10 - 04, 01:38 ص]ـ
جزاك الله خيراً واليك هذه الفوائد العطرة.(22/278)
وأيضاً إليكم ملخص الدرس لليلة الخامسة
ـ[جيل المستقبل حمود]ــــــــ[23 - 10 - 03, 06:35 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ملخص لدرس كتاب الصيام للشيخ سعد الزير – حفظه الله – وذلك يوم الأربعاء الموافق 26/ 8/1424هـ، بدأ الشيخ درسه بأن الشخص إذا أخر القضاء لغير عذر ثم مات فالواجب الإطعام عن التأخير.
وإذا أكثر العبد النوافل فإنه سبب لمحبة ربه له، والحرص على النوافل من دلائل الرغبة في الخير.
يُسن صيام أيام البيض وهي الليالي لأن لياليها مضيئة بالقمر.
وقال إن الحديث الحسن لغيره يعتد به، ويسن صيام ستة أيام من شوال الدليل حديث أبي أيوب الأنصاري ((من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال كأنما صام الدهر)).
يسن صيام شهر المحرم أما عدم ورود ذلك من فعل النبي – صلى الله عليه وسلم – فأجاب العلما ء في كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم شهر محرم بجوابين: 34
1 – أنه ربما شغل عنه.
2 – أن الوحي نزل به متأخراً.
وأفضله وآكده العاشر مع يوم قبله أو بعده، وصوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة القادمة وهو مسنون.
صيام يوم عرفة مسنون لغير الحاج فلا يشرع له صيامه، وأن أفضل صوم التطوع صوم يوم وإفطار يوم.
ويكره إفراد رجب بالصوم، وقال إن كلمة لا يعجبه العجب ولا الصوم في رجب كلمة دخيلة لم تكن معروفة من قبل لأن إفراد رجب بالصيام من المكروهات شرعاَ.
وشهر رجب شهر كان يعظمه أهل الجاهلية فلما أتى الإسلام محا ذلك.
يكره إفراد يوم الجمعة بالصيام، ويكره إفراد يوم السبت بالصيام الدليل لأنه تعظمه اليهود.
يكره صيام يوم الشك وقد اختلف العلماء في المراد بيوم الشك على قولين:
القول الأول: أنه يوم الثلاثين من شعبان إذا كان فيه غيم وقتر.
القول الثاني: أنه يوم الثلاثين من شعبان إذا كان صحواً.
والصوب الأول أنه يوم شك.
يحرم صيام أيام التشريق إلا لمن يجد الهدي فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج ويجوز أن تكون أيام التشريق وسبعة إذا رجع إلى أهله.
وبهذا انتهى الدرس، والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
ملاحظة:
الدرس سينتهي يوم غد، وهو آخر يوم، وهناك بعض الملاحظات التي طرحت في درسي يومي السبت والأحد؛ لهذا سيعاد إنزالهما في المنتدى مرة أخرى – إن شاء الله - وعلى ذلك جرى التنبية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.(22/279)
هل المكاتبة من أقسام التحمل؟ تفضل بالدخول!!
ـ[أبو محمد الديحاني]ــــــــ[23 - 10 - 03, 07:18 ص]ـ
س: هل المكاتبة من أقسام التحمل وما هي صورتها؟
ج: المكاتبة من أقسام التحمل وهي: أن يكتب الشيخ حديثه بخطه أو
يأذن لمن يثق به بكتبه ويرسله بعد تحريره إلى الطالب ويأذن له في
روايته عنه وقد سوى البخاري بينها وبين المناولة ورجح قوم المناولة
عليها لحصول المشافهة فيها بالاذن دون المكاتبة وقد جوز جماعة من
القدماء إطلاق الأخبار فيهما والأولى ما عليه المحققون من اشتراط بيان
ذلك , ومن شروط المكاتبة أن يكون الكتاب
مختوما وحامله مؤتمنا والمكتوب إليه يعرف خط الشيخ إلى غير ذلك من
الشروط الدافعة لتوهم التغيير والله أعلم. أنظر غير مأمو لفتح الباري
للحافظ بن حجر 1/ 155(22/280)
قال الشيخ العثيمين: أم المؤمنين (عائشة) أفضل النساء إطلاقاً ...
ـ[ساري عرابي]ــــــــ[23 - 10 - 03, 09:07 ص]ـ
قال الشيخ العثيمين -رحمه الله- في شرحه على الواسطية:
[قوله: ((والتي قال فيها النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: "فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام"))
قوله: ((على النساء)): أي: على جميع النساء.
وقيل: إن المراد: فضل عائشة على النساء، أي من أزواجه اللاتي على قيد الحياة، فلا تدخل في ذلك خديجة.
لكن ظاهر الحديث العموم، لأن الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: " كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون، ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام".
وقد أخرجه الشيخان بدون ذكر خديجة. وهذا يدل على أنها أفضل النساء مطلقاً.
ولكن ليست أفضل من فاطمة باعتبار النسب؛ لأن فاطمة بلا شك أشرف من عائشة نسباً.
وأما المنزلة، فإن عائشة رضي الله عنها لها من الفضائل العظيمة ما لم يدركه أحد غيرها من النساء.
وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن هاتين الزوجين رضي الله عنهما في منزلة واحدة، لأنه قال: " خصوصاً خديجة … والصديقة "، ولم يقل: ثم الصديقة.
والعلماء اختلفوا في هذه المسألة:
- فقال بعض العلماء: خديجة أفضل، لأن لها مزايا لم تلحقها عائشة فيها.
- وقال بعض العلماء: بل عائشة أفضل، لهذا الحديث، ولأن لها مزايا لم تلحقها خديجة فيها.
- وفصل بعض أهل العلم، فقال: إن لكل منهما مزية لم تلحقها الأخري فيها، ففي أول الرسالة لا شك أن المزايا التي حصلت عليها خديجة لم تلحقها فيها عائشة، ولا يمكن أن تساويها، وبعد ذلك، وبعد موت الرسول صلي الله عليه وسلم حصل من عائشة من نشر العلم ونشر السنة وهداية الأمة مالم يحصل لخديجة، فلا يصح أن تفضل إحداهما على الأخري تفضيلاً مطلقاً، بل نقول: هذه أفضل من وجه، وهذه أفضل من وجه، ونكون قد سلكنا مسلك العدل، فلم نهدر ما لهذه من المزية، ولا ما لهذه من المزية، وعند التفصيل يحصل التحصيل. وهما وبقية أزواج الرسول في الجنة معاً.] ...
إنتهى كلام الشيخ العثيمين -رحمه الله-.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[23 - 10 - 03, 02:44 م]ـ
جزاه الله خيراً
والحق الذي لا ريب فيه أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم هن أفضل هذه الأمة بعد نبيها. ولا ريب في فضلهن على بنات النبي صلى الله عليه وسلم.
ملاحظات:
1 - السيادة مرتبطة بشرف النسب لا بالفضل. وإلا فالحسن والحسين ليسا أفضل من أبيهما!
2 - الأسبقية بالإسلام لا تدل بالضرورة على الفضل المطلق. فعلي قد سبق عثمان وعمر وهما خير منه.
ـ[إبْنَ القَرْيَة]ــــــــ[23 - 10 - 03, 03:55 م]ـ
يبدو أن الصحيح خلافه 0
لأن خديجة رضي الله عنها أفضل ودليل ذلك لما قالت عائشة رضي الله عنها للرسول صلى الله عليه وسلم / " قد أبدلك الله خيرا منها فقال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها 0 وهذا صريح جداً في المسألة والله أعلم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[23 - 10 - 03, 07:29 م]ـ
1 - ما هو إسناد تلك الزيادة: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها؟
2 - حتى لو صحت فهي ليست نصاً لأن من الممكن أن يكون المعنى أن الله ما أبدلني خيراً منها لكن أبدلني مثلها
ـ[ساري عرابي]ــــــــ[23 - 10 - 03, 08:40 م]ـ
أخي محمد الأمين أحسنت، فكونه لم يبدل خيراً منها لا يعني أنه لم يبدل مثلها ... وهذا الذي ذهب إليه الشيخ العثيمين، فقال: (فلا يصح أن تفضل إحداهما على الأخري تفضيلاً مطلقاً، بل نقول: هذه أفضل من وجه، وهذه أفضل من وجه، ونكون قد سلكنا مسلك العدل، فلم نهدر ما لهذه من المزية، ولا ما لهذه من المزية) ...
ولعل في البحث عن صحة هذه الزيادة -كما ذكرتم- ما يفيد ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/281)
وإن صحت فإنها لا تدل على تفضيل خديجة على عائشة -كما ذكرتم- كما أن الحديث يذكر دور خديجة في بداية الدعوة، وهو دور بالغ الأهمية لا يعدله دور في تلك الأيام، ففضل خديجة هنا في سياق الظرف الزماني، وما ذكره رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - تسجيل لحقها، وعظم دورها، وهذا من عظيم وفائه وحبه، ومثل هذه المواقف كثيرة بين رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وعائشة –كما هو معلوم- لشدة غيرة عائشة من خديجة، وصدور هذا الكلام الوفي عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أمر مفهوم، فنص الحديث عند أحمد:
(عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَكَرَ خَدِيجَةَ أَثْنَى عَلَيْهَا فَأَحْسَنَ الثَّنَاءَ قَالَتْ فَغِرْتُ يَوْمًا فَقُلْتُ مَا أَكْثَرَ مَا تَذْكُرُهَا حَمْرَاءَ الشِّدْقِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا خَيْرًا مِنْهَا قَالَ مَا أَبْدَلَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرًا مِنْهَا قَدْ آمَنَتْ بِي إِذْ كَفَرَ بِي النَّاسُ وَصَدَّقَتْنِي إِذْ كَذَّبَنِي النَّاسُ وَوَاسَتْنِي بِمَالِهَا إِذْ حَرَمَنِي النَّاسُ وَرَزَقَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَدَهَا إِذْ حَرَمَنِي أَوْلَادَ النِّسَاءِ).
فعائشة بطبيعة الحال لم يتحقق لها مثل هذا الفضل. فالأمر كما ذكر الشيخ العثيمين: (ففي أول الرسالة لا شك أن المزايا التي حصلت عليها خديجة لم تلحقها فيها عائشة، وبعد ذلك، وبعد موت الرسول صلي الله عليه وسلم حصل من عائشة من نشر العلم ونشر السنة وهداية الأمة مالم يحصل لخديجة) ... فالفضل هناك في سياق الزمان والظرف الموضوعي ...
إلا أن هناك الأحاديث غير هذا ما يدل على عظيم فضل خديجة، منها ما أخرجه الشيخان وغيرهما:
(عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةُ) ...
إلا أن الحديث المذكور في شرح الشيخ العثيمين واضح الدلالة في فضل عائشة على نساء العالمين، ولا أظنه يصطدم مع أحاديث فضل خديجة أو فاطمة، وإن كان ابن حجر في فتح الباري لم يفهم من الحديث أفضلية عائشة المطلقة، فقال: (ولم يتعرض لأحد من نساء زمانه إلا لعائشة , وليس فيه تصريح بأفضلية عائشة رضي الله عنها على غيرها لأن فضل الثريد على غيره من الطعام إنما هو لما فيه من تيسير المؤنة وسهولة الإساغة , وكان أجل أطعمتهم يومئذ , وكل هذه الخصال لا تستلزم ثبوت الأفضلية له من كل جهة , فقد يكون مفضولا بالنسبة لغيره من جهات أخرى) أ. هـ
أما النووي ففهم غير فهم ابن حجر فقال: (قوله صلى الله عليه وسلم: (وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام) قال العلماء: معناه أن الثريد من كل الطعام أفضل من المرق , فثريد اللحم أفضل من مرقه بلا ثريد , وثريد ما لا لحم فيه أفضل من مرقه , والمراد بالفضيلة نفعه , والشبع منه , وسهولة مساغه , والالتذاذ به , وتيسر تناوله , وتمكن الإنسان من أخذ كفايته منه بسرعة , وغير ذلك , فهو أفضل من المرق كله , ومن سائر الأطعمة وفضل عائشة على النساء زائد كزيادة فضل الثريد على غيره من الأطعمة. وليس في هذا تصريح بتفضيلها على مريم وآسية ; لاحتمال أن المراد تفضيلها على نساء هذه الأمة.) أ. هـ
والذي يفهم للوهلة الأولى عند قراءة الأحديث أن عائشة أفضل النساء إطلاقاً، لأن لفظ الحديث يشير إلى فضل الثريد على سائر الطعام في الجملة، فلا يوجد في الحديث ما يشير إلى تفضيل الثريدعلى الطعام من ناحية دون أخرى ولمزايا معينة فيه، بل هو أفضلها في الجملة، وإن توفرت في بعض الأطعمة مزايا وفضائل لا تتوفر للثريد، إلا أن الثريد في الجملة فيه من المزايا أكثر مما في غيره، وهذا يعني أن عائشة توفر فيها من المزايا أكثر مما تتوفر في غيرها من النساء، وإن امتازت عنها بعض النساء بصفات أو فضائل لم تتوفر فيها. وطالما أن الثريد كان أجل أطعمتهم يومئذ فهذا كاف للدلالة على فضل عائشة على النساء. والله تعالى أعلم
ولعل الحق فيما ذكره الشيخ العثيمين، من ترك المفاضلة بين خديجة وعائشة لأن كلاً منهما فيها من المزايا ما لم يتحقق للأخرى، وكذا في كل منهما من الأحاديث ما يدل على فضلها على غيرها من النساء. والله أعلم.
ـ[إبْنَ القَرْيَة]ــــــــ[23 - 10 - 03, 11:30 م]ـ
قال الإمام أحمد
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا علي بن إسحاق انا عبد الله قال انا مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت به وهذا الحديث كما قال أهل العلم صحيح وسنده هذا يحسن في المتابعات 0فنقاشي على صحته عندي
أما هذا التفسير فهو واضح التكلف وإلا كان بإمكان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن يكفيكم هذا التكلف الظاهر ويقول بمرادكم خصوصا عندما ذكر فضائلها العظيمة رضي الله عنها ولم يذكر لعائشة بالمقابل شيء هنا ـ أي في الحديث من الحيث المقبلة الخاصة ـ فلم الموازنة من ناحية في لفظ الحديث والبعد عن طرفه الأخير سبحان الله على تكلف عجيب وشارد الزمام!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/282)
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[24 - 10 - 03, 01:54 ص]ـ
إسناده
قال الإمام أحمد ثنا علي بن إسحاق انا عبد الله قال انا مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن الثناء قالت فغرت يوما فقلت ما أكثر ما تذكرها حمراء الشدق قد أبدلك الله عز وجل بها خيرا منها قال ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها قد آمنت بي إذ كفر بي الناس وصدقتني إذ كذبني الناس وواستني بما لها إذا حرمني الناس ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء
مسند أحمد ج: 6 ص: 117
ورواه الطبراني في المعجم الكبير ج: 23 ص: 13
ثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا يحيى الحماني ثنا بن المبارك عن مجالد بتمامه
وابن عبد البر كما في الاستيعاب ج: 4 ص: 1823
أنبأنا أبو عبد الله محمد بن خليفة بن عبد الجبار حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين البغدادي بمكة حدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي حدثنا عمر بن اسماعيل بن مجالد قال حدثنا أبي عن مجالد بتمامه أيضا
وقال: وروى علي بن المديني قال أخبرني حماد بن أسامة عن مجالد عن عامر الشعبي به أيضا
وذكر إسناده للمديني فقال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن حدثنا محمد بن عثمان الصيدلاني ببغداد حدثنا اسماعيل بن اسحاق حدثنا علي بن المديني فذكره
وإسناد أحمد قال عنه الهيثمي: رواه أحمد وإسناده حسن
مجمع الزوائد ج: 9 ص: 224
وقال ابن حجر في الإصابة ج: 7 ص: 604
وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة ما لم يثن على غيرها وذلك في حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يخرج من البيت حتى يذكر خديجة فيحسن الثناء عليها فذكرها يوما من الأيام فأخذتني الغيرة فقلت هل كانت إلا عجوزا قد أبدلك الله خيرا منها فغضب ثم قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها الحديث
وقال: أخرجه أبو عمر
وقال: رويناه في كتاب الذرية الطاهرة للدولابي من طريق وائل بن أبي داود عن عبد الله البهي عن عائشة
فهذه متابعة للحديث
ولأن رواية البخاري ليست فيها إلا قول عائشة
قال بن التين: في سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المقالة دليل على أفضلية عائشة على خديجة الا ان يكون المراد بالخيرية هنا حسن الصورة وصغر السن انتهى
فرد عليه ابن حجر بقوله:
ولا يلزم من كونه لم ينقل في هذه الطريق انه صلى الله عليه وسلم رد عليها عدم ذلك بل الواقع انه صدر منه رد لهذه المقالة ففي رواية أبي نجيح عن عائشة عند احمد والطبراني في هذه القصة قالت عائشة فقلت ابدلك الله بكبيرة السن حديثة السن فغضب حتى قلت والذي بعثك بالحق لا اذكرها بعد هذا الا بخير وهذا يؤيد ما تأوله بن التين في الخيرية المذكورة والحديث يفسر بعضه بعضا
وروى احمد أيضا والطبراني من طريق مسروق عن عائشة في نحو هذه القصة فقال صلى الله عليه وسلم ما ابدلني الله خيرا منها امنت بي إذ كفر بي الناس الحديث
فتح الباري ج: 7 ص: 140
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[24 - 10 - 03, 03:13 ص]ـ
مجالد ضعيف والإسناد كله لا يصح والزيادة شاذة. والمحفوظ في الصحيحين هو أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قد سكت عن قول عائشة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - مما يفيد إقراره بما قالته. وتأخير البيان لغير حاجة لا يجوز بالاتفاق.
ـ[إبْنَ القَرْيَة]ــــــــ[24 - 10 - 03, 03:40 ص]ـ
أفهم أخي محمد أن عائشة رضي الله عنهاأفضل على الإقرار المفهوم لديكم؟!
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[24 - 10 - 03, 03:45 ص]ـ
شخصياً أرى التوقف في هذه المسألة لأنه لا ثمرة لها.
أمنا عائشة وأمنا خديجة كلاهما خيرة نساء هذه الأمة، رضي الله عنهما.
ـ[ساري عرابي]ــــــــ[24 - 10 - 03, 05:26 ص]ـ
وهذا ما قلناه من البداية وذكره الشيخ العثيمين -رحمه الله-:
(فلا يصح أن تفضل إحداهما على الأخرى تفضيلاً مطلقاً) ...
فكلاهما خير نساء العالمين ... والله أعلم ...
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[24 - 10 - 03, 06:52 ص]ـ
كلام الأخ محمد الأمين فيه تسرع.
وقد أشرت إلى متابعة لمجالد لم يتنبه لها، كما أن رواية مجالد ليست شديدة الضعف إن رواها عنه الكبار وهنا رواها عنه ابن المبارك، وحماد بن أسامة وابنه إسماعيل. وقد نص جمع على كونه ممن يكتب حديثه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/283)
وسأنقل أقوال من لم يبالغ في ضعفه من التهذيب، لتعلم وجه إخراج مسلم حديثه مقرونا:
قال البخاري صدوق
وقال الساجي قال محمد بن المثنى يحتمل حديثه لصدقه
وقال يعقوب بن سفيان تكلم الناس فيه وهو صدوق
وقال بن عدي له عن الشعبي عن جابر أحاديث صالحة وعن غير جابر وعامة ما يرويه غير محفوظة
وقال بن أبي حاتم سئل أبي يحتج بمجالد قال لا وهو أحب إلي من بشر بن حرب وأبي هارون العبدي وشهر بن حوشب وعيسى الخياط وداود وليس مجالد بقوي في الحديث
وقال النسائي ليس بالقوي ووثقه مره
وقال أحمد بن سنان القطان سمعت بن مهدي يقول حديث مجالد عند الأحداث أبي أسامة وغيره ليس بشيء ولكن حديث شعبة وحماد بن زيد وهشيم وهؤلاء يعني أنه تغير حفظه في آخر عمره
وقال أبو طالب عن أحمد ليس بشيء يرفع حديثا كثيرا لا يرفعه الناس وقد احتمله الناس
هذه واحدة
النقطة الثانية
المتابعة أشار إليها الحافظ في كتاب الذرية الطاهرة للدولابي من طريق وائل بن أبي داود عن عبد الله البهي عن عائشة
(صوابه وائل بن داود)
لم أقف على نصها إن كان فيها (ما أبدلني الله خيرا منها) لكن وجدت نصها في المعجم الكبير ج: 23 ص: 13
حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني يحيى بن معين ثنا مروان بن معاوية الفزاري عن وائل بن داود عن عبد الله (عن النبي صلى الله عليه وسلم- هذه الزيادة خطأ) قال قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة لم يكن يسأم من ثناء عليها والاستغفار لها فذكرها ذات يوم واحتملتني الغيرة إلى أن قلت قد عوضك الله من كبيرة السن قالت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضبا سقط في جلدي فقلت في نفسي اللهم إنك إن أذهبت عني غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أذكرها بسوء ما بقيت فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد لقيت قال كيف قلت والله لقد آمنت بي إذ كفر بي الناس وصدقتني إذ كذبني الناس ورزقت مني الولد إذ حرمتيه مني فغدا بها علي وراح شهرا
وهي ترد القول بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سكت عما قالته أم المؤمنين مقرا لها.
وعبد الله البهي مولى مصعب بن الزبير قال الحافظ صدوق يخطىء من الثالثة
وهو من رجال مسلم وأخرج له في الأدب المفرد
وتكلم بعضهم في روايته عن عائشة أنها عن عروة بن الزبير عنها لكن مسلم أخرج له هذه الرواية بل وصرح البخاري في التاريخ الكبير ج 5 /ص 56
أنه سمع ابن عمر وابن الزبير وعائشة رضي الله عنهم
ولا ينبئك مثل خبير.
أما الراوي عنه فصوابه وائل بن داود وهو ثقة من السادسة من رجال الأربعة والأدب المفرد كما في التقريب
وهو الراوي عن عبد الله البهي كما في تهذيب التهذيب ج 11 /ص 97
أما مروان بن معاوية فهو الفزاري
قال في التقريب نزيل مكة ودمشق ثقة حافظ وكان يدلس أسماء الشيوخ
وهو من رجال الشيخين وبقية الستة.
فحاصل الإسناد أنه على شرط الحسن.
================
النقطة الثالثة:
هناك رواية لم يلتفت لها الأخ محمد وقد أشار إليها الحافظ في الفتح تنص على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يسكت مقرا لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما قالت في حق السيدة خديجة الكبري رضي الله عنهم أجمعين وها أنذا أسوقها بسندها، وإن كنت قد سقت ما فيه كفاية أعلاه.
وجدتها في المعجم الكبير ج: 23 ص: 14
حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ثنا سفيان بن عيينة عن عبد الواحد بن أيمن عن بن أبي نجيح عن عائشة قالت دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرأة فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام فجعل يأكل من الطعام ويضع بين يديها فقلت يا رسول الله لا تغمر يديك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه كانت تأتينا أيام خديجة وإن حسن العهد أو حفظ العهد من الإيمان ولما ذكر خديجة أخذني ما يأخذ النساء من الغيرة فقلت يا رسول الله قد أبدلك الله بكبيرة السن حديثة السن فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ما ذنبي أن رزقها الله مني الولد ولم يرزقك قلت والذي بعثك بالحق لا أذكرها بعد هذا إلا بخير
ومثله في غوامض الأسماء المبهمة ص: 289
أخبرنا أبو محمد بن عتاب وأبو الوليد أحمد بن عبد الله قالا قرأنا على حاتم بن محمد قال ثنا أحمد بن فراس قال ثنا محمد بن إبراهيم الديلي قال ثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي بلفظه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/284)
هذا وقد أضاف الحافظ في الفتح عزوها لمسند أحمد ولم أجدها.
ـ[إبْنَ القَرْيَة]ــــــــ[24 - 10 - 03, 07:32 ص]ـ
أخي محمد أحترم توقفك غاية الاحترام وتقبل فائق تقديري وشكر الله لك 0
ـ[ساري عرابي]ــــــــ[24 - 10 - 03, 07:52 ص]ـ
الأخوة الكرام، شكر الله لكم إثراء الموضوع.
ـ[سيف الله]ــــــــ[24 - 10 - 03, 01:44 م]ـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبيه وبعد
ليسمح لي الإخوة بمداخلة أرجوا أن يتسع الصدر لها. سأتوجه بالكلام وجهة أخرى مخالفة لما صار إليه النقاش حيث حصرت المفاضلة بين السيدتين خديجة وعائشة رضوان الله عليهما .... حقي عليكم ان أسال أين فاطمة بنت محمد؟
في رأيي أن هناك تناقض في كلام الشيخ العثيمين -رحمه الله-:
فهو يتحدث عن فضل عائشة مطلقا بين النساء فيقول: "وهذا يدل على انها [أي عائشة] أفضل النساء مطلقا" وانتبهوا مطلقا هذه ... ثم يقول "ولكن ليست أفضل من فاطمة باعتبار النسب" ... فكيف تكون أفضل النساء مطلقا ولا تكون أفضلهن من جهة؟ ثم متى كان النسب من عوامل التفاضل والله يقول "إن أكرمكم عند الله اتقاكم"؟ هل يقال شرف النسب يجعل فلان أفضل من فلان؟ لو كان هذا صحيحا فلم دخل أبو طالب النار وهو عم النبي؟ فقول الشيخ هي أفضل منها من جهة النسب لا يستقيم لي.
ومن المعلوم بالاضطرار أن مجرد صلة الرحم بمحمد صلى الله عليه وسلم لا تكون سببا في النجاة يوم القيامة نفهم ذلك جيدا من استدعاء الرسول لبنته فاطمة يوما ناصحا: يا فاطمة اعملي فلن أغن غنك من الله شيئا" او كما قال صلى الله عليه وسلم ويقيني أن فاطمة قد استوعبت هذا النصح -تماما كما استوعبته أمهات المؤمنين- فاجتهدت في الطاعة حتى نالت هذه المنزلة العالية "سيدة نساء الجنة"
اللافت في اقتباس الأخ ساري أن الاشارة لفاطمة جاءت مقتضبة ولا نجد أي اشارة للحديث المشهور وثيق الصلة بالموضوع في فضل فاطمة أحسب أنه فاصل وحاسم في تقرير هذه القضية:
عن عائشة رضي الله عنها قالت لفاطمة "أرأيت حيث أكببت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيت ثم أكببت فضحكت. قالت: "أخبرني أنه ميت من وجعه هذا فبكيت. فأخبرني أني أسرع أهله لحوقا به فضحكت." قال: "وأنت سيدة نساء أهل الجنةإلا مريم ابنة عمران" " فهذا دليل واضح في فضل فاطمة على نساء العالمين لا أدري لم تم اغفاله في النقاش وأفهم أن من كانت هذه منزلتها في الجنة كانت أفضل النساء في الدنيا ليس بسبب من شرف النسب.
ولذلك أسأل الاخ محمد الأمين الذي يقرر بصيغة الجزم -دونما أي سوق للدليل او البرهان- إن زوجات النبي أفضل من فاطمة كيف تفهم الحديث المذكور آنفا؟ وما دخل الحسنين وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي بموضوع النقاش أصلا؟
أما بالنسبة لحديث الثريد فبفهمي القاصر واجتهادي على قدر علمي الضئيل أن النبي كان يصف عائشة في هذا الحديث من جهة معينة ألا وهو عائشة الزوجة النموذجية التي يحلم بها أي طالب للزواج فهي بين النساء كالثريد بين الأطعمة كأنه يقول كما ان الثريد هو الطعام المفضل على سائر الأطعمة فعائشة رضوان الله عليها قد جمعت من خصائص الزوجة الكفيلة بإسعاد الزوج مالم يتحقق لغيرها وهذا معلوم من السيرة النبوية أن النبي كان يتحرق شوقا ليوم عائشة فما الذي ميزها عن باقي زوجاته صلى الله عليه وسلم؟
وأعجب من الأخ ساري الذي ينقل رأي امامين حافظين هما النووي وابن حجر يتفقان على أن الحديث لا يدل على أفضلية مطلقة ثم بعد ذلك يختار مخالفتهما دون سبب وجيه.
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[24 - 10 - 03, 05:06 م]ـ
طالما فتح الموضوع فالذي يميل إليه القلب هو قول من قال "لا نعدل ببضعة رسول الله أحدا". خاصة مع عدم ظهور نص قطعي الدلالة.
وكلهن على العين والرأس، وحبهن في قلوبنا لا يوصف رضي الله عنهن وأرضاهن، هن وبقية آل البيت الأطهار والصحب الأخيار.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[24 - 10 - 03, 05:51 م]ـ
الأخ راجي رحمة ربه وفقه الله
لك مشاركات طيبة ونافعة في هذا المنتدى، لكن عندما يصل الأمر إلى تخريج الحديث، فيظهر أنك متأثر بمنهج المتأخرين (أعاذنا الله وإياك منه). فلذلك يكون التخريج سيئ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/285)
مجالد ضعيف جداً، حتى قال الدارقطني: مجالد لا يعتبر به. و كان ابن حنبل لا يراه شيئا يقول: ليس بشىء. بل حتى كان يحيى بن سعيد يقول لعبيد الله: أين تذهب؟ قال: أذهب إلى وهب بن جرير أكتب السيرة، يعنى عن أبيه، عن مجالد. قال: تكتب كذباً كثيرا، لو شئت أن يجعلها لى مجالد كلها عن الشعبى، عن مسروق، عن عبد الله
فعل.
ومجالد فوق ضعفه فقد خالف الثقات. فحديثه شاذ مردود لا عبرة به. أما مسلم فقد أخرج له في شواهد الباب ما وافق الثقات، لا ما عارضهم!!
أما البهي فلم يسمع من أمنا عائشة رضي الله عنها كما نص أحمد وعبد الرحمن بن مهدي وأبو حاتم الرازي، والخطأ من السدي. بل قال أبو حاتم: لا يحتج بالبهى، و هو مضطرب الحديث. وضعف حديثه أبو زرعة.
فالحديث منقطع، وكذلك الذي بعده (أي رجع للذي قبله)، إذ لم يسمع ابن أبي نجيح من أمنا عائشة كذلك. وإنما أدرك مجاهداً وروى عنه بواسطة لأن مجاهد كان يمقته لاعتزاله ويسميه بالحمار.
أما الأخ سيف الله الذي يستغرب أني لم أسق البرهان كعادتي، فلأنه عضو جديد لم يقرأ موضوعي القديم الذي كتبت فيه الأدلة وبينت النص القرآني في تفضيل أمهات المؤمنين على بناتهن.
ثم إنه بسبب تعجله -غفر الله له- لم ينتبه لمغزى كلامي:
1 - السيادة مرتبطة بشرف النسب لا بالفضل. وإلا فالحسن والحسين ليسا أفضل من أبيهما!
2 - الأسبقية بالإسلام لا تدل بالضرورة على الفضل المطلق. فعلي قد سبق عثمان وعمر وهما خير منه.
الملاحظة الأولى تتحدث عن حديث فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. وهذه السيادة بشرف النسب لا بالفضل. وإلا فمريم بنت عمران وأم موسى خير منها.
وذكر الحسن والحسين لأنهما سيدا شباب أهل الجنة. مع العلم أن أبوهما خير منهما، وليس سيداً لأن السيادة متعلقة بشرف النسب وليس الفضل. وكذلك من الصحابة الكثير ممن هم خير من الحسن والحسين وليسو سادة. وقد قال ابن عمر -وهو حجة في العربية-: معاوية أسود من أبي، وأبي خير منه. ففرق بين الفضل وبين السيادة. وهو واضح جداً لمن تأمل.
وأما الملاحظة الثانية فمعناها أن أسبقية أمنا خديجة بالإسلام لا يعني بالضرورة فضلها المطلق. فعلي قد سبق عثمان وعمر وهما خير منه.
ـ[ساري عرابي]ــــــــ[24 - 10 - 03, 08:01 م]ـ
أخي الفاضل سيف الله بارك الله فيك ...
أنا لم أخلف الإمام النووي -رحمه الله- فهو قد قال:
(وفضل عائشة على النساء زائد كزيادة فضل الثريد على غيره من الأطعمة. وليس في هذا تصريح بتفضيلها على مريم وآسية ; لاحتمال أن المراد تفضيلها على نساء هذه الأمة) ...
* فهو رجح فضلها على نساء هذه الأمة ...
- أما قولك:
(أن النبي كان يصف عائشة في هذا الحديث من جهة معينة ألا وهو عائشة الزوجة النموذجية التي يحلم بها أي طالب للزواج فهي بين النساء كالثريد بين الأطعمة كأنه يقول كما ان الثريد هو الطعام المفضل على سائر الأطعمة فعائشة رضوان الله عليها قد جمعت من خصائص الزوجة الكفيلة بإسعاد الزوج مالم يتحقق لغيرها وهذا معلوم من السيرة النبوية أن النبي كان يتحرق شوقا ليوم عائشة فما الذي ميزها عن باقي زوجاته صلى الله عليه وسلم؟) ...
* فنص الحديث ولفظه لا يدعم ما ذهبت إليه -من وجهة نظري-، فاللفظ كما يلي:
(كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون، ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام) ...
فالحديث يفسر بعضه بعضاً، أوله يتحدث عن كمال آسية ومريم وخديجة، وآخره يتحدث عن فضل عائشة على النساء، وطالما أن النص هكذا، فواضح أن المقصود النساء جميعاً، وليس الزوجات، وأن المفاضلة ليست في الأمور الزوجية ...
وعائشة قد فاقت نساء النبي في أمور كثيرة ذكر بعضها الشيخ العثيمين:
(وبعد موت الرسول صلي الله عليه وسلم حصل من عائشة من نشر العلم ونشر السنة وهداية الأمة) ...
ولا شك أن لعائشة غير ذلك من الفضائل، والمواقف في حركة الإسلام أثناء حياة الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وبعدها، إلى جانب ما ذهب إليه الكثيريون من سكن الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إليها، وراحته عندها، وقدرتها على إسعاده، وغير ذلك ...
- وأنا ماذكرت قول الإئمة النووي وابن حجر، إلا لإثراء الموضوع، وإدخال أفهام جديدة للنص في نقاشنا، وإلا فإني ميال لرأي الشيخ العثيمين من البداية ...
- ولا أظن هناك تناقضاً في كلام الشيخ، فهو لا يقصد مطلقاً أنها تفوقهن في كل شيء، وإنما فيها من المزايا والفضائل أكثر مما عندهن، وإلا قد يتوفر في بعضهن ما ليس في عائشة.
- وعلى فرض صحة الزيادة الدئر النقاش حولها بين الأخ محمد أمين والأخ راجي رحمة ربه، فليس فيها دلالة على فضل خديجة، وقولي هذا ليس تعسفاً ولا تكلفاً، لأن المقام لا يقتضي ذكر فضائل عائشة كما ذكر فضائل خديجة، فالكلام ابن لحظته، ولا ينظر له بمعزل عن سياقه، فالموقف هنا موقف وفاء وحفظ لحق خديجة، ورد على عائشة رضي الله عنهن جميعاً.
- ومرة أخرى لعل الحق في التوقف بين أمر السيدتين رضي الله عنهما.
- وجزاكم الله خيراً ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/286)
ـ[سيف الله]ــــــــ[24 - 10 - 03, 09:51 م]ـ
الحمد لله
الأخ الكريم محمد الأمين وفقه الله نعم أخي بحكم حداثة عضويتي لم أطلع على مواضيعك الآخرى خارج نطاق الموضوع الذي بين أيدينا الآن وليتك وضعت رابطا له حتى يسهل الرجوع إليه والاستفادة منه.
على العكس يا أخي لم أغفل مغزى كلامك الذي سقته في نقطتين بل نظرت فيه فلم أره يسعف ما ذهبت انت إليه من تفسير السيادة بشرف النسب في إشارة خفية منك لحديث فاطمة أنها "سيدة نساء اهل الجنة" كيف ومداحلتي عرضا وطولا تفند كون شرف النسب معيارا للمفاضلة وإليك أسبابي باختصار شديد:
1 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خادم القوم سيدهم" قلو أن رجلا مسلما من أوضع البشر نسبا قام متطوعا على خدمة مجموعة من أشراف المسلمين لأصبح سيدهم في تلك الحالة بسبب عمله وتقواه لا بسبب شرف النسب.
2 - عندما اشترى أبو بكر بلالا ثم أعتقه علق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك: "أعتق سيدنا سيدنا" فسيدنا الأول [أبو بكر] كما أن مريم ابنة عمران صديقة فهو صديق أيضا وهو ثاني اثنين ووو ... وسيدنا الثاني [بلال] فلا نعرف عنه حسبا ولا نسبا ولا أي شيء بل هو من العبيد ولكنه "سيدنا" والنبي سمع قرع نعليه في الجنة وسأله كيف هذا يا بلال فعلم أنه يصلي ركعتين دبر كل وضوء أي أن بلال سيد بعمله لا بنسبه.
3 - قلت أخي العزيز أن السيادة هي شرف النسب. حسن فلم استثنى محمد صلى الله عليه وسلم مريم ابنة عمران عندما قال لفاطمة "انت سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم ابنة عمران" هل نسب مريم أشرف من نسب فاطمة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أنا سيد ولد آدم ولا فخر" وآل عمران داخلون في ولد آدم ومريم من صلب عمران فيلزم ان يكون من خرج من صلب سيد البشر اشرف نسبا دون استثناء. فلو فسرنا سيادة فاطمه على نساء الجنة بشرف النسب لوقعنا في مشكلة ولكن لو فسرناه بالمنزلة والفضل لاستقام المعنى لان أم المسيح صديقة كما قال تعالى: "وامه صديقة" فلا يعدل فضلها أي فضل والله اعلم.
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[25 - 10 - 03, 12:30 ص]ـ
الأخ محمد الأمين وفقه الله
عندما أقدم حكم البخاري ومسلم وقولهما بالاتصال بين البهي وأم المؤمنين عائشة على كل من خالفهما، فكيف يكون هذا منهج المتأخرين.
أوضح أكثر لتحصل الاستفادة، وكلنا آذان صاغية.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[25 - 10 - 03, 06:32 م]ـ
الأخ سيف الله
أرجو أن تدع الاحتجاج بالموضوعات علينا وتلتزم بالصحيح وتجيب عن ملاحظتي الأولى.
الأخ راجي رحمة ربه
1 - أنت تخالف المتقدمين والمتأخرين في مسألة الحديث الشاذ
2 - مسلم لم يحكم بسماع البهي من أمنا عائشة بل أخرج حديثه في آخر الباب كشاهد على أصل الباب لأن المتن موافق له
ـ[سيف الله]ــــــــ[26 - 10 - 03, 03:55 ص]ـ
طيب يا أخ محمد الأمين كل عام أنت وأهل السنة والجماعة بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم
الرأي هو غلق باب النقاش في هذا الموضوع وكلهن سواء كن بنات رسول الله أو زوجاته امهات المؤمنين من آل بيت رسول كريم وعترة محمد صلى الله عليه وسلم نحب من يحبهن ونقاتل من يبغضن ونبرا إلى الله ممن يغلو في إحداهن
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[26 - 10 - 03, 03:02 م]ـ
طيب وماذا نفعل بتصريح البخاري في التاريخ الكبير ج 5 /ص 56
أنه سمع ابن عمر وابن الزبير وعائشة رضي الله عنهم
علما أن القاضي عياض قال قد صححوا روايته عن عائشة وقد ذكر البخاري روايته عن عائشة
شرح النووي على صحيح مسلم ج: 16 ص: 89
أقول والبخاري لم يذكر فقط روايته بل نص على سماعه وهذا النص بما حوله:
قال الإمام البخاري:
عبد الله البهي مولى مصعب بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي سمع بن عمر وابن الزبير وعائشة رضي الله عنهم روى عنه يزيد بن أبي زياد وأبو إسحاق نسبه مروان بن معاوية
التاريخ الكبير ج: 5 ص: 56
وفي علل الترمذي ص: 387
قال محمد عبد الله البهي سمع من عائشة
قلت وكلام البخاري ليس من فراغ فقد روى في التاريخ الصغير ص: 83
ثنا قبيصة ثنا سفيان عن السدى عن البهي قال سمعت ابن عمر يقول ما أعلم أحدا خرج في الفتنة يريد الله إلا عمار بن ياسر وما أدري ما صنع
وأيضا روى البخاري في التاريخ الصغير ص: 102
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/287)
حدثني محمود ثنا عبيد عن إسرائيل عن السدى عن عبيد الله البهي قال شهدت أم كلثوم وزيد بن عمر بن الخطاب صلى عليهما ابن عمر وشهد ذلك الحسن والحسين
قلت وأخرج البخاري في الكبير روايته عن عائشة بالعنعنة
فقال: محمد بن عمر الأنصاري هو بن أبي حفص العطار سمع السدي عن البهي عن عائشة توضأ النبي صلى آله عليه وسلم بكوز سمع منه أبو نعيم وحدثنا أبو غسان الكوفي عنه
التاريخ الكبير ج: 1 ص: 178
لكن طبعا ليس في هذا دليل على صحتها
أما قول القاضي وصححوا روايته عن عائشة فهو يقصد
1 - البخاري وسبق
2 - الإمام مسلم
3 - ابن حبان
أخبرنا أبو يعلى حدثنا محمد بن الصباح الدولابي منذ ثمانين سنة حدثنا شريك عن العباس بن ذريح عن البهي عن عائشة قالت عثر أسامة بن زيد بعتبة الباب فشج وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أميطي عنه الأذى فقذرته قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمجها ويقول لو كان أسامة جارية لحليته وكسوته حتى أنفقه
الإحسان ج: 15 ص: 532
4 - الحاكم
وقال أخبرنا أبو الطيب محمد بن أحمد الزاهد ثنا سهل بن عمار العتكي ثنا محمد بن عبيد الطنافسي ثنا وائل بن داود سمعت البهي يحدث أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في جيش قط إلا أمره ولو بقي بعده لاستخلفه
قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه
المستدرك على الصحيحين ج: 3 ص: 238
5 - الترمذي (وقد أخذ بكلام شيخه البخاري كما نقل في العلل) فقال:
حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن إسماعيل السدي عن عبد الله البهي عن عائشة قالت ما كنت أقضي ما يكون علي من رمضان إلا في شعبان حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
سنن الترمذي ج: 3 ص: 152
وقال أيضا
حدثنا أبو كريب ومحمد بن عبيد المحاربي قالا حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أبيه عن خالد بن سلمة عن البهي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن زكريا بن أبي زائدة والبهي أسمه عبد ال
سنن الترمذي ج: 5 ص: 463
أما روايته التي صرح فيها بسماعه من السيدة عائشة فهي في سنن الدارمي ج: 1 ص: 264
أخبرنا أبو الوليد الطيالسي ثنا زائدة ثنا إسماعيل السدي عن عبد الله البهي قال حدثتني عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في المسجد فقال للجارية ناوليني الخمرة قالت أراد ان يبسطها ويصلي عليها فقالت انها حائض فقال ان حيضتها ليس في يدها
ومسند أحمد ج: 6 ص: 106
ثنا أبو سعيد قال ثنا زائدة قال ثنا السدي عن عبد الله البهي قال حدثتني عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في المسجد فقال للجارية ناوليني الخمرة قالت أراد ان يبسطها فيصلي عليها قالت انها حائض قال ان حيضتها ليس في يدها
وهذه الرواية التي كان عبد الرحمن يرفض التصريح بحدثتني قال الإمام أحمد ثنا عبد الرحمن قال ثنا زائدة عن السدي عن عبد الله البهي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية وهو في المسجد ناوليني الخمرة قالت أراد أن يبسطها فيصلي عليها فقالت إني حائض فقال إن حيضتها ليست في يدها
ثم أتبعها الإمام بـ:
ثنا عبد الصمد ثنا زائدة قال ثنا إسماعيل السدي عن عبد الله البهي قال حدثتني عائشة فذكره
مسند أحمد ج: 6 ص: 179
ورواية التصريح بالسماع صححها ابن حبان وقال
أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة عن إسماعيل السدي عن عبد الله البهي قال حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للجارية ناوليني الخمرة أراد أن يبسطها فيصلي عليها فقلت إنها حائض فقال إن حيضتها ليست في يدها
الإحسان ج: 4 ص: 190
وهذه الرواية قال في المراسيل لابن أبي حاتم ج: 1 ص: 115
كتب إلي علي بن أبي طاهر نا أحمد بن محمد الأثرم قال قال عبدالله أحمد بن حنبل عبدالله بن البهي سمع من عائشة ما أرى في هذا شيئا إنما يروي عن عروة وقال في حديث زائدة عن السدي عن البهي قال حدثني عائشة في حديث الخمرة وكان عبدالرحمن قد سمعه من زائدة فكان يدع فيه حدثتني عائشة وينكره
وذكر القصة الحافظ العلائي ثم قال: أخرج مسلم لعبد الله البهي عن عائشة رضي الله عنها حديثا وكأن ذلك على قاعدته
جامع التحصيل للحافظ العلائي ج: 1 ص: 218
إذن هم فريقان وكلهم من فحول العلماء لكن من نقدم
البخاري ومسلم والترمذي، ومعهم ابن حبان والحاكم
أم ابن أبي حاتم وأحمد وابن مهدي.
فهل من يقدم الفريق الأول ويأخذ برأيه يكون على منهج المتأخرين، أم هو مقلد لأئمة لهم وزنهم من المتقدمين وعلى رأسهم إمام الكل البخاري رحمه الله تعالى وهو أعلى الناس شرطا وأدقهم نظرا.
ثم على فرض رفض هذا، فإن الواسطة معلومة وليست إلا عروة بن الزبير
لأن البهي مولى الزبير ثم مولى مصعب بن الزبير
فكل ما رواه البهي عن عائشة مرة ثم أدخل واسطة مرة لنفس الرواية لم يكن إلا عروة (هذا ولابد من دراسة من وراء البهي، ولم أفعل)
وقد يكون له فيها وجه أن سمعها من السيدة عائشة ثم كذلك من ابن أختها عروة.
وإن علمت الواسطة صح السند على أي حال.
وقد بحثت كثيرا فلم أجد أي رواية للبهي تصل للسيدة عائشة إلا مباشرة أو عن عروة.
وواحدة عن ابن عمر عن أم المؤمنين في التمهيد
فهل لديك إثبات بخلاف ذلك،؟
هذا والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/288)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[26 - 10 - 03, 07:26 م]ـ
مسلم لم يثبت أبداً سماع البهي من أمنا عائشة. وإخراج حديث في شواهد الباب لا يعني صحة إسناد الشاهد نفسه. هذا زعم المدخلي الذي رد عليه الشيخ المليباري وألقمه حجراً.
إذاً أثبت السماع البخاري وتبعه تلميذه الترمذي. أما ابن حبان والحاكم فلا أعتد كثيراً بهم لظاهريتهم وقلة التحقيق عندهم وتساهلهم خاصة الحاكم في المستدرك.
والذي نفى السماع: أبو حاتم وأحمد بن حنبل و عبد الرحمن بن مهدي وابن أبي حاتم، وهو ظاهر اختيار أبي زرعة كذلك.
فقول هؤلاء مقدم على قول الإمام البخاري، حيث أنه يخطئ في مسألة السماع، وبعض هؤلاء أقدم منه وأعرف بالأولين.
أما الحديث الذي تثبت فيه سماع البهي من أمنا عائشة، فيرويه السدي الرافضي الكذاب الكبير، ولا يحتج به عندنا.
المشكلة التي لا تفهمها أنك تقدم رواية المختلف فيه على رواية الثقة، أي أنك تصحح الرواية الشاذة. فهذا هو موافقتك لمذهب المتأخرين لا مسألة إثبات السماع.
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[27 - 10 - 03, 01:21 ص]ـ
كل عام وانتم بخير، ويجعله شهر خير وبركة على أمة الإسلام.
عموما
أولا أنا لا أعتبرها شذوذ، والتي هي مخالفة الثقة من هو أوثق منه،
بل هي زيادة ثقة. لأنه فقط روى رواية أكمل وشتان.
==========
ثانيا فقط لكي لا يتوهم القراء أن كلامك في السدي مجزوم به
أقول السدي ليس هو محمد بن مروان الصغير المتهم بالكذاب
(السدي الصغير)
بل هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي أبو محمد الكوفي
(السدي الكبير)
وخلاصة قول الذهبي فيه في الكاشف:
حسن الحديث قال أبو حاتم لا يحتج به
وخلاصة اجتهاد الحافظ في التقريب:
صدوق يهم ورمي بالتشيع من الرابعة من رجال مسلم والأربعة.
أما أنت فتقول كذاب رافضي.
وابن حجر يقول صدوق يهم رمي بالرفض.
وشتان بين الغاية في التشدد والإنصاف، وإن كان هذا هو الذي تعنيه من الفرق بين المتقدمين والمتأخرين، فليشهد الثقلان أن مع المتأخرين!
وإليك بقية الأقوال التي جمعها ابن ججر في التهذيب ثم خلص بأنه صدوق يهم.
قال علي عن القطان لا بأس به ما سمعت أحدا يذكره الا بخير وما تركه أحد
وقال أبو طالب عن أحمد ثقة
وقال عبد الله بن أحمد سمعت أبي قال قال يحيى بن معين يوما عند عبد الرحمن بن مهدي وذكر إبراهيم بن مهاجر والسدي فقال يحيى ضعيفان فغضب عبد الرحمن وكره ما قال قال عبد الله سألت يحيى عنهما فقال متقاربان في الضعف
وقال الدوري عن يحيى في حديثه ضعف
وقال أبو زرعة لين
وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به
وقال النسائي في الكنى صالح
وقال في موضع آخر ليس به بأس
وقال بن عدي له أحاديث يرويها عن عدة شيوخ وهو عندي مستقيم الحديث صدوق لا بأس به
وقال العجلي ثقة عالم بالتفسير رواية له
وقال الساجي صدوق فيه نظر وحكى عن أحمد أنه ليحسن الحديث الا أن هذا التفسير الذي يجيء به قد جعل له إسنادا واستكلفه
وقال الحاكم في المدخل في باب الرواة الذين عيب على مسلم إخراج حديثهم: تعديل عبد الرحمن بن مهدي أقوى عند مسلم ممن جرحه بجرح غير مفسر
وذكره بن حبان في الثقات
وقال الطبري لا يحتج بحديثه
تهذيب التهذيب ج 1 /ص 274
فترى أن الحافظ ضعف روايات الرفض وهي ثلاثة نقولات في التهذيب هذه هي:
وقال العقيلي ضعيف وكان يتناول الشيخين
وقال الجوزجاني هو كذاب شتام
وقال حسين بن واقد سمعت من السدي فأقمت حتى سمعته يتناول أبا بكر وعمر فلم أعد إليه
وثلاثتها مدارها على الجوزجاني عن علي بن الحسين بن واقد
كما في الضعفاء الكبير للعقيلي ج 1 /ص 87
والجوزجاني و نفسه رمي بالنصب بينما السدي كوفي فتساقطا، وأخذ بعين الاعتبار بعض الجرح فوصفه بالوهم وقدم روايات التعديل، فقال صدوق يهم رمي بالرفض.
وهناك قصة ساقها ابن حجر وغيره رماه ليث بالكذب وهي عن معتمر عن ليث يعني بن أبي سليم قال كان بالكوفة كذابان فمات أحدهما السدي والكلبي كذا قال
قال عقبها: وليث أشد ضعفا من السدي (أي قوله مردود عليه)
وأخيرا هو من رجال مسلم.
ولكي لا يقول قائل قد تكون في الشواهد فأنا أحيله على
صحيح مسلم طبعة عبد الباقي الجزء الثالث ص: 1330
باب تأخير الحد عن النفساء
حديث رقم 1705 حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا سليمان أبو داود حدثنا زائدة عن السدي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن قال خطب علي فقال يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديث عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت
والجزء الثالث ص: 1573
باب تحريم تخليل الخمر
رقم 1983 حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي
ح وحدثنا زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا باب تحريم التداوي بالخمر
فهذان حديثان في الأصول
والله أعلم(22/289)
شرح كتاب كشف الشبهات؟
ـ[العلم]ــــــــ[23 - 10 - 03, 09:24 ص]ـ
هل يوجد رابط لتفريغ اشرطة شرح كتاب كشف الشبهات للشيخ / صالح آل الشيخ
وجزاكم الله خيرً
ـ[فتح القدير]ــــــــ[10 - 11 - 03, 10:37 ص]ـ
شرح للشيخ صالح الفوزان
حمل الشرح ( http://www.sahab.org/books/count.php?book=555&action=download&goto=files/aqeeda/kshfalshbhat.zip)
ـ[العلم]ــــــــ[10 - 11 - 03, 07:49 م]ـ
جزاك الله خيراً(22/290)
ما هو أفضل شرح للأربعين النووية؟
ـ[أبوبدر ناصر]ــــــــ[23 - 10 - 03, 09:31 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أرجو من الإخوة المساعدة ما أهو أفضل شرح سمعي أو حتى إن كان مكتوبا للأربعين النووية و جزاكم الله خيرا.
ـ[الظافر]ــــــــ[23 - 10 - 03, 10:21 ص]ـ
من أفضل الشروح ((جامع العلوم والحكم)) للإمام ابن رجب الحنبلي.
ومن الشروح للأربعين:
1 - شرح للنووي نفسه على هذه الأربعين.
2 - الوافي في شرح الأربعين النووية للشيخ محي الدين مستو، والشيخ مصطفى البغا.
3 - قواعد وفوائد من الأربعين النووية للشيخ ناظم سلطان.
4 - المنن الربانية في شرح الأربعين النووية للشيخ سعد الحجري.
ـ[المسيطير]ــــــــ[23 - 10 - 03, 02:37 م]ـ
صدر حديثا شرحا للاربعين النووية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله باشراف ابناءه.
ـ[جمال الدين مجدى]ــــــــ[23 - 10 - 03, 02:46 م]ـ
و هناك فتح القوى المتين فى شرح الاربعين و تتمة الخمسين لمحدث المدينة الشيخ العلامة عبد المحسن العباد
ـ[المسيطير]ــــــــ[23 - 10 - 03, 10:55 م]ـ
ايضا شرح للشيخ صالح آل الشيخ مطبوع في مذكرة، وكذلك شرح للشيخ المبارك/ محمد المنجد ايضا في مذكرة.
ـ[أبو مقبل]ــــــــ[23 - 10 - 03, 11:49 م]ـ
تفضل وحمل هذه الشروح:
الأربعون النووية بتعليقات ابن عثيمين
http://www.saaid.net/book/open.php?cat=3&book=725
شرح الأربعين النووية
المؤلف صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ
http://www.saaid.net/book/open.php?cat=3&book=683
ـ[أبوبدر ناصر]ــــــــ[24 - 10 - 03, 04:50 ص]ـ
بارك الله فيكم يا إخوانى و لكن ماذا عن شرح الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله للأربعين النووية
ـ[أم صهيب]ــــــــ[24 - 10 - 03, 06:13 ص]ـ
سبق الكلام عن ماتريد هنا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=10896
ـ[أبوبدر ناصر]ــــــــ[25 - 10 - 03, 09:05 ص]ـ
الأخت الفاضلة أم صهيب بارك الله فيك و جزاك الله خيرا.(22/291)
ماهي الحكمة من إباحة أكل لحم الضبع
ـ[بحوس]ــــــــ[23 - 10 - 03, 10:53 ص]ـ
ماهي الحكمة من إباحة أكل لحم الضبع مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (كل ذي ناب من السباع فهو حرام)
ـ[المتتبع بإحسان]ــــــــ[23 - 10 - 03, 06:29 م]ـ
سؤال جيد يحتاج إلى إجابة
وقد اختار الشيخ الفوزان هذا في (الملخص الفقهي) و لم يبين السبب!
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[23 - 10 - 03, 06:45 م]ـ
قال ابن القيم رحمه الله:
... فحرَّم على الأمة أكلها - أي: السباع ذوات الأنياب - - ولم يحرم عليهم الضبع وإن كان ذا ناب؛ فإنه ليس من السباع عند أحد من الأمم، والتحريم إنما كان لما تضمن الوصفين: أن يكون ذا ناب، وأن يكون من السباع.
" مفتاح دار السعادة " (1/ 235).
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[23 - 10 - 03, 07:53 م]ـ
إذا لم يكن الضبع من السباع فممن يكون يا ترى؟!
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[23 - 10 - 03, 11:07 م]ـ
أحسن من أجاب على هذا الإشكال في علمي العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين 2/ 134
حيث قال رحمه الله:
فصل: الفرق بين الضبع وغيره من كل ذي ناب يوافق القياس:
وأما قولهم وحرم كل ذي ناب من السباع وأباح الضبع ولها ناب، فلا ريب أنه حرم كل ذي ناب من السباع وإن كان بعض العلماء خفي عليه تحريمه فقال بمبلغ علمه، وأما الضبع فروي عنه فيها حديث صححه كثير من أهل العلم بالحديث فذهبوا إليه وجعلوه مخصصا لعموم أحاديث التحريم كما خصت العرايا لأحاديث المزابنة وطائفة لم تصححه وحرموا الضبع لأنها من جملة ذات الأنياب وقالوا وقد تواترت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع وصحت صحة لا مطعن فيها من حديث علي وابن عباس وأبي هريرة وأبي ثعلبة الخشني قالوا وأما حديث الضبع فتفرد به عبد الرحمن بن أبي عمارة وأحاديث تحريم ذوات الأنياب كلها تخالفه قالوا ولفظ الحديث يحتمل معنيين أحدهما أن يكون جابر رفع الأكل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون إنما رفع إليه كونها صيدا فقط ولا يلزم من كونها صيدا جواز أكلها فظن جابر أن كونها صيدا يدل على أكلها فأفتى به من قوله ورفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعه من كونها صيدا ونحن نذكر لفظ الحديث ليتبين ما ذكرناه فروى الترمذي في جامعه من حديث عبيد بن عمير الليثي عن عبد الرحمن بن أبي عمارة قال: قلت لجابر ابن عبد الله: آكل الضبع؟ قال: نعم.
قلت: أصيد هي؟ قال: نعم. قلت: أسمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم.
قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث؟
فقال: هو صحيح.
وهذا يحتمل أن المرفوع منه هو كونها صيدا،ويدل على ذلك أن جرير بن حازم قال: عن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمارة عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الضبع؟ فقال: هي صيد، وفيها كبش.
قالوا وكذلك حديث إبراهيم الصائغ عن عطاء عن جابر يرفعه الضبع صيد فإذا أصابه المحرم ففيه جزاء كبش مسن ويؤكل.
قال الحاكم: حديث صحيح.
وقوله ويؤكل يحتمل الوقف والرفع وإذا احتمل ذلك لم تعارض به الأحاديث الصحيحة الصريحة التي تبلغ مبلغ التواتر في التحريم قالوا: ولو كان حديث جابر صريحا في الإباحة لكان فردا، وأحاديث تحريم ذوات الأنياب مستفيضة متعددة، ادعى الطحاوي، وغيره تواترها فلا يقدم حديث جابر عليها، قالوا: والضبع من أخبث الحيوان وأشرهه،وهو مغرى بأكل لحوم الناس، ونبش قبور الأموات، وإخراجهم، وأكلهم،ويأكل الجيف،ويكسر بنابه، قالوا والله سبحانه قد حرم علينا الخبائث، وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم " ذوات الأنياب والضبع لا يخرج عن هذا وهذا،وقالوا: وغاية حديث جابر يدل على أنها صيد يفدي في الإحرام، ولا يلزم من ذلك أكلها، وقد قال بكر بن محمد سئل أبو عبد الله يعني الإمام أحمد عن محرم قتل ثعلبا؟ فقال: عليه الجزاء هي صيد، ولكن لا يؤكل.
وقال جعفر بن محمد:سمعت أبا عبد الله سئل عن ثعلب؟ فقال: الثعلب سبع.
فقد نص على أنه سبع،وأنه يفدي في الإحرام.
ولما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشا ظن جابر أنه يؤكل فأفتى به،.
والذين صححوا الحديث جعلوه مخصصا لعموم تحريم ذي الناب من غير فرق بينهما حتى قالوا: ويحرم أكل كل ذي ناب من السباع إلا الضبع وهذا لا يقع مثله في الشريعة أن يخصص مثلا على مثل من كل وجه من غير فرقان بينهما، وبحمد الله إلى ساعتي هذه ما رأيت في الشريعة مسألة واحدة كذلك أعنى شريعة التنزيل لا شريعة التأويل ومن تأمل ألفاظه صلى الله عليه وسلم الكريمة تبين له اندفاع هذا السؤال فإنه إنما حرم ما اشتمل على الوصفين أن يكون له ناب وأن يكون من السباع العادية بطبعها كالأسد والذئب والنمر والفهد وأما الضبع فإنما فيها أحد الوصفين وهو كونها ذات ناب وليست من السباع العادية ولا ريب أن السباع أخص من ذوات الأنياب والسبع إنما حرم لما فيه من القوة السبعية التي تورث المغتذي بها شبهها فإن الغاذي شبيه بالمغتذي ولا ريب أن القوة السبعية التي في الذئب والأسد والنمر والفهد ليست في الضبع حتى تجب التسوية بينهما في التحريم ولا تعد الضبع من السباع لغة ولا عرفا والله أعلم. اهـ
تأمل هذه الكلمة من هذا الحبر الهمام:
وبحمد الله إلى ساعتي هذه ما رأيت في الشريعة مسألة واحدة كذلك أعنى شريعة التنزيل لا شريعة التأويل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/292)
ـ[المسيطير]ــــــــ[23 - 10 - 03, 11:30 م]ـ
قال الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله تعالى:
للعلماء في الضبع قولان:
الاول: التحريم واليه ذهب ابو حنيفة على اساس انها من ذوات الانياب التي جائت في حديث (كل ذي ناب من السباع) رواه مسلم.
الثاني: الاباحة واليها ذهب الائمة الثلاثة، وكان الشافعي يقول مازال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير، وهذا القول هو الصحيح لما روى اهل السنن (الضبع صيد).
واما رأي الامام ابي حنيفة فيجاب عنه بأن المراد ذوات الانياب من السباع وهي ليست من السباع.
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: اما الضبع فانها مباحة في مذهب مالك والشافعي واحمد ومحرمة في مذهب ابي حنيفة، لانها عند ابي حنيفة من ذوات الانياب، والاولون استدلوا بانها صيد وأمر بأكلها.
قال ابن القيم رحمه الله: انما حرم:
1 - ماله ناب من السباع.
2 - العادية بطبعها كالأسد.
واما الضبع فإنما فيه احد الوصفين، وهو كونها ذات ناب، وليست من السباع العادية.
والله اعلم.
ـ[رأس الحكمة مخافة الله]ــــــــ[23 - 10 - 03, 11:58 م]ـ
قال الشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة في شرحه لزاد المستقنع: "وكلام المؤلف يدل على أن الضبع من ذوات الناب التي تفترس به، ولكن هذا غير مسلم، فإن كثيرا من ذوي الخبرة يقولون: إن الضبع لا تفترس بنابها، وليست بسبع، ولا تفترس إلا عند الضرورة، أو عند العدوان عليها"
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[24 - 10 - 03, 12:39 ص]ـ
الضبع يأكل الجيفة. فلعلّ في القول بحل أكله ما يساعد في الوصول إلى الحق في مسألة الجلاّلة.
والله أعلم.
ـ[بو الوليد]ــــــــ[25 - 10 - 03, 03:58 ص]ـ
ليس كل ذي ناب من السباع، وإلا دخل في ذلك الهر والفيل والوبر وغيرها من الحيوانات، وإن دخل بعض ما له ناب في فئة السباع - كالضبع والثعلب -، إلا أنه يختلف عنها في كونه لا يعدو بطبعه؛ بل إذا اضطر لذلك، وأذكر أن هذا قول مالك عليه رحمة الله تعالى في الموطأ، ولكن قد يكره أكله أو يحرم لاستقذاره، وهذا رأي الإمام الشافعي، أقصد فيما تستقذره العرب، والإمام الشافعي رحمه الله تعالى يرى حل أكل الضبع، لحديث جابر الصحيح الوارد فيه، ولأن العرب ما زالت تأكله، ولم ينه عنه في الشرع، ويخرجه من السباع المنهي عن أكلها ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى.
والله أعلم.
ـ[الوسيط]ــــــــ[25 - 10 - 03, 05:11 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله في الجميع
ما يجوز أكله وما لا يجوز للشيخ صالح اللحيدان ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=13624)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[25 - 10 - 03, 06:10 م]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة هيثم حمدان
الضبع يأكل الجيفة. فلعلّ في القول بحل أكله ما يساعد في الوصول إلى الحق في مسألة الجلاّلة.
والله أعلم.
بارك الله بك. أظن كلامك قوي للغاية.
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[25 - 10 - 03, 07:58 م]ـ
أحبتي الكرام:-
مع احترامي الشديد لكل من شارك في هذه المسألة، أوجه لهم سؤالا.
ما هي الفائدة المرجوة وراء البحث عن الحكمة من إباحة أكل الضب، ثم هل هناك ضب اليوم يؤكل؟! نعم قد يكون ولكن هل ندري أين هو؟!، فإذا كان لم يكن هناك من ضب أصلا، ولا يأكله أحد، فما الحكمة من وراء هذا البحث أصلا.
ثم إن هذا السؤال ما الحكمة من كذا وكذا، ألا يكفي أن نعلم أن الحكمة هي التسليم، فالذي حرم علينا كذا وكذا هو الذي اباح كذا، وكذا.
وقد يقول قائل إن الحكمة تعرف من أجل القياس عليها، نعم، ولكن في مسألة الطعام والشراب نحن جميعا نعلم قوله سبحانه (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما ..... إلا أن يكون).
أفلا تكفي هذه الآية في أن نعلم أن الأصل الحل إلا ما جاء الدليل بالمنع.
ثم إنني قد سمعت كثيرا عن الترف الفكري، فهل من الممكن أن يكون هذا السؤال المطروح للنقاش منه.
أحبتي الكرام سامحوني، ومع ذلك فلا شك أني أعتقد أن رايي هذا صواب يحتمل الخطا.
وجزاكم الله خيرا.
ـ[خالد الخالدي]ــــــــ[25 - 10 - 03, 08:28 م]ـ
إسلام الكلام عن الضبع وليس الضب
ما هو معنى الحديث: هل يؤكل الضبع؟؟
أو الحديث ليس على ظاهره
ـ[رأس الحكمة مخافة الله]ــــــــ[25 - 10 - 03, 11:30 م]ـ
الأخ الكريم: إسلام
ما ذكرته في اعتراضك على مذاكرة هذه المسألة غير وجيه لأمور:
أولا: قولك بأن الضبع (لا الضب) غير موجود فإن كنت تفصد أنه غير موجود مطلقا فهذا باطل، فإن الواقع ينطق ببطلانه، أما إن كنت تقصد أنه حيوان نادر، فهذا مردود أيضا، لأنه إن كان نادرا في مكان كما في الجزيرة العربية من بعد فتح قناة السويس، فإنه كثير غالب في أمكنة أخرى. وقد سئلت قبل مدة من بعض الناس في بلدنا ممن يشتغل بالصيد عن أكل لحمه، فقد اصطادوه في مكان قريب من بلدنا، ومثل هذا كثير.
ثانيا: أن البحث هنا ليس في استنطاق الحكمة في حل أكل لحم الضبع، وإنما البحث في بيان العلة في ذلك، وإالك تفرق بين الأمرين يا أخي الكريم.
وهناك وجوه أخرى في الإجابة على هذا الإعتراض، ولم يمنعني من ذلك إلا أني لا أحسن الكتابة مع بطء شديد جدا في ذلك، وهذا ما يمنعني عن المشاركة في كثير من المسائل، لا سيما المتعلقة منها في المعاملات المالية المعاصرة، حيث إني أعد رسالة دكتوراة فيها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/293)
ـ[ابراهيم المحسن]ــــــــ[26 - 10 - 03, 05:04 ص]ـ
المشاهد في الافلام الوثائيقية ان الضبع يفترس بل هو شر المفترسين لانه يبدأ بالاكل قبل موت صيده؟؟؟ فكيف يكون غير مفترس (الحقيقة ان الموضوع يحتاج الى متخصص في الحيونات للاجابه عن موضوع افتراس الضبع)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[26 - 10 - 03, 08:49 ص]ـ
لا يزال الصيادون في الجزيرة العربية يأكلون الضبع لهذا الحديث، وقد توارثوا هذا العمل واشتهر بينهم لثبوت الحديث فيه، وهو موجود ولكن بقلة في الجزيرة، أما في غير الجزيرة العربية فهو كثير.
وأما الضب الذي ذكره إسلام فهو ليس محل الحديث وإن كان يفهم من كلامك أنك تظن الكلام فيه ولهذا اعترضت فالجواب: أنه موجود في الجزيرة العربية في أكثر مناطقها، وخصوصا في نجد فهو متوفر بكثرة كاثرة والناس يأكلونه أكلا لما ويحبونه حبا جما! أكرر خصوصا في نجد ويباع في موسمه بأسواقهم.
والبحث فيه الحكمة ليتبين أن الشريعة لم تأتي بشئ متناقض، وهي لم تفرق بين المتماثلات ولما كانت هذه المسألة مشكلة بحث العلماء قبلنا وبينوا وجه الإشكال وأجابوا عنه.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[28 - 12 - 03, 04:25 م]ـ
وممّن قضى في الضبع بكبش على المحرم عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -.
ففي الموطأ 947: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزبير [عن جابر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -] أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة.
ـ[أبو محمد التطواني]ــــــــ[02 - 06 - 07, 09:48 م]ـ
الضب مازال موجودا وهو متوفر عندنا بالمغرب خاصة في المناطق الحارة والصحراوية
ـ[بدرالعبدالعزيز]ــــــــ[03 - 06 - 07, 02:41 ص]ـ
بعض الإخوة يحللون أكل الضبع، ويقولون: إن سماحتكم قد أجاز أكلها، فنرجو إفادتنا في ذلك، جزاكم الله خيراً.
الجواب:
النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إنها صيد)) فالضبع صيدٌ بنص الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ولله فيها حكم، فالذين يعرفون لحمها وجربوه، يقولون فيه فوائد كثيرة لأمراض كثيرة، والمقصود أنها حِلّ، وإذا ذبحها ونظفها، وألقى ما في بطنها وطبخها، فإنها حل كسائر أنواع الصيد.
الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله
ـ[الرايه]ــــــــ[05 - 08 - 07, 01:10 ص]ـ
السؤال
فضيلة الشيخ:
ما حكم أكل لحم الضبع؟
علماً أنه من الحيوانات المفترسة ذات الأنياب وآكلات الجيف.
أجاب عليه
فضيلة الشيخ سليمان الماجد
20/ 7/ 1428 هـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد
اختلف العلماء في حكم أكل الضبع على ثلاثة أقوال:
الأول: أنه جائز، وهو قول جابر بن عبدالله وابن عباس رضي الله عنهم، وعليه مذهب الشافعي وأحمد.
واستدلوا لذلك بحديث جابر رضي الله عنه أنه سئل عن الضبع أصيد هو؟ قال: نعم، قلت: آكلها؟ قال: نعم، قلت: أشيء سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه الترمذي في "سننه" (851)، والنسائي في "سننه" (2836)، وأبو داود في "سننه" (3801)، وصححه جمع من المحدثين.
الثاني: أنه حرام الأكل، وهو قول سعيد بن المسيب وابن المبارك والليث وسفيان والحسن والأوزاعي وعبدالرزاق، ومذهب أبي حنفية وقول لمالك.
واستدلوا لذلك بما ثبت في الصحيحين من حديث أبي ثعلبة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع.
- ومن أسباب الخلاف في هذه المسألة:
تعارض دلالة حديث أبي ثعلبة مع حديث جابر المذكورين.
- ومن أسبابه: خلاف العلماء في قول جابر: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يعني أنه سمع أنه صيد يُفدى، أو أن الذي سمعه: أنه يؤكل؟
فالحديث محتمل للأمرين، والمانعون قالوا: إن جابراً نسب اعتباره صيداً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بالتحريم فهماً منه بأن وصف الصيد يبيح الأكل؛ فلا يكون فهمه معارضاً لدلالة حديث أبي ثعلبة الصريح في تحريم أكل كل ذي ناب من السباع.
- ومن أسباب الخلاف التردد في الضبع: هل هو سبع له طبع العدوان؛ كالأسد والنمر والذئب؟
وهل له ناب؟ حتى يُطبق وصفا الحديث في النهي عن "كل ذي ناب من السباع".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/294)
فسلم الإمام ابن القيم رحمه الله ـ الذي يرى جواز أكله ـ بأنه ذو ناب، ولكنه لا يراه سبعاً عادياً؛ حيث قال: ( .. فإنه إنما حرم ما اشتمل على الوصفين: أن يكون له ناب، وأن يكون من السباع العادية بطبعها؛ كالأسد والذئب والنمر والفهد، وأما الضبع فإنما فيها أحد الوصفين، وهو كونها ذات ناب، وليست من السباع العادية) أهـ.
وإذا كان وصف "الناب" ووصف "السبُعية" تعبدان لا يُعقل لهما معنى؛ فالضبع سبع ذو ناب.
أما صفة السبعية والعدوانية فهي ظاهرة فيه؛ حيث يعدو على الحيوانات مأكولة اللحم؛ كالغزال والإيل والبقر الوحشية؛ بل إنه يعدو على الإنسان ويأكله، ويعدو على السباع الصغيرة أو الوحيدة فيفترسها، وهذا ظاهر لمن تأمل سلوكه؛ فعليه فهو مشمول بالنهي في حديث أبي ثعلبة المذكور.
وإن كان الوصفان معقولين مقصودهما أن ما فيه هاتان الصفتان فإن أغلب اغتذائه على اللحوم فيحرم فالضبع كذلك، مع ما ينحط به عن بقية السباع بما يصفه علماء الأحياء بكونه من "المفترسات القمَّامة" أو "منظفات البيئة" التي تأكل الجيف والمنتنات.
وأما حديث جابر فلا يصح الاستدلال به لتخصيص الضبع من عموم النهي؛ لما أورد عليه من الاحتمالات القوية في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والاحتمال إذا ورد بطل به الاستدلال؛ كما تقرر ذلك في الأصول.
وتأيد هذا أنه جاء الحديث من وجوه أخرى بكونه صيداً عن جابر نفسه، وكذلك عن ابن عباس وأبي هريرة، ولم يذكر فيها حل أكله، وذكْرُ حل الأكل أولى بالتنويه من ذكر كونه صيداً؛ مما يؤكد أن الذي رواه جابر هو كونه صيداً يُفدى؛ لا أنه حلال يؤكل.
وروى أحمد في "مسنده" (14137) بسنده عن عبد الرحمن بن أبي عمارٍ أنه قال: قلتُ لجابرِ بنِ عبدِ الله رضي الله عنه: آكُلُ الضَّبُعَ؟ قال: نعم، قلت: أصيدٌ هِي؟ قال: نعم، قلت: أسمعت ذلكَ من رسولِ الله، قالَ: نَعَمْ.
ففي هذه الرواية ما يختلف عن الرواية المذكورة في أدلة المبيحين، وذلك في في ترتيب ذكر مسألتي الصيد والأكل؛ فجابرٌ رضي الله عنه في هذه الرواية أبدى رأيه أولاً في حل لحمه، ثم قال له السائل: أصيد هي؟ فقال: نعم، وذكر أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا موافق للروايات التي روى فيها جابر كونها صيداً، ولم يرو حل أكلها.
وغاية ما دل عليه حديث جابر ما فيه أنها صيد يفدي في الإحرام، ولا دلالة فيه على حل أكلها لهذا المعنى، ففي مذهبي الحنفية والحنابلة أن كون الشيء صيداً يفدى ليس من شرطه حل أكله؛ حيث يُقصد الضبع والثعلب وغيرهما بالصيد للانتفاع بجلودها.
وقد سئل الإمام أحمد عن محرم قتل ثعلباً؟ فقال: عليه الجزاء هي صيد، والإمام أحمد يرى حرمة أكل الثعلب، وانظر "الإنصاف" (10/ 360).
فتلخص من هذا أن المحكم هنا هو حديث أبي ثعلبة في النهي عن كل ذي ناب من السباع، وأما حديث جابر فإن لم يُقل: لا دلالة فيه فهو مشتبه محتمل يُرد إلى المحكمات.
ولعل سبب من قال بحله من المتقدمين أن العرب كانت قبل الإسلام تأكل الضبع، واستمر الأمر على ذلك، إما بإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، أو توقف لانتظار وحي، ثم حُرِّم كل ذي ناب من السباع عام خيبر في السنة السادسة؛ فقد روى أحمد في "المسند" (8724) بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم حُرِّم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع والمجثمة والحمار الأنسي، وهو حديث ثابت، صححه الترمذي وعبدالحق الإشبيلي وغيرهما، ولم يطلع المبيحون على النهي، أو فهموا من حديث جابر تخصيصه بالحل.
كما ثبت عند أبي داود في "سننه" (3811) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحمها.
فهل يُظن أن تُحرم الحمر الأهلية التي غالب ما تأكله مباح، مع أن نظيرها الوحشي مباح، أو يُحرَّم أكلُ الجلالة لحمها وشرب لبنها وركوبها؛ لأنها تأكل القذر، ثم لا يحرم سبع ذو ناب؛ يأكل الجيف، وينهش فريسته حية ويغتذي بدمها دون أن يُعتبر فيه ما يُعتبر في الجلالة من نقاء لحمها مدة كافية؟ إلا أن يكون هذا دليلاً على أنها مشمولة بالنهي.
وقد روى أحمد في "مسنده" (21327) بسنده عن عبد الله بن يزيد قال: سألت سعيد بن المسيب عن الضبع فكرهها. فقلت له: إن قومك يأكلونه. قال: لا يعلمون.
وفيه (27101) عن سعيد قوله: إن أكلها لا يحل.
وقال ابن العربي المالكي كما في "فيض القدير" (4/ 258): ( .. وعجباً لمن يحرم الثعلب وهي تفترس الدجاج، ويبيح الضبع وهو يفترس الآدمي، ويأكله) أهـ.
فالأظهر مما ذُكر أن الضبع محرم الأكل.
والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
http://www.almoslim.net/rokn_elmy/show_question_main.cfm?id=28208
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/295)
ـ[منير عبد الله]ــــــــ[06 - 08 - 08, 05:53 ص]ـ
أما صفة السبعية والعدوانية فهي ظاهرة فيه؛ حيث يعدو على الحيوانات مأكولة اللحم؛ كالغزال والإيل والبقر الوحشية؛ بل إنه يعدو على الإنسان ويأكله، ويعدو على السباع الصغيرة أو الوحيدة فيفترسها، وهذا ظاهر لمن تأمل سلوكه؛ فعليه فهو مشمول بالنهي في حديث أبي ثعلبة المذكور.
قال الشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة في شرحه لزاد المستقنع: "وكلام المؤلف يدل على أن الضبع من ذوات الناب التي تفترس به، ولكن هذا غير مسلم، فإن كثيرا من ذوي الخبرة يقولون: إن الضبع لا تفترس بنابها، وليست بسبع، ولا تفترس إلا عند الضرورة، أو عند العدوان عليها"
..................................
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[06 - 08 - 08, 10:49 م]ـ
أخطأ الشيخ ابن عثيمين ... فالضبع له أنياب قوية، وهو سبع يفترس بنابه، وهذا لا أعلم به خلافاً بين علماء الحيوان.
وهي تصيد كذلك، وبعض أنواعها مثل الضبع المرقط يصيد بشكل جماعي في قطعان، وهو يعتمد على الصيد أكثر من أكل الجيف.
فالصواب ما ذكره فضيلة الشيخ سليمان الماجد. والله أعلم.
ـ[مؤيد السعدي]ــــــــ[06 - 08 - 08, 11:11 م]ـ
الضب مازال موجودا وهو متوفر عندنا بالمغرب خاصة في المناطق الحارة والصحراوية
الحديث عن الضبع وليس الضب وإن كان يبدو لي من كلام الاخوة أن كلاهما حلال وإن كانت نفسي تعفهما معا!
وأحب أن أذكر أخوتي أن هناك أشياء في الشرع مباحة هذا لا يعني أن ممارستها إلزامية
فإن كان شيء من المباح تعفه نفسك فدعه ولا تحرمه على من يستطيبه
ومثال ذلك طعام البحر فكله مباح (ما لم يكن هناك سبب للحرمة في غيره كالنصب أو حرمة المال الذي جاء منه ... وأشياء لا صلة لها بذات الطعام) بعض الناس تعف بعضه مثل الأخطبوط وما شابه
مثلا هناك فرق بين نجس (مصطلح شرعي) ومستقذر (شيء وسخ تعفه النفس لكنه لا ينقض الوضوء)
ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[07 - 08 - 08, 01:34 ص]ـ
أحبتي في الله
وكما لا يخفى عليكم هناك حكم عام وهو حرمة أكل كل ذي ناب من السباع
وهنا حكم خاص بجواز أكل الضبع مع انه ذي ناب لصريح الحديث الضبع صيد
ومثل هذه الاحكام موجودة في الشرع
هناك حكم عام له خاص
مثال
ان نردد وراء المؤذن وان نقول كما يقول هذا حكم عام
ولكن عندما يقول حيا على الصلاة و حيا على الفلاح نقول لا حول ولا قوة الا بالله
إشكال و جوابه:
هنالك من أهل العلم من ذهب إلى تحريم أكل الضبع مستنداً على دليلين:
الأول: (نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور) وهذا حديث صحيح! ولكنه حديث عام وقاعدة كلية وحديث الضبع حالة مستثناه من هذا الحكم الكلي العام، فهي بمثابة الخاص الذي أخرج من عام فزال التعارض.
وغير ذلك! إذ إن هنالك ثمة قول عند أهل العلم أن الضبع ليس له ناب أصلاً!! وبذلك يخرج حكمه من هذا الحديث المحرم لكل ذي ناب من السباع!
فقال ابن رسلان: وقد قيل إن الضبع ليس لها ناب
والله أعلم
ـ[أبو لجين]ــــــــ[07 - 08 - 08, 02:05 ص]ـ
قال الشافعي: مازال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[07 - 08 - 08, 02:16 ص]ـ
ذكر شيخنا الفقيه أحمد حطيبة في شرحه لكتاب الأطعمة من منار السبيل في الدورة السابقة - بعد أن ذكر استثناء الضبع من ذوي الأنياب من السباع - أن إباحة الضبع دون الأسد مثلًا شيء عجيب!! لأن الأول نتن يأكل الجيف بخلاف الثاني.
لكن يزول هذا العجب بعد اكتشاف العلماء أن في الضبع مادة معينة تطهر معدته (طبعًا الشيخ تكلم كلامًا علميًا موثقًا فمن أراد فليرجع إلى الأشرطة بموقع الشيخ).
فسبحان الحكيم المدبر.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[07 - 08 - 08, 03:06 ص]ـ
قال الشافعي: مازال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير
هذه ليست بحجة أولا لأنه ليس يُمكن الاحتجاج بعمل التجار ثانياً لأن المسألة مختلف فيها وليس هناك من إنكار في تلك المسائل وثالثا لأنه طالما أن من الفقهاء من قال بخلاف هذا فليس هناك إجماع
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[07 - 08 - 08, 03:09 ص]ـ
لكن يزول هذا العجب بعد اكتشاف العلماء أن في الضبع مادة معينة تطهر معدته.
إذا كان المقصود هي الجراثيم فنعم معدة الضبع شديدة الحموضة وجسمه يقاوم الجراثيم بقوة لذلك يتمكن من أكل الجيفة المتعفنة المتحللة دون أن يتضرر، لكن هذا لا يعني أن لحمه غير خبيث!
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[07 - 08 - 08, 03:38 ص]ـ
السؤال
uestion فقال ابن رسلان: وقد قيل إن الضبع ليس لها ناب
قد قيل وقد قيل. وهذا لا يجوز أن نكرره اليوم بعد أن اتسعت المعرفة.
انظر صور فك الضبع:
http://www.angelfire.com/anime3/m_haiena/hyena_teeth.jpg
http://www.wonderquest.com/images/2003-08-29-hyena-teeth.jpg
http://www.predatorconservation.com/images/stripedhyena4.jpg
الأنياب واضحة جداً.
وهذا مجسم له:
http://www.montanaskullworks.com/_images/0545.JPG
وكون الضبع مفترس للإنسان بأنيابه هو أمر مشهور عند العرب حتى في الجاهلية. ومعلوم قصة الأعرابي الذي أحسن إلى الضبع (أم عامر) فأفترسه، فقال ابن عمه:
ومن يصنع المعروف في غير أهله * يلاقي ما لاقى مجير أم عامر
أدام لها حين استجارت بقربه * قراها من ألبان اللّقاح الغزائر
وأشبعها حتى إذا ما تملأت * فرته بأنياب لها وأظافر
فقل لذوي المعروف هذا جزاء من غداً * يصنع المعروف مع غير شاكر
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=857747&postcount=12
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/296)
ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[07 - 08 - 08, 06:17 ص]ـ
السائل: يقول بعض الناس إن الضبع ــ تسمع فيه ــ شقه الأيمن يؤكل؟
قال الشيخ: يؤكل كله
السائل: الضبع؟
الشيخ: الضبع.
السائل لو أنياب
الشيخ: مالو أنياب
السائل: سبحان الله
الشيخ: والحمد لله.
السائل: إذن يباح أكل الضبع
الشيخ: نعم.
السائل: شو الدليل على ذلك.
الشيخ: قوله عليه السلام (الضبع يؤكل)
السائل: هكذا؟
الشيخ: هكذا.
المصدر: سلسلة الهدى والنور الشريط رقم 325 الدقيقة 30:58الفتوى
ـ[أبو عبدالرحمن المقدسي]ــــــــ[07 - 08 - 08, 06:25 ص]ـ
الضبع لديه اقوى فك بين الثديات بل ان الفهد (الشيتا) تتجنب الضبع وتترك صيدها له
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 08 - 08, 06:45 ص]ـ
لعل كلام ابن رسلان ومن نقل عنه هو عن
قال الشوكاني - رحمه الله
(قَالَ ابْنُ رَسْلَانَ: وَقَدْ قِيل إنَّ الضَّبُعَ لَيْسَ لَهَا نَابٌ.
وَسَمِعْتُ مَنْ يَذْكُرُ أَنَّ جَمِيعَ أَسْنَانِهَا عَظْمٌ وَاحِدٌ كَصَفِيحَةِ نَعْلِ الْفَرَسِ، فَعَلَى هَذَا لَا يَدْخُلُ فِي عُمُومِ النَّهْيِ.
ا هـ.
)
ذئب الأرض
Aardwolf
ذئب الأرض لونه أصفر مائل إلى الحمرة مع خطوط سوداء وأرجل سوداء وذنب كثيف أسود، وهو ليس ذئباً، بل ضبعًا.
ذئْب الأرض نوع غير مألوف من الضِّباع يسكن سهول جنوبي وشرقي إفريقيا، سمي ذئب الأرض لأنه يعيش في جحور داخل الأرض. لدى معظم الضباع فكوك قوية وأسنانٍ حادة، لكن أسنان ذئب الأرض صغيرة وضعيفة ومخروطية الشكل. يتغذى ذئب الأرض بصفةٍ أساسية بالنمل الأبيض الذي يجمعه بلسانه العريض اللزج. لايشبه ذئب الأرض بقية الضباع لأنّ له خمس أصابع في كل من قدميه الأماميتين وأربع في كل من قدميه الخلفيتين.
لبعض أنواع ذئب الأرض أربع أصابع في كل قدم. كما أنه أيضاً أصغر حجماً من بقية الضباع إذ يصل ارتفاعه من جهة الكتفين إلى50 سم. تعيش ضباع ذئب الأرض وحدها، وفي أزواج، أو في مجموعات أسريّة. تتألف صغارها من اثنين إلى أربعة. لضبع ذئب الأرض عرف على طول ظهره، ويمكنه أن يرفع عرفه ليبدو ضخمًا. كما أنه يزمجز أو يهدر حين يخيفه شيء. تخرج ضباع ذئب الأرض في جنح الليل فقط، لذا قليلاً ما يشاهدها الناس.
انتهى
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[07 - 08 - 08, 07:04 ص]ـ
بارك الله بكم لكن ...
يسكن سهول جنوبي وشرقي إفريقيا، سمي ذئب الأرض لأنه يعيش في جحور داخل الأرض.
لم يكن ابن رسلان يعيش هناك!
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 08 - 08, 07:23 ص]ـ
بارك الله فيك
بعض الحيوانات يقال أنها انقرضت في جزيرة العرب بعد فتح قناة السويس
وقد ذكروا
أن هذا النوع في جنوب مصر
فالله أعلم
ثم من حدث ابن رسلان لعله من جماعة (الجبرتي) أو من زيلع وهذا الحيوان موجود في شرق أقريقيا
والجبرتيون والزيلعيون ومن كانوا من سكان شرق (أفريقية) كثر في مصر أيام ابن رسلان شارح سنن أبي داود
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[07 - 08 - 08, 10:23 ص]ـ
نعم، لفتة ذكية بارك الله بك
ـ[فهد القحطاني 1]ــــــــ[07 - 08 - 08, 05:11 م]ـ
لعل من المفيد أن يفرق بين الضبع الحجازي وغيره الذي في أفريقيا مثلا لان الحجازي صغير جبان يأكل العشب كما يأكل اللحم أما غيره فهو مفترس ضاري فتاك
وهذا من كلام أهل العلم والله أعلم.
ـ[منذر ماجد ادريس]ــــــــ[09 - 11 - 08, 12:08 م]ـ
السؤال
فضيلة الشيخ:
ما حكم أكل لحم الضبع؟
علماً أنه من الحيوانات المفترسة ذات الأنياب وآكلات الجيف.
أجاب عليه
فضيلة الشيخ سليمان الماجد
20/ 7/ 1428 هـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد
اختلف العلماء في حكم أكل الضبع على ثلاثة أقوال:
الأول: أنه جائز، وهو قول جابر بن عبدالله وابن عباس رضي الله عنهم، وعليه مذهب الشافعي وأحمد.
واستدلوا لذلك بحديث جابر رضي الله عنه أنه سئل عن الضبع أصيد هو؟ قال: نعم، قلت: آكلها؟ قال: نعم، قلت: أشيء سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه الترمذي في "سننه" (851)، والنسائي في "سننه" (2836)، وأبو داود في "سننه" (3801)، وصححه جمع من المحدثين.
الثاني: أنه حرام الأكل، وهو قول سعيد بن المسيب وابن المبارك والليث وسفيان والحسن والأوزاعي وعبدالرزاق، ومذهب أبي حنفية وقول لمالك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/297)
واستدلوا لذلك بما ثبت في الصحيحين من حديث أبي ثعلبة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع.
- ومن أسباب الخلاف في هذه المسألة:
تعارض دلالة حديث أبي ثعلبة مع حديث جابر المذكورين.
- ومن أسبابه: خلاف العلماء في قول جابر: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يعني أنه سمع أنه صيد يُفدى، أو أن الذي سمعه: أنه يؤكل؟
فالحديث محتمل للأمرين، والمانعون قالوا: إن جابراً نسب اعتباره صيداً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بالتحريم فهماً منه بأن وصف الصيد يبيح الأكل؛ فلا يكون فهمه معارضاً لدلالة حديث أبي ثعلبة الصريح في تحريم أكل كل ذي ناب من السباع.
- ومن أسباب الخلاف التردد في الضبع: هل هو سبع له طبع العدوان؛ كالأسد والنمر والذئب؟
وهل له ناب؟ حتى يُطبق وصفا الحديث في النهي عن "كل ذي ناب من السباع".
فسلم الإمام ابن القيم رحمه الله ـ الذي يرى جواز أكله ـ بأنه ذو ناب، ولكنه لا يراه سبعاً عادياً؛ حيث قال: ( .. فإنه إنما حرم ما اشتمل على الوصفين: أن يكون له ناب، وأن يكون من السباع العادية بطبعها؛ كالأسد والذئب والنمر والفهد، وأما الضبع فإنما فيها أحد الوصفين، وهو كونها ذات ناب، وليست من السباع العادية) أهـ.
وإذا كان وصف "الناب" ووصف "السبُعية" تعبدان لا يُعقل لهما معنى؛ فالضبع سبع ذو ناب.
أما صفة السبعية والعدوانية فهي ظاهرة فيه؛ حيث يعدو على الحيوانات مأكولة اللحم؛ كالغزال والإيل والبقر الوحشية؛ بل إنه يعدو على الإنسان ويأكله، ويعدو على السباع الصغيرة أو الوحيدة فيفترسها، وهذا ظاهر لمن تأمل سلوكه؛ فعليه فهو مشمول بالنهي في حديث أبي ثعلبة المذكور.
وإن كان الوصفان معقولين مقصودهما أن ما فيه هاتان الصفتان فإن أغلب اغتذائه على اللحوم فيحرم فالضبع كذلك، مع ما ينحط به عن بقية السباع بما يصفه علماء الأحياء بكونه من "المفترسات القمَّامة" أو "منظفات البيئة" التي تأكل الجيف والمنتنات.
وأما حديث جابر فلا يصح الاستدلال به لتخصيص الضبع من عموم النهي؛ لما أورد عليه من الاحتمالات القوية في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والاحتمال إذا ورد بطل به الاستدلال؛ كما تقرر ذلك في الأصول.
وتأيد هذا أنه جاء الحديث من وجوه أخرى بكونه صيداً عن جابر نفسه، وكذلك عن ابن عباس وأبي هريرة، ولم يذكر فيها حل أكله، وذكْرُ حل الأكل أولى بالتنويه من ذكر كونه صيداً؛ مما يؤكد أن الذي رواه جابر هو كونه صيداً يُفدى؛ لا أنه حلال يؤكل.
وروى أحمد في "مسنده" (14137) بسنده عن عبد الرحمن بن أبي عمارٍ أنه قال: قلتُ لجابرِ بنِ عبدِ الله رضي الله عنه: آكُلُ الضَّبُعَ؟ قال: نعم، قلت: أصيدٌ هِي؟ قال: نعم، قلت: أسمعت ذلكَ من رسولِ الله، قالَ: نَعَمْ.
ففي هذه الرواية ما يختلف عن الرواية المذكورة في أدلة المبيحين، وذلك في في ترتيب ذكر مسألتي الصيد والأكل؛ فجابرٌ رضي الله عنه في هذه الرواية أبدى رأيه أولاً في حل لحمه، ثم قال له السائل: أصيد هي؟ فقال: نعم، وذكر أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا موافق للروايات التي روى فيها جابر كونها صيداً، ولم يرو حل أكلها.
وغاية ما دل عليه حديث جابر ما فيه أنها صيد يفدي في الإحرام، ولا دلالة فيه على حل أكلها لهذا المعنى، ففي مذهبي الحنفية والحنابلة أن كون الشيء صيداً يفدى ليس من شرطه حل أكله؛ حيث يُقصد الضبع والثعلب وغيرهما بالصيد للانتفاع بجلودها.
وقد سئل الإمام أحمد عن محرم قتل ثعلباً؟ فقال: عليه الجزاء هي صيد، والإمام أحمد يرى حرمة أكل الثعلب، وانظر "الإنصاف" (10/ 360).
فتلخص من هذا أن المحكم هنا هو حديث أبي ثعلبة في النهي عن كل ذي ناب من السباع، وأما حديث جابر فإن لم يُقل: لا دلالة فيه فهو مشتبه محتمل يُرد إلى المحكمات.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/298)
ولعل سبب من قال بحله من المتقدمين أن العرب كانت قبل الإسلام تأكل الضبع، واستمر الأمر على ذلك، إما بإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، أو توقف لانتظار وحي، ثم حُرِّم كل ذي ناب من السباع عام خيبر في السنة السادسة؛ فقد روى أحمد في "المسند" (8724) بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم حُرِّم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع والمجثمة والحمار الأنسي، وهو حديث ثابت، صححه الترمذي وعبدالحق الإشبيلي وغيرهما، ولم يطلع المبيحون على النهي، أو فهموا من حديث جابر تخصيصه بالحل.
كما ثبت عند أبي داود في "سننه" (3811) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحمها.
فهل يُظن أن تُحرم الحمر الأهلية التي غالب ما تأكله مباح، مع أن نظيرها الوحشي مباح، أو يُحرَّم أكلُ الجلالة لحمها وشرب لبنها وركوبها؛ لأنها تأكل القذر، ثم لا يحرم سبع ذو ناب؛ يأكل الجيف، وينهش فريسته حية ويغتذي بدمها دون أن يُعتبر فيه ما يُعتبر في الجلالة من نقاء لحمها مدة كافية؟ إلا أن يكون هذا دليلاً على أنها مشمولة بالنهي.
وقد روى أحمد في "مسنده" (21327) بسنده عن عبد الله بن يزيد قال: سألت سعيد بن المسيب عن الضبع فكرهها. فقلت له: إن قومك يأكلونه. قال: لا يعلمون.
وفيه (27101) عن سعيد قوله: إن أكلها لا يحل.
وقال ابن العربي المالكي كما في "فيض القدير" (4/ 258): ( .. وعجباً لمن يحرم الثعلب وهي تفترس الدجاج، ويبيح الضبع وهو يفترس الآدمي، ويأكله) أهـ.
فالأظهر مما ذُكر أن الضبع محرم الأكل.
والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
http://www.almoslim.net/rokn_elmy/show_question_main.cfm?id=28208
لعل هذا الحديث يقطع احتمالات المانعين لأكل الضبع:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الضبع صيد فكلها و فيها كبش مسن إذا أصابها المحرم).
صححه الإمام الألباني برقم: (3899 و 3900) في صحيح الجامع.
وصححه الشيخ أيضاً في الإرواء وقال [4/ 243]: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الضبع صيد فإذا أصابه المحرم ففيه جزاء كبش مسن ويؤكل). أخرجه الطحاوي (4/ 372 - وسقط منه متنه) وابن خزيمة (2648) والدارقطني والحاكم والبيهقي من طرق ثلاث عن حسان به. وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح ولم يخرجاه وإبراهيم بن ميمون الصائغ زاهد عالم أدرك الشهادة رضي الله عنه). ووافقه الذهبي. قلت: وهو صحيح الاسناد كما قال الحاكم رحمه الله).
" منقول "
ولم أر الشيخ سليمان الماجد حفظه الله ذكره في أدلة المجيزين
والله تعالى أعلم
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[10 - 11 - 08, 11:51 م]ـ
الضبع الموجود الآن لا شك في حرمته لما سبق من العلل.
والضبع جنس من السباع أكبر من الكلب وأقوى وهي كبيرة الراس قوية الفكين والمعروف منها ثلاثة انواع
غثراء أو ضبع غثراء وموطنها أفريقيه
ذيخ. ضبع رقطاء وهي لا عرف لها وموطنها أفريقيه أيضا وهي المشهورة باسم الضبع الضاحكة ذكرها بلنيوس وسماها وزعم أنها متولدة بين الذكر من الضباع المخططة واللبوة واسمه في السودان المرفعين والمرفعيب والمرفعيل
عرفاء ضبع مخططة موطنها جزيرة العرب والشام والعراق وشمال أفريقية.
ولابن سيده في السفر الثامن فصل في الضبع وأسمائها وكناها.
انظر معجم الحيوان ص 129
الفريق أمين المعلوف
والخلاصة أن الضبع الذي أكله الصحابه وفي صيده شاة غير موجود اليوم.وهو آكل للنبات ولا يوجد له صورة.
و لايصح جعل الموجود اليوم الذي نراه في الصور ....... من الصيد بل هو محرّم كالسباع.
والله أعلم.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 11 - 08, 12:19 ص]ـ
والخلاصة أن الضبع الذي أكله الصحابه وفي صيده شاة غير موجود اليوم.وهو آكل للنبات ولا يوجد له صورة.
و لايصح جعل الموجود اليوم الذي نراه في الصور ....... من الصيد بل هو محرّم كالسباع.
والله أعلم.
بارك الله فيكم ونفع بكم
الضبع قالوا أنه من السباع فكيف يكون آكل للنبات فقط ويقال عنه من السباع
ومن أمثال العرب
(أفسد من الضبع
لأنها إذا وقعت في الغنم أكثرت الإفساد ولذلك قيل للسنة المجدبة)
وأيضا مجير أم عامر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/299)
(805 - أفْسَدُ مِنَ الضَّبُعِ
لأنها إذا وقعت في الغنم عاثت ولم تكتف بما يكتفي به الذئب ومن عَيْثِ الضبع وإسرافها في الإفساد استعارت العرب اسمها للسَّنَة المُجْدِبة فَقَالوا: أكلَتْنَا الضَّبُعُ وقَال ابن الأعرابي: ليسوا يريدون بالضبع السَنَة المجدبة وإنما هو أن الناس إذا أجدبوا ضَعُفُوا عن الانبعاث وسَقَطَتْ قُوَاهم فعاثت بهم الضباع والذئاب فأكلتهم قَال الشاعر:
أبَا خُرَاشَةَ أمَّا أنْتَ ذَا نَفَرٍ ... فَإنَّ قَوْمِىَ لَمْ تأْكُلْهُمُ الضَّبُعُ
أي قومى ليسوا بضِعَافٍ تَعِيثُ فيهم الضباع والذئاب فإذا اجتمع الذئب والضبع في الغنم سلمت الغنم. قَال حمزة: حدثني أبو بكر بن شُقَير قَال: حضرت المبرد وقد سئل عن قول الشاعر:
وَكانَ لهَا جَارَانِ لاَ يَخْفِرَانِهَا ... أَبُو جَعْدَةَ الْعَادِى وَعَرْفَاءُ جَيْأَلُ
فَقَال: أبو جعدةَ الذئبُ وعَرْفاء: الضبع فيقول: إذا اجتمعا في غَنَم مَنَع كلُّ واحد منهما صاحبه. وقَال سيبويه في قولهم " اللهم ضبعاً وذئباً " أي اجْمَعْهُما في الغنم وأ
)
(كَمُجِيِرِ أُمّ عَامِرٍ
كان من حديثه أن قوماً خَرَجُوا إلى الصيد في يوم حار فإنهم لكَذَلك إذ عَرَضَتْ لهم أُمَّ عامرٍ وهي الضبع فطَرَدُوها وأتبعهم حتى ألجؤها إلى خِباه أعرابي فاقتحمته فخرج إليهم الأعرابي وقَال: ما شأنكم؟ قَالوا: صَيْدُنا وطَريدتنا فَقَال: كلا والذي نفسي بيده لا تصلون إليها ما ثَبَتَ قائمُ سيفي بيدي قَال: فرجَعُوا وتركوه وقام إلى لِقْحَةٍ فحلَبَهَا وماء فقرب منها فأقبلت تَلِغُ مرةً في هذا ومرة في هذا حتى عاشت واستراحت فبينا الأعرابي نائم في جَوْف بيته إذ وّثَبَتْ عليه فبَقَرَتْ بطنه وشربت دَمَه وتركته فجاء ابن عم له يطلبه فإذا هو بَقِيرٌ في بيته فالتفت إلى موضع الضبع فلم يرها فَقَال: صاحبتي والله فأخذ قوسه وكنانته واتبعها فلم يزل حتى أدركها فقتلها وأنشأ يقول:
وَمَنْ يَصْنَعِ المَعْرُوفَ معْ غَيرِ أَهْلِهِ ... يُلاَقَ الَّذي لاَقَى مُجِيرُ امِّ عَامِرِ
أدامَ لها حِينَ استَجَارَتْ بقُرْبِهِ ... لها محْضَ ألبَانِ اللقَاحِ الدَّرَائِرِ
وَأَسْمَنَهَا حَتَّى إذَا مَا تَكَامَلَتْ ... فَرَتْهُ بأنْيَابٍ لَهَا وَأظَافِرِ
فَقُلْ لِذِوِي المَعْرُوفِ هَذَا جَزَاءُ مَنْ ... بَدَا يَصْنَعُ المَعرُوفَ فِي غَيْرِ شَاكِر)
الخ مما هو معروف
وهذا الإمام مالك يقول
(َأَمَّا مَا كَانَ مِنَ السِّبَاعِ لاَ يَعْدُو، مِثْلُ الضَّبُعِ، وَالثَّعْلَبِ، وَالْهِرِّ، وَمَا أَشْبَهَهُنَّ مِنَ السِّبَاعِ، َلاَ يَقْتُلُهُنَّ الْمُحْرِمُ، فَإِنْ قَتَلَهُ فَدَاهُ.) انتهى من الموطأ
فهو من السباع فتأمل - رعاكم الله -
وهنا نص الإمام الشافعي في الأم
(فإن قال
قائل نراك فرقت بين ما خرج من أن يكون ذا ناب من السباع مثل الضبع
والثعلب فأحللت أكلها)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=26496&postcount=6
ـ[مؤيد السعدي]ــــــــ[11 - 11 - 08, 12:33 ص]ـ
والخلاصة أن الضبع الذي أكله الصحابه وفي صيده شاة غير موجود اليوم
انقرض من جزيرة العرب لكنه لا يزال موجود في أفريقية انظر الخارطة في المقالة
يسمى الآن ذئب الأرض (شكرا لابن وهب على هذه المعلومة)
وبحسب المقالة http://en.wikipedia.org/wiki/Aardwolf
فهو يأكل الحشرات فقط؛ النمل تحديدا
ـ[حامد الإدريسي]ــــــــ[05 - 09 - 09, 04:13 ص]ـ
ومن عجيب أمرها، أنها كالأرنب، تكون سنة ذكرا وسنة أنثى فتلقح في حال الذكورة، وتلد في حال الأنوثة، نقله الجاحظ والزمخشري في ربيع الأبرار، والقزويني في عجائب المخلوقات، وفي كتابه مفيد العلوم ومبيد الهموم، وابن الصلاح في رحلته عن ارسطالطاليس وغيرهم، قال القزويني: وفي العرب قوم يقال لهم الضبعيون، لو كان أحدهم في قفل فيه ألف نفس، رجاء الضبع لا يقصد أحدا سواه. والضبع توصف بالعرج وليست بعرجاء وإنما يتخيل ذلك للناظر، وسبب هذا التخيل لدونة في مفاصلها، وزيادة رطوبة في الجانب الأيمن على الأيسر منها. وهي مولعة بنبش القبور لكثرة شهوتها للحوم بني آدم، ومتى رأت إنسانا نائما حفرت تحت رأسه، وأخذت بحلقه فتقتله وتشرب دمه. وهي فاسقة لا يمر بها حيوان من نوعها إلا علاها. وتضرب العرب بها المثل في الفساد، فإنها إذا وقعت في الغنم عاثت، ولم تكتف بما يكتفي به الذئب، فإذا اجتمع الذئب والضبع في الغنم سلمت لأن كل واحد منها يمنع صاحبه. والعرب تقول في دعائها: اللهم ضبعا وذئبا أي اجمعهما في الغنم لتسلم. ومنه قول الشاعر:
تفرقت غنمي يوما فقلت لها: ... يا رب سلط عليها الذئب والضبعا
قيل للأصمعي: هذا دعاء لها أم عليها؟ فقال: دعاء لها وذكر ما تقدم. والضبع إذا وطئت ظل الكلب في القمر، وهو على سطح وقع الكلب، فأكلته. وتوصف بالحمق، وذلك أن الصيادين لها، يقولون على باب وجارها كلمات، يصيدونها بها كما تقدم في الذبح. والجاحظ يرى هذا من خرافات العرب. وتلد من الذئب جروا ويسمى العسبار قال الراجز:
يا ليت لي نعلين من جلد الضبع ... وشركا من ثفرها لا تنقطع
كل الحذاء يحتذى الحافي الوقع
الثفر للسباع وكل ذات مخلب بمنزلة الحياء من الناقة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/300)
ـ[خالد أبو أيمن]ــــــــ[05 - 09 - 09, 01:32 م]ـ
بحث رائع وتحقيق ممتع جزاكم الله جميعا خيرا
ـ[ابو مسفر]ــــــــ[05 - 09 - 09, 03:33 م]ـ
أحبتي في الله الضبع لا يزال موجودا لدينا في جزيرة العرب في المنطقة الجنوبية يسمونه (الجعير)
ـ[كتاب التوحيد]ــــــــ[09 - 08 - 10, 03:39 م]ـ
سبحان الله كيف تكون سنة ذكر وسنة انثى؟؟
سبحان الخالق
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[09 - 08 - 10, 05:56 م]ـ
الضبع لا يزال موجودا في جزيرة العرب، وفي العام الماضي رأيت اثنين قد قتلى وعلقا في شجرة جنوب الطائف قرب ثمالة.
وهذه السنة رأيت في بلاد ثقيف اثنين في فعل بهما نحو ما فعل بالأولين.
كذلك هي موجودة في شمال المملكة وربما في وسطها.
ـ[الرايه]ــــــــ[30 - 08 - 10, 06:21 ص]ـ
فائدة
في جامع المسائل لابن تيمية، المجموعة السادسة
تحقيق محمد عزير شمس
صفحة393 - 394
الطبعة الاولى 1429هـ
سؤال عن اكل لحم الضبع والثعلب والسنور ولبس جلده.
اختار فيه حل اكل لحم الضبع.
والله اعلم
ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[30 - 08 - 10, 07:39 ص]ـ
هل هناك كلام , عن تحول بعض الحيوانات من الذكر الى الانثى أو العكس كل عام؟؟ كما ذكره بعض الاخوه؟؟
هل لنا بصور أو أدله
ـ[ابو مونيا]ــــــــ[16 - 09 - 10, 12:06 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله يا اهل الحديث اما بعد ما كنت اود ان اشارك لان بضاعة الفقهية لا تؤهلني لهدا ولكن احببت ان اخبر اخي اسلام منصور ادا لم تكن تجد الضب في بلادك فهو موجود وانا اكلته ولازلت وهو موجود في الاماكن الصحراوية اما الضبع فما سمعت احدا اكله خاصة وهو ياكل الجيف والله اعلم
ـ[ابو مونيا]ــــــــ[16 - 09 - 10, 12:17 م]ـ
قال الشافعي: مازال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير
حياك الله اين اجد كلام الشافعي(22/301)
الاختيارات للبعلي
ـ[المنصور]ــــــــ[23 - 10 - 03, 10:50 م]ـ
هل يعرف المشايخ الكرام منزلة هذا الكتاب في صواب اختياراته، فقد وقع لي بعض التناقض بين المدون في هذا الكتاب وبين مايذكره شيخ الإسلام في كتبه.
وهل هناك دراسات حول هذا الموضوع؟
ـ[المجهول]ــــــــ[24 - 10 - 03, 06:06 ص]ـ
أخي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعتقد أنك ستجد كل مايطرأ في ذهنك في كتاب:
(تيسير الفقه الجامع للإختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية)
ويقع في ثلاث مجلدات من تأليف الدكتور أحمد موافي
دار ابن الجوزي 1413/ 1993(22/302)
لماذا صيام 13،14،15؟
ـ[المسيطير]ــــــــ[23 - 10 - 03, 11:37 م]ـ
قام احد الباحثين مؤخراً بدراسة علمية حول ظاهرة اكتمال القمر او مايعرف بليالي البدر او الليالي البيض وتوصلت هذه الدراسة لنتائج تعضد دراسات سابقة حول تاثير القمر على الجسم البشري
فقد اكدت دراسات سابقة اجريت في اوربا واميركا واليابان ان للقمر ودورته تاثيراً كبيراً على بدن الانسان وسلوكه من ناحية فيزيائية اذ ان جاذبية القمر التي تؤثر على المحيطات والمسطحات المائية مداً وجذراً بفعل جاذبيته كما هو مشاهد ومعلوم، وكذلك تؤثر على الانسان الذي يتكون 70% من جسده من الماء والسوائل
ولذلك ترتبط زيادة نوبات الصرع والجنون والحوادث باكتمال القمر بل ان كثيراُ من الجراحين والاطباء في تلك الدول يتجنبون اجراء العمليات الجراحية في تلك الليالي نظرا لزيادة النزف الدموي
واكدت الدراسة التي اعدها باحث مسلم اهمية السنة النبوية الداعية لصيام الايام التي يكتمل فيها البدر وتقل بذلك نسبة السوائل في الجسم.
صلوات الله وسلامه عليك يا نبي الهدى وهادي الورى ياسيدي ومولاي يااباالقاسم يارسول الله
الخبر نشرته صحيفة المدينة.
مارأي الاخوة الافاضل؟
ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[29 - 06 - 08, 07:27 م]ـ
الشيخ المسيطير / بارك فيك ونفع بك
فقد استفدت من مشاركاتك الكثير الكثير فجزاك الله خيرا
ولذلك ترتبط زيادة نوبات الصرع والجنون والحوادث باكتمال القمر بل ان كثيراُ من الجراحين والاطباء في تلك الدول يتجنبون اجراء العمليات الجراحية في تلك الليالي نظرا لزيادة النزف الدموي
ولكن عندي استفسار أليس ما يمارسه هؤلاء الكفار هو من الطيرة التي حرمها الإسلام؟
حيث أن الطيرة عندهم في ليالي البدر ليس لها حدود؟
ألا يمكن أن نقول أن هذه العلة المستنبطة ضعيفة لأنها تعارض نصوص صريحة وهي {النهي عن الطيرة}
ـ[أنس الشهري]ــــــــ[30 - 06 - 08, 05:24 م]ـ
الموضوع كُتب في 2003
والردّ في 2008
لطيفة حرية بالتدوين
والا وش رايك يا المسيطير؟
ـ[المسيطير]ــــــــ[30 - 06 - 08, 10:09 م]ـ
العلم الحديث يكشف حكمة صيام الأيام البيض
أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام.
وجاء في فتح الباري شرح صحيح البخاري أن: المراد بالبيض الليالي التي يكون القمر فيها من أول الليل إلى آخره.
وقد دل هذا الحديث على أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة بصيام هذه الأيام البيض، محمول على الندب لا على الوجوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض له عارض فلا يصومها مما يدل على عدم الوجوب، وهذا متفق عليه.
وسميت بالبيض لأن لياليها بيضاء من شدة ضوء القمر عند اكتماله .. ولأنها أشبهت بالنهار لشدة ضوئها واكتماله ..
وانسحب الاسم إلى اليوم لأن اليوم يشمل بياض النهار وسواد الليل.
قال ابن سينا في القانون: " ويأمر باستعمال الحجامة لا في أول الشهر، لأن الأخلاط لا تكون قد تحركت وهاجت، ولا في آخره - لأنها تكون قد نقصت - بل في وسط الشهر حين تكون الأخلاط هائجة بالغة في تزايدها، لتزايد النور في جرم القمر ".
العلم الحديث يكشف السر:
وقد ظهرت في الأعوام الأخيرة أبحاث علمية كثيرة مفادها أن القمر عندما يكون بدرا، أي في الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، يزداد التهيج العصبي والتوتر النفسي إلى درجة بالغة ..
ويقول الدكتور ليبر عالم النفس بميامي في الولايات المتحدة: " إن هناك علاقة قوية بين العدوان البشري والدورة القمرية وخاصة بينه وبين مدمني الكحول، والميالين إلى الحوادث وذوي النزعات الإجرامية، وأولئك الذين يعانون من عدم الاستقرار العقلي والعاطفي ".
ويشرح ليبر نظريته قائلا: " إن جسم الإنسان مثل سطح الأرض يتكون من 80 % من الماء والباقي هو المواد الصلبة ".
ومن ثم فهو يعتقد بأن قوة جاذبية القمر التي تسبب المد والجزر في البحار والمحيطات تسبب أيضا هذا المد في أجسامنا عندما يبلغ القمر أوج اكتماله في أيام البيض.
ويقول الدكتور ليبر في كتابه " التأثير القمري " إنه نبه شرطة ميامي، كما طلب وضع أخصائي التحليل النفسي في مستشفى جاكسون التذكاري في حالة طوارئ تحسبا للأحداث التي ستقع نتيجة الاضطرابات في السلوك الإنساني، والمتأثرة بزيادة جاذبية القمر ..
ويقول الدكتور ليبر: "إن ما حدث كان جحيما انفتح، فقد تضاعفت الجريمة في الأسابيع الثلاثة الأولى من يناير 1973، كما وردت أنباء عن جرائم أخرى غريبة وجرائم ليس لها أي دافع " ..
وأصبح من المعروف أن للقمر في دورته تأثيرا على السلوك الإنساني وعلى الحالة المزاجية، وهناك حالات تسمى:الجنون القمري حيث يبلغ الاضطراب في السلوك الإنساني أقصى مداه في الأيام التي يكون القمر فيها بدرا (في الأيام البيض).
فما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحكمه وأعلمه بأسرار النفس وأسرار تكوينها أخلاطها وهرموناتها، فصلى الله عليه وسلم أفضل وأكمل ما صلى على أحد من العالمين.
المصدر: موقع الدكتور محمد على البار على شبكة الإنترنت.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/303)
ـ[البتيري]ــــــــ[07 - 07 - 08, 04:23 م]ـ
رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - صادق فيما اخبر عن ربه جل وعلا، ولا نحتاج الى اراء العلماء ولا نظريات الكفرة لتصديق ما صح عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ..
وماذا لو خالفت النظريات صحيح ما اخبر به رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نصدق من يا ترى؟؟؟؟
لا حول ولا قوة الا بالله.
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[07 - 07 - 08, 04:44 م]ـ
أخي الفاضل، إذا ذكرت مزايا دنيوية في شيء في شريعتنا، فهذا لا يزيدنا إلا عزا بديننا الحنيف و أن ديننا يحوي خيري الدنيا و الآخرة، بطبيعة الحال إذا جاء ما يناقض الشرع فيضرب به عرض الحائط.
ـ[أبو الريان]ــــــــ[07 - 07 - 08, 11:34 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي المسيطير،،،
لدي استفسارين،،
الأول،، هل ورد شيء بتعيين الليالي يثبت؟ <<أرجو إرفاق التخريج مع حكم الأئمة (النقاد)
الثاني،، أليست الأخلاط تهيج بالليل؟ عندما يكون القمر مكتملا، والصيام بالنهار >> فيكون المسلم قد أفطر وأكل ما شاء الله وهو في الليل
(الثاني،، اجتهاد شخصي صرف)
أسأل الله أن يفقهني وإياكم في دينه،،
ـ[البتيري]ــــــــ[07 - 07 - 08, 11:45 م]ـ
ويقول الدكتور ليبر عالم النفس بميامي في الولايات المتحدة: " إن هناك علاقة قوية بين العدوان البشري والدورة القمرية وخاصة بينه وبين مدمني الكحول، والميالين إلى الحوادث وذوي النزعات الإجرامية، وأولئك الذين يعانون من عدم الاستقرار العقلي والعاطفي ".
ويشرح ليبر نظريته قائلا: " إن جسم الإنسان مثل سطح الأرض يتكون من 80 % من الماء والباقي هو المواد الصلبة ".
ومن ثم فهو يعتقد بأن قوة جاذبية القمر التي تسبب المد والجزر في البحار والمحيطات تسبب أيضا هذا المد في أجسامنا عندما يبلغ القمر أوج اكتماله في أيام البيض.
ويقول الدكتور ليبر في كتابه " التأثير القمري " إنه نبه شرطة ميامي، كما طلب وضع أخصائي التحليل النفسي في مستشفى جاكسون التذكاري في حالة طوارئ تحسبا للأحداث التي ستقع نتيجة الاضطرابات في السلوك الإنساني، والمتأثرة بزيادة جاذبية القمر ..
وما علاقة كل ذلك بتطبيق سنة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
ـ[أبو آثار]ــــــــ[09 - 07 - 08, 04:56 ص]ـ
وسمعت ايضا من بعض الناس ان السحر ينعقد في الايام البيض ولذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة أن تستعيذ من شر الغاسق إذا وقب و أشار إلى القمر
فهل هذا صحيح؟
أم أن الاستعاذة من شر الغاسق إذا وقب في كل حالات القمر؟؟؟(22/304)
التعويض عن الكسب المتوقع
ـ[ابراهيم المحسن]ــــــــ[24 - 10 - 03, 12:14 ص]ـ
من فوت على غيره كسبا مظنونا فهل يلزمه ان يعوضه عنه؟؟
مثال اتفق رجل مع اخر على ان يبني الاول للثاني منزلا خلال سنه الا ان الاول لم يتم البناء الا في سنتين مع خلو العقد من شرط جزائي ولم يكن هناك تقصير من جانب الثاني فهل يلزم الاول تعويض الثاني لانه فوت عليه الانتفاع بهذا العقار وقد كان يمكنه تأجيره بما جرت به العادة؟؟
هل اطلع هناك بحث لهذا الموضوع او صدرت فيه فتوى من اي مفتي؟
ـ[ابراهيم المحسن]ــــــــ[24 - 10 - 03, 04:26 ص]ـ
للرفع للرفع
ـ[الخالدي]ــــــــ[24 - 10 - 03, 06:17 ص]ـ
الأخ ابراهيم المحسن وفقه الله
السلام عليكم ورحمته وبركاته أما بعد:
أرجو أن تسمح لي بالتطفل على موضوعكم عسى أن تجد في ذلك ضالتك و إلا فحسبي أني مجهد لك نفسي رجاء منفعتك.
بالنسبة للاستفسار الأول: فقد اتفق الفقهاء على ضمان الضرر الواقع فعلاً وجعلوه (أي الوقوع فعلاً) شرطاً لوجوب الضمان.
أما إذا لم يكن واقعاً فعلاً فلا يخلو من أن يكون مؤكد الوقوع في المستقبل أو أن وقوعه من المحتمل.
ولا خلاف في الحالة الأولى أن العبرة بمآلها، بحيث يجب ضمان هذا الضرر وإن تأخر وقوعه إلى المستقبل.
أما الحالة الثانية فلا يصح ضمان الضرر المدعى لأن الضمان جبر والجبر يستدعي الفوات، فدل على أنه لابد من تحقق الفوات والضرر من أجل صحة الحكم بالضمان، ولأن الضرر أو التلف إخراج الشيء من الانتفاع به، أو إحداث معنى يمنع من الانتفاع به ولو مع قيامه، وهذا شيء لم يوجد في الضرر المحتمل وقوعه.
والحديث عن تفويت الفرصة وما يتعلق بالآثار المالية من الكسب والسعي والعمل عند الفقهاء هل يدخل تحت الضرر المتحقق وقوعه مستقبلاً؟ أو أنه يعتبر من الضرر المحتمل.
قال فضيلة الشيخ محمد العثيمين رحمه الله: "لم أجد كلاماً للأصحاب في تضمين الجاني منفعة المجني عليه مدة احتباسه بالجناية ... ".
والظاهر أن الجناية إذا أوجبت دية أو أرشاً فيكتفى بها ضماناً، ويعتبر ما فاته من كسب داخل في مضمون الدية، ويأخذ القاضي ذلك بعين الاعتبار إذا أوجبت الجناية أرشاً غير مقدر.
أما إذا لم توجب الجناية دية مقدرة ولا حكومة فقد اختلفت آراء الفقهاء المعاصرين في ذلك على رأيين:
الأول: أنه يجب الضمان والتعويض عن تفويت الفرصة أو الكسب ونحوه وبه قال الزحيلي، ومصطفى الزرقا،و قواه فضيلة الشيخ محمد العثيمين رحمه الله.
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: "وأما إذا لم توجب الجناية شيئاً لا قصاصاً ولا دية مقدرة ولا حكومة عدل فلا يخلو: إما أن يكون قصد تعطيل المجني عليه وحبسه عن العمل ... فهذا لا ريب في تضمينه المنفعة وقد نص الأصحاب على أن من حبس حراً ضمن منفعته، وإن لم يظهر منه قصد تعطيل المجني عليه عن العمل فهذا في تضمينه تردد والأقوى أن يضمن إياها، لأن فعله ظلم وعدوان غير مأذون فيه ... ".
وقال مصطفى الزرقا: إن الحكم الذي تقرره هذه المادة وكذلك مذكرتها الإيضاحية (يقصد النظام المدني الأردني) في مشروعية الضمان بتفويت المصلحة مقبولان إجمالاً، لكن يلحظ أن الكسب الذي يعوض فواته يجب أن يكون أكيداً لا شك فيه أما المأمول الاحتمالي فلا.
الثاني: أن الضمان لا يجب بتفويت الفرصة ونحو ذلك من الكسب والعمل وبهذا الرأي أخذ الشيخ على الخفيف.
وقال الشيخ الخفيف في ذلك: "وهما فرع على ما تقدم من عدم وجوب التعويض بسبب تفويت الفرص كان من المحتمل أن يكون ورائها كسب مالي"
وعلل عدم وجوب ضمان ذلك: بأنه لا يتمثل في فقد مال قائم.
ولكن يعترض على ذلك بأنه ليس من شروط ضمان الضرر أن يكون محله مالاً، بل قد يكون نفساً (كالدية) أو عرضاً (مهر المثل في المغتصبة على الزنا).
أما بالنسبة إلى الاستفسار الثاني: فإن رفوف مكتبة المعد العالي للقضاء بجامعة الإمام متكدسة ببحث مثل هذا الموضوع سواءً على سبيل الأصالة أو على سبيل التبع وأكاد أجزم بصدور مثل ذلك من كلية الشريعة و القانون بجامعة الأزهر.(22/305)
ما صحة هذا الحديث
ـ[جمال الدين مجدى]ــــــــ[24 - 10 - 03, 01:52 ص]ـ
من قرأ سورة تبارك فى كل ليلة عصم من فتنة الدجال
ـ[أحمد بوادي]ــــــــ[24 - 10 - 03, 02:23 ص]ـ
لعلك قصدت أخي عذاب القبر
أما فتنة المسيح الدجال
فأوائل سورة الكهف
ـ[جمال الدين مجدى]ــــــــ[25 - 10 - 03, 03:00 ص]ـ
نعم اعتذر قصدى كان عذاب القبر و هذا خطأ و على العموم لازلت انتظر الجواب
ـ[أحمد بوادي]ــــــــ[27 - 10 - 03, 09:56 ص]ـ
الحديث صحيح
ـ[السراج]ــــــــ[28 - 10 - 03, 12:27 ص]ـ
جزاكم الله خير الجزاء
ووفقك اخي احمد بوادي الى ما تحب وترضى(22/306)
التسري بالجواري في هذا العصر.
ـ[بائع المسك]ــــــــ[24 - 10 - 03, 06:34 ص]ـ
السلام عليكم ... هل صحيح انه بامكان المسلم اليوم التسري بالجواري؟ فقد سمعت ان هناك طرق مشروعة لكنها خاصة بفئات من الناس؟
ـ[أبو حازم المسالم]ــــــــ[25 - 10 - 03, 02:14 ص]ـ
إن شاء الله سيجوز لك ذلك عندما تكون مجاهدا في سبيل الله و تنكل بأعداءه و تسبي نساءهم، و في النهاية إن أذن لك الأمير بأخذ سرية من تلك النساء فهي لك حلال إن شاء الله، و إن لم يأذن فلا يحل لك شيء.
ـ[محمد بن افراعي]ــــــــ[13 - 09 - 06, 07:41 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
يمكنك البحث عن كلمة تسري بواسطة محرك جوجل وستعرف الكثير عن التسري في الفقه الإسلامي المعاصر واحكامه من مواقع مختلفة.
والسلام
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[14 - 09 - 06, 01:17 ص]ـ
نعم .. الشارع تشوّف إلى الحرية و جعل الأجر العظيم في عتق الرقيق.
لكن الاسترقاق كان بسبب الكفر و إذلال أهله، فلا تعارض بين الأمرين.
و إلا فلم أباحه ابتداءً.؟
و للرق أحكامٌ في الإسلام .. فلا يجوز أن تسمى هذه (ظاهرة)!!! كأنها حالة مرضية يجب القضاء عليها!
ـ[أبو هداية]ــــــــ[14 - 09 - 06, 01:56 ص]ـ
الأخت أفنان
جزاك الله خيراً على النصيحة التي تضمنتها الآية .. ولكني لست هنا من أجل أن أسخر من الآخرين فالله يعلم ما لدي من عيوب ونقص.
وأنت - بارك الله فيك - نقلت كلاماً هنا ثم تنصلت منه، فما فائدة التعليق عليه؟
ـ[حسام الحفناوي]ــــــــ[14 - 09 - 06, 01:57 ص]ـ
لا يظهر في كلام الأخ أبي هداية أية سخرية، ###########. ولتعلمي أختي الكريمة أن بعض الأحكام الشرعية قد حدث كثير من التلبيس حولها في القرنين الماضيين كرد فعل لظهور الاستشراق و التبشير الذي يطعن في الإسلام. وكان على رأس هذه القضايا: قضايا التعدد والطلاق وجهاد الغزو والسبي، وغير ذلك. ومن نظر في كتب أهل العلم لم يجد هذه القضايا قد تم تناولها بهذه الطريقة إلا منذ أواخر القرن الثالث عشر الهجري بعد أن ظهرت المدرسة العقلانية التي كانت سبيلا مهد للعلمانية من بعد. ولذا فإن العلمانيون لا يفتأون عن الاستشهاد بأقوال رؤوس هذه المدرسة. وإذا كنت ممن يتابع المناظرات التي تقع في الغرب بين المسلمين والنصارى، علمت أن إثارة الشبه حول القضايا المذكورة آنفا يجعل البعض يتشبث بالأقوال الواهية لرد تلك الشبه، وليس هذا بسبيل سوي.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[14 - 09 - 06, 02:54 ص]ـ
" رفقا بالقوارير "
ـ[العكاشى]ــــــــ[14 - 09 - 06, 03:08 ص]ـ
المسالة تحتاج الى عالم فقيه
ويا حبذا لو نقل احد الاخوة كلاما للعلامة ابن باز أو صنوه
ـ[العكاشى]ــــــــ[14 - 09 - 06, 03:11 ص]ـ
وأما مسألة مراسة المراة الرجل على الخاص
فلا أقبلها بتاتا
ـ[أبو رحمة السلفي]ــــــــ[14 - 09 - 06, 05:14 ص]ـ
وأما مسألة مراسة المراة الرجل على الخاص
فلا أقبلها بتاتا
جزاك الله خيرا.
وهي خطوة من خطوات الشيطان. فليحذر كل مسلم ومسلمة من هذا.
ـ[ابو سارة الغائب]ــــــــ[14 - 09 - 06, 06:18 ص]ـ
إن شاء الله سيجوز لك ذلك عندما تكون مجاهدا في سبيل الله و تنكل بأعداءه و تسبي نساءهم، و في النهاية إن أذن لك الأمير بأخذ سرية من تلك النساء فهي لك حلال إن شاء الله، و إن لم يأذن فلا يحل لك شيء.
جزاك الله خيرا هل هو محصور في المجاهدين
ـ[أم حنان]ــــــــ[14 - 09 - 06, 01:11 م]ـ
الأخت أفنان
وأنت - بارك الله فيك - نقلت كلاماً هنا ثم تنصلت منه، فما فائدة التعليق عليه؟
الأخ أبو هداية ,,,,,,أنا لم أتنصل من كلامى,
ـ[أبو الأم]ــــــــ[14 - 09 - 06, 02:10 م]ـ
بما ان الموضوع طرح هنا ..
فهذا شيء في نفسي ... سألت عنه المشائخ .. ولم اجد له ردا شافيا الى الآن
في بعض الدول الفقيرة .. مثلا شرق آسيا ..
تلجأ بعض الاسر الفقيرة .. الى بيع بناتها .. الى أسر اخرى ..
وتتلقفها في الغالب منظمات الدعارة .. وتستخدمها كسلعه .. اما ان تصدر الى الخارج ..
او تلحقها في اعمالها ..
في الصين مثلا سعر الفتاة يصل الى 4000 دولار امريكي
ويتراوح في بعض الدول الى اسعار اغلى او ارخص ..
ومن الدول المنتشر عنها بيع الفتيات ... روسيا ..
وهكذا ..
وقد انتشر هذا العمل في بعض الدول ايام الحرب العالمية الثانية ..
فباعت بعض الاسر بناتها ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/307)
وانا اعرف رجلا .. سعوديا كان يقيم في سوريا جائته اسرة نصرانية سورية ..
وعرضة عليه بنااتها ..
فاشتراهم .. ورباهم على الاسلام .. حتى اذا كبروا زوجهم .. ولم يعاملهم .. الا كبناته ..
فهل مثل هذه الحالات يحكم فيهها حكم الرق ..
خصوصا اذا علمنا انه في السابق كان بعض قطاع الطريق ..
يسطو على القوافل ثم يبيع اصحابها في الاسواق ..
مثاله قطز .. وغيره ... ممن هم احرار في اصولهم .. لكن تداولتهم الايدي على الرق ..
ـ[مجدي أبو عيشة]ــــــــ[14 - 09 - 06, 03:28 م]ـ
بما ان الموضوع طرح هنا ..
فهذا شيء في نفسي ... سألت عنه المشائخ .. ولم اجد له ردا شافيا الى الآن
في بعض الدول الفقيرة .. مثلا شرق آسيا ..
تلجأ بعض الاسر الفقيرة .. الى بيع بناتها .. الى أسر اخرى ..
وتتلقفها في الغالب منظمات الدعارة .. وتستخدمها كسلعه .. اما ان تصدر الى الخارج ..
او تلحقها في اعمالها ..
في الصين مثلا سعر الفتاة يصل الى 4000 دولار امريكي
ويتراوح في بعض الدول الى اسعار اغلى او ارخص ..
ومن الدول المنتشر عنها بيع الفتيات ... روسيا ..
وهكذا ..
وقد انتشر هذا العمل في بعض الدول ايام الحرب العالمية الثانية ..
فباعت بعض الاسر بناتها ..
وانا اعرف رجلا .. سعوديا كان يقيم في سوريا جائته اسرة نصرانية سورية ..
وعرضة عليه بنااتها ..
فاشتراهم .. ورباهم على الاسلام .. حتى اذا كبروا زوجهم .. ولم يعاملهم .. الا كبناته ..
فهل مثل هذه الحالات يحكم فيهها حكم الرق ..
خصوصا اذا علمنا انه في السابق كان بعض قطاع الطريق ..
يسطو على القوافل ثم يبيع اصحابها في الاسواق ..
مثاله قطز .. وغيره ... ممن هم احرار في اصولهم .. لكن تداولتهم الايدي على الرق ..
أخي أنتبه هؤلاء أحرار ولا يجوز بيع الأحرار ..
هؤلاء موجودون اليوم واسمهم الرقيق الابيض وليت الامر يقتصر على بيعهم اولادهم. بل ان شبكات منظمة من هؤلاء يغرون النساء والاطفال بالعمل في دول غنية وعند الوصول الى الهدف يجبروا بالعمل في محلات الدعارة ويباعوا من سمسار لآخر ومصير اغلبهم القتل او الشوارع عند اصابتهن بمرض او عدم صلاحيتهن. وقد قامت تلك العصابات بشراء الاحرار وبيعهم ك"قطع غيار بشرية " عن طريق بيع اعضائمهم. و والامر المعروف ان تواطؤ الدول له علاقة بشكل مباشر وذلك يكون اما بطريقة دعم عن طريق تسهيل بعض المعاملات. او عن طريق اناس يعملوا بالدولة.
وللاسف فان الكثير من الدول الاسلامية الفقيرة هي ضحايا لهؤلاء.
اما الاسترقاق فلا يكون الا كما قال ربنا عز وجل:" فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ (4) "
وللا يعامل أحد منهم باحكام الاماء الا بعد ذلك.
اما البيع والشراء فان ذلك جائز ولكن له شروط مبسوطة في الكتب ولكن اهم شيء يجب النظر اليه ان المشري أمة او عبد وليس حرا ..
والله اعلم
ـ[أم حنان]ــــــــ[14 - 09 - 06, 03:42 م]ـ
:" فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ (4
هذه الاية ليس فيها دليل على الاسترقاق ,,,,,,,وانما الحديث عن الاسرى وافتدائهم ,,,,,,ولكن هل يوجد فى الوقت الحاضر اماء وعبيد وهل يشرع اتخاذ اسرى الحروب اماء وعبيد فى الوقت الحاضر؟ مع ملاحظة انه اذا فعلنا فى العدو ذلك فسيفعل بنا مثل ذلك ,,,,,فهل يوجد للعلماء قول فى هذه المسألة؟
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[14 - 09 - 06, 03:50 م]ـ
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله -:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/308)
ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: ملك الرقيق المعبر عنه في القرآن بملك اليمين في آيات كثيرة. كقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم} [النساء: 3]، وقوله: {والذين هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ على أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون: 5 - 6] «في سورة (قد أفلح المؤمنون)، وسأل سأئل»، وقوله: {والجار ذِي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 36]، وقوله: {والمحصنات مِنَ النسآء إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ الله} [النساء: 24] الآية، وقوله جلَّ وعلا: {والذين يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النور: 33] الآية، وقوله: {لاَّ يَحِلُّ لَكَ النسآء مِن بَعْدُ وَلاَ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ} [الأحزاب: 52] الآية، وقوله: {ياأيها النبي إِنَّآ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاتي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّآ أَفَآءَ الله عَلَيْكَ} [الأحزاب: 50] الآية، وقوله جل وعلا: {وَلاَ نِسَآئِهِنَّ وَلاَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} [الأحزاب: 55]، وقوله: {أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} [النور: 31] وقوله: {وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ المحصنات المؤمنات فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ المؤمنات} [النساء: 25]، وقوله: {فَمَا الذين فُضِّلُواْ بِرَآدِّي رِزْقِهِمْ على مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [النحل: 71]، وقوله: {هَلْ لَّكُمْ مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن شُرَكَآءَ} [الروم: 28] الآية، إلى غير ذلك من الآيات.
فالمراد بملك اليمين في جميع هذه الآيات ونحوها: ملك الرقيق بالرق. ومن الآيات الدالة على ملك الرقيق قوله: {ضَرَبَ الله مَثَلاً عَبْداً مَّمْلُوكاً} [النحل: 75] الآية، وقوله: {وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ} [البقرة: 221] الآية، ونحو ذلك من الآيات.
وسبب الملك بالرق: هو الكُفر، ومحاربة الله ورسوله. فإذا أقدر الله المسلمين المجاهدين الباذلين مهجهم وأموالهم، وجميع قواهم، وما أعطاهم الله لِتكون كلمة الله هي العليا على الكفار - جعلهم ملكاً لهم بالسبي.
إلا إذا اختار الإمام المن أو الفداء. لما في ذلك من المصلحة على المسلمين.
وهذا الحكم من أعدل الأحكام وأوضحها وأظهرها حكمة. وذلك أن الله جلَّ و علا خلق الخلق ليعبدوه ويوححدوه، ويمتثلوا أوامره ويجتنبوا نواهيه. كما قال تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الجن والإنس إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ مَآ أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ} [الذاريات: 56 - 57]. وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنه. كما قال: {وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ الله لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ الإنسان لَظَلُومٌ كَفَّارٌ} [إبراهيم: 34]، وفي الآية الأخرى «في سورة النحل»: {وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ الله لاَ تُحْصُوهَآ إِنَّ الله لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ} [النحل: 18]. وجعل لهم السمع والأبصار والأفئدة ليشكروه. كما قال تعالى {والله أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ السمع والأبصار والأفئدة لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [النحل: 78] فتمرد الكفار على ربهم وطغوا وعتوا، وأعلنوا الحرب على رسله لئلا تكون كلمته هي العليا، واستعملوا جميع المواهب التي أنعم عليهم بها في محاربته، وارتكاب ما يسخطه، ومعادته ومعاداة أوليائه القائمين بأمره. وهذا أكبر جريمة يتصورها الإنسان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/309)
فعاقبهم الحكم العدل اللطيف الخبير جلَّ وعلا - عقوبة شديدة تُناسب جريمتهم. فسلبهم التصرف، ووضعهم من مقام الإنسانية إلى مقام أسفل منه كمقام الحيوانات، فأجاز بيعهم وشِراءهم، وغير ذلك من التصرفات المالية، مع أنه لم يسلبهم خقوق الإنسانية سلباً كلياً. فأوجب على ماليكهم الرفق والإحسان إليهم، وأن يطعموهم مما يطعمون، ويكسوهم مما يلبسون، ولا يكلفوهم من العمل ما لا يطيقون، وإن كلفوهم أعانوهم. كما هو معروف في السنة الورادة عنه صلى الله عليه وسلم، مع الإيصاء عليهم في القرآن. كما في قوله تعالى: {واعبدوا الله وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وبالوالدين إِحْسَاناً وَبِذِي القربى واليتامى} [النساء: 36] إلى قوله {وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 36] كما تقدم.
وتشوف الشارع تشوفاً شديداً للحرية والاخراج من الرق. فأكثر اسباب ذلك، كما أوجبه في الكفارات من قتل خطأ وظِهار ويمين وغير ذلك. وأوجب سراية العتق، وأمر بالكتابة في قوله: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمُتُمْ فِيهِمْ خَيْراً} [النور: 33] ورغب في الإعتاق ترغيباً شديداً. ولو فرضنا - {وَلِلَّهِ المثل الأعلى} [النحل: 60] أن حكومة من هذه الحكومات التي تنكر الملك بالرق، وتشنع في ذلك على دين الإسلام - قام عليها رجل من رعاياها كانت تغدق عليه النعم، وتسدي إليه جميع أنواع الإحسان، ودبر عليها ثورة شديدة يريد بها إسقاط حكمها، وعدم نفوذ كلمتها، والحيلولة بينها وبن ما تريده من تنفي أنظمتها، التي يظهر لها أن بهما صلاح المجتمع، ثم قدرت عليه بعد مقاومة شديدة فإنها تقتله شر قتلة. ولا شك أن ذلك القتل يسلبه جميع تصرفاته وجميع منافعه.
فهو أشد سلباً لتصرفات الإنسان ومنافعه من الرق بمراحل.
والكافر قام ببذل كل ما في وسعه ليحول دون إقامة نظام الله الذي شرعه. ليسير عليه خلقه فينشر بسببه في الأرض الأمن والطمأنينة. والرخاء والعدالة، والمساواة في الحقوق الشرعية، وتنتظم به الحياة على أكمل الوجوه وأعدلها وأسماها {إِنَّ الله يَأْمُرُ بالعدل والإحسان وَإِيتَآءِ ذِي القربى وينهى عَنِ الفحشاء والمنكر والبغي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} [النحل: 90] فعاقبة الله هذه المعاقبة بمنعه التصرف. ووضع درجته وجريمته تجعله يستحق العقوبة بذلك.
فإن قيل: إذا كان الرقيق مسلماً فما وجه ملكه بالرق؟ مع أن سبب الرق الذي هو الكفر ومحاربة الله ورسله قد زال؟
فالجواب: ان القاعدة المعروفة عند العلماء وكافة العقلاء: أن الحق السابق لا يرفعه الحق اللاحق، والأحقية بالأسبقية ظاهرة لا خفاء بها. فالمسلمون عندما غنموا الكفار بالسبي: ثبت لهم حق الملكية بتشريع خالق الجميع، وهو الحكيم الخبير. فإذا استقر هذا الحق وثبت، ثم أسلم الرقيق بعد ذلك كان حقه في الخروج من الرق بالإسلام مسبوقاً بحق المجاهد الذي سبقت له الملكية قبل الإسلام وليس من العدل والإنصاف رفع الحق السابق بالحق الماخر عنه. كما هو معلوم عند العقلاء. نعم، يحسن بالمالك ويجمل به: أن يعتقه إذا أسلم، وقد أمر الشارع بذلك ورغب فيه، وفتح له الأبواب الكثيرة كما قدمنا - فسبحان الحكيم الخبير {وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لاَّ مُبَدِّلِ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السميع العليم} [الأنعام: 115] فقوله {صدقاً} أي في الأخبار وقوله {وعدلاً} أي في الأحكام. ولا شك أن من ذلك العدل: الملك بالرق وغيره من أحكام القرآن.
وكم من عائبٍ قولاً صحيحاً ... وآفته من الفهم السقيم
انتهى
" أضواء البيان " تفسير {نَّ هَذَا الْقُرْآَنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا} الإسراء/9.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[14 - 09 - 06, 03:59 م]ـ
وقال - رحمه الله -:
واعلم أن ما يدعيه بعض من المتعصبين، لنفي الرق في الإسلام من أن آية القتال هذه دلت على نفي الرق من أصله، لأنها أوجبت واحداً من أمرين لا ثالث لهما، وهما المن والفداء فقط فهو استدلال ساقط من وجهين:
أحدهما أن فيه استدلالاً بالآية، على شيء لم يدخل فيها، ولم تتناوله أصلا، والاستدلال إن كان كذلك فسقوطه كما ترى.
وإيضاح ذلك أن هذه الآية اتي فيها تقسيم حكم الأسارى، إلى منّ وفداء لم تتناول قطعاً إلا الرجال المقاتلين من الكفار لأن قوله {فَضَرْبَ الرقاب}، وقوله: {حتى إِذَآ أَثْخَنتُمُوهُمْ} صريح في ذلك كما ترى.
وعلى إثخان هؤلاء المقاتلينَ رتب بالفاء قوله: {فَشُدُّواْ الوثاق} الآية.
فظهر أن الآية لم تتناول أنثى ولا صغيراً ألبتة.
ويزيد ذلك إيضاحاً أن النهي عن قتل نساء الكفار وصبيانهم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر أهل الرق في أقطار الدنيا إنما هو من النساء والصبيان.
ولو كان الذي يدعي نفي الرق من أصله يعترف بأن الآية لا يمكن أن يستدل بها على شيء غير الرجال المقاتلين، لقصر نفي الرق الذي زعمه على الرجال الذين أسروا، في حال كونهم مقاتلين، ولو قصره على هؤلاء، لم يمكنه أن يقول بنفي الرق من أًصله كما ترى.
الوجه الثاني: هو ما قدمنا من الأدلة على ثبوت الرق في الإسلام.
" أضواء البيان " تفسير {فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ} محمد/4.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/310)
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[14 - 09 - 06, 04:02 م]ـ
ويبدو أن الأخت أفنان تنقل عمن لا يوثق به من المفكرين - زعموا - المعاصرين، والذين يريدون طمس بعض تشريعات الدين تقربا للغرب الكافر!
فالحذر الحذر
ولا يسع المسلم مخالفة ما ثبت في الشرع
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[14 - 09 - 06, 04:07 م]ـ
سؤال:
قبل عدة سنوات احتجت لبعض الخدم لأجل راحتي ومساعدتي ولكي أتمكن من تحقيق أعمالي، كانت عندي الاستطاعة أن أدفع للخدم ما أرادوه وأن أريحهم حسب شروطهم.
كان بينهم امرأة صغيرة السن وقد وافقت على شروط العقد، هذه الخادمة تكون موجودة فقط حين حاجتي لها وتذهب حين عدم الحاجة لها.
بما أن تلك الفتاة لا زالت تسكن مع أهلها وليست متزوجة فقد وافقت بأن أكون سيدها وسمحت لي بأن ألمسها وأنظر إليها، أمضينا الكثير من الأوقات سويّاً ثم حررتها من العقد المبرم بيننا وتزوجتها.
- يمكن أن نتخذ العبيد وقت الحرب، ولكن متى يكون هذا؟
- كيف نتخذ العبيد وما هي الشروط الشرعية؟
- هل يجوز للسيد والأمة أن تكون بينهما علاقة جسدية وإلى أي حد؟
- هل هناك حدود للفارق في العمر بين السيد وأمته؟
- هل يمكن أن يتم هذا بالسر أم يجب إعلانه؟
- ما هو الحد الأدنى للعمر الذي يجب أن يكون عليه السيد والأمة؟
- هل توجد الإماء في وقت الحرب فقط؟ وهل هناك طريقة أخرى لامتلاك أمة؟
- هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يملك العديد من العبيد؟.
الجواب:
الحمد لله
بعض الأسئلة متكررة ومتداخلة ولذا سنجيب عليها – إن شاء الله – جميعها في هذه النقاط:
أولاً:
فعلُك الذي فعلتَ مع الخادمة حرام لا يحل لك، والخادمة ليست أمَة حتى تستحل لمسها ومعاشرتها، فالخادمة حرَّة لا تحل لك إلا بالزواج وهو الذي فعلتَه لكن متأخراً – مع الأسف -.
والعقد الذي بينك وبين الخادمة هو عقد إجارة على عمل وهو الخدمة في المنزل، وليس عقداً تستحل فيه معاشرتها، فقولك "أنها وافقت بأن تكون سيدها وسمحت لك بلمسها والنظر إليها وأنك قد حررتها من العقد المبرم بينكما " كل هذا ليس له أصل من الصحة الشرعيَّة بالمعنى الذي ذهبتَ إليه. فالحرة لا يمكن أن تصير أمة إلا كانت كافرة من دولة محاربة للمسلمين وتم للمسلمين الإستيلاء عليها، وهذا مفقود في الحال التي تسأل عنها.
ثانياً:
يمكن اتخاذ العبيد والإماء من الحروب التي تكون بين المسلمين والكفار، لا ما يكون بين المسلمين أنفسهم في وقت الفِتَن.
فقد حصر الإسلام مصادر الرق التي كانت قبل الرسالة المحمدية في مصدر واحد وهو: رق الحرب الذي يفرض على الأسرى من الكفار وكذا على نسائهم وأولادهم.
قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: وسبب الملك بالرق: هو الكفر، ومحاربة الله ورسوله، فإذا أقدر اللهُ المسلمينَ المجاهدين الباذلين مُهَجهم وأموالهم وجميع قواهم وما أعطاهم الله فتكون كلمة الله هي العليا على الكفار: جعلهم ملكاً لهم بالسبي إلا إذا اختار الإمام المنَّ أو الفداء لما في ذلك من المصلحة للمسلمين. أ. هـ " أضواء البيان " (3/ 387).
ثالثاً:
يمتلك المجاهدون الإماء كما يمتلكون الغنائم، ويجوز لمن تملَّك أمَةً أو عبداً أن يبيعهما، وفي كلا الحالتين – التملُّك من المعركة أو من البيع – لا يجوز للرجل أن يعاشر الأمَة إلا بعد أن تحيض حيضة يُعلم بها براءة رحمها من الحمل، فإن كانت حاملاً: فعليه أن ينتظر حتى تضع حملها.
فعن رويفع بن ثابت الأنصاري قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين قال: " لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره - يعني: إتيان الحبالى -، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم ".
رواه أبو داود (2158)، وحسَّنه الشيخ الألباني في " صحيح أبي داود " (1890).
رابعاً:
يجوز أن تكون علاقة جسدية بين الرجل وأمَته كما يكون بين الرجل وزوجته إلا أن يكون قد زوجها من غيره فليس له أن يعاشرها لأن المرأة لا تحل لرجلين في وقت واحد.
خامساً:
لا حدود للفارق في السنِّ بين الرجل وأمَته، إلا أنه لا يجوز له معاشرتها إلا بعد أن تكون مطيقةً لذلك.
سادساً:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/311)
ينبغي أن تكون العلاقة بين الرجل وأمَته معلَنة غير سريَّة؛ وذلك لترتب أحكامٍ على هذا الإعلان، ومنها: ما قد يكون بينهما من أولاد، ومنه دفع الريبة عنه وعنها من قِبل الناس ومن يشاهدهما سويّاً.
سابعاً:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك بعض الإماء والعبيد، ومنهم:
قال ابن القيم:
زيد بن حارثة بن شراحيل، حِبُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعتقه وزوَّجه مولاته أمَّ أيمن، فولدت له أسامة، ومنهم أسلم، وأبو رافع، وثوبان، وأبو كبشة سُلَيم، وشقران - واسمه صالح -، ورباح - نوبي -، ويسار - نوبي أيضاً، وهو قتيل العرنيين -، ومِدْعَم، وكِرْكِرَة - نوبي أيضاً -، … وكلاهما قُتل بخيبر، ومنهم: أنجَشَة الحادي، وسفينة بن فروخ - واسمه مهران، وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينة؛ لأنهم كانوا يحمِّلونه في السفر متاعهم، فقال: أنت سفينة – قال أبو حاتم: أعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال غيره: أعتقته أم سلمة، ومنهم أنَسَة، ويكنى أبا مِشرح، وأفلح، وعُبيد، وطهمان – وهو كيسان -، وذكوان، ومهران، ومروان – وقيل: هذا خلاف في اسم طهمان، والله أعلم -، ومنهم حُنين، وسندر، وفضالة – يماني -، ومابور – خصي -، وواقد، وأبو واقد، وقسام، وأبو عسيب، وأبو مُويهبة.
ومن النساء: سلمى - أم رافع -، وميمونة بنت سعد، وخضرة، ورضوى، ورزينة، وأم ضميرة، وميمونة بنت أبي عسيب، ومارية، وريحانة.
" زاد المعاد " (1/ 114 – 116).
ثامناً:
يندر الآن وجود الرقيق بالمعنى الشرعي الذي يجوز معه ما ذُكر من أحكام الاستمتاع ونحوها، وذلك لتخلي عامة المسلمين عن فريضة الجهاد في سبيل الله منذ زمن بعيد مع ما يعانونه من ضعف وذل ومهانة أمام أعدائهم الكفار، حتى وقّعت كثير من الدول التي أكثر شعوبها من المسلمين البروتوكول الخاص بمنع الرق والعمل للقضاء عليه، والمحرر في مقر الأمم المتحدة عام 1953 م.
وعليه فينبغي التحري الشديد في إثبات الرق لمن قد يُباع ويشترى الآن، وكذلك الحذر من الفهم الخاطيء لبعض الترجمات لكلمة الأمة والإماء حيث يفهم بعض المسلمين الجدد أن الاسترقاق يحصل بمجرد دفع المال للمرأة والاتفاق على الاستمتاع بها وذلك كالبغايا اللاتي ينتشرن الآن في أماكن الفسق والفجور والملاهي الليلية وخدمات الزنا بالهاتف.
ونسأل الله أن يبصرنا وإياك بأمور ديننا وأن يكفينا شر مساخطه.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islam-qa.com/index.php?ref=26067&ln=ara&txt= الخادمة%20حرام
ـ[حسام الحفناوي]ــــــــ[14 - 09 - 06, 04:33 م]ـ
جزى الله الإخوة خيرا. لا شك أن مراسلة الرجال للنساء على الخاص فيها من المضار ما فيها، وهذا أحد المعاني التي تضمنها قولي: إن تيسر ذلك، وإلا فأنا لا أحبذ مطلقا المشاركة في موضوع تناقشه إمرأة فضلا عن مراسلتها على الخاص، ولا أدري لماذا حذفت العبارة كأن فيها ما يخدش الحياء؟ وقد أردت فقط من هذه العبارة تبيان أصل من الأصول الشرعية في النصيحة من الحرص على النصح في السر خشية أن يعين الناصح الشيطان على المنصوح، فهذا كلام عام، وليس توجيها لهذه الحالة بعينها.
ـ[مجدي أبو عيشة]ــــــــ[14 - 09 - 06, 04:41 م]ـ
جزاك الله خيرا اخي احسان والامر الذي اشرت اليه مما يذكره هؤلاء الذين يريدوا ان يبدلوا شرع الله مبني على تزيف الحقائق وعدم فهم الاحكام الشرعية.
والخلط بالجهل بين الخدم والاماء ليس هو الوجه الوحيد الذي قد يحصل وانما قد يفهم اناس الهبة "ان تهب المرأة نفسها لرجل " مثل ذلك واليك مثال من هذه الاسئلة:"""
بسم الله الرحمن الرحيم جزاكم الله خيرا علي هذا الموقع الدعوي الفقهي العملاق و سؤالي حدثت احداث ما لحياه امرأه و وقف بجانبها مسلم و في النهاية وهبت نفسها له كامة او جاريةمع احتياج كلا منهما للاخر في ظروفه هل يجوز لمسلم ان يتخذ امة او جارية من غير المسلمين ان وهبت هي نفسها له كجارية لسبب ما و ما هي بشكل عام شروط اتخاذ الاماء غير سبايا الحرب لان هذا الجزء مغيب عن المسلمين لندرته هذه الايام نرجو توضيح الامر بشكل عام و جزاكم الله خيرا
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/312)
من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وحده دون غيره من الأمة أنه أبيح له بنص القرآن الكريم زواج الهبة، لقوله تعالى: [وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ [الأحزاب: 50].
قال الباجي رحمه الله في المنتقى شرح الموطأ:
لا خلاف أنه لا يجوز نكاح بدون مهر لغير النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في ذلك قوله تعالى: وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ [الأحزاب: 50]. فأخبر تعالى أن ذلك خالص للنبي صلى الله عليه وسلم دون سائر المؤمنين، فلا يحل ذلك لغيره.
قال الفخر الرازي في تفسيره لقوله تعالى: {خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ ?لْمُؤْمِنِينَ} قال الشافعي رضي الله عنه: معناه إباحة الوطء بالهبة وحصول التزوج بلفظها من خواصك. أهـ
وقال القرطبي رحمه الله في تفسيره:
أجمع العلماء على أن هبة المرأة نفسها غير جائز، وأن هذا اللفظ عن الهبة لا يتم عليه نكاح إلا ما روي عن أبي حنيفة وصاحبيه فإنهم قالوا: إذا وهبت فأشهد هو على نفسه بمهر، فذلك جائز. أهـ
أما عن هبة المرأة نفسها لرجل لتكون أمة له، فهذا لا يجوز وذلك لأمور:
أن الشريعة الإسلامية حرمت استرقاق الحر من غير سبب، وليس من أسباب تملك الرقيق أن يهب الحر نفسه، فلا يدخل في ملك الإنسان رقيق إلا بأمور ثلاثة.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
يدخل الرقيق في ملك الإنسان بواحد من الطرق الآتية:
أولا: استرقاق الأسرى والسبي من الأعداء الكفار، وقد {استرق النبي صلى الله عليه وسلم نساء بني قريظة وذراريهم}. وفي استرقاقهم تفصيل يرجع إليه في مصطلح (استرقاق). ولا يجوز ابتداء استرقاق المسلم ; لأن الإسلام ينافي ابتداء الاسترقاق ; لأنه يقع جزاء لاستنكاف الكافر عن عبودية الله تعالى، فجازاه بأن صيره عبد عبيده.
ثانيا: ولد الأمة من غير سيدها يتبع أمه في الرق، سواء، أكان أبوه حرا أم عبدا، وهو رقيق لمالك أمه، لأن ولدها من نمائها، ونماؤها لمالكها، وللإجماع، ويستثنى من ذلك ولد المغرور وهو من تزوج امرأة على أنها حرة فإذا هي أمة. وكذا لو اشترط متزوج الأمة أن يكون أولاده منها أحرارا على ما صرح به بعض الفقهاء.
ثالثا: الشراء ممن يملكه ملكا صحيحا معترفا به شرعا، وكذا الهبة والوصية والصدقة والميراث وغيرها من صور انتقال الأموال من مالك إلى آخر. ولو كان من باع الرقيق، أو وهبه كافرا ذميا أو حربيا فيصح ذلك أيضا، وقد أهدى المقوقس للنبي صلى الله عليه وسلم جاريتين، فتسرى بإحداهما، ووهب الأخرى لحسان بن ثابت رضي الله عنه. أهـ
والأصل ـ أيها السائل ـ في الآدمين الحرية والرق عارض ولا يجوز أن يسترق حر حتى ولو رضي بذلك؛ فإن حريته باقية على أصلها لأنها حق لله تعالى.
وقال ابن قدامة في المغني: الأصل في الآدميين الحرية، فإن الله تعالى خلق آدم وذريته أحرارا، وإنما الرق لعارض، فإذا لم يعلم ذلك العارض فله حكم الأصل. والحرية حق لله تعالى فلا يقدر أحد على إبطاله إلا بحكم الشرع، فلا يجوز إبطال هذا الحق، ومن ذلك أنه لا يجوز استرقاق الحر ولو رضي بذلك.
فعلى هذا لا يجوز لهذه المرأة أن تهب نفسها للرجل حتى يعاملها معاملة الإماء، لأنه لا يجوز لها هذا الفعل ولا تملكه.
قال الشربيني: ولا يصح وقف حر نفسه لأن رقبته غير مملوكة كما لا يهب نفسه ... ا. هـ
الخلاصة:
لا يجوز للمرأة أن تهب نفسها لا عن طريق الزواج ولا عن طريق أن تكون أمة، وإن أرادت نكاحا فليكن بالنكاح المعروف من حضور ولي وشهود وصداق، ولتيسر على الرجل ما يجعله قادرا على زواجها.
والله أعلم.
""""
http://www.islamonline.net/LiveFatwa/Arabic/Browse.asp?hGuestID=yGn9s1
ـ[أبو الأم]ــــــــ[14 - 09 - 06, 05:48 م]ـ
أخي أنتبه هؤلاء أحرار ولا يجوز بيع الأحرار ..
صحيح في الاصل لا يجوز بيعهم ولا اشكال في هذا ..
لكن بعد ان تتداولهم الايدي .. ويدخلون في الرق .. فأنت لست الذي استرقهم .. بل الذي استرقهم اول بائع لهم ..
ولو اخذنا حكم الرق الشرعي ..
لما كان لابي بكر ان يحرر بلال الحبشي مثلاً .. لانه ليس رق جهاد .. فيكون اصله حراً ..
انا اسال عن حكم الحر .. بعد ان تداولته الايدي ووقع في الاسترقاق بغير حق ..
هل يجوز شرائه وبيعه .. ؟
وهذا ماكانت القارة الامريكية تعتمد عليه في الرقيق .. كانت السفن ترسل الى افريقيا .. فتصطاد الناس ..
ثم تبيعهم ارقائا في القارة الامريكية .. قبل ما يسمى بتحرير العبيد ..
وايضا في الماضي كان المسلمين يشرون العبيد من غير المسلمين ... رغم ان من هو في الرق في ايدي كفرة ذلك الزمان لم يقع في الرق بسبب الكفر ..
وقد سمعت من بعض المشائخ ان مذهب ابن تيمية ان من كان اصله حراً .. ثم وقع في الرق بغير وجه حق .. يجوز بيعه وشرائه ..
لكنه توقف عن تنزيل كلام ابن تيميه على الواقع ..
فما رأيكم ايها الاخوة؟؟
هل من كان حراً .. ثم وقع في ايدي قطاع الطريق .. ووصل به الحال الى سوق النخاسة .. ايكون حرا ام لا؟؟
هذا اصل المسألة .. ثم تنزيلها على الواقع .. هل مايسمى بالرقيق الابيض .. يأخذ حكم هذه المسألة؟ ام لا .. وما الفارق بينهما؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/313)
ـ[مجدي أبو عيشة]ــــــــ[14 - 09 - 06, 09:17 م]ـ
بالطبع لا لاننا اليوم نستطيع معرفة مصدر هؤلاء بداية.وعملية بيع الابناء تتم بطريقة معروفة وهي قانونية عن طريق التبني والا لما استطاعوا اخراجهم خارج بلادهم ولا ادخالهم الى بلد الشاري.
ثم ان عملية الرقيق الابيض تتم مع معرفة من الدول التي بالعادة يصعب الحصول على تأشيرة دخول لها!!! اي ان الامر كما ذكرت لك فيه تواطؤ من الدول وللأسف.
وهؤلاء الذين بيعت اعضائهم الاصل ان هذه الاعضاء لها فحوصات معروفة ومعروف ممن هي وكيف ومتى استؤصلت.
ـ[أبو الأم]ــــــــ[15 - 09 - 06, 01:51 ص]ـ
بالطبع لا لاننا اليوم نستطيع معرفة مصدر هؤلاء بداية ..
وهل الشرع طالبنا بالبحث عن مصدر كل شيء؟؟
وهل تعلم انت مصدر المال الذي بين يديك .. بتفصيله؟؟
لو تكرم احد الاخوة ممن له علم شرعي .. او علم بالمسألة ..
ولا نريد ان نخوض في العقليات .. بلا علم ولا حجة ..
فانا لا اعلم ..
ومن يتكرم علينا .. باجابة شرعية .. موثقة
ـ[مجدي أبو عيشة]ــــــــ[15 - 09 - 06, 11:16 ص]ـ
استغرب كثيرا السؤال عن الجواري في هذا العصر والامر انما يحتاج من يرى غير الاصل ان يأتي بدليل شرعي يبين حجة كلامه. الذي يجب بيانه امر واحد وهو ان الحكم لم يتغير وان ما يسمى الرقيق الابيض لا يجوز بيعه او شراءه. على اي حال:
هذه الفتوى مناسبة للموضوع:
رقم: 18851
""السؤال
ما حكم الجواري في الإسلام من حيث النكاح والعدد والإنجاب؟ وما هي أبواب الجواري والعبيد؟
الفتوى
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالرقيق في اللغة هو: المملوك ذكراً كان أم أنثى، والرق في إصطلاح الفقهاء هو: عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، أو هو عجز شرعي مانع للولايات من القضاء والشهادة وغيرها.
وأسبابه ثلاثة:
الأول: الأسر والسبي من الأعداء الكفار.
الثاني: ولد الأمة من غير سيدها يتبع أمه في الرق.
الثالث: الشراء ممن يملك الرقيق ملكاً صحيحاً معترفاً به شرعاً.
هذا، والأصل في الإنسان الحرية والرق طارئ، والله تعالى خلق آدم وذريته أحراراً، وإنما الرق لعارض الكفر.
والأصل كذلك في الرقيق أنه مكلف كسائر المكلفين متى كان بالغاً وعاقلاً رجلاً كان أم امرأة، وهو مجزي عن أعماله خيراً أو شراً، وأنه يوافق الأحرار في أغلب الأحكام باستثناء بعض الأحكام التي يختص بها الرقيق.
أما الاستمتاع بالإماء، فإنه لا يكون مشروعاً إلا إذا كان في ملك تام للمستمتع، أو نكاح صحيح، وما خرج عن ذلك فهو محرم، لقول الله تعالى: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ*إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) [المؤمنون:5 - 6].
فالأمة التي يحل الاستمتاع بها إما أن تكون زوجة، وإما ملك يمين، كما يشترط لوطئها الملك التام، وأن لا يقوم بها مانع يقتضي تحريمها عليه.
وإذا أراد السائل التوسع في أحكام ملك اليمين فليراجع كتب الفقه، فإنه لا يخلو كتاب من باب العتق وأحكام المملوك.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه ""
رقم: 6186.
""السؤال
هل يسمح الإسلام بمعاشرة الجارية جنسياً دون زواج. وشكراً
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في الإنسان الحرية لا الرق، وقد اتفقت كلمة الفقهاء على أن اللقيط إذا وجد ولم يعرف نسبه يكون حراً، وإن احتمل أنه رقيق. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن اللقيط حر. وقال صاحب الشرح الكبير: (فإن الأصل في الآدميين الحرية، فإن الله تعالى خلق آدم وذريته أحراراً، وإنما الرق لعارض، فإذا لم يعلم العارض، فله حكم الأصل).
والجارية هي الأمة المملوكة بملك اليمين، ويدخل الإنسان في ملك اليمين بواحد من ثلاثة:
1 - استرقاق الأسرى والسبي من الأعداء الكفار، فلا يجوز ابتداء استرقاق المسلم، لأن الإسلام ينافي ابتداء الاسترقاق، لأن الاسترقاق يقع جزاء لاستنكاف الكافر عن عبودية الله تعالى، فجازاه بأن يصير عبد عبيده.
2 - ولد الأمة من غير سيدها يتبع أمه في الرق، سواء أكان أبوه حراً أو عبداً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/314)
3 - الشراء ممن يملكها ملكاً صحيحاً معترفاً به شرعاً، وكذا الهبة والوصية، وغير ذلك من صور انتقال الأموال من مالك إلى آخر، ولو كان البائع أو الواهب كافراً ذمياً أو حربياً فيصح ذلك، وقد أهدى المقوقس للنبي صلى الله عليه وسلم جاريتين فتسرى بإحداهما، ووهب الأخرى لحسان بن ثابت رضي الله عنه.
فإذا علم ذلك: فاعلم أن الاستمتاع بالجارية بالوطء أو مقدماته لا يكون مشروعاً، إلا أن تكون مملوكة للرجل الحر ملكاً تاماً كاملاً، وهي التي ليس له فيها شريك، وليس لأحد فيها شرط أو خيار، ويشترط ألا يكون فيها مانع يقتضي تحريمها عليه، كأن تكون أخته من الرضاعة، أو موطوءة فرعه أو أصله، أو تكون متزوجة، أو أختاً لأمة أخرى يطؤها، أو مشركة غير كتابية. فإذا استوفت ذلك كله جاز له وطؤها بملك اليمين لابعقد الزوجية.
والجارية التي يتخذها سيدها للوطء تسمى سرية، فإذا حبلت من سيدها وأتت بولد ـ ولو سقط ـ سميت أم ولد، وعتقت بعد موت سيدها. والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه ""
"السؤال
ماهي شروط شراء السراري من أجل المتعة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان القصد بالسراري الإماء اللاتي يحل لملاكهن الاستمتاع بهن، فالجواب: أن الجارية إذا ملكت ملكاً صحيحاً شرعاً جاز لمالكها بيعها إن لم تكن ذات ولد منه، وجاز لغيره أن يشتريها منه، ويكون ذلك البيع صحيحاً إذا توافرت فيه شروط البيع المعروفة وانتفت عنه موانع الصحة، وفي بيع العبيد خاصة بعض الشروط والتفاريع تراجع في مظانها من كتب الفقه.
وإذا اشترى الرجل الأمة شراء صحيحاً جاز له أن يستمتع بها بكل أوجه الاستمتاع وأن يستولدها، وأولادها منه منسوبون إليه نسبة صحيحة، وهم أحرار، وقد بينا ذلك وشروطه وضوابطه في الفتوى رقم: 18851، والفتوى رقم: 6186.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه "
""رقم الفتوى: 3272
عنوان الفتوى: لا يتغير الحلال والحرام بتغير الزمان
تاريخ الفتوى: 16 صفر 1420
السؤال
هل يجوز أن تصبح المرأة المتزوجة ملكاً لليمين كما ورد في سورة النساء؟ وهل ملك اليمين حلال أم حرام في هذا الزمان لأن هناك من يقول عن الإسلام ما كان حلال في الماضي لايجوز حله الآن وما كان محرماً في الماضي يمكن أن يحل الآن مثل فوائد البنوك؟ وشكرا لكم
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما حرم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يكون حلالاً بتغيير الزمان وما كان حلالاً فإنه لا يحرمه تغيير الزمان كذلك، قال تعالى: (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلالٌ وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب) [النحل:116]. وأما ملك اليمين فهو أن تصبح المرأة أمة رقيقة لدى سيدها وله وطؤها بملك اليمين، قال تعالى: (فإن خفتم ألاّ تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم). [النساء: 3]. وإذا وطئها سيدها فحملت منه فإنها تصبح أم ولد تعتق بموت سيدها ولا يجوز له أن يتزوجها بحيث تصبح زوجة له، ولكن إن أرادها زوجة له فإنه يعتقها ويتزوجها. وأما غير سيدها فإن كان عبدا فله أن يتزوجها مطلقا لأنه رقيق مثلها وأما إن كان حرا فلا يجوز له ذلك إلا إذا لم يستطع - طولاً - أن ينكح الحرائر المحصنات المؤمنات لعجزه عن صداقهن أو نفقتهن، فله أن يتزوج من الأمة المؤمنة إذا خشي الوقوع في الزنا، قال تعالى: (ومن لم يستطع منك طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانك من فتياتكم المؤمنات … إلى قوله … ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خيراً لكم والله غفور رحيم). [النساء: 25]. والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه ""
""رقم الفتوى: 15924
عنوان الفتوى: الحر لا يملك ولا يباع
تاريخ الفتوى: 15 صفر 1423
السؤال
إني على علا قة بامرأة لا أستطيع الزواج بها بحكم فارق السن ولأنها زانية هي حرة فهل عندما تبيع لي نفسها بمبلغ معين تصبح ملك يميني وتصبح حلالاً لي دون زواج؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(22/315)
فعليك أولاً أن تتوب إلى الله تعالى من هذه الكبيرة التي هي من أعظم الكبائر وأسوئها أثراً على الفرد والمجتمع، ولبيان شروط التوبة يراجع الجواب رقم: 5091، والجواب رقم: 5976.
وأما نكاح الزانية أو الزاني فلا يجوز إلا بعد التوبة، وراجع الجواب رقم: 1677، والجواب رقم: 9625.
ثم إن ما ذكرته من بيع الحرة نفسها لك لتأخذ بذلك حكم ملك اليمين أمر منكر لا يقره شرع وهو محض الزنا، إذ من المعروف أن الحر لا يملك ولا يباع، بل إن استعباد الأحرار جاء فيه من الوعيد ما يدل على نكارته الشديدة وحرمته الغليظة.
ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: وذكر منهم: ... رجلاً باع حراً فأكل ثمنه".
وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: وذكر منهم: ... رجلا استعبد من قد حرر".
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه ""
"رقم الفتوى: 4492
عنوان الفتوى: نهج الإسلام في القضاء على العبودية طرقاً كثيرة
تاريخ الفتوى: 16 صفر 1420
السؤال
ما موقف الإسلام من القضاء على العبودية
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعبودية قديمة قدم البشرية ومن سنن الله تعالى في خلقه أن جعل منهم القوي والضعيف والغني والفقير والغالب والمغلوب والمسيطر والمسيطر عليه………كل ذلك ابتلاء للأعلى وللأدنى على حد السواء فجاء الله تعالى بالإسلام لينظم العلاقة بين هذه الفئات وليوازن بين تلك القوى وليعطي كل ذي حق حقه. ومن العلاقات التي نظمها الإسلام وضبطها ووضع لها معايير متوازنة هي العلاقة بين السيد والعبد. لقد أوصى الله تعالى السادة بالعبيد آكد وصية أن يحسنوا إليهم كما يحسنون إلى آبائهم وأمهاتهم وأقاربهم وأن يطعموهم مما يأكلون وأن يكسوهم مما يلبسون وأن لا يكلفوهم من العمل ما لا يطيقون. قال تعالى:: (واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخوراً) [النساء: 36] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيدكم فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم" والحديث في صحيح مسلم وغيره عن أبي ذر رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم " لا يدخل الجنة سيء الملكة فقال رجل يا رسول الله أليس أخبرتنا أن هذه الأمة أكثر الأمم مملوكين وأيتاماً قال بلى فأكرموهم كرامة أولادكم وأطعموهم مما تأكلون " والحديث في المسند وغيره عن أبي بكر الصديق بل إن من آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وملك اليمين (العبيد) ففي المسند وسنن ابن ماجه وغيرهما عن أنس قال: كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت " الصلاة وما ملكت أيمانكم " حتى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يغرغر بها صدره وما يكاد يفيض بها لسانه " وأوصى الإسلام أيضا العبد وحثه على القيام بحق سيده ووعده على ذلك أجراً مضاعفاً. كما في الصحيحين عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاثة يؤتون أجورهم مرتين الرجل تكون له الأمة فيعاملها ويحسن تعليمها ويؤدبها فيحسن تأديبها ثم يعتقها فيتزوجها فله أجران ومؤمن من أهل الكتاب الذي كان مؤمناً ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فله أجران والعبد الذي يؤدي حق الله تعالى وينصح لسيده …" ثم إن الإسلام رغب ترغيباً بليغاً في عتق المماليك ومكاتبتهم وإعانتهم على ذلك ففي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار… .. " وقال تعالى: (والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) [النور: 33] وفي المسند عن سهل بن حنيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أعان مجاهداً في سبيل الله أو غارماً في عسرته أو مكاتباً في رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله" وقد جعل الله تعالى جزءا من ركن من أركان الإسلام مخصصاً لهذا الغرض. فالزكاة التي هي إحدى دعائم الإسلام وأركانه تؤخذ من الأغنياء وتجعل ثمانية أسهم سهم منها لعتق الرقاب كما هو معلوم، وقد جعل الله تعالى عتق الرقاب كفارة لأمور تحدث كثيراً. فكفارة قتل الخطأ عتق رقبة وكفارة الظهار عتق رقبة، وكفارة الأيمان عتق رقبة وكفارة من أفطر في رمضان متعمداً عتق رقبة. بهذا تعلم أن الإسلام يتشوف إلى الحرية ويتطلع إليها وتشريعاته تتضمن ذلك، وتعلم الطريقة التي يريد الإسلام أن يقضي بها على العبودية بدون قسر ولا قهر ولا تداعيات وآثار سلبية. والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه "
ارجوا ان لا يكون هذا عقليا بنظرك ايضا.(22/316)