والاجارة عقد لازم لا تنفسخ بموت المتعاقدين ولا بتلف المحمول ولا بوقف العين المؤجرة ولا بانتقال الملك فيها بنحو هبة وبيع ولمشتر لم يعلم الفسخ أو الإمضاء والأجرة له وتنفسخ بتلف العين المؤجرة المعينة وبموت المرتضع وهدم الدار ومتى تعذر استيفاء النفع ولو بعضه من جهة المؤجر فلا شيء له ومن جهة المستأجر فعليه جميع الأجرة وإن تعذر بغير فعل أحدهما كشرود المؤجرة وهدم الدار وجب منها الأجرة بقدر ما استوفى وإن هرب المؤجر وترك بهائمه وأنفق عليها المستأجر بنية الرجوع رجع لأن النفقة على المؤجر كالمعير
فصل
والأجير قسمان خاص وهو من قدر نفعه بالزمن ومشترك وهو من قدر نفعه ومعناه فالخاص لا يضمن ما تلف في يده إلا إن فرط والمشترك يضمن ما تلف بفعله من تخريق وغلط في تفصيل وبزلقه وبسقوطه عن دابته وبانقطاع حبله لا ما تلف بحرزه فعله إن لم يفرط ولا يضمن حجام وختان وبيطار الموطأ كان أو مشتركا إن كان حاذقا ولم تجن يده وأذن فيه مكلف أووليه ولا راع لم يتعد أو يفرط بنوم أو غيبتها عنه ولا يصح أن يرعاها بجزء من نمائها
فصل
وتستقر الأجرة بفراغ العمل وبانتهاء المدة وكذا يبذل تسليم العين إذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولو لم تستوف ويصح شرط تعجيل الأجرة وتأخيرها وإن اختلفا في قدرها تحالفا وتفاسخا وإن كان قد استوفى ماله أجرة فأجرة المثل والمستأجر أمين لا يضمن ولو شرط على نفسه الضمان إلا بالتفريط ويقبل قوله في أنه لم يفرط أو أن ما استأجره أبق أو شرد أو مرض أو مات وإن شرط عليه أن لا يسير بها في الليل أو وقت القائلة أو لا يتأخر بها عن القافلة ونحو ذلك مما فيه غرض صحيح فخالف ضمن ومتى انقضت الإجارة رفع المستأجر يده ولم يلزمه الرد ولا مؤنته كالمودع
باب المسابقة
وهي جائزة في السفن والمزاريق والطيور وغيرها وعلى الأقدام وبكل الحيوانات لكن لا يجوز أخذ العوض إلا في مسابقة الخيل والإبل والسهام بشروط خمسة أحدها تعيين المركوبين أو الراميين بالرؤية الثاني اتحاد المركوبين أو القوسين بالنوع الثالث تحديد المسافة بما جرت به العادة الرابع علم العوض وإباحته الخامس الخروج عن شبه القمار
بأن يكون العوض من واحد فإن أخرجا معا لم يجز إلا بمحلل لا يخرج شيئا ولا يجوز من واحد يكافئ مركوبه مركوبيهما أو رميه رميهما فإن سبقا معا أحرزا بسبقيهما ولم يأخذا من المحلل شيئا وإن سبق أحدهما أو سبق المحلل أحرز السبقين والمسابقة جعالة لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل ولكل فسخها ما لم يظهر الفضل لصاحبه
كتاب العارية
وهي مستحبة منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها بشروط ثلاثة كون العين منتفعا بها مع بقائها وكون النفع مباحا وكون المعير أهلا للتبرع وللمعير الرجوع في عريته أي وقت شاء ما لم يضر بالمستعير فمن أعار سفينة لحمل أو أرضا لدفن أو زرع لم يرجع حتى ويبلى الميت ويحصد الزرع ولا أجرة منذر رجع إلا في الزرع
فصل
والمستعير في استيفاء النفع كالمستأجر إلا أنه لا يعير ولا يؤجر إلا بإذن المالك وإذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة عليه بمثل مثلي وقيمة متقوم يوم تلف فرط أو لا لكن لا ضمان في أربع مسائل
إلا بالتفريط فيما إذا كانت العارية وقفا ككتب علم وسلاح وفيما إذا أعارها المستأجر أو بليت فيما أعيرت له أو ركب دابته منقطعا لله تعالى فتلفت تحته ومن استعار ليرهن فالمرتهن أمين ويضمن المستعير ومن سلم لشريكه الدابة ولم يستعملها أو استعملها في مقابلة علفها بإذن شريكه وتلفت بلا تفريط لم يضمن
كتاب الغصب
وهو الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا ويلزم الغاصب رد ما غصب بنمائه ولو غرم على رده أضعاف قيمته وإن سمر بالمسامير بابا قلعها وردها وإن زرع الأرض فليس لربها بعد حصده إلا الأجرة وقبل الحصد يخير بين تركه بأجرته أو تملكه بنفقته وهي مثل البذر وعوض لواحقه وإن غرس أو بنى في الأرض ألزم بقلع غرسه وبنائه حتى ولو كان أحد الشريكين وفعله بغير إذن شريكه
فصل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/29)
وعلى الغاصب أرش نقص المغصوب وأجرته مدة مقامه بيده فإن تلف ضمن المثلي بمثله والمتقوم بقيمته يوم تلفه في بلد غصبه ويضمن مصاغا مباحا من ذهب أو فضة بالأكثر من قيمته أو وزنه والمحرم بوزنه ويقبل قول الغاصب في قيمة المغصوب وفي قدره ويضمن جنايته وإتلافه بالأقل من الأرش أو قيمته وإن أطعم الغاصب ما غصبه حتى ولو لمالكه ولم يعلم لم يبرأ الغاصب وإن علم الآكل حقيقة الحال استقر الضمان عليه ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى فيها فخرجت مستحقة للغير وقلع غرسه وبناءه رجع على البائع بجميع ما غرمه
فصل
ومن أتلف ولو سهوا مالا لغيره ضمنه وإن أكره على الاتلاف ضمن من أكرهه وإن فتح قفصا عن طائر أو حل قنا أو أسيرا أو حيوانا مربوطا فذهب أو حل وكاء زق فيه مائع فاندفق ضمنه ولو بقي الحيوان أو الطائر حتى نفره آخر ضمن المنفر ومن أوقف دابة بطريق ولو واسعا أو ترك بها نحو طين أو خشبة ضمن ما تلف بذلك لكن لو كانت الدابة بطريق واسع فضربها فرفسته فلا ضمان ومن اقتنى كلبا عقورا أو اسود بهيما أو أسدا أو ذئبا أو جارحا فأتلف شيئا ضمنه لا أن دخل دار به بلا إذنه ومن أجج نارا في ملكه فتعدت إلى ملك غيره بتفريطه ضمن لا إن طرأت ريح ومن اضطجع في مسجد أو في طريق أو وضع حجرا بطين في طريق ليطأ عليه الناس لم يضمن
فصل
ولا يضمن رب ضارية ما أتلفته نهارا من الأموال والأبدان ويضمن راكب وسائق وقائد وقادر على التصرف فيها وإن تعدد راكب ضمن الأول أو من خلفه إن انفرد بتدبيرها وإن اشتركا في تدبيرها أو لم يكن إلا قائد وسائق اشتركا في الضمان ويضمن ربها ما أتلفته ليلا إن كان بتفريطه وكذا مستعيرها ومستأجرها ومن يحفظها ومن قتل صائلا عليه ولو آدميا دفعا عن نفسه أو ماله أو أتلف مزمارا أو آلة لهو أو كسر إناء فضة أو ذهب أو فيه خمر مأمور بإراقته أو كسر حليا محرما أو اتلف آلة سحر أو تعزيم أو تنجيم أو صور خيال أو أتلف كتب مبتدعة مضلة أو أتلف كتابا فيه أحاديث رديئة لم يضمن في الجميع
باب الشفعة
لا شفعة لكافر على مسلم وتثبت للشريك فيما انتقل عنه ملك شريكه بشروط خمسة
أحدها كونه مبيعا فلا شفعة فيما انتقل عنه ملكه بغير بيع
الثاني كونه مشاعا من عقار فلا شفعة للجار ولا فيما ليس بعقار كشجر وبناء مفرد ويؤخذ الغراس والبناء تبعا للأرض
الثالث طلب الشفعة ساعة يعلم فإن أخر لغير عذر سقطت والجهل بالحكم عذر
الرابع أخذ جميع المبيع فإن طلب أخذ البعض مع بقاء الكل سقطت والشفعة بين الشفعاء على قدر أملاكهم
الخامس سبق ملك الشفيع لرقبة العقار فلا شفعة لأحد اثنين اشتريا عقارا معا وتصرف المشتري بعد أخذ الشفيع بالشفعة باطل وقبله صحيح ويلزم الشفيع أن يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد فإن كان مثليا فمثله أو متقوما فقيمته فإن جهل الثمن ولا حيلة سقطت الشفعة وكذا إن عجز الشفيع ولو عن بعض الثمن وانتظر ثلاثة أيام ولم يأت به
باب الوديعة
يشترط لصحتها كونها من جائز التصرف لمثله فلو أودع ماله لصغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه فلا ضمان وإن أودعه أحدهم صار ضامنا ولم يبرأ إلا برده لوليه ويلزم المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها بنفسه أو بمن يقوم مقامه كزوجته وعبده وإن دفعها لعذر إلى أجنبي لم يضمن وإن نهاه مالكها عن فإخراجها من كم فإخراجها لطريان شيء الغالب منه الهلاك لم يضمن وإن تركها ولم يخرجها او اخراجها لغير خوف ضمن فإن قاله له لا تخرجها ولو خفت عليها فحصل خوف واخرجها أولا لم يضمن وإن القاها ثم هجوم ناهب ونحوه إخفاء لها لم يضمن وإن لم يعلف البهيمة حتى ماتت ضمنها
فصل
وإن أراد المودع سفر رد الوديعة إلى مالكها أو إلى من يحفظ ماله عادة أو إلى وكيله صح فإن تعذر ولم يخف عليها معه في السفر سافر بها ولا ضمان فإن خاف عليها دفعها للحاكم فإن تعذر فلثقة ولا يضمن مسافر أودع فسافر بها فتلفت بالسفر وإن تعدى المودع في الوديعة بأن ركبها لا لسقيها أو لبسها لا لخوف من عث أو أخرج الدراهم لينفقها أو لينظر إليها ثم ردها أو حل كيسها فقط حرم عليه وصار ضامنا ووجب عليه ردها فورا ولا فاذا أمانة بغير عقد متجدد وصح كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين
فصل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/30)
والمودع أمين لا يضمن إلا إن تعدى أو فرط أو المطلوب ويقبل قوله بيمينه في عدم ذلك وفي أنها تلفت أو أنك أذنت لي في دفعها لفلان وفعلت وإن ادعى الرد بعد مطله بلا عذر أو ادعى ورثته الرد لم يقبل إلا ببينة وكذا كل أمين وحيث أخر ردها بعد طلب بلا عذر ولم يكن وإن أكره على دفعها لغير ربها لم يضمن وإن قال له عندي ألف وديعة ثم قال قبضها أو تلفت قبل ذلك أو ظننتها باقية ثم علمت تلفها صدق بيمينه ولا ضمان وإن قال قبضت منه ألفا وديعة فتلفت فقال بل غصبا أو همام ضمن
باب احياء الموات
وهي الأرض الخراب الدارسة التي لم يجر عليها ملك لأحد ولم يوجد فيها أثر عمارة أو وجد بها أثر ملك وعمارة كالخرب التي ذهبت أنهارها واندرست آثارها ولم يعلم لها ملك فمن أحيا شيئا من ذلك ولو كان ذميا أو بلا إذن الامام ملكه بما فيه من معدن جامد كذهب وفضة وحديد وكحل ولا خراج عليه إلا إن كان ذميا لا ما فيه من معدن جار كنفط وقار ومن حفر بئرا بالسابلة ليرتفق بها كالسفارة لشربهم ودوابهم فهم أحق بمائها ما أقاموا وبعد رحيلهم يكون سبيلا للمسلمين فإن عادوا كانوا احق بها
فصل
ويحصل إحياء الأرض الموات إما بحائط منيع أو إجراء ماء لا تزرع إلا به أو غرس شجر أو حفر بئر فيها فإن تحجر مواتا بأن ادار حوله أحجارا أو حفر بئرا لم يصل ماؤها أو سقى شجرا مباحا كزيتون ونحوه أو أصلحه ولم يركبه لم يملكه لكنه احق به من غيره ووارثه بعده فإن اعطاه لأحد كان له ومن سبق إلى مباح فهو له كصيد وعنبر ولؤلؤ ومرجان وحطب وثمر ومنبوذ رغبة عنه والملك مقصور فيه على القدر المأخوذ
باب الجعالة
وهي جعل مال معلوم لمن يعمل عملا مباحا ولو مجهولا كقوله من رد لقطتي أو بني هذا الحائط أو اذن بهذا المسجد شهرا فله كذا فمن فعل العمل بعد أن بلغه الجعل استحقه كله وإن بلغه في أثناء العمل استحق حصة تمامه وبعد أفطر العمل لم يستحق شيئا وإن فسخ الجاعل قبل تمام العمل لزمه أجرة المثل وإن فسخ العامل فلا شيء له ومن عمل لغيره عملا بإذنه تقدير أجرة وجعالة فله أجرة المثل وبغير إذنه فلا شيء له إلا في مسألتين إحداهما أن يخلص متاع غيره من مهلكة فله أجرة مثله الثانية أن يرد رقيقا آبقا لسيده فله ما قدره الشارع وهو دينار أو اثنا عشر درهما
باب اللقطة
وهي ثلاثة أقسام
أحدها مالا تتبعه همة أوساط الناس كسوط ورغيف ونحوهما فهذا يملك بالالتقاط ولا يلزمه تعريفه لكن إن وجد ربه دفعه له إن كان باقيا وإلا لم يلزمه شيء ومن ترك دابته ترك إياس بمهلكة أو فلاة لانقطاعها أو لعجزه عن علفها ملكها آخذها وكذا ما يلقى في البحر خوفا من الغرق
الثاني الضوال التي تمتنع من كالإبل والبقر والخيل والبغال والحمير والظباء فيحرم التقاطها وتضمن كالغصب ولا يزول الضمان إلا بدفعها للامام أو نائبه أو بردها إلى مكانها بإذنه ومن كتم شيئا منها فتلف لزمه قيمته مرتين وإن تبع شيء منها دوابه فطرده أو دخل داره فأخرجه لم يضمنه حيث لم يأخذه
الثالث كالذهب والفضة والمتاع ومالا يمتنع من كالغنم والفصلان والعجاجيل والأوز والدجاج فهذه يجوز التقاطها لمن وثق من نفسه الأمانة والقدرة على تعريفها والأفضل مع ذلك تركها فإن أخذها ثم ردها إلى موضعها ضمن
فصل
وهذا القسم الأخير ثلاثة أنواع
أحدها ما التقطه من حيوان فيلزمه خير ثلاثة أمور أكله بقيمته وبيعه وحفظ ثمنه أو حفظه وينفق عليه من ماله وله الرجوع بما أنفق إن نواه فإن استوت الثلاثة خير
الثاني ما يخشى فساده فيلزمه فعل الأصلح من بيعه أو أكله بقيمته أو تجفيف ما يجفف فإن استوت الثلاثة خير
الثالث باقي الاموال ويلزمه التعريف في الجميع فورا نهارا أول كان يوم مدة اسبوع ثم عادة مدة حول وتعريفها بأن ينادي عليها في الأسواق وأبواب المساجد من ضاع منه شيء أو نفقة وأجرة المنادي على الملتقط فإذا عرفها حولا ولم تعرف دخلت في ملكه قهرا عليه فيتصرف فيها بما شاء بشرط ضمانها
فصل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/31)
ويحرم تصرفه فيها حتى يعرف وعاءها ووكاءها وهو ما شد به الوعاء وعفاصها وهو صفة الشد ويعرف قدرها وجنسها وصفتها ومتى وصفها طالبها يوما من الدهر لزم دفعها إليه بنمائها المتصل وأما المنفصل بعد حول التعريف فلو اجدها وإن تلفت أو نقصت في حول التعريف ولم يفرط لم يضمن وبعد الحول يضمن مطلقا وإن أدركها ربها بعد الحول مبيعة أو موهوبة لم يكن له إلا البدل ومن وجد في حيوان نقدا أو درة فلقطة لواجده يلزمه تعريفه ومن استيقظ فوجد في ثوبه مالا لا يدري من صره فهو له ولا ييرأ من أخذ من نائم شيئا إلا بتسليمه له بعد انتباهه
باب اللقيط
وهو طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه والتقاطه والانفاق عليه فرض كفاية ويحكم بإسلامه وحريته وينفق عليه مما معه إن كان فإن لم يكن فمن بيت المال فإن تعذر اقترض عليه الحاكم فإن تعذر فعلى من علم بحاله والاحق بحضانته واجده إن كان حرا مكلفا رشيدا أمينا عدلا ولو ظاهرا
فصل
وميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال وإن ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر أو أنثى الحق به ولو ميتا وثبت نسبه وإرثه وإن ادعاه اثنان فأكثر معا قدم من له بينة فإن لم تكن عرض على القافة فإن الحقته بواحد لحقه وإن الحقته بالجميع لحقهم وإن أشكل أمره ضاع نسبه ويكفي قائف واحد وهو كالحاكم فيكفي مجرد خبره بشرط كونه مكلفا ذكرا عدلا حرا مجربا في الإصابة
كتاب الوقف
يحصل بأحد أمرين بالفعل مع دليل يدل عليه كأن يبني بنيانا على هيئة المسجد ويأذن إذنا عاما بالصلاة فيه أو يجعل أرضه مقبرة ويأذن إذنا عاما بالدفن فيها وبالقول وله صريح وكناية فصريحه وقفت وحبست وسبلت وكنايته تصدقت وحرمت وأبدا فلا بد فيها من نية الوقف ما لم يقل على قبيلة كذا أو طائفة كذا
فصل
وشروط الوقف سبعة
أحدها كونه من مالك جائز التصرف أو ممن يقوم مقامه
الثاني كون الموقوف عينا يصح بيعها وينتفع بها نفعا مباحا مع بقائها فلا يصح وقف مطعوم ومشروب وغير الماء ولا وقف دهن وشمع وأثمان وقناديل نقد على المساجد ولا على غيرها
الثالث كونه على وجهة بر وقربة كالمساكين والمساجد والقناطر والأقارب فلا يصح على الكنائس ولا على اليهود والنصارى ولا على جنس الأغنياء أو الفساق أما لو وقف على ذمي أو محمود أو غني معين صح
الرابع كونه على نفسه يصح أن يملك فلا يصح الوقف على مجهول كرجل ومسجد أو على أحد هذين ولا على نفسه ولا على من لا يملك كالرقيق ولو مكاتبا والملائكة والجن والبهائم والأموات ولا على الحمل استقلالا بل تبعا
الخامس كون الوقف منجزا فلا يصح تعليقه إلا بموته فيلزم من حين الوقف إن خرج من الثلث
السادس أن لا يشترط فيه ما ينافيه كقوله وقفت كذا على أن أبيعه أو أهبه متى شئت أو بشرط الخيار لي أو بشرط أن أحوله من جهة إلى جهة
السابع أن يقفه على التأبيد فلا يصح وقفته شهرا أو إلى سنة ونحوها ولا يشترط تعيين الجهة فلو قال وقفت كذا وسكت صح وكان لورثته من النسب على قدر إرثهم
فصل
ويلزم الوقف بمجرده ويملكه الموقوف عليه فينظر فيه هو او وليه ما لم يشرط الواقف ناظرا فيتعين وبتعين صرفه إلى الجهة التي وقف عليها في الحال ما لم يستثن الواقف منفعته أو غلته أو لولده أو لصديقه مدة حياته أو مدة معلومة فيعمل بذلك وحيث انقطعت الجهة والواقف حي رجع إليه وقفا ومن وقف على الفقراء فافتقر الراوي منه ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال لكن لو وطئ الأمة الموقوفة عليه حرم فإن حملت صارت أم ولد قوما بموته وتجب قيمتها في تركته ليشتري بها مثلها
فصل
ويرجع في مصرف الوقف إلى شرط الواقف فإن جهل عمل بالعادة الجارية فإن لم يكن فبالعرف فإن لم يكن فالتساوي بين المستحقين ويرجع إلى شرطه في الترتيب بين البطون والاشتراك وفي إيجار الوقف أو عدمه وفي قدر مدة الايجار فلا يزاد على ما قدر ونص الواقف كنص الشارع يجب العمل بجميع ما شرطه ما لم يفض إلى الاخلال بالمقصود فيعمل به فيما إذا شرط أن لا ينزل في الوقف محمود ولا شرير ولا ذو جاه وإن خصص مقبرة أو مدرسة أو إمامتها بأهل مذهب أو بلد أو قبيلة تخصصت لا المصلين بها ولا إ شرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح
فصل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/32)
ويرجع في شرطه إلى الناظر ويشترط في الناظر خمسة اشياء الإسلام والتكليف والكفاية للتصرف والخبرة به والقوة عليه فإن كان ضعيفا ضم إليه قوي أمين ولا يشترط الذكورة ولا العدالة حيث كان بجعل الواقف له فإن كان من غيره فلا بد من العدالة فإن لم يشرط الواقف ناظرا فالنظر للموقوف عليه مطلقا حيث كان محصورا وإلا فالحاكم ولا نظر لحاكم مع ناظر خاص لكن له أن يعترض عليه إن فعل ما لا يسوغ ووظيفة الناظر حفظ الوقف وعمارته وإيجاره وزرعه والمخاصمة فيه وتحصيل ريعه والاجتهاد في تنميته وصرف الريع في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء المستحقين وإن أجره بانقص صح وضمن النقص وله الأكل بالمعروف ولو لم يكن محتاجا وله التقرير في وظائفه ومن قرر في وظيفة على وفق الشرع حرم إخراجه منها بلا موجب شرعي ومن نزل عن وظيفة بيده لمن هو أهل لها صح وكان أحق بها وما يأخذه الفقهاء من الوقف فكالرزق من بيت المال لا كجعل ولا كأجرة
فصل
ومن وقف على ولده وولد غيره دخل الموجودون فقط من ذكور وإناث بالسوية تفضيل ودخل أولاد الذكور خاصة وإن قال على ولدي دخل أولاده الموجودون ومن يولد لهم لا الحادثون وعلى ولدي ومن يولد لي دخل الموجودون والحادثون تبعا ومن وقف على عقبه أو نسله أو ولد ولده أو ذريته دخل الذكور والإناث لا أولاد الإناث إلا بقرينة ومن وقف على بنيه أو بني فلان فللذكور خاصة ويكره هنا أن يفضل بعض أولاده على بعض لغير سبب والسنة أن لا يزاد ذكر على أنثى فإن كان لبعضهم عيال أو به حاجة أو عاجز عن التكسب أو خص المشتغلين بالعلم أو خص ذا الدين والصلاح فلا بأس
فصل
والوقف عقد لازم لا يفسح بإقالة ولا غيرها ولا يوهب ولا يرهن ولا يورث ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه بخراب أو غيره ولم يوجد ما يعمر به فيباع ويصرف ثمنه في مثله وبمجرد شراء البدل يصير وقفا وكذا حكم المسجد لو ضاق على أهله أو خربت محلته أو استقذر موضعه ويجوز نقل آلته وحجارته لمسجد آخر احتاج إليها وذلك أولى من بيعه ويجوز نقض منارة المسجد وجعلها في حائطه لتحصينه ومن وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما ويحرم حفر البئر وغرس الشجر في المساجد ولعل هذا حيث لم يكن فيه مصلحة
باب الهبة
وهي التبرع بالمال في حال الحياة وهي مستحبة منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها
وشروطها ثمانية كونها من جائز التصرف وكونه هازل وكون الموهوب يصح بيعه وكون الموهوب له يصح تملكه وكونه يقبل ما وهب له بقول أو فعل يدل عليه قبل تشاغلهما بما يقطع البيع عرفا وكون الهبة منجزة موقتة لكن لو وقتت بعمر أحدهما لزمت ولغا التوقيت وكونها بغير عوض فإن كانت بعوض معلوم فبيع وبعوض مجهول فباطلة ومن أهدى ليهدى له أكثر فلا بأس ويكره رد الهدية وإن قلت بل السنة أن يكافئ أو يدعو وإن علم أنه أهدي حياء وجب الرد
فصل
وتملك الهبة بالعقد وتلزم بالقبض بشرط أن يكون القبض فقبض ما هو بكيل أو وزن أو ذرع بذلك فأتى الصبرة وما ينقل بالنقل فأتى ما يتناول بالتناول ذلك بالتخلية ويقبل ويقبض لصغير ومجنون وليهما ويصح أن يهب شيئا ويستثني نفعه مدة معلومة وأن يهب حاملا ويستثني حملها وإن وهبه وشرط الرجوع متى شاء لزمت ولغا الشرط وإن وهب دينه لمدينه أو أبرأه منه أو تركه له صح ولزم بمجرده ولو قبل حلوله وتصح البراءة ولو مجهولا ولا تصح هبة الدين لغيره من هو عليه إلا إن كان ضامنا
فصل
ولكل واهب أن يرجع في هبته قبل إقباضها مع الكراهة ولا يصح الرجوع إلا بالقول وبعد إقباضها يحرم ولا يصح ما لم يكن أبا فله أن يرجع بشروط أربعة أن لا يسقط حقه من الرجوع وأن لا تزيد زيادة متصلة وأن تكون باقية في ملكه وأن لا يرهنها وللاب الحر أن يتملك من مال ولده ما شاء بشروط خمسة أن وأن لا يكون في مرض موت أحدهما وأن لا يعطيه لولد آخر وأن يكون التملك بالقبض مع القول أو النية وأن يكون ما يتملكه عينا
قوما فلا يصح أن يتملك ما في ذمته من دين ولده ولا أن يبرئ نفسه وليس لولده أن يطالبه بما في ذمته من الدين بل إذا مات أخذه من تركته من رأس المال
فصل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/33)
ويباح للانسان أن يقسم ماله بين ورثته في حال حياته ويعطي من حدث حصته وجوبا ويجب عليه التسوية بينهم على قدر إرثهم فإن زوج أحدهم أو خصصه بلا إذن البقية حرم عليه ولزمه أن يعطيهم حتى يستووا فإن مات قبل التسوية بينهم وليس الخصيص بمرض موته المخوف ثبت للآخذ وإن كان بمرض موته لم يثبت له شيء زائد عنهم إلا باجازتهم ما لم يكن وقفا فيصح بالثلث كالأجنبي
فصل
المخوف كالصداع ووجع الضرس وتبرع صاحبه نافذ في جميع ماله كتبرع الصحيح حتى ولو صار مخوفا ومات منه بعد ذلك والمرض المخوف كالبرسام وذات الجنب والرعاف الدائم والقيام المتدارك وكذلك من بين الصفين وقت الحرب أو كان باللجنة وقت الهيجان أو وقع الطاعون ببلده أو قدم للقتل أو حبس له أو جرح جرحا موجئا فلكل من اصابه شيء من ذلك ثم تبرع ومات نفذ تبرعه بالثلث فقط للأجنبي فقط وإن لم يمت فكالصحيح
كتاب الوصية
تصح الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت ولو مميزا أو سفيها فتسن بخمس من ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا وتكره لفقير له ورثة وتباح له إن كانوا أغنياء وتجب على من عليه حق بلا بينة وتحرم على من له وارث بزائد على الثلث ولوارث بشيء وتصح وتوقف على إجازة الورثة والاعتبار بكون من وصى أو وهب له وارثا أولا ثم الموت وبالإجازة أو الرد بعده فإن امتنع الموضى له بعد موت الموضي من القبول ومن الرد حكم عليه بالرد وسقط حقه وإن قبل ثم رد لزمت ولم يصح الرد وتدخل في ملكه من حين قبوله فما حدث من نماء منفصل قبل ذلك فللورثة وتبطل الوصية القدرة أشياء برجوع الموصي بقول أو فعل يدل عليه وبموت الموضى له قبل الموصي وبقتله للموصي وبرده للوصية وبتلف العين المعينة الموصى بها
باب الموصى له
تصح الوصية لكل من يصح تمليكه ولو مرتدا أو حربيا أو لا يملك كحمل وبهيمة ويصرف في علفها وتصح للمساجد والقناطر ونحوها ولله ورسوله وتصرف في المصالح العامة وإن وصى بإحراق ثلث ماله صح وصرف في تجمير الكعبة وتنوير المساجد وبدفنه في التراب صرف في تكفين الموتى وبرميه في الماء صرف في عمل سفن الجهاد ولا تصح لكنيسة أو بيت نار أو كتب التوراة والإنجيل أو ملك أو ميت أو جني ولا لمبهم كأحذ هذين فلو أوصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح كان الكل لمن تصح له لكن لو أوصى لحي وميت كان للحي النصف فقط
فصل
وإذا أوصى لأهل سكته فلأهل زقاقه حال الوصية ولجيرانه الراوي أربعين دارا من كل جانب والصغير والصبي والغلام واليافع واليتيم من لم يبلغ والمميز من بلغ سبعا والطفل من دون سبع والمراهق من قارب البلوغ والشاب والفتى من البلوغ إلى الثلاثين والكهل من الثلاثين إلى من الخمسين إلى السبعين ثم بعد ذلك هرم والأيم والعزب من لا زوج له من رجل وامراة والبكر من لم يتزوج ورجل ثيب وامرأة ثيبة إذا كانا قد تزوجا الثيوبة زوال البكارة ولو زوج والأرامل النساء اللاتي فارقهن أزواجهن بموت أو حياة والرهط ما دون العشرة من الرجال خاصة
باب الموصى به
تصح الوصية حتى بما لا يصح بيعه كالآبق والشارد والطير بالهواء والحمل بالبطن واللبن بالضرع وبالمعدوم كبما تحمل أمته أو شجرته أبدا أو مدة معلومة فإن حصل شيء فللموصى له وإلا حمل الأمة فقيمته يوم وضعه وتصح بغير مال ككلب مباح النفع وزيت متنجس وتصح بالمنفعة المفردة كخدمة عبد وأجرة دار ونحوهما وتصح بالمبهم كثوب ويعطى ما يقع عليه الاسم فإن اختلف الاسم بالعرف والحقيقة غلبت الحقيقة فالشاة والبعير والثور اسم للذكر والأنثى من صغير وكبير والحصان والجمل والحمار والبغل والعبد اسم للذكر خاصة والحجر والاتان والناقة والبقرة اسم للأنثى والفرس والرقيق اسم لهما والنعجة اسم للأنثى من الضأن والكبش اسم للذكر الكبير منه والتيس اسم للذكر الكبير من المعز والدابة عرفا اسم للذكر والأنثى من الخيل والبغال والحمير
باب ما يوصى اليه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/34)
تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو ظاهرا أو أعمى أو امرأة أو رقيقا لكن لا يقبل إلا بإذن سيده وتصح من كافر إلى عدل في دينه ويعتبر وجود ثم الوصية والموت وللموصى إليه أن يقبل وأن يعزل نفسه متى شاء وتصح الوصية معلقة كإذا بلغ أو حضر أو رشد أو تاب من فسقه وإن مات زيد فعمرو مكانه وتصح مؤقتة كزيد وصيي سنة ثم عمرو وليس للوصي أن يوصي إلا إن جعل له ذلك ولا نضر للحاكم مع الوصي الخاص إذا كان كفءا
فصل
ولا تصح الوصية إلا في شيء معلوم يملك الموصي فعله كقضاء الدين وتفريق الوصية ورد الحقوق إلى أهلها والنظر في مكلف لا باستيفاء الدين مع رشد وارثه ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره وإن صرف أجنبي الموصي به لمعين في جهته لم يضمنه وإذا قال له ضع ثلث مالي حيث شئت أو أعطه أو تصدق به على من شئت لم يجز له أخذه ولا دفعه إلى اقاربه الوارثين ولا إلى ورثة الموصي ومن مات ببرية ونحوها ولا حاكم ولا وصي فلكل مسلم أخذ تركته وبيع ما يراه ويجهزه منها إن كانت وإلا جهزه من عنده وله الرجوع بما غرمه إن نوى الرجوع
كتاب الفرائض
وهي العلم بقسمة المواريث وإذا مات الانسان بدئ من تركته بكفنه وحنوطه ومؤنة تجهيزه من رأس ماله سواء كان قد تعلق به حق رهن أو أرش جناية أو لا وما بقي بعد ذلك يقضي منه ديون الله تعالى وديون الآدميين وما بقي بعد ذلك تنفذ وصاياه من ثلثه ثم يقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته
فصل
وأسباب الإرث ثلاثة النسب والنكاح الصحيح والولاء وموانعه ثلاثة القتل والرق واختلاف الدين والمجمع على توريثهم من الذكور بالاختصار عشرة الابن وابنه وإن نزل والأب وأبوه وإن علا والأخ مطلقا وابن الأخ لا من الأم والعم وابنه كذلك والزوج والمعتق ومن الاناث بالاختصار سبع البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها والأم والجدة مطلقا والأخت مطلقا والزوجة والمعتقة
فصل
والوارث ثلاثة ذو فرض وعصبة ورحم والفروض المقدرة ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس وأصحاب هذه الفروض بالاختصار عشرة الزوجان والأبوان يروي والجدة مطلقا والأخت مطلقا والبنت وبنت الابن والأخ من الأم فالنصف فرض خمسة الزوج حيث لا فرع وارث للزوجة وفرض البنت وفرض بنت الابن مع عدم أولاد الصلب الشقيقة مع عدم الفرع الوارث للأب مع عدم الاشقاء والربع فرض اثنين فرض الزوج مع الفرع الوارث وفرض الزوجة فأكثر مع عدمه
والثمن فرض واحد وهو الزوجة فأكثر مع الفرع الوارث
فصل
والثلثان فرض أربعة البنتين فأكثر وبنتي الابن فأكثر والأختين الشقيقتين فأكثر والأختين للأب فأكثر
والثلث فرض اثنين فرض ولدي الأم فأكثر يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم وفرض الأم حيث لا فرع وارث للميت ولا جمع من الأخوة والأخوات لكن إن كان هناك أب وأم وزوج أو زوجة كان للأم الثلث الباقي
والسدس فرض سبعة فرض الأم مع الفرع الوارث أو جمع من الإخوة والأخوات وفرض الجدة فأكثر إلى ثلاث إن تساوين مع عدم الأم وفرض ولد الأم الواحد وفرض بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب للأب الشقيقة وفرض الأب مع الفرع الوارث وفرض الجد كذلك ولا ينزلان عنه بحال
فصل
يروي مع الأخوة الاشقاء أو لأب ذكورا كانوا أو إناثا كأحدهم فإن لم يكن هناك صاحب فرض فله معهم خير أمرين إما المقاسمة أو ثلث جميع المال وإن كان هناك صاحب فرض فله خير ثلاثة أمور إما المقاسمة أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض أو بينها جميع المال فإن لم يبق بعد صاحب الفرض إلا السدس أخذه وسقط الاخوة الشقيقة أو لأب في المسألة المسماة بالأكدرية وهي زوج وأم وجد وأخت فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس ويفرض للأخت النصف فتعول إلى تسعة ثم يقسم نصيب الجد والأخت بينهما أربعة على ثلاثة فتصبح من سبعة وعشرين وإذا اجتمع مع الشقيق ولد الأب عده على الجد إن احتاج لعده ثم يأخذ الشقيق ما حصل لولد الأب إلا أن يكون الشقيق أختا واحدة فتأخذ تمام النصف وما فضل فهو لولد الأب فمن صور ذلك الزيديات الأربع العشرية وهي جد وشقيقة وأخ لأب والعشرينية وهي جد وشقيقة واختان لأب ومختصرة زيد وهي أم وجد وشقيقة وأخ وأخت لأب وتسعينية زيد وهي أم وجد وشقيقة وأخوان وأخت لأب
باب الحجب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/35)
أعلم أن الحجب بالوصف يتأتى دخوله على جميع الورثة والحجب بالشخص نقصانا كذلك وحرمانا فلا يدخل على خمسة الزوجين والأبوين والولد وأن الجد يسقط بالأب وكل جد أبعد يسقط بأقرب وأن الجدة مطلقا تسقط بالأم وكل جدة بعدى تسقط بجدة قربى وأن كل ابن أبعد يسقط بابن أقرب وتسقط الاخوة الاشقاء باثنين بالابن وإن نزل وبالأب الأقرب والاخوة للأب يسقطون بالأخ الشقيق أيضا وبنو الاخوة يسقطون حتى بالجد أبي الأب وإن علا والأعمام يسقطون حتى ببني الاخوة وإن نزلوا والأخ للأم يسقط باثنين بفروع الميت مطلقا وإن نزلوا وبأصوله الذكور وإن علوا وتسقط بنات الابن ببنتي الصلب فأكثر مالم يكن معهن من يعصبهن من ولد الابن وتسقط الأخوات للأب بالاختين الشقيقتين فأكثر مالم يكن معهن أخوهن فيعصبهن ومن لا يرث لا يحجب مطلقا إلا الاخوة من حيث هم فقد لا يرثون ويحجبون الأم نقصانا
باب العصبات
اعلم أن النساء كلهن صاحبات فرض وليس فيهن عصبة بنفسه إلا المعتقة وأن الرجال كلهم عصبات بأنفسهم إلا الزوج وولد الأم وأن الأخوات مع البنات عصبات وأن البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات للاب كل واحدة منهن مع أخيها عصبة به له مثل ما لها وأن حكم العاصب أن يأخذ ما أبقت الفروض وإن لم يبق شيء سقط وإذا انفرد أخذ جميع المال لكن للجد والأب ثلاث حالات يرثان بالتعصيب فقط مع عدم الفرع الوارث وبالفرض فقط مع ذكوريته وبالفرض والتعصيب مع أنوثيته ولا تتمشى على قواعدنا المشركة وهي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة اشقاء
فصل
وإذا اجتمع كل الرجال ورث منهم ثلاثة الابن والأب والزوج وإذا اجتمع كل النساء ورث منهن خمسة البنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت الشقيقة وإذا اجتمع ممكن الجمع من الصنفين ورث خمسة الأبوان والولدان وأحد الزوجين ومتى كان العاصب عما أو ابن عم أو ابن أخ انفرد بالارث دون أخواته ومتى عدمت العصبات من النسب ورث المولى المعتق ولو أنثى ثم عصبته الذكور الأقرب فالأقرب كالنسب فإن لم يكن عملنا بالرد فإن لم يكن ورثنا ذوي الأرحام
باب الرد وذوي الارحام
حيث لم تستغرق الفروض التركة ولا عاصب رد الفاضل على كل ذي فرض بقدره ما عدا الزوجين فلا يرد عليهما من حيث الزوجية فإن لم يكن إلا صاحب فرض أخذ الكل فرضا وردا وإن كان جماعة من جنس
كالبنات فأعطهم بالسوية فإن اختلف جنسهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة دائما فجدة وأخ لأم تصح من اثنين وأم وأخ لأم من ثلاثة وأم وبنت من أربعة وأم وبنتان من خمسة ولا يزيد عليها لأنها لو زادت سدسا آخر لاستغرقت الفروض وإن كان هناك أحد الزوجين فاعمل مسألة الرد ثم مسألة الزوجية ثم تقسم ما فضل عن فرض الزوجية على مسألة الرد فإن انقسم صحت مسألة الرد من مسألة الزوجية وإلا فاضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية ثم من له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبا في الفاضل عن مسألة الزوجية فزوج وجدة وأخ لأم مثلا فاضرب مسألة الرد وهي اثنان في مسألة الزوج وهي اثنان فتصح من أربعة وهكذا
فصل في ذوي الأرحام
وهم كل قرابة ليس بذي فرص ولا عصبة وأصنافهم أحد عشر ولد البنات لصلب أو لابن وولد الأخوات وبنات الأخوة وبنات الأعمام وولد ولد الأم والعم لأم والعمات والأخوال والخالات وأبو الأم وكل جدة ادلت بأب بين أمين ويرثون بتنزيلهم
منزلة من أدلوا به وإن أدلى جماعة منهم بوارث واستوت منزلتهم منه فنصيبه بالسوية الذكر كالأنثى ومن لا وارث له فماله لبيت المال وليس وارثا وإنما يحفظ المال الضائع وغيره فهو جهة ومصلحة
باب اصول المسائل
وهي سبعة اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون ولا يعول منها إلا الستة وضعفها وضعف ضعفها فالستة تعول متوالية إلى عشرة فتعول إلى سبعة كزوج واخت لغير أم وجدة وإلى ثمانية كزوج وأم وأخت لغيرها وتسمى المباهلة وإلى تسعة كزوج وولدي أم وأختين لغيرها وتسمى الغراء و المروانية وإلى عشرة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/36)
كزوج وأم وأختين لأم واختين لغيرها وتسمى أم الفروخ والاثنا عشر كزوج وبنتين وأم وإلى خمسة عشر كزوج وبنتين وأبوين وإلى سبعة عشر كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لغيرها وتسمى أم الأرامل والأربعة والعشرون تعول مرة واحدة إلى سبعة وعشرين كزوجة وبنتين وأبوين وتسمى المنبرية و النجيلة لقلة عولها
باب ميراث الحمل
من مات عن حمل يرثه فطلب بقية ورثته قسمة التركة قسمت ووقف له الأكثر من إرث ذكرين أو انثيين ودفع لمن لا يحجبه الحمل إرثه كاملا ولمن يحجبه حجب نقصان أقل ميراثه ولا يدفع لمن يسقطه شيء فإذا ولد
أخذ نصيبه ورد ما بقي لمستحقه ولا يرث إلا من استهل صارخا أو عطس أو تنفس أو وجد منه ما يدل على الحياة كالحركة الطويلة ونحوها ولو ظهر بعضه فاستهل ثم انفصل ميتا لم يرث
باب ميراث المفقود
من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة كالأسر والخروج للتجارة والسياحة والخروج إلى طلب العلم انتظر تتمة تسعين سنة منذ ولد فإن فقد ابن تسعين اجتهد الحاكم وإن كان ظاهرها الهلاك كمن فقد من بين أهله أو في مهلكة كدرب الحجاز أو فقد بين الصفين حال الحرب أو غرقت سفينة ونجا قوم وغرق آخرون انتظر تتمة أربع سنين منذ فقد ثم يقسم ماله في الحالتين فإن قدم بعد القسم أخذ ما وجدوه بعينه ورجع الباقي فإن مات مورث هذا المفقود في زمن انتظاره أخذ كل وارث اليقين ووقف له الباقي ومن اشكل نسبه فكالمفقود
باب ميراث الخنثى
وهو من له شكل الذكر وفرج الانثى ويعتبر ببوله فبسبقه من أحدهما فإن خرج منهما معا اعتبر بأكثرهما فإن استويا فمشكل فإن رجي كشفه بعد كبره أعطي ومن معه اليقين ووقف الباقي لتظهر ذكورته بنبات لحيته أو إمناء من ذكره أو أنوثته بحيض أو تفلك ثدي أو إمناء من فرج فإن مات أو بلغ بلا إمارة واختلف إرثه أخذ نصف ميراث ذكر ونصف
ميراث أنثى
باب ميراث الغرقى ونحوهم
إذا علم موت المتوارثين معا وكذا إن جهل الأسبق أو علم ثم نسي وادعى ورثة كل سبق الآخر ولا بينة أو تعارضتا وإن لم يدع ورثة كل سبق الآخر ورث كل ميت صاحبه ثم يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته
باب ميراث أهل الملل
لا توارث بين مختلفين في الدين إلا بالولاء فيرث به المسلم الكافر والكافر المسلم وكذا يرث الكافر ولو مرتدا إذا أسلم قبل قسم ميراث مورثه المسلم والكفار ملل شتى لا يتوارثون مع اختلافها فإن اتفقت ووجدت الأسباب ورث بعضهم بعضا ولو أن أحدهما ذمي والآخر حربي أو مستأمن والآخر ذمي أو حربي ومن حكم بكفره من أهل البدع
والمرتد والزنديق وهو المنافق فمالهم فيء لا يورثون ولا يرثون ويرث المجوسي ونحوه بجميع قراباته فلو خلف أمه وهي أخته من أبيه ورثت الثلث بكونها أما والنصف بكونها أختا
باب ميراث المطلقة
يثبت الإرث لكل من الزوجين في الطلاق الرجعي ولا يثبت في البائن إلا لها إن اتهم بقصد حرمانها بأن طلقها في مرض موته المخوف ابتداء أو سألته نجاسة فطلقها بائنا أو علق في مرضه طلاقها على ما لا غنى لها عنه أو أقر أنه طلقها سابقا في حال صحته أو وكل في صحته من يبينها متى شاء فأبانها في مرض موته فترث في الجميع حتى ولو انقضت عدتها مالم تتزوج أو ترتد فلو طلق المتهم أربعا وانقضت عدتهن وتزوج أربعا سواهن ورث الثمان على السواء بشرطه ويثبت له إن فعلت بمرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها ما دامت معتدة إن اتهمت وإلا سقط
باب الاقرار بمشارك في الميراث
إذا أقر الوارث بمن يشاركه في الارث أو بمن يحجبه كأخ أقر بابن صح وثبت الارث والحجب فإذا أقر الورث المكلفون بشخص مجهول النسب وصدق أو كان صغيرا أو مجنونا ثبت نسبه وإرثه لكن يعتبر لثبوت نسبه من الميت إقرار جميع الورثة حتى الزوج وولد الأم أو شهادة عدلين من الورثة أو من غيرهم فإن لم يقر جميعهم ثبت نسبه وإرثه ممن أقر به فيشاركه فيما بيده أو يأخذ الكل إن أسقطه
باب ميراث القاتل
لا إرث لمن قتل مورثه بغير حق أو شارك في قتله ولو خطأ فلا يرث من سقى ولده دواء فمات أو أدبه أو فصده أو بط سلعة وتلزم الغرة من شربت دواء فأسقطت ولا ترث منها شيئا وإن قتله بحث ورثه كالقتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه وكذا لو قتل للميت الباغي العادل كعكسه
باب ميراث المعتق بعضه
الرقيق من حيث هو لا يرث ولا يورث لكن المبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية وإن حصل بينه وبين سيده مهايأة فكل تركته لوارثه وإلا فبينه وبين سيده بالحصص
باب الولاء
من أعتق رقيقا أو بعضه فسرى إلى الباقي أو عتق عليه برحم أو فعل أو عوض أو كتابة أو تدبير أو إيلاء أو وصية أو أعتقه في زكاته أو نذره فله
عليه الولاء وعلى أولاده بشرط كونهم من زوجة عتيقة أو أمة وعلى من له أو لهم عليه الولاء وإن قال اعتق عبدك عني مجانا أو عني أو عنك وعلي ثمنه فاعتقه صح وكان ولاؤه للمعتق عنه ويلزم القائل ثمنه فيما إذا التزم به وإذا قال الكافر اعتق عبدك المسلم عني فأعتقه صح وولاؤه للكافر
فصل
ولا يرث صاحب الولاء إلا عند عدم عصبات النسب وبعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم فبعد ذلك يرث المعتق ولو أنثى ثم عصبة الأقرب فالأقرب وحكم الجد مع الأخوة في الولاء كحكمه معهم في النسب والولاء لا يباع ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصى به ولا يورث وإنما يرث به أقرب عصبات المعتق يوم موت العتيق لكن يتأتى انتقاله من جهة إلى أخرى فلو تزوج عبد بمعتقة فولاء من تلده لمن أعتقها فإن أعتق الأب انجر الولاء لمواليه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/37)
ـ[الحديثي]ــــــــ[09 - 03 - 03, 01:43 ص]ـ
جزاك الله خيرا
جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا فقد فرجت كربة طالب علم(12/38)
ما مشروعية التسويق الإلكتروني من موقع biznas.co و smartsway.com
ـ[محب أبو هريرة]ــــــــ[08 - 03 - 03, 02:28 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخوة الأعزاء في ملتقى أهل الحديث ما مشروعية التسويق الإلكتروني من موقع biznas.co و smartsway.com
علماً ان هناك فتاوي من العلماء بجوازها مثل الشيخ بن جبرين وفتوى من موقع إسلام أون لاين والأزهر ...
شكرين لكم
وجزاكم الله خيراً(12/39)
افراد عاشوراء بالصيام وَ من عليه قضاء من رمضان هل يصوم عاشورا؟
ـ[الرايه]ــــــــ[08 - 03 - 03, 02:06 م]ـ
هل يجوز أن أصوم عاشوراء فقط دون صيام يوم قبله (تاسوعاء) أو يوم بعده؟.
الجواب:
الحمد لله
قال شيخ الإسلام: صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ كَفَّارَةُ سَنَةٍ وَلا يُكْرَهُ إفْرَادُهُ بِالصَّوْمِ .. الفتاوى الكبرى ج5
وفي تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي: وعاشوراء لا بأس بإفراده. ج3 باب صوم التطوع
وقد سئلت اللجنة الدائمة هذا السؤال فأجابت بما يلي:
" يجوز صيام يوم عاشوراء يوماً واحداً فقط، لكن الأفضل صيام يوم قبله أو يوم بعده، وهي السُنَّة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله:
" لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع " رواه مسلم (1134).
قال ابن عباس رضي الله عنهما: (يعني مع العاشر).
وبالله التوفيق.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/ 401).
*************************************************
عليَّ قضاء من رمضان وأريد أن أصوم عاشوراء فهل يجوز لي صوم عاشوراء قبل القضاء. وهل لي أن أصوم عاشوراء والحادي عشر بنية قضاء رمضان، ويحصل لي أجر صيام عاشوراء؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً: لا يصوم تطوعاً وعليه قضاء صيام يوم أو أيام من رمضان، بل يبدأ بقضاء صيام ما عليه من رمضان ثم يصوم تطوعا ً.
ثانياً: إذا صام اليوم العاشر والحادي عشر من شهر محرم بنية قضاء ما عليه من الأيام التي أفطرها من شهر رمضان جاز ذلك، وكان قضاء عن يومين مما عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ".
فتاوى اللجنة الدائمة 11/ 401
" ويرجى أن يكون لك أجر القضاء وأجر صيام ذلك اليوم "
فتاوى منار الإسلام للشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله 2/ 358.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 03 - 03, 02:16 م]ـ
جزاكم الله خيرا
قول الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله
(ويرجى أن يكون لك أجر القضاء وأجر صيام ذلك اليوم)
هل يمكن ان يفهم منه
استحباب القضاء في الايام التي يستحب الصيام فيها
مثلا يقضي يوم الاثنين او الخميس
او ايام البيض
او في شهر محرم
او في شهر شعبان؟
ـ[إبو سلطان سعد السبيعي]ــــــــ[09 - 03 - 03, 01:41 ص]ـ
من صام القضاء في يوم عاشوراء بنية القضاء وعاشوراء لايحصل له والله أعلم
إلا أجر أحدهما وذلك لأن العبادتين إذا كانتا من جنس واحد
تدخل إحداهما في الأخرى مالم تكن إحدهما قضاء أو تيع للأخرى
وهنا إحدى العبادتين قضاء.
ينظر قواعد ابن رجب
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[09 - 03 - 03, 04:18 ص]ـ
كلام الأخ السبيعي صحيح جزاه الله خيرا ..
وتزاحم النيات ليس جائزا بإطلاق، ودليل (إنما الأعمال بالنيات)
ضد القول بالجواز لا معه، لأن الأعمال منها ما هو فرض ومنها ما نفل،
ولم يقل أحد بجواز صلاة الظهر مع نية سنة الظهر أيضا، ولا أظن
الشيخ ابن عثيمين يقول به ... فكيف يجوز هنا القضاء وهو مقصود
لذاته، وصوم عاشوراء مقصود لذاته، فيجمعهما في يوم واحد؟؟؟
نعم لو كانت من جنس واحد كما قال ابن رجب ونقله عن الأخ السبيعي
فيجوز، والمعنى أن تكون إحدى العبادتين مقصودة لذاتها، والأخرى
مقصودة لغيرها، فصيام يوم الإثنين ليس مقصودا أن الإثنين شرط
في العبادة، فكان يوم الإثنين غير مقصودا لذاته، أما عاشوراء
فمقصود لذاته، فلو صام يوم الإثنين وصادف عاشوراء جاز الجمع بين
الفضيلتين في النية لعدم تعارضهما، والله اعلم.(12/40)
ترتيب لمسألة: صلاة الفذ.
ـ[المحب الكبير]ــــــــ[08 - 03 - 03, 02:43 م]ـ
حكم صلاة المنفرد خلف الصف
اختلف العلماء في ذلك على أقوال:
(القول الأول): (مذهب الإمام أحمد ورجحه الشيخ ابن باز)
لا تصح صلاته وعليه أن يلتمس فرجة حتى يدخل فيها , أو صف عن يمين الإمام إن أمكن ذلك وإلا وجب عليه الانتظار حتى يأتي من يصف معه ولو خاف أن تفوته الصلاة , فإن انقضت الصلاة ولم يأته أحد صلى وحده 0
الأدلة: 1_ حديث (لا صلاة لمنفرد خلف الصف) وجه الدلالة:-
أ- أن النفي هنا عام ولم يرد التفصيل 0
ب- وهو منفرد فلا تصح صلاته 0
2 - حديث (أنه رأى رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة)
وجه الدلالة (أ) - أن الإعادة إلزام وتكليف في أمر قد فعل وانتهى منه , فلولا أن الأمر الذي فعل وانتهى منه فاسد ما كلف الإنسان إعادته 0 (وهذا هو المذهب وهو من المفردات)
(ب) - أنه أمره بالإعادة ولم يستفصل منه هل وجد أحدا أم لم يجد , ومعلوم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز عند أهل العلم 0
3 - أن في ذلك سدا لذريعة التساهل بالصلاة خلف الصف منفردا بدعوى أنه لم يجد فرجة في الصف 0
(القول الثاني) (جمهور العلماء وهو رواية عن أحمد)
صحة الصلاة منفردا خلف الصف لعذر أو لغير عذر , ولو كان في الصف سعة0
الأدلة: 1 - أن هذا المصلي صلى مع الجماعة وفعل ما أمر به , وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (إنما جعل الإمام ليؤتم به) وقد إئتم به 0
2 - أن ابن عباس لما أداره الرسول عليه الصلاة والسلام عن يمينه انفرد بجزء يسير ,والمفسد للصلاة يستوي فيه الكثير والقليل كالحدث , فلو كان الانفراد مبطلاً لبطلت صلاة ابن عباس 0
و أجابوا عن أدلة القول الأول بما يلي:-
(1) حديث (لا صلاة لمنفرد خلف الصف) أن النفي هنا نفي للكمال كقوله (لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان) ومعلوم أن الإنسان لو صلى بحضرة طعام فصلاته صحيحة ولو صلى وهو يدافعه الأخبثان فصلاته صحيحة 0
(2) حديث (رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة) فأجابوا عنه:
أ- أن هذا الحديث في صحته نظر 0
ب- لو صح فلعل هناك شيئا أوجب أن يأمره بإعادة الصلاة 0
ج- أو تكون هذه قضية عين فلا نجزم بأن السبب هو كونه صلى خلف الصف 0
* أجاب أصحاب القول الأول عن أدلة أصحاب القول الثاني بما يلي:-
(1) أما قولهم: إنه فعل ما أمر به من المتابعة فهذا صحيح , لكن هناك واجبات أخرى غير المتابعة وهي المصافة , فإن المصافة واجبة فإذا ترك واجب المصافة بطلت الصلاة 0
(2) وأما دليلهم: أن ابن عباس (انفرد حين أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه وأقامه عن يمينه)
فنقول: هذا انفراد جزئي , ونحن لا نقول ببطلان الصلاة إذا انفرد الإنسان بمثل بهذه الصورة 0
: أي: لو أن شخصا جاء وكبر خلف الصف وهو يعرف أن خلفه رجل أو رجلان سيأتيان معه , فلا بأس ما دامت الركعة لم تفته , وصلاته صحيحة , وهذه اللحظة التي حصل بها الانفراد لا يقال فيها إن هذا الرجل صلى منفردا خلف الصف أو خلف الإمام , فالاستدلال بحديث ابن عباس ضعيف 0
* رد أصحاب القول الأول أجوبة أصحاب القول الثاني بما يلي:-
(1) بل النفي في حديث (لا صلاة لمنفرد خلف الصف) نفي للصحة , فإن النفي يكون للوجود الحسي أو الوجود الشرعي , وهنا لا يمكن أن يكون نفيا للوجود الحسي إذ يمكن أن يصلي الإنسان منفردا خلف الصف , فيتعين أن يكون النفي هنا للوجود الشرعي وهو الصحة , ولا مانع هنا يمنع نفي الصحة 0
(2) حديث الإعادة , صححه جمع من أهل العلم
فقد حسنه الترمذي , وصححه أحمد شاكر في شرحه على الترمذي , وحسن إسناده الشيخ ابن
باز0
* (القول الثالث) (وبه قال الحسن البصري , واختاره شيخ الإسلام ,و ابن القيم , والسعدي , وصوبه الشيخ ابن عثيمين)
التفصيل:فإن كان لعذر صحت الصلاة , وإن لم يكن له عذر لم تصح صلاته 0
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/41)
دليلهم (1): أن نفي الصحة لا يكون إلا بفعل محرم أو ترك واجب, والنفي هنا لترك واجب وهو المصافة, والقاعدة الشرعية أنه لا واجب مع العجز لقوله تعالى (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) (التغابن: من الآية16) وقوله (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا) (البقرة: من الآية286) فإذا جاء المصلي ووجد الصف قد تم فإنه لا مكان له في الصف , فحينئذ يكون انفراده لعذر فتصح صلاته0
(2) ويدل على جواز الصلاة خلف الصف مع العذر:- المرأة لما لم يكن لها مكان مع الرجال كان من شأنها أن تصلي خلف الصفوف , لأننا نقول إن المرأة ليس لها مكان مع الرجال , وهذا فيه دليل كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية على جواز صلاة المنفرد لعذر خلف الصف , لأن التعذر الحسي كالتعذر الشرعي 0
* ردّ أصحاب القول الثالث القول الأول بما يلي:-
قولهم (1) (عليه أن يصف عن يمين الإمام) في ذلك ثلاثة محاذير:-
المحذور الأول: تخطي الرقاب , فإذا قدرنا أن المسجد فيه عشرة صفوف , فجاء الإنسان
في آخر صف ولم يجد مكانا , وقلنا اذهب إلى جنب الإمام فسوف يتخطى عشرة صفوف
المحذور الثاني: إذا وقف إلى جنب الإمام خالف السنة في انفراد الإمام في مكانه , لأن
الإمام موضعه التقدم على المأموم فإذا شاركه أحد في هذا الموضع زالت الخصوصية 0
المحذور الثالث: أننا إذا قلنا تقدم إلى جنب الإمام ثم جاء آخر قلنا له تقدم إلى جنب الإمام
, ثم ثان , وثالث حتى يكون عند الإمام صف كامل , لكن لو وقف هذا خلف الصف
لكان الداخل الثاني يصف إلى جنبه فيكونان صفا بلا محذور 0
قولهم (2) (يجب عليه الانتظار حتى يأتي معه أحد , وإلا يصلي وحده منفردا)
فيه محذوران:-
المحذور الأول: أنه ربما ينتظر فتفوته الركعة , وربما تكون هذه الركعة هي الأخيرة فتفوته
الجماعة 0
المحذور الثاني: أنه إذا بقي وفاتته الجماعة فإنه حرم الجماعة في المكان وفي العمل , وإذا
دخل مع الإمام وصلى وحده منفردا , فإننا نقول على أقل تقدير: حرم المكان فقط , أما
العمل فقد أدرك الجماعة , فأيهما خير أن نحرمه الجماعة في العمل والمكان , أو في المكان
فقط؟
الجواب: في المكان فقط , هذا لو قلنا إنه في هذه الحالة يكون مرتكبا لمحذور , مع أن
الراجح عندي- أي الشيخ ابن عثيمين- أنه إذا تعذر الوقوف في الصف , فإنه إذا صف وحده لم يرتكب محظوراً0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المراجع:
1_ الشرح الممتع 4/ 376_385
3_فتاوى منار ا لإسلام / ابن عثيمين 1/ 233 - 236
2_مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (ابن باز) 12/ 219_229
4_ المجموعة الكاملة لابن سعدي 7/ 122 - 123
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[08 - 03 - 03, 04:28 م]ـ
الأخ الكريم المحب الكبير وفقه الله
جزاكم الله خيرا على هذا العرض الطيب للمسألة
ويضاف إلى ما تفضلتم بذكره من مرجحات القول الثالث ومما يرد به على القول الأول ما يلي:
1) إلزام الداخل إذا لم يجد مكانا في الصف بالانتظار فيه مخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم (إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا .. ) ولقوله (ما أدركتم فصلوا) فهو شامل للقليل والكثير فالواجب على من دخل والإمام راكع أو ساجد أو قاعد أن يتابعه ويدخل معه على الحالة التي هو فيها ولو كان الإمام قبل السلام بلحظة وليس له أن ينتظر حتى لو كان وحده لأنه معذور
2) لقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من رآه جالسا في المسجد لم يصل مع الجماعة فقال (ما منعك أن تصلي معنا أولست برجل مسلم؟) وأمره حتى لو كان صلى في رحله أن يصلي مع الجماعة إذا أتى المسجد وهم يصلون، وهذا يفيد أن صورة وجود شخص في المسجد لا يصلي مع الجماعة أثناء كونهم يصلون صورة مستنكرة ينبغي أن تمنع، ومنعها هو أن يُحرِم الداخل وحده بالصلاة ولا يقف ينتظر من يأتي ليصف معه
3) ثبت عن جمع من الصحابة منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنهم كانوا إذا أتى أحدهم والإمام راكع دبّ راكعا دون الصف وحده ثم مشى خطوات حتى يدخل في الصف وهذا تجويز منهم للصلاة منفردا خلف الصف لعذر، وقد صحح هذه الآثار الألباني في الصحيحة ووفق بينها وبين حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه.
ـ[المحب الكبير]ــــــــ[08 - 03 - 03, 11:46 م]ـ
جزاكم الله خيرا ... ياشيخ وليد .. ونفع بكم
ـ[المسيطير]ــــــــ[19 - 06 - 08, 08:28 م]ـ
(القول الأول): (مذهب الإمام أحمد ورجحه الشيخ ابن باز)
لا تصح صلاته وعليه أن يلتمس فرجة حتى يدخل فيها , أو صف عن يمين الإمام إن أمكن ذلك وإلا وجب عليه الانتظار حتى يأتي من يصف معه ولو خاف أن تفوته الصلاة , فإن انقضت الصلاة ولم يأته أحد صلى وحده.
وهذه فتوى سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله:
السؤال:
رجل دخل المسجد والإمام في الركعة الثانية من الظهر , ولم يجد فرجة في الصف , فصلى منفرداً , وفي الركعة التالية جاء البعض من الناس وأتموا الصف، فهل الركعة التي صلاها هذا الرجل منفرداً صحيحة، أم عليه أن يعيد هذه الركعة فقط؟.
فأجاب رحمه الله:
صلاته غير صحيحة، لقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: (لا صلاة لمنفرد خلف الصف)، فهو صلى ركعة أو أكثر صلاته غير صحيحة، إلا إذا كان أبطلها وابتدأ كبر تكبيرة الإحرام لما جاء معه أحد، فهو صحيح ما أدرك بعد ذلك، يعني إذا جاء معهم في الركعة الأخيرة وقطع الصلاة وابتدأ وكبر تكبيرة الإحرام ناوياً الصلاة مع الإمام لما جاءه شخص آخر يكون أدرك ركعة حسب ما وقع له، أما إذا أكمل على صلاته التي فيها مفرد فصلاته غير صحيحة، لقوله- صلى الله عليه وسلم-: (لا صلاة لمنفرد خلف الصف)، ورأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد- صلى الله عليه وسلم-.
المقصود أن الصلاة خلف الصف باطلة وعلى صاحبها الإعادة إذا كانت فريضة.
والفتوى على هذا الرابط بصوته رحمه الله:
http://www.binbaz.org.sa/mat/20773
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/42)
ـ[المحب الكبير]ــــــــ[20 - 06 - 08, 12:40 ص]ـ
ترتيب لمسألة: صلاة الفذ.
08 - 03 - 2003
خمس سنوات كاملات ما أسرع تصرم الأيام والليالي ..
نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ..
وأن يرحم علماءنا ويغفر لهم(12/43)
ما صحة هذه الواقعة؟؟؟
ـ[السعيدي]ــــــــ[08 - 03 - 03, 04:10 م]ـ
إخواني في الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما صحة واقعة إتخاذ علي رضي الله عنه باب حصن خيبر ترساً له في هذه الرواية، مع ذكر الدليل لو تكرمتم
الرواية تقول: ((تناول عليا باباً كان على الحصن فانتزعه من مكانه واستخدمه ترساً يحمى نفسه حتى فرغ من القتال. وبعد ذلك حاول ثمانية من أبطال المسلمين، كان منهم أبو رافع مولى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يقلبوا ذلك الباب أويحرّكوه فلم يقدروا.))
فهذه الرواية طبعا نجدها كثيرا في كتب الرافضة، ويشم من رائحتها انها مبالغ فيها، ولكن وجدتها كذلك في بعض كتب أهل السنه، فهل صحت هذه الرواية، ومن رواها واخرجها، وهل يعقل ما ورد فيها بمنطق العقل؟
أسئلة ارجوا أن اجد لها جوابا شافيا
وجزاكم الله خيرا
ـ[الحمادي]ــــــــ[10 - 03 - 03, 02:15 ص]ـ
قال العجلوني:
(قال في المقاصد أورده ابن اسحاق في سيرته عن أبي رافع وان سبعة هو ثامنهم اجتهدوا أن يقلبوه فلم يستطيعوا ومن طريقه أخرجه البيهقي في الدلائل ورواه الحاكم والبيهقي عن جابر ان عليا حمل الباب يوم خيبر وانه جرب بعد ذلك فلم يحمله أربعون رجلا لكن في سنده ليث ضعيف والراوي عنه شيعي وذكره البيهقي من جهة حرام بن عثمان عن جابر أن عليا لما انتهى الى الحصن اجتبذ أحد أبوابه فألقاه بالأرض فاجتمع عليه بعده سبعون رجلا فكان جهدهم أن أعادوا الباب وعلقه البيهقي مضعفا له وقال في المقاصد وطرقه كله واهية ولذا أنكره بعض العلماء انتهى). كشف الخفاء (1/ 438)
وينظر:
مصنف ابن أبي شيبة (6/ 374) وَ تاريخ دمشق (42/ 111)
وَ الإصابة لابن حجر (7/ 59).
ـ[السعيدي]ــــــــ[11 - 03 - 03, 02:22 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا أخي الحمادي على هذا الرد، ولكن
سؤالي هل حادثة السبعة والراوي الثامن صحيحة، ام هي كبقية الروايات ذات الاربعون رجلا، والاخرى السبعون ضعيفة
وشكر الله سعيك في البحث(12/44)
سؤال عاجل .... رعاكم ربى
ـ[المنيب]ــــــــ[08 - 03 - 03, 05:49 م]ـ
السلام عليكم
انا الان فى زيارة خاصة الى استراليا ... وقد هالنى موقف غريب
وغريب جدا ... وجدت الكثير من المسلمين هنا ياخذون القروض
الربوبية والفيزا كارت بحجة ان هذه بلاد كفار وتجوز سرقة اموالهم
مع العلم ان انهم يعيشون فيها ويحملون جنسيتها وتعطيهم الدولة
مساعدة شهرية.
وقد سالت احدهم لم تفعلون ذلك؟؟؟
قال هناك فتوى للامام ابو حنيفة بجواز سرقة اموال الكفار العامة!!!!
وقال اخر هناك فتوى للشيخ ابن جبرين!!!!!
ويقولون ان هذه دار حرب.!!!!!!
,,,,,,
سؤالى بارك الله فيكم وانى اعلم علم اليقين انهم يسرقون
بحجج شرعية واهيه .....
فمن لديه قول للامام ابو حنيفة بذلك ..... ارجوكم
يسرع الى حتى انقل لهم الكلام قبل سفرى منهم ..
وان الكثير ينتظر الرد منى.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[08 - 03 - 03, 07:22 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هذا رابط نوقشت فيه هذه المسألة هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=5441(12/45)
طرائف تتعلق بالمتون العلمية
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[08 - 03 - 03, 05:51 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فأحيانا يمر على أحدنا أثناء قراءته في كتب التراجم أو أثناء حضوره حلقات الدروس التي تشرح فيها المتون العلمية بعض المواقف الطريفة المرتبطة ببيت أو موضع معين من متن معين، ولا أظن أحدا اعتنى بجمع هذا النوع من الطرائف
وذكر هذه الطرائف له فائدتان:
1) أنه إذا ذكرت الطرفة عند المرور بالموضع المتعلق بها من المتن فإنها تساهم في دفع السآمة وتجديد النشاط لمواصلة الدرس
2) أن ارتباط الطرفة بأبيات معينة من متن علمي يجعل هذه الأبيات ترسخ في الذهن وهذا مقصدٌ حسنٌ
وسأذكر طرفتين حضرتاني من هذا النوع أرويهما بالمعنى، ومن كان لديه شيء على هذا الشرط فليتفضل بالمشاركة مشكورا.
---------------------------------------------------
الأولى: تتعلق بمتن الرحبية
قرأت في ترجمة للشيخ إبراهيم البواردي أحد متأخري علماء نجد، أنه كان يحضر مع زملائه أثناء الطلب على شيخهم دروسه في شرح متن الرحبية، وكان المكلف بقراءة الأبيات التي سيشرحها الشيخ زميل لهم ضرير، وكانوا يلقنون زميلهم الضرير الأبيات التي سيقرؤها حتى يحفظها ثم يقرؤها على الشيخ في اليوم التالي، وكان للشيخ شاة يربيها وكان الطلاب ينتظرون أن يذبحها الشيخ ليطعمهم منها ويهابون أن يطلبوا من الشيخ ذبحها، فاحتال بعض الظرفاء من زملائه حيلة وهي أنهم عندما لقنوا الضرير هذه الأبيات من الرحبية:
وإن تكن من أصلها تصح ... فترك تطويل الحساب ربح
فأعط كلاً سهمه من أصلها ... مكمّلا أو عائلا من عولها
لما لقنوه البيتين زادوا من عندهم بيتين وأوهموه أنهما من ضمن أبيات الرحبية فقالوا (يعنون الشاة):
وإن تكن من صدرها تكُحّ ... فإن أولى ما يكون الذبح
فأعط كلاً سهمه من لحمها ... مكملا أو عائلا من شحمها
فقرأهما الضرير على الشيخ ظاناً أنهما من الرحبية، ففطن الشيخ لما أرادوا فضحك وضحكوا وذبحها وأطعمهم.
----------------------------------------------------
الثانية: تتعلق بمتن ألفية ابن مالك
حدثنا شيخنا عبد العزيز البِرْماوي رحمه الله أثناء شرحه الألفية لنا أنه كان بالأزهر شيخ شديد على الطلاب يقال له الشيخ الخراشي
وذات يوم امتحن الشيخ الطلاب، وكان أحد الطلاب يعاني من شدة الشيخ عليه، فجاء من نصيب الطالب سؤال عن الترخيم وطلب منه الشيخ أن يسمعه ما قال ابن مالك في الترخيم
فكان ينبغي أن يذكر الطالب قول ابن مالك:
ترخيما احذف آخر المنادى ... كيا سُعا لمن دعي سعادا
لكن الطالب أراد أن يحرج الشيخ فغيّر في البيت وقال:
ترخيما احذف آخر الحواشي ... كيا (كذا) لمن دعي خراشي
فغضب الشيخ، وعُقِد للطالب مجلسٌ لتأديبه ومحاكمته وقرروا فصله من الجامعة لمدة سنة على ما أذكر بسبب هذا البيت.
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[08 - 03 - 03, 06:32 م]ـ
موضوع ظريف طريف، شيخنا أبا خالد، و مما يُستملحُ ذكره:
أحد المدرسين في أحد المعاهد كان يشرح ألفية ابن مالك، فجاء الحديث عن علامات الفعل الماضي، فقال الطالب للمدرس: ما رأيكم بقول ابن مالك:
و جوزوا دخول لم على المضي ... كـ: لم ذهب، لم رضي
(البيت فيه خلل).
فاحتار المدرس وقتا داخل المعهد و خارجه، و في الأخير أفاده الله الطالب بأنه من اختلاقه.
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[08 - 03 - 03, 09:33 م]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا ذا المعالي على مروركم ومشاركتكم _ لا حرمنا الله فوائدكم _
وقد سمعت هذه القصة لكن كان البيت فيها موزوناً غير مكسور هكذا:
و جوزوا دخول لم على المُضِي ... كـ: لم ذهب، ولم حضر، ولم رضي
على كل حال، هي رواية أخرى لهذا البيت المختلق الذي يستشهد به على جواز دخول لم على الفعل الماضي.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[08 - 03 - 03, 09:49 م]ـ
بوركت، فما أحوج الطالب إلى شيخٍ: متمكنٍ في الفن، خفيفٍ على القلب، لا يقال عنده " ربنا اكشف عنا العذاب ".
وكثيراً ما تأتي هذه الطرائف العلمية، فتنقذ طالباً من الصدود عن درس الشيخ ...
""""""""""""
لعل من أسباب هذه المواقف جهل الشيخ أو الطالب، أو غفلتهما، فيتشبع بما لم يعط، فتفضحه شواهد الامتحان.
قال العلامة ابن بدران ـ رحمه الله ـ: (ولقد كنت في بدء أمري أقرأ كتابَ " دليل الطالب " على بعضِ من يدعي التدريس فمررنا بمسألة عدمِ نقضِ الوضوءِ بمسِّ الفرجِ البائن، فقلنا له: ماهو الفرج البائن؟ فقال: هو ما بين أصل الذكرِ وحلقة الدبر. ولم يعلم أنه (المقطوع).
وكان بعضُ أترابي يقرأ عليه في باب العتق، فقال: ما معنى المدَبَّر يا سيدي؟، فقال له الشيخ: هو من سيده وطئه في دبره! ومع هذا فقد كان مصدراً للإفتاء في بلده.
وأيضاً حضرت في ابتداء شرح الإقناع على رجلٍ كان يشارُ إليه بالبنان في مذهبِ أحمد، وكان ولده يقرأُ معنا، فكانت المسألة تأتي؛ فيخترع ولدُه قاعدة عاميّة، ويحاول أن يبني المسألة عليها، فيسلِّمُها له والده، ويصعبُ عليه تطبيق المسألة عليها، فيكثرُ الشغبُ والجدالُ بينهما، وكلاهما لا خبرة له بفن الأصول، فأقول للشيخ: لينظر مولانا أولاً في القاعدة: هل هي من الأصول، أم هي مأخوذةٌ عن عجائزِ أهله، ويريحنا من هذا العناء.
ومثل هذا هو الذي ألجأنا إلى اشتراط فهم المسألة فهماً صحيحاً، وأن يكون له بعض الإلمام بأصول مذهبه، وأن يكون مطلعاً على ما يحتاج إليه من مفردات اللغة، حتى لا يفسر المدبّر بما يفسره الشيخ السابق، فيفتي بأن السيد إذا لاط بعبده عتق بعد موته).
ينظر " العقود الياقوتية في جيد الأسئلة الكويتية "، لعبدالقادر بن أحمد بن بدران الدومي الدمشقي (1346هـ) [ص 135 ـ 136]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/46)
ـ[أبو مصعب الجهني]ــــــــ[08 - 03 - 03, 10:04 م]ـ
السلام عليكم
موضوع طريف جميل مثير رائع!!
بالنسبة للبيت المختلق فهو:
وجوزوا دخول لم على المضي * كـ (لم أتى) ولم سعى ولم رضي
ولايضر تغيره ما دام مُختلَقاً ...
&&&&&&&&&&&&&&&&&
كنت أقرأ على شيخٍ لي قراءة تسميع للألفية فلما بلغت إلى قوله
أو تنو الاِجزا واخصصن بالمعرفة * موصولةً أياً وبالعكس الصفة
حفظتُ من نسختي الرديئة تصحيفا شنيعا لا علاقة له باللغة إطلاقاً
فقلتُ:
أو تنو الاجرا واخصصن بالمعرفة * ... إلخ
لكنّ الشيخ (سامحني) لما طالع نسختي
*******************
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[08 - 03 - 03, 11:56 م]ـ
ذكروا عن بعض المتأخرين من شيوخ الأزهر، أنه كان يدرس كتابا في البديع، جاء فيه اسم بعض الشعراء، وقال مؤلف الكتاب عنه: " أحد شعراء اليتيمة " (يعني يتيمة الدهر لأبي منصور الثعالبي). فسأله طالب عن اليتيمة ما تكون، فما كان جواب الشيخ إلا أن قال: إنها التي مات أبوها، وإن امرأة أسميت اليتيمة، وكان الشعراء يتعشقونها لجمالها، ويمدحونها، وهذا الشاعر منهم!!
(مقدمة تحقيق يتيمة الدهر، ط أولى / 1352هـ)
ـ[المحب الكبير]ــــــــ[08 - 03 - 03, 11:59 م]ـ
أحد الزملاء عرض علي بيتا من متن الشاطبية راغبا إعرابه
وهو قول الشاطبي/
هو الحر إن كان الحري حواريا ** له بتحريه إلى أن تنبّلا.
فقرأ الكلمة الأخيرة من البيت من دون تشديد.
ـ[ابن القيم]ــــــــ[09 - 03 - 03, 01:31 ص]ـ
أقول:
ومن لطيف ما يحكى:
أن الفقيه عبد المؤمن بن محمد الجناتي المالكي (ت 746) كان من أعرف الناس بـ (المدونة) و (التهذيب) ـ إلا أنه كان لا يحسن العربية ـ!!
فقُرئ بين يديه قوله في الكتاب: (والدجاج والأوز المخلَّات وغيرها .. ) فتكلم كلاما حسنا وذكر أقوال الفقهاء، وكأنه أعجب بنفسه، فقال: انظر هل يقال: الدجاج أو (الجُدَد)؟ لكن الجُدَد أفصح؛ إذ هي لغة القرآن، قال تعلى: (جُدَد بيض وحمر ... )!!
فضحك أهل المجلس! وكانوا أزْيَد من أربع مئة فقيه.
ساق هذا المكناسي في (درة الحجال) في ترجمته.
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[09 - 03 - 03, 01:39 ص]ـ
مفتاحُ خيرٍ كنت يا شيخنا أبا خالد ..
و من مُلح ما يذكر، أنني سمعت من شريط (التأصب العلمي) للشيخ: أحمد القرني _ متع الله به _ قصةً مشابهةً لما ذكر الأخ الكريم: ابن القيم، و هي _ أسوقها من الذاكرة، فلأُعذر عند الإخلال _:
أن رجلاً أخذ كتاب المفصل في النحو، فلما قرأ في فاتحته: اللهَ أحمدُ، قال: لم لمْ يقُلْ: الله عيسى. و لما قرأ باب العلم، قال: لم لم يقل باب البيرق أو الراية. و لما قرأ باب الترخيم، قال: لم لم يقل: باب التبليط.
هكذا أذكرُ من أشباح أحرفها، فأرجو أن يُصوَّبَ الغلطُ، و يعذرَ الغالط.
ـ[ابن القيم]ــــــــ[09 - 03 - 03, 01:53 ص]ـ
ما ذكره الأخ ذو المعالي، هو في ترجمة:
عوض بن نصر بن عبد الرحمن بن شيركوه المصرى الحنفى شرف الدين ابو خلف
عنى بالحديث وحفظ كتابا فى الفقه على مذهب ابى حنيفة واعتنى بالقراآت وسمع الكثير وكان جميل الوجه حسن الصحبة
إلا أنه حصلت منه يوما غفلة فقال لبعض الطلبة: لأى معنى قال الزمخشرى فى أول المفصل: الله أحمد وما قال إبراهيم او موسى،فضبطوها عليه
وعمد بعضهم إلى أسئلة من المفصل فوضعها عليه مثل قوله: لم قال باب الموصول ولم يقل باب الشبابه، ولم قال: باب الترخيم ولم يقل باب التبليط، ولم قال: باب العلم ولم يقل باب السنجق؟!
ثم شرع فى تعليل ذلك؟!!
وقال له بعض الطلبة: أنت فيك عيب لأنه ما فى القرآن شىء على وزن اسمك ولا تسمى به أحد من أهل العلم فشرع يتتبع الأجزاء والمعاجم والمشيخات والتواريخ إلى أن جمع جزءا سماه (شفاء المرض فيمن تسمى بعوض)
هذه ترجمته من (الدرر الكامنة: 3/ 199 ـ 200).
مع الاعتذار لكل من اسمه عوض!!!
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[09 - 03 - 03, 04:29 ص]ـ
جزى الله الأخوة على هذه الملح خيرا ...
من طريف ما سمعته من أحد قدماء خريجي الأزهر أنهم كانوا يتعمدون
تحريف بعض المتون ترويحا على أنفسهم، مثل قول أحدهم في أول
متن الألفية:
كلامنا لفظ مفيد جاك وجع ... اسم وحرف ثم فعل يا جدع
.....
وكان يشرح علينا أحد مشايخنا كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي
فقرأ تخريج السيوطي لبعض الأحاديث وفيها يقول: رواه فلان في جزئه،
فقال: يعني رواه في جزء ألفه في هذا الموضوع!! وكان الشيخ
فقيها ضليعا كالبحر الخضم في الأصول، ولكنه في الحديث مزجي
البضاعة رحمه الله ..
وقرأ علينا أحد إخواننا الفضلاء من كتاب المذكرة، فمر على
عبارة للشنقيطي (محمد الأمين) نقلها عن الشنقيطي صاحب نشر
البنود قال فيها: قال المحشي، ينى صاحب الحاشية، فقرأها:
قال المحشي، بفتح الميم وتسكين الحاء وكسر الشين ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/47)
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[09 - 03 - 03, 04:27 م]ـ
ذكرني المشايخ جزاهم الله خيراً بما قصّه عليّ أحد إخواني أن أحد الذين درّسوهم الفقه في الجامعة، لما وصل في شرح الكتاب المقرر إلى الحديث عن كراهة (الاختصار) في الصلاة فسّر الاختصار في الصلاة بأنه نقرها وعدم الاطمئنان فيها!
ولما وصل المدرس المذكور إلى الحديث عن أحكام بيع (بُرٍّ ببُرٍّ) دمج الكلمتين في كلمة واحدة وقرأها بيع (برببر) وفسر لهم الـ (برببر) هذا بأنه نوع من الذُّرة أو نحو ذلك!
ـ[ابن أبي حاتم]ــــــــ[09 - 03 - 03, 05:27 م]ـ
شكرا للأخ الفاضل: أبي خالد السلمي على هذا الموضوع الرائع، والشكر موصول للأخوة المشاركين _ وفقهم الله _
..
والملاحظ أن ألفية ابن مالك كان لها نصيب الأسد من الطرائف، وما يذكر في هذا الباب:
أن أحد النحاة كان له بنت في سن الزواج، فجاء لخطبتها رجلان، أحدهما، ابن عمها وهو فقير، والثاني تاجر من التجار لكنه بعيد.
فجاء الأب فعرض على ابنته الأمر،فقال لها: ما رأيك؟!
فقالت: الأمر لك يا والدي؟! (وقد كان هواها مع ابن عمها)!!
فقال لها: أما أنا فأختار لك التاجر؛ لأنه سيريحيك، ووو ..
فقالت (وكانت فطنة):
ولكن ابن مالك يقول:
وفي اختيار لا يجيء المنفصل ... إذا تأتى أن يجيء المتصل.
فقال الأب: سلمنا لابن مالك!!
ـ[أبو مصعب الجهني]ــــــــ[09 - 03 - 03, 05:48 م]ـ
رائعةٌ يا ابن أبي حاتم
ولا يفوت الإخوة خبر أبي الأسود مع ابنته حينما قالت له يوماً
(ما أحسنُ السماء؟) _ وقد كانت تريد التعجب ..
فقال: نجومُها.
فقالت: لم أرد هذا! أردت أن أتعجب
فقال: فافتحي فاك وقولي: ما أحسنَ السماء!
ثم أخبر علياً _ رضي الله عنه _ الخبر فقال له _ بعد أن وضع له
شيئاً من القواعد _: انحُ هذا المنحى، ومنه سمي النحو نحواً
ـ[ابن المنذر]ــــــــ[09 - 03 - 03, 06:29 م]ـ
* موضوع شيِّق جداً،،،،،، والشكر موصول للإخوة جميعاً على إثرائهم الموضوع ببعض الطرائف والملح.
* ومن أطرف ما سمعته؛ أنَّ أحد طلاب العلم ممن كان يقرأ على فضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد الله الدويش رحمه الله ...... كان يقرأ عليه في أحد المتون الحديثية، فقال هذا الطالب في نهاية الحديث: (وفيه إسناد لبن) بالباء. فصححها له الشيخ: (وفيه إسناده لين) بالياء.
ـ[أبو الوليد الجزائري]ــــــــ[09 - 03 - 03, 07:49 م]ـ
جزاكم الله خيرا حدثنا استاذ القرأن في كلية الحديث ان زميلا له كان يراجع الشاطبية بالحرم المدني ومر به احد رجال امن الحرم فسمعه يقول كلاما غريبا فظنه ساحرا يقوم بتعزيمة شر للحرم فالقىعليه القبض (ان صح هذا التعبير الشائع) وسلمه لامن الحرم ولم ينقضه الا تدخل الجامعة!!!!
ـ[أبو مصعب الجهني]ــــــــ[09 - 03 - 03, 09:33 م]ـ
من أجمل ما مرّ بي ما جاء
في حاشية ابن الحاج على شرح المكودي للألفية 1/ 130
" قال ابن غازي: ورد علينا أيام كنا بمدينة مكناسة من أعيان (سلا) الأديب المجيد أبو سعيد بن
محمد فحاجانا بقوله:
يا قارئاً في النحو ألفية جمعت ... في النحو معظم ما في النحو قد قيلا
إن كنت تفهمها فهماً تحوز به ... أسرارها حين تخفى والأقاويلا
في أي بيت بها قد جاء فاعله ... فعلاً ومن فاعلٍ قد جاء مفعولا
قال ابن غازي بعد بيتي أبي سعيد:
" فأوقع الله في قلبي أنه أراد:
ويرفعُ الفاعلَ فِعلٌ أضمرا
فقلت مجيباً له:
فدتك نفسي فقد أحسنت تمثيلا ** وفُقْت كلَّ الورى نظماً وتسجيلا
قد جاء ذاك بها في باب فاعلها ** من بعد أربعة في النظم تكميلا "
يريد ابن غازي البيتَ الخامس من باب الفاعل
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[09 - 03 - 03, 10:25 م]ـ
بمناسبة ما نقله أخونا الشيخ رضا عن موضوع (قال المُحَشِّي) أو (قال المَحْشِي)، فقد بلغني عن أحدهم أنه من كثرة ما كان يقرأ في الحواشي: (قال المُحَشِّي عفا الله عنه) كان يحسب أن المحشي عَلَمٌ على عالم بعينه فراح يبحث في كتب التراجم عن ترجمته فلم يظفر بها، فجعل يتعجب من كونه لم يترجم له بشيء رغم شهرته وعدم خلو حاشية من الحواشي من ذكره والنقل عنه!
ـ[سليل الأكابر]ــــــــ[10 - 03 - 03, 01:19 ص]ـ
الشكر مقدم لشيخنا الكريم أبي خالد السلمي أدام الله أفراحه على هذه الفكرة الفريدة من نوعها البديعة في بابها إلا أني أرى بعض الأخوة المشاركين قد خالفوا شرط المُنْشِئ وهو إيراد الطرائف والنكات المتعلقة بـ (((المتون العلمية))) فحسب وإن كان ماذكره الاخوة لا يخلو من فائدة إلا أن الالتزام بالشرط مطلوب والخَرْق إذا اتسع لا يُرقَع.
هذه ملاحظة عابرة وإليكم الطرفة الحاضرة:
حدثنا شيخنا النحوي الفاضل محمد أحيد ولد عمر ولد محم بوبة نزيل المدينة النبوية حفظه الله
أن الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي رحمه الله (ت:1363هـ) استضافه أحد الناس فقدم له طعاما ووضع الملاعق حوله فأكل الشيخ بيده ولم يأكل بالملعقة فقال الرجل للشيخ محمد: مالك لا تأكل بالملعقة يا شيخ؟ فقال الشيخ على البديهة يقول ابن مالك في ألفيته:
وفي اختيار لا يجيء المنفصل ... إذا تأتى أن يجيء المتصل
والملعقة في حكم المنفصل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/48)
ـ[القعنبي]ــــــــ[10 - 03 - 03, 01:55 ص]ـ
ومن ذلك ..
كان هناك درس لأحد المشايخ .. وكان الذي يقرأ أخ مصري، فنقل المؤلف كلاما للعيني من شرحه على البخاري .. فلما انتهى النقل .. وضع: اه (اي انتهى) عيني على البخاري (أي من شرح العيني على البخاري .. فلما رآها الأخ القارئ تأملها فظنها: آه عيني على البخاري، ظنها تاوها من المؤلف إعجابا بهذا الكلام ..
ـ[التلميذ]ــــــــ[10 - 03 - 03, 07:26 ص]ـ
في بداية فصل دراسي في إحدى الجامعات في الجزيرة العربية كان الشيخ يريد شرح حديث (من بنى لله مسجداً) فسأله طالب: ما معنى " كمفحص قطاة " يا دكتور؟
فقال: يعني قَدّ المكان اللي تقعد فيه القُطّة!
والترجمة: أي أنه مثل المكان الذي تجلس فيه الهِرّة وهي القِطة!
ومن الطرائف أيضاً ما يكون من تصحيف شهير عند أهل العلم - خاصة قبل فشو النقط - ومن طريف ما يحضرني الآن:
فإذا نزل بمزدلفة والتقط يغسل خِصيّ حماره ... صوابها حصى جماره، وهذه الدعوىلا حضّ لها من الدليل
وقرأ عليه كتاب التنتنة في القُفة والصواب: التنبيه في الفقه
وأكتفي بهذا، وأسأل الله تعالى أن يعفو عنا جميعا
ـ[خالد الشايع]ــــــــ[10 - 03 - 03, 08:36 ص]ـ
بارك الله في الجميع، وأخص الأخ السلمي
ومن باب المشاركة:
في أحد الدروس الحديثية طلب الشيخ من أحد الحضور أن ينقل له
ترجمة من التقريب فقرأها وقال (رمي بالقدر) بكسر القاف وسكون
الدال، والأصل بالفتح فيهما كما هو معروف.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[10 - 03 - 03, 02:43 م]ـ
حدثني شيخي الشيخ مصطفى النجار أن أحد الطلبة قرأ على شيخه عنوان (أفعال المقاربة) من ألفية ابن مالك، فصحفها وقال: (أبغال المغاربة).
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[12 - 03 - 03, 01:49 ص]ـ
للرفع، و الزيادة، و الإفادة.
ـ[المهذب]ــــــــ[16 - 03 - 03, 02:02 م]ـ
روي عنه عليه الصلاة والسلام: (نهيه عن الحلق قبل الصلاة في الجمعة). رواه النسائي وابن ماجه. والمقصود به التحلق.
قال الخطابي: (قال لي بعض مشايخنا: لم أحلق رأسي قبل الصلاة نحوا
من أربعين سنة بعد ماسمعت هذا الحديث).
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[16 - 03 - 03, 05:28 م]ـ
جزاكم الله خير على هذا الترويح عنا وقد كان الامام الزهري رحمه الله إذا فرغ من تدريسه للحديث قال لتلاميذه هاتوا أشعاركم وهذا دليل على الترويح عن النفس.
وبارك الله فيك أخي القعنبي على قصتك.
ـ[أبو مصعب الجهني]ــــــــ[16 - 03 - 03, 06:15 م]ـ
يقول أحد الفضلاء الأدباء النجباء:
كنت مع مجموعة من صغار الطلبة -في السن-
فجاء أحد الشباب يريد أن يدرس شئا من الألفية على أحد زملائه
وكان قد أصيب بوعكة عقلية قبل ذلك
فقال له اشرح لي قول ابن مالك
" وكل حرف مستحق للبنا
والأصل في المجنون أن يسكنا "
يسكن بلهجتنا يعني أن توضع الأغلال في يديه كيلا يضر الاخرين
وقال أيضاً _ بارك الله فيه _
شيخي سمع أني وأحد أبناء عمومتي
نكثر الزيت في طبخنا في الزمن الحار فكان يخشى على صحتنا
والزيت عندنا نوع منه نسميه kanedi
فكنا نفرأ على الشيخ معلقة النابغة
" يادار مية بالعلياء فالسند "
الى بلغنا:
" الاسليمان اذقال الاله له* قم في البرية فاحددها عن الفند "
فحرفها الشيخ الي
" قم في البرية فاحددها عن الكندي "
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[18 - 03 - 03, 01:23 ص]ـ
ومن طريف ما يتعلق بنونية ابن القيم رحمه الله
أن العلاّمة ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لها
لما قرؤوا عليه الفصل الذي أسهب فيه ابن القيم في وصف الحور العين وتفاصيل محاسنهن _ أنعم الله علينا وعليكم بهنّ _، ليشرحه لهم
قال ابن عثيمين رحمه الله: (أمرّوها كما جاءت)!
استحياءً من الاستفاضة في شرحه.
والفصل المشار إليه هو هذا:
فصل
فاسمع صفات عرائس الجنات ثم ... اختر لنفسك يا أخا العرفان
حور حسان قد كملن خلائقا ... ومحاسنا من أجمل النسوان
حتى يحار الطرف في الحسن الذي ... قد ألبست فالطرف كالحيران
ويقول لما أن يشاهد حسنها ... سبحان معطي الحسن والاحسان
والطرف يشري من كؤوس جمالها ... فتراه مثل الشارب النشوان
كملت خلائقها وأكمل حسنها ... كالبدر ليل الست بعد ثمان
والشمس تجري في محاسن وجهها** والليل تحت ذوائب الأغصان
فتراه يعجب وهو موضع ذاك من ... ليل وشمس كيف يجتمعان
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/49)
فيقول سبحان الذي ذا صنعه ... سبحان متقن صنعة الانسان
لا اليل يدرك شمسها فتغيب عنـ ... ـد مجيئه حتى الصباح الثاني
والشمس لا تأتي بطرد الليل بل ... يتصاحبان كلاهما اخوان
وكلاهما مرآة صاحبه اذا ... ما شاء يبصر وجهه يريان
فيرى محاسن وجهه في وجها ... وترى محاسنها به بعيان
حمر الخدود ثغورهن لآلئ ... سود العيون فواتر الأجفان
والبرق يبدو حين يبسم ثغرها ... فيضيء سقف القصر بالجدران
ولقد روينا أن برقا ساطعا ... يبدو فيسأل عنه من بجنان
فيقال هذا ضوء ثغر صاحبك ... في الجنة العليا كما تريان
لله لاثم ذلك الثغر الذي ... في لثمه إدراك كل أمان
ريانة الأعطاف من ماء الشبا ... ب فغصنها بالماء ذو جريان
لما جرى ماء النعيم بغصنها ... حمل الثمار كثيرة الألوان
فالورد والتفاح والرمان في ... غصن تعالى غارس البستان
والقد منها كالقضيب اللدن في ... حسن القوام كأوسط القضبان
في مغرس كالعاج تحسب أنه ... عالي النقا أو واحد الكثبان
لا الظهر يلحقها وليس ثديها ... بلواحق للبطن أو بدوان
لكنهن كواعب ونواهد ... فثديهن كألطف الرمان
والجيد ذو طول وحسن في بيا ... ض واعتدال ليس ذا نكران
يشكو الحليّ بعاده فله مدى الـ ... أيام وسواس من الهجران
والمعصمان فان تشأ شبههما ... بسبيكتين عليهما كفان
كالزبد لينا في نعومة ملمس ... أصداف در دورت بوزان
والصدر متسع على بطن لها ... حفت به خصران ذا أثمان
وعليه أحسن سرة هي مجمع الـ ... ـخصرين قد غارت من الأعكان
حق من العاج استدار وحوله ... حبات مسك جل ذو الاتقان
وإذا انحدرت رأيت أمرا هائلا ... ما للصفات عليه من سلطان
لا الحيض يغشاه ولا بول ولا ... شيء من الآفات في النسوان
فخذان قد حفّا به حرسا له ... فجنابه في عزة وصيان
قاما بخدمته هو السلطان بيـ ... ـنهما وحق طاعة السلطان
وهو المطاع أميره لا ينثني ... عنه ولا هو عنده بجبان
وجماعها فهو الشفا لصبها ... فالصبّ منه ليس بالضجران
وإذا يجامعها تعود كما أتت ... بكرا بغير دم ولا نقصان
فهو الشهي وعضوه لا ينثني ... جاء الحديث بذا بلا نكران
ولقد رأينا أن شغلهم الذي ... قد جاء في يس دون بيان
شغل العروس بعرسه من بعدما ... عبثت به الأشواق طول زمان
بالله لا تسأله عن أشغاله ... تلك اليالي شأنه ذو شان
واضرب لهم مثلا بصب غاب عن ... محبوبه في شاسع البلدان
والشوق يزعجه اليه وما له ... بلقائه سبب من الامكان
وافى اليه بعد طول مغيبه ... عنه وصار الوصل ذا امكان
أتلومه ان صار ذا شغل به ... لا والذي أعطى بلا حسبان
يا رب غفرا قد طغت أقلامنا ... يا رب معذرة من الطغيان
ـ[الجزائري]ــــــــ[19 - 03 - 03, 11:49 م]ـ
الله اكبر ... من عجيب ما وقع لنا في احدى رحلات العمرة التي تنظمها الجامعة الاسلامية لطلابها ان طالبا اعطى لقائد الحافلة شريطا اظنه للحمين يقرا باسلوبه العذب هذه المقاطع والحافلة كلها طلبة علم وشيوخهم فراحت المشيخة وراحت العمرة وعرس كل عند حوراءه
ـ[الجزائري]ــــــــ[20 - 03 - 03, 12:01 ص]ـ
من النظم العجيب الذي سمعت به في بلاد شنقيط المنظومة الدجاجية تعلم المسلم كيف يذكي الدجاج وكيف يغسله ..... وموضوعها فقهي. ومنظومة اخرى في طريقة تحضير الاتاي (الشاي) منها قوله: والشاي من بعد الدجاج و الكبب ... يفتح للصحة منه الف بب ///، (كبب اي كباب،و بب اي باب.)
ـ[الجزائري]ــــــــ[20 - 03 - 03, 12:21 ص]ـ
استغفر الله اي دجاج واي كباب؟! كثرت الهموم فرقق بعضها بعضا حتى نسيت جند الكفر المخندقة على عتبة بغداد .... اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين غانمين اللهم عليك بطاغية العراق اللهم عليك بطاغية امريكا اللهم عليك بجميع الطواغيت احصهم عددا وفرقهم بددا ولا تبق منهم احدا انهم لا يعجزونك اله الحق
ـ[ابو عبدالله الرفاعي]ــــــــ[20 - 03 - 03, 12:32 ص]ـ
اللهم آمين
ـ[الطارق بخير]ــــــــ[20 - 03 - 03, 06:00 م]ـ
من لطيف ما أخبرني به أحد الإخوة، أن محققا من المتطفلين على كتب الفقه، مر معه ذكر (ابن لبون) في الكتاب الذي يشتغل بتحقيقه،
فعلق عليه بقوله: " لم أجد له ترجمة "،
فاستدرك عليه آخر بقوله: " وقد وجدت ذكرا لأخته بنت لبون ".
والعهدة على الناقل، والله أعلم.
____________
وأخبرني أخ فاضل أن رجلا صاحب طرفة سمع أخاه يقول:
" أحب الصالحين ولست منهم ... "، فقال له: " أحبك الله الذي أحببتني له ".
ـ[جواهر الألفاظ]ــــــــ[21 - 03 - 03, 11:03 م]ـ
ذكر لي أحد الأخوة أنهم كانوا يقرؤون متناً علمياً على أحد الأشياخ وكان وقت القراءة وقت الغداء فكان الطالب الذي يقرأ، يقرأ عبارة " أهـ. المُحشي " آه المَحْشِي
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[18 - 05 - 03, 11:58 م]ـ
أخبرني أحدهم أن أستاذا في إحدى الجامعات الإسلامية كان مزجى البضاعة في الحديث وعلومه، وكان يشرح لهم متنا فقهيا، فكلما استشهد بحديث قال له أخونا: (هذا حديث ضعيف) فقال له ذلك الأستاذ _ بالعامية المصرية _: (يا إبني النبي ما بيقولش حديث ضعيف أبدا!)
ملاحظة: أعتذر عن عدم إعراب كلامه عملا بقول الجاحظ: الطرفة إذا أعربت بطلت.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/50)
ـ[سليل الأكابر]ــــــــ[14 - 02 - 04, 09:17 ص]ـ
ارحموا عزيز قوم ذل
وارفعوا موضوعاً مهماً قد نزل.
ـ[المسيطير]ــــــــ[14 - 02 - 04, 10:23 ص]ـ
قرأ احد الطلبة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم- بمعناه - عندما دخل فوجد حبلا قد ربُط فقال: ماهذا؟ فقالوا هذا لزينب، تقوم فتصلي فاذا تعبت مسكت هذا الحبل. فقال صلى الله عليه وسلم: حلّوة. (اي ازيلوا الحبل).
لكن القارئ وفقه الله وهداه قرأها (حلوة) - بضم الحاء وتسكين اللام وفتح الواو - اي شئ جميل، اي كأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعجب بهذا الفعل فقال: حلوة.
او كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
ـ[المسيطير]ــــــــ[14 - 02 - 04, 10:24 ص]ـ
ذكر الشيخ محمد المنجد وفقه الله:
ان احد الطلبة قرأ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم- بمعناه - عندما دخل فوجد حبلا قد ربُط فقال: ماهذا؟ فقالوا هذا لزينب، تقوم فتصلي فاذا تعبت مسكت هذا الحبل. فقال صلى الله عليه وسلم: حلّوة. (اي ازيلوا الحبل).
لكن القارئ وفقه الله وهداه قرأها (حلوة) - بضم الحاء وتسكين اللام وفتح الواو - اي شئ جميل، اي كأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعجب بهذا الفعل فقال: حلوة.
او كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
ـ[ابو الاسعاد خالد المغربي]ــــــــ[14 - 02 - 04, 10:57 ص]ـ
بسم الله اشكر اولا الشيخ الفاضل ابو خالد السمي اطال الله بقاؤ ه وحفظ حوباءه من باب ماذكرتم ان احد المشايخ كان يقرا الالفية لابن مالك ووصلوا الى قول المصنف ترفع كان البتدا اسما والخبر .. تنصبه ككان سيدل عمرا وكان السارد شيعيا فحرف البيت تلافع كان البتدا وما يلي ... تنصبه ككان سيدا علي ولي من ذلك طرائف اروح عنكم بها
ـ[الجود]ــــــــ[16 - 02 - 04, 12:24 ص]ـ
أذكر أن أستاذ مادة القرآن في القاعة كان يختبر الطلاب في الحفظ فجاء دور أحد الطلاب فقال له أي مقطع تحفظ فقال أحفظ المقطع السابع فذكر له الأستاذ آية ليست في السابع (وهم الأستاذ) فقال الطالب ياأستاذ ليست هذه الآية في المقطع السابع. فقال الأستاذ (آه السابع!!!).
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[16 - 02 - 04, 07:11 ص]ـ
أحسنت يا أبا خالد على هذا الموضوع:
قال ابن منده ـ سير أعلام النبلاء 16/ 123ـ:
وبلغني أن الطبراني كان حسن المشاهدة طيب المحاضرة قرأ عليه يوما أبو طاهر بن لوقا حديث كان يغسل حصى جماره فصحفه، وقال: خصى حماره!
فقال ـ الطبراني ـ: ما أراد بذلك يا أبا طاهر؟
قال: التواضع!!
======
ومن الغرائب: أن أحد الشباب الصغار ممن حفظ القرآن قرأ عليّ سورة الأعراف فلما بلغ قوله تعالى:
{إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ ... الآية} (152) سورة الأعراف
قرأها: سِيْنَا لَهُمْ!
=======
ومن العجائب: أن أحد الدكاترة في الجامعة مر ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: " الجار أحق بسقب جاره (هكذا ذكره) (1) ". فقال هذا الدكتور للطلاب: ما معنى سقبه؟ فأجابوه بأن المراد به الشفعة .. وجاء عن الأصمعي: أن السقب اللزيق.
فضحك منهم ساخرا!! وقال: خطأ لا تعرفون ... ثم قال: سقب جاره هو ما يسقط من متاع جاره!! فإذا سقط شيء من متاع جاره فهو أحق به!
فجاء الطلاب له في الدرس القادم بنقول عن كتب الغريب والشروح ...
فقال: هذه من معاني الكلمة لكنها ليست مقصودة في الحديث! ونسب هذا الهراء للعلماء الذين تلقى منهم! فلما أحرجوه في النقاش ورد كلامه ... قال: لقد أوتيتم جدلا لو قسم على كلية أصول الدين لكفاهم!
-----
(1) وهو في البخاري وغيره: الجار أحق بسقبه.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[16 - 02 - 04, 07:31 ص]ـ
أرجو من الأخ المشرف تصحيح العبارة ... فضعف الإتصال سبب أنهى المدة المتاحة للتصحيح ..
فجاء الطلاب له في الدرس القادم بنقول عن كتب الغريب والشروح ...
ـ[المظفري]ــــــــ[16 - 02 - 04, 05:12 م]ـ
موضوع جميل جدا
وأذكر بعض الطرائف التي حصلت معي
قرا بعضهم حديث مه يا علي إنك ناقِِهٌ
فقال إنك ناقةٌ
وقرا بعضهم في الموطأ في قول الإمام مالك دارا بِكِراء أي بأجرة فصحفها دارا بَكْراء
وقال بعضهم كتاب المغنّي من الأغاني! صحف: المغني
وقال بعضهم طيب راح أقول لأبوي عندك كتاب تربيتنا الزوجية
صحف: الروحية
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[16 - 02 - 04, 09:18 م]ـ
- كنت في مكتبة الباز، أقلب في الكتب فدخل شاب حدث وسأل عامل المكتبة: عندكم كتاب (الروض المرعب!) بتحقيق فلان.
فتعجَّب صاحب المكتبة وقال له: أيش؟!!
فقال: الروض المرعب، كتاب فقه حنبلي أحتاجه لأجل درس الجامعة.
فقال له العامل في عصبية: يا أخي، الكتاب اسمه الروض المربع ... ليس الروض المرعب!
فقال له الطالب بعد أن احمرَّ وجهه خجلاً: المهم أنه كتاب الفقه الحنبلي.
قال: ليس عندنا الآن!
- وأعرف شخصاً كان يعتقد أنَّ جميع الأحاديث النبوية الموجودة هي أربعون حديثاً.
وذلك لأنه حفظ الأربعين النووية، وكان يظن أنه أنهى حفظ الحديث، كما أنهى حفظ ثلاثين جزءاً من القرآن، ولما جاء عندي ورأي مسند أحمد في 50 مجلداً، قال: أيش هذا الكتاب الكبير؟
قلت: كتاب في الأحاديث!
قال: كم حديث فيه؟
قلت: ما يقرب أربعين أو ثلاثين ألف حديث.
قال: ماذا؟!!
ثلاثين ألف!
ثم دخلنا في كلام طويل حتى اقتنع أنَّ الأحاديث النبوية ليست أربعون حديثاً فقط.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/51)
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[16 - 02 - 04, 09:34 م]ـ
- وكان رجلٌ صوفي حنفي متعصب - رحمه الله - يقول لي: عندي كتاب حديث نادر، فيه أحاديث ليس منها شيء في جميع كتبكم التي تفرحون بها.
ثم سرد لي بعضها حتى يعلمني ما كنت جاهلاً وضيعت عمري إذ لم أقف عليه ...
- ومنها: أنَّ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان جالساً مرة مع الإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة رحمهما الله؛ فتناقشا أمامه في مسألة حل أكل الوزغ! حتى ارتفعت أصواتهما.
فقال لهما النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: هذه مسائل خلاف، ولكل مذهب، فلا ينكر أحد على أحد.
فقلت له: أحسنت! أفادك الله كما أفدتني!
عرفت الآن لماذا لا توجد مثل هذه الأحاديث النادرة في كتبنا - أهل السنة - والحمدلله أني كنت جاهلاً بها!
- ملاحظة: قال أبوعمر: وقد نسيت لخفة ضبطي = من الذي كان يقول بحل الوزغ ومن الذي كان يحرمها منهما، وما الذي رجحه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
وشرُّ البلية ما يضحك؟!
ـ[محمد حسين شعبان]ــــــــ[16 - 02 - 04, 11:40 م]ـ
دخل أحد الطلبة المبتدئين على مكتبة أحدى المشايخ المعاصرين، فتعجب من كثرة الكتب، فقال: هل أجد عنكم كتاب (المصدر السابق)؟
فقيل له: ما قصته!
فقال: بحثت عنه كثيراً ولم أجده، وكثيراً ما أرى الإحالة عليه!!
ـ[المظفري]ــــــــ[17 - 02 - 04, 12:03 ص]ـ
ذكرني فضيلة الشيخ أبو عمر السمرقندي برجل قال لي في نهاية أحد دروسي في الأربعين النووية: هذه أحاديث قوية؟ كما يظهر من اسمها
أي أنها مثل القنبلة النووية!
ـ[المسيطير]ــــــــ[26 - 06 - 04, 05:39 م]ـ
يرفع تنشيطا لنا جميعا.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[26 - 06 - 04, 11:14 م]ـ
- سألني أحدهم ونحن خارجون من المسجد كيف هذا الحديث: ((بشِّر المشَّائين (في الظُلْم) إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة))؟!!
وقد قرأها بسكون اللام.
كيف يمشون في الظُلْم؟!
فقلت له: (صوابها في الظلَم)، من الظلام.
ـ[سلطان العتيبي]ــــــــ[27 - 06 - 04, 07:18 م]ـ
يذكر أن أحدهم كان يحضر إلى المسجد ويحمل معه سكينا وفأر!!
فلما سئل عن ذلك قال: ألم يبلغكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم (إذا جاء أحدكم المسجد فليأتي بسكِّينة وفأر)!!!!
والحديث (بسكينة-تخفيفا- ووقار)
----------------
وأرسل خليفة إلى أحد عماله: (أن أحص المخنثين في بلدك) أي أحصهم واعددهم لي.
فقرأها العامل (أن أخص - من الإخصاء وهو قطع الخصية-المخنثين) ..... فتخيلوا قدر المصيبة ... وأظنه أعظم تصحيف مصيبةً ... !!!
ـ[أبو البراء]ــــــــ[27 - 06 - 04, 11:10 م]ـ
رحمه الله رحمة واسعة كان الشيخ محمد بن إبراهيم خط دفاع لوحدة أمام المنافقين آنذاك.
كنت أسير بأحد تلامذته (المكفوفين) ذاهبا به إلى المسجد، وكان الحديث حول تغيير المنكر بأشد منه، فذكر قصة مختصرة أن الشيخ رحمه الله وقف على حادثة ممثلة بتغيير منكر بأنكر منه، فارتجل هذا البيت من عنده، ويبدو أنه على وزن متن لا يحضرني:
ومن يغير منكرا بأنكر
كغاسل دما ببول أغبر
رحم الله الجميع ..
ـ[عمر ابو عبد الله]ــــــــ[28 - 06 - 04, 01:55 ص]ـ
كان احد الاخوه يسمع علي من عمدة الاحكام وجاء عند حديث على رضي الله عنه ((توضأ وانضح فرجك)) فقال ((توضأ وانطح فرج))
ـ[عثمان]ــــــــ[28 - 06 - 04, 08:49 ص]ـ
اذكر مرة أننا ندرس في علم المصطلح أنواع المشهور غير الاصطلاحي، فسأل الشيخ: ما هو المشهور عند البلاغيين؟
فتسرعت وقلت حديث ((أنا (أفحص) العرب بيد أني من قريش)).
والصواب ((أنا (أفصح) العرب بيد أني من قريش)) وهو حديث لا أصل له.
ـ[الداعية إلى الخير]ــــــــ[28 - 06 - 04, 10:13 ص]ـ
جزاكم الله خيرا جميعا
و من الطرائف
أننا كنا نقرأ على أحد الشيوخ كتاب التدمرية لابن تيمية، فسأل أحد الطلاب – على ما أذكر – لماذا سميت بالتدمرية؟
فقال ذلك الطالب متحذلقا: لأنها تدمر كل شيء بأمر ربها.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[28 - 06 - 04, 06:15 م]ـ
في كتب النحو الشافي للدكتور محمود مغالسة
ص61:
حَرّفَ الطابعُ البيتَ المشهورَ لزيادٍ الأعجم، وهو شاهد لنصب الفعل المضارع بأن مقدرة بعد أو:
وكنت إذا غمزت قناة قوم ** كسرت كعوبها أو تستقيما
فجعل البيت هكذا:
وكنت إذا غمزت فتاة قوم ** كسرت كعوبها أو تستقيما!
والقناة: الرمح.
والطابع لما رأى الغمز، وشاهد رسم الكلمة مشابه لفتاة ظنه الغمز الذي ... !
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[29 - 06 - 04, 02:25 م]ـ
يقول الشيخ عبدالعزيز السدحان في كتابه الإمام ابن باز عن حفظ وضبط الشيخ رحمه الله:
((كنت أقرأ على الشيخ سنداً أظنه في كتاب التاريخ الكبير لللبخاري
وكان من ضمن رجال السند رجل اسمه صدقة بن صالح، فطلب الشيخ الإستزادة من ترجمة صدقة بن صالح ثم قال ابحث لي عمّن اسمه صدقة فقلبت الصفحات فوقعت عيني على صفحة فيها " صدقه الثوري "
فقال: إقرأ، فقرأت والشيخ رحمه الله يتبسم وكان رحمه الله يحاول أن يجعلني أوافق الصواب فقال: " سبحان الله أعد " فقلت: " صدقة الثوري " فقال: " اللهم اهده، تأكد " وفي تلك الحال ظننت الشيخ يرد علىّ نحواً وأنا ضعيف في النحو فقلت: يا شيخ: " صدقة الثوري "
فقال: " هداك الله صَدّ قه الثوري "
وفي هذا نلحظ أدباً جماً من سماحة الشيخ رحمه الله تعالى في حسن تعليمه فعندما يقع لقارئ في خطأ نحوي أو إملائي لا يرد مباشرة بل يأمره بالإعادة فإن تنبّه القارئ للخطأ بنفسه وإلا بيّنه له)) أ. هـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/52)
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[29 - 06 - 04, 02:41 م]ـ
يُرفع للخلل ..
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[02 - 08 - 04, 03:22 م]ـ
حدَّثني شيخنا عبد الله بن قعود ـ عافاه الله ـ غيرَ مرَّة: عن الشيخ محمد رشيد رضا ـ رحمه الله ـ، صاحب المنار، أنه كان في مجلسٍ مع طلابه، فقرأ عليهم من كتابٍ، ووقعَ الشيخ في لحنٍ!
فردَّ عليه تلميذُه.
فقال الشيخ: كلا، فإن ما قرأتُه يصحُّ على لغةٍ!
فقال تلميذٌ مشاغب: أسألك بالله يا شيخ: هل كنتَ تقصد تلك اللغة لمَّا قرأتَ أولاً!
فقال الشيخ: لا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ والقصة بالمعنى ــــــــــــــــــــــــــ
ـ[الدرعمى]ــــــــ[03 - 08 - 04, 12:56 ص]ـ
وجدت بعض المدرسين يتحاورون مع شيخ المعهد الأزهرى حول هل السقاء من المحارم أم لا وكانو ا يستدلون بآية سورة النور فقلت لهم وما وجه الاستدلال قالوا ومن يكون ((ألو الإربة))؟!
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[13 - 08 - 04, 09:00 م]ـ
يقصُّ الدكتور عبد العزيز القارئ ـ بارك الله فيه ـ حادثةً غريبة شهِدَها، يقول:
" رجلٌ من العوام، كان يعمل بواباً على باب (كلية الشريعة) بالمدينة النبوية، التي درسنا بها أيام الصبا والشباب، وكان هذا البواب رجلاً صالحاً محباً لحلقات العلم مداوماً على مجالسة المشايخ، ولكن دون أن يتفقه، وإنما هو مستمع فقط.
وكان مما سمعه من بعض المشايخ أهل ذلك المسلك العجيب أن على كل مسلم أن يجتهد على قدر طاقته في تبليغ العلم، وأن الشروط التي اشترطها الفقهاء ما أنزل الله بها من سلطان، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - قال:» بلغوا عني ولو آية «، وفهم صاحبنا من هذا الكلام أن هناك تفويضاً شرعياً لمثله أن يفتي حسب علمه وطاقته، فجلس بين العوام يُذكِّر ويفتي.
إذا وعظهم ربما أفادهم، لكنه حين يفتي كان يأتي بالعظائم، وسمعت بذلك فأنكرته في نفسي، فكنت إذا رأيته على باب (كليتنا) أداعبه ببعض غوامض المسائل، ثم أقول له: يا أبا فلان إياك أن تفتي فتهلك الناس، فالعلم كما ترى يحتاج إلى التعلم أولاً.
وحضرت يوماً مع صديق لي من طلاب العلم عشاءً في بيت من بيوت البدو القاطنين في شرق المدينة النبوية، وكانت جلسة بدوية، في فناء واسع مكشوف، وفي ظلمة الليل البهيم، لا يهتك ستر ذلك الظلام إلا خيوط من ضوء الحطب الذي كان يشتعل وسط حلقة الضيوف، وعلى جوانبه أدوات (القهوة)، لكن تلك الأشعة الضئيلة المنبعثة على استحياء من شعلة النار المتصاعدة من حول (دلال القهوة) لم تكن كافية لأن نتبين الجالسين ونحن نأخذ مجلسنا بينهم، إلا أن صوت المتكلم الذي كانوا جميعاً يصغون إليه وهو يفتيهم ويجيب على أسئلتهم كان يشبه صوت بواب (كلية الشريعة) ... عجباً أبو فلان لا يزال يفتي الناس؟!.
قال له سائل بدوي:
-أنا يا مطوع إذا كنت ماشياً في أرض منقطة موحشة لا أنيس بها ولا أحد ولا أثر لحياة ولا لأحياء، ثم وجدت فتاة كلها فتنة جالسة في ذلك القفر الموحش، واستنجدت بي وطلبت مني أن آخذها معي لأوصلها إلى أهلها فهي ضائعة، وأنا شاب أخشى الفتنة، ولو أمنت على نفسي الفتنة لم آمن من كلام الناس وتهمتهم لي إن أنا أقبلت بها عليهم. فماذا أفعل؟ أأتركها فتهلك، أم آخذها مع خوفي من نفسي وخوفي على نفسي وطربت لهذا السؤال، وعجبت من فصاحة هذا البدوي في صياغته وإلقائه مع أن موضوع السؤال يعد من الواقعات التي يصادفها البدو أحياناً، فهي ليست صورة خيالية، وقلت في نفسي: الآن نسمع العجائب من فقه بواب (كلية الشريعة).
قال البواب المفتي:
- تتركها ولا تأخذها لأن العلماء قالوا: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
وضحكنا أنا وصديقي من هذا الجواب، وبينما كان السائل البدوي يناقش هذا المفتي العجيب، ويراوده عله يغير فتواه كأنما الفتاة التي تصورها في السؤال ملقاة فعلاً في الفلاة تنتظر الفتوى، قال لي صديقي: لا يحل لنا السكوت.
قلت: يا أبا فلان، هذه الواقعة فيها دليل من السنة.
فلما سمع صوتي قال: ها .. هنا بعض المشايخ إذن هم أولى بالفتوى مني اسمعوا منهم.
وأكملت تعليقي على فتواه:
لما مر صفوان بن المعطل السلمي ووجد أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- في الفلاة، وكان الركب قد مضوا إلى المدينة النبوية وحملوا هودجها ولم ينتبهوا إلى خلوه منها لخفة وزنها، فجلست أم المؤمنين متلفعة بجلبابها حتى مر بها صفوان، فلما رآها وعرفها استرجع، ولكنه لم يتركها، بل أناخ جمله ثم تنحى عنها حتى ركبت، وأخذها إلى المدينة دون أن يلقي بالاً لما يمكن أن يقوله المنافقون، وفعلاً هذه الواقعة هي التي استغلها المنافقون فرموا أم المؤمنين عائشة بالإفك، ثم أنزل الله براءتها من فوق سبع سموات قرآناً يتلى إلى يوم الدين ...
فلا يحل إذن للسائل أن يترك تلك الفتاة معرضة للهلاك أو حتى للفساد إذ قد يمر بها فاسق، وذلك من أجل مفسدة متوهمة، بل يتوكل على الله ويأخذها معه ويوصلها إلى أهلها وأجره على الله "اهـ.
مجلة البيان، ع (21)، صفر، 1410هـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/53)
ـ[أبو شهاب الأزهري]ــــــــ[14 - 08 - 04, 02:50 م]ـ
لا أدري هل ذكر أحد هذه الطرفة قبلي أم لا، على كلٍ ..
كان الشيخ وجدي غنيم بأحد المؤتمرات الإسلامية -ولربما كان بها الشيخ صلاح الصاوي، لا أذكر - وكان جالس بجواره شيخين من الحجاز .. فكان يتحدث الشيخ .. ثم ذكر الشيخ طرفة:
أنه كان في أحد مسابقات حفظ القرآن الكريم، شاب ضعيف الحفظ، فكان يسأل من امتحن قبله .. فيما امتحنك الشيخ؟ فقال سألني عن اسمي: قلت له عمران. قال لي: إذاً فأقرأ سورة آل عمران. وسأل آخر: قال له سألني عن اسمي: قلت له يوسف: قال: فأقرأ سورة يوسف. فهذا الشاب ضعيف الحفظ ارتبك لأن إسمه يونس وهو لا يحفظ السورة. فلما دخل على الشيخ فقال له ما اسمك؟ قال له: يونس ولكنهم "بيدلعوني يقولوا لي يا كوثر! " فخر الجميع من الضحك
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[15 - 08 - 04, 07:15 م]ـ
أخشى أن يكون هذا من اتخاذ آيات الله هزوا فما رأي الإخوة حفظهم الله هل هذه القصة واقعة ولو كانت فهل يسوغ اللعب بأسماء السور الكريمة؟ والشيخ وجدي معروف عنه كثرة الهزل بطريقة مبالغ فيها ولاتليق بالدعاة إلى الله وكأنك أمام كوميديا فالله المستعان.
ـ[محمد بن يوسف]ــــــــ[15 - 08 - 04, 09:46 م]ـ
صدقتَ -واللهِ- أخي الحبيب (الحنبلي السلفي).
فالقرآن أعز وأعظم في قلوبنا من أن نتضاحك به، ونضغه في باب "الطرائف والنِّكات".
وإنا لله وإنا إليه راجعون على غُربة الإسلام وأهله.
فماذا بقي لنا بعد القرآن ............ ؟!!!!
--------------------
ومِن ثَمَّ؛ فنرجو من شيخنا المشرف حَذف المُشاركة السابقة؛ صَونًا للقرآن الكريم من الاستهزاء به، وتقليل هَيبته في قلوب المُسلمين.
ـ[الدرعمى]ــــــــ[16 - 08 - 04, 04:08 ص]ـ
جزاكما الله خيرًا على هذا التنبيه وأنا أضم صوتى لصوتيكما.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[17 - 08 - 04, 12:13 م]ـ
في كتاب أحكام تجويد القرآن على رواية حفص بن سليمان
قال مؤلفه: .. إلا أن المد في المنفصل يجوز قصره عن طريق "الطيبة " أهل المدينة المنورة!! اهـ.
والمقصود بـ "الطيبة " التي جاء قصر المنفصل عن طريقها: المنظومة الشهيرة في القراءات العشر الكبرى المسماه: "طَيِّبَةُ النَشْرِ في القراءاتِ العَشْرِ" نظم الإمام ابن الجزري.
ـ[أبو شهاب الأزهري]ــــــــ[17 - 08 - 04, 05:11 م]ـ
أعتذر عن مشاركتي السابقة، وجزى الله إخواني خيراً
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[20 - 08 - 04, 04:38 م]ـ
في كتاب " مفتاح كنوز السنة " للمستشرق الدكتور فنسنك، الذي نقله للعربية الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، وهو من أنفس كتب التخريج ...
أشار تحت عنوان (النكاح)
* أجر من أذهب الله حبيبته فصبر، واحتسب
وقال: حم –ثان ص265. اهـ
قلت: وهذا المشار إليه:
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال:" يقول الله من أذهبت حبيبتيه فصبر واحتسب، لم أرض له بثواب دون الجنة ".
وحبيبتيه = عينيه، يعني: من أذهب الله بصره.
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[22 - 04 - 06, 06:42 ص]ـ
- كنت في مكتبة الباز، أقلب في الكتب فدخل شاب حدث وسأل عامل المكتبة: عندكم كتاب (الروض المرعب!) بتحقيق فلان.
فتعجَّب صاحب المكتبة وقال له: أيش؟!!
فقال: الروض المرعب، كتاب فقه حنبلي أحتاجه لأجل درس الجامعة.
فقال له العامل في عصبية: يا أخي، الكتاب اسمه الروض المربع ... ليس الروض المرعب!
فقال له الطالب بعد أن احمرَّ وجهه خجلاً: المهم أنه كتاب الفقه الحنبلي.
قال: ليس عندنا الآن!
هذي حلوة!
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[19 - 11 - 06, 07:17 ص]ـ
في كتاب أحكام تجويد القرآن على رواية حفص بن سليمان
قال مؤلفه: .. إلا أن المد في المنفصل يجوز قصره عن طريق "الطيبة " أهل المدينة المنورة!! اهـ.
والمقصود بـ "الطيبة " التي جاء قصر المنفصل عن طريقها: المنظومة الشهيرة في القراءات العشر الكبرى المسماه: "طَيِّبَةُ النَشْرِ في القراءاتِ العَشْرِ" نظم الإمام ابن الجزري.
(ابتسامة) وقد كنا نعيب على من يخلط بين كتابين!
وينظر هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=86135
ـ[نورالدين]ــــــــ[19 - 11 - 06, 08:18 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
وحتي تعم الفائدة كل من ياتي بطرفة ياتي بعدها بالمعني الصحيح او الموقف الذي ينبغي ان
يكون
ولي عتب علي اخي وليد ادريس (ابو خالد السلمي) فهو منذ فترة كبيرة ما اسمعني صوته
او اقراني خطه وهذا تليفوني 0121747513 وايميلي tanoor@hotmail.com ارجو المواصلة
يا اخي وليد فانا بصدد بعض الابحاث اريد رايك والسلام اخوك نورالدين
ـ[توبة]ــــــــ[09 - 03 - 08, 03:00 ص]ـ
ذكروا عن بعض المتأخرين من شيوخ الأزهر، أنه كان يدرس كتابا في البديع، جاء فيه اسم بعض الشعراء، وقال مؤلف الكتاب عنه: " أحد شعراء اليتيمة " (يعني يتيمة الدهر لأبي منصور الثعالبي). فسأله طالب عن اليتيمة ما تكون، فما كان جواب الشيخ إلا أن قال: إنها التي مات أبوها، وإن امرأة أسميت اليتيمة، وكان الشعراء يتعشقونها لجمالها، ويمدحونها، وهذا الشاعر منهم!!
(مقدمة تحقيق يتيمة الدهر، ط أولى / 1352هـ)
كان يمازحه ... بلا شك!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/54)
ـ[محمد براء]ــــــــ[09 - 03 - 08, 03:26 ص]ـ
* موضوع شيِّق جداً،،،،،، والشكر موصول للإخوة جميعاً على إثرائهم الموضوع ببعض الطرائف والملح.
* ومن أطرف ما سمعته؛ أنَّ أحد طلاب العلم ممن كان يقرأ على فضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد الله الدويش رحمه الله ...... كان يقرأ عليه في أحد المتون الحديثية، فقال هذا الطالب في نهاية الحديث: (وفيه إسناد لبن) بالباء. فصححها له الشيخ: (وفيه إسناده لين) بالياء.
ذكرني هذا بإحدى التحريفات في حاشية البلاغة فنونها وأفنانها ط1 للدكتور فضل عباس في الحكم على حديث بأن: " إسناده منقطع "، حرفوها إلى: " إسناده منقطع النظير! ".
وهذه الطبعة الأولى سيئة كثيرة الأخطاء ..
وقد طبع الكتاب بعد ذلك ..
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[17 - 12 - 08, 04:22 ص]ـ
رأى بعضهم معي كتاب (رصف المباني) للمالقي، فقال لي: هل غيرت تخصصك إلى مهندس طرق أو معماري؟!!
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[17 - 12 - 08, 11:06 ص]ـ
رأى أحدهم معي كتاب "زاد المستقنع" فقال: أرني الكتاب , فأعطيته , فقرأ العنوان هكذا: زاد المستَنْقَع!!!
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[17 - 12 - 08, 11:11 ص]ـ
عامر الأنبوطي (ت.1173) كان يعمد إلى المتون المشهورة فيعارضها , و مما جاء في معارضته لألفية ابن مالك:
يقول عامر هو الأنبوطي ** أحمد ربي لست بالقنوطِ
وأستعين الله في ألفية ** مقاصد الأكل بها محوية
فيها صنوف الأكل والمطاعم ** لذَّتْ لك جائع وهائمِ
طعامنا الضاني لذيذ للنَّهِمْ ** لحماً وسمناً ثم خبزاً فالتقِمْ
فإنها نفيسة والأكل عمْ ** مطاعم إلى سناها القلبُ أمّ
والأصل في الأخباز أن تقمَّرا ** وجوَّزوا التقديد إذ لا ضررا
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[26 - 12 - 08, 05:36 م]ـ
وقرأ أحدهم: (ولا يصحُّ بيعٌ نحو بَرَمْبَلُولٍ بجنسهِ)!
وهي: (بُرٍّ مَبْلُولٍ)
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[26 - 12 - 08, 05:39 م]ـ
وقرأ آخرُ عنوان كتابِ العلاَّمة / بكر أبو زيد - رحمه الله - المسمَّى [أذكار طَرَفَيْ النهار]
[أذكار طِرْ في النهار] من الطيران!
ذكر ذلك الشيخ أحمد القاضي في بعض الدروس.
ـ[ساعي]ــــــــ[26 - 12 - 08, 10:20 م]ـ
قصة مضحكة سمعتها أكثر من مرة في دروس الشيخ الحويني أرويها لكم بالمعنى
أحد المهتين بالعلم كان يقرأ " نستعين " في الفاتحة تسعين [90]
زاره أحد العلماء فأراد أن يسبر علمه بداية قبل الخوض في المسائل العلمية
فقال له اقرأ علينا الفاتحة
فقرأ إياك نعبد وإياك 90
فاستغرب العالم من صنيعه
فأجابه القارئ ..... لست متأكدا
60 أم 90
فقرأت 90
عملا بالأحوط!!!!!!
ـ[أبو بكر الغنامي]ــــــــ[28 - 12 - 08, 04:24 م]ـ
شيخ يشرح لتلاميذه معنى اللفظ المهمل , فيقول: (اللفظ المهمل هو اللفظ الذي لايدل على معنى بالوضع , ومثاله: ديز).
وفي آخر الدرس سأل احد التلاميذ: ما معنى ديز؟!
ـ[أبو عبد الوهاب الجزائري]ــــــــ[29 - 12 - 08, 02:04 ص]ـ
موضوع ممتاز بارك الله فيكم
ـ[الدبش المكي]ــــــــ[29 - 12 - 08, 02:55 ص]ـ
في أحد دروس الرحبية لشيخنا أحمد بن عمر الحازمي حفظه الله لما مر بقول الناظم:
والثلثان وهما التمام ** فاحفظ فكل حافظ إمام
قال الشيخ (وأذكره بالمعنى): يجب على طالب العلم أن يحفظ المتون ويراجعها ولا علم بدون حفظ والذي لم يحفظ فلن يصبح مأموم فضلاً عن أن يكون إمام ..
ـ[عبد الرحمن الربيعي]ــــــــ[15 - 05 - 10, 12:44 م]ـ
حدثني رجل من اهل الصلاح والضبط انه صلى المغرب مرة في احد المساجد فقرا الامام وكان عاميا ورفعنا لك ذكرك ففتح الراء والكاف فقال احد الظرفاء لما سمع القصة هذه والله نعمة ايضا
وحدثني ايضا ان احد الواعظين اراد ان يقرا من احد كتب الحديث الترغيب في حلق الذكر بكسر الحاء وفتح اللام وبكسر الذال واسكان الكاف فصحفها وفتح الحاء وسكن اللام وفتح الذال والكاف فقال هذا الظريف ايضا وهذا ايضامرغب فيه
ـ[سمير علي]ــــــــ[15 - 05 - 10, 06:19 م]ـ
جزاك الله خيراً
حضرتُ مرة خطبةً فذكر الخطيب حديثاً ثم قال:
رواه (حسن غريب) رحمه الله.
ـ[أبو الحسن الرفاتي]ــــــــ[16 - 05 - 10, 09:21 ص]ـ
جميل جداً بارك الله فيكم
ـ[أبوخالد]ــــــــ[17 - 05 - 10, 07:07 م]ـ
أظن المشاركات خرجت عن مسارها.
فالعنوان: "طرائف تتعلق بالمتون العلمية "
ولله تلك المشاركات القديمة.
ـ[أبو محمد الدمشقي المالكي]ــــــــ[21 - 09 - 10, 04:35 ص]ـ
من لطيف ما أخبرني به أحد الإخوة، أن محققا من المتطفلين على كتب الفقه، مر معه ذكر (ابن لبون) في الكتاب الذي يشتغل بتحقيقه،
فعلق عليه بقوله: " لم أجد له ترجمة "،
فاستدرك عليه آخر بقوله: " وقد وجدت ذكرا لأخته بنت لبون ".
والعهدة على الناقل، والله أعلم.
.
الذي أعرفه أنه قال عن (ابن لبون) "لم أعثر له على ترجمة" ثم مرت عليه_المحقق نفسه_ عبارة (بنت لبون) فقال "لم أعثر لها على ترجمة و لعلها أخته"
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/55)
ـ[أبو همام السعدي]ــــــــ[22 - 09 - 10, 12:09 ص]ـ
إن كان موضوع " الطرائف " توسع , فأسرد لكم قصة حصلت معي ومع أخي "التوأم" ونحن في سن "12" مع أحد مشايخنا الأفاضل:
وكانت هذه الحادثة بعدما انتهينا من حفظ "المذكرة الأولى للصحيحين" ...
* بينما أسمع أنا وهو "نتلوا مَعَ بَعض" عند الشيخ "سورة يوسف" فما أن وصلنا قوله تعالى [اذهبوا بقيمصي هذا وألقوه على وجه أبي ............ ] تكأكأ أخي قبل الوصول إليها ....
فاستوقفني الشيخ من القراءة , وقال لتوأمي: أكمل الآي!! فعاد ليستذكر!!
فقال سريعا من دونما شعور [اذهبوا بقميصي هذا وأتوني بأنبجانية أبي جهم] ....... !! وهذا الحديث في البخاري قد حفظناه ....
فما استملكنا أنفسنا من الضحك عليه , والله المستعان.(12/56)
الحكمة من النهي عن أكل الثوم والبصل ... لمن أراد الصلاة؟.
ـ[ابن المنذر]ــــــــ[08 - 03 - 03, 06:05 م]ـ
استشكلت علي كثيراً الحكمة في النهي عن أكلهما، هل هي:
1) لأنَّ الملائكة تتأذى منهما، كما يتأذى منهما بنو آدم. ومما يؤيد هذا الرأي حديث جابر، وفيه: (فإنَّ الملائكة تتأذى مما يتأذى به الإنسان) رواه مسلم. وفي اللفظ الآخر (فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم).
2) أو هي: أنَّ الملائكة تتأذى منهما لكونهما يؤذيان بني آدم. ويؤيد هذا الرأي حديث أبي هريرة ( ... ولا يؤذينَّا بريح الثوم) رواه مسلم، وفي رواية أبي عوانة (فلا يؤذينا في مسجدنا هذا).
وعلى أي السببين سيختلف الحكم حينئذٍ في بعض جزئياته؟
فما رأيكم أيها الإخوة،،،،،،،،؟؟
أرجو إبداء رأيكم، مع بيان وجه الاستدلال إنْ أمكن ...
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[06 - 10 - 10, 02:24 م]ـ
قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله:
وخرّج مسلم حديث جابر هذا من رواية يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، ولفظه: (من أكل من هذه البقلة: الثوم) - وقال مرةٍ -: (من أكل من البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم).
وخرّج معناه من حديث أبي الزبير، عن جابر - أيضاً.
وخرّج مسلم - أيضاً - من حديث الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا، ولا يؤذينا بريح الثوم).
فدل هذا الحديث - مع الذي قبله - على أن علة المنع من قربان المسجد تأذى من يشهده من المؤمنين والملائكة بالرائحة الكريهة.
" فتح الباري " لابن رجب (5/ 283).
ـ[اسلام سلامة علي جابر]ــــــــ[06 - 10 - 10, 03:03 م]ـ
السلام عليكم
لي سؤال متعلق
هل للمصاب بالزكام أن يترك الصلاة في المسجد لكي لا يؤذي من بجواره, بالعطس مثلا أكرمكم الله؟(12/57)
الفرق بين التقاعد والتأمين
ـ[المستفيد7]ــــــــ[08 - 03 - 03, 08:18 م]ـ
الفرق بين التقاعد والتأمين
المجيب د. سعود الفنيسان
التصنيف المعاملات/التأمين
التاريخ 5/ 1/1424هـ
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما حكم نظام التقاعد؟ وهل هو عقد ربوي؟ وأرجو بيان الفرق بينه وبين نظام التأمين، وإذا أراد الإنسان أن يتقاعد فهل هناك فرق من ناحية شرعية بين أن يصفي الموظف حقوقه أو أن يستلم راتب التقاعد؟ أرجو البيان الشافي؛ حيث أن الأمر اشتبه علي منذ أن تكلم العلماء في إنكار التأمين وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إلى السداد والصواب والإخلاص والتوفيق في الدنيا والآخرة إنه سميع قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجواب
نظام التقاعد ليس عقداً ربوياً وليس من التأمين المحرم وإنما استدل من يرى جواز التأمين التجاري بجواز نظام التقاعد، ولا أعرف أحداً من أهل العلم حرم (معاش التقاعد) بدليل معتبر، وإنما جاء اللبس على بعض الناس من العامة حيث كل من عقدي (التأمين والتقاعد) يدفع فيه الشخص أو الموظف مبلغاً من المال مقسطاً ثم يأخذ بعد زمن مبلغاً أكثر مما دفع مقسطاً أيضاً.
ووجه جواز معاش التقاعد أن الموظف منحته الدولة مكافأة (9%) تضم مع ما يخصم من راتبه الشهري وهو (9%) ثم يعطى الموظف مجموع النسبتين بعد تقاعده، لأن الدولة ممثلة بولي الأمر مسؤولة عن أسرته تبرعت له بذلك ووضع لصرفها له نظام روعي فيه مصلحته ومصلحة أقرب الناس إليه فنظام التقاعد من عقود (التبرعات)، أما عقد التأمين فهو من عقود (المعاوضات) ولو فرض أن (التقاعد) فيه جهالة أو غرر فهما قليلان، بخلاف عقد المعاوضة (التأمين) ففيه من الجهالة والغرر وأكل الأموال بغير حق ما هو ظاهر بيَّن، والقاعدة عند أهل العلم يغتفر في عقود التبرعات من الجهالة والغرر ما لا يغتفر في عقود المعاوضات علاوة على أن (9%) المقتطعة من راتب الموظف ليس حقاً خالصاً له بدليل أنه لو أراد ألا تقتطع من راتبه لما قبل قوله وهو داخل في عقده مع الدولة على هذا راضياً، وليس هناك فرق شرعي بين التصفية أو أخذ أقساط التقاعد، والله أعلم.
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=16088
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[07 - 03 - 04, 02:24 ص]ـ
ينظر أبحاث هيئة كبار العلماء (4/ 200 - 201) في الرد على الشيخ الزرقاء رحمه الله في إستدلاله على جواز التأمين بنظام التقاعد
فقد بينوا أن نظام التقاعد قد اختلف فيه أهل العلم المعاصرين
ولعلي أنقل كلامهم كاملا بإذن الله تعالى فيما بعد
فالمقصود أن نظام التقاعد يحتاج إلى تحرير
فعنما يقتطع من المرتب الشهري للموظف مبلغا معينا قد يكون بدون رضاه، ثم يخير في نهاية فترة الخدمة بين أخذ حقوقه أو نظام التقاعد!
وقد يأخذ من مال التقاعد أكثر مما اقتطع منه، وقد يكون أقل، وقديحرم كل الورثة أو بعض الورثة من التقاعد وإن بقي له منه شيء، ولايقسم بينهم قسمة شرعية!
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[07 - 03 - 04, 03:38 ص]ـ
أيضاً فبعض الأنظمة الرأسمالية لا تتكفل الدولة بالراتب التقاعدي بل هو اختيار خاص. بمعنى أن يقرر الموظف (سواء للقطاع العام أم الخاص) بتخصيص جزء من راتبه ليدفعه لصندوق التقاعد. وعندما يصل إلى سن التقاعد، يتم تحديد راتبه التقاعدي حسب المبلغ الذي دفعه للصندوق. إلا أن هذا الراتب التقاعدي يستمر إلى الوفاة.
فالمقصود في هذه الحالة أنه غير مجبر على دفع جزء من راتبه إلى الصندوق التقاعدي.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[09 - 03 - 04, 02:27 ص]ـ
في أبحاث هيئة كبار العلماء (4/ 200 - 201) في الرد على الشيخ الزرقاء رحمه الله في إستدلاله على جواز التأمين بنظام التقاعد
ونوقش ذلك بمايأتي:
أولا: أن قول المستدل: قد شهدت جميع الدلائل الشرعيةفي الشريعةالإسلامية وفقهها بجوازنظام التقاعد- مجرددعوى مبالغ فيها ليس معه من الأدلةالصحيحة ما يتعمد عليه فيها فضلا عن أن يكون لهاأدلة لاتقوم أمامها شبهة توهم المنع.
ثانيا: ادعى المستدل أن علماء الشريعه كافة في عصرناأقروانظام التقاعد دون أية شبهة، وفي هذا من ا لمبالغة مافي سابقه، وإنماهي دعوى يردها الواقع، فإن المسألة نظرية، ويوجد من العلماء المعاصرين من يخالف فيها.
ثالثا: إنه على تقدير اتفاقهم هل يعتبر ذلك إجماعا شرعيا صحيحا تثبت به الأحكام
وهم يعترفون على أنفسهم بالتقليد.
رابعا: قد يقال:إن كان مااقتطع من مرتب الموظف لايزال باقيا على ملكه مع ماقد ضم إليه إلا أنه قيد صرفه بزمن محدود وكيفية محدودة،فالكلام في حكمه كالكلام في حكم التأمين وقد تقدم، وربما كان التقاعد أشد لأن مافيه من الغرر والمخاطرة والمغامرة أشد، ولأن توزيعه يجري على غير سنن المواريث عطاء مستمرا أو مؤقتا أو حرمانا.
خامسا: أنه يمكن أن يقال: إن ماجعل للموظف أو أتباعه من راتب تقاعدي يعتبر مكافأةالتزم بها ولي الأمر باعتباره مسؤولاعنه وعن أسرته، ووضع لصرفها نظاما راعى فيه مصلحته ومصلحةألصق الناس به وأقربهم إليه من أسرته، كما راعى فيه مابذله الموظف من جهد في خدمة الأمة.
وعلى هذالايكون المعاش التقاعدي من باب المعاوضات المالية التجارية حيث كان مبناه مسؤولية ةلي الأمر عن رعيته ومقابلة أرباب المعروف فيه بالمعروف،
وإذن فلا شبهة بينه وبين عقود التأمين فإنها معاوضات ماليه تجارية استغلالية يقصد بها الربح، فالفرق واضح بين مكافآت من أولياء أمور الأمة المسؤولين عن رعيتهم لمن قام بخدمة الأمة أو من يعنيه أمره، جزاء معروفه – وبين عقود معاوضات تجارية تقصد بها شركات التأمين استغلال المستأمنين والكسب من ورائهم بطرق غير مشروعة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/58)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[09 - 03 - 04, 02:31 ص]ـ
فالأحوط والأفضل للمسلم التقي أن يأخذ مايسمى تصفية الحقوق ولايأخذ مايسمونه تقاعد لأنه نظام ربوي ولا يخلو من شبهة.
ـ[نصب الراية]ــــــــ[11 - 03 - 04, 10:18 ص]ـ
من باب المشاركة، وليس الفتيا، نقول: بأن نظام التقاعد ليس فيه إلا احتمال واحد، وهو الربح فقط، فليس فيه خسارة، فما تدفعه سيرجع إليك حتما، أما نظام التأمين، فهو دائر بين أمرين، إما الربح أو الخسارة، وهذا هو الغرر والجهالة، فلا تعلم أيرجع لك مالك أم لا. والله الموفق
ـ[تقويم النظر]ــــــــ[11 - 03 - 04, 10:53 ص]ـ
فرق الشيخ الثنيان في كتابه التامين بين التقاعد بثلاثة فروق تراجع هناك
وتأيدا لكلام الشيخ عبد الرحمن الفقيه في التورع يذكر هنا ان الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله كان لا يستلم معاش التقاعد كما حدثني بها غير واحد من المشايخ.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 03 - 04, 02:17 م]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة نصب الراية
من باب المشاركة، وليس الفتيا، نقول: بأن نظام التقاعد ليس فيه إلا احتمال واحد، وهو الربح فقط، فليس فيه خسارة، فما تدفعه سيرجع إليك حتما
كيف يا أخي؟
إذا توفي الموظف -أطال الله عمركم- قبل وصوله لسن التقاعد، فقد خسر كل ما دفعه. وإذا عاش عمراً مديداً، ربح أكثر مما دفعه.(12/59)
الامام السيوطي ينسب للامام ابن حجر قولا غريبا!!
ـ[أبو الوليد الجزائري]ــــــــ[08 - 03 - 03, 08:38 م]ـ
الامام السيوطي ينسب للامام ابن حجر قولا غريبا!! استغرب هذا القول شيخنا حافظ حكمي حفظه الله وقال لنا يومها:من راى هذا النقل في كتب ابن حجر ,فقلت له; كانه مر معي ,قال:ان اتيت به فلك جائزة. وهذا قبل خمس سنوات فالمجال مفتوح للاخوة لمن رغب في جائزة شيخنا الفاضل الحكمي فانقل هنا كلام ابن حجر فيما نقله السيوطي في التدريب تحت مبحث حد الصحيح اورد السيوطي تنبيهات .......
الثالث; قيل: لم يفصح بمراده من الشذوذ هنا وقد ذكر في نوعه ثلاثة اقوال؛ احدها: مخالفة الثقة لارجح منه والثاني تفرد الثقة مطلقا والثالث تفرد الراوي مطلقا وردالاخيرين فالظاهر انه اراد هنا الاول.
قال شيخ الاسلام (يقصد ابن حجر):وهو مشكل لان الاسناد اذا كان متصلا ورواته كلهم عدولا ضابطين فقد انتفت عنه العلل الظاهرة ثم اذا انتفى كونه معلولا فما المانع من الحكم بصحته فمجردمخالفة احد رواته لمن هو اوثق منه او اكثر عددا لا يستلزم الضعف بل يكون من باب صحيح واصح،قال: ولم يرو مع ذلك عن احد من ائمة الحديث اشتراط نفي الشذوذ المعبر عنه بالمخالفةوانما الموجود من تصرفاتهم تقديم بعض ذلك على بعض في الصحة. وامثلة ذلك موجودة في الصحيحين وغيرهما فمن ذلك انهما اخرجا قصة جمل جابر من طرق وفيها اختلاف كثير في مقدار الثمن وفي اشتراط ركوبه وقد رجح البخاري الطرق التي فيها الاشتراط على غيرها مع تخريج الامرين ورجح ايضا كون الثمن اوقية مع تخريجه ما يخالف ذلك و من ذلك ان مسلما اخرج فيه حديث مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة في الاضطجاع قبل ركعتي الفجروقد خالفه عامة اصحاب الزهري كمعمر ويونس وعمروبن الحارث والاوزاعي وابن ابي ذئب وشعيب وغيرهم عن الزهري فذكروا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح ورجح جمع من الحفاظ روايتهم على رواية مالك ومع ذلك فلم يتاخر اصحاب الصحيح عن اخراج حديث مالك في كتبهم وامثلة ذلك كثيرة ثم قال؛ فان قيل؛يلزم ان يسمى الحديث صحيحا ولا يعملبه. قلت؛ لا مانع من ذلك،ليس كل صحيح يعمل به بدليل المنسوخ قال وعلى تقدير التسليم`, ان المخالف المرجوح لا يسمى صحيحا،ففي جعل انتفائه شرطا في الحكم للحديث بالصحة نظر، بل اذاوجدت الشروط المذكورة اولا حكملحديث بالصحة ما لم يظهر بعد ذلك ان فيه شذوذا،لان الاصل عدم الشذوذ، وكون ذلك اصلا ماخوذ من عدالة الراوي وضبطه فاذا ثبت عدالته وضبطه كان الاصل انه حفظ ما روى حتى يتبين خلافه اهـ1/ 65ـــ66
الذي ظهر لي حينها ان هناك سقطا من كتاب النكت لابن حجر او ان له النت الكبير والصغير كما قاله بعض المشايخ والقرينة التي ارشدت لذلك كلام ابن حجر نفسه في مبحث الشاذ؛ ..... لكن هل يلزم من ذلك عدم الحكم عليه بالصحة! محل توقف قد قدمت التنبيه عليه في الكلام على نوع الصحيح ...... اهـ ثم ذكر كلاما شبيها بامنقول اعلاه (لم افز بجائزة شيخنا الحكمي لانه يريد النص الاول بلفظه في كتاب لابن حجر) رجعت الى كلام الحافظ ابن حجر في نوع الصحيح من النكت فلم النص الذي احال عليه هنا في مبحث الشاذ فهل من موجه اجزل الله لكم المثوبة
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[08 - 03 - 03, 09:57 م]ـ
الأخ الفاضل ابو الوليد ..
هذا النقل، يغلب على الظن أنه من كتاب البقاعي (النكت
) و هو حاشية على شرح الألفية للعراقي
و فيه نقولات كثيرة تفرد بها عن غيره يرويه مشافهة عن ابن حجر، و الكتاب كما سمعت انتهى منه الدكتور ماهر الفحل و هو الآن يطبع في أحدى الدور
ـ[ظافر آل سعد]ــــــــ[09 - 03 - 03, 06:51 ص]ـ
الذي في ذهني الان أن السيوطي نقل هذا الكلام في ((البحر الذي زخر)) , وذكر أنه من ((النكت الكبرى)) لشيخه على كتاب ابن الصلاح.
أما البقاعي فقد نقله يقينا في ((النكت الوفية)).
وفي ((النكت)) المطبوع لابن حجر إشارة إليه.
والله أعلم.
ـ[أبو الوليد الجزائري]ــــــــ[09 - 03 - 03, 06:20 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[اثرى نت]ــــــــ[09 - 03 - 03, 06:40 م]ـ
احسنتم
ـ[أحمد عبدالرازق حسن]ــــــــ[04 - 12 - 06, 08:18 م]ـ
السلام عليكم
الأخ السائل الكريم، بعد الحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله
لقد سألت عن نقل للسيوطي عن ابن حجر، و ليس لي زيادة على ما تفضل به الأخوة، و لكن أشير أن السيوطي يعتبر معاصرا لابن حجر، على الرغم أنه ادركه صغيرا، و توفي ابن حجر و لم يبلغ السيوطي الحلم، و لكنه عاصره و حضر حلقاته و إن كانت مرة أو اثنتان، و عاصر تلاميذه من بعده و أخذ عنهم، و يوجد في مرويات السيوطي الكثير من أسانيد ابن حجر.
و الشاهد في ذلك أن السيوطي قد يروي عن ابن حجر شيئا يتعذر عن الباحث اليوم أن يجده في عالم المطبوعات، إن كان موجودا أصلا، فضياع الؤلفات و التوهم في نسبتها وارد، أي أني أريد القول أنه إذا نسب السيوطي شيئا لابن حجر فأرى أنه حسب الباحث نسبة ذلك لابن حجر و أن لم يوجد في مؤلفاته التي بين أيدينا اليوم ... و الله أعلم ... و صلى الله علي سيدنا محمد وآله و صحبه و بارك و الحمد لله رب العالمين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/60)
ـ[حسن باحكيم]ــــــــ[04 - 12 - 06, 10:36 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[04 - 12 - 06, 10:46 م]ـ
السيوطي يعتبر معاصرا لابن حجر، على الرغم أنه ادركه صغيرا، و توفي ابن حجر و لم يبلغ السيوطي الحلم، و لكنه عاصره و حضر حلقاته و إن كانت مرة أو اثنتان
توفي الحافظ ابن حجر وللسيوطي من العمر ثلاث سنوات(12/61)
فوائد حديثية من كلام الذهبي ... تكملة
ـ[الباز]ــــــــ[08 - 03 - 03, 10:43 م]ـ
* الفائدة: " يجوز كتمان بعض الأحاديث التي تحرك فتنة في الأصول أو الفروع أو المدح أو الذم. أما حديث يتعلق بحل أو حرام، فلا يحل كتمانه بوجه؛ فإنه من البينات والهدى " السير 2/ 597
* الفائدة: " الخبر إذا رواه ثقتان كان أقوى وأرجح مما انفرد به واحد، وفي ذلك حض على تكثير طرق الحديث لكي يرتقي عن درجة الظن إلى درجة العلم، إذ الواحد يجوز عليه النسيان والوهم، ولايكاد يجوز ذلك على ثقتين لم يخالفهما أحد .... " تذكرة الحفاظ 1/ 11(12/62)
ارجو الافادة حول هذا الحديث
ـ[ابو البراء السلامي]ــــــــ[08 - 03 - 03, 11:24 م]ـ
عن محمد بن علي بن ركانة: (أن ركانة صارع النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فصرعه النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم).
رواه أبو داود.
ارجوا الافادة حول حكم هذا الحديث و تخريجه و كلام الشيخ السعد او العلوان في هذا الحديث ان وجد
و هل يصح وضع الجعل على غير النصل و الخف والحافر؟
شاكرين لكل من ساهم في هذا الصرح العلمي المفيد
ـ[المهذب]ــــــــ[09 - 03 - 03, 10:44 م]ـ
الحديث أخرجه الترمذي وقال: (حديث حسن غريب، واسناده ليس بالقائم،
ولانعرف أبا الحسن العسقلاني ولاابن ركانة).أي فيه جهالة. 4/ 248.
وقال الشوكاني في النيل: (وحديث محمد بن علي بن ركانة في إسناده أبو الحسن العسقلاني وهو مجهول وأخرجه أيضًا الترمذي من حديث أبي الحسن العسقلاني عن أبي جعفر محمد بن ركانة وقال غريب وليس إسناده بالقائم.
وروى أبو داود في المراسيل عن سعيد بن جبير قال: كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم بالبطحاء فأتى عليه يزيد بن ركانة أو ركانة بن يزيد ومعه عير له فقال له يا محمد هل لك أن تصارعني فقال ما تسبقني قال شاة من غنمي فصارعه فصرعه فأخذ الشاة فقال ركانة هل لك في العود ففعل ذلك مرارًا فقال: يا محمد ما وضع جنبي أحد إلى الأرض وما أنت بالذي تصرعني فأسلم ورد النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم عليه غنمه.
قال الحافظ: إسناده صحيح إلى سعيد بن جبير إلا أن سعيدًا لم يدرك ركانة.
قال البيهقي: وروي موصولًا وفي كتاب السبق لأبي الشيخ من رواية عبيد اللّه بن يزيد المصري عن حماد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مطولًا. ورواه أبو نعيم في معرفة الصحابة من حديث أبي أمامة مطولًا وإسنادهما ضعيف.
وروى عبد الرزاق عن معمر عن يزيد ابن أبي زياد وأحسبه عن عبد اللّه بن الحارث قال: صارع النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أبا ركانة في الجاهلية وكان شديدًا فقال: شاة بشاة فصرعه النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال: عاودني في أخرى فصرعه النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال: عاودني فصرعه صلى اللّه عليه وآله وسلم الثالثة فقال أبو ركانة: ماذا أقول لأهلي شاة أكلها الذئب وشاة نشزت فما أقول في الثالثة فقال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم: ما كنا لنجمع عليك أن نصرعك فنغرمك خذ غنمك هكذا وقع فيه أبو ركانة والصواب ركانة.
اما العوض في غير االثلاث فلايجوز عند الجمهور ولشيخ الاسلام تفصيل
والاحناف كذلك.
ـ[ابو البراء السلامي]ــــــــ[13 - 03 - 03, 12:24 ص]ـ
شكرا لاخي المهذب و لكن
وجدت المحدث الالباني رحمه الله قد حسن الحديث
وذكر رواية لمرسل سعيد بن جبير موصولة نقلا عن الخطيب في المؤتلف بسند (احمد بن عتاب العسكري ثنا حفص بن عمر ثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكره الا انه جعل السبق مائة في المرات الثلاث بدل الواحدة
فالحديث يحتاج الى زيادة دراسة(12/63)
سؤال يحتاج إلى جواب مفصل فهل من مجيب؟
ـ[وهج البراهين]ــــــــ[09 - 03 - 03, 07:23 ص]ـ
ما يروى من تأثير قدمه صلى الله عليه وسلم في الصخر إذا وطئ عليه هل هذا صحيح.(12/64)
هل حقًا تم العثور على تاريخ نيسابور للحاكم
ـ[الذهبي]ــــــــ[09 - 03 - 03, 10:02 ص]ـ
حدثني بعض طلاب العلم منذ ما يقرب من ثلاث سنوات أنه تم العثور على نسخة خطية من تاريخ نيسابور للحاكم أبي عبدالله النيسابوري، وأنه يتم تحقيقه في السعودية، ومنذ هذا الزمن وإلى الآن لم أسمع شيئًا جديدًا حول هذا الموضوع، فمن كان عنده علم بشأن ما ذكرته فليفدنا به مأجورًا إن شاء الله تعالى.
وجزاكم الله خيرًا.
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[09 - 03 - 03, 10:10 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=3445&highlight=%CA%C7%D1%ED%CE+%E4%ED%D3%C7%C8%E6%D1
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=3434&highlight=%CA%C7%D1%ED%CE+%E4%ED%D3%C7%C8%E6%D1
ـ[الذهبي]ــــــــ[09 - 03 - 03, 10:54 ص]ـ
جزاكم الله خيرًا.(12/65)
سؤال: ما حكم تبديل نوع الزكاة؟
ـ[يوسف الشحي]ــــــــ[09 - 03 - 03, 02:17 م]ـ
هل يجوز أن أشتري بقيمة الزكاة الواجبة للفقير أو للمسكين أمورأ عينية يحتاجها بدلا من إعطائه المال؟
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[09 - 03 - 03, 05:40 م]ـ
الاحتياط أن تأخذ بقول الجمهور وهو المنع من ذلك للأسباب الآتية:
1) لأن الزكاة عبادة فمن وجب عليه إخراجها نقودا لم يجز له استبدال النقود بغيرها
2) ولأنها حق الفقير فالتصرف في نقوده وشراء شيء له بها بغير إذنه لا يجوز لأنه تصرف فيما لا تملك وتوكيل نفسك عمن لم يوكلك عن نفسه.
3) ولأن فتح هذا الباب يفضي إلى التلاعب في الزكاة من أهل الشح فيشتري الشيء برخص ويقومه على الفقير غاليا أو يكون عنده بضاعة راكدة أو أثاث أو ملابس يريد أن يتخلص منها والتخلص منها سيكون مجانا بل قد يكلفه ثمن نقلها إلى مقلب القمامة فبدلا من ذلك يعطيها الفقراء عوضا عن زكاة ماله فيضرب عصفورين بحجر.
ولكن أباح بعض فقهاء السلف والخلف أن يشتري الغني بزكاة ماله ما يحتاج إليه الفقير ويعطيه إياه عروضا
وممن أباح ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال ص 750 فقال ما خلاصته أنه لا بأس إذا وجد الغني الفقراء بحاجة إلى مسكن أن يشتري لهم مسكنا يؤويهم من زكاة ماله أو وجدهم عراة أن يشتري لهم من زكاة ماله ثيابا يكسوهم بها
لكنه اشترط شرطا في غاية الأهمية وهو ألا يفعل الغني ذلك محاباة ولا اتباعا للهوى، وهذا هو سد ذريعة السبب الثالث الذي ذكرناه من أسباب منع الجمهور من ذلك.
ملاحظة: هناك ثلاث مسائل أخر وهي:
- من وجبت عليه زكاة أنعام أو زروع هل يجوز أن يخرج قيمتها نقودا؟ مطلقا أو عند الحاجة إلى نقلها وصعوبة نقلها على حالها، وهل يشترط بعد نقلها نقودا أن يشترى بها أنعام أو زروع بحيث تعطى للفقير على صورتها؟
- من وجبت عليه زكاة زروع أو أنعام هل يجوز أن يخرج قيمتها عروضا كثياب وأواني ونحو ذلك؟
- من وجبت عليه زكاة عروض التجارة هل يجوز أن يخرجها عروضا بدلا من تقويمها وإخراج قيمتها نقودا؟
الجمهور على المنع أيضا في هذه المسائل، ولكن قال بجواز كل منها طائفة من أهل العلم، واستدلوا بأثر طاوس عن معاذ المعلق في صحيح البخاري (ائتوني بخميص أو لبيس آخذه منكم مكان الحنطة والشعير)، وفي سنده انقطاع،
قال ابن قدامة في المغني:
وظاهر مذهبه _ أي مذهب أحمد _أنه لا يجزئه إخراج القيمة في شيء من الزكوات. وبه قال مالك والشافعي، وقال الثوري وأبو حنيفة: يجوز. وقد روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز، والحسن، وقد روي عن أحمد مثل قولهم، فيما عدا الفطرة. وقال أبو داود: سئل أحمد، عن رجل باع ثمرة نخله. قال: عشره على الذي باعه. قيل له: فيخرج ثمرا، أو ثمنه؟ قال: إن شاء أخرج ثمرا، وإن شاء أخرج من الثمن. وهذا دليل على جواز إخراج القيم. ووجهه قول معاذ لأهل اليمن: ائتوني بخميص أو لبيس آخذه منكم، فإنه أيسر عليكم، وأنفع للمهاجرين بالمدينة. وقال سعيد: حدثنا سفيان عن عمرو، وعن طاوس، قال لما قدم معاذ اليمن، قال: ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير، فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين، بالمدينة. قال: وحدثنا جرير، عن ليث، عن عطاء، قال كان عمر بن الخطاب يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم. ولأن المقصود دفع الحاجة، ولا يختلف ذلك بعد اتحاد قدر المالية باختلاف صور الأموال. اهـ
وبحث هذه المسائل يطول، فأقتصر على هذه النبذة.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[09 - 03 - 03, 09:44 م]ـ
أحسن الله إليكم يا شيخ وليد، هذا تفصيل حسن ...
و خلاصة قول من أجاز ذلك أن ضابطه (مراعاة مصلحة الفقير)، وذلك في صورٍ، منها:
1) أن يكون الفقير ممن ابتلي ببعض المحرمات، وتحقق أنه سيبذل مال الزكاة في شراء سلعة محرمة (كالدخان أو الخمر)، فهذا يشترى له ولأولاده ما يكفيهم من الزكاة، ولا يعان بها على المعصية.
2) أن تجب عليه زكاة بهيمة الأنعام، وتكون جهة جمع الزكاة تستقبل الزكاة نقوداً لكونها أرفق بها، وأنفع للفقير، فتدفع إليهم زكاة الماشية نقوداً، مما يوفر على الفقراء مؤونة نقل الأموال الزكوية.
و القول بالجواز اختيار ابن تيمية (25/ 82)، ومحمد بن إبراهيم "مفتي الديار سابقاً " (4/ 104)، وعليه العمل في الجزيرة العربية ....
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[09 - 03 - 03, 10:15 م]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا أبا عبد الله
فالصور التي مثّلتم بها يظهر فيها جليا أن الغرض فعل ما هو الأصلح للفقير فلذا هي جائزة على ما تفضلتم بنقله عن شيخ الإسلام والعلامة ابن إبراهيم رحمهما الله.
والذي أردته أنه إذا لم تكن مصلحة الفقير ظاهرة جلية في تبديل الواجب في الزكاة بغيره ولا سيما إذا كانت هناك مصلحة للغني في هذا التبديل بما لا يؤمن معه اتباع الهوى والإضرار بالفقير ولو من حيث لا يشعر فهنا يكون الاحتياط ترك التبديل وإخراج الواجب كما هو، والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/66)
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[10 - 03 - 03, 12:12 ص]ـ
العفو شيخنا أبا خالد ...
ما تفضلتم به واضح مما حررتموه أولاً، وإنما ضربت مثالاً لما قعدتموه، وقد قيل:
لا تعجبن إهداءنا لك منطقاً .... منك استفدنا حسنه ونظامه
و له بيت متمِّم لا أراه سائغاً، وهو:
فالله يجزي عبده ويثيبه ....... والعبد يتلو وحيه وكلامه
زادك الله علماً و فضلاً ..
ـ[يوسف الشحي]ــــــــ[10 - 03 - 03, 01:41 ص]ـ
الشكر الجزيل للشيخين الكريمين أبي خالد وأبي عبدالله
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 03 - 03, 05:42 ص]ـ
إتماما لما تفضل به الشيخان الكريمان
قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: (باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده)
1453 حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنسا رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم
من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما
ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين
ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو عشرين درهما
ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين
ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين)
فهنا جاز أخذ القيمة عند عدم وجود العين المطلوبة فقد يستدل به على جواز أخذ القيمة في الزكاة مطلقا، وهو مذهب الحنفية (حاشية ابن عابدين (2/ 32))
وقد يستدل به على أخذ القيمة عند الحاجة (وهو تحقيق مذهب أحمد كما بينه الإمام ابن تيمية عليه رحمه الله خلافا لمن جعله رواية أخرى عن أحمد).
جاءفي مجموع الفتاوى لابن تيمية رحمه الله (25/ 82) (وسئل رحمه الله عمن أخرج القيمة في الزكاة فإنه كثيرا ما يكون أنفع للفقير هل هو جائز أم لا؟
فأجاب:
وأما إخراج القمية في الزكاة والكفارة ونحو ذلك فالمعروف من مذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز،وعند أبى حنيفة يجوز وأحمد رحمه الله قد منع القمية في مواضع وجوزها في مواضع فمن أصحابه من أقر النص ومنهم من جعلها على روايتين.
والأظهر في هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه
ولهذا قدر النبي صلى الله عليه وسلم الجبران بشاتين أو عشرين درهما ولم يعدل الى القيمة ولأنه متى جوز إخراج القيمة مطلقا فقد يعدل المالك إلى أنواع ردئية وقد يقع في التقويم ضرر!
لأن الزكاة مبناها على المواساة وهذا معتبر في قدر المال وجنسه وأما اخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به مثل: أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم فهنا اخراج عشر الدراهم يجزيه ولا يلكف أن يشتري ثمرا أو حنطة إذ كان قد ساوى الفقراء بنفسه وقد نص أحمد على جواز ذلك.
ومثل أن يجب عليه شاة في خمس من الابل وليس عنده من يبيعه شاة فاخراج القيمة هنا كاف ولا يلكف السفر إلى مدينة أخرى ليشتري شاة، ومثل أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة لكونها أنفع فيعطيهم إياها،أو يرى الساعي أن أخذها أنفع للفقراء.
كما نقل عن معاذ بن جبل أنه كان يقول لأهل اليمن (ائتونى بخميص أو لبيس أسهل عليكم وخير لمن في المدينة من المهاجرين والانصار) وهذا قد قيل إنه قاله في الزكاة وقيل في الجزية) انتهى.
وهذا هو أعدل الأقوال وأوسطها، وفيه العمل بالنصوص الواردة جميعا، خلافا لمن منع من أخذ القيمة كالشافعية والمالكية، وخلافا لمن أجاز دفع القيمة مطلقا كالحنفية.
والمسألة التي ذكرها الأخ أبو عبدالله حفظه الله (أن يكون الفقير ممن ابتلي ببعض المحرمات، وتحقق أنه سيبذل مال الزكاة في شراء سلعة محرمة (كالدخان أو الخمر)، فهذا يشترى له ولأولاده ما يكفيهم من الزكاة، ولا يعان بها على المعصية.)
قد تدخل في ما يسمى بمراعاة حظ الفقراء
وقد راعى الحنابلة الأحظ للفقراء في عدة مسائل منها زكاة عروض التجارة
قال البهوتي في شرح المنتهى (1/ 408) (وتقوم عروض التجارة إذا تم الحول بالأحظ للمساكين من أهل الزكاة من ذهب أو فضة 00) ومثله في الإنصاف (3/ 155) وجاءفي الدرر السنية (4/ 214) (سئل الشيخ عبدالله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى عن تقويم العروض؟
فأجاب:
العروض تقوم عند الحول بالريالات لأنها أنفع للفقراء ولأن العروض تقوم بالأحظ للفقراء من عين أو ورق كما نص عليه الفقها.
انتهى.
وكذلك أخذ الزكاة من المعيبة، قال في الإنصاف (3/ 65) (واختار المجد الإجزاء إن رآه الساعي أنفع للفقراء).
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[05 - 09 - 03, 08:01 ص]ـ
يبقى إشكال في ما ذكره ابن قدامة عن الإمام أحمد رحمه الله فيما ذكره الشيخ أبو خالد حفظه الله وهو
(وقال أبو داود: سئل أحمد، عن رجل باع ثمرة نخله. قال: عشره على الذي باعه. قيل له: فيخرج ثمرا، أو ثمنه؟ قال: إن شاء أخرج ثمرا، وإن شاء أخرج من الثمن. وهذا دليل على جواز إخراج القيم 00) انتهى.
فقد يكون تخيير الإمام أحمد هنا للبائع بعد أن باع الثمر فلايبقى عنده شيء من الثمر فيخير بين الأمرين، فلا يستدل به على جواز إخراج القيم مطلقا
والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/67)
ـ[ام سارة]ــــــــ[26 - 10 - 07, 04:45 ص]ـ
لي اخت في الله تدفع زكاة مالها لابنة اخيها المتوفى ولكن تعطيها المال على هيئة ملابس للعيدين او ما يلزمها من اغراض سألتها لما لا تعطيها اموال قالت لان البنت ما زالت صغيرة واخاف لو اعطيت المال لامها ان تضعه في ايجار المسكن لانهم يحتاجون لكل درهم لدفع اجرة السكن حيث لا عائل لهم
فهل ما تفعله صواب؟
هدانا الله واياكم لما يحب ويرضى
ـ[أبو عبد الله مصطفى]ــــــــ[30 - 10 - 07, 10:25 ص]ـ
الزكاة تعطى للفقير بعينها تمليكاً له لأنه يملكها بالصفة المتصف بها من ضمن الأصناف الثمانية وأنصح الأخت بإعادة إخراج زكاتها مرة أخرى وتعتبر ما دفعته من ملابس صدقة عامة والصغير ينوب عنه ولي أمره في كل أموره وهو المسئول عنه في كل شيء والزكاة قسمها الله عز وجل على الأصناف الثمانية وتعطى لهم بعينها ولا يجوز لصاحب المال التصرف في أموال الفقراء إلا عن طريق الوكالة بأن وكلوه عنهم يقوم مقامهم فيما وكل فيه.
ـ[ام سارة]ــــــــ[30 - 10 - 07, 10:10 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك الله لكم في وقتكم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[31 - 10 - 07, 08:57 ص]ـ
كما ذكر الأخ أبو عبدالله جزاه الله خيراً .. فإنه لا بد من تمليك الفقير للزكاة، ثم هو يتصرف فيها.
وقد جاء في الآية الكريمة: ((إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم)) فهؤلاء الأصناف الأربعة يملكون الزكاة؛ لأن (لام) الملك هنا ..
وأما بقية الأصناف فسبقتها (في)، وهي تفيد أن الزكاة تدفع لهم بقدر ذلك المصروف لأجله: ((وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل)). وبالله التوفيق.(12/68)
قصة علقمة مع امه هل هي صحيحة؟
ـ[القارئ]ــــــــ[09 - 03 - 03, 02:25 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
يتسائل البعض و يتناقل قصة علقمة التى وافاه الموت ولكن روحه لم تخرج بسهولة واصبح يتعذب حتى قيل ان له اما كا عاقا بها وله زوجة يفضلها عليها فاخبر الرسول صلى الله عليه وسلم
فامر بجمع حطب لكي يلقى فيها فتخرج روحه
فلما سمعت امه بالخبر
رضيت عنه وجعلته في حل
ثم خرجت روحه ,,,,,,,,,,,,,
===================
السؤال / هل يصح هذا الخبر؟
وان لم يصح فهل لاحد ان يذكره في باب الوعظ بحجة انه معناه صحيحا
ـ[ابن أبي شيبة]ــــــــ[09 - 03 - 03, 07:35 م]ـ
انظر حفظك الله لضعف هذه القصة:
السلسلة الضعيفة للعلامة الألباني ـ رحمه الله ـ (رقم 3183)
وقصص لا تثبت للشيخ مشهور (3: 19 القصة الحادية والعشرون)
والله الموفق.
ـ[القارئ]ــــــــ[09 - 03 - 03, 11:00 م]ـ
بارك الله فيك اخي ابن ابي شيبة وزادك الله علما وعملا ,,,,,,,,(12/69)
بشرى لأهل مكة .......... ؟
ـ[احمد بن الحنبلي]ــــــــ[09 - 03 - 03, 03:13 م]ـ
باذن الله عزوجل ستستضيف مكة المكرمة صاحب الفضيلة الشيخ د/
عبدالكريم بن عبدالله الخضير
بلقاء مفتوح
في مخيمها الدعوى الأول الكائن في جعرانه (بجوار جامع الميقات بجعرانه) وذلك في يوم الخميس الموافق:
(10 - 1 - 1423هـ)
بعد صلاة العشاء الآخر وذلك في تمام الساعة 8:45 مساءا ان شاء الله تعالى.
للا ستفسار الاتصال بالأخ (محمد): 055523369
ـ[أبو عمر المشاري]ــــــــ[09 - 03 - 03, 11:57 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيراً على هذا الخبر
لكن التاريخ المذكور 1423هـ!! كيف هذا؟؟!!(12/70)
سؤال عن رأي الشيخ / محمد العثيمين رحمه الله
ـ[أيوب]ــــــــ[09 - 03 - 03, 08:21 م]ـ
من وصل بالطائرة مثلاً من الرياض وكان من أهل القصيم وأدركته صلاة المغرب في مطار القصيم فهل يجمع معها العشاء أو يعتبر وصل بلد إقامته وهل للشيخ محمد العثيمين رحمه الله كلام في ذلك
ـ[ابوفيصل]ــــــــ[10 - 03 - 03, 08:05 ص]ـ
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الممتع:
مسألة: إذا كان في القصيم وخرج إلى المطار، هل يقصر في المطار؟
الجواب: نعم يقصر؛ لأنه فارق عامر قريته فجميع القرى التي حول المطار منفصلة عنه، أما من كان من سكان المطار؛ فإنه لا يقصر في المطار، لأنه لم يفارق عامر قريته.
مسألة: وهل له أن يفطر في المطار؟
الجواب: نعم له أن يفطر، فلو أراد أن يسافر في رمضان وخرج وبقي في المطار ينتظر الطائرة، وأقصد بذلك مطار القصيم فإنه يفطر، لأنه فارق عامر قريته، ولو قدر أن الطائرة لم تقلع ولم يحصل السفر ذلك اليوم، هل يعيد الصلاة التي كان قصرها؟
الجواب: لا، لأنه أتى بها بأمر الله موافقة لشرعه، فتكون مقبولة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملاً ليس عليها أمرنا فهو رد» فمفهومه أن من عمل عملاً عليه أمر الله ورسوله فهو مقبول.
الممتع 4/ 514.
قلت: فكذلك اذا وصل الى مطار القصيم فله أن يجمع لأنه لم يصل الى بلده فإن المطار يعتبر خارج البلد.
ـ[أيوب]ــــــــ[10 - 03 - 03, 02:09 م]ـ
جزاك الله خير يا أبا فيصل ونفع بك المسلمين(12/71)
جديد الكتب [3]
ـ[المصنف]ــــــــ[09 - 03 - 03, 11:00 م]ـ
1 - ضوابط قبول عنعنة المدلس-دراسة نظرية وتطبيقية/د. عبدالرزاق الشايجي/ الناشر جامعة الكويت/2002/ مجلد-350 صفحة.
2 - الرواة الذين ترجم لهم ابن حبان في المجروحين واعادهم في الثقات
(جمع، دراسة, وتحليل) / الدكتور مبارك سيف الهاجري،-/ منشورات جامعة الكويت/2000/ مجلد/396 صفحة.
3 - الجواب المفيد للسائل المستفيد/ الحافظ أحمد بن محمد بن الصديق الغماري/ تخريج أبي الفضل بدر العمراني/ دار الكتب العلمية/ بيروت/2002/كتاب في 140 صفحة.
4 - الغاية في شرح الهداية في علم الرواية [وهو شرح لمنظومة الهداية في علم الرواية للإمام شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد ابن الجزري/تحقيق/ أحمد فريد المزيدي/ دار الكتب العلمية/بيروت/2002/كتاب في 221 صفحة.
5 - الأريج في المواعظ والتواريخ/ الإمام أبي الفرج ابن الجوزي/ تحقيق أيمن عبد الجابر البحيري/دار البيان العربي/ القاهرة/ طبعة 2002/ كتاب في168 صفحة.
تصحيح في [جديد الكتب (1)] عند ذكر [11]، [12] فوائد ابن بشران. كتبت أبو الحسن وهذا خطأ و الصحيح أبو الحسين.(12/72)
مَحَاذِيرٌ شَرْعِيةٌ فِي المَطَاعِمِ العَائِلِيَّةِ .... شارك بما لديك
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[09 - 03 - 03, 11:13 م]ـ
http://alsaha.fares.net/sahat?128@90.4ffmdJszbET.2@.1dd324e5(12/73)
جديد أبو أسحق الحويني
ـ[المصنف]ــــــــ[09 - 03 - 03, 11:23 م]ـ
كتاب تنبيه الهاجد إلى ما وقع من النظر في كتب الاماجد "طليعة الجزء الرابع من كتاب الثمر الداني في الذب عن الألباني" [رحمه الله] صدر في عام 1998 من مكتبة البلاغ في دبي.
هذا الكتاب سينزل بإذن الله في معرض أبو ظبي في الشهر القادم في ستة أجزاء من أصدار دار جديدة هي [دار المحجة، أو قد تكون مكتبة المحجة] وهي دار جديدة أنشأت في أبو ظبي، وأخبرني صاحبها أن الكتاب كان يفترض أن ينزل في معرض الشارقة إلا أنه تأجل بسبب أخطاء فنية في الطباعة، و الدار الطابعة هي ابن حزم بيروت
وقد قام الشيخ أبو أسحق حفظه الله بمراجعة وتصحيح الجزء الأول، كما قام بحذف طليعة الثمر الداني. وهذه الأجزاء السته ليست نهاية الكتاب، فالشيخ أبو أسحق قد أنهى الجزء السابع والثامن واللذان قد يصدران في معرض الشارقة القادم في شهر نوفمبر. و هما أيضا ليسا نهاية هذه السلسة. فالشيخ يجمع هذه الإستدراكات من خلال مطالعته المستمره للكتب،
ولمحبي الشيخ طارق عوض الله هناك ثلاثة كتب جديد ستصدر من دار المحجة أيضا و ستعرض في معرض أبو ظبي، و أحد هذه الكتب هو في الرد على الشيخ ممدوح سعيد
ـ[محمد بن يوسف]ــــــــ[10 - 03 - 03, 07:20 ص]ـ
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخي الحبيب (المنصف) -حفظه الله-: هل تقصد كتاب «فقه الإسناد» / لشيخنا (طارق بن عوض الله) -حفظه الله؟!
وجزاك الله خيرًا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[10 - 03 - 03, 08:04 ص]ـ
قال الشيخ طارق في ((الإرشادات)):
وهذا؛ غيض من فيض، من تناقضاته وتخبطاته، وقد بينت الكثير منها في ردي عليه المسمى: " صيانة الحديث وأهله من تعدي محمود سعيد وجهله "، أسأل الله أن يعينني على إنجازه.
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[10 - 03 - 03, 01:35 م]ـ
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وجزيتم خيرا
ـ[ثابت البناني]ــــــــ[10 - 03 - 03, 02:03 م]ـ
وجدت البارحة في دار التدمرية (تدريب الراوي) بتحقيق جديد وهو
للشيخ طارق عوض الله حفظه الله.
ـ[المصنف]ــــــــ[10 - 03 - 03, 05:39 م]ـ
الأخ محمد يوسف/ اعتذر عن تأخر الرد
لدي أخبار سيئة وأخبار طيبة،
أما الخبر السيئ فإن معرض أبو ظبي للكتاب قد تم إلغاؤه هذا العام وذكروا أن السبب "أسباب أمنية"
وقد تم منع أسال كل الكتب ال إلىالمعرض وتم إعلان الخبر في معرض مسقط للكتاب والذي انتهى قبل أسبوع تقريبا
و الكتابان سينزلان مباشرة إلى الأسواق. لكن كيف رحمك الله والوضع "الأمني" متأزم وقد تحدث حرب في أي وقت. قال لي صاحب الدار [المحجة] الكتب جاهزة للشحن ويمكن أن تنزل في الاسواق خلال عشرين يوما لو أجد لها مسلكا.
والخبر الطيب وهو هدية لشيخنا راية التوحيد: أ ن كتا ب طارق عوض الله هو كتا ب واحد وفيه ثلاث رسائل بحجم 650 صفحة وهو يحوي رد الشيخ على كتاب " التعريف" ثم رد الشيخ على "ممدوح سعيد مطلقا] ولعلها هي الرسالة التي ذكرها الأخ محمد أو الكتاب الذي ذكره شيخنا راية التوحيد، والجزء الثالث هو كتاب "ردع الجاني" وهو أيضا رد على ممدوح سعيد، فالكتاب كله رد على "ممدوح سعيد" لكني لا أعرف اسم الكتاب والعجيب أن صاحب الدار الناشرة لا يذكر اسمه أيضا!!!!!
ولكن توقعوا أن تتأخر الكثير من الكتب التى تطبع بسب الظروف المحيطة. أسال الله عز وجل أن يحفظنا وأياكم وجميع المسلمين.(12/74)
ترتيب أفضلية صيام عاشوراء؟!
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[10 - 03 - 03, 12:30 ص]ـ
في الحقيقة أن ما ينقل ويشتهر من أن الأفضل أولاً صيام يوم قبله ويوم بعده كما ينقل عن ابن القيم وغيره , مستدلين أنه زيادة خير وأنه احتياط لإدراك ذلك اليوم أنه ليس بصحيح بل الأقرب في ذلك هو ما صح الحديث به وهو لإن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع وكل العلل التي ذكروها محتملة الوجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما يستدل به بعضهم من رواية لأصومن يوما قبله ويوماً بعده رواية ضعيفة.والله أعلم.
وأرجوا من الإخوة الأفاضل إثراء المسألة بما لديهم حتى وإن كان مخالفاً فالحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها ..
ـ[إبو سلطان سعد السبيعي]ــــــــ[10 - 03 - 03, 12:50 ص]ـ
رواية (يوما قبله وبعده):
إن لم تخني الذاكرة أنها رواها البيهقي في سننه
وفي الإسناد محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى سيء الحفظ
وهذا القول قال به ابن القيم في الهدي ولعل صيام يوما قبله وبعده
يدخل في الأحاديث التي جاءت في فضل صيام ثلاثة أيام من كل شهر والله أعلم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 03 - 03, 06:01 ص]ـ
أحسنت أخي الكريم
فالسنة صيام التاسع والعاشر، وأما الحديث الذي ورد فيه يوما قبله أو يوما بعده فهو كما بين الأخ الفاضل سعد السبيعي من كونه لايصح، ولكن لوصام يوما بعده احتياطا لعدم تبينه لدخول الشهر فلابأس به
فالاحتياط كما ذكر ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (25/ 100) (وأصول الشريعة كلها مستقرة على أن الاحتياط ليس بواجب ولامحرم)
وقد نص عدد من أهل العلم على صومه احتياطا.
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[10 - 03 - 03, 12:48 م]ـ
أحسنت أخي, و جزيت خيراً يا من له من اسمه نصيب , و جزيت خيراً شيخنا الفاضل ولكن أين نجد الشريط فلو أفدتنا برأيه في هذه المسألة لكان حسناً أحسن الله إليك.
رواية (يوماً قبله ويوماً بعده) أخرجها البيهقي ـ كما ذكرـ و سندها ضعيف.
ولكن أذكر أن الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه للمسند تطرق لها وقال أنه (صحيح مرفوع) .. فأسعفنا يا من عنده المسند ط دار الرسالة.
والله أعلم
وليس لهذا اليوم خصوصية سوى الصيام وما يذكر من توسيع الله لمن وسع على عياله في هذا اليوم حديث ضعيف بل موضوع مكذوب وهو من البدع , تكلم عن هذه المسألة شيخ الإسلام في الفتاوى (25/ 313) و بتوسع أيضاً في اقتضاء الصراط المستقيم (2/ 129ـ132). فراجعه.
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[10 - 03 - 03, 01:25 م]ـ
الأخ الكريم: ابن عبد البر.
إن كنت في الرياض فالشريط في تسجيلات (طيبة)، و إن كنتت خارجها فلعلك تتصل بتسجيلات التوبة.
ـ[الحمادي]ــــــــ[10 - 03 - 03, 09:12 م]ـ
حسَّن الشيخ أحمد شاكر حديث: (صوموا يوماً قبله ... ) في تحقيقه للمسند (4/ 21).
وسبب ذلك أنه يرى أن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى صدوق.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 03 - 03, 10:51 م]ـ
حديث التوسعة على العيال في عاشوراء وضعه النواصب وضعفه أحمد وتابعه ابن تيمية، لكن حسنه العراقي وأساء الأدب في رده على ابن تيمية.
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[11 - 03 - 03, 01:10 ص]ـ
من الفوائد التي ذكرها شيخنا: صالح الأسمري _ متع الله به، و أدام أيامه _:
_ صيامُ عاشوراء على خمس صور:
1_ صيامه مفرداً.
2_ صيام يوم قبله.
3_ صيام يوم بعده.
4_ صيامه و يوماً قبله و يوماً بعده.
5_ صيام الأيام الثلاثة، احتياطاً لليوم العاشر.
إلى فوائد عِدَّةٍ تُلقى منثورةً في تضاعيف الشريط.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 03 - 03, 05:40 ص]ـ
شيخنا الفضل أبو خالد سلمه الله
لعلي أنقل بعض كلام لأهل العلم ممن قالوا بذلك (منقوله من برنامج الثراث)
المبدع ج: 3 ص: 52
وصيام يوم عاشوراء بالمد في الأشهر وهو إسم إسلامي لا يعرف في الجاهلية قاله ابن دريد وهو اليوم العاشر من المحرم في قول أكثر العلماء ورواه الترمذي مرفوعا وصححه وقال ابن عباس هو التاسع كفارة سنة ماضية للخبر ويستحب معه صوم التاسع لما روى الخلال بإسناد حيد عن ابن عباس مرفوعا إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر واحتج به أحمد وقال ((إن اشتبه عليه أول الشهر صام ثلاثة أيام ليتيقن صومهما)) وظاهره أنه لا يكره إفراد العاشر بالصوم وهو المذهب وقال الشيخ تقي الدين مقتضى كلام أحمد الكراهة وهي قول ابن عباس ولم يجب صومه في وقول أصحابنا وعنه وجب ثم نسخ اختاره الشيخ تقي الدين ومال إليه المؤلف وقاله الأصوليون
المغني ج: 3 ص: 57
قال أحمد فإن اشتبه عليه أول الشهر صام ثلاثة أيام وإنما يفعل ذلك ليتيقن صوم التاسع والعاشر
المجموع ج: 6 ص: 407
واتفق أصحابنا وغيرهم على استحباب صوم عاشوراء وتاسوعاء وذكر العلماء من أصحابنا وغيرهم في حكمة استحباب صوم تاسوعاء أوجهاً أحدها أن المراد منه مخالفة اليهود في اقتصارهم على العاشر، وهو مروي عن ابن عباس، وفي حديث رواه الإمام أحمد ابن حنبل عن ابن عباس قال «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا يوم عاشوراء، وخالفوا اليهود وصوموا قبله يوماً وبعده يوماً»
الثاني أن المراد به وصل يوم عاشوراء بصوم، كما نهى أن يصام يوم الجمعة وحده ذكرهما الخطابي وآخرون
والثالث الإحتياط في صوم العاشر خشية نقص الهلال، ووقوع غلط فيكون التاسع في العدد هو العاشر في نفس الأمر
مغني المحتاج ج: 1 ص: 446
و صوم تاسوعاء وهو تاسع المحرم لقوله صلى الله عليه وسلم إلى قابل لأصومن اليوم التاسع فمات قبله رواه مسلم وحكمة صوم يوم تاسوعاء مع عاشوراء الاحتياط له لاحتمال الغلط في أول الشهر ولمخالفة اليهود فإنهم يصومون العاشر والاحتراز من إفراده بالصوم كما في يوم الجمعة فإن لم يصم معه تاسوعاء سن أن يصوم معه الحادي عشر بل نص الشافعي في الأم والإملاء على استحباب صوم الثلاثة
مواهب الجليل ج: 2 ص: 403
وقال الشيخ يوسف بن عمر ويستحب صيام التاسع
وقال بعضهم وكذلك الحادي عشر احتياطا لعله نقص الشهر
فهذه النقول تدل على أنه في حالة اشتباه أول الشهر فيصومه احتياطا، أما إذا ثبت دخوله وحدد يوم عاشوراء فيكون المستحب صيام التاسع مع العاشر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/75)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 03 - 03, 05:43 ص]ـ
للفائدة
الفروع ج: 3 ص: 82
وأفضله عاشوراء وهو العاشر وفاقا لأكثر العلماء ثم تاسوعاء وهو التاسع ممدودان وحكى قصرهما وعن ابن عمر يكره صوم عاشوراء وعن بعض السلف فرض وهما آكده ثم
العشر روى مسلم عن أبي قتادة مرفوعا في صيام يوم عرفة إني لأحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وقال في صيام عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله
والمراد به الصغائر حكاه في شرح مسلم عن العلماء فإن لم تكن له صغائر رجي التخفيف من الكبائر فإن لم تكن رفعت درجات وعن الحسن عن ابن عباس قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء يوم العاشر من المحرم إسناده ثقات رواه الترمذي وقال حسن صحيح وقال ابن المديني لم يسمع الحسن من ابن عباس ((وقال مرسلات الحسن التي رواها عنه الثقات صحاح))
وعن معقل بن يسار وغيره يوم عاشوراء هو اليوم التاسع لأن الحكم بن عبدالله الأعرج سأل ابن عباس عن صومه أي يوم قال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد فإذا أصبحت من تاسعه فأصبح منها صائما قلت أكذلك كان يصومه محمد صلى الله عليه وسلم قال نعم رواه مسلم
ومعناه أهكذا كان يأمر بصيامه أو يحث عليه جمعا بينه وبين غيره ذكره صاحب المحرر
وعن عباس القولان واختارت طائفة صوم اليومين صح عن ابن عباس وقال خالفوا اليهود وعن أبي رافع صاحب أبي هريرة وابن سيرين وقاله الشافعي وأحمد وإسحاق وقول ابن عباس لما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى وفي لفظ أبي داود تصومه اليهود والنصارى فقال فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع فلم يأت العام المقبل حتى توفي رواه مسلم وأبو داود وهو يدل على أنه لم يكن يصوم التاسع بل العاشر وأنه عاشوراء وقصد صوم التاسع مع العاشر مخالفة لليهود ليس يدل على اقتصاره على التاسع
وقد روى الخلال في العلل حدثنا محمد بن إسماعيل أنبأنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عبد الله بن عمير مولى ابن عباس عن ابن عباس مرفوعا إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر إسناده جيد واحتج به أحمد في رواية الأثرم وبقول ابن عباس صوموا التاسع والعاشر ولا يكره إفراد العاشر بالصوم وقد أمر أحمد بصومهما ووافق شيخنا المذهب أنه لا يكره وقال مقتضى كلام أحمد يكره وهو قول ابن عباس.
ـ[ابن المنذر]ــــــــ[11 - 03 - 03, 07:58 م]ـ
أخي الفاضل الشيخ (ذو المعالي):
ما نقلته عن الشيخ (صالح الأسمري) في الصورتين الأخيرتين غريب!!
وذلك أنَّ الصورة الرابعة، والخامسة هما في الحقيقة صورةٌ واحدةٌ (هكذا يذكرها العلماء قديماً وحديثاً)، فإنْ قلت التفريق بينهما بـ الاحتياط، بأنَّ الصورة الرابعة ليس معها احتياط بعكس الخامسة.
قلتُ لك: فإنْ كان كذلك فيمكن أنْ تزيد إذنْ:
صورة سادسة: صيام العاشر مع التاسع والحادي عشر، بنية موافقة ثلاثة أيام من كل شهر.
وصورة سابعة: صيام العاشر مع التاسع والحادي عشر، بنية موافقة يوم الاثنين لليوم الحادي عشر.
وصورة ثامنة: صيام العاشر مع التاسع والحادي عشر، بنية موافقة يوم الخميس لليوم الحادي عشر.
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، وهكذا.
وأخيراً؛ فإنَّ المشهور عن العلماء في صور صيام اليوم العاشر هي الأربعة التي نقلتها من كلام الشيخ صالح الأسمري (وذكرها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد).
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[12 - 03 - 03, 12:33 ص]ـ
الأخ الكريم: ابن المنذر.
هكذا سمعته من شيخنا في شريطه، و عزاه لجماعة من الفقهاء.
و ما أنا إلا ناقل.
والصورة الخامسة إنما للاحتياط في أيهما العاشر بالنسبة للهلال في دخول الشهر.
و ما ذكرته أنت من الصور الثلاث الأخيرات جيد من باب تداخل العبادات.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 03 - 03, 07:02 م]ـ
قال الإمام الشافعي رحمه الله
(من صام التاسع فله اجره على نيته وقول ابن عباس (ولاتشبهوا باليهود) لانه كره موافقة اليهود في افراده واحب وصله بغيره
واما حديث التاسع فيحتمل أنه يريد صومه احتياطا فربما نقص الهلال فيكون الغيم فيكملون العدة ثلاثين فيكون التاسع في العدد هو العاشر في الهلال واحب ان لايفوته
ويحتمل ما قاله ابن عباس من مخالفة اليهود ويحتمل ان يكون التاسع هو العاشر والعامة تصوم يوم العاشر
وهو بالحق أولى وأمره التطوع ولو كان فرضا ما اختلفوا في وقته)
انتهى
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[23 - 02 - 04, 03:10 ص]ـ
للفائدة .. وقرب عاشوراء ..
وأرى أن نعلّم الناس ونذكّرهم بما تمناه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
وأقل الأحوال إن ذكرنا صيام الثلاثة أيام في المرتبة الثانية ولا ترتفع على نص الحديث ...
والله أعلم .. -
ـ[المسيطير]ــــــــ[28 - 02 - 04, 08:17 ص]ـ
للرفع للفائدة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/76)
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[28 - 02 - 04, 09:35 م]ـ
وما زال بعض من يتسمى بالعلم عندنا يذكر فضائل يوم عاشوراء وأعماله، وهي وإن ذكرها بعض أهل العلم في كتبهم لكن المحققين منهم تكلموا عنها فجزاهم الله تعالى خيرا، وقد كنت كتبتها من فم أحد مشايخنا على صورة الشعر، يوم أن كان يحثُّنا عليها، وكان العمر إذ ذاك ثلاثة عشر عاما، ولا حول ولا قوة إلا بالله:
في يوم عاشوراء عشرٌ تتصلْ بها اثنتان ولها فضل ٌ نقلْ
صُمْ صَلِّ صِلْ زُرْ عالما عُدْ واكتحلْ رأسَ اليتيم امسحْ تصدقْ واغتسلْ
وسعْ على العيال قلمْ ظفرا وسورةُ الإخلاص قُلْ ألفا ً تصلْ
قال أبو بكر: ولا يثبت من هذه الخصال غير الصوم، والباقي كلها مناكير ضعيفة موضوعة. والله تعالى أعلم
أخوكم أبو بكر بن عبد الوهاب.
ـ[أبو يوسف السبيعي]ــــــــ[28 - 02 - 04, 11:58 م]ـ
والاحتياط كما نقله المشايخ عن الفقهاء والأئمة، هو منقول عن السلف أيضاً،
قال ابن رجب رحمه الله:
(وروي عن ابن عباس أنه صام التاسع والعاشر، وعلل بخشية فوات عاشوراء، وروى ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس أنه كان يصوم عاشوراء في السفر، ويوالي بين اليومين خشية فواته ....
وروي عن ابن سيرين أنه كان يصوم ثلاثة أيام عند الاختلاف في هلال الشهر احتياطاً) انتهى كلامه.
وقال ابن عبد البر في الاستذكار 3/ 330:
(وروى القطان عن بن أبي ذئب عن شعبة مولى بن عباس قال كان بن عباس يصوم يوم عاشوراء في السفر ويوالي بين اليومين مخافة أن يفوته وكان بن سيرين يصوم العاشر فيبلغه أن بن عباس كان يصوم التاسع والعاشر فكان بن سيرين يصوم التاسع والعاشر) ا. هـ
وقال في التمهيد 7/ 213:
(وقال قوم من أهل العلم من أحب صوم عاشوراء صام يومين التاسع والعاشر وأظن ذلك احتياطا منهم والله أعلم وممن روى عنه ذلك ابن عباس أيضا وأبو رافع صاحب أبي هريرة وابن سيرين وقاله الشافعي وأحمد وإسحاق وروى يحيى القطان عن ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس قال كان ابن عباس يصوم عاشوراء في السفر ويوالي بين اليومين مخافة أن يفوته وروى ابن عون عن محمد بن سيرين أنه كان يصوم العاشر فبلغه أن ابن عباس كان يصوم التاسع والعاشر فكان ابن سيرين يصوم التاسع والعاشر).
وأثر ابن عباس الذي أشارا إليه أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 2/ 313 عن يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب به.
وفي حديث ابن عباس المرفوع المخرج في الصحيح: (لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع) زيادة أشار إليها ابن القطان في زياداته على ابن ماجه، وهي (مخافة أن يفوته)، فعلل صيام التاسع بالاحتياط، وهذه الزيادة أخرجها الطبراني في المعجم الكبير 10/ 330 والبيهقي في الشعب 7/ 370،، ولفظ الطبراني: (إن عشت إن شاء الله إلى قابل صمت التاسع مخافة أن يفوتني يوم عاشوراء) ولفظ البيهقي: (لئن عشت إلى قابل صمت يوم التاسع، يعني يوم عاشوراء مخافة أن يفوته) فتبين أن قوله مخافة ... إلخ من ابن عباس أو من دونه.
وظهر بهذا أن العلة في صوم التاسع إما أن تكون مخالفة اليهود، وهي المروية في الصحيح.
وإما الاحتياط، وسبق الإشارة إلى ماروي فيها.
وقد تذكر علة ثالثة، وهي أن يوم عاشوراء هو اليوم التاسع، وهو مروي عن ابن عباس، وهو قول ضعيف.
وإنما أردت بهذا بيان مستند الإمام أحمد في القول بالاحتياط، فما أعظم متابعته للآثار، والله أعلم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[29 - 02 - 04, 12:04 ص]ـ
أحسنت وأجدت بارك الله فيك ونفع بك.
ـ[الألمعي]ــــــــ[14 - 02 - 05, 05:44 م]ـ
يرفع للفائدة
ـ[المسيطير]ــــــــ[04 - 01 - 09, 04:22 م]ـ
جزاكم الله خيرا ... يرفع للفائدة.
ـ[أبو عبد الوهاب السلفي]ــــــــ[05 - 01 - 09, 02:32 ص]ـ
لكن لو قال قائل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بصيام الأيام الثلاثة
والحديث في ذلك لا يثبت , بل حث النبي على صيام يوم قبله أو يوم بعده
فلو زاد المسلم على ذلك يوما وصار يصوم الأيام الثلاثة في كل عام
ألا يكون بذلك قد أحدث أمرا لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟!
ما تقولون - بارك الله فيكم -؟(12/77)
سؤال: عن طريقة حفظ (صحيح البخاري)
ـ[صائد الفوائد]ــــــــ[10 - 03 - 03, 12:46 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وصلتني هذه الرسالة من أحد الأخوة يقول فيها:
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الإخوة الكرام، لي أخ في الله يحفظ كتاب الله تعالى غيباً، وهو الآن عاكف على حفظ كتاب صحيح البخاري، وهو يجد صعوبة في حفظ السند، لذلك ارجو توجيه النصيحة وبارك الله فيكم.
أخوكم
أبو حمزة
ـ[أبو مشاري]ــــــــ[10 - 03 - 03, 01:51 ص]ـ
بسم الله الحمن الرحيم
وبعد
أخي بارك الله فيك، أنصح أخاك و خاصة إذا كان من المملكة العربية السعودية، إذا أراد حفظ البخاري ومسلم و الكتب الستة بل التسعة أن يذهب إلى الشيخ الحافظ يحيى بن إبراهيم اليحيى وهو كما أخبرت أنه انتقل من القصيم إلى المدينة، وعدد الذين حفظوا على يديه الصحيحين وغيرها من الكتب الحديثية كثير، وبفترة قياسية، منهم إمام مسجدنا حفظه - أي الصحيحين - في 50 يوم فقط، و ليس هو بالقوي الذاكرة، ولكن الشيخ حفظه الله يعمل دورة في كل سنة في العطلة الصيفية في الحرم، مما يساعد على التفرغ للحفظ، وعن طريق الاتصال بالشيخ أو أحد طلابه، سوف تتطلع على المزيد من التفاصيل الأخرى ....
وهذا شريط للشيخ حفظه الله وفيه الجواب عما سئلت بالتفصيل والشريط بعنوان:
فاحفظ فكل حافظ إمام
http://www.islamway.com/bindex.php?section=lessons&lesson_id=18290&scholar_id=235
والله الموفق
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[10 - 03 - 03, 01:52 ص]ـ
الأخ الكريم: صائد الفوائد.
متع الله بك، و نفع بك.
أذكرُ لشيخنا عبد الله السعد طريقة مفادها: أن يحفظ الأحاديث بأسانيد الرجال الذين عليهم مدار الحديث، ثم الأكثرين عنهم.
و للشيخ: عادل الزُرَقي كتاباً في ذلك اسمه: طبقات المكثرين.
الأخ: أبا مشاري.
الشيخ: يحي اليحي المعتني بحفظ الصحيحين اسمه: يحي بن عبد العزيز اليحي، و هو من سكان القصيم.
و الذي في المدينة هو الذي ذكرت تمام اسمه في تعقيبك، و هو من سكان المدينة، و أغلب عنايته بالتأريخ.
فهما اثنان.
ـ[صائد الفوائد]ــــــــ[10 - 03 - 03, 10:12 م]ـ
بارك الله فيكم
محبكم
أبو حمزة
ـ[الجامع الصغير]ــــــــ[24 - 10 - 03, 07:58 ص]ـ
بحثت عن طبقات المكثرين فلم أجد سوى مقدمة الشيخ عبدالله السعد .. فأين أجد بقية البحث؟
ـ[ايهاب اسماعيل]ــــــــ[19 - 09 - 09, 07:12 م]ـ
بحثت عن طبقات المكثرين فلم أجد سوى مقدمة الشيخ عبدالله السعد .. فأين أجد بقية البحث؟
ـ[صالح بن عمير]ــــــــ[22 - 09 - 09, 02:49 م]ـ
بحثت عن طبقات المكثرين فلم أجد سوى مقدمة الشيخ عبدالله السعد .. فأين أجد بقية البحث؟
على هذا الرابط
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=9&book=1414(12/78)
حديث أبى هريرة فى الإشارة فى التشهد
ـ[ابن النقاش]ــــــــ[10 - 03 - 03, 01:40 ص]ـ
السلام عليكم
جاء فى سنن الترمذي فى باب ما جاء فى الإشارة بعد ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما:
"وفى الباب عن عبد الله بن الزبير ونمير الخزاعي وأبى هريرة وأبى حميد ووائل بن حجر"
وحديث أبى هريرة لم أجده فى المراجع التي بين يدي ولعله تقصير من العبد الضعيف فمن يساعدني وفقه الله وجميع الإخوة(12/79)
التكايات التي في المساجد، ما هي قصتها؟
ـ[طارق]ــــــــ[10 - 03 - 03, 01:44 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لاحظتُ في كثير من المساجد
وفي الصف الأول أو الثاني أو فيهما
تكايات خشبية مغطاة
فما هي قصتها
وجزاكم الله خيرا
ـ[ابو الوفا العبدلي]ــــــــ[12 - 03 - 03, 09:15 م]ـ
وضعت ليستند عليها كبار السن(12/80)
الجلالة: الحيوان الذي يأكل من القاذورات، ما حكمه؟
ـ[طارق]ــــــــ[10 - 03 - 03, 01:51 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سألني أحد الأصحاب عن حكم الدجاج الذي يأكل من رجيع الغنم ((الروث)) هل حكمه حكم الجلالة؟
وما مدى صحة حديث الجلالة؟
بارك الله فيكم.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[10 - 03 - 03, 10:49 م]ـ
ليست هذه جلاّلة، إذ الجلاّلة ما كان أكثر طعامها العذرة ونحوها من النجاسات. أما بعر الغنم فهو طاهر، كسائر أرواث مأكول اللحم وأبوالها، في أصح قولي أهل العلم دليلاً، ولذا أبيح لنا الصلاة في مراح الغنم.
وفي الجلاّلة أحاديث، أحسنها حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: " نهى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن شرب لبن الجلالة " رواه أبوداود والنسائي والترمذي وقال: حسن صحيح.
لكن ينظر في لحم هذا الدجاج من حيث طيبه أو خبثه، وهذا يُرجع فيه إلى أهل الخبرة من الأطباء والأحيائيين، إذ لا يلزم من طهارة الطعام النفع مطلقاً.
والله أعلم.
ـ[بو الوليد]ــــــــ[11 - 03 - 03, 01:11 ص]ـ
وورد عن ابن عمر على ما أظن أن الجلالة تحبس ثلاثة أيام وتعطى من أكلها المعتاد حتى يطيب لحمها ..
وقد تكلم الشوكاني رحمه الله بتفصيل في النيل في المجلد الأول عن هذه المسألة وذكر الأحاديث الواردة في الجلالة ..(12/81)
الإعلام بالأحاديث التي تكلم عنها ابن تيمية في كتب ابن قيم الجوزية.
ـ[إبو سلطان سعد السبيعي]ــــــــ[10 - 03 - 03, 02:23 ص]ـ
الإعلام بالأحاديث التي تكلم عنها ابن تيمية في كتب ابن قيم الجوزية.
1 - (النظر إلى الوجه الحسن عبادة)
قال ابن القيم روضة المحبين (111) سئل شيخنا عمن يقول (النظر إلى الوجه الحسن عبادة) ويروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فهل ذلك صحيح أم لا فأجاب بأن قال هذا كذب باطل ومن روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يشبهه فقد كذب عليه صلى الله عليه وسلم فإن هذا لم يروه أحد من أهل الحديث لا بإسناد صحيح ولا ضعيف بل هو من الموضوعات وهو مخالف لإجماع المسلمين فإنه لم يقل أحد إن النظر إلى المرأة الأجنبية والصبي الأمرد عبادة ومن زعم ذلك فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل فإن النظر منه ما هو حرام ومنه ما هو مكروه ومنه ما هو مباح والله أعلم
ينظر: الجواب الكافي زاد المعاد المنار المنيف
2 - (أطلبوا الخير من حسان الوجوه)
قال شيخ الإسلام روضة المحبين (111) (هذا وإن كان قد روي بإسناد إلا أنه باطل لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
3 - (السجل كاتب الرسول صلى الله عليه وسلم)
قال ابن القيم تهذيب السنن (4/ 196) عن حديث ابن عباس رضي الله عنه (السجل كاتب الرسول صلى الله عليه وسلم) سمعت شيخنا أبا العباس بن تيمية يقول هذا الحديث موضوع ولا يعرف لرسول الله صلى الله عليه وسلم كاتب اسمه السجل قط وليس في الصحابة من اسمه السجل وكتاب النبي صلى الله عليه وسلم معروفون لم يكن فيهم من يقال له السجل قال والآية مكية (1) ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم كاتب بمكة)
4 - (حديث عائشة أنها اعتمرت مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت مكة قالت يا رسول الله بأبي أنت وأمي قصرت وأتممت وصمت وأفطرت قال أحسنت يا عائشة)
قال ابن القيم زاد المعاد (1/ 471)
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا الحديث كذب على عائشة ولم تكن عائشة لتصلي بخلاف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الصحابة وهي تشاهدهم يقصرون ثم تتم هي وحدها بلا موجب كيف وهي القائلة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر فكيف يظن أنها تزيد على ما فرض الله وتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه)
5 - حديث (نهى عن قفيز الطحان)
قال ابن القيم إغاثة اللهفان هذا الحديث لا يصح وسمعت شيخ الإسلام يقول: هو موضوع وحمله بعض أصحابنا على أن المنهي عنه طحن الصبرة لا يعلم كيلها بقفيز منها لأن ما عداه مجهول فهو كبيعها إلا قفيزا منها فأما إذا كانت معلومة القفزان فقال: اطحن هذه العشرة بقفيز منها صح حبا ودقيقا أما إذا كان حبا فقد استأجره على طحن تسعة أقفزة بقفيز حنطة وأما إذا كان دقيقا فقد شاركه في ذلك على أن العشر للعامل وتسعة الأعشار للآخر فيصيرشريكه بالجزء المسمى)
6 - قال ابن القيم
الروح (223) (وقد جاء فيما ينجى من عذاب القبر حديث فيه الشفاء رواه أبو موسى المديني وبين علته في كتابه في الترغيب والترهيب وجعله شرحا له رواه من حديث الفرج بن فضالة حدثنا هلال أبو جبلة عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن سمرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في صفة بالمدينة فقام علينا فقال إنى رأيت البارحة عجبا رأيت رجلا من أمتى أتاه ملك الموت ليقبض روحه فجاءه بره بوالديه فرد ملك الموت عنه ورأيت رجلا من أمتى قد احتوشته الشياطين فجاء ذكر الله فطير الشياطين عنه ورأيت رجلا من أمتى قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم ورأيت رجلا من أمتى يلهث عطشا كلما دنا من حوض منع وطرد فجاءه صيام شهر رمضان فاسقاه وأرواه ورأيت رجلا من أمتى ورأيت النبيين جلوسا حلقا حلقا كلما دنا إلى حلقة طرد ومنع فجاءه غسله من الجنابة فأخذ بيده فأقعده إلى جنبي ورأيت رجلا من أمتى من بين يديه ظلمة ومن خلفه وعن يمينه ظلمة وعن يساره ظلمة ومن فوقه ظلمة وهو متحير فيه فجاءه حجه وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه في النور ورأيت رجلا من أمتى يتقى وهج النار وشررها فجاءته صدقته فصارت سترا بينه وبين النار وظلا على رأسه ورأيت رجلا من أمتى يكلم المؤمنين ولا يكلمونه فجاءته صلته لرحمه فقالت يا معشر المؤمنين انه كان وصولا لرحمه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/82)
فكلموه المؤمنون وصافحوه وصافحهم ورأيت رجلا من أمتى قد احتوشته الزبانية فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذه من أيديهم وأدخله في ملائكة الرحمة ورأيت رجلا من أمتى جاثيا على ركبتيه وبينه وبين الله حجاب فجاءه حسن خلقه فأخذ بيده فأدخله على الله عز وجل ورأيت رجلا من أمتى قد ذهبت صحيفته من قبل شماله فجاءه خوفه من الله عز وجل فأخذ صحيفته فوضعها في يمينه فوضعها في يمينه ورأيت رجلا من أمتى خف ميزانه فجاءه أفراطه فثقلوا ميزانه ورأيت رجلا من أمتى قائما على شفير جهنم فجاءه رجاؤه من الله عز وجل فاستنقذه من ذلك ومضى ورأيت رجلا من أمتى قد هوى في النار فجاءته دمعته التي قد بكى من خشية الله عز وجل فاستنقذته من ذلك ورأيت رجلا من أمتى قائما على الصراط يرعد كما ترعد السعفة في ريح عاصف فجاءه حسن ظنه بالله عز وجل فسكن روعه ومضى ورأيت رجلا من أمتى يزحف على الصراط يحبو أحيانا ويتعلق أحيانا فجاءته صلاته فأقامته على قدميه وأنقذته ورأيت رجلا من أمتى انتهى إلى أبواب الجنة فغلقت الأبواب دونه فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة قال الحافظ أبو موسى هذا حديث حسن جدا رواه عن سعيد بن المسيب وعمر بن ذر وعلى ابن زيد بن جدعان ونحو هذا الحديث مما قيل فيه أن رؤيا الأنبياء وحي فهو على ظاهرها لا كنحو ما روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت كأن سيفي انقطع فأولته كذا وكذا ورأيت بقرا تنحر ورأيت كأنا في دار عقبة بن رافع وقد روى في رؤياه الطويلة من حديث سمرة في الصحيح ومن حديث على وأبى أمامةوروايات هؤلاء الثلاثة قريب بعضها من بعض مشتملة على ذكر عقوبات جماعة من المعذبين في البرزخ فأما في هذه الرواية فذكر العقوبة وأنبعها بما ينجى صاحبها من العمل وراوي هذا الحديث عن ابن المسيب هلال أبو جبلة مدني لا يعرف بغير هذا الحديث ذكره ابن أبى حاتم عن أبيه هكذا ذكره الحاكم أبو أحمد والحاكم أبو عبد الله أبو جبل بلا هاء وحكياه عن مسلم ورواه عنه الفرج بن فضالة وهو وسط في الرواية ليس بالقوى ولا المتروك ورواه عنه بشر ابن الوليد الفقيه المعروف بأبي الخطيب كان حسن المذهب جميل الطريقة وسمعت شيخ الإسلام يعظم أمر هذا الحديث وقال أصول السنة تشهد له وهو من أحسن الأحاديث وكان شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يعظم شان هذا الحديث وبلغني عنه انه كان يقول شواهد الصحة عليه
وقال رحمه الله أيضا: (وقد جاء فيما ينجى من عذاب القبر حديث فيه الشفاء رواه أبو موسى المديني وبين علته في كتابه في الترغيب والترهيب وجعله شرحا له رواه من حديث الفرج بن فضالة حدثنا هلال أبو جبلة عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن سمرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في صفة بالمدينة فقام علينا فقال إنى رأيت البارحة عجبا رأيت رجلا من أمتى أتاه ملك الموت ليقبض روحه فجاءه بره بوالديه فرد ملك الموت عنه ورأيت رجلا من أمتى قد احتوشته الشياطين فجاء ذكر الله فطير الشياطين عنه ورأيت رجلا من أمتى قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم ورأيت رجلا من أمتى يلهث عطشا كلما دنا من حوض منع وطرد فجاءه صيام شهر رمضان فاسقاه وأرواه ورأيت رجلا من أمتى ورأيت النبيين جلوسا حلقا حلقا كلما دنا إلى حلقة طرد ومنع فجاءه غسله من الجنابة فأخذ بيده فأقعده إلى جنبي ورأيت رجلا من أمتى من بين يديه ظلمة ومن خلفه وعن يمينه ظلمة وعن يساره ظلمة ومن فوقه ظلمة وهو متحير فيه فجاءه حجه وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه في النور ورأيت رجلا من أمتى يتقى وهج النار وشررها فجاءته صدقته فصارت سترا بينه وبين النار وظلا على رأسه ورأيت رجلا من أمتى يكلم المؤمنين ولا يكلمونه فجاءته صلته لرحمه فقالت يا معشر المؤمنين انه كان وصولا لرحمه فكلموه المؤمنون وصافحوه وصافحهم ورأيت رجلا من أمتى قد احتوشته الزبانية فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذه من أيديهم وأدخله في ملائكة الرحمة ورأيت رجلا من أمتى جاثيا على ركبتيه وبينه وبين الله حجاب فجاءه حسن خلقه فأخذ بيده فأدخله على الله عز وجل ورأيت رجلا من أمتى قد ذهبت صحيفته من قبل شماله فجاءه خوفه من الله عز وجل فأخذ صحيفته فوضعها في يمينه فوضعها في يمينه ورأيت رجلا من أمتى خف
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/83)
ميزانه فجاءه أفراطه فثقلوا ميزانه ورأيت رجلا من أمتى قائما على شفير جهنم فجاءه رجاؤه من الله عز وجل فاستنقذه من ذلك ومضى ورأيت رجلا من أمتى قد هوى في النار فجاءته دمعته التي قد بكى من خشية الله عز وجل فاستنقذته من ذلك ورأيت رجلا من أمتى قائما على الصراط يرعد كما ترعد السعفة في ريح عاصف فجاءه حسن ظنه بالله عز وجل فسكن روعه ومضى ورأيت رجلا من أمتى يزحف على الصراط يحبو أحيانا ويتعلق أحيانا فجاءته صلاته فأقامته على قدميه وأنقذته ورأيت رجلا من أمتى انتهى إلى أبواب الجنة فغلقت الأبواب دونه فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة قال الحافظ أبو موسى هذا حديث حسن جدا رواه عن سعيد بن المسيب وعمر بن ذر وعلى ابن زيد بن جدعان
ونحو هذا الحديث مما قيل فيه أن رؤيا الأنبياء وحي فهو على ظاهرها لا كنحو ما روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت كأن سيفي انقطع فأولته كذا وكذا ورأيت بقراتنحر ورأيت كأنا في دار عقبة بن رافع
وقد روى في رؤياه الطويلة من حديث سمرة في الصحيح ومن حديث على وأبى أمامةوروايات هؤلاء الثلاثة قريب بعضها من بعض مشتملة على ذكر عقوبات جماعة من المعذبين في البرزخ فأما في هذه الرواية فذكر العقوبة وأنبعها بما ينجى صاحبها من العمل وراوى هذا الحديث عن ابن المسيب هلال أبو جبلة مدني لا يعرف بغير هذا الحديث ذكره ابن أبى حاتم عن أبيه هكذا ذكره الحاكم أبو أحمد والحاكم أبو عبد الله أبو جبل بلا هاء وحكياه عن مسلم ورواه عنه الفرج بن فضالة وهو وسط في الرواية ليس بالقوى ولا المتروك ورواه عنه بشر ابن الوليد الفقيه المعروف بأبي الخطيب كان حسن المذهب جميل الطريقة وسمعت شيخ الإسلام يعظم أمر هذا الحديث وقال أصول السنة تشهد له وهو من أحسن الأحاديث).
7 - قال ابن القيم
في حادي الأرواح صفحة (187) (ليس عند البخاري لا يرقون قال شيخنا وهو الصواب وهذه اللفظة وقعت مقحمة في الحديث وهي غلط من بعض الرواة فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الوصف الذي يستحق به هؤلاء دخول الجنة بغير حساب هو تحقيق التوحيد وتجريده فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون والطيرة نوع من الشرك ويتوكلون على الله وحده لا على غيره وتركهم الاستبقاء والتطير هو من تمام التوكل على الله كما في الحديث الطيرة الشرك قال ابن مسعود (وما منا إلا من تطير ولكن الله يذهبه بالتوكل) فالتوكل ينافى التطير وأما رقية العين فهي إحسان من الراقي قد رقى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل وأذن في الرقي وقال لا بأس بها ما لم يكن فيها شرك (واستأذنوه فيها فقال (من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه) وهذا يدل على أنها نفع وإحسان وذلك مستحب مطلوب لله ورسوله فالراقي محسن والمسترقي سائل راج نفع الغير والتوكل ينافي ذلك فإن قيل فعائشة قد رقيت
رسول الله صلى الله عليه وسلموجبريل قد رقاه (2) قيل أجل ولكن هو لم يسترق وهو صلى الله عليه وسلم لم يقل ولا يرقيهم راق وإنما قال لا يطلبون من أحد أن يرقيهم وفي إمتناعه صلى الله عليه وسلم أن يدعو للرجل الثاني سد لباب الطلب فإنه لو دعا لكل من سأله ذلك فربما طلبه من ليس من أهله والله أعلم
قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة (3/ 279) (وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في وصف السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون زاد مسلم وحده ولا يرقون فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذه الزيادة وهم من الراوي لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرقون لأن الراقي محسن إلى أخيه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الرقي فقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه وقال لا بأس بالرقي مالم يكن شركا والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل مسقط ملتفت إلى غير الله بقلبه والراقي محسن نافع قلت والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجعل ترك الإحسان المأذون فيه سببا للسبق إلى الجنان وهذا بخلاف ترك الاسترفاء فإنه توكل على الله ورغبة عن سؤال غيره ورضاء بما قضاه وهذا شيء وهذا شيء).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/84)
8 - قال ابن القيم قي ذم الوسوسة بعد البول في إغاثة اللهفان صفحة (228) (ومن هذا ما يفعله كثير من الموسوسين بعد البول وهو عشرة أشياء: السلت والنتر والنحنحة والمشي والقفز والحبل والتفقد والوجور والحشو والعصابة والدرجة أما السلت فيسلته من أصله إلى رأسه على أنه قد روي في ذلك حديث غريب لا يثبت ففي المسند وسنن ابن ماجه عن عيسى بن داود عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فليمسح ذكره ثلاث مرات شيخنا: وذلك كله وسواس وبدعة فراجعته في السلت والنتر فلم يره وقال: لم يصح الحديث قال: والبول كاللبن في الضرع إن تركته قر وإن حلبته در قال: ومن اعتاد ذلك ابتلي منه بما عوفي منه من لها عنه
قال: ولو كان هذا سنة لكان أولى الناس به رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه وقد قال اليهودي لسلمان: (لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخرأة فقال: أجل) فأين علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك أو شيئا منه بلى علم المستحاضة أن تتلجم وعلى قياسها من به سلس البول أن يتحفظ ويشد عليه خرقة الوضوء
9 - قال ابن القيم عن مسألة إطالة الغرة في الوضوء (وأما فعل أبي هريرة رضي الله عنه فهو شيء تأوله وخالفه فيه غيره وكانوا ينكرونه عليه وهذه المسألة تلقب بمسألة إطالة الغرة وإن كانت الغرة في الوجه خاصة وقد اختلف الفقهاء في ذلك وفيها روايتان عن الإمام أحمد
إحداهما: يستحب إطالتها وبها قال أبو حنيفة والشافعي واختارها أبو البركات ابن تيمية وغيره
والثانية: لا يستحب وهي مذهب مالك وهي اختيار شيخنا أبي العباسفالمستحبون يحتجون بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من أثر الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله) متفق عليه ولأن الحلية تبلغ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء قال النافون للاستحباب: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم (إن الله حد حدودا فلا تعتدوها) والله سبحانه قد حد المرفقين والكعبين فلا ينبغي تعديهما ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقل من نقل عنه وضوءه أنه تعداها ولأن ذلك أصل الوسواس ومادته ولأن فاعله إنما يفعله قربة وعبادة والعبادات مبناها على الاتباع ولأن ذلك ذريعة إلى الغسل إلى الفخذ وإلى الكتف وهذا مما يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يفعلوه ولا مرة وحدة ولأن هذا من الغلو وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم إياكم والغلو في الدين ولأنه تعمق وهو منهي عنه ولأنه عضو من أعضاء الطهارة فكره مجاوزته كالوجه وأما الحديث فراويه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نعيم المجمر وقد قال: لا أدري قوله: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة رضي الله عنه روي ذلك عنه الإمام أحمد في المسند
وأما حديث الحلية فالحلية المزينة ما كان في محله فإذا جاوز محله لم يكن زينة)
10 - قال ابن القيم في زاد المعاد (1/ 311) عن صلاة الأربع ركعات قبل العصر (وأما الأربع قبل العصر فلم يصح عنه عليه السلام في فعلها شي إلا حديث عاصم بن ضمرة عن علي الحديث الطويل أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في النهار ست عشرة ركعة يصلي إذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها من ها هنا لصلاة الظهر أربع ركعات وكان يصلي قبل الظهر أربع ركعات وبعد الظهر ركعتين وقبل العصر أربع ركعات وفي لفظ كان إذا زالت الشمس من هاهنا كهيئتها من ها هنا عند العصر صلى ركعتين وإذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها من هاهنا عند الظهر صلى أربعا ويصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين وقبل العصر أربعا ويفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ينكر هذا الحديث ويدفعه جدا ويقول إنه موضوع ويذكر عن أبي إسحاق الجوزجاني إنكاره وقد روى أحمد وأبو داود والترمذي من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رحم الله امرءا صلى قبل العصر أربعا وقد اختلف في هذا الحديث فصححه ابن حبان وعلله غيره قال ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول سألت أبا الوليد الطيالسي عن حديث محمد بن مسلم بن المثنى عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرءا صلى قبل العصر أربعا فقال
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/85)
دع ذا فقلت إن أبا داود قد رواه فقال قال أبو الوليد كان ابن عمر يقول حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات في اليوم والليلة فلو كان هذا لعده قال أبي كان يقول حفظت ثنتي عشرة ركعة وهذا ليس بعلة أصلا فإن ابن عمر إنما أخبر بما حفظه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر عن غير ذلك فلا تنافي بين الحديثين البتة).
11 - قال ابن القيم في زاد المعاد (1/ 319) عن الإضطجاع بعد ركعتي الفجر (وكان صلى الله عليه وسلم يضطجع بعد سنة الفجر على شقه الأيمن هذا الذي ثبت عنه في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وذكر الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن قال الترمذيحديث حسن صحيح غريب وسمعت ابن تيمية يقول هذا باطل وليس بصحيح وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر بها والأمر تفرد به عبدالواحد ابن زياد وغلط فيه).
12 - وفي حادي الأرواح صفحة (399) قال ابن القيم عن حديث (خديجة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولادها الذين ماتوا في الشرك فقال (إن شئت أسمعتك تضاغيهم في النار) قال شيخنا وهذا حديث باطل موضوع)
وفي جلاء الأفهام (25) حديث (خديجة إذ سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أولادها الذين ماتوا قبل الإسلام فقال إن شئت أسمعتك تضاغيهم في النار)
قال ابن القيم قال شيخنا وهذا حديث موضوع
13 - قال ابن القيم الأحاديث التي يذكر فيها الخضر وحياته كلها كذب ولا يصح في حياته حديث واحد وسئل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال لو كان الخضر حيا لوجب عليه أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهد بين يديه ويتعلم منه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر (اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض) وكانوا ثلاث مئة وثلاثة عشر رجلا معروفين بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم فأين كان الخضر حينئذ
14 - ذكر ابن القيم علامات بطلان الحديث،وذكر منها (مايقترن بالحديث من القرائن التي يعلم بها أنه باطل) مثل حديث وضع الجزية عن أهل خيبر وهذا كذب من عدة وجوه:
أحدها:أنه فيه شهادة سعد بن معاذ وسعد قد توفي قبل ذلك في غزوة الخندق
ثانيها:أن فيه وكتب معاوية بن أبي سفيان هكذا ومعاوية إنما أسلم زمن الفتح وكان من الطلقاء
ثالثها: أن الجزية لم تكن نزلت حينئذ ولا يعرفها الصحابة ولا العرب
وإنما أنزلت بعد عام تبوك وحينئذ وضعها النبي صلى الله عليه وسلم على نصارى نجران ويهود اليمن ولم تؤخذ من يهود المدينة لأنهم وادعوه قبل نزولها ثم قتل من قتل منهم وأجلى بقيتهم إلى خيبر و إلى الشام وصالحه أهل خيبر قبل فرض الجزية فلما نزلت آية الجزية استقر الأمر على ما كان عليه وابتدأ ضربها على من لم يتقدم له معه صلح فمن هاهنا وقعت الشبهة في أهل خيبر
رابعها: أن فيه وضع عنهم الكلف والسخر ولم يكن في زمانه كلف ولا سخر ولا مكوس
خامسها: أنه لم يجعل لهم عهدا لازما بل قال نقركم ما شئنا فكيف يضع عنهم الجزية التي يصير لأهل الذمة بها عهد لازم مؤبد ثم لا يثبت لهم أمانا لازما مؤبدا
سادسها:أن مثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله فكيف يكون قد وقع ولا يكون علمه عند حملة السنة من الصحابة والتابعين وأئمة الحديث وينفرد بعلمه ونقله اليهود
سابعها:أن أهل خيبر لم يتقدم لهم من الإحسان ما يوجب وضع الجزية عنهم فإنهم حاربوا الله ورسوله وقاتلوه وقاتلوا أصحابه وسلوا السيوف في وجوههم وسموا النبي صلى الله عليه وسلم وآووا أعداءه المحاربين له المحرضين على قتاله فمن أين يقع هذا الاعتناء بهم وإسقاط هذا الفرض الذي جعله الله عقوبة لمن لم يدن منهم بدين الإسلام
ثامنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسقطها عن الأبعدين مع عدم معاداتهم له كأهل اليمن وأهل نجران فكيف يضعها عن جيرانه الأدنين مع شدة معاداتهم له وكفرهم وعنادهم ومن المعلوم أنه كلما اشتد كفر الطائفة وتغلظت عداوتهم كانوا أحق بالعقوبة لا بإسقاط الجزية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/86)
تاسعها: أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أسقط عنهم الجزية كما ذكروا لكانوا من أحسن الكفار حالا ولم يحسن بعد ذلك أن يشترط لهم إخراجهم من أرضهم وبلادهم متى شاء فإن أهل الذمة الذين يقرون بالجزية لا يجوز إخراجهم من أرضهم وديارهم ما داموا ملتزمين لأحكام الذمة فكيف إذا روعي جانبهم بإسقاط الجزية وأعفوا من الصغار الذي يلحقهم بأدائها فأي صغار بعد ذلك أعظم من نفيهم من بلادهم وتشتيتهم في أرض الغربة فكيف يجتمع هذا وهذا
عاشرها:أن هذا لو كان حقا لما اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون والفقهاء كلهم على خلافه وليس في الصحابة رجل واحد قال لا تجب الجزية على الخيبرية لا في التابعين ولا في الفقهاء بل قالوا أهل خيبر وغيرهم في الجزية سواء وعرضوا بهذا الكتاب المكذوب وقد صرحوا بأنه كذب كما ذكر ذلك الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والقاضي أبو يعلى وغيرهم
وذكر الخطيب البغدادي هذا الكتاب وبين أنه كذب من عدة وجوه وأحضر هذا الكتاب بين يدي شيخ الإسلام وحوله اليهود يزفونه ويجلونه وقد غشي بالحرير والديباج فلما فتحه وتأمله بزق عليه وقال هذا كذب من عدة أوجه وذكرها فقاموا من عنده بالذل والصغار
وقال ابن القيم عن الكتاب المزور في إسقاط الجزيه عن الكفار (ولما كان في بعض الدول التي خفيت فيها السنة وأعلامها أظهر طائفة منهم كتابا قد عتقوه وزوروه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عن يهود خيبر الجزية وفيه شهادة علي بن أبي طالب وسعد بن معاذ وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم فراج ذلك على من جهل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومغازيه وسيره وتوهموا بل ظنوا صحته فجروا على حكم هذا الكتاب المزور حتى ألقي إلى شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه وطلب منه أن يعين على تنفيذه والعمل عليه فبصق عليه واستدل على كذبه بعشرة أوجه منها أن فيه شهادة سعد بن معاذ وسعد توفي قبل خيبر قطعا
ومنها أن في الكتاب أنه أسقط عنهم الجزية والجزية لم تكن نزلت بعد ولا يعرفها الصحابة حينئذ فإن نزولها كان عام تبوك بعد خيبر ثلاثة أعوام
ومنها أنه أسقط عنهم الكلف والسخر وهذا محال فلم يكن في زمانه كلف ولا سخر تؤخذ منهم ولا من غيرهم وقد أعاذه الله وأعاذ أصحابه من أخذ الكلف والسخر وإنما هي من وضع الملوك الظلمة واستمر الأمر عليها
ومنها أن هذا الكتاب لم يذكره أحد من أهل العلم على اختلاف أصنافهم فلم يذكره أحد من أهل المغازي والسير ولا أحد من أهل الحديث والسنة ولا أحد من أهل الفقه والإفتاء ولا أحد من أهل التفسير ولا أظهروه في زمان السلف لعلمهم أنهم إن زوروا مثل ذلك عرفوا كذبه وبطلانه فلما استخفوا بعض الدول في وقت فتنة وخفاء بعض السنة زوروا ذلك وعتقوه وأظهروه وساعدهم على ذلك طمع بعض الخائنين لله ولرسوله ولم يستمر لهم ذلك حتى كشف الله أمره وبين خلفاء الرسل بطلانه وكذبه). ثانياً: قال ابن القيم صفحة (166) في أن الجزية تؤخذ من أهل خيبر كغيرهم من أهل الذمة (وأهل خيبر وغيرهم من اليهود في الذمة والجزية سواء لا يعلم نزاع بين الفقهاء في ذلك ورأيت لشيخنا في ذلك فصلا نقلته من خطه بلفظه قال والكتاب الذي بأيدي الخيابرة الذي يدعون أنه بخط علي في إسقاط الجزية عنهم باطل وقد ذكر ذلك الفقهاء من أصحابنا وأصحاب الشافعي وغيرهم كأبي العباس بن شريح والقاضي أبي يعلى والقاضي الماوردي وأبي محمد المقدسي وغيرهم وذكر الماوردي أنه إجماع وصدق
قال هذا الحكم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع ثابت بالعموم لفظا ومعنى وهو عموم منقول بالتواتر لم يخصه أحد من علماء الإسلام ولا دليل على شيء أوله الشرع فيمتنع تخصيصه بما لا تعرف صحته ولا وجد أيضا في الشريعة للمخصص فإن الواحد من المسلمين مثل أبي بردة ابن دينار وسالم أبي حذيفة إنما خص بحكم لقيام معنى اختص به وليس كذلك اليهود وأعقابهم بل الخيابرة قد صدر منهم محاربة الله ورسوله وفي قتال علي لهم ما يكونون به أحق بالإهانة فأما الإكرام وترك الجهاد إلى الغاية التي أمر الله بها في أهل دينهم فلا وجه له
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/87)
وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب جزية راتبة على من حاربه من اليهود لا بني قينقاع ولا النضير ولا قريظة ولا خيبر بل نفى بني قينقاع إلى أذرعات وأجلى النضير إلى خيبر وقتل قريظة وقاتل أهل خيبر فأقرهم فلاحين ما شاء الله وأمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب لكن لما بعث معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافر
قلت ومقصود شيخنا أن أهل خيبر وغيرهم من اليهود كانوا في حكمه سواء فلم يأخذ الجزية من غيرهم حتى أسقطها عنهم فإن الجزية إنما نزلت فريضتها بعد فراغه من اليهود وحربهم فإنها نزلت في سورة براءة عام حجة الصديق رضي الله عنه سنة تسع وقتاله لأهل خيبر كان في السنة السابعة وكانت خيبر بعد صلح الحديبية جعلها الله سبحانه شكرانا لأهل الحديبية وصبرهم كما جعل فتح قريظة بعد الخندق شكرانا وجبرا لما حصل للمسلمين في تلك الغزوة وكما جعل النضير بعد أحد كذلك وجعل قينقاع بعد بدر وكل واقعة من وقائع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعداء الله اليهود كانت بعد غزوة من غزوات الكفار ولم تكن الجزية نزلت بعد فلما نزلت أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم من نصارى نجران وهم أول من أخذت منهم الجزية كما تبين وبعث معاذ فأخذها من يهود اليمن تزوير يهود خيبر كتابا في إسقاط الجزية عنهم فإن قيل فلم يأخذها من أهل خيبر بعد نزولها قيل كان قد تقدم صلحه لهم على إقرارهم في الأرض يتضمن ما يخرج منها ما شاء فوفى لهم عهدهم ولم يأخذ منهم غير ما شرط عليهم فلما أجلاهم عمر رضي الله عنه إلى الشام ظنوا أنهم يستمرون على أن يعفوا منها فزوروا كتابا بتضمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسقطها عنهم بالكلية وقد صنف الخطيب والقاضي وغيرهما في إبطال ذلك الكتاب تصانيف ذكروا فيها وجوها تدل على أن ذلك الذي بأيديهم موضوع باطل
قال شيخنا ولما كان عام إحدى وسبع مئة أحضر جماعة من يهود دمشق عهودا ادعوا أنها قديمة وكلها بخط علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد غشوها بما يقتضي تعظيمها وكانت قد نفقت على ولاة الأمور من مدة طويلة فأسقطت عنهم الجزية بسببها وبأيديهم تواقيع ولاة فلما وقفت عليها تبين في نفسها ما يدل على كذبها من وجوه كثيرة جد أمنها اختلاف الخطوط اختلافا متفاقما في تأليف الحروف الذي يعلم معه أن ذلك لا يصدر عن كاتب واحد وكلها نافية أنه خط علي بن أبي طالب رضي الله عنه
ومنها أن فيها من اللحن الذي يخالف لغة العرب ما لا يجوز نسبة مثله إلى علي رضي الله عنه ولا غيره
ومنها الكلام الذي لا يجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حق اليهود مثل قوله أنهم يعاملون بالإجلال والإكرام وقوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقوله أحسن الله بكم الجزاء وقوله وعليه أن يكرم محسنكم ويعفو عن مسيئكم وغير ذلك
ومنها أن في الكتاب إسقاط الخراج عنهم مع كونهم في أرض الحجاز والنبي صلى الله عليه وسلم لم يضع خراجا قط وأرض الحجاز لا خراج فيها بحال والخراج أمر يجب على المسلمين فكيف يسقط عن أهل الذمة
ومنها أن في بعضها إسقاط الكلف والسخر عنهم وهذا مما فعله الملوك المتأخرون لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه
وفي بعضها أنه شهد عنده عبدالله بن سلام وكعب بن مالك وغيرهما من أحبار اليهود وكعب بن مالك لم يكن من أحبار اليهود فاعتقدوا أنه كعب بن مالك وذلك لم يكن من الصحابة وإنما أسلم على عهد عمر رضي الله عنه
ومنها أن لفظ الكلام ونظمه ليس من جنس كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومنها أن فيه من الإطالة والحشو وما لا يشبه عهود النبي صلى الله عليه وسلم
وفيها وجوه أخر متعددة مثل أن هذه العهود لم يذكرها أحد من العلماء المتقدمين قبل ابن شريح ولا ذكروا أنها رفعت إلى أحد من ولاة الأمور فعملوا بها ومثل ذلك مما يتعين شهرته ونقله
قلت ومنها أن هذا لم يروه أحد من مصنفي كتب السير والتاريخ ولا رواه أحد من أهل الحديث ولا غيرهم البتة وإنما يعرف من جهة اليهود ومنهم بدأ وإليهم يعود).
15 - (أن عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبواً)
قال ابن القيم ومن ذلك (أي من الأحاديث التي لم تصح) حديث (أن عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبواً) قال شيخنا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/88)
16 - قال ابن القيم في زاد المعاد (1/ 131) (قال شيخ الإسلام ابن تيمية لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم شد على وسطه منطقة).
17 - قال ابن القيم في بيانه لغلط بعض الرواة صفحة (128) من جلاء الأفهام (وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم a أنه قال (إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء إن أوليائي المتقون أين كانوا ومن كانوا) وغلط بعض الرواة في هذا الحديث وقال إن آل أبي بياض والذي غر هذا أن في الصحيح إن آل أبي ليسوا لي بأولياء وأخلى بياضا بين أبي وبين ليسوا فجاء بعض النساخ فكتب على ذلك الموضع بياض يعني أنه كذا وقع فجاء آخر فظن أن بياض هو المضاف إليه فقال أبي بياض ولا يعرف في العرب أبو بياض والنبي a لم يذكر ذلك وإنما سمى قبيلة كبيرة من قبائل قريش والصواب لمن قرأها في ذلك النسخ أن يقرأها إن آل أبي بياض بضم الضاد من بياض لا بجرها والمعنى وثم بياض أو هنا بياض.
ونظير هذا ما وقع في كتاب مسلم في حديث جابر الطويل ونحن يوم القيامة أي فوق كذا انظر وهذه الألفاظ لا معنى لها هنا أصلا وإنما هي من تخليط النساخ والحديث بهذا السند والسياق في مسند الإمام أحمد ونحن يوم القيامة على كوم أو تل فوق الناس فاشتبه على الناسخ التل أو الكوم ولم يفهم ما المراد فكتب على الهامش انظر وكتب هو أو غيره كذا فجاء آخر فجمع بين ذلك كله وأدخله في متن الحديث سمعته من شيخنا أبي العباس أحمد بن تيمية رحمه الله
18 - 1قال ابن القيم في الرد على من قال بثبوت السنة الراتبة قبل الجمعة (ومنهم من احتج على ثبوت السنة قبلها بما رواه ابن ماجة في سننه حدثنا محمد بن يحيى حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا بقية عن مبشر ابن عبيد عن حجاج بن أرطاة عن عطية العوفي عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع قبل الجمعة أربعا لا يفصل بينها في شيء منها قال ابن ماجة باب الصلاة قبل الجمعة فذكره وهذا الحديث فيه عدة بلايا إحداهما بقية بن الوليد إمام المدلسين وقد عنعنه ولم يصرح بالسماع الثانية مبشر بن عبيد المنكر الحديث وقال عبدالله بن أحمد سمعت أبي يقول شيخ كان يقال له مبشر بن عبيد كان بحمص أظنه كوفيا روى عنه بقية وأبو المغيرة أحاديثه أحاديث موضوعة كذب وقال الدارقطني مبشر بن عبيد متروك الحديث أحاديثه لا يتابع عليها
الثالثة الحجاج بن أرطاة الضعيف المدلس
الرابعة عطية العوفي قال البخاري كان هشيم يتكلم فيه وضعفه أحمد وغيره
وقال البيهقي عطية العوفي لا يحتج به ومبشر بن عبيد الحمصي منسوب إلى وضع الحديث والحجاج بن أرطاة لا يحتج به قال بعضهم ولعل الحديث انقلب على بعض هؤلاء الثلاثة الضعفاء لعدم ضبطهم وإتقانهم فقال قبل الجمعة أربعا وإنما هو بعد الجمعة فيكون موافقا لما ثبت في الصحيح ونظير هذا قول الشافعي في رواية عبدالله بن عمر العمري للفارس سهمان وللراجل سهم قال الشافعي كأنه سمع نافعا يقول للفرس سهمان وللراجل سهم فقال للفارس سهمان وللراجل سهم حتى يكون موافقا لحديث أخيه عبيدالله قال وليس يشك أحد من أهل العلم في تقديم عبيدالله بن عمر على أخيه عبدالله في الحفظ
قلت ونظير هذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في حديث أبي هريرة لا تزال جهنم يلقى بها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فيزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط وأما الجنة فينشىء الله لها خلقا فانقلب على بعض الرواة فقال أما النار فينشىء الله لها خلقا
قلت ونظير هذا حديث عائشة إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وهو في الصحيحين فانقلب على بعض الرواة فقال ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال
ونظيره أيضا عندي حديث أبي هريرة إذا صلى أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه وأظنه وهم والله أعلم فيما قاله رسولهالصادق المصدوق وليضع ركبتيه قبل يديه كما قال وائل بن حجر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه).
19 - قال ابن القيم في في دليل من قال أن للجمعة سنه قبليه (ومنهم من احتج بما رواه ابن ماجة في سننه عن أبي هريرة وجابر قال جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له أصليت ركعتين قبل أن تجيء قال لا قال فصل ركعتين وتجوز فيهما وإسناده ثقات قال أبو البركات ابن تيمية وقوله قبل أن تجيء يدل عن أن هاتين الركعتين سنة الجمعة وليستا تحية المسجد قال شيخنا حفيده أبو العباس وهذا غلط والحديث المعروف في الصحيحين عن جابر قال دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال أصليت قال لاقال فصل ركعتين وقال إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما فهذا هو المحفوظ في هذا الحديث وأفراد ابن ماجه في الغالب غير صحيحة هذا معنى كلامه وقال شيخنا أبو الحجاج الحافظ المزي هذا تصحيف من الرواة إنما هو أصليت قبل أن تجلس فغلط فيه الناسخ وقال وكتاب ابن ماجه إنما تداولته شيوخ لم يعتنوا به بخلاف صحيحي البخاري ومسلم فإن الحفاظ تداولوهما واعتنوا بضبطهما وتصحيحهما قال ولذلك وقع فيه أغلاط وتصحيف قلت ويدل على صحة هذا أن الذين اعتنوا بضبط سنن الصلاة قبلها وبعدها وصنفوا في ذلك من أهل الأحكام والسنن وغيرها لم يذكر واحد منهم هذا الحديث في سنة الجمعة قبلها وإنما ذكروه في استحباب فعل تحية المسجد والإمام على المنبر واحتجوا به على من منع من فعلها في هذه الحال فلو كانت هي سنة الجمعة لكان ذكرها هناك والترجمة عليها وحفظها وشهرتها أولى من تحية المسجد ويدل عليه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بهاتين الركعتين إلا الداخل لأجل أنها تحية المسجد ولو كانت سنة الجمعة لأمر بها القاعدين أيضا ولم يخص بها الداخل وحده).
20 - زاد المعاد (1/ 434)
قال ابن القيم وسألت شيخنا عن سماع يزيد بن عبد الله من أبي هريرة فقال ما كأنه أدركه وهو ضعيف ففي سماعه منه نظر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/89)
ـ[بو الوليد]ــــــــ[11 - 03 - 03, 01:29 ص]ـ
موضوع جيد أخي الكريم بارك الله فيك ..
وجعله في موازين حسناتك .. آمين.(12/90)
أضخم موسوعة فقهية "كنوز الفقه الإسلامي"
ـ[ابن فهيد]ــــــــ[10 - 03 - 03, 06:57 ص]ـ
الرياض نت:
أقل ما يقال عن هذا البرنامج انه أضخم موسوعة فقهية. اذ عكف على تطويره لسنوات عديدة فريق كبير من الباحثين الشرعيين بشركة حرف لتقنية المعلومات المتخصصة في إنتاج البرامج الإسلامية.
يحتوي هذا البرنامج الضخم والجامع للفقه الإسلامي على 100عنوان بالاضافة إلى الموسوعة الفقهية للأوقاف الكويتية، ويصل عدد المجلدات فيه إلى أكثر من 500مجلد من أهم وأشهر كتب الفقه الإسلامي بمذاهبة المختلفة مع كل خدمات التكشيف والتحليل والتصنيف والتبويب والفهرسة لنصوص هذه المراجع. إضافة إلى معجم غريب الالفاظ ومعجم المصطلحات المعرفة. ويوفر هذا العمل الضخم إمكانات بحثية واسعة النطاق على مستوى النصوص والموضوعات. ويتم البحث الموضوعي بناء على مكنز فقهي يضم أكثر 23000موضوع فقهي.
يوفر البرنامج إمكانيات البحث المتنوعة التي تعتمد على تقنية التحليل الصرفي للكلمة أو الجملة بمستويات متعددة. فيستطيع الباحث أو الدارس البحث عن الكلمة مجردة أو مع لواصقها أو على مستوى الجذر، كما يستطيع البحث عن مفردات متتالية أو متباعدة، سواء كانت مرتبة أو غير مرتبة.
كما يوفر خدمة الفهارس وهي عدد من الفهارس التي تساعد الباحث في الوصول السريع إلى بغيته، وهي بحد ذاتها مداخل مستقلة لنصوص كتب الفقه، وهذه الفهارس هي:
- الادلة وتشمل: الآيات والاحاديث وآثار الصحابة وغيرها من الادلة الاصولية كالإجماع بأنواعه والقياس والاستحسان.
- المذاهب وتشمل: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرها من المذاهب الفقهية.
- المسائل وتشمل: الفقهية والاصولية والآداب وغيرها. مع تصنيف المسائل الفقهية والاصولية حسب نوع كل مسألة كالمسائل الإجماعية والاتفاقية والجمهور والخلافية.
- الفقهاء: تصنيف لآراء أكثر من 6500فقيه وردت أراؤهم في كتب الفقه الإسلامي.
- الفوائد العلمية: كألفاظ الترجيح في كتب الفقه، الأبيات الشعرية، والحكم والأمثال، وأسباب الخلاف بين الفقهاء.
- القواعد الفقهية والاصولية.
كما يميز البرنامج انه يتيح إمكانية إظهار التشكيل أو إخفاؤه طبقاً لرغبة المستخدم.
البرنامج من إصدارات شركة حرف لتقنية المعلومات.
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[10 - 03 - 03, 07:05 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=5335&highlight=%C8%D1%E4%C7%E3%CC+%CD%D1%DD
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=3461&highlight=%C8%D1%E4%C7%E3%CC+%CD%D1%DD
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[10 - 03 - 03, 11:55 م]ـ
هذا أحسن ما أخرجته شركات البرمجة الإسلامية إلى يوم الناس هذا،
و قد من الله علي فعملت في هذا المشروع مدة سنتين باحثا في الفقه و أصوله، و قد كانت استفادتنا منه كبيرة جدا، فما بالك بمئات المجلدات: استخرج منها القواعد و صنفت فقهيا و أصوليا و الأدلة (كتاب و سنة و قياس و إجماع و استصلاح و استصحاب و غيرها) و ميزت الأعلام بمذاهبها الفقهية و غير هذا مما لو ذكرته لطال جدا
لكن للأسف: فشركة حرف لما أنهت المشروع و وضع على الأسطوانات، لم تعط أي باحث نسخة - ولو تجريبية منه - و لم تكتب أسماءهم - و كلهم أهل علم و اختصاص - و رفعت سعرها إلى أكثر من 300دولار يوم أن خرج أول مرة، حتى زهَّدت الناس جميعا في شرائه، فالله المستعان.(12/91)
مختارات حديثية من السير للامام الذهبي رحمه الله
ـ[زياد آل قيس]ــــــــ[10 - 03 - 03, 07:01 ص]ـ
سِيَرُ أَعْلاَمِ النُّبَلاَءِ، الإصدار 2.02 - للإمام الذَّهبي
المُجَلَّدُ الحَادِي عَشَرَ >> [تابع: تَتِمَّةُ الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ] >>
8 - قُتَيْبَةُ، أَبُو رَجَاءَ بنُ سَعِيْدِ بنِ جَمِيْلٍ الثَّقَفِيُّ مَوْلاَهُمْ (ع)
هُوَ: شَيْخُ الإِسْلاَمِ، المُحَدِّثُ، الإِمَامُ، الثِّقَةُ، الجَوَّالُ، رَاوِيَةُ الإِسْلاَمِ،
أَبُو رَجَاءَ قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيْدِ بنِ جَمِيْلِ بنِ طَرِيْفٍ الثَّقَفِيُّ مَوْلاَهُمُ، البَلْخِيُّ، البَغْلاَنِيُّ،
مِنْ أَهْلِ قَرْيَةِ بَغْلاَنَ، مِنْ مَوَالِي الحَجَّاجِ بنِ يُوْسُفَ الأَمِيْرِ الظَالِمِ،
أَخْبَرَنَا الإِمَامُ أَبُو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مُحَمَّدٍ، وَجَمَاعَةٌ إِجَازَةً، قَالُوا:
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ غَيْلاَنَ، أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ المُزَكِّي، أَخْبَرَنَا أَبُو العَبَّاسِ السَّرَّاجُ،
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيْدَ بنِ أَبِي حَبِيْبٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ مُعَاذٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوْكَ، إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيْغَ الشَّمْسُ، أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَجْمَعَهَا إِلَى العَصْرِ، فَيُصَلِّيَهُمَا جَمِيْعاً، وَإِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ المَغْرِبِ، أَخَّرَهَا حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ العِشَاءِ، فَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ المَغْرِبِ، عَجَّلَ العِشَاءَ، فَصَلاَّهَا مَعَ المَغْرِبِ.
مَا رَوَاهُ أَحَدٌ عَنِ اللَّيْثِ سِوَى قُتَيْبَةَ.
وَقَدْ أَخْرَجَهُ عَنْهُ: أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ.
وَأَمَّا النَّسَائِيُّ، فَامْتَنَعَ مِنْ إِخْرَاجِهِ؛ لِنَكَارَتِهِ. (11/ 22)
وأَخْبَرَنَا المُسَلَّمُ بنُ مُحَمَّدٍ فِي كِتَابِهِ، أَخْبَرَنَا أَبُو اليُمْنِ الكِنْدِيُّ، أَخْبَرَنَا القَزَّازُ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الخَطِيْبُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ نُعَيْمٍ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ يَحْيَى الإِسْفَرَايِيْنِيُّ الفَقِيْهُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدَكَ بنِ مَهْدِيٍّ الإِسْفَرَايِيْنِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ أَبِي عِمْرَانَ الشَّافِعِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ المَرْوَزِيُّ - وَرَّاقُ مَحْمُوْدِ بنِ غَيْلاَنَ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ يَحْيَى النَّيْسَابُوْرَيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ المَدِيْنِيِّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيْدَ بنِ أَبِي حَبِيْبٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ مُعَاذٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خَرَجَ فِي غَزْوَةِ تَبُوْكَ، فَكَانَ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ العَصْرِ، فَيَجْمَعَ بَيْنَهُمَا. مُخْتَصَرٌ.
أَخْرَجَهُ: أَحْمَدُ فِي (مُسْنَدِهِ)، فَوَقَعَ لَنَا مُوَافَقَةً نَازِلَةً بِسِتِّ دَرَجٍ.
وَمِنْ أَعجَبِ الأُمُورِ: أَنَّ أَبَا عِيْسَى التِّرْمِذِيَّ حَدَّثَ بِهِ عَنْ قُتَيْبَةَ، وَرَوَاهُ نَازِلاً، كَمَا هُوَ مَوْجُوْدٌ فِي نُسَخٍ عِدَّةٍ، فَقَالَ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بنُ سُلَيْمَانَ البَلْخِيُّ، عَنْ زَكَرِيَّا بنِ يَحْيَى اللُّؤْلُؤِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الأَعْيَنِ، عَنْ عَلِيِّ بنِ المَدِيْنِيِّ، عَنْ أَحْمَدَ، عَنْ قُتَيْبَةَ، فَهَذَا مِنْ طُرُقِ النَّوَازِلِ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الحَاكِمُ:
رُوَاتُهُ أَئِمَّةٌ، ثِقَاتٌ، وَهُوَ شَاذُّ الإِسْنَادِ وَالمَتْنِ، ثُمَّ لاَ نَعرِفُ لَهُ عِلَّةً نُعَلِّلُهُ بِهَا، فَلَو كَانَ الحَدِيْثُ عِنْدَ اللَّيْثِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، لَعَلَّلْنَا بِهِ الحَدِيْثَ، وَلَوْ كَانَ عِنْدَ يَزِيْدَ بنِ أَبِي حَبِيْبٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، لَعَلَّلْنَا بِهِ، فَلَمَّا لَمْ نَجِدْ لَهُ عِلَّةً، خَرَجَ عَنْ أَنْ يَكُوْنَ مَعْلُوْلاً. (11/ 23)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/92)
ثُمَّ نَظَرنَا، فَلَمْ نَجِدْ لِيَزِيْدَ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ رِوَايَةً، وَلاَ وَجَدنَا هَذَا المَتْنَ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي الطُّفَيْلِ، وَلاَ عِنْدَ أَحَدٍ مِمَّنْ يَرْوِيْهِ عَنْ مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ غَيْرَ أَبِي الطُّفَيْلِ، فَقُلْنَا: هُوَ شَاذٌ، وَأَئِمَّةُ الحَدِيْثِ إِنَّمَا سَمِعُوهُ مِنْ قُتَيْبَةَ تَعَجُّباً مِنْ إِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ. وَلَمْ يَبْلُغْنَا عَنْ أَحَدٍ مِنْهُم أَنَّهُ ذَكَرَ لَهُ عِلَّةً.
قُلْتُ: بَلْ رَوَوْهُ فِي كُتُبِهِم، وَاسْتَغْرَبَهُ بَعْضُهُم.
قَالَ الحَاكِمُ: وَقَدْ قَرَأَ عَلَيْنَا أَبُو عَلِيٍّ الحَافِظُ هَذَا، وَحَدَّثَنَا بِهِ عَنِ النَّسَائِيِّ - وَهُوَ إِمَامُ عَصْرِهِ - عَنْ قُتَيْبَةَ.
وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَلاَ أَبُو عَلِيٍّ لِلْحَدِيْثِ عِلَّةً، فَنَظَرنَا، فَإِذَا هُوَ مَوْضُوْعٌ.
وَقُتَيْبَةُ: ثِقَةٌ، مَأْمُوْنٌ.
فَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عِمْرَانَ الفَقِيْهُ، حَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، سَمِعْتُ صَالِحَ بنَ حَفْصَوَيْه - نَيْسَابُوْرِيٌّ، صَاحِبُ حَدِيْثٍ - يَقُوْلُ:
سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بنَ إِسْمَاعِيْلَ البُخَارِيَّ يَقُوْلُ:
قُلْتُ لِقُتَيْبَةَ: مَعَ مَنْ كَتَبتَ عَنِ اللَّيْثِ حَدِيْثَ يَزِيْدَ بنِ أَبِي حَبِيْبٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ؟
قَالَ: مَعَ خَالِدٍ المَدَائِنِيِّ.
قَالَ البُخَارِيُّ: وَكَانَ خَالِدٌ هَذَا يُدْخِلُ عَلَى الشُّيُوْخِ الأَحَادِيْثَ.
وَقَدْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ عَقِيبَهُ: لاَ يَرْوِيْهِ إِلاَّ قُتَيْبَةُ وَحْدُهُ.
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ، غَرِيْبٌ، تَفَرَّدَ بِهِ قُتَيْبَةُ، وَالمَعْرُوْفُ حَدِيْثُ مَالِكٍ وَسُفْيَانَ -يَعْنِي: عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ مُعَاذٍ-:
أَنَّهُم خَرَجُوا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي غَزْوَةِ تَبُوْكَ، فَكَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ، وَبَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ -يَعْنِي: وَلَيْسَ فِيْهِ جَمْعُ التَّقْدِيْمِ-.
قَالَ أَبُو سَعِيْدٍ: لَمْ يُحَدِّثْ بِهِ إِلاَّ قُتَيْبَةُ، وَيُقَالُ: إِنَّهُ غَلِطَ، وَإِنَّ مَوْضِعَ يَزِيْدَ بنِ أَبِي حَبِيْبٍ أَبُو الزُّبَيْرِ.
قُلْتُ: فَيَكُوْنُ قَدْ غَلِطَ فِي الإِسْنَادِ، وَأتَى بِلَفْظٍ مُنْكَرٍ جِدّاً.
يَرَوْنَ: أَنَّ خَالِداً المَدَائِنِيَّ أَدْخلَهُ عَلَى اللَّيْثِ، وَسَمِعَهُ قُتَيْبَةُ مَعَهُ - فَاللهُ أَعْلَمُ -. (11/ 24)
ـ[زياد آل قيس]ــــــــ[10 - 03 - 03, 07:14 ص]ـ
سِيَرُ أَعْلاَمِ النُّبَلاَءِ، الإصدار 2.02 - للإمام الذَّهبي
المُجَلَّدُ الحَادِي عَشَرَ >> [تابع: تَتِمَّةُ الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ] >>
22 - ابْنُ المَدِيْنِيِّ، عَلِيُّ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ جَعْفَرٍ (خ، د، م، س)
الشَّيْخُ، الإِمَامُ، الحُجَّةُ، أَمِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ فِي الحَدِيْثِ، أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ عَبْدِ اللهِ
ثُمَّ قَالَ الخَطِيْبُ: أَمَّا مَا حُكِيَ عَنْ عَلِيٍّ فِي هَذَا الخَبَرِ مِنْ أَنَّهُ لاَ يَعْمَلُ عَلَى مَا يَرْوِيْهِ قَيْسٌ، فَهُوَ بَاطِلٌ.
قَدْ نَزَّهَ اللهُ عَلِيّاً عَنْ قَوْلِ ذَلِكَ؛ لأَنَّ أَهْلَ الأَثَرِ، وَفِيْهُم عَلِيٌّ، مُجْمِعُوْنَ عَلَى الاحْتِجَاجِ بِرِوَايَةِ قَيْسٍ وَتَصْحِيْحِهَا، إِذْ كَانَ مِنْ كُبَرَاءِ تَابِعِيِّ أَهْلِ الكُوْفَةِ.
وَلَيْسَ فِي التَّابِعِيْنِ مَنْ أَدْرَكَ العَشَرَةَ وَرَوَى عَنْهُمْ، غَيْرَ قَيْسٍ مَعَ رِوَايَتهِ عَنْ خَلْقٍ مِنَ الصَّحَابَةِ ... ،
إِلَى أَنْ قَالَ:
فَإِنْ كَانَ هَذَا مَحْفُوْظاً عَنِ ابْنِ فَهْمٍ، فَأَحْسِبُ أَنَّ ابْنَ أَبِي دُوَادَ تَكَلَّمَ فِي قَيْسٍ بِمَا ذَكَرَ فِي الحَدِيْثِ، وَعَزَا ذَلِكَ إِلَى ابْنِ المَدِيْنِيِّ - وَاللهُ أَعْلَمُ -.
قُلْتُ: إِنْ صَحَّتِ الحِكَايَةُ، فَلَعَلَّ عَلِيّاً قَالَ فِي قَيْسٍ مَا عِنْدَهُ عَنْ يَحْيَى القَطَّانِ أَنَّهُ قَالَ: هُوَ مُنْكَرُ الحَدِيْثِ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/93)
ثُمَّ سَمَّى لَهُ أَحَادِيْثَ اسْتَنكَرَهَا، فَلَمْ يَصنَعْ شَيْئاً، بَلْ هِيَ ثَابِتَةٌ، فَلاَ يُنْكَرُ لَهُ التَفَرَّدُ فِي سَعَةِ مَا رَوَى، مِنْ ذَلِكَ حَدِيْثُ كِلاَبِ الحَوْأَبِ،
وَقَدْ كَادَ قَيْسٌ أَنْ يَكُوْنَ صَحَابِيّاً.
ـ[زياد آل قيس]ــــــــ[10 - 03 - 03, 07:20 ص]ـ
سِيَرُ أَعْلاَمِ النُّبَلاَءِ، الإصدار 2.02 - للإمام الذَّهبي
المُجَلَّدُ الحَادِي عَشَرَ >> [تابع: تَتِمَّةُ الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ] >>
30 - هُدْبَةُ بنُ خَالِدِ بنِ أَسْوَدَ بنِ هُدْبَةَ القَيْسِيُّ (خ، م، د، س)
الحَافِظُ، الصَّادِقُ، مُسْنِدُ وَقْتِهِ، أَبُو خَالِدٍ القَيْسِيُّ، الثَّوْبَانِيُّ، البَصْرِيُّ.
وَيُقَالُ لَهُ: هَدَّابٌ.
وَهُوَ أَخُو الحَافِظِ أُمَيَّةَ بنِ خَالِدٍ.
قَالَ عَبْدَانُ: سَمِعْتُ عَبَّاسَ بنَ عَبْدِ العَظِيْمِ يَقُوْلُ:
هِيَ كُتُبُ أُمَيَّةَ بنِ خَالِدٍ -يَعْنِي: الَّذِي يُحَدِّثُ بِهَا هُدْبَةُ-.
(11/ 99)
قُلْتُ: رَافَقَ أَخَاهُ فِي الطَّلَبِ، وَتَشَارَكَا فِي ضَبْطِ الكُتُبِ، فَسَاغَ لَهُ أَنْ يَرْوِيَ مِنْ كُتُبِ أَخِيْهِ، فَكَيْفَ بِالمَاضِينَ، لَوْ رَأَوْنَا اليَوْمَ نَسْمَعُ مِنْ أَيِّ صَحِيفَةٍ مُصَحَّفَةً عَلَى أَجْهَلِ شَيْخٍ لَهُ إِجَازَةٌ، وَنَرْوِي مِنْ نُسْخَةٍ أُخْرَى بَيْنَهُمَا مِنَ الاخْتِلاَفِ وَالغَلَطِ أَلوَانٌ، فَفَاضِلُنَا يُصَحِّحُ مَا تَيَسَّرَ مِنْ حِفْظِهِ، وَطَالِبُنَا يَتَشَاغَلُ بِكِتَابَةِ أَسْمَاءِ الأَطفَالِ، وَعَالِمُنَا يَنْسَخُ، وَشَيْخُنَا يَنَامُ، وَطَائِفَةٌ مِنَ الشَّبِيبَةِ فِي وَادٍ آخَرَ مِنَ المُشَاكَلَةِ وَالمُحَادَثَةِ.
لَقَدِ اشتَفَى بِنَا كُلُّ مُبتَدِعٍ، وَمَجَّنَا كُلُّ مُؤْمِنٍ.
أَفَهَؤُلاَءِ الغُثَاءُ هُمُ الَّذِيْنَ يَحْفَظُونَ عَلَى الأُمَّةِ دِينَهَا؟ كَلاَّ وَاللهِ.
فَرِحِمَ اللهُ هُدْبَةَ، وَأَيْنَ مِثْلُ هُدْبَةَ؟!
ـ[زياد آل قيس]ــــــــ[10 - 03 - 03, 07:48 ص]ـ
الحَافِظُ الكَبِيْرُ المُجَوِّدُ: أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بنُ أَبِي خَيْثَمَةَ
صَاحِبُ (التَّارِيْخِ الكَبِيْرِ)، الكَثِيْرِ الفَائِدَةِ.
وَلَهُ كِتَابُ (التَّارِيْخِ) الَّذِي أَحسَنَ تَصْنِيْفَهُ، وَأَكْثَرَ فَائِدَتَه، فَلاَ أَعْرِفُ أَغزَرَ فَوَائِدَ مِنْهُ.
ـ[زياد آل قيس]ــــــــ[10 - 03 - 03, 07:50 ص]ـ
مُحَمَّدُ بنُ رُمْحِ بنِ المُهَاجِرِ التُّجِيْبِيُّ مَوْلاَهُمْ (م، ق)
قُلْتُ: لَمْ يَتَّفِقْ لِي أَنْ أُورِدَ ابْنَ رُمْحٍ فِي كِتَابِ (تَذْكِرَةِ الحُفَّاظِ)، فَذَكَرتُه هُنَا لِجَلاَلَتِهِ.
وَأَنَا أَتَعَجَّبُ مِنَ البُخَارِيِّ كَيْفَ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ! فَهُوَ أَهْلٌ لِذَلِكَ، بَلْ هُوَ أَتقَنُ مِنْ قُتَيْبَةَ بنِ سَعِيْدٍ - رَحِمَهُمَا اللهُ -.
ـ[زياد آل قيس]ــــــــ[10 - 03 - 03, 08:00 ص]ـ
مُحَمَّدُ بنُ حُمَيْدِ بنِ حَيَّانَ الرَّازِيُّ (د، ت، ق)
العَلاَّمَةُ، الحَافِظُ الكَبِيْرُ، أَبُو عَبْدِ اللهِ الرَّازِيُّ.
حَدَّثَ عَنْ: يَعْقُوْبَ القُمِّيِّ - وَهُوَ أَكْبَرُ شَيْخٍ لَهُ - وَابْنِ المُبَارَكِ، وَجَرِيْرِ بنِ عَبْدِ الحَمِيْدِ، وَالفَضْلِ بنِ مُوْسَى، وَحَكَّامِ بنِ سَلْمٍ، وَزَافِرِ بنِ سُلَيْمَانَ، وَنُعَيْمِ بنِ مَيْسَرَةَ، وَسَلَمَةَ بنِ الفَضْلِ الأَبْرَشِ، وَخَلْقٍ كَثِيْرٍ مِنْ طَبَقَتِهِم.
وَهُوَ مَعَ إِمَامَتِهِ مُنْكَرُ الحَدِيْثِ، صَاحِبُ عَجَائِبَ.
حَدَّثَ عَنْهُ: أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالقَزْوِيْنِيُّ فِي كُتُبِهِم، وَأَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ، (و .. و .. )
قَالَ أَبُو عَلِيٍّ النَّيْسَابُوْرِيُّ: قُلْتُ لاِبْنِ خُزَيْمَةَ:
لَوْ حَدَّثَ الأُسْتَاذُ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ حُمَيْدٍ، فَإِنَّ أَحْمَدَ بنَ حَنْبَلٍ قَدْ أَحسَنَ الثَّنَاءَ عَلَيْهِ.
قَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَعْرِفْهُ، وَلَوْ عَرَفَه كَمَا عَرَفْنَاهُ، لَمَا أَثْنَى عَلَيْهِ أَصْلاً.
قَالَ أَبُو أَحْمَدَ العَسَّالُ: سَمِعْتُ فَضْلَكَ يَقُوْلُ:
دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ حُمَيْدٍ، وَهُوَ يُرَكِّبُ الأَسَانِيْدَ عَلَى المُتُوْنِ.
قُلْتُ: آفَتُه هَذَا الفِعْلُ، وَإِلاَّ فَمَا أَعْتَقِدُ فِيْهِ أَنَّهُ يَضَعُ مَتْناً.
وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِم: فُلاَنٌ سَرَقَ الحَدِيْثَ.
قَالَ يَعْقُوْبُ بنُ إِسْحَاقَ الفَقِيْهُ: سَمِعْتُ صَالِحَ بنَ مُحَمَّدٍ الأَسَدِيَّ يَقُوْلُ:
مَا رَأَيْتُ أَحذَقَ بِالكَذِبِ مِنْ: سُلَيْمَانَ الشَّاذَكُوْنِيِّ، وَمُحَمَّدِ بنِ حُمَيْدٍ الرَّازِيِّ، وَكَانَ حَدِيْثُ مُحَمَّدِ بنِ حُمَيْدٍ كُلَّ يَوْمٍ يَزِيْدُ. (11/ 505)
قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الجَوْزَجَانِيُّ: وَهُوَ غَيْرُ ثِقَةٍ.
وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: سَمِعْتُ يَحْيَى بنَ مَعِيْنٍ يَقُوْلُ:
قَدِمَ عَلَيْنَا مُحَمَّدُ بنُ حُمَيْدٍ بَغْدَادَ، فَأَخَذْنَا مِنْهُ كِتَابَ يَعْقُوْبَ القُمِّيِّ، فَفَرَّقْنَا الأَوْرَاقَ بَيْنَنَا، وَمَعَنَا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ، فَسَمِعْنَاهُ، وَلَمْ نَرَ إِلاَّ خَيْراً، فَأَيَّ شَيْءٍ تَنْقِمُوْنَ عَلَيْهِ؟
قُلْتُ: يَكُوْنُ فِي كِتَابِهِ شَيْءٌ، فَيَقُوْلُ: لَيْسَ هُوَ كَذَا، وَيَأْخُذُ القَلَمَ فَيُغَيِّرُهُ.
فَقَالَ: بِئْسَ هَذِهِ الخَصْلَةُ.
وَقَالَ النَّسَائِيُّ: لَيْسَ بِثِقَةٍ.
وَقَالَ العُقَيْلِيُّ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيْمُ بنُ يُوْسُفَ، قَالَ:
كَتَبَ أَبُو زُرْعَةَ، وَمُحَمَّدُ بنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ حُمَيْدٍ حَدِيْثاً كَثِيْراً، ثُمَّ تَرَكَا الرِّوَايَةَ عَنْهُ.(12/94)
فائدة من كناشة الشيخ ((عبدالعزيز الطريفي)) لكم في الحلف بالطلاق وتراجع ابن تيميه.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[10 - 03 - 03, 08:45 ص]ـ
كان الحديث في مجلسه العامر عن اثر كتب التراجم والتاريخ فقال حفظه الله ان فيها من الفوائد الفقهية والعلميه ما لايوجد في غيرها ثم ذكر انه جمع منها شيئا صالحا وخاصة من كتاب تاريخ الاسلام للذهبي رحمه الله .... وهذه احدى الفوائد المتعلقة بفتوى شيخ الاسلام في الحلف بالطلاق وانه تراجع عنه ... أنقلها من خط الشيخ الطريفي بعد ان استأذنته في نشرها لكم خاصة .....
قال الامام الذهبي ((وذهب شيخنا ابن تيمية وهو من اهل الاجتهاد لاجتماع الشرائط فيه: أن الحالف على شئ بالطلاق لم تطلق منه أمراته بهذه اليمين سواء حنث او بر , ولكن اذا حنث في يمينه بالطلاق قال يكفر كفارة يمين. وقال ان قصد الحالف حضا او منعا ولم يرد الطلاق فهي يمين. وان قصد شرطا او جزاء فهي تطلق ولابد .................... لكن ماعلمنا احد سبقه بهذا التقسيم ولا الى القول بالكفارة , مع ان ابن حزم نقل في كتاب (الاجماع) خلافا في الحالف بالعتاق والطلاق هل يكفر كفارة يمين ام لا؟ ولكنه لم يسم من قال بالكفارة والله اعلم. والذي عرفناه من مذهب غير واحدج من السلف القول بالكفارة في الحلف بالعتق والحج ولم يأت نص عن احد من البشر بكفارة من الحلف بالطلاق وقد أفتى بالكفارة شيخنا ابن تيمية مدة شهر ثم حرم الفتوى بها على نفسه من أجل تكلم الفقهاء في عرضه. ثم منع من الفتوى بها مطلقا.))
تاريخ الاسلام وفيات 310 ترجمة ابن جرير الطبري صحيفه رقم 284.
أنتهى النقل من كناشة الشيخ بتصرف يسير جدا مني.
أقول ان هذه الفائدة وهي تراجع شيخ الاسلام قد تكون محتملة لاجل تكلم الناس فيه لكن يشكل فيه انه منع منها مطلقا .. لكن منافحة ابن القيم عنها وتقريره ايها قد يكون دليل على انه علم من باطن الشيخ وحاله غير ما ظهر للذهبي وهو المقدم اعنى ابن القيم.
فضلا عن تقرير شيخ الاسلام لها في فتاواه ونقله عن هذا عن غير واحد من السلف لاادري اسماهم ام لا لكني متيقن من انه قال انه قول بعضهم ....
وقد حصل مثل هذا قريبا في هذا الزمن (اعنى توقف العالم عن اظهار شيئا من الفتوى) ذلك ان احد اجلة العلماء قد حصل له كلام في بعض مسائل الاعتقاد بما لم يرضاه بقية اهل العلم فأظهر فتوى فيها تراجع له .... لكن اخبرني بعض خاصته بل ومن وقف على حاله انه انما خشى الفتنه واضطراب الناس وانه لم يرجع عن رايه انما راى المصلحة تقتضى عدم اشهار قوله .. والله اعلم.
لكن تبقى هذه الفائدة الجميلة في بيان تراجع ابن تيميه رحمه الله عن الفتوى بقياس نذر اللجاج على الحلف بالطلاق اذا اراد حضا او منعا.
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[10 - 03 - 03, 08:56 ص]ـ
جزاكم الله خيرا على هذه الفائدة القيمة
ولكن لم يظهر لي أنها تدل على الرجوع،والظاهر أنها تدل على عدم إفتائه بها فقط ثم منع أصحابه الذين كانوا يأخذون بقوله من الإفتاء بها للمصلحة العامة
فابن تيمية لم يرجع عن قوله وإنما لم يفت بها في آخر عمره ومنع من الإفتاء بها وهذا غير الرجوع عن فتواه
فقول الذهبي رحمه الله (وقد أفتى بالكفارة شيخنا ابن تيمية مدة شهر ثم حرم الفتوى بها على نفسه من أجل تكلم الفقهاء في عرضه. ثم منع من الفتوى بها مطلقا)
ليس فيه نص على التراجع
هذا ما فهمته من هذه المسألة
ولعلكم تفيدونا وفقكم الله
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[10 - 03 - 03, 09:19 ص]ـ
نعم اخي الحبيب وهذا ما ظهر وذكرت ان من القرائن الدالة على ذلك:
1 - منافحة ابن القيم لهذه الفتوى.
2 - تقرير ابن تيميه لها في الفتاوى باكثر من فتوى.
3 - ظاهر كلام الذهبي التراجع عن اعلانها وهو محتمل للتراجع عنها ايضا.
ثم ذكرت مثالا معاصرا لاحد العلماء وقد حدث له مثل ذلك فظن الناس ان ما اعلنه عدول عن الفتوى وانما هو تراجع عن اظهارها.
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[10 - 03 - 03, 11:01 ص]ـ
فتاوى شيخ الإسلام كانت تسير بها الركبان في عصره من الشرق إلى
الغرب، وهذا يدل على إمامته في عصره رحمه الله، ومثل هذا الإمام
الذي تباينت في مذهبه أقوال العلماء، مع إقرار الجميع بسعة
علمه وتبحره جدير أن يختلف الناس في النقل عنه، واقواله مثل
أقوال غيره من الأئمة والروايات المروية عنه، فقد تختلف عنه،
ويجب أن نعمل طرائق العلماء في الترجيح، كمثل ما نفعل في روايات
أحمد، فلو تعارضت روايتان مثلا وكان رواي إحداهما من أغمار تلاميذ
أحمد والأخر من مشاهير تلاميذه والملازمين له، فيقدم المشهور على
المغمور، ومثل هذا في الذهبي رحمه الله، فهو وإن كان من تلاميذ
الشيخ ولكنه لم يكن معنيا بنقل فتاواه أو تحريرها بخلاف ابن القيم
والبعلي والمرداوي وابن مفلح وغيرهم، وهؤلاء جلهم نقلوا الفتوى
عن شيخ الإسلام ولم يصرحوا بتراجه رحمه الله ....
والذي أرجحه أن الذهبي وهم في هذا التراجع، وان التراجع المذكور
إنما كان حول الفتوى في عدم وقوع طلاق الحائض، وقد امتحن فيها
شيخ الإسلام فتوقف عن الفتوى بها فترة، ثم رجع وأفتى بها ثانية ...
والذي يدعو إلى ترجيح ما ذكرت أن القول بكفارة اليمين في الحنث
في الطلاق ليس قولا يستدعي الامتحان والوقوع في العرض ولا أن يمتنع
عنها شيخ الإسلام، فقد امتحن شيخ الإسلام ووقعوا في عرضه فيما هو
أعظم من هذا، ولا يمكن أن يهاب شيخ الإسلام من مسألة صغيرة كهذه
ليست من أصول باب الطلاق .. والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/95)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 03 - 03, 11:15 ص]ـ
هذا علاوة على قوة الأدلة التي اعتمد عليها شيخ الإسلام. وبرأيي فإن ما ذكره ابن حزم في المحلى أرجح من ذلك والله أعلم.
ـ[البخاري]ــــــــ[10 - 03 - 03, 11:52 ص]ـ
الأخ الكريم المتمسك بالحق:
نفيسة ذهبية جداً، ويبدو والله أعلم أن ذلك بيّن في تراجع ابن تيمية عن هذه الفتوى، وانصرافه عنها.
بارك الله فيك وفي الشيخ
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[10 - 03 - 03, 11:57 ص]ـ
اخي الحبيب الشيخ رضا ... قلتم بارك الله فيكم ((مسألة صغيرة كهذه
ليست من أصول باب الطلاق)) ....
أقول رعاكم الله هذه المسألة ينبني عليها وقوع الطلاق من عدمه!
كما هي مسألة طلاق الحائض ... سواء بسواء
فكيف تكون مسألة صغيرة؟
أيضا من الملاحظ على كلام الذهبي انه نص على ان شيخ الاسلام لم يسبق الى هذا؟؟ رغم ما نقله عن ابن حزم .... وانا وقفت على جملة ممن قالوا بهذا لكن لا استحضرهم الان لعلي اراجعه في مظانه.
وللفائدة فأن هذه الفتوى هي التى عليها العمل عندنا واكثر من رأيته يفتى بها سماحة العلامة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله.
ـ[خالد الفارس]ــــــــ[10 - 03 - 03, 12:03 م]ـ
بارك الله فيك
هذا النقل من الحافظ الذهبي مفيد جداً في هذه المسأله التي علمائنا ابن باز وغيره يفتون مقلدون لابن تيمية، لكن ابن القيم يثبت انه افتى بها .. !!
عموماً هذا سبق (علمي) بوجود هذا النص عن الذهبي.
وهل من عارض هذا النص من الذهبي على اللإفتاء لينظروا فيه
ـ[أحمد حسن]ــــــــ[10 - 03 - 03, 02:09 م]ـ
هذه فائدة لطيفة عزيزة، والشيء من معدنه لا يستغرب.
ـ[أمة الله النجدية]ــــــــ[10 - 03 - 03, 06:15 م]ـ
الأخوة الأفاضل:
لقد كنت أبحث فيما سبق عن قائل بهذا القول باسمه قبل ابن تيمية فلم أجد حتى ساعتي هذه، وهذه المعلومة التي نقلها الأخوة يرحل لأجلها إلى المدينة، وهي في الحقيقة أليق بابن تيمية، حيث مثله لا يشذ عن الأئمة، والله تعالي أعلى وأعلم.
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[10 - 03 - 03, 07:51 م]ـ
بخصوص قول الذهبي (ثم منع من الفتوى بها مطلقا)
يحتمل في ضبط (منع) وجهان:
الأول: بناؤها للمعلوم بفتح الميم، فيكون المانع هو ابن تيمية، و مراده منع أصحابه و تلاميذه من الإفتاء بها، و ذلك حسما للفتنة و دفعا للمفسدة و للمكيدة التي يريدها أعداؤه به و بأصحابه.
و الثاني: بناؤها للمجهول بضم الميم من منع، و يكون المانع هم السلطان و القضاة الذين أفتوا بمنعه من الإفتاء بها بل حبس من أجلها و نودي في البلد عليها و عليه!!
و هذا محتمل و هو لا يختلف عن الوجه الأول، إذا علم ما قررنا، أما تراجع الشيخ عن ذلك، فما كان ليحصل لدلائل كثيرة، و عندي ورقة فيها بيان ترتيب كتب ابن تيمية في الفيتا بهذه المسألأة و غيرها من مسائل الطلاق الأخرى المشهورة عنه كمسألة الطلاق الثلاث و مسألة طلاق الحائض.
ومما يدل على أن مراد الذهبي بما ذكر ليس تراجع ابن تيمية عن القول بما كان قد قاله، أنه ذكر المسألة في السير (14/ 279) (أما على مذهب داود بن علي وابن حزم والشيعة وغيرهم فلا شيء عليه ورأوا الحلف والأيمان بالطلاق من أيمان اللغو وأن اليمين لا تنعقد إلا بالله وذهب إمام في زماننا - يريد ابن تيمية - إلى أن من حلف على حض أو منع بالطلاق أو العتاق أو الحج ونحو ذلك فكفارته كفارة يمين ولا طلاق عليه)
فلم يذكر تراجعا عن الفتيا بها! مع الحاجة إلى ذكرها في مثل هذا الموطن، و هو بيان المخالف لمن ذكرهم!
و قد ساق القول بها ابراهيم ابن القيم العلامة النحوي الفقيه في كتابه اختيارات ابن تيمية ص:13رقم 9 و لم يعدها خرقا للغجماع كما قد يظن.
و قال في المقدمة:
لا نعرف له مسألة خرق فيها الاجماع و من ادعى ذلك فهو اما جاهل و اما كاذب .. )
و من قال من المعقبين بشذوذه فيها فيجب أن يعيد النظر فيما كتبه الشيخ حولها في المجموع و غيره.
و قد كانت محنة ابن تيمية فيها في سنتي 718 و 719
و في الشذرات (سنة تسع عشرة وسبعمائة فيها كما قال في العبر جاء كتاب سلطاني يمنع ابن تيمية من فتياه بالكفارة في الحلف بالطلاق وجمع له القضاة وعوقب في ذلك واشتد المنع فبقي أصحابه يفتون بها خفية)
بل كان قبلها سنة 718 حيث عقد له مجلس بدار السعادة و منع من الفتيا بها و نودي به في البلد كما ذكر ابن رجب في الطبقات و غيره.
قال ابن كثير (وفي يوم الخميس منتصف ربيع الاول - من سنة 718 - اجتمع قاضي القضاة شمس الدين بن مسلم بالشيخ الامام العلامة تقي الدين بن تيمية وأشار عليه في ترك الافتاء في مسألة الحلف بالطلاق فقبل الشيخ نصيحته وأجاب إلى ما اشار به رعاية لخاطره وخواطر الجماعة المفتيين ثم ورد البريد في مستهل جمادي الاولى بكتاب من السلطان فيه منع الشيخ تقي الدين من الافتاء في مسألة الحلف بالطلاق وانعقد بذلك مجلس وانفصل الحال على ما رسم به السلطان ونودي به في البلد وكان قبل قدوم المرسوم قد اجتمع بالقاضي ابن مسلم الحنبلي جماعة من المفتيين الكبار وقالوا له أن ينصح الشيخ في ترك الافتاء في مسألة الطلاق فعلم الشيخ نصيحته وأنه إنما قصد بذلك ترك ثوران فتنة وشر) البداية 14/ 87.
و الأمر يحتاج الى بيان اطول لكني اعتذر لانشغالي الكبير.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/96)
ـ[أبو عبدالعزيز السني]ــــــــ[10 - 03 - 03, 11:52 م]ـ
رداً على من قال أن الشيخ شذ بهذا القول!
قال شيخ الإسلام في القواعد النورانية (طبعة مكتبة التوبة) ص 482
(على أني- إلى الساعة - لم يبلغني عن أحد من الصحابة كلام في
الحلف بالطلاتق، وذاك - والله أعلم- لأن الحلف بالطلاق لم يكن قد حدث في زمانهم، وإنما ابتدعه الناس في زمن التابعين ومن بعدهم.
فاختلف فيه التابعون ومن بعدهم - فأحد القولين: انه يع به (يعني أن
الطلاق يقع بالحلف به) -كما تقدم.
والوقل الثاني إنه لا يلزمه الوقوع)
ـ[سابق1]ــــــــ[14 - 03 - 03, 02:58 م]ـ
الذي يظهر والله أعلم، أن مراد الذهبي الفترة التي امتنع فيها ابن تيمية عن الإفتاء، لما مُنع ..
فقد ذُكِر في ترجمته، أنّه أفتى بهذا، ثُمّ منع فامتنع، ثم قال: لا يسعني السكوت، فرجع إلى الفتوى بها ..
والظاهر أنّ توقفه وامتناعه في أول الأمر، أما بعد تصنيفه كتابا في المسألة، واشتهارها عنه، فلم يتوقف ولم يترك الفتوى بها ..
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 03 - 03, 03:38 م]ـ
COLOR=blue] جزاكم الله خيرا [/ COLOR]
مما يؤيد ما ذهب اليه الشيخ الفاضل (أبوتيمية) وفقه الله
ما جاء في طبقات الحفاظ (714) وهو قريب مما جاء في السير
(واما على مذهب داود وابن حزم والشيعة وغيرهم فلا حنث عليه وهي زوجته ورأوا ايمان الطلاق لغوا وانه لاحلف الا بالله تعالى وذهب امام من علماء عصرنا الى ان الحالف تلزمه كفارة اذا فعل المحلوف عليه ولم تطلق منه زوجته الا بطلاق تلزمه كفارة اذا فعل المحلوف عليه ولم تطلق منه زوجته الا بطلاق غير معلق على حض او منع او ان يقصد بالشرط الجزاء ولم يقصد اليمين كأن يقول لها ان زنيت فانت طالق واو ان تركت الصلاة فانت طالق مني فهذه تطلق منه بوجود ذلك منها
والذي عرفنا من مذهب بعض السلف الكفارة في من حلف بعتق عبيده او حلف بالحج حافيا او حلف بصدقة ما يملك ولم يأت عنهم كفارة في الحلف بالطلاق فيما علمت)
انتهى
ـ[خالد الفارس]ــــــــ[18 - 03 - 03, 12:28 م]ـ
أحسن الله إليكم
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[19 - 03 - 03, 05:29 ص]ـ
الأخ المتمسك بالحق كرمه الله ..
المسألة المتنازع عليها هي إلزام الكفارة على من حلف بالطلاق، وأن هذا
شاذ لم يقل به أحد من العلماء، وهي مسألة ليست لها علاقة بوقوع الطلاق
من عدمه، لأن وقوع الطلاق من عدمه مسألة أخرى، والفائدة التي سقتها عن
الشيخ الطريقي وكتبتها باللون الأحمر كانت عن الكفارة وليست عن وقوع
الطلاق باليمين ... فتأمل ...
وأنا استبعدت أن يكون الرجوع عن هذه الفتوى لأن الكفارة على يمين
الطلاق ليس من الطلاق، فالكلام حول الكفارة، أما الوقوع فمسألة أخرى،
ويمكن أن يكون الرجوع عن مسألة طلاق الحائض أو طلاق الحالف، والذي
ذكروه في ترجمة شيخ الإسلام عن منعه من الفتوى بفتوى الطلاق فالمقصود
بها طلاق الحائض أو طلاق الحالف، بخلاف ما أشار إليه بعض الفضلاء هنا،
والمسألة هينة لأنه يمكن قياسها على أقاويل السلف في كفارة الحلف
بالعتق، فيكون القول بكفارة الحلف بالطلاق ليس شاذا بإطلاق، بل له
تخريج على بعض مذاهب السلف، ومن هنا قلت إنها مسألة هينة لا تحتاج
أن يعتذر عنها ابن تيمية ولا أن يمتحنه العلماء عليها، أما عدم
وقوع طلاق الحائض فهو الذي أنكره كثير من أرباب المذاهب الأربعة
وصدرت فيه فتاوى تمنع من الفتوى بعدم الوقوع وأنه قول الروافض وهو
الذي ثبت أن ابن تيمية امتحن فيه هو وتلميذه ابن القيم، وقد امتحن
فيها ابن القيم نفسه حتى قيل إنه طيف به على حمار، فإنا لله وإنا إليه
راجعون ...
وعلى أي حال فإن الأمر الذي قررته هو ضرورة الرجوع إلى أقرب أصحاب
الأمام لإثبات فتوى إمام أو رجوعه عنها، فإذا اختلفت النقول وجب
الترجيح بما ذكرنا والله أعلم.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[19 - 03 - 03, 09:33 ص]ـ
أخي الفاضل الشيخ رضا ... لو تتأملون في كلام الذهبي الذي قاله قبل اللون الاحمر حيث قال:
(( ..... لكن ماعلمنا احد سبقه بهذا ((التقسيم)) ولا الى القول بالكفارة)).
يعنى تقسيم الحلف بالطلاق الى حلف المنع وحلف الشرط.
فكلا المسألتين لم يعلم الذهبي بقائل لهما:
1 - التقسيم.
2 - الكفارة.
فهو عند السلف واحد الحلف بالطلاق واحد واقع.
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[19 - 03 - 03, 03:29 م]ـ
كلام الأخ المتمسك بالحق صحيح، فالمسألة واحدة، شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الحلف بالطلاق حكمه حكم اليمين، ما لم يقصد بالحلف بالطلاق = إيقاع الطلاق المعلق بالشرط، و عليه فإن كانت يمينا ففيها الكفارة.
و قد أفصح بهذا في كتبهو لهذا امتحن كما قال الذهبي و غيره، و قد سبق نقله.
و ليس قول الشيخ فيها بشاذ كما قد سبقت الإشارة إليه.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[23 - 03 - 03, 02:26 م]ـ
أخي المسدد المتمسك بالحق:
بورك فيك على هذه الفائدة، وهذا النقاش، ونفع الله بشيخنا عبدالعزيز الطريفي.
وجزى الله الأخوة على هذه الإفادات القيمة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/97)
ـ[البخاري]ــــــــ[07 - 06 - 03, 03:01 م]ـ
لي سؤال:
من سبق ابن تيمية لهذه الفتوى من أهل العلم وآمل ذكر مصدر القائل بها؟
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[08 - 06 - 03, 09:47 م]ـ
وهذا تفصيل ما اجمل الذهبي رحمه الله وجدته في العقود الدرية لابن عبدالهادي رحمه حيث قال: (ومن اقواله المعروفه المشهورة التى جرى بسبب الافتاء له بها محن وقلاقل: قولة بالتكفير في الحلف بالطلاق .......
ثم قال: وكان القاضي شمس الدين بن مسلم الحنبلي رحمه الله , في يوم الخميس منتصف شهر ربيع الاخر من سنة ثمان عشرة وسبعمائة قد اجتمع بالشيخ وأشار عليه بترك الافتاء في مسألة الحلف بالطلاق فقبل الشيخ اشارته وعرف نصيحته وأجاب الى ذلك ................. فلما كان يوم السبت مستهل جمادى الاولى من هذه السنة , ورد البريد الى دمشق ومعه كتاب السلطان بالمنع من الفتوى في مسألة الحلف بالطلاق التى رآها الشيخ وأفتى فيها. وصنف فيها ولامر بعقد مجلس في ذلك .......... ثم ان الشيخ عاد الى الافتاء بذالك وقال: لايسعني كتمان العلم ...... الى ان قال: وأحضر وعوتب على فتياه بعد المنع وأكد عليه في المنع من ذلك.))
فوائد هذا النص:
1 - تقرير قول شيخ الاسلام في المسألة.
2 - ترجيح ان لفظة ((منع)) في النص السابق للذهبي هي على المبنى للمجهول كما ذكر اخونا ابو تيمية.
3 - كان تراجع الشيخ في المرة الاولى بسبب كلام الشيخ الحنبلي ونصحه ثم في المرة الثانية بسبب منع السلطان وذلك يجتمع النصان (نص) الحافظ الذهبي وابن عبدالهاي.
4 - في حالة القول بتعارض النصين يرجح نص ابن عبدالهاي لامور كثيرة:
منها: دقته رحمه الله في ذكر المسألة بل وتواريخها ما يدل على اطلاع حاضر جدا.
تقرير شيخ الاسلام لها في مصنفاته. وغير ذلك مما يطول وقد تقدم بعضه.
الفائدة الخامسة: عدم تفريق ابن عبدالهادي بين الفتوى بوقوع لطلاق والكفارة وهما متلازمان.
وغير ذلك ما لايحتمل الوقت ذكره والله اعلم.
ـ[عبدالقاهر]ــــــــ[22 - 06 - 03, 06:38 ص]ـ
أخي الكريم: البخاري
تقول: من سبق ابن تيمية لهذه الفتوى من أهل العلم وآمل ذكر مصدر القائل بها؟
روي عن علي بن أبي طالب وشريح وطاووس وعكرمة.
وقد بحث المسألة بحثاً جيداُ أحمد موافي في كتابه اختيارات ابن تيمية بعنوان مسألة بخصوص الحلف بالطلاق (2/ 738).
*نقل السبكي اجماع الامة على وقوع هذا الطلاق.
ونقل ذلك عن الشافعي وابي عبيد وابن جرير وابن المنذر وغيرهم.
*قال شيخ الاسلام: (لو اجتهد من اجتهد في اقامة دليل شرعي سالم من المعارض المقاوم على وقوع الطلاق على الحالف لعجز عن ذلك كما عجز عن تحديد ذلك ...... ).
ـ[النقاد]ــــــــ[22 - 06 - 03, 07:05 ص]ـ
نعم أحسنت أخي الكريم عبدالقاهر أجود من تكلم فيها الأستاذ موافي في الاختيارات ..
وفقك الله
ـ[عبدالقاهر]ــــــــ[22 - 06 - 03, 03:22 م]ـ
أخي الكريم: النقاد
جزيت خيراً. ووفقنا الله للعلم النافع والعمل الصالح.
* فائدة
قال العلامة برهان الدين إبراهيم بن قيم الجوزية عن شيخ الاسلام ابن تيمية: لانعرف له مسألة خرق فيها الإجماع، ومن أدعى ذلك فهو اما جاهل واما كاذب، ولكن ما نسب اليه اليه الانفراد به ينقسم الى اربعة أقسام:
1 - مايستغرب جداً فينسب اليه أنه خالف الإجماع، لندور القائل به وخفائه على كثير من الناس، ولحكاية بعض الناس الاجماع على خلافه.
2 - ماهو خارج عن مذاهب الائمة الاربعة، ولكن قد قاله بعض الصحابة أو السلف او التابعين، والخلاف فيه محكيّ.
3 - ماهو خارج عن مذهب الامام أحمد -رضي الله عنه _الذي اشتهر هو _اعني شيخ الاسلام _بالنسبة اليه،لكن قد قال به غيره من الائمة واتباعهم.
4 - ما أفتى به واختاره مما هو خلاف المشهور في مذهب أحمد، وان كان محكياً عنه وعن بعض أصحابه.اهـ
ثم ضرب لكل قسم أمثلة، و من أمثلة القسم الاول (ان من حلف بالطلاق كاذباً يعلم كذب نفسه، لاتطلق زوجته، ولايلزمه كفارة يمين)
((اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية)): (121 - 124).
تحقيق سامي جاد الله.
ـ[محب أهل العلم]ــــــــ[24 - 06 - 03, 10:54 م]ـ
الحق أن الشيخ الإمام لم يُسبق بهذه الفتوى، وقد حكى الإجماع
على وقوع الطلاق ابن المنذر في كتابه (الأشراف) والجوزجاني كما
حكاه ابن تيمية عنه
و أما علي بن أبي طالب فلم يصح عنه ذلك، ومن راجع ما قاله
إنما هو في طلاق المكره، بل شيخ الإسلام لم يبلغه في ذلك شىء
عن الصحابة كما نقله الكاتب أبو عبدالعزيز السني عن القواعد النورانية
- وكذا شريح، وعكرمة أيضا
ولم يصح إلا عن طاوس، لكن فتاوه تخالف فتوى الشيخ الإمام
فطاوس - رحمه الله - يرى أن هذا الكلام لغو لا كفارة فيه ولا عبرة بقصده
أراد المنع أو أراد الطلاق فأنه لا يقع خرّجه عبدالرزاق بسند صحيح عنه
وقد خرج البخاري معلقا بصيغة الجزم عن ابن عمر أنه يقع الطلاق
وليس له مخالف من الصحابة
كما أن الأصل في باب الطلاق أن من تكلم به قاصدا لفظه عالما بمعناه
وقع طلاقه سواء قصد إيقاع الطلاق أو لم يقصده ومن هذا الباب طلاق الهازال، ولا فرق بينه وبين طلاق اليمين إلا أنه معلق على شرط والله
أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/98)
ـ[عبدالمحسن المطوع]ــــــــ[02 - 11 - 03, 10:39 ص]ـ
الأخ المكرّم / محبَّ أهل العلم ..
ماهي علل الآثار التي أشرتَ إلى ضعفها؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[02 - 11 - 03, 05:34 م]ـ
الأخ الفاضل محب أهل العلم
هل اطلعت على بحث ابن حزم في المحلى عن هذا الموضوع؟
فقد ذكر آثار صححها عن علي وعن شريح في أن الحلف بالطلاق يعتبر لغواً. وذكر أنه لا مخالف لهذا من الصحابة.
ـ[عبدالمحسن المطوع]ــــــــ[11 - 11 - 03, 03:22 ص]ـ
ليراه محبُّ أهل العلم وفقه الله
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 12 - 03, 06:43 م]ـ
وذكرها ابن حزم عن طاووس كذلك وعن عطاء على ما أذكر
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[21 - 03 - 04, 10:26 م]ـ
للمزيد من المناقشة
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[30 - 03 - 04, 11:31 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، ونسال الله أن يحفظ الشيخ عبدالعزيز ويبارك في علمه، وليت أحد الإخوة يفيدنا بقية الفوائد من هذا الكناش المبارك.
ـ[البخاري]ــــــــ[08 - 08 - 04, 07:42 ص]ـ
رفع الله قدركم وقدر الشيخ(12/99)
ذكريات عن الشيخ البنا الساعاتي - الجزء التاسع
ـ[محمد الأمين فضيل]ــــــــ[10 - 03 - 03, 11:40 ص]ـ
نصيران من السعودية (1)
جمال البنا
رزق الشيخ في وحدته من حيث لم يحتسب معونة اثنين من خيرة رجال السعودية أعجبا بعمله اعجابا عظيما وقاما بدعمه. أول هذين هو السيد محمد نصيف رحمه الله، كان هذا السيد السند هو «عين أعيان» جدة، كما كنا نطلق عليه، وكان الملك عبد العزيز ينزل في بيته عندما يزور جدة، وكانت هواية السيد نصيف هي تقصي الكتب وجمعها والتعرف إلى اصحابها وتشجيعهم، وكانت لحظات سعادته هي التي يكتشف فيها كتابا. فيشتري عددا من النسخ منه، ويرسلها هدية لاخوانه، وكان طبيعيا ان يعنى هذا الرجل ـ وقلبه معلق بالكتب ـ بالفتح الرباني، وان يجند نفسه لخدمته. فالفتح الرباني عمل ضخم وهو يتفق مع المذهب المقرر للسعودية ـ المذهب الحنبلي.
ويبدو ان الاتصالات ما بينه وبين الشيخ بدأت بعد ظهور الجزء الأول من الفتح مباشرة، ويحتمل ان تكون قد دارت بعض المراسلات قبل الخطاب الأول الذي عثرنا عليه في أوراق الشيخ وهو بطاقة معايدة صغيرة مطبوعة أضاف عليها بخطه «اقدم مع هذا كتاب ورد لكم من الرياض من افضل احفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب صاحب «الدعوى» الاصلاحية بنجد رحمه الله تعالى آمين الاستاذ الشيخ محمد بن عبد اللطيف، ولذلك اغتنمت شرف الكتابة اليكم واني والحمد لله قد اقتنيت مؤلفكم الحديث واشتريت لي ولاصدقائي خمس نسخ، وأول من احضره للحجاز العبد لله»، وليس على المعايدة تاريخ ولكن تاريخ خطاب الشيخ محمد بن عبد اللطيف عام 1354.
وطبيعي ان يكون «أول من احضره للحجاز» هو السيد محمد نصيف رحمه الله. فمن أولى بذلك منه، أما الخطاب المرفق المرسل من الشيخ محمد بن عبد اللطيف فكان خطابا تقليديا طويلا بخط جميل اشبه باللوحة وقال فيه الشيخ بعد ديباجة طويلة « .. وبعد فانا اشرفنا على ترتيبكم لمسند الامام احمد فوجدناه وافيا بالمقصود، فحمدنا الله على ما وهبك من هذا المقام الشريف وخدمتك للسنة النبوية واحياء الملة الحنيفية، وهذه منة جسيمة ونعمة هيأها الله على يديك لأنك لم تسبق الى هذا الصنيع. فعلمنا ان في الزوايا خبايا، وان لأهل العلم بقايا يذبون عنها زيغ الزائغين وانتحال المبطلين. فالذي أوصيك يا أخي تقوى الله تعالى واخلاص النية والقصد وامعان النظر في كتب الشيخين الفاضلين شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزية. فإن من تبصر فيهما وكرر النظر فيهما، فلا بد ان نفرق ما كان عليه الرعيل الأول، فان الله جعل كتبهما في آخر هذا الزمان فرقانا بين الحق والباطل، وميزان صدق وعدل بالنظر فيهما تنزاح عن القلب شبهات المبطلين وخيالات الضالين وتسفر لمن وفقه الله عن الحق المبين، وترقى به الى منازل الانبياء والصديقين والشهداء والصالحين هذا ما نحب لك وندعوك اليه مع اننا نشكرك على صنيعك هذا وبلغ سلامنا من لدنك من الاخوان الذين هم من أهل السنة واتباع السلف الصالح، وكل من عندنا من المشايخ يشكركم على هذا الصنيع ويدعو لكم بالتوفيق ودمتم سالمين».
وقد وجدنا بمكتب الشخ الوالد رحمه الله عددا كبيرا من رسائل الشيخ نصيف سنشير الى بعضها، ففي 17 رمضان سنة 1355 أرسل خطابا فيه حوالة على بنك مصر بمبلغ خمسة جنيهات (وكان وقتئذ مبلغا كبيرا) ليقيدها الشيخ من قيمة «مصنفكم الجليل الفتح الرباني (حسب البيان الموضح ادناه) ويعلم الله اني احببتكم على الغيب لآثاركم النافعة وأي أثر اكبر من خدمة السنة النبوية وارشاد الأمة الاسلامية بمجلة الاخوان المسلمين وما بها من نصائح غالية في هدوء وسكون وبعد عن الجدال بالباطل فجزاكم الله خيرا آمين، وجعل الله طريقتكم في الارشاد وخدمة الاسلام على الدوام موافقة لما يحبه ويرضاه آمين ولا ينبغي ان أنسى تقديم جزيل السلام للاستاذ الكبير والعالم الشهير الشيخ طنطاوي ودمتم سالمين»، وتتلو ذلك قائمة باسماء المشتركين وهم السادة محمد نصيف، عبد الملك بليلا، محمد بن عبد الله، عبد الرحمن الشامي، محمد عبد اللطيف، ابراهيم الضبع، عبد الوهاب الدهلوي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/100)
وفي شوال من العام نفسه ارسل السيد محمد نصيف ثلاثة خطابات احدها في التاسع منه، والثاني في السادس عشر والثالث في آخره وفي خطاب 9 بعد الاشارات المعهودة الى المشتركين القدامى والجدد يقول «وسلموا على الاستاذ الشيخ حسن البنا حفظكم الله ورعاكم وقد اطلعت على رسائل الاخوان المسلمين المسماة «نحو النور» وسررت بها كثيرا ولم تغادر صغيرة ولا كبيرة من النصائح الغالية للراعي وللرعية إلا اتت بها بصورة معقولة مقبولة مراعية ظروف الاحوال وحال الناس والله اسأل ان يكلل اعمالكم بالنجاح ويوفق رجال الدولة الاسلامية للعمل بما في الرسالة».
ـ[محمد الأمين فضيل]ــــــــ[10 - 03 - 03, 11:41 ص]ـ
نصيران من السعودية (2)
جمال البنا
وفي خطاب 16 شوال قال «وقد كتبت إلى الشيخ أبي السمح بمكة أسأله عن سبب السكوت عن طلب جلالة الملك المعظم وقد أرسلت نسخة من الفتح الرباني إلى صنعاء لأحد اصهار الإمام يحيى لأن الزمان قد استدار فصار بعض علماء الزيدية يقرأون كتب الحديث لأهل السنة البخاري ومسلم ويقولون ان عوامهم اذا حضروا دروس الفقه لا يحبونها لأنهم لا يفهمونها واذا حضروا دروس الحديث يفهمونها ولله الحمد والمنة فطرة سليمة وايمان يماني».
وفي الخطاب المرسل آخر شوال، طلب ارسال الكتب مع الحجاج ليخفف على المشتركين أجرة البريد، ويستطرد «وقد جاءني الجواب من الشيخ أبي السمح يقول إن المالية استكثرت ألف جنيه وانه استحى أن يخبركم وانه يؤمل عند رجوع الملك المعظم للحج فيعيد عليه الكرة مرة أخرى، وأنا قد اخترت الاستاذ الشيخ محمد بن عبد اللطيف ليسعى في الشراء ولو الخمسة اجزاء التي ظهرت وبعدها يخلق الله ما لا يعلمون. ويخفف المالية شراء الخمسة وكلما صدر جزء يشترونه وبسبب نقص موارد الحكومة وكثرة مصاريفها صارت تصعب الصرف في أمور تجهلها لأن رجال المالية لا يهتمون بأمر الكتب».
وفي 9 ذو القعدة 1357، اقترح على الشيخ ان يكتب لفضيلة الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن الإمام محمد بن عبد الوهاب ليرغب جلالة الملك في الاشتراك في خمسمائة نسخة «لأن جلالته أحق الناس بإشاعته وطبعه ولقلة طلب الناس لهذا العلم النافع ستضطرون في المستقبل لعدم إتمام طبعه ولا يسوغ ذلك في زمن اثار السلف الصالح ومن احق بالفخار بنشر هذا الكتاب غير جلالة الملك فمن مثله من الملوك طبع كتب التفسير لابن كثير والتاريخ له والمغني والشرح الكبير في الفقه التي عم نفعها الناس وغيرها من ألوف الكتب التي توزع مجانا على أهل العلم» ويوصي الشيخ بكتابة خطابه بخط جميل مختصر وان ينوه فيه باشتراك جلالته بواسطة الشيخ السمح وانها قليلة ولا يمكن نشر الكتاب كله إلا بمساعدة جلالته بالاشتراك في خمسمائة نسخة ومسألة الاقساط انا أهونها على وزير المالية في كل شهر خمسين جنيها.
وليس لدينا ما يثبت أن الشيخ رحمه الله قد كتب إلى الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ، ولكن هذا محتمل، خاصة ان الشيخ محمد بن عبد اللطيف قرظ الكتاب تقريظا حسنا، ويستبعد ان الشيخ لم يرد تحيته بمثلها ـ على الأقل ـ ان لم يكن بأحسن منها.
وفي 7 من ربيع الأول سنة 1358، كتب السيد محمد نصيف الى الشيخ خطابا مطولا يقول له فيه إنه لما بلغه ان جلالة الملك ابن سعود اشترى كتبا منها كتاب (نصب الراية) ووجد فيها مقدمة الكوثري في الطعن على علماء الجرح والتعديل وأئمة المذاهب الاخرى تسييدا لمذهب ابي حنيفة وكذبه على شيخ الاسلام ابن تيمية وتجهيلا له ولغيره من العلماء، وللشيخ محمد عبد الوهاب مصلح نجد انه بين ذلك لجلالة الملك وان توزيع هذه الكتب لا يجوز، وان أحق كتاب فيه فخر الدنيا والآخرة هو الفتح الرباني لو امر جلالة الملك بخمسمائة جنيه دفعة واحدة لحضرتكم قيمة نسخ من الكتاب المذكور فيصدر الكتاب في اقرب وقت وتوزع النسخ على علماء الجهات الذين يزورون جلالة الملك وقت الحج يكون في ذلك فخر الدنيا والآخرة ومن أحق بهذا الفخر من جلالته .. فجاء الجواب كالآتي: «اما كتاب الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام احمد فنحن ممنونون من طبعه واشتراكنا بألف نسخة منه يكون معلوما».
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/101)
والأمل ان جلالته يأمر المالية بارسال مبلغ الخمسمائة جنيه مصري مقدما وهي ليست بكثير، خصوصا ان معدن الذهب في حرة بني سليم ناجح والبترول ناجح، ستكون بعد عشر سنوات واردات الحكومة نحو عشرة ملايين جنيه ذهبا والحمد لله رب العالمين ودمتم سالمين. ولكن هذا (النطق الملكي) لم يتحقق تماماً، ولم تشترك الحكومة في ألف نسخة، ولكن في مائة.
ـ[محمد الأمين فضيل]ــــــــ[10 - 03 - 03, 11:43 ص]ـ
نصيران من السعودية (3)
جمال البنا
وظلت الخطابات متصلة ما بين السيد محمد نصيف، والشيخ، وفي كل منها يفيد السيد بزيادة مشترك، أو يطلب ارسال اجزاء معينة أو تجليدها، أو تتضمن حوالات بقيمة الاشتراكات. وفي احد هذه الخطابات يقول انه اقنع الشيخ يوسف زينل ونجله الشيخ ابراهيم فاشتريا «نسخة كاملة بواسطة وكيلهم في القاهرة» وآل زينل من كبار سراة السعودية وقتئذ ويبدو ان السيد نصيف اقنعهم بما هو اكثر من شراء «نسخة كاملة» لأننا وجدنا بين أوراق الشيخ صورة لخطاب شكر للشيخ يوسف زينل.
وكانت القاعدة التي وضعها الشيخ لمن يريد المساعدة وتشجيع الطبع هي شراء عدد من النسخ بقيمة مساعدته.
وكل خطابات السيد محمد نصيف رحمه الله تنبض بالعاطفة للشيخ، والامام الشهيد كذلك وفي كثير منها طلب لرسائل المأثورات أو «نحو النور» أو مجلدات من مجلة الاخوان والخطاب الأخير في ما وجدنا بتاريخ 8 محرم 1373، وهو خطاب مؤثر يبدو ان السيد كتبه في حالة نفسية سيئة لأنه مضطرب الكتابة شيئا ما، وفيه يقول: «البال مشغول بعد وفاة اكبر ابنائي حسين رحمه الله، توفي بمصر وحضرت وفاته بمصر. وكانت اقامتي بمصر للتداوي احد عشر يوما، وهو كان بصحة وعافية. فبعد وفاته رجعت الى جدة ومعي احد ابنيه محمود، كان في مدرسة الهندسة والحربية المصرية.
وصل في اول شهر رجب 1372 مع البعثة العسكرية السعودية وفقهم الله لخدمة الاسلام، وقد سرت الحكومة السعودية بذلك وفقها الله لما يحبه ويرضاه وجعل الخير على يديها، وسلموا لي على الانجال، والاصدقاء من هنا يسلمون عليك.
وعاد حفيدي محمود الى مصر بعد ان سلى امه واخته وقد قال لي طبيب العيون يكون رجوعي الى مصر بعد عام واحد حتى يجمد الماء في العين لاجراء العملية.
وختمه «وربنا يحسن الختام ويتوفانا على الايمان آمين».
رحم الله السيد محمد نصيف، واثابه عن جهوده الطيبة في خدمة السنة والثقافة الاسلامية خير الثواب.
ـ[محمد الأمين فضيل]ــــــــ[10 - 03 - 03, 11:44 ص]ـ
نصيران من السعودية (4)
جمال البنا
واما النصير الثاني فهو فضيلة الشيخ عبد الظاهر أبو السمح وهو عالم سلفى من اصل مصري استوطن مكة المكرمة وتولى امامة الحرم المكي وأسس بها دار الحديث وحظي بمنزلة مكىنة من الملك عبد العزيز وعلماء السعودية. والخطاب الاول الذي عثرنا عليه في مكتبة الشيخ يعود الى 9 ربيع الآخر سنة 1354هـ وفيه يقول بعد الديباجة:
«فقد اخبرني صديقي الفاضل محمد افندي مصطفى الفقيه انكم تفضلتم باهدائنا نسخة من كتاب الفتح الرباني فلم يسعني ازاء ذلك التفضل الا شكركم والدعاء لكم، وإني منذ رأيت اعلانا عن الكتاب وأنا اثني عليكم وانوه بعلمكم هذا المبرور بين الناس وقد اشترك بعضهم واملى ان يكثر المشتركون في الحجاز ان شاء الله وليس تنويهي بالكتاب ومرتبه وخادمه الا تنويها بالسنة نفسها ونشرها وقد كتبت كلمة ارسلتها لمحمد افندي في هذا العدد لينشرها، فما ادري هل قام بذلك ام لا.
هذا وانكم يا اخي قد رفعتهم رأس مصر بهذا العمل الجليل واقمتم الدليل على ان في الكنانة من يخدم السنة ويعمل على احيائها فلم يبق لاهل الهند استئثار بهذا الامر بعد ان ضربتم لهم هذا المثل، اعانكم الله واجزل ثوابكم وادام توفيقكم وجعلني واياكم ممن يحيون السنة ويميتون البدعة، والمشتركون عندنا اكثر من 12 مشتركا وان كانوا يتأخرون احيانا عن الدفع فنقوم عن بعضهم، ولا عجب فان اكثر محبي السنة ان لم اقل كلهم ليسوا بأهل ثراء وغنى انما هم من الفقراء.
واني اكرر الشكر لفضيلتكم وأسأل الله ان يجزيكم عن محبكم في الله خيرا وان يجعل هذا الكتاب رابطة ود في الله واخاء له تعالى لا تنفصم عراها على مر الليالي والايام.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
وعلى الهامش كتب:
«وأبشر الأخ بأن الكتاب سيروج جدا بحول الله وقوته، وسأجتهد لدى جلالة الملك ليأخذ منه كمية، وحبذا لو ساعدني الاخ على هذه الامنية بتجليد الجزئين الاولين تجليداً حسنا وكتب عليه الاسم وارسلت اليه هدية وانا سأكتب الى جلالته اليوم كتابا ممهدا لذلك».
وقد ركز الشيخ ابي السمح جهده لخدمة الكتاب في حمل الملك عبد العزيز على الاشتراك في اكبر عدد ممكن، وبين يدينا عدد من الخطابات تلقي ضوءا على هذه العملية وتكشف خلالها عن بعض الظروف المالية التي كانت تمر بالمملكة وقتئذ والتي كانت تقضي عليها بأشد الاساليب تقشفا «ولكن المستقبل سيكون افضل» كما جاء في احد الخطابات «لان البترول قد بدأ يظهر وكذلك الذهب في اجياد».
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/102)
ـ[محمد الأمين فضيل]ــــــــ[10 - 03 - 03, 11:45 ص]ـ
نصيران من السعودية (5)
جمال البنا
وفي 23 ذي الحجة 1354هـ، كتب إلى الشيخ .. «ثم ان نجلكم الكريم حسن افندي قد لقينا وزارنا بدار الحديث، وقد سررت بلقائه جداً وحمدت الله أن جعله من الدعاة إلى الفضيلة وقد تسلمنا هديتكم بيد الشكر والثناء عن نفسي وعن دار الحديث جزاكم الله خيراً وبارك فيكم وأخلف عليكم.
وقد زرنا جلالة الملك ليلة أمس وذكرنا كتاب الفتح وقد كانت ترجمتكم له ترجمة سرّ بها وشوقته إلى الاشتراك في مئات من الكتاب، وقد أمرني أن أكلم حضرتكم في ذلك فهو كان يريد 200 نسخة فقط، فراجعته ليأخذ 500 فوافق وأمر أن أكتب لكم في ذلك، افيدونا لعلنا نحصل لكم على شيء من ثمنها يساعدكم على إتمام الطبع».
وهناك خطاب آخر من دون تاريخ بهذا المعنى، وفيه يقول «والمقصود انني كنت قابلت جلالة الملك وتذاكرنا في الفتح وما إليه، وكان قد وصلته منكم هدية، فسألني عن فضيلتكم، وعن الكتاب نفسه، فأبديت لجلالته ما يسركم فرغب في الاشتراك بمائتي نسخة، فقلت له قليل يا مولانا حتى ابلغناها الى خمسمائة، ثم طلب مني الاتفاق معكم على أقل ثمن لها من الابيض والاصفر .. الخ».
لكن يبدو أن الإجراءات البيروقراطية ومشاغل جلالة الملك، ارجأت التنفيذ. وفي 21 صفر سنة 1356هـ، كتب الشيخ أبو السمح «واني لخجلان ويعجز القلم عن وصف ذلك الخجل، الذي عراني من اجل تأخير اشتراك جلالة الملك في الفتح، إذ بعد ان جاء كتابكم الكريم عرضته على جلالة الملك وبعد ان رد لي الجواب بأنه أمر وزير المالية بما يلزم وكتب لي وزير المالية بعمل الحساب للعدد المطلوب، فلما وجده فوق الألف جنيه استمهلني أياماً وما أدري إلا بالجواب يقول إن جلالة الملك أمر بوقف المسألة الآن حتى يتم الطبع فعرفت أن الملك قد روجع في المسألة ليقفها فوقفت ولكنني عدت فراجعته وقلت لو أن تشتركوا في مائة نسخة .. الخ.
مولاي، لم آل جهدا في الكتابة لجلالة الملك حتى قبل الاشتراك في مائة نسخة كما ترون في كتابه الرسمي لي، فأرسلوها مجلدة بالقماش تجليداً ظريفاً من الجلد (2 قرش صاغ) مثلاً واجعلوا منها نحو ثلاثين نسخة جلد افرنجي لا يزيد عن 4 قروش صاغ أو 3 مثلا .. الخ. وطلب في نهاية الخطاب ان يعيد الشيخ البنا خطاب جلالة الملك الأمر الذي فعله الشيخ بعد أن أشر على الخطاب». «كان مع هذا خطاب رسمي من جلالة الملك».
ومن الواضح أن طلب الشيخ أبي السمح إلى الشيخ البنا، اعادة خطاب جلالة الملك، هو ليمكنه المحاسبة والاحتجاج به، إذا طرأ ما يتطلب ذلك لأنه كان المتولي للمسألة كلها. وفي 4 رمضان سنة 1356 كتب « .. ثم المعاملة في الاستلام والتسليم بيني وبين الحكومة كما اريتك في كتاب الملك وفي كتاب آخر منه يقول أمرنا المالية باستلام الكتب منك وتسليمك الثمن وكذلك كان، وصار لي الحق ان ازيد ما اغرمه من جيبي من المصاريف وما انفقه على العمال طبعا أنا وحظي ان اعطتني الحكومة فلله الحمد وان لم تعطني احتسبه في خدمة السنة وقد تكلفنا في تفريق الصندوق الكبير الذي ارسلتموه الى 6 صناديق ليمكن حمله على الجمال .. الخ. وان خادمي ليذهب كل ليلة في رمضان الى المالية بالسند فيعطى مرة 8 جنيهات ومرة لا يعطونه وناس يصبرون بالشهور على ما لهم عندنا ولولا ما للفقير عندهم وانها مسألة تتعلق بالملك نفسه ما حصلنا على المبلغ بعد سنة، فالحمد لله على اني الى ساعة كتابة هذا لم اوف واثرتك بالذي حضر والرجا قبول عذري فان التأخير والله لم يكن بيدي رغم انفي والى الله المشتكى». وبعد هذا التاريخ بيومين فحسب (أي في 6 رمضان) ارسل الى الشيخ خطابا جاء فيه بعد الديباجة «فإلى الآن لم تصل الكتب من جدة وهذا الذي كنت اعمل له الف حساب، فإن الحجاج اخذوا يفدون بكثرة واذا كثروا وقعت ازمة في الجمال فتغلو البضائع لذلك وتعطل في الجمرك الى ان نجد الجمال لحملها وقد ارسلت لمحمد افندي نصيف منذ جاءني كتاب المرسل من السويس أي منذ 14 يوما وقد كان صندوقا ضمن بضاعة لتاجر في جدة اسمه احمد باعشن فذهب الافندي الى الجمرك ونقل الصندوق الى منزله ولكنه لم يجد الجمال لنقله .. وقد قسمه الى ستة صناديق ليمكن حملها، ونسأل الله ان يسلمها من المطر والسيول حتى تصل ونسلمها لوزارة المالية ونستلم الثمن ثم نرسل لكم ما بقي ان شاء الله. لا يكن عندكم فكرة، والسلام وانما ارسلت هذا لاطمئنكم واهنئكم بشهر رمضان».
ـ[محمد الأمين فضيل]ــــــــ[10 - 03 - 03, 11:47 ص]ـ
وإليكم روابط الحلقات السابقة:
الجزء الأول
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showt...%C7%DA%C7%CA%ED
الجزء الثاني
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showt...%C7%DA%C7%CA%ED
الجزء الثالث
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showt...%C7%DA%C7%CA%ED
الجزء الرابع
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showt...%C7%DA%C7%CA%ED
الجزء الخامس
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showt...%C7%DA%C7%CA%ED
الجزء السادس
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showt...=&threadid=6704
الجزء السابع
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showt...=&threadid=6732
الجزء الثامن
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=6770(12/103)
تحقيق جديد للشيخ طارق عوض الله
ـ[ثابت البناني]ــــــــ[10 - 03 - 03, 01:57 م]ـ
الأخوة الأفاضل نزل في هذه الأيام كتاب (تدريب الراوي)
تحقيق الشيخ طارق عوض الله.
ويليه رسالتين للشيخ طارق.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه ورزق الله الجيع العلم النافع والعمل
الصالح.
ـ[المصنف]ــــــــ[12 - 03 - 03, 11:17 م]ـ
الاخ الحبيب ثابت البناني أظن أن آخر كتا ب نزل للشيخ أبو معاذ طارق عوض الله هو " المنتقى من الاحكام الشرعية من كلام خير البرية تأليف الأمام مجد الدين أبي البركات بن تيمية [الجد] طبعة ابن الجوزي في ثلاثة مجلدات وصدر في رجب عام 1423 وجزاك الله خيرا.
ـ[الحمادي]ــــــــ[13 - 03 - 03, 02:18 ص]ـ
ما ذكره الأخ ثابت البناني "وفقه الله" صحيحٌ، وقد اشتريت الكتاب، وهو يقع في ثلاث مجلدات:
مجلدان في تحقيق كتاب (تدريب الراوي).
والمجلد الثالث عبارة عن تلخيص لتدريب الراوي، وسماه
(المختصر الحاوي لمهمات تدريب الراوي).
وقدم للكتاب شيخنا الشيخ / أحمد معبد " حفظه الله "، وله فيه تعليقات يسيرة.
ـ[محمد بن يوسف]ــــــــ[14 - 03 - 03, 10:00 م]ـ
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إخواني الفضلاء، ما اسم ناشر كتاب "تدريب الراوي"، وأين أجده في مصر؟!
وجزاكم الله خيرًا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[الحمادي]ــــــــ[16 - 03 - 03, 01:51 ص]ـ
الدار التي طبعت الكتاب هي (دار العاصمة).(12/104)
عيدالميلاد .. مصيبة عمّت (أرجو المشاركة)
ـ[يوسف الشحي]ــــــــ[10 - 03 - 03, 03:03 م]ـ
مشائخنا الكرام .. أخوتنا الأحبة
مما بليت به الأمة الإسلامية تقليد الكفرة.
ومن ذلك الاحتفال بعيد الميلاد، وهي عادة منتشرة في مجتمعاتنا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وإني عزمت إعداد رسالة خاصة في هذا الشأن وتوزيعها على طلاب مدرستنا وغيرها
(عيد الميلاد .. أصله، أسبابه، مظاهره، حكمه ....... )
فأرجو من الأحبة الكرام اتحافنا في هذا الموضوع للأهمية
ولكم جزيل الشكر
ـ[يوسف الشحي]ــــــــ[11 - 03 - 03, 12:02 ص]ـ
للرفع والمشاركة
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 03 - 03, 07:22 ص]ـ
http://www.saaid.net/mktarat/aayadalkoffar/
http://www.binbaz.org.sa/Display.asp?f=bz00641
http://www.binbaz.org.sa/Display.asp?f=bz00640
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[11 - 03 - 03, 11:21 ص]ـ
عيد الميلاد له فرعان؛
- عيد رأس السنة النصرانية
-عيد ميلاد الشخص و هو اليوم الموافق ليوم مولده.
و كلاهما عادة نصرانية غريبة عن قيمنا و أعرافنا ...(12/105)
قاعدة مهمة جدا للمحدث في الحكم على الرجال.
ـ[إبو سلطان سعد السبيعي]ــــــــ[10 - 03 - 03, 03:58 م]ـ
في التهذيب قال ابن حجر (قال أبو الحسن بن القطان عن عبد الله بن صالح كاتب الليث: هو صدوق ولم يثبت عليه ما يسقط له حديثه إلا أنه مختلف فيه فحديثه حسن).
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (13/ 187) (عبد الرحمن بن أبي الزناد مختلف فيه فغاية ماينفرد به أن يكون حسناً لا صحيحاً)
وقال في الفتح (2/ 472) عن فليح بن سليمان (مضعف عند ابن معين والنسائي وأبي داود ووثقه آخرون فحديثه من قبيل الحسن).
ونبه على هذه القاعدة أيضاً الإمام الذهبي. قال الإمام الذهبي في ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل (180) (عبد الرحمن بن مهدي، وكان هو ويحيى القطان قد انتدبا لنقد الرجال، وناهيك بهما جلالة ونبلا وعلماً وفضلاً، فمن جرحاه لايكاد _ والله _ يندمل جرحه، ومن وثقاه فهو الحجة المقبول، ومن اختلفا فيه اجتهد في أمره، ونزل عن درجة الصحيح إلى الحسن).
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[10 - 03 - 03, 04:17 م]ـ
من ((قواعد الجرح والتعديل))،، للشيخ المحدّث (عبد الله السعد) ــ حفظه الله ــ.
القاعدة العاشرة
عندما يكون هناك خلاف بين راوٍ من الرواة، ويتساوى الطرفان في الحكم على هذا الراوي، وليس هناك مُرَجِّح يُرَجِّح أحد القولين في هذا الراوي، فهذا يكون حديثه حسناً.
وقد نَصَّ على هذه القاعدة الحافظ ابن القَطَّان الفَاسِي، والحافظ ابن حجر، رحمةُ الله عليهما.
ووجه القول بتحسين حديثه هو أن الغالب على النُّقَّادِ أنهم يَحْتَاطُون في الحكم على الراوي، فقد يكون مَيْلَهم أكثر إلى جِهَةِ التَّشَدُّدِ من التَّسَاهُلِ.
فعندما يَخْتلف النُّقَّاد في الحكم على الراوي، وليس هناك مُرَجِّح يُرَجِّح أحد القولين، فالأقرب في حال هذا الراوي أن يُحَسَّنَ حديثه.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 03 - 03, 07:34 م]ـ
هذا فيه نظر
فإن الحسن عند المتأخرين قاطبة حجة مثله مثل الصحيح تماما
فمعنى ذلك أنه إذا جاء توثيق وتضعيف في راو فإننا نجعله ثقة!
وهي قاعدة مردودة. بل الصواب أن يؤخذ من حديثه ما وافق الثقات، ويطرح ما تفرد به
ـ[ابو الوفا العبدلي]ــــــــ[10 - 03 - 03, 09:17 م]ـ
اطلاق الحكم على حديث الراوي المختلف فيه انه حسن فيه نظر.
قال الذهبي في الموقظة ما تفرد به الصدوق فهو منكر.
فكيف بالراوي المتكلم فيه.
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[10 - 03 - 03, 11:38 م]ـ
مراد الشيخ السعد في هذا: الراوي الذي اختلف فيه، و لم يكن هناك مرجح يرجح طرفا من طرفي الاختلاف فيه
انظر قوله (وليس هناك مُرَجِّح يُرَجِّح أحد القولين في هذا الراوي)
مثاله: راو قال فيه أبو حاتم: لين الحديث و قال أبو زرعة: لا بأس به و نحوها، و لم نر لغيرهما فيه كلاما، فما حكم هذا الراوي؟
- لو روى ما يستنكر متنا و سندا - مع استحضار نوع النكارة و شدتها و كثرتها فهي عامل مهم في الحكم على الراوي -، فهل مثل هذا نحسن له؟ الجواب: لا، لأن هذا مرجح لقول من لينه.
- لو روى ما لا يستنكر، فحينئذ، مثله هنا يقبل حديثه مع اعتبار ما قدمنا.
و قولي: ما لا يستنكر، المراد به: من جميع الوجوه، متنا و سندا ..
و غالبا ما يمكن استعمال ما ذكر: في الرواة الذين قلت مروياتهم و لا يمكن معرفة أحوالهم و الوقوف عليها بدقة، أو كانت رواياتهم في الغالب عن غير المشاهير، أو في باب المأثور من التفسير و المغازي و غيرها مما يتساهل فيه و لا يتشدد، ففي هاته المواطن:
تجدها نافعة، بل نافعة جدا.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 03 - 03, 07:59 م]ـ
لا أظن هذا مراد الشيخ سعد، خاصة مع قوله <<فالأقرب في حال هذا الراوي أن يُحَسَّنَ حديثه>> وكذلك مع استشهاده بابن حجر. وابن حجر لا يقول بهذا التفصيل كما يظهر.
ثم إن تقسيم الأحاديث إلى صحيح وحسن وضعيف، لا فائدة منه. لأن التقسيم يجب أن يكون صحيح أو ضعيف. أي إما مقبول حجة، أو لا حجة فيه. لكن ما الفائدة من قولنا صحيح وحسن، إذا كان كلاهما حجة؟ فالصواب ما فعله الأئمة المتقدمون.
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[11 - 03 - 03, 11:24 م]ـ
الأخ الفاضل محمد الأمين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/106)
لست - بحمد الله - ممن يرى تقسيم الحديث إلى ثلاث درجات، بل هو إما محفوظ و إما غير محفوظ، لكن قولنا هذا لا ينافي أن المحفوظ نفسه يتفاوت و ما أظنك تخالف في هذا، فمثلا: هل نجعل رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده كرواية مالك عن نافع عن ابن عمر، الجواب: لا، ما الذي يتفاوت فيهما، هو حال رواتهما من الجلالة و الحفظ و الشهرة و غير ذلك ..
و لذلك أخي الكريم تجد البخاري أحيانا عند حكمه على بعض الأحاديث يقول (أرجو أن يكون محفوظا)
و غيره قد يصححه، و آخر قد يضعفه، و هكذا قل:
في الأحاديث التي يتجاذب فيها الحفاظ الحكم، فالمراد تفاوت درجات الأحاديث قوة و صحة، هذا لا يختلف عليه، و هذا المراد بقولي يحسن، لا على طريقة المتأخرين الذين جعلوا جميع ما يرويه الصدوق و وسط الحديث و من كان دون الثقة قليلا حسنا يريدون مرتبة بين الصحة و الضعف، فهذا لا نراه، و قد بينته في تعقيب لي على محاضرة للدكتور الطحان حول الصدوق عند المتقدمين و المتأخرين ..
و متعلق المسألة بمعرفة منهج النقاد، فهم إنما حكموا على الراوي بوصف دون الثقة قليلا بناء على ملاحظاتهم في مروياته، فكلما كان عن وصف الثقة أبعد كان إلى وصف الضعف أقرب ..
لكن جرينا اليوم على اصطلاحات المتأخرين في تقسيمهم من باب التسمية، لا من باب حقيقة الأمر، فالأمر كله يرجع إلى كون هذه الرواية محفوظة أم لا؟؟
فمثلا: لو جاءنا مثل الراوي المختلف فيه أو من قيل فيه قولا واحدا لكنه دون الثقة، و قال الأئمة في حديث له: منكر أو ما شابهه فالحكم على حديثه هو الأصل، لأنه سبق بيان حاله ..
و قد بينت متى يمكن أن يستفاد من ذلك التقسيم، بقولي:
في الرواة الذين قلت مروياتهم و لا يمكن معرفة أحوالهم و الوقوف عليها بدقة، أو كانت رواياتهم في الغالب عن غير المشاهير، أو في باب المأثور من التفسير و المغازي و غيرها مما يتساهل فيه و لا يتشدد، ففي هاته المواطن:
تجدها نافعة، بل نافعة جدا.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[12 - 03 - 03, 04:34 ص]ـ
هذا كلام طيّب. لكن المتأخرين لا يلتزمون بذلك، وليتهم فعلوا. وإليك مثالاً:
قال ابن الهمّام في فتح القدير (1\ 67): «وأخرج الدارقطني عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس: "إنما حَرَّم رسولُ الله (صلى الله عليه وسلم) من الميتة لحمَها، فأما الجلد والصوف فلا بأس به". وأعَلّهُ (أي الحافظ الدارقطني) بتضعيف عبد الجبار بن مسلم، وهو ممنوع (!!). فقد ذكرَه ابنُ حبان في "الثقات". فلا ينزل الحديث عن الحسن (!)».
وأظن هذا مثال كاف لفهم منهج المتأخرين في الاحتجاج بالموضوعات.(12/107)
هل يوجد شرح موسع لحديث جبريل
ـ[أبو صفوت]ــــــــ[10 - 03 - 03, 05:13 م]ـ
السلام عليكم
هل يوجد شرح موسع لحديث جبريل؟
جزى الله خيرا من دلني عليه
ـ[أبو مقبل]ــــــــ[10 - 03 - 03, 10:32 م]ـ
لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو المسمى الإيمان الأوسط
وقد طبع بعنوان شرح حديث جبريل
تحقيق الشيخ علي بن بخيت الزهراني وفقه الله
دار ابن الجوزي - الدمام
ـ[أبو عصام حمدان]ــــــــ[10 - 03 - 03, 11:27 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم ...
إن لم تخني الذاكرة فشرح ابن رجب الحنبلي في (جامع العلوم و الحكم) للحديث شرح وافي و الله أعلم.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[12 - 03 - 03, 01:40 ص]ـ
وللشيخ ابن عثيمين رحمه الله شرح موسع له في شرحه على " رياض الصالحين " في حوالي 100 صفحة.
وللشيخ أبي إسحق الحويني شرح مطول في موقع " طريق الإسلام ".(12/108)
علي بن أبي طالب أولى بالمؤمنين من أنفسهم!!
ـ[أبو الحسن]ــــــــ[10 - 03 - 03, 05:24 م]ـ
أولا: ثبت أن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم بنص الآية الكريمة
ثانياً: وكلمة أولى تقال مولى أحياناً فمن معاني المولى الأولى
ثالثاُ: جاء في فضل علي (رض) حديث المولاة وجاء فيه عن رسول الله: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه
رابعاً: إذن لعلي بن أبي طالب (رض) نفس الأولوية التي لرسول الله في حق كل مؤمن فهو (أي علي) أولى بالمؤمنين من أنفسهم
يعني كل ما يأمر به علي وكل ما يراه علي وكل ما يحكم به علي في حق أي مؤمن فعلى هذا الإنسان الأنقياد له لأن علي أولى به من نفسه
بنص حديث رسول الله (ص)
إذن فظهر قرينة واضحة على المراد بكلمة (مولى) وليس ما حمله بعض العلماء على المحبة والنصرة
والله أعلم
هذا ما طرح في بحث الرواية
وننتظر المشاركة في هذا الرأي
فهل ثبت هذا عن رسول الله (ص) أولاً ثم لو ثبت فهل له من معنى أخر غير الذي أورد؟
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[10 - 03 - 03, 05:44 م]ـ
وجوابه: أن هذا الحديث الذي ذكره وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (من كنت مولاه فهذا علي مولاه) قد أخرجه أحمد والترمذي والحاكم (1) ولم يخرجه أحد من أصحاب الصحاح، وقد اختلف العلماء في تصحيحه كما نقل ذلك أئمة أهل الشأن.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما قوله: (من كنت مولاه فعلي مولاه) فليس في الصحاح لكن هو مما رواه العلماء، وتنازع الناس في صحته، فنقل عن البخاري وإبراهيم الحربي وطائفة من أهل العلم بالحديث أنهم طعنوا فيه وضعفوه، ونقل عن أحمد بن حنبل أنه حسنه، كما حسنه الترمذي، وقد صنف أبو العباس بن عقده مصنفاً
في جمع طرقه». (1)
وقال ابن حزم: «وأما من كنت مولاه فعلي مولاه فلا يصح من طريق الثقات أصلاً». (2)
وقد ذهب إلى تصحيح هذا الحديث الحاكم، ومن المعاصرين الشيخ الألباني. (3)
والقصد أن العلماء اختلفوا في تصحيح الحديث، وهذا على خلاف ما ادعى الرافضي من أن الحديث موثق عند الفريقين، فإن من العلماء من ينكره ولا يرى صحته كما تقدم.
وعلى القول بصحة الحديث فلا حجة فيه للرافضة في دعواهم أنه نص على خلافة علي، فإن الموالاة المذكورة في الحديث هي (الموالاة) التي ضد المعاداة. لا (الولاية) التي هي الإمارة.
قال ابن الأثير في النهاية: «تكرر ذكر المولى في الحديث وهو اسم يقع على جماعة كثيرة فهو: الرب، والمالك، والسيد، والمنعم، والمعتق، والناصر، والمحب، والتابع، والجار، وابن العم، والحليف،
والعقيد، والصهر، والعبد، والمعتق، والمنعم عليه، وأكثرها قد جاءت في الحديث، فيضاف كل واحد إلى ما يقتضيه الحديث الوارد فيه، وكل من ولي أمراً أو قام به فهو مولاه ووليه، وقد تختلف مصادر هذه الأسماء (فالوَلاية) بالفتح في النسب، والنصرة، والمعتق، (والوِلاية) بالكسر في الإمارة والولاء المعتق، (والموالاة) من والى القوم، ومنه الحديث (من كنت مولاه فعلي مولاه) يحمل على أكثر الأسماء المذكورة. قال الشافعي -رضي الله عنه - يعني بذلك ولاء الإسلام، كقوله تعالى: {ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم} (1)». (2)
وهذا المفهوم اللغوي الذين ذكره ابن الأثير هنا للفظة الموالاة في الحديث واستشهد له بقول الشافعي، هو الذي قرره العلماء المحققون في ردهم على الرافضة.
قال أبو نعيم: «فإذا احتج بالأخبار وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلى مولاه، قيل له: مقبول منك، ونحن نقول وهذه فضيلة بينة لعلي بن أبي طالب - عليه السلام - ومعناه من كان النبي صلى الله عليه وسلم مولاه فعلي والمؤمنون مواليه، دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى:
{والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض} (1) ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/109)
وإنما هذه منقبة من النبي صلى الله عليه وسلم لعلي - رضي الله عنه - وحث على محبته وترغيب في ولايته لما ظهر من ميل المنافقين عليه وبغضهم له، وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: (لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق). (2) وحكي عن ابن عيينة أن علياً - رضي الله عنه - وأسامة تخاصماً فقال علي لأسامة أنت مولاي فقال: لست لك مولى: إنما مولاي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من كنت مولاه فعلي مولاه). وهذا كما يقول الناس: فلان مولى بني هاشم، ومولى بني أمية وإنما الحقيقة واحد منهم». (3)
ويقول شيخ الإسلام بعد أن ذكر تضعيف العلماء لهذا الحديث: ونحن نجيب بالجواب المركب، فنقول: إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قاله فلا كلام، وإن كان قاله فلم يرد قطعاً الخلافة بعده، إذ ليس في اللفظ ما يدل عليه، ومثل هذا الأمر العظيم يجب أن يبلغ بلاغاً مبيناً، وليس في الكلام ما يدل دلالة بينة على أن المراد به الخلافة، وذلك أن المولى كالولي والله تعالى قال: {إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا} (1)، وقال: {وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير} (2) فبين أن الرسول ولي المؤمنين وأنهم مواليه أيضاً، كما بين أن الله وليّ المؤمنين وأنهم أولياؤهم، وأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، فالموالاة ضد المعاداة وهي تثبت من الطرفين، وإن كان أحد المتواليين أعظم قدراً، وولايته إحسان وتفضل، وولاية الآخر طاعة وعبادة ...
وفي الجملة فرق بين الولي والمولى ونحو ذلك وبين الوالي، فباب الولاية التي هي ضد العداوة شيء، وباب الولاية التي هي الإمارة شيء، والحديث إنما هو في الأولى دون الثانية، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل: من كنت واليه فعلي واليه، وإنما اللفظ: من كنت مولاه فعلي مولاه. وأما كون المولى بمعنى الوالي فهذا باطل، فإن الولاية تثبت من الطرفين، فإن المؤمنين أولياء الله وهو مولاهم». (3)
فتبين أن المولاة التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم هي موالاة الإسلام التي هي
ضد العداوة، والمستلزمة للمحبة والمناصرة، دون الولاية التي هي الإمارة، ولهذا ما استدل أحد من الصحابة لا علي ولا غيره بهذا الحديث على استخلاف علي، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل العلم المعتد بأقوالهم في الأمة، وإنما استدل به الرافضة الذين هم أجهل الناس بمدلولات النصوص وأبعدهم عن الفهم الصحيح.
قال شيخ الإسلام: «وأما الزيادة وهي قوله: (اللهم وال من والاه وعاد من عاداه) الخ. فلا ريب أنه كذب، ونقل الأثرم في سننه، عن أحمد أن العباس سأله عن حسين الأشقر وأنه حدث بحديثين: أحدهما: قوله لعلي: إنك ستعرض على البراءة مني فلا تبرأ. والآخر: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه فأنكره أبو عبد الله جداً لم يشك أن هذين كذب». (1)
وقال -رحمه الله- في بعض فتاويه: (وأما قوله من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من ولاه ... الخ) فهذا ليس في شيء من الأمهات إلا في الترمذي، وليس فيه إلا (من كنت مولاه فعلي مولاه) وأما الزيادة فليست في الحديث، وسئل عنها الإمام أحمد فقال: زيادة كوفية.
ولا ريب أنها كذب لوجوه:
أحدها: أن الحق لا يدور مع معين إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان كذلك لوجب اتباعه في كل ما قال، ومعلوم أن علياً ينازعه الصحابة في مسائل وجد فيها النص يوافق من نازعه، كالمتوفى عنها زوجها وهي حامل، وقوله: (اللهم انصر من نصره ... الخ) خلاف الواقع، قاتل معه أقوام يوم صفين فما انتصروا، وأقوام لم يقاتلوا فما خذلوا: كسعد الذي فتح العراق لم يقاتل معه، وكذلك أصحاب معاوية وبني أمية الذين قاتلوه فتحوا كثيراً من بلاد الكفار ونصرهم الله.
وكذلك قوله: (اللهم وال من والاه وعاد من عاداه) مخالف لأصل الإسلام فإن القرآن قد بين أن المؤمنين إخوة مع قتالهم وبغي
بعضهم على بعض». (1)
فتبين أن الثابت من الحديث لا حجة للرافضة فيه، وأما الزيادة وهي قوله: اللهم وال من والاه ... وما بعدها. فلا عبرة لها لأنها كذب كما قرر ذلك شيخ الإسلام بيَّن بطلانها رواية ودراية.
انتهى نقلا عن كتاب الانتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضال(12/110)
سؤال إلى الشيخ أبي خالد السلمي وبقية المشايخ
ـ[السيف الصقيل]ــــــــ[10 - 03 - 03, 05:44 م]ـ
إلى المشايخ وطلبة العلم:
عندما نقول أن المرأة والكلب الأسود والحمار تقطع الصلاة، فهل معنى هذا أن الصلاة ملغيّة وعليّ أن أعيدها أم مامعنى القطع هنا؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[10 - 03 - 03, 06:24 م]ـ
أخي النبيل الشيخ الملقب بالسيف الصقيل حفظه الله
الذين قالوا يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود فمرادهم أنه لو مر شيء من ذلك بين المصلي وسترته فإن صلاته بطلت وصارت فاسدة وعليه أن يستأنف صلاته فيعيدها من جديد.
وأما الجمهور فإنهم فريقان:
1) فريق حمل القطع على ظاهره ثم قال الحديث منسوخ
2) وفريق تأوّل القطع بأنه تقليل الثواب
ففي سبل السلام للصنعاني:
((وعن " أبي ذر " .... قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [يقطع صلاة المرء المسلم] أي يفسدها أو يقلل ثوابها [إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل] أي مثلا، وإلا فقد أجزأ السهم كما عرفت [المرأة] هو فاعل يقطع: أي مرور المرأة [والحمار والكلب الأسود] ..... الحديث دليل على أنه يقطع صلاة من لا سترة له مرور هذه المذكورات، وظاهر القطع الإبطال.)) اهـ
هذا وقد ذهب أكثر التابعين والثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأبو ثور وداود الظاهري إلى أن مرور المرأة والحمار والكلب الأسود بين المصلي وسترته لا يبطل الصلاة.
وروي عن ابن عمر وأنس والحسن البصري وأبي الأحوص وهو قول جماعة من الحنابلة أنه يقطع الصلاة ويبطلها مرور الحمار والمرأة والكلب بين المصلي وسترته.
وقال أحمد وإسحاق يقطع الصلاة الكلب الأسود قال أحمد وفي قلبي من الحمار والمرأة شيء.
وحجة القائلين بأن المذكورات تقطع الصلاة ما رواه مسلم من حديث أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود} قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال {الكلب الأسود شيطان} وروى مسلم من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل}.
وتجد حجة القائلين بأن حديث أبي ذر وأبي هريرة منسوخان على هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=324&highlight=%C7%E1%DF%E1%C8+%C7%E1%C3%D3%E6%CF
ـ[السيف الصقيل]ــــــــ[10 - 03 - 03, 08:32 م]ـ
الشيخ أبا خالد السلمي
أسأل الله أن يبارك في علمك و جزاكم الله خيرا
محبكم في الله
السيف الصقيل
ـ[ابو الوفا العبدلي]ــــــــ[10 - 03 - 03, 09:29 م]ـ
الاخ الفاضل ابو خالد السلمي سلمه الله
يزيد تفضلا وأزيد شكرا ****** وذلك دأبه ابدا ودابي
ـ[أبو عبدالعزيز السني]ــــــــ[10 - 03 - 03, 11:37 م]ـ
الشيخ أبا خالد بارك الله في علمه
قال لي بعض المشايخ أنه لم يصح عن أحد من السلف قول بإبطال الصلاة و إنما كلامهم في نقص الصلاة
كذلك الصنعاني والشوكاني رحمهما الله تعالى ليسا بمعتمدين
في حكاية الخلاف، والعمدة في ذلك على كتب ابن المنذر وابن عبدالبر
والنووي وابن قدامة فإنه تحكي الخلاف المعتد بأصحابه
والله أعلم
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[11 - 03 - 03, 12:09 ص]ـ
أخي الكريم أبا عبد العزيز السني وفقه الله
أولاً:
معظم عبارات المتقدمين من الفقهاء في حكاية الخلاف أن في المسألة قولين قولا بأن المذكورات تقطع الصلاة وقولا بأنها لا تقطعها
والأصل أن القطع هو الإفساد والإبطال، فعلى فرض أننا لم نجد تفسيرا للقطع فإن تفسيره بالإفساد والإبطال هو الظاهر المتبادر للذهن.
ثانيا:
لا يعدم الباحث نصوصا لفقهاء متقدمين بعدة قرون على الصنعاني فهموا ما فهمه من أن قطع الصلاة معناه لإفسادها وإبطالها
فمن ذلك:
1) قول ابن دقيق العيد في الإحكام:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/111)
فالأكثرون من الفقهاء على أنه لا تفسد الصلاة بمرور شيء بين يدي المصلي. ووردت أحاديث معارضة لذلك فمنها: ما دل على انقطاع الصلاة بمرور الكلب والمرأة والحمار. ومنها: ما دل على انقطاعها بمرور الكلب الأسود والمرأة والحمار. وهذان صحيحان. ومنها ما دل على انقطاعها بمرور الكلب الأسود والمرأة والحمار واليهودي والنصراني والمجوسي والخنزير. وهذا ضعيف. ... إلى قوله: وهذه العبارة التي حكيناها عنه - أي عبارة الإمام أحمد بن حنبل- أجود مما دل عليه كلام الأثرم من جزم القول عن أحمد بأنه لا يقطع المرأة والحمار. وإنما كان كذلك: لأن جزم القول به يتوقف على أمرين: أحدهما: أن يتبين تأخر المقتضي لعدم الفساد على المقتضي للفساد. وفي ذلك عسر عند المبالغة في التحقيق ... اهـ
قلت: لاحظ قوله: (فالأكثرون من الفقهاء على أنه لا تفسد الصلاة بمرور شيء بين يدي المصلي) فمعناه أن الأقلين يرون أنه يفسدها، وهذا هو المطلوب إثباته، وكذا لاحظ قوله: (تأخر المقتضي لعدم الفساد على المقتضي للفساد) أي تأخر حديث لا يقطع الصلاة شيء على حديث أبي ذر، فجعل حديث أبي ذر مقتضيا لفساد الصلاة.
2) قال صاحب تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق:
قال في جامع شمس الأئمة وغيره عند أهل الظاهر تفسد الصلاة بمرور المرأة بين يديه لقوله عليه الصلاة والسلام {تقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار} وفي الكافي عند أهل العراق تفسد بمرور الكلب والمرأة والحمار. اهـ
3) قال النووي في المجموع:
إذا صلى إلى سترة فمر بينه وبينها رجل أو امرأة أو صبي أو كافر أو كلب أسود أو حمار أو غيرها من الدواب لا تبطل صلاته عندنا قال الشيخ أبو حامد والأصحاب: وبه قال عامة أهل العلم إلا الحسن البصري فإنه قال: " تبطل بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود " وقال أحمد وإسحاق " تبطل بمرور الكلب الأسود فقط " واحتج للحسن ولهما في الكلب بحديث عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه .. اهـ
4) جاء في متن الإقناع وشرحه كشاف القناع:
(وإن مر بينه) أي المصلي (وبينها) أي سترته كلب أسود بهيم (أو لم تكن له سترة فمر بين يديه قريبا) منه (كقربه من السترة) أي ثلاثة أذرع فأقل من قدميه (كلب أسود بهيم، وهو ما لا لون فيه سوى السواد بطلت صلاته) اهـ
والخلاصة أن فهم هؤلاء الأئمة لمذهب أحمد ومن وافقه وأن مرادهم بالقطع الفساد والبطلان، أولى بالقبول من فهم عالم معاصر له بخلاف ذلك، والله أعلم.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[12 - 03 - 03, 01:10 ص]ـ
وأعاد ابن عمر رضي الله عنه ركعة الصلاة مِن جروٍ مرَّ بين يديه في الصلاة.
رواه ابن أبي شيبة في مصنفه [1/ 282]، وصححه ابن حزم في (المحلى [2/ 323]).
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[12 - 03 - 03, 01:12 ص]ـ
بطلان الصلاة بمرور المرأة البالغة، والحمار، والكلب الأسود، لصراحة الأحاديث بذلك، كما في حديث أبي ذر، وأبي هريرة.
وهو قول: أنس، والحسن، وابن عباس، وابن خزيمة، وابن حزم، ورواية عن أحمد اختارها شيخُ الإسلام، وابن القيم، والشوكاني.
وعليه مشايخنا في هذا العصر: الألباني، وابن باز، وابن عثيمين رحمهم الله.
انظر: شرح السنَّة [2/ 462]، المحلى [2/ 323]، صحيح ابن خزيمة [2/ 23]، مجموع الفتاوى [21/ 16]، زاد المعاد [1/ 79]، نيل الأوطار [3/ 16]، تمام المنَّة [ص307]، فتاوى مهمة تتعلق بالصلاة للشيخ ابن باز [ص45 - 46]، الشرح الممتع لابن عثيمين [3/ 392].
ـ[الحمادي]ــــــــ[12 - 03 - 03, 08:23 م]ـ
للحافظ ابن رجب رحمه الله بحثٌ نفيس حول هذه المسألة، أودُّ من إخواني أن يراجعوه - بغضِّ النظر عن الراجح -.
الفتح (2/ 695 - 718).
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[13 - 03 - 03, 08:07 ص]ـ
ولفظ حديث أبي ذر عند ابن خزيمة (831) وابن حبان (2391):
" تعاد الصلاة من ممر الحمار والمرأة والكلب الأسود ... ".
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[13 - 03 - 03, 08:20 ص]ـ
جزى الله الشيخ إحسان العتيبي خيراً
(قطعت جهيزة قول كلِّ خطيب)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[13 - 03 - 03, 09:28 ص]ـ
هناك تعليق نفيس جداً للمباركفوري على بلوغ المرام بين فيه أن مرور المرأة والحمار والكلب يقطع انتباه المصلي فيذهب عليه جزء من أجر الصلاة ولا يفسد صلاته. ودعم ذلك بعدة أحاديث. ولولا طول كلامه وقلة وقتي لنقلته كاملاً.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[13 - 03 - 03, 03:52 م]ـ
وجزاك الله خيراً أخي الشيخ (أبو خالد السلمي).
الأخ محمد الأمين:
قطع الانتباه يكون من كل مار!
وليس في اختصاص هذه الثلاثة أشياء بقطع الانتباه أي مناسبة
والله أعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 03 - 03, 04:02 م]ـ
حديث أبي ذر عند ابن خزيمة (831) وابن حبان (2391):
" تعاد الصلاة من ممر الحمار والمرأة والكلب الأسود ...
)
احتمال ان تكون الرواية بالمعنى
وفي الاستدلال بمثل هذه الرواية شيء
لان هشام خالف بقية اصحاب حميد بن هلال
في متن الحديث
والله اعلم بالصواب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/112)
ـ[الحمادي]ــــــــ[13 - 03 - 03, 09:12 م]ـ
جزيتم خيراً على هذه الفوائد، وإن كانت مجرد جمع للأحاديث من غير دراسة.
وبإمكان من يرى عدم القطع أن يفعل مثل ذلك، فيجمع ما يؤيد قوله.
وهذه المسألة من المسائل الخلافية المشهورة، ولذلك أرى أن
المنهج العلمي اللائق بأن يُعرض على طلاب العلم، واللائق بملتقى أهل الحديث، الذي (يقطع جهيزة كل خطيب) هو:
جمع الأحاديث ودراستها بإنصاف، مع بيان علة المعلول، وتمييز ما ثبت من ألفاظ مما لم يثبت، ثم دراسة الآثار الموقوفة، حيث إنها قد تُعين على فهم الحديث المرفوع إذا كان محتمِلاً، ثم بيان ما يترجح للباحث.
ولابأس أن يعرض الباحث ما كتبه، على إخوانه في الملتقى أو غيره ويتقبل نقدهم وملحوظاتهم.
وبمثل هذا المنهج نكون قد أثرينا البحث في هذه المسألة أو غيرها.
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[13 - 03 - 03, 11:04 م]ـ
أخي الكريم الحمادي
بحثنا هنا هو في تفسير (يقطع الصلاة) عند القائلين بقطع الصلاة بمرور المذكورات، هل مرادهم يفسدها أو ينقص ثوابها؟
فالذي قصدته بالثناء على نقولات الشيخ إحسان أنها تقطع كل خطيب يقول إن مراد القائلين بقطع الصلاة بمرور المذكورات أنها تقطع الثواب وتنقص الأجر وتشتت الانتباه ونحو ذلك.
وأما على قول الجمهور القائلين لا يقطع الصلاة شيء فإنهم إما أن يقولو بنسخ حديث يقطع الصلاة أو تأويل القطع بإنقاص الأجر وإنقاص الخشوع ونحوه.
على كل حال، أنا لم أقصد مسألة أن مرور المذكورات يقطع الصلاة أو لا يقطعها فهي مسألة خلاف طويلة الذيل لا يمكن أن تقطع جهيزة قول خطيبها إلى يوم القيامة إن شاء الله، ولو تأملت المشاركات من أول الموضوع إلى لحظة قولي ذلك لوجدتها منحصرة في تفسير القطع عند القائلين به، وهو مراد السائل، فهذا الذي أظن أن النقولات المذكورة تحسم الخلاف فيه، ولم ينحرف النقاش عن مساره إلى مسألة هل مرور المذكورات يقطع أم لا؟ إلا بعد مقالتي تلك، فلذا أنا ما قصدت أن الخلاف فيها يمكن أن ينحسم بحال، ولا سيما أن الفريقين يصححان أحاديث الجانبين، وإنما الخلاف في كيفية فهمها والتوفيق بينها وجزاكم الله خيرا
ـ[الحمادي]ــــــــ[14 - 03 - 03, 02:27 ص]ـ
أسأل الله تعالى أن يحفظك يا أبا خالد وأن يحفظ الأخ إحسان، وأن يوفقكما لكل خير وينفع بكما.
واسمحا لي أن أقول:
أنا لست مدافعاً عن القول بعدم القطع، ولكني مدافعٌ عن المنهج العلمي الذي ينفعنا جميعاً، ويؤتي ثماره - بإذن الله -.
مجرد ذكر حديث: (تعاد الصلاة ... ) هل يكفي لحسم المسألة؟
أم لابد من إفادة القراء - وغالبهم من طلبة العلم الذين يتشوفون للفائدة - بدرجة الحديث؟
أنا أتضايق من كون مسألةٍ ما تُطرح للمباحثة لا للاستفتاء، ومع ذلك يشارك بعض الإخوة بمشاركات هي أشبه بالفتاوى. فنحن في ملتقىً علمي، يفيد فيه طالبُ العلم ويستفيد، ولسنا في مجلس إفتاء.
وكم يُسرُّ الخاطر ببعض المشاركات التي يُرحَل إلى مثلها.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[14 - 03 - 03, 02:45 ص]ـ
بناء على رغبة الأخ الحمادي، وتتمة لكلام الأخ الشيخ السلمي، أحببت المشاركة بهذا لعله أن يكون مراد الأخ الحمادي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
مسألة قطع الصلاة، أحاديثها، وكلام أهل العلم فيها
الأحاديث:
1 - عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر رضي الله عنه، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: يَقْطَعُ صَلاَةَ الرَّجُلِ؛ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ قِيدُ آخِرَةِ الرَّحْلِ (1): الحِمَارُ، وَالكَلْبُ الأسْوَدُ، وَالمرْأةُ.
فَقُلْتُ: ماَ بَالُ الأسْوَدِ، مِنَ الأحْمَرِ، مِنَ الأصْفَرِ، مِنَ الأبْيَضِ؟ قَالَ: يَا ابْنَ أخِي! سَألْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا سَألْتَني، فَقَال: الكَلْبُ الأسْوَدُ شَيْطَانٌ.
رواه مسلم [4/ 228].
2 - عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: يَقْطَعُ الصَّلاةَ: المرْأةُ (2)،وَالحِمَارُ والكَلْبُ، وَيَقِي ذلِكَ مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/113)
3 - قالت عائشةُ رضي الله عنه-وذُكِرَ عندها ما يقطع الصلاة-: شبَّهْتُمُونَا بِالحُمُرِ وَالكِلاَبِ؟! وَاللهِ! لَقَدْ رَأيْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي، وَإِنِّي عَلى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ مُضْطَّجِعَةٌ، فَتَبْدُو لي الحَاجَةُ، فَأكْرَهُ أنْ أجْلِسُ فَأوذِيَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأنْسَلُّ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ.
رواه البخاري [1/ 773]، ومسلم [4/ 229].
4 - عن الفضل بن العباسرضي الله عنه، قال: أتَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ في بَادِيةٍ لَنَا، وَمَعَهُ العَبَّاسُ، فَصَلَّى في صَحْرَاءَ، لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ، وَحِمَارَةٌ لَنَا وَكَلْبَةٌ تَعْبَثَانِ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَمَا بَالى ذلِكَ.
رواه أبو داود [1/ 191]، والنسائي [2/ 65] نحوه.
5 - حديث أبي جحيفة: وفيه… ثُمَّ رُكِزَتْ لَهُ صلى الله عليه وسلم عَنَزَةٌ، فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الحِمَارُ وَالكَلْبُ لا يَمْنَعُ.
رواه مسلم [4/ 220].
وفي رواية: (يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا المرْأةُ وَالحِمَارُ) البخاري [1/ 757]، ومسلم [4/ 221].
وفي رواية: (النَّاسُ وَالدَّوَابُّ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْ العَنَزَةِ) البخاري [1/ 639]، ومسلم [4/ 220].
6 - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لاَ يَقْطَعُ الصَّلاةَ شَيْءٌ، وَادْرَؤُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ؛ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ.
رواه أبو داود [1/ 191].
7 - عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، قال: أقْبَلْتُ رَاكِباً عَلى أتَانٍ - وَأنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاحْتِلامَ - فَأرْسَلْتُ الأتَانَ تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ في الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذلِكَ عَلَيَّ أحَدٌ.
رواه البخاري [1/ 751]، ومسلم [4/ 221].
فوائد الأحاديث:
1 - معنى (قطع الصلاة) هو: أنَّها بطلت، وعلى المصلي الإعادة والاستئناف من جديد، لما يلي:
أ- عن أبي ذر رضي الله عنه: عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: تُعادُ الصَّلاَةُ مِنْ مَمَرِّ الحِمَارِ، وَالمرْأةِ، وَالكَلْبِ الأسْوَدِ.
رواه ابن خزيمة في صحيحه [2/ 21].
ب- وأعاد ابن عمررضي الله عنه ركعة الصلاة مِن جروٍ مرَّ بين يديه في الصلاة.
رواه ابن أبي شيبة في مصنفه [1/ 282]، وصححه ابن حزم في (المحلى [2/ 323]).
2 - تُقطع الصلاةُ مِن مرور هذه الثلاثة بين المصلى وقبلته لا مِن وجودها في قبلته، ولا مِن لمسها لما يلي:
أ- قوله صلى الله عليه وسلم: " تُعَادُ الصَّلاةُ مِنْ مَمَرِّ " وقد مرَّ قريباً.
ب- حديث طلحة: " ثُمَّ لاَ يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ".
رواه مسلم [4/ 217].
جـ- حديث ابن عمر، وفيه: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُوَجِّهٌ إِلى خَيْبَر.
رواه مسلم [5/ 209].
د- صلاة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم إلى عائشة كما في الحديث الثالث.
2 - بطلان الصلاة بمرور المرأة البالغة، والحمار، والكلب الأسود، لصراحة الأحاديث بذلك، كما في حديث أبي ذر، وأبي هريرة، وهو قول: أنس، والحسن، وابن عباس، وابن خزيمة، وابن حزم، ورواية عن أحمد اختارها شيخُ الإسلام، وابن القيم، والشوكاني، وعليه مشايخنا في هذا العصر: الألباني، وابن باز، وابن عثيمين (3) رحمهم الله.
وقال بعضُ العلماء: لا يقطع الصلاةَ شيءٌ، وهو قول علي، وعثمان، وابن عمر، وابن المسيب، ومالك، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي (4).
وقال آخرون: لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود، وهو قول عائشة، وأحمد-في رواية-، وإسحاق بن راهويه، ومروي عن أنس، وابن عباس، وأبي هريرة، وابن عمر، وهو قول مجاهد، ومكحول، وعكرمة (5).
وقد استدل القائلون بعدم القطع بأدلةٍ، سأوردها إنْ شاء الله، وأذكر ردَّ العلماء عليها أو على الاستدلال بها. والله الموفق.
أدلة القائلين بعدم قطع الصلاة:
أولاً: الحديث السادس، وهو "لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ شَيْءٌ".
قلت: وهو مرويٌّ من حديث أبي سعيد، وأنس، وأبي هريرة، وابن عمر، وجابر، لكنَّه ضعيفٌ لا يحتج به، ولا يفرح بكثرةِ طرقه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/114)
وقد ضعفه: ابن حزم (المحلى [2/ 326])، و ابن الجوزي (التحقيق [1/ 427])، و النَّووي (شرح مسلم [4/ 227])، و ابن قدامة (المغني [2/ 82])، و ابن تيمية (مجموع الفتاوى [21/ 16])، والحافظ ابن حجر (فتح الباري [1/ 774])، والشوكاني (نيل الأوطار [3/ 16])، والألباني (تمام المنَّة [ص307]).
ثانياً: الحديث الرابع، وهو حديث الفضل بن عباس.
والردُّ عليه مِن وجوهٍ:
أ- الحديثُ ضعيفٌ، لانقطاعه بين العباس بن عبيد الله بن عباس وبين الفضل، قاله ابن حزم (المحلى [2/ 326])، وأقرَّه الحافظ (تهذيب التهذيب [5/ 123]) وقال ابن قدامة: في إسناده مقال (المغني [2/ 82]).
ب- والعباس نفسه ضعيفٌ لجهالته، ولا متابع له، قال ابن القطان: لا يعرف حاله (التهذيب [5/ 123]).
جـ- لفظة "لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ" لم تأتِ إلاَّ في رواية عن يحيى بن أيوب عن محمد ابن عمر. وباقي الروايات عنه، والروايات عن ابن جريج عن محمد بن عمر بدونها. ويحيى صدوقٌ ربما أخطأ، فتفرده بها لا يُقبل.
د- يحتمل -على فرض صحة الحديث- أنَّ الحمارة والكلبة كانتا تعبثان بعد ثلاثة أذرع من محلِّ قيام النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وهو المقدار الواجب في السترة،كما في البخاري [1/ 762].
أو ممر شاةٍ من موضع السجود، كما في البخاري [1/ 755]، و مسلم [4/ 225].
وعليه: فلا يضرُّ ما مرَّ بعد ذلك.
هـ- لم يذكر الفضل بن العباس أنَّ الكلبة كانت سوداء، إذ القطع ليس إلا منها.
و- لعل هذا المرور - لو سلَّمنا جدلاً بصحة الحديث- كان قبل قوله صلى الله عليه وسلم (يَقْطَعُ الصَّلاَةَ…) إذ الحكم للناقل عن البراءة الأصلية لا للموافق لها (6).
ثالثاً: الحديث الخامس، وهو حديث أبي جحيفة وفيه (… يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الحِمَارُ وَالكَلْبُ لاَ يَمْنَعُ).
وقد ردَّ على ذلك الإمام النووي فقال: معناه: يمر الحمار والكلب وراء السترة وقُدَّامها إلى القبلة كما قال في الحديث الآخر (وَرَأيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَّ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْ العَنَزَةِ (7) …)، وفي الحديث الآخر: (فَيَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا المرْأةُ وَالحِمَارُ) (8) وفي الحديث السابق (وَلاَ يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذلِكَ). ا. هـ (شرح مسلم [4/ 220]).
رابعاً: حديث ابن عباس - وهو الحديث السابع-.
أ- وقد ردَّ على الاستدلال به: الحافظُ أبو زرعة العراقي فقال: حديث ابن عباس ليس صريحاً في مخالفة حديث (أبي ذر) و (أبي هريرة) لأنَّ ابن عباس قال: (فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ) ولا يلزم منه أنَّه مرَّ بين يدي النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولا الأتان التي كان عليها. والإمام سترة للمأمومين وإنْ لم يكن بين يديه سترةٌ على أنَّ البخاري قد بوَّب عليه [باب: سترةُ الإمام سترةُ من خلفه] فيقتضي أنَّه كان بين يديه سترةٌ، ولا يلزم مِن قوله فيه (إِلى غَيْرِ جِدَارٍ) أنْ لا يكونَ ثَمَّ سترةٌ -وإن كان الشافعي قد فَسَّرَ قولَه (إِلى غَيْرِ جِدَارٍ) أنَّ المراد "إلى غير سترة" كما تقدم-. ا. هـ (طرح التثريب [2/ 391]).
وكذا قال ابن التركماني (الجوهر النقي [2/ 273]) والشوكاني (نيل الأوطار [3/ 13]).
ب- أنه قد ثبت أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى (عنزة) -وهي عصا في رأسها حديدة -يغرزها في الأرض ويصلي إليها في سفره، وهذا مثبتٌ وابن عباس رضي الله عنه نَفى، والمثبَت مقدَّمٌ على النفي خاصة في مثل هذه الحال، إذ قد توضع ولا يراها ابن عباس، ثُم هو لم يَنْفِها إنما نفى الجدار.
- عن ابن عمر رضي الله عنه: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ العِيدِ أمَرَ بِالحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ وَكَانَ يَفْعَلُ ذلِكَ في السَّفَرِ، فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الأمَرَاءُ. رواه البخاري [1/ 753].
خامساً: حديث عائشة - وهو الحديث الثالث- وفيه… (وَإِنِّي عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ صلى الله عليه وسلم وَبَيْنَ القِبْلَةِ).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/115)
وقد ردَّ عليه ابن خزيمة فقال: [باب: ذكر الدليل على أنَّ هذا الخبر -أي: حديث أبي ذر- في ذِكرِ المرأة ليس مضاد خبر عائشة، إذ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إنما أراد أنَّ مرور الكلب والمرأة والحمار يقطع صلاة المصلي لا ثوى (9) الكلب ولا ربضه ولا ربض (10) الحمار، ولا اضطجاع المرأة يقطع صلاة المصلي وعائشة إنما أخبرت أنها كانت تضطجع بين يدي النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وهو يصلي لا أنها مرَّت بين يديه] ا. هـ (صحيح ابن خزيمة [2/ 21]).
وقال ابن القيم:
فإنْ لم يكن سترةٌ فإنَّه صحَّ عنه صلى الله عليه وسلم أنَّه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود، وثبت ذلك عنه مِن رواية أبي ذر وأبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن المغفل ومعارض هذه الأحاديث قسمان: صحيحٌ غيرُ صريحٍ، وصريحٌ غيرُ صحيحٍ فلا يترك لمعارضٍ هذا شأنه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلِّي وعائشةُ رضي الله عنها نائمةٌ في قبلته، وكان ذلك ليس كالمارِّ، فإنَّ الرجلَ محرَّمٌ عليه المرور بين يدي المصلي ولا يكره له أنْ يكون لابثاً بين يديه، وهكذا المرأة يقطع مرورها الصلاة دون لبثها، والله أعلم. ا. هـ (زاد المعاد [1/ 306]).
سادساً: النسخ:
قال بعض القائلين بعدم قطع المرأة والحمار والكلب الصلاة بأنَّ حديث (يقطع الصلاة…) منسوخ بحديث (لا يقطع الصلاة شيءٌ)!! (11).
قال النووي رحمه الله:
وهذا غير مرضيٍّ؛ لأنَّ النَّسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث وتأويلها، وَعَلِمْنا التاريخ وليس هنا تاريخٌ ولا تعذَّرَ الجمعُ والتأويل. ا. هـ (12).
سابعاً: الجمع والتأويل:
قال بعضهم: إنَّه يمكن أنْ يُحمل حديثُ القطع المثبَت على نقص الصلاة لشغل القلب بهذه الثلاثة، والقطع المنفيُّ بقوله: (لا يقطع الصلاة…) هو الحقيقي الذي بمعنى الإبطال.!!
والرد عليه من وجوهٍ:
أ- أنَّه ثبت في المرفوع (تُعَادُ الصَّلاَةُ مِنْ مَمَرِّ…) وهذا لا يمكن تأويله.
ويؤيده أثر ابن عمر انظر "الفائدة الأولى".
ب- أنَّ كلَّ ما يمر أمام المصلي فهو يشغله في صلاته، فلم خُصت هذه بالذكر؟!
جـ- أنَّ هذا الجمعَ ليس له مستندٌ من أثرٍ ولا نظرٍ، وإذا فرضنا صحةَ الحديث -جدلاً- فإنَّه يقال في الجمع والتأويل ما قاله شيخنا الألباني رحمه الله وهو قوله:
ولو أنَّ تلك الأحاديث صحت- أي: (لا يقطع الصلاة شيء .. ) - لأمكن التوفيق بينها وبين هذا الحديث- أي: حديث أبي ذر -الصحيح بصورة لا يبقى معها وجهٌ للتعارض، أو دعوى النسخ، وذلك بأن يُقَيَّد عموم تلك الأحاديث بمفهوم هذا فنقول لا يقطع الصلاة شي إذا كان بين يديه سترة، وإلا قطعه المذكورات فيه. بل إنَّ هذا الجمع قد جاء منصوصاً عليه في روايةٍ عن أبي ذر مرفوعاً بلفظ (لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ شَيْءٌ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ) وقال: (يَقْطَعُ الصَّلاَةَ المرْأةُ…) وأخرجه الطحاوي بسندٍ صحيحٍ وبِهذا اتفقتْ الأحاديثُ ووجبَ القولُ بأنَّ الصلاةَ يقطعها الأشياء المذكورة عند عدم السترة، وهو مذهب إمام السنة أحمد بن حنبل رحمه الله، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. ا. هـ (تمام المنَّة [ص307]).
وأخيراً:
قال ابن خزيمة:
والخبرُ ثابتٌ صحيحٌ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّ الكلب الأسود والمرأة الحائض والحمار يقطع الصلاة، وما لم يثبتْ خبرٌ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بضدِّ ذلك لم يَجُز القول والفتيا بخلاف ما ثبت عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم. ا.هـ (صحيح ابن خزيمة [2/ 23]).
4 - أنَّ الحديث عامٌّ في صلاة الفرض والنفل.
قال ابن قدامة:
ولا فرق في بطلان الصلاة بين الفرض والتطوع لعموم الحديث في الصلاة، ولأنَّ مبطلات الصلاة يتساوى فيها الفرض والتطوع في غير هذا فكذلك هذه وقد روي عن أحمد كلامٌ يدل على التسهيل في التطوع فالصحيح التسوية. ا. هـ (المغني [2/ 83]).
5 - أنَّ الحديثَ عامٌّ في جميع النساء -المسلمة والكافرة، الشابة والعجوز- لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (المرأة) ولم يخرج منه إلا الصغيرات دون البلوغ فقط.
6 - أنَّ الحديثَ يشمل الكلب الأسود بعمومه: الذكر والأنثى، والجرو الصغير.
والله أعلم
(1) مؤخرة الرحل: قال الحافظ: اعتبر الفقهاء مؤخرة الرحل في مقدار أقل السترة، واختلفوا في تقديرها بفعل ذلك. فقيل: ذراع، وقيل: ثلثا ذراع وهو أشهر، لكن في مصنف عبد الرزاق عن نافع أنَّ مؤخرة رحل ابن عمر كانت قدر ذراع. [الفتح 1/ 764].
(2) وفي بعض الروايات تقييدها بـ (الحائض)، والمراد: البالغة، لا التي تكون حائضاً عندما تمرُّ مِن أمام المصلي- كما ذكره وأيده (ابن خزيمة) في صحيحه [2/ 22]- فإنَّ هذا لا يمكن أنْ تأتي به الشريعة لاستحالة العلم به على المرأة المارَّة.
(3) انظر: شرح السنَّة [2/ 462]، المحلى [2/ 323]، صحيح ابن خزيمة [2/ 23]، مجموع الفتاوى [21/ 16]، زاد المعاد [1/ 79]، نيل الأوطار [3/ 16]، تمام المنَّة [ص307]، فتاوى مهمة تتعلق بالصلاة للشيخ ابن باز [ص45 - 46]، الشرح الممتع لابن عثيمين [3/ 392].
(4) انظر: شرح السنَّة [2/ 462]، المحلى [2/ 324]، سنن الترمذي [2/ 258 أحوذي]، التمهيد [21/ 168].
(5) انظر: شرح السنَّة [2/ 463]، التمهيد [21/ 187]، مصنف ابن أبي شيبة [1/ 280].
(6) ذكر هذه الوجوه: الشيخ محمد بن رزق الطرهوني في كتابه: أحكام السترة في مكة وغيرها [ص134 - 135].
(7) البخاري [1/ 639]. مسلم [4/ 220].
(8) البخاري [1/ 757]. مسلم [4/ 216].
(9) الثوى: المأوى والمستقر.
(10) والربض والثوى بمعنى واحد.
(11) وممن قال ذلك: ابن عبد البر في التمهيد [21/ 168].
(12) شرح مسلم [4/ 227] وتأوله رحمه الله بنقص الصلاة وفي آخر المقال رد عليه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/116)
ـ[الحمادي]ــــــــ[14 - 03 - 03, 08:54 ص]ـ
جُزيت خيراً ياأخ إحسان على هذا البحث، ونرغب في الفوائد منكم
كثيراً.
ولكن، ألا ترى أن من الناحية الحديثية فيما يتعلق بحديث:
(تُعاد الصلاة ... ) أن لفظة " تعاد " شاذة، إذ الحديث مداره على
(حميد بن هلال) وقد روى الحديث عنه جماعة منهم " شعبة بن الحجاج " وغيره، ولفظهم: (يقطع .. )
بينما رواه " هشام بن حسان" بلفظ: (تعاد .. ).
وبين اللفظين فرقٌ كما لايخفى، فلفظة (تعاد) أصرح في الدلالة على البطلان من لفظة: (يقطع).
ويقوي ذلك أن هشاماً قد تُكلم في حديثه عن غير ابن سيرين.
فالذي يبدو لي أنها شاذة.
هذا من حيث تحقيق ثبوت هذه اللفظة حديثياً.
ـ[طالب]ــــــــ[24 - 04 - 03, 12:40 م]ـ
بحثكم والمداخلات عليه مميزه ومفيده لا حرمكم الله الأجر ...
ألم يرد أي حديث أو تعليق لأي من العلماء الأفاضل سواء المتقدمون او المعاصروم حول العلل في قطع هذه المذكورات للصلاة
المرأه
الكلب الأسود
الحمار
وبالذات المرأه لتعذر فهمي للربط بين هذه الثلاثه؟
جزاكم الله خيرا
محبكم في الله/طالب
ـ[محمدبن عبد الهادى]ــــــــ[08 - 05 - 08, 07:48 ص]ـ
...
ألم يرد أي حديث أو تعليق لأي من العلماء الأفاضل سواء المتقدمين أو المعاصرين حول العلل في قطع هذه المذكورات للصلاة
المرأه
الكلب الأسود
الحمار
وبالذات المرأه لتعذر فهمي للربط بين هذه الثلاثه؟
جزاكم الله خيرا
الاجابه من فضلكم(12/117)
من هو أبو حفص العكبري الذي ذكره الحافظ في آخر ”نزهة النظر”؟
ـ[سليل الأكابر]ــــــــ[10 - 03 - 03, 06:04 م]ـ
من هو أبو حفص العكبري الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في آخر كتابه ”نزهة النظر” حيث قال:
(ومن المهم معرفة سبب الحديث.
وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي وهو أبو حفص العكبري).
وقال في فتح الباري (11/ 86 ط السلفية)
(قلت: قد أفرده أبو حفص العكبري من شيوخ أبي يعلى بن الفراء بالتصنيف، وهو في المائة الخامسة، ووقفت على مختصر منه)
فيستفاد من هذين النصين ما يلي:
1 - أن كنيته (أبو حفص) وأنه منسوب إلى عكبرا.
2 - أنه من شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي (ت:458هـ).
3 - أنه من أهل المائة الخامسة.
فمن يكون يا ترى هذا الرجل؟
وما اسم كتابه؟
ـ[أمة الله النجدية]ــــــــ[10 - 03 - 03, 06:30 م]ـ
أبو حفص العكبري من كبار علماء الحنابلة الفقهاء بل شيخ الحنابلة، أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان العكبري البزاز أحد المسندين سمع أبا جعفر محمد بن يحيى الطائي وأبا بكر النقاش وعلي بن صدقة روى عنه أبو بكر الخطيب ونصر بن البطر وجماعة أرخ الخطيب وفاته في سنة سبع عشرة وثلاث مئة.
السير: (17/ 360)
ـ[سليل الأكابر]ــــــــ[10 - 03 - 03, 07:36 م]ـ
الأخت الفاضلة أمة الله البليهية النجدية أدام الله سعدها
شكر الله لك هذه الإفادة.
إلا أن هذا الرجل الذي ذكرتيه ليس هو الذي عناه الحافظ ابن حجر رحمه الله قطعا وهذا واضح وبين لا إشكال فيه وبيان ذلك كالتالي:
الذي ذكرتيه وهو أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان العكبري البزاز توفي سنة (317هـ) كما ذكرت ذلك.
بينما ولد القاضي أبو يعلى سنة (380هـ)
فكيف يكون هذا من شيوخ القاضي أبي يعلى؟
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[10 - 03 - 03, 07:40 م]ـ
الصواب أن أبا حفص العكبري توفي سنة سبع عشرة وأربعمائة 417، وليس 317
إذ لو كان توفي سنة 317 لكانت وفاته قبل ولادة تلميذه أبي يعلى، كما تفضل أخونا الشيخ سليل الأكابر بالتوضيح
وقد أرخ وفاة أبي حفص العكبري صاحب شذرات الذهب فقال:
وفيها أي سنة 417 توفي أبو حفص العكبري عمر بن أحمد بن عثمان البزاز روى عن محمد بن يحيى الطائي وجماعة وعاش سبعا وتسعين سنة ووثقه الخطيب. اهـ
تنبيه:
كثيرا ما يحصل الخلط بين شيخ الحنابلة في عصره أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان البزاز العكبري، وبين علمين آخرين، هما:
1) أبوحفص عمر بن محمد بن رجاء العكبري حدث عن عبدالله بن الإمام أحمد وقيس بن إبراهيم الطوابيقي وموسى بن حمدون العكبري وعصمة بن أبي عصمة وغيرهم وكان عابدا صالحا روى عنه جماعة منهم أبو عبدالله بن بطة وقال إذا رأيت العكبري يحب أبا حفص بن رجاء فاعلم أنه صاحب سنة، فابن رجاء شيخ ابن بطة، وابن أحمد بن عثمان تلميذ ابن بطة، وكلاهما أبوحفص عمر العكبري.
2) أبو حفص عمر بن أحمد البرمكي
المتوفى سنة 387هـ وهو عمر بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل، أبوحفص البَرمكيّ الحنبلي، تفقّه بأبي علي النجّاد، وبأبي بكر عبد العزيز المعروف بغلام الخلاّل، خلط بعض محققي كتب التراجم المعاصرين بينه وبين أبي حفص العكبري.
ـ[أمة الله النجدية]ــــــــ[11 - 03 - 03, 11:51 م]ـ
الأخ الكريم: سليل الأكابر، لعل الكبوة من الذهبي وليست من أمة الله
ـ[الذهبي]ــــــــ[12 - 03 - 03, 10:57 ص]ـ
نعم الكبوة هي من الإمام شمس الدين الذهبي - رحمه الله تعالى - حيث حدث له سبق قلم، فبدل من أن يكتب: ((وأربعمائة))، كتب: ((وثلاثمائة))، ثم إنه لما ترجم له في تاريخ الإسلام (28/ 429) ذكر وفاته على الصواب، حيث ذكره فيمن توفي في عام (سبع عشرة وأربعمائة).
وكذلك ذكر وفاته على الصواب الخطيب البغدادي - رحمه الله تعالى - في تاريخه (11/ 273)، وهو الأصل الذي نقل عنه الذهبي هذه الترجمة. والله أعلم.(12/118)
تقريب العلوم غير مرغّب فيه
ـ[أمة الله النجدية]ــــــــ[10 - 03 - 03, 06:15 م]ـ
تقريب العلوم غير مرغب فيه في الأحيان:
نقل الصفدي في الوافي بالوفيات (ص 5081):
صاحب الألفاظ عبد الرحمن بن عيسى بن حماد الهمذاني، كاتب بكر بن عبد العزيز ابن أبي دلف العجلي، له من التصانيف: كتاب الألفاظ.
قال الصاحب بن عباد:
لو أدركته لأمرت بقطع يده ولسانه؛ لأنه جمع شذور العربية الجزلة المعروفة في أوراق يسيرة، فأضاعها في أفواه صبيان المكاتب، ورفع عن المتأدبين تعب الدرس والحفظ والمطالعة.
ـ[ابو عبدالله الرفاعي]ــــــــ[10 - 03 - 03, 09:39 م]ـ
الحمدلله والصلاة والسلام على الرحمة المهداة نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد؛
فإن تيسير العلوم وتقريبها للناس من أجل العمل وامثله وأحسنه، أما ما ذهب اليه الصاحب بن عباد فهو مذهب أراد منه أن لا تنحدر الهمم، وألا تتقاصر أنظار أهل العلم وطلبته على المختصرات والمجاميع، وهي رغبة تدل على غيرة محمودة في زمن كانت الهمم فيه تناطح الثريا في وسط السماء؛ وكيف به لو أدرك زماننا هذا ...... !؟
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[10 - 03 - 03, 09:58 م]ـ
* قال العلاَّمة المتفنِّن ابن خلدون، في مقدمة كتابه ديوان المبتدأ والخبر (ص/733 - 734):
((الفصل السادس والثلاثون: في أن كثرة الاختصارات المؤلفة في العلوم مخلة بالتعليم:
ذهب كثير من المتأخرين إلى اختصار الطرق والأنحاء في العلوم، يولعون بها، ويدوِّنون منها برنامجا مختصرا في كل علم؛ يشتمل على حصر مسائله وأدلتها، باختصار في الألفاظ، وحشو القليل منها بالمعاني الكثيرة من ذلك الفن.
وصار ذلك مخلاً بالبلاغة، وعسراً على الفهم.
وربما عمدوا إلى الكتب الأمهات المطولة في الفنون للتفسير والبيان فاختصروها؛ تقريبا للحفظ.
كما فعله ابن الحاجب في الفقه، وابن مالك في العربية، والخونجي في المنطق، وأمثالهم.
وهو ((فساد في التعليم))، وفيه ((إخلال بالتحصيل)).
وذلك لأن فيه تخليطاً على (المبتديء) بإلقاء الغايات من العلم عليه، وهو لم يستعد لقبولها بعد.
وهو من سوء التعليم كما سيأتي.
ثم فيه مع ذلك شغل كبير على المتعلم بتتبع ألفاظ الاختصار؛ العويصة للفهم؛ بتزاحم المعاني عليها، وصعوبة استخراج المسائل من بينها.
لأن ألفاظ المختصرات تجدها لأجل ذلك صعبة عويصة؛ فينقطع في فهمها حظ صالح عن الوقت.
ثم بعد ذلك فالملكة الحاصلة من التعليم في تلك المختصرات إذا تم على سداده ولم تعقبه آفة فهي ((ملكة قاصرة)) عن الملكات التي تحصل من الموضوعات البسيطة المطولة.
بكثرة ما يقع في تلك من التكرار والإحالة = المفيدين لحصول الملكة التامة.
وإذا اقتصر على التكرار قصرت الملكة لقلته كشأن هذه الموضوعات المختصرة.
فقصدوا إلى تسهيل الحفظ على المتعلمين = فأركبوهم صعباً؛ يقطعهم عن تحصيل الملكات النافعة، وتمكنها.
ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.
والله سبحانه وتعالى أعلم)).
* قال أبو عمر السمرقندي (عامله الله بلطفه الخفي): وضع الأقواس بين بعض العبارات من عندي للتنبيه حسبُ.
وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
ـ[أمة الله النجدية]ــــــــ[11 - 03 - 03, 11:50 م]ـ
أحسنتم
ـ[البدر المنير]ــــــــ[12 - 03 - 03, 12:10 ص]ـ
وأنت أحسنت يا أمة الله على هذه الفائدة النفيسة.
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[12 - 03 - 03, 01:49 ص]ـ
ونحو هذا قول الإمام مالك _ وصدق_ (هلاك الدين تفقه الأعاجم)
[والمراد عجمة اللسان لا النسب، فمن كان نسبه أعجميا ولسانه عربي مبين فهو عربي، ومن كان عربي النسب أعجمي اللسان فهو أعجمي، ولا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى كلكم لآدم وآدم من تراب]
أي يبدأ الانحراف ويبدأ ظهور الأقوال الشنيعة والمفاهيم الباطلة عندما تترجم كتب الفقه والعلوم الشرعية إلى اللغات الأعجمية ويبدأ الأعاجم يتفقهون من هذه الترجمات، فقد يكون في الترجمة قصور، وقد يكون اللفظ أو التركيب المترجم به محتملا في لغتهم لمعانٍ غير مرادة فيفهمونه بها، وقد رأينا الكثير من هذه الأفهام العجيبة التي لا يمكن أن تخطر ببال ناطق بالعربية، رأينا من يتفلسف بها ممن قرأ تراجم لتفاسير مطولة وتراجم شروحات حديثية مطولة.
فمراد مالك رحمه الله أن الأعجمي إذا أراد أن يتفقه فعليه أولا أن يتقن العربية فيصبح حينئذ عربيا ثم يتفقه من الكتب العربية كما فعل أئمة الإسلام ذوو الأصول الأعجمية الذين تعربوا بل برعوا في العربية أكثر من أهلها ثم تفقهوا من الكتب العربية مباشرة.
لكن ينبغي أن يفرق بين المختصرات التي تبين للأعجمي أساسيات الدين فهذه لا بد من ترجمتها لهم ليصححوا عقيدتهم وعبادتهم، وأما المطولات فينبغي ألا تترجم بل نحث الراغب في طلب العلم منهم على تعلم العربية أولا ثم دراسة هذه المطولات، والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/119)
ـ[المسيطير]ــــــــ[17 - 03 - 06, 05:31 م]ـ
جزاكم الله خير الجزاء.
موضوعات قديمة ..... نفيسة.(12/120)
ماحكم الترتيل والتمطيط في التكبيرات الانتقالية وفي التسليمتان؟؟
ـ[ابوفيصل]ــــــــ[10 - 03 - 03, 07:48 م]ـ
؟؟؟؟
ماحكم الترتيل والتمطيط في التكبيرات الانتقالية وفي التسليمتين؟؟
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[10 - 03 - 03, 07:57 م]ـ
أما الترتيل فجائز، وأما التمطيط فممنوع
ـ[بو الوليد]ــــــــ[11 - 03 - 03, 01:19 ص]ـ
وكذلك ما يقوم به كثير من الأئمة حتى من طلبة العلم من زيادة مد الصوت في التكبير للتشهد!!
وأذكر أن الشيخ ابن عثيمين رحمه تكلم عن هذه المسألة في الشرح الممتع، واختار عدم الجواز ..
ـ[بو الوليد]ــــــــ[11 - 03 - 03, 01:23 ص]ـ
وأما الترتيل؛؛ فما الدليل على جوازه، هل صح في ذلك سنة؟!
والأصل في الترتيل الجواز لكن في قراءة القرآن، وأما في التكبيرات ففيه نظر يحتاج لمزيد بحث .. والله أعلم.
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[11 - 03 - 03, 01:41 ص]ـ
للفائدة:
سبق بحث ونقاش في ترتيل غير القرآن على هذين الرابطين:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=5041&highlight=%CA%D1%CA%ED%E1
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=4394&highlight=%CA%D1%CA%ED%E1
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[11 - 03 - 03, 02:16 ص]ـ
قال الشيخ ابن جبرين حفظه الله:
هذا الفعل مستعمل فيما أدركنا عليه مشايخنا و أدركوا عليه مشايخهم، و هو تغيير الإمام صوته في تكبير الجلوس للتشهد، و لا يسمى مدا و لا إطالة لحرف المد في الإسم الشريف، و لا يظهر في الكتابة و لهذا لم يذكره العلماء في مؤلفاتهم لعدم التمكن من كتابة ذلك و اكتفوا بفعله عمليا و تلقاه عنهم تلامذتهم و هلم جرا إلى زماننا من غير نكير. و فائدته تنبيه المأمومين ليعرفوا تكبيرة القعود للتشهد فيقعدوا، و كذلك يعرفون تكبيرة القيام للركة الثانية و ما بعدها فيقوموا .....
فاستعمال التفريق في الصوت ليس فيه محذور، فكله تكبير لله تعالى، حاصل به الإمتثال المقصود من شرعيته مع سماع اللفظ الدال على كبرياء الله تعالى و عظمته.
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[11 - 03 - 03, 07:50 ص]ـ
اخي المبلغ بارك الله فيك يا حبذا لو تذكر مرجع كلام الشيخ ابن جبرين - حفظه الله -
ـ[خالد الشايع]ــــــــ[11 - 03 - 03, 08:29 ص]ـ
[ COLOR=darkblue] من باب إثراء الموضوع والفائدة أنقل بعض كلام السلف في هذه المسألة:
قال الترمذي في سننه (2/ 93)
باب ما جاء أن حذف السلام سنة
حدثنا علي بن حجر أخبرنا عبد الله بن المبارك سنن الترمذي ج2/ص94
وهقل بن زياد عن الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال حذف السلام سنة قال علي بن حجر قال عبد الله بن المبارك يعني أن لا يمده مدا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو الذي يستحبه أهل العلم وروى عن إبراهيم النخعي أنه قال التكبير جزم والسلام جزم وهقل يقال كان كاتب الأوزاعي
وفي مصنف عبد الرزاق (2/ 74)
عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن مغيرة قال قلت لإبراهيم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة أكبر مكاني أو حين يفرغ قال أي ذلك شئت قال وقال إبراهيم
وفي تحفة الأحوذي (2/ 165)
قوله التكبير جزم والسلام جزم أي لا يمدان ولا يعرب أواخر حروفهما بل يسكن فيقال الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله والجزم القطع منه سمى جزم الاعراب وهو السكون كذا في النهاية لأبن الأثير الجزري وقال الحافظ في التلخيص صفحة 48 حذف السلام الاسراع به وهو المراد بقوله جزم وأما بن الأثير في النهاية فقال معناه أن التكبير والسلام لا يمدان ولا يعرب التكبير بل يسكن اخره وتبعه المحب الطبري وهو مقتضى كلام الرافعي في الاستدلال به على أن التكبير جزم لا يمد التكبير جزم يقول لا يمد.
وقال بن سيد الناس قال العلماء يستحب أن يدرج لفظ السلام ولا يمده مدا لا أعلم في ذلك خلافا بين العلماء انتهى
وفي تلخيص الحبير (1/ 225)
حديث روي أنه صلى الله عليه وسلم قال التكبير جزم والسلام جزم لا أصل له بهذا اللفظ وإنما هو قول إبراهيم النخعي حكاه الترمذي عنه ومعناه عند الترمذي وأبي داود والحاكم من حديث أبي هريرة بلفظ حذف السلام سنة وقال الدارقطني في العلل الصواب موقوف وهو من رواية قرة بن عبد الرحمن وهو ضعيف اختلف فيه
تنبيه حذف السلام الإسراع به وهو المراد بقوله جزم وأما بن الأثير في النهاية فقال معناه أن التكبير والسلام لا يمدان ولا يعرب التكبير بل يسكن آخره وتبعه المحب الطبري وهو مقتضى كلام الرافعي في الاستدلال به على أن التكبير جزم لا يمد قلت وفيه نظر لأن استعمال لفظ الجزم في مقابل الإعراب اصطلاح حادث لأهل العربية فكيف تحمل عليه الألفاظ النبوية
وفي المغني (1/ 326)
حذف السلام سنة قال ابن المبارك
معناه
أن لا يمده مدا
قال أحمد هذا حديث حسن صحيح وهذا الذي يستحبه أهل العلم قال إبراهيم النخعي التكبير جزم والسلام جزم وقد روى
أن معنى هذا الحديث إخفاء التسليمة الثانية والصحيح الأول
لأن الحذف إسقاط بعض الشيء والجزم قطع له
فيتفق معناهما
والإخفاء بخلافه
ويختص ببعض السلام دون جملته قال أحمد بن أثرم
سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول حذف السلام سنة هو أن لا يطول به صوته
R]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/121)
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[11 - 03 - 03, 10:09 ص]ـ
أخي طلال ...
انظر كتاب: القول المبين في معرفة ما يهم المصلين
جمع و ترتيب عبد العزيز بن ناصر المسيند
طبعة دار الصميعي - الرياض
الصفحة: 456 - 475
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[11 - 03 - 03, 09:02 م]ـ
قول الشيخ ابن جبرين حفظه الله لا يخالف قول ابن مبارك رحمه الله. لأن قوله: " لا يمده مدا " لا ينفي المد و لكنه ينفي المبالغة فيه. و الله تعالى أعلم
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[12 - 03 - 03, 12:48 ص]ـ
أخي الفاضل طلال ..
لو لم يذكر أخي مانقل عن شيخنا
ابن جبرين لذكرت ذلك لأني سمعته بأذني
وهو يقوله وكنت انا السائل ..
وهو مثبت في المرجع الذي ذكره أخي.(12/122)
رواية صحابي عن تابعي.
ـ[إبو سلطان سعد السبيعي]ــــــــ[11 - 03 - 03, 02:03 ص]ـ
رواية سهل بن سعد رضى الله عنه عن مروان بن الحكم
روى البخار ي في صحيحه (4592) والترمذي في جامعه (3033) من حديث صالح بن كيسان عن الزهري عن سهل بن سعد قال رأيت مروان بن الحكم جالساً في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أملى عليه (لايستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله) الحديث قال أبو عيسى الترمذي: (وفي هذا الحديث رواية رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من التابعين. روى سهل بن سعد الأنصاري عن مروان بن الحكم) أ. ه
ومن ذلك رواية العبادلة من الصحابة وغيرهم عن كعب الأحبار.
فتح المغيث (4/ 166) تدريب الراوي (2/ 714).الباعث الحثيث (2/ 532)
ـ[ابو الوفا العبدلي]ــــــــ[11 - 03 - 03, 11:16 ص]ـ
لابن حجر كتاب نزهة الناظرين في رواية الصحابة عن التابعين وهو مطبوع
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 03 - 03, 08:04 م]ـ
أرى أن رواية الصحابي عن تابعي توثيق قوي لهذا التابعي، لما عرفنا من تشدد الصحابة رضي الله عنهم في قبول الأحاديث.(12/123)
جديد الكتب [4]
ـ[المصنف]ــــــــ[11 - 03 - 03, 06:30 ص]ـ
1 - منتهى الأماني بفوائد مصطلح الحديث للحدث الألباني/ تأليف: أحمد بن سليمان أيوب/ تقديم: مصطفى العدوي/ الناشر: الفاروق الحديثة/ مصر/ مجلد في 388/طبعة: 1423/ 2003
ومن إصدارات الفاروف الحديثة هو مذكورة في نهاية هذا الكتاب:
* التمهيد لابن عبد البر/ تحقيق أسامة بن أبراهيم/ الطبعة الوحيدة الكاملة/18 مجلدا
* التحقيق لابن الجوزي/ وبهامشه تنقيح التحقيق للذهبي/8 مجلدات
*تيسير الوصول إلىمنهاج الأصول من المنقول و المعقول/ كمال الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف ب" ابن امام الكاملية" / 6تحقيق: نشأت بن كمال المصري
* السمو إلىالعنان بذكر صحيح فضائل القرآن/ أحمد بن سليمان بن أيوب/مجلد
* علل الحديث/ ابن أبي حاتم/ تحقيق: نشأت بن كمال المصري/4 مجلدات
*اكمال تهذيب الكمال في اسماء الرجال/ علاء الدين بن مغلطاي/ تحقيق: عادل بن محمد و أسامة بن إبراهيم/12 مجلدا
* تفسير ابن زمنين (324 - 399) تحقيق أبي عبد الله حسين بن عكاشة ومحمد بن مصطفى الكنز/ 5مجلدات
* المفصح المفهم والموضح الملهم لمعاني صحيح مسلم/ أبي عبد الله محمد بن يحيى الأنصاري/تحقيق وليد أحمد حسين.
2 - زوائد الأدب المفرد على الصحيحين/ ابن حزم /مجلد في 439 صفحة
3 - بحر المذهب في فروع المذهب/ الأمام الروياني الشافعي/ 13مجلدا/ احياء الثراث/لبنان طبعة 2002
4 - كتاب الاربعين المرتبة على طبقات الاربعين/ الحافظ شرف الدين أبي الحسن علي بن المفضل بن علي المقدسي الاسكندراني / تحقيق محمد سالم بن محمد بن جمعان العبادي/ تقديم بدر البدر/ سنة الطبع غير مذكورة/ مجلد في660 صفحة/ أضواء السلف
5 - القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع/ السخاوي/ تحقيق: محمد عوامة/ مؤسسة الريان/ طبعة2002 في536 صفحة
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[11 - 03 - 03, 05:39 م]ـ
واصل إتحافنا بجديد الكتب أخي المصنّف.
وفقك الله لكلّ خير.(12/124)
الأَمَانَةُ العِلْمِيَةُ. (3)
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[11 - 03 - 03, 07:25 ص]ـ
أَحمدُك اللهم على تمامِ منتك، و أصلي و أسلم على صفوة خليقتك، و أديم الترضي و الترحم على سادة ملتك.
أما بعد:
فهذا تمامُ هذا المطروح (الأمانة العلمية) و قد سبقه حلقتان، هما هنا _ لمن أراد إتمام وَصْلِ الموضوع _:
1) http://64.246.11.80/~baljurashi.com/vb/showthread.php?s=&threadid=6551&highlight=%C7%E1%C3%E3%C7%E4%C9
------
2) http://64.246.11.80/~baljurashi.com/vb/showthread.php?s=&threadid=6698&highlight=%C7%E1%C3%E3%C7%E4%C9
---------------
القِسمُ الثالث: الأمانةُ في الطَّرْح.
هذا القسمُ من أكثرِ الأقسام انتشاراً بين المنتسبين إلى العلم و المعارف، و ما أكثرَ زلَلَهُم في هذا المحلِّ، و ما أشدَّ استغفالهم لأنفسهم و لغيرهم.
و المُتَبَصِّرُ في أحوالِ القوم المعرفيين يرى ظهورَ ذلك بيناً واضحاً، فليس بالخافي الغائب، يأتي أنبلهم فيلقي ما في جعبتهِ من معرفةٍ بين أقوام سلبهم منه حُسْنُ لفظه، و جمالُ طرْحه، و في التحقيق ليس بمن يُحفَلُ به، و لا ممن يُفرَحُ بطرحه، و لكن استخفاف القوم سبيلُ طاعة.
و (الأمانة العلميةُ) في الطرحِ تُفْتَقَدُ في محلَّيْن:
المحلُّ الأول: التأهل.
و أعني به: كون الطارحِ متأهلاً لأن يكون موضعاً لأخذ العلم عنه. و التأهلُ نوعان:
أولهما: تأهُّلُ تعليمٍ.
و يُرادُ به كونُ الرجلِ متأهلاً لأن يكون طارحاً للعلم بين مستحقيه، و هذه الأهليةُ جهتان:
الأولى: أهليةُ علمٍ، بأن يكون على علمٍ بما يطرحهُ مشهوداً له فيه، متقناً لمسائلِه، قال ابنُ جماعة _ رحمه الله _: بل يعتمدُ في كلِّ فنٍّ مَنْ هو أحسنُ تعليماً له، و أكثرُ تحقيقاً فيه و تحصيلاً منه، و أخبرهم بالكتاب الذي قرأه. أ، هـ[التذكرة: 169_170].
و المُشاهَدُ الآن في أحوال المتصدرين للتعلم تراهم لم يُتقِنوا أصولَ الفنِّ الذي يُدرِّسُونه، فضلاً عن التحقيق في الفن ذاته، بل ربما لم يَفْقَه المتن و لم يفهمه، و غايةُ جَهدِه أن جعلَ في ضمائمِ مؤهلاته ورقةً يفخَرُ بها بغير حقٍّ و أدب.
و ما صنيعُ هؤلاء إلا خِيانةً للعلم و أهله، و غُروراً بمجموع ذهنه.
الثانية: أهليةُ سِنٍّ، أخذَ أهل العلم بأن التعليم لا يكون إلا في بلوغِ سِنٍّ مُعَينةٍ إذا بلغها الرجل تصدَّرَ للتعليم، و لهم في ذلك إعلالٌ، و حاصلُه علتان:
أولاهما: عدمُ النُّضْج، حيث لا يكون تمام العقل إلا في الأربعين حيثُ سنُّ الأشدِّ.
الثانية: الاحتقارُ الذي يَلْحَقُ الحَدَثَ، قال ابن المُعتزِّ: جهلُ الشبابِ معذور، و علمه محقور. [فتح المغيث، السخاوي، 233:3].
إلا أن المُعتمَدَ هو الفهمُ للعلم لا السِّنُّ، و التراجُمُ مليئةٌ بأخبارِ من تأهلَ للإفتاء و التعليم في الصِّغَر، و الأخذ بالقولةِ الشهيرة في النهي عن الأخذ من الأصاغر يُرادُ بها صغارُ العلم أو المبتدعة.
إذا بانَ هذا فإن من الإخلال بـ (الأمانة العلمية) تَصدُّرُ من لم يتأهل في العلم للتعليم، و ما أكثرهم في هذا الزمان _ لا كثرهم الله _، و ما يفسدونه أكثر مما يُصلحونه.
النوعُ الثاني: تأهُّلُ استنباط.
معلومٌ أن الله تعبدنا بما في كتابه، و ما جاءت به سنة نبيه _ صلى الله عليه و سلم _، على وَفْقِ ما قرره الفقهاء العالمون، و هذا أمرٌ مُسَلَّمٌ به عند الأغلبين، و لا يماري فيه إلا أحمق جاهل.
و أولئك العلماءُ الفقهاءُ هم المتأهلون للنظرِ في الوحيين استنباطاً منهما للأحكام الشرعية، فكان المكلفون بالنسبة لأدلة الشرع قسمين:
الأول: قادرٌ على الأخذ للأحكام من أدلتها بطريق الاجتهاد، و هؤلاء هم المجتهدون.
الثاني: بخلافهم، و هم المقلدون.
و هذه القسمة هي التي سلكها كثيرٌ من أهل العلم و الفقه في سائر الأزمنة و الأمكنة، و لم يخالفها إلا قوم لا خلاق لهم من علم و فقه.
فالمجتهد الناظرُ في الكتاب و السنة نظرَ استنباطٍ و استخراجٍ للأحكام هو من توافرت فيه شروط:
1 - مَعْرِفَةٌ بالكِتَابِ، و المُرادُ إدْرَاكُ فِقْه آياتِ الكتاب، و الإلمامُ بمعانيها، و المُتَعَيِّنُ منها آياتُ الأحكام.
2 - مَعْرِفَةٌ بالسُّنَّة، و هي كالسابق في حَدِّ المُراد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/125)
3 - مَعْرِفَةٌ باللغَةِ العربيَّة، و القَدْرُ الواجبُ معرِفَتُهُ منها هو ما يتمكَّنُ منه معرفةُ دلالاتِ الألفاظِ و معانيها عند النزاع و الخلاف.
4 - مَعْرِفَةُ مواقِعِ الإجماع، و عِلَّةُ هذه المَعْرِفَةِ التَّحَرُّزُ من القولِ بما يُخالِفُ الإجماع.
5 - مَعْرِفَةُ النَّاسخِ و المَنسوخ.
6 - مَعْرِفَةُ أصولِ الجَرْحِ و التعديل، و ذلك ليكُوْنَ كلامُهُ في الرجالِ مبنيَّاً على أصولٍ أصَّلَها القوم.
7 - مَعْرِفَةُ أصولِ الفِقْهِ، و هو واجبُ التَّعرُّفِ في حَقِّ المُجْتَهِد _ كما قاله شيخُ الإسلام _.
[راجع: التحبير شرح التحرير، 8/ 3865، البحر المحيط، 6/ 199].
قال الإمامُ الزرْكشي _ رحمه الله _: و الحاصلُ أنه لابدَّ أن يكون محيطاً بأدلة الشرع في غالب الأمر، متمكناً من اقتباس الأحكام منها، عارفاً بحقائقها و رُتَبِها، عالماً بتقديم ما يتقدم منها و تأخير ما يتأخر، و قد عبَّرَ الشافعي _ رحمه الله _ عن الشروط كلها بعبارةٍ وجيزةٍ جامعةٍ فقال: من عرف كتاب الله نصاً و استنباطاً استحقَّ الإمامةَ في الدين. ا, هـ. [البحر المحيط، 6/ 205].
فهذهِ شُرُوْطٌ قرَّرَها العُلماءُ في مَنْ لَه أهلِيَّةُ الحُكْمِ على نصوصِ الشَّرْعِ، فمتى كان تواجُدُها في العالمِ كان مُؤَهلاً لتلك الرُّتْبَة.
و متَى تَخلَّفَتْ كان له الأخذ بِقَوْلِ مَنْ نالَها و أدْرَكَها، و اعتَبَرَ العُلماءُ قَوْلَهُ وَ رَأْيَه.
إيقاظٌ: هذا كله في المجتهد المطلق. أما مَنْ يَجْتهدُ في بعض المسائل فإنما يحتاجُ إلى قوةٍ تامةٍ في النوع الذي هو مجتهدٌ فيه. [البحر المحيط، 6/ 205].
فَمِنَ الخيانة للعلم في مجال الطرح أن يتصدر للاستنباط من ليس أهلاً له، فيُفتي، و يُرجِّحُ، و يختارُ، و هو ليس بشيءٍ يُذكر في العلم.
و لم يذكر الفقهاء هذه الشروط عبثاً و لعباً، و إنما ذكروها صوناً للشريعة من عبَثِ عابثٍ، و لعب لاعبٍ، و من لم يَفْقَه مرادهم أساءَ بهم الظن، و حمَّلَ كلامهم مفاسدَ الظنون.
مسألةٌ: هل المجتهد المستقل موجودٌ الآن؟
باب الاجتهاد لم يُغْلَق و القول بإغلاقه صعبٌ جداً، و لكن المتأهل لرتبة الاجتهاد المستقل من الصعب وجودهم.
قال ابن الصلاح _ رحمه الله _: و منذُ دهرٍ طويلٍ طُويَ بساط المفتي المستقل المطلق، و المجتهد المستقل.ا, هـ. [أدب المفتي و المستفتي، ص 91، و مثله: النووي _ رحمه الله _: المجموع، 1/ 71، و ابن حمدان الحنبلي _ رحمه الله _، صفة المفتي و المستفتي، ص 17، و الزركشي _ رحمه الله _، البحر المحيط، 6/ 207. مهم].
فائدةٌ: قال ابن السمعاني: المفتي من استكملَ فيه ثلاث شرائط: الاجتهاد، و العدالةُ، و الكف عن الترخيص، و التساهل.
و للمتساهل حالتان:
إحداهما: أن يتساهل في طلب الأدلة و طرق الأحكام، و يأخذ بمباديء النظر و أوائل الفكر، فهذا مقصر في حق الاجتهاد، و لا يحل له أن يفتي، و لا يجوز أن يُسْتفتى.
و الثانية: أن يتساهل في طلب الرخص و تأوُّلِ الشُبَه، فهذا متجوز في دينه، و هو آثَمُ من الأول. ا، هـ. [البحر المحيط، للزركشي، 6/ 305].
تنبيهٌ: (الفقيه) و (المجتهد) و (المفتي) كلها بمعنى، فلا تفارق بينها، قال الزركشي _ رحمه الله _: (المفتي) هو: الفقيه. [السابق].
و انظر إلى حالِ أكثر من تصدَّرَ للاستنباط، و الإفتاءِ، و الاختيار، و الترجيح هل هو ممن تأهل للعلم على وَفْقِ ما قرَّرَه الفقهاءُ الأعلام؟.
إنما تَرَجُّلٌ في ميدان العلوم من غير كفاءةٍ، و تبصَّرْ كيف أصبحت الشواذُ العلمية تنبتُ لنا في كل آنٍ و حين.
و لو كان الأمرُ حكايةً لفتاوي أئمةٍ معتبرين على هذه الكفاءة الفقهية لكان الوقع هيناً، لكن الأمر أن زعمَ كلٌّ أن الأمر لا يعدوْ إلا أن يكون: هم رجال و نحن رجال، فصارع الأئمة، و ناقض الفتاوي، و صادم الأصول و القواعد، و ما يضر الجبل نطح الوعل.
ليسَ أمرُ الفُتْيا _ و هي من أمور المجتهد _ مقتصراً على معرفةِ آيةٍ و حديثٍ، و قولِ فقيهٍ و غيرها بل الأمرُ أشدُّ و أخطر، قال الإمام أبو المعالي الجُوَيْنِي _ رحمه الله _: مَن حفظَ نصوصَ الشافعي و أقوال لناس بأسرها غيرَ أنه لا يعرف حقائقها و معانيها لا يجوزُ له أن يَجْتهدَ و يقيس، و لا يكون من أهل الفتوى، و لو أفتى به لا يجوز. ا, هـ. [البحر المحيط، 6/ 307].
هذا هو المَحلُّ الأوَّلُ من محلَّيْ فقدِ (الأمانة العلمية) تَشَعَّبَ بنا الحديث فيه لِعِظَمِ انتشاره في أوساط القوم، و لخطورة اغترار البعضِ بما أوتيه من معرفةِ إمرار اللفظ على الفصيحِ في الإعراب، مع لحوقِ فهمه مجانبةَ الصواب.
المَحلُّ الثاني: عدمُ الأخذ بمُعتمداتِ أهل الفنون في فنونهم، و قد مرَّ تَكراره، و لمناسبته أعدته، و مراعاةُ هذا الشيء مهمٌ جداً، إذ ربما يَطرحُ المتصدِّرُ كلاماً على أنه مُعتمدُ أهل الفنِّ و ليس بذاك، فإن الفنون قد حُرِّرَتْ و عُنِيَ بها من قِبَلِ أهلها، و تواضعوا على ألفاظٍ هُنَّ اصطلاحات لهم يفهمون من خلالها مسائلَ الفن.
و من هذا أن يعتني الطارحُ للعلم، و المتصدرُ لنشره _ إن كان أهلاً _ بمتونهم المعتبرة، قال العلامة المرعشي الشهير بساجقلي زاده: (المنقول من سيرهم، و المتبادر من كلماتهم في مؤلفاتهم أنهم تناولوا متون الفنون المعتبرة و هي مسائلها المشهورة) أهـ. [انظر: ترتيب العلوم ص 80].
و إهمالها ضَرْبٌ من الخيانة لـ (الأمانة العلمية).
و بتمامِ الحديثِ عن هذا المحل يكون الانتهاءُ من تقريرِ صُورِ ضياع (الأمانة العلمية)، و بيان شيءٍ من مفاسدِ ذلك التضييع لها.
و لعل في تمامها يكون وَعْظُ قائمِ القلبِ بمراجعةِ النفس، و محاسبة الذات، و السعي في حفظ (الأمانة العلمية) من أن تضيعَ أكثرَ و أكثرَ.
حمى الله العلم و أهله، و صانهم من عبثِ العابثين، و تلاعب الباطلين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/126)
ـ[ظافر آل سعد]ــــــــ[11 - 03 - 03, 08:34 ص]ـ
لله درك ايها الأديب الأريب.
ما قرأت لك مقالاً إلا وتخيلت ((الصاحب بن عباد)) وهو يتكلم كما وصفه أبو حيان في ((أخلاق الوزيرين)).
لا عدمناك موردا ثرا للامتاع.
ـ[طالب النصح]ــــــــ[11 - 03 - 03, 12:18 م]ـ
جزاك الله خيراً وأحسن إليك
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[12 - 03 - 03, 01:55 ص]ـ
جزاكما الله خيراً، و أفادكما إنعامه و فضله، و لا حرمكما لذة النظرة و النضرة.
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[12 - 03 - 03, 02:14 ص]ـ
الحمد لله الذي جعل الدين سهلا ميسرا كما قال تعالى (ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر)
ينصح برسالة (تيسير الاجتهاد للصنعاني رحمه الله).
فالذي يقول بالأخذ بمذهب معين ويقول بأن باب الاجتهاد قد أوصد لايحتاج للكلام في الاجتهاد وغيره
والذي نعرفه من مشايخنا السلفيين الأعلام في هذا العصر من أمثال الشيخ عبدالعزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني رحمهم الله أنهم لايرون الأخذ بمذهب معين، ولم يكونوا يلتزمون بمذهب معين
وهم أعلم بدين الله وبشرعه من بعض المعاصرين ممن قل علمهم وصغر سنهم الذين يدعون الناس إلى التزام مذهب معين
فهل نأخذ بقول مشايخنا ابن باز وابن عثيمين والألباني أم نأخذ بقول طالب العلم المعاصر الذي يدعوا للتمذهب؟
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[12 - 03 - 03, 02:31 ص]ـ
الأخ الكريم: نصب الراية.
تعليق غير مسلم به.
(طالب العلم المعاصر) أتي بكلام مختلق مكذوب؟!
و هو ناقلٌ كلام أئمة يضاهون و يضارعون _ بل _ يقيناً _ يفوقون _ كثيراً ممن جاء بعدهم فبأيٍ نأخذ؟
أرجو أن تتكلم على منهج سديد.
و دع عنك اللمز فبينك و بين ذاك الطالب المعاصر يوم تحاسَبُ فيه على لمزك به، و أظن عباراتك تنجيك.
تنبيه: إن لم يَرُقْ لك الموضوع فدعه، و إنما هو لمن يسعى لصيانة الشريعة من عبث البعض.
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[12 - 03 - 03, 03:05 ص]ـ
الأخ الفاضل ذو المعالي وفقه الله
أنا أتحمل مسؤلية هذا الكلام وهو دين نتعبدالله به
وكونك لم يرق لك كلام الشيخ عبدالعزيز وغيره من أعلام هذا العصر
وذكرت أن القائل بالتمذهب قد نقل عن أعلم منهم أو من يضاهيهم
فلا أظن أن الذين نقل عنهم لزوم التمذهب أعلم من أصحاب المذاهب الأربعة المتبعة
ولعلك تعرف ان أصحاب المذاهب الأربعة كانوا ينهون عن تقليدهم
فمن يقول بالتمذهب فهو مخالف لإمامه في هذه المسالة فسقط قوله والحمد لله.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[12 - 03 - 03, 03:28 ص]ـ
الأخ نصب الراية
أما طعنك بالعلماء المعاصرين، فهذا يلزمك بتفضيل المدخلي على المليباري إذ أن الأول عجوز والثاني شاب. قال ابن المُعتزِّ: جهلُ الشبابِ معذور، و علمه محقور. [فتح المغيث، السخاوي، 233:3].
وجمهور علماء الأمة من بعد عصر السلف كانوا تابعين لهؤلاء الأئمة الأربعة. فكيف تطعن بهم؟ وهل غاب عنك كلام الذهبي؟
أما نهي أبو حنيفة أتباعه عن تقليده، فهذا كان لطلابه من أمثال أبي يوسف ومحمد وزفر وأمثال هؤلاء ممن لا تجد لهم نظيراً هذه الأيام. وكذلك مقولة الشافعي للمزني وغيره. وإلا فهل تظن أن أحداً من هؤلاء يذهب للعوام ويقول لهم لا تقلدوني بل كل شخص منك يفتي على هواه؟
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[12 - 03 - 03, 04:03 ص]ـ
نعم، ليس الأصحابُ أعلم من أئمة المذاهب الأربعة، و لكنهم أفقه بمقصودهم من عباراتهم من كلِّ من جاء بعدهم _ بلا استثناء _.
و لَيُّ الكلام على وَفْقِ الهوى و المشرب و المنزع خيانة للعلم _ رضيَ من رضي و أبى من أبى _.
و الحمد لله أن الإسلام مصون عن كثير من الكلام المتأخر الذي حواشيه أضعاف عيونه.
أيها الفاضل: إن الأخذ بما عليه الألوف المؤلفة من أئمة الدين خير من الأخذ بما عليه العشرات، و لا أظنك تخالف في ذلك، إلا إذا كنت مصراً على رأيك.
اتفقت الأمة على الأخذ بالمذاهب و لم ينازع فيها إلا رجال لم يعرفوا معنى التمذهب، و خلطوا بين التمذهب و التعصب.
فما رأيك الآن هل نترك ما عليه أولئك الأئمة الذين لولا الله ثم هم لما بقي من العلم إلا ما هو محرف.
و حتى تعرف فضيلة الأخذ بما عليه أولئك السادة الحافظون لدين الله _ تعالى _ انظر إلى تلك الفتاوي الطيارة في شرق الأرض و غربها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/127)
بلغني عن رجلٍ عابد بلغ من حب الناس به أن صيروه إماماً مجاهداً _ وهو عابد (انتبه) _ أفتى بأن حالق لحيته ملعون.
لله دره من فقه أعوج أهوج لم يقل به أحد، فبالله عليك ما تقول في هذا الذي أخذ بالقاعدة التي تدعو إليها؟.
أخي الكريم: سئمنا العبث في دين الله _ تعالى _ فبمجرد النظر في آيةٍ من الكتاب، و لفظ من السنة يقوم الشجاع بكل ما أوتي من قوة مزيفة فيستخرج حكماً من الأحكام التي يدين الله _ تعالى _ بها!!!.
و أنت مطلع على شيء من ذلك.
و لست أقصد من بلغ في الفقه مبلغاً مشهوداً له به، و إن كان يبقى أن يعبر عن رأيه لا عن رأي الأمة كلها.
و الحمد لله أن فرحتَ بما أوتيته من نقض القاعدة باستشهادك بكلام الأئمة و أنهم نهوا طلابهم عن التقليد، لكن راجع كتاب السبكي: معنى قول الإمام المطلبي، تجد فيه شيئاً يفيدك في مسألتك.
أسألك سؤالاً أرجو أن تجيب عنه بكلام أئمة سابقين _ فقهاء موثوقين، منتسبين _ و هو:
أيهما يُحاكم بألفاظ الأئمة من عرف حقائق ألفاظهم أم من لم يعرفها،؟
ابحث في الأمر بتبصر و تعقلٍ، و لا أريد إنشاءً منك فنحن في غِنىً عن جميع ما يُنشأ.
أخي الكريم: ما سبب إدراجك هذين في الكلام:
الأول: السلفية، و الكلام إنما هو عن الفقه.
الثاني: العلماءَ الذين ذكرتهم، هل لهم ذكرٌ في معرضِ كلامي؟، بل هل فهمت من كلامي أنني أقصدهم؟.
-----------------------
تنبيهٌ: إن كانت الحجةُ هي: (هذا ما ندين الله به) فلمَ اللوم لمن أخذَ ببدعٍ يضن _ بل يعتقد _ أنها سنة.
و هل دينُ الله بالأذواق و الاستحسانات؟
و ما أُراك إلا مأتيٌ من قِبَلِ نفسك، و اتباع المذاهب (نهجٌ سليمٌ صحيحٌ تبرأ به الذمة)، و عليه سار أئمةٌ كثيرون جداً.
فلستُ _ و لا ذاك الطالب المعاصر ؟ _ ممن أحدثَ في الدين بدعة، و و هل كلُّ ما جدَّ عليك استبدعته؟.
عفا الله عنك، و ما أجمل حسن المحمل.
سدد الله قولك، و صوب فعلك.
-------------------------------------
الشيخ الفاضل: محمد الأمين.
جزاك الله خيراً على ما تفضلتَ به.
و للفائدة فكلام الأئمة إنما هو منصرف إلى معنى لا يدركه إلا المتمذهبون.
و للذهبي كلامٌ كثير غزير في مسألة التمذهب، و لكن مَن يدري، و من يأخذ بما عليه الأئمة؟
لا أحد، إلا إذا منَّ الله على الإسلامِ فَصِيْنَ من التصرفات اللامقبولة عند الفقهاء.
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[19 - 03 - 03, 05:07 ص]ـ
للرفع و الإفادة.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[13 - 04 - 03, 08:51 م]ـ
************** (بسم الله الرحمن الرحيم) **************
•• قال الشيخ الإمام عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ في فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، في باب: من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحلَّ الله أو تحليل ما حرَّم الله فقد اتخذهم أرباباً من دون الله؛ وذلك ضمن كلامه على المقلِّدة، الصادين عن أدلة الكتاب والسنة بحيلٍ تشبه شبهات بعض الناس؛ قال رحمه الله: (( ... وقد عمَّت البلوى بهذا المنكر خصوصاً ممن ينتسب إلى العلم.
• نصبوا الحبائل فى الصد عن الأخذ بالكتاب والسنة، وصدُّوا الناس عن متابعة النبى صلى الله عليه وسلم وتعظيم أمره ونهيه.
• فمن ذلك قولهم: لا يستدل بالكتاب والسنة إلا المجتهد، والاجتهاد قد انقطع؟!
• ويقول: هذا الذى قلَّدته أعلم منك بالحديث، وبناسخه ومنسوخه؟!
• ونحو ذلك من الأقوال!
• التى غايتها ترك متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ الذى لاينطق عن الهوى، والاعتماد على قول من يجوز عليه الخطأ.
• وغيره من الأئمة يخالفه ويمنع قوله بدليل؛ فما من إمام إلاَّ والذي معه بعض العلم لا كلَّه.
• فالواجب على كل مكلَّفٍ إذا بلغه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفهِم معنى ذلك = أن ينتهى إليه ويعمل به، وإن خالفه من خالفه؛ كما قال تعالى: ((اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكَّرون))، وقال تعالى: ((أولم يكفهم أنَّا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إنَّ في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون)).
• إلى أن قال - رحمه الله -:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/128)
• ((فيجب على من نصح نفسه إذا قرأ كتب العلماء ونظر فيها، وعرف أقوالهم = فليعْرضها على ما في الكتاب والسنة؛ فإنَّ لكل مجتهد من العلماء ومن تبعه وانتسب إلى مذهبه ان يذكر دليله.
والحق في المسألة واحد، والأئمة مثابون على اجتهادهم.
فالمنصف يجعل النظر في كلامهم وتأملهم طريقاً إلى معرفة المسائل واستحضارها ذهناً، وتمييزاً للصواب من الخطأ بالأدلة التي يذكرها المستدلون، ويتعرف بذلك من هو أسعد بالدليل من العلماء فيتَّبعه.
إلى أن قال رحمه الله: ((قال المصنف رحمه الله: عم عدي بن حاتم: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: ((اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلاَّ ليعيبدوا إلهاً واحداً سبحانه وتعالى عا يشركون)) فقلت: إنا لسنا نعبدهم، قال: أليس يحرِّمون ما أحلَّ الله لكم فتحرمونه ويحلُّون ما حرَّم الله فتحلونه؟! قلت: بلى، قال فتلك عبادتهم، رواه أحمد والترمذي وحسنه ...
إلى أن قال رحمه الله: ((وفي الحديث دليل على انَّ طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادةٌ لهم من دون الله، ومن الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله؛ لقوله تعالى: ((وما أمروا إلاَّ ليعبدوا إلهاً واحداً سبحانه وتعالى عما يشركون))، ويظهر ذلك قوله تعالى: ((ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسقٌ وإنَّ الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون)).
• وهذا قد وقع في كثير من الناس مع من قلدوهم؛ لعدم اعتبار الدليل إذا خالف المقلِّد، وهو من هذا الشرك.
• ومنهم من يغلو في ذلك، واعتقد انَّ الأخذ بالدليل – والحالة هذه – يكره، أو يحرم؛ فعظمت الفتنة.
• ويقول: هم أعلم منا بالأدلة، ولا يأخذ بالدليل إلاَّ المجتهد!! وربَّما تفوَّهوا بذم من يعمل بالدليل.
ولا ريب أنَّ هذا من غربة الإسلام؛ كما قال شيخنا – رحمه الله تعالى - في المسائل)) انتهى نقل المقصود من كلامه رحمه الله.
• وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[16 - 04 - 03, 09:33 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=7014
ـ[الشافعي]ــــــــ[17 - 04 - 03, 12:08 م]ـ
أخوي الكريم تقول في مقالك ((إن الأخذ بما عليه الألوف المؤلفة من
أئمة الدين خير من الأخذ بما عليه العشرات، و لا أظنك تخالف في
ذلك))
واسمح لي أن أخالف في ذلك لأن قاعدة ((الأغلبية محكمة)) إنما تقرها
الأنظمة الديمقراطية ولا يقرها عقل ولا دين، فليس في العقل أن الحق
يكون في جانب الأكثرين عدداً ولا في الشرع أن الحجة تقوم بما دون الإجماع.
وحبذا لو يكون الاستدلال بشيء تقوم به الحجة بدلاً من الركون إلى
العمليات الإحصائية لأننا لو أتينا نطبق هذا المعيار في باب العقائد قبل
أبواب الفقه لم تكن النتيجة كما تظن!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
أحببت تسطير هذه الكلمات والاكتفاء بها مع وجود ما ينتقد على كلامك
سوى ذلك وشكراً لك.(12/129)
نص كلام الشيخ الالباني في حديث (من كنتُ مولاه .. ) بألفاظه المختلفة ..
ـ[زياد آل قيس]ــــــــ[11 - 03 - 03, 04:57 م]ـ
قال الشيخ الالباني رحمه الله:
(وللحديث طرق اخرى كثيرة، جمع طائفة كبيرة منها الهيثمي في "المجمع" وقد ذكرت وخرجت ما تيسر لي منها مما يقطع الواقف عليها بعد تحقيق الكلام على أسانيدها بصحة الحديث يقيناً، والا فهي كثيرة جداً، وقد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد، قال الحافظ ابن حجر: منها صحاح ومنها حسان
وجملة القول ان حديث الترجمة حديث صحيح بشطريه، بل الأول منه متواتر عنه صلى الله عليه وسلم كما يظهر لمن تتبع اسانيده وطرقه، وما ذكرت منها كفاية.
وأما قوله في الطريق الخامسة من حديث علي رضي الله عنه:
"وانصر من نصره، واخذل من خذله"
ففي ثبوته عندي وقفة، لعدم ورود ما يجبر ضعفه، وكأنه رواية بالمعنى للشطر الآخر من الحديث (اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه)
ومثله قول عمر لعلي (أصبحتَ وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة)
لا يصح أيضاً لتفرد علي بن زيد به كما تقدم.
أذا عرفتَ هذا، فقد كان الدافع لتحرير الكلام على الحديث وبيان صحته أني رأيت شيخ الاسلام ابن تيمية قد ضعف الشطر الاول من الحديث، وأما الشطر الآخر فزعم انه كذب! وهذا من مبالغاته الناتجة في تقديري من تسرعه في تضعيف الاحاديث قبل ان يجمع طرقها ويدقق النظر فيها. والله المستعان)
انتهى كلام الالباني رحمه الله
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[11 - 03 - 03, 05:17 م]ـ
حاشا لله أن يكون ابن تيمية - قدس الله روحه - من المتسرعين في تضعيف الأحاديث، بل هو من قيل فيه: كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث ..
لكن الشيخ ناصر الدين رحمه الله ربما وقع له مثل هذا، لا طعنا في الشيخ، إنما غيرة على السنة فيما يراه رحمه الله ..
و لا شك أن الصواب البعد عما من شأنه التقليل من قدر أرباب العلم الكبار
و ابن تيمية لم يقل ما قاله تشهيا، بل قاله عن علم و بصيرة
قال في المنهاج (7/ 319)
لكن حديث الموالاة قد رواه الترمذي وأحمد والترمذي في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من كنت مولاه فعلى مولاه وأما الزيادة وهي قوله اللهم وال من والاه وعاد من عاداه الخ فلا ريب انه كذب ونقل الأثرم في سننه عن احمد أن العباس سأله عن حسين الأشقر وأنه حدث بحديثين أحدهما قوله لعلي انك ستعرض على البراءة مني فلا تبرا والآخر اللهم وال من والاه وعاد من عاداه فأنكره أبو عبيد الله جدا و لم يشك أن هذين كذب وكذلك قوله أنت أولى بكل مؤمن ومؤمنة كذب أيضا وأما قوله من كنت مولاه فعلي مولاه فليس هو في الصحاح لكن هو مما رواه العلماء وتنازع الناس في صحته فنقل عن البخاري وإبراهيم الحربي وطائفة من أهل العلم بالحديث انهم طعنوا فيه و ضعفوه ونقل عن احمد بن حنبل انه حسنه كما حسنه الترمذي وقد صنف أبو العباس بن عقدة مصنفا في جميع طرقه وقال ابن حزم الذي صح من فضائل علي فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا انه لا نبي بعدي وقوله لاعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وهذه صفة واجبة لكل مسلم مؤمن وفاضل وعهده صلى الله عليه وسلم أن عليا لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق وقد صح مثل هذا في الأنصار انهم لا يبغضهم من يؤمن بالله واليوم الآخر قال وأما من كنت مولاه فعلى مولاه فلا يصح من طريق الثقات أصلا وأما سائر الأحاديث التي يتعلق بها الروافض فموضوعة يعرف ذلك من له أدنى علم بالأخبار ونقلها).
وقول ابن تيمية هو الصواب و ليس هذا موضع لبسط الموضوع
لكن أذكر أن المنتدى قد ناقش الحديث هنا
ـ[زياد آل قيس]ــــــــ[11 - 03 - 03, 07:29 م]ـ
اخي ابو تيمية،
السلام عليكم،
المسافة بين كلاميهما رحمهما الله شاسعة، والقضية جديرة بالدراسة بغية الوصول الى حكم على المنهج او مؤثراته.
ولو تفضل بعض الاخوة برابط البحث السابق لكي نستفيد.
والله من وراء القصد
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 03 - 03, 07:48 م]ـ
الحديث صحيح لم يضعفه شيخ الإسلام لكنه نقل النزاع في صحته. أما دعوى التواتر فباطلة. ولو صحت لما حصل نزاع على صحته، ولأخرجه صاحبي الصحيحين. وأما الشطر الثاني فكذب محض كما قال شيخ الإسلام. وأما قول الألباني: <<وهذا من مبالغاته الناتجة في تقديري من تسرعه في تضعيف الاحاديث قبل ان يجمع طرقها ويدقق النظر فيها>> فيدل على تسرعه في الحكم على كبار الحفاظ وعلى تساهله في تصحيح الأحاديث بالشواهد الضعيفة.
ـ[زياد آل قيس]ــــــــ[11 - 03 - 03, 08:28 م]ـ
لا بأس بتمحيص الحديث وعرض الوجهات المتقابلة، لكن نفي التواتر عن الشطر الأول فيه من ما فيه، كيف وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:
(حديث من كنت مولاه فعلي مولاه أخرجه الترمذي والنسائي وهو كثير الطرق جداً، وقد استوعبها ابن عقدة في مؤلف مفرد، وأكثرها صحيح او حسن)
ألا يوازي هذا حكمه على الحديث بالتواتر؟
والنظر هنا ليس في اسناد و شاهد، واو اسنادين ..
وانما في اسانيد كثيرة فإذا شككنا في الاسانيد الكثيرة عرّضنا مفهوم التواتر للمساءلة، وأدى ذلك الى التشكيك في قيمته.
والمثبت مقدم على النافي، فمن جمعَ مقدمٌ على من حكم على اسناد او اسنادين بالضعف او حتى الوضع ..
لكن حينما تكثر الاسانيد جدا، وتكون كلها صحيحة او حسنة.
والحديث قد أورده الزَبيدي في عداد ما تواتر في (اللقط) .. والكتاني كذلك، وإن كان الاخير لا يعول كثيرا على ما يورده في (نظمه).
فما بقي سوى التسليم.
والله اعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/130)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 03 - 03, 10:17 م]ـ
اجتمع لي من طرق هذا الحديث الشيء الكثير. وغالب ذلك فيه ضعيف أو مجهول أو شيعي أو مدلس أو أشابه ذلك.
وأكثر المتأخرين لا ينظر إلى الإسناد عندما يحكم بالتواتر. فيكفي ورود الحديث عن عشرة من الصحابة حتى يحكم عليه بالتواتر (وإن كانت كل الأحاديث ضعيفة). فيجب أولاً تعريف الحديث المتواتر قبل الخوض في مسألة تواتر الحديث.
ـ[ابو الوفا العبدلي]ــــــــ[11 - 03 - 03, 10:42 م]ـ
ابن عقدة رافضي مثل ابن خراش , بل زاد عليه بافتعال الاسانيد , والعجب من الحافظ كيف ياخذ بكلامه.
والحديث بشطره الاول قد يكون صحيحا ولكن التواتر فلا.
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[12 - 03 - 03, 08:18 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=6841
ـ[صقر بن حسن]ــــــــ[12 - 03 - 03, 12:40 م]ـ
رحم الله - ابن تيمية - فقد كان من العلماء الراسخين في العلم.
وقد بين العلماء - رحمهم الله - تمكن ابن تيمية من علم الحديث ومنهم على سبيل المثال لا الحصر.
الذهبي فقد عده ممن يُعتمد قوله في الجرح والتعديل.
ابن سيد الناس اليعمري حيث قال عن ابن تيمية: < فألفيته ممن أدرك من العلوم حظا، كان - في نسخة كاد - يستوعب السنن والآثار حفظا ... >.
وقد ذكر مترجموا ابن تيمية أن أول كتاب حفظه في الحديث في صغره هو كتاب (الجمع بين الصحيحن للحميدي).
وذكروا أيضا أن سمع الكتب الستة ومسند أحمد ومعجم الطبراني الكبير مرات عديدة، وكذلك كثير من الكتب والأجزاء.
.............
و المتأمل في كلام ابن تيمية - رحمه الله - لا يجد شيئا من المبالغة أو التسرع الذي ادعاه الألباني - رحمه الله - بل على العكس تماما.
فابن تيمية - ر حمه الله - ذكر أن الشطر الأول من الحديث ليس موجودا في الكتب المختصة بجمع الأحاديث الصحاح.
وذكر أيضا أن - العلماء - رحمهم الله تنازعوا في صحة الشطر الأول من الحديث.
فأين التسرع والمبالغة إذا؟؟!!
فهذا - علامة العراق الإمام محمود شُكري الآلوسي - رحمه الله ذكر أن الصحيح من الحديث فقط هو الشطر الأول من الحديث وهو: {من كنتُ مولاه فعليٌّ مولاه} دون بقية ألفاظ الحديث.
فقال رحمه الله: ((إن هذا الحديث فيه زيادات منكرة، والصحيح ما رواه الترمذي عن زيد بن أرقم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {من كنت مولاه فعلي مولاه} بهذا اللفظ فقط ... ))
[انظر كتاب صب العذاب على من سب الأصحاب للآلوسي ص 353 دار أضواء السلف ط الأولى 1417]
فهل يكون إذا الآلوسي من المبالغين المتسرعين أيضا في الحكم على نكارة بقية أللفاظ الحديث؟؟!!
وأحب هنا أن أبين أن العلماء رحمهم الله تعالى قد يتنازعون في تصحيح حديث أو تضعيفه، ولم يكن يؤدي بهم ذلك لأن يرمي بعضهم بعضا بالتسرع أو المبالغة في الحكم على الأحاديث.
هذا مع ابن تيمية - رحمه الله - لم ينفرد بذلك، ولم يظهر منه أي تسرع أو مبالغة.
رحم الله الجميع.
ـ[جلاء الأفهام]ــــــــ[12 - 03 - 03, 09:38 م]ـ
أما حديث (من كنت مولاه فعلي مولاه) فحديث متواتر؛ قال بتواتره غير واحد من العلماء كالحافظ ابن حجر والسيوطي – وأورده من حديث أكثر من25من الصحابة؛ وقد حكم العلماء الحفاظ على أقل من هذا بالتواتر! - والزبيدي والكتاني والألباني وغيرهم.
وقد جمع طرق هذا الحديث غير الحافظ ابن عقدة؛ الإمام الطبري في مجلد ضخم.
وكون هنالك من قال بضعفه؛ فهو لا يقدح في تواتره. إذ العبرة ببلوغ مجموع طرق الحديث حدّ التواتر , كما أنه معارض بتصحيح الأئمة الحفاظ له وقول بعضهم بتواتره.
وكذا عدم إخراج الشيخين له؛ فإنه لم يشترط في حدّ المتواتر أن يخرّج فيهما , بل هنالك أحاديث متواترة لم تخرّج في الصحيحين كهذا الحديث وأحاديث المهدي وغيرهما.
أما تكذيب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لقوله صلى الله عليه وآله وسلم (اللهم والي من والاه وعادي من عاداه).
فقد قال الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة 5/ 263: (فمن العجيب أن يتجرأ شيخ الإسلام ابن تيمية على إنكار هذا الحديث وتكذيبه ... فلا أدري بعد ذلك ما وجه تكذيبه للحديث إلا التسرع والمبالغة في الرد على الشيعة؛ غفر الله لنا وله) ا. هـ ولا يفهم من كلام الشيخ هنا تنقص إنما هو استدراك وتوجيه لما يراه أنه مبالغة رحم الله الجميع.
أما رمي أخي العبدلي؛ الحافظ ابن عقدة بالرفض , فلا أظنه يصل لذلك والأقرب أنه زيدي المذهب. وهو راوي قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: (يا على هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا الأنبياء والمرسلين). وقول سفيان (لا يجتمع حب علي وعثمان إلا في قلوب نبلاء الرجال).
قال الذهبي: (قلت: قد رمي ابن عقدة بالتشيع ولكن روايته لهذا ونحوه يدل على عدم غلوه فب تشيعه ومن بلغ مبلغ لبن عقدة ثم يكون في قلبه غلّ للسابقين الأولين فهو معاند أو زنديق والله أعلم). (ثم قال ابن النجار: وكان عقدة زيديا وكان ورعا ناسكا ... وكان ابنه أحفظ من كان في عصرنا للحديث)
وأما تكذيب العبدلي له , فقد كذّب الدارقطني من اتهم الحافظ ابن عقدة بالوضع. والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/131)
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[12 - 03 - 03, 10:05 م]ـ
سؤال: هل هناك فعلاً ما يسمى بالمتواتر اللفظي؟(12/132)
بشرى لمبغضي الرافضة ..
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[11 - 03 - 03, 05:59 م]ـ
كنت قبل فترة مع الشيخ عبد الرحمن دمشقية ـ الصارم المسلول على شاتمي صحابة الرسول ـ وأخبرنا بطرائقه العلمية في الرد على أهل الرفض الخبثاء وكيف يفند أقوالهم ويرد على كل أحاديثهم الباطلة ...
وبشرني بأنه على صدد إخراج موسوعة في الرد على الرافضة وهي موسوعة ضخمة في كتاب كبير ومعه ( CD) كمبيوتر يخرج كل أحاديثهم بالكلمة ... وقال أنها قربية الخروج على الساحة بإذن الله تعالى.
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[11 - 03 - 03, 06:03 م]ـ
بشّرك الله بالخير، وجزى الله الشيخ الدمشقية خيرا، وجعله الله غُصّة في حلوق الروافض.
ـ[طالب الحقيقة]ــــــــ[11 - 03 - 03, 10:03 م]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة أبو خالد السلمي [/ i]
[B] بشّرك الله بالخير، وجزى الله الشيخ الدمشقية خيرا، وجعله الله غُصّة في حلوق الروافض.
آمين
ـ[أبو البركات]ــــــــ[12 - 03 - 03, 05:38 م]ـ
جزاك الله خير ...
وبارك الله في الشيخ دمشقية على جهوده المبذولة للدفاع عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم.(12/133)
دورك أخي الداعية في دعوة أقاربك وجيرانك
ـ[صائد الفوائد]ــــــــ[11 - 03 - 03, 06:06 م]ـ
قال تعالى: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} (الشعراء:214).
وقال تعالى: {قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً * إِلَّا بَلاغاً مِنَ اللَّهِ وَرِسَالاتِهِ} (الجن: من الآية22ـ23).
أخي الداعية اسأل نفسك هذه الأسئلة: ـ
1. هل تقوم بدورٍ فعال لدعوة أقاربك وجيرانك (سواء في المنزل أو العمل) أم أنك نسيت ذلك؟
2. هل تقوم بإهداء شريط أو كتيب في كل شهر بشكل دوري مستمر على جميع أقاربك وجيرانك؟
3. هل تقوم بعمل حلقة ذكر أسبوعية أو على الأقل شهرية مع أقاربك ومع جيرانك؟
4. هل تهتم بإيصال الدعوة والأشرطة والكتيبات إلى أقاربك الذين هم من خارج مدينتك سواءً بنفسك أو عن طريق أخ لك من أقاربك في تلك المنطقة؟
5. هل ذكرت أقاربك وجيرانك بالمحاضرات والدروس والندوات والنشاطات النافعة وسعيت إلى ربطهم بها، واصطحابهم إليها؟
6. هل حرصت على ألا تفوتك أي فرصة أو مناسبة (مثل الولائم، حفلات الزواج، السفر، الحج) بدون أن تسعى فيها إلى الإصلاح والدعوة سواء بالكلام المؤثر أو بتوزيع الشريط الموجه أو الكتيب النافع أو أي وسيلة أخرى؟
7. هل اهتممت بالأطفال والناشئة في أسرتك وعند جيرانك فحرصت على دعوتهم وتوجيههم إلى ما فيه الخير من دروس ونشاطات نافعة؟
8. هل تقوم بالإتصال بأقاربك وجيرانك دائماً وهل تلمست احتياجاتهم وحرصت على مساعدتهم والإحسان إليهم؟
أخي الداعية تذكر:
• أنك أول المسؤولين أمام الله عن دعوة أقاربك وجيرانك.
• أن دورك في دعوة أقاربك وجيرانك مهم ومتيسر ومن الخسارة أن تهمله.
---------------------------
* ينصح بمراجعة تفسير هذه الآيات في كتب التفسير
ـ[صائد الفوائد]ــــــــ[11 - 03 - 03, 06:07 م]ـ
لاشك أن كثيراً من الدعاة المخلصين يبذلون الكثير بل كل أوقاتهم في سبيل الدعوة إلى الله، ولكن من الملاحظ على الرغم من أهمية هذا الجانب وتيسر الوصول إليه. ولعل من أسباب ذلك انشغالهم بأمور أخرى وعدم إدراكهم بأهمية وفائدة وتيسر دعوة الأقارب وأيضاً البرود والتبلد الذي يحدث في مواقف وعلاقة الداعية مع أقاربه من الناحية الدعوية نتيجة للاحتكاك المتواصل بهم بحكم الصلة العائلية. أيضاً من الملاحظ أنه حتى في حالة وجود نشاط دعوي لبعض الدعاة مع أقاربهم إلا إنه يتم في الغالب بطريقة عشوائية بدون أن يكون هناك تخطيط وتنظيم ومتابعة له، ولاشك أن العمل المنتظم أكثر ثمرة من العمل العشوائي.
الهدف العام للدعوة العائلية
هو إيصال الدعوة والتأثير على جميع أفراد العائلة صغاراً وكباراً ورجالاً ونساءً وفي أي منطقة أو مدينة طالما أنهم ينتمون لعائلة واحدة.
أهمية هذا الموضوع
1. وجوب الدعوة العائلية وتأكيد الشريعة على أهميتها قال تعالى {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} (الشعراء:214) ـ وقال تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ} (التحريم: من الآية6) ـ وقد أورد ابن كثير في تفسيره عند شرح هذه الآية قول الضحاك ومقاتل: حق على المسلم أن يعلم أهله من قرابته وإمائه وعبيده ما فرض الله عليهم وما نهاهم عنه.
2. أن عدد الأفراد الذين يتم الاحتكاك بهم في الدعوة العائلية يعتبر عدداً كبيراً مهما كان صغر العائلة التي ينتمي لها الداعية.
3. تيسر وصول الداعية إلى أقاربه وسهولة الاحتكاك بهم.
4. بنشر وتطبيق فكرة الدعوة العائلية سيتم الوصول إلى كل أفراد المجتمع، إذ أنه يندر حالياً أن تخلو أسره في مجتمعنا من وجود شاب صالح فيها.
5. تيسر الدعوة العائلية التأثير على قطاع النساء في المجتمع، وهذا القطاع هو من القطاعات التي تعتبر اقل احتكاك بالدعوة ووسائلها مقارنة بالرجال. أيضاً توفر هذه الدعوة الاحتكاك والتأثر على قطاع الأطفال.
6. من فوائد الدعوة العائلية أنها إذا أديرت بشكل جيد فإنها تفيد في تحريك الطاقات الخاملة من الملتزمين في الأسرة وتدفعهم للدعوة وتكون وسيلة ناجحة بإذن الله للتأثير عليهم ورفع مستواهم.
7. الدعوة العائلية تعتبر وسيلة دعوية يمكن أن تستمر بسهولة في حالة التطبيق على الدعوة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/134)
8. من فوائد الدعوة العائلية ان التزام الأقارب له مردوده الإيجابي على نفس بيت الداعية وأطفاله وكمثال ما يتعلق ببعض الأجهزة ذات التأثيرات السلبية.
9. إيجاد عمل دعوي في العائلة يجعل الأقارب من المتحمسين والداعمين والحامين للدعوة والدعاة.
وسائل الدعوة العائلية
وسائل الدعوة العائلية كثيرة ومتنوعة ولكن سيشار هنا إلى مجموعة من هذه الوسائل:
• أهم وسيلة أو خطوة في الدعوة العائلية هي التنسيق لها وتنظيمها وذلك بأن يجتمع الدعاة في هذه الأسرة أو على الأقل يتم اتصال وتنسيق بينهم على أن يقوم كل وأحد منهم بالدعوة العائلية لأفراد العائلة الموجدين في المدينة أو المنطقة التي يسكن بها، ثم متابعة نشاط الدعوة العائلية وتقييمه ما بين فترة وأخرى.
• عمل حلقة ذكر للرجال وحلقة ذكر للنساء بشكل دوري (يبدو أن معدل مرة في الشهر هو الأنسب من الناحية العملية). وقد يدعى أحد طلبة العلم لحضور هذا المجلس والتحدث فيه. ومن فوائد هذا الاجتماع الدوري عدا فائدته الدعوية أنه يخدم ويريح الداعية في جانب صلة الرحم التي هي من الحقوق الهامة على الإنسان المسلم والتي قد لا يستطيع الداعية أحياناً أن يفي بحقها تماماً نظراً لانشغاله.
• استغلال أي مناسبة تجمع فيها الأسرة لتوزيع شريط أو كتيب أو ورقة أو مطوية، وجعل هذا الشئ هدفاً من الأهداف التي يحرص عليه دائماً في أي مناسبة. ويمكن أن يتم هذا التوزيع في حلقة الذكر الشهرية إذا تم عملها.
• الأطفال في العائلة يمكن دعوتهم عن طريق عمل رحلات كل 3ـ6 اشهر مثلاً، وهذه الرحلة يمكن أن تكون في نفس الوقت وسيلة لدعوة الكبار في العائلة. ويمكن أن تكون هذه الرحلة بديلاً عن حلقة الذكر الشهرية في الشهر الذي تجري فيه.
• التأثير على القياديين وأصحاب الوجاهة في العائلة وكسب تأييدهم لمشاريع الدعوة العائلة من بدايتها، وذلك حتى يستفاد من مكانتهم في تقوية الدعوة العائلية أو على الأقل حتى لا يكونوا معارضين لها.
• الإحسان إلى أفراد العائلة ومساعدتهم فيما يحتاجون، بل يجب على الداعية أن يتلمس احتياجاتهم ويقوم بمساعدتهم فيها حتى قبل أن يطلبوها هم منه.
احسن إلى الناس تستعبد قلوبهم ... فطالما استعبد الناس احسان
• تذكير وربط أفراد العائلة رجالاً ونساءً حسب ما يناسب بالمحاضرات والندوات الإسلامية و خطب الجمع الجيدة والأشرطة الجيدة وأي نشاط إسلامي جيد يمكن أن يؤثر عليهم.
• تذكير وتشجيع الأباء والأمهات على إدخال أطفالهم في النشطات الإسلامية الجيدة مثل تحفيظ القرآن في المساجد والمراكز الصيفية.
• استغلال المناسبات والأعياد لعمل البرامج الدعوية المناسبة.
• حصر المخالفات الشرعية الموجودة في العائلة وذلك من أجل التركيز عليها وإصلاحها بالتدرج والحكمة.
• مشاركة الطاقات المؤثرة في العائلة في المجالات المباحة كالتجارة مثلاً وزيادة الاحتكاك بهم.
محاذير وملاحظات حول الدعوة العائلية
1. عدم البدء بالحديث عن المنكرات أو المخالفات الموجودة في العائلة، وعدم طرح مواضيع غير مناسبة أو تصطدم بواقع الموجودين حتى لا يحدث نفور عند المدعويين.
2. ضرورة التركيز على بناء الإيمان والعقيدة لأنها الأساس الأهم والخطوة الأولى في الدعوة وذلك عن طريق التركيز على مواضيع العقيدة والإيمان مثل الجنة والنار والخوف من الله، محبته وترسيخ التوحيد بمعانيه الشاملة.
3. ضرورة الانتباه ومقاومة وسائل الهدم في العائلة لأنها قد تهدم في لحظات لقوة تأثيرها ما يبنيه الداعية في ساعات وأيام (وليس الذي يبنى كمن هو يهدم) ولكن ينبغي توخي الحكمة في ذلك.
4. قليل دائم خير من كثير منقطع وهذا ينطبق على الكثير من الوسائل المتعلقة بالدعوة العائلية.
5. أهمية عدم الإطالة أو الرتابة أو التضخيم غير المناسب في المواضيع التي تطرح في الجلسات العائلية حتى لا يمل وينفر منها.
6. ضرورة الانتباه إلى أن الانفتاح مع العائلة ودعوتها يجب ألا يؤدي إلى أن يتميع الداعية في التزامه فيشارك أو يحضر بعض المنكرات التي لا يجوز له حضورها أو يسكت عن بعض المنكرات التي لا ينبغي له التأخر في إنكارها.
7. يجب ألا ييأس الداعية فيستعجل النتائج.
8. من أهم المشاكل التي تعوق تنفيذ الدعوة العائلية مشكلة عدم توفير الطاقات المنفذه لوسائل الدعوة العائلية وانشغال بعض الدعاة في الأسرة بأمور أخرى تشغلهم عن الدعوة العائلية.
--------------------------------------------------------------------------------
الدعوة العائلية (دعوة الأقارب) اليسير المضيع
http://www.saaid.net/afkar/54.htm
برنامج عملي لدعوة الأقارب
http://www.saaid.net/afkar/16.htm
نحو برنامج عملي للدعوة بين الأقارب
http://www.saaid.net/afkar/Fekrh49.htm
دورك أخي الداعية في دعوة أقاربك وجيرانك
http://www.saaid.net/afkar/54.htm(12/135)
الجمع بين الصحيحين
ـ[أبو إلياس]ــــــــ[11 - 03 - 03, 07:45 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أرجو من الشيوخ، ومن طلبة العلم الأفاضل أعضاء هذا المنتدى القيم أن يبينوا لنا طريقا سهلا لحفظ الصحيحين جمعا بيهما. فما رأى الإخوة في حفظ الجامع بين الصحيحين جمع وترتيب صالح أحمد الشامي مارأي الشيوخ في ترتيبه في الجمع بين الصحيحين؟ هل هذا الكتاب جيد للحفظ لأنه سلك طريق الموضوع في الجمع؟. أرجو الإفادة في هذا الموضوع. والله أعلم
ـ[د. بسام الغانم]ــــــــ[11 - 03 - 03, 09:26 م]ـ
الجامع بين الصحيحين كتاب جيد ونافع في الجملة، وتبويبه للأحاديث طيب، ومن مزاياه أن مؤلفه حين جمع زوائد السنن على الصحيحين رتبها على أبواب الجامع بين الصحيحين 0 وكثير من الإخوة حفظوا الحديث على طريقة الشيخ يحيى اليحيى فقد بدأ بالمتفق عليه ثم أفراد البخاري ثم مسلم ثم زوائد السنن كل كتاب على حدة فطريقته أخصر لكنه في الحديث الذي يرويه أكثر من صحابي يكتفي بحديث صحابي واحد 0دون الإشارة إلى غيره 0 وكتبه في هذا مازال مذكرات مصورة لكنها مطبوعة بالحاسب 0
ـ[أبو مشاري]ــــــــ[12 - 03 - 03, 01:10 ص]ـ
أنصحك أخي الكريم بسماع هذا الشريط للشيخ يحيى اليحيى، والذي يتكلم من واقع تجربة فهو ممن حفظ الكثير الصحيحين وغيرهما من كتب السنة جزاه الله خير.
فاحفظ فكل حافظ امام
http://www.islamway.com/bindex.php?section=lessons&lesson_id=18290&scholar_id=235
ـ[الجامع الصغير]ــــــــ[12 - 03 - 03, 03:29 ص]ـ
عندي استفسار ... هل يغني حفظ مختصر البخاري أو مسلم - للذي يريد التفقّه في مسائل العبادات والمعاملات - عن حفظ كتاب في أحاديث الأحكام كبلوغ المرام؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[12 - 03 - 03, 03:43 ص]ـ
هناك كتاب أفضل من بلوغ المرام حيث يجمع الأحكام الفقهية من الصحيحين فقط، ومجموع ذلك على ما أذكر حوالي 400 حديث. فلعل من النافع أن يبدأ الطالب بمثل هذا، ثم ينتقل لحفظ الصحيحين والموطأ ثم السنن.
ـ[بن أحمد المدني]ــــــــ[12 - 03 - 03, 01:45 م]ـ
السلام عليكم
ماذا عن عمدة الأحكام؟
ـ[الجامع الصغير]ــــــــ[13 - 03 - 03, 12:20 ص]ـ
الأخ / محمد الأمين: لو ذكرت لنا اسم الكتاب بارك الله فيك. ولعلّه عمدة الأحكام؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[13 - 03 - 03, 01:19 ص]ـ
نعم، هو الكتاب الشهير عمدة الأحكام.
ـ[أبوثابت اليمني]ــــــــ[09 - 04 - 03, 05:22 م]ـ
سألت شيخنا الشيخ سليمان العلوان عن هذا الكتاب فقال: هو نافع وجيد في الجملة ويستفاد منه
وسألت الشيخ يحيى اليحيى:فقال هناك انتقادات كثيرة على هذا الكتاب ومنها تخبطه في العزو فقد يعزو الحديث لمسلم وهو في الصحيحين مثلاً وقال لي أن كتابه الآن على وشك الصدور
أما الشيخ عائض القرني فقد أثنى على هذا الكتاب كثيرا وذلك في كتابه (هكذا حدثنا الزمان)
ـ[أبو عبد الرحمان القسنطيني الجزائري]ــــــــ[07 - 02 - 09, 11:40 ص]ـ
هل هو موجود في موقع و هل رفعه أحد؟(12/136)
مطلوب مساعدة فيما يخص الإمام البيهقى لو تكرمتم
ـ[حسنين]ــــــــ[11 - 03 - 03, 10:27 م]ـ
الأخوة الكرام
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
كاتب السطور مشترك قديم بالملتقى و لكن أكتفى بالقراءة غالبا.
و ما أرجو منكم التكرم بالمساعدة فيه هو الآتى:
لقد قمت بترجمة كتاب مختصر شعب الإيمان للإمام البيهقى الى اللغة الألمانية و أحب أن يكون هناك تعريف موجز بالمؤلف و حياته و منزلته العلمية و كذلك بلدته (بيهق) المنسوب إليها فى أى الدول الحالية تقع و يا حبذا لو هناك مواقف عملية طريفة من حياة المؤلف توضح فضله أو ذكائه أو دفاعه عن الحق .... و مثل هذه القصص القصيرة فى مقدمة الكتاب تعرف بالمؤلف و تحمس لقراءة الكتاب.
كذلك لو هناك كلمة عن قيمة الكتاب و قد إطلعت على كتاب الدكتور نجم عبد الرحمن خلف عن الإمام البيهقى و عندما ذكر الكتاب اكتفى بذكر أماكن المخطوطات فقط و لم يتحدث عن الكتاب نفسه.
جزاكم الله خيرا على ما ستقتطعوه من أوقاتكم لذلك و نسأل الله أن يجعله فى ميزان حسناتكم
و شكرا
ـ[حسنين]ــــــــ[12 - 03 - 03, 09:10 م]ـ
للرفع نسأل الله أن نحصل على اجابة!(12/137)
مالفرق بين الزنا والسفاح؟
ـ[لييل]ــــــــ[11 - 03 - 03, 10:32 م]ـ
آمل من الإخوة الإفادة
ـ[ابو الوفا العبدلي]ــــــــ[11 - 03 - 03, 10:38 م]ـ
من ولد من زنا يقال له ولد سفاح.(12/138)
جديد الكتب [5]
ـ[المصنف]ــــــــ[11 - 03 - 03, 10:43 م]ـ
هذه المرة كتاب واحد فقط لكن مع بعض التفصيل وهو هدية للأخ هيثم
كتاب: اللطائف من دقائق المعارف في علوم الحفاظ الا‘عارف/ تأليف الإمام الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر بن أبي عيسى المدني المتوفي سنة 581/ مجلد واحد في544 صفحة/اصدار دار الكتب العلمية بيروت/ طبعة 1999/ تحقيق أبو عبدالله محمد علي سمك. [الكتاب قديم لكن موضوعه نادر و لا يتعرض له إلا جهابذة الحفاظ]
من مقدمة الكتاب: قال المحقق: والكتاب يتبين لك من عنوانه أنه يتحدث عن نكت ظراف في علم الحديث، جمع فيه ما لا يوجد في غيره من النكت التي قد تشتبه على القارىء فَيَهٍمُ فيها ويخطئ، لقلة اطلاعه.
وقد قسم الكتاب إلى ثمانية أجزاء أودع فيها تسعة عشر بابا سردها في مجالس بلغت تسعة وتسعون مجلسا.
1 - الباب الأول: اشتمل على رواية راويان كل واحد منهما يروي عن الأخر وشيخهما في الرواية واحد.
2 - الباب الثاني: اشتمل على رواية راويان كل واحد منهما يروي عن الأخر والذي يروي عنهما في روايتهما عن بعضهما البعض راو واحد.
3 - الباب الثالث: اشتمل على أحاديث تجمع ما تقدم في البابين الأول والثاني.
4 - الباب الرابع ذكر نوعين قريبين من نوعي الأول والثاني.
5 - الباب الخامس اشتمل على أسانيد مقلوبة وعكسها في ثلاثة رجال.
6 - الباب السادس ذكر فيه رواية رجل عن شيخ ثم رواية ذلك الشيخ عن آخر عن ذلك الرجل
7 - الباب السابع- ذكر فيه أحاديث تلحق بالباب السادس
8 - الباب الثامن ذكر فيه رواية رجل عن شيخ ثم رواية ذلك الشيخ عن الرجل وبينه رجلان.
9 - الباب التاسع: ذكر فيه رواية رجل عن شيخ ثم رواية ذلك الرجل عن آخر عن ذلك الشيخ
10 - الباب العاشر: ذكر فيه أسانيد تلحق بالباب التاسع مع زيادة رجل ثالث بين الراوي والشيخ.
11 - الباب الحادي عشر: ذكر فيه أسانيد تلحق بالباب التاسع مع زيادة رابع [بين الرواي الشيخ أربعة رجال]
12 - الباب الثاني عشر: ذكر فيه نكتة نفيسة جدا، وهو أن يروي رجل عن شيخ ثم يروي ذلك لرجل عن شيخ شيخ شيخه الذي روي عنه
13 - الباب الثالث عشر: ذكر فيه نوع قريب مما في الباب المتقدم بزيادة رجل ثالث.
14 - الباب الرابع عشر: ذكر فيه نوع أعلى برجل عما تقدم في الباب السابق.
15 - الباب الخامس عشر: ذكر فيه أحاديث التردد فيما ذكره له والده رحمه الله.
16 - الباب السادس عشر: ذكر فيه أسانيد بين الرجل وأبيه فيها رجل.
17 - الباب السابع عشر: ذكر فيه أسانيد بين الرجل وأمه فيها رجل
18 - الباب الثامن عشر: ذكر فيه أسانيد بين الرجل وأخيه فيها رجل
19 - الباب التاسع عشر: ذكر فيه أسانيد بين الرجل وأبيه فيها رجلان.
ـ[ابو الوفا العبدلي]ــــــــ[12 - 03 - 03, 08:34 ص]ـ
الكتاب مطبوع منذ اكثر من عامين ,فلا يعد جديدا
ـ[المصنف]ــــــــ[12 - 03 - 03, 11:04 م]ـ
الأخ الحبيب أبو الوفا العبدلي حفظك الله وزادك علما لقد صدقت في ملاحظتك فالكتاب قديم وربما أغير عنوان مشاركتي من جديد الكتب إلى "جديد وقديم الكتب" إذ أن الكتب الجديدة المحققة وليست المؤلفة قليلة ولذلك أنا أعو د بعض الأحيان إلى عام 1999 كحد أدني، خدمة لأخواني أهل المنتدى وأحاول في غالب أمري أن يكون الكتاب في مجال علوم الحديث وأن لا يكون تأليفا بل تحقيقا،
ثم كما تعلم حفظك الله رواد المنتدي يمتدون من أمريكا إلى أوروبا إلى المغرب فلعل أحدهم غاب عنه صدور مثل هذ الكتاب فيكتب اسمه عنده في مذكرتة ثم إذا سنحت له زيارة دولة عربية أو معرض اشتراه.
كل هدفي خدمة أخواني ولقد قلت في مشاركتي الأولى أن بضاعتي مزجاة فلست من طلبة العلم ولا طويلب علم بل أنا كما يقول السهرودي المقتول:
فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح
جزاك الله خيرا(12/139)
هل تعرف معنى كلمة "سورة"؟؟
ـ[جعفر بن مسافر]ــــــــ[11 - 03 - 03, 11:20 م]ـ
بقلم: بسّام جرار
السُّورة مشتقة من السُّور، ومعلوم أنّ السُّور في القديم كان يحيط بالمدينة، ثم هو يرتفع كثيرا، بغرض الحماية والحفظ. وقد يكون هذا الارتفاع في السور جعل من بعض معاني (سورة) الدرجة الرفيعة، والمنزلة العالية. يقول النابغة الذبياني في البيت المشهور:
ألم تر أنّ الله أعطاك سورةً ** ترى كل مَلكْ دونها يتذبذبُ
ومعلوم أنّ بناء السُّور يتم دورة فوقها أخرى، حتى يكتمل. ولا يبعد أن تكون السُّورة هي كل دورة من هذه الدورات، ويُرَجِّح هذا أنّ بعض علماء اللغة قال إن سورة تجمع على سوَر وكذلك سُوْر. وعليه فإن اسم سورة يتضمن: معنى الإحاطة، ومعنى السُّمو والرفعة. ومعنى الإحاطة يتضمن الاشتمال، والتمييز وتحديد المعالم؛ لأن السُّور يشتمل على المدينة، وما فيها، ثم هو يحدد معالمها ويميزها عما سواها.
http://www.noon-cqs.org/nr-7.htm(12/140)
ماحكم هذه الرسالة الهاتفية؟
ـ[لييل]ــــــــ[11 - 03 - 03, 11:37 م]ـ
انتشرت قبل أيام رسالة هاتفية مضمونها: سبح الله كذا مرة وكبره كذا مرة واستغفره كذا مره ... وابعث هذه الرسالة إلى عشرة ممن تعرفهم فهذه أمانة في عنقك إلى يوم القيامة. فما حكم هذه الرسالة؟ وهل يجب الوفاء بها أداء للأمانة؟
ـ[البدر المنير]ــــــــ[12 - 03 - 03, 12:15 ص]ـ
أخي الكريم سامحني على التطفل فأنا لست بشيخ ولكن بين مشائخ لكني أقول: أن المسألة واضحة فكيف يحمل المرسِل المرسَل إليه مالم يحمله الله تعالى .. !!
وبأي حق تكون في عنقه إن لم يرسلها، فتبين بطلانها، واستغفر الله
ـ[أبو عبدالله النيسابوري]ــــــــ[12 - 03 - 03, 05:01 م]ـ
لا شك أنها من المحدثات(12/141)
لأن عشت إلى قابل
ـ[البدر المنير]ــــــــ[12 - 03 - 03, 12:08 ص]ـ
السلام عليكم
اشتقت إليكم أتمنى أن يكون الجميع بصحة وعافية وسلامة ونصر وتمكين.
وعندي سؤال: النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: لأن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. وقد قالها رسول الله قبل وفاته بعام مما يفيد أنه صلوات ربي وسلامه عليه لم يكن يصم إلا العاشر بعد الهجرة وقبلها، فهل هذا صحيح؟
ـ[البدر المنير]ــــــــ[13 - 03 - 03, 04:24 م]ـ
الرفع للإجابة
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[13 - 03 - 03, 07:45 م]ـ
الأخ البدر المنير
الحديث بهذا اللفظ لا أعرفه يصح، بل الصحيح بذكر التاسع فقط، و لهذا فهم ابن عباس أن يوم عاشوراء هو اليوم التاسع، و أما ما جاء عنه من قوله صوموا التاسع و العاشر خالفوا اليهود، فليس فيه ما يدل على خلافه، إنما غاية ما فيه الحث على مخالفة اليهود بالجمع بين هذين اليومين، و هذا صر به ابن عباس و قد استشكل العلماء قول رسول الله صلى الله عليه و سلم (لأصومن التاسع) و سيأتي بيان ما فيه.
ففي صحيح مسلم (1133) عن الحكم بن الأعرج قال انتهيت إلى بن عباس رضي الله عنهما وهو متوسد رداءه في زمزم فقلت له أخبرني عن صوم عاشوراء فقال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما قلت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه قال نعم.
قلت: مراده بقوله 0 هكذا كان رسول الله يصومه) ما كان من عزمه على صومه فيما رواه عنه من قوله 0 لئن عشت .. ) الحديث قاله البيهقي (4/ 287) وقد صرح به ابن عباس في رواية فقال (هو يوم التاسع) أخرجه ابن أبي شيبة (9387) و عبد (669) و غيرهما
و نحا الطحاوي منحى الجمع مع ذكر الاحتمال الآخر فقال (وقوله لأصومن يوم التاسع يحتمل لأصومن يوم التاسع مع العاشر أي لئلا أقصد بصومى الى يوم عاشوراء بعينه كما يفعل اليهود ولكن أخلطه بغيره فأكون قد صمته بخلاف ما تصومه يهود وقد روى عن بن عباس ما يدل على هذا المعنى ثم ساق الراوية التي قدمنا (خالفوا اليهود وصوموا يوم التاسع والعاشر) و قال (فدل ذلك على أن بن عباس قد صرف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن عشت إلى قإبل لأصومن يوم التاسع الى ما صرفناه اليه وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أيضا ما .. ) و ساق رواية ضعيفة و كلاما آخر يدلل به على ما ذهب إليه.
و هو هنا خالف الظاهر من قول رسول الله، و قول ابن عباس راويه (اعدد تسعا) بل صرح في روايه بانه التاسع.
و هذا المذكور في الآثار لابي يوسف (801)
و اختلاف العلماء في يو عاشوراء أي يوم هو، ذكره غير واحد، منهم:
ابن أبي شيبة فقال: (في يوم عاشوراء أي يوم هو 9380 حدثنا وكيع بن الجراح عن حاجب بن عمر عن الحكم بن الأعرج قال انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسد رداءه في زمزم فقلت أخبرني عن صيام يوم عاشوراء فقال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح صائما التاسع قلت هكذا كان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه قال نعم 9381 حدثنا وكيع بن الجراح عن ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عبد الله بن عمر عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع يعني يوم عاشوراء 9382 حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي سليمان مولى يحيى بن يعمر قال سمعت ابن عباس يقول يوم عاشوراء وصبيحة تاسعة ليلة عشر 9383 حدثنا وكيع وابن نمير عن سلمة عن الضحاك قال عاشوراء يوم التاسع 9384 حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن ومحمد قالا عاشوراء يوم العاشر 9385 حدثنا محمد بن بشر عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن وعكرمة قالوا عاشوراء يوم العاشر 9386 حدثنا وكيع عن سفيان عن يونس عن الحسن قال يوم عاشوراء هو يوم العاشر 9387 حدثنا يزيد بن هارون عن الجريري عن الحكم عن الأعرج عن ابن عباس قال هو يوم التاسع 9388 حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرني ابن أبي ذئب عن شعبة عن ابن عباس أنه كان يصوم يوم عاشوراء في السفر ويوالي بين اليومين مخافة أن يفوته 9389 حدثنا يزيد عن الجريري عن الحسن قال عاشوراء يوم العاشر) (2/ 313).
و منهم:
الترمذي فقال: (اختلف أهل العلم في يوم عاشوراء فقال بعضهم يوم التاسع وقال بعضهم يوم العاشر وروي عن بن عباس أنه قال صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود وبهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق) (3/ 128)
و منهم ابن عبد البر فقال (اختلف العلماء في يوم عاشوراء فقالت طائفة هو اليوم العاشر من المحرم وممن روى ذلك عنه سعيد بن المسيب والحسن بن أبي الحسن البصري وقال آخرون هو اليوم التاسع منه واحتجوا بحديث الحكم بن الأعرج قال أتيت ابن عباس في المسجد الحرام فسألته عن يوم عاشوراء فقال اعدد فإذا أصبحت يوم التاسع فأصبح صائما قلت كذلك كان محمد يصوم قال نعم صلى الله عليه وسلم وقد روى عن ابن عباس القولان جميعا وقال قوم من أهل العلم من أحب صوم عاشوراء صام يومين التاسع والعاشر وأظن ذلك احتياطا منهم والله أعلم وممن روى عنه ذلك ابن عباس أيضا وأبو رافع صاحب أبي هريرة وابن سيرين وقاله الشافعي وأحمد وإسحاق وروى يحيى القطان عن ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس قال كان ابن عباس يصوم عاشوراء في السفر ويوالي بين اليومين مخافة أن يفوته وروى ابن عون عن محمد بن سيرين أنه كان يصوم العاشر فبلغه أن ابن عباس كان يصوم التاسع والعاشر فكان ابن سيرين يصوم التاسع والعاشر وذكر عبد الرزاق قال أنبأ ابن جريج أخبرني عطاء أنه سمع ابن عباس يقول خالفوا اليهود وصوموا التاسع) التمهيد (7/ 213)
و غيرهم .. كابن القيم و ابن حجر ..
و ممن ذهب إلى أن عاشوراء اليوم التاسع ابن حزم حيث قال:
(ونستحب صوم يوم عاشوراء وهو التاسع من المحرم وإن صام العاشر بعده فحسن) المحلى 7/ 17 و ساق رواية ابن عباس.
و هذا كله ليس ترجيحا مني لقول ابن عباس هذا بل أذهب إلى أن عاشوراءالعاشر من محرم و يصام التاسع معها، و ذلك أنه قد ثبت عن علي أمير المؤمنين أنه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/142)
ـ[البدر المنير]ــــــــ[14 - 03 - 03, 01:48 م]ـ
الشيخ أبوتيمية جزاك الله خيرا على هذا التوضيح الشافي.
وسؤالي: هو عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم لليوم العاشر خلال العشر سنوات في المدينة.
هل كان يخالف اليهود أم أنه لم يأمر به إلا في آخر حياته ثم توفي قبل أن يدرك العام المقبل؟؟
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[27 - 12 - 09, 08:36 ص]ـ
للرفع
للإجابة عن السؤال
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[27 - 12 - 09, 09:00 ص]ـ
السؤال
يشكل علي الحديث الذي ورد فيه صيام يوم عاشوراء، ومعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة رأى اليهود يصومون ذلك اليوم، فسألهم عن ذلك، فأخبروه أنه يوم نجَّى الله فيه موسى، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: "نحن أولى بصيامه منكم"، إلى هنا القصة طبيعية، ولكن التساؤل يأتي بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "لئن بقيت إلى قابل لأصومنَّ يوماً قبله أو بعده"، ولكنه عليه الصلاة والسلام توفي في نفس السنة، وهنا السؤال: في أول الحديث ذكر أنه رأى اليهود يصومون عندما قدم إليها مهاجراً، والمدة التي قضاها بالمدينة المنورة عشر سنوات، فلماذا لم يصم رسول الله يوما قبله أو بعده طوال هذه المدة، أو كيف نوفق بين أول الحديث وآخره؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عاشوراء لما قدم المدينة مهاجراً إليها، كما رواه ابن عباس رضي الله عنهما، حيث قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء, فقال: "ما هذا؟ ". قالوا: هذا يوم صالح, هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى. قال: "فأنا أحق بموسى منكم". فصامه وأمر بصيامه. أخرجه البخاري (2004)، ومسلم (1130).
وصامه النبي صلى الله عليه وسلم سنين عديدة، فلما كان في آخر عمره صلى الله عليه وسلم أُخبر بأن اليهود تُعظِّم هذا اليوم وتتخذه عيداً، فأراد أن يخالفهم، فقال: "لئن بقيت إلى قابل لأصومنَّ التاسع" أخرجه مسلم (1134).
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: خالفوا اليهود، وصوموا يوم التاسع والعاشر. أخرجه عبد الرزاق (7839)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 78). لكنه صلى الله عليه وسلم توفي قبل ذلك، وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى هذا التوجيه في الفتاوى الكبرى (1/ 202)، حيث قال: "لما كان آخر عمره صلى الله عليه وسلم، وبلغه أن اليهود يتخذونه عيداً، قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع"، وبهذا يزول الإشكال الذي ظهر للأخ السائل. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الدكتور أحمد بن عبدالرحمن الرشيد
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التاريخ الاربعاء 07 محرم 1429 الموافق 16 يناير 2008
http://islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-70158.htm
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[27 - 12 - 09, 09:25 ص]ـ
وفي " المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ":
وفي حديث ابن عباس الآخر قول الصحابة للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: ((إن يوم عاشوراء يوم تعظمه اليهود))؛ كان هذا القول من النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بعد أن تمادى على صومه عشر سنين أو نحوها، بدليل: أن أمره بصومه إنما كان حين قدم المدينة، وهذا القول الآخر كان في السَّنة التي توفي فيها في يوم عاشوراء من محرم تلك السنة، وتوفي هو ـ صلى الله عليه وسلم ـ في شهر ربيع الأول منها، لم يختلف في ذلك؛ وإن كانوا اختلفوا في أي يوم منه. وأصح الأقوال: في الثاني عشر منه، والله تعالى أعلم.
وقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: ((فإذا كان العام المقبل صمنا اليوم التاسع))؛ إنما قال هذا ـ صلى الله عليه وسلم ـ لحصول فائدة الاستئلاف المتقدم. وكانت فائدئه: إصغاءهم لما جاء به حتى يتبين لهم الرشد من الغي، فيحيا من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. ولما ظهر عنادهم كان يجب مخالفتهم - أعني: أهل الكتاب - فيما لم يؤمر به. وبهذا النظر، وبالذي تقدَّم يرتفع التعارض المتوهم في كونه ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يحب موافقة أهل الكتاب، وكان يحب مخالفتهم. وأن ذلك في وقتين وحالتين، لكن الذي استقر حاله عليه: أنه كان يحب مخالفتهم؛ إذ قد وضح الحق، وظهر الأمر ولو كره الكافرون.
انتهى(12/143)
المحاضر الموريتانية
ـ[راجي خير]ــــــــ[12 - 03 - 03, 12:57 ص]ـ
هل يوجد محاضر موريتانية سلفية في منهجها تدرس الكتب السلفية وشتى العلوم الآخرى وما اسمها واين تقع ومن شيخها:
ـ[حسنين]ــــــــ[12 - 03 - 03, 01:07 ص]ـ
http://64.246.11.80/~baljurashi.com/vb/showthread.php?threadid=6604
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[12 - 03 - 03, 08:56 ص]ـ
هذا موقع
ولكن لاأظن أنه سلفي
http://www.almahdranet.mr/
ـ[الجزائري]ــــــــ[12 - 03 - 03, 06:49 م]ـ
نعم اخي الفاضل كبار علماء موريتانيا ثلاثة؛ العلامة بداه البصيري ومحضرته بحي (لكسر) بضواحي العاصمة نواقشوط ومن اقوى تلاميذه السلفيين العلامة احمد ولد الرابط امام المسجد السعودي ومدرس بالمعهد السعودي فرع جامعةالامام بالرياض وتلميذه هذا له محضرتان سلفيتان المحضرة السنية بالجامع السعودي ومحضرته قرب سكنه داخل الصحراء فهو يدرس في اربعة اماكن كل يوم لمدة ساعات طويلة الشيخ الثاني هو العلامة محمد سالم ولد عدود و محضرته خارج نواقشوط 59كلم داخل الصحراءاسمها ام القرى الشيخ الثالث هو العلامة الحاج فاحفو عرض عليه اخواني الجزائريين كتب ابن تيمية فاستحسنها جدا و ارجو ان يكون غير عقيدته وعنده علم جم لكنه بعيد جدا في اقصى الشرق ومن المشايخ السلفيين المحاربين للشركيات والبدع بالعاصمة الشيخ محمد يحي ومن كبار مشايخ الاصول بالعاصمة الشيخ محمد المعروف بشيخ السوق لان محضرته تقع بمسجد السوق (الكارفور) ومن وصل الى نواقشوط يستطيع الاستفسار اكثر من طلبة المعهد السعودي والله يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه
ـ[البدر المنير]ــــــــ[13 - 03 - 03, 04:32 م]ـ
سؤال:
ما معنى المحاضر؟
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 03 - 03, 04:38 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=6604&highlight=%C7%E1%E3%CD%D6%D1%C9
ـ[أبو الوليد الجزائري]ــــــــ[24 - 08 - 03, 01:24 ص]ـ
http://www.arabcin.net/areen/29/city.htm(12/144)
هل يدعى الناس يوم القيامة بآبائهم أم أمهاتهم؟
ـ[خالد الشايع]ــــــــ[12 - 03 - 03, 09:28 ص]ـ
قال ابن القيم في التحفة ص 102:
الفصل العاشر في بيان أن الخلق يدعون يوم القيامة بآبائهم لا بأمهاتهم:
هذا الصواب الذي دلت عليه السنة الصحيحة الصريحة ونص عليه الأئمة كالبخاري وغيره فقال في
صحيحه باب يدعى الناس يوم القيامة بآبائهم لا بأمهاتهم ثم ساق في الباب حديث ابن عمر قال قال رسول
الله إذا جمع الله الأولين والآخرين يجعل لكل غادر لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان بن فلان وفي
سنن أبي داود بإسناد جيد عن أبي الدرداء قال قال رسول الله إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم
فحسنوا أسماءكم.
فزعم بعض الناس أنهم يدعون بأمهاتهم واحتجوا في ذلك بحديث لا يصح وهو في معجم
الطبراني من حديث أبي أمامة عن النبي إذا مات أحد من إخوانكم فسو يتم التراب على قبره فليقم أحدكم على
رأس قبره ثم ليقل يا فلان بن فلانة فإنه يسمعه ولا يجيبه ثم يقول يا فلان بن فلانة فإنه يقول أرشدنا يرحمك
الله الحديث وفيه فقال رجل يا رسول الله فإن لم يعرف اسم أمه قال فلينسبه إلى أمه حواء يا فلان ابن حواء
قالوا وأيضا فالرجل قد لا يكون نسبه ثابتا من أبيه كالمنفي باللعان وولد الزنى فكيف يدعى بأبيه والجواب
أما الحديث فضعيف باتفاق أهل العلم بالحديث واما من انقطع نسبه من جهة أبيه فإنه يدعى بما يدعى به في
الدنيا فالعبد يدعى في الآخرة بما يدعى به في الدنيا من أب أو أم والله أعلم.
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[12 - 03 - 03, 05:36 م]ـ
فائدة نفيسة.
وفقك الله وبارك الله فيك أخي خالد.
ـ[ابو عبدالله الرفاعي]ــــــــ[13 - 03 - 03, 03:01 ص]ـ
جزاك الله تعالى خيرا
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[13 - 03 - 03, 07:56 ص]ـ
الحمد لله
حديث أبي داود الذي جوَّد إسناده ابن القيم ضعيف
وضعفه أبو داود نفسه، وعلته الانقطاع
قال أبو داود:
حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا ح و حدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن داود بن عمرو عن عبد الله بن أبي زكريا عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم.
قال أبو داود: ابن أبى زكريا لم يدرك أبا الدرداء.
انتهى
وقال المنذري:
عبد الله بن أبي زكريا كنيته أبو يحيى خزاعي دمشقي ثقة عابد لم يسمع من أبي الدرداء، فالحديث منقطع , وأبوه أبو زكريا اسمه إياس بن مرئد.
والله أعلم
ـ[خالد الشايع]ــــــــ[13 - 03 - 03, 04:16 م]ـ
الأخوان هيثم وأبو عبد الله وجزاكم الله خيرا
وأحسن إليكما.
أخي إحسان: الحكم على الحديث بالضعف لا يغير من نتيجة المسألة،
لأن الأصل في المسألة حديث البخاري رحمه الله، وما بعد ذلك من
الأدلة إنما هي شواهد، ولا يخفى عليكم حفظكم الله منهج السلف
في ذلك من إيراد الأصل الصحيح وإتباعه بالشواهد ولو كان فيها ضعيف.
وجزاكم الله خيرا على ما أفدتم به.
ـ[السعيدي]ــــــــ[14 - 03 - 03, 12:58 ص]ـ
فائدة نفيسة.
وفقك الله وبارك الله فيك
,وجزاك الله خيرا
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[14 - 03 - 03, 01:46 ص]ـ
حفظك الله أخي الفاضل
أعلم أنه لا يغير تضعيف الحديث من الموضوع شيئا
لكن هو من باب الفائدة حتى لا نجزم بنسبته لنبينا صلى الله عليه وسلم
وإلا فالحق هو ما قاله ابن القيم رحمه الله
ـ[خالد الشايع]ــــــــ[15 - 03 - 03, 08:24 ص]ـ
أخي إحسان بارك الله فيك
جزيت على ما أفدت خيرا، بقي أن نضيف في المسألة أن الأصل فيها
- لو لم يرد فيها دليل - هو نداء الناس بأسمائهم التي كانوا يعرفون بها في
الدنيا.(12/145)
اسئلة واستفسارات
ـ[الطالب الصغير]ــــــــ[12 - 03 - 03, 12:19 م]ـ
السلام عليكم،،
أريد المساعدة، فإني أبحث عن الكتب التالية (وهل هي مطبوعة أم مخطوطة):
1 - كتاب يتناول تراجم شيوخ الحافظ أبو عمر بن عبد البر النمري (صاحب كتاب التمهيد والاستذكار وغيره)
2 - كتاب ((تفسير ابن مردويه)) وهل وجدت نسخه المخطوطة إن لم يطبع
4 - كتاب مستخرج صحيح البخاري لأبو نعيم
5 - المستخرج للإسماعيلي على صحيح البخاري
6 - مسند يعقوب بن شيبة المعلل
7 - كتاب الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل لأبي بكر الخلال
8 - ماذا تعرفون عن كتاب (جامع أقوال الإمام أحمد) الذي يباع في موقع مكتبة النيل والفرات:
www.neelwafurat.com في أربع مجلدات؟
من هو الجامع لهذه الأقوال وما مصادره وهل يغني عن كتب مسائل الإمام أحمد برواية كل من الكوسج وابن هانئ وعبد الله وصالح ابني الإمام؟
9 - ما الفرق بين كتاب (الجامع في العلل ومعرفة الرجال) برواية عبد الله بن أحمد والمروزي وصالح بن أحمد والميموني (وهو يقع في مجلدين) - وكتاب (العلل ومعرفة الرجال) برواية عبد الله بن الإمام أحمد (في أربع مجلدات)؟ هل فيهما تكرار؟
10 - ما الفرق بين كتابي البيهقي:
السنن الكبرى
ومعرفة السنن والآثار؟ وهل أحدهما يغني عن الآخر؟
11 - أيهما أفضل: كتاب الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي أو للجعبري؟
12 - هل كتاب الحازمي في الناسخ والمنسوخ أوسع الكتب في بابه؟ وهل عليه مؤاخذات؟
ـ[الطالب الصغير]ــــــــ[16 - 03 - 03, 09:56 ص]ـ
أين أنتم يا أهل الحديث؟؟
أين الأخوة هيثم حمدان والمتمسك بالحق وابن معين والدارقطني ووليد وأبو تيمية وخليل بن محمد وعبد الله العتيبي وعبد الرحمن الفقيه ونصب الراية ومحمد الأمين وابو عمر السمرقندي؟
أجيبوني بارك الله فيكم!!!
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[16 - 03 - 03, 12:33 م]ـ
أخي الحبيب الفاضل ساجيبك رعاك الله عن بعض ما يحضرني:
الاول: فيما يتعلق بكتابي البيهقي السنن الكبير وكتاب معرفة الاثار ... وهل يغنى احدهما عن الاخر:
أقول لايغني احدهما عن الاخر فأن السنن والاثار انما هو سرد لادلة الشافعي رحمه الله وفيه رد خفي على المخالفين فيورد المسألة ويورد مايؤيد قول الشافعي رحمه الله من السنة والاثار السلفيه. وتسمى ايضا بالسنن الوسطى.
أما السنن الكبير فهو كتاب جامع عظيم في السنن النبوية اجمالا.وهو الذي اختصره الذهبي في وسماه المهذب وطبع اخيرا وعلق عليه ابن التركماني بالجوهر النقي اعنى على الاصل.
كتاب الجامع لابي بكر بن الخلال.وهو كتاب عظيم تتبع فيه الامام ابو بكر تلاميذ الامام احمد وجمع فتاواه رحمه الله.
لااعرف انه وجد كاملا لكن وجد اجزاء متفرقة منه كا الملل والنحل من كتابه الجامع ... واجزاء اخرى متفرقة.
أم المستخرجات فلا اعرف شيئا مطبوعا منها اعنى مستخرجي الاسماعيلي و ابا نعيم ....... لكن ذكر المباركفورى في تحفته ان لمستخرج الاسماعيلي نسخة بخط ابن حجر وان ابن حجر اختصره بكتاب سماه المنتقى ..... فلعل من وقف على الاصل او المختصر يخبرنا ... واني في ريب من نقولات الشيخ المباركفورى رحمه الله فقد نقل ان صحيح ابن خزيمه كاملا في مكتبة بالمانيا وذكر اهل العلم انهم لم يجدوها ابدا.
ولعل الاخوة يتحفونك بالباقي من الاجوبة او نذكرها ان يسر الله قريبا.
ـ[ابن معين]ــــــــ[16 - 03 - 03, 02:38 م]ـ
أخي الطالب الصغير ..
هذه أجوبة مختصرة لبعض الفقرات التي سألت عنها:
1 - لا أعلم كتاباً مفرداً يتناول تراجم شيوخ ابن عبدالبر.
4_5_ مستخرج أبي نعيم والإسماعيلي على البخاري غير موجودين لا مخطوطاً ولا مطبوعاً فيما أعلم.
6_ مسند يعقوب بن شيبة يوجد منه الجزء العاشر من مسند عمر بن الخطاب فقط!، وله طبعتان، أجودها الطبعة الأخيرة بتحقيق الدكتور علي الصياح.
7_ كتاب الجامع للخلال كتاب كبير، ولم يوجد منه إلا أجزاء يسيرة، وكل ما وجد منه طبع، مثل: كتاب الوقوف، وكتاب الترجل، وكتاب الملل والنحل، وكتاب أحكام النساء.
وطبع المنتخب من العلل له بانتخاب ابن قدامة.
8_ كتاب جامع أقوال الإمام أحمد لعلك تعني به (موسوعة أقوال الإمام أحمد في رجال الحديث وعلله) وهو في أربعة مجلدات، طبع دار عالم الكتب، جمع وترتيب: السيد أبوالمعاطي النوري، وأحمد عبدالرزاق عيد، ومحمود محمد خليل.
وقد ذكروا في مقدمة كتابهم هذا المصادر التي اعتمدوا عليها في جمع أقوال الإمام أحمد، وبلغت ستة عشر مصدراً، بعضها قديم كالسؤالات عن أحمد، وبعضها كتب متأخرة كالتهذيب ونحوه.
وليس من مصادرهم: مسائل أحمد رواية الكوسج ورواية صالح.(12/146)
حول اشكل في صيام عاشوراء
ـ[الطبراني]ــــــــ[12 - 03 - 03, 01:15 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بارك الله فيكم أخوتي في الله و أريد أن تفيدوني حول هذه القضية
وهي أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صام عاشوراء حين هاجر إلى المدينة وقد جاء الخبر أن اليهود تصومه فقد أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء فسئلوا عن ذلك فقالوا هذا اليوم الذي أظفر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون ونحن نصومه تعظيما له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم ثم أمر بصومه.
وهذا الحديث يدل على أنه أول ماهاجر صلى الله عليه وآله وسلم وجد اليهود يصومنه وقد بقي بعد الهجرة عددا من السنوات ثم صامه قبل موته بسنة كما جاء
عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت قال لئن سلمت إلى قابل لأصومن التاسع يعني عاشوراء أخرجه أحمد و مسلم وغيرهما
السؤال أن كيف يجمع بين الحديثين من كون أول ماهاجر و أنه قبل موته بسنه؟
أرجوا الإفادة فقد طُرح علي هذا السؤال و أبحث له عن إجابة بارك الله فيكم
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[12 - 03 - 03, 02:56 م]ـ
لعلك يا اخي الكريم تراجع زاد المعاد، فستجد بغيتك إن شاء الله.
ـ[النسائي]ــــــــ[12 - 03 - 03, 06:39 م]ـ
أخي الطبراني سلمه الله
قال الحافظ ابن حجر ( .. وقد كان صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ولا سيما إذا كان فيما يخالف فيه أهل الأوثان فلما حسنة مكة واشتهر أمر الإسلام أحب مخالفة أهل الكتاب كما ثبت في الصحيح فهذا من ذلك فوافقهم أولا وقال نحن أحق بموسى منكم ثم أحب مخالفتهم فأمر بان يضاف إليه يوم قبله ويوم بعده خلافا لهم. فتح الباري
والله أعلم بالصواب
ـ[اثرى نت]ــــــــ[13 - 03 - 03, 12:40 م]ـ
كل اشكالات عاشوراء ناقشها ابن القيم فى زاد المعاد وفاق فيها الاقران والاضراب رحمه الله
ـ[الطبراني]ــــــــ[15 - 03 - 03, 06:37 م]ـ
بارك الله فيكم
وسدد على الخير خطاكم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 03 - 03, 06:50 م]ـ
انظر
الهدي لابن القيم
(2/ 66 - 77
)
فتح الباري لابن حجر
(4/ 245 - 249)
لطائف المعارف لابن رجب
(
102 - 110)(12/147)
سؤالان حول تحفة الأطفال للشيخ الجمزوري
ـ[جلال الجزائري]ــــــــ[12 - 03 - 03, 05:06 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
سؤالان إلى الشيخ أبي خالد و بقية الشيوخ المقرئيين أثابكم الله
ما معنى قول الشيخ الجمزوري "والمِيمُ إنْ تَسْكُنْ تَجِي قَبْلَ الهِجَا لا ألفٍ لَيِّنَةٍ لِدِى الحِجَا"
لقد أخبرني أحد الإخوة أن قوله "أَبْيَاتُهُ نَدٌّ بَدَا لِذِى النُّهَى تَاريخُها بُشْرى لِمَنْ يُتْقِنُها"
يقصد به أنه ضمّن أبيات المتن تاريخ تأليفه. فما هي الطريقة التي تستخرج بها مثل هذه المعلومة.
و جزاكم الله عنا كل خير
ـ[طالب الحقيقة]ــــــــ[12 - 03 - 03, 06:30 م]ـ
معنى البيت:
أن الميم الساكنة (وصلا،ووقفا) في القرآن تأتي قبل حروف الهجاء كلها إلا حروف المد (الألف،والياء، والواو) واللين؛ وسبب ذلك خشية التقاء الساكنين.
واقتصر الناظم على الألف، قيل بسبب: ضرورة النظم،وقيل أن الاشارة إلى الألف تتضمن بقية أحرف المد.
وذو الحجا: أي أصحاب العقول.
والله أعلم
ـ[جلال الجزائري]ــــــــ[12 - 03 - 03, 07:22 م]ـ
بارك الله فيك أخي طالب الحقيقة
أسأل الله أن يجعلك من ذوي الحجا
بقي السؤال الثاني (و أسأل الله أن يعد من يجيب عليه من ذوي النهى)
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[12 - 03 - 03, 08:01 م]ـ
أخي الكريم جلال الجزائري وفقه الله
إجابة لسؤالك الثاني
فقول الناظم (ند بدا) رامزا به لعدد أبيات القصيدة
وقوله (بشرى لمن يتقنها) رامزا به لتاريخ تأليفها
هو اتباع منه لطريقة معروفة في التعبير بكلمات عوضا عن الأعداد تعرف بحساب الجُمَّل
وذلك أنهم يرتبون الحروف على الترتيب الأبجدي هكذا:
[أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ]
ثم يعوضون عن الحرف الأول ب1 والثاني ب2 ... وهكذا إلى العاشر ب10، ثم الحادي عشر ب20 والثاني عشر ب30 ... وهكذا إلى الحرف التاسع عشر ب 100 ثم الحرف العشرين ب 200 وما بعده ب 300 وهكذا حتى يكون الحرف الثامن والعشرون وهو الحرف الأخير حرف الغين ب 1000، هكذا:
الحروف العشرة الأولى:
أبجد هوز حطي: (أ=1) (ب=2) (ج=3) (د=4) (هـ=5) (و=6) (ز=7) (ح=8) (ط=9) (ي=10).
الحروف التسعة التي بعدها:
كلمن سعفص قـ: (ك=20) (ل=30) (م=40) (ن=50) (س=60) (ع70) (ف=80) (ص=90) (ق100).
الحروف التسعة الأخيرة:
ـرشت ثخذ ضظغ: (ر=200) (ش=300) (ت=400) (ث=500) (خ=600) (ذ=700) (ض=800) (ظ =900) (غ= 1000).
فإذا حسبنا ند بدا:
فالنون خمسون
والدال أربع
والباء اثنان
والدال أربع
والألف واحد
فصار المجموع واحدا وستين، أي أبيات القصيدة واحد وستون بيتاً.
وإذا حسبنا: تاريخها بشرى لمن يتقنُها
فالباء اثنان
والشين ثلاثمائة
والراء مائتان
والياء عشرة
واللام ثلاثون
والميم أربعون
والنون خمسون
والياء عشرة
والتاء أربعمائة
والقاف مائة
والنون خمسون
والهاء خمسة
والألف واحد
فالمجموع ألف ومائة وتسعة وثمانون. 1189، فهذا هو تاريخ نظم القصيدة.
وبهذه الطريقة تستطيع أن تعبر عن أي عدد أو تاريخ بتكوين عبارات لطيفة المعنى يكون مجموع حروفها بحساب الجمل مساويا للعدد المراد.
ـ[جلال الجزائري]ــــــــ[12 - 03 - 03, 08:28 م]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل أبا خالد
و جعلنا الله و إياك و الأخ طالب الحقيقة من أولي النهى و رزقنا الصلاة خلف النبي - صلى الله عليه و سلم - في الصف الأول في الفردوس الأعلى
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[12 - 03 - 03, 08:52 م]ـ
جمعنا الله وإياك وأحبابنا أعضاء الملتقى أجمعين في الفردوس الأعلى، ولكن من أين علمتم أن الفردوس الأعلى تقام فيها صلاة جماعة خلف المصطفى صلى الله عليه وسلم؟
فالجنة دار جزاء لا دار تكليف، وإن كان المؤمن لا يمنع من الصلاة أو أي عبادة شاء ولكن ليس في الجنة تكليف بصلوات والله أعلم.
ـ[طالب الحقيقة]ــــــــ[12 - 03 - 03, 09:14 م]ـ
وأنت جزاك الله خير
ـ[جلال الجزائري]ــــــــ[12 - 03 - 03, 11:52 م]ـ
اللهم آمين
بخصوص الصلاة في الجنة و خلف المصطفى صلى الله عليه و سلم فليس لدي أي أثر حول هذا و لكني أعتمد على ما يلي:
1 - إن الله يعطي أدنى أهل الجنة مرتبة كل ما يتمناه (كما ورد في سؤال موسى عليه السلام) حتى ينقطع به التمني (و لا أضنه يتمنى إلا خيرا لأنه بدخوله الجنة صار طيبا).
2 - لم يُسأل الرسول صلى الله عليه و سلم شيئا يقدر عليه إلا أعطاه السائل و لم يمنعه و قد صلى بالأنبياء و بالصحابة و أنا إن شاء الله و اجتمعت به في الجنة سأسأله ذلك و أشياء أخر و هذا من صحبته في الجنة صلى الله عليه و سلم
3 - إن أهل الجنة في الجنة ليحتاجون إلى العلماء حتى يرشدوهم إذا انقطع بهم التمني
4 - كون الجنة دار جزاء لا يمنع من العمل فيها مثل المزارع الذي ذكره الرسول صلى الله عليه و سلم إذ يزرع و يحصد مثل الجبال حتى قال أحد الصحابة ما أراه إلا رجلا من الأنصار
هذا و لعل شيخنا أبا خالد يتحفنا بتخريج الآثار التي ذكرت فأنا لست بصاحب الصنعة أو يرشدنا إلى الصواب إن كنت أخطأت(12/148)
أدب الدنيا والدين "للتحميل"
ـ[الطحان الصغير]ــــــــ[12 - 03 - 03, 09:56 م]ـ
هذه نسخة من كتاب أدب الدنيا والدين(12/149)
هل يقع النسخ في الأخبار؟؟؟؟
ـ[القاسمي]ــــــــ[12 - 03 - 03, 10:53 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ,
أرجو من الأخوة الكرام بيان مدى صحة وقوع النسخ في الأخبار؟
وردود العلماء في المسألة؟
وجزاكم الله خيرا,,,,
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[15 - 03 - 03, 06:27 م]ـ
الخبر قبل نسخه إن كان محتملاً للنسخ فليس بخبر صادق، وهذا لا يكون في خبر الوحي، وبذلك أنكر على الرافضة القائلين بالبداء، على أن كلامهم في الخبر المستقبلي فقط، و تعميم جواز النسخ في المستقبلي والماضي أشنع وأبلغ في الوصف بالكذب.
وما علمت أحداً من أهل العلم يجوز ذلك.
ـ[الخالدي]ــــــــ[16 - 03 - 03, 12:10 ص]ـ
قيل: إن الأخبار التي يكون الحكم فيه ضمناً كقوله تعالى (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ... ) الآية يجوز دخول النسخ فيها بأن يدخل النسخ عاى الحكم دون الخبر وهو ضعيف.
أما دخول النسخ على الخبر المحض فلا يصح باتفاق العقلاء لأنه يجعل الأخبار قابلة للتغير وليس احتمال الصدق أو الكذب.
ـ[صقر بن حسن]ــــــــ[16 - 03 - 03, 12:34 ص]ـ
أخي الكريم:
إن كنت تقصد (بالأخبار): القصص التي أخبر الله بها فلا يدخلها النسخ البته.
وإن كنت تقصد بها: الأحكام الشرعية، فهذا مما بين الله تعالى أن النسخ يجري عليها كما قال تعالى: (ما ننسخ من آية أو نُنسها نأت بخير منها أو مثلها).
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[16 - 03 - 03, 04:03 ص]ـ
قال الأخ عاصم بن محمد شقرة - في رده على كتبة مجلة " الأصالة " -:
قال الإمام " ابن حزم " في كتابه " الإحكام في أُصول الأحكام " طَبع مطبعة العاصمة بالقاهرة،ج4 ص448: ((قال أبو محمد (أي ابن حزم): النسخ لا يجوز إلا في الكلام الذي معناه الأمر والنهي ………… فإذا وَرَدَ الكلام لَفْظُه لَفْظَ الخَبر ومَعناه معنى الأمر جاز فيه النسخ…………)).
يقول الإمام " جمال الدين ابن الجوزي " في كتابه " نواسخ القرآن " ص (93) ط1:)) فصل: فأمَّا " الأخبار" فهي على ضَرْبَيْن:
أحدهما: ما كان لفظه لفظ الخبر، ومعناه معنى الأَمر كقوله تعالى: {لا يمسه إلا المطهرون} فهذا لاحقٌ بخطاب التَّكليف في جواز النسخ عليه.
والثاني: الخبر الخالص، فلا يجوز عليه، لأنه يؤدِّي إلى الكذب وهذا مُحال)).
وفي"مناهل العرفان في علوم القرآن" "لمحمد عبدالعظيم الزرقاني"ط3، 1372هـ، ج2 ص (108):)) وأمَّا الخبر الذي ليس محضاً بأن كان في معنى الإنشاء، دلَّ على أمرٍ أو نهيٍ مُتَّصِلين بأحكام فرعية عملية، فلا نزاع في جواز نسخه والنَّسْخ به، لأن العِبرة بالمعنى لا باللفظ.
مثال الخبر بمعنى الأمر قوله تعالى: {تزرعون سبع سنين دأباً} فإن معناه: ازرعوا)).
وفي هذا كفاية، فإن طبَّقناه على حديث"عبادة بن الصامت"،ماذا نجد؟! نجد أن المعنى فيه الأمر بالمحافظة (1) على أداء الصلوات، وعليه؛ فقد جاز فيه النسخ إذاً؛ عند "الأَخيار"، وما جاز عند"الأغرار".
======
(1) انظر -مثلاً- مجموع الفتاوى ج7،ص614 - 615
انتهى
" الردود العلمية السنية "
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[16 - 03 - 03, 05:53 م]ـ
الخبر هو ما يصح إطلاق الصدق أو الكذب عليه.
والخبر الذي معناه الأمر ليس خبراً إذ الأمر ليس مما يصدق أو يكذب. ولكن لفظه كلفظ الخبر فقط.
ـ[القاسمي]ــــــــ[20 - 03 - 03, 04:26 ص]ـ
جزاكم الله خيرا على هذه الافادات والنقولات العلمية.
وسوف أورد -ان شاء الله- مثالا على النسخ المذكور في أقرب فرصة
من كلام السيوطي-رحمه الله-وأحتاج الى حكمكم فيه.
ـ[القاسمي]ــــــــ[02 - 04 - 03, 05:28 م]ـ
روى الامام مسلم -رحمه الله - في صحيحه (912) وفي أوله: "
خسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فقام فزعا
يخشى أن تكون الساعة ... ".
" يخشى أن تكون الساعة ... ". قال النووي: " قد يستشكل من
حيث أن لها مقدمات كثيرة , ولم تكن وقعت: كطلوع الشمس من
مغربها , والدابة , والنار , والدجال , وغير ذلك. ويجاب بأنه لعل هذا
الكسوف كان قبل اعلامه بهذه الأمور , ولعله خشي أن يكون بعض
مقدماتها ".
فقال السيوطي - رحمه الله - " قلت: أو جوز النسخ بناء على جوازه
في الأخبار ". الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج (2/ 495).
فهل احتمال تجويز النسخ في الأخبار هنا وارد؟.
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[02 - 04 - 03, 09:42 م]ـ
كلا لا يجوز ذلك، لأنها هذه أخبار حقيقة وليست إنشاءً في صورة الخبر، وما الفرق بين ما ذكره السيوطي وبين البداء؟؟ لعل السيوطي وهم في ذلك.
وجواب النووي الأول هو الأرجح، و إعلام اللرسول صلى الله عليه وسلم ببقية العلامات لاحقا ليس بنسخ، بل هو زيادة منفصلة عن النص لا تعارضه.
هذا والنبي صلى الله عليه وسلم إنما ظن ظناً، وخاف فقط، ولم يتأكد صلى الله عليه وسلم حتى نحتاج إلى جواب السيوطي.(12/150)
مساجلة علمية بين فاضلين حول التوسعة على العيال في عاشوراء
ـ[محمد الأمين فضيل]ــــــــ[12 - 03 - 03, 10:55 م]ـ
مقدمة:
هذه مساجلة علمية جرت بين عالمين جزائريين سنة 1355 هـ (1936 م) وموضوعها: التوسعة على العيال في عاشوراء، رأيت أن أنشرها في هذا المنتدى المبارك تعريفا للمشارقة بالدعوة الإصلاحية السلفية التي قامت في الجزائر وأشعّ نورها وانتشر أثرها في المغرب الإسلامي كافة على يد جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الموقّرة.
وقبل ذكر المساجلة، أود أن أنبه على أمور:
- كانت الجزائر آنذاك محتلة من طرف فرنسا
- منذ اللحظات الأولى من الاحتلال صادرت السلطات الفرنسية جميع أملاك الوقف وضمّتها لأملاك الدولة الفرنسية ومن هنا نضب معين التعليم والمعلمين وتوقفت الحياة العلمية وشغرت المساجد والمدارس.
- أشرفت السلطات الفرنسية على تعيين الأئمة والمفتين والقضاة الشرعيين، رغم ادعائها أنها دولة لائيكية علمانية تفصل الدين عن الدولة.
- لم يكن يسمح للعالم بإلقاء الدروس إلا برخصة تمنحها له الدولة الفرنسية، وكان الفرنسيون لا يسمحون غالبا إلا بتحفيظ القرآن فقط.
- لم يكن السفر للحج أو لطلب العلم في البلدان الإسلامية الأخرى ممكنا إلا برخصة تمنحها الدولة الفرنسية أيضا.
من أجل ذلك كله وغيره قل العلم وانتشر الجهل وصار الذي يحفظ القرآن عن ظهر قلب يعتبر عالما في قريته أو في حيه، والذي يحفظ "مختصر خليل" في الفقه المالكي قد بلغ الغاية في العلم، وساعد على انتشار الجهل كثرة الطرق الصوفية وفشو البدع من تقديس للقبور والأضرحة وغيرها.
في هذا الواقع المر كانت هذه المساجلة بين الشيخين أبي يعلى الزواوي وعمر بن البسكري:
- أما الشيخ أبو يعلى الزواوي فقد لقبه صديقه الشيخ الطيب العقبي بشيخ الشباب وشاب الشيوخ، وهو من شيوخ الدعوة الإصلاحية الذين التحقوا بجمعية العلماء على كبر، وقد كان سنه حين المساجلة 74 سنة. وقد طاف بالبلاد الإسلامية فزار تونس ومصر وسوريا وكانت له علاقات طيبة مع عدد من المشايخ منهم رشيد رضا ومحمد الخضر حسين وطاهر الجزائري، وكتب في عدد من الصحف كالمقتبس والمنار والفتح. ومن مؤلفاته: الإسلام الصحيح وجماعة المسلمين. وقد عمّر طويلا حتى بلغ التسعين وتوفي سنة 1372 هـ (1952 م).
- وأما الشيخ عمر بن البسكري فهو أصغر منه سنا بكثير فقد كان سنه حين المساجلة 37 سنة. وقد التحق بجمعية العلماء المسلمين الجزائريين حين إنشائها ودرس في مدارسها وكتب في صحفها وكان له في ذلك البلاء الحسن. وقد كان كثير العناية بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وقد عاش إلى أن استقلت الجزائر وتوفي سنة 1386 هـ (1968 م).
المساجلة العلمية:
وإليكم نص المساجلة العلمية وفيها الأدب الجم في الحوار بين أهل العلم، وفيها كذلك تواضع الشيخ أبي يعلى وقبوله للنصيحة من الشيخ عمر بن البسكري وهو أصغر منه سنا، فحيا الله تلك النفوس الطاهرة.
جاء في العدد 15 من جريدة البصائر الصادر يوم 25 محرم 1355 هـ (17 أبريل 1936 م)
تحت عنوان:
قسم الفتوى
سأل السيد محمد بن عبد الله الطنجي الساكن في (البليدة) بقوله: أفتى بعض الطلبة بجواز التوسعة على العيال يوم عاشوراء واعتمد في فتواه تلك حديث: من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عنه سائر سنته وهل هذا الحديث الذي استدل به صحيح أو حسن أو ضعيف أو موضوع أفيدونا تؤجروا.
الجواب: أصاب من أفتى بذلك وأن التوسعة على العيال مطلوبة في المواسم كلها وفي غير المواسم قال تعالى: "لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله".
والحديث في معجم الطبراني ولفظه: "من وسع على عياله في يوم عاشوراء وسع الله عليه في سنته كلها". قلت: وأجبنا هذا السائل أخذا لخاطره فقط ومن حيث السؤال على الحديث وإلا فإن الإنفاق على العيال لا يستفتى فيه إنما يستفتى في عدم الإنفاق إن استطاع وبخل.
أبو يعلى الزواوي
فرد عليه الشيخ عمر بن البسكري في العدد 20 من الجريدة نفسها الصادر يوم 1 ربيع الأول 1355 هـ (22 مايو 1936 م):
وتعاونوا على البر والتقوى
كتاب كريم إلى أخ كريم
بسم الله الرحمن الرحيم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/151)
من عبد ربه عمر بن البسكري إلى أخيه بل والده الإصلاحي شيخ المصلحين ومصلح الشيوخ سيدي أبي يعلى الزواوي أمد الله في عمره لنفع المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبعد فقد اطلعت لفضيلتكم بجريدة البصائر على ما يتحتم التنبيه عليه والدعوة إلى إصلاح خلله لما في الأثر المؤمن للمؤمن كالمرآة. ولما في الصحيح: المؤمن لأخيه المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا.
ذلكم سيدي ما أفتيتم به في العدد الخامس عشر من الجريدة المذكور تحت عنوان: قسم الفتوى من تأييد من يقول بجواز التوسعة على العيال يوم عاشوراء ومعتمد كل منكما على حديث: (من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته)، لقولكم حرفيا: أصاب من أفتى بذلك وأن التوسعة على العيال مطلوبة في المواسم كلها وفي غير المواسم المواسم قال تعالى: "لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله".
والحديث في معجم الطبراني ولفظه: "من وسع على عياله في يوم عاشوراء وسع الله عليه في سنته كلها". هكذا قلتم حرفيا.
سيدي أحيط جنابكم علما بأن الحديث المذكور يقول فيه حجة الإسلام ابن تيمية ما نصه حرفيا في كتاب منهاج السنة ج 4 ص 114: "وقد يروي كثير ممن ينتسب إلى السنة أحاديث يظنونها من السنة وهي كذب كالأحاديث المروية في فضل عاشوراء –غير الصوم- وفضل الكحل فيه، والاغتسال والحديث والخضاب والمصافحة، وتوسعة النفقة على العيال فيه ونحو ذلك وليس في أحاديث عاشوراء حديث صحيح غير الصوم"، (هكذا يقول حرفيا) وتبعه تلميذه ابن القيم وابن رجب وغيرهم.
ثم لا يخفى على جنابكم أن الجرح مقدم على التعديل. وأما الآية التي استدللتم بها فهي غير مطابقة لمحل النزاع لأنها في أصل النفقة العامة في سائر الأيام التي تقل وتكثر بحسب رزق المنفق.
وهي لم يسألكم عنها السائل وإنما تبرعتم بها توسعة للإفادة العلمية وذلك حسن ولكن بعد الإفادة المسؤول عنها لأن السائل إنما سألكم عن توسعة مخصوصة في يوم مخصوص كما لا يخفى ذلك عليكم وما ورد عاما لا يستدل به على أمر خاص ولو كان ذلك الخاص داخلا تحت ذلك العام في الجملة كمسألتنا هذه.
فإذا سأل سائل آخر مثلا عن التقرب بصلاة مخصوصة ليلة المولد النبوي أو القراءة عند القبور فلا يجاب بأن الصلاة مطلوبة في كل وقت لقوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة ولا بأن تلاوة القرآن مطلوبة لقوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه أو بقوله تعالى: وأن أتلو القرآن.
هذا ومما زاد في تشجيعي على إسداء هذه الكلمة النصيحة لجنابكم قولكم حرفيا في العدد السابع عشر من البصائر: "وعلى كل حال فإنني لست ممن يقول لا أقبل النصيحة إلى أن قلتم بل إني أقبل النصيحة من أهلها بشرطها".
وختاما سيدي أرجوكم لإقرار كتابي إن كان حقا أو رده إن كان خطئا، والسلام عليكم معاد من أخيكم.
عمر بن البسكري
ثم أجاب الشيخ أبو يعلى الزواوي في العدد الذي بعده 21 الصادر يوم 8 ربيع الأول 1355 هـ (29 ماي 1936 م)
وتعاونوا على البر والتقوى
إلى أخ فاضل
بسم الله الرحمن الرحيم
من أبي يعلى إلى أخيه في الله ومحبه من أجله سيدي عمر بن البسكري كثير السلام وبعد فقد اطلعت على خطابكم الموجه إلي في شأن ذكري الحديث الذي رواه الطبراني في الأوسط جوابا إلى السائل عن توسعة النفقة على العيال في عاشوراء إلى آخر ما وقفتم عليه.
فالجواب: أني معتمد ذلك كما اعتمده جملة من شراح المختصر الذي به الفتوى في مذهبنا المالكي مثل الدسوقي والعدوي على الخرشي وقال الدسوقي تعليقا على قول الدردير: وندب توسعة على الأهل ما لفظه (قوله وندب فيه توسعة على الأهل إلخ) اقتصر عليها مع أنه يندب فيه عشر خصال جمعها بعضهم في قوله:
صم صل صل زر عالما ثم اغتسل ... رأس اليتيم امسح تصدق واكتحل
وسع على العيال قلم ظفرا ... وسورة الإخلاص قل ألفا تصل
لقوة حديث التوسعة اهـ بالحرف.
وقال العدوي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وسع الحديث وذكر الحديث بلفظه ولم يعزه للطبراني، وذكره الشرنوبي في خطبه وإني نفسي راجعت الجامع الصغير بعد أن بعثت بالفتيا إلى الجريدة فوجدت الشارح العزيزي يقول بضعف أسانيد الحديث وهكذا تساهلوا في إيراد الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال فتساهلنا والحق أن لا يتساهل في الحديث على الإطلاق وأن لا يعتبر إلا الصحيح تحفظا من الخطأ والوقوع في الكذب عليه صلى الله عليه وسلم ولكن ما الحيلة وقد طفح الكيل في كتب الفقهاء ولذلك أقول لك ما قال الأول: وجدت آجرا وجصا فبنيت ومكان القول ذا سعة فإن معضلة الحديث ومشاكله والخلاف فيه أعيا الفحول، وأعجبني ابن كثير الذي تكلم في أصنافه حيث يقول لا يلزم تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف إنما يلزم اعتبار الصحيح والضعيف فقط يعني رحمه الله لا يلزم في الحديث إلا الصحيح حينذاك.
ألا ترون إلى ما جرى ويجري في شأن الحديث الذي أورده ابن حبيب من أتباع مالك في القراءة على الجنازة وهو –الحديث- ضعيف ثم اعتمده جميع شراح المختصر وكادوا يضربون بذلك على قول إمامهم مالك القائل بالكراهة والحال أنهم عالمون أن ابن حبيب ضعيف في الحديث كما ذكروا ذلك في ترجمته في الديباج المذهب في أعيان المذهب وقال ابن رشد في بداية المجتهد في باب الجمعة "وأحاديث ابن حبيب لا يحتج بها لأنه ضعيف"، ومع ذلك فنحن في ردود مستمرة على هذا الشأن. وإنه مما يجب التحري في الاستدلال بالحديث إلا إذا كان صحيحا وهو صواب ولكنه صعب. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وألهمنا وألهم الأمة للصواب أن تتحفظ وتحذر من الوقوع في الكذب على نبيها. والله المستعان وعليه التكلان.
أبو يعلى الزواوي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/152)
ـ[الطيب العقبي]ــــــــ[13 - 08 - 07, 06:25 م]ـ
أحسنت أخي محمد الأمين فضيل وبارك الله فيك على هذه المساجلة اللطيفة للشيخين الجليلين المصلحين أبو يعلى الزواوي وعمر بن البسكري ـ هذا الأخير تلميذ الشيخ الطيب العقبي ـ رحمهم الله جميعا وأنا أقرأ هذه المساجلة حدثتني نفسي قائلة لماذا لا يكتب أخونا محمد الأمين ترجمة ـ ولو مختصرة ووجيزة للشيخين الجليلين ـ عمر بن البسكري وأبو يعلى الزواوي ليتعرف إليهم من لا يعرفهم هذا إقتراحي أخي الكريم وأرجو أن يوسع لك في وقتك وترتاح في بدنك وتطمئن في ذهنك كي تذكتب لنا عن الشيخين رحمهما الله أجمعين
أخوك في الله الطيب العقبي
الطيب العقبي ... أو مصلح أضاعه قومه ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=107251)(12/153)
موقع شيخنا عبدالعزيز الراجحي حفظه الله.
ـ[أبو مقبل]ــــــــ[12 - 03 - 03, 11:38 م]ـ
إلى الإخوة الأعزاء أبشركم بوجود موقع لشيخنا الشيخ عبدالعزيز الراجحي حفظه الله ورعاه.
ويحتوي هذا الموقع على:
سيرته
كتبه
دروسه وهي مفرغة
أشرطته
وغير ذلك مما تجده هناك.
===============
http://demo3.al-islam.com/rajhi/?action=Home
=====================
وفق الله الجميع لكل خير ورزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل(12/154)
جديد الكتب [6] وقديمها
ـ[المصنف]ــــــــ[12 - 03 - 03, 11:47 م]ـ
1 - النقد والأحصاء للأحاديث الضعيفة والموضوعة في فضل القدس والمسجد الأقصى/ جمع وتخريج أبي عبد الرحمن السلفي المقدسي هشام العارف طبعة 1422/كتاب في158 صفحة/ منشورات الدعوة السلفية
2 - هدي القاصد إلىأصحاب الحديث الواحد/ 6 مجلدات/ دار الكتب العلمية طبعة 2002/ تأليف أبي عبد الله سيد بن كسروي بن حسن
3 - التحدث بنعمة الله / الأمام السيوطي/ المكتبة العصرية/صيدا كتاب في 168 صفحة اصدار 2003 /مراجعة هيثم خليفة طعيمي
4 - جامع الحنابلة" المظري" بصالحية جبل قاسيون/ تأليف محمد مطيع الحافظ/ دار البشائر الأسلامية/ مجلد في 720 صفحة اصدار 1423/ 2002 قال مؤلفة: فترجمت فيه لأئمته وخطبائه ثم العلماء والحفاظ والمحدثين والمسندين والمدرسين المقيمين فيه والواردين عليه من البلاد الاخرى من الرجال والنساء الذين علموا أو رووا الحديث الشريف أو سمعوه ......... وقد ارفقت معظم التراجم بوثائق ونصوص للسماعات التي وجدتها على الكتب التي قرئت فيه
5 - خصائص النبي/ سراج الدين أبي حفص البلقيني/ تحقيق أبي عبد الرحمن عادل بن سعد/ مكتبة أبو حذيفة السلفية/ مصر/ مجلد في 238 صفحة/ اصدار2001
6 - الإمام الفقيه المحدث الشيخ محمد عابد السندي الأنصاري (1190 - 1257) بقلم سائد بكداش/ دار البشائر الأسلامية/مجلد في560 صفحة اصدار 2002
7 - إحكام الأحكام شرح عمدة الاحكام/ طبعة جديدة/ مجلد واحد في 1097 صفحة تحقيق حسن أحمد أسبر/ابن حزم/طبعة 2002
8 - شرح الطيبي على المشكاة/12 مجلدا/ تحقيق أبو عبدالله محمد على سمك/ الكتب العمية/بيروت/طبعة 2001
9 - المنتقى شرح موطأ مالك/ القاضي أبي الوليد الباجي/9 مجلدات/ محمد عبد القادر عطا/1999/ العلمية
10 - ميزان الاعتدال/ تحقيق عبد الفتاح أبو غدة /دار البشائر الإسلامية/ لبنان/ رأيته في معرض الشارقة في شهر نوفمبر/ لا توجد لدي معلومات إضافيه عنه.(12/155)
سؤال يا طلبة العلم.
ـ[عبيد الله الغيداني]ــــــــ[13 - 03 - 03, 12:16 ص]ـ
ما رأيكم - حفظكم الله - فيمن يكبر للإحرام قائلا: " الله وكبر " أو يسهل همزة أكبر
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[13 - 03 - 03, 12:28 ص]ـ
هذه لغة عربية فصيحة قرأ بها حمزة في قراءته إحدى القراءات السبع المتواترة من طرق الطيبة، وبها يقف على كل كلمة مبدوءة بهمزة مفتوحة قبلها ضم بإبدال الهمزة واوا مفتوحة، فعلى سبيل المثال يقف هكذا (قل هو اللهُ وَحَد)
فلا بأس على من قال (اللهُ وَكْبر)
ـ[عبيد الله الغيداني]ــــــــ[13 - 03 - 03, 02:49 ص]ـ
لكنني سمعت الشيخ البسام - رحمه الله - ينكر على من قال الله وكبر.
وهل يصح تطبيق قواعد القراءات على الأذكار؟
كما أن قراءة حمزة أنكرها بعض العلماء.
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[13 - 03 - 03, 03:20 ص]ـ
أخي الكريم:
أولا: بالنسبة لكلام الشيخ البسام فكل يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل الشيخ أنكر أن يقول الله وأكبر بزيادة واو لا بإبدال الهمزة واوا وهذا منكر قطعا، ولعل الشيخ خفي عليه جواز الإبدال قراءة ولغة
ثانيا: هل يصح تطبيق قواعد القراءات على الأذكار؟
الجواب: نعم لأن ما جاز قراءة جاز لغة، والعكس غير صحيح، والأذكار إن شئت قرأتها بأي لغة أو قراءة صحيحة
ثالثا: قولكم: قراءة حمزة أنكرها بعض العلماء.
جوابه أن القراءات السبع قد أجمع العلماء على صحة القراءة بها في الصلاة وغيرها (مجموع الفتاوى 13/ 397)، ولايعكر على هذا الإجماع أنه قد كره جماعة من الأئمة المتقدمين قراءة حمزة في الصلاة وغيرها، منهم أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن مهدي ويزيد بن هارون، بل بالغ حماد بن زيد فقال: لوصلى بي رجل بقراءة حمزة لأعدت صلاتي، ولكن الإمام أحمد مع كراهته للقراءة بقراءة حمزة سئل عن صحة الصلاة خلف من يقرأ بها فقال: لايبلغ بها ذلك كله، وعلل ابن قدامة وابن أبي عمر ذلك بما في قراءة حمرة من الإمالات والإدغامات وزيادة المد وتغيير الهمزات، وقد كره الإمام أحمد قراءة الكسائي أيضا لما فيها من الإمالات والإدغامات، ويجاب عن ذلك من وجوه:
منها أن حمزة والكسائي لم ينفردا بشيء مما أنكر عليهما بل وافقهما في كل حرف أمالاه أو أدغماه أو سهلاه أو مداه جماعات من سلفهم ومن أقرانهم،
ومنها أنهما نقلا قراءتهما بالسند الصحيح المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرحا بأنهما لايقرآن شيئا بأهوائهما، وإنما يقرآن بما أقرأهما به مشايخهما، ومن هذا قول سفيان الثوري: ما قرأ حمزة حرفا إلا بأثر،
ومنها أن قراءتي حمزة والكسائي قد توفرت فيهما شروط القراءة الصحيحة فقد نقل أهل اللغة كل ما قرآ به عن قبائل من العرب، ووافقتا رسم المصحف وصح سندهما،
ومنها أن الأئمة الذين أنكروا قراءتهما إنما أنكروا لأنها لم تثبت عندهم، وقد حصل قبل هذا أن أنكر بعض الصحابة قراءات لم تثبت عندهم كما أنكر عمر قراءة هشام بن حكيم، ولكن المثبت مقدم على النافي لأن معه زيادة علم،
ومنها أن بعض الناقلين عن حمزة والكسائي من غير الثقات قد أخطؤوا في النقل عنهما فوقع الإنكار من هؤلاء الأئمة على حمزة والكسائي وإنما الخطأ من الناقل عنهما،
ومنها أنه قد استقر الإجماع على الإنكار على من تكلم في قراءة حمزة أو الكسائي كما ذكر الذهبي وغيره.
ـ[القاسمي]ــــــــ[13 - 03 - 03, 03:46 م]ـ
أظن مما يؤيد قول أخينا الشيخ السلمي -حفظه الله- ماذكره الشيخ ابن
عثيمين -رحمه الله- في تعليقه على كتاب الايمان من صحيح البخاري
بوجود مخرج لغوي صحيح لمن نطق التكبير بهذا الوجه. والله أعلم.
ـ[عبيد الله الغيداني]ــــــــ[13 - 03 - 03, 04:04 م]ـ
أحسنت يا أبا خالد.
الأخ القاسمي أريد الموضع تحديدا عفا الله عنك.
ـ[القاسمي]ــــــــ[13 - 03 - 03, 11:12 م]ـ
الأخ الكريم الغيداني حفظك الله
موضع كلام الشيخ رحمه الله رحمة واسعة في الوجه الثاني من
الشريط الأول من تعليق الشيخ على كتاب بدء الوحي. الايمان. العلم
من صحيح البخاري , فقد قال رحمه الله: " كما أنه أيضا ابدال الهمزة
واوا بعد الضمة لغة وعليها عوام المؤذنين الذين يقولون: " الله
وكبر " (الواو بدل الهمزة) ونحن كلما أمكن أن نجد مخرجا للفرار من
افساد الاذان فهو واجب لأننا نعلم أن العوام اذا قالوا: " والله
وكبر " ايش يريد: " أكبر " ولاشك ".(12/156)
اختلاف ترقيم الأحاديث بين المكتبة الألفية وفتح الباري
ـ[صيد الخاطر]ــــــــ[13 - 03 - 03, 07:00 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أيها الإخوة أعاني من اختلاف ترقيم الأحاديث بين نسختي من الفتح والمكتبة الألفية للتراث فهل اعتمدوا على نسخة معينة في الترقيم أرجو الافادة عاجلا إذا تكرم الاخوة
ـ[ابن معين]ــــــــ[13 - 03 - 03, 02:03 م]ـ
أخي: (صيد الخاطر).
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اعتمد أصحاب المكتبة الألفية على الطبعة السلفية لفتح الباري.
وهي التي قام بإخراجها والإشراف عليها محب الدين الخطيب، ورقم أبوابها وأحاديثها محمد فؤاد عبدالباقي، وعليها تعليقات سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله.
ـ[صيد الخاطر]ــــــــ[13 - 03 - 03, 03:05 م]ـ
شيخنا ابن معين: سقاك الله من معين أهل الجنة ورفع الله قدرك.
ـ[ابن أبي حاتم]ــــــــ[13 - 03 - 03, 07:29 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي ابن معين على هذا التنبيه.
وأحببت أن إنبه إلى أمر - ولعله هو مراد أخي صيد الخاطر - وهو أن ترقيم متن صحيح البخاري في برنامج الألفية = مخالف لترقيم فؤاد عبد الباقي لصحيح البخاري؛ وذلك لاعتمادهم على طبعة البغا، وهي مختلفة في الترقيم كما هو معلوم.
والله يحفظك ويرعاك ..
ـ[صيد الخاطر]ــــــــ[14 - 03 - 03, 12:38 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي الشيخ: ابن أبي حاتم على هذا التنبيه المهم.(12/157)
حسبت أيام عمره وأوراق تأليفه فخرج لكل يوم ثلاث كراريس
ـ[أمة الله النجدية]ــــــــ[13 - 03 - 03, 11:21 ص]ـ
قال الشهاب أحمد بن قاسم البوني
[بلغت تواليفه ألف تأليف، منها التفسير الكبير في ألف جزء، وحسبت أيام عمره وأوراق تأليفه فخرج لكل يوم ثلاث كراريس أو أكثر، هكذا هكذذا وإلا فلا لا.].
قال السيوطي:
(ما علمت أحداً صنف ما صنف).
ـ[ابو الوفا العبدلي]ــــــــ[13 - 03 - 03, 11:50 ص]ـ
من هو؟
ـ[أمة الله النجدية]ــــــــ[13 - 03 - 03, 01:01 م]ـ
هنا السؤال .. !
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[13 - 03 - 03, 02:09 م]ـ
أليس ابن جرير الطبري؟
ـ[ابو الوفا العبدلي]ــــــــ[13 - 03 - 03, 02:30 م]ـ
من المشهورين بكثرة التصنيف ابن الجوزي , لكن اشكل علي قوله صنف التفسير الكبير في ألف جزء. فان لم يكن هو , فمن؟
ـ[الذهبي]ــــــــ[13 - 03 - 03, 03:17 م]ـ
لعله أبو حفص عمر بن أحمد المشهور بان شاهين، فإن الخطيب البغدادي لما ترجم له في تاريخه (11/ 267) ذكر له تفسيره المسمى بـ: ((التفسير الكبير))، وأنه في ألف جزء، وكان ابن شاهين مشهورًا بكثرة التصانيف.
فإن لم يكن هو، فأظن أن الأخت نقلت ما أوردته هاهنا من كتاب طبقات المفسرين للسيوطي، ولكنه ليس عندي، فمن كان عنده الكتاب فلينظر فيه وسوف يجده إن شاء الله تعالى، ولاسيما ولو كان محقق الكتاب صنع له فهرسًا لعناوين الكتب الواردة في متن الكتاب فسيجده تحت عنوان: ((التفسبر الكبير)). والله أعلم.
ـ[ابو عبدالله الرفاعي]ــــــــ[14 - 03 - 03, 12:57 ص]ـ
أحسبه الحافظ ابن شاهين، فقد قال ابن ابي الفوارس على ما يحضرني:
"ابن شاهين ثقة مأمون، جمع وصنف ما لم يصنفه أحد "
قلت (أبو عبدالله): وله فيما أعلم كتاب التفسير الكبير في أكثر من ألف جزء
والله أعلم.
ـ[أمة الله النجدية]ــــــــ[14 - 03 - 03, 01:49 م]ـ
هو ابن الجوزي.
وجزيت خيراً أخي العبدلي.
وقد أعجبني قولهم في ترجمته: (حسبت أيام عمره وأوراق تأليفه فخرج لكل يوم ثلاث كراريس)
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[20 - 12 - 03, 04:15 ص]ـ
وبنحو هذا قال الشيخ عبد القادر بن محمد الشافعي الشاذلي عن شيخه السيوطي في ترجمته " بهجة العابدين بترجمة الحافظ جلال الدين السيوطي " يقول:
" فسبحان من منحه و مَنَّ عليه، فإن العمر يقصر عن إدراك ما وصل إليه، فقد كان رحمه الله يُصَنِّفُ في اليوم الواحد ثلاث كراريس، ويكتبها بخطه الكريم النفيس ".
من مقدمة الفانيد في حلاوة الأسانيد.(12/158)
مما يخشى على الاخوان من البغض والعدوان
ـ[القاسمي]ــــــــ[13 - 03 - 03, 11:43 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ...... أمابعد,
فهذا كلام نفيس ذكره الوزير العالم ابن هبيرة الحنبلي -رحمه الله-
في شرحه على الجمع بين الصحيحين للحميدي -رحمه الله- في كتابه
المسمىالافصاح في شرح معاني الصحاح (7/ 230) , وفيه تحذير بليغ
لمن أساء الظن بالصالحين ظلما وجورا ..... واليكم الحديث:
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: " كان رجل يداين الناس , فكان يقول لفتاه: اذا أتيت معسرا , فتجاوز عنه , لعل الله أن يتجاوز عنا , قال: فلقي الله فتجاوز عنه ".
فقال ابن هبيرة - رحمه الله- " وفيه أن الله سبحانه وتعالى مكن عبده
في حياته الدنيا من أشياء تشابه ما تنتهي اليها أحواله في
الاخرة ............ وان مما أخافه على أهل الخير عند هذه العقبة من
عقاب النيات أنه اذا رأى الرجل المسلم الرجل المسلم وقد أعجبته
خلاله وثبت عنده صلاح علانيته , وهو يشير اليه ضميره فاستحق حبه
وأن يمحضه وده , فنظر الى أنه ليس من قومه , أو ليس على مذهبه ,
أو ليس اخذا في طريقه المشوبة , فقصر في امحاضه الود لذلك
المعنى الذي ليس بصالح , لأنه قد تعرض بذلك لأن يمقته الله عز وجل
في أدنى خلة يستحق بها المقت , وان كان هو لم يمقت في خلة
يستحق بها المقت , ولكن عدل الله عزوجل يقتضي ألا يكون الا كذلك.
انتهى.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[13 - 03 - 03, 05:15 م]ـ
بارك الله فيك أخي القاسمي على هذا النقل الطيّب.
ـ[ابو عبدالله الرفاعي]ــــــــ[14 - 03 - 03, 12:16 ص]ـ
جزاك الله تعالى خيرا على هذه الفائدة
ـ[القاسمي]ــــــــ[19 - 03 - 03, 08:53 م]ـ
جزاكم الله خيرا(12/159)
رسالة الى قسم السنة
ـ[اثرى نت]ــــــــ[13 - 03 - 03, 03:12 م]ـ
الرحمن الرحيم
(عتاب شديد لقسم السنة في جامعة الإمام)
1. يا شيخةَ التعقيدِ والتنكيدِ ورُفقةَ التفليسِ والتجعيدِ
2. ما أنتمُ من سنة المختارِ كلا ولا أنتم شيوخُ الدارِ
3. عكّرتمُ الأمورَ والأجواءَ وزِدتمُ الهراءَ والهَباءَ
4. تمضي أمورُ الناس بالتسهيلِ في العالم الفسيحِ والطويلِ
5. بالفهمِ للأنظمةِ المصونةْ والوعي والتخليطِ والمرونةْ
6. وليسَ بالتشددِ العنيفِ والحقدِ والتشريدِ والتكيفِ
7. وليس بالقبيلِ والأوطانِ وطرحِ ذي الآثاروالقرآنِ
8. وليس بالأسماء والأشكالِ والحكمِ في الأشخاص كالبغالِ
9. يُستحسنُ الغافلُ والبدينُ ويُهمَلُ المفهَّم المبينُ
10. والقصةْ أرويهاكما قد نَقلا ليَ الثقاتُ عنكمُ وكَمُلا
11. موضوعُنا المرفوعُ للأقسامِ بالجلدِوالتلوينِ والإعظامِ
12. لشيخةِ الألقابِ والمراتبِ والفهرسِ الشاملِ للمطالبِ
13. كذلك الحاشيةْ لاأنساها يغنيكمُ رؤياهاعن فحواها
14. رددتمُ الموضوعَ بالآلافِ بلا تثبتٍ ولا إنصافِ
15. وإنما بالشمِّ والاحساسِ والذوقِ والتعالمِ المفلاسِ
16. وليس بالحجةوالبرهانِ وبالتقاريرِوبالتبيانِ
17. وبعضُ من سلَّم لم يناقشِ وباتَ دهراً عائف المفارشِ
18. منذهلاً من صبره الطويلِ وراكداً كالبائس الكليلِ
19. طال به الزمانُ والموضوعُ زادَ به الأفولُ والخشوعُ
20. وبعدَ ما يعلو به الفتورُ ويعتريه الحزنُ والدبورُ
21. يُدعى إلى النقاشِ والحوارِ من رُفقة الأشغالِ والأسمارِ
22. من هَجَر الرسالةْ بالشهورِ وعادَبالنقد وبالغرورِ
23. مِنْ غير ما يقرأ ذي الرسالةْ ويفقهُ التخريجَ والإحالةْ
24. وإنما لكي يقالَ قد مهرْ ذاكَ الذي خلَّطه وما اقتصرْ
25. فتذهبُ الساعاتُ في ألفاظِ عديمةِالاتقانِ والإيقاظِ
26. إلا اذا كان من " النجودِ " فإنه يَظفرُبالسعودِ
27. ويُرزقُ الممتازَوالتشريفَ ويوهَبُ التأليفَ والتلطيفَ
28. وتَسمع الإشادةْبالمكتوبِ من غير تثريبٍ ولا عيوبِ
29. يُهنِّئون أبلغَ التهاني ويشكرونَ دونما شكرانِ
30. أما أهيلُ البعدِ والآفاقِ فيوسِعون حَلْقةَ الإحقاقِ
31. بالعدلِ والنصوصِ والآرابِ وبالمروءاتِ وبالآدابِ
32. هنَا فعلتَ ذاالذي لا يُطلبُ لم تُطيلُ هاهنا وتشجبُ؟!
33. وقد أخلَّيتَ بهذا العنصرِ وليتك قبلُ رددتَ ما افتُري
34. والخطَّ قدجعلته كبيرا هل تقصدُ الإيهامَ والتغريرا
35. والباحثُ الآفاقي لا يُزالُ يُلقىعليه الويلُ والأهوالُ
36. ومنهمُ كالآتي بِالأعذارِ والعاجزِالمحفوف بالأكدارِ
37. وقد أتى بالحق والبرهانِ لكنه رُدَّ بلا استيقانِ
38. والنجديْ لا يجري عليه الحكمُ وإنماالإحسانُ والترحمُ
39. وخَصُّه بالفضلِ والتقديرِ والعفوِ والسماحِ والتستيرِ
40. يعاملونَ الناس بالإرعادِ بلا اعتبارِذلك المعادِ
41. يا شيخةً ما فقهوا النظاما وشوَّ هوا الأخلاقَ والأفهاما
42. ما هكذاتُورَد ذي الأمورُ وتُكشَفُ النفوسُ والصدورُ
43. أين سبيلُ العلمِ والعلومِ وشيخةِالألباب والفهومِ
44. وأين منكم بَسطةُ الأخلاقِ وخوفُ ذي المعارج الخلاقِ
45. رددتُم الأكفاءَ والأبطالَ واشتقتمُ التعابى والكسالىَ
46. وعدتمُ رغُمَ انفجارِ العصرِ لشيخةِ العربانِ أولي الصخرِ
47. يضيّقون الساحَ والأرجاءَ ويَمنعون الخيرَ والآلاءَ
48. كالرابضِ المبطئْ في الإسراعِ وكاتمِ الكلامِ في المُشاعِ
49. وصاحبِ الركودفي الإقدامِ وحاملِ الجمودِللحمامِ
50. يَقهرُ ذا الطاقات والتسابقِ في زمن السراعِ والتدافقِ
51. ويجعلُ العالَم كالصحراءِ في خيمةٍ للشاءِوالهواءِ
52. كأننا ماضونَ للوراءِ والعصرُ مخزولٌ بذا الوعاءِ
53. يا شيخةً قد بدَّلوا تبديلا وحوَّلوا أمورَنا تحويلا
54. لماذا من بين ذِهِ الأقسامِ تُمارسون ثورة الألغامِ
55. وتدَّعون صونَ هذا العلمِ من ذلك الآتي بغير هَمِّ
56. وأننا نمضي علىاعتزازِ وليس كالماشي على عكازِ
57. وأننا القسم الوحيدالأمنعُ ونهجُنا المحكم والمتبعُ
58. وأنكم منابعُ العزائمِ ومصدرُالقوة والعظائمِ
59. وأنكم رجالُ هذا الوقتِ في زمن الصعق والانترنّتي
60. مهلاً شيوخ السنة الغراءِ ماهكذا يُعرف لون النائي
61. تقدمون الحيسَ للأترافِ وتمدحونَ معدنِ الأشرافِ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/160)
62. وتنثرون الدرَّ للغنيِّ وتمنعونَ الفضل للغبيِّ
63. ذرواعُرىْالتخليط والإقحامِ في زمن الوضوح والأعلامِ
64. ذروكمُ من عقدةِالدكاترِ وعقدة المحفوف بالمظاهرِ
65. يعقِّد الميسورَوالمسهَّلا ويجعل الصحيح ذامعلّلا
66. وليته علَّل بالأفهامِ وبالبياناتِ وبالأحكامِ
67. لكنه يَهذي بما لايعلمُ ولا يعي تعليقهَ ويفهمُ
68. وربماتقلَّد العجائبَ واستذكرَ المعيبَ والغرائبَ
69. ويدّعي بأنّه الدكتورُ الماهرُ المفكرُالوقورُ
70. يا شيخةً قدجانبواالسبيلا وميّلوابحوثنا تمييلا
71. يجري عليَّ ذلك النظامُ وصاحبي النجديُّ لايرامُ
72. ويطلبونَ منّيَ الأوراقَ ما دقَّ أو جلَّ ولا شقاقَ
73. وصاحبي النجديُّ بالجوالِ وبالإشاراتِ وبالأشكالِ
74. وربما ردَّد لن أُسلمَ وكلُّهم يسمعُ ما تكلمَ
75. وكلهم يرحمُ ذا المعيدا لعله نُغِّص أو أُريدا
76. لعله سافرَ أو تكدَّرا أو انشغل بالعلم أو تحيَّرا
77. أو ربما كان من التجارِ وقاطعي الصحاري والقفارِ
78. أو كان من صحبةذاك السائحِ ما بين غادٍ دائماًورائحِ
79. اَو أنه في مجلس الوجيهِ له مكانُ الفضل والتنويهِ
80. وهكذا يأتون بالأعذارِ من أسفلِ القيعان والأحجارِ
81. وتسهل الأمورللنجديِّ كأنه كشيخنا (السعديِّ)
82. أو (ابن بازٍ) صاحب الأخلاقِ أو (العثيمين) بلا اختلاقِ
83. ونحن نلقى الغمَّ والتنكيدَا والطردَ والتقبيحَ والتبعيدا
84. كأننا لسنا من الإسلامِ أو أنَّنامن حاملي الآثامِ
85. ولسنا في الصدقِ وفي الإيمانِ وإنما من ساكني البهتانِ
86. وجامعِ الأغلاط والبدائعِ ونابذي السنةِ والشرائعِ
87. ولم نكن من تابعي الأسلافِ وحاملي الآثارِ والألطافِ
88. وتارةً يَسخرُ بالمكتوبِ وأنه مملوءُ بالعيوبِ
89. وأنَّه شانَ به ورقَّعا وضيّعَ الحقَ به وبدَّعا
90. وقد نَسُوا التاريخَ ذا القديماَ وما تراه مضحكاً سقيما
91. رسائلُ العريّةِ الجهالِ ما فيها من جدٍ ولا كمالِ
92. وإنما التجويدُ للغلافِ وكثرةُ التضخيمِ الإسفافِ
93. ودقةُالتلوينِ والإخراجِ وخِفّةُ الألغازِ والأحاجي
94. أوراقُها تربوعلى الآلافِ غزيزةِ الإنشاءِ والأصنافِ
95. لكنها تخلو من التحقيقِ وجودةِ التخريجِ والتدقيقِ
96. لاتعرفُ الإبداعَ والتجديدَا أو تسلك الصوابَ والتسديدَا
97. وإنما تخُمُّ كالحطابِ وتفلقُ المفيدَ كالقصَّابِ
98. وتأتي بالمشينِ والعجائبِ وتشدو بالبعيدِ والغرائبِ
99. وفيها آثارمن الضعافِ قد لُمعِّت بالدرّ والصحافِ
100. وكتبُها بالقلمِ الركيكِ وبعضهامشبوكُ بالتسليكِ
101. ليس بها من حلية الأفذاذِ اَوسُلسلت بالسَلسَل الأخاذِ
102. لكنهاتعرو عن الإتقانِ وتدَّعي حَذاقةَ النبهانِ
103. فيقسو ذا المناقش الكبيرُ وذي الخزانةْ صيدُها مثيرُ
104. ولائمٌ للصائدِ النقادِ لذيذةٌ من غير ما أنكادِ
105. يسطو بها من غيرمافهومِ للذةِ المشروبِ والمطعومِ
106. وحينما ذهبنا للرياضِ قد بعَّضُونا غايةَ الأبعاضِ
107. وأنهكوا أجسامَنا أعمالا وعيَّنوناعندهم عمالا
108. ومن يكن قد (أقصمَ) وأنجدا) لايعرفون الغمَّ والتنكدا
109. وإنما يعرفه الآفاقي ولو أتىبالكُتُب الدِقاقِ
110. مع كونه قد جاء للتسجيلِ وليس للتغسيل والتحميلِ
111. وجاء للبحث وللتحقيقِ وليس للتشجيعِ والتصفيقِ
112. وأنه قد جاء للأبحاثِ وليس للترتيبِ للأضغاثِ
113. وليس للذلةِ والسماعِ كأنَّه من سَقَط المتاعِ
114. استمعوا يا شيخةَ التعقيدِ لقول ذاك الناصحِ المفيدِ
115. بأنكم في آخر الختامِ ستحصدونَ ثورةَ الطَغَامِ
116. من قوّضوا الطلابَ بالقضبانِ وجرَّعوهم غُصةَ الحرمانِ
117. فإنكم في زمن الذبولِ وآخرِالحلولِ والفصولِ
118. فكلُّ طائرٍله ارتفاعُ مصيرةُ السقوطُ والضياعُ
119. وكل من كان له ضجيجُ يأكله الخفاءُ والأجيجُ
120. ويغدو بعد القهروالظهورِ كالتالفِ المضيّع المحصورِ
121. من خسر الأحبابَ والأصحابَ ودمَّرالأباةَ والطلابَ
122. وعادَ بالإثم وبالمظالمِ وجيفةِ الصيوتِ والمآتمِ
123. وباءَ بالتجهيلِ في المحافلِ وأنه باغٍ وغيرُ عادلِ
124. ما عرفَ السنةَ والفضائلَ اَوتابعَ الأئمة الأماثلَ
125. قد شوَّهَ الدينَ بذي الفعالِ وكدَّر السنةَ بالخبَالِ
126. فوجهُهُ أجهمَ بالخلافِ وكثرةِ الإغلاظِ والإجحافِ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/161)
127. لا يعرفُ السكونَ والتبسمَ اَو يدري ذي المروءةُ والتحلُّمَ
128. ويدّعي بُعيدَها بمرَّةِ بأنّه أوثقُ أهلِ البصرةِ
129. وأنه حاملُ هذا الدينِ في زمن الضياعِ والتوهينِ
130. وأنه الغيورُفي المحارمِ لا يَرضىبالعسفِ وبالمظالمِ
131. وربما كان خطيبَ مسجدِ وكان ذا علمٍ وذا توقّدِ
132. لكنه في الجانب الإداري يَمضي بجهلهِ وغيرُداري
133. لا يفقه الحوارَ والنظامَ وعقّد النجيبَ والهمامَ
134. وجاءنا بالأدبِ العجيبِ والخُلُق المنوَّر اللهيبِ
135. وذا هوعتابيَ الموقرُ لشيخة السنةِ اِذتصدّروا
136. أسوقُها من جملةِ النصائحِ في زمن الضَيعَةِوالفضائحِ
137. لكنها ليست علىالجميعِ لماعُلم من يقظة الرفيعِ
138. " فالناس أخيافٌ " بلا جدالِ والعدلُ منهاجُ ذوي الكمالِ
139. فاستثنِ منهمُ رجالَ الأثرِ أولي الأدبْ والمنطقِ المزدهرِ
140. من جعلَ القرآنَ في الأخلاقِ وليسَ في الدروس والرقاقِ
141. وطبَّق السنةَ في الآدابِ وليسَ في البحوثِ والكتابِ
142. يقول قد قال الرسولُ الأكرمُ والقلب في وادٍ به متيّمُ
143. أما رجالُ القولِ والأعمالِ وطيِّب الفعالِ والخصالِ
144. فإننا بحسنهم تفتخرُ وننشرُ الفضلَ لهم ما نشروا
145. يَجزيهمُ اللهُ علىالتدينِ وصدقهِ وحُسْنهِ المبيّنِ
146. كأحمدٍ والمروزيْ ومالكِ والترمذيْ والشافعي المباركِ
147. وصاحبِ الصحيح والثوريّ وابنِ عينيةٍ كذا الزهريّ
148. فإنهم أقطابُ هذا الدينِ وليسوا كالمقلِّد المهينِ
149. من رؤّسوا كما يقول (الفالي) في زمن الذلةِ والخبالِ
150. مهوِّسٌ وجاهلٌ تصدرا يا لقبيحِ عصرنا ما أنكرا
151. ترفعُ ذي الدالُ بلا اشتراطِ كأننافي زمن الأشراطِ
152. يؤمُّنا جماعةُ التفليسِ يا لعجيبِ دهرنا البئيسِ
153. فيَامنَا يَا زوري للتخليصِ من نكد البلاء والتنغيصِ
154. وربُّنايحفظُ أهلَ السنةِ من كلِّ أخطارٍوكلِّ فتنةِ
155. قصدتُ ذا النصحَ وذا الإنذارا وذلك التنبيهَ والإذكارا
156. لعلنا نأوي الىالوئامِ في زمنِ السلامِ والحمامِ
157. ونهجُرُالخصامَ والعداءَ ألسنا ذاك الناطقَ البنَّاءَ
158. بنيتُ بالنصحِ الصريح معلَما وقد شفيتُ مبتلى ومُعدِما
159. وقد شفيتُ مسلماً محروما وباحثاً مضيعاًمكلوما
160. ذاقَ بدنيا زمرة الشيوخِ معاولَ التنكيدوالتوبيخِ
161. لكنه مؤقنُ بالحسابِ ومؤمنٌ بالغالبِ الغلابِ
162. قاصمِ ذاالظالم والكذابِ وكاسرِالخوَّانِ والمرتابِ
163. وذلك اليومُ هوالميعادُ به يقومُ العدلُ والأشهادُ
164. معاشرَ الدالات في (الإمامِ) قد آنَ للضجرْ وللسآمِ
165. أنْ ينفجرْ من غير ما نيارِ لأنكم وَقودُ هذي النارِ
166. وأنكم غضبةُذاك الصالحِ وثورة الضاحكِ في المسارحِ
167. وما ذووالسنة والآثارا الامسيلُ الجامعة المدرارِ
168. فانطلقوا من ربقة الجمودِ ومن كهوفِ الضيق والركودِ
169. وحرَّروا عقولكم تحريرا ونوِّروها دائماتنويرا
170. وسابقوا الزمانَ بالإنجازِ وليسَ بالتعقيد والإعجازِ
171. وقدِّمواالإسلامَ في بَيَاضِ من غير تسويدِ ولا مَضاضِ
172. واجعلوا ذي الجامعةْ كالأنوارِ ساطعةِ التأثيرِ والإغزارِ
173. وليس ذا الإغزارُبالتكديرِ وبالتعاقيدِ وبالتشهيرِ
174. وليس ذاالإنتاجُ بالإفحامِ لطالبي العلوم والأفهامِ
175. ما نفعكم إنْ عُقِّد الأنامُ وطالتِ الوثيقةَ الأعوامُ
176. وصار كلُّ باحثٍ صبورِ يَدمَى أمام اللائحة الهصورِ
177. لايَجِدُ الإصباحَ والإفراجَ أويُبصرُ الإكرامَ والإبهاجَ
178. وإنما يُساقُ مثلَ النَعَمِ بالذوقِ والأهواءِ والترنّمِ
179. نعوذُ بالله من الضلالِ في زمنِ البترولِ واللآليِ
180. نعوذُ بالله من الخبالِ في زمنِ الوضوح والجمالِ
181. وكلُّ من كان بلا رشادِ يُحاكم الناس إلى الفسادِ
182. وكلُّ من كان بلا جَمالِ يُبصرُ ذا الضياءَكالليالي
183. فيُظلمُ الكلامُ والأفكارُ ويُجهمُ الحوارُ والأخبارُ
184. ويُحكَمُ الناس بذي الأرسانِ كأننا في الزمن "الروماني "
185. ويُلزمُ الناس بذا النظامِ كأنه الموحَى إلى الأنامِ
186. وتلكم الأفكارُفي اللوائحِ شرائعٌ لم تؤتَ من قرائحِ
187. تفوقُ في الضبط كتابَ " الزادِ " ذاك الذي يُحفظُ كالأورادِ
188. ويحظىبالتحليلِ والتدقيقِ وبالتفاسيرِوبالتشقيقِ
189. حتى ربَا عن منطق الرسولِ وصارَ من قواعد الأصولِ
190. وكل من كان بغيرزادِ مُصنَّفٌ في زمرةِ الأوغادِ
191. فكيفَ والحالُ وذي اللوائحْ اَبلغُ في الحرمةِكالضرائحْ
192. يحرمُ مسُّها بلانكيرِ كأنَّها للناركالشفيرِ
193. يا عجباًمن زمرةِ الدالاتِ لقد أتوا بأقبح الصفاتِ
194. ورجّعونا دولةَ الأقادمِ أيامَ عنترٍ والزيرِسالمِ
195. فنمشي بالواوِوبالجوارِ وبالولاءاتِ وبالإعصارِ
196. غير مبالين بذا الجديدِ كأنهم أصلاب كالحديد!
197. لا يقبلون الصهرَ والتغييرا ويُبصرون غيرهم حقيرا!!
198. ويُبصروني الأشعريْ والزيديْ والخارجي وطالبَ المكيدِ
199. ولستُ في العلم من الثقاتِ لا (لابن حبانٍ) ولا الرواةِ!
200. وتمت القصيدهْ في مائتينِ جمالُها يُغري سوادَ العينِ
أحمد بن حماد الماجد
5/ 5/1420 هـ(12/162)
هل ينسب الى العلامة ابن عثيمين - القول بعدم نجاسة دم الآدمي؟؟ وأين ذكر ذلك؟
ـ[ابوفيصل]ــــــــ[13 - 03 - 03, 03:44 م]ـ
؟؟؟؟
ـ[أبو مصعب الجهني]ــــــــ[13 - 03 - 03, 03:53 م]ـ
انظر الشرح الممتع ج ا ص 375
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 03 - 03, 04:07 م]ـ
وهو قول غير واحد من المعاصرين
منهم الشيخ سلمان العودة حفظه الله والشيخ العلوان وفقه الله
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=5081&highlight=%E4%CC%C7%D3%C9+%C7%E1%CF%E3
ـ[ابوفيصل]ــــــــ[14 - 03 - 03, 07:12 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[عمر الحضيري]ــــــــ[14 - 03 - 03, 01:30 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
انظر كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع. المجلد الأول صفحة 441
و 442 و443
ـ[ابن المنذر]ــــــــ[15 - 03 - 03, 12:26 ص]ـ
هناك كتاب جيد في هذه المسألة وهو:
(رفع الشك وإثبات اليقين في نجاسة الدم بإجماع المسلمين)
بقلم: سعود بن محمد.
ـ[المستفيد7]ــــــــ[15 - 03 - 03, 08:23 م]ـ
اخي ابن المنذر وفقه الله .....
ما اسم الدار الناشرة للكتاب.وجزاكم الله خيرا.
ـ[طويلبة شنقيطية]ــــــــ[15 - 06 - 10, 12:55 م]ـ
جزاكم الله خيرا ووفقكم
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[15 - 06 - 10, 02:34 م]ـ
نعم في الشرح الممتع يقول رحمه الله بالطهارة وقد رجع عنه في مجموع الفتاوى فقال بالنجاسة
ـ[أبو عاصم القصيمي]ــــــــ[15 - 06 - 10, 11:27 م]ـ
نعم في الشرح الممتع يقول رحمه الله بالطهارة وقد رجع عنه في مجموع الفتاوى فقال بالنجاسة
أخي بارك الله فيك:
الشرح الممتع (طبعة دار ابن الجوزي) من آخر ما راجع الشيخ وحرر قبل وفاته - رحمه الله - حتى إنه لم يتم مراجعة الكتاب كاملاً بل وصِل إلى المجلد السابع مع فوت يسير في الخامس والسادس، والبقية راجعها طلبة الشيخ الكبار الشيخ د/ خالد المشيقح، والشيخ د/ خالد المصلح، والشيخ د/ سامي الصقير، على نفس المنهج الذي سار عليه الشيخ في تصحيح النصف الأول منه لأنهم كانوا هم الذين يقرؤون عليه أثناء التصحيح.
أقول أخي بارك الله فيك:
من أين لك بأن الشيخ رجع عن القول بالطهارة إلى النجاسة، فلو قلبتُ المسألة فقلت: إنه كان يرى النجاسة ثم تراجع عنه فقال بالطهارة كما في الممتع، فما عساك قائل!!
.
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[15 - 06 - 10, 11:59 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي أنا راجع عن القول بأن الشيخ رجع وأقول:
قال الشيخ رحمه الله في الشرح الممتع بالطهارة وفي مجموع الفتاوى بالنجاسة
والذي دفعني لهذا هو احتراز الشيخ في الشرح الممتع فكان يقول لو أن قائل قال ............
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[16 - 06 - 10, 05:55 ص]ـ
لكن هل كلامك هذا أخي موثق أن الشرح الممتع من آخر ما راجعه الشيخ لأن هذا الكلام الذي قلته نقلته ممن نقله عن أحد المشايخ
ـ[ابن البجلي]ــــــــ[16 - 06 - 10, 06:20 ص]ـ
الشيخ رحمه الله كذلك في شرح البلوغ يقول بطهارة دم الأدمي
ولا يحضرني الموضع الآن بالتحديد
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[16 - 06 - 10, 07:25 ص]ـ
الشيخ رحمه الله كذلك في شرح البلوغ يقول بطهارة دم الأدمي
ولا يحضرني الموضع الآن بالتحديد
نعم وجدته في شرح بلوغ المرام / الشريط 8
وقد أحضرت لكم كلامه بالمرفقات
ـ[ابن البجلي]ــــــــ[16 - 06 - 10, 08:01 ص]ـ
أحسنت بارك الله فيك
ـ[أبو عاصم القصيمي]ــــــــ[16 - 06 - 10, 07:25 م]ـ
لكن هل كلامك هذا أخي موثق أن الشرح الممتع من آخر ما راجعه الشيخ لأن هذا الكلام الذي قلته نقلته ممن نقله عن أحد المشايخ
بارك الله فيك:
والذي أخبرني بأن الشرح الممتع من آخر ما راجع الشيخ هو الشيخ د/ خالد بن علي المشيقح - حفظه الله - وهو من أكبر طلبة الشيخ.
.
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[16 - 06 - 10, 10:17 م]ـ
جزاك الله خيراً والعهده عليك (ابتسامه)
ـ[طويلبة شنقيطية]ــــــــ[17 - 06 - 10, 08:33 م]ـ
بوركت جهودكم(12/163)
هل صح في - المضمضة بعد غسل المرفقين - حديث؟؟
ـ[ابوفيصل]ــــــــ[13 - 03 - 03, 03:49 م]ـ
؟؟؟؟؟
ـ[القعنبي]ــــــــ[13 - 03 - 03, 07:48 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=5539
ـ[ابوفيصل]ــــــــ[14 - 03 - 03, 07:00 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيك.(12/164)
طالب العلم ........ والتصنيف
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[13 - 03 - 03, 03:52 م]ـ
في أحد الأيام الخوالي كنت عند شيخنا عبدالله بن غديان ـ حفظه الله ـ، فسأله أحد الطلبة: ما الفرق بين "العمل " و " الفعل " عند الأصوليين ـ وهي من دقيق المباحث ـ؟، فأجاب الشيخ: " هذه مسألة أبحث عن جوابها منذ أربعين سنة " فيا لله العجب!
وسئل مرة:"لِمَ لا تصنف "؟، فقال: لم أتأهل بعد!
وقد أذكرني جواب الشيخ الأول كلاماً للقرافي شهاب الدين، فقد ذكر أنه أقام ثمان سنين يبحث في الفرق بين " الشهادة " و " الرواية "، وهو أول فرق افتتح به كتابه الماتع "الفروق ".
وما لنا نعجب من القرافي، وهذا إمامه "مالك بن أنس " يقول:" إني لأفكر في مسألة منذ بضعة عشر سنةً، فما اتفق لي فيها رأي إلى الآن. [الديباج 1/ 111]
وأصحابنا في هذا الزمان على طرائق متعددة: إما مصنفٌ لم يتأهل، أو متأهلٌ لم يصنف، وقليلٌ من جمع بينهما، وهذا الأخير و إن كان بحمد الله موجوداً، إلا أننا نضرع إلى الله أن يزيد سواده.
وليس مقصود هذه المقالة سوى تشجيع المتأهلين من إخواني على التصنيف، مع غاية التحري، وحسن الضبط، وحث غيرهم على الاستئناء والتمهل، فرب عجلة تهب ريثا، وكم من إمام سلفيّ غسل كتبه بالماء، أو دفنها في دهناء.
وقد حفلت كتب السير بأحوال العلماء في تآليفهم، وكثيراً ما يذكر أن فلاناً ألّف سفره الفلاني في خمسين عاماً، أو ما يقاربها.
قال في كشف الظنون بعد أن ذكر أقسام المصنفين:
" ومنهم من جمع وصنف للاستفادة لا للإفادة، فلا حجر عليه، بل يرغب إليه إذا تأهل، فان العلماء قالوا:
" ينبغي للطالب أن يشتغل بالتخريج والتصنيف فيما فهمه منه، إذا احتاج الناس إليه .......... مبينا مشكلة، مظهرا ملتبسه، كي يكتسبه جميل الذكر وتخليده الى آخر الدهر.
فينبغي ان يفرغ قلبه لأجله إذا شرع، ويصرف إليه كل شغله، قبل أن يمنعه مانع عن نيل ذلك الشرف، ثم إذا تم لا يخرج ما صنفه الى الناس، ولا يدعه عن يده الا بعد تهذيبه وتنقيحه وتحريره واعادة مطالعته، فإنه قد قيل: "الإنسان في فسحة من عقله، وفي سلامة من أفواه جنسه، ما لم يضع كتابا، أو لم يقل شعرا، و قد قيل: من صنف كتابا فقد استشرف للمدح والذم، فان أحسن فقد استهدف من الحسد والغيبة، وان أساء فقد تعرض للشتم والقذف ... "
إلى أن قال:" ومن الناس من يكره التصنيف في هذا الزمان مطلقا، ولا وجه لإنكاره من أهله، وانما يحمله عليه التنافس والحسد الجاري بين أهل الإعصار، ولله در القائل في نظمه:
قل لمن لا يرى المعاصر شيئا ........ ويرى للأوائل التقديما
ان ذاك القديم كان حديثاً .......... وسيبقى هذا الحديث قديما
واعلم ان نتائج الأفكار لا تقف عند حد، وتصرفات الأنظار لا تنتهي الى غاية، بل لكل عالم ومتعلم منها حظ يحرزه في وقته المقدر له، وليس لأحد أن يزاحمه فيه، لان العلم المعنوي واسع كالبحر الزاخر، والفيض الإلهي ليس له انقطاع ولا آخر، والعلوم منحٌ إلهية، ومواهب صمدانية، فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما لم يدخر لكثير من المتقدمين، فلا تغترّ بقول القائل: ماترك الأول للآخر، بل القول الصحيح الظاهر: كم ترك الأول للآخر ...... "
إلى أن قال:" ويقال ليس بكلمة أضرّ بالعلم من قولهم: ما ترك الأول شيئاً، لأنه يقطع الآمال عن العلم، ويحمل على التقاعد عن التعلم ... " اهـ[كشف الظنون]
ـ[أبومجاهدالعبيدي]ــــــــ[13 - 03 - 03, 05:49 م]ـ
بسم الله
من المهم لطالب العلم أن يعود نفسه على التصنيف والبحث؛ فهذا من العوامل المهمة التي تبني شخصية طالب العلم الجاد.
وأذكر هنا كلمة أعجبتني، ذكرها الأسنوي في ترجمة الإمام النووي رحمه الله عندما ذكر سبب كثرة مصنفاته مع تقدم وفاته، فقال:
جعل تصنيفه تحصيلاً، وتحصيله تصنيفاً.
ـ[أبو السمح سهل الناصح]ــــــــ[13 - 03 - 03, 05:49 م]ـ
و ما يحصرني الان ان الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله سئل عن سبب عدم اشتغاله بالتاليف فقال: ما كتبه السلف فيه بركة اةو كما قال
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[20 - 12 - 04, 07:08 ص]ـ
قال الزركشي في المنثور (1/ 95):
(قال الهروي في الإشراف: قال القاضي الحسين: أشكلت علي هذه المسألة منذ نيفٍ وعشرين سنة، لما فيها من نقض الاجتهاد بالاجتهاد، وتردد جوابي، فذكرت مرة: إن تأكد الحكم بالتسليم لم ينقض، وإلا فوجهان، كما في رجوع الشهود على قول، ثم استقر رأيي على أنه لا ينقض، سواء كان قبل التسليم أو بعده) اهـ.
وهو أيضاً في: الأشباه للسيوطي (104).
والمسألة المشار إليها هي: من مسائل قسمة الإجبار، وهي ما لو أقام الخارج بينةً، وحُكم له بها، وصارت الدار في يده، ثم أقام الداخل بينةً حكم له بها، ونقض الحاكم الأول، لأنه إنما قضي للخارج لعدم حجة صاحب اليد، هذا هو الأصح في الرافعي.
والإشراف هذا: لعله " الإشراف على غوامض الحكومات " لأبي سعد الهروي، شرح فيه أدب القضاء؛ لأبي عاصم العبادي الهروي.(12/165)
شاهد صورة المكان الذي سجن فيه شيخ الاسلام اين تيمية = القلعة
ـ[أبو السمح سهل الناصح]ــــــــ[13 - 03 - 03, 05:52 م]ـ
http://www.sahab.net/up/4669/qalah19.jpg(12/166)
هل ... (قول الجمهور) ... هو الأرجح .... دائماً .. ؟
ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[13 - 03 - 03, 05:56 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
أهل العلم -وفقهم الله جميعا- آمين
هل ... (قول الجمهور) ... هو الأرجح .... دائماً .. في مسائل الخلاف .. ؟
جزاكم الله خيراً
ـ[ابن المنذر]ــــــــ[13 - 03 - 03, 06:41 م]ـ
أخي الفاضل (خالد):
لا ليس دائماً هو الراجح، وإنما هو الغالب، والله أعلم.
ـ[القعنبي]ــــــــ[13 - 03 - 03, 07:59 م]ـ
ذكر ابن تيمية رحمه الله ان غالب ما انفرد به احمد عن الائمة الثلاثة يكون الصواب معه .. وهناك أقوال كثيرة ليست من أقوال الأئمة الاربعة وتكون هي الراجحة الموافقة للدليل
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[13 - 03 - 03, 08:24 م]ـ
ليس يلزم من اتفاق الجمهور الصواب دائماً، والعصمة إنما تثبت للأمة بكليتها، أمَا وقد اختلفت فقد أمرنا بالرجوع إلى الكتاب والسنة حسبُ، قال تعالى " وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله " الآية، فأمر بالرد إلى الوحي لا إلى الجمهور.
والكثرة ليست محمودة بإطلاق، بل قد جاءت النصوص بالثناء على القلة أيضاً، وذم الكثرة، وهذا في النصوص كثيرٌ، لا يحصر إلا بمشقّة.
وقد جرى عمل الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ على عدم الإلزام بقول الأكثر، ولذا خالف ابن عباس في مسالة العول، ودعا إلى المباهلة، واعتدوا بقوله خلافاً، بل إن جمهورهم أنكروا على الصديق رأيه في حرب المرتدين، ثم فاءوا إلى رأيه، ولم يكن قولهم أولاً حجة عليه.
وغاية قول الجمهور أن يستأنس به لا غير، أما أن يكون حجة فلا، فضلاً عن أن يكون دليلاً شرعياً.
ولا يخفى أن اصطلاحهم في نقل قول الجمهور، إصطلاح خاص، فإنهم يعنون به مذهب ثلاثة من أربعة من المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة، أو اثنان مقابل واحد منها، ومعلومٌ أنه لا يلزم من كون الراجح في مذهب أحمد مثلاً هو كذا، أن يكون جمهور الحنابلة عليه، وهكذا سائر المذاهب.
و يشار هنا إلى الحكم على قول ما بأنه " شاذ "، وبعضهم يفسر الشاذ بأنه ما خالف قول الجمهور، وليس هذا بجيدٍ البتة، ولو أجرينا هذا التعريف على اختيارات المحققين، مما خالفوا فيه الجمهور، لحكمنا على كثير من الأقوال الراجحة بالشذوذ، ولذا فإن مصطلحي الجمهور والشاذ يحتاجان إلى تحرير، يزيل اللبس الحاصل في البحوث الفقهية، ولي بحثٌ حول الشاذ " فقهاً "، لعله يكتمل قريباً ـ بإذن الله ـ، والله أعلم.
ـ[أبو أنس]ــــــــ[13 - 03 - 03, 10:01 م]ـ
هناك مسألة مهمة وهي الدقة في نسبة القول للجمهور
فأحياناً ينسب القول للجمهور وإذا بالخلاف أوسع من ذلك وربما يكون
قول الجمهور هو العكس ..
وانظر مثالاً على ذلك: حكم تارك الصلاة ينسب الكثير من أهل العلم
عدم الكفر للجمهور وإذا بحثت ودققت في البحث إذا بالمسألة
إجماع من الصحابة والجمهور بعدهم على الكفر!
وكذلك كشف الوجه ينسبون للجمهور جواز كشف الوجه
فإذا بحثت ودققت وجدت الجمهور على منع كشف الوجه كما أفاد الأخ
أبو سارة في بحث له في هذه المسألة.
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[13 - 03 - 03, 10:47 م]ـ
وكم من منتصر لمسالة يدعي لها إجماعاً فضلاً عن أنها ما عليه الجمهور ..
ومفردات أحمد ينبغي التنبهه إلى أن الأكثر إذا قالوا أن هذا القول من مفردات أحمد أنها مما تفرد به عن الأئمة الثلاثة، وقد يكون معه الأوزاعي والثوري أو حتى بعض أصحاب الثلاثة.
وقول ابن تيمية عن مفردات أحمد هو قول الشافعية عن مفردات الشافعي والحنفية في مفردات أبي حنيفة، ومن ناحية عقلية مجردة أي غير مبنية على الإستقراء فإن الأصل أن الصواب يكون مع الأكثر، فالأئمة الثلاثة مجتمعين أعلم من إمامنا أحمد بلا شك، والغالب أن الصواب مع الأعلم، وليس هذا بلازم.
فإذا كان هذا هو الحال مع مفردات أحمد والشافعي وأبي حنيفة وكل علماء السلف، فكيف الحال مع من بعدهم؟
بل كيف الحال مع من لا يعرف له سابق، وليس معه سوى أن الإجماع ليس بقطعي؟
بل كيف الحال مع من يدعي أن الإجماع ليس بحجة؟
واعلموا أن الشذوذ في بعض المسائل محتمل، أ/ا أن يكون ديدن طلاب العلم تتبع الشاذ، و الأخذ بالقول الشاذ دونما إطالة بحث علامة على اختلال منهجه في الاستدلال.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[13 - 03 - 03, 11:28 م]ـ
بارك الله فيك أخي ابن سفران ...
السؤال: تحديداً، ما مفهوم " الشاذ " في نظرك.(12/167)
بين التاسع والحادي عشر؛ أيهما أفضل؟!
ـ[بو الوليد]ــــــــ[13 - 03 - 03, 06:28 م]ـ
هل يوجد أفضلية بين صيام التاسع والحادي عشر؟!
أعني حينما قال صلى الله عليه وسلم لأصومن التاسع، يدل ذلك على أفضلية صيام التاسع؟؟
وقد قال في الحديث: .. صوموا يوماً قبله أو يوماً بعده.
فالمساواة هنا متحققة.
وقد تناقشت مع بعض الإخوة في هذا، ووعدت بأن آتيهم بجواب، فما رأي الأحبة ..
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[13 - 03 - 03, 07:57 م]ـ
الاخ الفاضل أبو الوليد
الأفضل صوم التاسع، لأن هذا هو منطوق الحديث، لأصومن التاسع، و لأن فيه خروجا من الخلاف، حيث إن ابن عباس و جماعة ذهبوا إلى أن التاسع هو عاشوراء، و هذا مذهب ابن حزم، و أما حديث (يوما قبله و يوما بعده فلا أعرفه يصح)
و في الرابط بيان مقتضب لذلك
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=6870
ـ[ابن المنذر]ــــــــ[13 - 03 - 03, 08:12 م]ـ
أخي (بو الوليد):
لاشك أن صيام التاسع مع العاشر هو السنة، لقوله عليه الصلاة والسلام (لئن بقيت إلى قابل لأصومنَّ التاسع) أي مع العاشر.
وكونه عليه الصلاة والسلام لم يعدل عنه إلى الحادي عشر، يدل على أفضليته عليه؛ والله أعلم.
وفي رأيي؛ أنه وإنْ لم يثبت في صيام الحادي عشر مع العاشر حديث صحيح، فلا نقول بعدم مشروعية من جمع بينهما إذا قصد بذلك المخالفة، لأن المخالفة ستتحقق حينئذٍ؛ وبالله التوفيق.(12/168)
كيف أحصل على جدول الدروس العلمية بالرياض
ـ[الخالدي]ــــــــ[13 - 03 - 03, 11:37 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:
فإنه من دواعي سروري الانضمام إلى كوكبة الأعضاء في هذا الملتقى
والذي بحق يعد مضرب المثل في المنتديات الأخرى من حيث رقي الأسلوب في الحوار والطرح الفعال للمواضيع التي تهم طالب السنة النبوية.
ولعلي بأول مشاركة لي في الملتقى أبدأ باستفسار بسيط أرجو من الإخوة الأفاضل مساعدتي فيه وهو كيف أحصل على جداول الدروس العلمية في مدينة الرياض حرسها الله و الأهم منذلك كيف أحصل على مواقع المساجد حيث إن أخوكم جديد على المدينة ولما حرت في ذلك قلت في خاطري ليس لها إلا أهل الحديث
ولكم مني جزيل الشكر
ـ[جلاء الأفهام]ــــــــ[14 - 03 - 03, 10:17 م]ـ
هاك أخي رابط جامع شيخ الإسلام ابن تيمية؛ وهناك دروس علمية تقام فيه؛ ولعل الإخوة في الرياض يفيدوك عن دروس أخرى.
كما أنصحك بالمواظبة على دروس الشيخ العلامة ابن جبرين التي تقام في جامع الراجحي بشبرا؛ فاستغل وجودك بالرياض ولايفوتك التتلمذ عليه. نفعني الله وأياك.
http://www.taimiah.org/
ـ[الخالدي]ــــــــ[14 - 03 - 03, 10:58 م]ـ
بارك الله فيك ياأخي العزيز
فعلاً لسماحة الشيخ الجبرين خفظه الله دروس متواصلة نفعع الله بها الجميع.
والذي بودي الاستفسار عنه وبالتحديد دروس الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله حيث سمعت عنه أنه ذو قريحة سيالة وفهم ثاقب وأن دروسه في شرق الرياض
وما هي آخر أخبار فضيلة شيخنا عبد الله السعد هل له دروس دورية
فإن دروس السنة النبوية نادرة في هذا الزمن كالذهب الأحمر والله المستعان
ـ[الحمادي]ــــــــ[15 - 03 - 03, 02:26 ص]ـ
للشيخ عبد الله السعد حفظه الله درسٌ يوم الإثنين بعد صلاة العشاء في مسجد (علي بن المديني) وهو في سنن النسائي.
ـ[الخالدي]ــــــــ[16 - 03 - 03, 12:29 ص]ـ
أرجو الرفع حتى تتم الفائدة
ـ[أبو مقبل]ــــــــ[17 - 03 - 03, 12:24 ص]ـ
هذه الروابط تحتوي على جداول دروس كل من:
فضيلة الشيخ / عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين
http://liveislam.com/series/binjibreen.html
==========
الشيخ عبدالرحمن البراك
http://liveislam.com/series/albarak.html
==============
الشيخ عبد الكريم الخضير
http://liveislam.com/series/khudair.html
=============
عبدالعزيز الراجحي
http://liveislam.com/series/alrajhi.html
============
الشيخ / عبدالله بن عبدالرحمن السعد
1= درس في سنن النسائي يوم الإثنين بعد العشاء
2= درس في كتاب التوحيد لابن خزيمة يوم الجمعة بعد المغرب
في مسجد علي بن المديني بحي الروضة في الرياض
=====================
أسأل الله أن ينفعك بها
ـ[الخالدي]ــــــــ[17 - 03 - 03, 07:20 ص]ـ
أحسنتم أخوتي في الله وبارك فيكم وسدد خطاكم
أخي أبا مقبل شكر الله جهدك هل درس كتاب التوحيد لابن خزيمة يوم الإثنين كذلك وهل كتاب التوحيد هذا مصنف مستقل أو تابع لصحيح ابن خزيمة حيث إن سماحة الشيخ ابن جبرين شرع في شرح كتاب التوحيد لابن خزيمة وهو مستقل عن الصحيح ومن المعلوم أنه لايستحسن دراسة كتاب على شيخين في نفس الوقت
ـ[أبو مقبل]ــــــــ[17 - 03 - 03, 01:49 م]ـ
أما بالنسبة لموعد درس كتاب التوحيد لابن خزيمة للشيخ عبدالله السعد فهو يوم الجمعة بعد المغرب.
--------------
أماكتاب التوحيد لابن خزيمة فنعم هو الكتاب المستقل عن كتابه الصحيح.
أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل
ـ[الخالدي]ــــــــ[17 - 03 - 03, 05:49 م]ـ
أسأالله أن ينفع بذلك الجميع وأن يرزقنا النية الصالحة الخالصةإنه سميع مجيب وأن لايجعلنا كماقال محمد بن عبد الله العراقي:
عنوا يطلبون العلم في كل بلدة شبابا فلما حصلوه وحشروا
وصح لهم إسناده وأصوله وصاروا شيوخاً ضيعوه وأدبروا
ومالوا على الدنيا فهم يحلبونها بأخلافها مفتوحها لا يصرر
فيا علماء السوء أين ععقولكم وأين الحديث المسند المتخير
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علماً إنك أنت العليم الحكيم(12/169)
سؤال: من لم يصم التاسع من محرم هل يصوم الحادى عشر؟؟
ـ[فقير إلى عفو ربه]ــــــــ[14 - 03 - 03, 12:15 ص]ـ
مشايخنا و اخواننا الأفاضل
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
السؤال هو ....... من لم يصم التاسع من محرم (ناسياً) ثم صام العاشر
أيصوم الحادى عشر ... مخالفةً لفعل اليهود؟
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[14 - 03 - 03, 06:25 م]ـ
بصيام التاسع تكون قد خرجت عن مشابهة اليهود .... و النبي ـ صلى الله عليه و سلم قد وافته المنية قبل أن يفعل
ـ[ابن المنذر]ــــــــ[15 - 03 - 03, 12:13 ص]ـ
الظاهر أنه لو صام الحادي عشر مع العاشر (كما في الصورة التي ذكرها فقير إلى عفو إلى ربه) فلا بأس، بل هو أفضل من الاقتصار على العاشر فقط. لأنه يحصل به المخالفة لليهود التي وعد بها النبي صلى الله عليه وسلم إن عاش من قابل؛ والله أعلم.(12/170)
من يعرف عن هذه المخطوطة شيئا؟
ـ[نبيل جرار]ــــــــ[14 - 03 - 03, 12:59 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد ذكر الألباني رحمه الله في المنتخب من مخطوطات الظاهرية (ص 46_ 47) ما وقف عليه من مخطوطات لأبي الحسن الحمامي علي بن أحمد بن عمر.
وقد يسر الله لي الحصول عليها وقمت بتحقيقها، وعندما كدت أنهي عملي فيها وبالتحديد وأنا أعمل بالفهارس، وقفت على ما ذكره الأخ خالد محمد الأنصاري في تحقيقه لجزء ابن عمشليق (ص 62) في تخريجه لحديث (28)، حيث خرجه من الجزء الخامس لأبي الحسن الحمامي.
والجزء الخامس من فوائد أبي الحسن الحمامي ذكره الحافظ في كتابيه: المجمع المؤسس والمعجم المفهرس، ولكن لم أقف عليه فيما تيسر لي الرجوع إليه من فهارس المخطوطات.
فمن كان يعرف شيئا عن هذه المخطوطة فليسعفني بما يعرف حتى أسعى لتصويرها ومتابعة عملي في تحقيق مصنفات أبي الحسن الحمامي، حيث أنني أوقفت عملي في ذلك إلى حين حصولي على هذه المخطوطة.
والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.
ـ[ابن معين]ــــــــ[14 - 03 - 03, 02:59 م]ـ
أخي: نبيل جرار.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبشر بمطلوبك، فالمخطوط الذي تريده مصورته موجودة عندي.
وهو (الجزء الخامس من حديث أبي الحسن علي بن أحمد الحمامي المقري، تخريج أبي الفتح بن أبي الفوارس)، وهو ضمن مجموع محفوظ في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
وهو الجزء الحديثي الخامس والعشرين في ترتيب المجموع، ويقع في المجموع من اللوحة رقم 146 إلى اللوحة رقم 155.
ولعلك ترسل لي رسالة على الخاص تبين لي عنوانك فيها حتى أرسلها لك.
ـ[نبيل جرار]ــــــــ[15 - 03 - 03, 01:30 ص]ـ
الأخ ابن معين
جزاك الله كل خير
فلقد فرجت عني هماً، فلقد كان صعباً عليّ أن أخرج ما لدي من أجزاء لا بن الحمامي وأنا أعلم بوجود غيرها، كما هو صعب عليّ أيضاً أن أتوقف عن عمل كدت أنتهي منه، فجزك الله خيراً.
وهذا من حسنات هذا الملتقى المبارك _ جزى الله القائمين عليه خير الجزاء _ أن يلتقي المشتغلون بالحديث الشريف ويتواصلوا ويتعاونوا لتذليل بعض الصعوبات التي يواجهونها.
وأختم بما بدأت: جزاك الله خيراً.
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[15 - 03 - 03, 08:45 م]ـ
مرحبا بالشيخ المفضال (نبيل سعد جرار) بين إخوانه في الملتقى، وأسأل الله أن يعجل بإخراج (مجموع مصنفات الحمّامي) كسوابقه:
(مجموع فيه أحاديث أبي جعفر بن البخاري الرّزّاز)، ومجموع فيه عشرة أجزاء حديثية) [دار البشائر الإسلامية]، ووفقكم الله وسدّد خطاكم ..
ـ[نبيل جرار]ــــــــ[16 - 03 - 03, 01:44 ص]ـ
مرحبا بك أخي أبا إسحاق التطواني، وبكل أعضاء هذا الملتقى المبارك.
وأسأل الله العلي القدير أن يوفقني وجميع إخواني المشتغلين بتحقيق كتب السنة لخدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
وأرجو أن يوفقني الله تعالى للانتهاء قريبا من المجموع الرابع من مجاميع الأجزاء الحديثية، وهو مجموع فيه مصنفات أبي الحسن الحمامي وأجزاء حديثية أخرى.
وهذا المجموع هو الرابع، أما الثالث فهو مجموع فيه مصنفات أبي العباس الأصم وإسماعيل الصفار، وهو قيد الطباعة لدى دار البشائر، رحم الله صاحبها رمزي سعد الدين دمشقية وغفر له.
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[16 - 03 - 03, 08:52 م]ـ
بارك الله في الأخ المفضال (نبيل سعد جرار)، وحفظه الله وسدده ..
ونسأل الله أن يرى (مجموع أحاديث إسماعيل الصفار وأبي العباس الأصم) النور قريباً ..
وفكرة المجاميع الحديثية نافعة جدا لطلبة العلم، والعلماء، فحبذا لو يفعل ذلك محققو هذا العصر ..(12/171)
جديد الكتب [7] كتب في الطريق إليك
ـ[المصنف]ــــــــ[14 - 03 - 03, 09:01 ص]ـ
1 - كتا ب الكبائر/ للإمام الذهبي/ تحقيق/ أبو عبيدة مشهور حسن آل سلمان/ مكتبة الفرقان/عجمان/ الإمارات/ تحت الطبع
2 - كتاب إحكام الأحكام/ ابن حزم/ خمسة مجلدات/ تحقيق أبو عبيدة مشهور حسن آل سليمان/ مكتبة عجمان/ الإمارات/ في التصحيح والمراجعة.
3 - تنبيه الهاجد/ ستة أجزاء/ تأليف أبو أسحق الحويني/ دار المحجة/ أبو ظبي/ الإمارات/ جاهزة وستنزل في الأسواق في أٌقرب فرصة إذا توفرت طرق الشحن من بيروت
4 - كتاب في الرد على الشيخ محمود سعيد ممدوح صاحب كتاب [تنبيه المسلم إلى تعدي الألباني على صحيح مسلم، وكتاب "التعريف] / جزء واحد في 650 تقريبا فيه ثلاث رسائل في الرد على المذكور/ تأليف الشيخ أبو معاذ طارق عوض الله/ دار المحجة/ أبو ظبي/جاهز إذا توفرت طرق شحنه من بيروت
5 - شرح الترمذي/ ابن سيد الناس+ العراقي: قاله محقق كتاب/ مجموع رسائل ابن رجب الأخ أبو مصعب طلعت بن فؤاد الحلواني في المقدمة صفحة 29/ قال:" [وقم أتم العراقي شرح ابن سيد الناس للترمذي، وقد قام بتحققه فضيلة الدكتور أحمد بن معبد عبد الكريم، وأعلمني أخي الحبييب أبو محمد أشرف عبد المقصود أن الكتاب في مراجعاته الأخيره، وأنه سوف يطبع قريبا، وقد طبع من قبل الجزء الذي شرحه ابن سيد الناس]
6 - كتاب معرفة الصحابة للإمام محمد بن أٍسحاق بن منده الأصبهاني/ تحقيق الدكتور عامر حسن صبرى/ أستاذ الحديث وعلومه بقسم الدراسات الأسلامية/ جامعة الإمارات/ مدينة العين/ وقال" وقد تم تحقيقه على نسخة خطية فريدة تغطي نصف الكتاب تقريبا/ قال "المصنف" وقد أخبرني الدكتور عامر قبل عامين تقريبا عن هذا الكتاب وكيف أنه عثر على النسخة الفريدة أثناء محاورته لأحد المدرسين الأنجليز في الجامعة وجاء في الحوار: قال المدرس الأنجليزي أتعرف ابن منده؟ قال الدكتور عامر: كيف لا أعرفه هذ ا هو "شغلي" قال له المدرس: له مخطوط عندنا في الجامعة [فاتني أن أحفظ اسمها] ثم كان أن وفر هذا المدس هذه النسخة للشيخ، والدار الناشرة [دائما] هي البشائر الإسلامية/ بيروت/ وأتوقع خروجه في معرض الشارقة بعد رمضان. والدكتور عامر حفظ الله من العراق الشقيق ولديه أطلا ع كبير على المخطوطات وأماكنها وعددها، ويملك مخطوطات المكتبة العمرية [أهم مجموعات المكتبة الظاهرية] كاملة، وأظن [وإذا ظننت فلا تحقق] أنه صورها من "مركز جمعة الماجد" في دبي والذي-كما سمعت - يحوي مخطوطات مكتبة الظاهرية كاملة.
7 - كتاب "علل الحديث لابن أبي حاتم/ تحقيق الاخ الحبيب أبو محمد [وفي رواية أبو تيميه] إبراهيم بن شريف الميلي (أماله الله بفضله ومنه إلى الجنة) قال عنه في خمسة مجلدات وفيه فؤائد لا توجد في الطبعة المصرية الجديدة/ طباعة ابن حزم / هذا ما أعرفه ولعل شيخنا الحبيب أبو تيمه يوافينا بالمزيد
ـ[خالد الفارس]ــــــــ[14 - 03 - 03, 01:43 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[ثابت البناني]ــــــــ[15 - 03 - 03, 12:24 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.
جزاك الله خيراً اخي ابا محمد المطيري على هذه المعلومات النافعة
ولعلك تستمر على هذه الطريقة.(12/172)
الحسين بن داوود المصيصي (سنيد) أخرج له البخاري حديثاً في إحدى روايات الصحيح
ـ[بندار]ــــــــ[14 - 03 - 03, 10:52 ص]ـ
قال البخاري في كتاب التفسير:
باب (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) ذوي الأمر
4584 - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ قَالَ نَزَلَتْ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيٍّ إِذْ بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ
قال الحافظ في الفتح:
قَوْله: (حَدَّثَنَا صَدَقَة بْن الْفَضْل) كَذَا لِلْأَكْثَرِ , وَفِي رِوَايَة اِبْن السَّكَن وَحْده عَنْ الْفَرَبْرِيِّ عَنْ الْبُخَارِيّ " حَدَّثَنَا سُنَيْدٌ " وَهُوَ اِبْن دَاوُدَ الْمِصِّيصِيُّ وَاسْمه الْحُسَيْن وَسُنَيْدٌ لَقَب , وَهُوَ مِنْ حُفَّاظ الْحَدِيث وَلَهُ تَفْسِير مَشْهُور , لَكِنْ ضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِم وَالنَّسَائِيُّ , وَلَيْسَ لَهُ فِي الْبُخَارِيّ ذِكْر إِلَّا فِي هَذَا الْمَوْضِع إِنْ كَانَ اِبْن السَّكَن حَفِظَهُ , وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْبُخَارِيّ أَخْرَجَ الْحَدِيث عَنْهُمَا جَمِيعًا , وَاقْتَصَرَ الْأَكْثَر عَلَى صَدَقَة لِإِتْقَانِهِ , وَاقْتَصَرَ اِبْن السَّكَن عَلَى سُنَيْدٍ بِقَرِينَةِ التَّفْسِير , وَقَدْ ذَكَرَ أَحْمَد أَنَّ سُنَيْدًا أَلْزَمَ حَجَّاجًا - يَعْنِي حَجَّاج بْن مُحَمَّد شَيْخه فِي هَذَا الْحَدِيث إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يَحْمِلهُ عَلَى تَدْلِيس التَّسْوِيَة , وَعَابَهُ بِذَلِكَ وَكَأَنَّ هَذَا هُوَ السَّبَب فِي تَضْعِيف مَنْ ضَعَّفَهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (اهـ)
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[15 - 03 - 03, 01:10 ص]ـ
جزاك الله خيراً على الفائدة.(12/173)
ذكريات عن الشيخ البنا الساعاتي - الجزء العاشر
ـ[محمد الأمين فضيل]ــــــــ[14 - 03 - 03, 01:10 م]ـ
مخاوف ومحاذير (1)
جمال البنا
مع ما لقيه الشيخ الوالد من معونة وتأييد من النصيرين السعوديين، ومن بعض الذين قدروا عمله، فلم يكن الامر سهلا، وقد اصطدم كفاح النصيرين في السعودية بالبيروقراطية، وتمخضت الألف نسخة الى مائة ترسل بعناء، وتحصل قيمتها على اقساط. وعندما قامت الحرب العالمية الثانية (39 ـ 45) اشتعلت اسعار الورق وخفض الشيخ من حجم الاجزاء الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ثم اضطر للتوقف هنيهة.
واهمّ من هذا كل المطلعين على عمله، المقدرين لدوره، وكتب اليه الشيخ ابو السمح من مكة من ذي القعدة 1357 خطابا جاء فيه «ونرجو ان تختصروا في الشرح حتى يمكن اتمام الكتاب، فإن الاعمار كما لا يخفى غير مضمونة واذا اطلتم الشرح احتجتم الى مال كثير وعمر طويل، والمال يمكن ان يدرك، ولكن من يضمن طول العمر، وهذا المرحوم السيد رشيد رضا ترك تفسيره ناقصا، وكم من قائل له اختصر، وقائل له اقتصر، فلم يسمع إلا آخر حياته، ولم يدرك ما أمل فلا المطول اكمل ولا المختصر أتم، وترك كليهما ناقصا، فلم المسألة ولا تجعل لغيرك فيها يدا، واشرح ما لا بد منه وحسبك تخريج الحديث وشرح غريبه. والاشارة الى ما اختلف فيه العلماء والدلالة على مواضع البحث فيه فمن اكتفى بما بينته فيها ومن رجع الى بسط الموضوع في محله والدال على الخير كفاعله».
وكانت هذه القضية قد شغلت ذهنه قبل ذلك وكتب الى الشيخ في 22 شوال سنة 1356هـ «ويرى بعض الاخوان انكم توسعتم في الشرح حتى خاف ان يطول الكتاب واشفق ان تعجز النفقة عن اتمامه ويرى آخرون ان تقليل الملازم عما كانت، اولا تخل بنظام التجليد ووزن كل جلد ويقولون ان رفع القيمة لكل جزء ليبقى على ما كان من عدد ملازمه اولا خير من نقص الملازم والنتيجة على كل حال واحدة، اما انا فكل ما ترونه حسنا فهو عندي حسن ان شاء الله».
ولم يكن الشيخ ابو السمح وحده هو المشغول بهذه القضية فالحق ان عدم توفر المال كان تهديدا دائما وقد توقف الشيخ شيئا ما قبل صدور الجزء الخامس فكتب احد العلماء الغيورين على السُنة هو الشيخ محمود شويل من علماء المدينة المنورة في 12 المحرم سنة 56 «ولقد تأخر طبع الجزء الخامس حتى وضع كل محب للسنة يده على قلبه بما آلمه سُنة نبيها صلى الله عليه وسلم وجمع لها شتيت هذا المسند الذي اضاع فيه صِدِّيق هذه الامة الامام احمد بن حنبل الشيباني عمره الثمين».
وتعجب الشيخ كيف لا يفكر احد ابناء الامة الاسلامية في مد يد المساعدة والمعونة لطبع هذا (المجهر) الاسلامي الذي عم نوره الآفاق كلها بصدور اجزائه الاربعة الاول «اني لاستمطر أكف اهل الصدق والوفاء كسعادة الكريم الجواد مغازي باشا الذي حج هذا العام وزار الروضة المطهرة فأغدق على جيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيضا من سماء كرمه جعلهم يهتفون بذكره واستمطر أكف سعادة البدراوي باشا وسيد باشا خشبة وجلال بك محمود القيسي اعضاء مجلس النواب والشيوخ، وقد رأينا كرمهم الحاتمي اثناء حجهم هذا العام بمكة والمدينة ما جعل الألسنة تلهج بذكرهم والثناء عليهم .. » وبالطبع فإن احدا من هؤلاء السادة لم يعلم بهذا النداء ولو علم لما فعل شيئا فهناك فرق بين الكرم عند الحج .. وبين المساعدة على اخراج سفر علمي ثمين. ويبدو ان الشيخ شويل رحمه الله ـ ولعله مصري الجنسية ـ لم يتقدم الى احد من السعودية لتصوره ان المصريين اقدر على المساعدة وقتئذ.
ـ[محمد الأمين فضيل]ــــــــ[14 - 03 - 03, 01:11 م]ـ
مخاوف ومحاذير (2)
جمال البنا
ولم يكن علماء السعودية وحدهم هم الذين شغلوا بقضية استمرار طبع المستند فقد كتب أحد علماء مصر المشهورين وهو الشيخ ابو العيون الى الشيخ خطابا في 4/ 9/1356هـ (640/ 10) يقول بعد الديباجة:
«سيدي ـ طالما فكرت في الكتابة اليكم في الشأن الذي احرر لكم فيه هذه الرسالة حتى وفقني الله من فضله اليوم فكانت فرصة سعيدة لنهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك اطال الله حياتكم النافعة الى امثاله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/174)
اما الأمر الذي غلب الخجل من التدخل فيه الرغبة في نشر فضلكم وعموم النفع بكم وتمام عملكم بالخير، فهو الإشارة على حضرتكم بانتهاز فرصة الورق وارتفاع اسعاره الذي يعوق السير في الطبع بالسرعة العادية زيادة على ما عرقل سبل تصريف الكتاب في اقطار الاسلام من عوائق الحرب وانتهاز تلك الفرصة يكون ان شاء الله ببذل وقتكم النفيس في تدوين شرحكم القيم لأحاديث الكتاب المبارك، اي اني اتمنى لو تفضلتم بتوفيق الله فسبقتم بالشرح والتدوين ولم تنتظروا شرح الاحاديث مع طبعها او قبيل طبعها، فحبذا لو حثثتم نفسكم في ذلك الشرح العظيم جهد المستطاع سرعة وان كنتم في الطبع تسيرون على مقتضى الظروف بطئا وسرعة حتى اذا يسر الله شؤون الطبع وجدتم التأليف أمامكم معدا فتكونون بذلك قد ادخرتم للاسلام والمسلمين من علمكم النافع وجمعكم المفيد خير ذخيرة تحت الطبع والله المسؤول بكرمه وجوده ان يمد حياتكم المباركة حتى تروا الكتاب كله مطبوعا من شرحكم البديع طبعا يقر عينكم وعيون الناس .. الخ».
وكتب عبد العزيز محمد باشا، وهو وزير سابق للاوقاف في 10 ذو القعدة 1366هـ (25 سبتمبر (ايلول) 1947).
«حضرة الاستاذ الجليل الشيخ احمد عبد الرحمن البنا: جلت آثاره، وعظمت مناقبه وكثرت مآثره، بعد التحية الطيبة والسلام العاطر هل لي ان اسألكم عما تم طبعه من كتابكم الجليل المعنون بالفتح الرباني بعد الجزء الثالث عشر وثمن كل جزء، فإني حريص على اقتناء باقي اجزائه وارجو منكم الحرص على اتمامه قبل مفارقتكم هذه الدار بعد عمر طويل ان شاء الله، فإن عملكم هذا عمل مفيد لم تُسبقوا اليه في ما اعلم، ان كان علمي صحيحا، وسيجزيكم الله عنه اجزل المثوبة.
والسلام عليكم ورحمة الله».
واخيرا تلقى الشيخ هذا الخطاب من شخص انتهت به الايام لأن يقوم بأول حركة مسلحة للتخلص من نظام كان يراه فاسدا .. ودفع حياته ثمنا لذلك، تولاه الله بعفوه ورحمته.
حضرة اخينا الشيخ الجليل احمد عبد الرحمن البنا المحترم.
«احييكم بتحية الاسلام الصافية النقية فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحمد الله العلي القدير الذي جمعنا على محبته وربط بين قلوبنا على طاعته فمحبة الله وطاعته هما ملاك الأمر وميزان المؤمنين. ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال الارواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف ولقد احببتك يا شيخنا والله يعلم منذ زمن بعيد ولقد كنت حريصا منذ مدة على اقتناء كل ما وفقك الله لطبعه ولقد كنت دائما اطالع ما تكتبونه بمجلتي «الشهاب» و «المسلمون».
ونحمد الله العلي الكبير على ان وصلتنا النسخ الثلاث من مسانيد الأئمة احمد بن حنبل والشافعي والطيالسي رضي الله عنهم وقد اخبرنا الاستاذ قاسم الرجب صاحب مكتبة المثنى الذي جلب لنا هذه الكتب انه جلب ثلاث نسخ من كل كتاب ولقد حرضت مع اخوي اللذين اشتريا النسختين الباقيتين كثيرا من الاخوان على اقتناء هذه الكتب. وكثيرا ما كنا نجابه بأن مسند الامام احمد غير كامل وحين تمامه فإنهم سينشرونه، فنحثكم راجين لكم التوفيق ان تسرعوا في طبع ما تبقى من هذا الديوان الكبير الذي جمع بين دفتيه كثيرا من السنن وبذلك تكونون قد رفعتم للسنة منارا عاليا يثيبكم الله عليه إن شاء الله.
وفي الختام نرجوكم غاية الرجا ان ترسلوا لنا رسالة حال الانتهاء من طبع اي جزء من الاجزاء الباقية وبذلك تكونون قد اسديتم لنا فضلا نشهد لكم به عند الله يوم العرض الأكبر.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
28 رجب 1377هـ
أخوكم المحب
صالح عبد الله سرية
بغداد ـ الكرخ ـ سوق الجديد
مدرسة التربية الاسلامية
ـ[محمد الأمين فضيل]ــــــــ[14 - 03 - 03, 01:13 م]ـ
وإليكم روابط الحلقات السابقة:
الجزء الأول
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showt...%C7%DA%C7%CA%ED
الجزء الثاني
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showt...%C7%DA%C7%CA%ED
الجزء الثالث
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showt...%C7%DA%C7%CA%ED
الجزء الرابع
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showt...%C7%DA%C7%CA%ED
الجزء الخامس
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showt...%C7%DA%C7%CA%ED
الجزء السادس
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showt...=&threadid=6704
الجزء السابع
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showt...=&threadid=6732
الجزء الثامن
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showt...=&threadid=6770
الجزء التاسع
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=6835&highlight=%C7%E1%C8%E4%C7(12/175)
سؤال هل هذا الحديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم
ـ[سعد السعود]ــــــــ[14 - 03 - 03, 01:54 م]ـ
عين قتادة ابن النعمان
===========
اطلق احد الكفار يوم غزوة احد سهما فأصاب عين الصحابي الجليل
قتادة ابن النعمان
كانت الاصابة شديدة .. حتى ان عينه نزلت على خده .. اشار البعض باستئصالها
وقال آخرون: بل نخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم .. ونفعل مايامرنا به
استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم .. واقبل قتاده وعينه في يده
ساله النبي صلى الله عليه وسلم: ماهذا ياقتاده؟؟
اجاب: هذا ماترى يارسول الله .. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام:
(ان شئت صبرت ولك الجنة .. وان شئت رددتها .. ودعوت الله لك فلم تفتقد منها شيئا)
قال قتاده: " يارسول الله ان الجنة لجزاء جزيل وعطاء جليل "
انه راغب بالجنة .. ولكنه يتمنى ايضا ان تعود عينه كما كانت
لذا فقد قال للرسول عليه الصلاة والسلام " تردها لي وتسال الله لى الجنة "
فقال النبي (افعل ياقتاده) .. فاخذ النبي عين قتاده بيده واعادها الى موضعها
فعادت سليمة بامر الله .. بل اصبحت احسن عينيه الاثنتين .. ودعا له النبي بالجنة
وكان ابن قتاده يفخر بهذا الامر فحينما دخل يوما على امير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز
وسأله: من انت يا فتى؟؟
فصاغ ابن قتاده اجابته شعرا وقال
انا ابن الذي سالت على الخد عينه ... فردت بكف المصطفى احسن الرد
وكان قتاده قد حضر كل غزوات مع الرسول عليه الصلاة والسلام
وكانت معه يوم الفتح راية (بني ظفر) وهو اول من دخل المدينة بسورة من القرآن
وهى سورة (مريم) ... وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث كثيرة
وهو اخو الصحابي الجليل (ابوسعيد الخدري) اخوه لامه
وكانت امهما اسمها (انيسة بنت قيس)
مات قتاده سنة ثلاث وعشرين .. وهو ابن خمس وستين
وصلى عليه امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه
ـ[سعد السعود]ــــــــ[18 - 03 - 03, 06:12 م]ـ
عين قتادة ابن النعمان
===========
اطلق احد الكفار يوم غزوة احد سهما فأصاب عين الصحابي الجليل
قتادة ابن النعمان
كانت الاصابة شديدة .. حتى ان عينه نزلت على خده .. اشار البعض باستئصالها
وقال آخرون: بل نخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم .. ونفعل مايامرنا به
استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم .. واقبل قتاده وعينه في يده
ساله النبي صلى الله عليه وسلم: ماهذا ياقتاده؟؟
اجاب: هذا ماترى يارسول الله .. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام:
(ان شئت صبرت ولك الجنة .. وان شئت رددتها .. ودعوت الله لك فلم تفتقد منها شيئا)
قال قتاده: " يارسول الله ان الجنة لجزاء جزيل وعطاء جليل "
انه راغب بالجنة .. ولكنه يتمنى ايضا ان تعود عينه كما كانت
لذا فقد قال للرسول عليه الصلاة والسلام " تردها لي وتسال الله لى الجنة "
فقال النبي (افعل ياقتاده) .. فاخذ النبي عين قتاده بيده واعادها الى موضعها
فعادت سليمة بامر الله .. بل اصبحت احسن عينيه الاثنتين .. ودعا له النبي بالجنة
وكان ابن قتاده يفخر بهذا الامر فحينما دخل يوما على امير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز
وسأله: من انت يا فتى؟؟
فصاغ ابن قتاده اجابته شعرا وقال
انا ابن الذي سالت على الخد عينه ... فردت بكف المصطفى احسن الرد
وكان قتاده قد حضر كل غزوات مع الرسول عليه الصلاة والسلام
وكانت معه يوم الفتح راية (بني ظفر) وهو اول من دخل المدينة بسورة من القرآن
وهى سورة (مريم) ... وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث كثيرة
وهو اخو الصحابي الجليل (ابوسعيد الخدري) اخوه لامه
وكانت امهما اسمها (انيسة بنت قيس)
مات قتاده سنة ثلاث وعشرين .. وهو ابن خمس وستين
وصلى عليه امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه
ـ[بو الوليد]ــــــــ[20 - 03 - 03, 05:54 م]ـ
مصنف ابن أبي شيبة ج 6 ص 400
[32364] حدثنا بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة أن قتادة بن النعمان سقطت عينه على وجنتيه يوم أحد فردها رسول الله e فكانت أحسن عينيه وأحدهما.
الطبقات الكبرى ج 3 ص 452
أخبرنا عبد الله بن إدريس قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة أن حدقة قتادة بن النعمان سقطت أو عينه على وجنته يوم أحد فردها رسول الله بيده فكانت أحسن عينيه وأحدهما.
المعجم الكبير ج 19 ص 8
[12] حدثنا الوليد بن حماد الرملي ثنا عبد الله بن الفضل حدثني أبي عن أبيه عن عاصم عن أبيه عمر عن أبيه قتادة بن النعمان قال أهدي إلى رسول الله e قوس فدفعها إلي يوم أحد فرميت بها بين يدي رسول الله e حتى اندقت عن سنتها ولم أزل عن مقامي نصب وجه رسول الله e ألقى السهام بوجهي كلما مال سهم منها إلى وجه رسول الله e ميلت رأسي لأقي وجه رسول الله e بلا رمي أرميه فكان آخرها سهما بدرت منه حدقتي على خدي وتفرق الجمع فأخذت حدقتي بكفي فسعيت بها في كفي إلى رسول الله e فلما رآها رسول الله e في كفي دمعت عيناه فقال اللهم إن قتادة قد أوجه نبيك بوجهه فاجعلها أحسن عينيه وأحدهما نظرا فكانت أحسن عينيه وأحدهما نظرا.
قلت في هذا الإسناد عبد الله بن الفضل بن عاصم، وهو منكر الحديث، وقد خالف رواية عبد الله بن إدريس (ثقة) عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر أن قتادة بن النعمان .. الحديث، وهذه الرواية أعني رواية ابن إسحاق أصح، وهي مرسلة، حيث إن عاصماً لم يدرك جده قتادة، والله أعلم.(12/176)
ماحكم الجهر بقراءة القرءان في المسجد؟؟
ـ[المشارك]ــــــــ[14 - 03 - 03, 02:58 م]ـ
ما حكم الجهر بقراءة القرءان في المسجد؟؟
كما يقع من الناس يوم الجمعة ...
ـ[المشارك]ــــــــ[14 - 03 - 03, 11:01 م]ـ
المقصود رفع الصوت بالقراءة بحيث قد يشوش على المصلي
وهل هو داخل في الحديث ((لا يجهر بعضكم على بعض))؟؟
نأمل المشاركة ...............(12/177)
أريد رقم الشيخ جزاكم الله خيرا
ـ[العوضي]ــــــــ[14 - 03 - 03, 05:14 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا اخوان اردت رقم الشيخ زهير الشاويش للضرورة وفقكم الله
أخوكم: العوضي
ـ[جلاء الأفهام]ــــــــ[14 - 03 - 03, 10:29 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يمكنك إرسال رسالة خاصة للأخ عبد الرحمن الفقيه؛ وسيفيدك إن شاء الله تعالى.
ـ[العوضي]ــــــــ[15 - 03 - 03, 10:12 م]ـ
جزاك الله خير اخي الفاضل
أخوك: العوضي(12/178)
عورة المرأة أمام المرأة ومذهب ابن حزم ¯
ـ[أبو سارة القرشي]ــــــــ[14 - 03 - 03, 06:06 م]ـ
ذهب ابن حزم - رحمه الله - إلى أن عورة أمام المرأة أمام المرأة هما
السوأتان فقط! واستدل بالأية بأنها أجازت للمرأة ما أجازته للأزواج في
النظر، واستنثى السوأتان بالإجماع، والحق أن مذهبه فيه قوة!
لكن لم أر من سبقه إلى هذا؟
وأما الجمهور فلم أر لهم دليلا قويا هو أن عورة المرأة من السرة إلى الركبة للمرأة الأخرى
والمذهب الثالث أنها تنظر منها ما يظهر منها حال المهنة فقط
فما قول مشياخنا الأفاضل وخاصة الشيخ عبدالرحمن الفقيه
والشيخ أبو خالد السلمي والشيخ أبو تيمية وباقي المشايخ الأفاضل
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[14 - 03 - 03, 09:01 م]ـ
وهذا أيضاً رواية عن أحمد كذلك. ولي موضوع في هذا خرجت فيه أحاديث الباب وناقشت حجج كل طرف:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=3126(12/179)
هل يصح أن يقال هذا في اختبار حفظ القرآن
ـ[الباحث عن الحق]ــــــــ[14 - 03 - 03, 07:45 م]ـ
يُقال إن امتحانات القرآن في الأزهر الشريف
يسأل فيها المُمتحِنون أسئلة غريبة!
فيُقال مثلاً:
أكمل
يقول الله تعالى
(الذين آمنوا لهم عذابٌ أليم ... )
فما هي المواضع الغريبة التي يُسأل فيها الممتحَن كهذه الآية؟
وهل تجوز مثل هذه الأسئلة؟
تنبيه:
تم تعديل العنوان من قبل المشرف
ـ[البلقيني]ــــــــ[14 - 03 - 03, 08:02 م]ـ
راجع كتاب (فنون الأفنان) لابن الجوزي في آخر الكتاب وضع ألغازا من القران
وللفائدة فالآية التي ذكرتم أولها (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا .... )
ـ[فقير إلى عفو ربه]ــــــــ[14 - 03 - 03, 08:24 م]ـ
نعم أخى الفاضل الباحث عن الحق
كلامك ... و الله أعلم ... صحيح
و مما قد يقوله بعضهم .. مثلاً:
(قلبى قال ... ) أكمل الآية؟
ـ[أبو مصعب الجهني]ــــــــ[14 - 03 - 03, 09:29 م]ـ
قوله تعالى (ليطمئن ((قلبي قال)) فخذ أربعة ... )
وكذلك يقولون
أكمل
(الله قال)
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[14 - 03 - 03, 09:41 م]ـ
وقريب منه أن يقال للطالب تغليطاً وامتحاناً:
ما هو الصواب: (وقالوا يا مالك) أو (وقال يامالك)؟
والآية كما أنزلها الله عزوجل على نبيه صلى الله عليه وسلم: ((ونادوا يا مالك)).
ومنه أن يغلِّط الأستاذ نفسه عمداً في المواضع المتشابهة من آيات كتاب الله والطالب يستمع إليه دون كتاب حتى يرى هل يكتشف الخطأ أو لا؟
ـ[طالب النصح]ــــــــ[15 - 03 - 03, 11:13 ص]ـ
ومنه ما ذكره لي شيخي لما قرأت عليه القرآن أن بعضهم كان يمتحن الطالب بهذا الموضع: "ازن فلا"
يقصد الآية ({أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا} (83) سورة مريم
وهذا هل يقال بجوازه كما في الوقف الاختباري؟
أم يقال بمنعه لما فيه من خروج بالقرآن عن لفظه وموضوعه؟
كان شيخي لا يرضى هذا الأسلوب ويرغب عنه، والله اعلم.(12/180)
هل صح هذا في الخطبة الثانية: "الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن"؟!
ـ[محمد بن يوسف]ــــــــ[14 - 03 - 03, 10:07 م]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
يلتزم أحد المشايخ الفضلاء -حفظه الله- في خطبة الجمعة الثانية بدءها بقوله: "الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، .... ". فهل لهذا أصل في السنة؟!
وجزاكم الله خيرًا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[محمد بن يوسف]ــــــــ[25 - 03 - 03, 06:24 م]ـ
للرفع!
ـ[محمد بن يوسف]ــــــــ[31 - 03 - 03, 01:50 ص]ـ
للرفع!
ـ[محمد بن يوسف]ــــــــ[13 - 04 - 03, 07:11 م]ـ
للرفع!
بارك الله فيكم.
ـ[محمد بن يوسف]ــــــــ[20 - 04 - 03, 01:52 م]ـ
للرفع!!!
وجزاكم الله خيرًا.
للأهمية!
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[21 - 04 - 03, 01:07 ص]ـ
سبحان الله!!!
ـ[محمد بن يوسف]ــــــــ[05 - 05 - 03, 11:38 ص]ـ
لرفع السؤال إلى أحد العلماء!
وجزاكم الله خيرًا.
ـ[محمد بن يوسف]ــــــــ[19 - 02 - 04, 03:12 ص]ـ
للرفع
ـ[محمد بن يوسف]ــــــــ[01 - 01 - 05, 07:29 ص]ـ
هل من جواب؟ بارك الله فيكم.
ملحوظة: لقد تكرر الرفع كثيرًا على مدار ما يقترب من عامَين؛ حتى لا يظن أحد أن الرفع بالساعات!
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[02 - 01 - 05, 01:52 ص]ـ
لاأعلم أن فيها شيئا مرفوعا ولكن الثابت في الجملة حمد الله والثناء عليه سبحانه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم.
ـ[أبو وكيع الغمري]ــــــــ[18 - 01 - 05, 10:50 م]ـ
السلام عليكم
جزاك الله خيرا يا حنبلي
و لكن قصد أخينا بن يوسف (المواظبة على ذلك في كل خطبة) .. و هذا ما فهمته من كلامه
و المعنى العام " في الجملة حمد الله والثناء عليه سبحانه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم " , فهذا معلوم .. و لكن السؤال عن الاستمرار.
و لعل أحدا يثلج صدر أخينا بالجواب
و الحمد لله
ـ[محمد سيف]ــــــــ[18 - 01 - 05, 11:38 م]ـ
لقد خطر هذا السؤال ببالي قديما و في كل مرة استمع فيها لخطبة الجمعة لشيخنا الفاضل المحدث يجول السؤال ببالي. لكني اكتشفت بعدها أن الشيخ يلتزم دائما بألفاظ معينة قليلة في بداية الخطبتين و حتى في الدعاء فهو يقول نفس الدعاء بعينه في كل خطبة , فعلمت أن الشيخ قد يكون لا يعني كثيرا بذلك ((و ان كان مهما)) ... و من ثم فتكراره لنفس صيغة الحمد و الثناء و نفس صيغة الدعاء و افتتاح الخطبة فقط من قبيل العادة لا أكثر ... و لاأظنه يعمد الى جعلها سنة له أو يواظب عليها ...
و الله أعلم(12/181)
سؤال حول تصنيف المتكلمون في الرجال بحسب تشددهم وتساهلهم في الجرح
ـ[أبومشاري]ــــــــ[14 - 03 - 03, 10:16 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد .. أرجو إفادتي بأسماء كتب أستطيع بالنظر فيها تصنيف المتكلمون في الرجال إلى متعنت ومتساهل ومعتدل ..
أرجو إفادتي بذلك في أسرع وقت حيث أني طال دراسات عليا وأبحث حول هذا الموضوع.
وجزاكم الله خير الجزاء
ـ[ابن معين]ــــــــ[15 - 03 - 03, 12:12 ص]ـ
أخي (أبومشاري) ..
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فحياك الله في هذا الملتقى المبارك، وأسأل الله أن يوفقك في دراستك وأن ينفع بك الإسلام والمسلمين.
أخي الكريم: من أقدم من قسم المتكلمين في الرجال من حيث التشدد والتساهل هو الإمام الذهبي في مقدمة كتابه (ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل) وفي كتابه (الموقظة).
وللدكتور قاسم علي سعد في كتابه (مباحث في علم الجرح والتعديل): (103_134) جمع جيد لمن وصف بالشدة أو التساهل.
وللفائدة: للمعلمي كلام نفيس في هذه المسألة في مقدمة الفوائد المجموعة لعلك تقف عليه.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[15 - 03 - 03, 11:37 ص]ـ
ينبغي لطالب علم الحديث أن يعرف أن العلماء في الجرح والتعديل على أربع مراتب:
المتشددون: أبو حاتم الرازي (277هـ)، يحيى بن سعيد القطان (198هـ)، العُقَيْلي (322هـ)، أبو الفتح الأزدي (374هـ)، ابن حِبَّان (في كتابه المجروحين) (354هـ)، أبو نعيم المُلائي (ت219هـ)، عفان بن مسلم الصَفّار (ت220هـ).
المعتدلون مع بعض التشدد: البُخاري (256هـ)، مُسلم (261هـ)، يحيى بن معين (233هـ)، أبو زُرعة الرازي (264هـ)، النَّسائي (303هـ)، علي بن المَديْني (234هـ)، مالِك (179هـ)، شُعْبة بن الحجاج (160هـ)، عبد الرحمان بن مهدي (198هـ)، أبو إسحاق الجُوزجاني (قد يتعنت مع الكوفيين) (259هـ).
المعتدلون مع بعض التساهل: أحمد (241هـ)، أبو داود (275هـ)، الدّارَقَطْني (385هـ)، ابن عدي (365هـ)، ابن سعد (230هـ)، سُفيان بن سعيد الثَّوري (161هـ)، الذهبي (748هـ)، ابن حجر (852هـ).
المتساهلون: ابن حِبَّان (بذكره بكتاب "الثقات" أو بصحيحه) (354هـ)، العِجلي (261هـ)، التِّرمِذِي (279هـ)، ابن خُزَيْمة (311هـ)، الحاكم (321 - 405هـ)، البَيْهُقي (384 - 458هـ)، أبو بكر البزّار (292هـ)، يعقوب بن سُفْيَان (277 هـ).
=========
أهم المراجع لهذا البحث: ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل للذهبي (ص158 - 159). وذكر الذهبي قريباً من هذا فى الموقظة (ص83). وأشار إلى ذلك ابن ناصر الدين في الرد الوافر (ص10)، وابن حجر في النكت (ص482). إضافة إلى الاستقراء وإلى الأقوال الكثيرة المتفرقة التي أشرنا لبعضها في كل رجل من هؤلاء.
هذا كله في حال أن الرجل الراوي كثير الحديث. وأما إذا كان قليل الحديث فقد يختلف الأمر قليلاً. والله أعلم.
ـ[ابو الوفا العبدلي]ــــــــ[15 - 03 - 03, 09:36 م]ـ
الشيخ الامين
نود ان نوضح لكم بعض الأوهام في بحثكم فمنها:
**ان وفاة الامام مالك كانت في سنة179هج , لا في 197 كما ذكرتم. **ومنها ان وفاة يحيى بن معين كانت في سنة233 هج , لا في سنة 203 كما ذكرتم.
** ومنها انكم ذكرتم ان ابا نعيم الملائي وعفان بن مسلم الصفار من المتشددين وهذا من العجائب , لانهما لم يكونا ممن يتكلم في الرواة فضلا عن ان يكونا من المتشددين.وانا اشتهي ايها الشيخ البحاثة ان تضرب لنا امثلة على تشددهما المزعوم.
** ومنها انكم ذكرتم ان ابا الفتح الازدي من المتشددين وهذه غفلة منكم, لان الازدي ضعيف في نفسه فكيف يقبل قوله في غيره , ولعله مر بك قول الذهبي ليت الازدي عرف ضعف نفسه , ام ان كلام الذهبي هذا لا يوجد على صفحات الانترنت.
** ومنها انكم ذكرتم ان الامام مالك من المعتدلين مع بعض التشدد, وهذا عجيب ,
لان مالكا لم ينصب نفسه للكلام في الرواة , انما تكلم في افراد قلائل ,كعكرمة ومحمد بن اسحاق لاسباب دعته الى ذلك.
** ومنها قولكم ان ابا الحسن بن القطان (254 - 345ه) من المعتدلين مع بعض التشدد , فهذا من المضحكات المبكيات , لانكم قد خلطتم بين اثنين خلطا فاحشا ,فالذي ذكرتموه هو ابو الحسن علي بن ابراهيم بن سلمة القطان القزويني راوي سنن ابن ماجة , ولم يكن ممن يتكلم في الرجال اصلا , والذي قصدتموه هو ابو الحسن علي بن محمد بن عبدالملك القطان الفاسي المتوفى سنة628 هج ,صاحب الكتاب المشهور بيان الوهم والايهام الذي تعقب فيه عبدالحق الاشبيلي في احكامه , فأين هذا من ذاك, هذا مشرقي وذاك مغربي , وبين وفاتيهما 283 عاما , وهي كما قالوا مفازة تنقطع فيها اعناق المطي.
** اما من ذكرتم انهم من المعتدلين مع بعض التساهل فلا نسلم لك في واحد منهم , فلم يعرف اي منهم بالتساهل.
** ومنها قولكم ان العجلي ويعقوب بن سفيان من المتساهلين -هكذا مطلقا- فغلط بين ,وانما لديهما بعض التساهل في توثيق بعض المستورين من التابعين.
** ومنها قولكم ان البزار من المتساهلين فبعيد , ومن تامل مسنده تبين له خلاف ما تدعون.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/182)
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[15 - 03 - 03, 10:31 م]ـ
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ أبا الوفاء العبدلي
و بخصوص مسألة التشدد و التساهل، فليس الأمر على إطلاقه - كما ذكر الأخ الأمين -
و قد سبق نقاش هذا الموضوع، و التشدد و التساهل نسبي إضافي، و كم رأينا من قال عن ناقد إنه متشدد و قال غيره: معتدل و قال آخرون: متساهل!! و دراسة مناهج الأئمة في النقد و طرائقها و اصطلاحتها يخرج المسألة من هذا الحيز الذي وضعت فيه، و شرح هذا يطول، و للمعلمي خاصة كلام جيد حول المسألة و الله الموفق.
ـ[ابو الوفا العبدلي]ــــــــ[15 - 03 - 03, 11:10 م]ـ
الاخوة المشرفون حفظكم الله
قطعتم رأس المقالة وذيلها , فغدت جثة بلا روح.
أعاتب اخواني وأبقي عليهم ****** ولست بمستبق أخا لا تعاتبه
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[10 - 02 - 04, 02:59 ص]ـ
يرفع للأهمية(12/183)
جامع الضعاف الأربعة - للتحميل-
ـ[الطحان الصغير]ــــــــ[14 - 03 - 03, 10:24 م]ـ
هذا ملف يجمع ضعيف السنن الأربعة للشيخ الألباني - رحمه الله- ولكن ينقصه حكم الشيخ على الحديث(12/184)
(فهل انا عندكم من المقبولين ام علي بابكم من المطرودين)
ـ[ابن عبد الوهاب السالمى]ــــــــ[14 - 03 - 03, 10:59 م]ـ
(فهل انا عندكم من المقبولين ام علي بابكم من المطرودين)
أحمد الله تعالى حمداً أستفتح به أبواب الدخول إلىالملتقي المحبوب وأستمنح أسباب الحصول لتحقيق المعلوم و أسباب الحصول لتحقيق العلم المنشود من اقلام اهل الملتقي الالباب.
وأُصلِّي وأُسلِّم على نبيه ورسوله محمدٍ أكرمِ نبيٍّ وأشرفِ رسول، المبعوثِ بأرفع دليلٍ وأنفعِ مدلول، المخصوصِ حكمُ شريعته بشمول العموم وعمومِ الشمول، المنصوص عِلْمُ نبوَّتِهِ بأقلام المعجزات.
وعلى آله وأصحابه السَّادةِ البررة العدُوُل، الذين عليهم المِعْولُ في الهداية وإليهم العُدُول.
ورحم الله أئمتنا وعلماءنا الفحول، الذين أدركوا بالاجتهاد مناط العلة والمعلول، وأزالوا بسَبْر الأدلة قوادح الشُّبَه عن الدليل والمدلول، وأفتوا كلَّ مُسْتَفْتٍ وسؤول، ويسَّروا الوصول إلىمصطلح الحديث كل غيور، فشكر الله لهم.
أما بعد:
((فأفضل ما اكتسبه الإنسان عِلمٌ يسعد به في عاجل معاشه وآجل معاده، ومن
أفضل ذلك علم الحديث رواية ودراية))
ولمَّا رأيتُ أنَّ تعلُّم مسائل علم الحديث معقودٌ بدراسة كتب الأوائل الفحول علمت انني من ذلك من المفقودين احببت ان احبو على هامش ملتقي اهل الحديث لعلي اقطف من هنا وهناك. فهل انا عندكم من المقبولين اما علي بابكم من المطرودين.
هذا وان مدخلي الي ملتقكم الميمون عقيدة شيخ الاسلام والتي انا بها لرب البرية اقول وبحب النبي وال والصحب والتابعين وبحبهم وحبكم اتقرب لرب العالمين.
يا سَائِلي عَنْ مَذْهَبِي وعَقيدَتِي رُزِقَ الهُدى مَنْ لِلْهِدايةِ يَسْأَل
اسمَعْ كَلامَ مُحَقِّقٍ في قَولِه لا يَنْثَني عَنهُ ولا يَتَبَدَّل
حُبُّ الصَّحابَةِ كُلُّهُمْ لي مَذْهَبٌ وَمَوَدَّةُ القُرْبى بِها أَتَوَسّل
وَلِكُلِّهِمْ قَدْرٌ وَفَضْلٌ ساطِعٌ لكِنَّما الصِّديقُ مِنْهُمْ أَفْضَل
وأُقِرُّ بِالقُرآنِ ما جاءَتْ بِهً آياتُهُ فَهُوَ القَديمُ المُنْزَلُ
وجميعُ آياتِ الصِّفاتِ أُمِرُّها حَقاً كما نَقَلَ الطِّرازُ الأَوَّلُ
وأَرُدُّ عُقْبَتَها إلى نُقَّالِها وأصونُها عن كُلِّ ما يُتَخَيَّلُ
قُبْحاً لِمَنْ نَبَذَ الكِّتابَ وراءَهُ وإذا اسْتَدَلَّ يقولُ قالَ الأخطَلُ
والمؤمنون يَرَوْنَ حقاً ربَّهُمْ وإلى السَّماءِ بِغَيْرِ كَيْفٍ يَنْزِلُ
وأُقِرُ بالميزانِ والحَوضِ الذي أَرجو بأنِّي مِنْهُ رَيّاً أَنْهَلُ
وكذا الصِّراطُ يُمَدُّ فوقَ جَهَنَّمٍ فَمُوَحِّدٌ نَاجٍ وآخَرَ مُهْمِلُ
والنَّارُ يَصْلاها الشَّقيُّ بِحِكْمَةٍ وكذا التَّقِيُّ إلى الجِنَانِ سَيَدْخُلُ
ولِكُلِّ حَيٍّ عاقلٍ في قَبرِهِ عَمَلٌ يُقارِنُهُ هناك وَيُسْأَلُ
هذا اعتقادُ الشافِعيِّ ومالكٍ وأبي حنيفةَ ثم أحمدَ يَنْقِلُ
فإِنِ اتَّبَعْتَ سبيلَهُمْ فَمُوَحِّدٌ وإنِ ابْتَدَعْتَ فَما عَلَيْكَ مُعَوَّلًًًً
ربِّ هبْ لي حُكْماً وألحقني بالصالحين، واجعلْ لي لسان صِدْقٍ في الآخرين، واجعلني من ورثة جنَّةِ النعيم. ربِّ أوزعني أن أشكرَ نعمتَك التي أنعمت عليَّ وعلى والديَّ وأن أعمل صالحاً ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اخوكم محمود ابن عبد الوهاب السالمي
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[14 - 03 - 03, 11:51 م]ـ
أهلاً وسهلاً بك أخي الكريم.
وحياك الله بين إخوانك.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[14 - 03 - 03, 11:59 م]ـ
حياك الله أخي مفيداً مستفيداً.(12/185)
هارون الرشيد؟؟؟؟
ـ[أبو مقبل]ــــــــ[14 - 03 - 03, 11:06 م]ـ
* س: - لقيت من جراء جدل حامٍ بيني وبين بعض الدارسين حالة نفسية انطبعت على أسرتي وولدي بحكم ما دار بيننا نحن زملاء الدراسات العليا حول:/هارون الرشيد هل كان ذا فسق وجنوح نحو الزندقة وسوء التوجه، هذا ما قاله بعض من في الدراسات اثنان منهم من النصارى،
فهل حقاً كان كذلك؟
وماهي المصادر الموثوقة نحو هذا.؟
م. أ.م. س/ج. م.ع .. القاهرة
* ج: - سوف إن شاء الله تعالى أبين لك ولهم ماهو الحق في هذا من مصادر علمية موثوقة سنداً ومتناً حتى تتضح لكم جميعاً الصورة عن الرجل رسماً مرسوماً بحق لا يبور،
جاء فيما بين ص24/ق و 25/ق وما بعدهما من مقدمة «سنن الإمام سعيد بن منصور ت 227هـ» قال المحقق هناك «وكان هارون من أميز الخلفاء وأجل ملوك الدنيا ذا شجاعة ورأي، كثير الغزو والحج والصلاة والصدقة محباً للعلم وأهله معظماً لحرمات الإسلام مبغضاً للمراء والجدل في الدين والكلام في معارضة النص، وكان يبكي على نفسه ولهوه وذنوبه لاسيما إذا وعظ» البداية والنهاية «10/ 160» «دخل عليه مرة ابن السماك الواعظ فبالغ في إجلاله، فقال له ابن السماك، تواضعك في شرفك أشرف من شرفك، ثم وعظه «فأبكاه» «2،3،4،5» «سير أعلام النبلاء «9/ 278 - 289» و «تاريخ الخلفاء «ص 452 - 454» «وقال عبدالرزاق: كنت مع الفضيل بمكة، فمر هارون، فقال فضيل: الناس يكرهون هذا، وما في الارض من أعز علي منه، لو مات لرأيت أموراً عظاماً» المصدر السابق «سير أعلام النبلاء»
«وقال عمار الواسطي: سمعت الفضيل بن عياض يقول: ما من نفس تموت أشد عليَّ موتاً من أمير المؤمنين هارون، ولوددت ان الله زاد من عمري في عمره، قال فكبر ذلك علينا، فلما مات هارون، وظهرت الفتن وكان من المأمون ما حمل الناس على خلق القرآن قلنا: الشيخ كان أعلم بما تكلم، ولما بلغه موت ابن المبارك حزن عليه وجلس للعزاء فعزاه الأكابر» - «سير أعلام النبلاء» «9/ 289» «تاريخ الخلفاء» «ص 454،455».
«وقال أبو معاوية الضرير: صب على يدي بعد الاكل شخص لا أعرفه، فقال الرشيد: تدري من يصب عليك، قلت: لا، قال: انا، إجلالاً للعلم» المصدر السابق، «وقال القاضي الفاضل: ما أعلم أن لك رحلة قط في طلب العلم، الا للرشيد فإنه رحل بولديه الأمين والمأمون لسماع الموطأ على مالك رحمه الله وكان أصل «الموطأ» بسماع الرشيد في خزانة المصريين، قال: ثم رحل لسماعه السلطان صلاح الدين بن ايوب الى الاسكندرية فسمعه على ابن طاهر بن عوف، ولا أعلم لهما ثالثاً» «تاريخ الخلفاء» «ص 468 - 469».
«وحدّث أبو معاوية الضرير الرشيد يوماً عن الأعمش، عن ابي صالح عن ابي هريرة بحديث احتجاج آدم وموسى فقال عم الرشيد: أين التقيا يا أبا معاوية؟ فغضب الرشيد من ذلك غضباً شديداً، وقال أتعترض على الحديث؟ عليَّ بالنطع والسيف زنديق يطعن في الحديث فأحضر ذلك، فقام الناس إليه يشفعون فيه، ومازال أبو معاوية يسكنه ويقول: بادرة منه يا أمير المؤمنين حتى سكن، ثم قال: هذه زندقة فأمر بسجنه، وأقسم ألا يخرج حتى يخبرني من القى اليه هذا،
فأقسم عمه بالإيمان المغلظة ما قال هذا له أحد، وإنما كانت هذه الكلمة بادرة منه، وهو يستغفر الله ويتوب إليه منها فأطلقه» «سير أعلام النبلاء» «9/ 288» و «البداية والنهاية» «10/ 215» و «تاريخ الخلفاء» «ص 454».
«وبلغه عن بشر المريسي القول بخلق القرآن، فقال: بلغني ان بشر ابن غياث المريسي يقول: القرآن مخلوق، فلله عليَّ ان أظفرني به لأقتلنه فكان: متوارياً أيام الرشيد فلما مات الرشيد، ظهر ودعا الى الضلالة» «سير أعلام النبلاء» «ص11/ 236 - 237» وتاريخ الخلفاء «ص 453» «وكان عهد هارون الرشيد اطول عهود الخلفاء خلفاء بني العباس وأزهاها، فقد كثر فيه الغزو واتسعت الفتوحات، ومن ذلك انه ارسل الفضل بن يحيى الى: خراسان فأحسن السيرة، وبنى الرُّبط والمساجد وغزا ما وراء النهر، واتخذ بها جنداً من العجم سماهم: العباسية، وفتح الفضل بلاداً كثيرة منها: كابل، وماوراء النهر وقهر ملك الترك، وكان ممتنعاً وأطلق أموالاً جزيلة ثم قفل راجعاً الى: بغداد «البداية والنهاية»، «10/ 172 - 173» وغزا الرشيد بنفسه بلاد الروم فافتتح حصناً يقال له: الصفصاف وغيره، حتى إن الروم كانوا يدفعون له الاموال تعبيراً عن خضوعهم له
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/186)
مقابل صلح عقدوه بينهم وبينه في عهد ملكتهم «رنى» الملقبة «اغسطه» الى ان قام الروم بعزل هذه الملكة ونقض الصلح الذي كان بينهم وبين المسلمين وملكوا عليهم رجلاً يقال له «نقفور» وكان شجاعاً وخلعوا «رنى» وسملوا عينيها وكتب «نقفور» الى الرشيد كتاباً يذكر فيه ضعف الملكة التي كانت قبله ويقول: «حملت إليك من أموالها ما كنت حقيقاً بحمل امثاله اليها، وذلك ضعف النساء وحمقهن، فاذا قرأت كتابي هذا فأردد اليَّ ما حملته اليك من: الاموال، «سد» وافتد نفسك به، وإلا فالسيف بيننا وبينك» فلما قرأ هارون كتابه أخذه الغضب الشديد حتى لم يتمكن احد ان ينظر اليه، ولا يستطيع مخاطبته وأشفق عليه جلساؤه خوفاً منه، ثم استدعى بدواة وكتب على ظهر الكتاب: «بسم الله الرحيم الرحيم من هارون الرشيد امير المؤمنين الى نقفور كلب الروم قد قرأت كتابك يا ابن الكافرة والجواب ما تراه دون ما تسمعه، والسلام» ثم شخص من فوره وسار حتى نزل بباب: «هرقلة» ففتحها واصطفى ابنة ملكها وغنم من الاموال شيئاً كثيراً، وخرب وأحرق فطلب منه «نقفور» الموادعة على خراج يؤديه اليه في كل سنة، فأجابه الرشيد الى ذلك، وبعد ان استمر في الخلافة مدة ثلاث وعشرين سنة أدركته الوفاة رحمه الله في سنة ثلاث وتسعين ومائة» «البداية والنهاية» «10/ 193 - 194 - 199 - 203».
و «الصفصاف» كورة من ثغور المصيصة «معجم البلدان» «3/ 413» و «هرقلة» بالكسر ثم الفتح مدينة ببلاد الروم سميت بهرقلة بنت اليغز بن سام بن نوح عليه السلام وكان الرشيد غزاها بنفسه، ثم افتتحها عنوة بعد حصار وحرب شديد، ورمى الروم بالنار والنفط حتى غلب اهلها فذلك قال المكي الشاعر:
هوت هرقلة لما أن رأت عجباً
جو السماء ترتمي بالنفط والنار
كأن نيراننا في جنب قلعتهم
مصبغات على أسنان قصار»
«معجم البلدان» لياقوت «5/ 398».
===========
إجابة الشيخ صالح بن سعد اللحيدان
http://al-jazirah.com/178048/sg2d.htm
==============
ـ[عبدالله بن خميس]ــــــــ[07 - 08 - 05, 02:33 ص]ـ
!؟!
ـ[أبو خليل النجدي]ــــــــ[07 - 08 - 05, 06:53 م]ـ
بارك الله فيك أخونا عبد الله بن خميس ...
لقد انقذت هذا الموضوع من الغرق .... 2003!!(12/187)
الاجتهاد العلمي.
ـ[أبو مقبل]ــــــــ[14 - 03 - 03, 11:09 م]ـ
* س: - تناقشنا نحن مجموعة من المدرسين كنا قد طرحنا الاجتهاد العلمي في النص ماهو .. ؟ وكيف يكون؟
والحقيقة اننا نود بسط هذا الأمر خاصة ونفسيات بعضنا متراوحة بين فهمه على وجه صحيح وبين عدم الإحاطة به على وجه يمكن أداؤه لطلابنا دون نقص منا نبذله لهم والاجتهاد كثير الكلام حوله .. ؟
م. م.م / ز. ل.ل / ع. ف.ل
الجامعة الإسلامية / المدينة
* ج: - كتب في هذا الموضوع د. عبدالكريم زيدان كتابة جيدة في سفره «الوجيز في أصول الفقه» وهي كتابة لي عليها بعض الملاحظات لكنني أورد اجابة لسؤالكم شيئاً مما ذكره مع تصرف لا يخل بالمراد، ولاسيما والاجتهاد علم جليل لا يكاد يستغني عنه احد من العلماء سواء القضاة او أهل القضاء والتحقيق وتأصيل العلوم.
جاء في ص 401 وما بعدها قال زيدان: «الاجتهاد في اللغة: بذل المجهود استفراغ الوسع في فعل من الأفعال وفي اصطلاح الاصوليين: بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بالأحكام الشرعية بطريق الاستنباط، ومن هذا التعريف الاصطلاحي للاجتهاد يتبين ما يأتي:
اولاً: أن يبذل المجتهد وسعه اي يستفرغ غاية جهده بحيث يحس من نفسه العجز عن المزيد عليه.
ثانياً: ان يكون الباذل جهده مجتهداً، اما غيره فلا عبرة بما يبذله من جهد لأنه ليس من اهل الاجتهاد،
ثالثاً: ان يكون هذا الجهد لغرض التعرف على الاحكام الشرعية العلمية دون غير فلا يكون الجهد المبذول للتعرف على الاحكام اللغوية، او العقلية او الحسية من نوع الاجتهاد الاصطلاحي عند الاصوليين،
رابعاً: ويشترط في التعرف على الاحكام الشرعية ان يكون بطريق الاستنباط، اي نيلها والاستفادة منها من أدلتها بالنظر والبحث فيها، فيخرج بهذا القيد حفظ المسائل او استعلامها من المفتي او بإدراكها من كتب العلم فلا يسمى شيء من هذا اجتهاداً في الاصطلاح والمجتهد هو: من قامت فيه ملكة الاجتهاد اي القدرة على استنباط الأحكام الشرعية العلمية من ادلتها التفصيلية، وهو: الفقيه عند الاصوليين فلا يعتبر الشخص مجتهداً ولا فقيهاً اذا عرف الاحكام الشرعية بطريق الحفظ والتلقين او بتلقيها من الكتب أو من اقوال العلماء بلا بحث، ولا نظر، ولا استنباط، ولا من يكلف غيره ليبحث عنه مهما كان هذا الشخص،
وشروط الاجتهاد تبين حقيقة المراد من سؤالكم الكريم فهناك لابد من معرفة اللغة العربية، فالمجتهد عليه ان يعرف اللغة العربية على وجه يتمكن به من فهم خطاب العرب، ومعاني مفردات كلامهم واساليبهم في التعبير اما بالسليقة، واما بالتعلم بأن يتعلم علوم اللغة العربية من: نحو وصرف وبلاغة وأدب ومعان وبيان، وانما كان تعلم اللغة العربية على هذا الوجه ضرورياً للمجتهد لان نصوص الشريعة وردت بلسان العرب، فلا يمكن فهمها واستفادة الأحكام منها الا بمعرفة اللسان العربي على نحو جيد، ولاسيما وان نصوص الكتاب والسنة وردت في غاية البلاغة والفصاحة والبيان، فلا يمكن فهمها حق الفهم وتذوق معانيها، وإدراك ما تدل عليه الا بمعرفة اللغة العربية والاحاطة باساليبها في التعبير واسرارها البلاغية والبيانية، وما توحي اليه كلماتها وعباراتها، وبقدر تضطلع المجتهد في معرفة اللسان العربي تكون قدرته على فهم النصوص وادراك معانيها القريبة والبعيدة،
ومن شروط الاجتهاد التي تلزم معرفة المجتهد: الكتاب إذ هو أصل الاصول ومرجع كل دليل،
ومن معرفة الكتاب المعرفة بالناسخ والمنسوخ، من آيات القرآن الكريم والسنة الكريمة، لابد أن يعرف المجتهد صحيحها من ضعيفها، وحال رواتها ومدى عدالتهم وضبطهم وورعهم وفقههم،
ومن شروط الاجتهاد اللازمة معرفة مقاصد الشريعة وعلل الأحكام ومصالح الناس،،
وهناك شرط ضروري وان لم ينص عليه الأصوليون صراحة، وهو ان يكون عند العالم استعداد فطري للاجتهاد، بأن تكون له عقلية فقهية مع لطافة وإدراك مع ضرورة البعد عن: طلب الشهرة او المركزية لئلا يكون شيء على حساب شيء آخر،»
فهذا هو: الاجتهاد .. وكيف يكون حسب» فهمي وما أورده د/ زيدان حوله، خاصة وهو مطلب ضروري لحال فقه النوازل، ونظر تجدد المستجدات في كل حين.
ولعله من الضروري لكم وللقضاة نظر مثل «أعلام الموقعين»، و «الاحكام و «المستصفى» و «حال المفتي والمستفتي» و «خلق العلماء»، و «رفع الملام عن الائمة الاعلام» و «تفسير سورة النمل»، و «سورة يوسف» و «المائدة» و «النساء».
============
إجابة الشيخ صالح بن سعد اللحيدان
http://al-jazirah.com/178048/sg3d.htm(12/188)
بالنسبة للتصوير الفتوغرافي
ـ[أبو سارة القرشي]ــــــــ[14 - 03 - 03, 11:41 م]ـ
وعليه فلا يمكن أن ننزل كلام الشارع في النهي عن التصوير وتحريم
التصوير على (التصوير الفوتغرافي) الحادث! ويظهر للك الفرق بين
الأثنين أعني التصوير بالرسم و الفوتغرافي الآتي
1 - أنني لو كتتبت ُ بخطي، وجاء أحدهم وقلد خطي فأننا سنقول
خطه مشابه لخطي
2 - بينما لو صور خطي (بالكاميرا) فسنقول هذه صورة خطي
فإذا كانت النصوص لا تتناول (التصوير الفوتغرافي) فما هي علة
تحريم تصوير ذوات الأرواح باليد؟
1 - المضاهاة 2 - وسيلة من وسائل الشرك
فهل هاتان العلتان موجودتان في (التصوير الفوتغرافي)؟
أما كونها وسلية من وسائل الشرك فأننا نرى تعظيم البعض صور
العظماء والعلماء وقد انتشر في الصوفية الآن توزيع صور مشايخم على
المريدن
والآن بعد طرح ما سبق ما قولكم في حكم التصوير الفتوغرافي؟؟؟
والفيديو لأن الكل صور؟؟؟
ـ[جواهر الألفاظ]ــــــــ[15 - 03 - 03, 09:31 ص]ـ
حجة من يقول بتحريم التصوير الفوتغرافي: أنه داخل في اسم الصورة؛ فلذا يحرم؛ لنصوص الوعيد التي وردت في تحريمه. إلا أنه يرد على هذا القول صورة الشخص في المرآه، وصورته في الماء.
والله أعلم.
ـ[مداد]ــــــــ[15 - 03 - 03, 03:13 م]ـ
أليس التصوير الفتوغرافي مجرد حبس للضوء، و (عكس) للصورة؟!
فكيف يأخذ حكم (التصوير) باليد والرسم؟
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[15 - 03 - 03, 04:38 م]ـ
أحسنتم جميعاً، بارك الله فيكم ...
ولكن .. ههنا إيراد ..
ومن الذي قام بصنع هذه الكاميرا؟ ومن الذي قام بضغط الزر على الكاميرا حتى حبست الظل؟
ولو كان الأمر كذلك لصنعنا التماثيل والأصنام بآلة تحبس الحجارة أو الأخشاب داخلها ثم تقطعه على هيئة أوثان.
ونقول: إننا لم نصنع شيئاً إذ الذي صنع هو هذه الماكنة.
ثم عموم قوله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله المصورين).
وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (وأن لا تدع صورة إلاَّ طمستها).
لا يخرج مثل هذه التصاوير بالكاميرا أوغيرها.
سواء سميناه حبس ظل أو غير ذلك؛ مما قد يضفي الإباحة لما حرم الله من الأسماء.
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[15 - 03 - 03, 05:05 م]ـ
كلام جيد.
ولكن ليس بلازم.
ولكن يبقى أنها كصورة المرآة التي لا تحرم، وليست التماثيل كصورة المرآة.
أعود لكلام أبي سارة فأقول:
أما عن كونها وسيلة للشرك، فهذا يعود لوضع الصورة ككونها معلقة أو أو ما شابه مما فيه تعظيم، أما في السابق فكان مجرد التصوير تعظيم غالباً، فليس كل أحد يصور سابقاً، بخلاف يومك هذا.
ـ[أبو مشاري]ــــــــ[15 - 03 - 03, 06:06 م]ـ
يبقى سؤال من الذي أطلق عليه اسم صورة، أليس نحن!
وسبق أن قلت في مشاركة سابقة أن هذا يشبه من أطلق على بعض الحيوانات خنزير البحر وكلب البحر فحرمها من أجل التسمية التي اخترعها والتي توافق ما نص الشارع على حرمته.
بل العجيب أن تسمية الصورة الفوتغرافية واليدوية تختلف حتى في اللغة الانجليزية photo و picture وقد ألمح إلى هذا المعنى الشيخ سلمان العودة وغيره.
ـ[أسامة]ــــــــ[15 - 03 - 03, 09:15 م]ـ
للإخوة الأفاضل ..
ما هو الفرق بين المحاكات والتصوير؟؟؟
ـ[البلقيني]ــــــــ[15 - 03 - 03, 09:20 م]ـ
هناك بحث للشيخ وليد السعيدان حول التصوير في موقع صيد الفوائد
ـ[البلقيني]ــــــــ[15 - 03 - 03, 09:21 م]ـ
هناك بحث للشيخ وليد السعيدان حول التصوير في موقع صيد الفوائد
ـ[البلقيني]ــــــــ[15 - 03 - 03, 09:32 م]ـ
انظر غير مأمور بحث الشيخ وليد السعيدان في حكم التصوير الفوتوغرافي في صفحة الشيخ في موقع صيد الفوائد (لا أعرف كيف أستطيع تحميل الملف أو ذكر الموقع)
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[15 - 03 - 03, 10:07 م]ـ
طيب .. أيها الأخوة الأفاضل ..
ما دام أنَّ الأمر يجرى نقاشه بالنظر والقياس فلْننظر في بعض أدلة من يقول بتجويز التصوير الفوتغرافي مما أورد ههنا؛ ثم نبييِّن الجواب الشافي عنها.
أولاً: قول الأخ أو الأخت؟! جواهر الألفاظ .. أنه يرد على هذا القول صورة الشخص في المرآه، وصورته في الماء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/189)
* الجواب عن هذا - وبالله تعالى التوفيق - أنَّ الصورة التي في المرآة، والتي في الماء و .. و ... ليست صورة مطبوعة ولا ثابتة؛ إنما هي خيال، تزول بزال صاحب الخيال.
وليس فيها التصوير المفتعل الذي فيه التخليق.
ثانياً: قول الأخت المرأة المؤمنة ... وفقها الله: إنه مجرد حبس للضوء.
* والجواب عن هذا - وبالله تعالى التوفيق - عن هذا أنَّ الضوء لو بقي محبوساً داخله ولم يثمر عن صورة ظاهرة في ورق التصوير لما قال أحد بحرمته.
اللهم إلاَّ أن يرى أنَّ الطبع الذي حصل على فلم الصورة داخل في التثصوير فيأخذ حينئذٍ حكمه، ولا فرق، وهذا بعض حجة من يرى بحرمة التصوير بكاميرا الفيديو.
* فإذن النقاش ليس في حبس الضوء داخل هذا الجهاز؛ إنما في طبعه في الفيلم الأسود داخل الجهاز أو إخرج هذا الضوء المحبوس!! بعدها على ورق التصوير، وهو التصوير؛ لكن بطريقة عصرية مبتكرة!!
ثالثاً: قول الأخ ابن سفران ... وفقه الله: ((كلام جيد. ولكن ليس بلازم. ولكن يبقى أنها كصورة المرآة التي لا تحرم، وليست التماثيل كصورة المرآة)).
* أقول: عفواً لم أفهم مرادك؛ فأرجو تبيينه من قبلكم؛ حتى يتسنى الجواب عنه.
رابعاً: قول الأخ: أبي مشاري ... وفقه الله: ((يبقى سؤال من الذي أطلق عليه اسم صورة، أليس نحن! وسبق أن قلت في مشاركة سابقة أن هذا يشبه من أطلق على بعض الحيوانات خنزير البحر وكلب البحر فحرمها من أجل التسمية التي اخترعها والتي توافق ما نص الشارع على حرمته. بل العجيب أن تسمية الصورة الفوتغرافية واليدوية تختلف حتى في اللغة الانجليزية photo و picture وقد ألمح إلى هذا المعنى الشيخ سلمان العودة وغيره)).
* والجواب عن هذا - وبالله نعالى التوفيق - أن نعكس الأمر على قائله فنقول فماذا يسمَّى التصوير الفوتغرافي؟ إذا لم يكن تصويراً؟؟ أي شيءٍ يكون؟
هذا من جهة ...
ومن جهة أخرى فقد تقدَّم أن ذكرت أنَّ التحريم ليس ناشئاً لأجل الاسم فقط، بل الذي أدى إلى التحريم هو المعنى.
فإنه لا فرق بين الرسم بالقلم أو فرشاة الرسم باليد والنحت بالإزمير للحجر أو الشجر.
أقول .. لا فرق.
الحاصل أنَّه يتوصَّل من طريق كل هذه الطرق إلى تخليق الصورة المطبوعة على الورق.
أما عن الطريق التي مرَّت عليه أثناء التخليق فلا يؤثر في القضية.
سواء مرَّ داخل جهاز نحت الأصنام، أو جهاز حبس الظل !! أو فرشاة الرسام أو الحاسب الآلي أو غير ذلك.
كل ذلك في المعنى سواء ...
* وأما أنه يختلف اسمه عند الإنجليز عليهم لعائن الله المتتالية = فهذا لا يؤثر في القضية؛ لما تقدم من أنَّ المعنى هو المعتبر، لا الاسم.
* وتقدَّم أنَّ هذا كل داخل في عموم النصوص المحرِّمة للتصوير، ومن رام إخراجها من ذا العموم فلْيعجل بالدليل.
أما بهذه التأويلات فقد تقدَّم الجواب عنها، والحمدلله.
** وإن كانت هناك إيرادات أخرى فهناك جواب عنها إنشاء الله.
ـ[مداد]ــــــــ[15 - 03 - 03, 11:48 م]ـ
سئل الشيخ محمد ابن عثيمين - رحمه الله -سؤالا نصه: ما رأي فضيلتكم في التصوير الفوتوغرافي؟
فأجاب فضيلته:
" الصور الفوتوغرافية التي نرى فيها أن هذه الآلة تخرج الصورة فورا، وليس للإنسان في الصورة أي عمل، نرى أن هذا ليس من التصوير، وإنما هو من باب نقل صورة صورها الله - عز وجل - بواسطة هذه الآلة؛ فهي انطباع لا فعل للعبد فيه من حيث التصوير، والأحاديث الواردة إنما في التصوير الذي يكون بفعل العبد، ويضاهي به خلق الله، ويتبينلك ذلك جيدا بما لو كتب لك شخص رسالة فصورتها في الآلة الفوتوغرافية؛ فإن هذه الصورة التي تخرج ليست من فعل الذي أدار الآلة وحركها، فإن الذي حرك هذه الألة ربما لا يكون يعرف الكتابة أصلا، والناس يعرفون هذه كتابة الأول،والثاني ليس له فعل فيها، ولكن إذا صور هذا التصوير الفوتوغرافي لغرض محرم؛ فإن هذا يكون حراما تحريم الوسائل ".
نقلا عن مجلة الأسرة؛ لعدم توفر الفتوى الأصلية لدي.
سؤال:لو صورت كتابا بآلة التصوير، هل أكون مخترعة لكتابٍ جديد، أم (ناسخة) لصورة موجودة أصلا؟
هل يكون لدي (كتابان) أصليان، أم يكون لدي كتاب أصلي، ونسخة مصورة؟؟؟
إذا كان الجواب هو: لديكِ كتاب أصلي ونسخة مصورة، فهذا يعني ألا مضاهاة للخلق الأول، إنما هو نقلٌ عنه، ونسخٌ له. لا غير.
اللهم أرنا الصواب صوابًا، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا، وارزقنا اجتنابه. آمين.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[16 - 03 - 03, 12:59 ص]ـ
* نصيحة: من لم يحسن الاجتهاد في النظر إلى أدلة العلماء فليقنع بتقليد من يرى أنه أحق بالحق في تلك المسألة.
* وللعلم فقد قال بحرمة التصوير الفوتغرافي غير واحدٍ من الأئمة المعاصرين؛ غير الشيخ ابن عثيمين.
* وأما هذا القياس الغريب فقد تقدم جواب عن نظيره والحمدلله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/190)
ـ[مداد]ــــــــ[16 - 03 - 03, 01:47 ص]ـ
نص الفتوى المنقول أعلاه عن الشيخ ابن عثيمين، موجود في (مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين) جمع وترتيب: فهد بن ناصر السليمان، 1/ 201.
ـ[أبو سارة القرشي]ــــــــ[16 - 03 - 03, 02:19 م]ـ
شيخنا الفاضل أبو عمر السمرقندي
هناك (مصوّر) و (وصورة)
فجوابا عن الة صنع الإصنام أن هذا بحث في (المصوّر) وهو ليس محل
بحثنا هنا، لإن البحث في (الصورة)
هل ترى التفريق بين انعكاس الصورة في الماء والمرآة والورق هو
عدم بقاء الأولى؟ ما هو دليل اعتبار هذه العلة والشرع لم يعتبرها؟
البقاء وعدمه، فلو قُدر أنني استطعتُ حفظ الصورة في المرآة صارت
حراما ً بذلك؟ والأحاديث فيها الكلام على عموم الصوّر لا تعرض فيها
لزوال وعدمه، فإن قلت أن الذي في المرآة خيال زائل، وقلنا والذي
في الصورة خيال باق فما الذي حرم؟؟؟
ام كلام الأخت عن الكتابين الأصلي والمصور فهو كلام وجيه، يقرب
المسألة ويصورها
ـ[مداد]ــــــــ[16 - 03 - 03, 04:04 م]ـ
ولا يظنن الشيخ الفاضل أبو عمر - سدد الله خطاه -أننا نريد تحليل حرام، أو تحريم حلال، إنما هو تدارس علم، ليكون المرء على بينةٍ من أمره، ويطمئن قلبه.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[16 - 03 - 03, 08:21 م]ـ
-
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[17 - 03 - 03, 12:58 ص]ـ
الأخوة .. أبو سارة، المرأة المؤمنة، ابن وهب ..
جزاكم الله خيراً وبارك فيكم
ومعذرةً فلا جديد لديَّ على ما تقدم بيانه.
ـ[جواهر الألفاظ]ــــــــ[17 - 03 - 03, 03:06 م]ـ
قولك أخي الكريم: أنه لافرق بين صورة التمثال، والتصوير الفوتغرافي
الصحيح أن هناك فروق وليس فرق واحد:
* لم يمنع احد من النظر الى تمثال امرأه أو صورة امرأه رسمت باليد وكانت تحكي صورة امرأه متبرجه،
بخلاف صورة المرأه الناتجه عن التصوير الفوتغرافي، فحتى القائلين بحرمة التصوير الفوتغرافي يفرقون بين
الأمرين السابقين
السؤال لماذا هذا التفريق:-
التفريق هذا ناتج عن ان حقيقة الشخص قد انطبعت صورته في هذا الفيلم فكأنك تنظر الى مرآه من زاويه يظهر
فيها صورة امرأة متبرجة (والنظر هنا الى المرآه محرم ويجب حيال هذا غض البصر).
التفريق الثاني:
أن علة المضاهاة التي ذكرت في الحديث ليست ظاهرة في التصوير الفوتغرافي لأنه فقط حبس الظل ليس غير.
ويتضح بمثال:لو أن شخصاٌ نظر الى صورته في المرآة وهذه المرآة بزر معين فيها يجعلها تحتفظ بالصوره التي
ظهرت عند ضغط الزر.
فالعلة التي ذكرتها وهي كون التصوير الفوتغرافي ثابت والأخرى خيال ليست ظاهرة في التحريم بل ان العلة ليست
صالحة للتحريم أصلاً وقد عرفت العله من قبل وهي المضاهاة لخلق الله
ملاحظة:
وهناك فرق بين الصورة والخيال في اللغه.أرجو مراجعة مادة:ص ور، ومادة:خ ي ل.
وبهذا يتضح الفرق بين الأثنين، والقياس مع الفارق لايتأتي.
أخي الكريم: إطلاق اللعن هنا دون تقييد غير صحيح فمن الإنجيلز مسلمين فلذ ا جرى التنبيه ـ وإنما الاطلاق
يكون في الوصف الأعم (الكفار) والوصف العام (اليهود،والنصارى).
ـ[مداد]ــــــــ[17 - 03 - 03, 05:49 م]ـ
إضافة إلى ما قالته الأخت / جواهر وفقها الله، وردًا على من جعل صنع التماثيل كالتصوير الفوتوغرافي ..
فإن التمثال لا توجد آلة تصنعه بدقة دون تدخل الإنسان.
فلو وضعنا -مثلا - شيئًا أجوفًا على هيئة إنسان ثم صببنا فيه مادةً ليتكون لنا شكل الإنسان (التمثال)، فإنها لن تكون طبق الأصل من الإنسان نفسه، من ناحية شكل العيون، أو الملامح الأخرى، أو حتى حجم الوجه، استدارته، أو طوله، إلا .. بتدخل (فنان ماهر) يجيد المحاكاة، ويعدل فيه، ويزيد، ويُلغي.
وحتى لو صنعت هذه الآلة، وخرج لنا تمثال مشابه، فإنه لن يكون دقيقًا 100%، بل سيكون لدينا (تمثال لإنسانٍ ما) فلابد من تدخل الفنان حتى لو في تغيير اللون، وجعله مطابقا تماما للون الإنسان.
بينما كل هذا منتفٍ في التصوير الفوتوغرافي، لا فرق بين الأصل والصورة الفوتوغرافية في شيء، ولا يحتاج المرء لتغييرٍ أو تعديل حتى تطابق الأصل، لأنها آلة مجردة، لا يعمل الإنسان فيها سوى (ضغطة زر) ولا يد له في الباقي.بدليل أن بعض الصور تفسد، وتخرج سوداء، والإنسان لم يقم بغير العملية نفسها (ضغط الزر).
اللهم أرنا الحق حقًا، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا، وارزقنا اجتنابه.
ـ[أبوتميم]ــــــــ[17 - 03 - 03, 11:31 م]ـ
الإخوة الأفاضل:
حبذا لو دعّم النقاش بنقول من فهوم أهل العلم الراسخين فيما يتعلق بالحكمة / العلة من التحريم، وتحرير معنى اللفظ النبوي، ثم بعد ذلك يأتي التنزيل على الوقائع المعاصرة / المستجدة
وما أود إضافته هنا هو >> تحرير محل النزاع وقد أشار إليه الأخ أبو سارة لكن ربما لم يُنتبه إليه فصار النقاش عائما أو متداخلا
قال صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة وأن من صنع الصورة يعذب يوم القيامة يقول أحيوا ما خلقتم (البخاري ح 3224)
نلاحظ في هذا الحديث الفصل بين مسألتين جاء في كل منهما عدة أحاديث
وهما:
1> صنع الصورة / عملية التصوير >> القائم بها: المصوِّر وفيها أحاديث الوعيد الشديد في لعن المصورين
2> الصورة (الناتجة) / ثم ما يلازمها من تصرّف / اتّخاذ: تعليقها، إدخالها البيوت، وضعها في أماكن العبادة.
فغلى هذا: ربما وُجد مصوّر لا يتخذ الصور وإنما يبيعها أو يتخلص منها مباشرة ولو بالتمزيق فهو داخل في المصورين لكن (من هو المصوّر؟؟؟)
وكذا في المسألة الثانية ...
ولكل من المسألتين فروع خاصة وعلل وأوصاف مستقلة ينبني عليها الحكم.
مع مراعاة أن العلل غير المنصوصة لا يجزم بدوران الحكم معها على كل حال.
ومما يلاحظ في فتوى الشيخ (ابن عثيمين) رحمه الله: إجراء أحكام الصورة واتخاذها دون أحكام التصوير في (التصوير الفوتوغرافي)
والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/191)
ـ[مداد]ــــــــ[18 - 03 - 03, 09:56 م]ـ
أخي أبي تميم ..
إضافاتنا الأخيرة كلها، تندرج تحت نفي العلة الأولى في التحريم، وهي: مضاهاة خلق الله.
أما العلة الثانية: أنها وسيلة لتقديس الصور. فقد ورد في أثر لا أذكر نصه، أن قومًا اتخذوا صورا لعلمائهم، فلما جاءت الأجيال بعدهم، ظنوا أنها مقدسة، فعبدوها.
هذا ظاهر أنه تصوير (أي تماثيل) وإلا كيف تقدس صورة غير مجسمة؟
فهل ينطبق هذا على الصور الفوتوغرافية؟
اللهم أنر بصائرنا بالحق.
ـ[عثمان]ــــــــ[19 - 03 - 03, 10:44 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أنصح أخي بالرجوع إلى كتاب الشرح الممتع لابن عثيمين الجزء 2 صفحة 198 إلى 208
فقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنواع التصوير وأقسامه و أستعماله.
____________________________________________
فائدة:
قال صاحب منازل السائرين رحمه الله:
العلم ما قام بدليل، ورفع الجهل
ـ[أبو مشاري]ــــــــ[20 - 03 - 03, 04:06 م]ـ
وهذه رسالة رائعة للشيخ: عبد الرحمن عبدالخالق في هذا الموضوع
لعل من يقف على هذه الرسالة يغير رأيه:
http://www.salafi.net/books/book18.html(12/192)
ما رأيكم في هذا الكتاب؟
ـ[البدر المنير]ــــــــ[15 - 03 - 03, 12:42 ص]ـ
كتاب ابن العربي رحمه الله (العواصم من القواصم)
لاشك أنه كتاب قيّم لكن هل يعتمد عليه في أرائه خصوصاً ما وقع بين الصحابة.
ايضاً تعليق محب الدين الخطيب هل من ملاحظات عليه.
فكما تعلمون أن ماشجر بين الصحابة أمر عظيم ولا نأخذ رأي أي أحد فيه،حرصا على عرض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[15 - 03 - 03, 01:14 ص]ـ
للفائدة: طبعة الشيخ: محيي الدين الخطيب ليست الكتاب كله، و إنما اقتصرَ فيها على جزءٍ منه.
و الكتاب كاملاً هو الذي حققه: عمار الطالبي، و أفاد ذلك.
ـ[البدر المنير]ــــــــ[16 - 03 - 03, 01:36 ص]ـ
إذا كتاب العواصم من القواصم الذي عندي ليس كاملا
شكرا على التنبيه ذو المعالي
مازالت أريد رأيكم في الكتاب وأراء ابن العربي وأراءمحقق الكتاب
ـ[البدر المنير]ــــــــ[28 - 03 - 03, 01:44 ص]ـ
ولا زلت أنتظر(12/193)
رواة الحديث من الشيعة
ـ[المؤمّل]ــــــــ[15 - 03 - 03, 12:53 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله ... وبعد:
من الرواة من فيه نفس شيعي ومنهم من فيه تشيع شنيع. فأحببت منكم سرد هؤلاء الرواة بشرط ذكر من جرحه بذلك.
والله أعلم(12/194)
التوبة (تجب) ما قبلها ... هل هذا صحيح؟
ـ[مداد]ــــــــ[15 - 03 - 03, 12:56 ص]ـ
السلام عليكم أجمعين ..
لدي موضوع يشغل ذهني منذ زمن، وأود أن أناقشه ها هنا لما لحظته من رزانة هذا المنتدى، وجدية طرحه.
(التوبة تجب ما قبلها) بغض النظر عن كونه حديثا أو مقولة لصحابي أو غيره، أريد التحدث حول مسألة: أثر الذنوب والمعاصي على المرء بعد توبته (الصادقة) منها وانتهائه عن فعلها!؟
هل يتوب الله عليه فعلا؟ ويمحوها من سجله محوا؟
أم أنه يحاسبه عليها يوم الحساب؟ حيث لا يترك كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها الله ونسوها؟ ثم يغفرها له؟
هل يجازيه عليها في الدنيا، حتى بعد التوبة؛ ليمحوها عنه أو ليخفف عنه الحساب يوم القيامة؟
هل التوبة كفيلة بـ " جب " ما قبلها فعلا؟ أم أن الإنسان يظل أسيرا لذنوبه، حتى بعد توبته؟
كيف نفسر " قلة التوفيق " و " تعسر أمور " بعض التائبين من حولنا، وكأنهم لم يتوبوا؟
لا أعني بهذا أنني أطالب بأن تكون الدنيا جنة التائب .. كلا، ولكن الإنسان يحتاج لشيء يدله على أن توبته مثلا مقبولة.
ما إمارات القبول إن كان الإنسان يشتكي من قلة التوفيق، ومن ضيق الصدر، والحزن والهم والغم، من قبل توبته ومن بعد؟؟؟
ـ[القعنبي]ــــــــ[15 - 03 - 03, 01:08 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=5200&highlight=%C7%E1%CA%E6%C8%C9+%CA%CC%C8
ـ[مداد]ــــــــ[15 - 03 - 03, 01:23 ص]ـ
جزيت خيرا، ولكني لا أتحدث هنا عن كون المقولة حديثا أو غير حديث، بل عن المعاصي، وأثرها على حياة التائب بعد توبته.
تحياتي.
ـ[ابو عبدالله الرفاعي]ــــــــ[15 - 03 - 03, 02:43 ص]ـ
الأخت الكريمة حفظها الله تعالى
لا شك أن للذنوب أثر على حياة المرء حال تلبسه للمعاصي، وقد بين العلامة المتفنن ابن القيم رحمه الله تعالى كثيرا منها في كتابه الماتع النافع الجامع (الداء والدواء) او ان شئت فسمه (الجواب الكافي لمن سأل عن السؤال الشافي) وله بحث آخر طيب في مقدمة كتابه العجيب، الذي جمع فأوعى (مدارج السالكين)، وهو يتعلق بالتوبة ومتعلقاتها، فان شئت فارجعي اليهما ..... أما بخصوص ما سألت، فان التوبة متى صحت، فان الله تعالى يذهب السيئات بالحسنات كما قال (ان الحسنات يذهبن السيئات)، والتجربة خير دليل، فلقد يسر الله تعالى لي متابعة بعض أحوال التائبين، فرأيت عجبا من أحوالهم من حيث التيسير، وظهور أثر التوبة على وجوههم وأفعالهم وهمتهم ونشاطهم،ولقد أكنت أغبط بعضهم على ما كنت أرى من أحواله، لكن لم يكن هذا بمجرد الاقلاع، بل كان عندما تحققت شروط التوبة،
وقد يبتلي الله تعالى المرء أحيانا ببعض المصائب والبلايا، وليس هذا لعدم قبول التوبة بل ليعظم الأجر، ويتحقق صدق التوبة، وليعلم المرء التائب أن الله تعالى يفرح بتوبته، ويتقبلها، حتى وان كان من أكثر الناس شرا.
أرجو أن أكون وفقت في اجابتي
والحمد لله رب العالمين
ـ[ابو عبدالله الرفاعي]ــــــــ[15 - 03 - 03, 02:43 ص]ـ
ا
ـ[مداد]ــــــــ[15 - 03 - 03, 03:18 م]ـ
حسنا .. هل من دليلٍ على أن العبد إذا تاب من ذنوبه، وتحققت شروط التوبة فيه، (محى) الله ذنوبه من صحيفته، ولم يفضحه بها أمام الخلائق يوم الحساب؟ هل تسقط من صحيفته و (تمحى) بالحسنات التي يفعلها التائب بعد توبته؟!
هل من دليلٍ شرعي ثابت في هذا؟
ـ[ابو عبدالله الرفاعي]ــــــــ[15 - 03 - 03, 09:38 م]ـ
اقرأي يا أختاه الآية الثانية من سورة القتال (محمدصلى الله عليه وسلم)
وفيها قوله تعالى (والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم)
وهناك أدلة أخر ان أسعفني الوقت ساذكرها
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[15 - 03 - 03, 09:39 م]ـ
الأخت الفاضلة:
التوبة الخالصة لله تعالى المستجمعة لشروطها المستوعبة لجميع الذنوب، تمحو جميع الذنوب بإذن الله تعالى ويصبح صاحبها كمن لم يذنب من قبل بل ربما يكون أفضل حالا ممن لم يذنب ويتب توبته، وذلك لما أوجبته له التوبة والاعتراف بالذنب من انكسار القلب لرب العالمين، ويبدل الله تعالى السيئلت السابقة حسنات لصاحبها، والدليل على هذا ما يلي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/195)
1) قوله تعالى: (إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) (الفرقان:70)
قال ابن كثير في تفسيره: فِي مَعْنَى قَوْله " يُبَدِّل اللَّه سَيِّئَاتهمْ حَسَنَات " قَوْلَانِ أَحَدهمَا أَنَّهُمْ بُدِّلُوا مَكَان عَمَل السَّيِّئَات بِعَمَلِ الْحَسَنَات قَالَ عَلِيّ بْن أَبِي طَلْحَة عَنْ اِبْن عَبَّاس فِي الْآيَة قَالَ هُمْ الْمُؤْمِنُونَ كَانُوا مِنْ قَبْل إِيمَانهمْ عَلَى السَّيِّئَات فَرَغِبَ اللَّه بِهِمْ عَنْ السَّيِّئَات فَحَوَّلَهُمْ إِلَى الْحَسَنَات فَأَبْدَلَهُمْ مَكَان السَّيِّئَات الْحَسَنَات وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِد عَنْ اِبْن عَبَّاس أَنَّهُ كَانَ يُنْشِد عِنْد هَذِهِ الْآيَة: بُدِّلْنَ بَعْد حَرّه خَرِيفًا وَبَعْد طُول النَّفَس الْوَجِيفَا يَعْنِي تَغَيَّرَتْ تِلْكَ الْأَحْوَال إِلَى غَيْرهَا وَقَالَ عَطَاء بْن أَبِي رَبَاح هَذَا فِي الدُّنْيَا يَكُون الرَّجُل عَلَى صِفَة قَبِيحَة ثُمَّ يُبْدِلهُ اللَّه بِهَا خَيْرًا وَقَالَ سَعِيد بْن جُبَيْر أَبْدَلَهُمْ اللَّه بِعِبَادِةِ الْأَوْثَان عِبَادَة الرَّحْمَن وَأَبْدَلَهُمْ بِقِتَالِ الْمُسْلِمِينَ قِتَال الْمُشْرِكِينَ وَأَبْدَلَهُمْ بِنِكَاحِ الْمُشْرِكَات نِكَاح الْمُؤْمِنَات وَقَالَ الْحَسَن الْبَصْرِيّ أَبْدَلَهُمْ اللَّه بِالْعَمَلِ السَّيِّئ الْعَمَل الصَّالِح وَأَبْدَلَهُمْ بِالشِّرْكِ إِخْلَاصًا وَأَبْدَلَهُمْ بِالْفُجُورِ إِحْصَانًا وَبِالْكُفْرِ إِسْلَامًا وَهَذَا قَوْل أَبِي الْعَالِيَة وَقَتَادَة وَجَمَاعَة آخَرِينَ " وَالْقَوْل الثَّانِي " أَنَّ تِلْكَ السَّيِّئَات الْمَاضِيَة تَنْقَلِب بِنَفْسِ التَّوْبَة النَّصُوح حَسَنَات وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِأَنَّهُ كُلَّمَا تَذَكَّرَ مَا مَضَى نَدِمَ وَاسْتَرْجَعَ وَاسْتَغْفَرَ فَيَنْقَلِب الذَّنْب طَاعَة بِهَذَا الِاعْتِبَار فَيَوْم الْقِيَامَة وَإِنْ وَجَدَهُ مَكْتُوبًا عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يَضُرّهُ وَيَنْقَلِب حَسَنَة فِي صَحِيفَته كَمَا ثَبَتَتْ السُّنَّة بِذَلِكَ وَصَحَّتْ بِهِ الْآثَار الْمَرْوِيَّة عَنْ السَّلَف رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ فَعَنْ أَبِي ذَرّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِنِّي لَأَعْرِف آخِر أَهْل النَّار خُرُوجًا مِنْ النَّار وَآخِر أَهْل الْجَنَّة دُخُولًا إِلَى الْجَنَّة ; يُؤْتَى بِرَجُلٍ فَيَقُول نَحُّوا عَنْهُ كِبَار ذُنُوبه وَسَلُوهُ عَنْ صِغَارهَا قَالَ فَيُقَال لَهُ عَمِلْت يَوْم كَذَا: كَذَا وَكَذَا وَعَمِلْت يَوْم كَذَا: كَذَا وَكَذَا فَيَقُول نَعَمْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنْكِر مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَيُقَال: فَإِنَّ لَك بِكُلِّ سَيِّئَة حَسَنَة فَيَقُول يَا رَبّ عَمِلْت أَشْيَاء لَا أَرَاهَا هَهُنَا " قَالَ فَضَحِكَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذه ; اِنْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِم وَقَالَ الْحَافِظ أَبُو الْقَاسِم الطَّبَرَانِيّ حَدَّثَنَا هَاشِم بْن يَزِيد حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي ضَمْضَم بْن زُرْعَة عَنْ شُرَيْح بْن عُبَيْد عَنْ أَبِي مَالِك الْأَشْعَرِيّ قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا نَامَ اِبْن آدَم قَالَ الْمَلَك لِلشَّيْطَانِ أَعْطِنِي صَحِيفَتَك فَيُعْطِيه إِيَّاهَا فَمَا وَجَدَ فِي صَحِيفَةٍ مِنْ حَسَنَةٍ مَحَا بِهَا عَشْر سَيِّئَات مِنْ صَحِيفَة الشَّيْطَان وَكَتَبَهُنَّ حَسَنَات فَإِذَا أَرَادَ أَحَدكُمْ أَنْ يَنَام فَلْيُكَبِّرْ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ تَكْبِيرَة وَيَحْمَد أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ تَحْمِيدَة وَيُسَبِّح ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ تَسْبِيحَة فَتِلْكَ مِائَة " وَقَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَة وَعَارِم قَالَا حَدَّثَنَا ثَابِت يَعْنِي اِبْن يَزِيد أَبُو زَيْد حَدَّثَنَا عَاصِم عَنْ أَبِي عُثْمَان عَنْ سَلْمَان قَالَ يُعْطَى الرَّجُل يَوْم الْقِيَامَة صَحِيفَته فَيَقْرَأ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/196)
أَعْلَاهَا فَإِذَا سَيِّئَاته فَإِذَا كَادَ يَسُوء ظَنّه نَظَرَ فِي أَسْفَلهَا فَإِذَا حَسَنَاته ثُمَّ يَنْظُر فِي أَعْلَاهَا فَإِذَا هِيَ قَدْ بُدِّلَتْ حَسَنَات وَقَالَ أَيْضًا حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا هِشَام بْن عَمَّار حَدَّثَنَا سَلْمَان بْن مُوسَى الزُّهْرِيّ أَبُو دَاوُد حَدَّثَنَا أَبُو الْعَنْبَس عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ: لَيَأْتِيَنَّ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ بِأُنَاسٍ يَوْم الْقِيَامَة رَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ اِسْتَكْثَرُوا مِنْ السَّيِّئَات قِيلَ مَنْ هُمْ يَا أَبَا هُرَيْرَة؟ قَالَ الَّذِينَ يُبَدِّل اللَّه سَيِّئَاتهمْ حَسَنَات وَقَالَ أَيْضًا حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْد اللَّه اِبْن أَبِي زِيَاد حَدَّثَنَا سَيَّار حَدَّثَنَا جَعْفَر حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَة عَنْ أَبِي الصَّيْف - قُلْت وَكَانَ مِنْ أَصْحَاب مُعَاذ بْن جَبَل - قَالَ: يَدْخُل أَهْل الْجَنَّة الْجَنَّة عَلَى أَرْبَعَة أَصْنَاف الْمُتَّقِينَ ثُمَّ الشَّاكِرِينَ ثُمَّ الْخَائِفِينَ ثُمَّ أَصْحَاب الْيَمِين قُلْت لِمَ سُمُّوا أَصْحَاب الْيَمِين؟ قَالَ لِأَنَّهُمْ قَدْ عَمِلُوا بِالسَّيِّئَاتِ وَالْحَسَنَات فَأُعْطُوا كُتُبهمْ بِأَيْمَانِهِمْ فَقَرَءُوا سَيِّئَاتهمْ حَرْفًا حَرْفًا وَقَالُوا يَا رَبّنَا هَذِهِ سَيِّئَاتنَا فَأَيْنَ حَسَنَاتنَا؟ فَعِنْد ذَلِكَ مَحَا اللَّه السَّيِّئَات وَجَعَلَهَا حَسَنَات فَعِنْد ذَلِكَ قَالُوا" هَاؤُمُ اِقْرَءُوا كِتَابَيْهِ " فَهُمْ أَكْثَر أَهْل الْجَنَّة وَقَالَ عَلِيّ بْن الْحُسَيْن زَيْن الْعَابِدِينَ " يُبَدِّل اللَّه سَيِّئَاتهمْ حَسَنَات " قَالَ فِي الْآخِرَة وَقَالَ مَكْحُول يَغْفِرهَا لَهُمْ فَيَجْعَلهَا حَسَنَات رَوَاهُمَا اِبْن أَبِي حَاتِم وَرَوَى اِبْن جَرِير عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب مِثْله. اهـ
2) قوله صلى الله عليه وسلم: (فإن الإسلام يجب ما كان قبله وإن الهجرة تجب ما كان قبلها) رواه أحمد وغيره، فإن من معاني " الإسلام " و " الهجرة " الواردتين في الحديث: التوبة.
قال الإمام ابن حزم: وأما قوله عليه السلام " إن الإسلام يهدم ما كان قبله ": فحق، وهو قولنا؛ لأن الإسلام اسم واقع على جميع الطاعات، والتوبة من عمل السوء من الطاعات وكذلك قوله عليه السلام في " الهجرة " إنما هي " التوبة " من كل ذنب، كما صح عنه عليه السلام " المهاجر من هجر ما نهى عنه " " المحلى " (1/ 20).
3) قوله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه 3427 وصحيح الترغيب وصحيح الجامع 6803، 3008
نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليكِ وعلى جميع المسلمين إنه هو التواب الرحيم.
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[15 - 03 - 03, 09:39 م]ـ
.
ـ[المشتاق الى الجنة]ــــــــ[15 - 03 - 03, 09:56 م]ـ
نعم تجب قبلها ......
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: يضحك الله سبحانه وتعالي- الى رجلين , يقتل احدهما الاخر ,
يدخلان الجنة , يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل , ثم يتوب الله على
القاتل , فيسلم فيستشهد ... رواه البخاري و مسلم
هذا دليل على ان التوبة جبت فعل القاتل ......
نفعنا الله بالذكر الحكيم ........
ـ[مداد]ــــــــ[15 - 03 - 03, 11:07 م]ـ
أشكركم أجمعين.وجزاكم الله كل خير.
وقد كفى بما أريد الأخ السلمي - سلمه الله ووالديه وإيانا جميعا من النار -.
وقد كان يُشكل عليّ، كيف أن الله - جل وعلا - يحصي جميع الذنوب دقيقها وجليلها، ثم يَرِدُ في الأثر أن (التوبة تجب ما قبلها). والجب: هو الاستئصال من الأساس.
ثم أشكل عليّ قول سعيد بن جبير (أبدلهم بعبادة الأوثان عبادة الرحمن)
وقول (قَالَ هُمْ الْمُؤْمِنُونَ كَانُوا مِنْ قَبْل إِيمَانهمْ ... ) فظننتُ المقصود بالتوبة هاهنا، هي التوبة من الشرك بالله أو الكفر، والدخول في الإسلام فقط. لا توبة المؤمن من المعاصي والذنوب.
.........
الأخ / المشتاق إلى الجنة: أين أجد الحديث الذي تكرمت بإيراده في مداخلتك؟
اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك.
ـ[ابو عبدالله الرفاعي]ــــــــ[16 - 03 - 03, 04:01 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/197)
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
أبا خالد السلمي جزاك الله تعالى خيرا، لقد سبقتني الى الخير، والحمد لله الذي أخرج الحق على لسانك وبنانك، فأنا مسرور بذلك كسروري به لو خرج مني أو أكثر، ولي تكملة أرجو الله تعالى أن ينفع بها
قال الحافظ المتقن ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره 2/ 463 - 465: عند تفسير قول الله تعالى (أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين) قال:
" إن الحسنات يذهبن السيئات يقول إن فعل الخيرات يكفر الذنوب السالفة كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد 1/ 2 وأهل السنن د1521 ت406 س عمل415 جه 13395 عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال كنت إذا سمعت من رسول الله حديثا نفعني الله بما شاء أن ينفعني منه وإذا حدثني عنه أحد استحلفته فإذا حلف لي صدقته وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يذنب ذنبا فيتوضأ ويصلي ركعتين إلا غفر له.
وفي الصحيحين خ159 م226 عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان أنه توضأ لهم كوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال:" هكذا رأيت رسول الله يتوضأ "وقال: "من توضأ وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدّث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه.
وروى الإمام أحمد 1/ 71 وأبو جعفر بن جرير من حديث أبي عقيل زهرة بن معبد أنه سمع الحارث مولى عثمان يقول جلس عثمان يوما وجلسنا معه فجاءه المؤذن فدعا عثمان بماء في إناء أظنه سيكون فيه قدر مد فتوضأ ثم قال:" رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوئي هذا ثم قال: " من توضأ وضوئي هذا ثم قام فصلى صلاة الظهر غفر له ما بينه وبين صلاة الصبح ثم صلى العصر غفر له مابينه وبين صلاة الظهر ثم صلى المغرب غفر له ما بينه وبين صلاة العصر ثم صلى العشاء غفر له ما بينه وبين صلاة المغرب ثم لعله يبيت يتمرغ ليلته ثم إن قام فتوضأ وصلى الصبح غفر له ما بينها وبين صلاة العشاء وهن الحسنات يذهبن السيئات.
وفي الصحيح خ528 م667 عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا غمرا يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيئا قالوا لا يا رسول الله قال كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الذنوب والخطايا".
وقال مسلم في صحيحه 233 حدثنا أبو الطاهر وهارون بن سعيد قالا حدثنا ابن وهب عن أبي صخر أن عمر بن إسحاق مولى زائدة حدثه عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول:" الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر".
وقال الإمام أحمد 5413 حدثنا الحكم بن نافع حدثنا إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد أن أبا رهم السمعي كان يحدث أن أبا أيوب الأنصاري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول:" إن كل صلاة تحط ما بين يديها من خطيئة"
وقال أبو جعفر بن جرير حدثنا محمد بن عوف حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا أبي عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"جعلت الصلوات كفارات لما بينهن فإن الله قال إن الحسنات يذهبن السيئات".
وقال البخاري 526: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات فقال الرجل: "يا رسول الله ألي هذا؟ قال: "لجميع أمتي كلهم". هكذا رواه في كتاب الصلاة. وأخرجه في التفسير 4687 عن مسدد عن يزيد بن زريع بنحوه. ورواه مسلم 2763 وأحمد 1385 وأهل السنن إلا أبا داود ت3114 جه1398 س كبرى 11247 من طرق عن سليمان التتيمي عن أبي عثمان النهدي واسمه عبد الرحمن بن مل به ورواه الإمام أحمد 1445 ومسلم 2763 وأبو داود 4468 والترمذي 3112 والنسائي كبرى 7322 وابن جرير وهذا لفظه: من طرق عن سماك بن حرب أنه سمع إبراهيم بن يزيد يحدث عن علقمة والأسود عن ابن مسعود قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني وجدت امرأة في بستان ففعلت بها كل شيء غير أني لم أجامعها، قبلتها ولزمتها، ولم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/198)
أفعل غير ذلك، فافعل بي ما شئت فلم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فذهب الرجل، فقال عمر: لقد ستر الله عليه لو ستر على نفسه، فأتبعه رسول الله صلىالله عليه وسلم بصره، ثم قال: " ردوه علي فردوه عليه فقرأ عليه (أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين) فقال معاذ: وفي رواية عمر: يا رسول الله أله وحده أم للناس كافة؟ فقال: " بل للناس كافة".
وقال الإمام أحمد: 13/ 87 حدثنا محمد بن عبيد حدثنا أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم وإن الله يعطي الدنيا من يحب ولا يعطي الدين إلا من أحب فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه. قال: قلنا: وما بوائقه يا نبي الله؟ قال: "غشه وظلمه ولا يكسب عبد مالا حراما فينفق منه فيبارك فيه ولا يتصدق فيقبل منه ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار إن الله لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن إن الخبيث لا يمحو الخبيث ".
وقال ابن جرير: حدثنا أبو السائب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان فلان بن معتب رجلا من الأنصار، فقال: يا رسول الله دخلت علي امرأة فنلت منها ما ينال الرجل من أهله، ألا أني لم أواقعها فلم يدر رسول الله ما يجيبه حتى نزلت هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين فدعاه رسول الله فقرأها عليه.
وعن ابن عباس أنه عمرو بن غزية الأنصاري التمار وقال مقاتل: وهو أبو نفيل عامر بن قيس الأنصاري وذكر الخطيب البغدادي أنه أبو اليسر كعب بن عمرو وقال الإمام أحمد 1245 حدثنا يونس وعفان قالا حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن علي بن زيد قال عفان أنبأنا علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أن رجلا أتى عمر فقال: إن امرأة جاءت تبايعه فأدخلتها الدولج فأصحت منها مادون الجماع فقال: " ويحك لعلها مغيبة في سبيل الله قال أجل. قال: فائت أبا بكر فسله قال فأتاه فسأله فقال لعلها مغيبة في سبيل الله؟ فقال مثل قول عمر ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له مثل، ذلك قال فلعلها مغيبة في سبيل الله ونزل القرآن وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات إلى آخر الآية فقال يا رسول الله لي خاصة أم للناس عامة؟ فضرب يعني عمر صدره بيده وقال لا ولا نعمة عين بل للناس عامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صدق عمر". وروى الإمام أبو جعفر بن جرير من حديث قيس بن الربيع عن عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبي اليسر كعب بن عمرو الأنصاري قال أتتني امرأة تبتاع مني بدرهم تمرا، فقلت: إن في البيت تمرا أجود من هذا، فدخلت فأهويت إليها فقبلتها، فأتيت عمر فسألته فقال: اتق الله واستر على نفسك ولا تخبرن أحدا، فلم أصبر حتى أتيت أبا بكر فسألته فقال اتق الله واستر على نفسك ولا تخبرن أحدا، قال فلم أصبر حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: " أخلفت رجلا غازيا في سبيل الله في أهله بمثل هذا حتى ظننت أني من أهل النار حتى تمنيت أني أسلمت ساعتئذ فاطرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة فنزل جبريل فقال أبو اليسر فجئت فقرأ علي رسول الله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين فقال إنسان: يا رسول الله له خاصة أم للناس عامة؟ قال: " للناس عامة".
وقال الحافظ أبو الحسن الدارقطني 1134 حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل أنه كان قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فقال يا رسول الله ما تقول في رجل أصاب من امرأة لا تحل له فلم يدع شيئا يصيبه الرجل من امرأته إلا قد أصاب منها غير أنه لم يجامعها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا حسنا ثم قم فصل فأنزل الله عز وجل هذه الآية يعني قوله وأقم الصلاة طرفي النهار فقال معاذ أهي له خاصة أم للمسلمين عامة قال بل للمسلمين عامة .............
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/199)
وقال ابن جرير حدثني عبد الله بن أحمد بن شبويه حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثني عمرو بن الحارث حدثني عبد الله بن سالم عن الزبيدي عن سليم بن عامر أنه سمع أبا أمامة يقول إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله أقم في حد الله مرة أو اثنتين فأعرض عنه رسول الله ثم أقيمت الصلاة فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال أين هذا الرجل القائل أقم في حد الله قال أنا ذا قال أتممت الوضوء وصليت معنا آنفا قال نعم قال فإنك من خطيئتك كيوم ولدتك أمك فلا تعد وأنزل الله على رسول الله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين.
وقال الإمام أحمد 5437 حدثنا عفان حدثنا حماد بن مسلمة أنبأنا علي بن زيد عن أبي عثمان قال كنت مع سلمان الفارسي تحت شجرة فأخذ منها غصنا يابسا فهزه حتى تحات ورقه ثم قال أبا عثمان ألا تسألني لم أفعل هذا قلت ولم تفعله قال هكذا فعل رسول صلى الله عليه وسلم فقال إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى الصلوات الخمس تحاتت خطاياه كما يتحات هذا الورق وقال وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين.
وقال الإمام أحمد 5228 حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ أتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن.
وقال الإمام أحمد 5153 حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن حبيب عن ميمون بن أبي شبيب عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن.
وقال أحمد 5169 حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شمر بن عطية عن أشياخه عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أوصني قال إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها قال قلت يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله قال هي أفضل الحسنات.
وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي 3611 حدثنا هذيل بن إبراهيم الجماني حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الزهري من ولد سعد بن أبي وقاص عن الزهري عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال عبد لا إله إلا الله في ساعة من ليل أو نهار إلا طلست ما في الصحيفة من السيئات حتى تسكن إلى مثلها من الحسنات.
عثمان بن عبد الرحمن يقال له الوقاصي فيه ضعف.
وقال الحافظ أبو بكر البزار 3067 حدثنا بشر بن آدم وزيد بن أخزم قالا حدثنا الضحاك بن مخلد حدثنا مستور بن عباد عن ثابت عن أنس رجلا قال يا رسول الله ما تركت من حاجة ولا داجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال بلى قال فإن هذا يأتي على ذلك تفرد به من هذا الوجه مستور
ـ[مداد]ــــــــ[16 - 03 - 03, 04:11 م]ـ
اللهم اجز أبا عبد الله الرفاعي عني وعن كل من يقرأ هذا المكتوب، خير الجزاء، وأجزل الثواب. آمين.
ـ[القبيسيه]ــــــــ[19 - 10 - 10, 10:40 م]ـ
ما درجت هذا الحديث لو انكم لا تذنبون لاذهبكم واتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم او كما قاله صلى الله عليه وسلم(12/200)
علق أحدهم على هذه الرواية في البخاري
ـ[عدو المشركين]ــــــــ[15 - 03 - 03, 02:10 ص]ـ
أصل الحديث في (صحيح البخاري) - مع فتح الباري برقم (6982)، كتاب: التعبير؛ باب: أول ما بديء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب؛ ح؛ وحدثني عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، قال الزهري: فأخبرني عروة، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فذكرت حديثاً طويلاً فيه بيان كيفية نزول الوحي في بدايته على رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، وفيه قول الزهري رحمه الله: (حتى حزن النبي صلى الله عليه وآله وسلم - فيما بلغنا - حزناً غدا منه مراراً كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال 000) 0 قال أخونا السائل من كلية الحديث: هل لبلاغ الزهري هذا ما يشهد له أو يقويه من الروايات؟ فأجبت: بلاغ الزهري هذا حكمه الضعف سنداً؛ لأنه سقط من إسناده اثنان على الأقل، وبلاغات الزهري ليست بشيء كما هو الحال في مرسلاته؛ فهي شبه الريح - أي لاأساس لها بمنزلة الريح لاتثبت - فقد قال يحيى القطان: (مرسل الزهري شر من مرسل غيره؛ لأنه حافظ، وكلما يقدر أن يسمي سمى؛ وإنما يترك من لا يستجيز أن يسميه!) 0 انظر (شرح علل الترمذي) لابن رجب 1/ 284 0 فإذا كان هذا حال المرسل؛ فكيف يكون حال البلاغ؟ أما رواية ابن مردوية التي ذكرها الحافظ في (فتح الباري) 12/ 359 - 360، وأنها من طريق محمد بن كثير، عن معمر بإسقاط قوله: (فيما بلغنا) فتصير الرواية كلها من الحديث الأصلي؛ أقول: هذه الرواية ضعيفة أيضاً لا يحتج بها؛ لأن محمد بن كثير هذا هو المصيصي، وهو كثير الغلط كما في (التقريب) 6291 0 وأما رواية ابن عباس رضي الله عنهما عند الطبري في (التاريخ) 2/ 300 - 302، والتي ذكرها ابن حجر في (الفتح) 12/ 361؛ فإنها واهية جداً بل موضوعة، فالحمل فيها على محمد بن حميد الرازي، وهو متهم بالكذب - بل كذبه صراحة بلديه أبو زرعة الرازي، وهو أعرف به من غيره - فلا قيمة لروايته أصلاً؛ وقد روى ابن إسحاق في (السيرة) كما في (سيرة ابن هشام) 1/ 267 - 270؛ حديث ابن عباس هذا، وليس فيه زيادة ابن حميد الكذاب 0 والخلاصة: لقد تبين لي بحمد الله تعالى أن رواية إقدامه عليه الصلاة والسلام على الانتحار من رؤوس الجبال ضعيفة سنداً، باطلة متناً؛ فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم أرفع قدراً، وأجل مكانة، وأكثر ثباتاً من أن يقدم على الانتحار بسبب فترة الوحي وانقطاعه عنه.
أ. هـ
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[15 - 03 - 03, 02:25 ص]ـ
كلام صحيح تماماً. وبذلك رددنا على النصراني الحاقد الذي أثار هذه الشبهة حول النبي صلى الله عليه وسلم.
ـ[عدو المشركين]ــــــــ[15 - 03 - 03, 11:32 م]ـ
يبقى سؤال .. أخي محمد
إن كان الأمر كما تقول .. فكيف وجدناه في صحيح البخاري؟
وقد تسالم العلماء على صحة متونه
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[16 - 03 - 03, 01:33 ص]ـ
لكن هذا ليس من المتن. هذه الزيادة ليست مسندة، وإنما علقها البخاري من قول الزهري، وغالب روايته عن تابعين. ومن المتفق عليه أن مرسل الزهري ضعيف لأنه يرسل عن متروكين. والبخاري أخرج هذا الحديث في عدة مواضع -كما أذكر- بدون هذه الزيادة. فكأنه أشار إلى بطلانها. ثم إنها ليست من الحديث، وإنما معلقة. وليست كل المعلقات صحيحة.(12/201)
سؤال يا طلبة العلم ...
ـ[عبيد الله الغيداني]ــــــــ[15 - 03 - 03, 02:22 ص]ـ
ما حكم من قرن قضاء يوم من رمضان بنية صوم عاشوراء. علما أنه قد بيت صوم القضاء من الليل ثم أدخل عليها النفل.؟
ـ[ابو عبد الرحمن الغانم]ــــــــ[15 - 03 - 03, 02:28 ص]ـ
الذي يظهر لي والله أعلم أن الصوم يكون للفرض لوجود النية الصحيحة السابقة من الليل. أما أجر عاشوراء فإن فضل الله عظيم. وهو يوم يقصد الصيام فيه مستقل بذاته. وإلا لجوّز العلماء قرن نية القضاء بست من شوال لو قيل بصحة قرن القضاء بعاشوراء.
وأعتذر عن الافتئات على الإخوة المشايخ.
ولو أفادنا أحد بنقل عن العلماء لكان أفضل.
ـ[ابو عبد الرحمن الغانم]ــــــــ[15 - 03 - 03, 06:09 م]ـ
للرفع
ـ[الخالدي]ــــــــ[15 - 03 - 03, 11:19 م]ـ
الشيخ ابن جبرين حفظه الله يحث على صيام مثل هذا اليوم وإن كان بنية قضاء أيام من رمضان وكذلك يقال في يوم عرفة ويوم الإثنين ....(12/202)
السلام عليكم: وش رأي المشايخ في هذا الكلام .. أفيدوني
ـ[أم التقصير]ــــــــ[15 - 03 - 03, 02:41 ص]ـ
[وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أرجو من الأخت الكريمة (وفقها الله) تحديد السؤال، وتحديد الفقرة أو الجملة التي ترغب معرفة رأي الإخوة فيها.
أحسن الله إليك، والرجاء المعذرة] (المشرف).(12/203)
طويلب علم صغير جديد &&& أسأل ربي بأن أستفيد
ـ[أبو المنذر]ــــــــ[15 - 03 - 03, 05:16 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إخواني ... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنتم في هذا المنتدى العريق، والصرح العتيق، والملتقى الماتع، والمرتقى الساطع، قد أشرق نوركم، وأبرق سروركم، أسمع بكم منذ أمد، وأرجو أن أرافقكم إلى الأبد، منتداكم أصفى المنتديات روحا، وأعلاها صروحا، وأبينها أطروحا، لا مهاترات ولا مجادلات، ولا سفاهات ولا حماقات، علو في الهمة، وسمو بالأمة، واقتفاء لخطى الأئمة.
أحببت قبل أن أشارك أي مشاركة، أن ألقي عليكم السلام والمباركة، وأن أبدي لكم برغبتي في التعرف، وأرتجي ودكم للتقرب والتزلف، لإزالة التكلف، ولزيادة التألف.
أسأل الله أن ينفعني وأياكم، وأن يسدد على الهدى خطاي وخطاكم، وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[15 - 03 - 03, 06:39 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبا المنذر.
ونحن أيضاً نرغب في التعرف عليك أخي الكريم.
ـ[جلاء الأفهام]ــــــــ[15 - 03 - 03, 10:13 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياك الله تعالى أخي بين أخوانك ومحبيك , نسأل الله الإفادة والاستفادة.
ـ[جلاء الأفهام]ــــــــ[15 - 03 - 03, 10:13 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياك الله تعالى أخي بين إخوانك ومحبيك , نسأل الله الإفادة والاستفادة.
ـ[جلاء الأفهام]ــــــــ[15 - 03 - 03, 10:13 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياك الله تعالى أخي بين إخوانك ومحبيك , نسأل الله الإفادة والاستفادة.
ـ[أبو المنذر]ــــــــ[16 - 03 - 03, 05:00 م]ـ
بارك الله فيك أخي هيثم على الترحيب تشرفنا بمعرفتك
وأحسن الله إليك أخي جلاء الأفهام ويبدو أنك اسم على مسمى
ترى نفهم من مرة وحدة ما يحتاج تعيد 3 مرات ..... امزح معك اخي الكريم
الله يجزاك الجنة والسامعين
ـ[محمد العمار]ــــــــ[06 - 06 - 05, 12:10 م]ـ
حياك الله وبياك وشكر الله مسعاك وجعل الجنة مثواك وبالايمان احياك ووبالعلم غذاك وبالصبر على الطلب سلاّك وسدد خطاك واحسن مثواك ....
ـ[أبو عباد]ــــــــ[06 - 06 - 05, 12:30 م]ـ
حياك الله تعالى يا أبا المنذر
وعليك بالصبر واليقين، فبهما تنال الإمامة في الدين.
أخوك: أبو عباد الشمالي.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[06 - 06 - 05, 12:38 م]ـ
الإخوة الكرام ..
يبدو أن هناك خطأً في النمرة (ابتسامة)
هذا الموضوع مفتوح قبل قرابة سنتين وشهرين!!
والأخ (أبو المنذر) لم يتواجد في الملتقى مذ ذلك التاريخ!!
ـ[تقى الدين]ــــــــ[06 - 06 - 05, 12:48 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حق والله يأخى كل ماقلته فى هذا المنتدى حق وان شاء الله ستستفيد،
وتفيد باذن الله، فهو ملئ بالعلم ولذلك فهو بعيد عن المهاترات والجدال العقيم،
وبعيد عن سفاسف الأمور،
وانى لهذ المنتدى وما فيه من علم مفيد متصفحا قارئا أسأل الله عز وجل أن أكون
بما فيه من الصيحيح متعلما عاملابه، ومع ذلك نادر المشاركة لأنه لا يحتاج لكتابة أمثالى من المتجرئين على العلم والظانين بأنفسهم أنهم من عداد طلاب العلم،
فأسال الله أن يوفق كل أهل الملتقى الى أن يخرجوا لنا مافى جعبتهم لنستفيد ويؤجروا ان شاء الله، ولما تنظر لهذا الملتقى تجد به من الأبحاث ما يغذى ويملئ جعبتك ويثريك، وكل هذا أراه منهج من القائمين عليه وفقهم الله لما فيه الخير لأمة مجمد صلى الله عليه وسلم،
وهذه أراها شهادة حق،والله يستحقونها،
وأخيرا وليس آخرا مرحبا بك أخى لتضيف وتكون من الأعضاء المفيدين يعلمون ويتعلمون ويكن نهجهم نهج أهل السنة والجماعة،
وجزاكم الله خيرا.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[06 - 06 - 05, 01:33 م]ـ
ملاحظة (وجيهة:).
الأخ الفاضل: محمد العمّار، أول مشاركة له اليوم = 6 - 6 - 2005، وليس بالسهل الهيّن أن يأتي بمشاركة تاريخها = 16 - 3 - 2003. إلا بعد البحث والتفتيش، فالأمر أحد احتمالين:).
الأول: إما أنْ يكون (هو هو!!).
الثاني: أنه يعرفه وله محب ودود.
والله أعلم.
إلى مفارقةٍ أخرى إن شاء الله:).
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[06 - 06 - 05, 01:34 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حق والله يأخى كل ماقلته فى هذا المنتدى حق وان شاء الله ستستفيد،
وتفيد باذن الله، فهو ملئ بالعلم ولذلك فهو بعيد عن المهاترات والجدال العقيم،
وبعيد عن سفاسف الأمور،
وانى لهذ المنتدى وما فيه من علم مفيد متصفحا قارئا أسأل الله عز وجل أن أكون
بما فيه من الصيحيح متعلما عاملابه، ومع ذلك نادر المشاركة لأنه لا يحتاج لكتابة أمثالى من المتجرئين على العلم والظانين بأنفسهم أنهم من عداد طلاب العلم،
فأسال الله أن يوفق كل أهل الملتقى الى أن يخرجوا لنا مافى جعبتهم لنستفيد ويؤجروا ان شاء الله، ولما تنظر لهذا الملتقى تجد به من الأبحاث ما يغذى ويملئ جعبتك ويثريك، وكل هذا أراه منهج من القائمين عليه وفقهم الله لما فيه الخير لأمة مجمد صلى الله عليه وسلم،
وهذه أراها شهادة حق،والله يستحقونها،
وأخيرا وليس آخرا مرحبا بك أخى لتضيف وتكون من الأعضاء المفيدين يعلمون ويتعلمون ويكن نهجهم نهج أهل السنة والجماعة،
وجزاكم الله خيرا.
وعليكم السلام ورحمة الله و بركاته:
أهلاً وسهلاً بك أخي الكريم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/204)
ـ[أبو جهاد السلفي]ــــــــ[06 - 06 - 05, 10:31 م]ـ
فليهنك العلم يا أبا المنذر(12/205)
هل هذا الكتاب موجود على الشبكة
ـ[أبو صفوت]ــــــــ[15 - 03 - 03, 11:35 ص]ـ
السلام عليكم
لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاب اسمه الإيمان الأوسط
هل هذا الكتاب موجود على الشبكة
ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 03 - 03, 12:00 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
http://www.dorar.net/htmls/files/mbook2.zip
المصدر
http://www.dorar.net/htmls/mbooks.asp
وللتصفح
http://arabic.islamicweb.com/Books/taimiya.asp?book=381&ID=3495
المصدر
http://arabic.islamicweb.com/Books/taimiya.asp?book=381
ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 03 - 03, 12:00 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
http://www.dorar.net/htmls/files/mbook2.zip
المصدر
http://www.dorar.net/htmls/mbooks.asp
وللتصفح
http://arabic.islamicweb.com/Books/taimiya.asp?book=381&ID=3495
المصدر
http://arabic.islamicweb.com/Books/taimiya.asp?book=381
ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 03 - 03, 12:01 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
http://www.dorar.net/htmls/files/mbook2.zip
المصدر
http://www.dorar.net/htmls/mbooks.asp
وللتصفح
http://arabic.islamicweb.com/Books/taimiya.asp?book=381&ID=3495
المصدر
http://arabic.islamicweb.com/Books/taimiya.asp?book=381(12/206)
أيها الكرام هل من أحد يجيبني
ـ[أبو صفوت]ــــــــ[15 - 03 - 03, 01:14 م]ـ
السلام عليكم أيها الكرام أرجو ممن عنده علم ببعض كتب التفسير المخطوطة وأماكنها وأسمائها
وله عند الله جزيل الأجر
ـ[أبو صفوت]ــــــــ[15 - 03 - 03, 01:21 م]ـ
أيها الكرام هل من أحد يجيبني
السلام عليكم أيها الكرام أرجو ممن عنده علم ببعض كتب التفسير المخطوطة وأماكنها وأسمائها أن يدلني عليها
وله عند الله جزيل الأجر
__________________(12/207)
بعض الأحاديث الضعيفة الخاصة بشهر محرم
ـ[إبو سلطان سعد السبيعي]ــــــــ[15 - 03 - 03, 03:31 م]ـ
أحاديث ضعيفة تشتهر في شهر محرم (منقول)
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
أخي الحبيب: حرصا مني على تعميم الفائدة، ودفاعا عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونظرا لاشتهار بعض الأحاديث الضعيفة الخاصة بشهر محرم، رأيت كتابة جملة من هذه الأحاديث حتى لا ينسب إلى السنة ما ليس منها وهذه الأحاديث هي كما يلي:
أولا: حديث ((من وسع على عياله يوم عاشوراء، وسع الله عليه سائر سنته)) موضوع.
انظر كتاب الموضوعات لابن الجوزي 2/ 572 حديث رقم 1142 (طبعة أضواء السلف عام 1418هـ)، وكتاب اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للعلامة السيوطي 2/ 112 (طبعة دار المعرفة عام 1401هـ)، وكتاب المنار المنيف للإمام ابن القيم ص 223 (طبعة مكتب المطبوعات الإسلامية عام 1402هـ)، وكتاب مشكاة المصابيح للعلامة الألباني 1/ 601 حديث رقم 1926 (طبعة المكتب الإسلامي عام 1405هـ).
ـــــــــــ
ثانيا: حديث ((إن في يوم عاشوراء توبة آدم، واستواء سفينة نوح على الجودي، ورد يوسف على يعقوب، ونجاة إبراهيم من النار)) باطل و موضوع.
انظر كتاب الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة للعلامة اللكنوي ص 96 (طبعة مكتبة الشرق الجديد عام 1409هـ)، وكتاب تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة والموضوعة للعلامة الكناني 2/ 148 (طبعة دار الكتب العلمية عام 1399هـ)، وكتاب اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للإمام السيوطي 2/ 109 (طبعة دار المعرفة عام 1401هـ)، وكتاب مجموع الفتاوى لابن تيمية 25/ 300 (طبعة مكتبة العبيكان عام 1419هـ).
ــــــــــ
ثالثا: حديث ((من صام تسعة أيام من أول محرم بنى الله له قبة في الهواء ميلاً في ميل)) موضوع.
انظر كتاب تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة والموضوعة للعلامة الكناني 2/ 148 (طبعة دار الكتب العلمية عام 1399هـ)، وكتاب الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للإمام الشوكاني 1/ 281 (طبعة المكتب الإسلامي عام 1407هـ)، وكتاب اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للإمام السيوطي 2/ 108 (طبعة دار المعرفة عام 1401هـ)، كتاب الموضوعات لابن الجوزي 2/ 199 (طبعة المكتبة السلفية عام 1386هـ).
ــــــــــ
رابعا: حديث ((من صام يوم عاشوراء كتب الله له عبادة ستين سنة)) موضوع.
انظر كتاب الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة للعلامة ملا علي القاري ص 402 (طبعة المكتب الإسلامي عام 1406هـ)، وكتاب تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة والموضوعة للعلامة الكناني 2/ 149 (طبعة دار الكتب العلمية عام 1399هـ)، وكتاب اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للإمام السيوطي 2/ 108 (طبعة دار المعرفة عام 1401هـ)، كتاب الموضوعات لابن الجوزي 2/ 202 (طبعة المكتبة السلفية عام 1386هـ).
ــــــــــ
خامسا: حديث ((إن الوحوش كانت تصوم يوم عاشوراء)) موضوع.
انظر كتاب تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة والموضوعة للعلامة الكناني 2/ 156 (طبعة دار الكتب العلمية عام 1399هـ)، وكتاب تذكرة الموضوعات للعلامة محمد بن طاهر الفتني ص 118.
ــــــــــ
هذه الأحاديث ليست صحيحة، ومن باب النصيحة للأمة تم بيانها، وفي الأحاديث الصحيحة ما يغني عن الضعيف.
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته(12/208)
من فوائد تفسير أضواء البيان1 هل شرع من قبلنا شرع لنا؟
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[15 - 03 - 03, 05:28 م]ـ
جعل بعض المفسرين هذه الآية دليلاً على أن شرع من قبلنا شرع لنا بدليل التأسي بإبراهيم عليه السلام والذين معه، وتحقيق هذه المسألة في كتب الاصول، وهذه الآية وإن كانت دالة في الجملة على أن شرع من قبلنا شرع لنا، إلا أنها ليست نصاً في محل النزاع.
وقد قسم الشيخ رحمة الله تعالى عليه، حكم المسألة إلى ثلاثة أقسام:
قسم هو شرع لنا قطعاً وهو ما جاء في شرعنا أنه شرع لنا كآية الرجم، وكهذه الآية في العداوة والموالاة، وإما ليس بشرع لنا قطعاً كتجريم العمل يوم السبت، وتحريم بعض الشحوم. إلخ
وقسم ثالث: وهو محل النزاع، وهو ماذكر لنا في القرآن، ولم نؤمر به ولم ننه عنه.
فالجمهور على أنه شرع لنا لذكره لنا، لأنه لو لم يكن شرعاً لنا لما كان لذكره لنا فائدة، واستدلوا بقوله تعالى ((شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا اليدن ولا تتفرقوا فيه)) الشورى 13 وبهذه الآية أيضاً، والشافعي يعارض في هذا القسم ويقول: الآية في العقائد لا في الفروع، وستدل بقوله تعالى ((لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً)) وعلى هذا التقسيم المذكور، فالآية ليست في نصاً في محل النزاع، لأننا أمرنا بالتأسي به في معين جاء في شرعنا لأمر به في أول السورة.
تفسير سورة الممتحنة ص95 ط-دار الكتب العلمية والكلام السابق للشيخ عطية بن محمد سالم - رحمه الله -(12/209)
بعض الأخطاء في نطق وكتابة أسماء الله
ـ[ناصر بن عبدالله الدرعاني]ــــــــ[15 - 03 - 03, 05:36 م]ـ
أسماء الله توقيفية كتابة ولفظاً لا تجوز الزيادة فيها ولا النقصان
وهذه أمثلة على الأخطاء في كتابة أو نطق أسماء الله تعالى وتقدس:
1 - نطق اسم (العظيم) بحرف ليس هو صاد ولا ظاء كما ينطقها أهل الشام ومصر وبعض أهل الحجاز
2 - إبدال القاف في اسم (القادر) و (القوي) همزة
3 - إبدال الجيم في اسم (المجيد) جيماً قاهرية أي قافاً بلغة العامة
4 - الخطأ الوارد في كتابة بعضهم في قوله (اقسم بالللله - باللللللللله) هو تكراراللام في اسم (الله) ولعله لم ينتبه لهذا.
5 - ما يقوله بعض أهل مصر عند نطق الأسماء المعبّدة لله من إدغام حرف الدال من كلمة عبد في ما بعدها، مثاله: قولهم عند نطق عبدالسلام: عبسلام، أو عبدالرحمن: عبرحمن، أو عبحميد يريدون عبدالحميد.
فإن هذه الكلمات المدغمة في ما بعدها لا تفيد أن هذا الاسم معبد لله بل هو كلام عامي خلا من مدلوله الشرعي
6 - لبعض أهل العلم رأي ينكر ما يقوله بعض الناس عند مناداة عبدالله أو عبدالحليم بـ (عُبَد) اختصاراً وعده داخل ضمن ما تقدم من الأمثلة، لأن ذلك ينافي المقصود من تسمية الشخص وهو مناداته بعبوديته لله أما عُبَد فلا معنى لها
7 - يمتنع ورود النحت أو الترخيم أو التصغير على أسماء الله، وهذا ظاهر.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
ـ[المشارك]ــــــــ[16 - 03 - 03, 08:44 م]ـ
للمزيد
ـ[المشارك]ــــــــ[03 - 04 - 03, 05:04 م]ـ
للفائدة
ـ[أبو الوليد الجزائري]ــــــــ[03 - 04 - 03, 07:39 م]ـ
من الاخطاء الشائعة في بلدي:الجزائر ,مما له تعلق بالموضوع؛تحريف (عبد الله) الى (عبد اللا) و (عبد اللاوي) وتحريف (عبد الرحمن) الى (دحمان) و (عبد القادر) الى (عدق) و (عق) و (قاده). وترخيم كل ما عبد الى (عبودي) تدليعا للصبي ثم يبقى معه حتى يكبر. و تتمة للموضوع بما يتعلق بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد شاع ببلدي ترخيم محمد الى: مو, موح، موحو، موحوش (هذا الاخير خاص بالبربر) ومثله موحاند.ومن الاسماء الشركية:عبد النبي، بوعلام وهذا الاخير مشتهرجدا وهو لقب اطلقه اهل التصوف على الامام عبد القادر الجيلاني رحمه الله يقصدون به: صاحب العلم (اي الرايات الشركية التي تنصب على اضرحة معبوديهم) ومن المديح المشهور (غناء):عبد القادر يا بواعلام طال الحال علي ... اي اسمع دعائي فقد طال عنائي. اعوذ بالله الواحد الاحد ان اشرك به شيئا.اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون
ـ[الغدير]ــــــــ[03 - 04 - 03, 08:40 م]ـ
ومن الأخطاء الكتابية
كتابة إسم (الله) بإبدال حرف الهاء تاء مربوطة
ـ[ناصر بن عبدالله الدرعاني]ــــــــ[24 - 09 - 03, 10:31 م]ـ
لمزيد فائدة
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[24 - 09 - 03, 11:49 م]ـ
ولعل من الأخطاء كتابة (عبد) في سطر، و أحد أسماء الله في سطر آخر.
ـ[أبو مصعب الجهني]ــــــــ[25 - 09 - 03, 12:01 ص]ـ
أخي أبو الوليد حفظه الله
عجيب والله
سألتُ أخي _ أصلحه الله _ فذكرتُ له هذا
عبد القادر يا بواعلام طال الحال علي
فأكملها بقوله
داوي بعدي يا بو علام ..... ثم كلام لا يفهمه هو
فأخبرني أن هذه الأغنية مشتهرة بين كثير من الشباب، وحتى _ للأسف _ انتشرت
على شكل نغمة للجوال
فهل من المعقول أنها تحوي هذه المعاني؟
سبحان الله ...
ـ[مركز السنة النبوية]ــــــــ[25 - 09 - 03, 05:27 ص]ـ
جزاكم الله خيرا، وأحسن إليكم، وبارك فيكم.
ـ[المسيطير]ــــــــ[25 - 09 - 03, 09:40 ص]ـ
ومن الاخطاء عندنا في الخليج كتابة اسماء بعض العوائل كما يلي:
- العبداللطيف، العبد الرحيم، العبدالله، العبد القادر ,وغيرها من اسماء العوائل التي في التعبيد لله تعالى، والخطأ يكمن عند اطلاق هذا الاسم كما هو مكتوب العبد ... الله بان تشبك (ال) التعريف بالاسم يوحي معنى لايليق بالله تعالى، تعالى الله وتقدس عن هذا الفهم السقيم، فاصدر ولاة الامر وفقهم الله بناءاً على توصيات العلماء رفعهم الله بان يكتب الاسم بهذه الصيغة:
- آل عبداللطيف.
- آل عبدالرحيم.
- آل عبدالله.
وهكذا.
حتى لايُخطأ في الفهم. والله الموفق.
ـ[مِرقم]ــــــــ[02 - 04 - 06, 10:19 م]ـ
جزيتم خيراً على التنبيه ..
أتساءل ..
هل تسهيل الهمزة في اسم (البارئ) = (الباري) مغير لمعنى الاسم؟
وهل في تسهيلها بأس؟
ـ[أبو هاشم]ــــــــ[02 - 04 - 06, 10:23 م]ـ
جزاكم الله خيراً(12/210)
الى احبتي في الله
ـ[المشتاق الى الجنة]ــــــــ[15 - 03 - 03, 08:00 م]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله .... اما بعد ...
اولا حبيت اسلم عليكم لانني اول مرة اسجل في هذا المنتدا الرائع
ولماذا لا يكون بهذه الروعه .... وهو يتكلم عن كل ما في ديننا الاسلامي
نسأل الله العلي القدير ان يد خل القائمين عليه الجنه وان يدخلنا
ويدخل المتصفحين الجنه ......... قو لو امين يااخواني .........
(#حذف#)
ـ[ابو عبدالله الرفاعي]ــــــــ[15 - 03 - 03, 09:04 م]ـ
(#حذف#)
حياك الله وبياك يا أخي الكريم
(#حذف#)
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[15 - 03 - 03, 09:24 م]ـ
أهلاً بك بيننا أخي الكريم.
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[16 - 03 - 03, 12:34 ص]ـ
أهلاً وسهلاً بالمشتااااق ..
وأسأل من جمعنا في هذا الملتقى المبارك ..
أن يجمعنا وإياك بجميع إخواننا في الملتقى .. في جنات النعيم ..
وتالله نحن في شوق لمشاركاتك الجادة ..
التي تسهم في حيوية هذا الملتقى ..
فحي على جنات عدن فإنها 0*0منازلك الأولى وفيها المخيم
ولكننا سبي العدو فهل ترى 0*0 نرد إلى أوطاننا ونسلم
ـ[المشتاق الى الجنة]ــــــــ[16 - 03 - 03, 12:55 ص]ـ
اشكرك اخوي ابن عبد البر على هذا الاطراء ..............
وارجو ان اكون عند حسن ظنكم ..............(12/211)
أين أجد تخريجاً لأحاديث الرؤية وتفسير الزيادة: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة
ـ[عبد السلام هندي]ــــــــ[15 - 03 - 03, 08:47 م]ـ
وجزاكم الله خيرا
ـ[ابو الوفا العبدلي]ــــــــ[15 - 03 - 03, 09:44 م]ـ
راجع كتاب الرؤية لابن النحاس , وكتاب الرؤية للدارقطني.
والحديث الذي تسال عنه في مسلم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[15 - 03 - 03, 10:23 م]ـ
{المسألة الأولى}: رؤية المؤمنين لربهم – جل ثناؤه، وتقدست أسماؤه – في الجنة:
(1): قال الله تعالى: (وجوه يومئذ ناضرة، إلى ربها ناظرة) [سورة القيامة آية 22، 23]
قال ابن عباس – رضي الله عنهما -:" تنظر إلى وجه ربها – عز وجل – " [[1]].
قال عكرمة – رحمه الله -: " تنظر إلى ربها نظرا " [[2]].
وقال الحسن – رحمه الله -:" تنظر إلى الخالق، وحق لها أن تنضر " [2]
وقال رجل للإمام مالك بن أنس – رضي الله عنه -: يا أبا عبد الله، قول الله تعالى (إلى ربها ناظرة)،يقول قوم إلى ثوابه؟!!
فقال الإمام مالك: " كذبوا، فأين هم عن قوله تعالى (كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون) [سورة المطففين الآية 15] [[3]].
(2): قال الله تعالى: (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة) [سورة يونس آية 26].
الحسنى هي: الجنة، والزيادة هي: النظر إلى وجهه الكريم _ جل وتعالى -، فسرها بذلك رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – والصحابة من بعده:
ü روى الإمام مسلم – رحمه الله – في صحيحه، عن صهيب – رضي الله عنه -، عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: (إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟، ألم يثقل موازيننا، ويبيض وجوهنا، ويدخلنا الجنة، ويجرنا من النار؟، فيكشف الحجاب، فينظرون إليه، فما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه، ثم تلا: (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة) [[4]].
ü وكذلك فسرها الصحابة الكرام – رضي الله عنهم -، روى ذلك الإمام محمد بن جرير الطبري – رحمه الله في تفسيره، عن جماعة من الصحابة منهم: أبي بكر الصديق، وحذيفة، وأبي موسى الأشعري، وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين [[5]].
· (3): قال الله تعالى: (كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون) [سورة المطففين آية 15] قال الربيع بن سليمان: كنت ذات يوم عند الشافعي، وجاءه كتاب من الصعيد، يسألونه عن قوله عز وجل: (كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون)، فكتب: لما حجب قوما بالسخط دل على أن قوما يرونه بالرضا. قلت: أو تدين بهذا يا سيدي؟. فقال: " والله لو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى ربه في المعاد لما عبده في الدنيا " [[6]].
· (4): قال الله تعالى: (لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد) [سورة ق آية 3].
قال الحافظ عماد الدين ابن كثير – رحمه الله -: (وقوله تعالى " ولدينا مزيد " كقوله عز وجل " للذين أحسنوا الحسنى وزيادة "وقد تقدم في صحيح مسلم عن صهيب بن سنان الرومي أنها النظر إلى وجه الله الكريم) (4/ 290)
· (5): وأما الاحاديث عن النبي – صلى الله عليه وآله - الدالة على الرؤية، الصريحة فيها فمتواترة، رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن، منها:
(1): حديث جرير بن عبد الله – رضي الله عنه -: قال: كنا جلوسا عند النبي – صلى الله عليه وسلم – إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، قال: (إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا) [أخرجاه في الصحيحين].
(2): حديث أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري _ رضي الله عنهما -: أن ناسا قالوا: يا رسول الله: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: (هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟). قالوا: لا يا رسول الله. قال: (فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟) قالوا: لا يا رسول الله. قال: (فإنكم ترونه كذلك) [أخرجاه في الصحيحين بطوله].
(3): حديث صهيب – رضي الله عنه – المتقدم في تفسير الزيادة، في الفقرة الثانية من هذا المبحث.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/212)
(4): حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين، وحديث عدي بن حاتم في صحيح الإمام البخاري – رحمه الله -، وغيرها كثير حتى إن علماء الحديث صرحوا أنه قد روى أحاديث الرؤية اكثر من ثلاثين صحابيا.
(6):قال العلامة المحدث الفقيه: أبو عبد الله محمد بن جعفر الكتاني في كتاب " نظم المتناثر من الحديث المتواتر (ص 238 – 240) عند الكلام على الحديث رقم (307): (إنكم سترون ربكم – يعني يوم القيامة – كما ترون القمر …)، قال – رحمه الله -: (ذكره السعد في شرح النسفية، وقال: هو حديث مشهور، رواه واحد وعشرين من أكابر الصحابة – رضي الله عنهم – " أ. هـ وقد نقله الشيخ قاسم بن قطلوبغا الحنفي في حواشيه على " المسايرة " لشيخه ابن الهمام، وقال عقبه ما نصه: " قلت: أخذ هذا من الكفاية، قال فيها: وذكر الشيخ أبو عبد الله محمد بن علي الحكيم الترمذي – رحمه الله – في تصنيف له، قال: على صحة حديث الرؤية عدة من أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كلهم أئمة منهم:
1 – ابن مسعود 2 – ابن عمر 3 – ابن عباس 4 - وصهيب
5 – وأنس 6 – وأبو موسى 7 – وأبو هريرة 8 – وأبو سعيد الخدري
9 – وعمار بن ياسر 10 - وجابر بن عبد الله 11 - ومعاذ بن جبل 12 - وثوبان
13 - وعمارة بن رويبة الثقفي 14 - وحذيفة 15 - وأبو بكر الصديق
16 - وزيد بن ثابت 17 - وجرير بن عبد الله اليمني 18 - وأبو أمامة الباهلي
19 - وبريدة الأسلمي 20 - وأبو برزة الأسلمي 21 - وعبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي - رضوان الله عليهم أجمعين، فهم واحد وعشرون من مشاهير الصحابة وكبرائهم، نقلوه عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – واتفقوا على ثبوته، ولم يشتهر عن غيرهم خلاف ذلك، فكان إجماعا " أ. هـ ثم ذكر الشيخ قاسم من خرج أحاديثهم من الأئمة ثم عد أيضا ممن رواه:
22 - أبا رزين العقيلي 23 - وعبادة بن الصامت 24 - وكعب بن عجره 25 - وفضالة بن عبيد
26 - وأبي بن كعب 27 - وعبد الله بن عمرو 28 - وعائشة فانظره.
وقال ابن أبي شريف في شرحها – أيضا -: أحاديث الرؤية متواترة معنى، فقد وردت بطرق كثيرة عن جمع كثير من الصحابة، ذكرنا عدة منها في حواشي شرح العقائد أ. هـ
وقال اللقاني في شرح جوهرته: أحاديث رؤية الله تعالى في الآخرة بلغ مجموعها مبلغ التواتر مع اتحاد ما تشير إليه وإن كان تفاصيلها آحاد أ. هـ.
وقال الدميري في " حياة الحيوان " في مبحث العلق لما ذكر أن رؤيته تعالى في الدنيا والدار الآخرة جائزة بالأدلة العقلية ما نصه: وأما النقلية فمنها … إلى أن قال: ومنها ما تواترت به الأحاديث من إخباره – صلى الله عليه وسلم – برؤية الله تعالى في الدار الآخرة، ووقوع ذلك كرامة للمؤمنين أ. هـ.
وفي المواهب في الكلام على الإسراء: تواترت الأخبار عن أبي سعيد وأبي هريرة وأنس وجرير وصهيب وبلال وغير واحد من الصحابة عن النبي – صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرون الله تعالى في الدار الآخرة في العرصات وفي روضات الجنات جعلنا الله منهم). انتهى نص ما جاء في كتاب الإمام الكتاني " نظم المتناثر من الأحاديث المتواتر".
q وممن نص على تواتر أحاديث الرؤية – أيضا - فوق من ذكر:
× الحافظ عماد الدين بن كثير في تفسير القرآن العظيم (4/ 578) فقد قال ما نصه: (وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله عز وجل في الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح من طرق متواترة عند أئمة الحديث لا يمكن دفعها ولا منعها) ثم قال: (وهذا بحمد الله مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة، كما هو متفق عليه بين أئمة الإسلام، وهداة الأنام) أ. هـ.
× والإمام ابن حزم في كتابه " الفصل في الملل والأهواء والنحل (3/ 3).
× والإمام الحافظ ابن القيم في " حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص 231).
وغير هؤلاء كثير ممن لا يعد فيحصى، ولا يحصر فيستقصى!!!.
(7): قال الأستاذ أبو القاسم القشيري: سمعت أبا بكر بن فورك يقول: سئل الأستاذ أبو سهل [[7]]، عن جواز رؤية الله تعالى من طريق العقل، فقال: الدليل عليه شوق المؤمنين إلى لقائه، والشوق إرادة مفرطة، والإرادة لا تعلق بالمحال. فقال السائل: ومن الذي يشتاق إلى لقائه؟ فقال الأستاذ أبو سهل: " يشتاق إليه كل حر مؤمن، فأما من كان مثلك فلا يشتاق " [[8]].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/213)
(8): قال الإمام مالك بن أنس – رضي الله عنه -: " الناس ينظرون إلى الله تعالى بأعينهم يوم القيامة " [[9]]
(9): قال الإمام أحمد بن حنبل – رضي الله عنه -: " من قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر " [[10]].
(10): قال الوليد بن مسلم [[11]]،: " سألت الأوزاعي، وسفيان، ومالك بن أنس، عن هذه الأحاديث في الصفات والرؤية فقالوا: (أمروها كما جاءت بلا كيف)، وفي لفظ (أمضها بلا كيف) وفي ثالث (. . بلا كيفية) [[12]].
(11): روى يزيد بن هارون [[13]] في مجلسه حديث جرير بن عبد الله في الرؤية وقول رسول الله _ صلى الله عليه وسلم -: (إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر) فقال رجل في مجلسه: يا أبا خالد! ما معنى هذا الحديث؟، فغضب وحرد، وقال: " ما أشبهك بصبيغ [[14]]، وأحوجك إلى مثل ما فعل به، ويلك!!!، ومن يدري كيف هذا؟ ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث أو يتكلم فيه بشيء من تلقاء نفسه إلا من سفه نفسه، واستخف بدينه؟!!!، إذا سمعتم الحديث عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فاتبعوه ولا تبتدعوا فيه، فإنكم إن اتبعتموه ولم تماروا فيه سلمتم، وإن لم تفعلوا هلكتم " [ذكره شيخ الإسلام الصابوني في " عقيدة السلف وأصحاب الحديث " ص 237].
(12): قال الإمام إسماعيل بن يحيى المزني المتوفى سنة 264هـ - وهو من أخص تلامذة الإمام الشافعي رضي الله عنهم أجمعين – في رسالته " شرح السنة " في عقيدة أهل السنة والجماعة ص82: (وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون، وبصنوف اللذات يتلذذون، وبأفضل الكرامات يحبرون، فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون، لا يمارون في النظر إليه، ولا يشكون، فوجوههم بكرامته ناضرة، وأعينهم بفضله إليه ناظرة، في نعيم دائم مقيم …)
ولما قال المزني: سمعت إبراهيم بن هرم القرشي يقول: سمعت الشافعي يقول في قوله تعالى: (كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون) [المطففين 15]: فلما حجبهم في السخط كان هذا دليل على أنهم يرونه في الرضا، قال أبو النجم القزويني للإمام المزني: يا أبا إبراهيم: به تقول؟ قال: نعم، وبه أدين. فقام إليه عصام فقبل رأسه، وقال: يا سيد الشافعيين اليوم بيضت وجوهنا.
أورده هكذا المقريزي في كتاب " المقفى الكبير " (5/ 346) وأورده مختصرا جدا البيهقي في " مناقب الشافعي " (2/ 353)
--------------------------------------------------------------------------------
(1) شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص 155.
(2) أخرجها الإمام محمد بن جرير الطبري بإسناد صحيح كما قال الحافظ في الفتح (13/ 434).
(3) أخرجه أبو العباس السراج في تاريخه، وحكاه عنه الحافظ في الفتح (13/ 435).
(4) رواه مسلم في كتاب: الإيمان، باب: " إثبات رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى ".
(5) تفسير الطبري (11/ 73 - 76)
(1) طبقات الشافعية الكبرى (2/ 81)، ومناقب الشافعي للبيهقي (1/ 419)، وانظر تفسير الطبري وتفسير الحافظ ابن كثير.
(1) هو الإمام النحرير، والأستذ الكبير، محمد بن سليمان أبو سهل الصعلوكي، أجمع أهل عصره على أنه بحر العلم، ولد سنة 296هـ وتوفي 369هـ شيخ الشافعية في زمانه. (طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 3/ 167).
(2) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (3/ 172)
(3) رواه الآجري في " الشريعة " ص 254، والحافظ عبد الغني المقدسي في " الاقتصاد " ص 129 برقم29.
(4) رواه الآجري في " الشريعة " ص 254، وفي كتاب " التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخر’ " ص 46، وذكره الحافظ عبد الغني المقدسي في " الاقتصاد" ص 130.برقم 30.
(1) الوليد بن مسلم هو أبو العبس أحد الأعلام، وعلامة أهل الشام، له مصنفات حسنة ولد عام 119هـ وتوفي عام 195هـ ثقة ثبت، (سير أعلام النبلاء 9/ 211، وتهذيب التهذيب 11/ 151) وغيرها.
(2) رواه اللالكائي في " شرح أصول اعتقاد أهل السنة " (3/ 527)، والإمام البيهقي في " الأسما والصفت " ص 453، وفي كتاب " الاعتقاد " له ص 118، والإمام البغوي في " شرح السنة " (1/ 171)، والحافظ ابن عبد البر في " جامع بيان العلم وفضله (2/ 96)، والإمام الصابوني في " رسالة السنة " ص 249.
(3) يزيد بن هارون أبو خالد السلمي بالولاء الحافظ الإمام القدوة، ولد عام 117هـ وقيل 118هـ وكان رأسا في العلم والعمل، ثقة حجة كبير الشأن، كما قال الذهبي، مات في بيع الأول سنة206هـ (سير أعلام النبلاء 9/ 358، تهذيب التهذيب 11/ 366)
(4) أنظر قصة صبيغ في تفسير الحافظ ابن كثير (4/ 232 - 233)، وفي الإصابة للحافظ ابن حجر (3/ 359) وفي تهذيب تاريخ دمشق للحافظ ابن عساكر (6/ 386).
منقول للفائدة
http://www.geocities.com/abadymazhab/226.htm
http://www.geocities.com/abadymazhab/index1.htm
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/214)
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[15 - 03 - 03, 10:30 م]ـ
أحسنتم في هذا النقل ...
ولكن لا يعتمد على ابن فورك الأشعري في مسألة الرؤية بإطلاق، للمفارقة التي بين السلفية وبين الأشعرية فيها.
وهي التي جعلت المعتزلة يسخرون من مذهبهم في إثبات الرؤية؛ ولكن بلا جهة؟؟!!
وكذا الأمر فيما ينقل عن اللقاني شارح جوهرة التوحيد، النظم الأشعري المعتمد عند متأخريهم (1).
وكذا النقل عن حياة الحيوان للدميري؟!!
----------------------------------------
(1): من عجائب ما في هذا النظم، بيت جميل مشهور عند السلفيين !! ومعنى البيت حجتهم على الأشاعرة أصحاب هذا النظم.
ففي آخر المنظومة:
وكل خير في اتباع من سلف ... وكل شرِّ في ابتاع من خلف!!(12/215)
فتوى الشيخ ابن عثيمين (رحمه الله) حول: الجمرة التي رُمي بها
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[15 - 03 - 03, 09:29 م]ـ
يقال: إنه لا يجوز الرمي بجمرة قد رُمي بها، فهل هذا صحيح؟ وما الدليل؟
هذا ليس بصحيح، لأنّ الذين استدلو بأنه لا يُرمى بجمرة قد رُمي بها، عللوا ذلك بعلل ثلاث: قالوا إنها -أي الجمرة التي رمي بها- كالماء المستعمل في طهارة واجبة، والماء المستعمل في الطهارة الواجبة يكون طاهراً غير مطهر، وإنها كالعبد إذا أعتق فإنه لا يعتق بعد ذلك في كفارة أو غيرها، وإنه يلزم من القول بالجوار أن يرمي جميع الحجيج بحجر واحد، فترمي أنت هذا الحجر، ثم تأخذه وترمي، ثم تأخذه وترمي حتى تكمل السبع، ثم يجيء الثاني فيأخذه فيرمي حتى يكمل السبع.
فهذه ثلاث علل وكلها عند التأمل عليلة جداً.
أما التعليل الأول: فإنما نقول بمنع الحكم في الأصل، وهو أن الماء المستعمل في طهارة واجبة يكون طاهراً غير مطهر لأنه لا دليل على ذلك، ولا يمكن نقل الماء عن وصفه الأصلي وهو الطهورية إلا بدليل. وعلى هذا فالماء المستعمل في طهارة واجبة طهور مطهر، فإذا انتفى حكم الأصل المقيس عليه، انتفى حكم الفرع.
وأما التعليل الثاني: وهو قياس الحصاة المرمي بها على العبد المعتق، فهو قياس مع الفارق، فإن العبد إذا أعتق كان حراً لا عبداً، فلم يكن محلاً للعتق، بخلاف الحجر إذا رمي به فإنه يبقى حجراً بعد الرمي به، فلم ينتف المعنى الذي كان من أجله صالحاً للرمي به، ولهذا لو أن هذا العبد الذي أعتق استرق مرة أخرى بسبب شرعي جاز أن يعتق مرة ثانية.
وأما التعليل الثالث: وهو أنه يلزم من ذلك أن يقتصر الحجاج على حصاة واحدة، فنقول: إن أمكن ذلك فليكن ولكن هذا غير ممكن، ولن يعدل إليه أحد مع توفر الحصاة.
وبناء على ذلك، فإنه إذا سقطت حصاة أو أكثر حول الجمرات فخذ بدلها مما عندك، وارم به سواء غلب على ظنك أنه قد رمي بها أو لا.
(مجلة الفرقان العدد 228 الصفحة 45).
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[15 - 03 - 03, 10:15 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي الشيخ هيثم، وبارك فيك ...
ولا شك أن القياس المذكور ظاهر الضعف، ولو كان للقياس مدخلٌ هنا، لكان قياس الجمار التي رمي بها على الثوب الذي صُلّيَ فيه أولى وأحرى، كما أشار إليه ابن القيم ـ رحمه الله ـ.
فمنع الرمي بما رمي به يعوزه الدليل، أما الورع فشيءٌ آخر، وقد قيل: فرقٌ بين الفتوى والتقوى.
""""""""""""""""
ولو أن العنوان أربكني
السؤال
uestion
وما دام أن الشيخ ـ رحمه الله ـ لم يُرمَ بجمرة، فلا تثريب، والحمد لله أولاً وآخراً، والعتب على النظر.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[15 - 03 - 03, 10:24 م]ـ
عذراً أخي الشيخ أبا عبدالله النجدي.
جزاك الله خيراً على التنبيه ... وقد قمتُ بتحرير العنوان.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[16 - 03 - 03, 09:13 ص]ـ
أحسن الله إليك أخي الشيخ هيثم(12/216)
طلب من الاخوة ... الرجاء الدخول
ـ[المشتاق الى الجنة]ــــــــ[15 - 03 - 03, 10:13 م]ـ
اريد برنامج صحيح البخاري ومسلم ...... جزاكم الله خير .......
دلوني عليه يااهل الخير ......................
اللهم اغفر لنا وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين ....
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[16 - 03 - 03, 04:39 ص]ـ
تفضل
http://www.elazhar.com/aDownload.htm
http://www.elazhar.com/Al-Sonna/Default.asp?Action=Start(12/217)
الإخوة الروّاد الكرام ... بالنسبة للملفات المرفقة
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[15 - 03 - 03, 10:19 م]ـ
الرجاء من الإخوة الكرام كتابة نبذة قصيرة عن الملفات التي يرفقونها، ولو في جملة واحدة أو بضع كلمات (كاسم الكتاب أو البحث المرفق).
فإنّ بعض الإخوة يرفقون ملفات دون ذكر شيء عنها. وبذلك لا يعرف الإخوة الرواد محتوى الملف.
وفيه أيضاً تعسير لمهمّة الإشراف.
وجزاكم الله خيراً.(12/218)
سوءال عن بطاقة فيزا
ـ[المشتاق الى الجنة]ــــــــ[15 - 03 - 03, 11:01 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد ............. يا اخواني عندي
سوءال .... ارجو الاجابه والتحاور حول هذا الموضوع ....
اذا أخذت بطاقة فيزا واخذت منها مبلغ وسددت هذا المبلغ قبل أن
تكتب علي رسوم تأخير فهل يعتبر استخدامي للبطاقة محرما ....
علما بأن البنك ما يأخذ زياده ربويه الا اذا تأخرت عن السداد في
الوقت المحدد ....
اي انني ادخر هذه البطاقه لوقت الحاجه واذا اردت ان اخذ شي منها
اسدده للبنك قبل ان تحل علي الرسوم ..... اي ان البنك لا يستطيع ان
يأخذ اي رسم ... يأخذ فقط المبلغ الذى اخذته ..... فما رأيكم فى الامر ..
للمعلومية انا لست من المستخدمين لهذه البطاقه ... فقط اردت ان
استفسر من سعادتكم ............... وشكرا
ـ[ابن المنذر]ــــــــ[15 - 03 - 03, 11:44 م]ـ
الظاهر أنه إذا كان المصرف (البنك) يشترط أخذ زيادة على التأخير، فإنَّ المعاملة حينئذٍ لاتجوز، ولو دخلتَ بنية أنك ستسدد قبل نهاية الموعد المحدد.
لأنك والحالة هذه لا تعلم يقيناً أنك ستسدد أم لا؟!
فقد يعرض لك عارض يمنعك من السداد -أو يجعلك تؤخر السداد – فحينئذٍ تقع في المحظور؛ والله أعلم.
ـ[مداد]ــــــــ[16 - 03 - 03, 12:03 ص]ـ
السلام عليكم
بما أنني أستخدم البطاقة منذ سنتين، فأرجو أن أتمكن من إفادتك بشيء.
تعاملتُ مع بطاقات فيزا / الراجحي، ولحظت مايلي:
1 - أنهم لا يأخذون ولو هللة واحدة كفائدة على استخدامك البطاقة في حالة (الشراء).يعني لو اشتريت جهازًا، بمبلغ 2000 ريالا، وحاسبت عن طريق البطاقة في شهر رجب مثلا، فإنه يُخصم من حسابك الخاص (2000) ريال (فقط لا غير) في شهر شعبان. وطبعا هم يحسبون بالأشهر الميلادية لا العربية، ولكني ضربت لك مثلا للتوضيح.
2 - يأخذون فائدة مقدارها 75 ريالا في حالة سحبك لمبلغ معين من البطاقة، ليس شراءً وإنما سحب مبلغ. كأن تكون في محل لا يستخدم طريقة السحب الآلي، وليس معك سوى هذه البطاقة، فتضطر للسحب منها مباشرة، عندها يأخذون على كل ألف 75 ريالا.
وعليه فإن علة التحريم تنتفي إذا كنتَ ستستخدم هذه البطاقة في الشراء. ولا خوف من التأخير؛ لأنهم في الوقت المحدد، يخصمون من حسابك دون أن ينتظروا السداد من قِبلك.
وتستطيع معرفة هذا بدقة، ومقدار المخصوم عن طريق كشف الحساب المختصر.
هذا عن تجربتي الخاصة، والله تعالى أعلم.
ـ[الحمادي]ــــــــ[16 - 03 - 03, 01:34 ص]ـ
ما ذكرته الأخت صحيحٌ.
وقد كنتُ ناقشتُ في ذلك؛ الدكتور / محمد العصيمي، قبل سنة
وهو من المتخصصين الاقتصاديين في مؤسسة الراجحي.
وذكر أن المبلغ الذي يأخذه الراجحي على عملية السحب بالبطاقة ليس (فائدة)، وإنما هو رسوم خدمة حقيقية.
وذكر أيضاً أن بنك الراجحي لم يكن يأخذ مقابلا على ذلك، فلما علم بجواز أخذ مقابل حقيقي لما يقدمه من الخدمات قرروا هذا على العملاء، وكان المبلغ في بداية الأمر نحو (9 ريالات) وهي مقابل فتح خط اتصال بالشركة العالمية (فيزا)، وهذا يكون بمجرد عملية السحب.
ثم حُسبت بقية الخسائر الحقيقية على عملية السحب فزيد في المبلغ الذي يؤخذ من العميل. هكذا قال لي الدكتور محمد حفظه الله.
ـ[البدر المنير]ــــــــ[16 - 03 - 03, 01:47 ص]ـ
جزاكم الله خيراُ، ولكن مالفرق بين (رسم الخدمة) و (فائدة)؟؟
ليت أحد الأخوة ينقل لنا فتوى بعض علمائنا في هذه المسألة ومن أباحها منهم.
ـ[مداد]ــــــــ[16 - 03 - 03, 01:53 ص]ـ
أخي الحمادي .. ماذا تقصد برسم الخدمة؟
هم مقابل خدمة الشراء لا يأخذون شيئًا مطلقا.
إلا إذا أردتَ تجديد البطاقة فإن عليك دفع مبلغ قدره (200) ريال .. هل هذه الفائدة التي تتحدثون عنها؟؟
ـ[الحمادي]ــــــــ[16 - 03 - 03, 02:19 ص]ـ
أخي الكريم (البدر المنير) وفقه الله:
الفرق بينهما كبير، وسأضرب لك مثالاً يتضح به الفرق:
لو أنني احتجتُ مبلغاً من المال مقداره (1000ريال) فاتصلتُ بأحد الإخوة في جدة، وطلبت منه أن يقرضني، فحرصاً منه أرسل المبلغ
مع شركة من شركات التوصيل، وتكلفة التوصيل مثلاً (100 ريال)
فهذه الـ (100 ريال) هي خسارة حقيقية تحمَّلها الأخ المقرِض.
ولذلك، فلو سددته (1100 ريال) لا يكون ذلك رباً.
بينما لو أن الأخ أرسل المبلغ مع أحد الإخوة في الله دون أن يتحمل شيئاً واشترط زيادة ريال واحد فإننا نقول له: هذا ربا.
وللفائدة، وتلبيةً لطلب الأخ الفاضل (البدر المنير)، فقد كنت أرى هذا
الرأي وناقشت فيه عدداً من طلبة العلم فمنهم من اقتنع ومنهم من لم يقتنع، فاتصلت تلك الفترة بالشيخ / سليمان العلوان حفظه الله ورعاه.
وسألته عن هذه البطاقة من بنك الراجحي.
فقال: لابأس بها، ما دامت رسوماً حقيقية.
وأما سؤال الأخت المؤمنة عن رسوم الخدمة، ماهي؟
فأقول: قد ذكرتُ سابقاً ماذكره الشيخ / محمد العصيمي، من كون مجرد عملية السحب تفتح خط اتصال بشركة فيزا العالمية، وهذا يكلف بنك الراجحي نحو (9 ريالات).
وأما بقية الرسوم، فبإمكان من يتعامل بهذه البطاقة أن يسأل البنك عنها، فأنا لم أتعامل بهذه البطاقة مطلقاً.
أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعاً لما يحبه ويرضاه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/219)
ـ[المنيب]ــــــــ[16 - 03 - 03, 02:39 ص]ـ
اخى ابن المنذر.
الا نقول ان الفيزا كارت عموما بها شرط ربوى .... يعنى الاصل
بها حرام .... سواء سددت ام لم تسدد ...
.....
لكنى قرات لبعض اهل العلم بجواز استخدام الفيزا كارت ......
ونتكلم عن البنوك عموما الراحجى وغيره .....
وان البنك ياخذ فائدة وليس رسوما على التاخير فى السداد؟؟
هل تجوز بهذا الحالة وان تيقت بالسداد؟؟
.....
افيدونا بارك الله فيكم(12/220)
حكم قتل المسلم بالكافر
ـ[أبو مقبل]ــــــــ[15 - 03 - 03, 11:19 م]ـ
حكم قتل المسلم بالكافر
بقلم خالد الهولي
مقدمة:
ـــــــ
الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا و لم يكن له شريك في الملك و أشهد أن لا إله إلاالله وحده لا شريك له، و أن محمدا عبده و رسوله و صفيه و خليله أرسله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله و لو كره المشركون، فأتم الله به النعمة و أكمل به الدين و رفع راية التوحيد على ثرى الجزيرة فما انتقل إلى الرفيق الأعلى إلا و قد دخل الإسلام بيت المدر و الوبر و الحجر بعز عزيز أو بذل ذليل.
فلم تزل جموع المؤمنين ترد معين التوحيد و حتى يرث الله الأرض و من عليها. ثم حمل الراية من بعده شموس الدجى و مصابيح الهدى خير الناس بعد الأنبياء و المرسلين أصحاب محمد –صلى الله عليه و سلم – فأوصلوا الدين و بلغوا به مبلغ الليل والنهار، و صاروا سادة الدنيا بعد أن كانوا في آخر الركب \" لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا
تعقلون \" (1).
ثم حمل الراية تابعوهم من العلماء العاملين الصادقين فكتب الله لدينه النصر و التمكين " كتب الله لأغلبن أنا و رسلي إن الله قوي عزيز \" (2) و كتب للجميع الرضى " و السابقون الأولون من المهاجرين و الأنصار و الذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم و رضوا
عنه \" (3).
ثم توالى الزمان و دالت الدولة على أهل الإسلام، و راحت عراه تنقص عروة عروة، حتى عادة أمة الإسلام ضعيفة كأنها لم ترفع بالعز رأسا، و لم تهز بالقوة سيفا، فبدلت أحكام الشرع، و تمرد جملة من المسلمين على دينهم، و أصروا على رفع رايات عمية لا تغني عنهم من الله شيئا.
و لا شك أن الأمة خذلت بأبنائها و تراجعت بذنوبها – فإلى الله المشتكى، و لا حول ولا قوة إلا بالله – و لا ريب أن القوانين الوضعية التي تطبق في أكثر بلاد المسلمين، كان
من أعظم آثارها السيئة أنها ساوت بين المسلمين والمجرمين،فاليهودي، و النصراني، والبوذي، و الهندوسي، و المسلم، كلهم سواء في الأحكام، خلافا لما أمر الله به في شريعته.
حتى جعلت هذه القوانين، دماءهم سواء في الحرمة، بل إن ميثاق أمم الكفر المتحدة ينص على أنه " لا يجوز التفريق في معاملة الإنسان على أساس دين ".
و لم تعد عامة دول هذه الأمة الإسلامية مترامية الأطراف، قادرة على أن تخالف تلك الشروط التي ليست في كتاب الله، بل تناقضه، و لئن خالفت ضربت عليها الذلة، وعوقبت ولوحقت في كل محفل.
و لما كان الأمر كذلك أحببت أن أتبين الحق، و أبينه، في حكم تسوية دم المسلم بغيره، و هل هناك، فكتبت هذه الوريقات على عجلة من أمري و الله حسبي وهو ولي التوفيق؛ و توضيحا للمراد و تحريرا للكتاب رأيت أن أبدأ الكلام على بعض المصطلحات التي لابد منها
فجعلتها في الباب الأول، ثم أعقبته بباب ثان هو لب هذا البحث و مقصوده على ما يلي:-
(1) سورة الأنبياء [9].
(2) سورة المجادلة [21].
(3) سورة التوبة [100].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الباب الأول:- تعريف القتل و بيان أنواعه.
و قد قسمته إلى فصلين:
الأول لبيان تعريف القتل في اللغة و الاصطلاح
و الثاني بينت فيه أنواع القتل.
أما الباب الثاني:- أنواع الكفار و حكم قتل المسلم بكل نوع منهم و قسمته إلى مبحثين:
الأول: أنواع الكفار.
و الثاني: حكم قتل المسلم بكل منهم.
و تحته ثلاث مباحث:
أولا: قتل المسلم بالحربي.
و ثانيا: قتل المسلم بالذمي.
و ثالثا: قتل المسلم بالمستأمن.
و قد عمدت إلى كتب العلماء المعتمدة في كل مذهب فجمعت أقوالهم و مذاهبهم و أدلتهم و
ناقشت ذلك مفصلا.
و قد حرصت أن لا أذكر قولا عن إمام أو مذهب، إلا من كتاب معتمد في المذهب، و أن أنقل الحديث من مرجعه في كتب الحديث، ثم أشير إلى موضعه في الهامش مكتفيا بالصحيحين، فيما أخرجاه، و أحد أصحاب السنن فيما لم يخرجه الشيخان.
و قد بينت الكتاب و الباب و الجزء و الصفحة، و لا ريب أن الكمال عزيز، و أن الخطأ من طبيعة البشر، و قد نسي آدم عليه السلام، فنسيت ذريته، فأرجو من كل من وجد عيبا أو نقصا، أن يكمله ببذل النصح لأخيه، و الدعاء له بظهر الغيب؛ أسأل الله العظيم رب العرش الكريم القبول و التوفيق و السداد كما أسأله أن يعز دينه و كتابه و سنة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/221)
نبيه-صلى الله عليه و سلم-و عباده المؤمنين و الله المستعان و عليه التكلان و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم. و هذا أوان الشروع في المقصود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الباب الأول
ـــــــــ
الفصل الأول: تعريف القتل لغة و اصطلاحا.
القتل لغة:-
إزهاق النفس و إذهابها (1).
و قد عرفه ابن عرفه في الاصطلاح بقوله:\" زهوق نفسه بفعلة ناجزا أو عقب غمرته \" (2).
و يراد \"بالزهوق \": خروج النفس – بسكون الفاء -.
و قوله \" بفعله \": أي بفعل جاني، سواء كان متعمدا أو غير ذلك.
و قوله \"عقب غمرته \": أي عقب إصابة الجاني له أي أن تزهق نفسه بسبب إصابة الجاني
عمدا أو خطئا.
و للقتل أنواع ثلاثة نعرض لها في الفصل التالي.
ــــــــــ
(1) لسان العرب لابن منظور 11/ 547.
(2) شرح حدود ابن عرفة للرصاع 2/ 614.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
الفصل الثاني:أنواع القتل.
قبل أن أشرع في بيان المقصود أود أن أشير إلى أن عبارة الفقهاء قد اختلفت في التعبير عن أنواع القتل، لكنه اختلاف تنوع لا اختلاف و قد قسم العلماء القتل بحسب صفته إلى عدة أقسام (1). و المقصود من هذه الأقسام
هي التي يترتب عليها الأحكام فهي كالآتي:-
الأول:قتل العمد و هو أن يقصد إنسان قتل آخر بآلة تصلح له غالبا. أي أن الآلة تصلح لأن تكون قاتلة كالسيف و السلاح و نحوه. و هذا المذكور في قوله تعالى: (و من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها) (2). و العمد فيه القصاص أو الدية إن عفي
أولياء الدم.
الثاني:قتل شبه العمد (3). و هو أن يقصد إنسان قتل آخر بآلة لا تصلح للقتل غالبا كالعصا و نحوها. و يلاحظ في هذا القسم أنه لم يلحق بالعمد لأنه لم يضرب بما يقتل، كما أنه لم يلحق بالخطأ لأنه تعمد الاعتداء فكان قسما ثالثا بينهما. و أصله ما رواه عبدالله بن عمرو بن العاص أن الرسول – صلى الله عليه و سلم – قال: \" …… .. ألا إن دية
الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط و العصى و مئة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها
\" (4).
الثالث: قتل الخطأ. و هو أن يفعل ما له فعله فيصيب آدميا معصوما لم يقصد فيقتله. أو يقتل مسلما في صف الكفار يظنه كافرا.
الرابع:ما جرى مجرى الخطأ (5). كما لو حفر حفرة في طريق أو بئرا أو أوقف فيه سيارة فتلف بسبب ذلك إنسان فقتلة. فذاك جار مجرى الخطأ. و هو ما يسمى القتل بالسبب.
و في النوعين السابقين قال تعالى: (و من قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة و دية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم و بينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله و تحرير رقبة
مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين) (6). ففي هذه الآية أوجب الله على
القاتل الكفارة و هي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد وجب عليه الصيام شهرين متتابعين
. كما أوجب عليه الدية و قد أجمع أهل العلم على أن الدية في قتل الخطأ تجب على
العاقلة.
ـــــــــــــ
(1) شرح فتح القدير 10/ 203، المعونة 3/ 1306،شرح حدود ابن عرفة 2/ 614،الإقناع للشربيني
2/ 395،شرح الزركشي على مختصر الخرقي 6/ 46، الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان 2/ 375.
(2) سورة النساء [93].
(3) في رواية عن مالك أنه يجعل هذا من قسم العمد و لا يعتد بشبه العمد.
(4) رواه أبو داود في سننه،كتاب الديات باب دية الخطأ شبه العمد (4535).
(5) هذا عند الحنابلة و الحنفية.انظر شرح فتح القدير 10/ 203،و انظر شرح الزركشي 6/ 46.
(6) سورة النساء [92].
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
\" ودليل ذلك ما رواه الإمام مسلم من حديث المغيرة بن شعبة: \" أن امرأة ضربتها
ضرتها بعمود فسطاط فقتلتها و هي حبلى، قال فجعل رسول الله – صلى الله عليه و سلم –
دية المقتول على عصبة القاتل \" (1).
و الحكمة في ذلك أن إيجاب الدية في مال المخطئ فيه ضرر عظيم من غير ذنب تعمده و
الخطأ يكثر وقوعه ففي تحميله ضمان خطئه إجحاف بماله و لا بد من إيجاب بدل للمقتول
لأنه نفس محترمة و في إهدار دمه إضرار بورثته لا سيما عائلته , فالشارع الحكيم
أوجب على من عليهم موالاة القاتل و نصرته أن يعينوه على ذلك، و ذلك كإيجاب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/222)
النفقات و فكاك الأسير و لأن العاقلة يرثون عنه لو مات في الجملة منهم يتحملون
عنه جنايته الخطأ من قبيل الغنم بالغرم \" (2).
ـــــــــــــــ
(1) رواه مسلم في صحيحه 11/ 179. و رواه أبو داود كتاب الديات باب دية الجنين.
(2) انظر الملخص الفقهي للشيخ العلامة صالح الفوزان 2/ 373.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
الباب الثاني
الفصل الأول: أنواع الكفار.
أرى من المناسب قبل أن ندخل في الحديث عن مسألة قتل الكافر بالمسلم، أن أبين
أنواع الكفار.
النوع الأول: الكافر الحربي.
هو من اعتنق ملة غير ملة الإسلام ولم يكن بينه و بين المسلمين ذمة أو
ميثاق (1). و سمي حربيا لأن الله تعالى أمر بقتاله و محاربته، قال تعالى
: (و قاتلوا المشركين كافة) (2). و قال: (و اقتلوهم حيث وجدتموهم
) (3).و قال: (و قاتلوهم حتى لا تكون فتنة) (4). و في الصحيحين
مرفوعا:\" أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله \" (5).
و أمثلة الكفار المحاربين في زماننا كثيرة منها اليهود الذين يقتلون
المسلمين في فلسطين و الهندوس الذين يقتلون المسلمين في كشمير و النصارى و
الشيوعيين في بلاد البلقان و بلاد القوقاز. و لا حول و لا قوة إلا بالله
العلي العظيم.
النوع الثاني: الكافر الذمي.
هو من يؤدي الجزية (6).
فالكافر إذا كان في بلاد المسلمين فهو بين خيارين إما أن يسلم و إما أن يدفع الجزية فإن
أبى هذه و تلك فقد قال تعالى: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله و لا باليوم الآخر و لا
يحرمون ما حرم الله و رسوله و لا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون)
(7). و قد اختلف الفقهاء – رحمهم الله – في من يجوز أن تأخذ منهم الجزية، فمذهب
الشافعي و أحمد تأخذ من جميع الكفار عدا مشركي العرب. و عند أبي حنيفة تأخذ من جميع
الكفار بما في ذلك عبدة الأوثان الأعاجم دون العرب (8). و في الزمن المعاصر بعد غياب
الخلافة الإسلامية و ضعف الدويلات المتفرقة لم يعد هناك جهاد أو جزية، فلم يعد هناك
أهل ذمة. و الله حسبنا و هو نعم الوكيل.
ــــــــــــــــــ
(1) انظر تكملة شرح فتح القدير 10/ 237. شرح حدود ابن عرفة 2/ 220. الإقناع للشربيني
2/ 517. المطلع على أبواب المقنع صـ222.و انظر أيضا معجم لغة الفقهاء لشيخنا محمد رواس
قلعة جي.
(2) سورة التوبة [36].
(3) سورة النساء [89].
(4) سورة الأنفال [39].
(5) صحيح البخاري، كتاب الإيمان باب فإن تابوا و أقاموا الصلاة …….
(6) الجزية هي المال الذي للكتابي عليه الذمة، انظر المطلع صـ218.
(7) سورة التوبة [29].
(8) انظر المغني لابن قدامه 13/ 28.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النوع الثالث: الكافر المستأمن و المعاهد.
وهو من دخل بلاد الإسلام بأمان طلبه (1). قال تعالى: (و إن أحد من المشركين
استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه) (2). فإذا أجاره أحد من
المسلمين أو أجاره الحاكم أو نائبه صار مستأمنا و الجوار له أحكام ليس هذا مجال
بسطها.
أما المعاهد فمن أبرم معه أو مع دولته معاهدة صلح أو عدم اعتداء (3). قال تعالى:
(و إن جنحوا للسلم فاجنح لها و توكل على الله) (4).
و من الصور المعاصرة للمستأمن و المعاهد البعثات الدبلوماسية و دولها فالبعثة تدخل
بأمان و الدولة تعتبر معاهدة ما لم يأت أحد منهم بما هو ناقض للعهد أو مبطل للأمان
كمظاهرة أعداء المسلمين أو قتل شعوبهم أو نحو ذلك فإن فعلوا فقد نقضوا عهودهم. و الله
أعلم.
(1) المطلع صـ221.
(2) سورة التوبة [5].
(3) انظر معجم لغة الفقهاء صـ438.
(4) سورة الأنفال [61].
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
الفصل الثاني
المبحث الأول: قتل المسلم بالحربي.
أجمع أهل العلم –رحمة الله عليهم- أن المسلم لا يقاد بالحربي و ذلك لأن الحربي
لا عصمة لدمه لمناوئته الإسلام و أهله. بل قد أمر الشرع المطهر بقتله , قال
تعالى: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله) (1) و قال: (فاقتلوا المشركين حيث
وجدتموهم) (2) , و لأن من شروط وجوب القصاص على القاتل كونه معصوم الدم (3،4).
و من صوره المعاصرة لو قتل مسلم يهوديا أظهر العداوة للإسلام فلا يجوز أن يقتاد
به لأن الدماء غير متكافئة. و لعل هذا ما حدث في فترة الثمانينيات عندما قتل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/223)
مسلم مصري مقاتلين يهود لسبهم إياه , فأقامت دولة يهود الدنيا لأجل هؤلاء فسجن
هذا المصري و مات في سجنه حسب ما أعلنت السلطات المصرية آن ذاك.
المبحث الثاني: قتل المسلم بالذمي.
إذا قتل مسلم ذميا خطأ أو شبه عمد فلا يوجب ذلك قودا لأن القود لا يجب إلا في قتل
العمد (5). أما إذا قتله عمدا عدوانا ففيه ثلاثة مذاهب لأهل العلم.
المذهب الأول:-
لا يجوز قتل المسلم بالكافر أبدا (6).و هذا مذهب الشافعية. و الحنابلة (7) و بعض
المالكية (8) و هو مذهب ابن حزم الظاهري.
المذهب الثاني:-
ذهب الحنفية إلى أن المسلم يقتل بالذمي إذا قتله (9).
ــــــــــــــ
(1) سورة التوبة [29].
(2) سورة التوبة [5].
(3) بداية المجتهد 8/ 425.
(4) الإقناع للشربيني 4/ 402.
(5) بداية المجتهد لابن رشد 8/ 413.
(6) الحاوي للماوردي 12/ 14.
(7) المغنى للموفق 11/ 3.و شرح الزركشي 6/ 63.
(8) الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البرصـ587.
(9) بدائع الصانع للكاساني7/ 233.
ــــــــــــــــــــ
المذهب الثالث:-
لا يقتل المسلم بالكافر إلا إذا قتله غيلة** (1).
سبب الخلاف: هو تعارض عموم الآيات الآمرة بالقصاص مع عموم الآيات التي تجعل
المؤمن أفضل من الكافر و قياس الذمي على الحربي أو عدم صحة قياسه عليه. وكذلك
النزاع في ثبوتالحديث العاضد لعموم الآيات الموجبة للقصاص بين الدماء دون النظر
إلى الأديان. و الأدلة كما يلي:-
أولا: دليل المذهب الأول:-
الدليل الأول:قوله تعالى: (لا يستوي أصحاب النار و أصحاب الجنة) (2) ,و قوله: (
أفنجعل المسلمين كالمجرمين) (3).
وجه الدلالة:أنه نفى التساوي بين الكفار و بين المسلمين , فنفي التساوي يدل على عدم
استواء نفوسهما و عدم تكافؤ دمائهما (4).
الدليل الثاني: قال تعالى: (و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) (5).
وجه الدلالة: أن كلمة (سبيلا) نكرة في سياق النفي , فتعم كل سبيل فلا يجوز أن يكون
للكافر على المسلم سبيل إلى نفسه و دمه.
الدليل الثالث: من السنة النبوية حديث أبي جحيفة قال: قلت لعلي – رضي الله عنه - هل
عندكم كتاب؟ قال: لا , إلا كتاب الله , أو فهم أعطيه رجل مسلم , أو ما في هذه الصحيفة
. قال قلت: فما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل , و فكاك الأسير , و لا يقتل مسلم
بكافر (6).
وجه الدلالة: أن علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – ذكر أن مما عندهم مكتوب عن رسول
الله – صلى الله عليه و سلم – كما توضحه الروايات الأخرى (7). و من ذلك , أن لا يقتل
مسلم بكافر. و فيه وجهين , الأول: قوله (مسلم) نكره في سياق النهي فيعم كل مسلم.
والثاني: مثله (كافر) نكره في سياق النهي فتعم كل كافر فكأنه قال: [لا تقتل أي مسلم
قتل أي كافر سواء كان ذميا , أو معاهدا , أو مستأمنا , أو حربيا.
ــــــــــ
(1) الكافي لابن عبد البر و المعونة للقاضي عبد الوهاب 2/ 1065. و بداية المجتهد
لابن رشد 8/ 424.
(2) سورة الحشر [20].
(3) سورة القلم [35].
(4) الحاوي للماوردي 12/ 11.
(5) سورة النساء [141].
(6) رواه البخاري كتاب العلم باب كتابة العلم.
(7) انظر فتح الباري للحافظ ابن حجر 1/ 246.
**الغيلة:أي غدر و خديعة على حين غفلة من المقتول.انظر حدود ابن عرفة 2/ 675. و انظر
شرح الزرقاني على الموطأ 4/ 236،248.
الدليل الرابع:روى قيس بن عباد قال: \" انطلقت أنا و الأشتر إلى علي – رضي الله عنه –
فقلنا: هل عهد إليك رسول الله –صلى الله عليه و سلم – شيئا لم يعهده إلى الناس عامة؟
فقال: لا , إلا ما في كتابي هذا. فأخرج كتابا من قراب سيفه فإذا فيه , المسلمون
تتكافأ دماؤهم و هم يد على من سواهم و يسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مسلم بكافر و
لا ذو عهد في عهده، من أحدث حدثا فعلى نفسه. و من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة
الله و الملائكة و الناس أجمعين.\" (1)
وجه الدلالة: ما ذكر في الحديث الذي قبله من النفي أن يقتل مسلم بكافر و فيه وجه آخر
أيضا: أنه قال: (المسلمون تتكافأ دماؤهم)، فدل بمفهوم المخالفة أن غير المسلمين لا
تكافئ دماؤهم دماء المسلمين و عليه فلا يصح الاقتياد للكافر من المسلم.
و لكن اعترض الحنيفية على هذا من وجهين:-
الأول: أنهم لا يحتجون بمفهوم المخالفة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/224)
الثاني: أنه قوله (و لا ذو عهد في عهده) معطوف على (لا يقتل مسلم بكافر) فيكون
المعنى لا يقتل ذو عهد في عهده بكافر فوجب تقدير لا يقتل مسلم بكافر حربي أو مستأمن
جمعا بين هذا الحديث و بين غيره كما سيأتي (2).
و أجيب عن هذا الاعتراض من وجوه:-
الأول: بأن النبي – صلى الله عليه و سلم – ندبنا إلى قتل المحاربين فلم يتكلف بعد ذلك
و يقول أنه لا قود علينا بهم (3).
الثاني: أن لفظ الحديث (لا يقتل مسلم بكافر) عام في كل الكفار كما تقدم فلم يجز أن
يخصص بإضمار أو تأويل إذ فيه تكلف و تحميل للكلام ما لا يحتمل.
الثالث: أن المعروف من كلام النحاة أن المعطوف و المعطوف عليه لا يجب أن يشتركا في كل
شئ بل في الحكم الذي لأجله تعاطفا و هو القتل هنا، فكان المعنى (و لا يقتل ذو عهد في
عهده بكافر حربي) لإجماعهم أنه إذا قتل كافرا معاهدا مثله فإنه يقتل به.
الرابع: أن ما صنعه الحنفية إنما هو مفهوم الصفة و الحنفية لا يقولون به.
ــــــــــــــــــــ
(1) رواه الإمام أحمد في المسند 1/ 149، برقم 992. و أبو داود من طريقه كتاب الديات باب
أيقاد المسلم من الكافر.
(2) بدائع الصانع للكاساني 7/ 237.
(3) المحلى لابن حزم 10/ 232.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدليل الخامس:من المعقول: أن الذمي كافر و الكفر نقص فلا يقتل به المسلم كالمستأمن
(1).
الدليل السادس:من المعقول أيضا , هو قياس الكافر الذمي على الحربي و المستأمن، لأن
الله سوى بينهما في عدم جواز موالاتهم و أنهم في النار و حكم أن لا يرث المسلم من أحد
منهم و العكس فإلحاقه بالحربي و المستأمن أقرب و أولى (2).
ثانيا: أدالة المذهب الثاني:-
استدل الحنفية و من وافقهم من المعقول و المنقول من الكتاب و السنة، و الأدلة
كما يلي:-
الدليل الأول:قوله تعالى: (كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر و العبد بالعبد و
الأنثى بالأنثى) (3). و قوله تعالى: (و كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) (4).
وجه الدلالة:أنه لم يفصل بين قتيل و آخر فكل من قتل وجب أن يقتص منه (5). أجيب عنه من
عدة أوجه: الأول:أنها مخصوصة بحديث (لا يقتل مسلم بكافر) (6).
الثاني:أنها في حق المؤمنين لأنه سبحانه وتعالى قال في أولها: (يا أيها الذين آمنوا
كتب عليكم القصاص في القتلى).
الثالث: كما أنه قال في آخرها: (فمن عفي له من أخيه شئ). و باتفاق أن المسلم ليس أخا
للكافر. فسقط الاستدلال بالآية.
الرابع:أن آية المائدة في شرع من قبلنا و قد ورد في شرعنا ما يعارضه. فلم يصح
الاستدلال به.
الدليل الثاني:قوله تعالى: (و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا) (7).
وجه الدلالة:أن (مظلوما) نكرة في سياق الشرط فتعم كل من قتل ظلما كافرا كان أو غيره
، فلوليه سلطان على من قتله و ذلك بأن يقتص ممن قتله (8).و أجيب على هذا الدليل (9):-
الجواب الأول:إن الآية في المؤمنين دون غيرهم بدليل أن الكافر ليس له سبيل على المؤمن
كما قال سبحانه و تعالى: (و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) (10).بل إن
الله تعالى لم يجعل للكافر سلطانا على المسلمين بل جعل لهم الذلة و الصغار، قال تعالى
: (حتى يعطوا الجزية و هم صاغرون) (11).
ـــــــــــــ
(1) المغني للموفق 11/ 466.
(2) حاشية الروض لابن قاسم 7/ 190.
(3) سورة البقرة [178]. (4) سورة
المائدة [45].
(5) بدائع الصانع للكاساني 7/ 237 (6) سبق
تخريجه.
(7) سورة الإسراء [33].
(8) بدائع الصانع للكاساني 7/ 237.
(9) المحلى لابن حزم 10/ 233. (10) سورة
النساء [141].
(11) سورة التوبة [29].
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجواب الثاني:أن ما ذكروا لو صح لهم فهو مخصوص بالحديث السابق.
الدليل الثالث:قوله تعالى: (و لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب) (1).
وجه الدلالة:أن المعنى من إيجاب القصاص هو حفظ النفوس و هذا أبلغ فيما إذا أوجب القود
للكافر من المسلم لأن مبررات قتله أكثر و هو اختلاف الدين فالحاجة إلى الزاجر أكبر فكان
شرع القصاص فيه معنى الحياة أبلغ. و أجيب عن ذلك:-
الجواب الأول:أن الخطاب لأولي الألباب و لا شك أن الكفار ليسوا من أولي الألباب و لو
كانوا كذلك لدخلوا في الإسلام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/225)
الجواب الثاني:لو صح استدلالهم فهو مخصوص كما تقدم بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
الجواب الثالث:أنه قصاص لهم فلم يجز أن يكون قصاص عليهم (2).
الجواب الرابع:أن ما ذكرتم من زاجر موجود في المستأمن فلم منعتم قتل المسلم بالمستأمن
، فإن قلتم لكفره فالعلة هنا موجودة.
الدليل الرابع:ما رواه ابن البيلماني\" أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الكتاب
فرفع إلى النبي –صلى الله عليه و سلم – فقال: أنا أحق من وفى بذمته. ثم أمر به
فقتل (3).
وجه الدلالة:أن النبي –صلى الله عليه و سلم – قتل المسلم بالكافر إيفاء بالذمة فدل على
أن الذمي يقتل به المسلم.
الجواب عن الحديث:قال العلامة ابن القيم \" هذا الحديث مداره على ابن البيلماني، و
البلية فيه منه، و هو مجمع على ترك الاحتجاج به فضلا عن تقديم روايته على أحاديث
الثقات الأئمة المخرجة في الصحاح كلها.\" أ. هـ (4).و قد اتفق الحفاظ على تضعيفه كما ذكر
العلامة ابن القيم.
جواب آخر:أن ابن البيلماني هذا ليس بصحابي فحديثه مرسل، ومرسل غير الصحابي ليس بحجة
على الصحيح.
جواب ثالث:لو سلم الاحتجاج به فهي قضية عين لا عموم لها (5).
الدليل الخامس:من العقل أجمع المسلمون على حرمة مال الذمي و أن المسلم تقطع يده بسرقة
مال الذمي فإذا كانت حرمة المال متساوية، فحرمة الدم متساوية أيضا (6).
ــــــــــــ
(1) سورة البقرة [179].
(2) الحاوي للماوردي 12/ 14.
(3) رواه البيهقي في السنن الكبرى و ضعفه 8/ 49.
(4) تهذيب السنن لابن القيم، حاشية عون المعبود 12/ 171.
(5) الحاوي للماوردي 12/ 14. انظر في الأجوبة الثلاثة.
(6) بداية المجتهد 8/ 428.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أجيب عن هذا الدليل بعدة أجوبة:-
أولها:أنه قياس في مقابل النص فهو فاسد الاعتبار.
ثانيها:لأن القود حق للذمي له طلبه و له تركه – على التسليم – و هذا هو السبيل الذي
منعه الله على الكافرين. أما في السرقة فالشأن أنها حق لله تعالى ليست للمسروق فيأخذ
الحق من المسلم شاء ذلك الذمي أم أبى (1).
ثالثها: لما جاز قطع يد المسلم بمال المستأمن ولم يجز أن يقتل به جاز أن يقطع بمال الذمي
دون أن يقتاد به (2).
الدليل السادس: قياسهم المسلم على الذمي بجامع أن كلا منهما محقون الدم على التأبيد (3).و
أجيب عنه بجوابين:-
الأول:أن المسلم محقون الدم لدينه لا شئ آخر و برهان ذلك أن دينه مانع من استرقاقه
بخلاف الذمي (4).
الثاني:أن الذمي لو التحق بدار الحرب صار محاربا غير معصوم الدم. فتبين أن حقن الدم و
إباحته كان لأجل الإسلام و أن عصمة دم الذمي ليست على التأبيد كما زعموا.
ثالثا: دليل المذهب الثالث: -
الدليل الأول: قوله تعالى: (إنما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الأرض
فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض) (5).
وجه الدلالة:أن قتل الغيلة من الحرابة و عليه يقتل المقاتل حدا لا قصاصا , فلا يشترط
المماثلة إذ أن القاتل قد أفسد في الأرض بقتله للمقتول (6).
الدليل الثاني:ما رواه ابن حزم في المحلى أن: [عبد الله بن عامر كتب إلى عثمان بن
عفان – رضي الله عنه – أن رجلا من المسلمين عدا على دهقان فقتله على ماله. فكتب له
عثمان \" أن اقتله فإن هذا قتله غيلة \"] (7).
وجه الدلالة:أن عثمان أمر بقتل المسلم الذي قتل الدهقان الكافر لأنه قتله على ماله و
نص أن العلة هي قتله على المال و هي الغيلة و لا يعلم لعثمان مخالف فكان إجماعا.
ـــــــــــ
(1) المحلى لابن حزم 10/ 233.
(2) الحاوي للماوردي 12/ 15.
(3) المبسوط للسرخسي 26/ 132.
(4) الحاوي للماوردي 12/ 14.
(5) سورة المائدة [33].
(6) شرح الزرقاني على الموطأ 4/ 236. (7) المحلى
لابن حزم 10/ 222.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
الترجيح:-
مما سبق يتضح أن قول الجمهور أقرب للصواب و ذلك لصحة ما استدلوا به و سلامته من
المعارض و لأن ما ذكر الحنفية من أدلة قرآنية مخصوصة بحديث الصحيح \"لا يقتل
مسلم بكافر \"، أما الأقيسة فهي على فرض سلامتها , هي فاسدة الاعتبار لأنها في
مقابل النص.
أما أدلة مالك فالأثر رواه ابن حزم و قال أنه مرسل، و المرسل لا يحتج به. أما قولهم
أنه محارب فعنه جوابين:-
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/226)
الأول:أنهم يقولون أن الإمام مخير في الحد بين الأربعة المذكورة في الآية، فلم تعيين
القتل!؟ (1)
الثاني:نقل ابن حزم اتفاق من قال بالترتيب من العلماء أن من قتل في الحرابة من لا
يقتل به في غير الحرابة فإنه لا يحكم بقتله حدا أو قصاصا (2).
الثالث:أن حديث الباب صحيح الإسناد ظاهر الدلالة و استثناء بعض الصور منه لا بد أن
يكون بخبر صحيح عن الله و رسوله –صلى الله عليه و سلم – و إلا لكان ضربا من التحكم لا
يجوز.
الرابع:الأدلة الشرعية دلت على أن المسلم و الكافر لا يتكافئان، فكيف يجعل دم المسلم
و نفسه مقابل نفس الكافر.
المبحث الثالث: قتل المسلم بالمستأمن.
تقدم نقل قول جمهور أهل العلم على أن المسلم لا يقتل بكافر ذميا كان أو حربيا أو
مستأمنا (3).
و تقدم خلاف العلماء مع الحنفية في المسلم إذا قتل ذميا. أما لو قتل مسلم مستأمنا،
ففيه وجهان في مذهب الحنفية:-
الأول:لا يقتل به. و هو مذهب أبي حنيفة و المشهور عن أبي يوسف (4).
الثاني:يقتل به. و هو رواية عن أبي يوسف (5).
ـــــــــــــ
(1) المحلى لابن حزم 10/ 224. و انظر المدونة 4/ 552.
(2) المحلى لابن حزم 10/ 224.
(3) انظر المبحث الأول و الثاني.
(4) شرح فتح القدير للكمال ابن الهمام 7/ 220.
(5) المبسوط 26/ 133، 134.
وسبب الخلاف هو تردد المستأمن بين كونه ملتحق بالذمي لأنه أمن على دمه أو يلحق
بالحربي لأنه غير معصوم الدم على الدوام.
و استدل أصحاب القول الأول بالقياس على الحربي و الجامع أنه غير محقوق الدم على
التأبيد فأشبه الحربي إذ أنه على قصد الرجوع إلى دار الحرب فجعل في الحكم كأنه في
دار الحرب (1).
أما أصحاب القول الثاني فقد استدلوا بمثل أدلتهم في جواز قتل المسلم بالكافر. و
تقدم الجواب عنها.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
الراجح:-
أن المسلم لا يقتل بكافر على كل حال، أيا كان هذا الكافر (2). و هذا مذهب
الجمهور على ما تقدم – والله تعالى أعلم -.
===============
http://www.h-alali.net/show_musharkat.php?id=11
ـ[سالم عدود]ــــــــ[22 - 12 - 07, 04:32 م]ـ
جزاك الله خيراً(12/227)
(بيع التورق)
ـ[أبو مقبل]ــــــــ[15 - 03 - 03, 11:21 م]ـ
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه
أجمعين ثم أما بعد:
فقد انتشر بين الناس في عصرنا (بيع التورق) وقد كثر الجدال
فيها، والخلاف فيها قديم، قدذكره أهل العلم في غير موضع، واحتج كل بدليله،
وفيما يلي مبحث مختصر، في هذه المسألة، مع نقل لبعض
الفتاوى المعاصرة، بغية توضيح المسألة، والله تعالى أسال أن ينفع بها، ويجعل لي ثوابها ذخرا ليوم القيامة.
أولا: تعريف التورق:
جاء في الموسوعة الفقهية في الجزء الرابع عشر:
(التَّوَرُّقُ مَصْدَرُ تَوَرَّقَ , يُقَالُ تَوَرَّقَ الْحَيَوَانُ: أَيْ أَكَلَ الْوَرَقَ , وَالْوَرِقُ بِكَسْرِ الرَّاءِ الدَّرَاهِمُ الْمَضْرُوبَةُ مِنْ الْفِضَّةِ , وَقِيلَ: الْفِضَّةُ مَضْرُوبَةً أَوْ غَيْرَ مَضْرُوبَةٍ. وَالتَّوَرُّقُ فِي الاصْطِلاحِ أَنْ يَشْتَرِيَ سِلْعَةً نَسِيئَةً , ثُمَّ يَبِيعَهَا نَقْدًا - لِغَيْرِ الْبَائِعِ - بِأَقَلَّ مِمَّا اشْتَرَاهَا بِهِ ; لِيَحْصُلَ بِذَلِكَ عَلَى النَّقْدِ. وَلَمْ تَرِدْ التَّسْمِيَةُ بِهَذَا الْمُصْطَلَحِ إلاعِنْدَ فُقَهَاءِ الْحَنَابِلَةِ , أَمَّا غَيْرُهُمْ فَقَدْ تَكَلَّمُوا عَنْهَا فِي مَسَائِلِ (بَيْعِ الْعِينَةِ).
(الْعِينَةُ):
الْعِينَةُ لُغَةً السَّلَفُ , وَاصْطِلاحًا: أَنْ يَبِيعَ سِلْعَةً نَسِيئَةً , ثُمَّ يَشْتَرِيَهَا الْبَائِعُ نَفْسُهُ بِثَمَنٍ حَالٍّ أَقَلَّ مِنْهُ. وَلاصِلَةَ بَيْنَ التَّوَرُّقِ وَبَيْنَ الْعِينَةِ إلا فِي تَحْصِيلِ النَّقْدِ الْحَالِّ فِيهِمَا , وَفِيمَا وَرَاءَهُ مُتَبَايِنَانِ ; لانَّ الْعِينَةَ لا بُدَّ فِيهَا مِنْ رُجُوعِ السِّلْعَةِ إلَى الْبَائِعِ الاوَّلِ بِخِلافِ التَّوَرُّقِ , فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ رُجُوعُ الْعَيْنِ إلَى الْبَائِعِ , إنَّمَا هُوَ تَصَرُّفُ الْمُشْتَرِي فِيمَا مَلَكَهُ كَيْفَ شَاءَ)
ــــــــــــــــــــ
ثم قالت الموسوعة: (جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى إبَاحَتِهِ سَوَاءٌ مَنْ سَمَّاهُ تَوَرُّقًا وَهُمْ الْحَنَابِلَةُ أَوْ مَنْ لَمْ يُسَمِّهِ بِهَذَا الِاسْمِ وَهُمْ مَنْ عَدَا الْحَنَابِلَةِ.
لِعُمُومِ قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} وَلِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم - لِعَامِلِهِ عَلَى خَيْبَرَ: {بِعْ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا} وَلانَّهُ لَمْ يَظْهَرْ فِيهِ قَصْدُ الرِّبَا وَلا صُورَتُهُ.
وَكَرِهَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الشَّيْبَانِيُّ.
وَقَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: هُوَ خِلافُ الاوْلَى , وَاخْتَارَ تَحْرِيمَهُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَابْنُ الْقَيِّمِ لانَّهُ بَيْعُ الْمُضْطَرِّ وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إبَاحَتُهُ.) أ. هـ.
ـــــــــــــــــــ
وفيما يلي نقول لأقوال المبيحين له:
أ – الحنفية:
قال محمد بن فرموزا في درر الحكام (ج 2 ص 305): " ثُمَّ قَالَ الْكَمَالُ وَاَلَّذِي فِي قَلْبِي أَنَّهُ إذَا أَخَذَ ثَوْبًا بِثَمَنٍ مِنْ غَيْرِ اقْتِرَاضٍ وَرَدَّ بَعْضًا مِنْ الثَّمَنِ وَيَبِيعُهَا لِغَيْرِ مَنْ أَخَذَ مِنْهُ فَلا كَرَاهَةَ فِيهِ ". اهـ
ـــــــــــــــــــ
ب – المالكية:
قال الحطاب في مواهب الخليل (ج 4 ص 404): " أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ مِنْهُمْ يَعْنِي مِنْ أَهْلِ الْعِينَةِ فَيَقُولَ هَلْ عِنْدَك سِلْعَةَ كَذَا وَكَذَا أَبْتَاعُهَا مِنْكَ وَفِي الْبَيَانِ تَبِيعُهَا مِنِّي بِدَيْنٍ.
فَيَقُولَ لا فَيَنْقَلِبَ عَنْهُ عَلَى غَيْرِ مُرَاوَضَةٍ وَلا مُوَاعَدَةٍ , فَيَشْتَرِي الْمَسْئُولُ تِلْكَ السِّلْعَةَ الَّتِي سَأَلَهُ عَنْهَا ثُمَّ يَلْقَاهُ فَيُخْبِرُهُ أَنَّهُ اشْتَرَى السِّلْعَةَ الَّتِي سَأَلَهُ عَنْهَا فَيَبِيعُهَا مِنْهُ.
قَالَ فِي الْمُقَدِّمَاتِ بِمَا شَاءَ مِنْ نَقْدٍ أَوْ نَسِيئَةٍ.
وَقَالَ فِي كِتَابِ الْبَضَائِعِ وَالْوَكَالَاتِ فَيَبِيعُ ذَلِكَ مِنْهُ بِدَيْنٍ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/228)
وَقَالَ فِي التَّنْبِيهَاتِ الْجَائِزُ لِمَنْ لَمْ يَتَوَاعَدَا عَلَى شَيْءٍ وَلا يَتَرَاوَضُ مَعَ الْمُشْتَرِي كَالرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ، أَعِنْدَكَ سِلْعَةَ كَذَا فَيَقُولُ لا فَيَنْقَلِبُ عَلَى غَيْرِ مُوَاعَدَةٍ، وَيَشْتَرِيهَا ثُمَّ يَلْقَاهُ صَاحِبُهُ، فَيَقُولُ تِلْكَ السِّلْعَةُ عِنْدِي فَهَذَا جَائِزٌ أَنْ يَبِيعَهَا مِنْهُ بِمَا شَاءَ مِنْ نَقْدٍ وَكَالِئٍ، وَنَحْوِهِ لِمُطَرِّفٍ.
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ مَا لَمْ يَكُنْ تَعْرِيضٌ أَوْ مُوَاعَدَةٌ أَوْ عَادَةٌ، قَالَ وَكَذَلِكَ مَا اشْتَرَاهُ الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ بَعْدَهُ لِمَنْ يَشْتَرِيهِ مِنْهُ بِنَقْدٍ أَوْ كَالِئٍ، وَلا يُوَاعِدُ فِي ذَلِكَ أَحَدًا يَشْتَرِيهِ وَمِنْهُ لَا يَبِيعُهُ لَهُ.
وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ لِحَاجَةٍ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فَيَبِيعُهَا أَوْ يَبِيعُ دَارَ سُكْنَاهُ ثُمَّ تَشُقُّ عَلَيْهِ النَّقْلَةُ مِنْهَا فَيَشْتَرِيهَا أَوْ الْجَارِيَةَ ثُمَّ تَتْبَعُهَا نَفْسُهُ، فَهَؤُلاءِ إمَّا اسْتَقَالُوا أَوْ زَادُوا فِي الثَّمَنِ فَلا بَأْسَ بِهِ.
وَذَكَرَ ابْنُ مُزَيْنٍ: لَوْ كَانَ مُشْتَرِي السِّلْعَةِ يُرِيدُ بَيْعَهَا سَاعَتَئِذٍ فَلَا خَيْرَ فِيهِ وَلا يُنْظَرُ إلَى الْبَائِعِ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعِينَةِ أَمْ لا , قَالَ فَيُلْحَقُ هَذَا الْوَجْهُ بِهَذِهِ الصُّورَةِ عَلَى قَوْلِهِ بِالْمَكْرُوهِ ا هـ. , فَيَكُونُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ عِيَاضٌ هَذَا الْوَجْهُ مُخْتَلَفًا فِيهِ , وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ جَائِزٌ وَقَوْلُ ابْنِ مُزَيْنٍ إنَّهُ مَكْرُوهٌ وَلَمْ يَحْكِ ابْنُ رُشْدٍ فِي جَوَازِهِ خِلافًا ".اهـ
ــــــــــــــــ
ج – الشافعية:
قال الرملي في نهاية المحتاج ج3: " (قَوْلُهُ: كَمَالُ اللاوِي) أَيْ الْمُمْتَنِعُ مِنْ تَوْفِيَةِ الْحَقِّ (قَوْلُهُ: كَبَيْعٍ بِمُحَابَاةٍ) قَدْ يُقَالُ الْمَطْلُوبُ الْمُحَابَاةُ لَا نَفْسُ الْعَقْدِ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا اشْتَمَلَ عَلَيْهَا وَهِيَ مَطْلُوبَةٌ كَانَ مَطْلُوبًا. قَالَ فِي الْمُخْتَارِ فِي الْمُعْتَلِّ: وَحَابَى فِي الْمَبِيعِ مُحَابَاةً ا هـ (قَوْلُهُ: كَبَيْعِ الْعِينَةِ) وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ شَخْصٍ شَيْئًا بِثَمَنٍ كَثِيرٍ مُؤَجَّلٍ ثُمَّ يَسْتَرِدُّهُ الْبَائِعُ بِثَمَنٍ قَلِيلٍ حَالٍّ. ثُمَّ رَأَيْت فِي الْعَلْقَمِيِّ فِي حَوَاشِي الْجَامِعِ عِنْدَ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم {إذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ} إلَخْ مَا نَصُّهُ: الْعِينَةُ بِكَسْرِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَإِسْكَانِ التَّحْتِيَّةِ وَبِالنُّونِ هُوَ أَنْ يَبِيعَهُ عَيْنًا بِثَمَنٍ كَثِيرٍ مُؤَجَّلٍ وَيُسَلِّمَهَا لَهُ ثُمَّ يَشْتَرِيَهَا مِنْهُ بِنَقْدٍ يَسِيرٍ يَبْقَى الْكَثِيرُ فِي ذِمَّتِهِ , أَوْ يَبِيعُهُ عَيْنًا بِثَمَنٍ يَسِيرٍ نَقْدًا وَيُسَلِّمُهَا لَهُ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا مِنْهُ بِثَمَنٍ كَثِيرٍ مُؤَجَّلٍ سَوَاءٌ قَبَضَ الثَّمَنَ الاوَّلَ أَوْ لا ا هـ (قَوْلُهُ: وَلا يُنَافِي الْجَوَازَ) أَيْ جَوَازَ الْبَيْعِ." اهـ
ــــــــــــــــــــ
د – الحنابلة: (وهم الذين يطلقون عليه التورق)
قال المرداوي في الإنصاف (ج 4 ص 337): " فَائِدَةٌ: لَوْ احْتَاجَ إلَى نَقْدٍ , فَاشْتَرَى مَا يُسَاوِي مِائَةً بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ. فَلا بَأْسَ. نُصَّ عَلَيْهِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الاصْحَابُ. وَهِيَ مَسْأَلَةُ التَّوَرُّقِ.
وَعَنْهُ يُكْرَهُ.
وَعَنْهُ يَحْرُمُ. اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ.
فَإِنْ بَاعَهُ لِمَنْ اشْتَرَى مِنْهُ: لَمْ يَجُزْ. وَهِيَ , الْعِينَةُ. نُصَّ عَلَيْهِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ بَاعَ مَا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا نَسِيئَةً , ثُمَّ اشْتَرَى مِنْهُ بِثَمَنِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ مِنْ جِنْسِهِ , أَوْ مَا لا يَجُوزُ بَيْعُهُ نَسِيئَةً: لَمْ يَجُزْ) وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الاصْحَابِ.
وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ. وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ الصِّحَّةَ مُطْلَقًا , إذَا لَمْ يَكُنْ حِيلَةٌ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/229)
وَقَالَ: قِيَاسُ مَسْأَلَةِ الْعِينَةِ أَخْذُ عَيْنِ جِنْسِهِ. وَاخْتَارَهُ فِي الْفَائِقِ.اهـ
أدلة القائلين بالإباحة:
1 – عموم قوله تعالى (وأحل الله البيع وحرم الربا). [البقرة 275].
2 – قول النبي صلى الله عليه وسلم لعامله في خيبر: (بِعْ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا). متفق عليه.
وقد ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية إلى تحريمه
جاء في الفتاوى الكبرى (ج 5 ص 392): " َيَحْرُمُ مَسْأَلَةُ التَّوَرُّقِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وَمَنْ بَاعَ رِبَوِيًّا نَسِيئَةً حَرُمَ أَخْذُهُ عَنْ ثَمَنِ مَا لا يُبَاعُ نَسِيئَةً مَا لَمْ تَكُنْ حَاجَةٌ". اهـ
وقد ذكر الادلة على التحريم
في الفتاوى الكبرى (ج 6 ص 45 – 46 – 47): "
قال: (مَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ , قَالَ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: {إذَا ضَنَّ النَّاسُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ وَتَبَايَعُوا بِالْعِينَةِ وَاتَّبَعُوا أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَتَرَكُوا الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْزَلَ اللَّهُ بِهِمْ بَلاءً فَلا يُرْفَعُ حَتَّى يُرَاجِعُوا دِينَهُمْ} رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ.
قَالَ: أَنْبَأَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ , حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ , عَنْ الاعْمَشِ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ.
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سُنَنِهِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ إلَى حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ الْمِصْرِيِّ.
عَنْ إِسْحَاقَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخُرَاسَانِيِّ , أَنَّ عَطَاءً الْخُرَاسَانِيَّ حَدَّثَهُ , أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: {إذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلا لا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إلَى دِينِكُمْ}.
وَهَذَانِ إسْنَادَانِ حَسَنَانِ , أَحَدُهُمَا يَشُدُّ الاخَرَ وَيُقَوِّيهِ - فَأَمَّا رِجَالُ الْأَوَّلِ فَأَئِمَّةٌ مَشَاهِيرُ لَكِنْ نَخَافُ أَنْ لا يَكُونَ الاعْمَشُ سَمِعَهُ عَنْ عَطَاءٍ , فَإِنَّ عَطَاءً لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ ابْنِ عُمَرَ.
وَالإسْنَادُ الثَّانِي يُبَيِّنُ أَنَّ لِلْحَدِيثِ أَصْلا مَحْفُوظًا عَنْ ابْنِ عُمَرَ , فَإِنَّ عَطَاءً الْخُرَاسَانِيَّ ثِقَةٌ مَشْهُورٌ , وَحَيْوَةَ بْنَ شُرَيْحٍ كَذَلِكَ وَأَفْضَلُ , وَأَمَّا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَشَيْخٌ رَوَى عَنْهُ أَئِمَّةُ الْمِصْرِيِّينَ مِثْلُ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ , وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ , وَيَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ , وَغَيْرِهِمْ.
وَقَدْ رَوَيْنَا مِنْ طَرِيقٍ ثَالِثٍ فِي حَدِيثِ السَّرِيِّ بْنِ سَهْلٍ الْجُنَيْدِ سَابُورِيّ بِإِسْنَادٍ مَشْهُورٍ عَالِيهِ , وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَشِيدٍ , حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: لَقَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ وَمَا مِنَّا رَجُلٌ يَرَى أَنَّهُ أَحَقُّ بِدِينَارِهِ وَبِدِرْهَمِهِ مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ. وَلَقَدْ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: {إذَا ضَنَّ النَّاسُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ , وَتَبَايَعُوا بِالْعِينَةِ وَتَرَكُوا الْجِهَادَ وَاتَّبَعُوا أَذْنَابَ الْبَقَرِ أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ذُلا لا يَنْزِعُهُ حَتَّى يَتُوبُوا وَيُرَاجِعُوا دِينَهُمْ}. وَهَذَا يُبَيِّنُ أَنَّ لِلْحَدِيثِ أَصْلا عَنْ عَطَاءٍ.
قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: الْعِينَةُ فِي أَصْلِ اللُّغَةِ السَّلَفُ , وَالسَّلَفُ يَعُمُّ تَعْجِيلَ الثَّمَنِ وَتَعْجِيلَ الْمُثَمَّنِ , وَهُوَ الْغَالِبُ هُنَا.
يُقَالُ: اعْتَانَ الرَّجُلُ وَتَعَيَّنَ إذَا اشْتَرَى الشَّيْءَ بِنَسِيئَةٍ , كَأَنَّهَا مَأْخُوذَةٌ مِنْ الْعَيْنِ وَهُوَ الْمُعَجَّلُ , وَصِيغَتْ عَلَى فِعْلِهِ , لانَّهَا نَوْعٌ مِنْ ذَلِكَ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/230)
وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْمَقْصُودُ بَذْلَ الْعَيْنِ الْمُعَجَّلَةِ لِلرِّبْحِ , وَأَخْذَهَا لِلْحَاجَةِ كَمَا قَالُوا فِي نَحْوِ ذَلِكَ: التَّوَرُّقُ إذَا كَانَ الْمَقْصُودُ الْوَرِقَ.
قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الْجُوزَجَانِيُّ: أَنَا أَظُنُّ أَنَّ الْعِينَةَ إنَّمَا اُشْتُقَّتْ مِنْ حَاجَةِ الرَّجُلِ إلَى الْعَيْنِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَيَشْتَرِي السِّلْعَةَ وَيَبِيعُهَا بِالْعَيْنِ الَّذِي احْتَاجَ إلَيْهِ وَلَيْسَتْ بِهِ إلَى السِّلْعَةِ حَاجَةٌ وَتُطْلَقُ الْعِينَةُ عَلَى نَفْسِ السِّلْعَةِ الْمُعْتَانَةِ.
وَمِنْهُ حَدِيثٌ ذَكَرَهُ الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارَ فِي النَّسَبِ , عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ , أَنَّهُ قَالَ لابِيهِ عَبْدِ اللَّهِ: اُغْدُ غَدًا إلَى السُّوقِ فَخُذْ لِي عِينَةً , قَالَ: فَغَدَا عَبْدُ اللَّهِ فَتَعَيَّنَ عِينَةً مِنْ السُّوقِ لابِيهِ , ثُمَّ بَاعَهَا فَأَقَامَ أَيَّامًا مَا يَبِيعُ أَحَدٌ فِي السُّوقِ طَعَامًا، وَلا زَيْتًا غَيْرُ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ تِلْكَ الْعِينَةِ , فَلَعَلَّ هَذَا مِثْلُ قَوْلِهِمْ: كِسْرَةٌ وَمِنْحَةٌ لِلْمَكْسُورَةِ وَالْمَمْنُوحَةِ.
وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مِنْ الْعِينَةِ مَا هُوَ مُحَرَّمٌ وَإِلا لَمَا أَدْخَلَهَا فِي جُمْلَةِ مَا اسْتَحَقُّوا بِهِ الْعُقُوبَةَ.
وَكَذَلِكَ فِي الاخْذِ بِأَذْنَابِ الْبَقَرِ , وَهُوَ عَلَى مَا قِيلَ الدُّخُولُ فِي الارْضِ الْخَرَاجِ بَدَلا عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ , وَقَدْ تَقَدَّمَ , عَنْ الاوْزَاعِيِّ , عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: {لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَسْتَحِلُّونَ الرِّبَا بِالْبَيْعِ}. يَعْنِي الْعِينَةَ. فَهَذَا شَاهِدٌ عَاضِدٌ لِهَذَا الْحَدِيثِ.
وَكَذَلِكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَدِيثِ: {مَا ظَهَرَ فِي قَوْمٍ الرِّبَا وَالزِّنَا}.
وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْعِينَةِ يَعْنِي بَيْعَ الْحَرِيرَةِ فَقَالَ: {إنَّ اللَّهَ لا يُخْدَعُ هَذَا مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ}. رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيُّ الْحَافِظُ الْمَعْرُوفُ بِمُطَيْنٍ فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ.
وَالصَّحَابَةُ إذَا قَالَ حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ , أَوْ أَمَرَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ , أَوْ أَوْجَبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ , أَوْ قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَنَحْوَ هَذَا , فَإِنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ مَا لَوْ رَوَى لَفْظَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الدَّالَّ عَلَى التَّحْرِيمِ وَالامْرِ وَالإيجَابِ وَالْقَضَاءِ. لَيْسَ فِي ذَلِكَ إلا خِلافٌ شَاذٌّ.
لأنَّ رِوَايَةَ الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَى جَائِزَةٌ , وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَعْنَى مَا سَمِعَ، فَلا يُقْدِمُ عَلَى أَنْ يَقُولَ أَمَرَ , أَوْ نَهَى , أَوْ حَرَّمَ إلاّ بَعْدَ أَنْ يَثِقَ بِذَلِكَ , وَاحْتِمَالُ الْوَهْمِ مَرْجُوحٌ كَاحْتِمَالِ غَلَطِ السَّمْعِ. وَنِسْيَانِ الْقَلْبِ.
وَقَدْ رَوَى مُطَيْنٌ أَيْضًا , عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: اتَّقُوا هَذِهِ الْعِينَةَ , لا بَيْعَ دَرَاهِمَ بِدَرَاهِمَ وَبَيْنَهُمَا حَرِيرَةٌ.
وَفِي رِوَايَةٍ , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلا بَاعَ مِنْ رَجُلٍ حَرِيرَةً بِمِائَةٍ , ثُمَّ اشْتَرَاهَا بِخَمْسِينَ , سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ: دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ مُتَفَاضِلَةٍ دَخَلَتْ بَيْنَهَا حَرِيرَةٌ.
ذَكَرَهُ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى وَغَيْرُهُ , وَفِي لَفْظٍ رَوَاهُ أَبُو مُحَمَّدٍ النَّجَشِيُّ الْحَافِظُ وَغَيْرُهُ , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْعِينَةِ يَعْنِي بَيْعَ الْحَرِيرَةِ فَقَالَ: إنَّ اللَّهَ لا يُخْدَعُ هَذَا مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. ذَكَرَهُ عَنْهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلافِهِ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/231)
وَالاثَرُ الْمَعْرُوفُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنْ امْرَأَتِهِ , أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ هِيَ , وَأُمُّ وَلَدِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَامْرَأَةٌ أُخْرَى , فَقَالَتْ لَهَا أُمُّ وَلَدِ زَيْدٍ: إنِّي بِعْت مِنْ زَيْدٍ غُلامًا بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ نَسِيئَةً وَاشْتَرَيْته بِسِتِّمِائَةٍ نَقْدًا , فَقَالَتْ: أَبْلِغِي زَيْدًا أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلا أَنْ يَتُوبَ، بِئْسَ مَا اشْتَرَيْتِ وَبِئْسَ مَا شَرَيْتِ. رَوَاهُ الإمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ , ثِنَا شُعْبَةُ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , وَرَوَاهُ حَرْبٌ الْكَرْمَانِيُّ فِي حَدِيثِ إسْرَائِيلَ , حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ , عَنْ جَدَّتِهِ الْعَالِيَةِ يَعْنِي جَدَّةَ إسْرَائِيلَ , قَالَتْ: دَخَلْت عَلَى عَائِشَةَ فِي نِسْوَةٍ فَقَالَتْ: حَاجَتُكُنَّ؟ فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ سَأَلَهَا أُمَّ مَحَبَّةَ فَقَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ تَعْرِفِينَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَتْ: فَإِنِّي بِعْته جَارِيَةً بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ إلَى الْعَطَاءِ , وَأَنَّهُ أَرَادَ بَيْعَهَا فَابْتَعْتهَا بِسِتِّمِائَةِ دِرْهَمٍ نَقْدًا.
فَأَقْبَلَتْ عَلَيْهَا وَهِيَ غَضْبَى. فَقَالَتْ: بِئْسَ مَا شَرَيْتِ وَبِئْسَ مَا اشْتَرَيْتِ أَبْلِغِي زَيْدًا أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ جِهَادَهُ إلا أَنْ يَتُوبَ. وَأُفْحِمَتْ صَاحِبَتُنَا فَلَمْ تُكَلِّمْ طَوِيلا , ثُمَّ أَنَّهُ سَهُلَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرَأَيْتِ إنْ لَمْ آخُذْ إلا رَأْسَ مَالِي؟ فَتَلَتْ عَلَيْهَا: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ}.
فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ تُبَيِّنُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ هَذَا. حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي فِيهِ تَغْلِيظُ الْعِينَةِ - وَقَدْ فُسِّرَتْ فِي الْحَدِيثِ الْمُرْسَلِ بِأَنَّهَا مِنْ الرِّبَا , وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ , وَابْنِ عَبَّاسٍ بِأَنَّهَا أَنْ يَبِيعَ حَرِيرَةً مَثَلًا بِمِائَةٍ إلَى أَجَلٍ , ثُمَّ يَبْتَاعَهَا بِدُونِ ذَلِكَ نَقْدًا.
وَقَالُوا هُوَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ وَبَيْنَهُمَا حَرِيرَةٌ. وَحَدِيثُ أَنَسٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا: " هَذَا مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ". اهـ
والخلاصة أن رأي شيخ الاسلام هو التحريم قال رحمه تعالى (وأما إن كان مقصوده الدراهم فيشتري بمائة مؤجلة ويبيعها في السوق بسبعين حالة فهذا مذموم منهي عنه في أظهر قولي العلماء. وهذا يسمى " التورق " قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنها التورق أخية الربا) ـ
ولينظر مجموع الفتاوى 29/ 442
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
وممن ذهب إلى إباحة التورق من المعاصرين، اللجنة الدائمة للافتاء في المملكة العربية السعودية
فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (م 13 البيوع 1 فتوى رقم 19297):
" س 3: نرجو إفادتنا عن مسألة التورق وما حكمها؟
ج 3: مسألة التورق هي أن تشتري سلعة بثمن مؤجل ثم تبيعها بثمن حال على غير من اشتريتها منه بالثمن المؤجل من أجل أن تنتفع بثمنها , وهذا العمل لا باس به عند جمهور العلماء وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه
وسلم "
بكر ابوزيد
صالح الفوزان
عبدالله بن غديان
عبدالعزيز آل الشيخ
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
هذا وقد قصدت تقريب المسالة واختصارها، للقارىء، وليس الاسهاب في البحث والاستقصاء، وأسأل المولى عز وجل أن يوفقني لما يحبه ويرضاه إنه ولي ذلك والقادر عليه.
فهيد بن معيض العجمي
==================
http://www.h-alali.net/show_musharkat.php?id=12
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[16 - 03 - 03, 10:27 ص]ـ
تنوع كلام شيخ الاسلام رحمه الله فتارة يقول بالكراهه وتارة يقول بالتحريم ......... والاظهر انه يقول بالتحريم .. ودليل ذلك ان ابن مفلح وهو ممن يرجع اليه في اقوال شيخه قد نسب الى شيخ الاسلام القول بالتحريم كما في الفروع ...
وعند التأمل تجد ان للتورق اثر الربا على المجتمع اجمالا من تكون الطبقة الغنية جدا ... و تكبيل الناس بقيود المال الزائد ... فأن دافع العين الى ال ((المتورق)) يدفعها باضعاف قيمتها وان كان هذا في مقابل تأجيل الثمن او تنجيمه فأن له اثر الربا على الافراد وهذا المعنى الدقيق هو الذي فطن اليه شيخ الاسلام.
القول بالتحريم يحتاج الى دليل صريح لكن لما وجدنا هذه العلل قلنا انه لايذهب اليه الا للحاجة الشديدة ... ونشترط الا يفرض صاحب العين زيادة فاحشة لاتتناسب مع التنجيم فاذا طلبه منجما لسنة غير ان يطلبة منجما لعشرين سنة ....
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/232)
ـ[أبو مقبل]ــــــــ[16 - 03 - 03, 02:06 م]ـ
جاء في رسالة للشيخ محمد العثيمين –رحمه الله- في أقسام المداينات، وقد ذكر فيها مسألة التورق، وذكر خلاف العلماء فيها، ثم قال: ولكن نظراً لحاجة الناس، وقلة المقرضين ينبغي القول بالجواز بشروط:
أ- أن يكون محتاجاً إلى الدراهم، فإن لم يكن محتاجاً فلا يجوز كمن يلجأ إلى هذه الطريقة ليدين غيره.
ب- أن لا يتمكن من الحصول على المال بطرق أخرى مباحة كالقرض، والسلم، فإن تمكن من الحصول على المال بطريقة أخرى لم تجز هذه الطريقة؛ لأنه لا حاجة به إليها.
ج- أن لا يشتمل العقد على ما يشبه صورة الربا، مثل أن يقول: بعتك إياها العشرة أحد عشر أو نحو ذلك.
د-أن لا يبيعها المستدين إلا بعد قبضها وحيازتها؛ لأن النبي –صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع السلع قبل أن يحوزها التجار إلى رحالهم، انظر ما رواه البخاري (2137) ومسلم (1527) وهذا اللفظ عند أبي داود (3499) من حديث ابن عمر –رضي الله عنهما- فإذا تمت هذه الشروط فإن القول بجواز مسألة التورق متوجه كيلا يحصل تضييق على الناس، انتهى كلام الشيخ العثيمين-رحمه الله-.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[16 - 03 - 03, 02:14 م]ـ
جزاك الله خيرا وفتح عليك هل هي الرسالة الموسومة ((المداينة)) وهي صغيرة جدا ام غيرها .....
وبقي الزيادة الفاحشة هل رأيت احد من أهل العلم اشار اليها اخي الكريم.
ـ[أبو مقبل]ــــــــ[16 - 03 - 03, 11:38 م]ـ
نعم هي الرسالة الموسومة بـ ((المداينة)) وتجدها هنا:
http://www.binothaimeen.com/cgi-bin/ebook/search.cgi?category=27&keyword=+&page=2
---------------------
أو حملها من هنا:
http://www.saaid.net/book/26.zip
==============
أما عن الزيادة الفاحشة فلايوجد عندي الآن إلا كلام شيخنا عبدالله بن جبرين حفظه الله:
اعلم أن التورق قد منعه كثير من العلماء كابن القيم وقالوا التورق أخية الربا. لكن رخص فيه المشايخ لأن كثير من الناس لايجد من يقرضه وهو محتاج إلى نقد لوفاء دين وإكمال بناء أو مهر أو ليتخذه رأس مال في تجارة فجاز للضرورة ولكن على البائع أن لايستغل حاجته ويضاعف عليه الثمن لحديث " لاضرر ولا ضرار" ا. هـ
ولعل الإخوة الفضلاء يشاركوننا في ذلك.
أسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح
ـ[عبدالقاهر]ــــــــ[15 - 09 - 04, 06:39 م]ـ
أخي الغالي: زياد
تقول: (و تكبيل الناس بقيود المال الزائد ... فأن دافع العين الى ((المتورق)) يدفعها باضعاف قيمتها وان كان هذا في مقابل تأجيل الثمن او تنجيمه فأن له اثر الربا على الافراد .. ) غيرك يقول فيه توسعة وإن كان ثمة قيود!.وقد أستنتج من عبارتك ايضاً تحريم التقسيط على قول من يقول به، وان حكى بعضهم الاجماع على جوازه فهل تصح العلة حينئذ؟
تقول: (القول بالتحريم يحتاج الى دليل صريح لكن لما وجدنا هذه العلل قلنا انه لايذهب اليه الا للحاجة الشديدة .. )
ما وجه جوازه عند الحاجة الشديدة؟ (مع عدم قولك بالتحريم)
ودمت موفقاً يا أبا عمر.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[15 - 09 - 04, 10:54 م]ـ
أخي الحبيب عبدالقاهر قد أسعدتنا - والله - مشاركتك خاصة بعد طول غياب.
أما فيما يتعلق بالفرق بين التقسيط وبين التورق في مسألة الزيادة.
ان التورق هو مال مقابل مال فهو أخية الربا لكن الفرق انه يتوصل الى هذا المال المقصود بسلعة، فبدلا من أن يأخذ خمسة الاف ريال ويردها عشرة الاف فهو يأخذ سيارة ويبيعها بخمسة الاف ويقسطها بمبلغ عشرة الاف ريال. فيحصل على خمسة الاف ريال حاضرة ويؤديها عشرة الاف نسيئة.
فهو شبيه بالربا بخلاف التقسيط فالتقسيط المقصود فيه السلعة نفسها ولذا فقد يقدم على الشراء بالتقسيط من لايحتاج الى السلعة أصلا لكنه يرغب فيها من باب الكماليات.
بخلاف التورق فلا يقدم عليه الا من يحتاج الى مال فهو غير محتاج الى السلعة لكنه يتوصل بها الى المال.
فهذا يثمر ثمرة الربا على المجتمع.
أما لماذا قيل بالجواز عند الحاجة فالسبب ان العلة التى لاجلها قيل بالتحريم ليست نصا ولا قريبا منه انما هي تعليل و كثير من العلماء على جوازه. وكون الصور تتشابه فهذا ليس بذريعة الى التحريم.
فقد قال المشركون: (أنما البيع مثل الربا) فجاء الجواب بأن الفرق بينهما ان هذا حلال وهذا حرام (وأحل الله البيع وحرم الربا) وكفى به من فرق.
فكيف يمنع الانسان المحتاج من هذه الوسيلة اذا عدمت باقي الوسائل مع عدم قطعية الدليل بتحريمها، و ظهور المعارض القوى.
لكن ان كان الانسان غير محتاج اليها فأن هذا التعليل يصلح مانعا له لان هذا التعليل في أقل احواله (شبهة) قوية. ينبغى التحرز منها.
خاصة بظهور الاثر السلبي المسألة التورق على اموال الناس.
ـ[عبدالقاهر]ــــــــ[17 - 09 - 04, 07:46 ص]ـ
أخي الغالي:زياد
جعلنا الله من السعداء في الدارين.
اما عن اجابتك الاولى فهي خارجة عن محل النزاع والفرق بين التقسيط والتورق واضح!.وتحريم التورق لانه أخية الربا واضح.
وانما أردت الاشارة الى قولك: (فأن دافع العين الى ((المتورق)) يدفعها باضعاف قيمتها وان كان هذا في مقابل تأجيل الثمن او تنجيمه فأن له اثر الربا على الافراد .. ). ينطبق على التقسيط ومن المعلوم عندكم أن من قال بتحريم التقسيط حرمه لانه شبيه بالربا!.
*سؤال في قضية جواز التورق عند الحاجة:
ما ضابط الحاجة عندكم ياشيخ زياد؟
ربما تقول العرف.فأقول قول من قال: (و ليتخذه رأس مال في تجارة ... ) هل يعتبر من الحاجة؟
ودمت موفقاً يا أبا عمر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/233)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[17 - 09 - 04, 08:49 ص]ـ
أخي الغالي:زياد
جعلنا الله من السعداء في الدارين.
اما عن اجابتك الاولى فهي خارجة عن محل النزاع والفرق بين التقسيط والتورق واضح!.وتحريم التورق لانه أخية الربا واضح.
وانما أردت الاشارة الى قولك: (فأن دافع العين الى ((المتورق)) يدفعها باضعاف قيمتها وان كان هذا في مقابل تأجيل الثمن او تنجيمه فأن له اثر الربا على الافراد .. ). ينطبق على التقسيط ومن المعلوم عندكم أن من قال بتحريم التقسيط حرمه لانه شبيه بالربا!.
.
أخي الحبيب (عبدالقاهر) وفقه الله، لا إخال الاجابة خارجة عن موضع النزاع، لان سياق الكلام يبين معناه:
قلت في كلامي السابق: فأن دافع العين الى ((المتورق)) يدفعها باضعاف قيمتها وان كان هذا في مقابل تأجيل الثمن او تنجيمه فأن له اثر الربا على الافراد.
أما في التقسيط: فأن دافع العين الى ((المقسط)) يدفعها باضعاف قيمتها لأن هذا في مقابل تأجيل الثمن او تنجيمه فليس فيه أثر الربا على الافراد.
فقولي: (و إن كان هذا (أي مضاعفة القيمة) في مقابل تنجيم الثمن) إشارة الى جواز هذه الزيادة لانها مقابل تأخير الثمن ففيها مصلحة للبائع تعويضا عن تأخر تحصيل الثمن ومصلحة للمشترى لعدم توفر المال عنده فلا يعسر عليه الانتفاع بالسلعة، فأن له أثر الربا = (لانه جعل السلعة حيلة من أجل التوصل الى المال). فهذا هو الفرق بين التقسيط وبين التورق، فأن في الثاني معنى الربا دون الاول.
وعليه فالكلام السابق لاينطبق على بيع التقسيط لاني قد اشرت الى جوازه ثم عقبت بذكر الفرق بأن في التورق معنى الربا رغم ان الزيادة صحيحة لانها مقابل التأجيل (وهو بيع التقسيط).
_______________________
أما الحاجة فهي معلومة وفرق بين بين المحتاج الى المال وغير المحتاج اليه، فالمحتاج الى المال من يلحقه ضرر أكيد كأن يكترى بيتا ثم لايحصل على ثمن الاجرة، فهو محتاج الى منزل يأويه فهذا محتاج، او لايملك مالا لعلاج نفسه او من يعوله، أو يحتاج الى سيارة تنقله لانها من ضروريات هذا الزمان ... الخ.
أما من أراد مثلا شراء بيت فهذا ليس بمحتاج ما دام يقدر على الكراء، و من اراد الاتجار فليس بمحتاج لانه لايلحقه ضرر ولا مشقة بترك الاتجار في المال، إن كان له دخل يكفيه.
والكلام السابق يقال لمن اراد التورع لان من اراد اتباع الفتوى فلا شك ان فتوى اكثر العلماء على الجواز ومنها قرارات المجامع الفقهيه وكبار العلماء وغيرهم.
والله الموفق.
ـ[عبدالقاهر]ــــــــ[17 - 09 - 04, 02:11 م]ـ
أخي الغالي: زياد
جزاك الله خيراً. و أسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح.
ودمت موفقاً يا أبا عمر.
ـ[أبو لقمان]ــــــــ[14 - 12 - 04, 02:26 ص]ـ
التورق و التورق المنظم للدكتور سامي السويلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 12 - 04, 02:33 ص]ـ
أخي الحبيب
يحسن أن تضع الملف = مضغوط zip أو رار(12/234)
الرد على ابن حزم رحمه الله في المسألة العمرية
ـ[أبو مقبل]ــــــــ[15 - 03 - 03, 11:25 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الرد على ابن حزم رحمه الله في المسألة العمرية
الحمد الله , والصلاة والسلام على رسول الله , وعلى آله وصحبه ومن والاه , أما بعد:
فلا يكفي في إهمال قول ابن حزم رحمه الله في نصرة مذهب ابن عباس t وغيره من الصحابة في المسألة العمرية وترك النظر إليه , بأن يقال: بأن مذهب قد هجره العلماء , وتوافروا على التدين بضده , والتعويل عليه , لا سيما مع وجاهته من الناحية العلمية عند بعض المحققين من أهل العلم , يقول الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله: " والحجة معه لولا انعقاد الإجماع من الصحابة على مخالفته " (1) , وذكر العلامة الرافعي نحوه (2) , ولذلك فسوف نعرض له بالإضافة إلى وجهة نظر جمهور الفقهاء في هذه العجالة بحسب ما يقتضيه النظر الفقهي.
وقد حاولت في هذا البحث المتواضع الإجابة على أدلة ابن حزم رحمه الله التي أوردها في كتابه العظيم " المحلى شرح المجلى " , والتي هاجم فيها قول جماهير الأمة في ترجيحهم لمذهب عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم في المسألتين الملقبتين بالعمريتين منتصرا لمذهب ابن عباس فيها لموافقته ظاهر القرآن الكريم وذلك تمشيا مع ظاهريته المعروفة عنه , وقد جمعت من كلام أهل العلم والفضل والفقه والحديث ما يتحصل به الرد عليه , ولم يكن لي من جهد سوى نقل كلامهم وترتيبه وصياغته وتنسيق عبارته , وتخريج أحاديثه ونحو ذلك؛ فإن في كلامهم ما يغني ويكفي.
وأود الإشارة إلى أن ذلك لا يعني إفحام الإمام الحافظ الفقيه ابن حزم الظاهري رحمه الله؛ فلقد كان قوي العارضة شديد المعارضة كما يصفه بذلك من ترجم له (3).
وأسأل الله التوفيق والسداد , والإرشاد إلى الصواب في القول والعمل , فإن يكن من صواب فمنه سبحانه , ومن زلل وخطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله r برئيان منه.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
فأقول وبالله التوفيق:
الأصل والقاعدة المطردة في المواريث:
أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى من درجة واحدة: أن يكون للذكر ضعف ما للأنثى (4) , فيأخذ مثلي ما تأخذه , وتأخذ هي نصف ما يأخذه الذكر (5).
وهذه القاعدة جارية في ميراث الزوجين والأبوين , وفي ميراث الأولاد والأخوة الأشقاء والأخوة لأب؛ فإعطاء الذكر مثل حظ الأنثى معتبر فيمن يدلي بنفسه أو بعصبه (6).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:
" وليس الذكر كالأنثى: لا في باب الزوجية , ولا في الأبوين , ولا في الأولاد والأخوة لأب " (7).
وعلى هذا الأساس بنى جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة (8) رأيهم في تعديل الفريضة الملقبة بالمسألة العمرية (9) , وهي: أبوان وزوج , وأبوان وزوجة , فتركوا ظاهر القرآن الكريم في قوله تعالى:] … فلأمه الثلث [(10) في حق الأم , وأولوه بأن لها ثلث الباقي بعد فرض الزوجين لئلا يلزم تفضيلها عليه مع تساويها في القرب والرتبة (11).
وهذا ما يقتضيه القياس المحض؛ فإن الأم مع الأب , كالبنت مع الابن , والأخت مع الأخ , والزوجة مع الزوج؛ حيث تعطى الأنثى نصف نصيب الذكر؛ لأنهما من جنس واحد , وفي طبقة واحدة (12).
كما أن مذهب الجمهور يترجح لموافقته وضع الشرع في الفرائض؛ لخلوه عن الإفضاء إلى تفضيل الأنثى على الذكر المساوي لها في الجهة والقرب , بل الأقوى منها في الإرث بدليل إضعافه عليها عند انفرادها عن أحد الزوجين , وكونه صاحب فرض وعصبة (13).
وبذلك علل زيد بن ثابت t مخالفا لابن عباس رضي الله عنهما , فقد أخرج عبدالرزاق والبيهقي عن عكرمة , قال: (أرسلني ابن عباس إلى زيد ابن ثابت أسأله عن زوج وأبوين , فقال زيد: للزوج النصف , وللأم ثلث ما بقي , وللأب بقية المال , فأرسل إليه ابن عباس: أفي كتاب الله تجد هذا؟ قال: لا , ولكن أكره أن أفضل أما على أب) (14).
وأيضا؛ فإن مذهبهم يعضده القياس الأصولي , وذلك من وجهين:
الوجه الأول: أن الأب والأم إذا انفردا في وراثة جميع المال , ليس معهما غيرهما , كان للأم الثلث , وللأب الباقي وهو الثلثان؛ فكذلك يجب أن يكون الحال فيما بقي بعد فرض الزوجين , أي: ثلث وثلثان , قياسا (15).
قال القرطبي رحمه الله تعالى:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/235)
" وهذا صحيح في النظر والقياس " (16).
الوجه الثاني: أن الأبوين كما يشترطان فيما يبقى بعد الدين والوصية أثلاثا؛ فكذلك يجب أن يكون الحال فيما يبقى بعد فرض الزوجين (17) , ووجه ذلك: " أن ما يأخذه الزوج والزوجة من المال كأنه مأخوذ بدين أو وصية إذ لا قرابة بينهما , وما يأخذه الأبوان يأخذانه بالقرابة؛ فصار هما المستقلين بميراث الولد بعد فرض الزوجين , وهما في طبقة واحدة فقسم الباقي بينهما أثلاثا " (18).
وحاول ابن حزم رحمه الله تعالى جرح اطراد هذه القاعدة , واعتراض جريانها في الفرائض بجملة من الأمور:
الأول: بعض المسائل الفرضية , ادعى فيها أن الجمهور قد تناقضوا؛ حيث أنهم فضلوا الأنثى على الذكر فيها , وهي:
أ- امرأة ماتت وتركت زوجها , وأمها , وأخوين شقيقين , وأختها لأم؛ أن للأخت للأم السدس كاملا , وللذكرين الأخوين الشقيقين السدس بينهما ,لكل واحد منهما نصف السدس.
ب- امرأة ماتت وتركت زوجها , وأختها شقيقتها , وأخا لأب؛ أن الأخ لا يرث شيئا , فلو كان مكانه أخت فلها السدس , يعال به.
ثم قال بعد ذلك: " فهم لا ينكرون تفضيل الأنثى على الذكر " (19) , وقصده من الناحية العملية.
وفي الحقيقة , أن المتأمل فيما ذكره من المسائل لا يجد فيها تناقضا مع قاعدة المنع من تفضيل الأنثى على الذكر؛ لأن شرطها أن يكون الذكر والأنثى في طبقة واحدة , أي: في الجهة والقرب والرتبة , ومن جنس واحد.
فأما المسألة الأولى: فالأخت للأم تدلي بالرحم المجرد؛ فهي تدلي بالأم , وأما الأخوين الشقيقين فهما يدلين بالعصبة؛ وهو الأب , فاختلفت الجهة والسبب في ميراثهما فيختلف بالتالي ميراث كل منهم.
ثم إن " قاعدة الفرائض: أن جنس أهل الفروض فيها مقدمون على جنس العصبة , سواء كان ذا فرض محض أو كان له مع فرضه تعصيب في حال بنفسه وإما بغيره , والأخوات من جنس أهل الفرائض؛ فيجب تقديمهن على من هو أبعد منهن ممن لا يرث إلا بالتعصيب المحض … " (20).
وأما المسألة الثانية: فإن الأخت الشقيقة مقدمة على الأخ للأب في الرتبة فلا يقدر على تعصيبها , بل ترث لوحدها , وأهل الفرض مقدمون على أهل التعصيب كما سبق , فما بقي بعد الفروض – لو بقي – فإنه يكون للعصبة؛ لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله r : ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر) (21) , وهنا لم يبق شيء؛ فلا يلزم من ذلك تفضيلها عليه؛ لأن من شأن العصبة أنهم إذا انفردوا بالمال أخذوه جميعه , ومتى كان معهم أصحاب فروض مستغرقة فلا شئ لهم , وإن لم يستغرقا كان لهم الباقي بعد قسمة الفروض (22).
الثاني: قال ابن حزم رحمه الله تعالى:
" ولا نكرة في تفضيل الأم على الأب؛ فقد صح عن رسول الله r : ( أن رجلا سأله , فقال: يا رسول الله من أحق بحسن صحبتي؟ , فقال له رسول الله r : أمك , قال: ثم من يا رسول الله؟ , قال: أمك , قال: ثم من يا رسول الله؟ , قال: أمك , قال: ثم يا رسول الله؟ قال: أبوك) (23) , ففضل عليه الصلاة والسلام الأم على الأب في حسن الصحبة " (24).
وهذا الحديث الذي استدل به ابن حزم رحمه الله تعالى دلالته تقع خارج محل النزاع؛ فإنه وارد في موضوع البر والصلة , وليس في الإرث , وقد نقل الإمام المحاسبي - رحمه الله - الإجماع على أن تفضيل الأم في البر , وأنها مقدمة فيه على الأب (25) , ومع ذلك فلم ينقل الإجماع على تفضيل الأم على الأب في الميراث؛ فلا يحسن الاستدلال به في هذا الموضع.
والذي يبدو أن ابن حزم رحمه الله تعالى أورده على سبيل الاستئناس , وحشد الأدلة القريبة والبعيدة.
الثالث: قال ابن حزم رحمه الله تعالى:
" قد سوى الله تعالى بين الأب والأم بإجماعنا وإجماعهم في الميراث إذا كان للميت ولد فـ] ولأبويه لكل واحد منهما السدس … [(26) , فمن أين تمنعون تفضيلها عليه إذا أوجب ذلك نص (27)؟
ويمكن أن يجيبه على ذلك الإمام ابن العربي المالكي رحمه الله؛ حيث قال:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/236)
" قال علماؤنا: سوى الله سبحانه وتعالى بين الأبوين مع وجود الولد , وفاضل بينهما مع عدمه في أن جعل سهميهما للذكر مثل حظ الأنثيين , والمعنى فيه: أنهما يدليان بقرابة واحدة وهي الأبوة , فاستويا مع وجود الولد؛ فإن عدم الولد فضل الأب الأم بالذكورة والنصرة ووجوب المؤنة عليه , وثبتت الأم على سهم لأجل القرابة " (28).
وقال الأمام القرافي المالكي رحمه الله في ملاحظة تسوية الأب بالأم في إعطائها السدس عند وجود الولد:
" وسويت الأم به لأنه من باب ملاحظة أصل البر لا من باب تحقيق أصل المستحق " (29).
ثم لا يلزم من التسوية بين الأب والأم في الميراث في بعض الأحوال , جواز تفضيلها عليه في غيرها؛ فإن ذلك خلاف قاعدة الفرائض التي أوجبها شرع الله وحكمته.
قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى:
" وقد عهدنا الله سبحانه أعطى الأب ضعف ما أعطى الأم إذا انفرد الأبوان بميراث الولد , وساوى بينهما في وجود الولد , ولم يفضلها عليه في موضع واحد , فكان جعل الباقي بعد نصيب أحد الزوجين أثلاثا هو الذي يقتضيه الكتاب والميزان " (30).
وحمل ابن حزم رحمه الله لواء التشنيع على مذهب جمهور العلماء بأنه من قبيل الرأي المجرد الذي لا يستند إلى دليل شرعي , مستدلا على ذلك بأثر عن عكرمة رحمه الله , قال: (أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين؟ , فقال: للزوج النصف , وللأم ثلث ما بقي , فقال ابن عباس: أتقوله برأيك أم تجده في كتاب الله تعالى؟ , قال زيد: أقوله برأيي , لا أفضل أما على أب) (31).
قال ابن حزم رحمه الله في وجه الدلالة من هذا الأثر على ما مذهب إليه:
" فلو كان لزيد بالآية متعلق ما قال: (أقوله برأيي لا أفضل أما على أب , ولقال: بل أقوله بكتاب الله عز وجل " (32).
ويمكن القول أيضا: بأن ابن عباس t إنما قاله برأيه كذلك , ففي رواية أخرى للأثر السابق عند البيهقي , يقول عكرمة: (فرجعت إلى ابن عباس فأخبرته , فقال ابن عباس: وأنا أقول برأيي للأم الثلث كاملا) (33) , فهذا رأي صحابي مقابل رأي آخر فلا رجحان لأحدهما على الآخر , كما قال زيد بن ثابت t في الأثر السابق لابن عباس t : ( إنما أنت رجل تقول برأيك , وأنا رجل أقول برأيي).
ولكن لا نظن أن هذه الآراء صدرت عن مجرد التشهي والهوى والتعصب؛ فإن الصحابة رضوان الله عليهم من أبعد الناس عن ذلك , وأكثرهم تنزها عنه , وإنما كانت معتمدة على الفهم لكلام الله تعالى وكلام رسوله r , وإن تباينت تلك الأفهام.
يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى:
" وهذا مما فهمه الصحابة رضي الله عنهم من النصوص بالاعتبار الذي هو في معنى الأصل , أو بالاعتبار الأولى , أو بالاعتبار الذي فيه إلحاق الفرع بأشبه الأصلين به , أو تنبيه اللفظ , أو إشارته وفحواه , أو بدلالة التركيب … " (34).
ولعل الذي يبدو في تعليل وصف الصحابة لأحكامهم التي استنبطوها من الكتاب والسنة بأنها رأي , ونسبته إلى ذواتهم؛ تورعهم عن نسبة شئ إلى الشرع لم ينص عليه , وإنما فهموه بواسطة الدلالات الواردة في النص السابق , والأفهام محل لوقوع الخطأ والزلل , فتحرجوا أن يقولوا: أن ذلك هو حكم الله , أو نقوله بكتاب الله , وهذا منهج نبوي تلقاه الصحابة عنه عند فقد الجزم بنسبة الحكم إلى الشرع , ومن شواهد ذلك: الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن سليمان بن بريدة عن أبيه يرفعه إلى النبي r , وفيه: (وإذا حاصرت أهل حصن , فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله , فال تنزلهم على حكم الله , ولكن أنزلهم على حكمك؛ فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا؟) (35).
وبعد ذلك فلا نجد محلا لعبارة ابن حزم رحمه الله:
" ولقال: بل أقوله بكتاب الله عز وجل " (36).
ومما يؤيد ما ذكرناه من اعتماد الصحابة في آرائهم على الكتاب والسنة وما فهموه من مقاصد الشريعة , أن ابن حزم رحمه الله نفسه قد نبه إلى معتمد ابن عباس t في رأيه , فقال: " ونص القرآن يوجب صحة r قول ابن عباس بقوله تعالى:] … فلأمه الثلث [, فهذا عموم لا يجوز تخصيصه " (37).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/237)
وفي النص السابق , يشير ابن حزم رحمه الله إلى أن مأخذ ابن عباس t في مذهبه بإعطاء الأم الثلث كاملا من أصل التركة , هو عموم الآية الكريمة , وبيان ذلك: أن ظاهر الآية أعم من أن أهم من أن يكون مع الأم زوج أو زوجة أو لا (38)؛ لأن الله تعالى فرض لها الثلث عند عدم الولد والأخوة , وليس ههنا – في مسألة البحث (العمريتين) – ولد ولا إخوة (39) , فيكون نص الآية شامل لها , فلو أعطيت الأم هنا لكانت تعطاه مع عدم الولد مطلقا , وهذا خلاف ما دل عليه القرآن , وقد روي عن ابن عباس t أن قال لزيد بن ثابت t : ( أفي كتاب الله ثلث ما بقي) (40) , أي: ليس في كتاب الله إلا سدس وثلث (41) , وفهم ابن عباس t ذلك من أن الله تعالى جعل للأم أولا سدس التركة مع الولد بقوله سبحانه:] ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد [(42) , ثم ذكر أن لها مع عدمه الثلث بقوله عز وجل:] فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث [(43) , فيفهم منه: أن المراد ثلث أصل التركة أيضا (44).
ومذهب زيد بن ثابت t أسعد بموافقة القرآن؛ فإن الله سبحانه إنا أعطاها الثلث كاملا إذا انفرد الأبوان بالميراث؛ فإن قوله سبحانه:] فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث [, شرط في أن استحقاق الثلث عدم الولد وتفردهما بميراثه , ولو لم يكن تفردهما شرطا لم يكن في قوله:] وورثه أبواه … [فائدة , ولكان زيادة في اللفظ , ونقصا في المعنى , وتطويلا يغني عنه قوله:] فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث [, فإنه حينئذ سواء ورثه أبواه أو لم يرثه أبواه , لأمه الثلث , فلما قال:] وورثه أبواه … [, علم أن استحقاق الأم الثلث موقوف على المرين , وهو سبحانه ذكر أحوال الأم كلها نصا وإيماء , فذكر أن لها السدس مع الأخوة , وأن لها الثلث كاملا مع عدم الولد وتفرد الأبوين بالميراث , وبقي لها حالة ثالثة , وهي عدم الولد وعدم تفرد الأبوين بالميراث , وذلك لا يكون إلا مع الزوج والزوجة , فإما أن تعطى في هذه الحال الثلث كاملا وهو خلاف مفهوم القرآن , إما أن تعطى السدس فإن الله سبحانه لم يجعله فرضها إلا في موضعين مع الولد ومع الأخوة , وإذا امتنع هذا وهذا كان الباقي بعد فرض الزوجين هو المال الذي يستحقه الأبوان , ولا يشاركهما فيه مشارك , فهو بمنزلة المال كله إذا لم يكن زوج ولا زوجة , فإذا تقاسماه أثلاثا كان الواجب أن يتقاسما الباقي بعد فرض الزوجين كذلك (45) (46).
فتحصل بهذا التقرير أمور:
الأول: أن مفهوم القرآن ينفي أن تأخذ الأم الثلث مطلقا , بل في كتاب الله ما يمنع إعطاءها الثلث مع الأب وأحد الزوجين , فمن أعطاها الثلث مطلقا حتى مع الزوجين فقد خالف مفهوم القرآن.
الثاني: أن القرآن لما خص وراثة الأم للثلث ببعض الحال – وهي عدم الولد والأخوة وتفرد الأبوين بالميراث – علم أنها لا تستحقه مطلقا (47) , وبذلك ينتقض العموم المدعى في الآية الكريمة.
الثالث: بيان بطلان دعوى لبن حزم رحمه الله في عدم وجود متعلق لزيد بن ثابت t في الآية الكريمة (48).
وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى أن في الآية متعلق آخر – غير ما تقدم – يدل على صحة مذهب زيد بن ثابت t , فقال:
" إ ن قوله:] … وورثه أبواه فلأمه الثلث [, أي: مما ورثه الأبوان , ولم يقل: فلأمه الثلث مما ترك كما قال في السدس , فالمعنى: أنه إذا لم يكن له ولد , وكان لأبويه من ماله ميراث , فللأم ثلث ذلك الميراث الذي يختص به الأبوان , ويبقى الباقي للأب.
ولهذا السر – والله أعلم – حيث ذكر الله الفروض المقدرة لأهلها , قال فيها:] مما ترك [(49) , أو ما يدل على ذلك كقوله:] من بعد وصية يوصى بها أو دين [(50) , يبين: أن ذا الفرض حقه ذلك الجزء المفروض المقدر له من جميع المال بعد الوصايا والديون , وحيث ذكر ميراث العصبات , أو ما يقتسمه الذكور والإناث على وجه التعصيب , كالأولاد والأخوة لم يقيده بشيء من ذلك , ليبين أن المال المقتسم بالتعصيب ليس هو المال كله , بل تارة يكون جميع المال , وتارة يكون هو الفاضل عن الفروض المقدرة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/238)
وهنا لما ذكر ميراث الأبوين من ولدهما الذي لا ولد له , ولم يكن اقتسامهما للميراث بالفرض المحض , كما في ميراثهما مع الولد , ولا كان بالتعصيب المحض الذي يعصب فيه الذكر الأنثى , ويأخذ ما تأخذه الأنثى , بل كانت الأم تأخذ ما تأخذه بالفرض , والأب يأخذ ما يأخذه بالتعصيب , قال:] … وورثه أبواه فلأمه الثلث [, يعني: أن القدر الذي يستحقه الأبوان من ميراثه تأخذ الأم ثلثه فرضا , والباقي يأخذه الأب بالتعصيب " (51).
وبهذا يظهر فساد دعوى ابن حزم رحمه الله في التشنيع على جمهور العلماء؛ حيث قال: " ثم يقولون ههنا في قوله تعالى:] … فلأمه الثلث [, أن المراد به: ما يرث الأبوان , وهذا تحكم في القرآن , وإقدام على تقويل الله تعالى ما لم يقل " (52).
واحتج بعض العلماء (53) لمذهب ابن عباس t بالحديث المذكور آنفا: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر) (54) , وذكروا في وجه الدلالة منه: " أن الأب ههنا عصبة , فيكون له ما فضل عن ذوي الفروض كما لو كان مكانه الجد " (55).
ويمكن الجواب عن ذلك: بأنه لا يوجد تعارض بينه وبين مذهب زيد بن ثابت t وغيره من الصحابة الموافقين له؛ فإن الأب – حسب رأيهم – يأخذ ما بقي بعد أن تأخذ الأم فرضها وهو ثلث الباقي بعد فرض الزوجين.
ومما يتلطف في الاستدلال لتأييد مذهب زيد بن ثابت t ومن وافقه من السنة النبوية الشريفة: ما رواه عبدالله بن عمرو بن العاص t أن رسول الله r قال: (العلم ثلاثة , وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة) (56).
قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى:
" وقوله: (أو فريضة عادلة) , يحتمل وجهين من التأويل , أحدهما: أن يكون من العدل في القسمة؛ فتكون مستنبطة من الكتاب والسنة ومن معناهما؛ فتكون هذه الفريضة تعدل ما أخذ من الكتاب والسنة إذ كانت في معنى ما أخذ عنهما نصا , … روى عكرمة , قال: أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت يسأله عن امرأة تركت زوجها وأبويها , قال: للزوج النصف , وللأم ثلث ما بقي , فقال: تجده في كتاب الله أو تقوله برأي؟ , قال: أقوله برأي , لا أفضل أما على أب , … فهذا من باب تعديا الفريضة إذا لم يكن فيها نص؛ وذلك أنه اعتبرها بالمنصوص غليه , وهو قوله تعالى:] … وورثه أبواه فلأمه الثلث [, فلما وجد نصيب الأم الثلث , وكان الباقي المال هو الثلثان للأب , قاس النصف الفاضل من المال بعد نصيب الزوج على كل المال إذا لم يكن مع الوالدين ابن أو ذو سهم؛ فقسمه بينهما على ثلاثة , للأم سهم وللأب سهمان وهو الباقي , وكان هذا أعذل في القسمة من أن يعطى الأم من النصف الباقي ثلث جميع المال , وللأب ما بقي وهو السدس , ففضلها عليه فيكون لها وهي مفضولة في أصل الموروث أكثر مما للأب وهو المقدم والمفضل في الأصل , وذلك اعدل مما ذهب إليه ابن عباس من توفير الثلث على الأم , وبخس الأب حقه برده إلى السدس , فترك قوله وصار عامة الفقهاء إلى زيد " (57).
وقد حاول ابن حزم رحمه الله توهين قول المخالفين له إما بتضعيف نسبته إلى من روى عنه من الصحابة , أو بتأويله بما يوافق مذهب ابن سيرين رحمه الله الذي يوافق قول الجمهور في مسألة الزوج , مذهب ابن عباس t وموافقوه في مسألة الزوجة لعدم تحقق تفضيل الأم على الأب فيها عند أخذها لثلث المال كاملا , فقال: " وما وجدنا قول المخالفين يصح عن أحد إلا عن زيد وحده , وروي عن علي , وابن مسعود ولم يصح عنهما , وقد يمكن أن يخرج قول عمر وعثمان وابن مسعود على قول ابن سيرين " (58).
ويظهر من النص السابق أن ابن حزم رحمه الله معترف بنسبة هذا القول إلى زيد بن ثابت وحده , أما غيره فإنه يعارض في نسبته إليهم , وذلك على النحو الآتي:
1 - عدم صحة نسبته إلى علي بن أبي طالب t .
روي عن علي بن أبي طالب t في ذلك روايتين:
أحدهما: موافقة لمذهب ابن عباس t , رواها البيهقي بإسناده في السنن الكبرى (6/ 228) , والدارمي في سننه (2/ 346).
والثانية: موافقة لمذهب زيد بن ثابت t , وقد أخرجها البيهقي في السنن الكبرى (6/ 228) , وقال ابن كثير رحمه الله عنها في تفسيره (2/ 227): " أصح الروايتين عن علي ".
2 - عدم صحة نسبته إلى عبدالله بن مسعود t .
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/239)
أخرج الدارمي في سننه (2/ 345) عن المسيب بن رافع عن عبدالله بن مسعود t , قال: (كان يقول: ما كان الله ليراني أفضل أما على أب) , وأخرج الحاكم في المستدرك نحوه (4/ 336) , إلا أنه جاءت لفظة (جد) بدل (أب) , ثم قال: " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ".
وبمثل ذلك تثبت نسبة هذا القول إلى عبدالله بن مسعود t , ولا سيما أن ابن كثير رحمه الله قد جزم بنسبته إليه في تفسيره (2/ 227).
وكأن ابن حزم رحمه الله متردد في تضعيف نسبته إلى عبدالله بن مسعود t , حيث أعاد ذكره عند كلامه في إمكانية تأويله بما يوافق مذهب ابن سيرين رحمه الله.
3 - تأويل ما روي عن عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله عنهم.
إن محاولة ابن حزم رحمه الله لصرف ما روي عن عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله عنهم إلى موافقة رأي ابن سيرين رحمه الله لا تستقيم مع مقتضى الآثار المروية عنهم , والتي تفيد ثبوت ما نسب إليهم من إعطاء الأم ثلث ما بقي في مسألة الزوجة فضلا عن مسألة الزوج , ومن ذلك:
ما رواه الحاكم في المستدرك (4/ 335) عن عبدالله بن مسعود t , قال: (أن عمر أتي في امرأة وأبوين فجعل للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي) , وقال: " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه " , وأخرج الدارمي في سننه (2/ 344) , البيهقي في السنن الكبرى (6/ 228) نحوه و ولكن بزيادة في أوله: (كان عمر t إذا سلك بنا طريقا وجدناه سهلا) , وزاد البيهقي في رواية أخرى في آخره: (وما بقي للأب) , وفي رواية أخرى: (وأعطى الأب سهمين) , وبنحوه الدارمي في سننه (2/ 245).
وأخرج البيهقي في السنن الكبرى (2/ 228) عن إبراهيم عن عمر وعبدالله في امرأة وأبوين: (للأم ثلث ما بقي).
أخرج الدارمي في سننه (2/ 344) عن أب قلابة عن أبي المهلب: (أن عثمان بن عفان قال في امرأة وأبوين: للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي) , وفي رواية أخرى عنده أنه قال: (للمرأة سهم من أربعة , وللأم ثلث ما بقي , وللأب سهمان) , وأخرج البيهقي في السنن الكبرى (2/ 228) نحوه.
هذا آخر الرد على أدلة ابن حزم رحمه الله في نصرة مذهب ابن عباس t في المسألة العمرية , والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
الهوامش
(1) المغني لابن قدامة المقدسي (9/ 23).
(2) ينظر العذب الفائض (1/ 55).
(3) ينظر في ذلك: ص (106 – 109) من مقدمة محقق كتاب " الإشارة في معرفة الأصول " للإمام أبو الوليد الباجي , تحقيق الدكتور محمد علي فركوس , الطبعة الأولى , دار البشائر الإسلامية – بيروت , 1416هـ/1996م.
(4) ينظر إعلام الموقعين (1/ 361) , والذخيرة للقرافي (13/ 57) , والعذب الفائض للشيخ إبراهيم الفرضي (1/ 55).
(5) ينظر أحكام القرآن للعلامة ابن العربي (1/ 334).
(6) إعلام الموقعين (1/ 363) , والذخيرة (13/ 57).
(7) تفسير آيات أشكلت لشيخ الإسلام ابن تيمية (2/ 518).
(8) ينظر نسبة الأقوال في: المغني (9/ 23) , وتفسير ابن كثير (2/ 227) , والمحلى لابن حزم (10/ 152) , معالم السنن للخطابي (4/ 84) , وجامع العلوم والحكم لابن رجب ص (427).
(9) وسميت بذلك: لأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب t أول من قضى فيها للأم بثلث الباقي , وتلقب أيضا بالغراوين لشهرتهما كالكوكب الأغر , أي: المضيء , وبالغريمتين؛ لأن كلا من الزوجين كالغريم صاحب الدين والأبوين كالورثة يأخذان ما فضل بحسب ميراثهما , وبالغربيتين لغرابتهما بين مسائل الفرائض , أي: عدم النظير. ينظر العذب الفائض (1/ 55).
(10) من الآية (11) من سورة النساء.
(11) ينظر تفسير " روح المعاني " للعلامة الألوسي (3/ 225).
(12) الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (31/ 344).
(13) ينظر القبس في شرح الموطأ للإمام ابن العربي (3/ 1040) , وتفسير " روح المعاني " (3/ 225).
(14) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (11/ 242 – 243) , والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب الفرائض , باب فرض الأم (6/ 288) , وبن حزم في المحلى (10/ 153) , وقال الألباني في إرواء الغليل (6/ 124): (وهذا صحيح على شرط البخاري).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/240)
(15) ينظر تفسير آيات أشكلت (2/ 515) , وتفسير القرطبي (5/ 57) , وتفسير ابن كثير (2/ 227).
(16) تفسير القرطبي المسمى " الجامع لأحكام القرآن (5/ 57).
(17) ينظر تفسير آيات أشكلت (2/ 515).
(18) إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية (1/ 362).
(19) المحلى لابن حزم (10/ 152 – 153).
(20) إعلام الموقعين (1/ 369).
(21) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الفرائض , باب ميراث الولد من أبيه وأمه (12/ 12 – فتح) , والإمام مسلم في صحيحه في كتاب الفرائض , باب: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر (11/ 54 – نووي) وغيرهما.
(22) ينظر شرح صحيح مسلم للنووي (11/ 55 – 56).
(23) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأدب , باب: من أحق الناس بحسن الصحبة (10/ 415 – فتح) , والإمام مسلم في كتاب الأدب والبر والصلة والآداب , باب: بر الوالدين , وانهما أحق به (16/ 318 – نووي).
(24) المحلى لابن حزم (10/ 152).
(25) ينظر فتح الباري للحافظ ابن حجر (10/ 416) , والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي (16/ 318).
(26) من الآية (11) من سورة النساء.
(27) المحلى لابن حزم (10/ 152).
(28) أحكام القرآن لابن العربي (1/ 338).
(29) الذخيرة للقرافي (13/ 31).
(30) إعلام الموقعين (1/ 361 – 362).
(31) أخرجه ابن حزم في المحلى (10/ 153) , والدارمي في سننه في كتاب الفرائض , باب: في زوج وأبوين , وامرأة وأبوين (2/ 346) , والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 288) , وابن أبي شيبة في مصنفه (11/ 242 – 243) , وصححه الألباني في إرواء الغليل (6/ 123).
(32) المحلى لابن حزم (10/ 153).
(33) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 153).
(34) إعلام الموقعين (1/ 362) , وذكر نحوه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " تفسير آيات أشكلت " (2/ 517) , ولعل ابن قيم الجوزية نقله عنه.
(35) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الجهاد والسير , باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها (11/ 267 – نووي) , وأبو داود في كتاب الجهاد , باب: في دعاء المشركين (3/ 83) , والترمذي في كتاب السير , باب: ما جاء في وصيته r في القتال (4/ 162) , وابن ماجة في كتاب الجهاد , باب وصية الإمام (2/ 953).
(36) وقد سبق عزو هذه العبلرة.
(37) المحلى لابن حزم (10/ 153).
(38) ينظر تفسير ابن كثير (2/ 227).
(39) ينظر المغني لابن قدامة المقدسي (9/ 23).
(40) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الفرائض , باب فرض الأم (6/ 228) بلفظ: (أفي كتاب الله تجد هذا؟) , والدارمي في سننه (2/ 346) بلفظ: (أتجد في كتاب الله للأم ثلث ما بقي؟).
(41) ينظر تفسير آيات أشكلت (2/ 520) , والفتاوى لابن تيمية (31/ 345).
(42) من الآية (11) من سورة النساء.
(43) من الآية (11) من سورة النساء.
(44) ينظر تفسير " روح المعاني " للعلامة الآلوسي (3/ 224).
(45) ينظر تفسير آيات أشكلت (2/ 515 - 519) , والفتاوى لابن تيمية (31/ 344) , إعلام الموقعين (1/ 358 , 363) , جامع العلوم والحكم ص (428).
(46) قد أشار العلامة الآلوسي في تفسيره " روح المعاني " (3/ 225) إلى أن بعض العلماء رجح مذهب زيد بن ثابت t بهذا الدليل.
(47) ينظر تفسير آيات أشكلت (2/ 520).
(48) ينظر المحلى لابن حزم (10/ 153).
(49) من الآية (10) من سورة النساء.
(50) من الآية (10) من سورة النساء.
(51) جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي ص (428 – 429).
(52) المحلى لابن حزم (10/ 153).
(53) ينظر المغني (9/ 23) , والعذب الفائض (1/ 55).
(54) تقدم تخريجه.
(55) ينظر المغني (9/ 23).
(56) أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الفرائض , باب: ما جاء في تعليم الفرائض (3/ 306) , وابن ماجة في مقدمة سننه , باب: اجتناب الرأي والقياس (1/ 21) , والدارقطني في سننه في كتاب الفرائض (4/ 68) , والحاكم في المستدرك في كتاب الفرائض (4/ 332).
(57) معالم السنن للإمام الخطابي (4/ 83 – 84).
(58) المحلى لابن حزم (10/ 153).
فهرس المراجع والمصادر
أولا: كتب التفسير.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/241)
1 - أحكام القرآن. تأليف: العلامة أبي بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي. تحقيق: علي محمد البجاوي. الطبعة الأولى. دار إحياء الكتب العربية – بيروت , 1376 هـ/ 1957 م.
2 - الجامع لأحكام القرآن. تأليف: العلامة أبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي. بدون طبعة. دار الكاتب العربي – القاهرة.
3 - تفسير آيات أشكلت. تأليف شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية. دراسة وتحقيق: عبدالعزيز بن محمد الخليفة. الطبعة الأولى. مكتبة الرشد – الرياض , 1417 هـ/ 1997 م.
4 - تفسير القرآن العظيم. تأليف: الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي. تحقيق: سامي بن محمد السلامة. دار طيبة – الرياض.
5 - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. تأليف: العلامة أبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي. دار الفكر – بيروت.
ثانيا: كتب الحديث الشريف وشروحه.
6 - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل , تأليف: العلامة محمد ناصر الدين الألباني. الطبعة الثانية. المكتب الإسلامي – بيروت , 1405 هـ/ 1985 م.
7 - جامع العلوم والحكم. تأليف: الحافظ زين الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن شهاب الدين البغدادي الدمشقي الشهير بابن رجب. تحقيق: الشيخ شعيب الأرناؤوط و إبراهيم باجس. الطبعة الثالثة. مؤسسة الرسالة – بيروت , 1422 هـ/ 1991 م.
8 - سنن أبي داود. للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي. الطبعة الأولى. دار الحديث – سوريا , 1391 هـ/ 1971م.
9 - سنن ابن ماجة. للحافظ أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني الشهير بابن ماجة. تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي. بدون طبعة. دار إحياء التراث العربي – بيروت , 1395 هـ/ 1975 م.
10 - سنن الترمذي. للحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة المعروف بالترمذي. تحقيق: الشيخ إبراهيم عطوة عوض. بدون طبعة. دار الحديث – القاهرة , بدون تاريخ.
11 - سنن الدارقطني , للحافظ علي بن عمر الدارقطني. بدون طبعة. دار عالم الكتب – بيروت , بدون تاريخ.
12 - سنن الدارمي. للإمام الحافظ أبي محمد عبدالله بن بهرام الدارمي. بدون طبعة. دار الفكر – بيروت , بدون تاريخ.
13 - السنن الكبرى , للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي. بدون طبعة. دار المعرفة – بيروت , 1413 هـ/ 1992 م.
14 - القبس في شرح الموطأ. تأليف: العلامة أبي بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي. دراسة وتحقيق: الدكتور محمد عبدالله ولد كريم.الطبعة الأولى. دار الغرب الإسلامي – بيروت , 1992 م.
15 - المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. تأليف: الإمام محي الدين النووي. تحقيق:: الشيخ خليل مأمون شيحا. الطبعة الثانية. دار المعرفة – بيروت , 1415 هـ/ 1995 م.
16 - فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبدالله بن إسماعيل البخاري. تأليف: الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. تحقيق: محب الدين الخطيب ومحمد فؤاد عبدالباقي. الطبعة الثالثة. المطبعة السلفية – القاهرة , 1407 هـ.
17 - المستدرك على الصحيحين. للإمام الحافظ أبي عبدالله الحاكم النيسابوري. إشراف: الدكتور يوسف عبدالرحمن المرعشلي. بدون طبعة. دار المعرفة – بيروت , بدون تاريخ.
18 - معالم السنن شرح سنن أبي داود. تأليف: الإمام أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي. الطبعة الأولى. دار الكتب العلمية – بيروت , 1411 هـ/ 1991 م.
ثالثا: كتب الفقه الإسلامي.
19 - إعلام الموقعين عن رب العلمين. تأليف: شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية. تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد. الطبعة الثانية. دار الفكر – بيروت , 1397 هـ/ 1977 م.
20 - الذخيرة. تأليف: العلامة شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي. تحقيق: الدكتور محمد حجي. الطبعة الأولى. دار الغرب الإسلامي – بيروت , 1994 م.
21 - العذب الفائض شرح عمدة الفارض. تأليف: الشيخ إبراهيم بن عبدالله بن إبراهيم الفرضي. الطبعة الأولى. مطبعة البابي الحلبي – مصر , 1372 هـ/ 1953 م.
22 - مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية. جمع وترتيب: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم وولده محمد بن عبدالرحمن. بدون طبعة. طبع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف – المدينة المنورة , 1416 هـ/ 1995م.
23 - المحلى شرح المجلى. تأليف: الإمام أبي محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم. الطبعة الأولى. دار إحياء التراث العربي – بيروت , 1418 هـ/ 1997 م.
24 - المغني. تأليف: الإمام موفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي. تحقيق: الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي و الدكتور عبدالفتاح محمد الحلو. الطبعة الثانية. دار هجر – القاهرة , 1413 هـ/ 1992 م.
============
http://www.h-alali.net/show_musharkat.php?id=18(12/242)
أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي.
ـ[ابن فهيد]ــــــــ[16 - 03 - 03, 12:28 ص]ـ
رسائل جامعية
أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي
د. مرعي بن عبد الله بن مرعي الشهري
29/ 12/1423
02/ 03/2003
اسم الكتاب: أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي
تأليف: د. مرعي بن عبد الله بن مرعي الشهري
الناشر: مكتبة العلوم والحكم
عدد الصفحات: 713 في جزأين
جاء البحث في مقدمة، وتمهيد، وأربعة أبواب وخاتمة.
اشتملت المقدمة على سبب اختيار الموضوع،وأهميته،ومنهج، وخطة البحث.
وأما التمهيد فشتمل على خمسة مباحث: الأول في تعريف الجهاد وبيان أنواعه،والثاني في مشروعية الجهاد بالنفس في سبيل الله ومراحله،والثالث في فضل الجهاد بالنفس في سبيل الله،والرابع في هدف الجهاد بالنفس في سبيل الله،والخامس: التعريف بالمجاهد وشروطه وحكم الجهاد في حقه.
وفي الباب الأول تحدث عن أحكام المجاهد بالنفس في العبادات ضمن أربعة فصول: الأول في أحكام المجاهد في الطهارة، والثاني في أحكام المجاهد في الصلاة،وفي الثالث أحكام المجاهد في الزكاة والصوم والحج، وفي الرابع أحكام المجاهد في باب الجهاد.
كما تكلم في الباب الثاني عن أحكام المجاهد في المعاملات خلال ثلاثة فصول: الأول في أحكام المجاهد في البيع، والثاني في أحكام المجاهد في الإجارة والجعالة والعارية واللقطة، والثالث في أحكام المجاهد في الرهن والضمان.
أما الباب الثالث فخصصه لأحكام المجاهد في فقه الأسرة في أربعة فصول: الأول في أحكام المجاهد في الوقف والهبة والوصية والميراث، والثاني في أحكام المجاهد في النكاح،والثالث في أحكام المجاهد في الإيلاء والرجعة،والرابع في أحكام المجاهد في العدة والنفقات.
وفي الباب الرابع والأخير تحدث في فصلين عن أحكام المجاهد في الجنايات والديات والحدود والقضاء.
وفي نهاية البحث ذكر خاتمة اشتملت على أهم نتائج البحث، ومنها:
أولاً: الجهاد بالنفس معناه قتال الكفار بالسلاح، ومقصوده إعلاء دين الله ونشره وإزالة المعوقات التي تحول بين دخول الناس فيه أفواجاً، وجعل الحاكمية لشرع الله في الأرض ورفع الظلم عن العباد، حتى يكون الناس بين مؤمن بالله متبع لشرعه عن رضى وقناعة أو ممتن باق على دينه الذي يعتقده، وهو في حماية المسلمين دافعاً للجزية خاضعاً لشريعة الإسلام متنعماً بعدالتها.
وقد غاب هذا المفهوم عن كثير من المسلمين اليوم مما جعلهم يقاتلون من أجل وطنية أو قومية، أو حزبية ونحو ذلك، بل غاب عنهم اسم الجهاد الذي يخافه العدو، لأنه يعنى بذل النفس من أجل إعلاء دين الله فتهون الأنفس لهذا الهدف وتشتاق للقتال للفوز بإحدى الحسنين. وقد غاب اسم الجهاد اليوم إلى ما يسمى بالكفاح أو النضال أو الانتفاضة ونحو ذلك من الأسماء التي تبعد المسلمين عن معنى الجهاد الحقيقي، الذي عرفه سلف هذه الأمة.
ثانياً: الجهاد بالنفس في سبيل الله جاء في ثلاث مراحل: مرحلة الإذن بالجهاد دون أن يفرض، ثم مرحلة الفرض لمن اعتدى وترك من لم يعتد، ثم مرحلة فرض قتال الكفار وابتدائهم بالقتال حتى يسلموا أو يعطوا الجزية وتكون الحاكمية في الأرض لشرع الله.
ثالثاً: للمجاهد في سبيل الله الترخص بالرخص الشرعية، بل هو أولى من غيره.
رابعاً: المقصود بالشهيد هو من قتل في المعركة مع الكفار ونيته من الجهاد إعلاء دين الله وجعل الحاكمية لشرعه.
وللشهيد في قتال العدو ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يقتل في ميدان المعركة وهو يجاهد أعداء الله من أجل إعلاء دين الله وجعل الحاكمية في الأرض لشرعه.
فهذا شهيد في الأحكام الدنوية فلا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن بثيابه التي قتل فيها بعد أن ينزع الحديد والسلاح، وشهيد في الآخرة له أجره عند ربه جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، ومغفرة من الله ورضوان.
الحالة الثانية: أن يقتل في ميدان المعركة، وكان هدفه من القتال غنيمة أو سمعة أو رياء أو عصبية أو حزبية ونحو ذلك، فهذا شهيد في الأحكام الدنيوية لا يغسل ولا يصلى عليه، ويدفن بثيابه التي قتل فيها، لكنه غير شهيد في الآخرة لسوء نيته فلا ينال منزلة الشهداء وما أعده الله لهم من الفضل العظيم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/243)
الحالة الثالثة: أن يقتل في غير ميدان المعركة كمن جرح في المعركة ثم بقي زمناً وأكل وشرب ثم مات، فهذا لا يأخذ أحكام الشهيد الدنيوية فيغسل ويصلى عليه ويكفن ولكنه شهيد في الآخرة لحسن نيته ونبل مقصده من قتاله أعداء الله.
خامساً:في حالة كثرة القتلى في المعارك مع العدو فإنه يجوز جمع أكثر من قتيل في قبر واحد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بشهداء أحد.
سادساً: للمجاهد في سبيل الله الأخذ من الزكاة ليستعين به على الجهاد في سبيل الله إ ذا لم يكن له راتب من ديوان الجند وله أخذ الهبة على الجهاد في سبيل الله، وأخذ الجعل من بيت المال أو من غيره إذا لم يكن له راتب من ديوان الجند. ولا يجوز أخذ الأجرة على فرض العين.
ويجوز للمجاهد أخذ نصيبه من الغنائم ولا يحل له أخذ شيء من الغنائم بدون إذن الإمام ولا قبل قسمة الغنائم بين الجند لأن ذلك غلول محرم إلا ما احتاج إليه من مطعم ومشرب ونحو ذلك بقدر الحاجة.
وللمجاهد أخذ النفل الذي يعطيه الإمام على عمل قام به لأن في ذلك تحريضاً على القتال.
سابعاً: لا يجوز للمجاهد الخروج للجهاد بدون إذن الإمام إذا كان ذلك الخروج في جهاد الطلب للعدو وكذلك لا يجوز له الخروج بدون إذن الوالدين وإذن الغريم الذي حل دينه ولم يترك له وفاء.
ويجوز له الخروج مع القائد الفاجر إذا كان فجوره على نفسه، لأن في ترك الخروج مع القائد الفاجر دعوة إلى ترك الجهاد في سبيل الله.
ولا يجوز الخروج بالقرآن الكريم إلى أرض العدو إذا خيف عليه منهم أن تناله أيديهم بالتحريف والإهانة.
ثامناً: لا يجوز قتال الكفار وغزوهم في ديارهم إلا بعد دعوتهم إلى الإسلام وبيان الحق لهم، فإن أبوا دعوا إلى دفع الجزية والدخول في حماية المسلمين ولهم دينهم، فإن أبو فالقتال آخر الحلول حتى يسلموا أو يعطوا الجزية.
تاسعاً: الاستعداد لقتال الكفار والأخذ بكل وسائل القوة أمر مطلوب وذلك في جانبين الأول: الإعداد المعنوي، والثاني: الإعداد الحسي.
عاشراً: أخلاقيات المجاهد عند القتال.
عند قتال العدو يجب على المجاهد في سبيل الله التخلق بأخلاقيات الإسلام في القتال مع العدو، فلا يجوز قتل النساء والأطفال والعجزة والمرضى وأصحاب الصوامع والفلاحين والرعاة ما لم يشاركوا في القتال، أو يعينوا بالرأي والمشورة والتحريض، وهؤلاء يسمون الآن (المدينون) ولا يجوز الاعتداء على أعراض العدو ولا المثلة بجثثهم، ولا الإجهاز عل الجرحى منهم، ولا يجوز هدم المنازل ولا إحراق المزارع والمدن إلا في حالة الحاجة إلى ذلك لمصلحة سير المعارك بقدر الحاجة وبإذن الإمام.
ولا يجوز قتل العدو بأسلحة مدمرة تؤثر على من لا يجوز قتله من العدو مع إمكانية استخدام أسلحة أقل تأثيراً وحصول المقصود بها من تحقيق النصر على العدو.
ولا يجوز إهانة الأسرى من العدو ولا تعذيبهم حتى يختار الإمام ما يراه مناسباً في حقهم، ويجب الالتزام بالمعاهدات والاتفاقات التي حصلت بين المجاهدين والعدو واحترامها وعدم الغدر والخيانة.
الحادي عشر: المجاهد في المعاملات.
1 – يجوز للمجاهد شراء السلاح من العدو وكذا ما يحتاجه من طعام وشراب ونحو ذلك.
2 - لا يجوز للمجاهد التعامل بالربا مع الحربي لا في بلد الكفر ولا في غيره.
3 - لا يجوز للمجاهد بيع السلاح للعدو، ولا رهن سلاحه عند الحربي، ويجوز عند أهل الذمة عند الحاجة إلى ذلك.
4 - يجوز للمجاهد استعارة السلاح واستئجاره ويضمنه إذا تلف بتعد منه.
5 - للمجاهد أخذ لقطة دار الحرب، فإن كانت من مال الكفار فهي غنيمة توضع في الغنائم وإن كانت لمسلم فتأخذ أحكام اللقطة، وإن لم يعرف لمن تكون فيعرفها سنة فإن كانت لمسلم أعطاه إياها وإن كانت لكافر وضعها في الغنائم.
6 – يجوز للمجاهد وقف ماله وسلاحه في سبيل الله.
7 – إذا خرج المجاهد للجهاد في سبيل الله وجب عليه أن يوصي بشيء من ماله في سبيل الخير.
8 – المفقود في المعركة لا يقسم ماله، ولا تنكح زوجته حتى ينقطع خبره، وتمضي مدة طويلة قدرها بعض أهل العلم بأربع سنوات على الأرجح.
الثاني عشر: المجاهد في النكاح.
1 - لا ينكح المجاهد في الأسر ولا يطأ زوجته إذا كانت معه في الأسر إلا إذا خاف على نفسه من الوقوع في الزنا بشرط أن يعزل عنها حتى لا يختلط نسبه أو يولد له ولداً فيكون رقيقاً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/244)
2 - إذا آلى المجاهد من زوجته وبقي في الجهاد حتى انتهت مدة الإيلاء طلب منه أن يفيء بالقول إذا عجز أن يفيء بالجماع لانشغاله بالقتال، فإن أبى طلق عليه القاضي.
3 - للمجاهد إرجاع زوجته من طلاق رجعي وهو في المعركة ولو لم تعلم إلا أنه يلزمه إعلامها، أو إعلام وليها، والإشهاد على الرجعة فإن كتمها الرجعة فاعتدت وتزوجت وهو غائب في الجهاد فإنها زوجته ونكاح الثاني باطل على الراجح من أقوال أهل العلم.
4 - عدة زوجة المجاهد إذا قتل في المعركة لا تختلف عن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً وإن كانت حامل بوضع الحمل، وتحسب العدة من يوم الوفاة على الراجح من أقوال أهل العلم.
5 - خروج المجاهد للجهاد في سبيل الله لا يسقط عنه وجوب نفقة الزوجة والأولاد بل تجب عليه النفقة، فإن قتل في المعركة أنفق على زوجته وأولاده من عطائه في ديوان الجند حتى تتزوج الزوجة ويبلغ الأبناء ويتزوج البنات.
الثالث عشر: المجاهد في القصاص
1 - إذا فعل المجاهد فعلاً يوجب قصاصاً في النفس أو فيما دون النفس أو حداً من الحدود أخذ به، لكنه لا يقام عليه في أرض الحرب وإنما يقام عليه بعد الرجوع من القتال للحاجة إليه في الجهاد.
2 - لا يجوز للمجاهد قتل نفسه عمداً سواء كان في الأسر أو كان ممن ينفذ عمليات انتحارية يقتل فيها نفسه.
3 - إذا قتل المجاهد مسلماً خطأ في المعركة لزمته الدية على العاقلة وعليه الكفارة عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
الرابع عشر: المجاهد في القضاء
1 - خروج المجاهد للجهاد في سبيل الله لا يسقط الحقوق والواجبات الواجبة للغير عليه، فللمدين مطالبته بالدين الحال ويلزمه الوفاء إذا كان قادراً على السداد، أو توكيل من يقوم بذلك عنه، وللزوجة مطالبته بالنفقة والطلاق إذا خافت على نفسها الوقوع في الزنا لطول غيابه عنها مع إمكانية رجوعه إليها إلى غير ذلك من الحقوق.
2 - تقبل شهادة المجاهد على غيره إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع وتقبل شهادة بعض المجاهدين لبعض إلا إذا وجدت شبهة التهمة كالشهادة بشيء من الغنائم قبل قسمتها.
http://www.islamtoday.net/articles/show_articles_*******.cfm?id=71&catid=75&artid=1873(12/245)
فوائد حديثية
ـ[نصر الدين]ــــــــ[16 - 03 - 03, 12:39 ص]ـ
فوائد حديثية
أدخل على الموضوع مباشرة من غير مقدمة مخافة سآمة الملل والطول
فأقول مستعينا بالله:
حديث النفقة (ورجل تصدق بصدقة أخفافها حتى لاتعلم يمينه ما تنفق شماله)
فقد مثل به ابن حجر في النخبة على الحديث المقلوب ثم قال هذا مما
انقلب على الراوي وانما هو كما في الصحيحين (حتى لاتعلم شماله ما
تنفق يمينه) اهـ وقد ذكر محقق النكت ربيع بن هادي عمير في [النكت على
ابن الصلاح] ما حكايته بعد ذكر الحديث وتخريجه (و إذن فمن وهم في الحديث
وحصل منه هذا القلب؟ قال:القاضي عياض يشبه أن يكون الوهم ممن دون مسلم
(قال نصر: وهذا الوجه ضعفه الحافظ في الفتح)
وجوز الحافظ أن يكون من شيخ مسلم و هو زهير أو شيخ شيخه وهو يحي القطان
أهـ) قال نصر الدين: و إن كان الحافظ جوز أن يكون الوهم من يحي القطان
لكن والعلم عند الله يستبعد أن يكون الوهم من يحي لأنه كما عرف من ترجمته
أنه كان لا يحدث إلا عن الثقات وإليك ما حكي عنه سئل أحمد عن يحي فقال
إليه منتهى التثبت بالبصرة وقال عنه يحي أبصر بالرجال و أنقاهم حديثا
(يقصد ابن مهدي و وكيع) و ما حكي عنه العلماء من أخذه بالتثبت في الحديث
فهل يصح أن يكون من إمام كيحي أن يصدر عنه الوهم وهنا سؤال: كيف
يستقيم هذا الحديث مع وجود حديث معارض له في لفظ الحديث المذكور؟
أقول: لا يكون بينهما تعارض كبير جدا و إن عارضاه في اللفظ حيث أنه
لا يخالف المعقول وتفسيره له وجه (أي من شدة حرص الإنسان في عدم إظهار
المتصدق به أنفق بشمال لأن غالبا ما تتجه الأنظار إلى اليمين فيخرجها هو من
حيث لا يكاد أنه يخرجها من مكانها المحقق) وهذا يذكرني بحديث في
أبي داود وهو حديث (طرح النبي للخاتم الذي كان من ورق في باب ماجاء في
ترك الخاتم) حيث قيل فيه إن الوهم وقع من الزهري و هو مستبعد أيضا
لما عرف من قوة حفظه هذا أولا
ثانيا: لما ذا لا يكون من تعدد المجالس فقد يكون أبي هريرة رواه بلفظ (حتى
لاتعلم شماله ما تنفق يمينه) خاصة أن الحافظ ذكر أن هناك رواية عن مالك
من طريق أبي سعيد ثم قال (لم نجد الحديث من رواية أبي هريرة إلا ما
وقع عند مالك من التردد هل هو عنه (قال نصر: أي أبي هريرة) او عن أبي
سعيد ولم نجده عن أبي هريرة إلا من رواية حفص) إذا ليس هناك ما يدل
من كلامه من أن هناك رواية أخرى غير أبي هريرة فعلى هذا يكون أبي سعيد
رواه في مجلس من النبي _ صلى الله عليه وسلم _ و أبو هريرة سمعه في مجلس
آخر كما ذكرت رواية الصحيحين ثم هنا وقفة مع كلام الحافظ فقوله لايؤدي إلى
عدم الجزم قطعا من أن رواية (أقصد الرواية التي قيل عنها إنها مقلوبة) هي
من راو واحد بل قول الحافظ يشعر أن هناك رواية أخرى من غير طريق أبي
هريرة حيث أن عبارته تشعر أنه وجد من راو واحد وهو حفص وأما قوله إن
مالكا تردد فليس كف في الاستدلال على أن الحديث مقلوب.
هذا الذي ظهر لي في هذا الحديث و أنا لم أنتبه لهذا الوجه إلا بعد أن
سمعت من بعض مشايخنا و أرجوا عدم إحراج بذكر الأسماء
وشكرا.
أدخل على الموضوع مباشرة من غير مقدمة مخافة سآمة الملل والطول
فأقول مستعينا بالله:
حديث النفقة (ورجل تصدق بصدقة أخفافها حتى لاتعلم يمينه ما تنفق شماله)
فقد مثل به ابن حجر في النخبة على الحديث المقلوب ثم قال هذا مما
انقلب على الراوي وانما هو كما في الصحيحين (حتى لاتعلم شماله ما
تنفق يمينه) اهـ وقد ذكر محقق النكت ربيع بن هادي عمير في [النكت على
ابن الصلاح] ما حكايته بعد ذكر الحديث وتخريجه (و إذن فمن وهم في الحديث
وحصل منه هذا القلب؟ قال:القاضي عياض يشبه أن يكون الوهم ممن دون مسلم
(قال نصر: وهذا الوجه ضعفه الحافظ في الفتح)
وجوز الحافظ أن يكون من شيخ مسلم و هو زهير أو شيخ شيخه وهو يحي القطان
أهـ) قال نصر الدين: و إن كان الحافظ جوز أن يكون الوهم من يحي القطان
لكن والعلم عند الله يستبعد أن يكون الوهم من يحي لأنه كما عرف من ترجمته
أنه كان لا يحدث إلا عن الثقات وإليك ما حكي عنه سئل أحمد عن يحي فقال
إليه منتهى التثبت بالبصرة وقال عنه يحي أبصر بالرجال و أنقاهم حديثا
(يقصد ابن مهدي و وكيع) و ما حكي عنه العلماء من أخذه بالتثبت في الحديث
فهل يصح أن يكون من إمام كيحي أن يصدر عنه الوهم وهنا سؤال: كيف
يستقيم هذا الحديث مع وجود حديث معارض له في لفظ الحديث المذكور؟
أقول: لا يكون بينهما تعارض كبير جدا و إن عارضاه في اللفظ حيث أنه
لا يخالف المعقول وتفسيره له وجه (أي من شدة حرص الإنسان في عدم إظهار
المتصدق به أنفق بشمال لأن غالبا ما تتجه الأنظار إلى اليمين فيخرجها هو من
حيث لا يكاد أنه يخرجها من مكانها المحقق) وهذا يذكرني بحديث في
أبي داود وهو حديث (طرح النبي للخاتم الذي كان من ورق في باب ماجاء في
ترك الخاتم) حيث قيل فيه إن الوهم وقع من الزهري و هو مستبعد أيضا
لما عرف من قوة حفظه هذا أولا
ثانيا: لما ذا لا يكون من تعدد المجالس فقد يكون أبي هريرة رواه بلفظ (حتى
لاتعلم شماله ما تنفق يمينه) خاصة أن الحافظ ذكر أن هناك رواية عن مالك
من طريق أبي سعيد ثم قال (لم نجد الحديث من رواية أبي هريرة إلا ما
وقع عند مالك من التردد هل هو عنه (قال نصر: أي أبي هريرة) او عن أبي
سعيد ولم نجده عن أبي هريرة إلا من رواية حفص) إذا ليس هناك ما يدل
من كلامه من أن هناك رواية أخرى غير أبي هريرة فعلى هذا يكون أبي سعيد
رواه في مجلس من النبي _ صلى الله عليه وسلم _ و أبو هريرة سمعه في مجلس
آخر كما ذكرت رواية الصحيحين ثم هنا وقفة مع كلام الحافظ فقوله لايؤدي إلى
عدم الجزم قطعا من أن رواية (أقصد الرواية التي قيل عنها إنها مقلوبة) هي
من راو واحد بل قول الحافظ يشعر أن هناك رواية أخرى من غير طريق أبي
هريرة حيث أن عبارته تشعر أنه وجد من راو واحد وهو حفص وأما قوله إن
مالكا تردد فليس كف في الاستدلال على أن الحديث مقلوب.
هذا الذي ظهر لي في هذا الحديث و أنا لم أنتبه لهذا الوجه إلا بعد أن
سمعت من بعض مشايخنا و أرجوا عدم إحراج بذكر الأسماء
وشكرا.(12/246)
هل الأكل متكئا مكروه أم مباح؟
ـ[البدر المنير]ــــــــ[16 - 03 - 03, 01:39 ص]ـ
لحديث (إني لا آكل متكئا)
ـ[الحمادي]ــــــــ[16 - 03 - 03, 02:25 م]ـ
في ذلك خلاف بين الفقهاء؛ على قولين:
الأول / الكراهة، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة، وقولٌ عند
الأحناف.
الثاني / الإباحة، وهو المشهور عند الحنفية.
واستدل القائلون بالكراهة بحديث: (لاآكل وأنا متكئٌ) عند البخاري وغيره، كما قالوا: إن هذا دليل على الشره والكبر، وفيه تشبه بجلوس الجبابرة.
ولم أقف على دليل للقول الثاني سوى: أن الأصل الإباحة.
والقول بالكراهة قوي، والله أعلم.
ويُنظر: الفتح (رقم الحديث " 5398 ").
ـ[البدر المنير]ــــــــ[17 - 03 - 03, 12:53 ص]ـ
جزاك الله خيرا على هذا التوضيح المفيد الموجز
ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 03 - 03, 02:49 ص]ـ
======
قال الطحاوي رحمه الله
(ففي هذه الآثار إباحة الشرب قائما وأولى الأشياء بنا إذا روي حديثان، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحتملا الاتفاق، واحتملا التضاد أن نحملهما على الاتفاق لا على التضاد، وكان ما روينا في هذا الفصل، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إباحة الشرب قائما، وفيما روينا عنه في الفصل الذي قبله، النهي عن ذلك. فاحتمل أن يكون ذلك النهي لم يرد به هذه الإباحة ولكن أريد به معنى آخر، فنظرنا في ذلك. فإذا فهد قد حدثنا قال: ثنا أبو غسان قال: ثنا خالد، عن بيان، عن الشعبي قال: إنما أكره الشرب قائما؛ لأنه داء. فأخبر الشعبي في هذا المعنى الذي من أجله كان النهي، وأنه لما يخاف منه من الضرر وحدوث الداء لا غير ذلك. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك النهي الإشفاق على أمته وأمره إياهم بما فيه صلاحهم، في دينهم ودنياهم، كما قد قال لهم {أما أنا، فلا آكل متكئا}. حدثنا ابن أبي داود، قال، ثنا سهل بن بكار، ح. وحدثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا حجاج، قالا: ثنا أبو عوانة، عن رقية عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {أما أنا فلا آكل متكئا}. حدثنا ربيع المؤذن قال: ثنا أسد قال: ثنا جرير بن عبد الحميد، عن منصور عن علي بن الأقمر، عن أبي جحيفة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر مثله. حدثنا فهد قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان عن علي بن الأقمر، عن أبي جحيفة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا فهد قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا مسعر بن كدام، عن علي بن الأقمر قال: سمعت أبا جحيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر مثله
فليس ذلك على طريق التحريم منه عليهم، أن يأكلوا كذلك، ولكن لمعنى في الأكل متكئا خافه عليهم. حدثنا ابن أبي عمران، قال: ثنا إسحاق بن إسماعيل قال: ثنا جرير بن عبد الحميد قال: قال الشعبي " إنما كره الأكل متكئا مخافة أن تعظم بطونهم ". فأخبر الشعبي بالمعنى الذي كره رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجله الأكل متكئا، وأنه إنما هو لما يحدث عنه، من عظم البطن. فكذلك ما روي عنه من النهي عن الشرب قائما، إنما هو لمعنى يكون من ذلك، كرهه من أجله، لا غير ذلك. وقد روي في هذا أيضا عن عبد الله بن عمرو. حدثنا محمد بن الحجاج قال: ثنا أسد، ح. حدثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا حجاج قالا ثنا حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن شعيب بن عبد الله بن عمرو، عن أبيه قال: {ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأكل متكئا قط}. فقد يجوز أن يكون اجتنب ذلك، لما قال الشعبي، وقد يجوز في ذلك معنى آخر. فإنه حدثنا يحيى بن عثمان قال: ثنا أبي قال: ثنا ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن إسماعيل الأعور قال: {كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا، فنزل عليه جبريل عليه السلام فقال: انظروا إلى هذا العبد، كيف يأكل متكئا قال: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم}. فقد يجوز أن يكون هذا هو المعنى الذي من أجله قال: " لا آكل متكئا "؛ لأنه فعل الملوك الجبابرة، وفعل الأعاجم، فكره ذلك، ورغب في فعل العرب. كما روي عن عمر: فإنه حدثنا حسين بن نصر قال: سمعت يزيد بن هارون قال: ثنا عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي. قال: أتانا كتاب عمر بن الخطاب " اخشوشنوا، واخشوشبوا، واخلولقوا، وتمعددوا كأنكم معد، وإياكم والتنعم، وزي العجم ". أفلا ترى أنه نهاهم عن زي العجم، وأمرهم بالتمعدد، وهو العيش الخشن، الذي تعرفه العرب، فكذلك الأكل متكئا نهوا عنه؛ لأنه فعل العجم. وأما الشرب قاعدا فأمروا به، خوفا مما يحدث عليهم في صدورهم، وليس في ذلك شيء من زي العجم
)(12/247)
سؤال عن شرح حديث (إنهما ليعذبانوما يعذبان في كبير .. الحديث) من صحيحي البخاري ومسلم
ـ[أبومشاري]ــــــــ[16 - 03 - 03, 05:25 ص]ـ
مشايخنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
افيدوني مشكورين حول حديث ابن عباس رضي الله عنهما (مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما ليعذبا وما يعذبان في كبير أما احدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله) فإني بحاجة شديدة إلى الوقوف على شرح هذا الحديث من شروح الإمام مسلم فقد تعذر علي الوقوف عليها وهي: المفهم للقرطبي، المعلم للمازري، إكما المعلم للقاضي عياض، فتح المنعم للسنوسي. ومن شرح البخاري التوضيح لابن الملقن.
جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم
ـ[بن أحمد المدني]ــــــــ[19 - 03 - 03, 06:13 م]ـ
للرفع(12/248)
نصوص فتاوى العلماء (###)، هل جمعها أحد؟ (موضوع علمي محض)
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[16 - 03 - 03, 07:47 ص]ـ
أرجو أن تراجع صندوق رسائلك الشخصية شيخنا رضا (المشرف).(12/249)
من يساعدني على إيجاد ترجمة أبو عبدالله بن فارس المغربي الأندلسي؟؟؟
ـ[المتتبع بإحسان]ــــــــ[16 - 03 - 03, 09:30 ص]ـ
له عدة مؤلفات منها رسالة بين يدي إسمها " سيف السنّة و ضياء الظلمة في الرد على الرافضة" أو " الرسالة العارضة في الرد على الرافضة" و المخطوطة نسخت في القرن 12 الهجري
و هي مصورة من مكتبة الاوقاف بالموصل و مفهرسة في فهارس مكتبة الموصل ج1 - ص205
هل من يعينني على إيجاد ترجمة هذا العالم، و جزاكم الله خيراً؟؟
ـ[جلاء الأفهام]ــــــــ[16 - 03 - 03, 04:57 م]ـ
أخي الكريم المتتبع بإحسان
ربما يكون: عبيد الله بن شبل بن أبي فراس ت 725هـ
فله (الرد على الرافضة واليزيدية المخالفين للملة الإسلامية) أوله: الحمد لله المنعم على أهل طاعته بأنسه ...
ويوجد باستنبول – مكتبة كوبري برقم مجموع [1717] , وهو مصور بمركز الملك فيصل بالرياض برقم [1237 - 1 – ف].
وقد بحثت في فهارس مكتبة الأوقاف بالموصل؛ فلم أجد ما ذكرته! فتأكد من معلومتك واذكر أول المخطوط. والله أعلم
ـ[المتتبع بإحسان]ــــــــ[18 - 03 - 03, 01:34 م]ـ
الذي هو عندي
"سيف السنة و ضياء الظلمة"
و في مكتبة الاوقاف بالموصل وردت بعنوان " الرسالة العارضة بالرد على الرافضة" 25/ 25 خزانة حسين باشا الجليلي من المدرسة الحسينية
المؤلف: أبو عبدالله بن فارس الأندلسي المغربي.
الناسخ: مجهول
تاريخ النسخ: القرن 12هـ
اللغة: العربية
الخط: رقعة
أولها: الحمد الله محكم أحكام الجمهور بمذهب السنة رافض حكم بدعة الروافض .... الخ
آخرها: موضع فراش و دفن فيه في حجرة زوجته عائشة (رضي الله عنها) و تقدم هذا البحث في أول هذه الرسالة و قد عرفت اعتقاد الرافضة الضالة ..... و تمت و بالخير عمّت.
عدد الاوراق: (56) ورقة.
القياس: 17 x11,5
مسطرتها: 17 سطراً
ـ[جلاء الأفهام]ــــــــ[19 - 03 - 03, 05:25 م]ـ
النسخة التي ذكرتها: سيف السنة؛ أو الرسالة المعارضة (وليست العارضة ... )؛ أو المناظرة بين السنة والرافضة. وكلها أسماء لكتاب واحد.
أوله: الحمد الله محكم أحكام الجمهور بمذهب السنة رافض حكم بدعة الروافض .... الخ
والذي عرفته أن للكتاب نسخة بالموصل وهي التي ذكرت؛ وهي مصورة بدار الكتب الوطنية – أبو ظبي برقم [4/أ- 904 - 99 - مج].
وهناك نسخة أخرى نفيسة بخط جميل و مشكول , وهي أقدم من نسخة الموصل حيث أنها منسوخة في القرن 7هـ , في 72 لوحة.
وهي موجودة بالمكتبة العمومية بتركيا برقم [3119]؛ ولها صورة بمعهد المخطوطات بالقاهرة برقم [227] , ومصورة أيضا بمركز الملك فيصل بالرياض برقم [0668 - ف].
وبالنسبة لمؤلف الكتاب؛ فالذي ظهر لي أن نسبة الكتاب لابن فارس كما في فهرس الموصل خطأ! , وصوابه: أنه لأبي المحاسن الجمال يوسف الواسطي الطفيلي – تلميذ النجم السكاكيني - , كما ذكر ذلك في أول ورقة من نسخة العمومية , وكما ذكر ذلك السخاوي في الضوء اللامع 10/ 338 , وكحّالة في معجم المؤلفين 13/ 286.
وقد ذكر كحّالة أن الواسطي توفي في القرن التاسع الهجري؛ وهو خطأ محض!.
وأرجو أن تبذل الجهد في إخراجه قريبا , وجزاك الله خيرا.(12/250)
ما هي الفوائد التي ينالها الدارس لكتاب بداية المجتهد ... ؟
ـ[الأفق الزاهر]ــــــــ[16 - 03 - 03, 01:27 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أيها الإخوة الكرام، من له جواب فلينفعنا به
و بارك الله فيكم
ـ[الأفق الزاهر]ــــــــ[16 - 03 - 03, 01:38 م]ـ
أقصد كتاب ابن رشد: بداية المجتهد و نهاية المقتصد
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[16 - 03 - 03, 01:43 م]ـ
كثيرة ....
أولا: اسلوب ابن رشد رحمه الله من الناحية العقلي جيد جدا ... ويركز على أصل الخلاف كأن يكون في قاعدة اصوليه او مبحث حديثي او غير ذلك فهو يرشدك احيانا الى نقطة قد تكون مؤثرة في الخلاف لم تنتبه لها.
ثانيا: جل مسائله الخلافيه استلها من كتب ابن عبدالبر وقد نص على ذلك في اول كتابه.
ثالثا: ذكر اسباب الخلاف بايجاز ممتع في اول كتابه.
رابعا: يبين احيانا ان سبب الخلاف هو امر وقد لا يذكر امر ربما هو اصل الخلاف. كقوله مثلا ان سبب الخلاف في ان المفطر عمدا كالمجامع عمدا هو تنقيح المناط ولم يذكر الزيادة الحديثية في هذا الباب وهو قد تكون السبب الرئيس.
خامسا: لم يذكر خلاف احمد وانما كان يعده اذا ذكر اهل الحديث كا سحاق وداود.
سادسا: يذكر الرواية الغير مشهورة ويعمد اليها ويستنتج سبب خلافهم.
اخيرا هو كتاب قيم في فقه الاختلاف لكن يحتاج الى زيادات في بعض الابواب ... وهو عمدة الشوكاني في نيل الاوطار كما هو بين في تشابه النقل وكما نص على النقل منه اكثر من مرة رحمة الله على الجميع.
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[16 - 03 - 03, 05:30 م]ـ
جزاك الله خيرا أيها المتمسك بالحق.
وأحب أن أضيف أنه يعطي لقارئه سماحة مع مذاهب الغير، ولعل ذلك بإيراد وجهة كل، مع عدم بيان نقد كل طائفة لوجهة الأخرى في كثير من مواضعه، مما يربي في الطالب معرفته بأن الكثير من الفقه اجتهادي قابل للأخذ والرد.
ـ[أخو من طاع الله]ــــــــ[16 - 03 - 03, 05:40 م]ـ
ومن العيوب، في الابتداء بتدريسه، أنّه لا يعتني بتصوير المسألة المبوب لها، وإنما عنايته غالبا، بذكر الأقوال والاستدلال لها ..
والمتعين في تدريس الفقه البداءة بتصوير المسائل، قبل ذكر الخلاف والأدلة ..
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[16 - 03 - 03, 05:46 م]ـ
صدقت
ولكن هذا العيب في قراءة الكتاب قبل أوانه كأكثر الكتب الخلافية وليس في الكتاب.
ـ[جامع الكلمة]ــــــــ[17 - 03 - 03, 09:15 م]ـ
من مميزاته أنه ينص على سبب الخلاف في كل مسألة.
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[18 - 03 - 03, 01:00 ص]ـ
لعل أخي من أكثر ما يميز هذا الكتاب الرائع
هي فائدة عزيزة الوجود عند كثير من المؤلفين
وهي تحريره لمحل النزاع في المسألة
حيث يذكر أوجه الإتفاق ثم أوجه الإختلاف
ثم كثيراً ما يذكر سبب الخلاف في هذه المسألة
مثل أن سبب الخلاف الإختلاف في تفسير الآية التي يستدل بها الفريقين مثلاً .. الخ
ـ[الأفق الزاهر]ــــــــ[19 - 03 - 03, 05:23 م]ـ
أشكر جميع الإخوة على نفعهم و إفادتهم و تقبل الله من الجميع.
قرأت إجابات الإخوة فتبادر إلى ذهني السؤال التالي:
ما هي أحسن الكتب التي تصور المسائل الفقهية و هي نافعة و تعتمد على الدليل؟
ـ[ ahmedabenjama] ــــــــ[19 - 03 - 03, 08:02 م]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
أضافة الى ماكتوه الاخوة من الفوائد 0الا أنى ازيد على هذا ضرورة دراسة هذا الكتاب الى شباب الصحوة من البلادان التى تشيع فيها المذاهب خرج نطاق التيار السلفى0 حتى تقترب الفجوة ما بينهم وبين العلماء داخل أقطارهم لان معظمهم يعتقدون بان المذاهب ليس لها أى أسنادات وهى مخالفة للسنة0
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[08 - 08 - 04, 05:14 م]ـ
إخواني الكرام كفى ببداية المجتهد ميزة أنه أساس مادة الفقه في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وكما أخبرنا شيخنا محمد المختار الشنقيطي حفظه الله حينما كان يدرسنا هذا الكتاب في الجامعة أن مواد الدراسة ومنهج الجامعة اختاره ووضعه أكثر من خمسة وعشرين عالما من علماء العالم الإسلامي. ومن هذا المنهج كما ذكرت كتاب بداية المجتهد لا بن رشد ومن يريد معرفة أسرار هذا الكتاب بحق فعليه بشيخنا محمد المختار الشنقيطي حفظه الله فهو بحر في الفقه ومعرفة مميزات هذا الكتاب وغيره وهو فرصة لمن حوله والله لن يجدوا مثلها إذا فاتهم الاستفادة منه وقد علمنا ذلك بعد ما فارقناه والله الموفق.
ـ[أبو عدي القحطاني]ــــــــ[12 - 04 - 10, 04:03 ص]ـ
والذي اقترح هذا الكتاب للتدريس هو: والد الشيخ محمد المختار الشنقيطي.
حَدَّثَ بهذا: د. إبراهيم بن يوسف المغيربي.
ـ[محمد أبومروان]ــــــــ[12 - 04 - 10, 10:02 ص]ـ
أجيبوا على سؤال الأخ أحسن الله إليكم/
ما هي أحسن الكتب التي تصور المسائل الفقهية و هي نافعة و تعتمد على الدليل؟
ـ[أبو أسامة الأزفوني]ــــــــ[12 - 04 - 10, 06:34 م]ـ
أجيبوا على سؤال الأخ أحسن الله إليكم؟
سؤال الأخ كان عام 2003 ... لعلك لم تلحظ هذا أخي محمد؟!(12/251)
ما مدى صحة هذا الإسناد؟ بارك الله فيكم
ـ[محمد الشافعي]ــــــــ[16 - 03 - 03, 04:30 م]ـ
قال أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه: (حدثنا أبو محمد عبد الله بن ميسرة قال: حدثنا محمد بن موسى الحرشي قال: حدثنا حماد بن عيسى الجهني عن عمر بن قيس قال: سمعت ابن شهاب الزهري يقول: خرجت مع قتيبة أريد المصيصة فقدمنا على أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان) الى آخر الرواية.
ـ[حارث همام]ــــــــ[16 - 03 - 03, 10:34 م]ـ
حماد بن عيسى الجهني ضعيف.
عمر بن قيس الذي يظهر أنه سندل أخو حميد وهو منكر الحديث.(12/252)
القولُ الفصلُ في: (مؤلّفِ عون المعبود)
ـ[أبو عبد الله الروقي]ــــــــ[16 - 03 - 03, 10:15 م]ـ
كَثُر الكلامُ حولَ مسألة (مَن هو مؤلّفُ كتاب " عون المعبود في شرح سُنن أبي داود؟)، وكنتُ قد قرأتُ كتاباً نفيساً من تأليفِ الشيخ العلاّمة تقي الدين الهلالي المغربي رحِمه اللهُ تعالى عِنوانُهُ: " الدعوة إلى الله في أقطارٍ مختلفة " وقد صَدرَ عن دار الفتح في الشارقة ..
والكتابُ أشبَهُ بالسيرة الذاتيّة، ويُمكِنُ أن يُصَنّفَ في أدب الرحلات .. وقد تَضمّنَ فوائدَ نادرةً، ومراسَلاتٍ ومناظراتٍ مفيدة ..
والذي أريدُ الإشارةَ إليه: ما ذَكَرَه الشيخُ في سياقِ رحلتهِ إلى الهند حيثُ قال (ص/181):
( .. وكانت عندي نسخةٌ من عون المعبود شرح سنن أبي داود تأليف جماعةٍ من علماء أهل الحديث منهم شيخُنا عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبارك فوري كما أخبرني هو رحِمه اللهُ بذلك، ولا تصحّ نسبتهُ إلى شخصٍ واحدٍ وإن كان الشيخُ شمسُ الحق العظيم آبادي هو الذي كان ينفق على أولئك الجماعة زمان تأليفهِ ويشاركهم في العمل .. ) انتهى
وبعدَ هذا: هل نقول: قطَعَت جهيزة قولَ كلِّ خطيب، أم أنّ الأمرَ ما زالَ غيرَ واضح .. أمّا مقيّدُهُ فيختارُ الأوّل .. فماذا يقولُ الأفاضل .. ؟؟
(تنبيه: كنتُ قد نشرتُ هذه الفائدة ـ على الشبكة ـ منذُ رأيتها قبلَ ثلاثِ سنين في أحد المنتديات .. باسمٍ غير هذا .. والله المستعان)
ـ[أخو من طاع الله]ــــــــ[17 - 03 - 03, 06:28 م]ـ
قطعت جهيزة قول كل خطيبِ ..
جزاك الله خيرًا، وبارك فيك، وأثابك على هذه الفائدة ..
والنقول المتعارضة في مؤلف الكتاب، لا تجتمع إلا بما ذكرت ..
ـ[أبو عبد الله الروقي]ــــــــ[19 - 03 - 03, 05:13 م]ـ
بَارَك اللهُ فيك أخي
وبالمناسَبَة فإنّي أنصح بقراءة هذا الكتابِ الذي دبّجتهُ يَراعةُ ذلك العَلَمِ الأشَمِّ والبحرِ الخِضَمّ .. فحَسبُكَ مِن غِنىً شبَعٌ ورِيُّ!!(12/253)
التكفير والوعيد وأهل البدع
ـ[عثمان]ــــــــ[16 - 03 - 03, 10:37 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أخواني إني احتاج إلى مساعدة حيث اني لا تتوفر لدي الكتب وأيضا لاتتوافر في مكتبات الكويت عندنا
إني احتاج إلى معرفة رأي شيخ الإسلام ابن تيمية و الشيخ ابن عثيمين رحمهما الله تعالى في التكفير المطلق وما يتعلق به من التكفير المعين وأيضا الوعيد المطلق وطبعا عند أهل السنة؟
و منهج أهل السنة في معاملة أهل البدع؟(12/254)
مسألة [الإستمناء باليد] آمل من الإخوان المشاركة
ـ[ثابت البناني]ــــــــ[16 - 03 - 03, 11:41 م]ـ
الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد ......
هذه مسألة قد اُسأل عنها احيانن من بعض الطلاب وهي مسألة الإستمناء باليد فلعل الإخوان ان يدارسونا هذه المسألة.
فالذي استحضره الآن عن هذه المسألة ان الناظر في ادلة تحريم الإستمناء يجد انه لايثبت فيها شيئ كما ذكر ذلك بعض اهل العلم هذا من ناحية الأدلة التي يذكرها من يحرم الإستمناء.
اما من يقول انها تضر بالمستمني فإنه قد ثبت من الناحية الطبية انه لايضر ذلك بالمستمني. وانظر الى من يرى تحريمها من هذا الجانب يرى انه يجوز للرجل ان يستمني بيد زوجته فما الفرق اذاً من ناحية الضرر.
واخيراً لا يخفى على كثير من طلبة العلم ان الإمام احمد سُئل عنها وذهب الى الجواز وكذلك ابن حزم والشوكاني وغيرهم ممن لست استحضرهم الآن.
فهذه كلمات اكتبها في هذه المسألة وانا لست قريب عهد بها فأرجوا العفو عن الزلل،وآمل ايضاً من الإخوان المشاركة في مدارسة هذه المسالة والله اعلم.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[17 - 03 - 03, 12:28 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=5050&highlight=%C7%E1%C7%D3%CA%E3%E4%C7%C1
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=2912&highlight=%C7%E1%C7%D3%CA%E3%E4%C7%C1
ـ[أبو مقبل]ــــــــ[17 - 03 - 03, 12:42 ص]ـ
أذهب إلى هذا الرابط واقرأه قراءة متأنية سوف تجد إن شاء الله الجواب الشافي:
(االعادة السرية بين الشباب والشابات في حكم الشرع ورأي علماء الطب والنفس
http://www.alfalaq.net/sam/sam27.htm(12/255)
حمل رسالة نتيجة الفكر ... للحافظ السيوطي
ـ[أبوسعيد الشافعي]ــــــــ[17 - 03 - 03, 10:36 ص]ـ
تقبل الله منا ومنكم
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[18 - 03 - 03, 08:49 ص]ـ
لبيان خطأ السيوطي فيما ذهب إليه في الرسالة السابقة يراجع
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=2354&highlight=%C7%E1%CC%E3%C7%DA%ED(12/256)
متن الغاية والتقريب في الفقه الشافعي
ـ[أبوسعيد الشافعي]ــــــــ[17 - 03 - 03, 10:58 ص]ـ
تفضل بالتحميل
ـ[نظير صباح الحيالي]ــــــــ[19 - 07 - 09, 11:10 ص]ـ
بارك الله بك يا ابا سعيد فأنا محتاج لهذا الكتاب اسأل الله ان ينفعني به ويجعل ذلك في ميزان حسناتك.(12/257)
أيهما أصح المذهب أم الحديث؟؟
ـ[أبو عبد العزيز]ــــــــ[17 - 03 - 03, 11:33 ص]ـ
أحبابي أهل الملتقى ..
طبعاً المعروف أنه إذا صح الحديث فإنه يقدم على قول المذهب المخالف للحديث، ... ولكن .. أريد أن أعرف بارك الله فيكم .. من الذي قال هذه المقولة: (في ما معناها)
إن الناقلين عن المذاهب لم يوفقوا كما وفق الناقلون لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
؟؟
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[17 - 03 - 03, 12:13 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=5965&%20highlight=%CC%DA%DD%D1+%DB%E1%C7%E3+%C7%E1%CE%E 1%C<br%20/>7%E1
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=6243
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=6040&highlight=%DD%CA%CD+%D1%CC%C8
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[17 - 03 - 03, 04:22 م]ـ
الأخ الفاضل: أبا عبد العزيز.
تلك الكلمة التي فُهمتْ على غير معناها شرحها أئمةٌ الإسلام شرحاً كشف القناعَ عنها، و أجود شرحٍ لها هو: معنى قول الإمام المطلبي، للإمام السبكي _ رحمه الله _.
وهو شرحٌ ماتع نافع.
و تلك الكلمة هي من الكلمات التي لا تمر على ظاهرها، و إنما تأول على وَفْقِ مرادات الأئمة _ رحمهم الله _، فلا يُعنى بها: إذا صحَّ سندُ الحديث، و إنما المعني صحةُ العمل بالحديث _ و هذا المعنى مُهْدَرٌ عند جميع من يتسنَّم التفقه و التفقيه _.
و الذي يقيدها بهذا المعنى شيئان:
الأول: نصوص الأئمة على أن الحديث إذا صحَّ لا يؤخذُ به إلا إذا عُملَ به، قال محمد بن عيسى الطباع (المالكي): كل حديثٍ جاءك عن النبي _ صلى الله عليه و سلم _ لم يبلغك أن أحداً من أصحابه فعله فدعه. [الفقيه و المتفقه، 1/ 354].
و الكلام مشهورٌ عند الباحثِ عنه.
الثاني: تفسير الأئمة _ أصحاب أئمة المذاهب _ لكلامهم و أنهم يقصدون: إذا صح العملُ بالحديث أُخذَ به، لا إذا صحَّ سنده، و إلا فإن صحةَ السند قد عرفها أولئك فلم يتفتوا إليها، و إنما التفتوا إلى صحة العمل بالحديث.
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[17 - 03 - 03, 04:34 م]ـ
قول الأخ ذو المعالي (الأخ الفاضل: أبا عبد العزيز.
تلك الكلمة التي فُهمتْ على غير معناها شرحها أئمةٌ الإسلام شرحاً كشف القناعَ عنها، و أجود شرحٍ لها هو: معنى قول الإمام المطلبي، للإمام السبكي _ رحمه الله _.
وهو شرحٌ ماتع نافع.
و تلك الكلمة هي من الكلمات التي لا تمر على ظاهرها، و إنما تأول على وَفْقِ مرادات الأئمة _ رحمهم الله _، فلا يُعنى بها: إذا صحَّ سندُ الحديث، و إنما المعني صحةُ العمل بالحديث _ و هذا المعنى مُهْدَرٌ عند جميع من يتسنَّم التفقه و التفقيه _.
و الذي يقيدها بهذا المعنى شيئان:
الأول: نصوص الأئمة على أن الحديث إذا صحَّ لا يؤخذُ به إلا إذا عُملَ به، قال محمد بن عيسى الطباع (المالكي): كل حديثٍ جاءك عن النبي _ صلى الله عليه و سلم _ لم يبلغك أن أحداً من أصحابه فعله فدعه. [الفقيه و المتفقه، 1/ 354].
و الكلام مشهورٌ عند الباحثِ عنه.
الثاني: تفسير الأئمة _ أصحاب أئمة المذاهب _ لكلامهم و أنهم يقصدون: إذا صح العملُ بالحديث أُخذَ به، لا إذا صحَّ سنده، و إلا فإن صحةَ السند قد عرفها أولئك فلم يتفتوا إليها، و إنما التفتوا إلى صحة العمل بالحديث)
هناك ملاحظات
قوله (و تلك الكلمة هي من الكلمات التي لا تمر على ظاهرها!!!!، و إنما تأول على وَفْقِ مرادات الأئمة _ رحمهم الله _)
فهذا فيه نظر، فالأصل حمل الكلام على ظاهره
قوله (و هذا المعنى مُهْدَرٌ عند جميع من يتسنَّم التفقه و التفقيه _.)
يحتاج لها إلى مراجعة وتحرير لأنها تعم كل أحد! هل يدخل كل المشايخ في العموم؟
وعلى العموم كان الأئمة الأربعة ينهون عن تقليدهم ويقولون إذا صح الحديث فهو مذهبنا، ويفسر معنى كلامهم أنه ورد بلفظ آخر لايحتمل التأويل (إذا قلت قولا وجاء الحديث بخلافه فخذوا بالحديث00) ونحو هذا
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[17 - 03 - 03, 04:51 م]ـ
الأخ: نصبَ الراية.
أولاً: نعم؛ الكلام يحمل على ظاهره إذا كان ظاهره مراداً، أمَا و قد كان غيرَ مرادٍ فقد بطل حمله علي الظاهر غير المراد.
ثانياً: الرواية التي احتججتَ بها هي نفس الأولى لم يتغير سوى الأسلوب، فلا حجة لك سلم الله دينك و نفسك.
ثالثاً: يقول الإمام الذهبي _ رحمه الله _ في ترجمة أبي القاسم الدَّاركي _ نقلاً عن ابن خلكان عن الداركي _: و كان يختار في الفتوى، فيقال له في ذلك؟ فيقول: و يحكم حدَّث فلان عن فلان، عن رسول الله _ صلى الله عليه و سلم _، و الأخذ بالحديث أولى من الأخذ بقول الشافعي و أبي حنيفة.
قال الذهبي _ معلِّقاً _: قلت: هذا جيد،لكن بشرط أن يكون قد قال بذلك إمامٌ من نظراء هذين الإمامين.
[السير، 16/ 405].
و للعلم: فنحن لا ندعوا إلى نبذ الأخذ بالدليل، و لكن ندعو إلى احترام الأدلة و تعظيمها من أن يتفهمها من ليس فاقهاً لنفسه، عارفاً بأصول الاستدلال.
أرجو أن يكون الأمر قد اتضح لك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/258)
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[17 - 03 - 03, 06:31 م]ـ
** ههنا إيراد ينبغي للمرء المتبصِّر لدينه وأمانته ملاحظته والوقوف عنده؛ لأنَّه يبين به الفرق بين المقلِّد (المعرض عن الدليل)، وبين متِّبع الدليل (على فهم أهل العلم).
* ذلك أنَّ المرء (قد) يعاتب ويلام فيما لو افتأت على الأمة بفهم جديد، وانبنى عليه حكم جديد، لا سلف له فيه ألبتة.
* ولكن ... (وهنا مربط الفرس، ومحط الرحال): ما وجه العتب فيمن كان مقلداً، على مذهب من مذاهب العلماء الأربعة أو غيرهم - وليكن على سبيل المثال حنبلياً - ثم وجد الدليل الصريح الذي عليه فهم طائفة من أهل العلم - طبعاً غير أصحاب مذهبه - فترك مذهبه واتَّبع الدليل الذي قال به أولئك؟!
هذه واحدة ...
وعندما أقول المذاهب الأربعة أوغيرهم فمعنى ذلك أنه لا يلزم أن يكون فهم ذاك الدليل محصوراً على فهم أحد هؤلاء الأربعة (أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد).
فأي دين أوجب ذلك؟
ورحم الله أبا محمد ابن حزم؛ إذ أحسن في كثير من صنيعه؛ فعمد إلى فتاوى الصحابة والتابعين مما رأى أنها على الحق وموافقة الدليل فاستمسك بها ودعا إليها وانتصر لها.
ورحمه الله ... إذ قال:
قالوا: تحفَّظ! فإنَّ الناس قد كثرت ... أقوالهم، وأقاويل الورى محنُ
فقلت: هل ذنبي غير أنيَ لا ... أدين بالدجل إذ في دجلهم فتن
وأنني مولعٌ بالحق لست إلى ... سواه أدعو ولا في نصره أهنُ
دعهم يعضُّوا على صمِّ الحصى كمداً ... من مات من غيضه منهم له كفنُ
• قال أبو عمر: ولو كانت القضية في كون القول المبني على فهم دليل ما قد سبق إليه أو لم يسبق إليه المرء = لهان الأمر وسهل الخطب ...
• ولكن ... المصيبة التي عمَّت عوام عامة بلاد المسلمين (وبعض خواصهم) هو تقليدهم لطائفة ما على الحق والباطل، والإعراض عن الدليل الذي يستحق الوعيد (مع القدرة على اتباعه) بنبذ تقليد طائفة بعينها.
• نسأل الله السلامة والعافية!
ـ[السلفي]ــــــــ[18 - 03 - 03, 02:22 ص]ـ
(لعلّك تنصح أخاك في رسالة خاصة [المشرف]).
ـ[المحب لله]ــــــــ[18 - 03 - 03, 02:25 ص]ـ
عذراً أخي ذو المعالي
لدي سؤال عن التوقيع الذي يتذيل مشاركتك، الا تعتقد أن به نوع من المذهبية، حيث أن كل من يتمذهب بمذهب غير المذهب الحنبلي يعتقد نفس ما قاله الحنبلي في توقيعك.
وجزاكم الله خيرا
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[18 - 03 - 03, 09:34 ص]ـ
هذا كلام سابق لي:
عندما يتكلم الفحول عن نبذ التقليد والاجتهاد في فهم النص انما هو في مقابل من ردو النصوص بكلام ائمتهم وحرفوا المنقول بزعم المعقول ..... فأتي البعض ودعا الاغمار الى تعويم العقول في بحور النص زاعما الاخذ المباشر منها وهل ضل من ضل من اهل البدع الا بذاك.
جاء قوما فباشروا الاخذ المطلق للنصوص دون النظر في النصوص الاخرى فأثمر الخارجيه .... قال ابن حزم في رده الى البشري وكذلك زعم قوم ان للقرآن باطن فخرجت الرافضيه .. لله درك .... فهما طرفي نقيض.
الخلاصة:
نقول لمن حجر على العقول ومنع الاجتهاد ((الجزئي)) ... لاتجعل بين كلام الله وكلام رسوله والمكلفين به حواجز وسدود وترجمات .. ماذا يفهم العربي من قوله صلى الله عليه وسلم ((كل بيمينك)) هل تحتاج الى ترجمان!!
وبالمقابل نقول لاخونا في الله المجتهد المطلق: لاتتعجل فليس من الحق الاخذ المباشر ((لكل)) النصوص فأن للعام (خاصا) وللمطلق ((مقيدا)) وللمنسوخ ((ناسخا)) ......
وبعض الاحاديث ظاهرها الامر وبجمع النصوص يتبين ان المراد الكراهة التنزيهيه .....
أتي الخوارج الى آيات ظاهرها التخليد فحكموا على اهل الملة بالتخليد في النار فخالفوا اجماع الصحابه.
تجد هذا الغمر يتهم العلماء الاجلاء بعدم التدليل ومادرى عن مسالكهم وما خبر طرائقهم.
المهم انه ينبغى الترفق في دعوى الاجتهاد فهي عريضة عظيمه الناس فيها طرفان.
والمسألة معلومه عند العلماء لكن البلاء ممن هو دونهم.
ومن قواعد التعزير الشرعيه والكونية ((من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه)).
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[18 - 03 - 03, 07:49 م]ـ
تمسكوا بكلام المتمسك.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[15 - 04 - 03, 11:28 م]ـ
• قال أبو عمر السمرقندي، عامله الله بلطفه الخفي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/259)
• ههنا نقل عن الشيخ الإمام شمس الدين ابن القيِّم رحمه الله فيه رد على بعض الناس؛ من المقلِّدة المتمذهبين؛ قال رحمه الله في إعلام الموقِّعين عن رب العالمين (4/ 261 - 263):
• ((القول في التمذهب بمذهب معين: وهل يلزم العامي أن يتمذهب ببعض المذاهب المعروفة أم لا؟
• فيه مذهبان: أحدهما: لا يلزمه.
• وهو الصواب المقطوع به؛ إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله، ولم يوجب الله ولا رسوله على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة؛ فيقلده دينه دون غيره، وقد انطوت القرون الفاضلة مبرَّأة مبرا أهلها من هذه النسبة.
• بل لا يصح للعامي مذهب، ولو تمذهب به؛ فالعامي لا مذهب له؛ لأنَّ المذهب إنما يكون لمن له نوع نظر واستدلال، ويكون بصيراً بالمذاهب على حسبه.
• أولمن قرأ كتاباً في فروع ذلك المذهب، وعرف فتاوي إمامه وأقواله.
• وأما من لم يتأهَّل لذلك ألبتة؛ بل قال: أنا شافعي أوحنبلي أوغير ذلك لم يصر كذلك بمجرد القول، كما لو قال: أنا فقيه أونحوي أوكاتب لم يصر كذلك بمجرد قوله.
• يوضحه أنَّ القائل: إنه شافعي أومالكي أوحنفي يزعم أنه متَّبع لذلك الإمام سالك طريقه، وهذا إنما يصح له إذا سلك سبيله في العلم والمعرفة والاستدلال؛ فأما مع جهله وبعده جداً عن سيرة الإمام وعلمه وطريقه = فكيف يصح له الانتساب إليه؟ ! إلا بالدعوى المجردة، والقول الفارغ من كل معنى!!
• والعامي لا يتصوَّر أن يصحَّ له مذهب، ولو تصور ذلك لم يلزمه، ولا لغيره.
• ولا يلزم أحدا قط أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة؛ بحيث يأخذ اقواله كلها، ويدع أقوال غيره.
• وهذه بدعة قبيحة حدثت في الأمة لم يقل بها أحد من أئمة الإسلام، وهم أعلى رتبة، وأجلُّ قدراً، وأعلم بالله ورسوله من أن يلزموا الناس بذلك.
• وأبعد منه قول من قال: (يلزمه أن يتمذهب بمذهب عالم من العلماء).
• وأبعد منه قول من قال: (يلزمه أن يتمذهب بأحد المذاهب الأربعة).
• فيالله العجب ماتت مذاهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومذاهب التابعين، وتابعيهم، وسائر أئمة الإسلام، وبطلت جملة؛ إلا مذاهب أربعة أنفس فقط من بين سائر الامة والفقهاء؟!!
• وهل قال ذلك أحد من الائمة، أودعا إليه، أودلَّت عليه لفظه واحدة من كلامه عليه؟!
• والذي أوجبه الله تعالى ورسوله على الصحابة والتابعين وتابعيهم = هو الذي أوجبه على من بعدهم إلى يوم القيامة؛ لا يختلف الواجب ولا يتبدَّل، وإن اختلفت كيفيته أوقدره؛ باختلاف القدرة والعجز، والزمان والمكان والحال، فذلك أيضا تابع لما أوجبه الله ورسوله.
• ومن صحح للعامي مذهباً قال: هو قد اعتقد أن هذا المذهب الذي انتسب إليه هو الحق؛ فعليه الوفاء بموجب اعتقاده؟!!
• وهذا الذي قاله هؤلاء لو صحَّ للزم منه تحريم استفتاء أهل غير المذهب الذي انتسب إليه، وتحريم تمذهبه بمذهب نظير إمامه، أوأرجح منه، أوغير ذلك من اللوازم؛ التي يدل فسادها على فساد ملزوماتها!
• بل يلزم منه أنه إذا راى نصَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوقول خلفائه الأربعة مع غير إمامه أن يترك النص وأقوال الصحابة، ويقدِّم عليها قول من انتسب إليه؟!!
• وعلى هذا فله أن يستفتى من شاء من أتباع الائمة الأربعة وغيرهم، ولا يجب عليه، ولا على المفتى أن يتقيَّد بأحد من الأئمة الأربعة ((بإجماع الامة)).
• كما لا يجب على العالم أن يتقيد بحديث أهل بلده أوغيره من البلاد؛ بل إذا صح الحديث وجب عليه العلم به؛ حجازياً كان، أوعراقياً، أوشامياً، أومصرياً، أويمنياً.
• وكذلك لا يجب على الانسان التقيُّد بقراءة السبعة المشهورين باتفاق المسلمين؛ بل اذا وافقت القراءة رسم المصحف الإمام، وصحَّت في العربية، وصحَّ سندها = جازت القراءة بها، وصحَّت الصلاة بها اتفاقاً.
• بل لو قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان، وقد قرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة بعده = جازت القراءة بها، ولم تبطل الصلاة بها؛ على أصح الأقوال.
• والثاني: تبطل الصلاة بها.
• وهاتان روايتان منصوصتان عن الامام احمد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/260)
• والثالث: إن قرأ بها في ركن لم يكن مؤدياً لفرضه، وإن قرأ بها في غيره لم تكن مبطلة؛ وهذا اختيار أبي البركات ابن تيمية؛ قال: لأنه لم يتحقق الاتيان بالركن في الأول، ولا الاتيان بالمبطل في الثاني.
• ولكن ليس له أن يتبع رخص المذاهب، وأخذ غرضه من أي مذهب وجده فيه؛ بل عليه اتباع الحق بحسب الإمكان)).
• قال أبو عمر: انتهى المقصود بنقله، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،،
ـ[الشافعي]ــــــــ[16 - 04 - 03, 09:50 ص]ـ
أيها الإخوة الكرام
لماذا الخوض في كلام الإمام الشافعي: هل يحمل على ظاهره أم لا؟؟
وقد كفاكم الإمام مؤنة ذلك فهلا استمعتم إلى صريح عبارته وواضح بيانه
قال رضي الله تعالى عنه في الرسالة الرائعة:
((وإذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء فهو اللازم
لجميع من عرفه، لا يقويه ولا يوهنه شيء غيره، بل الفرض الذي على
الناس اتباعه ولم يجعل الله لأحد معه أمراً يخالف أمره))
وقال أيضاً أصرح من هذا وقدذكر كتاب آل عمرو بن حزم:
((وفي الحديث دلالتان: أحدهما (كذا في نسختي) قبول الخبر والآخر أن
يقبل في الوقت الذي يثبت فيه وإن لم يمض عمل من الأئمة بمثل الخبر
الذي قبلوا.
ودلالة على أنه مضي أيضاً عمل من أحد من الأئمة ثم وجد خبراً عن
النبي يخالف عمله لترك عمله لخبر رسول الله.
ودلالة على أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت لنفسه لا
بعمل غيره بعده))
يا إخوان قد يخالف أحدكم الإمام الشافعي رضي الله عنه لكن هذا هو
معنى عبارته المذكورة ولا خلاف في أنه أعلم الناس بمراده من كلامه!!
وأمر آخر ........... الأمر بالعمل بالحديث حال ثبوته لا يتعارض مع وجوب
الجمع بينه وبين الأحاديث الثابتة الأخرى لأن ما قيل في هذا يقال في
تلك ........... ولكن المشكلة أن نعلق العمل به ونعطله لأننا لم نعلم من
عمل به من الأئمة فهذا الذي يعترض عليه الإمام الشافعي بشدة وفي
هذا دليل على شدة تعظيمه لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي
هو وأمي.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[16 - 04 - 03, 09:40 م]ـ
أحسنتم أخي الفاضل: الشافعي في النقل عن الشافعي
وفيه ما يردُّ على من تأوَّل كلامه وحرَّفه عن مراده من المتعصبة والمقلّدة.
والله الهادي والموفق.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[16 - 04 - 03, 10:35 م]ـ
تمسكوا بكلام المتمسك بالحق
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[17 - 04 - 03, 02:22 ص]ـ
لماذا حررت يا مشرف؟
احذف إذن مشكوراً هذا التعقيب كله.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[17 - 04 - 03, 04:58 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة ابن سفران الشريفي
تمسكوا بكلام المتمسك.
ـ[أبو الوليد الجزائري]ــــــــ[17 - 04 - 03, 06:32 ص]ـ
ذكر الشيخ عبد القادر بن عبد العزيز في كتابه الجامع في طلب العلم الشريف مباحث في احكام الفتوى والاجتهاد والتقليد ... منها؛؛سادسا؛ متى يذم المقلد؟ ياثم المقلد في احوال وينكر عليه فيها، منها؛1 ــ اذا كان قادرا على الاجتهاد (الاستدلال) وعدل عنه الى التقليد المحض (اضواء البيان7/ 488). 2 ــ اذا كان قادرا على الاتباع (اي السؤال عن دليل مسالته وفهمه) فاكتفى بالتقليد المحض (الاضواء 7/ 554 اعلام الموقعين2/ 168 3 ــ اذا ظهر للمقلد بالحجة و الدليل ان الحق بخلاف قول من قلده،فلم يرجع عنه،اثم اثما عظيما (احكام ابن حزم 6/ 154،مجموع الفتاوى 20/ 225،،35/ 233 ...... 4ــ اذا قلد من ليس مؤهلا للفتيا ولم يتحر اهلية من قلده ـ اعلام الموقعين 2/ 168. 5 ــ اذا اعتقد المقلد وجوب تقليد شخص بعينه (فانه يجب ان يستتاب، فان تاب والا قتل ... مجموع الفتاوى 22/ 249 ــ و 20/ 216 6 ــ و يذم المقلد ايضا اذا ابتلي بقول آخر في مسألته فلم يتحر أيهما الصواب اهـ مختصرا.وذكر الشيخ عبد القادر عبد العزيز مذاهب اهل العلم في مشروعية التقليد؛ 1 ــ القائلون بوجوب التقليد على العامي (الجاهل) قال به الخطيب البغدادي وتابعه عليه النووي و ابن حمدان الحنبلي وقال به الشاطبي؛ فتاوى المجتهدين بالنسبة الى العوام كالادلة الشرعية بالنسبة الى المجتهدين ... ونسبه الامدي للمحققين من الاصوليين ورجحه. 2 ــ القائلون بوجوب الاتباع؛وهم الذين اوجبوا على المستفتي معرفة دليل الفتوى، وحرموا التقليد ولم يرخصوا فيه بحال،فمنهم ابن خويز منداد المالكي و ابن حزم وصالح بن محمد الفلاني والشوكاني 3 ــ القائلون بوجوب الاتباع مع جواز التقليد للضرورة؛وهؤلاء منهم ابن عبد البر وابن تيمية وابن القيم و الشنقيطي ورجحه الشيخ عبد القادر بن عبد العزيز و ان كان ابن عبد البر بعدما بين فساد التقليد و خطره عاد فاجاز التقليد للعامة وهم اكثر الامة بينما حصره غيره ممن ذكر بحال الضرورة فقط والله اعلم ويراجع كتاب الجامع في طلب العلم الشريف فقد ذكر نصوص هؤلاء الائمة وناقشها وذكر ان الاتباع مرتبتان؛ 1 ــ لمن لديه قدرة على فهم الادلة،فالاتباع الواجب عليه؛ان يسال المفتي عن دليل الفتوى ... 2 ــ لمن يعجز عن فهم الادلة، فالاتباع الواجب عليه؛ ان يسال المفتي عن فتواه فيقول له؛ اهذا حكم الله ورسوله؟ فان اجابه بنعم، قبل فتواه. كما ذكر ه ابن حزم والشوكاني وابن دقيق العيد ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/261)
ـ[الباحث عن الحق]ــــــــ[17 - 04 - 03, 01:02 م]ـ
يكفي للرد على كلام (الشافعي) (العضو أعلاه)
تأمل هذا
حكم على كلام الشافعي اثنان:
1 - الشافعي (عضو في المنتدى)
2 - علماء المذهب وأصحاب الإمام والمحققين
فمن الأولى بالأخذ منه؟
هل نترك كلام (السبكي) _ مثلا _ لكلام الشافعي؟!
أسأل الله أن يحمي الدين من عبث العابثين!
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[17 - 04 - 03, 01:23 م]ـ
كلام الشافعي أحب إلي من كلام السبكي المبتدع
(ملاحظة: كلامي هذا لا يتعارض مع كلامي أعلاه، لمن تأمله)
ـ[الشافعي]ــــــــ[17 - 04 - 03, 01:26 م]ـ
أخوي الحبيب رويدك فقد ورد نهي عن ترويع المسلم الكلام أعلاه نقلته
من كتاب الرسالة الجديدة وهو للشافعي الإمام وليس للشافعي العضو
على حد تعبيرك فتصبح مشاركتك على النحو التالي:
حكم على كلام الشافعي اثنان:
1 - الشافعي (الإمام نفسه)
2 - علماء المذهب وأصحاب الإمام والمحققين
فمن الأولى بالأخذ منه؟
هل نترك كلام (السبكي) _ مثلا _ لكلام الشافعي الإمام؟!
نقطة انتهى
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[17 - 04 - 03, 02:02 م]ـ
أخي الشافعي ... سامحك الله وهداك وسددك
هل تظن أنَّ كلام الشافعي الإمام الذي نقلته من الرسالة على ظاهره، إنه يحوي ألغازاً وأسراراً لا يمكن فهمها إلاَّ لمن حوى على رتبة الاجتهاد، وقد أغلق من زمن ابن الصلاح.
والأخذ بظاهر كلامه رحمه الله يقاس على ماقاله الصاوي المفسِّر حين منع من الخروج عن المذاهب الأربعة (المعتبرة!! ) وجزم بأنَّ الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر، فاحذر الكفر .. إني لك لناصح.
ثم تعال ... هل تملك المعرفة التامة بأحاديث الأحكام، والناسخ والمنسوخ، والعام والخاص و .. و .. الخ.
ودون ذلك الصعود إلى المريخ.
ثم أثبت أنك شافعي (متعصب مغلق العينين والبصيرة) حتى نقبل تفسيرك لكلام الشافعي الإمام، إذ كل إمام لا يسمح ولا يجوز شرح كلامه إلاَّ من أهل مذهبه الغارقين في التعصب له؛ حتى يحسنوا لي أعناق كلامه.
يبدو أنك أيها (الشافعي العضو) لم تفهم السر بعد.(12/262)
اهل الحديث
ـ[ mowahed] ــــــــ[17 - 03 - 03, 12:35 م]ـ
قال احدهم:
واظب على جمع الحديث وكتبه واجهد على تحريره في كتبه
فهو المفسر للكتاب الكريم وانما نطق النبي لنا به عن ربه
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[17 - 03 - 03, 12:40 م]ـ
بارك الله فيك.
وحياك الله بيننا مفيداً ومستفيداً.
ـ[أبو عبدالله النيسابوري]ــــــــ[17 - 03 - 03, 01:32 م]ـ
أنا معك اخي الموحد
فلجمع الكتب منفعة كبرى(12/263)
هل حج بن تيميه ومتى؟
ـ[أسامه بن منقذ]ــــــــ[17 - 03 - 03, 04:46 م]ـ
ارجو من الاخوان إفادتي بذلك حيث انهم ذكروا بن حزم وعرض ذكر شيخ الاسلام, وقوله أن بن حزم لم يحج,,, وأنا لا أذكر اني قرأت لأحد يذكر أن شيخ الاسلام قد حج ,, فأرجو الافاده منكم
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[17 - 03 - 03, 06:12 م]ـ
حج ابن تيمية قدس الله روحه و رضي عنه و له ثلاثون سنة
كان حجه سنة 691
و ذكر ابن كثير و غيره ان حجه كان سنة 692 و كأنه الأقرب و الله أعلم.(12/264)
سؤالان لطلبة العلم عن أرواح المؤمنين
ـ[أبو الحسن]ــــــــ[17 - 03 - 03, 05:01 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
س1/ أين تذهب أرواح المؤمنين (غير الأنبياء والشهداء) بعد الموت؟
س2/ هل هذه الأرواح تسمعنا وترانا؟
هل أجد إجابة لهذه التساؤلات لدى طلاب العلم من الإخوة الأفاضل هنا مع ذكر الأدلة اللازمة؟
ـ[أبو مقبل]ــــــــ[18 - 03 - 03, 12:09 ص]ـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوي:
فأجاب: الحمد لله رب العالمين نعم يسمع الميت في الجملة كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه}. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم {أنه ترك قتلى بدر ثلاثا ثم أتاهم فقال: يا أبا جهل بن هشام يا أمية بن خلف يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا فسمع عمر رضي الله عنه ذلك فقال: يا رسول الله كيف يسمعون وأنى يجيبون وقد جيفوا فقال: والذي نفسي بيده ما أنت بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا} ثم أمر بهم فسحبوا في قليب بدر وكذلك في الصحيحين عن عبد الله بن عمر {أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قليب بدر فقال: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ وقال: إنهم يسمعون الآن ما أقول}. وقد ثبت عنه في الصحيحين من غير وجه أنه كان يأمر بالسلام على أهل القبور. ويقول: {قولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم} فهذا خطاب لهم وإنما يخاطب من يسمع، وروى ابن عبد البر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {ما من رجل يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام.}. وفي السنن عنه أنه قال: {أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي فقالوا: يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك؟ وقد أرمت - يعني صرت رميما - فقال: إن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء} وفي السنن أنه قال: {إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغوني عن أمتي السلام.}. فهذه النصوص وأمثالها تبين أن الميت يسمع في الجملة كلام الحي ولا يجب أن يكون السمع له دائما بل قد يسمع في حال دون حال كما قد يعرض للحي فإنه قد يسمع أحيانا خطاب من يخاطبه وقد لا يسمع لعارض يعرض له وهذا السمع سمع إدراك ليس يترتب عليه جزاء ولا هو السمع المنفي بقوله: {إنك لا تسمع الموتى} فإن المراد بذلك سمع القبول والامتثال، فإن الله جعل الكافر كالميت الذي لا يستجيب لمن دعاه وكالبهائم التي تسمع الصوت ولا تفقه المعنى، فالميت وإن سمع الكلام وفقه المعنى فإنه لا يمكنه إجابة الداعي ولا امتثال ما أمر به ونهى عنه فلا ينتفع بالأمر والنهي، وكذلك الكافر لا ينتفع بالأمر والنهي وإن سمع الخطاب وفهم المعنى. كما قال تعالى: {ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم.}. وأما رؤية الميت: فقد روي في ذلك آثار عن عائشة وغيرها.
فصل: وأما قول القائل: هل تعاد روحه إلى بدنه ذلك الوقت أم تكون ترفرف على قبره في ذلك الوقت وغيره؟ فإن روحه تعاد إلى البدن في ذلك الوقت، كما جاء في الحديث، وتعاد أيضا في غير ذلك.
"وأرواح المؤمنين "في الجنة كما في الحديث الذي رواه النسائي ومالك
والشافعي وغيرهم: {أن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه} وفي لفظ {ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش} ومع ذلك فتتصل بالبدن متى شاء الله وذلك في اللحظة بمنزلة نزول الملك وظهور الشعاع في الأرض وانتباه النائم. هذا وجاء في عدة آثار أن الأرواح تكون في أفنية القبور قال مجاهد: الأرواح تكون على أفنية القبور سبعة أيام من يوم دفن الميت لا تفارقه فهذا يكون أحيانا وقال مالك بن أنس: بلغني أن الأرواح مرسلة تذهب حيث شاءت. والله أعلم.
==========================
وأنصحك بكتاب الروح للإمام ابن القيم لتفصيل مثل هذه المسائل فأنه أجود كتاب صنف في هذا المعنى.
ـ[الجامع الصغير]ــــــــ[18 - 03 - 03, 04:45 م]ـ
لعلّ ما في هذا الحديث ما يفيد في قوْله صلى الله عليه وسلّم: حَتّى يَأْتُونَ بِهِ بَابَ السّمَاءِ ... روى النّسائيّ في كتاب الجنائز من سننه:
أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ قُسَامَةَ بْنِ زُهَيْرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إذَا حُضِرَ الْمُوءْمِنُ أَتَتْهُ مَلاَئِكَةُ الرّحْمَةِ بِحَرِيرَةٍ بَيْضَاءَ فَيَقُولُونَ اخْرُجِي رَاضِيَةً مَرْضِيّا عَنْكِ إلَى رَوْحِ اللّهِ وَرَيْحَانٍ وَرَبَ غَيْرِ غَضْبَانَ فَتَخْرُجُ كَأَطْيَبِ رِيحِ الْمِسْكِ حَتّى أَنّهُ ليُنَاوِلُهُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً حَتّى يَأْتُونَ بِهِ بَابَ السّمَاءِ فَيَقُولُونَ مَا أَطْيَبَ هَذِهِ الرّيحَ الّتِي جَاءَتْكُمُ مِنَ الأَرْضِ فَيَأْتُونَ بِهِ أَرْوَاحَ الْمُوءْمِنِينَ فَلَهُمْ أَشَدّ فَرَحاً بِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِغَائِبِهِ يَقْدَمُ عَلَيْهِ فَيَسْأَلُونَهُ: "مَاذَا فَعَلَ فُلاَنٌ مَاذَا فَعَلَ فُلاَنٌ؟ فَيَقُولُونَ دَعُوهُ فَإنّهُ كَانَ فِي غَمّ الدّنْيَا فَإذَا قَالَ أَمَا أَتَاكُمْ قَالُوا ذُهِبَ بِهِ إلَى أُمّهِ الْهَاوِيَةِ وَإنّ الْكَافِرَ إذَا احْتُضِرَ أَتَتْهُ مَلاَئِكَةُ الْعَذَابِ بِمِسْحٍ فَيَقُولُونَ اخْرُجِي سَاخِطَةً مَسْخُوطاً عَلَيْكَ إلَى عَذَابِ اللّهِ عَزّ وَجَلّ فَتَخْرُجُ كَأَنْتَنِ رِيحِ جِيفَةِ حَتّى يَأْتُونَ بِهِ بَابَ الأَرْضِ فَيَقُولُونَ مَا أَنْتَنَ هَذِهِ الرّيحَ حَتّى يَأْتُونَ بِهِ أَرْوَاحَ الْكُفّارِ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/265)
ـ[تقويم النظر]ــــــــ[18 - 12 - 04, 02:53 ص]ـ
في الرابط ذكر للمسألة والخلاف فيها مع الترجيح فجزى الله الكاتب والناقل
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=19104&highlight=%CC%ED%DD%E6%C7(12/266)
فائدة طيبة
ـ[أبو الفضل حمدي]ــــــــ[18 - 03 - 03, 12:06 ص]ـ
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في إتحاف المهرة (2/ 365، رقم 1905): قلت وقاعدة ابن خزيمة إذا علق الخبر لا يكون على شرطه في الصحة ولو أسنده بعد أن يعلقه ا. هـ
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[18 - 03 - 03, 12:36 ص]ـ
جزاك الله خيرا أبا الفضل
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=2355&highlight=%C7%C8%E4+%CE%D2%ED%E3%C9
ـ[أبو الفضل حمدي]ــــــــ[25 - 03 - 03, 02:30 م]ـ
بل أنت جزاك الله تعالى خير الجزاء وأحسن إليك على وأشكرك كثيرا وبارك الله تعالى فيك
ـ[ابو عبدالله الرفاعي]ــــــــ[27 - 03 - 03, 12:15 ص]ـ
جزاكما الله تعالى خيرا.
هي فائدة طيبة
ـ[المهاجر المكي]ــــــــ[27 - 03 - 03, 03:02 ص]ـ
حقيقة فائدة طيبة ... وهي من طيب صاحبها ... الف شكر .. ومزيد من المشاركات ..(12/267)
سؤال يا أهل الحديث .... كيف تحفظ الاسناد؟
ـ[المختار]ــــــــ[18 - 03 - 03, 01:35 ص]ـ
يا أهل الملتقى بارك الله فيكم ...
ما هي أفضل طريقة لكي تحفظ إسناد حديث ما؟(12/268)
حديث
ـ[ ahmedabenjama] ــــــــ[18 - 03 - 03, 01:43 ص]ـ
الاخوة الكريم: نبحث على كتاب يوضح منهج الشيخ الالبانى فى التعامل مع الاحاديث0 بارك الله فيكم(12/269)
شرح حائية ابن أبي داود للآجري
ـ[ابو عبدالله الناصري]ــــــــ[18 - 03 - 03, 03:14 ص]ـ
الأخوة الأفاضل
هل من علم عندكم عن شرح الحائية للآجري فقد سمعت قديما من
بعض إخواننا أن له نسخة في المكتبة الظاهرية وأن الشيخ عبد الله بن
يوسف الجديع يعمل علي تحقيقه فمن كان عنده علم فلا يضن به والعلم
رحم بين أهله 0
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[18 - 03 - 03, 02:53 م]ـ
هذا ما علمناه أخي الفاضل أبا عبد الله .. منذ سنوات
لكن ما أظنها بالظاهرية، فإن كنت حفِظتَ الخبرَ بتلك الزيادة فهي غريبة!! -
و التفرد بمثلها محتمل (مزحة مخرَّجة على طريقة المتقدمين!!)
ـ[ابو الوفا العبدلي]ــــــــ[18 - 03 - 03, 08:58 م]ـ
ونحن في المزاح على طريقة المتقدمين ايضا.(12/270)
موقع الشيخ أبي إسحاق الحويني
ـ[محمد الأمين فضيل]ــــــــ[18 - 03 - 03, 10:50 ص]ـ
وهو موقع تجريبي فقط:
http://abo.eshak.8m.net
ـ[فقير إلى عفو ربه]ــــــــ[18 - 03 - 03, 03:24 م]ـ
الأخ الفاضل محمد الأمين فضيل حفظه الله
ما شاء الله الفكرة رائعة .. بارك الله فيكم
لكن هل هى نواة .. لمشرع موقع كامل للشيخ؟
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[21 - 03 - 03, 09:40 م]ـ
هذا عمل جيد جدا .... فالشيخ الحويني يعد من علماء الحيث الذين جمعوا بين العلم و الدور العملي في الساحة الدعوية عندنا في مصر، فموقع الشيخ سيكون ـ ان شاء الله ـ علميا دعويا منهجيا ........
خاصة و أن للشيخ تحقيقات قيمة لم تطبع بعد، فلعل الموقع يخدم هذا الأمر(12/271)
ذكريات عن الشيخ البنا الساعاتي - الجزء الحادي عشر والأخير
ـ[محمد الأمين فضيل]ــــــــ[18 - 03 - 03, 10:54 ص]ـ
السنوات الأخيرة للشيخ الوالد (1)
جمال البنا
كان من المحتمل ان تكون السنوات الأخيرة من حياة الشيخ سنوات هدوء ورضا واستقرار فقد تخلص من اعباء الابناء بعد ان كبروا وتوظفوا وتزوجوا، واستراح من الساعات وتصليحها من وقت طويل واجتاز أزمة الحرب العالمية التي أوقفته حينا عن النشر، فواصل اصدار اجزائه جزءا فجزءا، واكتسب الكتاب مع الزمن دائرة محدودة من الانتشار، ولكنها كانت تكفي مع اقتصاد الشيخ وضبطه لعملية الطبع ـ للاستمرار ـ حتى يحقق أمل حياته في ان يرى الجزء الأخير مطبوعا، لولا ان تطورت الأمور تطورا مأساويا، واصابته ـ وهو بعيد عنها ـ في الصميم، فالعداوة التي احتدمت بين الاخوان ووزارة السعديين وصلت الى قمتها في حل الاخوان المسلمين في ديسمبر من عام 1948، واعتقال الألوف من اعضائها كان منهم أربعة من ابنائه الخمسة، واغلاق شعبها ومصادرة أموالها، أخذت تتطور من سيئ الى أسوأ، حتى انبعث أشقاها ليغتال ابنه البكر في ظلام الليل.
ولو كان الشيخ يكتب مذكرات لاخذنا فكرة عن اللوعة التي اجتاحته، والحسرة التي تملكته عندما اضطرته الليالي السود لأن يحمل بيديه جثمان ابنه العزيز الذي كان ملأ حياته ونور بصره وان يودعه قبره، وحيدا لا تحضره عشرات الألوف التي كانت تشق بهتافها عنان السماء «الله أكبر ولله الحمد»، ولكن تحاصره أسنة حراب البوليس، لا يعلم إلا الله وحده ما انتاب الشيخ هذا اليوم وما تلاه من أيام، وما كان يفكر فيه خلال الليالي الطويلة التي اعقبت هذا الحدث، وكم سكب من دمع مدرارا، وما هي الهموم والآلام والأحزان التي كانت تعصف به وحيدا في مكتبه .. وبأي عين كان ينظر الى المستقبل القاتم المدلهم. بعد ان قتل ابنه البكر واعتقل بقية ابنائه واضطروا الى ترك الشقة الرحبة الواسعة، وما فرضه الحكم العسكري من إرهاب داخل الحواري والازقة والقرى النائية، و «مشط» البيوت بيتا بيتا وأصاب كل من له علاقة بالإخوان، لكن الشيخ كان رجلا مؤمنا، كان إماما في علمه وفقهه وفهمه للإسلام وفيم أذن تفيد هذه المعرفة ان لم يكن في مثل هذه الحوادث الجسام وفي مواجهة الآلام، كان الشيخ يعلم ان البلاء قسمة المؤمنين، وان الشهادة تاج المجاهدين فحال ذلك دون ان يتهاوى وتماسك، وأخفى ما يحتمل بين جنبيه من لوعات وسجل في دفتره العتيق في يوم السبت 14 منه (أي ربيع الثاني سنة 1368) الموافق 12 فبراير سنة 1949 في الساعة التاسعة مساء اغتيل المرحوم حسن ابني ـ فهدم بفقده ركن الإسلام ـ رحمه الله رحمة واسعة.
وأرسل إلينا في المعتقل خطابا يواسينا ويوصينا بالصبر والاحتساب، ويذكرنا ان البلاء هو حظ الانبياء، فالأولياء فالأمثل فالأمثل، وقد أخذ الاخ عبد البديع صقر ـ رحمه الله ـ يقرأ الخطاب على المعتقلين بالطور، وكان عجبه لا ينتهي من أسلوب الخطاب ودقة كتابته وعدم وجود شطب أو خلل فيه.
وأصاب مقتل الامام حسن البنا الأسرة بضربة لم تفق منها. صحيح ان الإمام الشهيد رحمه الله لم يكن يؤثر اشقاءه بشيء ولكنه كان للأسرة ذخرها، وفخرها وأملها، وكانت تربطه بكل فرد من أفراد الاسرة وشيجة تضرب في أعمق أعماق النفس، وصلة وثيقة من الطفولة حتى الرجولة. فضلا عن الصورة الدراماتيكية والملابسات الارهابية التي وقع بها هذا الخطب الجلل، من أجل ذلك فإن الشيخ الوالد لم يعد أبدا ما كان عليه قبله، حتى وان كان قد استأنف العمل، كما سنرى، أما الوالدة رحمها الله فقد كان مصابها، يجل عن الوصف، وأذكر انها قبل الحادث كانت تسير بجانبي في شارع الحلمية ودقات حذائها تضرب الأرض بقوة، أما بعده فقد ظلت لمدة طويلة لا تستطيع ان تجلس الا على عجلة مطاطية منفوخة بالهواء بعد ان اصبحت جلدا على عظم وقد ألفت ـ حتى بعد خروجنا من المعتقل بعد الحادث بعام تقريبا ـ ان تخرج كل يوم في موهن الليل لتزور قبر ابنها، وعندما كانت لا تجد وسيلة خاصة للركوب، كانت تنتظر لأكثر من ساعة ظهور أول ترام يذهب الى الإمام الشافعي، وفشلت كل محاولات اثنائها عن ذلك أو اقناعها بالانتظار حتى تشرق الشمس. اما الشقيقة فوزية فقد كان مصابها مضاعفا اذ أصيب زوجها وقتل أخوها فاصبحت مثل جليلة في القديم وتمزقت ما بين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/272)
العناية بزوجها في مستشفى قصر العيني ومواساة أمها.
ـ[محمد الأمين فضيل]ــــــــ[18 - 03 - 03, 10:57 ص]ـ
السنوات الأخيرة للشيخ الوالد (2)
جمال البنا
كان لا بد للحياة ان تسير، فتلك سنة الله التي لا تجد لها تبديلا، فاستأنف الشيخ عمله، وفي النفس ما فيها، ولعل الآن اصبح سلوته الوحيدة التي يدفن فيها آلامه. وينسى بها احزانه، فواصل اسلوب حياته وعمله.
وكان الشيخ قد استقر بسلاملك، مستقل في حوش المنزل رقم 9 بحارة الرسام وهي حارة ضيقة في احشاء القاهرة «الغورية» وعلى ناصيتها مسجد الفكهاني، وكان البيت كالبيوت القديمة رحبا واسعا وكان له حوش او فناء متسع، وفي مواجهته سلاملك مستقل يرتفع بضع درجات عن مستوى ارض الحوش، وهذا هو الذي اتخذه الشيخ مكتبا ومخزنا للنسخ المطبوعة من «الفتح» ولم يكن حسن الاضاءة او جيد التهوية، ولكن هذه امور لم تكن لتشغل الشيخ.
ومن الصباح الباكر حتى منتصف الليل تقريبا كان الشيخ يأوي الى مكتبه، فيجلس القرفصاء ـ كالكاتب المصري القديم ـ على مقعد عريض ـ هو مربع خشبي، ليس له مسند او ذراعان، طرحت عليه حشية (شلته) وكانت امامه مكتبة وهي «تزجة» صغيرة احتفظ بها من ايام تصليح الساعات وجعلها مكتبا وهي «تزجة» لا بد ان تثير الخجل في نفوس الذين يحرصون على المكاتب الفخمة ذات المحابر والوراقات الخ .. وينفقون عليها مئات الجنيهات، فعلى هذه «التزجة» المتواضعة كتبت اعظم موسوعة اسلامية تضم الحديث والفقه.
وكانت الكتب تحيط بالشيخ من كل جانب وكان فيها الكثير من مطبوعات الهند، التي كانت من اوائل القرن العشرين قد نشرت العديد من امهات كتب الحديث بفضل عناية حاكم ولاية حيدر اباد الدكن وكذلك ملك بهوبال، وهما من ابرز ملوك الامارات الاسلامية في الهند وقتئد.
وكانت مكتبة الشيخ عامرة بالمجلدات والمراجع عن الحديث والتفسير والفقه وبقية العلوم الاسلامية وقد وجدت بين اوراقه ورقة كتب عليها بخطه هذين البيتين: ألا يا مستعير الكتب عني فإن اعارتي للكتب عار فمحبوبي من الدنيا كتاب وهل ابصرت محبوبا يعار؟
وظل الشيخ من عام 38 الى عام 49 يضيء مكتبه بمصباح بترولي، ولكن هذا المصباح كان «نجفة» والى حد ما تحفة. فقد كان «لمبة» كبيرة مستديرة لها زجاجتها الطويلة وكانت اللمبة وسط قاعدة نحاسية مستديرة تربطها سلاسل منقوشة بثقل مستدير كان يسمح بأن يرفع اللمبة الى أعلى او يخفضها الى اسفل، وعلى ضوء هذا المصباح، ظل الشيخ عشر سنوات يعمل في الفتح، على انه كان اسعد حظا من ابن كثير الذي ظل يعمل في المسند «والسراج ينونص» حتى كف بصره، فان الشيخ رحمه الله ادخل الكهرباء في المكتب عام 1949.
ولم يكن الشيخ ليبرح مربضه هذا الا لأداء الصلاة في جامع الفكهاني على ناصية الحارة او في مكتبه اذا احس بتعب، وكان بالمكتب اريكة «كنبة» صغيرة يتمدد عليها في بعض الحالات وقت القيلولة، وكان يؤتى له بطعامه من شقته الخاصة بالمنزل في الدور الثاني، فاذا انتصف الليل او كاد اغلق الشيخ مكتبه، وآوى الى مضجعه في الدور الاعلى وبهذه الطريقة خلص الشيخ من صعوبة «المواصلات» وما تستنفده من جهد ومال ووقت.
ـ[محمد الأمين فضيل]ــــــــ[18 - 03 - 03, 10:58 ص]ـ
السنوات الأخيرة للشيخ الوالد (3)
جمال البنا
كانت الحالة المالية للشيخ الوالد مستقرة، لأنه اخذ نفسه بالاقتصاد، وكان شعاره هو الحديث النبوي «ما عال من اقتصد» وقد ابتعد عن كل صور التوسع او المشروعات التي تجمد ماله القليل او تبعده عن متناول يده، او تشغل فكره به، وكان يؤمن بالكتابة ويقيد كل معاملاته المالية ويقول ان الله تعالى عوده ان لا يخذله، وان ييسر له ثمن ورق كل جزء من اجزاء الفتح. وكان ذلك مع مصاريف الطبع، هي المشغلة المالية للشيخ، اما الاكل واللبس وتكلفة الحياة اليومية، فلم تكن تمثل شيئا مذكورا. وقد كان مما يثير عجبنا ان يوجد لدى الشيخ دائما مبلغ من المال الحاضر في أي وقت، وكنا نلتجئ اليه عندما تمس بنا حاجة فنقترض منه وعندما توفي الى رحمة الله، كان دفتره يضم صفحة لكل ابن من ابنائه بها حسابه، وكانت كلها مدينة له. وكان قد ادخر قبل ان يموت بفترة قرابة مائتي جنيه في صندوق البريد (بدون فوائد طبعا) وقد توكأ علي ذات يوم ليصرفها من مكتب بريد الازهر، ليعطيها للشقيق عبد الباسط عندما ألمت به ازمة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/273)
خانقة، وقبل ان يموت اشار الى مكان مبلغ من المال ليصرف منه على تجهيزه. وكان في هذه كالوالدة رحمها الله، فكل منهما ترك ما ينفق على تكفينه وتجهيزه وجنازته. ولم يكن الشيخ ليزور او يزار الا في المناسبات. ولم يكن يقرأ الجرائد، او يستمع الى الراديو. وغني عن القول انه لم يذهب في حياته الى سينما او مسرح، كما لم يخرج طوال الثلاثين عاما الاخيرة من حياته لنزهة او لرؤية متحف او حديقة ... الخ. ولعله رأى الاهرام اول قدومه القاهرة، وقد امضى حياته القاهرية كلها في مثلث السيدة ـ الخليفة ـ الدرب الاحمر.
وكان الشيخ يتناول عددا من فناجين القهوة، وكان في متناول يده وابور سبرتو وعدة القهوة، وقد قيض الله له من كان يعينه في هذا، اذ كان في الحوش، رجل يعمل في صناعة الاحذية هو «الاوسطى» احمد الذي تطوع بخدمة الشيخ فكان يحضر «الخبز» ويغسل فناجين القهوة الخ .. رحمه الله فقد توفي بعد وفاة الشيخ. وكان هذا اقل ما يمكن ان يفعله الشيخ لدفع الملل الذي كان ولا بد يستبد به، عندما تتوالى الساعات، ساعة بعد اخرى، وهو مكب على عمله، ويتكرر هذا يوما بعد يوم، في مكتب لا تدخله الشمس، ولا يظفر بتهوية، ولم يكن، رحمه الله، مجردا من الحاسة الفنية ايامه الاولى، وكان مكتبه في المحمودية على شاطئ النيل، يطل على منظر من اجمل المناظر تحفه الخضرة ويغسله الهواء وتجففه الشمس، ولعله في احدى بدوات الشباب امل ان يكون له «كارتة» يجرها حصان مطهم، ويقطع بها طرقات المحمودية. وكانت تلك هي اعظم وسيلة للاستمتاع وقتئذ، ولكنه اطرح كل هذا وآثر ان يتبتل للعلم في هذا المكتب المقبض الذي لم يكن ليطيق البقاء فيه ساعات وليس اياما احد غيره.
وقد عثرنا بين اوراقه على خطاب من احد شيوخ مكة يطلب منه الاجازة وترجمة حياته الحافلة فأرسل الشيخ خطابا جاء فيه:
الاخ الصالح سليمان بن عبد الرحمن الصنيع حفظه الله ونفع به آمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد، فقد تسلمت خطابكم من فضيلة الاستاذ الشيخ محمد عبد الرازق حمزة، وامتثالا لامركم وحسن ظنكم بي كتبت الاجازة بخطي وسلمتها لحضرته وتصلكم ان شاء الله تعالى وانتم متمتعون بالصحة والعافية. عمم الله النفع بكم وبارك فيكم. اما ترجمتي «الحافلة» فلا تكون في حياتي ولا من صنع يدي «5 شعبان».
وهذا الخطاب يصور ادب الشيخ وتواضعه الحقيقي، وفي الوقت نفسه فإنه يكشف عن انه كان يعلم حق العلم قدر نفسه وقدر العمل العظيم الذي يقوم به ولكنه كان يتقرب الى الله بهذا فلا يجد فيه مبررا لزهو، او فخر او استعلاء وقد قرأنا على غلاف لاحد الاصول بخطه هذا التنبيه «لأوسطى المطبعة» الرجاء عدم تكسير الورق كثيرا والمحافظة على نظافته بقدر الامكان، ولا يصح ان يكتب عليه بالانجليزي كأنه لعبة، لان هذه الاصول ستجلد ويحتفظ بها جيدا لانها خط المؤلف.
ـ[محمد الأمين فضيل]ــــــــ[18 - 03 - 03, 10:59 ص]ـ
السنوات الأخيرة للشيخ الوالد (4)
جمال البنا
رغم العقوق والنكران من «المؤسسة المشيخية» في الأزهر، والأوقاف .. إلخ، فإن الشيخ لم يعدم من يقدّره قدره، ومن يكتب على مظروف مجلة «المسلم»، التي ترسلها إليه العشيرة المحمدية «مولانا الجليل المبارك العارف باللّه سيدي الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا».
وكان الشيخ يستخدم في كتابته «الريشة» والمحبرة وأنواعاً مختلفة من «السن»، لكنه عند ظهور أقلام الحبر استخدم أنواعاً منها. وكانت أصابعه الطويلة الرشيقة تمضي هوناً على الورق، فتكتب بخط دقيق، لكنه واضح، وكان يكتب المتن بخط كبير نسبياً، وكان يرقمه ويشكله بالحبر الأحمر. أما الشرح، فكان يكتبه بخط دقيق للغاية، بحيث ان نصف الصفحة كان يستوعب أربعين سطراً لا يتخللها شطب واحد، ويمكن قراءته على دقته، كما كان في كثير من الحالات يملأ هوامش الصفحة أيضاً.
وكان الشيخ البنا أقرب إلى الطول منه إلى القصر، وإلى النحافة منه إلى البدانة، وإلى البياض منه إلى السمرة .. وكانت يداه طويلتين وأصابعه رشيقة، ناتئ الوجنتين، مقرون الحاجبين، واسع الشدقين، أشم الأنف، وكان يلبس الجبة والقفطان ويضع العمامة على عادة شيوخ مصر. وكانت صحة الشيخ بصفة عامة حسنة، ولا أذكر أنه زار طبيباً أو أن طبيباً زاره قبل مرضه الأخير.
وكان من عجيب أمر الشيخ أنه لم يزر طبيب عيون، وأنه كان يختار نظارته حسبما اتفق، ثم لا يتخلص منها إلا إذا أصابها عطب ليختار أخرى بالطريقة نفسها.
وإذا قدرنا الحياة الروتينية والحبسة في المكتب المقبض ليل نهار، والوحدة الكئيبة التي كان يعيش فيها، وعدم عنايته عناية خاصة بالغذاء، وما تعرض له من شدائد ومحن في الثلاثينات، ثم النكبة المدلهمة باغتيال ابنه المأمول، وما سحبته من آلام وهموم على بقية حياته، وإن هذا الحدث قد أصاب أسرته كلها بضربة قاضية أخرت تقدمها، نقول إذا قدرنا هذا كله لأدركنا أن الشيخ رحمه الله كان يدافع كل هذه القوى الهدامة الميئسة لكي يحقق أمله العظيم في إتمام «الفتح»، كان الفتح هو الذي يمسكه على قيد الحياة ويعطيه القوة التي استطاع أن يغالب بها عوامل كان يمكن أن تجعل غيره يتهاوى قبل الوقت الذي أسلم فيه الشيخ الروح.
وحتى الأيام الأخيرة من عمر الشيخ لم ييأس أو يتوقف عن العمل، وكان قد وصل إلى منتصف الجزء 22 وهو عن التاريخ، ولما أحس بهجوم المرض، حاول أن يعرفني بأسرار عمله، وقال إن الجزء 22 عن التاريخ. وإن شرحه لن يحتاج إلى فنية واستاذية كبيرة، ونصحني بالرجوع إلى البداية والنهاية لابن كثير لأن تاريخه يعتمد على الحديث، كما يتضمن التخريج، وهو محك الخبرة والاستاذية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/274)
ـ[محمد الأمين فضيل]ــــــــ[18 - 03 - 03, 11:01 ص]ـ
السنوات الأخيرة للشيخ الوالد (5)
جمال البنا
ويحدثنا الشقيق الاستاذ عبد الرحمن البنا عن الأيام الثلاثة الأخيرة للشيخ، عندما رأى أن ينقله من مكتبه إلى منزله ليكون تحت الرعاية «وبكرت صبيحة الاثنين 6 جمادي الأولى 1378هـ بعربة ركبها ومعه الأصول الباقية من الفتح الرباني بخط يده وبعض مراجع الحديث التي كان يعمل فيها في الجزء الثاني والعشرين ثم جلس في حجرة النوم وأشار بأن نصف المراجع في الشباك القريب بالحجرة ومعها الأصول وجعل يشير إليها ويتحدث عما انجزه حتى الآن.
وطيلة يوم الاثنين وهو يحدثنا حديث الواثق المؤمن وعرض لنشأته وصباه وبلدته وكان أصح ما يكون صحة وأتم عافية، حتى نسيت ما دخل نفسي من شعور يوم الأحد مساء، وقلت لقد من الله على الشيخ بالعافية وظننته سيمكث معنا طويلا يمتعنا بهذا الحديث وبهذا العلم ولكن قدر الله كان سابقا وأمره نافذا.
وفي يوم الثلاثاء انشغل بربه وانصرف عنا وكان يطلب الوضوء وينظر في ساعته اذا حضر وقت الصلاة فيؤديها حيث استطاع.
وقبل ظهور يوم الأربعاء من جمادى الأولى سنة 1378 هـ (19 نوفمبر سنة 1958) لقي ربه راضيا مرضيا ـ إن شاء الله ـ عن سبع وسبعين سنة وبضعة شهور ..
بعد ان مات الشيخ رحمه الله اهمنا امر مواصلة الطبع وكتابة الشرح، ولم تأمن الأسرة كلها نفسها، وأرادت ان يقوم بذلك احد علماء أو شيوخ الأزهر، فاتصلنا بكثير منهم، وشاهدنا العجب من رفض البعض، ومطالبة البعض الآخر بأجر بحساب الملزمة وقال احدهم إن هذا العمل يتطلب «صبر أيوب، ومال قارون .. وعمر نوح!» واعتذر، واخيراً اهتدينا إلى الشيخ محمد عبد الوهاب البحيري، استاذ الحديث بالأزهر، وهو من بلدنا، وممن يقدرون الشيخ تقديرا خاصا، فقبل القيام بشرح وتخريج احاديث نصف الجزء الثاني والعشرين متطوعا، ووضعنا انفسنا في خدمته، وقام بهذه المهمة خير قيام، اثابه الله، ولكنه اعتذر عن القيام بالباقي لانتدابه للمغرب. وكونت الأسرة لجنة صغيرة من بعض المعنيين قاموا بالعمل التمهيدي ووقع على كاتب هذه السطور غربلتها ومراجعتها ووضعها في القالب الأخير في ضوء توجيه الشقيق الاستاذ عبد الرحمن بملاحظة الاختصار وعدم كتابة كلمة ليست لها ضرورة، لأن الخطأ يأتي مع الإسهاب .. وقد تم العمل والحمد لله وصدر الكتاب في 24 جزءاً. ومن المفارقات ان هذه الموسوعة التي تطلب طبعها من الشيخ وابنائه اكثر من ثلاثين عاما، طبعت «حالا» بطريقة الأوفست في بيروت دون أن نعلم وجاءنا الصراخ بذلك ولم نستطع ان نفعل شيئا ولكن الاستاذ سيف الإسلام ابن الإمام الشهيد استطاع ان يطبعه بعد ذلك مرتين! وكان الشيخ رحمه الله يقول ـ وهو يكافح وسط المصاعب لاصدار الكتاب جزءاً بعد جزء ـ ان هذا الكتاب سيكفي «الولد وولد الولد» وصدق الشيخ. فقد اعتمدنا عليه أنا والشقيق عبد الباسط، في أزمات الستينات، ثم جاء دور ولد الولد في الثمانينات.
يا صاحب «الفتح» كم في «الفتح» من دأب يكسبك فخرا على الأجيال والسلف ولم يكن ذاك كافيكم، فجدت لنا بمرشد الدعوة السمحاء في الخلف الله أكرمكم، والله الهمكم أنعم بكم، وبمن أودعت في النطف
ـ[محمد الأمين فضيل]ــــــــ[18 - 03 - 03, 11:02 ص]ـ
وإليكم روابط الحلقات السابقة:
الجزء الأول
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showt...%C7%DA%C7%CA%ED
الجزء الثاني
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showt...%C7%DA%C7%CA%ED
الجزء الثالث
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showt...%C7%DA%C7%CA%ED
الجزء الرابع
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showt...%C7%DA%C7%CA%ED
الجزء الخامس
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showt...%C7%DA%C7%CA%ED
الجزء السادس
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showt...=&threadid=6704
الجزء السابع
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showt...=&threadid=6732
الجزء الثامن
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showt...=&threadid=6770
الجزء التاسع
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showt...%C7%E1%C8%E4%C7
الجزء العاشر
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=6930&highlight=%C7%E1%C8%E4%C7
ـ[ابو عبدالله الرفاعي]ــــــــ[19 - 03 - 03, 03:22 ص]ـ
جزاك الله تعالىخيرا
ـ[أبو مشاري]ــــــــ[19 - 03 - 03, 11:36 ص]ـ
جزاك الله خيرا
فإن لهذه القصص أثرها العجيب على النفس
وكما قال أبو حنيفة ((قصص الصالحين أحب إلى من كثير من الفقه)).(12/275)
سؤال حول نذر
ـ[فرج]ــــــــ[18 - 03 - 03, 02:47 م]ـ
سؤال,
زوجتي نذرت ان تصوم سنتين تصوم يوم وتفطر يوم وذلك بعد قراني عليها
قبل دخولي بها.هل يجوز لها ان توفي بنذرها ... بغير اذني
هل هذاملك لها مع اني غير موافق .. فليفدنا اهل العلم جزاكم الله خيرا.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[18 - 03 - 03, 04:15 م]ـ
الأصل بارك الله فيك أنه يجب عليها أن تفي بنذرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من نذر أن يطيع الله فليطعه) خرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها،ولكن إذا دخلت عليها ولم تأذن لها بالصيام فحينئذ لاتكون مستطيعة لإتمام نذرها فيكون عليها كفارة يمين، فقد جاء في صحيح مسلم 1645 عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال (كفارة النذر كفارة اليمين).(12/276)
مسألة في من ترك نسكا في الحج أو العمرة وأنه نذر
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[18 - 03 - 03, 04:31 م]ـ
قال الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في (مجموع الفوائد واقتناص الأوابد) ص 139 (قوله تعالى (وأتموا الحج والعمرة لله- إلى قوله-فمن فرض فيهن الحج) وذلك أن العبد إذا أحرم بحج أو عمرة، فقد أوجب ذلك على نفسه بمنزلة من أوجب على نفسه نذرا، ولهذا قال تعالى (ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق)، فسماها نذورا بجامع إيجاب الإنسان ذلك على نفسه) انتهى.
تبين لنا من خلال ما ذكره الشيخ السعدي رحمه الله أن الحج نذر يلزم الوفاء به، فيستفاد من ذلك أن من ترك شيئا من نسكه من غير الأركان فإن عليه تعويض هذا النقص لأن النذر لابد أن يأتي به كاملا.
وبهذا يتضح لنا معنى ما جاء موقوفا على ابن عباس رضي الله عنه من قوله (من ترك نسكا فعليه هدي)، وهكذا من ترك مثلا المبيت بمنى أو رمي الجمرات أو نحوها يجب عليه أن يكمل هذا النقص الذي حصل له في حجه.
وأما من ذهب إلى أن من ترك نسكا فليس عليه شيء وأنه لم يرد دليل على ذلك فعير صحيح، فمن تأمل الآثار الواردة عن السلف وعن فقهاء المسلمين يجد أنهم أطبقوا على لزوم الكفارات لمن ترك شيئا من النسك.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[27 - 04 - 03, 12:01 م]ـ
قال القرطبي في الجامع (19/ 128) (وقد قال الله تعالى (ثمّ ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق) أي أعمال نسكهم التي ألزموها أنفسهم بإحرامهم بالحج) انتهى.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[03 - 01 - 04, 06:14 م]ـ
وهذا الأثر الذي جاء عن ابن عباس رضي الله عنه (من ترك نسكا فليهرق دما) قد جاء مرفوعا ولايصح والصواب فيه الوقف على ابن عباس
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير
حديث ابن عباس موقوفا عليه ومرفوعا (من ترك نسكا فعليه دم)
أما الموقوف فرواه مالك في الموطأ والشافعي عنه عن أيوب عن سعيد بن جبير عنه بلفظ (من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما)
وأما المرفوع فرواه بن حزم من طريق علي بن الجعد عن ابن عيينة عن أيوب به وأعله بالراوي عن علي بن الجعد أحمد بن علي بن سهل المروزي فقال إنه مجهول وكذا الراوي عنه علي بن أحمد المقدسي قال هما مجهولان.
ـ[خالد الخالدي]ــــــــ[04 - 01 - 04, 03:46 ص]ـ
فمن تأمل الآثار الواردة عن السلف وعن فقهاء المسلمين يجد أنهم ((أطبقوا)) على لزوم الكفارات لمن ترك شيئا من النسك
هذا نص ما ذكرت حفظك الله فما معنى أطبقوا هل هي الإجماع أو الأكثر
وقد ورد عن ابن عباس في تفسير هذه الآية "في تفسير ابن كثير"
وقوله (وليوفوا نذورهم) قال علي بن أبي طلحة عن بن عباس يعني نحر ما نذر من أمر البدن
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[04 - 01 - 04, 09:10 ص]ـ
فيستفاد من ذلك أن من ترك شيئا من نسكه من غير الأركان فإن عليه تعويض هذا النقص لأن النذر لابد أن يأتي به كاملا.
كلام في غاية الجودة.
جزاك الله خيرا.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[04 - 01 - 04, 06:21 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
حول ما ذكره الأخ الفاضل خالد الخالدي حفظه الله
فيما يتعلق بإطباق الفقهاء على ذلك فالقصد به أن من نظر في أقوالهم في مسائل ترك النسك في الكتب التي جمعت الآثار وأقوال فقهاء السلف يجد أنهم ألزموا من ترك شيئا من النسك بكفارة على اختلاف التفاصيل فيما بينهم
واما تفسير الآية الوارد عن ابن عباس رضي الله عنه فقد جاء عن مجاهد وعكرمة أنهم قالوا في قوله تعالى (وليوفوا نذورهم) نذر الحج (الدر المنثور)
فيكون هذا من باب اختلاف التنوع في التفسير ويكون تفسير ابن عباس لجزء من المعنى فلا يخالف من قال بأنه الحج.
ـ[المنهال]ــــــــ[04 - 01 - 04, 08:31 م]ـ
أخي الفاضل الشيخ: أبو عمر وفقه الله تعالى،
إن المتأمل في هذه المسألة: ((لزوم الدم على من ترك نسكًا)) يقف معها عدة وقفات:
1 - أن الحديث المذكور الصواب وقفه كما هو مقرر.
2 - أن قولك (فيما سوى الأركان) يحتاج إلى تحرير كل مسألة بعينها وتحديد ماهيتها هل هي من الواجبات أو السنة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/277)
3 - أن قوله نسكًا نكرة جاءت في سياق الشرط فهي تفيد العموم – وتعلم وفقك الله خلاف أهل العلم في مسائل الحج وتحديد حكمها التكليفي بل إن الخلاف صار في المسائل الظاهرة وهي الطواف والسعي فما بالك بباقي مناسك الحج وكلها تسمى نسكًا.
4 - وهو الأهم وهو استصحاب البراءة الأصلية حتى يأتي نص من المعصوم ينقل المسلم من هذا الحكم ومعلوم أن الاستنباط من النص المذكور محتمل كيف ولابن عباس رضي الله عنه تفسير آخر وهو ((نحر ما نذر من أمر البدن)) بل جاء عن مجاهد أنه الذبائح.
5 - حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على مائة ألف كلهم ما بين متعلم ملازم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث عهد بالإسلام وأعرابي جاهل وهذه هي الحجة الأولى لهم مع رسول الله ونعلم كيف كان حرصه على الفتوى والتعليم في هذا المنسك العظيم، فكيف لا يبين الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحكم الذي تحتاجه الأمة بل ويغلب على الظن أن ترك مثل هذه المناسك قد يقع في مثل هذا العدد وأصناف الناس الذين حجوا ثم لا يبين هذا الحكم.
ومن القواعد المقررة: أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وأي حاجة أعظم من هذه الحاجة. ولذلك كم كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يتوقف عن إصدار هذا الحكم أو الإفتاء به وكم كانت المدارسة بينه وبين الشيخ سليمان العلوان في تقرير هذا الحكم.
6 - ثم يلزم عن الإفتاء بهذا القول مخالفة قاعدة محكمة في كتاب الله ((رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا)) (البقرة: من الآية286) وقوله ((وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ)) (الأحزاب: من الآية5) والأثر المذكور (من ترك نسكا) يحتمل ان يتركه
المسلم متعمدا أو جاهلا فان تركه جاهلا فالنصوص والقواعد تقضي انه لاشيء عليه ومن ادعى خلاف ذلك فعليه إقامة الدليل على ما دعاه وإن تركه متعمدا فهو محل الخلاف في هذه المسألة والذين يفتون في هذه المسألة لا يفرقون بين الجاهل والناسي بل بمجرد السؤال ويعلم انه ترك واجبا يفتيه بالدم (واقعا) 0
7 - ثم لا يخفى الكلفة التي تلحق الناس من الإفتاء بهذا القول وواقع المسلمين من الفقر والجهل ما الله به عليم فقد يقع المسلم في ترك واجبات عدة جراء جهله فما عدد الأهادي عليهم؟؟؟
والله الموفق
ـ[المنهال]ــــــــ[05 - 01 - 04, 05:02 م]ـ
انتظر من الشيخ الفاضل ابي عمر وفقه الله مزيد تحرير للمسألة وبقية الاخوان كذلك
ـ[الداعية إلى الخير]ــــــــ[05 - 01 - 04, 06:31 م]ـ
جزاكم الله خيرا جميعا
و أشكر أخي المنهال على هذا البيان، ونحن بانتظار رد شيخينا وحبيبنا
عبد الرحمن الفقيه.
والشيء بالشيء يذكر، فنحن نرى أن كثيرا من المشايخ الفضلاء يفتون بأن من فعل محظورا من محظورات الإحرام فعليه الفدية قياسا على حلق شعر الرأس.
و هذا الإلزام يحتاج إلى بحث و تحرير، و قد سمعت بأن أحد طلبة العلم قد أخذ موضوع محظورات الإحرام كرسالة جامعية في جامعة أم القرى بمكة و قد نوقشت، فنريد من الاخوة أن يخبرونا عن هذه الرسالة و أن يدلوا بدلوهم و أبحاثهم في هذا الموضوع، وكذلك رأيت بعض المعاصرين يتبنى هذا الرأي الا وهو أنه لا فدية الا في حلق شعر الرأس فقط.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[05 - 01 - 04, 06:43 م]ـ
= تسمية ابن عباس رضي الله عنه ما يجب على تارك نسك بـ " الهدي " لا يقوي أنه مقابل الإخلال بنذره، فالهدي حكم خاص لا تعلق له بالنذر كما هو واضح بيِّن.
= وإذا قال القائل إن التارك لنسك لا يُلزم بالذبح! خاصة بل هو مخير بينه وبين صيام ثلاثة أيام أو صيام ستة أيام: كان ذلك منه دليلا أقوى من الأول على أنه لا تعلق لهذا بالنذر؛ لأن تارك الوفاء بنذره أو الذي لا يتمه لا يجزئه إطعام ستة مساكين، إذ من المعلوم أن كفارة النذر كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين.
= وأخيراً: كفارة النذر ليس فيها ذبحٌ أصلاً!
والله الموفق
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[06 - 01 - 04, 12:38 ص]ـ
جزى الله الإخوة على ما تفضلوا به، ونسأل الله أن يوفقنا للهدى والصواب
حول ما ذكره الأخ المنهال حفظه الله
المسألة الأولى التي ذكرتها
- أن الحديث المذكور الصواب وقفه كما هو مقرر.
وهذا صحيح كما تفضلت، وهو قول صحابي اشتهر عنه ولم يعرف له مخالف
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/278)
المسألة الثانية:
2 - أن قولك (فيما سوى الأركان) يحتاج إلى تحرير كل مسألة بعينها وتحديد ماهيتها هل هي من الواجبات أو السنة.
فقولك سلمك الله صحيح وقد بين العلماء رحمهم الله كل هذه الأمور بالأدلة وقد يحصل بينهم اختلاف في بعض المسائل كما هو معلوم
والعالم يجتهد ويختار ما يراه الأقرب للدليل
ولكن قولك (هل هي من الواجبات أو السنة) لعلك تقصد هل هي ركن أو واجب أو مستحب
المسألة الثالثة:
قولك سلمك الله
3 - أن قوله نسكًا نكرة جاءت في سياق الشرط فهي تفيد العموم – وتعلم وفقك الله خلاف أهل العلم في مسائل الحج وتحديد حكمها التكليفي بل إن الخلاف صار في المسائل الظاهرة وهي الطواف والسعي فما بالك بباقي مناسك الحج وكلها تسمى نسكًا.
نعم هي تفيد العموم ولكن جائت نصوص تدل على إلغاء العموم مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم (الحج عرفة) وهو نسك ومع ذلك لايدخل في عموم قول ابن عباس
والعام إذا خص لايبقى على عمومه
المسألة الرابعة
قولك سددك الله
4 - وهو الأهم وهو استصحاب البراءة الأصلية حتى يأتي نص من المعصوم ينقل المسلم من هذا الحكم ومعلوم أن الاستنباط من النص المذكور محتمل كيف ولابن عباس رضي الله عنه تفسير آخر وهو ((نحر ما نذر من أمر البدن)) بل جاء عن مجاهد أنه الذبائح.
أما تفسير الاية فقد سبق بيانه وأن الخلاف فيه من خلاف التنوع فيشمل جميع التفاسير الواردة فمن فسره بالنحر ومن فسره بالحج فتفسيرهم صحيح فهي دليل قوي على أن الحج نذر
قال الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في (مجموع الفوائد واقتناص الأوابد) ص 139 (قوله تعالى (وأتموا الحج والعمرة لله- إلى قوله-فمن فرض فيهن الحج) وذلك أن العبد إذا أحرم بحج أو عمرة، فقد أوجب ذلك على نفسه بمنزلة من أوجب على نفسه نذرا، ولهذا قال تعالى (ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق)، فسماها نذورا بجامع إيجاب الإنسان ذلك على نفسه) انتهى.
وقال القرطبي في الجامع (19/ 128) (وقد قال الله تعالى (ثمّ ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق) أي أعمال نسكهم التي ألزموها أنفسهم بإحرامهم بالحج) انتهى
فالمسلم عندما يلبي بالحج أو العمرة فقد ألزم نفسه بها فلابد له من إتمامها كما قال تعالى (وأتموا الحج والعمرة لله) ولو أفسد حجه أو عمرته فيجب عليه إعادتها
فاستصحاب البراءة الأصلية غير وارد لأنه ألزم نفسه بهذا الأمر، فإذا نقص منه شيء بترك واجب أو ارتكاب محظور فيجب عليه إتمامه بالهدي أو الصدقة أو الصيام كما قال تعالى (فمن كان منكم مريضا أوبه أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك)
المسألة الخامسة
قولك سددك الله
5 - حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على مائة ألف كلهم ما بين متعلم ملازم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث عهد بالإسلام وأعرابي جاهل وهذه هي الحجة الأولى لهم مع رسول الله ونعلم كيف كان حرصه على الفتوى والتعليم في هذا المنسك العظيم، فكيف لا يبين الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحكم الذي تحتاجه الأمة بل ويغلب على الظن أن ترك مثل هذه المناسك قد يقع في مثل هذا العدد وأصناف الناس الذين حجوا ثم لا يبين هذا الحكم.
فما ذكرته أخي الكريم لايدل على العدم كما هو معلوم إن عدم النقل لايدل على العدم
فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين للناس المناسك ويقول لهم خذوا عني مناسككم
ولم يرد أن أحدا سأله أن ترك الرمي أو المبيت بمنى أو نحو ذلك
فيحتمل عدم وقوعها لفهم الصحابة لمناسك الحج وشدة تعليم النبي صلى الله عليه وسلم
ولذلك فيما بعد قال ابن عباس رضي الله عنه (من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما)
ومن نظر في كتب المتقدمين وجدهم قد تتابعوا على هذا القول ولم ينكره أحد، وهم أعلم بشرع الله وأفقه، فكون هذا القول يشتهر بين علماء الإسلام ويعمل به الأئمة الإجلاء قرنا بعد قرن من غير إنكار له، فهذه تقوية للعمل به، فهذا الأثر عن ابن عباس عليه العمل عند فقهاء الإسلام
والمسألة إذا لم يرد فيها حديث صحيح ينظر في أقوال الصحابة أو الأحاديث المرسلة القوية فغذا احتفت بها قرائن كموافقتها للقياس أو كان عليها العمل أو نحو ذلك فإنه يعمل بها.
المسالة السادسة:
قولك سلمك الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/279)
6 - ثم يلزم عن الإفتاء بهذا القول مخالفة قاعدة محكمة في كتاب الله ((رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا)) (البقرة: من الآية286) وقوله ((وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ)) (الأحزاب: من الآية5) والأثر المذكور (من ترك نسكا) يحتمل ان يتركه
المسلم متعمدا أو جاهلا فان تركه جاهلا فالنصوص والقواعد تقضي انه لاشيء عليه ومن ادعى خلاف ذلك فعليه إقامة الدليل على ما دعاه وإن تركه متعمدا فهو محل الخلاف في هذه المسألة والذين يفتون في هذه المسألة لا يفرقون بين الجاهل والناسي بل بمجرد السؤال ويعلم انه ترك واجبا يفتيه بالدم (واقعا) 0
فما ذكرته سلمك الله لايتجه، فالصلاة مثلا إذا نسي المصلى واجبا يسجد للسهو
وقد يتلف المسلم شيئا عن خطأ أو نسيان ومع ذلك يضمن ولايأثم إذا لم يفرط
المسألة السابعة:
قولك سددك الله
7 - ثم لا يخفى الكلفة التي تلحق الناس من الإفتاء بهذا القول وواقع المسلمين من الفقر والجهل ما الله به عليم فقد يقع المسلم في ترك واجبات عدة جراء جهله فما عدد الأهادي عليهم؟؟؟
فأما الجاهل فيجب عليه تعلم أحكام الحج أو العمرة إذا أراد فعلها.
------------------
وما ذكره الأخ الفاضل إحسان العتيبي حفظه الله فالحج نذر كما جاء في الآية وتفسير أهل العلم لها
واما كفارة النذر فكما تفضلت سلمك الله
ولكن الحج له أحكام أخرى
فالقصد من ذكر كلام العلماء في كون الحج نذر هو التنبيه على أن النذر دين يبقى في ذمة المسلم حتى يؤديه، وقد يحصل له في الحج نقص في بعض الواجبات، فيعوض النقص الحاصل له.
---------------------------------------------
فائدة
قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان
وإذا عرفت أقوال أهل العلم، في حكم من أخل بشيء من الرمي، حتى فات وقته.
فاعلم أن دليلهم في إجماعهم على أن من ترك الرمي كله. وجب عليه دم، هو ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من نسي من نسكه شيئاً، أو تركه، فليهرق دماً، وهذا صح عن ابن عباس موقوفاً عليه، وجاء عنه مرفوعاً ولم يثبت. وقد روى مالك في موطئه عن أيوب بن أبي تيمة السختياني عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: من نسي من نسكه شيئاً إلى آخره باللفظ الذي ذكرنا وهذا إسناد في غاية الصحة إلى ابن عباس كما ترى. وقال البيهقي في سننه: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب، أخبرني عبد الله بن عمر، ومالك بن أنس، وغيرهما: أن أيوب بن أبي تميمة، أخبرهم عن سعيد بن جبير، عن عبد الله بن عباس أنه قال: من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دماً اهـ.
وقال النووي في شرح المهذب: وأما حديث «من ترك نسكا فعليه دم» فرواه مالك، والبيهقي، وغيرهما بأسانيد صحيحة، عن ابن عباس موقوفاً عليه، لا مرفوعاً ولفظه، عن مالك عن أيوب، عن سعيد بن جبير: أن ابن عباس قال: من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دماً قال مالك: لا أدري قال: ترك أم نسي قال البيهقي: وكذا رواه الثوري، عن أيوب: من أو نسي شيئاً من نسكه فليهرق له دماً وما قال البيهقي، فكأنه قالهما يعني البيهقي أن أو ليست للشك كما أشار إليه مالك بل للتقسيم، والمراد به يريق دماً سواء ترك عمداً أو سهواً والله أعلم. انتهى كلام النووي.
وقال ابن حجر في تلخيص الحبير حديث ابن عباس موقوفاً عليه ومرفوعاً «من ترك نسكاً فعليه دم» أما الموقوف، فرواه مالك في الموطأ. والشافعي عنه عن أيوب عن سعيد بن جبير عنه بلفظ: «من نسي نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دماً» وأما المرفوع فرواه ابن حزم، من طريق علي بن الجعد، عن ابن عيينة، عن أيوب به وأعله بالراوي، عن علي بن الجعد أحمد بن علي بن سهل المروزي فقال: إنه مجهول، وكذا الراوي عنه علي بن أحمد المقدسي قال: هما مجهولان. انتهى من التلخيص.
فإذا علمت أن الأثر المذكور ثابت بإسناد صحيح، عن ابن عباس.
فاعلم أن وجه استدلال الفقهاء به على سائر الدماء التي قالوا بوجوبها غير الدماء الثابتة بالنص، أنه لا يخلو من أحد أمرين.
الأول: أن يكون له حكم الرفع، بناء على أنه تعبد، لا مجال للرأي فيه، وعلى هذا فلا إشكال.
والثاني: أنه لو فرض أنه مما للرأي فيه مجال، وأنه موقوف ليس له حكم الرفع، فهو فتوى من صحابي جليل لم يعلم لها مخالف من الصحابة، وهم رضي الله عنهم خير أسوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
------------------------------------------
قال الإمام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (1/ 284): ومن قال من العلماء: [إن قول الصحابى حجة] فإنما قاله إذا لم يخالفه غيره من الصحابة ولا عرف نص يخالفه، ثم إذا اشتهر ولم ينكروه كان إقراراً على القول، فقد يقال: [هذا إجماع إقراري] إذا عرف أنهم أقروه ولم ينكره أحد منهم، وهم لا يقرون على باطل.
وأما إذا لم يشتهر فهذا إن عرف أن غيره لم يخالفه فقد يقال: [حجة]. وأما إذا عرف أنه خالفه فليس بحجة بالاتفاق، وأما إذا لم يعرف هل وافقه غيره أو خالفه لم يجزم بأحدهما، ومتى كانت السنة تدل على خلافه كانت الحجة فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا فيما يخالفها بلا ريب عند أهل العلم.
----------------------------------------------------------------------
وهذه المسألة مفيدة ومهمة جدا لأنه يترتب عليها أحكام متعددة فالنقاش فيها للوصول إلى القول الأقرب للدليل مفيد جدا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/280)
ـ[خالد الخالدي]ــــــــ[06 - 01 - 04, 09:15 ص]ـ
قول ابن عبّاس مخالف للآية في قوله تعالى (ربنا لاتؤاخذنا ان نسينا أو أخطأنا ... ) وفي مسلم قال صلى الله عليه وسلم: قال الله قد فعلت)
ما الفرق بين ــ من آذته هوام رأسه وأمر بالفدية
وإذن النبي صلى الله عليه وسلم للعباس رضي الله عنه والرعاة في ترك المبيت
وهذا مما احتج به العلماء الذين لم يأخذوا بقول ابن عباس رضي الله عنهما ومنهم فضيلة الشيخ سليمان العلوان (فيما نقل لي من أشرطة الحج من الروض المربع) وقال فيه عدة أدلة ترجح عدم القول بالدم على من نسي من نسكه شيئا فمن كان عنده شريط الشيخ فلينقل لنا ما ذكر الشيخ حفظه الله ونفع بعلمه
وتفسير ابن عباس رضي الله عنهما لايسلم لك يا شيخ عبدالرحمن أنه من اختلاف التنوع بل تفسير ابن عباس في الذبح فلا تدخله في عموم الحج فتأمل ذلك!!
ـ[المنهال]ــــــــ[06 - 01 - 04, 04:35 م]ـ
جزى الله اخانا الشيخ ابا عمر خير الجزاء على حرصه وافادته ونفع به
فوالله انك لشامة هذا الملتقى وزينته ولانزكي على الله احدا
ـ[الداعية إلى الخير]ــــــــ[06 - 02 - 04, 05:26 م]ـ
هنا إشكال يرد على من يأخذ بأثر ابن عباس:
ألم يثبت أن النبي صلى الله عليه و سلم رخص في ترك طواف الوداع للحائض و لم يذكر صلى الله عليه و سلم أن عليها دما.
و كثير من العلماء الذين يرون و جوب طواف الوداع يلزمون من تركه بالدم حتى لو تركه من أجل عذر شرعي كمن يحتاج للسفر لان موعد رحلته لا يمكنه من طواف الوداع و غيرها من الاعذار.
ـ[الثاقب]ــــــــ[07 - 02 - 04, 05:49 ص]ـ
شيخنا الفقيه
بارك الله في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين
1 - ما تقولون فيمن ترك المبيت بمنى يوماً واحداً أو ترك رمي الجمار يوما واحداً من أيام التشريق , هل يلزمه دم؟؟ أم لا بد من تركه لجميع الأيام حتى يلزمه الدم!!!
اسأل الله تعالى ان ينفعنا بعلمكم ويرفع قدركم ويلحقنا بكم والله من وراء القصد
ـ[النقّاد]ــــــــ[11 - 01 - 05, 09:13 ص]ـ
لم لا يقال: إن من ترك واجبا فهو مخير بين ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام , كما هو الحال فيمن ارتكب محظورا؟
وهذا قول ابن قدامة .. ولم أجد من قال به غيره .. انظر هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=25611
وهذا القول ينسجم مع المقصد العام لفدية ترك الواجب , وهو جبر النقص ..
كما أنه لا يخالف قول ابن عباس , بل يتضمنه ..
كما أنه قياس سائغ على فدية فعل المحظور ..
وهو أولى من قول الفقهاء: إن فدية ترك الواجب كهدي التمتع , فمن ترك واجبا فعليه دم , فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله .. لأن هذا قياس مع الفارق؛ فهدي التمتع شكران , بينما فدية ترك الواجب جبران ..
وهناك قول ثالث مال إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله , وهو أن من ترك واجبا فعليه دم , فإن لم يجد فليس عليه شيء , لا صيام ولا إطعام ..
فما تقولون؟
ـ[أبو علي]ــــــــ[11 - 01 - 05, 09:34 ص]ـ
قول الداعية إلى الخير: (فنحن نرى أن كثيرا من المشايخ الفضلاء يفتون بأن من فعل محظورا من محظورات الإحرام فعليه الفدية قياسا على حلق شعر الرأس)
هذا صحيح، وقد أجمعوا على هذا الحكم، والقياس دليل شرعيّ.
وقول الصّحابي إذا لم يعلم له مخالف حجة بإجماع أهل السنة والجماعة؛ بل قال ابن القيم في الاعلام حتّى لو لم يشتهر، بل يكفي عدم وجود المعارض.
والله اعلم
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[29 - 11 - 08, 12:14 ص]ـ
يرفع للاهمية
ـ[ابن وهب]ــــــــ[29 - 11 - 08, 01:12 ص]ـ
رفع الله قدرك يا أبا عمر ونفع بك
ـ[ابن وهب]ــــــــ[29 - 11 - 08, 01:52 ص]ـ
نفع الله بالشيخ عبد الرحمن ورفع قدره
(قال الشيخ سليمان وهذا قول ابن حزم ونصره الشوكاني .. )
انتهى
لو لم يكن المخالف إلا الإمام ابن حزم والشوكاني
فابن حزم - رحمه الله - له موقف من قول الصحابي مخالف لقول جماهير أهل العلم
انظر حجية قول الصحابي عند السلف ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=1662)
بينما مذهب العلوان في أقوال الصحابة
(وهذا القول هو الصواب وذلك لأمور:
الأول: أنه قول الصحابة ولا مخالف لهم.
)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=54459
وكذا هو قول الطريفي
وقد ذكر ذلك في غير مسألة
مثال من صفة حجة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
قوله - وفقه الله -
(والنائب في الحج الذي يستطيع الحج لا تجوز له النيابة حتى يحج عن نفسه أولا، لأن الأصل في الحج أنه على الفور ومن حج عن غيره، فوصوله للبيت دليل قدرته، فيكون آثماً، وهذا ما يدل عليه أثر ابن عباس في قصة شبرمة وليس له مخالف فيما أعلم من الصحابة.)
http://www.islamlight.net/index.php?option=com_remository&Itemid=29&func=counter&filecatid=115
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=154964
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/281)
ـ[حارث همام]ــــــــ[29 - 11 - 08, 07:27 م]ـ
من أجود من قرر حجة قول ابن عباس هذا وبين دلالة الكتاب عليه فيما وقفت عليه الشيخ إبراهيم الصبيحي حفظه الله، فلينظر تقريره مريده مختصراً في (حتى لا يقع الحرج) فإنه نفيس والشيخ نفسه نفس محدث فقيه.
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[01 - 12 - 08, 12:00 م]ـ
بارك فيك الشيخ عبد الرحمن ونفع بك
سنستفيد من نقلك عن الشيخ الأمين الشنقيطي في الحلقة الثامنة من ندوة فقه المناسك "الدماء في الحج":
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=1800
ـ[ابن وهب]ــــــــ[01 - 12 - 08, 02:11 م]ـ
من أجود من قرر حجة قول ابن عباس هذا وبين دلالة الكتاب عليه فيما وقفت عليه الشيخ إبراهيم الصبيحي حفظه الله، فلينظر تقريره مريده مختصراً في (حتى لا يقع الحرج) فإنه نفيس والشيخ نفسه نفس محدث فقيه.
,ومما أضافه الشيخ - نفع الله به -
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=61584&stc=1&d=1228129841
ـ[حارث همام]ــــــــ[02 - 12 - 08, 09:58 ص]ـ
شكر الله لك شيخنا ومن جيد ما قرره الاستدلال بالآية وبقياس العكس في المحظور ...
ومن قرأ كلامه فيمن نذر وجد توجيه وجيهاً لإشكال السؤال الذي طرحه غير واحد من الإخوان في قضية الواجب على مكن ترك النذر.
فو نقل بتمامه لتمت الفائدة.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 12 - 08, 10:05 ص]ـ
شكر الله لك شيخنا ومن جيد ما قرره الاستدلال بالآية وبقياس العكس في المحظور ...
ومن قرأ كلامه فيمن نذر وجد توجيه وجيهاً لإشكال السؤال الذي طرحه غير واحد من الإخوان في قضية الواجب على مكن ترك النذر.
فو نقل بتمامه لتمت الفائدة.
حمل كتاب الصبيحي pdf (http://a4s.ahlalhdeeth.com/~ahl/vb/attachment.php?attachmentid=61572&d=1228125795)
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[02 - 12 - 08, 10:08 ص]ـ
عرض لمناقشة أ. د. إبراهيم الصبيحي في كتابه "حتى لا يقع الحرج" [ص 88 - 102] لكلام الدكتور سلمان العودة، والذي سبق نقله من كنابه "افعل ولا حرج":
بيَّن الشيخ إبراهيم الصبيحي حفظه الله في كتابه "حتى لا يقع الحرج": أن لأثر ابن عباس رضي الله عنهما أصلاً في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لم ينفرد من بين الصحابة بهذا الرأي.
وذكر لذلك ثلاثة أدلة:
الدليل الأول:
ما جاء في كتاب الله تعالى من الأمر بإتمام الحج والعمرة، ووجوب الهدي على من لم يتمكن من إتمامهما، قال الله تعالى:
{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}
ثم نقل نقلا عن ابن جرير فيه تقرير وجوب إتمام الحج والعمرة
ثم قال د. الصبيحي:
فالآية تدل على وجوب الهدي على من لم يتمكن من إتمام حجه وعمرته بسبب الإحصار، ولم يرد فيها تحديد نوع النسك الذي يجب لتركه دم، بل هي عامة لجميع أنواع المناسك التي أوجبها الله على خلقه فعلى من لم يفعلها بسبب الإحصار دم؛ لأنه لم يتم حجه.
ولذا فإن ذكر الإحصار دون غيره يمكن حمله على أنه من باب التمثيل لا الحصر ...
ثم ذكر الدكتور الصبيحي:
أن الإحصار يشمل المرض أيضاً.
ثم بين:
أن قوله عليه الصلاة والسلام للمريضة:
"احرمي واشترطي أن محلي حيث حبستني"
يدل على أن سبب وجوب الهدي ليس مجرد وجود الإحصار بل لكون الحاج والمعتمر لم يتمكنا من إتمام حجهما وعمرتهما.
ثم نقل نقلا طويل عن ابن حزم مفاده:
أن الإحصار يشمل كل ما يمنع من إتمام الحج والعمرة بأي نسك كان، إلا إن كان اشترط ... [وجملة أخرى من أحكام الإحصار].
ثم قال الدكتور الصبيحي:
وهذا يشمل كل من لم يتم حجه بصرف النظر عن سببه، ولذا قال أهل العلم بوجوبه على كل من ترك نسكه أو نسيه كما قال ابن عباس لأن الله أوجب الهدي على من اضطر لترك النسك بسبب الإحصار فمن لم يكن مضطرا إلى ذلك فهو من باب أولى.
ثم نقل عن الشوكاني:
ما يفيد عموم الإحصار من الآية.
ثم قال الدكتور الصبيحي:
ونظير هذا وجوب الفدية على من حلق رأسه عمدا أو نسيانا فإن الله تعالى لم يعذر المضطر إلى ذلك بسبب المرض فمن لم يكن مضطرا فهو من باب أولى.
وهذا النوع من القياس يقول به حتى منكروا القياس ....
ثم نقل عن ابن قدامة ما يفيد:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/282)
أن من حصر بما ليس من أركان الحج فليس له التحلل بذلك لأن صحة الحج لا تقف على ذلك ويكون عليه دم لتركه ذلك وحجه صحيح كما لو تركه من غير حصر.
وعلق الدكتور الصبيحي على مقالة ابن قدامة، فقال:
فهذا الإمام ابن قدامة رحمه الله استدل بالآية على وجوب الدم لمن ترك واجبات الحج بالإحصار، وأن الترك بالإحصار كالترك بغير إحصار، والله أعلم.
ثم قال الدكتور الصبيحي:
وبمثل هذا القول قال الحنفية والمالكية والحنابلة.
ثم نقل نقلاً عن ابن جماعة:
في تقرير ما سبق ذكره عن هؤلاء.
ثم قال الدكتور الصبيحي:
فهذه النصوص عن أهل العلم تدل على أن وجوب الدم على من ترك واجبا من واجبات الحج بسبب الإحصار دليله كتاب الله تعالى، ثم إن الآية عامة تشمل كل من لم يفعل النسك وإن كان بغير إحصار لدلالة الأولى والله أعلم.
ثم بين الدكتور الصبيحي:
أوجه الاستدلال بآية الإحصار على تعدد الدماء لترك الواجبات
فبين:
أن من أحصر عن الواجبات فإنه يجب بفوات كل واحد منها دم لأن له الحج ولأنه لا ينوب بعضها عن بعض في الأداء، فاقتضى هذا ألا ينوب فداء بعضها عن بعض عن عدم فعلها
ثم قال:
يؤكد ذلك قياس العكس، وهو أن تعدد فعل المحظورات يوجب لكل محظور فداء مستقلا عن فداء المحظور الآخر ولا يصح أن يقال بأن تعدد المحظورات يكفي عنها فداء واحد، بل يوجد من المحظورات ما يجب أن يتعدد فداءه عند تعدده كالصيد، فيقاس عليها ترك الواجبات فإنه يقتضي تعدد الهدي. جبرا للحج.
الدليل الثاني:
ما رواه أبو داود عن عكرمة عن ابن عباس أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى البيت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب وتهدي هدياً.
ثم نقل عن ابن قدامة:
أن هذه رواية عن أحمد وهو قول الشافعي وبه أفتى عطاء وذلك للأثر السابق، ولأنه أخل بواجب في الإحرام فلزمه هدي كتاركالإحرام من الميقات.
ثم نقل عن الشيرازي قوله:
"لزمه دم لحديث ابن عباس، ولأنه صار بالنذر نسكا واجبا فوجب بتركه الدم كالإحرام من الميقات.
ثم قال الدكتور الصبيحي:
فهذا الحديث يدل على وجوب الدم على من ترك ما أوجبه إنسان على نفسه من صفة في المنسك كما يدل على وجوب الدم على من ترك ما أوجبه الله من المناسك من باب أولى
ثم إن دلالة الأولى تتفق مع ما دلت عليه الآية من وجوب الهدي على من لم يتم حجه أو عمرته.
ثم قال الدكتور الصبيحي:
وبهذا يتضح لنا أن لقول ابن عباس رضي الله عنهما أصلا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس مجرد اجتهاد عارٍ عن الدليل. خلافا لما يفهم من كلام المعترض، ثم إنه قول صحابي ليس له مخالف فهو حجة عند جمهور الأصوليين والفقهاء، كما أن إطلاق هذا الحكم من البحر ابن عباس قد حمله بعض الأئمة على أنه مما لا مجال للرأي فيه فوجب قبوله، وهذا القول صحيح لأنه يتفق مع ما دل عليه القرآن، وما دل عليه القرآن لا مجال للرأي فيه، والله أعلم.
الدليل الثالث:
موافقة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حينما أوجب الدم على من نفر قبل الزوال، وذلك فيما رواه صالح عن أبيه الإمام أحمد قال: حدثنا عبد الرزاق قال: سمعت عبيد الله يحدث عن هشام بن حسان عن نافع عن ابن عمر قال: إذا رمى الرجل قبل الزوال أعاد الرمي، وإذا نفر قبل الزوال أهراق دما.
قال أحمد: أذهب إليه.
=================
وكذلك تعقَّب الصبيحي قول العودة:
(وقد أسقط الشارع بعض الواجبات كطواف الوداع عن الحائض والمبيت بمنى عن الرعاة ومن في حكمهم إلى غير بدل.)
فقال:
لا يصح الاحتجاج بما أسقطه الشارع من الواجبات إلى غير بدل على ما لم يسقطه لأنه لا يصح أن يعارض دليل العزيمة بدليل الرخصة بل الواجب علينا إعمال الأدلة كلها، والتفريق بين أحكام الرخص وأحكام العزائم هذا هو مسلك علماء الأمة وسادتها.
ولو أجزنا لأنفسنا تقديم أدلة الرخص على أدلة العزائم لضاع فقه الأمة ولعطلنا أدلة العزائم بلا دليل والله المستعان.
كما تعقبه في قوله:
(ولم يثبت في السنة المرفوعة خبر في إيجاب الدم لترك الواجب)
فقال:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/283)
إنه يشكل على هذا النفي المطلق ما جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه من إيجاب الهدي على أخته حينما نذرت أن تحج ماشية فلما لم تستطع وجب الدم عليها لا لمجرد عدم استطاعتها الوفاء بنذرها؛ لأن كفارة ذلك كفارة اليمين بل لكونها أوجبت على نفسها واجباً للحج.
ولذلك أعطي ترك هذا الواجب كفارة ترك الواجبات في الحج وهو الهدي الذي دل على وجوبه القرآن كما سبق ثم إن وروده في القرآن يكفي للاحتجاج به ولا يصح إسقاط هذا الحكم لمجرد الاعتراض على فتوى ابن عباس رضي الله عنهما وبهذا يعلم أن نفي وجوده في القرآن أو في السنة أمرٌ يصعب الإقدام عليه ما لم ينص عليه حفاظ السنة وحملتها كالإمام أحمد وغيره من أمراء الحديث وحفاظه والله الموفق.
كما تعقب العودة في قوله:
(وقد كان كثير من السلف لا يلزمون به ولكنهم يراعون حال السائل من الغنى والفقر وغير ذلك)
فقال:
لم يذكر أحدا من أصحاب القرون المفضلة قال بعدم جوب الدماء مطلقا على من ترك أي واجب لا من الصحابة رضي الله عنهم ولا من الأئمة المتبوعين.
ثم قال:
ما المراد من قوله:
(ولكنهم يراعون حال السائل من الغنى والفقر وغير ذلك)
لأننا نجد مراعاة حال الغنى والفقر موجودة في كتاب الله تعالى.
وذلك بوجوب الصوم على من لم يستطع هدي التمتع في القرآن، وقد أخذ الأئمة بذلك. كما قاسوا ما لم ينص عليه على ما ثبت به النص. وبهذا سقط الاحتجاج بقوله هذا.
بعد أن انتهى الشيخ إبراهيم الصبيحي من سياق أدلته على أثر ابن عباس في كتابه "حتى لا يقع الحرج"
التفت إلى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – لأن هذا القول في الحقيقة أكثر من أبرزه وقرره واستدل له واشتهر عنه هو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله –
فنازعه:
في كون استدلال ابن عباس مبنياً على قياس ترك الواجب على فعل المحظور، وفعل المحظور يوجب فدية من صيام أو صدقة أو نسك، وابن عباس اختار أكمل الثلاثة.
ووجه هذا الاستدراك:
أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لم يذكر أحداً سبقه إلى أن ابن عباس قال بهذا الاستدلال وذهب إليه.
ثم قال الدكتور الصبيحي:
ولذا أرى أنه لا يصح أن يقال بأن ابن عباس اختار أكمل الثلاثة ليلزم بها من ترك نسكاً أو نسيه لمخالفته بهذا دليل أصل القياس الدال على التخيير، ثم إن هذا الاستدلال يضعف دلالة قول ابن عباس، لأنه اعتبر أنه خالف أصل دليله، وفي هذا إشكال كما نرى، أما الأدلة التي تعضد قول عباس فهي ما سبق ذكرها. والله أعلم.
خلاصة المسألة:
الذي يبدو لي والعلم عند الله في مسألة لزوم الدم على من ترك شيئا من نسكه هو ما أفتى به ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، عبد الله ابن عباس:
وهو أن من ترك شيئا من نسكه الواجب فإن عليه دما.
وذلك لما يلي:
1 - أن هذا القدر من الأثر وهو الترك هو اليقين، أما زيادة النسيان فقد شك فيها أيوب، وقد رويت بدونها، وهي مشكلة على بعض الأصول.
2 - أن تقييد النسك المتروك بالنسك الواجب، هو ما فهمه أهل العلم.
3 - ويبدو كذلك أن النسك الواجب هو المقصود من أثر ابن عباس، وإنما أهمله لأحد أمرين:
- لوضوحه.
- أو أن الأنساك عنده لا تطلق إلا على العزائم في الحج كالمبيت في مزدلفة ومني ورمي الجمار ونحو ذلك.
وظهر لي في أمثلة متعددة:
عدم صحة إعمال أحرف الصحابة على غرار النصوص النبوية؛ لأن الثاني مصدره الوحي، وهو مسدَّد، ومحصَّنٌ من الخطأ، والثاني قد يعتريه ما يعتري البشر من قصور، وإن كانوا – رضي الله عنهم – في المقام الأرفع، والمحل الأسمى لغة وفصاحة وبيانا.
4 - الأثر يحتمل تعديته إلى من ترك النسك المستحب أو ما وقع على صورة النسيان أو الجهل باعتبار أن إهراق الدم هو إكمالٌ للنسك، وهو مشروع لكل حاج مطلقا، ويتأكد عند حصول موجبه، وهو حصول الخلل، والخلل قد يقع فيما رفع الشارع عنه المؤاخذة.
5 - تتأكد في فتوى ابن عباس بإلزام الدم على من أخل بنسك واجب في الحج بالرواية الأخرى عن ابن عمر في فتواه بلزوم الدم على مَن نفر مِنْ منى قبل الزوال.
6 - انعقدت فتاوى أهل العلم على الإلزام بالدم لمن أخل بشيء من نسكه الواجب، من لدن أصحاب رسول الله عليه وسلم إلى علماء الأمصار من التابعين، إلى أئمة المذاهب الأربعة، إلى مدونات أهل الإسلام في قرون متطاولة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/284)
وما على المنازِع إلا أن يتصفَّح في المصنفات والمدونات، من فتاوى التابعين ومن بعدهم، وبهذا نعرف أن طريقة الشيخ عبد العزيز الطريفي في خرم هذا الإجماع بأن من فتاوى عطاء أنه لم يلزم بالدم فيمن ترك بعض الواجبات لا تصح، لأنه يكفي في تحقيق هذا الإجماع أن ننقل عن عطاء إلزامه بالدم في ترك بعض الواجبات، وهذا أشهر من أن يقرر هنا، ثم نحيل ما لم يفت به عطاء بالدم في ترك بعض الواجبات إلى بعض المحال المختلف فيها.
7 - أن المخالف في هذه المسألة متأخر جداً، وفي محل ناءٍ عن معقد الإجماع، فهو الإمام ابن حزم رحمه الله، وهو من أهل القرن الخامس، إلى الإمام الصنعاني، إلى جماعة من المعاصرين.
8 - ما من فقيه إلا وقد رخص في ترك ما هو من الأنساك المستحبة، ومن غير إلزام بالدم، وبهذا لا يكون هناك إجماعٌ في من أخل بشيء من الأنساك المستحبة، وقل مثل ذلك فيمن كان ناسياً أو جاهلاً، ولك أن تقول: وأيضا في بعض الواجبات التي اختلف في عدِّها من الأنساك، ومن ثَّم في لزوم الدم في حصول الإخلال بها، ومثل ذلك أيضاً ما يحصل من جنس الأعذار التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلزم فيها دماً.
9 - وبناء على ما سبق، فيكون مستند الحكم بلزوم الدم على من أخل بالنسك الواجب هو ما يلي:
1 - أثران عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، ولا مخالف لهما من الصحابة.
2 - إجماع الأمة العملي على الفتوى بلزوم الدم على من أخل شيئا بنسكه.
3 - قبول الأمة لهذا الحكم من سلفهم إلى خلفهم.
10 - ما فسر به أثر ابن عباس يرجع إلى اعتبارين:
أ - أنه مما لا يقال بالرأي فله حكم الرفع.
ب - أنه مما يدخله الاجتهاد.
وفسر هذا الاجتهاد بأمور:
1 - قياساً على دم المحصر.
[كما هي طريقة د. إبراهيم الصبيحي، وهو قياسٌ مدخول، والنصوص التي ساقها عن الفقهاء:
- إما أنها تفيد عموم الحصر بأي شيء حصل الحصر، وليس المقصود منها عموم ما حصر عنه، فهو عموم في المانع لا في الممنوع منه.
- وإما أنها نصوصٌ تفيد تصور الفقهاء لأحوال حصر الحاج، فإذا حصر عن عرفة تعلق به حكم الحصر الخاص من الهدي، وإذا حصر عن واجب من واجبات الحج، تعلق به مقتضاه وهو لزوم الدم، وإذا حصر عن مستحب لم يلزمه شيء، فهو تصوير لأحوال ما يمكن أن يحصر عنه الحاج، لا حكم الحصر الخاص، كما أنه ليس في النصوص التي ساقها ما يفيد استدلال الفقهاء بآية الحصر على لزوم الدم لمن أخل بالواجب، بل إن جملة ابن قدامة التي ذكر أنه استدل بآية الحصر على وجوب الدم لمن ترك واجبا، قد نص فيها ابن قدامة نفسه أن الحكم كذلك لو كان من غير حصر، مما يؤكد أنه لا أثر للحصر على الحكم إنما هو في حصول صورة الحصر فحسب.]
2 - قياساً على دم المتمتع.
[كما قررها الشيخ المختار الشنقيطي، من جهة أن دم التمتمع والقارن إنما وجبا على الأفاقي الذي ترفه بسقوط أحد السفرين عنه، وكان الأصل أن يهل لكل من حجه وعمرته من الميقات، فهو دمٌ لجبران ترك الواجب الذي سمح به الشارع، وهو قياسٌ مدخولٌ أيضاً من جهة الفرق بين أحكام الدمين فأحدهما دم شكر، والآخر دم جبران، وأحدهما يؤكل منه والآخر لا يؤكل منه .... ]
3 - قياساً على الدم في فدية المحظور.
[وبيانه: أن ابن عباس رضي الله عنهما قاسه على أكمل الثلاثة في فدية الأذى لأنه هو الأصل، وهو الذي يحصل به البراءة.
وهذا في الحقيقة معنىً لا يشفع لتمرير هذا القياس المعين مع ما حصل فيه من هذا الفرق المؤثر، وهو التخيير في فدية الأذى، ولزوم الدم في ترك الواجب، والذي يتعذر معه إجراء هذه العملية القياسية حسب التراتيب الأصولية]
وبما سبق:
فإن المتأمل يجد أن كل هذه القياسات لا تخلو من نظر، وإنما ألهم ابن عباس هذا الحكم، ووقع في قلبه، ووافقته الأمة عليه من بعده لما يلي:
· لمجموع هذه القياسات، بعضها مع بعض، مع أن أفرادها لا تخلو من نظر.
· لمكانة الدم في الحج [في لزومه للمتمتع وللقارن، واستحبابه للمفرد، بل واستحباب تعدده، بل تعداه إلى ما يحصل من مشاركة غير الحاج فيما يشبه هذا النسك، وهو المسمى في الشريعة بالأضحية]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/285)
· ولما هو معلومٌ من لزوم التكفير في كثير من العبادات اللازمة، وعادة الشارع التكفير بالشيء من جنسه، أما وقد وقع هذا في الحج نفسه كما هو حاصلٌ في فدية الأذى، وكما حصل أيضاً في من أحصر عن البيت الحرام، ناهيك عما جاء في وصف أعمال الحج بالنذور التي يجب على الحاج أن يوفي بها في محلها، ومنها الدماء.
فإن فتوى ابن عباس بناء على كل ما سبق:
نجد أنها تؤيدها الأصول القريبة في الحج، فمن تعمد الإخلال بشيء من أنساك الحج وفاته تداركه فإن أقل ما يمكن عمله هو تقريب الدم إليه سبحانه، فإلزام الدم بذلك رحمة له وسعة، بل إن حكمه للمحرم قريب وهو الاستحباب لعموم الحاج، بل واستحباب تعدده، وإنما ارتقى هنا إلى الوجوب نظراً إلى الخلل الحاصل في حجه.
يقول سبحانه:
o { وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ}
o { وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ}
o { لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ}
فكيف وقد جاء في النص نظيره في فدية الأذى وفي المحصر، وكان لازما للمتمتع والقارن.
فكيف وقد شاركه في فتواه هذه ابن عمر رضي الله عنهما ولا مخالف لهما من الصحابة.
كيف قد انعقدت فتاوى أهل الإسلام على ذلك، ودونت بها مصنفاتهم، وإنما حصل الخلاف بأخرة، وهو لا يضر لأنه خلافٌ لم يقع في محل صالح، فقد سبقه الإجماع وانفضَّ أهلُه.
كيف وقد سلَّم أشهر من نازع في الوجوب من المعاصرين وهو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن أحوال الناس لا تنضبط إلا به، فأعمله سياسةً، وإن نازعه دلالة.
يقول محمد محمد بن جرير الطبري في تهذيب الآثار من مسند بن عباس [السفر الأول ص229]:
(من قدم شيئاً من نسكحجه أو أخره فلا حرج عليه ولا فدية ولا جزاء
وذلك أن الفدية والجزاء في النسك إنما هو:
عوض من تقصير في واجب وتضييع للازم قد فات عمله وخرج بتضييعه وأثم بتقصيره. وفي إعلام النبي صلى الله عليه وسلم أمته أنه لا حرج عليه فيما فعل من ذلك ولا فدية إذكان من زال عنه الحرج زائلاً عنه البدل الذي كان لازماً له أو كان حرجاً وهي الفديةوالكفارة والجزاء.)
تنبيه:
هذا الحكم يبقى من حيث الجملة، وهو تحصيل مقدار متفق عليه، ويبقى ما عداه من حيث التفصيل محل اجتهاد ونظر ..
المصدر ( http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?p=9804#post9804)
ـ[حارث همام]ــــــــ[04 - 12 - 08, 06:16 م]ـ
العجيب أن عطاء رحمه الله يلزم بالدم فيما قد يراه سنة! ومن ذلك إيجابه دماً على من ترك السعي وهو عنده ندب.
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[04 - 12 - 08, 06:57 م]ـ
العجيب أن عطاء رحمه الله يلزم بالدم فيما قد يراه سنة! ومن ذلك إيجابه دماً على من ترك السعي وهو عنده ندب.
لعل فيما سأنقله الآن في نهاية هذا البحث إجابة عن هذا السؤال المهم، وليتك تنقل قول عطاء حتى نجعله إضافة في الموضوع.
تفصيل محل لزوم الدم لمن أخل بالنسك
نصت المذاهب الفقهية الأربعة:
على أن من ترك واجباً في الحج فإن عليه دماً ()،
وقيدوا ذلك:
بما لم يمكن تداركه مثل فوات زمن الواجب، أما إذا أمكن تداركه فإن الواجب هو أداء هذا الواجب ()، أو إعادته إذا أداه ناقصاً، وبناء على ما سبق فلا يتصور أن يفوته السعي؛ لأنه متى ما علم أو تذكر أو قدر سعى، إلا أن بعض أهل العلم استثنوا مما يمكن تداركه ما لو رجع إلى أهله فإنه يجزئ عنه الدم وقتئذ. ()
ثم حصل بين أهل العلم نزاع وخوضٌ:
في من فاته الواجب لعذر كإحصارٍ عن واجب، أو مراهق ()، أو عجزٍ، أو غير ذلك ... فاختلفوا هل يسقط هذا العذرُ الدمَ، أم أن العذر يرفع المؤاخذة فحسب، ويلزم المعذورَ بدلُ الواجب وهو الدم؛ لأن الواجب لا يسقط إذا كان له بدل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/286)
أم أن العذر يختلف؛ فيفرق بين ما كان العذرُ فيه عاماً وبين ما كان العذر فيه خاصاً، أو أنه يفرق بين ما ورد فيه النص وبين ما لم يرد فيه شيء ()، أو بين ما كان العذر فيه من جهة العباد فلا يسقط الدم وبين ما لم يكن من جهتهم ().
أو يفرق بين: الواجبات الأصلية المستقلة: [الوقوف بمزدلفة، المبيت بمنى، رمي الجمار ... ]
وبين: الواجبات التابعة: [وهي الأمور التي يجب مراعاتها في أداء ركن أو واجب في الحج، كعدد الجمار، ومقدار المبيت والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس ..... ] ()
كلها أقوالٌ عند أهل العلم:
لاسيما مع اختلافهم في عدِّ الواجبات، وفي مقدار ما يحصل به ترك الواجب [مثل مقدار ما يحصل به ترك الواجب في المبيت في منى هل يلزم الدم بترك ليلة واحدة أو الثلاث ليال، وكذلك في الجمرات هل هو على ترك الرمي كله أو على كل جمرة.]
وفي الجملة:
فقد أطلق جمهورُ أهل العلم من المالكية والشافعية () والحنابلة:
لزومَ الدم على من ترك واجباً سواء كان بعذر أو بغير عذر،
بينما قيد الأحنافُ وجوبَ الدم:
بما إذا كان لغير عذر، فإن كان لعذر فلا شيء عليه ()،
وإن كانت المذاهب الأربعة قد اتفقت على أن من ترك الوقوف بالمزدلفة لعذر أنه لا فداء عليه، ثم اختلفوا في مسائل أخر في الإعذار.
كما اختلفوا فيمن عجز عن الدم هل يسقط عنه؟ أم أن له بدلاً؟
الجمهور من المالكية والشافعية () والحنابلة:
ذهبوا إلى أن حكمه حكم دم المتمتع فمن عجز عنه صام عشرة أيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. ()
واستدل له ابن قدامة من جهة موقعه من النص، بالقياس على بدل دم المتعة. ()
بينما ذهب الأحناف:
إلى أن الدم لا يسقط، بل يبقى في ذمته إلى ميسرة. ()
وهناك قول ثالث، وهو وجه لدى الشافعية وهو:
أن الدم في ترك المأمور دم ترتيب () وتقدير ()، فإذا عجز عن الدم اشترى بقيمة الشاة طعاما وتصدق به، فإن عجز صام عن كل مد يوما، وصحح هذا الوجه النووي والغزالي. ()
وللشافعية: وجهان آخران:
وصفوهما بأنهما شاذان ضعيفان، {وكفى الله المؤمنين القتال}. ()
وبقي مما نقصد نذكره مسألتين اثنتين:
المسألة الأولى:
نص جماعة من أهل العلم إلى أنه قد يجب الدم على من أخل ببعض سنن الحج لإساءته:
1 - فقد قال ابن نجيم في البحر الرائق مخرجاً لزوم الدم على من طاف محدثاً بناء على القول بسنية الطهارة:
"لا يمتنع أن تكون سنة، ويجب بتركها الكفارة، ولهذا قال: محمد فيمن أفاض من عرفة قبل الإمام يجب عليه دم؛ لأنه ترك سنة الدفع." ()
2 - ويقول ابن عبد البر في الاستذكار:
"من أسقط شيئا من سنن الحج جبره بالدم لا غير إلا ما أتى فيه الخبر نصا أن يكون البدل فيه من الدم طعاما أو صياما. هذا حكم سنن الحج، وأما فرائضه: فلا بد من الإتيان بها على ما تقدم من حكمها وربما كان مع ذلك دم لتأخير العمل عن موضعه." ()
3 - ولما قال الإمام مالك: (أستحب في مثل هذا أن يهرق دما ... ذلك أن عبد الله بن عباس قال: من نسي من نسكه شيئا فليهرق دما)
استشكل ذلك الباجي وهو اعتبار الإمام مالك استحباب إهراق الدم مع استدلاله عليه بأثر ابن عباس، فذكر أربع احتمالات أحدها:
"أن ما قاله عبد الله بن عباس يقتضي وجوب الهدي لأن من نسي من نسكه شيئا كالمبيت بالمزدلفة أو رمي الجمار فقد وجب عليه الهدي وإن كان فيها ما يستحب فيه الهدي
لكن لما احتمل قول ابن عباس الوجوب والندب واشتمل على المعنيين تعلق به الندب لأنه متناول له." ()
وفي المذاهب الأخرى ما يشبه هذا.
المسألة الثانية:
في كل المذاهب الفقهية ما يفيد تغليظ الكفارة إذا عظم حصول الإخلال بالنسك: كإيجاب البدنة على من أفسد حجه بالجماع بالقول المنتشر عن الصحابة والذي لم يظهر خلافه ()، أو تعيين الدم في فدية الأذى إذا كان ارتكاب المحظور عن عمد ()، كما أنهم قد ينزلون إلى الإطعام إذا لم يترك الواجب كله، أو أنه أخره أو إن كان المتروك واجباً تابعاً لا أصليا مستقلاً، وقد لا ينتهون في النزول حتى يسقطوا الكفارة إن كان تركُ الواجب موجبَه عذرٌ سمح به الشارع، أو كان بسببٍ ليس من جهته.
================================================== ====
الحواشي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/287)
= () قَالَ مَالِكٌ في المدونة: "كُلُّ مَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْ نُسُكِهِ يَجِبُ بِهِ عَلَيْهِ الدَّمُ. "، ويقول ابن نجيم في البحر الرائق: (المكتبة الشاملة7/ 220): "تجب شاة بترك واجب من واجبات الحج، ويقول ابن تيمية في شرح العمدة 3/ 602 "واجبات الحج هي عبارة عما يجب فعله، ولا يجوز تركه إلا لعذر، وإذا تركه كان عليه دم يجبر به حجه."، وانظر: المغني 5/ 449، المجموع 8/ 245 الموسوعة الكويتية: ترك واجبات الحج
() يقول ابن تيمية في شرح العمدة 3/ 637: "أفعال الحج على قسمين:
1 - مؤقت. 2 - وغير مؤقت.
1 - فالمؤقت: إما أن يفوت بفوات وقته أو يجبر بدم، لكون وقته إذا مضى لم يمكن فعله.
2 - وأما غير المؤقت: إذا كان واجباً فلا معنى لنيابة الدم عنه؛ لأنه يمكن فعله في جميع الأوقات والطواف والسعي ليسا بمؤقتين في الانتهاء." وقال في موضع آخر 3/ 654،655: " وأما الواجب فإذا تركه فعليه أن يأت به ما لم يفت وقته إن كان مؤقتا كالمبيت بمزدلفة ومنى ورمي الجمار والإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى الليل، وطواف الوداع، إذا خرج إلى مسافة القصر فإنه قد تعذر فعل هذه الواجبات فاستقر الدم .... وأما السعي فمن قال إنه واجب فقوله مشكل لأنه لا يفوت بالتأخير فكيف يجزؤه إخراج الدم، وهو بدل عن الواجب مع قدرته على أداء الواجب وبعده عن البلد ليس عذراً إذا كان متمكناً من العود.
() قَالَ عَطَاءٌ: مَنْ نَسِيَ مِنْ النُّسُكِ شَيْئًا , حَتَّى رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ , فَلْيُهْرِقْ لِذَلِكَ دَمًا، و يقول ابن نجيم في البحر الرائق (المكتبة الشاملة 7/ 199): الواجب بمعنى شيئين إما لزوم الشاة أو الإعادة، والإعادة هي الأصل ما دام بمكة ليكون الجابر من جنس المجبور فهي أفضل من الدم، وأما إذا رجع إلى أهله ففي الحدث الأصغر اتفقوا أن بعث الشاة أفضل من الرجوع. وانظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (5/ 9)، حاشية ابن عابدين (3/ 508).
() [المالكية: يجب عندهم طواف القدوم ويسقط عن المراهق الذي خشي أن يفوته الوقوف بعرفة].
() حاشية ابن عابدين (3/ 508).
() البحر الرائق شرح كنز الدقائق (7/ 223) حاشية ابن عابدين (3/ 508).
() يقول ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (1/ 471): "إذا ترك الواجب الذي هو صفة في الطواف للعجز فهذا محل اجتهاد، هل يلحق بمن ترك شيئا من نسكه، أو يقال: هذا فيمن ترك نسكا مستقلا." وانظر: الموسوعة الكويتية: واجبات الحج.
() يقول النووي في المجموع 8/ 245: "وَأَمَّا الْوَاجِبَاتُ فَمَنْ تَرَكَ مِنْهَا شَيْئًا لَزِمَهُ الدَّمُ , وَيَصِحُّ الْحَجُّ بِدُونِهِ , وَسَوَاءٌ تَرَكَهَا كُلَّهَا أَوْ بَعْضَهَا عَمْدًا أَوْ سَهْوًا لَكِنَّ الْعَامِدَ يَأْثَمُ"
() البحر الرائق شرح كنز الدقائق (المكتبة الشاملة7/ 220، 223)، حاشية ابن عابدين (3/ 508) انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (3/ 210)، الموسوعة الكويتية: الإخلال بواجبات الحج.
() صححه النووي في الروضة وذكر أنه قطع به العراقيون وكثيرون، كما صححه الشربيني في مغني المحتاج. روضة الطالبين (المكتبة الشاملة1/ 346)، إعانة الطالبين (2/ 371)، شرح الوجيز (8/ 729).
() المدونة (1/ 415)، الذخيرة (3/ 351)، القوانين الفقهية (ص163)، مغني المحتاج (1/ 530)، المغني (5/ 449)، حاشية الروض المربع لابن قاسم (4/ 205).
() المغني (5/ 449)، وننبه هنا: إلى أن القياس الصحيح هو معنى النص، فهو ليس شيئا خارجاً عن النص، أما ما يعبر عنه الشافعي وغيره بأن القياس إنما يلجأ إليه ضرورة فليس هو من هذا الباب، وإنما هو شيء يعز على الفقيه الدلالة عليه من لفظ النص ومعناه، فيلحقه ضرورة بما يشبهه، وهذا منتهى طاقة المجتهد.
() البحر الرائق شرح كنز الدقائق (المكتبة الشاملة 7ا /148، 173)، حاشية ابن عابدين 3/ 523
() بمعنى: أنه يلزمه الذبح ولا يجوز العدول إلي غيره إذا عجز عنه. مغني المحتاج (1/ 530).
() ويقال تعديل أيضاً، والمعنى: أن الشرع قدر ما يعدل إليه بما لا يزيد ولا ينقص. روضة الطالبين (المكتبة الشاملة1/ 346).
() مغني المحتاج (1/ 530).
() روضة الطالبين (المكتبة الشاملة1/ 347)، شرح الوجيز (8/ 72).
() البحر الرائق شرح كنز الدقائق (المكتبة الشاملة (7/ 197)
() الاستذكار (4/ 390).
() المنتقى شرح الموطأ 3/ 33.
() المغني (5/ 449).
() انظر مثلاً كلام الأحناف في إيجاب الكفارة على من أخل بشرط الطهارة في الطواف: تبيين الحقائق (الشاملة 5/ 10، 11، 12).
=======================================
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[05 - 12 - 08, 01:01 ص]ـ
[ B] وبقي مما نقصد نذكره مسألتين اثنتين:
المسألة الأولى:
نص جماعة من أهل العلم إلى أنه قد يجب الدم على من أخل ببعض سنن الحج لإساءته:
2 - ويقول ابن عبد البر في الاستذكار:
"من أسقط شيئا من سنن الحج جبره بالدم لا غير إلا ما أتى فيه الخبر نصا أن يكون البدل فيه من الدم طعاما أو صياما. هذا حكم سنن الحج، وأما فرائضه: فلا بد من الإتيان بها على ما تقدم من حكمها وربما كان مع ذلك دم لتأخير العمل عن موضعه." ()
هذا المثال ليس في محلة فبعد تنبيه أحد الإخوة حفظه الله، وبعد الرجوع إلى كتابي ابن عبد البر: التمهيد والاستذكار
فبان أن ابن عبد البر رحمه الله يطلق السنة في المناسك ويريد بها الواجب الذي لا بد منه وأن تاركه يلزمه الدم
وإن قصد بالسنة غير الواجبة قيدها بما يدل على ذلك.
وعليه فهذا النقل لا يصلح أن يكون مثالاً على الإفتاء بالدم على من أخل ببعض سنن الحج غير الواجبة.
ولعلي أكفر عن الخطأ في إيراد هذا المثال بكفارة من جنس ما وقعت فيه من الخلل.
فقد أورد ابن عبد البر نفسه قصة من طريق:
" عبد الرزاق وأخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه أن زيد بن ثابت وابن عباس تماريا في صدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها الطواف بالبيت
فقال ابن عباس: تنفر
وقال زيد: لا تنفر
فدخل زيد على عائشة فسألها: فقالت تنفر
فخرج زيد وهو يتبسم ويقول: ما الكلام إلا ما قلت."
ثم قال ابن عبد البر:
هكذا يكون الإنصاف وزيد معلم ابن عباس فما لنا لا نقتدي بهم والله المستعان.(12/288)
غلق الجوال أثناء الصلاة
ـ[جلال الجزائري]ــــــــ[18 - 03 - 03, 05:06 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
مسألة لأهل العلم في هذا المنتدى الطيب
إذا نسي المصلي أن يغلق هاتفه الجوال قبل الدخول في الصلاة ثم جاءته مكالمة أثناء الصلاة فهل يمكنه غلقه فورا دون أن يؤثر ذلك في صحة صلاته؟
و هل هناك فرق في هذا بين النافلة و الفرض و أيضا بين صلاة المنفرد و صلاة الجماعة؟ ثم ماذا إذا كان الهاتف للإمام؟
و ماذا لو كان الهاتف (أو أي جهاز اتصال) لمجاهد في أحد الثغور؟
أعتذر عن طول السؤال و فضولي الزائد
و جزاكم الله كل خير
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[18 - 03 - 03, 05:40 م]ـ
إذا كان للجوال صوت، فالأفضل أن يبادر إلى إغلاقه، ولو كان يصلي، لأن هذا من مصلحة الصلاة، وإذا كانت الحركة الزائدة قليلة، ومن مصلحة الصلاة كانت مطلوبة شرعاً، و قد كان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يتحرك في صلاته، إذا عرض له شيء، ولو لم تكن الحركة من مصلحة الصلاة، كحمله أمامة بنت ابنته زينب ـ رضي الله عنهما ـ، ففيه تنبيه على ما هو من مصلحة الصلاة من باب أولى.
والحركة الحاصلة بغلق الجوال أقل من حركة من يحمل طفلاً.
وقولك ـ أخي الكريم ـ: "و هل هناك فرق في هذا بين النافلة و الفرض و أيضا بين صلاة المنفرد و صلاة الجماعة؟ ثم ماذا إذا كان الهاتف للإمام؟ "
ـ لا فرق، وكل هذا قد جاء في السنة ما يؤيده.
" و ماذا لو كان الهاتف (أو أي جهاز اتصال) لمجاهد في أحد الثغور؟ "
لم أفهم المقصود.
والله أعلم
ـ[جلال الجزائري]ــــــــ[18 - 03 - 03, 06:12 م]ـ
بارك الله فيك شيخنا الكريم أبا عبد الله
الذي أقصده بقولي "و هل هناك فرق في هذا بين النافلة و الفرض و أيضا بين صلاة المنفرد و صلاة الجماعة؟ ثم ماذا إذا كان الهاتف للإمام؟ "
هو ماذا إذا كان هناك جهاد و قد بعث القائد بفارس (أو جندي) طليعة ليأتيه بأخبار العدو كما فعل الرسول صلى الله عليه و سلم أو ربما كان لديه حارس في موقع متقدم تجاه العدو ثم دخل وقت الصلاة و بعد أن شرع فيها القائد طلبه فارس الطليعة أو الحارس على جهاز إتصاله. فهل يمكنه هنا من الرد على الإتصال ثم يتم صلاته كأن لم يقطعها متأسيا في هذا بفعل الصحابي الذي كان يصلي فهاجمه مشرك فأخذ الصحابي سهما فرماه به فقتله ثم أتم صلاته (الأثر بمعناه إن صح)؟
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[18 - 03 - 03, 07:24 م]ـ
ما أعظم مصيبة صلاتنا بهذه الجولات التي أفقدت المساجد هيبتها
و أصبح كثير من الناس غير مبالٍ بما تحدثه هذه الجولات في صلاتنا
وقد حضرت الشيخ الشنقيطي حفظه الله في المدينة النبوية يقول:
(لا أشك في إثم من يدق جواله في الصلاة) ـ وهو يقصد بالنغمة
المرتفعة ـ وقد كان في نفسي من هذا شيء ولكن حقيقة عند
أدنى تأمل وجت كلامه حق أو قريب جداً من الحق فمن يتعمد عدم
إغلاق الجوال مع كثرة اللآئحات التذكيرية بغلقه فالحقيقة أنه مستحق
للإثم والعقوبة.
وأحد الأشخاص الذين دق جوالهم في المسجد حتى انقطع ومراراً
كلمته وأنا أنصحه باللين فقال لاأريد أن أغلقه في وجه هذا المكلم.
فانظر إلى هذا السفه ما أعظمه ـ مع أن هذا ذو مرتبة كبيرة عند قومه.
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[18 - 03 - 03, 07:32 م]ـ
ويحمل النداء والجوالا ... فإن مشى أبصرته مختالا
لا يقفل الجوال حين يدخل ... لمسجد كذا النداء يهمل
من أجل أن يعرف من يتصل ... به وهذا مسلك لا يقبل
بل بعضهم يخرجه ليعرفا ... رقم الذي هاتفه وا أسفا
فكم بذا الفعل من الإخلال ... بطاعة الجبار ذي الجلال
وهذه المنظومة اللطيفة سبق أن نشرها كاملة أخونا الحبيب أبو مصعب الجهني على هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=4843&highlight=%E3%E4%D9%E6%E3%C9+%E3%D4%C7%E5%CF
وأما غلق الجوال إذا رنَّ أثناء الصلاة، فلا حرج فيه البتة، إذ هو حركة يسيرة للحاجة ولمصلحة الصلاة، ومعلوم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم حمل الطفل ووضعه في الصلاة، وصعد على المنبر ونزل في الصلاة، ومشى خطوات وفتح الباب في الصلاة.
وإغلاق الجوال من هذا الباب، بل أرى أن الصواب مع من أفتى بأنه يجب عليه إغلاق الجوال أو النداء (البيجر) إذا رنّ أثناء الصلاة وكان صوته عالياً يؤذي المصلين أو كان في نغمته موسيقى، سواءٌ أكان تركه مفتوحا عامدا أو ساهيا، لما في صوت الجوال أو النداء من إيذاء للمصلين وتشويش عليهم، وإيذاؤهم والتشويش عليهم حرام.
بقي النظر في مسألتين:
1) من ترك الجوال في ثياب له أو أمتعة في المسجد في مكان بعيد عنه جدا أو في غير جهة القبلة، ورنَّ جرسه في أثناء الصلاة وآذى الناس، هل يجب عليه أن يخرج من الصلاة ليغلقه؟ الذي يظهر لي أنه يجب عليه.
2) إذا كانت المكالمة مهمة جدا في إجابتها إنقاذ مريض من هلاك أو كان ينتظر مكالمة من امرأته على وشك وضع حملها ونحو ذلك، وكان الأمر لا يحتمل التأخير، هل يباح له قطع الصلاة لإجابة المكالمة، أو هل يباح له أن يفتح الهاتف ويكبر أو يقرأ ليشعر المتصل أنه في صلاة؟
وكذلك: هل إذا علم أن المتصل هو أمه وكان في صلاة نافلة وستغضب إذا لم يرد عليها فهل يجيبها ويقطع صلاته أو يفتح الهاتف ويسمعها صوته بالتكبير ونحوه لتعذره بأنه في صلاة، كما لو دعته مباشرة، على ما في حديث جريج؟
مسائل تحتاج إلى أهل الفتوى من مشايخنا في الملتقى ليدلوا بدلوهم فيها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/289)
ـ[جلال الجزائري]ــــــــ[18 - 03 - 03, 07:44 م]ـ
أخي ابن عبد البر جزاك الله خيرا على إهتمامك
أردت أن أذكر أن سؤالي يخص حالة النسيان و لم أعرض لحال التعمد و لا شك لدي أن كلام الشيخ الشنقيطي في هذه الحال قريب من الصواب إن لم يكن هو الصواب
و الذي دفعني لطرح السؤال هو تحرج بعض الإخوة من غلق جوالهم أثناء الصلاة ظنا منهم أن ذلك يفسدها
ـ[جلال الجزائري]ــــــــ[18 - 03 - 03, 07:49 م]ـ
بارك الله فيك شيخنا الكريم أبا خالد
إنها أبيات رائعة.
هل لا دللتنا عن مكان المنظومة كاملة أحسن الله إليك.
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[18 - 03 - 03, 08:39 م]ـ
وضعت الرابط في المشاركة السابقة نفسها، وجزاكم الله خيراً.
ـ[جلال الجزائري]ــــــــ[18 - 03 - 03, 08:45 م]ـ
بارك الله فيك شيخنا الكريم أبا خالد و أجزل لك العطاء
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[18 - 03 - 03, 10:01 م]ـ
أخي الفاضل جلال ...
قد تقرّر فقهاً أنّ من عرض له أمرٌ في صلاته، فإن له أن يسبح، وهو السنة للرجال، كما يجوز له أن يتنحنح، لكن لا يتكلم بشيء من كلام الناس، فإن الصلاة " لا يصلح فيها شيءٌ من كلام الناس ".
فإن كان الأمر يستدعي الكلام، وكانت ضرورة، كإنقاذ معصوم ونحوه، جاز له أن يقطع صلاته، ويتكلم بما يستدعيه المقام، كما نصّ عليه الفقهاء، وسواءٌ علينا أكانت صلاته فرضاً أم نفلاً، وأهل الثغور وغيرهم في ذلك سواء، لكن في الصورة المذكورة، يمكن للمصلي أن يفتح الجهاز ويسبح، ليعلم المتصل أنه مشغول بصلاة.
أما الحديث الذي أشرت إليه فهو كما:
قال أبوداود في سننه: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، ثنا ابن المبارك، عن محمد بن إسحاق، حدثني صدقة بن يسار، عن عقيل بن جابر، عن جابر قال: " خرجنا مع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يعني في غزوة ذات الرقاع، فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين، فحلف أن لا انتهي حتى أهريق دماً في أصحاب محمد، فخرج يتبع أثر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فنزل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ منزلا فقال: من رجل يكلؤنا، فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقال كونا بفم الشعب، قال فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب اضطجع المهاجري وقام الأنصاري يصلي وأتى الرجل فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئة للقوم فرماه بسهم فوضعه فيه فنزعه حتى رماه بثلاثة اسهم ثم ركع وسجد ثم انتبه صاحبه فلما عرف أنهم قد نذروا به هرب ولما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدم قال سبحان الله ألا انبهتني أول ما رمى قال كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها " سنن أبي داود (ج 1 ص 50/ ح 198).
والحديث المذكور رواه البخاري تعليقاً، غير مجزومٍ به، كما أخرجه أحمد و البيهقي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، كلهم من طريق ابن إسحاق، عن صدقة بن يسار، عن عقيل بن جابر عن أبيه، وابن إسحاق فيه كلام معروف، وعقيل وثقه ابن حبان، ولم يذكروا عنه راوياً غير صدقة، ومع ذلك فقد صححه الألباني.
والحاصل أن الصحابي لم يتكلم في صلاته، بل مضى فيها، حتى تنبه صاحبه، هذا ما وقفت عليه، ومن كان لديه فضلُ علمٍٍ فليعُد به علينا، مشكوراً، والله أعلم.
"""""""""""""""""""""
الشيخ الفاضل أبا خالد ـ وفقه الله ـ ...
في مسألة الجوال إذا كان بعيداً عن المصلي، هل يجب عليه أن يغلقه؟
هذه المسألة يتنازعها أصلان:
أولهما: حرمة الخروج من الصلاة.
وثانيهما: منع المصلي من إيذاء المصلين.
وقد تقرر في الأصول، أنه إذا تعارض أصلان، يقدم الأخص منهما بالمسألة على الأعم، والذي يظهر لي أن تحريم الخروج من الصلاة أخص من عموم منع الأذية، وقد ثبت مرفوعاً " إن في الصلاة لشغلاً ".
ومما يؤيد هذا أن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أرسل أتانه وصلى خلف النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وتركها تمشي بين الصفوف، ولم يقطع صلاته مع ورود التشديد في الحُمُر، ولا يقال هنا إن سترة الإمام سترة لمن خلفه، لأن الكلام في التشويش، وهو حاصل في الواقعة المذكورة، هذا ما بدا لي مع قلة البضاعة، وضيق الوقت، فلعلكم ـ بوركتم ـ تعقبون بما يفيدنا، والله أعلم.
أما المسألة الثانية، وهي ما إذا كان في الرد على الهاتف إنقاذ معصوم، فقد نص الفقهاء على ذلك، ولا يخفى عليكم أنهم ذكروا إنقاذ الغريق، والأعمى الذي يوشك على الوقوع في حفرة، ونحوه.
فإن كان الغرض يحصل بفتح الجوال والتسبيح أو القراءة ليفهم عنه، فبها، وإن كان الأمر أشد فله قطع الصلاة، و يشبه هذا أيضاً أنهم أجازوا للصائم أن يفطر لأجل ذلك.
ومثل ذلك ما تفضلتم به من التفصيل فيمن دعته أمه في صلاة نفل، وليس ثمة فرق " مؤثر " بين أن يكون نداؤها مباشراً، أو عبر جوال.
هذا ما تبدى لي، والله أعلم.
ـ[الذهبي]ــــــــ[19 - 03 - 03, 12:14 ص]ـ
والحمد لله ففي أحد البلدان الخليجية قامت وزارة أوقافها بتركيب جهاز قاطع الإرسال في كل المساجد التابعة لها، حيث يقوم موظف المسجد بتشغيل الجهاز من وقت الآذان إلى الإنتهاء من الصلاة، فكانت - بحق - خدمة عظيمة لبيوت الله والحفاظ على حرمتها من هذا العبث الذي استشرى في مجتمعاتنا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/290)
ـ[المستفيد7]ــــــــ[19 - 03 - 03, 12:23 ص]ـ
الشيخ الفاضل ابا عبدالله-وفقه الله -
لدي مداخلة يسيرة لعلكم تنظرون فيها .....
في مسألة الجوال إذا كان بعيداً عن المصلي، هل يجب عليه أن يغلقه؟
الا يمكن ان يقال يقدم اصل منع المصلي من ايذاء المصلين لامرين:
1 - ان مراعاة الضرر العام اولى من مراعاة الضرر الخاص والضرر بقطع الصلاة ضرر خاص والضرر بايذاء المصلين ضررعام.
2 - ان قطع الصلاة يجوز في حال الضرورة وفي بعض الاحوال كحال من صلى الفريضة منفردا ثم حضرت جماعة.
وايضا من رن جواله فان قلبه سيكون مشغولا به متى ينتهي الرن لانه قد اذى به عباد الله.
ولكن ثم امر لعله يؤثر في المسالة ويكون مرجحا لما ذكرتموه وهو
انه اذا رن الجوال وكان الجوال بعيدا فان مدة الرن لا تكون طويلة جدا فقد يذهب ليغلق الجوال ويجد الاتصال قد انقطع.
وبالنسبة لاحتمال الرن مرة اخرى فان الاصل عدمه.
بانتظار ردكم ولعل الشيخ ابا خالد يتحفنا بما لديه.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[19 - 03 - 03, 09:34 ص]ـ
أخي الفاضل: المستفيد ...
ـ أما قاعدة " يتحمل الضرر العام، لدفع الضرر الخاص "، وقولكم " والضرر بقطع الصلاة ضرر خاص ":
ليس كل ضررٍ عامٍ، يدفع بكلّ ضررٍ خاص، بل لا بد من تقابل الضررين، بحيث يكون الضرر العام بإزاء الضرر الخاص في القوة. وفي مسألة الجوال لا يوجد ضرر شديد، بحيث يستدعي إفساد الصلاة.
ومن تأمل السنة وجد أن الشارع لم يعتبر ما هو من جنس هذا التشويش موجباً للقطع، ومن ذلك أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يدخل في الصلاة يريد إطالتها، فيسمع بكاء الصبي، فيخففها، ولم يأمر أمه بأن تقطع صلاتها، ولو كان قطع الصلاة لأجل توفير الخشوع على المصلين جائزاً، لأمرها ـ عليه الصلاة والسلام ـ بذلك، فهذا أقرب مأخذاً، فإذ لم يفعل، علمنا أنه لا يشرع، وأن قاعدة الضرر العام لا مدخل لها في مثل هذه الصورة، وقد سبق الكلام في مرور الأتان بين الصفوف، وهذا بلا شك يشوش على المصلين، ومع هذا لم ينكر على ابن عباس ذلك، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والله أعلم.
وقولكم: " ان قطع الصلاة يجوز في حال الضرورة وفي بعض الاحوال كحال من صلى الفريضة منفردا ثم حضرت جماعة. "
لا إشكال في مشروعية القطع إذا توفر سببه الشرعي، لكن البحث في موضع مخصوص.
بارك الله فيكم، وتولانا جميعاً بلطفه، آمين ...
ـ[الحمادي]ــــــــ[19 - 03 - 03, 12:34 م]ـ
تقرير أبي عبدالله النجدي (زاده الله علماً وعملاً) تقريرٌ موفَّقٌ في نظري.
ـ[جلال الجزائري]ــــــــ[19 - 03 - 03, 01:29 م]ـ
شيخنا الموقر ابا عبد الله بارك الله و رفع درجتك في عليين
الاخوة الافاضل المستفيد و الذهبي و الحمادي جزاكم الله خيرا
ـ[المستفيد7]ــــــــ[19 - 03 - 03, 07:54 م]ـ
الشيخ الفاضل ابا عبد الله وفقه الاله ....
ذكرتم في المشاركة الاولى تقديم اصل تحريم الخروج من الصلاة على اصل تحريم الاذية فذكرت لكم انه لعل الاولى العكس لامرين:
الثاني منهما ان اصل تحريم الخروج اضعف من اصل تحريم الاذية بدليل انتقاضه باسباب كثيرة وهذابخلاف اصل تحريم الاذية فهذا وجه ذكري للامر الثاني.
واما قولي:مراعاة الضرر العام اولى من مراعاة الضرر الخاص.
فهذه العبارة لعلكم لاتخالفون فيها وهي لا تستلزم ان كل ضرر عام يدفع بكل ضرر خاص اذ قد يعرض للمفضول مايجعله اولى من الفاضل.
واما الامر الذي ذكرتموه وكان موجبا عندكم لتقديم مراعاة الضرر الخاص فهو كما ذكرتم اذا كان صوت رنة الجوال عاديا ولكن هل يقال في اصوات الجوالات ذات النغمات العالية الموسيقية ان ضررهاليس شديدا.
وقد رن الجوال مرة عندنا في المسجد وكان ذا نغمة موسيقية فانكر الامام ذلك بعد ان فرغ من الصلاة وقال انني لم اع ما اقول في صلاتي.
واما مرور الاتان فاليكم الحديث من البخاري مع كلام الحافظ:
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ
أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ.
قال في الفتح:
وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى مُرُور الْحِمَار لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ , فَيَكُونُ نَاسِخًا لِحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ الَّذِي رَوَاهُ مُسْلِم فِي كَوْن مُرُور الْحِمَار يَقْطَعُ الصَّلَاة ُ وَكَذَا مُرُور الْمَرْأَة وَالْكَلْب الْأَسْوَد. وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ مُرُور الْحِمَار مُتَحَقِّق فِي حَال مُرُور اِبْن عَبَّاس وَهُوَ رَاكِبُهُ , وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرُّ لِكَوْن الْإِمَام سُتْرَة لِمَنْ خَلْفُهُ وَأَمَّا مُرُورُهُ بَعْدَ أَنْ نَزَلَ عَنْهُ فَيَحْتَاجُ إِلَى نَقْل.اهـ.
فمرور الاتان الوارد في الحديث يسير واما كونه يمشي بين الصفوف فهذا كما قال ابن حجر رحمه الله يحتاج الى نقل.
نامل منكم النظر في هذا وبموافاتنا برايكم وجزاكم الله خيرا.(12/291)
{كيف كسب النبي صلى الله عليه وسلم قلوب أصحابه}
ـ[عبدالعزيز]ــــــــ[18 - 03 - 03, 05:23 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فإنه مما أسعدني والله أن أكون هنا بينكم في روضة من رياض الجنة, هنا في هذا المنتدى الذي يعد بحق من أبرز المنتديات التي رأيتها-في بابه- ,هنا حيث تبلغون ما أمركم الله من أمور دينكم إلى الناس كافة, هنا حيث تؤدون الأمانة التي أنيطت بكم وما أثقلها من أمانة, فأسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يعيننا على تأدية هذه الأمانة إنه ولي ذلك والقادر عليه ........... وفي البداية يسعدني أن أطرح بينكم موضوعا أتمنى أن يكون خير بداية ألاوهو {كيف كسب النبي لى الله عليه وسلم قلوب أصحابه} , فأتمنى من الإخوة أن يثروا هذا الموضوع بالمشاركات النافعة بإذن الله, ولو دار بع المشاركات حول ذكر مراجع للموضوع لكان حسنا, وجزيتم خيرا ............(12/292)
ما درجة هذه الرواية .. ؟
ـ[عبد السلام هندي]ــــــــ[18 - 03 - 03, 06:17 م]ـ
-حدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ، يقول: أخبرنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: {يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد} كان ابن عباس يقول: إن الله الملك، قد سبقت منه كلمة {لأملأن جهنم} لا يلقى فيها شيء إلا ذهب فيها، لا يملأها شيء، حتى إذا لم يبق من أهلها أحد إلا دخلها، وهي لا يملأها شيء، أتاها الرب فوضع قدمه عليها، ثم قال لها: هل امتلأت يا جهنم؟ فتقول: قط قط؛ قد امتلأت، ملأتني من الجن والإنس فليس في مزيد؛ قال ابن عباس: ولم يكن يملأها شيء حتى وجدت مس قدم الله تعالى ذكره، فتضايقت، فما فيها موضع إبرة.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[18 - 03 - 03, 06:28 م]ـ
أصل الحديث صحيح، وفيه قصة تردُّ على المبتدعة نفاة الصفات عن الرب سبحانه وتعالى.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=3412&highlight=%DE%CF%E3%E5(12/293)
بحث في مسألة الجهالة للشيخ السعد
ـ[طالب علم 1]ــــــــ[18 - 03 - 03, 08:59 م]ـ
لقد اطلعت على مقدمة الشيخ المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد لكتاب "دراسة حديثية لحديث أم سلمة في الحج" لمحمد الكثيري , فوجدت الشيخ قد تحدث فيها عن مسألة الجهالة بكلام طويل , وقد بين فيه الشيخ منهج المتقدمين في هذه المسألة المهمة , وأنا أتعجب من الشيخ لماذا لا يكتب بحوث مفردة في مثل هذه المسائل؟ لأن وجود هذه البحوث في تقديمات الكتب يجعل الكثيرون لا يطلعون عليها , فأرجو ممن له علاقة بالشيخ أن يحثه على إصدار مثل هذه البحوث في كتب مفردة , وجزاكم الله خيرا.
ـ[الحمادي]ــــــــ[19 - 03 - 03, 05:29 ص]ـ
اقتراحك أخي في محلِّه، فهذه المقدمات لاتكفي من مثل الشيخ عبدالله السعد حفظه الله.
والشيخ من المحدثين ذوي النظرة المتميزة في النقد، وله ممارسة طويلة لكلام الأئمة في الجرح والتعديل و في العلل، وهو من أوائل من سمعنا أنه أحيا منهج المتقدمين في دروسه، وذلك من نحو عام
1405هـ.
أسأل الله أن يبارك في الشيخ وينفع به.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[19 - 03 - 03, 09:55 ص]ـ
ستخرج جميع مقدمات الشيخ في كتاب واحد ان شاء الله مع ترجمة ضافيه قريبا ......
ـ[حارث همام]ــــــــ[19 - 01 - 04, 05:19 ص]ـ
هل خرجت؟(12/294)
أعينوني يا أهل الذكر (سؤال عن آية).
ـ[مداد]ــــــــ[18 - 03 - 03, 09:44 م]ـ
الأخوة الكرام ...
لديّ بحثٌ مُصغر حول آية: " يا أيها الذين آمنوا إنْ جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قومًا بجهالةٍ فتصبحوا على ما فعلتم نادمين " الحجرات: 6
أريد استخراج فوائد من هذه الآية في فقه المعاملات. وأريد استخراج أحاديث ومواقف نبوية تُتَمثل فيها هذه الآية.
وباختصار: كل من لديه حول هذه الآية ولو فائدة واحدة، يسعفني بها، كتب الله لكم الأجر والثواب، ويسر لكم أموركم.
اللهم اغفر لنا أجمعين.
ـ[العوضي]ــــــــ[19 - 03 - 03, 01:10 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
اختي الكريمة تفضلي هذا الموقع
www.google.com
واكتبي بالعربي بداية الآية ولا تكتبيها كلها وسيخرج لك مواضيع كثيرة وصفحات عديدة منها ما يتعلق بالآية , ولكن احذري فهناك مواقعلأهلالبدع بينها
وهذا الموقع www.al-islam.com/arb
اختاري صفحة القرآن وبها اربعة تفاسير (الطبري - ابن كثير - الجلالين - القرطبي)
او صفحة فقه المعاملات واكتبي الاية في البحث
وفقك الله
أخوك: العوضي
ـ[مداد]ــــــــ[19 - 03 - 03, 03:19 ص]ـ
أخي العوضي ..
سأبحث في الموقعين بمشيئة الله.
أسأل الله أن ييسر لك أمورك، ويبارك لك في وقتك.
تحياتي.
ـ[ابو عبدالله الرفاعي]ــــــــ[19 - 03 - 03, 03:38 ص]ـ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
فقد ذكر الطاهر بن عاشور في تفسيره (التحرير والتنوير):
"هذا نداء ثالث ابتدىء به غرض آخر وهو آداب جماعات المؤمنين بعضهم مع بعض وقد تضافرت الروايات عند المفسرين عن أم سلمة وابن عباس والحارث بن ضرارة الخزاعي أن هذه الآية نزلت عن سبب قضية حدثت. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الويد بن عقبة بن أبي مُعيط إلى بني المصطلق من خزاعة ليأتي بصدقاتهم فلمّا بلغهم مجيئه، أو لمّا استبطأُوا مجيئه، فإنهم خرجوا لتلقيه أو خرجوا ليبلغوا صدقاتهم بأنفسهم وعَليهم السلاح، وأن الوليد بلغه أنهم خرجوا إليه بتلك الحالة وهي حالة غير مألوفة في تلقي المصدقين وحدثته نفسه أنهم يريدون قتله، أو لما رآهم مقبلين كذلك على اختلاف الروايات خاف أن يكونوا أرادوا قتله إذ كانت بينه وبينهم شحناء من زمن الجاهلية فولّى راجعاً إلى المدينة.
هذا ما جاء في روايات أربع متفقة في صفة خروجهم إليه مع اختلافها في بيان الباعث لهم على ذلك الخروج وفي أن الوليد أُعلم بخروجهم إليه أو رآهم أو استشعرت نفسه خوفاً وأن الوليد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن بني المصطلق أرادوا قتلي وأنهم منعوا الزكاة فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهمّ أن يبعث إليهم خالدَ بن الوليد لينظر في أمرهم، وفي رواية أنه بعث خالداً وأمره بأن لا يغزوهم حتى يستثبت أمرهم وأن خالداً لما بلغ ديار القوم بعث عيناً له ينظر حالهم فأخبره أنهم يقيمون الأذان والصلاة فأخبرهم بما بلغ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عنهم وقبض زكاتهم وقفل راجعاً. وفي رواية أخرى أنهم ظنوا من رجوع الوليد أن يُظن بهم منع الصدقات فجاؤوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج خالد إليهم متبرئين من منع الزكاة ونية الفتك بالوليد بن عقبة. وفي رواية أنهم لما وصلوا إلى المدينة وجدوا الجيش خارجاً إلى غزوهم. فهذا تلخيص هذه الروايات وهي بأسانيد ليس منها شيء في «الصحيح».
وقد روي أن سبب نزول هذه الآية قضيتان أخريان، وهذا أشهر. ولنشتغل الآن ببيان وجه المناسبة لموقع هذه الآية عقب التي قبلها فإن الانتقال منها إلى هذه يقتضي مناسبة بينهما، فالقصتان متشابهتان إذ كان وفد بني تميم النازلةُ فيهم الآية السابقة جاؤوا معتذرين عن ردهم ساعي رسول الله صلى الله عليه وسلم لقبض صدقات بني كعب بن العنبر من تميم كما تقدم، وبنو المصطلق تبرُّؤوا من أنهم يمنعون الزكاة إلا أن هذا يُناكِده بُعد ما بين الوقتين إلا أن يكون في تعيين سنة وفد بني تميم وَهَم.
وإعادة الخطاب بـ {يا أيها الذين آمنوا} وفصله بدون عاطف لتخصيص هذا الغرض بالاهتمام كما علمت في قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي}. فالجملة مستأنفة استئنافاً ابتدائياً للمناسبة المتقدم ذكرها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/295)
ولا تعلق لهذه الآية بتشريع في قضية بني المصطلق مع الوليد بن عقبة لأنها قضية انقضت وسُويت.
والفاسق: المتصف بالفسوق، وهو فعل ما يحرمه الشرع من الكبائر. وفسر هنا بالكاذب قاله ابن زيد ومقاتل وسهل بن عبد الله.
وأوثر في الشرط حرف {إن} الذي الأصل فيه أن يكون للشرط المشكوك في وقوعه للتنبيه على أن شأن فعل الشرط أن يكون نادر الوقوع لا يقدم عليه المسلمون. واعلم أن ليس الآية ما يقتضي وصف الوليد بالفاسق تصريحاً ولا تلويحاً.
وقد اتفق المفسرون على أن الوليد ظنّ ذلك كما في «الإصابة» عن ابن عبد البر وليس في الروايات ما يقتضي أنه تعمد الكذب. قال الفخر: «إن إطلاق لفظ الفاسق على الوليد شيء بعيد لأنه توهَّم وظن فأخطأ، والمخطىء لا يسمى فاسقاً». قلت: ولو كان الوليد فاسقاً لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم تعنيفه واستتابته فإنه روى? أنه لم يزد على قوله له «التبيّن من الله والعجلة من الشيطان»، إذ كان تعجيل الوليد الرجوع عجلة. وقد كان خروج القوم للتعرض إلى الوليد بتلك الهيئة مثار ظنِّه حقاً إذ لم يكن المعروف خروج القبائل لتلقّي السعاة. وأنا أحسب أن عملهمكان حيلة من كبرائهم على انصراف الوليد عن الدخول في حيّهم تعيُّراً منهم في نظر عامتهم من أن يدخل عدوّ لهم إلى ديارهم ويتولى قبض صدقاتهم فتُعيرهم أعداؤهم بذلك يمتعض منهم دهماؤهم ولذلك ذهبوا بصدقاتهم بأنفسهم في رواية أو جاؤوا معتذرين قبل مجيء خالد بن الوليد إليهم في رواية أخرى.
ويؤيد هذا ما جاء في بعض روايات هذا الخبر أن الوليد أعلم بخروج القوم إليه، وسَمع بذلك فلعل ذلك الإعلام موعَز به إليه ليخاف فيرجع. وقد اتفق من ترجموا للوليد بن عقبة على أنه كان شجاعاً جواداً وكان ذا خلق ومروءة. واعلم أن جمهور أهل السنة على اعتبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عدولاً وإن كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به فهو من أصحابه.
وزاد بعضهم شرط أن يروي عنه أو يلازمه ومال إليه المازري. قال في «أماليه» في أصول الفقه «ولسنا نعني بأصْحَاب النبي كل من رآه أو زاره لماماً إنما نريد أصحابه الذين لازموه وعززوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه وأولئك هم المفلحون شهد الله لهم بالفلاح» اهـ. وإنما تلقف هذه الأخبار الناقمون على عثمان إذ كان من عداد مناقمهم الباطلة أنه أولى الوليد بن عقبة إمارة الكوفة فحملوا الآية على غير وجهها وألصقوا بالوليد وصف الفاسق، وحاشاه منه لتكون ولايته الإمارة باطلاً. وعلى تسليم أن تكون الآية إشارة إلى فاسق معين فلماذا لا يحمل على إرادة الذي أعلم الوليدَ بأن القوم خرجوا له ليصدّوه عن الوصول إلى ديارهم قصداً لإرجاعه.
وفي بعض الروايات أن خالداً وصل إلى ديار بني المصطلق. وفي بعضها أن بني المصطلق وردوا المدينة معتذرين، واتفقت الروايات على أن بين بني المصطلق وبين الوليد بن عقبة شَحناء من عهد الجاهلية. وفي الرواية أنهم اعتذروا للتسلح بقصد إكرام ضيفهم. وفي السيرة الحلبية أنهم قالوا: خشِينا أن يبادئنا بالذي كان بيننا من شحناء. وهذه الآية أصل في الشهادة والرواية من وجوب البحث عن دخيلة من جُهل حال تقواه. وقد قال عمر بن الخطاب لا يُؤسر أحد في الإسلام بغير العدول، وهي أيضاً أصل عظيم في تصرفات ولاة الأمور وفي تعامل الناس بعضهم مع بعض من عدم الإصغاء إلى كل ما يروى ويخبر به.
والخطاب بـ {يا أيها الذين آمنوا} مراد به النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه ويشمل الوليد بن عقبة إذ صدق من أخبره بأن بني المصطلق يريد له سوءاً ومن يأتي من حكام المؤمنين وأمرائهم لأن المقصود منه تشريع تعديل من لا يعرف بالصدق والعدالة. ومجيء حرف {إن} في هذا الشرط يومىء إلى أنه مما ينبغي أن لا يقع إلا نادراً.
والتبين: قوة الإبانة وهو متعد إلى مفعول بمعنى أبان، أي تأملوا وأبينوا. والمفعول محذوف دل عليه قوله بنبإ أي تبينوا ما جاء به وإبانة كل شيء بحسبها. والأمر بالتبيّن أصل عظيم في وجوب التثبت في القضاء وأن لا يتتبع الحاكم القيل والقال ولا ينصاع إلى الجولان في الخواطر من الظنون والأوهام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/296)
ومعنى {فتبينوا} تبينوا الحق، أي من غير جهة ذلك الفاسق. فخبر الفاسق يكون داعياً إلى التتبع والتثبت يصلح لأن يكون مستنداً للحكم بحال من الأحوال وقد قال عمر بن الخطاب «لا يؤسر أحد في الإسلام بغير العدول».
وإنما كان الفاسق معرَّضاً خبره للريبة والاختلاق لأن الفاسق ضعيف الوازع الديني في نفسه، وضعف الوازع يجرئه على الاستخفاف بالمحظور وبما يخبر به في شهادة أو خَبَر يترتب عليهما إضرار بالغير أو بالصالح العام ويقوي جُرأته على ذلك دوماً إذا لم يتب ويندم على ما صدر منه ويقلع عن مثله.
والإشراك أشد في ذلك الاجتراء لقلة مراعاة الوازع في أصول الإشراك. وتنكير {فاسق}، و {نَبإ}، في سياق الشرط يفيد العموم في الفساق بأي فسق اتصفوا، وفي الأنباء كيف كانت، كأنه قيل: أيّ فاسق جاءكم بأيّ نبَإ فتوقفوا فيه وتطلبوا بيان الأمر وانكشافه.
وقرأ الجمهور {فتبينوا} بفوقية فموحدة فتحتية فنون من التبيّن، وقرأ حمزة والكسائي وخلَف فتثبتوا بفوقية فمُثلثَة فموحدة ففوقية من التثبت. والتبيّن: تطلب البيان وهو ظهور الأمر، والتثبت التحري وتطلب الثبات وهو الصدق. ومآل القراءتين واحد وإن اختلف معناهما. وعن النبي صلى الله عليه وسلم «التثبّتُ من الله والعجلة من الشيطان».
وموقع {أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا} الخ نصباً على نزع الخافض وهو لام التعليل محذوفة. ويجوز كونه منصوباً على المفعول لأجله.
والمعلل باللام المحذوفة أو المقدرة هو التثبت، فمعنى تعليله بإصابة يقع إثرها الندم هو التثبت.
فمعنى تعليله بإصابة يقع آخرها الندم أن الإصابة علة تحمل على التثبت للتفادي منها فلذلك كان معنى الكلام على انتفاء حصول هذه الإضافة لأن العلة إذا صلحت لإثبات الكف عن فعل تصلح للإتيان بضده لتلازم الضد. وتقدم نظير هذا التعليل في قوله: {أن تحبط أعمالكم} (الحجرات: 2) في هذه السورة.
وهذا التحذير من جراء قبول خبر الكاذب يدل على تحذير من يخطر له اختلاق خبر مما يترتب على خبره الكاذب من إصَابة الناس. وهذا بدلالة فحوى الخطاب.
والجهالة: تطلق بمعنى ضد العلم، وتطلق بمعنى ضد الحِلم مثل قولهم: جَهْل كجهل السيف، فإن كان الأول، فالباء للملابسة وهو ظرف مستقر في موضع الحال، أي متلبسين أنتم بعدم العلم بالواقع لتصديقكم الكاذب، ومتعلق {تصيبوا} على هذا الوجه مَحذوف دل عليه السياق سابقاً ولاحقاً، أي أن تصيبوهم بضرّ، وأكثر إطلاق الإصابة على إيصال الضرّ وعلى الإطلاق الثاني الباء للتعدية، أي أن تصيبوا قوماً بفعل من أثر الجهالة، أي بفعل من الشدة والإضرار.
ومعنى {فتصبحوا} فتصيروا لأن بعض أخوات (كان) تستعمل بمعنى الصيرورة. والندم: الأسف على فعل صدر. والمراد به هنا الندم الديني، أي الندم على التورط في الذنب للتساهل وترك تطلب وجوه الحق.
وهذا الخطاب الذي اشتمل عليه قوله: {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا} موجه ابتداء للمؤمنين المخبَرين ـــ بفتح الباء ـــ كل بحسب أثره بما يبلغ إليه من الأخبار على اختلاف أغراض المخبِرين ـــ بكسر الباء ـــ. ولكنّ هذا الخطاب لا يترك المخبِرين ـــ بكسر الباء ـــ بمعزل عن المطالبة بهذا التبيّن فيما يتحملونه من الأخبار وبتوخّي سوء العاقبة فيما يختلقونه من المختلقات ولكن هذا تبيّن وتثبت يخالف تبيُّن الآخر وتثبته، فهذا تثبت من المتلقي بالتمحيص لما يتلقاه من حكاية أو يطرق سمعه من كلام والآخر تمحيص وتمييز لحال المخبر. واعلم أن هذه الآية تتخرج منها أربع مسائل من الفقه وأصوله:
المسألة الأولى: وجوب البحث عن عدالة من كان مجهول الحال في قبول الشهادة أو الرواية عند القاضي وعند الرواة. وهذا صريح الآية وقد أشرنا إليه آنفاً.
المسألة الثانية: أنها دالة على قبول خبر الواحد الذي انتفت عنه تهمة الكذب في شهادته أو روايته وهو الموسوم بالعدالة، وهذا من مدلول مفهوم الشرط في قوله: {إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا} وهي مسألة أصولية في العمل بخبر الواحد.
المسألة الثالثة: قيل إن الآية تدل على أن الأصل في المجهول عدم العدالة، أي عدم ظن عدالته فيجب الكشف عن مجهول الحال فلا يعمل بشهادته ولا بروايته حتى يبحث عنه وتثبت عدالته.
وهذا قول جمهور الفقهاء والمحدثين وهو قول مالك. وقال بعضهم: الأصل في الناس العدالة وينسب إلى أبي حنيفة فيقبل عنده مجهول الباطن ويعبر عنه بمستور الحال. أما المجهول باطنُه وظاهره معاً فحكي الاتفاق على عدم قبول خبره، وكأنهم نظروا إلى معنى كلمة الأصل العقلي دون الشرعي، وقد قيل: إن عمر بن الخطاب كان قال: «المسلمون عدول بعضهم عن بعض» وأنه لما بلغه ظهور شهادة الزور رَجع فقال: «لا يؤسر أحد في الإسلام بغير العدول». ويستثنى من هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإن الأصل أنهم عدول حتى يثبت خلاف ذلك بوجه لا خلاف فيه في الدين ولا يختلف فيه اجتهاد المجتهدين. وإنما تفيد الآية هذا الأصل إذا حُمل معنى الفاسق على ما يشمل المتهم بالفسق.
المسألة الرابعة: دل قوله: {فتصبحوا على ما فعلتم نادمين} أنه تحذير من الوقوع فيما يوجب الندم شرعاً، أي ما يوجب التوبة من تلك الإصابة، فكان هذا كناية عن الإثم في تلك الإصابة فحُذر ولاة الأمور من أن يصيبوا أحداً بضر أو عقاب أو حد أو غرم دون تبيّن وتحقق توجه ما يوجب تسليط تلك الإصابة عليه بوجه يوجب اليقين أو غلبة الظن وما دون ذلك فهو تقصير يؤاخذ عليه،
وله مراتب بينها العلماء في حكم خطها القاضي وصِفةِ المخطىء وما ينقض من أحكامه. وتقديم المجرور على متعلَّقه في قوله: {على ما فعلتم نادمين} للاهتمام بذلك الفعل، وهو الإصابة بدون تثبت والتنبيه على خطر أمره."
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/297)
ـ[الحمادي]ــــــــ[19 - 03 - 03, 08:15 ص]ـ
هناك رسالة للشيخ / ناصر العمر "حفظه الله" عن سورة الحجرات، وفيها بعض الوقفات التربوية النافعة.
وهذه الرسالة في نحو (300 صفحة).
ـ[مداد]ــــــــ[19 - 03 - 03, 03:51 م]ـ
الأخ / عبد الله الرفاعي ..
طبعتُ مشاركتك؛ لأقرأها بتمعنٍ، وأستفيد منها.
الأخ الكريم / الحمادي ..
سأبحث عن الكتاب اليوم، فيبدو أنه لن يكتمل بحثي إلا بقراءته؛ لتخصصه في البحث في سورة الحجرات.
كتب الله لكما بكل حرف حسنة. ويسر لكما أموركما.
اللهم اغفر لنا أجمعين.
ـ[مداد]ــــــــ[24 - 03 - 03, 11:43 م]ـ
الأخ الحمادي ..
هل تستطيع تحديد مكتبة معينة أجد فيها الكتاب؟ لأنه غير موجود في المكتبات الكبرى.
اللهم اغفر لنا أجمعين.
ـ[الحمادي]ــــــــ[25 - 03 - 03, 05:22 م]ـ
عُذراً ...
الكتاب طبع قبل اثني عشر عاماً، ثم أعيدت طباعته عام (1414هـ)
وهي الطبعة التي عندي.
والدار التي أخرجته هي (دار الوطن).
وقد اتصلتُ على هذه الدار وعلى غيرها من المكتبات فلم أجد للكتاب أثراً.
ولكن ... أقترح أن تستعيري الكتاب - ما دمتِ بحاجة إليه - حتى تُعاد طباعته.(12/298)
وفي الارض
ـ[ابو الوفا العبدلي]ــــــــ[18 - 03 - 03, 09:50 م]ـ
قال الشنفرى:
وفي الارض منأى للكريم عن الاذى **** وفيها لمن خاف القلى متعزل
سلام على أهل الحديث.
ـ[أبو الجود]ــــــــ[18 - 03 - 03, 11:49 م]ـ
نحبك في الله فلا تحرمنا من علومك زادك الله علما و أفاض عليك من فضله
ـ[جلاء الأفهام]ــــــــ[19 - 03 - 03, 01:03 ص]ـ
أما أخي الحبيب العبدلي فله معزة بقلوبنا هو يعلمها جيدا .....
فحينا بطود تمطر السحب ****** دونه أشم منيف بالغمام مؤزر
وحينا بشعب بطن واد كأنّه ****** حشا قلم تمسي به الطير تصفر
إذا التفت الساري به نحو قلة ****** توهمها من طولها تتأخر
أجاور في أرجائه البوم والقطا ****** فجيرتها للمرء أولى وأجدر
هنالك يصفو لي من العيش ورده ****** و إلا فورد العيش رنق مكدّر
فقد هاجر المختار قبلي وصحبه ****** وفرّ إلى أرض النّجاشي جعفر
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[19 - 03 - 03, 06:07 ص]ـ
وعلى شيوخ أهل الحديث في المنتدى السلام ...
وخاصة شيوخنا الكرام المسندين جلاء الأفهام وأبو الوفاء العبدلي ...
أرسلت رسالة أطلب فيها إجازة من الشيخ العبدلي ولكن لم ترد يا شيخنا
وهنا أطلب من الشيخ جلاء الأفهام الإجازة، فحبذا لوذكرتما لي بريدا
متيقن الوصول إليكم حتى أرسل لكم الاستجازة اللائقة بكما (يرحمكما الله)
وجزاكم الله خيرا.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[19 - 03 - 03, 09:58 ص]ـ
كيف يكون هذا اخي ابو الوفا؟؟؟؟؟؟
من هم القوم الاخرون الذين انت الى سواهم اميل!!
وهل لك الا اهل الحديث ...
اخي ارفق .. ولاتحرمنا من فوائدك.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[19 - 03 - 03, 04:22 م]ـ
المتمسك بالحق
كيف يكون هذا اخي ابو الوفا؟؟؟؟؟؟
من هم القوم الاخرون الذين انت الى سواهم اميل!!
وهل لك الا اهل الحديث ...
اخي ارفق .. ولاتحرمنا من فوائدك.
ـ[الجزائري]ــــــــ[19 - 03 - 03, 07:06 م]ـ
اقيموا بني العلم صدور مطيكم ... فاني الى قوم سواكم لاميل /// فقد حمت الحاجات والفقر مدقع ... وشدت لدولار مطايا وارحل/// ولي دونكم اهلون دينار مكرم ... وجنيه استرلين واريال مبجل/// هم الاهل لا مالك الجميع ضائع ... (لديكم) و لا الجاني بما جر يخذل //////// والهم يخترم الجسيم نحافة،،،ويشيب ناصية الغلام و يهرم ////////////////////////////////////////////////////سيكفيك عما اغلق الباب دونه،،،و ضن به الاقوام ملح و جردق ///وتشرب من ماء السماء وتغتدي،،، تعارض اصحاب الثريد الملبق/// تجشى اذا ما هم تجشوا كانما،،، ظللت بانواع الخبيص تفتق،،،،،،،،،،، قال لي صاحبي يوما:عجبت لاهل الجنة،يمنيهم ربهم بفرش ويسليهم بالقدوم الى مستراح على الارائك كاني بهم لم يهنؤوا بنوم ملء جفونهم في الدنيا ويمنيهم بشبع بطونهم وكانهم لم ينالوا لذيذ مطعم في الدنيا واخبروا انهم كانوا (في اهلهم) مشفقين فمن الله عليهم فوقاهم ... خلاف من كان (في اهله) مسرورا ... واخبرنا الله ورسوله انهم كانوا يرون ربهم بالبصائر فادخلهم الجنة و راوه بالابصار خلاف من رانت منهم الذنوب على القلوب فحجبوا عن علام الغيوب ... قال: فما أرانا الا في الاخرين قلت لصاحبي؛ان كنت تنام ملء جفونك فمن اخواننا من اشتاق جنبه الى الفراش،وان كنت تنعم بالزوج الكريم فمن اخوانك من فكر مليا في الاختصاء لما انهكه الصوم وهو بين الغواني المده سبحن واسترجعن من تالهه ... ومن هذا حاله يشفق من غضب الرب حتى يظن به الجنون واما شبع البطن ففي اخوانك من اكل طعام الكلاب اعزكم الله اشهرا بل سنوات والله لايشبع منه ...... والقائمة طويلة فانا لله وانا اليه راجعون.ويؤثر عن الامام الشافعي المطلبي انه قال؛لو كلفت بشراء بصلة ما حفظت مسالة""" فكيف بمن كلف بالانتظار ليمر الى غرفة الاستجمام!!! لا لشيء الا لانه يصلي للذي صلت قريش ويعبده وان جحد العموم!! وهو على هذه الحالة من بضع عشرة سنه .. // فقوموا قياما على امشاط ارجلكم .... و افزعوا فقد ينال الامن من فزعـ ــــــــا.
ـ[ابو عبدالله الناصري]ــــــــ[20 - 03 - 03, 04:10 م]ـ
صبرا أبا الوفا ولايضرك جهل الجاهلين وتخبطات المتعالمين 0
اعرف رعاك الله كم يؤلمك أن يكتب في هذا المنتدى مدع جهول ويترك
ليكتب البواقع والأمور المضحكات علي حين غفلة من أهل العلم والفضل
وجبرا لخاطره من بعضهم فالله المستعان لارب سواه 0(12/299)
سؤال حول الثناء على الله في القنوت
ـ[أبو صفوت]ــــــــ[18 - 03 - 03, 11:59 م]ـ
السلام عليكم
أجيبوني بارك الله فيكم
إذا قنت الإمام في الصلاة فأثنى على الله فهل يجوز للمأموم أن يقول يا الله أو نحوها
وجزاكم الله خيرا
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[19 - 03 - 03, 12:46 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=4585&highlight=%C7%E1%DE%E4%E6%CA(12/300)
الفرق بين برنامجي (موسوعة الحديث الشريف) لشركة العريس و (الموسوعة الألفية) للتراث
ـ[أبو حازم المسالم]ــــــــ[19 - 03 - 03, 01:42 ص]ـ
هذا الموضوع موجه إلى الإخوة الذين كانت لهم معرفة و تجربة مع إحدى هذين البرنامجين أو كليهما ليضع الفروقات بينهما من ناحية:
1 - السعر.
2 - سهولة التركيب.
3 - قلة المشاكل و الدعم الفني.
4 - دقة و مرونة البحث.
5 - خلو الكتب من الأخطاء المطبعية ومدى قوة ضبطها.
6 - الطبعات المعتمدة عند كل واحد.
7 - أسلوب العرض و التصفح للكتب.
8 - تنسيق النصوص المعروضة.
9 - إمكانية استبدال القرص في حال تلفه.
10 - و أخيرا .. رأيك و تقييمك الشخصي بشكل عام و مقارنة بين أحدهما و بين برامج أخرى ..
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[19 - 03 - 03, 03:07 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=5502
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=2353
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=3842
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=5335(12/301)
ما صحة ما ورد في نفي القنوت (في صحيح البخاري)
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[19 - 03 - 03, 05:14 ص]ـ
حيث ورد في بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا
ثم لم يقنت بعدها؟؟؟؟
ـ[حارث همام]ــــــــ[19 - 03 - 03, 11:23 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه الرواية بهذا اللفظ ليست في البخاري والله أعلم، وإنما هي عند غيره فقد رواها أبوداود بسند جيد.
ولكن معناها موجود، في أحاديث البخاري إنما قنت رسول الله شهراً ... الأحاديث بصيغة الحصر.
ومعناه ذكر الخطابي أموراً منها أنه ترك الدعاء على رعل وذكوان وعصية ونحوهم ممن كان يدعو عليهم.
وممن يفيد ذلك ما ذكره ابن حجر في فوائد الزيادات من حديث الحافظ أبي بكر بن زياد النيسابوري بسنده عن جابر وفيه: (حتى إذا كان صبيحة يوم الفطر ترد الدعاء).
وهذا هو الهدي المتبع في قنوت النوازل يدعوا ثم يترك.
ـ[حارث همام]ــــــــ[19 - 03 - 03, 11:34 ص]ـ
(قنت شهراً ثم تركه)(12/302)
سؤال حول مخطوط
ـ[أبومشاري]ــــــــ[19 - 03 - 03, 05:29 ص]ـ
مشايخنا الأفاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
هل كتاب ((حل المشكل والمتشابهات من الأحاديث والآيات)) لابن فورك مطبوع أم مازال مخطوطا.
أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ـ[جلاء الأفهام]ــــــــ[19 - 03 - 03, 05:23 م]ـ
الذي عرفته أن الكتاب مطبوع سنة 1979م بدار الكتب الحديثة – القاهرة , تحقيق: موسى محمد علي.
وله طبعة أخرى بدار الواعي – حلب – 1402هـ , بتحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي.
والله أعلم.(12/303)
فائدة إلى من يهتم بالجرح والتعديل
ـ[أبومشاري]ــــــــ[19 - 03 - 03, 07:31 ص]ـ
فائدة إلى من يهتم بالجرح والتعديل ........
قد أكثر علماء عصرنا من نقل جروح الرواة من (ميزان الاعتدال) مع عدم انتباههم إلى أنه ملخص من (كامل ابن عدي) وعدم وقوفهم على شرطهما فيه في ذكر أحوال الرجال فوقعوا به في الزلل فإن كثيرا ممن ذكر فيه سالم من الجرح، فليتبصر العاقل، ولينتبه الغافل، وليتجنب عن المبادرة إلى جرح الرواة بمجرد وجود ألفاظ الجرح في حقه في (الميزان) فإنه خسران أي خسرا.
شرط ابن عدي في الكامل:
أن يذكر كل من تكلم فيه وإن كان ثقة فاضلا، وقد تابعه الذهبي على هذا الشرط في الميزان.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[19 - 03 - 03, 08:59 م]ـ
وفقك الله أخي أبا مشاري.
ليتك أخي تذكر الأدلّة النقلية أو الاستقرائية على كون (ميزان الاعتدال) ملخص من (كامل ابن عدي).
ـ[ابو عبدالله الرفاعي]ــــــــ[20 - 03 - 03, 01:18 ص]ـ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
فان كل من كتب بعد ابن عدي في الضعفاء اعتمد على كتابه الى درجة كبيرة رحمه الله تعالى.
أما أن يكون الميزان مختصرا له فلا.
وقد أشار أبو عبدالله الذهبي رحمه الله تعالى الى ذلك صراحة حيث قال في مقدمة (الميزان):
" أما بعد؛ ـ هدانا الله وسددنا ووفقنا لطاعته ـ فهذا كتاب جليل مبسوط، في ايضاح نقلة العلم النبوي، وحملة الآثار، ألفته بعد كتابي المنعوت بالمغني، وطولت العبارة، وفيه أسماء عدة من الرواة زائدا على من في المغني، زدت معظمهم من الكتاب الحافل المذيل على الكامل لابن عدي .......
قلت: قال علي البجاوي (محقق الكتاب):
"الحافل للشيخ ابي العباس احمد بن محمد بن مفرج البناني الاشبيلي المعروف بابن الروميةالمتوفى سنة 627، وهو ذيل يقال له الحافل في تكملة الكامل في معرفة الضعفاء والمتروكين من الرواة لابن عدي الجرجاني المتوفى سنة 365.
قلت أبو عبدالله: أما من حيث الاستدلال على احتواء الكتابين على مجموعة ممن تكلم فيهم بغير حق فقول متجه
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[20 - 03 - 03, 09:12 م]ـ
الذي ذيّل على كتاب الكامل لابن عدي نسبته: (النَّبَاتي)، إلى النّبات؛ فقد كان رحمه الله غاية في معرفة النبات، وقد ضبطه الحافظ في تبصير المنتبه وغيره كذلك ..
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[25 - 03 - 03, 07:31 ص]ـ
ممن ذهب إلى ذلك اللكنوي في الرفع والتكميل
ـ[ابو عبدالله الرفاعي]ــــــــ[26 - 03 - 03, 01:41 ص]ـ
جزاك الله تعالى خيرا أخي التطواني على التصحيح , وبارك فيك ونفع بك
أخي الحبيبب الشريفي! الى ماذا ذهب العلامة اللكنوي؟ وأين يمكن أن نجد قوله؟ وجزاك الله تعالى خيرا
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[26 - 03 - 03, 10:50 ص]ـ
أحبك الله
قصدت ما ذكره أبو مشاري صاحب الموضوع.
وقد ذكره في الرفع و التكميل صفحة339
وعندما عدت لأبحث لك عن موطن ذكره في الكتاب وجدت أن ما نقله أبو مشاري هو كلام اللكنوي بالنص فلعله نسي أن يذكر المصدر.
ـ[ابو عبدالله الرفاعي]ــــــــ[26 - 03 - 03, 11:43 م]ـ
بارك الله فيك، وجزاك خيرا أخي الشريفي، والكتاب عندي وهو من الكتب النافعة كنت قرأته مرتين، وفيه لفتات تدل على ضلوع اللكنوي في العلم رحمه الله.
لكن كلامه هنا في هذا الموطن غير دقيق على فضله وجلالة قدره. والله أعلم(12/304)
قصة حصار النبي في شعب أبي طالب .. هل ثبتت؟؟
ـ[ابوفيصل]ــــــــ[19 - 03 - 03, 08:09 ص]ـ
؟؟؟؟
ـ[الجزائري]ــــــــ[19 - 03 - 03, 08:10 م]ـ
روى الشيخان في صحيحيهما من طريق الاوزاعي عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم من الغد يوم النحر، و هو بمنى؛نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر ـ يعني بذالك المحصب ـ و ذلك ان قريشا وبني كنانةتحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب ـ او بني المطلب ـ الا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لفظ البخاري ويميل ابن حجر الى ان جميع ما بعد قوله ـ يعني المحصب ـ مدرج في الحديث من كلام الزهري فقد اخرجه البخاري من طرق عن الزهري ليس فيها هذه الزيادة ومن ثم لم يذكر مسلم في روايته شيئا من ذلك ومما يؤكد انها مدرجة ان الشيخين رويا الحديث من وجه آخر عن ابي هريرة ليس فيه هذه الزيادة؛الاعرج عنه. فحديث ابي هريرة هذ يثبت اصل القصة.ابن حجر: و لما لم يثبت عند البخاري شيء من هذه القصة اكتفى بايراد حديث ابي هريرة لانه فيه ما يدل على اصل القصة ولان ما اورده اهل المغاي من ذلك كالشرح لقوله في الحديث؛ تقاسموا على الكفر ... اهـ وقد رويت تفاصيل هذه القصة من كلام موسى بن عقبة على الصحيح كما في الدلائل لابي نعيم والبيهقي.وابن عبد البر في الدرر وابن سيد الناس في عيون الاثر وذكر الذهبي في تاريخ الاسلام و ابن كثيرفي البدايةو ... تفاصيل هذه القصة عن موسى بن عقبة. كما ذكرها ابن اسحاق في السير والمغازي.وروى ابن سعد باسناد جمعي و ينتهي الاسناد الى ابن عباس و الى جبير بن مطعم و الى ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وفي بعض الاسانيد؛ ابن ابي سبرة وهو ابو بكر رموه بالوضع والواقدي وهو متروك،،،،وروى ابن سعد عدة روايات اخرى اقتصرت على جزئيات قليلة من هذه القصة وهي مرسلة ضعيفة الاسناد اقواها مارواه باسناد صحيح الى عكرمة مولى ابن عباس في ذكر الارضة اكلت ما في الصحيفة الا:باسمك اللهم اهـ ملخصا من مذكرة شيخنا الدكتور عبد الله الغبان
ـ[ابوفيصل]ــــــــ[24 - 04 - 03, 02:14 ص]ـ
جزاك الله خيرا ومازلت أرجو من الاخوة المشاركة ..
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[24 - 06 - 05, 07:11 ص]ـ
وبعد سنتين من طرح الموضوع يرفع للمزيد من التفاعل لعلنا نحظى بحكم من أحد العلماء المتأخرين على القصة
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[24 - 06 - 05, 03:54 م]ـ
قال الشيخ الدكتور أكرم ضياء العمري:
وقد ورد الخبر مفصلا من مرسل أبي الأسود ومرسل الزهري
كما ورد من مرسل عروة بن الزبير
ونظراً لأن الزهري وأبا الأسود من تلاميذ عروة: فإن ثمة احتمالاً قويا أنهما يرويان الخبر عنه مما يجعل المرسل لا يقوى بالتعدد لوحدة مخرجه.
وإذا لم تثبت رواية في تفاصيل دخول المسلمين شِعب أبي طالب: فإن أصل الحادث ثابت - ونقل في الهامش ما نقله الأخ الجزائري عنه " ولما لم يثبت ... " -.
كما أن ذلك لا يعني عدم وقوع تفاصيل الحادث تاريخيا؛ فإن عروة رائد مدرسة المغازي، وهو إنما يروي عن الصحابة في الغالب.
" السيرة النبوية الصحيحة " (1/ 181، 182).(12/305)
هل تدري أين الظل قبل طلوع الشمس؟
ـ[خالد الشايع]ــــــــ[19 - 03 - 03, 09:26 ص]ـ
بسم الله
قال مجاهد: (ألم تر إلى ربك كيف مد الظل) قال ظل الغداة قبل
طلوع الشمس (ولو شاء لجعله ساكنا) قال لا تصيبه الشمس ولا يزول
(ثم جعلنا الشمس عليه دليلا) قال تحويه (ثم قبضنا إلينا) فاجوينا الشمس
(إلينا قبضا يسيرا) قال خفيفا.
وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن الحسن (ألم تر إلى ربك
كيف مد الظل) قال مده من المشرق إلى
المغرب فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس (ولو شاء لجعله ساكنا)
قال تركه كما هو ظلا ممدودا ما بين المشرق والمغرب
وأخرج ابن أبي
حاتم عن أيوب بن موسى (ألم تر إلى ربك كيف مد الظل) قال الأرض
كلها ظل ما بين صلاة الغداة إلى طلوع الشمس (ثم قبضناه الينا قبضا
يسيرا) قال قليلا قليلا
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن إبراهيم
التيمي والضحاك وأبي مالك الغفاري في قوله (كيف مد الظل) قالوا ما
بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس (ثم جعلنا الشمس عليه دليلا) قالوا
على الظل (ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا) يعني ما تقبض الشمس من
الظل
وأخرج عبد بن حميد عن أبي العالية كيف مد الظل قال من حين
يطلع الفجر إلى حين تطلع الشمس.
وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي:
(جعلنا الشمس عليه دليلا) قال يتبعه فيقبضه حيث كان.
قلت: وغالب كلام السلف على هذا بأن
الدنيا كلها ظل قبل طلوع الشمس، ولولا طلوع الشمس ما تبين الظل
ولهذا قال أبو العالية: نهار الجنة هكذا، يعني كلها ظل كما قال تعالى
(وندخلهم ظلا ظليلا) جعلنا الله وإياكم من أهلها.
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[19 - 03 - 03, 08:54 م]ـ
أحسن الله إليك وبارك فيك.
ـ[سامى]ــــــــ[20 - 03 - 03, 12:53 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[خالد الشايع]ــــــــ[22 - 03 - 03, 08:39 ص]ـ
وإياكما وجميع المسلمين.(12/306)
ياأهل الحديث ماهي أفضل الطبعات للكتب التالية.
ـ[أبو مقبل]ــــــــ[19 - 03 - 03, 01:36 م]ـ
أرجو ممن لديه معلومات عن أفضل الطبعات الموجودة الآن في المكتبات للكتب التالية:
1= مسند الإمام أحمد
2=تفسير ابن كثير
3=تحفة الأحوذي
4= شرح النووي على صحيح مسلم
وجزاكم الله خيرا
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[19 - 03 - 03, 02:40 م]ـ
الأخ الموفق المسدد أبو مقبل:
المسند أفضل طبعاته الطبعة التي طبعتها مؤسسة الرسالة بخمسين مجلداً.
ثم يليها الميمنية.
أما تفسير ابن كثير: فأفضل طبعاته فهي التي حققها الأخ سامي السلامة طبع دار طيبة بالرياض.
ثم يليها طبعة الشعب القديمة.
أما طبعة تحفة الأحوذي: فحد علمي أنه لم يطبع طبعة متقنة حتى الآن وطبعاته المتوفرة متقاربه إلا طبعة دار الكتب العلمية ففيها تصحيفات كثيرة.
أما شرح النووي على مسلم فأفضلها الطبعة المصرية.
هذا في حدود معرفتي واطلاعي ولعل لدى الأخوة مزيد فائدة، أو طبعة غائبة.
ـ[الرايه]ــــــــ[19 - 03 - 03, 08:14 م]ـ
بالنسبة شرح النووي على مسلم لعل من افضلها.
الطبعة التي بهامش شرح القسطلاني على صحيح البخاري ..
وقد ذكر شيخنا د. سعد الحميد ان افضل طبعات صحيح مسلم هي التي بهامش شرح الابي والسنوسي.
انظر فتاوى حديثية 1/ 121 .. للشيخ سعد الحميد
ـ[أبو مقبل]ــــــــ[19 - 03 - 03, 10:42 م]ـ
أسأل الله أن يبارك فيكم ويرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل
ـ[الجامع الصغير]ــــــــ[20 - 03 - 03, 12:19 ص]ـ
أخي الكريم، أما شرح مسلم فهناك طبعة " جديدة " جيّدة لدار المعرفة بتحقيق مأمون خليل. وأما تفسير ابن كثير فهي طبعة دار ابن حزم و دارالقبلة، وتقع في ثمانية مجلّدات، بتحقيق د. محمد ابراهيم البنّا، ولعلّها الطبعة الحديثة لطبعة الشعب القديمة.
ـ[أبو مقبل]ــــــــ[20 - 03 - 03, 11:08 م]ـ
بارك الله فيك أخي الجامع الصغير(12/307)
اسئلة الائمه في القنوت للامه!!
ـ[الصارم المنكي]ــــــــ[19 - 03 - 03, 02:13 م]ـ
نريد من الاخوان المساعده في بحث بعض المسائل الخاصه بقنوت النوازل: حيث تعلمون ان الائمه يقنتون هذه الايام علي دول الكفر ويدعون للمستضعفين من السلمين.
واسئلتي هي:
1/ هل السنه في هذا القنوت التقصير او الاطاله او بحسب الحال؟؟
2/ هل يجوز التصريح بالقنوت باسماء دول الكفر المعاديه؟؟
وايضا اسماء روسائها ومجرميها؟؟
3/ ايهما افضل ان يبتدء بالحمد والتسبيح في هذا الدعاء او الدعاء علي الكافرين علي طول مثل اللهم عليك بدوله الكفر امريكا .. !
4/ هل يختم بالصلاة والسلام علي نبينا محمد وتمجيد الله بعد الدعاء عليهم او يسجد علي طول بعد الدعاء عليهم بالهلاك ..
نرجو من الجميع الاجابه علي هذه الافادات وجزاكم الله خيرا ..
ـ[الصارم المنكي]ــــــــ[19 - 03 - 03, 06:45 م]ـ
اين ذهب اهل العلم!!
ـ[أبو مقبل]ــــــــ[19 - 03 - 03, 11:00 م]ـ
قنوت النوازل (*)
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد.
فقد أصيبت الأمة الإسلامية بجراحات غائرة، في مشارق الأرض ومغاربها، فكان الواجب الشرعي هو: نصرة إخواننا المسلمين على عدوهم الكافر، و رفع الظلم عنهم، وإغاثتهم، وتعليمهم ما يجب عليهم في دينهم، والدعاء لهم؛ ومما يشرع من الدعاء (قنوت النوازل) (1).
ونظراً لأهمية هذا الموضوع، وحاجتنا إليه، وخفاء بعض أحكامه على كثير من الناس، أردت بيان أحكامه بإيجاز وفق ما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مرتباً في الآتي:
أولاً: يشرع القنوت في النوازل في الصلوات الخمس كلها. وقد ثبت في ذلك نصوص كثيرة منها:
1. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهْرًا يَلْعَنُ رِعْلاً وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَوُا اللَّهَ وَرَسُولَهُ " متفق عليه واللفظ لمسلم.
2. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " أَنَّ رِعْلاً وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَبَنِي لَحْيَانَ اسْتَمَدُّوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَدُوٍّ فَأَمَدَّهُمْ بِسَبْعِينَ مِنَ الْأَنْصَارِ كُنَّا نُسَمِّيهِمُ الْقُرَّاءَ فِي زَمَانِهِمْ كَانُوا يَحْتَطِبُونَ بِالنَّهَارِ وَيُصَلُّونَ بِاللَّيْلِ حَتَّى كَانُوا بِبِئْرِ مَعُونَةَ قَتَلُوهُمْ وَغَدَرُوا بِهِمْ فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو فِي الصُّبْحِ عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَبَنِي لَحْيَانَ قَالَ أَنَسٌ فَقَرَأْنَا فِيهِمْ قُرْآنًا ثُمَّ إِنَّ ذَلِكَ رُفِعَ (بَلِّغُوا عَنَّا قَوْمَنَا أَنَّا لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَانَا) ". أخرجه البخاري.
3. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: " كَانَ الْقُنُوتُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ " أخرجه البخاري.
4. عَنِ الْبَرَاءِ رضي الله عنه قَالَ: " قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ " أخرجه مسلم.
5. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ قَنَتَ اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ اللَّهُمَّ أَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ " (2). أخرجه البخاري.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/308)
6. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: " لأقَرِّبَنَّ صَلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقْنُتُ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَصَلَاةِ الْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ بَعْدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ ". متفق عليه.
7. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: " قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ " أخرجه أحمد وأبو داود وسنده جيد. قال النووي: " رواه أبو داود بإسناد حسن أو صحيح " (المجموع3/ 482). وقال ابن القيم: " حديث صحيح " (زاد المعاد 1/ 280). وحسنه الألباني (انظر صحيح سنن أبي داود ح1443).
ويتبين من هذه الأحاديث أمور:
1. مشروعية القنوت في النوازل. قال ابن تيمية: " القنوت مسنون عند النوازل، وهذا القول هو الذي عليه فقهاء أهل الحديث، وهو المأثور عن الخلفاء الراشدين ". (مجموع الفتاوى 23/ 108).
2. أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قنت في النوازل في الصلوات الخمس كلها، وثبت في صحيح البخاري منها: الفجر والظهر والمغرب والعشاء. أما العصر فقد ثبت عند أحمد وأبي داود بسند جيد كما سبق.
3. أن أكثر ما رواه الصحابة في قنوت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ فيما يظهر من هذه الأحاديث وغيرها ـ كان في الفجر، ثم المغرب والعشاء، ثم الظهر، ثم العصر.
قال ابن تيمية رحمه الله: " .. فيشرع أن يقنت عند النوازل يدعو للمؤمنين ويدعو على الكفار في الفجر وغيرها من الصلوات، وهكذا كان عمر يقنت لما حارب النصارى بدعائه الذي فيه (اللهم العن كفرة أهل الكتاب) " (مجموع الفتاوى 22/ 270).
وقال أيضاً: " وأكثر قنوته ـ يعني النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ كان في الفجر ". (مجموع الفتاوى 22/ 269).
وقال ابن القيم: " وكان هديه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ القنوت في النوازل خاصة، وترْكَه عند عدمها، ولم يكن يخصه بالفجر، بل كان أكثر قنوته فيها ". (زاد المعاد 1/ 273).
4. أن قنوت النوازل إنما يكون في الركعة الأخيرة، و أن محله بعد الرفع من الركوع.
ثانياً: المشروع أن يكون القنوت يسيراً. فيبتعد عن الإطالة لحديث أَنَسٍ رضي الله عنه لما سئل: هَلْ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ؟ قَالَ: " نَعَمْ بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا " أخرجه مسلم. وقد ظهر لنا من الأحاديث السابقة أن قنوت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان جُملاً قليلة. والسعيد من وفق لسنة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
ثالثاً: الاقتصار في الدعاء على النازلة. فلا يزيد في قنوته أدعية أخرى، وإنما يقتصر على النازلة كما فعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
والذي يظهر من الأدلة السابقة وغيرها أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يكرر الدعاء نفسه في قنوته حينما قنت شهراً، وربما كان بينها اختلاف يسير.
رابعاً: القنوت مشروع عند وجود سببه (وهو النازلة بالمسلمين) فإذا زال السبب ترك القنوت. أما قنوت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شهراً فليس مقصوداً منه التحديد؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ترك القنوت لما زال سببه بقدوم من قنت لهم، كما يدل على ذلك حديث أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ بَعْدَ الرَّكْعَةِ فِي صَلَاةٍ شَهْرًا إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ يَقُولُ فِي قُنُوتِهِ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ اللَّهُمَّ نَجِّ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ اللَّهُمَّ نَجِّ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ نَجِّ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/309)
الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ الدُّعَاءَ بَعْدُ فَقُلْتُ أُرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تَرَكَ الدُّعَاءَ لَهُمْ قَالَ فَقِيلَ وَمَا تُرَاهُمْ قَدْ قَدِمُوا (3) ". أخرجه مسلم.
قال ابن القيم: " إنما قنت عند النوازل للدعاء لقوم، وللدعاء على آخرين، ثم تركه لما قدم من دعا لهم، وتخلصوا من الأسر، وأسلم من دعا عليهم و جاؤوا تائبين، فكان قنوته لعارض، فلما زال ترك القنوت ". (زاد المعاد 1/ 272).
خامساً: قنوت النوازل ليس له صيغة معينة، وإنما يدعو في كل نازلة بما يناسب تلك النازلة.
أما الدعاء الذي علمه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للحسن: " اللهم اهدنا فيمن هديت .. الخ " فإنما هو في قنوت الوتر، ولم يثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قنوت النوازل.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " فالسنة أن يقنت عند النازلة ويدعو فيها بما يناسب القوم المحاربين ". (مجموع الفتاوى 21/ 155).
وقال أيضاً: " وينبغي للقانت أن يدعو عند كل نازلة بالدعاء المناسب لتلك النازلة. وإذا سمى من يدعو لهم من المؤمنين ومن يدعو عليهم من الكافرين المحاربين كان ذلك حسناً ". (مجموع الفتاوى 22/ 271).
و قال أيضاً: " عمر رضي الله عنه قنت لما نزل بالمسلمين من النازلة، ودعا في قنوته دعاءً يناسب تلك النازلة، كما أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما قنت أولاً على قبائل بني سليم الذين قتلوا القراء، دعا عليهم بالذي يناسب مقصوده، ثم لما قنت يدعو للمستضعفين من أصحابه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دعا بدعاء يناسب مقصوده. فسنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وخلفائه الراشدين تدل على شيئين:
أحدهما: أن دعاء القنوت مشروع عند السبب الذي يقتضيه، ليس بسنة دائمة في الصلاة.
الثاني: أن الدعاء فيه ليس دعاء راتباً، بل يدعو في كل قنوت بالذي يناسبه، كما دعا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أولاً وثانياً، وكما دعا عمر رضي الله عنه لما حارب من حاربه في الفتنة، فقنت ودعا بدعاء يناسب مقصوده " (مجموع الفتاوى 23/ 109).
ومن دعا بدعاء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لأنه يناسب نازلة المسلمين كأن يقول في مثل مصابنا هذه الأيام: (اللهم أنج إخواننا المسلمين في كوسوفا، اللهم انصرهم، اللهم اشدد وطأتك على الصرب النصارى ومن شايعهم وأعانهم، اللهم العنهم، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف) فقد أحسن؛ لأن دعاء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أفضل وأجمع ما يدعى به.
سادساً: يسن جهر الإمام في القنوت للنازلة. لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ أَوْ يَدْعُوَ لأحَدٍ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ فَرُبَّمَا قَالَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ يَجْهَرُ بِذَلِكَ " أخرجه البخاري.
قال النووي: " وحديث قنوت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين قُتل القراء رضي الله عنهم يقتضي أنه كان يجهر به في جميع الصلوات، هذا كلام الرافعي. والصحيح أو الصواب استحباب الجهر ". (المجموع 3/ 482).
قال ابن حجر: " وظهر لي أن الحكمة في جعل قنوت النازلة في الاعتدال دون السجود مع أن السجود مظنة الإجابة كما ثبت (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد) وثبوت الأمر بالدعاء فيه أن المطلوب من قنوت النازلة أن يشارك المأموم الإمام في الدعاء ولو بالتأمين،ومن ثمَّ اتفقوا على أنه يجهر به " (فتح الباري 2/ 570).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/310)
سابعاً: يسن تأمين المأموم على دعاء الإمام في قنوت النازلة. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في قنوت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفيه: " .. يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ " أخرجه أحمد، و أبو داود بإسناد جيد كما سبق.
ثامناً: يسن رفع اليدين في دعاء قنوت النازلة. لحديث أنس رضي الله عنه قال " .. فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ عَلَى شَيْءٍ قَطُّ وَجْدَهُ عَلَيْهِمْ ـ يعني القرَّاء ـ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ فَدَعَا عَلَيْهِمْ ". أخرجه أحمد بإسناد صحيح. وقال النووي: " رواه ـ البيهقي ـ بإسناد له صحيح أو حسن " (المجموع 3/ 479).
وعن أبي رافع قال: " صليت خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقنت بعد الركوع، ورفع يديه، وجهر بالدعاء ". أخرجه البيهقي وقال " هذا عن عمر صحيح " (سنن البيهقي 2/ 212).
قال النووي: " وعن أبي عثمان قال: كان عمر رضي الله عنه يرفع يديه في القنوت. وعن الأسود أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يرفع يديه في القنوت .. رواها البخاري في كتاب رفع اليدين (4) بأسانيد صحيحة، ثم قال في آخرها ـ يعني البخاري ـ: هذه الأحاديث صحيحة عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه " (المجموع 3/ 490).
--------------------------------------------------------------------------------
تنبيهات:
أولاً: لا يشرع مسح الوجه بعد دعاء القنوت. لأن ما ورد في المسح ضعيف لا يحتج به.
قال البيهقي ـ رحمه الله ـ: " فأما مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء فلست أحفظه عن أحد من السلف في دعاء القنوت، وإن كان يروى عن بعضهم في الدعاء خارج الصلاة، وقد روي فيه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديث فيه ضعف. وهو مستعمل عند بعضهم خارج الصلاة، و أما في الصلاة فهو عمل لم يثبت بخبر صحيح ولا أثر ثابت، ولا قياس. فالأولى أن لا يفعله ويقتصر على ما فعله السلف رضي الله عنهم من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاة وبالله التوفيق ". (سنن البيهقي 2/ 212).
وبين النووي ـ رحمه الله ـ ضعف ما ورد في مسح الوجه بعد الدعاء في الصلاة. و قال: " وله ـ يعني البيهقي ـ رسالة مشهورة كتبها إلى الشيخ أبي محمد الجويني أنكر عليه فيها أشياء من جملتها مسحه وجهه بعد القنوت " (المجموع 3/ 480).
وقال ابن تيمية: " وأما مسح وجهه بيديه فليس عنه فيه إلا حديث أو حديثان لا يقوم بهما حجة " (مجموع الفتاوى 22/ 519).
ثانياً: مما يلحظ على بعض الناس في الدعاء قوله: (اللهم اشدد وطأتك على الصرب النصارى المجرمين برحمتك يا أرحم الراحمين، أو يا عفو يا غفور) لأن التوسل بصفة الرحمة والمغفرة لا يناسب الدعاء عليهم باللعن وأخذهم بالشدة.
ثالثاً: من الخطأ التزام الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ختام دعاء قنوت النوازل، لأنه لم يثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيه شيء. و الأصل في العبادات التوقيف، فلا يلتزم ذكر أو دعاء عند سبب أو زمن معين إلا بدليل. أما ما ورد عن بعض الصحابة فإنما هو في قنوت الوتر.
رابعاً: الذي ثبت هو القنوت في الصلوات الخمس في الجماعة.
أما القنوت في صلاة الجمعة، والنوافل، وللمنفرد فلم أقف للقنوت فيها للنازلة على حديث أو أثر صريح.
وقد بوب عبد الرزاق في مصنفه (3/ 194): " باب القنوت يوم الجمعة "، و ابن أبي شيبة في مصنفه (2/ 46) بقوله: " في القنوت يوم الجمعة "، وابن المنذر في الأوسط (4/ 122) بقوله: " ذكر القنوت في الجمعة " وذكروا آثاراً عن بعض الصحابة والتابعين عامتها في ترك القنوت وذمه في الجمعة. ولكن لم يرد في شيء منها أن القنوت المتروك أو المذموم فيها هو قنوت النوازل. فدلالتها على منع قنوت النوازل في صلاة الجمعة ليست صريحة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/311)
قال المرداوي: " وعنه يقنت في جميع الصلوات المكتوبات خلا الجمعة، وهو الصحيح من المذهب، نص عليه. اختاره المجد في شرحه، وابن عبدوس في تذكرته، والشيخ تقي الدين، وجزم به في الوجيز، وقدمه في الفروع، .. . وقيل: يقنت في الجمعة أيضاً. اختاره القاضي، لكن المنصوص خلافه " (الإنصاف 2/ 175). واختار ابن تيمية مشروعية القنوت للمنفرد (انظر الإنصاف 2/ 175).
والأصل في العبادات هو المنع حتى يتبين وجه المشروعية. وهذه المسألة (أي القنوت في صلاة الجمعة، والنوافل، وللمنفرد) بحاجة إلى مزيد من البحث والنظر، والله أعلم.
خامساً: قال ابن تيمية: " ينبغي للمأموم أن يتابع إمامه فيما يسوغ فيه الاجتهاد؛ فإذا قنت قنت معه، وإن ترك القنوت لم يقنت، فإن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال (إنما جعل الإمام ليؤتم به) وقال: (لا تختلفوا على أئمتكم) وثبت عنه في الصحيح أنه قال: (يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم) " (مجموع الفتاوى 23/ 115ـ116).
سادساً: قال بعض الفقهاء: إن قنوت النوازل إنما يفعله إمام المسلمين، أما عامة المسلمين فلا.
وهذا القول فيه نظر؛ لأمور:
الأول: أن الأصل في أفعال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العموم لجميع المسلمين، إلا إذا دل الدليل الصريح على التخصيص. ولم يثبت في ذلك دليل، فنبقى على الأصل وهو مشروعيته لجميع المسلمين.
الثاني: حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه مرفوعاً: " صلوا كما رأيتموني أصلي " أخرجه البخاري. فهذا الحديث صريح في أن أفعال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الصلاة أنها لعموم المسلمين.
الثالث: أن أبا هريرة رضي الله عنه قنت وهو ليس بإمام للمسلمين، كما ثبت في الصحيحين ـ وقد سبق ـ أن أَبا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: " لأقَرِّبَنَّ صَلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقْنُتُ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِنْ صَلاةِ الظُّهْرِ وَصَلاةِ الْعِشَاءِ وَصَلاةِ الصُّبْحِ بَعْدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ ".
والحمد لله رب العلمين.
---------------------------
الحاشية
(1) النازلة: " هي الشديدة من شدائد الدهر ". (كشاف القناع 1/ 421).
(2) (عياش والوليد وسلمة y ) حبسهم المشركون في مكة لما أسلموا ومنعوهم من الهجرة، وقد تواعدوا جميعاً للهروب من المشركين فدعا لهم النبي e . والمراد (بالمستضعفين من المؤمنين) هم ضعفاء المؤمنين الذين حبسهم الكفار عن الهجرة، وآذوهم وعذبوهم. وقوله: (اللهم اشدد وطأتك على مضر) أصل الوطأة الدوس بالقدم، ومن وطأ الشيء برجله بشدة فقد استقصى في إهلاكه وإهانته، فيكون المعنى: اجعل بأسك وعذابك الشديد عليهم. وقوله: (اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف) هي المشار إليها في قوله تعالى من سورة يوسف: " ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد " فكانت عليهم سبعة أعوام عمهم فيها القحط ونقص الطعام، فيكون المعنى هنا: هو الدعاء عليه بالقحط العظيم. (انظر في هذه المعاني: المنهل العذب المورود 8/ 82).
(3) " أي أتسأل عن ذلك وما تعلم أن الوليد ومن معه قد قدموا إلى المدينة ونجاهم الله تعالى من عدوهم " (المنهل العذب المورود 8/ 82).
(4) وهو من مصنفات الإمام البخاري رحمه الله. (انظر هدي الساري ص 516).
(*) نشر الموضوع في مجلة الدعوة (العدد 1700 ـ 2/ 4/1420هـ)
أعده
يوسف بن عبدالله بن أحمد الأحمد
المحاضر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
كلية الشريعة بالأحساء
=======================
http://www.saaid.net/Doat/yusuf/3.htm
ـ[الصارم المنكي]ــــــــ[19 - 03 - 03, 11:50 م]ـ
اخي العزيز ابو مقبل حقيقه لا ادري كيف اشكرك علي هذا النقل والفائده ..
واقول لك جزاك الله خيرا وبارك في الشيخ يوسف الاحمد ...
ولازلنا ننتظر فوائد اخر حول القنوت ..
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[20 - 03 - 03, 02:54 م]ـ
http://www.almokhtsar.com/?id=aa786a17f278c124d364a24ee862568f&chanel=news&action=shownews&newsid=3837&date=17011424
ـ[الدعاء .. الدعاء]ــــــــ[20 - 03 - 03, 11:49 م]ـ
جزاك الله خيرا على طرح الموضوع فلقد كنت جمعت بعض البحوث في هذا الباب ومنها ما سأورده هنا ولعلي أكمل الباقي فيما بعد
رسالة في مشروعية قنوت النوازل (وهو رد على وزير الشؤون الإسلامية آل الشيخ)
لفضيلة الشيخ العلامة حمود بن عقلاء الشعيبي رحمه الله
http://www.geocities.com/ktab1424/7mod.zip
من روي عنه القنوت من الصحابة والتابعين
وهو جزء من مسودة بحث لأحد طلبة العلم نشرتها هنا للفائدة
http://www.geocities.com/ktab1424/tab3en.zip
قنوت النوازل
للشيخ يوسف الأحمد المحاضر بكلية الشريعة بالأحساء
http://www.saaid.net/Doat/yusuf/3.zip
الأحاديث والآثار الواردة في قنوت الوتر رواية ودراية
محمد بن عمر بن سالم بازمول الأستاذ بكلية الدعوة بجامعة أم القرى
وهي في قنوت الوتر لكن ذكر كثيرا من الروايات مخرجة في قنوت النازلة
http://www.geocities.com/ktab1424/wetr.zip
وهناك بحث للشيخ سليمان العلوان غير الفتوى التي في موقعه ولعلي إن وجدته أوردت رابطه هنا إن شاء الله أو أي من الإخوة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/312)
ـ[الصارم المنكي]ــــــــ[21 - 03 - 03, 01:43 ص]ـ
نشكر الاخوه جميعا علي هذا التفاعل الكبير مع الموضوع ..
ونخص بالشكر الاخ الدعاء فلكم مني الدعاء بالتوفيق والهدايه ..
ـ[الصارم المنكي]ــــــــ[21 - 03 - 03, 01:46 ص]ـ
وَسُئِلَ ابن تيمية عَنْ قُنُوتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله وسلم فأجاب:
وَ سُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ قُنُوتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ كَانَ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ؟ أَوْ الصُّبْحِ؟ وَمَا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ الصَّحَابَةِ؟.
=====================
فَأَجَابَ: أَمَّا الْقُنُوتُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ. فَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقْنُتُ فِي النَّوَازِلِ. قَنَتَ مَرَّةً شَهْرًا يَدْعُو عَلَى قَوْمٍ مِنْ الْكُفَّارِ قَتَلُوا طَائِفَةً مِنْ أَصْحَابِهِ ثُمَّ تَرَكَهُ وَقَنَتَ مَرَّةً أُخْرَى يَدْعُو لِأَقْوَامِ مِنْ أَصْحَابِهِ كَانُوا مَأْسُورِينَ عِنْدَ أَقْوَامٍ يَمْنَعُونَهُمْ مِنْ الْهِجْرَةِ إلَيْهِ. وَكَذَلِكَ خُلَفَاؤُهُ الرَّاشِدُونَ بَعْدَهُ كَانُوا يَقْنُتُونَ نَحْوَ هَذَا الْقُنُوتِ فَمَا كَانَ يُدَاوِمُ عَلَيْهِ وَمَا كَانَ يَدَعُهُ بِالْكُلِّيَّةِ وَلِلْعُلَمَاءِ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ: قِيلَ: إنَّ الْمُدَاوَمَةَ عَلَيْهِ سُنَّةٌ. وَقِيلَ: الْقُنُوتُ مَنْسُوخٌ. وَأَنَّهُ كُلُّهُ بِدْعَةٌ. وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ: وَهُوَ الصَّحِيحُ أَنَّهُ يُسَنُّ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهِ كَمَا قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُلَفَاؤُهُ الرَّاشِدُونَ. وَأَمَّا الْقُنُوتُ فِي الْوِتْرِ فَهُوَ جَائِزٌ وَلَيْسَ بِلَازِمِ فَمِنْ أَصْحَابِهِ مَنْ لَمْ يَقْنُتْ وَمِنْهُمْ مَنْ قَنَتَ فِي النِّصْفِ الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ وَمِنْهُمْ مَنْ قَنَتَ السَّنَةَ كُلَّهَا. وَالْعُلَمَاءُ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَحِبُّ الْأَوَّلَ كَمَالِكِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَحِبُّ الثَّانِيَ كَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد فِي رِوَايَةٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَحِبُّ الثَّالِثَ كَأَبِي حَنِيفَةَ وَالْإِمَامِ أَحْمَد فِي رِوَايَةٍ وَالْجَمِيعُ جَائِزٌ. فَمَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَلَا لَوْمَ عَلَيْهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ فَصْلٌ وَأَمَّا الْقُنُوتُ: فَالنَّاسُ فِيهِ طَرَفَانِ وَوَسَطٌ: مِنْهُمْ مَنْ لَا يَرَى الْقُنُوتَ إلَّا قَبْلَ الرُّكُوعِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَرَاهُ إلَّا بَعْدَهُ. وَأَمَّا فُقَهَاءُ أَهْلِ الْحَدِيثِ كَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِ فَيُجَوِّزُونَ كِلَا الْأَمْرَيْنِ لِمَجِيءِ السُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ بِهِمَا. وَإِنْ اخْتَارُوا الْقُنُوتَ بَعْدَهُ؛ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ وَأَقْيَسُ فَإِنَّ سَمَاعَ الدُّعَاءِ مُنَاسِبٌ لِقَوْلِ الْعَبْدِ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَإِنَّهُ يُشْرَعُ الثَّنَاءُ عَلَى اللَّهِ قَبْلَ دُعَائِهِ كَمَا بُنِيَتْ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ عَلَى ذَلِكَ: أَوَّلُهَا ثَنَاءٌ وَآخِرُهَا دُعَاءٌ. وَأَيْضًا فَالنَّاسُ فِي شَرْعِهِ فِي الْفَجْرِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ: بَعْدَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ فِي الْفَجْرِ. مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إنَّهُ مَنْسُوخٌ فَإِنَّهُ قَنَتَ ثُمَّ تَرَكَ. كَمَا جَاءَتْ بِهِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ. وَمَنْ قَالَ: الْمَتْرُوكُ هُوَ الدُّعَاءُ عَلَى أُولَئِكَ الْكُفَّارِ فَلَمْ تَبْلُغْهُ أَلْفَاظُ الْحَدِيثِ أَوْ بَلَغَتْهُ فَلَمْ يَتَأَمَّلْهَا فَإِنَّ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ قَالَ: {سَأَلْت أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ الْقُنُوتِ: هَلْ كَانَ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ؟ فَقَالَ: قَبْلَ الرُّكُوعِ قَالَ: فَإِنَّ فُلَانًا أَخْبَرَنِي أَنَّك قُلْت بَعْدَ الرُّكُوعِ قَالَ: كَذَبَ إنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الرُّكُوعِ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/313)
أَرَاهُ بَعَثَ قَوْمًا يُقَالُ لَهُمْ الْقُرَّاءُ زُهَاءَ سَبْعِينَ رَجُلًا إلَى قَوْمٍ مُشْرِكِينَ دُونَ أُولَئِكَ وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ عَهْدٌ وَقَنَتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ} وَكَذَلِكَ الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ أَحْمَد وَالْحَاكِمُ عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ: {مَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْنُتُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا} " جَاءَ لَفْظُهُ مُفَسَّرًا " أَنَّهُ: مَا زَالَ يَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ ". وَالْمُرَادُ هُنَا بِالْقُنُوتِ طُولُ الْقِيَامِ لَا الدُّعَاءُ. كَذَلِكَ جَاءَ مُفَسَّرًا وَيُبَيِّنُهُ مَا جَاءَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ {مُحَمَّدِ بْنِ سيرين قَالَ: قُلْت لِأَنَسٍ: قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ قَالَ: نَعَمْ بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا} " فَأَخْبَرَ أَنَّ قُنُوتَهُ كَانَ يَسِيرًا وَكَانَ بَعْدَ الرُّكُوعِ فَلَمَّا كَانَ لَفْظُ الْقُنُوتِ هُوَ إدَامَةُ الطَّاعَةِ سُمِّيَ كُلُّ تَطْوِيلٍ فِي قِيَامٍ أَوْ رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ قُنُوتًا. كَمَا قَالَ تَعَالَى: {أَمْ مَنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا} وَلِهَذَا لَمَّا سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ الْقُنُوتِ الرَّاتِبِ قَالَ: " مَا سَمِعْنَا وَلَا رَأْينَا " وَهَذَا قَوْلٌ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: بَلْ الْقُنُوتُ سُنَّةٌ رَاتِبَةٌ حَيْثُ قَدْ ثَبَتَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَنَتَ وَرُوِيَ عَنْهُ: {أَنَّهُ مَا زَالَ يَقْنُتُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا}. وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ثُمَّ مِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ اسْتَحَبَّهُ فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ لَمَّا صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَنَتَ فِيهِنَّ وَجَاءَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَالظُّهْرِ. لَكِنْ لَمْ يَرْوِ أَحَدٌ أَنَّهُ قَنَتَ قُنُوتًا رَاتِبًا بِدُعَاءِ مَعْرُوفٍ. فَاسْتَحَبُّوا أَنْ يَدْعُوَ فِيهِ بِقُنُوتِ الْوِتْرِ الَّذِي عَلَّمَهُ. النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَهُوَ: {اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْت} " إلَى آخِرِهِ. وَتَوَسَّطَ آخَرُونَ مِنْ فُقَهَاءِ الْحَدِيثِ وَغَيْرُهُمْ كَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِ فَقَالُوا: قَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ لِلنَّوَازِلِ الَّتِي نَزَلَتْ بِهِ مِنْ الْعَدُوِّ فِي قَتْلِ أَصْحَابِهِ أَوْ حَبْسِهِمْ وَنَحْوِ ذَلِكَ. فَإِنَّهُ قَنَتَ مُسْتَنْصِرًا كَمَا اسْتَسْقَى حِينَ الْجَدْبِ فَاسْتِنْصَارُهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ كَاسْتِرْزَاقِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إذْ بِالنَّصْرِ وَالرِّزْقِ قِوَامُ أَمْرِ النَّاسِ. كَمَا قَالَ تَعَالَى: {الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ} وَكَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {وَهَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إلَّا بِضُعَفَائِكُمْ؟ بِدُعَائِهِمْ وَصَلَاتِهِمْ وَاسْتِغْفَارِهِمْ} " وَكَمَا قَالَ فِي صِفَةِ الْأَبْدَالِ: {بِهِمْ تُرْزَقُونَ وَبِهِمْ تُنْصَرُونَ} " وَكَمَا ذَكَرَ اللَّهُ هَذَيْنِ النَّوْعَيْنِ فِي سُورَةِ الْمُلْكِ وَبَيَّنَ أَنَّهُمَا بِيَدِهِ. سُبْحَانَهُ. فِي قَوْلِهِ: {أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إنِ الْكَافِرُونَ إلَّا فِي غُرُورٍ} {أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ} ثُمَّ تَرَكَ الْقُنُوتَ وَجَاءَ مُفَسَّرًا أَنَّهُ تَرَكَهُ لِزَوَالِ ذَلِكَ السَّبَبِ. وَكَذَلِكَ كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إذَا أَبْطَأَ عَلَيْهِ خَبَرُ جُيُوشِ الْمُسْلِمِينَ قَنَتَ وَكَذَلِكَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَنَتَ لَمَّا حَارَبَ مَنْ حَارَبَ مِنْ الْخَوَارِجِ وَغَيْرِهِمْ. قَالُوا: وَلَيْسَ التَّرْكُ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/314)
نَسْخًا فَإِنَّ النَّاسِخَ لَا بُدَّ أَنْ يُنَافِيَ الْمَنْسُوخَ وَإِذَا فَعَلَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرًا لِحَاجَةِ ثُمَّ تَرَكَهُ لِزَوَالِهَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ نَسْخًا بَلْ لَوْ تَرَكَهُ تَرْكًا مُطْلَقًا لَكَانَ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ لَا عَلَى النَّهْيِ عَنْ الْفِعْلِ. قَالُوا: وَنَعْلَمُ مُطْلَقًا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَقْنُتُ قُنُوتًا رَاتِبًا فَإِنَّ مِثْلَ هَذَا مِمَّا تَتَوَفَّرُ الْهِمَمُ وَالدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ فَإِنَّهُ لَمْ يَنْقُلْ أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ قَطُّ أَنَّهُ دَعَا فِي قُنُوتِهِ فِي الْفَجْرِ وَنَحْوِهَا إلَّا لِقَوْمِ أَوْ عَلَى قَوْمٍ وَلَا نَقَلَ أَحَدٌ مِنْهُمْ قَطُّ أَنَّهُ قَنَتَ دَائِمًا بَعْدَ الرُّكُوعِ وَلَا أَنَّهُ قَنَتَ دَائِمًا يَدْعُو قَبْلَهُ وَأَنْكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ الْقُنُوتَ الرَّاتِبَ فَإِذَا عُلِمَ هَذَا عُلِمَ قَطْعًا أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ كَمَا يُعْلَمُ: " أَنَّ حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ " لَمْ يَكُنْ مِنْ الْأَذَانِ الرَّاتِبِ وَإِنَّمَا فَعَلَهُ بَعْضُ الصَّحَابَةِ لِعَارِضِ تَحْضِيضًا لِلنَّاسِ عَلَى الصَّلَاةِ فَهَذَا الْقَوْلُ أَوْسَطُ الْأَقْوَالِ وَهُوَ أَنَّ الْقُنُوتَ مَشْرُوعٌ غَيْرُ مَنْسُوخٍ؛ لَكِنَّهُ مَشْرُوعٌ لِلْحَاجَةِ النَّازِلَةِ لَا سُنَّةٌ رَاتِبَةٌ. وَهَذَا أَصْلٌ آخَرُ فِي الْوَاجِبَاتِ وَالْمُسْتَحَبَّات كَالْأَصْلِ الَّذِي تَقَدَّمَ فِي مَا يَسْقُطُ بِالْعُذْرِ فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْوَاجِبَاتِ وَالْمُسْتَحَبَّات الرَّاتِبَةِ يَسْقُطُ بِالْعُذْرِ الْعَارِضِ بِحَيْثُ لَا يَبْقَى لَا وَاجِبًا وَلَا مُسْتَحَبًّا كَمَا سَقَطَ بِالسَّفَرِ وَالْمَرَضِ وَالْخَوْفِ كَثِيرٌ مِنْ الْوَاجِبَاتِ وَالْمُسْتَحَبَّات. وَكَذَلِكَ أَيْضًا قَدْ يَجِبُ أَوْ يُسْتَحَبُّ لِلْأَسْبَابِ الْعَارِضَةِ مَا لَا يَكُونُ وَاجِبًا وَلَا مُسْتَحَبًّا رَاتِبًا فَالْعِبَادَاتُ فِي ثُبُوتِهَا وَسُقُوطِهَا تَنْقَسِمُ إلَى رَاتِبَةٍ وَعَارِضَةٍ وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ ثُبُوتُ الْوُجُوبِ أَوْ الِاسْتِحْبَابُ أَوْ سُقُوطُهُ. وَإِنَّمَا تَغْلَطُ الْأَذْهَانُ مِنْ حَيْثُ تَجْعَلُ الْعَارِضَ رَاتِبًا أَوْ تَجْعَلُ الرَّاتِبَ لَا يَتَغَيَّرُ بِحَالِ وَمَنْ اهْتَدَى لِلْفَرْقِ بَيْنَ الْمَشْرُوعَاتِ الرَّاتِبَةِ وَالْعَارِضَةِ انْحَلَّتْ عَنْهُ هَذِهِ الْمُشْكِلَاتُ كَثِيرًا.
http://ibntaimiah.al-islam.com/Disp...aragraphID=1678
ـ[الصارم المنكي]ــــــــ[23 - 03 - 03, 09:27 م]ـ
للرفع ...
ـ[المحيميد]ــــــــ[03 - 04 - 03, 11:25 م]ـ
رفع الله قدركم(12/315)
فوائد الرسائل العلمية المرسلة من العلامة ابن سعدي إلى تلميذه ابن عقيل
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[19 - 03 - 03, 03:58 م]ـ
إخوتي الكرام ...
لقد قذفت إلينا المطابع قبل سنوات بكتاب قيم اسمه (الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة) و هي الرسائل الشخصية العلمية المرسلة من العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي إلى تلميذه ابن عقيل مع مسائل أخرى، قام على جمعها و العناية بها الشيخ:
هيثم بن جواد الحداد
و قد من الله الكريم علي، فقرأتها قبل سنوات، و قيدت منها فوائد و نوادر علمية و اجتماعية و أدبية و غيرها، و أحبت أن أتحف بها قراء هذا المنتدى، وسوف أسوقها - إن شاء الله- مرتبة على صفحات الكتاب حسب ورودها فيه و الله الموفق.
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[19 - 03 - 03, 04:09 م]ـ
أولا: الفوائد التربوية في الكتاب و الأخلاقية لا يمكن حصرها في موضوعي هذا، فهي تحتاج إلى موضوع مستقل كبير جدا، و قد نشط بعض المشايخ فعمل بحثا عنها و قد نشر في جريدة المدينة و نقله الشيخ هيثم في مقدمة الطبعة الثانية للكتاب، فمن أرادها فليرجع للكتاب.
1 - نصيحة ابن سعدي تلميذه ابن عقيل بالاشتغال بالفقه في الدين لما ولّي القضاء، و في كل فرصة يغتنمها.
2 - فوائد الاشتغال بالفقه.
قال رحمه الله في رسالته كما في ص: 34:
.. مع أن الاشتغال بالفقه في الدين فيه فوائد عظيمة لا يشاركه فيها شيء:
منها: أنه من أكبر القرب التي يتقرب بها إلى رب العالمين و ينال بها رضاه و يدرك بها ثواه و قد فضله أكثر العلماء على كل العبادات فكيف عند أشد الحاجات أليه ....
و و ساق ستة فوائد و من الفائدة السادسة قوله:
ثم إن الإسلام لا يقوم إلا بالعلم، فأهل العلم هم القوام به و هم حماته و هم حاملو راياته، و غيرهم تبع لهم.
فأعظم بشيء هذه بعض فضائله ... ص: 34 - 35.
يتبع .......
ـ[محمد بهاء]ــــــــ[29 - 12 - 07, 04:43 م]ـ
فوائد الرسائل العلمية المرسلة من العلامة ابن سعدي إلى تلميذه ابن عقيل (من المواضيع المفقودة) للشيخ أبي تيمية إبراهيم
تنبيه:
فقد من الموضوع بعض المشاركات قبل مدة
وأصل الموضوع هو الذي في الأعلى
وهذه المشاركة للمشاركتين السابقتين وما بعدها
لونا اسم كل مشارك باللون الأزرق
## المشرف ##
------------------------
أبو تيمية إبراهيم19 - 03 - 2003, 04:58 PM
إخوتي الكرام ...
لقد قذفت إلينا المطابع قبل سنوات بكتاب قيم اسمه (الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة) و هي الرسائل الشخصية العلمية المرسلة من العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي إلى تلميذه ابن عقيل مع مسائل أخرى، قام على جمعها و العناية بها الشيخ:
هيثم بن جواد الحداد
و قد من الله الكريم علي، فقرأتها قبل سنوات، و قيدت منها فوائد و نوادر علمية و اجتماعية و أدبية و غيرها، و أحبت أن أتحف بها قراء هذا المنتدى، وسوف أسوقها - إن شاء الله- مرتبة على صفحات الكتاب حسب ورودها فيه و الله الموفق.
------------------------
أبو تيمية إبراهيم19 - 03 - 2003, 05:09 PM
أولا: الفوائد التربوية في الكتاب و الأخلاقية لا يمكن حصرها في موضوعي هذا، فهي تحتاج إلى موضوع مستقل كبير جدا، و قد نشط بعض المشايخ فعمل بحثا عنها و قد نشر في جريدة المدينة و نقله الشيخ هيثم في مقدمة الطبعة الثانية للكتاب، فمن أرادها فليرجع للكتاب.
1 - نصيحة ابن سعدي تلميذه ابن عقيل بالاشتغال بالفقه في الدين لما ولّي القضاء، و في كل فرصة يغتنمها.
2 - فوائد الاشتغال بالفقه.
قال رحمه الله في رسالته كما في ص: 34:
.. مع أن الاشتغال بالفقه في الدين فيه فوائد عظيمة لا يشاركه فيها شيء:
منها: أنه من أكبر القرب التي يتقرب بها إلى رب العالمين و ينال بها رضاه و يدرك بها ثواه و قد فضله أكثر العلماء على كل العبادات فكيف عند أشد الحاجات أليه ....
و و ساق ستة فوائد و من الفائدة السادسة قوله:
ثم إن الإسلام لا يقوم إلا بالعلم، فأهل العلم هم القوام به و هم حماته و هم حاملو راياته، و غيرهم تبع لهم.
فأعظم بشيء هذه بعض فضائله ... ص: 34 - 35.
يتبع .......
------------------------
أبو تيمية إبراهيم05 - 04 - 2005, 11:03 PM
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/316)
أولا: الفوائد التربوية في الكتاب و الأخلاقية لا يمكن حصرها في موضوعي هذا، فهي تحتاج إلى موضوع مستقل كبيرٍ جدا، و قد نشط بعض المشايخ فعمل بحثا عنها و قد نشر في جريدة المدينة، و نقله الشيخ هيثم في مقدمة الطبعة الثانية للكتاب، فمن أرادها فليرجع للكتاب.
1 - نصيحة ابن سعدي لتلميذه ابن عقيل بالاشتغال بالفقه في الدين لما ولّي القضاء، و في كل فرصة يغتنمها.
2 - فوائد الاشتغال بالفقه.
قال رحمه الله في رسالته كما في ص: 34:
.. مع أن الاشتغال بالفقه في الدين فيه فوائد عظيمة لا يشاركه فيها شيء:
منها: أنه من أكبر القرب التي يتقرب بها إلى رب العالمين و ينال بها رضاه و يدرك بها ثواه، و قد فضله أكثر العلماء على كل العبادات، فكيف عند أشد الحاجات إليه .... ؟
ثم ساق ستة فوائد، و من الفائدة السادسة قوله:
ثم إن الإسلام لا يقوم إلا بالعلم، فأهل العلم هم القوام به و هم حماته و هم حاملو راياته، و غيرهم تبع لهم.فأعظم بشيء هذه بعض فضائله ... ص: 34 - 35.
يتبع .......
------------------------
أبو تيمية إبراهيم05 - 04 - 2005, 11:11 PM
بيان أن السعي مع النية الصالحة لا بد أن يكون لهما ثمرات:
قال رحمه الله في رسالة لابن عقيل: " و لا بد وصيتنا على بالك، و هي جدُّك و اجتهادك في كل ما تقدر عليه من الإصلاح، خصوصا الإصلاح العلمي؛ فإنه أعلى فضيلة حصّلها العبد و أنفع و أدوم، و لا يمنعك ما ترى من عدم حصول المقصود عاجلا؛ فإن السعي مع النية الصالحة لا بد أن يكون لهما ثمرات، و الصبر لا بد له في جميع الحالات، و آفة العمل الضجر و السآمة، و أعظم جالب لهما عدم الاحتساب " - ص: 38 -
و فيه - زيادة على ما ذكرنا أعلاه - بيان فضل العلم و أنه أنفع شيء حصله العبد، و السعي في نشره و احتساب ذلك، و أن ترك الاحتساب في التعليم سبب للضجر و السآمة.
يتبع .....
------------------------
أبو تيمية إبراهيم05 - 04 - 2005, 11:17 PM
ص 40 - 41 من الكتاب: ساق ابن سعدي لتلميذه ابن عقيل الفروق بين الفرض و النفل في الصلاة و الصيام.
ثم ساق ما تشترك فيه البقر و الإبل والغنم مع غيرها من الحيوانات و ما تنفرد به عنها.
و ما تنفرد به الإبل دونهم جميعا.
ثم ساق ما يشترك فيه دين السلم مع غيره من الديون و ما يفارقها فيه.
------------------------
أبو تيمية إبراهيم05 - 04 - 2005, 11:23 PM
ص 44 في الرسالة الثالثة المؤرخة في 15 شوال 1358، قال ابن سعدي:
" تسألأ عن" أبو عريش " هل الأوفق موافقة الناس على استعماله بالواو في الأحوال الثلاثة، أم إجراؤه مجرى الأسماء الخمسة بحسب أحوال الإعراب؟
فالذي أرى الأول؛ لموافقته لِلغة الناس، و له وجه في العربية، أن يكون ذلك على وجه الحكاية، فيحكى كما يلفظ به ".
قلت: أبو عريش منطقة قرب جازان جنوب المملكة، كان ابن عقيل قاضيا بها.
يتبع ...
------------------------
أبو تيمية إبراهيم05 - 04 - 2005, 11:28 PM
قال ابن سعدي: " و تعِد بنبذة عن تاريخ هذا البلد - يريد جازان أو أبو عريش -، هذا أوفق ما يكون، و يعد هذا من الآثار النافعة المبتكرة، و لعله سبب خير لكم تذكرون به، و يكون من آثار عملكم، و لا يضيع الله أجر العاملين، خصوصا مع الإخلاص لله تعالى، و قصد النصيحة لله تعالى، فعملٌ جمع هذين الأمرين لا تسأل عن بركته .. ".- ص: 45 -
... يتبع
------------------------
أبو تيمية إبراهيم05 - 04 - 2005, 11:36 PM
ص 46:
في نفس الرسالة الثالثة ذكر ابن سعدي تأريخ تأليف كتابه " إرشاد أولي البصائر و الألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق و أيسر الأسباب بطريق مرتب على السؤال و الجواب "، و المطبوع باسم " الإرشاد لمعرفة الأحكام "، و أنه في رمضان من السنة التي أرسل فيها الرسالة 1358.
و بيانه لما تضمنه، و ثناؤه عليه، فهو يقول:
" .. وصار أحسن تصنيف وضعته في هذا الباب، فيه الأحكام و الحكم و المسائل مع الدلائل ".
قلت: و لقد قرأته و درسته، فرأيته مصنفا نافعا جدا، و أوصي إخواني طلبة العلم به.
يتبع ....
------------------------
عصام البشير06 - 04 - 2005, 12:06 PM
جزاكم الله خيرا.
ص 40 - 41 من الكتاب: ساق ابن سعدي لتلميذه ابن عقيل الفروق بين الفرض و النفل في الصلاة و الصيام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/317)
ثم ساق ما تشترك فيه البقر و الإبل والغنم مع غيرها من الحيوانات و ما تنفرد به عنها.
و ما تنفرد به الإبل دونهم جميعا.
ثم ساق ما يشترك فيه دين السلم مع غيره من الديون و ما يفارقها فيه.
سبق على هذا الرابط نقل هذه الفروق مع نظمها وتعليق بعض الإخوة عليها.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=26458
------------------------
أبو تيمية إبراهيم06 - 04 - 2005, 04:38 PM
- رأي ابن سعدي في حقيقة (يأجوج و ماجوج):
قال ابن سعدي في الرسالة المؤرخة بتاريخ 27 ربيع الأول 1359: " ... كتبنا رسالة في دلالة الكتاب و السنة و العقل و أقوال المؤرخين على أن يأجوج و مأجوج هم الأمم الذين ظهروا على الناس في هذه الأزمان من أصناف الفرنج و الأمريكانيين و غيرهم، و أن المسألة مسألة قطعية، و ذكرنا عدة وجوه دالة على ذلك .. ".
قلت: الرسالة المشار إليها طبعت مؤخرا بدار ابن الجوزي.
يتبع ...............
------------------------
أبو تيمية إبراهيم06 - 04 - 2005, 04:42 PM
الأخ الفاضل عصام
و جازكم كذلك خير الجزاء
و لقد أحسنتم بنقلكم لتلك الفروق.
------------------------
طلال العولقي06 - 04 - 2005, 07:05 PM
رسالة ياجوج وما جوج مطبوعة بتحقيق الشيخ احمد القاضي
وفقكم الله
------------------------
أبوسند07 - 04 - 2005, 03:00 PM
ماأعظم الشيخ السعدي وما أبره بتلاميذه يحوطهم برعايته ونصحه رحمه الله وأسكنه جنته
------------------------
أبو تيمية إبراهيم10 - 04 - 2005, 04:08 PM
في الرسالة المؤرخة بتاريخ 15 ربيع الآخر 1359
ذكر اغتباطه و سروره بحال الشيخ ابن عقيل في عنايته بالعلم و و الحرص على تحصيله و تعليمه و في قيامه بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر مع قوة المعارض و كثرة الموانع
ثم قال عنه:
" و لا شك - إن شاء الله - أن هذا من الجهاد في الدين الذي [هو] مقدمٌ على الجهاد للكفار بالسيف؛ فإن الدعوة إلى الدين للكفار و المسلمين الذين لم يقيموه = هو أساس الدين و قوام الصراط المستقيم، و به يكون العبد هاديا مهديا و عند ربه كريما مرضيا، و كلما ازدادت المشقة و قويت المعارضة = كان أفضل و أكمل .. " ص 52.
يتبع .........
ـــــ
ـ[توبة]ــــــــ[29 - 12 - 07, 09:48 م]ـ
بارك الله فيكم
... كتبنا رسالة في دلالة الكتاب و السنة و العقل و أقوال المؤرخين على أن يأجوج و مأجوج هم الأمم الذين ظهروا على الناس في هذه الأزمان من أصناف الفرنج و الأمريكانيين و غيرهم، و أن المسألة مسألة قطعية، و ذكرنا عدة وجوه دالة على ذلك .. ".
قلت: الرسالة المشار إليها طبعت مؤخرا بدار ابن الجوزي.
هل من أخبار عن هذه الرسالة؟ و هل من ذكر لبعض هذه الوجوه التي استدل بها الشيخ على حكمه؟
ـ[توبة]ــــــــ[30 - 12 - 07, 03:55 م]ـ
للرفع
ـ[توبة]ــــــــ[21 - 01 - 08, 10:24 ص]ـ
... كتبنا رسالة في دلالة الكتاب و السنة و العقل و أقوال المؤرخين على أن يأجوج و مأجوج هم الأمم الذين ظهروا على الناس في هذه الأزمان من أصناف الفرنج و الأمريكانيين و غيرهم، و أن المسألة مسألة قطعية، و ذكرنا عدة وجوه دالة على ذلك .. ".
قلت: الرسالة المشار إليها طبعت مؤخرا بدار ابن الجوزي.
هل من أخبار عن هذه الرسالة؟ و هل من ذكر لبعض هذه الوجوه التي استدل بها الشيخ على حكمه؟
هل من رد بوركتم؟
ـ[ابن المنير]ــــــــ[21 - 01 - 08, 03:27 م]ـ
هذه رسائل خاصة ولاينبغي نشرها حتى ولو كانت علمية لأن مرسلها لم يستأذن في نشرها وفرق بين الرأي الخاص والعام
ـ[توبة]ــــــــ[21 - 01 - 08, 07:16 م]ـ
هذه رسائل خاصة ولاينبغي نشرها حتى ولو كانت علمية لأن مرسلها لم يستأذن في نشرها وفرق بين الرأي الخاص والعام
عفوا أخي الكريم،لم أفهم ماذا تقصد ...
قلت: الرسالة المشار إليها طبعت مؤخرا بدار ابن الجوزي
ـ[ابن المنير]ــــــــ[22 - 01 - 08, 03:56 م]ـ
اقصد أن طبع الكتاب كان خطأ وأراء ابن سعدي هي ماذكره في كتبه المنشورة لاماذكره في رسائله الخاصة
ـ[توبة]ــــــــ[23 - 01 - 08, 08:27 ص]ـ
أخي الفاضل،رسالة ياجوج و ماجوج بحث علمي بحت-وقد طبعت بتحقيق الشيخ أحمد القاضي كما تفضل الاخوة -، و قد اشار إليها الشيخ في مراسلاته الخاصة، وليس هناك ما يدل على أنها طبعت بغير إذنه.
ـ[أحمد الصحاري]ــــــــ[23 - 01 - 08, 06:28 م]ـ
وفقك من كتب هذا الموضوع
ـ[توبة]ــــــــ[27 - 01 - 08, 02:38 م]ـ
وفقك -الله-،من كتب هذا الموضوع
الشيخ أبو تيمية إبراهيم/حفظه الله.
و ليته يتفضل بالاجابة-تكرما منه- على سؤالي، إن كان قد اطلع على رسالة الشيخ.
إلحاحي راجع إلى قول الشيخ (ابن سعدي) رحمه الله بقطعية المسألة، في أمر مهم كهذا الأمر.(12/318)
عضو جديد يرجو المساعدة حول (آفات اللسان)
ـ[فادي]ــــــــ[19 - 03 - 03, 04:02 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمةالله وبركاته /
اخواني الكرام في الواقع تغبطون على هذا الذكر الطيب
الذي حثني على التسجيل بمنتداكم الموقر
ولدي سؤال اود أن تساعدوني في ايجاد جوابه
* لدي درس عن مبحث ((افات اللسان))
في رأيكم مافضل العناصر لدرس، وأفضل المراجع؟
وجزاكم الله خيراً
السلام عليكم ورحمةالله وبركاته
فادي
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[19 - 03 - 03, 05:40 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حيّاك الله أخي الكريم.
لعلّك تبحث في هذا الرابط على موضوع آفات اللسان ضمن خطب (الرقائق والأخلاق والأدب):
http://www.alminbar.net/alkhutab/subject_search.asp
وفقك الله لكلّ خير.
ـ[فادي]ــــــــ[20 - 03 - 03, 12:20 ص]ـ
أشكرك أخي (هيثم) على هذه الخدمه
وأسأل الله أن لا يحرمك أجره
فادي
ـ[فادي]ــــــــ[20 - 03 - 03, 12:30 ص]ـ
بصراحه
لا يسعني الا ان ادعوا لك بالمثوبه
فقد كان ذاك الرابط
ثرياً بكل ماهو مفيد ويتناسب مع الموضوع
أسأل الله أن لا يحرمك أجر الدلاله عليه
فادي
ـ[فقير إلى عفو ربه]ــــــــ[20 - 03 - 03, 02:03 ص]ـ
تفضل أخى الكريم
سلسلة آفات اللسان لفضيلة الشيخ / محمد بن اسماعيل
حفظه الله
http://www.islamway.com/bindex.php?section=series&scholar_id=33&series_id=854
ـ[فادي]ــــــــ[22 - 03 - 03, 06:48 م]ـ
أشكرك أخي " الفقير الى عفو ربه "
" الدل على خير كفاعله "
وجزاك الله خيراً(12/319)
أبحث عن كتاب هل هو مطبوع؟ للشريف العوني
ـ[المختار]ــــــــ[19 - 03 - 03, 06:37 م]ـ
يا أهل الملتقى ..... جزاكم الله خير على حرصكم على الإفادة ..
كتاب الشريف حاتم العوني ((المنهج المقترح لفهم المصطلح))
هل هو مطبوع ...... وموجود في مكتبات الرياض أو القصيم؟
لأن الطبعة الموجودة على الانترنت قد وجدت فيها بعض الأخطاء المطبعية وهي كثيرة.
وجزاكم الله عني كل خير
ـ[ابن فهيد]ــــــــ[20 - 03 - 03, 12:52 ص]ـ
الكتاب من منشورات دار الهجرة في الخبر ..
ويقع في مجلد واحد، وهو في الأصل مقدمة لرسالته الرائعة (المرسل
الخفي وعلاقته بالتدليس) ...
ـ[الرايه]ــــــــ[20 - 03 - 03, 01:29 ص]ـ
وهذا عنوان الناشر للكتاب حتى تستفيد منه
الرياض / 4792055 - 01
الخبر - حي الثقبة / 883004 - 03
دار الهجرة
وجزاكم الله خير(12/320)
ماظنك باثنين الله ثالثهما؟
ـ[القاسمي]ــــــــ[19 - 03 - 03, 06:42 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله
ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك عن أبي بكر الصديق-
رضي الله عنهما- قال: " نظرت الى أقدام المشركين ونحن في الغار
على رؤوسنا فقلت: يارسول الله , لو أن أحدهم نظر الى قدميه أبصرنا
تحت قدميه. فقال: ياأبابكر! ماظنك باثنين الله ثالثهما ".
قال ابن هبيرة-رحمه الله-: " وفي هذا الحديث من الفقه أيضا ما
يدل على فضيلة أبي بكر-رضي الله عنه- فاءنه لم يقل له ان الله ثالثنا
في هذه الحالة خاصة ولا في الغار خاصة , ولكن قال له: " ما ظنك
باثنين الله ثالثهما , أبدا " انتهى من الافصاح (1/ 53)
وكلامه رحمه الله تؤيده سيرة الصديق مع النبي عليه الصلاة والسلام
من صحبته في الحضر والسفر وقبل الهجرة وبعد الهجرة وفي السلم
والحرب وفي الحياة وقبر مع النبي عليه الصلاة والسلام واذا كان النبي
صلى الله عليه وسلم أول الناس دخولا الجنة من الأمم فاءن الصديق
أول الأمة دخولا الجنة بعد النبي عليه الصلاة والسلام.
فتبين بعد هذا أن فضل أبي بكر الصديق-رضي الله عنه- ثابت على
الدوام.
وفيه من الفقه الرد على الرافضة اذ أن هذه المعية من الله باقية
في خلافة الصديق أيضا. والله أعلم.(12/321)
تبشير سراقة بسواري كسرى هل هو صحيح
ـ[أبو صفوت]ــــــــ[19 - 03 - 03, 07:49 م]ـ
السلام عليكم
1 - تبشير سراقة بسواري كسرى هل هو صحيح وما هو تخريجه
2 - موضوع الثقة بالله هل أجد فيه شيئا على الشبكة
ـ[الدارقطني]ــــــــ[20 - 03 - 03, 07:24 ص]ـ
الذي أعرفه أن حديث سراقة الذي ذكرته يا أخي لايصح ولكن أنظر قصة ملاحقة سراقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه وذلك في أحداث الهجرة النبوية الشريفة في صحيح البخاري وشرح الحافظ عليه في الفتح والله الموفق
ـ[أبو الفضل حمدي]ــــــــ[20 - 03 - 03, 02:26 م]ـ
أوردها ابن عبد البر في الاستيعاب (2/ 581، ترجمة 916) والحافظ ابن حجر في الإصابة (3/ 41، ترجمة 3117) تعليقا عن سفيان بن عيينة عن أبي موسى عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسراقة بن مالك كيف بك إذا لبست سوارى كسرى قال فلما أتى عمر بسوارى كسرى ومنطقته وتاجه دعا سراقة بن مالك فألبسه إياهما وكان سراقة رجلا أزب كثير شعر الساعدين وقال له ارفع يديك فقال الله أكبر الحمد لله الذي سلبهما كسرى ابن هرمز الذي كان يقول أنا رب الناس وألبسهما سراقة بن مالك بن جعشم أعرابي رجل من بني مدلج ورفع بها عمر صوته.
والشافعي في الأم (4/ 157) ومن طريقه البيهقي في الكبرى (6/ 357، رقم 12812) قال الشافعي: أخبرنا من أهل العلم أنه لما قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بما أصيب بالعراق قال له صاحب بيت المال ألا أدخله بيت المال قال لا ورب الكعبة لا يؤوي تحت سقف بيت حتى أقسمه فأمر به فوضع في المسجد ..... ، وقال اللهم إني أعوذ بك أن أكون مستدرجا فإني أسمعك تقول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون الآية ثم قال أين سراقة بن جعثم فأني به أشعر الذراعين دقيقهما فأعطاه سواري كسرى فقال ألبسهما ففعل فقال الله أكبر ثم قال الحمد للله الذي سلبهما كسرى بن هرمز وألبسهما سراقة بن جعثم أعرابيا من بني مدلج وجعل يقلب بعض ذلك بعصا ثم قال إن الذي أدى هذا لأمين فقال له رجل أنا أخبرك أنت أمين الله وهم يؤدون إليك ما أديت إلى الله عز وجل فإذا رتعت رتعوا قال صدقت ثم فرقه قال الشافعي رحمه الله تعالى وإنما ألبسهما سراقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم " قال لسراقة ونظر إلى ذراعيه كأني بك وقد لبست سواري كسر "
وأخرجها البيهقي في الكبرى (6/ 358، رقم 12815) وأخبرنا أبو محمد أنا أبو سعيد قال وجدت في كتابي بخط يدي عن أبي داود قال ثنا محمد بن عبيد ثنا حماد ثنا يونس عن الحسن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى بفروة كسرى فوضعت بين يديه وفي القوم سراقة بن مالك بن جعشم قال فألقى إليه سواري كسرى بن هرمز فجعلهما في يده فبلغا منكبيه فلما رآهما في يدي سراقة قال الحمد لله سواري كسرى بن هرمز في يد سراقة بن مالك بن جعشم أعرابي من بني مدلج ....
قلت: ولكن دون ذكر اللفظ المرفوع، وإن صح الطريق إلى الحسن فمراسيل الحسن شبه الرياح لا يحتج بها كما قال الأئمة عليهم رضوان الله تعالى ومغفرته وبين الشافعي رحمه الله تعالى وأمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي ولم أقف عليها مسندة موصولة والعلم عند الله تعالى.
ـ[السيف الصقيل]ــــــــ[20 - 03 - 03, 08:23 م]ـ
أخي رحمك الله
قلت: وإن صح الطريق إلى الحسن فمراسيل الحسن شبه الرياح لا يحتج بها كما قال الأئمة عليهم رضوان الله تعالى. انتهى
لسنا هنا في مقام احتجاج إنما هذه قصّة يتساهل فيها ولا يشدّد والتشدّد في القصص والحكايات نفس غريب.
ـ[الجزائري]ــــــــ[21 - 03 - 03, 05:22 م]ـ
احسب ان القصة من دلائل نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهذا من ابواب الاعتقاد ويتشدد فيه اكثر من ابواب الحلال والحرام (او مثلها) وقولك اخي الفاضل الكريم (والتشدّد في القصص والحكايات نفس غريب.)
كان يعجبني ان تتلطف فيه مع اخوانك جزاكم الله خيرا
ـ[اثرى نت]ــــــــ[22 - 03 - 03, 04:21 م]ـ
رواه ابن حجر وان عبد البر لكن فيه انقطاع
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[18 - 03 - 05, 07:29 ص]ـ
بعد - تقريبا - سنتين:
جزاك الله خيراً
للسائل والمجيب بعلم(12/322)
شرح حديث جابر في الحج للشيخ عبدالعزيز الطريفي
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[19 - 03 - 03, 10:51 م]ـ
شرح حديث جابر (رضي الله عنه) في صفّة حجّة النبي (صلى الله عليه وسلم) للشيخ عبدالعزيز الطريفي (حفظه الله).
رابط التحميل:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?s=&postid=35826
ـ[ابو عبدالله الرفاعي]ــــــــ[20 - 03 - 03, 12:21 ص]ـ
جزاكم الله تعالى خيرا أخي هيثم وبارك الله فيك
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[31 - 03 - 03, 02:34 ص]ـ
جزاكم الله تعالى خيرا
ـ[صلاح]ــــــــ[10 - 06 - 03, 05:24 ص]ـ
جزاكم الله تعالى خيرا أخي هيثم(12/323)
هل كتاب الرحلات لإبن الصلاح موجود أم هو في عالم المفقود؟؟
ـ[المتتبع بإحسان]ــــــــ[20 - 03 - 03, 11:27 ص]ـ
ابن الصلاح له كتاب ألّفه في رحلاته و مشايخه، و فيه فوائد جمّه، و لطالما سمعت شيخنا مشهور بن حسن يقول إن هذا الكتاب يحتوي على فوائد عظيمة و لكنه مفقود على حسب علمي!!
فهل منكم من يعلم شئ عن هذا الكتاب و مظان وجوده؟؟
و الله الموفق(12/324)
الجواهر والدرر من كتب التاريخ والأثر!
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[20 - 03 - 03, 01:09 م]ـ
الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لاإله إلا الله وأشهدأن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم بارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين
أما بعد: فيطيب لي أن أُخصص هذه الغرفة للفوائد العلمية والجواهر الحديثية التي وقفت عليها من خلال اطلاعي المحدود! وهي تشمل أنواعا من العلوم والفنون فهناك فوائد حديثية بشتى مجالاته الجرح والتعديل وعلم الرجال وعلم مصطلح الحديث وغير ذلك
وهناك فوائد تاريخية جمة تخفى على الكثير من الناس وهي من الأهمية بمكان فأنا أعلم أن كثيرا من طلاب العلم اهتمامهم بعلم التاريخ محدود جدا! علما بأن أكثر من كتب في هذا العلم هم من العلماء الراسخين الذين لهم قدم راسخة ويد طولىفي مختلف العلوم
أمثال ابن جرير الطبري وابن الأثير والذهبي وابن عساكر وابن كثير والفاسي والسخاوي والشوكاني وغيرهم
وكتب التاريخ كما قال المسعودي: إنه علم يستمتع به العالم والجاهل ويستعذب موقعه الأحمق والعاقل يجمع لك الأول والآخر والناقص والوافر والادي والحاضر والموجود والغابر , وعليه مدار كثير من الأحكام وبه يتزين في كل محفل ومقام.
وسوف أُحاول أن تكون هذه الجواهر نفيسة والفوائدوالدرر ثمينة
وسوف تكون في حلقات متتا بعة ومتنوعة. وأسأل الله العظيم التوفيق لما يحب ويرضى.
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[20 - 03 - 03, 08:14 م]ـ
الفائدة الأولى: قال العز بن عبد السلام: والمخاطرة بالنفوس مشروعة في إعزاز الدين
ولذلك يجوز للبطل من المسلمين أن ينغمر في صفوف المشركين 000
ومن قال بأن التغرير بالنفوس لايجوز فقد بعد عن الحق ونأى عن الصواب
وعلى الجملة فمن آثر الله على نفسه آثره الله. طبقات الشافعية (8/ 229)
قلت وهذا القول من العز يدل عنده على جواز العمليات الاستشهادية
(إن صح التعبير)
الفائدة الثانية: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وإذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة واحدة وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد ولا غريم ونصوص أحمد صريحة بهذا وهو خير من المختصرات
لكن هل يجب على جميع أهل المكان النفير إذا نفر إليه الكفاية؟ كلام أحمد مختلف فيه
وقتال الدفع:أن يكون العدو كثيرا لا طاقة للمسلمين به 00000
وقال أيضا: والواجب أن يعتبر في أمور الجهاد برأي أهل الدين الصحيح
الذين لهم خبرة بما عليه أهل الدنيا دون أهل الدنيا الذين يغلب عليهم
النظر في ظاهر الدين فلا يؤخذ برأيهم ولا برأي أهل الدين الذين لاخبرة لهم في الدنيا.
الاختيارات الفقهية (311)
قلت وهذه الفتوى مشهورة معروفة عند الجميع وإنما ذكرتها من باب التذكير لاأقل ولا أكثر
وكلام ابن تيمية يدل على أن أهل العلم على قسمين فمنهم العارف بأمور الدنيا (الواقع) ومنهم من لايهتم بذلك لسبب من الأسباب ولا يلزم
أن يعرف كل شيء في ذلك! , ولا يضره! لأن هذه مواهب لكن عليه أن لايتصدر لفتاوي الجهاد وإذا طلب منه ذلك فليعتذر!
وليترك ذلك للعلماء العارفين بواقع الحال البصيرين بمخطط الأعداء
المتضلعين بأمور السياسة الشرعية والله أعلم
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[22 - 03 - 03, 12:39 م]ـ
الفائدة الثالثة: متى تقبل رواية المختلط؟
(وأشهر المختلطين كما هو معروف سعيد بن أبي عروبة والمسعودي وابن لهيعة وأبو إسحاق السيبعي وغيرهم وقد ذكرهم ابن الكيال في
كتابه المشهور (الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الثقات))
وهذه الضوابط لاأعرف أحدا ذكرها مجموعة بهذا التفصيل (على حد علمي القاصر!) وهي كالتالي:
1 - أن يكون الراوي عن المختلط قد مات قبل أن يختلط أو يتغير
2 - أن يكون الراوي عن المختلط لايروي إلا عن كتاب المختلط أو أصوله
3 - أن يكون المختلط لم يحدث في حال اختلاطه كأن يكون قد حجبه أهله وهذا معروف كما حصل لحجاج المصيصي
4 - أن يكون الراوي عن المختلط ممن لازموا المختلط قبل اختلاطه وقد عرف سنة اختلاطه فالظاهر أنه لايحدث عنه بعد اختلاطه
5 - أن يكون الراوي عن المختلط معروف بالتحري والتثبت والاتقان فلايروي عن المختلط إلا ماحدث به قبل اختلاطه كما هو معروف عن شعبة ويحي بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم
6 - أن ينص أحد العلماء من أهل الاستقراء أن المختلط لم يحدث في حال اختلاطه بحديث منكر أو جميع أحاديثه مستقيمة
7 - أن يكون الراوي الذي تغير حفظه أحاديثه ليست بالكثيرة بل هي قليلة معدودة من السهل حفظها ومن الصعب التخليط فيها
8 - أن يخرج البخاري أو مسلم له في الأصول
9 - أن يكون الراي عن المختلط من أهل بيته فالظاهر أنهم لايسمعون
منه بعد الاختلاط وقد ذكر ابن حجر شيئا من هذا في (الفتح)
10 - أن يكون الراوي عن المختلط من شيوخه أو أقرانه البارزين المشهورين فالظاهر أنهم لايسمع من قرينه أو تلميذه إلا ما أتقن فيه
ولايأخذ عنه ما خلط فيه وهذا معروف وليس على كل حال!
قلت: هذا ما تيسر لي جمعه في معرفة متى تقبل رواية المختلط
أو الذي تغير حفظه والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/325)
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[22 - 03 - 03, 11:16 م]ـ
ذكر الذهبي قصة مؤثرة حصلت بين الحافظ الثوري سفيان والحسن بن حي وهي:
قال رشيد الخبازوكان عبدا صالحا: خرجت مع مولاي إلى مكةفجاورنا، فلما كان ذات يوم , جاء إنسان فقال لسفيان: يأبا عبد الله! قدم
اليوم الحسن بن صالح وعلي بن الحسن قال وأين هما؟
قال في الطواف قال: إذا مرا , فأرنيهما. فمر أحدهما، فقلت لسفيان
هذا علي ومر الآخر فقلت هذا حسن. فقال: أما الأول فصاحب آخرة
وأما الآخر فصاحب سيف لايملأ جوفه شيء.
قال: فيقوم إليه رجل كان معنا فأخبر عليا ثم مضى مولاي إلى علي يسلم عليه, وجاءه سفيان يسلم عليه., فقال علي (أخو حسن)
ياأبا عبد الله! ماحملك على أن ذكرت أخي أمس بما ذكرته؟
مايؤمنك أن تبلغ الكلمة ابن أبي جعفر فيبعث إليه , فيقتله؟!!
قال: فنظرت إلى سفيان (الثوري) وهو يقول: أستغفر الله!!!!
وجادتا عيناه!!!. انتهى. سير أعلام النبلاء (7/ 366)
قلت ومذهب الحسن معروف وأما الثوري قفال عنه الذهبي:
كان ينكر على الملوك ولا يرى الخروج أصلا!.
واترك بقية الفوائد المهمة! للإخوة القراء
ـ[أبو مصعب الجهني]ــــــــ[23 - 03 - 03, 05:32 م]ـ
الأخ أبو حاتم الشريف _ حفظه الله _ موضوع رائع وممتع، آمل أن تواصل وأن لا تتوقف
كما يفعل البعض _ وذلك لظروفهم الخاصة _ التي أتمنى أن لا تعترضك!
وهذه طريقة مباركة يخرج المرء بها من خلال قراءاته للكتب المطولة في التاريخ وغيره
بفوائد لا يجدها في غيرها، والكثير يقرأها للتسلية والترويح فقط تاركا ما يقابله من الدرر
والنفائس، ولعل في مرقومك هذا عزاء لنا _ والله المستعان،،،
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[24 - 03 - 03, 08:40 ص]ـ
الفائدة الخامسة: قال العجلي: كان طلحة بن مصرف اليامي وزبيد اليامي متواخيين وكان طلحة عثمانيا وكان زبيد اليامي علويا , وكان طلحة يحرم النبيذ وكان زبيد يشربه ومات طلحة فأوصى إلى زبيد!
وكان عبدالله بن إدريس الأودي و عبثر بن القاسم متواخيين وكان
عبد الله بن إدريس الأودي عثمانيا وكان عبثر علويا وكان ابن إدريس يحرم النبيذ وكان عبثر يشربه ومات عبثر فقام ابن إدريس يسعى في دين عليه حتى قضاه!
وكان عبدالله بن عكيم الجهني - وكان جاهليا أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم- وعبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري متواخيين
ووكان عبد الله بن عكيم عثمانيا وكان ابن أبي ليلى علويا.
وما سمع يتذاكران شيئا من ذلك 0000 وماتت أم عبد الرحمن ابن أبي ليلى فقدم عليها ابن عكيم فصلى عليها!. الثقات للعجلي (1/ 480)
قال أبوحاتم الشريف: ما أحوجنا في هذا الزمن المليء بالفتن! إلى هذه الأخوة! بين طلاب العلم! الذين ربما يختلفون في أشياء أقل
من ذلك! لكن ما أسهل الخصومة بينهم! والله المستعان.
ملاحظة: أشكر أبا مصعب الجهني وفقه الله على ثنائه على هذه الغرفة وأتمنى الاستمرار وإن كنت أخشى ما أخشاه! هو تسرب الملل لدي! لكن أسأل الله الإعانة وهو حسبي ونعم الوكيل.
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[25 - 03 - 03, 02:07 م]ـ
الفائدة السادسة: كان الشريف أبوجعفر عبد الخالق بن عيسى 00000بن معبد بن العباس
(رضي الله عنه) من كبار علماء الحنابلة المشهورين ولد سنة 411
وكان عالما فقيها ورعا عابدا زاهدا قوالا بالحق لايحابي ولا تأخذه في الله لومة لائم.
وانتهت إليه الرحلة لطلب مذهب الإمام أحمد وله تصانيف مشهورة وإذا أطلق
الشريف عند الحنابلة فالمقصود في الغالب هو رحمه الله
وكانت حصلت له فتنة أثناء فتنة القشيري وسجن بسببها وسرد الصوم أياما وما أكل لأحد شيئا رحمه الله
قال القاضي أبو الحسين: أخذ الشريف أبوجعفر في فتنة أبي نصر القشيري وحبس أياما فسرد الصوم!! وما أكل لأحد شيئا!
قال: ودخلتُ عليه في تلك الأيام ورأيته يقرأ في المصحف فقال لي: قال الله تعالى: (واستعينوا بالصبر والصلاة) تدري ما الصبر؟
قلت لا: قال هو الصوم. ولم يفطر رحمه الله! إلى أن بلغ به المرض
وضج الناس من حبسه! وأُخرج إلى الحريم الطاهري بالجانب الغربي فمات هناك! رحمه الله.
توفي رحمه الله سنة 470. وهو من مشاهير علماء الحنابلة في وقته.
الذيل على طبقات الحنابلة (1/ 27)
قال أبوحاتم الشريف: سجن العلماء والدعاة والفضلاء ليس دليلا على فسادمعتقدهم! كما هو معروف ومشهور وهذا الشريف أبوجعفر أكبر دليل والتاريخ مليء بمثل أبي جعفر وأشهرهم الإمام أحمد وغيرهم
والله أعلم.
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[26 - 03 - 03, 12:24 م]ـ
الفائدة السابعة: قال الحافظ الذهبي:الإمام إذا كان له عقل جيدودين متين صلح به أمر الممالك فإن ضعف عقله وحسنت ديانته حمله الدين على مشاورة أهل الحزم فتسددت أُموره ومشت أحواله
وإن قل دينه ونبل رأيه تعبت به البلادوالعباد وقد يحمله نبل رأيه على
إصلاح ملكه ورعيته للدنيا لاللتقوى
فإن نقص رأيه وقل دينه وعقله كثر الفساد وضاعت الرعية وتعبوا به إلا أن يكون فيه شجاعة وله سطوة وهيبة في النفوس فينجبر الحال.
فإن كان جبانا قليل الدين عديم الرأي كثير العسف فقد تعرض لبلاء عاجل وربما عزل وسجن إن لم يقتل وذهبت عنه الدنيا وأحاطت به
خطاياه وندم -والله - حيث لايغُني الندم.
قال: ونحن آيسون اليوم من وجود إمام راشد من سائر الوجوه!! , فإن يسر الله للأمة بإمام فيه كثرة محاسن وفيه مساوئ قليلة , فمن لنا به؟!! اللهم فأصلح الراعي والراعية وارحم عبادك ووفقهم وأيد سلطانهم.
وأعنه بتوفيقك.
سير أعلام النبلاء (20/ 419)
قال أبو حاتم: إذا كان الذهبي رحمه الله يقول هذا الكلام وهو في القرن الثامن! فماذا نقول نحن في هذه العصور التي أصبحنا فيها
مثل النعاج تنهشنا السباع من كل جهة! وليس أمامنا سوى التسليم
والرضا بما نحن فيه! ومن أنكر هذا الوضع بما ينبغي! فالتهمة مفصلة
وجاهزة والله المستعان.
تعدو الذئاب على من لاكلاب له ... وتتقي صولة المستأسد الضاري!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/326)
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[27 - 03 - 03, 08:28 م]ـ
الفائدة الثامنة:كان نور الدين زنكي رحمه الله لما غزا الفرنجُ دمياط (مصر) يصوم عشرين يوما ولايفطر إلا على الماء فضعف وكاد يتلف
وكان مهيبا ما يجسر أحد يخاطبه في ذلك فقال إمامه يحي: إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم يقول: ياحي بشر نور الدين برحيل الفرنج عن دمياط فقلت يارسول الله ربما لايصدقني.
فقال: قل له: بعلامة يوم حارم. وانتبه يحي! فلما صلى نور الدين الصبح , وشرع يدعو هابه يحي.فقال له: يايحي تحدثني أو أحدثك
فارتعد يحي وخرس فقال: أنا أحدثك رأيت النبي هذه الليلة وقال لك كذا وكذا. فقال: نعم فبالله يامولانا مامعنى قوله: بعلامة يوم حارم؟
فقال: لما التقينا العدو خفت على الإسلام!
فانفردت ونزلت ومرغت وجهي على التراب وقلت ياسيدي من محمود في البين , الدين دينك والجند جندك وهذا اليوم افعل ما يليق بكرمك قال: فنصرنا الله عليهم.
سير أعلام النبلاء (20/ 534)
قال له أحد أصحابه: بالله لاتخاطر بنفسك فإن أُصبت في معركة لايبقى للمسلمين أحد إلا أخذه السيف , فقال: ومن محمود حتى يقال له هذا؟! حفظ الله البلاد قبلي لاإل إلاهو.
قال الذهبي: كان تقيا ورعا صاحب الشام الملك العادل نور الدين ناصر أمير المؤمنين تقي الملوك محمود بن الأتابك قسيم الدولة زنكي التركي ولد سنة 511 وتوفي سنة569 رحمه الله
وكان رحمه الله حامل رايتي الجهاد! والعدل! قل أن ترى العيون مثله.
قل الحفاظ فذو العاهات محترم ... والشهم ذو الفضل يؤذى مع سلامته
كالقوس يحفظ عمدا وهو ذوعوج ... وينبذ السهم قصدا لاستقامته
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[28 - 03 - 03, 06:30 م]ـ
الفائدة التاسعة: كان الحافظ الحسن بن خلاد الرامهرمزي من أوائل من صنف في علم مصطلح الحديث لكنه لم يستوعب رحمه الله
بل اقتصر على فوائد عامة في علم المصطلح وكذلك أفاض الكلام حول صيغ التحمل والسماع ويتميز الكتاب بأنه مسند وأحيانا يبدي رأيه في بعض المسائل مصدرا كلامه بقوله قال: القاضي.
وطبع الكتاب بتحقيق محمد عجاج الخطيب سنة ولادتي!!
وأبرز الفوائد في الكتاب كالتالي:1 - قال القاضي: إذا قال عارم حدثنا
حماد فهو حماد بن زيد وكذلك سليمان بن حرب وإذا قال: التبوذكي
حدثنا حماد فهو حماد بن سلمة وكذلك الحجاج بن منهال وإذا قال عفان: حدثنا حماد أمكن أن يكون أحدهما (248)
2 - وذكر إسنادا عن الوليد عن سفيان حديثا. فقال له أبو طالب ابن نصر من سفيان هذا؟ فقال له المطرز: هذا الثوري.
فقال له أبو طالب بل هو ابن عيينة! قال: من أين قلت؟
قال: لأن الوليد روى عن الثوري أحاديث معدودة محفوظة وهو ملئ بابن
عيينة. وسفيان الثوري أكبر وأقدم وابن عيينة أسند.
قال القاضي: في عصر سفيان بن عيينة: سفيان بن حبيب , سفيان
بن عقبة , سفيان بن عامر ويردون منسوبين في الحديث.
وللذهبي كلام حول التفريق بين الثوري وابن عيينة وكذلك التفريق بين
حماد بن سلمة وحماد بن زيد. سير أعلام النبلاء (7/ 466)
الفائدة العاشرة: قال الذهبي:أصحاب الثوري كبار قدماء وأصحاب ابن عيينة صغار لم يدركوا الثوري وذلك أبين
فمتى رأيت القديم قد روى عن فقال: حدثنا سفيان وأبهم فهو الثوري
وهم: وكيع وابن مهدي وابن القطان والفريابي وأبي نعيم.
فإذا روى أحدهم عن ابن عيينة بينه فأما من لم يلحق الثوري وأدرك ابن عيينة فلا يحتاج أن ينسبه لعدم الإلباس فعليك بمعرفة طبقات الناس
انتهى. السير (7/ 466)
وقال أيضا: الحفاظ المختصون بحماد بن سلمة المكثرون عنه هم:
بهز بن أسد , حبان بن هلال , الحسن بن الأشيب , وعمر بن عاصم
وأما حماد بن زيد فهم: كعلي بن المديني وأحمد بن عبدة وبشر بن المقدام والقواريري والزهراني ولوين والطباع ومسدد وسعيد بن منصور
وغيرهم كثير جدا.
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[28 - 03 - 03, 08:23 م]ـ
الفائدة الحادية عشر: نتابع فوائد كتاب الرامهرمزي.
من خلال مقدمة الكتاب يتضح أن المؤلف قام بتأليف الكتاب للرد على من يطعن في أهل الحديث ولذلك لم يستوعب جميع مباحث علم مصطلح الحديث وإنما اقتصر على بعض المباحث.
قال في المقدمة: الحمدلله ولاإلإلا الله وعلى محمد نبي الله وآله صلوات الله. اعترضت طائفة ممن يشنأ الحديث ويبغض أهله فقاموا بتنقص أصحاب الحديث والإزراء بهم وأسرفوا في ذمهم 0000 ثم قال:
فتمسكوا جبركم الله بحديث نبيكم صلى الله عليه وسلم وتبينوا معانيه وتفقهوا به وتأدبوا بآدابه ودعوا ما تعيرون به من تتبع الطرق وتكثير الأسانيد 00واجتهدوا في أن توفوه حقه من التهذيب والضبط والتقويم
لتشرفوا به في المشاهد وتنطلق ألسنتكم في المجالس 000 الخ
2 - ذكر الحديث المشهور (نضر الله امرأ سمع منا حديثا 000 الخ)
قال الرامهرمزي: قوله صلى الله عليه وسلم (نضر الله)
مخفف وأكثر المحدثين يقوله بالتثقيل والصواب التخفيف! ويحتمل معناه وجهين
1 - ألبسه الله النضرة 2 - أوصله الله إلى نضِرة الجنة وهي نعمتها ونضارتها
(167)
وقال: أول مولود في الإسلام من المهاجرين هو الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقيل عبدا الله بن الزبير!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/327)
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[29 - 03 - 03, 09:20 م]ـ
الفائدة الثانية عشرة:قال الرامهرمزي: قول الزهري: ما رأيت طالبا للعلم أصغر من سفيان بن عيينة) على أن طلاب الحديث عصر التابعين
كانوا في حدود العشرين وكذلك يذكر عن عن أهل الكوفة , فأخبرني عدة من شيوخنا أنه قيل لموسى بن هارون كيف لم تكتب عن أبي نعيم
قال: كان أهل الكوفة لايخرجون أولادهم في طلب العلم صغارا حتى يستكملوا عشرين سنة.
وقال أبو طالب بن نصر: سمعت موسى بن هارون يقول: أهل البصرة يكتبون لعشر سنين وأهل الكوفة يكتبون لعشرين وأهل الشام لثلاثين
وقال حنبل سمعت أحمد بن حنبل: يقول: مات الأعمش ولأبي نعيم
ثماني عشرة سنة.
وقال أبو الأحوص: كان الرجل يتعبد عشرين سنة ثم يكتب الحديث
وكذلك قال الثوري وقال أبو عبدالله الزبيري: يستحب كتب الحديث من العشرين لأنها مجتمع العقل وقال: وأحب إلي أن يشتغل دونها بحفظ
القرآن والفرائض.
قال أبوحاتم الشريف: هذا الكلام السابق يفيد في الترجيح عند الاختلاف في سماع محدث من آخر فإن كان الراوي كوفي وعمره صغير وترددنا في سماعه مممن روى عنه فالغالب أنه لم يسمع منه
وخاصة إذا لم يصرح بالسماع.
الفائدة الثالثة عشر:
قال القاضي الرامهرمزي:الراحلون الذين جمعوا بين الأقطار
الطبقة الأولى: عبدالله بن المبارك جمع بين اليمن والشام والعراق ومصر والجزيرة
الطبقة الثانية: أسد بن موسى جمع بين العراق ومصر والشام
الطبقة الثالثة: أحمد بن حنبل جمع بين العراق واليمن والجزيرة والشام
يحي بن معين جمع بين العراق ومصر والجزيرة والشام
الطبقة الرابعة: محمد بن يحي النيسابوري: جمع بين العراق ومصر والشام واليمن. أبو زرعة الرازي وأبو حاتم جمعا بين العراق والحجاز والجزيرة والشام
الطبقة الخامسة: موسى بن هارون , ابن أبي حاتم , ابن صاعد
وقال: رحل الأوزاعي ليحي بن أبي كثير باليمامة ودخل البصرة
المحدث الفاصل (229)
ـ[أبو عبد الله الدمشقي]ــــــــ[31 - 03 - 03, 08:23 م]ـ
عندي من هذه النقول وفرائدها مايسر طلبة العلم وسأرسلها قريبا إن شاء الله
ـ[أبو عبد الله الدمشقي]ــــــــ[31 - 03 - 03, 08:26 م]ـ
أرجو من الأخوة الإهتمام الكبير بالتوثيق بذكر الجزء والصفحة والطبعة
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[01 - 04 - 03, 08:01 ص]ـ
الفائدة الرابعة عشر:قال يحي بن يونس بلغني أن ثلاثة اجتمعوا فقال أحدهم لصاحبه مابلغ من حسدك؟ فقال: ما اشتهيت أن أفعل بأحد خيرا قال الثاني: أنت رجل صالح ولكني ما اشتهيت أن يفعل أحد بأحد خيرا قط. قال الثالث ما في الأرض خير منكما! ما اشتهيت أن يفعل بي أحد خيرا قط!. الجامع للخطيب البغدادي (140)
2 - قال ابن الأثير: اجتمع ببغداد رجلان أعميان على رجل أعمى أيضا!
وقتلاه بالمسجد طمعا أن يأخذا منه شيئا! فلم يجدا معه ما يأخذانه
وأدركهما الصباح فهربا من الخوف يريدان الموصل ورؤي الرجل مقتولا ولم
يعلم قاتله فاتفق أن بعض أصحاب الشحنة اجتاز من الحريم في خصومة
مرت , فرأى الرجلين الضريرين فقال لمن معه: هذان اللذان قتلا الأعمى
(يقوله مازحا) فقال أحدهما: هذا والله قتله. فقال الآخر:بل أنت قتلته
فأخذا إلى صاحب الباب فأقرا فقتل أحدهما وصلب الآخر على باب المسجد الذي قتلا فيه الرجل!!.
الكامل (10/ 299)
ملاحظة: أخي الدمشقي شكرا لك على ملاحظاتك ولكن هل كلامي
غير موثق؟! ولامانع أن تذكروا ما عندكم في غرفة أخرى!!!
وأتمنى لك ولأهل الشام (إن كنت من الشام) كل الخير وشكرا لك مرة أخرى
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[01 - 04 - 03, 08:12 م]ـ
الفائدة الخامسة عشر: في الحقيقة لايختلف اثنان أن الحافظ الذهبي محمد بن أحمد بن عثمان التركماني الدمشقي الناقد البارع ت 748
من فرسان الحديث المشهورين الذين خدموا هذا العلم من خلال
الكتب العديدة في جميع فروع الحديث ومن أشهر كتبه (سير أعلام النبلاء , ميزان الاعتدال , تذكرة الحفاظ , تاريخ الاسلام , الموقظة)
وهذه بعض الفوائد الحديثية التي وقفت عليها من خلال اطلاعي المحدود جدا! من عدة كتب للحافظ الذهبي رحمه الله
1 - قال رحمه الله:عامة المسلسلات واهية وأكثرها باطلة لكذب رواتها
2 - ثم اعلم أن كثيرا من المتكلم فيهم ما ضعفهم الحفاظ إلا لمخالفتهم
للأثبات
3 - من تغير بسوء حفظ وله أحاديث معدودة قد أتقن روايتها فلا بأس من
بتحديثه بها زمن تغيره
4 - قد يسمي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثل هشيم
وحفص بن غياث منكرا فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة أطلقوا
النكارة على ما انفرد به مثل عثمان بن أبي شيبة وأبي سلمة التبوذكي
وقالوا هذا منكر. الموقظة (78)
5 - إن كان المنفرد عنه (يعني المجهول) من كبار الأثبات فأقوىلحاله
ويحتج بمثله كالنسائي وابن حبان. الموقظة (79)
6 - ما في الكتابين (البخاري ومسلم) رجل احتج به البخاري ومسلم
في الأصول ورواياته ضعيفة بل حسنة أو صحيحة (80)
7 - بالاستقراء إذا قال أبو حاتم: ليس بالقوي. يريد بها أن الشيخ
لم يبلغ درجة القوي الثبت والبخاري قد يطلق على الشيخ ليس بالقوي
ويريد بها أنه ضعيف. الموقظة
8 - أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق من أصح الأسانيد. الموقظة (26)
يتبع =
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/328)
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[06 - 04 - 03, 01:40 م]ـ
نتابع فوائد الحافظ الذهبي الحديثية:
9 - وأما التابعون فيكاد يعدم فيهم من يكذب عمدا ولكن لهم أوهام وأغلاط فمن ندر غلطه في جنب ما قد حمل واحتمل ومن تعدد غلطه
وكان من أوعية العلم اغتفر له أيضا ونقل حديثه وعمل به على تردد
بين الائمة الأثبات في الاحتجاج عمن هذا نعته: كالحارث الأعور
وعاصم بن ضمرة وعطاء بن السائب. معرفة الرواة (46)
10 - فإنا نقبل قوله دائما في الجرح والتعديل ونقدمه على كثير من الحفاظ ما لم يخالف الجمهور في اجتهاده فإن أبا زكريا (يحي بن معين
من أحد أئمة الشأن وغالبه صواب جيد. معرفة الرواة 49
11 -
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[07 - 04 - 03, 11:25 م]ـ
الفائدة السادسة عشر: الفوائد من كتاب (ميزان الا عتدال) للذهبي
1 - قال الذهبي: متى قيل فلان الجزري فالمراد به غالبا نسبة إلى اقليم الجزيرة التي هي جزيرة ابن عمر بعض مدائنه وأكبر مدائنه الموصل (1/ 7)
2 - من عيوب كتاب (الضعفاء) لابن الجوزي أنه يسرد الجرح ويسكت عن التوثيق.
3 - حكم الاحتجاج برواية الرافضة والتفصيل في ذلك
4 - هذا غلو من أبي حاتم سامحه الله لطعنه في أبي ثور الكلبي
5 - إبراهيم البكري لاأدري من هذا أتى بحكاية منكرة أخاف ألا تكون من وضعه 00 ثم ذكر الذهبي القصة المشهورة أن أحمد بن حنبل صلى وبجواره يحي بن معين في مسجد الرصافة فقام قاص فقال: حدثنا أحمد بن حنبل ويحي بن معين قال: حدثنا عبد الرزاق 000 من قال:
لاإله إلاالله خلق الله من كل كلمة منها طيرا 000 الخ
الميزان (1/ 47)
6 - أبو نعيم يدلس يقول في الإجازة أخبرنا ولايبين
7 - كلام الأقران بعضهم في بعض لايعبأ به لاسيما إذا لاح لك أنه لعداوة
أو لمذهب أو لحسد وما ينجو منه إلا من عصم الله
8 - رواية إسحاق الدبري عن عبد الرزاق مقبولة لكن روى عن عبد الرزاق
بعض الأحاديث منكرة فوقع التردد هل هي منه فانفرد بها أو من عبد الرزاق معروفة. وقد احتج بالدبري أبو عوانة والدارقطني وأكثر عنه الطبراني 000
9 - قول أبي حاتم في الرجل شيخ ليس بالمشهور لايدل على الضعف
الميزان (1/ 195)
10 - ما كل من لايعرف ليس بحجة لكن هذا هو الأصل
11 - ليس من لم يعرف حجة على من عرف
12 - تفرد هذا يعد منكرا من وثق وقال أحمد متوقف فيه وقال أبوحاتم صالح الحديث فلا نرقيه لرتبة الثقة. (1/ 365)
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[10 - 04 - 03, 10:53 م]ـ
الفائدة السابعة عشر: من فوائد الذهبي الحديثية:من سير أعلام النبلاء (7)
1 - روايات قتادة في التفسير الغالب عليها الانقطاع وذلك لانقطاع أسانيده
2 - معمر بن راشد الأزدي مع كونه حافظا فله أوهام لاسيما لما قدم البصرة لزيارة أمه فإنه لم يكن معه كتبه فحدث من حفظه
فوقع للبصريين عنه أغاليط وحديث هشام عنه أصح وعبد الرزاق
لأنهم أخذوا من كتبه
3 - السماع من النساء الصحابيات لايلزم منه الرؤية
4 - يحي بن سعيد القطان متعنت في الرجال وله اجتهاده رحمه الله
ولقد كان حجة في الرجال
5 - قال الذهبي يوجد في الصحيحين الصحيح الذي لانزاع فيه والصحيح الذي هو حسن.
6 - وهم لابن تيمية في كتابه الصارم المسلول في التفريق بين صالح بن حيان وصالح بن حي الثقة والضعيف
7 - كلام لذهبي عن التدليس وفيه شيئ من الغش
8 - التفريق بين رواية حماد بين زيد وحماد بن سلمة
9 -
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[01 - 05 - 03, 12:45 ص]ـ
ابن الكتب هو الحافظ السيوطي وقيل سمي بذلك لأن والده
طلب من والدته غرضا من المكتبة ثم ذهبت للمكتبة في المكتبة جاها المخاض وأنجبت الحافظ المبدع السيوطي رحمه الله المتوفى
سنة 911(12/329)
هذه دعوة لطلاب العلم ليذكروا ما ترجّح لهم في مسألة (التأجير المنتهي بالتمليك)
ـ[التلميذ]ــــــــ[20 - 03 - 03, 01:39 م]ـ
لقد وقع في نفسي حكم محدد منذ أن اشتهرت هذه المسألة قبل سنوات، وإني أدعو الأخوة من طلبة العِلم لأن يبيّنوا ما عندهم في هذه المسألة، مع تأكيدي على أهمية إعمال النصوص في الباب، وحسن الاستنباط الفقهي، والتخريج الأصولي، مع تذكريهم بما لا يخفى من أن الأصل في المعاملات الإباحة - من جهة - وما هو فاشٍ في كثير من المتشرِّعة من تساهل لا يوافَق أكثرهم عليه مِن جهة أخرى ... ولم يبق إلا أن ننظر في مشاركاتكم غير مأمورين.
وإني أدعو شيخنا الفقيه ...
وأدعو ك يا أبا خالد المحقق الموفق ...
وأدعو بقية طلبة العلم لنقل ما يعلمونه في هذه المسألة، أو نقل ما وقفوا عليه من آراء فيها
ـ[عدنان الزهراني]ــــــــ[23 - 03 - 03, 09:44 ص]ـ
التأجير المنتهي بالتمليك، وصفه وحكمه الشرعي
اختلفت وجهات نظر العلماء الكرام في الحكم الشرعي لهذه المعاملة التي انتشر العمل بها اليوم، والناس في أمس الحاجة لبيان حكمها الشرعي، وهو ما لن يتأتى على نحو صحيح ما لم يتم توصيف المعاملة، وتصويرها الصورة المطابقة لما هي عليه في الواقع، ومن ثم تعطى الحكم الشرعي الذي يطابق ما هي عليه، وليس الخطأ في إطلاق الأحكام الشرعية يجيء - في الغالب - من الأدلة بل من تناول الدليل من حيث انطباقه على الحالة التي نبحث الحكم لها،وهنا سأعمد إلى توصيف المعاملة ومن ثم تطبيق الأدلة الشرعية عليها ليتضح إن كانت مما أحل الشرع أو حرم، كما أتعرض خلال ذلك لأهم الملاحظ الشرعية على ما سأذكره، بإذنه تعالى.
أولا: توصيف تلك المعاملة:
يذهب المرء إلى شركة أو نحو ذلك لشراء سيارة أو غيرها وليس عنده مال يكفي للشراء، أو عنده ولكنه يفضل وجود السيولة بيده، فهو يريد تلك السلعة بالتقسيط، فيجد البائع قد عانى كثيرا من التقسيط، نظرا لكثرة من قصر بل أبى أن يسدد ما عليه، حتى صارت الأموال على الناس عدة ملايين لا يجد حيلة لردها وليس يجد تحت يده من الضمانات ما يفي بالحق أو حتى بشيء منه، فوجد بديلا يمكن من خلاله الرجوع ولو بشيء من الحق، وهي طريقة تأجير تلك السيارة أو المنزل أو نحو ذلك مدة معينة على أنه إن انتهى خلالها من بلوغ مبلغ متفق عليه سابقا يصبح من حقه تملك تلك السيارة، إن رغب في ذلك وعليه عندها أن يدفع مبلغا ماليا لنقل ملكية السيارة أو نحوها له، أو كما هو في بعض الحالات ليس يطلب منه دفع شيء في نهاية تلك المدة.
هذه هي صورة تلك المعاملة، وينص العقد المبرم على أمور أهمها
1 - التأجير متضمنا ما جرت عليه عادة الناس في عقد الإجارة بل أفضل في كثير من الحالات، إذ تكون قيمة الإيجار أقل في العادة من قيمة الإيجار في عقود ليس فيها النص على تمليك في المستقبل.
2 - ويتضمن العقد النص كذلك على استحقاق ذلك المستأجر بعد نهاية مدة التأجير لتملك تلك السلعة، بشرط سداد جميع المبالغ المتفق عليها، وهو أمر ليس ملزما للمستأجر في حين هو ملزم لتلك الشركة أو نحوها، فللمستأجر الحق بتملكها إن أراد وله صرف النظر عنها.
ثانيا: الحكم الشرعي، المطابق للتوصيف السابق.
لقد أجاز الإسلام الإجارة لكل ما جاز بيعه مما لا تذهب عينه باستعماله، ولا تكاد تجد من يقول بغير هذا القول، من أهل العلم.
وهذا يقتضي جواز هذه المعاملة من حيث هي عقد تأجير، بصرف النظر عن الأمر الثاني وسآتي لذكره، وبيان إن كان له أثر على هذه الجزئية من العقد، إلا أنني أريد استيفاء الحديث عن هذا الشق من العقد قبل الخوض في الشق الآخر، لوجود بعض الملاحظ هنا.
منها قول القائل: يا أخي هذا الرجل الذي رغب في الحصول على تلك السلعة إنما جاء ليتملكها بطريقة البيع بالتقسيط، فحين لم يتح له ذلك الأمر لنظام فرضته تلك الشركة والمؤسسة استأجر تلك السلعة وهو إنما أراد تملكها، بل استأجر ونيته التملك لا الاستئجار، وأنت تعلم من خلال القاعدة المشهورة (العبرة للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني)،وحين تقول لي هذا استئجار أقول لك حسنا هو استئجار بالنسبة لك لا لي، فأنا إنما أردت التملك، ولك أن تعتبرها ما شئت.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/330)
ومن هنا ذهب بعض أهل العلم إلى بطلان المعاملة برمتها لأنها تقع على غير ما قصد طرفا البيع، فهما على وجه الحقيقة إنما يريدان البيع لا الإجارة، ولكن كل منهما لجأ لصيغة التأجير فرارا من شيء قد يضر به، فالشركة من أجل ضمان حقها، والمستأجر لأنه لم يتح له شراءها بالطريقة المعتادة في بيع التقسيط، فالنية على شيء والعقد تحدث عن شيء آخر.
هذا الأمر حمل بعض أهل العلم للقول ببطلان المعاملة، بناء على تلك القاعدة.
أقول القاعدة صحيحة إلا أنها لا تتعلق بموضوعنا أصلا، لأنها تتحدث عن قصد المتكلم حين يقول أمرا وهو يريد غيره، أو يعقد عقدا متضمنا شيئا وهو يريد آخر، فيصرح لدى مباشرة آثار ذلك العقد أو القول أنه لم يرد ما تناوله بقوله من حيث الصيغة ولم يرد ما تضمنه العقد الذي أبرم معه من مضامين، فعندها لدى الفصل بين طرفي المعاملة يقوم كل منهما فيحدد مراده الذي يصبح لازما ويعتبر بعد بيانه جزءا من الصيغة وملحقا بها، وإلا فللقضاء أن يقول قولته ضمن تفصيلات ليس هذا محل بيانها، على أن للقاعدة أيضا استثناءات في أمور كالعتق ونحوه، فهو مما لايسوغ قبول زعمه أنه لم يكن يقصد العتق لو تلفظ بقوله أنت حر لعبده، فهل العبرة هنا للفظ أو للقصد، بل لا يلتفت للقصد أصلا.
على كل ليس لهذه القاعدة دخل فيما نحن بصدد الحديث عنه، وذلك لأنهما وإن نويا أمرا مختلفا عن الصيغة، إلا أنهما لدى مباشرة آثار العقد باشراه وهما يعلمان أنها يباشران عقد تأجير، وهو واضح غاية الوضوح لدى كل منهما، وليس يأتي يوم يقول فيه أحدهما والله يا أخي الصيغة تأجير ولم أفهم أنه تأجير بمعنى التأجير، بل ظننت أن عبارة تأجير تعني بيع، بالله عليكم هل يقول ذلك أحد، ثم أليس هو مضحك لدى أدنى تأمل، ولذا صح يقينا أن القاعدة لا تتناول ما نحن بصدده، فكل منهما عقد مريدا للبيع ولكنه يفهم أنه حيل بينه وبين البيع بصيغة لا تحتمل البيع مما يجعله حال مباشرة العقد قاصدا للتأجير ولا يفهم من العقد سوى هذا، فلو قدرنا أن زاعما قال ياأخي بل أردت بصيغة التأجير البيع، نقول له هذا لا يقبل منك لعدم احتمال الخطأ في فهم عبارة تأجير.
والآن هل من ملاحظة أخرى على هذا الشق من العقد، الجواب نعم،فهناك من ينتقد العقد لوجود احتمال سحب السلعة المستأجرة من تحت يد المستأجر حين يتأخر في سداد ما عليه، وياله من منظر مأساوي أن يخرج الرجل من بيته ليتجه إلى العمل ثم لا يجد السيارة أمام المنزل (هذا كمثل)،ليس لأنها مسروقة بل لأن شركة التأجير قد سحبتها، ويظل ساخطا ويقول والله لا يجوز التأجير المنتهي بالتمليك (هكذا يفتي ولعله لا يصلي و يقسم لصحة مذهبه) لأن الشركة أكلته مقلبا، وسحبت سيارتها (التي يظنها سيارته) دون إنذار.
طيب تصور أنك استأجرت سيارة من شركة تأجير لا تبيع السيارات أصلا فهي شركة تأجير من الألف إلى الياء، ثم أتت وسحبت السيارة نظرا لعدم سدادك المبالغ المترتبة هكذا لعدة أيام، هل ستغضب، أو تطنش، وخليهم ياكلوا هواء، والله ما يشوفوا مني قرشا!
أخي أنا أتحدث عن واقع وليس عن خيال، وتصور لو كنت أنت صاحب الشركة، هل ستفعل فعله؟
قد تقول يا أخي أغراضي الشخصية وأوراقي و .. و .. ،فأقول لك يداك أوكتا وفوك نفخ، ماذا تصنع لك الشركة إذا تأخرت عن السداد عدة أشهر هل تسلم على رأسك لتعطيها حقها، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم، وبالفعل هم يخبرونك أن السيارة سوف تسحب إن لم يتم السداد، والواقع أنهم لا يفعلون ذلك إلا بعد عدد من التحذيرات، ولكنك لا تبالي، وهو من حقهم، وهو مما لا أثر له في صحة العقد من هذه الحيثية، ولا أظن طالب علم يحكم ببطلان هذه المعاملة من هذه الحيثية.
بقي أن من الذوق وحسن التعامل ألا تعمد الشركة لهذا الأمر سوى كحل أخير مع التأكيد على العميل بل الاشتراط عليه ألا يدع شيئا مهماً في السيارة وإلا فهم غير مسؤولين عنه لو سحبت، وعلى الشركة التأكيد أيضا للمستأجر بهذه الطريقة أن سيارته سوف تسحب في غضون مثلا ثلاثة أشهر لعدم السداد، هذا من الذوق ومما يقلل الخصومة، وهو ما أنصح الشركات لاشتراطه على المتعاملين معها بهذه الطريقة،
والآن هل من ملاحظ أخرى على العقد في شقه الأول.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/331)
الجواب كلا، فلا أتصور وجود ملاحظ سوى ما ذكرت، والآن أعمد لبيان ما يتعلق بالشق الثاني للعقد من الوجهة الشرعية، وبيان مدى تأثيره على العقد بكامله من حيث الصحة والجواز.
الشق الثاني، أو الجزئية الأخرى التي هي محل نظر من العلماء بارك الله عليهم.
والسؤال هل الانتهاء بالتمليك المذكور في العقد لدى تلك الشركات جاء بصيغة شرط، أو بصيغة عقد كامل معلق بشرط.
وفي الواقع لا سبيل لقول ثالث، فهو إما من قبيل الشرط، أو من قبيل العقد المعلق بشرط، ولدى التأمل نجده من قبيل العقد الموعود به أو المعلق بشرط، لأن الشروط بذاتها داخلة في صلب العقد ولها أثرها فيه بدءا من توقيعه، وهو ما لا نراه هنا فلا يسوغ اعتبار ذلك الشق من قبيل الشروط لهذا السبب وهو أنها مما لا أثر له في بدء العمل بالعقد، ولو اعتبرناه من قبيل الشروط لاحتجنا لدراسة مدى صحته ومدى ما له من أثر في صحة العقد، وهو ما أجدني في غنى عن بحثه هنا.
بقي أن الشق المذكور آنفا يعتبر عقدا معلقا على شرط، أي موعود به، وهو وإن دخل في صلب بنود تلك العقود إلا أنه من قبيل التعليق لا التنجيز، فهنا لدينا عقد إجارة، ووعد بالبيع معلق بشرط، في العقد ذاته.
وهل لهذا أي أثر في العقد برمته؟
أخي لكي تتضح الصورة أقول:
لو استأجرت سيارة أو دارا بألف ريال شهريا، ووقعت عقد الإجارة وليس في النية تملك تلك السلعة، ويقيت تسدد الإيجار لعدة أشهر، هل يقول أحد بعدم صحة هذا العقد، ثم بدا لك أن تشتري تلك السيارة أو الدار بعد تلك المدة فذهبت إلى صاحب الدار وقلت له أريد أن اشتري دارك أو سيارتك ولكن ليس لدي من المال ما يكفي الآن، وأرغب إليك أن تعدني بألا تبيعها حتى أؤمن لك قيمة السيارة مثلا، وهي عشرة آلاف ريال بعد سنة، والتزم لك بذلك خطيا، وقال لك يا أخي أعدك بذلك وألتزم لك به، وليس ذلك ملزما لك، والأمر إليك عند حلول الأجل المتفق عليه، فإن شئت اشتريت أو تركت.
هل هذا يصح عند أهل العلم؟
نعم، وهذا وعد بالبيع وليس مع من أبطله من أهل العلم دليل (وهي مسألة الوعد بالبيع المشهورة عند أهل العلم) ودليل صحتها ما ثبت من الأحاديث مما يوجب الوفاء بالوعود كقوله صلى الله عليه وسلم (آية المنافق ثلاث .. وذكر إذا وعد أخلف) المهم أن القضاء يوجبه عند الاختلاف وهو المعمول به الآن في معظم محاكم الدنيا، فأكثر العقود من العقود الموعود بها خصوصا على المستوى الصناعي وقطاع الخدمات، فأنت تستقدم ألف عامل بعقد موعود به غير منجز ولا يبدأ أثره إلا في وقت لاحق، فهل يوجد اليوم من لا يلزم به من أهل العلم (هذا قضاء)،فحين يصح العقد الموعود به ويلزم العمل به عند حلول الأجل المتفق عليه في هذه الصورة الأخرى، فما المانع الشرعي أن يصح العمل به حين نضم الورقتين معا، أعني في المثال السابق عقد التأجير، المنجز، وعقد البيع الموعود به، فنحن لم نزد أن جمعنا بين العقدين المنجز وهو الإجارة والموعود به وهو البيع في ورقة واحدة، وحين لا يصح ذلك ويصح في ورقتين منفصلتين هذا ما لا نفهمه.
قد يقال بل هو عين ما ثبت نهي الرسول ? عنه من حديث أبي هريرة قال إن النبي ? نهى عن بيعتين في بيعة،وكذا ما جاء عن ابن مسعود في النهي عن صفقتين في صفقة، وهو وإن كان الأصح وقفه إلا أنه بمعنى الذي قبله،فما هو الجواب عن ذلك، وإذا لم يكن جواب صحيح فلا ريب عندها للقول بعدم صحة هذا العقد برمته، لأنه من باب بيعتين في بيعة.
والجواب جد يسير ذلك أنني ولدى جمعي للصور التي ذكرها العلماء في شرح هذا الحديث لم أجد منها صورة التأجير أصلا فكل ما يذكرونه صور تتعلق بالبيع وليس للإجارة ذكر، بل لقد ذكر ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داوود بعد ذكر بعض صور البيعتين في بيعة نفاها جميعا وضعف انطباق النص عليها وجعل الصورة الوحيدة التي ينطبق عليها النهي هي ما عرف ببيع العينة ونح هنا ليس منه في ورد أو صدر، وإليك قول ابن القيم القيم، قال في الحاشية ج: 9 ص: 247:"وللعلماء في تفسيره (أقول: بل هناك خمسة تفاسير أخرى) قولان، أحدهما أن يقول: بعتك بعشرة نقدا، أو عشرين نسيئة، وهذا هو الذي رواه أحمد عن سماك ففسره في حديث ابن مسعود قال نهى رسول الله عن صفقتين في صفقة قال سماك الرجل يبيع الرجل فيقول هو علي نساء بكذا وبنقد بكذا، وهذا التفسير ضعيف؛ فإنه لا يدخل الربا في هذه الصورة، ولا صفقتين هنا، وإنما هي صفقة واحدة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/332)
بأحد الثمنين، والتفسير الثاني أن يقول: أبيعكها بمائة إلى سنة، على أن أشتريها منك بثمانين حالة، وهذا معنى الحديث الذي لا معنى له غيره وهو مطابق لقوله فله أوكسهما أو الربا؛ فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد فيربي أو الثمن الأول فيكون هو أوكسهما وهو مطابق لصفقتين في صفقة فإنه قد جمع صفقتي النقد والنسيئة في صفقة واحدة ومبيع واحد وهو قصد بيع دراهم عاجلة بدراهم مؤجلة أكثر منها ولا يستحق إلا رأس ماله وهو أوكس الصفقتين فإن أبي إلا الأكثر كان قد أخذ الربا، فتدبر مطابقة هذا التفسير لألفاظه وانطباقه عليها، ومما يشهد لهذا التفسير ما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر عن النبي أنه نهى عن بيعتين في بيعة وعن سلف وبيع، فجمعه بين هذين العقدين في النهي لأن كلا منهما يؤول إلى الربا لأنهما في الظاهر بيع وفي الحقيقة ربا"ولي مع قوله رحمه الله تعالى عدة وقفات إلا أن المقصود هنا واضح.
وعلى كل ليس ضروريا أن تكون الصورة التي ينطبق عليها النص مما ذكره علماؤنا، لأننا نعلم أن شرعنا لكل زمان ومكان فلعل صورة حادثة توافق ما نهى ? عنه فنحرمها حتى ولو لم نجد قائلا بها من العلماء باعتبارها نازلة، وهذه من أهم ميزات التشريع الإسلامي، وليس من مانع لتحريم هذه الصورة والقول ببطلان هذا العقد لو قدر أنها مما يتناوله الحديث السابق بالنهي، إلا أن دون ذلك أمور، منها أن النهي يتعلق بصفقتين معا وبيعتين معا أحداهما ينشأ أثرها مع الأخرى، ولا يقال بيع أو صفقة من حيث الاستعمال اللغوي إلا على ما أنجز، فكل بيع موعود به لا يسمى بيعا على سبيل الإطلاق، بل لا بد من إضافته إلى المستقبل، والقول ذاته يقال عن الصفقة، فليست تطلق العبارة إلا على ما كان ناجزا، وحين تكون معلقة فإنها تضاف إلى ما علقت به، فهنا لدينا عقد التأجير، أو صفقة الإجارة، وهي منجزة، وصفقة البيع الموعود به وهي غير منجزة، فكيف يصح تناول الحديث وانطباقه على الصورة المذكورة، وهما أمران أحدهما منجز والآخر ليس كذلك، هذا ما لا يصح ولا يجوز لغة أو شرعا، لأن النهي عن بيعتين لا عن بيع أو صفقة منجزة وأخرى معلقة، وحيث لا يتناول النص تلك الصورة ولا ينطبق عليها فليس مما حرم الإسلام أو نهى عنه الشرع، وقد قال تعالى:" وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه"،ثم الأصل في هذا الباب الجواز، وليس مع من جعل الأصل المنع دليل يصلح للاحتجاج به لما ذهبوا إليه، قال الشوكاني في السيل الجرار (ج: 4 ص: 108):"أخرج الدارقطني من حديث أبي ثعلبة رفعه إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم؛ فحرم من أجل مسألته، وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وفي الباب أحاديث شاهدة لثبوت أصالة الحل في كل شيء ما لم ينقل عنه ناقل تقوم به الحجة"،ولذا لا مساغ للقول بتحريم مثل هذه المعاملة، أو ببطلانها.
وهل بقي شيء؟
نعم بقي أمر الصيغة التي أزعم أنها أهم سبب جعل الكثيرين يذهبون إلى تحريم هذه المعاملة، ويظنونها من قبيل الصفقتين في صفقة، وهو صحيح لأول وهلة، ذلك أن عبارة التأجير المنتهي بالتمليك، توحي كما لو كان التأجير والتمليك ناجزين، وهو ما ليس منصوصا عليه في العقد، بل مجرد تسمية للعقد بغير اسمه، لأن الواقع أنه عقد تأجير منتهي تماما لتبدأ معاملة جديدة هي ما سبق الوعد به من طرف واحد (وهو الشركة) حيث سوف يتأمل المشتري أمره، إن أراد الشراء وإلا فلا، فهو كما لو جاء للتو وليس مما تربطه بتلك السلعة أية صلة ليشريها بناء على وعد من البائع معلق بهذا الوقت، وهو ملتزم بإبراز السلعة للمشتري ليرى رأيه، فإن أعجبته أخذها وإلا فلا، ولذا لو جعلنا اسم العقد التأجير مع الوعد بالبيع لسلم العقد من الطعون التي وجهت إليه ولوجدنا الغالبية لا تتحرج من القول بجواز مثل هذه المعاملة، وسيقال هو تأجير مع الوعد بالبيع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/333)
فأنا أنصح الشركات لتغيير اسم العقد ولا بأس لو بقي ما سوى ذلك على حاله ليصبح اسم العقد التأجير مع الوعد بالبيع (وهو ما يعبر عن الواقع).
وهل بقي شيء؟
نعم
إنه الغرر، حيث قد تقرر سلفا ثمن السلعة التي لا يدرى ما الحالة التي ستكون عليها عند حلول الأجل الموعود به، فهي إن كانت بحالة جيدة فلعل الثمن المقرر لا يكون مناسبا للشركة، وإن كان غير ذلك لن يكون الثمن مناسبا للمشتري، فما أثر هذا على العقد؟
أقول ليس له أثر باعتبار الشركة ملزمة بالبيع لذلك الرجل بعينه، عند حلول الأجل ولكنها ليست ملزمة بالبيع مع الإجحاف بحقها، مثل أي معاملة لا صلة لها بموضوعنا، كأن يأتي رجل ليشتري سلعة بثمن اتفق عليه مع البائع وتم توقيع العقد على هذا الأساس ثم علم البائع أنه غبن فهو بخير النظرين إما أن يأخذ ما نقص من الثمن أو الفسخ، مثل تلقي الركبان، والعكس صحيح لو كان المشتري هو المغبون، فإن تراضيا على ذلك وإلا رجعا إلى القضاء، وقد ترى الشركة أنها في حل من وعدها لسبب من الأسباب، أقول لا ليست في حل والقضاء يلزمها، فليس لها أن تقول لن أبيع لك وسأبيع لغيرك بعد وعدها للرجل، بيد أنها في حل لو أحلها المستأجر من وعدها.
وعلى كل ما ذكرته هنا نظري بحت، لأن معظم الشركات من خلال الخبرة علمت عدة أمور:
الأول: أن هذا العقد يناسبه أن تكون مسؤولية الضمان والصيانة عليها خلال مدة العقد، كاملة حتى تبقى تلك السلعة سليمة إلى أفضل حد ممكن.
ثانيا: رأوا التأمين على السيارة أيضا لهذا السبب.
ثالثا: غالبا ما يوضع ثمن الشراء بأقل بكثير من ثمن السوق لا لأن الشركة قد غرر بها بل لأنها ترى أن من حق ذلك المستأجر أن ينال ميزة على غيره، أما حين يرى المشتري أنه المغبون وهو قليل فله أن يصرف النظر عن السلعة، ولا حرج عليه.
هل بقي شيء؟
نعم، إن طريقة البيع هذه أوجدت سبيلا شرعيا لضمان الحقوق ولجميع الأطراف، وهي قد أوجدت تيسيرا لا يحس به من لم يذق طعم الفقر أو الحاجة يوما نظرا لما تفضل عليه الله تعالى، وليس هينا القول بالتحريم (وهو هين جدا لو كان هو الصواب) إلا على من يجد ما يشتري به كل ما يريد هو وأبناؤه، ولكنه كالغل على آخرين لا تزيد دخولهم عن شيء لا يكفي غيرهم عدة أيام، ولا يجدون من يكفلهم ليشتروا بالتقسيط، ولا يجدون ما يستطيعون به الاستئجار بالطريقة المعتادة، لأن الاستئجار بها بفوق الاستئجار بالطريقة التي ندرسها كثيرا بما لا يقل عن نحو الضعف، فمثلا تستأجر السيارة بهذا النظام الذي ندرسه بنحو 33ريال يوميا، في حين لا يكاد يجد المرء سيارة يستأجرها في الحالة المعتادة لتأجير السيارات بنحو 70ريالا، انظر الفرق، وستقول مثل هذا الرجل قد لا يستطيع إتمام السداد، فالذي منه هربت الشركات وقعت فيه، أقول هذا صحيح ولكنهم يجدون سيارة بين أيديهم يرجعون منها ببعض حقهم، وهناك فائدة لا تكاد تقاس بثمن وهي أن ذلك المستأجر بهذه الطريقة التي ندرسها حين يعجز يقوم برد السيارة، وتبقى رقبته مرفوعة، وانظر الصورة في حالة ما إذا اشتراها بالتقسيط لعله يبيع السيارة لأنه محتاج، ثم يتصرف في ثمنها، لأنه محتاج، ثم يسجن لعدم قدرته على السداد لأنه محتاج، ولذا كان الأنسب له التأجير مع الوعد بالبيع.
وهل بقي شيء؟
لا
هذا أهم ما لدي والله ولي التوفيق.
كتبه
عدنان بن جمعان الزهراني - إمام جامع النهضة – جدة - 054686397
ـ[التلميذ]ــــــــ[23 - 03 - 03, 10:52 م]ـ
جزاك الله خيرا على هذا البيان الضافي، والبحث الشافي، وأسأل الله تعالى أن يزيدك علما وفقها، وأن ينفع بك الأمة .... والدعوة موصولة لأهل العلم وطلابه لبيان قولهم ومنقولهم ليصبح هذا الموضوع مجتمعاً للأقوال في هذه المسألة، والأمر - كقول أخي عدنان - مهم في واقع الناس، ثم إن الحرب وما يخشى من أثرها تزيد من حاجة الناس للسؤال عن أمورهم المالية من ادخار وبيع وشراء ... الخ، فهذه دعوة لإثراء الموضوع، مذيلة بعطف أولها على آخرها بالدعاء للأخ عدنان الزهراني بارك الله له في علمه وعمره وأهله وماله.
ـ[عدنان الزهراني]ــــــــ[24 - 03 - 03, 05:18 ص]ـ
أخي
السلام عليكم
ولك مني خالص الدعاء والشكر
المحب
عدنان
ـ[العملاق]ــــــــ[24 - 03 - 03, 11:43 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بشأن الإيجار المنتهي بالتمليك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/334)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:
فإن مجلس هيئة كبار العلماء درس موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك في دورته التاسعة والاربعين، والخمسين، والحادية والخمسين، بناء على استفتاءات متعددة وردت إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء، واطلع على البحوث المعدة في الموضوع من قبل عدد من الباحثين.
وفي دورته الثانية والخمسين المنعقدة في الرياض ابتداء من تاريخ 29/ 10/1420 هـ. استأنف دراسة هذا الموضوع، وبعد البحث والمناقشة رأى المجلس بالأكثرية أن هذا العقد غير جائز شرعا لما يأتي:
أولا: أنه جامع بين عقدين على عين واحدة غير مستقر على احدهما وهما مختلفان في الحكم متنافيان فيه. فالبيع يوجب انتقال العين بمنافعها إلى المشتري، وحينئذ لا يصح عقد الإجارة على المبيع لأنه ملك للمشتري، والإجارة توجب انتقال منافع العين فقط إلى المستأجر. والمبيع مضمون على المشتري بعينه ومنافعه، فتلفه عليه عينا ومنفعة، فلا يرجع بشيء منهما على البائع، والعين المستأجرة من ضمان مؤجرها، فتلفها عليه عينا ومنفعة، إلا أن يحصل من المستأجر تعد أو تفريط.
ثانيا: أن الأجرة تقدر سنويا أو شهريا بمقدار مقسط يستوفى به قيمة المعقود عليه، يعده البائع أجرة من أجل أن يتوثق بحقه حيث لا يمكن للمشتري بيعه.
مثال ذلك: إذا كانت قيمة العين التي وقع عليها العقد خمسين ألف ريال وأجرتها شهريا ألف ريال حسب المعتاد جعلت الأجرة ألفين، وهي في الحقيقة قسط من الثمن حتى تبلغ القيمة المقدرة، فإن أعسر بالقسط الأخير مثلا سحبت منه العين باعتبار أنها مؤجرة ولا يرد عليه ما أخذ منه بناء على أنه استوفى المنفعة. ولا يخفى ما في هذا من الظلم والإلجاء إلى الاستدانة لايفاء القسط الأخير.
ثالثا: أن هذا العقد وأمثاله أدى إلى تساهل الفقراء في الديون حتى أصبحت ذمم كثير منهم مشغولة منهكة، وربما يؤدي إلى إفلاس بعض الدائنين لضباع حقوقهم في ذمم الفقراء.
ويرى المجلس أن يسلك المتعاقدان طريقا صحيحا وهو أن يبيع الشيء ويرهنه على ثمنه ويحتاط لنفسه بالاحتفاظ بوثيقة العقد واستمارة السيارة ونحو ذلك.
والله الموفق.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
هيئة كبار العلماء:
رئيس المجلس
عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ.
صالح بن محمد اللحيدان.
راشد بن صالح بن خنين.
محمد بن إبراهيم بن جبير. له وجهة نظر مخالفة لهذا القرار.
عبدالله بن سليمان بن منيع. لي وجهة نظر مخالفة لهذا القرار.
عبدالله بن عبدالرحمن الغديان.
د/ صالح بن فوزان الفوازان.
محمد بن صالح العثيمين.
عبدالله بن عبدالرحمن البسام. غير موافق على تحريم العقد. ناصر بن حمد الراشد.
محمد بن عبدالله السبيل.
د/ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
محمد بن سليمان البدر.
عبدالرحمن بن حمزة المرزوقي.
د/ عبدالله بن عبدالمحسن التركي.
محمد بن زيد آل سليمان.
د/ بكر بن عبدالله أبو زيد.
حسن بن جعفر العتمي.
د/ عبدالوهاب بن إبراهيم أبو سليمان.
د/ صالح بن عبدالرحمن الأطرم. لم يحضر لمرضه
http://www.saaid.net/fatwa/f29.htm
ـ[العملاق]ــــــــ[24 - 03 - 03, 11:46 ص]ـ
السؤال: هل يجوز تعجيل التملك في الإيجار المنتهي بالتمليك؟
الجواب:
أولا: الإيجار المنتهي بالتملك هو شرعا عقد إجارة ولو كان محل الإجارة سيؤول - بالوعد - إلى المستأجر في نهاية مدة الإجارة ولا بد من تطبيق أحكام الإجارة على هذا العقد إلى أن يتم بيع محل الإجارة أو هبته إلى المستأجر بإيجاب وقبول في حينه
ثانيا: إذا رغب المستأجر) في الإيجار المنتهي بالتمليك (بتعجيل التملك لمحل الإجارة بالشراء قبل انتهاء مدتها فإن العبرة بالثمن الذي يتم عليه الاتفاق بين الطرفين سواء أكان بمقدار ما بقي من أقساط الإيجار أم بأقل أو بأكثر لأن العبرة بحصول التراضي على الثمن في عقد البيع
ثالثا: في حالة الإيجار المنتهي بالتمليك يجوز للمالك المؤجر أن يصدر وعدا بأن يبيع محل الإيجار إلى المستأجر في مواعيد مختلفة بأثمان مختلفة يختار المستأجر أحدها مستقبلا ويجرى بموجبه البيع بين الطرفين في حينه بين الطرفين
http://www.albaraka.com/resource/fatawi/rental/doc26.html
الفتاوى الشرعية: الإجارة: التأجير المنتهي بالتمليك
----------------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا طالب في كلية الشريعة أكتب بحثا عن التأجير المنتهي بالتمليك، أرجو من حضرتكم أن تفيدوني بأسماء الفقهاء والدكاترة الأكارم وأسماء بعض الكتب التي تناولت الموضوع.
وجزاكم الله عني كل خير
الفتاوى الشرعية: الإجارة: التأجير المنتهي بالتمليك
-----------------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم، على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتأجير المننتهي بالتمليك موضوع جديد على الساحة البحثية، وقد كتب فيه أحد الخريجين الأفاضل في الكويت رسالة دكتوراه، وتخرج بها من الأزهر الشريف قبل اقل من سنة، وهو الدكتور بدر القناعي (أبو البراء) الوكيل المساعد في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت، فيمكن الاتصال به بالبريد وسؤاله عن مراجعه والاستفادة من ذلك، وهو من أكابر القوم وذوي الأخلاق الفاضلة، ولا يضن على أحد بمساعدة عليمة.
والله تعالى أعلم.
____________________________
أ. د. أحمد الحجي الكردي
http://islamic-fatwa.net/viewtopic.php?TopicID=3490
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/335)
ـ[العملاق]ــــــــ[24 - 03 - 03, 11:54 ص]ـ
الموضوع الثالث: الإيجار المنتهي بالتمليك
v تعريفه؟
v أصله ومنشؤه؟
v الخلاف الفقهي المعاصر حوله؟
v الشروط والتعديلات التي يتطلبها بعض العلماء لجوازه؟
v قرارات الهيئات والمجامع؟
v الإيجار المنتهي بالبيع؟
v الإيجار المنتهي بالهبة؟
v حقوق الطرفين عند التخلف عن السداد؟
v حقوق الطرفين عند إفلاس أحدهما؟
v حقوق الطرفين عند تلف السلعة؟
v الطرف الذي يتحمل الضرائب والرسوم ونفقات الصيانة والإصلاح والتامين؟
v نماذج العقود؟
http://islamiccenter.kaau.edu.sa/Mag/Elanat_3.HTM
في بحث للدكتور شوقي احمد ..
التأجير المنتهي بالتمليك أداة تجارية تمويلية مقبولة شرعا
تناول الدكتور شوقي أحمد دنيا استاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر الشريف موضوع الإجارة المنتهية بالتمليك ضمن فعاليات مجمع الفقه الاسلامي المنعقد في مدينة الرياض .. وقد أشار في بحثه الى زهمية الايجار المنتهي بالتمليك باعتباره من ادوات التمويل في المعاملات العصرية مفرقا بين الإجارة التشغيلية والإجارة المالية وقد تم استعراض هذا البحث في جلسة يوم الاثنين 27/ 6/1421هـ ولأهمية هذا البحث تنشره "الرياض" كما ورد في نصه المقدم لمؤتمر مجمع الفقه الاسلامي.
الإجارة أداة من أدوات التمويل المعتد بها في الاقتصاد الوضعي وفي الاقتصاد الاسلامي وهي أداة ذات مقومات وخصائص تميزها عما عداها من ادوات التمويل الأخرى (1) وقد تعرضت هذه الأداة القديمة الى الكثير من التعديلات كي تتلاءم ومتطلبات الحياة المعاصرة, وحتى تتمكن من تلبية اكبر قدر ممكن من احتياجات المؤجر في المقام الأول والمستأجر في المقام الثاني.
وقد وصلت هذه التعديلات الى درجة جعلت من صيغة الإجارة صيغتين الصيغة القديمة او التقليدية المعروفة, والصيغة الحديثة التي هي من حيث الجوهر قد لا تمت للاجارة بصلة او بعبارة أخرى لا تأخذ من الإجارة الا اسمها والتطبيق المعاصر (2) اصبح يعرف جيدا مصطلحين متمايزين تماما, مصطلح الإجارة التشغيلية Operating Lease ومصطلح الإجارة المالية Finacial Lease وبحثنا هنا منصب على الإجارة المالية والتي من فصيلتها الإجارة المنتهية بالتمليك بحكم انها الصيغة الأحدث من جهة, والتي تداعب مصالح أجهزة التمويل المعاصرة من جهة ثانية.
لكننا لن نغفل التعرض السريع للإجارة التشغيلية لعوامل عديدة من أهمها انها أمكن من الناحية الشرعية ثم انها لم تفقد صلاحيتها بل وفعاليتها التمويلية حتى في عصرنا هذا, خاصة اذا ما طورت من ناحية التصكيك ( Securitization) بمعنى ايجاد "سندات او صكوك لها قابلة للتداول (3) , ومن ناحية استخدامها من خلال صيغ أخرى كالوكالة والمضاربة .. الخ وبغض النظر عن ذلك فانها في ظل البيئة الاسلامية المعاصرة وما لها من خصائص اقتصادية مازالت لها مكانتها التمويلية.
اما بالنسبة للاجارة فلنا معها وقفات طوال تغطي فيها بقدر الامكان اهم محاورها, والتي منها قضية المفاهيم والمصطلحات والصور المتعددة التي تتبدى فيها والتي تضفي على الموضوع قدرا كبيرا من الغموض بل واللبس, ثم تبريرات ظهور هذه الصور المتعددة والدوافع وراءها وهل كان وراء ذلك عجز الإجارة التشغيلية عن تلبية متطلبات جديدة أم عجز صيغ أخرى جعلت الفكر المالي يلجأ الى الإجارة مستخدما لها لكن مع خروج بها عن مألوفها؟ ثم ما هي الفوائد التي تحققها هذه الصيغة او هذه الأداة لكل من المؤجر والمستأجر والاقتصاد القومي عموما؟.
وما هي الثغرات او المشكلات التي تثيرها هذه الأداة من الناحية العملية؟ ثم ما هو موقعها على خريطة التمويل للمصارف الاسلامية؟ وأخيرا موقف الفقه الاسلامي منها.
1 ـ الإجارة التشغيلية: مفهومها وأهمية التمويل بها:
أ ـ لو نظرنا لها من الناحية الشرعية والقانونية فهي عقد بين طرفين على تمليك منفعة (4) يستوي في ذلك ان تكون المنفعة منفعة اصل مالي مثل الآلة والعقار .. الخ, وان تكون منفعة انسان ما.
والمهم في الموضوع ان تكون المنفعة مباحة شرعا وان تكون قابلة للانفصال عن الاصل دون هلاكه مباشرة وان تكون معروفة محددة بشكل يمنع الجهالة المفضية الى النزاع الى آخر ما هنالك من اشتراطات شرعية تستهدف جميعها قيام هذا العقد بانتاج آثاره وتحقيق مقصوده على الوجه الأمثل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/336)
ولو نظرنا لها من الناحية الاقتصادية فهي نشاط اقتصادي تبادلي قد يدخل في نطاق التجارة اذ هي قرينة البيع او أحد فروعه.
ولو نظرنا لها من الناحية المالية فهي نشاط تمويلي وان كان البعض يتحفظ على ذلك ناظرا لها على انها نشاط تجاري (5) لكنها عن التحقيق لا تخلو من عناصر تمويلية بارزة اذا ما فهمنا التمويل بمعناه الواسع ويزداد بروز الجانب التمويلي فيها بتأجيل الإجرة أو الأجر وكذلك بايجاد صكوك لها.
وبخصوص مدة الإجارة لم يضع الفقه في ذلك شروطا حاسمة, اللهم الا شرطا واحدا هو ان تظل العين خلالها صالحة لتقديم هذه المنفعة طالت المدة أو قصرت (6) ومن الواضح أن هذا الأمر ظني , متوقف على غلبة الظن والتوقع والا فهناك عوامل متعددة لا يمكن التأكد منها, لها دورها الحاسم في تحديد العمر الانتاجي للأصل المنتج اذن هي قابلة لامتداد المدة امتدادا طويلا بطول عمر الاصل المنتج للمنفعة, وهذه قضية مهمة نتعرف عليها بعد استعراضنا للاجارة المالية.
ومن الجوانب الفقهية او الشرعية ذات الاهمية هنا ما يتعلق باللزوم والجواز في عقد الإجارة فهل الإجارة عقد لازم ام عقد جائز؟ أم هي عقد لازم لطرف وجائز للطرف الثاني؟ (7) وايضا فان لهذه الزواية اهمية كبرى في عصرنا الحاضر كما سنرى عند دراستنا للاجارة المالية.
وأخيرا فان مسألة الصيانة والنفقة والضمان من المسائل بالغة الأهمية في ضوء التطور الحديث الذي جاء لنا بالإجارة المالية والمدون في فقه الإجارة انه لا ضمان على المستأجر الا بالتفريط او التعدي وما عدا ذلك فاشتراطه مناف لمقتضى العقد, ومن ثم فلا يصح, والمعروف كذلك لدى جميع الفقهاء ان صيانة الأصل المؤجر على المؤجر وليس على المستأجر ولو اشترطه على المستأجر فهو شرط فاسد لا أثر له, لكن حقيقة الصيانة وبنودها كل ذلك راجع الى العرف السائد والتأمين على سلامة الاصل مسؤولية المؤجر, لكن من حقه ان يوكل المستأجر في القيام بذلك على اساس انه اصبح جزءا من الأجرة المقررة (8) , والمهم في الأمر كله الا يؤدي شيء من ذلك الى جهالة الأجرة ومن ثم الغرر والافضاء الى النزاع وبالتالي عدم قيام عقد الإجارة بتحقيق المقصد منها ..
ب ـ أهمية التمويل بالإجارة:
يوفر التمويل بالإجارة للحياة الاقتصادية خدمات عديدة لا ينهض التمويل بغيرها بتوفيرها لما هنالك من تمايز في الخصائص والطبائع بين كل أداة تمويلية واخرى فليس كل فرد في حاجة الى منفعة ما بقادر على تملك الاصل المنتج لهذه المنفعة ومن ثم يقف عاجزا عن اشباع هذه الحاجة مما قد يرتب المزيد من المضار الاقتصادية. فهل كل مزارع لديه القدرة على امتلاك جرار زراعي او طلمة مياه او محراث؟ وهل كا صانع لديه القدرة على امتلاك محل لصناعته؟ وكذلك الحال في التاجر وفي الطبيب وغيرهما بل هل كل فرد بقادر على ان يؤمن بنفسه ولنفسه كل الخدمات المحتاج اليها من علاج لتعلم لتصنيع لما يحتاجه من حاجات غير محدودة في انواعها ونوعياتها؟ من هنا تظهر اهمية الإجارة على مستوى المستأجر, وعلى مستوى الاقتصاد القومي, ولا تقل اهميتها على مستوى المؤجر عن هذه الأهمية, فليس كل صاحب مال بقادر على استغلال ماله وتوظيفه بنفسه او براغب في ذلك وهو في الوقت ذاته غير مستغنى عنه. فلا هو بقادر او راغب في تشغيله, ولا هو براغب في نفس الوقت في التخلص منه بالبيع وبذلك يبقى المال معطلا من جهة ويبقى الخبرة والصنعة والحرفة. وهنا تجيئ الإجارة لتواجه هذه الوضعية (9) ومما هو جدير بالاشارة ان فقهاءنا القدامى قد اشاروا الى ذلك ونبهوا عليه في تراثنا الفقهي العريق, يقول ابن قدامة: "ان الحاجة الى المنافع كالحاجة الى الأعيان فلما جاز العقد على الأعين وجب ان تجوز الإجارة على المنافع ولا يخفى ما بالناس من الحاجة الى ذلك فانه ليس لكل احد دار يملكها, ولا يقدر كل مسافر على بعير او دابة يملكها, ولا يلزم اصحاب الأملاك اسكانهم وحملهم تطوعا وكذلك اصحاب الصناعئع يعملون بأجر ولا يمكن كل احد عمل ذلك, ولا يجد متطوعا به فلابد من الإجارة لذلك, بل ذلك مما جعله الله طريقا للرزق حتى ان اكثر المكاسب بالصنائع (10) ويقول الكاساني: "ان الله تعالى انما شرع العقود لحوائج العباد, وحاجتهم الى الإجارة ماسة, لأن كل واحد لا يكون له دار مملوكة يسكنها او ارض مملوكة يزرعها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/337)
او دابة مملوكة يركبها, وقد لا يمكنه تملكها بالشراء لعدم الثمن ولا بالهبة والاعارة لأن نفس كل واحد لا تسمح بذلك فيحتاج الى الإجارة فجوزت لحاجة الناس كالسالم ونحوه" (11).
وقد يكون من المفيد صياغة اهمية التمويل بالإجارة صياغة فنية مالية وذلك على النحو التالي (12):
أولاا: بالنسبة للمستأجر:
1 ـ الاستفادة من الأصول الرأسمالية في نشاطه دون الحاجة الى تخصيص جزء من سيولته لشرائها, مما يتيح له فرصة أوسع في توظيف أمواله واستخدامها في تحقيق مقصوده, فهي كما يقال تمويل من خارج الميزانية, وتظهر أهمية ذلك بشكل بارز كلما كبر ثمن هذه الأصول وكلما غلبت حالة الكساد.
2 ـ الحماية من آثار التضخم, ويبدو ذلك جليا كلما كانت مدة الإجارة طويلة وكانت الأجرة محددة وشاعت حالة التضخم.
3 ـ تتيح له التمويل بنسبة 100% حيث لا يتحمل عادة بأية نسبة من قيمة الأصول, عكس ما هو عليه الحال في العديد من أدوات التمويل الأخرى.
4 ـ تحقيق إمكانية التوسع في مشروعه وسرعة الحصول على المعدات المطلوبة والمتطورة دون الاضطرار إلى التوسع في عدد الملاك أو طرح أسهم جديدة, وما قد ينجم عن ذلك من مشكلات.
5 ـ تهيىء للمشروع فرصة جيدة لبرمجة نفقاته في المستقبل, والتعرف عليها سلفا , مع عدم تحميله لمشكلات الاستهلاك والمخصصات.
6 ـ الاستفادة من ميزات ضريبية, حيث إن الاجرة تخصم من الأرباح قبل فرض الضريبة عليها, عكس ما لو كانت حصة مشاركة فهي توزيع للربح وليست عبئا عليه, ومن ثم فلا يستفيد من تخفيض الضرائب, مما يجعل التمويل بهذه الأداة غالبا أقل كلفة من غيره, خاصة وأن المؤجر, نظرا لما يتمتع به من ميزات ضريبية فإنه يعرض معداته بسعر منخفض.
7 ـ ثم هي في النهاية تعد أداة مغايرة لغيرها من الأدوات التمويلية, ما يتيح لطالب التمويل الحصول على احتياجاته تحت أفضل الشروط.
ثانيا: بالنسبة للمؤجر:
1 ـ تتيح له فرصة توظيف ماله مع عدم التعرض لقيود الائتمان الداخلي.
2 ـ وجود ضمان قوى, عكس ما لو تم التمويل من خلال البيع الآجل أو المنجم, حيث إن الأصل المؤجر مازال على ملكيته, ومن ثم يستطيع استرداده عند الحاجة دون قدرة المستأجر على التصرف فيه, أو مشاركة الغرماء له عند إفلاس المستأجر.
3 ـ الاستفادة من بعض الميزات الضريبية التي يوفرها له الكثير من القوانين السائدة.
4 ـ تتيح له امكانية تخطيط ايراداته المستقبلية, وفي بعض صور التأجير يضمن المؤجر استمرارية التأجير إلى نهاية العمر الإنتاجي للأصل, وكذلك تحميل المستأجر ببعض الضمانات والمخاطر.
5 ـ يمك ن التمويل بهذا الأسلوب المؤسسات الإسلامية من الاشتراك مع المؤسسات المالية التقليدية في تقديم التمويل المطلوب, مثل اشتراك شركة الراجحي مع بنك تشيز مانهاتن في تقديم تمويل لتأجير طائرات لشركة طيران الإمارات, مما يحقق للمؤسسات المالية مجالا أرحب وفرصا أوسع للاستفادة من خبرات الغير.
6 ـ في بعض حالات تكون مخرجا جيدا لتوظيف الأموال دون التفريط في ملكيتها مثل أموال الوقف وبعض الأموال الحكومية.
ثالثا: بالنسبة للاقتصاد الدولي:
1 ـ تسهم بفاعلية في توظيف ما لدى المجتمع من موارد وطاقات وخبرات.
2 ـ تسهم في اقامة المشروعات دون تباطؤ كبير في انتظار الحصول على التمويل اللازم, ومن ثم عدم التعرض للتضخم والارتفاع المستمر في أسعار المعدات, كما أنه يتيح للمشروعات الوطنية فرصة الاستفادة من المعدات الحديثة.
3 ـ كما يعمل على المزيد من تراكم رؤوس الأموال.
4 ـ لا يتسبب في ارهاق الميزان التجاري للدولة إذا ما كان القائم بالتمويل شركة أجنبية, حيث لا يضطر المستثمر الوطني إلى شراء هذه المعدات من الخارج.
2 ـ الإجارة المالية ـ صور ومفاهيم:
بداية تجدر الإشارة إلى أن التطبيق المعاصر لأداة الإجارة قد استحدث صورا وأساليب متعددة, ومن ثم فقد ظهر في القاموس التجاري الحديث , وكذلك القاموس المالي العديد من المصطلحات والتي تحمل مفاهيم متغايرة بدرجة أو بأخرى, فكثيرا ما نطالع مصطلحات: التأجير التمويلي, التأجير الساتر للبيع, التأجير الشرائي, التأجير المنتهي بالتمليك, الإجارة والاقتناء التمويل الايجاري ... الخ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/338)
هذا التعدد الواسع في المصطلحات هو في حد ذاته مدعاة للغموض, خاصة إذا ما علمنا أننا إذا بحثنا في مفاهيم ومضامين هذه المصطلحات, وهل هي مفاهيم واحدة وبالتالي تكون هذه المصطلحات مترادفة أم هي مفاهيم مختلفة, ومن ثم تصبح هذه المصطلحات معبرة عن صور عديدة متنوعة الخصائص, إذا ما أردنا ذلك فإننا لا نستطيع الحسم في المسألة, مما يزيد الموقف غموضا , حيث نجدها أو بالأحرى بعضها يعامل عند البعض على أنه مترادفات, بينما لا يراه البعض الآخر كذلك.
ثم إننا لا نملك اتفاقا بين الكتاب والتطبيقات حول ماهية كل صورة وخصائصها. وهكذا يجد القارئ لهذا الموضوع قدرا كبيرا من العناء في البحث والتحري وتجلية موضوعه ومقصوده, وربما كان مرجع ذلك كله أن هذه الاستحداثات الجديدة في استخدام صيغة أو أداة الإجارة التقليدية التي يعرفها الإنسان حق المعرفة منذ آماد وعصور بعيدة قد نشأت في ظل أنظمة وقوانين وضعية مختلفة ومتغايرة في نظراتها وتوجيهاتها, كما أنها جاءت بهدف تلبية رغبات متنوعة من مكان لآخر, فبعض القوانين الوضعية تعطي حقوقا للمؤجر والمستأجر لم تعطها لهما قوانين وضعية أخرى, وبعض القوانين تشترط في بعض الصور شرطا لم تر اشتراطها قوانين أخرى وربما تمنعها, وبعضها اهتم أكثر بعناصر التأجير بينما الآخر اهتم بعنصر التمويل أكثر .. الخ (13).
وفي ضوء هذا الغبش الفكري نجد من أنسب المناهج التي يمكن استخدامها في دراسة الموضوع جمع كل هذه الصور المستحدثة تحت مصطلح كبير جامع هو الإجارة المالية ليكون في مقابلة المصطلح الآخر المعروف بالإجارة التشغيلية, وعلى أساس أنه يندرج تحته كل الصور المستجدة وكل هذه المصطلحات المستحدثة, والتي سلفت الإشارة إليها (14) وربما كان أفضل تعريف للإجارة المالية هو تعريف لجنة الأصول المحاسبية الدولية, والذي يذهب إلى أنها "عقد الإجارة الذي تتحول من خلاله كل مخاطر ونفقات ملكية الأصل من المؤجر إلى المستأجر, سواء تحولت ملكية الأصل للمستأجر في النهاية أم لا" (15) وفيما يلي نعرض بعض الصور المشهورة للإجارة المالية (16):
أ) الإجارة بدون خيار الشراء أو تجديد الإجارة: معنى ذلك أنه في نهاية مدة الإجارة يكون للمؤجر الحق الكامل في التصرف في الأصل المؤجر والاستفادة منه, وهذه الصور ليس لها رصيد واقعي كبير, لأنها غالبا ما لا تشبع للمؤجر رغباته, خاصة إذا كانت مدة الإجارة لا تقل عن العمر الإنتاجي المفترض للأصل المالي: كما أنها لا تحقق للمستأجر ميزة على الإجارة التشغيلية مع تحميلها إياه لعبء النفقات والصيانة ومخاطر الملكية.
ب) الإجارة التي يمتلك فيها المستأجر بنص العقد الأصل المؤجر دون أية ثمن, بمعنى أنه بسداد القسط الأخير يصبح الأصل موضع الإجارة ملكا للمستأجر دون الحاجة إلى أية إجراءات جديدة ودون الالتزام بدفع أي شيء جديد, وهذه الصورة لها أكثر من مصطلح, فهي تسمى التأجير الشرائي أو البيعي, كما تسمى البيع عن طريق التأجير, وكذلك التأجير الساتر للبيع, وأيضا البيع الايجاري.
وأيا كان المصطلح فهو مترجم عن Hire-Purchase ومن الواضح أن هذه الصورة هي من حيث الجوهر والحقيقة بيع وليست إجارة, فهو بيع مقسط تؤول الملكية فيه إلى المشتري "المستأجر" بسداده لأقساط الثمن "الأجرة" (17) ومن الواضح أن قسط الإيجار مراعى فيه سداد جزء من ثمن الأصل وتحقيق قدر من العائد (18). وصياغة العقد تحت بند الإجارة وليس البيع مرجعه تحقيق العديد من المزايا المؤجر, ومن ذلك ما يتعلق بالضرائب, والاحتفاظ بحق الملكية أيا كانت الظروف. وهذه الصورة من الإجارة غالبا ما تكون ثنائية الطرفين, ولا تتطلب طرفا ثالثا , كما هو الحال في بعض الصور الأخرى.
جـ) الإجارة التي يمتلك فيها المستأجر الأصل في نهاية المدة بثمن رمزي. ويعنى ذلك أن ينص في العقد على المستأجر إذا سدد ما عليه دون تأخير فله حق تملك السلعة ملكية تامة بثمن رمزي مقداره كذا, وبالتأمل في هذه الصورة نلاحظ أن الأقساط الإيجارية هنا تعادل ثمن الأصل مع هامش ربح ارتضاه المؤجر, وإنما وضع هذا الثمن الرمزي الذي لا يمثل بحال ثمن الأصل بل ولا جزءا ذا بال منه ليظهر العقد في صورة عقد إجارة, وليس عقد بيع, حتى يتحقق للمؤجر ما يصبو إليه من ضمان لحقوق في الأصل كلمة, حتى يسدد المستأجر كل ما عليه من
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/339)
أقساط.
د) الإجارة مع تملك المستأجر للأصل بعد سداد القسط الأخير ودفع ثمن حقيقي, والفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة أن الثمن هنا ثمن حقيقى, ومن الواضح أننا هنا أمام عقد إجارة حقيقي وليس عقدا صوريا قد اقترن به عقد بيع حقيقي, وهذا الثمن المتفق عليه قد يجري تحديده عند ابرام عقد الإجارة أو يتفق على أن يحدد عند انتهاء عقد الإجارة, ومما يترتب على ذلك اختلاف واضح في مقدار القسط الإيجار في الصورة عنها في الصورة السابقة.
هـ) الإجارة ذات الوعد بالبيع في حالة سداد القسط الأخير, وهنا احتمالات عديدة قد يكون البيع بغير ثمن بعد دفع الأقساط, وقد يكون الثمن رمزيا , وقد يكون الثمن حقيقيا , وتكييف هذه الصورة من الناحية القانونية يتوقف على نوعية الثمن, فهل هو ثمن حقيقي أم هو ثمن رمزي أم هو بغير ثمن كلية؟ وكل حالة من هذه تلحق بالصورة المتفق معها السالفة, غاية الأمر أن هناك وعدا بالبيع, وفي الصور السابقة كان هناك عقد بيع.
ي) الإجارة ذات الخيار المتعدد للمستأجر حيث يبرم عقد الإجارة على أساس للمستأجر في نهاية مدة الإجارة الحق في أحد ثلاثة أمور, إما مدة الإجارة, وإما إعادة الأصل للمؤجر وإما تملك الأصل من خلال ثمن محدد عند بداية التعاقد أو ثمن يحدد عند نهاية مدة الإجارة في ضوء الأسعار السائدة في ذلك الحين, ويلاحظ أن هذه الصيغة تعتبر عمليا أحدث تطوير طرأ على صيغة الإجارة وتسمى عادة لدى القانونيين بـ"عقد الليزنج" ( Leasing) الذي يعني عربيا عقد تمويل المشروعات أو عقد التمويل الانتمائي, وهو عقد ثلاثي الأطراف, فهناك المؤجر, وهناك المستأجر, وهناك المورد أو البائع, معنى ذلك أن هذه الصورة تقوم على أطراف ثلاثة وليس على طرفين, كما هو المعتاد, والملاحظ كذلك ان هنا عدة عقود مقرونة بعدة وعود, ويشيع إطلاق مصطلح التأجير التمويلي على هذه الصورة, وهناك خلاف شديد بين القانونيين على تكييف هذا العقد, وأبسط تصوير لعقد التأجير ثلاثي الأطراف, ان هناك المستأجر الذي يطلب الأصل الإنتاجي وهو عادة يطلبه من المؤجر, الذي هو في تلك الحالة قد يكون إحدى شركات التأجير المتخصصة أو أحد المصارف أو غير ذلك, ومهمة هذا الطرف هنا تمويلية محضة بمعنى ان يلجأ إلى طرف ثالث يسمى المورد أو البائع والذي مهمته تصنيع الأصل للمؤجر أو بيعه له, وبالتالي فإن الاتفاق يبدأ بين المؤجر والمستأجر على ان يقوم المؤجر بتملك الأصل المعين المحدد من قبل جهة ما قد تكون محددة معينة على ان يقوم بتأجيره للمستأجر مدة كذا بإيجار كذا وأقساط كذا واتفاق بينهما على ما يؤول إليه الحال في نهاية مدة الإيجار, وعادة فإن الذي يمارس المفاوضة مع المورد هو المستأجر, بتوكيل وتفويض من المؤجر.
3 ـ الإجارة التشغيلية والإجارة المالية ـ مقارنة:
من خلال هذا العرض السريع للعديد من صور الإجارة المالية, بالاضافة إلى التعرف على مفهوما لدى الفكر الوضعي, وما هو معروف عن الإجارة التقليدية, أو بالتعبير الحديث الإجارة التشغيلية فإنه يمكن التعرف على أهم الفروق القائمة بين الصيغتين, ويمكن القول إن هناك العديد من الفروق بينهما بعضها تعد فروقا جوهرية وأخرى أقل جوهرية, وبعضها لا يتخلف في أي صورة من صور الإجارة المالية مخالفا بذلك الإجارة التشغيلية وبعضها يظهر في بعض صورها دون البعض الآخر, وقد تعرض الكثير من الكت اب لهذه المقارنة الأمر الذي يجعلنا هنا في غير حاجة ملحة إلى التعرض المفصل لها.
وقد يكون من أهم الفروق بينهما ما يتعلق بمسألة المخاطر وتحمل النفقات, فهي في التشغيلية مسؤولة المؤجر بغير خلاف, لكنها في المالية مسؤولية المستأجر في كل صورها. وقد كان ذلك من أهم الدوافع وراء ظهور الإجارة المالية بصورها المختلفة.
كذلك نلاحظ انه في معظم صور الإجارة المالية انها تنتهي بالتمليك, مهما كانت الصورة, سواء من خلال الوعد أو العقد, وسواء كان ذلك بغير ثمن محدد بعد أقساط الإجارة أو بثمن محدد, رمزيا أو حقيقيا, أو بثمن يحدد حسب سعر السوق عند انتهاء الاجارة, وسواء كان من خلال منح الحق للمستأجر في اختيار خيار الشراء عند انتهاء الإجارة, وبالتالي فإنه في غالب الحالات نجد المال انتقال ملكية الأصل إلى المستأجر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/340)
ونجد البداية هو القصد إلى ذلك, فكل منهما في غالب الأمر يدخل على التعاقد بنية انتهاء الإجارة بالتمليك العيني للأصل, أي بالبيع بعبارة أخرى, بينما لا مجال لذلك في الإجارة التشغيلية, يضاف إلى ذلك انه في غالب الأمر نجد ان مدة الإجارة المالية من الطول بمكان بحيث تصل أو تقارب العمر الانتاجي للأصل المؤجر, بينما الحال في الإجارة التشغيلية هو إمكانية قصرالمدة إلى حد كبير عن العمر الانتاجي للأصل, وكذلك إمكانية تطويلها بحيث تصل إلى عمر الأصل.
كما نجد ان الإجارة المالية طابعها الإلزام وعدم إمكانية الانهاء قبل المدة المتفق عليها لا من قبل المؤجر ولا من قبل المستأجر, وألا تحمل الشرط الجزائي, حيث ان ذلك يتنافى ومقصود وطبيعة هذه الإجارة, بينما في الإجارة التشغيلية وان كانت لازمة شرعا إلا ان من الممكن انهاؤها في بعض الحالات دون تحمل شروط جزائية.
4 ـ الإجارة المالية واحتياجات المؤجر والمستأجر:
بعد استعراضنا لصيغتي الإجارة بصورها المختلفة يطرح علينا تساؤل له أهميته: ما الذي حققته الإجارة المالية من ميزات للمؤجر؟ أو بعبارة أخرى ما هو الجديد في الإجارة المالية من وجهة نظر المؤجر؟
أ) سبق ان أشرنا إلى ان التطوير الذي أدخله التطبيق المعاصر على صيغة أو عقد الإجارة كان وراءه في المقام الأول رغبات واحتياجات للمؤجر لا ينهض بتلبيتها عقد البيع الآجل من جهة ولا عقد الإجارة التشغيلية من جهة أخرى, فما هي هذه الرغبات التي تلبيها الإجارة المالية؟
إن التمويل من خلال التأجير له ميزاته وخصائصه, وله كذلك سلبياته. وبدراسة الإجارة المالية نجد انها من وجهة نظر المؤجر تحقق له أمورا ما كان للإجارة التشغيلية ان تحققها, ومن ذلك قضية نقل مخاطر وأعباء الملكية إلى المستأجر, فهو المسؤول عن أي خطر يلحق بالأصل, فنيا كان أو غير فني, وهو المسؤول عن صيانته والانفاق عليه بحيث يظل صالحا لتتقديم المنفعة.
ولا شك ان ذلك يمثل أهمية كبرى لدى المؤجر لما يرفعه عن كاهله من مخاطر قد تكون جسيمة ومن نفقات قد تكون كبيرة, وبالتالي تجعله يقدم بقوة على القيام بهذا النشاط ذي الأهمية التجارية من جهة والتمويلية من جهة أخرى, عكس ما هو عليه الحال لو كانت الصيغة المستخدمة هي الإجارة التشغيلية, ثم إنها تضمن له في غالب الصور التأجير إلى نهاية عمر الأصل, وبالتالي يكون التوظيف والتشغيل مستمرا غير منقطع ولا متوقف, كما انها تحقق له التخلص من ملكية الأصل في النهاية, ومعنى ذلك انه قد وظف ماله توظيفا مستمرا محققا له العائد الذي يرجوه, مع عدم تحمل مخاطره ونفقاته.
كذلك فإن الأنظمة الضريبية في بعض الدول الغربية تقدم ميزات جيدة للاستثمار في الأصول الثابتة جعلت الشركات تقوم على الاستثمار في هذه الأصول, فتقل الضرائب عليها من جهة وتستفيد من تأجيرها للغير من جهة ثانية, مع الاحتفاظ بحق الملكية إلى ان يتم سداد الثمن.
ب) إلى أي مدى راعت الإجارة المالية احتياجات ومطالب ومصالح المستأجر؟ من الواضح ان الإجارة المالية, ظهرت في الأساس لتلبية رغبات المؤجر, ومن المعروف ان رغبات المؤجر قد لا تتمشى مع رغبات واحتياجات المستأجر, فهما طرفان متقابلان, ولذلك لا نعجب إن وجدنا ان الإجارة المالية لم تحقق للمستأجر حاجات ورغبات بقدر ما سلبت منه من ميزات قدمتها له الإجارة التشغيلية, مثل تحمل المخاطر والنفقات, وكذلك إلزامه بالتأجير لفترات طويلة, قد لا يكون في حاجة ملحة إليها, وأيضا قد لا يكون من مصلحتك تملك الأصل في النهاية إضافة إلى ما قد يكون هناك من مغالاة في قيمة الأقساط حيث لا تخضع للسعر السائد في السوق للأصول المناظرة, ومع ذلك فلم تعدم الإجارة المالية ان تقدم بعض الميزات للمستأجر حتى وان كان من خلال ما تقدمه من ميزات للمؤجر, وبالتالي يجد المستأجر بسهولة سوقا متاحة للتأجير, عكس ما لو لم تكن هناك ميزات فيها للمؤجر, ومع ذلك فهي توفر للمستأجر فرصة التملك للأصل بثمن مقسط يستطيع تحمله من خلال ما يحققه من إيراد من تشغيل هذا الأصل, كما أنها تتيح له فرصة الحصول على احتياجاته المحددة بسرعة وبدون الاضطرار إلى البحث عمن لديه هذه الأصول ويرغب في تأجيرها.
5 ـ الإجارة المالية والمصارف الإسلامية:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/341)
رغم ما للتمويل بالإجارة من أهمية لما يحققه لكل من طالب التمويل ومقدمه من فوائد ومنافع فإن استخدام المصارف الإسلامية له لم يكن على الوجه الذي يتفق وهذه الأهمية, ومرجع ذلك اعتبارات عديدة, منها ضعف الوعي بهذه الأداة وما تحققه من مزايا, إضافة إلى الانبهار ببعض الأدوات التمويلية الأخرى وخاصة أداة المرابحة, وأيضا ما هناك من قيود وعقبات قانونية ومؤسسية, وعدم انتشار المؤسسات المتخصصة في هذا النشاط, هذا كله مع ما للتمويل بالإجارة من خصائص قد لا تتمشى غالبا وطبيعة العمل المصرفي والقائم أساسا وحتى في ظل المصارف الإسلامية على إيداعات قصيرة الأجل مع ان التأجير عادة ما يكون متوسط أو طويل الأجل, يضاف إلى ذلك عدم توفر الخبرة الكافية لدى المصارف في شراء المعدات والأصول الإنتاجية وكذلك ما تتطلبه من صيانة وتخزين إضافة إلى ما تتعرض له من مخاطر الركود وعدم التشغيل, وما تستدعيه من استهلاكات ومخصصات, وما تتعرض له من مخاطر سوء استخدام المستأجر لهذه المعدات واحتمالات التوقف عن سداد الأقساط, وغير ذلك.
ومن الواضح ان الإجارة المالية تزيل الكثير من هذه العقبات, فترفع عن المصارف المخاطر والأعباء والنفقات كما انها لا تحملها مؤونة الشراء والتخزين, حيث يتولى ذلك نيابة عنها المستأجر, وتقيها مخاطر التعطل, ولا تمكن المستأجر من المماطلة أو إنهاء العقد لأن ذلك في غير صالحه, وبرغم هذا فلم تخل من مشكلات وتحديات, منها ما يرجع إلى طول مدة التأجير, ومن ثم فإن هناك احتمالية تغير الأسعار والذي قد يغري المودعين بسحب إيداعاتهم مما قد يسبب أزمة للمصارف, وقد حاولت المصارف التغلب على ذلك بالاتفاق على تغيير القسط الإيجاري كل فترة محددة من الزمن مع وضع شروط جزائية تجعل من العسير على أي من الطرفين الإقدام على فسخ العقد.
ومن الناحية العملية فإن هناك من المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية من مارس التمويل بهذه الصيغة وقد ظهر ذلك بوضوح لدى مصرف فيصل ـ البحرين وشركة الراجحي والتي قامت باستخدامه في تمويل صفقات عديدة من الطائرات والسفن والعقارات, وطبقا لصيغ بعض العقود التي أبرمتها الشركة في هذا الصدد نجد انها من أقرب التطبيقات المعاصرة إلى القبول الشرعي, وكل ما لوحظ عليها ان تتعامل بالوعد الملزم بالبيع.
ولم يصرح البنك المركزي للمصارف الإسلامية في مصر بممارسة هذا النشاط.
6 ـ الإجارة المالية نظرة شرعية:
الإجارة التشغيلية سواء نظرنا لها كنشاط تجاري أو كنشاط تمويلي هي أداة تجارية تمويلية مقبولة شرعا طالما التزمت بالشروط والأحكام الشرعية المعروفة.
أما الإجارة المالية فهي موضع خلاف كبير بين الفقهاء المعاصرين, ولا ينجو من ذلك معظم صورها, وقد عقد لها مجمع الفقه الإسلامي جزءا من دوراته السابقة وقدمت فيها أبحاث عديدة لم تكن نتائجها متفقة إلى حد كبير وقد توصل إلى القول بجواز بعض الصور ورفض بعضها وتأجيل الحكم على بعضها الآخر لمزيد من الدراسة والبحث وهذا نص قراره في دورته الخامسة.
أولا: الأولى الاكتفاء عن صور الإيجار المنتهي بالتمليك ببدائل أخرى منها البديلان التاليان:
الأول: البيع بالتقسيط مع الحصول على الضمانات الكافية.
الثاني: عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجارية المستحقة خلال المدة في واحد من الأمور التالية:
ـ مد مدة الإجارة.
ـ إنهاء عقد الإجارة ورد العين المأجورة إلى صاحبها.
ـ شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة.
ثانيا: هناك صور مختلفة للإيجار المنتهي بالتمليك تقرر تأجيل النظر فيها إلى دورة قادمة.
ولنا ملاحظات عديدة على هذا القرار من حيث الشكل ومن حيث الموضوع, فهو في "أولا " يقول الأولى وليس في ذلك حسم للمسألة إذ معناه أن صور الإيجار المنتهي بالتمليك مقبولة شرعا لكنها ليست الأولى, ثم إن البديل الثاني هو داخل في عرف الاقتصاديين والماليين في صور الإجارة المنتهية بالتمليك. فكيف يكون بديلا عنها؟ وثالثا فإن "أولا " قد غطت كل صور الإجارة المنتهية بالتمليك كما هو نص الصياغة ثم تجئ "ثانيا " فتعارض ذلك وتقرر لها حكما أو موقفا مغايرا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/342)
وبالنظر في صور الإجارة المالية نجد أن مواطن النظر الفقهي قد انصرفت في معظمها إلى النواحي التالية:
1ـ مسألة الصيانة وتحمل المخاطر, فمن الملاحظ ان كل الصور فيها تقوم على تحميل ذلك للمستأجر, وهذا مغاير للأصل القائمة عليه الإجارة التشغيلية الذي يحملها للمؤجر, طالما ان الأصل المالي ملكه, وطالما انه قد أجر منفعته لطرف آخر, فهو مسؤول عن تأمين هذه المنفعة, وقد خرجت الإجارة المالية على هذا الأصل, وعموما فإن اعمال الصيانة المعلومة يمكن أن يتحملها المستأجر على اساس انها جزء من الأجرة كما يمكن قيام التأمين على العين المؤجرة, وتحميله للمستأجر بضوابط معينة "26".
وبالتالي فإن هذه الشبهة قد لا تقف حائلا امام شرعية هذا البند في الإجارة المالية.
2ـ مسألة تأجير ما ليس عندك, ففي كثير من الحالات يبرم عقد الإجارة بين المؤجر والمستأجر دون ان يكون المؤجر قد امتلك الأصل المؤجر بعد, والمعروف ان هناك نهيا عن بيع ما ليس عندك, والإجارة نوع من البيوع, وإذن فلا مجال شرعا لقيام ذلك, وقد حاول بعض الفقهاء الخروج من ذلك بإيجاد وعد بالتأجير وليس عقدا للتأجير, لكن ذلك يدخلنا في مشكلة هل الوعد ملزم أم غير ملزم.
فإن كان ملزما فهو بمثابة العقد, وإن لم يكن ملزما فقيمته قليلة وأثره في إغراء المؤجر يكاد يكون معدوما, وقدم بعض الباحثين مخرجا قد يكون قبوله والعملي العمل أكبر بكثير من فكرة الوعد, وهو الشراء مع الخيار لمدة محددة فإذا أنجز المستأجر ما وعد وإلا رد البيع على صاحبه "27".
3ـ مسألة اجتماع أكثر من عقد, فهناك على الأقل في بعض الصور عقد تأجير وعقد بيع وقد يضاف عقود أخرى, وجمهور الفقهاء على جوار اجتماع عقد الاجارة مع عقد البيع "28" وبالتالي فلا تقف هذه الشبهة عائقا حيال القبول الشرعي لبعض صور الإجارة المالية, طالما ان كل عقد منهما قد استوفى أركانه وشروطه.
4ـ مسألة وجود شروط في عقد الإجارة المالية, مثل اشتراط عدم تصرف المؤجر في السلعة طوال فترة الاجارة بما يضر بمصلحة المستأجر, وان يبيع المؤجر للمستأجر السلعة في نهاية المدة وان يكون للمستأجر الخيار بين كذا أو كذا, وقد اختلف الفقهاء في تقرير شرعية ذلك, فمنهم من ذهب إلى جوازه ومنهم من رفض "29".
5ـ مسأل تعليق البيع, في صورة ما إذا كان تملك المستأجر يتم بعد سداد القسط الأخير دون دفع أي ثمن فمعنى ذلك ان الاقساط الإيجارية هي في الحقيقة اقساط ثمن الأصل. وقد كيف القانون الوضعي هذه الصورة بأنها بيع بالتقسيط دون الالتفات الى الصيغة المدونة. لكن قبول ذلك شرعا تحول دونه صعاب عديدة فالاقساط التي دفعت على انها اقساط إيجارية بحكم صيغة العقد, وبالتالي فهي أجرة, فكيف تحول إلى ثمن للأصل بعقد لاحق. إن ذلك لا يتمشى والأصول والقواعد الحاكمة والضابطة للعقود في الفقه الإسلامي. والمخرج من ذلك هو التحول من عقد الاجارة إلى عقد بيع مقسط مع اشتراط عدم نقل الملكية إلا بعد السداد لجميع الاقساط. وفي تلك الحالة لو توقف المشتري عند سداد بعض الاقساط فإن العقد يفسح وبأخذ البائع الأصل. وما سبق ان دفعه المستأجر يسوي من خلال القيمة الايجارية الحقيقية وما قد يكون هنالك من تعويض نتيجة الاخلال بالشروط "30". وتعليق عقود المعاوضات على بعض الشرط كما هو واضح في الاجارة المالية حيث عقد البيع معلق على الوفاء بجميع الاقساط, قال بعض الفقهاء بجوازه, وقال بعضهم بمنعه. وبالتالي فيمكن الأخذ برأي من قال بالجواز "31".
6ـ مسألة الثمن الرمزي. سبق ان رأينا ان بعض صور الاجارة المالية ينص في عقدها على تملك المستأجر للأصل المالي بثمن رمزي. فهل يصح البيع بثمن رمزي؟ من حيث الاصل لا مانع على الطرفين, البائع المشتري في تحديد ما يريانه من ثمن للسلعة. لكن المسألة هنا ليست هكذا بوضوح, فهي مرتبطة بإجارة وبأقساط سبق دفعها, وهي في الغالب أكبر بكثير من الأقساط الإيجارية الحقيقية. ومعنى ذلك ان الثمن الرمزي المحدد ليس هو الثمن في الحقيقة بل هو جزء تافه من الثمن وبقيته ممثلة في الاقساط الإيجارية. وإذن فنحن كما لو كنا أمام انتقال الملك بمجرد سداد الاقساط. وقد رأينا سلفا ان الصواب في ذلك هو الابتعاد عن عقد الاجارة إلى عقد بيع منجم مشروط بعدم التصرف إلا بعد السداد لجميع الاقساط. وبعض المصارف
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/343)
واجهت ذلك عن طريق "الهبة" حيث ينص في عقد الاجارة انه بسداد جميع الاقساط يهب المصرف الاصل الانتاجي للشريك, ومن المعروف ان اجتماع عقد الاجارة مع عقد الهبة لاغبار عليه شرعا عند الكثير من الفقهاء. والمشكلة هنا ان عقد الهبة غير لازم في الكثير من القوانين الوضعية, ومعنى ذلك تعرض المصرف لمخاطر قد تكون جسيمة فيما لو أخل المستأجر بالاتفاق, ومع ذلك فهي من الناحية الشرعية محل تحفظ حيث ان حقيقتها ليست بهبة, خالصة وانما هي عملية معاوضة "32". يضاف إلى ذلك ان حالة السلعة محل البيع عند ابرام عقد الاجارة والذي هو في حقيقة عقد بيع لا تعرف لدى المتعاقدين عند انتهاء مدة الإجارة, ومن شروط صحة البيع المعرفة الجيدة بالسلعة محل التعاقد.
7ـ الإجارة المالية ـ تقويم ختامي:
مما سبق يمكن القول بإيجاز ان الاجارة التشغيلية مقبولة شرعا طالما استوفت أركانها وشروطها وهذه لا اشكال فيها, لكن المشكلة انها في كثير من الحالات قد لا تشبع رغبة المؤجر اساسا وكذلك رغبة المستأجر في أحيان قليلة, كما اذا كان له رغبة في تملك الأصل وليس معه ثمنه كاملا, ولا يجد من بيعه إياه بالتقسيط, لما قد يواجهه من مخاطر وأعباء.
والإجارة المالية قد كفلت للمؤجر تلبية رغباته التي لم توفرها الاجارة التشغيلية, وكذلك البيع بالتقسيط. لكنها مع هذا كله تواجه بصعوبات شرعية تتطلب الحلول والمخارج, بعضها ممكن وبعضها غير ممكن إلا بالتحايل. كما انها في التطبيق العلمي ورغم مزاياها المتعددة فإنها تولد الكثير من المشكلات, مما جعل القانون الوضعي منقسما على نفسه في تكييفها من جهة وفي إجازة العمل بها من جهة ثانية. وكما يلاحظ فإن المصارف الإسلامية لم تمارس التمويل من خلالها إلا بنسب متواضعة وبعضها لم يمارسها على الاطلاق وبعضها محظور عليه ممارستها قانونا.
وفي ضوء ذلك كله فإننا نرى التوسع في استخدام الاجارة التشغيلية والعمل على تطويرها بكل ما يمكن مع المحافظة على اصولها الشرعية وذلك مثل إيجاد سندات إيجارية. وكذلك فك الارتباط بينها وبين المصارف الاسلامية, بمعنى الترويح لها كوسيلة تمويلية مباشرة, لا تتطلب, أو بالأحرى لا تتوقف في معظم مجالاتها على قيام وسيط مصرفي, بل تقوم بذلك شركات تأجير متخصصة, وهي أقدر على ذلك من المصارف. إضافة الى التعرف على النماذج المختلفة التي يمكن من خلالها ممارسة عملية التمويل مثل الاجارة من خلال الوكالة والاجارة من خلال المضاربة والاجارة بطريقة المشاركة, وغير ذلك ما يمكن التعرف عليه واستخدامه. وقد تناول هذه النماذج بقدر من التفصيل دكتور سعود الربيعة. مع ملاحظة قد تكون لها أهميتها, وهي ان استخدام صيغة الاجارة المالية بصورها المختلفة حدث أولا في المجتمعات الغربية بدافع اساسي يتمثل في علاج مشكلات في التعامل بالبيع بالتقسيط ولم يكن الدافع بصفة عامة هو تطوير الاجارة التقليدية لتواجه ظروفا مستجدة.
وليس معنى ذلك اغلاق الباب امام استخدام الاجارة المالية بكل صورها. فهذا أمر غير مقبول شرعا كما انه قد يكون غير مقبول عمليا, حيث ان السوق المالي في حاجة إليها. وإنما معناه ان نتحرى جيدا ما يمكن قبوله شرعا من صورها العديدة وما كان له رصيد عملي كبير في الحياة الاقتصادية حيث لا يثير من القضايا والمشكلات ما يجب ما لها من فوائد.
وتجدر الإشارة إلى ان التعامل بالتأجير التمويلي أخذ في التناقص في الفترة الأخيرة لما يثيره من مشكلات عملية وقانونية.
ـ[العملاق]ــــــــ[24 - 03 - 03, 12:01 م]ـ
الإِيجار المنتهي بالتمليك
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1 إلى 6 جمادي الأولى 1409هـ/10 إلى 15 كانون الأول (ديسمبر) 1988.
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (الإِيجار المنتهي بالتمليك) واستماعه للمناقشات التي دارتحوله.
وبعد الاطلاع على قرار المجمع رقم (1) في الدورة الثالثة بشأن الإِجابة عن استفسارات البنك الإِسلامي للتنمية فقرة (ب) بخصوص عمليات الإِيجار.
قرر:
أولاً: الأولى الاكتفاء عن صور الإِيجار المنتهي بالتمليك ببدائل أخرى منها البديلان التاليان:
(الأول): البيع بالأقساط مع الحصول على الضمانات الكافية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/344)
(الثاني): عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإِيجارية المستحقة خلال المدة في واحد من الأمور التالية:
- مد مدة الإِجارة.
- إنهاء عقد الإِجارة ورد العين المأجورة إلى صاحبها.
- شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإِجارة.
http://www.islampedia.com/MIE2/fatawa/zakat2.htm
ـ[العملاق]ــــــــ[24 - 03 - 03, 12:03 م]ـ
الإجارة المنتهية بالتمليك وصكوك الأعيان المؤجرة
د. منذر قحف (1997)
مقدمة 2
القسم الأول: الإجارة المنتهية بالتمليك. 4
تعريف الإجارة، ومشروعيتها ولزومها 4
تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك. 4
التكييف الشرعي للإجارة المنتهية بالتمليك وصورها 6
أولاً: الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق الهبة 10
ثانياً: الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق البيع بثمن رمزي أو غير رمزي يحدد في العقد. 12
ثالثاً: الإجارة المنتهية بالتمليك بالبيع التدريجي للعين المؤجرة. 14
رابعاً: الإجارة المنتهية بالتمليك مع تخيير المستأجر بالشراء قبل انتهاء مدة عقد الإجارة بثمن يعادل باقي أقساط الأجرة عدا ثمن المنفعة عن المدة الباقية. 15
خامساً: الإجارة المنتهية بالتمليك. 16
نفقات الصيانة والتأمين. 17
القسم الثاني: صكوك التأجير 21
صكوك التأجير هي وثائق خطية تمثل أجزاء متساوية من أعيان مؤجرة 22
تمهيد فقهي. 22
1 - توثيق عقد الإجارة خطياً: 22
2 - بيع العين المؤجرة: 23
3 - هبة العين المؤجرة ووقفها 24
4 - إجارة المشاع. 24
5 - بيع المشاع. 25
6 - وقت دفع الأجرة 25
7 - الإجارة الموصوفة في الذمة 26
8 - تأجير المستأجر. 26
9 - العمر الاقتصادي للعين المؤجرة 26
10 - إجارة العين التي تنتج أعياناً استهلاكية غير ناضبة 27
11 - البيع مع استثناء بعض المنافع. 28
12 - اجتماع الإجارة والوكالة 28
13 - المخاطرة في الإجارة والشركة 28
14 - حق الشفعة 30
تحويل الإجارة إلى صكوك. 31
صور صكوك التأجير. 31
الصورة الأولى: 32
الصورة الثانية: 33
الصورة الثالثة: 33
الصورة الرابعة: 33
الصورة الخامسة: 34
الصورة السادسة: 39
خصائص صكوك التأجير. 40
أ) خضوع الصكوك لعوامل السوق. 41
ب) مرونة صكوك التأجير. 45
1) إصدار صكوك التأجير من كل من قبل القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الخيري: 46
2) صلاحية صكوك التأجير للوساطة المالية: 46
3) صلاحية صكوك التأجير لتلبية حاجات تمويلية متنوعة 47
4) توفر بدائل متعددة من صكوك التأجير. 48
5) الاستجابة للحاجات الخاصة لبعض زمر المحتاجين للتمويل. 48
6) المرونة في ميعاد دفع الأجرة 48
مقدمة
تتميز الإجارة ـ بين أدوات التمويل الأخرى ـ ببضع مزايا، من وجهة نظر كل من المؤجر، والمستأجر. فبالنسبة للمستأجر، أهم ما يميز الإجارة هو أنها تمويل من خارج الميزانية بمعنى أن إدارة المؤسسة المستأجرة، التي هي في العادة مطالبة بتقديم تبرير تفصيلي لاستعمالات أموالها، لا تحتاج إلى ذلك فيما يتعلق بالأعيان المستأجرة، لأن شراء الأصل المستأجر يتم من قبل المؤجر، ولا يتعلق التزام المستأجر إلا بدفع الأجرة، التي تعتبر نفقة إيرادية، وليست رأسمالية.
ثم إن الإجارة تقدم ـ في الأغلب ـ تمويلاً كاملاً لشراء الأصل الثابت المستأجر بخلاف الأدوات الأخرى، وبخاصة القرض الربوي، التي تتطلب في العادة مشاركة المستفيد بنسبة معينة من ثمن الأصل الثابت المطلوب.
وكذلك فإن الإجارة تساعد المستأجر على التخطيط والبرمجة لنفقاته، لأنه يعرف التزامه المالي مقدماً. وتعتبر وسيلة جيدة تحميه ضد التضخم، خصوصاً إذا ارتبط بعقد إجارة ثابت الأجرة لوقت طويل. وهي تيسر الأعمال الإدارية والمحاسبية للمستأجر، بإعفائه من الخوض في مسائل احتياطيات الاستهلاكات، والتغير في قيمة الأصول الثابتة، وما لذلك من تأثير على تقدير الضرائب، والتقارير اللازمة لها وهي لا تضغط على سيولة المستأجر النقدية أو رأس المال العامل لديه، بقدر ضغط شراء الأصل المرغوب في منافعه مما يتيح له استعمال السيولة للأغراض الأخرى للشركة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/345)
كما أن للإجارة مزايا أخرى بالمقارنة مع بعض الأدوات التمويلية الأخرى، كل على حدة. فهي مثلاً تحافظ على حصر ملكية الشركة بمالكيها الحاليين، إذا ما قورنت مع زيادة رأس المال عند الحاجة إلى تمويل لشراء أصول ثابتة جديدة. وهي أكثر ثباتاً، وتأكيداً من السحب على المكشوف والتسهيلات الائتمانية المصرفية، أو التجارية. كما أنها قد تتمتع بمزايا ضريبية، لأن الأجرة نفقة تنزل من الأرباح، إذا ما قورنت بوسائل التمويل التي تقوم على توزيع الأرباح، كالمضاربة.
أما بالنسبة للممول (المؤجر)، فالإجارة تشكل صيغة أخرى من صيغ التمويل، مما يزيد في مجال اختياراته بين الصيغ المعتمدة. وهي أقل مخاطرة من القراض والمشاركة، لأن الممول يملك الأصل المؤجر من جهة، ويتمتع بإيراد مستقر، وشبه ثابت، وسهل التوقع من جهة أخرى. وهي تدر إيراداً للممول (المؤجر) خلافاً للقرض الحسن. وفضلاً عن ذلك فإن بعض المزايا الضريبية، التي نالها المؤجر يمكن أن تنعكس على المستأجر على شكل تخفيض في الأجرة، مما يجعل الإجارة أكثر كفاءة من أشكال التمويل التي لا تحقق مزايا ضريبية. كما أن التمويل عن طريق الاستئجار أقل تعقيداً من حيث الإجراءات والشروط القانونية ـ في العادة ـ من التمويل عن طريق زيادة رأس المال. ([1]) يضاف إلى ذلك أن بقاء الملكية بيد المؤجر يعطيه ضماناً مفضلاً للتمويل الذي يقدمه، فما يجعله أكثر اطمئناناً من التمويل بالمرابحة الذي ينقل الملكية إلى المشتري من تاريخ العقد.
ويلاحظ أن الإجارة كصيغة تمويلية لم تلفت نظر الباحثين في البنوك الإسلامية خلال العقد الأول من وجود هذه المصارف ([2]). ولعل من أوائل من كتب فيها تفصيلاً الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان باقتراح من كاتب هذه الورقة. وقد نشر المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بحثه في عام 1992. تلا ذلك كتاب سندات الإجارة والأعيان المؤجرة لمنذر قحف الذي نشر عام 1995.
تحتوي هذه الورقة على قسمين. أبحث في القسم الأول منهما في الإجارة المنتهية بالتمليك وأخصص القسم الثاني لصكوك التأجير.
القسم الأول: الإجارة المنتهية بالتمليك
تعريف الإجارة، ومشروعيتها ولزومها
ذكرت الموسوعة الفقهية تعريفاً للإجارة نسبته للفقهاء! هو أنها "عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض." ونقل الدكتور أبو سليمان تعريفات عن كل من المذاهب الأربعة ورجح منها تعريف الحنابلة وهو "عقد على منفعة مباحة معلومة، مدة معلومة، من عين معلومة، أو موصوفة في الذمة، أو عمل، بعوض معلوم." ونلاحظ التفصيل في هذا التعريف من إدخال شرطي العلم والإباحة، وأنه يشمل مدة معلومة وإنجاز عمل معلوم، كخياطة ثوب أو نقل شخص مسافة معلومة، بغض النظر عن المدة التي يأخذها ذلك العمل.
وإن هذا التعريف يصلح كمقدمة لبحث الإجارة المنتهية بالتمليك لأنها إجارة تتحدد في العادة بالزمن وليس بإنجاز عمل معلوم.
أما حكمها التكليفي فهو الجواز أو المشروعية. وقد ثبت ذلك بالكتاب والسنة والإجماع والعقل. ([3]) وهي عقد لازم عند المذاهب الأربعة، ([4]) وحكى ابن رشد الجواز فيها ويرى الأحناف أن للمستأجر فسخ الإجارة للعذر الطارئ. ([5])
تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك
قد يصعب وضع تعريف محدد للإجارة المنتهية بالتمليك قبل التعرف على صورها. فهي من جهة إجارة ينطبق عليها تعريف الإجارة المذكور، ولكن فيها تخصيصاً أضيق لذلك التعريف لأنه يقصد منها أن يشتمل مجموع الأجرة خلال مدة العقد على ما يفي بسداد ثمن العين المؤجرة مع العائد الايجاري المرغوب به. فحقيقتها أنها ـ في جميع صورها ـ إجارة وشراء معاً، مهما كان الشكل التعاقدي الذي يتخذه نقل الملكية، سواء أكان ذلك عند انتهاء مدة الإجارة، أم تنجيماً على أسهم أثناء مدة العقد.
ولقد جاء في استفسار البنك الإسلامي للتنمية الموجه إلى مجمع الفقه الإسلامي وصف هذا العقد بأنه عقد إجارة يتضمن التزاماً من المؤجر بهبة العين المستأجرة عقب وفاء جميع أقساط الأجرة. أما الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتي فقد عرفت الإجارة المنتهية بالتمليك بأنها عقد على انتفاع المستأجر بمحل العقد بأجرة محددة موزعة على مدة معلومة على أن ينتهي العقد بملك المستأجر للمحل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/346)
أما هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية فقد آثرت تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك من خلال تعداد حالاتها العملية وهي:
(أ) الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق الهبة.
(ب) الإجارة المنتهية بالتملك عن طريق البيع بثمن رمزي أو غير رمزي يحدد في العقد.
(ج) الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق البيع قبل انتهاء مدة عقد الإجارة بثمن يعادل باقي أقساط الأجرة.
(د) الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق البيع التدريجي.
ويمكن إضافة حالة خامسة هي:
(هـ) الإجارة المبتدئة بالتمليك. وتنتقل فيها ملكية العين بعقد بيع في أول مدة الإجارة مقابل الدفعة النقدية المقدمة مع استثناء منافع العين من البيع لمدة الإجارة. ثم تباع هذه المنافع لمشتري العين نفسه بعقد إجارة للمدة المعلومة.
وفي جميع هذه الحالات يكون نقل الملكية ملزماً ومطلوباً للطرفين. فهو من مقصود العقد نفسه.
أما القسط الذي يدفعه المستأجر فيمكن أن يتخذ أياً من ثلاثة أشكال هي:
1. مبلغ ثابت متساو لجميع الأقساط، محدد في العقد. يتألف كل قسط منه من جزء متزايد يقابل أصل ثمن العين المؤجرة، ومن جزء متناقص يقابل أجرة محسوبة على أساس مجموع الأجزاء المتبقية من أصل الثمن.
2. مبلغ متناقص بشكل تدريجي محدد في العقد، يتألف كل قسط منه من جزء ثابت يقابل نسبة من أصل الثمن (مثلاً 10% إذا كانت الإجارة لعشر سنوات)، وجزء متناقص يقابل أجرة محسوبة على أساس مجموع الأجزاء المتبقية من أصل الثمن.
3. مبلغ متناقص يتألف من جزأين: جزء ثابت مماثل للشكل رقم (2) وجزء متناقص غير محدد بذاته في العقد ولكن قد حدد العقد طريقة حسابه، كأن يكون معدل Libor + 2 % مثلاً، بحيث يعلم مقداره قبل بدء كل فترة ايجارية.
وإلى جانب الإجارة المنتهية بالتمليك نجد نوعاً من الإجارة التمويلية الشائعة، وبخاصة في السيارات، وهي إجارة منتهية بالتخيير، لا بالتمليك. ويكون التخيير فيها عادة للمستأجر بين إعادة العين المؤجرة إلى المالك أو شرائها بثمن يحدده العقد نفسه. ([6])
التكييف الشرعي للإجارة المنتهية بالتمليك وصورها
يتنوع تكييف الإجارة المنتهية بالتمليك باختلاف صورها. لذلك سنستعرض هذه الصورة الخمسة وتكييف كل منها مع ملاحظة أن جميع هذه الصور تتضمن اجتماع عقدين مع بعضهما أو إدخال شروط تمثل عقداً آخر في عقد الإجارة. لذلك فإنه مما يعين في فهم هذه الصور العودة إلى مسألة اجتماع العقود وقد نوقشت في الندوة الفقهية الخامسة لبيت التمويل الكويتي.
فالأصل الشرعي في المعاملات حرية التعاقد وصحة الشروط إلا ما أبطله الشرع أو نهى عنه بنص أو قياس صحيح. ولقد تبين من النصوص المتعددة أن الاجتماع يؤثر في الصحة والبطلان والإباحة والحرمة، كما في البيع والسلف وزواج المرأة مع أختها أو عمتها. ولقد فصل فضيلة الشيخ الدكتور حسن الشاذلي في آراء المذاهب في اجتماع العقود. فإذا كانت العقود متفقة الأحكام " يصح عند الحنفية أن تحتوي الصيغة على أكثر من عقد طالما توافر في ذلك ثلاثة شروط هي: 1) صلاحية المحل لورود جميع العقود عليه، 2) انتفاء الجهالة، 3) أن يصدر القبول موافقاً للإيجاب." ([7])
أما إذا كانت العقود مختلفة الأحكام فيطبق الأحناف على اجتماعها رأيهم المعروف في الشروط. فالشرط الذي لا يقتضيه العقد فاسد عندهم، ومفسد للعقد أيضاً.
أما المالكية فيصح عندهم اجتماع الإجارة والبيع، والإجارة والهبة لعدم تضاد هذه العقود. ومنعوا اجتماع البيع مع الشركة أو مع الصرف لوجود التضاد بينها. ([8])
وقد فصل الدكتور الشيخ نزيه حماد في مبدأ التضاد هذا، وبين أن المقصود منه " وترتب التنافر في موجبات آثار كل من العقدين،" ([9]) أو العقد والشرط، لا مجرد الاختلاف والتباين في وضع العقدين وأحكامهما." وأن ذلك التضاد والتناقض إنما يكون إذا ورد العقدان على محل واحد مثل بيع عين وهبتها أو شراء أمة ونكاحها." ([10])
كما أوضح أن الاختلاف بين البيع والإجارة، وبين الإجارة والهبة ليس من باب التضاد والتناقض رغم ما بينهما من اختلاف في الحكم وفي الآثار. ([11])
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/347)
أما مذهب الشافعية، فيخلص الدكتور الشيخ حس الشاذلي إلى القول بجواز اجتماع العقود اللازمة المختلفة الأحكام، كالبيع والإجارة، بعوض واحد في الأظهر من قولي الشافعي، أما إذا حددت الصيغة عوضاً لكل عقد فيستظهر الصحة، على قواعد المذهب، قولاً واحداً. وأما اجتماع عقد لازم مع عقد جائز في صيغة واحدة فيرى فيه الصحة أيضاً، ما لم يشترط قبض العوض في العقد اللازم في مجلس العقد. ([12])
وأما اجتماع عقدي الإجارة والبيع عند الحنابلة فيجعل الكل باطلاً على قول القاضي لأن ملك العين يقتضي ملك المنفعة فكيف يبيعها بعقد الإجارة؟ ولكن الشيخ التقي يرى صحة ذلك لأنه يعني أن البيع قد استثنيت منه المنفعة لمدة محددة فجاز بيع ما استثني بعقد الإجارة، وهذا ما يصححه الشيخ الشاذلي، سواء أكانت الإجارة للمشتري أم لغيره. ([13])
ويخلص الأستاذ الدكتور نزيه حماد في ورقته القيمة إلى ثلاثة ضوابط لحظر اجتماع العقود هي:
أ و لاً: أن يكون الجمع بينهما محل نهي في نص شرعي.
ثانياً: أن يترتب على الجمع بينهما توسل بما هو مشروع إلى ما هو محظور.
ثالثاً: أن يكون العقدان متضادين وضعاً ومتناقضين حكماً. ([14])
وقد انتهت الندوة إلى التوصية التالية: " يجوز اجتماع العقود المتعددة في عقد واحد، سواء أكانت هذه العقود متفقة الأحكام أم مختلفة الأحكام طالما استوفى كل عقد منها أركانه وشروطه الشرعية، وسواء أكانت هذه العقود من العقود الجائزة أم من العقود اللازمة، أم منهما معاً، وذلك بشرط ألا يكون الشرع قد نهى عن هذا الاجتماع، وألا يترتب على اجتماعها توسل إلى ما هو محرم شرعاً." ([15])
وإذا عدنا إلى صور الإجارة المنتهية بالتمليك لتطبيق هذه الضوابط عليها فإنه من المفيد أن نبدأ بعقد الإجارة المنتهية بالتخيير (لا بالتمليك) لأن قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 44 (6/ 5) في اجتماعه السنوي الخامس قد نص على جواز عقد الإجارة المنتهي بالتخيير باعتباره بديلاً مباحاً فقال في وصفه: " عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر، بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الايجارية المستحقة خلال المدة، في واحد من الأمور التالية:
مد مدة الإجارة.
إنهاء عقد الإجارة ورد العين المأجورة إلى صاحبها.
شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة."
وقد لاحظ فضيلة الشيخ محمد المختار السلامي بأن هذا ليس في الحقيقة من باب الإجارة المنتهية بالتمليك وليس بديلاً حقيقياً عنها. ([16]) لأنه لا انتهاء بالتمليك فيه. وأكد ذلك الدكتور محمد علي القري في بحثه المقدم في الندوة الفقهية الخامسة لبيت التمويل الكويتي بإشارته إلى المعنى التمويلي المتضمن في هذا العقد الذي يقتضي أن يحدد سعر البيع في العقد نفسه. لأن من مقصود العقد نفسه أن يتملك المستأجر العين المؤجرة عند انتهاء مدة الإجارة. ولكننا ينبغي أن نؤكد هنا أيضاً بأن شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة يمكن أن يدل على الانتهاء بالتمليك فعلاً بمقتضى العقد نفسه. ([17]) لأن تطبيق هذا الشرط يمكن أن يتخذ إحدى ثلاث حالات هي كالآتي:
(أ) أن يلتزم الطرفان بعقد بيع على العين المأجورة عند انتهاء مدة الإجارة، بسعر السوق، وأن يحددا في العقد نفسه أسلوباً معيناً للتعرف على سعر السوق هذا. كأن ينص العقد مثلاً على لجنة من الخبراء تحدد السعر، أو على عرض العين في سوق معينة بالمزاد مثلاً، فيكون السعر الملزم للطرفين هو ما تحدده لجنة الخبراء أو ما ينتهي إليه المزاد.
(ب) أن يلتزم واحد من الطرفين، البنك الإسلامي مثلاً، بالسعر السوقي المحدد كما في الصورة (أ) دون الطرف الآخر.
(ج) أن لا يكن السعر ملزماً لكلا الطرفين معاً، فإن شاءا أمضيا العقد وإن لم يرغبا به أخذ المؤجر العين التي يملكها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/348)
ومن الواضح أن الحالة (أ) تنتهي بتمليك مؤكد. بعد مدة عقد الإجارة، كما أن الحالة الثانية تنتهي بمثل ذلك أيضاً في الغالب، وبخاصة إذا كان الممول هو صاحب الخيار لأنه يرغب في العادة بالاحتفاظ بالسلعة. أما الحالة (ج) فإنها تتضمن أكبر قدر من المخاطرة بحيث تكون غير محببة لكل من المصرف الإسلامي والعميل معاً، فضلاً عن الموقف السلبي الذي يتوقع للمصرف المركزي أن يتخذه منها بسبب ارتفاع قدر المخاطرة فيها إلى حد يفوق ما يسمح به عادة من السلطة الرقابية النقدية.
أولاً: الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق الهبة
ينبغي أن لا يغيب عن بالنا أن الإجارة المنتهية بالتمليك هي عقد تمويلي يقصد منه تقديم بديل للتمويل القائم على أساس القرض الربوي. وهو ظاهرة إنما أثارتها على المستوى الشرعي البنوك الإسلامية في سعيها لتنويع البدائل عن الربا من عقود يُستربح فيها بالمال بما يتوافق مع أحكام الشريعة الغراء. وهو أيضاً عقد لم يتم اختراعه من قبل الخبراء المسلمين كما هو الشأن بالنسبة للمرابحة، وإنما عرفته الأمم الغربية التي لم تعن به كبديل للربا، لذلك يمكن أن نجد في بعض صوره ظواهر ربوية أو مخالفات شرعية أخرى جاءت بحكم استعارته من الغرب. مما يجعله بحاجة إلى التقنية والتصفية الشرعيتين.
ولكننا بنفس الوقت ينبغي ن لا نندفع وراء التعريفات والتقسيمات الغربية لأنواعه، لأن هذه التعريفات ليست معياراً شرعياً عندنا، وإن كانت مفيدة في التعرف على خصائص كل صورة من صوره.
والإجارة المنتهية بالتمليك ـ بصفتها عقداً تمويلياً ـ تطبق في العادة بأسلوب الإجارة للآمر بالشراء أي أنه عند إبداء العميل رغبته بالاستئجار لا تكون العين مملوكة للمصرف، فيأمره بشرائها ويعِده باستئجارها بعد ذلك. وقد يسبق عقد الإجارة شراء المصرف للعيَن، فتكون عندئذ إجارة لعين موصوفة. على أنه عند تطبيق الإجارة المنتهية بالتمليك على عين كانت مملوكة للعميل، واشتراها البنك الإسلامي منه ليؤجرها له، يتتالى العقدان، بحيث يشتري البنك الإسلامي العين، ثم يؤجرها نفسه إلى البائع إجارة منتهية بالتمليك.
فالإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق الهبة عقد إجارة تكون فيها الأقساط عالية بحيث تتيح للمصرف الإسلامي استرداد رأس ماله مضافاً إليه عائد متفق عليه. وبالتالي فإن ما يبرر الهبة هو كون المؤجر قد استرد فعلاً قيمة العين المؤجرة من خلال أقساط الأجرة. على أن العقد يسميها دائماً أقساط أجرة ويعاملها على أنها أجرة من حيث استحقاقها، واستمرار ملكية المؤجر للعين كاملة، وعدم نشوء أي حق على العين المؤجرة نتيجة دفع الأجرة عن المدة السابقة إذا طرأ أما يقتضي إلغاء العقد أو الإقالة منه. كما أن الواضح أن العمر الاستعمالي للعين المؤجرة يفوق مدة الإجارة بحيث يكون المستأجر راغباً بامتلاك العين بعد انقضاء عقد الإجارة. وبمعنى آخر فإن قيمة العين المؤجرة في الإجارة المنتهية بالتمليك بجميع صورها تفوق ـ عند انتهاء عقد الإجارة ـ قيمة الخردة البحتة. وإلا لما رغب المستأجر في تملكها بعد عقد الإجارة.
وتتخذ الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق الهبة إحدى صورتين فرعيتين هما:
1): إجارة مع وعد بالهبة ـ ويتم تنفيذ الوعد بعقد مستقل بعد الوفاء بجميع الأقساط الايجارية.
2): إجارة مع عقد هبة فوري ولكنه معلق على سداد جميع الأقساط الايجارية.
أما بالنسبة للصورة الفرعية الأولى ـ وهي ما يطبقه حالياً البنك الإسلامي للتنمية فقد صدر قرار المجمع رقم (1) / د3/ 70/ 86 في اجتماعه السنوي الثالث لعام 1407هـ، باعتماد المبادئ التالية لها:
المبدأ الأول: أن الوعد من البنك الإسلامي للتنمية بإيجار المعدات إلى العميل بعد تملك البنك لها أمر مقبول شرعاً.
المبدأ الثاني: أن توكيل البنك الإسلامي للتنمية أحد عملائه بشراء ما يحتاجه ذلك العميل من معدات وآليات ونحوها مما هو محدد الأوصاف والثمن لحساب البنك بغية أن يؤجره البنك تلك الأشياء بعد حيازة الوكيل لها هو توكيل مقبول شرعاً. والأفضل أن يكون الوكيل بالشراء غير العميل المذكور إذا تيسر ذلك.
المبدأ الثالث: أن عقد الإيجار يجب أن يتم بعد التملك الحقيقي للمعدات وأن يبرم بعقد منفصل عن عقد الوكالة والوعد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/349)
المبدأ الرابع: أن الوعد بهبة المعدات عند انتهاء أمد الإجارة جائز بعقد منفصل.
المبدأ الخامس: أن تبعة الهلاك والتعيب تكون على البنك بصفته مالكاً للمعدات ما لم يكن ذلك بتعد أو تقصير من المستأجر فتكون التبعة عندئذ عليه.
المبدأ السادس: أن نفقات التأمين لدى الشركات الإسلامية كلما أمكن ذلك، يتحملها البنك.
ومن الواضح أن الوعد بالهبة يحتاج إنجازه إلى عقد جديد، ويرد عليه الخلاف المعروف حول لزوم الوعد. فمن يرى فيه الإلزام يستند إلى رأي المالكية في التبرعات إذا ترتب على الوعد بها دخول الموعود في التزامات مالية يؤدي النكول بالوعد إلى الإضرار به بشأنها. وهذه الالتزامات هنا هي سداد أقساط أجرة أعلى من أجرة المثل أملاً بتنفيذ هذا الوعد.
أما الصورة الفرعية الثانية فهي تخرج من الخلاف حول إلزامية الوعد وتدخل في خلاف غيره آخر حول جواز تعليق الهبة على شرط. ويرى الجواز المالكية والاباضية وبعض الحنابلة والأحناف. أما الجمهور (الحنفية والشافعية والحنابلة) فعلى عدم صحة تعليق الهبة على الشرط. ([18])
ثانياً: الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق البيع بثمن رمزي أو غير رمزي يحدد في العقد.
ويكون السعر الرمزي عادة دولاراً واحداً، وهو يقل كثيراً عن القيمة الحقيقية للعين المؤجرة عند انتهاء عقد الإجارة، على اعتبار أن المؤجر/ البائع قد استوفى قيمة العين من خلال أقساط الأجرة. وبذلك فإن البيع بسعر رمزي عند نهاية أمد الإجارة لا يبعد عن هبة العين إلا من حيث الشكل فقط.
ويلاحظ هنا أن البيع بسعر رمزي يحصل في البنوك الإسلامية تنفيذاً لوعد ملزم من طرف واحد هو المؤجر/ البنك الإسلامي، ولا نحتاج إلى المواعدة لأنه ليس في غير صالح المستأجر اقتناء العين بالسعر الرمزي، حيث إنه قد دفع فعلاً ثمنها من خلال أقساط الإيجار.
وينبغي أن نلاحظ في كل من البيع بسعر رمزي والهبة أن العقد لا يقدم حماية كافية للمستأجر، بما يحافظ على حقوقه المتمثلة بالزيادات في أقساط الأجرة الناشئة عن إدخال أجزاء الثمن ضمن هذه الأقساط، والتي قصد منها دفع ثمن العين تدريجياً. فإذا ما طرأ ما يمنع استمرار الإجارة إلى نهاية أجلها، فإن المؤجر يسترد العين وتضيع على المستأجر كل تلك المبالغ التي دفعها لقاء الثمن. يتضح ذلك من بنود صريحة في عقود الإيجار تجعل الأقساط مقابلة للمنافع وحدها بدلاً من المنافع وجزء من ثمن العين. فاتفاقية الإيجار للبنك الإسلامي للتنمية تنص في مادتها الثانية على أن " في مقابل إيجار المعدات للمستأجر يلتزم المستأجر بأن يؤدي للمؤجر أقساط الإيجار." وأن الهبة يلتزم بها المؤجر فقط بعد سداد جميع الأقساط (المادة 12)، وأن المؤجر يبقى مالكاً للعين حتى انتقال ملكيتها للمستأجر (المادة 3).
وفي هذا ظلم وعدم توازن في التزامات الطرفين العقدية. ونرى أن السبب في ذلك هو أن هذه العقود قد عاملت الإجارة المنتهية بالتمليك، التي هي بطبيعتها عقد تمويلي، معاملة الإجارة البسيطة التي لا تؤول إلى التمليك. فطبقت عليها قاعدة أن الأجرة مقابل المنفعة. في حين أن الطبيعة التمويلية للعقد تتضمن أن جزءاً من القسط الايجاري يقابل المنفعة والجزء الباقي يتجه نحو سداد ثمن العين.
من أجل ذلك ألزمت بعض القوانين (في أمريكا مثلاً) مؤجري السيارات إيجاراً تمويلياً أن يلتزم المؤجر ببيع السيارة إلى المستأجر بثمن محدد في العقد نفسه. كما أن المنافسة بين شركات التأجير التمويلي للسيارات في أمريكا اضطرتها إلى تخفيض القسط الايجاري إلى الحد الذي يغطي فقط الاستهلاك الحقيقي الناشئ عن الاستعمال العادي للسيارة مضافاً إليه كلفة التمويل البديل المتاح هناك وهو التمويل الربوي البسيط.
وإذا كان الوعد بالبيع بسعر رمزي في نهاية أجل الإجارة، الملزم للمؤجر وحده يفي بالمطلوب الشرعي المعلق بعدم إجراء عقد البيع، وهو ناقل لملكية العين ومنفعتها، طالما أن المؤجر ما زال يحصل على ثمن منفعة العين، فإن عقد الإجارة مع هذا الوعد لا يحقق التوازن بين التزامات وحقوق الطرفين، لأنه يهدر حق المستأجر في هذه الزيادات، إذا لم يصل عقد الإجارة إلى نهايته لأي سبب من الأسباب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/350)
أما البيع بثمن غير رمزي يحدده العقد فإنه يتم أيضاً تنفيذاً لوعد في عقد الإجارة نفسه. وإن طريقة تحديد هذا الثمن، حيث يحقق للبنك الإسلامي الممول ما يحرص عليه من عائد تمويلي مع أخذ الأقساط الايجارية بعين الاعتبار، تجعل البنك حريصاً على البيع بذلك الثمن، فلا نحتاج إذن إلى أن يكون الوعد ملزماً له. لذلك يمكن الاكتفاء بإلزام العميل/ المشتري بالوعد، فيكون الالتزام بالوعد من طرف واحد أيضاً، كما هو الشأن في الوعد بالهبة والوعد بالبيع بثمن رمزي.
وفي هذه الصورة حالة يمكن فيها للأقساط الايجارية أن تمثل ثمن المنفعة وحدها (أو العائد التمويلي للبنك الإسلامي)، بحيث يبقى ثمن العين ليدفع عند انتهاء أمد الإجارة. وهذه الصورة الفرعية لا يكون فيها أي تغابن بين طرفي العقد. أما الحالة الثانية، وهي الأغلب في التطبيق في العادة، فتكون الأقساط الايجارية فيها أكثر بقليل من ثمن العين حتى يُجعل الثمن الموعود للبيع أقل من سعر السوق بقليل مما يشكل حافزاً إضافياً للعميل لتنفيذ وعده بالشراء. وفي كلا الحالتين يشمل القسط الإيجاري بطبيعة الحال ما يقابل الاهتلاك الحقيقي للعين المؤجرة والذي يعبر عنه عادة بمخصصات الاستهلاك. لأن ما يقابل الاهتلاك يدخل في تثمين المنفعة نفسها.
ثالثاً: الإجارة المنتهية بالتمليك بالبيع التدريجي للعين المؤجرة.
وتتألف هذه الصورة من عقود إجارة متتالية أو مترادفة للحصة التي يملكها الممول/ المؤجر من العين عند بدء كل فترة ايجارية، فتكون الأجرة لقاء منفعة ذلك الجزء. ويترافق مع كل دفعة للأجرة دفع مبلغ إضافي لشراء أسهم أو أجزاء من العين نفسها وتملكها مع منافعها من تاريخ الدفع. ويستمر ذلك حتى دفع أصل ثمن العين بكامله، عندئذ ينتهي دفع الأجرة.
وتطبق هذه الصورة بشكل خاص في التمويل العقاري. فهي الصورة التي تطبقها الجمعية التعاونية (الإسلامية) السكنية في تورنتو ـ كندا. والصيغة التي تستعملها هذه الجمعية فيها هي صيغة التعاقد ـ لا الوعد ـ على البيع والإجارة. فيكون كل طرف ملزماً ـ بالعقد ـ بالبيع للأسهم المعلومة عند كل دفعة وبإستئجار الأسهم غير المملوكة من العين. ويتضمن هذا العقد عادة خياراً للمشتري بزيادة عدد الأسهم التي يشتريها عند كل دفعة أجرة.
ولا يمكن فيها تطبيق الوعد الملزم لطرف واحد لأن أحوال التمويل العقاري خاصة هي من التغير والتبدل، مع طول فترته في العادة، بحيث يحتاج كل طرف إلى إلزام الطرف الآخر بعلاقة عقدية محددة، لأنه قد توجد ظروف، في وقت أو آخر في المستقبل، تجعل من صالح أي طرف عدم تنفيذ بقية العقد. أي أن المخاطرة المتضمنة في وعد من طرف واحد هي دائماً أكبر مما يستطيع الطرف الآخر أن يتحمله.
ومن الواضح إن هذه الصورة لا تحتوي على بيع ما لا يملك أو لم يقبض، لأن العين المؤجرة في ملك البائع وضمانه. وقد قبضها فعلاً ثم سلمها للمستأجر/ المشتري لاستخلاص منافعها. وإن القبض لكل سهم يباع عند دفع ثمنه حاصل حكماً لوجود العين في يد المشتري بصفته مستأجراً.
أما المواعدة الملزمة من الطرفين فإنها تغني عن التعاقد على البيوع المتتالية في هذه الحالة عند من يرها ملزمة شرعاً وقضاءً. وقد اعتبر مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة (1409هـ) أن المواعدة الملزمة للطرفين " تشبه البيع نفسه، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكاً للمبيع. " [القرار رقم 2، 3 للدورة الخامسة المنعقدة في الكويت، ديسمبر 1988]. وفي هذه الصورة من الإجارة المنتهية بالتمليك يحصل تجنب لهذا المحظور لأن البائع مالك للعين التي يبيعها، وإن كانت البيوع المترادفة معلقة على المستقبل، شأنها في ذلك شأن بيع التوريد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/351)
يضاف إلى ذلك أن هذه الصورة من الإجارة المنتهية بالتمليك تتميز تميزاً واضحاً عن المعاملة الربوية، لوجود عين فعلية تباع وتشترى على أنجم، وتستأجر الأنجم غير المملوكة للمشتري عند بدء كل فترة ايجارية. فهي تتألف من عقود إجارة مترادفة على الأجزاء غير المملوكة للمشتري تتقابل فيها الأجرة في كل فترة ايجارية مع المنافع المملكة للمستأجر، وعقود بيع مترادفة أيضاً على أنجم من العين تتقابل فيها التزامات الطرفين بانتقال ملكية الثمن وملكية النجم المبيع إلى المشتري. أما المعاملة الربوية فهي زيادة في الدين لا يقابلها شيء.
رابعاً: الإجارة المنتهية بالتمليك مع تخيير المستأجر بالشراء قبل انتهاء مدة عقد الإجارة بثمن يعادل باقي أقساط الأجرة عدا ثمن المنفعة عن المدة الباقية.
الواقع أن هذه ليست صورة مستقلة. وإنما هي شرط كثيراً ما يضاف في الصور الثلاث السابقة. وقد ذكرت سابقاً أن قسط الأجرة يشمل جزأين: جزءاً لقاء المنفعة خلال الفترة التي تقع بين القسطين، وجزءاً من أصل ثمن العين. ويساوي مجموع هذه الأجزاء أصل ثمن العين، الذي دفعه المصرف الإسلامي للحصول على العين المؤجرة.
وهذه الصورة من الإجارة المنتهية بالتمليك تتضمن تخيير المستأجر بشراء العين بما تبقى من أصل ثمنها في أي وقت يشاء. ويكون ذلك بالنص على وجود إيجاب مفتوح من الممول/المؤجر بالبيع بما تبقى من أصل الثمن في أي وقت، أو هو وعد ملزم من طرفه فقط. أما المستأجر/المشتري فيستطيع أن يمارس هذا الحق في أي وقت يشاء خلال مدة العقد. وإذا لم يمارس هذا الحق بالشراء، فإن استمرار عقد الإجارة إلى أجله يعني قيامه بسداد جميع أقساط الأجرة بجزأيها، وبالتالي استحقاقه للعين المؤجرة تنفيذاً للوعد بالبيع بسعر رمزي أو بالهبة، أو بعد اكتمال البيوع التدريجية المتتالية.
خامساً: الإجارة المنتهية بالتمليك.
وتكون هذه الصورة ببيع العين إلى المستفيد من التمويل مع استثناء منافعها لمدة الإجارة، بثمن يدفع عند العقد. ثم تباع المنافع المستثناة بعقد إجارة لمشتري العين نفسه. فتكون الدفعة النقدية الأولى لقاء ثمن العين، وتكون الدفعات الدورية التالية لقاء أجرتها عن مدة استثناء المنافع.
وتبقى العين المؤجرة على ضمان البائع لأنها لم يتم تسليمها بيعاً. إذ أن التسليم حصل بموجب عقد الإجارة لا بموجب عقد البيع. ولا يكون تسليم المبيع ـ في عقد البيع ـ إلا بعد انقضاء فترة الاستثناء. أي أن يد المستأجر/ المشتري على لعين خلال فترة الإجارة هي يد أمانة بموجب عقد الإجارة وليست يد ضمان بموجب عقد البيع لأن التسليم لم يتم بعد. وعند انقضاء فترة الإجارة تصبح العين على ضمان المشتري دون حاجة إلى عقد جديد ولا إلى قبض جديد لأنها في يده.
وتمتاز هذه الصورة بأنها لا تحتاج إلى وعد ـ ملزم أو غير ملزم ـ بالهبة أو البيع. وهي لا تغير شيئاً يتعلق بالمسؤولية عن الصيانة والتأمين خلال فترة الإجارة، لأن العين المبيعة لم يتم تسليمها للمشتري. والمؤجر ما يزال مطالباً بتمكين المستأجر من استخلاص المنافع التي اشتراها. وإن كانت تخفض قليلاً من الضمانات التي توفرها للممول بالإجارة مع الوعد بالهبة أو بالبيع، لأن الارتباط بعقد البيع منذ بدء التمويل يجعل العين مملوكة للمشتري وإن لم تكن على ضمانه بسبب عدم القبض. فإذا لم يف المستأجر بجميع أقساط الأجرة فإنه ليس في يد المؤجر عدم نقل ملكية العين أو تأخير ذلك كما يحصل في حالة الوعد بالهبة أو بالبيع. وبالتالي فإن هذه الصورة ـ رغم أنها تبدو أوضح وأرجح من الناحية الفقهية، فإنها تتطلب من المؤجر الحصول على ضمانات أكثر قوة من تلك التي يحصل عليها في الصور الأربعة الأولى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/352)
وهذه الصورة قد قال بها الحنابلة وهي قول عند غيرهم أيضاً كما رأينا في التمهيد الفقهي. وهي تتمتع بنفس المزايا التمويلية للمستفيد من التمويل ولمقدمه، التي أشرت إليها في مقدمة هذه الورقة، مثلها في ذلك مثل الصور الأخرى. ولا نجد مثلبة لهذه الصورة في مسألة ربط انتقال الملكية بوفاء جميع أقساط الأجرة لأن هذا الربط قليل الفائدة في الصور الأخرى على كل حال، على اعتبار أن العين هي في يد المستأجر في جميع الأحوال واهتمام الممول (المؤجر) بنصب في واقع الأمر على حصوله على أقساط الأجرة أكثر مما ينصب على تأخير نقل الملكية إلى المستأجر. والممول في هذا يحرص على تحصيل ضمانات كافية لسداد دين الأجرة أكثر من اهتمامه بالإمساك عن نقل ملكية العين نفسها، وهو يستطيع تحصيل تلك الضمانات في كلا الحالتين على السواء.
ولكننا ينبغي أن نلاحظ أن استثناء المنافع لمدة معلومة يختلف عن الصور الأخرى للإجارة المنتهية بالتمليك من جانب آخر، هو حق المؤجر باجرة عن المدة الإضافية الناتجة عن التأخير. لأن بقاء العين أو أية أجزاء منها على ملكه مدة إضافية يتيح له استحقاق أجرة لها عن هذه المدة المضافة، في حين لا يمكن زيادة مدة المنافع المستثناة من البيع. وهذا فرق مهم بين هذه الصورة والصورة السابقة، مما يضيق من إمكان استعمال هذه الصورة في جميع الحالات التي لا تتوفر فيها ضمانات كافية لعدم التأخير.
نفقات الصيانة والتأمين
من الواضح أن المؤجر مطالب بإبقاء العين المؤجرة بحالة يستطيع معها المستأجر استخلاص منافعها المتعاقد عليها. لذلك فقد أقر مجمع الفقه الإسلامي، أن تبعة الهلاك والتعيب تكون على البنك (المؤجر) بصفته مالكاً. ([19]) ويبدو أن للعرف أثراً كبيراً في تحديد ما يقع على المؤجر من أعمال الصيانة. ([20]) ذلك لأن مسؤولية المؤجر تقتصر على الصيانة والإصلاح، اللازمين لتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة. أما ما كانت الصيانة لاستيفاء المنافع مثل مراجعة معايير الحرارة، والمياه، والزيوت، وأعمال الصيانة الوقائية الدورية، فإنها تقع على عاتق المستأجر. ([21])
يضاف إلى ذلك أن كل ما كان معلوماً من نفقات الصيانة الجوهرية، التي تتعلق بتمكين المستأجر من الانتفاع، يمكن أيضاً تحميله بالشرط على المستأجر، لأنه يكون ـ عند الشرط ـ جزءاً من الأجرة.
أما ما هو غير معلوم، نحو نفقات إصلاح جدار، أو سقف، إنهدما، فإنه لا يصح اشتراطه على المستأجر لأنه يُدخل جهالة في مقدار الأجرة مما يفسد العقد. وإن كان من الجائز توكيل المستأجر بالقيام به، على أن يعود على المؤجر بما يدفع. ([22]) ويلاحظ أن معظم أعمال الصيانة غير المتوقعة، بل جميعها في المجتمعات المعاصرة، هو مما يخضع للتأمين في الوقت الحاضر.
أما ما يتعلق بنفقة التأمين على العين المؤجرة، فإذا كانت معلومة، فهي مما يجوز ـ بالشرط في العقد ـ وضعه على عاتق المستأجر، واعتباره جزءاً من الأجرة، سواء أكان التأمين تجارياً عند من يرى جوازه بشروطه، أم تعاونياً عند من لا يبيح التأمين التجاري ويعتبر أن التأمين التعاوني القائم على التبرع هو وحده المقبول في الشريعة.
يضاف إلى ذلك أن التأمين التعاوني، القائم على التبرع، يمكن اشتراط نفقته على المستأجر، لأنها اشتراط تبرع لطرف ثالث، حتى لو لم تكن معلومة عند العقد، لأن دفع القسط في هذا التأمين، يكون على سبيل التبرع، ولا بأس أن يتبرع غير المالك، وأن يشترط المتبرع لغيره الاشتراك معه في المنفعة. ([23])
على أنه لنا أن نلاحظ، أنه يمكن في جميع الأحوال أن يشترط في عقود الإجارة، وبخاصة تلك التي تصدر بموجبها صكوك تأجير، أن يقوم المستأجر بأعمال الصيانة والتأمين. فإذا كانت هذه الأعمال معلومة النفقة، واشترط أن يتحملها المستأجر، فهي جزء من الأجرة. وإذا كانت معلومة، واشترط قيام المستأجر بها، وكالة عن المالك، فإنها معتبرة عند حساب الأجرة الصافية، بمعنى أن ما يعود على حامل الصك هو الأجرة، منقوصاً منها المبلغ المعلوم للصيانة والتأمين. وطالما أنها معلومة فإنها لا تؤثر على مشروعية الإجارة المنتهية بالتمليك، ولا صكوك التأجير. ولا تؤثر كذلك على مردود الإجارة للممول، سواء رجع فيها المستأجر على المؤجر أم لم يرجع،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/353)
لأنه لو رغب المؤجر بعائد صاف محدد لَضم هذه النفقة المعلومة إلى إجمالي الأجرة بحيث يبقي الصافي هو المقدار المرغوب فيه.
أما إذا كانت نفقة الصيانة والتأمين غير معلومة، وكانت مما لا يجوز أن يتحمله المستأجر بالشرط، فإن قيام المستأجر بها وكالة عن المالك يلقي على المؤجر عبئاً مالياً فقط، يتمثل بقدر من المخاطرة يتحمله المالك، ويؤثر بالتالي على العائد المتوقع للمؤجر.
على أننا ينبغي أن نلاحظ أن كون الإجارة المنتهية بالتمليك عقداً تمويلياً يعني أن اهتمام الممول يتركز في الحصول على العائد المناسب بطريقة تبيحها الشريعة. لذلك فإن التأمين المناسب لهذا العقد ينبغي أن يشمل الهلاك والتعيب والعائد (الأجرة) الفائت نتيجة الهلاك والتعيب وخلال فترة التعطل بسبب الصيانة التي تقع على عاتق المؤجر.
وهناك ملاحظتان لا بد من إضافتهما في معرض الحديث عن نفقات الصيانة والتأمين غير المتوقعة. الملاحظة الأولى تركز على إمكان تحميل المستأجر هذه النفقات بصفة يده يدَ أمانة، بالشرط على الرأي الذي يرى أن تضمين يد الأمانة بالشرط جائز طالما أنه ليس فيه توسل إلى محظور. وليس في تضمين المستأجر هلاك أو تعييب العين المؤجرة توسل إلى محظور، وبخاصة إذا اتضح في الذهن الفارق المميز بين التمويل الإسلامي المشروع والتمويل الربوي.
فالتمويل المشروع يستند إلى وجود سلعة حقيقية تُنتَج أو تُمتلَك، ويتم تداولها أو تداول منافعها. وذلك من خلال المشاركات والبيوع والاجارات. أما التمويل الربوي فيقوم على الزيادة في الديون، سواء عند إنشائها بالإقراض الربوي، أم عند إعادة جدولتها بـ " أنسئ وأرب."
والإجارة بأشكالها تستند إلى وجود عين حقيقية تمتلك وتباع منافعها. فهي تختلف اختلافاً جوهرياً مؤثراً في الحكم عن المعاملة الربوية. فلا يكون في ضمان يد الأمانة فيها توسل لاستباحة محظور، وذلك لبقاء الفارق المميز منذ بدء المعاملة التمويلية الإيجارية إلى نهايتها.
أما الملاحظة الثانية فتتعلق بخدمة التأمين نفسها. وهنا لا بد من تأكيد أن الأخطار المؤمن عليها يمكن أن تشمل الهلاك التام والجزئي وكل تعيب يؤدي إلى فوات المنافع أو صعوبة كبيرة في تحصيلها، إضافة إلى بدل المنافع الفائتة أو ثمنها (الأجرة). فهو يشمل إذن جميع أنواع الصيانة غير المعلومة عند عقد الإجارة فضلاً عن فوات الأجرة بسببها. وخدمة التأمين هذه هي مما يمكن وصفه وبيانه بدقة كبيرة بحيث تحدد جميع عناصر ومشمولات هذه الخدمة.
وهذه المخاطر تتأثر كثيراً جداً بالأشخاص الذين يشغِّلون الآلات وغيرها من الأعيان المؤجرة، مع تفاوت واضح، في هذا التأثير، بين الآلات الثابتة كالمولدات الكهربائية مثلا ً، والآلات المتحركة كالسيارات والبواخر، والمباني كالمصانع والهكتارات، والأراضي. فكل نوع من الأعيان يتأثر بالمستأجر (المشغِّل) بدرجة تتفاوت عن الأنواع الأخرى. فاحتمالات حدوث المخاطر في السيارات مثلاً قد دلّت التجارب المتكررة والمعلومات الإحصائية أنها تتأثر بعمر السائق، وحالته العائلية من متزوج أو عزب أو مطلق أو متزوج أو أب لأطفال صغار أو كبار، وحالته الصحية، ومستواه التعليمي، وعاداته الاجتماعية، وما يتناوله عادة من مشروبات، وكونه مدخناً أو غير مدخن، وجدِّه واجتهاده إن كان طالباً ثانوياً أو جامعياً، وطبيعة عمله وبعده أو قربه من سكنه، وأسلوبه في قيادة السيارة، وعدد وأعمار من يركبون معه عادة، وأغراض استعماله للسيارة للعمل أم للنزهة أم للأسرة وحاجاتها أم غير ذلك، وحالته النفسية وما يتعرض له عادة من ضغوط، ومدى توفر سيارات أخرى لدى الأسرة، والمنطقة التي يستعمل سيارته فيها أو يعيش فيها، وتوفر موقف خاص للسيارة في البيت أو العمل من عدم ذلك، وعوام كثيرة أخرى، وكذلك التغيرات المتوقع حصولها في فترة التأمين على كل ذلك مقدَّره من متغيرات الماضي، فالمطلق مثلاً غير صاحب الأسرة المستقرة والذي يكثر تبديل عمله غير صاحب العمل المستقر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/354)
ومثل ذلك قيادة الطائرات والبواخر وغيرها من الآلات المتحركة. كما ينطبق ذلك إلى درجة أقل على معظم أنواع الآلات الثابتة التي يشغلها أشخاص أو التي تعمل بصورة أوتوماتيكية متتالية، كما ينطبق إلى درجة أقل على المباني. ويضاف هنا أيضاً أساليب الشركة في تدريب ملاحيها وعمالها، ومعاملتهم، ونظام العمل وساعاته، وأساليبها في الصيانة والفحص الاحتياطي والدوري وغير ذلك من عناصر، مما لا يمكن ضبطه بالنظم القانونية وحدها. فلا تكتفي شركات التأمين بتوفر رخصة القيادة مثلاً ولا بالعمر القانوني للسائق.
وبعبارة أخرى فإن التأمين على الأعيان المؤجرة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بشخص المستأجر. ومن البدهي أن كل هذه العناصر لا تؤثر فقط على نوع المخاطر التي يؤمن عليها، وإنما تؤثر أيضاً على أسعار التأمين. فتتفاوت أقساط التأمين تفاوتاً كبيراً حسب هذه العوامل والمؤثرات. ولا ينطبق ذلك على التأمين عن المخاطر التي تؤثر على الآخرين في أشخاصهم وأموالهم، أي المخاطر الناشئة عن المسؤولية التقصيرية Liability Insurance ، بل تشمل المخاطر التي تتعرض لها العين نفسها، كالسيارة والطائرة والمبنى.
ومعظم هذه العناصر هي مما لا يستطيع المؤجر التدقيق في معرفتها عند العقد لكثرتها وتنوعها وتغيرها المستمر. الأمر الذي يجعل القول بأن التأمين يقع على المؤجر شيئاً غير عملي عند التطبيق الفعلي في الحياة المعاصرة المعقدة.
والبديل الذي يمكن تقديمه هو النظر إلى ما يهم المؤجر من خدمة التأمين، لأن هذا الجانب يمكن تحديده ومعرفته بدقة بالغة. فالمؤجر يهتم فقط بثلاث نقاط، هي: 1) الهلاك الكامل للعين المؤجرة وهي معروفة القيمة، 2) والتعيب الجزئي الذي لا يتجاوز حده الأقصى قيمة العين، 3) وفوات ثمن المنافع الناشئ عن ذلك وهو ثمن محدد ومعروف في عقد الإجارة.
أي أن جميع عناصر خدمة التأمين معروفة ومحددة عند عقد الإجارة بحيث يمكن إدخالها في الأجرة فتكون الأجرة مؤلفة من مبلغ نقدي وخدمة عينية هي خدمة التأمين المعروفة عند العقد. فإذا أمكن النظر إلى خدمات التأمين على أنها خدمات عينية، فإنه يمكن إذن إعادة النظر بعقود الإجارة المنتهية بالتمليك وتنقيتها من المخاطرة المتضمنة في عدم معلومية الصيانة الجوهرية بتحويل ذلك إلى خدمة تأمينية معلومة عند تاريخ عقد الإجارة.
القسم الثاني: صكوك التأجير
سنناقش في هذا القسم الصكوك التي تمثل ملكية أعيان مؤجرة، من حيث تكييفها الشرعي واستعمالاتها والحاجة إليها.
تعريف
صكوك التأجير هي وثائق خطية تمثل أجزاء متساوية من أعيان مؤجرة
فالصك التأجيري لا يمثل مبلغاً معيناً من المال، ولا هو دين على جهة معينة، أو شخص طبيعي أو اعتباري من حكومة أو غيرها. وإنما هو سند أو ورقة تمثل جزءاً من ألف جزء مثلاً من عقار أو طائرة أو جسر أو طريق. ويمتاز عن ورقة القيد العقاري لهذه الموجودات الثابتة في أن العين التي يمثل صك التأجير سهماً فيها مرتبطة بعقد إجارة. وهذا الارتباط يجعل للصك عائد هو حصته من الأجرة.
ويمكن لهذه الصكوك أن تكون اسمية، يحمل الصك منها اسم مالكه ويتم انتقال ملكيته بالقيد في سجل معين لذلك؛ أو تكون للحامل، بحيث تنتقل الملكية بالتسليم، كما هو الشأن في أسهم شركات المساهمة. ([24])
تمهيد فقهي
هناك بضعة مسائل فقهية تحتاج إليها صكوك التأجير ينبغي بيانها، رغم أنها من الأمور المعروفة الشائعة في باب الإجارة في كتب الفقه، وهي المسائل التالية:
1 - توثيق عقد الإجارة خطياً:
لا يختلف الفقهاء في إباحة توثيق ملكية العين المؤجرة بصك خطي. بل إن ذلك مما يقاس على كتابة الديون التي حث عليه القرآن الكريم. ثم إن كثيراً من الدول الإسلامية اليوم تشترط توثيق الملكية بصك خطي في العقار، وهو أمر اعتبره الفقهاء المعاصرون من المصالح العامة التي تحافظ على الحقوق.
وقد تعرض مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي لهذا الموضوع ضمناً عندما قرر: " إن المحل المتعاقد عليه في بيع الأسهم هو الحصة الشائعة من أصول الشركة، وشهادة السهم عبارة عن وثيقة للحق في تلك الحصة " ([25]) بل إن المجمع قد اعتبر قبض شهادة السهم بمثابة قبض " للحصة الشائعة في أصول الشركة " عندما أباح " إصدار أسهم لحاملها وتداولها." ([26])
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/355)
2 - بيع العين المؤجرة:
ليس من مقتضيات عقد الإجارة حرمان المالك المؤجر من التصرف بملكه، بما لا يضر بحق المستأجر في حصوله على المنفعة التي تملكها بالعقد؛ لذلك فإن تصرف المالك مقيد بحق المستأجر الذي تملك المنفعة بعقد الإجارة. ولقد نص الأحناف على أن البيع يصح في حق المتبايعين ولا يصح في حق المستأجر، ([27]) رغم أنهم يقولون بجواز فسخ الإجارة بعذر وبانفساخها بانتقال ملك العين إلى الوارث. ([28])
فإذا باع المالك عيناً مؤجرة، ولم يستثن منافعها لمدة الإجارة، فإن الأجرة تستحق للمشتري من حين الشراء. ولقد نص على ذلك الحنابلة قال البهوتي في شرح منتهى الإرادات: والأجرة من حين الشراء له (أي للمشتري) نصاً، " ورد على المعارض بأن ملك عوض المنفعة، وهو الأجرة، ولم يستقر بملك البائع بعد، حتى إنه إذا انفسخت الإجارة، رجعت المنافع إلى البائع." فإذا باع العين، ولم يستثن شيئاً، لم تكن تلك المنافع، ولا عوضها، مستحقاً له (أي للبائع) لشمول البيع للعين ومنافعها. فيقوم المشتري مقام البائع فيما كان يستحقه منها، وهو استحقاق عوض المنافع مع بقاء الإجارة، إن كان المشتري غير المستأجر." ([29])
وقد ذكر القرافي أن "بيع الدار المستأجرة (من المستأجر) لا يوجب الفسخ، ويستوفي المبتاع المنافع بحكم الإجارة، ومن غيره يصح أيضاً، وتستمر الإجارة إلى آخر المدة." ([30]) كما ذكرت الموسوعة الفقهية (ج1، ص274) أن "لا تفسخ الإجارة بالبيع" وهو رأي الأحناف والحنابلة والشافعية في الأظهر وقول للمالكية.
ويمكن تأكيد هذه المسألة، بأن ينص عقد البيع، صراحة، على بقاء الإجارة لمدتها، وقبول المشتري بذلك، وأنه يقبل بحلوله محل البائع في جميع حقوقه وواجباته التعاقدية فيما بينه وبين المستأجر.
كما يمكن أن يتضمن عقد الإجارة، نفسه تأكيد حق المالك المؤجر ببيع العين المؤجرة لمن يشاء وقبول المستأجر انتقال عقده ـ بكل شروطه ـ إلى المشتري.
وبجعل هذين التوضيحين جزءاً من شروط العقد لا نخالف أي نص شرعي يتعلق بالإجارة أو البيع، وبخاصة أنها شروط لا تتنافى مع مقتضى العقد بل إنها تؤكده. وبذلك نكون قد مهدنا السبيل لظهور صكوك التأجير دون أن نقع في منطقة الخلاف بين الفقهاء فيما يتعلق بآثار انتقال الملك على عقد الإجارة.
3 - هبة العين المؤجرة ووقفها
ومن جهة أخرى فإن الشريعة لا تمنع ورود بعض العقود الأخرى على الإجارة نحو الوصية والهبة، فضلاً عن البيع. فيمكن للمالك أن يبيع أو يهب أو يقف العين المؤجرة، دون أن يؤثر ذلك على حقوق المستأجر.
وكما يصح البيع لغير المستأجر، يصح للمستأجر أيضاً، دون أن يؤثر ذلك على الإجارة بفساد أو فسخ. ([31])
4 - إجارة المشاع
اختلف الفقهاء في إجارة المشاع (أي إذا كانت العين المتعاقد على منفعتها مملوكة مشاعاً). فقد أباحها أبو يوسف، ومحمد، والشافعي، والمالكية، ولأنها تصرف المالك في ملكه، ويكن فيها الاستيفاء بالمهايأة. ([32]) ولم يجزها أبو حنيفة لعد م إمكان استيفاء المنفعة إلا بالتصرف في حصة شريكه، وليس له ذلك، (وأبو حنيفة لا يقول بالمهايأة)، إلا إذا كانت الإجارة لشريكه فيمكن فيها الاستيفاء. أما الحنابلة، فأجازوها للشريك ومنعوها للغير. ([33])
ويتضح من خلافهم أن إمكان استيفاء المنفعة هو مدا ر الجواز فحيثما أمكن للمستأجر استيفاء المنفعة ـ كالإجارة للشريك ـ جازت إجارة المشاع باتفاق الجميع. لذلك نجد الحنابلة قد نصوا أيضاً على جواز إجارة المشاع إذا أجر الشركاء كلهم معاً لآخر. ([34]) فإذا كانت إجارة المشاع جائزة بعقد واحد، فمن باب أولى جواز الإجارة، دونما خلاف بين الفقهاء، بعقد واحد، مع تساوي حصص المالكين (أصحاب الصكوك) وانطباق نفس الشروط التعاقدية عليهم جميعاً.
والمشهور عن أبي حنيفة أن الشيوع الطارئ بعد عقد الإجارة لا يفسدها، على خلاف الشيوع عند العقد، لأنه ليس كل ما يشترط في إنشاء العقد يشترط لبقائه. ([35]) وهذا يعني أنه لو تمت إجارة العين ثم بيعت أسهماً مشاعاً، فإن ذلك لا يفسد عقد الإجارة عنده.
5 - بيع المشاع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/356)
ويجوز بيع المشاع بلا خلاف، فقد قاس صاحب البدائع إجارة المشاع المختلف فيها على بيع المشاع غير المختلف فيه، كحجة من أجل بيان جوازها. وكذلك فقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي بيع الأسهم في الشركات، وهو بيع مشاع. وذلك بقراره رقم 65/ 1/7 المتخذ في مؤتمره السابع المنعقد بجدة في ذي العقدة 1412هـ.
6 - وقت دفع الأجرة
لم يذكر الفقهاء وقتاً معيناً لوجوب دفع الأجرة، في إجارة العين، أو العمل. ولكنهم اتفقوا على أنه يجوز للمتعاقدين الاتفاق على تحديد وقت دفع الأجرة فيما بينهما. وقد خالف في ذلك الشافعية والحنابلة فقالوا بوجوب تعجيل الأجرة في حالة ما إذا كانت الإجارة إجارة في الذمة، قياساً على السلم، ومنعاً لأن يكون العقد كالئاً بكالئ. ([36]) ويقول غيرهم إن الإجارة ليست سلماً، إلا إذا استعمل فيها لفظ السلم، فلا يشترط فيها على هذا القول تعجيل الأجرة.
7 - الإجارة الموصوفة في الذمة
اتفقت المذاهب الأربعة على جواز الإجارة الموصوفة في الذمة، ولم يشترطوا فيها وجود العين عند العقد، لأنها في هذا مثل السلم، ([37]) على صحة تأجيل المنفعة فيها إلى وقت معلوم، كما اتفقت المذاهب الثلاثة (عدا الشافعية) على جواز إضافة إجارة العين المعينة إلى زمن مستقبل. ([38])
8 - تأجير المستأجر
اتفق الفقهاء على جواز أن يبيع المستأجر ما ملكه، من منفعة بعقد الإجارة لثالث، لأن من موجبات الإجارة تملك المنفعة المعقود عليها، والناس مسلطون على ما يملكون. ([39]) وبذلك فإن حق المستأجر في استيفاء المنافع المعقود عليها بعقد الإدارة هو حق قابل للتداول، بيعاً، وإعارة، وهبة، شريطة أن لا يخل ذلك بأي من شروط الإجارة، كأن لا يركب على الدابة المستأجرة للركوب من هو أثقل منه مثلاً. ([40]) ولا يختلف الأمر بين ملك منفعة العين، ومنفعة العمل في ذلك.
9 - العمر الاقتصادي للعين المؤجرة
لم يتحدث الفقهاء عن العمر الاقتصادي للعين المؤجرة، وإن كانوا تحدثوا عن اشتراط أن لا يؤدي استيفاء المنفعة المبيعة إلى استهلاك العين نفسها. ([41]) وبالتالي فإنه من الممكن إجراء العقد لكامل العمر الاقتصادي للعين المؤجرة، طالما أن أصلها يبقى دون أن يستهلك باستيفاء المنفعة. فالآلة، نحو الطائرة، أو قاطرة السكة الحديدية أو آلة الطباعة في مطبعة، أو غير ذلك من الآلات يقدر لها في العادة عمر اقتصادي، لا يكون من المربح اقتصادياً تشغيلها بعده، على الرغم من بقائها من الناحية المادية، وإمكان استعمالها أو الاستفادة منها أحياناً. غير أن هذه الإفادة ـ في نفس ما أعدت له الآلة ـ مثل النقل بالنسبة للطائرة، تصبح عملية غير اقتصادية، أي أن تكاليفها أكثر من عائداتها. وقد تبقى للعين قيمة بعد انقضاء عمرها الاقتصادي ـ وهو الغالب ـ فيكون لها ما يسمى بالقيمة المتبقية، بحيث تصلح لاستعمالات أخرى غير ما أعدت له أصلاً، نحو أن تؤخذ منها قطع التبديل فتباع منفصلة، أو أن تستعمل كمعدن، يذاب، وتعاد صناعته مرة ثانية. وفي بعض الأحيان تكون القيمة المتبقية ضئيلة جداً، بحيث يزهد مالكها بالانتفاع بها، أو قد يكون نقلها مكلفاً، أ كثر من القيمة المتبقية، فيتركها للمستأجر.
ولم يضع معظم الفقهاء حداً لمدة الإجارة لا يجوز تجاوزه في العقد، وإن كانوا جميعاً اشترطوا أن تكون المدة معلومة في الإجارة، التي تتحدد فيها المنفعة بالمدة، كإجارة الدور للسكنى. وبالتالي فإن طول مدة الإجارة لا يضر. وقد اشترط الحنابلة ـ في قول ـ أن يغلب على الظن بقاء العين طيلة مدة الإجارة. وقال المالكية بتحديد المدة في بعض الإجارات، كالعامل لخمسة عشر عاماً، أما الدور ـ ونرى أن مثلها الآلات وسائر العقارات ـ فبحسب حالها. ([42]) من ذلك يتضح أنه يمكن أن تكون الإجارة لجميع العمر الاقتصادي المتوقع للأصل الثابت المؤجر.
10 - إجارة العين التي تنتج أعياناً استهلاكية غير ناضبة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/357)
اختلف الفقهاء في جواز إجارة العين التي تنتج أعياناً، لا منافع، نحو إجارة الشاة للبنها، والبئر لمائها. أي إذا كانت الإجارة تتضمن استيفاء أعيان نحو اللبن والماء واستهلاكه. فالجمهور على عدم الجواز. وقد فرق ابن تيميه بين نوعين من الأعيان: أعيان تحدث شيئاً بعد شيء مع بقاء أصلها نحو لبن الظئر وماء البئر، وأعيان ليست كذلك. فالأولى لها حكم المنافع تجوز فيها الإجارة، حسب رأي ابن تيميه. وبذلك فإنه يعتبر جواز إجارة الظئر للبنها أصلاً، يقاس عليه، لا استثناء من الأصل، جاء على خلاف القياس. ([43])
11 - البيع مع استثناء بعض المنافع
أجاز الحنابلة استثناء بعض المنافع في البيع، نحو بيع الدار مع اشتراط سكناها سنة، للبائع أو لغيره. واشترطوا أن يكون الاستثناء معلوماً، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم " نهى عن الثنيا ـ الاستثناءـ إلا أن تعلم. " وهذا الاستثناء لبعض منافع العين لمدة معلومة، كسكنى الدار المبعية سنة مثلاً هو استثناء معلوم. ([44]) ويؤيدهم المالكية في ذلك، إذا كان المنتفع من الاستثناء هو البائع نفسه. ([45]) غير أن الحنابلة يؤكدون أن للمستثني أن يؤجر ما استثناه من منفعة، أو يعيرها لغيره، أي أن له التصرف بها تصرف المالك بملكه، لأنه يملك المنفعة المستثناة، كما يملك المستأجر منفعة الدار التي استأجرها. ([46]) وفائدة هذا الرأي أنه يساعد على تخريج صورة بديلة للإجارة المنتهية بالتمليك، كما رأينا في القسم الأول من هذه الورقة.
12 - اجتماع الإجارة والوكالة
يمكن للمؤجر أن يوكل المستأجر ـ في عقد إجارة عين موصوفة في الذمة ـ ليقوم بشراء العين، وقبضها من البائع وكالة عن المشتري، ثم تسلمها لنفسه بصفته مستأجراً. إذ لا يوجد في الشريعة ما يمنع توكيل المستأجر من قبل المؤجر. كما أن الجمع بين عقدي الإجارة في الذمة، والوكالة، لا يوجد ما يمنعه في الشريعة، فهما ليسا عقدين متعارضين، ولا يتضمن الواحد منهما أية شروط تؤثر على الآخر. وقد أكدت ذلك الأبحاث المقدمة في الندوة الفقهية لبيت التمويل الكويتي المشار إليها فيما سبق.
13 - المخاطرة في الإجارة والشركة
أثار بعض المعاصرين ([47]) أن المشاركة أكثر عدالة من الإجارة، لأن الشركاء يتساوون في المغنم والمغرم، ويشتركون في الخوف والرجاء، فلا تقتصر المخاطرة في الشركة على طرف واحد، على عكس الإجارة التي يعتبرون المؤجر فيها أقل تحملاً للمخاطرة من المستأجر، حيث يحصل الأول على شيء مضمون، في حين يبقى الآخر معرضاً للمخاطرة. وقد استندوا في ذلك إلى أقوال نقلوها عن شيخ الإسلام ابن تيميه.
وهذا الاعتراض على الإجارة ـ في نظرنا ـ غير صحيح؛ فليس من الصواب القول بأن المشاركة أكثر عدالة من الإجارة، من حيث تحمل المخاطرة. ذلك أن المقارنة بينهما ينبغي ن تنظر إلى طبيعة كل منهما والفترة الزمنية لمشروع المشاركة ومشروع الإجارة.
فالإجارة بيع لمنافع عين. وهذه المنافع هي نفسها المنتوج النهائي لمشروع استثماري، ابتدأ بالحصول على العين، من أجل بيع منافعها. وقد تعرض صاحب هذا المشروع لجميع المخاطر المرتبطة بمشروعه، سواء منها تلك الناتجة عن عوامل الطبيعة، أم السوق، أم التقدم العلمي.
والمشاركة هي مشروع آخر، يبدأ بالحصول على العين، والإفادة من منافعها لإنتاج خدمة، أو سلعة. فلا بد، من أجل المقارنة بينهما، من اختيار النقطة الزمنية التي تناسب طبيعة كل منهما، ولا تصح المقارنة بين مخاطر الإجارة عند نقطة من الزمن، هي نقطة عقدي الإجارة والشركة، لأن هذه النقطة تقع عند بدء مشروع الشركة الاستثماري، في حيث هي نقطة قريبة من نهاية مشروع الإجارة الاستثماري. وبحكم ذلك، فهي عند بدء جني ثماره، كالزارع عندما يبيع ثمرته، فلا يقال إن الزراعة ليس فيها مخاطرة لأن الزارع لا يتحمل مخاطر السلعة بعد عقد البيع، وانتقال السلعة للمشتري، لأن زمن البيع بالنسبة له هو وقت انتهاء المخاطر وقت تحصيل ثمرات الجهد. والمخاطرة قد كانت زمن الزراعة، فهي تبدأ عند بدء المشروع، وتنتهي عند جني الثمرة وبيعها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/358)
إن المقارنة الصحيحة ـ من حيث المخاطرة ـ ينبغي أن تشمل كل المدى الزمني الذي يعيشه المشروع. فمشروع الإجارة يبدأ عند شراء العين لتأجيرها. فهو إذن يتضمن من مخاطر التملك، وضمان العين المملوكة، وتحمل مخاطر القرار الاستثماري السوقية، والتكنولوجية، ما يجعل معيار العدالة التبادلية متوافراً بتمامه عند مبادلة ثمرة مشروع الإجارة ـ وهي منافع العين المؤجرة ـ بعوضها، أي الأجرة، التي تحددها عوامل السوق بشروطها لمعروفة. أي أن المؤجر، عند عقد الإجارة، يكون قد تحمل كل أعباء المخاطر المعلقة بمشروعه الاستثماري، وهي ذات نوع المخاطر التي يتحملها الشريك في مشروع الشركة التي يساهم فيها.
ولا ينكر أن المشروعات تتفاوت، فيما بينها، من حيث المخاطرة، فالمخاطرة في مشروع زراعي مثلاً تختلف عن المخاطرة في مشروع تملك عقار وتأجيره، والمخاطرة في تجارة العقارات تختلف عن المخاطرة في تجارة السلع الصناعية كالملابس، أو تجارة السلع الزراعية السريعة الفساد كالخضروات. وأسعار السوق تتضمن في العادة نصيباً من الربح يقابل المخاطرة، فكلما زادت المخاطرة في مشروع كانت أرباحه أكثر ارتفاعاً في الأحوال العادية.
ولكن شكل العقد، بين المشاركة والإجارة، ليس عاملاً في تحديد مقدار المخاطرة التي يتحملها صاحب المشروع، والربح يكون على المشروع وليس على العقد. لذلك لا نرى مبرراً للحديث عن اعتبار المشاركة أفضل من الإجارة، من حيث المخاطرة، وبخاصة أن هذا التمييز قد يقصد منه أحياناً اعتبار الإجارة قريبة من الربا الذي تنعدم فيه المخاطرة. فالعائد في الربا هو زيادة على مال انشغلت به الذمة، في حين أن الأجرة في الإجارة هي ثمن منفعة العين المؤجرة، وهذه المنفعة هي الثمرة النهائية لمشروع استثماري مادي حقيقي، يبدأ من شراء العين وينتهي عند قطف ثمارها بالتأجير.
14 - حق الشفعة
يقول بعض المذاهب بحق الشفعة للشريك. والأصل في الشفعة أنها في العقار، وما يلحق به. وعند من يقول بالشفعة في الشركة، حتى في غير العقار، فإن الشفعة تسقط بالتسليم وترك المخاصمة عند بعضهم، وتسقط عند الجميع بالشرط، أي إذا تم التصريح في عقد الإجارة نفسه، أو في صكوك التأجير، بأن جميع الشركاء في الملك يتنازلون عن حقهم في الشفعة.
لذلك نرى أن مثل هذا النص في العقد يقطع الخلاف، ويسمح بتداول السند، وبيعه لأي مشتر دون الوقوع في خلاف الفقهاء. وبخاصة أن مجمع الفقه الإسلامي قال بجواز بيع الأسهم ولم يقيد ذلك بحق شفعة لمالك أسهم أخرى.
تحويل الإجارة إلى صكوك
تقوم فكرة صكوك التأجير على تحويل التمويل بالإجارة إلى شكل سندات تمويلية أو ما يسمى Securitization of Lease. ويمكن تعريف التحويل إلى سندات Securitization بأنه " وضع موجودات دارّة للدخل، كضمان، أو أساس، مقابل إصدار صكوك، تعتبر هي ذاتها أصولاً مالية." ([48])
وعملية التحويل إلى سندات عملية عامة لا تتحدد فقط بالإجارة، فأي مجموعة من الموجودات يمكن وضعها أساساً لإصدار صكوك مالية. ويمكن لهذه الموجودات أن تكون أصولاً عينية، كمصنع يصدر مالكه صكوكاً، أو أسهماً، أو سندات بقيمته. أو تكون مجموعة من الأصول العينية، والنقدية، والديون في الذمة، والمنافع، تُجمع بعضها مع بعض، وتصدر بها صكوك تمثل ملكيتها. وعندئذ، لا بد لجواز تداول هذه السندات، من وجهة نظر الشريعة الإسلامية، من توفر شرط غلبة الأعيان والمنافع، كما بينت ذلك فتوى مجمع الفقه الإسلامي بقراره رقم 5 في مؤتمره الرابع بالمنعقد بجدة من 18 إلى 23 جمادى الآخرة 1418هـ (6 ـ 11/ 2 / 1988م).
والذي يهمنا من هذه الفتوى ـ فيما يتعلق بفكرة صكوك التأجيرـ هو الأعيان (الأصول العينية) المعمرة والأعيان التي لا تستهلك باستيفاء منافعها.
فإذا كانت هذه الأعيان المعمرة مؤجرة، فإنها تدر دخلاً هو الأجرة محسوماً منها ما يقع على عاتق المؤجر من أعباء ونفقات. وبالتالي فإن هذه الأعيان يمكن تمثيلها بصكوك، أي تحويلها إلى صيغة الأصول المالية، عن طريق إصدار صكوك، هي عبارة عن شهادات ملكية لهذه الأعيان المؤجرة. وهذه الصكوك يمكن تداولها حسب الفتوى المذكورة.
صور صكوك التأجير
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/359)
يمكن لصكوك التأجير أن تتخذ صوراً عديدة، نقتصر على الصورة الأكثر أهمية، والتي يمكن تفريع صور أخرى كثيرة عليها.
الصورة الأولى:
وهي الصورة المبسطة لهذه الصكوك. وهي تقوم على وجود عقار مملوك لشخص واحد، يحمل سنداً يمثل ملكيته للعقار، وهو مؤجر لطرف آخر هو المستأجر، الذي يدفع للمؤجر أجرة للعقار، بصورة دورية، غرة كل شهر مثلاً. فالسند هنا هو صك تأجير. ويمكن لهذا الصك أن يصدر عن إدارة حكومية معينة هي إدارة السجل العقاري، أو عن المستأجر الذي يحوز العقار ويستوفي منافعه، أو عن مالك العقار نفسه. ويتضمن هذا الصك وصفاً للعقار، بعينه، وأوصافه، واسم مالكه، وبياناً لشروط إجارته، مع اسم المستأجر، وسائر المعلومات الإجرائية اللازمة.
ويمكن بيع هذا العقار دون المساس بحقوق المستأجر. ويكون انتقال ملكية الصك بإجراء القيد اللازم في السجل العقاري، أو كتابة اسم المالك الجديد على الصك نفسه، كما يمكن أن يكون بإجراء القيد في سجلات المستأجر، أو المالك الأول، إذا كان هو الذي أصدر الصك. وكما أن السهم يمكن أن يكون لحامله، حسب قرار مجمع الفقه الإٍسلامي في مؤتمره السابع المنعقد بجدة في شهر ذي القعدة 1412هـ، يمكن لصك التأجير أن يكون لحامله أيضاً، ولا يمنع ذلك من تداوله، ويكون قبض العقار، أو الآلة بانتقال حيازة الصك للمالك الجديد.
وكما يمكن أن يكون الصك لعقار مؤجر، يمكن أن يكون أيضاً لأي عين مؤجرة مما تتوافر فيها الشروط الشرعية اللازمة في العين المؤجرة. فيمكن أن يمثل الصك ملكية طائرة مؤجرة، أو باخرة مؤجرة، أو خطوط سكة حديدية مؤجرة، أو شبكة أسلاك كهربائية مؤجرة، أو آلة صناعية مؤجرة، أو مصفاة بترول مؤجرة (الخ .. مادام يمكن تحديد العين المؤجرة تحديداً لا يترك للنزاع والخصومة مجالاً، وما دامت العين مما تتوافر فيها الشروط الشرعية المطلوبة في العين المؤجرة).
ويمكن كذلك أن تكون الأعيان التي يمثلها الصك شيئاً واحداً نحو طائرة، أو آلة، ويمكن كذلك أن تكون مجموعة أشياء متماثلة مثل خمس طائرات، أو غير متماثلة نحو مجموعة آلات ومعدات لمستشفى، أو لشركة للهاتف، أو مبنى بنك إسلامي بأثاثه وأجهزته وآلاته. وفي كل ذلك يبقى أهم ما في الأمر أن الصك يمثل ملكية أعيان حقيقية، وأن الأعيان مؤجرة، وتدر عائداً هو الأجرة منقوصاً منها ما يترتب على المؤجر من نفقة ومؤونة، وأن الصك قابل للبيع بثمن يتفق عليه، قد يزيد، أو قد ينقص عن ثمن شراء العين من قبل المالك المؤجر.
الصورة الثانية:
وهي مثل الأولى مع اختلاف بسيط هو أن مالك العين المؤجرة يحمل عدة صكوك تأجير بحصص متساوية شائعة من العين، ويبيعها متفرقة لأشخاص متعددين، فيكون كل صك ممثلاً لحصة شائعة محددة من ملكية العين، 1 % أو 10 % مثلاً. ويحصل مالك الصك على حصته من الأجرة، بالشكل، والميعاد، الذي ينص عليه عقد الإجارة، وهو يستطيع بيع الصك في السوق لأي مشتر، بالسعر الذي يتفقان عليه، زاد أو نقص عن الثمن الذي دفعه البائع عند حصوله على الصك.
الصورة الثالثة:
أن تحتاج جهة من جهات القطاع الخاص، مثل شركة طباعة، أو جهة حكومية، نحو وزارة العدل، إلى منافع عين، وترغب في الحصول عليها عن طريق إجارة تلك العين، ولتكن طائرة لشركة طيران، أو مبنى لمحكمة. فيلجأ الراغب بالحصول على العين إلى وسيط مالي، بنك إسلامي مثلاً، ليشتري العين ثم يؤجرها إلى الآمر بالشراء. وتصدر صكوك تأجير تمثل أجزاء متساوية من العين، ويساوي مجموعها العين بكاملها، من جهة حكومية كالسجل العقاري، أو من المالك المؤجر، أو من المستأجر. وبعد ذلك يعمد البنك الإسلامي إلى بيع هذه الصكوك في السوق للمستثمرين الأفراد.
الصورة الرابعة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/360)
وهي تشبه الصورة الثالثة، ولكن للوسيط المالي فيها ـ أي البنك الإسلامي ـ دور أكبر، فهو يحتفظ ببعض الحقوق والواجبات، بصفة الوكالة عن حملة الصكوك. يمكن أن يشمل ذلك إدارة ما يتعلق بعقد الإجارة، من تحصيل أجرة، وتوزيعها على مالكي الصكوك، وحفظ سجل الصكوك، ومتابعة ما ينشأ من قضايا، وخلافات حول هذه الصكوك في المحاكم، أو خارجها، أو بين مالكيها والمستأجر. وقد تقوم بهذا العمل جهة حكومية متخصصة ـ بأجر أو بدون أجر ـ أو جهة من القطاع الخاص تتخصص بأعمال التعهد بترويج underwriting صكوك التأجير، وتدير هذه الجهة الوكيلة كل مجموعة صكوك تصدر لعين واحدة، أو لمجموعة أعيان مرتبة مع بعضها بعقد إجارة واحد، على حدة. وتتقاضى على ذلك أجراً من المستأجر، أو من المؤجر، أو من كليهما محسوباً بمقدار محدد، أو بنسبة من الأجرة المترتبة لمالك الصك.
الصورة الخامسة:
وهي تشبه الصورة الثالثة أيضاً، ولكن دون وجود الوسيط المالي. فتعمد الجهة الراغبة في استئجار العين إلى دعوة الجمهور إلى الاكتتاب بصكوك التأجير. وينص الاكتتاب على توكيل المستأجر بشراء العين، أو بنائها، وقبضها وكالة عن أصحاب الصكوك. ثم يعقد عقد الإجارة بعد القبض، بالشروط المتفق عليها في الدعوة للاكتتاب، وفي خطابات أو طلبات الاكتتاب. ويمكن أن يتم القبض وعقد الإجارة تحت رقابة طرف ثالث، نحو سلطة رقابية حكومية، أو أمين استثمار.
ويمكن وجود صورة فرعية للصورة الخامسة هذه يتم فيها عقد الإجارة بالذمة منذ بدء الاكتتاب، ويبدأ استحقاق الأجر من تاريخ قبض العين من قبل المستأجر.
ولكل من هذه الصور الخمسة أحوال متعددة حسب طبيعة العين المؤجرة وشروط عقد الإجارة. ونعرض فيما يلي أهم هذه الأحوال:
الحالة الأولى: أن تكون العين المؤجرة مما يعمر أكثر من مدة عقد الإجارة، كأن يكون عمر العقار خمسين سنة وقد أجر لعشرين. وهذه هي الحالة الأقرب إلى ما يسمى بالإيجار التشغيلي Operating Lease. وعند الأجل، يترتب على أصحاب صكوك التأجير إما الدخول في عقد إجارة جديد، أو استرداد العين والتصرف بها بيعاً، أو هبة أو غير ذلك. ومن البدهي أن أصحاب الصكوك ـ إن كثروا ـ لا بد لهم من وسيلة للاجتماع واتخاذ القرار المناسب. مما لا يتوافر في الصورة الثانية والثالثة والخامسة، إلا إذا تضمنت عقودها نصوصاً بالتجديد التلقائي، أو ما يسميه فقهاء الأحناف بالعقود المترادفة، ([49]) أو نصت على تسمية جهة تكون موكلة من قبل أصحاب الصكوك باتخاذ هذه القرارات، كما في الصورة الرابعة. ويمكن لهذه الجهة أن تكون هي المستأجر نفسه بشروط خاصة ينص عليها عقد الوكالة المذكور في الصورة الخامسة.
الحالة الثانية: هي مثل الحالة الأولى، ولكن مع إضافة وعد من أصحاب الصكوك ببيع العين المؤجرة للمستأجر عند انتهاء عقد الإجارة، بمبلغ محدد في العقد. وهذه الحالة تقوم على رغبة المستأجر بامتلاك العين المؤجرة بعد انقضاء الإجارة عادة على أساس المتبقي من العمر الإنتاجي للعين. ويدخل في المساومة بين المؤجر (أصحاب الصكوك) والمستأجر عوامل كثيرة، منها مقدار الدخل المتوقع للمالك من الإجارة، ومدته ودخول الفرص البديلة، ودرجة المنافسة في سوق الطلب على الأموال، وغير ذلك.
ولقدر قرر مجمع الفقه الإسلامي أن " الوعد يكون ملزماً للواعد ديانة إلا لعذر. وهو ملزم قضاء إذا كان معلقاً على سبب، ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد." ([50]) وكذلك، فإن رفض المجمع لقبول المواعدة الملزمة للطرفين دون خيار لأي منهما جاء معللاً بأن المواعدة في البيع " تشبه البيع نفسه، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكاً للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي، صلى الله عليه وسلم، عن بيع الإنسان ما ليس عنده." ([51]) ويبدو أن هذه العلة غير واردة في المواعدة على بيع العين المؤجرة عند انتهاء عقد الإجارة، لأنها موجودة ومملوكة للمؤجر، وله أن يبيعها في أي وقت، سواء أباعها للمستأجر، أم لغيره، مع المحافظة على حقوق المستأجر. مما يدل على أن المواعدة على بيع العين المؤجرة للمستأجر، دون خيار لأي من الواعد بالبيع أو الواعد بالشراء، قد تكون غير داخلة تحت الحظر الوارد بقرار المجمع المذكور، وإن كان ذلك لا يعني أنني أقول
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/361)
بجوازها. لذلك أرى أنها تحتاج إلى نظر مستقل من قبل مجمع الفقه الإسلامي.
وتشبه هذه الحالة البيع بالتقسيط، لأن المالك المؤجر يحصل على الأجرة الدورية، بالإضافة إلى مبلغ من المال، هو الثمن عند نهاية الإجارة. ويعادل مجموع هذه الدفعات كلها ثمن الآلة الذي دفعه عند شرائها، إضافة للعائد الذي ارتضاه. ولكن الفروق بين هذه الحالة والبيع بالتقسيط واضحة من حيث أن المواعدة على البيع لا تنقل الملكية في حين ينقلها البيع بالتقسيط. والواقع أن النظام الأمريكي للضرائب قد اعتبر هذا النوع من الإجارة معادلاً للبيع مع شرط تأجيل نقل المكلة، بالمعنى الرهني، وأسماه البيع الشرطي conditional sale ، وذلك من حيث المعاملة الضريبية. حيث أجاز للمستأجر تنزيل الاستهلاكات، وجزء الأجرة الذي يقابل الفائدة على قيمة العين، من الأرباح الخاضعة للضريبية، ومنعه في الوقت نفسه من تنزيل الجزء من الأجر، الذي يقابل سداد جزء من قيمة الآلة، من أرباحه من أجل احتساب الضريبة، على اعتباره شراءً لأصل ثابت، وليس نفقة عادية. ([52])
غير أنه ينبغي أن يذكر ـ من ناحية أخرى ـ أن مجمع الفقه الإسلامي نفسه، لم يقرر مبدأ الوعد بالبيع، بالنسبة لعقود الإجارة الخاصة بالبنك الإسلامي للتنمية. ([53]) بل بدل شرط الوعد بالبيع بعقد وعد بالهبة منفصلة عن عقد الإجارة. وفي كلتا الحالتين، سواء أقلنا بالوعد بالبيع عند من يرى ذلك، أم قلنا بالوعد بالهبة عند من لا يرى صحة الوعد بالبيع، فالوعد ملزم كما يبدو من مناقشة القرار المذكور بالنسبة للوعد بالهبة، لأن المستأجر يكون قد أسس على ذلك ارتباطات مالية أخرى. وبالتالي، فإن العين المؤجرة تؤول إلى ملكية المستأجر، سواء أكان ذلك هبة، أم شراء.
الحالة الثالثة: أن تكون العين مؤجرة بعقد لمدة محددة، يتجدد تلقائياً (أي بعقود مترادفة)، وتكون العين مما لا يفنى بطبيعته، أو مما يمكن تطبيق مبدأ التجديد المستمر عليه عن طريق حجز احتياطي الاستهلاك. فلو فرضنا أن العين المؤجرة هي بناء، فإنه يمكن حجز مبالغ من الأجرة لعمليات التجديد المستمر في البناء للمحافظة على منافعه كاملة، أو لبناء مبنى جديد مماثل بحيث يكتمل بناؤه عند انقطاع منافع البناء الأول، فينتقل العقد إلى البناء الجديد الذي حل محل القديم، وهكذا تصبح العين المؤجرة متجددة بسبب أسلوب الاستثمار الذي تبناه المالك. أي عن طريق حجز مبالغ من الإيرادات تستعمل في استبدال العين المؤجرة.
أما العين التي تبقى منافعها بصورة مستمرة، فمثالها الأرض المعدة للبناء عليها (ولم نقل الأرض الزراعية، لأن خصبها قد يزول، وإن كان من الممكن اتباع أسلوب في الزراعة، ومدخلاتها، ودورتها، بما يحافظ على الخصب مستمراً). وكذلك النبع ذو الماء المتجدد دائماً، على رأي من قال بجواز إجارته لمائه.
وسواء أكان بقاء المنافع من طبيعة العين أم ناتجاً عن أسلوب الاستثمار، فإن ذلك يجعل صكوك التأجير تمثل ـ في هذه الحالة ـ ملكية دائمة (إذا كانت العين المؤجرة مما لا يفنى، بطبيعته، كالأرض السكنية)، أو متجددة (إذا كانت العين مما يتجدد بمخصصات الاستهلاك)، ذات ريع متجدد (بسبب عقود الإجارة المترادفة)، مما يميزها عن الحالات الأخرى. وتنطبق هذه الحالة على أي من الصور الخمس المذكورة.
الحالة الرابعة: أن تكون العين المؤجرة مما يبقى بعد انتهاء مدة الإجارة، ولكن هذا البقاء مادي بحت، لا يشكل قيمة ذات بال، بحيث يأبه لها أي من مالك الصك، أو المستأجر. وبمعنى آخر أن تستوعب مدة الإجارة العمر الاقتصادي للعين. ومثال ذلك آلة تستأجر لكامل عمرها الاقتصادي، ولكنها تبقى كما هي من حيث مادتها عند نهاية العقد. وقد تفوق كلفة استردادها ونقلها أي سعر لحديدها (الخردة) عند نهاية عقد الإجارة، فلا مصلحة لأصحاب الصكوك باستردادها. وقد يتفضل المستأجر تبرعاً بكلفة رميها جانباً، أو التخلص منها، حتى لا تعرقل أعماله، وتشغل عنده حيزاً له عنده استعماله البديل. وقد يكون سبب انقضاء العمر الاقتصادي للآلة هو التغير التكنولوجي، بحيث إن الآلة ما تزال موجودة، وقابلة للتشغيل، ولكن لا توجد مصلحة اقتصادية بتشغيلها لظهور أساليب تكنولوجية جديدة، تحقق الغرض من الآلة القديمة بزيادة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/362)
كبيرة في الكفاءة الإنتاجية.
ويلاحظ أن ملكية الآلة لا تؤول هنا إلى المستأجر، ولكن أياً من طرفي العقد ليس له بها حاجة، بعد انقضاء مدة الإجارة. وقد تشبه في هذه الحالة بعض صيغ ما يسمى بالعرف المالي المعاصر بالإيجار التمويلي: Financial Lease ، من حيث إن الإجارة تشمل مجموع العمر الاقتصادي للعين المؤجرة، مع فارق عدم تملّك المستأجر للعين المؤجرة عند نهاية العقد. وهي تشبه كذلك بيع التقسيط من حيث إن المالك يسترد قيمة الأصل مع أرباحه من خلال الدفعات الدورية للأجرة، مع فارق عدم انتقال الملكية إلى المستفيد، الذي يحصل في البيع بالتقسيط منذ تاريخ العقد، في حيث لا ينتقل الملك في الإجارة إلى المستأجر.
ويدخل ضمن الحالة الرابعة هذه أن تكون رقبة العين المؤجرة تستحق لطرف ثالث بعد انتهاء مدة الإجارة. كأن تكون العين المؤجرة جسراً بناه شخص على أرض له عليها إقطاع ارتفاق مؤقت بمدة عشرين سنة مثلاً من الدولة، وتشترط الدولة أن تؤول إليها ملكية ما على الأرض، بعد انتهاء مدة إقطاع الارتفاق، كجزء من الخراج المشروط عند الإقطاع. فهنا، العين المؤجرة باقية بعد انتهاء الإجارة واستيفاء منافعها ولكنها على غير ملك المؤجر، كما لو باعها لثالث عند انتهاء الإجارة.
الحالة الخامسة: وهي تشبه الحالة الثانية، حيث يرغب المستأجر بتملك العين المؤجرة عند نهاية الإجارة. فيعقد مع أصحاب الصكوك ـ منذ إصدارها ـ عقد استصناع يشتري به منهم عيناً موصوفة بالذمة لها نفس المواصفات المتوقعة للعين المؤجرة عند انتهاء الإجارة. وعند انتهاء مدة الإجارة، يتم تسليم العين المؤجرة بالثمن المتفق عليه. وتبقى العين المؤجرة نفسها مملوكة لأصحاب الصكوك طيلة مدة الإجارة، وبالتالي فإن صكوكهم التي تمثل عيناً مادية مؤجرة، تكون قابلة للتداول بسعر سوقي يتفق عليه بين المتبايعين، قد يزيد، أو ينقص عن سعر الشراء.
ومن الواضح أن عقد الاستصناع ملزم للطرفين ويمكن فيه تأجيل الثمن حسبما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة، عام 1412هـ. ولكن هذا العقد لا يصح لبعض الأعيان المؤجرة، نحو الأرض مثلاً، التي ليس فيها من الصناعة شيء. غير أن هذا القيد قليل الأهمية التطبيقية، لأن معظم الأعيان المؤجرة ينطبق عليها مبدأ التصنيع مثل الآلة، والبناء، والجسر، والطائرة، ونحو ذلك.
وإذا كان عقد البيع لا ينافي عقد الإجارة، فإن الإستصناع بيع، فهو بذلك لا ينافي الإجارة أيضاً. الأمر الذي يدل على أن هذه الحالة مقبولة من وجهة النظر الفقهية. على ضوء ما ورد في هذا البحث. مع ملاحظة أن عقد الإجارة وعقد الاستصناع لا يقعان على نفس العين عند التعاقد، لأن الاستصناع ـ كالسلم ـ بيع لموصوف في الذمة في حين أن الإجارة تقع هنا على عين حاضرة، ولا يتنافى ذلك مع قيام الصانع بتقديم العين المأجورة نفسها للوفاء بالتزامه في عقد الاستصناع ما دامت تتحقق فيها الصفات المحددة للمبيع فيه.
الحالة السادسة: وهي أن تكون الإجارة بأجرة متناقصة، أو متزايدة، ولكنها في جميع الأحوال معلومة. كأن تكون أجرة كل سنة أكثر (أو أقل) بعشرة في المائة من السنة التي قبلها. ويمكن تطبيق هذه الحالة بالزيادة مثلاً للحماية من التضخم المتوقع، فتجعل نسبة الزيادة المحددة في الأجرة السنوية، أو الشهرية، معادلة للنسبة المتوقعة للتضخم. أما حالة تناقص الأجرة، فيمكن تطبيقها عند توقع التناقص في منفعة العين مع الزمن لأسباب فنية، مثل السيارة التي تقل كفاءتها مع الاستعمال. أو لأسباب التقدم العلمي التكنولوجي، وبخاصة حيث تكون سرعة التطور التكنولوجي كبيرة، بحيث تفقد الآلة القديمة قيمتها بسرعة.
وفي جميع حالات الأجرة المتناقصة، أو المتزايدة، فإن المتفق عليه بين المذاهب الإسلامية هو اشتراط أن تكون الأجرة معلومة، أو بمقادير أو نسب معلومة، كل ذلك في عقد الإجارة، أي عند إصدار الصك نفسه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/363)
ويلاحظ هنا، أن من الحنابلة من أجاز البيع بما ينقطع به السعر في المستقبل، بتاريخ معين، من غير تحديد الثمن وقت العقد. ([54]) وهو بيع بسعر يمكن معرفته، لأنه معلق على أمر يعلم دونما نزاع، أو خلاف. فإذا جاز هذا في البيع، فإن الإجارة بأجرة متزايدة، أو متناقصة، غير محددة في العقد، ولكنها معلقة على أمر يعلم، ويعلن قبل بدء الفترة الايجارية، التي تحدث فيها الزيادة، أو النقصان، قد تكون جائزة أيضاً، لأن الإجارة بيع. وبخاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار مبدأ العقود المترادفة، كما هو معروف عند الأحناف، حيث تنعقد الإجارة على الفترة اللاحقة عند انتهاء الفترة التي قبلها.
الصورة السادسة:
وهي صورة من صكوك التأجير تقوم على أساس الحكر. والحكر إجارة طويلة، تنطبق على أراضي الأوقاف في الأغلب، وقد تكون في الأملاك الخاصة أيضاً. ([55]) حيث يقصد منح المستأجر إجارة طويلة تمكنه من إقامة البناء أو غرس الأشجار، لأنه يطمئن إلى انتفاعه بالأرض خالياً من المنافسين لمدة الحكر. وقد اتفق الفقهاء أن البناء والغراس ملك للمستأجر، له أن يبيعه، أو يهبه، أو يوصي به، كما أنه يورث عنه. ([56]) ويمكن في الحكر وصف البناء، ووصف صيانته وتأمينه خلال مدة الإجارة، بدقة لا تترك مجالاً للنزاع، بحيث يعرف ما سيكون على الأرض من بناء عند انتهاء الحكر. كما يمكن بالشرط جعل البناء على الأرض ـ وهو معلوم ـ جزءاً من أجرة آخر سنة من سنوات الحكر.
وصورة صكوك التأجير القائمة على الحكر هي أن يحكر ناظر الوقف، المالك، الأرض إلى وسيط مالي، نحو مصرف إسلامي، أو شركة تأجير إسلامية. فيقوم الوسيط بالبناء والتأجير، ثم يصدر صكوك تأجير أعيان بملكية البناء وحده، دون الأرض، يبيعها للأفراد المستثمرين. وتمثل هذه الصكوك ملكية البناء المؤجر وهي ملكية آيلة إلى الانتهاء عند أجل الحكر لانتقال ملكية البناء إلى الوقف بعقد الحكر بصفته جزءاً من أجرة السنة الأخيرة. فنحن هنا أمام صكوك ذات عائد إيجاري لمدة محددة دون أن يكون للعين المؤجرة قيمة متبقية يملكها صاحب الصك.
خصائص صكوك التأجير
تتميز صكوك التأجير بعدد من الخصائص، التي تجعل من الممكن لهذه الصكوك أن تكون أساساً مهماً في السوق التمويلية الإسلامية. وتقوم هذه الخصائص على طبيعة عقد الإجارة بشكله الشرعي، وطبيعة التكييف الشرعي للصكوك، باعتبارها تمثل ملكية أعيان مؤجرة. وقبل شرح هذه الخصائص لا بد من كلمة حول أهمية الأوراق المالية عامة لأي دولة معاصرة.
فالحكومات المعاصرة تحتاج إلى أوراق مالية ذات استقرار نسبي في أسعارها لتستعملها في سياستها النقدية التي تهدف إلى تنظيم كمية النقود الموجودة في أيدي الناس. بحيث تستطيع أن تبيع هذه الأوراق عندما ترغب الحكومة بتقليل كمية النقود في السوق، أو شراءها عندما ترغب بزيادة تلك الكمية. وقلما تستطيع الحكومات استعمال أسهم شركات المساهمة في هذا المجال بسبب التغيرات الكبيرة التي تطرأ على أسعار الأسهم في الأسواق المالية.
يضاف إلى ذلك الحاجات التمويلية لبناء بعض المشاريع الكبيرة وبخاصة مشاريع البنية التحتية كالجسور والطرق الكبيرة والمطارات ومحطات السكة الحديد وشبكات الاتصالات مما يمكن تمويله بصكوك التأجير.
وكذلك فإن السوقين المالية والنقدية تحتاجان دائماً إلى تنوع في الأوراق المالية، وبشكل خاص إلى أوراق مالية ذات عائد منتظم ومخاطر قليلة، بحيث تصلح لتكون علامة Bench Mark ترجع إليها السوق في تحديد عوائد الدرجات الكبيرة من المخاطر أو ما يسمى برأس المال المغامر Venture Capital الذي يتمثل عادة في الأسهم.
ولنعد الآن إلى بيان أهم خصائص صكوك التأجير حيث يمكن تصنيفها تحت عنوانين هما خضوع الصكوك لعوامل السوق والمرونة الكبيرة التي تتمتع بها، وتفصيل ذلك فيما يلي:
أ) خضوع الصكوك لعوامل السوق
1. بما أن صكوك التأجير تمثل ملكية أعيان، فإنها تخضع لعوامل السوق في تقييم أثمان هذه الأعيان. فإذا ارتفعت القيمة السوقية لهذه الأعيان ترتفع قيمة الصكوك، وتهبط قيمتها إذا انخفضت القيمة السوقية للأعيان التي تمثلها.
وهذه القيمة السوقية لما تمثله صكوك التأجير من ملكية تتأثر بعوامل العرض والطلب في السوق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/364)
2. فمن جهة عرض صكوك التأجير، فإنه يرتبط بحاجة المشروعات والأعمال إلى الاستثمارات الجديدة، مما ترغب المؤسسات الاستثمارية العامة أو الخاصة بتمويله عن طريق الإجارة من جهة، وما يعرضه المستثمرون الماليون من صكوك تأجير موجودة في محافظهم الاستثمارية، يرغبون في بيعها، أي تسييلها، أو تحويلها إلى نقد جاهز. وذلك إما لإعادة استثمار أموالهم في مشروعات أخرى، أو لسداد الحاجات إلى السيولة الناشئة عن الطلب الاستهلاكي، أو الطلب التربصي Speculative للنقود، من جهة أخرى. وبالتالي، فإن عرض الصكوك بعنصريه ـ العرض الجديد من جانب المشروعات، وعرض الصكوك ا لقديمة من قبل أصحابها ـ يعتمد على ثلاثة أمور هي: فرص الاستثمار الأخرى المتاحة، وحجم الاستهلاك، وحجم المضاربات Speculations المتاحة. يضاف إلى ذلك المزايا التي تتمتع بها الإجارة بالمقارنة مع الصيغ التمويلية الأخرى، سواء من حيث الضريبة، أم من حيث شروط التمويل وظروفه، مما أشرنا إليه في مقدمة هذا البحث
3. ومن جهة الطلب على هذه الصكوك، فإن رغبة المشتري بالحصول على هذه الصكوك تعتمد على عدة عوامل منها ما ينطبق على جميع أنواع الصكوك ومنها ما يتعلق بنوع واحد منها فقط. ويمكن أن نناقش أهم هذه العوامل فيما يلي:
فالمستثمر المطلق، أي الذي لا يهتم بغير هدف استثمار ماله، ينظر إلى صكوك التأجير من زاوية المخاطر التي تحيط بها، والعائد المتوقع عليها، ومدى القدرة على تحويلها إلى نقد جاهز ـ أي سيولتها ـ إذا لزم الأمر. وهذا العوامل الثلاثة تنطبق على جميع صكوك التأجير، بكل أنواعها، وصورها، كما تنطبق على الأدوات المالية الأخرى للاستثمار.
ويتضمن عنصر المخاطرة خطر عدم قدرة المستأجر على دفع الأقساط الايجارية، والرأسمالية إن وجدت، إضافة إلى مخاطر تغير سعر صكوك التأجير في السوق، لتغير أحوال العرض والطلب عليها، التي من أهمها عوائد الفرص البديلة. كما أن هنالك مخاطر سياسية أيضاً يتعرض لها حاملو صكوك التأجير إذا كانت صادرة عن الحكومة، سواء أكانت وطنية، أم أجنبية. ومخاطر التغير في أسعار صرف العملة الأجنبية بالنسبة للصكوك الصادرة بعملة أجنبية.
ومن الملاحظ أن هذه المخاطر مألوفة يتعرض لها حاملو سندات القرض الربوي، أو غير الربوي. غير أن حاملي صكوك التأجير يتعرضون لنوع إضافي من المخاطر ينشأ عن عدم القدرة على التحديد المسبق للجزء من نفقات الصيانة، الذي يترتب على المالك. وذلك بالنسبة لمعظم صور صكوك التأجير المذكورة في هذا البحث.
ولنا أن نتساءل هنا، عما إذا كانت صكوك التأجير تتضمن ـ دائماً ـ أية مخاطرة تتعلق بتغير أسعار ما تمثله هذه الصكوك من أعيان، أو منافع مملوكة لأصحاب الصكوك؟ وللجواب على ذلك، لا بد من النظر الدقيق إلى الصور المتعددة للصكوك فهي لا تمثل مجرد أعيان، وإنما هي أعيان مرتبطة بعقود إجارة ملزمة. وبالتالي، فإذا كانت الإجارة متجددة، أو كانت تشمل جميع العمر الاقتصادي للعين المؤجرة، أو كان المؤجر مرتبطاً بوعد ملزم ببيع العين، أو هبتها عند انتهاء الإجارة، فإن التغير في الأسعار السوقية للأعيان المؤجرة، لا يؤثر على إيراد الصك، ولا على قيمته الحالية. وهكذا فإن صاحب الصك لا يتحمل ـ في هذه الأحوال ـ المخاطر المتعلقة بانخفاض سعر العين المؤجرة، كما أنه لا يتمتع بارتفاع ذلك السعر.
4. أما العائد المتوقع لصكوك التأجير، فلا بد في الحديث عنه من التمييز بين الصور المختلفة للصكوك.
ذلك لأن الأجرة تتحدد فيها منذ تاريخ إصدار الصكوك. ويبقى غير معروف الجزء الذي لا يمكن معرفته، عند العقد، من أعمال الصيانة الجوهرية، وهو ما يقع على عاتق أصحاب الصكوك، إذا كان مما لا يقبل التأمين المباح شرعاً. وبالتالي فإن إيراد أصحاب الصكوك هو المجموع الجبري لثلاثة عناصر هي:
(أ) الأجرة الدورية الصافية المحددة في العقد. وهي تساوي الأجرة التعاقدية، منقوصاً منها ما يقع على المالك من تأمين وصيانة معلومين، مما يخصم من الأجرة. وتكون الأجرة دائمة، بالنسبة للأعيان المتجددة أو الدائمة كالأرض. ولنرمز للأجرة الدورية الصافية هذه بالحرف (ر).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/365)
(ب) القيمة المتبقية ـ إن وجدت ـ وهي قيمة العين المؤجرة عند انتهاء صكوك التأجير. ويمكن لهذه القيمة أن تكون معلومة عند العقد، كما في الحالتين الثانية والخامسة. ولنرمز للقيمة المتبقية بالحرف (ق).
(ج) نفقات الصيانة الجوهرية غير المعروفة عند العقد، ولنرمز لها بالحرف (ص). وهذه النفقات تترتب على صاحب الصك.
والعائد المتوقع للصك هو سعر الخصم، الذي يساوي بين سعر صك التأجير في السوق من جهة، ومجموع القيمة الحالية للأجرة الدورية والقيمة المتبقية مطروحاً منها القيمة الحالة لنفقات الصيانة المتوقعة من جهة أخرى. فإذا كان سعر الصك عند إصداره هو (س)، فإن العائد السنوي المتوقع للصك (ع) يحسب من المعادلة التالية:
ر (1 + ع) ن ـ 1
س = ـــــــ + ق (1 ـ ع) ـ ن ـ ص م (1+ع) ـ م (1)
ع (1 + ع) ن
وذلك على فرض أن الأجرة ثابتة خلال مدة الصك، وأن هذه المدة هي (ن)، وأن (م) هي السنة التي يتوقع فيها حدوث صيانة جوهرية غير معلومة مسبقاً. ومن المعادلة رقم (1) يحسب المعدل المتوقع لعائد الصك. ولو فرضنا، أن السند يمثل أعياناً متجددة (الحالة الثالثة)، وأن نفقات الصيانة الجوهرية غير المعروفة قليلة بحيث تهمل أو تصل إلى الصفر، فإن سعر الصك في هذه الحالة يصبح: ر
س = ــــــــ (2)
ع
وبالتالي فإن العائد المتوقع للصك يصبح في هذه الحالة:
ر
ع = ـــــــــ (3)
س
ويلاحظ وجود علاقة عكسية بين سعر الصك في السوق وعائده المتوقع. فإذا طرح في السوق صك تأجير لعين متجددة معينة، يمثل 1/ 1000 من آلة معينة، بسعر 100 دينار مثلاً وبأجرة دورية صافية قدرها 11 ديناراً، فإن عائده المتوقع هو 11 %. أما إذا كان سعر طرح الصك 110 دينار، فإن عائده المتوقع سيكون 10 % فقط.
وباستخدام المعادلة رقم (1) يمكن حساب سعر صك التأجير، إذا كان لدى المستثمر فكرة مسبقة عن العائد الذي يرغب به (عَ)، نحو أن يكون هنالك عائد لفرص البديلة، يقيس عليه. وبذلك يكون سعر الصك (س) هو:
(1+عَ) ـ ن ـ 1
س = ـــــــ + ق (1 + عَ) ن ـ ص م (1+عَ) ـ م (4)
عَ (1+عَ) ن
ويتضح من المعادلة رقم (4) أن سعر صك التأجير يرتفع، كلما ارتفعت أي من الأجرة الدورية الصافية، أو القيمة المتبقية، وينخفض كلما زاد المقدار المتوقع لنفقات الصيانة الجوهرية غير المعلومة مسبقاً. كما أن هنالك علاقة عكسية بين سعر الصك والعائد المرغوب فيه مع ملاحظة معلومية الأجرة الدورية وثباتها. أما تأثير عمر الصك، فإن طول عمر الصك يزيد في عدد دفعات الأجرة الدورية الصافية، أي عدد الكوبونات، مما يزيد في سعر الصك، إلا أنه بنفس الوقت ينقص القيمة الحالية للقيمة المتبقية للعين، إن وجدت.
ومن الواضح هذه هي نفس المعادلة التي تستعمل في تقييم الأوراق المالية التقليدية، من أسهم وسندات قرض ربوي، مع فارق من حيث طبيعة ما يمثله السند، ومن حيث وجود عنصر الصيانة الجوهرية غير المتوقعة في صكوك التأجير، وعدم وجود هذا العنصر في سندات القرض الربوي.
5. أما عنصر السيولة، فإن صكوك التأجير تحتوي على جميع العوامل، التي تجعلها قابلة للتحويل إلى نقد جاهز بأي وقت. فمن الوجهة الشرعية، تمثل الصكوك ملكية أعيان مؤجرة، قابلة للبيع، بأي سعر يتفق عليه المتبايعان. ومن الوجهة المالية، تتوافر فيها ـ من الناحية النظرية ـ جميع الشروط اللازمة لسندات القرض، أو للأسهم، من أجل قبول التداول بها في الأسواق المالية، سواء منها المنظمة، أم غير المنظمة.
ويمكن هنا الإشارة إلى عنصر من عناصر المخاطرة، التي توجد في بعض صور صكوك التأجير، وبيان قلة تأثيره على قابلية هذه الصكوك للتداول. حيث هنالك نوع من نفقات الصيانة الجوهرية، مما يتحمله المالك، لا يعلم عند العقد.
ولكن معظم الصيانة الجوهرية، وبخاصة ذات المبالغ الكبيرة يعتبر خاضعاً للتأمين، وقسط التأمين يحول ـ في واقع الأمر ـ الكلفة غير المعروفة إلى كلفة مقدرة محسوبة منذ إنشاء عقد التأمين. وبالتالي فإن تأثير عامل عدم التوقع في نفقات الصيانة قليل، بحيث يمكن إخضاعه لمبادئ التوقع الطبيعي الاعتيادي، واحتساب سعر له، بمثابة هامش، يضاف إلى الإيراد المرغوب فيه للصك ليقابل عنصر المخاطرة المتعلق بالصيانة.
ب) مرونة صكوك التأجير
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/366)
تتمتع صكوك التأجير بمرونة كبيرة، سواء من حيث المشروعات التي يمكن تمويلها بها، أم من حيث الجهات المستفيدة من التمويل، أم من حيث الوساطة المالية المتضمنة فيها، أم من حيث التنوع في الخيارات المتعددة التي تتاح لطالب التمويل، أم من حيث أنواع الأملاك والمشروعات التي يمكن تمويلها، أم من حيث التنوع في الصور والحالات التي يمكن فيها صياغة صكوك التأجير، الخ ..
1) إصدار صكوك التأجير من كل من قبل القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الخيري:
يمكن استخدام صكوك التأجير لتمويل مشروعات تقوم بها الحكومة، سواء أكانت مركزية، أم إقليمية، أم محلية. كما يمكن استخدامها من قبل كل من القطاع الخاص، والقطاع الخيري التبرعي. والسبب في ذلك أن العلاقة بين الجهة الممولة وأصحاب الصكوك يمكن أن تبدأ على أساس الوكالة، إذا أصدرت الصكوك قبل اقتناء الأصل الثابت ثم نتقلب إلى علاقة إجارة بين المالك (أصحاب الصكوك) والمستأجر (مصدر الصكوك). وهاتان العلاقتان لا تتعارضان فقهاً، وبخاصة أن الوكيل لا يؤجر لنفسه، وإنما يؤجر له أصحاب الصكوك، فهو يقبض العين المؤجرة نيابة عنهم بحكم وكالته، ثم يتسلمها بصفته مستأجراً منهم.
2) صلاحية صكوك التأجير للوساطة المالية:
إن طبيعة صكوك التأجير يمكن معها إصدارها، إما مباشرة من قبل المستفيد من التمويل نفسه، وإما عن طريق وسيط مالي نحو البنوك الإسلامية، أو شركات تؤسس خصيصاً لأعمال التمويل بالإجارة.
كما يمكن لدور الوسيط المالي أن يزداد أو ينقص، حسب المصلحة التي يراها المتعاملون، أو السلطة الرقابية. فيمكن للوسيط المالي أن يقوم بدور المروج فقط، لقاء أجر محدد، يحصل عليه إما من أصحاب الصكوك، وإما من الجهة المستفيدة من التمويل بالإجارة، وإما من كليهما معاً. كما إنه من الممكن كذلك، أن يتوسع دور الوسيط ليشمل الالتزام ببيع جميع الصكوك، وأن يشتري بنفسه الجزء الذي لا يباع منها. ويمكن كذلك ـ في معظم صور وحالات صكوك التأجير ـ أن يقوم الوسيط المالي بعقد الإجارة الأولي، وإصدار الصكوك ثم بيعها. ويمكن أيضاً أن يحتفظ بدور المدير، وكالة عن أصحاب الصكوك، في متابعة ما يتعلق بالعلاقة بين المستأجر وأصحاب الصكوك من أمور.
3) صلاحية صكوك التأجير لتلبية حاجات تمويلية متنوعة
تستطيع صكوك التأجير أن تمول مشروعاً يدّر الربح. فيمكن مثلاً تمويل آلات مصنع للأجهزة الإلكترونية، أو أثاث متجر للمواد الغذائية، أو شاحنات شركة لنقل البضائع. ويمكن كذلك استخدام صكوك التأجير في تمويل أصول ثابتة لا يقصد الربح من استعمالها، سواء أكان استعمالها في قطاع الخدمات الحكومية مثل إقامة العدل، وتحقيق الأمن، ومراكز البحث العلمي، أم في القطاع الخيري التبرعي، نحو تمويل سيارات إسعاف لجمعية خيرية.
ويمكن كذلك إصدار صكوك التأجير لتمويل إقامة المشروعات ذات النفع العام، التي لا ترغب الحكومة في إقامتها على أساس الربح، لمصلحة عامة تراها، نحو تمويل بناء الجسور، والمطارات، والطرق، والسدود، وسائر مشروعات البنية التحتية الصماء. وفي هذه الحالة تكون الحكومة هي المستأجر، من أصحاب الصكوك الذين يكونون هم المالكين لهذه الأعيان المؤجرة للدولة. ثم تقوم الحكومة ـ بصفتها مستأجراً ـ بإباحة الطريق لسير السيارات، والجسر للعابرين عليه، وباستعمال السد لحجز المياه، وتخزينها، وتوزيعها على المزارعين وسائر السكان.
ويمكن لصكوك التأجير كذلك أن تمول المشروعات الإنتاجية الحكومية، أو التابعة للقطاع العام الاقتصادي. فتمول شراء محطات توليد الكهرباء، والأصول الثابتة لشركات النقل العام، وآلات استخراج أو تصفية البترول والمعادن الأخرى.
ويمكن أيضاً استخدام هذه الصكوك في تمويل عين واحدة، أو أصل ثابت واحد، نحو طائرة، أو مولد كهربائي. وكذلك، يمكن استخدام هذا الأسلوب التمويلي لمجموعة من الأصول الثابتة، سواء أكانت ذات أعمار إنتاجية متساوية أم لا، وسواء أكانت ذات استخدام نوعي واحد أم لا، وسواء أكانت لمستأجر واحد أم لعدة مستأجرين، وبعقود مختلفة. بحيث يمثل السند حصة معلومة محددة من ملكية كل من الأصول الثابتة المجموعة مع بعضها في حزمة Bundle واحدة. وبالتالي، فإن البنك الإسلامي يستطيع تحويل عدة عقود إيجار مجتمعة إلى صكوك Securitization of
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/367)
Leases ، يطرحها للمدخرين كإصدار واحد ذي قسائم (كوبونات)، قيمة كل قسيمة هي مجموع الأجرة المستحقة بتاريخ القسيمة.
4) توفر بدائل متعددة من صكوك التأجير
إن الصور المتعددة لصكوك التأجير، والحالات المتنوعة لمعظم هذه الصور، وكذلك الشروط الكثيرة التي يمكن إضافتها، وبخاصة فيما يتعلق بالإجارة الموصوفة في الذمة، كل ذلك يتيح لكل من المدخر من جهة، والمؤسسة الاستثمارية من جهة أخرى، اختيار الصيغة التي تتناسب مع ظروف كل منهما، مما يوجِد في سوق الأوراق المالية صكوك تأجير ذات نماذج عديدة، الأمر الذي يزيد من فرص الاختيار أمام المدخرين، كما يوسع دائرة الإصدار من وجهة نظر المستفيد من التمويل، ويزيد من مرونة السوق نفسها واستجابتها لجميع رغبات المستثمرين.
5) الاستجابة للحاجات الخاصة لبعض زمر المحتاجين للتمويل
فمن الجهات التي تحتاج إلى التمويل من يرغب بالحصول على العين المؤجرة عند نهاية عقد الإجارة، فيجد في صور صكوك التأجير ما يناسبه لذلك. ومن الجهات المستفيدة من ا لتمويل من لا يستطيع، بسبب وضعه القانوني، التصرف برقبة الأرض، أو العقار. مثال ذلك أراضي الأوقاف، أو البلديات، أو بعض الأملاك العامة التي تمنع الأنظمة السارية بيع رقبتها. فتيسر بعض أنواع صكوك التأجير لهذه الجهات، الحصول على التمويل اللازم لعمارتها، دون التخلي عن ملكية رقبة الأرض أو العقار. ونحو ذلك من يرغب في الحصول على تمويل آني، مع الاحتفاظ بملكية رقبة الأرض، أو العقار لورثته مثلاً.
6) المرونة في ميعاد دفع الأجرة
فقد رأينا أن جمهور الفقهاء لا يرى في تعجيل الأجرة، أو تأخيرها، أو تنجيمها بأساً، طالما أنها محددة ومعروفة، واتفق العاقدان بالشرط على موعد دفعها. ([57]) وهذه المرونة في تحديد موعد دفع الأجرة تتيح فرصة توزيع الأجرة، على مجموع المدى الزمني للاستثمار، بغض النظر عن العمر الحقيقي للآلة، أو البناء الذي يتم تمويله بصكوك التأجير. فلو كانت فترة إنجاز البناء تتطلب سنتين مثلاً، وعمر البناء عشر سنوات، فيمكن مثلاً تنجيم الأجرة على أثني عشر قسطاً سنوياً، يدفع أولها قبل سنة من استكمال البناء، مع ملاحظة أن الأقساط الاثني عشر تخص مدة ايجارية هي عشر سنوات فقط.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] 1990 Tom Clark, ed., Leasing Finance, Euromoney Books, Essex, Great Britain
[2] فلم يرد للإجارة ذكر في كتابات المرحوم عيسى عبده إبراهيم ولا موسوعة البنوك الإسلامية ولا كتابات الدكتور سامي حمود المبكرة ولا في الرسائل الجامعية المبكرة حول أدوات التمويل الإسلامية مثل رسالة الدكتور محمد صلاح الصاوي ورسالة الدكتورة أميرة مشهور.
[3] الموسوعة الفقهية، ج1، ص245 وعقد الإجارة للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان، ص 19 ـ 22.
[4] أبو سليمان، ص33.
[5] الموسوعة الفقهية، ص253.
[6] من الواضح أن خيار تمديد عقد الإجارة بنفس الأجرة لمدة جديدة لا يرد هنا لأنه غير مقبول للمستأجر باعتبار النقص في عمر السيارة الاقتصادي وبالتالي ثمنها. وقد يرد في بعض العقود خيار بالاستئجار لمدة جديدة بأجرة جديدة يتفق عليها عند انتهاء مدة الإجارة. و لكن هذا الخيار يعتبر فرعاً من إعادة العين للمالك. لأن العين تعود له إذا لم يتفق على الأجرة.
[7] أ. د. حسن الشاذلي "اجتماع العقود المتفقة أو المختلفة الأحكام في عقد واحد. " ورقة قدمت في الندوة الفقهية الخامسة لبيت التمويل الكويتي، نوفمبر 1998، ص 26.
[8] نفسه، ص30.
[9] أ. د. نزيه حماد، " اجتماع العقود المتعددة في صفقة واحدة في الفقه الإسلامي، " ورقة قدمت في الندوة الفقهية الخامسة لبيت التمويل الكويتي، ص16 ـ 17.
[10] نفسه.
[11] نفسه.
[12] أ. د. حسن الشاذلي، ص47 ـ 48.
[13] نفسه، ص53.
[14] حماد، ص18.
[15] توصيات الندوة الفقهية الخامسة لبيت التمويل الكويتي، الكويت ـ أكتوبر 1998.
[16] أنظر مناقشات أعضاء المجمع في العدد الخامس، ج4.
[17] د. محمد علي القري، " العقود المستجدة: ضوابطها ونماذج منها، " ورقة مقدمة إلى الندوة الفقهية الخامسة لبيت التمويل الكويتي، ص 18 ـ 29.
[18] معايير المحاسبة والمراجعة، طبعة 1997، ص 311 ـ 312.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/368)
[19] قرار المجمع رقم (1) في دورته الثالثة، 8 ـ 13/ 2 / 1407هـ (11 ـ 16/ 10 / 1986م).
[20] أبو سليمان، ص68. وحسين حامد حسان " المسؤولية عن أعمال الصيانة في إجارة المعدات "، بحث غير مطبوع ص6 ـ 7.
[21] حسين حامد حسان، نفسه، ص2 ـ 5.
[22] حسين حامد حسان، نفسه، ص31 ـ 32.
[23] حسين حامد حسان، نفسه، ص28 ـ 30.
[24] إذا كان السهم لحامله جائزا، وهو يمثل حصة معلومة من ملكية شركة، لا يعرف عند بيع السهم مقدار ولا أعيان أموالها، فإن جواز سند الإجارة للحامل يصبح من باب أولى، لأنه يعلم ـ في كل حين ـ ما يمثله السند من أعيان محددة، كما يعلم مقدار الأجرة الخاصة به.
[25] قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورة مؤتمره السابع بجدة بتاريخ 7ـ12/ 11/1412هـ، القرار رقم 65/ 1/07.
[26] نفسه.
[27] الفقه الإسلامي وأدلته، للدكتور وهبة الزحيلي، ج4، ص762.
[28] نفسه، ص858.
[29] شرح منتهى الإرادات للبهوتي، المطبعة السلفية بالمدينة المنورة، بدون تاريخ ج2، ص376.
[30] الذخيرة للقرافي، ج5، ص540، تحقيق محمد بوخبزه، دار الغرب الإسلامي، بيروت 1994.
[31] ينقل أبو سليمان ص 60 ـ 63، نصوص الفقهاء في ذلك، فلا داعي لتكرارها.
[32] المغني لابن قدامه، الجزء السادس، ص137 وبدائع الصنائع للكاساني، الجزء الرابع، ص187 ت 1881. والمهايأة أن تعطى العين المؤجرة بكاملها جزءاً من المدة فتعطى الدار نصف المدة، للمستأجر من الشريك دون شريكه، وتعطى النصف الآخر للشريك الذي لم يؤجر، إذا كانا متناصفين.
[33] نفس المرجعين السابقين. والإنصاف للعلاء المرداوي، الجزء السادس، ص33.
[34] المغني والإنصاف، نفس المرجع.
[35] البدائع، مرجع مذكور سابقاً، والفقه الإسلام وأدلته للزحيلي، ج4، ص742.
[36] الفقه الإسلامي وأدلته، للزحيلي، ج4، ص 760 ـ 762.
[37] المغني، تحقيق لاتركي والحلو، هجر للطباعة والنشر، الرياض 1989، ج8، ص9.
[38] الزحيلي، ج4، ص 762 ـ 763 وأبو سليمان، ص 53، وأنظر أيضاً الفتاوى الهندية، ج4، ص410 والمهذب ج1، ص 399، وكشاف القناع، ج3، ص561.
[39] الزحيلي، ج4، ص763، وأبو سليمان، ص34.
[40] أبو سليمان نفسه.
[41] أبو سليمان، ص27، والزحيلي، ج4، ص733، والموسوعة الفقهية، إصدار وزارة أوقاف الكويت، ج1، ص 259.
[42] الموسوعة الفقهية، ج1، ص261 ـ 262، وأبو سليمان، ص64.
[43] مجموع فتاوى ابن تيميه، المجلد العشرون، ص549 ـ 550. وتابعه في ذلك تلميذه ابن القيم. أنظر إعلام الموقعين، ج1، ص15.
[44] كشاف القناع، ج3، ص190 ـ 191.
[45] الموسوعة الفقهية، ج2، ص20.
[46] كشاف القناع، ج3، ص190.
[47] رفيق المصري، " مشاركة الأموال الإستعمالية في الناتج أو في الربح "، مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، مجلد3، 1405هـ، ونجاة الله صديقي " Some Economic Aspects of Mudarabah " في مجلة بحوث الاقتصاد الإسلامي مجلد 1، عدد 2، 1991.
[48] Adrian Miles, "An Introduction to the Securitization of Lease.” In Hornbrook, Adrian, ed. Studies in Leasseing Law and Tax, Euromoney Publications, London 1993, P.15.
[49] عقد الإجارة لعبد الوهاب أبو سليمان، ص63 ـ 65.
[50] قرار المجمع رقم 2 في دورته الخامسة المنعقد في الكويت 1 – 6 جمادى الأولى 1409هـ. أنظر قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي.
[51] نفسه.
[52] أنظر Ramesh K. S. Rao, Fundamentals of Financial, Management Macmillan, N. Y. pp. 709 – 710. ـ
ويلاحظ أن نظام الضريبة الأمريكي قد وضع شروطاً خاصة لاعتبار هذا النوع من التأجير بيعاً شرطياً منها أن لا تزيد القيمة المتبقية عن 20 % من قيمة الأصل وأن تغطي مدة الإجارة 75 % على الأقل من العمر الاقتصادي للعين المؤجرة.
[53] قرار رقم (1) /د3/ 07/86 في المؤتمر الثالث لمجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، المنعقد في عمان ـ الأردن 8 – 13 صفر 1407هـ (11 – 16 تشرين الأول / أكتوبر 1986).
[54] الفقه الإسلامي وأدلته، للزحيلي، ج4، ص459.
[55] الموسوعة الفقيهة الكويتية، ج18، ص54.
[56] نفسه، ص63.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/369)
[57] أبو سليمان، ص 35 ـ 38، علماً بأن المالكية يقولون بضرورة التعجيل إذا كانت الإجارة موصوفة في الذمة، ويتابعهم الشافعية إذا عقدت بصيغة السلم.
ـ[العملاق]ــــــــ[24 - 03 - 03, 12:15 م]ـ
شبهة في شراء السيارات
هل شراء السيارات عن طريق الايجار الشهري المنتهي بالتمليك جائز شرعا علما بأنه توجد دفعة اولى ودفعة اخيرة تعتبر الدفعة الاخيرة هي لتمليك المستأجر السيارة؟
ـ ان هذا البيع غير صحيح لأنه من شرط البيع ان يسلم المبيع الى يد المشتري ويملكه وفي هذه الحالة كما يصفه السائل ان المشتري لا يملك السيارة حتى يؤدي جميع ما عليه‚ فهذا شرط لا يقتضي اصل العقد‚ بل ينافيه‚ وكل بيع لا يملك المشتري المبيع بالعقد بل يعلق الى حين انهاء جميع الاقساط يكون باطلا والله اعلم‚ والحل لهذه الأسئلة: ان يضع المشتري رهنا عند البائع حتى يستوفيه‚ ثم يرد الرهن‚ والله أعلم‚
http://www.al-watan.com/data/20030206/index.asp?*******=islamic
السؤال الثالث:
ما حكم التأجير المنتهي بالتمليك؟
الجواب:
التأجير المنتهي بالتمليك من بيوع الغرر التي لاتجوز شرعاً؛ والسبب في هذا أنه يقول لك خذ هذه السيارة واستأجرها كل شهر بمائة أو بألف إذا استأجرتها عشرة شهور فإنه تملكها تدفع خمسة آلاف وتملكها؛ السبب في هذا أنه أدخل عقدين في عقد واحد صفقتين في صفقة واحدة وهذا كالبيعتين في بيعه منهي عنه لوجود الغرر في تداخل العقود فلا هو بيع محض ولا هو إجارة محضة فقد يشتري السلعة بقصد البيع فيكره على الإجارة، وقد يريده إجارة ويكره على البيع بعدها فتداخل العقود من هذا الوجه موجب للغرر هذا بسيط ويسير.
لكن الأدهى والأمر أنه إذا استأجرها شهراً اختلف حالها حينما أخذها عن حالها بعد عشرة أشهر لا ندري بعد عشرة أشهر هل يتعطل فيها شيء هل تكون صفتها على الصفة الموجودة ولاشك أن استنفاذ الشيء عشرة أشهر أو حتى شهر لا ندري كيف يكون حاله بعد شهر فيكون من بيع مجهول الحال، وعليه لا يصح البيع من كلا الوجهين ويعتبر من البيوع المحرمة هذه كلها بيوع دخيلة على المسلمين، المسلمون إما أن يبعوا وإما أن يؤجروا. الإجارة لها أحكامها والبيع له أحكامه ولا يختل المشتري ترغيباً في عقد على عقد، ولذلك قالوا من البيوع المحرمة أن يقول له أبيعك داري على أن تبيعني سيارتك فكأنه يقول: أجرها لك على أن تشتريها وكأن ذاك يقول: أشتريها منك على أن تؤجرها لي وهذا من تداخل العقود مع ما فيه مما قلناه من الغرر ثم لا ندري أولاً انظر لو أخذها بعد عشرة أشهر أنت تقول: لايجوز بيع الجنين في بطن أمه لو ضمناً أن الجنين حي موجود الآن هل نضمن أنه تخرجه أمه حياً ما نضمن، ولذلك تجد العلماء يقولون: تحريم رسول الله- r- لبيع الأجنة في حديث ابن عمر في الصحيح: " نهى رسول الله- r- عن بيع حبل الحبلة " سببه الجهالة بالسلامة، والجهالة بالسلامة أي أننا نجهل أن يسلم بعد خروجه من بطن أمه، كذلك السيارة مجهولة السلامة بعد إجارتها المدة المذكورة افرض أنه خلال العشرة الأشهر حصل عليه حادث، أفرض أنه خلال العشرة الأشهر تعطل جهازها الذي يتحكم في سرعتها ويتحكم في سيرها ما الحكم؟ يقول لك: أعطيك جهازاً جديداً لا ترغب وتقول: أنا كنت: أمل أن تبقى بقوتها وقد يأتي بعد عشرة أشهر وينظر إليها فإذا حالها مختلف فيكون حينئذٍ البيع لا هو منعقد ولا مال يعني متردد قد ينعقد وقد لا ينعقد فأصبحت عقود مترددة، البيع إذا وقع يتم ولا يصبح البيع متردداً ففيه جهالة الحال، وفيه الجمع بين العقود على وجه التردد، وكذلك - أيضاً - فيه أن البيع ماض وغير ماضٍ. متى انعقد البيع - يا إخوان -؟ حينما يقول له تستأجر السيارة عشرة أشهر وتشتريها بخمسة آلاف بعد عشرة أشهر متى انعقد البيع؟ انعقد البيع أثناء الصففة أليس كذلك! ومع ذلك لا ندري هل المستأجر يتم الصفقة أو لا يتم؟ يقول: ما ألزمك بالبيع إن شئت تشتريها فالبيع يلزمك، وإن شئت ما تشتريها ما يلزمك إذاً البيع متردد أو لا؟ متردد، وعلى هذا لا يصح مثل هذه العقود لمكان التداخل ووجود الجهالة من الوجوه التي ذكرنا، والله - تعالى - أعلم.
http://www.shankeety.com/zm120.htm
ـ[التلميذ]ــــــــ[26 - 03 - 03, 09:52 ص]ـ
جزاك الله خيرا أيها الأخ العِملاق، وبارك الله في جهدك، وكتبه في حسناتك، و قد لحظتُ أن بعض الفتاوى منقولة من مواقع من الشبكة دون بيان اسم المفتي، فهلّا اتحفتنا به إن استطعت ... أسأل الله تعالى أن يجعلك من الدعاة للخير، الهُداة للحق.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[08 - 05 - 03, 06:19 م]ـ
الإخوة الكرام.
تقوم بعض المؤسسات المصرفية الإسلامية في الغرب بإعطاء قروض للمسلمين لشراء منازل، على أساس تملّك الدائن 80% من المنزل والمدين 20% منه.
ويقوم المدين بالإقامة في المنزل ودفع مبلغ شهري متفق عليه.
وهذا المبلغ المتفق عليه يتكوّن من جزئين:
الأول: يذهب للمؤسسة المصرفية مقابل إستئجار المدين لـ 80% من المنزل والذي لا يملكه.
الثاني: مقابل سداد الدين الذي على المدين للمؤسسة المصرفية، دون فوائد.
هل هذا هو المقصود بعقد الإيجار المنتهي بالتمليك؟
وإن لم يكن هو فما حكم هذه الصورة؟
وجزاكم الله خيراً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/370)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[07 - 05 - 04, 07:20 ص]ـ
يا شيخ هيثم هل تقصد ما يقوم به بنك "لا ربا"؟
الصورة حتى الآن إسلامية لكنهم يقترضون المال من بنك ربوي ويعيدون إقراضه للناس بهذه الصيغة.
لكن المشكلة ليست هنا. المشكلة عندما يتأخر المرء عن السداد.
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[07 - 05 - 04, 09:26 ص]ـ
مشايخنا الكرام _ أحسن الله إليكم أجمعين ونفع الله بعلمكم _:
لقد وفيتم بارك الله فيكم في عرض حجة الفريقين من أباح التأجير المنتهي بالتمليك ومن حرّمه
وأحببت أن أضيف إلى أسماء المبيحين الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين _ رحمه الله _ فإنه في مرض وفاته عندما كان يعالج بمدينة بوسطن سئل عن التأجير المنتهي بالتمليك وهو في المستشفى وقد حدثني بذلك من سألوه وهم أكثر من واحد ممن أثق فيهم فأفتى بالإباحة، فقيل له إن العقد المكتوب فيه كذا وكذا من الشروط الربوية والشروط الفاسدة ووضحوا للشيخ أن هذه العقود تكون مكتوبة بخط دقيق جدا وعامة المتعاقدين لا يعلمون ما فيها فقال _ رحمه الله _ ما عليكم من هذه العقود المكتوبة المهم الاتفاق الشفوي الذي يكون مع البائع أنك ستدفع أقساطا شهرية معلومة ولمدة معلومة، وما ستأخذه منهم نظير هذه الأقساط شيء معلوم، ولك أن توقع على العقد على ما فيه.
ونفس الكلام تقريبا أفتى به شيخنا العلامة محمد الحسن الددو الشنقيطي _ حفظه الله _ وقد سألته بنفسي فأباحه.
بالإضافة إلى ذلك فقد أباحته اللجنة الشرعية لشركة (جايدنس فاينانشال جروب) وهي شركة إسلامية بأمريكا تبيع العقارات عن طريق هذه الإجارة المنتهية بالتمليك
ومن أعضاء هذه اللجنة الشيخ تقي الدين العثماني والشيخ نظام يعقوبي والشيخ عبد الستار أبو غدة وهم من العلماء المعروفين.
ومما سبق في بيان هيئة كبار العلماء يستفاد أن الشيخ ابن منيع والشيخ البسام والشيخ ابن جبير لم يوافقوا على قرار الهيئة بتحريم الإجارة المنتهية بالتمليك.
على كل حال أردت أن أقول إن المسألة خلافية، ومن أباحها فله سلف، والله أعلم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[07 - 05 - 04, 11:20 ص]ـ
شيخنا أبا خالد وفقه الله
أظن مسألة التأجير المنتهى بالتمليك مسألة خلاف فقهي قديم. لكن الإشكال -كما يبدو لي- في مسألة أخرى:
وهي التأخر عن دفع الأقساط. فأنا أعرف أن المتبع في هذه الحالة:
1 - فرض غرامة ثابتة نتيجة التأخر عن دفع الدفعة الشهرية
2 - فرض غرامة أخرى هي ما يعادل فائدة 21% من قيمة الدفعة المتأخرة
وهذا الأخير هو عين الربا، كما يبدو لي. أي تماماً كما يحصل مع بطاقة الائتمان. لكن الفرق أنه في حالة بطاقة الائتمان يكون المبلغ صغير، بحيث يمكن -لكثير من الناس- أن يضمن عدم وقوعه في هذه الحالة. أما بالنسبة لدفعة بيت، فقد يحدث أن يفقد عمله، وبالتالي يتأخر عن الدفعة.
فما هو حكم هذه المسألة في رأي فضيلتكم؟
ـ[عصام البشير]ــــــــ[01 - 06 - 04, 01:03 م]ـ
أريد أن أستفصل من الشيخ أبي خالد وفقه الله عن فتوى الشيخ ابن عثيمين هل هي عامة أم خاصة بالمسلمين الذين يعيشون في الغرب مثلا؟
وجزاكم الله خيرا.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[13 - 08 - 04, 01:20 ص]ـ
فقيل له إن العقد المكتوب فيه كذا وكذا من الشروط الربوية والشروط الفاسدة ووضحوا للشيخ أن هذه العقود تكون مكتوبة بخط دقيق جدا وعامة المتعاقدين لا يعلمون ما فيها فقال _ رحمه الله _ ما عليكم من هذه العقود المكتوبة المهم الاتفاق الشفوي الذي يكون مع البائع أنك ستدفع أقساطا شهرية معلومة ولمدة معلومة، وما ستأخذه منهم نظير هذه الأقساط شيء معلوم، ولك أن توقع على العقد على ما فيه.
هذا غريب لأن العقد الشفوي ليست له قيمة قانونية وإنما المهم بنظر القانون هو العقد المكتوب.
ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[15 - 07 - 05, 02:42 ص]ـ
وفقكم الله
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[15 - 07 - 05, 08:39 م]ـ
الإيجار مع الوعد بالتمليك ما له وما عليه
عبد الله بن سليمان المنيع
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/371)
فلقد اتصل بي مجموعة من اخواني واخواتي المستفتين عن طريق الرسائل والهاتف واللقاء، كلهم يسأل عن حكم ما يسمى بالايجار المنتهي بالتمليك، حيث ان كثيرا من المؤسسات التجارية تزاول هذا التعامل مع عملائهم حيث يقومون بتأجير سلع مختلفة سيارات، اراضي، منازل، معدات ثقيلة، مواد مختلفة ويجرون مع عملائهم عقود تأجير تجمع بين خصائص واحكام التأجير وبين خصائص واحكام البيع, وقد اوجد هذا الخلط الكثير من اللبس والغموض في حقيقة هذا النوع من التعامل، هل هو بيع أم تأجير؟ وما حكم التعامل به.
واجابة مني على هذا التساؤل اقول بعد الاستعانة بالله واللجوء اليه تعالى في طلب التوفيق والسداد.
اولاً: أرى ان تسمية هذا النوع من التعامل بالايجار المنتهي بالتمليك تسمية غير دقيقة وبالتالي غير صحيحة فالايجار لا ينتهي بالتمليك وانما ينتهي بانتهاء مدته ثم يأتي دور التمليك بعد انتهاء مدة الاجارة, والتسمية الصحيحة لهذا النوع من التعامل هي: الايجار مع الوعد بالتمليك بعد انتهاء مدة الاجارة. فمالك السلعة له حق تأجيرها على من يشاء وبما يتفق عليه طرفا الايجار من قدر الاجرة، ومدة الاجارة, والمستأجر بعد تمام عقد تأجيره وتسليمه العين المؤجرة تعتبر العين المؤجرة في يده امانة لا يتعلق بذمته ضمان العين المؤجرة في حالي تلفها او اصابتها الا اذا كان نتيجة تقصير منه او اعتداء او اهمال, فاذا كان التلف او الاصابة نتيجة تقصير او إهمال من المستأجر تعين عليه الضمان. فإذا حصل التعاقد بين مؤجر ومستأجر على استئجار عين محل للايجار وحصل مع هذا العقد وعد من المؤجر للمستأجر بتمليكه اياها ببيع او هبة فعلى القول المختار والصادر به قرار مجمع الفقه الاسلامي بجدة بان الوعد ملزم قضاء وديانة فعلى المؤجر ان يفي بوعده بتمليك المستأجر العين المؤجرة بعد تمام مدة الاجارة وفي حال نكول المؤجر عن الوفاء بوعده فللمستأجر الحق في مطالبة المؤجر بضرره من نكول المؤجر عن الوفاء بالوعد. هذه الاجارة صحيحة ولا يؤثر على صحتها ان الاجرة الدورية سنوية، شهرية، اسبوعية زائدة عن أجرة المثل حيث ان رضا المستأجر بارتفاع مقدار الاجرة عن اجرة المثل في مقابلة وعده بتمليكه العين المؤجرة هبة اوبيعا مخفَّضا, كما لا يؤثر على صحتها ان العقد صاحبه وعد بالتمليك, فهذا الوعد ليس له أثر في صحة الاجارة فجميع خصائص الاجارة مكتمل من حيث وجود المؤجر والمستأجر، والعين المؤجرة وصلاحيتها للتأجير، ومقدار الاجرة، ومدة الاجارة، وامكان الانتفاع بالعين المؤجرة مدة لاجارة واعتبار العين المؤجرة امانة في يد المستأجر، عليه ضمانها في حال التعدي او التفريط او التقصير او الاهمال. وبهذا يتضح ان الايجار مع الوعد بالتمليك بعد انتهاء مدة الايجار صحيح ما دام عقد الايجار منطبقة عليه احكام الاجارة وخصائصها من حيث المؤجر والمستأجر والعين المؤجرة وصلاحيتها للانتفاع بها مع بقاء عينها واباحة تأجيرها ومعرفة مدة الاجارة ومعرفة مقدار الاجرة الدورية سنوية، شهرية، اسبوعية ولا يؤثر على صحتها حصول الوعد من المؤجر للمستأجر بتمليكه اياها بيعا او هبة حسبما يجري الاتفاق عليه بين الطرفين المؤجر والمستأجر، ولو كان ذلك مصاحبا للعقد, ولكن نظرا الى ان ممارسي عقود التأجير مع الوعد بالتمليك من شركات او افراد او مؤسسات تجارية يضمنون هذه العقود شروطا تبعدها عن خصائص الاجارة واحكامها فليست بهذه العقود المشتملة على هذه الشروط عقود بيع ولا عقود اجارة وانما هي عقود مُهَجَّنة لا تظهر لنا وجاهة القول بصحتها وقد تظهر لنا قوة القول ببطلانها, هذه الشروط اهمها ما يلي:
1 مطالبة المستأجر بدفعة مقدمة يعتبرها المؤجر حقا له على المستأجر وذلك عند العقد, والملاحظة على هذا الشرط ان هذه الدفعة ليست اجرة مقدمة ولا ضمانا لسداد الاجرة وقت استحقاقها في حال تعثر السداد وانما هي دفعة مقدمة للمؤجر يأخذها على اعتبارها جزءاً من حقه, فبأي حق يجوز للمؤجر اخذ هذه الدفعة الا ان تكون الاجارة بيعا مغلفا باسم الاجارة، فاذا كانت بيعا فيجب ان تأخذ احكام البيع وخصائصه وان يخلع منها لباس الاجارة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/372)
2 إلزام المستأجر بالتأمين على العين المؤجرة, والملاحظة على هذا الشرط ان التأمين لمصلحة المؤجر على العين التي يملكها المؤجر, والعين المؤجرة بيد المستأجر امانة عنده يستوفي منها المنفعة التي وقعت الاجارة عليها مع الحفاظ على العين ثم ردها للمؤجر بعد انتهاء الاجارة لتأتي مرحلة الوفاء بالوعد بالتمليك. فبأي حق يلزم المستأجر بالتأمين على العين التي هي بيده على سبيل الاجارة والامانة؟ فهذا الشرط يصدق عليه المثل الشعبي: يعرس سعيد ويسبح مبارك, فهذا شرط باطل, فإذا حصل التأمين على هذه العين المؤجرة فأقساط التأمين على المؤجر, واذا حصل التعويض فهو حق للمؤجر حيث ان العين المؤجرة ملكه له غنمها وعليه غرمها.
3 إلزام المستأجر بالصيانة الاساسية للعين التي استأجرها وفي حال تلفها يلزمه ضمانها سواء أكان هذا التلف بدون سبب من المستأجر او كان على سبيل التقصير والاهمال او التعدي من المستأجر, وهذا شرط باطل لان العين المستأجرة في يد المستأجر على سبيل الامانة فإذا تلفت بدون تعد او تقصير او اهمال فلا ضمان عليه وإنما الضمان يتعلق بذمته في حال تلفها بتقصيره او اهماله او تعديه.4 الزام المستأجر بدفع دفعة أخيرة هي ثمن السلعة بعد استيفاء مدة الاجارة, هذا الشرط غير صحيح لان ثمن السلعة بعد انتهاء الاجارة لا يستحق لمالك السلعة الا بعد حصول عقد البيع وتملك المستأجر اياها بموجبه, فمطالبة الموعود بالتمليك وهو المستأجر بدفعة على حساب الشراء قبل وقته في غير محله فذمة المستأجر بريئة من حق لم يتعلق بعد بذمته. هذه الشروط المضمنة عقد الايجار لا اعلم ان احدا من اهل العلم اجازها على اعتبارها احكاما تتعلق بالاجارة ولكن اختلف العلماء رحمهم الله في بطلان العقد لبطلانها او ان العقد صحيح وهي باطلة كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة حينما ارادت عائشة رضي الله عنها شراءها من اهلها واعتاقها, فاشترطوا لهم الولاء, فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: اشترطي لهم الولاء؛ فإنما الولاء لمن اعتق, فذكر صلى الله عليه وسلم بطلان الشرط وان رضيه الطرفان وصحة العقد ولعل القول بصحة عقد الاجارة وبطلان هذه الشروط هو القول الصحيح ان شاء الله. ويبقى لنا في هذه المسألة حكم الاتفاق بين طرفي العقد على زيادة مبلغ الاجرة عن اجرة المثل هل يؤثر ذلك على صحة الاجارة؟ والجواب على هذا ان العقد صحيح اذا انتفت عنه الشروط السابق ذكرها ولم يوجد في العقد من الشروط ما يتنافى معه ومع مقتضاه، ورضا المستأجر بدفع اجرة اكثر من اجرة المثل هو في مقابلة وعده بتمليكه العين التي استأجرها اما هبة او بيعا مخفضا ثمنه. ولو حصل على العين المؤجرة مدة الاجارة تلف بدون سبب من المستأجر من تقصير او تعد او اهمال في حفظها ضاع حقه في الوفاء بالوعد بالتملك وضياع هذا الحق عليه يعطيه حق مطالبة المؤجر برد ما زاد عن اجرة المثل، حيث ان بذله ذلك كان في مقابلة وعده بالتمليك فتعذر فله حق التعويض عن ذلك باسترداد مازاد عن اجرة المثل, اما اذا كان تلف العين المؤجرة بسبب عدوان المستأجر او تقصيره او اهماله في حفظها فعليه ضمانها لمالكها المؤجر، وعلى المؤجر دفع ما زاد عن اجرة المثل للمستأجر؛ لفوات حقه في التمليك الموعود به بتلف العين, على ان هذا يحتاج الى اجتهاد قضائي في تقدير حق كل من الطرفين المستأجر والمؤجر، لان التلف يحتمل ان يكون في اول مدة الاجازة او في وسطها او في نهايتها وفي حال وجود التلف في نهاية المدة فقد يُظلم المؤجر في حال الحكم عليه برد ما زاد عن اجرة المثل ويحكم له بقيمة السيارة وقت تلفها والحال ان المدة قد استهلك غالب عمر العين المؤجرة خلالها وعليه فان هذه المسألة خاضعة للقضاء, هذا ما تيسر ذكره والله المستعان.
موقع الإسلام اليوم
*******************
العنوان الإجارة المنتهية بالتمليك
المجيب سلمان العودة
التصنيف المعاملات/الإجارة والعمل والجعالة
التاريخ 6/ 8/1422
السؤال
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/373)
فضيلة الشيخ سلمان العودة - وفقه الله تعالى - أستأذن سماحتكم في طرح قضية مرت بي وأريد الاستفتاء حولها، عملاً بقول الله -تعالى –:"فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " [النحل: 43] بحمد من الله الذي لا يحمد على مكروه سواه تورطت منذ سنة ونصف في سيارة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، ورغبة مني في الزواج، ولأن هذه السيارة أثقلت كاهلي بالديون استعدَّ أخي الأصغر بوفائها بدلاً عني، ولكنه خائف من حرمة التأجير المنتهي بالتمليك، علماً أنني قد اقتنيت السيارة قبل صدور الفتوى بتحريم الإيجار المنتهي بالتمليك بثلاثة أشهر، وقد تعاملت به لعدم وضوح الحكم الشرعي فيه، ولحاجتي الماسة لشراء سيارة، فهل من حرج في بيعي السيارة لأخي؟ أرجو من فضيلتكم الرد على ذلك مشكورين وليته يكون على عجل لأنني مرتبط بأخي، وهو في حاجة ماسة إلى السيارة.
الجواب
لا بأس بشراء سيارة بتأجير ينتهي بالتمليك على القول الراجح، والله أعلم.ويصلكم بحث مطول حول المسألة. وهذا جواب آخر للشيخ حول السؤال: الإجارة المنتهية بالتمليك: هي من العقود الجديدة الحادثة, دخلت الأسواق الإسلامية في أوقات متأخرة، ورغب فيها الناس لملاءمتها لظروفهم, وتلبيتها لحاجتهم, مع وجود الثقة فيها للطرفين, حيث يضمن كل منهما حقه, فيستفيد المستأجر من العين مدة الإجارة, وهي على ضمان المؤجر, ثم تؤول إليه ملكيتها بعد انتهاء مدة الإجارة, ويستفيد المؤجر من تأجير العين مع بقائها في ملكه لو أخلّ المستأجر بالعقد, ومن ثم لا تضيع عليه العين المؤجرة. ونظراً لحداثة هذا العقد وطروئه، فقد اختلف في تكييفه الفقهي، ولعل مرد هذا الخلاف هو محاولة تخريجه على عقد من العقود الفقهية السابقة, مع مراعاة تأثيره على مستخدميه. والأظهر: أنه عقد جديد الأصل فيه الجواز - كسائر العقود - ما لم يصادم نصاً شرعياً, ولا حاجة إلى تخريجه على عقد من العقود بناء على الأصل المتقدم, فيكون عقد إجارة بين المؤجر والمستأجر , ينتهي بتملك المستأجر للعين, بناء على عقد - مقرون بعقد الإجارة - ببيع العين أو هبتها, إذا وفى المستأجر أقساط الأجرة, ولا مانع من ذلك, فإن الجمع بين عقدي البيع والإجارة في عقد واحد جائز. قال في الإنصاف: ((وإن جمع مع بيع إجارة .. صح وهو المذهب، نص عليه - أي أحمد، قال الشيخ تقي الدين - يعني ابن تيمية - يجوز الجمع بين البيع والإجارة في عقد واحد في أظهر قوليهم، وقدمه في المغني والفروع والفائق)) 4/ 322.وقال في المجموع شرح المهذب: ((الصحيح جواز الجمع)).وقال في الشرح الصغير من كتب المالكية: (( .. لا إجارة مع بيع صفقة واحدة فلا تفسد بل يصحان معاً)) 4/ 1.وقال ابن قدامة: ((إذا أجر عيناً ثم باعها صح البيع نص عليه، سواء باعها للمستأجر أو لغيره)) المغني 6/ 54.وقال ابن رجب: (( .. المنافع ملكها أولاً بجهة الإجارة وخرجت عن ملك المؤجر والبيع بعد ذلك يقع على ما يملكه البائع وهو العين المسلوبة النفع .. )) ثم قال: ((ولا منافاة بين ثبوت البيع والإجارة)) القواعد 43ـ45. وإذا كانت نصوص الفقهاء بالجواز على العقود التي يجمع فيها بين عقدي البيع والإجارة معاً، فكذلك العقود التي يترتب أثر بعضها على الوفاء بالعقد الآخر، فهو عقد مستقر وقائم على الإجارة في الأصل وتملك العين بعد ذلك عقد آخر مترتب على الوفاء بعقد الإجارة. وتقييد عقد الإجارة أو البيع بشروط يتراضى عليها المتعاقدان الأصل فيه الجواز ما لم تصادم نصاً شرعياً أو تخالف المقصود من العقد - كما قال شيخ الإسلام. ولا نص في المنع من تقييد لزوم عقد البيع أو الهبة - المقارن لعقد الإجارة -بالوفاء بأقساط الأجرة قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) الآية، [المائدة: 1] وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((المسلمون عند شروطهم)) رواه البخاري معلقاً (كتاب الإجارة: باب أجر السمسرة).ويمكن تعديل صورة الإجارة المنتهية بالتمليك بأن يكون العقد عقد بيع وإجارة، وعقد البيع معلق لزومه على تمام مدة الإجارة وسداد جميع الأقساط. وجواز تعليق العقود على الشروط هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ عبد الرحمن السعدي، بناء على أن الأصل في العقود والشروط الصحة، ولتعليق النبي - صلى الله عليه وسلم - الولاية ـ مع عظم شأنها وخطورتها ـ بقوله - صلى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/374)
الله عليه وسلم -: (أميركم زيد فإن قتل فجعفر فإن قتل فعبد الله بن رواحة) انظر ما رواه البخاري (4261) عن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما -. ويمكن أن تكون صورة العقد المتقدم ـ عقد إجارة مقروناً بعقد بيع مشروط فيه الخيار للمؤجر إذا لم يلتزم المستأجر بشروط العقد، ولا مانع من ذلك شرعاً. أقول: وإذا كانت بعض عقود الإجارة المنتهية بالتمليك التي تجريها بعض الشركات والمؤسسات تخالف نصاً كالشروط التي يظهر فيها الظلم للمستأجر أو التي يتبرأ فيها المؤجر من ضمان العين التي لا تزال في ملكه ونحو ذلك، فإن هذه الشروط لا تقر بل يمكن تعديل هذه الشروط وإصدار صيغة موافقة للقواعد الشرعية. لكن لا يحكم على العقد بالإبطال جملة وتفصيلاً، دون تمييز بين أنواع العقود والشروط لأن في ذلك مخالفة للأصل ((وهو الجواز والحل)).
http://www.islamtoday.net/pen/show_question_*******1.cfm?id=5884
******************
العنوان التأجير المنتهى بالتمليك
المجيب سلمان العودة
التصنيف المعاملات/الرهن
التاريخ 1/ 8/1421
السؤال
ما حكم نظام التأجير المنتهي بالتمليك؟
الجواب
العقد (أعني عقد الإيجار المنتهي بالتمليك): عقد جديد اختلف فيه الفقهاء بين مجيز ومانع، فالمانعون تمسكوا بأن هذا العقد متردد بين عقدين مختلفين في ماهيتهما وآثارهما، هما: عقدا البيع والتأجير، والمجيزون تمسكوا بأن الأصل في العقود الجواز، وهذا العقد لا ينافي أو يعارض نصاً أو قاعدة شرعية، والحاجة إليه قائمة، ويمكن تنظير هذا العقد بالبيع مع الرهن، فإن المبيع المرهون يملك بائعه استرداده إذا عجز المشتري عن إتمام التسديد. والذي أميل إليه: الجواز إذا خلا العقد من شروط محرمة، لكن يراعي المستفيد من العقد مصلحته في ذلك، فإن الأقساط المدفوعة باسم التأجير قد تكون مرتفعة؛ لأنها بنية أن تنتهي إلى التمليك، فإذا لم يكن قادراً على التسديد كله ترتب عليه نوع من الضرر في ذلك، والله أعلم.
http://www.islamtoday.net/pen/show_question_*******1.cfm?id=1664
******************
العنوان البدائل الشرعية للقرض الربوي
المجيب د. عبد الله بن إبراهيم الناصر
عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود
التصنيف المعاملات/البيوع/مسائل متفرقة في البيوع
التاريخ 27/ 6/1424هـ
السؤال
قرأت هذا المقطع في أحد المواقع، وفي نفسي منه شيء، أرجو توضيح الأمر في كل هذه الصور، ولكم جزيل الشكر والتقدير، البديل الإسلامي للتمويل العقاري من الممكن أن تتم عملية التمويل العقاري في صورة بيع بالتقسيط ورهن العقار بالثمن، ويتم ذلك في اتفاقية واحدة بأن يشتري المقترض - بنكًا أو شركة من شركات التمويل العقاري - الوحدة السكنية من البائع ويسلم له الثمن، ثم في نفس الاتفاقية يبيع الوحدة إلى المشتري بالأجل على أقساط، وبثمن يزيد على ثمن الشراء مع تعهد المشتري برهن الوحدة لصالح الممول البائع ضمانًا لسداد الثمن، من الممكن أن تتم عملية التمويل العقاري في صورة تأجير تمويلي تتضمنها اتفاقية تنص على أن يشتري الممول العقار من البائع، ويؤجره للعميل في صورة عقد تأجير تمويلي مقابل أقساط، يراعى في تحديدها بجانب تغطية مقابل الانتفاع استرداد الممول لثمن العقار، وبحيث يمتلك العميل العقار في نهاية المدة، ويسمّى هذا في الشريعة الإسلامية "الإجارة المنتهية بالتمليك"، ومن الممكن أن يتم التمويل في إطار عقد "الاستصناع" المعروف في الشريعة الإسلامية؛ حيث يقوم على طلب شخص من شخص آخر إنشاء مبنى أو صناعة شيء مقابل ثمن معين دون شرط تعجيل الثمن، بل يجوز تأجيله بأقساط يتفق عليها.
الجواب
الصور التي ذكرها السائل هي بدائل شرعية للاقتراض بفائدة من البنوك الربوية.
فالصورة الأولى تسمى ببيع المرابحة للآمر بالشراء، وتقوم على أساس أن الراغب في شراء سلعة أو عقار ما يبدي رغبته للممول الذي هو البنك أو شخص ثالث - سواء كان فرداً أو شركة أو غير ذلك - في أن يشتري شيئاً معيناً أو محدداً بأوصاف يذكرها، ثم يقوم الممول بشرائه من المالك الأصلي، وبعد حيازته يقوم ببيعه بعقد مستقل على الآمر بالشراء، وهو العميل بثمن مؤجل يناسب قدرته المالية، وحيث إن الثمن دين في ذمة المشتري مؤجل إلى أقساط محددة فإن البائع يقوم برهن هذا العقار وفاء بهذا الدين، وهذه الصورة جائزة بالشكل المذكور، وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي يبين جواز هذه الصورة.
أما الصورة الثانية فهي: الإجارة المنتهية بالتمليك، وهذه الصورة ظهرت نتيجة تطوير الصورة السابقة، وذلك لأن الممول الذي اشترى العقار أو السلعة يريد أن يضمن حقه أكثر فيجعل العقار باسمه ويؤجره على العميل الذي أمره بالشراء بأقساط سنوية تكون مرتفعة حتى تناسب القسط، وعند انتهاء الأقساط يقوم البائع وهو المؤجر بتمليك العقار للمستأجر وهو المشتري.
وهذه الصورة حصل خلاف في جوازها بين الفقهاء المعاصرين ويرى الكثير منهم عدم صحتها شرعاً، لأنها لا تتفق مع المقاصد الشرعية للمعاملات، فهي تحتوي على ظلم المستأجر، ذلك أن المستأجر لو لم يستطع سداد بعض الأقساط لترتب على ذلك ضياع حقه، وفي ذلك ظلم عليه، والذي يظهر لي أن هذه الصورة لا تختلف في حقيقة الأمر عن الصورة السابقة، فهي بيع مرابحة، وتنطبق عليها أحكامه وشروطه، وإن سميت بالإجارة المنتهية بالتمليك، إذ العبرة في العقود بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني كما هي القاعدة الشرعية، وعلى ذلك فإن التعامل بينهما يخضع لأحكام عقد البيع، وتكون العلاقة بينهما علاقة بيع مع رهن السلعة كما هو الشأن في الصورة الأولى.
أما الصورة الثالثة فهي عقد الاستصناع، وهو من العقود الجائزة شرعاً عند جمهور الفقهاء، وصفته في مثال التمويل العقاري أن يتفق المالك للأرض مع شركة مقاولات على أن تقوم ببناء الأرض وفق مخطط معين، وتكون المواد على الشركة وهو يقوم بعد ذلك بسداد القيمة على أقساط يتفق عليها مع الشركة.
وهذه الصورة جائزة إذا تمت شروطها الشرعية، وهي من البدائل المناسبة للربا المحرم، والله أعلم.
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=17184
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/375)
ـ[العملاق]ــــــــ[01 - 01 - 06, 11:29 ص]ـ
الحمد لله على تمكني من دخول الملتقى بعد مدة طويلة
ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 09 - 07, 07:34 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
استمع إلى اختيار الشيخ ابن جبرين - حفظه الله
المصدر
شرح منظومة الأصول
http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=39589
ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 09 - 07, 07:54 ص]ـ
أو حمل الملف وهو الملف الأخير في الرابط
http://38.100.87.57/2007/07/binjibreen2201c.rm
الدقيقة الثانية
ـ[الاحسائي]ــــــــ[25 - 12 - 07, 07:43 ص]ـ
لازلنا نطمع ببحوث أكثر وأشمل , فقد استفدت مما طرح استفادة عظيمة ..
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[25 - 12 - 07, 09:18 ص]ـ
العقود من هذا النوع وبهذا المسمى نفسه قد تنوعت اليوم، فلا يصح أن يُعمَّم الحكم عليها دون تفريق بينها. وبالله التوفيق.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[26 - 12 - 07, 09:06 ص]ـ
بالإضافة إلى ذلك فقد أباحته اللجنة الشرعية لشركة (جايدنس فاينانشال جروب) وهي شركة إسلامية بأمريكا تبيع العقارات عن طريق هذه الإجارة المنتهية بالتمليك.
كما تعلمون فإن هذه الشركة ربوية كما يذكر المجمع الفقهي في أميركا http://www.amjaonline.com/arabic
ـ[عبدالله المحمدي]ــــــــ[10 - 07 - 10, 02:19 م]ـ
وفقكم الله
ـ[عبدالرحمن أبو عبدالله]ــــــــ[22 - 10 - 10, 08:51 ص]ـ
أشكرك يا أخي الكريم على طرحك الجميل وقد كنت كتبت مشاركة في قسم الدراسات الفقهية بعنوان:
" تأصيل وتجويز لعقد الإيجار المنتهي بالتمليك للشثري .. " وأشرت إلى أن الشيخ الشثري أجازه بعدما أصل العقد وكيفه، ولعل القارئ يرجع إليه فما ذكر هناك يغني عن إعادته هنا لمن أراد الفائدة فقط.
....
ـ[أبو الحسن الرفاتي]ــــــــ[22 - 10 - 10, 11:46 ص]ـ
جزاكم الله خيراً(12/376)
هل أجد كتب الشيخ/عبدالله بن يوسف الجديع في الرياض
ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[20 - 03 - 03, 07:35 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
أهل العلم -وفقكم الله-
أين أجد كتب الشيخ المحدث عبد الله بن يوسف الجديع في الرياض
وهل من معلومات مفصلة عن سيرته الذاتية حفظه الله -آمين-
وجزاكم ربي خيرا
ـ[المتتبع بإحسان]ــــــــ[20 - 03 - 03, 11:11 م]ـ
و خاصةً تحقيقه لكتاب " الاقناع في علوم الحديث" لإبن الملقن؟؟
ـ[ابو عبدالله الناصري]ــــــــ[21 - 03 - 03, 12:29 ص]ـ
أخي الكريم خالد أهل السنة حفظه الله
أما كتب الشيخ عبد الله بن يوسف الجديع نفع الله به فتجد بعضها مثل
الأجزاء الحديثية في مكتبة دار العاصمة لأنهم من قام على طبعها0
وكتاب المقنع لابن الملقن فنشرته دار فواز بالإحساء ولا أدري إن كانت
الدار لازالت قائمة وكتابهم هذا لعلك تجده في مكتبة الرشد 0
ونشرت له قديما مكتبة الأقصي في الكويت كتابين هما المفاريد لابي
يعلي والمنتقي من مسند المقلين لدعلج وأحسب أنه متوفر في مكتبات
الرياض 0
وطبع له كتابان عن مركزه الذي يديره في ليدز ببريطانيا هما المنهاج
المختصر في النحو والصرف والمقدمات الأساسية في علوم القران
ومتولي توزيع منشورات هذا المركز مؤسسة الريان -بيروت0
وله كتاب نفيس كسائر كتبه هو العقيدة السلفية في كلام رب البرية
طبع قديما ثم جددت طبعه مع زيادة دار الإمام مالك بالرياض وهو متداول
وله غير ذلك 0
والشيخ سلمه الله عراقي أقام في الكويت فترة طويلة ثم غادرها إلي
بريطانيا بعد تحرير الكويت ومن شيوخه عادل بن جايد من علماء العراق
وقد انتفع به كثيرون وتخرج به جماعه فالله يحفظه وينفع به خلقه وعذرا
أخي فهذا ما يحضرني من ترجمته ولعل بعض الإخوان يكتبون ما يحضرهم
من أخبار الشيخ وأحواله 0
ـ[الجامع الصغير]ــــــــ[21 - 03 - 03, 02:31 ص]ـ
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علمًا ...
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=815&highlight=%C7%E1%CC%CF%ED%DA
ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[21 - 03 - 03, 08:44 ص]ـ
أسأل الله أن يبارك في أعماركم وأعمالكم -آمين-(12/377)
جزء فيه: من روى عن النبي صلي الله عليه وسلم من الصحابة في الكبائر للحافظ البرديجي
ـ[ابو عبدالله الناصري]ــــــــ[20 - 03 - 03, 09:36 م]ـ
جزء فيه:
من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة في الكبائر
رواية أبي بكر أحمد بن هارون بن روح البرديجي
رواية أبي مجمد بن أحمد بن الحسن الصواف عنه
رواية أبي نعيم أحمد بن عبدالله الحافظ عنه
رواية أبي علي الحسن بن أحمد بن الحسن الحداد عنه
رواية أبي القاسم عبد الواحد بن القاسم إجازة عنه
بسم الله الرحمن الرحيم
ولاقوة إلا بالله
طرق أحاديث الكبائر
أخبرنا أبو القاسم عبد الواحد بن القاسم بن الفضل بن عبد الواحد
بقراءتي عليه أخبرنا أبو علي الحداد إجازة أخبرنا أبو نعيم قال: أخبرنا
أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن الصواف- رحمه الله - البغدادي
قال: سمعت أبا بكر أحمد بن هارون بن روح البرديجي يقول:
روى أحد عشر رجلا من أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم عن النبي
صلي الله عليه وسلم في الكبائر ما هو مما يدخل في التفسير عن
النبي صلي الله عليه وسلم منهم
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
وهو ما حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا عبد الله بن نمير عن
الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود
رضي الله عنه قال:
سئل النبي صلي الله عليه وسلم عن الكبائر فقال:
" أن تشرك بالله وهو خلقك، وأن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك، وأن
تزني بحليلة جارك ثم قرأ صلي الله عليه وسلم {والذين لا يدعون مع
مع الله إلها آخر} الآيات (الفرقان: 68) 0
لم يرو هذا إلا ابن نمير علي لفظ:" سئل النبي صلي الله عليه وسلم
عن الكبائر " 0
ورواه الثوري وجرير" أن النبي صلي الله عليه وسلم سئل أي الكبائر
أعظم؟ " 0
وابن عباس رضي الله عنهما (1)
وهو ما حدثناه أحمد بن عمرو بن أبي عاصم حدثنا أبو عاصم عن شبيب
عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلي الله عليه
وسلم حديث الكبائر وقال فيه:
" والفرار من الزحف "0
وعبد الله بن عمرو من طرق أصحها
ما رواه فراس عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما0
ورواه شعبة وشيبان عن فراس 0
حدثناه الحسن بن علي بن عفان حدثنا عبيدالله بن موسي عن فراس 0
وحدثنا أبو زرعة حدثنا عبيدالله بن معاذ حدثنا أبي عن شعبة عن فراس
عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما (2) أن النبي صلي
الله عليه وسلم قال:
" الكبائر الشرك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين "0
وأبو بكرة رضي الله عنه
حدثنا محمد بن عبد الملك وغيره حدثنا يزيد بن هارون حدثنا الجريري عن
عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه
وسلم قال:
" الكبائر الشرك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين ثم احتفز فقال:
وشهادة الزور " 0
متفق عليه0
وأبو هريرة من ثلاثة أوجه فأحسن ذلك:
ما حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا ابن وهب أخبرني سليمان بن بلال عن
كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال
رسول الله صلي عليه وسلم:
" اتقوا السبع الموبقات "0
قلنا: وما هن؟ 0
قال:" الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والزنا، وأكل
الربا، وأكل مال اليتيم، وشهادة الزور، وقذف المحصنات الغافلات
المؤمنات "0
وليس في كل الحديث وذكر قذف المحصنات إلا في هذا 0
وأنس بن مالك رضي الله عنه
حدثنا سليمان بن سيف حدثنا أبو عتاب الدلال حدثنا شعبة (ح)،
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن عبيد الله بن
أبي بكر بن أنس عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله
عليه وسلم:
" أكبر الكبائر الشرك بالله،وعقوق الوالدين، وقتل النفس التي حرم الله
إلا بالحق " (3)
وعمران بن حصين رضي الله عنه
حدثنا أبو زرعة حدثنا الحسن بن بشر حدثنا الحكم بن عبد الملك (4) عن
قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال رسول الله
صلي الله عليه وسلم:
" ما تعدون الكبائر فيكم؟ " 0
قلنا: الشرك بالله والزنا والسرقة وشرب الخمر 0
قال:" هن كبائر وفيهن عقوبات ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ " 0
قلنا: بلي0
قال: " شهادة الزور "0
وخريم بن فاتك رضي الله عنه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/378)
حدثنا سليمان بن سيف ومحمد بن إسحاق أبو بكر قالا: حدثنا يعلي بن
عبيد حدثنا سفيان العصفري عن أبيه عن حبيب (5) بن النعمان عن
خريم بن فاتك رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم أصبح ذات
يوم بعد ما صلي الغداة فقال:
" عدلت شهادة الزور الشرك بالله و عقوق الوالدين ثم قرأ {فاجتنبوا
الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور} (الحج: 30) 0
وابن عمر رضي الله عنهما
حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا الحسن بن موسي الأشيب حدثنا أيوب
ابن عتبة عن طيسلة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلي الله
عليه وسلم قال:
" الكبائر سبع الشرك بالله، وعقوق الوالدين، والزنا،والسحر، والفرار من
الزحف، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم "0
هكذا رواه مرفوعا، وروى هذا الحديث عن طيسلة يحي بن أبي كثير
وزياد بن مخراق عن طيسلة عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا 0
وطيسلة بن مياس، ومياس لقب وهو طيسلة بن علي الحنفي 0
وأبو أيوب رضي الله عنه
حدثنا يزيد بن عبد الملك حدثنا سعيد بن عمرو السكوني حدثنا بقية
حدثنا ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول يرده إلي أبي بردة إلي أبي أيوب
رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال:
" أكبر الكبائر الإشراك بالله، وقتل النفس، وعقوق والدين، ومنع ابن
السبيل، والفرار من الزحف "0
وعبدالله بن أنيس رضي الله عنه
حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا
الليث عن هشام بن سعد عن محمد بن زيد (ح)،
وحدثنا ابن سهل حدثنا وهب بن بقية حدثنا خالد بن عبد الله عن عبد
الرحمن بن إسحاق عن محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ عن أبي
أمامة الأنصاري عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه عن النبي صلي الله
عليه وسلم:
" اتقوا الكبائر فإنهن سبع الإشراك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا
بالحق، والزنا، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والفرار من الزحف،وعقوق
والدين إن شاء الله "0
تم بحمد الله ومنه
(1) (2) في الأصل: رضي الله عنه 0
(3) في الأصل:" متفق عليه ينظر"0
(4) في الأصل: عبد الحكم وضبب عليها الناسخ وأثبت الصواب في
الهامش0
(5) في الأصل: "عن أبيه وحبيب " وهو خطأ والتصويب من مصادر التخريج
* ملاحظة: هذا الجزء محفو ظ في المكتبة الظاهرية مجموع (رقم:81)
ق1 - 3 وقد نسخته لنفسي ثم رأيت نشره لينتفع به الإخوان في هذا
المنتدى وليت بعض المحبين يقوم بتخريج أحاديثه في المنتدى 0
ـ[المتتبع بإحسان]ــــــــ[20 - 03 - 03, 10:35 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي الناصري
و أبشرك أن هذا الجزء سيرى النور قريباً و هو ملحق لكتاب الكبار للذهبي بتحقيق شيخنا الفاضل أبو عبيدة مشهور بن حسن ال سلمان -حفظه الله و قد وقف على نسخة خطية قيمة لكتاب الكبائر للذهبي!!
نسأل الله أن ييسر له إتمامه
ـ[الحمادي]ــــــــ[21 - 03 - 03, 01:46 ص]ـ
وقفت عليه محققاً تحقيقاً متميزاً في منتصف العام الماضي.
حققه الشيخ الدكتور / محمد بن تركي التركي حفظه الله ورعاه.
ونُشر في مجلة الجامعة الإسلامية.
ـ[ابو عبدالله الرفاعي]ــــــــ[21 - 03 - 03, 03:02 ص]ـ
جزاك الله تعالى خيرا أبا عبدالله الناصري ونفع بك
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[05 - 02 - 04, 04:59 ص]ـ
جزى الله الشيخ الناصري خيرا على هذا الكتاب القيم
وقد وضعته في ملف للفائدة
ـ[رياض بن سعد]ــــــــ[05 - 02 - 04, 05:13 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة ابو عبدالله الرفاعي
جزاك الله تعالى خيرا أبا عبدالله الناصري ونفع بك
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[30 - 05 - 04, 09:35 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=20070
كتاب الكبائر
للحافظ أبي بكر أحمد بن هارون البرديجي
تحقيق
د. محمد بن تركي التركي
الأستاذ المساعد في كلية التربية في جامعة الملك سعود
المقدمة
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
{يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا اتقُوا اللهَ ّحقَ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَ وَأَنتُمْ مُسْلِمُون}.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/379)
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الذِي تَسَآلُونَ بِهِ وَالأَرْحَام إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيكم رَقِيبَاً}.
{يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدَاً يَصْلِحْ لَكُم أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِع اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزَاً عَظِيمَاً}.
أما بعد، فهذا كتاب صغير في حجمه، كبير في مادته وموضوعه، ولإمام من الأئمة الحفاظ المغمورين، أحببت التعليق عليه، وخدمته بما يليق به.
ودفعني إلى اختياره عدة أمور، من أهمها كونه أول كتاب يُصنف في الكبائر، بل يكاد يكون الكتاب الوحيد من الكتب المتقدمة التي وصلتنا في هذا الموضوع، إذ لم أقف على شيء مما ألف في بيان الكبائر قبل كتاب الذهبي سوى هذا الكتاب.
إضافة إلى أنه لإمام من الأئمة الحفاظ الذين لم يصلنا من مصنفاته إلا كتابين فقط، طبع أحدهما، وهذا هو الآخر، أحببت أن أقوم بتحقيقه وإخراجه إلى عالم المطبوعات، على الوجه اللائق به.
ولهذا وغيره قمت بتحقيقه ودراسته بما تقتضيه قواعد التحقيق، من غير تطويل ممل ولا إيجاز مخل، محاولاً قدر الإمكان التركيز على الجانب الحديثي في تعليقي على الكتاب.
ولذا فلم أر أن أترجم لرجال الإسناد كلهم، وإنما أقتصر على بيان حال من عليهم مدار الحديث، ممن يكون في بيان حالهم دور في تصحيح الحديث أو تضعيفه.
ولكني توسعت في تخريج الأحاديث، لأن هذا في نظري أهم من الإطالة في التراجم، وخاصة أن أكثر هذه الأحاديث جاء في أسانيدها بعض العلل، فكان لابد من التوسع في ذلك، لبيان الأوجه الراجحة من المرجوحة.
وقد قدمت للكتاب بمقدمة قصيرة، ذكرت فيها نبذة موجزة عن الكبائر، ثم ترجمة موجزة للمؤلف، ثم دراسة للكتاب، كما سيأتي.
وأخيراً هذا هو جهد المُقِل، ولا ينفك عن كونه عمل بشر، وعمل البشر مهما كان لا يخلو من النقص والخلل، وعذري أني بذلت جهدي واستطاعتي فيه، فما كان من صواب فبتوفيق من الله وحده، وما كان فيه من خلل ونقص فمني ومن الشيطان، وأسأل الله بمنه وكرمه أن يتجاوز ذلك كله عني.
كما أسأله - عز وجل - أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفعني به، يوم لا ينفع مال ولا بنون.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
نبذة موجزة عن الكبائر
تعريف الكبيرة:
اختلف العلماء في تعريف حد الكبيرة على أقوال كثيرة جداً ليس هنا موضع ذكرها وبيان اختلاف العلماء فيها.
ومن أشهر ما قيل في تعريف الكبيرة:
قيل: إن الكبيرة هي ما عليه حدٌّ في الشرع.
وقيل: إنها المعصية التي يلحق صاحبها الوعيد الشديد بنص كتاب أو سنة.
وقيل: إنها كل ذنب رُتب عليه حدٌّ في الدنيا، أو وعيد شديد في الآخرة.
وقيل: كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة.
وقيل: هي كل ذنب خُتم بلعنة، أو غضب، أو نار.
وقد رجح هذا التعريف الأخير شيخ الإسلام ابن تيمية، وبين سلامة هذا التعريف من القوادح الواردة على غيره، وتكلم بكلام نفيس في هذا الجانب، فليراجع.
وقال الحافظ ابن حجر بعد استعراضه لعدد من الأقوال، قال: ومن أحسن التعاريف قول القرطبي في المفهم: "كل ذنب أطلق عليه بنص كتاب أو سنة أو إجماع أنه كبيرة أو عظيم، أو أخبر فيه بشدة العقاب، أو علق عليه الحد، أو شدد النكير عليه فهو كبيرة".
قال الحافظ: وعلى هذا فينبغي تتبع ما ورد فيه الوعيد أو اللعن أو الفسق، من القرآن، أو الأحاديث الصحيحة والحسنة، ويُضم إلى ما ورد فيه التنصيص في القرآن والأحاديث الصحاح والحسان على أنه كبيرة، فمهما بلغ مجموع ذلك عُرف منه تحرير عدّها.
وتبعاً للاختلاف السابق في تعريف الكبيرة اختلف العلماء أيضاً في تحديد عدد الكبائر، وما هي، فمن اقتصر على أنها ما جاء النص على أنه كبيرة قال إنها سبع، أو تسع، كما جاء ذلك في الأحاديث الواردة في الكبائر ومن عرّفها بتعريف أوسع قال إنها أكثر من ذلك، وهكذا.
ولمعرفة الأقوال في ذلك راجع المصادر المتقدمة في تعريف الكبيرة.
المؤلفات في الكبائر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/380)
رغم أهمية هذا الموضوع وخطره، فلم أقف إلا على عدد قليل من الكتب ممن أفرد هذه الكبائر بكتاب مستقل، إلا أن الكثير من العلماء قد ضمنوها كتبهم، فتجد ذكر الكبائر ضمن كتب الحديث، والعقيدة، وغيرها.
ومما وقفت عليه ممن أفرد الكبائر بتأليف مستقل ما يلي:
1 - كتاب الكبائر، للبرديجي.
وسيأتي الكلام عليه مفصلاً.
2 - كتاب الكبائر للذهبي.
وهو كتاب معروف ومشهور، وقد طبع عدة مرات.
3 - الكبائر، للعلائي.
ذكره ابن حجر الهيثمي في الزواجر 1/ 14، فقال: وقال شيخ الإسلام العلائي في قواعده:إنه صنف جزءاً جمع ما فيه نص صلى الله عليه وسلم فيه على أنه كبيرة.
ثم ذكر العلائي عدداً من الكبائر، وقال: فهذه الخمسة والعشرون هي مجموع ما جاء في الأحاديث منصوصاً عليه أنه كبيرة.
4 - الكبائر للديلمي.
ذكره ابن حجر الهيثمي في الزواجر 1/ 14، فقال: قال الديلمي من أصحابنا: وقد ذكرنا عددها في تأليف لنا باجتهادنا، فزادت على أربعين كبيرة.
5 - كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر، لابن حجر الهيثمي.
وهو أيضاً مطبوع عدة مرات، ولعله من أوسع الكتب المؤلفة في هذا الموضوع.
6 - كتاب الكبائر، للشيخ محمد بن عبدالوهاب.
وهو كتاب مشهور، وقد طبع عدة طبعات أيضاً.
7 - العمدة بتمييز الكبائر، لأحمد الشريف البرقاوي.
وهو مطبوع، وصدر عن دار الأرقم بالكويت، عام 1405ه.
8 - الكبيرة والمذاهب فيه، تأليف حاسي كوتا.
وهو رسالة ماجستير، بجامعة أم القرى، كلية الشريعة، عام 1401ه.
هذا بعض ما وقفت عليه من الكتب المفردة في موضوع الكبائر، إلا أنه كما قدمت قد تكلم عنه عدد من الأئمة في ثنايا كتبهم.
ومن أوسع ما وجدته ما يلي:
الإمام ابن منده في كتابه الإيمان 2/ 544، وما بعدها.
والإمام اللالكائي في كتابه شرح اعتقاد أصول أهل السنة 6/ 1103، وما بعدها.
والإمام ابن القيم في إعلام الموقعين 4/ 401. وقد اقتصر على تعداد الكبائر فقط.
وكذا تكلم عنها في الجواب الكافي ص186، وما بعدها.
والإمام ابن النحاس في كتابه تنبيه الغافلين ص119، وما بعدها.
وقد ذكر أنه استدرك كثيراً من الكبائر مما أغفله الذهبي وابن القيم.
وانظر أيضاً المراجع المتقدمة في تعريف الكبيرة.
ترجمة موجزة للمؤلف
اسمه ونسبه ومولده:
هو: الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون بن رَوح البَرْدِيجي، البَرْذَعي، النيسابوري، نزيل بغداد.
ولد بعد الثلاثين ومائتين، أو قبلها.
شيوخه:
سمع الحافظ البرديجي من الكثير من الشيوخ، ولا عجب في ذلك، فهو قد رحل إلى بلدان كثيرة، ومن الطبيعي كثرة شيوخه مع تعدد رحلاته.
وقد ذكر له مترجموه عدداً من الشيوخ، وسأكتفي بذكر بعضهم مراعاة للاختصار، ولأن استيعابهم مما ليس من مقصدنا هنا.
فمن أشهر شيوخه:
أبو زرعة عبيدالله بن عبدالكريم الرازي، محمد بن إسحاق الصَّغاني، محمد بن عبدالملك الدَّقيقي، محمد بن يحيى الذهلي، نصر بن علي الجَهْضَمي، هارون بن إسحاق الهمداني، أبو سعيد الأشج، وغيرهم.
تلاميذه:
كما ذكر له مترجموه عدداً من التلاميذ، فمن أشهرهم:
أبو عمرو أحمد بن المبارك المُسْتَملي، جعفر بن أحمد بن سنان القطان، أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، أبو أحمد عبدالله بن عدي الجرجاني، عبدالله بن محمد بن عمران المعدل، علي بن محمد بن لؤلؤ الوراق، وغيرهم.
طلبه للعلم، ورحلاته العلمية:
كان الإمام البرديجي - رحمه الله - حريصاً على طلب العلم، جاداً في تحصيله، ولا أدل على ذلك من أنه قد رحل في طلب العلم في سن مبكرة.
يدلّ على ذلك ما أورده الحاكم في تاريخه قال: قرأت بخط أبي علي المُستملي سماعه من أحمد بن هارون البردعي الحافظ في مسجد محمد بن يحيى - يعني الذهلي - في صفر، سنة خمس وخمسين ومائتين.
وتقدم أنه قد ولد حوالي سنة ثلاثين ومائتين.
ويدل على حرصه أيضاً كثرة البلدان التي سمع فيها.
قال الذهبي بعد أن ذكر معظم شيوخه: وطبقتهم بالشام، والحرمين، والعَجَم، ومصر، والعراق، والجزيرة.
وقال ابن العديم: وهو حافظ معروف رحل وطاف.
وهذا ما جعل البرديجي يبلغ مكانة عالية، ويحرص العلماء على السماع والاستفادة منه، سواء كانوا من شيوخه أو تلامذته.
قال الحاكم في تاريخه: ورد نيسابور على محمد بن يحيى الذهلي، فاستفاد وأفاد، وكتب عنه مشايخنا في ذلك العصر، ولا أعرف إماماً من أئمة عصره في الآفاق إلا وله عليه انتخاب يُستفاد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(12/381)