آداب النوم ((للشيخ عادل الزرقي))
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[06 - 01 - 03, 01:24 م]ـ
آدَابُ النَّوْمِ
جمعها
عادل بن عبد الشكور الزُّرَقي
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام وعلى أشرف الخلق والمرسلين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، وبعد
فهذه جملة مفيدة من آداب النوم وسننه الثابتة عن رسول الله e .
قمت بجمعها من الصحيحين وبقية كتب الحديث، كالسنن والمسند وغيرها.
واقتصرت فيها على الصحيح الصريح (1).
وهذه السنن على أهميتها وعظيم أجر فاعلها احتساباً، قد أعرض كثير من المسلمين عنها أو عن أكثرها، جهلاً أو تكاسلاً أو زهداً فيما عند الله من ثواب.
فأسأل الله تعالى العلي العظيم، أن ينفع بها، وأن يوفقنا جميعاً للقيام بها على أتم وجه، يرضى الله به عنا، إنه ودود رحيم.
وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
كتبه
عادل بن عبد الشكور الزرقي
_____________________________________________
(1) لم أذكر حديث الرقية وهو في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله e كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث وأمسح بيد النبي e عنه، فهذا صريح بأنه من أدعية المرض، كذا رواه مالك ومعمر وزياد وأبو أويس عن الزهري عن عروة عنها. فهو مقيد لرواية يونس وعقيل عن الزهري، التي جعلته قبل النوم، وهي في الصحيحين أيضاً، ويؤيد ما سبق أن هشاماً رواه عن أبيه كرواية الجماعة – أخرجه مسلم.
*****************************************
التَّبكير:
1 - عَنْ أَبِي بَرْزَةَ t أَنَّ رَسُولَ الله e كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا – أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.
الوِتر لمن خشي فواته:
2 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ t قَالَ: «أَوْصَانِي خَلِيلِي e بِثَلاثٍ: بِصِيَامِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَيْ الضُّحَى وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ» – أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.
3 - عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ t قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ e يَقُولُ: «الَّذِي لا يَنَامُ حَتَّى يُوتِرَ حَازِمٌ» - أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ.
إطفاء النَّار وتخمير الإناء وإغلاق الأبواب:
4 - عَنْ جَابِرٍ t أَنَّ رَسُولَ الله e قَالَ: «أَطْفِئُوا المَصَابِيحَ إِذَا رَقَدْتُمْ وَغَلِّقُوا الأبْوَابَ وَأَوْكُوا الأسْقِيَةَ وَخَمِّرُوا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ - وَأَحْسِبُهُ قَالَ - وَلَوْ بِعُودٍ تَعْرُضُهُ عَلَيْهِ» – أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.
5 - عَنْ ابنِ عُمَرَ t عَنْ النَّبِيِّ e قَالَ: «لا تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ» – أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.
6 - عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ احْتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِينَةِ عَلَى أَهْلِهِ مِنْ اللَّيْلِ فَحُدِّثَ بِشَأْنِهِمْ النَّبِيُّ e قَالَ إِنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِيَ عَدُوٌّ لَكُمْ فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ» – أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.
تحجير المكان:
7 - عَنْ عَلِيِّ بنِ شَيْبَانَ t عَنْ رَسُولِ اللَّهِ e : « مَنْ بَاتَ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَيْسَ لَهُ حِجَارٌ () فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ» - أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَلَهُ عِدَّةُ شَوَاهِدٍ.
5 -
غسل الدَّسم ونحوه:
8 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ t قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ e : « مَنْ نَامَ وَفِي يَدِهِ غَمَرٌ وَلَمْ يَغْسِلْهُ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلا يَلُومَنَّ إِلا نَفْسَهُ» - أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.
6 -
الوضوء ولو لجنابة:
9 - عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ t قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ e : « إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاةِ» - أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.
10 - عَنْ ابْنِ عُمَرَ t أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ t سَأَلَ رَسُولَ الله e : أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ وَهُوَ جُنُبٌ» – أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.
7 -
نفض الفِراش والتَّسمية:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/328)
11 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ t قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ e : « إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَأْخُذْ دَاخِلَةَ إِزَارِهِ فَلْيَنْفُضْ بِهَا فِرَاشَهُ وَلْيُسَمِّ اللَّهَ، فَإِنَّهُ لا يَعْلَمُ مَا خَلَفَهُ بَعْدَهُ عَلَى فِرَاشِهِ» - أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ
8 -
التَّستر:
12 - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله t أَنَّ النَّبِيَّ e قَالَ: «لا يَسْتَلْقِيَنَّ أَحَدُكُمْ ثُمَّ يَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأخْرَى» – أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.
9 -
تباعد النَّائمين:
13 - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ e : « مُرُوا أَوْلادَكُمْ بِالصَّلاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ» - أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ.
10 -
كتابة الوصية:
14 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ e قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» - أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.
11 -
النَّوم على الشِّقِّ الأيمن:
15 - عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ t قَالَ: قَالَ النَّبِيَّ e : « إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأيْمَنِ» - أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.
12 -
وضع اليد تحت الخدَّ:
16 - عَنْ حُذَيْفَةَ t قَالَ: «كَانَ e إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنْ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ» – أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ.
13 -
ذكر الله:
17 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ t عَنْ رَسُولِ اللَّهِ e أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ اضْطَجَعَ مَضْجَعاً لا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ تِرَةٌ» - أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.
14 -
قراءة آية الكرسي:
18 - في حديث أبي هريرة t الطويل. قَالَ: «قَالَ الشيطان: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ "آيَةَ الْكُرْسِيِّ" لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ وَلا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ. فَقَالَ النَّبِيُّ e : صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ، ذَاكَ شَيْطَانٌ» – أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ
15 -
قراءة سور الإسراء والزُّمر:
19 - عَنْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَت: «كَانَ النَّبِيُّ e لا يَنَامُ عَلَى فِرَاشِهِ حَتَّى يَقْرَأَ "بَنِي إِسْرَائِيلَ وَالزُّمَرَ"» – أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ابنُ خُزَيمَةَ.
16 -
التَّسبيح33 والحمد33 والتَّكبير34:
20 - عن عَلِيٌّ t أَنَّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا اشْتَكَتْ مَا تَلْقَى مِنْ الرَّحَى مِمَّا تَطْحَنُ فَبَلَغَهَا أَنَّ رَسُولَ الله e أُتِيَ بِسَبْيٍ فَأَتَتْهُ تَسْأَلُهُ خَادِماً فَلَمْ تُوَافِقْهُ فَذَكَرَتْ لِعَائِشَةَ فَجَاءَ النَّبِيُّ e فَذَكَرَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ لَهُ فَأَتَانَا وَقَدْ دَخَلْنَا مَضَاجِعَنَا فَذَهَبْنَا لِنَقُومَ فَقَالَ: عَلَى مَكَانِكُمَا. حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْرِي، فَقَالَ: أَلا أَدُلُّكُمَا عَلَى خَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَاهُ إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا فَكَبِّرَا الله أَرْبَعاً وَثَلاثِينَ وَاحْمَدَا ثَلاثاً وَثَلاثِينَ وَسَبِّحَا ثَلاثاً وَثَلاثِينَ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمَا مِمَّا سَأَلْتُمَاهُ – أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.
17 -
الأدعية:
21 - عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ t قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ e إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ: بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا. وَإِذَا قَامَ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ» – أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/329)
22 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ t قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ e : « إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ فَإِنَّهُ لا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ: بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ» - أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.
23 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلاً إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ قَالَ: «اللَّهُمَّ خَلَقْتَ نَفْسِي وَأَنْتَ تَوَفَّاهَا لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا إِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا وَإِنْ أَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ». فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَسَمِعْتَ هَذَا مِنْ عُمَرَ؟ فَقَالَ: مِنْ خَيْرٍ مِنْ عُمَرَ، مِنْ رَسُولِ اللَّهِ e » - أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.
24 - عَنْ ابْنِ عُمَرَ t أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ e كَانَ يَقُولُ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَانِي وَآوَانِي وَأَطْعَمَنِي وَسَقَانِي، وَالَّذِي مَنَّ عَلَيَّ فَأَفْضَلَ، وَالَّذِي أَعْطَانِي فَأَجْزَلَ، الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، اللَّهُمَّ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ وَإِلَهَ كُلِّ شَيْءٍ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ النَّارِ» - أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ والنَّوَوِيُّ.
25 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ t أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ t قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مُرْنِي بِكَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ، قَالَ: «قُلْ: اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ. قَالَ: قُلْهَا إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ» – أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.
26 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ t قَالَ أَتَتْ فَاطِمَةُ النَّبِيَّ e تَسْأَلُهُ خَادِماً فَقَالَ لَهَا قُولِي: «اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنْ الْفَقْرِ» - أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.
27 - عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ t قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ e إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ تَوَسَّدَ يَمِينَهُ وَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَجْمَعُ عِبَادَكَ» - أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَعِنْدَهُمَا عَنْ حَفْصَةَ أَيْضَاً.
28 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ t قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ e : « إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ فَإِنَّهُ لا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ: بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ» - أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.
29 - عَنْ أَنَسٍ t أَنَّ رَسُولَ الله e كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا فَكَمْ مِمَّنْ لا كَافِيَ لَهُ وَلا مُؤْوِيَ» - أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/330)
30 - عَنْ أَبِي الأزْهَرِ الأنْمَارِيِّ t أَنَّ رَسُولَ الله e كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنْ اللَّيْلِ قَالَ: «بِسْمِ الله وَضَعْتُ جَنْبِي اللهمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَأَخْسِئْ شَيْطَانِي وَفُكَّ رِهَانِي وَاجْعَلْنِي فِي النَّدِيِّ الأعْلَى» - أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.
31 - عَنْ عَلِيٍّ t عَنْ رَسُولِ اللَّهِ e أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ مَضْجَعِهِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ اللَّهُمَّ أَنْتَ تَكْشِفُ الْمَغْرَمَ وَالْمَأْثَمَ، اللَّهُمَّ لا يُهْزَمُ جُنْدُكَ وَلا يُخْلَفُ وَعْدُكَ وَلا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ، سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ» - أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.
32 - قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ t : « مَنْ قَالَ حِينَ يَأْوِيْ إِلَى فِرَاشِهِ: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ والْحَمْدُ لِلَّهِ وَلا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، غَفَرَ اللهُ ذُنُوْبَهُ وَإِنْ كَانَ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ» - أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي الكُبْرَى وَصَحَّحَ رَفْعَهُ ابنُ حِبَّانَ.
33 - عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ t قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ e : « إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأيْمَنِ ثُمَّ قُلْ: اللهمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لا مَلْجَأَ وَلا مَنْجَا مِنْكَ إِلا إِلَيْكَ اللهمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. قَالَ: فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ» – أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.
18 -
عند الرُّؤيا:
34 - عن أبي قَتَادَةَ t قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله e يَقُولُ: «الرُّؤْيَا مِنْ الله وَالْحُلْمُ مِنْ الشَّيْطَانِ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ شَيْئاً يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُثْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ لِيَتَعَوَّذْ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لا تَضُرُّهُ» – أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.
35 - عَنْ جَابِرٍ t عَنْ رَسُولِ الله e أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ الرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاثاً وَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ ثَلاثاً وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ» - أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.
- عند الفزع من النَّوم:
36 - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ t أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ e : « قَالَ إِذَا فَزِعَ أَحَدُكُمْ فِي النَّوْمِ فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ. فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ» - أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابنُ حَجَرٍ.
الذكر والدعاء والوضوء إذا انتبه من الليل:
37 - عن عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ t عَنْ النَّبِيِّ e قَالَ: «مَنْ تَعَارَّ مِنْ اللَّيْلِ فَقَالَ: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي أَوْ دَعَا اسْتُجِيبَ لَهُ فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلاتُهُ» - أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/331)
38 - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ e كَانَ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْ اللَّيْلِ قَالَ: «لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ اللَّهُمَّ زِدْنِي عِلْماً وَلا تُزِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ» - أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهٌ ابنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ.
39 - عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ t عَنْ النَّبِيِّ e قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٌ يَبِيتُ عَلَى ذِكْرٍ طَاهِراً فَيَتَعَارُّ مِنْ اللَّيْلِ فَيَسْأَلُ اللَّهَ خَيْراً مِنْ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ» - أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وأَبُو دَاوُدَ وَابنُ مَاجَةَ.
21 -
قراءة آخر آل عمران إذا قام ليلأً:
40 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ t قَالَ فِي حَدِيثِهِ: «فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ e حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ e فَجَلَسَ فَمَسَحَ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ آيَاتٍ خَوَاتِيمَ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ» – أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.
22 -
السِّواك بعد النوم:
41 - عَنْ حُذَيْفَةَ t قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ e إِذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ» – أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.
42 - عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ e كَانَ يُوضَعُ لَهُ وَضُوءُهُ وَسِوَاكُهُ فَإِذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ تَخَلَّى ثُمَّ اسْتَاكَ - أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.
43 - عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ e كَانَ لا يَنَامُ إِلا وَالسِّوَاكُ عِنْدَهُ فَإِذَا اسْتَيْقَظَ بَدَأَ بِالسِّوَاكِ - أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ.
23 -
غسل الوجه واليدين إذا قضى حاجته ليلاً:
44 -
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ t أَنَّ النَّبِيَّ e قَامَ مِنْ اللَّيْلِ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ نَامَ – أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.
24 -
الذكر بعد الاستيقاظ:
45 - عن حُذَيْفَةَ t قَالَ: «كَانَ e إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنْ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُولُ: اللهمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ» – أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ.
46 - عَنْ جابرٍ t أنَّ رَسُولَ اللَّهِ e قَالَ: «إِذَا أَوَى الرَّجُلُ إِلى فِرَاشِهِ أَتَاهُ مَلَكٌ وَشَيْطَانٌ فَيَقُولُ المَلَكُ: اخْتِمْ بِخَيرٍ، وَيَقُولُ الشَّيْطَانُ: اخْتِمْ بَشَرٍّ، فَإِنْ ذَكَرَ اللهَ ثُمَّ نَامَ بَاتَتِ الَملائِكَةُ تَكْلَؤُهُ، فَإِنْ اسْتَيْقَظَ قَالَ الَملِكُ: افَتَحْ بَخِيرٍّ، وَقَالَ الشَّيْطَانُ: افْتَحْ بِشَرٍّ، فَإِنْ قَالَ: الحَمْدُ للهِ الَّذِي رَدَّ عَلَيَّ نَفْسِي وَلَمْ يُمِتْهَا فِي مَنَامِهَا، الحَمْدُ للهِ الَّذِي} يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ أَنْ تَزُوَلا … {إِلَى آخِرِ الآيَةِ. الحَمْدُ للهِ الَّذِي} يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الأَرْضِ إِلا بِإِذْنِهِ {، فِإِنْ وَقَعَ مِنْ سَرِيرِهِ فَمَاتَ دَخَلَ الجَنَّةَ» - صَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ وَالمُنْذِرِيُّ وَحَسَّنَهُ ابنُ حَجَرٍ.
25 -
الاستنثار ثلاثاً بعد النوم:
47 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ t عَنْ النَّبِيِّ e قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أُرَاهُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَتَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلاثاً فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ» – أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.
26 -
غسل اليد ثلاثاً قبل استعمالها:
48 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ t أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ e : « قَالَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ» - أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ
27 -
ذكر الله والوضوء والصَّلاة بعد النَّوم:
49 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ t أَنَّ رَسُولَ الله e قَالَ: «يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلاثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ مَكَانَ كُلِّ عُقْدَةٍ "عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ":-
أ. فَإِنْ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ الله انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ.
ب. فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ.
ج. فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقَدُهُ. فَأَصْبَحَ نَشِيطاً طَيِّبَ النَّفْسِ، وَإِلا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلانَ» – أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.
---
المنيف
07 - 05 - 2005, 08:22 PM
جزاك الله خيراً
---
حارث همام
07 - 05 - 2005, 10:51 PM
الشيخ الفاضل لعل الأدب الرابع الحديث السابع سقطت منه حاشية عند حجار لعل في إضافتها تميم فائدة وجزاكم الله خيراً.
---
أبو تيمية إبراهيم
07 - 05 - 2005, 11:59 PM
قراءة آية الكرسي:
18 - في حديث أبي هريرة t الطويل. قَالَ: «قَالَ الشيطان: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ "آيَةَ الْكُرْسِيِّ" لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ وَلا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ. فَقَالَ النَّبِيُّ e : صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ، ذَاكَ شَيْطَانٌ» - أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ
جمع جيد بارك الله في الجامع و المفيد
مررت عليه سريعا فلفت نظري قوله: أخرجه البخاري و مسلم و أظنه سهو منه حفظه الله، فالذي أعرفه أن الحديث في البخاري دون مسلم و الله أعلم
---(8/332)
لطيفة: تلميذة لشيخ الإسلام! كانت تنكر على أهل البدع، وكان يستعد لأسئلتها!
ـ[أبو محمد]ــــــــ[06 - 01 - 03, 02:19 م]ـ
ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية في وفيات سنة 714 (18/ 140 - 141) ط التركي: (وفي يوم عرفة توفيت الشيخة الصالحة العابدة الناسكة أم زينب فاطمة بنت عباس ... وكانت من العالمات الفاضلات تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم على الأحمدية في مؤاخاتهم النساء والمردان، وتنكر أحوالهم وأحوال أهل البدع وغيرهم، وتفعل من ذلك ما لا يقدر عليه الرجال، وقد كانت تحضر مجلس الشيخ تقي الدين ابن تيمية فاستفادت منه ذلك وغيره، وقد سمعت الشيخ تقي الدين يثني عليها ويصفها بالفضيلة والعلم، ويذكر أنها كانت تستحضر كثيرا من المغني أو أكثره، وأنه كان يستعد لها من كثرة مسائلها وحسن سؤالاتها وسرعة فهمها، وهي التي ختَّمت نساء كثيرا القرآن منهن أم زوجتي عائشة بنت صديق زوجة الشيخ جمال الدين المزي، وهي التي أقرأت ابنتها زوجتي أمة الرحيم زينب، رحمهن الله تعالى وأكرمهن برحمته وجنته، آمين) 0
فاللهم اجعل في نسائنا من تقتدي بهذه الفاضلة وأمثالها 0
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[06 - 01 - 03, 06:38 م]ـ
جزاك الله خيراً على هذه المعلومة أخي أبا محمّد.
ـ[ذات المحبرة]ــــــــ[26 - 12 - 07, 11:30 ص]ـ
ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية في وفيات سنة 714 (18/ 140 - 141) ط التركي: (وفي يوم عرفة توفيت الشيخة الصالحة العابدة الناسكة أم زينب فاطمة بنت عباس ... وكانت من العالمات الفاضلات تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم على الأحمدية في مؤاخاتهم النساء والمردان، وتنكر أحوالهم وأحوال أهل البدع وغيرهم، وتفعل من ذلك ما لا يقدر عليه الرجال، وقد كانت تحضر مجلس الشيخ تقي الدين ابن تيمية فاستفادت منه ذلك وغيره، وقد سمعت الشيخ تقي الدين يثني عليها ويصفها بالفضيلة والعلم، ويذكر أنها كانت تستحضر كثيرا من المغني أو أكثره، وأنه كان يستعد لها من كثرة مسائلها وحسن سؤالاتها وسرعة فهمها، وهي التي ختَّمت نساء كثيرا القرآن منهن أم زوجتي عائشة بنت صديق زوجة الشيخ جمال الدين المزي، وهي التي أقرأت ابنتها زوجتي أمة الرحيم زينب، رحمهن الله تعالى وأكرمهن برحمته وجنته، آمين) 0
فاللهم اجعل في نسائنا من تقتدي بهذه الفاضلة وأمثالها 0
آمين
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[26 - 12 - 07, 11:43 ص]ـ
فاللهم اجعل في نسائنا من تقتدي بهذه الفاضلة وأمثالها 0
آمين آمين.
جزاك الله خيرا.
ـ[إبراهيم الأبياري]ــــــــ[26 - 12 - 07, 07:20 م]ـ
قال الصفدي في أعيان العصر:
كان ابن تيمية رحمه الله تعالى يتعجب من عملها، ويثني على ذكائها وخشوعها وبكائها. اهـ
ثم قال:
حكى لي غير واحد أن الشيخ تقي الدين بن تيمية قال: بقي في نفسي منها شيء، لأنها تصعد المنبر، وأردت أن أنهاها، فنمت ليلة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فسألته عنها، فقال: امرأة صالحة، أو كما قال. اهـ
ـ[ابن عبدِ الحميد]ــــــــ[26 - 12 - 07, 07:35 م]ـ
ماشاء الله تبارك الله نعمَ القدوة لنساءنا نسأل الله تعالى أن تكون قدوة لنا ولأخواتنا ونسائنا
ـ[ابن عبدالكريم]ــــــــ[26 - 12 - 07, 07:54 م]ـ
حكى لي غير واحد أن الشيخ تقي الدين بن تيمية قال: بقي في نفسي منها شيء، لأنها تصعد المنبر، وأردت أن أنهاها، فنمت ليلة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فسألته عنها، فقال: امرأة صالحة، أو كما قال. اهـ
لا أظن هذه القصة تثبت عن ابن تيمية - رحمه الله - لأمور:
أولا: لا شك أن صعود المرأة المنبر بدعة قبيحة , و ليس مثل شيخ الإسلام من يسكت على منكر لمنام رآه. فالأحكام الشرعية لا تؤخذ من المنامات , و ليس مثل ابن تيمية من يقع في هذا المزلق.
ثانيا: من حدث الصفدي - رحمه الله - بهذه القصة مجاهيل العين و الحال , فلا ينبغي الاعتداد بخبرهم.
نبهت على هذا حتى لا يغتر البعض بما جاء في هذه القصة و يقول بشرعية صعود المرأة المنبر!
ـ[محمد براء]ــــــــ[27 - 12 - 07, 01:09 ص]ـ
جزاكم الله خيراً.
قال الذهبي في العبر في وفيات سنة أربع عشرة وسبعمئة: " وماتت العالمة الفقيهة الزاهدة القانتة سيدة نساء زمانها الواعظة أم زينب فاطمة بنت عباس البغدادي الشيخة في ذي الحجة بمصر عن نيف وثمانين سنة. وشيعها خلائق.
انتفع بها خلق من النساء وتابوا.
وكانت وافرة العلم قانعة باليسير حريصة على النفع والتذكير ذات إخلاص وخشية وأمر بالمعروف.
انصلح بها نساء دمشق ثم نساء مصر.
وكان لها قبول زايد ووقع في النفوس رحمها الله.
زرتها مرة ".
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[27 - 12 - 07, 04:03 ص]ـ
رحمها الله،،ورحم شيخها،،وبارك في الناقل،،
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[27 - 12 - 07, 05:38 ص]ـ
فرغت لتوى من مطالعة مقال يقطر سما وحقدا وافتراء على الاسلام ونبيه صلى الله عليه وسلم مستغلين موضوع المرأة فى الاسلام وحين دخلت الملتقى المبارك وقع بصرى على هذا الموضوع واتسائل اين كانت جمعيات حقوق المراة فى هذا العصر بل اين كانت النساء فى كل العالم
بينما نجد المراة المسلمة تتعلم وتعلم وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فى الوقت الذى كان ينظر اليها عند الآخرين انها كائن نجس شرير بل كان الرجل فى بريطانيا يتيح له القانون ان يبيع زوجته حتى القرن التاسع عشر
ولكن فى الحقيقة ان ما يخدم اعداء الاسلام فى هجومهم على الاسلام وموقفه من المرأة تصرفات كثير من الرجال وفهمهم السقيم لبعض النصوص وتغليب العادات الباليه وايضا وبكل اسف بعض الفتاوى الجامدة التى تستغل فى دوائر المهاجمين لديننا وتوظف على انها دليل لتحقير الاسلا م للمرأة
وفقنا الله تعالى لما يحب ويرضى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/333)
ـ[عبدالرحمن الحجري]ــــــــ[27 - 12 - 07, 05:31 م]ـ
اللهم اجعل في نسائنا من تقتدي بهذه الفاضلة وأمثالها 0
ـ[حمد الغامدي]ــــــــ[17 - 06 - 08, 02:23 ص]ـ
ولو كل النساء كمثل هذي
لفضلت النساء على الرجال
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[17 - 06 - 08, 12:47 م]ـ
أخي الغامدي أنا لا أتفق معك.
عندنا حقائق ثابثة لا تتبدل و لا تتغير ألا و هي القرآن و السنة ففي القرآن قول الله عز و جل {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} و في السنة ما رواه البخاري رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه و سلم قال:"كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا: مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ".
فحتى لو كل النساء كن مثل هذه الأخت الكريمة لما فضل الرجال على النساء.
و الله تعالى أعلم.
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[17 - 06 - 08, 06:36 م]ـ
بوركت على هذا النقل الفريد ..
وأسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين ..
عندنا حقائق ثابثة لا تتبدل و لا تتغير ألا و هي القرآن و السنة ففي القرآن قول الله عز و جل {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} و في السنة ما رواه البخاري رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه و سلم قال:"كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا: مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ".
فحتى لو كل النساء كن مثل هذه الأخت الكريمة لما فضل الرجال على النساء.
و الله تعالى أعلم.
(لو) حرف امتناع لامتناع ..
والمعنى أن هذا لم يقع .. وإن وقع لفضلت النساء على الرجال ..
وأما الاستدلال بقول الله عالى: (وللرجال عليهن درجة) هنا فغير سائغ فقد قال إمام المفسرين ابن جرير الطبري: (وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية ما قاله ابن عباس، وهو أن"الدرجة" التي ذكر الله تعالى ذكره في هذا الموضع، الصفحُ من الرجل لامرأته عن بعض الواجب عليها، وإغضاؤه لها عنه، وأداء كل الواجب لها عليه)
والاستدلال بالحديث هنا غير سائغ كذلك ..
لأن الأخ الغامدي لم يقل بأن ذلك وقع حتى يُعارَض الحديث به ..
وأيضا فالديث جاء لتقرير مسألة الكمال لامطلق التفضيل ..
قلتَ: (حتى لو كل النساء كن مثل هذه الأخت الكريمة لما فضل الرجال على النساء)
أعتقد أنك تقصد: (لما فضل النساء على الرجال) والصواب ماأثبتَّه أنت (ابتسامة) ...
ـ[صخر]ــــــــ[17 - 06 - 08, 07:19 م]ـ
نقل موفق .. بارك الله فيكم
ـ[أبو محمد]ــــــــ[17 - 06 - 08, 09:37 م]ـ
بارك الله في الجميع ..
الموضوع قديم .. فمن بعثه من مرقده!
الحمد لله .. هذا من حسنات ملتقانا ..(8/334)
كتب الحديث والجهل الالكتروني
ـ[أبو عبد العزيز]ــــــــ[06 - 01 - 03, 07:22 م]ـ
أجد أن هناك جهد مبعثر في مجال توفير وتسخير التكنولوجيا لخدمة كتب الحديث .. ألا تتفقون معي؟؟
وباعتقادكم من بيده القرار في المساعدة في ايجاد نقطة تلاقي بين المتخصصين في التكنولوجيا والباحثين في علم الحديث؟؟ وكيف يكون ذلك؟؟(8/335)
سكوت الإمام بعد ولا الضالين ليقرء المأموم
ـ[وهج البراهين]ــــــــ[06 - 01 - 03, 07:35 م]ـ
الحمدلله والصلا والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد ..
فقد إنتشرت بدعة عند كثير من أئمة المساجد هرم عليها الكبير وربى عليها الصغير واتخذها الناس سنة إذا تركت قيل غيرت سنة وهي أن أحدهم إذا فرغ من قرآءة الفاتحة وفرغ من آمين سكت سكتة قبل قراءة سورة قائلا في نفسه أنتظر حتى يتمكن المأمومون من قراءة فاتحة الكتاب فاسكت بمقدارقرائتها ثم يقرأ بسورة بعد ذلك ظانا أنه قد أحسن بذلك العمل صنعا وهذا العمل بدعة محدثة من عدة وجوه:
الوجه الأول/ أن مثل هذا الإنتظار مبني عند البعض على التحسين العقلي في باب العبادات وهو ليس بحجة إلا على رأي المعتزلة فمن أين أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوايسكتون في مثل هذا الموطن0 وأسباب العبادات وصفاتها وكيفياتها وأوقاتها توقيفية لاعقلية أوذوقية قال علي: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهريقول بن عمر كل بدعة ضلالة وإن رءاها المسلمون حسنة 0 فإن قيل ولكنهم قد اعتمدوا على حديث الحسن عن سمرة في السكتة قيل كما في الوجه الثاني0
الوجه الثاني / أن الحديث الوارد في هذه السكتة ضعيف سندا فإنه من رواية الحسن عن سمرة والحسن مدلس وهو مارواه أبو داود في سننه قال: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ الْحَسَنِ أَنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ وَعِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ تَذَاكَرَا فَحَدَّثَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ أَنَّهُ حَفِظَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَكْتَتَيْنِ سَكْتَةً إِذَا كَبَّرَ وَسَكْتَةً إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَحَفِظَ ذَلِكَ سَمُرَةُ وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَكَتَبَا فِي ذَلِكَ إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَكَانَ فِي كِتَابِهِ إِلَيْهِمَا أَوْ فِي رَدِّهِ عَلَيْهِمَا أَنَّ سَمُرَةَ قَدْ حَفِظَ 0والحديث الضعيف كما قال شيخ الإسلام بن تيمية لاتبنى عليه أحكام شرعية
الوجه الثالث/ أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يفعلوها ولوفعلوها لكان مما تتوفر الدواعي للنقل لظهور الأمر وتكراره والحاجة إليه وأمانة النقلة وحرصهم رضي الله عنهم على نشر العلم الموروث عن رسول الله فلما لم ينقل علم أنها بدعة قال شيخ الإسلام بن تيمية في مجموع الفتاوى (2/ 146 - 147): ولم يستحب أحمد أن يسكت الإمام لقراءة المأموم ولكن
ولكن بعض أصحابه إستحب ذلك ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يسكت سكتة تتسع لقراءة الفاتحة لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله فلما لم ينقل هذا أحد من علم أنه لم يكن وأيضا لو كان الصحابة كلهم يقرؤون الفاتحة خلفه صلى الله عليه وسلم إما في السكتة الأولى وإما في السكتة الثانية لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله فكيف ولم ينقل أحد من الصحابة أنهم كانوا في السكتة الثانية يقرؤون الفاتحة مع أن ذلك لو كان شرعا لكان الصحابة أحق الناس بعلمه فعلم أنه بدعة0 قلت وبرهانه في الوجه الذي بعده0
الوجه الرابع/ قال مسلم في صحيحه: حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَيَّةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ قَالَ أَقُولُ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنْ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ح و حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ كِلَاهُمَا عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ جَرِيرٍ قلت وفيه أن أباهريرة لو لحظ سكتة أخرى غير التي سئل عنها رسول لذكرها للرسول صلى الله عليه وسلم سائلا عنها ولكنه لم يذكر إلا الأولى فدل على ترك النبي صلى الله عليه وسلم لها كما أفاد شامة الشام ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى وصحة القول بأن سكوت الإمام بعد ولاالضالين بمقدار مايقرء المأمومون محدث لادليل عليه إلا الإستحسان وقد قال الشافعي من استحسن فقد شرع وأحسن من ذلك قول الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله
الوجه الخامس/ إذا كان ذلك كذلك فلا يقال يلزم من ذلك تضييق الأمر في قراءة الفاتحة خلف الإمام ولاصلاة لمن لم يقرء بأم الكتاب ودين الله يسر فنقول نعم يسرولكن كما يسرته الشريعة بالدليل الشرعي فالأصل في صفات العبادات وأوقاتها وأسبابها وشروطها وهيئاتها المنع حتى يأتي دليل شرعي والتيسير في قراءتها قد دل عليه فتوى لعبدالرحمن بن عوف صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجها البخاري في جزء القراءة خلف الإمام ص33عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف عن ابي هريرة بسند حسن أفاده الألباني في السلسة الضعيفة (2 - 24): قال للإمام سكتتان فاغتنموا فيهما القراءة بالفاتحة) انتهى فالأولى قبل القراءة كلها كما أفاده حديث أبي هريرة والثانية قد ذكر بن القيم في الزاد أنها سكتة لطيفة بقدر مايرتد إليه النفس.
كتبه ماهر بن ظافر القحطاني
منقول من شبكة سحاب السلفية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/336)
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[08 - 01 - 03, 01:28 ص]ـ
ورد حديث صحيح بأن الإمام يسكت بعد الفاتحة
وقال به الشافعية والحنابلة
فكيف يكون بدعة؟
والمعلوم أنه لا يقال لمن استدل بحديث ضعيف أن فعله بدعة فكيف إذا استدل بصحيح - على الأقل عنده -؟؟؟
وتسمية " رد النفس " قبل الركوع يبعد أن يسمى " سكتة " والأقرب منه أنه بعد الفاتحة ويتمكن بذلك المأموم من قراءة الفاتحة.
والله أعلم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[08 - 01 - 03, 01:51 ص]ـ
لقد نهى الله تعالى في كتابه العزيز عن قراءة القرآن في الصلاة (يعني خلف الإمام في الصلاة الجهرية).
وجاء حديث بوجوب قراءة الفاتحة.
فجمهور الفقهاء قالوا أن قراءة الإمام للفاتحة تجزء المؤتمين به.
وقال بعض الفقهاء لا تجزئ. فحتى لا يعارضوا القرآن، طلبوا من الإمام أن يسكت بعد الفاتحة حتى يستطيعوا قراءتها خلفه دون أن ينازعوه القرآن. واستدلوا بذلك الحديث.
ـ[وهج البراهين]ــــــــ[08 - 01 - 03, 07:33 ص]ـ
فضيلة الشيخ إحسان حفظه الله
ليتك ذكرت لنا هذا الحديث ولكم جزيل الشكر
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[08 - 01 - 03, 03:31 م]ـ
ابتداء ليس تعليقي على المسألة ذاتها بل على وصف فعلها بأنه " بدعة "، وهو الخطأ الذي أراه.
وأما السكتات فالخلاف فيها معروف، ولا أعرف قائلاً ببدعية قول منها.
الحديث:
عن سمرة بن جندب قال: سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ... قلنا لقتادة: ما هاتان السكتتان؟ قال: إذا دخل في صلاته، وإذا فرغ من القراءة، ثم قال بعد: وإذا قال {غير المغضوب عليهم ولا الضالين}.
رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه.
قال المرداوي:
الصحيح من المذهب: أنه يستحب أن يسكت الإمام بعد الفاتحة بقدر قراءة المأموم.
" الإنصاف " (2/ 230).
قال المباركفوري:
قال الشوكاني: حصل من مجموع الروايات ثلاث سكتات الأولى بعد تكبير الاحرام والثانية إذا قرأ ولا الضالين والثالثة إذا فرغ من القراءة كلها.
" تحفة الأحوذي " (2/ 72).
ـ[ابن أبي شيبة]ــــــــ[08 - 01 - 03, 05:20 م]ـ
فائدة: في أن الأئمة يسكتون قبل قراءة الفاتحة لكي يقرأ المأمومين.
مصنف عبد الرزاق ج: 2 ص: 134
2789 عبد الرزاق عن معمر وابن جريج قالا أخبرنا ابن خثيم عن سعيد بن جبير أنه قال لا بد أن تقرأ بأم القرآن مع الإمام ولكن من مضى كانوا إذا كبر الإمام سكت ساعة لا يقرأ قدر ما يقرؤن أم القرآن
مصنف عبد الرزاق ج: 2 ص: 135
2794 عبد الرزاق عن معمر أو غيره عن ابن خثيم عن سعيد ابن جبير قال لا بد من أم القرآن ولكن من مضى كانوا إذا كبر الإمام سكت ساعة لا يقرأ قدر ما يقرؤون بأم القرآن
قلت: ابن خثيم هو: عبد الله بن عثمان بن خثيم، وقد ذكر هذا الأثر الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " (2/ 284)
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[08 - 01 - 03, 10:35 م]ـ
بارك الله عليك
لكن قراءة المأموم قبل الإمام - في السكتة الأولى - يعد مسابقة له
ـ[أبو راشد*]ــــــــ[08 - 01 - 03, 10:49 م]ـ
أما قول بدعة فمجازفة واستغلال لا يليق بمصطلح خطير في تأييد الرأي ويسعك أخي أن تقول سكوت الامام بعد الفاتحة لا يثبت ... ونحوه من العبارات حتى تكون ذا مصداقية وأنت تفقد مصطلح البدعة أهميته وخطورته حين تستخدمه في مثل هذه المسألة ..... وقد شعر الامام الالباني بذلك الحرج فقد سمعته في أحد أشرطته وهو يهون من ذلك وكأنه يعتذر بقوله بدعة فعلية ويؤكد على ذلك ... وكان الأولى التراجع إلى القول العدل ..... كيف وقد عضد السكوت نصوص أقل أحوالها صحتها عند من صححها اجتهاداً ..... ولا يقال إن السكوت من باب الاستحسان بل هو من باب الجمع بين النصوص .... على افتراض أن لا نص تحت هذا الباب ......
والله أعلم.
ـ[ابن أبي شيبة]ــــــــ[08 - 01 - 03, 11:26 م]ـ
بارك الله فيك يا شيخ إحسان أنا نقلت لك قول التابعي الجليل سعيد بن جبير وهو ينقله عمن مضى وهم الصحابه وكبار التابعين.
وتسألني رأيي!
وأنا ما نقلت لك ذلك إلا تأييدا لرأيك، بأن اعتبار السكتة الثانية بدعة، مخالف لفعل السلف الذي نقلته لك.
بأنهم يسكتون لكي يقرأ المأموم
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[03 - 04 - 07, 05:25 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي ابن أبي شيبة (بعد 4 سنوات و3 أأشهر!!)
إن صح إسناد ما نقلتَه فهو رد قوي على من قال ببدعية سكوت الإمام - الثانية - ليقرأ المأموم؛ لأن السكوت ليقرأ المأموم قبل الإمام أولى بالبدعية!!
والشكر لأخي نايف الحميدي على نصيحتي وذكر كلام الشيخ الطريفي
وابتداء كان تعليقي لرد القول بالبدعية.
=
فائدة من أخي نايف الحميدي
قال:
قال شيخنا الشيخ عبدالعزيز الطريفي:
وأما السكوت بعد قراءة الفاتحة فلم يثبت وقد جاء فيه حديث رواه أبو داود وابن ماجه عن الحسن ... الحديث.
والصحيح بلفظ (سكتةً إذا كبَّر الإمِام حتى يقرأ وسكتةً إذا فرغ من القراءة) رواه أحمد وأبو داود.
هكذا رواه أكثر أصحاب الحسن كيونس بن عبيد وحميد وأشعث وقتادة.
واختلف فيه على قتادة فرواه أبو داود عن مسدد عن يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة باللفظ الأول.
ورواه ابن خزيمة والحاكم عن محمد بن عبدالله بن بزيع والبيهقي عن محمد بن المنهال كلاهما عن يزيد عن سعيد به باللفظ الثاني.
ورواه مكي بن إبراهيم وعبدالأعلى عن سعيد به بالجمع بين الثلاث سكتات.
وهذا يدل على أن المشكل في الخبر، هو السكتة اللطيفة لأخذ النفس بعد الفاتحة، ولهذا وجدت في بعض الروايات دون بعض، والأكثر على ذكر السكتتين الأولى والتي بعد السورة.
وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يشرع للإمام السكوت لكي يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة، ولا أصل لهذا القول من السنة، ولم يستحبه جماهير العلماء كمالك وأحمد وأبي حنيفة. أ، هـ.
انتهى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/337)
ـ[عبدالرحمن ناصر]ــــــــ[05 - 04 - 07, 08:49 م]ـ
أخي إحسان:
ابن تيمية ذكر في الفتاوى أن قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام في الجهرية بدعة!
وفيها الحديث (لاتفعلوا إلابأم الكتاب) بارك الله فيك ..
فمن نص على قاعدتك في البدعة مع أن هناك مسائل كثيرة نص العلماء على بدعيتها
مع أن فيها أحاديث ضعاف؟
ـ[ابن عايض]ــــــــ[05 - 04 - 07, 10:01 م]ـ
بالنسبة لقراءة الماموم الفاتحة قبل الامام فلا تعد مسابقة كما يظهر من فتوى الشيخ بن باز رحمه الله
لي عودة
ـ[عبداللطيف السعيد]ــــــــ[22 - 04 - 07, 07:14 ص]ـ
أخي الكريم عبدالرحمن ناصر
ليتك تنقل لنا النص الذي قاله ابن تيمية رحمه الله
ـ[علي بن حميد]ــــــــ[25 - 04 - 07, 02:13 ص]ـ
مما قاله شيخ الإسلام في الفتاوى عن مسألة السكتات (22/ 339):
وأما السكوت عقيب الفاتحة فلا يستحبّه أحمد، كما لا يستحبّه مالك وأبو حنيفة، والجمهور لا يستحبون أن يسكت الإمام ليقرأ المأموم. وذلك أن قراءة المأموم عندهم إذا جهر الإمام ليست بواجبة، ولا مستحبّة، بل هي منهيّ عنها. وهل تبطل الصلاة إذا قرأ مع الإمام؟ فيه وجهان في مذهب أحمد، فهو إذا كان يسمع قراءة الإمام فاستماعه أفضل من قراءته، كاستماعه لما زاد على الفاتحة، فيحصل له مقصود القراءة، والاستماع بدل عن قراءته، فجمعه بين الاستماع والقراءة جمع بين البدل والمبدل، ولهذا لم يستحب أحمد وجمهور أصحابه قراءته في سكتات الإمام إلاّ أن يسكت سكوتًا بليغًا يتسع للاستفتاح والقراءة. اهـ.
ـ[الشيشاني]ــــــــ[10 - 08 - 07, 03:26 ص]ـ
السلام عليكم!
كنت أبحث في المسألة فوجدتها في الملتقى وأحببت أن أضيف الجديد لعله يُنتفع به:
السؤال:
ما حكم سكتة الإمام بعد الفاتحة، وقد سمعت أنها بدعة؟
الجواب:
الثابت في الأحاديث سكتتان: إحداهما: بعد التكبيرة الأولى، وهذه تسمى سكتة الاستفتاح، والثانية: عند آخر القراءة قبل أن يركع الإمام وهي سكتة لطيفة تفصل بين القراءة والركوع. وروي سكتة ثالثة بعد قراءة الفاتحة، ولكن الحديث فيها ضعيف، وليس عليها دليل واضح فالأفضل تركها،
أما تسميتها بدعة فلا وجه له؛ لأن الخلاف فيها مشهور بين أهل العلم، ولمن استحبها شبهة فلا ينبغي التشديد فيها، ومن فعلها أخذا بكلام بعض أهل العلم لما ورد في بعض الأحاديث مما يدل على استحبابها، فلا حرج في ذلك، ولا ينبغي التشديد في هذا كما تقدم.
والمأموم يقرأ الفاتحة في سكتات إمامه، فإن لم يكن له سكتة قرأ المأموم الفاتحة ولو في حالة قراءة الإمام، ثم ينصت للإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لعلكم تقرءون خلف إمامكم)) قلنا: نعم، قال: ((لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها)) [1] رواه الإمام أحمد والترمذي بإسناد حسن. وهذا في الجهرية، أما في السرية فيقرأ المأمومون الفاتحة وما تيسر معها من القرآن في الأولى والثانية من الظهر والعصر. والله الموفق.
الشيخ ابن باز.
المصدر:
http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=882
__________________________________________________ ______
قال ابن القيم: وكان له سكتتان, سكتة بين التكبير والقراءة، يريد بها السكتة التي سأله عنها -عليه الصلاة والسلام- أبو هريرة: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ هذه السكتة الأولى وهي في الصحيحين، اختلف الثانية، جاء إجمالاً أنه كانت له سكتتان, اختُلِف في الثانية, وجاء ما يدل على أنها بعد الفراغ من الفاتحة, وجاء ما يدل على أنها بعد الفراغ من القراءة, فمن أهل العلم من قال: المراد بالسكتة الثانية, إذا فرغ الإمام من قراءة الفاتحة يسكت ليقرأ المأموم الفاتحة, ليمكِّن المأموم من قراءة الفاتحة، هذا قول، ومنهم من يقول: لا, السكتة الثانية بعد الفراغ من القراءة, ليتراد النَّفَسُ قبل الركوع، ومنهم من يقول: هي ثلاث سكتات, لا يصل بين القراءتين, فإذا قال: (آمين) انتظر قليلاً وهي سكتة, وإذا فرغ من القراءة سكت ليتراد النَّفَس، وكلام أهل العلم في هذه المسألة معروف, فعلى الكلام الأخير تكون ثلاثاً.
يقول ابن القيم: والظاهر أنما هي اثنتان فقط, وأما الثالثة فسكتةٌ لطيفةٌ لأجل تراد النَّفَس, فلم يكن يصل القراءة بالركوع, بخلاف السكتة الأولى, فإنه يجعلها بعد الاستفتاح، والثانية قد قيل: إنها لأجل قراءة المأموم فعلى هذا ينبغي تطويلها بقدر قراءة الفاتحة, ليتمكن المأموم من قراءة الفاتحة، وأما الثالثة فللراحة والنَّفَس فقط, وهي سكتة كما قال ابن القيم لطيفة, فمن لم يذكرها فلقصرها, ومن اعتبرها جعلها سكتة ثالثة, فلا اختلاف بين الروايتين.
روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث الحسن البصري عن سمرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يسكت سكتتين: إذا استفتح, وإذا فرغ من القراءة كلها، وفي رواية: سكتة إذا كبر, وسكتة إذا فرغ من قراءة {غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ} [(7) سورة الفاتحة]
مجموع الروايات تدل على أن السكتات ثلاث, لكن هل يثبت مثل هذا الحكم بمثل هذا الإسناد: الحسن عن سمرة؟ هل سمع الحسن من سمرة أو لم يسمع؟
المسألة خلافية بين أهل العلم, أما سماع الحسن من سمرة حديث العقيقة فهذا في صحيح البخاري, عن حبيب بن الشهيد: قال لي محمد بن سيرين: سل الحسن عمن سمعت حديث العقيقة؟ فقال: عن سمرة، فهذا نص على أن الحسن سمع من سمرة حديث العقيقة,
لكن هل سمع غيره؟ المسألة خلاف بين أهل العلم, فيبقى كل على مذهبه, من يثبت سماع الحسن من سمرة مطلقاً يقول: الحديث صحيح, ومن لا يثبته يقول: الحديث فيه انقطاع، والحسن -رحمه الله- معروف بالإرسال, وهو موصوف بالتدليس.
من كتاب: "صفة صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" للشيخ عبد الكريم الخضير.(8/338)
هل التمتع في الحج واجب؟
ـ[ابواحمد السلفي]ــــــــ[06 - 01 - 03, 10:23 م]ـ
دلوني على بحث إن امكن ...
او إفادتي هنا وجزاكم الله خير
ـ[ابواحمد السلفي]ــــــــ[07 - 01 - 03, 06:38 م]ـ
للرفع
ـ[الطارق بخير]ــــــــ[07 - 01 - 03, 07:54 م]ـ
أخي الكريم أبو أحمد السلفي
أخوك الطارق بخير ليس من طلاب العلم، ولكنه يسمع بعض كلام العلماء فينقل ما فهم،
وأنا أنقل لك بعض ما تعلمته من مشايخي - أسكنهم الله الجنة جميعا حيهم وميتهم -،
وأنقل هذا من غير رجوع إلى المراجع ولكن مما علق في الذهن،
أخي الكريم: ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه خير أصحابه - رضوان الله تعالى عليهم - بين الأنساك الثلاثة، والحديث في الصحيحين على ما أذكر.
وهذا نص في جواز الإفراد وغيره، ثم إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهم بالتمتع فيما بعد، وسبب ذلك أنهم كانوا قد أهلوا بالحج مفردين، لأنهم كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور،
فلما رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - تمسكهم بعادتهم أراد أن ينفي تلك العادة بقوة الأمر والفعل،
فأمرهم أن يحلوا، ثم تمنى أنه ما ساق الهدي ليتحلل ويجعلها عمرة، لا أن ذلك هو الأفضل، ولكن ليؤكد القول بالفعل.
فلما امتثل الصحابة ما أمروا به، واستقرت السنة على مشروعية العمرة في أشهر الحج، رجع الأمر إلى ما كان عليه من جواز الأنساك الثلاثة.
نعم بعضها أفضل من بعض، لكن لا يأثم من اختار أحدها،
ولذلك فهم كبار الصحابة - رضوان الله عليهم - جواز الأنساك الثلاثة، بل كان عمر وعثمان - رضي الله عنهما - يأمران بالإفراد، نعم لعمر في ذلك تأويل ولكن الشاهد أنه ما أوجب التمتع.
وكذلك لما سئل أبوذر - رضي الله عنه - عن وجوب فسخ الحج إلى عمرة أللناس عامة أم لهم خاصة، قال: " بل لنا خاصة "،
والأثر في صحيح مسلم.
فلم يفهم كبار الصحابة أن الأمر بالتمتع كان عاما لمن بعدهم، وهذا من الأخذ بالكتاب والسنة وفهم سلف الأمة.
وبهذا الفهم تعمل بجميع النصوص، فلا تلجأ إلى نسخ ولا غيره، والله تعالى أعلم.
وأذكر أني قرأت لابن القيم في الزاد ما يدل على أن ابن تيمية فهم هذا الفهم.
والله تعالى أعلم وأحكم.
ـ[بن أحمد المدني]ــــــــ[07 - 01 - 03, 11:36 م]ـ
السلام عليكم
هذه مسأله إختلف فيها عالما هذا العصر و أقصد (الشيخ عبدالعزيز بن باز و الشيخ محمد ناصر الدين الألباني) رحمهما الله و أورثهما الفردوس الأعلى و حشرنا في زمرتهم مع سيد البشر محمد صلى الله عليه و سلم
فقد كان الشيخ بن باز يقول بأفضلية التمتع أما الشيخ الألباني فكان يقول بالقران وللشيخ الألباني في هذا رأي و تفصيل لم أقف عليه و لعل الإخوه هنا من أهل العلم يساعدوننا على الوقوف عليه جزاهم الله خيرا
و الله أعلم(8/339)
ما هو شرط مسلم
ـ[بن أحمد المدني]ــــــــ[06 - 01 - 03, 11:02 م]ـ
السلام عليكم
إذا علمنا شروط الحديث الصحيح من إتصال السند و الضبط إلى أخره
......
و علمنا أن البخاري يزيد عن مسلم بإشتراطه اللقيا و ليس فقط المعاصره ...
فهل شرط الإمام مسلم هو شرط الحديث الصحيح؟؟ أو ما الفرق يبن تصحيح الإمام مسلم للحديث و تصحيح الأئمه الأخرين له
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[06 - 01 - 03, 11:31 م]ـ
أخي الفاضل
قولك <<و علمنا أن البخاري يزيد عن مسلم بإشتراطه اللقيا و ليس فقط المعاصره>> مما تنازع فيه. فإن مسلماً نقل الإجماع على مذهبه. لكن مذهبه يختلف عما فهم المتأخرون. وتفصيل ذلك يطول.
لكن رجال مسلم أخف ضبطاً من رجال البخاري، وإن كانوا ثقاتاً. والبخاري أعلم من مسلم بالعلل بلا خلاف.
والظاهر من تأمل قول مسلم في كلامه عن حديث "وإذا قرأ فأنصتوا" أنه يذكر في أصول صحيحه ما يرى وجوب إجماع أهل الحديث على تصحيحه. بينما يخرج في الشواهد (مثل الزيادة التي تكلمنا عنها) ما هو مختلف في تصحيحه. ولذلك تجد غالب الأحاديث المنتقدة عليه في الشواهد.
لكن من الناحية العملية أخرج بعض الأحاديث في الأصول مما قد ضعفها بعض العلماء من قبله مثل حديث خلق التربة يوم السبت.
ـ[بن أحمد المدني]ــــــــ[07 - 01 - 03, 12:49 ص]ـ
السلام عليكم
شيخنا الفاضل أنت قلت
(لكن رجال مسلم أخف ضبطاً من رجال البخاري، وإن كانوا ثقاتاً)
ولكن نحن نعرف أن صحيح الإمام مسلم من أقو ى كتب الحديث نصا (لفظا) و أنه دائما ما يرجع لمسلم في اللفظ في الأحاديث المتفق عليها فما قولكم؟
و أرجو أن تعقبوا على إن كان تصحيح بعض الأئمه الأخرين مساويا و أحيانا أقوى من تصحيح مسلم.
و جزاكم الله خيرا
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[07 - 01 - 03, 01:19 ص]ـ
أخي الكريم
مسلم يهتم باللفظ أكثر من البخاري ولذلك يروي كل شيء من أصوله وبلفظه. أما البخاري فيروي بالمعنى. فإذا اتفقا بالشيخ، يكون لفظ مسلم أقوى. وإلا فرجال البخاري أثبت.
ثم إذا أردت تحقيق اللفظ، فلعلك تستفيد من مسند أحمد في علو سنده. وأحمد أحسن من يروي الأحاديث بألفاظها.
أما تصحيح مسلم فقوي، لكنه لا يبلغ مقدار تصحيح البخاري ويحيى بن معين وعلي بن المديني وأبو زرعة الرازي وأمثال هؤلاء الجهابذة.
ـ[بن أحمد المدني]ــــــــ[07 - 01 - 03, 01:54 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا شيخنا و نفع بك(8/340)
ما هي تحية المسجد الحرام: هل الطواف أم ركعتين؟
ـ[طارق]ــــــــ[07 - 01 - 03, 12:41 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماهي تحية المسجد الحرام؟
لقد قرأت أنها الطواف
فهل هذا صحيح؟
أم أنها ركعتين كبقية المساجد؟
وجزاكم الله خيراً
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[07 - 01 - 03, 05:03 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الطواف يكون تحية للمسجد الحرام للقادم بعمرة أو حج، أما إذا دخل المسجد الحرام، ولم يكن حاجا ولا معتمرا فليس عليه طواف، وإنما إذا أراد الجلوس فيصلي ركعتين ثم يجلس، والطواف مستحب، فينبغي للمسلم أن يكثر منه، ويصلي ركعتين لكل أسبوع (كل سبة أشواط).
ـ[أخو من طاع الله]ــــــــ[07 - 01 - 03, 07:18 ص]ـ
قول أهل العلم بأنَّ تحيّة البيت الطواف ..
كأنَّهم يعنون به، أنَّه يستحبُّ لكلِّ داخلٍ البيتَ أن يطوف أسبوعًا، وتكون هذه تحيَّة مختصَّة بالبيت، فإن لم يشأ أن يطوف، بقيت التحيَّة العامَّة، التي تسن لكل مسجد، وهي الركعتان.
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[07 - 01 - 03, 08:36 ص]ـ
جاء في كتاب " نظم الفرائد مما في سلسلتي الألباني من فوائد " لعبد اللطيف بن محمد بن أبي ربيع ـ جزاه الله خيراً ـ (1/ 562) ما يلي:
(باب / تحية البيت ـ لغير المُحْرِم ـ ركعتان حديث:
" تحية البيت الطواف ".
لا أصل له. " الضعيفة " برقم (1012).
* فائدة:
قلت: ولا أعلم في السنة القولية أو العملية ما يشهد (لمعنى هذا الحديث)، بل إن عموم الأدلة الواردة في الصلاة قبل الجلوس في المسجد تشمل المسجد الحرام أيضاً، والقول بأن تحيته الطواف مخالف للعموم المشار إليه، فلا يُقْبَل إلا بعد ثبوته وهيهات، لا سيما وقد ثبت بالتجربة أنه لا يمكن للداخل إلى المسجد الحرام الطواف كلما دخل المسجد في أيام المواسم، فالحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، (وما جعل عليكم في الدين من حرج) (الحج: 78).
وإن مما ينبغي التنبيه له أن هذا الحكم إنما هو بالنسبة لغير المُحرِم، وإلا فالسنة في حقه أن يبدأ بالطواف ثم بالركعتين بعده. انظر بدع الحج والعمرة في رسالتي " مناسك الحج والعمرة " رقم البدعة (37).اهـ.
" تحية البيت الطواف "
لا أصل له:
أورده مصنف " الهداية " من الحنفية بلفظ: " من أتى البيت فليحيه بالطواف ".
وتعقبه الزيلعي في " نصب الراية " 2/ 51، بقوله:
" غريب جداً ".
وصرح بذلك الحافظ ابن حجر في " الدراية " ص192، فقال:
" لم أجده ".
وأقرهما شيخنا - أي الألباني - في " الضعيفة " 1012،
وقال السخاوي: لم أره بهذا اللفظ.
وقال القاري في " الأسرار المرفوعة ": " ومعناه صحيح كما في الصحيح عن عائشة: أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف ... الحديث.
وذلك لأن كل من دخل المسجد يُسن له أن يبدأ بالطواف فرضاً أو نفلاً، ولا يأتي بصلاة تحية المسجد إلا إذا لم يكن نيته أن يطوف لعذر أو لغيره.
وليس معناه أن تحية المسجد ساقطة عن هذا المسجد كما توهم بعض الأغبياء من مفهوم هذه العبارة الصادرة من الفقهاء وغيرهم ".اهـ.
ـ[طارق]ــــــــ[08 - 01 - 03, 12:06 ص]ـ
السلام عليكم
وجزاكم الله جميعاً خيراً
وقد قرأت في الزاد لابن القيم، الجزء الثاني عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم ما نصه:
فلما دخل المسجد عمد إلى البيت ولم يركع تحية المسجد، فإن تحية المسجد الحرام الطواف .......
وهذا ما دعاني إلى هذا التساؤل
وبارك الله فيكم جميعاً
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[08 - 01 - 03, 12:57 ص]ـ
نعم اخي الفاضل، قد قال عدد من أهل العلم بأن الداخل إلى المسجد الحرام يسن له الطواف وأنه تحية المسجد الحرام، وإن لم قادما لحج أو عمرة، ومن ذلك قول الإمام النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب (قال الشافعي والأصحاب: فإذا دخل المسجد لا يشتغل بصلاة تحية المسجد ولا غيرها , بل يبدأ بالطواف للحديث المذكور , فيقصد الحجر الأسود ويبدأ بطواف القدوم , وهو تحية المسجد الحرام. قال أصحابنا: ((والابتداء بالطواف مستحب لكل داخل , سواء كان محرما أو غيره)) إلا إذا خاف فوت الصلاة المكتوبة أو سنة راتبة أو مؤكدة أو فوت الجماعة في المكتوبة , وإن كان وقتها واسعا أو كان عليه فائتة مكتوبة , فإنه يقدم كل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/341)
هذا على الطواف ثم يطوف , ولو دخل وقد منع الناس من الطواف صلى تحية المسجد) انتهى
وقال المرغيناني الحنفي في الهداية (قال (وهذا الطواف طواف القدوم) ويسمى طواف التحية (وهو سنة وليس بواجب) وقال مالك رحمه الله: إنه واجب لقوله عليه الصلاة والسلام {من أتى البيت فليحيه بالطواف} ولنا أن الله تعالى أمر بالطواف , والأمر المطلق لا يقتضي التكرار. وقد تعين طواف الزيارة بالإجماع وفيما رواه سماه تحية , وهو دليل الاستحباب)
تنبيه الحديث الذي ذكره في الهداية (من أتى البيت فليححه بالطواف)، قال الزيلعي في نصب الراية (3/ 51) (غريب جدا) وقال الحافظ ابن حجر في الدارية (لم أجده).
وقال في مواهب الجليل شرح مختصر خليل (ص (وتحية مسجد مكة الطواف)
ش: يعني أن من دخل مسجد مكة يعني المسجد الحرام فتحية المسجد الحرام في حقه الطواف بالبيت , وهذا في حق القادم المحرم فإنه يطلب منه أنه إذا دخل المسجد الحرام البداءة بطواف القدوم إن كان محرما بحج أو قران وبطواف العمرة إن كان محرما بعمرة وبطواف الإفاضة إذا دخله بعد الرجوع من عرفة , ولا يطلب منه الركوع عند دخوله وكذلك غير القادم إذا دخل المسجد الحرام ونيته أن يطوف عند دخوله فتحية المسجد في حقه الطواف , ولا يطلب منه حينئذ الركوع , وأما غير القادم إذا دخل المسجد الحرام ونيته الصلاة في المسجد أو مشاهدة البيت الشريف , ولم يكن نيته الطواف فإنه يصلي ركعتين إن كان في وقت تحل فيه النافلة , وإلا جلس كغيره من المساجد قال في رسم تأخير صلاة العشاء من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة سئل مالك عن الذي يدخل المسجد الحرام أيبدأ بالركعتين أم بالطواف؟ قال: بالطواف قال ابن رشد: الطواف بالبيت صلاة , فإذا دخله يريد الطواف بدأ بالطواف , وإن دخله لا يريد الطواف في وقت تنفل بدأ بالركعتين انتهى)
ومن قال بأنه تحية المسجد الحرام الطواف لكل داخل فلا يوجد لديه دليل صحيح بذلك، وفي هذا مشقة على الناس، فإذا قلنا أن تحية المسجد الحرام الطواف، فيكون بهذا الذي يذهب للوضوء أو غيره ثم يرجع إلى الحرم يطوف، وكذلك إذا جاء لأداء صلاة الفريضة أو غيرها، وهذا فيه مشقة، وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولم ينقل عنهم شيئا من هذا، والله أعلم
ـ[طارق]ــــــــ[08 - 01 - 03, 01:18 ص]ـ
الأخ الكريم
عبد الرحمن الفقيه
زادك الله فقهاً
وشرح صدرك
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[09 - 01 - 03, 01:34 ص]ـ
آمين، ولك بالمثل.
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[04 - 12 - 07, 09:15 ص]ـ
جزاكم الله خيرا(8/342)
هل يمكنني تحميل زاد المعاد من أي موقع؟ ثم
ـ[طارق]ــــــــ[07 - 01 - 03, 01:15 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
هل يمكن تحميل كتاب الزاد لابن القيم؟
وأين أجده؟
وهل يمكن بعد تحميله التعليق على بعض مواضيعه من الكمبيوتر مباشرة؟
أرجو الإفادة
وجزاكم الله خيراً
ـ[عبد المهيمن]ــــــــ[07 - 01 - 03, 03:01 ص]ـ
أخي الفاضل
توجد لدي نسخة على الورد لزاد المعاد، وأقترح أن نلتقي على المانسجر حتى يتم تحميلها، وعنواني هو
aliahmed30@hotmail.com
ـ[ابو معاوية]ــــــــ[07 - 01 - 03, 03:07 ص]ـ
يمكنك تصفحه على هذا الرابط
http://arabic.islamicweb.com/Books/taimiya.asp?book=105
أو هذا
http://sirah.al-islam.com/tree.asp?ID=1&t=book4
ولا أدري أين يمكن تحميله
ـ[طارق]ــــــــ[08 - 01 - 03, 12:34 ص]ـ
الأخ عبد المهيمن
جزاكم الله خيرا
وسوف تساعدني كثيراً بهذا الأمر إن شاء الله
وقد أرسلت لكم رسالة على بريدكم المذكور
لكن للأسف لم تصل
كما جاءني في بريدي
وحاول أنت إضافتي لديك
وعنواني هو
n_tarek@hotmail.com
الأخ أبو معاوية
شكر الله لك
وبارك فيكما
ـ[طارق]ــــــــ[10 - 01 - 03, 11:57 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيراً أخي عبد المهيمن لإضافتك لي لديكم
لكن متى نلتقي إن شاء الله
مع العلم أنني أعمل يومياً من الساعة الثانية والنصف ظهراً
حتى الثامنة والنصف
عدا الخميس والجمعة
والأمر عاجل
وبارك الله فيك
ـ[عبد المهيمن]ــــــــ[11 - 01 - 03, 06:08 ص]ـ
أخي الفاضل
قد وضعته بفضل الله عز وجل في هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=5494(8/343)
أحاديث صحيحة الإسناد منكرة المتن
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[07 - 01 - 03, 06:00 ص]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسَلين. أما بعد:
هذا الموضوع شائك وعرٌ لا تجد له كثير ذكرٍ كما تجد لعلل الإسناد. وتجد حديث الفقهاء عنه أكثر من حديث أهل الحديث. وأسرد به أحاديثاً أسانيدها يبدو في ظاهرها الصحة، لكن في المتن نكارة. وقد يكون ظاهر المتن غير مراد. وقد يكون في الإسناد علة قادحة. وقد يكون الخطأ مني في فهم الحديث! وقد يكون الحديث منسوخاً. وقد يكون الإسناد صحيحاً فعلاً، لكن حصل فيه خطأ من أحد الرواة فانقلب المتن. كل هذا وارد.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[07 - 01 - 03, 06:45 ص]ـ
الحديث الأول:
حديث ((كلُّ سببٍ ونسبٍ منقطعٌ يوم القيامةِ إلاَّ سبَبِي ونسبِي)) (المختلف في صحته) يعارض قوله تعالى: {فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلا يَتَسَاءَلُونَ} (المؤمنون:101)
أخرج البخاري (3\ 1298 #3336) ومسلم (1\ 192 #204) في صحيحيهما: عن أبي هريرة قال: لما أُنْزِلَتْ هذه الآية: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} (الشعراء:214) دعا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قريشاً، فاجتمعوا. فَعَمَّ و خَصَّ فقال: «يا بني كعبِ بن لؤَيٍّ، أنقذوا أنفسَكم من النار. يا بني مُرَّةَ بن كعبٍ، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبدِ شمسٍ، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد مَنَافٍ، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمةُ، أنقذي نفسك من النار. فإني لا أملك لكم من الله شيئاً. غير أن لكم رَحِماً سأبُلُّها ببَلالِها».
وأخرج البخاري (5\ 2233) ومسلم (1\ 197) في الصحيحين: عن قيس بن أبي حازم أن عمرو بن العاص قال: سمعت النبي (صلى الله عليه وسلم) جِهاراً غيرَ سِرٍّ يقول: «إنّ آلَ أبي طالب ليسوا بأوليائي. إنما وليِّيَ اللهُ وصالحُ المؤمنين. ولكن لهُم رَحِمٌ أبُلُّهَا بِبَلاهَا» (يعني أَصِلُهَا بِصِلَتِهَا).
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[07 - 01 - 03, 11:18 ص]ـ
كل الذي ذكرت في ضوابط النكارة عائد إلى العلة على التحقيق إلا
قولك إن ظاهر المتن غير مراد فلم أفهمه فالمرجو بيانه لأن كلامك
في هذه المسألة يخالف كلام عامة أهل العلم في تلقي أحاديث الصحيح
بالقبول والنكارة التي تتحدث عنها الآن نكارة عقلية ويعرف هذا
بالمثال الذي ذكرته فأنت جعلت سبب النكارة مخالفة القرآن ....
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[07 - 01 - 03, 10:15 م]ـ
قولي <<وقد يكون ظاهر المتن غير مراد>>
أي أن المعنى الذي يفهم المرء أول ما يسمع المتن، ليس هو المعنى المراد من الحديث.
فمن ذلك حديث (لا عدوى ولا طيرة ولا هام ولا صفر. وفر من المجذوم كما تفر من الأسد) وحديث: (لا يورد ممرض على مصح).
أي حديث "لا عدوى" قد يظن المرء تعارضه من الفرار من المجذوم والمريض. حتى أن أبا هريرة توقف عن التحديث بالأول حتى لا يتوهم الناس كذلك. وليس من تعارض، حيث أن المقصود بالعدوى في أول الحديث هو اعتقاد عند أعراب الجاهلية وليس العدوى التي نعرفها. فلذلك توقف أبو هريرة عن التحديث به كما روى يونس عن الزهري في الصحيح.
أما إعلال الأئمة للحديث بنكارة المتن فموجود ولو أنه قليل. كحديث خلق التربة الذي في صحيح مسلم، ظنه الكثير معارضاً للقرآن. بل منهم من أعل الحديث لمخالفته لأحاديث أصح، كقول أحمد: الأحاديث كلها خلافه.
وهذه غير طريقة الغزالي طبعاً.
ـ[ابو مسهر]ــــــــ[08 - 01 - 03, 01:23 ص]ـ
للفائدة حديث ((كلُّ سببٍ ونسبٍ منقطعٌ يوم القيامةِ إلاَّ سبَبِي ونسبي))
صححه الامام احمد والحمد لله كما في السنة للخلال
654 وأخبرني عبدالملك بن عبد الحميد الميموني قال قلت لأحمد بن حنبل أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم كل صهر ونسب ينقطع إلا صهري ونسبي قال بلى قلت وهذه لمعاوية قال نعم له صهر ونسب قال وسمعت ابن حنبل يقول ما لهم ولمعاوية نسأل الله العافية
وعلى فرض ان هناك من نازع احمد في صحته فلا اظن ان فهمنا لهذا الحديث يكون اصوب من فهم احمد والله اعلم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[08 - 01 - 03, 01:44 ص]ـ
طيب يا أخ أبو مسهر
هل نأخذ بقول الله تعالى أم بذلك الحديث (على فرض صحته)؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/344)
وحتى لا تقول أن الآية عامة والحديث مخصّص، جئنا لك بأحاديث في الصحيحين تعارض التخصيص.
ثم كيف ينفع معاوية قرابته للرسول صلى الله عليه وسلم، بينما فاطمة بنت محمد لا تنفعها القرابة؟!
###
ـ[ابو مسهر]ــــــــ[08 - 01 - 03, 02:58 ص]ـ
اولا: عن سعيد بن جبير قال قال رجل لابن عباس أني أجد في القرآن أشياء تختلف علي قال فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ولا يكتمون الله حديثا والله ربنا ما كنا مشركين فقد كتموا في هذه الآية وقال أم السماء بناها إلى قوله دحاها فذكر خلق السماء قبل خلق الأرض ثم قال أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين إلى قوله طائعين فذكر في هذه خلق الأرض قبل السماء وقال وكان الله غفورا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا فكأنه كان ثم مضى فقال فلا أنساب بينهم في النفخة الأولى ثم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا يتساءلون ثم في النفخة الآخرة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون ......... الى اخر كلامه رضي الله عنه وفي اخره
فإن الله لم يرد شيئا إلا أصاب به الذي أراد فلا يختلف عليك القرآن فإن كلا من عند الله
ثانيا:) حديث: دعا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قريشاً، فاجتمعوا. فَعَمَّ و خَصَّ فقال: «يا بني كعبِ بن لؤَيٍّ، أنقذوا أنفسَكم من النار. يا بني مُرَّةَ بن كعبٍ، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبدِ شمسٍ، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد مَنَافٍ، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمةُ، أنقذي نفسك من النار. فإني لا أملك لكم من الله شيئاً. غير أن لكم رَحِماً سأبُلُّها ببَلالِها
الحديث خاص بالكفرة منهم الا ابا طالب الذي ينفعه الرسول صلى الله عليه وسلم فيخفف الله عنه العذاب بسببه كما ورد في الصحيح واذا لم نخصصه بالكفرة انكرنا شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[08 - 01 - 03, 03:26 ص]ـ
الرسول (صلى الله عليه وسلم) يقول: يا فاطمةُ، أنقذي نفسك من النار. فإني لا أملك لكم من الله شيئاً.
ثم تقول الحديث خاص بالكفرة؟
السؤال
uestion هذا فعلاً عجيب!
أما الشفاعة فهي لأمته كلها وليست خاصة بنسبه.
ـ[علي الأسمري]ــــــــ[08 - 01 - 03, 02:57 م]ـ
حديث تميم الداري في صحيح مسلم
حديث الجساسة ضعفه الشيخ ابن عثيمين لنكارة متنه عنده
وكذلك فيما اظن الألباني رحمهم الله جميعا
فهل لمعارضته لحديث النفس المنفوسة
ثم ماذا عن جبريل والملائكة المقربين
بل ماذا عن الشيخ ابومرة لعنه الله
أليس الجمع أولى من الرد
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[08 - 01 - 03, 07:55 م]ـ
نعم، الجمع أولى. لكن إن أمكن. وهو الهدف من موضوعي، أي محاولة الجمع، أو على الأقل تبيين الناسخ من المنسوخ (في بعض تلك الأحاديث) أو العلة الواقعة في الإسناد.
ـ[ابو مسهر]ــــــــ[08 - 01 - 03, 08:47 م]ـ
للفائدة نقل الاخ محمد الامين حديث
قيس بن أبي حازم أن عمرو بن العاص قال: سمعت النبي (صلى الله عليه وسلم) جِهاراً غيرَ سِرٍّ يقول: «إنّ آلَ أبي طالب ليسوا بأوليائي. إنما وليِّيَ اللهُ وصالحُ المؤمنين. ولكن لهُم رَحِمٌ أبُلُّهَا بِبَلاهَا»
وهذا الحديث بلفظ آلَ أبي طالب غير موجود في البخاري ولا في مسلم بل الموجود
عند البخاري
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول إن آل أبي قال عمرو في كتاب محمد بن جعفر بياض ليسوا بأوليائي.
وعند مسلم
سمعت رسول الله جهارا غير سريقول الا ان ال ابي بعني فلانا ليسوا لي بأولياء
وكأن الاخ محمد الامين رواه بالمعنى
وهذا الحديث ايضا خاص بالكفرة من ال ابي طالب كما ذهب اليه الحافظ في الفتح
نقل بن التين عن الداودي أن المراد بهذا النفي من لم يسلم منهم أي فهو من إطلاق الكل وإرادة البعض والمنفي على هذا المجموع لا الجميع ورجح هذا القول الفتح 4/ 419
وقال الحافظ في الفتح
وللحديث محمل صحيح لا يستلزم نقصا في مؤمني آل أبي طالب وهو أن المراد بالنفي المجموع كما تقدم ويحتمل أن يكون المراد بآل أبي طالب أبو طالب نفسه وهو إطلاق سائغ كقوله في أبي موسى أنه أوتي مزمارا من مزامير آل داود وقوله صلى الله عليه وسلم آل أبي أوفى وخصه بالذكر مبالغة في الانتفاء ممن لم يسلم لكونه عمه وشقيق أبيه وكان القيم بأمره ونصره وحمايته ومع ذلك فلما لم يتابعه على دينه انتفى من موالاته 4/ 420
وكما قال الاخ علي الجمع اولى من الرد وما تفضل به الاخ محمد الامين صواب من تبيين الناسخ من المنسوخ وغيرها من الامور لامكان الجمع
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[08 - 01 - 03, 09:14 م]ـ
بالنسبة للحديث السابق فليس مروياً بالمعنى لكن البخاري ترك فراغاً، عند كلمة أبي طالب، وهي معروفة من غير طريق. وأشار النووي إلى أن ذلك من فعل أحد الرواة (لعله يقصد غندر) إذ خشي على نفسه. ولا تنسى أنه كان في العراق، مركز الشيعة.
وقد سبق وناقشنا هذا هنا: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=4894
والحديث «إنّ آلَ أبي طالب ليسوا بأوليائي. إنما وليِّيَ اللهُ وصالحُ المؤمنين. ولكن لهُم رَحِمٌ أبُلُّهَا بِبَلاهَا» معناه واضح.
أي أن آل أبي طالب ليسوا بأوليائي لأن لهم قرابة مني. وهذه القرابة لن تفيدهم يوم القيامة. أما وليّي فهو الله وصالح المؤمنين. فمن كان صالحاً كان وليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان من آل أبي طالب أم لا.
وهذا مطابقٌ للحديث «يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمةُ، أنقذي نفسك من النار. فإني لا أملك لكم من الله شيئاً. غير أن لكم رَحِماً سأبُلُّها ببَلالِها».
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/345)
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[08 - 01 - 03, 09:28 م]ـ
كما هو معلوم فإن الجمع أولى من النسخ، فمن شروط النسخ تعذر الجمع ومعرفة التاريخ، فإذا لم يتوفر الشرطان لجأنا إلى الترجيح.
وعند تعارض عام وخاص فإننا نخصص العام، ولا نقول إن الخاص منكر لمعارضته للعام
وأكثر الأمثلة التي ذكرها الإخوة هي من باب التعارض بين عام وخاص فلا نكارة
فحديث يافاطمة لا أغني عنك من الله شيئا عام، وأحاديث الشفاعة خاصة والشفاعة ليست إغناء من الله وإنما هي بإذنه، والشهيد يشفع في سبعين من أهل بيته فما المانع أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعة خاصة في أهل بيته؟ ويعضد ذلك أنه يشفع في أبي طالب، وأنه يشفع لأهل مدينته شفاعة خاصة غير الشفاعة العامة لأمته (من صبر على لأوائها كنت له شفيعا .. الحديث)
والمثال الآخر حديث تميم فيه حياة الدجال أكثر من مائة سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن نقول إنه منكر لمعارضته حديث النفس المنفوسة، لأن النفس عام والدجال خاص، وإلا فلو فتحنا هذا الباب لرددنا كل الأحاديث الخاصة بدعوى معارضتها لعمومات وصرنا كالغزالي والمعتزلة والعقلانيين، ثم ماذا سنصنع حينئذ في الآيات الخاصة المعارضة لآيات عامة؟
هذا والله أعلم.
ـ[ابو مسهر]ــــــــ[09 - 01 - 03, 12:34 ص]ـ
بارك فيك شيخنا أبا خالد السلمي على ماتفضلت به من بيان لهذه المسالة وهو القول الفصل ان شاء الله فيها
والكتب التي اهتمت بهذا الباب اي مختلف الحديث على ماتفضلتم به من سلوك هذه الطريقة
أما الموضوع الذي احالني اليه الاخ محمد الامين فليس فيه غير ما ذكرت
لماذا لم تترك فراغا كما ترك البخاري وانت تنقل عنه
ولماذا لم تقل بني فلان كما روى مسلم وانت تنقل عنه
هل تدري الفرق بينك وبين صنيع البخاري انه وجد بياضا في كتاب غندر فرواه كما سمعه قال عمرو في كتاب محمد بن جعفر بياض ليسوا بأوليائي
واما انت فرايت بياضا فيه وانت مجرد ناقل فقلت إنّ آلَ أبي طالب ليسوا بأوليائي
هل تلزم البخاري بهذه الرواية المفسرة والتي قد لا تكون على شرطه
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[22 - 12 - 08, 03:05 م]ـ
بارك الله فيكم شيخنا أبا خالد ونفع بكم(8/346)
من فضائل التوحيد
ـ[أبو حميد الفلاسي]ــــــــ[07 - 01 - 03, 08:06 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد:
@@من فضائل التوحيد@@
حديث: ((جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم , فقال يا رسول الله: ما تركت حاجة ولا داجة إلا قد اتيت! قال: " اليس تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله؟ " قال: نعم , قال: " فإن ذلك ياتى على ذلك ")).
رواه ابو يعلى في مسنده (6/ 155) وفي معجم شيوخه حديث رقم 266 قال: حدثنا عمرو بن الضحاك بن مخلد , حدثنا ابي , حدثنا مستور بن عباد الهنائي , حدثنا ثابت عن انس – رضي الله عنه – قال: فذكره.
ورواه البزار (كشف 4/ 7) عن الضحاك به , وقال: لا نعلم روى مستور عن ثابت عن انس إلا هذا.
ورواه الطبراني في معجميه الصغير والاوسط (مجمع البحرين 7/ 325) عن الضحاك به , وقال: لم يروه عن ثابت إلا مستور تفرد به أبو عاصم.
وقال في المجمع (10/ 83): رواه أبو يعلى والبزار بنحوه , والطبراني في الصغير والاوسط ورجالهم ثقات.
قلت: وهذا إسناد صحيح: عمرو الضحاك بن مخلد البصري ولد ابي عاصم ثقه كان على قضاء الشام روى له ابن ماجه , والضحاك بن مخلد ابو عاصم النبيل ثقه ثبت , روى له الجماعه ((ومستور)) , وهكذا في التهذيب والخلاصه , وفي الجرح وتاريخ البخاري ((مستورد)) بزيادة دال في آخره هو ابن عباد الهنائي ثقه روى له النسائي.
و ثابت بن اسلم البناني ثقة عابد روى له الجماعه.
وقوله: ((ما تركت من حاجة ولا داجه إلا اتيت)) قال ابن الاثير في النهايه (2/ 101) هكذا جاء في رواية بالتشديد.
قال الخطابي: الحاجه: القاصدون البيت , والداجه: الراجعون , والمشهور بالتخفيف , واراد بالحاجه الحاجه الصغيره , وبالداجه الحاجه الكبيره ا. هـ.
قلت: وفي القاموس وشرحه: الداجه ما صغر من الحوائج , والحاجه ما كبر منها)) فعكسه والخطب يسير , والله اعلم.
بقلم الشيخ عبدالله بن مانع العتيبي أحد طلاب الشيخ بن باز رحمه الله
ـ[أبو حميد الفلاسي]ــــــــ[10 - 01 - 03, 04:10 م]ـ
للرفع(8/347)
أتعبني حلام بن جزل، فهل من سبيل إليه؟؟؟
ـ[المتتبع بإحسان]ــــــــ[07 - 01 - 03, 09:04 ص]ـ
من يدلني على ترجمة حلام؟ فقد حيّرني هل هو تابعي أم صحابي؟؟
و للمعلومية: قال أبو حاتم في (الجرح و التعديل 3/ 129): هو ابن أخي أبي ذر، روى عن أبي ذر، و روى عنه أبو الطفيل.
وزاد البرديجي في (طبقات الأسماء المفردة من الصحابة و التابعين و أصحاب الحديث) ص 80: كوفي
أرجوا من من وقف على ترجمة حلام هذا و من روى عنه أن يطلعني عليه و له منّي جزيل الشكر و التقدير
ـ[وهج البراهين]ــــــــ[07 - 01 - 03, 09:09 ص]ـ
يوجد كتاب لمغلطاي لا يحضرني اسمه بهذا الخصوص من اختلف فيه أهو صحابي أم فارجع إليه
ـ[ابن أبي شيبة]ــــــــ[07 - 01 - 03, 02:04 م]ـ
ذكره الإمام مسلم في الطبقة الأولى من تابعي أهل الكوفه
انظر الطبقات له تحقيق الشيخ الفاضل مشهور رقم 1418
ـ[الدارقطني]ــــــــ[07 - 01 - 03, 02:35 م]ـ
الأخ المكرم وهج البراهين كتاب الحافظ مغلطاي اسمه الإنابة فيمن اختلف فيه من الصحابة طبع دار الرشد والله الموفق
ـ[ابن معين]ــــــــ[07 - 01 - 03, 03:12 م]ـ
أخي الفاضل: المتتبع بإحسان ..
انظر ترجمة حلام بن جزل في:
_التاريخ الكبير للبخاري (3/ 129) وفيه (حلاب!)، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.
قال المعلمي: (كذا شكله في الأصل .. ثم قال: وقضية ذلك أن يكون له ولأبيه أو لأحدهما صحبة، والله أعلم).
_ الجرح والتعديل (3/ 308رقم 1370) وأعدت ذكره لأن الموضع الذي عزوت أنت إليه ليس بصحيح.
_الطبقات لمسلم (رقم 1418).
_ذكر اسم كل صحابي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراً أو نهياً، ومن بعده من التابعين ممن لا أخ له يوافق اسمه من نقلة الحديث من جميع الأمصار لأبي الفتح الأزدي (رقم 135).
وقد ذكره الخطيب من الرواة المجهولين في كتابه الكفاية في علوم الرواية!
_ قال الخطيب البغدادي في الكفاية (88):
(باب ذكر المجهول وما به ترتفع عنه الجهالة.
المجهول عند أصحاب الحديث هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه، ولا عرفه العلماء به، ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد مثل: ...
ومثل: بكر بن قرواش، وحلام بن جزل، لم يرو عنهما إلا أبو الطفيل عامر بن واثلة).
ـ[ابن معين]ــــــــ[11 - 11 - 03, 08:01 ص]ـ
وقال الطبري في تهذيب الآثار (ص158) [من مسند علي]
بعد أن روى من طريق حلام الغفاري عن أبي ذر حديثاً:
(وهذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيماً غير صحيح لعلل .. الثانية: أن حلاماً الغفاري عندهم مجهول غير معروف في نقلة الآثار، ولا يجوز الاحتجاج بمجهول في الدين).(8/348)
فضيلة الشيخ عبد الله زقيل أجو المساعدة
ـ[وهج البراهين]ــــــــ[07 - 01 - 03, 09:07 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حفظكم الله
تخريج هذا الأثر الذي يذكره البعض وهو أن الفاروق بعد أن توسل بالعباس في الاستسقاء قال (((هذا والله الوسيلة إلى الله))) كما في الاستيعاب لابن عبد البر ولكم جزيل الشكر(8/349)
هل هو فعلاً بن أخي أبي ذر؟؟؟؟
ـ[المتتبع بإحسان]ــــــــ[07 - 01 - 03, 09:12 ص]ـ
ذكر الحافظ ابن حجر-رحمه الله- في (نزهة السامعين): أن عبدالملك بن أخي أبي ذر روى عنه أبو الطفيل.
و بعد البحث لم أجد من ترجم لعبدالملك هذا، فهل من سبيل لترجمته؟؟
ـ[المتتبع بإحسان]ــــــــ[08 - 01 - 03, 11:15 ص]ـ
للرفع
و للمزيد من البحث
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[08 - 01 - 03, 02:51 م]ـ
بالنسبة لعبد الملك بن أخي أبي ذر، فقد ذكره المزي رحمه الله في تهذيب الكمال (14/ 80) في ترجمة أبي الطفيل عامر بن واثلة ضمن شيوخه، وله حديثان أشار إليهما الحافظ في نزهة النظر، وقد رواهما ابن عساكر في تاريخ دمشق، وفي مطبوعة دار الفكر، حذف لأسانيد في ترجمة أبي ذر الغفاري، فلتراجع ترجمته من النسخة المطبوعة في المدينة على الأوفست في 10 مجلدات.
وللفائدة فأبو ذر الغفاري له أكثر من ابن أخ وهم:
-1 حلام بن جِزْل الغِفاري.
-2 عبد الله بن الصّامت الغفاري.
-3 عبد الملك بن أخي أبي ذر الغفاري.(8/350)
هل قرأتَ قصةَ الملكِ مع العالمِ؟ ادخل تكرما وعلق
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[07 - 01 - 03, 11:30 ص]ـ
http://alsaha.fares.net/sahat?128@134.lM8rdl8Uxa8.0@.1dd2c524
ـ[سابق1]ــــــــ[07 - 01 - 03, 05:10 م]ـ
الساحات الآن، فيها عطل فني ..
وأسأل الله أن يثيبك .. موضوع مفيد .. (بناءً على الأصل في موضوعات الأخ عبد الله (ابتسامة))
ـ[أبو مصعب الجهني]ــــــــ[07 - 01 - 03, 11:01 م]ـ
أما تعليقي فهو والله ما رأيتُ _ أنا _ مُستغلاً للإنترنت كعبدِالله _ حفظه الله_
فيا ليته يكون قدوة
ـ[بن أحمد المدني]ــــــــ[08 - 01 - 03, 10:36 ص]ـ
رحم الله السلطان محمود بن سبكتكين الذي عندما ساومه بعض الناس على بيع الأصنام (لأنها كانت من ذهب) بدلا من تكسيرها و إتلافها قال:
(أتريدون أن يناديني الله يوم القيامه ببائع الأصنام لا و الله إنما أريد أن يتاديني الله بهادم الأصنام)
(لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ)
قال محمد إقبال:
أرواحنا يارب فوق أكفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا
كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها و نهدم فوقها الكفارا
لو كان غير المسلمين لحازها حليا ولصاغ الكنز والدينارا
ورحم الله بن أبي الطيب ورحم إمامنا الذهبي وبن كثير
و رحم الله عبدالله زقيل وجعل هذا في ميزان أعماله
وياليت شعري يصل إلى من يهمه الأمر و لا يعطلوا أمر الله
حسبنا الله و نعم الوكيل
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[08 - 01 - 03, 12:48 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي عبدالله ........
هذا عالم أدّبه علمه، فليت (البعض) من طلاب العلم والمشايخ الأفاضل من أهل السنة يكُفّون عن التأكّل بالدين، فوالله إنها لمن أقبح خلال العالم!
كما أتمنى على المشايخ الأفاضل أن يدعوا بعض العبارات (السقطيّة) التي يتكلفها بعضهم عند الإشارة إلى المترئسين، كمثل: (مولاي صاحب كذا وكذا ....... فلان، أو سمو سيدي فلان ... ) وغيرها، مما لا يليق بالأفاضل من العامة، فضلا عن خاصة الناس وملح البلد ...
.......
لي تعليقات على الخبر المذكور:
1) لم أفهم عبارة الذهبي حين تحدث عن مؤلفات هذا العالم، فمرة له تفسير في عشرة مجلدات، ثم أربعة، ثم لم يخلف إلا أربع مجلدات، مع أنه أثبت قبلُ أكثر من ذلك، حبذا لو أوضحتم ذلك.
2) مرة تثبت القصة أنه لكمه لكمة أطرشته، ثم بعدها يتحدث وكأنه ليس به طرش! وليس في القصة ما يزيل هذا التناقض.
3) الظاهر أن محموداً كان لا يخفى عليه مقام هذا العالم، كيف وقد أدخل عليه بإذنه، ومع هذا فعل به ما فعل، وهذا يدلك على مقدار ما يعتمل في صدور الولاة على أهل العلم، وما يختلج في قلوبهم من الغيرة منهم، فهم دائماً يسلبون الأضواء منهم، وينجفل عامة الناس إليهم دون أولئك الحكام، وحينئذ يشهر هؤلاء سلاح الترهيب تارة، والترغيب تارة أخرى، و لذا قال محمود: إن للملك صولة وهو محتاج إلى السياسة، ورأيت أنك تعديت الواجب ... الخ.
والحديث ذو شجون، ولديّ من هذا وقر زاملة، فأدعه إلى مناسبة أخرى، والله تعالى أعلم
وأحسن الله إليك أخي الفاضل
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 01 - 03, 01:54 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[08 - 01 - 03, 05:17 م]ـ
جزى الله خيرا كل من شارك في التعليق على الموضوع.
أبو عبد الله النجدي.
قولك - بارك الله فيك ونفع بك -: لم أفهم عبارة الذهبي حين تحدث عن مؤلفات هذا العالم، فمرة له تفسير في عشرة مجلدات، ثم أربعة، ثم لم يخلف إلا أربع مجلدات، مع أنه أثبت قبلُ أكثر من ذلك، حبذا لو أوضحتم ذلك.
ربما قرأ الإمام الذهبي في بعض المراجع التي استخرج منها ترجمة ذلك العالم، وجد أنهم ذكروا عشرة مجلدات، بينما لم يصلهم منها إلا أربعة فقط. والله أعلم.
قولك: مرة تثبت القصة أنه لكمه لكمة أطرشته، ثم بعدها يتحدث وكأنه ليس به طرش! وليس في القصة ما يزيل هذا التناقض.
ربما الذي روى القصة بالغ في الوصف من شدة الضربة لدرجة أنها تسبب الطرش.
والله أعلم.(8/351)
بعض أحوال السلف عند القبور (أين نحن من هؤلاء؟).
ـ[الطارق بخير]ــــــــ[07 - 01 - 03, 05:31 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه بعض الآثار أوردها الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان عند تحقيقه لكتاب: " النقد والبيان في دفع أوهام خزيران "،
أوردها في (الحاشية ص 16)، وما بعدها، وقد حكم على بعضها، وسكت عن البعض الآخر،
وما تجده في هذا المقال من حكم وإحالة، فهو للشيخ مشهور - حفظه الله - وليس لي إلا النقل.
1) أخرج ابن أبي الدنيا في القبور رقم (57) عن الأعمش قال:
" أدركت الناس إذا كانت فيهم جنازة، جاؤوا فجلسوا صموتا لا يتكلمون، فإذا وضعت نظرت إلى كل رجل واضعا حبوته على صدره، كأنه أبوه أو أخوه أو ابنه ".
2) وأسند ابن أبي الدنيا برقم (39) إلى سلام بن أبي مطيع قال:
شهدت قتادة في جنازة، فلم يتكلم حتى انصرف،
وشهدت الجريري في جنازة فلم يزل يبكي حتى تفرق القوم،
وشهدت محمد بن واسع في جنازة فلم يزل واضعا أصبعه السبابة على نابه مقنع الرأس مطرقا ما يلتفت يمينا ولا شامالا حتى انصرف الناس وما يشعر بهم ".
3) وأسند أيضا برقم (40) عن قتادة قال:
" شهدت خليدا العصري في جنازة، مقنع رأسه، لم يتكلم حتى دفن الميت، ورجع إلى أهله ".
4) وأخرج وكيع في الزهد برقم (208)، وأحمد في الزهد برقم (365) وغيرهما بإسناد صحيح عن الأعمش قال:
" إن كنا لنتبع الجنازة فما ندري من نعزي من حزن القوم ".
5) وأخرجا بسند صحيح أيضا عن أسيد بن حضير أنه كا ن يقول:
" ما شهدت جنازة فحدثت نفسي بشيء سوى ما هو مفعول بها، وما هي صائر إليه ".
6) وأخرج ابن أبي الدنيا في القبور برقم (23) عن حوشب بن مسلم قال:
" لقد أدركت الميت يموت في الحي فما يعرف حميمه من غيره من شدة جزعهم، وكثرة البكاء عليه،
قال: ثم بقيت حتى فقدت عامة ذلك ".
7) وأخرج في القبور أيضا برقم (34) عن عامر بن يساف قال:
كان يحيى بن أبي كثير إذا حضر جنازة لم يتعش تلك الليلة، ولم يقدر أحد من أهله يكلمه من شدة حزنه " وإسناده لا بأس به.
8) وأخرج في القبور أيضا برقم (38) بسند لا بأس به عن محمد بن واسع
أنه حضر جنازة فلما رجع إلى أهله أتي بغدائه فبكى، وقال: هذا يوم منغص علينا نهاره، وأبى أن يطعم ".
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[07 - 01 - 03, 07:36 م]ـ
رحم الله السلف الصالح، ويسّر لنا السير على آثارهم.
بارك الله فيك أخي الطارق بخير.
ـ[آل حسين]ــــــــ[07 - 01 - 03, 09:49 م]ـ
جزاك الله خيراً ياأخي فنحن محتاجون لتذكر الموت بسبب إنشغالنا بالحياة نسأل الله التوفيق للعمل الصالح والسير على نهج السلف، وياليت يكون هناك منتدى خاص بالزهد يناقش احاديث الزهد والموت والاخرة
ـ[الطارق بخير]ــــــــ[08 - 01 - 03, 11:38 ص]ـ
للرفع والنظر في اقتراح الأخ (آل حسين)
أما أنا فمع الأخ في اقتراحه.(8/352)
سؤال عاجل؟
ـ[الروض الباسم]ــــــــ[07 - 01 - 03, 06:15 م]ـ
[يسأل الأخ عن كتاب في رواية الأقران (المشرف)]
ـ[ابن أبي شيبة]ــــــــ[07 - 01 - 03, 06:44 م]ـ
نعم قد طبع كتاب أبي الشيخ الأصبهاني " ذكر الأقران ورواياتهم عن بعضهم البعض " تحقيق: مسعد عبد الحميد السعدني، نشر دار الكتب العلمية. سنة النشر 1997.
ـ[أحمد الشبلي]ــــــــ[07 - 01 - 03, 07:08 م]ـ
صنف في رواية الأقران أيضاً الحافظ ابن الأخرم وللحافظ ابن حجر كتاب اسمه الأفنان في رواية الأقران.
ومما يدخل في ذلك المصنفات في المدبج (وهو رواية كل من القرينين عن صاحبه) ومنها كتاب الإمام الدارقطني: المدبج، وكتاب الحافظ ابن حجر: المخرج من المدبج.
ومما يدخل فيه أيضاً المصنفات في رواية الصحابة عن بعضهم والأقران من التابعين عن بعضهم.
والله تعالى أعلم(8/353)
هل طُبع هذا الجزء للنووي _ رحمه الله _
ـ[أبو مصعب الجهني]ــــــــ[07 - 01 - 03, 09:18 م]ـ
قال _ رحمه الله _ في كتاب الأذكار ص 385
بالقيام، فالذي نختاره أنه مستحبّ لمن كان فيه فضيلة ظاهرة من علم أو صلاح أو شرف أو ولاية مصحوبة بصيانة، أو له ولادة أو رحم مع سنّ ونحو ذلك، ويكون هذا القيام للبِرّ والإِكرام والاحترام لا للرياء والإِعظام، وعلى هذا الذي اخترناه استمرّ عمل السلف والخلف، وقد جمعت في ذلك جزءاً جمعت فيه الأحاديث والآثار وأقوال السلف وأفعالهم الدّالة على ما ذكرته، ذكرت فيه ما خالفها وأوضحت الجواب عنه، فمن أشكل عليه من ذلك شيء ورغب في مطالعة ذلك الجزء رجوت أن يزول إشكاله إن شاء اللّه تعالى، واللّه أعلم اهـ
فهل طُبع هذا الجزء أم لا؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[07 - 01 - 03, 09:26 م]ـ
نعم طبع اخي الكريم.
ـ[ابو عبدالله الرفاعي]ــــــــ[08 - 01 - 03, 12:28 ص]ـ
نعم تم طبعه تحت اسم (الترخيص بالقيام لذوي الفضل والمزية من
أهل الإسلام)
ـ[أبو مصعب الجهني]ــــــــ[08 - 01 - 03, 01:35 ص]ـ
جوزيتما خيرا
وكنت سأسأل عن الاسم الذي طُبع به
لكنّ _ ابن العم _ قد أجاب
فجزاكما الله خيرا(8/354)
مشروع جماعي لإدخال الكتب النافعة (الرجاء الدخول والتثبيت)
ـ[الطحان الصغير]ــــــــ[07 - 01 - 03, 09:22 م]ـ
أدعو جميع الإخوة أعضاء منتدى أهل الحديث للتعاون في إدخال كتب العلم النافعة ووضعها في المنتدى ليحصل عليها من لا يستطيع اقتناءها ورقيا,
- سيقوم كل عضو بإدخال جزء من الكتاب المحدد حسب قدرته وسرعته في إدخال البيانات.
- وقد رأيت دعوات كثيرة لمثل هذا العمل في أكثر من منتدى , ولكنها لم تتم , وفي رأيي أن أعضاء هذا المنتدى المبارك هم خير من يقومون بذلك.
- وأنا مستعد للإشراف على ذلك المشروع, بتجميع ما يدخله الإخوة ومراجعته.
- وسيبدأ المشروع إذا انضم إليه عشرة أعضاء, فإن لم يكتمل هذا العدد فسأعتبره لاغيا – في الوقت الحالي على الأقل-.
- كما أنه تتوافر لدي قائمة بمعظم الكتب التي تم إدخالها آليا – سواء على الشبكة أو في برامج شركة التراث (سأضعها في الملتقى قريبا بإذن الله) - مما يضمن أننا لن نقوم بإدخال شيء مكرر.
- إن تم هذا الأمر فسيكون وسيلة جليلة لصدقة جارية – بإذن الله –
- أرجو الرد واقتراح الكتب , وجزاكم الله خيرا.(8/355)
الجلوس للتعزية (بحث محقق)
ـ[صقر بن حسن]ــــــــ[07 - 01 - 03, 10:57 م]ـ
-
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته واهتدى بهداه.
أما بعد،،،
اعلم أخي المسلم وفقني الله و إياك، أن العلماء رحمهم الله تعالى تكلموا في حكم (الجلوس للتعزية) منهم من تكلم كلاما عاما، ومنهم من فصَّل الكلام وجعله قسمين، قسم يخص (أهل الميت) وقسم آخر (يخص القادمين للعزاء) من غير أهل الميت، و حتى يُفهم الكلام في هذه المسألة المهمة جدا لابد من تبيين ذلك من خلال الكلام في هاتين المسألتين.
المسألة الأولى: اختلف العلماء في مسألة (جلوس أهل الميت للتعزية) إلى عدة أقوال.
القول الأول: كراهية جلوس أهل الميت للتعزية.
قال به: الشافعية، والرواية المنصوصة عن الإمام أحمد، وقول في مذهب الإمام أبي حنيفة، وقول كثير من أئمة المالكية.
قال الإمام الشافعي: (وأكره المآتم وهي الجماعة - وإن لم يكن لهم بكاء - فإن ذلك يجدد الحزن، ويُكلف المؤنة، مع ما مضى فيه من الأثر).) (1)
يقصد حديث - جرير بن عبدالله البجلي - رضي الله عنه، وسيأتي قريبا إن شاء الله تعالى.
وقال الشيرازي في المهذب: (ويكره الجلوس للتعزية؛ لأن ذلك مُحدث والمحدث بدعة) (2)
وقال النووي في شرح المهذب: (. وأما الجلوس للتعزية فنص الشافعي و المصنف وسائر الأصحاب على كراهته، ونقله الشيخ أبو حامد في التعليق وآخرون عن نص الشافعي، قالوا: يعني بالجلوس لها أن يجتمع أهل الميت في بيت فيقصدهم من أراد التعزية، قالوا: بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم فمن صادفهم عزاهم، و لا فرق بين الرجال و النساء في كراهة الجلوس لها صرح به المحاملي ونقله عن نص الشافعي رحمه الله.) (3)
وقال السيوطي في شرح التنبيه: (ويكره الجلوس لها - أي للتعزية - بأن يجتمع أهل الميت في بيت ويقصدهم؛ لأنه بدعة.) (4)
وقال ابن عابدين الحنفي: (قال في الإمداد: وقال كثير من متأخري أئمتنا: يكره الاجتماع عند صاحب البيت، ويكره الجلوس في بيته حتى يأتي إليه من يعزي، بل إذا فرغ و رجع الناس من الدفن فليتفرقوا و يشتغل الناس بأمورهم، وصاحب البيت بأمره.) (5)
و قال الإمام أبو داود: (قلت لأحمد: أولياء الميت يقعدون في المسجد يُعزونَ؟ قال: أما أنا فلا يُعجبني.) (6)
وقال مجد الدين ابن تيمية الحنبلي: (وتُسن التعزية قبل الدفن وبعده ولا يجلس لها.) (7)
وقال المرداوي الحنبلي: (ويكره الجلوس لها، هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه، قال في الفروع: اختاره الأكثر، قال في مجمع البحرين: هذا اختيار أصحابنا. (8)
وقال أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي: (يُكره الجلوس للتعزية، وقال ابن عقيل: يكره الاجتماع بعد خروج الروح لأن فيه تهييجا للحزن. (9)
وقال الإمام أبو بكر الطرطوشي المالكي: (قال علماؤنا المالكيون: التصدي للعزاء بدعة مكروهة، فأما إن قعد في بيته أو في المسجد محزونا من غير أن يتصدى للعزاء فلا بأس به؛ فإنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم نعي جعفر جلسَ في المسجد محزونا وعزاه الناس. (10)
القول الثاني: جواز جلوس أهل الميت للتعزية.
وقال به: الإمام أحمد في رواية عنه، و قول لبعض الحنفية، وقول لبعض المالكية.
نقل المرداوي عن الإمام أحمد: (. الرخصة لأهل الميت فقط بالجلوس للتعزية، نقله عنه حنبل و اختاره المجد. (8)
وقال بدر الدين العيني الحنفي: (وفي الميرغيناني: التعزية لصاحب المصيبة حَسنٌ، فلا بأس بأن يجلسوا في البيت أو المسجد والناس يأتونهم و يعزونهم). (11)
ونقل ابن عابدين الحنفي عن كتاب الظهيرية قوله: (ولا بأس به - أي الجلوس للتعزية - لأهل الميت في البيت أو المسجد و الناس يأتونهم ويعزونهم. (5)
وقال الحطاب المالكي: (قال سند: ويجوز أن يجلس الرجل للتعزية، وقالت عائشة رضي الله عنها: (جلس النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يُعرفُ في وجهه الحزن.) (12)
استدل القائلون بجواز جلوس (أهل الميت) للتعزية بما يلي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/356)
ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: (لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قَتْلُ ابن حارثة و جعفر وابن رواحة جلسَ يُعرفُ فيهِ الحُزنُ وأنا أنظرُ من صائر الباب شق الباب، فأتاه رجلٌ فقال: إن نساء جعفر - وذكر بكاءهن - فأمره أن ينهاهن فذهب، ثم أتاه الثانية لم يطعنه، فقال: إنهَهُن، فأتاه الثالثة قال: والله غلبننا يا رسول الله، فزعمَتْ أنه قال: فاحثُ في أفواههن التراب، فقلتُ: أرغم الله أنفك، لَمْ تفعلْ ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تتركْ رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء)
أخرجه البخاري: كتاب الجنائز: باب من جلس عند المصيبة يُعرف فيه الحُزن (رقم 1299)
ومسلم: كتاب الجنائز: باب التشديد في النياحة (رقم 30)
وأبو داود: كتاب الجنائز: باب الجلوس عند المصيبة (رقم 3122)
والنسائي: كتاب الجنائز: باب النهي عن البكاء على الميت (رقم 1846)
وأجاب المانعون من (الجلوس) من أن جلوسه صلى الله عليه وسلم لم يكن للتعزية، بدليل أن الحديث لم يشر إلا إلى جلوسه صلى الله عليه وسلم في مسجده حزينا، ولم تذكر أنه جلس للتعزية.
قال الزين بن المنير: (الاعتدال في الأحوال هو المسلك الأقوم فمن أصيب بمصيبة عظيمة لا يفرط في الحزن حتى يقع في المحذور من اللطم و الشق و النوح و غيرها، و لا يفرط في التجلد حتى يفضي إلى القسوة والاستخفاف بقدر المصاب، فيقتدي به صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة بأن يجلس المصاب جلسة خفيفة بوقار و سكينة تظهر عليه مخايل الحزن ويؤذن بأن المصيبة عظيمة.) (13)
و قال ابن عابدين الحنفي: (ويجاب عنه بأن جلوسه صلى الله عليه وسلم لم يكن مقصودا للتعزية.) (5)
/\/\/\/\/\/\/\/\/
المسألة الثانية: (اجتماع الناس للتعزية عند أهل الميت والجلوس عندهم)
اعلم أن من العلماء من يفرق بين هذه المسألة و التي قبلها، ومنهم من يجعل الكلام فيهما واحدا ويكتفي بالكلام على مسألة - جلوس أهل الميت - وذلك واضح فيما سبق.
القول الأول:
ذهب الإمام الشافعي، و الحنفية في قول، و الإمام أحمد في رواية عنه، و المالكية في قول لهم إلى أن الجلوس للتعزية (مكروه و بدعة منهي عنها).
وقد مرت أقوالهم فيما سبق ضمن المسألة الأولى، و إذا كان جلوس (أهل الميت للتعزية) مكروها أو - بدعة - كما صرح به بعض الأئمة، فمن باب أولي (جلوس الناس للتعزية) عند أهل الميت، وهذا واضح بين
القول الثاني:
رواية عن الإمام أحمد، وقول لبعض المالكية، أن جلوس القادمين للتعزية (جائز) لا بأس فيه.
قال المرداوي الحنبلي: (قال الخلال: سهَّل الإمام أحمد في الجلوس إليهم في غير موضع.) (8)
وقال ابن عبدالبر المالكي: (وأرجو أن يكون المتجالسة في ذلك خفيفا).) (14)
و الراجح في هذه المسألة إن شاء الله تعالى القول الأول القائل (بكراهة الجلوس إلى أهل الميت للتعزية وأنه بدعة ومن أعمال الجاهلية)
والأدلة على صحة هذا القول ما يلي:
الدليل الأول:
ما رواه جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه قال: (كُنا نَعدُّ الاجتماع إلى أهل الميتِ، وصنعة الطعام بعدَ دفنهِ من النِّياحة).
أخرجه الإمام أحمد: في مسنده (2/ 204 رقم 6902).
وابن ماجه: كتاب الجنائز: باب ما جاء في النهي عن الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام (رقم 1612) بإسنادين.
وأسلم الواسطي: في تاريخ واسط (ص 107) من قول عمر رضي الله عنه.
قال البوصيري في كتابه (مصباح الزجاجة) لزوائد ابن ماجه: (هذا إسناد صحيح الأول على شرط البخاري، والثاني على شرط مسلم) (ص 236) تحقيق / محمد بن مختار بن حسين.
قال الإمام الشوكاني: (يعني أنهم كانوا يعدون الاجتماع عند أهل الميت بعد دفنه وأكل الطعام عندهم نوعا من النياحة؛ لما في ذلك من التثقيل عليهم وشغلهم مع ما هم فيه من شغلة الخاطر بموت الميت، وما فيه من مخالفة السنة؛ لأنهم مأمورون بأن يصنعوا لأهل الميت طعاما فخالفوا ذلك وكلفوهم صنعة الطعام لغيهم.) (15)
وقال الشيخ أحمد بن عبدالرحمن البنا: (ويُستفاد من حديث جرير عدم جواز الاجتماع إلى أهل الميت كما يُفعل الآن لأجل التعزية.) (16)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/357)
وقال الإمام الصنعاني: (فيحمل حديث جرير على أن المراد صنعة أهل الميت الطعام لمن يدفن منهم ويحضر لديهم، كما هو عُرفُ بعض أهل الجهالات.) (17)
الدليل الثاني:
حينما وفد جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له: (هل يُناحُ على ميتكم؟ قال: لا، قال: فهل تجتمعون عند أهل الميت وتجعلون الطعام؟ قال: نعم، قال: ذلك النوح).
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: كتاب الجنائز: باب ما قالوا الإطعام عليه و النياحة (3/ 175).
أخرجه سعيد بن منصور في سننه، واللفظ له. كما في الفتح الرباني للشيخ أحمد البنا (8/ 95)
الدليل الثالث:
ما رواه عبدالرحمن بن مهران: أن أبا هريرة رضي الله عنه قال حين حضرهُ الموتُ: (لا تضربوا على فُسطاطاً، و لا تتبعوني بمجمر، وأسرعوا بي؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا وضع الرجلُ الصالح على سريره قال: قدموني قدموني، و إذا وضعَ الرجل السوء على سريره قال: يا ويله أين تذهبون بي؟).
أخرجه الإمام أحمد: في مسنده (2/ 292 رقم 7896).
قال الشيخ أحمد بن عبدالرحمن البنا معلقا على هذا الحديث الصحيح: (وفيه أنه لا يجوز نصبَ فسطاط كالسرادق و الخيمة ونحو ذلك لأجل اجتماع الناس فيه للتعزية، و لا اتباع الجنازة بنار فإن ذلك من عوائد الجهال و من لا دين لهم ومما نهى الشرع عنه وذم فاعله، ومع ذلك فلا تزال هذه العادة باقية عند الناس إلى الآن فلا حول ولا قوة إلا بالله.) (18)
وهنا ينبغي للمسلم أن يأخذ بالدليل، ويتق الله تعالى في ذلك، ويلتزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام العلامة ابن القيم: (وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تعزية أهل الميت، ولم يكن من هديه أن يجتمع للعزاء ويقرأ له القرآن لا عند قبره ولا غيره، وكل هذا بدعة حادثة مكروهة.) (19)
وقد مرَّ معنا قول الإمام أبو بكر الطرطوشي المالكي: (قال علماؤنا المالكيون: التصدي للعزاء بدعة مكروهة، فأما إن قعد في بيته أو في المسجد محزونا من غير أن يتصدى للعزاء فلا بأس به؛ فإنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم نعي جعفر جلسَ في المسجد محزونا وعزاه الناس).
و مرَّ أيضا قول الإمام السيوطي في شرح التنبيه: (ويكره الجلوس لها - أي للتعزية - بأن يجتمع أهل الميت في بيت ويقصدهم لأنه بدعة).
و أما قول القائل: (أما ما نراه من جلوس المعزين لقراءة القرآن أو الاستماع إليه، فلم نر من نص على كراهته، بل الدليل يشير إلى ندبه).
فأقول قد مر معنا كلام الإمام ابن القيم، وإليك نصا آخر كي تتأنى في كلامك قبل أن تتسرع في إصدار أحكامك.
قال الإمام محمد أمين بن عابدين: (قلتُ: وهل تنفي الكراهة بالجلوس في المسجد و قراءة القرآن حتى إذا فرغوا قام ولي الميت وعزاهُ الناس كما يفعل في زماننا هذا؟ الظاهر لا؛ لكون الجلوس مقصودا للتعزية لا للقراءة، ولا سيما إذا كان هذا الاجتماع و الجلوس في المقبرة فوق القبور المدثورة.) (3)
وقال الشيخ أحمد بن عبدالرحمن البنا: (فما يفعله الناس الآن من الاجتماع للتعزية، وذبح الذبائح، وتهيئة الطعام، ونصب الخيام، والقماش المزخرف بالألوان، وفرش البسط وغيرها، وصرف الأموال الطا ئلة في هذه الأمور المبتدعة التي لايقصدون بها إلا التفاخر و الرياء ليقول الناس فلان فعل كذا و كذا، و أنفق كذا وكذا في مأتم أبيه مالا، كله حرام مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح من الصحابة و التابعين، ولم يقل به أحد من أئمة الدين، نسأل الله السلامة.) (15)
و بعد أن ذكر الإمام النووي - كراهة جلوس أهل الميت للتعزية - قال: (وهذه الكراهة كراهة تنزيه إذا لم يكن معها مُحدث آخر، فإن ضُمَّ إليها أمر آخر من البدع المحرمة - كما هو الغالب منها في العادة - كان ذلك حراما من أقبح المحرمات فإنه مُحدث، وثبت في الحديث الصحيح: {إن كل كل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة) ... أهـ) (20)
هذا ما تيسر لي جمعه مما توفر بمكتبتي من كُتب أهل العلم، ولله الحمد و الفضل والمنة.
وأسأل الله أن يهدينا إلى الصراط المستقيم و أن يهدي ضال المسلمين، وأن يرزقنا كلمة الحق في الغضب و الرضى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/358)
================
(1) الأم للإمام المجدد محمد بن إدريس الشافعي (1/ 248)
(2) المهذب للإمام أبي إسحاق الشيرازي ضمن المجموع للنووي (5/ 268) تحقيق الدكتور / محمود مطرجي.
(3) المجموع شرح المهذب للإمام النووي (5/ 270 - 271) تحقيق الدكتور / محمود مطرجي.
وانظر كتاب الأذكار للإمام النووي (ص 151 - 152).
(4) شرح التنبيه للإمام السيوطي (1/ 219) إشراف مكتب البحوث والدراسات بدار الفكر.
(5) رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (2/ 149) تحقيق عادل بن عبدالموجود و علي بن محمد معوض، و قدم له و قرظه د / محمد بن بكر بن إسماعيل.
(6) مسائل الإمام أحمد رواية الإمام أبي داود السجستاني صاحب السنن (ص 189 رقم المسألة 922) تحقيق / أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد.
(7) المحرر في الفقه للإمام أبي البركات مجد الدين عبدالسلام بن تيمية الحراني (1/ 207) تحقيق العالم السلفي محمد بن حامد الفقي رحمه الله.
(8) الإنصاف للمرداوي (2/ 565) تصحيح وتحقيق العالم السلفي محمد بن حامد الفقي رحمه الله.
(9) المغني للإمام أبي محمد ابن قدامه (3/ 487) تحقيق د / عبدالله التركي و د / عبدالفتاح الحلو.
(10) كتاب الحوادث و البدع للإمام العلامة أبي بكر محمد بن الوليد الطرطوشي (ص 170) تحقيق / على بن حسن الحلبي.
(11) البناية شرح الهداية للإمام بدر الدين محمد العيني (3/ 303) دار الفكر
(12) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للإمام أبي عبدالله الحطاب المغربي (2/ 230) وبهامشه التاج و الإكليل لأبي القاسم العبدري الشهير بالمواق.
(13) فتح الباري بن حجر (3/ 199) تصحيح تحقيق الأصل / الإمام عبدالعزيز بن بار، وحققه / محب الدين الخطيب، وترقيم / محمد بن فؤاد بن عبدالباقي.
(14) الكافي في فقه أهل المدينة المالكي للإمام ابن عبدالبر القرطبي (1/ 283) تحقيق / محمد بن محمد الموريتاني.
(15) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني (4/ 97) دار الكتب العلمية.
(16) الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني للشيخ أحمد البنا (8/ 96) دار الشهاب القاهرة.
(17) سبل السلام شرح بلوغ المرام للصنعاني (2/ 226) تحقيق د / خليل بن إبراهيم بن ملا خاطر.
(18) الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني للشيخ أحمد البنا (8/ 6 - 7) دار الشهاب القاهرة.
(19) زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم (1/ 527) تحقيق / شعيب الأرناؤط و عبدالقادر الأرنؤط.
(20) الأذكار للإمام النووي (ص 151 - 152) مكتبة دار التراث القاهرة.
.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[07 - 01 - 03, 11:42 م]ـ
جزاك الله خيرا على هذا البحث القيم، ولكن هناك بعض الإيرادات من باب المدارسة والفائدة
أولا:
بالنسبة لما جاء عن جرير رضي الله عنه، فقد تكلم فيه
فالحديث أعله الامام احمد، كمافى (سؤالات ابىداود) الفقهية ص 388 (طبعة طارق عوض الله) وص 292 طبعة محمد رشيد رضا
قال أبو داود (ذكرت لأحمد حديث هشيم عن إسماعيل عن قيس عن جرير: كنا نعد الإجتماع عند أهل الميت وصنعة الطعام من أمر الجاهلية، قال زعموا أنه سمعه من شريك، قال أحمد ولا أرى لهذا الحديث أصلا) انتهى
وذكره الدارقطنى فى العلل (4/ق89أ) مخطوط.
وسئل عن حديث قيس عن جرير كانوا يرون الاجتماع إلى أهل الميت، وصنع الطعام من النياحة)، فقال يرويه هشيم بن بشير واختلف عنه فرواه سريج بن يونس والحسن بن عرفة عن هشيم عن إسماعيل عن قيس عن جرير، ورواه خالد بن القاسم المدائني، قيل ثقة، قال لاأضمن لك هذا، خرجوه عن هشيم عن شريك عن إسماعيل، ورواه أيضا عباد بن العوام عن إسماعيل كذلك) انتهى
فهذا الحديث معلول والله أعلم،فلا يصح الاحتجاج به
ثانيا:
بالنسبة لما ذكرته سددك الله من قولك (الدليل الثالث:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/359)
ما رواه عبدالرحمن بن مهران: أن أبا هريرة رضي الله عنه قال حين حضرهُ الموتُ: (لا تضربوا على فُسطاطاً، و لا تتبعوني بمجمر، وأسرعوا بي؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا وضع الرجلُ الصالح على سريره قال: قدموني قدموني، و إذا وضعَ الرجل السوء على سريره قال: يا ويله أين تذهبون بي؟).
أخرجه الإمام أحمد: في مسنده (2/ 292 رقم 7896).
قال الشيخ أحمد بن عبدالرحمن البنا معلقا على هذا الحديث الصحيح: (وفيه أنه لا يجوز نصبَ فسطاط كالسرادق و الخيمة ونحو ذلك لأجل اجتماع الناس فيه للتعزية، و لا اتباع الجنازة بنار فإن ذلك من عوائد الجهال و من لا دين لهم ومما نهى الشرع عنه وذم فاعله، ومع ذلك فلا تزال هذه العادة باقية عند الناس إلى الآن فلا حول ولا قوة إلا بالله.)
فما فسره به البنا غير صحيح، والصحيح في معناها، أن بعض الناس كان يضرب على قبره فسطاط حتى يتم دفنه ثم ينزع، وهذا الفسطاط يقي من شدة حر الشمس، وقد فعله بعض السلف وكرهه بعضهم، ولكن لم يرد أباهريرة رضي الله عنه هذا الفسطاط، وإن كان الأقرب جوازه للحاجة لإتقاء شدة الحر.
ثالثا:
ومن الأدلة على جواز الاجتماع ما استدل به بعضهم وهو ما جاء في الصحيحين من حديث عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقن إلا أهلها وخاصتها أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليها ثم قالت كلن منها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن)
رابعا:
وايضا قولك سددك الله (الدليل الثاني:
حينما وفد جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له: (هل يُناحُ على ميتكم؟ قال: لا، قال: فهل تجتمعون عند أهل الميت وتجعلون الطعام؟ قال: نعم، قال: ذلك النوح).
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: كتاب الجنائز: باب ما قالوا الإطعام عليه و النياحة (3/ 175).
أخرجه سعيد بن منصور في سننه، واللفظ له. كما في الفتح الرباني للشيخ أحمد البنا (8/ 95))
فهذا الأثر إسناده عند ابن أبي شيبة كما يلي (حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن طلحة قال قدم جرير على عمر فقال 0000فذكره)
وإسناده ثقات، ولكن طلحة بن مصرف لم يسمع من عمر ولم يذكر له سماعا من جرير.
ـ[ابن أبي شيبة]ــــــــ[07 - 01 - 03, 11:53 م]ـ
بارك الله في الشيخين الفاضلين، وجعل ذلك في ميزان أعمالهما.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[17 - 01 - 03, 12:00 ص]ـ
للرفع.
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[28 - 02 - 03, 11:20 م]ـ
للفائدة والمشاركة
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[03 - 05 - 03, 04:06 م]ـ
يمكن أن يقال في حديث عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقن إلا أهلها وخاصتها أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت ... الحديث
إن النسوة قد اجتمعن من أجل إعانتها فيما يتعلق بأمر المتوفى من تجهيز الكفن وإعداد الكافور والسدر وما يحتاج إليه في غسل الميت واستدعاء من يغسله إذا كان رجلا أو القيام بالتغسيل إذا كان المتوفى امرأة ونحو ذلك، لا أنهن اجتمعن للتعزية، ولذا انصرفن عقب حصول المقصود، ولو كنّ اجتمعن للتعزية لجلسن وأكلن من الطعام، ولا مانع إذا اجتمع بعض الناس عند أهل الميت لأمر سوى التعزية أن تقع منهم التعزية تبعا، فإنه يجوز في التابع ما لا يجوز في الأصيل، وأما بقاء أهلها وخاصتها فيدل على استثناء الأهل والخاصة من الحكم، وأن النهي عن الاجتماع أريد به اجتماع الغرباء، هذا وجه للجمع بدا لي، على افتراض ثبوت حديث جرير أو ما في معناه، والله أعلم.
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[17 - 09 - 03, 10:02 ص]ـ
وللفائدة: فإن شيخنا العلامة ابن عثيمين لما ذكر له حديث التلبينة (حديث عائشة في الصحيحين) توقف قليلاً (وذلك في تعليقه على كتاب الإيمان من صحيح مسلم)، وقال: نحتاج أن ننظر في الجمع بينه وبين حديث جرير، مع أنه مقتنع بثبوته، لأنني راجعته في ذلك قديماً، وأكثر ما رايته يحتج به ـ رحمه الله ـ حديث جرير المشهور، مع الاعتماد على الاستقراء الذي ظهر له بأن السلف لم يكنون يجتمعون ... الخ، وعن هذا جوابان:
الأول: أن حديث عائشة (حديث التلبينة) ينقض هذا الاستقراء.
الثاني: أن يقال: اين يمكن للسلف أن يجتمعوا في بيوتهم؟! إذا علمنا صغرها الشديد، وحسبك أن تعلم مقاس غرفة النبي صلى الله عليه وسلم، متذكراً أنه كان يغمز رجل عائشة ليتمكن من السجود لتقيس عليها ـ ولو على وجه التقريب ـ باقي منازل الناس في تلك الأزمان.
ثم إن الاجتماع المعتاد عندنا اليوم، لا أرى فيه محذوراً من الناحية الشرعية ـ إذا سقط حديث جرير ـ فالأمر لا يعدو أن يكون جلوساً يسلي الأقارب فيه بعضهم بعضاً، ويتناسون فيه المصيبة.
وعلى كل حال: ما دفعني إلى هذا التعليق إلا ما رايته من حماس بعض المحبين لشيخنا ابن عثيمين، وتحريج الناس وإلزامهم برأيه، وتبديع الجلوس، والقصد القصد تبلغوا.
رحم الله شيخنا وغفر له.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/360)
ـ[عبدالله بن خميس]ــــــــ[26 - 04 - 04, 11:29 ص]ـ
وقفت على تخريج للحديث يخالف في صحة حديث جرير ويرد على من ضعفه
والعجيب أنه حاول لي كلام الإمام أحمد ويخصصه بأنه خاص عن هشيم
فأرجوا الرد العلمي عليه صيانة لكلام الإمام أحمد والدارقطني وغيرهم ممن أعلوا هذا الحديث
تخريج حديث جرير – رضي الله عنه – في النهي عن الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام بعد دفنه.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة، والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
أما بعد
فهذا جزء في تخريج حديث جرير بن عبد الله البجلي – رضي الله عنه –: (كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة).
جمعت فيه طرقه وشواهده، وما اعترض به عليه، والجواب عن ذلك.
وكلام العلماء عليه.
أسأل الله العظيم أن ينفع بهذا الجزء كاتبه وقارئه وسامعه، كما أسأله المزيد من العلم النافع والعمل الصالح إنه جواد كريم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
قال الإمام ابن ماجه – رحمه الله -: (حدثنا محمد بن يحيى قال: ثنا سعيد بن منصور. ثنا هشيم ح
وحدثنا شجاع بن مخلد، أبو الفضل. قال: ثنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير بن عبد الله البجلي؛ قال: كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت، وصنعة الطعام، من النياحة) السنن (1/ 514).
حديث صحيح:
هشيم: هو بن بشير أبو معاوية الواسطي.
قال الذهبي – رحمه الله -: (حافظ بغداد ... إمام ثقة مدلس) الكاشف (3/ 198)، قال ابن حجر – رحمه الله -: (ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي) التقريب (ص 574)، قال ابن سعد – رحمه الله -: (كان ثقة كثير الحديث ثبتا يدلس كثيرا، فما قال في حديثه أخبرنا فهو حجة وما لم يقل فيه أخبرنا فليس بشيء.) الطبقات (7/ 313).
قلت: هشيم وإن كان من رجال الصحيحين إلا أن الحافظ ابن حجر – رحمه الله – عده في الطبقة الثالثة من طبقات المدلسين، التي لم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع.
وأخرجه الطبراني [المعجم الكبير: 2/ 307 / 2279] من طريق أحمد بن منيع عنه به، ووقع عنده (كانوا يرون) بدل (كنا نرى).
وقد تابع هشيما نصر بن باب عن إسماعيل بن أبي خالد به عند الإمام أحمد في المسند [: 2/ 204 ط المكتب الإسلامي، ط أحمد شاكر برقم 6905] بإسناد رجاله ثقات غير نصر بن باب ففيه خلاف بين نقاد الحديث ومحصل الخلاف فيه ثلاثة أقوال:
الأول: قوم طرحوا حديثه وهم الجمهور: قال الإمام البخاري – رحمه الله -: (يرمونه بالكذب) الكبير (8/ 105) وقال في الصغير: (سكتوا عنه) (2/ 264). قال الجوزجاني – رحمه الله -: (لا يسوى حديثه شيئا) أحوال الرجال (1/ 197)، قال أبو حاتم الرازي: (متروك الحديث) الجرح (8/ 469).، قال ابن حبان: (كان ممن ينفرد عن الثقات بالمقلوبات ويروي عن الأثبات ما لا يشبه حديث الثقات فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج به) المجروحين (3/ 53)، أما الإمام يحيى بن معين – رحمه الله – فقد اختلفت كلماته في نصر بن باب فمرة يقول: (ليس بشيء) التاريخ رواية الدوري (4/ 355)، ومرة: (ليس بثقة)، ومرة: (ضعيف) كما في الكامل (7/ 36)، رابعة يقول: (كذاب خبيث) كما في الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (3/ 158)، (قال السعدي نصر بن باب لا يساوى حديثه شيئا، وقال النسائي نصر بن باب متروك) كما في الكامل (7/ 36).
الثاني: وذهب بعض العلماء إلى اعتبار حديثه في الشواهد والمتابعات: قال ابن عدي – رحمه الله - بعد ذكره لخلاف العلماء فيه: (وهو مع ضعفه يكتب حديثه) الكامل (7/ 35)
قال ابن شاهين – رحمه الله -: (نصر بن باب والاختلاف فيه روى ابن شاهين أن يحيى بن معين قال نصر بن باب ليس بشيء وعن أحمد بن حنبل أنه سئل عنه فقال إنما أنكر الناس عليه حديثا عن إبراهيم الصائغ وما كان به بأس.
قلت إن أبا خيثمة قال نصر بن باب كذاب قال ما أجترئ على هذا أن أقوله أستغفر الله.
قال أبو حفص وهذا الكلام مقبول في التوقف فيه ولا يدخل في الصحيح) ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه ص 98.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/361)
الثالث: وثقه الإمام أحمد، وروى عنه في المسند غير ما حديث، ونقل عنه توثيقه ذلك الحافظ الهيثمي – رحمه الله – [بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد (3/ 396)]، والحافظ ابن حجر العسقلاني – رحمه الله – [لسان الميزان (6/ 151)].
قلت: وذهب إلى توثيقه من المتأخرين ابن مفلح – رحمه الله – وهو ما يفهم من قوله: (ولأحمد وغيره – وإسناده ثقات – عن جرير ... ) الفروع (3/ 408/ ط مؤسسة الرسالة، ودار المؤيد).
وقال الشيخ أحمد شاكر – رحمه الله –: (اختلفوا فيه، حتى رماه بعضهم بالكذب، ... ولسان الميزان 6: 151 عن أحمد أنه قال: " ما كان به بأس ". وفي اللسان عن تاريخ نيسابور عن أحمد قال: " هو ثقة " وسيأتي في المسند 14382 قول عبد الله بن أحمد: " قلت لأبي: سمعت أبا خيثمة يقول: نصر بن باب كذاب؟ فقال: أستغفر الله! كذاب! إنما عابوا عليه أنه حدث عن إبراهيم الصائغ، وإبراهيم الصائغ من أهل بلده، فلا ينكر أن يكون سمع منه "، وأحمد يتحرى شيوخه، وهو بهم عارف، فلذلك رجحنا توثيقه.) [المسند (3/ 192/ رقم 1749)].
ـ رد الإمام أحمد على من اتهم نصر بن باب بالكذب:
ـ قال عبد الله بن الإمام أحمد: (سألت أبي عن نصر بن باب فقال إنما أنكر الناس عليه حين حدث عن إبراهيم الصائغ وما كان به بأس قلت له إن أبا خيثمة قال نصر بن باب كذاب قال ما أجترىء على هذا أن أقوله أستغفر الله) العلل (3/ 301).
ـ وعبد الله بن احمد بن حنبل قال قلت لأبي سمعت أبا خيثمة يقول نصر بن باب كذاب فقال استغفر الله كذاب إنما عابوا عليه أنه حدث عن إبراهيم الصائغ وإبراهيم من أهل بلده ولا ينكر أن يكون سمع منه) تاريخ بغداد (13/ 279).
قلت: ولعل قول من اعتبر حديثه في الشواهد والمتابعات أولى الأقوال وأصوبها وذلك لأمرين:
1 - توثيق الإمام أحمد له وروايته عنه.
2 - رد الإمام أحمد تهمة شيخه نصر بن باب بالكذب، واعتذاره له بالرواية عن الصائغ، وأن ذلك كان سبب جرح الأئمة لشيخه نصر بن باب، والإمام أحمد يتحرى شيوخه، وهو بهم عارف. والله أعلم.
تنبيه: وقع عند الإمام أحمد في المسند (كنا نعد) بدل (كنا نرى) وفيه زيادة (بعد دفنه).
وتابع هشيما أيضا عباد بن العوام (ثقة) عن إسماعيل بن أبي خالد به وهي عند الطبراني [المعجم الكبير: 2/ 307/ رقم 2278] بإسناد صحيح غير أن متنه فيه اختلاف ولفظه عند الطبراني: قال جرير بن عبد الله: (يعددون الميت أو قال أهل الميت بعدما يدفن؟ شك إسماعيل.
قلت: نعم قال: كنا نعدها النياحة).
وذكر هذه المتابعة الدارقطني في العلل (4/ ق 139 بترقيمي)، ولم يشر إلى اختلاف اللفظ، فهل ذلك سهوا منه؟، أو تحريف وقع في المطبوع!.
ـ ذكر من صحح حديث جرير – رضي الله عنه – من العلماء:
النووي [المجموع (5/ 282)]، والمنبجي الحنبلي [تسلية أهل المصائب ص101]، والحافظ ابن كثير [إرشاد الفقيه (1/ 241)] قال: (رواه أحمد، وابن ماجه بإسناد صحيح على شرط الشيخين)، والبوصيري [زوائد ابن ماجه ص 236] قال: (هذا إسناد صحيح رجال الطريق الأول على شرط البخاري والثاني على شرط مسلم)، وابن حجر الهيتمي [تحفة المحتاج بشرح المنهاج (3/ 207)]، والشربيني الشافعي [مغني المحتاج (1/ 368)]،والسيواسي الحنفي [شرح فتح القدير (2/ 142)]، وابن عابدين الحنفي [الحاشية (2/ 240)]، وملا علي القاري [مرقاة المفاتيح (2/ 393)]، والسندي [كما في عون المعبود (8/ 282)]، والشوكاني [الدراري المضية (1/ 252)، والسيل الجرار (1/ 372)]، والمباركفوري [تحفة الأحوذي (4/ 67)، ومحمود السبكي [الدين الخالص (8/ 76)]، وأحمد شاكر [المسند (11/ 125/ رقم 6905)]، والشقيري [حكم القراءة على الأموات ص 25]، ومحمد حامد الفقي [المنتقى من أخبار المصطفى (2/ 1936/حاشية رقم 1933)]، وحمود بن عبدالله التويجري [الرد على الكاتب المفتون ص 13]، وابن باز [فتاوى وتنبيهات ونصائح ص 536] والألباني [أحكام الجنائز ص210] قال: (وإسناده صحيح على شرط الشيخين)، واستدل به مجد الدين ابن تيمية [المنتقى من أخبار المصطفى (2/ 1936)]، وشيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – [مجموع الفتاوى (24/ 316)]، وغيرهما
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/362)
كثير من العلماء.
ومما يلفت النظر أنني لم أجد أحدا من أهل الحديث، أو غيرهم، لا في القديم، ولا في الحديث – حسب اطلاعي وبحثي - أعل هذا الحديث بعنعنة هشيم، وهي علة ظاهرة، يعرفها صغار طلبة علم الحديث.
فهل يحق لقائل أن يقول: أن هذه العلة في هذا الحديث خفيت على من صحح حديث جرير من العلماء، فلا غرابة أن يأتي من بعدهم من يظهرها ويعل الحديث بها؟!
أقول: لا يجرؤ على هذا من احترم عقله، وأنزل نفسه منزلتها، وعرف لأهل العلم قدرهم وفضلهم وسعة علمهم، خاصة وأن من العلماء الذين صححوا الحديث بعض الحفاظ الذين نخلوا السنة، وميزوا بين صحيحها، وسقيمها كالحافظ ابن كثير، والبوصيري – رحمهما الله -، ومن المتأخرين العلامة أحمد شاكر، والعلامة الألباني – رحمهما الله -.
وقد رأيت من أغمار هذا العصر أتباع كل ناعق، مَن طعن في حديث جرير هذا بعنعنة هشيم، ولم يذكر سلفه في ذلك، وفي ظني أن هؤلاء الأقوام المفتئتين على علم الحديث ليسوا بحاجة – زعموا - لسلف في ذلك؛ لأن العلة ظاهرة بينة، وإن خالفهم في ذلك علماء الأمة؟!
ورأيت بعضهم أكثر التهويش على من صحح حديث جرير؛ بما جاء عن الإمام أحمد، والحافظ الدارقطني – رحمهما الله – في نقد بعض طرق الحديث عن هشيم والجواب عن ذلك سيأتي بعد عرض كلامهما – إن شاء الله -:
1 - قال الإمام أبو داود – رحمه الله -: (ذكرت لأحمد حديث هشيم عن إسماعيل عن قيس عن جرير كنا نعد الاجتماع ... قال زعموا أنه سمعه من شريك. قال أحمد وما أرى لهذا الحديث أصلا) مسائل أبي داود ص292.
توجيه كلام الإمام أحمد - رحمه الله -
1 توجيه كلام الإمام أحمد - رحمه الله -
قلت: الظاهر من سياق الكلام أن الإمام أحمد أراد بقوله: (وما أرى لهذا الحديث أصلا) أي من حديث شريك وذلك لما يلي:
1 - أن الحديث فعلا ليس له أصل من حديث شريك، أشار إلى ذلك الإمام أبو داود في قوله (زعموا) وسيأتي في الجواب عن كلام الحافظ الدارقطني – رحمه الله – إن شاء الله – أن الراوي الذي زاد شريكا في الإسناد راو كذاب يزيد في الأسانيد كما نص على ذلك الأئمة.
2 - أن الإمام أحمد أخرج الحديث في مسنده وعزاه له جمع من العلماء فكيف يقول لا أصل له ويخرجه في مسنده؟!
ولست أعني أنه لا يوجد في مسند الإمام أحمد ما لا أصل له؛ لأنه لا قبل لي بذلك، وإنما ذلك للجهابذة من أهل هذا الفن.
قال السيوطي – رحمه الله -: (وقال شيخ الإسلام في كتابه تعجيل المنفعة: في رجال الأربعة: ليس في المسند حديث لا أصل له إلا ثلاثة أحاديث أو أربعة، منها حديث عبد الرحمن بن عوف، أنه يدخل الجنة زحفا قال: والاعتذار عنه أنه مما أمر أحمد بالضرب عليه فترك سهوا، أو ضرب وكتب من تحت الضرب) [تدريب الراوي:1/ 188/ ط مكتبة الكوثر، ط دار الكتب العلمية: 1/ 173]
3 - أن هذا الحديث لم يذكر ضمن الأحاديث التي انتقدت في مسند الإمام أحمد – رحمه الله –.
4 - أن من بين العلماء الذين صححوا الأثر، واستدلوا به جمع من علماء الحنابلة، وعزاه بعضهم إلى مسند الإمام أحمد – رحمه الله –، دون أي تردد أو تشكيك كمجد الدين ابن تيمية، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن مفلح، والمنبجي – رحمهم الله –، وغيرهم من متأخري الحنابلة؛ فمن المستبعد أن يكون إنكار الإمام أحمد – رحمه الله – لأصل الحديث، ولا تجد من ينقل كلامه عند الكلام على هذا الحديث؟!
هذا ما ظهر لي في توجيه كلام الإمام أحمد – رحمه الله – فإن كان صوابا فمن الله وإن كان غير ذلك فأسأل الله العفو والغفران.
2 - قول الحافظ الدارقطني – رحمه الله -: (وسئل عن حديث قيس عن جرير قال كانوا يرون الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة.
فقال: يرويه هشيم بن بشير، واختلف عنه فرواه شريح ابن يونس، والحسن ابن عرفة عن هشيم عن إسماعيل عن قيس عن جرير، ورواه خالد بن القاسم المدائني قيل ثقة قال لا أضمن لك هذا جرحوه عن هشيم عن شريك عن إسماعيل، ورواه أيضا عباد ابن العوام عن إسماعيل كذلك) العلل (4/ق 139 بترقيمي).
توجيه كلام الحافظ الدارقطني - رحمه الله -
1 توجيه كلام الحافظ الدارقطني - رحمه الله -
أقول: نستفيد من كلام الحافظ الدارقطني – رحمه الله - أمور:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/363)
1 - أن الحديث له أصل من رواية هشيم، يدل على ذلك ذكر الخلاف على هشيم فيه، وذكر من تابعه عن إسماعيل بن أبي خالد، وهو عباد بن العوام.
2 - أن الراوي الذي زاد شريكا في إسناد حديث جرير هو خالد بن القاسم المدائني، ولأجله - فيما ظهر لي – أنكر الإمام أحمد أن يكون شريكا من رواة هذا الحديث والله أعلم.
3 - أشار الدارقطني – رحمه الله – لترجيح طريق هشيم عن إسماعيل، على طريق هشيم عن شريك عن إسماعيل الذي رواه خالد بن القاسم المدائني؛ بجرحه خالدا، وذكر من خالفه من الثقات في عدم ذكر شريك في الإسناد.
ـ كلام بعض العلماء في خالد بن القاسم المدائني:
- قال الإمام البخاري – رحمه الله -: (متروك، تركه علي والناس) [الضعفاء الصغير ص 40، ط دار الوعي]، وقال ابن أبي حاتم – رحمه الله -: (خالد بن القاسم أبو الهيثم المدائني روى عن الليث بن سعد روى عنه احمد بن منصور المروزي المعروف بزاج سمعت أبي يقول ذلك. حدثنا عبد الرحمن نا احمد بن سلمة النيسابوري نا احمد بن منصور المروزي قال قال احمد بن حنبل: خالد بن القاسم يزيد في الإسناد. قال إسحاق بن راهويه كما قال: كان كذابا. حدثنا عبد الرحمن انا بن أبي خيثمة فيما كتب إلي قال سئل يحيى بن معين عن خالد المدائني فقال: كان يزيد في الأحاديث الرجال يوصلها لتصير مسندة. حدثنا عبد الرحمن قال سألت أبي عن خالد بن القاسم المدائني فقال: متروك الحديث ... حدثنا عبد الرحمن قال سئل أبو زرعة عن خالد بن القاسم المدائني فقال: هو كذاب ... ) الجرح والتعديل (3/ 347).
وقال الحافظ الدارقطني – رحمه الله -: (من الحفاظ والمذاكرين، ضعيف، عن ليث بن سعد، وهشيم) [الضعفاء والمتروكون: ص197، ط مكتبة المعارف]، وقال الحافظ الذهبي – رحمه الله -: (مشهور بوضع الحديث) [ديوان الضعفاء والمتروكين (1/ 252) ط دار القلم]، وقال الحافظ برهان الدين الحلبي – رحمه الله -: (وبالجملة فهو متروك كذاب والله أعلم) [الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث ص 107/ ط عالم الكتب].
وللحديث شاهد من حديث عمر بن الخطاب – رضي الله عنه -:
ـ (حدثنا أسلم قال ثنا عبد الحميد قال أنا يزيد بن هارون قال أنا عمر أبو حفص الصيرفي وكان ثقة قال ثنا سيار أبو الحكم قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت بعد ما يدفن من النياحة) تاريخ واسط ص126.
قلت: هذا إسناد صحيح إلا أن سيارا لم يدرك عمر بن الخطاب – رضي الله عنه -، وعليه فالإسناد منقطع، وهو صالح في الشواهد والمتابعات.
وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة – رحمه الله – قال: (حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن طلحة قال قدم جرير على عمر فقال هل يناح قبلكم على الميت قال لا قال فهل تجتمع النساء عندكم على الميت ويطعم الطعام قال نعم فقال تلك النياحة) المصنف (2/ 487).
قلت: وهذا إسناد صحيح أيضا، إلا أن طلحة وهو ابن مصرف لم يدرك جرير بن عبد الله البجلي – رضي الله عنه -، وعليه فالإسناد منقطع، وهو صالح في الشواهد والمتابعات.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كتبه / أبو أنس الفايد مليحان بن مرهج بن مليحان العوني الأثري.
وكان الفراغ من كتابته فجر يوم الأربعاء: 12/ 1/1425 هـ الموافق: 3/ 3/2004م.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[26 - 04 - 04, 12:01 م]ـ
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى
هذا الحديث الصواب أنه لايصح، ولولم يكن عندنا فيه إلا كلام الإمام أحمد أنه لاأصل له لكفى
وما ذكره الأخ الكاتب وفقه الله في هذا البحث طيب ومفيد، ولكن ينبغي ملاحظة بعض الأمور
منها أن الإمام أحمد كأنه تراجع عن توثيقه لنصر بن باب لأنه أمر بالضرب على حديثه كما في اللسان (6/ 151) (وقال محمود بن غيلان ضرب أحمد وابن معين وأبو خيثمة على حديثه وأسقطوه)
فيكون الإمام أحمد بهذا موافقا لبقية النقاد الذي تكلموا فيه وجرحوه جرحا شديدا
فالصواب أن نصر بن باب لايقبل في المتابعات لشدة ضعفه
وكذلك كلامه في معنى قول الإمام أحمد (لاأصل له) غير دقيق
يظهر أن قوله لاأصل له تفيد الضعف الشديد
فقد قرنها بالوضع في عدد من المواضع
كما في المنتخب من العلل ص 83و87 (2) و210
وزاد المعاد (1/ 508)
وغيرها كثير
وفي هذا الرابط فوائد حول هذا الموضوع
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=3499
فتبين مما سبق أن معنى قول الإمام أحمد لااصل له لايقصد به عدم وجود إسناد له كما فهم الأخ في بحثه السابق
وكذلك لايعني رواية الإمام أحمد للحديث في المسند أن له أصلا
ففي المسند جملة من الأحاديث التي أمر الإمام أحمد بالضرب عليها ولازالت موجودة
وقد ذكرت بعض الفوائد حول هذا الموضوع في هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=559
وهذا الحديث مما ينبغي أن يضاف إلى الأحاديث التي أمر الإمام أحمد بالضرب عليها
كما سبق النقل من لسان الميزان (6/ 151) (وقال محمود بن غيلان ضرب أحمد وابن معين وأبو خيثمة على حديثه وأسقطوه)
وهناك عدة ملاحظات أخرى في البحث
فتبين لنا ان هذا الحديث لاأصل له كما قال إمام المحدثين الإمام أحمد رحمه الله
وتبين لنا أنه لم يقصد بكلامه هذا رواية هشيم كما ذكر الأخ وفقه الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/364)
ـ[وليد الباز]ــــــــ[30 - 07 - 07, 03:54 ص]ـ
يرفع
ـ[عبدالمهيمن]ــــــــ[13 - 08 - 07, 02:20 ص]ـ
بارك الله فيكم
قرات لبعض اهل العلم قوله ان صورة النياحة الذي عليه تفسير السلف لها - أعني الصحابة -: أن النياحة لها صور وكن من صورها في الاجتماع على العزاء أنها ما جمعت شيئين:
الأول: أن يكون هناك اجتماع للعزاء عند أهل الميت وجلوس طويل عندهم.
الثاني: أن يكون هناك صنع للطعام من أهل الميت لإكرام هؤلاء، والتباهي بكثرة من يمكث إظهارا للمصيبة لهذا الميت.
وهذا هو الذي قاله أبو أيوب رضي الله عنه ورحمه قال: كنا نعد الجلوس إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة.
فالنياحة هي ما جمعت الأمرين معا: الجلوس وصنع الطعام
السؤال:
اذا عمل اهل الميت الاكل - لا على اساس المباهاة والمفاخرة - لاسيما لمن ياتيهم من اماكن بعيدة ويحتاج للمبيت والاعاشة .. هل ذلك داخل في النياحة؟
وهناك حالة اخرى لاسيما لمن هو متغرب عن اهله وبامس الحاجة لمن يواسيه في مصابه فيقدم لمن ياتيه في بيته عصيرا او شايا او نحو ذلك وقد يعزم على زائريه الا يخرجوا حتى يطعموا شيئا خصوصا في حالة من يقدم اليه من مدن بعيدة .. فهل هذا من النياحة ايضا؟؟(8/365)
هل سمعتم بهذا الحديث
ـ[وهج البراهين]ــــــــ[08 - 01 - 03, 12:58 ص]ـ
((الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا))
ولكم جزيل الشكر وبارك الله فيكم
ـ[وهج البراهين]ــــــــ[08 - 01 - 03, 09:38 ص]ـ
ألا من مجيب عن هذا الحديث
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[08 - 01 - 03, 01:39 م]ـ
أخي.
بحثت عنه فلم أجده.
ليتك تحيلنا إلى المرجع نكون لك من الشاكرين.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 01 - 03, 01:49 م]ـ
في كتب الرافضة
(بحار الاَنوار: ج 43 ص 291 ح 5 وج 44 ص 1 ح 2.)
(تلخيص الإرشاد 4|167.)
ـ[وهج البراهين]ــــــــ[08 - 01 - 03, 05:21 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد سمعته من البعض يعزوه للبخاري ومسلم
وقد حصل اليقين بكلامك الآن لأن بحثت عنه فلم أجده
ـ[محمد الأمين فضيل]ــــــــ[09 - 01 - 03, 11:24 ص]ـ
هو كما قال ابن وهب في كتب الرافضة، وقد نقله صاحب بحار الأنوار (المجلسي) من كتاب "علل الشرائع" لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي. وإليكم رواية القمي للحديث بإسناده:
حدثنا علي بن أحمد بن محمد رحمه الله قال حدثنا محمد بن موسى بن داود الدقاق قال حدثنا الحسن بن احمد بن الليث قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا يحيى بن ابي بكير قال حدثنا أبو العلاء الخفاف عن أبي سعيد عقيصا قال:
قلت للحسن بن علي بن ابي طالب يا ابن رسول الله لم داهنت معاوية وصالحته وقد علمت أن الحق لك دونه وأن معاوية ضال باغ؟
فقال: يا ابا سعيد ألست حجة الله تعالى ذكره على خلقه وإماما عليهم بعد أبي عليه السلام؟
قلت: بلى
قال: ألست الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي ولأخي: الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا؟
قلت: بلى
........ إلى آخر الرواية
وبنظرة عجلى لسند هذه الرواية نجد فيها:
- أبا سعيد عقيصا وهو التيمي متروك
- والراوي عنه أبو العلاء الخفاف وهو خالد بن طهمان ضعيف(8/366)
أفيدونا بارك الله فيكم
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[08 - 01 - 03, 01:51 ص]ـ
السلم عليكم و رحمة الله و بركاته ـ ـ ـ أخبرني الشيخ / رضا صمدي أن الشنقيطي قد لخص متن (جمع الجوامع) و شروحه و حواشيه في [مراقي الصعود]ـ هكذا كتب ـ و عليه شرحه [نشر البنود] فهل هذا غير متن [مراقي السعود]ـ بالسين ـ الذي هو للمؤلف / سيدي عبد الله بن الحاج ابراهيم؟ أم أن كلاهما متن منفصل؟
و أرجو الدلالة على كتاب جيد و موثوق في الفتن و الملاحم و ما رأيكم بكتاب الفتن لأبي نعيم ـ ـ أفيدونا بارك الله فيكم.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[08 - 01 - 03, 12:58 م]ـ
نظم مراقي السعود لعبد الله بن الحاج إبراهيم الشنقيطي لخص فيه أهم مباحث جمع الجوامع، وألغى ما لا علاقة له بعلم الأصول مثل بعض المباحث اللغوية والكلامية، فجاء متنا مفيدا جدا.
ثم شرحه في نشر البنود، واعتمد في شرحه كثيرا على شروح جمع الجوامع وحواشيه مثل شرح المحلي وحاشية البناني وحاشية الأيات البينات وغيرها. وقد أثقل شرحه هذا بما أخرجه عن المقصود إلى اصطلاحات أهل الكلام والمنطق.
وشرح النظم أيضا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في نثر الورود، ولم يتمه، وقد أجاد فيه كثيرا، وأتى بتحقيقات منيفة مع الاختصار والتركيز.
رحمه الله.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[08 - 01 - 03, 01:13 م]ـ
بارك الله فيك أخي (عصام) و قد أفدتني(8/367)
الإتحاف بكذب وجهل ((حسن السقاف)) (3)
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[08 - 01 - 03, 03:14 ص]ـ
الإتحاف بكذب وجهل ((حسن السقاف)) (3):
يقول السقاف في الجزء الثاني من " تناقضات الألباني ":
[[الألباني يوثق حماد بن سلمة حينما يرد على المحدث الكوثري ويضعفه ويجعله متى شاء علة في حديث لا يوافقه
6 - حماد بن سلمة:
قال الألباني في (سلسلته الضعيفة) (2/ 190) راداً على العلامة الكوثري رحمه الله تعالى رامياً له بالتعصب ما نصه:
" فمن عجائب تعصب الشيخ زاهد الكوثري على أهل الحديث انتصاراً لأهل مذهبه أنه يبرئ ابن شجاع هذا من عهدة هذا الحديث ويتهم به حماد بن سلمة رحمه الله المتفق على جلالته وصدقه، والذي قال فيه بعضهم:
(إذا رأيت الرجل يقع في حماد فاتهمه على الإسلام) ". اهـ. كلام الالباني.
وأقول – (أي السقاف) -: بل إذا أردت أن تعرف من ينبغي أن يتهم على الإسلام
وقد غرق لشحمتي أذنيه في التعصب فانظر إلى قول الألباني في نفس المجلد في (ضعيفته) (2/ 333) معللاً حديثاً هناك بعدة علل منها حماد بن سلمة هذا إذ يقول:
(ويتخلص مما تقدم أن الحديث أُعِلَّ بأربع علل:
الاولى: الخلاف في زاذان.
الثانية: (إن حماد له أوهاماً. . .). اهـ بحروفه هكذا!!!!!!. . . .
فياللعجب!!]]. انتهى كلام السقاف.
قلت (أحمد سالم): انظروا عباد الله إلى هذا التدليس القبيح الذي ما سمعنا به في آبائنا الأولين، وكلام هذا الرجل يدل على أنه كذاب مدلس قبيح التدليس وإليك البيان أيها المسترشد:
قوله – أي السقاف -: ((فانظر إلى الألباني في نفس المجلد في " ضعيفته " (2/ 333) ……………………………………………………………………
الثانية: أن حماداً له أوهام.)). اهـ.
قلت (أحمد سالم): إن كذب هذا الرجل كذب بارد؛ فإن في نفس الجزء والصفحة (2/ 333) نجد أنَّ الشيخ الألباني بعدما ذكر العلل التي أُعِلَّ بها هذا الحديث، قال:
((وإذ الأمر كذلك، فلا بد من تحقيق القول في هذه العلل كلها، والنظر إليها من زاوية علم الحديث ومصطلحه، ووزنها بميزانها الذي هو القسطاط المستقيم فأقول:
1 - ………………………
2 - وهذا التعليل واه كالذي قبله، فإنَّ حماد بن سلمة إمام من أئمة المسلمين ثقة حجة ما في ذلك شك ولا ريب، ولا يخرجه من ذلك أنَّ له أوهاماً، وإلا فمن الذي ليس له أوهام؟! …)). إلى آخر كلامه رحمه الله.
قلت (أحمد سالم): فهذا كلام الشيخ الألباني – رحمه الله -، فقارنوه بكلام هذا السقاف – لا رحمه الله –
وكتبه
أحمد بن سالم بن أحمد بن علي المصري الأثري
غفر الله له ولوالديه(8/368)
اقتراح يا طلبة ملتقى أهل الحديث
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[08 - 01 - 03, 08:30 ص]ـ
الحمد لله وبعد.
كما تعلمون أننا مقبلون على شهر الحج وتنبعث الهمم لمراجعة أحكام الحج من العلماء وطلبة العلم وذلك عن طريق الدروس العلمية من قراءة في المتون والأحاديث الخاصة بأبواب الحج والمناسك.
وبما أن هذا الملتقى قد أخذ على عاتقه نشر سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم من خلال ما صح وما لم يصح فإنني أضع فكرة بين أيديكم أسأل الله أن تجد القبول والتفاعل لها ألا وهي:
الأحاديث الضعيفة والموضوعة في الحج.
ويكون العمل لهذا الاقتراح في النقاط التالية:
1 - أن يكون العمل منظما بحيث لا يحدث تكرار لتخريج حديث قد خُرج.
ويكون هذا الأمر أن يكتب الشخص أنه سيخرج الحديث الذي نصه كذا قبل الإقدام على التخريج لكي يعرف أن فلانا قد أخذ على عاتقه تخريج الحديث الفلاني.
2 - لا بأس بعد أن يخرج الحديث أن تكون هناك مشاركات تتمم الفائدة مما قد يفوت.
3 - إن بُني على الحديث الضعيف مسألة فقهية فيفضل أن تذكر لكي يجتمع الحديث والفقه في المسألة.
4 - لا بد من تحري كلام المتقدمين على الحديث إن وجد سواء صُحح أو ضُعف.
اكتفي بهذه الخطة ولعل في جعبتكم المزيد من الأفكار ولكن حسبي أنني طرحت الفكرة.
وجزاكم الله خيرا.
محبكم في الله: عبد الله زُقَيْل
ـ[وهج البراهين]ــــــــ[08 - 01 - 03, 08:57 ص]ـ
بارك الله فيك على هذا الإقتراح وهذا بنفسي من بداية شوال
ـ[علي الأسمري]ــــــــ[08 - 01 - 03, 03:10 م]ـ
أحسنت عبدالله
كما يستحب النقاش حول بعض المسائل الشائكة في الحج
حدبثيا وفقهيا
كجبر الواجب بدم
وقول ابن عباس
وترتيب المناسك وجمع طواف الإفاضة مع غيره بنية الأوجب
وهناك مسألة عرضت لي منذو زمن ربما افتح لها بحثا مفردا
إن رأيتم وهو الخلط بين نهي العمرين عن متعة الحج وإباحة علي وابن عباس وغيرهم لها
وبين زواج المتعة لأنه وقع لي قديما نقل لأحد الرافضة الجعفرية يخلط فيه بين كلام الصحابة في إباحة التمتع أو متعة الحج وبين زواج المتعة المنسوخ بالتحريم ولكن لا يحضرني موضع هذا الخلط
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[08 - 01 - 03, 05:19 م]ـ
فكرة ممتازة أخي عبدالله. وحبّذا لو يشتغل به الإخوة ...
لكن لا أرى خلط المسائل الحديثيّة بالفقهيّة.
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[08 - 01 - 03, 08:40 م]ـ
= وهج البراهين.
= علي الأسمري.
= هيثم حمدان.
جزاكم الله خيرا على الترحيب بالفكرة، ولنبدأ الخطوات العملية لهذا الاقتراح، وليتك أخ هيثم تحرك الموضوع بطريقتك الحاصة.
أقصد تثبيت الموضوع، أو فتح عنوانٍ جديدٍ.
وقولك: لكن لا أرى خلط المسائل الحديثيّة بالفقهيّة.
أقول: تصحيح الحديث أو تضعيفه ينبني عليه الحكم على المسألة.
والله أعلم.
ـ[وهج البراهين]ــــــــ[09 - 01 - 03, 06:54 ص]ـ
الحديث رقم (1)
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
((إن الله تعالى يقول: إن عبداً أصححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة، تمضي عليه خمسة أعوام لا يَفِدُ إلي لمَحروم)).
رواه ابن حبان رقم (960ـ موارد). هذا حديث يذكره الشيوخ على المنابر
ـ[عصام البشير]ــــــــ[09 - 01 - 03, 12:39 م]ـ
قال ابن الجوزي في العلل المتناهية 2/ 566 بعد أن أورد الحديث من طريق خلف بن خليفة عن العلاء بن المسيب عن ابيه عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم:
(خلف بن خليفة و العلاء بن المسيب كثير الغلط قال الدارقطني وقد رواه عبد الرزاق عن الثوري عن العلاء عن ابيه ورواه أبن فضل عن العلاء عن يونس بن حبان عن ابي سعيد ولا يصح منها شيء) اهـ
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[09 - 01 - 03, 12:52 م]ـ
هذا الحديث لا يصح
وإن كان الألباني رحمه الله قد صححه بمجموع طرقه كما في الصحيحة (1662) (4/ 221)
و أظن أن الشيخ عبدالرحمن الفقيه تكلم عليه في الملتقى وبين ضعفه
ولكني لم أهتد لموضع كلامه عليه.
وهذا من المؤلفات الجديدة
* إزالة الهموم في تضعيف حديث (من لم يفد إلي ّ كل خمسة أعوام محروم ـ
بقلم: محمد بن عوض القرشي
ـ الناشر: دار طيبة الخضراء.
ـ[أبوتميم]ــــــــ[10 - 01 - 03, 12:17 ص]ـ
مما يفيد في هذا الموضوع: التذكير بالكتاب التالي >
((الحج والعمرة)) من: موسوعة الحديث النبوي
تصنيف: د. عبد الملك بن بكر قاضي
الناشر: مكتبة الخانجي بالقاهرة
ط1 1412 هـ
عدد الصفحات 406 ص
الكتاب مقسم إلى: 28 بابا تحوي: 876 حديثا معزوة إلى مصادرها، عدد المصادر 468 مصدرا.
والله الموفق
ـ[وهج البراهين]ــــــــ[10 - 01 - 03, 01:27 ص]ـ
الحديث رقم (2)
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((يستجاب للحاج من حين يدخل مكة إلى أن يرجع إلى أهله، وفضل أربعين يوماً)).
ذكره ابن جماعة في ((هداية السالك)) (1/ 16) ولم يعزه الدكتور نور الدين عتر لأحد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/369)
ـ[بن أحمد المدني]ــــــــ[10 - 01 - 03, 02:00 ص]ـ
السلام عليكم:
عندي سؤال عن تضعيف حديث إبي سعيد الخدري ..
فقد نقل الأخ قو الدارقطني في خلف بن خليفه و أنه كثير الغلط والحديث له طرق أخرى فمن الممكن أن يكون شيخنا الألباني صححه من الطرق الأخرى.
سؤالي هنا هل الشيخ الألباني لم يستطيع التوصل إلى ترجمة الرواه فصحح الحديث؟؟
و على علمن أن الشيخ كان يحتفظ في جيبه بأوراق تحتوي على ترجمة رواة الأحاديث التي يصححها وهل يحتج بهم أم لا ..
فإذا كان لدى من ضعف الحديث علم لم نعلمه فليبينه لنا و ندعو الله أن يجعله في ميزان أعماله(8/370)
هل يصح قولنا ... أن هذا من أسرار الدين .. ؟
ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[08 - 01 - 03, 02:08 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
أهل العلم ... وفقكم الله .. آمين
هل في قولنا ..
هذا من أسرار الدين ... أو القدر سر الله في خلقه ... دخن .. ؟
جزاكم ربي الوهاب خيراً
ـ[الوضاح]ــــــــ[08 - 01 - 03, 03:46 م]ـ
وما المانع
ولا أدري ما مرادك ب (دخن)
والقائل القدر سر الله هو علي رضي الله عنه
وربما الإشكال عندك هو من تحكم الباطنية في النصوص وزعمهم أن لها ظاهرا وباطنا وأسرار ونحوه من التخريف
فينبغي التفريق بين مقصد المبتدعة الباطنية وقول المحققين من أهل العلم
فمقصود أهل العلم بالسر هو ما اخفا الله علمه عن عباده ككيفيات الغيب والصفات ونحوها
وهو يخالف مفهو المتصوفة من أصحاب الأحوال والإشارات والكشف عن الأسرار وغيرها من تخييلات الشياطين وسره المكين في قلوب المساكين
والحمد لله رب العالمين
ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[09 - 01 - 03, 07:08 ص]ـ
شيخنا الوضاح بارك الله في علمك ونفعنا به
اجابة شافية ... ولله الحمد من قبل ومن بعد(8/371)
هل من المفسرين من يعرف بهذا .. ؟
ـ[لييل]ــــــــ[08 - 01 - 03, 03:30 م]ـ
بهذا الاسم: ابن بكير. آمل المساعدة ممن لديه علم بذلك.
ـ[لييل]ــــــــ[09 - 01 - 03, 12:47 ص]ـ
??????????(8/372)
هل أكمل ابن المنذر كتابه .. ؟
ـ[لييل]ــــــــ[08 - 01 - 03, 03:32 م]ـ
أعني الأوسط. وهل هو موجود.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 01 - 03, 03:40 م]ـ
هل أكمل ابن المنذر كتابه .. ؟
أعني الأوسط
----
الجواب
نعم
قال الدكتور الجبرين
(ولاتزال بعض اجزائه مفقودة وهي
كتب الزكاة وكتاب الحج والشطر الاول من كتاب الجهاد وكتاب الاطعمة وكتاب الاشربة وكتاب قتال اهل البغي وكتاب ذكر الساحر والساحرة وكتاب احكام تارك الصلاة وكتاب القسمة وكتاب الاقرار)
انتهى
والكتاب طبع اجزاء منه بتحقيق الدكتور ابوحماد صغير بن احمد
ـ[السيف الصقيل]ــــــــ[08 - 01 - 03, 03:50 م]ـ
السلام عليكم
أخي أين ذكر الدكتور الجبرين ذلك؟
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 01 - 03, 03:56 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
قي مقدمة تحقيقه لكتاب الاقناع لابن المنذر
والدكتور هو
(
الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين
الاستاذ بكلية المعلمين بالرياض
ـ[السيف الصقيل]ــــــــ[08 - 01 - 03, 09:15 م]ـ
جزاك الله خير شيخ ابن وهب(8/373)
هل هناك دليل على ... ؟
ـ[لييل]ــــــــ[08 - 01 - 03, 03:35 م]ـ
أن العرب كانت تأكل الخنزير والنطيحة والمتردية. لأنني لم أجد مايدل على ذلك.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 01 - 03, 03:46 م]ـ
-------------
ـ[لييل]ــــــــ[09 - 01 - 03, 12:44 ص]ـ
?????(8/374)
أين أنت يا أبا تيمية
ـ[وهج البراهين]ــــــــ[08 - 01 - 03, 05:40 م]ـ
الأخ أبو تيمية ماهي أخباره منذ أمد بعيد لم أرى له مشاركات عسى أن يكون المانع خيراً(8/375)
ما رأيكم هل هذه الكلمات صحيح لغوياً
ـ[وهج البراهين]ــــــــ[08 - 01 - 03, 05:43 م]ـ
عندما تناقش إنساناً وترى الحق معه هل يصح أن تقول الحق واضح وضوح الشمس في رابعة النهار ولكم جزيل الشكر
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[08 - 01 - 03, 05:56 م]ـ
العبارة صحيحة، ومعناها كوضوح الشمس في الساعة الرابعة من ساعات النهار، وذلك أن العرب يقسمون النهار إلى اثنتي عشرة ساعة، ست من الفجر إلى الزوال كما يفيده حديث الجمعة من راح في الساعة الأولى ... الحديث، وست من الزوال إلى الغروب، ففي الساعة الرابعة من ساعات النهار تكون الشمس في غاية الوضوح، فشبه الحق بها.
ـ[عبدالعزيز العويد]ــــــــ[09 - 01 - 03, 09:19 م]ـ
الحمد لله
ذكر د. محمود شاكر سعيد في " تصويبات لغوية " أن (رابعة النهار) غلط وصوابه (رائعة النهار).
ـ[مسدد2]ــــــــ[09 - 01 - 03, 11:10 م]ـ
هاتان نتيجتان من البحث في موقع المحدث:
أبجد العلوم، الإصدار 2.04 - للقنوجي
المجلد الثالث: الرحيق المختوم، من تراجم أئمة العلوم >> علماء الهند >> الشيخ: محمد طاهر الفتني
صاحب: (مجمع البحار) في غريب الحديث، وفتن: بلدة من بلاد كجرات.
وكتابه: (مجمع البحار) قد طبع بالهند لهذا العهد، واشتهر اشتهار الشمس في رابعة النهار،
******************************
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، الإصدار 2.04 - لحاجي خليفة
باب الميم >> مقدمة الصلاة
قال:
وقد اشتهرت فيما وراء النهر، اشتهار الشمس في رابعة النهار.(8/376)
حكم الأواني الذهبية والفضية وما مُوِّه بهما
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[08 - 01 - 03, 08:43 م]ـ
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag20/www/MG-008.htm
حكم الأواني الذهبية والفضية وما مُوِّه بهما
استعمالاً وبيعاً وشراء
د. صالح بن زابن المرزوقي البقمي
أستاذ الفقه المشارك بقسم الاقتصاد الإسلامي
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى
ملخص البحث
يثير هذا البحث قضية يتعرض لها غالب المسلمين؛ وهي استعمال، أو شراء وبيع، أواني الذهب والفضة، أو ما موه بهما.
وقد تناول البحث هذه القضية نظريا، وعمليا؛ فبين الحكم الشرعي لاستعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب وهو حرمة ذلك بالإجماع، ورد على منكريه. وتوصل الباحث إلى حرمة شراء وبيع هذه الأواني لهذا الغرض. وبين البحث أن ما يقال له الذهب الأبيض البلاتين يختلف عن الذهب مادة، وحكما؛ وهو جواز استعماله. وتعرض البحث لاستعمال أواني الذهب والفضة في سائر الاستعمالات الأخرى؛ غير الأكل والشرب ورجح الباحث حرمة ذلك. كما تعرض لحكم التضبيب بالذهب أو بالفضة. وقد تم إيراد العلل التي ذكرها الفقهاء، وتمت مناقشتها، ورجح الباحث أن علة التحريم هي تضييق النقدين والإسراف. كما اشتمل البحث على ذكر أهم المستثنيات من حكم الأصل. وتعرض البحث أيضاً لأحكام الإجارة على صياغة أواني الذهب والفضة، وأحكام الضمان إذا أُتلف أي منهما. وبيان حكم اتخاذ آنية الذهب والفضة؛ ورجح الباحث جوازه. وبعد ذلك اشتمل البحث على حكم المموه بهما أو بأحدهما، والحالات المشابهة للتمويه. وقد تم إجراء تحليل لطلاء هذه الأواني في المفاعل النووي في مركز التقنية البيئية التابع لكلية الأمبريل بجامعة لندن، تم التوصل من خلاله على معرفة مقدار هذا الطلاء، ونسبته بالنسبة للإناء، وقد أعان هذا التحليل على الوصول إلى الحكم الشرعي الذي رجحه الباحث لاستعمال وبيع وشراء هذا النوع من الآنية المموهة بالذهب أو الفضة؛ وهو الجواز. وانتهى البحث بخاتمة اشتملت على أهم النتائج.
• • •
المقدمة:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: فإن تطور الصناعات، و سهولة المواصلات، وتقدم الاتصالات، وانفتاح معظم أسواق دول العالم، أعان على انتشار البضائع بجميع أشكالها، إضافة إلى جري الإنسان إلى تحقيق رغباته، وافتتان كثير منهم بكل جديد، وملفت للنظر، كل هذا أغرى المصانع العالمية، على التنافس والإبداع؛ فأغرقت الأسواق بأنواع مختلفة من الأواني المنزلية، ذات الألوان الجذابة كالذهبي والفضي. وكنت في حيرة وتردد في استعمال هذه الأواني، وربما قدمت القهوة أو الشاي إليّ في فنجان لونه ذهبي أو فضي فاحترت في أمره أهذا ذهب أم فضة أم هو مطليّ بهما، أو بأحدهما؟ ثم أجيب نفسي بأنه لا يعقل أن يكون كذلك مادام قيمة الفنجان ريالاً أو ريالين، أو نحوهما. فآخذه وأتناول ما فيه على مضض. ويزداد هذا الشعور حيناً، ويقل حيناً آخر. ولاشك أن هذا الشعور ينتاب غيري من المسلمين؛ فأيقنت أن الحاجة ماسة لمعرفة الحكم الشرعي في هذه النازلة و لا يتسنى الوصول إليه إلا ببحث يتناول أساس الموضوع، وجوانبه، ويتتبع الباحث أقوال العلماء السابقين فيه، ليطبقها أو يقيس عليها، ويستأنس بها، مع الاستفادة من التحاليل المخبر يه في المجال الصناعي، للوصول إلى حقيقة هذه المواد. أفيها ذهب أو فضة؟ أم لا؟ وإذا كان فيها شيء منهما ما مقداره؟ وما قيمته؟
ورغم ضيق الوقت، وكثرة المشاغل، وقلة البضاعة، استعنت بالله على الكتابة في هذا الموضوع، مع يقيني بأن الطريق محفوف بالمخاطر. وقد حصل لي ما توقعته؛ فقد كنت أطمع أن أجد الجواب عن نسبة الذهب والفضة في بعض الأواني لدى الصاغة في مكة المكرمة، لكن طلبي لم يتحقق، ثم زرت بعض الشركات المستوردة، فيممت وجهتي إلى جدة، أزور معاملها الحرية بذلك، والشركات المستوردة لهذه الأواني، ومع أنني زرت خمسة معامل مرموقة، واتصلت بأخرى إلا أنني لم أظفر بطائل. فكاتبت مصانع هذه الأواني في كل من اليابان، وهنج كنج، وكوريا، وقد عدت بخفي حنين. ثم كاتبت هيئة المواصفات والمقاييس السعودية، فلم أجد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/377)
لديهم شيئا من بغيتي، وبعد هذا التجوال يسر الله لي اخوة أفاضل لا يسعني إلا أن أقدم لهم خالص الشكر وعظيم التقدير وهم سعادة الدكتور عيسى رواس عميد كلية العلوم التطبيقية بجامعة أم القرى، في مكة المكرمة، لما أبداه من استعداد وتشاور لتحقيق مطلبي، وأخص بالشكر سعادة الدكتور وليد جميل ألطف رئيس قسم الفيزياء بالكلية؛ الذي تولى مراسلة الجهات المعنية في بريطانيا، وسهل عليَّ كثيراً من الصعاب. وقد تم هذا ولله الحمد عن طريق المفاعل النووي، في مركز التقنية البيئية التابع لكلية الأمبريل بجامعة لندن، ببريطانيا. كما أشكر سعادة الدكتور بخيت المطرفي عميد كلية العلوم بالطائف على مراجعته للمسائل الرياضية في البحث.
وحيث إن الذهب والفضة لهما في الشريعة الإسلامية أحكام كثيرة؛ منها ما يتعلق ببيعهما، وقد كتبت فيه بحثا مستقلا؛ ومنها ما يتعلق بلبسه، ومنها ما يتعلق باستعمال أوانيه؛ فقد استعنت بالله على الكتابة في الموضوع الأخير من جوانبه، وهو بحثنا هذا. وسميته: (حكم الأواني الذهبية والفضية و ما مُوِّه بهما استعمالاً وبيعاً وشراء) وقد جعلته بعد المقدمة في خمسة فصول وخاتمة.
الفصل الأول في: استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب، وبيعها وشرائها.
الفصل الثاني في: استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب.
الفصل الثاني في: علة تحريم أواني الذهب والفضة.
الفصل الثالث في:اتخاذ أواني الذهب والفضة.
الفصل الرابع في: استعمال المموه بالذهب أو الفضة. وبيعه وشرائه.
الخاتمة:أجمل فيها أهم النتائج.
والحمد لله أولا وأخرا، وظاهرا وباطنا.
h الفصل الأول: استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب وبيعها وشراؤها
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: استعمال أواني الذهب أو الفضة في الأكل أو الشرب
وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: في معنى الاستعمال والفرق بينه وبين التحلي
الاستعمال في اللغة: يأتي بمعان، منها: طلب العمل، أو توليته. ومنها الجعل والتصيير. فاستعمله أي: عمل به فهو مستعمل ([1]). أي جعله محلاً للعمل.
والاستعمال في اصطلاح الفقهاء لا يخرج عن معناه اللغوي. وهو: التلبس بالانتفاع؛ أي أن يستعمله الإنسان فيما أُعد له ([2])، أو فيما لا يعد له.
وكما أن الشرب بآنية الذهب أو الفضة استعمال لها، فكذلك لبس الذهب استعمال بالتحلي، لكن العرف الفقهي خصص الاستعمال بغير ما كان من التحلي تفريقا بينهما، ولافتراقهما في الأحكام.
والتفرقة بين التحلي والاستعمال هو أن كل ما ليس له فائدة سوى اللبس والزينة كالسوار والوسام فهو حلي واستعماله تحلٍّ، على سبيل التخصيص من عموم الاستعمال. وكل ما له فائدة جوهرية بالاستعمال، وفائدة عرضية بالزينة؛ كالقلم؛ فهو من متعلقات الاستعمال، بشرط انفصاله عن ملابسة الجسم على سبيل المصاحبة ([3]).
وما اشتمل على فائدتي الاستعمال والزينة فإن كان إلى متعلقات التحلي أقرب منه إلى الاستعمال؛ لملابسته الجسد سواء أكان بتمام الاتصال؛ كتركيب أو تلبيس أسنان ذهبية أو فضية، أو دون الملابسة؛ كساعة الجيب وسلسلتها، وساعة اليد، والنظارة. فهو ملحق باللباس، والتحلي، فينبغي أن يلحق كل صنف بما غلب عليه؛ فإن غلبت عليه صفة الاستعمال ألحق بالآنية، وإن غلبت عليه صفة اللباس ألحق باللباس.
المطلب الثاني: تعريف الآنية
الإناء: مفرد. وجمعه آنية. كسقاء و أسقيه، ووعاء وأوعية. وجمع الآنية أوانٍ. والأصل أ أني أبدلت الهمزة الثانية واوا، كراهية اجتماع همزتين كآدم و أو آدم.
والإناء الذي يرتفق به. وهو مشتق من ذلك؛ لأنه قد بلغ أن يعتمل بما يعانى به، من طبخ أو خرز أو نجارة ([4]).
ومن الجدير بالذكر أن ما يقال له الذهب الأبيض ليس ذهباً، وليس له أي صلة بإذهب، لا من حيث معدنه، ولا لونه فلا تنطبق عليه أحكامه. واسمه الحقيقي بلاتين. وقد عرف الذهب بأنه (عنصر فِلِزِّيِّ، أصفر اللون، وزنه الذري197,2 وعدده الذري79، وكثافته19,4) ([5]).
المطلب الثالث: حكم استعمال أواني الذهب أو الفضة في الأكل أو الشرب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/378)
يحرم استعمال أواني الذهب، أو الفضة؛ كالملاعق، والسكاكين، و الشوكات، والصحون، و الكاسات، ونحوها. في الأكل، أو الشرب منها، أو بها، على الرجال والنساء، بالإجماع في الشرب، إلا ما نقل عن معاوية بن قرة من إجازته ذلك ([6]). وأما الأكل فأجازه داود والحديث الآتي في الأدلة يرد عليه، ولعله لم يبلغه، وقول قديم للشافعي بالكراهية لا بالتحريم ([7]). قال النووي: (استعمال الإناء من ذهب أو فضة حرام على المذهب الصحيح المشهور، وبه قطع الجمهور. وحكي المصنف [الشيرازي] وآخرون من العراقيين والقاضي حسين وصاحباه المتولي و البغوي قولا قديما يعني للشافعي أنه يكره كراهية تنزيه ولا يحرم، وأنكر أكثر الخرسانيين هذا القول، وتأوله بعضهم على أن المشروب في نفسه ليس حراما… ومن أثبت القديم فهو معترف بضعفه في النقل والدليل) ([8]). وقال: (واعلم أن هذا القديم لا تفريع عليه وما ذكره الأصحاب ونذكره تفريع على الجديد) ([9]).
وخلاصة القول أنه يحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة على مذاهب الأئمة الأربعة؛ بل هو إجماع عموم المسلمين. وقد عبر الحنفية عن الحرمة بالكراهية ([10]). قال المرغيناني: (قال في الجامع الصغير: يكره ومراده التحريم) ([11]). ومما يؤكد قول الإمام الشافعي رحمه الله ماجاء في الأم (فإن توضأ أحد فيها أو شرب، كرهت ذلك له، ولم آمره يعيد الوضوء، ولم أزعم أن الماء الذي شُرِبَ، ولا الطعام الذي أُكِلَ فيها محرم عليه، وكان الفعل من الشرب فيها معصية) ([12]). فقد سمى الشرب في الأواني المذكورة معصية؛ وهي من أسماء الحرام. والأم من الجديد، وما فيها هو جار على الجديد ([13]).
المطلب الرابع: الأدلة
استدل العلماء على حرمة استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب بما روى عبدالله بن عكيم قال: كنا مع حذيفة بالمدائن فاستسقى حذيفة فجاءه دِهْقَانٌ ([14]) بشراب في إناء من فضة فرماه به وقال:إني أخبركم أني قد أمرته ألا يسقيني فيه فإن رسول الله e قال:لا تشربوا في إناء الذهب والفضة ولا تلبسوا الديباج والحرير فإنه لهم في الدنيا وهو لكم في الآخرة يوم القيامة ([15]). وفي بعض طرقه كما رواه البخاري (حدثني
عبد الرحمن ابن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفة، فاستسقى؛ فسقاه مجوسي، فلما وضع القدح في يده رماه به وقال: لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين، كأنه يقول لم أفعل هذا، ولكني سمعت النبي e يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ,لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها* فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة) ([16]). ليس المراد بقوله في الدنيا إباحة استعمالهم لها، وإنما يعني أن الكفار هم الذين يستعملون هذه الأواني مخالفة لزي المسلمين، وقوله: ولنا في الآخرة أي تستعملونه مكافأة لكم على تركه في الدنيا، ويمنعه أولئك جزاء لهم على معصيتهم باستعمالها في الدنيا. ولنهيه e عن الشرب في آنية الفضة؛ و قال:من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة) ([17]).
وعن أم سلمة أن رسول الله e قال: (الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم) ([18]). متفق عليه.
وسمي المشروب نارا لأنه يؤول إليها ([19])، كما قال تعالى: (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا) ([20]).
وجاء تحريم الشرب في آنية الذهب مصرحا به في حديث حذيفة، ومفهوما من الأحاديث التي نصت على الفضة؛ لأن الذهب أشد حرمة من الفضة؛ بدليل أن الرسول e رخص في التختم بالفضة للرجال، ولم يرخص في الذهب؛ فكان النص الوارد في الفضة واردا في الذهب دلالة من طريق الأولى؛ كتحريم الضرب والشتم بدلالة النص على التأفيف.
واستدلوا بالإجماع ([21]).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/379)
وقد قصرالبعض الإجماع على الشرب إلا عن معاوية بن قرة منهم ابن المنذر، والشوكاني ([22]). أما محمد سعيد الباني ([23])؛ فقد نازع في الإجماع؛ حيث يرى أن أدلة التحريم إنما هي على الرجال، وأنها لا تشمل النساء. ويقول: (وأما الإجماع فإن كان حقيقيا بأن كان باتفاق كلمة علماء المسلمين فعلى الرأس والعين. وإن كان نسبيا بأن كان إجماع فقهاء مذهب أو أكثر فلا يصلح حجة على المخالفين. . ولكن يظهر أن الإجماع على اشتراك النساء مع الرجال بحظر الشرب بالآنية والأكل بالصحاف يكاد يكون إجماعا حقيقيا) ([24]).
والجواب على هذا أن الإجماع على تحريم الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة على الرجال والنساء إجماع حقيقي وليس إجماع علماء مذهب، أو بلد، و قد نقله كثيرمن علماء المسلمين الثقات المعتبر نقلهم، منهم النووي، وابن عبدالبر، وموفق الدين ابن قدامة، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن هبيرة، وابن مفلح، والشربيني، والرملي. والدسوقي، وغيرهم ([25]).
فهو حرام على الذكر والأنثى و الخنثى؛ مكلفا كان أو غيره؛ بمعنى أن وليه يأثم بفعل ذلك له؛ لعموم الأخبار وعدم المخصص، وجواز تحلي النساء لا يقاس عليه استعمالهن للآنية؛ لأن التحلي جاز للنساء لحاجتهن للتزين للأزواج ([26]).
وما روي عن معاوية بن قرة من جواز الشرب في آنية الفضة إن صح، وما روي عن داود الظاهري من جواز الأكل فيهما، والقول القديم للشافعي بالكراهة. فالجواب عليه من وجوه. أولها: بالنسبة للإمام الشافعي رحمه الله فقد عبر عن الحرام بالكراهة، ويقصد الكراهة التحريمية، كعادة العلماء في التورع عن التعبير بالحرام، يؤيده قوله في الأم ([27]) كما سبق أن نقلناه (وكان الشرب فيها معصية). قال الشيرازي (وقال في الجديد يكره كراهة تحريم وهو الصحيح) ([28]). وقال النووي: (والشافعي قد رجع عن هذا القديم، والصحيح عند أصحابنا وغيرهم من الأصوليين أن المجتهد إذا قال قولا ثم رجع عنه لا يبقى قولا له، ولا ينسب إليه. قالوا: وإنما يذكر القديم وينسب إلى الشافعي مجازا وباسم ما كان عليه، لا أنه قول له الآن) ([29]).
ثانيها: إن قولهم هذا مردود؛ لمخالفته الإجماع قبلهم ([30])؛ فمعاوية بن قرة تابعي، والشافعي، وداود الظاهري بعده ولم يذكر خلاف في هذا بين أحد من الصحابة؛ فكان الإجماع منعقدا قبل ما نسب إليهم من خلاف؛ فلا يؤثر قولهم هذا في صحة الإجماع.
ثالثها: يعتذر لداود بأن النهي عن الأكل في آنية الذهب والفضة لم يبلغه، وكذلك معاوية بن قرة لعله لم تبلغه أحاديث النهي عن الأكل والشرب فيهما ([31]).
رابعها: لا يشترط في انعقاد الإجماع اتفاق الجميع بل ينعقد بالأكثر مع مخالفة الأقل. وهو قول محمد بن جرير الطبري والإمام أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه، وأبي الحسن الخياط من المعتزلة ([32]).
المطلب الخامس:تضبيب آنية الأكل والشرب بالذهب أو الفضة*
الضبة: قطعة من حديد، أو صفر أو نحوه، يشعب بها الإناء، وجمعها ضبات؛ مثل جنة وجنات. وضببته بالتثقيل جعلت له ضبة ([33]). و قال الجوهري: (الضبة حديدة عريضة، يضبب بها الباب، ثم تستعمل من غير الحديد، وفي غير الباب) ([34]).
المضبب: هو ما أصابه شق أو كسر ونحوه فيذاب في شقه شيء من الذهب أو الفضة أو نحوهما أو يربط كسره بسلك منهما، أو يوضع عليه صفيحة تضمه وتحفظه ([35]).
وسمي بالمضبب؛ لأن الضبة تضب كسره، أو شقه، فينضب.
حكم التضبيب بالفضة: للفقهاء في تضبيب الآنية بالفضة قولان:
القول الأول: يجوز التضبيب بالفضة؛ وهو قول الإمام أبي حنيفة، وهو المذهب عند الشافعية، والحنابلة، وعليه أكثر أصحاب المذهبين، وقول مرجوح في مذهب المالكية ([36]).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/380)
فأجاز الشافعية والحنابلة الضبة اليسيرة في الإناء إذا كانت من فضة، وكانت قليلة، لحاجة، والمراد بالحاجة أن يتعلق بها غرض غير الزينة، وإن كان غيرها يقوم مقامها ([37]). فإذا ضبب الإناء تضبيبا جائزا فله استعماله مع وجود غيره من الآنية التي لا فضة فيها ([38]). قال النووي: وهذا لا خلاف فيه، صرح به إمام الحرمين وغيره ([39]). قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (معنى الحاجة أن يحتاج إلى تضبيب الإناء سواء كانت الضبة من فضة أو حديد أو نحاس فأما إن احتيج إلى نفس الفضة بأن لا يقوم غيرها مقامها فتباح وإن كان كثيرا و لو كان من الذهب) ([40]). قال البهوتي: (فإن هذه ضرورة تبيح المنفرد) ([41]).
القول الثاني: يحرم التضبيب بالفضة؛ على الصحيح من مذهب المالكية ([42]). (قال الإمام مالك في العتبية لا يعجبني أن يشرب فيه إذا كانت فيه حلقة فضة أو تضبب شعبه بها وكذلك المرآة تكون فيها الحلقة من الفضة لا يعجبني أن ينظر فيها الوجه) ([43]). وحمل الباجي قول مالك لا يعجبني على المنع، وقال عياض كله مكروه. وقال ابن رشد التضبيب والحلقة كالعلم من الحرير، مالك يكرهه، وأجازه جماعة من السلف، وعن عمر أنه أجازه على قدر الأربع أصابع ([44]).
حكم التضبيب بالذهب: للفقهاء في التضبيب بالذهب قولان:
القول الأول: يحرم التضبيب بالذهب في الأصح من القولين عند المالكية ([45]). والصحيح من مذهب الشافعية والحنابلة سواء كثرت الضبة أو قلت، لحاجة أو لزينة. وعليه أكثر أصحاب المذهبين ([46]). وقال أبو يوسف بكراهته [والمراد بها التحريم] ([47]).
القول الثاني: أجاز أبو حنيفة تضبيب الإناء بالذهب، وهو قول مرجوح في مذهب المالكية، وأحد الطريقين في مذهب الشافعية. وقول مرجوح في مذهب الحنابلة، أنه لا يحرم إذا كان قليلاً، وقيل لا يحرم لحاجة ([48]).
فقد استثنى أبو حنيفة من المنع الإناء المضبب بذهب أو فضة، والكرسي المضبب بهما، كما لو جعله في نصل سيف و سكين، ولم يضع يده موضع الذهب أو الفضة. وهو قول محمد ذكره في الموطأ. وقال أبو يوسف بالكراهة في الكل وقال المرغيناني وابن عابدين قول محمد يروى مع أبي حنيفة، ويروى مع أبي يوسف ([49]). (وجه قول أبي يوسف إن استعمال الذهب حرام بالنص وقد حصل باستعمال الإناء فيكره. وجه قول [أبي حنيفة ومحمد] إن هذا القدر من الذهب الذي عليه هو تابع له، والعبرة للمتبوع دون التابع كالثوب المعلم والجبة المكفوفة بالحرير. وعلى هذا الخلاف الجلوس على السرير المضبب والكرسي والسرج واللجام والركاب والثفر ([50]) المضببة. وأما السيف المضبب والسكين فلا بأس به بالإجماع وكذا المنطقة المضببة) ([51]). و المراد إجماع الحنفية.
وقال بجواز استعمال الإناء المضبب بالذهب من الشافعية؛ الخراسانيون،
وأكثر الشافعية، وقالوا: إنه كالمضبب بالفضة على الخلاف والتفصيل المذكور فيه لأنه لما استويا في الإناء فكذا في الضبة ([52]). قال الرافعي: لكن معظم العراقيين قالوا: سواء كانت الضبة على شفة الإناء بحيث تلقى فم الشارب أو في موضع آخر. قال: (وهو أوفق للمعنى) ([53]).
وحد الكثرة قيل ما استوعب أحد جوانب الإناء، وقيل ما لمع من بعد، وقيل ما عد كثيرا عرفا. وهو الراجح عند الحنابلة، وكثير من الشافعية ([54]).
أما الصورة التي ذكرنا جوازهاـ وهي الضبة اليسيرة للحاجة فهي محل إجماع. قاله شيخ الإسلام ابن تيمية والنووي والمرداوي ([55]). قال المرداوي بعد أن حكاها: (ولا خلاف في جواز ذلك بل هو إجماع) ([56]).
لكن يعكر على هذا الإجماع ماروي عن الإمام مالك رحمه الله أنه لا يعجبه الشرب في الإناء المضبب بالفضة. ولعله لا يرى في حديث أنس حجة؛ لاحتمال أن الذي سلسل القدح هو أنس، بعد زمن رسول الله e وبعد وفاة أبي طلحة t ([57]) .
ويمكن الإجابة على هذا بحديث أنس بن مالك tالثابت في الصحيحين وغيرهما (أن قدح النبي e انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة قال عاصم رأيت القدح وشربت فيه) ([58]).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/381)
فظاهره أن الذي سلسله رسول الله e . وإذا كان الذي سلسه أنس ففعل الصحابي الذي من هذا النوع ملحق بقوله وقول الصحابي حجة عند الإمام مالك ([59])؛ فيكون تضبيب القدح من أنس t على فرض أنه هو الذي ضببه حجة عند الإمام مالك؛ لأن تضبيب القدح مقصود؛ فلا يتطرق إليه الخطأ والنسيان من الصحابي.
وما نقله العلماء من إجماع لعله بناء على ما تقرر من قول الإمام مالك إذا صح الحديث فهو مذهبي. وحيث إن أحاديث تضبيب قدح رسول الله e صحيحة؛ فإنها تكون حينئذ مذهبا للإمام مالك. أو لعل الإجماع بعد عصر الإمام مالك.
ويقيد أبو حنيفة الجواز إذا كان يتقي موضع الفم؛ فلا يضع فمه على الفضة، وقيل وموضع اليد في الأخذ أيضا، وفي السرير والسرج موضع الجلوس؛ فالمراد الاتقاء بالعضو الذي يقصد الاستعمال به؛ ففي الشرب لما كان المقصود الاستعمال بالفم اعتبر الاتقاء به دون اليد ([60]).
ومن الشافعية من قال يحرم مباشرة الضبة عند الشرب، وقال الحنابلة تكره مباشرتها لغير حاجة ([61]).
ومعنى مباشرتها أنه إذا أراد أن يشرب في هذا الإناء المضبب شرب من الجهة التي عليها الفضة، فيضع شفتيه على الفضة.
والذي يرجحه الباحث عدم جواز تضبيب الإناء بالذهب وكذلك جميع ما أورده بعض الفقهاء مثل الكرسي والسرج واللجام و الثفر وسكين المقلمة؛ لأن التضبيب بالذهب باقٍ على أصل المنع. إلا السيف وجميع أنواع السلاح التي يناسب تضبيبها؛ لحديث مزيدة قال: دخل رسول الله e يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. قال الترمذي: حديث حسن غريب ([62]). وبقية السلاح مقيس على السيف؛ للاشتراك في العلة؛ وهي إرهاب العدو وإغاظته.
أما التضبيب بالفضة فيرجح جوازه؛ لأنه استثني من المنع بحديث تضبيب قدح رسول الله eبالفضة. ونرى جوازه بها للحاجة؛ لأن قدح رسول الله eلم يضبب بالفضة إلا عندما احتاج لذلك؛ وهو انصداعه. والمراد بالحاجة أن يكون هناك داع لتضبيب القدح. فييجوز تضبيبه بالفضة ولو سد غيرها مسدها. وأرجحها سواء كانت صغيرة أوكبيرة. وأن مباشرة الضبة ليست مكروهة، و لا محرمة. سواء مباشرتها بالفم، أو باليد فيما يقبض، أو الجلوس فيما يجلس عليه، ونحوه من الاستعمالات؛ لأن الحرام، والمكروه، حكمان شرعيان لا يثبتان إلا بدليل شرعي؛ ولأن حديث تضبيب قدح رسول الله صلى الله e لم يرد فيه ولا في غيره أن رسول الله e كان يتجنب مباشرة الضبة عند شربه من القدح.
إذا شرب بكفه وفيها خاتم فضة.
قال الشافعية لو شرب بكفيه وفي أصبعه خاتم فضة لم يكره، وكذا لو صب الدراهم في إناء وشرب منه أو كان في فمه ذهب أو فضة سواء كانت أسنانه ملبسة أو مشدودة بأيٍّ منهما، أو كان في فمه من غير حاجة فشرب لم يكره ([63]). وقال الحنفية: ولا بأس بأن يشرب من كف في خنصرها خاتم ذهب ([64]).
والذي يظهر للباحث أن مقتضى أقوال الفقهاء الآخرين لا تمنع جواز ذلك؛ لأن الممنوع الشرب و الأكل في إناء الذهب والفضة والخاتم ليس إناءً؛ ولأنه ثبت في صحيح مسلم أن الرسول e لبس خاتم فضة في يمينه فيه فص حبشي كان يجعل فصه مما يلي كفه ([65]). وحيث إنه يأكل بيمينه والخاتم فيها، فدل هذا على جواز الأكل والشرب بالأيدي وفيها خاتم الفضة وكذلك جواز شرب المرأه باليد وفيها خاتم الذهب. ولأن بعض الصحابة وكثير من التابعين شدوا أسنانهم بالذهب فدل على جواز الشرب والأكل وفي فم الشارب والآكل شيْ من الذهب.
? المبحث الثاني: حكم شراء أواني الذهب والفضة للاستعمال
بناء على حرمة استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل و الشرب فإنه يحرم بيعها، و شراؤها عند الحنفية والمالكية والحنابلة ([66]). إذا كان الشراء لغرض الاستعمال؛ لأن ما حرم استعماله حرم شراؤه. جاء في المدونة: (كان مالك يكره هذه الأشياء التي تصاغ من الفضة والذهب مثل الأباريق، وكان مالك يكره مداهن الفضة والذهب و مجامر الذهب والفضة سمعت ذلك منه والأقداح و اللجم والسكاكين المفضضة وإن كانت تبعا لا أرى أن تشترى) ([67]). والإمام مالك رحمه الله يعبر عن الحرام بالكراهة ([68]). وقد نص الحنابلة على أنه لا يجوز بيع ما فيه منفعة محرمة ([69]).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/382)
أما الشافعية فيصح عندهم شراء أواني الذهب والفضة ما لم ينص في العقد على الاستعمال؛ وذلك بناء على عدم اشتراط مشروعية السبب عندهم ([70]). وقد نص النووي، والقاضي أبو الطيب من الشافعية على صحة بيع أواني الذهب والفضة ([71]).
والراجح عندي مذهب الجمهور وهو حرمة بيع وشراء أواني الذهب أو الفضة؛ إذا كان الشراء لغرض الاستعمال لقوله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) ([72])؛ وبيع وشراء الأواني الذهبية والفضية، أو صناعتها، أو الإجارة على إصلاحها، ونحوه، لغرض استعمالها في الأكل، أو الشرب، كل ذلك من التعاون على الإثم ولأن الله سبحانه وتعالى إذا حرم شيئا حرم الوسائل والذرائع المؤدية إليه، والمعينة عليه. قال ابن القيم رحمه الله: (لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها، فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطها بها …فوسيلة المقصود تابعة للمقصود، فإذا حرم الرب تعالى شيئا وله طرق ووسائل تفضي إليه، فإنه يحرمها ويمنع منها، تحقيقا لتحريمه، وتثبيتا له، ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضا للتحريم، وإغراء للنفوس به، وحكمته تعالى وعلمه يأبى ذلك كل الإباء) ([73]).
أما إذا كان شراء الأواني الذهبية والفضية لا لاستعمالها فيترجح عندي جوازه، والدليل على ذلك ما ذكره أبو الأشعث من حديث عبادة بن الصامت، قال غزونا غزاة وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثيرة فكان فيما غنمنا آنية من فضة فأمر معاوية رجلاً أن يبيعها في أعطيات الناس فبلغ عبادة فقام فقال:إني سمعت رسول الله e ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة. . إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى ([74]).
قال ابن رجب: (وحمل إنكار عبادة على ما كانت صياغته محرمة لأنه إنما أنكر بيع الأواني لا الحلي المباح) ([75]).
و قول ابن رجب لأن عبادة إنما أنكر بيع الأواني. غير مسلم؛ فعبادة tلم ينكر بيع الأواني، وإنما أنكر التفاضل وعدم التقابض؛ بدليل قوله إلا سواء بسواء، عينا بعين. فالأثر دال على جواز بيع أواني الذهب والفضة. ولما كان استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب محرما بالأحاديث الصحيحة التي سبق إيرادها؛ فإنه حينئذ لابد من حمل جواز شراء آنية الفضة المذكورة في الحديث على اقتنائها، أو استعمالها في مباح؛ كتحويلها إلى غير آنية. وأما المنع من بيعها إذا كانت تستعمل فيما لا يجوز استعمالها فيه فإنه مأخوذ من عموم الأدلة الأخرى التي سبق بيانها، لا من أثر عبادة ولأن ما يحرم استعماله يحرم بيعه وشراؤه للغرض المحرم.
وكذلك يحرم الاستئجار على صياغة أواني الذهب والفضة إذا كانت بقصد الاستعمال. وكذلك إذا كانت بقصد الاتخاذ عند من يحرمه. ويجوز ذلك عند من يرى جواز اتخاذها.
فعند من يجوّز استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، أو اتخاذهما، أو استعمال المموه بهما ونحوه يجوّز بيعها، وشراءها، والاستئجار على صياغتها. ويقع الضمان على من كسرها، أو أتلف صنعتها.
وعند من يحرّم استعمالها يحرّم ذلك كله. و لا يجب الضمان على من أتلف الصنعة، ويجب على من أتلف العين عند الجميع في كلتا الحالتين. وفي رواية عن الإمام أحمد يضمن الصنعة أيضا ([76]).
h الفصل الثاني: استعمال أواني الذهب أو الفضة في غير الأكل والشرب
وفيه مبحثان
? المبحث الأول: أقوال العلماء وأدلتهم
للفقهاء في حكم استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب قولان:
القول الأول: قال جماهير الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وابن حزم كما أنه يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب فكذلك يحرم على الرجال والنساء استعمالها في سائر الاستعمالات الأخرى؛ مثل الاكتحال والاستصباح؛ فيحرم استعمال مُكحلة أو مُدْهنة أو مُسعط ([77])، أو مبخرة؛ إذا احتوى عليها. وإذا لم يحتو عليها وجاءته الرائحة من بعيد فلا بأس، وينبغي أن يكون بعدها بحيث لا ينسب إليه أنه متطيب بها. أو محبرة ([78]) أو مرود* *أو مبولة أو إبرة أو خلال ([79])، أو كرسي أو سرير، ونحو ذلك من ذهب أو فضة، في
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/383)
سائر الاستعمالات ([80]). ومحل حرمة استعمال الذهب ما لم يصدأ، فإن صدأ بحيث يستر الصدأ جميع ظاهره وباطنه جاز ([81]). قال إمام الحرمين في المغشى ظاهره وداخله (الذي أراه القطع بجواز استعماله لأنه إناء نحاس أدرج فيه ذهب مستتر) ([82]).
ويستثني بعض الفقهاء من الحرمة ما دعت الضرورة إلى استعماله كمرود من فضة أو ذهب لجلاء العين ([83]).
أدلة الجمهور:
استدل الجمهور بعموم الأحاديث السابقة؛ وعدم وجود ما يخصصها.
وقالوا:نهى النبي e عن الأكل والشرب لأنهما أغلب الأفعال، فخرجا مخرج الغالب؛ فقيس غيرهما عليهما؛ ولأن غيرهما في معناهما؛ أي لأن الادهان مثلا من آنية الذهب أو الفضة في معنى الشرب منها؛ لأن كلا منهما استعمال لهما والمحرم هو الاستعمال؛ فالعلة الموجودة فيهما ([84])؛ وهي عين الذهب والفضة ([85])، أوهي مظنة السرف، أو تضييق النقدين في غير ما خلقا له، ومظنة الخيلاء والكبر لما في ذلك من امتهانهما ومظنة الفخر وكسر قلوب الفقراء موجودة في الاستعمالات الأخرى ([86]).
أدلة ابن حزم:
1ـ واستدل ابن حزم ([87]) بما رواه الإمام أحمد بسنده عن حذيفة قال نهى رسول الله e عن لبس الحرير والديباج وآنية الذهب والفضة، وقال هو لهم في الدنيا ولنا في الآخرة ([88]).
2ـ وبما رواه الإمام أحمد والبخاري والبيهقي عن البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام، وتشميت العاطس، وإبرار القسم، ونصر المظلوم. ونهانا عن خواتيم الذهب، وآنية الفضة، والحرير، والديباج، والإستبرق، والمياثر الحمر والقسي ([89]).
قال ابن حزم: (هذان الخبران نهي عام عنهما جملة، فهما زائدان حكما وشرعا على الأخبار التي فيها النهي عن الشرب فقط أو الأكل فقط، والزيادة في الأصل لا يحل خلافها) ([90]).
ومع القول بحرمة استعمال آنية الذهب أو الفضة في جميع الاستعمالات، ومنها الطهارة؛ فإن جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والمذهب عند الحنابلة يرون صحة الطهارة من آنية الذهب أو الفضة؛ وضوءا كانت أو غسلا أو غيرهما؛ مع الحرمة؛ لأن التحريم لا يرجع
إلى نفس العبادة، ولا إلى شرط من شرائط وجوبها وأدائها، فالإناء ليس شرطا للطهارة، فيعود النهي إلى خارج أشبه ما لو توضأ في أرض مغصوبة، أو صلى وفي يده خاتم ذهب ([91]). ومن أصول الحنفية أن النهي إذا كان لوصف مجاور للمنهي عنه أن النهي يكون لغيره؛ فيكون الوصف المجاور صحيحا ([92]).
قال الدسوقي) فلا يجوز فيه أكل، ولا شرب، ولا طبخ، ولا طهارة، وإن صحت الصلاة) ([93]).
وقال الحنابلة:وتصح الطهارة بها؛ بأن يغترف الماء بالآنية المذكورة. وتصح الطهارة فيها؛ بأن يتخذ إناء كمغطس أو مسبح من ذهب أو فضة، يسع قلتين ويغتسل أو يتوضأ فيه. وتصح الطهارة إليها؛ بأن يجعلها مصبا لفضل طهارته، فيقع فيها المنفصل عن العضو بعد غسله ([94]).
القول الثاني: وجه عند الحنابلة أنه لا تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة؛ لأنه استعمل المحرم في العبادة، فلم يصح، كالصلاة في الدار المغصوبة. اختاره أبوبكر، والقاضي أبو الحسين، وشيخ الإسلام ابن تيمية. وصححه ابن عقيل. وهو قولٌ لابن حزم ([95]).
والراجح عندي قول الجمهور؛ وهو صحة الطهارة منها، وفيها، وبها، وإليها. (ويفارق هذا الصلاة في الدار المغصوبة؛ لأن أفعال الصلاة من القيام والقعود والركوع والسجود في الدار المغصوبة، محرم؛ لكونه تصرفا في ملك غيره بغير إذنه، وشغلا له، وأفعال الوضوء؛ من الغسل، والمسح، ليس بمحرم، إذ ليس هو استعمالا للإناء، ولا تصرفا فيه، وإنما يقع ذلك بعد رفع الماء من الإناء، وفصله عنه، فأشبه ما لو غرف بآنية الفضة في إناء غيره، ثم توضأ به ولأن المكان شرط للصلاة، إذ لا يمكن وجودها في غير مكان والإناء ليس بشرط) ([96]).
بعض المستثنيات:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/384)
استثنى الفقهاء بعض الأشياء من المنع فأجازوا استعمالها. وسأعرض في هذا المطلب لجملة مما استثنوه من الأواني. فقد استثنى الحنفية حلقة المرآة من الفضة. قال أبو حنيفة لا بأس بحلقة المرآة من الفضة إذا كانت المرآة حديدا وقال أبو يوسف: لا خير فيه ([97]). وعند الشافعية والحنابلة يحرم تحليتها ([98]).
ونقل الحصكفي وابن عابدين وقاضي زاده أن صاحب الدرر، من الحنفية يقول: إن المنع من استعمال أواني الذهب والفضة إذا استعملت ابتداء فيما صنعت له بحسب متعارف الناس، وإلا فلا كراهة؛ ففي الادهان أن يأخذ آنية الذهب والفضة ويصب الدهن على الرأس أما إذا أدخل يده فيها وأخذ الدهن ثم صبه على الرأس من اليد فلا يكره لانتفاء الابتداء ([99]).
وقد أجاب ابن عابدين رحمه الله عن هذا القول. فقال (إن ما ذكره في الدرر من إناطة الحرمة بالاستعمال فيما صنعت له عرفا فيه نظر فإنه يقتضي أنه لو شرب أو اغتسل بآنية الدهن أو الطعام انه لا يحرم، مع أن ذلك استعمال بلا شبهة داخل تحت إطلاق المتون والأدلة الواردة في ذلك والذي يظهر لي على وجه لا يرد عليه شيء مما مر أن يقال إن وضع الدهن أو الطعام مثلا في ذلك الإناء المحرم لا يجوز لأنه استعمال له قطعا ثم بعد وضعه إذا ترك فيه بلا انتفاع لزم إضاعة المال فلابد من تناوله منه ضرورة فإذا قصد المتناول نقله من ذلك الإناء إلى محل آخر لا على وجه الاستعمال بل ليستعمله من ذلك المحل الأخر كما إذا نقل الدهن إلى كفه ثم دهن به رأسه أو نقل الطعام إلى الخبز أو إلى إناء آخر واستعمله منه لا يسمى مستعملا آنية الفضة أو الذهب لا شرعا ولا عرفا بخلاف ما إذا تناول منه ابتداء على قصد الادهان أو الأكل فإنه استعمال سواء تناوله بيده أو بملعقة ونحوها فإنه كأخذ الكحل بالميل وسواء استعمله فيما صنع له عرفا أولا) ([100]).
وبالنسبة للشافعية حكى إمام الحرمين عن والده أبي محمد في المكحلة الصغيرة وظرف الغالية ترددا في جواز ذلك إذا كان من فضة. وأطلق الغزالي خلافا في استعمال الإناء الصغير كالمكحلة ولم يخصه بالفضة. وكلامه محمول على ما ذكره شيخه وهو التخصيص بالفضة. وحكى إمام الحرمين أن شيخه حكى فيه وجهين. وقال الإمام:والوجه القطع بالتحريم ([101]). وطريقة الخلاص من المعصية أن يصب الطعام أو الماء أو غيرهما في إناء آخر، ويستعمل المصبوب فيه ([102]). حكي أن فرقد السبخي، والحسن البصري، حضرا وليمة بالبصرة، فقدم إليهما طعام في إناء من فضة، فقبض فرقد يده عن الأكل منه، فأخذ الحسن الإناء وأكبه على الخوان وقال: كل الآن إن شئت ([103]).
القول الثاني: يحرم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب. ويحل استعمالها في الاستعمالات الأخرى. مع الكرهة وهو قول الشافعي في القديم ([104]). وقال الشوكاني؛ والشيخ محمد بن صالح العثيمين: يجوز استعمال أواني الذهب والفضة في سائر الاستعمالات بدون كراهة؛ ماعدا الشرب أو الأكل. وأجاز داود بن علي الظاهري الأكل فيها، وقصر الحرمة على الشرب فقط ([105]). وفي الإنصاف (وقيل لا يحرم استعمالها بل يكره) ([106]). قال المرداوي: وهو ضعيف جدا ([107]).
أدلة أصحاب القول الثاني:
استدل أصحاب القول الثاني بالأدلة التالية:
1ـ (النبي e نهى عن شيء مخصوص وهو الأكل والشرب، ولو كان المحرم غيرهما لكان النبي eوهو أبلغ الناس، و أبينهم في الكلام، لا يخص شيئا دون شيء. بل إن تخصيصه الأكل والشرب دليل على أن ما عداهما جائز، لأن الناس ينتفعون بهما في غير ذلك. ولو كانت حراما مطلقا لأمر النبي e بتكسيرها، كما كان لا يدع شيئا فيه تصاوير إلا كسره، لأنها إذا كانت محرمة في كل الحالات ما كان لبقائها فائدة) ([108]).
2ـ روى البخاري من حديث عثمان بن عبد الله بن وهب قال: (أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء، وقبض إسرائيل ثلاث أصابع من قٌصةٍ فيها شعر من شعر النبي e وكان إذا أصاب الإنسان عينٌ أو شيءٌ بعث إليها مخضَبهُ فاطلعت في الجلجل فرأيت شعراتٍ حمرا) ([109]).
وفي الطبعة اليونينيت من صحيح البخاري (من قصة). وفيها: وفي رواية أبي زيد (من فضة) ([110]). و في صحيح البخاري مع شرحه عمدة القاري، وفي الطبعة المنيرية من فضة) ([111]).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/385)
الجلجل:الجرس الصغير، وصوته الجلجلة ([112]). وقد تنزع منه الحصاة التي تتحرك فيوضع فيه ما يحتاج إلى صيانته ([113]).
عثمان بن عبد الله بن موهب هو التميمي مولى آل طلحة. تابعي. ([114]).
إسرائيل:هو ابن يونس بن أبي إسحاق ([115]).
ثلاث أصابع:إشارة إلى صغر القدح ([116]) 0
وقد اختلف في ضبط (قصة) هو بقاف مضمومة ثم صاد مهملة أو بفاء مكسورة ثم ضاد معجمة؟ ([117]).
قال ابن حجر) إن كان بالفاء و المعجمة فهو بيان لجنس القدح) [يعني فضة]. وإن كان بالقاف والصاد المهملة فهو من صفة الشعر، على ما في التركيب من قلق العبارة) ([118]).
قال ابن دحية: وقع لأكثر الرواة بالقاف والمهملة، والصحيح عند المحققين بالفاء و المعجمة، وقد بينه وكيع في مصنفه بعد ما رواه عن اسرائيل فقال (كان جلجلا من فضة صيغ صوانا لشعرات كانت عند أم سلمة من شعر النبي e)([119]) . ( وقد ذكرالحميدي في الجمع بين الصحيحين بلفظ دال على أنه بالفاء و المعجمة، ولفظه {أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء، فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر الخ} ولم يذكر قول اسرائيل، فكأنه سقط على رواة البخاري قوله {فجاءت بجلجل} وبه ينتظم الكلام ويعرف منه أن قوله {من فضة} أنه صفة الجلجل، لا صفة القدح الذي أحضره عثمان بن موهب) ([120]). قال القاضي عياض: (والأشبه عندي رواية من قال من فضة…لقوله بعد فاطلعت في الجلجل، ولمفهوم الحديث) ([121]). و رجح القسطلاني، و الموصلي، والعيني، أنها من فضة ([122]).
وجه الدلالة:استعمال أم سلمة رضي الله عنها لجلجل من فضة -على رأي من يرجح من العلماء أن اللفظة الواردة في الحديث هي من فضة وليست من قصة- لحفظ شعرات من شعر الرسول e دليل على جواز استعمال أواني الفضة في غير الأكل والشرب، والذهب مثلها.
3ـ ويمكن أن يستدل لهم بما جاء عن ابن عباس أن رسول الله e قد كان أهدى جمل أبي جهل الذي استلب يوم بدر في رأسه بُرَةٌ ([123]) من فضة عام الحديبية في هديه. وقال في موضع آخر: ليغيظ بذلك المشركين ([124]). صححه الحاكم ووافقه الذهبي ([125]).
4ـ الأصل الحل فلا تثبت الحرمة إلا بدليل. ولا دليل في المقام بهذه الصفة؛ فالوقوف على ذلك الأصل المعتضد بالبراءة الأصلية هو وظيفة المنصف لاسيما وقد أيد هذا الأصل ([126]). حديث {ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبا} روه أحمد وأبو داود ([127]) من حديث أبي هريرة.
? المبحث الثاني: مناقشة الأدلة
وفيه مطلبان
المطلب الأول: مناقشة أدلة أصحاب القول الأول
ناقش أصحاب القول الثاني أدلة أصحاب القول الأول القائلين بحرمة استعمال أواني الذهب والفضة في سائر الاستعمالات بما يأتي:
1ـ الأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الأول تدل على تحريم الأكل والشرب وأما سائر الاستعمالات فلا. والقياس على الأكل والشرب قياس مع الفارق؛ فإن علة النهي عن الأكل والشرب هي التشبه بأهل الجنة، حيث يطاف عليهم بآنية من فضة، وذلك مناط معتبر للشارع، كما ثبت عنه e لما رأى رجلا متختماً بخاتم من ذهب فقال مالي أرى عليك حلية أهل الجنة، وكذلك في الحرير وغيره، وإلا لزم تحريم التحلي بالحلي، والافتراش للحرير؛ لأن ذلك استعمال وقد جوزه البعض من القائلين بتحريم الاستعمال ([128]).
2ـ (وقولهم إن النبي e حرمها في الأكل والشرب لأنه أغلب الاستعمال وما غلب به الحكم لكونه أغلب لا يقتضي تخصيصه به كقوله تعالى: {وربائبك اللاتي في حجوركم من نسائكم} ([129]) فتقييد تحريم الربيبة بكونها في الحجر لا يمنع التحريم، بل تحرم، وإن لم تكن في حجره على قول أكثر أهل العلم. صحيح لكن كون الرسول e يعلق الحكم بالأكل والشرب، لأن مظهر الأمة بالترف في الأكل والشرب أبلغ منه في مظهرها في غير ذلك، وهذه علة تقتضي تخصيص الحكم بالأكل والشرب، لأنه لاشك أن الذي أوانيه في الأكل والشرب ذهب وفضة، ليس كمثل من يستعملها في حاجات تخفى على كثير من الناس) ([130]).
3ـ حكاية النووي للإجماع على تحريم الاستعمال لا تتم مع مخالفة داود والشافعي وبعض أصحابه ([131]).
4ـ وبالنسبة لما استدل به ابن حزم يمكن أن يناقش بأن هاتين الروايتين رويتا بالمعنى، على تقدير حذف مضاف أي لا تشربوا و لا تأكلوا فيها، لأن بقية الروايات بينت المراد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/386)
المطلب الثاني: مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني
1ـ القول إنما يحرم الشرب دون الأكل والطهارة وغيرهما غلط فاحش؛ ففي حديث حذيفة وأم سلمة من رواية مسلم التصريح بالنهي عن الأكل والشرب، وهذان نصان في تحريم الأكل وإجماع من قبل داود حجة عليه. ولأنه إذا حرم الشرب فالأكل أولى لأنه أطول مدة وأبلغ في السرف ([132]).
2ـ (أن النهي عن الشرب تنبيه على الاستعمال في كل شيء كما قال تعالى {لا تأكلوا الربا} ([133]). وجميع أنواع الاستعمال في معنى الأكل بالإجماع، وإنما نبه به لكونه الغالب) ([134]).
3ـ قولهم حكاية الإجماع لا تتم مع مخالفة داود والشافعي وبعض أصحابه يجاب عليها أن الإمام الشافعي رجع عن قوله القديم كما بيناه، وأن قوله الجديد موافق لما قاله جماهير العلماء. وأما داود فإجماع من قبله حجة عليه ([135]). وهذا إنما يحتاج إليه على قول من يعتد بقول داود في الإجماع والخلاف، وإلا فالمحققون يقولون لا يعتد به لإخلاله بالقياس وهو أحد شروط المجتهد الذي يعتدبه ([136]). وأما قوله بجواز الأكل في آنية الذهب والفضة فهو مردود بحديث أم سلمة عند مسلم حيث نص على الأكل والشرب ولعله لم يبلغه.
ولما لم أجد مناقشة لبعض أدلة أصحاب القول الثاني؛ لأن الجمهور أصحاب القول الأول متقدمون، فلم يطلعوا على الرأي الأخير وأدلته؛ لذا فإني سوف أفترض لهم مناقشة.
4ـ قولهم لو كان المحرم غيرهما لكان النبي e وهو أبلغ الناس لا يخص شيئا دون شيء، يجاب عليه بأن هذا من بلاغة الرسول e ، فقد اكتفى بالتنبيه على أهم أنواع الاستعمال؛ لأن غيرها مقيس عليها، ولو ذكر أنواعا من الاستعمال غيرها مثل لا تتوضأوا، ولا تتطيبوا، ولا تكتحلوا، لكان هذا غير ممكن، وغير محقق للمراد؛ لأن صور الاستعمال لا تنحصر، ولو انحصرت في عصره e فإنها لن تنحصر في العصور الأخرى؛ لأن أساليب الاستعمال تتعدد، وتتنوع من عصر إلى آخر، و بالتالي لا يتحقق المراد من قصد النهي عن عموم الاستعمال، ولأن تعداد أنواع الاستعمال الأخرى كما مثلنا سيتيح للمعارض الحجة بأن النص على النهي عن الوضوء يدل على جواز الاغتسال، والنهي عن التطيب يدل على جواز الادهان من آنية الذهب والفضة، فكان من مقتضى بلاغته e أن ينص على الأكل والشرب، وهذا فيه تنبيه كاف على النهي عن سائر الاستعمالات؛ لأنه ليس الشأن في ألفاظ الشارع أن تستقصي الجزئيات، وإنما آحاد الصور تطبق عليها الأحكام والألفاظ العامة. ولو أُخذ بهذا المبدأ وهو قصر الحكم على ما نص عليه الحديث، وعدم تعديته إلى ما يماثله لعُطلت كثير من الأحكام، فأحاديث الربا نصت على الأصناف الستة. لكن جماهير الفقهاء عللوا الربا، وعدوا الحكم إلى غيرها مما وجدت فيه العلة. وأنتم تقولون بالربا في غير الأصناف الستة. فكيف تعدون ما نص علية في الربا، ولا تعدون ما نص عليه في استعمال آنية الذهب والفضة؟
وقولهم: لو كانت حراما مطلقا لأمر النبي e بتكسيرها؛ لأنها إذا كانت محرمة في كل الاستعمالات ما كان لبقائها فائدة. يجاب عليه بأنها ليست محرمة في ذاتها، وإنما المحرم هو استعمالها آنية، ولذا فإن لبقائها فائدة، و يمكن الانتفاع بها؛ مثل تحويلها إلى نقود، أو حلي للنساء، أو خاتم فضة للرجال، أو قبيعة سيف، أو استعمالها فيما تدعو له الضرورة؛ كشد الأسنان بالذهب، أو اتخاذ أنف من ذهب، كما أمر به رسول الله e عرفجة بن أسعد. رواه الترمذي وأبو داود والنسائي. وقال الترمذي:هذا حديث حسن غريب ([137]). وقال النووي: حديث حسن ([138]).
و قولهم: كون الرسول e يعلق الحكم بالأكل والشرب لأن مظهر الأمة فيهما أبلغ منه في غيرهما، وأن هذه علة تقتضي تخصيص الحكم بهما؛ لأنه لاشك أن الذي أوانيه في الأكل والشرب ذهب وفضة ليس كمثل من يستعملها في حاجات تخفى على كثير من الناس. هذا القول غير مسلم؛ فمظهر الإنسان بالترف في استعمال حمام، أو مغطس، أو صنبور من الذهب، أو الفضة أبلغ من استعمال ملعقة أكل من ذهب أو فضة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/387)
وقولهم: لاشك أن الذي أوانيه في الأكل والشرب ذهب وفضة ليس كمثل من يستعملها في حاجات تخفى على كثير من الناس مردود؛ لأن الحكم غير منوط بعلم استعمالها أو خفائه، وإنما هو منوط باستعمالها. سواء علم أم خفي. فإن من يشرب في كأس من الفضة في مكان لا يراه الناس لا يمكن أن يقول أحد إنه جائز.
5ـ والاحتجاج بالبراءة الأصلية غير مسلم، فأحاديث الباب شاملة بمفهومها سائر الاستعمالات، والحديثان اللذان رواهما الإمام أحمد وأبو داود وفيهما النهي عن آنية الذهب والفضة، دون ذكر للأكل أو الشرب، فيهما نهي عام فشمل سائر الاستعمالات، فانتفت البراءة الأصلية التي يحتج بها المجيزون. وتأييد الشوكاني لاحتجاجه بحديث {عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبا} ([139]). لم يظهر لي وجه الدلالة منه. ثم ما هو وجه التفريق بين الذهب والفضة في باب الآنية؟ وقد جاء في حديث حذيفة وأم سلمة النهي عن الشرب في الفضة، ثم إن هذا الحديث جاء في لباس الحلي، وموضوع الاستدلال على الأواني. والذي يظهر لي أن في هذا التأييد تعسفا.
6ـ بالنسبة لحديث الجلجل جاء نص الحديث ب {قُصةٍ} وهي رواية الأكثر، وهو من صفة الشعر ([140]). وقد اختلف في ضبطها فقيل {فضة}. وهي صفة للقدح. وما دام وجد الاختلاف لاسيما في موطن الاستدلال فإنه لا يصلح للاحتجاج للقاعدة الأصولية الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. وعلى فرض أن ضبطه فضة فيمكن أن يجاب عليه بأن هذا من باب الاحترام الزائد لشعر النبي e ، والحرص الشديد عليه، لأنه شيء ثمين جدا، و لاسيما مع قلة الأواني الزجاجية، والفخارية في ذلك العصر، ولاسيما والجلجل صغير جدا لا يتسع لأكثر من ثلاثة أصابع.
الترجيح
بعد عرض أدلة الفريقن، ومناقشتها فالراجح عندي رأي جماهير الفقهاء وهو حرمة استعمال آنية الذهب والفضة في سائر الاستعمالات. وقولي هنا قاصر على آنية الذهب والفضة، واستعمال الآلات المصنوعة منهما. كالقلم، ومقابض الأبواب، وصنابير الماء، ونحو ذلك. أما المطلي بهما فسيأتي بيان حكمه في مبحث قريب إن شاء الله. وأما اللباس من حلي وغيره فلا يشمله هذا الرأي، لأن فيه تفصيلا؛ فمنه ما يحل وما يحرم. وترجيحي لهذا القول بناء على قوة دليله فالنهي عن الأكل والشرب تنبيه على النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة في كل شيء، وهذا من بلاغة الرسول e فقد اكتفى بالتنبيه على أهم أنواع الاستعمال؛ لأن غيرها مقيس عليها، ولو ذكر أنواعا من الاستعمال غيرها لكان هذا غير محقق لإحصاء أنواع الاستعمال؛ لأن صور الاستعمال لا تنحصر، ولو انحصرت في عصره e فإنها لن تنحصر في العصور الأخرى؛ لأن أساليب الاستعمال تتعدد، وتتنوع من عصر إلى آخر. ومثله نص الرسول e في أحاديث الربا على الأصناف الستة، وقد عدْا جماهير الفقهاء ومنهم أصحاب القول الثاني حكمه إلى غيرها. فكما لم يقصروا الربا على الأصناف الستة كان عليهم ألا يقصروا حرمة استعمال أواني الذهب والفضة على الأكل والشرب. وأما أن النبي eلم يأمر بتكسيرها فلأنها ليست محرمة في ذاتها، وإنما المحرم هو استعمالها آنية، ولذا فإن في بقائها فائدة، ويمكن الانتفاع بها مثل تحويلها إلى نقود، أو حلي للنساء، وغيره من الاستعمالات المباحة.
h الفصل الثالث: علة تحريم استعمال أواني الذهب والفضة
تعريف العلة:
العلة في اللغة مأخوذة من عل. وتأتي لمعانٍ، أشهرها ثلاثة:
الأول: تكرار الشيء، أو تكريره، ومنه العلل، وهي الشربة الثانية ([141])، وسميت العلة بذلك؛ (لأن المجتهد يعاود النظر في استخراجها مرة بعد مرة) ([142]).
الثاني: الضعف في الشيء، ومنه العلة للمريض، وسميت العلة بذلك؛ لأنها غيرت حال المحل أخذا من علة المريض؛ لأنها اقتضت تغيير حاله ([143]).
الثالث: السبب، تقول:هذا الشيء علة لهذا الشيء، أي سبب له، وسميت العلة بذلك، لأنها السبب في الحكم ([144]).
وفي الاصطلاح: ما يحصل من ترتيب الحكم على وفقه ما يصلح أن يكون مقصودا للشارع من جلب مصلحة أو تكميلها أو دفع مفسدة أو تقليلها ([145]).
اختلف الفقهاء في علة تحريم الشرب، والأكل، في آنية الذهب والفضة على أقوال هي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/388)
1ـ العلة في ذلك الخيلاء وكسر قلوب الفقراء؛ قال بهذا جمهور العلماء من الحنفية، و المالكية، والشافعية والحنابلة ([146]).
2ـ وقال القرافي من المالكية: (وعلته السرف أو الخيلاء على الفقراء، أو الأمران معا) ([147]).
3ـ أضاف الحنابلة تضييق النقدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (لأن ذلك مظنة السرف باستعمال النقدين في غير ما خلقا له، والله لا يحب المسرفين، ومظنة الخيلاء والكبر لما في ذلك من امتهانهما، ومظنة الفخر، وكسر قلوب الفقراء والله لا يحب كل مختال فخور) ([148]). وقال البهوتي: (لأن في ذلك سرفا وخيلاء، وكسر قلوب الفقراء وتضييق النقدين) ([149]).
4ـ قال الشوكاني: (العلة هي التشبه بأهل الجنة؛ حيث يطاف عليهم بآنية من فضة. وذلك مناط معتبر للشارع، كما ثبت عنه لمارأى رجلا متختما بخاتم من ذهب فقال مالي أرى عليك حلية أهل الجنة، أخرجه الثلاثة من حديث بريدة وكذلك في الحرير وغيره، وإلا لزم تحريم التحلي بالحلي، والافتراش للحرير؛ لأن ذلك استعمال، وقد جوزه البعض من القائلين بتحريم الاستعمال) ([150]).
5ـ قال ابن رشد العلة هي: التشبه بالأعاجم ([151]).
6ـ وقال الشافعي: (إنما نهي عنه للسرف، والخيلاء، والتشبه بالأعاجم) ([152]). والتشبه بالأعاجم يعني بهم الفرس من المجوس وغيرهم ([153]).
7ـ قيل العلة عين الذهب والفضة ([154]).
مناقشة هذه الآراء
مناقشة التعليل الأول: يمكن مناقشة القول بأن علة التحريم الخيلاء وكسر قلوب الفقراء بأن الخيلاء حرام في ذاتها وفي جميع الأحوال، سواء اقترنت باستعمال آنية ذهب أو فضة، أولم تقترن بها، حتى الفقير المتكبر لا ينظر الله إليه، ولا يزكيه وله عذاب أليم، وإن لم يستعمل آنية الذهب أو الفضة قال e : ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة أشيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلابيمينه رواه الطبراني في الثلاثة إلا أنه قال في الصغير والأوسط ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ([155]) فذكره. قال الهيثمي ورجاله رجال الصحيح ([156]). (وعلة الحظر التي يبنى عليها القياس يجب أن تكون مشتملة على المحظور على سبيل المساواة طردا وعكسا. والخيلاء لا تصلح أن تكون علة حظر استعمال الذهب لاطردا ولاعكسا؛ لأن الشرب بآنية الذهب والفضة محظورة بإجماع الفقهاء وإن لم يقصد بها الخيلاء. والزينة بالأحجار الكريمة مباحة باتفاق الجمهور ما لم يقصد بها الخيلاء) ([157]). أما كسر قلوب الفقراء فيرد عليه جواز استعمال الأواني من الجواهر النفيسة وغالبها أنفس وأكثر قيمة من الذهب والفضة ولم يمنعها إلا من شذ ([158]) كما أن الفقراء يصدع قلوبهم ما هو أعظم من استعمال أواني الذهب والفضة وذلك عندما يشم الفقير رائحة الطعام الزكية من مطابخ الأغنياء وهو يتضور جوعا لفقدانه كسيرة خبز تسد رمقه، وكذلك عندما ينظر ملابس الموسرين الفاخرة وهو يلبس الأسمال البالية التي لا تقيه حر القيظ، ولا زمهرير الشتاء ([159])، وحينما ينظر إلى من يركبون السيارات الفخمة الأنيقة المكيفة، وهو لا يجد ما يمكنه من ركوب سيارات الأجرة العامة، فهذا البائس وأمثاله من البؤساء المساكين لا يلتفتون إلى استعمال غيرهم لأواني الذهب أو الفضة، ولا يحسون في ذلك الاستعمال متعة فقدوها، بل لا يخطر لهم على بال، بل هم في شغل شاغل عن ذلك لانصراف قلوبهم إلى ما هو أهم وأعظم من الحاجات الضرورية، وإذا كان لذيذ الأطعمة، وجميل الألبسة، والتمتع بالسيارات الفارهة، والمساكن الجميلة، والبساتين الغناء، التي يمتلكها ويتنعم بها الأغنياء، غير محظور شرعا، ولا يقول بحرمته أحد من العلماء، قال تعالى (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق) ([160])، وإذا كان هذا أشد انكسارا لقلوب الفقراء من استعمال أواني الذهب أو الفضة فلا يعقل أن تكون علة التحريم كسر قلوب الفقراء، على أن هذا التعليل يقتضي مساواة بني البشر في موارد الرزق، وهذا لم ترد به شريعة من الشرائع السماوية؛ لمصادمته نواميس الاجتماع البشري.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/389)
نعم إن هذا الخاطر قد يجول في نفوس الطبقة الوسطى، الذين هم ما بين المترفين والمتوسطين، وهؤلاء في نظر الشرع ليسوا فقراء؛ لأنهم غير معوزين ([161]).
ويجاب على المعللين بالسرف بإباحة التحلي بالذهب والفضة للنساء؛ فلو كانت العلة السرف لحرم لبسهما عليهن لأن مقدار ما يلبسنه منهما أضعاف ما يمكن أن تصنع منه ملعقة أكل أو كأس شراب؛ ويرد عليهم أيضا بجواز استعمال الأواني المصنوعة من الجواهر النفيسة؛ لأنها أغلى ثمنا، فهي أقرب إلى الإسراف من أواني الذهب أو الفضة.
مناقشة التعليل بالتشبه بأهل الجنة: وما ذهب إليه الشوكاني من أن العلة هي التشبه بأهل الجنة حيث يطاف عليهم بآنية من فضة بعيد؛ لأنه قد ثبت أن لأهل الجنة كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وليس كل ما تشتهيه الأنفس محرما على المؤمنين في الدنيا، لأنه مباح لهم في الآخرة. إلا ما حرمه الشرع كالخمر، وهل يتبادر إلى عقل مسلم أن علة تحريمها لأنها مباحة في الجنة؟ كلا. فإن علة تحريمها هو الإسكار، ولو كانت علة تحريم الخمر التشبه بأهل الجنة لحرم علينا في الدنيا العسل؛ لأنه مما أعده الله لأهل الجنة. وقد استدل الشوكاني رحمه الله على إباحة استعمال آنية الفضة عنده فيما عدا الأكل والشرب بحديث (ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبا) ([162]). حديث حسن. إذ كيف يسوغ اللعب أو التحلي بالفضة فيما لو كانت العلة التشبه بأهل الجنة؛ لأنهم كما يطاف عليهم بآنية من فضة يحلون أيضا أساور من فضة ([163]). ويرد عليه في احتجاجه بالحديث على فرض صحة الاحتجاج به من وجهين.
أولها: ما وجه التفريق بين الذهب والفضة؟ مع أن حديث أم سلمة الذي جاء الوعيد بالنار هو في الشرب في آنية الفضة.
ثانيها: أن هذا الكلام في الأواني، والحديث في لباس الحلي.
والقائلون بأن العلة هي التشبه بالأعاجم. يرد عليهم بثبوت الوعيد لفاعله، ومجرد التشبه لا يصل إلى ذلك ([164]).
الترجيح
بعد عرض العلل التي علل بها الفقهاء حرمة استعمال أواني الذهب والفضة، ومناقشتها، والوصول إلى نقض التعليل بالخيلاء، والتشبه بأهل الجنة، والتشبه بالأعاجم، يترجح لي والله أعلم أن علة تحريم استعمال أواني الذهب والفضة وكذلك تحريم تحلي الرجال بالذهب والفضة ماعدا خاتم الفضة هو تضييق النقدين،والإسراف؛ مما يؤدي إلى التوسع والإغراق في التنعم، وهو تنعم لا ينتج عنه قصد صحيح؛ فلو أبيح للناس أن يشربوا في أكوابه، وفناجينه، ويأكلوا في صحافه وجفانه، وطشوته، وغير ذلك من أواني الشرب، والأكل، أو يستعملوا هذين المعدنين النفيسين في الأكل والشرب وغيرهمامن الاستعمالات؛ لكثرت صياغته، فكان هذا إسرافا؛ يؤدي بالضرورة إلى قلة الأثمان. وقلة الأثمان له أضرار اقتصادية كبيرة؛ إذ يترتب عليه حدوث الانكماش الاقتصادي؛ مما يؤثر على دورة الحركة الاقتصادية العامة، وتعطل تبادل المنافع، ووقوع ارتباك في الأسواق التجارية.
ومن جهة أخرى فإن النقود الذهبية والفضية نقود سلعية؛ لها قيمة مادية في ذاتها، فإذا قلت، أو ندرت، بسبب استعمال معدنهما في الأواني أو لتحلي الرجال بها فإنها ترتفع قيمتها، مما يترتب عليه ارتفاع قيم الأسعار، ومنها أسعار المواد الغذائية، والملابس. وهذا فيه من الضرر الشديد على الأمة ما لا يخفى؛ مما يظهر أن من لطف الله بعباده شرع تحريم استعمال هذين المعدنين في الأواني ونحوها؛ لئلا يترتب عليه ما بينا من الأضرار. يؤيده نهي الشريعة عن كسر الدراهم الصحيحة؛ لأن الكسر يذهب شيئا من قيمة الدرهم بالنسبة إلى بقائه.
يعضد ما ذهبنا إليه النهي عن التفاضل عند تبادل الجنس الواحد منهما؛ لأنه ربا.
قال الغزالي: (وكل من اتخذ من الدراهم والدنانير آنية من ذهب أو فضة فقد كفر النعمة وكان أسوأ حالا ممن كنز؛ لأن مثال هذا مثال من استسخر حاكم البلد في الحياكة والمكس والأعمال التي يقوم بها أخساء الناس، والحبس أهون منه. وذلك أن الخزف والحديد والرصاص والنحاس تنوب مناب الذهب والفضة في حفظ المائعات عن أن تبدد، وإنما الأواني لحفظ المائعات. ولا يكفي الخزف والحديد في المقصود الذي أريد به النقود) ([165]).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/390)
فإن قيل إن ما تستغرقه أواني الذهب والفضة في هذا العصر، وكذلك التحلي بهما من المقادير الذهبية والفضية لم يعد اليوم مؤثراً على النقود؛ لكثرة الذهب والفضة؛ فلم تعد العلة مؤثرة.
وإن قيل إن الذهب والفضة قد اختفى التعامل بهما في عصرنا الحاضر كنقد بل إن بعض الدول في العصر الحاضر تمنع التعامل بهما كنقد، وقد حلت محلهما الأوراق النقدية، فأصبحت هي النقد الوحيد الذي يتعامل به الناس اليوم؛ وبناء عليه فهي النقود وحدها، أما الذهب والفضة فليسا وسيطا للتبادل، فتخلفت عنهما صفة النقدية، وإذا تخلفت العلة زال تأثيرها وإذا زال تأثيرها، زال حكم المعلول وهو حرمة استعمال أواني الذهب والفضة.
فالجواب على هذا هو أن دعوى اختفاء التعامل بهما غير مسلم؛ لأنه وإن لم يكن التداول بعينهما، لكنهما الداعمان للعملة الورقية، ومن أهم أسباب اعتبار قوة اقتصاد أي دولة من الدول حجم احتياطها من هذين المعدنين النفيسين. ومن جهة ثانية فإن حكم استعمال أواني الذهب والفضة منصوص علي حرمته من الرسول e ، والعلة ليست منصوصة، وإنما هي مستنبطة، وهي علة احتمالية، و ليست يقينية، ولذا لا يمكن أن يتغير حكم الأصل المنصوص عليه، لتخلف علة مستنبطة؛ و لا يمكن إلغاء العلة المذكورة؛ لأن من شروط العلة ألا تعود على حكم الأصل بالإبطال، والواقع كذلك. ولذا فإن التعامل بالنقود الورقية، أو ظهور عملات أخرى في الوقت الحاضر، أو في العصور القادمة لا يلغي صفة النقدية عن الذهب والفضة، ولا يصرف عنهما علة الربا وهي الثمنية. وعلى فرض تخلف علة تضييق النقدين، فإن علة السرف باقية. فيبقى الحكم بالعلة الأخرى ([166]).
h الفصل الرابع: اتخاذ أواني الذهب والفضة
الاتِّخاذ ُ: افتعالٌ من الأخذ، يقال:ائتخذوا في الحرب إذا أخذ بعضهم بعضا، ثم لينوا الهمزة وأدغموها فقالوا اتخذوا، ثم لما كثر استعماله على لفظ الافتعال توهموا أن التاء أصلية فبنوا منه فَعِلَ يَفْعَلُ، قالوا تخذ يتخذ ([167]). وهو في القرآن الكريم على ثلاثة عشر وجها ([168]).
والاتخاذ يشمل الاقتناء وهو:مصدر اقتنى الشيء يقتنيه، إذا اتخذه لنفسه، لا للبيع أو للتجارة. أي المال المدخر. جاء في المصباح وغيره (قنوت الشيء أقنوه قنوا من باب قتل، و قنوة:بالكسر:جمعته، واقتنيته:اتخذته لنفسي قنية. لا للتجارة) ([169]). قال تعالى: (وأنه هو أغنى وأقنى) ([170]). أي أعطى ما فيه الغنى وما فيه القنية، أي المال المدخر. وجمع القِنْيَةِ قِنْياتٌ، وقنيت، واقتنيته. ومنه. قنيت حيائي عفة وتكرما ([171]).
والمال المقتنى يستغل إذا كان من شأنه ذلك؛ مثل أن يستغل في الدر، أو النسل، أو الركوب. قنا العنز قَنْوا ([172]). وأما اقتناء أواني الذهب والفضة فالمراد به من غيراستعمال ([173]).
لا خلاف بين العلماء على جواز اقتناء الذهب والفضة إذا كانت على غير صورة الأواني. أما الأواني فقد اختلف الفقهاء في حكم اتخاذها من الذهب والفضة، من غير استعمالها، على قولين.
القول الأول:يجوز اتخاذ آنية الذهب والفضة، وهو مذهب الحنفية، وقول عند المالكية والشافعية، ورواية عند الحنابلة ([174]). واحتجوا لما ذهبوا إليه بأن الشرع ورد بتحريم الاستعمال دون الاتخاذ، فيبقى الاتخاذ على مقتضى الأصل في الإباحة؛ ولأن التحريم لم يكن لذات الآنية، بل للاستعمال ([175]). وقال القاضي أبو الوليد الباجي من المالكية لو لم يجز اتخاذها لوجب فسخ بيعها، وقد أجازها -أي الإمام مالك- في غير مسألة من المدونة. قال أبو بكر بن سابق هذا غير صحيح؛ لأن ملكها يجوز إجماعا، بخلاف اتخاذها. قال:وإنما يتصور فائدة الخلاف بأنا لا نجيز الاستئجار علي عملها، ولا نوجب الضمان على من أفسدها إذا لم يتلف من عينها شيئا، والمخالف يجيز الاستئجار ويوجب الضمان ([176]).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/391)
القول الثاني:يحرم اتخاذ آنية الذهب والفضة؛ لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال، في المعتمد من مذهب المالكية، وإن لامرأة، والأصح من مذهب الشافعية، وهو المذهب عند الحنابلة ([177])؛ لأن سد الذرائع واجب عند المالكية والحنابلة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (يحرم اتخاذها في أشهر الروايتين، فلا يجوز صنعتها، ولا استصياغها ولا اقتناؤها، ولا التجارة فيها، لأنه متخذ على هيئة محرمة الاستعمال، فكان كالطنبور ([178]) وآلات اللهو، ولأن اتخاذها يدعو إلى استعمالها غالبا فحرم كاقتناء الخمر والخلوة بالأجنبية) ([179]).
قال الصاوي من المالكية: (والحاصل أن اقتناءه إن كان بقصد الاستعمال فهو حرام باتفاق، وإن كان لقصد العاقبة، أو التجمل به، أو لا لقصد شيء، ففي كل قولان [عند المالكية]، والمعتمد المنع ([180]).
الترجيح
الراجح عندي هو جواز اقتناء أواني الذهب والفضة؛ إذا كان الاقتناء لغرض ادخارها لعاقبة الدهر، أو لتحويلها لما يجوز استعماله؛ كحلي للنساء؛ أو لا لشيء؛ يدل على ذلك ما ذكره أبو الأشعث من حديث عبادة بن الصامت، قال غزونا غزاة وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثيرة فكان فيما غنمنا آنية من فضة فأمر معاوية رجلاً أن يبيعها في أعطيات الناس فتسارع الناس في ذلك فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال: إني سمعت رسول الله e ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة. . إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى ([181]). فالأثر دال على جواز بيع أواني الذهب والفضة؛ لأن عبادة لم ينكر البيع، وإنما أنكر التفاضل، وعدم التقابض. ولما كان استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب محرما بالأحاديث الصحيحة التي سبق إيرادها؛ فإنه حينئذ لابد من حمل جواز شراء آنية الفضة المذكورة في الحديث على اقتنائها، أو استعمالها في مباح؛ وبهذا نكون قد وفقنا بين أحاديث النهي عن الأكل والشرب فيها، وبين الحديث الدال على جواز بيعها.
ولأن النهي عن استعمالها، فيبقى اقتناؤها على البراءة الأصلية. ولأن تحريمها لا لذاتها، وإنما لاستعمالها. وقياسها على آلات اللهو والطنبور لا يصح في نظري؛ لأن هذه لا فائدة فيها، أما أواني الذهب والفضة فإن لها قيمة مادية في ذاتها بصرف النظر عن كونهما آنية، ولأنه يمكن تحويلهما والاستفادة منهما في غير الاستعمال المحرم.
h الفصل الخامس: استعمال وشراء المموه بالذهب أو الفضة
? المبحث الأول: استعمال وشراء الآنية المموهة بالذهب أو الفضة
المموه: اسم مفعول، من موه الشىء. (ومنه التمويه:وهو التلبيس، ومنه قيل للمخادع مموه، وقد موه فلان باطله إذا زينه وأراه في زينة الحق) ([182]).
والتمويه:هو طلاء الإناء المصنوع من نحاس أو حديد أو نحوهما بماء الذهب أو الفضة ([183]). مثل أن تطلى الأباريق، أو فناجيل الشاي، أو نحو ذلك من الأواني.
والتمويه، والطلاء بمعنى واحد عند الحنفية والمالكية والشافعية ([184]).
وفرق الحنابلة بينهما؛ فالتمويه أن يذاب الذهب أو الفضة ويلقى فيه الإناء، من نحاس وغيره، فيكتسب منه لونه.
والطلاء:أن يجعل الذهب أو الفضة كالورق، ويطلى به الحديد ونحوه ([185]).
ويعبر كثير من السلف عن المطلي، والمموه، بالمفضض. فجميعها بمعنى واحد.
اختلف الفقهاء في حكم استعمال الآنية المموهة على قولين:ـ
القول الأول: قال الحنفية، والراجح من مذهب المالكية، والأصح عند الشافعية، وقول عند الحنابلة؛ إنه يجوز استعمال الآنية المموهة بذهب أو فضة؛ سواء في الأكل أو الشرب أو غير ذلك ([186]). فالراجح من مذهب المالكية جواز المموه، و المكفت ([187]). والمنع في المغشى، و المضبب، و ذي الحلقة ([188]). ورجح الدردير الجواز في المغشى ([189]). قال الحطاب: (كلام ابن عبد السلام ميل إلى ترجيح المنع في المغشى، وأما المموه فالأظهر فيه الإباحة والمنع بعيد) ([190]). وأجاز الشرب من الإناء المفضض من الصحابة أنس ابن مالك وعمران بن حصين و من غيرهم سعيد بن جبير و طاوس والقاسم ابن محمد وأبو جعفر وعمر بن عبد العزيز ومحمد بن علي بن الحسين، والحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وحماد ابن أبي سليمان والحسن البصري وأبي العالية ([191]).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/392)
لكن قيده الحنفية وبعض الشافعية بما إذا لم يتجمع منه شيء إذا عرض على النار؛ لقلة المموه فكأنه معدوم ([192]). وأما ما يمكن تخليصه واجتماع شيء منه فعند أبي حنيفة ورواية عند محمد جواز استعماله. ويكره عند أبي يوسف ومحمد في الأشهر عنه ([193]). فالاختلاف بين علماء الحنفية فيما يخلص منه شيء بالعرض على النار، أما المموه الذي لا يخلص منه شيء فلا بأس به عندهم بالإجماع. جاء في بدائع الصنائع (وأما الأواني المموهة بماء الذهب والفضة الذي لا يخلص منه شيء فلا بأس بالانتفاع بها في الأكل والشرب وغير ذلك بالإجماع…لأن التمويه ليس بشيء ألا يرى أنه لا يخلص) ([194]). يعني أنه إذا صهر بعرضه على النار لا يتجمع منه شيء.
وعند الشافعية وجهان:الأصح لا يحرم ([195]). قال النووي: (لو اتخذ إناء من نحاس و موهه بذهب أو فضة قال إمام الحرمين و الغزالي في البسيط و الرافعي وغيرهم إن كان يتجمع منه شيء بالنار حرم استعماله وإلا فوجهان بناء على المعنيين، والأصح لا يحرم قاله في الوسيط والوجيز) ([196]).
وذكر المرداوي القول الثاني عند الحنابلة وهو الذي عرضناه في القول الأول من هذا البحث بعد أن ذكر حكم المصمت. فقال: وقيل:لا ([197]). أي ليس حكمها كالمصمت.
وقيل: إن بقي لون الذهب أو الفضة ([198]). يعني إن بقي لونهما إذا عرض أي منهما على النار فهو حرام، وإن لم يبق فهو حلال.
وقيل واجتمع منه شيء إذا حُكَّ حرم. وإلا فلا ([199]). يعني إذا عرض على النار وحك فإن اجتمع منه جسم له قيمة حرم، وإن كان يتفتت ولا يجتمع، أو أنه إذا اجتمع ليس له قيمة ذات بال فلا يحرم.
القول الثاني: المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني عند المالكية أنه يحرم استعمال الأواني المموهة بالذهب أو الفضة ([200]). وقد كره الشرب في الإناء المفضض من الصحابة ابن عمر وعائشة ([201]).
فعلى المذهب عند الحنابلة يحرم المطلي، والمطعم ([202])، والمكفت، والمنقوش، بذهب أو فضة كالمموه. إلا أن يستحيل لونه، ولم يحصل منه شيء بعرضه على النار ([203]).
قال المرداوي حكم المموه والمطعم ونحوه بأحدهما:كالمُصْمَتُ على الصحيح من المذهب ([204]).
الأدلة
أدلة الفريق الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
1ـ أن المموه ليس إناء ذهب ولا فضة، وقال بعضهم نظرا لباطنه والطلي تبع ([205])، وقالوا: لأنه لا يتجمع منه شيء إذا صهر على النار ([206]). وقالوا ورد النهي عن الشرب في إناء الذهب والفضة، وصدقه على المفضض والمضبب ممنوع ([207]).
ويمكن أن يستدل لهم بما جاء في مصنف ابن أبي شيبة وهو:
2ـ حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عمران أبي العوام القطان عن قتادة أن عمران بن حصين وأنس بن مالك كانا يشربان في الإناء المفضض* ([208]). و هو عندي حديث حسن؛ لأن رواته كلهم ثقات ([209])، إلا عمران أبي العوام فإنه صدوق يهم ([210]). وقد تعضد بحديث أنس الوارد في البخاري وغيره، وسيأتي قريبا في مناقشة الأدلة.
3ـ على فرض أن المجيزين أو بعضهم استدل بما أخرجه الطبراني من حديث أم عطية: (أن النبي صلى الله e نهى عن لبس الذهب وتفضيض الأقداح، ثم رخص في تفضيض الأقداح) ([211]). هذا الحديث في سنده من لم يعرف ([212]).
4ـ أن هذا القدر من الذهب أو الفضة الذي على الإناء تابع له والعبرة للمتبوع دون التابع كالثوب المعلم والجبة المكفوفة والجبة بالحرير ([213]).
5ـ وُاستدل بزوال علة التحريم؛ وهي الفخر و الخيلاء ([214]).
أدلة الفريق الثاني:
1ـ استدل الحنابلة على حرمة استعمال واتخاذ المموه ونحوه بما روى ابن عمر أن رسول الله e قال (من شرب من إناء ذهب أو فضة، أو إناء فيه شيء من ذلك، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم) ([215]). الشاهد، أو فيه شيء من ذلك.
2ـ ويمكن أن يستدل لهم بماروى ابن أبي شيبة والبيهقي بسنديهما عن ابن عمر أنه كان لا يشرب من قدح فيه حلقة فضة ولا ضبة فضة ([216]). صححه النووي ([217]). وقال ابن حجر أخرجه البيهقي بسند على شرط الصحيح ([218]).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/393)
3ـ روى ابن أبي شيبة بسنده عن أم عمرو بنت عمر قالت: كانت عائشة تنهانا أن نتحلى الذهب أو نضبب الآنية أو نحلقها بالفضة، فما برحنا حتى رخصت لنا وأذنت لنا أن نتحلى الذهب، وما أذنت لنا ولا رخصت لنا أن نحلق الآنية أو نضببها بالفضة ([219]).
قال النووي:أثر عائشة حسن، رواه الطبراني والبيهقي بمعناه ([220]).
4ـ لأن العلة التي لأجلها حرم وهي الخيلاء وكسر قلوب الفقراء، وتضييق النقدين موجودة في المموه، ونحوه ([221]).
حكم شراء وبيع الأواني المموهة بالذهب أو الفضة:
بناء على قول الشافعية بجواز بيع آنية الذهب والفضلة، فإنه من باب أولى القول بجواز بيع وشراء المموه عندهم. وبناء على جواز استعمال الآنية المموهة عند الحنفية والمالكية، وعلى قول في مذهب الحنابلة فإنه يجوز بيع وشراء الآنية المموهة عندهم أيضاً ([222]).
ولا يجوز شراء الآنية المموهة بالذهب والفضة على مذهب الحنابلة وعلى القول الثاني عند المالكية ([223]).
? المبحث الثاني: المناقشة و الترجيح
بعض الأشياء التي تصنع من الحديد، أو النحاس؛ أو الزجاج، كمقابض الأبواب، والأجزاء الثابتة من الثريات الكهربائية، و الكاسات، تدهن بنسبة قليلة جدا من الذهب أو الفضة، لتعطيها منظرا جميلا، ولتحميها من الصدأ، ونحوه. ولقلة الذهب أو الفضة فيها، فإن الطلاء لا يثبت بنفسه، ولا يتحمل الاستعمال، كما لا يتحمل عوامل التعرية، فيضاف إليه نسبة من المعادن الأخرى لتقويته، كما تدهنه المصانع التي تصنع هذه الأواني بدهان يعمل على تثبيت الذهب أو الفضة على الإناء المطلي. وما يُرى من لون ذهبي أو فضي في البلاط، أو الرخام، أو القيشاني فليس فيه شيء من الذهب أو الفضة لأن التمويه بهما في الأشياء المذكورة لا يمكن بقاؤه، لأنه لا يتحمل الاستعمال الذي ينتفع به من هذه الأشياء.
وبعد عرض أقوال العلماء وأدلتهم وتعليلاتهم في المموه، ونحوه فالراجح عندي جواز استعمال الأواني المموهة بالذهب أو الفضة وبيعها وشرائها؛ وهو رأي جمهور العلماء كما سبق بيانه ومع أنه مباح فيما أرى إلا أن التنزه عن استعماله في الأكل والشرب أولى، لاسيما إذا كان التمويه قد غطى جميعه، أو معظمه. وكذلك يترجح عندي جواز المطلي منهما والمكفت، والمطعم، والمنقوش، والمغشى؛ لأن المموه ونحوه ليس إناء ذهب و لا فضة؛ و لأن نصوص النهي جاءت بالمنع من استعمال أواني الذهب والفضة، وهذه ليست آنية ذهب ولا فضة، ولزوال علة التحريم على ما رجحناه، وهي تضييق النقدين، والإسراف؛ بناء على ما سنبينه قريبا إن شاء الله أما الأثر الذي رواه الطبراني عن أم عطية فقد قال عنه ابن حجر: في سنده من لا يعرف ([224]). وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن معاوية إلا عمر بن يحي ولا سمعناه إلا عن هذا الشيخ ([225]). ولذا لا يصلح حجة للمجيزين.
وأما أدلة المانعين: فالحديث الذي رواه الدار قطني وغيره، وضمنه (أوفيه شيء من ذلك) و استدل به بعض الحنابلة حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج، وممن صرح بضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية، بل قال عنه الذهبي: إنه حديث منكر. كما سبق بيانه ([226]). وقال ابن القطان هذا لحديث لا يصح، وقال ابن حجر هذا حديث معلول بجهالة إبراهيم ابن مطيع وولده. وقال الشوكاني: (يحي بن محمد الجاري راوي تلك الزيادة قال البخاري يتكلمون فيه وقال ابن عدي هذا حديث منكر كذا في الميزان وفي الكاشف ليس بالقوي) ([227]).
يؤيد ما رجحناه من قول العلماء بضعفه معارضته للحديث الصحيح الثابت في الصحيحين وغيرهما عن أنس بن مالك t ( أن قدح النبي e انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة قال عاصم رأيت القدح وشربت فيه) ([228]). لأن حديث ابن عمر جاء فيه (أو فيه شيء من ذلك) وقدح رسول الله e فيه شيء من ذلك؛ وهو ضبة الفضة. ولايعقل أن ينهى الرسول eعن شيء ويفعله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/394)
ويجاب على هذه الآثار بأنها أقوال للصحابة، وقول الصحابي يكون حجة عند الجمهور إذا لم يعارضه قول صحابي آخر ([229])؛ فعدم إذن عائشة رضي الله عنها في تحليق الآنية وتضبيبها، و كراهة ابن عمر t الشرب من الإناء المفضض، عارضهما شرب عمران ابن حصين، وأنس ابن مالك tما من الإناء المفضض، علما أن امتناع ابن عمر محمول على زيادة تورعه كما هو معروف عنه. وعدم إذن عائشة محمول على الحلقة ونحوها. كما جاء في الأثر، وكما قاله سعيد ابن أبي عروبة ([230]). فأطلقه أنس وعمران ابن حصين، وحظره ابن عمر وعائشة. وليس قول واحد منهم في ذلك أولى من قول الآخر إلا بدليل يدل عليه، وسنذكر في قدح رسول الله في هذا الباب ما يدل على أن الأولى من ذينك القولين ما قاله أنس ابن مالك وعمران ابن حصين. وقد وجدنا رسول الله e قد نهى عن لباس الحرير، وأخرج من ذلك أعلام الحرير التي في الثياب من عين الحرير من الكتان ومن القطن. فكان مثل ذلك نهيه عن الشرب في آنية الفضة يخرج منه الشرب في آنية الزجاج، أو الخشب ونحوهما المموهة بقليل من الذهب أو الفضة فقد روى ابن أبي ليلى عن حذيفة قال: (رسول الله e نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة وعن لبس الحرير والديباج وقال دعوه لهم في الدنيا وهو لكم في الآخرة) ([231]).
قال الطحاوي (ففي هذا نهى رسول الله e عن الشرب في آنية الذهب والفضة وليس الشرب في الآنية من الخشب التي قد خالطها الذهب والفضة من هذا في شيء. وقد كان مذهب عبد الله ابن عمر في القليل من الحرير يخالطه الثوب من غير الحرير كراهة لبس ذلك الثوب كما يكره لبسه لو كان حريرا كله، وقد خالفه في ذلك غيره من أصحاب رسول الله e وأباحوا من ذلك ما حظره، فمما قد روي عنه t ما جاء بسنده عن أبي عمر مولى أسماء قال:رأيت ابن عمر اشترى جبة فيها خيط أحمر فردها، فأتيت أسماء فذكرت ذلك لها، فقالت: بؤسا لابن عمر يا جارية ناوليني جبة رسول الله e فأخرجت إلينا جبة مكفوفة الجيب والكمين والفرج بالديباج) ([232]).
وفي صحيح مسلم من رواية أبي عمر قال: (فرجعت إلى أسماء فقالت: هذه جبة رسول الله e فأخرجت إليّ جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج فقالت كانت عند عائشة حتى قبضت فلما قبضت قبضتها وكان النبي e يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها) ([233]).
قال أبو جعفر: (أفلا ترى أن ابن عمر قد كره الجبة التي ليست من الحرير للخيط الذي كان فيها من الحرير، فكذلك كان مذهبه في الإناء من غير الفضة إذا كان فيه شيء من فضة يكرهه كما يكرهه لو كان كله فضة، وقد خالفته أسماء في ذلك، وحاجته فيه بجبة رسول الله e التي ليست من ديباج [ولكنها] مكفوفة الجيب والكمين والفرج بالديباج. ولم تكن رضوان الله عليها تحاجه بذلك إلا وقد وقفت على استعمال رسول الله e إياها بعد نهيه عن استعمال مثلها لو كانت كلها حريرا وقد خالفه في ذلك أيضا عبد الله ابن عباس) ([234]).
وما جاء في أثر عائشة رضي الله عنها أنها لم ترخص في تضبيب الإناء معارض للحديث الثابت في صحيح البخاري وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه (أن قدح النبي e انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة قال عاصم رأيت القدح وشربت فيه) ([235]).
وفي رواية للبخاري عن عاصم الأحول قال (رأيت قدح النبي e عند أنس بن مالك وكان قد انصدع ([236]) فسلسله ([237]) بفضة. قال: هو قدح جيد عريض من نضار ([238]). قال قال أنس: لقد سقيت رسول الله e في هذا القدح أكثر من كذا وكذا) ([239]).
قال وقال: ابن سيرين (إنه كان فيه حلقة من حديد فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة فقال له أبو طلحة:لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله e . فتركه) ([240]).
ظاهر الحديث أن الذي وصله هو أنس، ويحتمل أن يكون النبي e ، وهو ظاهر رواية أبي حمزة المذكورة بلفظ (أن قدح النبي e انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة) ([241]).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/395)
وما رواه البيهقي عن قتادة أن أنسا كره الشرب في المفضض ([242]). فلعله من أوهام أبي العوام، التي وصف بها فيما قيل عنه:إنه صدوق يهم ([243]). فرواه في الحديث الأول على الوجه الصحيح، وحكمنا عليه بالحسن لموافقته لقول وفعل أنس في قدح رسول الله e الثابت في الصحيحين وغيرهما؛ لأنه لا يمكن أن يروي حديثين بإسناد واحد يخالف أحدهما الآخر وحكمنا على الرواية التي أوردها البيهقي بالضعف لمخالفتها لقول أنس، وفعله، وإرادته؛ فقد قال: لقد سقيت رسول الله e في هذا لقدح أكثر من كذا وكذا.
وأما فعله فهو:أن قدح رسول الله e انصدع فسلسله بفضة. والظاهر أن الذي سلسله أنس كما رجحه ابن حجر. وأما إرادته:فهو أنه كان للقدح المذكور حلقة من حديد فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة. فقال له أبو طلحة لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله e ([244]) . فهمه بتغيير الحلقة إلى الذهب أو الفضة دليل على أنه يجيز الشرب في المفضض. وأن عدوله عما هم به لا لأنه يراه غير جائز؛ ولكن تفضيلاً لبقاء القدح على الهيئة التي كان عليها شرب الرسول e منه. كما أن أبا طلحة رضي الله عنه لم يقل له إنه يكره، أو لا يجوز ذلك؛ ولكنه تفضيل منه لبقاء ما كان على ما كان.
ومما يؤيد ترجيحنا لرواية تجويز أنس على رواية منعه tأن رواية الجواز جاءت صريحة بشربه في الإناء المفضض ومقرونة بشرب صحابي آخر وهو عمران بن حصين، ورواية المنع ليس فيها قول ولا فعل من أنس وإنما جاءت بصفة من الراوي أن أنس يكره الشرب في الإناء المفضض، ومختصة به دون أن تقرر معه غيره.
وأولى من ذلك كله في ترجيح الرواية الأولى على الثانية أن الأولى موافقة لفعل رسول الله eولا يمكن أن يكره أنس الشرب في المفضض، ورسول الله قد شرب في القدح المضبب بالفضة.
فإن قيل إن تضبيب القدح غير تفضيضه. قلنا: قد جاء في تعريف المفضض ما يشمل المضبب ([245]).
وقولهم تضييق النقدين. وهي العلة التي رجحها الباحث، يجاب عنها بأنها غير متحققة في المموه، لأن المموه ليس إناء ذهب ولا فضة، كما قاله كثير من العلماء منهم أبي عبيد وابن المنذر ([246]). ولأن التمويه بالذهب أو الفضة مقداره قليل جدا، بالنسبة فيما لو كان الإناء مصنوعا منهما؛ فيتحقق فيه قول جمهور العلماء بجوازه إذا لم يتجمع منه شيء وقد ثبتت
بالتحليل العلمي المخبري الذي سأعرضه قريبا. فإذا ثبت قلة الذهب والفضة المموه بهما لم يتحقق اتحاد العلة مع إناء الذهب والفضة وهي تضييق النقدين، و الإسراف كما رجحناه. ولأني قمت بتحليل نسب عنصري الذهب والفضة في عينات من بعض الأواني المستخدمة للطعام، والشراب؛ ذات اللون الذهبي، والفضي، المستعملة في معظم المنازل، إن لم يكن في جميعها، في هذا العصر، والتي يظن الناس حتى بعض من يبيعها أنه ليس فيها شيء من الذهب أو الفضة؛ وذلك بسبب رخصها. ويقولون ليس من المعقول أن يكون فيها ذهب أو فضة وهي بهذا السعر، فوجدتها تشتمل على نسبة ضئيلة من المعدنين أو أحدهما، حيث ثبت من تحليل جدار فنجان شاي زجاجي مذهب وجود نسبة من الذهب، ونسبة من الفضة أقل منه، مع أنها غير مرئية. وقد تم إجراء التحليل المذكور لثلاث عينات، في مركز التقنية البيئية التابع للكلية الامبريل بجامعة لندن، ببريطانيا. وقد تم في هذا البحث دراسة كمية لتركيز عنصري الذهب والفضة في بعض الآنية المستخدمة للطعام والشراب. وكانت الطريقة المستخدمة لإيجاد تراكيز العناصر هي طريقة التحليل باستخدام التشعيع بالنيوترونات ([247]) آليا. أما العينات المستخدمة في الدراسة فقد تم تحضيرها على شكل قطع صغيرة مساحتها حوالي سنتيمترا مربعا، ثم يتم تحضير عينات من مادة عيارية مرجعية ([248])، لها نفس الخواص الفيزيائية للعينة المراد دراستها. وتعتمد طريقة التحليل على قصف ([249]) جميع العينات بالنيوترونات الحرارية في قلب مفاعل نووي حراري، ويؤدي ذلك إلى تنشيط العينة إشعاعيا ([250])، مما يؤدي إلى انبعاث أشعة جاما ([251]) من العينة. ويدرس طيف ([252]) أشعة جاما للعينة، ويقارن بالطيف الصادر من المادة العيارية المرجعية، و من ثم يتم تحديد تركيز كل من عنصري الذهب والفضة في العينات التي تمت دراستها. بوحدة الميليجرام. علماً أن الكيلو جرام
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/396)
ألف جرام (1000)، والجرام ألف ميليجرام (1000) ملجم.
والعينات التي تم تحليلها هي: ـ
1ـ فنجان شاي صغير من الزجاج مذهب، و التذهيب في بعضه، دون البعض الآخر.
2ـ إبريق الشاي وارد شركة السيف بجدة، و تذهيبه عادي؛ أي أنه ليس لميعا.
3ـ ملعقة شاي مفضضة ([253]).
وكانت نتائج التحليل كالتالي: ـ
رقم العينة تركيزالفضة نسبة الخطأ تركيز الذهب نسبة الخطأ
ملجم/كجم ملجم/كجم ملجم/كجم ملجم/كجم
1ـ 52 7 286 8
2ـ 136 5
3ـ 25400 1400
وطريقة حساب كمية الذهب أو الفضة في الإناء تتم كالتالي: ـ
حيث إن الوحدة المستخدمة في وزن العينات هي الجرام، والتركيز الذي تم في المعمل بالمليجرام في الكيلو جرام لذا سنقوم بتحويل الجرامات (وزن العينات) إلى كيلو جرامات وذلك بالقسمة على 1000 ثم نطبق القاعدة التالية في حساب مقدار الذهب أو الفضة بالجرام.
مقدار الذهب أو الفضة = وزن العينة (بالكيلوجرام) ×التركيز (تركيز الذهب أو الفضة بناء على نتيجة التحليل بوحدة الميللي جرام لكل كيلو جرام من العينة).
مثال:
وزن فنجان الشاي بالجرام = 96جراماً
وزن فنجان الشاي بالكيلو جرام=96÷1000= 96 0,0 كجم
إذا مقدار الذهب الموجود في هذه العينة بالمليجرام= 96 0,0×286= 5 , 27 ملجم ([254]).
والجدول التالي يوضح مقدار الذهب والفضة في العينات بالمليجرام.
رقم العينة واسمها وزنها بالجرام مقدار الذهب بالميليجرام مقدار الفضة بالميليجرام
1ـ فنجان شاي 96 5, 27 5
2ـ إبريق شاي 5و571 7و77 ـ
3ـ ملعقة شاي مفضضة 7و31 18و805
وبهذا يتضح أن مقدار الذهب في فنجان الشاي (العينة رقم1) 5, 27 مليجرام، وأن نسبة الذهب في الفنجان المذكور بالنسبة لوزنه هي 0286,% أي أقل من 0,03% أي ثلاثة من مائة في المائة. وهو ما يعادل ثلاثة أجزاء من عشرة آلاف جزء.
وطريقة حساب النسبة في العينة المذكورة كالتالي: ـ
تم تحويل وزن العينة بالجرامات إلى ملي جرام؛ وذلك بضربها في 1000 ثم قسمة مقدار الذهب بالملي جرام في العينة على وزن العينة بالمليجرام ثم الضرب في 100 لتحويلها إلى نسبة مئوية.
فإذا كان ثمن جرام الذهب 40 ريالا فإن ثمن الذهب الذي في العينة المذكورة= 10و1 ريالا واحدا وعشر هللات تقريبا.
ولمعرفة نسبة الفضة في العينة رقم 1نتبع الخطوات السابقة في إيجاد نسبة الذهب
5÷ 96000= 0,00005= 0005 0,0 = 00005,×100=005, % وهذا المقدار يعني أن نسبة الفضة هي خمسة أجزاء من مائة ألف جزء.
ويلاحظ أن هذه النسبة ضئيلة جدا بحيث يمكن إهمالها.
ومقدار الذهب في إبريق الشاي (العينةرقم2) 7و77 أي أقل من جرام واحد. ويزيد قليلاً عن جرام إلا ربع.
وثمن الذهب في العينة المذكورة = 11و3 ثلاثة ريالات وأحد عشرة هللة تقريبا.
ونسبة الفضة في الملعقة المفضضة (العينة رقم 3) المذكور حوالي 54 , 2 %من الجرام، ومع أنها أعلى نسبة والفارق بينها وبين غيرها من العينات كبير إلا أن مقدار الفضة في هذه العينة لا يبلغ جراما واحدا بل هو81 ,0 جم، مع أن وزن العينة المذكورة 7و31 جراما.
• • •
الخاتمة:
وفيها أهم نتائج البحث:
1ـ توصل الباحث إلى أنه يحرم استعمال أواني الذهب أو الفضة في الأكل و الشرب بالإجماع. ورد على منكري هذا الإجماع. كما رجح قول جمهور الفقهاء وهو حرمة استعمال أواني الذهب والفضة على الرجال والنساء في سائر الاستعمالات الأخرى.
2ـ رجح الباحث عدم جواز تضبيب الآنية المعدة للأكل أو الشرب بالذهب. ورجح جواز تضبيب السيف، وجميع أنواع السلاح التي يناسب تضبيبها. أما التضبيب بالفضة فيترجح جوازه للحاجة؛ والمراد بالحاجة أن يكون هناك داع لتضبيبه. وأن مباشرة الفضة ليست مكروهة ولا محرمة.
3ـ إذا شرب بكفه وفي أصبعه خاتم فضة لم يكره. وكذا إذا كان في فمه ذهب أو فضة.
4ـ رجح الباحث رأي الجمهور وهو حرمة بيع وشراء أواني الذهب أو الفضة إذا كان الشراء لغرض استعمالها في الأكل أو الشرب. وكذلك يحرم الاستئجار على صياغة أواني الذهب أو الفضة؛ إذا كان بقصد الاستعمال.
5ـ لا خلاف بين العلماء في جواز اقتناء الذهب والفضة إذا كان على غير صورة الأواني.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/397)
6ـ رجح الباحث جواز اتخاذ أواني الذهب والفضة؛ إذا كان الاتخاذ لا لقصد الاستعمال؛ سواء كان لغرض ادخارها لعاقبة الدهر، أو لتحويلها إلى ما يجوز لبسه أو استعماله، أولا لشيء.
7 يجوز الاستئجار على صياغتها، ويقع الضمان على من كسرها، أو أتلف صنعتها عند من يجيز استعمالها في غير الأكل والشرب، أو يجيز اتخاذها.
8ـ يحرم كل ذلك على من يحرم استعمالها، أو اتخاذها، ولا يجب الضمان على من أتلف الصنعة، وفي رواية عن الإمام أحمد يضمن الصنعة أيضا. ويجب ضمان من أتلف العين عند الجميع. سواء من قال بالجواز أو الحرمة.
9ـ اشتمل البحث على ذكر العلل التي علل بها العلماء حكم استعمال أواني الذهب والفضة، ورجح الباحث التعليل بتضييق النقدين، و الإسراف. وناقش العلل الأخرى، وبين وجه ردها.
10ـ اشتمل البحث على ذكر جملة من الأواني التي استثناها الفقهاء من حكم التحريم.
11ـ قال الحنفية، والراجح من مذهب المالكية، والأصح عند الشافعية، وقول عند الحنابلة يجوز استعمال الآنية المموهة بذهب أو فضة في الأكل أو الشرب أو غيرهما. وقيده الحنفية والشافعية بما إذا لم يتجمع منه شيء إذا عرض على النار.
والمذهب عند الحنابلة والقول الثاني عند المالكية أنه يحرم استعمال الأواني المموهة.
12ـ رجح الباحث جواز بيع وشراء المموه بالذهب والفضة. وهو مذهب الحنفية والشافعية والمالكية وقول عند الحنابلة.
13 - اشتمل البحث على أدلة الفريقين، وتمت مناقشتها، وقد خلص الباحث إلى أن الراجح جواز استعمال الأواني المموهة بالذهب أو الفضة، وقد أجاب على أدلة المانعين، وبين أن التعليل بتضييق النقدين، والإسراف لا يتحققان في المموه؛ لقلته. ومع أنه مباح فيما أرى إلا أن التنزه عن استعماله في الأكل والشرب أولى، لاسيما إذا كان التمويه قد غطى جميعه، أو معظمه.
14ـ أيد الباحث ما توصل إليه بإجراء تحليل لعينات من الأواني عن طريق المفاعل النووي، في مركز التقنية البيئية التابع لكلية الأمبريل بجامعة لندن، ببريطانيا.
15ـ أظهر التحليل أن مقدار الذهب والفضة ضئيل جدا. فوزن إحدى العينات 5و571 جراما. ومقدار الذهب فيها 7و77 مليجرام. أي أنه لم يبلغ جراماً واحدا.
16ـ المقادير التي أظهرها التحليل، وما يقاربها زيادة أونقصا هي الغالب في الأواني المموهة في هذا العصر.
تم الانتهاء منه بحمد الله وتوفيقه بيد كاتبه صالح بن زابن المرزوقي البقمي في العوالي بمكة المكرمة يوم الجمعة المبارك 16/محرم /1421هـ الموافق 21/ابريل/2000 م. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأزكى الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وآله وصحبه.
الحواشي والتعليقات
(1) لسان العرب؛ تاج العروس، المصباح المنير. مادة: عمل.
(2) الشرح الممتع 1/ 60، المصباح المنير، معجم لغة الفقهاء. مادة:عمل.
(3) الكوكب الدري المنير في أحكام الذهب والفضة والحرير ص 40؛ لمحمد سعيد الباني.
(4) لسان العرب؛ جواهر اللغة؛ تاج العروس؛ مادة:أنى.
(5) المعجم الوسيط 1/ 70.
الفلز: عنصر كيماوي يتميز بالبريق المعدني، والقابلية لتوصيل الحرارة، والكهرباء. المعجم الوسيط.
العدد الذري: عبارة عن عدد البروتونات داخل النواة. وهذه البروتونات جسيمات موجبة الشحنة.
الوزن الذري: عبارة عن مجموع عدد البروتونات زائد عدد النيوترونات.
الكثافة: عبارة عن كتلة واحدة الحجوم من العنصر. والمراد بوحدة الحجوم هي مثل: السنتيمتر المكعب.
(6) معاوية بن قرة بن إياس بن هلال المزني، أبو إياس البصري ثقة عالم، ولد يوم الجمل، وتوفي سنة 113تهذيب التهذيب 10/ 216.
(7) رد المحتار5/ 217و224؛ الدرالمختار مع رد المحتار5/ 217؛ تبيين الحقائق 6/ 11؛ قال الزيلعي: (كره، المراد به: التحريم). الفتاوى الهندية 5/ 334؛ الشرح الصغير1/ 60؛ عقد الجواهر الثمينة
1/ 32؛ المجموع1/ 310؛ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية21/ 83؛ شرح العمدة1/ 114؛ كشاف القناع1/ 51 شرح منتهى الإرادات1/ 25. نيل الأوطار1/ 67. مصنف ابن أبي شيبة 5/ 519؛ فتح الباري 1/ 94. سيأتي في الأدلة ومناقشتها مزيد بسط لهذه الآراء.
(8) المجموع1/ 310. وانظر: المهذب 1/ 11؛ الحاوي1/ 83.
(9) المجموع1/ 311.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/398)
(10) بدائع الصنائع 5/ 132؛ اللباب؛ للميداني4/ 158؛ العناية والهداية مع تكملة شرح فتح القدير10/ 5و6.
(11) الهداية 10/ 6.
(12) الأم 1/ 65 مسألة 231 تحقيق الدكتور أحمد حسّون.
(13) المصدر السابق 1/ 82.
(14) الدهقان:بكسر الدال وضمها، رئيس القرية، وزعيم فلاحي القرية. وهو معرب. النهاية في غريب الحديث. مادة: دهق.
(15) صحيح مسلم بشرح النووي 4/ 770؛ واللفظ له، صحيح البخاري بشرح فتح الباري9/ 554. المصنف5/ 517لابن أبي شيبة.
* الصحاف: جمع صحفة، كقصعة وقصاع، والصحفة دون القصعة؛ قال الكسائي: القصعة ما تسع ما يشبع عشرة والصحفة ما يشبع خمسة. جواهر اللغة مادة قصع. وانظر: المجموع 1/ 308.
(16) صحيح البخاري بشرحه فتح الباري 9/ 554؛ صحيح مسلم بشرح النووي4/ 772.
(17) صحيح مسلم بشرح النووي 4/ 769؛ المصنف 5/ 517؛ لابن أبي شيبة.
(18) صحيح البخاري بشرحه10/ 96؛ صحيح مسلم بشرحه4/ 763 و764. واللفظ له؛ الموطأ2/ 705؛ سنن ابن ماجه2/ 1130؛ يجرجر: يردد من جرجر الفحل إذا ردد صوته في حنجرته. و الجرجرة: هي صوت وقوع الماء بانحداره في الجوف. قال النووي: (يجرجر بكسر الجيم الثانية بلا خلاف، ونارا بالنصب على المشهور الذي جزم به المحققون وروي بالرفع على أن النار فاعلة، والصحيح الأول وهو الذي اختاره الزجاج والخطابي والأكثرون، ولم يذكر الأزهري وآخرون غيره) المجموع 1/ 307.
(19) شرح النووي على صحيح مسلم 4/ 763.
(20) النساء الآية 10.
(21) شرح النووي على صحيح مسلم 4/ 764؛ المجموع1/ 311؛ التمهيد16/ 104و105و108.
(22) فتح الباري10/ 94؛ نيل الأوطار1/ 67.
(23) محمد سعيد بن عبد الرحمن بن محمد الباني الدمشقي تولى منصب الإفتاء في بعض أقضية دمشق ثم مفتشا للجيش العربي ثم أنشئت هيئة دينية اختير أمينا عاما لها، توفي سنة1351 هـ. الأعلام؛ للزركلي6/ 143.
(24) الكوكب الدري ص111. بتصرف.
(25) شرح النووي على صحيح مسلم4/ 764؛ المجموع 1/ 311؛ التمهيد16/ 104و105و108؛ المغني1/ 101و102؛ مجموع فتاوى شيخ الإسلام21/ 84؛ الإفصاح1/ 63؛ المبدع1/ 66؛ مغني المحتاج1/ 29؛ نهاية المحتاج 2/ 89 حاشية الدسوقي 1/ 64،
(26) المغني 1/ 104؛ مجموع فتاوى شيخ الإسلام21/ 82؛ كشاف القناع1/ 52؛ شرح منتهى الإرادات1/ 25.
(27) 1/ 65.
(28) المهذب1/ 11، وانظر: المجموع1/ 311.
(29) شرح النووي على صحيح مسلم 4/ 765
(30) المصدر السابق؛ نيل الأوطار1/ 67.
(31) فتح الباري10/ 94؛ نيل الأوطار؛
(32) كشف الأسرار 3/ 245؛ العدة4/ 1118و1119؛ التمهيد3/ 261؛ البرهان1/ 721؛ الإحكام للآمدي المعتمد2/ 487
* أوردنا الكلام على حكم استثنا إناء الذهب والفضة هنا؛ لأنه يستعمل في الأكل والشرب؛ والمستثنتيات الأخري أتبعناها الكلام على استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب؛ لأنها كذلك.
(33) المصباح المنير، تاج العروس، مادة: ضب.
(34) الصحاح، مادة:ضبب. المطلع ص9.
(35) المجموع 1/ 317؛ مغني المحتاج1/ 30.
(36) رد المحتار 5/ 219؛ وانظر:الدر المختار معه؛ الهداية 10/ 7؛ بدائع الصنائع 5/ 132، المجموع 1/ 319و320؛ مغني المحتاج 1/ 30؛ الحاوي1/ 87؛ شرح العمدة 1/ 116؛ الإنصاف 1/ 81؛ شرح المنتهى1/ 25؛ الشرح الممتع1/ 64، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 1/ 59؛ الشرح الصغير 1/ 62.
(37) المجموع 1/ 319و320؛ مغني المحتاج 1/ 30؛ الحاوي1/ 87؛ شرح العمدة 1/ 116؛ الإنصاف 1/ 81؛ شرح المنتهى1/ 25؛ الشرح الممتع1/ 64.
(38) المجموع1/ 321.
(39) المصدر السابق.
(40) مجموع الفتاوى 21/ 81، شرح العمدة 1/ 116و117؛ وانظر: المغني1/ 105، كشاف القناع1/ 52و53؛ شرح المنتهى1/ 27؛ المجموع1/ 320؛ نهاية المحتاج106.
(41) شرح المنتهى1/ 27؛ الكشاف1/ 52و53.
(42) عقد الجواهر الثمينة1/ 33، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 1/ 59؛ الشرح الصغير 1/ 62.
(43) عقد الجواهر الثمينة 1/ 33. وانظر: مواهب الجليل 1/ 129؛ التاج والأكليل 1/ 129.
(44) التاج والأكليل 1/ 129، عقد الجواهر الثمينة1/ 33.
(45) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 1/ 59؛ الشرح الصغير 1/ 62.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/399)
(46) المهذب1/ 12؛ المجموع1/ 317؛ الحاوي 1/ 87؛ فتح العزيز1/ 304؛ المغني1/ 105؛ الإنصاف1/ 83 الفروع 1/ 98؛ شرح العمدة1/ 117.
(47) رد المحتار 5/ 219؛ وانظر:الدر المختار معه؛ الهداية 10/ 7؛ بدائع الصنائع 5/ 132.
(48) المصادر السابقة، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 1/ 59؛ الشرح الصغير 1/ 62، المجموع 1/ 317 فتح العزيز 1/ 304، تصحيح الفروع1/ 97؛ الإنصاف 1/ 83 وانظر: المغني 1/ 104.
(49) رد المحتار 5/ 219؛ وانظر:الدر المختار معه؛ الهداية 10/ 7؛ بدائع الصنائع 5/ 132.
(50) الثًّفَرُ: للسباع ولذوات المخالب، كالحياء للناقة. وقال ابن فارس:الثفر الحياء من السّبعةِ وغيرها. والثفر:بالتحريك السير الذي في مؤخر السرج. (وهو المراد هنا) وأثفر الدابة:عمل لها ثفرا أو شدها به. وفي الحديث الشريف أمر e المستحاضة أن تستثفر. لسان العرب؛ المحكم؛ تاج العروس؛ معجم مقاييس اللغة. مادة: ثفر.
(51) بدائع الصنائع 5/ 132؛ اللباب4/ 158.
(52) المجموع 1/ 317؛ فتح العزيز 1/ 304.
(53) فتح العزيز 1/ 304.
(54) المجموع1/ 320؛ نهاية المحتاج1/ 106، الإنصاف1/ 83.
(55) المجموع 1/ 321، شرح العمدة1/ 116، الإنصاف1/ 81.
(56) الإنصاف1/ 8.
(57) المنتقى 7/ 336.
(58) صحيح البخاري بشرحه فتح الباري 6/ 212 رقم الحديث 3109. سيأتي مزيد بسط لحديث أنس في المبحث الثاني من الفصل الخامس.
(59) وهو رأي المالكية، انظر: شرح تنقيح الفصول ص 445.
(60) الهداية10/ 7؛ تكملة فتح القدير10/ 8؛ رد المحتار5/ 218؛ الفتاوى الهندية5/ 234.
(61) المجموع 1/ 318؛ مغني المحتاج 1/ 30، شرح منتهى الإرادات1/ 26، كشاف 1/ 53.
(62) سنن الترمذي بشرح ابن العربي7/ 184؛ التلخيص الحبير1/ 52.
(63) المجموع 1/ 321.
(64) الفتاوى الهندية 5/ 335.
(65) صحيح مسلم بشرح النووي 4/ 804.
(66) رد المحتار5/ 230؛ المدونة 3/ 416؛ وانظر:المنتقى؛ للباجي 4/ 268 و269؛ و1/ 128؛ مواهب الجليل 4/ 330؛ العمدة 1/ 115؛ كشاف القناع3/ 152و154؛ شرح منتهى الإرادات 2/ 140و142.
(67) المدونة 3/ 416.
(68) ترتيب المدارك 1/ 145، حاشية الصاوي مع الشرح الصغير1/ 430. جاء فيها عند قول الدردير: [وحرم على المتخلف ابتداء صلاة] (أي وحملت الكراهة في المدونة وابن الحاجب على التحريم). وانظر: الاختلاف الفقهي في المذهب المالكي ص 160و161 لعبد العزيز بن صالح الخليفي، الموسوعة الفقهية34/ 222. ومما نقل عن الإمام مالك في هذا الشأن ما جاء في ترتيب المدارك: (لم يكن من أمر الناس ولا من مضى ولا من سلفنا الذين يقتدى بهم ويعول الإسلام عليهم أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام، ولكن يقول أنا أكره كذا وأحب كذا. وأما حلال وحرام فهذا الافتراء على الله، أما سمعت قول الله تعالى (قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالا، قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون) يونس، آية:59. لأن الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرماه).
(69) كشاف القناع 3/ 152و154؛ شرح المنتهى 2/ 140و142، الخواتيم لابن رجب ص123.
(70) الأم 3/ 74؛ المجموع 1/ 307؛ 311؛ روضة الطالبين 1/ 46.
(71) المجموع 1/ 215؛ روضة الطالبين 1/ 46.
(72) المائدة من الآية 2.
(73) إعلام الموقعين عن رب العالمين3/ 175.
(74) صحيح مسلم 4/ 97.
(75) الخواتيم ص 123.
(76) رد المحتار5/ 230، الدر المختار5/ 230؛ الفتاوى الهندية5/ 335؛ عقد الجواهر الثمينة1/ 32، مواهب الجليل1/ 128؛ حاشية الدسوقي1/ 59؛ حاشية الصاوي مع الشرح الصغير1/ 61؛ روضة الطالبين5/ 23و24؛ المجموع1/ 313؛ مغني المحتاج1/ 29؛ المغي5/ 428؛ الكشاف5/ 107و108؛ أحكام الخواتيم؛ لابن رجب ص 138الموسوعة الفقهية 1/ 124.
(77) المكحلة: بضم الميم، إناء الكحل، وهي من النوادر التي جاءت بالضم، وقياسها الكسر لأنها آلة. المصباح المنير، مادة كحل.
المدهنة: بضم الميم، ما يجعل فيه الدهن. اللسان: مادة: دهن.
المسعط:بضم الميم، الوعاء يجعل فيه السعوط، وهو من النوادر التي جاءت بالضم، وقياسها الكسر لأنه اسم آلة. المصدر السابق، مادة سعط.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/400)
(78) المحبرة: معروفة، وفيها لغات:أجودها فتح الميم والباء، والثانية بضم الباء، والثالثة كسر الميم لأنها آلة مع فتح الباء. المصباح، مادة: حبر.
* المرود:بكسر الميم الميل الذي يكتحل به النهاية4/ 321.
(79) المبولة: بالكسر، كوزٌ يبال فيه. اللسان، تاج العروس، مادة:بول. أقول: يصدق على كل إناء يعد للبول فيه.
خلال: مثل كتاب. العود يخل به الثوب والأسنان. المصباح، مادة: خلا.
(80) بدائع الصنائع 5/ 132؛ تكملة فتح القدير 10/ 6و7؛ الهداية 10/ 5 و6؛ اللباب للميداني 4/ 158 الشرح الكبير 1/ 58؛ حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 1/ 58؛ مواهب الجليل1/ 128؛ الخرشي على مختصر خليل 1/ 100؛ ومعه حاشية العدوي؛ عقد الجواهر الثمينة1/ 32؛ المجموع 1/ 311 و315و6/ 37، روضة الطالبين 1/ 44؛ فتح العزيز1/ 301و302؛ نهاية المحتاج1/ 103و 104؛ كشاف القناع2/ 234؛ شرح منتهى الإرادات1/ 25؛ الروض المربع2/ 252؛ المستوعب3/ 292؛ الإنصاف5/ 80؛ شرح العمدة في الفقه 1/ 114؛ المحلى 1/ 293.
(81) عقد الجواهر الثمينة1/ 33، مغني المحتاج1/ 29، نهاية المحتاج 1/ 104. سيأتي في المبحث الخامس عند الكلام على المغشى ما يؤيد هذا القول.
(82) المجموع1/ 321.
(83) نهاية المحتاج1/ 104.
(84) المراد بالعلة هنا الحكمة، لا العلة عند الأصوليين.
(85) الموسوعة الفقهية 21/ 280.
(86) تكملة شرح فتح القدير10/ 6و7؛ شرح العناية على الهداية 10/ 6 شرح العمدة 1/ 115؛ المبدع 1/ 66. الكشاف1/ 52.
(87) المحلى 1/ 293 و294.
(88) المسند مع الفتح الرباني 17/ 252.
(89) صحيح البخاري بشرحه فتح الباري 3/ 112، باب الأمر باتباع الجنائز، رقم الحديث 1239، مسند الإمام أحمد واللفظ له 3/ 4/138، تكملة تحقيق أحمد شاكر؛ السنن الكبرى 1/ 27.
الديباج:ثوب سداه ولحمته إبريسم، وهو فارسي معرب. النهاية في غريب الحديث، المصباح المنير: الدال مع الباء.
الإستبرق: هو ما غلظ من الحرير والإبريسم. وهي لفظة أعجمية معربة أصلها استبره. وقال الأزهري: إنها وأمثالها من الأبفاظ حروف عربية وقع فيها وفاق بين العجمية والعربية. النهاية في غريب الحديث.
القسي: هو ضرب من ثياب كتان مخلوط بحرير يؤتى من مصر، نسب لقرية على ساحل البحر يقال لها القس. الفائق.
(90) المحلى 1/ 293و 294.
(91) حاشية الدسوقي1/ 58، الأم 1/ 65، المجموع 1/ 308؛ روضة الطالبين 1/ 46؛ المغني 1/ 103؛ كشاف القناع 1/ 52؛ شرح منتهى الإرادات1/ 25؛ الإنصاف 1/ 80؛ الروض المربع 1/ 104؛ شرح العمدة 1/ 115، شرح الزركشي 1/ 159؛ شرح النووي على صحيح مسلم 4/ 765
(92) تيسير التحرير 1/ 377.
قال ابن عابدين:في شرحه لعبارة الحصكفي [ويجوز رفع الحدث بما ذكر] قال: (أي يصح وإن لم يحلّ في نحو الماء المغصوب).
(93) حاشية الدسوقي 1/ 58.
(94) الكشاف1/ 52؛ الروض المربع1/ 104؛ شرح منتهى الإرادات 1/ 25ـ
(95) المغني 5/ 103؛ شرح العمدة1/ 114، شرح الزركشي1/ 161، الإنصاف 1/ 81، الكشاف1/ 52. المحلى 1/ 293.
(96) المغني 5/ 103.
(97) رد المحتار 5/ 217.
(98) المجموع 6/ 38؛ كشاف القناع 2/ 234.
(99) رد المحتار؛ تكملة فتح القدير 10/ 7 و8.
(100) رد المحتار5/ 217.
(101) المجموع1/ 311و312.
(102) روضة الطالبين 1/ 114.
(103) الحاوي 1/ 84.
الخُوانُ:ما يؤكل عليه الطعام، الُمعَّرب كما في الصحاح والعين. تاج العروس؛ اللسان. مادة خون.
(104) المجموع 1/ 310.
(105) نيل الأوطار 1/ 67، الشرح الممتع 1/ 62.
(106) 1/ 80؛ وانظر: الفروع 2/ 474.
(107) الإنصاف 1/ 80.
(108) الشرح الممتع1/ 62.
(109) صحيح البخاري بشرحه 10/ 352. الطبعة السلفية، رقم الحديث 5896.
(110) 7/ 207. ومن الجدير بالذكر أنها أصح طبعات صحيح البخاري.
(111) صحيح البخاري بشرحه عمدة القاري 22/ 48، صحيح البخاري 7/ 294.
(112) لسان العرب، مادة جلل.
(113) فتح الباري 10/ 353، تهذيب التهذيب7/ 132
(114) فتح الباري 10/ 352، تهذيب التهذيب7/ 132.
(115) المصدر السابق.
(116) إرشاد الساري 8/ 464.
(117) فتح الباري 10/ 353.
(118) المصدر السابق.
(119) المصدر السابق.
(120) المصدر السابق.
(121) مشارق الأنوار على صحيح الآثار2/ 161.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/401)
(122) الجمع بين الصحيحين؛ لضياء الدين عمر بن بدر الموصلي 1/ 322 رقم 842؛ تحقيق الدكتور علي حسين البواب؛ مكتبة المعارف؛ الرياض؛ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري 8/ 465، عمدة القاري.
(123) البُرة:حلقة تجعل في أنف البعير. وتجمع على الُبرين. معالم السنن للخطابي مع سنن أبي داود2/ 361.
(124) مسند الإمام أحمد؛ تحقيق أحمد شاكر 4/ 108، رقم الحديث 2362. وانظر سنن أبي داود 2/ 360 رقم الحديث 1749؛ السنن الكبرى 5/ 229، كتاب الحج؛ شرح مشكل الآثار 4/ 26؛ المستدرك 1/ 639.
(125) المستدرك1/ 639. وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح. المسند4/ 108. قال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن شرح مشكل الآثار 4/ 26.
(126) نيل الأوطار 1/ 67.
(127) سنن أبي داود 4/ 436 باب الخاتم؛ مسند الإمام أحمد 14/ 140و141؛ تحقيق الأرنؤوط وآخرون.
ـ هذا الحديث وقع في صلاحيته للاحتجاج خلاف. قال الألباني بعد أن أورد سنده:وهذا سند جيد، رجاله ثقات رجال مسلم، غير أسيد بن أبي أسيد البراد، فوثقه ابن حبان، وروى عنه جماعة من الثقات، وحسن له الترمذي في الجنائز (1003)، وصحح له جماعة، ولذا قال الذهبي، والحافظ: (صدوق). وقال الأرنؤوط وعادل مرشد:رجاله ثقات رجال الشيخين غير أسيد بن أبي أسيد البراد، خرج له أصحاب السنن، والبخاري في الأدب المفرد، وذكر البرقاني في سؤلاته للدار قطني (37) أنه قال:يعتبر به. انظر: آداب الزفاف ص224؛ للألباني؛ ومسند الإمام أحمد 14/ 140و141 تحقيق الأرنؤوط وعادل مرشد.
وقال الدكتور نور الدين عتر أستاذ الحديث في جامعة دمشق:هذا الحديث من رواية أسيد بن أبي أسيد البراد قال فيه الحافظ: (صدوق) وكل من قيل فيه هذا لا يكون حديثه صحيحا لأنه لم يوصف بالضبط. ماذا عن المرأة ص 90للعتر.
وقد توصلت إلى القول بأنه حسن بناء على ما ذكره الحافظ ابن حجر عن أسيد بأنه صدوق، وإن كنت لا أقول بصلاحيته للاحتجاج فيما ذهب إليه الألباني من تحريم لبس الذهب المحلق على النساء.
(128) نيل الأوطار 1/ 67.
(129) سورة النساء الآية 23.
(130) الشرح الممتع 1/ 62
(131) نيل الأوطار 1/ 67.
(132) المجموع 1/ 311؛ شرح العمدة1/ 114و115.
(133) البقرة من آية:275.
(134) المجموع 1/ 311.
(135) المجموع1/ 311.
(136) شرح النووي على صحيح مسلم بهامش إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري 8/ 339؛ للقسطلاني، الطبعة السادسة؛ المطبعة الأميرية، مصر؛ سنة 1305 هـ.
(137) سنن أبي داود4/ 434، سنن الترمذي7/ 269و270، سنن النسائي8/ 172. وانظر: شرح مشكل الآثار4/ 30 وما بعدها. قال شعيب الأرنؤوط:حديث حسن.
(138) المجموع1/ 316.
(139) سبق تخريجه.
(140) فتح الباري10/ 353.
(141) لسان العرب؛ معجم مقاييس اللغة؛ مادة:عل.
(142) نزهة الخاطر العاطر 2/ 176؛ لابن بدران؛ إرشاد الفحول ص206.
(143) روضة الناظر 2/ 176؛ نشر مكتبة الكليات الأزهرية؛ القاهرة؛ الطبعة الثالثة؛ سنة 1411هـ 1991 م القاهرة الحديثة للطباعة؛ العدة 5/ 1423؛ البحر المحيط 5/ 111؛ إرشاد الفحول ص206؛ الصحاح، القاموس المحيط مادة: علل.
(144) اللسان. مادة:علل.
(145) هذا ما يفيده تعريف الآمدي بعد حذف كلمة الباعث؛ تجنبا لما يلاحظه كثير من الأصوليين عليها. والاستعاضة عنها بكلمة ما يصلح أن يكون مقصودا للشارع. كما نبه عليه الشيخ عبد الرزاق عفيفي ـرحمه الله- في تعليقه على إحكام الأحكام 3/ 202؛ الطبعة الأولى؛ مؤسسة النور. وانظر:تيسير التحرير 3/ 302.
(146) فتح القدير 1/ 7؛ الذخيرة1/ 166؛ المجموع1/ 310؛ الحاوي1/ 83و84؛ المغني 1/ 102؛ كشاف القناع1/ 50؛ شرح الزركشي1/ 159؛ الفقه الإسلامي وأدلته3/ 546.
(147) الذخيرة 1/ 166.
(148) شرح العمدة1/ 114و115.
(149) شرح منتهى الإرادات 1/ 24. وانظر:الكشاف1/ 282
(150) نيل الأوطار 1/ 67
(151) البيان والتحصيل 18/ 540؛ وانظر: المجموع 1/ 310؛ نيل الأوطار1/ 67.
(152) المهذب 1/ 10؛ المجموع 1/ 310
(153) المجموع1/ 310
(154) نهاية المحتاج1/ 104؛ الموسوعة الفقهية 21/ 280.
(155) المعجم الكبير 6/ 246، المعجم الأوسط5/ 367، المعجم الصغير2/ 82.
(156) مجمع الزوائد 4/ 78.
(157) الكوكب الدري المنير 103.
(158) نيل الأوطار 1/ 67.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/402)
(159) الكوكب الدري المنير 239.
(160) الأعراف من الآية 32.
(161) الكوكب الدري المنير ص239.
(162) سبق تخريجه، وبيان أسباب الحكم عليه.
(163) الكوكب الدري ص 237.
(164) نيل الأوطار 1/ 67.
(165) إحياء علوم الدين 4/ 143.
(166) العدة 4/ 1396؛ الروض المربع مع حاشية العنقري1/ 108، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض سنة 1403هـ1983م.
(167) الصحاح، المصباح، تاج العروس، مادة:أخذ.
(168) تاج العروس مادة:أخذ.
(169) المصباح المنير، وانظر: لسان العرب، تاج العروس، الصحاح، القاموس المحيط، المغرب، مادة:قنا. التوقيف على مهمات التعاريف، فصل التاء. معجم المصطلات والألفاظ الفقهية 1/ 52،للدكتور محمود عبد الرحمن عبد المنعم.
(170) النجم آية: 48.
(171) المفردات في غريب القرآن ص414.
(172) تاج العروس، مادة:قنا.
(173) مواهب الجليل 1/ 128؛ نهاية المحتاج1/ 104.
(174) رد المحتار 5/ 218، الفتاوى الهندية 5/ 335؛ عقد الجواهر الثمينة1/ 32؛ الذخيرة1/ 167؛ التمهيد16/ 104، مواهب الجليل؛ والتاج والأكليل 1/ 128؛ المجموع 1/ 308و313 و6/ 37؛ مغني المحتاج 1/ 29؛ روضة الطالبين1/ 44. فتح العزيز1/ 302؛ نهاية المحتاج 1/ 104؛ 1الفروع1/ 97، الإنصاف 1/ 80، المبدع1/ 66.
(175) المجموع1/ 308.
(176) عقد الجواهر الثمينة1/ 32؛ مواهب الجليل1/ 128
(177) عقد الجواهر الثمينة 1/ 32؛ الذخيرة1/ 167؛ الشرح الصغير1/ 61؛ وحشية الصاوي معه؛ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي معه 1/ 58و59؛ مواهب الجليل 1/ 128؛ الأم4/ 151؛ المجموع1/ 308؛ روضة الطالبين1/ 44 فتح العزيز 1/ 302؛ مغني المحتاج1/ 29؛ نهاية المحتاج1/ 104؛ المغني 1/ 103؛ الإنصاف 1/ 80، كشاف القناع 1/ 51، الروض المربع1/ 104.
(178) الطنبور: فارسي معرب، وهي من آلات اللهو ذات عنق طويل. المخصص 4/ 13/13؛ وانظر المغني 1/ 103 قاموس الموسيقى العربيةص66؛ المعجم الوسيط2/ 588.
(179) شرح العمدة 1/ 115. وانظر:الشرح الكبير للدردير؛ وحاشية الدسوقي 1/ 58و59.
(180) حاشية الصاوي 1/ 61.
(181) صحيح مسلم بشرح النووي 4/ 97.
(182) المحكم؛ لسان العرب، مادة موه؛ المخصص لابن سيده 3/ 12/31.
(183) ماء الذهب:هو سائل ناتج عن إذابة قطعة من الذهب بوضعها في سوائل كيماوية مثل: نتريك أسد مع كلودريك أسد. فينتج عن هذا ماء الذهب، ويسمى الماء الملكي، فيطلى به، أو يكتب به، وعندما يتعرض للشمس يجف.
(184) رد المحتار، وانظر معه الدر المختار 5/ 219؛ شرح الخرشي 1/ 100؛ شرح روض الطالب 1/ 379؛ نهاية المحتاج 1/ 104،
(185) شرح منتهى الإرادات 1/ 25. كشاف القناع 1/ 51 و52.
(186) الهداية 10/ 7، رد المحتار و الدر المختار5/ 219؛ بدائع الصنائع 5/ 133؛ الفتاوى الهندية 5/ 335؛ الفتاوى البزازية 6/ 369؛ الشرح الكبير1/ 59؛ حاشية الدسوقي 1/ 59؛ مواهب الجليل 1/ 128و129؛ حاشية الصاوي 1/ 62 المجموع 1/ 321 و322؛ روضة الطالبين1/ 44، مغني المحتاج1/ 29، فتح العزيز1/ 303؛ نهاية المحتاج 1/ 104 الفروع1/ 100، الكشاف1/ 52؛ الإنصاف1/ 81.
(187) التكفيت: (أن يبرد الإناء من حديد أو نحوه حتى يصير فيه شبه المجاري في غاية الدقة ثم يوضع فيها شريط دقيق من ذهب أو فضة يدق عليه حتى يلصق). الكشاف 1/ 81، وانظر:مواهب الجليل1/ 128.
(188) الشرح الكبير 1/ 58و59؛ حاشية الدسوقي 1/ 59؛ الشرح الصغير1/ 62؛ حاشية الصاوي 1/ 62؛ مواهب الجليل 1/ 128 و129؛ الخرشي على خليل1/ 100.
المضبب:سبق بيانه في ص11. ذو الحلقة:الحلقة كل شيء مستدير. اللسان. والمراد هنا حلقة الحديد ونحوها، المطلية بالذهب، أو الفضة. أو الإناء من غير الذهب والفضة تكون به حلقة منهما، أو من أحدهما.
(189) الشرح الكبير 1/ 58و59.
المغشى: إناء من ذهب أو فضة غطي برصاص أونحاس أو غيره. مواهب الجليل 1/ 128.
(190) مواهب الجليل 1/ 128؛ وانظر:الشرح الكبير1/ 58و59؛ وحاشية الصاوي مع الشرح الصغير1/ 62.
(191) مصنف ابن أبي شيبة 5/ 518 و119؛ التمهيد 16/ 109.
(192) رد المحتار4/ 219؛ البدائع 5/ 133؛ اللباب 4/ 160. نهاية المحتاج 1/ 104؛ شرح جلال الدين المحلى على منهاج الطالبين 1/ 28؛ حاشية قليوبي1/ 28. وانظر:الهداية10/ 7.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/403)
(193) البدائع 5/ 133؛ اللباب 1/ 160؛ الوجيز1/ 11، المجموع1/ 321؛ 322؛ نهاية المحتاج1/ 104.
(194) ـ1/ 133.
(195) المجموع1/ 321 و322؛ نهاية المحتاج 1/ 104؛ شرح المحلى على منهاج الطالبين1/ 28؛ حاشية قليوبي 1/ 28.
(196) المجموع 1/ 321 و322. وانظر الوجيز:1/ 11.
(197) الإنصاف1/ 81.
المصمت: قال المرداوي: (كالذهب أو الفضة الخالصين). الإنصاف1/ 81. يقال ثوب مصمت: لونه لون واحد، لا يخالطه لون آخر. وفي حديث العباس:إنما نهي رسول الله e ، عن الثوب المصمت من خز؛ وهو الذي جميعه إبريسم، لا يخالطه قطن ولا غيره. لسان العرب؛ مادة: صمت. وفي شرح منتهى الإرادات 1/ 25 المصمت أي (منفرد مما موه أو طلي أو طعم أو كفت به).
(198) المصدر السابق.
(199) الإنصاف1/ 81.
(200) الفروع1/ 100، الإنصاف 1/ 81. كشاف القناع 1/ 51. الشرح الكبير 1/ 59؛ الشرح الصغير1/ 62؛ مواهب الجليل 1/ 128؛ الخرشي على خليل 1/ 100.
(201) مصنف عبد الرزاق 11/ 69. مصنف ابن أبي شيبة 5/ 519؛ السنن الكبرى 5/ 29؛
(202) والمطعم: بذهب أو فضة بأن يحفر في إناء من خشب أوغيره حفراً ويوضع فيها قطع ذهب أو فضة على قدرها). الإنصاف 1/ 81؛ الكشاف 1/ 52 وص282.
(203) انظر: المصدرين السابقين.
(204) الإنصاف 1/ 81؛ وانظر الكشاف 1/ 52.
(205) مواهب الجليل 1/ 128.
(206) الشرح الصغير 1/ 62؛ المجموع 1/ 321 و322؛ بدائع الصنائع 1/ 133.
(207) تكملة فتح القدير10/ 8.
* المفضض: المموه بفضة أو مرصع بالفضة. اللسان، تاج العروس؛ مادة:فضض. وفي فتح الباري9/ 554 المفضض: (هو الذي جعلت فيه الفضة) وقال:واختلف في الإناء الذي جعل فيه شيء من ذلك إما بالتضبيب، وإما بالخلط وإما بالطلاء.
(208) مصنف ابن أبي شيبة5/ 518، التمهيد 16/ 109.
(209) انظر: تهذيب التهذيب 6/ 280 و8/ 351؛ تقريب التهذيب 1/ 592 و2/ 26.
(210) تقريب التهذيب 1/ 592.
(211) المعجم الأوسط؛ حرف الباء؛ 3/ 329، رقم الحديث 3311، نيل الأوطار 1/ 69.
(212) فتح الباري 10/ 101.
(213) بدائع الصنائع 5/ 132. العلم:رسم الثوب، وعلمه رقمه في أطرافه. وأعلمه:جعل فيه علامة. اللسان. وهو القطعة في الثوب من غير جنسه. والمراد هنا. طراز الحرير في الثوب من غير الحرير.
الجبة: بالضم ضرب من مقطعات الثياب يلبس. اللسان. وهو كساء يلبس فوق الثياب ونحوها مفتوح من الإمام من أعلاه إلى أسفله يشبه العباءة إلا أنه ملاصق للبدن. المكفوفة:أي جعل لها كفة، بضم الكاف، وهو ما يكف به جوانبها ويعطف عليها، ويكون ذلك في الذيل، وفي الفرجين وفي الكمين. شرح صحيح مسلم، للنووي 4/ 778.
(214) عقد الجواهر الثمينة 1/ 33.
(215) سنن الدار قطني 1/ 27؛ السنن الكبرى 1/ 29. وقد رواه الدارقطني من طريق يحي بن محمد الجاري عن زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا. قال الدار قطني:إسناده حسن. وقال ابن تيمية:إسناده ضعيف. انظر: مجموع الفتاوى 21/ 85، الفتاوى الكبرى 2/ 422. قال الذهبي:في الميزان في ترجمة يحي الجاري 4/ 406 هذا حديث منكر، أخرجه الدار قطني و زكريا ليس بالمشهور. وقال الذهبي قال البخاري يتكلمون فيه يعني؛ الجاري. ووثقه العجلي، وقال ابن عدي:ليس به بأس. لسان الميزان7/ 436، تهذيب التهذيب11/ 274. وقال ابن حجر في فتح الباري10/ 101 حديث معلول بجهالة حال إبراهيم بن مطيع وولده. وقال ابن القطان:هذا الحديث لا يصح زكريا وأبوه لا يعرف لهما حال. انظر: الجوهر النقي لابن التركماني مع السنن الكبرى 1/ 29. وانظر التعليق المغني على الدار قطني 1/ 41، إرواء الغليل1/ 70.
وبناء على ما ذكرناه من أقوال أهل العلم: فإن هذا الحديث لا يصلح الاحتجاج به؛ فهو حديث ضعيف، لسببين أولهما: أن يحي الجاري يتكلمون فيه. والثاني: جهالة زكريا وأبيه.
(216) مصنف ابن أبي شيبة 5/ 519؛ السنن الكبرى 1/ 29. وأثر ابن عمر عند عبد الرزاق (وكان ابن عمر إذا سقي فيه كسره) 11/ 70.
(217) المجموع 1/ 319.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/404)
(218) التلخيص الحبير1/ 54. ورد في السنن الكبرى أثرين عن ابن عمر أحدهما هو الذي ذكرنا حكم النووي وابن حجر عليه. والثاني لم نورده وقال ابن التركماني فيه:خصيف الجزري قال عنه ابن القطان غير محتج به. الجوهر النقي مع السنن الكبرى1/ 29. وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف. انظر:شرح مشكل الآثار 4/ 43.
(219) المصنف 5/ 519. وانظر: التمهيد 16/ 107.
(220) المجموع 1/ 319.
(221) شرح منتهى الإرادات 1/ 25، الكشاف 1/ 52.
(222) انظر ص 16 و 40 من هذا البحث.
(223) انظر ص 42.
(224) فتح الباري 1/ 101.
(225) المعجم الأوسط3/ 329و 330. وانظر:نيل الأوطار 1/ 69.
(226) انظر: ص 43.
(227) نيل الأوطار 1/ 69. وانظر: ميزان الاعتدال4/ 406، التعليق المغني على الدارقطني ص41، للعظيم آبادي إرواء الغليل1/ 70. وقد بسطنا القول فيه في ص43. فإن قال قائل نقلتم في ص45 أن ابن عدي قال في يحي الجاري ليس به بأس، وذكرتم هنا أنه يقول: حديث منكر، فالجواب توثيقه للراوي. أما حكمه على الحديث فلأسباب أخرى. بيناها هناك.
(228) صحيح البخاري بشرحه فتح الباري 6/ 212 رقم الحديث 3109؛
(229) روضة الناظر 1/ 315؛ نشر مكتبة الكليات الأزهرية.
(230) السنن الكبرى 1/ 29.
(231) سبق تخريجه.
(232) شرح مشكل الآثار 4/ 48. قال شعيب ا لأرنؤط حديث صحيح، رجاله رجال الشيخين غير المغيرة بن زياد فقد روى له أصحاب السنن، وهو صدوق، وقد توبع. انظر شرح مشكل الآثار 4/ 48. وقد رواه أبو داود 4/ 328 برقم (4054) عن مسدد عن عيسى بن يونس. ورواه الإمام أحمد، ومسلم من طرق عن أبي عمر مولى أسماء انظر المسند 6/ 387 و388 ط الميمنية، صحيح مسلم 4/ 777.
الديباج:ثوب سداه ولحمته إبريسم، وهو فارسي معرب , النهاية في غريب الحديث؛ المصباح المنير؛ الدال مع الباء.
الجبة:سبق بيانها.
(233) صحيح مسلم بشرح النووي 4/ 777. طيالسة:إضافة جبة إلى طيالسة، والطيالسه جمع طيلسان.
كسروانية: بكسر الكاف وفتحها وهو نسبة إلى كسرى. لبنة:بكسر اللام وإسكان الباء؛ وهي رقعة في جيب القميص. شرح النووي على صحيح مسلم4/ 778.
(234) شرح مشكل الآثار4/ 48.
(235) صحيح البخاري بشرحه فتح الباري 6/ 212 رقم الحديث 3109.
(236) انصدع: انشق.
(237) فسلسله:أي وصل بعضه ببعض.
(238) العريض الذي ليس بمتطاول بل يكون طوله أقصر من عمقه. والنضار: بضم النون وتخفيف الضاد الخالص من العود ومن كل شيء، ويقال أصله شجر النبع. فتح الباري 10/ 100. وفي اللسان مادة نضر: النُّضار النبع، والنُّضار شجر الأثل، والنُّضار الخالص من كل شيْ. قلت النضار: شجر يشبه الأثل إلا أنه ليس له ثمر.
(239) صحيح البخاري بشرحه فتح الباري 10/ 99.
(240) المرجع السابق.
(241) فتح الباري 10/ 100.
(242) السنن الكبرى 5/ 29.
(243) تقريب التهذيب 2/ 751 هو الإمام المحدث أبو العوام عمران بن دوار العمي البصري القطان كان حرورياً (أي من الخوارج) يرى السيف، مات في حدود الستين ومائة. و قال ابن حجر في قوله حروريا نظر ولعله شبه بهم. سير أعلام النبلاء 7/ 280. وانظر: تهذيب التهذيب.
(244) هذه الأحاديث سبق بيان مراجعها قريبا.
(245) انظر حاشية ص44. لأن من تعريف المفضض انه الذي جعلت فيه فضة، والمضبب يجعل فيه فضة تضب شقه.
(246) فتح الباري 10/ 101؛ وانظر: التعليق على شرح مشكل الآثار4/ 42.
(247) النيترونات جمع، مفردها نيترون؛ وهو أحد الجسيمات المكونة لنواة الذرة، وهو متعادل الشحنة، ويخترق أنوية (جمع نواة) الذرات حسب طاقته، ويؤدي إلى إثارة هذه الأنوية.
(248) عينة معلومة التركيب، مشابهة للعينة التي يجري عليها الاختبار، وهذا لغرض المقارنة؛ فإذا كانت العينة زجاجية فكذلك العينة المرجعية تكون زجاجية؛ لأنها تتفاعل بنفس الطريقة، كالعينة المراد اختبارها.
(249) قصف العينة بالنيوتروات: عملية تهدف إلى وضع العينة في طريق النيوترونات وذلك في قلب المفاعل النووي فتصبح العينة عرضة للارتطام بالنيوترونات مما يؤدي إلى إثارة أنوية ذرات العينة، وينتج عن ذلك انبعاث الأشعة من العينة، وتصبح العينة مستَحثة إشعاعيا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/405)
(250) تنشيط العينة إشعاعيا، ويقال له:الحث الإشعاعي: يتم الحث الإشعاعي بتسليط طاقة على نواة الذرة بمقدار معين يحملها جسيم معين تؤدي إلى إثارة أنوية ذرات العينة، فتتخلص هذه العينة من الإثارة عن طريق بعث الإشعاعاعات المختلفة بحسب نوع التفاعل الحادث داخل العينة. انظر:
De Soete D . ,Gijbels R . , and Hoste J . , “ Neutron Activation Analysis “ Wiley – Interscience, 1972 .
(251) أشعة جاما: هي أشعة كهرو مغنيطيسية (مجال كهربائي ومجال مغناطيسي متعامدين) لا ترى بالعين المجردة. وهي ناتجة عن إثارة نواة الذرة وذلك نتيجة لاختراق النيوترون للنواة مؤديا إلى اضطراب الجسيمات داخل النواة؛ وهذه الجسيمات هي كل من البروتونات والفيوترونات.
(252) الطيف: إن الطاقات التي تنبعث من المصدر المشع الذي يشع أشعة جاما ينتج عنها طيف؛ يتمثل على هيئة شكل معين، وهذا الطيف يوضح توزيع الطاقات الصادرة من المصدر المشع. وهذا الطيف يعتبر خاصا للمصدر المشع، فالطيف لمصدر مشع يختلف عن الطيف الصادر من مصدر مشع آخر؛ فالطيف الصادر من نواة مشعة يميز تلك النواة و باتالي نستطيع أن نعرف الذرة التي لها هذه النواة. فما ينبعث من أشعة جاما مثلا من نويات الذهب يختلف عما ينبعث منه من نويات الفضة. وهكذا بقية العناصر.
Kaplan I . , “ Nuclear Physics “ ,2 nd ” ed, Addison – Wesley, 1977
(253) ملعقة الشاي، أي أنها ليست مخصصة للأكل، وهي ليست كالملاعق المستعملة في غالب البيوت اليوم، ويحس الناظر إليها أنها فضية،
وهي جميلة في منظرها، رزينة في وزنها، غالية في ثمنها، قيمتها 120 ريالا سعوديا، وهذا ثمن خمسة درازن من الملاعق العادية الجيدة، وهي فرنسية الصنع، تستوردها وتبيعها شركة أركان القافلة بجدة.
(254) من الجدير بالذكر أن النتيجة هي 27,456 أي أ قل من 5, 27 لكنا جعلناها كذلك تقريبا للقارىء؛ وحسب المتبع عند أهل الحساب.
المصادر والمراجع
1 - أحكام الخواتيم وما يتعلق بها؛ لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي؛ تصحيح عبد الله القاضي الناشر دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ الطبعة الثانية؛ سنة 1407هـ
2 - الإحكام في أصول الأحكام؛ لسيف الدين أبي الحسين علي بن أبي علي الآمدي؛ نشر مؤسسة الحلبي؛ القاهرة دار الاتحاد العربي للطباعة، مصر، 1387هـ
3 - إحياء علوم الدين، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي؛ نشر دار الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى، 1412هـ – 1992م.
4 - الاختلاف الفقهي في المذهب المالكي، لعبد العزيز بن صالح الخليفي، الطبعة الأولى، المطبعة الأهلية، سنة 1414هـ.
5 - آداب الزفاف في السنة المطهرة، لمحمد ناصر الدين الألباني، المكتبة الإسلامية، عمان، دار ابن حزم للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الثالثة، سنة 1417هـ 1996م.
6 - الاستذكار، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر، دار قتيبة للطباعة والنشر، بيروت، دمشق، دار الوعي حلب، القاهرة، الطبعة الأولى، القاهرة، سنة 1414هـ1993م.
7 - ـ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاني، نشر دار صادر دار بيروت، الطبعة السادسة، المطبعة الأميرية، مصر، سنة1305
8 - إرشاد الفحول، لمحمد بن علي الشوكاني، الطبعة الأولى، مطبعة الحلبي، القاهرة، سنة 1356هـ
9 - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، لمحمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق الطبعة الأولى، سنة 1399هـ 1979م.
10 - إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم، تحقيق عبد الرحمن الوكيل، دار الكتب الحديثة، مطبعة المدني القاهرة، سنة 1389هـ 1969م.
11 - الأعلام، خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الخامسة، سنة1980م.
12 - الإفصاح عن معاني الصحاح، للوزير عون الدين أبي المظفر يحي بن هبيرة، طبع ونشر المؤسسة السعودية الرياض، سنة، 1398هـ.
13 - الأم، للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق الدكتور أحمد حسون، دار قتيبة للطباعة والنشر بيروت، الطبعة الأولى، سنة 1316هـ1996م.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/406)
14 - الانتصار في المسائل الكبار، لأبي الخطاب الكلوذاني، نشر مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة الأولى سنة 1413هـ، 1993م.
15 - الإنصاف، لأبي سليمان المرداوي، تحقيق محمد حامد الفقي، الطبعة الأولى، مطبعة السنة المحمدية، مصر سنة 1374هـ.
16 - البحر المحيط في أصول الفقه، لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي
17 - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني، الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، بيروت، سنة 1406هـ1986م.
18 - البرهان في أصول الفقه، لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني، تحقيق الدكتور عبد العظيم الديب، مطابع الدوحة، قطر، سنة 1399هـ.
19 - بلغة السالك لأقرب المسالك، لأحمد الصاوي، وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف دولة الإمارات العربية المتحدة، المطبعة العصرية ومكتباتها، سنة 1410هـ1989 م.
20 - بلوغ المرام بشرحه توضيح الأحكام، لابن حجر، وتوضيح الأحكام للشيخ عبد الله البسام، دار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة، الطبعة الأولى، سنة 1413هـ1986م.
21 - البيان والتحصيل، لأبي الوليد محمد بن رشد القرطبي، تحقيق الأستاذ أحمد الحبابي، نشر دار إحياء التراث الإسلامي، قطر، دار الغرب الإسلامي، بيروت، سنة 1406هـ1986م.
22 - تاج العروس، للزبيدي، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، سنة 1414هـ 1994م.
23 - التاج و الأكليل لمختصر خليل، (بحاشية مواهب الجليل) دار الفكر، الطبعة الثالثة، سنة 1412هـ 1992م.
24 - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، لعثمان بن علي الزيلعي، الطبعة الأولى، المطبعة الأميرية، مصر، سنة 1313هـ.
25 - ترتيب المدارك وتقريب المسالك إلى معرفة أعلام مذهب مالك، للقاضي عياض، تحقيق الدكتور أحمد بكير محمود، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، دار مكتبة الفكر طرابلس، ليبيا، مطبعة فؤاد بيبان وشركاه، الشي، لبنان. سنة 1387 هـ 1967م
26 - تصحيح الفروع، لأبي سليمان المرداوي، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الرابعة، سنة 1379هـ.
27 - التعليق المغني على سنن الدارقطني، لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، دار المحاسن للطباعة القاهرة، نشر السيد عبد الله هاشم يماني، المدينة.
28 - تقريب التهذيب، لابن حجر العسقلاني،
29 - التلخيص الحبير، لابن حجر العسقلاني، الناشر عبد الله اليماني، المدينة المنورة، شركة الطباعة الفنية القاهرة، سنة 1384هـ1964م.
30 - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لابن عبد البر، تحقيق مجموعة من الأساتذة،، الطبعة الثانية سنة 1402هـ1992م.
31 - تنقيح الفصول، للقرافي، تحقيق طه عبد الرءوف، نشر وطبع مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة.
32 - تهذيب التهذيب، لابن حجر العسقلاني، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة.
33 - تيسير التحرير، لمحمد أمين المعروف بأمير باد شاه، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، سنة 1403هـ1983م.
34 - الجمع بين الصحيحين، لضياء الدين عمر بن بدر الموصلي، تحقيق الدكتور علي حسين البواب، مكتبة المعارف، الرياض.
35 - جامع العلوم والحكم، لابن رجب الحنبلي، نشر مكتبة الرياض الحديثة، الرياض.
36 - الجوهر النقي، لعلاء الدين بن علي التركماني، (مع السنن الكبرى) دار المعرفة، بيروت، سنة1413 هـ 1992م.
37 - حاشية العدوي،
38 - حاشية عميره، لشهاب الدين أحمد البرلسي الملقب بعميره، دار الفكر.
39 - حاشية القليوبي، لشهاب الدين أحمد بن سلامة القليوبي، دار الفكر.
40 - الحاوي الكبير، لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، الناشر المكتبة التجارية، مكة المكرمة مطبعة دار الفكر، بيروت، سنة 1414هـ1994م.
41 - الخرشي على مختصر خليل، لمحمد الخرشي المالكي، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة.
42 - الدر المختار شرح تنوير الأبصار، لمحمد بن علي الحصكفي (مع رد المحتار).
43 - الذخيرة، لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، حققها مجموعة من الأساتذة، نشر دار الغرب الإسلامي بيروت، الطبعة الأولى، مطبعة دار صادر، بيروت.
44 - رد المحتار على الدر المختار،، لمحمد بن عابدين، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/407)
45 - روضة الطالبين، للنووي، طبع ونشر المكتب الإسلامي، دمشق، بيروت.
46 - الروض المربع (ومعه حاشية العاصمي) للشيخ منصور البهوتي، الطبعة الثالثة، سنة1405هـ
47 - روضة الناظر، لموفق الدين بن قدامة، نشر مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، الطبعة الثالثة، سنة 1311هـ 1991م.
48 - سنن ابن ماجه، لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الحديث، مطبعة دار الكتب العربية.
49 - سنن أبي داود، لأبي سليمان بن الأشعث السجستاني، تعليق عزت الدعاس وعادل السيد، الطبعة الأولى، طبع ونشر دار الحديث، بيروت، سنة1391هـ1971م.
50 - سنن الترمذي بشرح ابن العربي، دار الكتاب العربي، بيروت.
51 - سنن الدار قطني، لعلي بن عمر الدار قطني، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت سنة1414.
52 - السنن الكبرى، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، دار الفكر، بيروت.
53 - سير أعلام النبلاء، للذهبي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، سنة 1402.
54 - شرح الزركشي على مختصر الخرقي، لمحمد بن عبد الله الزركشي، تحقيق عبد الله الجبرين، الناشر مكتبة العبيكان، الطبعة الأولى، الرياض، سنة 1413هـ1993م.
55 - الشرح الصغير، لأحمد الدردير، نشر وزارة العدل بالإمارات العربية المتحدة 1410هـ.
56 - شرح العمدة، لشيخ الإسلام بن تيمية، تحقيق الدكتور سعود العطيشان، الناشرمكتبة العبيكان، الرياض الطبعة الأولى، 1413هـ 1993م.
57 - الشرح الكبير، لأبي البركات أحمد الدردير، توزيع دار الفكر، بيروت. شرح مشكل الآثار، للطحاوي، تحقيق شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، بيروت، 1415هـ1994م.
58 - الشرح الممتع على زاد المسقنع، للشيخ محمد بن صالح العثيمين، مؤسسة آسام، الرياض، الطبعة الثانية سنة 1414هـ.
59 - شرح منتهى الإرادات، للبهوتي، نشر المكتبة السلفية، المدينة المنورة.
60 - شرح منهاج الطالبين، لجلال الدين المحلي، دار الفكر، بيروت.
61 - الصحاح، للجوهري، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، الطبعة الثانية سنة02 14 هـ1982م
62 - صحيح البخاري بشرحه فتح الباري، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وشرحه لابن حجر العسقلاني طبع ونشر المطبعة السلفية ومكتباتها، مصر.
63 - صحيح البخاري بشرحه عمدة القاري، لبدر الدين العيني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، إدارة الطباعة المنيرية.
64 - صحيح البخاري، الطبعة اليونينيت. وهي النسخة التي صححها الشيخ علي بن محمد الهاشمي اليونيني، والتي قرأها ابن مالك الجياني، دار الجيل، بيروت.
65 - صحيح البخاري، نشر وطبع دار الطباعة المنيرية، دمشق.
66 - صحيح مسلم بشرح النووي، لمسلم بن الحجاج، مطبعة الشعب، القاهرة.
67 - العدة، للقاضي أبي يعلى، تحقيق الدكتور أحمد سير مباركي، الطبعة الثانية، سنة 1410هـ
68 - عقد الجواهر الثمينة، تأليف جلال الدين عبد الله بن شاس، تحقيق مجموع من المشايخ، نشر المجمع الإسلامي بجدة، الطبعة الأولى، دار الغرب الإسلامي، بيروت، سنة1415هـ1995م.
69 - العناية (مع فتح القدير) للبابرتي، الطبعة الأولى، مصر، سنة 1389هـ.
70 - فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم، إشراف الرئاسة العمة لشئون الحرمين مكة المكرمة، طبع إدارة المساحة العسكرية، سنة 1385هـ1965م.
71 - الفتاوى البزازية، لمحمد بن محمد بن شهاب المعروف بابن البزاز الكردي الحنفي، بهامش الفتاوى الهندية.
72 - الفتاوى الهندية، للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، المطبعة الأميرية، مصر، سنة1399هـ.
73 - فتح العزيز شرح الوجيز، للرافعي، الناشر المكتبة السلفية، المدينة المنورة.
74 - فتح القدير، للكمال ابن الهمام، الطبعة الأولى، مطبعة الحلبي، مصر، سنة، 1389هـ1970م.
75 - الفروع، لأبي عبد الله محمد بن مفلح، الطبعة الثالثة، عالم الكتب، بيروت، سنة 1388هـ 1967م.
76 - الفقه الإسلامي وأدلته، للدكتور وهبة الزحيلي، الطبعة الثانية، طبع ونشر دار الفكر، دمشق، سنة 1405هـ 1967م.
77 - القاموس المحيط، للفيروز أبادي، دار الفكر، بيروت.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/408)
78 - قاموس الموسيقى العربية، للدكتور حسين محفوظ.
79 - كشاف القناع، للبهوتي، مكتبة النصر الحديثة، الرياض.
80 - كشف الأسرار، لعبد العزيز البخاري، نشردار الكتاب الإسلامي، القاهرة، طبعة بالأوفست.
81 - الكوكب الدري المنير في أحكام الذهب والفضة والحرير، لمحمد سعيد الباني، مطبعة المفيد، دمشق، سنة 1349هـ 1931م.
82 - اللباب في معرفة الكتاب، للميداني، دار الباز للنشر والتوزيع، مكة المكرمة، المكتبة العلمية بيروت، سنة 1400هـ1980م.
83 - لسان العرب، لابن منظور، دار صادر، بيروت.
84 - لسان الميزان، لابن حجر العسقلاني، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، الطبعة الأولى، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، القاهرة.
85 - ماذا عن المرأة، للدكتور نور الدين عتر، دار الفكر، دمشق، الطبعة الرابعة، 1402هـ1981
86 - المبدع، لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن مفلح، الطبعة الأولى، المكتب الإسلامي، دمشق، بيروت، سنة 1980م.
87 - مجمع الزوائد، للهيثمي، طبعة القاهرة، سنة 1352هـ.
88 - مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع ابن قاسم العاصمي، نشر مكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة مطبعة المساحة العسكرية، القاهرة، سنة 1404هـ.
89 - المجموع، للنووي، مع تكملته للسبكي، والمطيعي، الناشر زكريا يوسف، مطبعة الإمام.
90 - المحكم والمحيط الأعظم في اللغة، لابن سيدة، نشر معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية، الطبعة الأولى سنة1377 هـ 1958م.
91 - المحلى، لابن حزم، الناشر مكتبة الجمهورية العربية، مصر، مطبعة الاتحاد العربي للطباعة.
92 - مختصر اختلاف العلماء، للطحاوي، اختصار أبي بكر الجصاص، طبع ونشر دار البشائر الإسلامية، الطبعة الثانية، بيروت، سنة 1416هـ1996م.
93 - المخصص، لابن سيده، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
94 - المدونة، للإمام مالك، رواية سحنون، طبعة بالأوفست.
95 - المستدرك على الصحيحين، للحاكم، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، الهند.
96 - المستوعب، لنصير الدين محمد بن عبد الله السامري، تحقيق مساعد بن قاسم الفالح، مكتبة
97 - المطلع على أبواب المقنع، للبعلي، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، دمشق سنة 1385هـ1965م. المعارف، الرياض، الطبعة الأولى، سنة 1413هـ 1993م.
98 - معجم المصطلحات في الألفاظ الفقهية، للدكتور محمود عبدالرحمن عبد المنعم، دار الفضيلة للنشر، القاهرة. طبع دار النصر، القاهرة.
99 - مسند الإمام أحمد، تحقيق أحمد شاكر، نشر دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، مطبعة دار المعارف، مصر سنة 1369هـ1950م.
100 - مسند الإمام أحمد مع الفتح الرباني، ترتيب أحمد الساعاتي، طبعة دار العلم، جدة. مسند الإمام أحمد تحقيق شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، سنة 1413هـ 1993م.
101 - مسند الإمام أحمد، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، بيروت، سنة 1413هـ1993م.
102 - مشارق الأنوار على صحيح الآثار، للقاضي عياض، طبع ونشر المكتبة العتيقة، تونس، دار التراث القاهرة.
103 - المصباح المنير، لأحمد بن علي المقري، مطبعة الحلبي، مصر.
104 - مصنف ابن أبي شيبة، لعبد الله بن محمد بن أبي شيبة، تحقيق سعيد اللحام، دار الفكر للطباعة والنشر بيروت، الطبعة الأولى، سنة 1409هـ 1989م.
105 - المصنف، لعبد الرزاق الصنعاني، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، منشورات المجلس العلمي.
106 - المعتمد، لأبي الحسين البصري المعتزلي، المعهد العلمي الفرنسي، دمشق، سنة 1384هـ.
107 - المعجم الأوسط، للطبراني، نشر دار الحرمين، القاهرة، سنة، طبع سنة 1415هـ.
108 - المعجم الصغير، للطبراني، المكتب الإسلامي، تحقيق محمد شكور، دار عمار، بيروت، عمان، الطبعة الأولى، سنة 1405هـ.
109 - معجم مقاييس اللغة، لأحمد بن فارس، تحقيق عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت.
110 - المعجم الكبير، للطبراني، تحقيق حمدي السلفي، مكتبة العلوم والحكم، الموصل، الطبعة الثانية سنة 1404هـ.
111 - المغرب، لأبي الفتح ناصر بن عبد السيد المطرزي، الناشر دار الكتاب العربي، بيروت.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/409)
112 - المغني، لموفق الدين ابن قدامة، تحقيق الدكتور عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلو، الطبعة الأولى، مطبعة هجر، القاهرة، سنة 1409هـ1989م.
113 - مغني المحتاج، لمحمد الشربيني، طبع ونشر شركة الحلبي
114 - المفردات في غريب القرآن، للراغب الأصفهاني، دار المعرفة، بيروت.
115 - ميزان الاعتدال، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الذهبي، تحقيق علي البجاوي، مطبعة الحلبي.
116 - المنتقى من الأخبار بشرح نيل الأوطار، المنتقى لمجد الدين عبد السلام بن تيمية،
117 - ونيل الأوطار للشوكلني، دار الجيل، بيروت، دار الحديث، القاهرة.
118 - المنتقى، لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي، الطبعة الثانية، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة.
119 - مواهب الجليل، للحطاب، الطبعة الأولى، مطبعة السعادة، مصر، سنة 1329هـ.
120 - الموطأ، للإمام مالك، نشر دار الحديث،، القاهرة، طبع دار الحرمين، القاهرة.
121 - الموسوعة الفقهية، إصدار وزارة الأوقاف الكويتية، نشر مكتبة آلاء، الكويت، مطبعة ذات السلاسلا الكويت سنة 1412هـ1992م.
122 - المهذب، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي، دار الفكر.
123 - ميزان الاعتدال، للذهبي، تحقيق علي محمد البجاوي، مطبعة البابي الحلبي.
124 - نزهة الخاطر العاطر، لعبد القادر بن أحمد بن بدران. (بحاشية روضة الناظر).
125 - نهاية المحتاج، للرملي، الطبعة الأخيرة، شركة الحلبي، مصر، 1399هـ1967م.
126 - النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، تحقيق محمود الطناحي، وطاهر الزواوي، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الثانية، 1399هـ1979م.
127 - الهداية شرح بداية المبتدي، لبرهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني، (مع فتح القدير).
128 - الوجيز، لأبي حامد الغزالي، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، سنة1399هـ1979م.
المرجع الأجنبي:
129 - De Soete D. ,Gijbels R. , and Hoste J. , “Neutron Activation Analysis ”
Wiley – Interscience, 1972 .
130 - Kaplan I., “Nuclear Physics “ ,2 nd “ ed, Addison Wesley, 1977.
--------------------------------------------------------------------------------
([1]) لسان العرب؛ تاج العروس، المصباح المنير. مادة: عمل.
([2]) الشرح الممتع 1/ 60، المصباح المنير، معجم لغة الفقهاء. مادة:عمل.
([3]) الكوكب الدري المنير في أحكام الذهب والفضة والحرير ص 40؛ لمحمد سعيد الباني.
([4]) لسان العرب؛ جواهر اللغة؛ تاج العروس؛ مادة:أنى.
([5]) المعجم الوسيط 1/ 70.
الفلز: عنصر كيماوي يتميز بالبريق المعدني، والقابلية لتوصيل الحرارة، والكهرباء. المعجم الوسيط.
العدد الذري: عبارة عن عدد البروتونات داخل النواة. وهذه البروتونات جسيمات موجبة الشحنة.
الوزن الذري: عبارة عن مجموع عدد البروتونات زائد عدد النيوترونات.
الكثافة: عبارة عن كتلة واحدة الحجوم من العنصر. والمراد بوحدة الحجوم هي مثل: السنتيمتر المكعب.
([6]) معاوية بن قرة بن إياس بن هلال المزني، أبو إياس البصري ثقة عالم، ولد يوم الجمل، وتوفي سنة 113تهذيب التهذيب 10/ 216.
([7]) رد المحتار5/ 217و224؛ الدر المختار مع رد المحتار5/ 217؛ تبيين الحقائق 6/ 11؛ قال الزيلعي: (كره، المراد به: التحريم). الفتاوى الهندية 5/ 334؛ الشرح الصغير1/ 60؛ عقد الجواهر الثمينة 1/ 32؛ المجموع1/ 310؛ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية21/ 83؛ شرح العمدة1/ 114؛ كشاف القناع1/ 51؛ شرح منتهى الإرادات1/ 25. نيل الأوطار1/ 67. مصنف ابن أبي شيبة 5/ 519؛ فتح الباري 1/ 94. سيأتي في الأدلة ومناقشتها مزيد بسط لهذه الآراء.
([8]) المجموع1/ 310. وانظر: المهذب 1/ 11؛ الحاوي1/ 83.
([9]) المجموع1/ 311.
([10]) بدائع الصنائع 5/ 132؛ اللباب؛ للميداني4/ 158؛ العناية والهداية مع تكملة شرح فتح القدير10/ 5و6.
([11]) الهداية 10/ 6.
([12]) الأم 1/ 65 مسألة 231 تحقيق الدكتور أحمد حسّون.
([13]) المصدر السابق 1/ 82.
([14]) الدهقان:بكسر الدال وضمها، رئيس القرية، وزعيم فلاحي القرية. وهو معرب. النهاية في غريب الحديث. مادة: دهق.
([15]) صحيح مسلم بشرح النووي 4/ 770؛ واللفظ له، صحيح البخاري بشرح فتح الباري9/ 554. المصنف5/ 517لابن أبي شيبة.
* الصحاف: جمع صحفة، كقصعة وقصاع، والصحفة دون القصعة؛ قال الكسائي: القصعة ما تسع ما يشبع عشرة والصحفة ما يشبع خمسة. جواهر اللغة مادة قصع. وانظر: المجموع 1/ 308.
([16]) صحيح البخاري بشرحه فتح الباري 9/ 554؛ صحيح مسلم بشرح النووي4/ 772.
([17]) صحيح مسلم بشرح النووي 4/ 769؛ المصنف 5/ 517؛ لابن أبي شيبة.
([18]) صحيح البخاري بشرحه10/ 96؛ صحيح مسلم بشرحه4/ 763 و764. واللفظ له؛ الموطأ2/ 705؛ سنن ابن ماجه2/ 1130؛ يجرجر: يردد من جرجر الفحل إذا ردد صوته في حنجرته. و الجرجرة: هي صوت وقوع الماء بانحداره في الجوف. قال النووي: (يجرجر بكسر الجيم الثانية بلا خلاف، ونارا بالنصب على المشهور الذي جزم به المحققون، وروي بالرفع على أن النار فاعلة، والصحيح الأول وهو الذي اختاره الزجاج والخطابي والأكثرون، ولم يذكر الأزهري وآخرون غيره) المجموع 1/ 307.
([19]) شرح النووي على صحيح مسلم 4/ 763.
([20]) النساء الآية 10.
([21])
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/410)
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[09 - 01 - 03, 12:23 ص]ـ
جزاك الله خيرا على الإفادة ......
وأهم نقطة في نظري هي ما خلص إليه الشيخ الباحث في الذهب المموه، فقد رجح جواز بيع المموه بالذهب والفضة، وشرائه ............
مؤيداً ذلك بإجراء تحليل لعينات من الأواني عن طريق المفاعل النووي، في مركز التقنية البيئية التابع لكلية الأمبريل بجامعة لندن، ببريطانيا.
حيث أظهر التحليل أن مقدار الذهب والفضة ضئيل جدا. فوزن إحدى العينات 5و571 جراما. ومقدار الذهب فيها 7و77 مليجرام. أي أنه لم يبلغ جراماً واحدا.
فجزاه الله خيراً ......
""""""""""""""""""""""""""""""""""
و هنا مسألة لم أر من أعطاها ما تستحق من البحث، وهي ما يسمى (الذهب الأبيض)، حقيقته وأحكامه. و كنت قد كتبت فيه شيئاً، فمن كانت لديه إفادة حوله فليفد مأجورا مشكورا ...
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 01 - 03, 01:58 ص]ـ
نعم، أفضل ما جاء في المقالة هو تحليل العينات عن طريق المفاعل النووي، كما تفضلتَ.
أما عن الذهب الأبيض فقد ذهب الكاتب إلى أنه ليس الذهب المنهي عنه، ولكنه معدن البلاتين.
وهذا خطأ فادح. إذ لا يوجد في الجدول الدوري في الفيزياء شيء اسمه الذهب الأبيض! وإنما الذهب هو الذهب الأصفر ورمزه Au.
إنما الذهب الأبيض يتكون من إذابة الذهب الصافي مع بعض الشوائب البيضاء وغالباً من النيكِل ( nickel). والأنواع الحديثة تستعمل الروديوم ( Rhodium) وهو معدن شبيه بالبلاتين.
فمثلاً الذهب من نوع الـ18 أونصة، يتشكل دوماً من 75% ذهب صافي مع 25% شوائب أخرى تحدّد لونه.
فالذهب الأحمر تكون شوائبه غالبها نحاس مع قليل من الفضة.
بينما الذهب الأخضر تكون شوائبه غالبها فضة مع قليل من النحاس.
والذهب الأبيض تكون شوائبه من النيكل عادة، وأحياناً من التوتياء ( zinc) وربما بعض النحاس. والأنواع القديمة تستعمل الفضة مع البلاديوم ( palladium).
ـ[مسدد2]ــــــــ[09 - 01 - 03, 09:26 ص]ـ
الذي يقول بأن الذهب الابيض هو البلاتين مخطئ .. الذهب الابيض ذهب حقيقي وهو في الكيمياء au ثم البلاتين امر آخر تماما ..
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[09 - 01 - 03, 09:35 ص]ـ
أخوتي الكرام (الأمين ومسدد ...... والبقية الكرام)، لقد أدرجت موضوعاً حول الذهب الأبيض، أرجو منكم التعقيب، بارك الله فيكم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[21 - 02 - 03, 11:10 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=5516
ـ[أبو حسن الشامي]ــــــــ[10 - 02 - 04, 05:17 م]ـ
الأخ الفاضل محمد الأمين
ما هو حكم ارتداء الساعات المطلية بالذهب؟ وهل تأخذ حكم الآنية المموهة بالذهب؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[29 - 02 - 04, 09:09 ص]ـ
للتوضيح
قد ناقشت هذا الموضوع مع الأخ أبي الحسن على المسنجر وخلصنا إلى أن لهما نفس الحكم.
والله أعلم.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 01 - 09, 03:07 م]ـ
للفائدة
ـ[صالح الزواوي]ــــــــ[14 - 05 - 10, 05:02 م]ـ
السلام عليكم،
على القول بأن الذهب الأبيض هو البلاتين، هل هناك خلاف في أنه لايتبع حكم الذهب في ملبوس الرجال أو آنية الأكل أو الزينة؟ و هل هذا يعم كل المعادن الثمينة كالتيتانيوم Ti و الكروميوم Cr؟(8/411)
اخبار اسلام ام المؤمنين وورقة بن نوفل رضي الله عنهما
ـ[العوضي]ــــــــ[09 - 01 - 03, 12:40 ص]ـ
اخبار اسلام ام المؤمنين وورقة بن نوفل رضي الله عنهما
عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال " حدثني جار لخديجة بنت خويلد , أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لخديجة (أي خديجة , والله لا أعبد اللات , والله لا أعبد العزى أبداً) قال: فتقول خديجة: خل اللات خل العزى (1) , قال: كانت صنمهم الذي كانوا يعبدون , ثم يضطجعون (2).
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أن ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم , وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح , ثم حبب إليه الخلاء (3) , وكان يخلو بغار حراء , فيتحنث فيه – وهو التعبد الليالي ذوات العدد - قبل أن ينزع إلى أهله (4) ويتزود لذلك (5) , ثم يرجع إلى خديجة , فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق (6) , وهو في غار حراء.
فجاءه الملك (7) فقال: اقرأ , قال: ما أنا بقارئ (8) , قال: فأخذني فغطني (9) حتى بلغ مني الجهد (10) ثم أرسلني فقال: اقرأ , قلت: ما أنا بقارئ , فأخذني فغطى الثانية حتى بلغ مني الجهد , ثم أرسلني , فقال: اقرأ , فقلت: ما أنا بقارئ , فأخذني فغطني الثالثة , ثم أرسلني (11) فقال (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ)] العلق1 - 2 - 3 [, فرجع بها سول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤداه , فدخل على خديجة بن خويلد فقال: زملوني (12) , زملوني , فزملوه حتى ذهب عنه الروع (13) , فقال لخديجة , وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي (14).
فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبداً , إنك لتصل الرحم , وتصدق الحديث , وتحمل الكل (15) وتكسب المعدوم (16) , وتقري الضيف , وتعين على نوائب الحق (17) , فانطلقت به خديجة , حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدالعزى ابن عم خديجة , وكان امرأ تنصر في الجاهلية , وكان يكتب الكتاب العربي , فيكتب الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب , وكان شيخاً كبيراً قد عمي , فقالت له خديجة: يا ابن عم , اسمع محمد ابن أخيك.
فقال له ورقة: يا ابن أخي ما ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى , فقال ورقة: هذا الناموس (18) , الذي نزل الله على موسى , يا ليتني فيها جذعاً (19) , ليتني حي إذ يخرجك قوم , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجي هم؟ قال: نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عُودي , وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزرا (20) , ثم لم ينشب ورقة أن توفي , وفتر الوحي (21) رواه البخاري ومسلم (22)
وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي طالب , هل تنفعه نبوتك؟ قال (نعم أخرجته من غمرة جهنم إلى ضحضاح (23) منها).
وسُئل عن خديجة – لأنها ماتت قبل الفرائض والأحكام القرآن – (24) فقال (أبصرتها على نهر من أنهار الجنة , في بيت من قصب لا صخب ولا نصب)
وسُئل عن ورقة بن نوفل قال (أبصرته في بطنان (25) من الجنة , عليه سندس)
وسُئل عن زيد بن عمرو بن نفيل فقال (يبعث يوم القيامة أمة وحده بيني وبين عيسى) عليهما السلام (26).
الفوائد والعبر:
1 - فضل خديجة رضي الله عنها ورباطة جأشها , وصواب رأيها , وفراستها , وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (خير نساء أهل الجنة أربع: مريم بنت عمران , وفاطمة بن محمد صلى الله عليه وسلم , وخديجة بنت خويلد , وآسية امرأة فرعون) (27).
2 - أن من أتصف بالأخلاق الفاضلة وحرص على مساعدة إخوانه المحتاجين حري بأن يوفق للخير , وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه) رواه مسلم (28). ولذلك ينبغي للمسلم أن يحرص على مساعدة المحتاجين بالصدقة على المساكين واليتامى والأرامل , سواء كان ذلك بالمال أو بقضاء حوائجهم , أو بمساعدتهم على قضائها.
3 - فضل الزوجة الصالحة العاقلة , وأنها خير معين لزوجها – بعد الله تعالى – على تحمل الصعاب.
4 - أنه ينبغي للمسلم أن يحرص على الاستشارة في الأمور المهمة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/412)
5 - أنه ينبغي له أن يحرص على استشارة أصحاب الرأي السديد من أهل الصلاح والخبرة , الذين يحرصون على مصلحة من استشارهم , فيشيرون عليه بما يرون أنه خير له وللمسلمين.
وفي المقابل ينبغي ألا يستشير من عصى الله تعالى وجعل همه الدنيا , لأنه لو كان له رأي سديد لما آثر الدنيا القصيرة الفانية على الآخرة الطويلة الباقية , ولم يفكر فيما ينجيه من أهوالها , فشابه من قال الله فيهم (إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا)] الإنسان27 [, وأيضاً لو كان للعاصي رأي سديد لما عصى الله تعالى , وهو يعلم أن المعصية سبب لإحراقه في بالنار , وحرمانه من الجنة , وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى) قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال (من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى) (29) , كما أن العاصي ربما يحمله فسقه على الحسد لمن استشاره , أو يحمله فسقه على أن يشير عليه بأي رأي يخطر بباله دون نظر في مصلحة من استشاره , أو يشير عليه بما فيه مضرة لآخرين , أو معصية لله تعالى.
وكذلك لا يستشر الأحمق الذي يضع الأمور في غير موضعها , فيشير عليه بما يضره , وهو يريد أن ينفعه.
6 - فضل ورقة بن نوفل , وأنه من المؤمنين الموحدين , المشهود لهم بالجنة.
7 - أن سنة الله في هذا الكون وجود الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل , بين الأنبياء وأعدائهم من المشركين , وبين أتباع الأنبياء من الدعاة والمصلحين وأعدائهم من الكفار والفساق والمنافقين , فينبغي للداعية إلى الله تعالى أن يتحلى بالصبر والحكمة , وأجره على الله.
8 - أن ينبغي للمسلم أن يحرص على مناصرة الأنبياء , وذلك بالدعوة إلى طريقتهم , وبمناصرة الدعاة إلى الله والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر , بشتى الوسائل التي يمكنه القيام بها , وأن يحذر من أن يسلك طريق الكفار والمنافقين والفساق في إيذاء الدعاة إلى الله سواء أكان بذلك بالقول أو العمل أم بغيره (30) , والله أعلم.
9 - فضل زيد بن عمرو بن نفيل , وأمه كان من الموحدين , وأنه يبعث يوم القيامة أمة وحجه.
10 - أن الفضل لا يكون بالنسب , وإنما بالإيمان والتقوى.
11 - أن الهداية بيد الله يهبها لمن يشاء , ولهذا لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم هداية عنه أبي طالب إلى الإسلام , لأن الله لم يكتب له ذلك (31).
12 - إثبات شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب يوم القيامة , فيخفف عن العذاب من أجل شفاعته , ولكنه لا يخرج من النار.
الهوامش:
(1) الأقرب أن هذا من قبل البعثة. ينظر حاشية السندي على المسند29/ 467
(2) رواه الإمام أحمد 17947 وإسناده صحيح , رجاله رجال الصحيحين.
(3) الخلاء: الخلوة والاعتزال عن الناس.
(4) أي قبل أن يرجع إلى أهله صلى الله عليه وسلم
(5) أي أنه كان يأخذ الزاد إذا أراد أن يذهب للخلوة للتعبد.
(6) أي نزل الوحي
(7) وهو جبريل عليه السلام
(8) أي لا أحسن القراءة
(9) أي ضمه وضغطه
(10) المراد: حتى بلغ الغط مني الغاية والمشقة.
(11) قال النووي في شرح مسلم (قال العلماء: والحكمة في الغط شغله من الالتفات , والمبالغة في أمره بإحضار قلبه لما يقوله له , كرره ثلاثاً مبالغة في التنبيه , ففيه أنه ينبغي للمعلم أن يحتاط في تنبيه المتعلم وأمره بإحضار قلبه والله أعلم).
(12) أي غطوني
(13) أي الفزع والخوف
(14) مال الحافظ ابن حجر في الفتح إلى أنه صلى الله عليه وسلم خاف الموت أو المرض من شدة الرعب والخوف.
(15) أي تساعد كل من حصل له ما يثقله من فقر أو كثرة عيال , أو يتيم , وذلك بالإنفاق عليهم.
(16) أي تعين الفقير , وذلك بأن تكسبه بالمال , فتعطيه المال تبرعاً.
(17) النوائب: جمع نائبة , وهي الحادثة , وهذه الجملة تجمع جميع ما تقدم و ما لم يتقدم من مكارم الأخلاق وخصال الخير.
(18) الناموس في اللغة: صاحب سر الخير , ويقابله , الجاسوس , وهو صاحب سر الشر.
(19) أي: شاباً قوياً حتى أبالغ في نصرتك.
(20) أي: قوياً
(21) أي لم يلبث إلا وقتاً قليلاً حتى توفي , وتوقف نزول القرآن فترة من الزمن.
(22) صحيح البخاري: بدء الوحي3 , والتفسير 4953 , وصحيح مسلم , الإيمان160
(23) قال في النهاية (مادة ضحضح): الضحضاح في الأصل: ما رق من الماء على وجه الأرض وما لم يبلغ الكعبين , فاستعاره النار.
(24) البطنان: جمع بطن , وهو وسط الشي أو أصله , والمراد من دواخل الجنة , ينظر النهاية (مادة: بطن)
(25) رواه أبويعلى 2047 وفي سنده مجالد , وفيه ضعف , وقال الهيثمي 9/ 416 (فيه مجالد وهذا مما مدح من حديث مجالد وبقية رجاله رجال الصحيح) , ولكل فقرة من فقراته شواهد , فهو صحيح بشواهده. ينظر صحيح البخاري 1792 , 3816 , 3820 , 6208. وصحيح مسلم 209 , 2432 , 2434. ومسد أبي يعلى 973
(26) رواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة 1336 - 1339 بأسانيد صحيحة , وصححه الحافظ في الفتح7/ 135
(27) صحيح البخاري3865 , وصحيح مسلم 2430
(28) صحيح مسلم2699
(29) صحيح البخاري7280
(30) ينظر في شرح قصة إسلام ورقة وبيان بعض فوائدها: شرح مسلم للنووي 2 - 197/ 204 , جامع الأصول: الوحي 11/ 278 , 279 فتح الباري1/ 22 , 27 , 8/ 716 , 721 , الفتح الرباني: السيرة20/ 207 , 208
(31) ينظر كلام الحافظ ابن القيم الآتي عند بيان فوائد قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه – إن شاء الله.
كتبه: الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين حفظه الله ورعاه
مجلة الدعوة ص48 - 49 العدد 1872
اخوكم في الله:ابوخطاب العوضي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/413)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 01 - 03, 03:18 ص]ـ
أليس هذا معناه أن ورقة بن نوفل أول الرجال إسلاماً؟
ـ[العوضي]ــــــــ[09 - 01 - 03, 07:50 ص]ـ
الله أعلم الصراحة انا ناقل للموضوع.
وإن شاء الله أهل الخبرة يفيدونا
ـ[العوضي]ــــــــ[25 - 01 - 06, 10:00 م]ـ
هل لورقة بن نوفل صحبة؟
د. محمد بن عبد الله القناص
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
السيرة والتاريخ والتراجم/التراجم والسير
05/ 01/1426هـ
على هذا الرابط
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=53531(8/414)
كلامٌ مشكلٌ حول مسألة: المسح على الجوربين
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[09 - 01 - 03, 04:46 ص]ـ
الإخوة الكرام:
في أحد أشرطة أحد المشايخ الأفاضل: تكلّم حول مسألة المسح على الجوربين.
وقال أنّ الذين قالوا بجواز المسح على الجوربين هم على قسمين:
أهل القسم الأوّل: قاسوا الجوربين على الخفين ...
وأهل الثاني: قالوا أنّ القياس هنا لا يصحّ لأنّ الجورب والخفّ هما في الحقيقة شيء واحد.
والذي أشكل عليّ هو كلام أهل القسم الثاني. ما معناه بالضبط؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 01 - 03, 05:05 ص]ـ
لأن الخف عند السلف كان مجرد لفائف وخرق يلفونها على أرجلهم وعادة يربطونها بشيء حتى لا تسقط. فلك أن تتخيل صعوبة خلعها. نفس الشيء بالنسبة للجوارب، لم تكن كالجوارب بمفهومنا.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 01 - 03, 05:14 ص]ـ
هو على تعريف الخف
فالخف هو مايستر الكعب
فعلى هذا الجورب هو في الحقيقة نوع من انواع الخف
واظن هذا الكلام لشيخنا ابن عثيمين رحمه الله
ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 01 - 03, 07:17 ص]ـ
وللشيخ ابن جبرين حفظه الله
كتاب فتاوى في المسح
الخف - الجورب - البسطار-الراس - العمامة- الطاقية-القلنسوة- الخمار-اللفافة-الجبيرة-اللصقة
اعده للنشر د. طارق بن محمد الخويطر
رئاسة الحرس الوطني
جهاز الارشاد والتوجيه
رسائل ارشادية 101
قال الشيخ ابن جبرين وفقه الله
(وقال ابن القيم في حاشية سنن ابي داود (وايضا فان الجلد الذي في اسفل الجورب لايسمى نعلا في لغة العرب ولااطلق عليه احد هذا الاسم أ. ه
وهو دليل على ان الجوارب المعروفة يوجد في اسفلهت جلد يمكن المشي فيها بلا نعل او جزمة
...................
وقد اعتمد الامام احمد في اباحة المسح على الجوارب ونحوها على ما روي عن الصحابة فقد ذكر ابوداود تسعة من الصحابة مسحوا عليها وزاد الزركشي اربعة اي ثلاثة عشر صحابيا
ولكن قد ذكرنا ان الجوارب في عهدهم كانت غليظة قوية
ولهذا قال الخرقي في (مختصره) وكذلك الجورب الصفيق الذي لايسقط اذا مشى فيه
قال في (المغني) انما يجوز المسح على الجورب بالشرطين الذين
ذكرناهما في الخف
احدهما ان يكون صفيقا لايبدو منه شيء والثاني ان يمكن متابعة المشي فيه
قال احمد في المسح على الجوربين بغير نعل اذا كان يمشي عليهما ويثبتان في رجليه فلا باس
وفي موضع قال يميح عليهاما اذا ثبتا في العقب
وفي موضع قال ان كان يمشي فيه فلا ينثني فلا باس بالمسح عليه
فانه اذا انثنى ظهر موضع الوضوء
ولايعتبر ان يكونا مجلدين
ثم ذكر ان المسح عليهما عمدته فعل الصحابة ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم فكان اجماعا ولانه ساتر لمحل الفرض
وحيث ان الخلاف في المسح على الجوارب قوي حيث منعه اكثرهم واشترط بعضهم ان يكون مجلدا اي في اسفله جلدة من ادم مربوطة فيه لاتفارقه وكذا اشترط الباقون ان يكون صفيقا يمكن المشي فيه بلا نعل او جزمة وان يكون صفيقا لايخرقه الماء فان هذا كله مما يؤكد على من لبسه الاحتياط وعدم التساهل فقد ظهرت جوارب منسوجة من صوف او قطن او كتان وكثر استعمالها ولبسها الكثيرون بلاشروط رغم انها يخرقها المتء وانها تمثل حجم الرجل والاصابع وليست منعلة ولايمكن المشي فيها بل لايواصل فيها المشي الطويل الا بنعل منفصلة او بكنادر او جزمة فوقها وهكذا تساهلوا في لبس جوارب شفافة قد تصف البشرة ويمكن تمييز الاصابع والاظافر من ورائها ولاشك ان هذا الفعل تفريط في الطهارة يبطلها عند كثير من العلماء حتى من اجازوا المسح على الجوارب حيث اشترطوا صفاقتها وغلظها واشترط اكثرهم ان تكون مجلدة او يمكن المشي فيها
قال النووي رحمه الله في (الروضة)
فلا يجوز المسح على اللفائف والجوارب المتخذة من صوف ولبد وكذا الجوارب المتخذة من الجلد الذي يلبس مع المكعب ...
لايجوز المسح عليها حتى يكون بحيث يمكن متابعة المشي عليها ويمنع نفوذ الماء ان شرطناه اما لصفاقتها واما لتجليد القدمين والنعل في الاسفل .......... الخ
)
انتهى
ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 01 - 03, 07:22 ص]ـ
ما حكم المسح على الخف أو الجورب الشفاف؟
الشفاف هو الذي يشف عما تحته فان كان كان ذلك لخفته ورقته فلا يمسح عليه فانه لايستر القدم ولاتحصل به التدفئة ولايمنع من الثلج والبرد فلا فائدة في لبسه بل لو لف على قدميه لفائف صفيقة وامكن المشي فيها اولى من الجوارب الرقيقة ونحوها اما اذا كان ذلك لفاقته مع ثخانته فلامانع من المسح عليه كالمعمول من الباغات والربل والزجاج الرقيق بحيث يمكن لبسه ومواصلة المشي فيه ويحصل به المقصود من اللبس كالتدفئة والوقاية من الحفاء والبرد ونحوه ولكن لم يكن معتادا صناعة الخفوف والجوارب من الزجاج والباغات ونحوها فانها تمنع دخول الهواء والريح ويكون لها بعد الخلع رائحة مستكرهة في مشام الناس)
انتهى
ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 01 - 03, 07:28 ص]ـ
قال الشيخ ابن جبرين وفقه الله
(فأما الجوارب فقد سبق الخلاف في حكم المسح عليها في السؤال الخامس وحيثان اكثر العلماء منعوا المسح عليها مطلقا ومن اجاز المسح اشترط مواصلة المشي فيها وحدها او ان تكون منعلة اي في اسفلها نعل من جلود او نحوها ملصقة بها فان الصواب منع المسح على المخرق منها لقوة الخلاف في اصلها ولانها لاتقاس بالنعل مطلقا
ولم اجد رخصة في مسح المخرق من الجوارب ولم يتعرض شيخ الاسلام فيما رايت الا للرخصة في الخف المخرق ولم يتعرض للجورب المخرق
وقد تساهل الناس في هذه الازمنة في لباس الشراب والمسح عليها ولو كان شفافا يصف البشرة ويبين حجم القدم حتى الاصابع وتوسعوا في المسح على المخرق منه في باطنه وعقبه وجوانبه والحقوه بالخف مع الفرق الكبير بينهما فعلى المسلم الاحتياط للعبادة والطهارة والبعد عما يبطلها او ينقصها والله اعلم)
انتهى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/415)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 01 - 03, 07:41 ص]ـ
ما شروط المسح على الكنادر والبسطار؟
قد عرفت ان الكنادر غالبا لاتستر محل الفرض بل يبدو من القدم الكعبان وظهر القدم او بعضه فهذا النوع لايمسح عليه وحده ولو كان مشدودا بخيط او سير فوق الاخمص كما في بعض الكنادر وذلك لانه لايستر المفروض غسله من القدم والستر شرط عند الائمة ثم المعتاد في هذه الازمنة ان يلبس تحته شراب يتسر القدم كله فعلى هذا يكون الحكم للشراب فهو الذي يمسح عليه عادة لكن لابد ان يكون صفيقا سالما من الشق والخرق كما تقدم ويكون الكنادر كالنعل التي تلبس قديما مع الجورب ليمكن المشي فيه ثم ان الكنادر المعروفة لاتبقى دائما فوق الشراب بل تخلع عند الونم وعند خول المسجد وعند دخول المجالسغالبا فعلى هذا لابد ان يكون المسح على الشراب بشرطه لانه هو الذي يبقى طوال مدة المسح فمن مسح على الكنادر ثم خلعها بطل مسحه فهو كمن خلع قبل انتهاء مدة المسح وبعد ان انقضى الوضوء او خلع الخف الاعلى بعد المسح عليه وقد سبق ان الصحيح بطلان الوضوء بخلعه وهو قول الجمهور فعلى هذا ينبه من يمسح على الكنادر التي فوق الشراب ثم يخلع الكنادر الممسوح عليها ويبقى الشراب فانه بذلك يبطل مسحه
واما البسطار فهو لباس يصنع من الربل او من عادة الاطارات او من الباغات ويكون طويل الطرف غالبا بحيث انه يصل الى نصف الساق او اعلى منه وكثيرا ما يلبسه الجنود من الشرط في الدفاع المدني او التجنيد للقتال او الحرس الوطني او رجال الامن فيكون ميزة لهم وقت العمل الخاص بهم فمتى كان ساترا للمفروض لايبدو من القدم شيء بحيث ينضم طرفه على الساق ويبقى القدمين مدة المسح وهي يوم وليلة لايخلع فانه يجوز المسح عليه لتمام الشروط فيه فاما ان كان ظاهره او ساقه واسعا يحبث يرى منه بعض القدم او يمكن ادخال اليد بينه وبين الساق الى الكعبين فلا يمسح عليه الا ان يكون
تحته شراب فيمسح على الشراب مباشرة وذلك لان الناس يختلفون فمن كان دقيق الساقين وكان البسطار واسع الطرف لم ينضم على ساقه بل يبدو بعض القدمين كالكعبين فليس له المسح الا ان لبس تحته شرابا صفيقا فانه يخلع البسطار ويمسح على الشراب كما يفعل صاحب الكنادر وهكذا يفعل مع كل لباس على القدم من انواع المصنوعات حيث يشترط للمسح عليه ان يكون طاهرا وان يكون مباحا وان يستر محل الفرض فلا يبدو منه شيء وان لايخلعه الا عند انتهاء المدة والله اعلم
انتهى
ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 01 - 03, 07:45 ص]ـ
اذا كانت الكنادر الى الكعبين فهل يمسح عليها؟
المشهور من الكنادر انها لاتستر محل الفرض بل تكون الى نصف الكعب او اسفل منه ويبدو ظاهر القدم مما يلي الاخمص فهذا النوع لايمسح عليه وحده فان لبس تحته شرابا وكان الكندر كالنعل يخلعه في المجالس وعند النوم فالمسح على الشراب فان شد الكنادر فوق الشراب واحكم ربطها ولم يخلعهما الا سواء فالمسح على الاعلى وهو الكنادر فان وجد من الكنادر ما يستر القدم كله الى مستدق الساق جاز المسح عليه بشرطه
انتهى
ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 01 - 03, 07:51 ص]ـ
ويراجع ايضا
شرح الكافي لابن عثيمين
في اشرطة الطهارة
باب المسح على الخفين
فقد فصل في المسالة
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[09 - 01 - 03, 08:14 ص]ـ
وفقك الله أخي ابن وهب.
أردتُ أن يشارك الإخوة في مناقشة: مدى صحّة قياس الجورب على الخفّ.
فالظاهر أنّ بعض من يجيز المسح على الجوربين يمنع هذا القياس، وكذلك من يقول بعدم المسح على الجورب يمنع منه!
قال الشيخ محمّد أبو زهرة (رحمه الله):
[الشرط الثالث: ألا يكون الأصل معدولاً به عن القياس، كالسفر في إباحته للإفطار، فلا يصحّ أن تقاس عليه الأعمال الشاقّة، وكالمسح على الخفّين، فإنّه لا يصحّ أن يقاس عليه المسح على الجوارب، فإنّ هذه أحكامٌ ثابتةٌ بشكل استثنائي على خلاف القياس، وما جاء على خلاف القياس لا يقاس عليه غيره. ومثل ذلك الأكل ناسياً والشرب ناسياً، فإنّه جاء على خلاف القياس، فلا يقاس عليه الخطأ أو الجهل وهكذا] (أصول الفقه ص 219).
ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 01 - 03, 08:40 ص]ـ
شيخنا الحبيب هيثم وفقه الله
اولا اعتذر لاني ربما اكون خرجتعن الموضوع ولكن وجدت الفرصة مناسبة لاضافة هذه الفوائد فالمعذرة
الامر الاخر قولك وفقك الباري
(فالظاهر أنّ بعض من يجيز المسح على الجوربين يمنع هذا القياس،)
هو يمنع القياس لامن جهة كون القياس لايصح في هذه المسائل
ولكن من جهة ان الجورب اصلا نوع من الخفاف
جاء في عون المعبود
(فعلم من هذه الأقوال أن الجورب هو نوع من الخف)
فالقياس يصبح لامعنى له
لان القياس الحاق فرع باصل
واذا الجورب داخل في الخفاف من جهة اللغة او المعنى فما معنى القياس
هذا ما فهمته
والعلم عند الله
واما المسالة التي ذكرتها
فكذا يقول اهل الاصول ان انه لايصح القياس فيما جاء خارجا عن القاعدة
لانه يصبح قياس على مستثنى (خارج عن الاصل)
ولكن في تحقيق ذلك على المسالة شيء
فقد وجد من العلماء من قاس مسح الخمار على مسح العمامة
فاجاز للمراة ان تمسح على خمارها كما جاز للرجل ان يمسح على عمامته
ومن العلماء من قاس المسح على الجوارب على المسح على الخفين
قال الامام ابن القيم رحمه الله
(وقد نص أحمد على جواز المسح على الجوربين، وعلل رواية أبي قيس. وهذا من إنصافه وعدله رحمه الله، وإنما عمدته هؤلاء الصحابة و
صريح القياس
فإنه لا يظهر بين الجوربين والخفين فرق مؤثر، يصح أن يحال الحكم عليه.
والمسح عليهما قول أكثر أهل العلم. منهم من سمينا من الصحابة، وأحمد، وإسحاق بن راهويه، وعبد الله بن المبارك وسفيان الثوري وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وأبو يوسف. ولا نعرف في الصحابة مخالفاً لمن سمينا.
)
انتهى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/416)
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[09 - 01 - 03, 09:09 ص]ـ
القولان يلتقيان في النتيجة، ويختلفان في مسلك الاستدلال ...
فعلى القول الأول: تكون الجوارب مقيسة على الخف في مشروعية المسح، بجعل الخف أصلاً، والجورب فرعاً، وإلحاق الثاني بالأول بجامع كونهما ملبوسان على القدم، ساتران محل الفرض.
وعلى هذا القول يجب النظر في توفر شروط القياس هاهنا.
أما على الثاني: فالجورب داخل في عموم النص، فهو أصل لا فرع، وهذا ما يسمونه (تحقيق المناط)، فدخوله في الحكم لا بالقياس، وإنما باعتباره فرداً من أفراد العموم، كدخول عصير التفاح المسكر ـ مثلاً ـ في عموم النهي عن الخمر. وعليه يكون الجورب من أفراد (التساخين) التي ورد النص على مشروعية المسح عليها، وإن كان في هذا الحديث مقال.
ومما يقوي هذا القول حديث المغيرة ـ رضي الله عنه ـ: " أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ مسح على الجوربين والنعلين ".
و هذا ما يفهم من تصرف الموفق في المغني، فقد قال (ولأنه ساتر لمحل الفرض، يثبت في القدم، فجاز المسح عليه كالنعل)، وفي موضع آخر قال (إنما مسح القوم على الجوربين أنه كان عندهم بمنزلة الخف، يقوم مقام الخف في رجل الرجل، يذهب فيه الرجل ويجيء) اهـ (1/ 299،300).
والفرق بين القولين ـ كما تعلمون ـ: أن ما ثبت بطريق الاندراج في العموم، أقوى مما ثبت بطريق القياس.
والله أعلم.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 01 - 03, 09:11 ص]ـ
(كالسفر في إباحته للإفطار، فلا يصحّ أن تقاس عليه الأعمال الشاقّة،)
جاء في فقه السنة
(يرخص الفطر للشيخ الكبير والمراة العجوز والمريض الذي لايرجى برؤه
واصحاب الاعمال الشاقة الذين لايجدون متسعا من الرزق غير ما يزاولونه من اعمال)
انتهى
وفيه ايضا
(والمريض الذي لايرجى بؤه ويجهده الصوم مثل الشيخ الكبير ولافرق وكذلك العمال الذين يضطلعون بمشاق الاعمال
قال الشيخ محمد عبده: فالمراد بمن (يطيقونه) في الاية الشيوخ الضعفاء والزمنى ونحوهم كالفعلة الذين حعل الله معاشهم الدائم بالاشغال الشاقة كاستخراج الفحم الحجري من مناجمه ومنهم المجرمون الذين يحكم عليهم بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا شق الصيام
عليهم بالفعل وكانوا يملكون الفدية)
انتهى
وقد رد عليهم الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[09 - 01 - 03, 09:39 ص]ـ
شيخنا الكريم هيثم
الخلاصة أن القائلين بمشروعية المسح على الجوربين فريقان:
أ) فريق قال الجورب مثل الخف فيقاس عليه، فيكون الخف أصلا والجورب فرعا
ب) وفريق قال الجورب لا يقاس على الخف وهؤلاء قسمان أيضا:
1 - أولهما قال الجورب هو نوع من الخفاف كما ذكر الشيخ ابن وهب وبالتالي فكل دليل يدل على مشروعية المسح على الخف فالجورب داخل فيه بالأصالة وليس بالقياس، ويعضده أثر عن ابن عمر احتج به القاسمي وأحمد شاكر والألباني في رسالة المسح على الجوربين أنه قال عن الجوربين إنهما خفّان ولكن من صوف
2 - الثاني من يقول وردت في الجوربين أحاديث بخصوصهما، وهي حجة عنده، فلا يحتاج لقياسهما على الخفين لذلك.
والخلاف بين الطوائف الثلاثة لفظي لأن محصلته واحدة وهي مشروعية المسح على الجوربين، والله أعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 01 - 03, 09:48 ص]ـ
الشيخ الفاضل ابوعبدالله النجدي
بارك الله فيك
وخلاصة بحثك وفقك الله
(والفرق بين القولين ـ كما تعلمون ـ: أن ما ثبت بطريق الاندراج في العموم، أقوى مما ثبت بطريق القياس.)
القولان يلتقيان في النتيجة، ويختلفان في مسلك الاستدلال ... )
الشيخ الفاضل أبوخالد السلمي
بارك الله فيك
خلاصة بحثك
(والخلاف بين الطوائف الثلاثة لفظي لأن محصلته واحدة وهي مشروعية المسح على الجوربين،
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[09 - 01 - 03, 04:32 م]ـ
شيخنا ابا خالد أخشى ان الخلاف ليس بلفظي اذا ان اصحاب القول الثاني قالوا بالجواز بدلالة ((النص)) فلا يرون القياس على غير ما هو داخل تحت مسمى الخف كاللفائف مثلا التى يستخدمها الروس وبعض الاتراك والتى تصل الى الركب فعلى مذهب الحنابلة لايجوز المسح عليها بالرغم من انها اشد مشقة في النزع .... فلو قلنا بالقول الثاني ان الجورب انما مسح عليه بالنص ولم نجوز القياس عليها لما جوزناه في اللفائف .......
وكذلك نجيز المسح ولو على ما لم يدخل تحت مسمى الخف ...
أما من يقول بالقول الثاني فأنه يقول بالجواز بدلالة القياس فيقيس كل ما كان مشابه من حيث المشقة والعمل على الخف باعتبار الرخصه فيصح عنده المسح على اللفائف وغيره وهو رواية عن احمد واختارها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله.
أيضا من الفروق ان القول الثاني يكون من مقتضى قول الظاهرية فيعملون به حتى لو قالوا بنفى دلالة القياس وكذلك يكون قول نفاة القياس ....
وهذا فرع عن مسئلة شمول النص التى تكلم فيها العلماء واورد بعض هذه الفروق ابن رجب في القواعد ... ولبعض المعاصرين واسمه الدكتور وميض العمري وهو عراقي كتاب في شمول دللالة النص تجد فيه الفروق بين هذه الاقوال .....
وهذا المسلك مهم فيما يعتبر من مسالك الاستدلال حتى لو تماثلت الاقول من جهة الحكم فأنها تختلف من جهة وجه الحكم ولهذا فروع ... والله اعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/417)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 01 - 03, 04:50 م]ـ
بارك الله فيك يا شيخنا الفاضل المتمسك بالحق
قلت وفقك الله
(اذا ان اصحاب القول الثاني قالوا بالجواز بدلالة ((النص)) فلا يرون القياس على غير ما هو داخل تحت مسمى الخف)
طبعا هذا اذا كانوا لايرون القياس (نفاة القياس (الظاهرية)
او لايرون القياس بخصوص هذه المسالة
اما ان كانوا يرون القياس
فكونهم اعتمدوا النص لايعني انهم لايعتمدون القياس
فقولكم وفقكم الله مبني على قول من لايرى القياس (كالظاهرية)
اولايرى القياس في هذه المسالة
اما من يرى القياس ويصحح الاحاديث الواردة في الجوربين
او انه يرى الجورب نوع من الخفاف
فانه يجوز عنده قياس غير الخف والجورب على الجورب والخف
طبعا بشروط القياس المعتبرة
ولاتعارض
وقولكم صحيح
فيمن لايرى القياس جملة كالظاهرية او من لايرى صحة القياس في هذه المسالة
(ثم هناك امر اخر
بعض الناس يرى ان الخف هو كل ما يستر القدم الى الكعب
فعلى هذا القول فاللفائف التي ذكرتها داخلة في الخف عنده
امر اخر
الحنابلة لما لم يروا اللفائف حكم الخف فذلك لنقص في احد شروط صحة القياس
و
القياس الحاق اصل بفرع بجامع
وهم يرون ان هذه اللفائف لاتلحق بالخف)
فليست العلة عندهم المشقة فحسب
ولكن الفائف فقد شرطا من شروط الحنابلة في صحة المسح
فلا يجوز الحاق اللفائف بالخف عندهم الا اذا تحققت شروط صحة المسح على الخف في اللفائف
فاذا تحققت فلامانع
ـ[المسيطير]ــــــــ[02 - 12 - 04, 07:27 م]ـ
للفائدة، وهذا رابط في مسح التجديد، وقد يفيد:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5844&highlight=%D4%ED%CE%E4%C7+%C7%E1%E3%CA%E3%D3%DF+%C 8%C7%E1%CD%DE(8/418)
ارجو التأكد من صحة هذا الدعاء
ـ[أبو حميد الفلاسي]ــــــــ[09 - 01 - 03, 05:00 ص]ـ
دعاء
هذا دعاء مبارك عظيم الشأن جليل المقدار، قيل إن جبريل عليه السلام والإكرام أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا محمد، السلام يقرئك السلام، ويخصك بالتحية والإكرام، وقد أوهبك هذا الدعاء الشريف
يا محمد، ما من عبد يدعو بهذا الدعاء وتكون خطاياه وذنوبه مثل أمواج البحار، وعدد أوراق الأشجار، وقطر الأمطار، بوزن السماوات والأرضيين، إلا غفر الله تعالى ذلك كله له.
يا محمد، هذا الدعاء مكتوب حول العرش، ومكتوب على حيطان الجنة وأبوابها، وجميع ما فيها.
أنا يا محمد أنزل بالوحي ببركة هذا الدعاء وأصعد به، وبهذا الدعاء تفتح أبواب الجنة يوم القيامة، وما من ملك مقرب إلا تقرب إلى ربه ببركته. ومن قرأ هذا الدعاء أمن من عذاب القبر، ومن الطعن والطاعون وينصر ببركته على أعدائه.
يا محمد، من قرأ هذا الدعاء تكون يدك في يده يوم القيامة، ومن قرأهذا الدعاء يكون وجهه كالقمر ليلة البدر عند تمامها، والخلق يوم عرصات القيامة ينظرون إليه نبي من الأنبياء.
يا محمد، من صام يوماً واحداً وقرأ هذا الدعاء ليلة الجمعة أو يوم الجمعة أو في أي وقت كان، أقوم على قبره ومعي براق من نور - عليه سرج من ياقوت أحمر، فتقول الملائكة: يا إله السماوات والأرض، من هذا العبد - فيجيبهم النداء، يا ملائكتي هذا عبد من عبيدي قرأ الدعاء في عمره مرة واحدة. ثم ينادى المنادى من قبل الله تعالى أن اصرفوه إلى جوار إبراهيم الخليل عليه السلام وجوار محمد (صلى الله عليه وسلم).
يا محمد، ما من عبد قرأ هذا الدعاء إلا غفرت ذنوبه ولو كانت عدد نجوم السماء ومثل الرمل والحصى، وقطر الأمطار، وورق الأشجار، ووزن الجبال، وعدد ريش الطيور، وعدد الخلائق الأحياء والأموات، وعدد الوحوش والدواب، يغفر الله تعالى ذلك كله، ولو صارت البحار مداداً، والأشجار أقلاماً، والإنس والجن والملائكة، وخلق الأولين والآخرين يكتبون إلى يوم القيامة لفنى المداد وتكسرت الأقلام، ولا يقدرون على حصر ثواب هذا الدعاء.
وقال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه، بهذا الدعاء ظهر الإسلام والإيمان.
وقال عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه، نسيت القرآن مراراً كثيرة فرزقني الله حفظ القرآن ببركة هذا الدعاء.
وقال سيدنا أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه. كلما أردت أن أنظر إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) في المنام، أقرأ هذا الدعاء.
وقال سيدنا على بن أبى طالب كرم الله وجهه ورضى عنه، كلما أشرع في الجهاد، أقرأ هذا الدعاء وكان الله تعالى ينصرني على الكفار ببركة هذا الدعاء.
ومن قرأ هذا الدعاء وكان مريضاً، شفاه الله تعالى - أو كان فقيراً، أغناه الله تعالى.
ومن قرأ هذا الدعاء وكان به هم أو غم زال عنه، وإن كان في سجن وأكثر من قراءته خلصه الله تعالى ويكون آمنا شر الشيطان، وجور السلطان.
قال سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم): قال لي جبريل:
يا محمد، من قرأ هذا الدعاء بإخلاص قلب ونية على جبل لزال من موضعه أو على قبر، لا يعذب الله تعالى ذلك الميت في قبره ولو كانت ذنوبه بالغة ما بلغت، لأن فيه أسم الله الأعظم.
وكل من تعلم هذا الدعاء وعلمه للمؤمنين يكون له أجر عظيم عند الله وتكون روحه مع أرواح الشهداء ولا يموت حتى يرى ما أعد الله تعالى له من النعيم المقيم. فلازم قراءة هذا الدعاء في سائر الأوقات تجد خيراً كثيراً إن شاء الله تعالى.
فنسأل الله تعالى الإعانة على قراءته، وأن يوفقنا والمسلمين لطاعته، إنه على ما يشاء قدير - وبعباده خبير - والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين.
الدعاء
بسم الله الرحمن الرحيم
لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله العدل اليقين
لا إله إلا الله، ربنا ورب آبائنا الأولين سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير - وإليه المصير - وهو على كل شئ قدير.
لا إله إلا الله إقراراً بربو بيته سبحان الله خضوعاً لعظمته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/419)
اللهم يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبار السماوات والأرض، يا ديان السماوات والأرض، يا وارث السماوات والأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا عالم السماوات والأرض، يا قيوم السماوات والأرض، يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة.
اللهم إني أسألك، أن لك الحمد. لا إله إلا أنت الحنان المنان،بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم الله أصبحنا وأمسينا. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وأن الجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها،وأن الله يبعث من في القبور.
الحمد لله الذي لا يرجى إلا فضله، ولا رازق غيره.الله أكبر ليس كمثله شئ في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير.
اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي. بركة تطهر بها قلبي، وتكشف بها كربى، وتغفر بها ذنبي، وتصلح بها أمري، وتغنى بها فقرى، وتذهب بها شرى، وتكشف بها همي وغمى، وتشفى بها سقمي، وتقضى بها ديني،وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيض بها وجهي … يا أرحم الراحمين.
اللهم إليك مددت يدي، وفيها عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيباً، وإلى كل خير سبيلاً. برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم لا هادى لمن أضللت، ولا معطى لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدم لما أخرت، ولا مؤخر لما قدمت.
اللهم أنت الحليم فلا تعجل، وأنت الجواد فلا تبخل، وأنت العزيز فلا تذل وأنت المنيع فلا ترام، وأنت المجير فلا تضام وأنت على كل شئ قدير.
اللهم لا تحرمني سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عنى مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك الكريم عنى برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم لا تحرمني وأنا أدعوك. . ولا تخيبني وأنا أرجوك.اللهم أنى أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا، يا رحيم الآخرة، ارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك يا أرحم الراحمين.
اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وبك خاصمت وإليك حاكمت،فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت، وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت الأول والآخر والظاهر والباطن، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم.
اللهم آت نفسي تقواها، وزكها يا خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين.
اللهم إني أسألك مسألة البائس الفقير، وأدعوك دعاء المفتقر الذليل، لا تجعلني بدعائك رب شقياً، وكن بي رءوفاً رحيماً يا خير المسئولين، يا أكرم المعطين، يا رب العالمين.
اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل، اعصمني من فتن الدنيا، ووفقني لما تحب وترضى، وثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفى الآخرة، ولا تضلني بعد أن هديتني، وكن لي عوناً ومعيناً، وحافظاً ونصيراً.
آمين يا رب العالمين
اللهم استر عورتي، وأقل عثرتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي، ومن يميني وعن شمالي، ومن فوقى ومن تحتي ولا تجعلني من الغافلين.
اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء ومنازل الشهداء، وعيش السعداء والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء والفوز بالجنة، والنجاة من النار يا رب العالمين.
اللهم إني أسألك، يا رفيع الدرجات، يا منزل البركات، يا فاطر الأرضيين والسماوات، أسألك يا الله يا من ضجت إليك الأصوات بأصناف اللغات، يسألونك الحاجات، حاجتي عليك لا تبخل علي في دار البلاء، ذا نسيني أهل الدنيا والأهل والغرباء، واعف عنى ولا تؤاخذني بذنوبي برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم إني أسألك بمحمد نبيك، وإبراهيم خليلك، وموسي كليمك، وعيسي نجيك وروحك، وبتوراة موسي، وإنجيل عيسي، وزابور داود، وفرقان محمد (صلى الله عليه وسلم)، وبكل حي أوحيته أو قضاء قضيته، أو سائل أعطيته، أو غني أغنيته، أو ضال هديته، أسألك باسمك الطهر الطاهرالأحد الصمد المتر القادر المقتدر، أن ترزقني بحفظ القرآن والعلم النافع وتخلطه بلحمي ودمي وسمعي وبصري، وتستعمل به جسدي،وجوارحي وبدني ما أبقيتني بحولك وقوتك، يا رب العالمين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/420)
سبحان الذي تقدس عن الأشياء ذاته، ونزه عن مشابهة الأمثال صفاته، واحد لا من قله، وموجود لا من علة، بالبر معروف، و بالإحسان موصوف، معروف بلا غاية، وموصوف بلا نهاية، أول بلا ابتداء، وآخر بلا انقضاء، ولا ينسب إليه البنون ولا يفنيه تداول الأوقات، ولا توهنه السنون، كل المخلوقات قهر عظمته، وأمره بين الكاف والنون، بذكره أنس المخلصون، وبرؤيته تقر العيون، وبتوحيده أبتهج الموحدون، هدى أهل طاعته إلى صراطه المستقيم وأباح أهل محبته جنات النعيم وعلم عدد أنفاس مخلوقاته بعلمه القديم، ويرى حركات أرجل النمل في جنح الليل البهيم، ويسبحه الطير في وكره، ويمجده الوحش في قفره محيط بعمل العبد سره وجهره، وكفيل للمؤمنين بتأييده ونصره، وتطمئن القلوب المجلة بذكره وكشف ضره ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، أحاط بكل شئ علماً، وغفر ذنوب المسلمين كرماً وحلماً، ليس كمثله شئ، وهو السميع البصير.
اللهم اكفنا السوء بما شئت، وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحانك لا نحصى ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. جل وجهك، وعز جاهك، يفعل الله ما يشاء بقدرته، ويحكم ما يريد بعزته، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام.
لا إله إلا الله برحمتك نستعين يا غياث المستغيثين أغثنا بجاه محمد (صلى الله عليه وسلم) يا خير الراحمين يا رحمن يا رحيم.
لا إله إلا أنت بجاه محمد (صلى الله عليه وسلم) ارزقنا. فإنك خير الرازقين.
لا إله إلا أنت بجاه محمد (صلى الله عليه وسلم) استرنا. يا خير الساترين.
لا إله إلا أنت بجاه محمد (صلى الله عليه وسلم) أيقظنا. يا خير من أيقظ الغافلين.
لا إله إلا أنت بجاه محمد (صلى الله عليه وسلم) أصلحنا. يا من أصلح الصالحين يا قرة عين العابدين
لا إله إلا أنت عدد ما رددت وسبحان الله عدد ما سبح به جميع خلقه.
سبحان من هو محتجب عن كل عين.
سبحان من هو عالم بما في جوف البحار.
سبحان من هو مدبر الأمور.
سبحان من هو باعث من في القبور.
سبحان من ليس له شريك ولا نظير، ولا وزير، وهو على كل شئ قدير.
اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد واجعلنا على الإسلام ثابتين، ولفرائضك مؤدين وبسنة نبيك محمد (صلى الله عليه وسلم) متمسكين، وعلى الصلاة محافظين، وللزكاة فاعلين، ولرضاك مبتغين، وبقضائك راضين، وإليك راغبين، يا حي يا قيوم، إنك جواد كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
لا إله إلا أنت راحم المساكين، ومعين الضعفاء، ومثيب الشاكرين.
الحمد لله جبار السماوات. عالم الخفيات. منزل البركات. قابل التوبات. مفرج الكربات. كريم مجيد
اللهم اجعل النور النافع في قلبي وبصري، والشياطين منهزمين عنى، والصالحين قرنائي، والعلماء أصفيائي، والجنة مأواي والفوز نجاتي.
برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم إني أصبحت وأمسيت، في ذمتك وجوارك وكنفك وعياذ وأمنك وعافيتك ومعافاتك، على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وملة إبراهيم عليه السلام ودين محمد (صلى الله عليه وسلم).
الحمد لله حمداً يكون عليه تمام الشكر بما أنعمت علينا.
الحمد لله الواحد القهار، العزيز الجبار، الرحيم الغفار، لا تخفى عليه الأسرار ولا تدركه الأبصار وكل شئ عنده بمقدار.
اللهم اجعل صباحنا خير صباح، ومساءنا خير مساء وأعذنا من كل ذنب لا إله إلا أنت. بجاه محمد (صلى الله عليه وسلم) تب علينا.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجى المؤمنين.
اللهم يا كبير فوق كل كبير، يا سميع يا بصير، يا من لا شريك له ولا وزير، يا خالق السماوات والأرضيين. والشمس والقمر المنير يا عصمة البائس الخائف المستجير، ويا رازق الطفل الصغير.
يا جابر العظم الكسير ويا قاصم كل جبار عنيد، أسألك وأدعوك دعاء المضطر الضرير وأسألك بمقاعد العز من عرشك، ومفاتح الرحمة من كتابك الكريم وبأسمائك الحسنى وأسرارها المتصلة، أن تغفر لي برحمتك وترحمني وتسترني وتكشف همي وغمى وتغفر لي ذنوبي وترزقني توبة خالصة وعلماً نافعاً ويقيناً صادقاً وأن ترزقني حسن الخاتمة وأن تكفيني شرالدنيا والآخرة وأن تفرج عنى كل ضيق وشدة وأن تختم بالصالحات أعمالنا وتقضى حوائجنا يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام - برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد نبي الرحمة وكاشف الغمة وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً والحمد لله رب العالمين.
تم الدعاء والحمد لله(8/421)
حديث النهي عن السدل والتلثّم في الصلاة
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[09 - 01 - 03, 07:06 ص]ـ
"نهى رسول الله (صلى الله عليه وسلّم) عن السدل وأن يغطي الرجل فاه"
أولاً) جاء من طرق عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة (رضي الله عنه):
(*) قال أبو عيسى بعد أن رواه من طريق عسل بن سفيان عن عطاء وليس فيه جملة "وأن يغطي الرجل فاه": حديث أبي هريرة لا نعرفه من حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعاً إلا من حديث عِسل بن سفيان. اهـ.
(*) ورواه أبو داود (643) ثم روى بإسناده إلى ابن جريج قال: أكثر ما رأيت عطاء يصلي سادلاً، قال أبوداود: وهذا يضعف ذلك الحديث (644).
(*) وسئل الدارقطني (العلل 8/ 337) عن هذا الحديث فقال بعد ذكر الاختلاف في رفعه ووقفه: وفي رفعه نظر لأنّ ابن جريج روى عن عطاء بن أبي رباح أنه كان يسدل في الصلاة. اهـ.
(*) في حين قوّاه البيهقي بمجموع الطريقين عن عطاء بالإضافة إلى طريق عامر الأحول عن عطاء به مرسلاً (السنن الكبرى 2/ 242).
(*) وقال الحاكم (المستدرك 1/ 384): هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا فيه تغطية الرجل فاه في الصلاة. اهـ.
(*) ورواه ابن خزيمة (772)، وابن حبان (2289) في صحيحيهما.
ثانياً) رواه البيهقي (2/ 243): عن أبي عبيدة عن ابن مسعود أنه كره السدل في الصلاة وذكر أنّ رسول الله (صلى الله عليه) وسلم كان يكرهه.
قال البيهقي: تفرّد به بشر بن رافع وليس بالقوي.
ثالثاً) ثم رواه البيهقي عن أبي عطية الوادعي أنّ النبي (صلى الله عليه وسلم) مرّ برجل قد سدل ثوبه في الصلاة فأخذ النبي (صلى الله عليه وسلم) ثوبه فعطفه عليه.
وقال البيهقي: وهذا منقطع.
رابعاً) ثم رواه عن أبي جحيفة قال: مرّ النبي (صلى الله عليه وسلم) برجل يصلي قد سدل ثوبه فعطفه عليه.
قال البيهقي: إلا أنّ حفصاً ضعيف في الحديث.
خامساً) ليس في الصحيحين من هذا الباب شيء، ولا في معناه.
والله أعلم.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[11 - 03 - 03, 07:31 م]ـ
مرحباً بنقد الإخوة وملاحظاتهم.(8/422)
أظهروا خبايا الزوايا؟؟!!، قوم دفنوا وهم أحياء؟؟!!
ـ[الفارس الحجازي]ــــــــ[09 - 01 - 03, 10:22 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: أخواني الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عودتي هذه سريعة عبر جهاز بعض المحبين، ولكن في موضوع بالغ الأهمية وقفت عليه خلال رحلتي، وهو:
خبايا الزوايا
ففي كثير من مدن البلاد السعودية والخليجية والعربية والإسلامية يوجد رتوت من العلماء الأكابر وللأسف أضاعوهم وأي ناس أضاعوا، وغل عنهم طلاب العلم قبل الهمج الرعاع، وتبعوا صغار طلاب العلم وطاروا به، أو تبعوا طليق اللسان فصيح البيان (لص الأذهان) وظنوا بأنهم قد حازوا على الخير الكبير، ولهذا فإنني أطلب من جميع إخواني جزاهم الله خير كل منهم بحسب طاقته في مدينته أو قريته أو حيّه أن يذكر العلماء الموجودين فيه وخاصة المعمّرين ففيقهم البركة، وإن ذكر بعض شأنهم وسيرتهم فحسن بدون إطالة، وأناشد المشرفين بأن يثبتوا الموضوع مدة من الزمن وأستودعكم الله بعد أن أذكر لكم بعض من دفنوا وهم أحياء؟؟ ومنهم:
الشيخ فهد بن حمين الحمين، تمليذ الشيخ محمد بن إبراهيم، وكذا ابن باز، وهو الذي كان يقرأ على الشيخ كتاب إغاثة اللهفان في درس يوم الخميس، وهو الآن في الرياض وتأثر في العام الماضي بالجلطة أكثر من مرة، فمن منّا يدركه ولو بالرؤية؟؟
ومنهم الشيخ عبدالله بن سعدي الغامدي ساكن الطائف، معمّر جاوز المائة، شهاب يتقد في التوحيد ومحبته ومحبة أهله، وهو مقعد منذ سنوات فمن يسعد بزيارته؟؟
فهاتوا ما عندكم، والسلام.(8/423)
سفر المرأة للحج بدون محرم / عاجل جداً
ـ[وهج البراهين]ــــــــ[09 - 01 - 03, 10:32 ص]ـ
بعض الحنفية يرى جواز سفرالمرأة مع رجال صالحين ((الفتاوى الهندية)) (5/ 366)
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[09 - 01 - 03, 11:05 ص]ـ
القول المذكور ليس فقط قول بعض الحنفية، بل هو قول طوائف من السلف والخلف
قال ابن حزم في المحلى:
وقالت طائفة: تحج في رفقة مأمونة وإن لم يكن لها زوج ولا كان معها ذو محرم -: كما روينا من طريق ابن أبي شيبة نا وكيع عن يونس هو ابن يزيد - عن الزهري قال: ذكر عند عائشة أم المؤمنين المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم؟ قالت عائشة: ليس كل النساء تجد محرما. ومن طريق سعيد بن منصور نا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن نافع مولى ابن عمر قال: كان يسافر مع عبد الله بن عمر موليات (له) ليس معهن محرم، وهو قول ابن سيرين وعطاء، وهو ظاهر قول الزهري، وقتادة، والحكم بن عتيبة - وهو قول الأوزاعي، ومالك، والشافعي، وأبي سليمان، وجميع أصحابهم.
وقال أبو جعفر الطحاوي:
وقد قال قوم (لا بأس بأن تسافر المرأة بغير محرم) واحتجوا في ذلك بما حدثنا يونس قال: ثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعتها تقول في المرأة تحج وليس معها ذو محرم فقالت: ما لكلهن ذو محرم حدثنا ربيع المؤذن قال: ثنا ابن وهب عن الليث أن ابن شهاب حدثه عن عمرة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن أبا سعيد الخدري يفتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {لا يصلح للمرأة أن تسافر إلا ومعها محرم} " فقالت (ما لكلهن ذو محرم) فإن الحجة عليهم في ذلك ما قد تواترت به الآثار التي قد ذكرناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي حجة على كل من خالفها فإن قال قائل: إن الحج لم يدخل في السفر الذي نهى عنه في تلك الآثار فالحجة على ذلك القائل حديث ابن عباس الذي بدأنا بذكره في هذا الباب إذ يقول: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال {لا تسافر امرأة إلا مع محرم. فقال له رجل: إني أردت أن أحج بامرأتي وقد اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال احجج بامرأتك} فدل ذلك على أنها لا ينبغي لها أن تحج إلا به ولولا ذلك لقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم " وما حاجتها إليك لأنها تخرج مع المسلمين وأنت فامض لوجهك فيما اكتتبت " ففي ترك النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمره بذلك وأمره أن يحج معها دليل على أنها لا يصلح لها الحج إلا به فإن قال قائل: قد رويتم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {لا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم} وقد روي عنه من قوله بعد النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك فذكر ما حدثنا علي بن عبد الرحمن قال: ثنا عبد الله بن صالح قال: ثنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير أن نافعا حدثه أنه كان يسافر مع ابن عمر رضي الله عنهما المواليات له ليس معهن ذو محرم قيل له: ما هذا بخلاف لما روينا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنا لم نرو عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهيا أن تسافر المرأة سفرا أي سفر كان إلا بمحرم ولكنا روينا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تسافر المرأة سفرا ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم فكان ذلك ناهيا لها عن السفر الذي مقدار مسافته الثلاث إلا بمحرم ومبيحا لما هو أقل منه مسافة بغير محرم فقد يجوز أن يكون السفر الذي كان يسافره معه هؤلاء المواليات بغير محرم هو السفر الذي لم يدخل فيما نهى عنه ما روينا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم واحتج آخرون في إباحة السفر للمرأة بغير محرم بما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تسافر بغير محرم فحدثني بعض أصحابنا عن محمد بن مقاتل الرازي لا أعلمه إلا عن حكام الرازي قال: سألت أبا حنيفة رحمه الله (هل تسافر المرأة بغير محرم؟) فقال: لا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها زوجها أو أبوها أو ذو رحم منها قال حكام: فسألت العرزمي فقال: لا بأس بذلك. حدثني عطاء أن عائشة رضي الله عنها كانت تسافر بلا محرم قال: فأتيت أبا حنيفة رحمه الله فأخبرته بذلك فقال أبو حنيفة رحمه الله لم يدر العرزمي ما روى كان الناس لعائشة محرما فمع أيهم سافرت فقد سافرت مع محرم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/424)
وليس الناس لغيرها من النساء كذلك
ـ[وهج البراهين]ــــــــ[09 - 01 - 03, 02:30 م]ـ
جزاك الله خيراً يا أبا خالد السلمي لقد أثلجت صدري بهذا النقل
ـ[فالح العجمي]ــــــــ[09 - 01 - 03, 03:20 م]ـ
شيخ الإسلام أجازه في الإختيارات العلمية
ومنع منه في الفتاوى المصريه
ذكر ذلك الشيخ البسام في توضيح الأحكام (3/ 278)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 01 - 03, 03:48 م]ـ
قال شيخ الاسلام ابن تيمية
ويعتبر للمرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح
في هذا الكلام فصلان
أحدهما أن المرأة لا يجب عليها أن تسافر للحج ولا يجوز لها ذلك إلا مع زوج أو ذي محرم لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة ثلاثا إلا معها ذو محرم متفق عليه وفي لفظ لمسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر أن تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومن أو ليلتين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم منها متفق عليه وفي رواية للجماعة إلا البخاري والنسائي لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو إبنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة إلا مع ذي محرم عليها متفق عليه وفي رواية لمسلم وغيره مسيرة يوم إلا مع ذي محرم وفي رواية له ولغيره لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة وإلا ومعها رجل ذو حرمة منها وفي رواية لأبي داود بريدا
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا كذا قال فانطلق فحج مع امرأتك متفق عليه ولفظ البخاري لا تسافر إمرأة إلا مع محرم ولا يدخل علها رجل إلا ومعها محرم فقال رجل إني أريد جيش كذا وكذا وإمرأتي تريد الحج قال أخرج معها
فهذه نصوص من النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم سفر المرأة بغير محرم ولم يخصص سفرا من سفر مع أن سفر الحج من أشهرها وأكثرها فلا يجوز أن يغفله ويهمله ويستثنيه بالنية من غير لفظ بل قد فهم الصحابة منه دخول سفر الحج في ذلك لما سأله ذلك الرجل عن سفر الحج وأقرهم على ذلك
وأمره أن يسافر مع امرأته ويترك الجهاد الذي قد تعين عليه بالاستنفار فيه ولولا وجوب ذلك لم يجز أن يخرج سفر الحج من هذا الكلام وهو أغلب أسفار النساء فإن المرأة لا تسافر في الجهاد ولا في التجارة غالبا وإنما تسافر في الحج ولهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم جهادهن
وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز لها السفر إلا على وجه يؤمن فيه البلاء ثم بعض الفقهاء ذكر كل منهم ما اعتقده حافظا لها وصاينا
كنسوة ثقات ورجال مأمونين ومنعه أن تسافر بدون ذلك
فاشتراط ما اشترطه الله ورسوله أحق وأوثق وحكمته ظاهرة فإن النساء لحم على وضم إلا ماذن عنه والمرأة معرضة في السفر للصعود والنزول والبروز محتاجة إلى من يعالجها ويمس بدنها تحتاج هي ومن معها من النساء إلى قيم يقوم عليهن وغير المحرم لا يؤمن ولو كان أتقى الناس فإن القلوب سريعة التقلب والشيطان بالمرصاد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما قال أحمد في رواية الأثرم لا تحج المرأة إلا مع ذي محرم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تحج المرأة إلا مع ذي محرم
وليس يشبه أمر الحج الحقوق التي تجب عليها لأن الحقوق لازمة واجبة
مثل الحدود وما أشبهها وأمر النساء صعب جدا لأن النساء بمنزلة الشيء الذي يذب عنه وكيف تستطيع المرأة أن تحج بغير محرم فكيف بالضيعة وما يخاف عليها من الحوادث
ولا يجوز لها أن تسافر بغير محرم إلا في الهجرة لأن الذي تهرب منه شر من الذي تخافه على نفسها وقد خرجت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وغيرها من المهاجرات بغير محرم وفي حضور مجلس الحاكم لأنه
ضرورة يخاف منه أن يضيع حق المدعى وفي التغريب لأنه حد قد وجب عليها
فإن كان بينها وبين مكة دون مسافة القصر ............
والعجوز التي لا تشتهى ...............
وهل المحرم شرط للوجوب أو للزوم والأداء على روايتين
إحداهما هو شرط للوجوب وهو قول أبي بكر وابن أبي موسى قال في رواية ابن منصور المحرم للمرأة من السبيل
> .....................
وقال ابن أبي موسى ولو حجت المرأة بغير محرم أجزأتها الحجة عن حجة الفرض مع معصيتها وعظيم الأثم عليها
ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 01 - 03, 04:10 م]ـ
قال الامام الباجي رحمه الله
(إذا ثبت ذلك فإن هذا حكم حجة الفريضة وأما حجة التطوع منه فروى ابن حبيب لا تخرج فيه إلا مع ذي محرم خلاف حجة الفريضة ووجه رواية ابن حبيب حديث أبي سعيد الخدري: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم والآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها وهذا سفر غير واجب فلم تخرج إليه إلا مع ذي محرم أصل ذلك سائر الأسفار التي لا تجب ولا تؤمن.والحرص على طيب الذكر
ولعل هذا الذي ذكره بعض أصحابنا إنما هو في حال الانفراد والعدد اليسير فأما القوافل العظيمة والطرق المشتركة العامرة المأمونة فإنها عندي مثل البلاد التي يكون فيها الأسواق والتجار فإن الأمن يحصل لها دون ذي محرم ولا امرأة وقد روي هذا عن الأوزاعي)
انتهى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/425)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 01 - 03, 04:19 م]ـ
ورى الميموني عنه وقد سئل تحج المراة من مكة الى منى بغير محرم فقال لايعجبني قيل له لم قال لان مذهبنا ان لاتسافرامراة سفرا الا مع ذي محرم اه
من كتاب التعليق
بواسطة الدكتور صالح الحسن
هامش شرح العمدة
رحم الله الامام احمد
يقول هذا الكلام
في المسافة بين مكة ومنى في سفر الحج الواجب
فكيف لو راى زماننا
تسافر فيه المراة من دون حاجة وبالطائرة وبالقطار
من اقصى الدنيا الى اقصاها
لحضور مؤتمر طبي!!!
او مؤتمر اقتصادي!!!
وسافرة
وبدون محرم
واين الامان
في مثل نيويورك وباريس ولندن
ولكن الله المستعان
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 01 - 03, 10:02 م]ـ
أخي ابن وهب
لعلك نسيت أنه يجوز عند الشافعية أن تحج المرأة مع نسوة ثقات بغير محرم إن أمنت الطريق
والأمن محققٌ اليوم
ـ[الغريب السني]ــــــــ[09 - 01 - 03, 11:19 م]ـ
أجمع الصحابة على جواز حج المرأة بلا محرم إن كانت هناك صحبة
مأمونة، كما ورد في البخاري أن عمر حج بنساء النبي صلى الله
عليه وسلم، أيضا نصر هذا القول بقوة شيخ الإسلام في تفسير
أيات أشكلت
والله أعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 01 - 03, 12:26 ص]ـ
(لعلك نسيت أنه يجوز عند الشافعية أن تحج المرأة مع نسوة ثقات بغير محرم إن أمنت الطريق
)
يجوز عند الشافعية وعند المالكية وهو قول في مذهب احمد وهو اختيار بعض الحنفية
اما قولك (الامن محقق اليوم)
ان كنت تقصد في الحج فقد يسلم
وان كنت تقصد غير ذلك فغير صحيح
وكأن الامان لم يحقق في زمان الامام احمد رحمه الله
او زمان ابي حنيفة رحمه الله
انا اعلم ان هناك من العلماء من جوز سفر المراة بدون محرم مطلقا
وهو قول باطل مخالف للنص والمعقول
نعم هناك من اباح للمراة السفر بدون محرم للحج الواجب فقط
واما ما وجد من فتاوى المعاصرين في اباحة السفرلغير الحج بدون محرم فذلك في حالات الضرورة
او الحاجة
او نحو ذلك جمعا بين الادلة
طبعا اذا تحقق الامن
واما من اباح ذلك مطلقا فقد خالف النص وليس معه حجة
وليس هناك امان اكثر من االامان ا لذي كان في ايام العصر الذهبي لدولة الاسلام دولة الرشيد
دولة بني العباس
ودولة بني امية
واين الامان في عصرنا؟؟؟
اين تحقق الامان
ما ادري ما هذا الامان الذي لم يتحقق الا في عصرنا
ولم يكن موجودا في عصر التابعين فمن بعدهم
اذا الخلاف المعتبر هو فقط في الحج الواجب لاغير
اما ما سوى ذلك فالخلاف فيه ضعيف
ولكن القاعدة تقول
الضرورات تبيح المحظورات
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 01 - 03, 12:38 ص]ـ
سفر المرأة (لغير الحج) لبلد ليس فيه محرم لها لا شك في حرمته.
لكن ماذا عن سفرها بالطائرة من بلد مثلاً في زوجها إلى بلد فيه أهلها ومحارمها؟ المسافة شاسعة لكنها بالطائرة أقل من ثلاثة أيام. فهذه مسألة مستحدثة. أي هل نأخذ بتقدير مسافة السفر خلال ثلاثة أيام (81 كم) أم أن علة التحريم هي المدة الزمنية؟ الراجح عندي الثاني، والله أعلم.
أما سفر المرأة بلا محرم بحجة حضور مؤتمر (وربما كان دعوي!!) فلا. لكنه للأسف شاع في عصرنا:- (
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[10 - 01 - 03, 12:55 ص]ـ
شيخنا الكريم ابن وهب
لعل الأمان الذي قصد إخواننا أنه تحقق في هذا العصر ولم يكن متوفرا في العصور السابقة، هو في مثل حالة سفر المرأة بالطائرة ويرافقها في الطائرة أسرة مسلمة فيها نسوة ثقات ومحارمهن من الرجال المأمونين، ويكون بعض محارم المرأة المسافرة قد أوصلوها إلى المطار الذي سافرت منه، وفي استقبالها في المطار الذي ستصل إليه بعض محارمها، والرحلة مدتها سويعات، وبلا توقف (ترانزيت)
وهذه هي الصورة الشائعة التي يفعلها للحاجة كثير من المسلمين، وغالبا ما يصاحبها حاجات مادية أو أمنية أو سياسية تتعلق بمدى تمكن الزوج أو المحرم من الحصول على تأشيرة أو إذن بالسفر أو إذن من العمل أو غير ذلك من الأسباب التي حالت دون سفر محرمها معها، وقد سمعت بعض من أفتى بإباحة ذلك من هيئة كبار العلماء في الحج وغيره بهذه الضوابط وبأقل من هذه الضوابط، وقيل لبعضهم ربما تتعطل الطائرة أو تتوقف للترانزيت لأسباب طارئة، فقال هذا نادر والنادر لا حكم له، والله أعلم.
فإذا قارنا السفر بالطائرة في ظل الضوابط المذكورة بالسفر برا على الإبل مسيرة أشهر في طرق بها قطاع الطريق الذين كانت تحفل بهم طرق الحجاج سابقا، وجدنا أنه ربما يكون الأمن المتوفر الآن أكثر من ذي قبل.
ولي وجهة نظر في مسألة تسمية بعض المدن الغربية للتمثيل على انعدام الأمن، وهي أن المطلوب هو الأمن في الطريق، وإلا فلو أوصل الرجل امرأته إلى بلد ما ثم تركها فيه ورجع فهذا جائز اتفاقا وعليه فتاوى اللجنة الدائمة في جواز بقاء الطالبات أو الخادمات في مدينة لامحرم لهن فيها مادامت لن تسافر بغير محرم، فيرجع الأمر إلى حكم الإقامة في هذه المدينة فمن أباحه فحكم السفر إليها كحكم السفر إلى أي مدينة إسلامية، والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/426)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 01 - 03, 01:13 ص]ـ
الشيخ الكريم أبو خالد السلمي وفقه الله
جزاك الله خيرا
انا اعلم ما ذكرت
ولهذا قلت
الضرورات تبيح المحظورات
وقلت
(واما ما وجد من فتاوى المعاصرين في اباحة السفرلغير الحج بدون محرم فذلك في حالات الضرورة
او الحاجة
او نحو ذلك جمعا بين الادلة)
وكل ما تفضلتم به من هذا القسم
ومع هذا فحتى هذا انا لااوافق فيه
ان سفر المراة بالطائرة اكثر امنا من سفر السفن الكبار في عصر الباجي
او قبل الباجي
وقد رايت ما قاله الامام الباجي والامن في عصره متحقق
في بعض البلاد ولاشك
فانا لاارى اي ميزة لعصرنا على العصور الاخرى في قضية الامن حتى وان كانالسفر بالطائرة
فالطائرة مثل السفن الكبار ايام الباجي وغيره
ثم امر اخر شيخنا الكريم
تامل في الرواية عن الامام احمد
المسافة بين منى ومكة مسافة قليلة جدا
ولاحتى سويعات
ومع هذا تجد الامام احمد يتورع
والامن متحقق
ولو كان من جهة الامن لبينه
والكل يعرف المسافة بين منى ومكة!!
الامر الاخر شيخنا الكريم
ماذكرته هو مثال على التسيب
يعني كيف تسافر بدون محرم الى مدينة لايوجد بها محرم يستقبلها
وبلدة سيئة لاامان فيها
اين تسكن
هل تسكن لوحدها مثلا
ام تسكن مع بنات مثلها
واين تسكن؟
عموما اسئلة كثيرة
وهذا خارج عن موضوع السفر بدون محرم
وانما ذكرته كمثال على التسيب في هذا الامر
كما ذكرت المراة السافرة مع ان السفور والتبرج حرام حتى داخل المدينة
الا ان التبرج والسفور مع السفر بدون محرم والى بلاد سيئة
ظلمات بعضها فوق بعض
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[10 - 01 - 03, 01:29 ص]ـ
شيخنا الكريم ابن وهب
جزاكم الله خيرا ونفع الله بعلمكم
___________________
شيخنا الكريم محمد الأمين
كأن الثمانين كيلا (وهي تساوي 48 ميلا تقريبا) مسيرة يوم وليلة أو مسيرة يومين بلا ليلة، وليست مسيرة ثلاثة أيام
قال الباجي في شرح الموطأ:
فالمشهور عن مالك أن أقل سفر القصر أربعة برد وهي ستة عشر فرسخا وهي ثمانية وأربعون ميلا وإلى ذلك ذهب الشافعي وروي عنه مسيرة يوم وليلة. وروى ابن القاسم أن مالكا رجع عنه قال القاضي أبو محمد عن بعض أصحابنا أن قوله مسيرة يوم وليلة ومسيرة أربعة برد واحد وأن اليوم والليلة في الغالب هو ما يسار فيه أربعة برد فيكون معنى قول ابن القاسم ترك التحديد باليوم والليلة أنه ترك ذلك اللفظ إلى لفظ هو أبين منه
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
فذهب المالكية والشافعية والحنابلة والليث والأوزاعي: إلى أن أقل مدة السفر مسيرة يومين معتدلين بلا ليلة، أو مسيرة ليلتين معتدلتين بلا يوم، أو مسيرة يوم وليلة. وذلك؛ لأنهم قدروا السفر بالأميال، واعتبروا ذلك ثمانية وأربعين ميلا، وذلك أربعة برد. انتهى
وأما ما تفضلتم بترجيحه من أن السفر بالطائرة أيا كانت المسافة هو في حكم السفر الأقل من مسيرة يوم ما دامت المدة الزمنية التي تقضى في الطائرة أقل من يوم هو ما رجحه قبلكم شيخنا العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله فأجاز سفر المرأة بالطائرة بلا محرم إذا كان معها رفقة مأمونة وأوصلها بعض محارمها إلى المطار واستقبلها بعض محارمها في المطار الذي ستصل إليه، ولم يفرق بين سفر الحج وغيره، وكان هذا في بعض مجالسه الخاصة في بيته.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 01 - 03, 07:54 ص]ـ
شيخنا الفاضل أبو خالد السلمي
ما نقلتموه عن العلامة عبدالرزاق العفيفي رحمه الله
هو اختيار بعض فقهاء عصرنا ايضا
وبعضهم يطرد القاعدة فلايرى اباحة الفطر او القصر
وتحديد ثلاثة ايام هو مذهب ابي حنيفة رحمه الله
ولكن قد ورد في بعض روايات الحديث تحديده بالبريد وهو تحديد بالمسافة
وبوب البخاري
باب كم يقصر الصلاة وسمى النبي صلى الله عليه واله وسلم يوما وليلة سفرا
وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في اربعة برد وهي ستة عشر فرسخا
ثم ذكر حديث ابن عمر
(لاتسافر المراة ثلاثة ايام الا مع ذي محرم)
وحديث ابي هريرة
(لايحل لاامراة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة)
قال ابن حجر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/427)
(قوله (باب في كم يقصر الصلاة) يريد بيان المسافة التي اذا اراد المسافر الوصول اليها ساغ له القصر ولايسوغ له في اقل منها وهي من المواضع التي انتشر فيها الخلاف جدا فحكى ابن المنذر وغيره فيها نحوا
من عشرين قولا فاقل ما قيل في ذلك يوم وليلة واكثره ما دام غائبا عن بلده وقد اورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام واورد ما يدل على اختياره ان اقل مسافة القصر يوم وليلة) انتهى
قال ابن حجر
(قوله: (لا تسافر المرأة)
(كذا أطلق السفر
وقيده في حديث أبي سعيد الآتي في الباب فقال " مسيرة يومين
ومضى في الصلاة حديث أبي هريرة مقيدا بمسيرة يوم وليلة
وعنه روايات أخرى , وحديث ابن عمر فيه مقيدا بثلاثة أيام
وعنه روايات أخرى أيضا
وقد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقييدات
وقال النووي: ليس المراد من التحديد ظاهره
بل كل ما يسمى سفرا فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم , وإنما وقع التحديد عن أمر واقع فلا يعمل بمفهومه
وقال ابن المنير: وقع الاختلاف في مواطن بحسب السائلين. وقال المنذري: يحتمل أن يقال إن اليوم المفرد والليلة المفردة بمعنى اليوم والليلة , يعني فمن أطلق يوما أراد بليلته أو ليلة أراد بيومها وأن يكون عند جمعهما أشار إلى مدة الذهاب والرجوع , وعند إفرادهما أشار إلى قدر ما تقضي فيه الحاجة. قال: ويحتمل أن يكون هذا كله تمثيلا لأوائل الأعداد , فاليوم أول العدد والاثنان أول التكثير والثلاث أول الجمع , وكأنه أشار إلى أن مثل هذا في قلة الزمن لا يحل فيه السفر فكيف بما زاد. ويحتمل أن يكون ذكر الثلاث قبل ذكر ما دونها فيؤخذ بأقل ما ورد في ذلك وأقله الرواية التي فيها ذكر البريد , فعلى هذا يتناول السفر طويل السير وقصيره ,
ولا يتوقف امتناع سير المرأة على مسافة القصر خلافا للحنفية
وحجتهم أن المنع المقيد بالثلاث متحقق وما عداه مشكوك فيه فيؤخذ بالمتيقن , ونوقض بأن الرواية المطلقة شاملة لكل سفر فينبغي الأخذ بها وطرح ما عداها فإنه مشكوك فيه , ومن قواعد الحنفية تقديم الخبر العام على الخاص , وترك حمل المطلق على المقيد , وقد خالفوا ذلك هنا
والاختلاف إنما وقع في الأحاديث التي وقع فيها التقييد , بخلاف حديث الباب فإنه لم يختلف على ابن عباس فيه. وفرق سفيان الثوري بين المسافة البعيدة فمنعها دون القريبة
وتمسك أحمد بعموم الحديث فقال: إذا لم تجد زوجا أو محرما لا يجب عليها الحج , هذا هو المشهور عنه. وعنه رواية أخرى كقول مالك وهو تخصيص الحديث بغير سفر الفريضة , قالوا: وهو مخصوص بالإجماع. قال البغوي لم يختلفوا في أنه ليس للمرأة السفر في غير الفرض إلا مع زوج أو محرم إلا كافرة أسلمت في دار الحرب أو أسيرة تخلصت. وزاد غيره أو امرأة انقطعت من الرفقة فوجدها رجل مأمون فإنه يجوز له أن يصحبها حتى يبلغها الرفقة. قالوا: وإذا كان عمومه مخصوصا بالاتفاق فليخص منه حجة الفريضة. وأجاب صاحب " المغني " بأنه سفر الضرورة فلا يقاس عليه حالة الاختيار , ولأنها تدفع ضررا متيقنا بتحمل ضرر متوهم ولا كذلك السفر للحج
وقد روى الدارقطني وصححه أبو عوانة حديث الباب من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار بلفظ " لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم " فنص في نفس الحديث على منع الحج فكيف يخص من بقية الأسفار
والمشهور عند الشافعية اشتراط الزوج أو المحرم أو النسوة الثقات , وفي قول تكفي امرأة واحدة ثقة. وفي قول نقله الكرابيسي وصححه في المهذب تسافر وحدها إذا كان الطريق آمنا , وهذا كله في الواجب من حج أو عمرة. وأغرب القفال فطرده في الأسفار كلها , واستحسنه الروياني قال: إلا أنه خلاف النص. قلت: وهو يعكر على نفي الاختلاف الذي نقله البغوي آنفا
انتهى
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 01 - 03, 08:12 ص]ـ
قال الدكتور وهبة الزحيلي
(اختلف الفقهاء في تقدير مسافة القصر التي قصر فيها
فقال الحنفية اقل ما تقصر فيه الصلاة مسيرة ثلاثة ايام ولياليها من اقصر ايام السنة في البلاد المعتدلة
بسير الابل ومشي الاقدام ولايتشرط سفر كل يوم الى الليل بل ان يسافر في كل يوم منها من الصبح الى الزوال (لالظهر)
فالمعتبر هو السير الوسط مع الاستراحات العادية جاز له القصر فاذا قصد الانسان موضعا بينه وبين مقصده مسيرة ثلاثة ايام جاز له القصر فان لم يقصد موضعا وطاف الدنيا من غير قصد الى قطع مسيرة ثلاثة ايام لايرخص بالقصر
والتقدير بثلاث مراحل قريب من التقدير بثلاثة ايام لان المعتاد من السير في كل يوم مرحلة واحدة خصوصا في اقصر ايام السنة
ولايصح القصر في اقل من هذه المسافة
كما لايصح التقدير عندهم بالفراسخ على المعتمد الصحيح
ودليلهم القياس على مدة المسح على الخف المقدرة بالسنة وهي نص حديث
(يمسح المقيم كمال يوم وليلة والمسافر ثلاثة ايام ولياليها)
والمعتبر في البحر والجبل ما يناسبه او ما يليق بحاله لقطع المسافة ففي البحر تعتبر تلك المسافة بحسب اعتدال الريح لاساكنة ولاعالية وفي الجبل يعتبر السير فيه بثلاثة ايام ولياليها بحسب طبيعته وان كانت تللك المسافة في السهل تقطع بما دونها
ومجموع مدة الثلاثة الايام بالساعات يختلف حسب كل بلد ففي مصر وما ساواها من العرض عشرون ساعة وربع في كل يوم سبع ساعات الا ربعا ومجموع الثلاث الايام في الشام عشرون ساعة الا ثلث ساعة تقريبا في كل يوم ست ساعات وثلثي ساعة الا درجة ونصفا)
) انتهى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/428)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 01 - 03, 10:40 ص]ـ
الدكتور الزحيلي يستشهد به؟!!
إنا لله وإنا إليه راجعون.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 01 - 03, 10:55 ص]ـ
== (انظر
الدر المختار 1/ 732 - 735
فتح القدير 1/ 392 - 394
اللباب 1/ 106
مراقي الفلاح ص 71
)
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[10 - 01 - 03, 06:05 م]ـ
شيخنا الأمين
من باب الإنصاف وعدم بخس الناس أشياءهم فإن كون الفقيه أشعريا لا يمنعنا من الاستفادة من فقهه، والدكتور وهبة الزحيلي أفنى عمره في التفقه على كبار فقهاء الشام وتعليم الفقه وكان عميدا لكلية الشريعة بدمشق، ومؤلفاته تشهد له بفقهه، وكذا أبحاثه الكثيرة المنثورة في المجلات الفقهية، بالإضافة إلى ورعه، وما عرفته عنه من بكائه من خشية ربه
وغالب فقهاء المسلمين الذين نرجع إلى كتبهم ونستفيد من مؤلفاتهم من فقهاء المذاهب الأربعة إما أشاعرة وإما ماتوريدية، وجلهم صوفية إلا من رحم الله، فيلزمك على هذا المنهج الاستغناء عن جل التراث الفقهي للمسلمين، واستغن إذن عن ابن عابدين والقاضي عياض والنووي والسبكي والسيوطي وابن عقيل وابن الجوزي ومن تطول القائمة بذكرهم، وأنكر على من استشهد بشيء من مؤلفاتهم!
والدكتور وهبة الزحيلي عضو بجميع المجامع الفقهية التي على ظهر الأرض تقريبا فهو عضو بمجمع مكة ومجمع جدة ومجمع الهند ومجمع أمريكا وأظنه أيضا بمجمع البحوث بمصر
وقد عم النفع بأبحاثه ومشاركاته في هذه المجامع.
شيخنا الأمين - عفا الله عني وعنك -
لم أفهم تحاملك الشديد على الزحيلي كلما مر ذكره في الملتقى من أجل أشعريته، مع تلميحك بالثناء على عبد الفتاح أبي غدة وتلميذه محمود سعيد في موضوعات سابقة، مع ما هو مشتهر عنهما من تأويل صفات وجبر وإرجاء وتصوف ودفاع عن الهالك الكوثري، فأرجو أن تذكر لنا الضابط المطرد المنعكس عندكم الذي تراه في الاستفادة من مؤلفات الفقهاء والمحدثين الأشاعرة أو الماتوريدية أو الصوفية، وجزاكم الله خيرا
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 01 - 03, 07:35 م]ـ
شيخنا الكريم أبو خالد وفقه الله
انتقادي للزحيلي ليس لأنه أشعري بل لأنه حاطب ليل سواء بالفقه أو غيره. وهذا ليس كلاماً على عواهنه، بل أنا التقيت الرجل وسمعت منه وقرءت له وناقشت الناس فيه سواء من مادح أو ناقد. إقرأ لو شئت له: أصول الفقه في مجلدين، وموسوعة الفقه، والتفسير له. وكلما قرأت له ازدادت قناعتي بذلك. وحشر النصوص من هنا وهناك ليس من الفقه بشيء، وإلا فكل من كتب في الدين صار فقيهاً! أما عن الورع، فقد عرفته فظاً غليظ القلب حاقد على السلفيين. بل حدثني شيخ ثقة أنه سمعه يعتبر أن أفضل منجزات حكومة البعث في سوريا هو القضاء على الألبانية (على حد تعبيره) والأرنؤوطية (نسبة لمحدث الشام عبد القادر الأرنؤوط) ونسي الشيخ الناقل الثالثة.
أما عن الجوائز التي نالها من إيران فهي بسبب أنه أدخل المذهب الرافضي كمذهب خامس يدرّس في جامعة دمشق. وأما أنه كان عميداً في كلية الشريعة في دمشق فهذه شهادة ذم لو تدري. وتذكرني بمديح المسؤول الأميركي للدكتور شحرور، أو بمديح الكاتب الصهيوني للدكتور القرضاوي. مع العلم أن هذا الأخير عضو في غالب المجامع الفقهية الرئيسية في العالم. وبذلك تعلم إن كان هذا مما يرفع مقام المرء أم لا.
بالنسبة للشيخ عبد الفتاح أبو غدة فهو ممن استفدنا من علمه وممن عرفنا حسن خلقه. وما كان أشعرياً ولا حتى موافقاً لغالب آراء الكوثري الهالك، وله كتاب في ذلك الموضوع. لكن الذي عابه وأنزله في عيون الناس إفراطه في مديح الكوثري وأضرابه، معتمداً على نظرية أن العالم يجب تبجيله واحترامه مهما كانت آراءه! وكأن ذلك -يا شيخنا- يشبه من تذهب إليه.
أما محمود سعيد فأنا أستغفر الله إن صدر مني مديح لهذا الرجل.
ـ[عبد الله]ــــــــ[11 - 01 - 03, 05:14 ص]ـ
ماذا عن ممدوح سعيد؟؟؟؟
من حيث المعتقد ومن حيث كتاباته الحديثية؟؟؟
قرأت له تنبيه المسلم و رسالته عن السبحة و المجلد الأول و الثاني من كتابه التعريف فما ظهر لي شئ يستحق الانكار و الله أعلم.
أرجوا التوضيح ممن لهم علم بحال هذا الرجل
وإن كان فيه ردود على ما كتبه فأفيدونا بها أفادكم الله.
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[11 - 01 - 03, 10:16 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=4909&highlight=%E3%CD%E3%E6%CF
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[20 - 07 - 08, 12:54 ص]ـ
ولكن قد ورد في بعض روايات الحديث تحديده بالبريد وهو تحديد بالمسافة
وبوب البخاري
باب كم يقصر الصلاة وسمى النبي صلى الله عليه واله وسلم يوما وليلة سفرا
وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في اربعة برد وهي ستة عشر فرسخا
إذ كان الفرسخ يعادل 5544 مترا أي = 88 كم = 55 ميل(8/429)
هل نقول للواحد السلام عليكم ام عليك:
ـ[((.ابو عبد الله.))]ــــــــ[09 - 01 - 03, 03:14 م]ـ
عن أبي جري جابر بن سليم قال رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه قلت من هذا قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت عليك السلام يا رسول الله مرتين قال لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الميت قل السلام عليك … الحديث اخرجه الامام ابو داود والبيهقي وروى الترمذي نحوه. وصححه الامام الألباني رحمه الله.
قال سماحة الامام العالم الجليل الشيخ محمد بن صالح العثيمين نور الله قبره، وجمعنا به في دار كرامته وسائر اخواننا المسلمين: (وفي قوله عليه الصلاة والسلام: (قل السلام عليك) دليل على ان الانسان اذا سلم على الواحد يقول: السلام عليك، وهذا جاء أيضا في حديث الرجل الذي يسمى المسيء في صلاته انه جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، بالإفراد، وهذا هو الأفضل. وقال بعض العلماء: تقول السلام عليكم، تريد بذلك أن تسلم على الإنسان الذي سلمت عليه ومن معه من الملائكة ولكن الذي وردت به السنه أولى وأحسن، أن تقول السلام عليك، الا اذا كانوا جماعة فانك تسلم عليهم بلفظ السلام عليكم.) أهـ شرح رياض الصالحين 7/ 310 ط دار الوطن اعداد الاستاذ الدكتور / عبد الله الطيار.
قلت: رحمك الله من امام ما أحرصك على اتباع الاثر، .. ولكن الذي وردت به السنة أولى وأحسن .. !!
لكن ورد في جامع الترمذي من حديث أبي جري هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما استدرك عليه ما وقع فيه حيث حياه بتحية الجاهلية لموتاهم قال: (اذا لقي الرجل أخاه المسلم فليقل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) والخبر قال عنه الامام الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وصححه الامام الالباني رحمه الله
وقال الامام احمد: حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا إسماعيل بن إبراهيم قال ثنا سعيد الجريري عن أبي السليل عن أبي تميمة الهجيني قال إسماعيل مرة عن أبي تميمة الهجيني عن رجل من قومه قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة وعليه أزار من قطن منتثرا لحاشية فقلت عليك السلام يا رسول الله فقال إن عليك السلام تحية الموتى إن عليك السلام تحية الموتى سلام عليكم سلام عليكم مرتين أو ثلاثا وراه النسائ والحاكم. .
واذا صح الخبر كان العمل به مشروعا اما من باب الندب او الوجوب. كما هو معلوم.
اذن فيمكن ان يقال ان قلت السلام عليك او عليكم بصيغة الافراد او الجمع فكله سنة.
والله تعالى أعلم.
ـ[أبو حازم المسالم]ــــــــ[10 - 01 - 03, 11:33 ص]ـ
جزاك الله خيرا .. أجدتَ و أفدت:)
ـ[أبو حمزة المقدادي]ــــــــ[30 - 09 - 09, 07:06 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أم الحارث السلفية]ــــــــ[30 - 09 - 09, 08:14 م]ـ
عن أبي جري جابر بن سليم قال رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه قلت من هذا قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت عليك السلام يا رسول الله مرتين قال لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الميت قل السلام عليك … الحديث اخرجه الامام ابو داود والبيهقي وروى الترمذي نحوه. وصححه الامام الألباني رحمه الله.
جزاكم الله خيرا ..
ومما يحسن التنبيه عليه في موضوع السلام وأخص بذلك صيغة السلام على الميت الواردة بالحديث الذي في الأعلى؛ ما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتابه القيم الجنائز، فقد عدّ من البدع السلام عليها بلفظ: (عليكم السلام) بتقديم عليكم على السلام و قال:
"وشبهة القائل بهذه البدعة ومنهم شارح (الشرعة) (ص 750) حديث جابر بن سليم قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . فقلت عليك السلام، فقال: عليك السلام تحية الميت. . الحديث. أخرجه أبو داود (2/ 179) والترمذي (2/ 120 طبع بولاق) والحاكم (4/ 186) وصححه ووافقة الذهبي وهو كما قالا. قال الخطابي:
(وإنما قال ذلك القول منه إشارة إلى ما جرت به العادة منهم في تحية الاموات - يعني في الجاهلية - - إذ كانوا يقدمون اسم الميت على الدعاء وهو مذكور في أشعارهم كقول الشاعر
عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحما
فالسنة لا تختلف في تحية الاحياه والاموأت. وأيده ابن القيم في (التهذيب) وعلي القارئ في (المرقاة) (2/ 406 و479) فراجعهما. "(8/430)
أهمية تسمية الموضوعات واجتناب الغموض والإبهام في العناوين
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[09 - 01 - 03, 05:59 م]ـ
بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله
لا يخفى عليكم أهمية الاسم أو العنوان في الدلالة على المسمى، وتوفير الوقت والجهد
وقد لاحظت أن هناك نسبة كبيرة من موضوعات الملتقى المهمة موضوعة تحت عناوين من نوعية:
اقتراح
اقتراح مهم
عاجل
عاجل جدا
أفيدونا
أرجو المساعدة
ما درجة هذا الحديث؟
الإخوة الكرام
المشايخ الفضلاء
إلى شيخنا فلان
...... إلخ
فإذا دخلت وجدت أحيانا مناقشة رصينة في مبحث حديثي أو فقهي لايدل عليها العنوان.
ومن مساوئ هذه الطريقة أنك إذا استعملت الباحث للبحث عن عبارة معينة تخرج لك قائمة فيها عشرات الموضوعات ذات العناوين التي مثلنا بها، فتحتاج إلى فتحها واحدا واحدا للوصول إلى بغيتك.
والخلاصة:
اقتراحي هو التزام الإخوة الفضلاء بوضع عنوان مناسب لكل مشاركة يدل على مضمونها، فإن لم يفعلوا فأقترح على المشايخ الكرام المشرفين تعديل العنوان بحيث يكون دالا على المضمون ولا يكون مبهما غامضا
والحمد لله
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[09 - 01 - 03, 06:08 م]ـ
جزاك الله خيراً شيخنا السلمي وبارك فيك.
لا تدري (شيخنا) كم من الوقت أمضيه في تعديل مثل هذه العناوين.
وقد كنتُ بصدد تثبيت موضوع حول العناية بالعناوين أكثر.
فجزاك الله خيراً ... والرجاء من الإخوة مزيد العناية بعناوين مشاركاتهم.
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[21 - 02 - 03, 10:43 م]ـ
بارك الله فيكم يا شيخ وأحسن الله اليكم
ـ[طويلب علم صغير.]ــــــــ[20 - 05 - 03, 11:01 ص]ـ
للرفع
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[18 - 10 - 03, 08:08 ص]ـ
للرفع والأهمية.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[18 - 10 - 03, 10:11 ص]ـ
للأهمية!
وأنا أول المخالفين - للأسف -: (
ـ[الجامع الصغير]ــــــــ[18 - 10 - 03, 12:49 م]ـ
بارك الله في جهود الأخ والشيخ الكريم هيثم، ووالله إني لأشعر بمعاناته وتكبده المشاقّ في القيام على أمر هذا المنتدى المبارك.
وجزاك الله خيرًا شيخنا الكريم / خالد على هذه الملاحظة الهامّة.
ـ[ابن المبارك]ــــــــ[22 - 03 - 06, 01:14 ص]ـ
للفائده ...(8/431)
هل هذا إحداث قول ثالث في مسألة النزول على الركبتين أو اليدين؟
ـ[أبو مصعب الجهني]ــــــــ[09 - 01 - 03, 07:17 م]ـ
من المعلوم أن الأقوال في مسألة تقديم الركبتين أو اليدين حال النزول
إلى السجود قولان:
الأول: تقديم الركبتين وصفته معلومة وهي النزول تدريجياً على الحال
المعهودة الطبيعية
الثاني: تقديم اليدين وهذه الصفة هي التي يرجحها بعض من أعرفه
(تبعا للألباني _ رحمه الله _) لأنهم يظنون أنهم إذا خالفوه فقد خالفوا
السنة!! وهم مع ذلك لا يحسنونها حيث أنهم أرادوا تطبيقها فأحدثوا قولاً
ثالثا!! وهو النزول على الوضع الطبيعي فإذا اقتربوا من الأرض قدموا
اليدان، وهذه الصفة _ على ما ذكر العثيمين رحمه الله _ لم يقل بها أحد من العلماء
السالفين
هل على كلامي اعتراض؟
وهل هذه الصفة منتشرة؟
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[09 - 01 - 03, 09:52 م]ـ
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ما نصه:
وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ الصَّلَاةِ وَاتِّقَاءِ الْأَرْضِ بِوَضْعِ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ أَوْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ؟
فَأَجَابَ: أَمَّا الصَّلَاةُ بِكِلَيْهِمَا فَجَائِزَةٌ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ إنْ شَاءَ الْمُصَلِّي يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِنْ شَاءَ وَضَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ رُكْبَتَيْهِ وَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ فِي الْحَالَتَيْنِ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ. وَلَكِنْ تَنَازَعُوا فِي الْأَفْضَلِ .... ".ا. هـ.
والله أعلم.
ـ[بو الوليد]ــــــــ[09 - 01 - 03, 11:57 م]ـ
أخي الكريم أبا مصعب .. وفقه الله ..
قد ذكر هذا القول الشوكاني في النيل عند الكلام على المسألة ورده بمثل ما ذكرت ..
وبالنسبة لنقل شيخ الإسلام رحمه الإتفاق على جواز الهيئتين فيه إشكال!!
وهو أن القائلين بحديث أبي هريرة لا بد وأن يقولوا بوجوب النزول على اليدين أولاً؛؛ كما قال الشيخ الألباني رحمه الله، لأن ظاهره يفيد الوجوب!!
والله أعلم ..
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[10 - 01 - 03, 12:31 ص]ـ
في رأيي أنه ليس قولا ثالثا، فهو في نهاية الأمر إما أن يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه فيكون عاملا بحديث أبي هريرة، وإما أن يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه فيكون عاملا بحديث وائل.
ولا يكون الإنسان محدثا قولا ثالثا في هذه المسألة إلا إذا كان يضع يدا واحدة وركبة واحدة قبل اليد والركبة الأخرى (وجه مبتسم)
ولا أظن أنه من المطلوب عند من يقول بوضع اليدين أولا أن ينكفئ الإنسان من قيام كانكفاء الخشبة بل لا بد عنده من الدنو شيئا ما بالركبتين حتى يتمكن من وضع اليدين على الأرض، وإن كان المستحب عند الألباني ومن وافقه مجافاة اليدين عن الجنبين أثناء النزول، والله أعلم.
ـ[أبو مصعب الجهني]ــــــــ[10 - 01 - 03, 02:07 ص]ـ
قال العثميمن _ رحمه الله _ في الشرح الممتع ج 3 ص 158
(ومن الإخوة المبتدئين من حاول أن يجمع بين الأمرين فقال: لا أُنزل أعالي بدني، ولا
أسجد على الركبتين، أجلس مستوفزاً ثم أضع يدي على الأرض، ثم أرفعهما إلى الأمام
فنقول: من جاء بهذه الصفة؟
فهذه الصفة ما قال بها أحدٌ من المتقدمين، والجمع بين النصوص في صفة تخالف ما تقتضيه النصوص
وتخرج عما قاله العلماء خطأ، ... ) اهـ
ـ[ابن فهيد]ــــــــ[11 - 01 - 03, 01:52 ص]ـ
****** http-*****="*******-Type" *******="text/html; charset=windows-1256">
<title> صفحة جديدة 1</ title>
</head>
<body>
<p><font color="#FF0000"><b> فتح المعبود بصحة تقديم الركبتين قبل اليدين في
السجود ... </ b></font></p>
<p><b> تأليف الشيخ / فريح بن صالح البهلال .. </ b></p>
<p><b> دار العاصمة/الرياض/1410هـ</ b></p>
<p><font color="#008000"> قال الشيخ في آخر الكتاب (ولعل الله ييسر من ينشط
لتفريغه):</ font></p>
<p><b><font color="#0000FF"> وبهذا التحقيق والتدقيق يتضح أن الحق والصواب- إن شاء
الله - مع من قال: بضعف حديث أبي هريرة كالبخاري والدارقطني والخطابي والبيهقي
والحازمي والترمذي وابن القيم وغيرهم. ومع من قال:بتحسين حديث وائل ابن حجر
أو تصحيحه كالخطابي والترمذي والبغوي والحازمي والطحاوي وابن القيم وعلي القاري
وغيرهم.</ font></b></p>
<p><b><font color="#0000FF"> وأن الحق والصواب قد جانب قول من جود أو حسن او
صحح حديث أبي هريرة كالنووي وابن حجر العسقلاني وعبدالحق الأشبيلي والسيوطي
والزرقاني والألباني وغيرهم.</ font></b></p>
<p><b><font color="#0000FF"> وجانب أيضا قول من قال بتضعيف حديث وائل بن حجر
كالبيهقي وابن أبي داود والمباركفوريين والألباني وغيرهم ..... أهـ.</ font></b></p>
<p><b> إلى آخر ماذكر المؤلف في كتابه الماتع وأرجو من الأخوه ممن يلحظ شيء في
الكتاب بأن يتحفنا بتعقيباته.</ b></p>
<p><b> والله الموفق ... </ b></p>
<p><b><font color="#FF0000"> ابوعبدالله الخثعمي</ font></b></p>
</body>
</html>
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/432)
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[11 - 01 - 03, 02:10 ص]ـ
الأخ الكريم ابن فهيد وفقه الله
سبق نقاش حام فيه حتى الآن 71 ردا وردا على الرد في موضوع النزول على الركبتين أو اليدين على هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=4268&highlight=%C7%E1%D1%DF%C8%CA%ED%E4
وأيضا على هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=4783&highlight=%C7%E1%D1%DF%C8%CA%ED%E4
وهذا أيضا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=3326&highlight=%C7%E1%D1%DF%C8%CA%ED%E4
وهذا أيضا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=738&highlight=%C7%E1%D1%DF%C8%CA%ED%E4
فلذا حبذا لو قصرنا البحث هنا عن موضوع القول الثالث حيث لم يتطرق إخواننا له في الروابط السابقة
ـ[أبو مصعب الجهني]ــــــــ[13 - 02 - 03, 07:20 م]ـ
أرجو من الإخوة جميعاً _ ومن أبي خالد السلمي خصوصاً _ أن يشرحوا
معنى قول ابن عثيمين _ رحمه الله _
(ومن الإخوة المبتدئين من حاول أن يجمع بين الأمرين فقال: لا أُنزل أعالي بدني، ولا
أسجد على الركبتين، أجلس مستوفزاً ثم أضع يدي على الأرض، ثم أرفعهما إلى الأمام
فنقول: من جاء بهذه الصفة؟
فهذه الصفة ما قال بها أحدٌ من المتقدمين، والجمع بين النصوص في صفة تخالف ما تقتضيه النصوص
وتخرج عما قاله العلماء خطأ، ... ) اهـ
أو كتابته بطريقة أخرى
فلعل المراد يتضح من خلاله؟
أو باختصار
ما هي الصفة التي قال عنها الشيخ بأنها قول جديد؟
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[13 - 02 - 03, 08:13 م]ـ
لعل الصفة التي استنكرها العلامة ابن عثيمين رحمه الله هي وضع اليدين على الأرض أولاً ولكن قريبا من القدمين وليس في الموضع الذي ستستقران عليه أثناء السجود، وبالتالي سوف يحتاج فاعل هذا إلى تحريك يديه سحبا على الأرض أو رفعا ثم وضعا حتى تصلا إلى الموضع الذي ستستقران عليه أثناء السجود، وهذه صفة خاطئة.
والصفة الصحيحة لمن أراد النزول على اليدين أن يضعهما مباشرة في الموضع الذي ستستقران عليه أثناء السجود، ولا مانع من أن يبدأ بالنزول على ركبتيه شيئا حتى يقترب من الأرض ويتمكن من وضع يديه في الموضع الصحيح، والله أعلم
تأمل قول ابن عثيمين: [أجلس مستوفزاً ثم أضع يدي على الأرض، ثم أرفعهما إلى الأمام] فذكر وضعا على الأرض بعده رفع لليدين.
تجده مخالفا لتعبيرك عنه حيث قلت: [فإذا اقتربوا من الأرض قدموا
اليدين]
ـ[ابن الريان]ــــــــ[13 - 02 - 03, 11:38 م]ـ
< CENTER>
الأخوة الأفاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد:
هذه المسألة لم يثبت فيها دليل، والأمر فيه سعة.
</ CENTER>
ـ[أبو مصعب الجهني]ــــــــ[14 - 02 - 03, 02:10 ص]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا أبا خالد وبارك فيك
ولكن هل تقرّ فعلاً بأنها صفة خاطئة؟
ملاحظة: سألتُك لقولك
(في رأيي أنه ليس قولا ثالثا، فهو في نهاية الأمر إما أن يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه فيكون عاملا بحديث أبي هريرة، وإما أن يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه فيكون عاملا بحديث وائل)
وعذراً شيخنا
أخي الفاضل: ابن الريان
المسألة إذا كان فيها قولان وأحدث بعض الطلبة الذين لا همّ لهم إلا
تطبيق قولٍ قال به فلان فإنه يُردّ عليهم.
وأنا ذكرتُ أن من يفعل هذا ممن تعصّب للقائل به ولهذا لم يحسن تطبيقه
ومعلوم قولة الإمام أحمد المشهورة (إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك
فيها إمام)
ولهذا يصحّ القول بالسعة فيما إذا عمل بأحدها
أمّا وقد أحدث قولاً جديدا فالسعة غير مطلوبة هنا
وجزاك ربي خيراً
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[14 - 02 - 03, 02:25 ص]ـ
أخانا الحبيب أبا مصعب _ أحسن الله إليك _
الضمير في قولي (في رأيي أنه ليس قولا ثالثا) يعود على الصفة التي ذكرتها أنت فليست بخاطئة.
وأما اسم الإشارة في قولي (وهذه صفة خاطئة) فيعود على الصفة التي استنكرها الشيخ ابن عثيمين، وقد عبرت بكلمة خاطئة لأنها أسهل من كلمة (مكروهة) أو (محرمة) أو (مبتدعة)، فأظن أنها خلاف الأولى فقط، ولا تصل إلى كراهة ولا تحريم، حيث لا دليل صريح في المسألة، والله أعلم.
ـ[أبو مصعب الجهني]ــــــــ[14 - 02 - 03, 02:54 ص]ـ
شيخنا أبا خالد ... حفظك ربي وجزاك خيراً
أسأل الله أن يسكنك الفردوس الأعلى من الجنة
ـ[عبد الله الحماد]ــــــــ[28 - 02 - 03, 07:47 ص]ـ
أيها الأخوةالكرام
هذه المسألة وغيرها، الواجب علينا ردها لأهل الإجتهاد من الفقهاء
رحمهم الله ولا نبقى نعلق القول الحق على كلام المتأخرين، على أنا
نشهد لله أنهم أهل فضل وخير
والحذر الحذر من تصدير رأيك أنت بالنظر للدليل المجرد عن كلام الفقهاء
قال الامام أحمد رحمه الله للميموني: إياك أن تتكلم في مسألة ليس
لك فيها إمام"
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/433)
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[28 - 02 - 03, 02:05 م]ـ
أخي الكريم أبو الوليد
ما ذكره ابن تيمية نقله اتفاقا للعلماء ولم يذكره كرأي له، فقولك أنهم لا بد أن يقولوا بالوجوب إلزام فقط وليس من قولهم فهم لا يوجبون غير الأركان والواجبات، وتحمل جميع الأوامر بما عداها على الاستحباب بأدلة استدلوا بها على كفاية الأركان والواجبات وأن من فعلها فقد أدى ما عليه.
ولم أعرف من السلف من ذهب إلى الوجوب، وقد ذهب إلي ذلك ابن حزم.
ـ[أبو الوليد الجزائري]ــــــــ[28 - 02 - 03, 05:51 م]ـ
لا شك ان من اخوا نا من ينكر اشد الانكار على المذهبيين وهو مقلد لما ذهب اليه ابن باز او الالباني ... اوغيرهما لكن لاينبغي ان نتهم شخصا بانه متعصب للالباني ان كان قوله هو الذي ترجح عنده حقا لانه بامكان هذا الاخ ان يرميك بنفس الداء المهم ان نعرف ادب الخلاف وفق الله الجميع لمرضاته و رحم اهل العلم وجزاهم عنا خير الجزاء
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[28 - 02 - 03, 07:41 م]ـ
أخي الحماد:
هل هذه العبارة التي نقلتها صحيحة بإطلاق: (قال الامام أحمد رحمه الله للميموني: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام")!
ـ[عبد الله الحماد]ــــــــ[01 - 03 - 03, 03:12 م]ـ
ما رأيك أنت بارك الله لك في علمك وعمرك؟
ونفعني الله وإياك بهذا الحوار
نحب أهل الحديث والفقه في دين الله حشرنا الله في زمرتهم
ـ[المسيطير]ــــــــ[09 - 07 - 04, 10:13 م]ـ
للفائدة ولطلب الجواب عن ما سأل عنه الشيخ النجدي وفقه الله.
ـ[ابن رشيد]ــــــــ[11 - 07 - 04, 12:53 ص]ـ
وهو أنهما سواء, فلا فضل للنزول على اليدين ولا على القدمين
لضعف الحديثين, وأنه لا يصح في الباب شيء. والله أعلم.(8/434)
هل أكمل العثيمين شرح مختصر التحرير؟
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[09 - 01 - 03, 10:45 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ـ ـ ـ ـ ـ أيها الاخوة الكرام، هل أكمل العثيمين شرح مختصر التحرير؟ و ان كان أكمله فهل هو متوفر على الاسطوانات؟ فان الذي يوجد منه بمصر 24شريطا فقط ـ ـ ـ و كيف يمكنني الحصول عليه؟
و هل ستطبع مؤسسة العثيمين الخيرية الجديدة كل ما ألقله العثيمين من المحاضرات؟ و جزاكم الله خيرا
ـ[الطارق بخير]ــــــــ[09 - 01 - 03, 11:06 م]ـ
حسب علمي أنه ما أتم شرح مختصر التحرير
وأما الباقي فالله أعلم به.
ـ[أبو مصعب الجهني]ــــــــ[10 - 01 - 03, 01:30 ص]ـ
الشيخ العثيمين _ رحمه الله _ شرح من الكتاب جزءا يسيرا
في (17) شريطاً
وبإمكانك الاستماع إليه من موقعه على هذا الرابط
http://www.binothaimeen.com/cgi-bin/books/viewnews.cgi?category=13&id=1016637785
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[10 - 01 - 03, 10:11 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ........... جزاكما الله خيرا على الاهتمام و الاجابة ........(8/435)
السؤال عن كتاب بلوغ المرام للشيخ العثيمين
ـ[أبو إلياس]ــــــــ[09 - 01 - 03, 11:24 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أيها الإخوة أعضاء ورواد ملتقى أهل الحديث أطلب من كان عنده منكم شرح بلوغ المرام للشيخ العثيمين مفرغا من ألأشرطة أومطبوعا أن يراسلني فأنا محتاج إليه جدا وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو مصعب الجهني]ــــــــ[10 - 01 - 03, 01:31 ص]ـ
أخي الكريم
ما الذي تحتاجه من الشرح بالتحديد؟
وللعلم فإنّ الشرح سيخرج قريباً في عشرة مجلدات.
أما التفريغ فلا أظنه موجودا على الشبكة إلا الصوم فقط
ومراجعة للمسائل التي طرحها _ رحمه الله _ في أوائل أبواب
الطهارة فقط.
ـ[الطارق بخير]ــــــــ[10 - 01 - 03, 04:10 ص]ـ
عندي الجزء الأول من شرح الكتاب،
وهو في الطهارة إلى آخر باب الحيض، وهو بتحقيق الأخوين:
أحمد وسامي ابني محمد بن حسن الخليل.
ولكنه كثير الأخطاء المطبعية، وسمياه: (فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام).
فإن كان ما تريده من كتاب الطهارة فسأكون مسرورا بإفادتك بما تريد.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[10 - 01 - 03, 10:21 م]ـ
أخي أبي مصعب ............ أي دار هي التي ستطبع الكتاب؟ و بارك الله فيك
ـ[ابن معين]ــــــــ[11 - 01 - 03, 12:13 ص]ـ
أخي (أبو إلياس) ..
رأيت اليوم قائمة بالمذكرات الموجودة في دار أطلس بالرياض وفيها شرح الشيخ ابن عثيمين لأبواب كثيرة من البلوغ.
والأبواب التي شرحها الشيخ وفرغت عندهم هي:
(الطهارة (الجزء الأول والثاني، وذكروا أنه شرح جديد)، وباب المساجد، وشروط الصلاة، وصفة الصلاة، والصيام، والفرائض، والجهاد، والأطعمة، والديات، والقضاء، والجامع).
ـ[أبو إلياس]ــــــــ[11 - 01 - 03, 02:05 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشكر جميع الإخوة الذين أجابوا عن سؤالي عن شرح بلوغ المرام لفضيلة الشيخ العثيمين ولكن كيف يمكن لي أن أحصل على هذه المذكرات الموجودة في دار الأطلس وأنا محتاج إليها لأني أقوم في كل أسبوع بأحد المساجد ببروكسيل بدرس في بلوغ المرام وواستفيد كثيرا من شرح الشيخ -رحمه الله ولكن أنتم تعلمون كم يكلف من الوقت تفريغ درس من الشريط؟ ولذلك أتمنى من الأخ الذي أفادنا بأن هذه المذكرات موجودة لدى دار الأطلس أن يقوم بمراسلتي للتشاور معه في كيفية إرسال تلك المذكرات إلي والله أسأل أن يجازي الإخوة المشرفين وأعضاء هذى المنتدى القيم خيرا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته(8/436)
فائدة في مصلى العيد هل له حكم المسجد
ـ[المستفيد7]ــــــــ[10 - 01 - 03, 12:52 ص]ـ
في حديث ماعز رضي الله عنه، ................ سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول (كنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى) قال ابن الملقن في الاعلام بفوائد عمدة الاحكام (9/ 183) (الرابع عشر ان مصلى الجنائز والاعياد اذا لم يكن وقف مسجدا لا يثبت له حكم المسجد اذ لو كان له حكمه لجنب الرجم فيه وتلطيخه بالدماء والميتة) اهـ. فما تعليق الاخوة.
ـ[ابن أبي شيبة]ــــــــ[10 - 01 - 03, 01:02 ص]ـ
في هذه الفتوى الكريمة من العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، يبين فيها أن مصلى العيد ليس له حكم المساجد من كل وجه.
حكم صلاة تحية المسجد في مصلى العيد للعلامة ابن باز
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة المكرم ع. غ. ع. سلمه الله.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 2984 وتاريخ 29/ 7/1407 هـ الذي تسأل فيه عن عدد من الأسئلة.
وأفيدك بأن صلاة العيدين إذا صليت في المسجد، فإن المشروع لمن أتى إليها أن يصلي تحية المسجد ولو في وقت النهي؛ لكونها من ذوات الأسباب؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين
أما إذا صليت في المصلى المعد لصلاة العيدين فإن المشروع عدم الصلاة قبل صلاة العيد؛ لأنه ليس له حكم المساجد من كل الوجوه، ولأنه لا سنة لصلاة العيد قبلها ولا بعدها. وفق الله الجميع لما فيه رضاه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ـ[رياض بن سعد]ــــــــ[12 - 01 - 05, 02:35 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:ـ
أما إني لقصر فهمني لم أفهم قوله: إذا لم يكن وقف مسجد ,,
ثم إني قرأت للاخ السلفي:ـ
نعم هذا هو قول الشيخ رحمه الله وقد نص أصحابنا على ذلك قال في المنتهى "ومصلى العيد مسجد لامصلى الجنائز".
فهنا فرق بين مصلى العيد والجنائز
للمذاكرة والإستفادة منكم
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[13 - 01 - 05, 07:42 ص]ـ
لعل هذه المسألة تنبني على مسألة أخرى وهي:
ما ضابط المسجد؟
أو بماذا يصير هذا الموضع مسجدا
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[13 - 01 - 05, 11:06 ص]ـ
قال الشيخ العثيمين رحمه الله في المجلد السادس عشر من فتاواه
ومن أحكام صلاة العيد أنه عند كثير من أهل العلم أن الإنسان إذا جاء إلى مصلى العيد قبل حضور الإمام فإنه يجلس ولا يصلي ركعتين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا جاء فلا يجلس حتى يصلي ركعتين؛ لأن مصلى العيد مسجد، بدليل منع الحيض منه، فثبت له حكم المسجد، فدل على أنه مسجد، وإلا لما ثبتت له أحكام المسجد، وعلى هذا فيدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين». وأما عدم صلاته صلى الله عليه وسلم قبلها وبعدها فلأنه إذا حضر بدأ بصلاة العيد.
إذن يثبت لمصلى العيد تحية المسجد كما تثبت لسائر المساجد، ولأننا لو أخذنا من الحديث أن مسجد العيد ليس له تحية لقلنا: ليس لمسجد الجمعة تحية؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حضر مسجد الجمعة يخطب ثم يصلي ركعتين، ثم ينصرف ويصلي راتبة الجمعة في بيته، فلم يصل قبلها ولا بعدها.
والذي يترجح عندي أن مسجد العيد تصلى فيه ركعتان تحية المسجد، ومع ذلك لا ينكر بعضنا على بعض في هذه المسألة؛ لأنها مسألة خلافية، ولا ينبغي الإنكار في مسائل الخلاف إلا إذا كان النص واضحاً كل الوضوح، فمن صلى لا ننكر عليه، ومن جلس لا ننكر عليه.
ـ[العسري يونس]ــــــــ[17 - 07 - 09, 06:48 م]ـ
لعل هذه المسألة تنبني على مسألة أخرى وهي:
ما ضابط المسجد؟
أو بماذا يصير هذا الموضع مسجدا
هل من مجيب بارك الله فيكم
ـ[أبوعبدالله بن محمد بن عبدالله]ــــــــ[22 - 09 - 09, 03:45 م]ـ
مما ذكره بعض الاخوة جزاه الله خيرا من فوائد الشيخ سامي الصقير:
((المسجد: يُقال: مسجِد ويُقال: مسجَد.
فالمسجِد: هو المكان الذي أُعِدّ للصلاة.
والمسجَد: هو موضع السجود.
والمسجد: هو المكان الذي أُعِدّ وهيّئ لإقامة الصلاة فيه. أي الصلوات كلها، أنا المكان الذي يُصلّى فيه فرض أو فرضان، فهذا ليس له حكم مسجد، بل يسمّى مصلّى. فالمصلّى لا يأخذ أحكام المساجد، فمثلاً الدوائر الحكومية والمدارس تعتبر مصلّى، أما المحطّات: بعضها مصليّات وبعضها مساجد.
فضابط المسجد: المكان الذي هيّىء لإقامة الصلوات فيه. يعني يُؤذّن فيه كل وقت وله إمام يصلّي فيه، أما الأماكن التي ما يصلّون فيها إلاّ مرّة أو مرتين في اليوم فهذا ليس بمسجد، فدخول الحائض والجُنُب إلى هذه المصليّات ومُكْثهما فيها ليس حراماً.
أما مصلّى العيد: حكمه حكم المسجد، ولهذا النبي-عليه الصلاة والسلام-قال:"ولتعتزل الحيّض المصلّى"فأعطاه عليه الصلاة والسلام بعض أحكام المساجد، ولهذا قال فقهاؤنا فقهاء الحنابلة في (المنتهى): {ومصلّى العيد مسجد، لا مصلّى الجنائز} ولهذا يجوز الاعتكاف فيه، لكن للمرأة فقط، أما الرجل فلا يجوز؛ لأنه يُشترط في المكان الذي يعتكف فيه الرجل أن يكون هذا المكان تُقام فيه الجماعة. (وضابط المسجد في غير مصلّى العيد: هو المكان الذي تُقام فيه الصلوات، أما مصلّى العيد لولا ورود النصّ لقلنا: ليس مسجداً، لكن النبي?لمّا أعطاه بعض أحكام المساجد دلّ على أنه له أحكام المساجد). (هذا في جوابه على الأسئلة).
? ما ضابط ما يدخل فيه المسجد وما يخرج منه؟
نقول: كل ما أحاط بالمسجد أي بسور المسجد فهو منه، وما كان خارج سور المسجد فليس منه.))
على هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=33308
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/437)
ـ[السعدية أم عزام]ــــــــ[11 - 04 - 10, 11:23 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
الفتوى هذه نحن في أمس الحاجة إليها
ـ[العسري يونس]ــــــــ[15 - 04 - 10, 06:49 م]ـ
مما ذكره بعض الاخوة جزاه الله خيرا من فوائد الشيخ سامي الصقير:
? ما ضابط ما يدخل فيه المسجد وما يخرج منه؟
نقول: كل ما أحاط بالمسجد أي بسور المسجد فهو منه، وما كان خارج سور المسجد فليس منه.)) [/ CENTER]
على هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=33308
جزاكم الله خيراً
بالنسبة لمصلى أي مساحة أرضية تقام فيها الصلوات الخمس
كل مصلي يفترش سجادة وبعد الصلاة يصبح المكان فضاء للعب الصبيان وتمر المواشي ...
هل يعد مسجداً
وتجب فيه تحية المسجد
و ما ضابط ما يدخل في هدا المسجد
جزاكم الله خيراً(8/438)
من يتكرم علينا بترجمة الشيخ الفاضل عبد العزيز الطريفي
ـ[ابن أبي شيبة]ــــــــ[10 - 01 - 03, 12:53 ص]ـ
السلام عليكم إخواني أهل هذا الملتقى المبارك،
لقد تردد كثيرا اسم الشيخ الفاضل: عبد العزير الطريفي في هذا الملتقى، وأنه من أشد أنصار منهج المتقدمين في النقد والتعليل.
ولقد وقفت على كتابه التحجيل الذي طبعته الرشد، ولم أقف له على كتاب آخر.
فمن يعطيني ترجمة كاملة له، عمره، مكان إقامته، دراسته، مشايخه، دروسه، مشاريعه العلمية إن كانت له مشاريع علمية كبرى.
أكن لكم من الشاكرين،
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 01 - 03, 01:02 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=687&highlight=%C7%E1%D8%D1%ED%DD%ED
ـ[ابن أبي شيبة]ــــــــ[10 - 01 - 03, 01:07 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي ابن وهب.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[10 - 01 - 03, 03:21 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الشيخ عبد العزيز،، وما أدراك ما عبد العزيز ..
ذلك الشيخ الشاب ..
يسّر الله لي ــ بحمد الله ــ معرفته، والقراءة عليه، والنهل من علمه ..
وليس الخبر كالمعاينة ..
قرأتُ عليه ــ بحمد الله ــ ((التذكرة)) لابن الملقن، و ((مقدمة مسلم))، وبعضاً من ((علوم الحديث)) لحاكم، و ((عقيدة أصحاب الحديث)) للصابوني.
الشيخ ــ حفظه الله ــ يتميّز بالحفظ العجيب،، فكم من حديث سألته عنه إلا وساقه لي بسنده.
فمثلاً سألته عن حديث أبي سعيد الخدري في (دعاء الإستفتاح)، فساقه بسنده، وساق شواهده بأسانيدها، وبيّن ضعف الحديث، وخطأ من قوّاه.
الشيخ ــ حفظه الله ــ ينصر (منهج المتقدين) بقوّة،، وله مؤلَّف في ذلك، يسّر الله خروجه.
كثير الصمت،، لا يتكلم في أحد، حتى من تكلّم فيه صراحةّ، أو سرق من كتابه،، واسع الإطلاع، قليل التبسّم جداً، متواضع بمرّة، كل ما أقابله آتيه بغتةً = فإما على ذكرٍ أو مطالة كتاب.
طلبت منه عدّة (بحوث حديثية) فوافق جزاه الله خيراً، انهى بعضها ــ وهي طريق النشر ــ.
كتبتُ هذا على عُجالة، لما للشيخ من فضل علي، وسأكتب فيه ــ بإذن الله ــ ترجمة طيبة، تسرّ الماظرين.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[05 - 02 - 03, 06:52 م]ـ
الأخ الشيخ خليل: صدقت وبررت، والشيخ من نوادر وقتنا ورعاً، وعلماً وحفظاً، وكنت أقول فيه فوق هذا، حتى بلغه، فأنكر عليّ وأمرني .. !
وصدق الشنقيطي حين قال:
كنت للدين والمرؤة بابا
* ثم من آل الطريف كنت لبابا
ثم إذ كنت للإله تقيا
* طبت نفسا وشيمة ونصابا
مستهلا لملتقيك ابتساما
* لست تدري جودا سوى خذ جوابا
ذاك حق وكم من مناقب صينت *
فيك هل كشفت عنها النقابا
يالها من أرومة أنت منها *
* ورثوا المجد أمهات وآباء
أحمد الله باستماعي إليكم
* حمد من عيض بالعقاب الثوابَ
عشت عضدا وساعدتك الليالي
* في الذي شئت سالما لا مصابَ.
ـ[صقر بن حسن]ــــــــ[06 - 02 - 03, 02:40 ص]ـ
جزا الله الشيخ / عبدالعزيز الطريفي خير الجزاء
وجزاكم أنتم أيضا خير الجزاء.
وهناك خطأ في القصيدة أخي - عبد الله العتيبي) وفقه الله.
وذلك في القافية في البيت الذي يقول فيه:
يالها من أرومة أنت منها *
* ورثوا المجد أمهات وآباء
آمل منك تحريره بارك الله فيك.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[18 - 02 - 03, 12:01 ص]ـ
بارك الله فيك أخي صقر:
والقصيدة منقوله، وليتكم تبينون الصواب، فلست خبيراً بالشعر.
ـ[الرايه]ــــــــ[18 - 02 - 03, 11:47 ص]ـ
لو ذكرتم لنا بعض عناوين بعض البحوث التي للشيخ الطريفي - حفظه الله - تحت الطبع ...
وجزاكم الله خير ...
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[18 - 02 - 03, 02:39 م]ـ
قريباً ــ بإذن الله ــ شرح نواقض الإسلام
ـ[صلاح]ــــــــ[02 - 03 - 03, 05:11 ص]ـ
بارك الله فيكم ونفع الله بالشيخ وزاده فضلا
ـ[عبدالقاهر]ــــــــ[15 - 05 - 03, 09:25 م]ـ
بارك الله فيكم ونفع الله بالشيخ وزاده فضلا.
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[10 - 07 - 03, 03:04 ص]ـ
شرح النواقض هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=8105(8/439)
إلى كل مسلم
ـ[أم عمار]ــــــــ[10 - 01 - 03, 01:14 ص]ـ
أذكرك بأنه لا عز لنا ولا شموخ ولا نصر إلاّ بالتمسك بالكتاب والسنة، وبتغيير ما بأنفسنا من سيئ إلى أحسن، قال تعالى: " إنَّ الله لا يُغيِّرُ ما بقوم حتَّى يغيِّروا ما بأنفُسِهم " (الرعد، الآية:11). ويقول، صلى الله عليه وسلم: " وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله ". رواه مسلم. ويقول الإمام مالك _ رحمه الله _: " لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها يعني الكتاب والسنة ".
أختكم: أم عمار(8/440)
هل من ترجمه للشيخ عبدالله السعد
ـ[بن أحمد المدني]ــــــــ[10 - 01 - 03, 01:43 ص]ـ
السلام عليكم:
لقد سمعت كثيرا عن المحدث عبدالله السعد و أنه قوي الحفظ و لم أتمكن من معرفة ترجمه له ...
و لقد سمعت أيضا عن إختلاف منهجه عن منهج شيخنا الألباني رحمه الله فهل من ملم بهذا الموضوع؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 01 - 03, 02:06 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=1718&highlight=%DA%C8%CF+%C7%E1%E1%E5+%C7%E1%D3%DA%CF(8/441)
حُكْمُ بَيْعِ الْوَفَاءِ
ـ[وهج البراهين]ــــــــ[10 - 01 - 03, 11:32 ص]ـ
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ لِبَيْعِ الْوَفَاءِ:
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالْمُتَقَدِّمُونَ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ إلَى: أَنَّ بَيْعَ الْوَفَاءِ فَاسِدٌ , لِأَنَّ اشْتِرَاطَ الْبَائِعِ أَخْذَ الْمَبِيعِ إذَا رَدَّ الثَّمَنَ إلَى الْمُشْتَرِي يُخَالِفُ مُقْتَضَى الْبَيْعِ وَحُكْمَهُ , وَهُوَ مِلْكُ الْمُشْتَرِي لِلْمَبِيعِ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِقْرَارِ وَالدَّوَامِ. وَفِي هَذَا الشَّرْطِ مَنْفَعَةٌ لِلْبَائِعِ , وَلَمْ يَرِدْ دَلِيلٌ مُعَيَّنٌ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِهِ , فَيَكُونُ شَرْطًا فَاسِدًا يَفْسُدُ الْبَيْعُ بِاشْتِرَاطِهِ فِيهِ. وَلِأَنَّ الْبَيْعَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَا يُقْصَدُ مِنْهُ حَقِيقَةُ الْبَيْعِ بِشَرْطِ الْوَفَاءِ , وَإِنَّمَا يُقْصَدُ مِنْ وَرَائِهِ الْوُصُولُ إلَى الرِّبَا الْمُحَرَّمِ , وَهُوَ إعْطَاءُ الْمَالِ إلَى أَجَلٍ , وَمَنْفَعَةُ الْمَبِيعِ هِيَ الرِّبْحُ , وَالرِّبَا بَاطِلٌ فِي جَمِيعِ حَالَاتِهِ.
وَذَهَبَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ إلَى أَنَّ بَيْعَ الْوَفَاءِ جَائِزٌ مُفِيدٌ لِبَعْضِ أَحْكَامِهِ , وَهُوَ انْتِفَاعُ الْمُشْتَرِي بِالْمَبِيعِ - دُونَ بَعْضِهَا - وَهُوَ الْبَيْعُ مِنْ آخَرَ. وَحُجَّتُهُمْ فِي ذَلِكَ: أَنَّ الْبَيْعَ بِهَذَا الشَّرْطِ تَعَارَفْهُ النَّاسُ وَتَعَامَلُوا بِهِ لِحَاجَتِهِمْ إلَيْهِ , فِرَارًا مِنْ الرِّبَا , فَيَكُونُ صَحِيحًا لَا يَفْسُدُ الْبَيْعُ بِاشْتِرَاطِهِ فِيهِ , وَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا لِلْقَوَاعِدِ , لِأَنَّ الْقَوَاعِدَ تُتْرَكُ بِالتَّعَامُلِ , كَمَا فِي الِاسْتِصْنَاعِ.
وَذَهَبَ أَبُو شُجَاعٍ وَعَلِيٌّ السُّغْدِيُّ وَالْقَاضِي أَبُو الْحَسَنِ الْمَاتُرِيدِيُّ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ إلَى: أَنَّ بَيْعَ الْوَفَاءِ رَهْنٌ وَلَيْسَ بِبَيْعٍ , فَيَثْبُتُ لَهُ جَمِيعُ أَحْكَامِ الرَّهْنِ فَلَا يَمْلِكُهُ الْمُشْتَرِي وَلَا يَنْتَفِعُ بِهِ , وَلَوْ اسْتَأْجَرَهُ لَمْ تَلْزَمْهُ أُجْرَتُهُ , كَالرَّاهِنِ إذَا اسْتَأْجَرَ الْمَرْهُونَ مِنْ الْمُرْتَهِنِ , وَيَسْقُطُ الدَّيْنُ بِهَلَاكِهِ وَلَا يَضْمَنُ مَا زَادَ عَلَيْهِ , وَإِذَا مَاتَ الرَّاهِنُ كَانَ الْمُرْتَهِنُ أَحَقَّ بِهِ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ. وَحُجَّتُهُمْ فِي ذَلِكَ: أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْعُقُودِ لِلْمَعَانِي , لَا لِلْأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِي. وَلِهَذَا كَانَتْ الْهِبَةُ بِشَرْطِ الْعِوَضِ بَيْعًا , وَكَانَتْ الْكَفَالَةُ بِشَرْطِ بَرَاءَةِ الْأَصِيلِ حَوَالَةً , وَأَمْثَالُ ذَلِكَ كَثِيرٌ فِي الْفِقْهِ. وَهَذَا الْبَيْعُ لَمَّا شُرِطَ فِيهِ أَخْذُ الْمَبِيعِ عِنْدَ رَدِّ الثَّمَنِ كَانَ رَهْنًا , لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يُؤْخَذُ عِنْدَ أَدَاءِ الدَّيْنِ. قَالَ ابْنُ عَابِدِينَ: فِي بَيْعِ الْوَفَاءِ قَوْلَانِ:
الْأَوَّلُ: أَنَّهُ بَيْعٌ صَحِيحٌ مُفِيدٌ لِبَعْضِ أَحْكَامِهِ مِنْ حِلِّ الِانْتِفَاعِ بِهِ , إلَّا أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْمُشْتَرِي بَيْعَهُ , قَالَ الزَّيْلَعِيُّ فِي الْإِكْرَاهِ: وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى.
الثَّانِي: الْقَوْلُ الْجَامِعُ لِبَعْضِ الْمُحَقِّقِينَ: أَنَّهُ فَاسِدٌ فِي حَقِّ بَعْضِ الْأَحْكَامِ حَتَّى مَلَكَ كُلٌّ مِنْهُمَا الْفَسْخَ , صَحِيحٌ فِي حَقِّ بَعْضِ الْأَحْكَامِ كَحِلِّ الْإِنْزَالِ وَمَنَافِعِ الْمَبِيعِ , وَرَهْنٌ فِي حَقِّ الْبَعْضِ حَتَّى لَمْ يَمْلِكْ الْمُشْتَرِي بَيْعَهُ مِنْ آخَرَ وَلَا رَهْنَهُ وَسَقَطَ الدَّيْنُ بِهَلَاكِهِ. فَهُوَ مُرَكَّبٌ مِنْ الْعُقُودِ الثَّلَاثَةِ , كَالزَّرَافَةِ فِيهَا صِفَةُ الْبَعِيرِ وَالْبَقَرَةِ وَالنَّمِرِ , جُوِّزَ لِحَاجَةِ النَّاسِ إلَيْهِ بِشَرْطِ سَلَامَةِ الْبَدَلَيْنِ لِصَاحِبِهِمَا , قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُعْدَلَ فِي الْإِفْتَاءِ عَنْ الْقَوْلِ الْجَامِعِ. وَفِي النَّهْرِ: وَالْعَمَلُ فِي دِيَارِنَا عَلَى مَا رَجَّحَهُ الزَّيْلَعِيُّ.
وَقَالَ صَاحِبُ بُغْيَةِ الْمُسْتَرْشِدِينَ مِنْ مُتَأَخِّرِي الشَّافِعِيَّةِ: بَيْعُ الْعُهْدَةِ صَحِيحٌ جَائِزٌ وَتَثْبُتُ بِهِ الْحُجَّةُ شَرْعًا وَعُرْفًا عَلَى قَوْلِ الْقَائِلِينَ بِهِ , وَلَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِكَرَاهَتِهِ , وَقَدْ جَرَى عَلَيْهِ الْعَمَلُ فِي غَالِبِ جِهَاتِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ زَمَنٍ قَدِيمٍ وَحَكَمَتْ بِمُقْتَضَاهُ الْحُكَّامُ , وَأَقَرَّهُ مَنْ يَقُولُ بِهِ مِنْ عُلَمَاءِ الْإِسْلَامِ , مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ , وَإِنَّمَا اخْتَارَهُ مَنْ اخْتَارَهُ وَلَفَّقَهُ مِنْ مَذَاهِبَ , لِلضَّرُورَةِ الْمَاسَّةِ إلَيْهِ , وَمَعَ ذَلِكَ فَالِاخْتِلَافُ فِي صِحَّتِهِ مِنْ أَصْلِهِ وَفِي التَّفْرِيعِ عَلَيْهِ , لَا يَخْفَى عَلَى مَنْ لَهُ إلْمَامٌ بِالْفِقْهِ.(8/442)
هل أرضعت أم سلمة الحسنَ البصري بعد وفاة النبي الكريم؟
ـ[وهج البراهين]ــــــــ[10 - 01 - 03, 12:11 م]ـ
هل صحيح أن أم سلمة أرضعت الحسن البصري بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر بعضهم(8/443)
رضاع الكبير
ـ[وهج البراهين]ــــــــ[10 - 01 - 03, 12:31 م]ـ
(عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: {قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لِعَائِشَةَ: إنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْك الْغُلَامُ الْأَيْفَعُ الَّذِي مَا أُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيَّ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَمَا لَكِ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ؟ وَقَالَتْ: إنَّ امْرَأَةَ أَبِي حُذَيْفَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ سَالِمًا يَدْخُلُ عَلَيَّ وَهُوَ رَجُلٌ وَفِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْهُ شَيْءٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْضِعِيهِ حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيْكِ}.
ماحكم رضاع الكبير وخلاصة أقوال أهل العلم في هذا الحديث ثم هل هذا الحديث منسوخ أم لا وما هو الناسخ
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 01 - 03, 09:28 م]ـ
قال جمهور العلماء (وغالب أمهات المؤمنين) بأن رضاع الكبير لا يفيد التحريم، وبأن رضاع الرجل من امرأته لا يحرمها عليه، وبأن ما حصل لسالم كان رخصة خاصة به.
وقالت أمنا عائشة بل هو عام لسائر الناس. وبذلك قال الليث على ما أذكر. وقال به أبو موسى الأشعري لكنه رجع عنه لقول ابن مسعود.
وقال شيخ الإسلام أن ذلك رخصة لمن كانت ظروفه مثل سالم، وليس لكل الناس.
وإليك إبطال شبهة للرافضة حول هذا:
http://www.mwaheb.net/vb/showthread.php?threadid=6111
ـ[وهج البراهين]ــــــــ[04 - 02 - 03, 08:31 ص]ـ
قال د. أحمد عبد الكريم نجيب
هذه مسألة دقيقة لأهل العلم فيها مذاهبان؛ أشهرهما مذهب الجمهور من السلف و الخلف، و عليه أكثر الصحابة، و أمهات المؤمنين عدا عائشة بنت الصدّيق رضي الله عنهم أجمعين، و هو اشتراط أن يكون الرضاع للطفل قبل سنّ الفطام، أي في الحولين الأولين من عمره عند الجمهور، و حتى العامين و النصف عند أبي حنيفة، و الثلاثة أعوام عند زُفَر، و لا بأس بالأيّام القليلة بعد الحولين عند الإمام مالك، و من أدلّتهم:
أوّلاً: قوله تعالى: (و الوالدات يُرضِعنَ أولادهنّ حولين كاملين لمن أراد أن يُتمّ الرضاعة).
و وجه الدلالة في هذه الآية على أن لا رضاعة محرِّمة بعد الحولين أنّها تنص على تمام الرضاعة فيهما، و التام لا يقبل الزيادة، و عليه فكلّ رضاعة بعد سنّ الفطام لا اعتبار لها في التحريم بالرضاع.
ثانياً: روى الشيخان و غيرهما عن أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنّ النبيّ صلى الله عليه و سلّم دخل عليها و عنده رجل، فكأنّه تغيّر وجهه، كأنّه كرِه ذلك، فقالت: (إنّه أخي) فقال صلى الله عليه و سلّم: (اُنظُرنَ مَن إخوانُكُنّ فإنّما الرضاعة من المجاعة).
قال الحافظ في الفتح (9/ 148): قوله (من المجاعة) أي: الرضاعة التي تثبت بها الحرمة، و تحل بها الخلوة هي حيث يكون الرضيع طفلاً يسد اللبن جوعته، لأنّ معدته ضعيفة يكفيها اللبن، و يُنبِتُ لحمَه فيكون جزءاً من المُرضِعة ا. هـ.
ثالثاً: روى الترمذي عن أمّ سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: (لا يحرّم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، و كان قبل الفطام).
قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، و العمل على هذا عند أصحاب النبي صلى الله عليه و سلّم و غيرهم؛ أنّ الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، و ما كان بعد الحولين الكامِلَين فإنّه لا يحرّم شيئاً.
و الحديث عدا قوله: (و كان قبل الفطام) في سنن ابن ماجة أيضاً، عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما بإسناد صحيح.
و القول الثاني هو قول الظاهريّة بوقوع التحريم بالرضاعة للصغير و الكبير على حدٍّ سواء، و عَدَم التفريق بين ما كان في الحولين أو بعدَهما، و قد ذكر هذا القول ابن حزم الظاهري رحمه الله فأطال الكلام عنه في المحلى (10/ 10 و ما بعدها)، و انتصر له، و هو مذهب عطاء بن رباح و الليث بن سعد، و قبلَهما أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/444)
و عُمدة ؤلاء ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت: جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه و سلّم، فقالت: يا رسول الله إنّي أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم و هو حليفه. فقال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: (أرضعيه) فقالت: و كيف أرضعه و هو رجل كبير؟ فتبسّم رسول الله صلى الله عليه و سلّم و قال: (قد علِمتُ أنّه رجل كبير).
و في رواية عند مسلم أيضاً عن عائشة رضي الله عنها أن سالماً مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة و أهله في بيته، فأتت ابنة سهيل النبي صلى الله عليه و سلّم فقالت: إنّ سالماً قد بلغ ما بلغ الرجال، و عَقَل ما عقلوا، و إنّّه يدخل علينا، و إني أظنّ أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئاً، فقال لها النبي صلى الله عليه و سلّم: (أرضعيه تحرمي عليه، و يذهب الذي في نفس أبي حذيفة) فرجَعَت فقالت: إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة.
قلتُ: و هذا الحديث ظاهر في الدلالة على مذهب الظاهريّة في عدم التفريق بين الصغير و الكبير في التحريم بالرضاعة، و لكنّه مُعارض بما تقدّم من أدلّة مذهب الجمهور، و إذا كان القول به وجيهاً لذهاب أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها إليه، و لعملها به حيث كانت (كما في سنن أبي داود بإسناد صحيح) تأمر بنات أخواتها و بنات إخوتها أن يُرضِعنَ من أحبت عائشة أن يراها، أو يدخل عليها و إن كان كبيراً خمس رضعات ثمّ يدخل عليها، فإنّ هذا مخالف لما ذهَبت إليه بقيّة أمّهات المؤمنين الطاهرات رضوان الله عليهنّ أجمعين، حيث لم يكنّ يُدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحداً حتى يرضع في المهد، و قُلن لعائشة: (و الله لا ندري لعلّها كانت رخصة من النبيّ صلى الله عليه و سلّم لسالم خاصّة، فما هو بداخل علينا أحدٌ بهذه الرضاعة، و لا رائينا) كما أخبرت بذلك أم سلمة فيما رواه عنها مسلم و غيره.
و الظاهر أنّ لتخصيص الرخصة بسالم رضي الله عنه من دون الناس وجه من حيث اختيار معظم أمهات المؤمنين له، و ذهاب معظم الصحابة و جمهور العلماء إلى القول به، و هو المفهوم من ظاهر النصوص المعارضة لحديث سهلة بنت سهيل، و لو كان الأمر على إطلاقه لشاع بين الصحابة الكرام فمن بعدهم من السلف، و تعدّدت طرقه، و رويت أخباره.
و لذلك فالراجح في المسألة هو قول الجمهور باشتراط كون الرضاع قبل الفطام لتحليل الخلوة و تحريم النكاح، و الله أعلم.
و قد ذهب بعض أهل العلم إلى الجمع بين القولين السابقين بالترخيص في إرضاع الكبير و ترتيب أحكام الرضاعة عليه في التحليل و التحريم عند وجود المشقة في الاحتجاب عنه، و عدم الاستغناء عن دخوله على النساء، كما في قصة سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما، و هذا القول منسوب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، و هو بعيد لأنّ المشقّة غير منضبطة، أما لو كانت ضرورة، فللضرورة شأنٌ آخَر، و الضرورات تقدّر بقَدَرِها.
تنبيه: أشكل على البعض رضاع الكبير من المرأة، مع ما يُشعِر به ذلك من تلامس بشرتيهما رُغم عدم وقوع التحريم قبل تمام الرضاع خمساً، و من أحسن ما قيل في توجيه ذلك قول الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم (10/ 31): (قال القاضي: لعلّها حَلَبَته ثم شرِبَه، دون أن يمسَّ ثديَها، و لا التَقَت بشرتاهُما، و هذا الذي قاله القاضي حَسَنٌ، و يُحتَمل أنّه عُفيَ عن مسّه للحاجة، كما خُصَّ بالرضاعة مع الكِبَر، و الله أعلم).
و لا يفوتني التنبيه أيضاً عند الحديث عن رضاع الكبير على ضرورة ذِكر الحكم الراجح في المسألة، و عدَم التوسّع إلا عن عِلمٍ و إحاطةٍ بجميع ما روي في هذا الباب و أقوال العلماء فيه، و توجيههم للنصوص، و توفيقهم بينها لسدّ أبواب تطاول الرافضة على أمّ المؤمنين الطاهرة الصدّيقة بنت الصدّيق، و تنقّصهم لها.
روى أبو داود بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: (لا رضاع إلا ما شدّ العظم، و أنبت اللحم) فقال أبو موسى: لا تسألونا و هذا الخبر فيكم.
قلت: و هذا حَسنٌ في حسم مادّة الجدل، و قطع دابر الأقاويل في هذه المسألة، و الله أعلم.
هذا و الله المستعان، و بالله التوفيق.
وهذه صفحته / http://www.saaid.net/Doat/Najeeb/index1.htm
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[31 - 12 - 03, 01:00 ص]ـ
هذا بحثي في مسألة إرضاع الكبير وانتظر رأيكم
ـ[ esen71] ــــــــ[05 - 04 - 04, 08:51 م]ـ
أخي الكريم إسلام بن منصور
بارك الله فيك. حاولت قرائة بحثك ولاكن أري بعد صفحة الخامسة رموز مثل 8 ? ? ? ? أظن أن font متغاير(8/445)
ما رأيكم بحديث تأخير المضمضة عن غسل اليدين؟
ـ[القعنبي]ــــــــ[10 - 01 - 03, 04:56 م]ـ
روى ابو داود وغيره عن المقدتم بن معدي كرب رضي الله عنه: اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ثم مسح برأسه واذنيه ظاهرهما وباطنهما "
فما رايكم بهذا الحديث يا اهل الحديث .. ويا حبذا نقل احكام الائمة المتقدمين.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[10 - 01 - 03, 10:17 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته ......... مايحضرني في هذه اللحظة أن الألباني رحمه الله قد صحح ذلك الحديث في سنن أبي داوود، و استدل به في كتابه [تمام المنة] على جواز الاخلال بالترتيب المعهود، و أنه ليس بركن في الوضوء ............
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[11 - 01 - 03, 04:27 م]ـ
هذه مسألة مشهور الكلام فيها بين ارباب المذاهب فلم يوجب الترتيب بين اعضاء الوضوء سوى الحنابلة والمشهور عن الشافعيه .... وقال البقية ليس الترتيب بواجب بل لو تؤضامنكسا لصح الوضوء وحجتهم مع هذا الحديث ان الاية انما ذكرت الترتيب بالواو وهي لاتقتضي الترتيب والتعقيب بل مطلق المشاركه ....
وحجة الحنابلة رحمهم الله امور منها مداومة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم .. ومنها نكته عربية بديعه وهي ان الله جل وعلا ادخل ممسوح بين مغسولين وهذا دليل على وجوب الترتيب اذ العرب لاتفعل ذلك الا لعلة وكذلك ادخال مخفوض بين منصوبين وهذه اخرىنحويه فيها دلالة على ماذكرنا .......
وهذ الحديث قد يقال بأنه مخالف لبقية الاثار الصحيحة الثابتة في الترتيب فيغلب على الظن انه خطأ لانه مخالف للاحاديث الصريحة والتى رتبت جميعها على مقضى الاية .....
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[11 - 01 - 03, 05:18 م]ـ
شيخنا الكريم المتمسك بالحق حفظه الله
لقد أجاب من لم يوجب الترتيب على الموجبين له بما يلي:
1 - مداومة الرسول صلى الله عليه وسلم
قالوا: لم يداوم بدلالة هذا الحديث، وقد داوم على غسل الكفين في أوله ولم تكن المداومة دليلا على الوجوب بل هو مستحب اتفاقا (إلا إذا كان مستيقظا من النوم لأدلة أخرى).
2 - النكته العربية وهي أن الله جل وعلا أدخل ممسوحا بين مغسولين ومخفوضا بين منصوبين
قالوا: العلة هي إفادة استحباب الترتيب، وأنه يطلب الإتيان بهذا الترتيب طلبا غير جازم
ثم لو رددنا الحديث لمجرد مخالفته الغالب من فعله للزمنا رد كل حديث فيه شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف الغالب لبيان الجواز كبوله قائما مرة على خلاف الغالب من فعله.
فما هو أقوى رد على هذه الأجوبة في نظركم؟
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[12 - 01 - 03, 08:51 ص]ـ
أخي الفاضل الحبيب الشيخ وليد ......
لاشك ان المداومة .. على الفعل له قوة في الدلالة على الصفة التى تم المداومة عليها ... والراجح من النظر الاصولي ان المداومة قد تقتضى الوجوب الا بقرائن ... فأن من قرائن عدم وجوب غسل الكفين حال بدء الوضوء (الاية) وأدلة اخرى اما ما دوام عليه رسول الله وكان مما يكثر وتتداعى الهمم على نقله فقد يقال بالوجوب فيه وهذا عين ما احتج به من قال بعدم جواز البول واقفا وحمل فعل رسول الله علىالحاجة كما قال ذلك ابن القيم في الهدى وغيره مع ادلتهم الاخرى ........ فهنا نقول ان القول بوجوب ما دوام عليه رسول الله قول تقضيه الادلة لكن بشروط منها عدم وجود الناقل عن هذا الاصل الماودم عليه (بالفتح) ومنها ذكر دليل اخر معه دالا على ذلك ....
وهذا يدخل في باب الاحتجاج بالظني اذا لم يعارض قطعى او ظنى وله مؤيد اخر فأنه يكون حجة على قول مالك كما نقل ابن العربي رحمه الله وكما فصل ذلك الشاطبي رحمة الله تعالى عليه في آخر الموافقات.
ومما يزيد الدليل قوة قول رسول الله بعد ان شاهد اصحابه وضوءه ... ((هذا وضوء لايقبل الله الصلاة الا به)).
وكذلك امره صلى الله عليه وسلم بالبدء بما امر الله به كما في صحيح مسلم في الحج بصيغه الخبر وعند النسائي بصيغه الامر ...
وكذلك فالحديث فيه كلام فأن فيه عبدالرحمن بن ميسرة وان كان قد وثقه جماعه لكن قيل بأنه مجهول.
وتواتر فعل الصحابة النقلة عن رسول الله الرافعين لصفة الوضوء وكيفيته وهم كثرة كاثرة على جلالة كعثمان بن عفان رضى الله عنه وعلى بن ابي طالب وزيد وغيرهم من فحول الصحابة واكابرهم وفقهاءهم وتوافقهم على قسطاطس واحد وصفة واحدة فيها الترتيب على مقتضى الاية يجعل المرء ينزع الى الوجوب ....
وقد يعترض على هذا لكنه بمجموع ما ذكرت لك يحصل له قوة توجب الاحتياط في اقل الاحوال في مثل هذا الامر.
على انه قد ذكر عن العرب ارادة الترتيب وقد انكره ائمة العربية لكننا نقول انه لاينكر على الاطلاق بل ان هناك من القرائن ما توجب صحة ذلك كأن يرد في مواضع كثيرة جدا لفظين وبينهما الواو لكن احدهما ,ابدا مقدم على ألآخر دون علة توجب ذلك كأن يوجبه قصر الاول وطول الثاني او ما شابه ذلك من الوجوه البلاغيه فأن في هذا دلالة على أرادة الترتيب ... وهذا أحيانا قد يقال به وخاصة اذا كثر جدا من غير علة كما ذكرت آنفا.
ويعلم الله أخي ابا خالد انا نخجل من التقدم بين يديكم لكن القصد الاستفادة من تصحيحكم لما نقع فيه لجلهنا والافادة من تعليقكم النافع .......
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/446)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 01 - 03, 09:19 ص]ـ
جاء في بداية المجتهد
(المسألة الحادية عشرة من الشروط):
اختلفوا في وجود ترتيب أفعال الوضوء على نسق الآية. فقال قوم: هو سنة، وهو الذي حكاه المتأخرون من أصحاب مالك عن المذهب، وبه قال أبو حنيفة والثوري وداود. وقال قوم: هو فريضة، وبه قال الشافعي وأحمد وأبو عبيد، وهذا كله في ترتيب المفروض مع المفروض، وأما ترتيب الأفعال المفروضة مع الأفعال المسنونة فهو عند مالك مستحب؛ وقال أبو حنيفة هو سنة؛ وسبب اختلافهم شيئان: أحدهما الاشتراك الذي في واو العطف، وذلك أنه قد يعطف بها الأشياء المترتبة بعضها على بعض، وقد يعطف بها غير المرتبة، وذلك ظاهر من استقراء كلام العرب، ولذلك انقسم النحويون فيها قسمين، فقال نحاة البصرة: ليس تقتضي نسقا ولا ترتيبا، وإنما تقتضي الجمع فقط، وقال الكوفيون: بل تقتضي النسق والترتيب؛ فمن رأى أن الواو في آية الوضوء تقتضي الترتيب قال بإيجاب الترتيب، ومن رأى أنها لا تقتضي الترتيب لم يقل بإيجابه. والسبب الثاني اختلافهم في أفعاله عليه الصلاة والسلام، هل هي محمولة على الوجوب أو على الندب؟ فمن حملها على الوجوب قال بوجوب الترتيب، لأنه لم يرو عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ قط إلا مرتبا، ومن حملها على الندب قال إن الترتيب سنة، ومن فرق بين المسنون والمفروض من الأفعال قال: إن الترتيب الواجب إنما ينبغي أن يكون في الأفعال الواجبة، ومن لم يفرق قال: إن الشروط الواجبة قد تكون في الأفعال التي ليست واجبة.
)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 01 - 03, 09:35 ص]ـ
الشيخ المتمسك بالحق
جزاك الله خيرا
=======
الشيخ أبو خالد السلمي
جزاك الله خيرا
ـ[سعيد بن محمد المري]ــــــــ[12 - 01 - 03, 09:37 م]ـ
هذا الحديث رواه أحمد في مسنده (4/ 132) ومن طريقه أبو داود ح (121) ورواه ابن الجارود ح (74) من طريق محمد بن يحيى، والطبراني في الكبير (20/ 276) من طريق أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة وأبي زيد الحوطيين أربعتهم (أحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى وابن نجدة وأبو زيد) عن أبي المغيرة قال حدثنا حريز بن عثمان قال حدثنا عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي قال سمعت المقدام بن معدي كرب الكندي قال: "أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا"
ولفظ أبي داود عن أحمد فيه تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه حسب ما في طبعة محي الدين عبد الحميد،
ويؤيدها أن الزيلعي ذكر الحديث بتقديم المضمضة والاستنشاق وعزاه لأبي داود، ولفظ ابن الجارود: "أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما".
وقد تابع أبا المغيرة في رواية هذا الحديث عن حريزٍ الوليد بنُ مسلم بلفظ: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه فأمرهما حتى بلغ القفا ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه" أخرجه أبو داود ح (122) وبنحوه ابن ماجه ح (442، 457) وغيرهما.
وفي إسناد هذا الحديث عبد الرحمن بن ميسرة قال فيه ابن المديني مجهول لم يرو عنه غير حريز، وقال أبو داود شيوخ حريز كلهم ثقات، وقال العجلي شامي تابعي ثقة، انظر تهذيب التهذيب (6/ 254).
وعليه فإن مثل هذا الحديث لا يصلح أن يكون حجة لجواز ترك الترتيب في الوضوء لأمرين:
(الأول) كون راويه ليس ممن اشتهر بالعلم والحفظ، وقد خالفت روايته على تقدير ثبوت لفظها عنه دلالة الكتاب والروايات المتكاثرة عن صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(الثاني) عدم الاطمئنان إلى ثبوت هذه اللفظة عن راوي الحديث لاختلاف الرواة عنه في ذلك، على أني أظن بأن سياق روايته من طريق أبي المغيرة إنما جاءت لبيان كون وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثلاثاً ثلاثاً، دون مراعاة للإتيان بالحديث على وجهه، والله تعالى أعلم.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[13 - 01 - 03, 12:25 م]ـ
جزاك الله خيرا اخي ,,,,,,,,, على هذا التخريج الطيب.
ـ[المستفيد7]ــــــــ[15 - 01 - 03, 01:26 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/447)
قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد (وأما تقديم غسل الوجه ثم اليد ثم مسح الرأس ثم الرجلين في الوضوء فمن يقول إن هذا الترتيب واجب وهو الشافعي وأحمد بن حنبل رضي الله عنهما ومن وافقهما فالآية عندهم اقتضت التقديم وجوبا لقرائن عديدة
أحدها أنه أدخل ممسوحا بين مغسولين وقطع النظير عن نظيره ولو أريد الجمع المطلق لكان المناسب أن يذكر المغسولات متسقة في النظم والممسوح بعدها فلما عدل إلى ذلك دل على وجوب ترتيبها على الوجه الذي ذكره الله
الثاني أن هذه الأفعال هي أجزاء فعل واحد مأمور به وهو الوضوء فدخلت الواو عاطفة لأجزائه بعضها على بعض والفعل الواحد يحصل من ارتباط أجزائه بعضها ببعض فدخلت الواو بين الأجزاء للربط فأفادت الترتيب اذ هو الربط المذكور في الآية ولا يلزمه من كونها لا تفيد الترتيب بين أفعال لا ارتباط بينها نحو أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أن لا تفيده بين أجزاء فعل مرتبطة بعضها ببعض فتأمل هذا الموضع ولطفه وهذا أحد الأقوال الثلاثة في إفادة الواو للترتيب وأكثر الأصوليين لا يعرفونه ولا يحكونه وهو قول ابن أبي موسى من أصحاب أحمد ولعله أرجح الأقوال
الثالث أن لبداءة الرب تعالى بالوجه دون سائر الأعضاء خاصة فيجب مراعاتها وأن لا تلغى وتهدر فيهدر ما اعتبره الله تعالى ويؤخر ما قدمه الله وقد أشار النبي إلى أن ما قدمه الله فإنه ينبغي تقديمه ولا يؤخر بل يقدم ما قدمه الله ويؤخر ما أخره الله تعالى فلما طاف بين الصفا والمروة بدأ بالصفا وقال نبدأ بما بدأ الله تعالى به. رواه الترمذي ومالك وأخرج مسلم نحوه. وفي رواية للنسائي ابدأوا بما بدأ الله به. على الأمر فتأمل بداءته بالصفا معللا ذلك بكون الله تعالى بدأبه فلا ينبغي تأخيره وهكذا يقول المرتبون للوضوء سواء نحن نبدأبما بدأ الله به ولا يجوز تأخير ما قدمه الله تعالى ويتعين البداءة بما بدأالله تعالى به وهذا هو الصواب لمواظبة المبين عن الله تعالى مراده على الوضوء المرتب فاتفق جميع من نقل عنه وضوءه كلهم على إيقاعه مرتبا ولم ينقل عنه أحد قط أنه أخل بالترتيب مرة واحدة فلو كان الوضوء المنكوس مشروعا لفعله ولو في عمره مرة واحدة لتبين جوازه لأمته وهذا بحمد الله واضح).
ـ[المستفيد7]ــــــــ[16 - 01 - 03, 12:19 ص]ـ
وبالنسبة للحديث فالجواب:
1 - ماذكره الاخ سعيد المري وفقه الله من عدم الاطمئنان الى ثبوت هذه اللفظة.
2 - قال في عون المعبود (قال السيوطي: احتج به من قال الترتيب في الوضوء غير واجب لانه اخر المضمضة والاستنشاق من غسل الذراعين وعطف عليه بثم.قلت:هذه رواية شاذة لا تعارض الرواية المحفوظة التي فيها تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه).
3 - انه لا دلالة في الحديث على -فرض ثبوته - علىعدم وجوب الترتيب لان عمدة القول بالوجوب كتاب الله تعالى والترتيب المذكور في القران هو الوجه ثم اليدين ثم الراس ثم الرجلين وهذا لايخالف ماورد في الحديث الا بناء علىوجوب المضمضة والاستنشاق وان وجوبهما مستفاد من القران لدخولهمافي الوجه.وهذه المخالفة يمكن الجواب عنها.
واما دلالة مداومة النبي صلى الله عليه وسلم هنا على وجوب زائد على مافي الكتاب فيرد علىذلك مداومته صلى الله عليه وسلم على تقديم اليمين على الشمال وهذا مستحب حتى عند القائلين بوجوب الترتيب لان القران فيه مطلق غسل اليدين وكذا يرد ماذكره الشيخ الفاضل ابو خالد السلمي وفقه الله من غسل الكفين. والله اعلم.
ـ[بو الوليد]ــــــــ[16 - 01 - 03, 02:23 ص]ـ
أيها الإخوة الكرام ..
هذا الحديث لا يصح، وعبد الرحمن بن ميسرة هذا لم يوثقه إلا ابن حبان والعجلي على عادتهما المعروفة، كيف وقد جهله ابن المديني؟ !!
أما توثيق أبي داود لشيوخ حريز بن عثمان فلا يعارض تجهيل ابن المديني؛ لأنه توثيق ضمني، وذاك تجهيل عيني، ولذلك فالصواب قول الحافظ ابن حجر في التقريب: مقبول، والله أعلم.
ولو تفرد بهذا الحديث ثقة لما قبلناه!!
مع العلم أن الحديث في أكثر رواياته من طريقه مختصر ليس فيه ذكر المضمضة والاستنشاق ..
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[16 - 01 - 03, 11:22 ص]ـ
ترتيب أعضاء الوضوء على ثلاثة؛
1 - ترتيب الفرائض فيما بينها كما وردت على نسق الآية.
2 - ترتيب السنن (غسل الكفين فالمضمضة فالإستنثار فرد مسح الرأس).
3 - ترتيب السنن مع الفراض.
أما الأوليان فلم ترد إلا مرتبة. و حكم الترتيب فيها تابع لأصلها، إن كانت فريضة ففرض , و إن كانت سنة فسنة.
و أما القسم الثالث فكل الأحاديث على الترتيب، إلا حديث الباب، و هو حديث شاذ لا ينبغي أن يتردد في التوقف في أمره. و من ثم قال ابن القيم رحمه الله في (الزاد) لم ينقل عن النبي صلى الله عليه و سلم ‘لا مرتبا. و الله تعالى أعلم
ـ[القعنبي]ــــــــ[24 - 01 - 03, 10:56 م]ـ
جزاكم الله خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/448)
ـ[البراك]ــــــــ[06 - 04 - 04, 08:54 ص]ـ
أولاً أحب أن أشكر أخانا عبدالرحمن الفقيه لدلالتي على هذا الموضوع، والمناقشة الشيقة، وإن كانت قديمة، ففيها فوائد جمة.
وأحببتُ أن أضيف فائدة بسيطة وهي أن شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 21 صفحة 407 - 420 ذكر المسالة، ومجمل ما ذكره أن الترتيب واجب، ولكنه يسقط بالنسيان، وهو محاولة للجمع بين الأدلة بدلاً من اسقاط الدليل الآخر.
ملاحظة: حديث المقدام الموجود في سنن أبي داود - نسخة الشيخ الألباني - رحمه الله - لا يوجد فيها تأخير المضمضة والإستنشاق عن غسل اليدين، ولعله خطأ مطبعي لأن الشيخ في تمام المنة أرجع الحديث إلى سنن أبي داود بتأخير المضمضة والإستنشاق عن غسل اليدين.
بارك الله فيكم
هل عرض هذا الحديث على أحد من العلماء، وما هو قوله؟
وهل نجمع بين الأدلة، كما فعل الإمام أحمد بن تيمية أم نصف متن الحديث بالنكارة، كما وصفه شعيب الأرناؤوط وصحبه، فلا يعمل به.
ملاحظة أخرى: لم يذكر الشيخ الدبيان حديث المقدام في كتابه أحكام الطهارة.
ودمتم بخير
ـ[البراك]ــــــــ[06 - 04 - 04, 09:22 م]ـ
بارك الله فيكم
هل عرض هذا الحديث على أحد من العلماء، وما هو قوله؟
وهل نجمع بين الأدلة، كما فعل الإمام أحمد بن تيمية أم نصف متن الحديث بالنكارة، كما وصفه شعيب الأرناؤوط وصحبه - حفظهم الله -، فلا يعمل به.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[07 - 04 - 04, 12:37 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وبعد:
- فهنا ثلاث فوائد:
- قال ابن قدامة في المغني 1/ 171:
فصل: ولا يجب الترتيب بينهما [المضمضة والاستنشاق]، وبين غسل بقية الوجه لأنهما من أجزائه،
ولكن استحب أن يبدأ بهما قبل الوجه لأن كل من وصف وضوء رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ذكر أنه بدأ بهما إلا شيئا نادرا.
وهل يجب الترتيب والموالاة بينهما، وبين سائر الأعضاء غير الوجه؟ على روايتين:
إحداهما: تجب، وهو ظاهر كلام الخرقي لأنهما من الوجه، فوجب غسلهما قبل غسل اليدين للآية، وقياسا على سائر أجزائه.
والثانية: لا تجب بل لو تركهما في وضوئه وصلى تمضمض واستنشق وأعاد الصلاة ولم يعد الوضوء؛ لما روى المقدام بن معد يكرب أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:" أتي بوضوء فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم تمضمض واستنشق ". رواه أبو داود
ولأن وجوبهما بغير القرآن، وإنما وجب الترتيب بين الأعضاء المذكورة في القرآن لأن في الآية ما يدل على إرادة الترتيب. ولم يوجد ذلك فيهما.
قيل لأحمد: فنسي المضمضة وحدها؟ قال: الاستنشاق عندي آكد، وذلك لصحة الأخبار الواردة فيه بخصوصه.
قال أصحابنا: وهل يسميان فرضا مع وجوبهما على روايتين.
وهذا ينبني على اختلاف الروايتين في الواجب، هل يسمى فرضا أو لا؟
والصحيح أن يسمى فرضا فيسميان ها هنا فرضا، والله أعلم. اهـ
- سئل الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله _ قبل شهر ونصف أو أقل ـ عن حديث تأخير المضمضة في آخر الوضوء؟ فقال: لعله احتاج إلى المضمضة هنا فتمضمض، ويكون قد تمضمضأ قبل ذلك. اهـ بمعناه، وكان السؤال والشيخ على الغداء.
- قال العلامة أبو الحسن البعلي في كتابه القواعد والفوائد الأصولية ص130 - 134:
فصل القاعدة 29 في تفسير حروف تشتد حاجة الفقهاء إلى معرفتها.
منها الواو العاطفة هل تفيد الترتيب أم لا؟
في ذلك مذاهب. أحدها: وهو الذي عليه جمهور النحاة والفقهاء:
أنها لا تدل على ترتيب، ولا معية.
قال في التسهيل: لكن احتمال تأخر المعطوف كثير، وتقدمه قليل. والمعية احتمال راجح.
وما ذكره: مخالف لكلام سيبويه، وغيره. فإن سيبويه قال: وذلك قولك: مررت برجل وحمار، وكأنك قلت: مررت بهما. وليس في هذا دليل على أنه بدأ بشيء قبل شيء، ولا بشيء مع شيء هذا كلامه.
وهذا القول يعبر عنه بأنها: لمطلق الجمع، ولا يصح التعبير بأنها للجمع المطلق لأن المطلق: هو الذي لم يقيد بشيء. فيدخل فيه صورة واحدة. وهي قولنا: مثلا قام زيد وعمرو، ولا يدخل فيها القيد بالمعية، ولا بالتقديم، ولا بالتأخير لخروجها بالتقييد عن الإطلاق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/449)
وأما مطلق الجمع فمعناه: أي جمع كان، وحينئذ فيدخل فيه الأربعة المذكورة، والله أعلم. والمذهب الثاني: أنها تدل على المعية. ونقله إمام الحرمين عن الحنفية. وكلام أصحابنا يدل عليه. والمذهب الثالث: أنها تدل على الترتيب. وممن قال ذلك من أصحابنا عن الإمام أحمد ابن أبى موسى في الإرشاد، وأبو محمد الحلواني، وغيرهما، حتى إن الحلواني لم يحك خلافا عن أصحابنا، إلا أنه قال: تقتضى أصولها أنها للجمع. ونقل هذا المذهب صاحب التتمة من الشافعية: عن بعض أصحابهم وتابع الماوردي في الوضوء من الحاوي. فنقله عن الأخفش، وجمهور الشافعية. واختاره الشيخ أبو إسحاق في التبصرة. نقل هذا المذهب أيضا قطرب عن طائفة من النحاة منهم ابن درستويه وثعلب، وأبو عمرو الزاهد، وابن جني، وابن برهان الربعي.
وأنكر ابن الأنباري المتأخر هذا النقل عن جميع من ذكر عن النحاة، وزعم: أن كتبهم تنطق بخلاف ذلك، وقال: لم نر هذا النقل عنهم إلا في بعض التعاليق الخلافية الفقهية، لا في كتب أهل اللغة والعربية. ويدل على ما ذكره: أن أبا علي الفارسي نقل إجماع نحاة أهل الكوفة والبصرة على أن الواو العاطفة لمطلق الجمع. وكذلك قال الشيرازي: أجمع نحاة أهل البصرة والكوفة على أن الواو لا تقتضى تقديم شيء ولا تأخير شيء، ولم يصح عنهم في ذلك شيء، إلا ما نقل عن الربعي في شرح كتاب الجرمي: أنه نقل عن الشافعي أنها للترتيب. قال: فلقوله وجه. قال ابن الأنباري: ولا يصح عن الشافعي ذلك. وأنه أخذ من قوله في الوضوء، والترتيب فيه من القراءتين قال: وقد نص الشافعي على ما إذا وقف على ولده وولد ولده: بالاشتراك.
والمذهب الرابع: قاله أبو بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا ـ أن الواو العاطفة ـ: إن كان كل واحد من معطوفاتها مرتبطا بالآخر، وتتوقف صحته على صحته؛ أفادت الترتيب بين معطوفاتها كقوله تعالى: (اركعوا واسجدوا) وقوله تعالى: (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما) وكآية الوضوء.
وإن لم تتوقف صحة بعض معطوفاتها على بعض: لم تدل على الترتيب. كقوله تعالى (وأقيموا الصلاة وآتو الزكاة) وقوله تعالى (وأتموا الحج والعمرة لله)، وقد أومأ الإمام أحمد إلى هذا أيضا.
المذهب الخامس: ـ ونقل عن الفراء ـ: أن الواو للترتيب إذا تعذر الجمع، والله أعلم.
[ثم ذكر بعض الفروع تحتها] .. ومنها: ومنها ما قاله بعضهم: إن وجوب الترتيب في الوضوء و البداءة بالصفا: بناء على أن الواو للترتيب. وليس بناء جيدا لأن المذهب الصحيح: أنها ليست للترتيب. والمذهب الصحيح: وجوب الترتيب و البداءة بالصفا. وإنما ثبت هذا بأدلة غير الواو.
واله أعلم.
ـ[البراك]ــــــــ[08 - 04 - 04, 01:59 ص]ـ
أخي الفاضل جوزيت خيراً وزوجت حوراً
نقلت فأفدت
أسأل الله أن يبارك فيك
كما تعلم أخي الفاضل أن الحديث ذكر تأخير المضمضة الإستنشاق - وليس المضمضة فقط - ولا توجد قرينة لتفسير هذا التأخير، هل كان ناسياً أم احتاج أن يتمضمض ويستنشق مرة أخرى؟!!
وذكرت أن الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله سئل _ قبل شهر ونصف أو أقل ـ عن حديث تأخير المضمضة في آخر الوضوء؟ فقال: لعله احتاج إلى المضمضة هنا فتمضمض، ويكون قد تمضمضأ قبل ذلك. اهـ، والذي فهمته أن الشيخ لم يعل الحديث، فالحديث صحيح عند الشيخ الخضير - حفظه الله وبارك فيه - ولكنه يرى أنه ليس دليلاً على عدم وجوب الترتيب، أرجو التأكيد على ذلك.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[08 - 04 - 04, 02:29 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الكريم: أنا نقلت السؤال بلفظه، لأن السائل لم يذكر إلا المضمضة، وذكرت إن هذا كان والشيخ على الغداء يعني ليس في مجلس علم ... ، وكان الجواب مختصرا ..
وأظن إن جواب الشيخ هذا مندرج تحت القاعدة المقررة عند أهل العلم أن الحديث إذا جاء مخالفا للأحاديث الكثيرة، أو الأصول الصحيحة المعمول بها، فالعبرة بها، والعمل بها، وما خالفها يبحث له عن تأويل حسب ما يتيسر، على فرض ثبوته، أو عدمه.
والله أعلم.
ـ[البراك]ــــــــ[08 - 04 - 04, 11:26 م]ـ
أخي الفاضل عبدالرحمن
بارك الله فيك
وأرجو من الإخوة إفادتنا هل عرض هذا الحديث على أحد من العلماء، وما هو قوله؟
ـ[البراك]ــــــــ[09 - 04 - 04, 09:59 م]ـ
ذكر الحافظ ابن القطان الفاسي في كتابه " بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام " 2/ 195 ما نصه:
" وتأخيرُ المضمضة والاستنشاق إلى ما بعد غسل الوجه والذراعين بحيث لا يحتمل، إنما أعرفه من حديث المقدام بن معدي كرب، إلا أنه من رواية من لا تعرف حاله، وهو عبدالرحمن بن ميسرة الحضرمي، ذكر الحديث بذلك أبو داود، فاعلمه " ا. هـ
نُقِل للفائدة
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[10 - 04 - 04, 10:35 ص]ـ
نقل قول الحافظ ابن القطان، الحافظ الذهبيُ في " الميزان " (8/ 147)، وتعقبه بقوله: " قلت: ليس كذلك، بل روى عنه أيضاً ثور بن يزيد، وصفوان بن عمرو، ووثقه العجلي وابن حبان ".
قلت – أبوالمنهال –: المثبت مقدم على النافي، ومن كان هذا حاله فيحسن حديثه على أقل تقدير، ومما يطمئن إلى ذلك توثيق الحافظ الذهبي له في " الكاشف "، وتحسين الحافظين النووي، وابن حجر لإسناد حديثه، وقول العلامة الشوكاني: " إسناده صالح "، وقول الشيخ الألباني: " سنده صحيح ".
وقد كان لي بحث حول تحقيق هذا الحديث، ولكني وجدت إخواني المشاركين - حفظهم الله - قد ذكروا غالبه، فآثرت ذكره، حتى لا يسبب الملل من التكرار.
وكتب / أبوالمنهال محمد بن عبده آل محمد الأبيضي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/450)
ـ[البراك]ــــــــ[15 - 04 - 04, 07:24 ص]ـ
بارك الله فيك أخي أبوالمنهال الآبيضى
ما مقصود الإمام علي بن المديني، وابن القطان بعبارتهم " لاتعرف حاله "؟ وما هو منهج العلماء المحدثين فيهم، هل يقبل على إطلاقه، أم في المسألة تفصيل؟
وألا يعارض حديث المقدام بن معدي كرب الأحاديث الأخرى في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟
حديث المقدام هل هو حديث فرد، حيث إني لم أجد له إلا طريقا واحدا، فهل له طرق أخرى؟!
أرجو من الإخوة الإفادة والتوضيح والتوجيه
بارك الله فيكم
ـ[البراك]ــــــــ[17 - 04 - 04, 12:32 ص]ـ
بارك الله فيكم ... في انتظار مشاركاتكم: ((8/451)
بشرى كتاب صحيح وضعيف سنن أبي داود للألباني في الأسواق.
ـ[خالد السلفي]ــــــــ[10 - 01 - 03, 07:46 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
احجز نسختك من صحيح وضعيف سنن أبي داود الموسع تحقيق
الشيخ الألباني الذي يتكون من أحدى عشرة مجلد.
احجز نسختك فالكمية محدودة.
ـ[طالب الحديث]ــــــــ[13 - 01 - 03, 10:25 م]ـ
بشرى كتاب صحيح وضعيف سنن أبي داود للألباني في الأسواق.
مكتبة التدمرية بسعر (345) ريالا.(8/452)
ما هو حكم رهن الدور
ـ[وهج البراهين]ــــــــ[10 - 01 - 03, 08:23 م]ـ
مااعتاده الناس في زماننا من رهن الدور على أن يسكنها المرتهن، ريثما يرد إليه الراهن دينه، هل هذا جائز أم لا؟(8/453)
فائدة لطيفة من لسان الميزان
ـ[الطارق بخير]ــــــــ[10 - 01 - 03, 10:57 م]ـ
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في لسان الميزان (5/ 358) [تحقيق أبي غدة]:
" ما أعلم في عصر التابعين أحدا اسمه أحمد، لا في العلماء، ولا في الأمراء،
وقد أجمع المحققون على أنه لم يسم أحد أحمد بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أحمد والد الخليل بن أحمد، والله أعلم.
وإن كان الواقدي قد نقل أنه كان لجعفر بن أبي طالب ابن اسمه أحمد، فإنه لم يتابع على ذلك،
وكذا ما نقل من أن اسم أبي حفص بن المغيرة زوج فاطمة بنت قيس أحمد لم يثبت، والله أعلم. "
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[10 - 01 - 03, 11:13 م]ـ
أحسن الله إليك.
فائدة ثمينة.
ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[05 - 11 - 09, 10:42 ص]ـ
فائدة جميلة ...
بورك فيك أخانا الطارق، وجزيت خير الجزاء.
الموضوع له قرابة 7 سنوات!(8/454)
تعقيب على موضوع " فائدة نادرة في الدعاء على السلطان "
ـ[ابن أبي حاتم]ــــــــ[10 - 01 - 03, 11:01 م]ـ
الأخوة الكرام في هذا الملتقى وفقهم الله.
هذا تعقيب على موضوع الأخ الحبيب (النقاد) زاده الله من فضله، ورزقني وإياه العلم النافع والعمل الصالح، والذي وسمه ب (فائدة نادرة في " الدعاء على السلطان").
انظره على هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=5338&highlight=%DD%C7%C6%CF%C9+%E4%C7%CF%D1%C9
اعتذر في بدء كلامي عن خلو كلامي عن العزو والتوثيق؛ فما سأذكره هو تأمل للمسألة، ومحاولة لإرجاعها لأصولها = أردت طرحه بساحتكم؛ لعلها تجد من النقاد نقدا، ومن جميع الإخوة في المنتدى تسديدا، فأقول:
الذي أفهمه أن الأصل أن المسلم، ولو كان فاسقا = لا يجوز الدعاء عليه؛ وذلك لما فيه الاعتداء إلا في مقام الظلم؛ فحينئذ يجوز لمن ظلمه أن يدعو على الظالم، ويذكر بعض أهل العلم أنه ليس له أن يدعو إلا بمقدار مظلِمته *، والسلطان يدخل في عموم ما ذكرت.
وهذا هو الذي يشير إليه حديث ابن عباس في قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أرسله إلى اليمن: (واتق دعوة المظلوم)، فالمسألة حينئذ ترجع إلى أصل عام يستوي فيه السلطان وغيره، وهو أن للمظلوم الدعاء على من ظلم، وإنما خص الذكر بالسلطان؛ لأنه مظنة لوقوعه في الظلم.
يبقى عندي إشكال، وهو:
هل للمظلوم إظهار الدعاء على السلطان، كما يحل له إظهار ما حصل له من الظلم؛ لقول الله تعالى: (لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعاً عَلِيماً) (النساء:148)؟
قال ابن أبي حاتم: هذا محل تردد.!!
يمكن أن يحمل عليه ما جاء عن سعيد بن المسيب لو صح عنه؛ لما في الإسناد من التفرد.
وإن كان ينبغي ألا يختلف في أنه لا يحل له إن يدعو على الإمام بحيث يؤمن غيره؛ لأن الذي يؤمن كالداعي، وهنا يحصل التعدي، حيث يدعو على الظالم من ليس مظلوما؟!.
ثم أحب أن انَبِّه على حتى لو صحت مثل هذه الآثار فلا ينبغي أن يُعارض بها ما هو متقرر عند أهل السنة والجماعة؛ إذ أن هذه تحتمل التأويل أو تكون قضايا أعيان، أو الاجتهاد، ولا أدل على ذلك بما حصل لبعض كبار التابعين من الخروج على السلطان الجائر، كسعيد بن جبير، والحسن البصري، والشعبي وغيرهم من السادات.
والأصل المتقرر أن أهل السنة والجماعة نصحة للمسلمين، ولا شك أن الدعاء للسلطان، أيا كانت حاله = هو من النصح للمسلمين، وهذا هو معنى قول الإمام أحمد **، والفضيل بن عياض لو كانت دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان.
قال ابن أبي حاتم: ومن جميل ما يذكر في هذا المقام = أن شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يذكر أنه كان معه بعض المدرسين في الجامعة، فكثر الكلام حول القرضاوي، فقال الشيخ رحمه الله: مثل هؤلاء ينبغي أن يدعى لهم؛ لأنهم إذا اهتدوا هدى الله بهم أمما .. !!
قال ابن أبي حاتم: هذا لعمرو الله النصح للأمة .. !!
أما إذا كان الظلم عاما فلا يجوز إظهار الدعاء مطلقا على المنابر أو الأماكن العامة؛ لأن هذا يخالف ما جاء من الأدلة على الصبر.
أما الدعاء عليه في السر فجائز؛ لمقام الظلم، و إن كان الأولى الدعاءُ له؛ تحقيقا لجانب النصح للأمة.
وإن كانت المسألة تحتاج إلى تحرير، لكن أردت أن أطرح ما عندي على أخوتي، لعلهم يفيدونني، ذلك أن الاختبارات قد اقتربت، ولا أستطيع إطالة النفس في البحث، والتحرير، وحسبي أني أكتب للنقاد وخيرة الأخوة في هذا المنتدى!!!
-----------------------------------
* وإن كان هذا الكلام يحتاج إلى تحرير، ويحتاج إلى ضبط.
** وإن كان إبطاله عن الإمام أحمد لا داعي للتشدد لإبطاله؛ لأن معناه صحيح، خاصة وأن شيخ الإسلام يعزوه للإمام أحمد.(8/455)
إذا طلّق الرجل زوجته طلقتين منفصلتين ...
ـ[البدر المنير]ــــــــ[10 - 01 - 03, 11:25 م]ـ
إذا طلق الرجل زوجته طلقتان منفصلتان، وانتهت عدة الطلقة الثانية دون رجعة، ثم عقد على زوجته بعقد جديد، هل تحسب الطلقتان اللواتي في العقد السابق.
ـ[ابن معين]ــــــــ[11 - 01 - 03, 12:43 ص]ـ
أخي الفاضل: البدر المنير ..
نعم، تحسب عليه الطلقتين السابقتين.
قال ابن قدامة في المغني (10/ 532):
(المطلق إذا بانت زوجته منه، ثم تزوجها لم يخل من ثلاثة أحوال:
أحدها: ...
والثاني: أن يطلقها دون الثلاث، ثم تعود إليه برجعة أو نكاح جديد قبل زوج ثان، فهذه ترجع إليه على ما بقي من طلاقها، بغير خلاف نعلمه).
ـ[البدر المنير]ــــــــ[11 - 01 - 03, 06:47 م]ـ
جزاك الله خيرا يابن معين، إذا لا خلاف في هذه المسألة.
ـ[ابن أبي حاتم]ــــــــ[11 - 01 - 03, 07:55 م]ـ
الخلاف فيما لو تزوجت بعد انتهاء العدة من الطلقة الثانية، ثم طُلِّقت، ثم تزوجها بعقد جديد. هذا محل الخلاف.
ـ[ابن معين]ــــــــ[11 - 01 - 03, 10:40 م]ـ
أحسنت أخي الفاضل: ابن أبي حاتم.
فمحل الخلاف هو إذا تزوجت المرأة بعد انتهاء العدة من الطلقة الأولى أو الثانية، ثم طلقت ثم تزوجها زوجها الأول. وهذه هي الحالة الثالثة التي ذكرها ابن قدامة.
أما لو تزوجت المرأة بعد الطلقة الثالثة ثم طلقت ثم أراد زوجها الأول الزواج منها فإنه يجوز له الزواج بها وترجع إليه على طلاق ثلاث أي يبدأ الحساب من جديد! وهذه هي الحالة الأول التي ذكرها ابن قدامة ونقل الإجماع عليها.
ـ[البدر المنير]ــــــــ[12 - 01 - 03, 12:18 ص]ـ
طيب أفيدونا بالراجح أو نبذة يسيرة عن الخلاف في المسألة التي ذكرتموها.
ـ[ابن أبي حاتم]ــــــــ[12 - 01 - 03, 11:06 م]ـ
أخي البدر المنير. سلمه الله
الذي اختاره شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: أنه إذا طلقها زوجها دون الثلاث، ثم تزوج بآخر وجامعها، ثم طلقها = أنها ترجع عليه بما بقي له من طلاق.
قال ابن أبي حاتم: وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، واستظهره في المغني (7/ 389).
قال الموفق رحمه الله:
" وهذا قول الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر وعلي وأبي ومعاذ وعمران بن حصين وأبي هريرة، وروي ذلك عن زيد وعبد الله بن عمرو بن العاص، وبه قال سعيد بن المسيب وعبيدة والحسن ومالك والثوري وابن أبي ليلى والشافعي وإسحاق وأبو عبيدة وأبو ثور ومحمد بن الحسن وابن المنذر.
والرواية الثانية عن أحمد: أنها ترجع إليه على طلاق ثلاث وهذا قول ابن عمر وابن عباس وعطاء والنخعي وشريح وأبي حنيفة وأبي يوسف ; لأن وطء الزوج الثاني مثبت للحل، فيثبت حلا يتسع لثلاث تطليقات؛كما بعد الثلاث؛ لأن وطء الثاني يهدم الطلقات الثلاث، فأولى أن يهدم ما دونها.
ولنا: أن وطء الثاني لا يحتاج إليه في الإحلال للزوج الأول، فلا يغير حكم الطلاق كوطء السيد، ولأنه تزويج قبل استيفاء الثلاث، فأشبه ما لو رجعت إليه قبل وطء الثاني.
وقولهم: إن وطء الثاني يثبت الحل لا يصح ; لوجهين:
أحدهما: منع كونه مثبتا للحل أصلا وإنما هو في الطلاق الثلاث غاية التحريم بدليل قوله تعالى: {فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} وحتى للغاية , وإنما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الزوج الذي قصد الحيلة محللا تجوزا بدليل أنه لعنه ومن أثبت حلالا يستحق لعنا.
والثاني أن الحل إنما يثبت في محل فيه تحريم وهي المطلقة ثلاثا وهاهنا هي حلال له فلا يثبت فيها حل , وقولهم: إنه يهدم الطلاق قلنا: بل هو غاية لتحريمه وما دون الثلاث لا تحريم فيها فلا يكون غاية له." اهـ(8/456)
هل لأبي عبدالرحمن ابن عقيل الظاهري أشرطة في التسجيلات؟
ـ[أبو مصعب الجهني]ــــــــ[11 - 01 - 03, 02:32 ص]ـ
هل للشيخ العلامة أبي عبدالرحمن ابن عقيل الظاهري _ حفظه الله _
أشرطة تُباع في التسجيلات؟
وإن كان الجواب بـ (نعم) فأين أجدها؟
وللعلم فإن للشيخ على الشبكة _ حسب بحثي القاصر _ شريط واحد فقط
وجزى الله من أعان أخاه خيراً
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[12 - 01 - 03, 11:40 م]ـ
تجدها أخي أبا مصعب لدى تسجيلات التقوى، بالرياض ...
ـ[أبو مصعب الجهني]ــــــــ[13 - 01 - 03, 12:20 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[الروض الباسم]ــــــــ[14 - 01 - 03, 01:29 ص]ـ
له شريطان، وهي محاضرة القاها في النادي الادبي بمكة وكان عنوانها (العروض قبل الخليل) وتوجد عندهم مسجلة. وقد حضرت المحاضرة وكانت شيقة. جاء فيها أبو عبدالرحمن بلباس العمرة.
ـ[أبو مصعب الجهني]ــــــــ[14 - 01 - 03, 01:36 ص]ـ
جاء جواب تسجيلا التقوى بأن لديهم
حماية العقل البشري من العبث (وهي موجودة على الشبكة)
وآخر أظن أن اسمه
(ثقافة الديناصور) أو غيره
ـ[المضري]ــــــــ[14 - 01 - 03, 02:20 ص]ـ
وايضا هناك شريطين بعنوان (سيرة العمرين) أو قريبا من هذا العنوان.
ـ[سامح رضا]ــــــــ[14 - 09 - 08, 04:35 م]ـ
محاضرة حماية العقل البشري من العبث
http://www.jannah.com/audbase/auth/167/2843.html
####(8/457)
سؤال: عن مشروع السنة، وطباعة الكتب السبعة، ((لجمعية المكنز الإسلامي))
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[11 - 01 - 03, 02:58 ص]ـ
أود التعرف على مميزات طبعة ((جمعية المكنز الإسلامي)) للكتب الستة وموطأ الإمام مالك بالإضافة إلى ( cd) .
وإليكم الرابط للتعرف على المشروع:
http://www.ihsanetwork.org/ihsan-home1.asp?lang=a
وما هو تعليق العلماء وطلبة العلم على هذا المشرع؟؟
نود من الجميع المشاركة.(8/458)
بَحْثٌ فِي عِبَارة: " فِي مُسْتَقَرِ رَحْمَتِهِ "
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[11 - 01 - 03, 07:03 ص]ـ
الحمد لله وبعد؛
نسمع كثيرا لفظة " في مستقر رحمتك " في الدعاء، وقد وردت الكراهة بقولها عن بعض السلف. وفي هذا البحث جمعت شتات الموضوع. أسأل الله أن ينفع به.
ما ورد من نصوص بخصوص " مستقر رحمتك ":
1 - عن أبي وجزة، عن أبيه قال: حضرت الخنساء بنت عمرو السلمية حرب القادسية، ومعها بنوها أربعة رجال، فذكر موعظتها لهم وتحريضهم على القتال، وعدم الفرار، وفيها: إنكم أسلمتم طائعين، وهاجرتم مختارين، وإنكم لبنوا أب واحد وأم واحدة ما هجنت آباءكم، ولا فضحت أخوالكم فلما أصبحوا باشروا القتال واحدا بعد واحد حتى قتلوا، وكان منهم أنشد قبل أن يستشهد رجزا فأنشد الأول:
يا إخوتي إن العجوز الناصحة * قد نصحتنا إذ دعتنا البارحة
بمقالة ذات بيان واضحة * وإنما تلقون عند الصائحة
من آل ساسان كلابا نابحة
وأنشد الثاني:
إن العجوز ذات حزم وجلد * قد أمرتنا بالسداد والرشد
نصيحة منها وبرا بالولد * فباكروا الحرب حماة في العدد
وأنشد الثالث:
والله لا نعصي العجوز حرفا * نصحا وبرا صادقا ولطفا
فبادروا الحرب الضروس زحفا * حتى تلفوا آل كسرى لفا
وأنشد الرابع:
لست لخنساء ولا للأخرم * ولا لعمرو ذي السناء الأقدم
إن لم أرد في الجيش جيش الأعجم * ماض على الهول خضم حضرمي
قال: فبلغها الخبر فقالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته، قالوا: وكان عمر بن الخطاب يعطي الخنساء أرزاق أولادها الأربعة حتى قبض.
أخرج القصة ابن عبد البر في " الاستيعاب " (12/ 294 – 298 حاشية الإصابة)، وابن الأثير في " أسد الغابة " (7/ 90) بسياق ليس فيه الشعر المذكور من أبناءها، والحافظ في " الإصابة " (12/ 227 – 228)، بإسناد:
وذكر الزبير بن بكار، عن محمد بن الحسن المخزومي، وهو المعروف بابن زبالة، عن عبدالرحمن بن عبدالله، عن أبيه، عن أبي وجزة به.
وسياق القصة للحافظ ابن حجر، وإلا فهي عند ابن عبد البر أطول من هذا السياق.
وأعل الحافظ ابن حجر سندها فقال في سياق سندها: عن محمد بن الحسن المخزومي، وهو المعروف بابن زبالة، أحد المتروكين.ا. هـ.
ومحمد بن الحسن بن زَبَالة كلام أهل العلم بالجرح والتعديل فيه معروفٌ، ولخص الحافظ ابن حجر كلام أهل العلم في " التقريب ": كذبوه.
فالقصة واهية بهذا الرجل فقط، فما بالك إذا وجد فيها غيره؟
والشاهد من القصة قولها: " وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته "
2 - عن أبي الحارث الكرماني قال: سمعت رجلا قال لأبي رجاء: أقرأ عليك السلام، وأسأل الله أن يجمع بيني وبينك في مستقر رحمته. قال: وهل يستطيع أحد ذلك؟ قال: فما مستقر رحمته؟ قال: الجنة. قال: لم تُصِب. قال: فما مستقر رحمته؟ قال: رب العالمين.
أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " (768)، وأورده المزي في " تهذيب الكمال " (33/ 215) عند ترجمة أحد رجال السند وهو " أبو الحارث الكرماني ".
بوب له البخاري في " الأدب المفرد ": باب من كره أن يقال: " اللهم اجعلني في مستقر رحمتك ".
وصححه إسناده العلامة الألباني – رحمه الله – في صحيح الأدب المفرد (591). وصحح إسناده أيضا أبو إسحاق الحويني في كتاب " الصمت وآداب اللسان " لابن أبي الدنيا (ص 194).
ومن خلال تبويب الإمام البخاري يظهر أن بعض السلف كرهوا هذه اللفظة.
3 - وَقَالَ وَهْب أَيْضًا وَغَيْره: وَلَمَّا اِشْتَرَى مَالِكُ بْن دعر يُوسُف مِنْ إِخْوَته كَتَبَ بَيْنهمْ وَبَيْنه كِتَابًا: هَذَا مَا اِشْتَرَى مَالِك بْن دعر مِنْ بَنِي يَعْقُوب , وَهُمْ فُلَان وَفُلَان مَمْلُوكًا لَهُمْ بِعِشْرِينَ دِرْهَمًا , وَقَدْ شَرَطُوا لَهُ أَنَّهُ آبِق , وَأَنَّهُ لَا يَنْقَلِب بِهِ إِلَّا مُقَيَّدًا مُسَلْسَلًا , وَأَعْطَاهُمْ عَلَى ذَلِكَ عَهْد اللَّه. قَالَ: فَوَدَّعَهُمْ يُوسُف عِنْد ذَلِكَ , وَجَعَلَ يَقُول: حَفِظَكُمْ اللَّه وَإِنْ ضَيَّعْتُمُونِي , نَصَرَكُمْ اللَّه وَإِنْ خَذَلْتُمُونِي , رَحِمَكُمْ اللَّه وَإِنْ لَمْ تَرْحَمُونِي ; قَالُوا: فَأَلْقَتْ الْأَغْنَام مَا فِي بُطُونهَا دَمًا عَبِيطًا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/459)
لِشِدَّةِ هَذَا التَّوْدِيع , وَحَمَلُوهُ عَلَى قَتَب بِغَيْرِ غِطَاء وَلَا وِطَاء , مُقَيَّدًا مُكَبَّلًا مُسَلْسَلًا , فَمَرَّ عَلَى مَقْبَرَة آل كَنْعَان فَرَأَى قَبْر أُمّه - وَقَدْ كَانَ وُكِّلَ بِهِ أَسْوَد يَحْرُسهُ فَغَفَلَ الْأَسْوَد - فَأَلْقَى يُوسُف نَفْسه عَلَى قَبْر أُمّه فَجَعَلَ يَتَمَرَّغ وَيَعْتَنِق الْقَبْر وَيَضْطَرِب وَيَقُول: يَا أُمَّاهُ! اِرْفَعِي رَأْسك تَرَيْ وَلَدك مُكَبَّلًا مُقَيَّدًا مُسَلْسَلًا مَغْلُولًا ; فَرَّقُوا بَيْنِي وَبَيْن وَالِدِي , فَاسْأَلِي اللَّه أَنْ يَجْمَع بَيْننَا فِي مُسْتَقَرّ رَحْمَته إِنَّهُ أَرْحَم الرَّاحِمِينَ ... القصة.
وهذه القصة من الإسرائيليات أوردها القرطبي في " الجامع " (9/ 105) عند تفسير قوله تعالى: " وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ " [يوسف: 21]، والتي لا يعول عليها، وخاصة أنها من رواية وهب بن منبه وهو ممن عرف برواية الإسرائيليات.
4 – عن مجاهد أنه كان يكره أن يقول: اللهم ادخلني في مستقر من رحمتك، فإن مستقر رحمته هو نفسه.
أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب " الصمت وآداب اللسان " (347) بسنده فقال:
حدثنا عبد الرحمن بن صالح، حدثنا عبد الله بن قُبَيصة، عن ليث، عن مجاهد به.
وضعف إسناده المحقق الشيخ أبو إسحاق الحويني فقال: إسناده ضعيف. وعبد الله بن قبيصة، قال العقيلي: " لا يتابع على كثير من حديثه ". وقال ابن عدي: " له مناكير " – كما في " الميزان "، وليث هو ابن أبي سليم فيه مقال أيضا، ولم أقف عليه من قول مجاهد.ا. هـ.
كلام أهل العلم عليها:
1 - قال الإمام النووي في " الأذكار " (ص 547):
فصل: ومن ذلك ما رواه النحاسُ عن أبي بكر محمد بن يحيى قال: وكان من الفقهاء الأدباء العلماء، قال: لا تقلْ: جمعَ اللّه بيننا في مستقرُ رحمته، فرحمةُ اللّه أوسعُ من أن يكون لها قرار؛ قال: لا تقلْ: ارحمنا برحمتك.
قلت: لا نعلمُ لما قاله في اللفظين حجة، ولا دليلَ له فيما ذكره، فإن مرادَ القائل بمستقرّ الرحمة: الجنة، ومعناه: جمعَ بيننا في الجنة التي هي دار القرار ودار المقامة ومحل الاستقرار، وإنما يدخلها الداخلون برحمة اللّه تعالى، ثم من دخلَها استقرّ فيها أبداً، وأمِنَ الحوادث والأكدار، وإنما حصل له ذلك برحمة اللّه تعالى، فكأنه يقول: اجمع بيننا في مستقرّ نناله برحمتك.ا. هـ.
2 - ونقل البعلي عن شيخ الإسلام ابن تيمية في " الاختيارات الفقهية " (ص 460) ما نصه:
وَيُكْرَهُ الدُّعَاءُ بِالْبَقَاءِ لِكُلِّ أَحَدٍ لِأَنَّهُ شَيْءٌ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ وَنَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ أَبِي أَصْرَمَ.
وَقَالَ لَهُ رَجُلٌ جَمَعَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكَ فِي مُسْتَقَرِّ رَحْمَتِهِ فَقَالَ: لَا تَقُلْ هَذَا.
وَكَانَ أَبُو الْعَبَّاسِ - يعني شيخ الإسلام -: يَمِيلُ إلَى أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ الدُّعَاءُ بِذَلِكَ.
وَيَقُولُ: إنَّ الرَّحْمَةَ هَهُنَا الْمُرَادُ بِهَا الرَّحْمَةُ الْمَخْلُوقَةُ، وَمُسْتَقَرُّهَا الْجَنَّةُ، وَهُو قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنْ السَّلَفِ.ا. هـ.
3 - وقال الإمام ابن القيم في " بدائع الفوائد " (2/ 253 - 254):
وعلى هذا فلا يمتنع الدعاء المشهور بين الناس قديما وحديثا وهو قول الداعي اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك، وذكره البخاري في كتاب " الأدب المفرد " له عن بعض السلف، وحكى فيه الكراهة قال: إن مستقر رحمته ذاته، وهذا بناء على أن الرحمة صفة، وليس مراد الداعي ذلك بل مراده الرحمة المخلوقة التي هي الجنة.
ولكن الذين كرهوا ذلك لهم نظر دقيق جدا، وهو أنه إذا كان المراد بالرحمة الجنة نفسها لم يحسن إضافة المستقر إليها، ولهذا لا يحسن أن يقال اجمعنا في مستقر جنتك فإن الجنة نفسها هي دار القرار، وهي المستقر نفسه كما قال: " حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا " [الفرقان: 76] فكيف يضاف المستقر إليها؟ والمستقر هو المكان الذي يستقر فيه الشيء، ولا يصح أن يطلب الداعي الجمع في المكان الذي تستقر فيه الجنة فتأمله، ولهذا قال مستقر رحمته ذاته،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/460)
والصواب: أن هذا لا يمتنع، حتى ولو قال صريحا: " اجمعنا في مستقر جنتك "، لم يمتنع، وذلك أن المستقر أعم من أن يكون رحمة أو عذابا، فإذا أضيف إلى أحد أنواعه أضيف إلى ما يبينه ويميزه من غيره، كأنه قيل في المستقر الذي هو رحمتك لا في المستقر الآخر.
ونظير هذا أن يقال: " اجلس في مستقر المسجد "، أي: المستقر الذي هو المسجد، والإضافة في مثل ذلك غير ممتنعة ولا مستكرهة، وأيضا: فإن الجنة وإن سميت رحمة لم يمتنع أن يسمى ما فيها من أنواع النعيم رحمة، ولا ريب أن مستقر ذلك النعيم هو الجنة فالداعي يطلب أن يجمعه الله ومن يحب في المكان الذي تستقر فيه تلك الرحمة المخلوقة في الجنة، وهذا ظاهر جدا فلا يمتنع الدعاء بوجه والله أعلم.ا. هـ.
وقال في موضع آخر (4/ 95 - 96):
ومن مسائل أحمد بن أحرم بن خزيمة بن عباد بن عبد الله ابن حسان بن عبد الله بن المغفل المزني الصحابي
سمعته وقال له رجل: " جمعنا الله تعالى وإياك في مستقر رحمته "، فقال: " لا تقل " هكذا.
قلت: اختلف السلف في هذه الدعوة، وذكرها البخاري في كتاب " الأدب المفرد " له، وحكى عن بعض السلف أنه كرهها، وقال: " مستقر رحمته ذاته "، هذا معنى كلامه، وحجة من أجازها ولم يكرهها، الرحمة ههنا المراد: الرحمة المخلوقة، ومستقرها الجنة، وكان شيخنا يميل إلى هذا القول.ا. هـ.
ويقصد بشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد مر معنا رأيه كما نقله عنه البعلي في " الاختيارات ".
4 - وقال السيوطي في " الحاوي " (1/ 253):
مسألة: رجل قال: اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك، فأنكر عليه شخص فمن المصيب؟
الجواب: هذا الكلام أنكره بعض العلماء، ورد عليه الأئمة منهم النووي وقال: الصواب جواز ذلك، ومستقر الرحمة هو الجنة.ا. هـ.
5 - وقال العلامة الألباني في تعليقه على أثر أبي العطاردي في " صحيح الأدب المفرد " (ص 286 – 287):
وهذا الأثر عنه - أي عن أبي رجاء العطاردي - يدل على فضله وعلمه، ودقة ملاحظته، فإن الجنة لا يمكن أن تكون مستقر رحمته تعالى؛ لأنها صفة من صفاته، بخلاف الجنة فإنها خلق من خلق الله، وإن كان استقرار المؤمنين فيها إنما هو برحمته تعالى، كما في قوله تعالى: " وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ " [آل عمران: 107] يعني الجنة.ا. هـ.
6 - وذكر الشيخ بكر أبو زيد في " معجم المناهي اللفظية " مبحث عبارة " مستقر رحمتك " في عدة مواضع وهي:
نقل في (ص 333 – 334) عند عبارة " صباح الخير " كلاما لابن حجر الهيتمي من الفتاوى الحديثية، وفي آخره: ... وزعم أنه يكره أن يقول: ارحمنا برحمتك، كاجمع بيننا في مستقر رحمتك، يردهما أنه لا دليل له بوجه إذ المراد: اجمع بيننا في الجنة التي هي دار القرار ولا تنال إلا بالرحمة.ا. هـ.
ونقل في (ص 599) عند عبارة " ارحمنا برحمتك " كلام الإمام النووي الذي ذكرناه آنفا.
وقال في (ص 604) عند عبارة " الهم اجمعنا في مستقر رحمتك ":
حرر ابن القيم – رحمه الله – القول في هذا الدعاء، مرجحا جواز الدعاء بذلك على قول من قال بالكراهة من السلف فقال – رحمه الله تعالى – في مبحث كلامه على الرحمة والبركة من تحية الإسلام المضافتين إلى الله تعالى على نوعين:
أحدهما: مضاف إليه إضافة مفعول إلى فاعله، والثاني: مضاف إليه إضافة صفة إلى الموصوف بها. وذكر للأول منهما عدة نصوص: منها قوله صلى الله عليه وسلم: " خلق الله الرحمة يوم خلقها مئة رحمة " الحديث. ثم قال: ... ا. هـ.
ونقل كلام ابن القيم الآنف الذكر.
وذكر في (ص 633) عند عبارة " جمعنا الله في مستقر رحمته " حديث البخاري في " الأدب المفرد"، ثم قال: والذي رجحه ابن القيم – رحمه الله تعالى – في " البدائع 2/ 184 " جواز الدعاء به، وفي " بدائع الفوائد 4/ 72 " ذكر أن شيخه مال إليه. والله أعلم.ا. هـ.
وبعد هذه النقول نجد أن بعض السلف كره هذه اللفظة، والبعض الآخر من العلماء أجازوها ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم.
وقد وجدت بعض المؤلفين يستخدم هذه العبارة حال الدعاء، ولو ذكرت أمثلة لطال بنا المقام. وفي هذا القدر كفاية. والله أعلم.
كتبه:
عبد الله بن محمد زُقَيْل
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[11 - 01 - 03, 08:47 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي الفاضل الشيخ عبدالله زقيل، أفدت وأجدت، رفع الله قدرك وبارك فيك.
ـ[أبو صلاح الدرويش]ــــــــ[09 - 03 - 10, 04:50 م]ـ
بارك الله فيك ونفع بيك
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[09 - 03 - 10, 05:00 م]ـ
حفظكم الله وبارك فيكم على رفعكم المقال!
ـ[حاتم الدوسي]ــــــــ[09 - 03 - 10, 06:11 م]ـ
جزاك الله خير شيخنا ماشاء الله عليك
ـ[عبد الله الطيب]ــــــــ[09 - 03 - 10, 10:49 م]ـ
جزاكم الله خيرا(8/461)
حديث: لايزال الجهاد حلوا ... ابن عساكر. صحته؟؟
ـ[أبوالحارث]ــــــــ[11 - 01 - 03, 11:04 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
هذه اول مشاركة لي وارجو من الله ان نكون من دعاة الحق ... لا دعاة الباطل ...
ولى سؤال بخصوص حديث قراته في احد المنتديات وهو
::قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يزال الجهاد حلوا أخضر، ما قطر القطر من السماء، وسيأتي على الناس زمان يقول فيه قراء منهم: ليس هذا زمان جهاد، فمن أدرك ذلك الزمان، فنعم زمان الجهاد، قالوا: يا رسول الله، واحد يقول ذلك؟ فقال: نعم، من عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين
فما صحته هذا الحديث؟؟؟
السؤال
uestion
ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 01 - 03, 11:25 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=4793&highlight=%D2%E3%C7%E4+%C7%E1%CC%E5%C7%CF(8/462)
سيرة الشيخ د/عبدالكريم بن عبدالله الخضير
ـ[احمد بن الحنبلي]ــــــــ[11 - 01 - 03, 12:18 م]ـ
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية
لفضيلة الشيخ د: عبدالكريم بن عبدالله الخضير
* اسمه: عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن حمد الخضير.
* مكان وتاريخ الولادة: ولد في بريده سنة 1374هـ.
* عمله: عضو هيئة التدريس في قسم السنة وعلومها في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.
* شيوخه:
* في القصيم:
1 - الشيخ مبارك بن حسن الراجح رحمه الله.
2 - الشيخ إبراهيم بن محمد المشيقح حفظه الله.
3 - الشيخ محمد ذاكر حفظه الله.
4 - الشيخ محمد بن صالح المطوع رحمه الله.
5 - الشيخ صالح بن أحمد الخريصي رحمه الله.
6 - الشيخ صالح السكيتي رحمه الله.
7 - الشيخ علي الضالع رحمه الله.
8 - الشيخ محمد بن علي الروق رحمه الله.
9 - الشيخ فهد بن محمد بن حمود المشيقح حفظه الله.
* في الرياض:
1 - الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان حفظه الله.
2 - سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله.
3 - الشيخ فهد بن حمين الفهد الحمين حفظه الله.
4 - الشيخ عبد الرحمن السد حان حفظه الله.
5 - الشيخ عبد العزيز الداود حفظه الله.
6 - الشيخ عبد العزيز الفالح حفظه الله.
7 - الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم حفظه الله.
* مؤلفاته:-
1 - الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به (مطبوع).
2 - تحقيق النصف الأول من فتح المغيث للسخاوي.
3 - تحقيق الرغبة شرح النخبة (مخطوط).
4 - شرح قصب السكر (مخطوط).
5 - شرح الورقات (مخطوط).
6 - شرح التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح (مخطوط).
- وله تعليقات و تنبيهات على أمهات الكتب والشروح من كتب التفسير والحديث والعقيدة وغيرها.
تعريفه:-
هو عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن حمد الخضير يكنى بأبي محمد من مواليد بريده سنة 1374 هـ ويبلغ من العمر الآن قرابة الخمسين أمد الله في عمره على الطاعة .. قرأ القران على مقرئ في الصبا اسمه مبارك بن حسن الراجح ثم قرأ على الشيخ إبراهيم بن محمد المشيقح ثم في سنة 1385 هـ قرأ على فضيلة الشيخ محمد ذاكر قسما كبيرا من القران وحفظ عليه البقرة وال عمران ,,,
دراسته النظامية:-
دخل المدرسة الابتدائية سنة 1381 هـ ثم تخرج منها سن1386 هـ على اثرها دخل المعهد العلمي في بريده سنة1387 هـ وتخرج فيه سنة 1393 هـ ثم التحق بعدها بكلية الشريعة بالرياض في السنه نفسها وتخرج فيها سنة 1397 هـ على إثرها عين معيدا بكلية اصول الدين في قسم السنة وعلومها ثم واصل وتابع الدراسه العليا فحصل على درجة الماجستير سنة 1402هـ وكانت رسالته بعنوان (الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به). ثم بعد ذلك في سنة 1407هـ حصل على شهادة الدكتوراه وكانت رسالته بعنوان (تحقيق النصف الأول من فتح المغيث بشرح الفية الحديث للحافظ محمد بن عبد الرحمن السخاوي) عين على اثرها أستاذا مساعدا في قسم السنه وعلومها بكلية اصول الدين ولا زال أستاذا مساعدا في الكلية نفسها ,,
طلبه للعلم:-
في سنينه الأولى قرأ على الشيخ محمد بن صالح المطوع رحمه الله مبادئ العلوم (ثلاثة الاصول - واداب المشي إلى الصلاة - وزاد المستقنع وكتاب التوحيد) وغيرها من المتون في أصول العلم .. ثم قرأ ولازم صاحب الفضيله الشيخ صالح بن احمد الخريصي رئيس محاكم القصيم في وقته رحمه الله ثم انتقل إلى الرياض فقرأ على الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الغديان في أصول الفقه والقواعد الفقهيه وعلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في (الفرائض وفي تفسير ابن كثير وفي سنن الترمذي) وغيرها من الكتب وقد لازمه وقرأ عليه في المسجد وفي بيته رحمه الله .. ثم بعد تخرجه من كلية الشريعة وفي السنة التمهيدية تفرغ لجرد المطولات وقراءتها والتعليق عليها واستخراج مكنوناتها فقد قرأ حفظه الله في كتب التفسير والحديث وكتب العقائد وقد قرأ أيضا في كتب الفقه والتاريخ والأدب ,,, ثم قرأ على الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم أوائل شرح البخاري للحافظ بن حجر وأما بالنسبة لشيوخه في المعهد العلمي في بريده فمنهم الشيخ صالح السكيتي والشيخ على الضالع والشيخ محمد الروق رحمهم الله والشيخ فهد بن محمد المشيقح حفظه الله وغيرهم!
,,,
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/463)
وأما بالنسبة لشيوخه الذين تتلمذ على يديهم في كلية الشريعة فنذكر منهم الشيخ فهد الحمين والشيخ عبد العزيز الداود والشيخ عبد العزيز الفالح والشيخ عبد الرحمن السد حان حفظهم الله وغيرهم من العلماء والمشائخ ,,,
* كما يتجلى حرص الشيخ حفظه الله على طلب العلم من خلال مكتبته العلمية العامرة بأصناف الكتب والمخطوطات تعد مرجعا لكثير من الباحثين.
مشاركا ته العلمية:-
للشيخ مشاركات علميه كثيرة من خلال إشرافه على الرسائل المقدمة لنيل درجة الماجستير والدكتوراه في قسم السنة وعلومها , ومن خلال دوراته العلمية المتنوعة والتي تم تسجيل كثير منها ومن ذلك (شرح كتاب الصيام من زاد المستقنع- وكتاب الحج من الكتاب نفسه- وشرح حديث جابر في الحج- وشرح نخبة الفكر ونظمها- وشرح الورقات ونظمها) وشروح كثيرة وأكثرها مسجل ولله الحمد.
ولقد شارك الشيخ في دورات علمية في كثير من أنحاء المملكة.
* كما أن للشيخ أيضا مشاركات إذاعية في إذاعة القرآن الكريم من أهمها:
* ثلاثون حلقة في فقه الصيام نشر في رمضان سنة 1421ه.
* كما أن له أيضا درس أسبوعي في الإذاعة نفسها في شرح مختصر صحيح البخاري للزبيدي
دروسه:
للشيخ دروس علميه متفرقة على فترات في أكثر أيام الأسبوع
وقد قرأ عليه حفظه الله في دروس سابقة كثير من المتون والشروح العلمية منهاما أتم كاملا ومنها ما قرأ بعضها نذكرها بإيجاز:
(شرح الورقات للمحلي , القلائد العنبرية في شرح المنظومة البيقونية , خلاصة الكلام , التعليقات السنية على العقيدة الواسطية لابن سعدي , التوحيد لابن خزيمة , مختصر قواعد ابن رجب لابن سعدي , شرح علل الترمذي , فتح الباري , ألفية الحديث , البلبل في أصول الفقه , الباعث الحثيث , قصب السكر , الموطأ , مسند الإمام أحمد , المنتقى للمجد ابن تيمية , فتح المجيد , كتاب التوحيد , تيسير العزيز الحميد , قرة عيون الموحدين , الآجرومية , أخصر المختصرات , المفهم شرح مختصر صحيح مسلم للقرطبي , الموقظة للذهبي , فتح المغيث , الكافي لابن قدامة , ثلاثة الأصول , الأربعين النووية تفسير الجلالين , تفسير ابن كثير) ...
ويقرأ عليه أثناء الدروس الآن جملة من كتب أهل العلم كما هو مبين في الجدول.
http://liveislam.com/series/khudair.html
وأخيرا حفظ الله الشيخ وأمد في عمره و نفع الإسلام والمسلمين بعلمه ووفقه لكل خير وحفظه من الفتن ما ظهر منها وما بطن
kdeer15@hotmail.com
ـ[أبو عبد الله الروقي]ــــــــ[11 - 01 - 03, 05:43 م]ـ
أخي الفاضل المتلقّب بأحمد بن حنبل ..
بارَك اللهُ فيك، فقد أحسنتَ في إيراد هذه الترجمة الوافية لشيخِنا العالِم الكبير المحدّث الفقيه النحويّ عبد الكريم الخضير ..
لقد عَرَفتُ شيخَنا منذُ عشرِ سنين فرأيتُ العِلمَ والعَمَل، والوقارَ والسماحة، والنُبلَ والفضل .. حتّى كنتُ إذا رأيتُهُ أقول مُنشِداً قولَ أبي حيّان الأندلسي في شيخ الإسلام:
حَبْرٌ تسربَلَ مِنهُ دَهرُهُ حِبِرَاً ***** بَحرٌ تَقاذَفُ مِن أمواجِهِ الدُرَرُ
ولِشيخِنا ـ حفظه الله تعالى ـ من المناقِبِ ما لا يَرضَى نَشرَهُ، ولَولا خَشيةُ إغضابِهِ لَذَكَرتُ مِن ذلكَ شيئاً كثيراً ..
ـ[ناصر السوهاجي]ــــــــ[12 - 01 - 03, 03:10 ص]ـ
جزاك الله خيراً على هذه الترجمة ولقد عرفت الشيخ حفظه الله تعالى منذ سنوات فرأيت فيه ما لم أره في غيره من أهل العلم ممن عرفتهم من اهتمام بالعبادة والورع مع علمه الغزير وتواضعه الجم فالله أسئل أن يبارك في شيخنا وأن يوفقه للعمل الصالح وأن ينفع به عباده إنه على كل شيء قدير(8/464)
ما هو توجيه طلاب العلم لهذه المسألة
ـ[ابن دحيان]ــــــــ[11 - 01 - 03, 02:02 م]ـ
http://feqh.al-islam.com/Display.as...aragraphID=2312
مَسْأَلَةٌ: الْمُسْتَأْجَرَةُ لِلزِّنَى، أَوْ لِلْخِدْمَةِ وَالْمُخْدِمَةِ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا حُمَامٌ نا ابْنُ مُفَرِّجٍ نا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ نا الدَّبَرِيُّ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ نا ابْنُ جُرَيْجٍ ني مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ سُفْيَانَ: أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْبَلْت أَسُوقُ غَنَمًا لِي فَلَقِيَنِي رَجُلٌ فَحَفَنَ لِي حَفْنَةً مِنْ تَمْرٍ، ثُمَّ حَفَنَ لِي حَفْنَةً مِنْ تَمْرٍ ثُمَّ حَفَنَ لِي حَفْنَةً مِنْ تَمْرٍ، ثُمَّ أَصَابَنِي؟ فَقَالَ عُمَرُ: مَا قُلْت؟ فَأَعَادَتْ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَيُشِيرُ بِيَدِهِ: مَهْرٌ مَهْرٌ مَهْرٌ - ثُمَّ تَرَكَهَا. وَبِهِ - إلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - وَهُوَ ابْنُ جُمَيْعٍ - عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ أَنَّ امْرَأَةً أَصَابَهَا الْجُوعُ فَأَتَتْ رَاعِيًا فَسَأَلَتْهُ الطَّعَامَ؟ فَأَبَى عَلَيْهَا حَتَّى تُعْطِيَهُ نَفْسَهَا، قَالَتْ: فَحَثَى لِي ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ تَمْرٍ وَذَكَرَتْ أَنَّهَا كَانَتْ جَهِدَتْ مِنْ الْجُوعِ، فَأَخْبَرَتْ عُمَرَ، فَكَبَّرَ وَقَالَ: مَهْرٌ مَهْرٌ مَهْرٌ - وَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: قَدْ ذَهَبَ إلَى هَذَا أَبُو حَنِيفَةَ وَلَمْ يَرَ الزِّنَى، إلَّا مَا كَانَ مُطَارَفَةً، وَأَمَّا مَا كَانَ فِيهِ عَطَاءٌ أَوْ اسْتِئْجَارٌ فَلَيْسَ زِنًى وَلَا حَدَّ فِيهِ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُنَا، وَسَائِرُ النَّاسِ، هُوَ زِنًى كُلُّهُ وَفِيهِ الْحَدُّ. وَأَمَّا الْمَالِكِيُّونَ، وَالشَّافِعِيُّونَ، فَعَهِدْنَا بِهِمْ يُشَنِّعُونَ خِلَافَ الصَّاحِبِ الَّذِي لَا يُعْرَفُ لَهُ مُخَالِفٌ - إذَا وَافَقَ تَقْلِيدَهُمْ - وَهُمْ قَدْ خَالَفُوا عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَلَا يُعْرَفُ لَهُ مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، بَلْ هُمْ يَعُدُّونَ مِثْلَ هَذَا إجْمَاعًا، وَيَسْتَدِلُّونَ عَلَى ذَلِكَ بِسُكُوتِ مَنْ بِالْحَضْرَةِ مِنْ الصَّحَابَةِ عَنْ النَّكِيرِ لِذَلِكَ. فَإِنْ قَالُوا: إنَّ أَبَا الطُّفَيْلِ ذَكَرَ فِي خَبَرِهِ أَنَّهَا قَدْ كَانَ جَهَدَهَا الْجُوعُ؟ قُلْنَا لَهُمْ: وَهَذَا أَيْضًا أَنْتُمْ لَا تَقُولُونَ بِهِ، وَلَا تَرَوْنَهُ عُذْرًا مُسْقِطًا لِلْحَدِّ، فَلَا رَاحَةَ لَكُمْ فِي رِوَايَةِ أَبِي الطُّفَيْلِ مَعَ أَنَّ خَبَرَ أَبِي الطُّفَيْلِ لَيْسَ فِيهِ أَنَّ عُمَرَ عَذَرَهَا بِالضَّرُورَةِ، بَلْ فِيهِ: أَنَّهُ دَرَأَ الْحَدَّ مِنْ أَجْلِ التَّمْرِ الَّذِي أَعْطَاهَا وَجَعَلَهُ عُمَرُ مَهْرًا. وَأَمَّا الْحَنَفِيُّونَ الْمُقَلِّدُونَ لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي هَذَا فَمِنْ عَجَائِبِ الدُّنْيَا الَّتِي لَا يَكَادُ يُوجَدُ لَهَا نَظِيرٌ: أَنْ يُقَلِّدُوا عُمَرَ فِي إسْقَاطِ الْحَدِّ هَاهُنَا بِأَنَّ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ تَمْرٍ مَهْرٌ، وَقَدْ خَالَفُوا هَذِهِ الْقَضِيَّةَ بِعَيْنِهَا فَلَمْ يُجِيزُوا فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ مِثْلَ هَذَا وَأَضْعَافَهُ مَهْرًا، بَلْ مَنَعُوا مِنْ أَقَلِّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فِي ذَلِكَ - فَهَذَا هُوَ الِاسْتِخْفَافُ حَقًّا، وَالْأَخْذُ بِمَا اشْتَهَوْا مِنْ قَوْلِ الصَّاحِبِ حَيْثُ اشْتَهَوْا، وَتَرْكُ مَا اشْتَهَوْا تَرْكُهُ مِنْ قَوْلِ الصَّاحِبِ إذَا اشْتَهَوْا، فَمَا هَذَا دِينًا؟ وَأُفٍّ لِهَذَا عَمَلًا، إذْ يَرَوْنَ الْمَهْرَ فِي الْحَلَالِ لَا يَكُونُ إلَّا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ لَا أَقَلَّ، وَيَرَوْنَ الدِّرْهَمَ فَأَقَلَّ مَهْرًا فِي الْحَرَامِ، إلَّا أَنَّ هَذَا هُوَ التَّطْرِيقُ إلَى الزِّنَى، وَإِبَاحَةُ الْفُرُوجِ الْمُحَرَّمَةِ، وَعَوْنٌ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/465)
لَإِبْلِيسَ عَلَى تَسْهِيلِ الْكَبَائِرِ، وَعَلَى هَذَا لَا يَشَاءُ زَانٍ وَلَا زَانِيَةٌ أَنْ يَزْنِيَا عَلَانِيَةً إلَّا فَعَلَا وَهُمَا فِي أَمْنٍ مِنْ الْحَدِّ، بِأَنْ يُعْطِيَهَا دِرْهَمًا يَسْتَأْجِرُهَا بِهِ لِلزِّنَى. فَقَدْ عَلِمُوا الْفُسَّاقُ حِيلَةً فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ، بِأَنْ يُحْضِرُوا مَعَ أَنْفُسِهِمْ امْرَأَةَ سَوْءٍ زَانِيَةً وَصَبِيًّا بِغَاءً، ثُمَّ يَقْتُلُوا الْمُسْلِمِينَ كَيْفَ شَاءُوا، وَلَا قَتْلَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْلِ الْمَرْأَةِ الزَّانِيَةِ وَالصَّبِيِّ الْبِغَاءِ، فَكُلَّمَا اسْتَوْقَرُوا مِنْ الْفِسْقِ خَفَّتْ أَوْزَارُهُمْ وَسَقَطَ الْخِزْيُ وَالْعَذَابُ عَنْهُمْ. ثُمَّ عَلَّمُوهُمْ وَجْهَ الْحِيلَةِ فِي الزِّنَى، وَذَلِكَ أَنْ يَسْتَأْجِرَهَا بِتَمْرَتَيْنِ وَكِسْرَةِ خُبْزٍ لِيَزْنِيَ بِهَا ثُمَّ يَزْنِيَانِ فِي أَمْنٍ وَذِمَامٍ مِنْ الْعَذَابِ بِالْحَدِّ الَّذِي افْتَرَضَهُ اللَّهُ تَعَالَى. ثُمَّ عَلَّمُوهُمْ الْحِيلَةَ فِي وَطْءِ الْأُمَّهَاتِ وَالْبَنَاتِ، بِأَنْ يَعْقِدُوا مَعَهُنَّ نِكَاحًا ثُمَّ يَطَئُونَهُنَّ عَلَانِيَةً آمِنِينَ مِنْ الْحُدُودِ. ثُمَّ عَلَّمُوهُمْ الْحِيلَةَ فِي السَّرِقَةِ أَنْ يَنْقُبَ أَحَدُهُمْ نَقْبًا فِي الْحَائِطِ وَيَقِفَ الْوَاحِدُ دَاخِلَ الدَّارِ وَالْآخَرُ خَارِجَ الدَّارِ، ثُمَّ يَأْخُذَ كُلَّ مَا فِي الدَّارِ فَيَضَعَهُ فِي النَّقْبِ، ثُمَّ يَأْخُذُهُ الْآخَرُ مِنْ النَّقْبِ، وَيَخْرُجَا آمِنِينَ مِنْ الْقَطْعِ. ثُمَّ عَلَّمُوهُمْ الْحِيلَةَ فِي قَتْلِ النَّفْسِ الْمُحَرَّمَةِ بِأَنْ يَأْخُذَ عُودًا صَحِيحًا فَيَكْسِرَ بِهِ رَأْسَ مَنْ أَحَبَّ حَتَّى يَسِيلَ دِمَاغُهُ وَيَمُوتَ وَيَمْضِيَ آمِنًا مِنْ الْقَوَدِ وَمِنْ غُرْمِ الدِّيَةِ مِنْ مَالِهِ. وَنَحْنُ نَبْرَأُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى هَذِهِ الْأَقْوَالَ الْمَلْعُونَةَ، وَمَا قَالَ أَئِمَّةُ الْمُحَدِّثِينَ مَا قَالُوا بَاطِلًا - وَنَسْأَلُ اللَّهَ السَّلَامَةَ. وَلَوْ أَنَّهُمْ تَعَلَّقُوا فِي كُلِّ مَا ذَكَرْنَا بِقُرْآنٍ أَوْ سُنَّةٍ لَأَصَابُوا، بَلْ خَالَفُوا الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ، وَمَا تَعَلَّقُوا بِشَيْءٍ إلَّا بِتَقْلِيدٍ مُهْلِكٍ، وَرَأْيٍ فَاسِدٍ، وَاتِّبَاعِ الْهَوَى الْمُضِلِّ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَحَدُّ الزِّنَى وَاجِبٌ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُسْتَأْجَرَةِ، بَلْ جُرْمُهُمَا أَعْظَمُ مِنْ جُرْمِ الزَّانِي وَالزَّانِيَةِ بِغَيْرِ اسْتِئْجَارٍ، لِأَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ وَالْمُسْتَأْجَرَةَ زَنَيَا كَمَا زَنَى غَيْرُ الْمُسْتَأْجِرِ وَلَا فَرْقَ، وَزَادَ الْمُسْتَأْجِرُ وَالْمُسْتَأْجَرَةُ عَلَى سَائِرِ الزِّنَى حَرَامًا آخَرَ - وَهُوَ أَكْلُ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ. وَأَمَّا الْمُخْدِمَةُ - فَرُوِيَ عَنْ ابْنِ الْمَاجِشُونِ صَاحِبِ مَالِكٍ: أَنَّ الْمُخْدِمَةَ سِنِينَ كَثِيرَةً لَا حَدَّ عَلَى الْمُخْدَمِ إذَا وَطِئَهَا - وَهَذَا قَوْلٌ فَاسِدٌ وَمَعَ فَسَادِهِ سَاقِطٌ: أَمَّا فَسَادُهُ - فَإِسْقَاطُهُ الْحَدَّ الَّذِي أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الزِّنَى. وَأَمَّا سُقُوطُهُ - فَتَفْرِيقُهُ بَيْنَ الْمُخْدِمَةِ مُدَّةً طَوِيلَةً، وَالْمُخْدِمَةِ مُدَّةً قَصِيرَةً، وَيُكَلَّفُ تَحْدِيدَ تِلْكَ الْمُدَّةِ الْمُسْقِطَةِ لِلْحَدِّ الَّتِي يَسْقُطُ فِيهَا الْحَدُّ، فَإِنْ حُدَّ مُدَّةً كَانَ مُتَزَيِّدًا مِنْ الْقَوْلِ بِالْبَاطِلِ بِلَا بُرْهَانٍ، وَإِنْ لَمْ يُحَدَّ شَيْئًا كَانَ مُحَرَّمًا مُوجِبًا شَارِعًا مَا لَا يَدْرِي فِيمَا لَا يَدْرِي - وَهَذِهِ تَخَالِيطُ نَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْهَا. وَالْحَدُّ كَامِلٌ وَاجِبٌ عَلَى الْمُخْدَمِ وَالْمُخْدِمَةِ، وَلَوْ أَخْدَمَهَا عُمْرَ نُوحٍ فِي قَوْمِهِ - لِأَنَّهُ زَنَى وَعَهَرَ مَنْ لَيْسَتْ لَهُ فِرَاشًا - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.(8/466)
قراءة الفاتحة عند النوم ... ماذا ورد في ذلك؟؟
ـ[المشارك]ــــــــ[11 - 01 - 03, 02:42 م]ـ
قراءة الفاتحة عند النوم ... ماذا ورد في ذلك؟؟ قراءة الفاتحة عند النوم ... ماذا ورد في ذلك؟؟
ـ[المشارك]ــــــــ[11 - 01 - 03, 10:58 م]ـ
أين المشاركات؟!
ـ[النسائي]ــــــــ[12 - 01 - 03, 01:27 ص]ـ
أخي المشارك وجدت الحديث في مجمع الزوائد للهيثمي رحمه الله
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتحة الكتاب و ((قل هو الله أحد)) فقد أمنت من كل شيء إلا الموت))
قال الهيثمي: رواه البزار وفيه غسان بن عبيد وهو ضعيف ووثقه ابن حبان وبقية رجاله رجال الصحيح. اهـ
ولما ذكره السيوطي في الدر المنثور قال ضعيف.
والله أعلم بالصواب
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[12 - 01 - 03, 04:10 ص]ـ
وقد ضعفه الألباني رحمه الله
في السلسلة الضعيفة 5062 و ضعيف الترغيب 347 وضعيف الجامع 722
ـ[المشارك]ــــــــ[12 - 01 - 03, 02:58 م]ـ
شكر الله للجميع ووفقهم للصالحات .. ومزيد من المشاركات(8/467)
(140) سؤال عن الحج للشيخ سليمان العلوان
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[11 - 01 - 03, 03:26 م]ـ
ملف فلاش فيه ما يقارب 140 سؤال عن الحج مأخوذة من شرح كتاب الروض المربع للشيخ سليمان العلوان وهذه الأسئلة صوتية.
وستجد كلمة al-alwan.exe
إضغط عليها وسيتحمل الملف
http://members.lycos.co.uk/ss3ss
المصدر:
http://alsaha.fares.net/sahat?128@148.1A80dVLLAwm.16@.1dd2caf0
لا يفوتكم يا رواد ملتقى أهل الحديث. فقد جربته وهو رائع جدا.
ولكن الملف كبير تقريبا 17 ميغا.
ـ[أبو مصعب الجهني]ــــــــ[11 - 01 - 03, 05:34 م]ـ
جزاكم الله خيرا
لكنه لا يقبل التحميل ولعلي أعود إليه في وقت آخر
فربما يقبل
ـ[المنيف]ــــــــ[12 - 01 - 03, 03:33 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
لكن عندي سؤال:
كيف احمل الملف، واين اجده في الرابط، فقد ظهر لي كلام انجليزي.
عذرا فانا ربما اجهل هذا؟.
آمل التوضيح بابسط مما قيل.
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[12 - 01 - 03, 05:26 ص]ـ
الملف لم يفتح معي يا إخوة.
ـ[المختار]ــــــــ[13 - 01 - 03, 08:46 م]ـ
الملف لا يفتح أرجوا المساعدة
ـ[النسائي]ــــــــ[14 - 01 - 03, 02:02 ص]ـ
اللهم لاسهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[14 - 01 - 03, 07:56 ص]ـ
أيها الإخوة.
اعتذر إليكم لعدم عمل الرابط ولكني أنزلته في جهازي كاملا [17 ميغا].
وقد بدأت في تفريغ الأسئلة والأجوبة وسأطرحها إن شاء الله على مجموعات.
ومنكم السموحة.
محبكم في الله: عبد الله زُقَيْل
ـ[محمد الأمين فضيل]ــــــــ[19 - 01 - 03, 11:28 ص]ـ
إليكم الرابط الصحيح إن شاء الله:
http://www.al-alwan1.org/al-alwan.exe(8/468)
ما رأيكم في هذا الفهم لحديث الذكر دبر الصلاة؟
ـ[أبو مصعب الجهني]ــــــــ[11 - 01 - 03, 05:35 م]ـ
سنن أبي داود ج: 4 ص: 316
5065 حدثنا حفص ثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة هما يسير ومن يعمل بهما قليل يسبح في دبر ثم صلاة عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا فذلك خمسون ومائة باللسان وألف وخمسمائة في الميزان ويكبر أربعا وثلاثين إذا أخذ مضجعه ويحمد ثلاثا وثلاثين ويسبح ثلاثا وثلاثين فذلك مائة باللسان وألف في الميزان فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده قالوا يا رسول الله كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل قال يأتي أحدكم يعني الشيطان في منامه فينومه قبل أن يقوله ويأتيه في صلاته فيذكره حاجة قبل أن يقولها
في هذا الحديث ذكر لصفة واحدة من صفات الذكر في أدبار الصلوات
وهي التسبيح عشراً والتتحميد عشراً والتكبير عشراً
ولكن
لو قال قائل: إن من قال هذا الذكر في صلاة الفجر _ مثلا _ فإنه ينبغي عليه
أن يقوله في الصلوات التي تتبعه حتى صلاة العشاء
ليصبح العدد (150) كما في الحديث
فهل لقوله هذا وجه من الصحة؟
وهل قال به أحدٌ من العلماء؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[11 - 01 - 03, 07:06 م]ـ
أخي الكريم الشيخ أبا مصعب
لا بأس بالتنوع هنا ولو في صلاتين من نفس اليوم فهو من باب خلاف التنوع الذي يجوز أن يأتي فيه بهذا تارة وبهذا تارة، مادام سينتقل من سنة إلى سنة.
والذكر كلما أكثرت منه فهو خير (اذكروا الله ذكرا كثيرا) (والذاكرين الله كثيرا)
وفائدة العدد المذكور في الحديث أن المقتصر عليه يحصل في نهاية اليوم على 2500 حسنة، والعادة أنه لا يقترف في اليوم 2500 سيئة فترجح حسناته.
وهذا معناه أنه لو تكاسل في إحدى الصلوات فسبح وحمد وكبر عشرا عشرا ثم نشط في صلاة أخرى من نفس اليوم فسبح وحمد وكبر ثلاثا وثلاثين فإنه يكون قد زاد على 2500 حسنة وهذا خير لا يمنع منه، ويكون قد أتى بالعشر الموعود عليها بالأجر المذكور وزيادة يزداد بها أجره، والله أعلم.
ولا أعلم أحدا منع من الزيادة على العشر، ولكن منع جماعة من المحققين من الزيادة على ثلاث وثلاثين، لأن الأصل في العبادات التوقيف، وقالوا أجر اتباع السنة في الاقتصار على العدد المسنون أعظم من أجر ما سيأتي به من زيادة تسبيحات أو تحميدات أو تكبيرات، وقالوا لعل للعدد المسنون فضيلة خفية لا نعلمها تفوت بالزيادة عليه.(8/469)
كنت إذا سمعت من رسول الله حديثاً نفعني الله بما شاء منه، وإذا حدثني عنه غيري استحلفته
ـ[وهج البراهين]ــــــــ[11 - 01 - 03, 07:03 م]ـ
كنت إذا سمعت من رسول الله ? حديثاً نفعني الله بما شاء منه، وإذا حدثني عنه غيري استحلفته
أنكر بعض أهل العلم هذا الحديث على أسماء بن الحكم، قال الإمام البخاري في ترجمته من ((التاريخ)) (2/ 54): ((لم يرو عنه إلا هذا الحديث، وحديث آخر لم يتابع عليه. وقد روى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم عن بعض، ولم يحلف بعضهم بعضاً)).
هذا قول علي بن أبي طالب(8/470)
جواز التأوّه وإظهار الألم والوجع عند المرض
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[11 - 01 - 03, 07:23 م]ـ
فقد بوّب البخاري في صحيحه:
باب قول المريض: "إني وجع" أو "وا رأساه" أو "اشتد بي الوجع"، وقول أيوب (عليه السلام): أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين
ثمّ روى أحاديث في ذلك منها:
حديث: أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم ...
وحديث: وا رأساه ...
وحديث: أوعك كما يوعك رجلان منكم ...
وحديث: بلغ بي ما ترى ...
وراجعها إن شئت برقم 5665 وما بعده.
والله أعلم.
ـ[أبو مهند المصري]ــــــــ[26 - 05 - 08, 12:51 م]ـ
اللهم اشف كل مريض، وارفع البلاء عني، نسألكم الدعاء
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[26 - 05 - 08, 03:35 م]ـ
قال ابن القيم رحمه الله:
فصل والفرق بين الأخبار بالحال وبين الشكوى
وإن اشتبهت صورتهما ان الأخبار بالحال يقصد المخبر به قصدا صحيحا من علم سبب إدانته أو الاعتذار لأخيه من أمر طلبه منه أو يحذره من الوقوع في مثل ما وقع فيه فيكون ناصحا بإخباره له أو حمله على الصبر بالتأسي به كما يذكر عن الأحنف أنه شكا إليه رجل شكوى فقال يا ابن أخي لقد ذهب ضوء عيني من كذا وكذا سنة فما أعلمت به أحدا ففي ضمن هذا الأخبار من حمل الشاكي على التأسي والصبر ما يثاب عليه المخبر وصورته صورة الشكوى ولكن القصد ميز بينهما ولعل من هذا قول النبي لما قالت عائشة وارأساه فقال بل أنا وارأساه أي الوجع القوي بي أنا دونك فتأسى بي فلا تشتكي ويلوح لي فيه معنى آخر وهو أنها كانت حبيبة رسول الله بل كانت أحب النساء إليه على الإطلاق فلما اشتكت إليه رأسها أخبرها أن بمحبها من الألم مثل الذي بها وهذا غاية الموافقة من المحب ومحبوبه يتألم بتألمه ويسر بسروره حتى إذا آلمه عضو من أعضائه آلم المحب ذلك العضو بعينه وهذا من صدق المحبة وصفاء المودة فالمعنى الأول يفهم أنك لا تشتكي واصبري فبي من الموجع مثل ما بك فتأسى بي في الصبر وعدم الشكوى والمعنى الثاني يفهم إعلامها بصدق محبته لها أي انظري قوة محبتي لك كيف واسيتك في ألمك ووجع رأسك فلم تكوني متوجعة وأنا سليم من الوجع بل يؤلمني ما يؤلمك كما يسرني ما يسرك كما قيل
وإن أولى البرايا ان تواسيه ... عند السرور الذي واساك في الحزن
وأما الشكوى فالأخبار العاري عند القصد الصحيح بل يكون مصدره السخط وشكاية المبتلي إلى غيره فإن شكا إليه سبحانه وتعالى لم يكن ذلك شكوى بل استعطاف وتملق واسترحام له كقول أيوب ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وقول يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وقول موسى اللهم لك الحمد وإليك المشتكي وأنت المستعان وبك المستعاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك وقول سيد ولد آدم اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك غضب على فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل على غضبك أو ينزل بي سخطك لك العتبي حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك فالشكوى إلى الله سبحانه لا تنافي الصبر بوجه فإن الله تعالى قال عن أيوب إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب مع إخباره عنه بالشكوى إليه في قوله مسني الضر وأخبر عن نبيه يعقوب أنه وعد من نفسه بالصبر الجميل والنبي إذا قال وفي مع قوله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله ولم يجعل ذلك نقصا لصبره ولا يلتفت إلى غير هذا من ترهات القوم كما قال بعضهم لما قال مسني الضر قال تعالى إنا وجدناه صابرا ولم يقل صبورا حيث قال مسني الضر وقال بعضهم لم يقل ارحمني وإنما قال أنت أرحم الراحمين فلم يزد على الأخبار بحاله ووصف ربه وقال بعضهم إنما شكا مس الضر حين ضعف لسانه عن الذكر فشكا مس ضر ضعف الذكر لا ضر المرض والألم وقال بعضهم استخرج منه هذا القول ليكون قدوة للضعفاء من هذه الأمة وكأن هذا القائل رأى أن الشكوى إلى الله تنافي الصبر وغلط أقبح الغلط فالمنافي للصبر شكواه لا الشكوى إليه فالله يبتلي عبده ليسمع تضرعه ودعاءه والشكوى إليه ولا يحب التجلد عليه وأحب ما إليه انكسار قلب عبده بين يديه وتذلله له وإظهار ضعفه وفاقته وعجزه وقلة صبره فاحذر كل الحذر من إظهار التجلد عليه وعليك بالتضرع والتمسكن وإبداء العجز والفاقة والذل والضعف فرحمته اقرب إلى هذا القلب من اليد للفم
من آخر كتاب الروح (571) طبعة بديوي وكذلك في كتاب عدة الصابرين له رحمه الله (134) نسخة البرغش(8/471)
ما رايكم في حفظ الجمع بين الصحيحين للحميدي للمبتدئين؟؟؟
ـ[جعفر بن مسافر]ــــــــ[11 - 01 - 03, 09:55 م]ـ
حيث ان عندي بعض الطلبه يرغبو ن في حفظه واردت ان استشيركم وجزاكم الله خير ((الجمع الذي حفظه ابن تيميه في بدية طلبه)). وما هي افضل طبعاته؟؟ وما هي شروحه؟؟
ـ[جعفر بن مسافر]ــــــــ[12 - 01 - 03, 02:09 م]ـ
?
ـ[جعفر بن مسافر]ــــــــ[14 - 01 - 03, 08:36 م]ـ
عجيب .... لا احد يعرف؟
ـ[المختار]ــــــــ[16 - 01 - 03, 01:44 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أنا كتبت نفس الموضوع بصيغة ثانية
إليك هذا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=5078&highlight=%C7%E1%D5%CD%ED%CD%ED%E4
ـ[المختار]ــــــــ[16 - 01 - 03, 01:53 ص]ـ
توجد طبعة جديدة .............. في مجلدين (لمسند الحميدي)
طبعة ......... دار ابن حزم ..... لعام1423 هـ
تحقيق: الدكتور علي حسين البواب
ـ[جعفر بن مسافر]ــــــــ[17 - 01 - 03, 09:10 م]ـ
جزاك الله خير اخي الفا ضل المختار؛؛؛
ـ[جامع الكلمة]ــــــــ[18 - 01 - 03, 09:16 ص]ـ
في وجهة نظري أن الجمع بين الصحيحين لعبد الحق الإشبيلي أنسب للحفظ من كتاب الحميدي , لأن كتاب عبد الحق مرتب على الأبواب بخلاف كتاب الحميدي فهو مرتب على المسانيد , والطالب المبتدئ الأولى له أن يحفظ كتابا مرتبا على الأبواب , لأن ذلك يجمع له أحاديث الباب الواحد وإن اختلف رواتها من الصحابة في موضع واحد , ولذلك فوائد جمة , والله تعالى أعلم.(8/472)
بيان الوهم الواقع في كتاب (التكميل) لصالح آل الشيخ
ـ[أمة الله النجدية]ــــــــ[11 - 01 - 03, 10:25 م]ـ
سأذكر هنا بإذن الله ما وقع من وهم في كتاب الشيخ الفاضل صالح ال الشيخ المسمى بـ (التكميل).
سأضعه قريباً بإن الله:
وسيلحقه بإذن الله في مواضيع مستقله، ما وقع من الوهم في ارواء الغليل للالباني والتحجيل للطريفي .. !
لترقب الموضوع .. !
ـ[أمة الله النجدية]ــــــــ[12 - 01 - 03, 03:10 ص]ـ
[1]-
قال الشيخ آل الشيخ في كتاب التكميل: (192) في تخريج (كره النبي صلى الله عليه وسلم أكل الغدة:
(وفي الاوسط للطبراني عبدالله بن محمد مثل مرسل مجاهد. قال الهيثمي في (مجمع الزوائد): (5/ 36): فيه يحيى الحماني وهو ضعيف) انتهى.
قالت أمة الله البليهي:
قوله: (عبدالله بن محمد). وهكذا في مجمع الزوائد .. وهو خطأ.
صوابه: (عبدالله بن عمر).
تبع فيه الشيخ آل الشيخ ما في مجمع الزوائد وهو تصحيف.
ولو روجع معجم الطبراني الاوسط لبان ذلك، قال الحافظ الطبراني:
(حدثنا يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن عباد بن العوام الواسطي ثنا يحيى بن عبدالحميد الحماني نا عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره من الشاة سبعا المرارة والمثانة والمحياة والذكر والأنثيين والغدة والدم وكان أحب الشاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمها قال وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بطعام فأقبل القوم يلقمونه اللحم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب اللحم لحم الظهر) ...
ـ[أمة الله النجدية]ــــــــ[17 - 01 - 03, 02:28 م]ـ
[2]:
مؤلف كتاب التكميل يستدرك على االامام المحدث الاستاذ لالباني حديثا والالباني قد خرجه.
قال ال الشيخ ص 195 على حديث عمر موقوفا انه نادى ان النحر في اللبة او الحلق لمن قدر اخرجه سعيد:
(سكت عنه (الالباني) ولم يخرجه).
ثم خرجه، ال الشيخ
قالت أمة الله وعبدته الفقيرة:
الالباني لم يسكت عليه بل خرجه كاملا وافيا تاما في الارواء (8/ 176).
###
يلحق باذن الله
ـ[أمة الله النجدية]ــــــــ[17 - 01 - 03, 02:29 م]ـ
وسأكتفي بإذن الله بنماذج من الأوهام، حيث أذكر من كل نوع واحد او اثنين.
والله الموفق.
يلحق
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[17 - 01 - 03, 05:00 م]ـ
أختي الكريمة
ليس هناك استعجال.
الحديث له شقين فرقهما ابن ضويان فخرج الشيخ الألباني الحديث عند أحدهما ولم ينبه على ذلك عند الآخر، فهذا هو السبب وليس استعجال الشيخ كما توهمت.
ـ[أمة الله النجدية]ــــــــ[17 - 01 - 03, 07:46 م]ـ
بل استعجال
السؤال
uestion .
لأمور يتضح لك هذا:
1 - ان الالباني رأيته اثناء بحوثي كثيرا يترك احاديث في مواضع وخرجها في مواضع أخرى ولو اردت ان امثل لك لعييت، فهذا منهج لا يريد التكرار منه، فلماذا لا يستدرك مؤلف التكميل كل هذا.
وان شئت مثلت لك، ولو خرج ال الشيخ كل هذا لكان بحاجة الى مجلدات حيث يكرر تخاريج الالباني
2 - انه بقرائتك لشرط التكميل تعرف ذلك.
3 - ولو وقف عليه لاشار له اشارة انه مخرج في موضع كذا. ولكن ها لم يكن
وأرجو منك عدم العجلة أنت كذلك.
وفق الله الجميع
ـ[الورّاق]ــــــــ[18 - 01 - 03, 12:06 ص]ـ
الأخت أمة الله البليهي رعاكِ الله
نفع الله بالجميع
أرى بين سطورك علماً متدفقاً وعقلاً رزيناً، وليس لي من عتب إلا في هذه اللغة الحدِّية التي تتعاملين بها مع من يخالفك في بعض الأراء والأفكار، فنحن جميعاً اخوة في الله ينبغي أن لا يكون للشخصنة دورٌ في ما نكتب.
ولنعلم جميعاً أن النصوص الصحيحة لا نختلف عليها ولكن نختلف في فهمنا لها.
شكراً من القلب للجميع.
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[18 - 01 - 03, 06:56 ص]ـ
الأخت الفاضلة: أمة الله _ وفقها الله _.
نشكرُ لك هذا الطرح المفيد إن شاء الله، و أوافق الأخوان فيما ذهبا إليه:
أما ألأول: فالاستعجال في الحكم لا ينبغي لطالب العلم، و لو كان على يقين فقاعدة عمر مهمة في احتمال العذر.
و أما الثاني: فالحدة لا تنتج إلا الصد عن الطرح.
و أما الاستدلال بقول السدي في هذا المجال فلا أدري أين منزعه فيما يتعلق بطرح العلم؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/473)
فإن كنت تأخذين به فيعني أن كل من سيناقشك ستكتبين له بلغة حادة شديدة، و هذا لا يتناسب و طبع ألأنثى، و لا نريد الترقيق المشين إنما نريد لغة العلم فحسب.
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[18 - 01 - 03, 04:45 م]ـ
تقولين: ((وأرجو منك عدم العجلة أنت كذلك)).
ووالله إني كنت قد كتبت مثلها في تعليقي الماضي ثم رأيت حذفها، ففيها تنفير لا داعي له، فأتيت أنت وكتبتها!!
وأنا رعاك الله لم أقل أن الشيخ ما أخطأ، بل وجهت خطأه بغير ما وجهته أنت من الاستعجال.
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[18 - 01 - 03, 06:41 م]ـ
ما قاله الشيخ ابن سفران - حفظه الله - هو الصواب
فالشيخ الألباني رحمه الله ذكر أثر عمر موقوفا (إن النحر في اللبة .. ) وأنه رواه الدارقطني مرفوعا بنحوه في ص 166 ولم يعلق عليه بشيء ولا كان علق عليه من قبل، فتعقبه الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله وخرج الحديث.
ثم إن الشيخ الألباني بعد ذلك خرّج نفس الحديث كجزء من حديث أبي هريرة (لا تعجلوا الأنفس .. ) في ص 176، فربما لم ينتبه الشيخ صالح لذلك، والخطب يسير، ثم إن تخريج الشيخ صالح له كان فيه فوائد ليست عند الشيخ الألباني فقد ذكر الشيخ صالح أنه رواه عبد الرزاق ووكيع وعنما ابن حزم، ولم يذكر هذه الألباني، ولا بد أن يراعى أن كتاب التكميل نشر سنة 1417، وفرغ الشيخ صالح من تأليفه قبل ذلك بمدة، ولم يكن موجودا في ذلك الوقت موسوعة الألباني حتى يدق الإنسان على الكلمة فتخرج له المواطن التي خرج الألباني فيها الحديث بيسر وسهولة.
ملاحظات:
1 - من تصدى لنفع الناس بالتعليم والتأليف كالمشايخ الأعلام الذين تنوي الأخت الفاضلة أن تتعقبهم الألباني وصالح آل الشيخ والطريفي، لا بد وأن يقع لهم ما يستدرك عليهم، ولكنه مغتفر في جنب الكثير الذي أصابوا فيه، وإنما يسلم الإنسان من الاستدراك عليه إذا لم يتصدر في تعليم أو تأليف، ولم يزل الأئمة يستدرك بعضهم على بعض ولم ينقص هذا من قدر أحد منهم.
2 - ليس معنى اكتشاف الإنسان خطأ لإمام أنه صار أعلم من هذا الإمام، ولا أنه إذا تصدى لما تصدى له ذلك الإمام من التأليف والتدريس كان سيسلم من الأوهام والأخطاء، ولذا فإن الشيطان ربما دخل للإنسان بشيء من العجب والاختيال إذا صار يكتشف أخطاء العلماء وربما يحسب أنه صار أفضل منهم - وهذه النصيحة أوجهها لنفسي أولا ولا أعني بها أحدا - فالحذر الحذر يا إخواني من مكايد الشيطان، فلأن يبيت الإنسان نائما ويصبح نادما خير له من أن يبيت قائما ويصبح معجبا.
3 - ذكرت الأخت الفاضلة أنها لن تذكر كل مالديها من استدراكات على الشيخ صالح وإنما ستكتفي بنماذج، فليتها تذكر كل ما وقفت عليه، ولا أظنه كثيرا، حتى يعم النفع، وتخفيفا عليها يكفي إيراد الجملة التي فيها الخطأ مع رقم الصفحة، وذكر التصويب.
ـ[أمة الله النجدية]ــــــــ[18 - 01 - 03, 07:09 م]ـ
لا أدري هل ستفعلون هذا عقب كل استدراك، أرجوا أن لا يكون هذا.
نحن بحمد الله نعرف قدر علمائنا، ولكن هذا لا يعني عدم الاستدراك، وآمل عدم صرف الموضوع عن صلبه.
قلت:
(ثم إن تخريج الشيخ صالح له كان فيه فوائد ليست عند الشيخ الألباني فقد ذكر الشيخ صالح أنه رواه عبد الرزاق ووكيع وعنما ابن حزم).
هل عمل الشيخ آل الشيخ توسع في الفوائد ام تخريج ما فات.؟
وفق الله الجميع.
ـ[أمة الله النجدية]ــــــــ[24 - 02 - 03, 01:36 م]ـ
أرجو من الأخوة المشرفين حذف المشاركات الخارجة عن موضوعي التي دخل بها الأخوة، لأكمل الموضوع.
وجزاكم الله خيرا
ـ[كشف الظنون]ــــــــ[24 - 02 - 03, 04:47 م]ـ
الأخت أمة الله
آمل الاستمرار في طرح التعقبات نفع الله بك، ولو وضعتيها تباعا حتى
لا تحول مداخلات الأخوة بينها، وتصرف أصل الموضوع عن وجهه: لكان
أحسن، بارك الله فيكِ، وثبتكِ على دينه
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[25 - 02 - 03, 10:23 م]ـ
واصلي تعقباتك أختي الكريمة حتى نستفيد.
ولكن اسمحي لنا أن نناقش ما نراه مجانباً للصواب منها.
ـ[مركز السنة النبوية]ــــــــ[18 - 05 - 03, 08:08 ص]ـ
[أرجو عدم حذف هذه المداخلة يا مشرفي الملتقى]
تنبيه: قد كتبت مقالة هنا [ولكن يبدو أن أحد المشرفين لَم يرق له ما في كلامي فحذف منها الكثير] وفيها [أي المقال المحذوفة] ذكر اللوم الشديد على الأخت (أمة الله) وأنها هوَّلت الأمر، وزعمت أن عندها الكثير الكثير على الشيخ الألباني والشيخ صالح والشيخ الطريفي، ولكنها لم تفعل وأتت ببعض الكليمات، وقد ذكرت فيما حذف أنها لَم ترفع رأسا بِمن نصحها بالتريث مثل الشيخ (أبي خالد السلمي وغيره)، وذكرت أيضا أن بعض الإخوة مدح الأخت بأن بين سطورها العلم الغزير ... ، وهذا الشيء لم نلحظه ولم نجد له علامات تدل عليه ...
وقد أبقى الحاذفون لكلامي على المقطع الآتي فقط وحذفوا ما ذكرتُه مختصرا:
[على عباد الله ألاَّ يتسرعوا في مثل هكذا أمور، وإن وقفوا على حرف أو حرفين؛ فلا يطيروا به قبل أن يريشوا ... ]
وآلآن أزيد واقول يبدو أن الأخ (آدم) ممن يهول كثيرا مثل الأخت؛ فزعم كما زعمت هي قبلُ أن التكميل للشيخ فيه الكثير من الأخطاء ... ، فانظر هذا الرابط، وللأخت أيضا مداخلة عقب الأخ (آدم) ووعدت فيها ببيان المزيد، وأيضا لم تفعل كعادتها، وهو أيضا لم يأت بكبير شيء يذكر، هداهما اللهُ تعالى، والظن أن هذه الكليمات للتهويل فقط، وإلاَّ لبرهنوا على صحة دعواهم بالبينات.
فانظر هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=5888&highlight=%C7%E1%CA%DF%E3%ED%E1+AND+%D5%C7%E1%CD(8/474)
إخوتي طلاب العلم ...... أريد المشورة .....
ـ[السني]ــــــــ[11 - 01 - 03, 10:42 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
إيها الإخوة الكرام:
إني بصدد كتابة بحث فقهي لنيل درجة الماجستير وأود أن أستشيركم في المواضيع المناسبة التي تشيرون بها على أخيكم، والمجال مفتوح لكل الإخوة لطرح ما لديهم عسى الله أن ينفع بها.
والله يرعاكم.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[12 - 01 - 03, 10:49 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ............... أخي (السني) اذا كان من الممكن أن يتعلق البحث بأصول الفقه فاقترح عليك أن تقوم بعمل يمكن أن يطلق عليه أنه تطبيق للفروع على الأصول و لكنه بصورة ميسرة و مرتبة بحيث يستطيع الطلب المبتدئ أن يتخذها منهجا لنماء الملكة التطبيقية عنده، فتبدأ فيه مثلا بذكر الحكم ثم هل هو أخذ من المنطوق أو من المفهوم، ثم علة الحكم و طريق اثباتها ثم ان كان هناك حديث أخر يخالف حكمه حكم الحديث السابق فتفعل فيه ما فعلت بالأول ثم تبدأ في الترجيح بينهما بطريق من طرق الترجيح المذكورة، كأن يقال مثلا بان الحكم الأول أخذ من المنطوق و الثاني من المفهوم و القاعدة هي ـ ـ ـ ـ ـ و هكذا بأسلوب مرتب و ميسر يكون الهدف منه هو تمرين الطالب على التطبيق ـ ـ ـ ـ و اما ان كان البحث فقهيا محضا فقد راودتني فكرة لا ادري أنفذت من قبل أم لا، و هي أن تقوم بجمع النصوص التي حدث فيها الاختلاف من العماء في أخذ الحكم منها فكل عالم يكون قد استدل به على أمر يخالف ما استدل به الأخر من نفس النص ... و ليس مجرد أن يستدل أحدهم و يبطل الأخر ما استدل به الأول، بل يستدل من نفس النص على ما استدل به الأول، كحديث وضع اليدين على الصدر حال القيام في الصلاة هل يشمل بعد القيام من الركوع أم لا، والخلاف في هذا سببه الخلاف في [ال] في قوله (القيام) هل هي للعهد أو للذهن، و تفعل ذلك محاولا أن تجمع أسباب هذا النوع من الخلاف ـ قدر الاستطاعة ـ ...... و أسأل الله تعالى أن يوفقك أخي و يرفع ذكرك و نفتخر بك، و يكثر من أمثالك ........
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[13 - 01 - 03, 11:24 ص]ـ
أخي ابا خالد حفظه الله ... للدكتور ((الخن)) كتاب نفيس واسمه أثر القواعد الاصولية في اختلاف الفقهاء او ما شابه ذلك .... تطرق لما ذكرتم وهو جيد جدا في بابه فمثلا يبين اثر الاختلاف في حمل المطلق على المقيد ثم يذكر الفروع الفقهية المبنيه على ذلك ....
وكذلك فقد ضمن مقدمته الخلاف في غير القواعد الاصولية كتفسير المبهم مثلا او الاختلاف في القراءت او كخلافهم في معنى (القرء) واثره. ومن اخذ به.
الشاهد الكتاب جيد في سرد هذه المسائل وخاصة فيما يتعلق بترتيبه مع الحذر من امور منها انه في عزوه الى المذاهب الفقهي فأحيانا يعتمد خلاف المشهور من المذهب ...
وايضا يقتصر على موضع الخلاف الذي يريد فينبغى ان لايعتمد عليه في ذكر الادلة اذا انه يذكر من الادلة ما يناسب بحثه وهذا حق له لكن ينبغى على الطالب ان ينتبه لهذا فيعلم ان لاصحاب المذهب ادلة اخرى قد تكون اقوى مما ذكره فلا يكفى في وضع الترجيح.
أيضا الكتاب لايذكر الصور المختلف فيها بين اصحاب المذاهب فهو قد ينفع المتوسطين ولا يناسب المبتدئين اذ انه لايذكر صورة المسألة اصلا الا ما ندر.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[13 - 01 - 03, 03:37 م]ـ
جواك الله خيرا أخي (المتمسك بالحق) و الكتاب عندي و قد كنت أريد أن يذكر لي أحد من الاخوة ميزة الكتاب و ما يلحظ عليه و انت قد فعلت بارك الله فيك ........ و لكن لاحظ أن الذي أقصده غير ما ظننته أنت فأنت تقصد الخلاف في القواعد الأصولية و ما يترتب عليها من الخلاف الفقهي و هو ما فعله الدكتور / مصطفى الخن ........ و أنا أقصد الخلاف في الحكم الذي مصدره نص واحد و قد يكون السبب لغويا أو أصوليا ........
و هناك كتاب أظنه مفيد في هذا الأمر يا أخي السني و هو [الكواكب الدرية في تخريج الفروع غلى الأصول النحوية] للاسنوي
و بالمناسبة أخي المتمسك ..... ماذا تعرف عن المنزلة العلمية للدكتور الخن؟ و هل هو من المعروفين بالتمكن في الأصول؟ و ان كان فما هي مؤلفاته الأخرى؟
وادع الله لي أن ييسر لي الأمر فأنا الأن أبحث عن شيخ في الأصول بعد أن تركت الهالك (علي جمعة)
و جزاك الله خيرا.
ـ[السني]ــــــــ[13 - 01 - 03, 05:29 م]ـ
جزاكما الله خيراً أخَوَيَّ الكريمين (أبوخالد العربي) و (المتمسك بالحق)، ونفع بكما الإسلام والمسلمين.
وأرجو المشاركة من بقية الأخوة في الملتقى .....(8/475)
كيف يمكن لي أن أحصل عن هذه المذكرات
ـ[أبو إلياس]ــــــــ[12 - 01 - 03, 01:35 ص]ـ
أخي (أبو إلياس) ..
رأيت اليوم قائمة بالمذكرات الموجودة في دار أطلس بالرياض وفيها شرح الشيخ ابن عثيمين لأبواب كثيرة من البلوغ.
والأبواب التي شرحها الشيخ وفرغت عندهم هي:
(الطهارة (الجزء الأول والثاني، وذكروا أنه شرح جديد)، وباب المساجد، وشروط الصلاة، وصفة الصلاة، والصيام، والفرائض، والجهاد، والأطعمة، والديات، والقضاء، والجامع).
__________________
اللهم انفعنا بما علمتنا(8/476)
فضل سورة تبارك
ـ[البدر المنير]ــــــــ[12 - 01 - 03, 07:20 ص]ـ
وردت أحاديث عن فضل هذه السورة وفضل قرائتها عند النوم ومنها (لاينام حتى يقرأ الم تنزيل وتبارك الذي بيده الملك)
وحديث (لوددت أنها في قلب كل انسان من امتي)
وحديث (من القران سورة ثلاثون اية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك)
هل هذه الأحاديث ثابته، أفيدونا مأجورين.
ـ[البدر المنير]ــــــــ[13 - 01 - 03, 07:38 ص]ـ
ماصحة هذه الأحاديث يارجال؟؟
ـ[البدر المنير]ــــــــ[19 - 01 - 03, 09:10 م]ـ
أيضاً ما صحة هذا الأثر:
روي أن امرأة دخلت على داود عليه السلام فقالت: يا نبي الله
...
ربك ... !!! ظالم أم عادل؟؟؟
فقال داود: ويحك يا امرأة هو العدل الذي لا يجور، ثم قال لها ما
قصتك
قالت: أنا أرملة عندي ثلاث بنات أقوم عليهن من غزل يدي فلما كان
أمس شدّدت غزلي في خرقة حمراء و أردت أن أذهب إلى السوق لأبيعه و
أبلّغ به أطفالي فإذا أنا بطائر قد انقض عليّ و أخذ الخرقة و الغزل و
ذهب، و بقيت حزينة لاأملك شيئاً أبلّغ به أطفالي. فبينما المرأة مع
داود عليه السلام في الكلام و إذا بالباب يطرق على داود فأذن له
بالدخول وإذا بعشرة من التجار كل واحد بيده: مائة دينار فقالوا يا
نبي الله أعطها لمستحقها.
فقال لهم داود عليه السلام: ما كان سبب حملكم هذا المال قالوا يا
نبي الله كنا في مركب فهاجت علينا الريح و أشرفنا على الغرق فإذا
بطائر قد ألقى علينا خرقة حمراء و فيها غزل فسدّدنا به عيب المركب
فهانت علينا الريح و انسد العيب و نذرنا لله أن يتصدّق كل واحد منا
بمائة دينار و هذا المال بين يديك فتصدق به على من أردت.
فالتفت داود- عليه السلام- إلى المرأة و قال لها: ـ رب يتجر لكِ في
البر والبحر و تجعلينه ظالماً، و أعطاها الألف دينار قال: أنفقيها
على أطفالك.
ـ[ابو معاوية]ــــــــ[19 - 01 - 03, 11:22 م]ـ
-سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر
إسناده حسن
السلسلة الصحيحة 1140
-كان لا ينام حتى يقرأ " آلم " تنزيل السجدة، و " تبارك الذي بيده الملك "
صحيح
السلسلة الصحيحة 585
-وددت أن {تبارك} الملك في قلب كل مؤمن
ضعيف جداً
السلسلة الضعيفة 4747
-سورة من القرآن ثلاثون آية تشفع لصاحبها حتى يغفر له تبارك الذي بيده الملك
حسن
صحيح أبي داود 1247(8/477)
آمل الإجابة أيها النبلاء
ـ[ابن دحيان]ــــــــ[12 - 01 - 03, 01:37 م]ـ
بسم الله
إلي الكرام في هذا الصرح الطيب
ما تقولوا طلاب العلم النبلاء في هذا الحديث المروي في الترمذي في سننه
وأحمد في مسنده
والحاكم في مستدركه على الصحيحين
والطبراني في المعجم الكبير
وصحّحه الألباني http://arabic.islamicweb.com/Books/albani.asp?id=13384
ما تريدون من علي؟ إن عليا مني، وأنا منه، وهو ولي كل مؤمن بعدي
هل هو صحيح أم ضعيف؟
وما هو وجيهه؟
وما هو معنى الولاء هنا؟
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[12 - 01 - 03, 03:53 م]ـ
هذا الحديث أورده ابن عدي في ((كامله)) فيما استنكر على (جعفر بن سليمان الضبعي).
وقال شيخ الإسلام في ((منهاج السنة النبوية)) (3/ 9):
[موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث].
وقد بين نكارته شيخ الإسلام فيما سأنقله بعدُ.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[12 - 01 - 03, 04:13 م]ـ
قال شيخ الإسلام بن تيمية في ((منهاج السنة النبوية)) (4/ 104):
[كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو في حياته وبعد مماته ولي كل مؤمن، وكل مؤمن وليه في الحياة والممات، فالولاية ضد العداوة لا تختص بزمان، أما الولاية التي هي الأمارة فيقال فيها وإلى كل مؤمن بعدي ...
وقل القائل: علي ولي كل مؤمن بعدي، كلام يمتنع نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إن أراد الموالاة لم يحتج أن يقول: (بعدي)، وإن أراد الإمارة كان ينبغي أن يقول: وآل كل مؤمن].
أفاده الدكتور الفريوائي في كتابه ((شيخ الإسلام وجهوده في الحديث وعلومه)) (2/ 584).
ـ[ابن دحيان]ــــــــ[13 - 01 - 03, 12:25 ص]ـ
نأمل منكم مزيد إضاح(8/478)
حكم التحاكم للطواغيت لأخذ حق أو رفع مظلمة
ـ[عبدالرحمن بن محمد الهرفي]ــــــــ[12 - 01 - 03, 10:20 م]ـ
http://www.jahra.org/malek/tahakm.zip
((( تنبيه: هذه مسودة بحث ما زال تحت النظر والمراجعة)))
الإهداء
إلى شيخ مشايخنا سماحة الإمام العلامة مفتي الديار الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ رحمه الله وغفر له وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة … آمين
عرفانا بجميله وجليل قدره
ـ[عبدالرحمن بن محمد الهرفي]ــــــــ[12 - 01 - 03, 10:55 م]ـ
حكم من تحاكم للطواغيت لأخذ حق أو رفع مظلمة
الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ:
" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ"
" يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا "
" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا " أَمَّا بَعْدُ:
فإن العالم الإسلامي يرزح تحت وطئة الكفر والردة بسبب ترك تحكيم ا
لشرع المطهر في البلاد المنتمية للإسلام فضلا عن غيرها وجعل الحكم للتشريعات الكافرة، وإذا طالب بعض المسلمين بتحكيم الشرع عليهم
قامت دول الكفر مجتمعة لحربهم ()، ومع الأسف فأن الدول المنتمية
للإسلام تخلت عن دين الله تعالى في كل أمرها إلا في الأمور
الشخصية من العبادات أو الأحوال الشخصية، وإن كان بعضها قد غير
حتى الأحوال الشخصية فمنع النكاح من الثانية إلا بموافقة الأولى، أو
حرم النكاح من الثانية والطلاق إلا بإذن القاضي!!
وحُكِمَ الناس بالقوانيين الوضعية الكافرة اتباعا للشيطان وعزوفا عن أوامر
الرحمن ونقول لهم كما قال إبراهيم لأبيه (يَا أَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ
الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيّاً) (مريم:44) فآزر لم يكن يعبد الشيطان بلا
ريب ولكنه كان يتقرب للصالحين ويتحاكم للسدنة والرهبان.
وقد بات المسلمون في شر حال فشرك في الربوبية والإلهية وحرب
على الله تعالى وبات المصلحون يرددون متى نصر الله؟؟ (أَمْ حَسِبْتُمْ أ
َنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ
وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلا إِنَّ
نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ) (البقرة:214) والدين لله تعالى وهو ناصره بلا ريب،
ولكن المخذول من خذل نفسه وتبع هواه وتمنى على الله الأماني،
والله وعد فقال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ
أَقْدَامَكُمْ) (محمد:7) ولكن أين نصر الله من حال المسلمين؟؟.
فربا عام، وقمار منتشر، وخمر يشرب ويباع، وخِمار قد حرق، وصلاة
هجرت وزكاة منعت، وخضوع وموالاة لعباد الصليب، وبقي دين الله في
الزوايا لمن أراد، هذا حال العوام، أما حال العلماء فأشد وأنكى لأن
ضلالهم ضلال للأمة وقد وصف الله تعالى لنا حال جملة من العلماء
فقال: (وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ
فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ
هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/479)
الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) (الأعراف: 175
، 176) وكما قيل: (زلة العالِم زلة العالَم) وقد قال ابن المبارك ـ رحمه الله ـ:
وهل أفسد الدين إلا الملوك …… وأحبار سوء ورهبانها
والله سبحانه وتعالى حذر العلماء من مشابهة اليهود فقال: (وَإِذْ أَخَذَ
اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ
ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ) (آل عمران:187)
قال ابن جرير ـ رحمه الله ـ في تفسيرها: (عن قتادة: هذا ميثاق أخذ
الله على أهل العلم, فمن علم شيئا فليعلمه , وإياكم وكتمان العلم,
فإن كتمان العلم هلكة, ولا يتكلفن رجل ما لا علم له به, فيخرج من دين
الله, فيكون من المتكلفين, كان يقال: مثل علم لا يقال به كمثل كنز لا
ينفق منه, ومثل حكمة لا تخرج كمثل صنم قائم لا يأكل ولا يشرب. وكان
يقال: طوبى لعالم ناطق, وطوبى لمستمع واع. هذا رجل علم علما
فعلمه وبذله ودعا إليه, ورجل سمع خيرا فحفظه ووعاه, وانتفع به.
وعن أبي عبيدة, قال: جاء رجل إلى قوم في المسجد وفيه عبد الله بن
مسعود فقال: إن أخاكم كعبا يقرئكم السلام, ويبشركم أن هذه الآية
ليست فيكم: "وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس ولا
يكتمونه" فقال له عبد الله: وأنت فأقرئه السلام, وأخبره أنها نزلت وهو يهودي.) ()
وقال القرطبي ـ رحمه الله ـ في تفسيرها: (قال الحسن وقتادة: هي
في كل من أوتي علم شيء من الكتاب. فمن علم شيئا فليعلمه,
وإياكم وكتمان العلم فإنه هلكة. وقال محمد بن كعب: لا يحل لعالم أن
يسكت على علمه, ولا للجاهل أن يسكت على جهله) ()
وقال ابن كثير ـ رحمه الله ـ في تفسيرها: (هذا توبيخ من الله وتهديد
لأهل الكتاب الذين أخذ الله عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا
بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن ينوهوا بذكره في الناس فيكونوا على
أهبة من أمره فإذا أرسله الله تابعوه فكتموا ذلك وتعوضوا عما وعدوا
عليه من الخير في الدنيا والآخرة بالدون الطفيف والحظ الدنيوي السخيف
فبئست الصفقة صفقتهم وبئست البيعة بيعتهم. وفي هذا تحذير للعلماء
أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم ويسلك بهم مسلكهم فعلى
العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع الدال على العمل الصالح ولا
يكتموا منه شيئا فقد ورد في الحديث المروي من طرق متعددة عن
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أَلْجَمَهُ
اللَّهُ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ()) ()
ولكن بحمد الله ما زال في العالم من علماء الأمة من يأمر بالمعروف
وينهى عن المنكر ويجادل بالحق وهو على يقين بموعود الله، وما زال
في عوامها من يريد رضا الله تعالى، وقدأخرج مسلم أن رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: (مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَلَا
تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ إِ
لَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) ()
ولا شك أن تشريع قوانين وضعية وإجبار الناس على التحاكم إليها كفر
بالله العظيم وردة عن دين الإسلام ومنازعة للرب جل وعلا في سلطانه
وربوبيته ()، وكلامنا فيمن تحاكم، وليس فيمن شرع أو حكم بالقوانين
الوضعية فهو كافر كمن شرع ()، أما من حكم في قضايا معينة فهذا
إما كافر أو ظالم أو فاسق كل بحسبه، وليس هذا مقام التفصيل.
وإني لا أعلم أن أحدا سبقي بإفراد هذه المسألة لذا أنشرها بين طلبة
العلم عبر الانترنت لعل فيهم من يكمل نقصا أو يسد خلال أو يهدي
عيبا.
وسبق وأن طبعت عددا من النسخ لجملة من العلماء وأنتظر ردا منهم.
وكتبه
عبدالرحمن بن محمد الهرفي
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[13 - 01 - 03, 04:48 ص]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل عبدالرحمن الهرفي، والبحث الذي كتبته مهم جدا، فهو يهم الكثير من المسلمين، فأدعوا الإخوة لقرائته والاستفادة منه، وإبداء الملاحظات، حتى يستفيد منه أهل الإسلام في كل مكان، فكثير من المسلمين في بلدان كثيرة لايستطيعون الحصول على حقوقهم إلا من طريق التحاكم لغير شريعة الإسلام!!!، فهي فعلا كما تفضل الشيخ حاجة ملحة تقوم مقام الضرورة.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[13 - 01 - 03, 05:10 ص]ـ
هناك مقالة ممتازة نشرتها مجلة نداء الإسلام التي تصدر في إستراليا وقد بين الكاتب جواز التحاكم للطواغيت لأخذ حق أو رفع مظلمة إن لم يتيسر البديل الإسلامي.
ـ[عبدالرحمن بن محمد الهرفي]ــــــــ[13 - 01 - 03, 03:25 م]ـ
الأخ الفاضل محمد الأمين وفقه الله لكل خير
ليتك تريل لي رابط لهذه المقالة
وذكر لي أحد الإخوة أن هناك حوار دائر في منتدى الموحدين ولا أعرف المنتدي.
وجزى الله خيرا كل من شارك، ومن سيشارك أيضا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/480)
ـ[علي الأسمري]ــــــــ[13 - 01 - 03, 05:42 م]ـ
بسم الله وحمدلله
موضوع جيد ومبحث هام فلله ابوك
واكثر ما اعجبني فيه عدم تعجلك في جعله في الصورة النهائية على جودة ما جمعت وكتبت
*وإن كان من نصح يورد فهو الحرص على دفع الصورة المستحضرة لحكم مشكل قبل بحثه وأخشى ما أخشاه أن تكون قصص المتصلين بك من أمريكا لها أثر في دفع البحث نحو الإجازة وهذا تنبيه أرجو وضعه في الحسبان لقلة من يتجرد فيه والله المستعان.
*ومن أكثر المعاصرين تحقيقا لهذه المسائل الشيخ عبدالمنعم بن حليمة فحبذا عرض البحث عليه فله مباحث حولها جيده خلا التوسع في الإعذار ...
وللفائدة:
1 - مما سمعت من الشيخ ابن باز رحمه الله وجمعنا به في مستقر رحمته
أنه سئل عن ارض فيما يغلب ظني للمسلمين في دولة غربية فهل يتحاكموا إلى المحكمة الكفرية فافتاهم بالصبر وعدم التحاكم
ولعلك تجده في موقع الشيخ
2 - كلام الشيخ بن سحمان الذي لم تجده ربما هو في كتاب (كشف الشبهتين) للشيخ وليس لدي لاختصاصه بمسائل تكفير المعين ونحوه
سددك الله ونفع بك
ـ[الوضاح]ــــــــ[13 - 01 - 03, 06:25 م]ـ
ربما هذا يضيف إليك جديدا .. ربما
كتاب (أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في بلاد الغرب)
د. سالم بن عبد الغني الرافعي
http://www.alsunnah.org/dcenterc.asp?cat_id=37&store_id=2&storeitem_id=41
--------------
قالوا عنه:
السعر: 7.00 £
(مجلد من الحجم المتوسط 640 صفحة)
المؤلف من المهاجرين الذين قضوا ما يربو عن ثلاثة عشر عاما في الغرب واحتكوا بالمشكلات العويصة التي يواجهها المقيمون في البلاد غير الإسلامية وتحديدا في الغرب وأمريكا. وهو بهذه الدراسة يسلط الضوء على أحد هذه المشكلات - الأحوال الشخصية - ويعرض آراء علماء الشريعة الإسلامية ثم مقارنتها بالقانون الألماني ليخلص إلى وضع تصور صحيح عن المسألة ثم الحكم عليها. وتأتي هذه الدراسة في وقت الساحة في حاجة ماسة إلى تأصيل شرعي مبني على فقه في واقع المسلمين للمسائل التي لا تنحصرفي البلاد غير الإسلامية.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[13 - 01 - 03, 09:14 م]ـ
هذا هو عنوان المجلة: http://islam.org.au/arabic.htm
لكني لا أذكر رقم العدد ولعل هذا يحتاج لبحث.
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[13 - 01 - 03, 11:38 م]ـ
للفائدة فقد سمعت شيخنا الكريم الوزير الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ - حفظه الله- في أحد مجالسه، وقد سئل عن التحاكم إلى المحاكم الوضعية فأجاب بأن ذلك يجوز - وأذكر أنه قال بلا كراهة - بشرطين:
1) تعذر الوصول إلى حقه عن طريق التحاكم إلى الشرع
2) ألا يأخذ عن طريق المحاكم الوضعية إلا ما هو ثابت له شرعا، فإذا حكموا له بزيادة على حقه الشرعي لم يأخذ إلا حقه فقط.
وقد نقل الشيخ في مجلسه ذلك نفس الفتوى عن بعض مشايخه، وكتبت خلفه بعض الفوائد لكنها تحتاج إلى تفتيش في أوراقي القديمة، وإذا عثرت على شيء زيادة سأذكره إن شاء الله.
وأقول من واقع إقامتي في أمريكا إن كثيرا من الصالحين المبغضين لحكم غير الله يضطر إلى ذلك لكون خصمه لا يمتثل لحكم الشرع إما برفض التحاكم إليه من الأصل وإما برفض تنفيذ حكم الشرع، بينما المحكمة الوضعية تستطيع أن تجبره عن طريق الشرطة على تنفيذ حكمها، وإذا منعنا المسلمين من ذلك في كل أنحاء العالم - عدا السعودية والشارقة وجزء من نيجيريا [وهي البلاد التي فيها محاكم شرعية لها سلطة تنفيذية تجبر الظالم على أداء ما عليه]- لو منعناهم من أخذ حقهم عن طريق المحاكم الوضعية بالشرطين المذكورين لأكلت حقوقهم وضاعت أموالهم.
الإشكال الذي عندي هو من الناحية التطبيقية فأحيانا تكون المسألة متداخلة، فالقاضي الوضعي (الطاغوت) قد يحكم برد الحق إلى صاحبه وبعقاب على الطرف الآخر لا تقره الشريعة، فيعاقبه على أشياء مجرّمة في قانونهم وهي مباحة شرعا، ولولا هذا التقاضي لما عوقب الطرف الآخر، وهنا هل نمنع المظلوم من المطالبة بحقه؟ أم نسمح له ولو ترتب على أخذه لحقه تعد على الظالم وعقابه بأكثر مما يباح شرعا عقابه به؟ ليت الشيخ الهرفي يتوسع قليلا في بحث المسألة، وليته يثري بحثه بفتاوى كبار العلماء المعاصرين وجزاكم الله خيرا أجمعين.
ـ[عبد الله]ــــــــ[14 - 01 - 03, 05:14 ص]ـ
قال الله سبحانه وتعالى:
قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ
هذا في ترك الجهاد الذي لا يكفر تاركه بالضرورة
الذي أعلمه هو أن الضرورة تبيح الحرام وليس الكفر ...
الله سبحانه وتعالى قال إلا من أكره
ومن الناس من يلحق المضطر!!!
فما هو دليله من الكتاب والسنة؟؟
عدم التحاكم للطاغوت يدخل في باب حفظ الدين
وهو مقدم دون شك على حفظ المال
والذي يعكس هذا يلزمه الدليل دون شك
من الكتاب و السنة طبعاً
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/481)
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[14 - 01 - 03, 09:46 ص]ـ
أخي عبد الله، يبدو أنك لم تقرأ البحث المرفق للشيخ الهرفي جيدا
ولذا فقد اقتبست لك منه هذه الفقرات ففيها بعض الأدلة
قال الشيخ عبد الرحمن الهرفي وفقه الله:
من تأمل قصة لجوء الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ إلى النجاشي يجد أنهم قد اضطروا ـ للمثول أمام الحاكم النجاشي ـ الكافر يومئذٍ ـ مرتين بسبب مطالبة كفار قريش بهم، وللذود عن حقهم في إبطال مزاعم قريش الباطلة فيهم، وكانوا في كل مرة احتمال تسليمهم إلى كفار قريش وارداً في حال كانت حجتهم داحضة وواهية أمام مزاعم قريش التي وشوا بها إلى الملك. وبعد انتهاء الجلسة الثانية وظهور الصحابة على خصومهم كفار قريش أمام الملك، تقول أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: (فخرجا ـ أي عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة ـ من عنده مقبوحين مردوداً عليهما ما جاءا به، وأقمنا عنده في خير دار مع خير جار) (1) ليس تحصيل كل حق ثابت لك عن طريق الكفار هو ضرب من ضروب التحاكم إلى الطاغوت الذي يكفر صاحبه جرَّاءه، ولمجرد تحصيلك للحق عن طريق الكفار ومحاكمهم، والدليل على ذلك حديث عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " شهدت مع عمومتي حِلف المطيبين، فما أحب أن أنكثه وأن لي حمر النعم " (2)
قال ابن الأثير في النهاية: اجتمع بنو هاشم، وبنو زهرة، وتيم في دار ابن جدعان في الجاهلية، وجعلوا طيباً في جفنة، وغمسوا أيديهم فيه، وتحالفوا على التناصر والأخذ للمظلوم من الظالم، فسُموا المطيبين. انتهى.
رغم أن هذا الحلف تتوفر فيه عناصر الحكم والتحاكم من فضٍّ للنزاعات بين الظالم والمظلوم، وأن القائمين على هذه المهمة هم من أكابر المشركين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثنى عليه خيراً، وما أحب أن ينقضه ولو بحمر النعم، لقيامه على معنى صحيح لا يتعارض مع الشرع، وهو إنصاف المظلوم من الظالم.
وبالتالي لا يجوز لأحدٍ ـ إلا إذا آثر الكفر على الإيمان ـ أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر التحاكم إلى الطاغوت؛ لأن القائمين على حلف المطيبين كانوا من الكفار المشركين.
كما لا يجوز أن يعتبره من الأحكام المنسوخة لعدم اكتمال الدين وقتئذٍ؛ لأن القضية ـ على زعم القوم ـ إذا كانت من التوحيد ومن لوازمه وشروطه، فهذا مكتمل ومعلوم من أول يوم نزلت " لا إله إلا الله " على محمد صلى الله عليه وسلم.
وعليه ليس كل فض نزاع بين طرفين ـ وإن سمي تحاكماً لغة (3) ـ يجوز أن يعتبر من التحاكم إلى الطاغوت المناقض للتوحيد والذي يكفر صاحبه.
بلا ريب أن الحكم بغير ما أنزل الله أشد من التحاكم وتحريمه أظهر، ومع هذا فشيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ يجوز للحاكم الحكم بغير ما أنزل الله في بعض المسائل لخوفه ـ ولو لم يكن مكرها ـ فقال شيخ الإسلام - رحمه الله -: ( .. والنجاشي ما كان يمكنه أن يحكم بحكم القرآن ; فإن قومه لا يقرونه على ذلك وكثيرا ما يتولى الرجل بين المسلمين والتتار قاضيا بل وإماما وفي نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل بها فلا يمكنه ذلك بل هناك من يمنعه ذلك ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها وعمر بن عبد العزيز عودي وأوذي على بعض ما أقامه من العدل وقيل: إنه سم على ذلك. فالنجاشي وأمثاله سعداء في الجنة وإن كانوا لم يلتزموا من شرائع الإسلام ما لا يقدرون على التزامه بل كانوا يحكمون بالأحكام التي يمكنهم الحكم بها) (4)
1. قال الشيخ علي الخضير ـ وفقه الله لكل خير ـ: الإكراه الملجئ .. مثال: أن يؤخذ ماله لو عمل بالتوحيد، ويقصد بالمال هو الذي يضره نقصه كأن ياخذون كل ماله أو أغلب ماله، أو كثيرا من ماله، أما لو أخذوا شيئا قليلا يتحمله فهذا ليس بعذر. والدليل على هذا كما جاء في قصة الحجاج بن علاط السلمي ـ رضي الله عنه ـ الذي أستأذن الرسول ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ كي يستنقذ ماله من مكة، فأذن له الرسول ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ رواه أبو داود بسند صحيح (5) وكان ذلك بعد غزوة خيبر ووجه الدلالة أن النيل من الرسول، هو ضد العمل بالتوحيد الذي هو احترام الرسول وتوقيره). (6)
فهنا عد الشيخ الخضير ذهاب أغلب المال إكراه فكيف بمن ذهب عرضه؟؟ أو نفس أطفاله أو من تحته من أهله؟؟ (7)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/482)
وإذا كان الشيخ ـ وفقه الله ـ يجيز للمسلم الذي هذا حاله أن يسب الله تعالى ورسوله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ فلعمر الله للتحاكم للطواغيت والرضى بحكمهم هو أقل كفرا من سب الرب جلا وعلا وتقدس. فتأمل هذا جيدا
.
ومن قرارت المجمع الفقهي الإسلامي بيان من الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي بشأن الرواية التي كتبها المدعو سليمان رشدي .. القرار الثالث: يعلن المجلس أنه يجب ملاحقة هذا الشخص، بدعوى قضائية جزائية تقدم عليه، وعلى دار النشر التي نشرت له هذه الرواية، في المحاكم المختصة في بريطانيا، وأن تتولى رفع هذه الدعوة عليه منظمة المؤتمر الإسلامي التي تمثل الدول الإسلامية وأن توكل هذه الدعوى أقوى المحامين المتمرسين في القضايا الجنائية أمام محاكم الجزاء البريطانية.
وكان ممن وقع على هذا البيان: سماحة شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز ـ رحمه الله ـ ريئس المجلس، شيخنا معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، معالي الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد، معالي الشيخ محمد بن عبدالله السبيل، الشيخ عبدالله بن عبدلرحمن البسام، وغيرهم من أصحاب الفضيلة العلماء (8).
وهذا القرار نص في المسألة فالمجلس طلب إقامة دعوى في محكمة طاغوتية للدفاع عن سيد المرسلين التي انتهكها هذا المرتد لعنه الله، ومن أجاز هذه الصورة لزمه إجازة غيرها.
___________________________
(1) أخرجه الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ قال شاكر في تعليقه: اسناده صحيح برقم: (1740) 3/ 180 ط: دار المعارج الدولية للنشر، وقال الأرنؤوط: اسناده حسن. بنفس الرقم السابق 3/ 268 ط: مؤسسة الرسالة.
(2) السلسة الصحيحة برقم: 1900، قال الألباني ـ رحمه الله ـ: سنده لا بأس به في الشواهد.
(3) وهو تحاكم شرعا كما سبق بيانه.
(4) الفتاوى 19/ 218.
(5) لم أجده عند أبي داود، وقال الحافظ في الفتح: أخرجه أحمد وابن حبان، ولم يذكر أبو داود. والله أعلم
(6) شرح كشف الشبهات ـ الشيخ علي الخضير ـ 146. ويتميز شرح الشيخ بذكر المسائل المعاصرة وحسن الترتيب والصياغة وذكر القواعد المفيدة لطلبة العلم، وتكلم الشيخ عن مسألة الإكراه بكلام جيد نافع فراجعه إن شئت من 146ـ 152.
(7) وكلام الشيخ محل نظر وتأمل فالظاهر أن حديث الحجاج بن علاط خاص ـ بالنبي صلى الله عليه وسلم ـ فلا يجوز النطق بالكفر من أجل المال، والله أعلم بالصواب.
(8) قرارت المجمع الفقهي الإسلامي ـ 252، راجع الملاحق.
(انتهى)
ـ[عبد الله]ــــــــ[14 - 01 - 03, 09:40 م]ـ
أفضل أن أعقب - إن شاء الله - بعد أن أتلق جواباً على ما طرحته من استفسارات سابقاً
ـ[عبدالرحمن بن محمد الهرفي]ــــــــ[14 - 01 - 03, 10:16 م]ـ
الأخ المكرم على الأسمري وفقه الله لكل خير وبر
جزاكم الله على المشاركة
نقل لي شيخنا الشيخ صالح الدرويش أن سماحة الإمام الشيخ عبدالعزيز له فتوى بجواز التحاكم للطواغيت في مثل هذه الصورة.
ولعلي أبحث في موقع الشيخ عما ذكرت
الأخ المفضال عبدالله وفقه الله
لعلك تقرأ البحث وتنفع أخاك بالملحوظات
أخي هذا التحاكم ليس كفرا، ولو قلنا أنه كفر لما جاز إلا للمكره فقط
فتأمل هذا جيدا يا محب.
الأخ الكريم أبو خالد السلمي وفقه الله لكل خير وبر
نقلت كلام معالي الشيخ صالح آل الشيخ في البحث
جزاكم الله خير على التعليق
الأخ وضاح أكرمه الله في الدنيا والآخرة
كتاب (أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في بلاد الغرب)
د. سالم بن عبد الغني الرافعي
في مكتبتي ولم أجد فيه شيء يذكر
جزاك الله خيرا على المشاركة
أجدد الشكر لكل من شارك
وما زلت أنتظر ملحوظاتكم
ـ[عبدالرحمن بن محمد الهرفي]ــــــــ[18 - 01 - 03, 09:37 م]ـ
لعل الإخوة يشاركون
فما زلت أنتظر الملحوظات
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[18 - 01 - 03, 10:50 م]ـ
وجدت الأوراق التي كتبت فيها بعض الفوائد عن شيخنا العلامة معالي الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله، وكان ذلك في زيارة تكرم بها الشيخ لمنزل أحد إخواننا بالرياض ودعيت إليها بتاريخ الثلاثاء 18/ 7/1410
قال الشيخ صالح ما معناه:
- فرض على المسلم معاداة المحاكم التي تحكم بالقانون الوضعي وبغضها
- لا تحاكم غيرك إليها على وجه الاختيار والإرادة لأن هذا نفاق، فإذا حاكم المسلم غيره إليها على وجه الاختيار بغير اضطرار فهذا الذي أنزل الله فيه (يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت .. ) ولاحظ قوله يريدون
- إذا كنت مظلوما وتطلب حقك الثابت بالشرع، واضطررت بمعنى أن حقك لا يخلص إلا بهذه الطريقة، فإذا ذهبت والحالة هذه وأنت كاره بقلبك فهذا يرخص فيه والضرورة تقدر بقدرها، وحد الاضطرار أنك لا تستطيع الحصول على حقك الثابت بالشرع إلا بالتحاكم إليها
- بعض أهل العلم يقولون بكراهة التحاكم في هذه الحالة، ولكن لا وجه للكراهة بل يرخص له في استخلاص حقه بلا كراهة.
هذا ما كتبته خلف الشيخ صالح في ذلك التاريخ، ولعل خلاصة ما يستفاد من كلام الشيخ أن التحاكم إلى المحاكم الوضعية يباح بلا كراهة عند توفر ثلاثة شروط:
1) أن يتعذر عليك استخلاص حقك بغير التحاكم إليها
2) ألا تأخذ غير حقك الثابت شرعا
3) أن تكون كارها بقلبك وقت ذهابك وتحاكمك إليها
فإذا اختل شرط من هذه الشروط فالتحاكم إليها محرم.
تنبيه: كنت نقلت من الذاكرة خلاصة كلام الشيخ صالح سابقا وذكرت الشرطين الأول والثاني وسهوت عن نقل الشرط الثالث، فالمعتمد ما هنا، والحمد لله رب العالمين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/483)
ـ[عبدالرحمن بن محمد الهرفي]ــــــــ[20 - 01 - 03, 12:29 ص]ـ
الأخ أبو خالد
جزاك الله خير وكتب لكم الأجر والمثوبة
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[09 - 02 - 03, 09:26 م]ـ
لزيادة الفائدة حول هذه المسألة المهمة
ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 02 - 03, 11:58 ص]ـ
لزيادة الفائدة حول هذه المسألة المهمة
ـ[عبدالعزيز الجزري]ــــــــ[23 - 02 - 03, 03:27 م]ـ
إلى الهرفي قد سبقك بالكلام في هذه المسألة عبد العزيز الكامل في كتابه (الحكم والتحاكم .... ) ...
وقد عرف سماحة الشيخ أبو قتادة التحاكم بأنه طلب الحكم على سبيل الإلتزام ... وحسب كلامه تخرج بعض الصور من حيز التحاكم فليس كل من دخل المحكمة متحاكم ...
و هل يجوز إذا رفضت الدولة الكافرة طلب اللجوء إستئناف هذا الحكم عند هيئة قضائية في نفس الدولة؟؟؟
ومن سبقك من العلماء المعتبرين بهذا الكلام (إستفسار فقط)؟؟؟
ـ[عبدالرحمن بن محمد الهرفي]ــــــــ[23 - 02 - 03, 06:01 م]ـ
أشكر الإخوة على الاهتمام بالموضوع
الأخ الأسف أما بالنسبة لمن قلت أنه سبقني فقد ذكرت عددا ممن سبقني فلعلك تراجع البحث وتتأمل فيه أكثر.
أما بالنسبة لقولك من سبقني فأنا قلت لك أن المسلة بحث لم يتم بعد فهو تحت النظر ونشرته من باب المباحثة فقط.
وانتظر ملحوظاتك أخي على البحث
والله يرعاك
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[28 - 11 - 03, 07:20 م]ـ
عنوان المجلة هو: http://www.islam.org.au/
ـ[عبدالعزيز الجزري]ــــــــ[28 - 11 - 03, 08:42 م]ـ
رابط بحثك لا يعمل
ـ[حسن عبد الحي]ــــــــ[21 - 08 - 06, 09:48 م]ـ
للإمام ابن القيم رحمه الله كلام في مسألتكم هذه في كتابه (الطرق الحكمية) نقل الشيخ العثيمين مفاده في آخر باب الصلح ـ أحسب ـ من الشرح الممتع، وذكر أن في المسألة خلافاً وأن ابن القيم اختار الجواز وتابعه الشيخ، وإن تيسر نقلتُ لكم الكلام كاملاً.
ـ[أبو علاء الفلسطيني]ــــــــ[23 - 08 - 06, 04:46 ص]ـ
وظيفة المسلم في هذا الزمان هي محاربة هذه المحاكم والتحذير منها وبيان كفرها لا المشاركة في التحاكم إليها أو تسويغ ذلك،
ولا يجوز له ذلك إلا أن يحاكم إليها مكرها، لا أن يتحاكم هو مختارا.
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[02 - 09 - 06, 08:55 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ/ الحسن السلفي, أرجو أن تنقل كلام ابن القيم رحمه الله من الطرق الحكمية, لأني بارك الله فيك رجعت للطرق الحكمية ولم أجده, وإنما له كلام في مدارج السالكين ولا أظنه يريد به تجويز التحاكم للطاغوت للضرورة, ويمكننا أن نتناقش حوله ولكن الأهم أن تنقل كلامه في الطرق الحكمية لأني تعبت وأنا أقلب صفحات الكتاب ولم أجده
بارك الله فيك
ـ[حسن عبد الحي]ــــــــ[03 - 09 - 06, 12:36 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ/ الحسن السلفي, أرجو أن تنقل كلام ابن القيم رحمه الله من الطرق الحكمية, لأني بارك الله فيك رجعت للطرق الحكمية ولم أجده, وإنما له كلام في مدارج السالكين ولا أظنه يريد به تجويز التحاكم للطاغوت للضرورة, ويمكننا أن نتناقش حوله ولكن الأهم أن تنقل كلامه في الطرق الحكمية لأني تعبت وأنا أقلب صفحات الكتاب ولم أجده
بارك الله فيك
وفيكم بارك الله .....
أنا لم أقف على كلام ابن القيم رحمه الله في (الطرق الحكمية) وإنما ذكرت أن الشيخ العثيمين رحمه الله نقل مفاده وعزاه لـ (الطرق الحكمية) ........ وهذا كلامه رحمه الله، قال:
مسألة: هل يجوز أن نتحاكم إلى من يحكمون بالقانون الوضعي إذا كنا محقين أو نترك حقوقنا للضياع؟
الجواب: ذكر ابن القيم في أول كتاب (الطرق الحكمية) أن من الفقهاء من قال: لا نتحاكم إليهم، وقال: هذا لا يمكن أن تصلح به أحوال الناس لا سيما مع كثرة الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، فلك أن تتحاكم إليهم لكن لو حُكِمَ لك بغير ما أنزل الله فرده، وأما أن تضيع حقوق الناس فلا، لأنه ربما تكون أملاك وفيها ورثة كثيرون فلا يجوز أن نضيعها من أجل أن هذا يحكم بالقانون، بل نتحاكم إليه فإن حكم بالحق فالحق مقبول من أي إنسان، وإلا فلا. اهـ الشرح الممتع [4/ 244] آخر فصل في باب الوكالة، في سياق قول الماتن (لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط)
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[03 - 09 - 06, 12:44 م]ـ
أخي الحسن السلفي وفقك الله
أؤكد لك أخي أن هذا الكلام ليس في الطرق الحكمية, ولعل الشيخ رحمه الله وهم
أتمنى أن تبحث بنفسك في الطرق الحكمية لعل وعسى
والله أعلم
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[21 - 11 - 06, 05:00 م]ـ
118 - حكم المضطر للتحاكم إلى القوانين الوضعية
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم هـ ع. م. سلمه الله.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أجاب عنه سماحته برقم 21635/ 2 وتاريخ 1/ 8/ 1407 هـ.:
فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 2151 وتاريخ 6/ 6/ 1407 هـ الذي تسأل فيه عن حكم المتحاكم إلى من يحكم بالقوانين الوضعية إذا كانت المحاكم في بلده كلها تحكم بالقوانين الوضعية ولا يستطيع الوصول إلى حقه إلا إذا تحاكم إليها هل يكون كافرا.
وأفيدك بأنه إذا اضطر إلى ذلك لا يكون كافرا ولكن ليس له أن يتحاكم إليهم إلا عند الضرورة إذا لم يتيسر له الحصول على حقه إلا بذلك وليس له أن يأخذ خلاف ما يحله الشرع المطهر.
وفق الله الجميع لما فيه رضاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
" فتاوى الشيخ ابن باز " (23/ 214)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/484)
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[21 - 11 - 06, 05:02 م]ـ
السؤال الثالث عشر والخامس عشر من الفتوى رقم (19504)
س 13: ما حكم تحكيم القضاء الأمريكي في النزاع بين المسلمين، أمور الطلاق والتجارة وغيرها من الأمور؟
ج 13: لا يجوز للمسلم التحاكم إلى المحاكم الوضعية إلا عند الضرورة إذا لم توجد محاكم شرعية، وإذا قضي له بغير حق له فلا يحل له أخذه.
س15: هل تحكيم المسلم سواء كان إماما أو داعية أو غيره في الأمور الخلافية بين المسلمين مثل: الطلاق أو الخلع أو أمور التجارة، يكون ملزما وواجب التنفيذ على المحكمين؟
ج15: إذا كان هذا التحكيم الحاصل من باب الإصلاح فإن الرضا به والتزامه مستحب؛ لأنه يؤدي إلى صفاء القلوب من الحقد والغل والضغينة والانتقام، أما إذا كان التحكيم من باب القضاء
والمحكم صالح للقضاء لعلمه وبصيرته فإن الحكم يكون ملزما للطرفين يجب تنفيذه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ...
بكر بن عبد الله أبو زيد ...
" فتاوى اللجنة الائمة " (23/ 502، 503)
ـ[فيصل التميمي]ــــــــ[21 - 11 - 06, 09:00 م]ـ
وهل الاضطرار يبيح الشرك بالله تعالى؟
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[22 - 11 - 06, 08:16 ص]ـ
أخي فيصل ما أوردته مشكل فعلا على من يرخص في التحاكم عند وجود الضرورة
بحثت في كلامهم وناقشت بعضهم فلم أجد جوابا يشفي حتى الآن - والمسألة عندي محل بحث وقد جمعت كثيرا مما كتب فيها -
وهناك نقاط أخرى مهمة كتحديد معنى التحاكم وما يدخل فيه من الصور وما لا يدخل فيه
وأيضا الإكراه والاضطرار والفرق بينهما وأثر ذلك في هذه المسألة
المسألة تحتاج لبحث ونفس طويل وتناول لها من جميع جوانبها
وهي من المسائل التي لم تعطى حقها(8/485)
همتكم ياشباب للنظر في هذا الكتاب
ـ[وهج البراهين]ــــــــ[13 - 01 - 03, 12:07 ص]ـ
همتكم ياشباب للنظر في هذا الكتاب
((خمسون ومئة صحابي مختلق)) للرافضي مرتضى العسكري مجلدين
لقد تكلم فيهما عن 23 صحابي كلهم من بني تميم
أولهم القعقاع بن عمرو
ـ[المتتبع بإحسان]ــــــــ[13 - 01 - 03, 02:22 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
و هذا مثالٌ آخر لعبث الرافضة في الكتب،
فلا يشك عاقل أن أمثال هذا العمل (دس أسماء لصحابة مختلقين) من أشر الاعمال لهذه الطائفة الخبيثة.
و لهذا نوهت في موضوعٍ سابق (أرجو أن تقرءه) إلى خطورة طبعات (دار إحياء التراث العربي) التى طبعت معظم أمهات الكتب، و طبعت أيضاً كتب التعريف بالصحابة كأسد الغابة و ما أشبه ذلك من الكتب.
فلماذا يا ترى يفعلون هذا؟؟؟ هل فعلا المسألة مجرد تجارة؟! لا أعتقد ذلك .... إنم هو دس السم في العسل كما يقال.
و الله المستعان(8/486)
سيف بن عمر التميمي وسؤال مهم جداً
ـ[وهج البراهين]ــــــــ[13 - 01 - 03, 12:20 ص]ـ
قال الحافظ في التقريب: ((ضعبف في الحديث عمدة في التاريخ))
هل هناك فرق بين المغازي والحديث أليس في المغازي ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[13 - 01 - 03, 01:22 ص]ـ
تكلم الشيخ / د: سليمان بن حمد العودة عن سيف بن عمر التميمي
في كتابه
عبدالله بن سبأ، وهو رسالة ماجستير على ما أعتقد
وهناك بحث عن سيف بن عمر للشيخ / د: أحمد معبد
http://www.bab.com/persons/92/personal_page.cfm?cat_id=108
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[13 - 01 - 03, 01:40 ص]ـ
هذا كلام الدكتور أحمد معبد جزاه الله خيرا
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين .. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ..
وبعد:
فإن بحث أراء النقاد في الرواة الذين اختلفت فيهم وفي درجة مروياتهم الأنظار يعتبر من دقائق علم الجرح والتعديل، الذي هو الميزان المعتبر لقبول أو رد المرويات عموماً والحديثية خصوصاً.
ومن الرواة الذين اختلفت فيهم وفي درجة مروياتهم أراء النقاد: سيف بن عمر التميمي الضبي، وقد استغلت هذه الأقوال من جانب المستشرقين وأشياعهم ..
(انظر مقدمة المحقق كتاب الردة والفتوح /37، 40، 41).
فراحوا يكيلون لهذا الراوي الاتهامات، ويرددون الأقوال المجملة والمتشددة في نقده دون تأمل أو مناقشة ثم يرتبون عليها رد كل مروياته سواء الحديثية أو التاريخية، ولم أجد حسب علمي من تصدى لبحث ومناقشة أقوال النقاد في حال هذا الراوي وفي درجة مروياته على أساس من قواعد علم الجرح والتعديل وتطبيقاته مع الحاجة الماسة إلى ذلك لإحقاق الحق وإبطال الباطل مما وجه إلى هذا الراوي وإلى مروياته التاريخية والحديثية.
فاستعنت بالله تعالى في تقديم دراسة للتعريف بشخصية هذا الراوي وتحقيق الأقوال في حاله وفي درجة مروياته الحديثية والتاريخية، وذلك على النحو التالي:
المبحث الأول: التعريف بشخصيته إجمال:
المبحث الثاني: عرض الأقولا في حاله وفي درجة مروياته وتحقيق الراحج في ذلك.
الخلاصة
هو سيف بن عمر التميمي البرجمي السعدي ويقال: الضبي، ويقال: الأسدي والأسيدي الكوفي صاحب كتابي: "الفتوح، والردة"
أرخ الذهبي وفاته في زمن الخليفة العباسي هارون الرشيد في حدود 180هـ، وتابعه الصفدي في الوافي بالوفيات
(ينظر 16/ 66 من الوافي بالوفيات).
وقد روى عن جماعة كثيرة، منهم علماء ورواة ثقات، ومنهم غير ذلك، فقد ذكر المزي ممن روى عنهم سيف نيفاً وستين منهم: حجاج بن أرطأة وسعيد بن عبيد الطائي وسعيد بن أبي عروبة والأعمش وسفيان الثوري وعبد الملك بن جريج وعبيد الله بن عمر العمري وفيصل بن غزوان ومحمد بن إسحاق بن يسار وموسى بن عقبة وهشام بن عروة ويحيى بن سعيد الأنصاري وغير هؤلاء ممن اختلفت مراتبهم بين جرح أو تعديل أو جهالة.
(تهذيب الكمال للمزي مخطوط مصور 1/ 566 والمطبوع 12/ 326).
وبذلك يرد على ما جاء في بعض مصادر ترجمته (ينظر الوافي بالوفيات 16/ 66) من أنه روى عن طائفة كثيرة من المجاهيل أو الأخباريين، دون إشارة إلى أنه روى أيضاً عن كثير من الثقات والمحتج بهم كما قدمت ذكر عدد منهم.
وروى عن سيف جماعة أيضاً، وقد ذكر المزي منهم خمسة عشر راوياً، بعضهم مجهول، وبعضهم ضعيف، ومنهم أربعة محتج بهم، وهم إسماعيل بن إبراهيم الهذلي وعبد الرحمن بن محمد المحاربي، وهو من أقرانه - وقد تحرف في طبعة الضعفاء للعقيلي إلى "البخاري"- (ينظر الضعفاء للعقيلي 2/ 175)
فجاء النص فيه هكذا "روى عنه البخاري" وهو خطأ فاحش كما ترى، فلينتبه إليه.
وروى عنه كذلك محمد بن عيسى الطباع، ويعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري. (تهذيب الكمال 1/ 566، 12/ 326 من المطبوع).
وقد ألف سيف في التاريخ الإسلامي كتابين اشتهرت نسبتهما إليه وهما: كتاب "الردة" وكتاب "الفتوح"
وموضوع الكتابين كما ترى حساس للغاية، لتعلقه بمرحلتين من أدق وأصعب مراحل تاريخ المسلمين، وهو في الكتابين يروي أحداثاً ووقائع بإسناده، أو مشاهدته، ولذلك رجع إلى كتابيه هذين من جاء بعده، ممن أرخ للوقائع والأشخاص والأحوال التي أرخ هو لها، مستفيداً منه.
(ينظر مقدمة محقق الردة والفتوح الطبعة الثانية ص 25 - 29).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/487)
وسيأتي بعض الأمثلة لذلك في هذه الدراسة - إن شاء الله- وقد عثر الدكتور قاسم السامرائي على قطعة نفيسة من نسخة خطية ظهر منها أن كتابي الردة والفتوح هما قسمان من كتاب واحد.
(ينظر مقدمة محقق الردة والفتوح ص 28).
وقد حققها الدكتور/ السامرائي وطبعت، في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، ولدي نسخة من تلك الطبعة والحمد لله.
قد تعددت الأقوال في حال سيف وفي درجة مروياته.
وسأعرض هذه الأقوال بحسب الترتيب التاريخي لوفاة أصحابها، مع محاولة التمحيص واستخلاص النتيجة العامة في حاله ودرجة مروياته، بإذن الله. وأَقْدَم ما وجدت فيه هو كلام يحيى بن معين (ت 233هـ) فقد جاء في رواية عباس الدوري عنه قوله: ضعيف. (تاريخ ابن معين برواية الدوري 2/ 245).
وذكره المزي في تهذيبه بلفظ: ضعيف الحديث. (تهذيب الكمال للمزي 12/ 326)
وكذا في التهذيب لابن حجر. (تهذيب التهذيب لابن حجر 4/ 295).
وتقييد التضعيف بكونه في الحديث، مهم بالنسبة لسيف، لأنه يقتضي عدم شمول التضعيف لرواياته التاريخية، كما سيأتي.
وفي رواية أبي جعفر محمد بن عبد الله الحضرمي الملقب بمطيِّن، عن ابن معين، قال في سيف:
"فَلْس خير منه" وهذه العبارة أشد في التضعيف من سابقتها؛ لكن رواية الدوري عن ابن معين أشهر، وفيها تقييد التضعيف برواية الحديث فقط، دون رواية التاريخ، كما قدمت.
وأما محمد بن عبد الله بن نمير (ت 234هـ) فقد روى ابن حبان بإسناده إليه أنه قال: "وكان سيف يضع الحديث، وكان قد اتهم بالزندقة" (المجروحين لابن حبان 2/ 342).
وبهذا جزم بنسبة أمرين إلى سيف وهما: وضع الحديث، وتهمة الزندقة.
ولم أجد من سبق ابن نمير إلى وصف سيف بأي من هذين الأمرين، لكن جاء بعده بزمن طويل من نحا نحوه، وهو ابن حبان، ومن بعده الحاكم أبو عبد الله، كما سيأتي، فندع مناقشة هذين الأمرين إلى موضع ذكر ابن حبان حسب ترتيبه التاريخي إن شاء الله.
وجاء لأبي زرعة الرازي (ت 264هـ) قول بمثل قول ابن معين في رواية الدوري السابقة، فقال: "ضعيف الحديث"
وقال أبو داود السجستاني (ت 275هـ) في سيف: "ليس بشيء" وهو وصف أشد في التضعيف من الوصف بالضعف المطلق، أو الضعف في الحديث.
أما أبو حاتم الرازي (ت 277هـ) فقد تعدد قوله، ففي ترجمة سيف من الجرح والتعديل قال: "متروك الحديث" يشبه حديثه حديث الواقدي، (الجرح والتعديل 3/ 278) ثم في ترجمة القعقاع بن عمرو في الجرح والتعديل أيضاً: ذكر حديث بيان صحبة القعقعاع من طريق سيف، وعقب عليها بقوله: وسيف متروك الحديث، فبطل الحديث. (المرجع السابق 7/ 137).
ثم جاء في الجرح والتعديل أيضاً ترجمة النضر بن حماد أحد الرواة عن سيف قول أبي حاتم: هما ضعيفان النضر بن حماد وسيف بن عمر منكر الحديث. (المرجع السابق 8/ 479).
وفي تهذيب الكمال: "منكر الحديث". (تهذيب الكمال 29/ 377).وهذا القول أخف من القول الأول، وعند تعدد الأقوال هكذا، نحتاج إلى وجه للجمع بينهما أو الترجيح، كما سيأتي في موضعه إن شاء الله.
أما يعقوب بن سفيان الفسوي (ت 277هـ) فقد ذكر سيفاً فيمن يُرغب عن الرواية عنهم
(المعرفة والتاريخ للفسوي 3/ 39).
ثم بعد ذلك في الباب نفسه قال: حدثني عبيد بن إسحاق قال: حدثنا سيف بن عمر قال: كنت عند سعيد الأسكاف فجاء ابنه يبكي، قال: ضربني المعلم، قال: أما والله لأخزينهم، حدثني عكرمة عن ابن عباس قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معلمو صبيانكم شراركم .. " الحديث.
ثم عقب بقوله: وسيف وسعد الأسكاف حديثهما وروايتهما ليس بشيء. (المرجع السابق 3/ 58 وفيه سقط تداركته من الكامل لابن عدي 3/ 1272).
وصنيع الفسوي هذا فيه أمور:
أولها: أنه جعل تضعيفه الشديد له شاملاً لحديثه، ولرواياته غير الحديثية، كالتاريخ ونحوه، وهذا معارض بقول من وصف سيفاً بالضعف فقط، وبقول من قيد ضعفه برواية الحديث فقط.
وثانيها: مساواته سيفاً في درجة الضعف، بسعد الأسكاف وسيأتي عن ابن عدي وغيره أن سعداً أشد ضعفاً من سيف.
وثالثها: أن الحديث المذكور سيظهر من تخريجه خلال هذا البحث أنه قد رواه عن عبيد جماعة، ومع ذلك عبر الفسوي في روايته بقوله: حدثني "عبيد بن إسحاق .. "
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/488)
فظاهر هذا أنه حانت له فرصة التقائه مع شيخه "عبيد" وسماعه بمفرده هذا الحديث منه دون مزاحمة الآخرين له، وعبيد بن إسحاق هذا يعرف بعطار المطلَّقات، وقد قال فيه أبو حاتم: "ما رأينا إلا خيراً، وما كان بذاك الثبت، وفي حديثه بعض الإنكار"
وقال علي بن مسلم عند رواية له عنه: "كان شيخ صدق" ولكن بقية من تكلموا فيه، وهم جماعة، اتفقوا على تضعيفه، ومنهم من وصفه بالترك، وبأن الأحاديث التي يحدث بها باطلة. (ينظر لسان الميزان 4/ ترجمة 240).
واقتصر العقيلي كما سيأتي، على ذكر الحديث المذكور مثالاً لما ينتقد عليه هو دون من فوقه من السند، وهما: سيف وسعد الأسكاف مع ترجمته لهما، ولكن الإمام الفسوي مع روايته الحديث عنه مباشرة بصيغة "حدثني" كما تقدم فإنه لم يتكلم عنه بشيء، ولم يشركه في علة الحديث مع شيخه وشيخ شيخه فيه، وهما سيف، وسعد الأسكاف، كما فعل غيره، (كالجورقاني في الأباطيل 2/ 341 - 316) بل اقتصر على إعلال الحديث بتضعيفه الشديد لهما فقط، كما تقدم، مع أن مدار الحديث على شيخه عبيد، كما سيتضح من بقية تخريجه خلال هذا البحث.
(وينظر المجروحين لابن حبان 1/ 66 والكامل لابن عدي 3/ 1188، 1271، م/1986 والموضوعات لابن الجوزي 1/ 361، والأباطيل للجوزقاني 2/ح 728، 729 بتحقيق الأخ الدكتور الفريوائي).
فلعل الإمام الفسوي لم يخبُر حال شيخه عبيد هذا كما خبرها من ضعفوه، أو اقتصر على الأشد ضعفاً عنده.
وأما الترمذي (ت 297هـ) فقد أخرج حديثاً واحداً من طريق النضر بن حماد عن سيف.
(جامع الترمذي حديث 3866 - المناقب).
ووصف الترمذي الحديث بأنه منكر، وعلل ذلك بكون كل من النضر بن حماد وسيف، مجهول، وهذا يعني أن الحديث عنده ضعيف فقط، وليس متروكاً، بدليل تخريجه له في جامعه، وقد جعل علة الضعف مشتركة بين النضر وسيف، وليس سيفاً وحده، ثم إن قول الترمذي بجهالة كل من النضر وسيف مردود بمعرفة غيره لحالهما وهو: أبو حاتم بالنسبة للنضر كما تقدم، وأبو حاتم وغيره بالنسبة لسيف كما تقدم، وكما سيأتي.
وأيضاً تقدم أن سيفاً روى عنه خمسة عشر راوياً منهم أربعة محتج بهم، وعندما ذكره ابن ماكولا:
قال: سيف بن عمر، مشهور، (الإكمال 1/ 119) وبذلك يزول حكم الترمذي عليه بالجهالة، لأن العبرة بمن عرف.
أما النسائي (ت 303هـ) فإنه مع ما عرف عنه من تشدد فقد قال: ضعيف، وهذا أخف من الوصف بمتروك.
وأما العقيلي (ت 322هـ) فقد اقتصر على ذكر قول ابن معين السابق بأن سيفاً "ضعيف" فقط.
ثم أخرج من طريقه حديثاً فقط وهو لابن عباس وعلي رضي الله عنهما، مرفوعاً ..
(وهو في عرض الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل (الضعفاء للعقيلي 2/ 175).
وذكر أن سيفاً لا يتابع عليه، وعلى كثير من حديثه، وهذا يفيد تضعيفه لسيف من جهة ضبطه لمروياته الحديثية فقط، دون مساس بعدالته في الدين، أو بمروياته التاريخية كما سيأتي.
ثم قرر العقيلي: أن الأحاديث في موضوع الحديث الذي خرجه من طريق سيف أحاديث فيها لين، "وإن أحسنها حديث جابر، .. وساق سنده من غير طريق سيف، إلى أبي الزبير عن جابر ولم يسق متنا. ومعنى ذلك أن الحديث وشواهده، ومتابعاته، فيهات ضعف قليل وإن كان من بينها ما هو أقل ضعفاً من رواية سيف.
ثم ترجم العقيلي بعد ذلك لعبيد بن إسحاق العطار (ينظر ضعفاء العقيلي بتحقيق عبد الله حافظ 1066، 1067، لسقوط أكثر الترجمة من الطبعة الحالية بتحقيق الدكتور/ قلعجي، 3/ 115 وقارن بلسان الميزان 4/ ترجمة 240) الذي روى عنه الفسوي -كما تقدم- حديث: "معلمو صبيانكم شراركم .. " وقد اقتصر العقيلي في ترجمة "عبيد" هذا على ذكر هذا الحديث مثالا لما انتقد عليه، مع ذكره من طريق عبيد ابن إسحاق عن سيف عن سعد الأسكاف، به كما تقدم في رواية الفسوي، دون ذكر القصة.
مع أن العقيلي ترجم أيضاً لسيف كما تقدم، وترجم لسعد الأسكاف أيضا، (الضعفاء 2/ 120 تحقيق دكتور قلعجي وص 595 تحقيق د/ عبد الله حافظ) ولكن لم يذكر هذا الحديث ضمن ما ينتقد على أي منهما، ولا على غيرهما خلال الكتاب كله، ومقتضى ذلك اقتصاره في تعليل الحديث على "عبيد بن إسحاق" وحده، وهذا يعارض ما تقدم عن الفسوي، كما يعارضه ما سيأتي عن غير العقيلي بشأن هذا الحديث وروايته من طريق: "عبيد عن سيف عن سعد الأسكاف".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/489)
وأما ابن السكن (353هـ) فقد ساق من طريق سيف بيان صحبة القعقاع بن عمرو، ثم عقب ذلك بقوله: وسيف ضعيف. وقد اعتبر الحافظ ابن حجر قول ابن السكن هذا بمثابة رد على أبي حاتم، حيث ذكر إيراده لحديث صحبة القعقاع وقوله ببطلانه، مع تعليله ذلك بأن سيفاً متروك الحديث، ثم أتبعه الحافظ بما تقدم عن ابن السكن، وأقره، فلم يتعقبه بشيء، وسيأتي ما يؤيد هذا الإقرار من خلاصة قول الحافظ في حال سيف، إن شاء الله.
أما ابن حبان (ت 354) فقال: "اتهم بالزندقة، يروي الموضوعات عن الأثبات" ثم أتبع ذلك بروايته بسنده إلى ابن نمير انه قال: وكان سيف يضع الحديث، وكان قد اتهم بالزندقة، كما قدمت ذكره، وهنا يلاحظ الآتي:
أولاً: أن ابن حبان جزم بمثل ما رواه عن ابن نمير من الجزم بأن سيفاً اتهم بالزندقة، وسيأتي مناقشة ذلك.
ثانياً: أن ابن حبان لم يتفق مع ابن نمير في الجزم بوضعه الحديث، ولكن عبر بقوله: "يروي الموضوعات عن الأثبات" وهذه العبارة تفيد تهمة سيف فقط بتلك الموضوعات، لأن من رواها عنهم ثقات أثبات، فلا تحوم التهمة حولهم، وهناك فرق بين الإشارة إلى التهمة بالوضع، وبين التصريح بها، وبينهما أيضاً فرق وبين التصريح بنسبة الوضع إلى الراوي فذلك أشد منهما.
وعليه فما جاء في الضعفاء لابن الجوزي من أن ابن حبان قال في سيف: "إنه يضع الحديث" (الضعفاء لابن الجوزي 2/ 35) فهو مخالف لصريح كلامه السابق، بل إن ابن الجوزي نفسه نقل قول ابن حبان وروايته السابقة عن ابن نمير هكذا: "وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات، قال: وقالوا: إنه كان يضع الحديث" (الموضوعات لابن الجوزي 2/ 274، كتاب الفضائل والمثالب). وهكذا ذكره المزي في التهذيب. (تهذيب الكمال للمزي 12/ 326).
فعبارة "وقالوا: إنه كان يضع الحديث" فيها إشارة واضحة إلى تبري ابن حبان من عهدة هذا القول، وإلقائها على صاحبه المروي عنه، وهو ابن نمير كما تقدم، مع أن ابن حبان صرح كثيراً خلال الكتاب بوصف كثيرين بالوضع، وبالكذب، كما هو معلوم، لكن لم يصرح بذلك بالنسبة لسيف.
ومع أن لفظ "قالوا" يفيد أن القائلين بوصف "سيف" بوضع الحديث، جماعة، فإن ابن حبان لم أجده ذكر في ترجمة "سيف" ولا في غيرها، حكاية هذا القول في سيف عن أحد آخر غير ابن نمير، ولم يوقفنا البحث حتى الآن على من جزم به غيره.
ثم إن ابن حبان لم يذكر عن ابن نمير، ولا عن غيره دليلاً على وضع سيف للحديث، ولم نجد أيضاً، بعد البحث، عند غير ابن حبان، دليلاً معتبراً على وضع سيف لأي حديث، وبالتالي تبرأ ساحته، سواء من وضع الحديث أو من الإشارة لاتهامه بذلك، كما في قول ابن حبان السابق: "إنه يروي الموضوعات عن الأثبات" أو من التصريح بتهمة الوضع كما سيأتي، وتبرأ ساحته كذلك من الوصف بالكذب في الرواية، أو الاتهام بذلك؛ لعدم توافر الدليل المعتبر على ذلك.
ولعل مما يؤيد هذا، أن ابن حبان نفسه لم يورد في ترجمة سيف شيئاً من حديثه مطلقاً، في حين أخرج في مقدمة كتابه "المجروحين" (المجروحين 1/ 66) من طريق عمار بن رجاء عن عبيد عن إسحاق حدثنا سيف بن عمر قال: كنا عند سعد بن طريف الأسكاف، فجاء ابنه يبكي، فقال: مالك؟ قال: ضربني المعلم، فقال: أما والله لأخزينهم: حدثني عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معلمو صبيانكم شراركم .. " الحديث.
وقد جعل هذا الحديث مثالاً لمن كان يضع الحديث عند الحوادث تحدث للملوك وغيرهم، في الوقت دون الوقت .. وبذلك أشار إلى أن عهدة وضع هذا الحديث على صاحب الحادثة المذكورة، وهو ليس سيفاً ولكن شيخه سعد الأسكاف. ثم عندما ترجم ابن حبان لسعد في موضعه من الكتاب أعاد الحديث في ترجمته وعلقه عنه، دون ذكر من دونه في الإسناد وهما: عبيد وسيف، فأشار بذلك لكون سعد هو علة الحديث، مع وصفه له أيضاً بأنه كان يضع الحديث على الفور.
(المجروحين 1/ 353)
وقد ترجم قبل سعد لسيف (المرجع السابق 1/ 341) فلم يذكر في ترجمته لا هذا الحديث ولا غيره، فلو كان لديه شيء من أحاديثه التي يرى آفاتها من جهته لذكر بعضاً منها، أو كرر الحديث نفسه، كما كرره في ترجمة سعد بن طريف.
ومن جاء بعد ابن حبان، وذكر هذا الحديث، وافق ابن حبان في جعل عهدة وضع الحديث راجعة إلى سعد بن طريف وحده.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/490)
فابن عدي (ت 365هـ) قد أخرج الحديث في كتابه الكامل، عدة مرات بحسب الرواة المنتقدين في إسناده مع تعدد كلامه عنه، فمرة أخرجه في ترجمة سعد الأسكاف، وذلك من طريق ميمون بن الأصبغ عن عبيد بن إسحاق عن سيف بن عمر عن سعد الأسكاف، به بنحو رواية الفسوي المتقدمة، ثم علق عليه ابن عدي بقوله: ولو لم يرو سعد غير هذا الحديث لحكم عليه بالضعف، على أن هذا الحديث لم يروه عنه إلا سيف، وعن سيف "إلا" عبيد بن إسحاق، وجميعاً ضعاف، فلا أدري البلاء منهما، أو منه؟ ثم قال: وهو ضعيف جداً، يعني سعد الأسكاف.
(ينظر الكامل 3/ 1186 - 1188).
ويلاحظ أنه مع تصريحه بشدة ضعف سعد، إلا أنه توقف في جعل علة الحديث منه أو من الاثنين دونه وهما سيف، وعبيد.
وفي ترجمة عبيد بن إسحاق (ينظر الكامل 5/ 1986 - 1987) أخرج الحديث نفسه من طريق ميمون بن زيد الأصبغ عن عبيد عن سيف عن سعد الأسكاف به بمثل رواية الفسوي.
وعقب ابن عدي على الحديث بقوله: "وهذا بهذا الإسناد لا أعلم رواه غير عبيد هذا، ثم قال: وعامة ما يرويه، إما منكر الإسناد أو منكر المتن.
فهذا الكلام من ابن عدي عن روايات عبيد وعن تفرده برواية الحديث بهذا الإسناد، يفيد جعل علة الحديث راجعة إليه وحده.
لكنه قد أخرجه في ترجمة سيف مرة أخرى، من طريق يعقوب الفسوي عن عبيد بن إسحاق عن سيف عن سعد الأسكاف به، ثم علق عليه بقوله: وهذا حديث منكر موضوع، وقد اتفق في هذا الحديث ثلاثة من الضعفاء، فرووه: عبيد بن إسحاق .. ضعيف، وسيف بن عمر الضبي كوفي (ضعيف) وسعد الأسكاف كوفي (ضعيف) وهو أضعف الجماعة، فأرى، والله أعلم، أن البلاء من جهته. (الكامل لابن عدي 3/ 1271، 1272 وذخيرة الحفاظ لابن القيسراني بتحقيق الأخ الدكتور الفريوائي 4/ حديث 5002).
ويلاحظ هنا وضوح تصريحه أولاً بوصف الحديث بالنكارة والوضع، وبملاحظته وجود الرواة الثلاثة في إسناده متوالين وهم: عبيد عن سيف عن سعد، مع وصفه لهم بالضعف، ثم التصريح مع ذلك بقصر تهمة وضعه على سعد بن طريف وحده، مع تعزيز ذلك بتعليل اصطلاحي، وهو أن سعد أضعف الثلاثة الذين تفرد كل منهم برواية الحديث عمن فوقه.
فمثل هذا الوضوح في الرأي والتعليل الاصطلاحي له من ابن عدي في هذا الموضع يدل على أن هذا هو ما استقر عليه رأيه أخيراً بالنسبة لهذا الحديث، وتخصيص سعد الأسكاف وحده بوضعه.
ولعل مما يؤيد هذا أن سعداً هو المتفرد به من أعلى الإسناد، ولم يعرف له متابع.
كما أن مناسبة الحديث متعلقة به وبولده كما تقدم، وستأتي إشارة ابن عراق لذلك، وتقدم وصف ابن حبان لسعد بأنه كان يضع الحديث على الفور، وذكر الحديث مثالاً لمن كان يضع الحديث عند الحوادث التي تحدث.
ومن بعد ابن عدي أخرج الحديث ابن الجوزي في موضوعاته وقال: هذا حديث موضوع بلا شك،
وفيه جماعة مجروحون، وأشدهم في ذلك: سيف، وسعد، وكلاهما متهم بوضع الحديث، وسعد هو في هذا الحديث أقوى تهمة، قال ابن حبان: كان يضع الحديث على الفور. (الموضوعات لابن الجوزي 1/ 361، 362 وذكر له طرقاً ثلاثة عن عبيد بن إسحاق عن سيف عن سعد به).
(ويلاحظ أن تصريح ابن الجوزي هذا صادر منه هو، وهو شامل لسيف مع سعد، وإن كان برأ سيفاً من عهدة الحديث في بقية كلامه، كما ترى).
أما السيوطي في اللآلئ فأورد الحديث من طريق ابن عدي ثم قال: موضوع، وسيف وسعد وضاعان، وسعد (هنا) أقوى تهمة، قال ابن حبان: كان يضع الحديث على الفور. (اللآلي للسيوطي 1/ 199).
ويلاحظ أن وصف "سعد وسيف" بأنهما وضاعان" ليس في أصل كلام ابن الجوزي السابق.
وفي التنزيه: أورد ابن عراق الحديث واقتصر على قوله: وفيه سيف بن عمر وسعد بن طريف، وسعد هنا أقوى تهمة لأن سيفاً قال: كنت جالساً عند سعد بن طريف إذ جاء ابن له يبكي، فقال: مالك؟ فقال: ضربني المعلم، فقال: والله لأخزينهم اليوم، حدثني عكرمة عن ابن عباس، .. فذكره.
أما تقرير ابن نمير وابن حبان أن سيفاً اتهم بالزندقة، فالجواب عنه: أن التهمة لا تثبت إلا بدليل معتبر، ولم يذكر ابن نمير ولا ابن حبان، ولا غيرهما دليلاً، كما ترى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/491)
ووصف "الزندقة" هذا وصف به غير واحد من الرواة، وهو يفيد الطعن الشديد في عدالة الراوي من جهة دينه، ومن لوازمه الكذب، حيث يطلق على المنافق الذي يظهر الإسلام، ويبطن خلافه، وعلى من لا يؤمن بالآخرة، والربوبية، ووحدانية الخالق، والعياذ بالله.
(ينظر الزندقة والزنادقة. لعاطف شكري ص 107 وما بعدها).
ومن جاء عنه اتهام سيف بهذا، لم يقدم دليلاً عليه، لا من سلوكه، ولا من مروياته.
ولهذا علق فضيلة الدكتور نور الدين عتر، على تهمة سيف بالزندقة بقوله:
"وليس ثمة دليل على زندقته، بل الروايات تدل خلاف ذلك".
(حاشية المغني في الضعفاء للذهبي تحقيق الدكتور/ عتر 1/ 293).
وأيضاً فإن أحد من عاصر فتنة الزندقة في أشدها، وهو شريك بن عبد الله النخعي (ت 178هـ) قد وجه إليه وإلى شيخه الأعمش تهمة الزندقة، وذلك من الخليفة المهدي وغيره، فرد شريك على الخليفة المهدي بقوله: للزنديق علامات: بتركه الجماعات، وجلوسه مع القيان، وشربه الخمر.
(الكامل لابن عدي 4/ 1337).
وقال للمهدي أيضاً: أما قولك: إني زنديق، فإن للزنادقة علامة يعرفون بها.
قال: وما هي؟
قال: شرب الخمور، والضرب بالطنبور.
قال: صدقت يا أبا عبد الله. (تنظر وفيات الأعيان 2/ 467).
ورد شريك أيضاً على والي الكوفة "عيسى بن موسى" قائلاً: الزنديق يشرب الخمر وينكح حرم أبيه، ولم أفعل أنا شيئاً من ذلك، فكيف أكون زنديقاً؟ (أخبار القضاة لوكيع 3/ 162).
فما دام من اتهم سيفاً بالزندقة لم يذكر تلبسه بأي من علامتها هذه، فلا يعتد بقوله المجمل دون دليل.
وأما ابن عدي (ت 365هـ) فقد ذكر في ترجمة سيف قولي ابن معين السابق ذكرهما، ثم أخرج من طريقه حديث: "معلموا صبيانكم شراركم .. "
وبرأ سيفاً من عهدة وضعه كما قدمت، ثم أخرج بعد ذلك من طريقه أربعة أحاديث أخرى، وعقب عليها بقوله: ولسيف بن عمر أحاديث غير ما ذكرت، وبعض أحاديثه مشهورة، وعامتها منكرة، لم يتابع عليها، وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق. (ينظر الكامل 2/ 1272).
ويلاحظ أن كلام ابن عدي هذا يلتقي مع ما تقدم من كلام العقيلي، في جعل انتقاد سيف راجعاً إلى ضعف ضبطه فقط لمروياته الحديثية، بسبب عدم وجود متابعين له عليها.
لكن قول ابن عدي: إن عامة أحاديث سيف لم يتابع عليها، يخالف قول العقيلي: إن كثيرا من أحاديثه لم يتابع عليها، لأن عبارة العقيلي لا تمنع أن يكون له أيضاً أحاديث كثيرة، قد توبع عليها، بخلاف عبارة ابن عدي، وبذلك يختلف تقدير كل منهما لدرجة تضعيف ضبط سيف، وإن اتفقا في أصل السبب، وهو عدم وجود المتابع المنبئ عن خلل الضبط.
وفي قول ابن عدي: "هو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق" جعل مقابل الصدق هو الضعف، وليس الكذب، وبذلك لا يقال إن في عبارة ابن عدي اتهاماً لسيف بالكذب، ويؤيد هذا أمران:
أولهما: تقريره في نفس الترجمة براءة سيف من عهدة الحديث الموضوع الذي رواه من طريقه.
الثاني: تفسيره سبب ضعف مرويات سيف الحديثية عموماً بما يرجع إلى ضعف ضبطه فقط، كما قدمته.
أما الدار قطني (ت 385هـ) فإنه أورد سيفاً في كتابه الضعفاء والمتروكين. (الضعفاء والمتروكين للدار قطني ترجمة 283).
ولم نجد فيه وصفه بلفظ معين من ألفاظ التضعيف، لكن ابن الجوزي في الضعفاء له ذكر أن
الدارقطني قال في سيف "ضعيف" (الضعفاء لابن الجوزي 2/ 3). ومثله ذكر المزي في التهذيب
(تهذيب الكمال للمزي 12/ 326). وابن حجر في تهذيب التهذيب. (تهذيب التهذيب 4/ 296).
وذكر البرقاني أن الدار قطني قال في سيف: "كوفي متروك" (سؤالات البرقاني ترجمة 200).
وهذا وصف أشد من وصف "ضعيف" السابق، فيحتاج إلى ترجيح لأحد القولين عن الدار قطني.
وقد وجدته في كتاب واحد له وهو المؤتلف والمختلف، نقل عن سيف في أكثر من سبعين موضعاً
أغلبها روايات تاريخية، يرويها الدار قطني بسنده من طريقين إلى سيف، وصرح في عدد منها بأنها من كتاب الفتوح لسيف، وبعضها يدل موضوعه على أنه من كتاب "الردة" وإن لم يصرح الدار قطني بذلك. (ينظر فهرس الكتاب 5/ 2445، 2555).
وفي أحد المواضع نقل عن سيف، ثم اتبعها برواية مخالفة عن محمد بن إسحاق، وهو محتج به في المغازي على الراجح، وعقب الدار قطني عليها بقوله: وقول سيف أصح. (المؤتلف والمختلف1/ 463). وروى من طريقه أثراً عن علي رضي الله عنه في فضل أبي بكر وعمر، ولم يتعقبه بشيء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/492)
(المرجع السابق 4/ 1759).
والذي يستفاد من ذلك، تعويل الدار قطني على سيف في الروايات التاريخية وأحاديث الفضائل، ويحمل تضعيفه على الروايات الحديثية في أحكام الحلال والحرام ونحوها.
وأما الحاكم أبو عبد الله (ت 405هـ) فإنه في المدخل إلى الصحيحين قال: "اتهم بالزندقة، وهو ساقط في رواية الحديث". (المدخل إلى الصحيحين للحاكم 1/ ترجمة 77 بتحقيق الأخ الدكتور/ إبراهيم الكليب). وقد تقدم الرد على تهمة الزندقة، وبيان براءة سيف منها.
وأما وصفه بسقوط الرواية في الحديث، فهو مع شدته، مقيد بروايته للحديث فقط دون روايته التاريخية ونحوها.
وعامة من ترجم لسيف بعد الحاكم قد اعتمد عليه، وعلى من سبقوه، مثل: قول أبي نعيم الأصبهاني (ت 430هـ): سيف بن عمر الضبي الكوفي متهم في دينه، مرمي بالزندقة، ساقط الحديث، لا شيء. (مقدمة أبي نعيم في الضعفاء من مستخرجه على صحيح مسلم 1/ 68).
فيلاحظ أن هذه العبارة منتزعة من أقوال من سبقوا أبا نعيم مثل: أبي داود السجستاني، والحاكم أبي عبد الله، وقد تقدم ذكر تلك الأقوال ومناقشتها، فتنسحب المناقشة على قول أبي نعيم هذا تبعاً لما انتزعت منه.
ومع أن ابن الجوزي قد عرف بالتساهل في الحكم بالوضع في كتابه الموضوعات الكبرى، فإنه لم يذكر في كتابه حديثاً موضوعاً تفرد به سيف بن عمر، بل اخرج من طريقه حديثين فقط:
الأول: حديث: "شراركم معلموكم .. " أو "معلمو صبيانكم شراركم .. " وسبق ذكره، وبيان تصريح ابن الجوزي بأن سعد بن طريف شيخ سيف في إسناده، هو أقوى تهمة به من سيف.
(تنظر الموضوعات لابن الجوزي بتحقيق الأخ الدكتور نور الدين بويا جيلار، ط. أضواء السلف 1/ 362/ كتاب العلم).
الثاني: حديث/ "اللهم إنك باركت لأمتي في صحابتي فلا تسلبهم البركة .. " الحديث.
وقد أخرجه من طريق سيف بن عمر عن وائل بن داود عن يزيد البهي عن الزبير بن العوام، مرفوعاً.
وقال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه مجهولون وضعفاء.
وأقبحهم حالاً سيف وهذا فيه إشارة من ابن الجوزي إلى اتهام سيف بوضع الحديث، ولكن السيوطي تعقبه بأن للحديث طريقاً آخر، (المرجع السابق 2/ 274/ كتاب المناقب) وقد أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد من طريق محمد بن الوليد بن أبان الهاشمي عن يعقوب بن ناصح عن عيسى بن يونس عن وائل بن داود، به، بنحوه، دون صدر الحديث السابق ذكره ومع زيادة في آخره.
(اللآلي المصنوعة للسيوطي 1/ 429/ كتاب المناقب).
وفي هذا الطريق تابع عيسى بن يونس سيفاً كما ترى، على رواية الحديث عن وائل بن داود، فلم ينفرد به سيف، حتى يتهم بوضعه، وعيسى بن يونس قال الدار قطني فيه: مجهول.
كما أن في هذا الطريق محمد بن الوليد بن أبان، قال ابن عدي: يضع الحديث، ويوصله، ويسرق، ويقلب الأسانيد والمتون، وقال الحسين بن أبي معشر: محمد بن الوليد بن أبان كذاب فهو أولى بتحمل تبعة الحديث. (ينظر الكامل لابن عدي 6/ 2287 - 2289، وتنزيه الشريعة 2/ 9 - 10 والميزان 4/ ترجمة 8293، واللسان 5/ ترجمة 1374).
ومن استعراض قول الحاكم المذكور، وأقوال من سبقوه يمكن استخلاص الآتي:
1 - أن اتهام سيف بالزندقة ليس في محله.
2 - أنه ليس من هؤلاء النقاد من وصف سيفاً صراحة، "بالكذب" ولا من وصفه بأنه "متهم بالكذب".
نعم إن الوصف بوضع الحديث يتضمن الوصف بأشد أنواع الكذب، وهو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم نجد من هؤلاء النقاد من صرح بوصف سيف بوضع الحديث إلا ابن نمير، ثم السيوطي، ولكن لم يقدما ولا غيرهما دليلاً معتبراً على ذلك.
وأيضاً قول ابن حبان: "كان يروي الموضوعات عن الأثبات" فهو وإن أشار إلى الاتهام بالكذب، كما قدمت، لكن ليس فيه تصريح بذلك، كما أنه لم يقدم لا هو ولا غيره، دليلاً معتبراً على ذلك، وهو في موقف البيان.
وسيأتي تقرير الحافظ ابن حجر أن ابن حبان أفحش القول في سيف، ومن باب أولى يقال هذا لمن وصفه بوضع الحديث، كما أسلفت.
3 - أن النقد المصرح به من كل من العقيلي وابن عدي يرجع إلى ضعف ضبط سيف لمروياته الحديثية فقط، دون تعرض لروايته التاريخية وهي الأكثر والمعول عليه فيها غير واحد من النقاد، كما أنه لا مساس بعدالته الدينية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/493)
4 - أن الإمام الفسوي قد انفرد من بين النقاد السابقين، بوصف سيف بما يقتضي شدة ضعف مروياته عموماً، الحديثية وغيرها، ولكن لم يقدم دليلاً معتبرا لذلك.
5 - أن من وصفه بأنه "متروك" وهو الدار قطني، وما في حكم ذلك وهو قول ابن معين في رواية بأن "فلساً خيراً منه"، وقول أبي حاتم: "متروك الحديث" فقد جاء عن هؤلاء أنفسهم ما يعارض ذلك، وهو وصف كل منهم لسيف مرة أخرى بمجرد الضعف، وهو أخف من الترك.
كما أن الدار قطني قد اعتمد عليه في الروايات التاريخية بكثرة، ورجحه على ابن إسحاق في بعضها كما تقدم، وكذا قول النسائي وابن السكن: إنه "ضعيف" وقول أبي زرعة: "ضعيف الحديث".
وبذلك يصبح قول أبي داود السجستاني: بأن سيفاً "ليس بشيء"، وقول الحاكم: "إنه ساقط في رواية الحديث" وقول الفسوي بما يقتضي ترك مرويات سيف عموماً، كل ذلك، خلاف قول الأكثرين.
وقد قال فيه أبو حاتم كما سبق، والذهبي ومن بعده: إنه كالواقدي، وزاد لذهبي: كان أخباريا عارفا. (الميزان للذهبي 2/ ترجمة 3637 والجرح والتعديل 3/ 278).
والأخباري كما ذكر الحافظ ابن حجر: من يشتغل بالتواريخ وما شاكلها
من الوفيات والمواليد والحوادث والوقائع والخلافة والولايات والاستيلاء على البلاد واستخلاصها، والأمور العجيبة والأحوال الغريبة. (نزهة النظر مع شرحها للملا علي قاري ص 16).
وما تقدم من مؤلفاته يطابق ذلك.
وقد قرر الذهبي كما ترى أنه كان عارفاً بهذا ومعناه أن اشتغاله وعنايته بهذا الجانب كان أكثر من عنايته برواية الأحاديث وضبطها، فكان لهذا أثره في ضعف ضبطه للروايات الحديثية.
ولكن تشبيه ابي حاتم والذهبي لسيف بالواقدي إجمالاً مع قول الذهبي: "انعقد الإجماع على وهنه"
يقتضي التضعيف الشديد لسيف ولمروياته عموما. (ميزان الاعتدال للذهبي 4/ 666).
غير أن الحافظ ابن حجر يخالف الإمام الذهبي في هذا، فذكر خلاصة حال سيف، ودرجة مروياته مع الإشارة لتشدد من يخالف ما قرره، فقال في سيف في التقريب: "ضعيف الحديث، عمدة في التاريخ، أفحش ابن الحبان القول فيه". (تقريب التهذيب لابن حجر، ترجمة 2724).
وقد طبق الحافظ ابن حجر فعلاً الاعتماد على كتاب سيف في الردة والفتوح، وذلك في الروايات التاريخية خلال كتابه "الإصابة في تمييز الصحابة" وبلغت المواضع التي أحال عليه فيها (263) موضعاً بحسب إحصاء الدكتور شاكر عبد المنعم. (ابن حجر العسقلاني، مصنفاته ودراسة منهجه، وموارده في الإصابة للدكتور شاكر عبد المنعم 2/ 111).
وعليه يكون ما يرويه سيف من الأحاديث النبوية يعتبر ضعيفاً بسبب ضعف ضبطه للروايات الحديثية، لانشغاله بالتاريخ، لكنه ضعف قابل للانجبار بما يعضده من متابع أو شاهد كما هو معروف، وذلك إذا لم يكن في الحديث علة أخرى من جهة غيره، كحديث "معلموا صبيانكم .. "
أما رواياته التاريخية فإنه يحتج بها فيما ينفرد به لاعتنائه بضبطها ومعرفتها كما تقدم، وذلك إذا لم يخالف أرجح منه، أو توجد علة أخرى من جهة غيره.
ومن تكلم في حال سيف أو مروياته بما يخالف هذا، فعليه البرهان المعتمد، وأنى له ذلك؟
والله الموفق.
http://www.bab.com/persons/92/perso....cfm?cat_id=108
__________________
ـ[وهج البراهين]ــــــــ[13 - 01 - 03, 07:37 ص]ـ
جزاكم الله عني خيراً وبارك الله فيكم
وادام الله هذا الملتقى الذي ما يزال حافلاً بالفوائد العلمية(8/494)
أين أجد كتاب الكفايه، الطبعه الجديده المصرية!!!
ـ[ابن فهيد]ــــــــ[13 - 01 - 03, 02:18 ص]ـ
إبن البادية السلفي
(عضو بارز)
01/ 09/03 11:57 PM
بشرى سارة لطلاب علم الحديث والأثر
بشرى سارة لطلاب علم الحديث والأثر
نبشر جميع طلاب علم الحديث والأثر بأنه قد تم طباعة كتاب الكفاية في أصول علم الرواية للحافظ الخطيب البغدادي - رحمه الله تعالى- بتحقيق وتعليق أخينا الشيخ أبي إسحاق الدمياطي , وقد قابل الكتاب على ست نسخ خطية , مع تحقيق أحاديث الكتاب وآثاره والحكم عليها بما تستحقه من الناحية الحديثية , والكتاب في مجلدين تجده إن شاء الله في مكتبات مصر , وفي معرض الكتاب والذي سيقام في القاهرة , إن شاء الله تعالى , في هذا الشهر, والله ولي التوفيق.
الناشر دار الهدى / بميت غمر
جمهورية مصر العربية
جوال / 0123588406
المكتبة/
0506915857
===========
شبكة الاستقامة.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[13 - 01 - 03, 07:14 م]ـ
جزاك الله خيرا و بارك فيك أخي ابن فهيد(8/495)
هل هذه الاحاديث صحيحه
ـ[أبو حميد الفلاسي]ــــــــ[13 - 01 - 03, 04:55 ص]ـ
هل تعلم لماذا حدد الله عز وجل الصلاوات الخمس في مواعيدها التي نعرفها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تعلم لماذا حدد الله عز وجل الصلاوات الخمس في مواعيدها التي نعرفها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
روي عن علي رضي الله عنه ... ' بينما كان الرسول صلى الله عليه وسلم جالس بين الانصار والمهاجرين أتى إليه جماعه من اليهود فقالوا له: يا محمد أنا نسألك عن كلمات أعطاهن الله تعالى لموسى بن عمران لا يعطيها إلا نبيا مرسلا او ملكا مقربا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلوا، فقالوا يا محمد اخبرنا عن هذه الصلوات الخمس التي افترضها الله على امتك؟
فقال النبي .. اما صلاة الظهر إذا زالت الشمس يسبح كل شئ لربه واما صلاة العصر فإنها الساعة التي أكل فيها ادم عليه السلام من الشجرة واما صلاة المغرب فإنها الساعة التي تاب الله علىادم عليه السلام فيها فما من مؤمن يصلي هذه الصلاة محتسبا ثم يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه اياه واما صلاة العتمة فانها الصلاة التي صلاها المرسلون قبلي واما صلاة الفجر فان الشمس اذا طلعت تطلع بين قرني الشيطان ويسجد لها كل كافر من دون الله ..
قالوا له صدقت يا محمد فما ثواب من صلى؟ (فلا ينطق عن الهوى)
قال النبي صلى الله عليه وسلم .. اما صلاة الظهر فانها الساعة التي تسعر فيها جهنم فما من مؤمن يصلي هذه الصلاة الا حرم الله تعالى عليه لفحات جهنم يوم القيامة واما صلاة العصر فانها الساعة التي أكل أدم عليه السلام فيها من الشجرة فما مؤمن يصلي هذه الصلاة إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه ثم تلا قوله تعالى (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى)
واما صلاة المغرب فانها الساعة التي تاب الله فيها على أدم عليه السلام فما من مؤمن يصلي هذه الصلاة محتسبا ثم يسال الله تعالى شيئا الا أعطاه اياه واما صلاه العتمه فان القبر ظلمه ويوم القيامة ظلمه فما من مؤمن مشى في ظلمه الليل الى صلاه العتمة الا حرم الله عليه وقود النار ويعطي نورا يجوز به على صراط واما صلاة الفجر فما من مؤمن يصلي الفجر أربعين يوما في جماعة إلا أعطاه الله براءتين براءة من النار وبراءة النفاق ..
قالوا صدقت يا محمد
هذا و الله أعلم ..(8/496)
متى يبدئ وقت صلاة الظهر؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[13 - 01 - 03, 05:09 ص]ـ
عند لحظة الزوال أم بعد انحدار الشمس؟
ـ[البدر المنير]ــــــــ[13 - 01 - 03, 07:35 ص]ـ
تعريف الفقهاء: من زوال الشمس نحو الغروب إلى مصير ظل كل شئ مثله.
والزوال بداية انحدار الشمس لجهة الغرب.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[13 - 01 - 03, 11:33 ص]ـ
هل فرّق بينهما أحد؟
الزوال هو الانحدار، فالشمس لا تزول إلا بانحدارها صوب الغرب ....
فوقت الظهر يبدأ بزوال الشمس، وهذا الزوال: ميلُ وانحدارُ، ولا فرق بينهما، والله أعلم
ـ[العلم الشامخ]ــــــــ[13 - 01 - 03, 05:02 م]ـ
جزى الله الإخوان كل خير ..
إخوتي .. هنا أمر أشكل عليّ .. لعلي أجد عندكم جوابا ..
عند أذان الظهر .. أذهب وأقيس الظل .. فأتفاجأ بأن ظل كل شيء مثله وزياده ..
هذا يعني يا إخوان .. أننا نؤذن الظهر في نهاية الوقت .. ونصلي الظهر في وقت العصر ..
هل هذا صحيح .. أرجو الاهتمام ..
محبكم في الله .. العلم الشامخ ..
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[13 - 01 - 03, 05:20 م]ـ
هناك أمر مهم وهو ما يسمى (بفيء الزوال)، وهو عبارة عن مقدار الظل الذي يكون حين زوال الشمس وبداية حركتها نحو المغرب، وهذا يكون في المناطق غير خط الاستواء، ففي خط الاستواء إذا وضعت عصا مثلا فإنها في وقت الزوال لايكون لها ظل أبدا وبعد أن يبدأ الظل فإنه يدخل وقت الظهر، وأما في المناطق الاخرى فلا يختفي الظل تماما وقت الزوال، فلو وضعت عصا في بلد على غير خط الاستواء تجد أن الظل وقت الزوال لايختفي بل يبقى منه شيء، فلو وضعت عصا في مكان ما ثم راقبت ظلها من بعد طلوع الشمس تجد أن ظلها يكون طويلا ثم يبدا في التناقص، حتى يصل إلى أقل نقطة، وهي وقت الزوال، ثم يبدا في الزيادة، فإذا بدا في الزيادة فهو وقت الظهر، والظل الأخير قبل الزوال الذي هو أصغر ظل يسمى فيء الزوال، فيقاس طوله ويحسب مع كون ظل كل شيء مثله، فبداية وقت العصر هو كون ظل كل شيء مثله مع زيادة فيء الزوال، وفيء الزوال يختلف من مكان لمكان ومن فصل إلى فصل، والله أعلم.
ـ[العلم الشامخ]ــــــــ[13 - 01 - 03, 10:37 م]ـ
كلامك جميل .. بارك الله فيك ..
لكن .. هل ينطبق هذا الكلام على مدينة الرياض ..
فعند أذان الظهر .. ظل كل شيء مثله وزياده ..
وعند أذان العصر .. ظل كل شيء مثليه ..
ماذا يعني هذا .. أرجو الايضاح والاهتمام
بارك الله فيكم ..
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[14 - 01 - 03, 01:32 ص]ـ
بالنسبة لفيء الزوال فيحسب في وقت دخول صلاة العصر، فيكون ظل كل شيء مثله مع زيادة في الزوال، وقد لايلاحظ زيادة فيء الزوال لصغره، وسواء في الرياض أو غيرها من البلاد التي لاتكون على خط الاستواء، وقد نص عليه أهل العلم
ولعلي أسرد لك شيئا من أقوال أهل العلم للفائدة
قال الإمام الشافعي في الأم (وأول وقت الظهر إذا استيقن الرجل بزوال الشمس عن وسط الفلك , وظل الشمس في الصيف يتقلص حتى لا يكون لشيء قائم معتدل نصف النهار ظل بحال وإذا كان ذلك فسقط للقائم ظل , ما كان الظل فقد زالت الشمس وآخر وقتها في هذا الحين إذا صار ظل كل شيء مثله فإذا جاوز ظل كل شيء مثله بشيء ما كان فقد خرج وقتها ودخل وقت العصر لا فصل بينهما إلا ما وصفت والظل في الشتاء والربيع والخريف مخالف له فيما وصفت من الصيف وإنما يعلم الزوال في هذه الأوقات بأن ينظر إلى الظل ويتفقد نقصانه فإنه إذا تناهى نقصانه زاد فإذا زاد بعد تناهي نقصانه فذلك الزوال وهو أول وقت الظهر , ثم آخر وقتها إذا علم أن قد بلغ الظل مع خلافه ظل الصيف قدر ما يكون ظل كل شيء مثله في الصيف وذلك أن تعلم ما بين زوال الشمس وأول وقت الظهر أقل مما بين أول وقت العصر والليل فإن برز له منها ما يدله وإلا توخى حتى يرى أنه صلاها بعد الوقت واحتاط) انتهى
وقال ابن حزم رحمه الله في المحلى (مسألة: قال أبو محمد علي بن أحمد: أول وقت الظهر أخذ الشمس في الزوال والميل ; فلا يحل ابتداء الظهر قبل ذلك أصلا , ولا يجزئ بذلك , ثم يتمادى وقتها إلى أن يكون ظل كل شيء مثله ; لا يعد في ذلك الظل الذي كان له في أول زوال الشمس ; ولكن ما زاد على ذلك) انتهى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/497)
وقال السرخسي في المبسوط (قال (ووقت الظهر من حين تزول الشمس إلى أن يكون ظل كل شيء مثله) في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يدخل وقت العصر حتى يصير الظل قامتين ولا خلاف في أول وقت الظهر أنه يدخل بزوال الشمس إلا شيئا نقل عن بعض الناس إذا صار الفيء بقدر الشراك لحديث إمامة جبريل عليه السلام {قال صلى الله عليه وسلم صلى بي الظهر في اليوم الأول حين صار الفيء بقدر الشراك}. ولكنا نستدل بقوله تعالى {لدلوك الشمس} أي لزوالها والمراد من الفيء مثل الشراك الفيء الأصلي الذي يكون للأشياء وقت الزوال وذلك يختلف باختلاف الأمكنة والأوقات فاتفق ذلك القدر في ذلك الوقت وقد قيل لا بد أن يبقى لكل شيء فيء عند الزوال في كل موضع إلا بمكة والمدينة في أطول أيام السنة فلا يبقى بمكة ظل على الأرض وبالمدينة تأخذ الشمس الحيطان الأربعة وذلك الفيء الأصلي غير معتبر في التقدير بالظل قامة أو قامتين بالاتفاق وأصح ما قيل في معرفة الزوال قول محمد بن شجاع رضي الله عنه أنه يغرز خشبة في مكان مستو ويجعل على مبلغ الظل منه علامة فما دام الظل ينقص من الخط فهو قبل الزوال وإذا وقف لا يزداد ولا ينتقص فهو ساعة الزوال وإذا أخذ الظل في الزيادة فقد علم أن الشمس قد زالت) انتهى
وقال الكاساني في بدائع الصنائع ((وأما) أول وقت الظهر فحين تزول الشمس بلا خلاف , لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {أول وقت الظهر حين تزول الشمس}. وأما آخره فلم يذكر في ظاهر الرواية نصا , واختلفت الرواية عن أبي حنيفة , روى محمد عنه إذا صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال , والمذكور في الأصل ولا يدخل وقت العصر حتى يصير الظل قامتين ولم يتعرض لآخر وقت الظهر , وروى الحسن عن أبي حنيفة أن آخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال , وهو قول أبي يوسف ومحمد وزفر والحسن والشافعي , وروى أسد بن عمرو وعنه إذا صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال خرج وقت الظهر 00) انتهى
وقال ابن قدامة في المغني (سألة: قال: (فإذا صار ظل كل شيء مثله فهو آخر وقتها) يعني أن الفيء إذا زاد على ما زالت عليه الشمس قدر ظل طول الشخص , فذلك آخر وقت الظهر. قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: وأي شيء آخر وقت الظهر؟ قال: أن يصير الظل مثله. قيل له: فمتى يكون الظل مثله؟ قال: إذا زالت الشمس , فكان الظل بعد الزوال مثله , فهو ذاك. ومعرفة ذلك أن يضبط ما زالت عليه الشمس , ثم ينظر الزيادة عليه , فإن كانت قد بلغت قدر الشخص , فقد انتهى وقت الظهر ; ومثل شخص الإنسان ستة أقدام ونصف بقدمه , أو يزيد قليلا , فإذا أردت اعتبار الزيادة بقدمك مسحتها على ما ذكرناه في الزوال , ثم أسقطت منه القدر الذي زالت عليه الشمس , فإذا بلغ الباقي ستة أقدام ونصف فقد بلغ المثل , فهو آخر وقت الظهر , وأول وقت العصر. وبهذا قال مالك , والثوري , والشافعي , والأوزاعي ونحوه قال أبو يوسف , ومحمد , وأبو ثور وداود وقال عطاء: لا تفريط للظهر حتى تدخل الشمس صفرة. وقال طاوس: وقت الظهر والعصر إلى الليل. وحكي عن مالك: وقت الاختيار إلى أن يصير ظل كل شيء مثله , ووقت الأداء إلى أن يبقى من غروب الشمس قدر ما يؤدى فيه العصر ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر في الحضر. وقال أبو حنيفة: وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال {إنما مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجيرا , فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط؟ فعملت اليهود , ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط؟ فعملت النصارى , ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى غروب الشمس على قيراطين؟ فأنتم هم. فغضب اليهود والنصارى , وقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء؟ قال: هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا: لا؟ قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء} أخرجه البخاري وهذا يدل على أن من الظهر إلى العصر أكثر من العصر إلى المغرب. ولنا {أن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر حين كان الفيء مثل الشراك في اليوم الأول , وفي اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله , ثم قال: الوقت ما بين هذين} وحديث مالك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/498)
محمول على العذر بمطر أو مرض , وما احتج به أبو حنيفة لا حجة له فيه ; لأنه قال: إلى صلاة العصر. وفعلها يكون بعد دخول الوقت وتكامل الشروط , على أن أحاديثنا قصد بها بيان الوقت , وخبرهم قصد به ضرب المثل , فالأخذ بأحاديثنا أولى. قال ابن عبد البر خالف أبو حنيفة في قوله هذا الآثار والناس , وخالفه أصحابه.) انتهى
وقال النووي في المجموع ((فرع) في معرفة الزوال قال أصحابنا رحمهم الله: الزوال هو ميل الشمس عن كبد السماء بعد انتصاف النهار , وعلامته زيادة الظل بعد تناهي نقصانه , وذلك أن ظل الشخص يكون في أول النهار طويلا ممتدا , فكلما ارتفعت الشمس نقص , فإذا انتصف النهار وقف الظل , فإذا زالت الشمس عاد الظل إلى الزيادة فإذا أردت أن تعلم هل زالت فانصب عصا أو غيرها في الشمس على أرض مستوية وعلم على طرف ظلها ثم راقبه فإن نقص الظل علمت أن الشمس لم تزل , ولا تزال تراقبه حتى يزيد فمتى زاد علمت الزوال حينئذ. قال أصحابنا: ويختلف قدر ما يزول عليه الشمس من الظل باختلاف الأزمان والبلاد , فأقصر ما يكون الظل عند الزوال في الصيف عند تناهي طول النهار , وأطول ما يكون في الشتاء عند تناهي قصر النهار. ونقل القاضي أبو الطيب أن أبا جعفر الراسبي قال في كتاب المواقيت: إن عند انتهاء طول النهار في الصيف لا يكون بمكة ظل لشيء من الأشخاص عند الزوال ستة وعشرين يوما قبل انتهاء الطول وستة وعشرين يوما بعد انتهائه , وفي هذه الأيام متى لم ير للشخص ظل فإن الشمس لم تزل , فإذا رأى الظل بعد ذلك فإن الشمس قد زالت وباقي أيام السنة معرفة الزوال بمكة كمعرفتها بغيرها ونقل الشيخ أبو حامد في تعليقه أنه إنما لا يكون للإنسان فيء بمكة عند الزوال في يوم واحد في السنة لا غير والله أعلم. قال أصحابنا: قامة الإنسان ستة أقدام ونصف بقدم نفسه.) انتهى
وقالا البهوتي كما في كشاف القناع (ووقتها (أي العصر)) المختار (من خروج وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشيء مثليه , سوى ظل الزوال إن كان)
لأن جبريل صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم حين صار ظل كل شيء مثله في اليوم الأول , وفي اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه , وقال: الوقت فيما بين هذين (وهو) أي: بلوغ ظل الشيء مثليه سوى ظل الزوال) انتهى
وقال في مجمع الأنهر ((ووقت الظهر من زوالها) أي زوال الشمس عن المحل الذي تم فيه ارتفاعها , وتوجه إلى الانحطاط , ولا خلاف فيه من المجتهدين , وفي معرفة الزوال روايات أصحها كما في المحيط أن تغرز خشبة مستوية في أرض مستوية فما دام ظلها على النقصان لم تزل فإذا وقفت بأن لم تنقص ولم تزد فهو قيام الظهيرة لا تجوز فيه الصورة فإذا أخذ الظل في الزيادة فقد زالت عن الوقوف فخط على موضع الزيادة خطا فيكون من رأس الخط إلى العود فيء الزوال , وهذا إذا لم تكن الشمس في سمت الرأس كما في خط الاستواء ثم إن الفيء يختلف باختلاف الأمكنة بحسب العروض والأزمنة بحسب الفصول كما حقق في موضعه فليراجع , والفيء كالشيء وهو نسخ الشمس قال ابن ملك في إضافة الفيء إلى الزوال تسامح ; لأنه أراد به فيء قبيل الزوال. وفي الدرر: وإضافته إلى الزوال لأدنى ملابسة لحصوله عند الزوال فلا يعد تسامحا انتهى لكن يرد أن حقيقة الإضافة كمال الاختصاص مثل التمليك , واستعمالها في غير هذا يكون إما تجوزا إن لوحظت العلاقة , وإلا يكون تسامحا والأيسر منه ما روي عن محمد أن يقوم الرجل مستقبل القبلة فما دامت الشمس على حاجبه الأيسر فالشمس لم تزل , وإذا صارت على حاجبه الأيمن علم أنها قد زالت (إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال) وهو رواية محمد عن الإمام وبه أخذ الإمام. (وقالا إلى أن يصير مثلا) وهو رواية الحسن عن الإمام وبه أخذ زفر والشافعي وروى أسد بن عمرو عن الإمام إذا صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال خرج وقت الظهر ولا يدخل وقت العصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه فيكون بين وقت الظهر والعصر وقت مهمل قيل الأفضل أن يصلي صلاة الظهر إلى بلوغ الظل إلى المثل ولا يشرع في العصر إلا بعد بلوغ الظل إلى المثلين ولا يصلي قبله جمعا بين الروايات.) انتهى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/499)
وفي شرح الخرشي على مختصر خليل (المعنى أن أول وقت الظهر من ميل قرص الشمس عن وسط السماء إلى جهة المغرب بأن يقام عود مستقيم فإن تناهى الظل في النقصان وشرع في الزيادة فذلك وقت الزوال وينتهي آخر وقت الظهر المختار لآخر القامة وقامة الإنسان سبعة أقدام بقدم نفسه أو أربعة أذرع بذراعه (ص) بغير ظل الزوال (ش) يعني أن الظل الذي زالت عليه الشمس لا اعتداد به في القامة بل يعتبر ظل القامة مفردا عن الزيادة فقوله للظهر حال من الضمير في الخبر ولآخر متعلق بما تعلق به الخبر وبغير حال من ضمير متعلق الخبر أي الوقت المختار كائن من زوال الشمس حال كونه كائنا للظهر كائن لآخر القامة حال كونه كائنا بغير ظل الزوال وأفهم قول المؤلف بغير ظل الزوال أن ما بعد الزوال يسمى ظلا وهو مرتضى النووي وغيره كما يسمى فيئا وما قبله ظل فقط.) انتهى.
وفي المنتقى شرح الموطا للباجي (مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع ثم كتب أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه والصبح والنجوم بادية مشتبكة)
(فصل): وقوله ثم كتب أن صلوا الظهر إذا فاء الفيء ذراعا الفيء هو الظل الذي تفيء عنه الشمس بعد الزوال أي ترجع قال الله تعالى {حتى تفيء إلى أمر الله} أي ترجع فما كان قبل الزوال من الظل فليس بفيء وقوله ذراعا يعني ربع القامة وإنما أطلق عليه اسم الذراع لأنه أكثر ما يقدر به لأن الإنسان لا يعدم التقدير به ولا يحتاج فيه إلى أمارة في العمل ووجه العمل في ذلك أن يقام قائم على أي قدر كان ويدار حوله دوائر يكون مركزها كله موضع قيام القائم ثم ترقب الشمس فما دام الظل ينقص فهو في أول النهار ولم يدخل بعد وقت الظهر وكذلك إذا وقف الظل فإذا أخذ في الزيادة فقد زالت الشمس وهو أول وقت الظهر ثم ينظر إلى زيادة الظل في تلك الدوائر فإذا زاد بمقدار ربع القائم على الظل الذي وقعت عليه الزيادة فقد فاء الفيء ذراعا وهو الوقت الذي أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن تقام فيه صلاة الجماعة. (فصل): وقوله إلى أن يصير ظل أحدكم مثله يعني إلى أن يتم الفيء مثل كل قائم أو إلى أن يتم الظل الذي زاد بعدتنا في نقصان الظل مثل كل قائم وإنما مثل بالإنسان لأنه لا يعدم التقدير به وإذا صار فيء كل إنسان مثله فهو آخر وقت الظهر عنده وهو بعينه أول وقت العصر فإذا زاد على ذلك زيادة بينة فقد خرج وقت الظهر وانفرد وقت العصر. (فصل): قوله والشمس مرتفعة بيضاء نقية لم يذكر القعنبي ولا سويد بن سعيد ولا أبو مصعب مرتفعة , ونقاؤها أن لا يشوب بياضها صفرة وبياضها وصفرتها إنما يعتبران في الأرض والجدار لا في عين الشمس , حكاه ابن نافع في المبسوط عن مالك وهذه كلها حدود للوقت يقرب بعضها من بعض وفي قوله والشمس مرتفعة بيضاء نقية إخبار بجميع الوقت. (فصل): وقوله قدر ما يسير الراكب فرسخين للبطيء وثلاثة فراسخ للجاد السريع وقد قيل إن ذاك شك من المحدث ويحتمل أن يريد فرسخين في الشتاء وثلاثة فراسخ في الصيف لطول النهار والأظهر في ذلك أنه بمعنى الحزر والتقدير كما يقال هذا الوعاء يسع إردبين أو ثلاثة أي أن تقديره يترجح بين الإردبين والثلاثة وقد تيقن أنه لا يصح أن يسع أقل من إردبين ولا يسع أكثر من ثلاثة وكذلك تقول من دار فلان إلى دار فلان أربعة أميال أو خمسة بمعنى أنه يعلم أنه ليس بينهما أقل من أربعة أميال ولا أكثر من خمسة وتقديره يترجح بين الأربعة والخمسة. (مسألة): والفرسخ ثلاثة أميال والميل عشر غلاء والغلوة مائتا ذراع ففي الميل ألف باع وهي ألف ذراع قاله ابن حبيب قال القاضي أبو الوليد رضي الله عنه ومعنى ذلك عندي أبواع الدواب وأما باع الإنسان وهو طول ذراعيه وعرض صدره فأربعة أذرع وهو القامة. (فصل): قوله قبل غروب الشمس رواه يحيى بن يحيى وتابعه على ذلك مطرف من رواية ابن حبيب عنه ولم يذكره ابن القاسم ولا ابن بكير ولا سويد ولا أبو مصعب واختلف أصحابنا في الوقت الذي يمشي الراكب قبله فرسخين أو ثلاثة قال سحنون إن ذلك إلى الاصفرار. وقال ابن حبيب إلى غروب الشمس وهو الأظهر لموافقته لرواية يحيى ومطرف لأن وقت العصر لا يتسع لمشي الراكب من أوله فرسخين أو ثلاثة إلى اصفرار الشمس (انتهى.
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[14 - 01 - 03, 02:05 ص]ـ
أخي العلم الشامخ
هذا توضيح ميسر لما ذكره شيخنا عبد الرحمن الفقيه نفع الله بعلمه:
1) أحضر عصا واغرسها في الأرض بحيث يكون الجزء البارز منها 100 سنتيمتر مثلا
2) راقب الظل قبيل الزوال وأثناءه وبعده، فإذا وجدت أن الظل كان 200 أو 300 سنتيمتر وأخذ يتناقص حتى وصل إلى 110 ثم بدأ يزيد إذن 110 سم هذه هي فيء الزوال، وأول زيادة عليها ولو 1 مم هي بداية دخول وقت الظهر
3) وقت العصر في هذه الحالة هو عندما يكون طول الشيء مثله 100 سم بالإضافة إلى فيء الزوال 110 سم أي 100+ 110 = 210سم
4) خروج وقت الفضيلة للعصر عند مصير ظل الشيء مثليه سوى فيء الزوال، فيكون في المثال المذكور عندما يصبح طول الظل 200+110=310 سم
أرجو أن تكون المسألة قد اتضحت
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(8/500)
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[14 - 01 - 03, 02:13 ص]ـ
فائدة:
هناك طريقة أخرى سهلة لمعرفة وقت الزوال الذي هو بداية دخول وقت الظهر
1) انظر متى تشرق الشمس ومتى تغرب واحسب كم ساعة بينهما
2) اقسم الناتج على اثنين
3) اجمع ذلك على وقت الشروق يعطيك وقت الزوال بالضبط
مثال:
لو كانت الشمس تشرق في السادسة وتغرب في الرابعة، إذن بين الشروق والغروب 10 ساعات
اقسمها على 2 الناتج = 5 ساعات
اجمعها على وقت الشروق 6+5= 11
إذن الزوال الساعة 11 وهو بداية وقت الظهر
ـ[العلم الشامخ]ــــــــ[14 - 01 - 03, 06:12 م]ـ
بارك الله فيكم وفي علمكم ..
والمسألة أصبحت واضحة ..
شكرا جزيلا لكما ..
والسلام عليكم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[23 - 01 - 03, 09:14 ص]ـ
ما ذكره الشيخ أبو خالد صحيح تماماً
وأزيد أنه في لحظة الظهر الفلكي Astronomical Noon أي عندما يكون ظل الشيء كمثله، يكون الظل مشيراً للجنوب تماماً.
وهذه أدق طريقة لمعرفة الجنوب بدقة عالية. وهي أدق كثيراً من البوصلة. بل إن البوصلة غير دقيقة أصلاً لأن القطب المغناطيسي يختلف عن القطب الجغرافي، عدا عن تأثر دقتها بما حولها من معادن.
على أية حال سؤالي الأصلي هو متى تبدأ الشمس بالميلان، أي بالزوال، وبالتالي يبدأ وقت الظهر. البعض يقول بعد دقيقتان تقريباً بإمكانك أن تبدأ صلاة الظهر، والله أعلم.(9/1)
هل هذه الصور صحيحة؟
ـ[البدر المنير]ــــــــ[13 - 01 - 03, 07:57 ص]ـ
بأنها صور لمحصف عثمان رضي الله عنه، وأن قطرات من دمه وقعت على قوله تعالى (فسيكفيهكهم الله) كما في الصورة الثانية والثالثة:
http://www.shrooq.com/my_image/othman1.jpg
http://www.shrooq.com/my_image/othman2.jpg
http://www.shrooq.com/my_image/othman3.jpg
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[13 - 01 - 03, 08:23 ص]ـ
الغريب أن الصور هي لمصحف في طشقند عاصمة أوزبكستان
بينما حسب عملي مصحف عثمان هو في إسطمبول
والله أعلم
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[13 - 01 - 03, 11:23 ص]ـ
يقول محمد زاهد الكوثري (ت1371هـ): وأما مصحف عثمان الخاص به، الذي اطلع عليه أبو عبيد في بعض الخزائن، على ما في العقيلة وشروحها، فلا يبعد أن يكون هو المصحف الذي يذكره المقريزي في الخطط عند الكلام على مصحف أسماء في جامع عمرو ..... ثم نقل إلى قبة الملك الغوري بالقاهرة مع الآثار النبوية، ثم نقل إلى المشهد الحسيني بها مع الآثار المذكورة، ويصفه العلامة الشيخ بخيت في الكلمات الحسان.
وكثير من الماكرين يجترئون على تلطيخ بعض المصاحف القديمة بالدم؛ ليظن أنه الذي كان بيد عثمان ـ رضي الله عنه ـ حينما قتل. وكم من مصاحف ملطخة بالدم في خزانات الكتب، والله ينتقم منهم.
وأما ما أرسله الملك الظاهر بيبرس إلى ملك المغول في الشمال في " وولجا " وما والاها أثناء سعيه الموفق في إرشادهم إلى الإسلام، فليس هو بالمصحف العثماني، رغم ما شهر في البلاد، وإن كان من المصاحف القديمة المنسوخة في عهد الصحابة، لأن رسمه يخالف رسم مصحف عثمان الخاص في بعض الكلمات، كما حققه الشهاب المرجاني في " وفيات الأسلاف وتحيات الأخلاف " بمعارضة رسمه برسم مصحف عثمان المدون في كتب الرسم كالرائية وغيرها .... ) اهـ (مقالات الكوثري، ص 110)
ـ[البدر المنير]ــــــــ[19 - 01 - 03, 09:09 م]ـ
جزاكم الله خيراً لأن بعض العامة متعلق في كل ما يقال تراث وخاصة في هذه الأمور
ـ[ابن وهب]ــــــــ[27 - 02 - 03, 03:24 م]ـ
جاء في ترجمة الكوثري
في ذكر مؤلفاته
(المدخل العام لعلوم القرآن في مجلدين ألّفه بالآستانة، وقد بذل فيه جهدا كبيرا في التقصي والمقارنة والبحث من ناحية الموازنة بين المفسرين بالرواية والمفسرين بالدراية، وما يتعلّق بجمع القرآن في أدواره الثلاثة، وما يتعلّق برسم القرآن وقراءاته الأربع عشرة، وطبقات قرائه، والإلمام العام بما ألّف في القراءة والرسم وتراجم المفسرين وذلك على توالي القرون، ونظرا لما بذله من جهد في تأليفه، فقد أسف على ضياعه أشد الأسف.
)(9/2)
من هو الرشيد العطار الذي قال بانقطاع بضعة عشر حديثا في مسلم
ـ[علي الأسمري]ــــــــ[13 - 01 - 03, 10:48 ص]ـ
من هو الرشيد العطار الذي قال بانقطاع بضعة عشر حديثا في مسلم ----- تدريب الراوي1/ 109 (ت صلاح عويضة)
ما ترجمته
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[13 - 01 - 03, 11:40 ص]ـ
الأخ علي الأسمري.
العطار هو صاحب كتاب " غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة ".
واسم المؤلف: رشيد الدين أبو لحسين يحيى بن علي بن عبد الله بن علي بن مفرج القرشي الأموي النابلسي ثم المصري العطار المالكي (ت 662).
وكتابه مطبوع مرتين:
1 - بتحقيق أبي عبيدة مشهور حسن آل سلمان ضمن كتاب " الإمام مسلم ومنهجه في الصحيح وأثره في علم الحديث "، والكتاب في مجلدين، جعل الجزء الثاني منه لكتاب العطار (ص 653 - 786).
ولم يذكر شيئا عن ترجمة المؤلف، ولا النسخ التي اعتمد عليها، ولهذا قال في آخر الكتاب:
قال أبو عبيدة: هذا آخر ما جاء في " تدريب الراوي " من نقل غير موجود في النسخة التي اعتمدناها من " غرر الفوائد المجموعة "، وأحسب أن المتبقي من هذا الكتاب يسير، ولعل كثيرا منه في " التتبع " للدارقطني، و " علل الأحاديث في كتاب الصحيح " لأبي الفضل ابن الشهيد، والله أعلم.ا. هـ.
والكتاب مطبوع في سنة 1417 هـ.
2 - طبع الكتاب في رسالة جامعية بتحقيق: صلاح الأمين محمد أحمد بلال، وهي لنيل درجة الماجستير، وقد حققه على ثلاث نسخ خطية فقال في وصفها:
الذي تيسر لي الوقوف عليه من نسخ هذا الكتاب (غرز الفوائد المجموعة) بعد البحث والتفتيش ثلاث نسخ كلها ناقصة .... ".ا. هـ.
وقد وصف النسخ التي وجدها من الكتاب.
ويبدو أنه بذل فيها جهدا طيبا.
وطريقة في تحقيق أحاديث الكتاب أفضل من طريقة سابقه فهو يقوم بما يلي:
1 - يخرج الحديث.
2 - يترجم لرجال السند.
3 - يحكم على الحديث
4 - يذكر فقه الحديث وفوائده.
5 - ذكر في الخاتمة ما توصل إليه من خلال تحقيق الكتاب.
والكتاب مطبوع في سنة 1421 هـ.
هذا إلى جانب ترجمة الإمام مسلم، وترجمة صاحب الكتاب، وبعض المباحث الحديثية التي ضمنها كتابه، والفهارس، وهي المصادر، والآيات، والأحاديث، والأعلام، والكنى والألقاب، والموضوعات.
وفي رأي أن التحقيق الثاني أجود وأدق، ولا شك أن لا يسلم الإنسان من الخطأ لأنه جهد يشري ولكن عند المقارنة يظهر الفرق بين التحقيقين، والله أعلم.
ـ[ابن أبي حاتم]ــــــــ[13 - 01 - 03, 12:12 م]ـ
وأحسن طبعة لهذا الكتاب طبعة الشيخ الدكتور (سعد الحميد) وفقه الله، وهي من مطبوعات دار المعارف.
والله أعلم.
ـ[ابن معين]ــــــــ[13 - 01 - 03, 01:37 م]ـ
وللفائدة:
فإن الشيخ مشهور اعتمد على نسخة خطية واحدة وهي ناقصة!
وهناك طبعة ثالثة بتحقيق محمد خرشافي، وقد اعتمد على نسختين خطيتين فقط.
وأجود من الطبعات السابقة:
الطبعة التي حققها الدكتور سعد الحميد، وطبعتها مكتبة المعارف عام 1421هـ، (وهذه هي الطبعة الرابعة للكتاب).
فإنه اعتمد على نسخة رابعة (لم يقف عليها من سبقه) وهي بخط تلميذ ابن العطار!
وهي نسخة كاملة قرأها على المؤلف!
وبهذه النسخة الأخيرة يكمل النقص الموجود في النسخ الخطية الثلاث.
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[13 - 01 - 03, 01:51 م]ـ
سبحان الله!!
لقد ذهلت عن تحقيق الشيخ سعد الحميد على الرغم أنها عندي على ما أظن.
وهذا هو الإنسان.
والله المستعان.
وعلى العموم فإنك قد تجد فائدة لا تجدها عند الآخر.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[13 - 01 - 03, 03:04 م]ـ
أخي (علي الأسمري)، لعلّك تراجع كتابه ((غرر الفوائد المجموعة))، وبخاصة طبعة الشيخ (سعد الحميد) فقد ترجم له بترجمة طيبة.
وإن أردت مثالاً على كلامه، فعليك بهذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=3205&highlight=%ED%CD%CF%CB+%C8%DF%E1
ـ[الوضاح]ــــــــ[13 - 01 - 03, 04:20 م]ـ
إجابة وافية ومفيدة وجزاكم الله خيرا
جميعا
لكن هل ترجم له احد!
وخذوا هذه الهدية من السائل فأنتم لها وهي لكم معشر المحدثين
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=5587
ـ[علي الأسمري]ــــــــ[13 - 01 - 03, 05:33 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/3)
بل أنا أحق بشكرك وشكرهم أخي الوضاح
والهدية لك منها نصيب
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showt...p?threadid=5587
ـ[الرايه]ــــــــ[17 - 12 - 05, 04:59 م]ـ
http://www.thamarat.com/images/BooksBig/ACF844.jpg
- غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأسانيد المقطوعة
تأليف: الحافظ رشيد الدين أبو الحسين يحيى بن علي العطار
تحقيق: سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز آل حميد
النسخ المعتمدة في التحقيق: وهي أربع نسخ خطية:
1 - نسخة محفوظة بمكتبة الملك فهد بالرياض برقم (316205) وهي بخط تلميذ المصنف وقرأها عليه،وهي كاملة وجعلها المحقق أصلا.
2 - نسخة الخزانة العامة بالرباط رقم (174) (الأوقاف 10) ضمن مجموع وهي متقنة وعليها سماع على المصنف ولكن فيها سقط كبير.
3 - نسخة برلين رقم (2/ 82) (1233 pm ) وهي الثانية في المجموع رقم 225، ويبدوا أنها نسخت سنة 800هـ وتشتمل على الجزء الأول فقط.
4 - نسخة برلين أيضا برقم (2/ 81) (1232. lbg.314 ) وتاريخ نسخها 20/ 4/865هـ وموضح بها الزيادات والإلحاقات التي ألحقها بها المصنف وهي كثيرة السقط وفي آخرها زيادة حديث ليس من صنع المصنف.
الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - الرياض - السعودية
رقم الطبعة: الأولى
تاريخ الطبعة: 2001
نوع التغليف: مقوى فاخر (فني) كعب مسطح
عدد الأجزاء: 1
عدد الصفحات: 424
مقاس الكتاب: 17 × 24 سم
السعر: 27.0 ريال سعودي ($7.20)
- نبذة عن الكتاب:
الكتاب في بيان الأحاديث المقطوعة الواقعة في صحيح مسلم وقد قد م المحقق بمقدمة ذكر فيها الأحاديث المقطوعة وعددها وذكر من صنف وتكلم فيها من الأئمة،
وذكر المصنف رحمه الله في الجزء الأول الأحاديث التي ذكرها الجياني وهي ثلاثة عشر حديثا،
ثم أعقب ذلك بالأحاديث التي زادها هو على شاكلتها وهي عشرون أو أربعة وعشرون حديثا،
ثم ذكر أربعة فصول الأول فيما يظن أنه مقطوع على مذهب الحاكم وليس كذلك،
والثاني في أحاديث مروية بالوجادة،
والثالث في الأحاديث الواقعة في الصحيح مرسلة،
والرابع في الأحاديث الواقعة في مسلم بالكتابة،
ثم ألحق المصنف ستة أحاديث في نهاية الكتاب
وقد ختم المصنف كتابه بذكر بعض فضائل مسلم وكتابه الصحيح، ومنهجه فيه أنه يورد الحديث مع بيان موضعه من الصحيح ثم يذكر إعلال من أعله من الأئمة، ثم يعقب ذلك ببيان اتصاله إما من الصحيح نفسه أو من صحيح البخاري أو من غيره من كتب السنة وفي كثير من الأحيان يورد الحديث بسنده هو متصلا إلى البخاري وغيره وربما يستطرد في بيان حال من وصله من الرواة أو يذكر ما فيه من وهم أو ما فيه من الملح الإسنادية واللغوية وغيرها.
http://www.thamarat.com/index.cfm?faction=BookDetails&Bookid=153(9/4)
المقامَة الحديثيّة لأبي عبدالله القرني
ـ[علي الأسمري]ــــــــ[13 - 01 - 03, 10:59 ص]ـ
المقامَة الحديثيّة
(وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى)
من زار بابك لم تبرح جوارحه ** تروي أحاديث ما أوليت من منن
فالعين عن قرةٍ والكف عن صلة والقلب عن جابر والسمع عن حسن
جاءني عطاء الله السمرقندي، فبات عندي، وكان أحد المحدثين، ويكره الُمحْدِثين في الدين، فقلنا: أيها الإمام، عليك السلام: الوقت حثيث، فحدثنا عن علم الحديث، فتأوّه ثم قال: مات حفاظه، فكادت تنسى ألفاظهُ،، وأهل الحديث هم الركب الأخيار، أحباب المختار، قوم تصدقوا بالأعمار على الآثار، وقضوا الحياة في الأسفار، لجمع كلام صفوة الأبرار:
في كل يوم لنا في الأرض مرتحل نغدو بدار ونمسي بعد في دار
شدّوا العمائم، وجدّوا في العزائم، وتسلحوا بالصبر الدائم، فلو رأيتهم وقد فتحوا الدفاتر، وقربوا المحابر، وكتبوا: حدثنا مسدّد بن مسرهد، أو رواه أحمد في المسند، أو أخرجه البخاري، وشرحه في فتح الباري، لهانت عندك الدنيا بما فيها، وركبت سفينة الحديث وناديت باسم الله مجراها. ولأقبلت على العلم والكتب، وهجرت اللهو واللعب، واللغو والطرب.
يفوح من فم المحدث المسك التِّبتي، لأن عليه سيماء (نضَّر الله، امرأً سمع مني مقالتي) أنفاس المحدثين تنضح بالطيب، لأنها حملت اسم الحبيب:
يكون أجاجاً دونكم فإذا انتهى إليكم تلقى طيبكم فيطيبب
بنفسي ذاك المحدث إذا جلس على الكرسي، وقد حف به الطلاب، ونشر الكتاب ثم قال: حدثنا محمد بن شهاب، عندها يرتحل قلبك، ويكاد يطير لبك، شوقاً لصاحب التركة، لما جعل الله في كلامه من البركة. فتصبح الدنيا رخيصة مرفوضة، لا تساوي جناح بعوضة، وتشتاق النفوس إلى الجنة، لما غشيتها أنوار السنة.
يكتبن حدثني طوراً وأخبرنيتلك المكارم لا قعبان من لبنِ إني إذا احتوشتني ألف محبرةٍ نادت بحضرتي الأقلام معلنة
أما أخبار المحدثين في الأسفار، وقطع القفار، وامتطاء البحار، وركوب الأخطار، فقد حفلت به الأسفار. ولكنهم في سفرهم يقرؤون كتاب الكون، في كل حركة وسكون، فإن المحدث يجد المتعة في ارتحاله، والبهجة في انتقاله، من ناد إلى ناد، ومن جبل إلى واد، فهو يعب من المناهل، ويسرح طرفه في المنازل، ويطلق بصره إلى دساكر الأقطار وغياضها، وحدائق الديار ورياضها، فيلمح عجائب البلدان، ويتصفح غرائب الأوطان، ويأنس بنغم الطيور في كل بستان، فهو في تنقل بين حيطان وغيطان، ووديان وأفنان وألوان، تمر به الصور والمشاهد، ويبيت في المساجد، ويعب الماء النمير، من كل غدير، له في كل بلدة أصحاب، وله في كل قرية أحباب.
يفترش الغبراء، ويلتحف السماء، سلم في سفره من أذى الجيران، وضوضاء الصبيان، والثقيل من الإخوان، ينام على الثرا، في العرا، خارج القرى، مركوبه رجلاه، وخادمه يداه، البسمة لا تغادر محياه:
سكن ولا أهل ولا جيرانِللبين رحلته إلى الأوطانِ ومشتت العزمات لا يأوي إلىألِفَ النوى حتى كأن رحيله
قيل للفلاسفة: من سندكم؟ قالوا: ابن سينا عن سرجيس بن ماهان، عن أرسطاليس من اليونان.
وقيل لعلماء الكلام: من سندكم؟ قالوا: محمد بن الجهم من خراسان، عن الجهم بن صفوان.
وقيل للمحدثين: من سندكم؟ قالوا: طاووس بن كيسان، عن ابن عباس ترجمان القرآن، عن الرسول سيد ولد عدنان، عن الرحمن، كان المحدِّث إذا ودّع أولاده، وترك بلاده، وحمل زاده، يجد من راحة البال، وطيب الحال، ما يفوق فرحة أصحاب الأموال، وما يربو على سرور من ملك الرجال.
إذا جمع بعضهم كلام الفلاسفة، أهل الزيغ والسفه، الذي يورث الجدال والمعاسفه، جمع المحدثون كلام الذي ما ضل وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى.
وإذا تفاخر أحدهم بجمع كلام علماء الكلام، أهل الشقاق والخصام، والفرقة والخصام. تفاخر المحدثون بحديث خير الأنام، أزكى من صلى وصام، وحج بالبيت الحرام. قال الشافعي: إذا رأيت محدثا فكأني رأيت أحد أصحاب محمد، قلت: لأن نهجهم مسدد، وعلمهم من الله مؤيد.
وقد أطال ثنائي طول لابسه * إن الثناء على التنبال تنبال
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/5)
أنا لا أريد سَنَدي من إيوان كسرى أنو شروان، ولا من الرومان، ولا من اليونان، أريد سندي عن سفيان، أو سليمان بن مهران، أو سلمان عن رسول الإنس والجان.
تعلمني كلام الناس بلا دليل، ولا تأصيل، وتقول هذا كلام جميل، وعندي التنزيل؟
قيل للحمار، لماذا لا تجتر؟ قال: أكره الكذب.
وقيل للجمل لماذا لا ترقص؟ قال: لا أعرف الطرب.
وتعلمني الفلسفة والمنطق، وأنا ما عندي وقت للعب.
أريد أن أسمع في المجلس، حدثنا سبعين مرة، لتكتمل المسرّة.
أهل الحديث هموا أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا
الحديث النبوي كلام، لم يخمر في عقول فلاسفة اليونان، ولم يتعفن في أدمغة فلان وفلان، ولم يأت من أهواء أهل الطغيان. وإنما قاله من أتى بالقرآن، تقرأ استنباط أهل الفهوم، وتطالع كتب أرباب العلوم، ثم تتلو حديث المعصوم، فإذا ماء الوحي يترقرق في جنباته، ورحيق العصمة يتدفق في قسماته، فكان كل علم قرأته قبله نسي وانتهى، لأنه لا يقاوم كلاماً أتى من عند سدرة المنتهى.
والفضا والنجوم والأنواءتتلاشى من نوره الأضواء السموات شيقات ظماءلكلام من الرسول جميل
ما أحسن الضم والعناق، لجملة حدثنا عبد الرزاق، كلما قلت أخبرنا علي بن المديني، حفظت ديني، سهمي لكل مبتدع يسدد، إذا قلت حدثنا مسدد بن مسرهد.
أشرقت أمامي المسالك، كلما قرأت موطأ مالك، سقيم الإرادة العلمية له علاج، عند مسلم بن الحجاج، أدْمغُ كل منحرف بذي، بسنن الترمذي، أنا في صباحي ومسائي، أدعو للنسائي.
هاجر المحدثون إلى الله لطلب كلام رسوله الأمين، فوجدوا في أول الطريق ثواب نية الصادقين، ووجدوا في وسطه نضرة البهاء التي دعا بها سيد المرسلين، ووجدوا في آخر الطريق جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين.
كل صاحب فن، ينسب إلى صاحب ذاك الفن، إلا المحدثون فإنهم ينسبون، إلى من أتى بالسنن، وأهدى لنا المتن، وتنعمت بعلومه الفطن.
ما أروع الهمم الكبار لثلةٍ معروفة بالبر والإحسانِ
يتصيدون كلام أكرم مرسلٍ ينفون عنه سبيكة البهتانِ
سافر أحمد بن حنبل من بغداد إلى صنعاء، يمتطي الرمضاء، ويركب الظلماء، يترك الأهل، يدفعه الجبل إلى السهل، تشيعه الدموع، يرافقه الجوع. لأن الرجل مشتاق، وأحد العشاق، لذاك الترياق، من قوارير عبد الرزاق.
دخل مكحول القرى والبوادي، وطاف على النوادي، وعبر كل وادي، يطلب حديث النبي الهادي، فصار ريحانة الشام، وشيخ الإسلام.
ومشى أبو حاتم، ألف فرسخ على الأقدام، لطلب حديث سيد الأنام، فأصبح بذلك أحد الأعلام.
تهون خطانا للمحب فلو مشى إليكم فؤادي كان أبرد للشوقِ
المحدثون هم عسكر الرسالة، وجنود البسالة، ظهروا على البدع بكتائب حدثنا، وسحقوا الملاحدة بجيوش أخبرنا.
لولا كتابة الحديث في الدفاتر، وحمل المحدّثين للمحابر، لخطب الدجَّال على المنابر
الله كم من أنف لمبتدع أرغم بصحيح البخاري، وكم من صدر لمخالف ضاق بفتح الباري.
الحديث كسفينة نوح فيها من كل زوجين اثنين: رواية ودراية، بداية ونهاية، متون وأسانيد، صحاح ومسانيد، تراجم ومعاجم.
من ركب هذه السفينة نجا من غرق الضلالة، وسلم من بحر الجهالة، ووصل شاطئ الرسالة.
انطلقت هذه السفينة من المدينة، ربانها المصطفى، والركاب الصحابة الأوفياء، نحن على مائدة المحدثين أضياف، فلعلنا نعد منهم، لأن المضاف إليه يأخذ حكم المضاف، لكل طائفة رئيس، والمحدِثّون محمد r رئيسهم، وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم، ليتني خسرت ذهباً مثل ثهلان، بمجلس واحد مع سفيان.
المحدثون بيوتهم المساجد، وعصى التسيار التوكل، وزادهم التقوى، وكلامهم حدثنا وأخبرنا، ويريدون وجهه، والمطلب الجنة، والمقصد رضوان الله، والعمل الذب عن الملة، والنسبة محمديّون.
هذه الطائفة: ((دعها فإن معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وترعى الشجر حتى يلقاها ربها، في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر)).
سلام على المحدِّثين، ورحمة رب العالمين، ورضوان عليهم في الخالدين، وجمعنا بهم في الصالحين، وإلى لقاء بعد حين:
إن كان قد عز في الدنيا اللقاء ففي مواقف الحشر نلقاكم ويكفينا(9/6)
الضمير في كلمة (ظله) الواردة في حديث السبعة
ـ[البلقيني]ــــــــ[13 - 01 - 03, 01:07 م]ـ
أحبتي في الله أعضاء المنتدى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذه أول مشاركة -مساعدة - لي وأسأل الله أن يعظم لكم الأجر جميعا
في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله .... الضمير في (ظله) عائد على من؟ وهل هناك بحث في هذه المسألة
وجزاكم الله خيرا.
ـ[أخو من طاع الله]ــــــــ[13 - 01 - 03, 01:25 م]ـ
هو ظل الله، كما تقول ناقة الله
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[13 - 01 - 03, 02:25 م]ـ
ذكر الحافظ ابن حجر كلاما بخصوص هذا الحديث عند شرحه له في الفتح فقال:
وَقَدْ نَظَمَ السَّبْعَة الْعَلَّامَة أَبُو شَامَةَ عَبْد الرَّحْمَن بْن إِسْمَاعِيل فِيمَا أَنَشَدَنَاهُ أَبُو إِسْحَاق التَّنُوخِيُّ إِذْنًا عَنْ أَبِي الْهُدَى أَحْمَد بْن أَبِي شَامَة عَنْ أَبِيهِ سَمَاعًا مِنْ لَفْظه قَالَ:
وَقَالَ النَّبِيّ الْمُصْطَفَى إِنَّ سَبْعَة * * * يُظِلُّهُمْ اللَّه الْكَرِيم بِظِلِّهِ
مُحِبّ عَفِيف نَاشِئ مُتَصَدِّق * * * وَبَاكٍ مُصَلٍّ وَالْإِمَام بِعَدْلِهِ
وَوَقَعَ فِي صَحِيح مُسْلِم مِنْ حَدِيث أَبِي الْيُسْر مَرْفُوعًا " مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ أَظَلَّهُ اللَّه فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ ".
وَهَاتَانِ الْخَصْلَتَانِ غَيْر السَّبْعَة الْمَاضِيَة فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْعَدْل الْمَذْكُور لَا مَفْهُوم لَهُ.
وَقَدْ أَلْقَيْت هَذِهِ الْمَسْأَلَة عَلَى الْعَالِمِ شَمْسِ الدِّين بْن عَطَاء الرَّازِيِّ الْمَعْرُوف بِالْهَرَوِيِّ لَمَّا قَدِمَ الْقَاهِرَةَ وَادَّعَى أَنَّهُ يَحْفَظ صَحِيح مُسْلِم , فَسَأَلْته بِحَضْرَةِ الْمَلِك الْمُؤَيَّدِ عَنْ هَذَا وَعَنْ غَيْره فَمَا اِسْتَحْضَرَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا , ثُمَّ تَتَبَّعْتُ بَعْدَ ذَلِكَ الْأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي مِثْل ذَلِكَ فَزَادَتْ عَلَى عَشْر خِصَال , وَقَدْ اِنْتَقَيْت مِنْهَا سَبْعَة وَرَدَتْ بِأَسَانِيدَ جِيَادٍ وَنَظَمْتهَا فِي بَيْتَيْنِ تَذْيِيلًا عَلَى بَيْتَيْ أَبِي شَامَة وَهُمَا:
وَزِدْ سَبْعَةً: إِظْلَال غَازٍ وَعَوْنه * * * وَإِنْظَار ذِي عُسْر وَتَخْفِيف حِمْلِهِ
وَإِرْفَادَ ذِي غُرْم وَعَوْن مُكَاتَب * * * وَتَاجِر صِدْقٍ فِي الْمَقَال وَفِعْله
فَأَمَّا إِظْلَال الْغَازِي فَرَوَاهُ اِبْن حِبَّانَ وَغَيْره مِنْ حَدِيث عُمَرَ , وَأَمَّا عَوْن الْمُجَاهِد فَرَوَاهُ أَحْمَد وَالْحَاكِم مِنْ حَدِيث سَهْم بْن حُنَيْفٍ , وَأَمَّا إِنْظَار الْمُعْسِر وَالْوَضِيعَة عَنْهُ فَفِي صَحِيح مُسْلِم كَمَا ذَكَرْنَا , وَأَمَّا إِرْفَادُ الْغَارِم وَعَوْن الْمَكَاتِب فَرَوَاهُمَا أَحْمَد وَالْحَاكِم مِنْ حَدِيث سَهْل بْن حُنَيْفٍ الْمَذْكُور , وَأَمَّا التَّاجِر الصَّدُوق فَرَوَاهُ الْبَغَوِيُّ فِي شَرْح السُّنَّة مِنْ حَدِيث سَلْمَانَ وَأَبُو الْقَاسِم التَّيْمِيُّ مِنْ حَدِيث أَنَس , وَاَللَّه أَعْلَم.
وَنَظَمْته مَرَّةً أُخْرَى فَقُلْت فِي السَّبْعَة الثَّانِيَة:
وَتَحْسِينُ خُلْق مَعَ إِعَانَة غَارِم * * * خَفِيف يَد حَتَّى مُكَاتَب أَهْله
وَحَدِيث تَحْسِين الْخُلُق أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة بِإِسْنَادٍ ضَعِيف , ثُمَّ تَتَبَّعْت ذَلِكَ فَجَمَعْت سَبْعَة أُخْرَى وَنَظَمْتهَا فِي بَيْتَيْنِ آخَرَيْنِ وَهُمَا:
وَزِدْ سَبْعَة: حُزْن وَمَشْيٌ لِمَسْجِدٍ * * * وَكُرْهُ وُضُوء ثُمَّ مَطْعَم فَضْله وَآخِذ حَقّ بَاذِل ثُمَّ كَافِل * * * وَتَاجِر صِدْق فِي الْمَقَال وَفِعْله
ثُمَّ تَتَبَّعْت ذَلِكَ فَجَمَعْت سَبْعَة أُخْرَى , وَلَكِنَّ أَحَادِيثَهَا ضَعِيفَةٌ وَقُلْت فِي آخِرِ الْبَيْت:
" تُرَبَّعُ بِهِ السَّبْعَات مِنْ فَيْض فَضْله ".
وَقَدْ أَوْرَدْت الْجَمِيع فِي " الْأَمَالِي " , وَقَدْ أَفْرَدْته فِي جُزْءٍ سَمَّيْته " مَعْرِفَة الْخِصَال الْمُوَصِّلَة إِلَى الظِّلَال ".
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[13 - 01 - 03, 07:25 م]ـ
كما بيّن أخونا الشيخ
فإن الإضافة هنا من باب إضافة المخلوق إلى الخالق تشريفا لهذا المخلوق نحو بيت الله وناقة الله ورسول الله، وليس من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، فليس الظل هنا صفة لله تعالى كعزة الله وقدرة الله.
ولهذا فقد فسر أهل العلم الظل هنا بأنه ظل مخلوق وهو ظل عرش الله حملا لهذه الأحاديث على الأحاديث المبينة لها نحو حديث (من أنظر معسرا أو وضع له، أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه، يوم لا ظل إلا ظله) الذي صححه الألباني في صحيح الترمذي 1052وفي صحيح الجامع 6107و صحيح الترغيب 909
وحديث (المتحابون في الله يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله) الذي صححه الألباني في مختصر العلو 73، والله أعلم.
______________________________
وأما ما نقله أخونا الشيخ عبد الله زقيل - حفظه الله - عن الحافظ ابن حجر رحمه الله فقد نقله أيضا السيوطي رحمه الله في رسالة لطيفة له وزاد عليها خصالا أخرى كثيرة ورد في أحاديث أن أهلها يظلهم الله في ظله لكن أكثرها لا يصح، والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/7)
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[13 - 01 - 03, 07:25 م]ـ
كلام أخي صحيح و مختصر، فهو من باب اضافة الشئ لله تعالى اضافة تشريف كأن تقول / ناقة الله و بيت الله و جنة الله ........... و ليس هذا معناه أن لله ناقة يركبها أو بيت يسكنه أو جنة يتمتع فيها ........... فأيضا نقول / ظل الله و ليس هذا معناه اثبات الظل لله تعالى
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[13 - 01 - 03, 10:14 م]ـ
بارك الله فيكم ....
و الصواب ـ كما اشار الإخوة ـ أنه (ظل العرش)، وليس ظلاً مستقلاً يخلقه الله مثلاً ..
وقد جاء مصرحا به عند سعيد بن منصور في سننه، عن سلمان ـ رضي الله عنه ـ، مرفوعاً " سبعة يظلهم الله في ظل عرشه ... "الحديث حسنه الحافظ في الفتح (2/ 169) ...
وبه جزم القرطبي وابن حجر ..
ـ[طالب الحديث]ــــــــ[13 - 01 - 03, 10:22 م]ـ
قال شيخنا ابن باز رحمه الله في شرحه على بلوغ المرام (ظله) أي ظل الله عزوجل (بمعناه)
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على الواسطية: أي ظل عرشه لأنه لو قيل ظل الرحمن للزم من ذلك لوازم باطله بأن تكون الشمس فوفه تعالى الله عن ذلك (بمعناه)
قلت: ويشهد لكلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رواية حديث (من أنظر معسرا أو وضع له، أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه، يوم لا ظل إلا ظله) الذي صححه الألباني في صحيح الترمذي 1052وفي صحيح الجامع 6107و صحيح الترغيب 909
وحديث (المتحابون في الله يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله) الذي صححه الألباني في مختصر العلو 73، الذي ذكره أبوخالد السلمي
وحديث سعيد بن منصور في سننه، عن سلمان ـ رضي الله عنه ـ، مرفوعاً " سبعة يظلهم الله في ظل عرشه ... "الحديث حسنه الحافظ في الفتح (2/ 169) الذي ذكره النجدي ...
ـ[حارث همام]ــــــــ[13 - 01 - 03, 10:44 م]ـ
اعلم رحمني الله وإياك أنَّ الظل جاء تارة مضافاً إلى الله تعالى، وتارة مضافاً إلى العرش.
فقد روى: البخاري في ((صحيحه)) (660)، ومسلم في ((صحيحه)) أيضاً
(1031)؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله 000)).
وروى مسلم في ((صحيحه)) (2566) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ((000 أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي)).
وروى مسلم أيضاً (3006) من حديث أبي اليسر رضي الله عنه مرفوعاً: ((من أنظر معسراً أو وضع عنه؛ أظله الله في ظله)).
وستأتي الإضافة مفسرة بـ (ظل العرش) في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام أحمد والترمذي.
وروى الإمام أحمد في ((المسند)) (5/ 328)، والحاكم في ((المستدرك)) (4/ 169)، والطبراني في ((الكبير))، وابن حبان في ((صحيحه)) (577) من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: ((المتحابون في الله في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله 000)).
وأورده الألباني في ((صحيح الجامع)) (1937) بلفظ: ((إن المتحابين00))
وروى الإمام أحمد في ((المسند)) (5/ 237)، وابن أبي الدنيا في ((الأخوان)) (9)؛ من حديث عبادة بن الصامت: ((حقت محبتي للمتحابين فيَّ 000 والمتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله)). وقال الألباني في ((صحيح الجامع)) (4320): ((صحيح يشهد له ما بعده)).
وروى الإمام أحمد في ((المسند)) (5/ 300، 308)، والدارمي (2/ 262) والبغوي في ((شرح السنة)) (2143) وحسنه؛ من حديث أبي قتادة رضي الله عنه: ((من نَفَّسَ عن غريمه أو محا عنه؛ كان في ظل العرش يوم القيامة)) وصححه الألباني في صحيح الجامع (7576)
وروى الإمام أحمد في ((المسند)) (8696 - شاكر)، والترمذي (صحيح سنن الترمذي 1052) واللفظ له؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: ((من أنظر معسراً، أو وضع له؛ أظلَّه الله يوم القيامة تحت ظل عرشه، يوم لا ظلَّ إلا ظِلُّه)).
وأورده الشيخ مقبل الوادعي في ((الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين)) (رقم 1307و1461).
معنى (الظل) الوارد في الأحاديث:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/8)
قال الحافظ أبو عبد الله بن منده في ((كتاب التوحيد)) (3/ 190): ((بيان آخر يدل على أن العرش ظل_ٌ يستظل فيه من يشاء الله من عباده))، ثم ذكر بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي))، ثم أورد حديث: ((سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله))، وكأنه رحمه الله يشير إلى أنَّ الظل في حديث السبعة هو ظل العرش الوارد في حديث المتحابين في الله.
وقال ابن عبد البر في ((التمهيد)) (2/ 282) بعد أو أورد حديث ((سبعة في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله)): ((والظل في هذا الحديث يراد به الرحمة، والله أعلم، ومن رحمة الله الجنة، قال الله عَزَّ وجلَّ: (أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا (، وقال: (وَظِلٍّ مَمْدُودٍ (، وقال: (فِي ظِلالٍ وَعُيُونٍ (. اهـ.
وقال البغوي في ((شرح السنة)) (2/ 355) في شرح حديث السبعة: ((قيل: في قوله: ((يظلهم الله في ظله))؛ معناه: إدخاله إياهم في رحمته ورعايته، وقيل: المراد منه ظل العرش)). اهـ.
وقال الشيخ حافظ حكمي في ((معارج القبول)) (1/ 170) عند كلامه على عُلُو الله فوق عرشه ووصف العرش؛ قال: ((ومن ذلك النصوص الواردة في ذكر العرش وصفته، وإضافته غالباً إلى خالقه تبارك وتعالى فوقه))، ثم ذكر بعض الآيات والأحاديث، إلى أن قال: ((وفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال: ((سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله)))). اهـ.
فأنت ترى أنَّ سياق الكلام يدل على أنَّ الظل عنده من صفات العرش.
وقال الحافظ ابن حجر في ((الفتح (2/ 144) عند شرح حديث السبعة: ((قوله: ((في ظله))؛ قال عياض: إضافة الظل إلى الله إضافة ملك، وكل ظل؛ فهو ملكه. كذا قال، وكان حقه أن يقول: إضافة تشريف؛ ليحصل امتياز هذا على غيره؛ كما قيل للكعبة: بيت الله، مع أنَّ المساجد كلها ملكه. وقيل: المراد بظله: كرامته وحمايته؛ كما يقال: فلان في ظل الملك. وهو قول عيسى بن دينار، وقوَّاه عياض. وقيل: المراد ظل عرشه. ويدل عليه حديث سلمان عند سعيد بن منصور بإسناد حسن: ((سبعة يظلهم الله في ظل عرشه (فذكر الحديث)، وإذا كان المراد ظل العرش؛ استلزم ما ذكر من كونهم في كنف الله وكرامته من غير عكس؛ فهو أرجح، وبه جزم القرطبي، ويؤيده أيضاً تقييد ذلك بيوم القيامة؛ كما صرح به ابن المبارك في روايته عن عبيد الله بن عمر، وهو عند المصنف في كتاب الحدود، وبهذا يندفع قول من قال: المراد ظل طوبى أو ظل الجنة؛ لأن ظلهما إنما يحصل لهم بعد الاستقرار في الجنة، ثم إنَّ ذلك مشترك لجميع من يدخلها، والسياق يدل على امتياز أصحاب الخصال المذكورة، فيرجح أنَّ المراد ظل العرش)) اهـ.
المصدر: http://www.dorar.net/htmls/titles.asp?book_id=9§ion_id=131&chapter_id=3
ـ[ابوفيصل]ــــــــ[14 - 01 - 03, 07:08 ص]ـ
سئل العلامة ابن باز رحمه الله:
السؤال:
ذكر أحد العلماء عند حديثه عن ظل الله قوله:
الله عز وجل يخلق شيئا يظلل به من شاء من عباده فهل يستقيم هذا المعنى؟؟
الجواب:
هذا من التأويل لايجوز هذا من التأويل بل يجب امرار الحديث على ظاهره ويقول الله أعلم بالكيفية.
يظلهم في ظله على الكيفية التي يعلمها سبحانه وتعالى.
شريط فتاوى متنوعة ... ابن باز الطائف.
ـ[محمد بن الحسن المصري]ــــــــ[16 - 09 - 06, 01:32 م]ـ
السلام عليكم
يوجد من كلام الشيخ ابن باز منهج السلف في الاسماء والصفات وهي ان تمر ععلي مراد الله واثبات المعني اما قول الشيخ العثيمين فهو بعيد لانك لو اثبت الكلام فاالعقل يلزم من وجود الفم واللسان والحنجره والاسنان وغيره وهذا كلام لايخفي بطلانه فنثبت ما اثبته الرحمان ولا ننظر الي ما يلزمه وهذا منهج الشيخ رحمه الله لكن لكل جواد كبوه
وجزاكم الله الخير
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[23 - 09 - 06, 02:28 م]ـ
قال شيخنا ابن باز رحمه الله في شرحه على بلوغ المرام (ظله) أي ظل الله عزوجل (بمعناه)
الأخ طالب الحديث رأي الشيخ رحمه الله العرش له ظل والله له ظل على الوجه اللائق بالله وذكر الشيخ رحمه الله أن لا منافاة بين الحديثين، تجد ذلك في الوجه الثاني من الشريط الثاني من شرح سماحته – رحمه الله – على كتاب الزكاة من بلوغ المرام
وهذا اقتباس من مشاركة سابقة:
مقدم الأسئلة: يقول أُثر عنكم حفظكم الله بأن القول بأن الظل صفة من صفات الله عز وجل.
الشيخ ابن باز – رحمه الله تعالى – مداخلا: سبعة يظلهم الله في ظله لا يؤول، على الوجه اللائق بالله،
اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، هذا يُخبر به كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم يقول يوم القيامة أين المتحابّون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي ويقول سبعة يظلهم الله في ظله، فلا حاجة إلى التأويل، العرش له ظل والله له ظل على الوجه اللائق بالله
الشيخ عبدالعزيز السدحان:يا شيخ أحسن الله إليك من قال إن الرواية العامة في ظله جاءت مقيدة في ظل عرشه.
الشيخ ابن باز – رحمه الله -: ما يقيد، ما لزوم تقيد، هذا حديث وهذا حديث.
انتهى من الوجه الثاني من الشريط السابع من سلسلة لقاء مع إخوة في الله وقد ضم اللقاء الشيخ البراك والشيخ ابن قعود ومجموعة من طلبة العلم
أيضا ذكر الشيخ رحمه الله أن لا منافاة بين الحديثين، تجد ذلك في الوجه الثاني من الشريط الثاني من شرح سماحته – رحمه الله – على كتاب الزكاة من بلوغ المرام
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=22573&highlight=%ED%E6%E3+%C5%E1%C7+%D9%E1%E5+%C7%E1%DA% D1%D4
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/9)
ـ[محمد بن الحسن المصري]ــــــــ[18 - 04 - 07, 02:24 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد:
فقد حصل أخيراً اختلاف في حديث " سبعة يظلهم الله في ظله " وكثرت التساؤلات عن المراد منه فرأيت أن من واجبي أن أبين مراد رسول الله ? من هذا الحديث في ضوء النصوص النبوية والقواعد الشرعية المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أسأل الله أن ينفعني وينفع إخواني المسلمين بهذه الدراسة وأن يجعله في صحيفة حسناتي.
نص الحديث
عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن النبي ?قال: (سبعة يظلهم اللَّه في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ بعبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في اللَّه اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال:إني أخاف اللَّه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر اللَّه خالياً ففاضت عيناه " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ()
هذا الحديث: صحيح اتفق الشيخان على تخريجه نسأل الله أن يجعلنا من أهله.
لكن ما المراد من قوله ?: " يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ".
والجواب: أن هذا الظل إنما هو ظل العرش وإضافته إلى الله إنما هو من باب إضافة المخلوق إلى خالقه إضافة تشريف مثل:
1 - قول الله تعالى: {نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا}.
2 - ومثل قوله تعالى: {وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ}.
3 - ومثل قوله تعالى: {مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ}.
4 - وقوله تعالى: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ}.
فإضافة هذه الناقة إلى الله إضافة تشريف, وإضافة البيت إلى الله -والمراد به الكعبة- إضافة تشريف, وكذلك إضافة الرسول إلى الله إضافة تشريف, وكل أولئك مخلوقون وإضافتهم إلى الله إضافة مخلوق إلى خالقه إضافة تشريف وإلا فالعالمون كلهم مخلوقون.
وهناك قواعد عظيمة يجب مراعاتها عند تفسير كلام الله وكلام رسوله ?.
منها قاعدة عظيمة يذكرها شيخ الإسلام في المضاف إلى الله ينبغي للباحث في قضايا التوحيد وما يتصل بها أن يراعيها ويجعلها نصب عينيه ومن لم يراعها وقع في الخطأ مهما بلغ من العلم والفضل. وسألخص كلامه بحسب ما يقتضيه المقام:
قال -رحمه الله- في مجموع الفتاوى (9/ 290 - 291) وهو يتحدث عن الروح في الإنسان وأنها تدبر الجسم وتخاطب وأن نسمة المؤمن طائر تعلق من ثمر الجنة ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش.
وأن الأرواح أسودة عن يمين آدم وعن يساره، وأنها تقبض وترسل، وأنها تعرج إلى السماء، وأنها تسمى روحاً وتسمى نفساً باعتبارين.
ثم قال: " ولهذا تسمى الريح روحاً وقال النبي ? " الريح من روح الله"، أي: من الروح التي خلقها الله.
ثم ذكر القاعدة العظيمة فقال: " فإضافة الروح إلى الله إضافة ملك لا إضافة وصف إذ كل ما يضاف إلى الله إن كان عيناً قائمة بنفسها، فهو مِلك له وإن كان صفة قائمة بغيرها ليس لها محل تقوم به، فهو صفة لله.
فالأول: كقوله: {نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا}، وقوله: {فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا}، وهو جبريل، {فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَراً سَوِيّاً. قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَن مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيّاً. قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَاماً زَكِيّاً}.
وقال: {وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا}.
وقال عن آدم: {فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِينَ}.
قلت: يعني أن هذه الأمور المذكورة في هذه الآيات التي مثل بها هي أعيان قائمة بذاتها فإضافتها إلى الله إضافة ملك، أو قل إضافة تشريف وليست من باب إضافة الصفة إلى الموصوف تعالى الله عن ذلك.
ثم قال -رحمه الله-: " والثاني: كقولنا علم الله وكلام الله وقدرة الله وأمر الله ".
قلت: يعني أن هذه الصفات الجليلة صفات لله قائمة بذاته، فإضافتها إليه من إضافة الصفة إلى الموصوف.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/10)
ثم قال -رحمه الله -: " لكن قد يعبر بلفظ المصدر عن المفعول به، فيسمى المعلوم علماً والمقدور قدرة، والمأمور أمراً, والمخلوق بالكلمة كلمة، فيكون مخلوقاً كقوله: {أَتَى أَمْرُ اللّهِ فَلاَ تَسْتَعْجِلُوهُ}، وقوله: {إِنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهاً فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ}، وقوله: {إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ ... } , ومنه قوله في الحديث الصحيح للجنة: " أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي " كما قال للنار " أنت عذابي أعذب بك من أشاء ولكل واحدة منكما ملؤها ".
قلت: أي إن الإضافات في هذه الأمثلة من إضافة المخلوق إلى الخالق عز وجل كقوله: {أَتَى أَمْرُ اللّهِ}، أي مأموره، وقوله عن عيسى: إنه كلمته وكلمة منه أي أنه كان وخلق بالكلمة التي هي كلمة الله التي يخلق بها، قال تعالى: {إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ}، {ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ. فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ}. الآية.
وقوله للجنة: أنت رحمتي، وللنار: أنت عذابي، من إضافة المخلوق إلى الخالق.
وكل هذه الأشياء المذكورة أعيان قائمة بنفسها فإضافتها إلى الله من إضافة المخلوق إلى الخالق.
وذكر شيخ الإسلام هذه القاعدة العظيمة في موضع آخر (1) وجعل المضاف إلى الله في الكتاب والسنة ثلاثة أقسام ومثَّل لإضافة الصفة إلى الموصوف بقوله تعالى: {وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ}.
وقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ}، وقوله ? " اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك ".
قال وفي الحديث الآخر " اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق ".
ومثَّل لإضافة المخلوقات إلى الخالق بقول الله تعالى: {نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا}، وقوله تعالى: {وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ}، وقوله: {رَّسُولُ اللَّهِ} [الفتح: 29] و {عِبَادَ اللَّهِ} [الصافات: 40]،وقوله: {ذُو الْعَرْشِ} [البروج: 15]، وقوله: {وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ}.
ثم قال -رحمه الله - فهذا القسم لا خلاف بين المسلمين في أنه مخلوق.
كما أن القسم الأول لم يختلف فيه أهل السنة والجماعة في أنه قديم وغير مخلوق ".
وقد لخص هذه القاعدة الشيخ عبد الرحمن بن حسن -رحمه الله- في (فتح المجيد) (2).
ثانياً – ومن القواعد التي يجب مراعاتها عند تفسير كلام الله وعند شرح كلام رسول الله ?: حمل المبهم على المبين والمطلق على المقيد.
فإذا لم يراع هذه القواعد وقع في الزلل وفي القول على الله بغير علم.
ومن القواعد التي يجب مراعاتها في باب التوحيد وإثبات صفات الله: أن يثبت لله ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله ? من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل على أساس قوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ}، وقوله تعالى: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ {1} اللَّهُ الصَّمَدُ {2} لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ {3} وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ {4}، وقوله تعالى: {هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيّاً}، أي: نظيراً وشبيهاً.
فإذا لم يراعِ العالم وطالب العلم هذه القواعد في أبواب تفسير كلام الله أو شرح وبيان حديث رسول الله ? وقع في الزلل والقول على الله بغير علم.
وسوف أسوق في هذا البحث بعض الأحاديث التي نصّ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على إكرام الله بعض عباده المؤمنين العاملين بأن يظلهم الله في ظل عرشه منها:
1 - حديث أبي هريرة
قال الإمام الترمذي في الجامع (2/ 575) حديث 1306):
حدثنا أبو كريب, قال:حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي, عن داود بن قيس, عن زيد بن أسلم, عن أبي صالح, عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ?: (من أنظر معسراً أو وضع له, أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه, يوم لا ظل إلا ظله).وفي الباب عن أبي اليسر, وأبي قتادة, وحذيفة, وابن مسعود وعبادة, وجابر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/11)
حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (2/ 359).
قال:حدثنا إسحاق بن سليمان حدثنا داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة وساق المتن مثله إلا أنه قال: (أظله الله في ظل عرشه يوم القيامة).
وهو حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه, كما قال الإمام الترمذي.
2 - 3 حديث معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت
قال الإمام أحمد في المسند (5/ 236 - 237):
حدثنا وكيع حدثنا جعفر بن برقان, عن حبيب بن أبي مرزوق ,عن عطاء بن أبي رباح , عن أبي مسلم الخولاني قال أتيت مسجد أهل دمشق فإذا حلقة فيها كهول من أصحاب النبي ? وإذا شاب فيهم أكحل العين براق الثنايا كلما اختلفوا في شي ردوه إلى الفتى فتى شاب.
قال: قلت: لجليس لي: من هذا؟ قال: هذا معاذ بن جبل، قال: فجئت من العشي, فلم يحضروا, قال: فغدوت من الغد قال: فلم يجيئوا, فرحت فإذا أنا بالشاب يصلى إلى سارية فركعت ثم تحولت إليه, قال: فسلم فدنوت منه فقلت: إني لأحبك في الله قال: فمدني إليه, قال:كيف قلت؟ قلت: إني لأحبك في الله, قال: سمعت رسول الله ? يحكى عن ربه, يقول: (المتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله).
قال: فخرجت حتى لقيت عبادة بن الصامت فذكرت له حديث معاذ بن جبل, فقال: سمعت رسول الله ? يحكي عن ربه عز وجل يقول: (حقت محبتي للمتحابين فيَّ وحقت محبتي للمتباذلين فيَّ, وحقت محبتي للمتزاوين فيَّ, والمتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله).
إسناد حديث معاذ وعبادة بن الصامت رجاله رجال الصحيحين إلا جعفر بن برقان فإنه من رجال مسلم والأربعة , وثقه ابن معين وابن نمير إلا في حديث الزهري فإنه ضعيف فيه, وقال الإمام أحمد: لأبأس به في غير حديث الزهري, وقال: أبو حاتم محله الصدق يكتب حديث، وقال الحافظ: صدوق يهم في حديث الزهري, ونقل فيه الذهبي توثيق ابن معين فقط.
وإلا حبيب بن أبي مرزوق فإنه" ثقة فاضل" من رجال الترمذي والنسائي وبقية رجاله رجال الصحيحين, فالحديث حسن لذاته يحتمل الصحة ويزداد قوة وصحة بحديث أبي هريرة السابق وبما يأتي بعده.
وأخرج البغوي حديث " سبعة يظلهم الله في ظله " ... الحديث, في شرح السنة (2/ 354 - 355) ثم قال: " قيل في قوله: يظلهم الله في ظله معناه إدخاله إياهم في رحمته ورعايته, وقيل: المراد منه ظل العرش".
وروي عن شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة في هذا الحديث" سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله "وعلق عليه المحقق بقوله: أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (ص371) وفي سنده جعفر بن محمد بن الليث ضعفه الدار قطني وقال: كان يتهم في سماعه.
وقال البغوي: وروي عن سلمان أنه قال: " التاجر الصدوق مع السبعة في ظل عرش الله يعني مع هؤلاء السبعة التي جاءت في الحديث.
وقال البغوي: " وروى أيضاً عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة ".
وأورد البيهقي في الأسماء والصفات (ص371) حديث السبعة، قال: ومعناه عند أهل النظر إدخاله إياهم في رحمته ورعايته كما يقال: أسبل الأمير أو الوزير ظله على فلان بمعنى الرعاية، وقيل: المراد بالخبر ظل العرش ".
أقول: وتأويله بالرحمة والرعاية غلط وأهل النظر هنا - فيما يبدو - هم أهل الكلام الذين دأبهم التأويل.
والحق أن المراد به: ظل العرش، كما هو ثابت بالأحاديث الصحيحة.
ثم ساق البيهقي بإسناده رواية شعبة عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة ورواية ابن سيرين عن أبي هريرة بدون إسناد.
وأخرجه الخطيب في تاريخه (9/ 253 - 254) والبيهقي في الشعب.
من طريق عبد الله بن عامر الأسلمي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ " تحت عرشه " وعبد الله بن عامر ضعيف لكنه ليس بمتروك وحديثه حسن في المتابعات " قاله الحافظ في الفتح (2/ 147).
ونقله عنه الألباني في الثمر المستطاب (2/ 631 - 632).
وقال: يقويه الحديث الآخر المشار إليه حديث سلمان عند سعيد بن منصور بإسناد حسن موقوف عليه، قال الحافظ: " لكن له حكم الرفع " وهذا القول للحافظ في الفتح (2/ 147).
- حديث معاذ من طريق أخرى
وقال الإمام أحمد في المسند (5/ 233):
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/12)
حدثنا روح ثنا الحجاج بن الأسود عن شهر بن حوشب عن معاذ بن جبل أن رسول ? قال: (المتحابون في الله في ظل العرش يوم القيامة).
حديث معاذ هذا فيه الحجاج بن أبي زياد الأسود, وثقه الإمام أحمد وقال: رجل صالح وقال أبو حاتم: صالح الحديث وفيه شهر بن حوشب, قال الحافظ ابن حجر: صدوق كثير الإرسال والأوهام, وضعفه شعبة ووثقه الإمام أحمد وابن معين, وقال أبو حاتم:" ليس بدون أبي الزبير 4" , وقرنه مسلم:راجع الكاشف (1/ 491).
وروح بن عبادة ثقة فاضل روى له الجماعة.
وعلى كل حال فهو يتقوى بما قبله وبما بعده من الأحاديث الواردة في هذا البحث.
وأخرج حديث عبادة بن الصامت ومعاذ بن جبل -رضي الله عنهما- عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (5/ 328) وأبو يعلى الموصلي في مسنده وابن حبان كما في الإحسان (2/ 338).
قال عبد الله بن أحمد: ثنا أبو أحمد مخلد بن الحسن أبو زميل إملاء من كتابه ثنا الحسن بن عمر بن يحيى الفزاري ويكنى أبا عبد الله ولقبه أبو المليح الرقى عن حبيب بن أبي مرزوق به.
وساقه أبو يعلى بهذا الإسناد ورواه ابن حبان من طريق أبي يعلى به.
الحسن بن عمر الفزاري أبو المليح الرقى، قال فيه الحافظ الذهبي:"وثقه ابن معين وأحمد " وقال فيه الحافظ ابن حجر: " ثقة / بخ دس.
ومخلد بن الحسن قال فيه الذهبي: " وثقه النسائي " وقال الحافظ ابن حجر: " لا بأس به".
فهذا الإسناد صحيح يحتمل التحسين ويقويه ما قبله وما بعده.
4 - حديث العرباض بن سارية
قال الإمام أحمد في مسنده (4/ 128): حدثنا هيثم بن خارجة قال حدثنا ابن عياش يعني إسماعيل , عن صفوان بن عمرو وعبد الرحمن بن ميسرة عن العرباض بن سارية قال: قال رسول الله ?: قال الله عز وجل: (المتحابون بجلالي في ظل عرشي يوم لا ظل إلاً ظلي)، قال عبد الله: وأحسبنى قد سمعته منه.
حديث العرباض رضي الله عنه في إسناده إسماعيل بن عياش الحمصي, قال فيه الذهبي: عالم الشاميين, قال يزيد بن هارون: ما رأيت أحفظ منه, وقال دحيم:هو في الشاميين غاية وخلط في المدنيين, وقال البخاري: إذا حدث عن أهل حمص فصحيح وقال أبو حاتم لين، الكاشف (1/ 249).
وقال الحافظ ابن حجر: صدوق في روايته عن أهل بلده, مخلط في غيرهم.
أقول: والذي يترجح لي ما قاله فيه يزيد بن هارون و دحيم والبخاري, لاسيما ودحيم من أهل بلده فهو أعرف به من أبي حاتم وروايته هنا عن الشاميين الحمصيين.
صفوان بن عمرو السكسكي أبو عمرو الحمصي ثقة, وعبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي مقبول من الرابعة, وفيه الهيثم بن خارجه الخراساني، قال فيه الذهبي: " الحافظ ببغداد وكان يسمي شعبة الصغير". الكاشف (2/ 344)
وقال أبو حاتم: "صدوق". الجرح والتعديل (9/ 86).
وقال:الحافظ ابن حجر: "صدوق خ س ق ".
فالحديث صحيح يحتمل التحسين ويتقوى بما قبله وبما بعده.
وحسَّن الألباني إسناد حديث العرباض هذا في مختصر العلو (ص 106) ثم قال: أخرجه أحمد (4/ 128) وقال: قال المنذري في الترغيب (4/ 48): بإسناد جيد.
5 - حديث أبي قتادة
قال الإمام أحمد في المسند (5/ 300 و 308).
حدثنا يونس وعفان قالا ثنا حماد بن سلمة قال عفان في حديثه أنا أبو جعفر الخطمي عن محمد بن كعب القرظى ,عن أبي قتادة قال:سمعت رسول الله ? يقول: (من نفس عن غريمه أو محا عنه كان في ظل العرش يوم القيامة).
ورواه الإمام أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي في سننه (2/ 176) من طريق عفان به.
حديث أبي قتادة في إسناده حماد بن سلمة الإمام قال فيه الحافظ ابن حجر ثقة عابد أثبت الناس في ثابت وتغير حفظه بأخرة خت م 4.
وقال فيه الذهبي: قال ابن معين إذا رأيت من يقع فيه فاتهمه على الإسلام" ثم قال الذهبي (قلت هو ثقة صدوق يغلط وليس في قوة مالك).
أقول: وكون حماد بن سلمة تغير بأخرة فإن تغيره لا يضر بكثير من أحاديثه.
ومنها هذا الحديث فإنه من رواية عفان عنه ,قال عبد الله بن أحمد سمعت يحيى بن معين يقول: من أراد أن يكتب حديث حماد فعليه بعفان بن مسلم.وقال النسائي: (أثبت أصحاب حماد بن سلمة ابن مهدي وابن المبارك و عبدالوهاب الثقفي). الكواكب النيرات (ص461).
أبو جعفر الخطمي هو عمير بن يزيد الأنصاري نزيل البصرة قال الحافظ ابن حجر (صدوق) 4."
وقال الحافظ الذهبي: (ثقة). الكاشف (2/ 98).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/13)
وقال ابن أبي حاتم: عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين أنه قال: أبو جعفر الخطمي ثقة.
وفيه محمد بن كعب القرظى: " ثقة حجة " قاله الحافظ الذهبي في الكاشف (2/ 213).
وقال الحافظ ابن حجر: " ثقة عالم " التقريب.
فهذا الحديث بهذا الإسناد صحيح يحتمل التحسين ويزداد قوة بما قبله.
وبالجملة فهذا الحديث صحيح في أقصى درجات الصحة حيث روي عن عدة من الصحابة وبعض طرقه صحيح لا غبار عليه وبعضها صحيح يحتمل التحسين وبمجموع طرقه يقرب من التواتر.
ورواه البغوى في شرح السنة (8/ 199) من طريق الدارمي به وقال هذا حديث حسن وصححه الألباني في الجامع الصغير (6452).
6 - حديث أبي اليسر
قال أبو بكر بن أبي شيبة (7/ 552) حديث (22484): حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي قال: حدثني أبو اليسر قال: قال رسول الله ?: " من أنظر معسراً أو وضع له أظله الله في ظل عرشه " وهذا إسناد صحيح.
أبو بكر هو الإمام ورجال إسناده كلهم ثقات رجال الجماعة.
7 - حديث سلمان رضي الله عنه:
قال البيهقي -رحمه الله- بعد أن نقل قول من قال: إن المراد بالخبر ظل العرش وإنما الإضافة إلى الله بمعنى الملك.
قال: واحتج من قال ذلك بما أخبرنا أبو الحسن بن بشران أنا إسماعيل الصفار حدثنا أحمد بن منصور حدثنا عبدالرزاق أنا معمر عن قتادة قال: إن سلمان: قال: " التاجر الصدوق مع السبعة في ظل عرش الله تعالى يوم القيامة"، ثم ذكر السبعة في الخبر المرفوع " الأسماء والصفات (ص 371)، وحسن ابن حجر إسناده في الفتح (2/ 144).
والحاصل أن حديث سلمان يتقوى بما قبله من الأحاديث، وهي تزداد به قوة وصحة لاسيما وحديث سلمان في درجة الحسن كما قال الحافظ.
ولقد تمنيت ألا يذكر البيهقي والحافظ هذا التأويل لاسيما وقد دلت الأحاديث الصحيحة على مراد رسول الله من قوله" في ظله" حيث بينتْ هذه الأحاديث أن هذا الظل المبهم في حديث السبعة أنه ظل عرش الله، وإن كان يظهر من كلامهما ترجيح ما دلت عليه هذه الأحاديث بل صرح الحافظ بترجيح ما دلت عليه هذه الروايات.
ويظهر والله أعلم أن بعض العلماء حينما يسوقون حديث السبعة لا يستحضرون هذه الأحاديث.
ويحتمل أنها لم تبغلهم ولولا ذلك لما لجأوا إلى التأويل المذكور.
أقوال العلماء في إثبات أن هذا الظل
إنما هو ظل العرش
1 - الإمام ابن حبان:
ابن حبان يرى أن الظل الوارد في حديث السبعة إنما هو ظل العرش، قال –رحمه الله تعالى كما في الإحسان (2/ 332):
(ذكر الخصال التي يرتجى لمن فعلها أو أخذ بها أن يظله الله يوم القيامة في ظل عرشه).
ثم ساق حديث (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله .. ) الحديث, من طريق حفص بن عاصم عن أبي سعيد أو عن أبي هريرة رضي الله عنهما مرفوعا.
فأنت ترى أنه أخذ هذه الترجمة التي فيها أن الظل إنما هو ظل العرش أخذها من هذا الحديث حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله، وهذا أمر واضح.
2 - الإمام محمد بن إسحاق ابن منده -رحمه الله-
قال رحمه الله:
بيان آخر يدل على أن العرش (1) ظل يستظل فيه من يشاء الله من عباده
- أخبرنا علي بن الحسن بن علي ثنا إسحق بن الحسن بن ميمون ثنا شريح بن النعمان ثنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن عبد الرحمن أبي طوالة عن سعيد ين يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول ?: (إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي).
انظر كتاب التوحيد لابن منده (3/ 190 - 191).
وساق هذا الحديث بإسناد آخر عن أبي هريرة -رضي الله عنه - مرفوعاً ثم أورد حديث: (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله) من ثلاث طرق وفي الطريق الأخيرة عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد.
وظاهر من ترجمة الإمام ابن منده لهذه الأحاديث أنه يعتقد أن الظل المذكور في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله أن المراد منه ظل العرش.
3 - الإمام أبوجعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي رحمه الله
قال رحمه الله في شرح مشكل الآثار (15/ 73) بعد أن روى حديث أبي هريرة في السبعة الذين يظلهم الله في ظله من ثلاثة طرق في طريقين منها: (يظلهم بظله)، وفي الثالث: (يظلهم الله بظل عرشه) قال عقب ذلك:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/14)
(ثم نظرنا في الأصل المذكور في هذا الحديث مالمراد به؟ فلم يكن في حديث مالك عن خبيب بن عبد الرحمن ما يدل على ذلك ما هو؟ وهو قوله: (يظلهم الله في ظل عرشه) فأخبر بذلك أن الظل المراد في هذا الحديث هو ظل عرش الله عز وجل.
وقد روي في مثل هذا المعنى من الظل المذكور في كتاب الله عز وجل (وظل ممدود).
4 - الإمام أبو عمر يوسف بن عبد البر -رحمه الله-
قال في التمهيد شرح الموطأ (17/ 431):
في شرح حديث أبي هريرة: عن رسول الله ?: " إن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون لجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي ".
قال:" قال أبو عمر فمن الحب في الله: حب أولياء الله, وهم الأتقياء العلماء الفضلاء ومن البغض في الله: بغض من حاد الله وجاهر بمعاصيه, أو ألحد في صفاته, وكفر به وكذب رسله, أو نحو هذا كله.
وأما قوله: "في ظل الله" فإنه أراد- والله أعلم – في ظل عرشه, وقد يكون الظل كناية عن الرحمة كما قال: (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ وَفَوَاكِهَ) يعني بذلك: ما هم فيه من الرحمة والنعيم , وقال: (أُكُلُهَا دَآئِمٌ وِظِلُّهَا).
والظاهر أن ابن عبد البر يرجح ما دل عليه الحديث.
5 – الذين أشار إليهم البيهقي بقوله: فيما سبق "وقيل المراد بالخبر ظل العرش"
فإن هؤلاء الذين أشار إليهم وقد يكونون عدداً كثيراً من علماء أهل السنة وأئمتهم الموجودين قبل عصره.
6 - الإمام ابن القيم شمس الدين محمد بن أبي بكر رحمه الله
- قال رحمه الله في طريق الهجرتين (ص/ 293) طـ - دار الوطن:
"لا ريب أن الحب والأنس المجرد عن التعظيم والإجلال يبسط النفس، ويحملها على بعض الدعاوى والرعونات والأماني الباطلة وإساءَة الأدب والجناية على حق المحبة.
فإذا قارن المحبة مهابة المحبوب وإجلاله وتعظيمه وشهود عز جلاله وعظيم سلطانه، انكسرت نفسه له وذلت لعظمته واستكانت لعزته وتصاغرت لجلاله وصفت من رعونات النفس وحماقاتها ودعاويها الباطلة وأمانيها الكاذبة، ولهذا في الحديث: (يقول الله عَزَّ وجَلَّ: أين المتحابون بجلالى؟ اليوم أُظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي)، فقال: (أين المتحابون بجلالي)، فهو حب بجلاله [سبحانه] وتعظيمه ومهابته ليس حباً لمجرد جماله، فإنه سبحانه الجليل الجميل.
والحب الناشئ عن شهود هذين الوصفين هو الحب النافع الموجب لكونهم في ظل عرشه يوم القيامة. فشهود الجلال وحده يوجب خوفاً وخشية وانكساراً، وشهود الجمال وحده يوجب حباً بانبساط وإدلال ورعونة. وشهود الوصفين معاً يوجب حباً مقروناً بتعظيم وإجلال ومهابة. وهذا هو غاية كمال العبد. والله أعلم.1هـ.
فأنت ترى أن هذا الإمام قد فسر الظل هنا بظل العرش الذي يستظل به المتحابون.
وقال -رحمه الله- في الكتاب نفسه (ص354):
"الطبقة الخامسة: أئمة العدل وولاته الذين تؤمَّن بهم السبل، ويستقيم بهم العالم ويستنصر بهم الضعيف، ويذل بهم الظالم ويأْمن بهم الخائف، وتقام بهم الحدود ويدفع بهم الفساد ويأْمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقام بهم حكم الكتاب والسنة وتطفأُ بهم نيران البدع والضلالة.
وهؤلاء الذين تنصب لهم المنابر من النور عن يمين الرحمن عز وجل يوم القيامة فيكونون عليها.
والولاة الظلمة قد صهرهم حر الشمس وقد بلغ منهم العرق مبلغه وهم يحملون أثقال مظالمهم العظيمة على ظهورهم الضعيفة في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يُرى سبيل أحدهم إما إلى الجنة وإما إلى النار.
قال النبي ?: ((المقسطون على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن تبارك وتعالى وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا))، وعنه ?: ((إن أحب الخلق إلى الله وأقربهم منه منزلة يوم القيامة إمام عادل، وإن أبغض الخلق إلى الله وأبعدهم منه منزلة يوم القيامة إمام جائر)) أو كما قال. وهم أحد السبعة الأصناف الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله وكما كان الناس في ظل عدلهم في الدنيا كانوا في ظل عرش الرحمن يوم القيامة ظلاً بظل جزاءً وفاقاً". 1هـ. ّ
وهنا ذكر حديث السبعة الذي قال فيه النبي ?: " سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله " ومع ذلك حمل هذا الظل على ظل العرش.
وقال -رحمه الله- في الوابل الصيب (ص/54 - 55. ط: دار الكتاب العربي)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/15)
جاء في الحديث "من ستر مسلما ستره الله تعالى في الدنيا والآخرة، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله تعالى عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله تعالى حسابه، ومن أقال نادما أقال الله تعالى عثرته، ومن أنظر معسراً أو وضع عنه أظله الله تعالى في ظل عرشه ".
لأنه لما جعله في ظل الإنظار والصبر ونجاه من حر المطالبة وحرارة تكلف الأداء مع عسرته وعجزه نجّاه الله تعالى من حر الشمس يوم القيامة إلى ظل العرش " اهـ.
وهنا ذكر حديث: (من أنظر معسرا أظله الله في ظل عرشه) الذي رواه أبو هريرة وأبو قتادة وأقر ما دل عليه بل احتج به.
- وقال رحمه الله في الكتاب نفسه (ص65):
التاسعة والعشرون: أنه مع البكاء في الخلوة سبب لإظلال الله تعالى العبد يوم الحر الأكبر في ظل عرشه والناس في حر الشمس قد صهرتهم في الموقف وهذا الذاكر مستظل بظل عرش الرحمن عز وجل. اهـ
والإمام هنا يتكلم عن واحد من السبعة الذين يظلهم الله في ظله ومع ذلك ينص على أن الله يظله في ظل عرشه.
- وقال رحمه الله في روضة المحبين (ص/379 - 380ط: دار الحديث- القاهرة):
التاسع والأربعون: أن مخالفة الهوى توجب شرف الدنيا وشرف الآخرة، وعز الظاهر وعز الباطن، ومتابعته تضع العبد في الدنيا والآخرة وتذله في الظاهر وفي الباطن، وإذا جمع الله الناس في صعيد واحد نادى مناد ليعلمن أهل الجمع من أهل الكرم اليوم ألا ليقم المتقون فيقومون إلى محل الكرامة.
وأتباع الهوى ناكسو رؤوسهم في الموقف في حر الهوى وعرقه وألمه وأولئك في ظل العرش اهـ
وهنا ذكر –رحمه الله- أن من مخالفة الهوى توجب شرف الدنيا والآخرة ومن ذلك إظلالهم في ظل العرش جعلنا الله منهم وجنبنا الهوى وكل أسباب الردى.
- ثم قال الإمام ابن القيم –رحمه الله-:
الخمسون: أنك إذا تأملت السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله وجدتهم إنما نالوا ذلك الظل بمخالفة الهوى فإن الإمام المسلط القادر لا يتمكن من العدل إلا بمخالفة هواه والشاب المؤثر لعبادة الله على داعي شبابه لولا مخالفة هواه لم يقدر على ذلك، والرجل الذي قلبه معلق بالمساجد إنما حمله على ذلك مخالفة الهوى الداعي له إلى أماكن اللذات، والمتصدق المخفي لصدقته عن شماله لولا قهره لهواه لم يقدر على ذلك والذي دعته المرأة الجميلة الشريفة فخاف الله عز وجل وخالف هواه والذي ذكر الله عز وجل خاليا ففاضت عيناه من خشيته إنما أوصله إلى ذلك مخالفة هواه.
فلم يكن لحر الموقف وعرقه وشدته سبيل عليهم يوم القيامة.
وأصحاب الهوى قد بلغ منهم الحر والعرق كل مبلغ وهم ينتظرون بعد هذا دخول سجن الهوى فالله سبحانه وتعالى المسؤول أن يعيذنا من أهواء نفوسنا الأمارة بالسوء وأن يجعل هوانا تبعا لما يحبه ويرضاه إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اهـ
وهنا يتحدث عن السبعة المشهورين والمشهور حديثهم ويصرح بأن الله يظلهم في ظل عرشه.
7 - ابن قتيبة رحمه الله
قال ابن قتيبة رحمه الله:
" والظل هنا ظل من دخان نار جهنم سطع ثم افترق ثلاث فرق وكذلك شأن الدخان العظيم إذا ارتفع أن يتشعب فيقال: لهم كونوا فيه إلى أن يفرغ من الحساب كما يكون أولياء الله في ظل عرشه أو حيث شاء من الظل ثم يؤمر بكل فريق إلى مستقره من الجنة والنار " ().
8 - الحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله
قال رحمه الله في تفسيره (14/ 47) في تفسير قول الله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ): يقول تعالى مخبرا عمن يخاف مقام ربه فيما بينه وبينه إذا كان غائبا عن الناس فينكف عن المعاصي ويقوم بالطاعات حيث لا يراه أحد إلا الله: بأنه له مغفرة وأجر كبير أي: يكفر عنه ذنوبه ويُجازى بالثواب الجزيل كما ثبت في الصحيحين (): (سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله) فذكر منهم رجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله ,ورجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه.
9 - قال أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي في التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة (ص 264).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/16)
" وروى الأئمة عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله:الإمام العادل ,وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ,ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ,ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله ,ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه ".
فأنت تراه قد حمل معنى في ظله في حديث السبعة على معنى الأحاديث المصرحة بأن هذا الظل إنما هو ظل عرش الرحمن.
10 - الإمام ابن رجب -رحمه الله-
وقال الإمام ابن رجب -رحمه الله- في نهاية شرحه لحديث: (سبعة يظلهم الله في ظله ... ) في شرحه لصحيح البخاري:
" وهذا الحديث يدل على أن هؤلاء السبعة يظلهم الله في ظله, ولا يدل على الحصر ولا على أن غيرهم لا يحصل له ذلك؛فإنه صح عن النبي ?: (من أنظر معسراً أو وضع عنه , أظله الله في ظله ,يوم لا ظل إلا ظله). خرجه مسلم من حديث أبي اليسر الأنصاري عن النبي ?.
وخرّج الإمام أحمد والترمذي وصححه من حديث أبي هريرة عن النبي ? قال: " من نفس عن غريمه أو محا عنه كان في ظل العرش يوم القيامة (1) " وهذا يدل على أن المراد بظل الله: ظل عرشه. انظر فتح الباري لابن رجب (6/ 51).
11 - الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني –رحمه الله-:
قال رحمه الله- في الفتح (2/ 144) في شرح حديث السبعة: قوله: " في ظله " قال عياض: إضافة الظل إلى الله إضافة مِلك وكل ظل فهو ملكه " كذا قال: وكان حقه أن يقول إضافة تشريف ليحصل امتياز هذا على غيره كما قيل: الكعبة بيت الله مع أن المساجد كلها ملكه.
وقيل المراد بظله: كرامته وحمايته كما يقال فلان في ظل الملك، وهو قول عيسى بن دينار وقواه عياض.
وقيل المراد: ظل عرشه، ويدل عليه حديث سلمان عند سعيد بن منصور بإسناد حسن سبعة يظلهم الله في ظل عرشه فذكر الحديث، وإذا كان المراد ظل العرش استلزم ما ذكر من كونهم في كنف الله وكرامته من غير عكس فهو أرجح، وبه جزم القرطبي (1)، ويؤيده أيضاً تقييد ذلك بيوم القيامة كما صرح به ابن المبارك في روايته عن عبيد الله بن عمر وهو عند المصنف في كتاب الحدود، وبهذا يندفع قول من قال: المراد ظل طوبى أو ظل الجنة لأن ظلهما إنما يحصل لهم بعد الاستقرار في الجنة، ثم إن ذلك مشترك لجميع من يدخلهما والسياق يدل على امتياز أصحاب الخصال المذكورة، فيرجح أن المراد ظل العرش) ا. هـ
فأنت ترى أن الحافظ يرجح في هذا السياق مرتين أن المراد بالظل في الأحاديث المضافة إلى العرش والتي لم يضف فيها الظل إلى العرش.
ومجموعها بلغ درجة التواتر والحافظ من أكثر العلماء اطلاعاً على هذه الأحاديث فقد ألف في ذلك رسالة سماها "معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال" وأورد جملة منها في كتابه الأمالي وقد نقل بيتين في ذلك عن أبي شامة وهما:
وقال النبي المصطفى أن سبعة يظلهم الله الكريم بظله
محب عفيف ناشيء متصدق وباك مصل والإمام بعدله
.... ثم تتبعت بعد ذلك الأحاديث الواردة في مثل ذلك فزادت على عشر خصال وقد انتقيت منها سبعة وردت بأسانيد جياد ونظمتها في بيتين تذييلاً على بيتي أبي شامة وهما: وزد سبعة: إظلال غاز وعونه وإنظار ذي عسر وتخفيف حمله
وإرفاد ذي غرم وعون مكاتب وتاجر صدق في المقال وفعله
فأما إظلال الغازي فرواه ابن حبان وغيره من حديث عمر , وأما عون المجاهد فرواه أحمد والحاكم من حديث سهل ابن حنيف , وأما إنظار المعسر والوضيعة عنه ففي صحيح مسلم كما ذكرنا , وأما إرفاد الغارم وعون المكاتب فرواهما أحمد والحاكم من حديث سهل بن حنيف المذكور , وأما التاجر الصدوق فرواه البغوي في شرح السنة من حديث سلمان وأبو القاسم التيمي من حديث أنس , والله أعلم , ونظمته مرة أخرى فقلت في السبعة الثانية:
وتحسين خلق مع إعانة غارم خفيف يد حتى مكاتب أهله
وحديث تحسين الخلق أخرجه الطبراني من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف , ثم تتبعت ذلك فجمعت سبعة أخرى ونظمتها في بيتين آخرين وهما
وزد سبعة: حزن ومشي لمسجد وكره وضوء ثم مطعم فضله
وآخذ حق باذل ثم كافل وتاجر صدق في المقال وفعله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/17)
ثم تتبعت ذلك فجمعت سبعة أخرى ولكن أحاديثها ضعيفة وقلت في آخر البيت: " تربع به السبعات من فيض فضله " وقد أوردت الجميع في الأمالي , وقد أفردته في جزء سميته معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال " فتح الباري (2/ 143 - 144).
12 - الحافظ جلال الدين عبدالرحمن السيوطي
وقد صرح –رحمه الله – في كتابه تمهيد الفرش في الخصال الموجبة لظل العرش (ص/132) وعنوان كتابه يفيد هذا.
13 - العلامة محمد عبد الرحمن المباركفوري
قال – رحمه الله - في تحفة الأحوذي (4/ 534) في شرح حديث أبي هريرة عند الترمذي: (من أنظر معسرا أو وضع له ,أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه ,يوم لا ظل إلا ظله): (أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه): أي أوقفه الله تحت ظل عرشه ".
14 - العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله
قال - رحمه الله - في تفسيره (ص 409) عند ذكر العبر والفوائد الجليلة التي اشتملت عليها قصة يوسف عليه السلام.
" ومنها: أن الهمَّ الذي همَّ به يوسف بالمرأة ثم تركه لله، مما يقربه إلى الله زلفى؛ لأن الهمّ داع من دواعي النفس الأمارة بالسوء، وهو طبيعة لأغلب الخلق، فلما قابل بينه وبين محبة الله وخشيته، غلبت محبة الله وخشيته داعي النفس والهوى. فكان ممن (خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى) ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، أحدهم: "رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله" وإنما الهم الذي يلام عليه العبد، الهم الذي يساكنه، ويصير عزماً، ربما اقترن به الفعل ".
15 - العلامة محمد ناصر الدين الألباني- رحمه الله تعالى-:
أورد – رحمه الله - في مختصر العلو (ص 105) حديث أبي هريرة - رضي الله عنه "سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل"، قال وساق الحديث - يعني الذهبي -وأخرجه البخاري، ثم ساق حديث أبي هريرة: (إن الله تعالى يقول أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي)، ثم قال الألباني: وقد ورد في ظل العرش أحاديث تبلغ التواتر.
وأورد الألباني في الإرواء (3/ 395) حديث أبي هريرة - رضي الله عنه – مرفوعاً "سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله .. " الحديث، خرجه من صحيح البخاري ومسلم وسنن النسائي وموطأ مالك، ثم قال: وللحديث شاهد من حديث سلمان بلفظ سبعة يظلهم الله في ظل عرشه فذكر الحديث رواه سعيد بن منصور بإسناد حسن كما في الفتح (2/ 121).
فقول الألباني –رحمه الله-:
(وقد ورد في ظل العرش أحاديث تبلغ التواتر).
وقوله: (وللحديث شاهد من حديث سلمان (يعني حديث السبعة) يفيد أن الألباني يرى أن الظل إنما هو ظل العرش، ويرى أن معنى الأحاديث كلها معنىً واحد.
وما أعتقد أن أحداً من علماء السنة السابقين يخالف هؤلا العلماء.
وأخيراً:
فإن المتأمل المنصف في النصوص النبوية والقواعد الشرعية لا يخالجه شك في أن المراد من الظل الوارد في النصوص النبوية – التي مر ذكرها في هذا البحث- إنما هو ظل عرش الله عز وجل.
هذا ما يسره الله لي ووفقني له من هذا البحث الذي أرجو الله الرؤوف الرحيم أن ينفعني به وأن يجعلني ممن يظلهم بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله {يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ}.
وصلى الله على نبينا محمد وإخوانه من النبيين والمرسلين وآله وصحابته أجمعين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه أحمد (9665) و البخاري في كتاب: الأذان باب: من جلس في المسجد ينتظر الجماعة (660) و (1423) و (6806)، ومسلم في كتاب: الزكاة باب: فضل إخفاء الزكاة (1031)، والترمذي في كتاب الزهد باب: الحب في الله (2391) وغيرهم.
(1) مجموع الفتاوى (6/ 144 - 145)
(2) (ص39 - 40).
(1) كذا والصواب " أن للعرش " ولعل الخطأ من النساخ أوالطابع.
() انظر زاد المسير (8/ 450) لابن الجوزي.
(2) كذا هنا! (في ظل عرشه) في هذا الحديث المعزو إلى الصحيحين ويغلب على الظن أن هذا من سهو النساخ والطابعين ولقد ذكره الحافظ ابن كثير في تفسير سورة يوسف (8/ 39) طـ. دار عالم الكتب) كما هو في الصحيحين (في ظله) على أنه قد ورد في بعض طرق هذا الحديث بهذا اللفظ (في ظل عرشه).
(1) هذا نص حديث أبي قتادة –رضي الله عنه- وحديث أبي هريرة نحوه كما ترى لكن الترمذي لم يرو حديث أبي قتادة.
(1) يشير إلى كلام القرطبي الذي أسلفناه قريباً في هذا البحث
كتبه:
رَبِيع بن هَادي بن عُمَيْر الْمَدْخلِي
25/ 7/1427هـ
ـ[البياعي]ــــــــ[19 - 04 - 07, 12:00 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ......
أيها الأحبة ماالداعي الىكل هذه الأمور وماالضرر علينا لو قلنا أن لله ظل يليق به سبحانه كباقي صفاته بدون إثبات ملزومات - مع ثبوت الأحاديث في هذا- وللعرش ظل ....... (كما قال الإمام ابن باز رحمه الله) وهل اذا قلنا بذلك نكون قد خالفنا منهج السلف او ارتكبنا محظورا ارجو التوضيح.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/18)
ـ[محمد بن الحسن المصري]ــــــــ[26 - 04 - 07, 11:25 ص]ـ
يا اخي ثبت العرش ثم انقش الخلاف في الترجيح راجع البحث السابق الذي كتبه الشيخ ربيع المساله تحتاج الي سلف وليس الي الشيخ ابن باز رحمه الله وهذا نهج الشيخ وترجيح ادله وانا كنت اتبع قولك هذا من قبل ثم اخذت قول الشيخ ربيع لما وجدته ووجدت معه الادله وفهم السلف(9/19)
مسألة فقهية حول من ترك الصوم متعمدا .... نرجو المشاركة
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[13 - 01 - 03, 07:29 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .......... اخواني في الله، ماذا يفعل من كثر افطاره المتعمد في أيام رمضان فيى أكثر من عام، نسأل الله السلامة؟
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[13 - 01 - 03, 07:38 م]ـ
عليه أن يتوب إلى الله تعالى، ويقضي أياما بعدد الأيام التي أفطرها، فإن كان لا يعلم عددها تحديدا، فليصم بالاحتياط بقدر ما يتيقن به أنه قضى ما عليه، وعليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم إن كان أخر القضاء حتى دخل رمضان الذي بعده.
هذا حكمه إن كان يصلي، أما إن كان مع تركه الصيام تاركا للصلاة ثم تاب وبدأ يحافظ على الصلاة، فيكفيه التوبة ولا قضاء عليه ولا إطعام لأن الإسلام يهدم ما قبله، والله أعلم.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[13 - 01 - 03, 09:05 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي .......... و لكن أرجو الاحالة على المصدر الذي فيه هذا الرأي و بارك الله فيك(9/20)
أريد مقولة الأصفهاني ... من يجدها لي؟
ـ[ابو عبد الرحمن الغانم]ــــــــ[13 - 01 - 03, 09:31 م]ـ
وهي المقول التي يعبر فيها عن أن من كنب شيئا ثم نظر فيه من الغد لقال لو أني زدت كذا و أنقصت كذا .... إلخ
ـ[عصام البشير]ــــــــ[13 - 01 - 03, 10:10 م]ـ
ورد هذا عن القاضي الفاضل كما تجده في المجلد الأول من إتحاف السادة المتقين للزبيدي، وهو ليس بين يدي الآن فلا أعرف الموضع بالضبط.
ـ[أبو عبد العزيز]ــــــــ[07 - 02 - 03, 02:44 ص]ـ
كتب أستاذ العلماء البلغاء القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني إلى العماد الأصفهاني معتذراً عن كلام استدركه عليه:
إنه قد وقع لي شيء وما أدري أوقع لك أم لا، وها أنا أخبرك به، وذلك أني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتاباً في يومه إلا قال في غده هذا لكان أحسن ولو زيد لكان يستحسن ولو قدم هذا لكان أفضل ولو ترك هذا لكان أجمل وهذا من أعظم العبر وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر.
المصدر: أبجد العلوم 1/ 71، كشف الظنون 1/ 17
فالكلام ليس للأصفهاني وإنما لعبد الرحيم البيساني رداً على الأصفهاني.
وترجمة البيساني في السير 21/ 338
تليها في السير كذلك ترجمة العماد الأصفهاني 21/ 345
والله المستعان.(9/21)
السؤال عن الدار التي ستطبع شرح كتاب بلوغ المرام للشيخ العثيمين
ـ[أبو إلياس]ــــــــ[13 - 01 - 03, 10:49 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أطلب من الإخوة أن يدلونا عن الدار التي تقوم بطبع شرح كتاب بلوغ المرام لفضيلة الشيخ العثيمين
وكذارقم هاتف هذه الدار وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم
ـ[أبو مصعب الجهني]ــــــــ[13 - 01 - 03, 11:10 م]ـ
أظنها دار ابن الجوزي، فإن كانت هي فهذه معلومات عنها
المركز الرئيسي:- الدمام
هاتف 03/ 8428146 - 8467589 - 8467593 وفاكس - 8412100
الرياض تلفاكس - 01/ 4266339
الأحساء تلفاكس - 03/ 5883122
جدة تلفاكس - 02/ 6516549
لبنان - بيروت - دار الصحابة / خلوي - 009613869600
فاكس -009611641801
والمشرف الأصلي هي مؤسسة ابن عثيمين الخيرية
ولعلي أتأكد وأرد عليك
فالله أعلم
ـ[أبو مصعب الجهني]ــــــــ[13 - 01 - 03, 11:16 م]ـ
انظر هذا الرابط
http://www.binothaimeen.com/cgi-bin/enews/viewnews.cgi?category=28&id=1040629450(9/22)
متى يبدأ ثلث الليل الأخر؟
ـ[المضري]ــــــــ[14 - 01 - 03, 02:14 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال صلى الله عليه وسلم (أفضل الصلاة صلاة داود , كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه) كتاب التهجد من صحيح البخاري , وكتاب الصيام من صحيح مسلم.
أذا عرفنا أن غروب الشمس في مدينتي يبدأ في الساعة 5.25 وطلوع الفجر يبدأ في الساعة 5.15 .. فهذا يعني أن منتصف الليل يبدأ في الساعة 11 تقريباً وينتهي ثلثه الأول (ويقوم ثلثه) الساعة 1 صباحاً , بحيث ينام الإنسان سدسه المتبقي تطبيقاً للحديث أي من الواحدة وحتى الخامسة صباحاً.
أولاً هل حساباتي صحيحة؟ وثانياً وهو سبب سؤالي هو كيف يتنسى لنا الجمع بين هذا الحديث وبين حديث (نزول الرب الى السماء الدنيا) في ثلث الليل الأخر الذي يوافق طبقاً لحساباتي السابقة من الساعة الثالثة وحتى الخامسة صباحاً تقريباً؟
أرجو من علماءنا الافاضل الجواب عن مسألتي وجزاكم الله خيراً:)
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[14 - 01 - 03, 06:03 م]ـ
الليل في المثال المذكور يمتد على (12) ساعة تقريبا
وعليه: فإن الثلث الأول ينتهي عند التاسعة والنصف تقريبا.
والثلث الثاني يبدأ من التاسعة والنصف إلى الواحدة والنصف ليلاً تقريباً.
والثلث الأخير من الواحدة والنصف إلى طلوع الفجر الصادق.
و تطبيق الحديث المذكور يحصل لمن نام أول الليل، ثم استيقظ الساعة الحادية عشرة (النصف)، وصلى إلى الثالثة ليلاً (الثلث)، ثم نام من الثالثة إلى طلوع الفجر.
وبهذا يدرك من الثلث الأخير جزءاً لا بأس به، وهو هنا " ساعة ونصف " من الواحدة والنصف إلى الثالثة.
""""""""""
وقولك ـ بارك الله فيك ـ: (ثلث الليل الأخر الذي يوافق طبقاً لحساباتي السابقة من الساعة الثالثة وحتى الخامسة صباحاً تقريباً؟) اهـ
ليس دقيقاً، بل الثلث الأخير يبدأ الواحدة والنصف تقريباً ...
والله أعلم
ـ[المضري]ــــــــ[14 - 01 - 03, 06:45 م]ـ
جعلي وياك ووالديك في الجنة:)
الخطأ الوحيد في حساباتي أني أبتدأت حساب ثلث الليل من منتصف الليل:):) ومن هنا أتى الخلل في الحسبة كما بينت لي وفقك الله.
تبقى هنا مسألة .. وهي تطبيق قوله (ينام سدسه) أي من الواحدة والربع وحتى طلوع الفجر .. وهي الفترة التي تسبق بداية الثلث الاخر من الليل (من الواحدة والنصف)!!!
مالحل لهذه المعضلة؟
أحسن الله إليك
ـ[المضري]ــــــــ[14 - 01 - 03, 06:48 م]ـ
لحظة!!
هل السدس ضعف الثلث أم العكس؟
مادري كيف نجحوني في امتحان رياضيات الثانوية العامة:)
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[14 - 01 - 03, 07:01 م]ـ
سدس الليل هنا هو من الساعة الثالثة تقريباً، إلى طلوع الفجر. وليس في هذا إشكال كما سبق.
وبالطبع فإن السدس نصف الثلث، لا ضعفه ...
ولا عليك، فإن السيوطي ـ رحمه الله ـ ذكر أنه استوعب سائر العلوم، وبلغ فيها درجة الاجتهاد، ما عدا الحساب فإنه استعصى عليه، على ما أذكر، والله أعلم
ـ[المضري]ــــــــ[14 - 01 - 03, 07:13 م]ـ
العلم نور:)
جعلي ما أحضر درس فرائض
جزاك الله خير(9/23)
أريد القول الفصل بخصوص هذه الرواية
ـ[عدو المشركين]ــــــــ[14 - 01 - 03, 05:03 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وجدت هذه الرواية في كتاب السنة لأبن أبي عاصم بتحقيق الألباني رحمة الله عليه
رواية رقم 579
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبدة بن سليمان عن محمد ابن ابي إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن عكرمة عن إبن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق أمية بن أبي الصلت في شيء من شعره قال
رجل وثور تحت رجل يمينه
والنسر للأخرى وليث مرصد
قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق
حكم الألباني على السند بالضعف
والعلة عنعنة ابن إسحاق
ولكني وجدت في كتاب إبطال التأويلات لأخبار الصفات لأبن الفراء
بتحقيق محمد بن حمد الحمود النجدي ج1 ص 138
الرواية برقم 134 انه حكم عليها بالصحة وقال عن عنعنة ابن إسحاق
((لكن قد صرح بالسماع في رواية يونس بن بكير عنه أخرجها ابن خزيمة في التوحيد ص 91 و البيهقي في الأسماء ص 360 وأخرجه ابن خزيمة ص 90 عن محمد بن عيسى حدثنا سلمة بن الفضل حدثني إسحاق به .. وفي إسناد البيهقي أحمد بن عبد الجبار وهو العطاردي ضعيف ... ولكن تابعه عند ابن خزيمة محمد بن أبان البلخي وهو ثقة حافظ ... على كل حال لم يتفرد به محمد بن إسحاق خلافا لقول البيهقي في الأسماء بل تابعه عمار بن أبي حفصة))
فما هو القول الفصل في هذه الرواية؟
وجزاكم الله خير
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[14 - 01 - 03, 05:58 ص]ـ
قال ابن كثير: وهذا إسناد جيّد (التفسير 4/ 72).
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[14 - 01 - 03, 06:53 ص]ـ
وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ
وَمَا يَنْبَغِي لَهُ
أين النكارة في متن الحديث يا شيخ هيثم؟ أليس الاكتفاء بظاهر المتن من أبرز سمات منهج المتأخرين؟
يونس بن بكير ضعيف! قال أبو عبيد الآجري، عن أبى داود: ليس هو عندى حجة يأخذ كلام ابن إسحاق فيوصله بالأحاديث، سمع من محمد بن إسحاق بالري.
فلا عبرة بشذوذه وتحويله العنعنة إلى سماع. وابن إسحاق أصلاً لا يحتمل التفرد بخبر في العقيدة!
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[14 - 01 - 03, 07:33 ص]ـ
نكارة المتن على الرأس والعين يا شيخ محمّد.
نقلتُ كلام ابن كثير كجزء من البحث لا أكثر.
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[14 - 01 - 03, 09:03 ص]ـ
شيخنا الكريم الشيخ محمد الأمين
أين نكارة المتن؟ هل مجرد تصديق النبي صلى الله عليه وسلم للبيت عند سماعه بقوله: (صدق) يتعارض مع قوله تعالى وما علمناه الشعر؟ لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع لشعر حسان وابن رواحة وكعب بن مالك وغيرهم، ويستحسن شعرهم، وربما ردد صلى الله عليه وسلم شطر بيت كالحديث الذي في مسلم أصدق كلمة قالها شاعر مقالة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكان صلى الله عليه وسلم إذا استراث الخبر تمثل بقول طرفة: ويأتيك بالأخبار من لم تزود وغير ذلك من الأدلة.
فعدم تعليم الشعر ليس معناه عدم سماعه أو عدم فهمه، وإنما معناه أنه لا يستطيع أن ينظمه، وهذا الذي تفهمه العرب من قولهم فلان ليس بشاعر أي لا ينظم الشعر.
يبقى الحكم على الحديث متوقفا على إسناده، والله أعلم
ـ[عدو المشركين]ــــــــ[14 - 01 - 03, 06:39 م]ـ
يا اخوان .. بارك الله فيكم
هذه الابيات تختص بوصف الله سبحانه
وليست مجرد أبيات شعر قيلت
فهو يقول ان عند الله سبحانه وتعالى ثور و إنسان تحت رجله اليمين
ونسر وليث تحت الرجل الاخرى!!!
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[14 - 01 - 03, 06:55 م]ـ
هذه الأبيات أخي عدو المشركين متعلّقة بحملة العرش.
وأنّهم الأربعة المذكورون في الأبيات: رجل وثور ونسر وليث.
ـ[عدو المشركين]ــــــــ[15 - 01 - 03, 02:07 ص]ـ
وهل هذا صحيح؟
حملة العرش ثمانية .. وهؤلاء أربعة
ثم ما هو الحكم الصحيح على هذه الرواية؟
ـ[عدو المشركين]ــــــــ[15 - 01 - 03, 07:52 م]ـ
للرفع
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[15 - 01 - 03, 08:18 م]ـ
الصواب أن الحديث ضعيف لا يصح
وتفرد محمد بن إسحاق بمثل هذا هو المشكلة
وأما الروايات التي جاء فيها تصريحه بالتحديث
فهي من طرق الضعفاء(9/24)
أية الرجم هل نسخت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم
ـ[بن أحمد المدني]ــــــــ[14 - 01 - 03, 11:53 ص]ـ
السلام عليكم:
كلنا نعرف أن النسخ وارد في القران الكريم سواء كان تسخ لفظ أو نسخ حكم
قال تعالى: (مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِير) ٌ
ولكن كثر الكلام عن أية نسخ الرجم (الشيخ و الشيخه) التي ذكرها الإمام البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ...
فهل نسخت بوجود الصحابه؟؟؟ لأن من النكاره أن نقول هل نسخت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فأنه هو السراج المنير الذي نأخذ النور منه ولمن التساؤل هنا هل علم بعض الصحابه عن النسخ و لم يعلم أخرون؟؟ قد يقول قائل: نعم و لم لا لعدة أسباب (مع تأكيد معرفته بها لاحقا) .. و قد يكون هذا لبعض الصحابه و لكن هل يخفى ذللك عن (أقرؤ الأمه) أبي بن كعب إمام القراء فورد هذا في المسند وهو
قال أحمد بن حنبل في مسنده:" حدثنا عبد الله ثنا خلف بن هشام ثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن زر عن أبي بن كعب أنه قال: " كم تقرؤون سورة الأحزاب؟ قلت: ثلاثا وسبعين آية. قال: قط! لقد رأيتها وأنّها لتعادل سورة البقرة وفيها آية الرجم! قال زرّ: قلت وما آية الرجم؟ قال: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم) ".مسند احمد 5/ 123 حديث 21245
فهناك بعض الروافض و بعض الحاقدين يقولون كيف لم يعرف أبي رضي الله عنه عن النسخ بل و أستنكره ...
فهل هناك من عنده الرد الشافي على ذللك لكي نضعه في نحورهم
و نأمل في تخريج الحديث أيضا
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[14 - 01 - 03, 05:16 م]ـ
أولا: الشريعة اكتملت بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحيل أن ينسخ شيء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث عمر الذي في البخاري صريح في أن آية الرجم رفعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
ثانيا: أثر أبي رضي الله عنه ليس فيه أي إشارة من قريب أو بعيد إلى أن أبيا لم يكن يعلم بنسخ آية الرجم، فسؤاله لزر عن عدد آيات الأحزاب هو استفهام تقريري مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ هل لم يكن يعلم أيضا أي شهر وأي بلد؟، وقول أبيّ: (لقد رأيتها وأنّها لتعادل سورة البقرة) لا يفيد استنكاره للنسخ ولا أنه يعتقد أنها لا تزال كذلك وإنما يريد أنه حضرها قديما قبل أن تنسخ.
ثالثا: حتى لو سلمنا جدلا أن أبيّا لم يعلم بالنسخ وعلم به غيره، فكان ماذا؟ فليس من لوازم أنه أقرأ الأمة ألا تخفى عليه خافية، والمثبت مقدم على النافي، وقد كان أبي بعد جمع القرآن في عهد عثمان يقرئ بما في مصحف عثمان.
الخلاصة أن هؤلاء الروافض اللئام - قبحهم الله - يوردون الحديث أو الأثر من كتب السنة، ثم ينسجون حوله الأساطير، ويدعون أن الحديث يدل عليها، بينما هو في الواقع لا علاقة له بها البتة.
ـ[بن أحمد المدني]ــــــــ[14 - 01 - 03, 06:22 م]ـ
لا أملك أن أقول لك إلا جزاك الله خير
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا قال الرجل لأخيه:جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء)
رواه الخطيب البغدادي و ابن منيع من حديث أبو هريره و بن عمر رضي الله عنهم(9/25)
بشرى لطلاب العلم عن الحج .............. ؟
ـ[احمد بن الحنبلي]ــــــــ[14 - 01 - 03, 12:01 م]ـ
لقد تمت ولله الحمد دورة الشيخ د / عبدالكريم بن عبدالله الخضير
في شرح كتاب الحج من عمدة الاحكام كاملا وقد سجلت على اشرطة ونزلت ولله الحمد والمنة بالسوق لدى تسجيلات الراية الاسلامية (في حي الربوة ـ في مدينة الرياض) التي أسأل الله عزوجل ان يعينهم ويسددهم لتخصصهم بتسجيل وخدمة دروس العلماء والمشائخ التي ند ر من يخدمها من التسجيلات الاسلامية
ومن ارد الاتصال بهم فعلى الرقم 014921393
* ملاحظة لدى هذه التسجيلات جميع اشرطة الشيخ.
وأذكر بأن أي استفسار أو سؤال للشيخ فعلى ايميله:
kdeer15@hotmail.com
وأخيرا أسأل الله عزوجل ان يعلمنا ماينفعنا وينفعنا بما علمنا
ـ[المضري]ــــــــ[14 - 01 - 03, 02:49 م]ـ
جزى الله الشيخ ألف خير على ماقدم ويقدم.
أخي الكريم عندي سؤال طالما راودني عند سماعي لدروس الشيخ المسجلة .. وهو هل الشيخ عندما ينقل كلام العلماء وأراءهم وأقوالهم المطولة التي يملأ بها دروسه هل يرويها عنهم حفظاً أم عن طريق الاوراق؟
لأني الأحظ ان نقله يتميز بطول ودقة شديدة من النادر أن يخطئ فيه على كثرة مايرويه.
ثانياً: هل تدري اخي مع أي حملة سيحج الشيخ إن كان سيحج هذا العام؟ وان كان هذا السؤال خاصاً فهل تتفضل وتتكرم علي بالجواب على الخاص؟.
جزاك الله خيرا
ـ[احمد بن الحنبلي]ــــــــ[15 - 01 - 03, 05:08 م]ـ
الشيخ عبدالكريم حفظه الله يتميز بتحري الدقة في نقله عن أهل العلم
فلذلك يسجل النقول عنهم في الاوراق ليتأكد من صحتها.
أما بالنسبة للحج فحتى الآن لم يتبين مع من سيحج.(9/26)
تقصير اللحية أولى من إطلاقها!!
ـ[العلم الشامخ]ــــــــ[14 - 01 - 03, 06:28 م]ـ
((الأخوة الكرام:
هناك رأي مخالف تماماً أعرضه لكم -لا أبدي نصرة له ولا رداً حتى أعرف آراءكم-
يرى البعض:
أن الأمر النبوي هو في التخفيف وليس الإطالة لحجج هي:
1 - أن (أعفوا) من المشترك اللفظي، تعني الإطلاق وتعني التخفيف! (من عفت الديار من سكانها إذا خلت)!
2 - أن القرينة في ذلك أن اليهود والنصارى (الحاخامات) يطيلون اللحية طولاً فاحشاً فجاء الإسلام وحث على النظافة والتخفيف.
3 - أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت لحيته كثة وليست طويلة (وكلمة كثة في اللغة هي الكثيرة الشعر القصيرة بخلاف كثيفة أو طويلة واللفظ يدل على ذلك)
4 - أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يشكو من أناس يحلقون لحاهم ليأمرهم بإطالتها إنما يشكو من وجود من يطيل اللحية طولاً فاحشاً، من الأعراب وغيرهم الذين يأتون في حالة رثة وشعور طويلة.
5 - أن ابن عمر وهو من رواة هذا الحديث كان يأخذ ما زاد عن القبضة (وهذا فهم السلف الصالح للإعفاء أنه التقصير وليس الإطالة ومن العلماء من يعد فعل الصحابي تفسيراً لحديثه)
6 - أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم إنما يفسر حسب الأوامر الأخرى من الأمر بالنظافة، ويمكن الجمع بين وجود لحية (معقولة) والنظافة، لكن المطيل طولاً فاحشاً يصعب عليه النظافة (وما جعل عليكم في الدين من حرج).
7 - الألباني يرى أن إطالة اللحية طولاً فاحشاً من البدع، والألباني أعرف المعاصرين بالأحاديث وطرقها.
8 - لم ينقل لنا التاريخ أن أحد الصحابة أو التابعين (كانت لحيته طويلة) وإنما يرد (كانت لحيته حسنة) أو (كان حسن اللحية) وهذا دليل على التقصير لا على الإطالة فتأمله مشكورا!
9 - أن بعض العلماء كابن الجوزي يرى أن طول اللحية الفاحش يدل على الغباء، ونقل عن كثير من العلماء ذم اللحية الطويلة وصاحبها، وهذا يدل على أنهم يرون التقصير.
10 - وجود قرينة في الحديث (أعفوا ... وحفوا الشوارب) فالأمرين بالتقصير فعطف المتفق أولى من عطف المختلف على بعض.
11 - أن المشابهة هي في الإطالة الفاحشة وليست في التقصير.
والخلاصة:
أن المطيل طولاً فاحشاً هو المخالف للسنة - بل مرتكب لبدعة عند الألباني - وليس المقصر.
وعلى هذا فالحليق وطويل اللحية يكونان قد اشتركا في طرفي نقيض، وإن صح القول السابق يكون قد ورد النهي عن الإطالة لا عن التحليق، نعم التحليق يمكن النهي عنه من نصوص أخرى كالتشبه بالنساء، لكن هذا يمكن أن يتغير بالعرف، بخلاف الإطالة الفاحشة.
ويكون الأفضل هو الوسط هو وجود لحية حسنة لا طويلة فاحشة ولا سكسوكة.
وفي المسألة كتب الشيخ دبيان الدبيان كتاباً جاء فيه عن السلف بنقولات كثيرة تدل على أن أكثرهم على التقصير وأنه الأفضل.
وأشياء اخرى كثيرة
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[14 - 01 - 03, 06:34 م]ـ
قرأت ملخصاً لكتاب الشيخ دبيان الدبيان وفقه الله ووجته نافعاً مفيداً، وإن شئتم نقلت لكم منه إن شاء الله.
والصواب كما أثبت الشيخ هو أن تقصير اللحية أولى من تطويلها.
على أني أخالف الشيخ الألباني رحمه الله في تبديع يطيل لحيته، لأن من يفعل ذلك قد يكون متأولاً لا يتعمد مخالفة السنة.
لكني أرى تبديع من يقصر لحيته جداً حتى تصبح رمزاً كما يفعل البوطي وسيء طنطاوي وبعض أهل البدع، أقصد اللحية التي تراها شبه محلوقة حتى تظن أن صاحبها حليق لكنه نسي البارحة حلق لحيته.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[14 - 01 - 03, 07:11 م]ـ
بما أنّ الأمر النبوي قد جاء بتوفير اللحية، فالظاهر أنّ لحية الرجل مادامت من الطول بحيث توصف بالوفرة فقد حصل المطلوب، بغض النظر عن طولها بالتحديد.
فإن قال قائل: ما هو ضابط الوفرة؟
الجواب: العرف والعادة.
ما رأيكم؟
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[14 - 01 - 03, 07:20 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فقد اشتمل كلام الكاتب - عفا الله عنه - على جملة كبيرة من المغالطات من وجهة نظري، فنذكر شبهاته ونجيب عليها على عجل:
1 - أن (أعفوا) من المشترك اللفظي، تعني الإطلاق وتعني التخفيف! (من عفت الديار من سكانها إذا خلت)!
جوابه: هل نحمل المشترك على أحد معنييه بأهوائنا؟ أم ننظر إلى السياق وإلى الألفاظ الأخرى للحديث؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/27)
إذا نظرنا إلى السياق وجدنا أول الحديث خالفوا المجوس، والمجوس كانوا يحلقون إذن أعفوا معناها اتركوها عافية ولا تحلقوها، وإذا نظرنا إلى ألفاظ الحديث الأخرى التي روي بها وجدنا (أرخوا وفروا أوفوا أوفروا .. ) فهل هذه كلها أيضا مشتركات لفظية تحتمل أن تفسر بالتخفيف؟
2 - أن القرينة في ذلك أن اليهود والنصارى (الحاخامات) يطيلون اللحية طولاً فاحشاً فجاء الإسلام وحث على النظافة والتخفيف.
جوابه: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإعفاء اللحية قرنه بالأمر بمخالفة المجوس الذين يحلقون ولم يقرنه بمخالفة اليهود (إلا في رواية ضعيفة) وهذه قرينة تدل على عكس ما ذهب إليه الكاتب
3 - أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت لحيته كثة وليست طويلة (وكلمة كثة في اللغة هي الكثيرة الشعر القصيرة بخلاف كثيفة أو طويلة واللفظ يدل على ذلك)
جوابه: في أي كتب اللغة وجد أن الكثة هي القصيرة لا الكثيفة؟
إن الذي في كتب اللغة أن الكثة هي الكثيفة
4 - أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يشكو من أناس يحلقون لحاهم ليأمرهم بإطالتها إنما يشكو من وجود من يطيل اللحية طولاً فاحشاً، من الأعراب وغيرهم الذين يأتون في حالة رثة وشعور طويلة.
جوابه: أن المجوس كانوا يحلقون، فحذرنا من التشبه بهم، وقد قدم عليه صلى الله عليه وسلم رجلان مجوسيان أرسلهما كسرى وكانا حليقين
5 - أن ابن عمر وهو من رواة هذا الحديث كان يأخذ ما زاد عن القبضة (وهذا فهم السلف الصالح للإعفاء أنه التقصير وليس الإطالة ومن العلماء من يعد فعل الصحابي تفسيراً لحديثه)
جوابه: دليلك هذا أخص من دعواك، فأخذ ابن عمر كان مما زاد عن القبضة فقط، وأنت تريد أن تبيح ألا تترك من اللحية قدر القبضة وتدعو إلى التقصير بإطلاق، فأثر ابن عمر حجة عليك لا لك
6 - أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم إنما يفسر حسب الأوامر الأخرى من الأمر بالنظافة، ويمكن الجمع بين وجود لحية (معقولة) والنظافة، لكن المطيل طولاً فاحشاً يصعب عليه النظافة (وما جعل عليكم في الدين من حرج).
جوابه: نظافة اللحية بتخليلها في الوضوء وغسلها في الغسل مثل شعر الرأس تماما، فهل نظافة شعر الرأس عند الكاتب يلزم أن تكون بحلقه أو تقصيره تقصيرا فاحشا؟ ألم يكن شعر النبي صلى الله عليه وسلم إلى منكبيه وتارة إلى أذنيه؟
7 - الألباني يرى أن إطالة اللحية طولاً فاحشاً من البدع، والألباني أعرف المعاصرين بالأحاديث وطرقها.
جوابه: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كلام الألباني في أخذ ما زاد عن القبضة، فما دام الألباني أعرف المعاصرين بالحديث فليتبعه الكاتب وليقتصر على القبضة.
8 - لم ينقل لنا التاريخ أن أحد الصحابة أو التابعين (كانت لحيته طويلة) وإنما يرد (كانت لحيته حسنة) أو (كان حسن اللحية) وهذا دليل على التقصير لا على الإطالة فتأمله مشكورا!
جوابه: ليس بصحيح بل ورد عن الصحابة وغيرهم كثافة اللحى وعظمها، مثاله ما جاء في ترجمة علي رضي الله عنه أنه كان عظيم البطن عظيم اللحية جدا قد ملأت ما بين منكبيه بيضاء كأنها قطن
9 - أن بعض العلماء كابن الجوزي يرى أن طول اللحية الفاحش يدل على الغباء، ونقل عن كثير من العلماء ذم اللحية الطويلة وصاحبها، وهذا يدل على أنهم يرون التقصير.
جوابه: كلام ابن الجوزي كان عن اجتماع طول اللحية الشديد مع قصر القامة، وليس عن مطلق طول اللحية ولا عن مطلق قصر القامة، وغيره من العلماء لا يرى بطولها بأسا بل منهم من يحرم أخذ أي شيء منها، وليس قول بعض العلماء حجة على قول بعض
10 - وجود قرينة في الحديث (أعفوا ... وحفوا الشوارب) فالأمرين بالتقصير فعطف المتفق أولى من عطف المختلف على بعض.
جوابه: هذه حجة عليه لا له، فلو كان معناهما واحدا لقال: أحفوا اللحى والشوارب، وقد تقدم أن للحديث ألفاظا أخرى يجب أن يفسر بها لفظ أعفوا
11 - أن المشابهة هي في الإطالة الفاحشة وليست في التقصير.
جوابه: بل مشلبهة المجوس الذين نهينا عن مشابهتهم في نفس الحديث تكون بالتقصير، لأن المجوس لم يكونوا يطيلون لحاهم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[14 - 01 - 03, 08:01 م]ـ
شيخنا الفاضل أبو خالد
نبينا صلى الله عليه وسلم جاء وصفه بأنه: كث اللحية. وهذا يقتضي أن لحيته كانت قصيرة ليس فيها طول. ولم يأت مقدار طولها في حديث، فلعله راجع للعرف كما أشار الشيخ هيثم أعلاه. والظاهر من تصرف الصحابة أنها كانت بمقدار قبضة، والله أعلم.
قال العلامة ابن المنظور (ت 711 هـ) في "لسان العرب":
وفي صفته -صلى الله عليه وسلم-، أَنه كان كَثَّ اللحية: أَراد كَثرةَ أُصولها وشعرها , وأَنها ليست بدقيقة , ولا طويلة , وفيها كَثافة.
وقال الإمام الفيروز آبادي (ت 817 هـ) في "القاموس المحيط":
(وكَثَّ) بسَلْحِهِ رَمَى واللِّحْيَةُ كَثاثَةً وكُثوثَةً وكَثَثاً كَثُرَتْ أُصُولُها وكَثُفَتْ وقَصُرَتْ وجَعِدَتْ.
وجاء في المعجم "الوسيط":
(كَثَّ) الشعرُ -ِ كُثُوثَةً، وكَثَاثَةً: اجتمع وكثُر في غير طول ولا رِقَّة. فهو كَثٌّ، وهي كِثَّةٌ. ويقال: رجُلٌ كَثُ اللَّحية وكثِيثُها. (ج) كِثاثٌ.
(كَثَّ) الشَّعْرُ -َ كَثَثًا: اجتمع وكثر في غير طول ولا دِقَّة. فهو أَكثٌّ، وهي كثَّاءُ. (ج) كُثٌّ. ويقال: رجل أَكَثُّ، ولحية كَثَّاءُ.
وفي المعجم "المحيط":
كَثَّ يَكَثُّ اِكْثَثْ كَثَثاً:- الشَّعْرُ: اجتمع وكثر في غير طول ولا دِقَّة؛ كَثَّتْ لحيتُه.
وفي "محيط المحيط":
كثَّ الشَعر يكِثُّ كَثَاثَةً وكُثُوْثَةً كَثُفَ. واللحية اجتمع شعرها وكثر نبتهُ من غير طول وكثف وجعد.
فكما ترى شيخنا الحبيب أن الأصل هو اتباع السنة وهي أن لا تكون اللحية طويلة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/28)
ـ[الشافعي]ــــــــ[14 - 01 - 03, 08:05 م]ـ
هذه الطريقة في فهم النصوص وتطويعها هي التي
تجعل تفسير أحاديث المسح على الخفين بأنها
مسح لباطن الخف لأن ذلك أولى من ظاهره وهي
طريقة قديمة منكرة ولا أقول معروفة
لأن اعتمادها ليس على فهم التوجيه النبوي الكريم
ككلام عربي مبين من أفصح الناس وإنما على
قتل الدلالات اللغوية فيه ابتداء بزعم أنها من قبيل
المشترك أو المشكل أو المتشابه المهم في
النهاية أن اللفظ لا يفي ببيان المطلوب إذن لنحل
الحكم إلى استحسانات العقول وتحكماتها.
والله أعلم
ـ[عصام البشير]ــــــــ[14 - 01 - 03, 09:25 م]ـ
الأخ محمد الأمين
ما ذكرته في معنى اللحية الكثة لا يتم الاستدلال به إلا إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته، ولولا ذلك لكانت طويلة!!
فإن كثيرا من الناس لا يأخذون من لحاهم البتة، ومع ذلك فلحاهم لا تتجاوز القبضة إلا قليلا!
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 01 - 03, 10:30 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=4456&highlight=%C7%E1%E1%CD%ED%C9
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[15 - 01 - 03, 12:19 ص]ـ
الحمد لله وحده ...
جزى الله الشيخين السلمي والبشير خير الجزاء.
لو لم أجد كلام البشير لعقبت به لأنه ظاهر جدا إن شاء الله.
.
وأضيف على كلام السلمي في الرد رقم (5).
أن الدليل أخص من الدعوى من جهة أخرى.
وهي أن ابن عمر رضي الله عنه إنما كان يأخذ من لحيته ما دون القبضة في النسك (فيما أعلم).
فلماذا يستدل بذلك على جهة العموم.
افعلوا أنتم مثل ابن عمر.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[15 - 01 - 03, 12:23 ص]ـ
الشيخ الكريم محمد الأمين قلت:
(على أني أخالف الشيخ الألباني رحمه الله في تبديع يطيل لحيته، لأن من يفعل ذلك قد يكون متأولاً لا يتعمد مخالفة السنة.)
.
أقول: أغلب المبتدعة متأولون ويحسبون أنهم محسنون صنعا.
وراجع اعتصام الشاطبي.
.
وهذا لا يخرجهم من مسمى المبتدعة , لكن هل هم معذورون بالتأويل أم لا؟
قضية أخرى.
ـ[العلم الشامخ]ــــــــ[15 - 01 - 03, 12:28 ص]ـ
الأخوة الكرام
أشكر لكم المشاركة
وأشكر أبا خالد السلمي على الملحوظات المؤدبة
وقد ذكرت في المقدمة أن هذا رأي لبعض الباحثين
وأنا شخصياً لو رأيت أنت لحيتي فهي تتدلى على صدري!
ولم أتابع من يرى أنها بدعة
لأني هكذا مرتاح منها!
لذا أرجو ألا تتهمني بمحاربة اللحى!
لكن أنا معك أن رأي الالباني (في حدود القبضة اولى من غير ذلك من الأحكام)
إنما أنا ضد من رأى من يوجب على الناس التطويل وعدم أخذ اي شيء.
كما أن من يحلق تماماً يكون قد ذهب للطرف الآخر.
لي تفصيل كبير في هذا الموضوع
لكنني هذه الأيام مشغول جداً
ولي هدف من كتابة الموضوع أعلاه عن اللحية
أريد من الأخوة أن يبحثوا وألا يتعودوا على التقليد
فليس بالضرورة عندما أكتب موضوعاً أني أرى العمل به
لكن يكفي اني ارى أنه رأي إسلامي له كل تقدير.
سيأتي:
1 - أدلة من رآها مطلقاً
2 - أدلة من رأى وجوب التقصير إلى حد القبضة كالألباني.
3 - ومن رأى مطلق التقصير.
4 - ومن رأى حرمة الحلق.
5 - ومن رأى كراهته فقط
6 - ومن رأى جوازه بإطلاق.
7 - ومن رأى أن الأفضل هو التقصير والإبقاء على قدر ولو قليل من شارب أو لحية يخرج به من التشبه.
الخ ..... مع شكري لك وللأخوة المشاركين
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[15 - 01 - 03, 12:33 ص]ـ
الحمد لله ...
من ذاكرتي الضعيفة قال ابن حزم في مراتب الإجماع:
(اتفقوا على أن حلق اللحية مثلة لا تجوز).
ولم يتعقبه شيخ الإسلام.
وللموضوع صلة حال التفرغ.
ـ[أبو مصعب الجهني]ــــــــ[15 - 01 - 03, 01:12 ص]ـ
(اتفقوا على أن حلق اللحية مثلة لا تجوز).
ولكنهم هل اتفقوا على أن التقصير منها (لا الحلق) لا يجوز؟
وهل للشيخ الألباني _ رحمه الله _ سلف في تبديع من يطيل لحيته؟
وإن كان له سلف فهل قولهم هذا محفوظ معمولٌ به أم لا؟
ونحن في انتظارك
(أيها العلم الشامخ)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[15 - 01 - 03, 01:15 ص]ـ
بالنسبة لأدلة من قال بكراهية حلق اللحية تجدها هنا:
http://www.islamonline.net/fatwa/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=34537
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/29)
وقول المخالف: <<بل مشلبهة المجوس الذين نهينا عن مشابهتهم في نفس الحديث تكون بالتقصير، لأن المجوس لم يكونوا يطيلون لحاهم>> غير صحيح. فإن المجوس كانوا يحلقون لحاهم كما في الحديث، ومخالفتهم تكون بعدم حلقها (سواء كانت قصيرة أم طويلة).
وأما من منع الأخذ من اللحى فهو مجوجٌ بإجماع الصحابة على جواز ذلك.
وأما من لم يعجبه أن يتشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم في أن لحيته كانت قصيرة، فنحن نحب أن نتشبه به.
ـ[أبو مصعب الجهني]ــــــــ[15 - 01 - 03, 02:15 ص]ـ
تفصيل المسألة
حلق اللحية:
مُحرم وقد حكى الإجماع على ذلك ابن حزم _ رحمه الله _ في مراتب الإجماع وذكره الشنقيطي أيضاً
وفي المسألة خلاف وهو قول بعض الشافعية بالكراهة لكنه وجه ضعيف
ودليل التحريم هو (عموم أحاديث الأمر بالإعفاء) والأصل في الأمر الوجوب
أخذ ما زاد عن القبضة:
وهذا جائز فقد جاء الأثر فيه عند البخاري من حديث ابن عمر _ رضي الله عنهما _ وخلاف الفقهاء
فيه بين الاستحباب والجواز
و هو مذهب الإمام أحمد _ رحمه الله _ فقد كان يأخذ من لحيته
وأجاز بعضهم الأخذ _ كالمالكية إلى تركها حتى تصل إلى حد شهرة
أما الشافعية فإن ذلك مقيد بالحج عندهم
وأما الأخذ للتهذيب والتحسين من عرض اللحية وطولها فحُكي إجماع الفقهاء على جواز ذلك
قال القاضي عياض
وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن، ويكره الشهرة في تعظيمها وتحليتها كما تكره في قصها وجزها، وقد
اختلف السلف هل في ذلك حد؟ فمنهم من لم يحدد إلا أنه لم يتركها لحد الشهرة، ويأخذ منها، وكره مالك
طولها جداً، ومنهم من حدد، فما زاد على القبضة فيزال، ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة "
اهـ
وأخذ ما زاد عن القبضة ورد عن أبي هريرة و ابن عمر، وعن الحسن و ابن المسيب وأحمد
_ رحم الله الجميع _
وهذه فائدة كتبتها فأحببت عرضها
وقال بعضهم في هذه المسألة
(خلاف الفقهاء في ما زاد عن القبضة دائر بين الاستحباب والجواز
وخلافهم في ما هو دون ذلك دائر بين الكراهة والجواز
وأما الأخذ للتهذيب والتحسين فجائز اتفاقاً)
والله أعلم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[15 - 01 - 03, 02:23 ص]ـ
قولك (خلاف الفقهاء في ما زاد عن القبضة دائر بين الاستحباب والجواز) غير مسلّم. فقد نقلت أنت كراهية بعض العلماء للإفراط في إطالتها!
ـ[أبو مصعب الجهني]ــــــــ[15 - 01 - 03, 02:51 ص]ـ
بارك الله فيك شيخنا محمد الأمين
أولا: هذا نقلٌ مني لكلام سمعته من أحد الإخوة
ولذلك قلت: وقال بعضهم في هذه المسألة
ومراده أن بعض الفقهاء قال باستحباب الأخذ وقال بعضهم بجواز الأخذ
ومن كره من العلماء إطالتها رأى استحباب الأخذ
وكذلك قوله
وخلافهم في ما هو دون ذلك دائر بين الكراهة والجواز
مراده أن ما كان دون القبضة فقال بعضهم بكراهة ذلك وقال بعضهم بجوازه
وهذا توضيح ما قاله
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[15 - 01 - 03, 04:15 ص]ـ
اخي الجهني لقد قلت:
(وأما الأخذ للتهذيب والتحسين من عرض اللحية وطولها فحُكي إجماع الفقهاء على جواز ذلك).
من حكاه؟.
وما هو مصدرك؟.
وفقك الله للخير ونفع بك
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[15 - 01 - 03, 07:24 ص]ـ
مداخلة
السؤال
uestion
جاء في طبقات المفسرين للداودي (1/ 222) في ترجمة ضياء بن سعيد بن محمد بن عثمان القزويني 000 كان إماما عالما بالتفسير والعربية،والمعاني والبيان، 000
وكانت لحيته طويلة بحيث تصل إلى قدميه، ولاينام إلا وهي في كيس، وإذا ركب تتفرق فرقتين، وكان عوام مصر إذا راوه يقولون: سبحان الخالق! فكان يقول: عوام مصر مؤمنون حقا لأنهم يستدلون بالصنعة على الصانع!!!
السؤال
uestion
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[15 - 01 - 03, 09:02 ص]ـ
الحمد لله ..
أخي الكريم أبا مصعب الجهني.
إنما ذكرت ما ذكرت لما عجبت من قول الأخ في الرقمين 5 , 6:
((5 - ومن رأى كراهته فقط
6 - ومن رأى جوازه بإطلاق.)).
والضمير كما أفهم راجع على الحلق.
فهذا الإجماع كما أفهم لا يُنسخ بقول واحد أو اثنين من المتأخرين.
فأرجو من أخينا العلم الشامخ أن
يحكم الإستدلال مراعيا تنزيل كل قول منزله.
ـ[أبو العزم الباجوري]ــــــــ[16 - 01 - 03, 06:23 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى أما بعد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/30)
فأرجو من إخواني العلماء وطلبة العلم في المنتدى أن يسامحوني على إقحام نفسي بين من يكتب في هذا المنتدى المبارك ـ إن شاء الله ـ ومنذ فترة طويلة وأنا أكتفي بمتابعة المواضيع الهامة والشيقة في نفس الوقت التي تطرح في الملتقى (وهذا هو ماينبغي لي ولأمثالي) ولكن بين وقت وآخر أجد أشياء في نفسي يجب أن تطرح لتكمل الفائدة لي على الأقل فأحاول أن أتشجع بمخاطبة مشايخنا في الملتقى ومما حاك في صدري وأحببت أن أعرضه على مشايخنا في الملتقى بعض الاستفسارات حول ما كتبه فضيلة الأخ المبارك (العلم الشامخ) ـ نسأل الله أن يزيده شموخا ورفعة في الحق ـ وكان ذلك تحت عنوان (تقصير اللحية أولى من إطلاقها) ولا أطيل عليكم ونشرع في المقصود:
1) قوله {أن (أعفوا) من المشترك اللفظي، تعني الإطلاق وتعني التخفيف! (من عفت الديار من سكانها إذا خلت)!}
جوابه: أولا: أين من لغة العرب أن عفا بمعنى خف
جاء في لسان العرب ج: 15 ص: 72
( .. عفا: في أَسماء الله تعالى: العَفُوُّ، وهو فَعُولٌ من العَفْوِ، وهو التَّجاوُزُ عن الذنب وتَرْكُ العِقاب عليه، وأَصلُه المَحْوُ والطَّمْس، وهو من أَبْنِية المُبالَغةِ. يقال: عَفا يَعْفُو عَفْواً، فهو عافٍ و عَفُوٌّ (15/ 72) .. عَفا يَعْفُو إِذا أَعْطى، و عَفَا يَعْفُو إِذا تَرَكَ حَقّاً، و أَعْفَى إِذا أَنْفَقَ العَفْوَ من ماله، وهو الفاضِلُ عن نَفَقَتِه. و عَفا القومُ: كَثُرُوا. وفي التنزيل: حتى عَفَوْا؛ أَي كَثُرُوا. و عَفا النَّبتُ والشَّعَرُ وغيرُه يَعْفُو فهو عافٍ: كثُرَ وطالَ. وفي الحديث: أَنه، أَمَرَ بإِعْفاءِ اللِّحَى؛ هو أَن يُوفَّر شَعَرُها ويُكَثَّر ولا يُقَص (15/ 75) َّ كالشَّوارِبِ، من عَفا الشيءُ إِذا كَثُرَ وزاد. يقال: أَعْفَيْتُه و عَفَّيْتُه لُغتان إِذا فعَلَت به كذلك. وفي الصحاح: و عَفَّيْتُه أَنا و أَعْفَيْتُه لغتان إِذا فعَلْتَ به ذلك؛ ومنه حديث القصاص: لا .. (15/ 76)
وقال في مختار الصحاح عَفَا المنزل درس و عَفَتْهُ الريح يتعدى ويلزم وبابهما عدا وعَفَّته الريح أيضا شُدد للمُبالغة و تَعَفَّى المنزل مثل عفا و عَفَا عن ذنبه أي تركه ولم يُعاقبه وبابه عدا و العَفُوُّ على فعُول الكثير العفو و عَفَا الشعر والنبت وغيرهما كثُر ....... و أعْفَاهُ إذا كثَّره وفي الحديث أمر أن تُحفى الشوارب وتُعفى اللحى .. (1/ 186)
وفي الغريب لابن قتيبة
وقولُه يعفُو لها الأَثر أي يدُرُس والعَفَاءُ موتُ الأَثَر. (1/ 569) .. والعافي: الطويل الشَعر يقال: عَفا وَبَر البعير , إذا طال َ , وعَفَتِ الأَرض إذا غَطَّاها النبات , ومنه الحديث , إنَّ رسول الله صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وسلَّم , أَمر " أَنْ تُعْفَى اللَّحَى وتحْفَى الشَّوارِب " (2/ 48) ... عفاَ الوَبر , أي طرَّ وكثُر (2/ 194).
والغريب لابن سلام
قال الكسائي: قوله: تعفى يعنى تُوفّر وتكثّر. قال أبو عبيد: يقال منه: قد عفا الشعر وغيره إذا كثر يعفو فهو عافٍ, وقد عفوته وأعفيته لغتان إذا فعلت ذلك به, قال الله تبارك و تعالى حَتَّى عَفَوْا يعني كثروا, ويقال في غير هذا; قد عفا الشيء إذا درس وانمحا (1/ 148)
وأنت ترى أن المعنى يدور بين الإطالة والتكثير أو الدرس والمحو (وليس هذا والله أعلم من الاشتراك وأن اللفظ من الأضداد ولكن كله أصله الترك ـ وليس هذا بحثنا) وإذا كان ذلك كذلك فأين من لغة العرب أن عفا بمعنى خف أو خفف حتى ما جئت به من مثال (عفت الديار من سكانها إذا خلت) إنما يدل على ما ذكرناه وعليه فيلزمك ـ إن قلت أن (أعفوا) من باب الدرس والمحو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باستئصال جميع اللحية وليس التقصير والتخفيف المزعوم (هذا بغض النظر عن سياق الأحاديث أو الألفاظ الأخرى والتي تقطع الطريق على أي محاول لتمييع النص وجعله من المتشابه).
(2أن القرينة في ذلك أن اليهود والنصارى (الحاخامات) يطيلون اللحية طولاً فاحشاً فجاء الإسلام وحث على النظافة والتخفيف.
أقول: (ثبت العرش ثم انقش.)! أنت لم تستطع إثبات هل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام يتركون لحاهم دون تقصير أو أنهم كانوا يقصرونها في جميع أحوالهم ثم ترتقي مرتقا صعبا بأن تنسب لليهود والنصارى أنهم كانوا يطيلون لحاهم طولا فاحشا فأين هذا؟!!!!
فإن لم تثبته، فعما تتحدث!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/31)
وإن أثبته، فأين الأمر بالمخالفة في هذا الأمر؟!! أم أنك تريد أن تفعل ما كان يريده أحد الصابة رضوان الله عليهم من إتيان المرأة في حيضتها مخالفة لليهود فاحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم غضبا لذلك فكأني بك واقفا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم تستأذنه في ذلك مخالفا لأمر الشرع بالإعفاء والتوفير والإرخاء فغضب من قولتك كما غضب في ذاك الموقف.
وإن أثبته ولم تثبت الأمر بالمخالفة، فهو حجة عليك لا حجة لك
لأن هذا من سنن الفطرة التي تمسكوا بها ولم يحرفوها كما جاء في الحديث الفطرة خمس، وغيره.
كما أن الأمر جاء بمخالفة المشركين تارة والمجوس تارة أخرى
فإنهم كانوا يقصون لحاهم ومنهم من كان يحلقها قوله أحفوا (كما ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري ج: 10 ص:349.
(3 أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت لحيته كثة وليست طويلة (وكلمة كثة في اللغة هي الكثيرة الشعر القصيرة بخلاف كثيفة أو طويلة واللفظ يدل على ذلك (
يقول العبد الفقير إلى عفو ربه:
أولا: ما مدى صحة الأحاديث التى جاء فيها وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان كث اللحية (يفيدنا في ذلك إخواننا المحدثون، جزاهم الله عنا خيرا) وعلى فرض أن الحديث ارتقى بمجموعه إلى الحسن ففي الترمذي من حديث عائشة: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كث اللحية تملأ صدره) فأين القبضة فضلا عما دونها من ملأ الصدر؟؟!!!!
ثانيا: هذه الصفة الخلقية غير الاختيارية ما حكم التأسي بها إن لم يوجد نص بالأمر بها (يجيبنا أهل الأصول جزاهم الله عنا خيرا) وكيف إذا جاء الأمر بما يعمها وغيرها أو بخلافها؟؟ (أين علماؤنا؟ !! فليجيبونا)
فكل متأمل سيجد أن الأحاديث قد جاءت بالأمر بالإطلاق أو الإعفاء أو التوفير أو .... إلخ فلا عليك إلا أن تتركها وشأنها طالت قصرت ليست قضيتك ولم يكلفك الشرع بما لا تطيق فكيف يفعل من لم تنبت له أصلا أو نبتت ولكنها خفيفة وليست كثة فكذلك من طالت لحيته أي طول عادي (لا كما يحب البعض أن يمثل بما لو طالت حتى قدميه وتعيقه من المشي وخلافه ويقولون أن ذلك حدث لأحد الأقزام).
(4 أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يشكو من أناس يحلقون لحاهم ليأمرهم بإطالتها إنما يشكو من وجود من يطيل اللحية طولاً فاحشاً، من الأعراب وغيرهم الذين يأتون في حالة رثة وشعور طويلة.
أقول:وهذه أخت سابقتها في الفقرة رقم (2) وجوابها هو هو
فإنه صلى الله عليه وسلم ينهى عن مشابهة المجوس والمشركين أي أنه كان يشكو من وجود من يحلق لحيته كما في رسولي كسرى ويخشى أن يقع أحد من المسلمين في مشابهة هؤلاء العلوج. فأين هذا مما يزعمه أخونا غفر الله له،وأين هو يرحمه الله من هذه النصوص التي تنهى عن مشابهة المشركين والمجوس فيما يفعلونه من حلق لحاهم أو تقصيرها، وليس فيها ما يأمر بمخالفة الأعراب في إطالة لحاهم كما يزعم عفا الله عنه!!
5 - أن ابن عمر وهو من رواة هذا الحديث كان يأخذ ما زاد عن القبضة (وهذا فهم السلف الصالح للإعفاء أنه التقصير وليس الإطالة ومن العلماء من يعد فعل الصحابي تفسيراً لحديثه)
"ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم "
فهذا مالم يقل به أحد من السلف أجمعين حتى نقله ابن حجر عن أحد العلماء ووصفه بأنه أغرب، وحتى خرج علينا من يقول أن هذا تفسير السلف الصالح كما يقول أخونا وغيره ـ ,أقول: أن هذا لم يكن عن الطالح فضلا عن السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم ولكنه تفسير من يريد أن يقلب النصوص رأس على عقب و يريد منا أن ننظر إليها ونحن وقوف على رؤوسنا؛ غفر الله لنا ولهم وهداهم إلى الحق بإذنه إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والسلف أجمعين من كان يقول بإطلاق اللحية دون الأخذ من طولها أو عرضها أو من كان يقصرها ويقول بجواز ذلك كلهم متفقون على أن إعفاء اللحية هو ترك اللحية دون أن يأخذ من طولها ولا عرضا وإنما اختلفوا في مخالفة هذا الإعفاء إذا طالت اللحية كثيرا واحتج من أجاز ذلك بفعل بعض الصحابة لذلك خاصة ابن عمر فيما صح عنه أنه (كان يعفي لحيته إلا في حج أو عمرة) بهذا يحتجون لا بأن الأمر بالإعفاء لا يفيد ذلك أو أن فعل بعض الصحابة للتقصير أفاد أن لفظة الإعفاء تعني التقصير
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/32)
وهذا لا يحتاج إلى تدليل ولكن أقول مما يدل على ذلك نفس الآثار التي يرونها عن الصحابة ما صح منها وما ضعف ويحتجون بها هي هي الحجة عليه:
أ) ما روي عن نافع قال: (كان ابن عمر يعفي لحيته إلا في حج أو عمرة)
ب) وعنه أيضا (أنه لم يكن يأخذ من لحيته إلا لحل)
ج) حديث جابر (كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة)
د) وعنه (لا نأخذ من طولها إلا في حج أو عمرة)
وغيرها من الآثار
فأقول لينظر أي أحد (لا أقول غيرها) إلى هذه الأحاديث بغض النظر عن خصوصيتها بالحج أو العمرة (فهي ليست حجة عندنا على الأخذ من اللحية لا في حج وعمرة ولا غيرهما) فأقول:أي ناظر في تلك الأحاديث سيجد أن الصحابة ومن بعدهم إنما استخدموا الإعفاء في مقابل الأخذ من اللحية وتقصيرها في قولهم (كنا نعفي .. إلا .. )،و (لم يكن يأخذ ... إلا .. )،و (كان يعفي ... إلا .. ) وهكذا فهل هذا لا يدل عندكم أنهم فهموا من الإعفاء الترك وعدم الأخذ من طولها أو عرضها؟ !!! سبحان الله!!!
والإعفاء كان سنة الصحابة رضوان الله عليهم إلا ما ثبت عن ابن عمر وربما يصح عن أحد غيره إلا أن غيرهم كان سنته الإعفاء لما جاء عن أبي رافع المدني (أنه رأى أبا سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وسلمة بن الأكوع وأبا أسيد البدري ورافع بن خديج وأنس بن مالك رضي الله عنهم يأخذون من الشوارب كأخذ الحلق ويعفون اللحى وينتفون الآباط) وذكر بن عمر يؤيد أن كان لا يفعل ذلك إلا في الحج والعمرة كما جاءت الآثار مصرحة بذلك ومارآه رافع المدني إنما هو وصف له في سائر أحواله بخلاف الحج والعمرة، فهذا حال ابن عمر وذاك حال غيره من الصحابة (لمن يبحث عمن فعل ذلك من السلف الصالح!، فإن أراد المجيز للأخذ من اللحية الاحتجاج بفعلهم (ولا نوافقهم) فليكن ذلك في الحج والعمرة لا غير وإلا لكان مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولهدي السلف الصالح على الإطلاق. والله الهادي إلى سواء السبيل.
ومما يتعلق بهذه المسألة:
أ) إذا خالف الصحابي ما رواه هو فضلا عما رواه غيره أو جاء في الكتاب: قال الخطيب في الفقيه والمتفقه: باب القول في الصحابي يروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعمل بخلافه ( ..... فإنه ينبغي الأخذ بروايته، وترك ما روي عنه من فعله أو فتياه؛ لأن الواجب علينا قبول نقله وروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم لا قبول رأيه .... ) أ. ه فقد يعرض للصحابي نسيان أو خطأ أو تأويل أو غير ذلك والله أعلم
(ويكفينا قول عبد الله بن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون أبو بكر وعمر ... )
ب) فعل السلف بأحد أفراد عموم أو مطلق يدل عليه نص شرعي (هذه مسألة) وفعله بما يخالف هذا العموم أو الإطلاق مسألة أخرى: الثانية مختلف فيها بين العلماء هل فتيا أو فعله يخص به العموم أم لا؟؟ بحث أصولي
أما الأولى فلم نسمع أن أحد من العالمين قال أن فعل ولو حتى النبي صلى الله عليه وسلم بأحد أفراد العموم يعد تخصيصا لهذا العموم بل على العكس فإنه يقوي هذا العموم ويدل على أنه معمول به ولا يلزم أن ينقل لنا العمل بكل أفراده ليكون حجة وغايته أنه نقل إلينا عن الصحابي أو غيره أنه عمل ببعض ما وجب عليه وباقي أفراد العموم باقية على حكمها، بل لو لم ينقل لنا العمل بأي من أفراد لبقي على حجته حتى يتبن لنا أن العمل على خلافه بإجماع صحيح أو سنة صحيحة أخرى وهكذا. والله أعلم
بل هذا قول سماحة الشيخ الألباني نفسه ـ رحمه الله ـ
حيث قال في آداب الزفاف: تحت عنوان (ترك الأحاديث لعدم العلم بمن عمل بها، وجوابه) قال: ( ..... فوجب العمل بالنص سواء علمنا من قال به أو لم نعلم، ما دام لم يثبت نسخه ... ) أ. ه
وأما ما بقي من الكلام فلا يحتاج إلى نظر ولا جواب لأنه ليس فيه ما يلزم الثقلين أصلا ومنه ما لا يعدو الحشو والإعادة.
وبعد فإن هذا ما بدا لي والله أعلم وهو بين أيديكم فما كان صوابا فالحمد لله وهو محض فضل من الله ومنّة وما كان غير ذلك فمني ومن الشيطان والله ورسوله من براء ورجائي من إخواني أن يقوموه ويرشدونا إلى الصواب بإذن الله وجزاكم الله خيرا
أخوكم المحب: أبو العزم الباجوري
dark-blue courier متوسط
ـ[العلم الشامخ]ــــــــ[18 - 01 - 03, 01:15 ص]ـ
للرفع ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/33)
فأبو العزم الباجوري .. يستاهل كل خير ..
وهذا الموضوع حالياً .. أنا مشغول عنه جدا ..
وأنا مع الأخ .. أبو العزم الباجوري .. في كثير من الأفكار ..
بأن بعض الحجج التي احتج بها من يرون التقصير ..
ضعيفه ..
لكن ليست .. كلها ضعيفه ..
وكما قلت ..
أنا شخصياً أميل لرأي الألباني .. علمياً ..
وإن كنت .. عملياً .. أطلقت لِلحيتي العنان ..
ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[19 - 01 - 03, 08:52 م]ـ
كل القائلين بجواز الأخذ من اللحية لا يسعفهم الدليل من كتاب الله أو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وغاية ما يستدلون منه أفعال العلماء وهي ليست بحجة، على أن فعل ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما كان في النسك ولم يكن مطلقاً، كما أن القول بوجوب الأخذ منها، وأن اسبال اللحية كأسبال الثوب قول في غاية النكارة
فعلى كل من أراد الاستدلال فدونه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليخفي شيئاً عن أمته، وقد كان عظيم اللحية يعرف الصحابة قراءته في الصلاة باضطراب لحيته من خلفه، كما أن كثيراً من الصحابة كانوا عظيمي اللحى كعثمان الذي كانت لحيته تصل التراب إذا تربّع وتمس الدابة إذا ركبها، وخالد بن الوليد رضي الله عنهما الذي كانت تضرب عرض لحيته منكبيه
كما كانوا يأسفون على من لم تخرجه له اللحية كسيد الخزرج لما قال أصحابه والله لو كانت اللحى تشرى بالمال لاشتريناها لسيدنا
وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يفسر قوله، فقد قال هذا القول (اعفوا اللحى، وفروا اللحى) وفسره بالفعل حيث كانت لحيته عظيمة ولم يثبت أنه أخذ منها، فصلى الله عليه وسلم
ومن المحدثين من كان طويل اللحية كالعوفي
ثم لا يفوتنا في هذا المقام أن نذكر أنفسنا بقول ابن عباس رضي الله عنهما لما كان يرى المتعة في الحج ويخالفه بعض الصحابة مستدلين بفعل أبي بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين فقال (اقول لكم قال رسول الله وتقولون: قال أبو بكر وعمر؟ يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء) فما بالك بمن هو دونهم في الفضل والعلم؟
فلا بد من التجرد للحق واتباع الدليل الصحيح وعدم العدول عنه لمجرد الظن أو الإعجاب بقول من الأقوال، ولو قاله من قاله
ثم أين الحذر من الوقوع في الشبهات (خاصة إذا قويت الشبهة) ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم (الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، .... فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام) إن أهل السنة لم يصنفوا كتب الورع والزهد عبثاً، ولو نظر المرء منا إلى كتاب المروذي الذي يرويه عن الإمام أحمد في الورع لرأى العجاب في التورع من مسائل هي أدني بكثير من الأخذ من اللحية
كما أذكّر أن للشيخ العلامة الزاهد حمود بن عبدالله التويجري رحمه الله وغفر له رسالة ما زالت تباع إلى الآن في كثير من المكتبات اسمها (الرد على من أجاز تهذيب اللحية)
فنحن
باقون على الأصل وهو الإعفاء وعدم التعرض للحية، فمن لديه دليل يخالف هذا، فليأت به على أن يكون
صريحاً كما أن دليلنا صريحُ ُ
--------------------------------------------------------------------------------
ـ[أمة الله النجدية]ــــــــ[19 - 01 - 03, 09:12 م]ـ
ذهب إلى استحباب الاخذ من اللحية الشافعي في النسك خاصة،،، اظن هذا في سنن البيهقي أظن ظنا
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[20 - 01 - 03, 03:07 ص]ـ
كل القائلين بجواز الأخذ من اللحية لا يسعفهم الدليل من كتاب الله أو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وغاية ما يستدلون منه أقوال بعض العلماء وهي ليست بحجة. ولنا إجماع الصحابة كلهم على جواز الأخذ من اللحية. وقول الصحابي حجة عند الجمهور إذا لم يعارضه أحد، فكيف وهذا إجماع منهم؟ والذين أجازوا الأخذ من اللحية أفقه وأعلم ممن منع ذلك. وكون لحية الرسول صلى الله عليه وسلم مقدارها قبضة لا يمنع أن يعرف الصحابة قراءته في الصلاة باضطراب لحيته من خلفه. والذين يمنعون الأخذ منها خالفوا السنة وخالفوا الصحابة والأئمة الأربعة وجمهور العلماء، وفوق هذا يخطؤون غيرهم!!
ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[20 - 01 - 03, 06:36 ص]ـ
(ولنا إجماع الصحابة كلهم على جواز الأخذ من اللحية)
من حكى الإجماع؟
ما مصدره؟
هل هناك إجماع من الصحابة بدون فقهائهم، كابن عباس وابن الزبير، وعبدالله بن عمرو بن العاص وابن مسعود وغيرهم؟
رضي الله عنهم جميعاً
وهل ورد عن أحدٍ ممن أخذ من لحيته (ولا أعلم إلا انثنين فقط) ابن عمر وابوهريرة أنه كان
1 - يأخذ في غير النسك؟
2 - وأنه أخذ أكثر من القبضة (كهيئة كثير من فساق زماننا، الذين أنهكوا لحاهم بالقص)
هل ورد عن ابن عمر سبب أخذه في النسك أنه متأول لقوله تعالى (محلقين رؤوسكم ومقصرين) قال: محلقين من الرأس ومقصرين من اللحى؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/34)
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[20 - 01 - 03, 09:19 م]ـ
أخي العلم الشامخ .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,
قال ابن دقيق العيد رحمه الله: تفسير الإعفاء بالتكثير من إقامة السبب مقام المسبب لأن حقيقة الإعفاء الترك وترك التعرض للحية يستلزم تكثيرها أ. هـ قال ابن حجر رحمه الله: وقد أغرب ابن السيد فقال: حمل بعضهم قوله (أعفوا اللحى) على الأخذ منها بإصلاح ما شذ منها طولاً وعرضاً واستشهد بقول زهير "على آثار من ذهب العناء "وذهب الأكثر على أنه بمعنى وفروا أو كثروا وهو الصواب قال ابن دقيق العيد (لا أعلم أحداً فهم من الأمر في قوله (أعفوا اللحى) تجويز معالجتها بما يغزرها كما يفعله بعض الناس قال: وكأن الصارف عن ذلك قرينة السياق في قوله في نفس الخبر (أحفو الشوارب) أهـ ويمكن أن يؤخذ من بقية طرق ألفاظ الحديث الدالة على مجرد الترك والله أعلم (الكلام السابق نقلاً من فتح الباري (ج10 ص431 ح5893).
وهذا نص لفتوى لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله:
نص السؤال
هل يجوز الأخذ من اللحية وتخفيفها، وجزاكم الله ألف خير عن المسلمين.
نص الفتوى
(أخي السائل سلام الله عليك ورحمته وبركاته، وبعد
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد: فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين متفق على صحته، ورواه البخاري في صحيحه بلفظ: قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس وهذا اللفظ في الأحاديث المذكورة يقتضي وجوب إعفاء اللحى وإرخائها وتحريم حلقها وقصها؛ لأن الأصل في الأوامر هو الوجوب، والأصل في النواهي هو التحريم - ما لم يرد ما يدل على خلاف ذلك - وهو المعتمد عند أهل العلم
وقد قال الله سبحانه: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وقال عز وجل: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
قال الإمام أحمد رحمه الله: الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله - يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم - أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، ولم يرد في الكتاب ولا في السنة ما يدل على أن الأمر في هذه الأحاديث ونحوها للاستحباب، أما الحديث الذي رواه الترمذي، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها فهو حديث باطل عند أهل العلم؛ لأن في إسناده رجل يدعى عمر بن هارون البلخي، وهو متهم بالكذب، وقد انفرد بهذا الحديث دون غيره من رواة الأخبار مع مخالفته للأحاديث الصحيحة فعلم بذلك أنه باطل لا يجوز التعويل عليه، ولا الاحتجاج به في مخالفة السنة الصحيحة، والله المستعان.
ولا شك أن الحلق أشد في الإثم؛ لأنه استئصال للحية بالكلية، ومبالغة في فعل المنكر، والتشبه بالنساء، أما القص والتخفيف فلا شك أن ذلك منكر، ومخالف للأحاديث الصحيحة، ولكنه دون الحلق.
أما حكم من فعل ذلك فهو عاص وليس بكافر ولو اعتقد الحل بناء على فهم خاطئ أو تقليد لبعض العلماء، والواجب أن ينصح ويحذر من هذا المنكر؛ لأن حكم اللحية في الجملة فيه خلاف بين أهل العلم هل يجب توفيرها أو يجوز قصها؛ أما الحلق فلا أعلم أحدا من أهل العلم قال بجوازه، ولكن لا يلزم من ذلك كفر من ظن جوازه لجهل أو تقليد، بخلاف الأمور المحرمة المعلومة من الدين بالضرورة لظهور أدلتها، فإن استباحتها كفر أكبر إذا كان المستبيح ممن عاش بين المسلمين، فإن كان ممن عاش بين الكفرة أو في بادية بعيدة عن أهل العلم فإن مثله توضح له الأدلة، فإذا أصر على الاستباحة كفر، ومن أمثلة ذلك: الزنا، والخمر، ولحم الخنزير وأشباهها، فإن هذه الأمور وأمثالها معلوم تحريمها من الدين بالضرورة، وأدلتها ظاهرة في الكتاب والسنة، فلا يلتفت إلى دعوى الجهل بها إذا كان من استحلها مثله لا يجهل ذلك كما تقدم.
ومما تقدم من الأحاديث، وما نقله ابن حزم من الإجماع - تعلم الجواب عن الأسئلة الثلاثة، وخلاصته: أن تربية اللحية، وتوفيرها، وإرخاءها فرض لا يجوز تركه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وأمره على الوجوب، كما قال الله عز وجل: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}
وهكذا قص الشارب واجب، وإحفاؤه أفضل، أما توفيره أو اتخاذ الشنبات فذلك لا يجوز؛ لأنه يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب أحفوا الشوارب جزوا الشوارب من لم يأخذ من شاربه فليس منا وهذه الألفاظ الأربعة كلها جاءت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي اللفظ الأخير: وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا وعيد شديد وتحذير أكيد، وذلك يوجب للمسلم الحذر مما نهى الله عنه ورسوله، والمبادرة إلى امتثال ما أمر الله به ورسوله، ومن ذلك تعلم أيضا أن إعفاء الشارب واتخاذ الشنبات ذنب من الذنوب ومعصية من المعاصي، وهكذا حلق اللحية وتقصيرها من جملة الذنوب والمعاصي التي تنقص الإيمان وتضعفه ويخشى منها حلول غضب الله ونقمته وفي الأحاديث المذكورة آنفا الدلالة على أن إطالة الشوارب وحلق اللحى وتقصيرها من مشابهة المجوس والمشركين، والتشبه بهم منكر لا يجوز فعله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم وأرجو أن يكون في هذا الجواب كفاية ومقنع.
والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.) انتهى
والذي أرى أنه إذا سئل لطالب العلم عن مثل هذا السؤال فعليه أن يذكر فتوى هذا الإمام الذي تلقا الناس فتواه بالقبول.والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/35)
ـ[عبدالله بن خميس]ــــــــ[26 - 05 - 03, 01:07 ص]ـ
تقول الأخت أمة الله النجدية
ذهب إلى استحباب الاخذ من اللحية الشافعي في النسك خاصة،،، اظن هذا في سنن البيهقي أظن ظنا
من يذكر لنا مكان هذا النص من الإمام الشافعي.
ـ[أبو صفوت]ــــــــ[26 - 05 - 03, 02:04 ص]ـ
بعض الناس يقول إن أخذ شعرات بسيطة لتهذيب اللحية وتحسينها لا يجوز بل تترك كما هي فهل هذا صحيح؟
ـ[دريد]ــــــــ[26 - 05 - 03, 10:57 ص]ـ
أخي محمد الأمين يقال أن لحوم العلماء مسمومه , والغيبه لا تجوز والانتقاد ينبغي أن يكون موضوعيا وليس اساءة للأشخاص وما دعاني لذلك هو مداخلتك التي جاء فيها ذكرك للشيخ سيد طنطاوي بقولك (سيئ طنطاوي) فالنقد الموضوعي لابأس به أما التجريح فلا ....
ـ[أبو صفوت]ــــــــ[27 - 05 - 03, 12:46 ص]ـ
بعض الناس يقول إن أخذ شعرات بسيطة لتهذيب اللحية وتحسينها لا يجوز بل تترك كما هي فهل هذا صحيح؟
__________________
ـ[خالد الشايع]ــــــــ[27 - 05 - 03, 09:11 ص]ـ
لا شك أن المسألة خلافية، لكن لم أظن أن تنقلب المسألة فيكون تقصير اللحية هو الأصل، وإطالتها هو الذي يحتاج إلى دليل!!
وقد صحح الألباني رحمه الله حديثا في الشمائل المحمدية (معناه) أن رجلا جاء إلى ابن عباس فقال له إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال له ابن عباس صفه لي قال: .......... (وذكر من ذلك) ورأيت لحيته تملأ ما بين هذا وهذا وأشار إلى منكبيه، فقال ابن عباس: لو رأيته في اليقضة ما زدت على هذا)
وأرجوا أن لا يقول أخ فاضل: إن اللحية ولو قصرت فإنها تملأ ما بين المنكبين.
وهذا يدل بصراحته على إن لحية النبي صلى الله عليه وسلم كانت أطول من القبضة.
وختاما:
مع أني أقول بتحريم تقصير اللحية أو ما يسمى بتهذيبها، كما يقول بذلك شيخنا ابن باز عليه سحائب الرحمات، إلا أن من كان طالبا للعلم وانتهى به اجتهاده إلى الجواز فلا تثريب عليه.
ولكن المشكلة فيمن يقصرها ويقول سمعت أن الشيخ الفلاني يجوز ذلك، أو يقول إن المسألة فيها خلاف!!
فمثل هذا يحتاج (وكلنا ذلك الرجل) إلى باب الورع وترك الشبهات، وأن لا يتبع ما تميل إليه نفسه من الرغبات.
عاملنا الله وإياكم بعفوه.
ـ[الوضاح]ــــــــ[27 - 05 - 03, 12:18 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله
اللهم صلي على محمد وآله وارض عن صحبه
اللهم ارض عن خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان اللهم ارض عن مروان بن الحكم الصحابي العالم
وبعد قال الشيخ الشايع
لا شك أن المسألة خلافية، لكن لم أظن أن تنقلب المسألة فيكون تقصير اللحية هو الأصل، وإطالتها هو الذي يحتاج إلى دليل!!
وقد صحح الألباني رحمه الله حديثا في الشمائل المحمدية (معناه) أن رجلا جاء إلى ابن عباس فقال له إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال له ابن عباس صفه لي قال: .......... (وذكر من ذلك) ورأيت لحيته تملأ ما بين هذا وهذا وأشار إلى منكبيه، فقال ابن عباس: لو رأيته في اليقضة ما زدت على هذا)
وأرجوا أن لا يقول أخ فاضل: إن اللحية ولو قصرت فإنها تملأ ما بين المنكبين.
وهذا يدل بصراحته على إن لحية النبي صلى الله عليه وسلم كانت أطول من القبضة.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[27 - 05 - 03, 10:06 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=5728&highlight=%CA%DE%D5%ED%D1+%C7%E1%E1%CD%ED%C9
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[27 - 05 - 03, 11:00 م]ـ
إنا لله وإنا إليه راجعون
كثر الكلام، وقد يستغله من لا دين عنده ولا إيمان، خصوصا في هذه الأيام.
ـ[عمر]ــــــــ[08 - 06 - 03, 02:02 ص]ـ
عذرا
اخواني
سؤال على الموضوع
قول الرسول صلى الله عليه وسلم
((اعفوا اللحى وحفوا الشوارب))
اذا كان عبارة (اعفوا) تدل على الوجوب ونفهم منها وجوب اعفاء اللحية.
فهل كذلك حف الشوارب واجب بدلالة قوله ((حفوا))؟؟ ام مستحب؟؟
الا يكون الامر لكملة اعفوا يدل على الاستحباب والحث لااكثر؟؟
وذلك مثل قوله عليه السلام في حديث اخر
((ليليني منكم اولو الاحلام والنهي))
حيث قال العلماء على مفهوم هذا الحديث ان الامر هنا للحث لا للوجوب.
وجزاكم الله خيرا:)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 08 - 03, 02:24 ص]ـ
فائدة
في فتح الباري لابن رجب
(قال أبو عبيد: والفقهاء أعلم بالتأويل في هذا، وذلك اصح معنى في الكلام. انتهى
................ زز
قال ابن رجب
(
وهذا الذي قاله أبو عبيد في تقديم تفسير الفقهاء على تفسير أهل اللغة حسن
جدا؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قديتكلم بكلام من كلام العرب يستعمله فِي معنى هُوَ أخص من استعمال العرب، أو أعم مِنْهُ، ويتلقى ذَلِكَ عَنْهُ حملة شريعته من الصَّحَابَة، ثُمَّ يتلقاه عنهم التابعون، ويتلقاه عنهم أئمة العلماء، فلا يجوز تفسير ما ورد في الحديث المرفوع إلا بما قاله هؤلاء أئمة العلماء الذين تلقوا العلم عمن قبلهم، ولا يجوز الإعراض عن ذلك والاعتماد على تفسير من يفسر ذلك اللفظ بمجرد ما يفهمه من لغة العرب؛ وهذا أمر مهم جدا، ومن أهمله وقع في تحريف كثير من نصوص السنة، وحملها على غير محاملها. والله الموفق.
)
انتهى
.........
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/36)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 08 - 03, 02:30 ص]ـ
وفي فتح الباري لابن رجب
(وإن لم يكن عليه إزار ولا سراويل، فإن كان له لحيه كبيرة تستر جيبه بحيث لا يرى منه عورته صحت صلاته -: نص عليه أحمد في رواية الأثرم، وهو قول داود
الطائي، وأصح الوجهين للشافعية.
)
وهذه الراوية قد تشعر بأن الإمام أحمد لم يكن يرى وجوب الأخذ من اللحية
والله أعلم
ـ[طالب علم صغير]ــــــــ[16 - 08 - 03, 12:15 م]ـ
إخوتي وفقكم الله ...
ذكر بعض أهل العلم والفضل من أهل الحديث حفظهم الله أن عمر رضي الله عنه أنكر على ابنه وكذلك جمهور الصحابة لم يقروه على ما كان يفعله في النسك بحج أوعمرة متأولا لقول الله:" محلقين رؤوسكم ومقصرين " و قوله:" وليقضوا تفثهم " ... فلعله فهم منها اجتهاداً منه حلق رأسه و تقصير لحيته شيئاً يسيراً ليكون عاملاً بالأمرين الإلهيين في الآية بالحلق والتقصير سوياً و لقضاء تفثه كذلك ...
بل إن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا عليه ذلك وعلى رأسهم الفاروق عمر كما تقدم رضي الله عنهم أجمعين ... لأنه لم يثبت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم ... ولأن الحاج أو المعتمر عليه أن يأخذ من شعره في التحلل من نسكه وقضاء تفثه ماجاء عن من قال: خذوا عني مناسككم ... عليه الصلاة والسلام.
و أما كتاب الشيخ دبيان الدبيان وفقه الله فلقد رد عليه غير واحد من أهل العلم المعاصرين منهم الشيخ عبدالكريم بن صالح الحميد حفظه الله في كتابه الموسوم بـ:" إشعار الحريص على عدم جواز التقصيص من اللحية لمخالفته للتنصيص " ...
هذا والله أعلم ...
ـ[هلال بن بلال]ــــــــ[16 - 08 - 03, 01:01 م]ـ
بسم الله والحمد لله
قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في الأخذ من اللحية. حدثنا هنّاد حدثنا عمر بن هارون عن أسامة بن زيد عن عمرو شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي ? كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها.
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب.
وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: عمر بن هارون مقارب الحديث لا أعرف له حديثاً ليس إسناده متصلاً. أو قال: ينفرد به إلا هذا الحديث: كان النبي ? يأخذ من لحيته من عرضها وطولها، لا نعرفه إلا من حديث عمر بن هارون، ورأيته حسن الرأي في عمر.
قال ابن حجر في التقريب: عمر بن هارون بن يزيد الثقفي مولاهم، البَلخي، متروك، وكان حافظاً. روى عنه الترمذي وابن ماجه.
قال الشوكاني رحمه الله (نيل الأوطار 1/ 112):" فعلى هذا أنها لا تقوم بالحديث حُجة ".
وجاء في صحيح البخاري، في باب تقليم الأظفار، قال: حدثنا محمد بن مِنهال حدثنا يزيد بن زُريع حدثنا عمر بن محمد بن يزيد عن نافع عن ابن عمر ? عن النبي ? قال: «خالفوا المشركين، ووفّروا اللحى، وأحفوا الشوارب». وكان ابن عمر إذا حجَّ أو اعتمر قبض على لحيته، فما فضُل أخذه.
قال ابن حجر رحمه الله (الفتح 10/ 430):" الذي يظهر أن ابن عمر كان لا يخص هذا التخصيص بالنسك بل كان يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة التي تتشوّه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللحية أو عرضه، فقد قال الطبري: ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فكرهوا تناول شيء من اللحية من طولها ومن عرضها وقال قوم إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد، ثم ساق بسنده إلى ابن عمر أنه فعل ذلك، وإلى عمر أنه فعل ذلك برجل، ومن طريق أبي هريرة أنه فعله، وأخرج أبو داود من حديث جابر بسند حسن قال: كنا نُعفّي السبال إلا في حج أو عُمرة. وقوله «نُعفّي» أي نتركه وافراً وهذا يؤيد ما نقل عن ابن عمر، فإن السِبال جمع سبله وهي ما طال من شعر اللحية، فأشار جابر إلى أنهم يُقصّرون منها في النسك، ثم حكى الطبري اختلاف فيما يؤخذ من اللحية هل له حدٌ أو لا، فأسند عن جماعة الاقتصار على أخذ الذي يزيد منها على قدر الكف، وعن الحسن البصري أنه يؤخذ من طولها وعرضها ما لم تفحش، وعن عطاء نحوه قال: وحمل هؤلاء النهي على منع ما كانت الأعاجم تفعله من قصها وتخفيفها، قال: وكره آخرون التعرّض لها إلا في حج أو عُمرة، وأسنده عن جماعة، واختار قول عطاء، وقال: إن الرجل لو ترك لحيته لا يتعرّض لها حتى أفحش طولها وعرضها فعرّض نفسه لمن يسخر به، واستدلَّ بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ? كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها، وهذا أخرجه الترمذي ونقل عن البخاري أنه قال في رواية عمر بن هارون: لا أعلم له حديثاً
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/37)
منكراً إلا هذا. أ.هـ. وقد ضعّف عمر بن هارون مطلقاً جماعة.
وقال عياض: يكره حلق اللحية وقصها وتحذيفها، وأما الأخذ من طولها وعرضها إذا عظمت فحسن، بل تُكره الشهرة في تعظيمها كما يُكره في تقصيرها، كذا قال، وتعقّبه النووي بأنه خلاف ظاهر الخبر في الأمر بتوفيرها، قال: والمختار تركها على حالها وأن لا يتعرّض لها بتقصير ولا غيره، وكأنَّ مُراده بذلك في غير النسك لأن الشافعي نصَّ على استحبابه فيه".
ثم قال ابن حجر رحمه الله:" تنبيه: أنكر ابن التين ظاهر ما نُقل عن ابن عمر فقال: ليس منها، فيمسك من أسفل ذقنه بأصابعه الأربعة ملتصقة فيأخذ ما سفُل عن ذلك ليتساوى طول لحيته. قال أبو شامة: وقد حدث قوم يحلقون لحاهم، وهو أشد مما نُقل عن المجوس أنهم كانوا يقصونها".
قال الشوكاني رحمه الله عن رواية ابن عمر: " وقد استدلَّ بذلك بعض أهل العلم، والروايات المرفوعة ترده".
وعن أبي هريرة ? قال: قال رسول الله ?: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس» أخرجه الإمام أحمد ومسلم.
قال الشوكاني رحمه الله (نيل الأوطار 1/ 111):" قوله «أرخوا اللحى» معناه اتركوا ولا تتعرضوا لها بتغيير، قوله «خالفوا المجوس» كان من عادة الفرس قص اللحية، فنهى الشرع عن ذلك".
جاء في الدرر السنيّة (15/ 336):" قال شيخ الإسلام رحمه الله يحرم خلق اللحية، وقال القرطبي: لا يجوز حلقها ولا نتفها ولا قصها، وحكى أبو محمد بن حزم الإجماع على أن قصَّ الشارب وإعفاء اللحية فرض".
وجاء في الدرر السنيَّة (15/ 349) قول الشيخ صالح الخريصي:" وكثير من الناس، بل ومن المنتسبين، يغلط في مسمى اللحية، فيأخذ ما على الخدود وما تحت اللحية وما فوقها، وهو من مسمى اللحية، وروي عن ابن عباس ? أن النبي ? قال: «من مثّل بالشعر فليس له عند الله حلاق»، وقال الزمخشري: معناه: صيره مُثلة. بأن نتفه من الخدود أو غيّره بالسواد، وقال في النهاية: مثّل بالشعر حلقه من الخدود، ,قيل: نتفه والتغيير بالسواد، وكثير من الناس والعياذ بالله يجمع هذه الأشياء، ينتف بعضه، ويحلق بعضه، ويُغيّر بعضه".
وقال الشيخ عبدالستار الدهلوي الباكستاني في الدرر السنية (15/ 357):" ومن أقبح ما جاهروا به: حلق اللحية وتشويهها بالقِصر أو نحوه، وأخذ العارض أو توقيفه، فتشبهوا بالنساء بنعومة الخدود، وتشبهوا بالكفرة والمشركين فحلقوها، وبالمجوس بتقصيرها، والذي لا ينطق عن الهوى ? يقول: «ليس منا من تشبّه بغيرنا» ".
وقال الشيخ عبدالستار (15/ 359):" ومن الناس من يحلقون لحاهم ويبتغون بذلك مرضاة أزواجهم، ونساءهم وأصدقائهم، والله تعالى يقول ? والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ? والظاهر أن الشيطان زيّن لهم أعمالهم، وقد قال تعالى ? أفمن زُيّن له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء ? ".
وقالت اللجنة الدائمة (5/ 156):" وأما ما يفعله بعض الناس من حلق اللحية أو أخذ شيء من طولها وعرضها، فإنه لا يجوز، لمخالفته ذلك لهدي الرسول ? وأمره بإعفائها، والأمر يقتضي الوجوب حتى يوجد صارف لذلك عن أصله، ولا نعلم ما يصرفه عن ذلك ".
كتبه/هلال بن بلال
ـ[السفاريني]ــــــــ[17 - 08 - 03, 08:19 ص]ـ
أخوتي الأحبة:
اعتذر عن تدخلي في الموضوع
ولكن
إذا قلنا الحديث (اعفوا اللحى وحفوا الشوارب)
يدل على وجوب إعفاء اللحية، فلماذا لا نقول أنه يدل على وجوب حف الشوارب؟
هل من صارف له عن وجوب حف الشوارب؟
ودمتم سالمين
ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[17 - 08 - 03, 03:55 م]ـ
الأخ عمر
فهل كذلك حف الشوارب واجب بدلالة قوله ((حفوا))؟؟ ام مستحب؟؟
أقول نعم بدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم (ليس منا من لم يخذ من شاربه)
ـ[جمال الدين مجدى]ــــــــ[17 - 09 - 03, 10:34 ص]ـ
خالف الالبانى فى ذلك الشيخان ابن باز و ابن عثيمين و هو قول النووى و قالوا أن العبرة بما رواه الصحابى لا برأيه اذا خالف الدليل
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[17 - 09 - 03, 06:41 م]ـ
الصحابي أعلم بما رواه وأفقه وأتقى وأورع ممن جاء بعده.
ـ[عبد الله راشد]ــــــــ[17 - 09 - 03, 10:34 م]ـ
السلام عليكم
سؤال ...
ألم يرد ان النبي صلى الله عليه و سلم كانت لحيته تملا نحره
ـ[خالد بن عبدالله بن ناصر]ــــــــ[18 - 09 - 03, 12:18 ص]ـ
حقيقة لابد منها
بسم الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/38)
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
رأيت كثير من من يجلس في مجالس الحكام أو السلاطين أو كبار القوم، بكثرة!!!
يرؤن جواز الأخذ من اللحية.
ورايت من سخر وقته لتدريس العلم و الجلوس مع الضعفاء أو الدعاة أو أهل التقى ...... لا ينظر الا جواز أخذ شي من اللحية.
فالمجالسة لها تأثير على الناس
ولكن أنظر إلى الآمامين الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهما الله، الذين جمعوا بين ذلك، ولم يطلبوا شي من الدنيا.
...................
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء الثالث
حكم إعفاء اللحية
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد.
فقد سألني بعض الإخوان عن الأسئلة التالية:
1 - هل تربية اللحية واجبة أو جائزة.
2 - هل حلقها ذنب أو إخلال بالدين.
3 - هل حلقها جائز مع تربية الشنب.
والجواب عن هذه الأسئلة: أن نقول: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أحفوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين " وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس ".
وخرج النسائي في سننه بإسناد صحيح عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من لم يأخذ من شاربه فليس منا " قال العلامة الكبير والحافظ الشهير أبو محمد ابن حزم. (اتفق العلماء على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض. ا. هـ.)
والأحاديث في هذا الباب وكلام أهل العلم - فيما يتعلق بإحفاء الشوارب وتوفير اللحى وإكرامها وإرخائها - كثير لا يتيسر استقصاء الكثير منه في هذه الكلمة ومما تقدم من الأحاديث وما نقله ابن حزم من الإجماع يعلم الجواب عن الأسئلة الثلاثة. وخلاصته أن تربية اللحية وتوفيرها وإرخاءها فرض لا يجوز تركه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وأمره على الوجوب، كما قال الله عز وجل: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
وهكذا قص الشارب واجب وإحفاؤه أفضل أما توفيره أو اتخاذ الشنبات فذلك لا يجوز؛ لأنه يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: " قصوا الشوارب " " أحفوا الشوارب " " جزوا الشوارب " " من لم يأخذ من شاربه فليس منا " وهذه الألفاظ الأربعة كلها جاءت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي اللفظ الأخير وهو قوله صلى الله عليه وسلم " من لم يأخذ من شاربه فليس منا " وعيد شديد وتحذير أكيد، وذلك يوجب للمسلم الحذر مما نهى الله عنه ورسوله والمبادرة إلى امتثال ما أمر الله به ورسوله. ومن ذلك يعلم أيضا أن إعفاء الشارب واتخاذ الشنبات ذنب من الذنوب ومعصية من المعاصي، وهكذا حلق اللحية وتقصرها من جملة الذنوب والمعاصي التي تنقص الإيمان وتضعفه ويخشى منها حلول غضب الله ونقمته.
وفي الأحاديث المذكورة آنفا الدلالة على أن إطالة الشوارب وحلق اللحى وتقصيرها من مشابهة المجوس والمشركين. وقد علم أن التشبه بهم منكر لا يجوز فعله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " من تشبه بقوم فهو منهم " وأرجو أن يكون في هذا الجواب كفاية ومقنع.
والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
.................................................. .............
ـ[جمال الدين مجدى]ــــــــ[18 - 09 - 03, 03:18 ص]ـ
ابن عمر رضى الله عنهما لم يقل بأن هذا ما أراده النبى صلى الله عليه و سلم فاذا نرجع لاقوال النبى صلى الله عليه و سلم و دلالتها على ترك اللحيه كما هى و قد سمعت أوصاف عن لحية النبى صلى الله عليه و سلم و كثافتها و أيضا عن بعض الصحابة و لكن لا أدرى عن صحة ذلك فلو أفادنا الشيخ العلامة وليد ادريس (أبو خالد السلمى) أو الشيخ العلامة عبدالرحمن الفقيه الغامدى أو غيرهم من أهل العلم لكان مشكورا و يجزيهم الله عنا خير الجزاء
ـ[طالب علم صغير]ــــــــ[02 - 10 - 03, 11:04 م]ـ
أخي العزيز هلال بن بلال أيها العضو الجديد المبارك جدد الله الإيمان في قلبي وقلبك وقلوب أهل الحديث ...
لقد جاء في كلامك الجميل ... وقلت: (وأخرج أبو داود من حديث جابر بسند حسن قال: كنا نُعفّي السبال إلا في حج أو عُمرة. وقوله «نُعفّي» أي نتركه وافراً وهذا يؤيد ما نقل عن ابن عمر، فإن السِبال جمع سبله وهي ما طال من شعر اللحية، فأشار جابر إلى أنهم يُقصّرون منها في النسك) ...
فأقول إن السبال أو السبالين هما مثنى سبال وهو ما طال من الشارب واتصل بشعر اللحية وليس هو اللحية وبهذا تأتلف الأدلة ويزول الإشكال والسبالين هما ما اختلف فيي تقصيره أو إزالته أو إبقائه بين السلف ولقد كان عمر الفاروق رضي الله عنه يفتل شاربه ...
وبهذ ا لايكون هناك حجة لمن قال أن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما كانا في النسك يقصرون من اللحية بل من السبال والسبال غير اللحية ولاتصاله بها كان كثير من السلف يتورعون عن الأخذ منه خشية أن يقعوا في المخالفة ويأخذوا شيئاً من اللحية فكانوا رحمهم الله يجعلون بينهم وبين الحرام برزخاً من الحلال ...
هذا والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/39)
ـ[جمال الدين مجدى]ــــــــ[02 - 10 - 03, 11:36 م]ـ
روى مسلم عن جابر بن سمرة رضى الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية وفى رواية للترمذى كث اللحية وفى رواية كثيف اللحية و فى رواية عظيم اللحية وفى رواية الترمذى عن عائشة رضى الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كث اللحية تملأ صدره وفى رواية ابن عساكر عن أنس رضى الله عنه كانت لحيته صلى الله عليه و سلم قد ملأت من هاهنا لى هاهنا وأشار الى عارضيه و عند أحمد فى المسند عن على رضى الله عنه كان صلى الله عليه وسلم عظيم اللحية وقد ذكر الشيخ سعد الحميد نقولا كثيرة عن الصحابة ومنهم الاربعة الخلفاء فهنا هذا الرابط http://www.islamway.com/bindex.php?section=lessons&lesson_id=18506&scholar_id=222
ـ[أبو نادر]ــــــــ[04 - 10 - 03, 02:13 ص]ـ
الأخ العلم الشامخ: لا تغرك كثرة الآراء واجعل النصوص هي الرائد في ترجيح الأقوال. فإن ظاهر النصوص يدل على الإرخاء والترك.
وفهم الصحابة قيد الأمر بما زاد على القبضة. وهذا يكفي.
أما أنك تقارن بين الحلق والترك مطلقاً فهذا أمر عجيب. ولكن من اشتغل بغير فنه أتى بالعجائب.
وياليتك تغير لقبك, فإن المتشبع بما لم يُعطَ كلابس ثوبي زور
ـ[جعفر بن مسافر]ــــــــ[04 - 10 - 03, 02:43 ص]ـ
لشيخنا الشيخ عبد الكريم الحميد كتابا رائعا في هذه المسأله وهو: ((إشعار الحريص على عدم جواز التقصيص من اللحيه لمخالفة التنصيص))
وفي الكتاب رد على الشيخ دبيان الدبيان في كتابه.
ـ[أبو مهند المصري]ــــــــ[20 - 05 - 08, 05:20 م]ـ
و هو مذهب الإمام أحمد _ رحمه الله _ فقد كان يأخذ من لحيته
وأجاز بعضهم الأخذ _ كالمالكية إلى تركها حتى تصل إلى حد شهرة
وأما الأخذ للتهذيب والتحسين من عرض اللحية وطولها فحُكي إجماع الفقهاء على جواز ذلك
أين تخريجات هذه النقولات ـ بارك الله فيكم ـ؟
ـ[ابوربا الذبياني]ــــــــ[20 - 05 - 08, 09:41 م]ـ
يا طلاب العلم
رأيت هذه المسألة ورأيت الإخوان كل يدلي بدلوه
ولي مآخذ على بعض الردور
1 - التجريح في رأي الخصم , بل تحقير صاحب الراي , هذا إن لم يصل الأمر الى تبديعة (والله يستر من تفسيقه)
وليس هذا بالمنهج القويم , إن لم تكن معي فأنت ضدي. فالمسألة خلافية لا جدال في ذلك.
2 - رأيت ذكر الاجماع من الطرفين وهو غير صحيح بل ورد الخلاف هنا وهنا , ولو قال ابن حزم ذلك بل اسمع من قال بوجوب القص
ذهب الطبري الى وجوب قص اللحية والأخذ منها حكاه عنه العيني في عمدة القاري وفيه قول الطبري: ((أن اللحية محظور إعفائها ,وواجب قصها على إختلاف من السلف في قدر ذلك وحده))
ويؤيد مذهب الطبري ظاهر ما أخرجه الخلال في \" الترجل\" من طريق سفيان أنه قال: حدثنا ابن طاووس أنه قال: ((كان أبي يأمرني أن آخذ من هذا -- وأشار الى بطن لحيته-)) إلا أن المعروف عن طاووس عدم الوجوب.
3 - المسألة من مسائل الخلاف الفقهي الفرعي , وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم.
4 - وجدت البعض متخوف من هذه المسألة ويخاف من الهجوم الشرس عليه. فيتهرب ويتملص من هذه المسألة
لظنه أن هذه المسألة فيها الولاء والبراء على أشده , (وكأننا في معركة عقائدية) ..
5 - لو أتانا آتي وقال لنا:
النظر في اصل فعل «عفا» في حديث «أعفوا اللحى» والذي طالما كانت اشكالية لدى العلماء كونها من الأضداد، ولما فيها من معان مشتركة. أن الهمزة في كلمة «أعفوا» انما هي تعني (السلب والإزالة) والفعل على معناه من الترك أو الزيادة والفضل، فيكون المعنى من الحديث «أزيلوا واسلبوا وخذوا ما زاد من لحاكم وفضل عنها وهذبوها»، وهو ما يلتئم مع ما فعله رواة الحديث
ان من روي عنهم الاخذ، كثير من الصحابة والتابعين وهو المنسجم تماما مع خصال الفطرة التي ورد الاعفاء منها، من كونها اخذا لفضول البدن وزوائده شعرا او ظفرا او تجملا، مؤكدا ان اعتبار الهمزة في الحديث للسلب والازالة هو ما يتفق تماما مع ما فهمته جماهير العلماء.
وقال ابن الأنباري يقال عفا الشيء يعفو عفوا إذا كثر وقد عفوته أعفوه وأعفيته أعفيه إعفاء إذا كثرته وعفا القوم إذا كثروا وعفوا إذا قلوا وهو من الأضداد والعافي الطالب والعافي عن الجرم قال الله عز وجل) وليعفوا وليصفحوا (24 22 قال أبو عمر أما اللغة في اعفوا فمحتملة للشيء وضده كما قال أهل اللغة
أن اللفظة النبوية هي لفظة (أعفوا) أما بقية الألفاظ (أوفوا وأرخوا، وارجوا، ووفروا، أكرموا) فهي تصرف من بعض الرواة ورواية لها بالمعنى حسبما فهموه.
ولأن فهمهم ليس بحجة مع وجود فهم مخالف لفهمهم والفهم الأقرب من منطلق لغوي فإن الهمزة في (أعفوا) هي همزة السلب والازالة التي إذا دخلت على فعل حوّلت معناه إلى عكسه كما في كلمة (قسط) بمعنى ظلم فإذا دخلت عليها الهمزة (أقسط) فيكون معناها عدل (وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا) (ومن أقسط فأولئك تحروا رشدا) ثم قوي ذلك بورود الامر باعفاء اللحية ضمن سنن الفطرة حيث لاحظ أن جميع ما ورد فيها (سنن الفطرة) من باب النظافة (نتف الابط، حلق العانة، المضمضة، غسل البراجم .. الخ) فرأى أن دخول الامر باعفاء اللحية بين سنن الفطرة يكون شاذاً إذا فهمنا الاعفاء على الترك وأن هذا الشذوذ يزول.
بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه شرح العمدة، الجزء 1 ص336 (وأما إعفاء اللحية فإنه يترك ولو أخذ ما زاد علي القبضة لم يكره نص عليه كما تقدم عن ابن عمر وكذلك أخذ ما تطاير منها)
قال ابن القيم رحمه الله في كتابه (بدائع الفوائد ج2 الجزء 4 ص78 (قال ابن هانىء سألت أبا عبد الله عن الرجل يأخذ من عارضيه قال يأخذ من اللحية بما فضل عن القبضة قلت له فحديث النبي احفوا الشوارب وأعفوا عن اللحى قال يأخذ من طولها ومن تحت حلقه ورأيت أبا عبد الله يأخذ من عارضيه من تحت حلقه) 0
فماذا كنا سنقول له؟؟
والله أعلى وأعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/40)
ـ[أبو ياسر الغامدي]ــــــــ[20 - 05 - 08, 11:46 م]ـ
الصحابي أعلم بما رواه وأفقه وأتقى وأورع ممن جاء بعده.
الله المستعان أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء
الأخ محمد الأمين إذا تبين لك أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يفعل ذلك تأولا للاية وتبين لك خطأه هل تقول بقولك هذا
إذا حار أمرك في معنيين ولم تدر أين الخطا والصواب
فخالف هواك فإن الهوى يقود النفوس إلى ما يعاب
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[22 - 05 - 08, 06:38 ص]ـ
الله المستعان أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء
الأخ محمد الأمين إذا تبين لك أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يفعل ذلك تأولا للاية وتبين لك خطأه هل تقول بقولك هذا
قول الله وقول رسوله فوق كل قول، لكن الصحابي أعلم بما رواه وأفقه وأتقى وأورع ممن جاء بعده خاصة وأنه شاهد رسول الله عليه الصلاة والسلام ورآى فعله وفعل أصحابه.
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[24 - 05 - 08, 03:45 ص]ـ
كان توفير شعر الرأس واللحية أمرا شائعا معروفا عند العرب، وكانوا يرون أن حلقهما أو قصهما مثلة وعوارا.بل لم يكن شيء أكثر اذلالا للعربي من حلق عدوه شعره، فأهون عليه قتله من يفعل به ذلك.
ولما جاء الاسلام ظل أمر ارخاء اللحى وتوفير الشعر سائدا بين المسلمين والمشركين واهل الكتاب، و أراد النبي عليه السلام أن يتميز المسلمون عن غيرهم ـ ولذلك مقصد شرعي ليس هذا أوان ذكره ـ فصار المظهر ليس مقصودا لذاته ولكنه وسيلة الى غاية هي تميز المسلمين. و هذا التميز لايحصل الا بأحد أمرين:
1/أن يأمرهم بحلق اللحية والشارب جميعا.
2/ أن يأمرهم بحلق اللحية واعفاء الشارب
3/أن يأمرهم باعفاء اللحية واحفاء الشارب
أما الاول فغير ممكن لما علمت من أن العرب كانت تستعربذلك وتراه مثلة قبيحة. واما الثاني فبالاضافة الى أنه مثلة عند العرب ففيه تشبه بالمجوس مما لا يتحقق معه قصد التميز.فلم يبق الا الثالث وبه أمر.
اذن فالامر لا علاقة له باللحية من حيث هي لحية ويرحم الله ابا عمرو ابن عبد البر إذ يقول بعد أن أورد الاثار الدالة على أن النبي وأصحابه كانوا يوفرون شعور رؤوسهم: ( .... قد كان مالك رحمه الله يكره حلق القفا وما أدري إن كان كرهه مع حلق الرأس أو مفردا وهذا ليس من شرائع الأحكام ولا من الحلال والحرام ....................................
قد حلق الناس رؤوسهم وتقصصوا وعرفوا بذلك قرنا بعد قرن من غير نكير والحمد لله ..... صار أهل عصرنا لا يحبس الشعر منهم إلا الجند عندنا لهم الجمم والوفرات وأضرب عنها أهل الصلاح والستر والعلم حتى صار ذلك علامة من علاماتهم وصارت الجمم اليوم عندنا تكاد تكون علامة السفهاء
والشعر والحلق لا يغنيان يوم القيامة شيئا وإنما المجازاة على النيات والأعمال فرب محلوق خير من ذي شعر ورب ذي شعر رجلا صالحا)
وهذادليل على أن الهيئات تتبع العادات غالبا.
ونقول لمن يحرم أخذ شيء من اللحية، الآن وقد علمت العلة التي من أجلها قال النبي عليه السلام "احفوا الشوارب واعفوا اللحى"أترى ان هذه العلة لا زالت قائمة في كل المجتمعات؟
أخذ ابن عمر من لحيته فيه دليل على أن لا حد لأكثرها ولأفلها الا بما يقبل العرف أو ينكر. ولو كان اعفاء اللحية مقصودا لذاته لما استجاز ابن عمر وابو هريرة وابن عباس وغيرهم أن يأخذوا من لحاهم.
قد يقول متفيقه: العبرة بما رووا لابما رأوا " ..... لله أبوه أتراه افقه لمعاني كلام رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من هؤلاء؟ بل قال خصمك ان الأخذ من اللحية جائز بالاجماع لما كان الا قريبا من الصواب. فهل علمت أحا من الاصحاب أنكر شيئا من هذا الباب؟
ثم أخبرني عمن يرخي لحيته ويستأصل شاربه أليس يكون ممثلا بنفسه مستحقا للتفسيق عند مالك؟ أو ليس القائلون باستئصال الشارب قائلون نفس المقالة السوء فيمن خالفهم؟ فاستحق كل واحد منهم وصف التفسيق من صاحبه .... فإن أردت أن يسلم القوم من فهمك هذا فاعلم أن الأمر يدور حول كونه مثلة أم لا.ورب هيئة هي مثلة قبيحة عند قوم تجد خلافها هو المثلة عند آخرين ... وللناس فيما يعشقون مذاهب ....
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[24 - 05 - 08, 07:40 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/41)
كان توفير شعر الرأس واللحية أمرا شائعا معروفا عند العرب، وكانوا يرون أن حلقهما أو قصهما مثلة وعوارا.بل لم يكن شيء أكثر اذلالا للعربي من حلق عدوه شعره، فأهون عليه قتله من يفعل به ذلك.
ولما جاء الاسلام ظل أمر ارخاء اللحى وتوفير الشعر سائدا بين المسلمين والمشركين واهل الكتاب، و أراد النبي عليه السلام أن يتميز المسلمون عن غيرهم ـ ولذلك مقصد شرعي ليس هذا أوان ذكره ـ فصار المظهر ليس مقصودا لذاته ولكنه وسيلة الى غاية هي تميز المسلمين. و هذا التميز لايحصل الا بأحد أمرين:
1/أن يأمرهم بحلق اللحية والشارب جميعا.
2/ أن يأمرهم بحلق اللحية واعفاء الشارب
3/أن يأمرهم باعفاء اللحية واحفاء الشارب
أما الاول فغير ممكن لما علمت من أن العرب كانت تستعربذلك وتراه مثلة قبيحة.
واما الثاني فبالاضافة الى أنه مثلة عند العرب ففيه تشبه بالمجوس مما لا يتحقق معه قصد التميز.
فلم يبق الا الثالث وبه أمر.
اذن فالامر لا علاقة له باللحية من حيث هي لحية ويرحم الله ابا عمرو ابن عبد البر إذ يقول بعد أن أورد الاثار الدالة على أن النبي وأصحابه كانوا يوفرون شعور رؤوسهم: ( .... قد كان مالك رحمه الله يكره حلق القفا وما أدري إن كان كرهه مع حلق الرأس أو مفردا وهذا ليس من شرائع الأحكام ولا من الحلال والحرام ....................................
قد حلق الناس رؤوسهم وتقصصوا وعرفوا بذلك قرنا بعد قرن من غير نكير والحمد لله ..... صار أهل عصرنا لا يحبس الشعر منهم إلا الجند عندنا لهم الجمم والوفرات وأضرب عنها أهل الصلاح والستر والعلم حتى صار ذلك علامة من علاماتهم وصارت الجمم اليوم عندنا تكاد تكون علامة السفهاء
والشعر والحلق لا يغنيان يوم القيامة شيئا وإنما المجازاة على النيات والأعمال فرب محلوق خير من ذي شعر ورب ذي شعر رجلا صالحا)
وهذادليل على أن الهيئات تتبع العادات غالبا.
ونقول لمن يحرم أخذ شيء من اللحية،الآن وقد علمت العلة التي من أجلها قال النبي عليه السلام "احفوا الشوارب واعفوا اللحى"أترى ان هذه العلة لا زالت قائمة في كل المجتمعات؟
أخذ ابن عمر من لحيته فيه دليل على أن لا حد لأكثرها ولأفلها الا بما يقبل العرف أو ينكر. ولو كان اعفاء اللحية مقصودا لذاته لما استجاز ابن عمر وابو هريرة وابن عباس وغيرهم أن يأخذوا من لحاهم.
قد يقول متفيقه: العبرة بما رووا لابما رأوا " ..... لله أبوه أتراه افقه لمعاني كلام رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من هؤلاء؟ بل قال خصمك ان الأخذ من اللحية جائز بالاجماع لما كان الا قريبا من الصواب. فهل علمت أحا من الاصحاب أنكر شيئا من هذا الباب؟
ثم أخبرني عمن يرخي لحيته ويستأصل شاربه أليس يكون ممثلا بنفسه مستحقا للتفسيق عند مالك؟ أو ليس القائلون باستئصال الشارب قائلون نفس المقالة السوء فيمن خالفهم؟ فاستحق كل واحد منهم وصف التفسيق من صاحبه .... فإن أردت أن يسلم القوم من فهمك هذا فاعلم أن الأمر يدور حول كونه مثلة أم لا.ورب هيئة هي مثلة قبيحة عند قوم تجد خلافها هو المثلة عند آخرين ... وللناس فيما يعشقون مذاهب ....
هذا الكلام مبني على مقدمة فاسدة
فأثبت بالدليل الصحيح المقدمة التي بنيت عليها احتمالاتك الثلاثة
نحن متعبدون بأمر النبي صلى الله عليه وسلَّم، وليس متابعة عادات الجاهليين التي تزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلَّم وأصحابه ساروا عليها، ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلَّم تمييزنا عنهم بحفِّ الشارب وإعفاء اللحية.
والأخذ من اللحية له مقام آخر، لكني أريدك وفقك الله أن تثبت هذه المقدمة بالأدلة الصحيحة، لا من التوهمات والتخيلات.
ـ[أنس بن محمد عمرو بن عبداللطيف]ــــــــ[24 - 05 - 08, 07:53 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فقد اشتمل كلام الكاتب - عفا الله عنه - على جملة كبيرة من المغالطات من وجهة نظري، فنذكر شبهاته ونجيب عليها على عجل:
1 - أن (أعفوا) من المشترك اللفظي، تعني الإطلاق وتعني التخفيف! (من عفت الديار من سكانها إذا خلت)!
جوابه: هل نحمل المشترك على أحد معنييه بأهوائنا؟ أم ننظر إلى السياق وإلى الألفاظ الأخرى للحديث؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/42)
إذا نظرنا إلى السياق وجدنا أول الحديث خالفوا المجوس، والمجوس كانوا يحلقون إذن أعفوا معناها اتركوها عافية ولا تحلقوها، وإذا نظرنا إلى ألفاظ الحديث الأخرى التي روي بها وجدنا (أرخوا وفروا أوفوا أوفروا .. ) فهل هذه كلها أيضا مشتركات لفظية تحتمل أن تفسر بالتخفيف؟
2 - أن القرينة في ذلك أن اليهود والنصارى (الحاخامات) يطيلون اللحية طولاً فاحشاً فجاء الإسلام وحث على النظافة والتخفيف.
جوابه: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإعفاء اللحية قرنه بالأمر بمخالفة المجوس الذين يحلقون ولم يقرنه بمخالفة اليهود (إلا في رواية ضعيفة) وهذه قرينة تدل على عكس ما ذهب إليه الكاتب
3 - أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت لحيته كثة وليست طويلة (وكلمة كثة في اللغة هي الكثيرة الشعر القصيرة بخلاف كثيفة أو طويلة واللفظ يدل على ذلك)
جوابه: في أي كتب اللغة وجد أن الكثة هي القصيرة لا الكثيفة؟
إن الذي في كتب اللغة أن الكثة هي الكثيفة
4 - أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يشكو من أناس يحلقون لحاهم ليأمرهم بإطالتها إنما يشكو من وجود من يطيل اللحية طولاً فاحشاً، من الأعراب وغيرهم الذين يأتون في حالة رثة وشعور طويلة.
جوابه: أن المجوس كانوا يحلقون، فحذرنا من التشبه بهم، وقد قدم عليه صلى الله عليه وسلم رجلان مجوسيان أرسلهما كسرى وكانا حليقين
5 - أن ابن عمر وهو من رواة هذا الحديث كان يأخذ ما زاد عن القبضة (وهذا فهم السلف الصالح للإعفاء أنه التقصير وليس الإطالة ومن العلماء من يعد فعل الصحابي تفسيراً لحديثه)
جوابه: دليلك هذا أخص من دعواك، فأخذ ابن عمر كان مما زاد عن القبضة فقط، وأنت تريد أن تبيح ألا تترك من اللحية قدر القبضة وتدعو إلى التقصير بإطلاق، فأثر ابن عمر حجة عليك لا لك
6 - أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم إنما يفسر حسب الأوامر الأخرى من الأمر بالنظافة، ويمكن الجمع بين وجود لحية (معقولة) والنظافة، لكن المطيل طولاً فاحشاً يصعب عليه النظافة (وما جعل عليكم في الدين من حرج).
جوابه: نظافة اللحية بتخليلها في الوضوء وغسلها في الغسل مثل شعر الرأس تماما، فهل نظافة شعر الرأس عند الكاتب يلزم أن تكون بحلقه أو تقصيره تقصيرا فاحشا؟ ألم يكن شعر النبي صلى الله عليه وسلم إلى منكبيه وتارة إلى أذنيه؟
7 - الألباني يرى أن إطالة اللحية طولاً فاحشاً من البدع، والألباني أعرف المعاصرين بالأحاديث وطرقها.
جوابه: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كلام الألباني في أخذ ما زاد عن القبضة، فما دام الألباني أعرف المعاصرين بالحديث فليتبعه الكاتب وليقتصر على القبضة.
8 - لم ينقل لنا التاريخ أن أحد الصحابة أو التابعين (كانت لحيته طويلة) وإنما يرد (كانت لحيته حسنة) أو (كان حسن اللحية) وهذا دليل على التقصير لا على الإطالة فتأمله مشكورا!
جوابه: ليس بصحيح بل ورد عن الصحابة وغيرهم كثافة اللحى وعظمها، مثاله ما جاء في ترجمة علي رضي الله عنه أنه كان عظيم البطن عظيم اللحية جدا قد ملأت ما بين منكبيه بيضاء كأنها قطن
9 - أن بعض العلماء كابن الجوزي يرى أن طول اللحية الفاحش يدل على الغباء، ونقل عن كثير من العلماء ذم اللحية الطويلة وصاحبها، وهذا يدل على أنهم يرون التقصير.
جوابه: كلام ابن الجوزي كان عن اجتماع طول اللحية الشديد مع قصر القامة، وليس عن مطلق طول اللحية ولا عن مطلق قصر القامة، وغيره من العلماء لا يرى بطولها بأسا بل منهم من يحرم أخذ أي شيء منها، وليس قول بعض العلماء حجة على قول بعض
10 - وجود قرينة في الحديث (أعفوا ... وحفوا الشوارب) فالأمرين بالتقصير فعطف المتفق أولى من عطف المختلف على بعض.
جوابه: هذه حجة عليه لا له، فلو كان معناهما واحدا لقال: أحفوا اللحى والشوارب، وقد تقدم أن للحديث ألفاظا أخرى يجب أن يفسر بها لفظ أعفوا
11 - أن المشابهة هي في الإطالة الفاحشة وليست في التقصير.
جوابه: بل مشلبهة المجوس الذين نهينا عن مشابهتهم في نفس الحديث تكون بالتقصير، لأن المجوس لم يكونوا يطيلون لحاهم.
بارك الله فيك شيخنا أبا خالد
ما أروع تقسيمك للشبهة والرد على كل جزئية
زادك الله علماً و عملاً
أحبّك في الله
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[24 - 05 - 08, 11:36 ص]ـ
هذا الكلام مبني على مقدمة فاسدة فأثبت بالدليل الصحيح المقدمة التي بنيت عليها احتمالاتك الثلاثة
نحن متعبدون بأمر النبي صلى الله عليه وسلَّم، وليس متابعة عادات الجاهليين التي تزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلَّم وأصحابه ساروا عليها، ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلَّم تمييزنا عنهم بحفِّ الشارب وإعفاء اللحية. والأخذ من اللحية له مقام آخر، لكني أريدك وفقك الله أن تثبت هذه المقدمة بالأدلة الصحيحة، لا من التوهمات والتخيلات.
وإذا صححنا لك هذه المقدمة بالأدلة التي يرتضيها أولو الحجى،أتسلم ـ سلمك الله ـ بالنتائج؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/43)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[24 - 05 - 08, 12:02 م]ـ
هناك تعليقات على كلام الشيخ الفاضل الوليد وفقه الله
قال: "جوابه: في أي كتب اللغة وجد أن الكثة هي القصيرة لا الكثيفة؟ إن الذي في كتب اللغة أن الكثة هي الكثيفة "
أقول: الذي في معاجم اللغة أن اللحية الكثة هي الكثيفة القصيرة، وهكذا وصفوا لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: "كلام ابن الجوزي كان عن اجتماع طول اللحية الشديد مع قصر القامة"
وللأسف هذا غير صحيح فكلام ابن الجوزي وغيره كان عن اللحية الطويلة، حتى أنه في أخبار الأغبياء يعبر عن الغبي بقوله "رجل طويل اللحية"
قال: "وقد تقدم أن للحديث ألفاظا أخرى يجب أن يفسر بها لفظ أعفوا "
أقول هذه الألفاظ هي من الرواية بالمعنى وهي عن نفس الصحابي، أما اللفظ الصحيح فهو "اعفوا" وما غيره يعبر عن فهم الرواة فقط وليس فيه حجة
وقد ذكر مراراً "أن المجوس كانوا يحلقون" ثم نقض ذلك بقوله "بل مشلبهة المجوس الذين نهينا عن مشابهتهم في نفس الحديث تكون بالتقصير، لأن المجوس لم يكونوا يطيلون لحاهم "
والأول هو الصحيح فالمجوس لم تكن لحى حتى نقول أنهم لم يطيلوها بل كانوا يحلقونها بالكامل.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[24 - 05 - 08, 12:06 م]ـ
هذا الكلام الذي نقلته عن أهل اللغة باطل
بل في أساس البلاغة
(كثث
كثّت لحيته تكث، مثل: عضّ يعضّ، ولحيته كثّة، وهي بيّنة الكثث والكثاثة، وتقول: من
كانت في لحيته كثاثه، كانت في عقله غثاثه.
)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[24 - 05 - 08, 12:08 م]ـ
وأما جاء في المحكم واللسان فله معنى آخر يأتي بيانه
ومعناه
ليست دقيقة وطويلة ومسترسلة
مثال شعور بعض الناس
بل شعر لحيته متوسط بين الاسترسال والجعودة وكثيفة لا دقيقة
يعني ليست
(شعرات طويلة من هنا وهناك
)
والمقصود ليست طويلة الطول المفرط
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[24 - 05 - 08, 12:11 م]ـ
يا شيخ أنت على الرأس والعين لكن ما تضع نفسك نظيراً لابن المنظور
قال رحمه الله في لسان العرب: كثَّ الشَعر يكِثُّ كَثَاثَةً وكُثُوْثَةً كَثُفَ. واللحية اجتمع شعرها وكثر نبتهُ من غير طول وكثف وجعد.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[24 - 05 - 08, 12:14 م]ـ
وفي المحيط: الكَثُّ:- من الشَّعر: المجتَمعُ الغليظ والكثير في غير طول ولا دقّة،
وفي الوسيط: وكَثَاثَةً: اجتمع وكثُر في غير طول ولا رِقَّة
وفي تاج العروس: وفي صِفَته صلّى الله عليه وسلّم "أَنّه كانَ كَثَّ اللِّحْيَةِ" أَرادَ كَثْرَةَ أُصولِهَا وشَعَرِهَا، وأَنّهَا ليست بدِقيقَةٍ ولا طَوِيلَةٍ، وفيها كَثَافَةٌ.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[24 - 05 - 08, 12:15 م]ـ
ابن منظور ناقل عن غيره
مثل الهروي في الغريب
ولكن الأزهري لم ينقل هذا المعنى
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[24 - 05 - 08, 12:16 م]ـ
هل قال بعكسه؟
ـ[ابن وهب]ــــــــ[24 - 05 - 08, 12:17 م]ـ
أما الوسيط فليسوا بحجة في اللغة أصلا
وكذا المحيط المتأخر وهو غير محيط (ابن عباد)
أما المحيط للصاحب ابن عباد
فهذا نص كلامه
(كث
الكَثُّ والأكَثُّ: نَعْتُ الكَثِيرِ اللَّحْيَةِ، ومَصْدَرُه الكُثوثَةُ والكَثَث. ولحْيَة كَثّاءُ، تَكَثُّ كُثُوثَةً. والكَثْكَثُ: دُقَاقُ التُرَابِ، بِفِيْهِ الكَثْكَثُ.
وكَثَّ فلانٌ بخَرْئه: رَمى به.
والكُثْكُثى - مَقْصُورٌ -: لُعْبَةٌ بالتُّراب. والكَثَاثَاءُ: أرْضٌ كثيرةُ التُّرَاب)
كذا وقع في المحيط ولعل الصواب كثيف بالفاء
أو هما بمعنى
وأما المحكم فذكر
(ثت اللحية، تكث كثثا، وكثاثة، وكثوثة، وهي كثة، وكثاء: كثرت أصولها وكثفت وقصرت وجعدت فلم تنبسط.
والجمع: كثاث.
واستعمل ثعلبة بن عبيد العدوي الكث في النخل، فقال:
شتت كثة الأوبار لا القرتتقي ... ولا الذئب تخشى وهي بالبلد المقصى
عنى بالأوبار: ليفها، وإنما حمله على ذلك أنه شبهها بالابل.
ورجل كث، والجمع: كثاث.
وأكث: ككث.
وقد تكون الكثاثة في غير اللحية من منابت الشعر. إلا أن اكثر استعمالهم إياه في اللحية.
)
فتأمل قوله جعدت فهل كان شعر لحيته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مجعدا مفلفلا كشعر الزنوج مثلا
طبعا لا
إذا المعنى أنه متوسط بين الجعودة المفرطة والاسترسال
كما في وصف شعره - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
وكذا يحمل (قصرت) يعني ليس بالطول المفرط
وتأمل لحية بعض أهل المشرق مثلا
شعرات دقيقة وطويلة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/44)
يعني لا فيها كثافة في الشعر ولاشيء من ذلك
فمعنى (كث اللحية) كما ذكروا كثافة شعر اللحية هذا هو المعنى الأصلي لكث اللحية
وما غيره يعتبر كالتفسير للعبارة أو شرح لمعنى العبارة
وفي النهاية مع كلام المحقق
({كثث} [ه] في صفته عليه الصلاة والسلام [كَثُّ اللِّحْيَة] الكثاثَة في اللِّحْيَة: أن تكون غيرَ رَقِيقة (في الأصل وا واللسان: [دقيقة] والمثبت من الهروي. وانظر المصباح (كثث] ولا طَويلة [ولكن (زيادة من الهروي)] فيها كَثَافة. يقال: رجُلٌ كَثُّ اللِّحْيَة بالفتح وقوْمٌ كُثُّ بالضَّم
)
والدليل على أن المقصود بكث اللحية كثافة الشعر لا القصر بالمعنى المتأخر أو المعاصر
أنه جاء في رواية شريك في حديث علي بن أبي طالب
(عظيم اللحية)
فإن قيل بالمعنى
هب أنه بالمعنى فهذا معنى فهمه عربي كوفي فقيه
فشريك عربي وكوفي ونخعي فأنعم به
وأما ما ذكرتموه - وفقكم الله
(أقول هذه الألفاظ هي من الرواية بالمعنى وهي عن نفس الصحابي، أما اللفظ الصحيح فهو "اعفوا" وما غيره يعبر عن فهم الرواة فقط وليس فيه حجة)
فأولا
هذه كما ترون دعوى تحتاج إلى بينة ولا يقبلها المخالف إلا ببينة
وثانيا
هب أنها روايات بالمعنى
المعنى الذي فهمه أهل العربية وأصحاب الرواية أولى من فهم المعاصرين والمتأخرين
فتأمل - رعاكم الله - في هذا الحديث
قال الإمام البخاري
(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ، وَفِّرُوا اللِّحَى، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ». وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ. طرفه 5893 - تحفة 8236)
محمد بن المنهال تميمي
ويزيد عربي
ومن فوقهم لا يسأل عنهم
وفهمهم أولى من فهم المتأخرين
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[24 - 05 - 08, 02:39 م]ـ
سبحان الله.الأمر لايحتاج الى كل هذا الإستطراد، فمادة ك ث ث كمادة ك ث ف تفيد معنى الوفرة والكثرة، ومن أضاف قيد" القصر" فلما عرف من أن الشعر إذا كان كث المنبت كثيرالاصول اجتمع على بعضه وتماسك من غير استرسال. والشأن ها هنا هو هل ثبت أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قد أخذ من لحيته أم لم يثبت؟ وحيث أنه لم يثبت بذلك نقل، فلم كل هذا التعني؟ وهل يجب اتباع النبي في الامور الجبلية الخلقية؟ ثم لسائل أن يسأل هل تركه الأخذ من لحيته مفيد لوجوب ذلك على الأمة؟ وهي مسألة التروك المشهورة.
أعلم يقينا أن أكثر الاخوة القائلين بجواز الاخذ من الحية لا يفعلونه في خاصة أنفسهم لاعتبارات مختلفة ولكنهم في باب تأصيل المسألة يوردون ما يوردون حتى لا يتتايع المسلمون في التفسيق و التضليل إذا اسنبان وجه الدليل. والله يعصم من الخطل و الزلل في القول العمل.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[24 - 05 - 08, 03:05 م]ـ
وإذا صححنا لك هذه المقدمة بالأدلة التي يرتضيها أولو الحجى،أتسلم ـ سلمك الله ـ بالنتائج؟
أخي الفاضل عبد الرشيد
طلبت منك أن تبين أدلَّة المقدِّمة
أمَّا مسألة الأخذ من اللحية أو تركها فلها أدلة أخرى ومناقشة من وجه آخر.
وإن كنت لا تراني من أولي الحجى، فأورد أدلتك لأولي الحجى ليروها ويحكموا.
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[24 - 05 - 08, 04:34 م]ـ
أخي الفاضل عبد الرشيد طلبت منك أن تبين أدلَّة المقدِّمةأمَّا مسألة الأخذ من اللحية أو تركها فلها أدلة أخرى ومناقشة من وجه آخر. وإن كنت لا تراني من أولي الحجى، فأورد أدلتك لأولي الحجى ليروها ويحكموا. الشيخ الفاضل أبوعبد الرحمن: معاذ الله.فمن لم يعرف عينك،فقد عرفك بعلمك. وما خطر ببالي ـ علم الله ـ هذا التعريض الذي ظننته، ولكن الأمر كما في قوله تعالى " .. لأولي النهى " ... لمن كان منكم يؤمن بالله .. "
أما عن أدلة المقدمة التي بنيت عليها كلامي فهي أكثر من أن تحصى لأنها مبثوثة في كتب التاريخ والأدب والحديث وغيرها، وما كان كذلك في الوضوح فإن محاولة حصره ممتنعة بل ينبغي أن يطالب المنكر لهذه البدهية من حال العرب بدليل النفي ولا سبيل. غير أني تيسيرا على الاخوة أورد كلاما لأحد أفذاذ المؤرخين العارفين بأحوال العرب يؤكد ما جعلته في مقدمة كلامي.يقول د. جواد علي في كتابه الماتع (المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام)
فاللحية عند العرب رمز الرجولة وزينتها وسيماء تكريم الرجل وتقديره. وإهانة اللحية عند العرب وعند الساميين هي من اعظم الإهانات التي لا تغتفر، وتقبيلها عندهم من علامات التقدير والاحترام والاجلال. ويعد نتف اللحية أو جزها أو حلقها إهانة كبيرة تنزل بصاحبها. يفعلها من يريد الازدراء بشأن الملتحي،
:
والعرب من أصحاب الشعور السوداء. وهم مثل غيرهم يفاخرون بشعر رئسهم، ويتركونه ينمو ولا يحلقونه على نهو ما كان يفعل اليهود والمصريون. وكانوا يدهنونه؛ ويمشطونه بالمشط، ويتركونه يتدلى على المنكبين. وقد يضفرونه ضفائر. ومنهم من يضفره ضفيرتين يجعلهما تتدليان على جانبي الوجه. وذكر إن العرب تسمي الخصلة من الشعر أو الضفيرة قرناً. ولهذا عرف "المنذر ابن ماء السماء" جدّ "النعمان بق المنذر" ب "ذي القرنين" لضفيرتين كانتا في قرني رأسه.
وهم إذا أرادوا إذلال رجل وأهانته كإذلال سيد قبيلة أو شريف قوم سقط أسيراً، وأرادوا الإمعان في إذلاله جزّوا ناصيته وتركوه يذهب فذلك عندهم شرّ إذلال. والناصية مقدم الرأس.)
أقول ومن ذلك ما وقع للمهلهل بن ربيعة مع الحارث بن عبادفقد وقع "مهلهل" في يوم "قضة" وهو يوم "
تحلاق اللمم" أسيراً في يدي "الحارث ابن عباد" ولم يكن يعرفه. فسأله الحارث عن مكان "مهلهل" قائلاً له: دلني على عدي بن ربيعة "وهو اسم مهلهل" وأخلي عنك. فقال له عدي: عليك العهود بذلك إن دللتك عليه? قال: نعم. قال: فأنا عدي. فجزَّ ناصيته وتركه.
لعل في هذا ما يصحح مقدمتي والله المستعان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/45)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[24 - 05 - 08, 09:33 م]ـ
لقد جاء في كلامك الجميل ... وقلت: (وأخرج أبو داود من حديث جابر بسند حسن قال: كنا نُعفّي السبال إلا في حج أو عُمرة. وقوله «نُعفّي» أي نتركه وافراً وهذا يؤيد ما نقل عن ابن عمر، فإن السِبال جمع سبله وهي ما طال من شعر اللحية، فأشار جابر إلى أنهم يُقصّرون منها في النسك) ...
فأقول إن السبال أو السبالين هما مثنى سبال وهو ما طال من الشارب واتصل بشعر اللحية وليس هو اللحية وبهذا تأتلف الأدلة.
بل على هذا التفسير (وإن كان جائزاً في لغة العرب) فلا يستقيم معنى الحديث به. ويبعد كل البعد أن يترك الرجل شواربه تنزل من فوق فمه إلى في حج أو عمرة. هذا بخلاف الفطرة التي فطر الله عليها بني آدم. كما أنه مخالف لما جاء عن ابن عمر وغيره من تقصير اللحية.
وفي لسان العرب: "وفي الحديث: أَنه كان وافِرَ السَّبَلة؛ قال أَبو منصور: يعني الشعرات التي تحت اللَّحْي الأَسفل، والسَّبَلة عند العرب مُقَدَّم اللحية وما أَسْبَل منها على الصدر." وهذا الموافق للأحاديث.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[24 - 05 - 08, 09:41 م]ـ
وأما المحكم فذكر
(ثت اللحية، تكث كثثا، وكثاثة، وكثوثة، وهي كثة، وكثاء: كثرت أصولها وكثفت وقصرت وجعدت فلم تنبسط.
والجمع: كثاث.
واستعمل ثعلبة بن عبيد العدوي الكث في النخل، فقال:
شتت كثة الأوبار لا القرتتقي ... ولا الذئب تخشى وهي بالبلد المقصى
عنى بالأوبار: ليفها، وإنما حمله على ذلك أنه شبهها بالابل.
ورجل كث، والجمع: كثاث.
وأكث: ككث.
وقد تكون الكثاثة في غير اللحية من منابت الشعر. إلا أن اكثر استعمالهم إياه في اللحية.
)
هذا حجة عليك لا لك. فالمحكم من الكتب المتقدمة، ومؤلفه ابن سيده 398 - 458 هـ ليس من المتأخرين. مع أن الطعن بأئمة اللغة مثل الفيروزأبادي وابن المنظور غير مقبول أصلاً. والله المستعان.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[24 - 05 - 08, 11:18 م]ـ
الشيخ الفاضل أبوعبد الرحمن: معاذ الله.فمن لم يعرف عينك،فقد عرفك بعلمك. وما خطر ببالي ـ علم الله ـ هذا التعريض الذي ظننته، ولكن الأمر كما في قوله تعالى " .. لأولي النهى " ... لمن كان منكم يؤمن بالله .. "
أما عن أدلة المقدمة التي بنيت عليها كلامي فهي أكثر من أن تحصى لأنها مبثوثة في كتب التاريخ والأدب والحديث وغيرها، وما كان كذلك في الوضوح فإن محاولة حصره ممتنعة بل ينبغي أن يطالب المنكر لهذه البدهية من حال العرب بدليل النفي ولا سبيل. غير أني تيسيرا على الاخوة أورد كلاما لأحد أفذاذ المؤرخين العارفين بأحوال العرب يؤكد ما جعلته في مقدمة كلامي.
يقول د. جواد علي في كتابه الماتع (المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام)
فاللحية عند العرب رمز الرجولة وزينتها وسيماء تكريم الرجل وتقديره. وإهانة اللحية عند العرب وعند الساميين هي من اعظم الإهانات التي لا تغتفر، وتقبيلها عندهم من علامات التقدير والاحترام والاجلال. ويعد نتف اللحية أو جزها أو حلقها إهانة كبيرة تنزل بصاحبها. يفعلها من يريد الازدراء بشأن الملتحي
لعل في هذا ما يصحح مقدمتي والله المستعان.
أخي الفاضل عبد الرشيد وفقه الله
أنا طويلب علم، ولعلي لو كنت في بلدتك طلبت العلم على يديك وفقك الله.
وقد طالعت كتاب الألوسي (بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب) فما رأيته عقد فصلا عن أمر اللحية عند العرب، بينما تكلم عن جزِّ النَّاصية عندهم وأنها دليل إهانة (3/ 15)
جزاك الله خيرا على هذا النقل، وإنما أردت أنَّ النبي صلى الله عليه وسلَّم لم يشرع قص الشارب وإعفاء اللحية من أجل مجرد المخالفة، بل لأنها من سنن الفطرة، ولهذا قلت فيما سبق إن المقدمة غير صحيحة، فسنن الفطرة موجودة من قبل وجود اليهود والنصارى وغيرهم من المجوس وأهل الجاهلية.
أمَّا أمر اللحية وبيان أهميته عند العرب فيكفي أنَّ الأنصار قالوا: وددنا أن نشتري لقيس لحية بأموالنا، لأنه لم ينبت في وجهه شعرة.
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[25 - 05 - 08, 03:08 ص]ـ
أخي الفاضل عبد الرشيد وفقه الله أنا طويلب علم، ولعلي لو كنت في بلدتك طلبت العلم على يديك وفقك الله.* سبحان الله.أزيد حزونة وتزيد لينا. والله لقد استسمنت مني ذا ورم ونفخت في غير ضرم. وما أنا وإياك ـ في خطئي وصوبك ـ إلا كما قال الأول: وذي خطل في القول يحسب أنه مصيب فما يلمم به فهو قائله عبأت له حلما وأكرمت غيره وأعرضت عنه وهو باد مقاتلهقلتم: وإنما أردت أنَّ النبي صلى الله عليه وسلَّم "لم يشرع قص الشارب وإعفاء اللحية من أجل مجرد المخالفة"أقول:نعم ليس لمجرد المخالفة أمر بذلك،ولكن المخالفة كوسيلة تمييز مقصودة للشارع ولا ينبغي التقليل من أهميتها ولشيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه كلام أنتم خير من اطلع عليه وفهمه.
*قلتم:"بل لأنها من سنن الفطرة "ولست أخالف في ذلك بحمد الله تعالى.
وإذ قد تبين أن المخالفة مقصودة للشارع، وأن حف الشارب من الفطرة. فدعني أضع بين يديك هذه القضية المشتملة على ثلاث مقدمات هي:
أ/احفوا الشوارب ... حديث أبي هريرة المتفق عليه.
ب/من السنة قص الشارب ...... حديث ابن عمر عند البخاري
ج/ ... وقص الشارب ...... حديث الفطرة خمس ... متفق عليه
ألا تنتج ـ يا رضي الله عنك ـ أن الأمر "احفوا" لا يقتضي الوجوب؟
وإذا لم يكن مقتضيا لذلك فإن الأمر بإعفاء اللحى كذلك. سلك الله بنا أهدى المسالك، وجنبنا المهالك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/46)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[25 - 05 - 08, 04:59 ص]ـ
الشيخ عبد الرشيد الهلالي - وفقه الله -
ذكرتم
(أن أكثر الاخوة القائلين بجواز الاخذ من الحية لا يفعلونه في خاصة أنفسهم لاعتبارات مختلفة ولكنهم في باب تأصيل المسألة يوردون ما يوردون حتى لا يتتايع المسلمون في التفسيق و التضليل إذا اسنبان وجه الدليل)
والأخذ من اللحية حسب ما ذكرتموه لا ضابط له
فقد ذكرتم
(خذ ابن عمر من لحيته فيه دليل على أن لا حد لأكثرها ولأفلها الا بما يقبل العرف أو ينكر. ولو كان اعفاء اللحية مقصودا لذاته لما استجاز ابن عمر وابو هريرة وابن عباس وغيرهم أن يأخذوا من لحاهم.)
اذا لا حد للأخذ من اللحية
بل لو قارب الحلق إذا كان العرف يجيزه
(اذن فالامر لا علاقة له باللحية من حيث هي لحية)
ثم نقلتم عن ابن عبد البر ما نلقتم في مسألة أخرى
ثم ذكرتم
(وهذادليل على أن الهيئات تتبع العادات غالبا.
ونقول لمن يحرم أخذ شيء من اللحية،الآن وقد علمت العلة التي من أجلها قال النبي عليه السلام "احفوا الشوارب واعفوا اللحى"أترى ان هذه العلة لا زالت قائمة في كل المجتمعات؟)
فأولا:
فلو كان المقصود هو الدفاع عن من يحلق لحيته بتأويل أو عن جهل لكثرة من يحلق لحيته اليوم لئلا ينسب إلى الفسق أو يضلل
إذا هذا هو الهدف فهو يحصل بدون أن نقول
((اذن فالامر لا علاقة له باللحية من حيث هي لحية)
وأن نجعل أمر اللحية مردها إلى العرف
ثانيا
ذكرتم
(ألا تنتج ـ يا رضي الله عنك ـ أن الأمر "احفوا" لا يقتضي الوجوب؟
وإذا لم يكن مقتضيا لذلك فإن الأمر بإعفاء اللحى)
فهل الأمر للاستحباب أم أن الأمر تابع للعادة والعرف
فإذا انتكست الفطر وتركوا سنن الأنبياء علينا أن نتبع عادة العوام ونترك سنن الأنبياء
فإذا كان الأمر للاستحباب فهو باق قائم لا علاقة له بتغير العرف عند الجهال من العامة وأمثالهم
وإذا كان الأمر للاستحباب فلن يكون العرف الصحيح يخالفه البتة
لأنه سيظل في الأمة من عباد الله من يعمل به ويتمسك به
من عباد الله الصالحين
ولا عبرة بمخالفة جمهور العوام
وأما إذا كان الأمر ليس للاستحباب وإنما مرده إلى العرف فحسب
وإذا تغير العرف في بلاد لا يحكم فيها بشرع الله أصلا وينتشر فيها الجهل في أصول الدين فضلا عن
مثل هذه المسائل
فاللحية تتبع ذلك
فكما ترون هذا القول غير متفق ما ألمحتم إليه في المشاركة الأخيرة
فالأمر إما أن يكون للاستحباب في أصله ولا علاقة له بالعرف كأصل يرجع إليه
أوأن مرده إلى العرف كما هو في اتخاذ الشعر عند الجمهور
ثالثا
لا يخفى عليكم قول الإمام المبجل الإمام أحمد - رحمه الله
(إياك أن تتكلم في مسالة ليس لك فيها إمام)
فهل وجد من علماء المسلمين من جعل أمر اللحية مرجعه إلى العرف
هل نصوا على ذلك
هل فاتهم ذلك
دع عنك ما يفهمه أهل العصر من نصوص الأخذ من اللحية والآثار الواردة عن الصحابة في ذلك
وهناك فرق بين الأخذ من اللحية بلا شرط وبين الأخذ من اللحية بشرط
فهذا ابن الهمام وغيره يقولون
وأما الأخذ دون ذلك فلم يبحه أحد
(وَأَمَّا الْأَخْذُ مِنْهَا وَهِيَ دُونَ ذَلِكَ كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الْمَغَارِبَةِ وَمُخَنَّثَةُ الرِّجَالِ فَلَمْ يُبِحْهُ أَحَدٌ)
وحتى لو تأولنا فلم يبحه أحد بتأويل بعيد كما أشار إليه بعض المعاصرين ممن صنف في حكم اللحية
فأقول أحواله أنه لا يوجد أحد لم يكره ولو كراهة تنزيه حلق اللحية
ومع أن هذا تأويل بعيد لعبارة ابن الهمام أو غيره
ولكن لو سلمنا له بذلك
ففي النص نقل إجماع أن لا علاقة لذلك بالعرف بحيث لو تغير العرف جاز حلق اللحية أو الأخذ منها بما يشبه الحلق والتحايل على حكم الشرع وذلك بالحلق على رقم 1 مثلا
فهذا أشبه بالتحايل على الشرع
لأنه أشبه بالحلق لا بالاعفاء الذي ورد به النص
والمصنف المشار إليه متردد أيضا وكلامه فيه اضطراب في المسألة فمرة يشير إلى العرف ومرة إلى الاستحباب
عموما نبقى في أصل المسألة ونقول
من من أهل العلم جعل أمر اللحية إلى العرف؟
هل فاتهم ذلك وتبين ذلك في عصرنا لأناس يعيشون في عصر الفتن والمحن
1400 سنة لم يعرف العلماء أن مرد اللحية إلى العرف
وتبين ذلك بعد احتلال ديار المسلمين تبين لنا أن مرد اللحية إلى العرف
وصدق الأستاذ محمد الموشي حين ذكر عن تأثير ما أطلق عليه (الاستعمار) على الأمم
فحتى الحملات الصليبية لم تؤثر في المسلمين مثل تأثير (الاستعمار)
وقد سبق وأن بينت أن الدفاع عن حالق اللحية المتأول وغيره بحيث لا ينسب إلى فسق
يمكن دون دعوى أن مرد اللحية إلى العرف
والله أعلم بالصواب
ـ[ابن وهب]ــــــــ[25 - 05 - 08, 06:04 ص]ـ
وبالنسبة لمعنى أعفوا
وهذا فهم أئمة الفن وفقهاء المسلمين
بوب الإمام الترمذي
باب مَا جَاءَ فِى الأَخْذِ مِنَ اللِّحْيَةِ. (51)
ثم ذكر أحاديث الأخذ
ثم بوب الإمام الترمذي
باب مَا جَاءَ فِى إِعْفَاءِ اللِّحْيَةِ. (52)
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ الْخَلاَّلُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى». قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.
)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/47)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[25 - 05 - 08, 08:18 ص]ـ
قال العسکري
(والعافية مصدر مثل العاقبة والطاغية وأصلها الترك من قوله تعالى " فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ " (1) أي ترك له، وعفت الدار تركت حتى درست ومنه " اعفوا اللحى " أي أتركوها حتى تطول
)
وهذا كلام إمام من أئمة اللغة
وإنما نقلت قوله للفائدة
وقد جاء عن غير واحد من أهل اللغة
(
فإن قال قائل
في الكامل للمبرد
(وفي الحديث: " من سعادة المرء خفّة عارضيه " وليس هذا بناقض لما جاء في إعفاء اللّحي وإحفاء الشّوارب، فقد روى أنهم قالوا: لا بأس بأخذ العارضين والتّبطين، وأما الإعفاء فهو التّكثير، وهو من الأضداد، قال الله عز وجل: " حتّى عفوا " الأعراف " 95، أي حتى كثروا، ويقال: عفا وبر الناقة إذا كثر، قال الشاعر:
ولكنّا نعضّ السّيف منها ... بأسؤق عافيات اللّحم كوم
)
فالجواب
أولا
هذا الحديث غير صحيح وقد جاء بفظ
(من سعادة المرء خفة لحيته)
وقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات
ثم قال
(وقد تأول الحديث تأويل ظريف، فأنبأنا أبو منصور القزاز قال أنبأنا أبو بكر بن ثابت قال: قرأت في كتاب أبى الحسن بن الفرات بخطه أنبأنا أبو محمد بن العباس الضبى قال حدثنا يعقوب بن إسحاق الفقيه قال: قال أبو على صالح بن محمد قال بعض الناس: إنما هذا الحديث تصحيف إنما هو: من سعادة المرء خفة لحييه) ثم ذكر
عبارة
(ولا يصح لحيته ولا لحييه.
)
كذا وقع ولعل فيه سقط
وهو في تاريخ بغداد وهو مصدر ابن الجوزي
(قرأت في كتاب أبي الحسن بن الفرات - بخطه - أخبرنا محمد بن العباس الضبي الهروي حدثنا يعقوب بن إسحاق بن محمود الفقيه قال: قال أبو علي صالح بن محمد قال بعض الناس: إنما هو تصحيف إنما هو " من سعادة المرء خفة لحييه بذكر الله ".
وسكين مجهول منكر الحديث والمغيرة بن سويد أيضاً مجهول ولا يصح هذا الحديث ويوسف بن الغرق منكر الحديث ولا تصح لحيته ولا لحييه)
فتأمل كلام الخطيب البغدادي - رحمه الله
فإذا الحديث غير صحيح وموضوع كما ذكر ابن الجوزي
ثانيا:
أن هذا الكلام متعقب من غير واحد
في النهاية لابن الأثير
((س) وفيه [من سَعادةِ المرءِ خِفَّةُ عارِضَيه] العَارِض من اللحية: ما يَنْبُت على عُرْض اللحْىِ فوقَ الذَّقَن
وقيل: عَارِضَا الإنْسَانِ: صَفْحَتا خَدّيه. وخِفّتُهما كناية عَنْ كثرة الذكر للّه تعالى وحَرَكتِهما به. كذا قال الخطّابي. وقال [قال] (من ا واللسان) ابن السِّكِّيت: فلانٌ خَفيفُ الشَّفَة إذا كان قَليلَ السُّؤالِ للنَّاس
وقيل: أرادَ بخِفَّة العَارِضَين خِفَّةَ اللّحْية وما أراه مُناسِباً
)
وفي الفائق
(في الحديث - من سعادة المرء خفة عارضيه.
قيل: العارض من اللحية ما ينبت على عرض اللحى فوق الذقن. وقيل عارضا الإنسان صفحتا خديه. والمعنى خفة اللحية.
وقيل هو كناية عن كثرة الذِّكر، أي لا يحرك عارضيه إلا بذكر الله.
ويقال: فلان خفيف الشفة، أي قليل السؤال للناس.)
وحسبك أن الإمام الأزهري إمام الفن قد انتقد المبرد في هذا الحرف
فقال في المزهر
(إن قال: إنه صاحبُ آثار وراوي سننِ وأحكام قلنا له: ما معنى قول رسول اللَّه صلى الله وسلم عليه وعلى آله مِنْ سعادة المرء خِفّة عارضَيه؟ وهو صلى الله عليه وعلى آله لم يكنْ خفيفَ العارضين، لا على ما فسّره المبرَّد، فإنه لم يأت بشيء.
)
ثالثا
ينبغي أن يحمل الأخذ من العارضين
يعني الشعرات الزائدة لا حلق شعر العارضين على رقم 1 مثلا
وقد جاء في أثر ابن عباس رضي الله عنهما من حديث هشيم عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس
(في قوله: (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ) قال: التفث: حلق الرأس، وأخذ من الشاربين، ونتف الإبط، وحلق العانة، وقصّ الأظفار، والأخذ من العارضين، ورمي الجمار، والموقف بعرفة والمزدلفة.
)
فائدة:
الحديث جاء بلفظ عارضيه عند ابن عدي
انظر الكامل والميزان
فائدة:
جاء في كتب الإمامية
عن جعفر بن محمد
(من زاد من اللحية على القبضة ففي النار.)
من كتاب مكارم الأخلاق للطبرسي وهو والد صاحب التفسير
وهما من علماء الفرقة الإمامية
تنبيه
بعض النصوص منقولة من نسخ الكترونية
ـ[ابن وهب]ــــــــ[25 - 05 - 08, 08:41 ص]ـ
" من سعادة المرء خفة لحيته ".
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (1/ 346):
موضوع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/48)
أخرجه ابن حبان في " الضعفاء " (1/ 360) و الطبراني (3/ 282 / 1) و ابن
عدي (358/ 2) و الخطيب في " تاريخه " (14/ 297) من طريق يوسف بن الغرق عن
سكين بن أبي سراج عن المغيرة بن سويد عن ابن عباس مرفوعا، ثم روى الخطيب:
عن أبي علي صالح بن محمد: قال بعض الناس: إنما هذا تصحيف إنما هو: " من
سعادة المرء خفة لحييه بذكر الله "، ثم قال الخطيب: سكين مجهول منكر الحديث،
و المغيرة بن سويد أيضا مجهول، و لا يصح هذا الحديث، و يوسف بن الغرق منكر
الحديث، و لا تصح لحيته، و لا لحييه، و قال ابن حبان: سكين يروي الموضوعات
عن الأثبات و الملزقات عن الثقات، و الحديث ذكره الهيثمي في " المجمع " (5 /
164 - 165) و قال: رواه الطبراني و فيه يوسف بن الغرق قال الأزدي: كذاب،
و أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " (1/ 166) من هذا الوجه، ثم ساقه من
رواية الجوهري من طريق سويد بن سعيد، حدثنا بقية بن الوليد عن أبي الفضل عن
مكحول عن ابن عباس مرفوعا بمثله، و من رواية ابن عدي من طريق أبي داود النخعي
عن حطان بن خفاف عن ابن عباس، و من روايته أيضا (97/ 2) عن الحسين بن
المبارك حدثنا بقية حدثنا ورقاء بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة
مرفوعا ثم قال ابن الجوزي: لا يصح، المغيرة مجهول، و سكين يروي الموضوعات عن
الأثبات، و يوسف كذاب و سويد ضعفه يحيى، و بقية مدلس، و شيخه أبو الفضل هو
بحر بن كنيز السقاء ضعيف، فكفاه تدليسا، و النخعي يضع، و ورقاء لا يساوي
شيئا، و الحسين بن المبارك قال ابن عدي: حدث بأسانيد و متون منكرة.
قلت: و قال ابن عدي (153/ 2) في ترجمة النخعي: هذا مما وضعه هو.
و تعقب ابن الجوزي السيوطي في " اللآليء " (1/ 121) بما ينتج منه أنه وافقه
على وضعه، فإنه إنما تعقبه فيما ذكره من الجرح في بعض رواة الحديث فقال:
قلت: المغيرة ذكره ابن بان في " الثقات ".
قلت: قد سبق غير مرة أن توثيق ابن حبان وحده لا يعتمد عليه لتساهله فيه و لا
سيما عند المخالفة كما هو الأمر هنا فقد سمعت قول الخطيب في المغيرة هذا أنه
مجهول، و كذا قال أبو علي النيسابوري فيما نقله الذهبي في " الميزان "، ثم هب
أنه ثقة فالراوي عنه سكين مجهول أيضا كما تقدم في كلام الخطيب، و قد قال
الحافظ العسقلاني في ترجمته من " اللسان ": قال ابن حبان: يروي الموضوعات،
روى عن المغيرة عن ابن عباس رفعه: " من سعادة المرء خفة لحيته ".
قلت: فالحديث إذا موضوع من هذا الوجه حتى عند ابن حبان الذي وثق المغيرة فهو
إنما يتهم به سكين هذا، فالراوي عنه يوسف الغرق قد تابعه عليه عبد الرحمن بن
قيس عند أبي بكر الكلاباذي في " مفتاح معاني الآثار " (16/ 1 رقم 18).
ثم قال السيوطي: و ورقاء هو اليشكري ثقة صدوق عالم روى عنه الأئمة الستة.
قلت: صدق السيوطي، و أخطأ ابن الجوزي في قوله فيه لا يساوي شيئا، لكن هذا لا
ينجي الحديث من الوضع ما دام في الطريق إليه بقية و هو مدلس مشهور، و لا يفرح
بتصريحه بالتحديث هنا لأن الراوي عنه الحسين بن المبارك غير ثقة كما يشعر به
كلام ابن عدي المتقدم و هو في " الكامل " (97/ 2) و قد سلمه السيوطي، بل
قال الذهبي في ترجمته: قال ابن عدي: متهم، ثم ساق له حديثين هذا أحدهما
و قال عقبه: و هو كذب، و أقره الحافظ في " اللسان ".
و يؤيد ما ذهبت إليه من موافقة السيوطي على وضع هذا الحديث أنه نقل في فتاواه
(2/ 205) عن ابن الجوزي أنه أورده في " الموضوعات "، و لم يتعقبه بشيء.
و مع هذا أورده في كتابه " الجامع الصغير "! فأخطأ و تناقض و لذا تعقبه شارحه
المناوي ببعض ما ذكرناه عن ابن الجوزي و الذهبي و العسقلاني، و الحديث أورده
ابن أبي حاتم (2/ 263) من طريق بقية عن أبي الفضل ثم ذكر أنه سأل أباه عنه
فقال: هذا حديث موضوع باطل، و ذكر ابن قتيبة في " مختلف الحديث " (ص 90) عن
أصحاب الحديث أنهم قالوا في هذا الحديث: لا أصل له
ـ[ابن وهب]ــــــــ[25 - 05 - 08, 09:20 ص]ـ
تنبيه
الكلام الذي نقلته عن الأزهري ليس هو كلام الأزهري
وسبب الخطأ
أنا نقلت عن المزهر للسيوطي وهو نقله عن كتاب
كما جاء في أول الفصل
(ومن محاسن الألغاز ما رأيت في ديوان رسائل الشريف أبي القاسم على بن الحسين المصري من تلامذة أبي أسامة اللغوي جمع تلميذه عبد الحميد بن الحسين قال: ولما مَضَتْ أيام من مقامه بواسط حضره في جملة من كان يَغْشَاهُ لمشاهدَةِ فَضْله وبراعة أدبه عند انتشار ذِكْره رجلٌ يُعرف بأبي منصور بن الربيع من أهل الأدب، وأحضره قصيدة قد بُنيت على السؤال عن ألفاظ من اللغة على جهة الامتحان لمعرفته،)
وأنا انتقل ذهني إلى كتاب الزاهر للأزهري
وللفائدة
فالنقد للمبرد هو
في تفسيره لحديث (من سعادة المرء خفة عارضيه) لا في تفسير (أعفوا)
نبهت على هذا للفائدة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/49)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[25 - 05 - 08, 12:33 م]ـ
جزاكم الله خيراً أجمعين
ولكنَّ في كلام الشيخ عبدالرشيد -وفقنا الله وإياه- اضطراب شديد
فإما أن يقول بالسنية والاستحباب كما أثبت أنه من خصال الفطرة، وإما أن يقول بأن الأمر لا يعدو أن يكون راجعاً للأعراف غير مطلوب شرعاً.
والذي يظهر بجلاء أن هذا القول الأخير تفقهٌ حادثٌ، وأنه مخالفة للأمر القولي النصي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق
ـ[الأجهوري]ــــــــ[25 - 05 - 08, 11:54 م]ـ
ملحوظتان:
1 - المنقول عن ابن عمر رضي الله عنه ليس مقيدا بالنسك كما هو مشهور عند المتأخرين، بل صح عنه دائما بدون نسك في روايات كثيرة، ولا يحضرني النقل الآن.
2 - لا يختص ذلك بابن عمر رضي الله عنه بل صح عن أبيه الفاروق رضي الله عنه بل صح عن الفاروق أقوى من ذلك من كونه كان يقصر لحية من زادت لحيته عن القبضة. وثبت ذلك عن اثنين آخرين من الصحابة، منهم من هو من رواة حديث الإطلاق كابن عمر رضي الله عنه، فيكون من عمل وفهم الرواة بما لم يخالفهم فيه أحد من الصحابة، وهذا منزع من حكى إجماع الصحابة هنا من الإخوة أي: إجماع عدم علم بالمخالف من الصحابة. حتى لا يشد في الإنكار عليهم.
هذا ما يحضرني من بحث قديم قمت به من سنين ولا يحضرني الآن.
والذي أميل له، بحث الإمام الألباني رحمه الله في هذه المسألة فهو أتقن من تكلم فيها من المتأخرين رحمه الله وكل من تكلم بعده فهو مفرع عليه إما راد أو مؤيد.
وغريب هنا أن أحدا لم ينقل تصريح الحنابلة في متونهم المتأخرة: باستحباب إعفاء اللحية وحرمة حلقها، فهو منتشر في كتبهم بعد عصر الإمام ابن قدامة رحمه الله!!!
ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 05 - 08, 06:11 ص]ـ
بارك الله فيكم
واختيار العلامة الألباني - رحمه الله - منتقد من عدد من العلماء
لأنه اختار الوجوب وذكروا أن لا قائل بالوجوب
قال الشيخ الحويني
(أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية
السؤال: هل يجب أخذ ما زاد من اللحية عن القبضة؟ الجواب: لا، الحقيقة أن فتوى وجوب الأخذ من اللحية مما يجب تركه من فتاوى الشيخ رحمه الله؛ لأن الشيخ كان قبل ذلك يفتي بجواز الأخذ، وهذا مستقيم مع الآثار والأحاديث، لكن الإفتاء بوجوب الأخذ من اللحية، وجعل إسبال اللحية كإسبال الإزار هذا بعيد جداً، فكان ينبغي على الشيخ رحمه الله أن لا يتبنى فتوى إلا إن كان له فيها سلف، وهذه الفتيا بالوجوب ليس له فيها سلف يقيناً، إنما الاقتصار على القول بأن ابن عمر كان يأخذ وهذا فعل لا قول. وأيضاً لو افترضنا أن ابن عمر قال: خذوا من اللحية .. هل قول الصحابي يفيد الوجوب؟ لا يفيد الوجوب، فإذا قلنا: إن ابن عمر جاءت عنه روايات مطلقة بالأخذ بغير حج أو عمرة، ورواية البخاري مقيدة بالأخذ في الحج والعمرة، فالصواب في هذه المسألة حمل المطلق على المقيد، فيبقى الرواية المقيدة في البخاري هي المقدمة على غيرها مطلقاً، فيبقى القول بجواز الأخذ في الحج والعمرة. لكن -في الحقيقة- القول بوجوب الأخذ وتأثيم الذي لا يأخذ من اللحية .. هذه الفتوى لا أعلم أحداً قد أفتى بها، فسبحان الله! كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك. مداخلة: هل صح ذلك عن أحد من الصحابة غير ابن عمر؟ الشيخ: ليس هناك شيء يصح عن الصحابة بالأخذ من اللحية إلا عن ابن عمر، وأبي هريرة رضي الله عنه، وأما عن أبي الدرداء وغيره فالأسانيد كلها ضعيفة، وكان هناك أثر ذكرته للشيخ قديماً -ولكن قبل أن يقول في هذه المسألة بجواز الأخذ فقط- وهو أن علي بن أبي طالب كان له لحية سابغة تصل إلى سرته، ولم أكن أعلم تخريجه آنذاك حتى وقفت في التمهيد لابن عبد البر أنه صح عن علي بن أبي طالب أنه كانت له لحية سابغة تملأ ما بين المنكبين، وكان يخضبها. فهذا فعل علي بن أبي طالب، وهو صحابي من الأربعة الخلفاء، ولحيته تصل إلى سرته وتملأ ما بين المنكبين، ويتعارض مع ما فعل ابن عمر، فإما أن نقدم واحداً منها، وإما أن نسقط الاستدلال بهما معاً، ولا نقول بذلك، ولا شك في تقديم علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند التنازع، بالإضافة إلى أن النظر إلى السنة العملية لفهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام يكون إذا اشتهرت وأجمع عليها الصحابة أو أفتى بها أكثرهم، لكن نحن ما عندنا إلا ابن عمر والروايات مختلفة عنه، وكما قلنا:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/50)
الرواية المطلقة تحمل على المقيدة، إذا كان في حج أو عمرة، أما الروايات الأخرى التي تقول: إنه كان يأخذ بإطلاق، فنحن نحملها على معنى الرواية المقيدة اتباعاً للأصول. إذاً: عندنا قيدان: قيد زماني في الحج والعمرة، وقيد موضعي أنه يأخذ ما زاد عن القبضة؛ لكن الأمر لا يتجاوز أبداً حدود الجواز، ولا أعلم قائلاً بجواز الأخذ من اللحية من العلماء فضلاً عن الوجوب؛ لأن وجوب الأخذ من اللحية فيه تأثيم للذي يترك لحيته. وهذا الحديث والفتوى كان من سلبياتها أن الذين يريدون حلق اللحى -المتضجرين من اللحية- صارت لحاهم أقل من حبة الأرز .. ! لماذا؟ بدعوى أن الأخذ من اللحية واجب، وصاروا يتهكمون على الملتحي ويقولون: يؤخذ من عمل المرء بقدر ما تطول لحيته، ويتكلمون كلاماً طويلاً بناء على فتوى الشيخ. وأنا -وهذا مبلغ علمي- أرى أن هذه الفتوى شاذة، وأنه لم يقل بها أحد قط قبل الشيخ -أي: القول بالوجوب- هذه الحقيقة، ومن مذهب الشيخ رحمه الله تعالى أنه لا يتبنى حكماً إلا إذا كان مسبوقاً إليه، فمن الذي قال من العلماء بأن تطويل اللحية فيما يزيد عن القبضة لا يجوز؟ مداخلة: ذُكر ذلك في فتح الباري؟ الشيخ: لا، الفتح ذُكر فيه الأخذ، ولم يذكر وجوب الأخذ. وتأثيم من لم يأخذ لا أعلم أحداً من العلماء قال به بهذه الصورة، نعم بعضهم قد يكره، لكن هل الكراهية تقتضي التحريم؟ مداخلة: هل إعفاء اللحية وعدم حلقها عادة؟ الشيخ: هذه ليست عادة. وكونها من سنن الفطرة مما يدل على وجوبها، إذاً: سنن الفطرة دالة على الوجوب لوحدها، فإذا كانت الفطرة هذه لا تتغير من نبي إلى نبي، بل يفطر كل العباد عليها، فمتى كانت عادة إذا كانت من سنن الفطرة أصلاً كالاختتان وغيره؟! فإذا كانت هي من سنن الفطرة، والأصل في سنن الفطرة الوجوب وليس الإباحة، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام فحض على إحيائها بأحاديث متكاثرة؛ إذاً: الأصل فيها أنها عبادة، نسأل الله أن يغفر لنا وللشيخ.)
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=Full*******&audioid=105903
وقد سبق الكلام على هذه الراوية عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه
ولكن المقصود أن لا قائل بالوجوب
ولكن الإمامية نقلوا بعض الآثار عن جعفر بن محمد
وفيه الوعيد
(«ما زاد على القبضة ففي النار)
((«ما زاد من اللحية عن قبضة فهو في النار)
وظاهر هذا وجوب الأخذ من اللحية إذا زاد عن القبضة
وأظن أن الإمامية لا يقولون بذلك
طبعا الإمامية لا عبرة بخلافهم ولكن ذكرت هذا للفائدة
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[26 - 05 - 08, 07:14 ص]ـ
السلام عليكم
عدم المعرفة ليس حجة. أقصد أن الشيخ الحويني مجرد أنه لا يعرف من سبق الشيخ الألباني، فهذا لا يصح له أن يحتج بذلك
شيء آخر أخي ابن وهب
بريدك قد امتلئ فأرجو أن تحذف بعض الرسائل الخاصة حتى أستطيع أن أرسل لك
ـ[أبو عبد الله عادل السلفي]ــــــــ[26 - 05 - 08, 10:11 ص]ـ
الحمد لله:
كلام أخونا هيثم بأن ضابط الوفرة هو العرف و العادة هو ما ذهب إليه جمع من الأئمة و هو الوسط بين قولي الفريقين
قال مالك: ((«لا بأس أن يؤخذ ما تطاير من اللحية وشَذَّ، قيل لمالك: فإذا طالت جِدًّا؟ قال: أرى أن يُؤخذ منها وتُقصُّ، وروى عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة أنهما كانا يأخذان من اللِّحية ما فضل عن القبضة))
قال الباجي المالكي: ((وقد استحبَّ ذلك مالكٌ -رحمه الله-؛ لأنَّ الأخذ منها على وجه لا يغيِّر الخِلْقَةَ من الجمال، والاستئصال لهما -أي: الرأس واللحية- مُثْلَة كحلق رأس المرأة فمنع من استئصالهما أو أن يقع فيهما ما يُغيِّر الخلقة ويُؤدِّي إلى المثلة، وأمَّا ما تزايد منها وخرج عن حدِّ الجمال إلى حدِّ التشعُّت وبقاؤه مثلة، فإنَّ أخذه مشروع))
قال القاضي عبد الوهاب المالكي: ((فأما إعفاء اللحية و توفيرها و تكثيرها لأن في ذلك جمالا للوجه وزينة للرجل, ... , و لأن الغرض بذلك مخالفة الأعاجم في نتفها و تبقية اليسير منها, و الإعفاء التكثير و منه قوله تعالى, (حتى عفوا) [الأعراف 9] يريد كثروا , هذا مالم يخرج بطولها عن الحد المعتاد و يفضي بصاحبها إلى الطنز و السخرية منه)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/51)
قال المناوي: ((فاختلف السلف فيما طال منها فقيل لا بأس ان يقبض عليها و يقص ما تحت القبضة, كما فعل ابن عمر ثم جمع من التابعين, واستحسنه الشعبي و ابن سيرين, و كرّهه الحسن و قتادة, و الأصح كراهة الأخذ شيئ منها ما لم يشنه و يخرج من السمت مطلقا كما مرّ))
والله أعلم
و من أراد التوسع في المسألة فليرجع إلى رسالة " حكم إعفاء اللحى" لمحمّد حياة السندي
من هنا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=138517)
ـ[أبو عبد الله عادل السلفي]ــــــــ[26 - 05 - 08, 06:43 م]ـ
الرابط من هنا: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=132599
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[26 - 05 - 08, 07:02 م]ـ
ولكنَّ في كلام الشيخ عبدالرشيد -وفقنا الله وإياه- اضطراب شديد
فإما أن يقول بالسنية والاستحباب كما أثبت أنه من خصال الفطرة، وإما أن يقول بأن الأمر لا يعدو أن يكون راجعاً للأعراف غير مطلوب شرعاً.
*أقول:عفا الله عنك. ومتى كانت الهيئات الحسنة، والأعراف الجميلة،غير مطلوبة في شرع من بعث ليتمم مكارم الأخلاق، وهدي من يقول انظر الى كل خلق حسن في الجاهلية فافعله في الاسلام؟ نعم فإرخاء اللحية من سنن الفطرة، ولكن العرف هو الذي يحدد تقليلها وارخاءها.
ثم ألست تعلم أن " الفرق " من الفطرة كما ورد في بعض الروايات؟ فأين من يعصب رأسه ويفرق شعره؟ ولقد دخل النبي صلوات الله عليه مكة يوم الفتح وله أربع غدائر.فهل في الناس اليوم من يصنعه؟ وحكى الذهبي عن أحد الصحابة ـ أحسبه معاوية بن أبي سفيان ـ أنه كان يصفر لحيته،وعلق عليه بقوله " هذا كان جائزا في زمانهم،ولو فعله بعض أهل زماننالعدوه مثلة"
والمقصود أن مسألة اللحية بالأعراف الإجتماعية ألصق منها بالحدود الشرعية، فوضعها في مسائل الآداب أولى من وضعها في مسائل الحلال والحرام.
والذي يظهر بجلاء أن هذا القول الأخير تفقهٌ حادثٌ، وأنه مخالفة للأمر القولي النصي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق
*أقول:نعم. هو كما تقول" تفقه حادث "فكان ماذا؟ ولكنه ليس كما زعمت (مخالفة للأمر القولي النصي .... ) بل هو استعمال للأمر القولي النصي الصحيح عن رسول الله صلوات الله عليه،دون اهدار ما لابسه من مقاصد السياسة الشرعية وواعتبارالأعراف الإجتماعية. والله يهدينا سبيل الرشاد، ويجنبنا طرق الضلالةو العناد ..
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 05 - 08, 08:20 ص]ـ
لقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم العمامةَ وأطال شعره وفَرَق، فهل أمر بهذا؟!
وعندما أمر بالإعفاء ولم يكتفِ بفعله فقط كما هو الحال في المثال الذي ذكرتَه .. فهل يكون قول القائل: (إنها مسألة راجعة للأعراف، والحلق مباح) مقبولاً؟!
إن أقل أحوال هذا الأمر السنية والاستحباب المتأكد لدلالة القول والفعل.
فلذا قلتُ: إنَّ مَن لم يقل بسنيته على أقل الأحوال مخالف للسلف، مخالف للأمر النبوي الذي لا يمكن أن نهمله بهذه الصورة وندرج المأمور به في جملة المباحات -نقلاً عن الأصل في الأوامر الشرعية- لشبهة متوهمة لا دليل ظاهراً عليها. وفقكم الله
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[27 - 05 - 08, 02:07 م]ـ
و إياكم وفق الله. شيخنا ابا يوسف. ولكنني ارى ـ كما أسلفت ـ أنه من القصور الفقهي أن يؤخذ النص المستدل به مجردا بل انه ينبغي النظر الى النص القولي في سياقه العام،فلاشك أن لورود هذا الحديث سببا و مقصدا.
فلم يكن أحد من الصحابة أو غيرهم من المشركين يحلق لحيته حتى يحتاج النبي عليه الصلاة والسلام الى أمر أصحابه بإرخائها كلا. ولكنهم كانوا جميعا يرخون لحاهم على عادة الناس يومئذ،فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتميز المسلمون عن غيرهم فأمرهم بهذه الحلية. والسلام عليكم.
ـ[عبد العزيز التميمي]ــــــــ[27 - 05 - 08, 06:42 م]ـ
أقصى ما قيل في تقصير اللحية ما زاد عن القبضة. ومن هو الشخص الذي تتجاوز لحيته قبضة يده؟ هؤلاء قلة بالنسبة إلى عموم الرجال. ومشكلة طلبة العلم اليوم تقصير اللحية إلى حد التخفيف، فهل من قائل بهذا؟
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[29 - 05 - 08, 12:44 ص]ـ
هلا نصحنا الأخ المسمي نفسه العلم الشامخ زيدي مبتدع. هكذا وجدتها فقد رمى تلك المسألة وجلس هو وشياطين الأنس يتفرجون على خلافنا وشدة بأسنا بيننا.
لقد صدق رسوا الله صلى الله عليه وسلم: ...... ولكن في التحريش بينهم.
لقد شغلنا الشيطان عن العقيدة والتوحيد والموضوع له ما يقرب من خمس سنوات.
أرجو من الجميع الاحالة على الروابط.
وهدى الله من بعثها من مرقدها.
هذه وجهة نظر أتمنى ان تكون غير صائبة.
والله أعلم.(9/52)
هل الحمدانيون كانوا شيعة إثني عشرية؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[14 - 01 - 03, 06:37 م]ـ
أم مجرد شيعة؟
ـ[المضري]ــــــــ[14 - 01 - 03, 06:53 م]ـ
أتذكر أن الذهبي قال (فيهم تشيع) مما يعني أنهم ليسوا اثني عشرية بالتأكيد.
ولو كانوا اثني عشرية لطار بسيرتهم الاثني عشرية في الأفاق لستر عورة تعييرنا لهم بعدم فتحهم شبراً من الأرض.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[15 - 01 - 03, 11:02 ص]ـ
أخي ,,,,,,,, تتبعت هذا الامر قديما فلم اجد ما يثبت ذلك بل ان تشيعهم نفسه .. المتأمل يجد انه يغلب عليه التشيع السياسي بسبب تملك الدول الباطنيه في تلك الفترة لمعظم البلاد الاسلامية .... فهم استخدموا في تثبيت الملك كما هي قاعدة ابن خلدون رحمه الله عصبيتين:
الاولى: العرق العربي.
الثانيه: العصبيه لال البيت او التشيع وزعمه.
وكانت الاولى هي الغالبه عليهم ....
وللفائدة اخي فأني وجدت امرا مشتركا بين الدول من الدولة الاغريقية ثم الرومانيه والفارسيه الى الدول الحاليه ان هناك ما اسميته ... أركان الملك .. أو طرق تثبيت الملك .... وهو شي يعتبر كالشعار أو الهدف يتغنى به اهل الدولة والسلطان جميعا .... فكأنه وسيلة تخدير او تثبيت بالامكان تطويعه لفعل اي شئ (شن حرب) او فرض ضرائب او اهلاك طائفة ...... الخ.
وهو عبارة عن فكرة سواء قومية او دينية يغلب عليها ان تكون مكون
ايديلوجي عميق يعتبر اساس الملك القائم ذكر نوعا منه ابن خلدون وهو العصبيه ويبدوا ان معنى العصبيه عنده اعم او انه حكم با الواقع المعاش من خلال الدول الاندلسية والقيروانيه المغاربيه التى عايشها .. فعندنا هنا تجد هذا المكون هو ( ......... ) وفي بعض الدول هو (( ...... العظيمه)) وفي بعض الدول الوحدة الوطنيه والتراب ال ..... الخ.
ولعل هذا يفسر الكثير من الافعال التى تعتبر غامضه من خلال مجريات التاريخ والاحداث الكامنه في طيات الزمن الماضى.
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[15 - 01 - 03, 09:39 م]ـ
قرأت قديما أن الإمام ابن كثيرة ذكر أنهم رافضة ... إما في البداية
والنهاية أو في غيره .. فليحرر
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[08 - 02 - 03, 11:29 م]ـ
أرجو عدم التكلم عن بني حمدان حتى لا يزعل منا الشيخ هيثم حمدان:)
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[28 - 07 - 05, 08:31 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[الغدير]ــــــــ[22 - 04 - 06, 08:26 م]ـ
للرفع
لمزيد من التوضيح والبيان
ـ[شبيب القحطاني]ــــــــ[14 - 08 - 06, 06:40 ص]ـ
قال ابن كثير وقد امتلأت البلاد رفضا وسبا للصحابة من بني بويه وبني حمدان والفاطميين وكل ملوك البلااد مصرا وشاما وعراقا وخراسان وغير ذلك من البلاد كانوا رفضا وكذلك الحجاز وغيره وغالب بلاد المغرب فكثر السب والتكفير منهم للصحابة وقال أيضا: وكذلك سيف الدولة بن حمدان بحلب فيه تشيع وميل إلى الروافض لا جرم أن الله لا ينصر أمثال هؤلاء بل يديل عليهم أعداءهم لمتابعتهم أهواءهم وتقليدهم سادتهم وكبراءهم وآباءهم وتركهم أنبياءهموعلمائهم وقال أيضا: سيف الدولة
أحد الأمراء الشجعان والملوك الكثيري الإحسان على ما كان فيه من تشيع وقد ملك دمشق في بعض السنين واتفق له أشياء غريبة منها أن خطيبه كان مصنف الخطب النباتية أحد الفصحاء البلغاء ومنها أن شاعره كان المتنبي ومنها أن مطربه كان أبو نصر الفارابي وكان سيف الدولة كريما جوادا معطيا للجزيل ومن شعره في أخيه ناصر الدولة صاحب الموصل ... رضيت لك العليا وقد كنت أهلها ... وقلت لهم بيني وبين أخي فرق ... وما كان لي عنها نكول وإنما ... تجاوزت عن حقي فتم.
من البداية والنهاية
ـ[عبدالرحمن العراقي]ــــــــ[08 - 03 - 10, 10:13 م]ـ
قال ابن كثير وقد امتلأت البلاد رفضا وسبا للصحابة من بني بويه وبني حمدان والفاطميين وكل ملوك البلااد مصرا وشاما وعراقا وخراسان وغير ذلك من البلاد كانوا رفضا وكذلك الحجاز وغيره وغالب بلاد المغرب فكثر السب والتكفير منهم للصحابة وقال أيضا: وكذلك سيف الدولة بن حمدان بحلب فيه تشيع وميل إلى الروافض لا جرم أن الله لا ينصر أمثال هؤلاء بل يديل عليهم أعداءهم لمتابعتهم أهواءهم وتقليدهم سادتهم وكبراءهم وآباءهم وتركهم أنبياءهموعلمائهم وقال أيضا: سيف الدولة
أحد الأمراء الشجعان والملوك الكثيري الإحسان على ما كان فيه من تشيع وقد ملك دمشق في بعض السنين واتفق له أشياء غريبة منها أن خطيبه كان مصنف الخطب النباتية أحد الفصحاء البلغاء ومنها أن شاعره كان المتنبي ومنها أن مطربه كان أبو نصر الفارابي وكان سيف الدولة كريما جوادا معطيا للجزيل ومن شعره في أخيه ناصر الدولة صاحب الموصل ... رضيت لك العليا وقد كنت أهلها ... وقلت لهم بيني وبين أخي فرق ... وما كان لي عنها نكول وإنما ... تجاوزت عن حقي فتم.
من البداية والنهاية
بارك الله فيك.
في أحداث أي سنة ذكر ذلك الامام ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية؟.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/53)
ـ[عبد العليم محمد الدرويش]ــــــــ[08 - 03 - 10, 10:35 م]ـ
جزاكم الله خيرا(9/54)
أجرأكم على النار أجرأكم على الفتيا.
ـ[البدر المنير]ــــــــ[14 - 01 - 03, 07:27 م]ـ
ماصحته؟
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[16 - 01 - 03, 10:30 م]ـ
حديث (أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار) رواه الدارمي عن عبيد الله بن أبي جعفر مرسلا، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة 1814وفي ضعيف الجامع 147
ـ[البدر المنير]ــــــــ[19 - 01 - 03, 09:05 م]ـ
جزاك الله خيراً يا شيخ وليد
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[23 - 01 - 03, 09:09 ص]ـ
كأني أذكر أنه قول عمر أو أحد الصحابة لكني لست متأكداً
ـ[محمد سفر العتيبي]ــــــــ[25 - 02 - 06, 01:08 م]ـ
كأني أذكر أنه قول عمر أو أحد الصحابة لكني لست متأكداً
أأمل مواصلة هذا الموضوع بإسهاب أكثر.
ـ[أبو فاطمة الاثري]ــــــــ[26 - 02 - 06, 03:18 ص]ـ
معروف قول الشيخ الألباني فيه ولكن قال بأنه معناه صحيح
المصدر شريط بعنوان التأليف للشيخ الألباني
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[26 - 02 - 06, 04:32 م]ـ
صح نحوه عن أيوب السختياني، عند ابن عبد البر في الجامع.(9/55)
السبكي رحمه الله: (التوصل الى الهداية بغير الجهاد لو امكن افضل) .. اقرأ وترحم عليه ..
ـ[مسدد2]ــــــــ[14 - 01 - 03, 08:22 م]ـ
من طبقات الشافعية للتاج السبكي ناقلا عن والده رحمهما الله تعالى:
(قوله صلى الله عليه وسلم لعلي لما وجهه الى خيبر (لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم) يؤخذ منه ان المقصود بالقتال انما هو الهداية، وما سواها من الشهادة وقتل الكافر ليس بمقصود، ...
واما قتل الكافر، وليس بمقصود اصلا، لان فيه اعدام نفس يرجى اسلامها واسلام ذريتها، فانقطع هذا الرجاء بموتها على الكفر وليس ذلك بمقصود ولا وسيلة الى المقصود ...
ومن هذا يظهر ان وجوب الجهاد وجوب الوسائل لا وجوب المقاصد، وان التوصل الى الهداية بغير الجهاد لو امكن افضل، حتى لو فرض جماعة من الكفار يمكن ابانة الحق لهم بالدليل والبحث حتى يرجعوا عن كفرهم ويسلموا كان افضل من جهادهم ..
ومن هنا يعلم ان مداد العلماء افضل من دم الشهداء , وحسبك بهذا فائدة)
انتهى النقل باختصار ..
ما أعظم هذا الكلام .. رحمه الله!!!!!(9/56)
إلى الإخوة المصريين الذين لهم اتصال مباشر بالشبخ أبي إسحاق الحويني
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[14 - 01 - 03, 08:47 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله ...
أريد خدمة ممن له اتصال مباشر بالشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله، فأرجو ممن كان كذلك ان يراسلني على صندوق بريدي بالمنتدى، وجزاكم الله خيرا ...
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[15 - 01 - 03, 08:24 م]ـ
للرفع ........(9/57)
ما هو شرط أصحاب السنن والمسانيد؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[14 - 01 - 03, 09:24 م]ـ
عندما يؤلف العالم كتاباً، يكون له هدف من ذلك الكتاب ولا يكون مجرد مسودة. هذا طبعاً لو ألفه بنفسه واعتنى بترتيبه وكتابته وتبويبه، لا أنه أملاه من ذهنه على بعض تلامذته (ككتاب التتبع للدراقطني)، أو جمعه تلامذته مما وقع لهم من حديثه.
وأحياناً يكون الهدف من الكتاب واضحاً، كصحيحي البخاري ومسلم، فإن كلاً منهما قد جمع مختصراً للأحاديث الصحيحة وفق شرطٍ معيّن. وكذلك الطبراني في المعجم الكبير جمع كل ما وصل إليه عن طريق مشايخه، وكأنه قصد استيعاب كل الصحيح والضعيف (وكذلك فعل أبو يعلى وبقي بن مخلد). بينما قصد من المعجم الأوسط جمع التفردات، وكذلك المعجم الصغير الذي يقرب أن يكون مختصراً للأول. والإمام أحمد قد جمع مسنده حتى يكون مرجعاً للناس: إذا لم يجدوا حديثاً له أصل فيه عرفوا أنه باطل. والبيهقي في سننه الكبرى جمع أدلة الشافعية. ومالك في موطأه جمع أهم أدلته الفقهية. والحاكم في مستدركه أراد جمع كل حديث صحيح خارج الصحيحين.
لكن الذي يحيرني هو السنن الأربعة للنسائي وأبي داود والترمذي وابن ماجة. ما الهدف منها؟ لا شك أن الهدف ما كان استيعاب الصحيح. كيف وقد ضعفوا بأنفسهم روايات فيه؟ وما استوعبوا الضعيف كذلك. ولا استوعبوا الأحاديث الفقهية (لا الصحيحة ولا الضعيفة) رغم أن أبا داود صرح بنيته في ذلك وكأنه هدف الترمذي كذلك. هذا مع اطلاعهم على الصحيحين والمسند والكثير جداً من الأحاديث والطرق، لا يستقيم بعدها أن يقال أنهما لم يطلعا على كل الأحاديث الصحيحة!(9/58)
قَضِيَةٌ لِلنِّقَاشِ ... نَرِيدُ المُشَاركَةَ مِنْ الجَمِيعِ
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[14 - 01 - 03, 11:18 م]ـ
الحمد لله وبعد؛
أطرح بين أيديكم قضية كنت أتناقش فيها مع أحد الإخوة العاملين في مجال العمل الخيري في إحدى المؤسسات الخيرية المعروفة، ولا أحتاج إلى ذكر اسمها.
لعلكم تلاحظون ما يطبع من إعلانات عن المحاضرات والدروس العلمية في كثير من المناطق عندنا، والناظر إلى هذه الإعلانات يجد أنها مطبوعة بطريقة الألوان المختلفة، ويكتب عليها اسم المؤسسة الخيرية التي تتبنى طباعة ذلك الإعلان، وتطبع أيضا المطبوعات الصغيرة لعدد من المحاضرات، والتي تحمل في الجيب.
وعندما بدأنا في التحدث عن هذا الموضوع قلت له: لماذا هذا الإسراف في طباعة هذه الإعلانات، وبهذه الطباعة الفاخرة جداً؟
ووافقني الأخ في ذلك.
ولا يُفهم من كلامي أن نمنع مثل هذه الطريقة الدعوية الجيدة في نشر الخير عن طريقها، ولكن للننظر إلى مصير تلك الأوراق بعد أن تنتهي المحاضرة، بل إنها ترمى في الشوارع قبل أن تنتهي المحاضرة، وتجد النسخ الكثيرة أيضا ملقاة في المساجد سواء كانت من الحجم الكبير أو من الصغير.
وجزى الله خيرا تلك المؤسسات الخيرية التي تتكفل بمصروفات الإعلانات.
فما هو الحل؟
هناك عدة حلول منها:
1 - تتبنى إحدى المؤسسات الخيرية القيام بعمل تكرير لتلك المطبوعات [ Recycle ] والاستفادة منها في طباعة محاضرات أخرى.
2 - الاكتفاء بعمل الإعلانات الغير مكلفة، مما يوفر مبالغ كثيرة جدا، والتي كانت تستخدم قديما ذات اللون الأسود والأبيض.
وإذا وجد أكثر من محاضرة في نفس اليوم فإنه يكتفى بإعلان واحد فقط لها.
3 - وهذ هو الاقتراح المهم من بين ما سبق؛ الاستفادة من الشبكة العنكبوتية [الإنترنت] في الإعلان عن المحاضرات والدروس العلمية وذلك عن طريق ما يلي:
أولا: استحدام القوائم البريدية للإعلان عن المحاضرة، وذه الطريقة أثبتت جدواها في كثير من الأمور فلماذا لا يستفاد منها في هذا الباب؟
ومن أكبر المستفيدين من هذه الخدمة مراكز الدعوة والإرشاد، والمكاتب التعاونية.
ثانيا: الساحات الحوارية مجال جيد في ذلك، فتخصص ساحات الحوار من منتدياتها منتدى يقال له مثلا: " أين تذهب الليلة؟ " أو " محاضرات ودروس علمية ".
ثالثا: إنشاء صفحات خاصة بنشر الإعلان عن المحاضرات والدروس. وقد قامت بعض الجهود الفردية في هذا المجال ومن أوائلها " صفحة السراج للمناشط الإسلامية "
http://assiraj.com/
هذا ما عندي في هذا الأمر، فهاتوا ما في جعبتكم.
نريد إثراء هذا الموضوع بالطرح المفيد لكي نفيد ونستفيد، وتكون الأفكار في متناول الجميع، فلا تبخلوا بارك الله فيكم.
ولا أريد أن أرى الموضوع في طي النسيان.
محبكم في الله: عبد الله زُقَيْل.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[15 - 01 - 03, 01:30 م]ـ
عندي تعقيب صغير - إذا سمح الأخ الشيخ عبد الله زقيل حفظه الله -
لا أرى أن طباعة مثل هذه الإعلانات من الإسراف، وإنما هي أمر دعائي لا بد منه لجذب اهتمام أكبر قدر ممكن من الناس.
وقد حصل لي شخصيا تجربة قريبة من هذه:
فقد كانت بعض أشرطتي تطبع بشكل بدائي وتنشر بين الناس، ولاحظت أن أكثر المقبلين عليها هم من الإخوة المعتنين بالعلم .. أما عوام المسلمين فلا يكلفون أنفسهم اقتناءها والاستماع إليها.
ثم جربت بعد ذلك طباعة شريط (أعتبره من أقل أشرطتي فائدة) بشكل مهني، فلاقى قبولا كبيرا عند عوام المسلمين ..
وقل نفس الشيء عن الكتب مثلا ..
الدعاية لها دور كبير في اجتذاب الناس إلى الخير، فلا ينبغي التفريط فيها. وما تخسره فيها من مال، تربحه فيما بعد بدون شك ..
والله أعلم.
---------
واعذرني على هذا التطفل، فأنتم أعلم بمثل هذه الأمور ..(9/59)
السكوت في الأصل عن راو أو حديث .. !!
ـ[أبو عبد العزيز]ــــــــ[15 - 01 - 03, 06:25 ص]ـ
السكوت في الأصل عن راو من غير ذكر جرح أو تعديل أو السكوت عامة عن حديث من قبل العلماء ...
هل هو قبول به أم رد .. ؟؟(9/60)
هل فتنة خلق القرآن أثرت على التحديث؟
ـ[أبو عبد العزيز]ــــــــ[15 - 01 - 03, 06:48 ص]ـ
لا يخفى على أحد فتنة خلق القرآن من تأثير ..
بل إنها صارت امتحان خطير للعلماء وقتها ..
ولكن!! من لديه علم لا يبخل علي ... بالجواب عن:
ـ هل أثرت تلك الفتنة على التحديث وقتها .. وما هو الأثر؟
وهل هناك من كتب في ذلك في كتاب مستقل؟
ومن سئل عن القرآن هل هو مخلوق أم كلام الله تعالى؟ وسكت أو أجاب عن السؤال؟
وهل وقتها كانت تقبل روايته؟
بل لماذا كان هذا السؤال مقياساً للعلماء وقتها؟
ـ[عصام البشير]ــــــــ[15 - 01 - 03, 01:01 م]ـ
للشيخ عبد الفتاح أبي غدة رحمه الله رسالة صغيرة في الموضوع ..
لكنني لا أظنه وفق فيها ..
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[15 - 01 - 03, 10:34 م]ـ
رسالة الشيخ أبو غدة جيدة
والذي نقله عن ابن قتيبة ممتاز
ومن أقوى آثارها ما حدث للبخاري بسبب تلك الفتنة حتى أنه طرد من بلده وهجره الناس حتى طلب من ربه أن يقبضه لشدة ما لاقى(9/61)
فاضطروهم إلى أضيقه/الأذان الأول للفجر/ أبخل الناس
ـ[المؤمّل]ــــــــ[15 - 01 - 03, 07:37 ص]ـ
إخواني طلاب العلم ........ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
مامعنى قوله عليه الصلاة والسلام (فاضطروهو إلى أضيقه)؟
هل الأذان الأول للفجر موجود في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم أو وقت الصحابة؟
قرأت في أحد الكتب حديثا (أبخل الناس من بخل بالسلام)، فهل هو ثابت.
أخوكم المؤمّل خيراً
ـ[المؤمّل]ــــــــ[18 - 01 - 03, 12:42 ص]ـ
الرفع لمن يجيب!!
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[18 - 01 - 03, 10:43 ص]ـ
الأخ المؤمل.
نبدأ بنص الحديث:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهِ.
رواه مسلم والترمذي وأحمد.
وله قصة عند أبي داود:
عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ أَبِي إِلَى الشَّامِ فَجَعَلُوا يَمُرُّونَ بِصَوَامِعَ فِيهَا نَصَارَى فَيُسَلِّمُونَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ أَبِي: لَا تَبْدَءُوهُمْ بِالسَّلَامِ فَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَبْدَءُوهُمْ بِالسَّلَامِ وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِ الطَّرِيقِ.
الله أكبر.
ولاء وبراء واقع عملي وليس مجرد كلام يلقى.
أما كلام العلماء بخصوص عبارة: " وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهِ ".
1 - قال الترمذي تعليقا على معنى الحديث:
وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ لَا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى.
قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِنَّمَا مَعْنَى الْكَرَاهِيَةِ لِأَنَّهُ يَكُونُ تَعْظِيمًا لَهُمْ وَإِنَّمَا أُمِرَ الْمُسْلِمُونَ بِتَذْلِيلِهِمْ وَكَذَلِكَ إِذَا لَقِيَ أَحَدَهُمْ فِي الطَّرِيقِ فَلَا يَتْرُكْ الطَّرِيقَ عَلَيْهِ لِأَنَّ فِيهِ تَعْظِيمًا لَهُمْ.ا. هـ
2 - نقل الحافظ ابن حجر في الفتح عن القرطبي ما نصه:
قال القرطبي في قوله " وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه " معناه لا تتنحوا لهم عن الطريق الضيق إكراما لهم واحتراما، وعلى هذا فتكون هذه الجملة مناسبة للجملة الأولى في المعنى، وليس المعنى إذا لقيتموهم في طريق واسع فألجئوهم إلى حرفه حتى يضيق عليهم لأن ذلك أذى لهم وقد نهينا عن أذاهم بغير سبب.ا. هـ
3 - وقال صاحب عون المعبود:
(فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِ الطَّرِيقِ) أَيْ أَلْجِئُوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهِ بِحَيْثُ لَوْ كَانَ فِي الطَّرِيق جِدَار يَلْتَصِق بِالْجِدَارِ وَإِلَّا فَيَأْمُرُهُ لِيَعْدِلَ عَنْ وَسَطِ الطَّرِيقِ إِلَى أَحَدِ طَرَفَيْهِ , قَالَهُ الْقَارِي.
وَقَالَ اِبْن الْمَلَك: يَعْنِي لَا تَتْرُكُوا لَهُمْ صَدْر الطَّرِيق هَذَا فِي صُورَة الِازْدِحَام وَأَمَّا إِذَا خَلَتْ الطَّرِيق فَلَا حَرَج.ا. هـ
4 - قال صاحب " تحفة الأحوذي " المباركفوري:
(إِلَى أَضْيَقِهِ) أَيْ أَضْيَقِ الطَّرِيقِ بِحَيْثُ لَوْ كَانَ فِي الطَّرِيقِ جِدَارٌ يَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ وَإِلَّا فَيَأْمُرُهُ لِيَعْدِلَ عَنْ وَسَطِ الطَّرِيقِ إِلَى أَحَدِ طَرَفَيْهِ.
وَفِي شَرْحِ مُسْلِمٍ لِلنَّوَوِيِّ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: يُكْرَهُ اِبْتِدَاؤُهُمْ بِالسَّلَامِ وَلَا يَحْرُمُ , وَهَذَا ضَعِيفٌ لِأَنَّ النَّهْيَ لِلتَّحْرِيمِ , فَالصَّوَابُ تَحْرِيمُ اِبْتِدَائِهِمْ.
وَحَكَى الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ جَمَاعَةٍ أَنَّهُ يَجُوزُ اِبْتِدَاؤُهُمْ لِلضَّرُورَةِ وَالْحَاجَةِ.
وَهُوَ قَوْلُ عَلْقَمَةَ وَالنَّخَعِيِّ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/62)
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إِنْ سَلَّمَتْ فَقَدْ سَلَّمَ الصَّالِحُونَ وَإِنْ تَرَكْت فَقَدْ تَرَكَ الصَّالِحُونَ. وَأَمَّا الْمُبْتَدِعُ فَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَا يُبْدَأُ بِالسَّلَامِ إِلَّا لِعُذْرٍ وَخَوْفٍ مِنْ مَفْسَدَةٍ , وَلَوْ سَلَّمَ عَلَى مَنْ لَمْ يَعْرِفْهُ فَبَانَ ذِمِّيًّا اُسْتُحِبَّ أَنْ يَسْتَرِدَّ سَلَامَهُ بِأَنْ يَقُولَ اِسْتَرْجَعْت سَلَامِي تَحْقِيرًا لَهُ.
وَقَالَ أَصْحَابُنَا لَا يُتْرَكُ لِلذِّمِّيِّ صَدْرُ الطَّرِيقِ بَلْ يُضْطَرُّ إِلَى أَضْيَقِهِ , وَلَكِنَّ التَّضْيِيقَ بِحَيْثُ لَا يَقَعُ فِي وَهْدَةٍ وَنَحْوِهَا وَإِنْ خَلَتْ الطَّرِيقُ عَنْ الزَّحْمَةِ فَلَا حَرَجَ اِنْتَهَى.ا. هـ
__________________________________________________
هل الأذان الأول للفجر موجود في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم أو وقت الصحابة؟
نعم أخي وإليك الدليل:
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ.
رواه البخاري.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح:
فَلِهَذَا وَاَللَّه أَعْلَم اِسْتَقَرَّ أَنَّ بِلَالًا يُؤَذِّن الْأَذَان الْأَوَّل.ا. هـ
__________________________________________________
قرأت في أحد الكتب حديثا (أبخل الناس من بخل بالسلام)، فهل هو ثابت
قال الحافظ ابن حجر في الفتح [كتاب الأطعمة: باب الرطب بالقثاء]:
تَنْبِيهٌ:
أَخْرَجَ الْإِسْمَاعِيلِيّ طَرِيق عَاصِم مِنْ حَدِيث أَبِي يَعْلَى عَنْ مُحَمَّد بْن بَكَّارٍ عَنْ إِسْمَاعِيل بْن زَكَرِيَّا بِسَنَدِ الْبُخَارِيّ فِيهِ وَزَادَ فِي آخِره " قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: إِنَّ أَبْخَل النَّاس مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ , وَأَعْجَز النَّاس مَنْ عَجَزَ عَنْ الدُّعَاء " وَهَذَا مَوْقُوف صَحِيح عَنْ أَبِي هُرَيْرَة , وَكَأَنَّ الْبُخَارِيّ حَذَفَهُ لِكَوْنِهِ مَوْقُوفًا وَلِعَدَمِ تَعَلُّقه بِالْبَابِ , وَقَدْ رُوِيَ مَرْفُوعًا وَاللَّهُ أَعْلَم.ا. هـ
وصححه العلامة الألباني موقوفا ومرفوعا في الصحيحة (601).
وقد حكم عليه عمرو عبد المنعم سليم في " صون الشرع الحنيف " (1/ 127) فقال:
منكر، وهو صحيح موقوفا.ا. هـ.
وتعقب العلامة الألباني في تصحيحه للمرفوع والموقوف فقال:
وأما الشيخ العلامة الألباني فقد صحح الموقوف والمرفوع في " الصحيحة " (601) دون اعتبار الاختلاف في السند فقال في " صخيخ الأدب المفرد " (795): " صحيح الإسناد وموقوفا، وصح مرفوعا ". وللمرفوع شاهد من حديث عبد الله بن مغفل.
أخرجه الطبراني في " الدعاء " (61) من طريق: زيد بن الحريش، حدثنا عثمان بن الهيثم، حدثنا عوف، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل مرفوعا به.
قلت: وهذا السند ضعيف لا ينهض للتقوية، فإن زيد بن الحريش هذا مجهول الحال كما قال ابن القطان الفاسي، وأما ابن حبان؛ فأورده في " الثقات " (8/ 251) وقال:"ربما أخطأ "، وليس هذا مرق لحاله، وابن حبان متساهل، ومثله لا يُحتمل منه التفرد.
وعثمان بن الهيثم صدوق في نفسه إلا أنه كثير الخطأ، وكان بأخرة يُلقن فيتلقن، وقد ذكر عند الإمام أحمد فأومأ بيده إلا أنه ليس بثبت، وهو من الأصاغر الذين حدثوا عن ابن جريج وعوف، ولم يحدِّث عنه، وقال الدارقطني: " صدوق كثير الخطأ ".
فهذا الإسناد لا يكاد يحفظ من هذا الوجه.
وقد وهم العلامة الألباني في عزو هذا الشاهد إلى عبد الغني المقدسي، إنما هو عند الطبراني، فتنبه.ا. هـ.
والله أعلم(9/63)
إلى الشيخ رضا صمدي
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[15 - 01 - 03, 09:06 ص]ـ
الحمد لله ...
راجع رسائلك الخاصة لو تكرمت.
وأنا أنتظرك على الماسنجر للأهمية القصوى.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[22 - 01 - 03, 07:48 م]ـ
أين أنت على الماسنجر يا أخانا.(9/64)
المصالح والمفاسد وكلام شيخ الاسلام ابن تيمية فيها ,,,
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[15 - 01 - 03, 11:55 ص]ـ
لاشك ان العلم بالمقاصد الشرعيه ... والمصالح والمفاسد امر مهم جدا .... ويحتاج الناظر فيه الى امرين:
الاول: العلم بالحكم الاصلى.
الثاني: العلم بالفرع المنوط به الحكم .... او بالموضع المنزل عليه الحكم.
ثم ينبغى ان يكون ممن سبر الاحكام الشرعيه ومارس الفتوى ومازج الناس الصغير والكبير .. وعرف ما كان من الاحكام من باب سد الذرائع وماكان من غير ذلك ....
الم ترى الى رسول الهدى وهو قد حث على كفالة اليتيم والعمل له حثا عظيما ....
ثم منع ابا ذر من ذلك حيث قال فلا تولين مال يتيم .. لانه رأى فيه ضعفا في الولاية لا ضعفا في الديانه فأنه كان من اصدع الناس بالحق ... لكن ضعف الولايه توجبه امور حتى ان منها الافراط في الثقة الزائدة فهي تعتبر ضعفا في الولايه اذا الحزم اس الملك واساسه .. وانظر الى حزم عمر تعرف الخبر.
ومما يحز في النفس ان يكون الكلام على المصالح والمفاسد من اناس في امور لم يطالعوها ولم يخبروها وان كانوا من الصالحين بل والعلماء المجلين .... فالحكم على الشئ فرع من تصوره ..... ومعرفة واقعه ثم ان التقدير لايكون في مجلس ولا مجلسين ولا محاضرة او محاضرتين التقدير يكون بأمعان النظر والتأمل ومعايشه الفرع المطلوب الحكم عليه ....
ويعلم الله انا ما وجدنا من تكلم على المصالح وجلبها والمفاسد ودفعها كما رأينا شيخ الاسلام رحمه الله ... وخاصة في تطبيق هذه القاعدة الجليلة فكما في الكثير الكثير من فتاواه .... واما كلام الشاطبي رحمه الله فهو يميل الى التنظير اكثر اما التطبيق فأنك تجده عند ابن تيمية على اكمل وجه .... فمن اراد الاستفادة الحقه فليطالعه.
أنظر الى فتواه مثلا في جواز بيع ماكان اكثره في الارض كالبصل وغيره دون ان يباع واحدة واحده وكيف ذكر ان مثل هذا الغرر يغتفر وان الامر بضد هذا فيه مشقة عظيمه وان اهل الخبرة يعرفونه وهو خبئ في الارض .. الخ فتواه المخالفه لمذهب الحنابلة الموافقه لمذهب المالكيه ....... وكذلك كلامه في خيار الشرط ..... وكذكل كلامه في الولايات .. واحكام السلطان ....
رجل عاصر الحرب والضرب والجدل والنظر والاخذ والرد والحاكم والمحكوم والتتري والنصيري والرفاعي والاشعري والنصراني واليهودي والصوفي و الرافضي ... بل لاتكاد توجد ملة الا وذكرها وناظر اهلها ......
امثل هذا يترك كلامه في المقاصد؟؟!
وللكلام اتصال في ذكر اصول النظر في المصالح عند شيخ الاسلام.
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[15 - 01 - 03, 05:40 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي المتمسّك بالحق.
لعلّك تتعرّض إلى مسألة طالما أشكلت عليّ.
وهي القول بجواز إتيان منكر قليل إذا أدّى إلى تحصيل منفعة أعظم منه.
لا إشكال عندي في تقديم إحدى مصلحتين، أو تأخير أحد منكرين.
أمّا تحصيل مصلحة عن طريق منكر فمشكل عندي، وفقك الله.
وما هي الأدلّة على ذلك من السنّة؟
ـ[ابومحمد القضاعى]ــــــــ[16 - 01 - 03, 11:30 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخ: المتمسك بالحق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخى الفاضل ان الموضوع الذى طرحته من أهم المواضيع فى هذا العصر الذى يتلضى المسلمون جميعا بنار الذل والمهان ومن حيث ان هذه القاعدة مهمة فى تحديد الوجهة الصحيحة التى يجب على الامة ان تسلكها حتى تستطيع ان تغير من وضعها الحالى المهين.
أخى الفاضل:لقد بينت فى اطروحتك ولو بشكل غير مباشر ان الذى يحدد المصلحة والمفسدة عالم يجب ان يكون على أطلاع واسع بحال الامة من جميع النواحى وبجميع فرقها فالا سئلة التى أتمنى أن أجد جوابا شافيا عليها:-
1= هل هناك مصلحة تجنيها الامة الاسلامية فى تجنب مقاومة العدو.
2=------------------------------------------------فى حبس الحر ومحاربته فى كل مكان.
3=هل هناك----------------------------------------فى مظاهرة الكفار من باب أتقاء شرهم.
4= هل المصلحة ان نقف مكتوفى الايدى حتى يخرج قائد ربانى وأئمة يصدعون بالحق ويكونون قدوة حسنة للمسلمين فالعالم يستطيع أن يحرك مالايحركه الف قائد.
المصلحة السكوت والخنوع والاستسلام لتجنب مفسدة خسارة المال والارواح التى من الواجب ان نبيعها لله سبحانه.
أخشى ما أخشاه أن ينزل علينا عذاب من الله فهذا عدل منه فقد اصبحنا اشد بعدا عن الله واصبحنا نخشى عذاب الكفار ولانخشى من عذاب الله واصبحنا نقتل كل حر فينا.
الله المستعان
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[18 - 01 - 03, 10:52 ص]ـ
أخي الفاضل الشيخ هيثم حفظه الله ,,, أهل العلم يفرقون بين ما كان من جنس تحريم الوسائل او سد الذرائع فيجوز فعله لتحصيل مصلحه راجحة واما ما حرم تحريم مقاصد فلا يجوز باي حال ....
الا حال الضرورة كأن يترتب على عدم فعله هلاك نفس او انفس فأنه يباح لانه من جنس الضرورات .... وهذا بعض كلام العلامة ابن القيم رحمه الله في هذا الباب قال رحمه الله:
((فلما كان غض البصر أصلا لحفظ الفرج بدأ بذكره ولما كان تحريمه تحريم الوسائل فيباح للمصلحة الراجحة ويحرم إذا خيف منه الفساد ولم يعارضه مصلحة أرجح من تلك المفسدة لم يأمر سبحانه بغضه بل أمر بالغض منه وأما حفظ الفرج فواجب بكل حال لا يباح إلا بحقه فلذلك عم الأمر بحفظه)).
وقال:
((ولما كان النظر من أقرب الوسائل إلى المحرم اقتضت الشريعة تحريمه وأباحته في موضع الحاجة وهذا --- شأن كل ما حرم تحريم الوسائل فإنه يباح للمصلحة الراجحة ---- كما حرمت الصلاة في أوقات النهي لئلا تكون وسيلة إلى التشبه بالكفار في سجودهم للشمس أبيحت للمصلحة الراجحة كقضاء الفوائت وصلاة الجنازة وفعل ذوات الأسباب على الصحيح)) اهـ.
وكذلك ربا الفضل لما كان من باب تحريم الوسائل لانه طريق الى ربا النسيئة ابيح منه بيع العرايا لانه مما أحتاج له الفقراء لذلك وضع له اهل العلم شروط منها:
الحاجة .... والا تزيد عن خمسة اوسق ...
وهذا كثير بين في الاحكام الشرعيه للمتأمل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/65)
ـ[أبو محمد الديحاني]ــــــــ[18 - 01 - 03, 03:04 م]ـ
جزاك الله خيرا ,,, يا أخونا ,, المتمسك بالحق ,,, على طرق هذا الموضوع المهم وشكرا لك على هذه الإتحافات الجميلة ,,,
وفي ظني إن العلم والإلمام بمقاصد الشريعة من أفضل وأهم العلوم الإسلامية لانه ولا شك يعود الباحث النظر بعين شمولية تأخذ وتفكر بجميع مصالح المكلف ولا تقتصر على تحقيق مصلحة آنية و تفويت مصالح جمة كثيرة ,,, وهذا العلم الشريف يتطرق لجميع مصالح الحياة ,,, سياسية ,,, أو اقتصادية ,,,, أو إجتماعية ,,, إلى ,, أخر المواضيع المتعلة بحياة المكلف ,,, وعلى الصعيد السياسي مثلاً ,,,
هل ما تحتاجه الأمة في هذا الوقت غزوة بدر أم صلح الحديبية؟؟؟
ومثل هذا السؤال العظيم والخطير لا يمكن إطلاقاً أن تترك الإجابة عليه من قبل شخص واحد يحدد للأمة أن تسير بإتجاه واحد هو إرتآه ,,, فلابد من إجتماع عدد كبير من علماء الأمة لبحث مثل هذه المواضيع الحساسة ,,,,,, وعلى كل حال بودي لو أستطرد أكثر ,,, يا فضيلة الأخ المكرم ,, المتمسك بالحق ـ جعلني الله وإياك من المتمسكين بالحق ـ ,,, أقول بودي لو أستطرد ,,, ولكن أسمح لي ,,, يا أخي فليس عندي الوقت الكافي للأسف الشديد والمشاغل كثيرة في هذا الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى لآله وصحبه وسلم ,,,
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[20 - 01 - 03, 04:34 ص]ـ
أحسن الله إليك وبارك فيك أخي المتمسّك بالحق.
فائدة جليلة أزالت اللبس عن أشياء كثيرة كانت عندي أخي الكريم.(9/66)
الإمام البخاري - رحمه الله - وكتبه
ـ[عبدالله بن علي]ــــــــ[15 - 01 - 03, 03:58 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أحمد الله تعالى أن وفقني للوقف على هذا المنتدى الذي هو حقاً
" ملتقى أهل الحديث "؛ وأشكر الاخوة القائمين عليه أن وفقهم الله
تعالى للقيام بهذا العمل؛ وبعد:
ففي أول مشاركة لي في هذا المنتدى؛ أدعو طلبة العلم في المنتدى إلى كتابة كل ما تعرفونه من مسائل وبحوث وكتب وغيرها تتعلق بالإمام البخاري رحمه الله
تحت هذا الموضوع؛ وإذا تحصلنا على معلومات متنوعة وكثيرة فبعد ذلك ممكن تقسيمها إلى مواضيع.
ـ[ابن معين]ــــــــ[15 - 01 - 03, 04:45 م]ـ
أخي الفاضل: عبدالله بن علي .. وفقه الله لكل خير.
حياك الله في هذا الملتقى المبارك ..
وبخصوص ما كتب عن الإمام البخاري فانظر في:
دليل مؤلفات الحديث الشريف المطبوعة (1/ 258_283).
وما يتعلق بما كتب عن صحيح البخاري خاصة، فانظر:
إتحاف القاري بمعرفة جهود وأعمال العلماء على صحيح البخاري لمحمد بن عصام الحسيني.(9/67)
دعوة علمية ضرورية إلى إنصاف الألباني (الرجاء من جميع الإخوة الدخول)
ـ[أبو الحارث الباحث]ــــــــ[15 - 01 - 03, 04:25 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد
نجد في كثير من البلدان وعند كثير من الدعاة ظلماً للشيخ الألباني وذلك بسبب شهرة بعض الكتب التي ترد عليه،والمشكلة أن كثيرا من الدعاة يقتصرون في الحكم على هذا الرجل الذي قدم خدمة كبيرة للسنة من خلال هذه الكتب التي يندفع مؤلفوها إلى تتبع بعض الأخطاء أو مجرد التهجم ويجمعون تناقضات أو أخطاء, وعند البحث والتحري تجد أن المشكلة والتناقض من فهم هذا المؤلف وليس من الألباني في كثير من الأحيان.
ولنثبتَ للناس أن هؤلاء المتهجمين لا يُعتمدون في الحكم على هذا الرجل، نتتبع أحيانا كتبهم لنجد منها دليلاً على فهمهم السقيم في كثير من الأمور التي يعتبرونها خطأ وهي صواب، فإذا عرف القارئ هذه الأخطاء والتعصبات والهجمات أن وراءها إما جهل أو تعصب أو قلة بحث أو مجرد كراهية دفعه ذلك إلى صحة التحري
فالذي أريده من الإخوة أن نتعاون في ذلك تحرقاً على كثير من الذين يجهلون الألباني ضحية هذه الكتب الظالمة الهاجمة
وعلى كل نحن لا ندعي عصمة الرجل ولا نبالغ في مدحه إن شاء الله، فما منا إلا رَد أو رُد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الطبيعي أننا قد نخالفه في عدد من المسائل.
فأرجو وبشكل علمي أن نجمع من هذه الكتب ما يدل على أن الهجمة غير منصفة أو غير علمية وذلك ببيان:
ردود سببها الجهل أو قلة العلم
ردود سببها التعصب
ردود سببها قلة البحث
ردود سببها مجرد الكراهية بسبب بعض مسائل أحياناً يفرض هؤلاء على كل الأمة أن يقولوا بقولهم وإلا أخرجوهم من قائمة العلماء أو قائمة المسلمين أحياناً , وقد تكون هذه المسائل جزئية أحياناً ولا حول ولا قوة إلا بالله.
شاركونا جزاكم الله خيراً في توضيح صورة هذا الرجل لكثير من الدعاة الذين غرر بهم ليشاركوا في الهجمة على هذا الرجل الكبير.
الرجاء أن تكون المشاركات علمية وواضحة وقوية وجزاكم الله خيراً.
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[15 - 01 - 03, 05:14 م]ـ
الأخ أبو الحارث الباحث.
أولا: نرحب بك بيننا في ملتقى أهل الحديث، ونسأل الله أن ينفعنا بما تكتب.
ولكن أخي لو ذكرت لنا أمثلة لما ذكرت لأنه بالمثال يتضح الحال.
أخي.
هل أنت من علق على هذا الموضوع في الرابط؟
http://www.muslm.net/vbnu/showthread.php?threadid=65898&referrerid=47598
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[15 - 01 - 03, 08:41 م]ـ
شيء طيب ..
ولكن الإنصاف يدعونا إلى أن نجمع من تلك الكتب ما يفرق بين من رد ردا علميا ومن رد لمجرد الرد.
فليس كون المردود عليه هو الألباني يجعل الراد متهجما جاهلا لا يريد الحق، هذا الشيخ الألباني ينتقد غيره من المحدثين فما لزمه ما ألزمت من رد عليه.
هناك ردود غرضها تنقيح السنة.
و هناك ردود غرضها بيان الحق.
ومن العسف أن نحكم عليها حكما مجملا.
ـ[أبو مصعب الجهني]ــــــــ[15 - 01 - 03, 11:10 م]ـ
ما أجمل ما كتبت يا ابن سفران
ـ[عبد الله]ــــــــ[16 - 01 - 03, 03:47 ص]ـ
إن أردتم نبدأ بكتاب:" تنبيه المسلم " لممدوح سعيد فهو من أشهر الردود على الألباني.
ما رأيكم؟؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[16 - 01 - 03, 04:28 ص]ـ
الأخ الفاضل ابن سفران
ما أحسن ما قلته ... وفقك الله ورعاك.
الأخ عبد الله
عندي رد مختصر على كتاب ممدوح سعيد، هل تريد نشره هنا ومناقشته؟
أقول ومن الأحسن -لمن أراد- مناقشة كل ما جاء في كتاب ممدوح فإني لم ألتزم الرد على كل شيء لأن غالبه هزيل لا يستاهل الرد، لكن من كان عنده وقت فلا مانع.
ـ[عبد الله]ــــــــ[16 - 01 - 03, 05:44 ص]ـ
فكرة جيدة ... ماشاء الله
أرى أن أبدأ أنا بعرض الكتاب فقرة فقرة ... بين كل فقرة و أخرى أترك لك المجال حتى تعرض بدورك الرد المناسب.
ما رأيك؟؟؟؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[16 - 01 - 03, 06:39 ص]ـ
ممتاز.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[16 - 01 - 03, 11:00 ص]ـ
أيها الإخوة الأفاضل ...
قبل أن ننتصف للألباني ممن انتقده. ينبغي أولا أن ننتصف له ممن قلدوه و اقتدوا به ... و بالغوا في تعظيمه و شنعوا على مخالفه. و تعصبوا له و جعلوه فوق الإتنقاد ...
ـ[عبد الله]ــــــــ[16 - 01 - 03, 09:12 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/68)
إن الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه و نستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمداً عبد الله ورسوله، الماحي بهديه ظلمات الجهل والضلالة، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله المكرمين وأصحابه أجمعين والتابعين.
أما بعد:
فقد وقفت على كلام للشيخ الألباني، ضعَّف فيه جملة من الأحاديث التي في " صحيح مسلم " فتكلم عليها بما يؤكد خطأه ويثبت خروجه عن على ما قرره العلماء من صحتها وتلقيها بالقبول المفيد للعلم. وكلامه يدعو إلى التشكيك في صحيح الإمام مسلم وفيه من الإغراب والمخالفة والتعقيب على المتقدمين ما يوهم المغترين به أنه استدراك على الأئمة المتقدمين كالبخاري ومسلم فضلاً عن المتأخرين.
وإليك شواهد ذلك من كتبه:
1 - أورد في كتابه ((آداب الزفاف)) [ص 62 من الطبعة الرابعة] حديث الإمام مسلم الذي رواه من حديث عمر بن حمزة العمري: حدثنا عبد الرحمن بن سعد قال:سمعت أبا سعيد الخذري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة،الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها)) ضعَّف الحديث المذكور، ثم ذكر حكمه في فهرس الكتاب بطريقة الإعلان والتشهير فكتب [ص 203] ما نصه: ((حديث ضعيف في صحيح مسلم)).
وأورد نفس الحديث – للأسف – في ضعيف الجامع الصغير [2/ 192] ثم علق عليه في الحاشية بما نصه: ((هذا الحديث من الأحاديث القليلة التي تكلم عليها العلماء مما في صحيح مسلم)). فمن هم هؤلاء العلماء الذين عناهم؟ … عليه أن يبين من هم هؤلاء، إن استطاع… وهيهات، فإنه لم يُسبق بحكمه المذكور.ومفهوم كلامه أن هناك أحاديث ضعيفة أخرى في صحيح مسلم!!.
2 - ووجدته يقول على ما رواه مسلم في صحيحه [3/ 1555] أن رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" لا تذبحوا إلا مسنًّة…" الحديث: ((كان الأحرى به أن يحشر في زمرة الأحاديث الضعيفة)). أنظر سلسلته الضعيفة [1/ 91].
3 - وبعد حديث ابن عباس الذي أخرجه مسلم [2/ 627]:أن النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف ثماني ركعات في أربع سجدات.
قال في إرواء الغليل [3/ 129] مانصه: ((ضعيف وإن أخرجه مسلم، ومن ذُكر معه وغيرهم)) اهـ.
وهذا لغو وغلط، وصل به إلى غاية البعد والشطط. فانظر- رحمني الله وإياك- هل وجدت رجلاً يتكلم على الصحيح بهذه الطريقة و لا يعبأ بإخراج الحديث في صحيح مسلم ?
4 - وأورد في سلسلته الضعيفة [2/ 326] حديث مسلم الذي رواه في صحيحه [3/ 1601] من طريق عمر بن حمزة: أخبرني أبو غطفان المري أنه سمع أبا هريرة يقول:قال رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يشربن أحد منكم قائماً، فمن نسي فليستقىء)). وقال عنه: ((منكر بهذا اللّفظ)).
5 - و أورد في سلسلته الضعيفة أيضاً [2/ 406] حديث مسلم الذي رواه في صحيحه [1/ 272] من حديث أم كلثوم:عن عائشة زوج النبي ققالت: إن رجلا سأل النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل…الحديث. ثم حكم عليه الألباني بالضعف فقال عنه (ضعيف مرفوعاً)).
6 - وأورد في صحيحته [2/ 110] الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه [4/ 2189] من طريق مطر الوراق: حدثني قتادة: عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، عن عياض بن حمار أن النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبهم فقال (إن الله أوحى إلي أن تواضعوا …)) الحديث. ثم ضعف الألباني سنده فقال ما نصه: ((وهذا إسناد رجاله ثقات، ولكن له علتان: عنعنة قتادة وسوء حفظ مطر الوراق)).اهـ.
7 - وأورد في صحيحته [4/ 254] الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه [4/ 2023]:أن رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إن رجلا قال: و الله لا يغفرالله لفلان…)) الحديث. فضعف الألباني سنده بحجة أن فيه سويد بن سعيد.
8 - وعندما خرج حديث مسلم الذي رواه في صحيحه [4/ 2095]:أن رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها)).عقب على ذلك الحديث في إرواء الغليل [7/ 47] فقال: ((رجاله كلهم ثقات إلا أن زكريا هذا مدلس كما قال أبو داود وغيره وقد عنعنه عند الجميع…إلخ)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/69)
9 - وحديث جابر الذي أخرجه مسلم [2/ 622]:أن النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس صلى ست ركعات بأربع سجدات. حكم عليه بالشذوذ كما في إرواء الغليل [3/ 129].
10 – وحكم على كل سند في صحيح مسلم رواه أبو الزبير المكي عن جابر معنعناً بالضعف بحجة أن أبا الزبير مدلس لم يصرح بالسماع فضعّف بذلك خمسة وثلاثين سنداً في صحيح مسلم. وهذه والله مصيبة وإنا لله وإنا إليه راجعون.
أمور يضحك السفهاء منها ويبكي من عواقبها اللبيب
11 - ولم يكتف بالتعدي على ما رواه أبو الزبير عن جابر فقط بل يضعَّف كل ما يرويه أبو الزبير غير مصرَّح بالسماع، كما ستجد مثالين لذلك [ص 38/ 44 - 46] مع تفنيد دعواه.
ثم أساء لنفسه وحاد عن سبيل أهل العلم فقال في صحيحته [3/ 394]: ((والحديث في صحيح مسلم [6/ 114] من طريق سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر بدون قوله: ((فإن الشيطان يرصد…)) ولهذا تعمدت إخراجه من طريق ابن حبان والبيهقي ولما في رواية الثاني منهما من تصريح أبي الزبير بالتحديث فاتصل السند وزالت شبهة العنعنة الواردة في صحيح مسلم.على أن هذا شد من عضدها بأن ساق الحديث من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر به نحوه)) انتهى كلام الألباني.
وسبيل أهل العلم عزو الحديث لمسلم ثم عزو الزيادة لمن أخرجها، لكنه أساء لنفسه وتجنب العزو لمسلم لوجود عنعنة أبي الزبير فشنع على الصحيح وتابع خصوم السنة بدون أن يدري.
وضعَّف جماعة من الرواة المخرَّج لهم في الصحيح ولم يفرق بين حديثهم في الصحيح أو خارجه. فعمر بن حمزة، وبشير بن المهاجر، و سويد بن سعيد، ومطر الوراق، و عياض بن عبد الله الفهري … وغيرهم أسانيدهم في صحيح مسلم ضعيفة!!.
وإذا جاء راوِ في سند صحيح مسلم وهذا الراوي اتهم بالتدليس ضعَّف سند الحديث مباشرة مالم يصرح ذلك الراوي بالسماع.وتجد أمثلة لذلك مع قتادة بن دعامة [صحيحته 2/ 110] و زكريا ابن أبي زائدة [إرواء الغليل 7/ 47] وحبيب بن أبي ثابت [إرواء الغليل 3/ 129].ويرى الناظر أنه ساوي بذلك بين صحيح مسلم- الذي يحوي أصح الصحيح – وبين أي كتاب آخر يحوي الصحيح والحسن والضعيف بأنواعه كسنن ابن ماجة ومعاجم الطبراني.
ومن العجيب المدهش أنه لا يسلك مسلكاً واحداً في كتبه فيخالف نفسه كثيراً، ويتخبط تخبطاً معيباً. فبينما تراه يسلك الطريق المتقدم يقول على إحدى الروايات: ((يكفيها توثيقاً رواية مسلم لها)). اهـ[صحيحته 4/ 56].
وأعجب من هذا – وهو الناظر في أسانيد الصحيحين – يقول على حديث التربة (ويكفي في صحة الحديث أن ابن معين رواه ولم يعله بشيء)). اهـ.
وستجد في ثنايا هذا ((التنبيه)) كثيراً من هذا التناقض.هذا ولم أقصد من هذا ((التنبيه)) التشهير بشخص لألباني ولكن أردت بيان خطأ المنهج الذي يسلكه وأنه مردود.وهو بهذا المنهج قد خالف الإجماع وأتى بمنكر من القول.
أما مخالفته للإجماع:فإن الأمة اتفقت على صحة ما في مسلم من الأحاديث وأنها تفيد العلم النظري، سوى أحرف يسيرة معروفة وهي صحيحة لكنها لا تفيد العلم وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى.وتعدي الألباني يرجع إلى هذه الأحاديث المتفق على صحتها المفيدة للعلم ومن هنا كان مخالفاً للإجماع.
أما كونه أتي بمنكر من القول:فإنه من المعروف- عند كل لبيب وبليد- أن أحاديث الصحيحين لما كانت صحيحة فالكلام على أسانيدها صحة وضعفاً وأخذاً ورداً عبث لا فائدة فيه وعمل لا قيمة له، وتدخل فيما لا يعني.كيف لا وقد انتهى هذا العمل منذ زمن بعيد ?!.فترى الحفاظ رحمهم الله تعالى إذا عزو الحديث لأحد الصحيحين كان هذا كافياً للحكم على الحديث بالصحة فلا تراهم يبحثون في أسانيدها.ولكن الألباني – عافاني الله وإياك – يضرب بإجماع الأمة وصنيع حفاظها عرض الحائط فيتدخل في شيء قد انُتهي منه واتًفق على صحته منذ قرون بعيدة.وتدخله ينتج عنه أوهام وأخطاء – ولابد –فيحكم على الأحاديث بطريقة غير لائقة ويقول: رواه البخاري وهو صحيح ورواه مسلم وهو حسن لأن فيه فلاناً أو فيه فلان وهو مدلس لكن له شاهد يقويه، وإن لم يجد الشاهد كان ضعيفاً عنده كما سترى إن شاء الله تعالى.
وهكذا يصحح ويحسَّن ويضعَّف كيفما يشاء ضارباً بما ذكرت عرض الحائط.وإن هذا لعمل شائن غير مقبول، منكر لا يتابع عليه،بل ينبغي أن يُرد، ويرد الحق إلى مكانه ويقابل المتعدي بمقامع البراهين والحجج خاصة من العلماء فأنى لرجل في القرن الخامس عشر أن يتطاول على ما صححه أهل القرون الفاضلة، وقد جفت الصحف، ورفعت الأقلام عن أحاديث الصحيحين وإلا كانت الأمة باتفاقها على صحة الصحيح قد ضلت سواء السبيل.
وقد رأيت أن السكوت على هذا التعدي غير مقبول، ويلحق العارف به الإثم لذلك كتبت هذا "التنبيه " أدفع به – بعون الله تعالى – كل تعديه على ((صحيح مسلم)) وقد سميته
((تنبه المسلم إلى تعدي الألباني على صحيح مسلم))
ورتبته على مقدمة وقسمين.
والله أسأل أن يوفقني ويجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم مثقلاً لميزان حسناتي، وسبباً للنظر لوجهه الكريم لدفاعي عن سنة سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. كما أسأله تعالى أن يعف قلمي ولساني من السقطات والهفوات وأن يلهمنا الرشد ويوفقنا لاتباع الحق ويرزقنا سداد القول وصلاح العمل إنه قريب مجيب.
وكتب
محمود سعيد ممدوح
غفر الله له
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/70)
ـ[عبد الله]ــــــــ[16 - 01 - 03, 09:17 م]ـ
تنبيه: ممكن جداً أن يكون هناك خطأ في العزو لأني لا أنقل من الكتاب مباشرة.
في انتظار تعقيب محمد الأمين ...
أو إشارة منه حتى أواصل
ـ[عبد الله]ــــــــ[17 - 01 - 03, 05:02 ص]ـ
؟؟؟؟؟؟؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[17 - 01 - 03, 06:58 ص]ـ
على مهلك يا أخي حتى أكتب الرد!
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[17 - 01 - 03, 11:14 ص]ـ
هذا الجزء الأول من الرد، و الله يعيننا على ممدوح هذا فالأغلاط التي وقع فيها يصعب إحصائها. ولعل الإخوة يساعدوني في نقل كلام الألباني من مواضعه المشار إليها ليبين تدليس الممدوح هذا كما ظهر لي في عدة مواضع.
• أخرج مسلم في صحيحه (2\ 1060 #1437): من طريق عمر بن حمزة بن عبد الله العمري، قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد، قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله ?: «إن من أشرّ الناس عند الله منزلةً يوم القيامة: الرّجُل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثم ينشر سرها». وفي لفظ «إن من أعظم الأمانة الرجل ... ».
•
أخرجه مسلم من طريق عمر بن حمزة، وهو ضعيفٌ باتفاق أهل النقد. قال أحمد: «أحاديثه مناكير». وقال عنه ابن معين: «ضعيف»، وهو جرحٌ شديدٌ باصطلاحه. وقال عنه النسائي: «ليس بالقوي». وقال ابن حبان: «كان ممن يخطئ». وذكره العقيلي في ضعفائه (3\ 153). ولم يخرج له البخاري إلا تعليقاً. وقال عنه ابن حجر في التقريب: «ضعيف». أما قول الحاكم في المستدرك «أحاديثه كلها مستقيمة» فإن توثيق الحاكم في المستدرك غير معتبر عند أهل العلم.
وجدت المناوي في فيض القدير (2\ 539) بعد أن شرح الحديث شرحاً جيداً، فإنه ذكر ضعف ابن حمزة وقال: «فالحديث به حسن، لا صحيح». ولا أعلم ما الذي يحسن الحديث، فإن ابن حمزة هذا لم يوثقه أحد حتى نقول أنه مختلف فيه، وليس للحديث شواهد –على حد علمي–. وتحسين المتأخرين فيه نظر. إلا إن قصدنا حسن معنى الحديث فهو كذلك. وهذا الحديث قد ضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير (2\ 192).
• أخرج مسلم في صحيحه (2\ 627 #908): من طريق حبيب (كثير الإرسال والتدليس) عن طاوس عن ابن عباس: أن النبي رسول الله ? صلى في كسوف ثمان ركعات في أربع سجدات.
•
وهذا حديثٌ منقطع الإسناد، فإن حبيب لم يسمع من طاوس. وقد أخرجه مسلم في الشواهد في آخر الباب، فليس هذا دليلٌ على تصحيحه. أما عن تصحيح الترمذي له، فإن الترمذي معروف بالتساهل حتى نقل الذهبي عن جمهور العلماء: عدم الاعتماد على تصحيح الترمذي. بل إن الحديث مضطرب المتن والإسناد كذلك: بين الإرسال والوقف، كما بين ابن عبد البر في التمهيد (3\ 306)، وقال عن الحديث: «مضطربٌ ضعيف». والحديث شاذٌ منكر المتن كذلك. فإن الثابت عن ابن عباس أن صلاة الكسوف أربع ركعات في أربع سجدات، وليس ثمان ركعات! وقد صح هذا عن غير ابن عباس من الصحابة.
هذا وقد أثبتت الحسابات الفلكية الحديثة أنه لم يحدث خسوف أثناء حياة رسول الله ? بعد الهجرة إلا مرتين: الأولى في السنة الخامسة للهجرة، والثانية في السنة العاشرة. وقد حدثت في يوم الإثنين 29 شوال من السنة العاشرة حوالي الساعة العاشرة صباحاً. وانظر موقع الدكتور الفلكي خالد شوكت: moonsighting.com/eclipses.html لمزيد من التفصيل. ومن تأمل طرق الحديث يجد أن التي في الصحيح تتحدث كلها عن الواقعة الثانية التي مات فيها إبراهيم بن محمد ?. وهذا أثبته البيهقي في سننه الكبرى (3\ 326). ومعلومٌ أن إبراهيم لم يمت إلا مرة واحدة! فلا يمكن أن تكون كل هذه الروايات المتعددة صحيحة كلها لأن التعارض بينها واضحٌ جداً يدركه كل عاقل.
وأصح الروايات أن الرسول ? قد صلى ركعتين فقط: في كل ركعة ركوعين وسجدتين. فالحاصل هو أربع ركعات وأربع سجدات. أي صلاة الخسوف، كل ركعة فيها ركوعين، لا ركوع واحد كما في باقي الصلوات. وقد نقل الترمذي في العلل (ص97) عن البخاري قوله: «أصح الروايات عندي في صلاة الكسوف: أربع ركعات في أربع سجدات».
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (18\ 17) في حديثه عن الأحاديث الضعيفة في صحيح مسلم: «ومثل ما روى مسلم أن النبي صلى الكسوف ثلاث ركعات وأربع ركعات. انفرد بذلك عن البخاري. فإن هذا ضعّفه حُذّاق أهل العلم. وقالوا أن النبي لم يصل الكسوف إلا مرةً واحدةً يوم مات ابنه إبراهيم. وفي نفس هذه الأحاديث التي فيها الصلاة بثلاث ركعات وأربع ركعات، أنه إنما صلى ذلك يوم مات إبراهيم. ومعلوم أن إبراهيم لم يمت مرتين، ولا كان له إبراهيمان! وقد تواتر عنه أنه صلى الكسوف يومئذ ركوعين في كل ركعة، كما روى ذلك عنه عائشة وابن عباس وابن عمرو وغيرهم. فلهذا لم يرو البخاري إلا هذه الأحاديث. وهذا حذف من مسلم. ولهذا ضعَّف الشافعي وغيره أحاديث الثلاثة والأربعة، ولم يستحبوا ذلك. وهذا أصح الروايتين عن أحمد. ورُوِيَ عنه أنه كان يجوّز ذلك قبل أن يتبين له ضعْف هذه الأحاديث».
قلت: ومالك لم يخرج في موطأه (2\ 186) إلا الأحاديث الصحيحة. وقد قال الألباني في إرواء الغليل (3\ 129) عن هذا الحديث: «ضعيف وإن أخرجه مسلم، ومن ذُكر معه وغيرهم». وحديث جابر الذي أخرجه مسلم في الشواهد (2\ 622): أن النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس صلى ست ركعات بأربع سجدات. حكم عليه الألباني بالشذوذ في إرواء الغليل (3\ 129). حيث أنه منكر المتن، علاوة على مخالفته لما أخرجه مسلم عن جابر في الأصول أن صلاة الكسوف كانت أربع ركعات وليس ستة. وقد تكلم عليه ابن عبد البر كذلك.
• أخرج مسلم في صحيحه (3\ 1601 #2026): من طريق عمر بن حمزة، قال: أخبرني أبو غطفان المري أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله رسول الله ?: «لا يشربن أحد منكم قائماً، فمن نسي فليستقىء».
•
وهذا حديثٌ شاذٌ تفرد به مسلم، وقد ذكره في الشواهد في آخر الباب، مما يعني أنه لا يصححه بالضرورة. وقد جاء معنى هذا الحديث من غير طريق أبي هريرة. وهذا الحديث أورده الألباني في سلسلته الضعيفة (2\ 326) وقال عنه: «منكَرٌ بهذا اللّفظ»، يقصد آخر الحديث «فمن نسي فليستقىء».
=======
ملاحظة: باقي الرد جاهز لكني توقفت في قول الألباني "ضعيف مرفوعاً" وأريد التحقيق في ذلك قبل أن أستمر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/71)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[18 - 01 - 03, 12:21 ص]ـ
بعد التحقيق تبين لي أن الصواب مع الشيخ الألباني كما يلي:
• أخرج مسلم (1\ 272): من طريق ابن وهب، قال: أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن أم كلثوم عن عائشة زوج النبي ? قالت: إن رجلاً سأل رسول الله ? عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة، فقال رسول الله ?: «إني لأفعل ذلك أنا وهذه، ثم نغتسل».
قلت: هذا الحديث أخرجه مسلم في الشواهد في آخر الباب، فلا يقال أن مسلماً قد صححه. بل هو منكَر المتن، مُعَلّ الإسناد. وهو معارضٌ صريحٌ حديث آخر في صحيح مسلم: «إن من أشرّ الناس عند الله منزلةً يوم القيامة: الرّجُل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثم ينشر سرها».
وأما إسناده ففيه عدة علل منها: أن فيه أبي جابر المدلّس المشهور، قد رواه عن جابر دون أن يصرح بالتحديث في أيٍّ من طرق الحديث. وفيه عياض بن عبد الله بن عبد الرحمن القرشي الفهري، وهو متروك. قال ابن حجر في التقريب: «فيه لين». وقال أبو حاتم: «ليس بالقوي». و قال الساجي: «روى عنه ابن وهب أحاديث فيها نظر». ولعله يقصد هذا الحديث الباطل. وذكره العقيلي في ضعفائه (#1382). و قال يحيى بن معين: «ضعيف الحديث». وهذا معناه متروك باصطلاح ابن معين. وقال أبو صالح: «ثبت (!) له بالمدينة شأن كبير، في حديثه شيء». و قال البخاري: «منكر الحديث». وهذا معناه متروك باصطلاح البخاري. وهذا كله يوجب أن هذا أقل ما فيه أنه ضعيف لا يحتج به.
وهذا الحديث أخرجه الألباني في سلسلته الضعيفة (2\ 406)، وقال: «ضعيفٌ مرفوعاً». يقصد أن هذا المعنى قد أتى من وجهٍ آخر (كما سيأتي) لكن ليس بهذا اللفظ الباطل. وله شاهدٌ ضعيف بلفظ: «فعلته أنا ورسول الله ?، فاغتسلنا منه جميعاً». وقد بيّن الدارقطني في سننه (1\ 111) أن هذا الحديث باطلٌ مرفوعاً.
والمعنى الذي قصده الألباني ما قد روى مالك في الموطأ (1\ 46): عن يحيى بن عيد عن سعيد بن المسيب عن أمنا عائشة موقوفاً من قولها لأبي موسى الأشعري: «إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل». ورواه مسلم (#349) عن محمد بن المثنى عن عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى عن أمنا عائشة قالت: قال رسول الله ?: «إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل».
فقد اختلف الوقف والرفع. والرفع عندي أولى، والله أعلم.
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[18 - 01 - 03, 12:43 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=522&%20highlight=%CA%CF%E1%ED%D3+%C3%C8%ED+%C7%E1%D2%C 8%E<br%20/>D%D1
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=5357&highlight=%C7%E1%D2%C8%ED%D1
ـ[عبد الله]ــــــــ[18 - 01 - 03, 04:02 ص]ـ
الكلام عن عدم تدليس أبو الزبير يأتي في أوانه وإن كان الرابط وضح ذلك لكن هناك بقية تو ضيح إن شاء الله
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[18 - 01 - 03, 07:15 ص]ـ
6 - وأورد في صحيحته [2/ 110] الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه [4/ 2189] من طريق مطر الوراق: حدثني قتادة: عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، عن عياض بن حمار أن النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبهم فقال (إن الله أوحى إلي أن تواضعوا …)) الحديث. ثم ضعف الألباني سنده فقال ما نصه: ((وهذا إسناد رجاله ثقات، ولكن له علتان: عنعنة قتادة وسوء حفظ مطر الوراق)).اهـ.
قلت: هذا فيه تدليس من الشيخ ممدوح. فإن الشيخ الألباني قد ضعف الإسناد، وهذا صحيح. وهناك فرق كبير بن تضعيف الإسناد وتضعيف الحديث. فالحديث أخرجه مسلم في الأصول عن هشام الدستوائي، دون الزيادة المذكورة. ثم ذكر أن شعبة قد رواه عن قتادة، حتى يثبت التحديث. ثم أعقبه بزيادة مطر الوراق.
ومطر الوراق ضعيف عن قتادة. وقد ذكر الحاكم أن مسلما ما أخرج له إلا في الشواهد. لكن في هذه الزيادة قد جاءت من طريق آخر صحيح عند أبي داود (4\ 274): حدثنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي حدثني إبراهيم بن طهمان (جيد) عن الحجاج (هو حجاج بن حجاج، ثقة) عن قتادة عن يزيد بن عبد الله عن عياض بن حمار أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد
ـ[عبد الله]ــــــــ[19 - 01 - 03, 04:07 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/72)
قال محمد الأمين:
قلت: هذا فيه تدليس من الشيخ ممدوح. فإن الشيخ الألباني قد ضعف الإسناد، وهذا صحيح. وهناك فرق كبير بن تضعيف الإسناد وتضعيف الحديث.
قال ممدوح سعيد:
ثم ضعف الألباني سنده فقال ما نصه: ((وهذا إسناد رجاله ثقات، ولكن له علتان: عنعنة قتادة وسوء حفظ مطر الوراق)).اهـ.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[19 - 01 - 03, 04:22 ص]ـ
أين المشكلة أخي عبد الله؟ فالشيخ ممدوح يقول " ضعف الألباني سنده " موهماً أن الشيخ الألباني قد ضعف المتن كذلك بينما هذا يحتاج لإثبات.
نتابع:
7 - وأورد في صحيحته [4/ 254] الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه [4/ 2023]:أن رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إن رجلا قال: و الله لا يغفرالله لفلان…)) الحديث. فضعف الألباني سنده بحجة أن فيه سويد بن سعيد.
قلت: سويد بن سعيد ثقة إلا أنه اختلط وحدث بالمناكير حتى تمنى ابن معين قتله. ومسلم إنما سمع منه قبل الاختلاط. فلا تثريب عليه.
• وأخرج مسلم (4\ 2095 #2734): من طريق زكريا بن أبي زائدة (مدلّس) عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ?: «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها».
وهذا حديثٌ لا يصح بدليل تحسين الترمذي له. فقد قال في سننه (4\ 265): «هذا حديثٌ حسن. وقد رواه غير واحد عن زكريا بن أبي زائدة نحوه. ولا نعرفه إلا من حديث زكريا بن أبي زائدة». وقد ذكره الألباني في إرواء الغليل (7\ 47) فقال: «رجاله كلهم ثقات إلا أن زكريا هذا مدلس كما قال أبو داود وغيره، وقد عنعنه عند الجميع ... ».
==========
تحقيق الإجماع على صحة ما أخرجه الشيخان:
يزعم بعض المتأخرين إجماع جميع علماء الأمة على صحة ما أخرجه البخاري ومسلم، وهذا فيه نظر. ومثالها قول أبي إسحاق الإسفرائيني (وهو من الأصوليين وليس من المحدّثين): «أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوعٌ بصحة أصولها ومتونها». وقد بلغ الشطط بالدهلوي إلى القول في كتابه "حجة الله البالغة" (1\ 283): «أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع، وأنهما متواتران إلى مصنفيهما، وأنه كل من يهون من أمرهما فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين». بل أسوء من هذا ما قاله أحمد شاكر في تعليقاته على مختصر علوم الحديث لابن كثير (ص35): «الحق الذي لا مرية فيه عند أهل العلم بالحديث من المحققين، وممن اهتدى بهديهم، وتبعهم على بصيرة من الأمر: أن أحاديث الصحيحين صحيحة كلها (!)، ليس في واحد منها مطعن أو ضعف. وإنما انتقد الدار قطني وغيره من الحفاظ بعض الأحاديث، على معنى أن ما انتقدوه لم يبلغ الدرجة العليا التي التزمها كل واحد منهما في كتابه. وأما صحة الحديث نفسه، فلم يخالف أحد فيها».
أقول وكم من إجماعٍ نقلوه وهو أبطل من الباطل. ولنا أن نذكر مقولة الإمام أحمد: «من ادعى الإجماع فهو كاذب». نعم، أجمعت الأمة على أن جمهور الأحاديث التي في الصحيحين صحيحة. هذا الذي نقله الحفاظ الكبار وتداولوه. فجاء من بعدهم أقوامٌ ما فهموا مقالتهم، فأطلقوا القول وزعموا أن هذا الإجماع شاملٌ لكل ما أخرجه البخاري ومسلم. وصاروا يضللون كل من يخالفهم. ولا حول ولا قوة إلا الله.
قال الحافظ أبو عُمْرو بنُ الصَّلاح في مبحثِ الصحيح، في الفائدة السابعة (ص27): « ... ما تفرّد به البخاريُّ أو مسلمٌ مندرجٌ في قَبيلِ ما يُقْطَعُ بصحته، لتلقّي الأمّةِ كل واحدٍِ من كتابيهما بالقبول، على الوجه الذي فصّلناه من حالِهما فيما سبق، سوى أحرفٍ يسيرةٍ تكلّم عليها بعضُ أهلِ النقدِ من الحُفّاظِ كالدارَقَطْني وغيرِه. وهي معروفةٌ عند أهل هذا الشأن». فاستثنى ابن الصلاح بعض الأحاديث من هذا الإجماع. فجاء بعض من بعده فعمّم كلامه وأساء إلى الأئمة. بل أساء إلى نفسه، وما يضر الأئمة أمثاله.
واعلم أن هناك أحاديثاً في الصحيحين ضعفها علماءٌ محدثون كثر. وما حصل إجماعٌ على صحة كل حديثٍ في الصحيحين، لا قبل البخاري ومسلم ولا بعدهما. فممن انتقد بعض تلك الأحاديث: أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأبو داود السجستاني والبخاري نفسه (ضعف حديثاً عند مسلم) وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان وأبو عيسى الترمذي والعقيلي والنسائي وأبو علي النيسابوري وأبو بكر الإسماعيلي وأبو نعيم الأصبهاني وأبو الحسن الدارقطني وابن مندة والعطار والغساني الجياني وأبو الفضل الهروي بن عمار الشهيد وابن الجوزي وابن حزم وابن عبد البر وابن تيمية وابن القيم والألباني وكثير غيرهم. فهل كل هؤلاء العلماء قد مبتدعة متبعين غير سبيل المؤمنين؟!
ملاحظة للأخ عبد الله: قد رددت أعلاه على ما زعمه الممدوح من إجماع بشأن الصحيحين فإن رأيت أن تنقل كلامه فهو إليك، وإلا فقد رددت عليه. وسأنتظر حتى تذكر قضية تدليس أبي الزبير عن جابر، فقد أطال بها الممدوح كثيراً. نسأل الله أن يعيننا على الإجابة المختصرة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/73)
ـ[عبد الله]ــــــــ[19 - 01 - 03, 04:57 ص]ـ
أظن أن الوهم حصل عندك فقط و الله أعلم
ـ[عبد الله]ــــــــ[19 - 01 - 03, 05:16 ص]ـ
مقدمة في بيان إفادة أحاديث الصحيحين للعلم وخطأ الناظر في أسانيدهما ومخالفته للإجماع
تقرر عند علماء الحديث وغيرهم أن أحاديث الصحيحين كلها صحيحة وان الأمة تلقتها بالقبول فأفادت العلم النظري.
قال الحافظ ابن الصلاح في شرح مسلم [1/ 19] ونقله الإمام النووي عنه مقراً له ومؤيداً (جميع ما حكم مسلم بصحته في هذا الكتاب فهو مقطوع بصحته،والعلم النظري حاصل بصحته في نفس الأمر، وهكذا ما حكم البخاري بصحته في كتابه. وذلك لأن الأمة تلقت ذلك بالقبول،سوى من لا يعتد بخلافه ووفاقه في الإجماع)). ([1])
وقال رحمه الله تعالى في علوم الحديث: [ص 41 - 42]: ((أعلاها – أي أعلى أقسام الصحيح – هو الذي يقول فيه أهل الحديث كثيراً:صحيح متفق عليه، يطلقون ذلك ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم لا اتفاق الأمة لكن اتفاق الأمة لازم من ذلك،وحاصل معه لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول، وهذا القسم مقطوع بصحته، والعلم اليقيني النظري واقع به، خلافاً لقول من نفى ذلك محتجاً بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن، والظن قد يخطىء.
وقد كنت أميل إلى هذا، وأحسبه قوياً، ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه أولاً هو الصحيح لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطىء، والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ)).
ثم قال بعد كلام ما نصه (وهذه نكته نفيسة نافعة، ومن فوائدها القول بأن ما انفرد به البخاري ومسلم مندرج في قبيل ما يقطع بصحته لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما بالقبول)).اهـ.
ونقل شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني في محاسن الاصطلاح [ص101]:أن هذا مذهب جماعات من الأصوليين والفقهاء ثم قال ما نصه: ((وأهل الحديث قاطبة، ومذهب السلّف عامة أنهم يقطعون بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول)).اهـ.
ونقل الإجماع أيضاً الحافظ ابن طاهر المقدسي، قال الحافظ في النكت على ابن الصلاح [1/ 380]: ((وسبق ابن طاهر الى القول بذلك جماعة من المحدثين كأبي بكر الجوزقي، وأبي عبد الله الحميدي بل نقله ابن تيمية عن أهل الحديث قاطبة)).اهـ.
وممن حكى الإجماع الحافظ أبو نصر الوائلي السجزي قال: ((أجمع أهل العلم الفقهاء وغيرهم على أن رجلاً لو حلف بالطلاق أن جميع ما في كتاب البخاري مما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله لا شك فيه أنه لا يحنث وان المرأة بحالها في حبالته)). اهـ.
وقال نحوه إمام الحرمين فيما حكاه عنه ابن الصلاح: [مقدمة شرح مسلم للنووي 1/ 19].
وقال الحافظ السخاوي في شرح الألفية [1/ 50]: ((واقطع بصحة لما قد أسندا)) أي أن الذي أورده البخاري ومسلم مجتمعين ومنفردين بإسناديهما المتصل، دون ما سيأتي استثناؤه من المنتقد والتعاليق وشبههما، مقطوع بصحته، لتلقي الأمة المعصومة في إجماعها عن الخطأ كما وصفها صلى الله عليه وسلم بقوله: ((لا تجتمع أمتي على ضلالة " ([2]) لذلك بالقبول من حيث الصحة، وكذا العمل مما لم يمنع منه نسخ أو تخصيص أو نحوهما. وتلقي الأمة للخبر المنحط عن درجة المتواتر بالقبول يوجب العلم النظري.
[كذا له] أي لابن الصلاح حيث صرح باختياره له والجزم بأنه هو الصحيح وإلا فقد سبقه إلى القول بذلك في الخبر المتلقى بالقبول الجمهور من المحدثين والأصوليين، بل وكذا غير واحد في الصحيحين.ولفظ الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني: ((أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بصحة أصولها ومتونها)).اهـ.
وقال الحافظ العلائي (الأمة اتفقت على أن كل ما أسنده البخاري ومسلم في كتابيهما الصحيحين، فهو صحيح لا ينظر فيه)).اهـ. انظر كلامه في النقد الصحيح لما اعترض عليه من أحاديث المصابيح [ل 2/ 2].
والنقول في هذا الباب كثيرة يطول ذكرها فما ذكرته فيه كفاية إن شاء الله تعالى، ومن رغب في المزيد فعليه بكتاب ((مكانة الصحيحين)) لفضيلة الشيخ خليل ملا خاطر.
والمقصود إثبات أن أحاديث الصحيحين مجتمعين أو منفردين تفيد العلم النظري لأن الأمة تلقتها بالقبول وحصل الإجماع على صحة ما فيهما، وعليه فالنظر في أسانيديهما من الخطأ البيّن.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/74)
وإذا تقرر عند المحدثين أن الحديث يحكم له بالصحة إذا تلقاه الناس بالقبول وعملوا به وإن لم يكن له إسناد صحيح ([3])،وعند ذلك فلا يبحث عن إسناده، ويجب العمل به، وكم من حديث عمل به تحت القاعدة المذكورة، فما بالك بالأحاديث التي ذُكرَ – وهو الحق – أنها أصح الصحيح.
فصل
وعليه فالنظر في أسانيد أحاديث الصحيحين مجتمعين أو منفردين خطأ وبيان ذلك من وجوه:
الأول: النظر في أسانيدهما طعن في الأمة التي تلقت أحاديثهما بالقبول.
الثاني: وهو مخالف للإجماع الذي نقله جماعة من الحفاظ وغيرهم.
الثالث: النظر في أسانيدهما فيه تهوين لأمرهما،لأنه كما هو معلوم أن السند الذي ينظر فيه هو السند المحتمل للصحة أو الحسن أو الضعف بأنواعه فدل الألباني بتعديه أنه لا يعتبر أحاديث صحيح مسلم صحيحة كلها، بل كل سند فيه يقبل الأخذ والرد ويمكن أن يصحح أو يضعف حسبما يرى، وهذا بلا شك تهوين عظيم لأمر صحيح مسلم.
وقال علامة الهند ولي الله الدهلوي: ((أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع، وأنهما متواتران إلى مصنفيهما، وأنه كل من يهون من أمرهما فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين)).اهـ. (حجة الله البالغة 1/ 283).
ومثله في الحطة [ص 55] للسيد صديق حسن خان القنوجي، وفي مقدمة السراج الوهاج [ص 19].
الرابع: إن هذا العمل يفتح علينا باباً عظيماً قد يصعب سده فيخرج علينا بعض الناس ويتبع طريقة الألباني المردودة في النظر في أسانيد الصحيحين بدعوى الاجتهاد وترك التقليد واتباع السنة الصحيحة، والبعض الآخر قد يدخل هذا الباب بدعوى نصرة مذهبه، والبعض الآخر يدخل بنية أخرى ... وهكذا.
وعند ذلك يكثر منهم ظهور الجهل الفاضح والأوهام والأخطاء وتحدث فوضى عظيمة قد يصعب السيطرة عليها.فهو بعمله هذا لا يدري أنه يهاجم السنة بمعول قوي ويفتح باباً لأعداء السنة للهجوم على أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى.
ـ[عبد الله]ــــــــ[19 - 01 - 03, 05:28 ص]ـ
فصل
والناظر في أسانيد الصحيحين أبان عن جهل فاضح. لأن صاحب الصحيح لم يودع في كتابه كل ما وقف عليه من طرق الحديث،بل إنه انتقى من محفوظاته بعض طرق الحديث التي أدخلها في الصحيح.
فيأتي هذا الناظر المتعدي ويقول: هذا الحديث ضعيف لأن فيه مدلساً لم يُصرح بالسماع،أو في سنده فلانا فهو ضعيف،ويظهر بذلك جهله، لأن صاحب الصحيح قد يخرج الطريق المتكلم فيه لحاجة عنده، لكنه صحيح لديه، أو قد يعرض عن بيان سماع المدلس مكتفياً بسماعه عنده في طريق آخر.
وقد نص الحفاظ على ذلك:
1. قال الحافظ المتقن أبو بكر الحازمي (وقد يكون الحديث عند البخاري ثابتاً وله طرق أخرى بعضها أرفع من بعض،غير أنه يحيد أحياناً عن الطريق الأصح لنزوله، أو يسأم تكرار الطرق إلى غير ذلك من الأعذار،وقد صرح مسلم بنحو ذلك)) [شروط الأئمة ص60].
2. أما تصريح مسلم بذلك فإنه قال:"إنما أدخلت من حديث أسباط بن نصر، وقطن وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم،إلا أنه ربما وقع إلي عنهم بارتفاع ويكون عندي من رواية [من هو] أوثق منهم بنزول، فاقتصر على ذلك،وأصل الحديث معروف من رواية الثقات"اهـ. ([4]).
3. وأشار إلى ذلك الحافظ ابن الصلاح في مقدمته [ص 26] والنووي في مقدمته لشرح صحيح مسلم [1/ 15]،وابن رجب الحنبلي في شرح العلل [ص 479].
4. ولابن حبان كلمة غالية تمثل عمل المحدثين في ذلك الباب، وهي قاصمة لكل من يتقول و يتدخل وينظر في أسانيد الصحيح.
قال الإمام الحافظ ابن حبان في مقدمة صحيحه [1/ 123]:"فإذا صح عندي خبر من رواية مدلس أنه بين السماع في خبره بعد صحته عندي من طريق آخر " ([5]) انتهى كلام ابن حبان جزاه الله خيراً ورحمه.
فصل
اشتهر عن الإمام النووي رحمه الله تعالى أنه خالف ابن الصلاح في مسألة إفادة أحاديث الصحيحين للعلم،وخلافه محصور في إفادة حديث الصحيحين أو أحدهما للعلم فقط.فهو يرى صحة أحاديثهما، وأن النظر في أسانيدهما ممنوع،وأن الأمة تلقت أحاديثهما بالقبول، فقال في شرح مسلم [1/ 20]:" أحاديث الصحيحين التي ليست متواترة إنما تفيد الظن على ما تقرر، ولا فرق بين البخاري ومسلم وغيرهما في ذلك،وتلقي الأمة بالقبول إنما أفادنا وجوب العمل بما فيهما، وهذا متفق عليه ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/75)
ثم قال بعد كلام:" وإنما يفترق الصحيحان وغيرهما من الكتب في كون ما فيهما صحيحاً لا يحتاج إلى النظر فيه بل يجب العمل بما فيها مطلقاً ".
وقال قبله [1/ 14]:" اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم وتلقتهما الأمة بالقبول "ا هـ.وقال في تهذيب الأسماء [1/ 73]:" أجمعت الأمة على صحة هذين الكتابين ".اهـ.
وعليه فإن الإمام النووي رحمه الله تعالى يرى:
1 - أن الأمة تلقت أحاديث الصحيحين بالقبول.
2 - يجب العمل بما فيهما.
3 - أنهما أصح الكتب بعد القرآن العظيم.
4 - لا يحتاج للنظر في أسانيديهما.
5 - أنها تفيد الظن ما لم تتواتر.
وقد مر عن ابن الصلاح أن ظن المعصوم يفيد العلم النظري وأنه الصواب، ونصره الحافظ في "النكت" [1/ 374]،والسيوطي في التدريب [1/ 132] ونقلاه عن جماعة من المحققين.
فصل
استثنى الحفاظ من إفادة أحاديث الصحيحين ـ مجتمعة أو منفردة ـ العلم النظري مواضع معروفة انتقدها الحفاظ خاصة الدارقطني رحمه الله تعالى في تتباعته، وزاد الحافظ شرح النخبة ما وقع التجاذب بين مدلوليه فقال [ص 9]:"ما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين حيث لا ترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما الآخر".
وهذا الذي ذكره الحافظ لم يقع للألباني في تعديه على صحيح مسلم كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
بل ما توهمه من هذا الباب أجاب عنه السادة العلماء رحمهم الله تعالى وجزاهم خيراً،وبسطوا الكلام و توسعوا فيه، وصنفوا فيه المصنفات النافعة، بحيث لم يبق لمتقول قول، ولكن ربما يذهب عدم الإطلاع أو عدم النشاط أحياناً أو التدخل فيما لا يعني بصاحبه أحياناً إلى ما لا يحمد عقباه، ونسأل الله تعالى العافية.
أما عن تتبعات الحافظ الدارقطني فقد أجيب عنها، قال الإمام النووي في شرح مسلم:"قد استدرك جماعة على البخاري ومسلم أحاديث أخلا فيهما بشرطهما ونزلت عن درجت ما التزماه في وقد ألف الدارقطني في ذلك، ولأبي مسعود الدمشقي أيضاً عليهما استدراك، ولأبي علي الغساني في العلل من التقيد استدراك عليهما وقد أجيب عن ذلك أو أكثره".اهـ.
قال الحافظ في مقدمة الفتح [ص 346]:"وقوله [أي النووي] في شرح مسلم وقد أجيب عن ذلك أو أكثره هو الصواب فإن منها ما الجواب عنه غير منتهض".اهـ.
والناظر في انتقادات الدارقطني لمسلم رحمه الله تعالى يجدها ترجع إلى السند أو المتن.
أما انتقاده للسند فإن أصاب بعضها فهي لا تعل المتن الذي جاء صحيحاً، ربما في صحيح مسلم نفسه، أو في غيره، والدار قطني نفسه لم يقصد إعلال المتن بل تكلم على سند معين فقط، وإعلال سند واحد لا يمنع من صحة الحديث عنده.
وعذْر مسلم في إخراج هذا السند هو كونه في المتابعات أو ليلفت النظر إلى علته أو أنه صح عنده خارج الصحيح بسند آخر طالباً للعلو فيكون من باب الانتقاء الذي عُرفَ به.
أما انتقاداته للمتن فهي عشرة أحاديث فقط بعضها غير قادح،والآخر يدور حول اختلاف الوصل والإرسال،أو اختلاف الرفع والوقف أو نحو ذلك من زيادة الراوي الثقة، والقاعدة في هذا معروفة والصواب مع مسلم.
وقد أجاب النووي رحمه الله تعالى وجزاه الله خيراً عن هذه الأحاديث جواباً إجمالياً في مقدمة شرحه وتفصيلياً في أثناء شرحه،ولأحد المدرسين [6] بالجامعة الإسلامية كتاب في هذا الباب أجاد فيه وإن اغتر أحياناً بكلام الدار قطني.
وعليه فقول الإمام النووي – ومعناه للحافظ -:" وقد أجيب عن ذلك أو أكثره " متوجه للأسانيد التي لا تعل المتن والله تعالى أعلم.وعليه فانتقادات الدار قطني لبعض الأحاديث لا تخرجها عن كونها صحيحة،وليس الخبر كالمعاينة،كما أن انتقادات الدارقطني – أمير المؤمنين في الحديث – على الصحيح لم تسلَّم له وقاومه جمع من الحفاظ. قال الحافظ السيوطي في ألفيته [6]:
وانتقدوا عليهما يسيرا فكم ترى نحوهما نصيرا
فما بالك بمن يأتي في عصرنا – على كثرة من الأوهام والتناقضات – يريد أن يشتغل بالتصحيح والتضعيف لأسانيد الصحيحين إيجاباً وسلباً؟! فمثل من يناطح الصحيح يصدق عليه قول الشاعر:
كناطح صخرة يوماً ليوهنها
فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل
وما أحسن ما قاله العلامة أحمد شاكر في تعليقاته على مختصر علوم الحديث لابن كثير [ص 35]:" الحق الذي لا مرية فيه عند أهل العلم بالحديث من المحققين،وممن اهتدى بهديهم،وتبعهم على بصيرة من الأمر:أن أحاديث الصحيحين صحيحة كلها،ليس في واحد منها مطعن أو ضعف،وإنما انتقد الدار قطني وغيره من الحفاظ بعض الأحاديث،على معنى أن ما انتقدوه لم يبلغ الدرجة العليا التي التزمها كل واحد منهما في كتابه،وأما صحة الحديث نفسه، فلم يخالف أحد فيها، فلا يهولنك إرجاف المرجفين، وزعم الزاعمين،أن في الصحيحين أحاديث غير صحيحة، وتتبع الأحاديث التي تكلموا فيها وانقدها على القواعد الدقيقة التي سار عليها أئمة أهل العلم، واحكم على بينة والله الهادي إلى سواء السبيل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/76)
ـ[عبد الله]ــــــــ[19 - 01 - 03, 05:32 ص]ـ
فصل
خالف الألباني الإجماع،لأن انتقاداته للصحيح وقعت خارج المواضع التي استثناها الحفاظ [7] من أحاديث الصحيحين والتي تفيد العلم ذلك أن تعديات الألباني ترجع إلى أمرين:
الأول: تضعيفه لما رواه مسلم في صحيحه من طريق أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله وغيره مصرحا بالسماع، بدعوى أن أبا الزبير مدلس.
الثاني:تضعيفه لبعض أحاديث وأسانيد وألفاظ حكم عليها بالنكارة أو الشذوذ وقعت في الصحيح.
أما عن الأول، فإن الدارقطني رحمه الله تعالى لم يعل في التتبعات ما رواه أبو الزبير عن جابر غير مصرح بالسماع،،بل العكس هو الصحيح. فإنه ألزم مسلماً بإخراج أحاديث لم يخرجها في صحيحه بهذه الترجمة. قال الدارقطني:"وترك أيضاً أحاديث من رواية الثقات عن أبي الزبير عن جابر وأحاديث من رواية ابن جريج والثوري وغيرهما وهذا من رسمه ".
أجاب الحافظ أبو مسعود الدمشقي بما نصه:"وأما حديث أبي الزبير عن جابر فلا أعلم ترك له حديثاً واحداً من رواية الأثبات ابن جريج وغيره إلا أخرجه إلا حديثاً معلولاً أو حديثاً أخرجه من طريق أخرى من غير حديث جابر فاستغنى عنه."اهـ. من جواب الحافظ أبي مسعود الدمشقي الدارقطني [ل 11].
فهذان حافظان جليلان لهما عناية زائدة بالصحيحين يلزمان مسلماً بإخراج ترجمة أبي الزبير عن جابر غاضين الطرف عن تدليس ([8]) أبي الزبير،بل إن كلام أبي مسعود الدمشقي مشعر بتقوية هذه الترجمة.نعم ذكر الدارقطني في التتبعات [ص 420] حديث"مُهِلُ أهل العراق"موقوفاً وأعلى رفعه في مسلم بأبي الزبير، لكنه صرح في مسلم بالسماع، فيكون إعلال الدارقطني سببه مخالفة أبي الزبير المكي عن جابر- صُرح بالسماع أو لم يُصرح- في الصحيح مما تلقته الأمة بالقبول الذي يفيد العلم النظري لأنه خارج عن الأحرف اليسيرة التي انتقدها بعض الحفاظ و الله أعلم.
لذلك عندما ترجم الحافظ العلائي لأبي الزبير المكي في جامع التحصيل) ص 126 (لم يستطع أن يخالف الإجماع فقال:"وكأن مسلماً رحمه الله اطلع على أنه مما رواه الليث وإن لم يروها من طريقه والله أعلم".اهـ.
وذكر مثله تماماً سبط ابن العجمي في التبيين لأسماء المدلسين. ويزاد عليهما أو يكون أبو الزبير قد صرح بالسماع أو توبع خارج الصحيح كما سيأتي إن شاء الله تعالى نماذج من ذلك. هذا إن صحت الدعوى القائلة بتدليس أبي الزبير،حيث إنها لم تصح كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وأما عن الأمر الثاني، فهو داخل فيما لم ينتقد من أحاديث الصحيحين، فاحكم – أخي القارئ – بعد ذلك بما تراه والله المستعان.
ـ[عبد الله]ــــــــ[19 - 01 - 03, 05:42 ص]ـ
فصل
بعد أن كتبت الفصول المتقدمة وقفت على كلام الألباني ذكره في مقدمة شرح الطاحوية [ص 14ـ 15] وهو كلام يحتاج لتوضيح ما فيه أخطاء وتعد، وإن مشى في أوله على الطريقة القويمة.
قال الألباني:"والصحيحان هما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى باتفاق علماء المسلمين من المحدثين وغيرهم فقد امتازا على غيرهما من كتب السنة بتفردهما بجمع أصح الأحاديث الصحيحة، وطرح الأحاديث الضعيفة والمتون المنكرة، على قواعد متينة، وشروط دقيقة، وقد وقفوا في ذلك توفيقاً بالغاً لم يوفق إليه من بعدهم ممن نحا نحوهم في جمع الصحيح،كابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وغيرهم حتى صار عرفاً عاماً أن الحديث إذا أخرجه الشيخان أو أحدهما فقد جاوز القنطرة ودخل في طريق الصحة والسلامة، ولا ريب في ذلك، وأنه هو الأصل عندنا"اهـ.
ويا ليته وقف عند هذا الحد واتبعه، وكلامه يطلب منه نبذ تعديه على الصحيح وحكمه بالنكارة أو الشذوذ على بعض الألفاظ، وقد أبلغ في الرد على نفسه، لكنه استدرك أو تناقض فقال:"وليس معنى ذلك أن كل حرف أو لفظة أو كلمة في الصحيحين هو بمنزلة ما في القرآن لا يمكن أن يكون فيه وهم أو خطأ في شيء من ذلك من بعض الرواة.كلا فلسنا نعتقد العصمة لكتاب بعد كتاب الله تعالى أصلاً، فقد قال الإمام الشافعي وغيره: أبى الله إلا أن يتم إلا كتابه.ولا يمكن أن يدعي ذلك أحد من أهل العلم ممن درسوا الكتابين دراسة تفهم وتدبر مع نبذ التعصب، وفي حدود القواعد العلمية الحديثة"اهـ.
وكلامه احتوى على مخالفتين:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/77)
الأولى: من المعروف عند المحدثين وغيرهم أن أحاديث الصحيحين تلقتهما الأمة بالقبول،ولذلك كانت صحيحة، لأن الأمة معصومة من الخطأ, وهذا التلقي بالقبول خاص بما لم ينتقده الحفاظ، وان هذا الانتقاد لا يخرج هذه الأحاديث المنتقدة عن الصحة غالباً. هذا ما قرره الأئمة الحفاظ وغيرهم من الفقهاء و الأصوليين وقد مر ذكره [ص 9].لكن الألباني في كلامه خطورة كبيرة حيث إنه أطلق الأمر،وجعل لأي مدع الحق في الحكم على أحاديث الصحيحين بما يره في حدود " القواعد العلمية الحديثية ". وهنا تناقض آخر منه لأن القواعد العلمية الحديثية تقرر عكس ما يقوله تماماً فهي مشرقة وهو مُغرب وشتان بين مُشرق ومُغرب.فالقواعد العلمية الحديثية تقرر أن أحاديث الصحيحين صحيحة جداً ولا يجوز النظر في أسانيدها سوى أحرف يسيرة معروفة تكلم عليها بعض الحفاظ كالدارقطني،فلا بد أن يقيد الألباني كلامه بهذا القيد الهام جداً الذي إن تعداه – وقد حصل – يكون قد خالف الإجماع وحكم على الأمة أنها غير معصومة وقد اجتمعت على الخطأ، والله الهادي للصواب.
ثم إن الألباني بمثال يوضح ما توهمه ويظهر للقارئ خطأ منهجه فقال:" فهذا مثلاً حديثهما الذي أخرجاه بإسناديهما عن ابن عباس:" أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو مُحرم ".فإن من المقطوع به أن صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو غير مُحرم،ثبت ذلك عن ميمونة نفسها،ولذلك قال المُحقق محمد بن عبد الهادي في تنقيح التحقيق [2/ 104/1] وقد ذكر حديث ابن عباس:" وقد عُد هذا من الغلطات التي وقعت في الصحيح وميمونة أخبرت أن هذا ما وقع والإنسان أعرف بحال نفسه". ا هـ
أقول وبالله التوفيق: المثال الذي أتى به الألباني عليه لا له،فإنه من الأحاديث المشهورة التي وقع التجاذب بين مدلوليها، ومثلها لا تفيد العلم لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم وقد تكلم العلماء على هذا الحديث واختلفوا فيه منذ القرن الأول وانظر الفتح [9/ 165] ونصب الراية [3/ 170/174] ونيل الأوطار [5/ 17/-19] لترى ذلك، فالألباني أطلق في موضع التقييد وهو خطأ فادح.
على أن الجمع بين ما جاء من انه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو مُحرم وبين نفيها رضي الله عنها ذلك قال به جمع من العلماء، والجمع أولى من غيره وهو سبيل أهل العناية والورع.
وممن أجاد في هذا المقام الإمام الحافظ ابن حبان البستي حيث قال:" وليس في هذه الأخبار تعارض، ولا أن ابن عباس وهم،لأنه أحفظ وأعلم من غيره، ولكن عندي أن معنى قوله: تزوج وهو محرم، أي داخل الحرم،كما يقال:أنجد وأتهم إذا دخل نجداً وتهامة،وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عزم على الخروج إلى مكة في عمرة القضاء، فبعث إلى المدينة أبا رافع ورجلاً من الأنصار إلى مكة ليخطبا ميمونة له ثم خرج وأحرم، فلما دخل مكة طاف وسعى وحل من عمرته وتزوج بها وأقام بمكة ثلاثاً ثم سأله أهل مكة الخروج فخرج حتى بلغ سرف فبنى بها وهم حلالان، فحكى ابن عباس نفس العقد، وحكت ميمونة عن نفسها القصة على وجهها، وهكذا أخبر أبو رافع وكان رسول رسول الله بينهما فدل ذلك – مع نهيه عليه السلام على نكاح المحرم وإنكاحه- على صحة ما ادعيناه"انتهى من نصب الراية [3/ 173].
فكان يجب على الألباني أن يذهب إلى هذا المذهب القوي دفاعاً عن الصحيحين لا أن يتخذ هذا الحديث قنطرة للكلام على أسانيد الصحيحين حسبما يراه، ولا يقتصر على نقل كلام ابن عبد الهادي وإن كان ابن عبد الهادي قد ضعف القول بأن هذا من غلطات الصحيح، كما يفهم من قوله " عُدّ " بالبناء للمجهول فتأمل.
الثانية: قول الألباني: " فلسنا نعتقد العصمة لكتاب بعد كتاب الله أصلاً ".
هذه والله سقطة شنيعة،فمن المعلوم أن القرآن كلام الله عزوجل غير مخلوق،وكلام الله من صفاته، فكيف يعتقد من يدعي السلفية العصمة لصفة من صفات الله تعالى عما يقولون علواً كبيراً، وهذا الكلام لا يقوله إلا معتزلي يؤمن بخلق القرآن.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/78)
ونظيره قوله:" والعصمة لله وحده " انظر صحيحته [4/ 429]،ومقدمة الطحاوية [ص 28]،ومقدمة رياض الصالحين صفحة [س] فأثبت عصمة وهي تقتضي عاصماً ومعصوماً ومعصوماً منه. وبقوله " وحده " يكون قد نفي العصمة عن الأنبياء والمرسلين. بالإضافة إلى إثبات صفة لله عز وجل بدون توقيف وصفات الله توقيفية.وهي لفظة في غاية السقوط والبطلان، ولو صدرت من مخالف له وتنبه لها لاتهمه بطامات ولعده من أهل البدع والأهواء،ولكني لا أحكم على عباد الله بهذه الفظائع. والمقصود أنه غفل غفلة شديدة، وهو لا يعذر هنا بجهله، والله أعلم.
ـ[عبد الله]ــــــــ[19 - 01 - 03, 05:55 ص]ـ
الموضوع المقبل إن شاء الله
تفنيد دعوى تدليس أبي الزبير
ـ[عبد الله]ــــــــ[19 - 01 - 03, 07:19 م]ـ
القسم الأول
في رد تعدي الألباني على رواية أبي الزبير عن جابر في صحيح مسلم
ضعّف الألباني ما رواه أبو الزبير المكي غير مصرَّح بالسماع عن جابر في صحيح مسلم بدعوى تدليس أبي الزبير.
وينبغي ذكر كل ما ضعفه الألباني وبيان خطئه.
وقبل ذلك يحسن إيراد بعض الفوائد الهامة في فصول.
فصل
أبو الزبير المكي هو محمد بن مسلم بن تدرْس المكي مولى حكيم ابن حزام.الحافظ المُكثر، الثقة المتقن، روى عن العبادلة الأربعة وعن عائشة وجابر وأبي الطفيل وجماعة من التابعين. وروى عنه عطاء والزهري وابن جريج وحماد ابن سلمة ومالك والليث وغيرهم. وثقه غير واحد، منهم ابن معين والعجلي والنسائي،وقال أحمد:قد احتمله الناس وقال الذهبي في الميزان هو من أئمة العلم،اعتمده مسلم وروى له البخاري متابعة.ا هـ[الميزان 4/ 37].
ومن تكلم فيه فعلى قسمين:
الأول: من تكلم فيه بكلام مردود كاتهامه بإساءة الصلاة أو التطفيف في الميزان ونحو ذلك. وهذا جرح مردود كما بينه ابن حبان في الثقات [5/ 351]، وابن عبد البر في الكنى [1/ 539] ([9])،ولا أذكر كلامهما خشية الإطالة، ومن رغب فعليه بالكتابين المذكورين.
الثاني: من تكلم فيه من لأجل التدليس، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. والمعتمد عند المحدثين ان التدليس ليس بعيب إلا تدليس التسوية ولم يفعل الأخير أبو الزبير اتفاقاً. وأقدم من وصفه بالتدليس النسائي كما سيأتي [ص 32] ثم ابن حزم المحلي [7/ 396، 9/ 11، 10/ 33] ثم توارد من جاء بعدهما على ذكره ضمن المدلسين.
فصل
استدل من قال بتدليس أبي الزبير بأمرين:
أولهما – وهو الأشهر:
بما رواه يعقوب بن سفيان الفسوي [المعرفة والتاريخ 1/ 166] قال ابن بكير:" وأخبرني حبيش بن سعيد عن الليث بن سعد قال جئت أبا الزبير فأخرج لنا كتباً فقلت:سماعك من جابر؟ قال: ومن غيره، قلت:سماعك من جابر، فأخرج إلي هذه الصحيفة".ا هـ.
وروى ابن حزم في المحلى [10/ 99] والعقيلي في الضعفاء [4/ 133]،وابن عدي في الكامل [6/ 2136] من طريق سعيد بن أبي مريم قال حدثنا الليث بن سعد قال:" قدمت على أبي الزبير فدفع إلي كتابين فسألته: كل هذا سمعته من جابر بن عبد الله؟ قال: منه ما سمعت ومنه ما حُدثت، فقلت: أعلم لي على كل ما سمعته منه فأعلم لي على هذا الذي عندي ([10]) ". اهـ.
لكن المدقق بإمعان في رواية الليث المذكورة،وهو مجرد عن اتهام أبي الزبير بالتدليس،يرى أن أبا الزبير لم يدلس مطلقاً، واتهامه بناء على هذه الرواية بالتدليس ظلم له.لأن أبا الزبير لم يحدث الليث،ولكن ناوله بعض أصوله مناولة مجردة عن السماع والإجازة،والتدليس لا بد وان يكون مع الأداء،ولم يحدث أداء فأين التدليس؟!.
ومن عادة المحدثين أن تكون عندهم بعض كتب يكتبون فيها مسموعاتهم أو مسموعات شيوخهم، خاصة الحفاظ منهم كأبي الزبير،والعمدة على اتهام الراوي بالتدليس أو غيره هو وقت الأداء. والحافظ الذهبي صرح بهذا المعنى وأجاد إجادة بالغة ملفتة، فقال في سير أعلام النبلاء [5/ 383]:" وعمدة ابن حزم [أي في رد عنعنة أبي الزبير] ثم هي دالة أن الذي عنده إنما هو مناولة،فالله أعلم أسمع منه ذلك أم لا ".ا هـ.
ولذلك عندما ذكر الذهبي أبا الزبير المكي في " من تكُلِمَ فيه وهو موثق " رقم 317 أشار القول بتدليسه وقال: قيل يدلس. ا هـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/79)
والمناولة التي حدثت من أبي الزبير للّيث ما هي إلا عارية حتى إذا نسخها اللّيث من نسخة أبي الزبير عاد وقرأ هذه النسخة على أبي الزبير أو سمعها من لفظه. فكيف نحكم بواسطة هذه العارية على حافظ من حفاظ التابعين المكثرين بالتدليس؟! ونتوقف في أحاديثه التي عنعنها أو نحكم عليها بالضعف؟!.
فإذا حكمنا على كل من يعير بعض أصوله بأنه مدلس، لم يسلم من التدليس أحد من الحفاظ المكثرين الذين كانوا يعيرون أصولهم. والمدلسون عددهم لا يتجاوز المائة والخمسين في جزء الحافظ ابن حجر.وعليه في هذا الجزء شذرة من الأخذ و الرد.
والمناولة المجردة عن الإجازة من أضعف أنواع التحمل.وغير معمول بها عند الجمهور. قال الحافظ ابن الصلاح في المقدمة [ص 194]:" والمناولة المجردة عن الإجازة، بأن يتناوله الكتاب كما تقدم ذكره أولاً، ويقتصر على قوله هذا من حديثي أو من سماعاتي ولا يقول أروه عني،أو أجزت لك روايته عني ونحو ذلك، فهذه مناولة مختلة لا تجوز الرواية بها ".ا هـ.
وفي النخبة [ص 64]:" واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية ".اهـ.أضف إلى ذلك أن اللّيث بن سعد نفسه لم يعتمد على هذه المناولة، بل سعى إلى أبي الزبير وسمع منه،لأنه روى أحاديث فيها تصريح اللّيث بالسماع أو التحديث،وهذان اللّفظان لا يكونان في المناولة المقرونة بالإجازة. فما بالك بالمناولة المجردة تماماً هل يقال فيها سمعت وحدثنا ونحو ذلك؟!
ثانيهما:
قد يستدل البعض على أن أبا الزبير المكي كان من المدلسين بقول بعضهم: لم يسمع من فلان ولم يسمع من فلان.
قال ابن أبي حاتم عن أبيه: يقولون إنه لم يسمع عن ابن عباس،قال أبي:رآه رؤية،ولم يسمع من عائشة، ولم يلق عبد الله بن عمرو. [المراسيل ص 38/ 193].
قال ابن معين:" لم يسمع من عبد الله بن عمرو بن العاص [تاريخ ابن معين برواية الداروردي 2/ 538].
قال الذهبي في تذكرة الحفاظ: [1/ 127]:" حديثه عن عائشة في صحيح مسلم، وما أراه لقيها ".اهـ.
وقال أيضاً في الميزان: [4/ 37]: " رواته عن عائشة وابن عباس في الكتب الستة إلا البخاري،وروايته عن ابن عمر في مسلم،وروايته عن عبد الله بن عمرو السهمي في ابن ماجة" اهـ.
فإن المحدثين – أحياناً – يستدلون بمثل ذلك على تدليس الراوي،ولعل النسائي رماه بالتدليس من أجل ذلك.
ويجاب عنه بالآتي:إن صح القول بعدم سماعه من المذكورين فلا يعتبر هذا دليلاً على تدليسه لأن التدليس هو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمع منه.فما دام أنه لم يلق المذكورين فروايته عنهم تكون من باب الإرسال الخفي،لا من باب التدليس على الأصح.
قال الحافظ في تعريف أهل التقديس [ص 16]:" وإذا روى عمن عاصره،ولم يثبت لقيه له، شيئاً بصيغة محتملة فهو الإرسال الخفي، ومنهم من ألحقه بالتدليس،والأولى التفرقة لتمييز الأنواع ".اهـ.
وقال الحافظ أيضاً في النكت على ابن الصلاح [2/ 615]:" التدليس مختص بالرواية عمن له منه سماع، بخلاف الإرسال والله أعلم".اهـ.
وصرح الحافظ العلائي في جامع التحصيل [ص 110] بضعف قول من ألحق بالتدليس من روى عمن يعلم أنه لم يلقه لم يدركه أصلاً. ويؤيد هذا قول الحافظ في التهذيب في ترجمة أبي قلابة البصري [5/ 226]:" قال ابن أبي حاتم عن أبي زرعة: لم يسمع أبو قلابة من علي، ولا من عبد الله بن عمر، وقال أبو حاتم: لم يسمع من أبي زيد عمرو بن أخطب ولا يعرف له تدليس.وهذا مما يقوي من ذهب إلى اشتراط اللقاء في التدليس لا الاكتفاء بالمعاصرة ".اهـ.
قال العبد الضعيف:ولعل النسائي ذكره ضمن المدلسين بسبب عدم تفرقته بين الإرسال الخفي والتدليس،ويؤيده تصرف النسائي مع سعيد ابن أبي عروبة فإنه وصفه بالتدليس [تعريف أهل التقديس ص 31] ودليله انه روى عن جماعة ولم يسمع منهم وعاصرهم كما في التهذيب [4/ 64].وعلى كل فلم أقف على مصنف النسائي في المدلسين، لكن نقل الذهبي عن النسائي في الميزان [1/ 460]:" قال النسائي: ذكر المدلسين:الحجاج ابن أرطأة، والحسن، وقتادة، وحميد، ويونس بن عبيد ... وأبو الزبير ... الخ هكذا ذكرهم النسائي أسماء متعاقبة، فلم يذكر دليله على تدليس كل راوٍ ".اهـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/80)
فلعل هذا هو بعض مصنف النسائي في المدلسين، ويؤيده أن للنسائي مصنفات لا تزيد عن ورقتين أو ثلاث ([11]) وإبهام النسائي لسبب رمي أبي الزبير بالتدليس لا يقاوم ما يرجح عدم تدليسه والذي سأذكره قريباً إن شاء الله تعالى، فيبقى أبو الزبير على البراءة الأصلية.
فائدتان:
الأولى: قال الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ [2/ 127] في ترجمة أبي الزبير المكي:"وحديثه عن عائشة في صحيح مسلم وما أراه لقيها".اهـ.
قال العبد الضعيف: وهذا انتقال ذهن أو سبق قلم من الذهبي رحمه الله تعالى، فقد فتشت عن عائشة في مسلم فلم أجدها. وكما في تحفة الأشراف للمزي [12/ 300] لم يرو عنها في الكتب الستة إلا حديثاً واحداً مقرونة بابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"آخر طواف يوم النحر إلى الليل ".
علقه البخاري [الفتح 3/ 567]،ووصله أبو داود [2/ 280]،والترمذي [تحفة 3/ 668] وقال حسن، والنسائي في الكبرى، وابن ماجه [2/ 1017].ولم يتعقب الحافظ ابن حجر العسقلاني في النكت الظراف الحافظ المزي بشيء، فهو موافق له.
وقال الذهبي أيضاً في الميزان [4/ 37]:"روايته عن عائشة وابن عباس في الكتب الستة إلا البخاري".اهـ.
قلت: أما روايته عن أم المؤمنين في مسلم فتقدم الكلام عليها. وأما روايته عن ابن عباس في مسلم فهذا لم يقع في مسلم خلافاً للذهبي، بل علق له البخاري الحديث المذكور، وروى له ابن ماجه حديثاً آخر فقط، وانظر تحفة الأشراف [5/ 236 - 237].
الثانية: قال الذهبي في الميزان [4/ 37]:"وروايته عن ابن عمر في مسلم".اهـ. وقد أدرج عبارته وسط من اختلف في سماعه منهم،فلعل عبارته تشعر بعدم سماعه من ابن عمر.
فأقول وبالله التوفيق::سمع أبو الزبير من ابن عمر في صحيح مسلم وخارجه. أما في الصحيح فقال مسلم [3/ 1584]:"حدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ينهى عن الجر والدباء، والمزفت".اهـ.
وخارج مسلم كثير منه ما رواه علي بن الجعد [ل/335]:"أنا زهير عن أبي الزبير قال: رأيت ابن عمر اكتوى في أصل أذنه من اللقوة "وبه: [ل/336]:"عن أبي الزبير سمعت رجلاً يسأل ابن عمر عن المسح على الخفين فأمره أن يمسح".وسندهما صحيح.
وفي جزء أحاديث أبي الزبير عن غير جابر للحافظ أبي الشيخ الأصبهاني [ل/2] ثلاثة أحاديث صرح فيها أبو الزبير بالسماع من ابن عمر،والله اعلم.
فصل
ويؤيد ما سبق من نفي دعوى تدليس أبي الزبير عدة أمور:
الأول: موقف شعبة ابن الحجاج بن أبي الزبير المكي.
1ـــ كان شعبة يحرم التدليس جداً ويقول: التدليس أخو الكذب،ويقول: التدليس في الحديث أشد من الزنا، ولئن أسقط من السماء أحب إلي من أن أدلس ... ونحو ذلك من الألفاظ التي رواها عنه أبي حاتم الرازي في تقدمة الجرح [ص 38/ 173]،وابن عدي في الكامل [1/ 47]،وأبو نعيم في الحلية [7/ 153] وغيرهم.
2ـــ وبسبب تحريمه للتدليس كان يتشدد في الرواية، فيقول: كل كلام ليس فيه سمعت فهو خل وبقل [الحلية 7/ 149]،ولم يكن رحمه الله تعالى وهو ممن أقامهم الله تعالى لحفظ دينه يخالف فعله قوله، فتجده يقول: ما سمعت من رجل حديثاً حتى قال للذي فوقه سمعته منه إلا حديثاً واحداً. اهـ. [الحلية 7/ 151].ولذلك كان كثيراً ما يسأل مشايخه ويراجعهم ليستوثق من كلامهم، وكان لا يرضي أن يسمع الحديث عشرين مرة [تذكرة الحفاظ 1/ 194].وقد عقد ابن أبي حاتم فصلاً في ترجمة شعبة بن الحجاج في تقدمة الجرح والتعديل [1/ 163] ذكر فيه بعض أخباره في هذا الباب.
واكتفي هنا بذكر مثال واحد لم يذكره ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل،قال أبو داود الطيالسي:حدثنا شعبة عن عمرو عن جابر قال:" كنا نعزل على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم قال والقرآن ينزل.فقلت – أي شعبة- أنت سمعته من جابر؟ قال:لا. [منحة المعبود 1/ 312].
فانظر ليقظة شعبة وعدم استسلامه لما يسمع وإن كان من أمثال عمرو بن دينار،ولذلك قال الحافظ في الفتح [1/ 120] شعبة لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم". اهـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/81)
3ـــ أكثر شعبة ([12]) من الأخذ عن أبي الزبير،فعدد أحاديث شعبة عن أبي الزبير عن جابر أربعمائة حديث كما في الضعفاء للعقيلي [4/ 131] والميزان [4/ 40].وهذه الأحاديث سمعها أبو الزبير من جابر بلا شك،لما مر ذكره من تشدد شعبة،وقول الحافظ:" شعبة لا يحتمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم ".
ويقول الحافظ أيضاً في النكت على ابن الصلاح [2/ 630]:" المعروف عنه – أي شعبة – أنه كان لا يحمل عن شيوخه المعروفين بالتدليس إلاّ ما سمعوه ".اهـ.
ويؤيد ذلك قول الساجي:" وبلغني عن يحيى ابن معين أنه قال:استحلف شعبة أبا الزبير بين الركن والمقام إنك سمعت هذه الأحاديث من جابر؟ فقال:إني سمعتها من جابر يقول ثلاثاً ".اهـ. [التهذيب 9/ 443].
وما رواه الساجي – وإن كان بلاغاً- لكن الواقع يؤيده،فإن شعبة كان يذم التدليس جداً، ويتعرف على حديث مشايخه الخالي عن التدليس كما مر،فغير بعيد أن يستحلف أبا الزبير ليطمئن قلبه.ولا يقال إن استحلاف شعبة لأبي الزبير وكذا سؤال اللّيث لأبي الزبير ونحوه سؤال زهير بن معاوية له [تحفة الأحوذي 8/ 201، الجعديات ل 336] مُشعِر بتدليسه. لا يقال ذلك لأن هذه عادة في السلف، كانوا يسألون ويستحلفون الرواة، والأمر في ذلك معروف وانظر تذكرة الحفاظ [1/ 6،10] لترى بعض الأمثلة.
ولعل الأربعمائة حديث هي كل حديث أبي الزبير عن جابر أو غالبه، فله عن جابر في تحفة الأشراف [3/ 285ـ 356] ثلاثمائة وستون حديثاً فقط، فتأمل هذا جيداً.
4ـــ عندما انحرف شعبة عن أبي الزبير جرحه بجروح مختلفة ([13]) فقال مرة: لا يحسن الصلاة، وقال: كان يسترجع في الميزان، وذكر أنه افترى على رجل مسلم. وبسبب ذلك لم يحدث شعبة عن أبي الزبير إلا نادراً. لكن شعبة – الذي ساوى بين التدليس والزنا – لم يصرح بأن أبا الزبير كان مدلساً ولو بإشارة. وشعبة يعرف أن بيان تدليس أبي الزبير –إن صح- يجب عليه أن يبينه نصيحة واجبة منه للمسلمين، ولكنه لم يشر بكلمة واحدة صريحة أو غير صريحة إلى تدليس أبي الزبير، مما يدل على أن أبا الزبير لم يكن مدلساً ومن باب أولى لم يشتهر به.
5ـــ وقول وفعل شعبة يقدم عند التعارض مع قول وفعل الآخرين لأنه أجلّ وأقدم وتشدده في هذا الباب مشهور بالإضافة إلى تعاصره مع أبي الزبير وأخذه عنه، وقول المعاصر مقدم على قول غيره والله أعلم.
الثاني: مما يؤيد القول بعدم تدليس أبي الزبير هو أن من كتب في الرجال من المتقدمين وهم أصحاب الأصول التي يعتمد عليها لم يذكروا أبا الزبير بالتدليس.
1ـــ علي ابن المديني وثقه في سؤالات ابن أبي شيبة ولم يذكره بتدليس [ص 38/ 87].
2ـــ أحمد ابن حنبل ذكره في العلل [1/ 83] ولم يذكر ما يدل على تدليسه.
3ـــ يحي بن معين ذكره في التاريخ [3/ 89]،وفي رواية الدارمي [رقم 749] ووثقه ولم يذكره بتدليس.
4ـــ البخاري ذكره في تاريخه الكبير [1/ 1/221] ولم يذكر انه مدلس.
5ـــ مسلم ذكره في الكنى [رقم 410] ([14]) ولم يذكره بتدليس.
6ـــ وذكره العجلي في ثقاته ووثقه [ص 38/ 413] ولم يذكره بتدليس.
7ـــ وابن سعد ترجمه في الطبقات [5/ 481] ولم يذكر أنه مدلس.
8ـــ ابن أبي حاتم ترجمه ترجمة موسعة في الجرح [5/ 1/74] ولم يذكر ما رمي به من تدليس ولو بأدنى إشارة، رغم أنه كاد أن يستوعب أقوال المتقدمين عنه في أبي الزبير.
9ـــ والدولابي ذكر توثيقه في الكنى [1/ 184] ولم يذكره بتدليس.
10ـــ وابن حبان أثنى عليه في ثقاته [5/ 351] ولم يشر إلى أنه مدلس وعادة ابن حبان أن يذكر الجرح لأدنى شبهة.
11ـــ وقال الحاكم في معرفة علوم الحديث [ص 111]: " أهل الحجاز والحرمين ومصر والعوالي ليس التدليس من مذهبهم ".اهـ.
وذكر حديثاً فيه أبو الزبير المكي فقال: " وفيه رجال غير معروفين بالتدليس ".اهـ. [طبقات المدلسين ص 45].
12 - وابن عدي جمع في كامله [6/ 2137] غالب ما تفرق ولم يصرح بتدليسه، ولم ينقل ذلك عمن تقدم ولو بإشارة، وعادته أن يختم ترجمته بكلمة تدل على رأيه في المترجم فقال:" ولا أعلم أحداً من الثقات تخلف عن أبي الزبير إلا وقد كتب عنه، وهو في نفسه ثقة،إلا أنه يروي عن بعض الضعفاء فيكون الضعف من جهتهم ".اهـ.
فأين التدليس الذي رمي به أبو الزبير بل وقيل أنه مشهور به؟!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/82)
13 - وابن عبد البر ترجمه في الكنى [1/ 539] ودافع عنه وأثني عليه ولم يشر إلى كونه مدلساً ولم يدافع عن رميه بالتدليس لأنه لم ينقل عن أحد من المتقدمين عنه ما يدل على ذلك.
14 - والدارقطني لم يذكره في مصنفه في المدلسين كما تدل عليه عباراتهم [طبقات المدلسين ص 45] وهو يدل على مخالفة الدارقطني للنسائي،لأنه تأخر عنه ومع إمامته وتقدمه يبعد عليه ألا يطلع على كتاب النسائي في المدلسين أو يخفى عليه حال تابعي مشهور غالب حديث جابر يدور عليه.
فلم يبق إلا ذكر النسائي له في أسماء المدلسين مع تهويل ابن حزم.ثم جاء من تأخر عنهما فتواردوا على ذلك، ولا حجة لهم إلا شبهة تعلقوا بها وهي رواية اللّيث عنه [غالباً] وقد تقدم أنها لا تدل على تدليسه.فإذا كان شعبة، وابن معين، وابن المديني، وأحمد، و البخاري، ومسلم، و الرازيون، والدارقطني، وابن حبان، وغيرهم من أئمة الجرح والتعديل الذين حفظوا لنا الآثار النبوية وتكلموا على الرجال جرحاً وتعديلاً ولا يحسن بهم أن يسكتوا عن بيان حال الرواة قد اتفقت أقوالهم مع أفعالهم على أن أبا الزبير لم يكن مدلساً ولم ينقل عنهم حرف من ذلك، فلا يحسن بعد ذلك اتهام أبي الزبير بالتدليس والله أعلم.
الثالث:ويؤيده أيضاً عمل الأئمة الحفاظ المصنفين لكتب السنة المعتمدة المداولة منذ قرون بعيدة. فإنك تجد الأئمة الحفاظ المصنفين- إلا البخاري ([15]) الذي علّق له وروى عنه مقروناً بغيره – يروون حديث أبي الزبير محتجين به، وستأتي الأمثلة على ذلك إن شاء الله تعالى عند الكلام التفصيلي على الأحاديث، ولكن يحسن تعداد بعض هؤلاء الحفاظ المشار إليهم.
فإكثار مسلم عنه معروف فهو تصحيح منه لعنعنته،ويضاف إلى مسلم جماعة من الأئمة هم:
أبو زرعة الرازي، قال مكي ([16]) بن عبدان- أحد حفاظ نيسابور -:" سمعت مسلم ابن الحجاج يقول: عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي، فكل ما أشار أن له علة تركته،وكل ما قال: إنه صحيح وليس له علة خرجته"اهـ.
أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعثمان بن أبي شيبة،وسعيد بن منصور، وهم من شيوخه، قال مسلم في كتاب الصلاة [4/ 122 بشرح النووي]:" ليس كل شيء صحيح وضعته ههنا،إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه "اهـ.
قال شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني في محاسن الاصطلاح [ص 91]:" أراد مسلم بقوله " ما أجمعوا عليه" أربعة: أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعثمان بن أبي شيبة،وسعيد بن منصور الخرساني " اهـ.
ويؤيد صحة توجيه البلقيني لكلام مسلم أن مسلماً تلميذ البخاري وخريجه، وكان يحب أن يقتفي أثر شيخه، والبخاري عندما صنف الصحيح عرضه على شيوخه علي ابن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم ... الخ المذكور في هدي الساري [ص 38/ 489].
فهؤلاء ـ ابن حنبل، وابن معين، وابن أبي شيبة، وابن منصور، و الرازي ـ خمسة من كبار أعيان الأمة في الحفظ ومعرفة الرجال والعلل اتفقوا على صحة أحاديث صحيح مسلم ومنها ما رواه أبو الزبير المكي معنعناً.
واحتج به أبو داود، وسكت عن أحاديثه غير مصرح بالسماع ولم يعلها، وكذا المنذري وافق أبا داود على سكوته. وصحح له الترمذي في جامعه كثيراً. وكذلك الكتب الملتحقة بالصحيح خاصة ابن خزيمة، والمنتقى لابن الجارود، وصحح له الحاكم ووافقه الذهبي في تلخيص المستدرك.
وأما عن اعتماد ابن حبان له في صحيحه فهو كثير جداً، وقد قال في مقدمة صحيحه:
"وأما شرطنا في نقلة ما أودعناه كتابنا هذا من السنن فإنا لم نحتج فيه إلا بحديث اجتمع في كل شيخ من رواته خمسة أشياء،ثم ذكر الخامس منها فقال: المتعري خبره عن التدليس فكل من اجتمع فيه هذه الخصال الخمس احتججنا بحديثه وبنينا الكتاب على روايته،وكل من تعرى عن خصلة من هذه الخصال لم نحتج به".اهـ. [1/ 81 بترتيب الفارسي].
ويلتحق بأصحاب السنن من تأخر عنهم وصنف في الأحكام كالطحاوي والدارقطني.
وهذه في أصول الإسلام المعتمدة، التي عليها المدار في نقل قواعد الدين المتين وأحكام الشريعة، وعلى أعوادها رفع منار السنة ومن طريقها وصل إلينا نور العلم النبوي، والهدي المحمدي، فكيف تر ترجمة اتفقوا عليها واحتجوا بها متفقين أو منفردين؟ وهم أعرف من أي طاعن بالتدليس والمدلسين، إذ هم أرباب الفن ورؤساؤه وحفاظه ونقاده العارفون بعلله ما ظهر منها وما بطن، والله المستعان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/83)
فإن قيل فما لنا نراك تستدل على براءة أبي الزبير من التدليس بإخراج جماعة من المصنفين له في كتبهم التي فيها الصحيح والحسن وبعض الضعيف القليل؟.
أجيب بالآتي:
1. إنني لم أستدل بإخراج كل كتاب لأبي الزبير بمفرده، ولكن الاستدلال بالهيئة المجموعة من اتفاق كل هؤلاء المصنفين على إخراج حديثه. فكل كتاب يعتبر عندي جزء حجة، وإذا ضم كل كتاب لآخر و هكذا حصلت لنا الحجة والاطمئنان إلى احتجاجهم بحديثه معنعناً.
2. إنني ما ذكرت أي أمثلة، كلا بل ذكرت أمثلة تدل على قبول الأئمة الحفاظ ـ وهم أهل الفن وأئمته ـ لعنعنته.فلك أن تقول إن ما رواه أبو الزبير معنعناً هو صحيح على شرط ابن خزيمة وابن حبان والمنتقى في صحاحهم المصنفة على شرط الصحيح. ويصححه الترمذي ويسكت عنه أبو داود مع المنذري فهو صالح عندهما، وكم احتج الحفاظ بسكوت المنذري مع أبي داود ([17]).وهو صحيح على رأي من أطلق على المجتبى الصحيح،ويصححه من صنف في أحاديث الأحكام كالطحاوي والدارقطني.
أضف إلى كل السابقين الإمام مسلماً رحمه الله تعالى ومن وافقه على تصحيح كتابه من مشايخه أو أصحابه كأبي زرعة، و أحمد بن حنبل، وابن معين، وعثمان بن أبي شيبة،وسعيد بن منصور. وبعد كل ما سبق لا يمكن لك أن تنفصل إلا على تصحيح حديث أبي الزبير مطلقاً فأي بيان بعده، وأي حجة، وأي دليل لرمي أبي الزبير بالتدليس؟!.اللهم إلا من وهم وتعلق بالظن الذي لا يغني من الحق شيئاً.
فشد بيدك على هذا الذي ذكرته، واعلم أن إطلاق التدليس عليه من باب التوارد المعروف في كتب الجرح والتعديل وله أمثلة كثيرة.وإذا رأيت من اتهمه بالتدليس فاعرض كلامه على ما كتبت، وستجد الحق أبلج إن شاء الله تعالى. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
تنبيه:
لقائل أن يقول لم يخرج البخاري في صحيحه لأبي الزبير المكي ـ بالصورة العليا ـ بسبب تدليسه.
وهذا القائل يجاب عليه بأنه استنتج شيئاً لا دليل عليه فالبخاري لم يصرح بما قاله القائل. وهذا أولا.
ثانيا: أخرج البخاري في صحيحه لجماعة اشتهروا بالتدليس بل وأدرجُوا في المرتبة الثالثة منهم كحميد الطويل، وابن جريج، وأبو إسحاق السبيعي.
ثالثاً: الذي قاله أئمة هذا الشان: أن البخاري لم يخرج لأبي الزبير تبعاً لكلام شعبة فيه.
قال الحافظ عبد العزيز بن محمد النخشبي في فوائد الخيالي [ل/6] ما نصه:
"ولم يخرج محمد بن إسماعيل البخاري لأبي الزبير في الصحيح شيئاً لأن أبا الزبير تكلم فيه شعبة، وقال: رأيته يتزن لنفسه فاسترجع فترك حديثه لأجل هذا، ولم يحدث عنه إلا حديثاً واحداً،فتركه البخاري متابعة لشعبة، غير أن أبا الزبير حديثه مشهور صحيح وهو حافظ متقن".اهـ.
فصل
ولئن سلمنا أن أبا الزبير كان يدلس، فتدليسه عن جابر فقط، ومن أطلق عليه التدليس عليه بالدليل، وعلى هذا يعتبر التصريح بالسماع في حديثه عن جابر فقط من رواية الليث. أما حديثه عن غير جابر فلا يحتج إلى تصريح بالسماع. قال مسلم في مقدمة صحيحه [1/ 137]:"إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس في الحديث وشهر به فحينئذ يبحثون عن سماعه".اهـ.
وأبو الزبير لم يكن ممن اشتهر بالتدليس وعرف به، فيبقى على البراءة الأصلية، خاصة مع قول الحاكم في معرفة علوم الحديث [ص 111]:"أهل الحجاز والحرمين ومصر والعوالي ليس التدليس من مذهبهم ".اهـ.
ويقول الإمام الشافعي:"لم يعرف التدليس ببلدنا فيمن مضى، ولا من أدركنا من أصحابنا إلا حديثا".اهـ. كذا في شرح علل الترمذي [ص 226].
فالشافعي رحمه الله تعالى مع إمامته وتقدمه في العلم هو مكي وأعلم بأهل بلده من غيره وهذا نص منه، فإن وجد التدليس في بعض أهل مكة المكرمة كان في رواة قليلين جداً بدون شهرتهم بذلك. فكلام الشافعي رغم تشدده في إطلاق وصف التدليس على الراوي بمرةٍِ واحدة مشعر بعدم شهرة أحد من أهل مكة بالتدليس والله أعلم.
فإذا جاء ما يدل على تدليسه, طلب السماع في روايته عمن يدلس عنه فقط لأنه لم يكن مشهوراً بالتدليس عن الناس، بل أمره ضيق محصور في جابر، ويؤيد ذلك قول الشافعي والحاكم وقد مر, وهذا معمول به عند المحدثين فإنهم إذا ذكروا راويا يدلس عن شيخ معين, قبلوا حديثه غير مصرّح بالسماع في غير شيخه الذي دلس عنه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/84)
وقريب منه قول الحافظ ابن رجب الحنبلي في شرح علل الترمذي [ص 503]:"ذكر من عرف بالتدليس و كان له شيوخ لا يدلس عنهم فحديثه عنهم متصل ".وأشار إلى هذه القاعدة الحافظ قطب الدين الحلبي فقال:"المعنعنات التي في الصحيحين مُنزَّلة مَنزِلة السماع إما ... أو لكون المعنعن لا يدلس لا يدلس إلا عن بعض شيوخه ".اهـ. بترف يسير نقلا عن فتح المغيث [1/ 176]،وستأتي نص عبارته [ص 54].
والألباني نفسه ذهب إلى ما ذكرت ,قال في صحيحته [2/ 67]:"هذا إسناد صحيح رجاله ثقات معروفون وأبو رجاء اسمه محرز بن عبد الله الجزري قال أبو داود:ثقة, وكذا وثقه أبو حاتم, وذكره ابن حبان في الثقات وقال: وكان يدلس عن مكحول, يعتبر بحديثه ما بين فيه السماع عن مكحول وغيره. قلت – أي الألباني- هذا الحديث إنما رواه عن مكحول بواسطة برد بن سنان, فزالت بذلك مظنة تدليسه" ([18]).اهـ.
وهنا تعديان للألباني على صحيح مسلم:
الأول: أخطأ الألباني في تضعيفه السند الذي رواه مسلم من طريق أبي الزبير عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أنه حدثه:" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه و أوس بن الحدثان أيام التشريق فنادى: أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن وأيام منى أيام أكلٍِ وشرب "،فضعف الألباني سنده بقوله:" وأبو الزبير مدلس، لكن للحديث شواهد كثيرة".اهـ. إرواء الغليل [4/ 128].
ومثله أيضاً تضعيفه ما رواه البخاري [الفتح 3/ 567] معلقاً قال أبو الزبير عن عائشة و ابن عباس:" أخّر النبي صلى الله عليه وسلم طواف الزيارة إلى الليل"،أعله الألباني فقال: " إن هذا معلول عندي فقد قال البيهقي عقبه: وأبو الزبير سمع من ابن عباس،وفي سماعه من عائشة نظر، قاله البخاري. قلت – أي الألباني -: وهذا إعلال قاصر لأنه إن سمع من ابن عباس فالحديث متصل من هذا الوجه فلا يضره بعد ذلك انقطاعه من طريق عائشة،وإنما العلة رواية أبي الزبير إياه بالعنعنة وهو معروف بالتدليس حتى في روايته عن غير جابر".اهـ. إرواء الغليل [4/ 264 - 265].
أقول وبالله التوفيق:البيهقي لم يُعل الحديث كما توهمه الألباني، وإنما أراد أن يبين اتصال السند فذكر تعليق البخاري ثم وصل من طريقين وعقبهما بقوله الذي نقله الألباني. [السنن الكبرى 5/ 144].أما إذا اعتقد الألباني أن بيان البيهقي لاتصال السند هو إعلال له، فهذا ما يفهمه وحده والله أعلم.
وأما قوله:" وإنما العلة رواية أبو الزبير إياه بالعنعنة "،فهذا خطأ، لأن أبا الزبير تابعه طاوس ابن كيسان، قال أبو الشيخ الأصبهاني في جزء ما رواه أبو الزبير عن غير جابر [ل 2/ 2]:" أخبرنا عبد الرحمن ابن أبي حاتم، ثنا يزيد ابن سنان البصري، ثنا يحيى بن سعيد القطان،ثنا سفيان، ثنا محمد ابن طارق، عن طاوس وأبي الزبير، عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم به ".قلت: سنده صحيح مسلسل بالثقات.
وإن لم توجد هذه المتابعة فالسند غير معلول بعنعنة أبي الزبير لما يُعلم مما ذُكر، ويؤيد ذلك عمل الأئمة الحفاظ حيث قبلوا الحديث واحتجوا به ولم يُعلوه. فالبخاري رواه معلقاً جازماً به،جامعاً بينه وبين الأحاديث الأخرى المسندة في صحيحه كما يعلم من طالع الفتح [3/ 567].وسكت عنه أبو داود مع المنذري [مختصر السنن 2/ 428].وحسنه الترمذي [تحفة 1/ 173]،وكلام البيهقي مر ذكره، والحافظ ابن حجر عندما وصل هذا التعليق لم يعله بأبي الزبير ولا بغيره.
وكأن هؤلاء الحفاظ، البخاري إمام أهل الصناعة وغيره لم ينتبهوا لهذه العلة التي أظهرها الألباني مؤخراً في العصر الحديث!!.
تنبيه:
لفظ الحديث في البخاري معلقاً:" أخر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة إلى الليل "،وفي أبو داود:" أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف يوم النحر إلى الليل " فاستشكل بعضهم رواية أبي داود والترمذي وحكموا عليها بعدم الصحة،لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف قبل الظهر.ولا إشكال هنا،لأن الحديث صحيح كما سبق ذكره. وأجاد العلامة ابن القيم في تهذيب السنن [2/ 428] فقال:"ويحمل أن قولها " أخر طواف يوم النحر إلى الليل " على أنه أذن في ذلك فنُسب إليه وله نظائره ".اهـ.
الثاني:واخطأ الألباني كذلك حيث ضعف حديث مسلم [1/ 260] الذي رواه من طريق أبي الزبير عن عبيد بن عمير قال:"بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: يا عجباً لابن عمرو هذا يأمر النساء أن إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن! أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟! لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولا أزيد أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات ".
قال الألباني: " ... هذا وإن أخرجه مسلم فإن أبا الزبير مدلس وقد عنعنه ".اهـ. صحيحته [1/ 318].
أقول وبالله التوفيق: أما عنعنة أبي الزبير ففي هذه الفصول ما يرفع أي توقف في عدم قبولها.ولئن سُلمَ بتدليس أبي الزبير فإن تدليسه هنا بعيد لأمرين:
الأول:لأنه يروي عن عبيد بن عمير وهو من التابعين فلو أراد أن يُدلس لأسقطه وروى عن عائشة مباشرة.
الثاني:روى أبو الشيخ الأصبهاني الحديث المذكور في جزء ما رواه أبو الزبير عن غير جابر [ل 5/ 1 - 2] من طريق اللّيث ابن سعد عن أبي الزبير، لكنه جاء في الجزء المذكور موقوفاً وليس فيه استدراك السيدة عائشة على عبد الله ابن عمر ومجيئه موقوفاً لا يضر، لأن له حكم المرفوع، إذ ليس للرأي فيه مجال. وقد اتفقوا على صحة ما رواه اللّيث عن أبي الزبير.
فاندفع بذلك تعدي الألباني على هذا الحديث الصحيح، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
يتبع إن شاء الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/85)
ـ[عبد الله]ــــــــ[20 - 01 - 03, 03:09 ص]ـ
فصل
قسم الحفاظ المدلسين إلى خمس مراتب ـ تبعاً للحافظ العلائي في جامع التحصيل [129 ـ 130]ـ و الثانية من هذه المراتب هي: ((من احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما روى كالثوري، أو كان لا يدلس إلا عن ثقة كابن عيينة)).انتهى كلام الحافظ [ص 13 من تعريف أهل التقديس].
وأرى ([19]) ـ والله أعلم ـ أن أبا الزبير رحمه الله تعالى حقيق بالمرتبة الثانية لأنه ينطبق عليه قول الحافظ: ((من احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه كالثوري)).أما احتمال الأئمة تدليسه ـ إن صحت دعوى التدليس ـ فظاهر كظهور الشمس في رابعة النهار حيث أخرجوا له في مصنفاتهم محتجين بما صرح بالسماع أو لم يصرح، وتقدم الكلام على ذلك.
أما إخراجهم لحديثه في الصحيح لإمامته فواضح أيضاً وجلي بإخراج مسلم له في صحيحه معنعناً، وكذا كل من صنف في الصحيح. ولا يقال إن البخاري لم يخرج له في الأصول لتدليسه، لأنه أخرج في صحيحه لجماعة من المدلسين كما هو معلوم،ولعل البخاري لم يخرج له في الأصول تبعاً لبعض أهل الجرح كما تقدم في [ص 42] والله أعلم.
وأبو الزبير إمام من الحفاظ ويكفي التدليل على ذلك أنه كان أحفظ أصحاب جابر بن عبد الله.
قال يعلى بن عطاء:ثنا أبو الزبير وكان من اكمل الناس عقلاً وأحفظهم قال عطاء بن أبي رباح كنا نكون عند جابر فيحدثنا، فإذا خرجنا تذاكرنا فكان أبو الزبير أحفظنا للحديث.انظر تذكرة الحفاظ [1/ 126 ـ 127].وقال الذهبي في الميزان [3/ 37]: ((هو من أئمة العلم)).اهـ.
أما عن قلة تدليسه ـ إن صحت دعوى التدليس ـ في جنب ما روى فيدل عليه إخراجهم لحديثه معنعناً محتجين به ومصححين له،إذ لو كان كثير التدليس لتوقفوا في حديثه كالمشهورين بالتدليس حتى يجدوا التصريح بالسماع. والحال فيما رواه أبو الزبير عن جابر أن يصرح بالسماع أو التحديث في غالب أحاديثه، أو يتابع في روايته، وإلا فتجد شاهداً قوياً للمتن الذي رواه، مما يدل على قلة تدليسه ـ إن صح ـ في جنب ما روى.وهذا ما ظهر لي بتتبع أحاديثه التي عنعنها في صحيح مسلم كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
ومما يستأنس به على أن تدليسه ـ إن صح ـ قليل قول الإمام الشافعي رضي الله عنه:" لم يعرف التدليس ببلدنا فيمن مضى و لا من أدركنا من أصحابنا إلا حديثاً ".اهـ.علل الترمذي [ص226].
فقول الشافعي رضي الله عنه مشعر بعدم اشتهار أبي الزبير المكي بالتدليس،وهل بعد قول الإمام الشافعي على أهل بلده قول؟.
ومما يدل أيضاً على أنه لم يكن معروفاً بالتدليس،فضلاً عن كونه مشهوراً به، قول شعبة بن الحجاج:" ما كان أحد أحبَّ إلي أن ألقاه من أبي الزبير ... إلخ".الضعفاء للعقيلي [4/ 132].
فانظر إلى شعبة أمير المؤمنين في الحديث ـ وهو من هو في نقد الرجال ـ الذي استوى عنده التدليس والزنا لم يتمن أن يلق أحداً كتمنيه لقاء أبي الزبير. وكان في هذا الوقت بالحجاز أئمة حفاظ متقنون منهم:عمرو بن دينار وعطاء ابن أبي رباح.فاشتهار أبي الزبير بالتدليس يمنع شعبة من هذا الإقبال لبغضه له. والله أعلم.
وعليه فأبو الزبير المكي يستحق المرتبة الثانية ـ إن اعتبرنا انه مدلس ـ لأنه على شرطها.والله أعلم. وعند ذلك فلا ينظر في حديثه هل صرّح بالسماع أو لم يُصرح.
وأبو الزبير المكي أحسن بكثير من جماعة من الرواة جُعلوا في المرتبة الثانية من المُدلسين وقد وصِفوا بكثرة التدليس،وبالتدليس عن الضعفاء و المجاهيل،أو بتدليس التسوية،فجعل أبي الزبير في المرتبة الثالثة ظلم وإجحاف له. فيحيى بن أبي كثير، وسليمان بن مهران الأعمش،والحسن البصري،والحكم بن عتيبة الفقيه الكوفي،وعمرو بن دينار، وعبد ربه بن نافع الخياط [وقد ذكر في المرتبة الأولى من المدلسين] وصفوا بتدليس لم يوصف به أبو الزبير. وإذا نظرت في كتب الرجال فسترى صدق الدعوى، وتتحقق أن قبول عنعنة المذكورين ورد عنعنة أبي الزبير مخالف للقواعد الحديثية.
وليعلم الناظر أن رد عنعنة المذكورين هو ضرب من الجنون ومخالفة لعمل المسلمين في السابق واللاحق. وما قصدت إلا بيان أن أبا الزبير أحسن حالاً منهم جميعاً، فإذا قُبلت عنعنتهم فمن باب أولى تُقبل عنعنة أبو الزبير، والله أعلم.
فصل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/86)
ولئن سلما أن أبا الزبير يدلس عن جابر، فحديثه عن جابر بالذات مقبول،وإن لم يُصرح بالسماع، وبيان ذلك في الوجوه الآتية:
1 ـ أن أبا الزبير كان مكثراً عن جابر،بل اكثر الرواة عنه هو أبو الزبير ([20])،فإهدار ما رواه غير مُصرح بالسماع فيه مخالفة لعمل المحدثين المصنفين الذين تلقوا هذه الترجمة بالقبول كما مر ذلك [ص 38/ 39].بالإضافة إلى أنه يؤدي إلى التشكيك في حديث جابر بن عبد الله،ولما كان جابر من الصحابة المُكثرين كان رد ما رواه أبو الزبير عن جابر معنعناً فيه مخاطرة كبيرة،وتعدٍّ على السنة المطهرة.
2 ـ أن أبا الزبير أثبت الناس في جابر بن عبد الله.قال عطاء:" كنا إذا خرجنا من عند جابر بن عبد الله تذاكرنا حديثه، فكان أبو الزبير من أحفظنا للحديث ".المعرفة والتاريخ [2/ 22].وقال سفيان:" ما نازع أبو الزبير عمرو بن دينار في حديث إلا زاد عليه".
3 ـ قال الحافظ صلاح الدين العلائي: ((وقد ألحق الحاكم بابن عيينة في قصر التدليس عن الثقات التابعين بأسرهم،قال:فإنهم كانوا لا يدلسون إلا عن ثقة،ولم يكن غرضهم من الرواية إلا أن يدعوا لله عز وجل ... فأما غير التابعين فأغراضهم فيه مختلفة)).اهـ.
تعقبه الحافظ العلائي في جامع التحصيل [ص 116] فقال: ((وهذا لا يتم إلا بعد ثبوت أن من دلس من التابعين لم يكن يُدلس إلا عن ثقة،وفيه عسر، وهذا الأعمش من التابعين وتراه دلس عن الحسن بن عمارة، وهو يعرف ضعفه، وقد تقدم أن من التابعين من كان يُرسل عن كل أحد كعطاء وأبي العالية والزهري، والحاكم مُعترف بذلك، فكيف يُرسلون عن كل أحد ولا يُدلسون إلا عن ثقة، هذا فيه نظر)).اهـ.
قال الفقير إلى الله:لعل الحاكم رحمه الله تعالى يقصد أن التابعين إذا دلسوا عن الصحابة وكان الذي أسقطوه تابعي فهو ثقة. لأن الحسن بن عمارة ليس من التابعين بل هو من أتباعهم.
ويؤيد كلام الحاكم قول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في الهدي النبوي [2/ 327]: ((وأبو الزبير وإن كان فيه تدليس،فليس معروفاً بالتدليس عن المتهمين والضعفاء بل تدليسه من جنس تدليس السلف. لم يكونوا يدلسون عن متهم ولا مجروح، وإنما كثر هذا النوع من التدليس في المتأخرين)).اهـ.
فهذا نص من ابن القيم خاص في أبي الزبير وعام في التابعين فافهم هذا وتأمله. وإن وجدنا تابعياً قد دلس عن ضعيف فلا نحكم بالأقل على الكثير، ونطرح كلام الحاكم كله الذي لم ينفرد به، بل الأولى أن نستثني هذا التابعي، ويبقى باقي كلامه على عمومه و خصوصه في الحجازيين، فلا مانع بعد ذلك من أن نستأنس ونستشهد بكلام الحاكم فقط، أما الاحتجاج به فبعيد.
4ـ طول ملازمة أبي الزبير لجابر، وإكثاره عنه لا تحتاج إلى تحرز من تدليسه ـ إن صحت تلك الدعوة ـ لأن طول الملازمة تؤدي إلى ضبط المروي وتميز صحيحه من سقيمه ومعرفة المحدث لحديث شيخه. ولعلماء الحديث أمثلة على ذلك منها: ((سليمان بن مهران الأعمش)).فرغم أنه دلس عن ضعفاء بل عن الحسن بن عمارة الذي قال الحافظ فيه في التقريب [1/ 691]:متروك، رغم ذلك قال الذهبي في الميزان [2/ 224]: ((ومتى قال عن تطرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ له أكثر عنهم ([21]) كإبراهيم، وأبي وائل، وأبي صالح السمان، فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال)).اهـ.
فانظر بعين الإنصاف ودع عنك طريق الإعتساف واحكم بالعدل والإنصاف.إذا قبل المحدثون رواية الأعمش عن شيوخه الذين أكثر عنهم مع تحقق تدليسه عن الضعفاء بل المتروكين حتى قال فيه الذهبي نفسه: ((ربما دلس عن ضعيف ولا يدري)) ([22]).اهـ.
فلماذا يرد المتعدي عنعنة أبي الزبير عن جابر مطلقاً في صحيح مسلم أو غيره مع أن أبا الزبير أكثر الرواة عنه؟ وإكثاره عن جابر أشهر من إكثار الأعمش عن شيوخه المذكورين كما يعلم من مطالعة تحفة الأشراف وكتب الرجال. وبعد، فمن يرد عنعنة أبي الزبير عن جابر ويقبل عنعنة الأعمش عن شيوخه المذكورين يكون قد تناقض مع نفسه وأبان عن قصر نظره وخالف عمل المحدثين، والله يتولانا بعنايته.
فصل
ولئن سلمنا أن أبا الزبير المكي لا يقبل حديثه مطلقاً من غير رواية الليث بن سعد عنه ما لم يصرح بالسماع أو ما يقوم مقام السماع، فم حكم رواية أبي الزبير المكي الذي في صحيح مسلم التي لم يصرح فيها بالسماع؟.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/87)
لا شك أن هذا يدخل في حكم رواية المدلسين في الصحيحين ما لم يصرحوا بالسماع، ففي الصحيحين عدد من المدلسين الذين لم يصرحوا بالسماع في الصحيحين ولكن لما وقع الإجماع على صحة ما في الكتابين وتلقتهما الأمة بالقبول أغنى ذلك عن البحث في أسانيدهما وكان الإجماع المذكور دليل على وقوع السماع في هذه الأحاديث، وإلا لكان أهل الإجماع مجمعين على خطأ وهو ممتنع.
وهذا أصل عظيم ينبغي التمسك به والعض عليه بالنواجذ، ولا نتحول عنه بأي حال.وإذا رأيت من خالف هذا الأصل فاعلم أنه خالف الصواب وحاد عن سبيل أهل العلم، والله الهادي للصواب.
وأشارت عبارات العلماء الحفاظ الثقات رحمهم الله تعالى إلى هذا المعنى:
v قال الإمام النووي في مقدمة شرح مسلم [1/ 33]: ((واعلم أن ما كان في الصحيحين عن المدلسين ونحوها فمحمول على ثبوت السماع من جهة أخرى)).
ونص على ذلك الحافظ العراقي في التقييد والإيضاح [ص 442].
وقالا في التقريب وشرحه [1/ 230]: (((وما كان في الصحيحين وشبههما) من الكتب الصحيحة (عن المدلسين بعن فمحمول على ثبوت السماع) له (من جهة أخرى. وإنما اختار صاحب الصحيح طريق العنعنة على طريق التصريح بالسماع،لكونها على شرطه دون تلك)).اهـ.
v وقال الحافظ ابن التركامني: ((إخراج مسلم لحديثه (أي المدلس الذي لم يصرح بالسماع) هذا في صحيحه دليل على أنه ثبت عنده أنه متصل وانه لم يدلس فيه)).اهـ. الجوهر النقي [3/ 327].
ونقل السخاوي [فتح المغيث 1/ 176] عن الحافظ قطب الدين الحلبي في "القدح المعلى في الكلام على بعض أحاديث المحلى"قال: ((أكثر المعنعنات التي في الصحيحين مُنزَّلة مَنزِلة السماع، يعني إما لمجيئها من وجه آخر بالتصريح ,أو لكون المعنعن لا يدلس إلا عن ثقة , بعض شيوخه , أو لوقوعها من جهة بعض النقاد المحققين سماع المعنعن لها)) اهـ.
v وقال الحافظ السيوطي في ألفيته (ص 6):
وما أتانا في الصحيحين بعن فحمله على ثبوته قمن
أضف إلى ما سبق أن مسلماً عرض كتابه على أبي زرعة الرازي فكل حديث أشار أن له علة أخرجه من الصحيح. كما أن مسلماً لم يضع حديثاً في صحيحه إلا ويكون قد اتفق على تصحيحه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وسعيد بن منصور وعثمان ابن أبي شيبة. والظن بهؤلاء الأئمة الحفاظ ([23]) أنهم ما اتفقوا على إخراج عنعنة في الصحيحين إلا وقد علموا أن لا علة فيها.والله أعلم.
ويسعفهم قول الحاكم رحمه الله تعالى [معرفة علوم الحديث ص [108]: ((ومن هذه الطبقة ـ الخامسة عنده ـ جماعة من المحدثين المتقدمين والمتأخرين مخرج حديثهم في الصحيح إلا أن المتبحر في هذا العلم يميز بين ما سمعوه وما دلسوه)) اهـ.
فلا يأتي في عصرنا هذا شخصٌ غاية أمره الإطلاع على الميزان والاعتمادات على المختصرات.فإذا وجد شخصاً اتهم بالتدليس ورآه في سند غير مصرح بالسماع حكم على ذلك السند بالضعف غاضاً الطرف عن كونه روى عن شيخه الذي أكثر عنه، أو إنه من إحدى المرتبتين اللتين صرح الحفاظ بقبول رواية ما لم يصرحوا فيه بالسماع، أو أن السند مما تلقته الأمة بالقبول.وعند ذلك يتجاسر فيحكم على أحاديث الصحيحين بالضعف لوجود مدلس بها لم يصرح بالسماع، فيسبب بذلك فوضى كبيرة ([24]) نسأل الله تعالى العافية.
ـ[عبد الله]ــــــــ[20 - 01 - 03, 09:46 م]ـ
فصل
هناك عقبات تقف أمام المتجَرئ على أحاديث الصحيحين كافية لردع من تسول له نفسه التدخل فيما لا يعنيه ,منها المستخرجات. ذلك أن الأمة اهتمت بالصحيح غاية الاهتمام ومن آثار هذا الاهتمام مستخرجات , والمستخرجات على صحيح مسلم كثيرة زادت على عشرة مستخرجات , وهذا يدل على العناية العظيمة , والاهتمام الجسيم بهذا الصحيح , هذا غير المستخرجات التي على الصحيحين معاً. ومن تطلبها فعليه بالرسالة المستطرفة [ص 26 ـ 30] لشيخ مشايخنا السيد محمد بن جعفر الكتاني رحمه الله تعالى.
وهذه المستخرجات لها فوائد هامة:
منها تصريح المدلس بالسماع،ولم يكن قد صرح في الصحيح. قال الحافظ في النكت [1/ 322] عند ذكر فوائد المستخرجات: ((الثانية:ما يقع فيها من حديث المدلسين بتصريح السماع، وهي في الصحيح بالعنعنة، فقد قدمنا أنا نعلم في الجملة أن الشيخين اطلعا على أنه مما سمعه المدلس من شيخه، لكن ليس اليقين كالاحتمال ([25])،فوجود ذلك في المستخرج ينفي أحد الاحتمالين)).اهـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/88)
وعليه فمن أراد أن يخوض هذه الأمواج العوالي، فليعرف أنه ضعيف لا طاقة له بها، فليقف بعيداً، وليسلم لأرباب الحفظ والاطلاع، وليعلم أنه ركب الصعب والذلول، وأمامه عقبات لا يمكن أن يتسورها. ففضلاً عن مخالفته لإجماع الأمة وتلقيها لأحاديث الصحيحين بالقبول، وتوهين أمر صاحب الصحيح بالاستدراك عليه في أمر ظاهر واضح لا يكاد أن يخفى على طلبة الحديث فضلاً عن الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى وجزاه عن الإسلام خيراً.
فعلى الألباني أن يبين لنا هل اطلع على هذه المستخرجات؟.
وإن كان قد اطلع عليها, فهل وجد أحاديث أبي الزبير عن جابر التي ضعفها بناء على نظره في الأسانيد, مروية في المستخرجات بدون تصريح أبي الزبير بالسماع؟.
هذا لا طاقة له به, كيف يطلع على كل هذه المستخرجات, فغالب هذه المستخرجات غير موجود بين أيدينا, ولعلها فقدت. فمستخرج أبي عوانة على مسلم المطبوع منه غير كامل لنقص أصله المخطوط, ويوجد بعض قطع من مستخرج أبي نعيم الأصبهاني على مسلم, قطعة منه بالظاهرية. وربما توجد بعض المستخرجات الأخرى بين ثنايا المخطوطات والله أعلم.
بل إن الألباني الذي يضعف أحاديث صحيح مسلم, لا يطلع أحياناً على مستخرج أبي عوانة المطبوع المتداول. ودليل ذلك أنه حكم على حديث: ((لا تذبحوا إلا مُسنة)) بالضعيف, وعلته أن أبا الزبير مدلس ورواه بالعنعنة عن جابر, فتطاول على هذا الحديث الشريف, وعلى صحيح مسلم, وعلى إجماع الأمة وقال عن هذا الحديث في الضعيفة [1/ 91]: ((كان الأحرى به أن يحشر في زمرة الأحاديث الضعيفة)).اهـ.
والحديث المذكور رواه أبو عوانة في صحيحه [5/ 227] من حديث محمد بن بكر عن ابن جريج حدثني أبو الزبير أنه سمع جابراً يقول: ..... وذكر الحديث فصرَّح أبو الزبير بالسماع والحمد لله رب العالمين، وسيأتي مزيد من الكلام عليه إن شاء الله تعالى.
والمقصود بيان أن الألباني قصَّر في الإطلاع على المطبوع المتداول من المستخرجات فأوقعه ذلك في خطأ كبير،فما بالك بالمستخرجات المخطوطة وغالبها أو كلها ـ عدا مستخرج أبي نعيم ـ مجهول المكان. ففض يديك يا أخي المسلم من هذه الدعاوى، واعلم أنكل من يحاول تضعيف حديث في الصحيح قد جانبه الصواب، وكفاك إشباع حفاظ الأمة للصحيحين ثناءاً و إجلالاً، وقد أُمرنا أن ننزل الناس منازلهم.
فاعن به ولا تخض بالظن ولا تقلدنَّ غير أهل الفن
فصل
عندما يريد الألباني أن يضعف حديث مسلم من رواية أبي الزبير المكي غير مصرح بالسماع، عن جابر أو غيره،يستشهد بكلام للحافظ الذهب الذي ذكره في ميزان الاعتدال في ترجمة أبي الزبير المكي [4/ 39]،قال الذهبي رحمه الله تعالى ما نصه: ((وفي صحيح مسلم عدة أحاديث مما لم يوضح فيها أبو الزبير السماع عن جابر، وهي من غير طريق الليث عنه ,ففي القلب منها شيء , من ذلك: حديث لا يحل لأحد حمل السلاح بمكة، وحديث رأى عليه الصلاة والسلام امرأة فأعجبته فأتى أهله زينب، وحديث النهي عن تجصيص القبور وغير ذلك)).اهـ.
وكلام الحافظ الذهبي يحتاج لتوضيح يظهر في الوجوه الآتية:
الأول:
قوله: ((لم يوضح فيها السماع ففي القلب منها شيء)) ,لا يلزم من قول الذهبي ((في القلب منها شيء)) تضعيف هذه الأحاديث فإن هذه اللفظة يذكرها المحدثون عند التردد أو التوقف في الحديث , وهذه طريقة ابن خزيمة يورد الحديث في صحيحه ثم يقول وفي القلب منه شيء , فالذي يعتبر أن هذا تضعيف يكون قد أخطأ , فالذهبي رحمه الله تعالى لم يحكم على الأحاديث المذكورة بالضعف – كما فعل الألباني – بل تردد في الحكم عليها بالصحة أو توقف لما يعلم من مكانة الصحيح.
فشتان بين فعل الحافظ الذهبي وبين استشهاد الألباني، والحق يقال إن كلام الذهبي دليل على الألباني لا له، لأن الذهبي رحمه الله تعالى اتبع طريقة أهل الحديث بالتسليم بصحة أحاديث الصحيحين رغم أن في قلبه شيئاً من الأحاديث المذكورة ,فلم يتجرأ ويحكم على الحديث , بل أبان عن غصة فقط , وإن كان الأول عدم الدخول في هذه المسالك،بعد اتفاق الأمة على تلقي الكتاب بالقبول، فلو أعمل الألباني النظر لما استشهد بقول الذهبي، ولعلم أنه استند إلى بيت من بيوت العنكبوت.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/89)
وقريب منه ما ذكره الذهبي في ترجمة خالد بن مخلد القطواني ((الميزان 1/ 641)) فإنه أورد حديث: ((من عادى ولياً ... )) الحديث المخرج في صحيح البخاري ثم قال: ((فهذا حديث غريب جداً, لولا هيبة الجامع الصحيح لعدوه من منكرات خالد بن مخلد)) وهو توقف من الذهبي إن لم يكن موافقة على التصحيح مع غصة، وعلى كل فهو يدل على إكبار الذهبي للصحيح.
ولكن الألباني لم يهب الجامع الصحيح فقال في صحيحته ((4/ 184)) على الحديث المذكور:
((وهذا إسناد ضعيف)) اهـ.فانظر إلى الفارق بين الصنيعين, وإلى تعدي الألباني على الصحيحين.
الثاني:
أما عن هذا الأحاديث الثلاثة التي ذكرها الذهبي:
فالحديث الأول:له شواهد كثيرة , وانظر ((ص 77)).
والحديث الثاني: صرح أبو الزبير بالسماع في المسند وانظر [ص 80] , وسيأتي الكلام عليهما وغيرهما مفصلا إن شاء الله تعالي.
والحديث الثالث: صرح أبو الزبير بالسماع في نفس صحيح مسلم [2/ 667] ,فإن الإمام مسلماً رحمه الله تعالى روي الحديث أولاً عن حفص بن غياث عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يجصص القبر ... )) الحديث, ثم أردفه بمتابعة له: عن حجاج بن محمد وعبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
وهذا وهم ظاهر من الذهبي رحمه الله تعالى, ولعله أراد أن يأتي بما يناسب الترجمة, فإنني رأيت له أحاديث كثيرة في تلخيص المستدرك من رواية أبي الزبير عن جابر بالعنعنة وصححها. بل إن الذهبي في رده على ابن القطان السجلماسي رقم عندما وجده يضعف حديثاً رواه أبو الزبير عن جابر غير مصرح بالسماع أغلظ عليه القول وقال له: ((زدت في النكارة)). اهـ. فهل لا زال الألباني بعد هذه الحجة الدامغة يستشهد بكلام الذهبي.
لكن والحق يقال إن الذهبي لم يكن موفقاً في هذه الترجمة وأدل دليلاً على ذلك أنه يقول: في نفسه شيء على أحاديث صرح أبو الزبير بالسماع في أحدهما في نفس صحيح مسلم وهذه غفلة منه بلا شك.
تنبيه:
ضعف الألباني سند حديث البخاري ((من عادى لي ولياً ... )) الحديث.بسبب وجود خالد بن مخلد القطواني كما في صحيحته [4/ 184].
وعجبي لا ينقضي من هذا الصنيع والتعدي على البخاري وجامعه الصحيح. وهاك الآتي:
خالد القطواني ثقة مُكثر احتج به الجماعة، ومن تكلم فيه فلتشيعه وهذا لا يضر، أو لمنكرات رواها.
وخالد كان مكثراً، وعدوه من الحفاظ. [تذكرة الحفاظ 1/ 406].
والمكثر يقع منه بعض ما يتفرد به أو ينكر عليه،ولم يشترطوا العصمة من الخطأ حتى يكون الراوي ثقة.
ثم المنكرات التي وقعت من خالد تتبعها ابن عدي في ((كامله)) [3/ 904 - 907] وجلها من جهة السند فقط وهو ما يقع للحافظ المكثر من أمثال القطواني.
بقي أن تعلم أن خالداً من أشهر شيوخ البخاري،فإذا كان له بعض ما أُنكر عليه فلا بد أن البخاري استبعدها من صحيحه، وهو ما نص عليه الحافظ في مقدمة الفتح [ص 400].
فلا أدري هل الألباني أعلم وأدرى بالبخاري من شيوخه الذين يخرج لهم في الجامع الصحيح؟! أم ماذا ... ؟!.
ـ[عبد الله]ــــــــ[22 - 01 - 03, 04:48 ص]ـ
فصل
وإن سُلَّم ووجدنا حديثاً أو اثنين أو ثلاثة دلس فيها أبو الزبير فيها فلا يعني هذا أن نتوقف في كل حديث لم يصرح فيه بالسماع، وذلك أنه من المعلوم المقرر أن الحمل على الغالب أولى من الحمل على النادر الذي لم يكثر، والحمل على الغالب هو عمل المحدثين في السابق واللاحق. ومن أمثلته كما في جامع التحصيل للعلائي [ص 32] مراسيل الصحابة، فقد وجدَ صحابة أرسلوا عن التابعين، وهذا نادر أو قليل ولكن الغالب أنهم أرسلوا عن صحابة آخرين.
فكان الحمل على الغالب والإعراض عن النادر واجباً، والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل خبثاً. ومنه يُعلم أن للمحدثين أصلاً أصيلاً في تقسيم المدلسين إلى طبقات خمس، وقبولهم رواية أصحاب الطبقة الأولى والثانية وإن لم يصرحوا بالصواب حمل على الغالب.
وليعلم الناظر أن الحديث ليس قواعد صماء، ولكنه يحتاج للنظر كثيراً، وأن يتهم الإنسان نفسه عشرات المرات قبل أن يُقدم على مخالفة المتقدمين، فما بالك بالذي يقدم على تضعيف ما صححته الأمة واحتجت به منذ قرون طويلة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/90)
ولا يستطيع الألباني رد الفصول السابقة بل يجب عليه التسليم والتراجع عن منهجه المُخالف وإلا اتسع عليه الخرق، ونسأل الله لنا وله الهداية والتوفيق
ـ[خالد الفارس]ــــــــ[22 - 01 - 03, 07:17 ص]ـ
http://64.246.11.80/~baljurashi.com/vb/showthread.php?s=&threadid=522&highlight=%C7%E1%D8%D1%ED%DD%ED
ـ[عبد الله]ــــــــ[22 - 01 - 03, 07:40 ص]ـ
إن شاء الله يكون المانع خير يا محمد الأمين .... !!!!
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[22 - 01 - 03, 07:40 ص]ـ
سبق وأنا أبطلنا -ولله الحمد- أسطورة إجماع الأمة على تصحيح ما في الصحيحين، والتي يدندن عليها الكثير من المتأخرين بغير علم. وأريد كذلك أن أذكر بعض الخرافات التي رددها الممدوح في رده على الشيخ الألباني.
فمن تلك الأساطير زعمه أن أبا زرعة الرازي يصحح كل ما أخرجه مسلم (وحاشاه من ذلك). ولو كان عنده أدنى اطلاع على علم علل الحديث لاستحى أن يدعي ذلك.
فقد أعل أبو زرعة الكثير من تلك الأحاديث التي أخرجها مسلم مثل حديث «كان النبي ? يذكر الله على كل أحيانه» كما في العلل (1\ 46 #124). وكذلك حديث «ويل للأعقاب من النار» (240) كما في العلل لابن أبي حاتم (148). وكذلك «مسح على الخفين والخمار» رقم (275) كما في العلل لان أبي حاتم (1\ 15) وكذلك «من نفس عن مؤمن كربة» رقم (2699) كما في العلل لابن أبي حاتم (1979).
فهذا مما يقدح في القصة التي ذكرها ابن الصلاح في "صيانة صحيح مسلم" (ص67) وهي: «وبلغنا عن مكي بن عبدان ... قال: وسمعت مسلماً يقول: عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي، فكل ما أشار أن له علة تركته، وكل ما قال إنه صحيح وليس له علة أخرجته». انتهى. فهذه القصة لم يذكر لها ابن الصلاح إسناداً، وإنما قال: "بلَغَنَا". و "بلغنا" أخت "زعموا"!
ومن الخرافات الأخرى التي يروجونها أن كل ما أخرجه مسلم قد أجمع على صحته أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعثمان بن أبي شيبة وسعيد بن منصور الخراساني. وقد زعم ذلك البلقيني في "محاسن الاصطلاح" (ص38). ونستغني عن الإجابة عن هذا بكونهم عاجزين عن إثباته. بل أعل أحمد أحاديثاً وأخرجها مسلم.
ـ[عبد الله]ــــــــ[22 - 01 - 03, 07:55 ص]ـ
تفصيل الكلام على أحاديث أبي الزبير عن جابر في صحيح مسلم
يرى الناظر في صحيح الإمام مسلم بن الحجاج أن حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما فيه غالبه من طريق أبي الزبير المكي.
وإخراج مسلم لحديث أبي الزبير عن جابر على وجوه، فإما أن يصرح أبو الزبير بالسماع أو ما يقوم مقامه وهذا الأول.
والثاني: أن يكون مقروناً بغير من أصحاب جابر بن عبد الله.
والثالث: أن يكون من رواية الليث بن سعد عن أبي الزبير.
والرابع أن يغاير الوجوه الثلاثة المتقدمة، وهو ما يرويه أبو الزبير عن جابر غير مصرح بالسماع من غير رواية الليث مع عدم المتابع.
والألباني تعدى على صحيح مسلم وضعف هذا النوع الأخير بكامله. فإما أن يُضعف السند فقط وانظر أمثلة ذلك في [67، 71، 81، 85، 94، 95]،أو يضعف الحديث كله سنداً ومتناً.
وبالجملة فهو يقول في ضعيفته [1/ 93]: ((وجملة القول أن كل حديث يرويه أبو الزبير عن جابر أو غيره بصيغة "عن" ونحوها، وليس من رواية الليث عنه،فينبغي التوقف عن الاحتجاج به حتى يبين سماعه، أو نجد ما يشهد له أو يعتضد به)).انتهى كلام الألباني.
ومن أجل هذا التعدي الصريح على الصحيح تتبعت النوع الرابع، ما تكلم الألباني وما لم يتكلم، لأنه ضعّف هذا النوع بالجملة. وسيرى القارئ الكريم إن شاء الله تعالى أن غالب هذه الأسانيد قد صرح أبو الزبير بالسماع أو نحوه خارج الصحيح أو توبع من غيره. والذي لم أجد له تصريحاً بالسماع أو متابعة تجد أن المتن قوي صحيح وبعضه متواتر.
وطريقتي في تتبع هذا النوع هو أنني إذا وجدت التصريح بالسماع أو ما يقوم مقامه أو المتابع أكتفي بهما غالباً, وإلا فأعرج على الشواهد بقولي: ((وفي الباب))،وإن كان ما ذكرته في الفصول المتقدمة كافياً لردع كل من تسول له نفسه التعدي على الصحيح ,لكنني أردت أن امنع وأسد الطريق على أي ذريعة له.
وبذلك التفصيل يندحض تعدي الألباني على ما رواه أبو الزبير معنعناً عن جابر من غير طريق الليث في
صحيح مسلم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
الحديث الأول
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/91)
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى [كتاب الإيمان 1/ 108]:
حديث أبو بكر بن أبي شيبة و إ سحق بن إبراهيم , جميعاً عن سليمان ,قال أبو بكر: حديث سليمان بن حرب , حدثنا حماد بن زيد ,عن حجاج الصواف , عن أبي الزبير , عن جابر أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
((يا رسول الله: هل لك في حصن حصين ومنعة؟ [قال حصن كان لدوس في الجاهلية]،فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذخر للأنصار.
فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، هاجر إليه الطفيل بن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه، فاجتووا المدينة، فمرض فجزع، فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه، فشخبت يداه حتى مات، فرآه الطفيل بن عمرو في منامه فرآه وهيئته حسنة، ورآه مغطياً يديه فقال له: ما صنع بك ربك؟،فقال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم،فقال: ما لي أراك مغطياً يديك، قال: قيل لي لا نصلح منك ما أفسدت.
فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اللهم وليديه فاغفر)).
لم أجد لأبي الزبير تصريحاً بالسماع أو متابعة، وهذا من اطلاعي وقصر باعي.
والحديث رواه من نفس طريق مسلم: أبو عوانة [1/ 47]،وابن حبان [الإحسان 5/ل 7]،والحاكم [4/ 76] وصححه الذهبي، وأخرجه البيهقي [السنن الكبرى 8/ 17]،والطحاوي في مشكل الآثار [1/ 75]،وأبو نعيم في الحلية [6/ 261] وقال أبو نعيم: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم في كتابه، ولتصحيحه الحديث مزية هامة حيث إنه صاحب المستخرج على صحيح مسلم فتصحيحه للحديث دليل على عدم التفاته إلى أي شيء في أبي الزبير عن جابر. وقال الحافظ في الفتح [11/ 142]:سنده صحيح وأخرجه مسلم.
وبعد، فلك أن تقول إن الحديث قد صححه أبو عوانة، وابن حبان، والطحاوي، والحاكم، وأبو نعيم، والذهبي، وابن حجر العسقلاني. هذا عدا إخراج مسلم للحديث في صحيحه ومعه أبو زرعة الرازي وأحمد وابن معين وعثمان ابن أبي شيبة وسعيد ابن منصور لما مر [ص 38/ 40] من عرضه الصحيح على الأول، وأنه لا يخرج حديثاً في صحيحه إلا ما أجمع عليه الأربعة المذكورون، ومنهم يحيى بن معين، والألباني يقول في صحيحته [4/ 450]: ((ويكفي في صحة الحديث أن ابن معين رواه ولم يعله بشيء)).اهـ. نسأل الله السلامة من التخبط ().
وكل ما سبق يؤيد ما ذكرته في الفصول السابقة من قبول السادة الأئمة الحفاظ لحديث أبي الزبير عن جابر صرح بالسماع أو لم يصرح.
ورغم كل ما سبق ذكره، فإن الألباني تعدى على صحيح مسلم، فضعف الحديث قائلاً ما نصه:" والحديث من رواية أبي الزبير عن جابر، وأبو الزبير مُدلس، وقد عنعنه، وقد تقرر عند أهل المعرفة بهذا العلم الشريف، ترك الاحتجاج بحديثه المعنعن، إلا ما كان من رواية الليث بن سعد عنه، فإنه لم يأخذ عنه إلا ما ذكر له السماع فيه، ولهذا قال الذهبي في الميزان: وفي صحيح مُسلم أحاديث مما لم يوضح فيها أبو الزبير السماع عن جابر، ولا هي من طريق الليث عنه، ففي القلب منها شيء".انتهى كلام الألباني بنصه من تعليقه على مُختصر صحيح مسلم للمنذري [ص 35].
قوله: ((وقد تقرر عند أهل المعرفة ... )) إلخ.
مَنْ هؤلاء أهل المعرفة بهذا العلم الشريف؟
فمعنى كلامه على ذلك، أن من يحتج بحديث أبى الزبير عن جابر المعنعن ليس من أهل المعرفة بالحديث. وعليه فليس مسلم وأبو زرعة و أحمد وبن معين وبن أبي شيبة وسعيد بن منصور وابن حبان والحاكم والطحاوي وأبو نعيم والذهبي والعسقلاني الذين صححوا الحديث من أهل العلم بالحديث، ألا يُعتبر هذا تعدياً، ليس على صحيح مسلم فقط، بل على غيره من كتب الأئمة الحفاظ الذين احتجوا بهذه الترجمة في العقائد والأحكام، وجرى العمل،على ذلك طبقة بعد طبقة، وانتُهي من هذا الأمر، ودّون في الأصول والمستخرجات و التخاريج، وعمل بهذه الأحاديث.
وليكن قول الألباني: ((وقد تقرر عند أهل المعرفة بهذا العلم الشريف ... )) إلخ من إطلاقاته التي من آفاتها الإطلاق في موضع التقييد.
أما قوله: ((إلا ما كان من رواية الليث بن سعد عنه، فإنه لم يأخذ عنه إلا ما ذكر له السماع فيه)) اهـ.
قد مر أن رواية الليث بن سعد لا تدل على أنه أخذ من أبي الزبير، بل تصرح بأن أبا الزبير ناول صحفاً أو كتباً فقط لليث، فلا تدل رواية الليث على تدليس، والله أعلم.
ثم احتج الألباني بكلام الحافظ الذهبي، وقد تقدم الكلام عليه [ص 58 - 60] بما أغنى عن إعادته والله أعلم.
لكن الذي غاب عن الألباني، أن الحافظ الذهبي الذي احتج بكلامه-ولا حجة له فيه-قد صحح الحديث في المستدرك [4/ 76].!!!!
ـ[عبد الله]ــــــــ[22 - 01 - 03, 08:08 ص]ـ
قال محمد الأمين:
سبق وأنا أبطلنا -ولله الحمد- أسطورة إجماع الأمة على تصحيح ما في الصحيحين، والتي يدندن عليها الكثير من المتأخرين بغير علم. وأريد كذلك أن أذكر بعض الخرافات التي رددها الممدوح في رده على الشيخ الألباني.
فمن تلك الأساطير زعمه أن أبا زرعة الرازي يصحح كل ما أخرجه مسلم (وحاشاه من ذلك). ولو كان عنده أدنى اطلاع على علم علل الحديث لاستحى أن يدعي ذلك.
قلت:
هل هذا الكلام يشمل ابن الصلاح؟؟؟؟ أو أنه خاص بممدوح سعيد؟؟!!!
أم للاثنين؟؟!!!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/92)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[22 - 01 - 03, 08:08 ص]ـ
أبو الزبير (محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكي) ثقة (على الأرجح) لكنه يدلّس عن الضعفاء في حديث جابر ?. فما كان منه في صيغة العنعنة من غير طريق الليث فهو ضعيف.
أما خلاف العلماء في توثيقه فهو كالتالي: وثقه ابن المديني وعطاء وابن معين وابن سعد والساجي وابن حبان والنسائي ومالك وابن عدي، واحتج به مسلم. وجرحه خفيفاً ابن عيينة وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان ويعقوب بن شيبة والشافعي وأيوب السختياني وأحمد بن حنبل وشعبة، وأعرض عنه البخاري فلم يحتج به. وكل هذا جرحٌ خفيفٌ يفيد أن أبا الزبير ليس أوثق الناس، ولكنه جيد قد قبل أكثر الناس حديثه إذا تفرد، ومنهم من لم يحتج به إلا بالمتابعات.
وتدليس أبو الزبير ثابتٌ معروفٌ عنه مشهور، يعترف به. والتدليس هو إسقاط الراوي بينه وبين شيخه جابر ?، مع أنه سمع منه بعض الأحاديث القليلة. روى العقيلي في الضعفاء وابن عدي في الكامل وابن حزم في المحلى (9\ 11) عن سعيد بن أبي مريم قال حدثنا الليث بن سعد قال: إن أبا الزبير دفع إلي كتابين (زاد في رواية: فانقلبت بهما، أي راجعاً من مكة). فقلت في نفسي لو سألته: أسمع هذا كله من جابر؟ فرجعت إليه فقلت: «هذا كله سمعته من جابر؟». فقال: «منه ما سمعته، ومنه ما حُدِّثْتُ عنه». فقلت له: «أَعْلِم لي على ما سمعت». فأعْلَمَ لي على هذا الذي عندي. (ولعلّ تلك الأحاديث التي سمعها منه هي 27 حديث). قال ابن حزم: «فكل حديث لم يقل فيه أبو الزبير أنه سمعه من جابر، أو حدثه به جابر، أو لم يروه الليث عنه عن جابر، فلم يسمعه من جابر بإقراره. ولا ندري عمن أخذه. فلا يجوز الاحتجاج به».
والقصة رواها الفسوي في المعرفة (1\ 166) مختصرة جداً: عن ابن بكير قال: وأخبرني حبيش بن سعيد عن الليث بن سعد قال: «جئت أبا الزبير فأخرج إلينا كتاباً، فقلت: "سماعُك من جابر؟ ". قال: "ومن غيره". قلت: "سماعَك من جابر". فأخرج إليّ هذه الصحيفة». فقد أخرج أبو الزبير في أول الأمر كتاباً كاملاً. فلما طالبه الليث بما سمعه فقط، أخرج صحيفة فقط من أصل الكتاب. فهذا يدل على أن غالب ما رواه عن جابر إنما دلسه عنه ولم يسمعه منه. فهو مكثرٌ من التدليس لا مُقِل. وقد أخرج مسلمٌ وحده من طريق الليث عن أبي الزبير عن جابر 22 حديثاً. وأخرج بهذه الترجمة بعض أصحاب السنن خمسة أخرى (إن صح الإسناد لليث). فهي 27حديثاً فقط، مما وصل إلينا.
وقد قال الليث: «فقلت له: "أَعْلِم لي على ما سمعت". فأعْلَمَ لي على هذا الذي عندي». فمن غير المعقول إذاً على أبي الزبير –وهو الحريص على تنفيق بضاعته– أن يعلّم له على بضعة أحاديث فقط ويقول له هذا بعض ما سمعت ولن أخبرك بالباقي!! فيكون قد غش الليث مرة أخرى لأن الليث قال له «أَعْلِم لي على ما سمعت». أي على كل ما سمعت. فقد دلّس على الليث قطعاً في أول الأمر. وكاد الليث يرجع لبلده لولا أنه عرف تدليس أبي الزبير، فعاد إليه وطلب منه التعليم على ما سمعه فقط.
أما أن شُعْبَة قد روى عنه، فهذا فيه خلاف. قال الخليلي في الإرشاد (2\ 495): «شعبة لا يروي عن أبي الزبير شيئاً». وقال ابن حبان في المجروحين (1\ 151) (1\ 166 - تحقيق حمدي السلفي): «ولم يسمع شعبة من أبي الزبير إلا حديثاً واحداً، أن النبي ? صلى على النجاشي». يقصد لم يرو عنه إلا حديثاً واحداً، وإلا فقد سمع الكثير وما روى عنه. ولو فرضنا أن شعبة قد روى عنه، فقد رجع عن ذلك، وضعّف أبا الزبير. قال نعيم بن حماد سمعت هشيماً يقول: سمعت من أبي الزبير فأخذ شعبة كتابي فمزَّقه. قال ورقاء: قلت لشعبة: مالك تركت حديث أبي الزبير؟ قال: «رأيته يزن ويسترجح في الميزان». وقال شعبة لسويد بن عبد العزيز: «لا تكتب عن أبي الزبير فإنه لا يحسن أن يصلي».
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/93)
ثم إن حدّث شعبة عنه فلا ينف هذا أن يكون مُدلّساً. فقد حدَّث شعبة عن قتادة وعن كثيرٍ من المحدثين. نعم، ما يرويه شعبة عن المدلّسين فهو محمولٌ على الاتصال، ولا ينفِ هذا تدليس شيخ شعبة إن روى عنه غيره. وقال أحد أهل الجهل بأن شعبة يضعف الراوي المدلس، فتكون روايته عن أبي الزبير توثيقاً له من التدليس. قلت: وهذا كلام لو سكت عنه صاحبه لكان خيراً له. فأين يذهب بقول قتادة: «كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش وأبي إسحاق وقتادة»؟ وهؤلاء هم من أثبت أهل العراق في الحديث، فما اعتبر شعبة التدليس جرحاً لهم كالكذب والزنا، لكنه لم يرو عنهم إلا ما سمعوه من مشايخهم وأعرض عما لم يبينوا فيه السماع، لعلمه بأنهم مدلسين. والتدليس عند جمهور الحفاظ ليس بجرحٍ في الراوي إلا إذا تعمد التدليس عن مجروحين ليخفي ضعفهم. وكونه قد سمع الكثير من حديث أبي الزبير (400 كما يزعمون) لا يعني أن تلك الأحاديث خالية من التدليس، إلا إذا حدث بها شعبة. فهو يسمع حديث مشايخه كله لكنه لا يروي عنهم إلا ما سمعوه من مشايخهم.
ولا يشترط أن تجد وصفه بالتدليس عند كل من ترجم له. وكم من مدلّسٍ ثَبَتَ عنه التدليس بالدليل القاطع، ولا تجد كل من ترجم له يذكر ذلك في ترجمته. وكونه من أهل الحجاز لا ينفِ هذا التدليس عنه (كما زعم الحاكم، وحكم عليه ابن حجر بالوهم). فهذا ابن جريج من كبار حفاظ مكة. ومع ذلك فشرّ التدليس تدليس ابن جريج. وأبو الزبير قد وصفه النَّسائيّ بالتدليس. وأشار إلى ذلك أبو حاتم. ولا يشترط أن يصفه بذلك كل من ترجم له لأن التدليس يصعب كشفه إلا بحصر الروايات الكثيرة. ولذلك يخفى على كثيرين من الحفاظ. ومن علم حجة، كان ذلك حجة على من لم يعلم!
ثم لو لم يكن أبو الزبير يدلّس عن ضعيف، لسمع منه الليث حديثه كله، ولم يكتف بتلك الأحاديث القليلة ويترك الباقي. ولم يكن ليترك الباقي إن كان أبو الزبير قد سمعه من جابر أو سمعه من ثقة عن جابر. والليث هو في مرتبة مالك بن أنس في الحفظ والعلم والإمامة. وهو أعلم من هؤلاء المتأخرين بحال أبي الزبير. فقوله مُقدّمٌ عليهم قطعاً. ومن نفى تدليس أبي الزبير فقد كذب أبا الزبير نفسه الذي أقر على نفسه لليث بذلك!
وقال أبو حاتم الرازي في الجرح والتعديل (4\ 136): «جالَسَ سليمان اليشكري جابراً فسمع منه وكتب عنه صحيفة، فتوفي وبقيت الصحيفة عند امرأته. فروى أبو الزبير وأبو سفيان الشعبي عن جابر. وهم قد سمعوا من جابر، وأكثره من الصحيفة. وكذلك قتادة». فثبت إذاً أن غالب حديث أبي الزبير عن جابر لم يسمعه منه، بل كثيرٌ منه من صحيفةٍ أخذها وِجَادة. وبعضه لا نعرف من أين جاء به. وأبو حاتم لم يذكر لنا كل هؤلاء الناس الذين دلس عنهم أبو الزبير.
وأما من قال أن أبا الزبير قد سمع صحيفة جابر من سليمان بن قيس اليشكري وهو ثقة، فهذا غير كافٍ لنفي تدليس أبي الزبير. أولاً لأن غالب حديثه عن جابر أخذه وجادة عن صحيفة اليشكري. ومعلوم أن الوجادة أضعف أنواع التحمل (كالمناولة والمكاتبة) وهي غير مقبولة عند المتقدمين. ثانياً أنه قد ثبت أن أبا الزبير دلس عن صفوان كذلك. والصواب –على التحقيق– أنه سمع بِضعة أحاديث من جابر، ودلّس أكثرها إما عن سليمان اليشكري وإما عن صفوان وإما عن غيرهم ممن لا نعرفهم. ومن كانت هذه حاله لا يمكننا الاحتجاج به، لأنه من باب الظن. وقد قال الله تعالى: {وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا}. وقد قال رسول الله ?: «إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث» متفق عليه.
فقد روى الترمذي مختصراً والنسائي في السنن الكبرى (6\ 178):
1 - أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا شبابة قال حدثنا المغيرة وهو بن مسلم الخراساني عن أبي الزبير عن جابر قال: كان النبي ? لا ينام كل ليلة حتى يقرأ تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك».
2 - أخبرني محمد بن آدم عن عبدة عن حسن بن صالح عن ليث (بن أبي سليم، وليس ابن سعد) عن أبي الزبير عن جابر قال: «كان النبي ? لا ينام كل ليلة حتى يقرأ ألم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك».
3 - أخبرنا أبو داود قال حدثنا الحسن وهو بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر قال «كان رسول الله ? لا ينام حتى يقرأ آلم تنزيل وتبارك».
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/94)
4 - أخبرنا أبو داود قال حدثنا الحسن قال حدثنا زهير قال: سألت أبا الزبير: «أسمعت جابراً يذكر ثم أن نبي الله ? كان لا ينام حتى يقرأ ألم تنزيل وتبارك؟». قال: «ليس جابر حدثنيه. ولكن حدثني صفوان أو أبو صفوان».
فالمغيرة بن مسلم (وهو ثقة) قد رواه عن أبي الزبير بالعنعنة بدون ذكر الواسطة، كما في الرواية (1). أي أن أبا الزبير قد دلّس عليه كما قد حاول التدليس من قبل على الليث بن سعد، الذي لولا ذكائه وعلمه لانطلى عليه تدليس أبي الزبير. وكذلك دلّس أبو الزبير على ليث بن أبي سليم فرواه معنعناً بدون ذكر الواسطة، كما في الرواية (2). ورواه زهير عنه كذلك، كما في الرواية (3). ثم إنه يعرف تدليس أبي الزبير، فلمّا التقى به سأله: هل أنت سمعت هذا الحديث من جابر؟ قال: «ليس جابر حدثنيه، ولكن حدثني صفوان أو أبو صفوان».
فهذا دليلٌ واضحٌ أن أبا الزبير كان يدلّس ولا يوضح للناس تدليسه. فلو لم يشك زهير بسماع أبي الزبير فسأله عن ذلك، لما عرفنا أنه لم يسمع من جابر هذا الحديث. المغيرة بن مسلم الخراساني ثقة جيّد الحديث. وليث بن أبي سليم بن زنيم، يُكتَبُ حديثه ويُعتبَر به، ولذلك علق له البخاري وأخرج له مسلمٌ في المتابعات. وقال عنه ابن عدي: «له أحاديث صالحة. وقد روى عنه شعبة والثوري. ومع الضعف الذي فيه، يُكتب حديثه». وقال معاوية بن صالح عن ابن معين: «ضعيف إلا أنه يكتب حديثه». وقال الذهبي في الكاشف (2\ 151): «فيه ضعف يسير من سوء حفظه». فهذا التدليس من أبي الزبير لم يتبيّن لنا إلا من جمع الطرق.
ثم إن من الأئمة المتقدمين من نص صراحة على رفض حديث أبي الزبير المعنعن عن جابر. فقال عنه الإمام النسائي في السنن الكبرى (1\ 640) بعد أن سرد له حديثين بالعنعنة: «فإذا قال: سمعت جابراً، فهو صحيح. وكان يدلس!». أي إذا لم يقل سمعت فهو غير صحيح لأنه مدلس. مِثْلَ الذي كذب مرة فقد أبان عن عورته. فلا نقول: "نقبل حديثه ما لم نعلم أنه كذِب". والجرح مقدم على التعديل. فإن الله قد حفظ لنا هذا الدين. ومن حفظه له أن تصلنا أحكام هذا الدين من طريق صحيح متصل غير منقطع رجاله ثقات غير متهمين. فيطمئن المرء له ولا يرتاب. وإلا فلا نعلم يقيناً أن رسول الله ? قد قال ذلك. ولم يوجب الله علينا اتباع الظن.
فهذا إمامٌ من المتقدمين من كبار أئمة الحديث ومن فقهائهم، قد نص على رد تدليس أبي الزبير. وكان النسائي من أعلم الناس بعلل الحديث وبأحوال الرجال. فإذا لم نقبل بقوله فمن نقبل؟ كيف وقد ثبت ذلك بالدليل القاطع وباعتراف أبي الزبير بتدليسه؟ فإن لم يكن هذا كافياً، فلا نستطيع أن نثبت التدليس على أحد!
ولعلي أستشهد بما قاله الشيخ الدكتور حمزة المليباري: «إن تدليس أبي الزبير عن جابر يقتضي نوعاً خاصاً من المعالجة يختلف عما تقتضيه بقية أنواع التدليس. لأن معنى تدليس أبي الزبير عن جابر: أنه لا يصرح فيما أخذه من الكتاب من أحاديث جابر بأنه وِجَادة. فإذا ورد عنه حديث من أحاديث جابر، ولم يصرح بالسماع، ولم يأت ذلك الحديث عن طريق ليث بن سعد، فإنه يحتمل أن يكون مما أخذه وجادة. وما أخذه وجادة – دون السماع أو القراءة على الشيخ– قد يدخل فيه تصحيف وتحريف وانتحال. وإذا وافقه غيره، أمِنَ من ذلك (قلت: إن لم تكن المتابعة عن صحيفة اليشكري كذلك كالذي يرويه قتادة وأبو سفيان).
لذلك ما ورد عن أبي الزبير من أحاديث جابر معنعناً، يقتضي أن يبحث الباحث عن وجود سماع صريح في طريق صحيح من طرق ذلك الحديث، أو ما يدل على ذلك من القرائن، أو راوياً آخر يوافق أبا الزبير فيما رواه عن جابر. وفي حال وجود شيء من ذلك، يكون السند سليماً من الشبهات التي أثارتها العنعنة الواردة فيه». انتهى.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[22 - 01 - 03, 08:22 ص]ـ
الكلام خاص بالممدوح وليس بابن الصلاح
فالثاني ذكر علة الخبر بقوله وبلغنا
أما الأول فجزم به وصار يصحح ويضعف فيه بل ويرد على من هو أعلم منه بذلك الخبر الموضوع!
أيضاً أحب أن أضيف أن
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=4876
اطلاق المعاصرين لكلمة (ووافقه الذهبي) غير صحيح
بل تمادى الممدوح وجعلها صححه الذهبي!!
فسبحان الله أين الأمانة في النقل؟
ـ[عبد الله]ــــــــ[22 - 01 - 03, 08:27 ص]ـ
قال محمد الامين:
[وتدليس أبو الزبير ثابتٌ معروفٌ عنه مشهور،]
وقال كذلك:
[وأبو الزبير قد وصفه النَّسائيّ بالتدليس. وأشار إلى ذلك أبو حاتم. ولا يشترط أن يصفه بذلك كل من ترجم له لأن التدليس يصعب كشفه إلا بحصر الروايات الكثيرة. ولذلك يخفى على كثيرين من الحفاظ. ومن علم حجة، كان ذلك حجة على من لم يعلم!]
ـ[عبد الله]ــــــــ[22 - 01 - 03, 08:58 ص]ـ
قال محمد الامين:
أما الأول فجزم به وصار يصحح ويضعف فيه بل ويرد على من هو أعلم منه بذلك الخبر الموضوع!
قلت: لا عجب .... !!!!
فقد قال قبل هذا أن في صحيح مسلم ما هو موضوع!!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/95)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[22 - 01 - 03, 09:41 ص]ـ
<<بذلك الخبر الموضوع>> الكلام ليس على صحيح مسلم وإنما على أسطورة أن ابا زرعة الرازي يصحح كل ما في صحيح مسلم، وحاشاه من ذلك
<<لأن التدليس يصعب كشفه إلا بحصر الروايات الكثيرة. ولذلك يخفى على كثيرين من الحفاظ.>> هذا عن التدليس بشكل عام وليس بالذات عن تدليس أبي الزبير. وتدليس الأخير أيضاً معروف لكن قد لا يكون معروفاً لدى الجميع. وغالب روايته عن جابر وجادة كما أوضح الدكتور المليباري وفقه الله.
قول الممدوح: <<الحديث قد صححه أبو عوانة، وابن حبان، والطحاوي، والحاكم، وأبو نعيم، والذهبي، وابن حجر العسقلاني. هذا عدا إخراج مسلم للحديث في صحيحه ومعه أبو زرعة الرازي وأحمد وابن معين وعثمان ابن أبي شيبة وسعيد ابن منصور>>
هذا مجرد تهويش لا أكثر. فأين صححه البيهقي والطحاوي وأبو عوانة؟ وأين صححه الذهبي؟ وأين صححه أبو زرعة وأحمد وابن معين وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور؟
قل هاتوا برهانكم إن كنت صادقين
ـ[عبد الله]ــــــــ[23 - 01 - 03, 01:41 ص]ـ
الحديث الثاني
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى [كتاب صلاة المسافرين وقصرها 1/ 484]:
حدثنا يحي بن يحي، أخبرنا أبو خيثمة،عن أبي الزبير، عن جابر، ح وحدثنا أحمد بن يونس،قال: حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير عن جابر قال:
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا. فقال: ((ليصل من شاء منكم في رحله)).
لم أجد لأبي الزبير متابعة أو تصريحاً بالسماع، لكن الحديث رواه عن أبي الزبير عن جابر: أبو عوانة في صحيحه [3/ 379]، وأبو داود [1/ 383] وسكت عنه، وسكت عنه المنذري أيضاً [مختصر سنن أبي داود 2/ 8] والترمذي وقال: حديث جابر حديث حسن صحيح [تحفة الأحوذي 2/ 451 - 452]،والطيالسي [منحة المعبود 1/ 129]،وأحمد [3/ 397]،وعلي ابن الجعد [ل 335]،وابن عدي في ترجمة أبي الزبير المكي من الكامل [6/ 2133].
وإخراج أبي عوانة وأبي داود والترمذي للحديث بالطريقة الموضحة يؤيد ما ذكرته في الفصول السابقة من قبول المتقدمين لترجمة أبي الزبير عن جابر صرح بالسماع أو لم يصرح، ولكن الألباني خالف المتقدمين وعقب على تصحيح الترمذي مضعفاً سند مسلم فقال: ((هو صحيح بما قبله وبشواهده الأخرى، وإلا فأبو الزبير مدلس وقد عنعنه)).اهـ. إرواء الغليل [2/ 341].
وكلامه فيه ما فيه، فمن المعروف أن حديث المدلس الذي لم يصرح بالسماع يكون ضعيفاً والضعيف إذا تقوى بغيره يكون حسناً لغيره ولا يصحح، وعليه فقول الألباني: ((هو صحيح بما قبله)) خطأ مخالف للقواعد الحديثية فتنبه.
وفي الباب عن ابن عمر، وابن عباس:أما حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فأخرجه البخاري [الفتح 2/ 157]،ومسلم [1/ 484] وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه البخاري [الفتح 2/ 97]،ومسلم [1/ 485].
ـ[عبد الله]ــــــــ[23 - 01 - 03, 01:49 ص]ـ
الحديث الثالث
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى [كتاب صلاة المسافرين وقصرها 1/ 575]:
حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ,حدثنا زهير ,حدثنا أبو الزبير, عن جابر, قال:
غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوماً من جهينة, فقاتلونا قتالاً شديداً, فلما صلينا الظهر قال المشركون لو ملنا عليهم ميلة لاقتطعناهم. فأخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك, فذكر ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.قال و قالوا:إنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من أولادهم. فلما حضر العصر ,قال: صفنا صفين والمشركون بيننا وبين القبلة, قال: فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا, وركع فركعنا, ثم سجد وسجد معه الصف الأول, فلما قاموا سجد الصف الثاني, ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني فقاموا مقام الأول, فكبر رسول الله ق وكبرنا , وركع فركعنا, وسجد فسجد معه الصف الأول وقام الثاني, فلما سجد الصف الثاني, ثم جلسوا جميعا, سلم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو الزبير: ثم خص جابر أن قال: كما يصلي أمراؤكم هؤلاء.
صرح أبو الزبير بالسماع.
قال أبو عوانة 2/ 392 ((حدثنا الصغاني قال: ثنا أحمد بن يونس ,،قال ثنا زهير، قال: ثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: غزونا مع رسول صلى الله عليه وسلم قوماً من جهينة ... )) الحديث.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/96)
وفال علي بن الجعد ((ل 343)): ((حدثنا هارون , ثنا أسود بن عامر , نا زهير،نا أبو الزبير أنه سمع جابراً يقول: غزونا ... )) الحديث.
وأخرج ابن خزيمة [2/ 296] الحديث بمتابعة شرحبيل بن سعد لأبي الزبير لكنه لم يذكر اسم الغزوة.
وهو في مسلم [1/ 574] بمتابعة عطاء لأبي الزبير ولكن ليس فيه ذكر السبب وهو الغزوة، لذلك أوردته هنا لأغلق الباب على من يقول: إن هذه اللفظة شاذة أو منكرة.
ـ[عبد الله]ــــــــ[24 - 01 - 03, 02:53 ص]ـ
الحديث الرابع
قال الإمام مسلم رحمه الله [كتاب الجنائز 2/ 657]:حدثنا محمد بن عبيد الغُبري، حدثنا حماد، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، ح وحدثنا يحيا بن أيوب - واللفظ له -،حدثنا ابن علية، حدثنا أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال الإمام مسلم رحمه الله [كتاب الجنائز 2/ 657]:حدثنا محمد بن عبيد الغُبري، حدثنا حماد، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، ح وحدثنا يحيا بن أيوب - واللفظ له -،حدثنا ابن علية، حدثنا أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن أخاً لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه))،قال: فقمنا فصففنا صفين.
تابعه عطاء، قال البخاري [الفتح 3/ 186]: حدثنا مسدد، عن أبي عوانة،عن قتادة، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث.
ورواه من هذا الطريق أحمد [المسند 3/ 369]، والطيالسي [1/ 163].
: ((إن أخاً لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه))،قال: فقمنا فصففنا صفين.
تابعه عطاء، قال البخاري [الفتح 3/ 186]: حدثنا مسدد، عن أبي عوانة،عن قتادة، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث.
ورواه من هذا الطريق أحمد [المسند 3/ 369]، والطيالسي [1/ 163].
الحديث الخامس
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى [كتاب الزكاة 2/ 675]:
حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي،قالا: حدثنا ابن وهب،أخبرني عياض بن عبد الله، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله:
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس دون خمس ذود من الإبل صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة)).
الكلام على هذا السند لا يقتصر على أبي الزبير فقط بل يضم معه عياض بن عبد الله الفهري الذي يُضعف الألباني حديثه وإن كان في مسلم - كما في سلسلته الضعيفة 2/ 406 - وسيأتي الكلام على عياض بن عبد الله [ص 110 - 113] في القسم الثاني إن شاء الله تعالى.
وقد توبعا والحمد لله تعالى. قال عبد بن حميد في المنتخب من مسنده [173/ل 1]:ثنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس فيما دون خمس أواق صدقة ... )) الحديث.
ورواه من هذا الطريق أحمد [3/ 296]،وابن ماجة [1/ 572] والطيالسي لكنه ذكر عيسى بن ميمون الثقة بدلاً من الطائفي [منحة المعبود 1/ 173]،والحاكم [1/ 401 - 402] وقال:صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وسلمه الذهبي. وقال الحافظ البوصيري في مصباح الزجاجة [2/ 188]:إسناده حسن.
ولهما متابعة أخرى أخرجها عبد الرزاق في المصنف [4/ 139]:عن معمر عن ابن أبي نجيح وقتادة ويحيى بن أبي كثير وأيوب وحرام بن عثمان عن ابني جابر عن جابر به.
وحرام هو ابن عثمان ضعيف. الميزان [1/ 468].وأخرج هذه المتابعة البيهقي في [السنن الكبرى 4/ 120] ولكنه لم يذكر حراماً.
وتابع حمادُ بن سلمة عياضاً بمفرده عند الطحاوي. [شرح معاني الآثار 2/ 35].
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[24 - 01 - 03, 03:21 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=4909&highlight=%E3%E3%CF%E6%CD
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[24 - 01 - 03, 07:54 ص]ـ
قال الأخ عبدالله العتيبي:
اخي الخل العزيز محمد الامين لي معك وقفات ايضا:
1 - اولا قصة الليث مع ابي الزبير لا تدل على التدليس ابدا واليك الدليل:
*ان ابا الزبير دفع لليث كتابين ولم يقل له اروهما عني، ولما طلب الليث والمح بالرواية حدث البيان.
*ان ابا الزبير يحدث من حفظه كما قاله الحفاظ لا من كتاب مما يدل ان اعطاه كتبه لا للرواية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/97)
2 - ان وصف النسائي له بالتدليس في سننه معروف وفي كتابه المدلسين ايضا، لكن هل ثبت هذا في روايته، واين؟؟، فانا قلت في رد سابق يا اخي الموفق:
((((((ثم مع كثرتها المتواترة (ابي الزبير عن جابر) اريد واحدا منها حكم عليه حافظ انه دلسه حيث ثبت من طريق آخر ذلك))))).
3 - وتدليس ابي الزبير لا اثبته ابدا، وقد طلبت منك ولو حديثا واحد فاتيتني-وفقك ربي- بهذا الحديث الذي رواخ الليث والمغيرة بن مسلم وزهير واليك جوابي مفصلا فيهم في روايتهم هذه عن ابي الزبير ويعلم به انه لا يثبت هذا الطريق لما يلي:
1 - الليث ضعيف جدا لا يقبل المتابعة (وهذا امره انتهى)
2 - المغيرة بن مسلم مع كون صدوقا الا انه في روايته عن ابي الزبير نكاره قال ابن معين في سؤالاته (797) لما سئل عن المغيره: (ما انكر حديثه عن ابي الزبير!!!). وهذا يل على انه شديد النكاره في روايته عن ابي الزبير فهو هنا سلك الجادة فجعل الرواية عن ابي الزبير عن جابر، كما هي عادة الضعفاء.
3 - زهير رواه عن ابي الزبير من طريقين:
1 - عن الليث وهو ضعيف.
2 - عن ابي الزبير بلا واسطه، واثبت الواسطه بينه وبين جابر، ونفى فيه انه حدثه جابر، وهذه الطريق حجة على ان الليث والمغيره-وهو منكر الرواية عن ابي الزبير- سلكا الجادة كعادة الضعفاء وخفيفي الضبط.
وبهذا يتبن اخي الموفق المسدد الباحث الامين:
ان ابا الزبير لم يدلس، ولم تأتي بحديث من طريق معتبر ثبت تدليسه، وهنا سؤال اسألك وأسأل جميع القراْ:
لماذا ابو الزبير الذي هو مكثر واحاديثه عن جابر بالمآت لم نجد حديثا واحد دلس فيه؟؟؟؟.
أنقل لكم كلام الحافظ الحاكم في معرفه علوم الحديث وهو ينفي قطعا وصراحة ان ابا الزبير يدلس (34) اقرأ وتأمل:
(ذكر النوع الحادي عشر من علوم الحديث هذا النوع من هذا العلوم هو معرفة الأحاديث المعنعة وليس فيها تدليس وهي متصلة بإجماع أئمة أهل النقل على تورع رواتها عن أنواع التدليس:
مثال ذلك ما حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر الخولاني حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد ربه بن سعيد الأنصاري عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء بريء بإذن الله عز وجل.
قال الحاكم هذا حديث رواته بصريون ثم مدنيون ومكيون وليس من مذاهبهم التدليس فسواء عندنا ذكروا سماعهم أو لم يذكروه وإنما جعلته مثلاى لألوف مثله).
وشكرا لك اخي المسدد.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=522&%20%20highlight=%CA%CF%E1%ED%D3+%C3%C8%ED+%C7%E1%D 2%C<br%20/>8%E
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[24 - 01 - 03, 08:46 ص]ـ
أخي نصب الراية
كلامي السابق يتضمن الرد على كل ما كتبه الأخ عبد الله العتيبي، فأعد قراءته لو سمحت.
ـ[عبد الله]ــــــــ[24 - 01 - 03, 09:43 ص]ـ
الحديث السادس
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: [كتاب الحج 2/ 836]:
حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس،حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير، عن جابر قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل)).
توبع أبو الزبير المكي عند الطبراني في الأوسط: قال الطبراني: ((حدثنا هاشم بن مرثد، ثا زكريا بن نافع الأرسوفي نا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله مرفوعاً به)) مجمع البحرين [ل 146].
قال الحافظ الهيثمي: ((رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن)) مجمع الزوائد [3/ 219].
والألباني أشار إلى تضعيف سند مسلم فقال: ((أبو الزبير مدلس وقد عنعنه)).اهـ. إرواء الغليل [4/ 196].
ثم ضعف المتابعة المذكورة بكلام يحسن نقله ثم بيان ما فيه من أخطاء قال الألباني: ((محمد بن مسلم الطائفي أورده الذهبي في الضعفاء،وثقه ابن معين وضعفه أحمد، قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ.
قلت-أي الألباني-:والرواي عنه زكريا بن نافع الأرسوفي مجهول الحال ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل [1/ 2/594 - 595] من رواية جماعة عنه، ولم يحك فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقال الحافظ في اللسان: ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يغرب،وأخرج له الخطيب في الرواة عن مالك حديثاً في ترجمة العباس بن فضل،وقال: في إسناده غير واحد من المجهولين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/98)
قلت-أي الألباني-:ومما سبق تعلم تساهل الحافظ الهيثمي في قوله في المجمع [3/ 219]:رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن)) انتهى كلام الألباني، إرواء الغليل [4/ 196].
وإليك بيان ما في كلامه من أخطاء:
محمد بن مسلم الطائفي () من المكثرين عن عمرو بن دينار فلحديثه عنه مزية، وثقه ابن معين، وقال عبد الرزاق: ما كان أعجب محمد بن مسلم إلى الثوري، وقال ابن مهدي:كتبه صحاح، وقال أبو داود: ليس به بأس، ووثقه مرة أخرى، وقال يعقوب بن سفيان الفسوي:ثقة لا بأس به، ووثقه العجلي، وذكره ابن حبان في الثقات وقال:كان يخطئ،وقال الساجي: صدوق يخطئ في الحديث،وقال ابن عدي: له أحاديث حسان غرائب وهو صالح الحديث لا بأس به ولم أر له حديثاً منكراً.
وفي مقابل كل هؤلاء انفرد الإمام أحمد بتضعيفه، ولم يبين سبب الضعف، فهو جرح غير مُفسر فيرد مقابل التعديل المذكور كما هو معروف.
وقول ابن حبان كان يخطئ ونحوه للساجي لا يضره مع توثيقهما له، فمن من الرواة كان لا يهم أو لا يخطئ؟ خاصة الرواة المكثرين أمثال محمد بن مسلم الطائفي. هذا إذا سلم لابن حبان والساجي قولهما، فإن ابن عدي قال: لم أر له حديثاً منكراً.
وإذا علمت ما سبق، تبين لك أن الألباني أخطأ في الاعتماد على الضعفاء للذهبي حيث قال: ((وثقه ابن معين وضعفه أحمد)).اهـ. وقد أخطأ في النقل عن الذهبي كما سيأتي إن شاء الله تعالى، ففاته بهذا تعديل سفيان الثوري وأبو داود والفسوي والعجلي وابن مهدي وابن حبان وابن عدي والساجي. وهذا من عيب الاعتماد على المختصرات خاصة في كتب الرجال، فلا بد للمحدث الناقد أن يجمع أقوال أئمة الجرح والتعديل في الرجل حتى يحكم عليه بما هو صواب.
فالألباني لم يُحصل كلام الناس في محمد بن مسلم الطائفي وإلا لما ذكر كلام الذهبي في الضعفاء فقط وسكت عن كلام الباقين وهم الراجحون إن شاء الله تعالى.
وأما إن كان اتفق له كلامهم ثم ذهب إلى ما ذهب إليه، فهذا شأن آخر.
ثم هب أن الرجل ليس فيه إلا كلام ابن معين وأحمد، فلا بد من تقديم كلام ابن معين لسببين:
الأول: أن الراوي إذا لم يكن فيه توثيق من أحد وجرحه واحد جرحاً مُبهماً، اعتبر جرحه وقُبل منه.اما إذا وثقه أحد الأئمة فلا يقبل فيه الجرح مبهماً، بل لابد من كونه مفسراً ببيان السبب. وتضعيف أحمد مبهم، ولذا قدم عليه توثيق ابن معين، فمثله يكون حسن الحديث.
الثاني: أن ابن معين كان من المتعنتين، وعندما قسم الحافظ الذهبي المتكلمين في الجرح والتعديل قال: قسم منهم متعنت في الجرح، متثبت في التعديل، يغمز الراوي بالغلطتين والثلاث ويلين بذلك حديثه. فهذا إذا وثق شخصاً فعض علي قوله بناجذيك، وتمسك بتوثيقه ... ثم ذكر ابن معين رحمه الله تعالى من المتعنتين. انظر ذكر من يُعتمد قوله في الجرح والتعديل ص 158 - 159.
وعليه فيقدم قول ابن معين بمفرده مقابل قول أحمد، فما بالك إذا ضم لقول ابن معين الأقوال السابقة في تعديل محمد بن مسلم الطائفي، وعليه فحديثه لا يقل عن الحسن، ولذلك ذكره الحافظ الذهبي في ((من تكلم فيه وهو موثق)) رقم [315] وهؤلاء حديثهم لا يقل عنده عن الحسن.
3 - أما زكريا بن نافع الأرسوفي:فسكت عنه ابن أبي حاتم [1/ 2/594] وذكر رواية جماعة عنه، وقال ابن حبان [8/ 252]: ((يروي عن ابن عيينة وعباد بن عباد، روى عنه يعقوب بن سفيان والناس،يُغرب)).فقوله: ((يغرب)) يدل على معرفته به وأنه ليس من المجاهيل الذين يوثقهم، فلا يقال - هنا-إن ابن حبان متساهل، وما أبلد من يرد توثيق ابن حبان دائماً.
وترجمه السمعاني في الأنساب [1/ 177] بما يبين أنه من العلماء فقال في مادة ((أرسوف)): ((هي مدينة على ساحل بحر الشام، وبها كان جماعة من العلماء والمرابطين منهم أبو يحيى زكريا بن نافع الأرسوفي)).اهـ. وكلام الخطيب المتقدم والذي نقله الحافظ عنه في اللسان [2/ 483] لا يدل على جهالة الأرسوفي لأن من عادتهم ذكر كل ما يتصل بالراوي في ترجمته، وقد يكون ما ذكره الحافظ عن الخطيب مفيداً لو أنه ذكر السند وعين الرواة المجاهيل. ولكن الحافظ وكذا الخطيب لم يعينا الرواة المجهولين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/99)
وعليه فإن زكريا ابن نافع الأرسوفي كان من العلماء المعروفين، ومن أهل الجهاد المرابطين في الثغور، ومشايخه والرواة عنه معروفون، بل أحاديثه معروفة. فابن حبان يذكره في ثقاته ويقول ((يغرب)).أفبعد هذا يكون الأرسوفي مجهول الحال؟.فبأقل مما ذكر ترتفع عن الراوي جهالة الحال. بل كان مذهب الدارقطني أن الراوي إذا روى عنه اثنان من الثقات ارتفعت جهالته وثبتت عدالته، كما في فتح المغيث [1/ 298]. وعليه فسند الطبراني حسن.
3 - قوله: ((ومما سبق تعلم تساهل الحافظ الهيثمي)).اهـ.
قلت:مما سبق يُعلمُ أن الحافظ الهيثمي أجاد كل الإجادة في الحكم على السند بالحسن. وأن الألباني اخطأ في رده هذا التحسين الناتج عن خطئه في الكلام على الطائفي والأرسوفي. وكم وصف الألباني ذلك الحافظ الجليل الصالح المبارك في علمه صاحب الأيادي البيضاء على المشتغلين بالسنة بالتساهل، بدون تأمل ولا روية!!.
4 - أخطأ الألباني أيضا في تضعيف هذه المتابعة لأن زكريا بن نافع الأرسوفي قد توبع وهذه المتابعة لم يقف عليها الألباني وإلا لذكرها.فانظر إلى الذي يضعف أسانيد صحيح مسلم، وتفوته متابعة في كتاب من أشهر كتب الحديث وأكثرها تداولاً!.
قال الدارقطني في سننه [3/ 229]: ((ثنا يعقوب بن إبراهيم البزار، نا رزق بن موسى، نا موسى بن داود، نا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله)).
شيخ الدار قطني ترجمه الخطيب في التاريخ [14/ 293]،ووثقه الدارقطني وعبد الغني الأزدي وغيرهما.
ورزق الله بن موسى وثقه غير وحد وفيه كلام لا يضره. التهذيب [3/ 373].
وموسى بن داود تابع الأرسوفي صدوق. التهذيب [10/ 342].
فهذا إسناد حسن إن شاء الله تعالى.
وعليه تثبت متابعة عمرو بن دينار لأبي الزبير المكي، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
تنبيه:
أخطأ الألباني في النقل عن الذهبي،قال الألباني: ((محمد بن مسلم الطائفي أورده الذهبي في ((الضعفاء)) وقال: وثقه ابن معين وضعفه أحمد)) اهـ.
((الضعفاء)) يراد به إما الديوان أو المغني،وفي الأول [ص 288] قال: ((وثقه بن معين وغيره وضعفه أحمد)).اهـ. وفي الثاني: ((وثقه بن معين وغيره، وضعفه أحمد)).اهـ. فلينتبه القارئ لذلك.
الحديث السابع
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: [كتاب الحج 2/ 882]:
حدثني محمد بن حاتم، حدثني يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نُحرم إذا توجهنا إلى منى، قال فأهللنا من الأبطح)).
صرح أبو الزبير بالسماع عند الطحاوي،قال في شرح معاني الآثار [2/ 192]: ((حدثنا ابن مرزوق،قال: ثنا مكي، قال: ثنا ابن جريج،قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابراً به)).
سنده صحيح وابن مرزوق هو إبراهيم ابن مرزوق الأموي البصري.انظر التهذيب [1/ 163].
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[24 - 01 - 03, 10:28 ص]ـ
ما ذكره الممدوح من كلام عن الحديث السادس لا يعدو حشو كلام. فما فائدة الحديث عن ذلك الطريق إن كان الحديث قد صح من غيره كما عند البخاري ومسلم وغيرهما؟!!
أم أن الغاية هي مجرد النيل من الشيخ الألباني ونهش لحمه؟
مع العلم أن الرواية التي ذكرها شاهداً منكرة ضعيفة. ومن المؤسف أن يلجئ هؤلاء المتأخرين إلى الكتب التي هي أصلاً لتبيين الروايات الشاذة والمنكرة، ثم يعتمدون عليها في تصحيح الأحاديث.
والحديث السابع هل ضعفه الألباني أم صححه؟
ـ[عبد الله]ــــــــ[24 - 01 - 03, 11:29 ص]ـ
الحديث السابع لم يذكر فيه الألباني و سبب ذكره الأتي:
قال ممدوح سعيد:
ومن أجل هذا التعدي الصريح على الصحيح تتبعت النوع الرابع، ما تكلم الألباني وما لم يتكلم، لأنه ضعّف هذا النوع بالجملة. وسيرى القارئ الكريم إن شاء الله تعالى أن غالب هذه الأسانيد قد صرح أبو الزبير بالسماع أو نحوه خارج الصحيح أو توبع من غيره. والذي لم أجد له تصريحاً بالسماع أو متابعة تجد أن المتن قوي صحيح وبعضه متواتر
لكن الظاهر أن محمد الأمين لا يتابع ما يُكتب ... !!!
أما الفائدة من الكلام عن الحديث السادس فهي ظاهرة لمن يتأمل ما يقرأ ... وحتى لمن لا يتأمل ... فالكلام واضح إن شاء الله. ومع ذلك لا نقول أين الأمانة في النقل مثلاً - كما قاله محمد الأمين-!!!
أما النيل ونهش اللحم فأظنه من نصيب من قال: " و لقد رددت على المصري الجاهل".
لكن الانصاف عزيز ... !!!!
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[24 - 01 - 03, 12:00 م]ـ
إذا ضعّف الألباني إسناداً لكنه صحح الحديث بمجموعه فهو عمل يوافق عمل كبار المحدثين وليس عملاً يشان فيه.
ثم الممدوح يعترف أن في صحيح مسلم روايات عن مدلسين ليس فيها التصريح بالتحديث. فالإسناد ضعيف، لكن مسلم صحح تلك الأحاديث لوجود طرق لها تدل على السماع. فما فعله الألباني صحيح ليس فيه إشكال.
وقد رأيت مسلماً لا يخرج لأبي الزبير عن جابر إلا من طريق الليث، أو مقروناً بغيره، أو ما صرّح به بالسماع. وبقيت بضعة أحاديث لا تنطبق عليها تلك الشروط.
وما أخرجه زهير عن أبي الزبير أقوى من غيره لأن زهير كان عالماً بتدليس أبي الزبير، والظاهر أنه يسأله عن سماعه كما فعل من قبل.
أما وصف الشيخ الألباني للمدوح بالجاهل، فإن الممدوح أثبت لنا ذلك في رده السابق. والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/100)
ـ[عبد الله]ــــــــ[24 - 01 - 03, 01:53 م]ـ
قال محمد الأمين:
"إذا ضعّف الألباني إسناداً لكنه صحح الحديث بمجموعه فهو عمل يوافق عمل كبار المحدثين وليس عملاً يشان فيه"
ولهدم كلامه نذكر مثلاً واحداً فقط:
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى [كتاب الأضاحي 3/ 1555]:
حدثنا أحمد بن يونس،حدثنا زهير،حدثنا أبو الزبير، عن جابر،قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تذبحوا إلا مسنة،إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن)).
صرح أبو الزبير بالسماع في مستخرج أبي عوانة على مسلم [5/ 228].
قال أبو عوانة بعد أن ذكر طرقه لهذا الحديث برواية زهير عن أبي الزبير عن جابر قال: ((رواه محمد بن أبي بكر عن ابن جريج حدثني أبو الزبير أنه سمع جابراً يقول ... )) وذكر الحديث.
ومحمد بن بكر هو عثمان البرساني،ثقة احتج به الجماعة. التهذيب [9/ 77].
وهذا من فوائد المستخرجات ومن فوائد المعلقات، تجد الحديث في الصحيح بطريق ليس فيه تصريح بالسماع ممن اتهم بالتدليس،فيأتي المستخرج على الصحيح ويذكر طريقاً فيه تصريح المدلس بالسماع. ولكن الألباني فاتته هذه الفائدة، ووقع في وهم عظيم، وخطأ جسيم، فضعف الحديث المذكور وحشره في ضعيفته، ثم أخذ يشنع على رواية أبي الزبير عن جابر في مسلم وغيره فاحتاج الأمر لنقل كلامه كله وبيان ما فيه،والله المستعان لا رب سواه.
قال الألباني بعد كلام على حديث: ((لا تذبحوا إلا مسنة)) المذكور: ((ثم بدا لي أني كنت واهماً في ذلك تبعاً للحافظ، وأن هذا الحديث الذي صححه هو و أخرجه مسلم كان الأحرى أن يحشر في زمرة الأحاديث الضعيفة ... )) إلخ كلام الألباني من الضعيفة [1/ 91].
وكلامه لا يحسن السكوت عليه من كل مسلم غيور على دينه ويحب سنة نبيه صلى الله عليه وسلم،وقد احتوى على أخطاء يحسن بيانها في الآتي:
1 - كلامه فيه إيهام لبعض الناس أن هذا الحديث لم يصححه إلا الحافظ، ويوضحه قوله: ((تبعاً للحافظ))،ولكن تجاهل أن الأئمة من المتقدمين والمتأخرين أخرجوا الحديث في مصنفاتهم محتجين به.
- فأخرجه ابن خزيمة في صحيحته [4/ 294]،ومن عادته أن يتوقف في التصحيح لأدنى مناسبة ويقول وفي القلب منه شيء.
- وذكره ابن الجارود في المنتقى [303] وكتابه مصنف في الصحيح.
- وذكره أبو عوانة في مستخرجه [5/ 228] ولم يكن عنده أدنى شبهة في صحته فكتب على الباب ما نصه: ((باب وجوب التضحية بالمسنة وإجازتها بالضأن من بالجذع من الضأن)).اهـ. وما كان له أن يقول هذا ذلك إلا اعتماداً على صحة الحديث، فاعتبروا يا ألي الأبصار.
- وسكت عنه أبو داود [السنن 3/ 127]،ثم المنذري في مختصره [4/ 102].
وتجاهل الألباني أيضاً أن تخريج مسلم للحديث في صحيحه هو تصحيح له، وتجاهل أيضاً أن مسلماً رحمه الله تعالى قد تحرى جهده في انتقاء الحديث الصحيح، وتجنب الضعيف، وصنف كتابه من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة،واستغرق في تهذيبه خمس عشرة سنة، ويقول هو رحمه الله تعالى نفسه: ((ما وضعت شيئاً في كتابي هذا إلا بحجة، وما أسقطت منه شيئاً إلا بحجة، ليس كل شيء عندي صحيح وضعته، وإنما وضعت ما أجمعوا عليه)).اهـ. () والمجمعون عليهم: أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعثمان بن أبي شيبة، وسعيد بن منصور، كما في محاسن الاصطلاح [ص 91].
وتجاهل أيضاً قول مسلم: ((عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي فكل ما أشار أن له علة تركته، وكل ما قال إنه صحيح وليس له علة أخرجته)).اهـ. مقدمة شرح النووي [1/ 15].
فهؤلاء الأئمة الحفاظ مسلم وابن حنبل، وابن معين، وابن منصور، وابن أبي شيبة، وأبو عوانة، وأبو زرعة، وابن خزيمة، وابن الجارود، وابن حجر، وغيرهم يصححون الحديث، ثم يأتي الألباني في وقتنا هذا فيقول: ((كان الأحرى به أن يحشر في زمرة الأحاديث الضعيفة)).
وهذا يقوي ما ذكرته سابقاً أن الأئمة يحتجون بترجمة أبي الزبير عن جابر [ص 40 - 42].والمجال واسع لمن يتتبع كلام الحفاظ المتقدمين والمتأخرين في هذا الحديث. لكن إخراج مسلم للحديث في صحيحه كاف للحكم عليه بالصحة، دون النظر إلى سنده، لأن أحاديثه تفيد العلم النظري كما تقدم [ص 9].فكان الأولى بالألباني- سامحه الله - أن يقول: إني كنت واهماً في ذلك تبعاً للأمة، بدلاً من قوله: إني كنت واهما في ذلك تبعاً للحافظ، ثم عليه أن يبين تبع من هو في تضعيف هذا الحديث ... !.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/101)
والأدهى والأمر والذي يندى منه الجبين، وتقشعر منه الأبدان،أن يقول: ((كان الأحرى به أن يحشر في زمرة الأحاديث الضعيفة)).فانظر-رحمني الله وإياك-إلى هذه الجرأة الشنيعة التي لم يسبق إليها،يحشر حديثاً في صحيح مسلم ضمن سلسلته التي سماها ((سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء على الأمة))، فيسبك هذا الحديث مع احاديث الهلكى والكاذبين،لأنه لم يطلع على تصريح أبي الزبير بالسماع عند أبي عوانة [5/ 228].
أليس هذا من الظلم والتعدي والتشهير أن يكون حديث في صحيح مسلم مسبوكاً في كتاب واحد مع حديث محمد بن سعيد المصلوب الشامي، وأحمد الجويباري،ومحمد بن عكاشة الكرماني، وغيرهم من الهلكى والكاذبين؟!! وهذا لأنه تدخل فيما انتهي منه منذ زمن بعيد، واتفقت الأمة عليه، وهو بعمله هذا يجرئ الناس على السنة النبوية الشريفة فيأتي بعض الجهلة الأغمار ممن لا يفرقون بين القاع والدار، ولا بين اليمين والشمال، فيتكلمون على صحيح مسلم وينتقدون أسانيده، وعندها تحدث فوضى عظيمة، فأولى له أن يرجع عن كلامه هذا والله يتولانا برحمته.
2 - ثم قال الألباني: ((ذلك لأن أبا الزبير هذا مدلس، وقد عنعنه، ومن المقرر في علم المصطلح أن المدلس لا يحتج بحديثه إذا لم يصرح بالتحديث، وهذا هو الذي صنعه أبو الزبير هنا فعنعن، ولم يصرح)).انتهى كلام الألباني.
قلت: هذه طريقة من يلقي الكلام على عواهنه غافلاً عن تفصيل الحفاظ في هذا الباب فإطلاقه رد رواية المدلس خطأ مخالف للواقع، ولعمل الحفاظ المتقدمين والمتأخرين، والمسألة فيها تفصيل معلوم لعامة طلبة الحديث.
وقد تقدم أن من اتهم أبا الزبير بالتدليس فقد أقام دعوى بدون دليل. وإن سلمنا بأن أبا الزبير كان مدلساً، فليصعد به إلى المرتبة الثانية من المدلسين فتقبل عنعنته. وإن سلمنا أنه لا يصعد به إلى الثانية، فحديثه عن جابر بن عبد الله مقبول. وإن سلمنا أن عنعنته مردودة حتى في مسلم، فينبغي للمعترض أن ينظر في المستخرجات على الصحيح التي من فوائدها ذكر تصريح المدلس بالسماع. وهي عقبات لا يمكن تخطيها، وقد مر الكلام عليها بدلائلها بما أغنى عن إعادتها مرة ثانية.
3 - ثم قال الألباني: ((ولذلك انتقد المحققون من أهل لعلم أحاديث أبي الزبير بهذا الإسناد أخرجها مسلم)). انتهى كلام الألباني.
لا يخفى أن مسلماً وأبا داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود وأبا عوانة وغيرهم من حفاظ الأمة المتقدمين والمتأخرين صححوا واحتجوا بما رواه أبو الزبير معنعناً. وهؤلاء المحققون حقاً الذين نقلوا لنا الشريعة بيضاء نقية، وعليه فليقل لنا الألباني من هم المحققون في نظره؟.
أليس هذا رامياً لهؤلاء الأئمة الحفاظ بعدم التحقيق، وتعدياً بالتالي على السنة المطهرة؟.
ومن هم المحققون الذين انتقدوا مسلماً؟.
لابد أنه يعني ابن حزم رحمه الله تعالى،وقد تقدم بعض الكلام عليه بما أغنى عن إعادته. وأزيد عليه هنا قول الألباني نفسه: ((ومن عرف شذوذ ابن حزم في علم الجرح عن الجماعة كمثل خروجه عنهم في الفقه لم يعتد بخلافه)).اهـ. صحيحته [2/ 11].
4 - ثم نقل الألباني كلام الحافظ الذهبي الذي تقدم التنبه عليه [ص 58 - 60]،ثم نقل كلام الحافظ بشأن أبي الزبير في التقريب () وفي طبقات المدلسين، وقد تقدم نفي دعوى التدليس بما أغنى عن الإعادة.
ولكن الألباني الذي يستدل بكلام الحافظ هنا عن أبي الزبير، غاب عنه أن الحافظ رحمه الله تعالى كان متتبعاً واعياً يفرق بين ما في صحيح مسلم وغيره. وقد نص على أن أحاديث الصحيحين تفيد العلم النظري كما تقدم [ص 17]،ونص أيضاً أن حديث المدلس الذي لم يصرح بالسماع في الصحيحين محمولة على السماع كما تقدم [ص 53]،وقد صرح الحافظ بتصحيح الحديث الذي ضعفه الألباني هنا. وعليه فعمل الحافظ وكلامه لا يؤيدان الألباني،بل يخالفانه كل المخالفة، فافهم هذا وتدبر.
5 - وإذا علمت ما سبق،فإن قول الألباني: ((وجملة القول: أن كل حديث يرويه أبو الزبير عن جابر أو غيره بصيغة عن أو نحوها، وليس من رواية الليث بن سعد، فينبغي التوقف عن الاحتجاج به، حتى يتبين سماعه، أو نجد ما يشهد له، ويعتضد به)).اهـ. مردود عليه بما يشفي - إن شاء الله تعالى- في الفصول المتقدمة. وهو بقوله هذا كأنه يستدرك على المتقدمين بما يظهر براعته، وأنه جاء بما عسر على الحفاظ الذين تتابعوا على تصحيح ما رواه أبو الزبير عن جابر - غير مصرح بالسماع - فضلاً عن الأمة التي صححت الحديث المذكور وغيره ما دام في صحيح مسلم، فيقول ((ينبغي)) فيوجه بكلامه هذا الخطير إلى النظر في أسانيد الصحيح،وقد تجاهل الألباني بأن الصحف قد جفت ورفعت الأقلام في تصحيح أحاديث الصحيح، الذي صنف في القرون المفضلة، وإلا كانت الأمة ضلت عن سواء السبيل، ثم جاء الألباني يردها إلى السبيل.
لكن بعد هذا كله لا أطمع أن يقول محمد الأمين-كالعادة - أن ما سطره الالباني يشان فيه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/102)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[24 - 01 - 03, 08:00 م]ـ
قولي "إذا ضعّف الألباني إسناداً لكنه صحح الحديث بمجموعه فهو عمل يوافق عمل كبار المحدثين وليس عملاً يشان فيه" صحيح. والمقصود به أن كثيراً من هذه الأحاديث يضعف الألباني إسناداً لها فقط، لكنه يصحح الحديث من طريق آخر أو بمجموع طرقه.
وكان من الأفضل أن ينصب النزاع على الأحاديث التي نص الشيخ الألباني على تضعيفها. أو على الأقل أن ينبه ممدوح سعيد أن الألباني يصححها. ولو تأملنا الأحاديث التي ضعفها الألباني في الصحيحين فإني أظنها قليلة، والله أعلم.
ثم لو تأملت صنيع ممدوح سعيد لوجدته كثير الاعتماد على أقوال المتأخرين. غير محاولاته لِلَيِّ النصوص بالقوة ويؤولها -ولو بتكلف- لتخدم أهدافه في تصحيح الأحاديث الضعيفة.
فمن ذلك إيهامه أن ابن خزيمة متشدد، رغم أن تساهله معروف. واعتماده على ابن الجارود وهو متأخر. وكثرة اعتماده على سكوت أبي داود والمنذري، مع أن هذا لا يفيد تصحيح الحديث. وزعمه الإجماع على صحة ما في جامع مسلم، وقد سبقت كلمة أحمد: من ادعى الإجماع فهو كاذب. وادعاءه على الحفاظ موافقتهم لمسلم في صنيعه، وقد أثبتنا بطلان ذلك بالأدلة الناصعة. وإخفاءه لكثير من أدلة خصمه التي ترد عليه مثل نص أبي حاتم الرازي والنسائي على تدليس أبي الزبير عن جابر. كل هذا يطعن في أمانة محمود سعيد، هذا عدا عما تكلم عليه العلماء.
ثم لا تظن أني متعصب للشيخ الألباني رحمه الله، فقد كتبت في السابق نقداً له:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=616
ولكني أقول ما أقول إنصافاً للحق ودفاعاً عن الحديث والسنة.
إجمالاً تابع فنحن ما زلنا في الحديث السابع. والكتاب طويل.
ـ[عبد الله]ــــــــ[25 - 01 - 03, 03:23 ص]ـ
محمد الأمين ...
بدل أن تكرر نفس الكلام في كل مرة
كان يسعك القول أخطأ الألباني في تضعيف هذا الحديث وغفل عن المتابعة التي ذكرها ممدوح سعيد فتريح و تستريح
دع عنك المكابرة و محاولة تغطية الشمس بالغربال
ـ[عبد الله]ــــــــ[26 - 01 - 03, 01:31 ص]ـ
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: [كتاب الحج 2/ 945]:
وحدثني سلمة بن شبيب،حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل - وهو عبيد الله الجزري -،عن أبي الزبير،عن جابر،قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الاستجمار تَوّ، ورمي الجمار تو،والسعي بين الصفا والمروة تو،والطواف تو وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو)).
لم أجد لأبي الزبير تصريحاً بالسماع أو متابعاً، وهذا لا يضر الحديث شيئاً بعد تلقي الأمة له بالقبول، وسنده غاية في الصحة، ومسلم لم يخرج غيره بالباب مما يدلك على أن الحديث في أعلى درجات الصحة عنده، وهو القائل: ((ليس كل شيء صحيح وضعته ههنا،إنما وضعت هنا ما أجمعوا عليه)).اهـ. [4/ 122 بشرح النووي].
ولكن الألباني ضرب بكل هذا عرض الحائط ولم يعبأ بشيء من ذلك فأشار إلى تضعيف الحديث بقوله: ((والحديث من رواية أبي الزبير عن جابر، وقد عنعنه)).اهـ. التعليق على مختصر صحيح مسلم. [ص 193].
فاضرب على كلامه المذكور بالمداد، فإنه مخالف لكل ما يجب اتباعه، وقد عرفناك في الفصول المتقدمة أن حديث أبي الزبير صحيح دائماً، والضعيف إذا تلقته الأمة بالقبول لا يبحث عن سنده فما بالك بالحديث الصحيح إذا تلقته الأمة بالقبول نسأل الله تعالىالأدب والصون.
فائدة:
قال القاضي عياض في مشارق الأنوار [1/ 125]: ((قوله: ((الإستجمار تو)) بفتح التاء وتشديد الواو: أي وتر وفرد ولا شفع)).اهـ.
الحديث التاسع
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى [كتاب الحج 22/ [3/ 989]:
حدثني سلمة بن شيب،حدثنا ابن أعين، حدثنا معقل، عن أبي الزبير عن جابر قال:
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح)).
لم أجد لأبي الزبير تصريحاً بالسماع أو متابعة، والحديث رواه من نفس طريق مسلم: البيهقي [السنن الكبرى 5/ 155]،والبغوي في شرح السنة [7/ 302] وقال: هذا حديث صحيح.
وفي الباب عن عبد الله بن العباس وأبي هريرة، وعمرو بن سعيد.
أما حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: قال: قال النبي ق يوم افتتح مكة: ((لا هجرة ولكن جهاد ونية،وإذا استنفرتم فانفروا، فإن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض،وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة،وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي،ولم يحل لي إلا ساعة من نهار،فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ... )) الحديث.
أخرجه البخاري [الفتح 4/ 46]،ومسلم [2/ 986]،وأبو داود [2/ 286]،والنسائي [5/ 204]،وابن الجارود [المنتقى ص 181]،وأحمد [المسند 1/ 259]،والبيهقي [5/ 195] وغيرهم.
وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رواه البخاري [الفتح4/ 46]،ومسلم [2/ 988 - 989] وأبو داود [2/ 285]،وأحمد [2/ 238]،والبيهقي [5/ 195] وغيرهم.
وحديث عمرو بن سعيد رواه مسلم [2/ 987]،والنسائي [5/ 205]،والترمذي وقال:حسن صحيح [تحفة 3/ 536] وغيرهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/103)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[26 - 01 - 03, 03:32 ص]ـ
الحديث الأخير صحح الألباني إسناده: http://arabic.islamicweb.com/books/albani.asp?id=15723 فلا وجه لتعقبه
لكنه أخطأ في ذلك والله أعلم.
ـ[عبد الله]ــــــــ[26 - 01 - 03, 04:51 ص]ـ
قال الألباني:
((وجملة القول: أن كل حديث يرويه أبو الزبير عن جابر أو غيره بصيغة عن أو نحوها، وليس من رواية الليث بن سعد، فينبغي التوقف عن الاحتجاج به، حتى يتبين سماعه، أو نجد ما يشهد له، ويعتضد به))
وقال كذلك:
((ذلك لأن أبا الزبير هذا مدلس، وقد عنعنه، ومن المقرر في علم المصطلح أن المدلس لا يحتج بحديثه إذا لم يصرح بالتحديث، وهذا هو الذي صنعه أبو الزبير هنا فعنعن، ولم يصرح)).
فإن كان ما نقلته أنت من تصحيحه بعض ما رواه أبو الزبير عن جابر [غير مصرح بالسماع] يثبت عنه فهو بيان منك لتناقضه.
أو أنه طبق مقولته في احدى روايات مسلم حيث قال: ((يكفيها توثيقاً رواية مسلم لها))
وهذا أيضاً تناقض!!!!
أما الداعي لذكر الأحاديث التي لم يتعرض لها الألباني فقد سبق بيانه.
وكونك ترى ضعف هذه الرواية فهو غير مستغرب صدوره ممن يحكم على بعض روايات الصحيح بالوضع
نسأل الله السلامة.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[26 - 01 - 03, 05:20 ص]ـ
دع الغمز واللمز وتابع موضوعك
أما عن الأحاديث الموضوعة في صحيح مسلم فقد قال بذلك عدد من العلماء كابن حبان وابن الجوزي وابن المديني والبخاري وغيرهم
ـ[عبد الله]ــــــــ[26 - 01 - 03, 05:32 ص]ـ
هل تقصد أن ما حكمت عليه بالوضع من روايات الصحيح سُبقت إليه.
لا أظن ذلك.
أعد النظر في هذه المسألة ... فهذا أمر ليس بالهين.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[26 - 01 - 03, 05:46 ص]ـ
• أخرج مسلم في أصول صحيحه (4\ 2192): حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ?: «صنفان من أهل النار لم أرهما: قومٌ معهم سياطٌ كأذناب البقر، يضربون بها الناسَ، ونساءٌ كاسياتٌ عارياتٌ مميلاتٌ مائلاتٌ رؤسهنَّ كأسنِمَةِ البخت المائلة. لا يدخُلنَ الجنةَ ولا يجِدْنَ رِيحها. وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا». وهذا حديثٌ صحيح.
ثم أخرج بعده مسلم في الشواهد (#2857) حديثاً من وجهين من طريق أفلح بن سعيد قال: حدثنا عبد الله بن رافع مولى أم سلمة قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ?: «يوشك إن طالت بك مدةٌ أن ترى قوماً في أيديهم مثل أذناب البقر. يغدون في غضب الله، ويروحون في سخط الله. في أيديهم مثل أذناب البقر». وأفلح بن سعيد صدوق، قال فيه ابن حبان في المجروحين (1\ 176): «يروى عن الثقات الموضوعات وعن الأثبات الملزوقات. لا يحِلّ الاحتجاج به، ولا الرواية عنه بحال». ثم روى له هذا الحديث وقال: «هذا خبرُ –بهذا اللفظِ– باطلٌ». ثم ذكر اللفظ الصحيح الذي قد رواه مسلم في الأصول. وهذا الحديث الباطل قد أورده ابن الجوزي في كتابه "الموضوعات" (3\ 10).
أقول: اللفظ الثاني معارض للأول، ولا شك أن الأول صحيح والثاني باطل. وحتى إن لم يوافق كثير من المتأخرين على إطلاق الوضع عليه، فهو خلاف لفظي. وإلا فإن رسول الله ? قد قال مثل اللفظ الأول وليس مثل الثاني.
ـ[عبد الله]ــــــــ[26 - 01 - 03, 05:53 ص]ـ
الحديث العاشر
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى [كتاب الحج 2/ 990]:
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد الثقفي، (قال يحيى: أخبرنا وقال قتيبة: حدثنا)،معاوية بن عمار الدهني عن أبي الزبير،عن جابر بن عبد الله الأنصاري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة - وقال قتيبة: دخل يوم فتح مكة - وعليه عمامة سوداء بغير إحرام.
وفي رواية قتيبة قال:حدثنا أبو الزبير عن جابر.
حدثنا علي بن حكيم الأودي، أخبرنا شريك،عن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء.
لم أجد متابعاً لأبي الزبير أو تصريحاً بالسماع، لكن للحديث شاهداً أخرجه ابن أبي شيبة [8/ 236]،ومن طريقه ابن ماجة [2/ 1186]: ((قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عبد الله، أنبأنا موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/104)
وسنده وغن كان ضعيفاً بسبب موسى بن عبيدة الربذي،لكنه يصلح للمتابعات ويمكن اعتبار هذا الشاهد متابعة،لأن موسى بن عبيدة انفرد به عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر،وموسى بن عبيدة وجعله من مسند ابن عمر والله أعلم.
وأخرجه الحافظ الصوري في فوائده [5/ل 9] من حديث الزهري: ((عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء)).لكن قال الحافظ الصوري: هذا حديث غريب من حديث الزهري عن أنس.
أما حديث أبي الزبير عن جابر فله ثلاث طرق عن أبي الزبير:
الأول: عن حماد بن سلمة أخرجه:أبو داود وسكت عنه [4/ 78] وكذا سكت عنه المنذري [6/ 44]،والترمذي وقال: حسن صحيح [تحفة 5/ 410]،وابن ماجة [2/ 1186]،والطيالسي [منحة المعبود 1/ 351]،وأحمد [المسند 2/ 363]،وابن أبي شيبة [المصنف 8/ 234]،وابن حبان الإحسان 6/ل 12] وعلي بن الجعد [ل 436]،والطحاوي [شرح معاني الآثار 2/ 258]،والبيهقي [السنن الكبرى 5/ 177]،وأبو نعيم في الحلية [9/ 19]، والبغوي [شرح السنة 7/ 304 - 305] وقال: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم،والصوري في فوائده [5/ل 6] وقال:هذا حديث صحيح من حديث أبي الزبير عن جابر انفرد به مسلم.
الثاني: عن عمار الدهني أخرجه: النسائي [8/ 211]،والطاحوي [شرح معاني الآثار 2/ 258].
ومما سبق يعلم قبول الحفاظ لهذا الحديث وقد مر منهم أبو داود والنذري والترمذي وابن حبان والبغوي والصوري والحافظ في الفتح 48/ [4/ 62] وهذا مما يؤكد ما سبق ذكره من اتفاق الحفاظ المتقدمين من أصحاب المصنفات على عدم النظر في أسانيد الصحيحين،,تصحيحهم ما رواه أبو الزبير عن جابر غير مصرح بالسماع.
الحديث الحادي عشر
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى [كتاب الحج 2/ 992]:
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد،كلاهما عن أبي أحمد،قال أبو بكر حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي، حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن إبراهيم حرّم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضدها و لا يصاد صيدها)).
صرح أبو الزبير بأن جابر بن عبد الله أخبره وذلك فيما روى أحمد [3/ 393]: ((ثنا حسن، ثنا ابن لهيعة، أنا أبو الزبير أخبرني جابر بن عبد الله)).
وتابع أبو بكر الفضل بن مبشر أبا الزبير المكي من غير طريق عبد الله بن لهيعة. أخرج المتابعة البزار [كشف الأستار 2/ 54] وعبد بن حميد [رقم 123].قال الأخير: ((ثنا يعلى ثنا أبو بكر عن جابر به)).
يعلى بن عبيد ثقة إلا في حديثه عن سفيان، وروايته هنا عن غيره. التهذيب [11/ 402].و أبو بكر الفضل بن مبشر فيه لين كما في التقريب [2/ 111] ولكنه صالح هنا. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد [3/ 302]: ((رواه البزار وفيه الفضل بن مبشر وثقه ابن حبان وضعفه جماعة)).اهـ.
ـ[عبد الله]ــــــــ[26 - 01 - 03, 06:02 ص]ـ
:الحديث الثاني عشر
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى [كتاب النكاح 2/ 1021] حدثنا عمرو بن علي، حدثنا هشام بن أبي عبد الله،عن أبي الزبير، عن جابر:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة، فأتى امرأته زينب، وهي تمعس منيئة لها فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال: ((إن المرأة تقبل في صورة شيطان، وتدبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله، فإن ذلك يرد ما في نفسه)).
صرح أبو الزبير بأن جابر بن عبد أخبره بذلك وذلك فيما أخرجه أحمد [3/ 428] قال: ((حدثنا موسى بن داود، حدثنا بن لهيعة، عن أبي الزبير،قال:أخبرني جابر به)).
وابن لهيعة مدلس ولكنه صرح بالتحديث في مكان آخر في المسند [3/ 341].
والألباني ضعف سند صحيح مسلم قائلاً: ((وأبو الزبير مدلس وقد عنعنه)) اهـ. صحيحته [1/ 418].
وقد رواه من طريق أبي الزبير عن جابر كما في مسلم: أبو داود [2/ 331] وسكت عنه،وسكت عنه المنذري أيضاً [مختصر سنن أبي داود 3/ 71]،والترمذي وقال:حسن صحيح [تحفة 4/ 322].وهذا يقوي ما ذكرته [ص 40 - 42] من قبولهم لما رواه أبو الزبير معنعناً.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[26 - 01 - 03, 07:23 ص]ـ
الحديث الأخير فيه طعنٌ برسول الله ?. وقد أخرجه مسلم بعدة ألفاظ منها (2\ 1021): حدثنا عمرو بن علي حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن أبي الزبير عن جابر: «أن رسول الله ? رأى امرأةً، فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة لها، فقضى حاجته. ثم خرج إلى أصحابه، فقال: إن المرأة تقبل في صورة شيطان، وتدبر في صورة شيطان. فإذا أبصر أحدكم امرأةً، فليأت أهله، فإن ذلك يرد ما في نفسه». وأخرجه كذلك: حدثنا زهير بن حرب حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا حرب بن أبي العالية حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله: أن النبي ? رأى امرأة، فذكر أنه قال: «فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة»، ولم يذكر تدبر في صورة شيطان. ثم قال مسلم: حدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل عن أبي الزبير قال، قال جابر، سمعت النبي ? يقول: «إذا أحدكم أعجبته المرأة، فوقعت في قلبه، فليعمد إلى امرأته فليواقعها، فإن ذلك يرد ما في نفسه».
والحديث مضطرب المتن مردودٌ لانقطاع سنده ووجود النكارة الشديدة في متنه. وهذا محال على رسول الله ?، فقد نزهه الله عن ذلك وعصمه. وقد حاول بعض العلماء التكلف بالإجابة عن هذه النكارة بأجوبة ليست بالقوية، إلا أن الحديث الضعيف لا يُعبئ بشرحه أصلاً، والله أعلم.
وما جاء من طريق ابن لهيعة من تصريح أبي الزبير بالتحديث من جابر، مردود لأن ابن لهيعة ضعيف جداً من غير رواية العبادلة يقبل التلقين فلا يعتبر به ولا يكتب حديثه. والله المستعان على ما يصفون.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/105)
ـ[عبد الله]ــــــــ[26 - 01 - 03, 10:29 ص]ـ
الحديث الثاني عشر
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى [كتاب النكاح 2/ 1054]:
حدثنا محمد بن المثنى،حدثنا عبد الرحمن بن مهدي،ح وحدثنا محمد بن نمير، حدثنا أبي،قالا،حدثنا سفيان عن أبي الزبير،عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب،فإن شاء طعم، وإن شاء ترك)).ولم يذكر ابن المثنى: ((إلى طعام)).
صرح أبو الزبير بالسماع وذلك فيما رواه الطحاوي في مشكل الآثار [4/ 148] قال: ((حدثنا يزيد، قال:ثنا أبو عاصم، قال: ثنا ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير سمع جابراً يقول سمعت النبي ق يقول به)).
سنده صحيح،يزيد هو يزيد بن سنان القزاز البصري نزيل مصر ثقة كما في التقريب [2/ 365].
الحديث الرابع عشر
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى [كتاب الطلاق 2/ 1104]:
حدثنا زهير بن حرب،حدثنا روح بن عبادة، حدثنا زكريا بن إسحق،حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله،قال:
دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله ق فوجد الناس جلوساً ببابه لم يُؤذن لأحد منهم. قال: فإذن لأبي بكر فدخل،ثم أقبل عمر فاستأذن فإذن له فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالساً حوله نسائه واجماً ساكتاً. قال: فقال لأقولن شيئاً أُضحك النبي صلى الله عليه وسلم،فقال:يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجئت عنقها. فضحك رسول الله ق وقال: ((هن حولي كما ترى، يسألنني النفقة)).فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها كلاهما يقول:تسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده. فقلن: والله لا نسأل رسول الله ق شيئاً أبداً ليس عنده.
ثم اعتزلهن شهراً أو تسعاً وعشرين، ثم نزلت عليه هذه الآية: =يا أيها النبي قل لأزواجك حتى بلغ = للمحسنات منكن أجراً عظيماً. قال:فبدأ بعائشة، فقال: ((يا عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمراً أحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك))، قالت: وما هو يا رسول الله؟ فتلا عليها الآية، قالت: أفيك يا رسول الله أستشير أبويّ؟ بل اختار الله و رسوله والدار الآخرة، وأسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. قال: ((لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها إن الله لم يبعثني معنتاً ولكن ببعثني معلماً ميسراً)).
صرح أبو الزبير بالسماع عند احمد [3/ 342].قال أحمد: ((ثنا حسن، ثنا ابن لهيعة، ثنا أبو الزبير،ثنا أبو الزبير، سمع جابر بن عبد الله به)).
وعبد الله بن لهيعة فيه كلام، لكنه يصلح لمثل ذلك، والله أعلم.
الحديث الخامس عشر
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى [كتاب البيوع 3/ 1157]:
حدثني يحيى بن يحيى التميمي، أخبرنا أبو خيثمة، عن أبي الزبير عن جابر، ح وحدثنا أحمد بن يونس،حدثنا زهير،حدثنا أبو الزبير عن جابر، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض))،غير أن في رواية يحيى ((يرزق)).
صرح أبو الزبير بالسماع عند النسائي وأحمد.
قال النسائي [7/ 256]: ((أخبرنا إبراهيم بن الحسن، قال حدثنا حجاج، قال: قال ابن جريج:أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابراً يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يبع حاضر لباد .. )) الحديث.
وقال أحمد [3/ 307]: ((ثنا سفيان بن عيينة، قال: ثنا أبو الزبير، قال: سمعت جابر بن عبد الله بن عبد الله مثله)) وهو من ثلاثيات أحمد والله أعلم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[26 - 01 - 03, 11:35 ص]ـ
الحديث الرابع عشر
متابعة ابن لهيعة لا يفرح بها فإن ابن لهيعة ضعيف جداً ولا يقبل حديثه من غير طريق قتيبة والعبادلة
ولو أن الحديث صحيح بسبب ورود التصريح بالسماع في مسند أبي عوانة
ـ[عبد الله]ــــــــ[27 - 01 - 03, 04:51 ص]ـ
الحديث الرابع والعشرون
قال الإمام مسلم صلى الله عليه وسلم تعالى [كتاب اللباس والزينة 3/ 1660]:
حدثني سلمة بن شيب، حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا بن معقل، عن أبي الزبير عن جابر قال:
سمعت النبي ق يقول في غزوة غزوناها: ((استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكباً ما انتعل)).
لم أجد تصريحاً بالسماع لأبي الزبير.
لكن تابعه الحسن البصري فيما رواه البخاري في التاريخ [8/ 44] عن مجاعة بن الزبير عن الحسن عن جابر به. وأخرجه ابن عدي في ترجمة مجاعة بن الزبير بنفس السند من الكامل [6/ 2418].
ومجاعة مختلف فيه، فيمكن أن يحسن حديثه لا سيما في المتابعات والشواهد كما يظهر في ترجمته في الكامل [6/ 2418]،والميزان [3/ 473] ولسانه [5/ 16].
والحسن البصري لم يسمع من جابر بن عبد الله كما ذكره جماعة.أنظر التهذيب [2/ 269] نصب الراية [1/ 88] وقد ضعف الألباني السند بعد أن عزاه لمسلم وجماعة آخرين (): ((وأبو الزبير مدلس وقد عنعنه)).اهـ. صحيحته [1/ 602].
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو،رواه الطبراني في الأوسط، وقال الهيثمي: ((فيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف)) اهـ. مجمع الزوائد [5/ 138].
وعن عمران بن حصين رواه العقيلي [4/ 255]،والخطيب في التاريخ [9/ 404 - 405]،من طريق مجاعة بن الزبير عن الحسن عن عمران بن حصين به.
وقد أعله الألباني في صحيحته [1/ 613] فقال: ((والحسن هو البصري وهو مدلس أيضاً وقد عنعنه)).اهـ.
ولكن من روى عمن عاصره ولم يثبت لقاء بينهما فهو إرسال خفي.قال الحافظ في تعريف أهل التقديس [ص 16]: ((وإذا روى عمن عاصره ولم يثبت لقيه له شيئاً بصيغة محتملة فهو الإرسال الخفي، ومنهم من ألحقه بالتدليس والأولى التفرقة لتتميز الأنواع)).اهـ. وأصرح منه قوله: ((التدليس مختص بالرواية عمن له عنه سماع، بخلاف الإرسال)).اهـ. النكت على ابن الصلاح [2/ 615].
والحسن لم يسمع من عمران بن الحصين، كما قال ذلك يحيى القطان وعلي بن المديني وأبو حاتم الرازي و البزار. وعليه فتعليل السند بتدليس الحسن غير موافق لطريقة المحققين، خاصة وأن الحسن ذكر في المرتبة الثانية من المدلسين [ص 29]،وهم من احتمل الأئمة تدليسهم وأخرجوا لهم في الصحيح لإمامتهم وقلة تدليسهم بجانب ما رووه. والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/106)
ـ[عبد الله]ــــــــ[27 - 01 - 03, 04:55 ص]ـ
الحديث الخامس والعشرون
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى [كتاب اللباس والزينة 3/ 1663]:
حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو خيثمة، عن أبي الزبير، عن جابر، قال:
أتي بأبي قحافة أو جاء عام الفتح أو يوم الفتح،ورأسه ولحيته مثل الثغام أو الثغامة فأمر، أو فأمر به إلى نسائه، قال: ((غيروا هذا بشيء)).
وحدثني أبو الطاهر, أخبرنا عبد الله بن وهب, عن ابن جرير، عن أبي الزبير ,عن جابر بن عبد الله، قال:
أُتي بأبي قحافة يوم فتح مكة, ورأسه ولحيته كالثغامة بياضاًًًًًًًًَ, فقال رسول الله مسلم رحمه الله تعالى: ((غيروا هذا بشيء, واجتنبوا السوداء)).
تابع أبا الزبير سليمان الشيباني, وذلك فيما أخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي [1/ 380] من طريق آدم بن أبي إياس، نا أبو عمر البزار, عن سليمان الشيباني, عن أبي سليمان, عن جابر به. لكن فيه أبا عمر البزار, حفص بن سليمان الكوفي القارئ المشهور, ضعفه غير واحد. التهذيب [1/ 174].
وأخرج الحديث عن أبي الزبير عن جابر بدون تصريح بالسماع أحمد في المسند [3/ 316] , وأبو داود [1/ 118] ,والنسائي [8/ 138] ,وعلي بن الجعد [ل/343] ,وأبو عوانة [5/ 512] وابن ماجه [2/ 1197]،وابن أبي شيبة في المصنف [8/ 244]،والحاكم [3/ 244]،والبيهقي في السنن الكبرى [7/ 310]،والخطيب في التاريخ [9/ 136]،والطبراني في معجمه الصغير [1/ 174].
قال الألباني بعدما عزاه لبعض من ذكرتهم [غاية المرام ص 38/ 83]: ((وممن رواه عن أبي الزبير الليث بن سعد عند أحمد)). اهـ.
وهذا من أوهام الألباني،فإن ليثً هو ابن أبي سليم، وليس ابن سعد كما توهمه الألباني والذي في المسند [3/ 316]: ثنا إسماعيل،أنا الليث عن أبي الزبير به.
ووقع في مصنف ابن أبن أبي شيبة [8/ 244] ك ((ليث)) ومثله عند ابن أبي ماجة [2/ 1197] قال الحافظ البوصيري في الزوائد [4/ 92]: ((هذا إسناد فيه ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف)).اهـ.
وأضف إلى ذلك أن حافظ الدنيا أبا الحجاج المزي ذكره في تحفة الأشراف مصرحاً أنه ليث بن أبي سليم.
وفي الباب عن أنس وأسماء.
أما حديث أنس بن مالك، فأخرجه أحمد في المسند [3/ 160] من طريق محمد بن سيرين عن أنس.وقال الحافظ الهيثمي: ((رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه، والبزار بإختصار،وفي الصحيح طرف منه ورجال احمد رجال الصحيح)).مجمع الزوائد [5/ 160].
وحديث أسماء رواه أحمد [6/ 349]،وابن سعد [5/ 451].
ـ[عبد الله]ــــــــ[27 - 01 - 03, 04:59 ص]ـ
الحديث السادس و العشرون
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى [كتاب اللباس والزينة 3/ 1673]:
حدثني سلمة بن شبيب،حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا معقل،عن أبي الزبير عن جابر:
أن النبي مسلم صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وُسِمَ في وجهه، فقال: ((لعن الله الذي وسمه)).
تابعه محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر،أخرجه احمد في المسند [3/ 296 - 297]: ((قال عبد الله: حدثني أبي،ثنا عبد الرزاق،أنا معمر،عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر بن عبد الله قال: رأى النبي مسلم صلى الله عليه وسلم حماراً قد وسم ... )) الحديث.
سنده صحيح وإن كان يحيى بن أبي كثير مدلساً، إلى أنه مذكور في الطبقة الثانية من المدلسين [ص 39] وهم كما قال الحافظ - وأصله في جامع التحصيل - من احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما روى)).اهـ. طبقات المدلسين [ص 38/ 13].
وأشار الألباني إلى تضعيف سند مسلم - إشارة -كما يُعلم للمتأمل.انظر صحيحته [4/ 66].
ـ[عبد الله]ــــــــ[27 - 01 - 03, 05:11 ص]ـ
القسم الثاني: في رد تعدي الألباني على غير ما رواه أبو الزبير جابر
في صحيح مسلم
تقدم في [ص 21] أن الألباني ضعف أحاديث-من غير رواية أبي الزبير، عن جابر- في صحيح مسلم، وهو بذلك مخالف للإجماع الذي انعقد على تلقي أحاديث هذا الكتاب بالقبول، إلا أحرفاً يسيرة تكلم عليها بعض الحفاظ كالدارقطني.
والألباني انتقد مالم ينتقده الحفاظ-ما خلا حدثين-فهو بذلك تعدى على الصحيح.
ومنهجه ((فضلاً عن إشاعته للفتن والفوضى)) مردود جملة كما سبق في المقدمة. ووجب رده هنا على سبيل التفصيل.
فصل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/107)
الألباني في كتبه لا يفرق بين أحاديث الصحيحين وغيرها، فيقول حديث ضعيف رواه مسلم، أو حديث حسن، أو سنده ضعيف لوجود فلان فيه ولكن يحسن لشواهده، أو هذه لفظة منكرة أو شاذة، أو منكر بهذا اللفظ، أو لا يصح مرفوعاً، أو رواه مسلم وفيه فلان.
وهذا كله وأكثر منه ستراه في هذا القسم إن شاء الله تعالى، وهذه مناطحة غير مقبولة من أئمة الحفاظ للصحيحين، فضلاً عن موقف بعض الصحفيين من أهل عصرنا.
نعم موقف غير مقبول، يدعو للتأمل، والمقابلة بالجزم والشدة. وقد أحببت أن أنقل كلاماً لإمام من أئمة الحفاظ،له معرفة تامة بكل علوم الحديث هو الإمام الحافظ أبو حاتم محمد بن حبان البستي رحمه الله تعالى، يصف لنا حال الإمام مسلم بن الحجاج، وطبقته، وليكون هذا الوصف بمثابة تذكرة للمتعدي، وتبصرة للمهتدي بحال هذه الطبقة فلا يقدم على مخالفتهم بل يتوقف أمام إجماع الأمة ويتهم نفسه وعلمه، ورحم الله عبداً عرف قدر نفسه، ولنعلم أن المكانة التي للبخاري ومسلم في نفوس الأمة لم تكن إلا عن استحقاق وجدارة وهو وصف عذب فياض بليغ، جدير بالدرس والتبليغ.
قال الإمام الحافظ ابن حبان البستي عند الكلام على طبقات المحدثين وتسلل أخذهم في مقدمة كتابه المجروحين [ص 57 - 60]: ((ثم أخذ عن هؤلاء مسلك الانتقاد في الأخبار وانتقاء الرجال في الآثار جماعة منهم: محمد بن يحيى الذهلي النيسابوري، وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، وأبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم بن زيد الرازي، ومحمد بن إسماعيل الجعفي البخاري، ومسلم بن الحجاج النيسابوري، وأبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني في جماعة من أقرانهم أمعنوا في الحفظ، وأكثروا في الكتابة، وأفرطوا في الرحلة، وواظبوا على السنة والمذاكرة والتصنيف والمدارسة، حتى أخذ عنهم من نشأ بعدهم من شيوخنا هذا المذهب، وسلكوا هذا المسلك، حتى إن أحدهم لو سئل عن عدد الأحرف في السنن لكل سنة منها عدها عداً، ولو زيد فيها ألف أو واو لأخرجها طوعاً، ولأظهر ديانة، ولولاهم لدرست الآثار واضمحلت الأخبار، وعلا أهل الضلالة والهوى، وارتفع أهل البدع والعماء، فهم لأهل البدع قامعون، بالسنن شأنهم دامغون.
((حتى إذا قال وكيع بن الجراح: حدثنا النضر عن عكرمة، ميزوا حديث النضر بن عربي من النضر بن الخزاز، أحدهما ضعيف والآخر ثقة. وقد رويا جميعاً عن عكرمة وروى وكيع عنهما، وحتى إذا قال حفص بن غياث،وحتى إذا قال عبد الرزاق: حدثنا عبيد الله عن نافع وعبد الله عن نافع، ميزوا حديث هذا من حديث ذاك، لأن أحدهما ثقة والآخر ضعيف،فإن أسقط من اسم عبيد الله ((يا)) علموا انه من حديث عبد الله بن عمر، وإذا زيد في اسم عبد الله ((يا)) قالوا هذا من حديث عبيد الله بن عمر، حتى خلصوا الصحيح من السقيم.
((وإذا قال ابن عدي:حدثنا شعبة عن قتادة وحدثنا سعيد عن قتادة، فإذا التزق طرف الدال في بعض الكتب حتى يصير شعبة خلصوه،وقالوا: ليس هذا من حديث شعبة إنما هو سعيد. و إن انفتح من الهاء فرجة حتى صار شعبة سعيد ميزوه،وقالوا هذا ليس من حديث سعيد، هذا من حديث شعبة.
وإذا كان الحديث عند ابن عدي ويزيد بن زريع وغندر عن سعيد وشعبة جميعاً عن قتادة، ميزوه حتى خلصوا ما عند يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة مما عند غندر عن شعبة عن قتادة، لأن سعيداً اختلط في آخر عمره فليس حديث المتآخرين عنه بمستقيم، وشعبة إمام متقن ما اختلط ولا تغير.
((وإذا قال عبيد الله بن موسى: حدثنا سفيان عن منصور وحدثنا شيبان عن منصور،ميزوا بين ما انفرد الثوري عن منصور وبين ما انفرد شيبان عن منصور حتى إذا صغرت الفاء من سفيان في الكتابة واشتبهت بشيبان ميزوا،وقالوا هذا من حديث سفيان لا شيبان، وإذا عظمت الياء من شيبان حتى صار شبيهاً بسفيان قالوا: هذا من حديث شيبان لا سفيان، وميزوا بين ما روى عبيد الله بن موسى عن شيبان عن معمر، وبين ما روى عن سفيان عن معمر في أشباه هذا مما يكثر ذكره)).انتهى كلام ابن حبان، وإن في كلامه لعبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/108)
وهاك دفع تعدي الألباني - غفر الله لنا وله -على كل حديث بالتفصيل، وقد أسلك سبيل الإمعان والتطويل لأصل إلى اللباب، وهو الذب عن حوض هذا الكتاب المتفق على صحته، والإرشاد إلى عدم الطعن والرد بغير اطلاع، وآفة هذا كله النظر في أسانيد اتفق على صحتها، والله المستعان وعليه التكلان وهو حسبنا ونعم الوكيل.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[27 - 01 - 03, 05:45 ص]ـ
هل انتهى الكتاب كله؟
لا أظن أنه أجاب عن كل الأحاديث التي تكلم عليها الشيخ الألباني.
على أية حال لي مع ما ذكرت وقفة إن شاء الله.
ـ[عبد الله]ــــــــ[27 - 01 - 03, 02:39 م]ـ
لم ينته بعد ...
إن كان عندك تدخل فتفضل
وإلا أواصل إن شاء الله
ـ[عبد الله]ــــــــ[28 - 01 - 03, 02:11 ص]ـ
رد التعدي الأول
1 - قال الألباني [في ضعيفته 2/ 406 - 407] تحت حديث: ((إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل، يعني الجماع بدون إنزال)) ضعيف مرفوعاً. أخرجه مسلم [1/ 187] والبيهقي [1/ 164] من طريق ابن وهب:أخبرني عياض بن عبد الله الفهري عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن أم كلثوم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ((إن رجلاً سأل الرسول ق عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
قلت:وهذا سند ضعيف وله علتان:
الأولى: عنعنة أبي الزبير فقد كان مدلساً ... إلخ.
الثاني ضعف عياض بن عبد الله وهو ابن عبد الرحمن الفهري المدني، وقد اختلفوا فيه. انتهى كلام الألباني.
وينبغي أن نذكر أن مما تقشعر منه الأبدان أن نرى أحاديث من صحيح مسلم في كتاب سماه مؤلفه (سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة) فإلى الله المشتكى.
أما عما نوهمه الألباني علة أولى وهي عنعنة أبي الزبير المكي فقد تقدم الكلام عليها بما أغنى عن الإعادة، فلا علة هنا إن شاء الله تعالى.
أما عن العلة الثانية، وهي ضعف عياض بن عبد الله الفهري فقد توبع، والذي تابعه هو عبد الله بن لهيعة، والألباني ذكر المتابعة وعزاها للمدونة كما في ضعيفته [2/ 408].
ولكن الذي فات الألباني أن هذه المتابعة أخرجها أيضا الطحاوي في شرح معاني الآثار [1/ 55] والدارقطني في سننه [1/ 112] والعزو لهما مطلوب، والاقتصار على المدونة قصور، فالمدونة ليست من كتب الحديث. وهذه المتابعة من صحيح حديث ابن لهيعة لن الراوي عنه هو أحد العبادلة هو عبد الله بن وهب، وكان يجب عليه ما دام وجد المتابعة لعياض بن عبد الله الفهري أن يشطب كلامه عليه لأنه قد جود هذا الحديث وله متابع صحيح الحديث.
فالألباني لم يحسن العمل بإبقائه لكلامه في عياض، وهو يدل على عدم اكتراثه واهتمامه برجال الصحيح. وسيأتي الكلام مفصلاً على عياض إن شاء الله تعالى.
فصل
ومما يدل على أن رفع الحديث غير ضعيف كما ارتآه الألباني،ما رواه الدارقطني في سننه [1/ 112]: حدثنا أبو بكر النيسابوري، نا العباس بن الوليد بن مزيد، أخبرني أبي، قال: سمعت الأوزاعي، حدثني عبد الرحمان بن القاسم بن محمد بن أبي بكر،عن أبيه، عن عائشة أنها سئلت عن الرجل يجامع أهله قالت: ((فعلته أن و رسول الله ق فاغتسلنا منه جميعاً)).
قال الدارقطني: رفعه الوليد بن مسلم والوليد ين مزيد. اهـ.
والوليدان ثقتان لا سيما ابن مزيد فهو ثقة ثبت بل هو أثبت الناس في الأوزاعي كما في التهذيب [11/ 150].ويكون الوليدان قد رويا الحديث مرفوعاً عن الأوزاعي. فتكون السيدة عائشة كانت ترفع الحديث مرة وتوقفه أخرى.
وهذا يحدث كثيراً في السنة،ومن أقرب الأمثلة لذلك والتي يمكن اعتبارها شاهداً على ماذكرته حديث: ((إذا التقى الختانان وجب الغسل)) فقد رواه عن السيدة عائشة مرفوعاً مسلم [1/ 272] والبيهقي [1/ 164] وغيرهما، ورواه موقوفا ًالترمذي [تحفة 1/ 632]،وابن ماجه [1/ 199] وغيرهما، ولك هذا صحيح، ولا تعارض بين المرفوع والموقوف البتة.
فظاهره أن السيدة عائشة كانت ترفع الحديث تارة وتوقفه أخرى. والله اعلم. والألباني لم يقف على المرفوع من الطريق المذكور، لأنه لم يذكره، بل ذكر الموقوف فقط [ضعيفته 2/ 407]،ولذلك كان حكمه مجانباً للصواب والله أعلم.
ـ[عبد الله]ــــــــ[28 - 01 - 03, 02:21 ص]ـ
فصل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/109)
أما عن عياض بن عبد الله الفهري، فقال عنه البخاري: منكر الحديث, وذلك فيما أخرجه العقيلي في الضعفاء [3/ 350]:حدثني آدم بن موسى قال: سمعت البخاري به. وضعفه يحيى بن معين. وقال أبو حاتم-مع تشدده المعروف - ليس بالقوي. الجرح والتعديل [3/ 1/409].وهو تليين هين كما سيأتي مثله, والترمذي يحسن حديث من يقول عنه: ليس بالقوي. انظر تحفة الأحوذي [9/ 248].
أما عن قول الساجي: روى عنه ابن وهب أحاديث فيها نظر. فأرى أن يكون و الله أعلم- قول الساجي المذكور يقصد به بن وهب لا عياضاً الفهري, لأن الساجي قال عن ابن وهب: ((صدوق ثقة, وكان من العباد, وكان يتساهل في السماع, لأن مذهب أهل بلده أن الإجازة عندهم جائزة, ويقول فيه حدثني فلان)).انتهى كلام الساجي من التهذيب [6/ 74].وهو صريح في أن له نظرا ًفي أحاديث ابن وهب. ولكن لما كانت الإجازة عند المحدثين معمولاً بها في السابق اللاحق, يكون قوله حدثني في الإجازة اصطلاحاً خاصاً به, وهذا مذهب كثير من المحدثين. هذا إن صح كلام الساجي فإن حديث ابن وهب احتج به الجماعة وقال أحمد: ((صحيح الحديث يفضل السماع من العرض، والحديث من الحديث, ما أصح حديثه)).انتهى من التهذيب [6/ 72].
وعليه فإن الألباني بعد ان نقل قول الساجي:روى عنه ابن وهب أحاديث فيها نظر قال-أي الألباني -: ((وهذا من روايته عنه كما ترى))،وهو - أي الألباني - بكلامه المذكور يدلك على أنه لم يفهم كلام الساجي،ولو فهمه لعل الحديث أيضاً بابن وهب،فتدبر.
وفي مقابل كلام البخاري وابن معين وأبي حاتم الرازي:
قال احمد بن صالح المصري: ثَبت له بالمدينة شأن، وفي حديثه شيء.
وذكره ابن شاهين في الثقات [ص 80] ونقل كلام احمد بن صالح المذكور قبله.
وذكره ابن حبان في الثقات [7/ 283] وقال يروي عن سعيد المقبري، روى عنه ابن وهب وهو مدني انتقل إلى مصر.
فدل كلام ابن حبان على معرفته به، فلا يكون من مجهولي الحال الذين يوثقهم، ولا يقال هنا ان ابن حبان من المتساهلين، لان تساهل ابن حبان خاص بنوع معين من الرواة كما وضحه الحافظ في مقدمة اللسان [1/ 14].
وقبل هؤلاء، فإن مسلماً رحمه الله تعالى أخرج حديثه في صحيحه فهو توثيق له لأنه اخرج له في الأصول وبلفظ مغاير لألفاظ الباب. صحيح مسلم [1/ 272].
إذا علم ما سبق ذكره فإن عياضاً الفهري فيه جرح وتعديل،ولم يفسر أحد الجارحين جرحه. فالقواعد الحديثية قاضية بقبول التعديل أما الجرح الغير مفسر، فهو مردود وهذا سبب إخراج مسلم له،قال الخطيب البغدادي: ((ما احتج البخاري ومسلم وابو داود عن جماعة عُلم الطعن فيهم من غيرهم محمول على انه لم يثبت الطعن المؤثر مفسر السبب)).اهـ.
ولذلك لم يعتبر الحافظ الجرح الذي في عياض كما ينبغي، ولم يقدمه على التعديل فقال في التقريب [2/ 96]: ((فيه لين)).وإذا كان أقل عبارات الجرح ((لين)) فإن قوله: ((فيه لين)) مُشعر بأنه احسن حالاً من اللين. لأن اللين وصف لازم، وقريب منه قولهم: فلان ضعيف وفلان فيه ضعف،فالذي فيه ضعف أحسن حالاً من الضعيف والله أعلم.
وكلام الحافظ عن عياض في ((التقريب)) هو بالنظر إلى ما قيل فيه من جرح وتعديل في ((التهذيب)). أما بالنظر لإخراج مسلم له في صحيحه فحديثه مقبول بلا شك.
قال الحافظ نفسه في مقدمة الفتح [ص 384]: ((ينبغي لكل منصف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأي راوٍ كان مقتضٍ لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته، ولا سيما إذا انضاف على ذلك إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في الصحيح، فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما)).اهـ.
هذا ينبغي التمسك به والإذعان له وعدم الخوض فيما وراء ذلك، والله كره لنا قيل وقال.
ـ[عبد الله]ــــــــ[28 - 01 - 03, 02:29 ص]ـ
فصل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/110)
الراوي الذي خلا عن التعديل وجاء فيه جرح غير مفسر, اختار الحافظ في النخبة [ص 73] قبوله. واختار الحافظ ابن الصلاح في مقدمته التوقف فيه, وقال: ((توفقنا عن قبول حديث من قالوا فيه كذلك-أي الجرح المجمل-بناءً على أن ذلك أوقع عندنا فيهم ريبة قوية يوجب مثلُها التوقف. ثم من انزاحت عنه الريبة منهم ببحث عن حاله أوجب الثقة بعدالته قبلنا حديثه, ولم نتوقف كالذين احتج بهم صاحبا الصحيحين وغيرهما ممن مسهم مثل هذا الجرح من غيرهم, فافهم ذلك فإنه مخلص حسن والله أعلم)).انتهى كلام الحافظ ابن الصلاح [140/ 141].
فإذا كان الراوي الذي أجمل فيه الجرح وخلا عن التعديل واحتج به صاحبا الصحيحين قد دخل بذلك في عداد الثقات والعدول. فما بالك بعياض ابن عبد الله الفهري الذي جاء فيه جرح مبهم, وتوثيق له من أحمد بن صالح المصري وابن حبان وابن شاهين. خاصة أحمد بن صالح المصري الإمام الحافظ فإنه مصري مثل عياض بن عبد الله الفهري المدني ثم المصري, ورجل مثل أحمد ابن صالح الذي قال عنه يعقوب الفسوي: ((كتبت عن ألف شيخ وكسر, حجتي فيما بيني وبين الله أحمد بن صالح وأحمد بن حنبل)).انتهى من تذكرة الحفاظ [2/ 496].
فهو يعرف أهل بلده وحديثهم أكثر من غيره, فيقدم قوله على غيره عند التعارض, فكيف ولا تعارض. فإذا انضاف إلى توثيق هؤلاء لعياض احتجاج مسلم به في الصحيح، علمت أن الرجل وفق قواعد التحديث لا يضعفه إلا من تجاهل هذه القواعد وخالفها.
فصل
ولئن سلمن أن عياضاً الفهري ضعيف, فإن الذي نادى على نفسه بعدم الاطلاع هو الذي يضعف حديثه في صحيح مسلم بالذات.لأن مسلماً قد يخرج حديث جماعة من الرواة واقعين في الطبقة الثانية لأغراض مختلفة ذكرها الحفاظ في مواضعها.وانظر مقدمة شرح النووي لمسلم (ص 25).
فقد يكون ذلك الراوي هو من الطبقة الثانية توبع على روايته في مسلم ولكن مسلماً قد لا يخرج المتابعة خشية الإطالة ,وإن فعل لطال معه الأمر جداً.فيأتي المعترض ويقول هذا الحديث ضعيف لوجود راوٍ متكلم فيه، وقد تجاهل أن مسلماً رحمه الله تعالى انتقى كتابه من ثلاثمائة حديث مسموعة، وكل حديث في صحيحه وافقه على تصحيحه الإمام أحمد وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وابن معين وأبو زرعة، ثم أجمعت الأمة بعد ذلك على صحة ما فيه.
ومن أوضح الأمثلة على ذلك هو عياض بن عبد الله الفهري الذي أخطأ الألباني بتضعيفه فقد روى مسلم له حديث: ((إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل ... الحديث))،من طريق ابن وهب أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير، عن جابر به.
لكن عياضاً لم ينفرد، بل تابعه ابن لهيعة بسند صحيح مر ذكره [ص 109] وذلك فيما أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار [1/ 55]،والدار قطني في سننه [1/ 112] وغيرهما.
ومثله حديث: ((ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ... الحديث))،أخرجه مسلم [2/ 675] من حديث ابن وهب أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير، عن جابر، وتقدم الكلام عليه [ص 70].فإن عياضاً لم ينفرد به بل تابعه جماعة من الثقات منهم عمرو بن دينار وحماد بن سلمة و الأمثلة على ذلك كثيرة، وهذا شان المستخرجات.
وهكذا يحصل للمتتبع للطرق ثقة بهذا الكتاب العظيم، وإن الناظر فيه يزداد إعجاباً به وزيادة في الإكبار والإجلال لهذا الصحيح، فجزى الله مصنفه خير الجزاء.
وإذا تفهمت ما سبق بيانه تعلم أن قول الألباني في الضعيفة [2/ 407] بشأن عياض الفهري المحتج به في صحيح مسلم: ((وبالجملة فالرجل ضعيف لا يحتج به))،قول مجانب للصواب، يجب أن يضرب عليه بالمداد الأسود، والله وحده هو الهادي إلى سبيل الرشاد.
ـ[عبد الله]ــــــــ[28 - 01 - 03, 02:39 ص]ـ
فصل
الراوي الذي خلا عن التعديل وجاء فيه جرح غير مفسر, اختار الحافظ في النخبة [ص 73] قبوله. واختار الحافظ ابن الصلاح في مقدمته التوقف فيه, وقال: ((توفقنا عن قبول حديث من قالوا فيه كذلك-أي الجرح المجمل-بناءً على أن ذلك أوقع عندنا فيهم ريبة قوية يوجب مثلُها التوقف. ثم من انزاحت عنه الريبة منهم ببحث عن حاله أوجب الثقة بعدالته قبلنا حديثه, ولم نتوقف كالذين احتج بهم صاحبا الصحيحين وغيرهما ممن مسهم مثل هذا الجرح من غيرهم, فافهم ذلك فإنه مخلص حسن والله أعلم)).انتهى كلام الحافظ ابن الصلاح [140/ 141].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/111)
فإذا كان الراوي الذي أجمل فيه الجرح وخلا عن التعديل واحتج به صاحبا الصحيحين قد دخل بذلك في عداد الثقات والعدول. فما بالك بعياض ابن عبد الله الفهري الذي جاء فيه جرح مبهم, وتوثيق له من أحمد بن صالح المصري وابن حبان وابن شاهين. خاصة أحمد بن صالح المصري الإمام الحافظ فإنه مصري مثل عياض بن عبد الله الفهري المدني ثم المصري, ورجل مثل أحمد ابن صالح الذي قال عنه يعقوب الفسوي: ((كتبت عن ألف شيخ وكسر, حجتي فيما بيني وبين الله أحمد بن صالح وأحمد بن حنبل)).انتهى من تذكرة الحفاظ [2/ 496].
فهو يعرف أهل بلده وحديثهم أكثر من غيره, فيقدم قوله على غيره عند التعارض, فكيف ولا تعارض. فإذا انضاف إلى توثيق هؤلاء لعياض احتجاج مسلم به في الصحيح، علمت أن الرجل وفق قواعد التحديث لا يضعفه إلا من تجاهل هذه القواعد وخالفها.
فصل
ولئن سلمن أن عياضاً الفهري ضعيف, فإن الذي نادى على نفسه بعدم الاطلاع هو الذي يضعف حديثه في صحيح مسلم بالذات.لأن مسلماً قد يخرج حديث جماعة من الرواة واقعين في الطبقة الثانية لأغراض مختلفة ذكرها الحفاظ في مواضعها.وانظر مقدمة شرح النووي لمسلم (ص 25).
فقد يكون ذلك الراوي هو من الطبقة الثانية توبع على روايته في مسلم ولكن مسلماً قد لا يخرج المتابعة خشية الإطالة ,وإن فعل لطال معه الأمر جداً.فيأتي المعترض ويقول هذا الحديث ضعيف لوجود راوٍ متكلم فيه، وقد تجاهل أن مسلماً رحمه الله تعالى انتقى كتابه من ثلاثمائة حديث مسموعة، وكل حديث في صحيحه وافقه على تصحيحه الإمام أحمد وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وابن معين وأبو زرعة، ثم أجمعت الأمة بعد ذلك على صحة ما فيه.
ومن أوضح الأمثلة على ذلك هو عياض بن عبد الله الفهري الذي أخطأ الألباني بتضعيفه فقد روى مسلم له حديث: ((إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل ... الحديث))،من طريق ابن وهب أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير، عن جابر به.
لكن عياضاً لم ينفرد، بل تابعه ابن لهيعة بسند صحيح مر ذكره [ص 109] وذلك فيما أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار [1/ 55]،والدار قطني في سننه [1/ 112] وغيرهما.
ومثله حديث: ((ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ... الحديث))،أخرجه مسلم [2/ 675] من حديث ابن وهب أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير، عن جابر، وتقدم الكلام عليه [ص 70].فإن عياضاً لم ينفرد به بل تابعه جماعة من الثقات منهم عمرو بن دينار وحماد بن سلمة و الأمثلة على ذلك كثيرة، وهذا شان المستخرجات.
وهكذا يحصل للمتتبع للطرق ثقة بهذا الكتاب العظيم، وإن الناظر فيه يزداد إعجاباً به وزيادة في الإكبار والإجلال لهذا الصحيح، فجزى الله مصنفه خير الجزاء.
وإذا تفهمت ما سبق بيانه تعلم أن قول الألباني في الضعيفة [2/ 407] بشأن عياض الفهري المحتج به في صحيح مسلم: ((وبالجملة فالرجل ضعيف لا يحتج به))،قول مجانب للصواب، يجب أن يضرب عليه بالمداد الأسود، والله وحده هو الهادي إلى سبيل الرشاد.
ـ[عبد الله]ــــــــ[28 - 01 - 03, 05:45 م]ـ
رد التعدي الثاني
2 - قال الألباني في إرواء العليل [3/ 142 - 144]:حديث أنس أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر ,فحسر ثوبه حتى أصابه المطر ,فقلنا:لم صنعت هذا؟ قال: ((لأنه حديث عهد بربه)) رواه مسلم وأبو داود.ضعيف ,أخرجه البيهقي [3/ 359] عن يزيد بن الهاد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا السيل قال:فذكره ,إلا أنه قال: ((فنتطهر منه , ونحمد الله عليه)).قال البيهقي: هذا منقطع.اهـ.
لا أعرف سببا اًلتضعيف هذا الحديث ولم يبين الألباني سبب التضعيف, وظننت أن خطأً في الطباعة ربما وقع ,ففتشت الجزء الذي فيه الحديث فلم أجد شيئاً يدل على حدوث ما ظننته. وإن كان خطأً في الطباعة وقع فكان ينبغي الإشارة إليه , لأن الأمر عظيم , ولم يشر الألباني أو الناشر لمثل ذلك ,ترجح عندي أن الألباني ضعف الحديث فعلاً. ومما يزيد هذا الترجيح قوة ,أنه لو كان قد حدث منه أو من الطابع خطأ , كان ينبغي الالتفات إليه والتنبيه عليه ,لأن الأمر عظيم يتعلق بالصحيح , خاصة وأن الكتاب ((إرواء الغليل)) قد طبع منذ خمس سنوات فالله المستعان على من يضعف أحاديث الصحيح لأدنى مناسبة في خياله.
وأفضل من يرد على الألباني هو الألباني نفسه، ليكون هذا من باب رد الألباني على الألباني () وهاك الآتي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/112)
أولاً: في كلام الألباني على سند الحديث.
حسن الألباني ذلك السند الذي ضعفه هنا في حديث آخر أخرجه الترمذي من طريق جعفر عن ثابت عن انس بن مالك t قال: ((كان يفطر قبل أن يصلي على رطبات ... )) الحديث، [تحفة الأحوذي 3/ 381].
قال الألباني: ثم قال الترمذي: ((حديث حسن غريب)) قلت-أي الألباني-:وهو كما قال، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي،وهو كما قالا لولا أن جعفر بن سليمان، وإن كان احتج به مسلم ففيه كلام يسير، وقال الذهبي والعسقلاني: ((صدوق)).فالحديث حسن كما قال الترمذي. انتهى كلام الألباني [إرواء الغليل 4/ 46].
فانظر إلى تضعيفه نفس السند في الجزء الثالث ثم تحسينه لذاته في الجزء الرابع من نفس الكتاب!!.
لكن تحسين حديث جعفر خلافاً للحاكم والذهبي هنا غير جيد، لأن جعفر وثقه جماعة ومن تكلم فيه فلتشيعه أو لأنه يخالف أحياناً أو جُرح بجرح غير مفسر، وهو مردود أمام توثيقه.
قال ابن شاهين: ((إنما تكلم فيه لعلة المذهب،.اهـ. وقال البزار: ((لم نسمع أحداً يطعن عليه في الحديث ولا في خطأ فيه، إنما ذكرت عنه شيعته وأما حديثه فمستقيم)).اهـ. وقال أبو أحمد ابن عدي: ((وأحاديثه ليست بالمنكرة، وما كان فيه منكر فلعل فيه من الراوي عنه، وهو عندي ممن يجب أن يقبل حديثه)).اهـ. التهذيب [2/ 96 - 97]،الميزان [1/ 408].
فتصحيح حديثه وارد غير من بعيد بل هو الموافق للقواعد. فأين الكلام اليسير الذي يدعيه الألباني؟ وإن وافقانا الألباني على تحسين حديث جعفر الضبعي - تنزلاً- فإنه صحيح بلا شك في صحيح مسلم لأن تخريج حديث الراوي هو توثيق منه لرواية ذلك الراوي في صحيحه،فيكون ذلك من صحيح حديثه وهذه مزايا أحاديث الصحيح، فإذا رأيت راوياً تكلم فيه، وخرج حديثه في الصحيح، فهو من صحيح حديثه إن شاء الله.والله اعلم. وقد نصوا على ذلك،وسيأتي كلام للعلامة المحقق ابن الجوزية [ص 201] فانظره فإنه نفيس جداً.
ولكن الألباني الذي يخالف الحاكم والذهبي في التصحيح هنا ويحكم على السند المذكور بالحسن، يخالف تحسينه هنا ويحكم على عين السند بالحسن تارة وبالصحة تارة أخرى؟ ما ذا تسمي هذا؟!.
والذي صححه هو ما أخرجه ابن أبي عاصم قال: ثنا أبو كامل الفضيل بن حسين، ثنا جعفر بن سليمان الضبعي، ثنا ثابت البناني، عن أنس بن مالك قال: ((خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين ... )) الحديث.
قال الألباني: إسناده صحيح على شرط مسلم. اهـ. [1/ 156] السنة.
ثانياً: في كلام الألباني على متن الحديث:
صحح الألباني الحديث بنفس السند فقال في تخريج السنة لابن أبي عاصم: إسناده صحيح على شرط مسلم، ثم قال:والحديث أخرجه مسلم [3/ 26]،وأبو داود [5100]،وأحمد [3/ 133، 267].
وذكره في مختصر العلو وعزاه لجماعة.
ولكن فاته أن الحديث في الأدب المفرد من طريق جعفر أيضاً، أنظر فضل الله الصمد [2/ 30].والله سبحانه و تعالى أعلم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[28 - 01 - 03, 08:32 م]ـ
الحديث الرابع والعشرون
قال ممدوح: لكن تابعه الحسن البصري فيما رواه البخاري في التاريخ [8/ 44] عن مجاعة بن الزبير عن الحسن عن جابر به. وأخرجه ابن عدي في ترجمة مجاعة بن الزبير بنفس السند من الكامل [6/ 2418].
أقول: هذه متابعة لا يعبئ بها أصلاً. فمجاعة بن الزبير ضعيف، وهذه الحديث عده ابن عدي من مناكيره. والمتأخرون -لقلة اطلاعهم على علم العلل عند المتقدمين- يكثرون من الاستشهاد بالمناكير الضعيفة. مع أن الحديث المنكر أبداً منكر، كما قال أحمد. ولا يجوز استعماله في الشواهد لأنه غلط! وكتب الضعفاء تورد الحديث عادةً لتبيّن نكارته ويرجحوا بها الراوي، لا حتى يستعملوها في تقوية الأحاديث!!
ثم اعترف الممدوح بقوله: والحسن البصري لم يسمع من جابر بن عبد الله كما ذكره جماعة.
إذاً هذا حديث منقطع لا يصلح في الشواهد. ومع ذلك يعتب على الشيخ الألباني تضعيفه لهذا السند وخاصة قوله ((والحسن هو البصري وهو مدلس أيضاً وقد عنعنه)). ويعترف الممدوح أن تدليس الحسن هو من الإرسال الخفي. ثم يعود فيقبل هذا الشاهد ويهاجم الألباني.
ولا أعجب من هذا التناقض!
ثم يأتي في الحديث التالي بشاهد من كتاب "الجامع لأخلاق الراوي"!! كأن الكتاب السابق من السنن أو المسانيد.
فهل الممدوح يستهبل القراء
السؤال
uestion
ـ[عبد الله]ــــــــ[29 - 01 - 03, 03:15 ص]ـ
قال محمد الأمين:
ثم يأتي في الحديث التالي بشاهد من كتاب "الجامع لأخلاق الراوي"!! كأن الكتاب السابق من السنن أو المسانيد.
فهل الممدوح يستهبل القراء
قلت:
الإنصاف يقتضي أن نصف الذي يعزو رواية -موجودة في شرح معاني الأثار و في سنن الدار قطني-للمدونة!!! بأنه يستهبل قرائه - و ما أكثرهم-.
لكن نحن لا نقول ذلك ... نقول غفلة قصور في البحث عدم نشاط ...
العيب في العزو لغير السنن و المسانيد ... يكون عند وجود الرواية في السنن و المسانيد ...
إذن يامحمد الأمين أثبت وجود الرواية هناك ... بعد ذلك يحق لك الانكار و الله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/113)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[29 - 01 - 03, 09:00 ص]ـ
رد الحديث الأول
• أخرج مسلم (1\ 272): من طريق ابن وهب، قال: أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن أم كلثوم عن عائشة زوج النبي ? قالت: إن رجلاً سأل رسول الله ? عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة، فقال رسول الله ?: «إني لأفعل ذلك أنا وهذه، ثم نغتسل».
قلت: هذا الحديث أخرجه مسلم في الشواهد في آخر الباب، فلا يقال أن مسلماً قد صححه. بل هو منكَر المتن، مُعَلّ الإسناد. وهو معارضٌ صريحٌ لحديثٍ آخر في صحيح مسلم: «إن من أشرّ الناس عند الله منزلةً يوم القيامة: الرّجُل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثم ينشر سرها».
وأما إسناده ففيه عدة علل منها: أن فيه أبي جابر المدلّس المشهور، قد رواه عن جابر دون أن يصرح بالتحديث في أيٍّ من طرق الحديث. وفيه عياض بن عبد الله بن عبد الرحمن القرشي الفهري، وهو متروك. قال ابن حجر في التقريب: «فيه لين». وقال أبو حاتم: «ليس بالقوي». و قال الساجي: «روى عنه ابن وهب أحاديث فيها نظر». قلت: وهذا الحديث الباطل منها. وذكره العقيلي في ضعفائه (#1382). و قال يحيى بن معين: «ضعيف الحديث». وهذا معناه متروك باصطلاح ابن معين. وقال أبو صالح: «ثبت (!) له بالمدينة شأن كبير، في حديثه شيء». و قال البخاري: «منكر الحديث». وهذا معناه باصطلاح البخاري: متروك لا تحل الرواية عنه. وهذا كله يوجب أن هذا أقل ما فيه أنه ضعيفٌ لا يحتج به.
وهذا الحديث أخرجه الألباني في سلسلته الضعيفة (2\ 406)، وقال: «ضعيفٌ مرفوعاً». يقصد أن هذا المعنى قد أتى من وجهٍ آخر (كما سيأتي) لكن ليس بهذا اللفظ الباطل. وله شاهدٌ ضعيف بلفظ: «فعلته أنا ورسول الله ?، فاغتسلنا منه جميعاً». وقد بيّن الدارقطني في سننه (1\ 111) أن هذا الحديث باطلٌ مرفوعاً.
والمعنى الذي قصده الألباني ما قد روى مالك في الموطأ (1\ 46): عن يحيى بن عيد عن سعيد بن المسيب عن أمنا عائشة موقوفاً من قولها لأبي موسى الأشعري: «إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل». ورواه مسلم (#349) عن محمد بن المثنى عن عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى عن أمنا عائشة قالت: قال رسول الله ?: «إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل».
فقد اختلف الوقف والرفع. والرفع عندي أولى، والله أعلم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[29 - 01 - 03, 09:32 ص]ـ
• أخرج مسلم في الشواهد في آخر الباب ج: 2 ص: 615 #898): وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن أنس قال: أصابنا –ونحن مع رسول الله ?– مطر، فحسر رسول الله ? ثوبه حتى أصابه من المطر. فقلنا: «يا رسول الله. لم صنعت هذا؟». قال: «لأنه حديث عهد بربه».
هذا الحديث ضعفه الألباني في إرواء الغليل (3\ 142). وقال أبو الفضل الهروي بن عمار الشهيد كما في علل الجارودي (ص86 #15): «وهذا حديثٌ تفرَّدَ به جعفر بن سليمان من بين أصحاب ثابت، لم يروه غيره. وأخبرني الحسين بن إدريس، عن أبي حامد المخلدي، عن علي بن المديني، قال: "لم يكن عند جعفر كتاب، وعنده أشياء ليست عند غيره". وأخبرنا محمد بن أحمد بن البراء، عن علي بن المديني قال: "أما جعفر بن سليمان فأكثر عن ثابت، وكتب مراسيل، وكان فيها أحاديث مناكير".وسمعت الحسين يقول: سمعت محمد بن عثمان يقول: "جعفر ضعيف"».
قلت: جعفر بن سليمان ضعيف الحفظ لا يجوز أن يحتج به إذا تفرد، خاصة عن ثابت، لكثرة أصحاب ثابت الثقات وإلمامهم بحفظ حديثه. وكان ثابت كثير الحديث جداً عن أنس، فصار الضعفاء كلما أخطئوا في حديث جعلوه عن ثابت عن أنس. وهذا الحديث عده الذهبي من منكرات جعفر كما في الميزان (2\ 139)، وكذلك فعل ابن عدي في الكامل (2\ 149).
ـ[عبد الله]ــــــــ[29 - 01 - 03, 12:21 م]ـ
رد التعدي الثالث
3 - قال الألباني تحت حديث جابر: ((إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس صلى ست ركعات بأربع سجدات)). رواه أحمد ومسلم وأبو داود، صحيح. لكن ذكر الست ركعات- يعني ركوعات - شاذ والصواب: ((أربع ركوعات)) كما في حديث عائشة الذي قبله، ورواية عن جابر تقدمت قبله. اهـ. إرواء
الغليل [3/ 129].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/114)
قال العبد الضعيف مستعيناً بالله تعالى:حديث جابر الذي فيه ست ركعات رواه مسلم من حديث عبد الملك عن عطاء عن جابر، وعبد الملك هو ابن أبي سليمان.
وقد أعلّ الألباني هذه الطريق [إرواء الغليل 3/ 127] فقال: ((وعبد الملك هذا فيه كلام من قبل حفظه، وقد رواه هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر نحوه، وفيه فكانت: ((أربع ركعات وأربع سجدات، فخالفه في قوله: ((ست ركعات)) وهو الصواب. انتهى كلام الألباني.
فحكم على ما رواه عبد الملك بالشذوذ لوجود أمرين:
-1 أن عبد الملك فيه كلام من جهة حفظه.
-2 المخالفة.
أما عن الأمر الأول:فعبد الملك بن سليمان وثقه الثوري - كان يسميه الميزان - وأحمد ويحيى ابن معين وابن عمار والعجلي والنسائي وابن سعد والترمذي وغيرهم. لذلك قال الذهبي في الميزان] 2/ 656]:أحد الثقات المشهورين. اهـ.
ولم يتكلم فيه أحد إلا شعبة، رغم أنه كان يعجب من حفظه، وتكلمه فيه لتفرده عن عطاء بخبر الشفعة للجار. وهذا من تشدد شعبة المعروف والمشهور به، ولذلك دافع عنه أبو حاتم بن حبان فقال في الثقات [7/ 97]: ((كان عبد الملك من خيار أهل الكوفة وحفاظهم، والغالب على من يحفظ ويحدث من حفظه أن يهم وليس من الإنصاف ترك حديث شيخ صحت عدالته بأوهام يهم في روايته، ولو سلكنا هذا المسلك للزمنا ترك حديث الزهري وابن جريج والثوري وشعبة لأنهم أهل حفظ وإتقان وكانوا يحدثون من حفظهم، ولم يكونوا معصومين حتى لا يهموا في الروايات، بل الاحتياط والأولى في مثل هذا قبول ما يروي الثبت من الروايات وترك ما صح أنه وهم فيها ما لم يفحش ذلك منه حتى يغلب على صوابه، فإن كان كذلك استحق الترك حينئذ)).انتهى كلام ابن حبان.
وعلى ذلك فكلام شعبة فيه غير مقبول وعُدَّ من تشديده.فمن إلقاء الألباني الكلام على عواهنه قوله: ((وعبد الملك فيه كلام من قبل حفظه)) وإذا كان شعبة - الذي تشدد عليه -كان يعجب من حفظه، فليقل لنا الألباني من هذا الذي تكلم في حفظ عبد الملك؟.
فإن صح فهل كل كلام مقبول؟.
ولكن نطلب من الألباني الإجابة على الإشكال الآتي:
تبين من كلامك أنك ترجح رواية هشام عن أبي الزبير عن جابر على رواية عبد الملك عن عطاء عن جابر. ورواية أبي الزبير ضعيفة على رأيك، فلم يصرح أبو الزبير بالسماع عند مسلم [2/ 623] وأبي عوانة [2/ 372]،وأبي داود [1/ 418]،وأحمد [3/ 374] وغيرهم. فلماذا قدمت رواية هشام الدستوائي على رواية عبد الملك وفي الأولى عنعنة أبي الزبير وقد ضعفت ما لم يصرح فيه بالسماع مطلقاً مرات ومرات؟.
فإن أجبت لأن طريق أبي الزبير موافق لما ذكر: ((أربع ركوعات في ركعتين)).
رُدَّ بأن طريق عطاء كذلك موافق لغيره كما سيأتي إن شاء الله تعالى.لكن الألباني ملزم بترجيح رواية عبد الملك على رواية هشام وهو عكس ما ذهب إليه والله أعلم.
تنبيه:
أورد صاحب منار السبيل حديث هشام الدستوائي عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعاً وفيه: ((فكانت أربع ركعات، وأربع سجدات)).
فعلق عليه الألباني وقال بعد كلام: ((وأبو الزبير وإن كان مدلساً وقد عنعنه، فالحديث صحيح لأن له طريقاً أخرى تقدمت قبله، وذكرت هناك ما بينهما من الخلاف والصواب منه)).انتهى كلام الألباني في إرواء الغليل [1/ 128].
قال العبد الضعيف: وعجبي لا ينقضي من هذا الكلام، فإن الطريق الأخرى التي أشار إليها، هي طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر والتي فيها: ((فصلى بالناس ست ركعات بأربع سجدات)).فأنت ترى الألباني يرد رواية عبد الملك ثم يستشهد بها على صحة رواية هشام عن أبي الزبير، عن جابر مع ما فيها من المخالفة عنده. فكيف يتم الترجيح بالمخالف الشاذ عنده؟ وبذلك يكون قد اجتمع الضدان المتخالفان عنده. فنسأل الله تعالى السلامة من التناقض والتخبط.
أما عن الأمر الثاني:فلا مخالفة إن شاء الله بين عبد الملك وهشام، لأن المخالفة تكون إذا اتفق المخرج أما إذا تعدد المخرج، فكيف تحدث المخالفة؟.
وبيان ذلك: أن هذا الحديث رواه جابر بن عبد الله ورواه عنه في صحيح مسلم عطاء بن أبي رباح وأبو الزبير المكي،فيكون مخرجهما واحداً وهو جابر بن عبد الله،ثم رواه عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء، ورواه هشام الدستوائي عن أبي الزبير، فيكون مخرجهما قد اختلف.فكيف يكون الخلاف في المتن بين عبد الملك وهشام. الأولى أن يكون الخلاف راجعاً لعطاء وأبي الزبير والله أعلم.
على أن عبد الملك بن أبي سليمان لم ينفرد بحكاية: ((ست ركوعات في ركعتين)) فلروايته شواهد من حديث عائشة رضي الله عنها.
فيكون قد صح عن جابر روايتي الست ركوعات والأربع، ولماذا ندعي أن عبد الملك والدستوائي اختلفا!.
وقد روى هشام الدستوائي الست ركوعات من حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم [2/ 621]،وكذلك روى عطاء بن أبى رباح الست ركوعات في حديث عائشة المتقدم.
وبعد، فمدعي الخلاف المؤدي إلى رد إحدى الروايتين عن جابر،فقد رد ما صح سنده، والله أعلم وهو حسبنا ونعم الوكيل.
والألباني بتضعيفه كل ما عدا رواية: ((ركوعين في ركعة)) يرد بذلك ثلاث أحاديث من صحيح مسلم، وإذا كان الآتي بالزيادة عدلاً ثقة. وقد خرجت روايته بالزيادة في الصحيح وجب قبول روايته. وانظر الجوهر النقي [3/ 326].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/115)
ـ[عبد الله]ــــــــ[29 - 01 - 03, 12:27 م]ـ
رد التعدي الرابع
4 - قال الألباني تحت حديث ابن عباس: ((عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف ثماني ركعات في أربع سجدات)) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي.
ضعيف وإن أخرجه مسلم ومن ذكر معه وغيرهم،فإنه من رواية حبيب عن طاووس عن ابن عباس به. وعلته حبيب هذا وهو ابن أبي ثابت، وهو وإن كان ثقة فإنه مدلس،وكذلك قال ابن حبان في صحيحه: ((هذا الحديث ليس بصحيح، لأنه من رواية حبيب بن أبي ثابت عن طاووس ولم يسمعه منه)).وقال البيهقي: ((وحبيب وإن كان من الثقات، فقد كان يدلس،ولم أجد ذكر سماعه في هذا الحديث عن طاووس ويحتمل أن يكون حمله عن غير موثوق به عن طاووس)).وفيه علة أخرى وهي الشذوذ،فقد خرجت للحديث ثلاث طرق أخرى عن ابن عباس،وفيها كلها ((أربع ركعات وأربع سجدات)).وفي هذه الطريق المعلة: ((ثماني ركعات ... ))،فهذا خطأ قطعاً. اهـ. إرواء الغليل [3/ 129].
وأخطاء الألباني تظهر في النقاط التالية:
أولاً:أما عن قوله: ((ضعيف وإن أخرجه مسلم ومن ذكر معه وغيرهم))،فهذا أسلوب تهجم على كتب السنة وفي مقدمتها الصحيح،فالألباني كأنه يتحدى الأمة ويضعف الحديث رامياً بتخريج مسلم له عرض الحائط فإنا لله وإنا له راجعون.
ألا يكفيه تضعيفه لأحاديث الصحيح، ومخالفته للأمة وعمل الأئمة، فيزيد على ذلك أنه لا يعبأ بتخريج الحديث في الصحيح، فالحديث عنده ضعيف وإن أخرجه مسلم أو غيره. فالحق يقال إنه جريء ... ولكن في التعدي على صحيح مسلم.
ثانياً: أما عن تعليله الحديث بحبيب بن أبي ثابت، فمن المعروف أن رواية المدلسين في الصحيح محمولة على السماع، وقد مر ذكر ذلك [ص 53].وازيد هنا بخصوص رواية حبيب بن أبي ثابت قول الحافظ ابن التركماني: ((ولو كان كذلك - أي مدلساً - فإخراج مسلم لحديثه هذا في صحيحه دليل على أنه ثبت عنده أنه متصل،وأنه لم يدلس فيه، وكذلك أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح،وفي الصحيحين من حديث حبيب بلفظ العنعنة شيء كثير،وذلك دليل على انه ليس بمدلس، أو أنه ثبت من خارج أن تلك الأحاديث متصلة)) انتهى كلام الحافظ ابن التركماني من الجوهر النقي [3/ 327].
وذكر الحافظ ابن الملقن نحو كلام ابن التركماني كما نقله صاحب التعليق المغني على سنن الدار قطني [2/ 64].
ثالثاً: أما عن قوله: ((فيه علة أخرى وهي الشذوذ))،فهذا خطأ في الاصطلاح.فمن المعروف أن الحديث الشاذ حديث صح سنده،لكن وقعت فيه مخالفة للأوثق أو للأكثر.
قال السخاوي نقلاً عن الحافظ: غاية ما فيه - أي الشاذ - رجحان رواية على أخرى،والمرجوحية لا تنافي الصحة وأكثر ما فيه أن يكون هناك صحيح وأصح، فيعمل بالراجح و لا يعمل بالمرجوح لأجل معارضته له، لا لكونه لم يصح طريقه، ولا يلزم من ذلك الحكم عليه بالضعف.اهـ. فتح المغيث [1/ 20].
إذا عُلم ذلك فالحديث الذي فيه مدلس لم يصرح بالسماع حديث ضعيف لم يصح سنده فلا يوصف بالشذوذ،وعلى ذلك اخطأ الألباني عندما ضعّف الحديث ثم حكم على هذا الضعيف بأنه شاذ.فاعجب للذي يخطئ في قواعد المصطلح، وفي نفس الوقت لا يعنى بإخراج مسلم للحديث فيقول: ((ضعيف وإن أخرجه مسلم ومن ذكر معه وغيرهم)).
تتميم:
أخطأ الألباني في أحاديث الكسوف لأنه قال:إنها ركعتان في كل ركعة ركوعان. فكان عليه لكي يسلم له اتباعه أن يضعّف باقي الأحاديث الصحيحة المخالفة للهيئة المذكورة والحق أنه مسبوق بذلك إجمالاً، لكن الأحاديث لا تساعده في ذلك فوقع فيما وقع فيه. واختار جماعة من المحدثين والفقهاء العمل بكل الهيئات الواردة، لأن الأحاديث الواردة فيها صحيحة، وما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به ولا يتأول ولا يرد بعضه فالكل صحيح ويجب العمل به.
فإن قيل:إنما احتجنا لترجيح بعض الروايات على بعض لأن صلاة الكسوف لم يصلها الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة.
أجيب:بأن الكسوف قد حدث مرات عدة في حياته صلى الله عليه وسلم.وقد قال أبو محمد بن حزم: ((لا يحل الاقتصار على بعض هذه السنن دون بعض،لأنها كلها سنن ولا يحل النهي عن شيء من السنن)) المحلى [5/ 100].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/116)
وقال الإمام النووي في شرح مسلم [6/ 199]: ((وقال جماعة من العلماء منهم إسحاق بن راهويه وابن جرير وابن المنذر: جرت صلاة الكسوف في أوقات، واختلاف صفاتها محمول على بيان جواز جميع ذلك، فتجوز صلاتها على كل واحد من الأنواع الثابتة،وهذا قوي والله أعلم)).اهـ.
وقد رجح هذا ابن حزم فقال: ((وما رووا قط عن أحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم،لم يصل الكسوف إلا مرة، وكسوف الشمس يكون متواتراً بين كل كسوفين خمسة أشهر قمرية، فأي نكرة في أن يصلي عليه السلام فيه عشرات من المرات في نبوته)).اهـ. المحلى [5/ 103].
ـ[عبد الله]ــــــــ[29 - 01 - 03, 12:36 م]ـ
رد التعدي الخامس
5 - قال الألباني في إرواء الغليل [3/ 350] تحت ما أخرجه مسلم مرفوعاً ((فهي علَّي ومثلها)): شاذ بهذا اللفظ.
وهو قطعة من حديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة،فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم،فقال رسول اللهصلى الله عليه وسلم: ((ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله، فأما خالد فإنكم تظلمون خالداً قد احتبس أدراعه و أعتاده في سبيل الله،وأما العباس فهي علَّي ومثلها معها))،ثم قال: ((يا عمر أما شعرت أن العم صنو أبيه)).أخرجه مسلم [3/ 68] و ... انتهى كلام الألباني.
ظن الألباني أن لفظ: ((فهي علَّي ومثلها)) الذي أخرجه مسلم متعارض مع رواية البخاري [الفتح 3/ 331] لنفس الحديث وفيه: ((فهي عليه ومثلها معها)) فتسرع وحكم على اللفظ الذي في صحيح مسلم بالشذوذ.
والأمر سهل جداً والشذوذ غير وارد كما ادعاه الألباني.والجمع بين اللفظين منصوص عليه ومعروف.قال الحافظ في الفتح [3/ 333]: ((وجمع بعضهم بين رواية ((علَّي)) ورواية ((عليه)) بأن الأصل رواية ((علَّي)) ورواية: ((عليه)) مثلها إلا أن فيه زيادة هاء السكت حكاه ابن الجوزب عن ابن ناصر (). اهـ.
فقوله صلى الله عليه وسلم: ((فهي علّي ومثلها معها)) بسبب أن العباس رضي الله عنه عجل صدقته عامين سابقين. وقد جاء ذلك من طرق - سأتكلم عليها إن شاء الله تعالى - قال الحافظ في الفتح [3/ 333] بعد سرده لبعض هذه الطرق: ((ولو ثبت - أي تعجيل العباس صدقته-لكان رافعاً للإشكال ولرجح به سياق رواية مسلم على بقية الروايات)).اهـ.
وهاك الكلام على حديث تعجيل العباس بن عبد المطلب صدقته عامين.
قال أبو داود [2/ 155]:حدثنا سعيد بن منصور، ثنا إسماعيل بن زكريا، عن الحجاج بن دينار، عن الحكم، عن حجية بن علي: أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل: ((فرخص له في ذلك)).
ورواه من هذا الطريق ابن الجارود [ص 131]،والترمذي [تحفة 3/ 352]،وابن ماجه [1/ 572]،والدارقطني [2/ 132]،والحاكم [3/ 332] وصححه وسلمه الذهبي،والبيهقي في السنن الكبرى [4/ 111].
إسماعيل بن زكريا احتج به الجماعة، والحجاج بن دينار وثقه جماعة كما في التهذيب [2/ 200]. وقال الحافظ في التقريب [1/ 153]:لا بأس به .. والحكم بن عتيبة ثقة احتج به الجماعة.تقريب [1/ 192]. هو مذكرو في المرتبة الثانية من المدلسين فلا يضر عدم تصريحه بالسماع.وحجية بن عدي ظنه أبو حاتم مجهولاً فقال: ((شيخ لا يحتج به شبيه بالمجهول)).الجرح والتعديل [1/ 2/341].لكن قال العجلي [ص 110]: تابعي ثقة،وذكره بن حبان في الثقات [4/ 192] ووثقه أيضاً محمد بن إبراهيم البوشنجي كما في التهذيب [2/ 217].فحديثه لا يقل عن الحسن.
لكن رواه أبو داود [2/ 155] ,وأحمد في فضائل الصحابة [2/ 919] ,والبيهقي في السنن الكبرى [4/ 111] , الحكم بن عتيبة ,عن الحسن بن مسلم بن يناق مرسلاً.
الحسن بن مسلم ثقة من صغار التابعين. أنظر التقريب [1/ 171].ورجح المرسل أبو داود والدارقطني والبيهقي وجاء مرسلاً من طريق آخر مختلف في مخرجه , أخرجه أحمد في فضائل الصحابة [2/ 921] أنا هشيم ,ثنا حجاج ,عن ابن أبي مليكه وعطاء بن أبي رباح مرفوعاً وفيه: ((إ نا كنا تعجلنا صدقه العباس العام عام أول)).
فهذا مرسل صحيح يشد عضد المرسل الأول ,ويثبت به.
وللحديث شواهد منها ما أخرجه البزار [كشف الأستار 1/ 424]
والطبراني في الكبير [10/ 87] وابن عدي في الكامل [6/ 2206] من طريق محمد بن ذكوان ,عن منصور,
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/117)
عن إبراهيم ,عن علقمة , عن عبد الله بن مسعود قال:رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن عم الرجل صنو أبيه , وإن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة عامين في عام)) وقال في مجمع الزوائد [2/ 79]:وفيه محمد بن ذكوان وفيه كلام وقد وثق.
ومنها ما أخرجه الطبراني في الأوسط ,والدارقطني [2/ 125] من حديث أبي رافع رضي الله عنه مرفوعاً: ((إن العباس أسلفنا صدقة العام عام أول)) قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد [2/ 162]:وفيه إسماعيل المكي وفيه كلام كثير وقد وثق.اهـ.
ومنها ما رواه أبو البختري عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إنا كنا احتجنا فاستسلفنا العباس صدقة عامين)).أخرجه البيهقي [4/ 111].
قال الحافظ في التلخيص [2/ 162]: ((رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعاً)).اهـ. أي بين أبي البختري وعلي.
وبعد أن تبين ثبوت تعجيل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه صدقته لمدة عامين، يرجح سياق مسلم على بقية الروايات كما أشار الحافظ إلى ذلك في الفتح [3/ 334].ويجمع بين ما توهمه الألباني متعارضاً بما مر عن الحافظ ابن ناصر السلامي [ص 152].
وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى مجمل ما ذكرته فقال: ((قوله صلى الله عليه وسلم هي علّي ومثلها معها)) معناه أني استلفت منه زكاة عامين، وقال الذين لا يجوزون تعجيل الزكاة:معناه أنا أؤديها عنه.
قال أبو عبيد وغيره: معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها عن العباس إلى وقت يساره من أجل حاجته إليها. والصواب أن معناه تعجلتها منه،وقد جاء حديث آخر في غير مسلم: ((إنا تعجلنا منه صدقة عامين)).انتهى كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم [7/ 57].
وفي هذا القدر كفاية لرد دعوى الشذوذ التي ادعها الألباني.
وبعد البيان المذكور تعلم قيمة قول الألباني في إرواء الغليل [3/ 352]: ((ومما سبق تعلم أن رواية مسلم هذه - أي التي فيها: ((فهي علّي ومثلها)) - رواية شاذة)).اهـ والله المستعان على من يحكم على الألفاظ الصحيحة بالشذوذ بدون بحث و لا روية لأدنى مناسبة في خياله.
ـ[عبد الله]ــــــــ[29 - 01 - 03, 01:25 م]ـ
رد التعدي السادس
6 - قال مسلم رحمه الله تعالى [كتاب الصيام 2/ 790]: ((حدثنا داود بن رشيد،حدثنا الوليد بن مسلم، عن سعيد بن عبد العزيز, عن إسماعيل بن عبيد, عن أم الدرداء, عن أبي الدرداء, رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد , حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر ,وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة.
عقب عليه الألباني فقال: إن قوله: ((في شهر رمضان)) , شاذ لا يثبت في الحديث. صحيحته [1/ 326].
وهذا خطأ, وينبغي ذكر ما استدل به على هذا الشذوذ ,ثم آتي بعد ذلك بما يفتح الله به وهو حسبنا ونعم
الوكيل.
قال الألباني [1/ 323] , بعد كلام على طرق الحديث المذكور:الصواب عندي أن حديث أبي الدرداء ليس فيه: ((في شهر رمضان)) وذلك لأمور:
الأول: إن سعيد بن عبد العزيز وإن كان ثقة فقد اختلط قبل موته كما قال أبو مسهر , وقد اختلف عليه
في قوله: ((في شهر رمضان)) فأثبته عنه الوليد بن مسلم في رواية داود بن رشد عنه , ولم يثبتها في رواية مؤمل بن الفضل , وهو ثقة. وتترجح هذا الرواية عن الوليد بمتابعة بعض الثقات له عليها، منهم عمرو بن أبي سلمة عن سعيد عن عبد العزيز به بلفظ: ((كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر ....... ))،أخرجه الشافعي في السنن [1/ 269].ومنهم أبو المغيرة واسمه عبد القدوس بن الحجاج الحمصي، أخرجه أحمد عنه.
فهؤلاء ثلاثة من الثقات لم يذكروا ذلك الحرف: ((شهر رمضان)) فروايتهم مقدمة على رواية الوليد الأخرى كما هو ظاهر لا يخفى، ويؤيده الأمر التالي وهو:
الثاني: أن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قد تابع سعيداً على رواية الحديث عن إسماعيل بن عبيد الله بتمامه، ولكنه خالفه في هذا الحرف فقال: ((خرجنا مع رسول الله في بعض أسفارنا ... )) أخرجه البخاري [3/ 148]،وعبد الرحمن هذا أثبت من سعيد،فروايته عند المخالفة أرجح لا سيما إذا وافقه عليها سعيد نفسه في اكثر الروايات عنه كما تقدم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/118)
الثالث: أن هشام بن سعد قد تابعه أيضاً ولكنه لم يذكر فيه الحرف المشار إليه. أخرجه أحمد [6/ 444] عن حماد بن خالد قال: ثنا هشام بن سعد عن عثمان بن حيان وإسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء عن أبي الدرداء به. وهشام بن سعد ثقة حسن الحديث،وقد احتج به مسلم كما يأتي.
الرابع:أن الحديث جاء من طريق أخرى عن أم الدرداء لم يرد فيه الحرف المذكور.أخرجه مسلم [3/ 145] وابن ماجة [1/ 510] والبيهقي [4/ 245] وأحمد [5/ 194] من طريق هشام بن سعد عن عثمان بن حيان الدمشقي عن أم الدرداء به بلفظ: ((لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره ... )) وقرن احمد في رواية له كما تقدم إسماعيل بن عبيد الله مع عثمان بن حيان، فقد روى هشام بن سعد الحديث من الطريقين عن أم الدرداء.
قلت:فهذه الوجوه الأربعة ترجح أن قوله في رواية مسلم: ((في شهر رمضان)) شاذ لا يثبت في الحديث.انتهى كلام الألباني.وهاك الآتي:
أولاً: في الكلام على دليله الأول:
قوله: ((إن سعيد بن عبد العزيز وغن كان ثقة نفقد اختلط قبل موته كما قال أبو مسهر))،نعم تغير سعيد بن عبد العزيز بآخره ولكنه امتنع عن التحديث بعد تغيره. قال الدوري عن ابن معين: اختلط قبل موته،وكان يعرض عليه فيقول لا أجيزها لا أجيزها. التهذيب [4/ 61].
لذلك قبل الأئمة حديثه مطلقاً بل وأكثروا عنه محتجين به، فرميه بالاختلاط فيه مجازفة وظلم، أضف إلى ذلك أنه من رجال مسلم وروايته هنا في مسلم، والمعروف أن من كان من المختلطين محتجاً بروايته في الصحيحين أو أحدهما فإنا نعرف على الجملة أن ذلك مما تميز وكان مأخوذا عنه قبل الاختلاط. هذا نص ابن الصلاح في مقدمته [ص 356] وهو متفق عليه. فإن أخرجا أو أحدهما لمن روى عن المختلط بعد الاختلاط فليعلم أن هذا مما انتقاه صاحب الصحيح مما وافقه غيره عليه، فيكون مما ثبت عن المختلط ولم يخلط فيه. انظر مقدمة الفتح [ص 4116] في ترجمة عبد الأعلى البصري.
قوله: ((وقد اختلف عليه في قوله: ((شهر رمضان)).
ولماذا تُثبت اختلافا: الأولى أن نقول إنه قد ثبتت هذه اللفظة عن سعيد لأنه ثقة ورواها عنه بالوجهين الوليد بن مسلم وهو شامي مثله ثقة وقد صرح بالسماع. فدعوى الاختلاف بعيدة وقوله: ((في شهر رمضان, في بعض غزواته, في بعض أسفارنا)) كلها متقاربة ذات معنى واحد لا اختلاف بينها, إذ قد يكون السفر لغزوة في شهر رمضان.
ثم لكي يثبت الألباني الاختلاف المتوهم قال: ((فأثبته عنه الوليد بن مسلم ... )) إلخ، هذا كلام احتوى على أخطاء هي:
1 - الراجح عن الوليد بن مسلم الرواية التي فيها: ((في شهر رمضان)) -إن احتججنا للترجيح لأنه لا احتجاج إليه ولكن دفعاً لهذا التوهم-.ذلك أنه رواه عن الوليد رجلان داود بن رشيد، ومؤمل بن الفضل، وداود أثبت من مؤمل و داود من رجال الصحيحين وهو ثقة. التهذيب [3/ 184]،تقريب [1/ 231].بينما مؤمل بن الفضل لم يخرج له من الستة إلا أبو داود والنسائي وهو صدوق كما في التقريب [2/ 290].
2 - ثم اختلف الرواة عن سعيد - ولا اختلاف عند عامة العلماء والحمد لله ولكن تنزلاً مع كلام الألباني - فمنهم من أثبت: ((في شهر رمضان)) ومنهم من لم يثبت. فقد أثبته الوليد بن مسلم - وهو الراجح عنه - وعمرو بن أبي سلمة وأبو المغيرة عبد القدوس الحمصي لم يثبتها،فننظر أين الراجح عن سعيد، لا شك أن رواية الوليد التي فيها: ((في شهر رمضان)) أرجح للآتي:
عمرو بن أبي سلمة ضعفه يحيى بن معين والساجي،وقال أبو حاتم:
يكتب حديثه و لا يحتج به،وقال العقيلي: في حديثه وهم، وقال احمد: روى عن زهير أحاديث بواطل،كأنه سمعها من صدقة بن عبد الله فغلط فقلبها عن زهير ووثقه يونس وابن سعد وابن حبان، والأخيران متساهلان عند الألباني،خاصة ابن حبان الذي ملأ كتبه بحكاية تساهله. وعمرو بن أبي سلمة قال الحافظ فيه في التقريب [2/ 71]:صدوق له أوهام.
ب- أما عن المغيرة بن عبد القدوس بن الحجاج الحمصي فهو ثقة كما قال الألباني ولكن الذي في المسند [5/ 194]: ((قال عبد الله، حدثني أبي،ثنا المغيرة، ثنا سعيد بن عبد العزيز، حدثني إسماعيل بن عبد الله، عن أم الدرداء،عن أبي الدرداء به)) فشيخ أحمد هو المغيرة وليس أبا المغيرة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/119)
نعم لم يُذكر أن لأحمد شيخاً اسمه المغيرة فقد فتشت في التهذيب وتعجيل المنفعة ثم في مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي فلم أجد شيخاً له اسمه المغيرة، ولكن هذا لا يقطع بالأمر فأحياناً يفوت هذه الكتب ما هو من شرطها خذ مثلاً: أبا عبد الله مسلمة الرازي حديثه في المسند رقم 605،810 وفات الحافظ في تعجيل المنفعة وهو على شرطه وذكر ابن الجوزي في مشايخ أحمد رحمه الله تعالى إسماعيل بن المغيرة ولم أجده في التهذيب أو في تعجيل المنفعة.
قد يظن ظان أن المغيرة المذكور في المسند هو أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج الحمصي الذي ذكره الألباني لأنه شامي من مشايخ أحمد وروى عن سعيد بن عبد العزيز، ولكنه ظن، والظن لا يغني من الحق شيئاً، خاصة لمن يريد أن يحكم بالشذوذ على أحاديث الصحيح المجمع على صحتها.
ثم قال الألباني: ((فهؤلاء ثلاثة من الثقات ... إلخ)).
من هؤلاء الثلاثة؟ مؤمل؟ أو عمرو أو عبد القدوس؟
أما الأول فصدوق،وروايته مرجوحة أمام داود الثقة والمقام مقام ترجيح رواية سعيد وليس الوليد وهو خارج عن الكلام هنا. والثاني عرفت حاله،والثالث عرفت ما فيه، فسقط بذلك استدلال الألباني الأول.
ومما سبق يعلم أن ترجيح الرواية التي ليس فيها: ((شهر رمضان)) على غيرها ترجيح بدون مرجع , والله تعالى أعلم بالصواب.
وقبل الكلام على استدلاله الثاني أردت ـ بحول الله تعالى ـ أن أبين متابعة للوليد لم يذكرها الألباني , والراجح أنه لم يقف عليها. قال الطبراني في المسند الشاميين [1/ل 53]: ((حديثا مطلب بن شعيب الأزدي , ثنا عبد الله بن صالح , حدثني سعيد بن عبد العزيز , عن إسماعيل بن عبيد , عن أم الدرداء , عن أبي الدرداء به))
شيخ الطبراني صدوق. [الميزان 4/ 128].أما عبد الله بن صالح كاتب الليث ففيه مقال مشهور , وقال الحافظ في التقريب [1/ 423]: ((صدوق كثير الغلط , ثبت في كتابه ,وكانت فيه غفلة)) اهـ. وقال في هدي الساري [ص 414] بعد كلام: ((ظاهر كلام الأئمة أن حديثه في الأول كان مستقيماً، ثم طرأ عليه فيه تخليط، فمقتضى ذلك أن ما يجيء من روايته عن أهل الحذق كيحيى بن معين والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم، فهو من صحيح حديثه،وما يجيء رواية الشيوخ عنه فتوقف فيه)).اهـ.
فمما سبق تعلم:أن سعيد بن عبد العزيز روى عنه الحديث: الوليد، و عمرو بن سلمة، وعبد الله بن صالح، و شيخ أحمد. والوليد ثقة وهو من أثبت الناس في سعيد بن عبد العزيز وأعرفهم به وروايته عنه أرجح من غيره بلا شك. فلا يقوي عمرو بن سلمة المضعف، ولا عبد الله بن صالح كاتب الليث-وقد عرفت ما فيه-على ترجيح رواية سعيد والحكم على رواية الوليد الراجحة عنه بالشذوذ، ولو ضم إليهما التوهم، فيكون الراجح عن سعيد رواية الوليد بن مسلم التي فيها: ((في شهر رمضان)).
ثانياً: في الكلام على دليله الثاني:
قوله: ((وعبد الرحمن هذا أثبت من سعيد ,فروايته المخالفة أرجح)) اهـ
قلت:لا مخالفة والحمد الله كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
أما قوله: ((وعبد الرحمن هذا أثبت من سعيد)) فهو مخالف للواقع إذ العكس هو الصحيح , فعبد الرحمن بن يزيد بن جابر وكذا سعيد بن عبد العزيز ثقتان, لكن كلمات التوثيق في سعيد أقوى ,وقد قدمه البعض على الأوزاعي إمام أهل الشام.
- قال أحمد: ((ليس بالشام رجال أصح حديثاً من سعيد بن عبد العزيز , هو والأوزاعي عندي سواء)) فأنت ترى كيف قرنه أحمد بالأوزاعي , وهذا لم يكن لعبد الرحمن.
-وقال أبو حاتم: ((كان أبو مسهر يقدم سعيد بن عبد العزيز على الأوزاعي ولا أقدم بالشام بعد الأوزاعي على سعيد أحداً)).
-وقال الحاكم أبو عبد الله: ((هو لأهل الشام كمالك ابن أنس لأهل المدينة،-في التقدم والفقه والأمانة)).
-وقال ابن مهدي: ((إذا رأيت الشامي يذكر الأوزاعي وسعيد ابن عبد العزيز وعبد الرحمن بن يزيد فاطمئن إليه)).اهـ. فانظر كيف قدمه عليه في الذكر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/120)
نعم قد يكون عبد الرحمن أثبت من سعيد في مكحول فقط، لكن روايته هنا ليست عن مكحول ومما يزيد الأمر وضوحاً ويجليه أنهم عندما ذكروا أصح الأسانيد لم يذكروا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر رحمه الله تعالى في هذا الباب، بل ذكروا سعيد بن عبد العزيز. قال الحافظ [النكت 1/ 260] عند الكلام على أصح أسانيد الشاميين: ((إن جماعة من أئمتهم رجحوا رواية سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر)).اهـ.
أفبعد هذا تقول: عبد الرحمن أثبت من سعيد!!.
ومما سبق يعلم أن الوجه الثاني ذكره الألباني لبيان شذوذ الرواية التي فيها: ((في شهر رمضان)) وجه مردود والله أعلم.
ثالثاً: في الكلام على دليله الثالث:
قال الألباني: ((أن هشام بن سعد ... إلى قوله به)).
اعلم- علمني الله وإياك الحق وسلك بنا طريقه - أن هشام بن سعد مختلط الحديث كما قال ابن معين [التهذيب 11//40] وقد روى الحديث على وجهين:
عن عثمان بن حيان وإسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء.
عن عثمان بن حيان فقط عن أم الدرداء.
والوجه الثاني وهو روايته عن عثمان فقط أرجح من الأول, لأنه قد رواه عنه ثلاثة وهم أبو عامر العقدي والقعنبي وهما ثقتان , وابن أبي فديك وهو صدوق بينما الوجه الأول لم يروه إلا حماد بن خالد وهو ثقة. ولذلك اختار مسلم الطريق الثاني الذي فيه عثمان بن حيان فقط وأودعه صحيحه ومنه يعلم أن هشاماً لم يتابع عبد الرحمان بن يزيد بن جابر في الرواية عن إسماعيل بن عبيد الله والله أعلم.
ولا يقال هنا إن حماد بن خالد ثقة وزيادته هنا لا تضر بل هي زيادة ثقة وزيادة الثقة مقبولة، لا يقال ذلك لأن هشاماً مختلط الحديث كما قال ابن معين, وروى الحديث بالوجهين, فاحتيج للترجيح, ومن حدث الحديث ثلاث مرات بطريقة واحدة لأرجح ممن حدث مرة واحدة بطريقة مخالفة والله أعلم. وقد أشار الإمام أحمد إلى هذا الاختلاف فقال: ((وقال أبو عامر: عثمان بن حيان وحده)).اهـ. المسند [6/ 444].
وإن سلمنا للألباني-تنزلاً- أن رواية حماد بن خالد عن هشام بن سعد عن عثمان بن حيان و إسماعيل بن عبيد الله مقبول غير مرجوح، فإن فيها هشام بن سعد قال عنه أحمد مرة:ليس بالحافظ، وقال أخرى: ليس هو محكم الحديث، وقال حرب: لم يرضه أحمد. وقال ابن معين: ضعيف، وقال مرة أخرى: ضعيف حديثه مختلط، و قال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به ,وقال النسائي: ضعيف, وقال مرة ليس بالقوي, وقال ابن سعد كان كثير الحديث, وذكره يعقوب بن سفيان في الضعفاء, وذكره بن عبد البر في باب من نسب إلى الضعف من يكتب حديثه, وضعفه ابن عدي وترك يحيى بن القطان الرواية عنه, وقال ابن أبي شيبة وابن المدني: صالح وليس بالقوي.
فإن قال قائل أنت تقول إن الأئمة-عدا أبي زرعة والعجلي-اتفقوا على تجريحه, فماذا تقول في قول ابن أبي شيبة وابن المديني: صالح وليس بالقوي؟.
الجواب عليه أن المقصود بالصلاح هو صلاح الدين أي العدالة, فدرجته عندهما من حيث الضبط هي ليس بالقوي. وقد صرح الحافظ في النكت على ابن الصلاح بذلك فقال [2/ 680]: ((عادتهم إذا أرادوا وصف الراوي بالصلاحية في الحديث قيدوا ذلك فقالوا: صالح الحديث، فإذا أطلقوا الصلاح فإنما يريدون به في الديانة.والله أعلم.)).اهـ. وقال أبو زرعة: محله الصدق،وقال العجلي: جائز الحديث حسن الحديث، وفي التقريب [2/ 319] قال الحافظ: صدوق له أوهام.
فأنت ترى أن أئمة الجرح والتعديل اتفقوا على تجريحه ما خلا أبا زرعة والعجلي، والثاني متساهل عند الألباني كما صرح مراراً-أنظر مثلاً إرواء الغليل [254،4/ 401]-وهو متأثر في هذا الزعم بأحد المعاصرين والعجلي ليس كذلك - أبو زرعة لم يوثقه بل قال:صدوق فقط. والألباني الذي يوثق هشاماً يرى أنه حسن الحديث على أحسن الأحوال كما في الإرواء [3/ 49].
إذا علمت هذا تبين لك قيمة قول الألباني: ((وهشام بن سعد ثقة حسن الحديث)). فليقل لنا من الذي اعتمد عليه في توثيق هشام بن سعد،وإذا كان وثقه فلماذا لا يصح حديثه كما هو شرط الثقة، بل ينزل به إلى ما دون الثقة ويقول: حسن الحديث؟!!
أما قوله: ((وقد احتج به مسلم كما يأتي))،فهذا أيضاً خطأ، فإن مسلماً رحمه الله لم يحتج به.
قال الحاكم: أخرج له مسلم في الشواهد [التهذيب11/ 41] وذكره الذهبي في الميزان [4/ 299] وارتضاه. ويظهر من هذا الحديث جلياً صحة دعوى الحاكم وموافقة الذهبي له.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/121)
أما قوله: ((كما يأتي))،فإن الألباني لم يدقق النظر في رواية هشام بن سعد في مسلم، فهي من باب الشواهد والمتابعات، فقد أوردها الإمام مسلم بعد ذكر رواية الوليد التي هي أم الباب، ثم ذكر الرواية التي فيها هشاماً كمتابعة للرواية الأولى وذلك ليذكر أن عثمان بن حيان تابع إسماعيل بن عبد الله في رواية أم الدرداء.ومنه تعلم أن مسلماً لم يحتج بهشام-وهذا واضح جلي جداً- لا كما توهمه الألباني والله أعلم.
وبعد فإنه قد روى الحديث عن إسماعيل بن عبيد الله ثلاثة: سعيد بن عبد العزيز، وعبد الرحمان بن يزيد، والثالث هشام بن سعد-تنزلاً مع الألباني-.وعبد الرحمان ثقة كما تقدم،وهشام علمت ما فيه، فهل إذا ضم أحدهما للآخر يمكن أن يقدما على سعيد بن عبد العزيز الذي قدموه أو ساووه بالأوزاعي إمام أهل الشامين وهو للشامين مثل مالك لأهل المدينة النبوية؟!!.
وعليه فيكون الراجح عن إسماعيل بن عبيد الله إثبات: ((في شهر رمضان)) كما مر في الوجه السابق. ومما سبق يعلم بيان ما في الوجه الثالث والله أعلم.
رابعاً: في الكلام على دليله الرابع:
قد مر بنا أن الراجح عن إسماعيل بن عبيد الثقة هو إثبات الحرف المذكور، ولذلك قدم الإمام مسلم هذه الرواية الصحيحة، مما يدل على اعتمادها،ثم أتى بمتابعة لإسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء، وهذه المتابعة لا تسمن ولا تغني من جوع بالنسبة لدعوى الألباني، فالمتابع لإسماعيل المذكور هو عثمان بن حيان منسوب إلى الجور، ولم يرو له مسلم في صحيحه إلا هذه المتابعة فقط، انظر التهذيب [7/ 113]،التقريب [2/ 8].والراوي عن عثمان هو هشام، وقد تقدم الكلام عليه.
فمما سبق يعلم أن أم الدرداء روى عنها الحديث إسماعيل الثقة وعثمان المذكور والأول أرجح بمراحل. وعليه فالراجح عن أم الدرداء هو إثبات الحرف المذكور. ولما كان للحديث مخرج واحد كان هذا الراجح عن أبي الدرداء،والحمد لله على توفيقه وهو سبحانه وتعالى أعلم.
وبعد ما سبق بيانه تعلم أن قول الألباني: ((فهذه الوجوه الأربعة ترجح أن في قوله في رواية مسلم: ((في شهر رمضان)) شاذ لا يثبت في الحديث)).لا يعول عليه ولم يسبق-باعترافه-إليه، بل هو القول الخطأ الذي ينبغي التنبيه عليه، فكيف يحكم بالشذوذ -والشاذ الضعيف-على أي من أحاديث الصحيحين التي تلقتها الأمة المعصومة بالقبول؟ فالحكم على أحاديثهما أو أحاديث أحدهما بعدم الصحة مخالفة للإجماع، نسأل الله تعالى الأمن والعافية.
ثم قال الألباني: ((ولو أن الحافظ تيسر له تتبع طرق الحديث وألفاظه لما قال ما ذكر)).
هذه دعوى كبيرة غير صحيحة،كأن الألباني وقف على ما لم يقف عليه حافظ الدنيا، وكأنه اطلع في بحثه على ما لم يطلع عليه جبل العلم والحفظ، نعم أحياناً يستفيد الألباني من مخطوطات الظاهرية وينقل منها -شكر الله سعيه-ولكنه هنا لم يأت بنادر أو جديد. وطرق الحديث كلها معروفة لا تخفى على من هم أقل من الحافظ رحمه الله تعالى بعشرات المرات، والألباني الذي ادعى هذه الدعوى مع الحافظ، لم يقف على كل طرق الحديث، وفاته ما استدركت عليه-وأنا الفقير لله تعالى وحده-من مسند الشاميين للطبراني.
ـ[عبد الله]ــــــــ[29 - 01 - 03, 01:52 م]ـ
فصل
إذا سلمنا للألباني وجوهه الأربعة فلا يعتبر الحرف المذكور شاذاً، فالشذوذ عند المحدثين يطلق على معنيين:
مخالفة المقبول لمن هو أولى منه،وهذا هو المعتمد.
تفرد الراوي الذي لا يحتمل التفرد بأمر لم يروه غيره، وقد يجامع بهذا المنكر.تدريب الراوي [1/ 235 - 236]،النكت [2/ 674].
والمعنى الثاني لا يرد على ما حكم الألباني بشذوذه، لأن رواة تلك الرواية ثقات، أما المعنى الأول فلا ينطبق على ما توهمه الألباني شذوذاً.
وبيان ذلك:أن الشذوذ على المعنى الأول يشترط فيه المخالفة، ولا مخالفة هنا وهذا البيان:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/122)
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما جاء بألفاظ مختلفة فمرة بلفظ: ((في شهر رمضان)) ومرة بلفظ ((في السفر))،ومرة بلفظ: ((في بعض أسفارنا))،ومرة بلفظ ((في بعض أسفاره))،ومرة بلفظ ((في بعض غزواته))،وكل هذه الألفاظ متقاربة غير متنافرة ولا اختلاف بينها. ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج مسافراً في شهر رمضان في عدة غزوات، فالاقتصار على أي لفظ من الألفاظ السابقة يؤدي المعنى.فيمكن أن يكون أصل الحديث أحد الألفاظ المذكورة، ثم روي بعد ذلك من بعض الرواة بالمعنى وهذا يحدث كثيراً جداً.
ولكن هناك إشكال ,على الألباني أن يحله, وحاصله أن الرواية التي فيها بعض غزواته رواها عن الوليد بن مسلم مؤمل بن الفضل وهي التي في سنن أبي داود [2/ 427]،ولم يروها عن الوليد إلا مؤمل المذكور، ولم يتابعه عليها أي راو، بل لم يتابع الوليد ولا شيخه ولا شيخ شيخه عليها. والمعروف أن الحديث رواه عن الوليد راويان:مؤمل وداود بن رشيد، وداود ثقة احتج به الشيخان، ومؤمل صدوق. فإذا حكم الألباني على رواية داود التي فيها: ((في شهر رمضان)) بالشذوذ، فإن هذا الحكم ينسحب على رواية مؤمل من باب أولى.فكيف يحل هذا الإشكال؟!.
ثم إنه أخطأ خطأً هنا بجانب حكمه بالشذوذ على رواية مسلم، وهو أنه اعتبر رواية مؤمل والتي فيها: ((في بعض غزواته)) متابعة لباقي الروايات فكيف يتأتى له ذلك، والسفر قد يخالف الغزوات لأنه ليس كل غزوة فيها سفر كما يعلم من السيرة الشريفة.
فصل
ويمكن تحديد هذا السفر التي كانت فيه الغزوة في شهر رمضان، وذلك بأن يقال إن ذلك عندما خرج إلى بني لحيان قريب عسفان، فإنه صلى الله عليه وسلم خرج في مائتي راكب من المسلمين وهو صائم، وهو صوام حتى بلغ إلى عسفان وبلغ كراع الغميم، فأفطر وأفطر المسلمون معه. ثقات ابن حبان [1/ 287].
فهذا السفر كان في غزوة بني لحيان وكان في شهر رمضان، ولعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صائما في الرجوع ولم يصم معه إلا عبد الله بنى رواحة وذلك لشدة الحر.
ويمكن أن يكون ذلك السفر في غزوة بدر الكبرى، فإنها كانت في شهر رمضان، وإن استبعده الحافظ رحمه الله تعالى فقال [الفتح183]: ((ولا يصلح حمله أيضاً على بدر لأن أبا الدرداء لم يكن حينئذ أسلم)).اهـ.
قلت: يمكن حمله على يوم بدر والله تعالى أعلم بالصواب، ويكون معنى كلام أبي الدرداء ((خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ... )) الحديث، خرجنا أي المسلمين.
ونظيره قول الحافظ السيوطي في التدريب: استدل على أن التدليس غير حرام،بما أخرجه ابن عدي عن البراء قال: ((ولم يكن فينا فارس يوم بدر إلا المقداد)).قال ابن عساكر: قوله: ((فينا)) يعني المسلمين لأن البراء لم يشهد بدراً. اهـ. وانظر تدريب الراوي1/ 232.
وكان الحسن البصري يقول حدثنا وخطبنا ويذكر من لم يدركهم من الصحابة، ويعني قومه الذين حدثوا وخطبوا بالبصرة، صرح بذلك البزار وغير واحد على ما ذكره الحافظ الزيلعي في نصب الراية [1/ 90]،ونحوه في التهذيب [2/ 269].والله أعلم. وانظر أمثلة أخرى في نكت الحافظ على ابن الصلاح [2/ 626].
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[29 - 01 - 03, 08:09 م]ـ
أخي عبد الله
لحظة لو سمحت قبل أن تكمل
في موضوع الكسوف كما لاحظت، اختلفت الروايات في مقدار الركوع في كل ركعة في الصلاة. اتفقوا على أن صلاة الكسوف ركعتين مثل الصلاة النافلة إلا أن الركوع فيها يكون أكثر. ففي الرواية المتفق عليها، ركعتين في كل ركعة. وفي رواية أخرجها مسلم في الشواهد هي أربعة ركعات. وفي رواية أخرى كذلك هي ستة ركعات.
وكل هذه الروايات تذكر أن ذلك الكسوف قد حصل مع موت إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما تعرف إبراهيم مات مرة واحدة. أليس كذلك يا أخ عبد الله؟ ولم يكن لدى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إلا إبراهيم واحد. إذاً نحن نتحدث عن كسوف واحد وواقعة واحدة. وبالتالي فواحدة من هذه الروايات صحيحة، واثنتان فيهما شذوذ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/123)
دع عنك تعريف السخاوي للشذوذ فهو تعريف شاذ! والممدوح يدعي أنه من أنصار إحياء مذهب المتقدمين. ومع ذلك يعتمد تعريف السخاوي المتأخر جداً، ضارباً بعرض الحائط تعريف المتقدمين الذي نقله الحاكم عن الشافعي ومثّل له في كتابه معرفة علوم الحديث. وخلاصته أن الحديث الشاذ هو الذي فيه مخالفة ما هو أصح منه. وإن كان الإسناد بنفسه صحيحاً لو لم يعارضه شيء.
وقد أعطى الحاكم مثالاً واضحاً عليه، لعلي أشرحه إن شاء الله في موضوع مستقل بعد أن ينتهي هذا الموضوع. والحديث الشاذ هو حديث ضعيف. لأن من تعريف الحديث الصحيح أن يخلو من شذوذ أو علة.
وبذلك تعلم أن استدراك الممدوح على الألباني ضعيف جداً كما هو واضح. ومسلم قد أخرج تلك الروايات بعد الرواية الصحيحة ليبين ضعفها. وسيأتي المزيد عن الباقي إن شاء الله.
ـ[عبد الله]ــــــــ[30 - 01 - 03, 04:19 ص]ـ
رد التعدي السابع
7 - قال الألباني في كتاب الزفاف () [ص61 - 62] الطبعة الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم: ((إن من شر الناس منزلة عند الله الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها)).رواه ابن أبي شيبة [7/ 67/1]،ومن طريقه مسلم [4/ 157] وأحمد [3/ 69]،وأبو نعيم [10/ 236 - 237]،وابن السني رقم [608]،والبيهقي [7/ 193 - 194] من حديث أبي سعيد الخدري.
ثم استدركت فقلت: إن هذا الحديث مع كونه في صحيح مسلم فإنه ضعيف من قبل سنده لأن فيه عمر بن حمزة العمري وهو ضعيف كم قال في التقريب، وقال الذهبي في الميزان، ضعفه يحيى بن معين والنسائي، وقال أحمد: أحاديثه مناكير، ثم ساق له الذهبي هذا الحديث وقال: فهذا مما استنكر لعمر.
قلت: ويستنتج من هذه الأقوال لهؤلاء الأئمة أن الحديث ضعيف وليس صحيح، وتوسط ابن القطان فقال كما في الفيض: وعمر ضعفه ابن معين، وقال أحمد:أحاديثه مناكير، فالحديث حسن لا صحيح.
قلت-أي الألباني-:ولا أدري كيف حكم بحسنه مع التضعيف الذي حكاه هو نفسه؟ فلعله أخذ بهيبة الصحيح، ولم أجد حتى الآن ما أشد به عضد هذا الحديث والله أعلم. انتهى كلام الألباني.
وهو مشتمل على مغالطات ومجازفات نبينها بحول الله تعالى، ويحسن أولاً ذكر أن من أصول العزو والتخريج تقديم الصحيحين عند العزو، لأنهما صنفا في الصحيح فقط فلا يقدم عليهما أي كتاب حتى إن كان صاحبه شيخاً لهما أو رويا الحديث من طريقه، ويتأكد ذلك إن كان المقدم من المصنفات التي تجمع بين المرفوع والموقوف والمقطوع، وفيها الصحيح والحسن والضعيف بأنواعه، فكيف يقدم ابن أبي شيبة في العزو على الجامع الصحيح لمسلم الذي ليس فيه إلا الحديث الصحيح لسيدنا رسول الله ق سرداً؟.
نعم يقدم المجد ابن تيمية المسند عليهما، ويراعي السيوطي الترتيب الزمني في الجامع الصغير والدر، فإن كان قد قلدهما فلا مشاحة في ذلك.
وفات الألباني عزو الحديث لأحد الكتب الستة وهو سنن أبي داود،فقد أخرج الحديث في كتاب الأدب [4/ 369] حديث رقم 4870.
فصل
قوله: ((قال الذهبي في الميزان: ضعفه يحيى بن معين والنسائي وقال أحمد أحاديثه مناكير)).
أولاً: أما عن قول ابن معين فإن ابن معين ليس له قول واحد بل له قولان، قول يدل على التعديل، وقول يدل على التجريح، ففي رواية الدارمي ضعفه، كما في الكامل [5/ 1679] أما في رواية الدوري فقال: عمر بن حمزة أضعفهما. اهـ. [التاريخ2/ 427].
أي أضعف من عمر بن محمد بن زيد، فهذا تعديل حيث إنه فاضل بينه وبين عمر بن محمد بن زيد الثقة المحتج به في الصحيحين كما في التهذيب [7/ 495].قال الدوري عن ابن معين: كان صالح الحديث. تاريخ ابن معين [2/ 434] ,التهذيب [1/ 496].
فابن معين لم يضعف عمر بن حمزة مطلقاً كما ظن البعض, فيمكن أن يقال إن غرض ابن معين في رواية الدوري أن ينزل بابن حمزة عن ابن زيد, فإذا قال في الثاني صالح فيكون الأول-عمر بن حمزة-صويلح أو حسن الحديث أو صدوق إن شاء الله ونحو ذلك مما هو أقل من صالح, كما يعلم من مراتب التعديل-انظر فتح المغيث [1/ 335]-,وكل هؤلاء يحسن حديثهم.
هذا ما يقتضيه النظر الصحيح, ولذا تجد الحافظ الناقد أبا الحسن بن القطان يقول ما نصه: ((عمر ضعفه ابن معين, وقال إنه أضعف من عمر بن محمد بن زيد فهو في الحقيقة تفضيل أحد ثقتين على الآخر)).اهـ. [بيان الوهم والإيهام [2/ 18 - أ].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/124)
أما عن قول ابن معين في رواية الدارمي: ضعيف. فبالرجوع للنص يمكن استنتاج ما ستجده بعون الله تعالى, قال ابن عدي في الكامل [5/ 1679]: ((ثنا محمد بن علي ثنا عثمان بن سعيد قال: قلت ليحيى بن معين ما حال عمر بن حمزة الذي روى عن سالم؟ قال: ضعيف.
فأرى-والله عز وجل أعلم-أن التعديل الذي صدر من ابن معين لعمر بن حمزة في رواية الدوري أولى لعدة أمور:
الأول: إن قوله: ضعيف, جرح غير مفسر وهو مردود-بالاتفاق-في مقابل التعديل المذكورة من يحيى بن معين نفسه ومن غيره كما سيأتي.
الثاني: إن ابن معين ضعف عمر بن حمزة بالنسبة لروايته عن سالم فقط, ولم يضعفه مطلقاً.
قال الحافظ ابن حجر في ((بذل الماعون في فضل الطاعون)): ((وقد وثقه-أي أبا بلج-يحي بن معين والنسائي ومحمد بن سعد والدار قطني, ونقل بن الجوزي عن ابن معين أنه ضعفه، فإن ثبت ذلك فقد يكون سأل عنه ومن فوقه فضعفه بالنسبة إليه، وهذه قاعدة جليلة فيمن اختلف النقل عن ابن معين فيه، نبه عليها أبو الوليد الباجي في كتابه رجال البخاري ().اهـ. الرفع والتكميل [ص 114].
وللحافظ ابن حجر كلام جيد بشأن اختلاف النقل عن ابن معين وغيره أنظر اللسان [1/ 17].
الثالث: إن ابن معين رحمه الله تعالى لم يوافقه أحد-إن شاء الله تعالى- على هذا التضعيف المطلق، وهو متنعت في الجرح يغمز الراوي بالغلطتين والثلاث ويلين بذلك حديثه كما قال الذهبي في جزء من يعتمد قوله في الجرح والتعديل [ص158].
ومنه يعلم أن تضعيفه لعمر بن حمزة في رواية الدارمي إما أن يرد أو يقيد بروايته عن عمه سالم، ولكن في غير صحيح مسلم،وهو قيد مطلوب لأن مسلماً أخرج روايته عن سالم في صحيحه، والأول أظهر لموافقته القواعد والله تعالى أعلم، وهو الذي اعتمده ابن القطان في بيان الوهم والإيهام فأصاب بذلك.
ومما سبق يعلم أن إطلاق الضعف على عمر بن حمزة -معزواً إلى ابن معين-كما فعل الألباني ليس بجيد،ومخالف لما صدر عن ابن معين نفسه.
ثانياً: أما النسائي فلم يثبت عنه-والله تعالى أعلم-تضعيف عمر بن حمزة، ومن نقل عنه التضعيف فقد أخطأ.
وبيان ذلك أن النسائي نفسه قال في الضعفاء [ص48] ما نصه: ((عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر ليس بالقوي)).اهـ.
وهناك فارق بين قولهم: ضعيف، وقولهم: ليس بالقوي، ولذلك كان ابن عدي دقيقاً فلم يتصرف في عبارة النسائي ونقلها كما هي، انظر الكامل [5/ 1679].وإلا لما كان لتقسيم مراتب الجرح وكذا في التعديل فائدة عند المحدثين. قال الحافظ في هدي الساري في ترجمة الحسن بن الصباح [ص397]: ((قال-أي النسائي-في الكنى: ليس بالقوي ().قلت-أي الحافظ-:هذا تلين هين)).اهـ.
واللين من أقل درجات التجريح, فكيف إذا كان هيناً, فكيف إذا صدر عن النسائي المعروف تشدده.
ومنه يعلم أن قول الألباني: ((ضعفه النسائي)) ,ليس بجيد و تقويله ما لم يقله والله أعلم. ويمكن لك أن تقول: ليس بالقوي, جرح مردود غير مفسر, خاصة وقد عدل عمر بن حمزة جماعة, واحتج به مسلم, ومثله قول الحافظ في ترجمة عبد الأعلى البصري من مقدمة الفتح [ص416]: ((قال محمد بن سعد لم يكن بالقوي, قلت هذا جرح مردود وغير مبين)).اهـ.
ثالثا: أما قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ((أحاديثه مناكير)).فلا يعني تضعيفا له من أحمد, ذلك أن المشتغل بالحديث يعلم أن للنكارة معنى التفرد عند أحمد وكثير من المتقدمين.
قال الحافظ أبو الفرج بن رجب الحنبلي في شرح علل الترمذي [ص324]: ((ولم أقف لأحد من المتقدمين على حد المنكر وتعريفه إلا على ما ذكره أبو بكر البرديجي الحافظ-وكان من أعيان الحفاظ المبرزين في العلل-:أن المنكر هو الذي يحدث به الرجل عن الصحابة أو عن التابعين عن الصحابة لا يعرف ذلك الحديث وهو متن الحديث إلا من طريق الذي رواه فيكون منكراً)).اهـ.
وهذا مذهب أحمد، كما قرره ابن رجب في شرح العلل وهو خبير بأقوال إمامه، وقال الحافظ في مقدمة الفتح [ص437] في ترجمة محمد بن إبراهيم التميمي بعد ذكر قول أحمد فيه يروي المناكير: ((قلت: المنكر أطلقه أحمد بن حنبل وجماعة على الحديث الفرد الذي لا متابع له)).اهـ. وقال الحافظ أيضاً في ترجمة بريد بن عبد الله [مقدمة الفتح ص492]: ((أحمد وغيره يطلقون المناكير على الأفراد المطلقة)).اهـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/125)
فمنه يعلم أن أحمد رحمه الله تعالى لم يرد تضعيف عمر بن حمزة أو ذكره بالمخالفة للثقات وإنما أراد أنه ممن يتفرد بالحديث وهذا لا يضره إلا إذا انفرد مع المخالفة وكان ذلك غالباً على حديثه وإلا فلا، قال الحافظ الذهبي في الموقظة [ص78]: ((وليس من حد الثقة أنه لا يغلط ولا يخطئ فمن الذي يسلم من ذلك غير المعصوم الذي لا يقر على خطأ)).اهـ.
ـ[عبد الله]ــــــــ[30 - 01 - 03, 04:36 ص]ـ
فصل
قال الألباني: ((ثم ساق له الذهبي هذا الحديث،وقال: هذا مما استنكر لعمر)) اعلم أن ذكر الحديث في الميزان أو غيره كالكامل والضعفاء للعقيلي لا يعني تضعيف الحديث، فكم من حديث في الصحيحين ذكره الذهبي في الميزان،أتى به لمناسبات متعددة، تعلم بمطالعة الميزان.
أما عن قول الذهبي: ((فهذا مما استنكر لعمر)).فاعلم أن النكارة تطلق على معان:
أحدهما مرادف للشاذ وهو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه.
مخالفة الراوي الضعيف لمن هو ثقة أو أرجح منه.
تفرد الراوي الضعيف بما لم يتابع عليه وله شواهد.
غرابة المتن بركاكة لفظه أو مخالفة معناه للأصول أو لبعض الأحاديث الصحيحة.
انفراد الراوي بالحديث فيكون مرادفاً للفرد المطلق
-أما الأول: فإن عمر لم يخالف أحداً لا هو أوثق منه ولا مثله لا في إسناده أو متنه والله أعلم.
-والثاني داخل في النوع الأول.
-
وأما الثالث: فإن عمر بن حمزة احتج به مسلم وعلق له البخاري بصيغة الجزم، وقال الحاكم: أحاديثه مستقيمة،- وذكره ابن حبان في الثقات،-وقال الذهبي في جزء الثقات المتكلم فيهم: صدوق يغرب، وصحح الحافظ حديثه لغيره كما سيأتي إن شاء الله تعالى، والقول الأظهر لابن معين تعديله، فبهذا كله-بل وبأقل من هذا-يصحح حديث الرجل، ويعتبر من أهل الصدق والعدالة ولا يكون ضعيفاً. فإن سلم أنه ضعيف، فلا يعني هذا نكارة الحديث لوجود الشواهد الكثيرة له كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
-أما الرابع فإن الحديث ليس فيه غرابة في اللفظ أو ركاكة فيه أو مخالفة للأصول بل العكس هو الصحيح لكل عقل رجيح.
-فلم يبق إلا الخامس وهو المتعين،وهو لا يضر كما تقدم عن الذهبي في الموقظة.
فكأن الحافظ الذهبي أراد أن يفسر قول أحمد أحاديثه مناكير-أي مفردات-فقال بعد سياق الحديث فهذا مما استنكر لعمر. فالفاء هناتفسيرية، تفسر قول أحمد الذي عنى به التفرد. ومما يؤيد هذا ويوضحه، مسلك الذهبي نفسه في ترجمة عمر بن حمزة حيث ختم الترجمة بقوله: ((قلت-أي الذهبي-:روى عنه أبو أسامة ومروان بن معاوية، وأبو عاصم)) ثم ختم ترجمته بقوله: ((واحتج به مسلم ومن المعلوم أن مسلماً لا يحتج إلا بثقة عنده)).
أبو أسامة ومروان حافظان ثقتان احتج بهما الجماعة، وأبو عاصم الكوفي ثقة، فهؤلاء ثلاثة ثقات أثبات رووا عن عمر بن حمزة،ذكرهم ليقوي حال عمر بن حمزة لرد ما غمز به.وإلا فما الداعي لذكر هؤلاء الثلاثة فقط، وترك غيرهم من الرواة؟.
هذا عن كلام الذهبي في الميزان، أما في جزء من تكلم فيه وهو موثق، فقال الذهبي [ل25]: ((عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر العمري صدوق يغرب)) اهـ.
وهذا لم يقف عليه الألباني،فاعتمد قول الذهبي في الميزان وفسره بما يوافقه،وهو لا يدري أن للذهبي قولاً آخر في عمر بن حمزة.
فصل
وبعد أن تبين لك حقيقة أقوال يحيى بن معين والنسائي وأحمد ثم الذهبي وأنهم لم يضعفوه،بل الأول الراجح من كلامه التعديل، والثاني-مع تشدده-لينه تلييناً هيناً،والثالث لم يجرحه، والأخير قوي أمره وقال: صدوق يغرب. بعد أن تبين ذلك تعرف أن إطلاق الضعف عليه اعتماداً على ما في الميزان ليس بجيد, وأن الذي يتصدى للتصحيح والتضعيف والكلام على الرجال ينبغي له أن يرجع للأصول, ويعرف مخارج الكلام, ومعاني الألفاظ, والتصرف في الاصطلاحات ليأمن الخطأ والزلل, وهذا عزيز بل نادر.
فصل
وقد قوى أمر عمر بن حمزة وأثنى عليه جماعة من الحفاظ. منم إمام الصناعة ومقدمهم البخاري, ثم تلميذه مسلم, ومنهم ابن حبان ثم تلميذه الحاكم.
أولا: أما البخاري رحمه الله تعالى: فقد ترجمه في التاريخ [3/ 2/148] وسكت عنه كأنه لم يثبت عنده جرح فيه, وقوى حاله فعلق له في صحيحه في موضعين () بقوله قال: وهي من صيغ الجزم كما نص على ذلك الحافظ مقدمة الفتح [ص17].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/126)
ويستفاد من تعليق البخاري له بصيغة الجزم أن حديثه صحيح أو حسن صالح للحجة على الأقل. قال الحافظ في مقدمة الفتح [ص17] عند الكلام على أنواع المعلقات في البخاري: ((والثاني وهو مالا يوجد فيه إلا معلقاً فإنه على صورتين, إما أن يورد على صورة الجزم, وإما أن يورد بصيغة التمريض. فالصيغة الأولى يستفاد منها الصحة إلى من علق عنه, لكن يبقى النظر فيمن أبرز من رجال ذلك الحديث, فمنه من يلتحق بشرطه, ومنه من لا يلتحق بشرطه)).
ثم قال بعد كلام على الأول: ((وأما من لا يلتحق بشرطه فقد يكون صحيحاً على شرط غيره, وقد يكون حسناً صالحاً للحجة, وقد يكون ضعيفاً لا من جهة قدح في رجاله بل من جهة انقطاع يسير في إسناده)).
قلت: وما علقه البخاري لعمر بن حمزة صحيحاً أو حسناً صالحاً للحجة على الأقل.والله أعلم.
ثانيا: أما تلميذه الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى فقد احتج بعمر بن حمزة واستشهد به, وهذا توثيق له وإن كان فيه جرح فلم يثبت عنده، أو ثبت لكنه مردود لأنه غير مفسر أو نحو ذلك. وإن سلمنا أنه ثبت مفسراً -وهذا بعيد-فيدل أنه انتقى من حديثه. وهذا مقرر معروف لا يحاد عنه إلا بدليل قوي ... وهيهات.
وقد ذكره المحدثون في مواضع شتى واتفق عليه, ونكتفي بقول الحافظ ابن دقيق العيد في بحث معرفة الثقات من الرواة قال: ((ومنها تخريج الشيخين أو أحدهما في الصحيحين للراوي محتجين به, وهذه الدرجة عالية لما فيها من الزيادة على الأول, وهو إطباق جمهور الأمة أو كلهم على تسمية الكاتبين بالصحيحين والرجوع إلى حكم الشيخين بالصحة, وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في الصحيح فهو بمثابة إطباق الأمة أو أكثرهم على تعديل من ذكر فيهما, وكان شيخ شيوخنا القنطرة, يعني بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه , وهكذا نعتقده, وبه نقول ولا نخرج عنه إلا ببيان شاف, وحجة ظاهرة تزيد في غلبة الظن على المعنى الذي قدمناه من اتفاق الناس بعد الشيخين على تسمية كتابيهما بالصحيحين ومن لوازم ذلك تعديل رواتها)).اهـ.
ومن تناقض الألباني أنه يتعقب قول الحافظ البوصيري: ((هذا إسناد فيه مقال، أم كلثوم هذه لم أر من تكلم فيها)).
فيقول الألباني: ((يكفيها توثيقاً أن مسلماً أخرج لها في صحيحه، وروى عنها الصحابي الجليل جابر بن عبد الله)).اهـ.
فما لنا نراه يمشي مع القواعد تارة ثم يتركها تارة أخرى؟!.
ثالثاً: أما ابن حبان البستي رحمه الله تعالى فذكره في الثقات [7/ 168] وقال: ((روى عنه أبو أسامة، ومروان بن معاوية الفزاري، والكوفيون، كان ممن يخطئ)).
ولا يقال هنا إن ابن حبان من المتساهلين في التوثيق , فمن قال ذلك فقد أبعد النجعة وأتى بما يدل على عدم فهمه. إنما يمكن القول بتساهل ابن حبان إذا كان الراوي لم يرو عنه إلا واحد فقط ,لأن جهالة العين ترتفع عنده برواية واحد فقط كما بينه الحافظ في مقدمة اللسان [1/ 14 - 15]. أما غير ذلك فابن حبان إمام كغيره وقوله لا يقل عن قولهم , خاصة إذا ظهر من ترجمته للراوي معرفته الجيدة به كعمر بن حمزة.
أما قوله: ((كان ممن يخطئ)) فهذا لا يضره إلا إذا كثر الخطأ، وكان الغالب على حديثه. أم الخطأ القليل فمن ذا سلم منه وكذا الوهم؟ وقال ابن معين: ((لست أعجب ممن يحدث فيخطئ،إنما أعجب ممن يحدث فيصيب)).اهـ.مقدمة اللسان [1/ 17].
وقال ابن حبان نفسه في الدفاع عن حماد بن سلمة: ((فإذا كان لما كان يخطئ،فغيره من أقرانه يخطئون)).اهـ. التهذيب [3/ 13]،وارجع لكلام الذهبي [ص 145] المنقول من الموقظة. وإن كان قد أخطأ،فإخراج مسلم لحديثه يدل على أنه انتقى منه.
رابعاً: أما الحاكم النيسابوري فقال الحافظ في التهذيب [7/ 437]: ((وأخرج الحاكم أحاديثه في المستدرك، وقال:أحاديثه كلها مستقيمة)). ولا يقال الحاكم من المتساهلين لأنه وافق جماعة من المتقدمين، ووافقه إلى حد كبير أبو الحسن القطان - مع تشدده - كما في بيان الوهم والإيهام [2/ 18 - أ].
أما عن قول الألباني: ((وهو ضعيف - أي عمر بن حمزة - كما قال - أي الحافظ -في التقريب)).
فيجاب عليه بالآتي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/127)
هذا من اعتماده على التقريب، وكثيراً ما يعتمد الألباني على التقريب،لذلك يحدث له ما يحدث من أحكام خاطئة كثيرة على الرجال، فالاعتماد على المختصرات لا يكون لفحول الرجال، بل ينبغي للناقد أن يقف على كلام المتقدمين في الرجل،ويعرف تصرفاتهم معه خاصة إن كان من رجال الصحيحين.
إذا تبين ذلك فقد عرّف الحافظ الضعيف في مقدمة التقريب [1/ 5] بالآتي: ((من لم يوجد فيه توثيق لمعتبر، ووجد فيه إطلاق الضعف ولو لم يفسر، وإليه الإشارة بلفظ ضعيف)).اهـ.
اعلم أن حكم الحافظ هنا هو بالنظر لما في ترجمته في التهذيب غير ناظر لتخريج البخاري ومسلم له في صحيحيهما، وإلا لتناقض مع ما كتبه في مقدمة الفتح من أن تخريج صاحب الصحيح لأي راوٍ كان مقتض لعدالته عنده، وصحة ضبطه وعدم غفلته ... إلخ [مقدمة الفتح ص 384]،ولخالف المقرر عند المُحدثين الذي قرره الحافظ وجماعة قبله منهم ابن دقيق العيد في الاقتراح.
إذا عُلم هذا فتضعيف الحافظ لعمر بن حمزة - إن صح - فهو تضعيف لحديثه خارج الصحيح. اعلم هذا وافهمه فإنه مهم جداً، وهذه مزية ينفرد بها الصحيحان. لهذا كان حديث إسماعيل بن أبي أويس الذي في الصحيحين صحيحاً، وحديثه خارج الصحيحين ليس كذلك. [مقدمة الفتح ص 391].
على أن توثيق ابن حبان له وقول الحاكم: أحاديثه مستقيمة،والمفاضلة بينه وبين الثقة عمر بن زيد من يحيى بن معين لا يعني أن الضعف فيه مطلق ولا يوجد فيه توثيق لمعتبر،فلو قال الحافظ فيه صدوق يخطئ أو يغرب كما قال الذهبي كان أولى وأعلم.
والألباني قد فاته أن الحافظ حسَّن حديثه لذاته لمجيئه معلقاً في البخاري،وهذا ما يؤيد المعنى الذي ذكرته قريباً. قال الحافظ في الفتح [3/ 497]: ((عمر بن حمزة أي بن عبد الله بن عمر وسالم شيخه وهو عمه، وعمر مختلف في الاحتجاج وكذلك عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار المذكور في الطريق الموصولة له فاعتضدت إحدى الطريقتين بالأخرى وهو من أمثلة أحد قسمي الصحيح كما تقرر في علوم الحديث)).اهـ.
فأنت ترى كيف سوى بين عمر بن حمزة وابن دينار الذي قال عنه في التقريب [1/ 486]: ((صدوق يخطئ)) وصحح حديثهما لغيره فكان كل منهما حسن لذاته والله أعلم.
وخذ مثالاً لتحسين الحافظ حديث عمر بن حمزة لذاته وهو في الفتح [11/ 83] حيث ذكر أن عمر بن حمزة مختلف في توثيقه ومثله يخرج له مسلم في المتابعات، ثم حسن حديثه لذاته لأنه صححه بمجموع طرقه.
فإن قيل للحافظ قولان في عمر بن حمزة تضعيفه في التقريب ثم ما مر ذكره في الفتح، فأي قولين أرجح؟.
قلت: قوله الذي في الفتح أرجح لموافقته كلام من قبله من المتقدمين كابن معين ثم ابن حبان والحاكم ثم ابن القطان.
وأظهر من هذا أن الحافظ انتهى من تصنيف الفتح سنة 842هـ، بينما انتهى من تصنيف التقريب سنة 826 هـ. فلك أن تقول بعد ذلك إن الحافظ ابن الحجر لا يقول بتضعيف عمر بن حمزة ومن نقل عن الحافظ تضعيف عمر بن حمزة بعد ذلك اضرب على قوله بالمداد. والله أعلم.
ـ[عبد الله]ــــــــ[30 - 01 - 03, 04:48 ص]ـ
فصل
ثم أبعد الألباني وقال: ((ويستنتج من هذه الأقوال لهؤلاء الأئمة أن الحديث ضعيف وليس بصحيح)).اهـ.
قلت: أي استنتاج هذا الذي استنتجه؟.
لا يخفى ضعف استنتاجه لأنه مع كونه مجرداً عن الدليل وهو مخالف لأقوال الأئمة الحفاظ القاضية بقبول حديث عمر بن حمزة، ومتى كان القول مجرداً عن الدليل مع المخالفة كان في النهاية إلىالسقوط، ولو سبر الألباني حال عمر بن حمزة كما ينبغي وفتش عن حقيقة الأقوال التي في الميزان والتهذيب والتقريب ولم يعتمد على التقريب وحده لخرج باستنتاج آخر.
فابن معين الراجح من قوليه هو التعديل، والنسائي لينه وهو لا يضره، وأحمد بن حنبل يحمل حديثه على التفرد، والذهبي قال صدوق يغرب، وابن حجر حسن حديثه لذاته وقرنه بصدوق يخطئ.
فكيف يستنتج من أ قوال هؤلاء أنه ضعيف ثم يضعف حديثه الذي هو في صحيح مسلم، وغاب عنه أنه ثقة عند مسلم لأنه احتج به وأن البخاري سكت عنه في تاريخه وعلق له بصيغة الجزم، وكان يحسن بالألباني أن ينقل ذكر ابن حبان له في الثقات، وتعديل الحاكم له فإن نقل الجرح والسكوت عن التعديل عمل غير مقبول والله أعلم.
فصل
ثم قال الألباني: ((وتوسط ابن القطان فقال كما في الفيض:وعمر ضعفه ابن معين وقال أحمد:أحاديثه مناكير، فالحديث به حسن لا صحيح.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/128)
قلت-أي الألباني-:ولا أدري كيف حكم بحسنه مع التضعيف الذي حكاه هو نفسه! فلعله أخذ بهيبة الصحيح)).اهـ.
لا شك أن المناوي رحمه الله تعالى تصرف في عبارة ابن القطان،وظني-والله أعلم-لو رجع الألباني إلى بيان الوهم والإيهام لتغير رأيه في حمزة بن عمر ولعرف قيمة ابن القطان، فليس من السهل تعقب هذا الحافظ الناقد البارع بدون الرجوع إلى كتابه، فالذي يريد أن يتعقب الأئمة ويتعرض لكتب السنة بالنقد، بل إلى ما اتفق على تصحيحه لا يحسن منه هذا الفعل.
وهاك نص عبارة بن القطان رحمه الله تعالى من ((الوهم والإيهام)) [2/ 17ب ـ18أ] قال: ((وذكر-أي عبد الحق-من طريق مسلم عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة ... )) الحديث, وسكت عنه وهو حديث إنما يرويه عند مسلم عمر بن حمزة العمري عن عبد الرحمان بن سعد عن أبي سعيد الخدري. وعمر ضعفه ابن معين، وقال إنه أضعف من عمر بن محمد بن زيد، فهو في الحقيقة تفضيل أحد ثقتين على الآخر، وأما بن حنبل فقال: أحاديثه مناكير فالحديث به حسن)).انتهى نص كلام ابن القطان.
فانظر لهذا الإمام كيف أحسن التصرف في قولي ابن معين ثم في قول أحمد، فلله دره حافظاً، ومنه يعلم أن تعقب الألباني له بقوله: ((ولا أدري ... )) إلخ كلامه لا قيمة له، وإذا كان ابن القطان الحافظ البارع أخذ بهيبة الصحيح، فلمذا لم تقف عند حدك وتحترم الصحيح وصدق القائل:
ولن تدركوا إلا مدق الحوافر. فلم تسمعوا إلا بما كان قبلكم.
فصل
ثم قال الألباني: ((ولم أجد حتى الآن ما أشد به عضد هذا الحديث)).اهـ.
لا شك أن الألباني أخطأ في تضعيف عمر بن حمزة، وأنه صدوق، ولكن لو سلم تضعيف عمر بن حمزة لا يلزم منه تضعيف الحديث،لأنك إن لم تجد ما تشد به هذا الحديث فهذا قصور بلا ريب، وقبل ذلك تدخل في ما لا يعني، ألا وهو الدخول في أحاديث الصحيحين والكلام على أسانيدها ورجالها.
أما القصور فهو ناتج عن أمرين:
الأول: أن عمر بن حمزة قد يكون توبع ولكن الشيخ الألباني لم يقف على المتابعة،وهذا يحدث كثيراً منه وتجد أمثلة لمتابعات خفيت عليه في ثنايا هذا التنبيه.
وإذا قال الألباني: لم أجد حتى الآن ... إلخ يلزم منه أنه اطلع على جميع المستخرجات على مسلم على الأقل حتى يقول هذا القول، وهذا لم يقع له، وقد تقدم الكلام على المستخرجات [ص56].
الثاني: أن هناك شواهد كثيرة، وتقول تأدباً مع صحيح مسلم: تتقوى بحديث مسلم ولا يقوى بها.
منها: ما رواه أبو داود [2174]،والترمذي وحسنه [تحفة 8/ 71]،والنسائي مختصراً [8/ 151]،وأحمد [2/ 540]،والبيهقي [7/ 194]،وغيرهم عن أبي نضرة حدثني شيخ من طفاوة قال: تثويت أبا هريرة بالمدينة، وفيه فقال رسول الله ق: ((هل منكم رجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه وألقى عليه ستره واستتر بستر الله؟)) الحديث، ولولا جهالة الطافوي لكان الحديث صحيحاً.
ومنها:قوله ق: ((لعل رجلاً يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها فارم القوم)).فقلت -أي أسماء بنت يزيد-:إي والله يا رسول الله إنهن ليقلن وإنهم ليفعلون. قال: ((فلا تفعلوا فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شياطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون)).قال الهيثمي: ((رواه أحمد والطبراني وفيه شهر بن حوشب، حديثه حسن وفيه ضعف)).اهـ. مجمع الزاوئد [4/ 294].
وهناك شاهدان آخران ذكرهما الهيثمي في مجمع الزوائد [4/ 294 - 295] فارجع إليهما.
ومنه يعلم أن بين الألباني وتضعيف هذا الحديث أو غيره من صحيح مسلم مفاوز لا يقدر على الوصول إليها، وحواجز منيعة يعجز عن تخطيها.
فصل
قال ابن أبي عاص: ((ثنا أبو بكر، ثنا أبو أسامة، عن عمر بن حمزة، عن سالم بن عبد الله، حدثني عبد الله بن عمر: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يطوي الله السموات ... )) الحديث. [السنة 1/ 241].
عقب عليه الألباني بقوله: ((إسناده صحيح بما قبله وهو على شرط مسلم، لكن عمر بن حمزة وهو العمري المديني ضعيف كما قال الحافظ في التقريب. والحديث أخرجه مسلم بإسناد المصنف)) اهـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/129)
معنى هذا الكلام أن هذا سند حسن لذاته ثم صار صحيحاً -أي لغيره- باعتضاده بالسند الصحيح الذي قبله. فإذا أراد الألباني ذلك فقد تناقض مع نفسه لأنه حسن حديث عمر بن حمزة لذاته، ولكن يعكر عليه نقله تضعيف عمر بن حمزة فيكون أول كلامه وهو قوله: ((إسناده صحيح بما قبله وهو على شرط مسلم)) لا يتفق مع آخره وهو تضعيف عمر بن حمزة.
فلزم التنبيه، ولتضرب على هذا، ولتعلم أن الحديث صحيح لذاته
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[30 - 01 - 03, 11:20 ص]ـ
فاتني التعليق على حديث ضعيف صححه الممدوح!
ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء (5\ 385): «حديث الثوري عن أبي الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار البيت ليلاً. أخرجه مسلم. وهو عندي منقطع». قلت: لم أجده عند مسلم ولكن البخاري علقه في صحيحه (2\ 617) من قول أبي الزبير، وهذا طبعاً لا يفيد تصحيحه، إنما يفيد تصحيحه لأبي الزبير فحسب. وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي.
والأثر منقطعٌ في أية حال كما ذكر الذهبي. فأبي الزبير لم يسمع هذا الحديث من ابن عباس ولا من عائشة. وقال عنه أبو حاتم: «رأى ابن عباس رؤية، ولم يسمع من عائشة». وقال سفيان بن عيينة: «يقولون أبو الزبير لم يسمع من ابن عباس». وهو في كل حالٍ منكر المتن، مخالفٌ لرواية الثقات، لأن رسول الله ? طاف يوم النحر نهاراً.
قال ابن القيم في زاد المعاد (2\ 275) ما خلاصته: «أفاض ? إلى مكة قبل الظهر راكباً، فطاف طواف الإفاضة، وهو طواف الزيارة والصدر، ولم يطف غيره ولم يسع معه. هذا هو الصواب. وطائفة زعمت أنه لم يطف في ذلك اليوم، وإنما أخر طواف الزيارة إلى الليل. وهو قول طاووس ومجاهد وعروة. واستدلوا بحديث أبي الزبير المكي عن عائشة وابن عباس المخرج في سنن أبي داود والترمذي. قال الترمذي: حديث حسن (وهذا علامة ضعفه!). وهذا الحديث غَلَطٌ بيِّنٌ خِلافَ المعلوم من فعله ? الذي لا يَشكّ فيه أهل العلم بحجته. وقال أبو الحسن القطان: عندي أن هذا الحديث ليس بصحيح. إنما طاف النبي ? يومئذ نهاراً. وإنما اختلفوا هل هو صلى الظهر بمكة، أو رجع إلى منى فصلى الظهر بها بعد أن فرغ من طوافه؟ فابن عمر يقول إنه رجع إلى منى فصلى الظهر بها. وجابر يقول إنه صلى الظهر بمكة. وهو ظاهر حديث عائشة من غير رواية أبي الزبير هذه التي فيها أنه أخّر الطواف إلى الليل. وهذا شيء لم يُروَ إلا من هذا الطريق. وأبو الزبير مُدَلّسٌ لم يذكر هاهنا سماعاً من عائشة، وقد عهد أنه يروي عنها بواسطة. ولا عن ابن عباس أيضاً، فقد عهد كذلك أنه يروي عنه بواسطة. وإن كان قد سمع منه، فيجب التوقف فيما يرويه أبو الزبير عن عائشة وابن عباس مما لا يذكر فيه سماعه منهما، لما عُرِفَ به من التدليس. لو عرف سماعه منها لغير هذا. فأما ولم يصح لنا أنه من عائشة، فالأمر بيِّنٌ في وجوب التوقف فيه. وإنما يختلف العلماء في قبول حديث المدلِّس إذا كان عمّن قد عُلِمَ لقاؤه له وسماعه منه. هاهنا يقول قوم يُقبل، ويقول آخرون يُرَدّ ما يعنعنه عنهم حتى يتبيّن الاتصال في حديث حديث. وأما ما يعنعنه المدلس عمن لم يعلم لقاؤه له ولا سماعه منه، فلا أعلم الخلاف فيه بأنه لا يُقبل. ولو كنا نقول بقول مسلم بأن معنعن المتعاصرين محمول على الاتصال ولو لم يعلم التقاؤهما، فإنما ذلك في غير المدلسين. وأيضاً فلما قدمناه من صحة طواف النبي يومئذ نهاراً. والخلاف في رد حديث المدلسين حتى يعلم اتصاله أو قبوله حتى يعلم انقطاعه، إنما هو إذا لم يعارضه ما لا شك في صحته. وهذا قد عارضه ما لا شك في صِحَته. انتهى كلامه. وقال البيهقي: "وأصح هذه الروايات حديث نافع عن ابن عمر وحديث جابر وحديث أبي سلمة عن عائشة". يعني أنه طاف نهاراً». انتهى مختصراً.
ـ[عبد الله]ــــــــ[30 - 01 - 03, 08:04 م]ـ
رد التعدي الثامن
8 - ومن تعدي الألباني على صحيح مسلم وهو تفريع على خطئه في تضعيف عمر بن حمزة قوله في ضعيفته [2/ 326] تحت حديث: ((لا يشربن أحد منكم قائماً.فمن نسي فليستقيء)) منكر بهذا اللفظ: أخرجه مسلم في صحيحه [6/ 110 - 111] من طريق عمر بن حمزة، أخبرني أبو غطفان المري أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ...... فذكره.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/130)
قلت-أي الألباني-:وعمر هذا وإن احتج به مسلم فقد ضعفه الإمام احمد وابن معين والنسائي وغيرهم ولذلك أورده الذهبي في الميزان وذكره في الضعفاء، وقال: ضعفه ابن معين لنكارة حديثه، وقال الحافظ في التقريب: ضعيف.
قلت-أي الألباني-:وقد صح النهي عن الشرب قائما في غير ما حديث، عن غير واحد من الصحابة ومنهم أبو هريرة، لكن بغير هذا اللفظ، وفيه الأمر بالاستقاء، ليس فيه ذكر النسيان فهذا هو المستنكر من الحديث)).اهـ. كلام الألباني.
هذا الكلام يحتوي على أخطاء وإليك بيانها:
أولاً: قوله: ((ضعفه أحمد وابن معين والنسائي وغيرهم))،قد مر بك أن هذا الكلام مخالف للواقع وتقويل لهؤلاء الأئمة ما لم يقولوه وافتئات عليهم. وعلى الألباني أن يراعي المصطلحات التي وضعها أهل الحديث -جزاهم الله خيراً-لمراتب الرواة, وإلا ما كان لهذه المراتب فائدة, ولما كان لتقسيم الرواة تبعا لهذه المراتب فائدة.
فلا نقول على من قال عنه النسائي أو غيره: ((ليس بالقوي)):ضعيف, لأن ضعيفاً أقل من ليس بالقوي بمراتب, ولا نقول على من قالوا فيه: ((صويلح)) ثقة وهكذا. وقد أشار الإمام مسلم إلى هذا المعنى الدقيق فقال في مقدمة صحيحة بعد تقسيم الرواة إلى ثلات مراتب: ((و إنما مثلنا هؤلاء في التسمية ليكون تمثيلهم سمة يصدر فهمها من غبي عليه طريق أهل العلم في ترتيب أهله فيه , فلا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته , ولا يرفع متضع القدر في العلم فوق منزلته ,ويعطي كل ذي حق حقه)). اهـ. المقدمة [1/ 54بشرح النووي].
أما قوله: ((وغيرهم)) ,فمن غيرهم من الأئمة المتقدمين المعتمد قولهم الذين ضعفوا عمر بن حمزة؟ ولا شك أن قوله: ((غيرهم)) مناف للأمانة العلمية , وإيهام للقاصرين أن عمر بن حمزة قد ضعفه عدد كبير من الأئمة , وهو مما لا يجوز صدوره من مدعي الاشتغال بالحديث الشريف.
ثانياً: قوله: ((ولذلك أورده الذهبي في الميزان))،هذا كلام فيه إيهام أن الرواة الذين يوردهم في الميزان ضعفاء،وقد يغتر بقوله هذا بعض الناس،ولذا يحسن التنبيه عليه.
فمن المعروف أن أصحاب كتب الرجال خاصة ((الكامل)) لابن عدي يذكرون في كتبهم كل من تُكلم فيه ولو كان هذا الكلام مردوداً، وقصدهم بذلك استيعاب من تكلم فيهم ولو بأدنى إشارة. قال ابن عدي في ترجمة أبي العباس بن عقدة [الكامل 1/ 209]: ((ولم أجد أبداً من ذكره لأني شرطت في أول كتابي هذا أن أذكر كل من تكلم فيه متكلم ولا أبالي،ولو لا ذاك لم أذكره للذي فيه من الفضل والمعرفة)).وانظر ترجمة ابن عقدة في اللسان [1/ 263].
ثم جاء الحافظ الذهبي ومشى على طريقته فقال في مقدمة الميزان [1/ 2]: ((وفيه من تكلم فيه مع ثقته وجلالته بأدنى لين، وبأقل تجريح، فلولا أن ابن عدي أو غيره من مؤلفي كتب الجرح ذكروا ذلك الشخص لما ذكرته لثقته ... )) إلخ.
وعليه فإذا رأيت أخي الكريم عمر بن حمزة مترجماً في ضعفاء العقيلي [3/ 154] فلا يهولنك ذلك وبالله التوفيق.
ثالثاً:المنكر له معان تقدم ذكر بعضها، واللائق هنا أن المنكر يحتمل أحد معنيين:
تفرد من لا يقبل أو يحتمل تفرده، وهو قول بعضهم.
رواية الضعيف مع المخالفة، وهذا هو المعتمد.
من المعروف عند المحدثين أن الحديث إذا تفرد به الثقة كان تفرده صحيحاً، وإن خف ضبطه كان تفرده حسناً. وعمر بن حمزة بعد احتجاج مسلم به وتعليق البخاري له بصيغة الجزم، ومقارنته بثقة عند ابن معين، وتوثيق ابن حبان له، وقول الحاكم:أحاديثه مستقيمة، وتحسين الحافظ لحديثه لذاته، وقرنه بصدوق يخطئ،وقول الذهبي:صدوق يغرب.بعد كل ما سبق يمكن أن نضع عمر بن حمزة في مرتبة من يحسن حديثه إذا انفرد على الأقل،أما إذا كان الحديث في مسلم فالحديث صحيح، وهذا الذي ينبغي أن يصار إليه لا لغيره والله أعلم.
هذا إذا فسرنا النكارة بالمعنى الأول،أما على المعنى الثاني المعتمد فيشترط فيها شرطان: الأول ضعف الراوي، والثاني المخالفة. أما الأول فمنتف تماماً هنا وغير وارد، أما الثاني:فأي مخالفة هنا؟.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/131)
القول بالمخالفة هو قول من أراد المخالفة والإغراب.وبيان ذلك أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالاستقاء فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما في بطنه لاستقاء)) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار [3/ 18] وغيره وسنده صحيح. وفي حديث عمر بن حمزة هنا ((لا يشربن أحد منكم قائماً فمن نسي فليستقئ)) فيجمع بينهما ويقال: قوله: ((فمن نسي)) هذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، فالناسي يستقيئ، وأولى منه العامد.
وقد أجاد الإمام النووي رضي الله تعالى عنه في الكلام على هذا الحديث فقال: ((قوله صلى الله عليه وسلم: ((فمن نسي فليستقئ)) فمحمول على الاستحباب والندب، فيستحب لمن شرب قائما أن يتقيأه لهذا الحديث الصريح، فإن الأمر إذا تعذر حمله على الوجوب، حمل على الاستحباب، أما قول القاضي عياض: لا خلاف بين أهل العلم أن من شرب ناسياً ليس عليه أن يتقيأه،فأشار بذلك إلى تضعيف الحديث فلا يلتفت إلى إشارته ,وكون أهل العلم لم يوجبوا الاستقاءة لايمنع كونها مستحبة , فإذ ادعى مدع منع الاستحباب , فهو مجازف لا يلتفت إليه , فمن أين له الإجماع على منع الاستحباب , وكيف تترك هذه السنة الصحيحة الصريحة بالتوهمات والدعاوى والترهات , ثم اعلم أنه تستحب الاستقاءة لمن شرب قائماً ناسياً أو متعمداً, وذكر الناسي في الحديث ليس المراد به أن القاصد يخالف بل لتنبيه به على غيره بطريق الأولى ,لأنه إنه إذا أمر به الناسي وهو مخاطب , فالعامد المخاطب المكلف أول , وهذا واضح لا شك فيه)) انتهى كلام الإمام النووي م تعالى , و انظره في شرح مسلم [3/ 195 - 196].
فالجمع أولى من الحكم بالنكارة أو الشذوذ أو الادعاءات التي هي أكبر من أصحابها الذين يخالفون أصغر قواعد المصطلح المنصوص عليها في النخبة وغيرها، وبذلك تحصل الجرأة على كتب السنة الموثوق بها والمتفق على صحتها بدون آلة صحيحة، وفهم سليم، وكذا بدون الرجوع إلى أهل العلم والاختصاص الموفقين الذي جمعوا بين الحديث والفقه والأصول مع الورع-كالإمام النووي رحمه الله تعالى وأكرمه برضاه- الذين يستطيعون بفضل الله تعالى حل الإشكالات،وإزالة الصعوبات، وكتبهم بين أيدينا، فرحمهم الله تعالى،ورضي عنهم، ونفعنا بعلومهم،وجزاهم الله عنا خير الجزاء.
وانظر إلى دفاع الإمام النووي القوي على السنة الصحيحة, ودعوته للعمل بها, وانظر إلى هجومه القوي-على غير عادته-على رأي يشير ولو بإشارة إلى عدم العمل بلفظ في صحيح مسلم, ترى الغيرة القوية على السنة المطهرة.
فاضرب على قول الألباني: ((منكر بهذا اللفظ)) ,واعلم أن قوله هذا هو المنكر , والله سبحانه وتعالى يتولانا ويهدينا إلى الحق , إن ربي سميع الدعاء.
ـ[عبد الله]ــــــــ[31 - 01 - 03, 01:02 ص]ـ
رد التعدي التاسع
9 - علق الألباني على ما رواه مسلم في صحيحه ((مختصر صحيح مسلم ص446] عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر: ((إن تطعنوا في إمارته -يريد أسامة بن زيد -فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله , وأيم الله إن كان لخليقاً لها وأيم الله إن كان لأحبهم إليّ من بعده , فأوصيكم به , فأنه من صالحيكم)) فقال في الحاشية ما نصه: ((في إسناده عمر بن حمزة, وهو ضعيف , كما قال الحافظ في التقريب , لكن رواه مسلم من طريق أخرى نحوه دون قوله: ((فأوصيكم به)) اهـ.
فتحصل من هذا الآتي:
تضعيف عمر بن حمزة , وقد مر رد هذا التضعيف.
أن لفظة: ((فأوصيكم به)) منكرة مردودة , وهذه دعوى لا دليل عليها وقد مر رد مثل هذه الدعوى [ص158].
وأزيد في دفعها هنا -بحول الله تعالى -أن عمر بن حمزة لم ينفرد باللفظ المذكور , فقد تابعه عليه حافظان جليلان ثقتان هما الزهري , وموسي بن عقبة. وأخرج المتابعتين النسائي في فضائل الصحابة [ص24 - 25] () قال: أخبرنا هارون بن موسى،قال، أنا محمد بن فليح، عن موسى بن عقبة، عن الزهري قال: قال سالم بن عبد الله: قال عبد الله: طعن الناس في إمارة ابن زيد، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن تطعنوا في إمارة زيد ... )) الحديث، وفيه: ((فاستوصوا به خيراً فإنه من خياركم)).
ثم قال النسائي:أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث، قال: أنا المعافى، قال: أنا زهير،قال:أنا موسى بن عقبة، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر به، وفيه مرفوعاً: ((فاستوصوا به خيراً فإنه من خياركم)).
وهما متابعتان صحيحتان لكن المتابعة الثانية أصح لقول الإسماعيلي:لم يسمع موسى من الزهري شيئاً. انظر التهذيب [1/ 362].
وكان الأولى بالألباني الذي يريد أن يحكم بالنكارة على ألفاظ الصحيح أن يعتبر الحديث ويبحث عن المتابعات لعمر بن حمزة والشواهد للفظ المذكور. ولكنه لم بفعل ,والدليل على ذلك غياب المتابعتين المذكورتين عنه ,وهما في كتاب معروف ومشهور. ثم كان ينبغي للألباني قبل الإقدام على حكمه بالنكرة على لفظه صحيحه أن يرجع إلى كتب فضائل الصحابة المطبوع منها والمخطوط وما أكثرها. فما بالك بالمستخرجات التي لا توجد بين أيدينا , ولكنه يجترئ على منصب الأئمة المنعقد على إمامتهم وجلالة قدرتهم الإجماع ,فيقع في صنفي ودروب من الأخطاء والأوهام.
وعمل الألباني هذا يناديه بأعلى صوت وبأقوى حجة، لا تتدخل فيما لا يفيد، ولا تشتغل بأحاديث الصحيحين تصحيحاً وتضعيفاً، فقد انتهى الأمر منذ زمن بعيد، واتفقت الأمة على صحتهما، والله يتولانا برحمته ورعايته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/132)
ـ[عبد الله]ــــــــ[01 - 02 - 03, 03:45 ص]ـ
رد التعدي العاشر
10 - قال الألباني في ((غاية المرام في التخريج أحاديث الحلال والحرم)) [ص104] تحت الحديث الذي رواه مسلم عن زيد بن خالد الجهني عن أبي طلحة الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا تماثيل)) ,قال: فأتيت عائشة فقلت: إن هذا يخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا تماثيل)) فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك؟،فقالت: لا .... ولكن سأحدثكم ما رأيته فعل: رأيته خرج في غزاة،فأخذت نمطاً، فسترته على الباب، فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهية في وجهه، فجذبه-النمط-حتى هتكه أو قطعه، وقال: ((إن الله لم يأمرنا أن نكسوا الحجارة والطين))،قالت: فقطعنا منه وسادتين وحشوتهما ليفاً فلم يعب علي ذلك.
صحيح دون قول عائشة: ((لا)) فإنه شاذ أو منكر، فقد أخرجه مسلم ...... و ... و .... من طريق سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن يسار عن أب الحباب مولى بني النجار عن زيد بن خالد الجهني به.
قلت-أي الألباني-: وهذا إسناد جيد، لكن سهيل بن أبي صالح، قال الحافظ في التقريب: صدوق تغير حفظه بآخره، روى له البخاري مقروناً وتعليقاً، وأورده الذهبي في الضعفاء، وقال:ثقة، قال ابن معين: ليس بالقوي.
قلت-أي الألباني-: وقد استنكرت من حديثه هذا قوله: ((فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك؟ قالت: لا)) فإن السيدة عائشة قد سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقناً، أخرج ذلك عنها الشيخان وغيرهما من حديث النمرقة المتقدم [ص122] قالت في آخره: ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن البيت الذي فيه صور لا تدخله الملائكة)).انتهى كلام الألباني.
وكلامه يدل على تسرعه في الحكم على ألفاظ الصحيح بالنكرة والشذوذ بدون ترو ولا تفكر حتى في السياق الذي يساعده على دعواه المخطئة , وبيان ذلك من الوجوه الآتية:
1 - سياق الحديث لا يناسب الدعوى المردودة التي ادعاها الألباني , فإن السيدة عائشة قالت: ((ولكن سأحدثكم ما رأيته فعل)) إلخ.من المعلوم أن ((لكن)) مخففة من الثقيلة تفيد الاستدراك والتحقيق ()،وقد أتت به السيدة عائشة رضي الله عنها في الكلام مستدركة على من احتمل سماعها النص الذي سئلت عنه وهو: ((لا تدخل الملائكة بيتاً به كلب ولا تماثيل)) , ومحققة لهذا الاستدراك وإلا كان هذا اللفظ زائداً أتت به حشوًا ولغواً , وهذا بعيد عنها رضي الله عنها.ومما يؤيد أنها لم تسمع هذا النص قولها بعد ذلك: ((سأحدثكم ما رأيته فعل)).
2 - السيدة عائشة رضي الله عنها أنكرت سماعها للنص الذي ذكره لها زيد بن خالد الجهني وهو قوله صلي الله عليه وسلم: ((لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا تماثيل)) , وهذا لم يجمع في حديث واحد سمعته عائشة رضي الله عنها , فيكون إنكارها صحيحاً , وحاول الألباني دفع الحديث الصحيح فقال: ((إن السيدة عائشة رضي الله عنها قد سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيناً أخرج ذلك عنها الشيخان وغيرهما في حديث النمرقة)) اهـ.
قلت:الذي في حديث النمرقة قوله صلى الله عليه وسلم: ((إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة)) أخرجه البخاري [الفتح 10/ 392] , ومسلم [3/ 1669] ,ومالك [2/ 241 تنوير الحوالك] , الطيالسي [منحة المعبود 2/ 241] ,والبيهقي [7/ 267].
ففي حديث النمرقة المذكورة: ((صورة)) وفي الذي أن أنكرت سماعه: ((كلب ولا تماثيل)) وعليه فلا تصح دعوى الألباني , فتدبر!.
نعم روت السيدة عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل: ((إنا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة)) , وفي الحديث قصة. أخرجه مسلم [3/ 1664] , وأحمد [6/ 142].
فيكون إنكار السيدة عائشة ليس لمفردات النص , ولكن إنكارها متوجه لسماع جميع ألفاظ النص مرة واحدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم , وليس كلاً على حدة وهذا يجب أن يصار إليه مراعاة للسياق.
فصل
قال الألباني: ((وهذا إسناد جيد)) إلخ.
فنزل الألباني بالإسناد من الصحة إلى الجودة بسبب سهيل بن أبي صالح. وهذا خطأً, لأن سهيلاً صحيح الحديث خاصة إذا جاء حديثه في مسلم الذي تلقته الأمة بالقبول وصححت أحاديثه. فعدم إطلاق الصحة على أسانيده فيه مخالفة للإجماع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/133)
وسهيل بن أبي صالح قال عنه سفيان بن عيينة: كنا نعد سهيلاً ثبتاً في الحديث، وقال أحمد ما أصلح حديثه،وقال ابن عدي: هو عندي ثبت لا بأس به مقبول الأخبار، ووثقه العجلي وابن حبان، وقال الحاكم: أحد أركان الحديث، وقد أكثر مسلم الرواية عنه في الأصول والشواهد.
فحديثه صحيح عندهم، ومما يدل على ذلك ما نقله الذهبي [الميزان 2/ 264] عن السلمي قال: ((سألت الدار قطني لما ترك البخاري حديث سهيل في كتاب الصحيح؟ فقال: لا أعرف له فيه عذراً فقد كان النسائي إذا مر بحديث سهيل قال:سهيل والله خير من أبي اليمان ويحيى بن بكير وغيرهما، وكتاب البخاري من هؤلاء مليء)).انتهى كلام الدار قطني.وانظر سؤالات الحاكم للدارقطني [ص 171].
وغاية ما قيل في سهيل أنه نسي بعض حديثه في آخر عمره وهذا يحدث لكثير من الرواة، يقل حفظهم بتقدم سنهم، وما احسن ما قاله الحافظ الذهبي في الميزان [4/ 301] في ترجمة هشام بن عروة: ((ولم يختلط أبداً، ولا عبرة بما قاله أبو الحسن بن القطان من أنه وسهيل بن أبي صالح اختلطا وتغيرا. نعم الرجل تغير قليلاً ولم يبق حفظه كهو في حال الشبيبة، فنسي بعض محفوظه أو وهم، فكان ماذا؟ أمعصوم هو من النسيان! ولما قدم العراق في آخر عمره حدث بجملة كثيرة من العلم، وفي غضون ذلك يسير أحاديث لم يجودها، ومثل ذلك يقع لمالك ولشعبة ولوكيع ولكبار الثقات)).اهـ
فلم يقل أحد: إن حديث مالك وشعبة ووكيع وغيرهم من كبار الثقات ليس بصحيح ولكنه جيد بسبب بعض نسيان طرأ عليهم بسبب بعض الكبر.
فصل
وإن سُلمت دعوى النسيان على سهيل بن أبي صالح، فإن مسلماً لا يُخرج من حديثه إلا ما ظهر له أنه حدث به قبل تغيره، أو أنه حفظه بعد تغيره. قال الحافظ ابن الصلاح [مقدمة علوم الحديث ص 466]: ((واعلم أن من كان من ذلك مما تميز, وكان مأخوذاً عنه قبل الاختلاط)).اهـ. ومثله للنووي [التقريب مع التدريب2/ 380].
وإن وجدت رواية أو أحدهما لأحد المختلطين بواسطة من سمع منه بعد الاختلاط فهذا يكون مما توبع عليه وانتقاه صاحب الصحيح،وإذا كان سهيل بن أبي صالح لم يختلط، بل نسي قليلاً، كغيره من الثقات، وكلامهم المذكور خاص برواية المختلطين في الصحيحين، فما بالك بمن لم يختلط بل نسي قليلاً،فحديثه بلا شك صحيح ما دام في الصحيح.
فصل
حاول الألباني نسبة ما توهمه وهماً لسهيل بن أبي صالح،ولكي يتم له ذلك، لابد له من بيان أن سهيلاً جُرح ولو جرحاً خفيفاً، فقال: ((وأورده الذهبي في الضعفاء،وقال: ثقة، قال ابن معين:ليس بالقوي)).فغمز سهيل يتم له عن طريق إيراد الذهبي له في الضعفاء وقول ابن معين.
أما عن إيراد الذهبي أو غيره للراوي في الضعفاء فلا يضره ذلك، إنما يورده في الضعفاء ليُعلم في الحملة أنه تُكلم فيه بحق أو بباطل او نحو ذلك، وترى في الضعفاء والمغني والميزان للذهبي قوماً ثقاتاً وأئمة من رجال البخاري ومسلم، فلا يعني إيرادهم في هذه الكتب أنهم ضعفاء،أو أن الجرح مقبول،بل ذكروا بسبب الكلام فيهم فقط.
أما عن قول ابن معين: ليس بالقوي،فاعلم أن لابن معين أربعة أقوال في سهيل بن أبي صالح:
قوله: ليس بالقوي.
قوله: حديثه ليس بحجة.
والأول تليين هين،فما بالك إذا صدر من ابن معين الذي قال عنه الذهبي ((يغمز الراوي بالغلطة والغلطتين ويلين بذلك حديثه)).اهـ. [ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل ص 158].والثاني جرح غير مفسر، فغير مقبول في مقابل توثيق الآخرين له،بل وتوثيق ابن معين له كما سيأتي.
قوله:سمي خير منه، وسمي ثقة. انظر التقريب [1/ 333].فقوله المذكور يدل على انه مقارنة بين ثقتين فهو توثيق لسهيل.
قوله:ثقة هو وأخواه عباد وصالح.
ذكر هذه الأقوال الأربعة الحافظ الذهبي في الميزان، وبعد ذكر أقوال ابن معين الأربعة يكون التوثيق هو الراجح عن ابن معين لموافقته الجماعة، ولأن الجرح المذكور في [1] و [2] إما لين لا يؤثر،أو ليس بمفسر، والله أعلم.
والذهبي نفسه لم يعتمد من أقوال ابن معين إلا التوثيق وإن ذكر غيره، فقال في الضعفاء:ثقة، ومثله في المغني [1/ 289]،وقال في الميزان [2/ 243]:أحد العلماء الثقات وغيره أقوى.
ومما سبق تعلم أن الطريق الذي سلكه الألباني لغمز سهيل بن أبي صالح وبالتالي عدم تصحيح حديثه بل تجويده، طريق مردود لأنه مسدود.
فصل
ثم قال الألباني: ((وقد استنكرت من حديث)) إلخ. لا شك أن الألباني يقصد بالنكرة هنا مخالفة سهيل لمن هو أوثق منه.
فإن قيل لعل الألباني لا يقصد هذا المعني هنا بل يقصد مطلق التفرد ,أو النكرة المرادفة للشذوذ.
أجيب بأن تعريف المنكر عند المتأخرين هو مخالفة الضعيف لمن هو أوثق منه، ومن تتبع كتب الألباني يجده يمشي على التعريف المذكور. وعليه فيكون سهيل بن أبي صالح ضعيفاً.
فانظر-رحمني الله وإياك-إلى هذا الاضطراب،يقول أولاً شاذاً أو منكراً، ثم يقول هذا إسناد جيد،ثم يختار النكارة.فكيف تجتمع النكارة مع جودة الإسناد، حيث أن النكارة يشترط لثبوتها-على التعريف المذكور- ضعف الراوي، فهل يجود إسناد فيه راوٍ ضعيف؟!.وهكذا يقع المتعدي على الصحيح في ضروبٍ من التناقضات والأخطاء والأوهام.نسأل الله العافية.
فصل
أكثر مسلم من إخراج حديث سهيل بن أبي صالح في صحيحه، فروى له عشرات الأحاديث. وقد وجدت له - أي سهيل- عن أبيه ذكوان أبي صالح السمان عن أبي هريرة مائة وثلاثة وأربعين حديثاً، كما في تحفة الأشراف للمزي [9/ 394 - 449].فما بالك بما حدث به عن غير أبيه في صحيح مسلم وهو كثير أيضاً.
فعلى طريقة الألباني هنا في تجويد حديث سهيل تكون كل أحاديث في مسلم ليست صحيحة بل جيدة، بل وعلى طريقة الألباني في إطلاق النكارة على ما انفرد به سهيل أو خالف فيه تكون هذه الأحاديث ... !!.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/134)
ـ[عبد الله]ــــــــ[01 - 02 - 03, 10:23 م]ـ
رد التعدي الحادي عشر
11 - قال الإمام مسلم بن الحجاج م تعالى [كتاب الحدود3/ 1323]: ((حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير، ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير-وتقاربا في لفظ الحديث-،حدثني أبي، حدثني بشير بن المهاجر، حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه،أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلمفقال: يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنيت وإني أريد أن تطهرني. فرده. فلما كان من الغد أتاه فقال: يا رسول الله إني قد زنيت. فرده الثانية، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال: ((أتعلمون بعقله بأساً تنكرون منه شيئاً؟)) فقالوا: ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحينا فيما نرى، فأتاه الثالثة، فأرسل إليهم أيضاً فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله. فلما كان الرابع حفر له حفرة ثم أمر به فرجم.
علق عليه الألباني فقال: ((ذكر الحفر في هذا الحديث شاذ ,تفرد به بشير بن المهاجر وهو لين الحديث كما في التقريب للحافظ ابن حجر , وقد تابعه علقمة بن مرثد عند مسلم فلم يذكر الحفر, وهو ثقة محتج به في الصحيحين. وكذلك أخرجه مسلم من حديث أبي سيعد الجدري ,فدل ذلك على شذوذ هذه الزيادة ونكارتها)). انتهى كلام الألباني ,مختصر صحيح مسلم للمنذري [ص277].
وكلامه احتوى على أخطاء تظهر في الآتي:
أولاً: في الكلام على بشير بن المهاجر الغنوي الكوفي: وثقه ابن معين , وقال العجلي: كوفي ثقة , وقال النسائي: لا بأس به , وأدخله ابن حبان أتباع التابعين من ثقاته، واحتج به مسلم في صحيحه،فهو توثيق له وتصحيح لحديثه في صحيحه.
وفي بشير بن المهاجر كلام سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى.ولذلك قال الذهبي في الكاشف: ثقة في حديثه شيء، وقال في المغني: تابعي صدوق. أما الحافظ فقال في التقريب: صدوق لين الحديث. فمثل بشير بن المهاجر يمكن تصحيح حديثه أو تحسينه اعتماداً على أقوال: ابن معين والعجلي والنسائي وابن حبان ثم الذهبي وابن حجر العسقلاني.
فصل
أما من تكلم فيه فلكونه ينفرد. قال أحمد: ((منكر الحديث، قد اعتبرت أحاديثه فإذا هو يجيء بالعجب العجاب)).اهـ.
من المعروف أن النكارة عند أحمد م تعالى معناها التفرد. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في شرح علل الترمذي [ص324]: ((ولم أقف لأحد من المتقدمين على حد المنكر وتعريفه إلا على ما ذكره أبو بكر البرديجي الحافظ-وكان من أعيان الحفاظ المبرزين في العلل-:أن المنكر هو الذي يحدث به الرجل عن الصحابة أو عن التابعين عن الصحابة لا يعرف ذلك الحديث وهو متمن الحديث إلا من طريق الذي رواه فيكون منكراً)).اهـ.
وقال الحافظ في مقدمة الفتح [ص437] في ترجمة محمد بن إبراهيم التميمي: ((المنكر أطلقه أحمد بن حنبل وجماعة على الحديث الفرد الذي لا متابع له)).اهـ.
وعليه فلا يعتبر قول أحمد منكر الحديث تضعيفاً لبشير بن المهاجر، بل معناه أنه يتفرد أو يغرب. والتفرد لا يضر إلا إذا كثر وكان الغالب على حديث الراوي، وعند ذلك فلا يقبل حديثه إلا إذا توبع عليه، أما إذا خالف في بعض حديثه فلا يضره ذلك. قال الحافظ في ترجمة ثابت بن عجلان من مقدمة الفتح [ص394]: ((قال العقيلي: لا يتابع في حديثه، وتعقب ذلك أبو الحسن القطان بأن ذلك لا يضره إلا إذا كثر منه رواية المناكير ومخالفة الثقات، وهو كما قال)).اهـ.
ولم يكن بشير بن المهاجر يكثر التفرد والإغراب عن أقرانه، بل وقع ذلك في بعض حديثه فقط. ودليل ذلك قول البخاري:يخالف في بعض حديثه. اهـ. فهو يخالف في بعض حديثه وليس في أكثر حديثه، وهذا يقع لكثير من الرواة.وفي ترجمة صباح بن محارب في الميزان [2/ 306]:ذكره العقيلي فقال: يخالف في بعض حديثه، قلت-أي الذهبي-:هكذا سائر الرواة يتفردون. اهـ. فمن أطلق على حديثه-من المتأخرين-النكارة كالساجي،فهو معارض بكلام من تقدمه كابن معين والعجلي والنسائي،وتوضيح البخاري أنه يخالف في بعض حديثه، وليس كله أو غالبه بل ولا كثير منه والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/135)
وإذا رأيت قول ابن عدي في بشير، فاذكر كلام الحافظ السابق ذكره في ترجمة ثابت بن عجلان. أما قول ابن أبي حاتم الرازي: يكتب حديثه ولا يحتج به.فهذا من تشدده المعروف به،والذي نص عليه جماعة منهم الحافظ الذهبي في الموقظة () وفي ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل [ص159]، والحافظ ابن حجر كما نقله عنه السخاوي ().فالرجل وثقه من هو أقدم من أبي حاتم ومتشدد مثله وهو يحيى بن معين الذي يقول فيه الذهبي: ((فهذا إذا وثق شخصاً فعض على قوله بناجذيك وتمسك بتوثقيه)) ().اهـ.
ومع ابن معين مرجع آخر قوي العجلي , فإنه كوفي مثل بشير بن المهاجر, والرجل أعلم بأهل بلده وحديثهم ممن تأخر عنه ولم يكون كوفياً مثله. أضف إلي ذلك أن جرح أبي حاتم لبشير غير مفسر فهو مردود حسبما تقرر في قواعد الحديث والله أعلم.
فصل
جاء في التهذيب [1/ 469]: ((قال العقيلي: مرجىء متهم متكلم فيه)) لكن الذي في الضعفاء للعقيلي [1/ 144] نسبة هذا القول لأحمد , ولكن بلفظ كوفي مرجىء متهم يتكلم. وهذا لا يعتبر من الجرح في شيء حيث إن كون الراوي من أهل الكوفة لا يضره ولكنه يعتبر علامة على تشيعه , أو كونه مرجئاً وهذا لا دخل له في ضبط الراوي , وكذا التهمة بالكلام. ولم يفسر بأي شيء متهم , ولعل الكلام تصحف , ويكون أن أصله: كوفي مرجىء متهم بتكلم بالباء بدلا ًمن المثناة من أسفل والله أعلم.
ومما سبق يتبين أن حاصل كلامهم في بشير أنه ثقة يغرب , ولذلك قال الحافظ الذهبي في الكاشف: ثقة في حديث شيء , وقال في المغني: تابعي صدوق , وقال الحافظ في التقريب: صدوق لين الحديث.فحديثه يصحح أو يحسن ما لم يخالف.
وعليه فحديث بشير بن المهجر في صحيح مسلم مقبول غير معلول.ومما يوضح المقام ويجليه, ما قاله الذهبي -وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجل () -في الموقظة: ((من أخرج له الشيخان أو حدهما على قسمين: أحدهما من احتجا به في الأصول , وثانيهما من خرج له متابعة واستشهادا ًواعتباراً. فمن احتجا به أو, أحدهما ولم يوثق ولم يمرض فهو ثقة حديثه قوي. ومن احتجا به أو أحدهما وتكلم فيه فتارة يكون تنعتاً والجمهور على توثيقه فهذا حديثه قوي أيضاً , ويكون تارة الكلام في حفظه فهذا حديث لا ينحط عن درجة الحسن الذي من أدنى درجات الصحيح , فما في الكتابين بحمد الله رجل احتج به أحدهما وروايته ضعيفة بل حسنة أو صحيحة)).اهـ.
فصل
وبعد ما تبين كلام أئمة الجرح والتعديل في بشير بن المهاجر فاعلم -أخي القارئ الكريم -أن الألباني قال ما نصه: ((تفرد به بشير بن المهاجر وهو لين الحديث كما في التقريب للحافظ ابن حجر)).اهـ
قلت: الذي ذكره الألباني هو بعض كلام الحافظ , لأن الحافظ قال في التقريب [1/ 103]: ((صدوق لين الحديث)) فاقتصر الألباني على الشطر الأخير الذي يدل على التجريح, ولم يذكر قول الحافظ: ((صدوق)) ,وهذا الفعل لا يليق أن يصدر من طالب في أي علم , فضلاً عن علم الحديث الذي قال فيه النووي رحمه الله تعالى: ((علم الحديث شريف , يناسب مكارم الأخلاق ومحسن الشم , وهو من علوم الآخرة 000)) إلخ.انظر التقريب [2/ 125].
فهل من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم شطر قول الحافظ في بشير بن المهاجر الذي يدل على توثيقه ثم يترك ما يدل على ضعفه؟.
فما دام الألباني يريد أن يضعف راوياً فلينظر في أقوال أئمة الجرح والتعديل- وهو مجرد عن أي دعوى يتخيلها -ثم يخرج بالنتيجة التي تقررها القواعد الحديثية ,أما أن يأتي إلى كلام الحافظ ويغيره أو يقتصر على بعض منه وهو ما يوافق دعواه، ثم يترك ما يخالف دعواه, فعمله هذا فضلاً عن كونه غيبة محرمة للتابعي بشير بن المهاجر, إخباراً بغير الواقع وافتئات على الحافظ بن حجر, والله المستعان.
ثانيا: إن الراوي إذا كان متكلماً فيه فحديثه يقوي ويصحح بالمتابعات والشواهد, وإنما يعدون في منكراته ما تفرد به فقط. وبشير بن المهاجر لم يتفرد بالحفر-كما ارتآه الألباني-ولكن جاء الحفر في عدة أحاديث تعتبر شواهد لرواية بشير بن المهاجر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/136)
-منها: ما أخرجه أحمد في المسند [5/ 179] ,والطحاوي في شرح معاني الآثار [3/ 142] واللفظ له، من طريق حجاج بن أرطاة, عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي, عن عبد الله بن المقدام, عن ابن شداد, عن أبي ذر قال: كنا مع رسول الله ق في سفر, فأتاه رجل فأقر عنده بالزنا فرده أربعاً, ثم نزل فأمرنا فحفرنا له حفرة ليست بالطويلة, فأمر به فرجم.
والحجاج بن أرطاة فيه ضعف وهو مدلس وقد عنعن، وانظر مجمع الزوائد [6/ 266].
- ومنها:ما أخرجه أبو داود [4/ 209]،والنسائي في الكبرى [تحفة الأشراف 8/ 331]،من طري حرمي بن حفص قال:ثنا محمد بن عبد الله بن علاثه، ثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز أن خالد بن اللجلاج حدثه أن اللجلاج أباه أخبره،انه كان قاعداً يعتمل في السوق فمرت امرأة تحمل صبياً، فثار الناس معها وثرت فيمن ثار فانتهيت على النبي ق وهو يقول: ((من أبو هذا معك؟)) فسكتت،فقال شاب:خذوها أنا أبوه يا رسول الله فأقبل عليها فقال: ((من أبو هذا معك؟ قال الفتى: أنا أبوه يا رسول الله،فنظر رسول الله ق إلى بعض من حوله يسألهم عنه،فقالوا: ما علمنا إلا خيراً، فقال له النبي ق: ((أحصنت؟)) قال نعم،فأمر به فرجم،قال:فخرجنا به،فحفرنا له حتى أمكنا ثم رميناه بالحجارة حتى هدأ ... الحديث.حرمي بن حفص احتج به الشيخان.
ومحمد بن علاثة مختلف يفه، وقال في التقريب [2/ 179]:صدوق يخطئ. وعبد العزيز احتج به الجماعة، وخالد بن اللجلاج:صدوق، فالحديث سنده حسن والله أعلم.
- ومنها: ما أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أنس بن مالك ? مرفوعاً وفيه قوله ق: ((فإذا وضعت في حفرتها ... )) الحديث. قال الهيثمي في مجمع الزوائد [6/ 286]:رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفه.
- ومنها: ما أخرجه أبو داود [4/ 213]،وأحمد في المسند [5/ 36]،حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا وكيع بن الجراح، عن زكريا بن سليم بن أبي عمران، قال: سمعت شيخاً يحدث عن ابن أبي بكرة، عن أبي بكرة: أن النبي ق رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة. وسنده ضعيف.
- ومنها: ما أخرجه أحمد في المسند [5/ 178]،حدثنا وكيع ثنا إسرائيل،عن جابر، عن ثابت بن سعد، عن سعيد، عن أبي ذر:أن النبي ق رجم امرأة فأمرني أن أحفر لها فحفرت لها إلى سرتي. سنده ضعيف لوجود جابر الجعفي.
فحصل لنا مما سبق الاطمئنان إلى أن للحفر أصلاً في السنة للرجل أو للمرأة،فلم ينفرد بشير بن المهاجر بحاكية الحفر،،ولا بعد ذلك من غرائبه، والله أعلم.
فصل
ولا يعكر على ما سبق توضيحه من أن الحفر ثبت في السنة الصحيحة ما أخرجه مسلم [3/ 1320]، والدارمي [2/ 178] الفتح الرباني [16/ 99] عن أبي سعيد الخدري قال: لما أمرنا رسول الله ق أن نرجم ماعز بن مالك خرجنا به إلى البقيع، فوالله ما حفرنا له، ولا أوثقناه، ولكنه قام لنا فرميناه بالعظام والخزف فاشتكى، فخرج يشتد حتى انتصب لنا ... الحديث.
لأنه يمكن الجمع، وما دام الجمع ممكناً وجب المصير إليه، قال العلامة الشوكاني: ((وقد جمع بين الروايتين بأن المنفي حفيرة لا يمكنه الوثوب منها والمثبت عكسه، أو أنهم لم يحفروا له أول الأمر ثم لما فر فأدركوه حفروا له حفيرة لا يمكنه الوثوب منها والمثبت عكسه،أو أنهم لم يحفروا له أول الأمر ثم لما فر ّ فأدركوه حفروا له حفيرة فانتصب لهم فيها حتى فرغوا منه،أو أنهم حفروا له في أول الأمر ثم لما وجد مس الحجارة خرج من الحفرة فتبعوه، وعلى فرض عدم إمكان الجمع فالواجب تقديم رواية الأثبات على النفي،ولو فرضنا أن ذلك غير مرجح توجه إسقاط الروايتين والرجوع إلى غيرهما كحديث خالد بن اللجلاج،فإن فيه التصريح بالحفر بدون تسمية المرجوم، وكذلك أيضاً فالحفر للغامدية، وقد ذهبت العترة إلى أنه يستحب الحفر إلى سرة الرجل وثدي المرأة)).انتهي كلام الشوكاني،وانظر نيل الأوطار [7/ 152].
والحق يقال إن الألباني مسبوق بحكمه المذكور على الحفر الذي ورد في هذا الحديث والله أعلم.
ـ[عبد الله]ــــــــ[02 - 02 - 03, 05:08 م]ـ
رد التعدي الثاني عشر
12 - قال الألباني في صحيحته [4/ 254 - 255] تحت حديث ((إن رجلاً قال: والله لا يغفر الله لفلان، و إن الله قال:من ذا الذي يتألى عليّ أن لا أغفر لفلان؟ فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك، أو كما قال)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/137)
رواه مسلم [8/ 36] وابن أبي الدنيا في ((حسن الظن بالله)) [190/ 1 - 2] قالا - واللفظ لابن أبي الدنيا -:حدثنا سويد بن سعيد قال:ثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه،قال:ثنا أبو عمران الجوني،عن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث ... فذكره.
ثم رواه ابن أبي الدنيا من طريق أخرى موقوفاً:حدثنا أبو حفص الصفار،قال:ثنا جعفر بن سليمان، قال:ثنا أبو عمران الجوني،عن جندب بن عبد الله البجلي، قال:فذكره موقوفاً.
قلت - أي الألباني -: والإسناد الأول ضعيف،فإن سويد بن سعيد مع كونه من شيوخ مسلم، فقد ضعف بل روى الترمذي عن البخاري أنه ضعيف جداً. ونحوه ما روى الجنيدي عنه قال: ((فيه نظر، عمي فتلقن ما ليس من حديثه)) وقد أورده الذهبي في الضعفاء، وقال: ((قال أحمد: متروك الحديث، وقال ابن معين: كذاب، وقال النسائي ليس بثقة،،وقال البخاري ... وقال أبو حاتم: صدوق كثير التدليس، وقال الدارقطني: ثقة غير أنه كبر فربما قرئ عليه حديث فيه بعض النكارة فيجيزه)) وقال الحافظ في التقريب: ((صدوق في نفسه إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه، وأفحش فيه ابن معين القول)).
قلت-أي الألباني-:فمثله لا تطمئن النفس للاحتجاج بخبره، لا سيما مع مجيئه موقوفاً من الطريق الأخرى ورجالها ثقات غير أبي حفص الصفار فلم أعرفه الآن. لكن وجدت لسويد بن سعيد متابعاً، أخرجه البيهقي في شعب الإيمان [22/ 96/2] من طريق سويد بن سعيد وأبي سلمة يحيى بن خلف الباهلي كلاهما قالا: ثنا معتمر بن سليمان به مرفوعاً، والباهلي ثقة من شيوخ مسلم الذين احتج بهم في الصحيح. فبه صح الحديث، والحمد لله على توفيقه. انتهى كلام الألباني.
وهذا الكلام فيه أخطاء يظهر منها أن الألباني لا يبحث عن القول وقائله وسبب قوله، بل تراه يسرد أقوال الأئمة بدون روية،وأظهر مثل ذلك هو نقله عبارتهم رحمهم الله في سويد بن سعيد مجردة عن أسبابها.
ومن خطئه أيضاً أنه ينقل هذه الأقوال من ناقل مختصر لكلامهم، فإن اختصار كلام أهل الجرح والتعديل ضرر كبير وخطر جسيم، لأنه يؤدي إلى عدم معرفة سبب هذا القول. والمختصر قد يذكر ما يوافق وجهة نظره، أضف إلى هذا أنه لا يذكر كل الأقوال وهذا معلوم عندهم متداول.
ثم إن الألباني كان يجب عليه ما دام يريد أن يضعف سنداً في صحيح الإمام مسلم بن الحجاج المتفق على صحته أن يوسع القول في سويد بن سعيد، ويذكر أقوال المزكيين، دون الاقتصار على عبارات توهم العامة و الأغمار أنها جرح وإن سويداً لم يعدل، فيظنون أن الألباني أصاب في ا لاستدراك على المتقدمين [مسلم أو غيره].
ولنرجع إلى كلام الأئمة في سويد بن سعيد م تعالى،،اعلم-وفقني الله وإياك--أن سويد بن سعيد صدوق أو ثقة عندهم،ومن تكلم فيه فكلامه يرجع إلى أسباب:
1 - اختلاطه.
2 - تدليسه.
3 - العصبية ورواية المناكير.
وإليك أقوالهم فيه:
1 - قال البخاري حديثه منكر، وروى الترمذي عن البخاري أنه ضعيف جداً، وقال مرة: ضعيف. فهو ضعيف عند البخاري وقد بين سبب الضعف بأنه الاختلاط، وذلك فيما رواه الجندي عن البخاري قال: ((فيه نظر)) ,ثم بين البخاري سبب النظر بقوله: ((عمي فتلقن ما ليس من حديثه)).اهـ. الميزان [2/ 224] ,و قال في التاريخ الصغير [ص]: ((فيه نظر كان عمي فلقن ما ليس من حديثه)).اهـ. وهكذا تجد غالب كلامهم فيه سبب اختلاطهم.
وقال البرذعي: رأيت أبا زرعة يسيء القول فيه, فقلت له: فأيش حاله, قال: أما كتبه فصحاح وكنت أتتبع أصوله فأكتب منها, فأما إذا حدث من حفظه فلا. وقال صالح بن محمد جزرة: صدوق إلا أنه كان عمي فكان يلقن أحاديث ليست من حديثه. وقال أبو أحمد الحاكم: عمي في آخر عمره فربما لقن ما ليس من حديثه, فمن سمع منه وهو بصير فحديثه عنه أحسن.
وقال الدارقطني في سؤالات حمزة السهمي له [ص216]:ثقة, إلا أنه كان عمي, فكان يلقن ما ليس من حديثه. ولدلك قال الحافظ الذهبي في الميزان [2/ 248]: ((وكان صاح بحديث وحفظ, ولكنه عمَّر وعمي, فربما لقن ما ليس من حديثه, وهو صادق في نفسه صحيح الكتاب)).
وما أحسن قول الحافظ في طبقات المدلسين في ترجمة السويد [ص50]: ((وقد تغتر في آخر عمره بسبب العمى فضعف بسبب ذلك)).
وهذا الذي ذكره الحافظ معروف عند المحدثين بفل ومنصوص عليه في كتب المصطلح التي ينبغي أن يعتني بها كل طالب للحديث, أما من أراد مخالفة الحفاظ فينبغ أن يكون قد انتهى من هذه المرحلة منذ وقت طويل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/138)
فالألباني-غفر الله لنا وله-تجاهل ما نص عليه الحفاظ في كتب المصطلح بشأن سويد بن سعيد. قال الحافظ السخاوي في فتح المغيث [1/ 284]: ((أكثر من فسر الجرح في سويد ذكر أنه لما عمي ربما لقن الشيء, وهذا وإن كان قادحاً فإنما يقدح فيما حدث به بعد العمى لا فيما قبله)).انتهى كلام السخاوي م تعالى. وقال الحافظ العراقي في ألفية الحديث [1/ 263فتح المغيث]:
نحو سويد إن بجرح ما اكتفى
.
واحتج مسلم بمن قد ضُعَّفا
.
وسيأتي إن شاء الله تعالى في [ص148] أن مسلماً أخرج له قبل اختلاطه.
ومما يؤيد أن كلام أهل الجرح والتعديل في سويد بن سعيد هو بسبب اختلاطه وانه من أهل الصدق عندهم،أن الحافظ بن رجب الحنبلي في شرحه لعلل الترمذي [ص 394] قال: 9 ذكر قوم من الثقات لا يذكر أكثرهم غالباً في كتب الجرح و قد ضُعف حديثهم إما في بعض الأوقات،أو بعض الأماكن أو بعض الشيوخ)) ثم قال: ((النوع الأول:من ضعف حديثه في بعض الأوقات دون بعض وهؤلاء هم الثقات الذين خلطوا في آخر عمرهم)).اهـ. ثم ذكر منهم [ص 421] سويد بن سعيد،ونقل عن أبي زرعة كلامه المذكور آنفاً عن البرذعي فهذا مما يوضح أنه من أهل الصدق عند علماء الجرح والتعديل،وان كلامهم فيه بسبب اختلاطه.
وعليه فدع عنك من ينقل الكلام من دون فهم ودراية، فإن هذا هو الحق في سويد، فأمسك به واشدد عليه بناجذيك، واضرب بأي كلام آخر عرض الحائط، وبخطأ الألباني في راو مشهور ليس في كتب الرجال فقط، بل وفي كتب المصطلح، يكون قد أبان لنا عن مبلغ علمه بالرجال. وقد منع الحفاظ الكلام في الرجال إلا لتام العلم تام الورع!.
2 - أما من تكلم فيه بسبب التدليس فقد قال فيه كلمات التعديل أيضاً، وهذا الأخير عليه التعويل.فإن التدليس ليس بجرح في الراوي،لأن كثير من الأئمة كانوا كذلك. إلا إذا كان يدلس تدليس التسوية فيكون ذلك جرحاً له، ولم يحكه أحد عنه.
وحكم الراوي المدلس معروف وهو أنه إن كان من أهل الصدق يُقبل حديثه إذا صرح بالسماع. قال أبو بكر الإسماعيلي:في القلب من سويد شيء من جهة التدليس.وقال أبو حاتم:كان صدوقاً، وكان يدلس،وكان يكثر ذاك - يعني التدليس - وقد صرح سويد بالتحديث في حديث الباب فلا يضره كلامهم- وإن علم عدم تأثيره يكون صدوقاً عند أبي زرعة.
أما الأمام أحمد بن حنبل فإن الذهبي رحمه الله تعالى اقتصر في الضعفاء [ص 139] وكذا المغني [1/ 290] على قول أحمد فيه: ((متروك))،وترك باقي أقواله. وهذا من عيوب المختصرات التي تنقل قولاً وتترك آخر قد يكون أهم من المذكور أو مفسراً له، فيأتي بعض الأدعياء الأغمار ويعتمدون على المختصرات،وبذلك يخطئون الخطأ الكبير.
وحاصل ما وقفت عليه من كلام أحمد يدل على تعديله وتوثيقه لسويد بن سعيد.
قال عبد الله بن أحمد:عرضت على أبي أحاديث سويد عن ضمام بن إسماعيل فقال لي: اكتبها كلها فإنه صالح، أو قال: ثقة.
وقوله: ((صالح أو ثقة ليس في حديث ضمام فقط ولكنه وصف لازم له، ويدل عليه قول الميموني عن احمد: ما علمت إلا خيراً.وقال البغوي:كان من الحفاظ وكان أحمد ينتقي عليه لولديه فيسمعان منه. وقال أبو داود عن أحمد:أرجو أن يكون صدوقاً، وقال: لابأس به.
وانفرد ابن الجوزي أمام هؤلاء ان أحمد قال: ((متروك)) ونقله مردود لأنه يخالف كثيراً، بل ويتصرف في عبارات الأئمة.قال الذهبي في الميزان [2/ 334]: ((طالوت بن عباد الصيرفي صاحب تلك النسخة العالية، شيخ معمر ليس به باس.قال أبو حاتم: صدوق،واما ابن الجوزي فقال من غير تثبت كضعفه علماء النقل،قلت - أي الذهبي -:إلى الساعة أفتش فما وقعت بأحد ضعفه)).اهـ.
ووافقه ابن حجر في اللسان [2/ 206] وعقب عليه بقوله: ((وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحاكم في التاريخ:سئل صالح جزرة عنه فقال: ((شيخ صدوق)).وقال الحافظ في ترجمة جنادة بن مروان في اللسان [2/ 139]: ((قال أبو حاتم ليس بالقوي في الحديث أخشى أن يكون كذب في حديث عبد الله بن بسر:أنه رأى في شارب النبي ق بياضاً. قلت - أي الحافظ-:اراد ابو حاتم بقوله كذب أخطأ، وقد ذكره ابن حبان في الثقات وأخرج له هو والحاكم في الصحيح، أما قول ابن الجوزي عن أبي حاتم أنه قال:أخشى أن يكون كذب في الحديث،فاختصار مفض إلى رد حديث الرجل جميعه وليس كذلك إن شاء الله تعالى)).اهـ. وفي ترجمة محمد بن عبد الحكم في
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/139)
الميزان [3/ 611]: ((قال ابن الجوزي في الضعفاء روى عن مالك،وهذا خطأ ظاهر من أبي الفرج ما أدرك مالكاً)).
ومن تتبع الميزان ولسانه واللآلئ ربما يجد من هذا الشيء الكثير.فأنت ترى ابن الجوزي رحمه الله تعالى مرة يأتي بشيء أنكره عليه الذهبي، وهو من أهل الاستقراء التام في الرجال،ومرة تصرف في عبارة أبي حاتم تصرفاً يؤدي إلى ترك حديث الرجل.فربما وقف ابن الجوزي على حديث رده أحمد و في سنده سويد فقال قولته المذكورة تصرفاً منه، فمن كان حاله كذلك لا يقبل تفرده عن أحمد امام العارفين به الناقلين عنه خاصة ابنه عبد الله وتلميذه أبا داود.
ولكن الخطأ الذي وقع فيه الألباني هو أنه اعتمد على الضعفاء للذهبي الذي اكتفى بنقل ابن الجوزي ولم يذكر باقي الأقوال،فكان ينبغي للألباني وهو يتصدى للكلام على الأحاديث ويخالف المتقدمين ألا يكتفي بالضعفاء للذهبي،بل يُعرج على كتب الجرح والتعديل الأخرى،خاصة وأن الخطب جلل،والأمر عظيم، كيف لا والأمر يتعلق بسند من أسانيد الصحيح التي اتفقت الأمة على تلقيها بالقبول.
3 - أما قول ابن معين رحمه الله تعالى، الذي نقله الألباني ففيه مبالغة كبيرة، لذلك قال الحافظ في التقريب: ((وأفحش فيه ابن معين القول)).
وسبب زيادة ومبالغة ابن معين فيه انه كان يميل إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله وجزاه عن المسلمين خيراً ويمشي على مذهبه غالباً، وظن أن سويداً يروي أحاديث منكرة في ذم الصحابة، فعندما سمع تلك الأحاديث المنكرة أفحش فيه القول لنكارة هذه الأحاديث،ولظنه أن سويداً يرمي بها فقهاء الكوفة رحمهم الله تعالى.
قال أبو زرعة:قلنا لابن معين إن سويداً يحدث عن ابن أبي الرحال عن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر أن النبي ق قال: ((من قال في ديننا برأيه فاقتلوه)) فقال يحيى: ينبغي أن يُبدأ بسويد فيقتل.
فتحامل يحيى بن معين عليه بسبب النكارة الشديدة في الحديث المذكور،واتهمه بهذا الحديث.والحق أن سويداً بريء منه وإنما رواه عن إسحاق بن أبي نجيح الملطي الوضاع.ودليله:قال البرذعي:قيل لأبي زرعة إن سويداً يحدث بهذا عن إسحاق بن نجيح فقال: نعم هذا حديث إسحاق إلى أن سويداً أتى به عن ابن أبي الرجال،قلت:فقد رواه لغيرك عن إسحاق، قال عسى قيل له فرجع.
ومنه يُعلم أن سويداً وهم في رواية الحديث عن ابن أبي الرجال،وإنما هو عن الملطي الذي قال فيه أحمد ():من أكذب الناس،فلما قيل له رجع فصار بريئاً منه ()،ومشي ابن معين على طريقة التشدد مع سويد بن سعيد.
قال حمزة بن يوسف السهمي [السؤالات ص 216]:سألت الدارقطني عن سويد بن سعيد، فقال:تكلم فيه يحيى بن معين وقال:حدث عن أبي معاوية عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد أن النبي ق قال: ((الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة)).قال يحيى بن معين:هذا باطل عن أبي معاوية لم يروه غير سويد وجرح سويداً لروايته هذا الحديث.
قال الدارقطني رحمه الله تعالى: ((فلم نزل نظن أن هذا كما قال يحيى،وأن سويداً أتى أمراً عظيماً في روايته لهذا الحديث، حتى دخلت مصر سنة سبع وخمسين، فوجدت هذا الحديث في مسند أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم البغدادي المعروف بالمنجنيقي وكان ثقة، روى عن أبي كريب عن أبي معاوية كما قال سويد سواء،وتخلص سويد،وصح الحديث عن أبي معاوية)).اهـ.
ومما يدل على أن قول ابن معين: ((حلال الدم)) أو نحو ذلك من المبالغات، أن ابن معين نفسه لم يرد حديثه بل مشى مع الجمهور القائلين بأنه ما ضعف إلا بسبب اختلاطه. قال محمد بن يحيى الخزاز:سألت ابن معين عنه فقال:ما حدثك فاكتب عنه، وما حدث به تلقينا فلا.
فكيف يتهمه بالكذب ونحو ذلك ثم يأمر بالرواية عنه؟ أليس هذا ببرهان قوي ودليل جلي على أن يحيى بن معين لم يقصد الكذب المعهود عندهم بل أتى بهذه الكلمة تزيُّداً.ولله در الحافظ إذ يقول: ((وأفحش فيه ابن معين القول)).
أما قول النسائي:ليس بثقة،فإنه قاله تقليداً ليحيى بن معين،فإنه لما سئل عنه قال: ليس بثقة ولا مأمون،اخبرني سليمان بن الأشعث قال:سمعت يحيى بن معين يقول:سويد بن سعيد حلال الدم. وقد تقدم أن جرح ابن معين لسويد فيه مبالغة كبيرة وانه مردود بأمر يحيى بن معين نفسه للخراز بان يكتب عنه.
ولما رُدَّ قول ابن معين رد تبعاً له قول مقلده والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/140)
هذه هي الجروح التي ذكرها الألباني في سويد بن سعيد وهي مردودة كلها - والحمد لله تعالى -على قواعد المحدثين بدون ابتداع ولا مين. ومن طالع كتب الرجال وجد أقوالاً أخرى في سويد بن سعيد مردودة صدرت من ابن حبان المعروف بتشدده في الجرح وجُرحه له بسبب حديث: ((من عشق فعف فكتم فمات مات شهيداً)) ظن انه تفرد به وليس كذلك فقد توبع على هذا الحديث كما في ((درء الضعف عن حديث من عشق فعف)) [ص 4، 5] وبسبب آخر هو اعتماده كلام ابن معين وقد مر ما فيه،وانظر ترجمة سويد بن سعيد في المجروحين [2/ 352] تجد صحة ما ذهبت إليه، والله أعلم.
وكلمات الذهبي والحافظ في تشدد ابن حبان تجدها في ثنايا الميزان ولسانه.
ومن الأقوال المردودة في سويد اتهام ابن عدي له بسرقة حديث تابعه عليه أكثر من واحد وهي دعوى بدون دليل، ويكفي في ردها قول ابن عدي نفسه [الكامل3/ 1256]: ((فهو إلى الضعف أقرب)).اهـ. وهي من أقل مراتب الجرح، فكيف يكون سارق الحديث إلى الضعف أقرب؟!.
فصل
ختم الألباني كلمه في سويد بن سعيد بقوله: قال الحافظ في التقريب: صدوق في نفسه إلا أنه عمي فصار يلقن ما ليس من حديثه، وأفحش فيه ابن معين القول.
والظاهر أن الألباني لم يدقق في عبارة الحافظ وإلا لما عقب عليه بقوله: فمثله لا تطمئن النفس للاحتجاج بخبره. وهذا استنتاج خاطئ.فإن كلام الحافظ يعني الآتي:
1 - أنه صدوق في نفسه.
2 - عمي فصار يلقن ما ليس من حديثه.
3 - رد كلام ابن معين فيه، لأنه صدوق كما ذكر أولاً، فهو دفاع عن سويد.
فمعنى كلام الحافظ على ذلك سويداً صدوق اختلط، فتطبق عليه القاعدة:ما حدث به قبل الاختلاط فمقبول،وأما بعده فبعضهم يقول غير مقبول إطلاقاً، والبعض يقول هو مقبول ما وافق الثقات.كما هو مبسوط في محله.
فالألباني رد حديث سويد مطلقاً ولم يذهب إلى هذا التفصيل الواجب اتباعه فخالف بذلك القواعد الحديثية.
فصل
فإن قيل سويد صدوق وعمي فصار يتلقن، فهل أخرج له مسلم بعد الاختلاط أو قبله؟
أجيب بأن مسلماً م تعالى وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيراً روى عن سويد صحيح حديثه. فحديثه عند مسلم يحتمل على وجهين:
الأول: ما رواه عنه قبل اختلاطه، وهو صحيح ما طعن فيه بطعن مقبول.
قال الحافظ في التلخيص الحبير [2/ 268] عند الكلام على حديث ماء زمزم لما شرب له: ((كان أخذه-أي مسلم-عنه-أي سويد-قبل أن يعمى ويفسد حديثه،وكذلك أمرُ أحمد بن حنبل ابنه بالأخذ عنه كان قبل عماه، ولما عمي صار يلقن فيلتقن)).اهـ. وقال في طبقات المدلسين [ص50]: ((وقد تغير في آخر عمره بسبب العمى، فضعف بسبب ذلك، وكان سماع مسلم منه قبل ذلك في صحته)).اهـ.
الثاني: أخذه عنه بعد اختلاطه من أصول صحيحة، وقد صرح أبو زرعة بصحة أصوله بل كان أبو زرعة يكتب من أصوله بعد اختلاطه، قال أبو زرعة: ((أما كتبه فصحاح، وكنت أتتبع أصوله فأكتب منها)).اهـ. وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ [2/ 455]: ((كان من أوعية العلم، ثم شاخ وأضر، ونقص له من أصوله المعتبرة)).اهـ.
والدليل على أنه خرج له من أصوله بعد اختلاطه أن إبراهيم بن أبي طالب قال: قلت لمسلم: كيف استجزت الرواية عن سويد في الصحيح؟ فقال: ومن أين كنت آتي بنسخة حفص بن ميسرة.
وفي التدريب [ص227]:سهر الراوي أو تلقينه لا يضره إذا حدث من أصل صحيح.
ومن هذا البيان تعرف دقة الإمام مسلم م تعالى وصيانة صحيحه من الضعيف ().
وبعد فمن يضعف حديث سويد بن سعيد في صحيح مسلم فقد خالف قواعد الحديث وأقوال المحدثين.
فصل
عاب المحدثون كتاب الضعفاء لابن الجوزي لأنه يذكر الجرح ويسكت عن التعديل. قال الحافظ الذهبي في ترجمة أبان بن يزيد العطار [1/ 16 الميزان]: ((وقد أورده العلامة أبو الفرج ابن الجوزي في الضعفاء، ولم يذكر فيه أقوال من وثقه، وهذا من عيوب كتابه، يسرد الجرح ويسكت عن التعديل)).اهـ.
وهذا هو الذي فعله الألباني تماماً وزاد عليه بأقوال النقاد التي تدل-لغير العارف-على الجرح المطلق، وزاد على ذلك أنه ذكره عارية من أسبابها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/141)
فاعلم أن سويد بن سعيد، قال عنه مسلمة في تاريخه: ثقة ثقة،،وهي أعلى مرتبة في التوثيق، وقال أحمد: صالح أو ثقة، وقال: ما علمت إلا خيراً، وقال البغوي: كان من الحفاظ، وأثنى على أصوله أبو زرعة فقال: وأما كتبه فصحاح، وقال أبو حاتم: صدوق كثير التدليس،وقال أبو أحمد الحاكم: من سمع منه وهو بصير فحديثه عنه أحسن، وقال العجلي: ثقة من أروى الناس عن علي بن مسهر، وأخرج له مسلم في صحيحه فهو توثيق له من مسلم لأنه على شرط الصحيح، وقال أبو بكر الأعين: هو شيخ، وقال الدارقطني: ثقة ولما كبر ربما قرئ عليه ما فيه بعض النكارة فيجيزه.وقال صالح جزرة: سويد صدوق إلا أنه كان عمي فكان يلقن ما ليس من حديثه. وأثنى عليه الذهبي وعده من الحفاظ فقال في تذكرته: الحافظ الرحال المعمر، وقال: كان من أوعية العلم.
فهؤلاء الأئمة العدول الأثبات: أحمد بن حنبل، ومسلم، والدارقطني، وأبو زرعة، والبغوي، والعجلي، وأبو أحمد الحاكم، وصالح جزرة، وأبو حاتم، وأبو بكر الأعين، ثم الذهبي اتفقوا على أنه من أهل الصدق والعدالة وحديثه مقبول عندهم محتج به قبل اختلاطه،حتى يحيى بن معين الذي أفحش فيه القول أمر محمد بن يحيى الخراز أن يكتب عن سويد ما حدثه من كتاب. والله أعلم.
فصل
ثم ذكر الألباني بعض المتابعات، وإحدى هذه المتابعات أخرجها الطبراني في الكبير [2/ 177]:حدثنا محمد بن العباس المؤدب، ثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، ثنا أبو عمران، عن جندب: أن رجلاً آلى ألا يغفر الله لفلان فأوحى الله عز وجل لنبيه ق أو إلى نبي: ((أنها بمنزلة الخطيئة فليستقبل العمل)).
وقد وهم الألباني هنا فقال: ((هذه متابعة قوية من حماد لسليمان، والإسناد صحيح أيضاً على شرط مسلم)).
وبيان وهمه في الآتي:
1 - إن حماد لم يتابعه بل خالفه فرواه موقوفاً كما يظهر للمتأمل.قال أبو نعيم في الحلية [2/ 316]: ((ورواه حماد بن سلمة عن أبي عمران موقوفاً، وتفرد سليمان برفعه)).اهـ.
2 - إن السند ليس على شرط مسلم لأنه من المعلوم أن كون حماد بن سلمة وأبي عمران الجوني من رجال مسلم لا يعني كون السند على شرط مسلم. لأن مسلماً أخرج في صحيحه لحماد بن سلمة بكيفية معينة, فإذا وجدت كان على شرط مسلم. قال الحاكم: لم يخرج مسلم لحماد بن سلمة في الأصول إلا من حديثه عن ثابت, وقد خرج له في الشواهد عن طائفة. ونقله عن الذهبي عنه في الميزان وارتضاه [1/ 595].وقال البيهقي: ((مسلم اجتهد, وأخرج من حديثه عن ثابت ما سمع منه قبل تغيره, وما سوى حديثه عن ثابت لا يبلغ اثني عشر حديثاً أخرجها في الشواهد)).اهـ. وكلام الحاكم والبيهقي مذكور في التهذيب [3/ 14].وللحافظ ابن رجب الحنبلي كلام قريب من هذا ذكره في شرح العلل [ص435] فانظره والله عز وجل أعلم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[02 - 02 - 03, 11:15 م]ـ
بالنسبة للتعدي (!) الحادي عشر.
قال ابن القيم في "حاشيته على سنن أبي داود" (12\ 75): وهذا الحديث فيه أمران، سائر طرق حديث مالك تدل على خلافهما. أحدهما: أن الإقرار منه وترديد النبي ?، كان في مجالس متعددة. وسائر الأحاديث تدل على أن ذلك كان في مجلس واحد. الثاني: ذكر الحفر فيه. والصحيح في حديثه أنه لم يُحفَر له، والحفر وهم. ويدل عليه أنه هرب وتبعوه. وهذا والله أعلم من سوء حفظ بشير بن مهاجر. وقد تقدم قول الإمام أحمد: "إن ترديده إنما كان في مجلس واحد، إلا ذلك الشيخ ابن مهاجر"».
فالصواب مع الشيخ الألباني في شذوذ تلك اللفظة.
ـ[عبد الله]ــــــــ[03 - 02 - 03, 03:09 م]ـ
رد التعدي الثالث عشر
13 - قال الألباني في إرواء الغليل [8/ 78]:حديث: ((إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها)).رواه مسلم.
قال الألباني: صحيح, أخرجه مسلم [8/ 78] ,والنسائي في ((الوليمة)) [ق66/ 2] ,والترمذي أيضاً [1/ 3] , وأحمد [3/ 100،117] من طريق زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره, وقال الترمذي: هذا حديث حسن ولا نعرفه إلا من حديث زكريا بن أبي زائدة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/142)
قلت: ورجاله كلهم ثقات إلا أن زكريا هذا مدلس كما قال أبو داود وغيره, وقد عنعنه عند الجميع, فلعل العنعنة هي التي حملت الترمذي على الاقتصار على تحسين حديثه, لكن العنعنة إن اعتد بها هي سبب للتضعيف لا التحسين والله أعلم. ولما سبق أقول: إن الحديث بحاجة إلى شاهد يعتضد به, ولعلنا نجده فيما بعد. انتهى كلام الألباني.
هذا الكلام عليه مؤاخذات:
الأولى: قوله أولاً: ((صحيح)) ,ثم قوله: ((إن الحديث بحاجة إلى شاهد)) ,هذا تناقض لا يمكن حله, فكيف يصحح الحديث ثم يحتاج إلى شاهد؟! فالمعروف أن الذي يحتاج إلى شاهد هو الضعيف والحسن ليرتفعا إلى درجة أعلى. ثم كيف يصحح الحديث ثم يعله بمدلس ثم يقول إنه يحتاج إلى شاهد؟!.ألا يعتبر هذا اضطراباً!!.
الثانية: أعل الألباني الحديث بعنعنة زكريا بن أبي زائدة. وعنعنة زكريا بن أبي زائدة لا يعل بها الحديث للآتي:
زكريا بن أبي زائدة ذكره الحافظ في المرتبة الثانية من المدلسين، وهم من احتمل الأئمة تدليسه، وأخرجوا له في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما روى كالثوري، أو كان لا يدلس إلا عن ثقة كابن عيينة. اهـ. [ص13].وعليه فحديث زكريا بن أبي زائدة مقبول عندهم صرح بالسماع أو لم يصرح.
زكريا بن أبي زائدة يدلس عن شيخه عامر الشعبي فقط، وكلام النقاد في ذلك واضح:
أ- قال أبو زرعة الرازي: صويلح يدلس كثيراً عن الشعبي.الجرح والتعديل [3/ 594].
ب- وقال أبو حاتم الرازي: كان زكريا بن أبي زائدة لين الحديث, كان يدلس, و إسرائيل أحب إلي منه، يقال إن المسائل التي يرويها زكريا لم يسمعها من عامر إنما أخذها من أبي حريز. اهـ. فأنت ترى أن سبب تليينه من قبل أبي حاتم هو التدليس وأنه يدلس عن عامر الشعبي.
جـ- قال أبو داود قلت لأحمد: زكريا بن أبي زائدة، فقال: لا بأس به، قلت: مثل مطرف؟،قال: لا كلهم ثقة، كان عند زكريا كتاب، وكان يقول فيه الشعبي، ولكن كان يدلس، يأخذه عن جابر وبيان ولا يسمي. اهـ. انظر سؤالات الآجري لأبي داود [ص185].فذكر أبو داود قول شيخه الإمام أحمد عندما سأله الآجري، ولو كان له رأي آخر لصرح به ولخالف شيخه، ولكنه اعتمده وذكره بدون تعقيب. ومنه يعلم أن قول الألباني: ((قد قيل فيه: إنه يدلس عن الشعبي وبعضهم كأبي داود وغيره أطلق ولم يقيده بالشعبي)).اهـ. صحيحته [1/ 690]،خطأ وتقويل لأبي داود ما لم يقله وإلا فليأت بنص يدل على ما ذهب إليه.
د- قال الآجري سمعت أبا داود يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ((زعموا أن يحيى بن زكريا قال: لو شئت أن أسمي لكم كل ما كان بين أبي والشعبي لفعلت)).انظر سؤالات الآجري [ص175].
هـ- قال الحافظ العلائي: قال أبو حاتم: يدلس عن الشعبي وابن جريج. اهـ. جامع التحصيل [ص121].
قوله: ((وابن جريج)) سبق قلم من الحافظ العلائي رحمه الله تعالى فإن الذي في الجرح والتعديل عن أبي حاتم أنه يدلس عن الشعبي فقط كما مر.
و-قال الحافظ في مقدمة الفتح [ص403]:قال أبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود صدوق إلا أنه كان يدلس عن الشعبي. اهـ.
ز-قال الحافظ الذهبي في الكشف: زكريا بن أبي زائدة ثقة يدلس عن شيخه الشعبي.اهـ. [1/ 323].
فهذه أقوال الإمام أحمد وتلميذه أبي داود , وأبي زرعة , أبي حاتم , وابن أبي حاتم ,والعلائي , والذهبي , وابن حجر أي ثمانية من أئمة الجرح والتعديل من المتقدمين والمتأخرين اتفقوا على تدليس زكريا بن أبي زائدة وهو عن شيخه عامر بن شراحبيل الشعبي.وقولهم موافق للواقع وإلا فمن أطلق التدليس عن زكريا فعليه بالدليل.
نعم أطلق الدارقطني القول في تدليس ابن أبي زائدة على ما نقله الحافظ في طبقات المدلسين [ص13] , ولعله ذهب إلى إليه الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه من أن تدليس الراوي يثبت بمرة واحدة ,فلم وقع من زكريا عن شيخه الشعبي اعتبر زكريا مدلسا مطلقاً. لكن العمل عند المحدثين على خلاف ذلك , قال مسلم: ((إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس في الحديث وشهر به فحينئذ يبحثون عن سماعه في روايته)).اهـ. مقدم صحيحه بشرح النووي [1/ 139]. أو لعل من نقل كلام الدارقطني أختصره أو تصرف فيه كما فعل الذهبي في المغني في ترجمة زكريا , فإنه اختصر كلام أبي زرعة وأبي حاتم [1/ 239].
ومما سبق يتبين أن تدليس زكريا بن أبي زائدة هو عن الشعبي () فقط كما صرح به عدد من الحفاظ. وحديثه هنا عن سعيد بن أبي بردة فلا معنى لاتهامه بالتدليس.
تنبيه:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/143)
ويمشي الألباني على رد ما رواه زكريا بن أبي زائدة بالعنعنة رغم أنه من المرتبة الثانية من المدلسين ويدلس عن الشعبي فقط كما مر. مثال ذلك: حديث: ((إن منكم رجالاً نكلهم إلى إيمانهم, منهم فرات بن حيان)).رواه زكريا عن أبي إسحاق السبيعي وزاد: ((أتألفهم على الإسلام)).
قال الألباني: ((هذه الزيادة فيها علة, وهي عنعنة زكريا بن أبي زائدة فإنه كان مدلساً)).اهـ. صحيحته [4/ 277].
تعليله الزيادة بتدليس زكريا مردود كما يعلم مما سبق. لكن العلة التي فاتته أن حديث زكريا عن أبي إسحاق فيه لين فإنه سمع منه بعد اختلاطه, وهذا منصوص عليه لا يخفى على أي مطلع. التهذيب [3/ 329] ,التقريب [1/ 161] ,مقدمة الفتح [ص403].
3 - إن هذه العنعنة عنعنة في أحد الصحيحين, وما وقع في الصحيحين من حديث المدلس فهو محمول على سماعه لقيام الدليل عل ذلك وهو تلقي الأمة لأحاديث الصحيحين بالقبول. قال الحافظ السيوطي في ألفيته [ص6]:
فحمله على ثبوته قمن. وما أتانا في الصحيحين بعن.
الثالثة: الترمذي حافظ مجتهد وكم من حديث في الصحيحين حسنه الترمذي وله رأيه في ذلك،فقول الألباني: ((فلعل العلة ..... إلخ))،تقويله ما لم يقله وذلك حتى يفتح لنفسه باب الاستدراك على الترمذي فيقول: ولكن العنعنة إن اعتد بها فهي سبب للتضعيف لا للتحسين. وعليه فالحديث صحيح لا يحتاج إلى شاهد كما ادعى هنا الألباني.
الرابعة: ومن باب رد الألباني على الألباني أقول: إنه صحح نفس الحديث بنفس السند، وسلك الجادة واتبع القواعد الحديثية فقال في صحيحته على زكريا المذكور: ((وهو ثقة ولكنه كان يدلس وقد عنعنه عندهم جميعاً، لكن يبدوا أنه قليل التدليس ولذلك أورده الحافظ في المرتبة الثانية من رسالته ((طبقات المدلسين)) وهي المرتبة التي يورد فيها من احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما رو كالثوري)).اهـ. صحيحته [4/ 209].
هذا كلام مقبول ولكنه ينبغي أن ينبه على أن زكريا لا يدلس إلا عن الشعبي كما سبق توضيحه.
ولما قرأت ما سبق للألباني ظننت أنه تراجع عن كلامه المذكور في إرواء الغليل ولكنه لم يصرح بذلك ولا أشار إليه، فإن الجزء الرابع من صحيحته تأخر خروجه عن إرواء الغليل فترجح عندي أنه ينسى، ولذا يتناقض فتراه بعد أن كتب هذا الكلام [ص209] يرد عنعنة زكريا بعد 68صفحة أي [ص277] من نفس الجزء الرابع من صحيحته الذي ادعى في مقدمته دعاوى عريضة لا تناسب أمام ما أجده من تناقض وأوهام وأخطاء.
فصل
وإذا كان الألباني ضعف الحديث في إرواء الغليل ثم رد على نفسه وصححه بما سبق بيانه, فإنه في حديث آخر فيه زكريا لم يتبع الطريق الذي سبق في الدفاع عن زكريا بل اعتبر عنعنة زكريا كأي عنعنة مدلس ثم صحح الحديث لمجيئه من طريق آخر في التصريح بالسماع. فلماذا لا نراه يثبت على طريقة واحدة؟!.
قال في صحيحته تحت حديث: ((كان يذكر الله على كل أحيانه)).أخرجه مسلم ... إلخ من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أبيه عن خالد بن سلمة)).ثم قال: ((تابعه الوليد بن القاسم بن الوليد الهمداني, وهو ثقة حسن الحديث إذ لم يخالف, أخرجه أحمد ثنا الوليد ثنا زكريا قال: ثنا خالد بن مسلم به. وفيه فائدة هامة وهي تصريح زكريا بسماعه من خالد, فإنه قد قيل فيه: إنه يدلس عن الشعبي وبعضهم كأبي داود وغيره أطلق ولم يقيده بالشعبي والله اعلم)).اهـ.
فكأنه بدون هذه الفائدة الهامة التي وجدها كان سيحكم على حديث صحيح مسلم بالضعف, وعليه فيلزم-على طريقته هنا-بتضعيف أسانيد زكريا بن أبي زائدة التي لم يصرح بالسماع في داخل مسلم أو خارجه.
وهذا سبيل من تدخل فيما لا يعنيه وتكلم على أحاديث الصحيحين صحة وضعفاً.
ـ[عبد الله]ــــــــ[04 - 02 - 03, 05:30 ص]ـ
رد التعدي الرابع عشر
14 - قال الألباني في صحيحته [4/ 604] تحت حديث: ((لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقاً يذنبون فيغفر لهم)).أخرجه مسلم [8/ 94] والترمذي [2/ 270] وأحمد [5/ 414] من طريق محمد بن قيس-قاص عمر بن عبد العزيز-عن أبي صرمة عن أبي أيوب أنه قال حين حضرته الوفاة: كنت كتمت عنكم شيئاً سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ,سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره. وقال الترمذي: ((حديث حسن غريب)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/144)
قلت: وإنما لم يصحح الترمذي-والله أعلم-مع ثقة رجاله لأن فيه انقطاعاً بين أبي صرمة وهو صحابي اسمه مالك بن قيس وبين محمد بن قيس ولم يسمع منه. قال الحافظ في ترجمته من التقريب: ((ثقة من السادسة, وحديثه عن الصحابة مرسل)).اهـ كلام الألباني.
هكذا أعل الألباني هذا السند, وسيعلن إن شاء الله تعالى مجانبته للصواب حتماً. وبيان ذلك: أن محمد بن قيس سمع من أبي صرمة مالك بن قيس الصحابي. ولم يصب الألباني في دعوى الانقطاع بين محمد بن قيس وأبي صرمة, بل قلد الحافظ م تعالى حيث عد محمد بن قيس من السادسة, وهم من لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة رضوان الله عليهم. ولو رجع الألباني إلى كتب الرجال-غير التقريب-لعلم أن عد محمد بن قيس من السادسة خطأ, ولكنه يعتمد على التقريب-فقط-كثيراً, ولولا اعتماده عليه فقط لما وقع في هذا الخطأ.
وبيان ذلك أنهم عندما ترجموا لمحمد بن قيس ذكروا أنه يروي عن أبي صرمة, وعندما ترجموا لأبي صرمة ذكروا أن محمد بن قيس يروي عنه, وسكتوا إقراراً ولم أر من قال إن محمد بن قيس لم يرو عن أبي صرمة تصريحاً أو تلويحا, بل إنهم في ترجمة محمد بن قيس ذكروا روايته عن جابر بن عبد الله وأبي هريرة ثم تعقبوا ذلك بأنه مرسل.
قال الحافظ المزي: روى-أي محمد بن قيس-عن جابر بن عبد الله يقال مرسل, وسليمان بن عبد الملك بن مروان, وعبد الله بن أبي قتادة, وعبد الرحمان بن يزيد بن معاوية, وعمر بن عبد العزيز, وأبيه قيس المدني, ومحمد بن كعب القرضي, وأبي بردة بن أبي موسى الأشعري, وأبي سلمة بن عبد الرحمن, وأبي صرمة الأنصاري, وأبي هريرة يقال مرسل, وعن أمه عن أم سلمة. اهـ. تهذيب الكمال [3/ 1261].
وفي ترجمة أبي صرمة الأنصاري قال: ((روى عنه زياد بن نعيم الحضرمي, وعبد الله بن محيريز الجمحي, ومحمد بن قيس المدني, ومحمد بن كعب القرضي .... )) إلخ. تهذيب الكمال [3/ 1616].
فمن تكلم في روايته عن الصحابة, ففي روايته عن جابر وأبي هريرة فقط. وفي الجرح والتعديل [4/ 1/63]: ((محمد بن قيس قاص عمر بن عبد العزيز مديني, روى عن أبي هريرة مرسل وعن جابر مرسل, وروى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي صرمة ... )) إلخ, وقال في نفس المصدر [4/ 1/214]: ((مالك بن قيس أبو صرمة المازني له صحبة, روى عنه ابن محيريز, ومحمد بن كعب القرضي, ومحمد بن قيس ... )) إلخ.
وهكذا الشأن في كتب الصحابة () ,وكتب الرجال المعتمدة المتداولة.
فصل
ليس للحافظ قول واحد في محمد بن قيس, بل له أربعة أقوال: الذي في التقريب, واثنان في التهذيب, والأخير في الإصابة.
الأول: في ترجمة محمد بن قيس قال: ((روى عن أبي هريرة وجابر يقال مرسل، وأبي صرمة الأنصاري .... إلخ)).التهذيب [9/ 414].
فانظر كيف ضعف روايته عن أبي هريرة وجابر ثم سكت عن أبي صرمة.
الثاني: في التهذيب [13/ 134] في ترجمة أبي صرمة قال: ((روى عنه محمد بن كعب القرضي، ومحمد بن قيس المدني .... إلخ))،ثم قال الحافظ: ((وروى عنه أيضاً محمد بن يحيى بن حبان أفاده العسكري وهو غلط، وإنما روى محمد عن ابن محيريز عنه)).اهـ.
فانظر كيف أقر الحافظ رواية محمد بن قيس عن أبي صرمة، وتعقب رواية غيره-محمد بن يحيى-عنه.
الثالث: ذكر في الإصابة [4/ 108] رواية محمد بن قيس عن أبي صرمة.
فهذه ثلاثة أقوال للحافظ تدفع دعوى الانقطاع، وهذه الثلاثة بلا شك أقوى وأولى بالعمل من قوله في التقريب،فلعله سبق قلم منه رحمه الله تعالى قصد أن يكتب عن أبي هريرة مرسل فجمع الصحابة.
وعليه فدعوى الانقطاع التي ادعاها الألباني دعوى مردودة لا دليل عليها بل ولا شبهة له يتعلق بها. وهي مخالفة لاتفاق الأئمة الحفاظ قاطبة من أن محمد بن قيس يروي عن أبي صرمة.وهكذا يكون نقد الثقات عند الألباني،يسارع إلى جرح ((صحيح مسلم)) فرحاً مطمئناً، فهلا رجع إلى الأصول الأولى قبل الإقدام على ذلك الجرح؟ ولكن فرحه بالاستدراك على الإمام مسلم حجبه عن أن يبحث ويراجع ويفكر ويتهم نفسه وعلمه أمام الإمام الذي شهد له الناس بالحذق والإتقان من أهل عصره إلى يومنا ما شاء الله.
نعم ذكر ابن حبان محمد بن قيس في ثقاته [7/ 393] على أنه من تابعي التابعين وقال: ((يروي عن الحجازيين، روى عنه محمد بن إسحاق وحماد بن سلمة)) ,وابن حبان أحياناً يذكر الراوي في طبقة غير طبقته، وهذا يعلمه الألباني، ورأيته نبه على بعض من ذلك في كتبه. على أن ابن حبان ذكر من الرواة عنه محمد بن إسحاق وحماد بن سلمة وجل رويتهما عن التابعين.
فَصل
أما قول الألباني: ((وإنما لم يصححه الترمذي ..... )) إلخ فإن هذا تقويل للترمذي ما لم يقله، وكأن الألباني يريد أن يقول إن الترمذي رأيه مخالف لكل الحفاظ، والترمذي حافظ مطلع عالم بالعلل, قال له البخاري-إمام أهل الصناعة-: ((استفدنا منك أكثر مما استفدنا منا)).فمثله يعلم أن محمد بن قيس روى عن أبي صرمة الأنصاري.
أما عدم تصحيحه للحديث, فهذا لا يضر الحديث, فلكل رأيه. والترمذي حسن بعض أحاديث الصحيحين كما لا يخفى, ولا يلزم من إخراج الحديث في الصحيحين أو أحدهما أن يصححه الترمذي. لكن هل قام في خَلَد أحد من أهل الحديث أن الانقطاع ينزل الحديث من رتبة الصحة إلى الحسن؟! ربما لا تجد هذا إلا في فهم الألباني وعلمه، ذلك أن الانقطاع ينزل الحديث إلى رتبة الضعيف ولو كان رواته أئمة حفاظ في غاية الضبط والإتقان. والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/145)
ـ[عبد الله]ــــــــ[05 - 02 - 03, 03:22 ص]ـ
رد التعدي الخامس عشر
15 - قال الألباني في صحيحته [2/ 110] تحت حديثه: ((إن الله أوحى إليّ أن تواضعوا لا يفخر أحد من أحد، ولا يبغي أحد على أحد)).أخرجه مسلم [8/ 160] وابن ماجه [2/ 545] وأبو نعيم في الحلية [2/ 17] من طريق مطر الوراق حدثنا قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار عن النبي ق أنه خطبهم فقال: فذكره.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن له علتان،عنعنة قتادة، وسوء حفظ مطر الوراق، ولم يسمع قتادة هذا الحديث من مطرف. انتهى كلام الألباني.
أما عن العلة الأولى: فما ذكرته بشأن رواية المدلسين في الصحيحين في بداية القسم الأول أدفع به ما توهمه الألباني علة، وفيه كفاية إن شاء الله تعالى. وأزيد عليه بعون الله تعالى البيان التالي: الحديث المذكور رواه مسلم ضمن خطبة طويلة بعدة أسانيد ترجع إلى قتادة. وقد روى عن قتادة هذه الخطبة في صحيح مسلم:هشام الدستوائي، وسعيد، وشعبة، ومطر الوراق الذي انفرد عن أصحاب قتادة بما ضعف سنده الألباني. فاحتمال تدليس قتادة غير وارد كما ظن الألباني، فقد أتى مسلم برواية شعبة في المتابعة من أجل ذلك، فروى مسلم عن عبد الرحمن بن بشر العبدي، قال: يحيى، قال: شعبة، عن قتادة قال: سمعت مطرفاً في هذا الحديث. صحيح مسلم [4/ 2198].
وتكون الزيادة التي زادها مطر الوراق عن قتادة، لها حكم زيادة الراوي الثقة،وهي مقبولة عند عدم المنافاة،كأنها حديث بمفرده، ومطر الوراق من أهل الفقه والاستنباط،،ذكره البخاري في باب التجارة في البحر [4/ 299 الفتح] محتجاً بقوله وفهمه، وهو أيضاً من أهل الضبط والعدالة،خاصة في روايته عن قتادة، فالمتن المذكور،لا علل له كما توهمه الألباني.
واحتاط مسلم في هذا الحديث بما يظهر براعته وبين سماع قتادة من مطرف، وإن لم يكن قد سمع منه فتكفي رواية شعبة عن قتادة وإن لم يصرح بالسماع، قال شعبة: كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش وأبي إسحاق وقتادة. اهـ. تعريف أهل التقديس [ص59].
فصل
أما ما ادعاه الألباني من وجود علة ثانية في السند وهي وجود مطر الوراق الذي اتهمه الألباني بسوء الحفظ،فاتهامه مردود. لأن مطر الوراق صدوق حسن الحديث في غير عطاء،أما إذا أخرج مسلم حديثه فهو صحيح،هذا الذي ينبغي أن تشد بيديك عليه،فإن الجمهور على أنه من أهل الصدق والعدالة، ومن تكلم فيه منهم فبسبب روايته عن عطاء خاصة.
قال عبد الله بن احمد: ((كان يحيى بن سعيد يشبه حديث مطر الوراق بابن أبي ليلي في سوء الحفظ، قال فسالت أبي فقال: ما أقربه من ابن أبي ليلى في عطاء خاصة)) وقال أحمد: ((كان يحيى بن سعيد يضعف حديثه عن عطاء)) وقال الذهبي في ((من تكلم فيه وهو موثق)) رقم 327.صدوق مشهور،ضعف في عطاء.اهـ.
وكذا قال ابن معين ضعيف في حديث عطاء،وقال مرة أخرى:صالح، وقال أبو زرعة:صالح، وقال أبو حاتم الرازي:هو صالح الحديث،وقال العجلي في الثقات [ص 430]: صدوق،وقال مرة: لا بأس به، وقال أبو بكر البزار: ليس به بأس ... ولا نعلم أحداً تركه،واحتج به مسلم، وذكره ابن حبان في ثقاته [5/ 435].
فكيف ساغ للألباني تضعيف الراوي مطلقاً في كل شيوخه ورواياته، وهو مُضعف في شيخ واحد بعينه؟!.
فصل
مطر الوراق روى عنه شعبة وأثنى عليه، ومن المعروف أن شعبة لا يروي إلا عن ثقة غالباً. شرح علل الترمذي [ص 109].وقال الذهبي شيوخ شعبة جياد [الميزان 4/ 540]،وإن روى شعبة عن متكلم فيه فهو على سبيل التعجب كما في المجروحين [1/ 209]،وقال الحافظ ابن عبد الهادي في الصارم [ص 40]:رواية الإمام احمد عن الثقات هو الغالب من فعله والأكثر من عمله كما هو المعروف من طريقة شعبة.ومع ذلك فقال يعقوب بن سفيان [3/ 208]:وحدثنا حجاج عن شعبة قال:وكان أبو إسحاق أكبر من أبو البختري،ولم يدرك أبو البختري علياً رضي الله عنه ولم يره، قال:وسمعت شعبة يقول:قال مطر الوراق:هؤلاء يحسنون يحدثون حدثنا أبو التياح عن أبي الوداك.
ورواه ابن حبان في الثقات قريب من هذا السياق لكنه قال: ((لا يحسنون يحدثون)).لكن رواية الفسوي أرجح لعدة أمور:
الأول:إنها أعلى سنداً.
الثاني:إنها أتم سياقاً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/146)
الثالث:وجود قرينة هامة هي أن شعبة أثنى على أبي إسحاق السبيعي بل قدمه على مجاهد، قال رجل لشعبة،سمع أبو إسحاق من مجاهد؟ قال:ما كان يصنع هو بمجاهد كان هو أحسن حديثاً من مجاهد ومن الحسن وابن سيرين.اهـ. من تقدمة الجرح والتعديل [ص 148].
فكيف يقدمه على أئمة التابعين ثم يقول في نهاية السياق لا يحسن الحديث؟ ويؤيده أن أبا البختري سعيد بن فيروز من الأثبات الثقات [التهذيب 4/ 72].فيمكن لك أن تقول:إن مطر الوراق ثقة عند شعبة، كيف لا وقد روى عنه و أثنى عليه وقرنه بهؤلاء الأثبات الثقات والله أعلم.
فصل
أما من تكلم عليه فكلامه من الجرح الخفيف،الذي لا يكاد يسلم منه أحد إلا أفراد معدودون من الطبقة الأولى من الثقات. ومن تفصيل الكلام فيه ستجد إن شاء الله تعالى أنه في الحقيقة ليس بجرح.
قال علي بن المديني:كان صالحاً وسطا ًولم يكن بالقوي،نقل هذا النقل عن علي بن المديني محمد بن عثمان بن أبي شيبة في السؤالات [ص48] وابن أبي شيبة ضعيف انظر: تاريخ بغداد [3/ 43]،وان صح كلام ابن المديني في مطر الوراق فهذا يعتبر من أخف الجرح.
وقال أبو داود: ليس هو عندي بحجة،ولا يقطع به في حديث إذا اختلف.التهذيب [10/ 166].هذا أيضاً من أدنى مراتب الجرح, ومثله قول النسائي في الضعفاء [ص 98] ليس بالقوي.اهـ. هذا تليين هين. قال الحافظ في مقدمة الفتح [ص 397] في ترجمة الحسن بن الصباح:قال النسائي: ليس بالقوي،قلت:- أي الحافظ- هذا تليين هين.اهـ، الترمذي يحسن حديث من يقول عنه:ليس بالقوي. [تحفة 9/ 248].
أما قول ابن سعد:كان فيه ضعف في الحديث.اهـ. التهذيب [10/ 168]،فهذا جرح مبهم غير مفسر فيكون مردوداً، وإن كان مفسراً فهو مردود في مقابل تعديل الأئمة الأثبات الثقات.وابن سعد رحمه الله تعالى لا يعتمد عليه بمفرده في هذا الباب خاصة إذا خالف.قال الحافظ في مقدمة الفتح [ص 714] في ترجمة عبد الرحمن بن شريح:شذ بن سعد فقال:منكر الحديث،قلت - أي الحافظ -:ولم يلتفت أحد إلى ابن سعد في هذا فإن مادته من الواقدي في الغالب و الواقدي ليس بمعتمد.اهـ.
ومنه يعلم أن الجرح الذي في مطر الوراق إما من الجرح الذي لم يسلم منه إلى أهل الطبقة الأولى، أو لم يصح، أو أنه غير مفسر، وعليه فمن وثقه شعبة بن الحجاج،وعدله أو أثنى عليه يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل،واحتج به مسلم، وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان، والعجلي،وأبو بكر البزار، وابن حبان والساجي،يكون من أهل الصدق والعدالة. ولذلك قال الذهبي في الميزان [4/ 127] مطر من رجال مسلم، حسن الحديث،قال في سير أعلام النبلاء [5/ 425]:و لا ينحط حديثه عن رتبة الحسن.اهـ. وأجاد في المغني [2/ 662] فقال:ثقة تابعي.
فماذا يقول الألباني بعد هذا البيان؟
ـ[عبد الله]ــــــــ[06 - 02 - 03, 09:50 ص]ـ
فصل
ولئن سلمنا للألباني قوله في مطر الوراق إنه سيئ الحفظ ويعلل به سند الحديث على ذلك فقد تجاهل أن مطر الوراق كان من أكبر أصحاب قتادة.
قال أبو حاتم الرازي:كان أكبر أصحاب قتادة سناً مطر.اهـ. وقال ابن حبان في الثقات [5/ 435]: كان قتادة قد أوصى إلى مطر.اهـ. وفي المعرفة والتاريخ [2/ 286]: قال قتادة:أرواهم عني حديثاً مطر.اهـ.فملازمته وصحبته لقتادة تعطيه قوة فيه إن كان ضعيفاً في غيره، فكيف وهو من أهل الصدق و العدالة؟ وحديثه الذي علله الألباني هنا من روايته عن قتادة،وهذا يدلك على مبلغ تحقيق الألباني في الرجال،وأنه يأخذ أطراف الكلام من المختصرات فيغلط الغلط الكثير. ومنه تعرف قوة الإمام مسلم بن الحجاج ومعرفته التامة بالرجال وضبطه وإتقانه وتقدمه, فقد أخرج حديث مطر بطريقة سليمة قويمة لا ينتقده عليها إلا من يستحق هو النقد والحمد لله رب العالمين.
أضف إلى هذا أن مسلماً إذا أخرج لمن تكلم فيه فإنما يخرج من حديثه ما جوّده،قال العلامة ابن القيم في زاد المعاد [1/ 136]: ولا عيب على مسلم في إخراج حديثه - أي مطر - لأنه ينتقي من أحاديث هذا الضرب ما يعلم أنه حفظه، كما يطرح أحاديث الثقة ما يعلم انه غلط فيه، فغلط في هذا المقام من استدرك عليه إخراج جميع أحاديث الثقة،ومن ضعف جميع أحاديث سيئ الحفظ، فالأولى طريقة الحاكم وأمثاله والثانية طريقة أبي محمد ابن حزم وأشكاله، وطريقة مسلم هي طريقة أئمة هذا الشأن والله المستعان. اهـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(9/147)