(اللوحة 77 من المخطوطة أ:)
إِذا ابتلع جَوْهَرَة فِي الْحِرْز لم تخرج الْجَوْهَرَة مِنْهُ وَلَا قطع عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ أتلفهَا بذلك، فَهُوَ كَمَا لَو أكل الطَّعَام فِي الْحِرْز، وَأما إِن خرجت مِنْهُ فَهَل يجب الْقطع؟ وَجْهَان: وَجه وُجُوبه: أَنَّهَا خرجت فِي وعَاء فَهُوَ أخرجهَا فِي كمه، وَوجه عدم الْوُجُوب أَنه ضمنهَا بالبلع فَكَانَ إتلافا؛ لِأَنَّهُ أكره على إخْرَاجهَا حَيْثُ لَا يُمكنهُ الْخُرُوج بِدُونِهَا، وَإِذا اشْترك جمَاعَة فِي السّرقَة، فَإِن بلغ مَا سَرقُوهُ إِذا قسم عَلَيْهِم ربع دِينَار للْوَاحِد وَجب الْقطع، فَإِن انْفَرد كل وَاحِد بِإِخْرَاج شَيْء اعْتبر بِنَفسِهِ إِن بلغ مَا أخرجه نِصَابا قطع، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجمع مَا اخرجوه وَيقسم بَينهم، فَإِن أصَاب الْوَاحِد نِصَابا قطعُوا، فَيكون الْخلاف فِي صُورَتَيْنِ: إِحْدَاهمَا أَن يخرج الْوَاحِد أقل من نِصَاب فيقطعان عِنْده إِذا تمّ نصابين، وَعِنْدنَا يقطع الَّذِي أخرج أَكثر من نِصَاب، فَإِن سرق الْوَاحِد نِصَابا وَالْآخر أقل من نِصَاب قطع سَارِق النّصاب عندنَا وَعِنْدهم لَا يقْطَعَانِ، وَفِي السّرقَة بَين الزَّوْجَيْنِ ثَلَاثَة أَقْوَال: أَحدهَا أَنه لَا قطع بَينهمَا لما بَينهمَا من الِاتِّحَاد الْعرفِيّ وَهَذَا(4/502)
مَذْهَب أبي حنيفَة رَحمَه اللَّهِ، وَالثَّانِي أَن بَينهمَا الْقطع؛ لِأَنَّهُ اتِّحَاد لم يُوجِبهُ الشَّرْع، وَالثَّالِث أَن الزَّوْجَة لَا تقطع لأجل حق النَّفَقَة وَالزَّوْج يقطع، وخيال أبي حنيفَة فِي الزَّوْج أقرب لأجل حق النَّفَقَة، وَغَايَة جَوَابنَا عَنهُ: أَن النَّفَقَة لَيست حكم الزَّوْجِيَّة، وَإِنَّمَا هِيَ حكم التَّمْكِين، وَلذَلِك أسقط بالنشوز مَعَ قيام النِّكَاح، فَإِن قيل: النِّكَاح سَبَب التَّمْكِين فيضاف الحكم إِلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ سَبَب النّسَب، قُلْنَا: نعم. النِّكَاح يُوجب التَّمْكِين، وَأما فعل التَّمْكِين فمرتبط باختيارها، فَلَا يُضَاف فعل التَّمْكِين إِلَى النِّكَاح، أَو نقُول: وَجَبت النَّفَقَة فِي النِّكَاح وجوب الأعواض والأعواض يَقْتَضِي اخْتِصَاص حكم الشُّبْهَة فِيهَا بِمحل الْعِوَض وَلَا يتعداه كالغريم لَهُ حق من مَال صَاحبه بِجِهَة العوضية فَلَو سرق مَاله قطع والاتحاد الْعرفِيّ رُبمَا يأباه ذَوُو الْمُرُوءَة ويترفعون عَن اسْتِعْمَال مَا يخص الزَّوْجَة.
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ: الِاتِّحَاد نتيجة الْمحبَّة والعشق لَا نتيجة النِّكَاح، وَلَيْسَ التباين فِي النِّكَاح ببدع، وَلذَلِك شرع الطَّلَاق وَكَانَ هَذَا الْإِنْكَار يصادم النَّص، قَالَ اللَّهِ تَعَالَى: {خلق لكم من أَنفسكُم أَزْوَاجًا لتسكنوا إِلَيْهَا وَجعل بَيْنكُم مَوَدَّة وَرَحْمَة} ، والأصلح أَن يُقَال: الِاتِّحَاد النَّاشِئ عَن الزَّوْجِيَّة دون الِاتِّحَاد النَّاشِئ عَن الْقَرَابَة، فَإِن النِّكَاح بِعرْض الزَّوَال، ثمَّ النِّكَاح يُرَاد لِاتِّحَاد الْقَرَابَة بِالْوَلَدِ فَكيف يعْطى حكم الْقَرَابَة؟ وَالدَّلِيل على أَنه لَاحق للزَّوْج فِي مَال زَوجته أَنه يَزْنِي بجاريتها فَيحد.(4/503)
(الْمَسْأَلَة السَّادِسَة وَالْعشْرُونَ بعد الثلثمائة: شكو.)
النباش.
الْمَذْهَب: يقطع.
عِنْدهم: ف.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
قَالَ البني عَلَيْهِ السَّلَام: " من حرق حرقناه، وَمن نبش قطعناه "، وَلَيْسَت لَفْظَة الْقطع مُحْتَملَة، وَإِنَّهَا لَا ترَاد هَاهُنَا إِلَّا لقطع الْيَد، قَالَت عَائِشَة رَضِي اللَّهِ عَنْهَا: " سَارِق مَوتَانا سَارِق أحيائنا "، واللغة تثبت بقولِهَا وَحكم السَّارِق الْقطع.(4/504)
لَهُم:
قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: " لَا قطع على المختفي، قيل: هُوَ النباش بلغَة الْمَدَنِيين.
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
سرق نِصَابا كَامِلا من حرز مثله لَا شُبْهَة لَهُ فِيهِ فَوَجَبَ الْقطع، ذَلِك لِأَن السّرقَة من المسارقة وَقد وجد، والمالية ظَاهِرَة، وَلِهَذَا يجب ضَمَانه والحرز ظَاهر، لِأَن الْقَبْر مَوضِع الْكَفَن، وتكفين الْمَيِّت لَيْسَ بتضييع بل وَاجِب وَيَكْفِي مسارقة أعين النَّاس، فَهُوَ كَمَال غَابَ عَنهُ صَاحبه وقنع بأعين المارين.
لَهُم:
لم يُوجد سَبَب الْقطع إِذْ لم تُوجد السّرقَة، فَإِن السّرقَة أَخذ المَال على جِهَة المسارقة لَا عين المالكين وَالْأَخْذ هَاهُنَا من الْمَيِّت، ثمَّ لم يُوجد(4/505)
الْحِرْز بِدَلِيل أَنه لَو كَانَ فِي الْقَبْر ثوب خَز لم يجب الْقطع بسرقته، ثمَّ قد تمكنت الشُّبْهَة من الْمَسْرُوق؛ لِأَنَّهُ أعد للبلى والقبر يملكهُ لَا يحرزه، وَإِن سَارِق الْأَعْين؛ فَلِأَنَّهُ يفعل فَاحِشَة.
مَالك: ق.
أَحْمد: ق.
التكملة:
المآخذ ثَلَاثَة: إِيجَاب الْقطع عَلَيْهِ ابْتِدَاء بِالنَّصِّ على قطع النباش وقطعهم يُنَاسب ذَلِك، وَالثَّانِي أَنه سَارِق بِخَبَر عَائِشَة رَضِي اللَّهِ عَنْهَا ولصورة فعله فَكَانَ السّرقَة حبس النبش نَوعه، وَإِنَّمَا جَازَ أَن ينفى عَنهُ لفظا؛ لِأَنَّهُ صَار لَهُ اسْما أشهر، الثَّالِث: نسلم أَنه لَيْسَ بسارق ونقطعه قِيَاسا على السَّارِق لوُجُود فعل السّرقَة مِنْهُ، فَإِنَّهُ سرق مَالا مُتَقَوّما مَعْصُوما مَقْصُود الْحِفْظ شرعا كَمَا قَالَ أَبُو حنيفَة: تجب كَفَّارَة الْجِمَاع على الْأكل وَإِن كَانَ النَّص ورد فِي الْجِمَاع، فَإِذا فَرضنَا فِي قبر فِي بَيت كَانَ الْكَلَام أظهر، فَإِن طرقوا الشُّبْهَة بِأَن الْكَفَن لَا مَالك لَهُ، قُلْنَا: يبطل بِمَال الْمَيِّت(4/506)
الَّذِي عَلَيْهِ دين فَإِن المَال لَيْسَ لَهُ وَلَا للْوَارِث وَيجب الْقطع بسرقته وَالْمَبِيع فِي زمن الْخِيَار لَا مَالك لَهُ عِنْدهم، وعَلى الْجُمْلَة: الْكَفَن مَمْلُوك لمن هُوَ لَهُ مُتَقَوّم، وَلِهَذَا لَو أكل السَّبع الْمَيِّت كَانَ الْكَفَن للْوَارِث وَعدم الْملك لَا يخرج الْفِعْل عَن كَونه فَاحِشَة، وَلَا الْكَفَن عَن كَونه مَقْصُود الْحِفْظ عَن السراق.(4/507)
(الْمَسْأَلَة السَّابِعَة وَالْعشْرُونَ بعد الثلثمائة: شكر.)
هبة الْمَسْرُوق من السَّارِق.
الْمَذْهَب: لَا يسْقط الْقطع.
عِنْدهم: ف.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
سرق سَارِق خميصة صَفْوَان، فَاسْتَيْقَظَ فأمسكه وَحمله إِلَى النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام فَأمر بِقطعِهِ فَقَالَ: يَا رَسُول اللَّهِ. مَا أردْت هَذَا، هِيَ لَهُ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام: " هلا قبل أَن تَأتِينِي بِهِ "، وَهَذَا نَص، وَلَو أَن ثمَّ مَوضِع شُبْهَة لنبه عَلَيْهِ السَّلَام عَلَيْهَا إِلَى دَرْء الْحَد.
لَهُم: ... ... ... ... ... ... ... ... . .(4/508)
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
ثبتَتْ السّرقَة فَوَجَبَ الْقطع، وَهِي خَالِيَة عَن شُبْهَة، ذَلِك لِأَن الْملك يقْتَصر على الْحَال وَلَا يتَقَدَّم سَببه، فَلم يُؤثر فِي السّرقَة السَّابِقَة، ووزانه مَا لَو زنى بِجَارِيَة ثمَّ اشْتَرَاهَا قبل الْإِمْضَاء وَبعد الْقَضَاء، فَإِنَّهُ لَا يسْقط الْحَد، وَكَذَلِكَ لَو اشْترى الْحِرْز الْمَسْرُوق مِنْهُ.
لَهُم:
سَرقَة تمكنت مِنْهَا الشُّبْهَة فمنعت من الْقطع، وَذَلِكَ لِأَن الْعين قد ملكهَا السَّارِق فالعين (الَّتِي سَرَقهَا هِيَ الْعين) الَّتِي ملكهَا، واتحاد الْعين كاتحاد الْملك، ثمَّ الْإِمْضَاء ثَمَرَة الْقَضَاء فَكلما يشرط للْقَضَاء يشرط للإمضاء؛ لِأَنَّهُ بِثمنِهِ وَبِه يظْهر.
مَالك: ق.
أَحْمد: ق.(4/509)
التكملة:
نستدل بِعُمُوم آيَة السّرقَة وَعَلَيْهِم التَّخْصِيص، أما إِقْرَار الْمَالِك للسارق بِالْعينِ فَيحْتَمل أَن يكون لَهُ قبل السّرقَة أَو مَعهَا أَو بعْدهَا وَهَذَا شُبْهَة، وَلذَلِك إِذا رَجَعَ الشُّهُود تختل الْحجَّة إِذْ لَيْسَ صدقهم أَولا بِأولى من صدقهم ثَانِيًا، وَكَذَلِكَ لَو فسقوا تَبينا فَسَاد حَالهم أَولا: فَإِن قَالُوا: الْخُصُومَة شَرط الْقَضَاء وَالْقطع من الْقَضَاء، فَلَا يُمكن بِغَيْر خُصُومَة. قُلْنَا: لَا نسلم أَن الْخُصُومَة من شَرط الْقَضَاء بل لَو أقرّ أَو قَامَت عَلَيْهِ الْبَيِّنَة حسبَة قطع، ثمَّ نقُول: الْقطع غير الْقَضَاء لِأَن الْقَضَاء إِظْهَار حكم السّرقَة أَو إثْبَاته على خلاف فِيهِ، وَالْقطع لَا يكون حكم السّرقَة؛ لِأَنَّهُ فعل محسوس، بل حكم السّرقَة وجوب الْقطع (فَإِن الْإِنْسَان بِاعْتِبَار أَنه يَمُوت ويحيا) .(4/510)
(الْمَسْأَلَة الثَّامِنَة وَالْعشْرُونَ بعد الثلثمائة: شكح.)
الْقطع وَالْغُرْم.
الْمَذْهَب: يَجْتَمِعَانِ.
عِنْدهم: لَا يَجْتَمِعَانِ.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: " على الْيَد مَا أخذت حَتَّى ترد ".
لَهُم:
قَالَ اللَّهِ تَعَالَى: {وَالسَّارِق والسارقة فَاقْطَعُوا أَيْدِيهِمَا جَزَاء بِمَا كسبا} جعل الْقطع جَزَاء الْفِعْل فَمن زَاد الْغرم فقد زَاد فِي النَّص، وَذَلِكَ نسخ.
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
الْكَلَام فِي الضَّمَان فَنَقُول: تحقق سَببه، ذَلِك لِأَن السَّبَب هُوَ أَخذ مَال(4/511)
الْغَيْر بِغَيْر إِذْنه؛ وَلِأَنَّهُ بِالْيَدِ فَوت على الْمَالِك الْمَنَافِع فَصَارَ كَأَنَّهُ أتلف الْعين لتعذر الِانْتِفَاع، غَايَته أَنه وَجب حَقًا لله تَعَالَى الْقطع، وَيجوز أَن يجتمعا كمن قتل صيد الْحرم الْمَمْلُوك وَمن سرق خمر ذمِّي على أصلكم يحد وَيغرم.
لَهُم:
سَرقَة وَردت على مَال غير مَعْصُوم وَلَا مُتَقَوّم لحق آدَمِيّ فَلَا يجب الضَّمَان، بَيَان الدَّعْوَى: وجوب الْقطع حق لله تَعَالَى بِدَلِيل أَنه لَا يسْقط بِإِسْقَاط الْآدَمِيّ، وَالْجِنَايَة على حق اللَّهِ تَعَالَى، وَإِنَّمَا يكون ذَلِك بِأَن تنقل الْعِصْمَة إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، فَإِذا انْتَقَلت الْعِصْمَة إِلَى اللَّهِ ضَرُورَة لم يبْق المَال مَعْصُوما.
مَالك:
أَحْمد:
التكملة:
مطلع النّظر أَن الْقطع وَالْغُرْم حكمان مُخْتَلِفَانِ فلابد لَهما من سببين،(4/512)
فَنَقُول: تعدد السَّبَب يتلَقَّى من تعدد الْفِعْل، وَقد يتلَقَّى من تعدد الْجِهَات لفعل وَاحِد فيتوفر عَلَيْهِ بِاعْتِبَار كل جِهَة حكم، وَكَانَ فِي معنى فعلين كالمصلي فِي الدَّار الْمَغْصُوبَة وَاسْتِيفَاء الْقصاص من الْحَامِل، وَكَذَلِكَ السّرقَة فعل وَاحِد فلحق الْمَالِك يجب الضَّمَان، وَلحق الله تَعَالَى يجب الْقطع وَحقّ اللَّهِ تَعَالَى فِي عرض السَّارِق وَكَونه جنى عَلَيْهِ (فَإِن الْإِنْسَان بِاعْتِبَار أَنه يَمُوت ويحيا) نفس وَبِاعْتِبَار أَنه يمدح ويذم عرض، وَفِي النَّفس حق اللَّهِ تَعَالَى بِلَا خلاف، وَالسَّرِقَة فَاحِشَة مُحرمَة لحق اللَّهِ تَعَالَى بِكَوْنِهَا تلطخ عرض السَّارِق، وَيجوز أَن يجب الْقطع على جَزَاء مُخَالفَة الْأَمر، لِأَن من حق اللَّهِ تَعَالَى أَو نَهْيه أَن يعظم بالامتثال فشرع الْقطع زجرا عَن الْإِخْلَال بالتعظيم وَالْغُرْم بِحَق الْآدَمِيّ.(4/513)
(الْمَسْأَلَة التَّاسِعَة وَالْعشْرُونَ بعد الثلثمائة: شكط.)
إِذا سرق عينا فَقطع بهَا ثمَّ سَرَقهَا.
الْمَذْهَب: يقطع ثَانِيًا.
عِنْدهم: ف.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
آيَة السّرقَة: {وَالسَّارِق والسارقة فَاقْطَعُوا أَيْدِيهِمَا} .
لَهُم:: ... ... ...
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
تحقق سَبَب الْقطع فَوَجَبَ كَمَا لَو ابْتَدَأَ، وَكَونه قطع بهَا نوبَة لَا تكون(4/514)
شُبْهَة؛ لِأَنَّهُ حد استوفي على جريمة تقدّمت فَصَارَ بِمَثَابَة من زنى ثمَّ حد ثمَّ زنى، ثمَّ السَّارِق إِذا انتزعت الْعين من يَده بَقِي كَسَائِر الْأَجَانِب فَهُوَ كسارق آخر.
لَهُم:
سَقَطت الْعِصْمَة فِي حَقه حَتَّى قُلْنَا: لَا يضمنهَا، فَإِذا اشْتَرَاهَا الْمَالِك بَقِي أثر سُقُوط الْعِصْمَة شُبْهَة فِي دَرْء الْحَد ثمَّ مسْقط الْعِصْمَة الْقطع وَهُوَ قَائِم ثمَّ هُوَ حد يعْتَبر فِيهِ الْخُصُومَة، وَيُشبه حد الْقَذْف، وَلَو قذف إنْسَانا فحد ثمَّ عَاد وقذفه لم يحد.
مَالك:
أَحْمد:
التكملة:
السّرقَة بقيودها مَوْجُودَة فِي الْمرة الثَّانِيَة، وَالْحَاجة ماسة إِلَى شرع الْقطع (واتحاد الْعين وَالسَّارِق لَا يثير شُبْهَة كَمَا فِي الزِّنَى) وَالْقطع السَّابِق فِي مُقَابلَة الْجِنَايَة السَّابِقَة وَالثَّانِي للثَّانِيَة، فَهُوَ كَمَا لَو سَرَقهَا من مَالك آخر أَو دَخلهَا صَنْعَة والصنعة تغير الصّفة لَا الْعين، وعذرنا عَن حد الْقَاذِف أَن(4/515)
الْمَقْصُود بحده بَيَان كذبه كَيْلا يتَغَيَّر الْمَقْذُوف وَيَكْفِي مرّة، هَذَا إِذا قذفه (بِمَا قذفه) بِهِ أَولا، فَأَما إِذا قذفه بِغَيْر مَا قذفه بِهِ أَولا يجب الْحَد، وَبِالْجُمْلَةِ نمْنَع سُقُوط الْعِصْمَة، وعَلى التَّسْلِيم نقُول: لَا معنى لَهُ إِلَّا أَن المَال صَار مَعْصُوما لله تَعَالَى حَتَّى أمكن وجوب الْقطع، وَوُجُود حَالَة تحقق وجوب الْقطع يَسْتَحِيل أَن تصير شُبْهَة فِي قطع آخر، وعَلى هَذَا لَو سرق من يَد السَّارِق وَجب الْقطع لِأَن السّرقَة من الْغَاصِب توجب الْقطع، وَإِن قُلْنَا: لَا يجب؛ فَلِأَن يَده لَيست حرْزا.(4/516)
(الْمَسْأَلَة الثَّلَاثُونَ بعد الثلاثمائة: شل.)
هَل تقطع الْيُسْرَى فِي الْمرة الثَّالِثَة؟ .
الْمَذْهَب: نعم.
عِنْدهم: ف.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
آيَة السّرقَة، وَالْحجّة قَوْله تَعَالَى: {أَيْدِيهِمَا} ؛ فَظَاهر الْآيَة يدل على جمع، وَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: " من سرق فَاقْطَعُوا يَده الْيُمْنَى "، ثمَّ من سرق كَذَلِك حَتَّى استوعب الْأَطْرَاف وَقَالَ فِي الْخَامِسَة: " الْقَتْل ".
لَهُم:
رُوِيَ عَن عَليّ رضوَان اللَّهِ عَلَيْهِ أَنه أُتِي بسارق مَقْطُوع الْيَد وَالرجل(4/517)
فَقَالَ: إِنِّي لأستحيي من اللَّهِ تَعَالَى أَن لَا أترك لَهُ يدا يَأْكُل بهَا ويستنجي بهَا.
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
إِيجَاب الْقطع فِي إِحْدَى الْيَدَيْنِ إِيجَاب فِي الْأُخْرَى لتساويهما؛ لِأَن التَّنْصِيص على شَيْء تنصيص على مَا هُوَ فِي مَعْنَاهُ كَالْعَبْدِ وَالْأمة، ثمَّ الْيَسَار مَحل قطع بِدَلِيل مَا لَو قطعهَا الإِمَام، فَإِنَّهُ يسْقط الْحَد وَيجْزِي ثمَّ هِيَ آلَة الْجِنَايَة كاليمنى.
لَهُم:
قطع الْيَدَيْنِ إِتْلَاف حكما فَلَا يشرع كالحقيقي، دَلِيل ذَلِك وجوب كل الدِّيَة والجثة صَارَت تالفة بِالْإِضَافَة إِلَى معنى الْبدن، وَلِهَذَا لَا يقطع فِي الثَّانِيَة مَعَ أَنَّهَا أقرب إِلَى أُخْتهَا من الرجل، وَالْحَد يَنْبَغِي أَن يكون زاجرا لَا متلفا.
مَالك:(4/518)
أَحْمد:
التكملة:
جَمِيع الْأَيْدِي مَحل الْقطع بِدَلِيل الْآيَة؛ لِأَنَّهُ ذكر الْأَيْدِي بِصِيغَة الْجمع، واليسرى مَحل، فَإِنَّهَا مَحل مَقْصُود الْقطع وَهُوَ حِكْمَة الزّجر، وَلَا نسلم أَن قطع الْيَدَيْنِ إهلاك، فَإِن النَّفس بَاقِيَة من كل وَجه، بِدَلِيل وجوب الْقصاص وَالدية، وهب أَنه كَذَلِك فَمَا الْمَانِع مِنْهُ؟ أَلَيْسَ الأول قطعا؟ وَالثَّانِي فِي مَعْنَاهُ، وَمنع إِضَافَة الحكم إِلَى الآخر ونمنع مَسْأَلَة الزورق والأمتعة، وَلَا دَلِيل لَهُم على أَن هَذَا الْقطع غير مَشْرُوع.(4/519)
(الصفحة الفارغة)
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .(4/520)
(اللوحة 78 من المخطوطة أ:)
(اسْتعْمل الْمُتَأَخّرُونَ من أَصْحَابنَا) الْقيَاس فِي إِثْبَات اسْم الْخمر للنبيذ ثمَّ أدخلوه بعد ذَلِك فِي الْعُمُوم الْوَارِد فِي تَحْرِيم الْخمر، قَالَ بعض الْأَصْحَاب: ذَلِك من طَرِيق الِاسْم العادم دون الْقيَاس، لِأَن الْخمر مَا خامر الْعقل وستره، وَهَذَا الْمَعْنى مَوْجُود فِي النَّبِيذ، وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام: " كل مُسكر خمر "، وَيدل على أَن مَا جَازَ ثُبُوته بِخَبَر الْوَاحِد جَازَ ثُبُوته بِالْقِيَاسِ كأحكام الْفُرُوع، ثمَّ قد وجدنَا أَسمَاء كَثِيرَة وضعت بعد اللُّغَة كالجنس والأسماء المعربة كالنمارق والإستبرق، فَإِذا جَازَ نقل غير(4/521)
الْعَرَبِيّ إِلَى الْعَرَبِيّ فَقِيَاس بعض أَسمَاء اللُّغَة على بعض أجوز، قَالُوا: فالعربية قد فرقت فِي الصّفة الْوَاحِدَة بَين أسمائها وَلم تسْتَعْمل الْقيَاس فِيهَا فَقَالُوا للمشقوق الجفن: أشتر، وَالْأنف: أجدع، والشفة، أعلم، وسمو الْفرس الْأسود أدهم، وَلم يطلقوا ذَلِك على الْحمار، وَالْجَوَاب: أَن منع الْقيَاس فِي بعض اللُّغَة لَا يَقْتَضِي الْمَنْع فِي الْكل، فَإِن من الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة مَا لَا يجرى الْقيَاس فِيهِ مثل اللّعان والقسامة وَلَا يدل على منع الْقيَاس من بَاقِي الْأَحْكَام، وللخصم أَن يَقُول: تَحْرِيم الْخمر كَانَ بِالْمَدِينَةِ وَكَانَ أَكثر شرابهم الفضيخ والبتع، وَكَانَ العنبي يجلب إِلَيْهِم فيبعد أَن يشْتَهر تَحْرِيم مَا ندر عَلَيْهِم وَيخْفى تَحْرِيم مَا اشْتهر الْجَواب: إِنَّمَا اشْتهر تَحْرِيم العنبي بِالنَّصِّ ونسلم هَاهُنَا أَن الْخمر هُوَ العنبي(4/522)
خَاصَّة لَا مَا عداهُ، وَلَا يثبت تَحْرِيم غير العنبي باسم الْخمر لَكِن بالاستدلال من الِاشْتِرَاك مَعَ الْخمر فِي الْمَعْنى الْمُقْتَضِي للتَّحْرِيم وَهُوَ الْمُحَافظَة على الْعقل بِأَن يصرف عَنهُ مَا يُفْسِدهُ، قَالُوا: فَإِذا الْإِلْزَام بَاقٍ فَإِن شراب الْمَدِينَة غير العنبي، فَلم لم يَقع الاعتناء بِتَحْرِيمِهِ لَو كَانَ محرما؟ وَالْجَوَاب أَن أهل الْمَدِينَة لم يَكُونُوا مقصودين على الْخُصُوص بل قصد التَّحْرِيم على الْعُمُوم.
وَاعْلَم أَن الْخِتَان وَاجِب للذكور وَالْإِنَاث البلغ عندنَا خلافًا لَهُم.
قَالَ بعض الأكابر: الْخِتَان دَاع الْإِسْلَام وَالْمَسْأَلَة مشكلة، فَإِن مضمونها إِيجَاب جرح مخطر، وَذَلِكَ لَا يُصَار إِلَيْهِ إِلَّا ثَبت وَقَول النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: " ألق عَنْك شعر الْكفْر واختتن " لَيْسَ (بالغافي الطّهُور لقرينته) ، فَإِن قَالَ الْخصم: هُوَ قطع مؤلم، وَالْأَصْل نفي الضرار، قُلْنَا:(4/523)
هَذَا كَلَام من يَنْفِي كَونه مَشْرُوعا وَهُوَ مَشْرُوع وَلَا يتَّجه لَهُم قِيَاس فِي نفي الْوُجُوب إِلَّا ويصادمه نفي الِاسْتِحْبَاب، ونقول: اتِّفَاق النَّاس على هَذَا الْقطع المؤذي من غير أَن يتَعَلَّق بمصلحة بدنية يدل على أَنهم رَأَوْهُ مِمَّا لابد مِنْهُ، وينضم إِلَى ذَلِك كشف الْعَوْرَة، وَيرد على ذَلِك ختان الصّبيان، فَإِنَّهُ غير وَاجِب وَتكشف لَهُ الْعَوْرَة، والمخلص من ذَلِك أَنا نجيز النّظر إِلَى فروج الْأَطْفَال.(4/524)
(الْمَسْأَلَة الْحَادِيَة وَالثَّلَاثُونَ بعد الثلثمائة: شلا.)
النَّبِيذ قَلِيله وَكَثِيره، نيئه وطبيخه.
الْمَذْهَب: حرَام.
عِنْدهم: ف.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: " إِن من التَّمْر خمرًا، وَإِن من الْبر خمرًا "، وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام: " الْخمر من هَاتين الشجرتين: النَّخْلَة وَالْكَرم "، وَقَالَ: " أنهاكم عَن قَلِيل مَا أسكر كَثِيره "، وَقَالَ: " كل مُسكر حرَام، وَمَا أسكر الْفرق مِنْهُ فالحسوة مِنْهُ حرَام ".(4/525)
لَهُم:
ظَاهر قَوْله تَعَالَى: {وَمن ثَمَرَات النخيل وَالْأَعْنَاب ... ... ... .} الْآيَة، وَجه الدَّلِيل: أَنه من علينا بذلك، وَهُوَ مُطلق فِي النبئ والمطبوخ، نسخ النيئ، بَقِي الْمَطْبُوخ، وَقَول النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: " إِذا اغتلمت عَلَيْكُم هَذِه الْأَشْرِبَة فاكسروها بِالْمَاءِ " "، وَقَول ابْن مَسْعُود: شهِدت تَحْرِيم النَّبِيذ كَمَا شهدتم ثمَّ شهِدت تحليلها فَحفِظت ونسيتم.
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
شراب مشتد مسكرة، فَكَانَ حَرَامًا كَالْخمرِ، وتأثيره أَن الْخمر حرمت لما تُفْضِي إِلَيْهِ من السكر المفضي إِلَى الْعَدَاوَة والبغضاء، والصد عَن الصَّلَاة فَحرم الْقَلِيل صونا عَن الْكثير، وَالْمعْنَى مَوْجُود فِي النَّبِيذ، وَيُمكن أَن(4/526)
يُقَال: النَّبِيذ خمر؛ لِأَنَّهُ يخَامر الْعقل.
لَهُم:
فِي الْخمر مَنَافِع كَثِيرَة وَفِي النَّبِيذ، إِلَّا أَن الشَّرْع حرم الْخمر لعينها، فَبَقيَ النَّبِيذ مُبَاحا إِلَّا أَن الْمُسكر حرَام لما فِيهِ من الْأَذَى فَبَقيَ على مَا كَانَ؛ سِيمَا وَهُوَ أنموذج شراب الْآخِرَة، فَلَا بُد من مَعْرفَته.
مَالك: ق.
أَحْمد: ق.
التكملة:
الْمَسْأَلَة من الْجَانِبَيْنِ مَبْنِيَّة على الحَدِيث، وَالسكر حرَام إِجْمَاعًا، وَللَّه حمى هُوَ مَحَارمه، وَمن حام حول الْحمى أوشك أَن يَقع فِيهِ، وَالنَّفس أَمارَة بالسوء، وَالْإِنْسَان على نَفسه بَصِيرَة.
(إِن السَّلامَة من سعدى وجارتها ... أَلا تمر على حَال بواديها)
ثمَّ قَوَاعِد الشَّرْع متبعة، وَمَتى حرم شَيْئا لأمر حرم مَا يُفْضِي إِلَيْهِ أَلا ترَاهُ حرم الْخلْوَة بالأجنبية، والتأفيف للْوَالِدين، وتوابع الْمَحْظُور محظورة، يدل عَلَيْهِ أَن الْقدح الَّذِي يتعقبه السكر حرَام، وَمَعْلُوم أَن السكر مَا حصل(4/527)
بِهِ، وَإِنَّمَا حصل بِهِ وَبِغَيْرِهِ، فالجميع إِذا حرَام، وَالشَّرْع فِي مثل هَذَا يعرض عَن الْقدر، وَينظر إِلَى الْجِنْس، وَالدَّلِيل عَلَيْهِ الرَّضَاع عِنْدهم، والمفطرات بالِاتِّفَاقِ والمذاهب تتعرف بمساقها، فَمَا أفْضى إِلَى فَسَاد فَهُوَ فَاسد، وَالله لَا يجب الْفساد، وَمن مَذْهَبهم أَن من شرب وَلم يسكر فَمَا شربه لَيْسَ بِحرَام، فَإِن ضربه الْهوى فَسَكِرَ، صَار حَرَامًا مَا شربه.(4/528)
(الصفحة فارغة)
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .(4/529)
(الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة وَالثَّلَاثُونَ بعد الثلثمائة: شلب.)
إِذا صالت بَهِيمَة مَمْلُوكَة على إِنْسَان فَقَتلهَا دفعا عَن نَفسه.
الْمَذْهَب: لَا ضَمَان.
عِنْدهم: ف.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا: ... ... ... ... ... ... ...
لَهُم:
قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: " العجماء جَبَّار "، فَإِذا كَانَ فعلهَا هدرا كَانَ همها بِالْفِعْلِ هدرا، بِخِلَاف الْأَب وَالسَّيِّد، فَإِن فعلهمَا مُعْتَبر، وَكَذَلِكَ(4/530)
العَبْد يتَعَلَّق الضَّمَان بِرَقَبَتِهِ، وَالْمَجْنُون وَالصَّبِيّ فعلهمَا مُعْتَبر، وكل وَاحِد من هَؤُلَاءِ لَا يلْزم الضَّمَان بِفِعْلِهِ إِذا صَار بِخِلَاف الْبَهِيمَة.
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
قتلت شرعا فَلَا تضمن كصيد الْحرم، وَحقّ الْعِصْمَة أَلا يتَعَرَّض للدابة ابْتِدَاء، أما احْتِمَال الشَّرّ فَلَا نكلفه، وَقتل هَذِه الْبَهِيمَة لِمَعْنى فِيهَا هدرت كالفواسق الْخمس، والمؤذية قطعا كالمؤذية طبعا، ثمَّ هِيَ قتلت نَفسهَا بإلجائها إِيَّاه إِلَى قَتلهَا وَالْمَوْجُود مِنْهُ دفع لَا قتل.
لَهُم:
معصومة بِحَق الْمَالِك فَلَا يسْقط ضَمَانهَا بالصيال، دَلِيل الدَّعْوَى سُقُوط الْعِصْمَة بِإِبَاحَة الْمَالِك ولسقوط عصمته بِالرّدَّةِ، والعصمة قَائِمَة قبل الصيال فَفعل الْغَيْر لَا يهدرها، كَمَا لَو قَتله بِسَبَب المخمصة، والمعاني الْمُوجبَة للعصمة قَائِمَة. ثمَّ إِنَّه مَال وكل ذَلِك لَا يَزُول بالصيال.
مَالك: ق.
أَحْمد: ق.(4/531)
التكملة:
الأَصْل بَرَاءَة الذِّمَّة فشغلها بِالْإِتْلَافِ إِنَّمَا يُؤْخَذ من نَص فِي الْمَسْأَلَة أَو من قِيَاس على مَنْصُوص أَو مجمع عَلَيْهِ، وَلَا نَص فِي الْمَسْأَلَة وَلَا إِجْمَاع إِلَّا إِتْلَاف مَال لَا أذية بِهِ، وَإِذا أوجب الشَّرْع الضَّمَان بِإِتْلَاف مَال لَا أذية فِيهِ وَلَيْسَ فِي الْإِتْلَاف دفع لأذيته، فَلَا يكون فِي مَعْنَاهُ إِتْلَاف هُوَ دفع الأذية، فَمن أَرَادَ أَن يلغي هَذَا الْوَصْف الْمُؤثر فَعَلَيهِ الدَّلِيل، ويحقق هَذَا الْكَلَام الْمُنَاسبَة وَشَهَادَة الشَّرْع، أما الْمُنَاسبَة فواضحة إِذْ إِلْزَام الْإِنْسَان احْتِمَال الْأَذَى من مَال الْغَيْر ظلم، وَمهما قيد الدّفع بِشَرْط الضَّمَان كَانَ ظلما، وَشَهَادَة الشَّرْع دفع صيد الْحرم، وَكَذَلِكَ الْأَب إِذا صال، وَالسَّيِّد أغير على الْوَلَد وَالْعَبْد، وَكَذَلِكَ الصَّبِي وَالْمَجْنُون، وَيخرج على كلامنا أكل مَال الْغَيْر فِي المخمصة وإلقاء مَاله فِي الْبَحْر عِنْد خوف الْغَرق، فَإِن هَذَا لَيْسَ لدفع أذية المَال، وَإِنَّمَا هُوَ لحفظ النَّفس أَعنِي نفس الدَّافِع، وَإِن ادعينا أَنه لَيْسَ بِمَال عِنْد الصيال توجه، ويعارضونا بالجحش الصَّغِير وَكَونه لَيْسَ بِمَال وَيضمن، وَالْجَوَاب أَنه لَا أذية مِنْهُ.(4/532)
(الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة وَالثَّلَاثُونَ بعد الثلثمائة: شلج.)
قسْمَة الْغَنَائِم فِي دَار الْحَرْب.
الْمَذْهَب: يجوز.
عِنْدهم: ف.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
قسم النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام غَنَائِم بدر ببدر، وَغَنَائِم خَيْبَر بِخَيْبَر،(4/533)
وَغَنَائِم أَوْطَاس بأوطاس، وَبني المصطلق ببني المصطلق، وَقَالَ تَعَالَى: {وَاعْلَمُوا أَنما غَنِمْتُم من شَيْء فَأن لله خَمْسَة وَلِلرَّسُولِ} ، وكوننا غَانِمِينَ لَا نقف على حُصُولهَا فِي دَارنَا، فمطلق الْآيَة يُوجب الْخمس لله وَالْبَاقِي لأوليائه.
لَهُم:
قسم النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام غَنَائِم بدر بِالْمَدِينَةِ وَغَنَائِم حنين بالجعرانة من رستاق مَكَّة، وَلَو جَازَ أَن تقسم فِي الْحَرْب مَا كلف النَّقْل.(4/534)
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
وجد سَبَب الْملك فَثَبت الْملك، هَذَا لِأَن الْقِسْمَة لَيست إِلَّا تعْيين الْأَنْصِبَاء وإقرارها، والاستيلاء هُوَ سَبَب الْملك، وَقد وجد بِدَلِيل الْمُبَاحَات وَالدَّار للْمُسلمين إِن نووا الْإِقَامَة.
لَهُم:
لم يتم الِاسْتِيلَاء، فَلَا يثبت المَال كَمَا قبل انْقِضَاء الْوَقْعَة، ذَلِك لِأَن الْيَد
ثَابِتَة عَلَيْهَا من وَجه دون وَجه لكَونهَا فِي دَارهم، ثمَّ الْجِهَاد سَبَب الِاسْتِحْقَاق، وَذَلِكَ إِنَّمَا يكون بقلع شوكتهم أَو بالأمن مِنْهَا، وَذَلِكَ بالإحراز.
مَالك:
أَحْمد:
التكملة:
الِاسْتِيلَاء سَبَب الْملك، والمباح المنفك عَن اخْتِصَاص ذِي حُرْمَة هُوَ مَحَله، وَالْمُسلم أهل، ثمَّ السراق يملكُونَ أَمْوَال دَار الْحَرْب وهم بهَا(4/535)
والأماكن لَا أثر لَهَا فِي التَّمْلِيك بِدَلِيل أَنه لَو فر عبد من عبيدهم إِلَى معسكر الْمُسلمين عتق، وَإِن كُنَّا فِي دَارهم وَهِي دَار تصح فِيهَا الْقِسْمَة فجازت، ذَلِك لِأَن للْإِمَام قسمتهَا، ومعسكر الإِمَام دَار من دور الْإِسْلَام، بِدَلِيل العَبْد إِذا هرب إِلَيْنَا، فَإِن ألزمونا جَوَاز أَخذ العلوفة ألزمناهم الْمَنْع من ذَلِك، وَلَعَلَّ الْعذر الْحَاجة إِلَى العلوفة.(4/536)
(الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة وَالثَّلَاثُونَ بعد الثلثمائة: شلد.)
إِذا استولى الْكفَّار على أَمْوَال الْمُسلمين وأحرزوها بدار الْحَرْب.
الْمَذْهَب: لَا يملكونها.
عِنْدهم: ف.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
رُوِيَ أَن الْمُشْركين أَغَارُوا على سرح الْمَدِينَة وفيهَا نَاقَة النَّبِي العضباء، وأسروا جَارِيَة من الْأَنْصَار، ثمَّ أَنَّهَا هربت على النَّاقة ونذرت إِن نجتها لتنحرنها، فَلَمَّا عَادَتْ إِلَى الْمَدِينَة وَعرف النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام ذَلِك قَالَ: " بئس مَا جزيتهَا "، واسترجعها.
لَهُم:
قَوْله تَعَالَى: {للْفُقَرَاء الْمُهَاجِرين الَّذين أخرجُوا من دِيَارهمْ وَأَمْوَالهمْ} ، وَجه الدَّلِيل: أَنه سماهم فُقَرَاء، وَرُوِيَ أَن الْكفَّار أخذُوا(4/537)
بَعِيرًا من الْمُسلمين فَلَمَّا ظهر عَلَيْهِ مَالِكه قَالَ لَهُ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " أَنْت أَحَق بِهِ "، وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام: " هَل ترك لنا عقيل من ربع ".
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
مَحل مَعْصُوم بِالْإِسْلَامِ، فَلَا يملك بِالِاسْتِيلَاءِ كالرقاب، وكما لَو كَانَ المستولي مُسلما وَنَقله إِلَى دَار الْحَرْب، ذَلِك لِأَنَّهُ مَال مَمْلُوك، والاستيلاء تملك الْمُبَاح، وَالسَّبَب يعْمل إِذا صَادف مَحَله، وَالْكفَّار مخاطبون(4/538)
بالمنهيات، وَلِهَذَا يقطع سارقهم، وَيحد زانيهم.
لَهُم:
سَبَب يملك بِهِ الْمُسلم مَال الْكَافِر فَملك بِهِ الْكَافِر مَال الْمُسلم كَالْبيع، لِأَن الْمُسلم وَالْكَافِر سَوَاء فِي أَحْكَام الدُّنْيَا وَنصِيب الْكَافِر أتم، وَلَو منع مَانع كَانَ الْخطاب وَالْكفَّار لَا يخاطبون بالفروع، فَهُوَ سَبَب صدر من أَهله فِي مَحَله، ذَلِك لِأَن المَال مَحل الْملك وَله خلق، وعصمته خلاف الأَصْل تثبت بخطاب المخاطبين.
مَالك: ف.
أَحْمد: ف.
التكملة:
نصب الِاسْتِيلَاء سَبَب للْملك لَا يعرف إِلَّا من نَص أَو قِيَاس على مَنْصُوص وَلَا نَص فِي الْمَسْأَلَة، وَالْأَصْل الْمجمع عَلَيْهِ الِاسْتِيلَاء على مَال مُبَاح منفك عَن اخْتِصَاص ذِي حُرْمَة كالحشيش وَالصَّيْد وَمَال الْكفَّار، وَلَيْسَ مَال الْمُسلم فِي معنى ذَلِك بِدَلِيل أَنه لَا يملكهُ مُسلم آخر بِالِاسْتِيلَاءِ،(4/539)
ويلزمهم أَن الرّقاب لَا تملك بِالِاسْتِيلَاءِ، وَالْآيَة لَا حجَّة فِيهَا فَإِنَّهُ يُقَال: غصب فلَان مَال فلَان فأفقره، وَإِنَّمَا المُرَاد بِهِ زَوَال الْيَد، وَلِهَذَا يكون فَقِيرا وَيسْتَحق سهم الْفُقَرَاء إِذا انْقَطع عَن مَاله.
وَقَوله: " هَل ترك لنا عقيل من ربع " أَي أخر بِهِ، ونقول: هَل الِاسْتِيلَاء سَبَب يثبت الْملك أم ناقل؟ فآخر الْقسمَيْنِ مَمْنُوع، وَالْمحل لَا يقبل الأول، فَإِنَّهُ مَمْلُوك للْمُسلمين إِجْمَاعًا، وَإِثْبَات الْملك فِي مَمْلُوك مُمْتَنع ضَرُورَة أَن المثلين لَا يَجْتَمِعَانِ، فَإِن ألزمونا اسْتِيلَاء الْمُسلم على مَال الْكفَّار منعنَا ملك الْكَافِر، لِأَن الْملك اخْتِصَاص شَرْعِي وَلَا اخْتِصَاص إِلَّا بِقطع رَحْمَة الْغَيْر وَهِي غير مُنْقَطِعَة إِجْمَاعًا، ونمنع على هَذَا صِحَة مبايعة الْكفَّار بل هُوَ احتيال فِي أَخذ أَمْوَالهم، وَذَلِكَ جَائِز.(4/540)
(الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة وَالثَّلَاثُونَ بعد الثلثمائة: شله.)
من أسلم وَلم يُهَاجر إِلَيْنَا.
الْمَذْهَب: تضمن نَفسه وَمَاله قصاصا ودية وَكَفَّارَة.
عِنْدهم: خَالف إِلَّا فِي الْكَفَّارَة.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
العمومات الْوَارِدَة فِي وجوب الْقصاص وَالدية بقتل الْمُسلم وَأخذ مَاله كَقَوْلِه: {النَّفس بِالنَّفسِ} ، وَقَول النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: " على الْيَد مَا أخذت حَتَّى ترد "، وَيدل على الْعِصْمَة قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: " فَإِذا قالوها عصموا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالهمْ ".
لَهُم:
قَالَ تَعَالَى: {وَمن قتل مُؤمنا خطئا فَتَحْرِير رَقَبَة} ، وَقَالَ: {وَإِن كَانَ من قوم بَيْنكُم وَبينهمْ مِيثَاق فديَة مسلمة} أَرَادَ الذِّمِّيّ، وَقَالَ: {فَإِن كَانَ من قوم عَدو لكم وَهُوَ مُؤمن فَتَحْرِير رَقَبَة} أَرَادَ من أسلم فِي دَار(4/541)
الْحَرْب فَأوجب الْكَفَّارَة، فَلَو أَوجَبْنَا الدِّيَة بَطل التَّقْسِيم وَعَاد الثَّلَاثَة الْأَقْسَام إِلَى قسمَيْنِ.
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
الْعِصْمَة كَرَامَة، وَالْإِسْلَام يُنَاسب جلب الكرامات، وَالشَّيْء يفهم من ضِدّه، فَكَمَا فهم أَن الْكفْر مُبِيح فهم أَن الْإِسْلَام عَاصِم، وَالْإِسْلَام شكر النِّعْمَة وَيَقْتَضِي الزِّيَادَة مِنْهَا، وَلِهَذَا الْمُسلم الْمُسْتَأْمن فِي دَار الْحَرْب مَضْمُون.
لَهُم:
الْعِصْمَة نعْمَة دنيوية، وَالْإِسْلَام أعظم من أَن يُؤْتى فِي أُمُور الدُّنْيَا بل مقْصده الْآخِرَة، فكم من كَافِر موسع عَلَيْهِ، وَالدُّنْيَا جنَّة الْكَافِر، وَإِنَّمَا العاصم الدَّار بِدَلِيل الذِّمِّيّ، وَذَلِكَ لِأَن مَنْفَعَة الدَّار صَالِحَة للعصمة والعصمة هِيَ التقوم، والتقوم بالعبرة وَالْعبْرَة بالإحراز فِي الدَّار.
مَالك: ق.(4/542)
أَحْمد: ق.
التكملة:
إِن حملُوا الْخَبَر على الْعِصْمَة المؤثمة، قُلْنَا: هَذِه أَسمَاء سميتموها أَنْتُم وآباؤكم فتقسيم الْعِصْمَة إِلَى مؤثمة ومقومة لَا دَلِيل عَلَيْهَا، فَإِنَّهَا فِي اللُّغَة عبارَة عَن الْحِفْظ، وَفِي الشَّرْع عبارَة عَن معنى مُقَدّر فِي الْمحل يَقْتَضِي حفظه والذب عَنهُ بالتأثيم والتضمين، والعصمة على الْحَقِيقَة بالفطرة لَكِنَّهَا بطلت بالْكفْر وتعود بِالْإِسْلَامِ، وَالْإِسْلَام يصلح أَن يكون عَاصِمًا لَا على معنى أَنه جرد الْأُمُور الدُّنْيَوِيَّة بل أَنه سلمهَا مَعَ الْأُمُور الأخروية، فَيجب أَن يزْجر عَن إِتْلَاف الْمُسلم ويعاقب عَلَيْهِ بِالْقصاصِ وَالدية لتبقى نَفسه وَمَاله يَسْتَعِين بهما على الْعِبَادَة، فَإِذا جَازَ أَن ينَال بِالْجِهَادِ الْغَنِيمَة فِي الدُّنْيَا وَالثَّوَاب فِي الْآخِرَة لم لَا يجوز بِالْإِسْلَامِ؟ الْجَواب من الْآيَة أَن للشَّافِعِيّ فِي الدِّيَة قَوْلَيْنِ فَنَقُول: تجب الدِّيَة بقتل الْمُسلم الَّذِي لم يُهَاجر إِلَيْنَا إِذا قتل خطأ وَتَكون الْآيَة ساكتة عَن الدِّيَة، واستفدناها من(4/543)
مَوضِع آخر وَهُوَ قَوْله: " فِي النَّفس المؤمنة مائَة من الْإِبِل "، وَإِن قُلْنَا: لَا تجب فسقوطها لَا لكَونه فِي دَار الْحَرْب بل لَو وَقع الْقِتَال فِي دَار الْإِسْلَام وَرمي إِلَى صف الْكفَّار فَأصَاب مُسلما كَانَ كَذَلِك والعذر فِيهِ عدم التَّحَرُّز من قتل الْمُسلم إِذا كَانَ فِي جمع الْكفَّار.(4/544)
(اللوحة 79 من المخطوطة أ:)
الشرذمة القليلة إِذا توغلوا دَار الْحَرْب وقاتلوا فَمَا كسبوا غنيمَة تخمس خلافًا لَهُم:، فَنَقُول: الْغَنِيمَة هِيَ المَال الْمَأْخُوذ من الْكفَّار بِالْجِهَادِ وَهَذَا كَذَلِك، وَلَا عِبْرَة بكمية الْمُجَاهدين إِذْ لَيْسَ لَهُ حد، {كم من فِئَة قَليلَة غلبت فِئَة كَثِيرَة بِإِذن اللَّهِ} ، بذلك نطق الْكتاب الْعَزِيز، ويتأيد بِمَا لَو دخلُوا بِإِذن الإِمَام، وَاعْلَم أَن سبي الزَّوْجَيْنِ أَو أَحدهمَا يُوجب انْفِسَاخ النِّكَاح خلافًا لَهُم، فنفرض فِي التَّزْوِيج ونقول: أحد نَوْعي الْملك فَيَنْقَطِع بالاسترقاق كملك الْيَمين بل أولى، فَإِن ملك الْيَمين أقوى، وَتَقْرِيره أَن ملك الْيَمين لم يَنْقَطِع لمنافاة بَين كَون الشَّخْص مَالِكًا ومملوكا فَإِن الْآدَمِيّ يشْتَمل على نفسية بهَا يستسخر ومالية بهَا يستسخر فالمالكية تعتمد جِهَة النفسية والملوكية تعتمد، ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...(4/545)
جِهَة الْمَالِيَّة، وَلَا يَسْتَحِيل أَن يكون المسبي مَمْلُوكا مَالِكًا، لَكِن الشَّرْع كَمَا علم مَا يلْزم ذَلِك من التَّنَاقُض فِي ثَمَرَات الْأَحْكَام، فَإِن مُقْتَضى الرّقّ الْحجر، وَمُقْتَضى الْحُرِّيَّة الْإِطْلَاق، وَالْجمع بَين هَاتين التمرتين مُتَعَذر، فلابد من دفع إِحْدَاهمَا فدفعنا مالكيته، وَذَلِكَ أقل الضررين لكَونه غير مَعْصُوم، وَكَذَلِكَ النِّكَاح، بَقِي أَن يُقَال: النِّكَاح (مَشْرُوع) فَفِي حق العَبْد إِجْمَاعًا، (وَملك) الْيَمين غير مَشْرُوع، وَالْجَوَاب: الْمَنْع، ونقول: العَبْد يملك المَال بِتَمْلِيك السَّيِّد كَمَا يملك النِّكَاح وَلَا يلْتَزم بَينهمَا فرقا، ومعتمدهم أَن النِّكَاح ينْعَقد مُطلقًا، والسبي الطَّارِئ لَا يرد على ذَات العقد بِالْفَسْخِ،، وَلَا على حكمه بِالْقطعِ كَالطَّلَاقِ، وَلَا على شَرطه بالتفويت كالرضاع؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ من شَرط النِّكَاح انْتِفَاء الرّقّ، فَكَانَ السَّبي أَجْنَبِيّا عَن النِّكَاح، فَإِن مَحَله الذَّات بِصفة كَونهَا مَالا، وَمحل النِّكَاح الذَّات بِصفة كَونهَا إنْسَانا. الْجَواب أَنا نبطل النِّكَاح من الْوَجْه الَّذِي ذَكرُوهُ، وَإِنَّمَا يُبطلهُ لمنافاة الْحكمَيْنِ كَمَا قَررنَا وَلذَلِك يَصح النِّكَاح الطَّارِئ لِأَن الْمَالِك رَضِي بِمَا يلْزمه.(4/546)
وَاعْلَم أَن الْخَيل والضب، والضبع والثعلب حَلَال خلافًا لَهُم، وَالدَّلِيل على إِبَاحَة الضَّب والضبع أَخْبَار وَردت فيهمَا، وَقد أكل خَالِد الضَّب على مائدة النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام، وَهُوَ مِمَّا تستطيبه الْعَرَب، فَمَا ينْدَرج تَحت مُطلق قَوْله تَعَالَى: {وَيحرم عَلَيْهِم الْخَبَائِث} ، وَالْأَصْل فِي هَذَا الْبَاب الْعَرَب، فَإِن تتبع غَيرهم يصعب، ومأخذ الْمَذْهَب تأصيل الْإِبَاحَة إِلَى وُرُود التَّحْرِيم، وَعِنْدهم بِأَصْل التَّحْرِيم إِلَى قيام دَلِيل الْمُبِيح، وَحجَّتنَا قَوْله تَعَالَى: {قل لَا أجد فِي مَا أُوحِي إِلَيّ محرما على طاعم يطعمهُ إِلَّا أَن يكون ميتَة أَو دَمًا مسفوحا أَو لحم خِنْزِير} ، ثمَّ الْتحق بذلك ذُو(4/547)
الناب والمخلب العادي، وحجتهم أَن الذّبْح إِيذَاء وَالْأَصْل تَحْرِيمه، ونعتذر عَن تَحْرِيم الهر بِأَن ذَلِك مِمَّا انْعَقَد بِهِ الْإِجْمَاع وَلَعَلَّ الْعلَّة حُرْمَة الطّواف.
تمّ بِحَمْد اللَّهِ(4/548)
(مسَائِل من السّير وَالصَّيْد)
الْمَسْأَلَة السَّادِسَة وَالثَّلَاثُونَ بعد الثلثمائة: (شلو) . هَل تسْقط الْجِزْيَة بِالْإِسْلَامِ أَو الْمَوْت أَو بتداخل السنين.
الْمَذْهَب: لَا.
عِنْدهم: ف.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول: لنا ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .(5/5)
رُوِيَ عَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أَنه قَالَ: " لَيْسَ على الْمُسلم جِزْيَة "، وَقَالَ: " الْإِسْلَام يجب مَا قبله "، وَرُوِيَ أَن ذِمِّيا طُولِبَ بالجزية فَأسلم فَقيل لَهُ: أسلمت مُتَعَوِّذًا (فَقَالَ: إِن فِي الْإِسْلَام مُتَعَوِّذًا) فَأخْبر بذلك عمر رَضِي اللَّهِ عَنهُ فَقَالَ: صدق وخلوا سَبيله.
(الدَّلِيل من الْمَعْقُول:)
لنا:
مَال اسْتندَ لُزُومه إِلَى الْتِزَام صَحِيح فَلَا يسْقط إِلَّا بِالْأَدَاءِ أَو الْإِبْرَاء لِأَنَّهُ عوض عَن شَيْء سلم لَهُ فَلَا يسْقط بِالْإِسْلَامِ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ مُبَاح الدَّم إِلَى أَن عقد الذِّمَّة فَأوجب الْعِصْمَة لَهُ وَأوجب عَلَيْهِ مَال فَمَاله بِمَا عَلَيْهِ وَلَيْسَت(5/6)
عُقُوبَة لَكِن غَرَامَة.
لَهُم
الْجِزْيَة عُقُوبَة على الْكفْر فَتسقط بِالْإِسْلَامِ كَالْقَتْلِ، دَلِيل ذَلِك تَسْمِيَتهَا صغَارًا، وَاشْتقت من الْجَزَاء على الجريمة وَلِهَذَا أنف التغلبيون مِنْهَا وضاعفوها باسم الصَّدَقَة، وَيجوز أَن تكون خلفا وبدلا عَن النُّصْرَة الْوَاجِبَة على سَاكِني الدَّار لكَونه لَيْسَ من أهل النُّصْرَة فأقيم المَال مقَام النُّصْرَة، فَإِذا جَاءَ بِالْإِسْلَامِ سقط مَا كَانَ بدله.
مَالك: وَافق فِي الْمَوْت وَأسْقط بِالْإِسْلَامِ.
أَحْمد: خَالف فِي الْمَوْت.
التكملة:
سُكُون الْكفَّار فِي دَارنَا ومشاركتهم لنا فِي مرافقها وعصمتهم وَترك التَّعَرُّض لَهُم، هُوَ الْأُمُور بعوض هَذِه الْجِزْيَة، وَقد أخذُوا المعوض فَثَبت الْعِوَض، وَلَا يسْقط إِلَّا بِالْأَدَاءِ أَو الْإِبْرَاء، نعم لَا ننكر أَنه بعوض مَجْهُول لجَهَالَة آخر الْمدَّة لكنه يحْتَمل الْمصلحَة هَذَا العقد كَمَا فِي الْقَرَاض والجعالة وَضرب الْجِزْيَة بِالنعَم أشبه مِنْهُ بالعقوبات فَإِنَّهَا عوض الْقَتْل وَالرّق فَإِذا قبل(5/7)
مِنْهُ عوض ذَلِك دَرَاهِم فقد أنعم عَلَيْهِ.
وَسبب ذَلِك عقد الذِّمَّة والذل وَالصغَار لَيْسَ من صِفَات الْجِزْيَة ولوازمها وَإِنَّمَا هُوَ حكم الْكفْر كَمَا منع من المطاولة فِي الْبُنيان وركوب الْخَيل، وَمن ذَلِك اسْتِيفَاء الْجِزْيَة على صفة الذل وَلَو ترك الْمُسْتَوْفى هَذِه الْهَيْئَة وَقعت الْجِزْيَة موقعه.
وَقَوله تَعَالَى: {حَتَّى يُعْطوا} مَتْرُوك الظَّاهِر، فَإِن الْقِتَال يَنْتَهِي بِالْبَدَلِ لَا بالإعطاء، فَدلَّ على أَن الْوَاجِب الْإِلْزَام، وَيدل عَلَيْهِ صِيغَة العقد فَإِن قَول النَّبِي: قبلت، جَوَاب خطاب الإِمَام، والعصمة بِمُقْتَضى الْفطْرَة لَكِن بِشَرْط فَوَات الْكفْر والذراري من الْمُسلمين وَالْكفَّار تبع فِي جَمِيع الْأَحْكَام، والذب عَن الدَّار فرض كِفَايَة وَلَا يلْزمهُم عوضه.(5/8)
(صفحة فارغة)(5/9)
(الْمَسْأَلَة السَّابِعَة وَالثَّلَاثُونَ بعد الثلثمائة: (شلز))
هَل تُؤْخَذ الْجِزْيَة من الوثني العجمي؟ .
الْمَذْهَب: لَا.
عِنْدهم: ف.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
قَالَ اللَّهِ تَعَالَى: {قَاتلُوا الَّذين لَا يُؤمنُونَ بِاللَّه وَلَا بِالْيَوْمِ الآخر وَلَا يحرمُونَ مَا حرم اللَّهِ وَرَسُوله} إِلَى قَوْله: {من الَّذين أُوتُوا الْكتاب حَتَّى يُعْطوا الْجِزْيَة عَن يَد} .
أَمر بِقِتَال الْكفَّار على الْإِطْلَاق وَخص أهل الْكتاب بالجزية، وَكتب عَلَيْهِ السَّلَام إِلَى أبي مُوسَى: " خُذ من كل حالم أَو محتلم من أهل الْكتاب دِينَارا "، وَتوقف عمر فِي الْمَجُوس.(5/10)
لَهُم:
كَانَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام يعرض نَفسه الشَّرِيفَة على الْقَبَائِل وَيَقُول: " هَل لكم فِي كلمة إِذا قُلْتُمُوهَا دَانَتْ لكم الْعَرَب وَأَدت إِلَيْكُم الْجِزْيَة الْعَجم ".
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
الْقيَاس يَقْتَضِي أَن لَا تضرب الْجِزْيَة لكَونهَا تقريرا للكفر، إِلَّا أَن الشَّرْع قررها تعبدا فنقتصر على مَحل النَّص وَإِن عللنا فَلِأَن يرى محَاسِن الْإِسْلَام كَمَا يرى محَاسِن دينه، وَهَذَا يخْتَص بِأَهْل الْكتاب وَلَيْسَت الْجِزْيَة كالرق فَإِنَّهُ إعدام حكما.
لَهُم:
جَازَ استرقاقهم فَجَاز أَخذ جزيتهم؛ إِذْ الْجَمِيع تَقْرِير على الدّين فَيصير منا دَارا لَا دينا.
مَالك: لَا تُؤْخَذ من كفار قُرَيْش خَاصَّة.(5/11)
أَحْمد:
التكملة:
الرِّضَا بتقرير الْكفَّار فِي دَارنَا بِدِينَار يبذلونه فِي كل سنة نوع مداهنة لَا يَقْتَضِيهِ الْقيَاس، وَإِنَّمَا عرف بِالنَّصِّ، وَالنَّص قَاصِر على الكتابيين وَتَخْصِيص الشَّيْء بِالذكر يدل على نفي الحكم عَمَّا عداهُ، ثمَّ الْوَصْف إِذا صَار مناسبا صَار مناطا للْحكم فَلم يلْحق بِهِ غَيره مَعَ فقد الْمُنَاسبَة.
وَوَجهه: أَن الْجِزْيَة تَخْفيف وَرَحْمَة جوز فِي الكتابيين بِحَق كفرهم لِأَنَّهُ كَانَ صَحِيحا وَنسخ، وَلأَجل ذَلِك أَبَاحَ مناكحتهم وذبائحهم.
فَإِن قيل: الْآيَة نزلت فِي الْعَرَب، قُلْنَا: إِذا فتحنا هَذَا الْبَاب سرى فِي جَمِيع آي الْكتاب الْعَزِيز، وَمَا منع أَخذ الْجِزْيَة من وَثني الْعَرَب إِلَّا لغلط كفره وتلقي حكم الْجِزْيَة من الرّقّ بِنَاء على أَنَّهَا عُقُوبَة وَلَيْسَت كَذَلِك لَكِنَّهَا عوض، ثمَّ وَإِن كَانَتَا عقوبتين إِلَّا أَن الرّقّ أَشد، وَإِن اعتذروا عَن وَثني الْعَرَب بِأَنَّهُ شَدِيد الْكفْر فكتابي الْعَرَب أَشد كفرا لِأَنَّهُ عرف وَجحد وَلم يلق النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام كَمَا لَقِي من الْيَهُود، أَلا ترى أَنه يَوْم فتح مَكَّة كَانَ(5/12)
أَكثر فعله الْعَفو، وَفِي خيابر كَانَ أَكثر فعله الْقَتْل.(5/13)
(الْمَسْأَلَة الثَّامِنَة وَالثَّلَاثُونَ بعد الثلثمائة: شلح.)
الْكَلْب الْمعلم إِذا أكل من فريسته.
الْمَذْهَب: لم يحرم.
عِنْدهم: تحرم هِيَ وَمَا قبلهَا.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
روى أَبُو ثَعْلَبَة الْخُشَنِي أَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ: " إِذا أرْسلت كلبك الْمعلم وَذكرت اسْم الله عَلَيْهِ فَكل "، فَقلت: وَإِن أكل؟ قَالَ: " وَإِن أكل ".(5/14)
وَيحمل حَدِيثهمْ على الْكَرَاهِيَة وَهُوَ الْأَلْيَق بِحَال عدي لِأَنَّهُ كَانَ يصيد للنزهة وَكَانَ ثَعْلَبَة يصيد للْحَاجة.
لَهُم:
قَوْله تَعَالَى: {فَكُلُوا مِمَّا أمسكن عَلَيْكُم} ، وَمَتى أكل فَإِنَّمَا أمسك على نَفسه، وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام لعدي بن حَاتِم: " إِذا أرْسلت كلبك الْمعلم وَذكرت اسْم اللَّهِ عَلَيْهِ فَكل "، فَقَالَ: يَا رَسُول اللَّهِ وَإِن أكل، قَالَ: " فَإِن أكل فَلَا تَأْكُل فَإِنِّي أَخَاف أَن يكون أمسك على نَفسه ".(5/15)
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
صيد كلب معلم فَحل ذَلِك لِأَن التَّعْلِيم يصير آلَة يُجيب عِنْد الدُّعَاء ويستشلى وَترك الْأكل نوع أدب فبتركه يصير كَعبد عَاص وَصَارَ كجوارح الصَّيْد.
الصُّورَة الثَّانِيَة: دليلها فريسة كلب معلم لم يَأْكُل مِنْهَا فَلَا تحرم بطارئ الْأكل كَمَا لَو ارْتَدَّ المذكي.
لَهُم:
صيد كلب جَاهِل فَيحرم، بَيَانه أَن ترك الْأكل ركن فِي التَّعْلِيم لِأَن مَا عداهُ من شِيمَة الْكَلْب، وَإِنَّمَا يكون معلما بترك الْأكل، فَإِذا كَانَ كَذَلِك كَانَ حَرَامًا، بِخِلَاف جوارح الطير فَإِن الْإِجَابَة والإمساك لَيْسَ من شَأْنهَا وجوارح الطير لَا يُمكن تأديبها بترك الْأكل.
مَالك: ق.(5/16)
أَحْمد:
التكملة:
الِاصْطِيَاد: هُوَ أَخذ المصيد لَا غَيره ويتوسل إِلَيْهِ تَارَة بالحبالة وَمَا شابهها، وَتارَة بالجوارح جنَاحا وسراحا، فَيصير الْكَلْب كالسهم والحبالة فوظيفته تَحْصِيل الصَّيْد.
أما الْأكل وَعَدَمه فخارج عَن ذَلِك، فَيشْتَرط أَن يتبع مُرَاد الْمُرْسل فِي الْإِمْسَاك، أما فِيمَا عداهُ فَلَا حَتَّى لَو أكل الصَّيْد بعد أَن أَخذه الْمُرْسل ومزق ثِيَابه لم يقْدَح ذَلِك فِي التَّعْلِيم، ويتأيد بجارح الطير ونقول: إِنَّا لَا نعتبر فِي ابْتِدَاء التَّعْلِيم ترك الْأكل بل نسوي بَينه وَبَين الْبَازِي، رَأْي الْحَلِيمِيّ من أَصْحَابنَا وعَلى التَّسْلِيم، فَالْفرق بَينهمَا أَن بنية الطير لَا تحْتَمل التَّأْدِيب إِلَى(5/17)
ترك الْأكل، وَالْكَلب يحْتَمل الضَّرْب الآخر، نسلم حُرْمَة هَذِه الفريسة ونرد النزاع إِلَى الفرائس الَّتِي لم يَأْكُل مِنْهَا فَنَقُول: الفرائس الَّتِي لم يَأْكُل مِنْهَا قد انْقَضتْ على الْحَال فَصَارَ كَمَا لَو فسق الشُّهُود بعد إِقَامَة الْبَيِّنَة أوجنوا، ونقول: كَمَا يتَصَوَّر ترك الْأكل من غير الْمعلم وَلَا يدل على تَعْلِيمه يتَصَوَّر ضِدّه.(5/18)
الْمَسْأَلَة التَّاسِعَة وَالثَّلَاثُونَ بعد الثلثمائة: شلط
مَتْرُوك التَّسْمِيَة.
الْمَذْهَب: حَلَال الْأكل.
عِنْدهم: إِن ترك عَامِدًا حرم.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
قَوْله تَعَالَى: {إِلَّا مَا ذكيتم} وَهَذَا مذكى، وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام: " الْمُؤمن يذبح على اسْم اللَّهِ سمى أَو لم يسم "، وَقَالَت عَائِشَة رَضِي اللَّهِ عَنْهَا: يَا رَسُول اللَّهِ إِن الْأَعْرَاب يهْدُونَ لنا لَحْمًا وَلَا نعلم سموا عَلَيْهِ أَو لَا،
فَقَالَ: " عَلَيْهِ سموا أَنْتُم وكلوا ".(5/19)
لَهُم:
قَوْله تَعَالَى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لم يذكر اسْم اللَّهِ عَلَيْهِ وَإنَّهُ لفسق} وَقَوله: {فاذكروا اسْم اللَّهِ عَلَيْهَا صواف} ، وَقَول النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: " فَإِنَّمَا سميت على كلبك لَا على كلب غَيْرك ".
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
التَّسْمِيَة إصْلَاح مَأْكُول فَهِيَ كالخبز لهَذَا تصح ذباحة النَّاسِي والأخرس، ثمَّ الْمَطْلُوب الْمَشْرُوط أَن يكون من أهل التَّسْمِيَة، دَلِيله: الْمُشرك والمجوسي لَو سميا لم تحل ذباحتهما، وَتَسْمِيَة المجوسى صَحِيحَة، وَلِهَذَا تصح فِي الْإِيمَان.
لَهُم:
الْملَّة مُعْتَبرَة وَإِنَّمَا اعْتبرت لأجل التَّسْمِيَة لما فِي ذَلِك من تَعْظِيم المعبود،(5/20)
وَيخرج على هَذَا النِّكَاح فَإِن الْملَّة غير مُعْتَبرَة لَهُ، وَلِهَذَا إِذا أَسْلمُوا عَلَيْهِ لم يبطل، ثمَّ التَّسْمِيَة لَو كَانَت فَاسِدَة بِأَن أهل بِهِ لغير اللَّهِ حرم وَهَذَا خلل فِي الْوَصْف فَترك الأَصْل أولى.
مَالك: ق.
أَحْمد: لَيست شرطا فِي حَال النيسان، وَفِي الْعمد رِوَايَتَانِ.
التكملة:
آيَة الذَّكَاة تَقْتَضِي تَحْلِيل كل مذكى، وَآيَة التَّسْمِيَة تَقْتَضِي بعمومها تَحْرِيم كل مَتْرُوك التَّسْمِيَة، والمتنازع فِيهِ مذكى مَتْرُوك التَّسْمِيَة فَإِن أحللناه بِعُمُوم آيَة الذَّكَاة لزم تَأْوِيل آيَة التَّسْمِيَة إِلَى مجازه، وَإِن حرمناه بأية التَّسْمِيَة لزم تَخْصِيص آيَة الذَّكَاة بمذكاة ذكر عَلَيْهَا اسْم الله تَعَالَى.
فَتَأْوِيل آيَة التَّسْمِيَة أولى من حَيْثُ إِن ظَاهرهَا مَتْرُوك بِدَلِيل صُورَة النسْيَان، وَعُمُوم آيَة الذَّكَاة لم يتْرك فِي حَال، ثمَّ المُرَاد بِالذكر الْحكمِي لَا الْحَقِيقِيّ كَمَا فِي حَقِيقَة الْإِيمَان حَالَة الذّبْح.(5/21)
عبارَة: ذَكَاة وجدت من أَهلهَا فِي محلهَا بشرائطها فأفادت الْحل كَمَا لَو نسي وَتحمل الْآيَة على الْميتَة بِدَلِيل قَوْله {وَإنَّهُ لفسق} وَمن أكل مَتْرُوك التَّسْمِيَة لَا يفسق، ثمَّ لَو كَانَت شرطا لَزِمت الْعَامِد وَالنَّاسِي سَوَاء.(5/22)
الْمَسْأَلَة الْأَرْبَعُونَ بعد الثلثمائة: شم.)
هَل يذكى الْجَنِين بِذَكَاة أمه.
الْمَذْهَب: نعم.
عِنْدهم: لَا.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
أَبُو سعيد الْخُدْرِيّ قَالَ: سَأَلنَا النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أَنا نَنْحَر الْجَزُور ونذبح الشَّاة فنجذ فِي بَطنهَا جَنِينا مَيتا فنلقيه أم نأكله. فَقَالَ: " كلوه فَإِن ذَكَاة الْجَنِين ذَكَاة أمه " أَمر بِالْأَكْلِ وَبَين الْعلَّة.(5/23)
لَهُم:
قَالَ اللَّهِ تَعَالَى: {حرمت عَلَيْكُم الْميتَة} وندعي أَن هَذَا ميتَة، وَقَوله: {والمنخنقة} وَهَذَا مخنوق، وَقَالَ: {إِلَّا مَا ذكيتم} اسْتثْنى المذكى بِالْحلِّ، وَهَذَا غير مذكى.
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
وجود الذَّكَاة من وَجه كَاف فِي حل الْحَيَوَان عِنْد الْعَجز عَن الذَّكَاة من كل وَجه بِدَلِيل الصَّيْد فَإِن مَقْتَله حَيْثُ رمي، والجنين جُزْء من الْأُم يحيى بحياتها ويغتذي بِمَا تتغذي بِهِ أجزاؤها فَكَانَ ذَكَاته ذكاتها.
لَهُم:
الذَّكَاة تصرف فِي الرّوح، وَهُوَ أصل فِي الرّوح بِنَفسِهِ فَلَا يتبع فِي الذَّكَاة، وَالدَّلِيل على أَنه أصل يُمكن أَن يحيا بعد موت الْأُم ويفصل عَنْهَا،(5/24)
وَمن حَيْثُ الْأَحْكَام يملك بِالْوَصِيَّةِ وَالْهِبَة وَالْإِرْث وَيعتق دون الْأُم.
مَالك: ق.
أَحْمد: ق.
التكملة:
إِن عنوا بِانْفِرَادِهِ أَن حَيَاته غير حَيَاتهَا فحياة كل جُزْء غير حَيَاة الآخر، فالقائم بِكُل جُزْء غير الْقَائِم بِالْآخرِ، وَذَلِكَ لَا يمْنَع الِاكْتِفَاء بِذَكَاة وَاحِدَة، وَإِن عنيتم أَن الْجَنِين مُسْتَقل كَذَلِك فَإِنَّهُ كَسَائِر الْأَجْزَاء.
فالجنين جُزْء مِنْهَا فيخلق من مَائِهَا مُتَّصِل بهَا اتِّصَال خلقه، نعم نتوقع اسْتِقْلَال حَيَاته وَذَلِكَ لَا يمْنَع اتِّصَاله الْآن، ولجواز استقلاله جُزْء إِفْرَاده بِالْوَصِيَّةِ وَغَيرهَا حَتَّى إِذا لم يسْتَقلّ بطلت الْوَصِيَّة.
والذكاة فِي كل حَيَوَان مَا هُوَ مَقْدُور عَلَيْهِ فِيهِ كجرح الصَّيْد أَيْن كَانَ، وَلَا قدرَة على ذبح الْجَنِين إِلَّا بِهَذِهِ الطَّرِيق، ثمَّ ذَكَاة الْأُم تبرز دم الجنيبن بالاتصال الْقَائِم بَينهمَا بوسائط الْعُرُوق، وَكَذَلِكَ تمنع الْحَامِل من(5/25)
الفصد خيفة على الْجَنِين.(5/26)
(صفحة فارغة)(5/27)
اللوحة 80 من المخطوطة أ:
لَو رمى صيدا فأبان عضوا وَمَات حل الْعُضْو خلافًا لَهُم، فَنَقُول: مَا أَفَادَ حل الصَّيْد فَأفَاد كُله كحز الرَّقَبَة والتصنيف لِأَن الشَّارِع جعل جَمِيع بدن الصَّيْد مذبحا، وَرَأسه وَيَده فِي الطرفية وَاحِد، لَكِن الْعَادة أَن مَعَ قطع الرَّأْس لَا تبقى الْحَيَاة وَقد تبقى مَعَ قطع الطّرف فَإِذا لم تبْق مَعَ قطع الْيَد التحقت بِالرَّأْسِ، فالموجود قطعا كالموجود طبعا والحياة ثبتَتْ فِي الْكل ثبوتا وَاحِدًا، ومعتمدهم قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: " مَا أبين من حَيّ فَهُوَ ميت ".(5/28)
وَالْجَوَاب: أَن شَرط ذَلِك بَقَاء المبان عَنهُ حَيا، وَهَاهُنَا فَرضنَا زهوق روح الصَّيْد بإبانة الطّرف فالتحق بِالرَّأْسِ وعَلى هَذَا نمْنَع حل الْعُضْو إِذا بَقِي الصَّيْد حَيا ثمَّ مَاتَ بِالسّرَايَةِ وَفِي تَحْلِيله وَجه.
وَنقل عَن الشَّافِعِي رَضِي اللَّهِ عَنهُ قَولَانِ فِي الْمُضْطَر الخميص: أَحدهمَا يشْبع من الْميتَة، وَالْآخر يقْتَصر على سد الرمق وَهُوَ مَذْهَب الْخصم.
فَأَما السَّبع فَأَي ضَرُورَة فِيهِ وَلَو كَانَ على هَذِه الْحَال ابْتِدَاء مَا جَازَ لَهُ التَّنَاوُل، وَلَا معنى لقَوْل من يَقُول يحْتَمل فِي الدَّوَام مَا لَا يحْتَمل فِي الِابْتِدَاء فَإنَّا نقُول: كل لقْمَة تنَاولهَا فِي ابْتِدَاء فَهُوَ يدْفع الصَّائِل يتَقَدَّر بِقدر الضَّرُورَة، وَقَول الْخصم بَاطِل، لِأَن الِاقْتِصَار على سد الرمق يُفْضِي إِلَى محَال، وَهُوَ أَنه يحْتَاج بعد سد إِلَى سد الرمق (لِأَن سد الرمق إِنَّمَا)(5/29)
يحْتَملهُ هنيهة ثمَّ يعاود الْجُوع فيعاود الْميتَة فالميتة متناولة والضرورة غير مندفعة، وَالتَّحْقِيق أَن نلحظ الضَّرُورَة فِي بَقَاء الشَّخْص، وَيُبَاح لَهُ تنَاول مَا يوصله إِلَى حَيْثُ يجد الزَّاد.
وَاعْلَم أَن لأجل الِاخْتِلَاف فِي اسْتِمَاع الْبَيِّنَة على الْغَائِب توصلوا فِي الحضرة إِلَى إِقَامَة شخص فِي ديوَان الحكم وَكيلا للغائبين، واسْمه المدير اشتقاقا من إدارته الْكتب على الشُّهُود.
فمأخوذ على كل شرطي أَن يكْتب فِي آخر الْوَثِيقَة أَن الْمقر بهَا قد وكل المدير الْمَذْكُور ووصى إِلَيْهِ فِي الْخُصُومَة فِيمَا تضمنه ذَلِك الْكتاب، فَإِذا احْتَاجَ صَاحبه إِلَى بَيِّنَة عِنْد الْحَاكِم وكل وَكيلا فَحَضَرَ الْوَكِيل وَمَعَهُ المدير وابتدأ، الْوَكِيل وَادّعى لمُوكلِه على هَذَا المدير شَيْئا فيعترف المدير بذلك الشَّيْء وينكر الْوكَالَة فَيشْهد بهَا الشُّهُود فَإِذا صحت الْوكَالَة عَاد الْوَكِيل وَادّعى لمُوكلِه مَا فِي الْكتاب وَذكر أَن فلَانا يَعْنِي الشَّخْص الَّذِي المدير وَكيله قد مَنعه هَذَا الْحق فيجيب المدير إِذا بالإنكار وَالْخُصُومَة عَن مُوكله فتقوم الْبَيِّنَة بِمحضر من المديرين ثَلَاثَة نف فهم الموكلون الْمُوصى إِلَيْهِم مُجْتَمعين(5/30)
وَمُتَفَرِّقِينَ فِي كل كتاب، ولعمر اللَّهِ إِن هَذِه حِيلَة حَسَنَة شَرْعِيَّة، والمرء يعجز لَا محَالة.(5/31)
(الْمَسْأَلَة الْحَادِيَة وَالْأَرْبَعُونَ بعد الثلثمائة: شما)
الْأُضْحِية.
الْمَذْهَب: سنة مُؤَكدَة أَو مَنْدُوب إِلَيْهَا.
عِنْدهم: وَاجِبَة وَلَيْسَت فرضا.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
ضحى النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام بكبشين أملحين أقرنين أَحدهمَا عَن نَفسه وَالْآخر عَن أمته، وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام: ": كتب عَليّ النَّحْر وَلم يكْتب(5/32)
عَلَيْكُم "، وَكَانَ الشَّيْخَانِ رَضِي اللَّهِ عَنْهُمَا لَا يضحيان مَخَافَة أَن ترى النَّاس أَنَّهَا وَاجِبَة، وَكَانَ ابْن عَبَّاس يَشْتَرِي لَحْمًا بِدِرْهَمَيْنِ وَيَقُول: هَذَا أضحيتي.
لَهُم:
قَالَ اللَّهِ تَعَالَى: {فصل لِرَبِّك وانحر} وَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: " على كل بَيت فِي كل عَام أضْحِية وعتيرة " وَقَالَ: " من لم يضح فَلَا يقربن(5/33)
مصلانا ".
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
تَفْرِيق اللَّحْم لَا يجب وَلَو وَجَبت الْأُضْحِية لوَجَبَ، فَإِن إِرَاقَة الدَّم إِتْلَاف فَلَا يجب لعَينه، وَلَو كَانَت وَاجِبَة وَجَبت على الْمُسَافِر وقضيت إِذا فَاتَت، وتفارق الْعتْق وَإِن كَانَ إِخْرَاج مَال فَإِنَّهُ يحصل بِهِ نفع العَبْد.
لَهُم:
مُؤَقَّتَة فَكَانَت وَاجِبَة، تَأْثِيره أَن النَّوَافِل يُوسع فِيهَا فَرُبمَا ضَاعَت بِعَدَمِ التَّأْقِيت والواجبات لَا يُمكن تضييعها فوقتت، ثمَّ الزَّمَان يُضَاف إِلَيْهَا فَيُقَال: يَوْم النَّحْر كَمَا يُقَال: يَوْم الْجُمُعَة، وَيصِح نذرها وَلَا ينذر إِلَّا مَا جنسه وَاجِب.
مَالك: وَاجِبَة.(5/34)
أَحْمد: ق.
التكملة:
قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: " من لم يضح فَلَا يقرب مَسْجِدنَا " أَرَادَ من لم يعزم على الْأُضْحِية فَلَا يحضر تزاحم المضحين، فَإِنَّهُ لَا فَائِدَة من سَماع الْخطْبَة وشروط الْأُضْحِية، ونقول: هُوَ بِمَثَابَة صَلَاة الْعِيد فَكَأَنَّهُ قَالَ من تهاون بالأضحية فَكَأَنَّهُ تساهل بِصَلَاة الْعِيد وَتَعْيِين الْوَقْت لَا يدل على الْوُجُوب فَإِن صَلَاة الْأَضْحَى وَالضُّحَى والرواتب متعينة بأوقاتها وَلَيْسَت وَاجِبَة، وَالزَّكَاة وَالْكَفَّارَات وَاجِبَة وَلَا يتَعَيَّن وَقت أَدَائِهَا، وَكَذَلِكَ النذور.
أما إِضَافَة الْيَوْم إِلَيْهِ فلبيان المشروعية فَهُوَ دون غَيره كَيَوْم الْعِيد وَيَوْم النَّفر (وَيَوْم القر) .
قَوْله تَعَالَى: {وانحر} فسره عَليّ رضوَان اللَّهِ عَلَيْهِ بِوَضْع الْيَمين على الشمَال فِي الصَّلَاة، وَأما النّذر فَلَيْسَ من شَرطه الْوُجُوب فِي جنس الْمَنْذُور بل من نذر أَن يُصَلِّي مُطلقًا لزمَه أقل مَا يتَقَدَّر بِهِ وَهُوَ(5/35)
رَكْعَة، ويلزمهم الِاعْتِكَاف حَيْثُ يَصح نَذره وَلَيْسَ بِوَاجِب.(5/36)
(الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة وَالْأَرْبَعُونَ بعد الثلثمائة: شمب.)
الْيَمين الْغمُوس.
الْمَذْهَب: توجب الْكَفَّارَة.
عِنْدهم: ف.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
قَوْله تَعَالَى: {وَلَكِن يُؤَاخِذكُم بِمَا عقدتم الْأَيْمَان فكفارته} بَين أَن الْمُؤَاخَذَة هِيَ الْكَفَّارَة، وَقَوله تَعَالَى: {إِن الْحَسَنَات يذْهبن السَّيِّئَات} والحنث سَيِّئَة، وَالْكَفَّارَة حَسَنَة، وَقَالَ تَعَالَى: {ذَلِك كَفَّارَة أَيْمَانكُم} .
لَهُم:
قَالَ اللَّهِ تَعَالَى: (إِن الَّذين يشْتَرونَ بِعَهْد اللَّهِ وَأَيْمَانهمْ ثمنا قَلِيلا أُولَئِكَ(5/37)
لَا خلاق لَهُم فِي الأخرة} جعل كل الْجَزَاء عدم الخلاق فِي الْآخِرَة، وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام: " خمس من الْكَبَائِر لَا كَفَّارَة فِيهِنَّ " وعد الْغمُوس مِنْهَا، وَقَالَ ابْن مَسْعُود: كُنَّا نعد الْيَمين الْغمُوس من الْكَبَائِر.
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
الْيَمين بِالطَّلَاق فِي مثل هَذِه الصُّورَة مُنْعَقد، فَكَذَلِك الْيَمين بِاللَّه وَالْكَفَّارَة مُؤَاخذَة بِيَمِين حانثة وَهَذِه حانثة، يدل على أَنَّهَا يَمِين أَنه لَو قَالَ: إِن حَلَفت فَأَنت طَالِق وَحلف على الْمَاضِي طلقت، والمنازعة فِي كَونهَا يَمِينا فسخ (فالعرب تقضي بِهِ بالماضي الْمُسْتَقْبل) ، وَقَوله فَتَارَة يكون وَعدا وَتارَة خَبرا، وَالْكل يَمِين.
لَهُم:
قَارن الْيَمين مَا لَو طَرَأَ عَلَيْهَا رَفعهَا وَهُوَ الْحِنْث فَمنع انْعِقَادهَا، وَهِي عدوان مَحْض، فَلَا يصلح سَببا لِلْكَفَّارَةِ كالردة، لِأَن الْكَفَّارَة دَائِرَة بَين(5/38)
الْعِبَادَة والعقوبة فيستدعي شَيْئا دائرا بَين الْإِبَاحَة والحضر، وَهَذَا عَظِيم الْفِرْيَة فَلَا يُنَاسب الْكَفَّارَة حَاله، وَإِن سميت يَمِينا لجَاز.
مَالك: ف.
أَحْمد: ف.
التكملة:
الْيَمين الْفَاجِرَة سَيِّئَة وصدور السَّيئَة يُنَاسب وجوب الْحِنْث بمحوها كَمَا نطق الْخَبَر، وَهَذَا الْقدر مُشْتَرك بَين الْيَمين الْمَاضِيَة والمستقبلة، لَا فرق بَينهمَا إِلَّا أَن الْمُسْتَقْبل لَا يعرف كذبه فِي الْحَال، وَقد يعرف، كَمَا لَو حلف (لَا صعدت السَّمَاء والمضاف إِلَى الْمَاضِي قد يعرف كذبه وَصدقه، وَقد لَا يعرف كَمَا لَو حلف) أَن اللَّهِ تَعَالَى علم كَذَا وَأَرَادَ كَذَا فتنقيح المناط إِذا كَونه يَمِينا كَاذِبَة.(5/39)
ونقول: العقد إِيجَاب وَقبُول يرتبط أَحدهمَا بِالْآخرِ فيصيير الكلامان وَاحِد وَمَا ينْفَرد بِهِ الْإِنْسَان من طَلَاق وعتاق وَإِن كَانَ لَهُ حكم لَا يُسمى عقدا، وَقَوله تَعَالَى: {عقدتم الْأَيْمَان} أَرَادَ عقد الْقلب بِمَعْنى تَصْحِيح الْعَزِيمَة بِخِلَاف يَمِين اللَّغْو، وَلَا معنى للْيَمِين إِلَّا الاستشهاد باسم اللَّهِ تَعَالَى على خبر فِي معرض التَّصْدِيق للمخبر، وَلَيْسَ الْقَصْد من الْيَمين الْحمل على الْفِعْل وَالْمَنْع من الْفِعْل، بل الْمَقْصُود إِظْهَار الصدْق.(5/40)
(الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة وَالْأَرْبَعُونَ بعد الثلثمائة: شمج.)
التَّكْفِير بِالْمَالِ قبل الْحِنْث.
الْمَذْهَب: جَائِز.
عِنْدهم: ف.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام لعبد الرَّحْمَن رَضِي اللَّهِ عَنهُ: " إِذا حَلَفت على يَمِين(5/41)
فَرَأَيْت غَيرهَا خيرا مِنْهَا، فَكفر عَن يَمِينك وائت الَّذِي هُوَ خير "، وَرُوِيَ: " من حلف على يَمِين وَرَأى غَيرهَا خيرا مِنْهَا فليكفر عَن يَمِينه وليأت الَّذِي هُوَ خير "، وَيُمكن الْجمع بَين الْأَحَادِيث بِأَن يَجْزِي التَّكْفِير قبل وَبعد وَيحمل الْأَمر على الْإِبَاحَة.
لَهُم:
قَالَ عَلَيْهِ السَّلَام: " من حلف على يَمِين فَرَأى غَيرهَا خيرا مِنْهَا فليأت الَّذِي هُوَ خير وليكفر عَن يَمِينه "، وَقَالَ تَعَالَى: {وَلَا تنقضوا الْأَيْمَان} نهى عَن نقض الْيَمين فَكيف تكون سَبَب الْكَفَّارَة، وَهِي سَبَب الْمَنْع فِيمَا تُفْضِي إِلَيْهِ.
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
سَبَب مُتَرَدّد بَين الْإِيجَاب مَعَ الهتك، وَمنعه من الْبر، فَجَاز إِخْرَاج الْكَفَّارَة قبل التَّحْقِيق قِيَاسا على كَفَّارَة الْقَتْل المخرجة بعد الْجرْح وَزَكَاة(5/42)
النّصاب قبل الْحول، ذَلِك لِأَن الْكَفَّارَة سَببهَا الهتك وَهُوَ عُقبى التَّعَرُّض لاسم اللَّهِ والاستشهاد بِهِ محالا، وَالْيَمِين لَا يُوجب الْبر وَلَا يعين الْأَشْيَاء بل الْمُبَاح مُبَاح.
لَهُم:
كفر قبل وجوب سَبَب الْكَفَّارَة فَلَا يَصح كالتكفير بعد الرَّمْي وَقبل الْإِصَابَة وَبعد حفر الْبِئْر وَقبل التردي، فاليمين لَيست سَبَب الْكَفَّارَة لِأَنَّهَا مَانِعَة من الْحِنْث وَالْيَمِين فعل مَشْرُوع وَالْكَفَّارَة بَين عُقُوبَة وَعبادَة فتقضي أمرا بَين حظر وَإِبَاحَة ثمَّ هِيَ سَبَب لَكِن بعد الْحِنْث لِأَنَّهَا حلف الْبر.
مَالك: يجوز تَقْدِيم الْكَفَّارَة بالصيام أَيْضا.
أَحْمد: وَافق مَالِكًا.
التكملة:
نسوي بَين الْيَمين والجراحة، فَكَمَا أَن الْجراحَة مزهقة ومندملة الْيَمين برة وحانثة، وَيجوز إِخْرَاج الْكَفَّارَة بعد الْجرْح فَكَذَلِك بعد الْيَمين(5/43)
وَلَيْسَت الْكَفَّارَة بِكَوْن، الْفِعْل محرما بل لِأَن الْيَمين حانثة، وَإِذا فَرضنَا فِي قَوْله: " وَالله لَا طلعت الشَّمْس غَدا " سَاوَى الْجراحَة فَإِن هَذِه الْيَمين تُفْضِي إِلَى الْحِنْث قطعا، وطلوع الشَّمْس لَيْسَ من صنعه، كَمَا أَن الزهوق لَيْسَ صنعه، وَلَا يتَصَوَّر فرق بَين الصُّورَتَيْنِ إِذا فَرضنَا طُلُوع الشَّمْس، وَكَذَا إِذا قَالَ: وَالله لَا أقتل زيدا ثمَّ جرحه.
قَالُوا: يكفر عَن الْقَتْل وَلَا يكفر عَن الْيَمين (أملاه مناقضة) وَيدل على أَن الْحِنْث غير تَكْفِير أَنه لَو حلف وَهُوَ عَاقل ثمَّ جن وَحنث لَزِمته الْكَفَّارَة، فَلَو وَجَبت بِفعل مَا حنث بِهِ لما وَجَبت على الْمَجْنُون حنث فعل، والتكفير بِالصَّوْمِ يجوز عندنَا قبل الْحِنْث لظَاهِر الحَدِيث، ويلزمهم أَيْضا ذَلِك فِي كَفَّارَة الْجراح، وَإِن سلمنَا فَهُوَ مَخْصُوص بِالْحَاجةِ فَكَانَ فِي وَقتهَا، وَهُوَ وَقت الطّلب، والطلب عِنْد الْحِنْث، فَإِن ألزمونا على هَذَا تَعْجِيل ابْن لبون منعنَا.(5/44)
(صفحة فارغة)(5/45)
(الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة وَالْأَرْبَعُونَ بعد الثلثمائة: شمد.)
الْقَضَاء على الْغَائِب.
الْمَذْهَب: يجوز.
عِنْدهم: خلاف.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا: ...
لَهُم:
قَول النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: " لَا تقضني لأحد الْخَصْمَيْنِ حَتَّى تسمع كَلَام الآخر؛ فَإنَّك إِذا سَمِعت كَلَامهمَا عرفت كَيفَ تقضي بَينهمَا " أَمر(5/46)
عَلَيْهِ السَّلَام بالحكم وَنبهَ على الْعلَّة.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
بَيِّنَة أُقِيمَت بعد وجود الدَّعْوَى الصَّحِيحَة فاستحقت الْقبُول، الدَّلِيل على صِحَّتهَا وجوب سماعهَا إِمَّا للْحكم أَو للتنفيذ وَالشّرط خَفَاء الْحق لِأَن الْبَيِّنَة للتبيين وَلَيْسَ الْإِنْكَار شرطا بل الشَّرْط عدم ظُهُور الْحق وَإِنَّمَا لم تسمع على الْحَاضِر لِأَن الْإِقْرَار آكِد.
لَهُم:
فقد شَرط قبُول الْبَيِّنَة، ذَلِك لِأَن الشَّرْط إِنْكَار الْمُدَّعِي عَلَيْهِ، لِأَن الْبَيِّنَة (للإلزام فَتكون على جَاحد، ثمَّ الْبَيِّنَة) لَا تسمع للْغَائِب وفيهَا نظر لَهُ، فَلِأَن لَا تسمع على الْغَائِب وفيهَا نظر عَلَيْهِ أولى.
مَالك: ق.
أَحْمد: ق.(5/47)
التكملة:
لَو حضر وَأنكر قضي للْمُدَّعِي وَلَا عِلّة إِلَّا أَن القَاضِي عرف صدقه بطرِيق لم يجد أوضح مِنْهَا، هَذِه الْعلَّة المخيلة وَهِي جَارِيَة فِي الْغَيْبَة وَبهَا احْتَرز عَن الْحَاضِر بِالْبَلَدِ لِأَن سَماع إِقْرَاره مُمكن.
فَإِن قَالُوا: يحْتَمل أَن يكون فِي غيبته مقرا، قُلْنَا الْإِقْرَار لَا يمْنَع من سَماع الْبَيِّنَة لِأَن قصارى مَا يقدر إِنْكَاره، وَلَو أنكر سَمِعت الْبَيِّنَة فَإِذا كَانَ مقرا فبها ونعمت، وَبِهَذَا يفحم الْخصم الْحَاكِم فَالْحق إِذا ثَابت للْمُدَّعِي إِمَّا بِالْبَيِّنَةِ أَو بِالْإِقْرَارِ المتوهم، وَلَا يلْزم القَاضِي تعرف بِأَيِّهِمَا ثَبت الْحق وَصَارَ كَمَا لَو رأى الْإِنْسَان فِي ثَوْبه بللا وَشك فِي أَنه مني أَو مذي.
قُلْنَا لَهُ: اغسل الْأَعْضَاء الْأَرْبَعَة فَهُوَ المستيقن بِكُل حَال، ونقول: لَو كَانَ سَماع الشَّهَادَة للنَّقْل مَا وَجب على الْحَاكِم سماعهَا وَكَانَ لَا يشْتَرط لَهَا تقدم الدَّعْوَى، وَلَا يعْتَبر لَهَا عدد، ونلزمهم إِذا كَانَ أحد الشَّرِيكَيْنِ حَاضرا أَو يُقيم (الْمَقْذُوف بَيِّنَة على إِعْتَاقه) (وَيُقِيم الْبَيِّنَة على إِذن(5/48)
العَبْد) الْمَأْذُون إِذا ادّعى عَلَيْهِ شَيْئا وَكَذَلِكَ إِذا ادّعى شُفْعَة.(5/49)
(الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة وَالْأَرْبَعُونَ بعد الثلثمائة: شمه.)
قَضَاء القَاضِي فِي الفسوخ والعقود الَّتِي يملك إنشاءها.
الْمَذْهَب: لَا يغيرها عَن حقائقها.
عِنْدهم: ف.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: " إِنَّكُم تختصمون إِلَيّ وَلَعَلَّ أحدكُم أَلحن بحجته من صَاحبه، فَمن قطعت لَهُ من مَال أَخِيه شَيْئا فَلَا يأخذنه، فَإِنَّمَا أقطع لَهُ قِطْعَة من نَار ".(5/50)
لَهُم:
ادّعى رجل زوجية امْرَأَة عِنْد عَليّ رَضِي اللَّهِ عَنهُ وَأقَام شَاهِدي زور فَحكم بِالزَّوْجِيَّةِ، فَقَالَت الْمَرْأَة: وَالله مَا جرى بَيْننَا نِكَاح فَإِن كَانَ لابد فَزَوجنِي مِنْهُ، فَقَالَ لَهَا رَضِي اللَّهِ عَنهُ: شَاهِدَاك زوجاك.
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
حكم بِشَهَادَة بَاطِلَة فَلَا ينفذ كَمَا لَو كَانَ فِي ملك مُرْسل، ذَلِك لِأَن الْقَضَاء يبتني على الْبَيِّنَة لَا يعدل عَنْهَا فَلَو قُلْنَا ينفذ فِي الْبَاطِن كَانَ مُرَتبا على غير حجَّة، وَالْقَاضِي لَا يحدث شَيْئا لم يكن فَهُوَ إِذا قَضَاء أَخطَأ حجَّته وَلم يصب مَحَله فلغا كَمَا لَو حكم بِنِكَاح أُخْته من الرَّضَاع أَو مُعْتَدَّة أَو مرتدة.
لَهُم:
قَضَاء ابتنى حجَّة شَرْعِيَّة فنفذ ظَاهرا وَبَاطنا كَمَا لَو حكم فِي سَائِر المجتهدات أَو تَفْرِقَة المتلاعنين، لِأَن الْحَاكِم لَا يطلع على الْبَاطِن وَلَا يكلفه(5/51)
إِذا نفذ حكمه ظَاهرا اتبعهُ الْبَاطِن ضَرُورَة تَصْحِيح قَول الْعَاقِل كَمَا لَو قَالَ: اعْتِقْ عَبدك عني على كَذَا، فَقَالَ: أعتقت يضمن القَوْل إِيجَابا وقبولا.
مَالك: ق.
أَحْمد: ق.
التكملة:
نعني بقولنَا: لَا ينفذ بَاطِنا أَنه لَا يحل للمزور بَينه وَبَين اللَّهِ تَعَالَى أَن يطَأ هَذِه الْمَرْأَة لِأَنَّهَا كَانَت حَرَامًا قبل الدَّعْوَى، وَطَرِيق التَّحْلِيل الأول وَوجد نِكَاحهَا بشرائطه وَلم يُوجد شَيْء من ذَلِك إِنَّمَا جرى دَعْوَى كَاذِبَة وَشَهَادَة فاجرة، وَالْخَبَر الْكَاذِب لَا يصلح لتطليق زَوْجَة الْغَيْر وتجديد نِكَاح آخر، وَذَلِكَ حرمت بعد الشَّهَادَة وَقبل الْقَضَاء، وَلم يطر بعد إِلَّا الْقَضَاء، وَلَا معنى للْقَضَاء إِلَّا إِمْضَاء مَا ادَّعَاهُ الْمُدَّعِي وَشهد بِهِ الشُّهُود فَهُوَ بِنَاء لَا إنْشَاء وَالْحَاكِم يُصَرح بذلك، وَكَيف يكون إنْشَاء؟ وَلَو كَانَ (إنْشَاء كَانَ) تَكْذِيبًا للشُّهُود فَإِنَّهُم أخبروا عَن وُقُوع الطَّلَاق وَالنِّكَاح من قبل فَكيف(5/52)
اقْتَضَت الْبَيِّنَة حكما يتَضَمَّن نَقصهَا.
وَكلما يلزمونا نلزمهم مثله فِي الْأُخْت من الرَّضَاع وَالْجَارِيَة إِذا ادّعى ملكهَا مُطلقًا، فَإِن الْحَاكِم يلْزمهَا التَّمْكِين وَيحرم عَلَيْهَا التَّمْكِين أما إِذا قَالَ الشَّافِعِي لزوجته الْحَنَفِيَّة: أَنْت بَائِن وَحكم شَافِعِيّ بِانْقِطَاع الرّجْعَة وراجع الشَّافِعِي ووطئ فَإِنَّهُ حرَام.
وَالْجَوَاب: أَن يخلى بَينه وَبَين اللَّهِ تَعَالَى فِي هَذِه الْمَسْأَلَة وأشباهها أَو نقُول: كل مُجْتَهد مُصِيب، وَبِالْجُمْلَةِ الْقَضَاء فِي مَحل الِاجْتِهَاد (فِيهِ منع) فَالْحكم بعد الْقَضَاء كَالْحكمِ قبله وَإِنَّمَا يكون بِقطع الْخِصَام.(5/53)
(صفحة فارغة)(5/54)
(اللوحة 81 من المخطوطة أ:)
(إِذا أعتق إِحْدَى أمتية ووطئ إِحْدَاهمَا تعيّنت للْملك، وألاخرى للحرية خلافًا لَهُم ونقول: فعل لَا يحل دون الْملك فَيحمل على مَحل الْإِيهَام على تعْيين الْمَمْلُوكَة كَمَا إِذا أبهم الطَّلَاق فِي زَوجته ووطئ فتقريره أَن الْعتْق حَاصِل، وَالْحُرْمَة ثَابِتَة، وَالْحَاجة دَاعِيَة إِلَى التَّعْيِين.
وَلَا يشْتَرط صَرِيح التعين، وَالْوَطْء دَلِيل ظَاهر لَا يقدم عَلَيْهِ الْمُسلم إِلَّا فِي ملكه، وَيدل عَلَيْهِ البيع وَالْهِبَة وَالرَّهْن وَالتَّزْوِيج فَإِن هَذِه تعين، وَعِنْدهم الْوَطْء لَا يصلح دَلِيلا إِذْ لَا مُنَافَاة بَين الْوَطْء وَالْعِتْق؛ لِأَن شَرط الْمُنَافَاة بَين حكمين اتِّحَاد مَحلهمَا، وَمحل الْعتْق الرَّقَبَة، وَمحل الْوَطْء الْمَنَافِع، وَهَذَا على أصلهم، فَإِن ملك الرَّقَبَة عِنْدهم ينْفَصل عَن ملك الْمَنَافِع كَمَا تقدم فِي الثَّانِي. قَالُوا: وَالِاسْتِدْلَال بالشَّيْء على مَا يَقع من ضَرُورَته إِنَّمَا يَصح إِذا كَانَا متلازمين لَا يتفاصلان أصلا، وَملك الْيَمين مُنْفَصِل عَن ملك النِّكَاح.
وَالْجَوَاب: أَن دلَالَة الْوَطْء على نفي الْعتْق دلَالَة ضَرُورِيَّة، فَإِن الْجمع(5/55)
بَين الْعتْق وَالْوَطْء مُمْتَنع شرعا.
فَإِن قَالُوا: الْبضْع خلق للاستمتاع كَالْمَالِ للتَّصَرُّف، وَالْأَصْل أَن من سبق إِلَيْهِ كَانَ لَهُ، غير أَن الْإِطْلَاق يُفْضِي إِلَى تشابه الْأَنْسَاب فنمنع مِنْهُ إِلَّا عِنْد اخْتِصَاصه بشخص يقطع رَحمَه الْغَيْر فَتَارَة يحصل بِملك نِكَاح، وَتارَة بِملك الْيَمين.
وَبِالْجُمْلَةِ مَتى أَمن الْمَحْذُور جَازَ لَهُ الِاسْتِمْتَاع بِنَاء على الأَصْل.
وَالْجَوَاب: أَن هَذَا كَلَام يُفْضِي إِلَى إِبَاحَة الإبضاع، وَهُوَ خلاف الْمَعْلُوم شرعا، فَإِن الأَصْل فِي الإبضاع الْحُرْمَة والحل يحْتَاج إِلَى دَلِيل، ذَلِك لِأَن الإنسانية صفة شرف تأبى الاستفراش لَوْلَا الرُّخْصَة لحَاجَة الْوَلَد، ثمَّ يلْزمهُم الْوَطْء فِي زمن الْخِيَار فَإِنَّهُم جَعَلُوهُ فسخا، وَالْوَطْء فِي إِحْدَى الأمتين بعد إِبْهَام البيع بِشَرْط خِيَار التَّعْيِين يكون تعينا والإلزام على(5/56)
أصلهم فَكل ذَلِك تصرف فِي الرَّقَبَة وَالْوَطْء تعْيين لَهُ) .
(وَاعْلَم أَن مسَائِل الْأَيْمَان مَبْنِيَّة على أصل وَاحِد وَهُوَ أَبَا حنيفَة رَحمَه اللَّهِ يظنّ أَن الْأَيْمَان إِنَّمَا أوجبت الْكَفَّارَة لِأَنَّهَا تَقْتَضِي تَحْرِيم الْفِعْل الْمَحْلُوف عَلَيْهِ من جِهَة الْيَمين، فعلى هَذَا لَا تعْتَبر صُورَة الْيَمين، إِنَّمَا يعْتَبر منع النَّفس عَن الْأَمر الْمَحْلُوف عَلَيْهِ على أبلغ وَجه.
فَإِذا قَالَ: إِذا فعلت كَذَا فَأَنا برىء من اللَّهِ أَو كَافِر فالكفارة تلْزمهُ، فَلَو حلف بِالنَّبِيِّ أَو الْكَعْبَة فَهُوَ دون الْحُرْمَة الْكَامِلَة، وَالشَّافِعِيّ يرى وجوب الْكَفَّارَة فِي الْأَيْمَان إِنَّمَا هُوَ بِالْجِنَايَةِ على اسْم اللَّهِ تَعَالَى بِالْحِنْثِ، فعلى هَذَا صُورَة السَّبَب مرعية، وإلحاق غَيرهَا بهَا مُمْتَنع فاختصت الْكَفَّارَة باسم اللَّهِ تَعَالَى أَو بِصفة من صِفَاته فَإِذا لَا كَفَّارَة فِي الْيَمين الْغمُوس عِنْد أبي حنيفَة(5/57)
لِاسْتِحَالَة منع النَّفس عَن الْأَمر) الْمَاضِي واستحالة تأثر الْمحل بِالْحلف، (وَكَذَا تقدم الْكَفَّارَة لِأَن السَّبَب الْجِنَايَة) ، وَعِنْدنَا نقيض هَاتين القضيتين لِأَن الْجِنَايَة على الِاسْم) ،(5/58)
(مسَائِل من أدب الْقَضَاء وَالْعِتْق)
(الْمَسْأَلَة السَّادِسَة وَالْأَرْبَعُونَ بعد الثلثمائة: شمو.)
الْقَضَاء بِالنّكُولِ.
الْمَذْهَب: بَاطِل.
عِنْدهم: جوزه فِي المَال وَمنعه فِي النَّفس وَالْعِتْق وَالنّسب، وناقض فِي الطّرف.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: " لَو أعطي النَّاس بدعواهم لادعى نَاس دِمَاء نَاس وَأَمْوَالهمْ لَكِن الْبَيِّنَة على الْمُدَّعِي، وَالْيَمِين على من أنكر ".(5/59)
لَهُم:
قَول النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: " شَاهِدَاك أَو يَمِينه، لَيْسَ لَك مِنْهُ إِلَّا ذَلِك "، جعل الْيَمين حق الْمُدَّعِي، وَأجْمع الصَّحَابَة رضوَان اللَّهِ عَلَيْهِم على ذَلِك قضى بِهِ عمر وَعُثْمَان وَشُرَيْح.
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
النّكُول معنى لَا ينص على عين المحق فَلَا يكون حجَّة فِي ثُبُوت الْحق، لِأَن الْحق ثَبت بِسَبَب وَالسُّكُوت مُتَرَدّد لَا يدل على شَيْء بِعَيْنِه، وَلَيْسَت الْيَمين حَقًا للْمُدَّعِي وَكَيف تكون حَقه وَهِي تضره؟ بل هِيَ حق الْمُدعى عَلَيْهِ لقطع الْخِصَام، نعم شَرطهَا مُطَالبَة الْخصم.(5/60)
لَهُم:
الْيَمين خلف عَن حق الْمُدَّعِي فِي الْمُدعى فَهِيَ حَقه فَإِذا فَاتَهُ هَذَا الْحق بِالنّكُولِ رد إِلَى الأَصْل، دَلِيل أَنَّهَا حَقه توقفها على طلبه، وَبَيَان الخلفية أَن الأَصْل هُوَ الصدْق فِي خبر الْمُدعى لدينِهِ لَكِن لم يظْهر فِي حق خَصمه ليده فاليمين خلف فَإِذا كَانَت عَاد الْحق.
مَالك: وَافق فِي الْأَمْوَال خَاصَّة.
أَحْمد: ف.
التكملة:
مدعي النّكُول لم يقم الْمُدعى عَلَيْهِ بَينه فَلَا يقْضى لَهُ بِهِ قِيَاسا للطرف على النَّفس، ذَلِك لِأَن الدَّعْوَى مُحْتَملَة ويكاد يغلب فِيهَا جَانب الْكَذِب والنكول عدم مَحْض وَاحْتِمَال الْحَال فِيهِ متعارضة، فَرُبمَا خَافَ الْعَاقِبَة وَإِن صدق، قَالَ عُثْمَان: خشيت أَن يُوَافق قدر بلَاء فَيُقَال بِيَمِين عُثْمَان.
وَأقرب أصل إِلَيْهَا النّكُول عَن الدَّعْوَى فَإِنَّهُ لَا يظْهر بِهِ صدق الْمُدعى عَلَيْهِ، ثمَّ النّكُول امْتنَاع عَن الْيَمين فَلَزِمَ مِنْهُ انْتِفَاء أثر الْيَمين، وَهُوَ قطع(5/61)
الْخِصَام، وَهَذَا كامتناع الْمُدَّعِي من الْبَيِّنَة فَلَزِمَ أَلا يثبت حَقه، أما أَن تبطل دَعْوَاهُ فَلَا، وَلَا يقْضى بِبَرَاءَة الْمُدعى عَلَيْهِ.
فَإِن قَالُوا: دين الْمُدَّعِي دَلِيل الصدْق، قُلْنَا: وَحب المَال دَلِيل الْكَذِب، وَالصَّحِيح فِي الْيَمين أَنَّهَا حق الشَّرْع لفصل الْخِصَام، وَإِلَّا فَمَا يثبت بهَا حق لأَحَدهمَا وَلَا يبطل حق، وَأما التَّوَقُّف على طلبه فَلِأَنَّهَا لقطع الْخِصَام وَلَا يكون خصام دون الطّلب، ثمَّ بدل الشَّيْء مَا يقوم مقَامه، وَالْيَمِين لَا تقوم مقَام الْحق الْمُدعى كَيفَ وَلَو حلفه ثمَّ أَقَامَ الْبَيِّنَة أَخذ المَال فقد جمع بَين الْبَدَل والمبدل.(5/62)
(الْمَسْأَلَة السَّابِعَة وَالْأَرْبَعُونَ بعد الثلثمائة: شمز.)
بَيِّنَة ذِي الْيَد.
الْمَذْهَب: مسموعة مُقَدّمَة على بَيِّنَة الْخَارِج.
عِنْدهم: لَا تسمع وَتقدم إِلَّا فِي النِّتَاج وَمثله.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
(قَالَت عَائِشَة رَضِي اللَّهِ عَنْهَا: دخل عَليّ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام وأسارير وَجهه تبرق فَرحا فَقَالَ: " إِن مجززا المدلجي رأى أُسَامَة وزيدا وَقد(5/63)
غطيا رءوسهما وبدت أقدامهما فَقَالَ: إِن هَذِه الْأَقْدَام بَعْضهَا من بعض "، وَالْحجّة فِي سرُور النَّبِي بذلك وَالْإِقْرَار عَلَيْهِ) .
لَهُم:
قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: " الْبَيِّنَة على الْمُدَّعِي وَالْيَمِين على من أنكر "، وَجه الدَّلِيل حصر جَمِيع الْبَينَات للْمُدَّعِي وَجَمِيع الْأَيْمَان للْمُنكر فَلَا يجوز أَن يكون للْمُنكر بَيِّنَة وَهَاهُنَا ذُو الْيَد مُنكر.
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
أَقَامَ بَيِّنَة عِنْد دَعْوَى الْملك حَاجته إِلَيْهَا ماسة فَوَجَبَ أَن تقبل؛ لِأَنَّهُ مسموعة دَعْوَاهُ مُتَمَكن من إِقَامَة الْبَيِّنَة وَسَمَاع دَعْوَاهُ صَحِيح لِأَنَّهُ ادّعى مَا يحْتَمل الصدْق.
لَهُم:
بَيِّنَة من غير صَاحبهَا فِي غير محلهَا فَلَا تقبل ذَاك لِأَن الْحجَج لَا(5/64)
تعرف إِلَّا من الشَّرْع لِأَنَّهُ قبُول قَول الْغَيْر على الْغَيْر مَعَ الِاحْتِمَال، فَلَو سَمِعت سَمِعت لكَونه مُدعيًا وَلَيْسَ كَذَلِك، وَبَيِّنَة الْخَارِج أَكثر بَيَانا، لِأَنَّهَا تثبت ملك عين وَملك يَد وَبَيِّنَة الدَّاخِل تثبت ملك عين.
مَالك: ق.
أَحْمد: ق.
التكملة:
الدَّعْوَى وَالْإِنْكَار وَالْبَيِّنَة الْجَمِيع أَخْبَار، وتختلف بالإضافات فَكل مُدع لشَيْء مُنكر لنقيضه، وكل وَاحِد يُؤَاخذ بِمَا يحْتَاج إِلَيْهِ، فالمدعي يحْتَاج إِلَى الْبَيِّنَة ليثبت الْملك وَالْمُنكر يَكْفِيهِ إِنْكَاره أَولا، فَإِذا قَامَت عَلَيْهِ الْبَيِّنَة احْتَاجَ إِلَى أَن يُقيم بَيِّنَة وَقد لَا يخْتَار الْيَمين فيعدل إِلَى الْبَيِّنَة وجنبته أقوى وَلَا أقل من أَن يُسَاوِي الْمُدَّعِي فِي سَماع بَينته.
فَإِن قَالُوا: لم لم تسمع بَينته ابْتِدَاء، قُلْنَا: تسمع وَقت الْحَاجة إِلَيْهَا، وَرُبمَا منعنَا وَقُلْنَا تسمع ابْتِدَاء.(5/65)
وَبِالْجُمْلَةِ: الْبَيِّنَة حجَّة مغلبة على الظَّن صدق الْمُدَّعِي غير قَاطِعَة فَتسمع عِنْد الْحَاجة إِلَى ظُهُور الصدْق، ويلزمهم النِّتَاج فَإِنَّهُ تسمع فِيهِ بَينه ذِي الْيَد.(5/66)
(الْمَسْأَلَة الثَّامِنَة وَالْأَرْبَعُونَ بعد الثلثمائة: شمح.)
إِذا تداعيا ولدا.
الْمَذْهَب: عرض مَعَهُمَا على الْقَافة وَلحق بِأَحَدِهِمَا.
عِنْدهم: لحق بهما.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
لَهُم:
قَوْله تَعَالَى: {أَفَحكم الْجَاهِلِيَّة يَبْغُونَ} دَلِيل على بطلَان الْقَافة،(5/67)
وَقد أنكر عمر رَضِي اللَّهِ عَنهُ على الْقَائِف وَرُوِيَ عَنهُ وَعَن عَليّ أَنَّهُمَا قَالَا: يكون الْوَلَد مِنْهُمَا وَهَذِه حَادِثَة عَجِيبَة مثلهَا يشيع فَكَانَ إِجْمَاعًا.
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
مَا يَسْتَحِيل وجوده لَا يحكم بِوُجُودِهِ، وَإِثْبَات النّسَب من اثْنَيْنِ مُسْتَحِيل، لِأَن بِنَاء الْوَلَد على المَاء، وَلِهَذَا لَا يثبت حَيْثُ لَا مَاء، وَالْأَحْكَام أَحْكَام النّسَب فَلَا يثبت إِلَّا إِذا تصور ثُبُوته.
لَهُم:
السَّبَب قد اسْتَويَا فِيهِ وَهُوَ الْوَطْء وَالسَّبَب لَا يطْلب لعَينه بل للحقوق الْمُتَعَلّقَة بِهِ، وَيجوز تعلقهَا برجلَيْن فَهُوَ كَمَا لَو أَقَامَا بَيِّنَة بالحقوق الَّتِي تتَعَلَّق بِالنّسَبِ مثل النَّفَقَة وَالْإِرْث والقيافة بَاطِلَة لِأَنَّهَا من أَحْكَام الْجَاهِلِيَّة وَهِي ظن وَلِهَذَا لم تسمع فِي اللّعان.
مَالك: وَافق فِي ولد الْأمة الْمُشْتَركَة.
أَحْمد: ق.(5/68)
التكملة:
الحكم بالمحال محَال، وَولد من أبوين محَال، فَإِنَّهُ خلق من مَاء أَحدهمَا بِدَلِيل أَنه لَو استلحق أحد التوأمين فَإِنَّهُ يلْحقهُ الآخر فَصَارَ كَمَا لَو حكم ببنوة من هُوَ أكبر سنا من الْأَب، أَو لأَقل من سِتَّة أشهر، أَو بِنِكَاح زَوْجَيْنِ لامْرَأَة، على أَنه مُمكن على التَّعَاقُب، أَو نقيس على مَا لَو كَانَ أحد المتداعيين عبدا أَو ذِمِّيا وَالْآخر حرا أَو مُسلما فَإِنَّهُم يلحقون بِالْحرِّ وبالمسلم وَأَحْكَام النّسَب تَابِعَة للنسب كَمَا أَن أَحْكَام النِّكَاح تَابِعَة للنِّكَاح.
وَإِذا صَحَّ مَا قَالُوهُ أدّى إِلَى تنَاقض، وأثبتنا نَحن الْقيام بالْخبر، وسرور النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام بِهِ وَالْإِقْرَار عَلَيْهِ، وَهُوَ صلى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسلم لَا يقر على الْخَطَأ وَلَو كَانَ فِيهِ مصلحَة، وَلَو خَبره بِنَجْم فِي عَام جَدب بِفَتْح بَاب يدل على مطر مَا سر بذلك، وَإِنَّمَا رد عمر رَضِي اللَّهِ عَنهُ قَول الْقَائِف؛ لِأَنَّهُ ألحقهُ بالمتداعيين وَقَالَ: سَمِعت أَن الكلبة تلقح من الْكلاب وَمَا علمت ذَلِك فِي النِّسَاء.(5/69)
(صفحة فارغة)(5/70)
(الْمَسْأَلَة التَّاسِعَة وَالْأَرْبَعُونَ بعد الثلثمائة: شمط.)
إِذا أعتق أحد الشَّرِيكَيْنِ نصِيبه فِي العَبْد وَهُوَ مُعسر.
الْمَذْهَب: ينفذ فِي نصِيبه ويرق بَاقِيه.
عِنْدهم: يَصح الْعتْق وَيسْعَى العَبْد فِي قيمَة بَاقِيه فَإِذا أدّى عتق.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: " من أعتق شركا لَهُ فِي عبد وَله مَال قوم عَلَيْهِ بِالْقيمَةِ، وَأعْطى شركاءه حصصهم وَإِلَّا فقد عتق مِنْهُ مَا عتق ورق مَا رق "، فَالْحَدِيث نَص فِي تجزئة الرّقّ ومساقه دَلِيل على نفي الِاسْتِسْعَاء، وصدره دَلِيل التَّقْوِيم.(5/71)
لَهُم قَالَ:
قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: " من عتق شركا لَهُ فِي عبد فَإِن كَانَ لَهُ مَال وَجب عَلَيْهِ خلاصه وَإِلَّا استسعى العَبْد غير مشقوق عَلَيْهِ ".
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
تصرف فِي العَبْد بِإِعْتَاق بعضه فصح كَمَا لَو بَاعَ بعضه، وَلَا مَانع من التجزي ثبوتا إِذا رَآهُ الإِمَام.
لَهُم:
الرّقّ لَا يتَجَزَّأ ثبوتا فَلَا يضْرب الإِمَام الرّقّ على نصفه فَلَا يتَجَزَّأ زوالا كَيْلا يتناقض الْأَحْكَام (لِأَن الْأَحْكَام) فِي الْحر غَيرهَا(5/72)
فِي الرَّقِيق من الْولَايَة وَالشَّهَادَة فَأَقَمْنَا السّعَايَة مقَام ضَمَان الشَّرِيك الْمُوسر، وَلِأَن الرّقّ ضعف وَالْعِتْق قُوَّة، والضعف وَالْقُوَّة لَا يَجْتَمِعَانِ.
مَالك: يسري بأَدَاء الْقيمَة من الْمُوسر.
أَحْمد:
التكملة:
الْمقَام الأول فِي تجزي الرّقّ وَالْحريَّة، أما تجزي الْملك فالدليل عَلَيْهِ ظَاهر فَإِنَّهُ يقبل النَّقْل وَيكون مُشْتَركا بَين جمَاعَة، وَأما الرّقّ وَالْحريَّة فَلَا نشاحهم فِيهِ، فَإِن الْأَحْكَام الْمرتبَة على الْعتْق لَا تثبت عندنَا مَا لم تكمل كالولاية وَالنِّكَاح فَإِنَّهَا مناصب تستدعي كَمَال الْحُرِّيَّة، بَقِي أَنه يملك بِبَعْضِه الْحر، وَعِنْدنَا لَا يملك لكَونه حرا لَكِن لكَونه آدَمِيًّا، وَإِنَّمَا امْتنع أَن يملك إِذا كَانَ رَقِيقا مُحَافظَة على حق السَّيِّد وَلَو أذن لَهُ لملك،(5/73)
وَكَذَلِكَ لَو كَاتبه.
الْمقَام الثَّانِي: الِاسْتِسْعَاء وَلَا يجوز أَن يجْبر العَبْد عَلَيْهِ ليحصل لَهُ الْعتْق فَإنَّا مَا عهدنا فِي أصُول الشَّرِيعَة أَن يجْبر إِنْسَان على تَحْصِيل شَيْء لنَفسِهِ (وَلَو علق السَّيِّد عتقه على فعل مَا لم يجز أَن يجْبر على تَحْصِيله) ، يدل عَلَيْهِ أَن الْجَارِيَة الْمُشْتَركَة لَو اسْتَوْلدهَا أحد الشَّرِيكَيْنِ ثَبت لَهَا حكم الِاسْتِيلَاء فِي جَمِيعهَا، كل ذَلِك تشوفا إِلَى الْعتْق فَإِنَّهُ حق لله تَعَالَى، وَلذَلِك تُقَام الشَّهَادَة عَلَيْهِ حسبَة.(5/74)
(الْمَسْأَلَة الْخَمْسُونَ بعد الثلثمائة: شن)
إِذا أعتق فِي مرض مَوته أعبدا لَا مَال لَهُ سواهُم.
الْمَذْهَب: جعلناهم أَثلَاثًا بِاعْتِبَار الْقيمَة وأقرع بَينهم وَيعتق من فَازَ ويرق الْبَاقُونَ.
عِنْدهم: يعْتق الثُّلُث فِي كل وَاحِد شَائِعا وَيسْعَى فِي الثُّلثَيْنِ.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
اتّفقت هَذِه الْحَادِثَة زمن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام فِي سِتَّة أعبد فجزأهم ثَلَاثَة أَجزَاء وأقرع بَينهم وأرق أَرْبَعَة، والْحَدِيث تَرْجَمَة الْمَذْهَب وَلَا(5/75)
كَلَام فِي صِحَّته فَإِن ادعو أَنه يُخَالف الْأُصُول، قُلْنَا: خبر الْوَاحِد أصل بِنَفسِهِ، فَإِذا ورد فِي مَحل الِاجْتِهَاد عمل بِهِ وَقدم على الْقيَاس.
لَهُم: ... .
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
اتفقنا على إبِْطَال الْوَصِيَّة بِمَا زَاد على الثُّلُث غير أَنا نبطل فِي أشخاص (وَأَنْتُم فِي أشقاص) فَمَا صرنا إِلَيْهِ أولى (كَيْلا نضر) بالورثة بتعجيل حق العَبْد وَتَأْخِير حَقهم فِي استسعائه وَرُبمَا لَا يرضى بِإِزَالَة حَقه من العَبْد والتعجيل لَهُ نَظِير فِي الشَّرْع فَإِن من أعتق شركا لَهُ فِي عبد قوم عَلَيْهِ وَرُبمَا تتخلص رَقَبَة العَبْد وَرُبمَا قُلْتُمْ لَا تتخلص.
لَهُم:
اسْتَووا فِي سَبَب الِاسْتِحْقَاق فاستووا فِي الِاسْتِحْقَاق، قِيَاسا على(5/76)
الشفعاء وَالْوَرَثَة ذَلِك لِأَن الْعتْق فِي مرض الْمَوْت وَصِيَّة، فَكَأَنَّهُ أوصى برقابهم لَهُم فَصَارَ كَمَا لَو أوصى بهم لأجانب بل أولى، فَإِن اسْتِحْقَاق العَبْد لنَفسِهِ أَشد فَكَأَنَّهُ أوصى لكل وَاحِد بِنَفسِهِ فَلَا يجوز أَن يسعف الْبَعْض وَيحرم الْبَعْض.
مَالك: ق.
أَحْمد: ق.
التكملة:
الْعتْق إِسْقَاط حق الْمَالِك لإِثْبَات حق العَبْد، فَإِن الزائل بِهِ ملك الْيَمين وَلم يثبت للْعَبد، وَالْحَاصِل للْعَبد الْحُرِّيَّة وَلم تكن للسَّيِّد حَتَّى يثبتها للْعَبد، وَالدَّلِيل عَلَيْهِ أَنه لَا يتَوَقَّف على قبُول العَبْد وَلَا يرْتَد برده بِخِلَاف الْوَصِيَّة، نعم تقبل فِيهِ دَعْوَاهُ وبينته؛ لِأَن الْعتْق لَازم وَهُوَ المنتفع بِهِ، وَهَذَا الْوَارِث الزَّوْجَة يثبت نِكَاحهَا على الزَّوْج ليتوسل بِهِ إِلَى أَخذ مهرهَا إِرْثا عَنْهَا فالإعتاق إِسْقَاط الْملك، لكنه أسقط الْكل وَلم يكن لَهُ إِلَّا أسقاط الثُّلُث فرددناه إِلَيْهِ بطريقه وَلم يتَضَمَّن هَذَا الرَّد إبِْطَال حق على مُسْتَحقّ بِخِلَاف(5/77)
الْوَصِيَّة، فَإِنَّهُ أسقط الرّقّ عَن ثلث هَذِه الْجُمْلَة واستبقى الْملك فِي الثُّلثَيْنِ على الْإِبْهَام فَوَجَبَ إِقْرَار مَا تعلق بِهِ الْإِسْقَاط ضَرُورَة ليحصل مَقْصُود الْعتْق وَلَا طَرِيق إِلَى الْإِقْرَار بِالتَّرَاضِي، فَإِنَّهُ لَا يتَعَلَّق بشخص يُرَاجع ويسترضى فَبَقيت الْقرعَة طَرِيقا وَصَارَ كَمَا لَو أوصى بِثلث المَال للْفُقَرَاء وَالْمَال مَا لَا ينْتَفع بِهِ إِلَّا بالاستهلاك كالمطعومات فَإِنَّهُ يوزع بِالْقُرْعَةِ.(5/78)
اللوحة 82 من المخطوطة أ:
(مسَائِل من الْعتْق وَالتَّدْبِير وَالْكِتَابَة)
يَصح عتق الْحَرْبِيّ، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يَصح مِنْهُ عتق العَبْد الْحَرْبِيّ، لنا: هُوَ أَن من صَحَّ مِنْهُ عتق الْمُسلم صَحَّ مِنْهُ عتق العَبْد الْحَرْبِيّ كدار الْإِسْلَام (وَيكون الْملك فِي الْحَرْبِيّ معرضًا للزوال) (لَا يُؤثر فَإِن ملك الْمُسلم أَيْضا عِنْدهم متعرض للزوال للزوال) لَا يسْقط التَّصَرُّف كَمَا أَن النِّكَاح أَيْضا معرض للزوال ثمَّ لَا يمْنَع ذَلِك صِحَة الطَّلَاق.
مَسْأَلَة:
إِذا قَالَ لعَبْدِهِ أَنْت لله وَنوى بِهِ الْحُرِّيَّة عتق خلافًا لَهُم.
لنا أَن اللَّفْظَة تحْتَمل التَّحْرِير بِأَن تقدر أَنْت عَتيق اللَّهِ فَإِذا نوى الْوُجُوب صَحَّ كَسَائِر الْكِنَايَات، وَلَا يلْزم عَلَيْهِ إِذا قَالَ لزوجته: أَنْت لله وَنوى الطَّلَاق فَإِنَّهَا لَا تطلق، وَذَلِكَ لِأَن الطَّلَاق لَيْسَ هُوَ قربَة إِلَى الله تَعَالَى (فَإِنَّهُ أبْغض الْمُبَاحَات إِلَيْهِ) .(5/79)
مَسْأَلَة:
إِذْ قَالَ لعَبْدِهِ إِن كلمت فلَانا فَأَنت حر ثمَّ بَاعه وَعَاد اشْتَرَاهُ، وكلم فلَانا لم يعْتق فِي أحد الْقَوْلَيْنِ، وَيعتق فِي الآخر، وَهُوَ مَذْهَبهم.
لنا أَنه عقد سبق هَذَا الْملك فَلم يعْتق بِهِ كَمَا لَو قَالَ ذَلِك لعبد لَا يملكهُ ثمَّ اشْتَرَاهُ.
مَسْأَلَة:
الإيتاء وَاجِب على السَّيِّد خلافًا لَهُم، لنا قَوْله تَعَالَى: {فكاتبوهم إِن علمْتُم فيهم خيرا وَآتُوهُمْ من مَال اللَّهِ أَتَاكُم} وَلِأَن الْعتْق إِزَالَة ملك بني على التغليب فَجَاز أَن يجب بِهِ على (المزيل لِلْمَالِ مَال بِحَال) كَالطَّلَاقِ.
فَإِن قَالُوا: هُوَ عقد عاوضة فَلَا يجب فِيهِ الإيتاء كَالْبيع، فَالْجَوَاب: أَن مَوْضُوع البيع على المعاينة والمرابحة لَا يُجَاب الإيتاء فِيهِ يُخرجهُ عَن وَضعه وَالْكِتَابَة مَوْضُوعَة على المساهلة والرفق فَجَاز فِيهَا الإيتاء، وَالدَّلِيل على الْفرق بَين الْكِتَابَة وَالْبيع اسْتِحْبَاب الإيتاء فِي الْكِتَابَة إِجْمَاعًا.
قَالُوا: عتق على مَال فَلَا يجب فِيهِ حط شَيْء من المَال كَمَا لَو قَالَ لَهُ:(5/80)
إِن أدّيت إِلَيّ ألفا فَأَنت حر.
الْجَواب: لَيْسَ إِذا لم يجب فِي نوع من الْعتْق لم يجب فِي سَائِر الْأَنْوَاع، أَلا ترى أَن الْمُتْعَة تجب فِي بعض أَنْوَاع الطَّلَاق وَلَا تجب فِي الْبَعْض، وَلِأَن الْكِتَابَة تسْتَحقّ من الرِّفْق مَا لَا يسْتَحقّهُ الْمُعَلق عتقه بِصفة، أَلا ترَاهُ ينْفَرد بِكَسْبِهِ وَيُخَير بَين الْبَقَاء على العقد وفسخه عندنَا دَائِما وعندكم مَعَ الِاعْتِبَار وَيسْتَحق جُزْءا من الصَّدقَات.
قَالُوا: مَال الإيتاء مَجْهُول وإيجابه يُؤَدِّي إِلَى جَهَالَة الْعِوَض، وَبِذَلِك تبطل الْكِتَابَة، الْجَواب: إِن الَّذِي عَلَيْهِ العقد مَعْلُوم والجهالة فِي ثَانِي الْحَال لَا تضر كَمَا لَو وجد المُشْتَرِي بِالْمَبِيعِ عَيْبا وَتعذر الرَّد فَإِنَّهُ يرجع إِلَى الْأَرْش وَذَلِكَ (رُجُوع جُزْء من الثّمن فَكَانَ الثّمن بذلك مَجْهُول الْقدر) ثمَّ الإيتاء حق (يظْهر وُجُوبه بعد العقد وَمَا هَذَا سَبيله لَا يُؤثر) فِي العقد كوجوب الزَّكَاة فِي الثّمن، فَإِن قَالُوا: لَو كَانَ وَاجِبا كَانَ مُقَدرا قُلْنَا بِنَفَقَة الْأَقَارِب وَنَفَقَة الزَّوْجَات عنْدكُمْ.(5/81)
(الْمَسْأَلَة الْحَادِيَة وَالْخَمْسُونَ بعد الثلثمائة: شنا.)
إِذا قَالَ لعبد أكبر سنا مِنْهُ: أَنْت ابْني.
الْمَذْهَب: لم يعْتق نوى (مَا قَالَ) أَو لم ينْو.
عِنْدهم: ف.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا: لَهُم ...
لَهُم:
قَالَ تَعَالَى: {وَمَا يَنْبَغِي للرحمن أَن يتَّخذ ولدا إِن كل من فِي السَّمَوَات وَالْأَرْض إِلَّا آتِي الرَّحْمَن عبدا} ، وَجه الدَّلِيل: أَنه نفى الْبُنُوَّة فَيَقْتَضِي ذَلِك أَنا إِذا أثبتنا الْبُنُوَّة أَن ننفي الْعُبُودِيَّة حَيْثُ الضدين لَا يَجْتَمِعَانِ.(5/82)
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
محيل فِي كَلَامه فلغا كَمَا لَو قَالَ: قتلت زيدا وَزيد حَيّ، أَو قَالَ: عتقتك قبل أَن تخلق لِأَن الحكم إِنَّمَا يثبت على سَببه الْمَوْجُود لَا الْمَعْدُوم فَحَيْثُ لَا سَبَب لَا مسبب، وَالْمكْره على الْإِقْرَار لَا يَصح إِقْرَاره لترجح كذبه فَمَعَ تحقق الْكَذِب أولى، يدل عَلَيْهِ أَن هَذَا الْإِقْرَار لَا يصير أم الْمقر بِهِ أم ولد.
لَهُم:
هَذَا كَلَام مُسْتَحِيل من حَيْثُ الْحَقِيقَة مُسلم مجَازًا فَإِنَّهُ يحصل كِنَايَة عَن حكم الْبُنُوَّة وَهِي الْحُرِّيَّة مُعْتَبرا بِالسَّبَبِ عَن الْمُسَبّب ذَلِك مُرَاعَاة لكَلَام الْعَاقِل فَنَقُول أقرّ بِالْحُرِّيَّةِ فِي مَمْلُوكه فَقبل كَمَا لَو كَانَ أَصْغَر سنا وَكَذَلِكَ لَو قَالَ لعَبْدِهِ الْمَعْرُوف النّسَب: أَنْت ابْني، والاستحالة الشَّرْعِيَّة مثل الاستحالة الحسية.
مَالك:.
أَحْمد: وَافق.(5/83)
التكملة:
الْإِقْرَار مُمْتَنع اعْتِبَاره فِيمَا هُوَ الْمقر بِهِ فَكيف يعْتَبر فِي غَيره، وَفِي الْمَشْهُور نِسْبَة منع، وعَلى التَّسْلِيم نقُول: من الْمُمكن أَن يكون صَادِقا فيؤاخذ بِإِقْرَارِهِ وَأما طَرِيق التَّجَوُّز والاستعارة إِن قَالُوا: التَّعْبِير بِالسَّبَبِ عَن الْمُسَبّب ثَابت على الحتم فَهُوَ مَمْنُوع.
وَإِن قَالُوا: هُوَ جَائِز أَن يكنى بِهِ فَهَذَا مُسلم، وَلَكِن أَيْن دَلِيل الْقَصْد والإرادة؟ وَنحن نسلم أَن الرجل إِذا قَالَ لعَبْدِهِ أَنْت ابْني وَقصد بِهِ الْعتْق كَانَ كِنَايَة صَحِيحَة، وَإِذا فسر كَلَامه بِهِ قبل.
فَأَما إِذا صرح وَقَالَ: قصدت حَقِيقَة الْبُنُوَّة فَكيف يحمل على الْمجَاز؟ نعم إِذا ورد اللَّفْظ فِي الْكتاب وَالسّنة فَهُوَ وَاجِب التَّصْحِيح فَإِنَّهُ ثَابت الصدْق قطعا فَإِذا تعذر الْحمل على الْحَقِيقَة حمل على الْمجَاز.
وَأما الصَّادِر عَن أَحَدنَا يحْتَمل التَّصْحِيح والإلغاء، وَشرف الْآدَمِيّ لتمكن اعْتِبَار قِطْعَة، فإمَّا أَن يجب اعْتِبَاره وَهُوَ غير مُمكن فَكَلَام، ويلزمهم إِذا قَالَ لَهُ: أَنْت أبواي إِن قَالُوا: لَا يعْتق ناقضوا، وَإِن قَالُوا:(5/84)
يعْتق، قُلْنَا: فَإِن قَالَ لَهُ أَنْت جدي، وَلَا محيد لَهُم عَن المناقضة فَإِنَّهُم قَالُوا: لَا يعْتق.(5/85)
(الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة وَالْخَمْسُونَ بعد الثلثمائة: شنب.)
من ملك محرما غير الْأُصُول وَالْفُرُوع.
الْمَذْهَب: لم يعْتق.
عِنْدهم: ف.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: " لن يَجْزِي والدا وَلَده حَتَّى يجده مَمْلُوكا فيشتريه فيعتقه "، وَجه الدَّلِيل: أَنه جعل الْعتْق جَزَاء الْولادَة، والولادة كَرَامَة، فالعتق إِذا كَرَامَة، ثمَّ نَص على الْوَالِد وَألْحق الْإِجْمَاع بِهِ من هُوَ فِي مَعْنَاهُ فبقينا فِي الْبَاقِي على الأَصْل.
لَهُم:
قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: " من ملك ذَا رحم محرم فَهُوَ حر " يرويهِ سَمُرَة،(5/86)
وَرُوِيَ أَن رجلا دخل على النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ: " إِنِّي وجدت أخي يُبَاع فاشتريته لأعتقه، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام: الْإِسْلَام أعْتقهُ عَلَيْك "، وَقَوله تَعَالَى: {وَاتَّقوا اللَّهِ الَّذِي تساءلون بِهِ والأرحام}
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
الشِّرَاء سَبَب مملك وَلم يُوجد قَاطع فَبَقيَ، وَالْأَمر فِي الْمجمع عَلَيْهِم على خلاف الْقيَاس أَو قِيَاس البعضية فَلَا يلْحق بِهِ غَيره، وَفرق بَين النِّكَاح ومسألتنا فَإِن النِّكَاح يبطل بِالرّضَاعِ، بِخِلَاف ملك الْيَمين، ثمَّ النِّكَاح(5/87)
إِثْبَات ملك وَهَاهُنَا نقل ملك.
لَهُم:
قرَابَة مُحرمَة للنِّكَاح فَتعين الْعتْق عِنْد الْملك كقرابة الْوَلَاء، ذَلِك لِأَنَّهَا تُؤثر فِي إِيجَاب الصِّلَة وَتَحْرِيم القطيعة الْمُحرمَة، وَلِهَذَا حرم النِّكَاح لما فِيهِ من الافتراش، وَملك الْيَمين آكِد من ملك النِّكَاح، وَلنَا حَاجَة فِي إِثْبَات ملك الْيَمين ليَصِح العقد، وَلَا حَاجَة فِي إِثْبَات ملك النِّكَاح.
مَالك: يعْتق الْأُخوة وَالْأَخَوَات.
أَحْمد: وَافق الْخصم.
التكملة:
من لَا يُكَاتب على شخص إِذا كَانَ مكَاتبا لَا يعْتق عَلَيْهِ إِذا كَانَ حرا قِيَاسا للعم على ابْن الْعم، وَذَلِكَ أَن احْتِمَال التَّصَرُّفَات أيسر من زَوَال الْملك لِأَنَّهُ صدر من أَهله فِي مَحَله مُعْتَقدًا إِجْمَاعًا فَيُفِيد حكمه وَهُوَ مَعْصُوم فَلَا(5/88)
يزَال إِلَّا بِرِضا الْمَالِك، فَهَذَا رجل ملك عبدا وَلم يعتقهُ فَوَجَبَ أَلا يعْتق وَفَاء لعصمته كَسَائِر عبيده، وَخَالف الشَّرْع هَذَا الأَصْل فِي الْأُصُول وَالْفُرُوع للبعضية فَإِنَّهَا نِهَايَة الوصلة، وَالْعِتْق نِهَايَة الصِّلَة، وَهَذِه مُنَاسبَة وَقد تميزت قرَابَة الْجُزْئِيَّة عَن غَيرهَا فِي أَحْكَام الْمكَاتب ورد الشَّهَادَة من الْبَعْض للْبَعْض وَتَحْرِيم صرف الزَّكَاة إِلَيْهِ وَوُجُوب النَّفَقَة مَعَ اخْتِلَاف الدّين وَتَحْرِيم حَلِيلَة أَحدهمَا بعد الْفِرَاق على الآخر كل ذَلِك يخْتَص بالأصول وَالْفُرُوع، وَبعد ظُهُور هَذِه الفوارق لَا يتحاشى أَن يلْحق بهم غَيرهم إِلَّا بِدَلِيل.
فَإِن قَالُوا: النَّص ورد فِي الْأَقَارِب وَفِيهِمْ قُلْنَا نَحن مَا أَخذنَا هَذَا من النَّص بل من الْإِجْمَاع.(5/89)
(الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة وَالْخَمْسُونَ بعد الثلثمائة: شنج.)
الْمُدبر.
الْمَذْهَب: يجوز بَيْعه على أحد الْقَوْلَيْنِ.
عِنْدهم: إِن كَانَ مُطلقًا لَا يجوز بَيْعه.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
روى جَابر بن عبد اللَّهِ رَضِي اللَّهِ عَنهُ أَن النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام بَاعَ عبدا دبره رجل بثلثمائة دِينَار.
لَهُم:
قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام فِي الْمُدبر: " لَا يُبَاع وَلَا يُوهب وَلَا يُورث، وَتَمام الْخَبَر: " فَهُوَ حر من الثُّلُث ".(5/90)
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
(التَّدْبِير وَصِيَّة وَالْوَصِيَّة لَا تمنع من الرُّجُوع، ذَلِك لِأَنَّهَا إِيجَاب حق بعد الْمَوْت فَدلَّ على أَن لَفظه لَا يدل على الِانْعِقَاد فِي الْحَال لِأَنَّهُ إِضَافَة إِلَى مَا بعد الْمَوْت فَإِذا كَانَ كَذَلِك كَانَ كَسَائِر الْوَصَايَا وَصَارَ كالتدبير الْمُقَيد إِذا قَالَ: إِن مت وَأَنت ملكي فَأَنت حر) .
لَهُم:
(التَّدْبِير وَصِيَّة بِدَلِيل اعْتِبَاره من الثُّلُث وَالْوَصِيَّة خِلَافه لَا عقد تمْلِيك لِأَنَّهَا إِضَافَة التَّصَرُّف إِلَى بعد الْمَوْت، والتمليكات لَا تتَعَلَّق بِشُرُوط كَالْبيع وَالْهِبَة، وَفِي التَّدْبِير أَيْضا شَائِبَة تَعْلِيق فَإِذا اجْتمع لَهُ الْأَمْرَانِ لم يُمكن فَسخه، وَصَارَ كَأُمّ الْوَلَد لَا فرق إِلَّا أَنَّهَا اسْتحقَّت الْعتْق شرعا وَهَذَا اسْتحق شرعا) .
مَالك:.(5/91)
أَحْمد:.
التكملة:
مَمْلُوك أضيف عتقه إِلَى مَا بعد الْمَوْت فَلَا يمْنَع بَيْعه كَمَا لَو قَالَ: أَنْت حر عِنْد موتِي إِن كنت فِي ملكي وَلَا يخفي أَن الْمُطلق (أَيْضا يتنزل) على حَال قيام ملكه فالسكوت عَن هَذَا الشَّرْط وَذكره سَوَاء، ثمَّ التَّدْبِير إِمَّا تَعْلِيق الْعتْق بِصفة أَو وَصِيَّة وَالْعَبْد الْمُوصى بِهِ يجوز بَيْعه، وَكَذَلِكَ الْمُعَلق على صفة يدل عَلَيْهِ إِذا قَالَ: إِن مت من مرضِي هَذَا فَأَنت حر (أَو قَالَ: إِن مت فَأَنت حر بعد موتِي) . ونمنع كَون الْملك مُتَعَلقا بِالْمَوْتِ بل الْمُتَعَلّق بِالْمَوْتِ هُوَ الْإِعْتَاق، وَالْفرق بَين الْكَلَامَيْنِ أَن أَحدهمَا ينجز (السَّبَب فِي الْحَال وَيُؤَخر الحكم إِلَى) وجود شَرطه وَالْآخر يُؤَخر الحكم إِلَى حَال وجود الشَّرْط، وَإِنَّمَا يُفَارق هَذِه التعليقات بِأَن الْمَوْت حتم فَهَذَا كَمَا إِذا قَالَ إِذا طلعت الشَّمْس فَأَنت حر فَإِن طُلُوع الشَّمْس كالموت، فَأَما الِاسْتِيلَاء فَهُوَ فعل لَا قَول وَالشَّرْع أثبت بِهِ الْحُرِّيَّة (قسرا، وَالْفرق بَينهمَا: أَن الْمُسْتَوْلدَة تعْتَبر) من رَأس المَال وَلَا يزاحم بالديون.(5/92)
(الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة وَالْخَمْسُونَ بعد الثلثمائة: شند)
إِذا مَاتَ الْمكَاتب.
الْمَذْهَب: انْفَسَخت الْكِتَابَة.
عِنْدهم: إِن خلف وَفَاء بالنجوم وورثة لَا تَنْفَسِخ.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا: ...(5/93)
لَهُم " ...
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
كَيفَ بَقِي العقد بَقِي لتَحْصِيل الْمُعْتق، وَالْعِتْق لَا يتَصَوَّر تَحْصِيله بعد الْمَوْت فَبَطل لتعذر فَائِدَته، فَإِن العقد لَا ينْعَقد إِلَّا لفائدة، وَكَذَلِكَ بَقَاؤُهُ وَالْعِتْق زَوَال الرّقّ وَلَا رق فِي الْمَيِّت، وإبقاء الْمَالِكِيَّة بعد موت الْمَالِك مُمكن، فَأَما إبْقَاء المملوكية بعد موت الْمَمْلُوك لَا يُمكن.(5/94)
لَهُم:
موت الْمكَاتب لَا يبطل فَكَذَلِك الْمكَاتب أَنه أحد عاقدي الْكِتَابَة، وَللسَّيِّد
حق فِي الْبَدَل يَنْقَلِب حَقِيقَة عِنْد الِاسْتِيفَاء، وَالْمكَاتب يَنْقَلِب لَهُ الْحق عتق وَيبقى العقد لحاجتها.
مَالك:.
أَحْمد:.
التكملة:.
(عقد تعذر إمضاؤه فَتعين انفساخه) كَمَا إِذا انْتقصَ المَال عَن النُّجُوم لِأَنَّهُ انشئ لمقصود الْعتْق وَقد تعذر، فَأَما إِن أعتقناه قبل مَوته كَانَ تَقْدِيم(5/95)
(الْمَشْرُوط على الشَّرْط وَإِن أعتقناه بعد الْأَدَاء) كَانَ حكما فِي مَحل لَا يقبله وَيقدر الْمَيِّت حَيا على خلاف الْحَقِيقَة يُصَار إِلَيْهِ عِنْد (ضَرُورَة أَو قيام دَلِيل وَلم يُوجد) ، أَو صِيَانة العقد عَن الِانْفِسَاخ لَيْسَ من الضروريات.
أما إِذا حفر بِئْرا ثمَّ مَاتَ فَلَا حَاجَة إِلَى تَقْدِير حَيَاته فَإِن (الْمَيِّت لَا يَنْعَدِم بل ينْقل من دَار) إِلَى دَار، وَالْمَوْت لَا يخل بِالذِّمةِ بِدَلِيل أَن الضَّمَان على الْمَيِّت الْمُعسر يبْقى بعد الْمَوْت، " الْآن بردت جلدته عَن النَّار " فَإِذا (حفر فِي حَيَاته ثمَّ سَبَب الضَّمَان) وَدَلَائِل الْفرق بَين الْمَالِك والمملوك أَنه لَو قَالَ: إِن مت فَأَنت حر، صَحَّ وَلَو فتح التَّاء لم يَصح بل لَو قَالَ: كاتبوا عَبدِي (بعد موتِي، صَحَّ، وَأما تَقْدِير الإنفاد فأبعد) كثيرا فَإِنَّهُ تَقْدِيم الْمَشْرُوط على الشَّرْط.
وَمَسْأَلَة الصَّيْد فِيهَا منع، ونقول: يكون بِمَنْزِلَة الشبكة أَو (بقول السَّبَب قد انْعَقَد بِهَذَا) الصَّيْد فِي حَقه، ثمَّ العَبْد عَاقد ومعقود عَلَيْهِ فينفسخ العقد من حَيْثُ هُوَ مَعْقُود عَلَيْهِ، ونناقضهم بِمَا إِذا قذفه قَاذف (فِي حَيَاته أَو جرحه) وَكَانَ قد وصّى بِوَصِيَّة.(5/96)
(الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة وَالْخَمْسُونَ بعد الثلثمائة: شنه)
إِذا زوج ابْنَته من مكَاتبه ثمَّ مَاتَ السَّيِّد.
الْمَذْهَب: انْفَسَخ النِّكَاح عِنْدهم ف.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: " من ترك مَالا أَو حَقًا فلورثته "، وَقَالَ: " الْمكَاتب عبد مَا بَقِي عَلَيْهِ دِرْهَم "، فَحصل من ذَلِك أَنه مَال، وَأَنه مَتْرُوك للْوَرَثَة فَإِذا ملكته انْفَسَخ النِّكَاح.
لَهُم:
قَوْله تَعَالَى: {من بعد وَصِيَّة يُوصي بهَا أَو دين} أثبت الْمِيرَاث بعد(5/97)
الْوَصِيَّة وَهُوَ فِي الدّين أظهر، لِأَن سَببه لُزُوم فِي الْحَيَاة فَإِذا ثَبت فِي الدّين فَهُوَ فِي الْمكَاتب أظهر، لِأَنَّهُ اسْتحق الْعتْق وَتعين لَهُ،، وَالْمَال لَا يتَعَيَّن للدّين، فَإِذا صحت هَذِه الْمُقدمَات فَمَا انْتقل إِلَيْهَا فَالنِّكَاح قَائِم بِهِ.
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
ملكه فانفسخ النِّكَاح، لِأَن الْوَارِث يقوم مقَام الْمُورث يَبْنِي حوله على حوله، وَيرد بِعَيْبِهِ، وَالْمَوْت لَا يبطل الْأَمْلَاك بل ينْقل، فَدلَّ عَلَيْهِ الْمَنْع فِي ابْتِدَاء النِّكَاح.
لَهُم:
عقد (الْكِتَابَة مَانع من انْتِقَال الْملك فَلَا) يَنْفَسِخ (النِّكَاح، بَيَان الدَّعْوَى أَنه لَا يقبل) الِانْتِقَال بِالْبيعِ (وَغَيره فقد صَار حرا أبدا) فَيمْنَع نقل الْملك (وَكَذَلِكَ الْوَلَاء) للسَّيِّد وَلَو كَانَ انْتقل الْملك لم يثبت الْوَلَاء لَهَا.
أما ابْتِدَاء النِّكَاح منعنَا مِنْهُ خيفة أَن يعجز عَن النُّجُوم، وَقد يمْنَع الِابْتِدَاء مَا لَا يمْنَع الدَّوَام، لَو نكح جَارِيَة ابْنه لم يَصح، وَلَو نكح جَارِيَة واشتراها ابْنه صَحَّ.(5/98)
مَالك:.
أَحْمد:.
التكملة:.
(قَالُوا فِي العَبْد ملك ومالكيه) فالملك إِن انْتقل إِلَى الْوَارِث فالمالكية للمورث، بِدَلِيل أَن الْولَايَة تلْزم من بَقَاء الْمَالِكِيَّة للمورث بَقَاء الْملك لَهُ.
الْجَواب: (الْإِرْث يَقُول الْملك لَا يَقُول الْمَالِكِيَّة) ، لِأَن الْملك معنى مُقَدّر فِي الْمحل مُطلق التَّصَرُّف، وَالْمحل بذلك مَمْلُوك، وَهَذِه الصُّورَة تسمى ملكا، وصاحبها مَالِكًا. ونضرب مِثَالا (فَيَقُول جَوْهَرَة تحاذي) إنْسَانا بشطرها بَقِي الْإِنْسَان مَكَانَهُ وتحولت الْجَوْهَرَة وحاذت شخصا آخر بذلك الشّطْر هَذَا مِثَال البيع، وجوهرة تحاذي شخصا بشطرها انْتقل ذَلِك الشَّخْص عَن محاذاتها وحاذاها شخص آخر هُوَ الْوَارِث (فمالكية الْوَارِث) هِيَ مالكية الْمُورث، ومالكية المُشْتَرِي غير مالكية البَائِع فَيجوز أَن تَزُول الْمَالِكِيَّة بعد الْمَوْت بِعقد بَاشرهُ الْمُورث من كِتَابه أَو تَدْبِير أَو(5/99)
وَصِيَّة وَلَا يمْتَنع ذَلِك بِقِيَام الْوَارِث فِيهِ مقَامه وَثَبت الْوَلَاء للمورث، لِأَنَّهُ المزيل لتِلْك الْمَالِكِيَّة بِالسَّبَبِ الَّذِي بَاشرهُ بعد قيام الْوَارِث مقَامه، وَلَا يمْتَنع ذَلِك بِحَق الْوَارِث لكَونه خَليفَة لَا أصيلا فلمستخلفه أَن يزِيل عَنهُ كَمَا يزِيل عَن نَفسه وَيلْزم الِابْتِدَاء عذرهمْ أَنه تعرض أَن يصير مَالِكًا لَهَا بَاطِل، لِأَن توقع الثَّانِي لَا يُوجب الانتفاء فِي الْحَال كَمَا لَو زوج ابْنَته من عَبده فِي مرض مَوته.(5/100)
اللوحة 83 من المخطوطة أ:
(مسَائِل من أدب الْقَضَاء)
إِذا طرى الْعَمى بعد تحمل الشَّهَادَة لَا يمْنَع الْأَدَاء خلافًا لَهُ، وَالْحجّة: أَن الْمُعْتَبر فِي طرف التَّحَمُّل صِفَات مِنْهَا الْبَصَر وَبعد التَّحَمُّل إِنَّمَا يحْتَاج إِلَى الْحِفْظ وآلته الْعقل فحاجة الْأَدَاء تحْتَاج إِلَى تَمْيِيز الْمَشْهُود عَلَيْهِ من غَيره، وَذَلِكَ حَاصِل بِذكر السَّبَب وَهُوَ يَكْفِي عِنْد الْعَجز عَن الْإِشَارَة بِدَلِيل الشَّهَادَة على الْغَائِب وَالْمَيِّت.
قَالُوا: الأَصْل فِي التَّمْيِيز هُوَ الْإِشَارَة، وَإِنَّمَا اكتفينا بِذكر السَّبَب عِنْد الْغَيْبَة وَالْمَوْت لضَرُورَة عَامَّة، والعمى حَالَة نادرة، وَلَو كَانَ الْمُعْتَبر حُصُول الثِّقَة لَكَانَ إِذا شهد الْأَعْمَى على شخص ولازمه إِلَى حِين الْأَدَاء يَصح.
وَالْجَوَاب: الْفرق بَين الْعَام والنادر غير مُسْتَقِيم إِلَّا إِذا عز الِاحْتِرَاز الْعَام وَأمكن فِي النَّادِر وَهَاهُنَا قد اسْتَويَا فِي عسر الِاحْتِرَاز؛ إِذْ الْغَايَة أَن يشْهد(5/101)
بِحقِّهِ عدلا وكمالا يُمكنهُ الِاحْتِرَاز عَن موت الْمَشْهُود عَلَيْهِ وغيبته كَذَلِك لَا يُمكنهُ الِاحْتِرَاز عَن عمى الشَّاهِد، وَفِي الْمَنْع من الْإِثْبَات إبِْطَال حَقه فِي الْمَوْضِعَيْنِ فقد اشْتَركَا فِي الْمَعْنى الْمُنَاسب فَلَا بَأْس بالافتراق فِي الْعُمُوم والندور.
أما تحمل الضَّرِير فَلَا حَاجَة بِصَاحِب الْحق إِلَيْهِ، وَفِي الْمَسْأَلَة منع، ونقول: إِذا لَازمه إِلَى حِين الْأَدَاء صَحَّ، وَقد أفرط مَالك فَلم يجز التَّحَمُّل أَيْضا إِذا عرف بالقرائن وقاس على الْوَطْء قَالَ: وَلَو كَانَ لحَاجَة مَعَ الْمَانِع لاختص بِوَاحِدَة وَلم تجز الْوَاحِدَة إِلَّا عِنْد الْعَنَت لنكاح الْأمة.
وَالْجَوَاب: أَن الْبَصَر هُوَ الطَّرِيق فِي دفع الالتباس فالأصوات تشتبه على الضَّرِير، ومبنى الشَّهَادَة على الِاحْتِيَاط، قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: " أَرَأَيْت الشَّمْس؟ على مثلهَا فاشهد أَو دع ".(5/102)
وَأما جَوَاز الْوَطْء فَلِأَن غَيره لَا يقوم مقَامه فِيهِ وَفِي غَيره غيبَة عَن شَهَادَته، وبمثله قنعنا بِإِشَارَة الْأَخْرَس فِي الْعُقُود دون الشَّهَادَة، بَقِي علينا لأَصْحَاب أبي حنيفَة أَن القَاضِي إِذا عمي بعد سَماع الشَّهَادَة وَقبل الْقَضَاء لَا يقْضِي فِي تِلْكَ الْحَادِثَة.
وَالْجَوَاب: الْمَنْع وَمَعَ التَّسْلِيم نقُول: نفاد الْقَضَاء يعْتَمد بَقَاء النّسَب الْمُثبت للولاية، فطريان آفَة الْعَمى يَقْتَضِي الصّرْف، وَإِذا زَالَت ولَايَة الْقَضَاء تعذر الْقَضَاء فِي هَذِه الْحَادِثَة وَفِي غَيرهَا بِخِلَاف مَا نَحن فِيهِ، لِأَن تحمل الشَّهَادَة يعْتَمد دَرك الْيَقِين، وَقد حصل من هَذَا الْوَجْه، وَحَيْثُ يتَصَوَّر الْيَقِين مَعَ الْعَمى يجوز كَالشَّهَادَةِ على النّسَب.
(وَمَسْأَلَة اللّعب بالشطرنج مَكْرُوه غير محرم فَلَا ترد بِهِ الشَّهَادَة خلافًا (لَهُم وقياسهم إِيَّاه على النَّرْد غير صَحِيح) لِأَن الِاعْتِمَاد فِي(5/103)
النَّرْد على النَّص، وَفِي الشطرنج على التَّدْبِير، وَلأبي إِسْحَاق فِي النَّرْد خلاف، وَقد كَانَ سعيد بن الْمسيب يلْعَب بالشطرنج بِالظَّاهِرِ، والتابعي إِذا عاصر الصَّحَابَة اعْتد بِخِلَافِهِ) .(5/104)
(الْمَسْأَلَة السَّادِسَة وَالْخَمْسُونَ بعد الثلثمائة: شنو.)
شَهَادَة الْقَابِلَة وَحدهَا على الْولادَة.
الْمَذْهَب: لَا تقبل لَكِن أَربع نسْوَة.
عِنْدهم: ف.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .
لَهُم:
نقل عَن عَليّ رَضِي اللَّهِ عَنهُ أَنه أجَاز شَهَادَة الْقَابِلَة وَحدهَا.(5/105)
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
شَهَادَة فَتعين فِيهَا الْعدَد كَسَائِر الشَّهَادَات، ذَلِك لِأَن اعْتِبَار الْعدَد كَانَ لنَوْع احْتِيَاط، وَالِاحْتِيَاط فِي الْولادَة الَّتِي هِيَ منَاط النّسَب أولى، وَشَهَادَة النِّسَاء فِيهِ للْحَاجة فَكَانَ ثَابتا، وَالِاحْتِيَاط يُنَاسب اشْتِرَاط الْعدَد، وَالظَّن الْمُسْتَفَاد من جمَاعَة أَكثر من الْمُسْتَفَاد من وَاحِد.
لَهُم:
خبر مسْقط فِيهِ اعْتِبَار الذكورية فَسقط الْعدَد كالرواية، ذَلِك لِأَن الْولادَة أَمر محسوس يشْتَرك فِي دركه الرجل وَالْمَرْأَة بِخِلَاف غَيره من الوقائع فَإِن صِحَّتهَا تفْتَقر إِلَى شُرُوط وقيود فاختصت بِالرِّجَالِ وَالْعدَد والولادة لَيست مِمَّا تنسى، سِيمَا والطفل بَين يَديهَا مدرج وَإِسْقَاط الذكورية لما فِيهِ من الِاطِّلَاع على الْعَوْرَة وَهَذَا الْمَحْذُور فِي الْعدَد.
مَالك: تقبل امْرَأَتَانِ.
أَحْمد: يقبل قَول الْمُرضعَة.(5/106)
التكملة:
الْخَبَر الَّذِي نقلوه مَعَ أَنه قَول وَاحِد من الصَّحَابَة فِي مَحل الِاجْتِهَاد يرويهِ جَابر الْجعْفِيّ وَهُوَ ضَعِيف. ونقول: الِاسْتِدْلَال بِسُقُوط الذكورية على سُقُوط الْعدَد بَاطِل بِحَال زَوَال الْفراش وَانْتِفَاء أثر الْحمل.
فَإِن قَالُوا: الْفراش قرينَة مصدقة، فَهَذَا بَاطِل على أصلهم؛ لِأَن مَا يُؤَكد مَضْمُون الشَّهَادَة يمْنَع سماعهَا كبينة ذِي الْيَد، وتعليلهم بِأَنَّهُ فعل محسوس يبطل بِسَائِر الْأَشْيَاء المحسوسة فَإِن الْعدَد يعْتَبر فِيهَا.
أما مَا اعتقدوه من إِسْقَاط الذكورية وَأَنه خوف النّظر إِلَى الْعَوْرَة بَاطِل فَإِنَّهُ بِنَاء على اعْتِقَادهم أَن تحمل الشَّهَادَة غير مُمكن إِلَّا بِالرُّؤْيَةِ، وَلَيْسَ كَذَلِك فَإِن من رأى امْرَأَة حَامِلا وَدخلت بَيْتا فَارغًا وَخرجت بِولد عرف أَنه وَلَدهَا كَيفَ ورؤية الْعَوْرَة جَائِز لتحمل شَهَادَة الزِّنَى وَشَهَادَة الرِّجَال عندنَا مسموعة فِي هَذَا، بل إِجْمَاعًا حَتَّى لَو أَقَامَا شَاهِدين كَانَ مَقْبُولًا لَكِن(5/107)
صرنا إِلَى التَّعْدِيل، لِأَن هَذِه الْوَاقِعَة أَكثر مَا تكون مَعَ النِّسَاء، وَقُلْنَا: أَربع نسْوَة كرجلين فَالْآن الذكورية وَالْعدَد نوعا كَمَال لَا يَنْبَغِي أَن يهملا.(5/108)
(الْمَسْأَلَة السَّابِعَة وَالْخَمْسُونَ بعد الثلثمائة: شنز.)
الْمَحْدُود فِي الْقَذْف إِذا تَابَ.
الْمَذْهَب: قبلت شَهَادَته.
عِنْدهم: ف.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
قَوْله تَعَالَى: {إِلَّا الَّذين تَابُوا (من بعد ذَلِك وَأَصْلحُوا} فَإِن اللَّهِ غَفُور رَحِيم} والجمل إِذا أعقبت بِالِاسْتِثْنَاءِ فَالْأَصْل أَنه يرجع إِلَى الْجَمِيع وَلَكِن تعذر صرفه إِلَى الْجلد لوُقُوعه فصرفناه إِلَى رد الشَّهَادَة.
لَهُم:
قَوْله تَعَالَى: {وَلَا تقبلُوا لَهُم شَهَادَة أبدا} ... ... ... ... . .(5/109)
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
شَهَادَة صدرت من أَهلهَا فِي محلهَا عِنْد مَسِيس الْحَاجة إِلَيْهَا فَقبلت كَمَا إِذا تلف قبل الْحَد، دَلِيل الْأَهْلِيَّة: حكم انْعِقَاد النِّكَاح بِحُضُور المحدودين بعد قَوْله (عَلَيْهِ السَّلَام) : " لَا نِكَاح إِلَّا بِشُهُود "، وصفات الْأَهْلِيَّة مَوْجُودَة فِيهِ حر عَاقل بَالغ مُسلم، وَبَيَان الْحَاجة إِلَى الشَّهَادَة الدَّعْوَى، وَالْحَد كَفَّارَة فَلَا يمْنَع، فحاله بعده أحسن من حَاله قبله.
لَهُم:
اللَّهِ تَعَالَى عطف رد الشَّهَادَة على الْجلد فهما جَزَاء الْجِنَايَة، ورد الشَّهَادَة صَالح للجزاء، من حَيْثُ إِنَّه يؤلم قلبه، وَلَيْسَ الرَّد حكم الْفسق، فَإِنَّهُ أبده فَلَا يتَصَوَّر سُقُوطه بِالتَّوْبَةِ فَصَارَ مثل الْحَد قبل الْإِقَامَة يُمكن إِسْقَاطه لَا بعْدهَا وَلَيْسَ الْقَذْف سوى الْفسق بل هُوَ نَوعه.
مَالك: ق.
أَحْمد: ق.(5/110)
التكملة:
توافقنا على أَن الْقَاذِف إِذا تَابَ قبل إِقَامَة الْحَد قبلت شَهَادَته وَلم يَتَجَدَّد سوى الْحَد وَهُوَ طهرة، ورد الشَّهَادَة إِمَّا أَن يكون مُوجب الْحَد أَو مُوجب الْقَذْف بِغَيْر وَاسِطَة، وَمُوجب الْحَد بِوَاسِطَة الْفسق لَا يصلح أَن يكون مُوجب الْحَد، لِأَنَّهُ مَعَ الْحَد مُوجبا شَيْء وَاحِد فَتعين إحالته على الْقَذْف بِنَفسِهِ أَو بِوَاسِطَة الْفسق، فَإِذا كَانَ كَذَلِك زَالَ بِالتَّوْبَةِ.
وَأما إِن كَانَ بِغَيْر وَاسِطَة الْفسق بل عُقُوبَة، فالجلد قرينَة لَهُ أَو تَتِمَّة وَهَذَا يُوجب أَلا يسْقط بِالتَّوْبَةِ قبل الْحَد كَمَا لَا يسْقط الْحَد بِالتَّوْبَةِ مثل رد الشَّهَادَة فَإِنَّهُمَا مُوجبا جِنَايَة وَاحِدَة، وَإِن كَانَ مُوجب الْقَذْف بِلَا وَاسِطَة فَلم يُوقف على الْحَد، وَاعْلَم أَنهم سلمُوا أَن الْكَافِر إِذا حد فِي قذف وَأسلم قبلت شَهَادَته فنقيس الْمُسلم عَلَيْهِ.
عبارَة: اسْتَويَا فِي وجود الْقَذْف الْمُوجب للحد وَفِي الْحَد وَفِي التَّوْبَة وَفِي الدُّخُول تَحت عُمُوم الْآيَة فِي رد الشَّهَادَة، وَإِقَامَة الْحَد. فَإِن قَالُوا: الْكَافِر استجد عَدَالَة لم تكن بَطل بالفاسق الَّذِي لَا عَدَالَة لَهُ، وبالعبد الْفَاسِق إِذا قذف وحد فَإِنَّهُم لم يقبلُوا شَهَادَتهمَا وَالْعَدَالَة مستجدة.(5/111)
(صفحة فارغة)(5/112)
(الْمَسْأَلَة الثَّامِنَة وَالْخَمْسُونَ بعد الثلثمائة: شنح.)
شَهَادَة أهل الذِّمَّة.
الْمَذْهَب: لَا تقبل.
عِنْدهم: تقبل بَينهم وَالْكفْر مِلَّة وَاحِدَة.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا: ...
لَهُم:
قَوْله تَعَالَى: {أَو آخرَانِ من غَيْركُمْ} أَرَادَ بِهِ الْمُشْركين، وَرُوِيَ أَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أجَاز شَهَادَة أهل الذِّمَّة بَعضهم على بعض، وَقَوله: إِنَّمَا بذلوا الْجِزْيَة لتَكون دِمَاؤُهُمْ كدمائنا وَأَمْوَالهمْ كأموالنا، وَمَتى أسقطنا شَهَادَتهم ضَاعَت أَمْوَالهم.(5/113)
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
كَافِر فَلَا تكون لَهُ شَهَادَة كالمرتد، لِأَن الشَّهَادَة قَول يُوصف بِالصّدقِ وَلَا يُنَاسب حَال الْكَافِر، لِأَن الدّين هُوَ الْبَاعِث على الصدْق، وَدين الْكَافِر مَعْدُوم، وَلَا أَمَانَة لَهُ، وَالشَّهَادَة منصب يُنَافِيهِ الْكفْر، وَالْولَايَة وَالشَّهَادَة مُخْتَلِفَانِ، هَذِه إِخْبَار وَهَذِه إنْشَاء، وكما لَا تقبل رِوَايَته لَا تقبل شَهَادَته.
لَهُم:
الشَّهَادَة ولَايَة، وَالْكَافِر من أهل الْولَايَة، وَلِهَذَا يُزَوّج ابْنَته، وَبَيَان أَنَّهُمَا شَيْء وَاحِد أَنَّهُمَا نُفُوذ القَوْل على الْغَيْر، لَا سِيمَا وَالْحَاجة ماسة إِلَى قبُول شَهَادَتهم بَعضهم من بعض.
مَالك: ق.
أَحْمد: تقبل على الْمُسلمين فِي الْوَصِيَّة إِذا لم يكن غَيرهم وَلَا يقبل بَعضهم لبَعض.(5/114)
التكملة:
الشَّهَادَة وَالرِّوَايَة يَشْتَرِكَانِ فِي الْحَقِيقَة فَكل وَاحِد إِخْبَار عَن قَول الْغَيْر أَو فعله، نعم اخْتصّت الشَّهَادَة بمزيد احْتِيَاط إِجْمَاعًا فَيجوز أَلا تقبل من بعض، من تقبل رِوَايَته.
أما أَن تقبل مِمَّن ردَّتْ رِوَايَته فَلَا، وَذَلِكَ لِأَن قبُول قَول الْغَيْر على الْغَيْر منصب شَرْعِي يَسْتَدْعِي أهل الْكَمَال حَتَّى اقْتضى الْعقل وَالْبُلُوغ وَالْعَدَالَة وَالْحريَّة فالإسلام أتم، وَأَيْنَ ضرب الذل وَالصغَار والجزية من دُخُول مجَالِس الْحُكَّام وإلزام الْقُضَاة قبُول أَقْوَالهم؟ ويتأيد برد شَهَادَته على الْمُسلم، فَإِن عللوا بالعداوة فَلم قبلت شَهَادَة النَّصَارَى على الْيَهُود وَبِالْعَكْسِ، وَتقبل بِالْإِجْمَاع شَهَادَة الْمُسلم على الْكَافِر، ويتأيد بالرقيق فَإِنَّهُ لَا تقبل شَهَادَتهم، وَالرّق من أثر الْكفْر، ويتأيد بالمحدود فَإِنَّهُم يردون شَهَادَته للنقص، وَنقص الْكفْر أبلغ.(5/115)
(الْمَسْأَلَة التَّاسِعَة وَالْخَمْسُونَ بعد الثلثمائة: شنط.)
الْقَضَاء بِيَمِين الْمُدَّعِي وَشَاهد.
الْمَذْهَب: جَائِز.
عِنْدهم: ف.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
روى أَبُو هُرَيْرَة أَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام قضى بِالْيَمِينِ وَالشَّاهِد الْوَاحِد، وَهَذَا الْخَبَر يرويهِ بعض وَعِشْرُونَ من الصَّحَابَة رضوَان اللَّهِ عَلَيْهِم، مِنْهُم الْخُلَفَاء الراشدون.
لَهُم:
قَوْله تَعَالَى: {فاستشهدوا شيهدين من رجالكم} الْآيَة، بَين أَن رجلا(5/116)
وَامْرَأَتَيْنِ أدنى مَرَاتِب الشَّهَادَة فَلَا يجوز غَيره، فَإِذا شرعتم الشَّاهِد وَالْيَمِين نسختم الْكتاب بِخَبَر الْوَاحِد، وَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: " الْيَمين على من أنكر "، كَيفَ يَجْعَل على من يَدعِي؟
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا: ...
لَهُم: ...
مَالك: وَافق وَيحلف مَعَ امْرَأتَيْنِ.(5/117)
أَحْمد: ق.
التكملة:
الْآيَة الَّتِي احْتَجُّوا بهَا أَمر بِالْإِشْهَادِ ابْتِدَاء احْتِيَاطًا، وَنحن نسلم أَن أدنى مَأْمُور بِهِ رجل وَامْرَأَتَانِ، فَإِن الشَّاهِد وَالْيَمِين لَا يُمكن أَن يُؤمر بِهِ فِي ابْتِدَاء الوقائع، نعم إِذا مست الْحَاجة إِلَيْهِ (يقْضِي بِهِ) بِدَلِيل من السّنة وَالْآيَة ساكتة عَنهُ، أَو تَقول ذَلِك بَيَان حجَّة هِيَ شَهَادَة وَمَا نَحن فِيهِ حجَّة هِيَ شَهَادَة وَيَمِين وَهَذِه الْحجَّة غير تِلْكَ، فَالْحَدِيث إِذا غير نَاسخ لِلْآيَةِ.
وَأما قَوْله: " وَالْيَمِين على من أنكر " أَرَادَ يَمِين (النَّفْي أما يَمِين) الْإِثْبَات فَهِيَ للْمُدَّعِي، فَإِن زَعَمُوا الْعُمُوم منعنَا، وَالْألف وَاللَّام لَا تُعْطِي (الِاسْتِغْرَاق مُطلقًا، بل هِيَ للمعهود السَّابِق هَاهُنَا والمعهود السَّابِق هُوَ الْيَمين الْمُعْتَادَة فِي الْعَادة) فَإِن الْأَعَمّ الْأَغْلَب فِي الْيَمين أَنَّهَا الْمُشْتَملَة على النَّفْي وَيدل عَلَيْهِ يَمِين الْمُدَّعِي فِي الرَّد، فَإِن زعموها للنَّفْي قُلْنَا فَلم نُقِيم عَلَيْهِ الْبَيِّنَة؟(5/118)
(صفحة فارغة)(5/119)
(الْمَسْأَلَة السِّتُّونَ بعد الثلثمائة: شس.)
شُهُود الطَّلَاق إِذا رجعُوا بعد الْقَضَاء.
الْمَذْهَب: غرموا مهر الْمثل للزَّوْج قبل الْمَسِيس وَبعده.
عِنْدهم: إِن كَانَ بعد الْمَسِيس فَلَا شَيْء، وَإِن كَانَ قبله فَعَلَيهِ نصف الْمهْر.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا: ...
لنا: ...
لَهُم: الدَّلِيل من الْمَعْقُول: لنا
أتلفوا مُتَقَوّما بِشَهَادَتِهِم الْبَاطِلَة فضمنوا كَالشَّهَادَةِ بِعِتْق العَبْد، دَلِيل التقوم: أَنه مقوم بِالْعقدِ وشبهة العقد وَمَنَافع الْبضْع معنى يُقَابله المَال(5/120)
شرعا، وَوَطْء الشُّبْهَة لم يتْلف بِهِ ملك الزَّوْج، إِذا لم يحدث عَن ملكه فالمرأة فِي يَد نَفسهَا.
لَهُم:
مَنَافِع الْبضْع غير مُتَقَومَة بِالْإِتْلَافِ فَلَا تضمن بالحيلولة، وتأثيره أَنَّهَا دونهَا، وَدَلِيل الدَّعْوَى أَنَّهَا تتْلف عَلَيْهِ فِي وَطْء منكوحته بِشُبْهَة، وَالْمهْر لَهَا لَا لَهُ، وترتد الْمَرْأَة بعد الدُّخُول وَلَا ضَمَان عَلَيْهَا للزَّوْج، وَمَنَافع الْبضْع لَيست مَالا، والتقوم لِلْمَالِ، وَلَا مثل أَيْضا للبضع من الدَّرَاهِم.
مَالك: ف.
أَحْمد: ف.
التكملة:
الْأمة الْمَنْكُوحَة مَمْلُوكَة للسَّيِّد نفسا، وَللزَّوْج نِكَاحا، فالشهود إِذا شهدُوا على إِعْتَاق الْأمة وَطَلَاق الزَّوْج ثمَّ رجعُوا غرمناهم مَا يقوم بِهِ ملك الْيَمين فليغرموا مَا يقوم بِهِ ملك النِّكَاح أَعنِي الْمَمْلُوك يَمِينا ونكاحا، وَذَلِكَ على رَأْيهمْ ألزم فَإِنَّهُم يجوزون الْإِنْكَاح بِأَلْفَاظ التَّمْلِيك، ثمَّ(5/121)
حَقِيقَة الْملك اخْتِصَاص شَرْعِي بِمحل منتفع بِهِ يُطلق الِانْتِفَاع الْمَشْرُوع، وَالْمَال خلق للإنتفاع، وَهَذَا الْمَعْنى يَشْمَل الْحَيَوَان والجماد، فالآدمي بِأَصْل فطرته مستعد للِانْتِفَاع بالاستخدام والإخدام فَكَانَ مَالا بِهَذَا الِاعْتِبَار.
نعم فِيهِ معنى آخر وَهُوَ الَّذِي يتَحَمَّل بِهِ الْأَمَانَة فَهُوَ مَال من وَجه، لَا مَال من وَجه، وَالْمَرْأَة بأنوثتها مستعدة لنَوْع آخر من الِانْتِفَاع فَكَانَت جِهَة أُخْرَى للمالية، ثمَّ الْمَالِيَّة تَارَة للإهانة كالرق، وَتارَة للكرامة كَالنِّكَاحِ.
أما وَطْء الشُّبْهَة فالفائت بِهِ مَنْفَعَة الْبضْع، والفائت بِالشَّهَادَةِ ملك الْبضْع فَافْتَرقَا.(5/122)
لوحة 84 من المخطوطة أ:
(مسَائِل من النذور وَالْكِتَابَة وَالْعتاق وَالشَّهَادَة)
الدَّلِيل على أَنا لم نتعبد بشرع من قبلنَا خبر معَاذ، وَهِي مَسْأَلَة خلافية حَتَّى بَين الْأَصْحَاب.
مَسْأَلَة: نذر التَّصَدُّق بِمَالِه يلْزمه (التَّصَدُّق بِجَمِيعِهِ، قَالَ الْخصم) : يخْتَص بِالْمَالِ الزكاتي اسْتِحْسَانًا.
لنا: قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: " خير المَال سكَّة مأبورة ومهرة مأمورة "، وَلِأَنَّهُ جعل جَمِيع مَاله صَدَقَة فَلم يخْتَص بِبَعْضِه كَالْوَصِيَّةِ.
قَالُوا: مَا يُوجِبهُ الْإِنْسَان على نَفسه بِالنذرِ يحمل الْمُطلق مِنْهُ على مَا تقرر فِي الشَّرْع كَمَا لَو نذر الصَّلَاة حمل على صَلَاة مَشْرُوعَة، وَالْوَاجِب إِنَّمَا(5/123)
يكون فِي الْأَمْوَال الزكاتية.
وَالْجَوَاب: أَن اسْم الصَّلَاة مَنْقُول إِلَى هَذِه الْمَشْرُوعَة، وَالْمَال لم ينْقل عَن الْعرف الْقَدِيم فَبَقيَ على أَصله.
مَسْأَلَة: إِذا نذر صَوْم يَوْم معِين فصَام قبله لم يجز خلافًا لَهُم.
لنا: أَن النّذر جِهَة لإِيجَاب الصَّوْم فَإِذا قَيده بِوَقْت لم يجز تَقْدِيمه عَلَيْهِ كالمشروع، فَأَما كَونه إِذا نذر صَلَاة فِي مَسْجِد صَار لَهُ أَن يُؤَدِّيهَا فِي غَيره لِأَن الصَّلَاة لَا تخْتَص بمَكَان فِي الشَّرْع فَلم تخْتَص بِالنذرِ وَالصَّوْم يخْتَص بِالشَّرْعِ فاختص بِالنذرِ.
مَسْأَلَة: إِذا مَاتَ الْوَلِيّ وَله وارثان فأبرأ أَحدهمَا الْمكَاتب عَن حِصَّته عتق مِنْهُ بِقدر حَقه خلافًا لَهُم.
لنا: أَنه أَبرَأَهُ عَن جَمِيع مَاله عَلَيْهِ فَيعتق مَا فِي مقابلتها كَمَا لَو أَبرَأَهُ السَّيِّد عَن جَمِيع المَال.
فَإِن قَالُوا: الْمكَاتب يعْتق بِالْأَدَاءِ على حكم ملك السَّيِّد بِدَلِيل الْوَلَاء لَهُ(5/124)
وَقد ثَبت أَن الْمَيِّت لَو أَبرَأَهُ من بعض المَال لم ينعتق فَكَذَلِك هَاهُنَا.
وَالْجَوَاب: أَن الْملك ينْتَقل بِالْمَوْتِ إِلَى الْوَرَثَة فالعتق فِي ملكهم، وَإِنَّمَا لم يكن الْوَلَاء لَهُم لِأَن الْمكَاتب دخل فِي ملكهم مسلوب الْوَلَاء كَمَا تدخل الْجَارِيَة الْمَنْكُوحَة فِي ملكهم مسلوبة الِاسْتِمْتَاع.
مَسْأَلَة: الْمكَاتب ينْتَقل بِمَوْت السَّيِّد إِلَى ورثته خلافًا لَهُم.
لنا أَنه مَمْلُوك لَا يبطل الْملك فِيهِ بِمَوْت السَّيِّد فانتقل إِلَى ورثته كالقن، وَلَا يُقَال: إِن الْقِنّ يَصح النَّقْل فِيهِ فِي حَال الْحَيَاة وَهَذَا لَا يَصح فَأشبه أم الْوَلَد لأَنا نقُول لَيْسَ إِذا لم يَصح انْتِقَال الْملك فِي الْحَيَاة لم يَصح بعد الْمَمَات كَالرَّهْنِ وَحبس الْمَبِيع.
أما أم الْوَلَد فالرق زَالَ عَنْهَا بِالْمَوْتِ، فَإِن قَالُوا: الْإِرْث سَبَب من أَسبَاب انْتِقَال الْأَمْلَاك فَهُوَ كَالْبيع وَالْهِبَة وَالْوَصِيَّة، وَفِي هَذِه الْعُقُود لَا ينْتَقل ملك الْمكَاتب فَكَذَلِك فِي الْإِرْث.
وَالْجَوَاب: أَن الِانْتِقَال بِالْإِرْثِ آكِد، وَلذَلِك ينْقل ملك الطير فِي الْهَوَاء والسمك فِي المَاء بِخِلَاف البيع وَالْهِبَة، والعذر عَن الْوَلَاء قد تقدم.(5/125)
(الْمَسْأَلَة الْحَادِيَة وَالسِّتُّونَ بعد الثلثمائة: شسا.)
نذر ذبح الْوَلَد.
الْمَذْهَب: لَغْو.
عِنْدهم: يَصح وَيلْزمهُ ذبح شَاة.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: " لَا نذر فِي مَعْصِيّة "، وَذبح الْوَلَد مَعْصِيّة ... ... ... ... ... ... ... .
لَهُم:
قَوْله تَعَالَى: {إِنِّي أرى فِي الْمَنَام أَنِّي أذبحك} ، أَمر اللَّهِ إِبْرَاهِيم،(5/126)
وَتَسْلِيم إِسْمَاعِيل دَلِيل على اعْتِقَاد الْأَمر بِالذبْحِ، ثمَّ إِن الْأَمر بِذبح الْوَلَد هُوَ الَّذِي صَار أمرا بِذبح الشَّاة بِدَلِيل لفظ الْفِدَاء فالمنسوخ محلية الذّبْح إِلَى بدل أقيم مقَامه فَتعلق بِالْبَدَلِ ذَلِك الْأَمر فَمن نذر ذبح وَلَده فقد نذر ذبح شَاة.
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
نذر الْمُبَاحَات لَا يَصح فَكيف الْمعاصِي فَبَان أَنه نذر نذرا أَخطَأ مَحَله، لِأَن الْوَلَد لَيْسَ محلا للذبح وَالنّذر وتناوله وَلَيْسَ ذكر الْوَلَد ذكر الشَّاة لَا صَرِيحًا وَلَا دلَالَة، وَفِي قصَّة إِبْرَاهِيم وَجب ذبح الْوَلَد ثمَّ كَانَت الشَّاة فدَاء وَهَاهُنَا مَا وجد وجوب ذبح الْوَلَد.
لَهُم:
الْأَمر بِذبح الْوَلَد أَمر بِذبح شَاة، وَالنُّذُور مَحْمُولَة على أُصُولهَا فِي الْأَوَامِر لِأَنَّهُ إِذا وَجب ذبح الشَّاة بِأَمْر مُبَاح مُضَاف إِلَى الْوَلَد وَجب ذَبحهَا بِنذر مُضَاف إِلَى الْوَلَد، لِأَن نذر الْوَلَد نذر ذبح شَاة وَالْفِدَاء اسْم لإِقَامَة مَحل مقَام مَحل فِي عمل مَكْرُوه قصد بِهِ الْمحل الأول كجنة الرَّامِي.
مَالك:.(5/127)
أَحْمد: رِوَايَتَانِ إِحْدَاهمَا ذبح كَبْش.
التكملة:
النذور قرب فَلَا تصح فِي الْمعاصِي فَلَا يَصح نذر ذبح الْوَلَد كَمَا لَا يَصح نذر قَتله وَلَا نذر صَلَاة أَيَّام الْحيض، والمعقول من أَمر إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَام الْأَمر بِذبح الْوَلَد وَنسخ ذَلِك الْأَمر بِذبح شَاة، وَالْأَمر بِهَذَا (غير الْأَمر بِهَذَا وَالْأَمر) طلب لَا يعقل بِغَيْر مَطْلُوب فَإِذا تعدد الْمَطْلُوب تعدد الطّلب.
وَلما كَانَ تعلق الذّبْح بِالشَّاة سَببا لانقطاعه عَن الْوَلَد صلح أَن يُسمى فدَاء مجَازًا كَمَا جَاءَ فِي الحَدِيث: " يسلم يَوْم الْقِيَامَة إِلَى كل مُؤمن كَافِر يدْخلهُ النَّار وَيُقَال: هَذَا فدَاء لَك من النَّار " بِمَعْنى أَنه يخلص بِسَبَبِهِ لَا على معنى أَنه جِنَايَة الْمُؤمن اقْتَضَت دُخُول الْكَافِر النَّار على أَنا لَا يلْزمنَا شرع غَيرنَا فَالْأَمْر فِي شرعنا لَا يجوز أَن يتلَقَّى من شرع غَيرنَا، فَإِذا إِذا ألغي اللَّفْظ(5/128)
مِمَّا أضيف إِلَيْهِ وَهُوَ ذبح الْوَلَد لَا يُمكن اعْتِبَاره فِي غَيره.(5/129)
(الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة وَالسِّتُّونَ بعد الثلثمائة: شسب.)
نذر اللجاج.
الْمَذْهَب: فِيهِ كَفَّارَة يَمِين.
عِنْدهم: يجب الْوَفَاء بِمَا سمى وَهُوَ القَوْل الآخر.
الْمَنْقُول:
لنا:
روى عقبَة بن عَامر الْجُهَنِيّ عَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أَنه قَالَ: " النّذر يَمِين وكفارته كَفَّارَة يَمِين "، وَهَذَا نَص، وَقد صَار إِلَى قَوْلنَا الْمَنْصُور فِي(5/130)
الْخلاف ابْن عَبَّاس وَأَبُو هُرَيْرَة وَعَائِشَة وَحَفْصَة وَأم سَلمَة.
لَهُم:
قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام: " من نذر نذرا وسمى وَجب عَلَيْهِ مَا سمى ".
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
هَذَا اللَّفْظ (شابه النّذر من الْوَجْه) الَّذِي قَالُوهُ، وَالْيَمِين من الْوَجْه الَّذِي قُلْنَاهُ، وَالْفرع إِذا تجاذبه أصلان يجب أَن يوفر عَلَيْهِ حكم الشبهتين وَيَأْخُذ مقتضاهما وَذَلِكَ بالتخيير بَين الْحكمَيْنِ.
لَهُم:
نذر فَوَجَبَ عَلَيْهِ الْوَفَاء بِمَا نذر كَسَائِر النذور، وكما لَو نذر لشفاء مريضه صَدَقَة بِشَيْء من مَاله، يدل عَلَيْهِ أَنه لَو حلف بِالطَّلَاق أَو الْعتاق وَقع، يدل عَلَيْهِ أَنه لما قَالَ: لله عَليّ كَذَا فقد عين لنَفسِهِ مخلصا من صَوْم أَو صَلَاة فَلَزِمَهُ مَا عين.
مَالك:.
أَحْمد:.(5/131)
التكملة:
من حلف بِاللَّه فَحكم الْحلف أَنه صَار بِحَال لَو وَقع الْحلف فِي قَوْله لزمَه حق اللَّهِ تَعَالَى، فَإِذا قَالَ: إِن دخلت الدَّار فَللَّه عَليّ عتق، فقد خبر عَن أَنه لَا يدْخل وَلَو دخل لزمَه الْعتْق، فَكَأَنَّهُ قَالَ صَرِيحًا: لَا دخلت الدارولو دخلت فَللَّه عَليّ كَذَا وَهَذَا هُوَ النَّائِب عقيب لفظ الْيَمين.
فَنَقُول: إِذا كَانَ الْمَرْء بسبيل من إِثْبَات هَذِه الْحَالة لنَفسِهِ حكما ليمينه وَقد صرح بِإِثْبَات الحكم دون ذكر السَّبَب وَجب علينا أَن نسعى فِي تَصْحِيح كَلَامه بإضمار سَببه فِيهِ وَصَارَ كَمَا لَو قَالَ: أعتق عَبدك عني، وأجابه إِلَيْهِ فَإنَّا نضمر فِيهِ البيع، وَهَذَا كَقَوْلِهِم: من حرم شَيْئا على نَفسه أَو قَالَ: إِن فعلت كَذَا فَأَنا يَهُودِيّ، أَنه يضمر فِيهِ الْيَمين لاعتقادهم أَن حكم الْيَمين تَحْرِيم الْفِعْل، كَذَلِك هَاهُنَا الْحَاصِل بِالْيمن ضَرُورَة هَذَا الشَّخْص بِحَال لَو وَقع الْحلف فِي خَبره حق اللَّهِ تَعَالَى، وَسبب ثُبُوت هَذِه الْحَالة يَمِينه فَإِذا صرح بِإِثْبَات تِلْكَ الْحَالة أضمرنا فِيهِ الْيَمين، يبْقى أَن اللَّازِم فِي الْيَمين الْكَفَّارَة، وَهَاهُنَا أخبر عَن لُزُوم صَوْم وَصَلَاة فَنَقُول: الصَّادِر مِنْهُ أَمْرَانِ: أَحدهمَا: تَعْلِيق حق اللَّهِ تَعَالَى على الْحَالِف، وَالْآخر تعين الْحق وَالْأول مَشْرُوع فاعتبرناه، وَالثَّانِي غير مَشْرُوع فألغيناه.(5/132)
(الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة وَالسِّتُّونَ بعد الثلثمائة: شسج.)
الْكِتَابَة الْحَالة نجومها.
الْمَذْهَب: بَاطِلَة.
عِنْدهم: ف.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
نقل عَن عُثْمَان رَضِي اللَّهِ عَنهُ أَنه قَالَ لعَبْدِهِ الَّذِي ألح عَلَيْهِ فِي الْكِتَابَة: " لأكاتبنك على نجمين وَالله لَا أنقصك مِنْهَا شَيْئا "، وَهَذَا فِي معرض(5/133)
التَّحْدِيد دَلِيل على أَنه أدنى دَرَجَات الْوُجُوب.
لَهُم:
قَوْله تَعَالَى: {فكاتبوهم إِن علمْتُم فيهم خيرا} أَمر بِالْكِتَابَةِ مُطلقًا فَمن زَاد الْأَجَل على النَّص.
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
شرع الْأَسْبَاب وَوضع الْعُقُود لَا يتعرف إِلَّا شرعا، والوارد الْكِتَابَة المنجمة وَلم ينْقل عَن الصَّحَابَة كِتَابَة أقل من نجمين وَالْحَالة غير المؤجلة، وَالْقِيَاس لَا يجْرِي فِي الْأَسْبَاب، ثمَّ لَا مُنَاسبَة بَين الْحُلُول والإرفاق، فَإِن الْكِتَابَة عقد إرفاق فاقتضت التَّأْجِيل.
لَهُم:
شرع الْمُؤَجل يدل على شرع الْحَال بطرِيق الأولى، فَإِن الأَصْل تَأْخِير مُطَالبَة فِي وَاجِب العقد، فَإِذا جَازَ التَّأْخِير جَازَ التَّعْجِيل (على وفْق الأَصْل) كَمَا قَالَ الشَّافِعِي: إِذا جَازَ السّلم مُؤَجّلا فَهُوَ حَال أجوز ثمَّ لَو كَانَ بِمُجَرَّد الإرفاق لما جَازَ أَن ينجمه لحظتين.(5/134)
مَالك:.
أَحْمد:.
التكملة:
الشَّرْع ورد بِالْكِتَابَةِ المؤجلة، والمعجلة لَيست فِي مَعْنَاهَا، الدَّلِيل على الْمُقدمَة الأولى: أَن الْكِتَابَة عرفت صورته بِفعل الصَّحَابَة، وَلم ينْقل إِلَّا كَذَلِك، وَلم يفهم هَذَا العقد العجيب الْوَضع الَّذِي هُوَ مُقَابلَة ملك الْإِنْسَان بِملكه من مُطلق الْكِتَابَة الدَّال على كتاب بل هُوَ لفظ شَرْعِي عرف بَيَانه من الرَّسُول وَالصَّحَابَة فَلم يجز التَّصَرُّف فِيهِ.
الدَّلِيل على الْمُقدمَة الثَّانِيَة: أَنا لم نَعْرِف علته حَتَّى نعديه، ثمَّ إِن علل فبالإرفاق يَقْتَضِي التَّأْجِيل.
فَإِن قيل: الْعِوَض منتجز فَإِن الْكِتَابَة مُقَابلَة بَين الْعتْق وَالْمَال والمعوض للْحَال بآخر مَكَان الْأَجَل ناجزا إِلَّا إِذا أَدخل الشَّرْط.(5/135)
وَالْجَوَاب: أَن الْكِتَابَة مُقَابلَة الْعتْق بِالْمَالِ وَمَعْنَاهُ أَن السَّيِّد يدل على ملكه فِي مُقَابلَة مَا يلتزمه العَبْد من المَال وَالْعَبْد أهل الْإِلْزَام بالسياسة، كَمَا أَن السَّيِّد أهل الْإِزَالَة بالمالكية فانعقدت الْكِتَابَة سَببهَا لزوَال ملكه عَن العَبْد وَحُصُول ملكه فِيمَا يسلم إِلَيْهِ من النُّجُوم، وَمن الْمَعْلُوم أَن زَوَال الْملك لم ينتجز، فَكَذَلِك تِلْكَ النُّجُوم.(5/136)
(الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة وَالسِّتُّونَ بعد الثلثمائة: شسد.)
إِذا استولد أمة الْغَيْر نِكَاحا ثمَّ اشْتَرَاهَا.
الْمَذْهَب: لم تصر أم ولد.
عِنْدهم: ف.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا: ...
لَهُم: ...
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
علقت برقيق فَلَا يثبت لَهَا حق الِاسْتِيلَاء كَمَا لَو علقت من زنى ثمَّ(5/137)
اشْتَرَاهَا الزَّانِي، ذَلِك لِأَن عتق الْأُم تبع عتق الْوَلَد، كَمَا قَالَ (عَلَيْهِ السَّلَام:) " أعْتقهَا وَلَدهَا " فِي الْقبْطِيَّة حِين ولدت إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَام، فَإِذا لم يكن الْوَلَد حرا لم تكن هِيَ حرَّة.
لَهُم:
أَتَت بِولد مِنْهُ (ينْسب) فَصَارَت أم ولد كَمَا لَو كَانَ فِي ملكه، ذَلِك لِأَن البعضية ثبتَتْ بَين السيدة وَالْجَارِيَة بِوَاسِطَة الْوَلَد كَمَا بَين الْأَخَوَيْنِ بِالْأَبِ فالأخ ابْن أَبِيه وَالْجَارِيَة أم وَلَده فتحققت النِّسْبَة والبعضية فتقتضي الْعتْق.(5/138)
مَالك:
أَحْمد:.
التكملة:
الْقيَاس لَا يَقْتَضِي عتق الْمُسْتَوْلدَة، فَإِن الْوَطْء نوع انْتِفَاع، وَالِانْتِفَاع بالمملوك لَا يُنَاسب زَوَال الْملك، وَامْتِنَاع البيع، غير أَن ذَلِك ثَبت نصا فِي مَارِيَة، وَمحل النَّص يشْتَمل على قيام الْملك حَالَة الْوَطْء وحرية الْوَلَد فَلَا يلْحق بِهِ غَيره حَيْثُ لم يفهم الْمَعْنى فِيهِ.
فَإِن قَالُوا: الْعتْق مُضَاف إِلَى أُميَّة الْوَلَد فصلحت الأمية للتَّعْلِيل، فَالْجَوَاب: هَذَا طرد مَحْض لَا مُنَاسبَة فِيهِ فَلَا يصلح للتعدية عَن مَحل النَّص.
وَأما الْإِضَافَة الشَّرْعِيَّة تدل على أَن الْمُضَاف إِلَيْهِ لَا بُد مِنْهُ فِي تَحْقِيق الْمُضَاف وَنحن نسلم أَن أُميَّة الْوَلَد لابد مِنْهَا فِي تَحْقِيق هَذَا الْمَعْنى، وَإِنَّمَا الْكَلَام فِي التَّعْلِيل بذلك غير لَازم، وَالسَّبَب فِيهِ أَن الْإِضَافَة هَاهُنَا(5/139)
للتعريف، وَهُوَ يحصل بِذكر لَازم من لَوَازِم (الشَّيْء وَنسبَة) الْجَارِيَة إِلَيْهِ نِسْبَة تَعْرِيف لَا نِسْبَة تشريف، فَهُوَ كَقَوْلِه زَوْجَة وَلَده.
وَأما نِسْبَة الابْن فعلى طَرِيق التشريف وَلذَلِك ظَهرت آثاره فِي تَحْرِيم الاستفراش وَإِيجَاب النَّفَقَة، وكل ذَلِك مُنْتَفٍ فِي الْجَارِيَة الْمُسْتَوْلدَة فَلَا يلْحق بِهِ.(5/140)
(الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة وَالسِّتُّونَ بعد الثلثمائة: شسه)
شَهَادَة أحد الزَّوْجَيْنِ للْآخر.
الْمَذْهَب: مَقْبُولَة فِي الْمَنْصُور.
عِنْدهم: مَرْدُودَة وَهُوَ القَوْل الآخر.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا: ...
لَهُم:
قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: " لَا تقبل شَهَادَة خائن وَلَا خَائِنَة وَلَا ذِي ضغن على أَخِيه وَلَا ظنين "، والظنين: الْمُتَّهم، وَوجه التُّهْمَة أَنه يعد غَنِيا بمالها(5/141)
قَالَ تَعَالَى: {ووجدك عائلا فأغنى} قَالَ الْمُفَسِّرُونَ: أَرَادَ بِمَال خَدِيجَة.
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
عقد على مَنْفَعَة فَأشبه عقد الْإِجَارَة، أَو نقُول: عقد من الْعُقُود(5/142)
فشابهها ذَلِك لِأَن النِّكَاح عقد لمقاصده الَّتِي ترجع إِلَيْهِ، وَلَيْسَ مِنْهَا الشَّهَادَة وَلَو أبان النِّكَاح شُبْهَة لتعدى إِلَى الإحماء وَكَانَ يَنْبَغِي أَلا يشْهد كل وَاحِد مِنْهُمَا لأَب الآخر وَأمه.
لَهُم:
مُتَّهم فِي شَهَادَته فَلَا تقبل كالوالد، وَبَيَان التُّهْمَة اتحادهما فَكَانَ كل وَاحِد مِنْهُمَا يشْهد لنَفسِهِ، وَإِذا شهد لَهَا الزَّوْج صَارَت غنية (وازداد نَفعهَا) وَهُوَ يملكهُ فقد شهد بِمَا يجر إِلَيْهِ نفعا، وَإِذا شهِدت لَهُ صَار غَنِيا فزادت نَفَقَتهَا فقد جرت إِلَى نَفسهَا نفعا.
مَالك:.
أَحْمد:.
التكملة: نقُول: أَوْصَاف الشَّهَادَة كلهَا قَائِمَة، وَالنِّكَاح عقد مُعَاوضَة بَين الْمهْر وَالْمَنَافِع، أَو بَين الذاتين فَلَا تَأْثِير لَهُ فِيمَا يتَعَلَّق بِالشَّهَادَةِ كعقد الْإِجَارَة(5/143)
بِخِلَاف الْوَلَد وَالْوَالِد، فَإِن الْقَرَابَة بَينهمَا أكيدة للبعضية والشفقة وَمَا يتخيل من اتِّحَاد الزَّوْجَيْنِ وَمَا يجْرِي هَذَا المجرى لَا أصل لَهُ شرعا وَعرفا وَلَا يجْرِي على نظام وَلَا يطرد وَالْعرْف الشَّرْعِيّ غير ذَلِك فَإِنَّهُ لَا يحل لأَحَدهمَا التَّصَرُّف فِي مَال الآخر إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَإِذا وطئ الزَّوْج جَارِيَة الزَّوْجَة وَجب عَلَيْهِ الْحَد، وَلَو أَن بَينهمَا أدنى اتِّحَاد سقط الْحَد بِالشُّبْهَةِ وَالْعرْف أَيْضا فِي ذَلِك مُضْطَرب فَرب زَوْجَيْنِ بَينهمَا مُسَامَحَة وَآخَرين بَينهمَا مشاكسة.
وَقَوله: {ووجدك عائلا فأغنى} ، قد قيل: المُرَاد بِهِ غنى النَّفس، أَو نقُول: ذَلِك صَحِيح فِي حق النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام وَخَدِيجَة (رضوَان اللَّهِ عَلَيْهَا) ، وَأَيْنَ مثلهمَا.
(فَمَا كل دَار أقفرت دارة اللوى ... ولاكل بَيْضَاء الترائب زَيْنَب)(5/144)
(لوحة 85 فِي و 138 فِي ب:)
ص / 85 / أفصل فِي الْعبارَة يَنْعَطِف على مَا تقدم.
الْمعرفَة والنكرة طبيعتان للْكَلَام، والنكرة أقدم رُتْبَة، وَأَشد الْأَسْمَاء تعريفا: الْمُضْمرَات، ثمَّ الْأَعْلَام، ثمَّ الْمشَار إِلَيْهِ، ثمَّ مَا وَجه بِالْألف وَاللَّام، وَيتبع هَذِه فِي التَّعْرِيف مَا أضيف إِلَى كل وَاحِد مِنْهَا، (وَقد تَجِيء الْألف وَاللَّام لَا للتعريف) لَكِن للدلالة على الْجِنْس.
قَالَ الشَّاعِر:
(وَقد كنت نحار الْجَزُور ومعمل ... الْمطِي وأمضي حَيْثُ لاحي مَاضِيا)
وَإِنَّمَا يتمدح بنحر جنس الجزر.
وَاعْلَم أَن من حِكْمَة هَذِه اللُّغَة أَن كَانَت اللَّفْظَة الْوَاحِدَة تدل باخْتلَاف حركتها على معَان متغيرة، وَأكْثر مَا يَقع هَذَا التَّغَيُّر فِي آخر اللَّفْظَة وَهُوَ الْمُسَمّى إعرابا، فالرفع مِنْهُ يخْتَص بعمد الْكَلَام، وَالنّصب للفضلات، على هَذَا يجْرِي الْأَمر فِي الْأَغْلَب، فَلذَلِك الْفَاعِل والمخبر عَنهُ وَمن قَامَ مقامهما مَرْفُوع، وَالْمَفْعُول بِهِ وَمَا يتبعهُ من حَال ووعاء وغرض ومصدر(5/145)
مَنْصُوبَة، وَحَال فَهِيَ هَيْئَة الْفَاعِل وَالْمَفْعُول وَتَكون من مقولة كَيفَ فِي الْأَكْثَر، فَإِذا قَالَ: أَنْت طَالِق مَرِيضَة، " لم يَقع الطَّلَاق إِلَّا إِذا كَانَت مَرِيضَة فَلَو قَالَ: مَرِيضَة " كَانَ مثل الأول وَلم يعْتد باللحن لِأَنَّهُ تَغْيِير الْمَعْنى، وَذكر الْبَنْدَنِيجِيّ فِي مذْهبه أَنه إِن كَانَ نحويا وَقع الطَّلَاق فِي الْحَال؛ لِأَن قَوْله: مَرِيضَة، صفة وَهَذَا لَيْسَ بِصَحِيح، لِأَن مَرِيضَة نكرَة فَلَا تكون صفة لمعْرِفَة.
وَأما الْحَال فَيكون نكرَة بعد معرفَة قد تمّ الْكَلَام دونهَا، وَأما الأوعية فجنسان: دَاخل فِي مقولة " مَتى " وَهُوَ الزَّمَان وَهُوَ شَدِيد التباعة للذوات والأحداث وداخل فِي مقولة " أَيْن " وَهُوَ الْمَكَان، واللزم مِنْهُ الْجِهَات، وَلِهَذَا يتَعَدَّى الْفِعْل إِلَيْهَا بِنَفسِهِ كَمَا يتَعَدَّى إِلَى أوعية الزَّمَان، ودونها فِي الرُّتْبَة الْبِقَاع كالرباط والمدرسة وَمَا وَمَا يجْرِي هَذَا المجرى أوعية مَبْنِيَّة كأمس وَقبل وَبعد؛ فَلَو قَالَ لزوجته: أَنْت طَالِق قبل رَمَضَان /، وَقع فِي الْحَال، فَلَو قَالَ: قبل: لم يَقع إِلَّا فِي آخر جُزْء من شعْبَان، فَانْظُر كَيفَ بفتحة اللَّام(5/146)
وَضمّهَا تغير هَذَا التَّعْلِيق وَأما الْغَرَض فَهُوَ مَا فعلت الْفِعْل لأَجله فَإِن فعل الْعَاقِل لَا يَخْلُو عَن غَرَض ومثاله:
(وأغفر عوراء الْكَرِيم ادخاره ... وَأعْرض عَن شتم اللَّئِيم تكرما)
وَأما الْمصدر فَمَا أكدت بِهِ الْفِعْل (فَكَأَنَّهُ مُظَاهرَة بَين دَلِيلين، وَيكون من نفس الْفِعْل، شَاهده:
(أحبك حبا لَو بليت بِمثلِهِ ... عجبت لقلبي كَيفَ يقوى ويصبر)
وَيكون من غير الْفِعْل كَقَوْلِك: جلس القرفصاء، وَقد يكون الْفِعْل بمشارك يُسمى الْمَفْعُول مَعَه كَمَا لَو قَالَ: أَنْت طَالِق وجارتك، وَمُقَابل الْمَفْعُول مَعَه الْمَفْعُول دونه، وَهُوَ الْمُسْتَثْنى وَحقه إِذا كَانَ الْمُوجب الْمُطلق النصب قَالَ اللَّهِ تَعَالَى: {فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلا} وَيجوز إِذا كَانَ الْإِيجَاب غير مُطلق الْبَدَل من الْمُسْتَثْنى مِنْهُ ومشاركته فِي الْإِعْرَاب فَإِن تقدم الْمُسْتَثْنى(5/147)
نصب على كل حَال، قَالَ الْكُمَيْت:
(وَمَا لي إِلَّا آل أَحْمد شيعَة ... وَمَالِي إِلَّا مشعب الْحق مشعب)
وَاعْلَم أَن الِاسْم يتبعهُ نَعته وتأكيده وبدله وَمَا يعْطف عَلَيْهِ للْبَيَان، وَمَا يعْطف عَلَيْهِ لمُجَرّد النسق، مِثَال النَّعْت: الصِّرَاط الْمُسْتَقيم، مِثَال التَّأْكِيد: الْمَلَائِكَة كلهم وَإِن أبدلت فإمَّا أَن تبدل كلا من كل، قَالَ اللَّهِ تَعَالَى: {الصِّرَاط الْمُسْتَقيم صِرَاط الَّذين} وَبدل الْبَعْض من الْكل: {وَللَّه على النَّاس حج الْبَيْت من اسْتَطَاعَ} ، وَبدل الاشتمال كَقَوْلِه عز وَجل: {يَسْأَلُونَك عَن الشَّهْر الْحَرَام قتال فِيهِ} ، وَبدل الْغَلَط، وقلما يَقع فِي كَلَام منقح، وَفِي الْكَلم أَلْفَاظ كالأدوات يُسْتَفَاد بهَا معَان كَثِيرَة: فَمِنْهَا: " أَن " وتختلف همزتها وَكسرهَا، فَإِن كسرتها جَازَ أَن تكون للشّرط، وَإِن فتحتها كَانَت وَمَا اتَّصل بهَا بِمَثَابَة الْمصدر، وَاخْتلف الْحَال فِيمَا لَو قَالَ: أَنْت طَالِق إِن شَاءَ اللَّهِ، والمكسورة الْهمزَة تقع حَيْثُ الِابْتِدَاء.(5/148)
(85 / ب من المخطوطة أ:)
(وَبعد القَوْل وَإِذا كَانَ فِي جوابها اللَّام، وَمن الأدوات الْوَاو وطبعها تكون عاطفة، وَقد تُعْطِي التَّرْتِيب إِذا لم يمْنَع مِنْهُ مَانع قَالَ اللَّهِ تَعَالَى: {وَهُوَ الَّذِي كف أَيْديهم عَنْكُم وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم} ، وَأخرجه فِي معرض الامتنان، فَلَا شكّ أَنه كف أَيدي الْكفَّار أَولا وَتَكون) الْوَاو للْحَال فَمن ذَلِك قَوْله: أَنْت طَالِق إِن كلمت زيدا وعمرا وخالدا مَعَ بكر.
(وَمن ذَلِك لَكِن وَمَعْنَاهَا الِاسْتِدْرَاك والتوكيد) وَتعطف مَا بعْدهَا على مَا قبلهَا، وَلَا بُد أَن يكون صدر كلامك نفيا (إِذا عطفت الْمُفْرد على الْمُفْرد) وَلَا يجوز أَن تعطف بهَا الْمُفْرد على الْمُفْرد بعد الْمُوجب، فَإِن كَانَ بعْدهَا جملَة جَازَ، تَقول: " قَامَ زيد لَكِن عَمْرو لم يقم " (وَمن الأدوات من وَتَكون لابتداء الْغَايَة كَقَوْلِك زيد لَكِن عَمْرو أَي ابْتِدَاء فَضله من فضل عَمْرو، وَقد تكون للتَّبْعِيض وَتَكون للْجِنْس، تَقول: هَذَا خَاتم من(5/149)
فضَّة، قَالَ اللَّهِ تَعَالَى: {فَاجْتَنبُوا الرجس من الْأَوْثَان} وَتَكون زَائِدَة، تَقول: مَا جَاءَنِي من أحد، وَقد تَأتي بِمَعْنى " عَن " تَقول: رميت من الْقوس أَي عَنهُ وَتَأْتِي بِمَعْنى الْبَاء: قَالَ اللَّهِ تَعَالَى: {لَهُ مُعَقِّبَات من بَين يَدَيْهِ وَمن خَلفه يَحْفَظُونَهُ من أَمر اللَّهِ} أَي بأَمْره.
وَقيل: تكون بِمَعْنى " إِلَى " شَاهده:
(أأزمعت من آل ليلى ابتكارا ... وشطت على ذِي نون أَن تزارا)
وَتَكون قسما وَلَا تدخل إِلَّا على رب تَقول: من رَبِّي لَأَفْعَلَنَّ) .
وتتلوها " إِلَى " وَمَعْنَاهَا انْتِهَاء الْغَايَة، وَتَكون بِمَعْنى " مَعَ " تَقول: " الذود إِلَى الذود إبل " وَمِنْه قَوْله تَعَالَى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالهم إِلَى أَمْوَالكُم} أَي مَعَ أَمْوَالكُم، وَيجوز أَن تكون هُنَا على بَابهَا، وَمَعْنَاهُ مُضَافَة إِلَى أَمْوَالكُم (وَمن ذَلِك غير، وَأَصلهَا أَن تكون صفة تَابِعَة لما قبلهَا تَقول: مَرَرْت بِرَجُل غير كريم، وَقد تعْمل فِي الِاسْتِثْنَاء نائبة عَن إِلَّا(5/150)
كَمَا نابت إِلَّا عَنْهَا فِي بعض الْمَوَاضِع وَصَارَت صفة فَإِذا جَاءَت لَفْظَة غير مستثنية أَعْطَيْت حكم إِعْرَاب الِاسْم الَّذِي بعد إِلَّا كَمَا أعْطى الِاسْم الَّذِي بعد إِلَّا إِذا جَاءَت صفة إِعْرَاب غير فَتَقول: جَاءَ الْقَوْم غير زيد، كَمَا تَقول: جَاءَ الْقَوْم إِلَّا زيدا) .
(وَمن أدوات الِاسْتِثْنَاء: سوى، وَلَا سِيمَا، وَلَا يكون، وَعدا وخلا، وحاش) .
(وَاعْلَم أَن من الأدوات " لَوْلَا " وَهِي تَجِيء مخصصة كَمَا قَالَ الشَّاعِر:
(تَعدونَ عقر النيب أفضل مجدكم ... بني ضوطري لَوْلَا الكمي المقنعا)(5/151)
وَلَا يَليهَا إِلَّا الْفِعْل مظْهرا أَو مضمرا، وتجيء أَيْضا لِامْتِنَاع الشَّيْء لوُجُود غَيره، وَهِي مُقَابلَة " لَو " الَّتِي تَأتي لِامْتِنَاع الشَّيْء لِامْتِنَاع غَيره وَتقوم مقَام لَوْلَا المخصصة " لوما ") .
(وَمن الأدوات " حَتَّى " فَإِذا جرت فمعناها الْغَايَة قَالَ اللَّهِ تَعَالَى: {سَلام هِيَ حَتَّى مطلع الْفجْر} ، وتقدر مرّة تَقْدِير " مَعَ " وَقد تَجِيء مَجِيء الْوَاو العاطفة إِلَّا أَنَّهَا تدل على التَّعْظِيم أَو التحقير) وَهَذَا الْمَعْنى لَو استقصيناه احْتَاجَ إِلَى كتاب مُفْرد وَله دساتير وَجُمْلَة فليطلب من مظانة إِن شَاءَ اللَّهِ تَعَالَى.(5/152)
(تَنْبِيه على أدب الجدل)
أصل الجدل: الفتل فَكَأَن كَلَام الْخَصْمَيْنِ يلتف بعضه على بعض، وَشَاهد ذَلِك قَول الشَّاعِر:
(مجدولة كالعنان واحربا ... من كل قد كالغصن مجدول)
فالمتعين على من يقْصد مجَالِس الجدل أَن يقدم نِيَّة التَّقَرُّب إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بذلك، فالأعمال بِالنِّيَّاتِ، وَأَن يحضر وَعَلِيهِ السكينَة وَالْوَقار، نقيا من درن يُؤْذِي بِهِ جليسه {خُذُوا زينتكم عِنْد كل مَسْجِد} ، فَإِذا حضر بَدَأَ بِالسَّلَامِ فَهُوَ شَرِيعَة الْإِسْلَام، وَقعد حَيْثُ انْتهى بِهِ الْمجْلس {يرفع اللَّهِ الَّذين آمنُوا مِنْكُم وَالَّذين أُوتُوا الْعلم دَرَجَات} ، وَيُعْطِي كل جليس من كَلَامه وإشارته حظا وافيا ونصيبا كَافِيا فَمثل كلمة طيبَة كشجرة طيبَة، ويميز عشيره (بفضيلته لَا بفضلته) (86 - أ) وبلبابه لَا بجلبابه فَرب أَشْعَث أغبر ذِي طمرين لَا(5/153)
يؤبه لَهُ لَو أقسم على اللَّهِ لَأَبَره.
وَيقدم خشيَة اللَّهِ أَمَام مرامه ويجعلها زِمَام كَلَامه {إِنَّمَا يخْشَى اللَّهِ من عباده الْعلمَاء} .
وَإِذا شرع فِي كَلَام قد تعين عَلَيْهِ راقب إصغاء الْجَمَاعَة إِلَيْهِ حفظا للحكمة من الضّيَاع، وصونا لَهَا عَن الشياع، فَإِن من القَوْل عيالا وطابق بَين قلبه وَلسَانه وأسراره وإعلانه، عَالما أَن لِسَان الْعَاقِل وَرَاء قلبه، وَإِن مَنْطِقه عنوان لبه، ثمَّ حمد اللَّهِ واستزاده من فَضله {وَقل رب زِدْنِي علما} ، ثمَّ مهد أصلا يُمكنهُ تمشيته والذب عَنهُ وسافر بفكره فِي جَمِيع مَا يلْزمه بذلك الأَصْل فالفطن من تعرف المصادر من الْمَوَارِد، ويجتنب الْإِعْجَاب بِنَفسِهِ فَهُوَ أحد الثَّلَاث المهلكات، وَلَا يناظر من قصد أَن يَأْخُذ عَلَيْهِ شرف الْمجْلس، فالعدل تَسَاوِي الْخَصْمَيْنِ فِي الحضرة وتعادلهما عِنْد حكام الْكَلَام.
وَقد نبه الشَّرْع على ذَلِك فَأمر الْقُضَاة أَن يسووا بَين الْخُصُوم لحظا ولفظا ومجلسا ويجتنب مناظرة من للْجَمَاعَة ميل إِلَى ربحه وَفَوْز قدحه لعرض دنيء أَو غَرَض دُنْيَوِيّ.(5/154)
(فَالنَّاس من يلق خيرا قَائِلُونَ لَهُ ... مَا يَشْتَهِي ولأم الْمُخطئ الهبل)
وَبِالْجُمْلَةِ: يقْصد مَعَ خَصمه والحاضرين أقصد الطّرق إِلَى السَّلامَة وأبعدها عَن الزيغ والملامة.
(وَمَا هَذِه الأخلاف إِلَّا معارة ... فَمَا اسطعت عَن معروفها فتزود)
وَلَا يتحرج من تلقي القادم عَلَيْهِ واثبا مرْحَبًا فقد قَامَ رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لزيد بن حَارِثَة ولعكرمة بن أبي جهل، وَقَالَ للْأَنْصَار رضوَان اللَّهِ(5/155)
عَلَيْهِم: قومُوا إِلَى سيدكم سعد بن معَاذ (رَضِي اللَّهِ عَنهُ) ".
ويتجنب تقعير الْكَلَام فأبغضكم إِلَى اللَّهِ الثرثارون المتفيهقون، ويلم بالإعراب إِلْمَام أولي الْأَلْبَاب فسبط الْكَلَام خير من جعده وَلَا يتبع حوشيه فَمَا أحسن مَا قَالَ الشَّاعِر:(5/156)
(ميلوا إِلَى سهل الْكَلَام فَإِنَّهُ ... من خَالف مَال إِلَى الطَّرِيق الأوعر)
وليحترز من تَسْلِيم كُلية وَإِن سلمهَا فَلَا يسلم مَعهَا مُوجبَة يُشَارك أحد حديها للمقدمة الْمسلمَة وَلَا يسلم موجبتين مِنْهُمَا كُلية أَو مُوجبَة وسالبة مِنْهُمَا كُلية وَلَا يتحَرَّى أَن يسلم جزئيتين أَو سالبيتين. يتلوه جدول التواريخ.(5/157)
(صفحة فارغة)(5/158)
(جدول فِي التواريخ)(5/159)
(صفحة فارغة)(5/160)
(86 / ب من المخطوطة أ:)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ) .
1 - عُثْمَان بن مَظْعُون رَضِي اللَّهِ عَنهُ.، ب = 2
2 - حَمْزَة بن عبد الْمطلب رَضِي اللَّهِ عَنهُ.، ج = 3
3 - سعد بن معَاذ رَضِي اللَّهِ عَنهُ.، هـ = 5
4 - النَّجَاشِيّ رَحمَه اللَّهِ تَعَالَى.، ط = 9
5 - إِبْرَاهِيم بن النَّبِي عَلَيْهِمَا الصَّلَاة وَالسَّلَام.، ط = 9
6 - فَاطِمَة الزهراء رَضِي اللَّهِ عَنْهَا.، يَا = 11
7 - أَبُو بكر الصّديق رَضِي اللَّهِ عَنهُ.، يج = 13
8 - أَبُو قُحَافَة رَضِي اللَّهِ عَنهُ.، يه = 14(5/161)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
9 - سعد بن عبَادَة رَضِي اللَّهِ عَنهُ.، يه = 15
10 - مَارِيَة الْقبْطِيَّة رَضِي اللَّهِ عَنْهَا.، يو = 16
11 - معَاذ بن جبل رَضِي اللَّهِ عَنهُ.، يز = 17
12 - أَبُو عُبَيْدَة بن الْجراح رَضِي اللَّهِ عَنهُ.، يح = 18
13 - بِلَال رَضِي اللَّهِ عَنهُ.، ك = 20(5/162)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
14 - سُفْيَان بن الْحَارِث أَخُو النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام رضَاعًا.، ك = 20
15 - خَالِد بن الْوَلِيد رَضِي اللَّهِ عَنهُ.، كَا = 21
16 - عمر بن الْخطاب رَضِي اللَّهِ عَنهُ. كج = 23
17 - أم حرَام زَوْجَة عبَادَة بن الصَّامِت. كج = 23
18 - أبي بن كَعْب رَضِي اللَّهِ عَنهُ.، ل = 30(5/163)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
19 - أَبُو الدَّرْدَاء رَضِي اللَّهِ عَنهُ.، لَا = 31
20 - أَبُو سُفْيَان رَضِي الله عَنهُ.، لَا = 31
21 - أَبُو ذَر رَضِي اللَّهِ عَنهُ لب.، = 32
22 - الْعَبَّاس بن عبد الْمطلب رَضِي اللَّهِ عَنهُ.، لب = 32(5/164)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
23 - عبد الرَّحْمَن بن عَوْف رَضِي اللَّهِ عَنهُ.، لب = 32
24 - كَعْب الْأَحْبَار رَحمَه الله تَعَالَى.، لب = 32
25 - الْمِقْدَاد رَضِي اللَّهِ عَنهُ.، لج = 33
26 - عبَادَة بن الصَّامِت رَضِي اللَّهِ عَنهُ.، لد = 34
27 - عُثْمَان بن عَفَّان رَضِي اللَّهِ عَنهُ.، لَهُ = 35(5/165)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
28 - حُذَيْفَة بن الْيَمَان رَضِي الله عَنهُ.، لَهُ = 35
29 - طَلْحَة بَين عبيد اللَّهِ رَضِي اللَّهِ عَنهُ.، لَو = 36
30 - الزبير رَضِي اللَّهِ عَنهُ.، لَو = 36
31 - عمار بن يَاسر رَضِي اللَّهِ عَنهُ، لز = 37
32 - خُزَيْمَة رَضِي اللَّهِ عَنهُ.، لز = 37
33 - خباب بن الْأَرَت رَضِي اللَّهِ عَنهُ. لز = 37(5/166)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
34 - صُهَيْب رَضِي اللَّهِ عَنهُ.، لح = 38
35 - مُحَمَّد بن أبي بكر رَضِي اللَّهِ عَنهُ. لح = 38
36 - ابْن الأشتر رَضِي اللَّهِ عَنهُ.، لح = 38
37 - سهل بن حنيف رَضِي اللَّهِ عَنهُ.، لح = 38
38 - مَيْمُونَة زوج النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام.، لط = 39(5/167)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
39 - عَليّ بن أبي طَالب رَضِي اللَّهِ عَنهُ.، م = 40
40 - الْأَشْعَث بن قيس رَضِي اللَّهِ عَنهُ.، م = 40
41 - عَمْرو بن الْعَاصِ رَضِي اللَّهِ عَنهُ.، مج = 43
42 - زيد بن ثَابت رَضِي اللَّهِ عَنهُ.، مَه = 45
43 - حَفْصَة بنت عمر زوج النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.، مَه = 45(5/168)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
44 - عبد الرَّحْمَن بن الْوَلِيد.، مو = 46
45 - الْمُغيرَة بن شُعْبَة رَضِي اللَّهِ عَنهُ.، ن = 50
46 - صَفِيَّة بنت حييّ زوج النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. ن = 50
47 - الْحسن بن عَليّ رَضِي اللَّهِ عَنْهُمَا.، نَا = 51
48 - أَبُو أَيُّوب الانصاري رَضِي اللَّهِ عَنهُ.، نَا = 51(5/169)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
49 - سعيد بن زيد بن عَمْرو بن نفَيْل.، نَا = 51.
50 - أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيّ.، نب = 52
51 - كَعْب بن عجْرَة رَضِي اللَّهِ عَنهُ.، نب = 52
52 - زِيَاد بن أَبِيه رَضِي اللَّهِ عَنهُ.، نج = 53
53 - حَكِيم بن حزَام رَضِي اللَّهِ عَنهُ.، ند = 54
54 - جرير بن عبد اللَّهِ البَجلِيّ.، ند = 54(5/170)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
55 - كَعْب بن مَالك الْأنْصَارِيّ.، ند = 54
56 - حسان بن ثَابت رَضِي اللَّهِ عَنهُ.، ند = 54
57 - الْمسور بن مخرمَة بن نَوْفَل الزُّهْرِيّ.، ند = 54
58 - حويطب بن عبد الْعُزَّى.، ند = 54(5/171)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
59 - سعد بن أبي وَقاص آخر الْعشْرَة وَفَاة.، نه = 55
60 - أَبُو قَتَادَة الْأنْصَارِيّ.، نه = 56
61 - جوَيْرِية بنت الْحَارِث زوج النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام.، نح = 58
62 - عَائِشَة أم الْمُؤمنِينَ رَضِي اللَّهِ عَنْهَا.، نح = 58(5/172)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
63 - عبد اللَّهِ بن عَامر.، نح = 58
64 - سعيد بن الْعَاصِ.، نح = 58
65 - عبد الرَّحْمَن بن أبي بكر.، نح = 58(5/173)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
66 - أم سَلمَة زوج النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام.، نط = 59
67 - أَبُو هُرَيْرَة رَضِي اللَّهِ عَنهُ.، نط = 59
68 - جُبَير بن مطعم.، نط = 59
69 - شيبَة بن عُثْمَان بن أبي طَلْحَة.، نط = 59
70 - مُعَاوِيَة رَضِي الله عَنهُ.، س = 60
71 - هَانِئ بن عُرْوَة.، س = 60(5/174)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
72 - مُسلم بن عقيل.، س = 60
73 - عبد اللَّهِ بن أنيس.، س = 60
74 - مسلمة بن مخلد الْأنْصَارِيّ بَدْرِي.، س = 60
75 - أُسَامَة بن زيد.، س = 60(5/175)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
76 - صَفْوَان بن الْمُعَطل.، س = 60
77 - الْحُسَيْن بن عَليّ رَضِي اللَّهِ عَنهُ.، سا = 61
78 - مَيْمُونَة بنت الْحَارِث زوج النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام.، سا = 61
79 - الْمُنْذر بن الْجَارُود.، سا = 61
80 - عَلْقَمَة بن قيس النَّخعِيّ فَقِيه كُوفِي.، سا = 61(5/176)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
81 - عُبَيْدَة بن معتب الضَّبِّيّ مُحدث.، سج = 63
82 - القَاضِي أَبُو عَائِشَة: مَسْرُوق بن الأجدع.، سج = 63
83 - يزِيد بن مُعَاوِيَة.، سد = 64(5/177)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
84 - مُعَاوِيَة بن يزِيد.، سد = 64
85 - مَرْوَان بن الحكم.، سه = 65
86 - عبد اللَّهِ بن عَمْرو بن الْعَاصِ.، سه = 65
87 - أَبُو أُمَامَة.، سو = 66(5/178)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
88 - زيد بن أَرقم الخزرجي.، سو = 66
89 - الْمُخْتَار.، سز = 67
90 - عدي بن حَاتِم الطَّائِي.، سز = 67
91 - قيس بن الرّبيع مُحدث ضَعِيف.، سز = 67
92 - عبد اللَّهِ بن عَبَّاس.، سح = 68(5/179)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
93 - الْأَحْنَف.، سح = 68
94 - أَبُو دَاوُد اللَّيْثِيّ.، سح = 68
95 - أَبُو الْأسود الدؤَلِي.، سط = 69
96 - ظَالِم بن عَمْرو.، سط = 69(5/180)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
97 - مُصعب بن الزبير.، عب = 72
98 - عُبَيْدَة بن معمر السَّلمَانِي.، عب = 72
99 - عبد اللَّهِ بن عمر بن الْخطاب.، عج = 73 100 - عبد اللَّهِ بن الزبير.، عج = 73(5/181)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
101 - جَابر بن عبد اللَّهِ الْأنْصَارِيّ.، عج = 73 102 - أَبُو سعيد الْخُدْرِيّ.، عد = 74 103 - رَافع بن خديج.، عد = 74 104 - أَبُو بكر بن عبد الرَّحْمَن تَابِعِيّ.، عد = 74 105 - عَمْرو بن مَيْمُون الأوسي فَقِيه.، عد = 74(5/182)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
106 - عُمَيْر بن ضابئ.، عه = 75 107 - الْأسود بن يزِيد النَّخعِيّ فَقِيه.، عه = 75 108 - عبد الْوَاحِد بن أبي عون، تَابِعِيّ.، عه = 75(5/183)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
109 - شُرَيْح.، عح = 78 110 - عقبَة بن عَامر الْجُهَنِيّ.، عح = 78 111 - عبيد اللَّهِ بن عبد اللَّهِ بن عتبَة بن مَسْعُود.، عط = 79 112 - قطري بن الْفُجَاءَة.، عط = 79(5/184)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
113 - عبد اللَّهِ بن جَعْفَر.، ف = 80 114 - سُوَيْد بن غَفلَة.، ف = 80 115 - مُحَمَّد بن الْحَنَفِيَّة رَضِي اللَّهِ عَنهُ.، فا = 81 116 - عبد اللَّهِ بن أبي أوفى.، فا = 81 117 - الْمُهلب وَابْنه الْمُغيرَة.، فب = 82(5/185)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
118 - عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى فَقِيه.، فج = 83 119 - وَاثِلَة بن الْأَسْقَع اللَّيْثِيّ.، فه = 85 120 - عبد الْعَزِيز بن مَرْوَان.، فه = 85(5/186)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
121 - هِنْد بن أبي هَالة.، فه = 85 122 - عَمْرو بن حُرَيْث من مشائخ أبي حنيفَة.، فه = 85 123 - عبد الْملك بن مَرْوَان.، فو = 86. 124 - أَبُو أُمَامَة الْبَاهِلِيّ.، فو = 86(5/187)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
125 - أَبُو سعيد قبيصَة بن ذُؤَيْب فَقِيه.، فو = 86 126 - عبيد اللَّهِ بن عَبَّاس.، فز = 87 86 / ب 127 - عتبَة بن عبد السّلمِيّ.، فز = 87(5/188)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
128 - عبد اللَّهِ بن بسر الْمَازِني - فَقِيه الشَّام.، فح = 88
129 - إِبْرَاهِيم بن سعد بن إِبْرَاهِيم مُحدث.، فح = 88
130 - خَالِد بن عبد اللَّهِ الْقَسرِي.، فط = 89(5/189)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
131 - أنس بن مَالك.، صا = 91
132 - سهل بن سعد السَّاعِدِيّ.، صا = 91
133 - زين العابدين عَليّ بن الْحُسَيْن رَضِي اللَّهِ عَنْهُمَا.، صد = 94
134 - سعيد بن الْمسيب.، صد = 94
135 - أَبُو مُعَاوِيَة الضَّرِير مُحدث.، صد = 94(5/190)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
136 - أَبُو سَلمَة بن عبد الزُّهْرِيّ: فَقِيه.، صد = 94
137 - عُرْوَة بن الزبير بن الْعَوام.، صد = 94
138 - أَبُو بكر بن عبد الرَّحْمَن رَاهِب قُرَيْش.، صد = 94
139 - الْحجَّاج.، صه = 95
140 - سعيد بن جُبَير.، صه = 95
141 - أَبُو عمرَان بن يزِيد بن الْأسود النَّخعِيّ فَقِيه.، صو = 96(5/191)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
142 - الْوَلِيد بن عبد الْملك.، صو = 96
143 - مُحَمَّد الأشْهَلِي، تَابِعِيّ.، صو = 96
144 - عبد الرَّحْمَن بن كَعْب بن مَالك فَقِيه.، صز = 97
145 - كريب مولى ابْن عَبَّاس.، صَحَّ = 98(5/192)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
146 - الْوَلِيد بن عبد الْملك.، صط = 99
147 - سُلَيْمَان بن عبد الْملك.، صط = 99
148 - كثير بن سعيد الْحَضْرَمِيّ.، ق = 100
149 - أَبُو أُمَامَة بن سهل بن حنيف.، ق = 100
150 - أَبُو زيد خَارِجَة بن زيد بن ثَابت.، ق = 100(5/193)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
151 - عَمْرو بن عبد الْعَزِيز.، قا = 101
152 - أَبُو صَالح السمان مُحدث.، قا = 101
153 - عمَارَة بن أكتمه تَابِعِيّ.، قا = 101(5/194)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
154 - صَدَقَة بن خَالِد مُحدث ثِقَة.، قا = 101
155 - أَبُو الطُّفَيْل عَامر بن وَاثِلَة.، قب = 102
156 - مُجَاهِد القارىء مولى عبد اللَّهِ بن السَّائِب.، قب = 102
157 - مُصعب بن سعد بن أبي وَقاص.، قح = 103(5/195)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
158 - أَبُو الشعْثَاء جَابر بن زيد فَقِيه.، قح = 103
159 - أَبُو بردة بن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ.، قح = 103
160 - عَامر بن شرَاحِيل الشّعبِيّ.، قد = 104
161 - يزِيد بن الْأَصَم.، قد = 104
162 - خَالِد بن معدان الكلَاعِي مُحدث.، قد = 104(5/196)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
163 - مُوسَى بن طَلْحَة بن عبيد اللَّهِ.، قد = 104
164 - يُونُس بن عبيد مُحدث.، قد = 104
165 - عبد الْأَعْلَى بن عدي مُحدث.، قد = 104
166 - يزِيد بن عبد الْملك.، قه = 105(5/197)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
167 - عِكْرِمَة مولى ابْن عَبَّاس.، قه = 105
168 - سَالم بن عبد اللَّهِ بن عمر بن الْخطاب.، قو = 106
169 - طَاوُوس بن كيسَان فَقِيه.، قو = 106
170 - أَبُو الْعَالِيَة: رفيع بن مهْرَان فَقِيه.، قو (= 106(5/198)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
171 - أَبُو قلَابَة فَقِيه بَصرِي.، قو = 106
172 - عَطاء بن يزِيد اللَّيْثِيّ.، فز = 107
173 - سُلَيْمَان بن يسَار.، فز = 107
174 - الْقَاسِم بن مُحَمَّد بن أبي بكر.، قح = 108
175 - مُحَمَّد بن كَعْب الْقرظِيّ.، قح = 108(5/199)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
176 - الْحسن الْبَصْرِيّ رَحمَه اللَّهِ.، قي = 110
177 - وهب بن مُنَبّه.، قي = 110
178 - مُحَمَّد بن سِيرِين.، قي = 110
179 - الْمطرف بن الشخير.، قيا = 111
180 - عبد الرَّحْمَن بن أبي سعيد الْخُدْرِيّ.، قيا = 111(5/200)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
181 - رَجَاء بن حَيْوَة الْكِنْدِيّ.، قيا = 111
182 - الحكم بن عتبَة فَقِيه.، قيد = 114
183 - مُحَمَّد بن الْحُسَيْن رَضِي اللَّهِ عَنْهُم.، قيد = 114
184 - عَطاء بن أبي رَبَاح.، قيد = 115(5/201)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
185 - أَبُو عبد اللَّهِ مَكْحُول الْفَقِيه.، قيو = 116
186 - عَمْرو بن سُبْرَة الْجُهَنِيّ.، قيو = 116
187 - عَليّ بن عبد اللَّهِ بن عَبَّاس.، قيز = 117(5/202)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
188 - نَافِع مولى بن عمر.، قيز = 117
189 - أَبُو يحيى: حبيب بن أبي ثَابت كُوفِي.، قيز = 117
190 - أَحْمد بن عبد اللَّهِ بن يُونُس مُحدث.، قيز = 117
191 - مَيْمُون بن مهْرَان فَقِيه.، قيز = 117(5/203)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
192 - قَتَادَة.، قيز = 117
193 - فَاطِمَة.
194 - وسكينة ابنتا الْحُسَيْن رَضِي اللَّهِ عَنْهُم.، قيز = 117
195 - ابْن أبي مليكَة الْفَقِيه الْمَالِكِي.، قيز = 117
196 - أَبُو الرَّجَاء العطاردي.، قيز = 117(5/204)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
197 - مُعَاوِيَة بن هِشَام.، قيح = 118
198 - طَلْحَة بن مصرف الياعي.، قيط = 119
199 - أَسد بن عبد اللَّهِ، قيط = 119
200 - أَبُو أَيُّوب الْأَشْدَق.، قيط = 119(5/205)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
201 - أَيُّوب بن نمير الْقَارِي.، قيط = 119
202 - ابْن كثير الْقَارِي.، قك = 120
203 - أَبُو بكر مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم.، قك = 120
204 - أَبُو إِسْمَاعِيل حَمَّاد بن أبي سُلَيْمَان.، قك = 120(5/206)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
205 - مُحَمَّد بن وَاسع.، قك = 120
206 - زيد بن عَليّ، قكا = 121
207 - أَبُو قيس عبد الرَّحْمَن بن ثروان فَقِيه.، قكا = 121
208 - القَاضِي: إِيَاس بن مُعَاوِيَة.، قكب = 122(5/207)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
209 - مُحَمَّد بن عَليّ بن عبد اللَّهِ بن عَبَّاس.، قكب = 122
210 - أَبُو بكر مُحَمَّد بن مُسلم الزُّهْرِيّ.، قكد = 124
211 - هِشَام بن عبد الْملك.، قكه = 125
212 - عَمْرو بن دِينَار.، قكه = 125
213 - يحيى بن زيد بن عَليّ.، قكه = 125
214 - الْوَلِيد بن يزِيد.، قكو = 126(5/208)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
215 - عبد اللَّهِ بن السَّائِب.، قكو = 126
216 - إِبْرَاهِيم الإِمَام.، قكز = 127
217 - مَنْصُور بن زَاذَان.، قكز = 127
218 - إِسْمَاعِيل بن عبد الرَّحْمَن السّديّ.، قكز = 127
219 - أَبُو عنان الْخَولَانِيّ الدَّاعِي.، قكز = 127(5/209)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
220 - أَبُو إِسْحَاق السبيعِي الدَّاعِي.،، قكز = 127
221 - بكير بن ماهان الدَّاعِي.، قكز = 127
222 - جَابر بن يزِيد الْجعْفِيّ.، ق كخ = 128
223 - أَبُو إِسْحَاق سُلَيْمَان بن خاقَان الشَّيْبَانِيّ مُحدث.، قحط = 129(5/210)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
224 - يحيى بن أبي كثير مُحدث.، قكط = 129
225 - أَبُو الزِّنَاد.، قل = 130
226 - يزِيد بن رُومَان.، قل = 130
227 - مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر.، قل = 130(5/211)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
228 - يزِيد بن أبي مَالك الْهَمدَانِي فَقِيه.، قل = 130
229 - عَطاء بن أبي مُسلم خراساني.، قل = 130
230 - حَفْص بن سُلَيْمَان.، قل = 130
231 - مَالك بن دِينَار.، قل = 130
232 - إِبْرَاهِيم بن عبد الْملك، قلا = 131(5/212)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
233 - فرقد بن يَعْقُوب السبخي.، قلا = 131
234 - أَبُو بكر بن أبي تَمِيمَة السجسْتانِي.، قلا = 131
235 - يزِيد بن الْوَلِيد بن عبد الْملك. قلب = 132
236 - مَرْوَان الْحمار.، قلب = 132(5/213)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
237 - أَبُو يسَار بن أبي نجيح مكي.، قلب = 132
238 - القَاضِي مَنْصُور بن الْمُعْتَمِر.، قلب = 132
239 - أَبُو سَلمَة الْخلال وَزِير آل مُحَمَّد.، قلب = 132
240 - عُرْوَة بن رُوَيْم مُحدث.، قله = 135(5/214)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
241 - يحيى بن أبي يحيى الغساني فَقِيه أوزاعي.، قله = 135
242 - السفاح.، قلو = 136
243 - ربيعَة الرَّأْي.، قلو = 136
244 - عَطاء بن السَّائِب الثَّقَفِيّ.، قلو = 136
245 - أَبُو مُسلم الْخُرَاسَانِي.، قلز = 137(5/215)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
246 - الفضيل بن عِيَاض.، قلز = 137
247 - دَاوُد بن أبي هِنْد.، قلح = 138
248 - أَبُو عبد اللَّهِ بن يُونُس بن عبيد، فَقِيه.، قلط = 139(5/216)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
249 - القَاضِي شريك بن عبد اللَّهِ.، قُم = 140
250 - سُلَيْمَان بن عَليّ بن عبد اللَّهِ بن عَبَّاس.، قُم = 140
251 - خَالِد بن مهْرَان الْحذاء.، قُم = 140(5/217)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
252 - أبان بن الصَّامِت.، قُم = 140
253 - أَبُو ثَوْر الْكِنْدِيّ.، قُم = 140 87 / أ
254 - عَاصِم بن سُلَيْمَان الْأَحول.، قمب = 142
255 - الْحسن بن عَمْرو الْفُقيْمِي.، قمب = 142(5/218)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
256 - الْحسن بن عبد اللَّهِ.، قمب = 142
257 - الْحجَّاج بن عُثْمَان الصَّواف.، قمج = 143
258 - أَبُو الْقَاسِم سُلَيْمَان بن طهْمَان التَّيْمِيّ.، قمج = 143
259 - أَبُو عُمَيْر النسابة.، قمج = 143(5/219)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
260 - أَبُو سعيد يحيى بن سعيد بن قيس الْأنْصَارِيّ.، قمج = 143
261 - أَبُو عَمْرو عُثْمَان بن سُلَيْمَان البتي فَقِيه.، قمج = 143
262 - عَمْرو بن عبيد.، قمد = 144
263 - عبد الْملك بن يسَار.، قمه = 145
264 - إِسْمَاعِيل بن أبي خَالِد تَابِعِيّ.، قمه = 145
265 - هِشَام بن عُرْوَة بن الزبير.، قمه = 145
266 - ابْن شبْرمَة فَقِيه كُوفِي.، قمد = 194(5/220)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
267 - إِبْرَاهِيم بن عقبَة مولى الزبير فَقِيه.، قمد = 144
268 - سُلَيْمَان بن دِينَار الْمُحدث.، قمد = 144
269 - أَبُو نضر مُحَمَّد بن السَّائِب الْكَلْبِيّ النسابة.، قمد = 144(5/221)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
270 - إِسْمَاعِيل بن عَليّ عَم الْمَنْصُور.، قمه = 145
271 - أَبُو هَانِئ أَشْعَث بن عبد اللَّهِ فَقِيه.، قمه = 145
272 - عُثْمَان البتي.، قمو = 146
273 - ابْن أبي ليلى.، قمو = 146
274 - سُلَيْمَان بن مهْرَان الْأَعْمَش.، قَمح = 148
275 - أَبُو زرْعَة يحيى بن عَمْرو.، قَمح = 148(5/222)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
276 - زَكَرِيَّا بن زَائِدَة مُحدث.، قَمح = 148
277 - جَعْفَر الصَّادِق رَضِي اللَّهِ عَنهُ.، قَمح = 148
278 - أَبُو الْهُذيْل مُحَمَّد بن الْوَلِيد.، قَمح = 148
279 - عِيسَى بن عمر نحوي.، قمط = 149(5/223)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
280 - ثَابت بن عمَارَة.، قمط = 149
281 - كهمس بن الْحسن.، قمط = 149
282 - مُوسَى بن نَافِع.، قمط = 149
283 - عبد الْملك بن عبد الْعَزِيز بن جريج.، قن = 150(5/224)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
284 - أَبُو حنيفَة النُّعْمَان رَضِي اللَّهِ عَنهُ.، قن = 150
285 - ضحاك بن مُزَاحم مُحدث.، قن = 150
286 - سعيد بن أبان الْقرشِي.، قِنَا = 151
287 - أَبُو عَمْرو عبد الرَّحْمَن بن عَمْرو الْأَوْزَاعِيّ.، قنب = 152
288 - طَلْحَة بن عَمْرو الْحَضْرَمِيّ.، قنب = 152
289 - أَبُو عَمْرو بن الْعَلَاء.، قنب = 152(5/225)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
290 - عَليّ بن صَالح بن حَيّ. قند = 154
291 - الحكم بن أبان.، قند = 154
292 - مُحَمَّد بن جَابر بن عبد اللَّهِ.، قنه = 155
293 - دَاوُد بن نصر الطَّائِي الزَّاهِد.، قنه = 155
294 - إِبْرَاهِيم بن أبي عبلة.، قنه = 155(5/226)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
295 - حَمْزَة بن حبيب الْقَارئ.، قنو = 156
296 - سوار بن القَاضِي.، قنو = 156
297 - يُونُس النَّحْوِيّ.، قنو = 156(5/227)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
298 - عمر بن ذَر أول قَائِل بالإرجاء.، قنو = 156
299 - عبد الرَّحْمَن بن يزِيد بن جَابر، مُحدث.، قنو = 156
300 - عَليّ بن أبي حَملَة: مُحدث.، قنو = 156
301 - عُثْمَان بن عَطاء، مُحدث.، قنه = 155(5/228)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
302 - مَالك بن مغول البَجلِيّ صَاحب أبي حنيفَة.، قنز = 157
303 - الْمَنْصُور.، قنح = 158
304 - أَبُو الْهُذيْل زفر بن الْهُذيْل الْعَنْبَري حَنَفِيّ.، قنح = 158
305 - أَبُو الْحَارِث بن أبي ذِئْب الْفَقِيه الْقرشِي.، قنح = 158
306 - عبد الْملك بن عُمَيْر مُحدث.، قنح = 158(5/229)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
307 - صَدَقَة السمين.، قس = 160
308 - عبد الْعَزِيز بنم أبي سَلمَة الْمَاجشون.، قس = 160
309 - إِسْرَائِيل بن يُونُس، مُحدث.، قس = 160(5/230)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
310 - سُفْيَان الثَّوْريّ.، قسد = 164
311 - القَاضِي عبد اللَّهِ بن أبي سُبْرَة.، قسب = 162
312 - شَيبَان النَّحْوِيّ.، قسد = 164
313 - اللَّيْث بن سعد.، قسه = 165
314 - أَبُو مُحَمَّد سعيد بن عبد الْعَزِيز فَقِيه الشَّام.، قسو = 165
315 - عبد اللَّهِ بن الْحسن بن الْحصين الْعَنْبَري.، قسز = 167(5/231)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
316 - الْمهْدي.، قسط = 169
317 - عبد الرَّحْمَن الْقَائِم بالأندلس.، قعا = 171
318 - الْهَادِي.، قع = 170(5/232)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
319 - مُحَمَّد بن سَلمَة: مُحدث.، قَعْب = 172
320 - عبد اللَّهِ بن لَهِيعَة فَقِيه بِمصْر.، قغد = 174
321 - عبد الرَّحْمَن بن أبي الزِّنَاد.، قعد = 174(5/233)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
322 - شريك بن عبد اللَّهِ النَّخعِيّ.، قعز = 177
323 - وَكِيع بن الْجراح مُحدث.، قعز = 177
324 - وضاح بن أبي عوَانَة مُحدث.، قعز = 177
325 - مَالك بن أنس الأصبحي، إِمَام دَار الْهِجْرَة.، قعط = 179(5/234)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
326 - حَمَّاد بن زيد مُحدث.، قعط = 179
327 - هِشَام الْقَائِم بالأندلس.، قف = 180
328 - عبد اللَّهِ بن الْمُبَارك: صَاحب أبي حنيفَة.، قف = 180
329 - قَاسم بن مُحَمَّد فَقِيه.، قف = 180
330 - إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش فَقِيه.، قفا = 181(5/235)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
331 - القَاضِي أَبُو يُوسُف رَحمَه اللَّهِ تَعَالَى.، قفب = 182
332 - مُوسَى بن جَعْفَر الكاظم رَضِي اللَّهِ عَنْهُمَا.، قفب = 182
333 - مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم بن دِينَار الْمَالِكِي.، قفب = 182
334 - يُوسُف بن يَعْقُوب الْمَاجشون.، قفج = 183
335 - عبد اللَّهِ بن مُحَمَّد بن أبي عتاب مُحدث.، قفد = 184
336 - عبد الصَّمد بن عَليّ بن عبد اللَّهِ بن عَبَّاس.، قفه = 185(5/236)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
337 - عبد الْعَزِيز بن أبي حَازِم مُحدث.، قفه = 185
338 - عباد الْفَقِيه.، قفو = 186
339 - الْمُعْتَمِر بن سُلَيْمَان التَّيْمِيّ.، قفز = 187
340 - إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد بن أَسمَاء بن خَارِجَة، صَاحب السِّيرَة.، قفح = 188(5/237)
341 - جرير بن عبد الحميد مُحدث.، قفح = 188
342 - عِيسَى بن يُونُس مُحدث.، قفح = 188
343 - مُحَمَّد بن الْحسن.، قفح = 188(5/238)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
344 - إِبْرَاهِيم بن سعد تَابِعِيّ.، قفح = 188
345 - عبد الْأَعْلَى بن عبد الْأَعْلَى، مُحدث.، قفط = 189
346 - الْكسَائي رَحمَه اللَّهِ تَعَالَى.، قفح = 188
347 - عبد الرَّحْمَن بن إِبْرَاهِيم العتقي.، قصا = 191
348 - الرشيد رَحمَه اللَّهِ.، قصج = 193(5/239)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
349 - أَبُو بكر بن عَيَّاش.، قصد = 194
350 - وَكِيع بن الْجراح.، قصج = 193
351 - مُحَمَّد بن جَعْفَر بن غنْدر.، قصج = 193
352 - جراح بن مليح.، قصز = 197(5/240)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
353 - إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم بن علية، مُحدث.، قصج = 193
354 - خلف الْأَحْمَر الراوية.، قصد = 194
355 - القَاضِي أَبُو عمر حَفْص النَّخعِيّ.، قصد = 194(5/241)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
356 - أَبُو مُعَاوِيَة الضَّرِير مُحدث.، قصه = 195
357 - إِسْحَاق بن يُوسُف الْأَزْرَق مُحدث.، قصه = 195
358 - سُفْيَان بن عُيَيْنَة.، قصز = 197
359 - نبيه بن وهب الْقرشِي مالكي.، قصز = 197
360 - يحيى بن سعيد الْقطَّان مُحدث.، قصح = 198(5/242)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
361 - معن بن عِيسَى مُحدث.، قصح = 198
362 - أَبُو سعيد عبد الرَّحْمَن بن مهْدي الْعَنْبَري.، قصح = 198
363 - أَسْبَاط بن مُحَمَّد مُحدث.، ر = 200
364 - عمر بن عبد الْوَاحِد مُحدث.، ر = 200(5/243)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
365 - أَبُو البخْترِي وهب بن وهب.، ر = 200
366 - عَليّ بن عَاصِم مُحدث.، را = 201
367 - عبد الرَّحْمَن بن زيد بن أسلم مُحدث.، را = 201
368 - الْأمين.، قصح = 198(5/244)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
369 - إِبْرَاهِيم بن الْمهْدي.، رب = 202
370 - ضَمرَة بن ربيعَة مُحدث.، رب = 202
371 - النَّضر بن شُمَيْل.، رج = 203
372 - عَليّ بن مُوسَى الرِّضَا رَضِي اللَّهِ عَنهُ.، رب = 202(5/245)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
373 - أَبُو دَاوُد الْحَفرِي مُحدث.، رج = 203
374 - هشيم بن بشير مُحدث.، رج = 203
375 - آدم بن سُلَيْمَان فَقِيه.، رج = 203
376 - أَبُو أَحْمد الزبيرِي.، رج = 203(5/246)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
377 - مُحَمَّد بن بشر الْعَنْبَري.، رج = 203
378 - يحيى بن آدم.، رج = 203
379 - زيد بن الْحباب العكلي مُحدث.، رج = 203 87 / ب.
380 - الإِمَام مُحَمَّد بن إِدْرِيس الشَّافِعِي.، رد = 204(5/247)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
381 - هِشَام الْكَلْبِيّ.، رد = 204
382 - سُلَيْمَان بن دَاوُد الطَّيَالِسِيّ.، رد = 204
383 - الْحسن بن زِيَاد اللؤْلُؤِي حَنَفِيّ.، رد = 204
384 - أَبُو بكر الْحَنَفِيّ.، رد = 204(5/248)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
385 - السّري بن الحكم.، ره = 205
386 - روح بن عبَادَة.، ره = 205
387 - أَبُو عَامر الْعَقدي.، ره = 205
388 - قطرب.، رو = 206(5/249)
389 - الْهَيْثَم بن عدي.، رو = 206
390 - يحيى بن معَاذ.، رو = 206
391 - محَاضِر بن الْمُوَرِّع مُحدث.، رو = 206
392 - حجاج الصَّواف مُحدث.، رو = 206(5/250)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
393 - شَبابَة بن سوار فَقِيه.، رو = 206
394 - عبد اللَّهِ بن نَافِع.، رو = 206
395 - يزِيد بن هَارُون مُحدث.، رو = 206
396 - أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن جَعْفَر الْمَدَائِنِي مُحدث.، رو = 206(5/251)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
397 - الحكم الْقَائِم بالأندلس.، رو = 206
398 - الْفراء.، رز = 207
399 - الْوَاقِدِيّ.، رز = 207
400 - وهب بن جرير.، رز = 207(5/252)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
401 - إِبْرَاهِيم بن سعيد السمان مُحدث.، رز = 207
402 - أَبُو يحيى مُحَمَّد بن عبد الْأَعْلَى.، رز = 207
403 - كُلْثُوم بن هِشَام مُحدث.، رز = 207
404 - جَعْفَر بن عون فَقِيه.، رز = 207
405 - الْمفضل الضَّبِّيّ.، رح = 208(5/253)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
406 - شَاذان مُحدث.، رح = 208
407 - سعيد بن عَامر مُحدث.، رح = 208
408 - يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم، صَاحب درب يَعْقُوب مُحدث.، رح = 208
409 - حسن بن مُوسَى الأشيب مُحدث.، رح = 208(5/254)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
410 - أَبُو عُبَيْدَة معمر بن الْمثنى.، رط = 209
411 - يعلى بن عبيد الطنافسي فَقِيه.، رط = 209
412 - بشر بن عمر الزهْرَانِي.، رط = 209
413 - سُرَيج بن النُّعْمَان، تَابع تَابع.، رى = 210(5/255)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
414 - أَبُو سعيد حسن بن الْحسن الْبَصْرِيّ.، رى = 210
415 - يحيى بن غيلَان مُحدث.، رى = 210
416 - أَبُو زَكَرِيَّا السالجيني مُحدث.، رى = 210
417 - أَبُو حُذَيْفَة مُوسَى بن مَسْعُود الزهْرَانِي.، ريا = 211(5/256)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
418 - أَحْمد بن إِسْحَاق الْحَضْرَمِيّ مُحدث.، ريا = 211
419 - طلق بن غَنَّام بن طلق مُحدث.، ريب = 212
420 - سعيد بن مسْعدَة الْأَخْفَش.، ريب = 212
421 - إِسْمَاعِيل بن حَمَّاد بن أبي حنيفَة.، ريب = 212(5/257)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
422 - زَكَرِيَّاء بن عدي مُحدث.، ريب = 212
423 - الْأَصْمَعِي.، ريج = 213
424 - أَبُو مَرْوَان عبد الْملك بن عبد الْعَزِيز.، ريج = 213
425 - أَبُو مُحَمَّد بن عبد السَّلَام مالكي.، ريج = 213
426 - قبيصَة بن عقبَة فَقِيه، كُوفِي.، ريه = 215(5/258)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
427 - يَعْقُوب الطباخ فَقِيه.، ريه = 215
428 - الْمَأْمُون.، ريح = 218
429 - بشر المريسي.، ريح = 218(5/259)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
430 - عبد اللَّهِ بن الزبير الْحميدِي صَاحب الشَّافِعِي.، ريط = 219
431 - مُحَمَّد بن عَليّ بن مُوسَى الثِّقَة.، رك = 220
432 - عَفَّان بن مُسلم الْفَقِيه.، رك = 220
433 - أَبُو مُصعب: مطرف بن يسَار الْأَصَم.، رك = 220(5/260)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
434 - أَبُو عبيد الْقَاسِم بن سَلام.، ركز = 227
435 - أَبُو الْهُذيْل الْمُتَكَلّم.، ركز = 227
436 - المعتصم.، ركز = 227
437 - أَبُو الْوَلِيد الطَّيَالِسِيّ.، ركز = 227(5/261)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
438 - أَبُو عبد اللَّهِ إِسْمَاعِيل بن أبي أويس الْمَالِكِي.، ركز = 227
439 - يحيى بن الْحمانِي مُحدث.، دكح = 228
440 - عبد اللَّهِ بن الْأَعرَابِي، نحوي.، رلا = 231
441 - وَاصل بن عَطاء.، رلا = 231(5/262)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
442 - أَبُو يَعْقُوب يُوسُف بن يحيى الْبُوَيْطِيّ.، رلا = 231
443 - الواثق.، رلب = 232
444 - يحيى بن معِين.، رلج = 233(5/263)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
445 - مُحَمَّد بن سَمَّاعَة.، رلج = 233
446 - دلويه الْمُحدث.، رلج = 233
447 - أَبُو بكر بن شيبَة.، رلد = 234
448 - يحيى بن أَيُّوب.، رلد = 234(5/264)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
449 - أَبُو خَيْثَمَة.، رلد = 234
450 - مُحَمَّد بن عبد اللَّهِ بن نفَيْل.، رلد = 234
451 - عَليّ بن جَعْفَر الْمقري.، رلد = 234(5/265)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
452 - الْحَارِث بن سريح النقال.، رلو = 236
453 - بشر بن الْوَلِيد.، رلز = 237
454 - عبد الرَّحْمَن بن الحكم الْقَائِم بالأندلس.، رلز = 237(5/266)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
455 - إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه فَقِيه.، رلح = 238
456 - يحيى بن أَكْثَم.، رلح = 238
457 - ابْن أبي دؤاد. رلط = 239 458 - الثَّوْريّ.، رم = 240(5/267)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
459 - أَحْمد بن حَنْبَل.، رم = 240
460 - أَبُو ثَوْر الْكَلْبِيّ.، رم = 240
461 - أَبُو سعيد سَحْنُون الْمَالِكِي.، رم = 240
462 - أَبُو شُعَيْب: أَحْمد بن عَوْف الزُّهْرِيّ مالكي.، رمب = 242
463 - زيد بن بشر مالكي.، رمب = 242(5/268)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
464 - حَرْمَلَة صَاحب الشَّافِعِي.، رمج = 243
465 - مُحَمَّد بن دَاوُد الْأَصْبَهَانِيّ.، رمو = 246
466 - أَبُو عَليّ بن الْحُسَيْن الْكَرَابِيسِي شَافِعِيّ.، رمز = 247
467 - المتَوَكل.، رمز = 247(5/269)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
468 - الْمُنْتَصر.، رمز = 247
469 - مُحَمَّد بن عبيد مُحدث.، رند = 254
470 - المستعين.، رنب = 252(5/270)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
471 - أَبُو الْحُسَيْن عَليّ بن مُحَمَّد الفتاح العسكري.، رند = 254
472 - أَبُو حَاتِم السجسْتانِي.، رنه = 255
473 - الجاحظ.، رنو = 256
474 - البُخَارِيّ.، رنو = 256(5/271)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
475 - الْمَازِني.، رنو = 256
476 - الأشنانداني.، رنو = 256
477 - مُحَمَّد بن سَحْنُون.، رنو = 256
478 - الْحسن بن الصَّباح الزَّعْفَرَانِي الشَّافِعِي.، رس = 260(5/272)
479 - الْحسن بن عَليّ الْخَالِص العسكري. رس = 260
480 - مُحَمَّد بن سعيد الصايغ الأندلسي مُحدث.، رس = 260
481 - مُحَمَّد بن عبد اللَّهِ بن قنون أندلسي.، رسا = 261
482 - أَبُو عبد اللَّهِ مُحَمَّد بن عَبدُوس مالكي.، رسا = 261(5/273)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
483 - يُونُس بن عبد الْأَعْلَى، صَاحب الشَّافِعِي.، رسد = 264
484 - أَبُو إِبْرَاهِيم الْمُزنِيّ.، رسد = 264
485 - أَبُو الْفضل صَالح بن أَحْمد بن حَنْبَل.، رسو = 266
486 - مُحَمَّد بن عبد اللَّهِ بن عبد السَّلَام صَاحب الشَّافِعِي.، رسط = 269(5/274)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
487 - دَاوُد بن عَليّ الْأَصْفَهَانِي.، رع = 270
488 - الرّبيع بن سُلَيْمَان، صَاحب الشَّافِعِي.، رع = 270
489 - ابْن قُتَيْبَة الدينَوَرِي.، رع = 270
490 - عبد اللَّهِ بن إِسْحَاق بن سَلام.، رعا = 271
491 - مُحَمَّد الْأمَوِي الْقَائِم بالأندلس.، رعج = 273
492 - أَبُو الْعَبَّاس بن عبد الْأَعْلَى مالكي.، رعد = 274(5/275)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
493 - أَبُو بكر الْمَرْوذِيّ حنبلي.، رعد = 274
494 - أَبُو دَاوُد سُلَيْمَان بن الْأَشْعَث حنبلي.، رعه = 275
495 - الْمُوفق أَبُو طَلْحَة أَحْمد بن المتَوَكل.، رعه = 275
496 - سِيبَوَيْهٍ.، رعط = 279
497 - الْمُعْتَمد.، رعط = 279(5/276)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
498 - أَبُو بكر بن أبي الدُّنْيَا الْمُحدث.، رفا = 281
499 - أَبُو عبد اللَّهِ مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم الْمَوَّاز مالكي.، رفا = 281
500 - القَاضِي إِسْمَاعِيل بن إِسْحَاق.، رفب = 282
501 - أَبُو سهل الرَّازِيّ.، رفب = 282(5/277)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
502 - أَبُو إِسْمَاعِيل العسكري الْفَقِيه.، رفج = 283
503 - إِبْرَاهِيم الْخَواص الزَّاهِد.، رفد = 284
504 - الْمبرد.، رفه = 285
505 - إِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ، الزَّاهِد.، رفه = 285(5/278)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
506 - ابْن وضاح الْفَقِيه الأندلسي.، رفه = 285
507 - أَبُو الْقَاسِم الْأنمَاطِي، صَاحب الشَّافِعِي.، رفح = 285
508 - المعتضد.، رفط = 289
509 - عبد اللَّهِ بن أَحْمد بن مُحَمَّد بن حَنْبَل.، رص = 290(5/279)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
510 - أَبُو عَليّ حَنْبَل بن إِسْحَاق الْحَنْبَلِيّ.، رصح = 293
511 - ثَعْلَب.، رصا = 291
512 - أَبُو عبد اللَّهِ مُحَمَّد بن نصر الْمروزِي الشَّافِعِي.، رصد = 294(5/280)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
513 - أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن أَحْمد بن نصر التِّرْمِذِيّ شَافِعِيّ.، رصد = 294
514 - مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن راهوايه.، رصد = 294
515 - النوري الزَّاهِد.، رصه = 295(5/281)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
516 - أَبُو جَعْفَر بن شَيْبه، الْمُحدث.، رصز = 297
517 - القَاضِي يُوسُف بن يَعْقُوب.، رصز = 297
518 - أَبُو عبد اللَّهِ بن أبي خَيْثَمَة.، رصز = 297
519 - المكتفي.، رصه = 295(5/282)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
520 - أَبُو الْقَاسِم الْجُنَيْد.، رصز = 297
521 - أَبُو عَليّ الْحسن بن عبد اللَّهِ الْخرقِيّ الْحَنْبَلِيّ.، رصط = 299
522 - عبد اللَّهِ بن مُحَمَّد الْقَائِم بالأندلس.، ش = 300
523 - أَبُو عبد اللَّهِ بن الفسطاطي الزَّاهِد.، شا = 301
524 - عمر بن أَيُّوب السَّقطِي.، شب = 302(5/283)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
525 - عبد اللَّهِ بن مُحَمَّد بن ياسين الْفَقِيه.، شب = 302
526 - الطنافسي الْحَنْبَلِيّ.، شج = 303
527 - الجبائي.، شج = 303
528 - القَاضِي أَبُو عبد اللَّهِ الْحُسَيْن الْمحَامِلِي.، شج = 303
529 - أَبُو مُوسَى الحامض اللّغَوِيّ.، شه = 305(5/284)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
530 - أَبُو عبد اللَّهِ مُحَمَّد بن خلف بن وَكِيع.، شو = 306
531 - أَبُو الْعَبَّاس بن سُرَيج.، شو = 306
532 - أَبُو يحيى زَكَرِيَّا السَّاجِي شَافِعِيّ.، شز = 307
533 - أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن جرير الطَّبَرِيّ.، شح = 308
534 - الحلاج.، شط = 309(5/285)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
535 - أَبُو بكر مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم بن الْمُنْذر.، شي = 310
536 - أَبُو بكر مُحَمَّد بن هَارُون الْخلال الْحَنْبَلِيّ.، شيا = 311
537 - أَبُو الْحسن إِبْرَاهِيم بن السّري الزّجاج.، شيب = 312(5/286)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
538 - أَبُو الْحسن عَليّ الْأَخْفَش.، شيب = 312
539 - مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن خُزَيْمَة شَافِعِيّ.، شيب = 312
540 - أَبُو حَفْص الْوَكِيل الشَّامي شَافِعِيّ.، شيب = 312(5/287)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
541 - أَبُو الْحسن عَليّ بن بشار الزَّاهِد الْحَنْبَلِيّ.، شيج = 313
542 - أَبُو عبد اللَّهِ الْحُسَيْن بن مُحَمَّد بن عفير: مُحدث.، شيه = 315
543 - الْبَغَوِيّ مُحدث.، شيز = 317
544 - القَاضِي بدر بن الْهَيْثَم.، شيز = 317(5/288)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
545 - القَاضِي أَبُو عبيد بن حربويه شَافِعِيّ.، شيز = 317
546 - ابْن أبي دَاوُد، الْمُحدث.، شيز = 317
547 - يحيى بن مُحَمَّد بن صاعد الْمُحدث.، شيح = 318(5/289)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
548 - أَبُو الْحسن مَنْصُور التَّمِيمِي شَافِعِيّ.، شيح = 318
549 - أَبُو عبد اللَّهِ الزبيرِي شَافِعِيّ.، شيح = 318
550 - الطَّحَاوِيّ.، شيط = 319
551 - ابْن كيسَان النَّحْوِيّ.، شكّ = 320(5/290)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
552 - أَبُو بكر بن السراج.، شكّ = 320
553 - المقتدر.، شكّ = 320
554 - أَبُو عَليّ بن خيران شَافِعِيّ.، شكّ = 320(5/291)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
555 - ابْن دُرَيْد.، شكا = 321
556 - عبد اللَّهِ جد المصريين.، شكب = 322
557 - إِبْرَاهِيم بن حَمَّاد.، شكج = 323
558 - نفطويه.، شكج = 323(5/292)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
559 - الْأَشْعَرِيّ.، شكد = 324
560 - أَبُو بكر مُجَاهِد.، شكد = 324
561 - أَبُو الْحسن عبد اللَّهِ بن أَحْمد بن الْمُفلس داوودي.، شكد = 324(5/293)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
562 - أَبُو بكر عبد اللَّهِ بن زِيَاد بن مَيْمُون شَافِعِيّ.، شكد = 324
563 - الخرائطي: صَاحب اعتلال الْقُلُوب.، شكز = 327
564 - أَبُو نعيم الْحَافِظ.، شكز = 327
565 - القَاضِي أَبُو عمر.، شكح = 328
566 - ابْن شنبوذ الْمُقْرِئ.، شكح = 328(5/294)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
567 - أَبُو سعيد الاصطخري الشَّافِعِي.، شكح = 328
568 - البربهاري الْحَنْبَلِيّ.، شكط = 329
569 - الْمحَامِلِي:، شل = 330
570 - الصَّيْرَفِي الشَّافِعِي.، شل = 330(5/295)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
571 - أَبُو الْقَاسِم: عمر بن الْحُسَيْن صَاحب الْمُخْتَصر.، شله = 335
572 - أَبُو الْعَبَّاس بن الْقَاص الطَّبَرِيّ الشَّافِعِي.، شله = 335
573 - الْقفال الشَّاشِي.، شلو = 336
574 - أَبُو مُوسَى الضَّرِير الْحَنَفِيّ.، شلز = 337(5/296)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
575 - ذُو النُّون.، شلح = 338
576 - أَبُو جَعْفَر النّحاس.، شلح = 338
577 - المستكفي.، شلح = 338
578 - القاهر.، شلط = 339(5/297)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
579 - أَبُو إِسْحَاق الْمروزِي الشَّافِعِي.، شم = 340
580 - أَبُو الْحسن، عبيد اللَّهِ الْكَرْخِي حَنَفِيّ.، شم = 340
581 - أَبُو عَمْرو الطَّبَرِيّ حَنَفِيّ.، شم = 340
582 - الْمَنْصُور إِسْمَاعِيل الفاطمي.، شما = 341(5/298)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
583 - أَبُو عَليّ الشَّاشِي الْحَنَفِيّ.، شمد = 344
584 - ابْن الْحداد: صَاحب الْفُرُوع.، شمه = 345
585 - أَبُو مُحَمَّد بن عنْدك الْحَنَفِيّ.، شمز = 347
586 - أَبُو بكر الأدمِيّ الْقَارِي.، شمح = 348
587 - أَبُو عَليّ بن أبي هُرَيْرَة صَاحب ابْن سُرَيج.، شمه = 345
588 - جَعْفَر الْخُلْدِيِّ.، شمح = 348(5/299)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
589 - عبد الرَّحْمَن النَّاصِر الْقَائِم بالأندلس.، شن = 350
590 - أَبُو بكر النقاش الْموصِلِي.، شنا = 351
591 - أَبُو الْعَبَّاس الأبياني مالكي.، شنب = 352(5/300)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
592 - أَبُو الذّكر الْمَالِكِي قَاضِي مصر.، شند = 354
593 - أَبُو عَليّ الطَّبَرِيّ شَافِعِيّ.، شن = 350
594 - القالي.، شنه = 355
595 - أَبُو الْحسن الْمروزِي داوودي.، شنه = 355(5/301)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
596 - مُحَمَّد بن يحيى أندلسي.، شنه = 355
597 - أَبُو بكر الْآجُرِيّ.، شس = 360
598 - أَبُو الْحُسَيْن الْقطَّان، صَاحب ابْن سُرَيج.، شنط = 359
599 - أَبُو بكر ساهويه الْحَنَفِيّ.، شسا = 361
600 - أَبُو حَامِد المروروذي شَافِعِيّ.، شسب = 362(5/302)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
601 - أَبُو بكر عبد الْعَزِيز بن يزْدَاد حنبلي.، شسج = 363
602 - أَبُو عَليّ النجاد حنبلي.، شسد = 364
603 - أَبُو إِسْحَاق بن شاقلا حنبلي.، شسد = 364(5/303)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
604 - السيرافي.، شسد = 364
605 - الْمعز الْمصْرِيّ.، شسه = 365
606 - أَبُو الْعَبَّاس الْجَوْهَرِي الْمُحدث.، شسه = 365(5/304)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
607 - الحكم الْقَائِم بالأندلس.، شسو = 366
608 - أَبُو الْحسن عَليّ بن الْمَرْزُبَان شَافِعِيّ.، شسو = 366
609 - أَبُو سهل الصعلوكي شَافِعِيّ.، شسط = 369(5/305)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
610 - ابْن خالويه.، شع = 370
611 - أَبُو بكر الرَّازِيّ فَقِيه حَنَفِيّ.، شع = 370
612 - أَبُو عبد اللَّهِ الْحُسَيْن الْبَصْرِيّ المعتزلي.، شسط = 369
613 - أَبُو زيد الْمروزِي، صَاحب أبي إِسْحَاق.، شعا = 371(5/306)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
614 - أَبُو الْحسن التَّمِيمِي الْحَنْبَلِيّ.، شعا = 371
615 - أَبُو الْحسن الْخلال، الْمُحدث.، شعب = 372
616 - أَبُو بكر أَحْمد السبتي شَافِعِيّ.، شعب = 372(5/307)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
617 - أَبُو بكر الْأَبْهَرِيّ الْمَالِكِي.، شعه = 375
618 - أَبُو بكر الْإِسْمَاعِيلِيّ جرجاني شَافِعِيّ.، شعه = 375
619 - أَبُو الْقَاسِم الداركي شَافِعِيّ.، شعه = 375
620 - أَبُو الْحُسَيْن الجلابي شَافِعِيّ.، شعه = 375(5/308)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
621 - أَبُو عَليّ الْفَارِسِي.، شعز = 377
622 - أَحْمد الحمامي الْقَارِي.، شعز = 377
623 - أَبُو الْحسن الأردبيلي شَافِعِيّ.، شف = 380
624 - القَاضِي بن مَعْرُوف.، شفا = 381(5/309)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
625 - القَاضِي بن الجكار.، شفا = 381
626 - أَبُو الْحسن الماسرجسي شيخ أبي الطّيب.، شفح = 383
627 - الرماني.، شفد = 384
628 - القَاضِي التنوخي.، شفد = 384(5/310)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
629 - أَبُو عبد اللَّهِ المرزباني الأخباري.، شفد = 384
630 - أَبُو الْحسن الدَّارَقُطْنِيّ.، شفه = 385
631 - ابْن أبي الشَّوَارِب.، شفه = 385(5/311)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
632 - أَبُو حَفْص بن شاهين، مُحدث.، شفه = 385
633 - الْعَزِيز الْمصْرِيّ.، شفو = 386
634 - أَبُو الْحسن السكرِي، مُحدث.، شفو = 386(5/312)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
635 - أَبُو طَالب الْمَكِّيّ.، شفو = 386
636 - ابْن جني النَّحْوِيّ.، شفز = 387
637 - ابْن سمعون الْقَاص.، شفز = 378(5/313)
638 - أَبُو الْفرج الْمعَافى على مَذْهَب ابْن جرير.، شص = 390
639 - الْمَنْصُور بن عَامر الْقَائِم بالأندلس.، شصب = 392
640 - القَاضِي أَبُو بكر الدقاق شَافِعِيّ.، شصب = 392(5/314)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
641 - أَبُو الْقَاسِم بن شلبون مالكي.، شصب = 392
642 - الطائع.، شصج = 393
643 - عبد اللَّهِ بن إِدْرِيس الأودي فَقِيه.، شصج = 393
644 - عبد الصَّمد الْوَاعِظ.، شصو = 396(5/315)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
645 - القَاضِي أَبُو عبد اللَّهِ الضَّبِّيّ.، شصز = 397
646 - أَبُو الْخطاب نحوي أندلسي.، شصح = 398
647 - أَبُو بكر الْخَوَارِزْمِيّ شَافِعِيّ.، شصح = 398(5/316)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
648 - أَبُو بكر بن لآل شَافِعِيّ.، شصح = 398
649 - ابْن اللبان الفرضي.، تب = 402
650 - القَاضِي أَبُو بكر الباقلاني.، تج = 403
651 - أَبُو الْحسن بن خلف الْقَابِسِيّ مالكي.، تج = 403(5/317)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
652 - أَبُو عبد اللَّهِ بن حَامِد حنبلي.، تج = 403
653 - القَاضِي أَبُو الْحسن الأصطخري معتزلي.، تد = 404
654 - عبد السَّلَام الْبَصْرِيّ.، ته = 405
655 - أَبُو حَامِد الإسفرايني.، ته = 405
656 - القَاضِي أَبُو الْقَاسِم بن كج ته = 405.(5/318)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
657 - الْعَبْدي النَّحْوِيّ.، تو = 406
658 - أَبُو أَحْمد الفرضي.، تو = 406
659 - أَبُو مُحَمَّد بن عَلان، مُصَنف المعجزات أعمى.، تط = 409
560 - أَبُو الْقَاسِم البَجلِيّ شَافِعِيّ.، تي = 410(5/319)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
561 - ابْن أَسد الْمُحَرر.، تي = 410
562 - ابْن البواب.، تيب = 412
563 - الْمُفِيد فَقِيه الإمامية.، تيج = 413
564 - قَاضِي الْقُضَاة عبد الْجَبَّار المعتزلي.، تيد = 414(5/320)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
565 - أَبُو عبد اللَّهِ بن الْمعلم فَقِيه الإمامية.، تيج = 413
666 - أَبُو الْحسن بن بَشرَان، مُحدث.، تيه = 415
667 - القَاضِي أَبُو مُحَمَّد العباسي.، تيه = 415(5/321)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
668 - أَبُو عبد اللَّهِ الطَّبَرِيّ الكشفلي.، تيز = 417
669 - عَليّ بن عِيسَى الربعِي.، تيط = 419
670 - أَبُو مُحَمَّد بن بابشاذ.، تيط = 419(5/322)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
671 - أَبُو عبد اللَّهِ التبَّان الْمُتَكَلّم.، تيط = 419
672 - قَاضِي الْقُضَاة ابْن ماكوله.، تَكُ = 420
673 - الْقَادِر.، تكب = 422(5/323)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
674 - أَبُو مُحَمَّد بن عبد الْوَهَّاب بن نصر الْمَالِكِي.، تكب = 422
675 - القَاضِي الْبَيْضَاوِيّ.، تكد = 424
676 - القَاضِي الْبَنْدَنِيجِيّ شَافِعِيّ.، تكه = 425
677 - البرقاني شَافِعِيّ.، تكه = 425(5/324)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
678 - أَبُو الْعَبَّاس الأبيوردي الشَّافِعِي شَافِعِيّ.، تكه = 425
679 - أَبُو عَليّ بن شَاذان الراوية.، تكو = 426
680 - الظَّاهِر بن الْحَاكِم.، تكز = 427(5/325)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
681 - القَاضِي بن أبي مُوسَى الْهَاشِمِي.، تكح = 428
682 - أَبُو الْحُسَيْن الْقَدُورِيّ الْحَنَفِيّ.، تكح = 428
683 - أَبُو عَليّ بن شهَاب العكبري.، تكح = 428(5/326)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
684 - أَبُو الْقَاسِم بن بَشرَان الْمُحدث.، تل = 430
685 - أَبُو عمرَان القلاس.، تل = 430
686 - أَبُو بكر عبد الرَّحْمَن الْمَالِكِي.، تلب = 432(5/327)
687 - أَبُو الطَّاهِر الغباري حنبلي.، تلب = 432
688 - أَبُو عون الْفَقِيه الأندلسي.، تلذ = 434
689 - المرتضى الموسوي فَقِيه الإمامية.، تلو = 436
690 - أَبُو الْحسن الْبَصْرِيّ.، تلو = 436(5/328)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
691 - الرَّوْيَانِيّ الشَّافِعِي.، تلو = 436
692 - الْقزْوِينِي الزَّاهِد.، ثمب = 442
693 - أَبُو عَليّ الصُّورِي الْمُحدث.، تما = 441.
694 - أَبُو عبيد بن بابويه الْفَقِيه السّلمِيّ.، تمب = 442(5/329)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
695 - الثمانيني النَّحْوِيّ.، تمب = 442
696 - أَبُو إِسْحَاق الْبَرْمَكِي حنبلي.، تمه = 445
697 - القَاضِي التنوخي.، تمز = 447(5/330)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
698 - أَبُو الْقَاسِم الْكَرْخِي.، تمز = 447
699 - أَبُو الْفَتْح سُلَيْمَان بن أَيُّوب الرَّازِيّ.، تمز = 447
700 - ابْن رَجَاء الدهان اللّغَوِيّ.، تمز = 447
701 - الدَّارمِيّ الْفَقِيه.، تمح = 448.(5/331)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
702 - الْخَوَارِزْمِيّ.، تمح = 448
703 - الوني.، تن = 450
704 - أَبُو الطّيب الطَّبَرِيّ.، تن = 450
705 - الْمَاوَرْدِيّ.، تن = 450(5/332)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
706 - أَبُو الْفضل بن عمروس مالكي.، تنب = 452
707 - أَبُو الْقَاسِم بن أَسد بن برهَان النَّحْوِيّ.، تنو = 456
708 - أَبُو سهل بن الْمُوفق، نيسابوري، شَافِعِيّ.، تنو = 456(5/333)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
709 - أَبُو يعلى بن الْفراء الْحَنْبَلِيّ.، تنو = 456
710 - أَبُو مَنْصُور بن عبد الْملك ابْن يُوسُف.، تس = 460
711 - أَبُو جَعْفَر الطوسي فَقِيه الإمامية.، تس = 460(5/334)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
712 - أَبُو بكر أَحْمد بن ثَابت الْخَطِيب.، تسج = 463
713 - أَبُو يعلى مُحَمَّد بن الْحسن بن حَمْزَة الْجَعْفَرِي إمامي.، تسج = 463
714 - القَاضِي أَبُو الْحسن السمناني.، تسج = 463
715 - ابْن الشهوري الْقَارِي.، تسز = 467(5/335)
716 - الْقَائِم.، تسز = 467
717 - أَبُو جَعْفَر عبد الْخَالِق بن مُوسَى الْهَاشِمِي.، تع = 470
718 - القَاضِي أَبُو عبد اللَّهِ بن الْبَيْضَاوِيّ.، تع = 470
719 - ابْن النقور الْمُحدث.، تع = 470(5/336)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
720 - أَبُو عَليّ بن الْبناء الْمقري الْحَنْبَلِيّ.، تعا = 471
721 - أَبُو بكر مُحَمَّد بن ثَابت الخجندي.، تعو = 476
722 - الشَّيْخ أَبُو إِسْحَاق الفيروز أبادي.، تعو = 476
723 - أَبُو نصر بن الصّباغ.(5/337)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
724 - القَاضِي أَبُو الْحسن السيبي.، تعح = 478
725 - قَاضِي الْقُضَاة ابْن الدَّامغَانِي.، تعح = 478
726 - ابْن فورك.، تعح = 478(5/338)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
727 - أَبُو عَليّ بن الْوَلِيد.، تعح = 478
728 - أَبُو الْحُسَيْن أَحْمد بن الْحُسَيْن الفناكي.، تعح = 478
729 - أَبُو سعد الْمُتَوَلِي.، تعح = 478
730 - أَبُو الْحسن بن فضال الْمُجَاشِعِي.، تعط = 479(5/339)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
731 - أَبُو الْقَاسِم الدبوسي.، تفب = 482
732 - ابْن علك.، تفد = 484
733 - نظام الْملك.، تفه = 485
734 - القَاضِي يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم الْحَنْبَلِيّ.، تفو = 486(5/340)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
735 - المشطب.، تفو = 486
736 - قَاضِي الْقُضَاة الشَّامي.، تفح = 488
737 - الْمُسْتَنْصر.، تفح = 488
738 - الْمُقْتَدِي.، تفز = 487(5/341)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
739 - التَّمِيمِي الْوَاعِظ.، تفح = 488
740 - أَبُو يُوسُف الْقزْوِينِي.، تفح = 488(5/342)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
741 - القَاضِي أَبُو يُوسُف الإِسْفِرَايِينِيّ.، تفح = 488
742 - أَبُو بكر بن الْحَاجِب الْمُحدث.، تفط = 489
743 - القَاضِي أَبُو الْفضل الْهَمدَانِي.، تفط = 489(5/343)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
744 - القَاضِي جلال الْملك بن عمار.، تصب = 492
745 - القَاضِي أَبُو جَعْفَر السَّمْعَانِيّ.، تفط = 489
746 - القَاضِي عزيزي.، تصد = 494(5/344)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
747 - القَاضِي بن ودعان.، تصج = 493
748 - القَاضِي أَبُو جَعْفَر الْحَرْبِيّ.، تصد = 494
749 - أَبُو المظفر بن الخجندي.، تصد = 494
750 - الكيا الهراسي.، ثد = 504(5/345)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
751 - أَبُو سعد بن أبي عِمَامَة.، ثو = 506
752 - الْعَبدَرِي.، تصج = 394
753 - المستعلى.، تصه = 495(5/346)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
754 - أَبُو جَعْفَر المشاط.،
755 - أَبُو بكر الشَّاشِي.، ثز = 507
756 - ابْن عقيل.، ثي = 510(5/347)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
757 - القَاضِي أَبُو مُحَمَّد بن الشهرزوري.، ثيا = 511
758 - نور الْهدى الزَّيْنَبِي.، ثيب = 512 لوحة 142 من ب و 89 من أ.
759 - قَاضِي الْقُضَاة أَبُو الْحسن بن الدَّامغَانِي.، ثيب = 512(5/348)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
760 - المستظهر.، ثيب = 512
761 - القَاضِي عماد الدّين بن عبد الْوَهَّاب أصفهاني.، ثيه = 515
762 - زين الْإِسْلَام الْهَرَوِيّ. ثيح = 518
763 - عبد اللَّطِيف الخجندي.، ثكه = 525(5/349)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
764 - أَبُو سلمَان الْوَاعِظ.، ثكه = 525
765 - القَاضِي أَبُو عبد اللَّهِ بن الرطبي.، ثكز = 527 766 - الْمَقْدِسِي الْوَاعِظ.، ثكز = 527(5/350)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
767 - ابْن الزَّاغُونِيّ الْوَاعِظ.، ثكز = 527
768 - إِسْمَاعِيل بن مُحَمَّد بن الْفضل الْأَصْبَهَانِيّ.، ثكح = 528
769 - المسترشد.، ثكط = 529
770 - شمس الدّين مُحَمَّد بن عبد الْجَبَّار.، ثكط = 529(5/351)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
771 - أَبُو عَليّ الفارقي الْفَقِيه بواسط.، ثكح = 528
772 - أَبُو نصر بن موهوب الضَّرِير.، ثل = 530
773 - بهاء الدّين بن الشهرزوري.، ثلب = 532
774 - الراشد.، ثلب = 532(5/352)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
775 - القَاضِي شمس الدّين.، ثلح = 538
776 - ظهير الدّين أَبُو بكر بن الشهرزوري بِبَغْدَاد.، ثلح = 538
777 - ابْن الجواليقي.، ثمَّ = 540(5/353)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
778 - الشَّيْخ أَبُو مُحَمَّد الشالنكي.، ثما = 541
779 - شيخ الشُّيُوخ إِسْمَاعِيل.، ثما = 541
780 - نقيب النقبا ابْن طراد.، ثما = 541 781 - الشَّيْخ أَبُو الْقَاسِم بن أبي الْخَيْر البسطامي.، تمب = 542 782 - فَخر الدّين قَاضِي الْقُضَاة الزَّيْنَبِي.، ثمج = 543(5/354)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
783 - أَبُو زَكَرِيَّا يحيى بن غانية بغرناطة.، ثمج = 543
784 - الْحَافِظ الْمصْرِيّ.، ثَمد = 544(5/355)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
785 - الْعَبَّادِيّ.، ثمز = 547
786 - الشَّيْخ أَبُو الْحسن بن الْخلّ.، ثنب = 552
787 - أَبُو الْوَقْت.، ثنح = 553(5/356)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
788 - مُحَمَّد بن يحيى.، ثنح = 553
789 - شمس الْقُضَاة ابْن الثَّقَفِيّ.، ثند = 554
790 - الشَّيْخ عبد الْخَالِق.(5/357)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
791 - ابْن نَاصِر الْمُحدث.، ثن = 550
792 - الظافر الْمصْرِيّ.، ثمط = 549
793 - المقتفى.، ثنه = 555(5/358)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
القَاضِي أَبُو بكر قَاضِي المارستان.، ثله = 535
795 - الشَّيْخ أَحْمد الْحَرْبِيّ الْحَنْبَلِيّ.، ثند = 554(5/359)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
796 - الشَّيْخ أَبُو بكر الْمصْرِيّ.، ثمط = 544
797 - القَاضِي أَبُو الْفضل الأرموي.، ثمز = 547
798 - الشَّيْخ أَبُو مَنْصُور بن الرزاز.، ثلط = 539(5/360)
(الْأَسْمَاء)
،
(التواريخ)
799 - القَاضِي تَاج الدّين بن الشهرزوري.، ثنو = 556
800 - صدر الدّين مُحَمَّد بن الخجندي.، ثند = 554(5/361)
قد تقدم لنا فِي مَوَاضِع من هَذَا التَّقْوِيم إِثْبَات أعداد إِمَّا بالرمز أَو بالهندي، وَبِهَذَا الْجَدْوَل تعرف تِلْكَ العلامات وَمَا زَاد عَلَيْهَا.
(الرَّمْز) ، (الكمية) ، (الْهِنْدِيّ) ، (الرَّمْز) ، (الكمية) ، (الْهِنْدِيّ)
(أ) ، (أحد) ، (1) ، (ق) ، (مائَة) ، (100)
(ب) ، (اثْنَان) ، (2) ، (ر) ، (مِائَتَيْنِ) ، (200)
(ج) ، (ثَلَاثَة) ، (3) ، (ش) ، (ثلثمِائة) ، (300)
(د) ، (أَرْبَعَة) ، (4) ، (ت) ، (أَرْبَعمِائَة) ، (400)
(هـ) ، (خَمْسَة) ، (5) ، (ث) ، (خَمْسمِائَة) ، (500)
(و) ، (سِتَّة) ، (6) ، (خَ) ، (سِتّمائَة) ، (600)
(ز) ، (سَبْعَة) ، (7) ، (ذ) ، (سَبْعمِائة) ، (700)
(ح) ، (ثَمَانِيَة) ، (8) ، (ض) ، (ثَمَانمِائَة) ، (800)
(ط) ، (تِسْعَة) ، (9) ، (ظ) ، (تِسْعمائَة) ، (900)
(ي) ، (عشرَة) ، (10) ، (يَا) ، (إِحْدَى عشر) ، (11)
(ك) ، (عشرُون) ، (20) ، (كب) ، (ثِنْتَانِ وَعِشْرُونَ) ، (22)
(ل) ، (ثَلَاثُونَ) ، (30) ، (لج) ، (ثَلَاثَة وَثَلَاثُونَ) ، (33)
(م) ، (أَرْبَعُونَ) ، (40) ، (مد) ، (أَرْبَعَة وَأَرْبَعُونَ) ، (44)
(ن) ، (خَمْسُونَ) ، (50) ، (نه) ، (خَمْسَة وَخَمْسُونَ) ، (55)
(س) ، (سِتُّونَ) ، (60) ، (سو) ، (سِتَّة وَسِتُّونَ) ، (66)
(ع) ، (سَبْعُونَ) ، (70) ، (عز) ، (سَبْعَة وَسَبْعُونَ) ، (77)
(ف) ، (ثَمَانُون) ، (80) ، (فح) ، (ثَمَانِيَة وَثَمَانُونَ) ، (88)
(ص) ، (تسعون) ، (90) ، (صط) ، (تِسْعَة وَتسْعُونَ) ، (99)(5/362)
(الرَّمْز) ، (الكمية) ، (الْهِنْدِيّ)
(قيا) ، (مائَة وَأحد عشر) ، (111)
(ركب) ، (مِائَتَان وَاثْنَانِ وَعِشْرُونَ) ، (222)
(شلج) ، (ثلثمِائة وَثَلَاثَة وَثَلَاثُونَ) ، (333)
(تمد) ، (أَرْبَعمِائَة وَأَرْبَعَة وَأَرْبَعُونَ) ، (444)
(ثنه) ، (خَمْسمِائَة وَخَمْسَة وَخَمْسُونَ) ، (555)
(خسو) ، (سِتّمائَة وست وَسِتُّونَ) ، (666)
(ذعز) ، (سَبْعمِائة وَسَبْعَة وَسَبْعُونَ) ، (777)
(ضفح) ، (ثمنمائة وَتِسْعَة وَتسْعُونَ) ، (888)
(ضصط) ، (تِسْعمائَة وَتِسْعَة وَتسْعُونَ) ، (999)
(غقيا) ، (ألف وَمِائَة وَأحد عشر) ، (1111)
(بغركب) ، (أَلفَانِ ومائتان وَاثْنَانِ وَعِشْرُونَ) ، (2222)
(جفشلج) ، (ثَلَاثَة آلَاف وَأَرْبَعَة مائَة وَأَرْبَعَة وَأَرْبَعُونَ) ، (3333)
(دغتمد) ، (أَرْبَعَة آلَاف وَأَرْبَعَة مائَة وَأَرْبَعَة وَأَرْبَعُونَ) ، (4444)
(هغثنه) ، (خَمْسَة آلَاف وَخَمْسمِائة وَخَمْسَة وَخَمْسُونَ) ، (5555)
(وغخسو) ، (سِتَّة آلَاف وسِتمِائَة وَسِتَّة وَسِتُّونَ) ، (6666)
(زغذعز) ، (سَبْعَة آلَاف وَسَبْعمائة وَسَبْعَة وَسَبْعُونَ) ، (7777)
((حغضفح)) ، (ثَمَانِيَة آلَاف وَثَمَانمِائَة وَثَمَانُونَ) ، (8888)
((طغطصط)) ، (تِسْعَة آلَاف وَتِسْعمِائَة وَتِسْعَة وَتسْعُونَ) ، (9999)(5/363)
وَاعْلَم أَن عَلامَة الْخلاف (ف) ، وعلامة الْوِفَاق (ق) ، وَهَاهُنَا انْتهى بِنَا التَّحْرِير بِمَشِيئَة اللَّهِ تَعَالَى فنقف حَيْثُ انْتهى بِنَا الْقدر حامدين لله تَعَالَى، مصلين على نبيه مُحَمَّد وعَلى آله الطاهرين، وحسبنا اللَّهِ وَنعم الْوَكِيل وَالْحَمْد لله رب الْعَالمين.
وعَلى النُّسْخَة الَّتِي نسخت هَذِه مِنْهَا مَا صورته، قوبل بِحَسب الْإِمْكَان وَكتب مُحَمَّد بن عَليّ بن الدهان فِي التَّارِيخ وَللَّه الْحَمد والْمنَّة، والتاريخ: النّصْف من شعْبَان سنة 585 هـ.
نسخت من نُسْخَة نسخت من نُسْخَة المُصَنّف رَحمَه اللَّهِ، وَكَانَ مَكْتُوب عَلَيْهَا مَا هَذِه حكايته وَوَقع الْفَرَاغ مِنْهُ فِي جُمَادَى الأولى سنة 563، وَوَافَقَ الْفَرَاغ من هَذِه النُّسْخَة الْمُبَارَكَة وتحريرها فِي آخر نَهَار الْأَرْبَعَاء السَّابِع عشر من جُمَادَى الأولى سنة اثْنَتَيْنِ وثمنمائة، رحم اللَّهِ من يترحم على كاتبها نعيم بن مُحَمَّد الْقرشِي الشَّافِعِي وعَلى سَائِر الْمُسلمين حامدا لله تَعَالَى ومصليا على نبيه مُحَمَّد وَآله وَصَحبه وَمُسلمًا، وَالْحَمْد لله رب الْعَالمين.(5/364)
(كتاب الْمِنْبَر فِي الْفَرَائِض)(5/365)
(صفحة فارغة)(5/366)
(بِسم اللَّهِ الرَّحْمَن الرَّحِيم)
قَالَ اللَّهِ تبَارك وَتَعَالَى: {يُوصِيكُم اللَّهِ فِي أَوْلَادكُم للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِن كن نسَاء فَوق اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثلثا مَا ترك وَإِن كَانَت وَاحِدَة فلهَا النّصْف ولأبويه لكل وَاحِد مِنْهُمَا السُّدس مِمَّا ترك إِن كَانَ لَهُ ولد فَإِن لم يكن لَهُ ولد وورثة أَبَوَاهُ فلأمه الثُّلُث فَإِن كَانَ لَهُ إخْوَة فلأمه السُّدس من بعد وَصِيَّة يُوصي بهَا أَو دين} الْآيَة، {وَلكم نصف مَا ترك أزواجكم إِن لم يكن لَهُنَّ ولد فَإِن كَانَ لَهُنَّ ولد فلكم الرّبع مِمَّا تركن من بعد وَصِيَّة يوصين بهَا أَو دين ولهن الرّبع مِمَّا تركْتُم إِن لم يكن لكم ولد فَإِن كَانَ لكم ولد فَلَهُنَّ الثّمن مِمَّا تركْتُم من بعد وَصِيَّة توصون بهَا أَو دين وَإِن كَانَ رجل يُورث كَلَالَة أَو امْرَأَة وَله أَخ أَو أُخْت فَلِكُل وَاحِد مِنْهُمَا السُّدس فَإِن كَانُوا أَكثر من ذَلِك فهم شُرَكَاء فِي الثُّلُث من بعد وَصِيَّة يوصى بهَا أَو دين} الْآيَة.
وَقَالَ تَعَالَى: {يستفتونك قل اللَّهِ يفتيكم فِي الْكَلَالَة إِن امْرُؤ هلك لَيْسَ لَهُ ولد وَله أُخْت فلهَا نصف مَا ترك وَهُوَ يَرِثهَا إِن لم يكن لَهَا ولد فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا ترك وَإِن كَانُوا إخْوَة رجَالًا وَنسَاء فللذكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ يبين اللَّهِ لكم أَن تضلوا وَالله بِكُل شَيْء عليم} ، صدق اللَّهِ الْوَاحِد الْأَحَد المنزه عَن الصاحبة وَالْولد، جَاعل الدُّنْيَا بَين أَهلهَا دولا، وَالْآخِرَة معادا وموئلا، وَصدق رَسُوله موضح مَا اشْتبهَ من كَلَامه، وموصل مَا أجمل من أَحْكَامه، والفارق بَين حَلَاله وَحَرَامه صلى اللَّهِ عَلَيْهِ وعَلى آله، وَمَا عالت فَرِيضَة، وعادت فَرِيضَة.(5/367)
وَبعد: فقد جَمعنَا فِي هَذِه الصفحة من علم الْفَرَائِض مَا فِيهِ تبصرة للمتعلم، وَتَذْكِرَة للْعَالم، وجعلناه مدرجا يسهل دركه، ويعلق بالخيال شكله، على أَنا لم نجد من رسم مثل هَذِه الرسوم، وَلَا خبر يروي هَذِه الرقوم، إِذا أردْت الْعَمَل بِهَذَا الْمِنْبَر الْمُشْتَمل على كل وَارِث انْفَرد أَو شَارك(5/368)
تمر أصبعك فِي جدولين مرسومين بالوارثين فَحَيْثُ وقف بهما الْأَجْزَاء فهناك مربع فِيهِ حَقّهمَا قسْمَة الْأَعْلَى للأعلى والأسفل للأسفل على جنبتي الْقطر، وَإِن عملت ذَلِك بِالرَّدِّ وجدت ذَلِك مَكْتُوبًا بالحمرة وَيخرج من الْمسَائِل الملقبة خطوط إِلَى الْوَارِثين فِيهَا، فَإِن انْكَسَرَ سهم فريق عَلَيْهِ ضربت عدده فِي الْمَسْأَلَة وَإِن عالت إِلَّا مَعَ الْمُوَافقَة تجتزئ بضربك وفْق عدده فِي(5/369)
الْمَسْأَلَة، وَإِن انْكَسَرَ على أحياز، وَافَقت بَين أعدادهم وسهامهم. فَإِن تباينوا ضربت بَعضهم فِي بعض ثمَّ فِي الْمَسْأَلَة، وَإِن توافقوا ضربت بَعضهم فِي بعض فِي الْمَسْأَلَة فتوقف الحيز والحيزين ثمَّ تضرب فيهمَا مَا اجْتمع من ضرب الْبَوَاقِي وفقها وأنفسهما الْمُجْتَمع فِي الْمَسْأَلَة وَهُوَ جُزْء السهْم الَّذِي يضْرب فِيهِ سِهَام كل وَارِث والمرتفع من الضَّرْب لَهُ إِن كَانَ وَاحِدًا أَو لحيزه إِن كَانُوا جمَاعَة. وتضم عدد الْإِنَاث إِلَى ضعف عدد الذُّكُور فِي كل عمل. وَالْخَارِج نصيب الْأُنْثَى وَضَعفه نصيب الذّكر، وَصلى اللَّهِ على سيدنَا مُحَمَّد وعَلى آله وَصَحبه وَسلم تَسْلِيمًا كثيرا، وَهُوَ حسبي وَنعم الْوَكِيل، نعم الْمولى وَنعم النصير.(5/370)
(مَا لَا يسع الفرضي جَهله)
(مَا يبْدَأ بِهِ من رَأس المَال)
التَّجْهِيز ومؤونة المواراة بِالْمَعْرُوفِ، ثمَّ يقْضِي الدُّيُون، وَيعتق أم الْوَلَد وَوَلدهَا الَّذين حدثوا بعد الِاسْتِيلَاء.
(مَا يخرج من الثُّلُث)
الْوَصِيَّة لغير وَارِث، والعطايا فِي الْمَرَض، والمحاباة، وَالْمُوصى بِعِتْقِهِ، وَمَا فضل من مهر الْمثل.
(الحكم فِي الْمكَاتب)
لَا يَرث وَلَا يُورث فِي الْكِتَابَة، وَإِن عجز رق، وَالْوَلَاء للكبر، وَالنِّسَاء لَا يرثن بِالْوَلَاءِ إِلَّا من أعتقن أَو أعتق من أعتقن.(5/371)
(التَّزْوِيج وَالطَّلَاق)
عقد النِّكَاح فِي الصِّحَّة وَالْمَرَض سَوَاء فِي التَّوَارُث، وَالطَّلَاق الرَّجْعِيّ لَا يمْنَع الْمِيرَاث فِي الْعدة.
(حكم المتلاعنين)
يَقع الْفرْقَة بِلعان الزَّوْج وَيَنْقَطِع التَّوَارُث والتعصيب بِجِهَة الْأَب وَالْبَاقِي من الْفُرُوض من تَركه الْمُلَاعنَة لموَالِي أمه لَا لبيت المَال.
(توارث الْمَجُوس)
يتوارثون بآكد الرَّأْي، ينتمون بِهِ سوى نِكَاح الْمَحَارِم.
(الحكم فِي الْمَفْقُود)
الْحَاكِم يُقرر الْمدَّة وَيعْمل مَعَه وبمن مَعَه الْيَقِين إِذا مَاتَ لَهُ من يَرِثهُ.(5/372)
(حكم الْحمل)
مَعَ طلب الْقِسْمَة يُوقف نصيب أَرْبَعَة ذُكُور أَو نصيب الْإِنَاث إِن كَانَ أَكثر ويحجب بِالْيَقِينِ، وَإِذا اسْتهلّ الْمَوْلُود ورث وَورث.
(مَوَانِع الْإِرْث)
1 -. الْكفْر. 2. الْقَتْل الْمُبَاشر. 3. الرّقّ.(5/373)
تحتوي على شكل مثلث لمخطوطة.(5/374)
سئلها عَليّ عَلَيْهِ السَّلَام على الْمِنْبَر فَقَالَ: صَار ثمنهَا تسعا وَتسَمى " البخيلة ". زَوْجَة وأبوان وابنتان المنبرية.
(الغرقى والهدمى)
إِذا جهل موت المتوارثين لم يتوارثوا، فَإِن لم (يجهل) وَشك فِيهِ عمل بِالْيَقِينِ، وَقد قيل: يَرث من تالد مَاله لَا من طارفه.(5/375)
الْأُصُول الَّتِي تعول: أصل سِتَّة السُّدس وَالنّصف مَعَ الثُّلُث، والثلثين وتعول إِلَى عشرَة.
أصل اثْنَي عشر: الرّبع مَعَ السُّدس أَو الثُّلُث وَالثُّلُثَانِ، وتعول إِلَى ثَلَاثَة عشر وَخَمْسَة عشر وَسَبْعَة عشر.
أصل أَرْبَعَة وَعشْرين: السُّدس مَعَ الثّمن وتعول إِلَى سَبْعَة وَعشْرين.
الخرقاء: وَتسَمى المسبعة، وَتسَمى العثمانية: أم وَأُخْت وجد.(5/376)
(حكم الْخُنْثَى)
يَرث وَمن مَعَه الْيَقِين وَيُوقف الْبَاقِي على الصُّلْح أَو التَّبْيِين وَعلمه بِعَمَل الْمسَائِل على مُمكن أَحْوَاله.
(الْأُصُول الَّتِي لَا تعول)
1 -. أصل اثْنَيْنِ النّصْف. 2. أصل أَرْبَعَة لربع وَحده أَو مَعَ النّصْف. 3. أصل ثَمَانِيَة الثّمن وَحده أَو مَعَ النّصْف. 4. أصل ثَلَاثَة الثُّلُث.(5/377)
(مربعات ابْن مَسْعُود الْخَمْسَة)
أم، وَأُخْت، وجد.
امْرَأَة، وَأم، وَأُخْت، وجد.
زوج، وَأم، وجد.
بنت، وَأُخْت، وجد.
(مختصرة زيد)
أم، أَو جدة، وَأَخ وَأُخْت للْأَب، أَو ثَلَاث أَخَوَات مَعَ الْجد.
(تسعينية زيد)
أَن يكون ولد الْأَب أَخَوَيْنِ وأختا مَعَ الْأُم أَو الْجدّة مَعَ الْجد.(5/378)
(الْأَخ الْمُبَارك)
أختَان لأَب وَأم وَأَخ وَأُخْت لأَب لولاه لسقطت.(5/379)
(الْأَخ المشئوم)
زوج، وَأُخْت لأَب وَأم، وَأُخْت لأَب لولاه لورثت.(5/380)