|
الناظم : الشَّيخُ مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الرَّحمنِ الْمَغرِبِيّ المتُوُفِّى سنة 1340 هـ
تم استيراده من نسخة : المكتبة الشاملة المكية
سُلَّمُ الوُصُولِ شَرحِ نَظمِ وَرَقاتِ الأُصُولِ (1)
نَظمُ الشَّيخُ
مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الرَّحمنِ الْمَغرِبِيّ
تُوُفِّيَ 1340 ه
رَحِمَهُ اللهُ تَعالَى
الْمُقَدِّمَةُ
الحَمدُ للهِ على الإِنعامِ
أَحمَدُهُ حَمداً كَثيراً طَيِّباً
مُحَمَّدٍ وَالآلٍ وَالأَصحابِ
وَبعدُ فَالْمَقصودُ نَظمُ شَذَراتْ
سَمَّيتُهُ بِـ(سُلِّمِ الوُصولِ
وِفقَ إِشارَةٍ مِنَ الأَحِبَّا
وَأَسألُ النَّفعَ بِهِ كَالأَصلِ
بِنِعمَةِ الإيمانِ وَالإِسلامِ
مُصَلِّياً عَلى النَّبِيِّ الْمُجتَبَى
حَمَلَةُ السُّنَّةِ وَالكِتابِ
مِمَّا تَضَمَّنَ كِتابُ الوَرَقاتْ
إِلَى الضَّرُورِيِّ مِنَ الأُصُولِي
أَجعَلُهُ ذَخيرَةً للعُقبَى
فَإنَّهُ جَلَّ جَزيلُ الفَضلِ
أُصُولُ الفِقهِ
أَمَّا أُصُولُ الفِقهِ : فَالإِسْتِدلالْ
ثُمَّ أُصول الفِقهِ لَفظٌ رُكِّبَا
فَالأَصلُ مَا الفَرعُ عَلَيهُ يُبنَى
مَعرِفَةُ الأَحكامِ غَاياتُ اِجتِهادْ (2)
بِطُرْقِهِ عَلى سَبيلِ الإِجمالْ
مِن مُفرَدَينِ صَارَ بَعدُ لَقَبا
وَالفِقهُ إِنْ تَكُن بهِ قَد تُعنَى
شَرعِيَّةٌ وَتِلكَ سَبعَةٌ تُرادْ
الأَحكامُ السَّبعَةُ
الوَاجِبُ الذي تَرَتَّبَ الثَّوابْ
وَالنَّدبُ ما الثَّوابُ فيهِ صَاحِ
وَواجِبٌ بِعَكسِهِ جاءَ الحرامْ
ثُمَّ الصَّحيحُ ما بِهِ يُعتَدُّ
بِفِعلِهِ وَتَركِهِ بِهِ العِقابْ
وَيَنتَفِي الأَمرانُ فِي الْمُباحِ
وَعَكسُ مَندوبٍ فَمَكروهٌ يُرامْ
وَباطِلٌ بِعَكسِهِ يُحَدُّ
العِلمُ والظَّنُّ وَالشَّكُّ
إِنَّ ضَرُورِيَّ العُلُومِ مَا استَقَرْ
كَالحاصِلِ بِالخَمسَةِ الحَواسِّ
وَالنَّظَرِيُّ عَكسُهُ ثُمَّ النَّظَرْ
وَالشَّكُّ تَجْوِيْزٌ لأَمرَينِ عَلَى
بِلا دَليلٍ وَبِلا سَبقِ نَظَرْ
أَو بِالتَّواتُرِ كَكَونِ فاسِ
الفِكرُ فِي حالِ الَّذِي فِيهِ نَظَرْ
حَدٍّ سِوا وَالظَّنُّ مَا عَلا
الكَلامُ وَأقسامُهُ
إِنَّ الكَلامَ قَالَ مَن أجادَهُ :
(1/1)
يُحصَرُ فِي الخَبَرِ وَالإِنشاءِ
وَاقْسِمْهُ لِلمَجازِ وَالحَقيقَهْ
أَمَّا الحَقيقَةُ فَلَفظُ مَا انتَقَلْ
أَقسامُها ثَلاثَةٌ شَرعِيَّه
أَقسامُهُ بَالزَّيْدِ وَالنُّقصانِ
مُرَكَّبُ الإِسنادِ ذُو الإِفادَهْ
وَكُلُّ واحِدٍ على أنحاءِ
وَكُلُّ واحِدٍ لَهُ حَقِيقَهْ
عَن وَضعِهِ ثُمَّ الْمَجازُ ما نُقِلْ
وَلُغَوِيَّةٌ كَذَا عُرفِيَّهْ
وَالنَّقلُ إستِعارَةُ البَيانِ
الأَمرُ وَالنَّهي
حَقيقَةُ الأَمرِ : اقتِضاءُ الفِعلِ
وَيَقتَضِي الوُجوبَ حَيثُ أُطلِقَا
إِلاَّ لِصارِفٍ وَلِلإِباحَهْ
فَالأَمرُ بِالمَشروطِ للشَّرطِ اقتَضَى
وَالنَّهيُ فَهْوَ طَلَبُ الكَفِّ اِنتَهَى
مِمَّن يَكونُ دونَهُ بِالقَولِ
لا الفَورَ وَالتِّكرارَ فِيما حُقِّقَا
وَغَيرِها لَقَد أَتَى صَراحَه
كَالطُّهْرِ وَالصَّلاةِ فَادرِ الاقْتِضَا
وَيَقتَضِي فَسادَ ما عنهُ نَهَى
الْخِطابُ وَمَا يَدخُلُهُ
وَيشمَلُ الخِطابُ كُلَّ الْمُؤمِنِينْ
وَالكَافِرونَ بِالفُروعِ خُطِبُوا
لا ذُو الجُنونِ والصِّبَا وَالغَافِلِينْ
وَشَرطُهَا مِن أَجلِ ذَاكَ عُوقِبُوا
العُمُومُ
مَا عَمَّ شَيئَينِ فَصاعِداً : فَعامْ
مَنفِيٌّ لا وَالْمُبهَماتُ تُورَدُ
ثُمَّ العُمُومُ مِنْ صِفاتِ النُّطقِ
أَلفاظُهُ أَربَعَةٌ على الدَّوامْ
كَذا : الْمُحَلَّى جَمعُهُ وَالْمُفرَدُ
وَلَيسَ في الفِعلِ عَلَى الأَحَقِّ
الخُصُوصُ
يَمِيزُ (3) بَعضَ الجُملَةِ التَّخصيصُ ثُمْ
فَأَوَّلٌ شَرطٌ وَوَصْفُ استِثْنا
مَعَ اتِّصالِهِ وَالْمُطلَقِ احْمِلِ
وَخَصِّصِ النُّطقَ بِنُطقٍ وَاقْتَبِسْ
فَسُنَّةٌ بِسُنَّةٍ كَذَا كِتابْ
لِذِي اتِّّصالٍ وَانْفِصالٍ يَنقَسِمْ
وَشَرطُهُ الإِبقاءُ مِمَّا استَثْنَى
عَلَى الْمُقَيَّدِ تَرَى الحَقَّ جَلِيْ
أَقسامُهُ أَربَعَةٌ لا تَلتَبِسْ
وَذَا بِذِي وَعَكسُهُ بِلا ارْتِيابْ
الْمُجمَلُ وَالْمُبَيَّنُ وَالنَّصُّ وَالظَّاهرُ
(1/2)
الْمُجمَلُ الْمُحتاجُ للبيانِ
بَيانُهُ الإِخراجُ للجَلاءِ
وَالنَّصُّ ما لَم يَلتَبِس مَدلُولُهُ
آخُذُ مِن مِنَصَّةِ العَروسِ
وَظاهِرٌ مُحتَمَلٌ للأَظهَرَا
يَكُونُ فِي السُّنَّةِ وَالقُرآنِ
مِن حَيِّزِ الإِشكالِ وَالخَفاءِ
وَقيلَ : ما تَأويلُهُ تَنْزِيلُهُ
كُرسِيُّهَا الْمُعَدُّ للجُلوسِ
وَغَيرُهُ مِن مَعنَيَيْنِ شُهِرَا
الأَفعالُ
وَقُربَةُ يَفعَلُها الرَّسُولُ
على اختِصاصِهِ فَيَختَصُّ بِهِ
وَما أََرَّهُ مِنَ الأَفعالِ
تَعُمُّ إلاَّ ما أَتَى الدَّليلُ
عَلَيهِ أزكَى صَلواتُ رَبِّهِ
كِفِعلِهِ كَذاكَ فِي الأَقوالِ
النَّسخُ
النَّسخُ رَفعُ حُكمِ سابِقِ الخِطابْ
وَسُنَّةٌ وَجائِزٌ فِي الرَّسمِ أَوْ
وَجازَ للأَخَفِّ أَو للأَثقَلِ
وَيُنْسَخُ القُرآنُ بِالقُرآنِ
ويَنْسَخُ الكِتابُ سُنَّةً وَقَدْ
وَيُنْسَخُ الآحَادُ بِالآحادِ
وَمُتَواتِرٌ بِمِثلِهِ نَسَخْ
بِلاحِقٍ وَجائِزٌ نَسخُ الكِتابْ
فِي الحُكمِ أَو كِلَيهِمَا رَوَوْا
وَبَدَلٌ كَذَا لِغَيرِ بَدَلِ
وَسُنَّةٌ بِسُنَّةٍ سِيَّانِ
إختَلَفُوا فِي عَكسِهِ لَكِن وَرَدْ
وَالْمُتَواتِرِ بِلا انتِقادِ
لا بِالآحادِ ؛ قَالَ هَذا مَن رَسَخْ
التَّعارُض
إِذَا تَعارَضَ عُمُومَان وَقَدْ
وَحَيثُ لا ؛ فَيُوقَفُ الأَمرُ إِلَى
وَإنْ يُخَصَّصَ كَذَا وَإِنْ يُعَمْ
أَمكَنَ جَمعٌ لَهُما فَيُعتَمَدْ
أَنْ يَظهَرَ النَّسخَ وَتَرجيحٌ جَلا
مَعَ الخُصُوصِ خَصِّصْنَ كَمَا عُلِمْ
الإِجماعُ
إِنَّ اتِّفاقَ العُلَمَا فِي حُكمِ
وَذَاكَ حُجَّةٌ لأَجلِ العِصمَهْ
يَكُونُ بِالأَقوالِ وَالأَفعالِ
حَادِثَةٍ إِجماعُهُم نُسَمِّي
مِنَ الضَّلالَةِ (4) لِهَذي الاُمَّهْ (5)
كَذَا (6) السُّكُوتُ فِي أَصَحِّ قَالِ (7)
الأَخبارُ
يَنقَسِمُ الْخَبَرُ لِلآحادِ
ومُرسَلٌ . فَالأَوَّلُ مَا أَوجَبَا
وَهْوَ الذِي رَواهُ جَمعٌ يَجتَنِبْ
وَالْمُسنَدُ الْمُتِّصِلُ الإِسنادِ
(1/3)
وَمُرسَلٌ إِسنادُهُ قَد انقَطَعْ
ومُرسَلُ الأَصحابِ مُسنَدٌ جُعَلْ
وَمُتَواتِرٍ وَذِي الإِسنادِ
العَمَلَ والثَّانِ للعِلمِ أَكسَبَا
فِي العَادَةِ اتِّفاقُهُم على الكَذِبْ
إِلَى الرَّسُولِ صَفوَةُ العِبادِ
لِكَنَّهُ مُتَّصِلٌ بِمَن تَبِعْ
كَذَاكَ مَا لابنِ الْمُسَيَّبِ الأَجَلْ
القِياسُ
إِنَّ القِياسَ رَدُّكَ الفَرعُ إِلَى
أَقسامُهُ ثَلاثَةٌ يَا مُنَبِهْ
فَالأَوَّلُ العِلَّةُ فِيهُ تُوجِبُ
وَهُوَ الاستِدلالُ بِالنَّظِيرِ
وَثالِثٌ فَرعٌ على أَصلَينِ
وَالشَّرطُ فِي العِلَّةِ أَنْ تَطَّرِدَا
وَالشَّرطُ فِي الأَصلِ ثُبُوتُهُ بِمَا
وَاشتَرَطُوا فِي فَرعِهِ الْمُناسَبَهْ
أَصلٍ لَهُ لِعِلَّةٍ قَدِ انجَلَى
قِياسُ عِلَّةٍ دِلالَةٍ شَبَهْ
الحُكمَ ، والثَّانِي لَهُ تُقَرِّبُ
عَلَى نَظِيرِهِ بِلا نَكيرِ
يَدُورُ ، أَلْحقْهُ بِأَقوَى ذَينِ
دُونَ انتِقاضٍ أَبَدَاً [وَ] سَرْمَدَا
يَكونُ عِندَ خَصمِهِ مُسَلَّمَا
وَالْحُكمُ كَالعِلَّةِ وَهْيَ الْجالِبَهْ
الْحَظرُ وَالإِباحةُ
اختَلَفُوا فِي الأَصلِ فِي الأَشيا فَقيلْ
وَقيلَ : إنَّ أَصلَهَا الإِباحَهْ
الْحَظرُ إِلاَّ مَا أَباحَهُ الدَّليلْ
وَقِيلَ : بِالوَقفِ وَفيهِ راحَهْ
الاستِصحابُ
تَمَسَّكْ بِالأَصلِ حَتَّى يَظهَرَا
دَليلُهُ استِصحابُ حالٍ قَد جَرَى
التَّرجيحُ
وَقَدِّمِ الجَلِيْ مِنَ الأَدِلَّهْ
وَقَدِّمِ النُّطقَ على القِياسِ
عَلَى الخَفِيِّ لا عَرَتْكَ ذِلَّهْ
ثُمَّ الْجَلِيَّ مِنهُ عِندَ النَّاسِ
صِفةُ الْمُفتِي وَالْمُستَفتِي
يَكُونُ ذُو الإِفتَا غَزيرُ العِلمِ
يُفَسِّرُ السُّنَّةَ وَالكِتابَ
وَكامِلاً أَدِلَّةً مُجتَهِدَا
وهْوَ الذي يَقبَلُ ما قَد قِيلا
أَصلاً وَفَرعاً مَعَ حُسنِ الفَهمِ
وَيَعرِفَ اللُّغَةَ وَالإِعرابَا
وَالشَّرطُ فِي السَّائِلِ أَن يُقَلِّدَا
مِن غَيرِ أَن يَرَى لَهُ دَليلا
الاجتِهادُ
الاجْتِهادُ بَذْلُكَ الْمَجهودَ
(1/4)
وَشَرطُ مَن يَجتَهِدُ التَّبَحُّرُ
وَأنْ يَكونَ كَامِلَ الأَدِلَّهْ
مِنَ الفُرُوعِ والأُصولِ وَالأَدَبْ
فَإنْ أَصابَ فَلَهُ أَجرانِ
وَفِ الفُروعِ واحِدٌ مُصِيبُ
أَمَّا أُصُولُ الدِّينِ فَالْمُصِيبُ لا
أَيْ طَاقَةٌ لِتَبلُغَ الْمَقصُودَ
وَفِطنَةٌ كَامِلَةٌ تُبَصِّرُ
مُحَصِّلاً مِنَ العُلُومِ جُملَهْ
لِيَسهُلَ استِنباطُ ما لَهُ طَلَبْ
وَفِي الخَطَا أَجرٌ بِلا نُقصَانِ
وَقِيلَ : كُلُّ بَاذِلٍ يُصِيبُ
يَكُونُ إِلاَّ وَاحداً قَد كَمُلا
الخاتِمَةُ (8)
أَختُمُهُ بِالحَمدِ وَالصَّلاةِ
وَآلِهِ وصَحبِهِ الأَئِمَّهْ
عامُ ثَمانٍ وثَلاثُ مِئَةِ
يَنفَعُ مَن قَرَأَهُ بِنِيَّةِ
عَلَى النَّبِيِّ سَيِّدِ السَّاداتِ
وَتابِعِيهِم مِن جَميعِ الأُمَّهْ
مِن بَعدِ أَلفٍ قَد مَضَت للهِجرَةِ
فَإنَّها الْمِفتاحُ للعَطِيَّةِ
(1)طُبِعَت مَعَ شَرها للمُؤَلِّفِ نَفسِهِ عام 1416 ه بتَحقيقِ أَحمد بنِ عبدِ اللطيفِ القارِي ، في مَطابِعِ ابنِ تَيمِيَّةَ في القَاهِرَةِ ، في 131 صَفحَةٍ .
(2) في ط : (غاياتُ الاجتِهاد) .
(3) فِي ط : تَميزُ .
(4) في ط : الضَّلالِ لِهذهِ .
(5) بِتَسهيلِ الهَمزِ لِـ(الأُمَّةِ) .
(6) فِي ط : وَالسُّكوتُ .
(7) وَقد يُبدَلُ بِقَولِ : (وَإن سَكَت أَصَحُّ ذا الأَقوالِ) .
(8) حَذَفتُ مِنَ الخاتِمَةِ ثَلاثَ أبياتٍ فيها أَلفظٌ غَيرُ شَرعيَّةٌ ؛ ثُم آخِرُ بَيتٍ الذي فيه عَددُ الأَبياتِ بِأنَّها 99 بَيتٍ بِعددِ أسماءِ اللهِ الحُسنَى .
??
??
??
??
(1/5)