وأخرجه ابن المبارك في "الزهد" "620" من مرسل الحسن، وإسناده حسن، وبرقم "509" بسند فيه ضعف من طريق إسماعيل بن عياش عن عثمان بن عبد الله بن رافع أن رجالًا =(43/4)
ص -357-…وهى كثيرة جدًّا، وعلى هذا المنوال نسج الزهاد ما نقل عنهم1 من ذم الدنيا وأنها لا شيء.
والثاني: أنها كالظل الزائل والحلم المنقطع، ومن ذلك قوله تعالى: {إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ} إلى قوله: {كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ} [يونس: 24].
وقوله: {إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ} [غافر: 39].
وقوله: {لا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ، مَتَاعٌ قَلِيلٌ} الآية: [آل عمران: 196-197].
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدَّثوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.. "وذكره"؛ وإسماعيل ضعيف في المدنيين، وعثمان مدني، مترجم في "الجرح والتعديل"، "3/ 1/ 156"، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.
وأخرجه هناد في "الزهد" "رقم 800" عن عمرو بن مرة مرسلًا و"رقم 578" ثنا عبدة عن محمد بن عمرو؛ قال: سمعت أشياخنا يذكرون عن النبي صلى الله عليه وسلم... "وذكره".
والحديث إن شاء الله تعالى صحيح بمجموع هذه الطرق.
1 جعل الغزالي شئون الحياة الدنيا ثلاثة أقسام:
الأول: ما يصحبك منها إلى الآخرة وتبقى معك ثمرته بعد الموت، وهو العلم بالله والعمل، أي العبادة الخالصة؛ فهذه هي الدنيا الممدوحة.
والثاني: المقابل له على الطرف الأقصى، وهو كل ما فيه حظ عاجل ولا ثمرة له في الآخرة؛ كالتلذذ بالمعاصي، والتنعم بالمباحات الزائدة عن الحاجة؛ حتى يعد داخلًا في جملة الرفاهية والرعونات؛ كالتنعم بالقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة، والأنعام، والحرث، والخدم من الغلمان والجواري، والمواشي، والقصور، ورفيع الثياب، وما إلى ذلك، فحظ العبد من هذا كله من الدنيا المذمومة.(43/5)
والقسم الثالث: متوسط بين الطرفين، وهو الحظ العاجل المعين على أعمال الآخرة؛ كقدر القوت من الطعام، وما يحتاج إليه من اللباس، وكل ما لا بد منه للإنسان في بقائه وصحته التي يتوصل بها إلى العلم والعمل. "د".(43/6)
ص -358-…وقوله: {وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ} [الكهف: 45].
وغير ذلك من الآيات المفهمة معنى الانقطاع والزوال وبذلك تصير كأن لم تكن، والأحاديث في هذا أيضًا كثيرة؛ كقوله عليه الصلاة والسلام: "ما لي وللدنيا؟! ما أنا في الدنيا إلا كراكب [قال]1 تحت شجرة ثم راح وتركها"2،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 زيادة ما بين المعقوفتين من الأصل، وهو من القيلولة، وفي "ماء" و"ط: "استظل".(43/7)
2 أخرجه وكيع في "الزهد" "رقم 64" -ومن طريقه ابن أبي شيبة في "المصنف" "13/ 217"، وأحمد في "المسند" "1/ 7-8، 441" و"الزهد" "8"، وابن أبي عاصم في "الزهد" "رقم 183"، وأبو يعلى في المسند" "8/ 416/ رقم 4998 و9/ 148/ رقم 5229"، وأبو الشيخ في "الأمثال" "رقم 297" و"أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم" "ص295 أو 272 - ط أخرى"، وابن أبي الدنيا في "قصر الأمل" "رقم 126" وفي "ذم الدنيا" "رقم 133"، وتمام في "الفوائد" "رقم 912 أو رقم 1619 - مع ترتيبه الروض البسام" - والطيالسي في المسند" "277 أو 2/ 120 - مع منحه المعبود"، والترمذي في "الجامع" "أبواب الزهد، باب منه، 4/ 588-589/ رقم 2377"، وابن ماجه في "السنن" "كتاب الزهد، باب مثل الدنيا، 2/ 1376/ رقم 4109"، والرامهرمزي في "الأمثال" "20"، ونعيم بن حماد في "زيادات زهد ابن المبارك" "رقم 195"، ويونس بن بكير في "زيادات السيرة" "ص195"، وهناد في "الزهد" "رقم 744"، وأحمد في "المسند" "1/ 391" و"الزهد" ص12"، وأبو يعلى في "المسند" "9/ 195-196/ رقم 5292"، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم" "ص165"، وابن سعد في "الطبقات الكبرى" "1/ 467"، والحاكم في "المستدرك" "4/ 310"، والطبراني في "الأوسط" "2/ ق297/ ب"، والأصبهاني في "الترغيب والترهيب" "رقم 1407"، والبيهقي في "دلائل النبوة" "1/ 337-338" و"الشعب" "7/ 311"، وأبو نعيم في "الحلية" "2/ 102 و4/ 234"، والقضاعي في "مسند الشهاب" "رقم 1384"، والبغوي في "شرح السنة" "14/ 235-236/ رقم 4034"، جميعهم من طريق المسعودي عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود مرفوعًا. =(43/8)
ص -359-…..........................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= وإسناده حسن، المسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله اختلط قبل موته، وسماع وكيع منه قديم؛ قبل الاختلاط كما قال الإمام أحمد.
وله عن ابن مسعود طريقان آخران:
الأول: أخرجه ابن أبي عاصم في "الزهد" "رقم 181"- وعنه أبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم" "ص272"- الطبراني في "الكبير" "10/ 200-201/ رقم 10327"، والبيهقي في "الشعب" "7/ 311" من طريق عبيد الله بن سعيد قائد الأعمش عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي عبد الرحمن السلمي عنه به رفعه.
قال الهيثمي في "المجمع" "10/ 326": "وفيه عبيد الله بن سعيد، قائد الأعمش، وقد وثقه ابن حبان وضعفه جماعة".
قلت: وفيه أيضًا حبيب، وهو مدلس وقد عنعن؛ فإسناده ضعيف.
والآخر: أخرجه ابن عدي في "الكامل" "2/ 332"، وابن حبان في "المجروحين" "1/ 238"، وأبو نعيم في "الحلية" "4/ 234" من طريق الحسن بن الحسين العرني عن جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عنه رفعه.
وإسناده ضعيف أيضًا، الحسن بن الحسين العرني يروي المقلوبات؛ كما قال ابن حبان، وقال أبو حاتم: "لم يكن بصدوق عندهم"، وقال ابن عدي: "لا يشبه حديثه حديث الثقات"، قال أبو نعيم عقبه: "وهو غريب"، وقال ابن حبان: "هذا خبر ما رواه عن إبراهيم إلا المسعودي؛ فإنه روي عن عمرو مرة عن إبراهيم، والمسعودي لا تقوم الحجة بروايته".
قلت: ولحديث ابن مسعود شاهدان يصح بأحدهما، هما:(43/9)
الأول: حديث ابن عباس، أخرجه أحمد في "المسند" "1/ 301" و"الزهد" "ص13"، وعبد بن حميد في "المنتخب" "رقم 599"، وابن أبي الدنيا في "ذم الدنيا" "رقم 134" و"قصر الأمل" "رقم 127"- ومن طريقه البيهقي في "الشعب" "7/ 312"- وابن أبي عاصم في "الزهد" "رقم 182"وأبو الشيخ في "الأمثال" "رقم 298"، وابن حبان في "الصحيح" "رقم 2526 - موارد، و14/ 265/ رقم 6352 - الإحسان"، ,الطبراني في "الكبير" "11/ 327/ رقم 11898"، والحاكم في "المستدرك" "4/ 310"، وأبو نعيم في "الحلية" "3/ 343"، والخطيب في "الموضع" "2/ 366-367"، كلهم من طريق هلال بن خباب عن عكرمة عنه مرفوعًا. =(43/10)
ص -360-…وهو حادي1 الزهاد إلى الدار الباقية.
وأما الثاني من الوصفين؛ فله وجهان أيضًا:
أحدهما: ما فيها من الدلالة على وجود الصانع ووحدانيته وصفاته العلى، وعلى الدار الآخرة؛ كقوله تعالى: {أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ} إلى {كَذَلِكَ الْخُرُوجُ} [ق: 6-11].
وقوله: {أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلالَهَا أَنْهَارًا} الآية [النمل: 61].
وقوله: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ} الآية [إلى قوله: {وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ}] [الحج: 5-7].
وقوله: {قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، سَيَقُولُونَ لِلَّه} [إلى قوله: {سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ}] [المؤمنون: 84-91].
إلى غير ذلك من الآيات التي هي دلائل على العقائد وبراهين على التوحيد.
والثاني: أنها مننٌ ونعم امتن الله بها على عباده، وتعرف إليهم بها في
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= وإسناده قوي في الشواهد، هلال ثقة؛ إلا أنه تغير كما قال الثوري ويحيى القطان، وهما أعلم بشيخهما من ابن معين عندما قال: "لا ما اختلط ولا تغير"، والمثبِت مقدم على النافي، قال الهيثمي في "المجمع" "10/ 326": "رجال أحمد رجال الصحيح؛ غير هلال بن خباب، وهو ثقة".
والآخر: حديث عائشة، أخرجه أبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم" "ص268"، وإسناده واهٍ، فيه الوازع بن نافع، متروك، له ترجمته في اللسان" "6/ 213"، والخلاصة الحديث صحيح بمجموع هذه الطرق.
1 في "ماء": "حال".(43/11)
ص -361-…أثناء ذلك، واعتبرها ودعا إليها بنصبها لهم1 وبثها فيهم؛ كقوله تعالى: {اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ} إلى قوله: {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا}2 [إبراهيم: 32-34].
وقوله: {الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً [فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ]} الآية [البقرة: 22].
وقوله: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ} إلى قوله: {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا} [النحل: 10-18].
وفيها: {وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا} الآية [النحل: 81].
وفي أول السورة: {وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ} [النحل: 5].
ثم قال: {وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ} ثم قال: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَة} [النحل: 6-8].
فامتن تعالى ههنا وعرف بنعم من جملتها الجمال والزينة، وهو الذى ذم به الدنيا في قوله: {أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ} [الحديد: 20].
إلى غير ذلك، بل حين عرف بنعيم الآخرة امتن بأمثاله في الدنيا؛ كقوله: {فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ، وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ، وَظِلٍّ مَمْدُودٍ} [الواقعة: 28-30].
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أي: وبمثل قوله تعالى: {كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ} [النحل: 14]. "د".
2 في سورة إبراهيم. "د".(43/12)
ص -362-…وهو قوله: {وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلالًا} [النحل: 81].
وقال: {وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ} [البقرة: 25].
وقال: {وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا} [النحل: 72].
وهو كثير؛ حتى إنه قال في الجنة: {فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ} [محمد: 15] إلى آخر أنواع الأنهار الأربعة.
وقال: {وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا} إلى أن قال: {وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا} إلى قوله: {فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ} [النحل: 65-69].
وهو كثير أيضا؛ [وأيضًا] فأنزل الأحكام وشرع الحلال والحرام تخليصًا لهذه النعم التي خلقها لنا من شوائب الكدرات الدنيويات والأخرويات1.
وقال تعالى: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَة} [النحل: 97] يعني في الدنيا1 {وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم} [النحل: 97] يعني في الآخرة.
وقال حين امتن بالنعم: {انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ} [الأنعام: 99].
{كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ} [سبأ: 15].
وقال في بعضها: {وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ} [النحل: 14].
فعد طلب الدنيا فضلا, كما عد حب الإيمان وبغض الكفر فضلًا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في "ط": "الكدرات الدنيوية والأخروية".
2 هو رأي بعض المفسرين، وأولى ماقيل بناء على هذا التفسير أنها الحياة التي تصحبها القناعة، لأنه لا يطيب عيش في الدنيا لغير القانع، وذلك مشاهد معروف، وقيل: حياة طيبة يعنى في الجنة؛ لأنها حياة بلا موت، وغنى بلا فقر، وصحة بلا سقم، وملك بلا هلك، وسعادة بلا شقاوة. "د".(43/13)
ص -363-…والدلائل أكثر من الاستقصاء.
فاقتضى الوصف الأول المضادة للثاني؛ فالوجه الأول من الوصف الأول يضاد هذا الوجه الأخير من الوصف الثاني، وهو ظاهر؛ لأن عدم اعتبارها وأنها مجرد لعب لا محصول له مضاد لكونها نعما وفضلا، والوجه الثاني من الوصف الأول مضاد للأول من الوصف الثاني؛ لأن كونها زائلة وظلا يتقلص عما قريب مضاد لكونها براهين على وجود الباري ووحدانيته واتصافه بصفات الكمال، وعلى أن الآخرة حق؛ فهي مرآة يرى فيها الحق، في كل ما هو حق، وهذا لا تنفصل الدنيا فيه من الآخرة، بل هو في الدنيا لا يفنى؛ لأنها إذا كانت موضوعة لأمر وهو العلم الذى تعطيه؛ فذلك الأمر موجود فيها تحقيقه وهو لا يفنى، وإن فني منها ما يظهر للحس، وذلك المعنى ينتقل إلى1 الآخرة؛ فتكون هنالك نعيما
فالحاصل أن ما بث فيها من النعم التي وضعت2 عنوانا عليه -كجعل اللفظ دليلا على المعنى- [فالمعنى]3 باق وإن فني العنوان، وذلك ضد كونها منقضية بإطلاق؛ فالوصفان إذن متضادان، والشريعة منزهة عن التضاد، مبرأة عن الاختلاف؛ فلزم4 من ذلك أن5 توارد الوصفين على جهتين مختلفتين، أو حالتين متنافيتين، بيانه أن لها نظرين:
أحدهما: نظر مجرد من الحكمة التي وضعت لها الدنيا من كونها متعرفا للحق، ومستحقا لشكر الواضع لها، بل إنما يعتبر فيها كونها عيشا ومقتنصا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 كما سبق آنفًا في كلام الغزالي في القسم الأول. "د".
2 أي: هذه النعم وضعت عنوانًا على العلم الذي تعطيه، وهو العقائد المتعلقة بوحدانية الله وصفاته العلى، وتمجيده وتقديسه. "د". وفي "ط": "بث فيها من العلم".
3 زيادة في الأصل.
4 في "ط": "فيلزم".
5 أي: فوجب بسبب هذا التعارض أن يحمل كل من الدليلين على حال واعتبار غير ما يحمل عليه الآخر. "د".(43/14)
ص -364-…للذات، ومآلا للشهوات، انتظاما في سلك البهائم؛ فظاهر أنها من هذه الجهة قشر بلا لب، ولعب بلا جد، وباطل بلا حق؛ لأن صاحب هذا النظر لم ينل منها إلا مأكولا ومشروبا، وملبوسا ومنكوحا ومركوبا، من غير زائد، ثم يزول عن قريب؛ فلا يبقى منه شيء؛ فذلك كأضغاث الأحلام، فكل ما وصفته الشريعة فيها على هذا الوجه حق، وهو نظر الكفار الذين لم يبصروا منها إلا ما قال تعالى من أنها لعب ولهو وزينة وغير ذلك مما وصفها به، ولذلك صارت أعمالهم {كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا} [النور: 39].
وفى الآية الأخرى: {وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا} [الفرقان: 23].
والثاني: نظر غير مجرد من الحكمة التي وضعت لها الدنيا؛ فظاهر أنها ملأى من المعارف والحكم، مبثوث فيها من كل شيء خطير مما لا يقدر على تأدية شكر بعضه؛ فإذا نظر إليها العاقل وجد كل [شيء فيها نعمة]1 يجب شكرها، فانتدب إلى ذلك حسب قدرته وتهيئته، وصار ذلك القشر محشوا لبا، بل صار القشر نفسه لبا؛ لأن الجميع نعم طالبة للعبد أن ينالها فيشكر لله بها وعليها، والبرهان2 مشتمل على النتيجة بالقوة أو بالفعل؛ فلا دق ولا جل في هذه الوجوه إلا والعقل عاجز عن بلوغ أدنى ما فيه من الحكم والنعم، ومن ههنا أخبر تعالى عن الدنيا بأنها جد وأنها حق؛ كقوله تعالى: {أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا} [المؤمنون: 115].
وقوله: {وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا} [ص: 27].
وقوله: {وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاعِبِين، مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَق} [الدخان: 38].
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 كذا في "ط" فقط، وبدلها في سائر النسخ: "نعمة فيها".
2 تشبيه للتقريب. "د".(43/15)
ص -365-…{أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ} [الروم: 8].
إلى غير ذلك.
ولأجل هذا صارت أعمال أهل [هذا]1 النظر معتبرة مثبتة؛ حتى قيل: {فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُون} [التين: 6].
{مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَة} [النحل: 97]3.
فالدنيا من جهة النظر الأول مذمومة، وليست بمذمومة من جهة النظر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 من "ط" فقط، وكتب "د": "لعل الأصل: "أهل هذا النظر"، وفي "ط" بعدها "معتبرة منبنية".
2 أي: غير مقطوع، كما أن أعمالهم غير مقطوعة ولا فانية، ويظهر أن غرضه أن أجرهم في الآخرة غير مقطوع عن عملهم في الدنيا، بل متصل به حتى يظهر ارتباط الكلام في سياق الاستدلال. "د".
3 إذا اقتصر على ما ذكره في الآية، وكان المراد الحياة في الدنيا كما سبق له في معناها؛ فلا يظهر وجه ارتباطه بما يستدل عليه من استقرار الأعمال الصالحة واتصالها بالآخرة، وإن كان المراد الحياة في الآخرة كما هو رأي بعض المفسرين صح؛ وعلى الأول كان المناسب إثبات بقية الآية: {وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ} إلخ. "د".(43/16)
قلت: قال ابن عطية في "المحرر الوجيز" "3/ 419" معلقًا على قول الحسن البصري: "هي حياة الآخرة ونعيم الجنة"، قال: "وهناك هو الطبيب على الإطلاق، ولكن ظاهر هذا الوعد أنه في الدنيا، والذي أقول: "إن طيب الحياة اللازم للصالحين إنما هو بنشاط نفوسهم، ونيلها وقوة رجائهم، والرجاء للنفس أمر ملذٌّ؛ فبهذا تطيب حياتهم، وأنهم احتقروا الدنيا، فزالت همومهم عنهم؛ فإن انضاف إلى هذا مال حلال وصحة أو قناعة؛ فذلك كمال، وإلا؛ فالطيب فيما ذكرنا راتب"، وقال الزمخشري في الكشاف" "2/ 343": {حَيَاةً طَيِّبَة} يعني في الدنيا، وهو الظاهر لقوله: {وَلَنَجْزِيَنَّهُم}، وعده الله ثواب الدنيا والآخرة". وانظر: "تفسير ابن كثير" "2/ 607".(43/17)
ص -366-…الثاني، بل هي محمودة؛ فذمها بإطلاق لا يستقيم، كما أن مدحها بإطلاق لا يستقيم، والأخذ لها من الجهة الأولى مذموم يسمى أخذه رغبة في الدنيا وحبا في العاجلة، وضده هو الزهد فيها، وهو تركها من تلك الجهة، ولا شك أن تركها من تلك الجهة مطلوب، والأخذ لها من الجهة الثانية غير مذموم، ولا يسمى أخذه رغبة فيها، ولا الزهد فيها من هذه الجهة محمود، بل يسمى سفها وكسلا وتبذيرا.
ومن هنا وجب الحجر على صاحب هذه الحالة1 شرعا، ولأجله كان الصحابة طالبين لها، مشتغلين بها، عاملين فيها؛ لأنها من هذه الجهة عون على شكر الله عليها، وعلى اتخاذها مركبا للآخرة، وهم كانوا أزهد الناس فيها، وأورع الناس في كسبها؛ فربما سمع أخبارهم في طلبها من يتوهم أنهم طالبون لها من الجهة الأولى لجهله بهذا الاعتبار، وحاش لله من ذلك، إنما طلبوها من الجهة الثانية؛ فصار طلبهم لها من جملة عباداتهم، كما أنهم تركوا طلبها من الجهة الأولى؛ فكان ذلك أيضا من جملة عباداتهم، رضى الله عنهم، وألحقنا بهم، وحشرنا معهم، ووفقنا لما وفقهم له بمنه وكرمه.
فتأمل هذا الفصل؛ فإن فيه رفع شُبَهٍ كثيرة تَرِدُ على الناظر في الشريعة وفى أحوال أهلها، وفيه رفع مغالط تعترض للسالكين لطريق الآخرة؛ فيفهمون الزهد وترك الدنيا على غير وجهه؛ كما يفهمون طلبها على غير وجهه؛ فيمدحون ما لا يمدح شرعا، ويذمون ما لا يذم شرعا.
وفيه أيضا من الفوائد فصل القضية بين المختلفين في مسألة الفقر والغنى، وأن ليس الفقر أفضل من الغنى بإطلاق، ولا الغنى أفضل بإطلاق، بل الأمر في ذلك يتفصل؛ فإن الغنى إذا أمال إلى إيثار العاجلة كان بالنسبة إلى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أي: حالة التبذير بوضعها في غير موضعها. "د".(43/18)
ص -367-…صاحبه مذموما، وكان الفقر أفضل منه، وإن أمال إلى إيثار الآجلة؛ فإنفاقه1 في وجهه، والاستعانة به على التزود للمعاد؛ فهو أفضل من الفقر2، والله الموفق بفضله.
فصل:
واعلم أن أكثر أحكام هذا النظر مذكور في أثناء3 الكتاب؛ فلذلك اختصر القول فيه.
وأيضًا؛ فإن ثم أحكاما أخر تتعلق به، قلما يذكرها الأصوليون، ولكنها بالنسبة إلى أصول هذا الكتاب كالفروع؛ فلم نتعرض لها؛ لأن المضطلع بها يدرك الحكم فيها بأيسر النظر، والله المستعان، وإنما ذكر هنا ما هو كالضابط الحاصر، والأصل العتيد، لمن تشوف إلى ضوابط التعارض والترجيح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 كذا في "ط"، وفي غيره: "فإنفاقه"، وكتب "د": "لعله: بإنفاقه".
2 انظر في المفاضلة بين الفقر والغنى": "تفسير القرطبي" "3/ 329 و5/ 343 و14/ 306 و15/ 216 و19/ 213"، و"عدة الصابرين" "ص193-195، 284، 203-204، 208-209، 217، 313-314، 317-322"، و"مجموع فتاوى ابن تيمية" "11/ 21، 69، 119-121، 195 و14/ 305-306"، ورسالة محمد البيركلي "ت981هـ" "المفاضلة بين الغني الشاكر والفقير الصابر"، وهي مطبوعة عن دار ابن حزم -بيروت، سنة 1414هـ، في "64" صفحة، وما مضى "1/ 187-188" مع التعليق.
3 ولذا تراه اتبع فيه طريقة الإحالة على ما سبق خمس مرات، يعين في كل منها الموضوع
المحال عليه مما يؤخذ منه حكم المسألة التي هو بصدد بيانها. "د".(43/19)
ص -369-…النظر الثاني: في أحكام السؤال والجواب وهو علم الجدل:
وقد صنف الناس فيه من متقدم ومتأخر1، والذي يليق منه بغرض هذا الكتاب فرض مسائل:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 من أشهر الكتب المطبوعة في هذا الباب: "الكافية في الجدل" للجويني، و"كتاب الجدل على طريقة الفقهاء" لابن عقيل الحنبلي، و"المنهاج في ترتيب الحجاج" للباجي، و"المعونة في الجدل" للشيرازي، و"علم الجذل على علم الجدل" للطوفي.
وانظر: "كشف الظنون" "1/ 579"، و"مفتاح دار السعادة" "1/ 304 و2/ 599"، و"مقدمة ابن خلدون" ص457".(43/20)
ص -371-…المسألة الأولى:
إن السؤال إما أن يقع من عالم أو غير عالم، وأعني بالعالم المجتهد، وغير العالم المقلد، وعلى كلا التقديرين؛ إما أن يكون المسئول عالما أو غير عالم؛ فهذه أربعة أقسام:
الأول: سؤال العالم [للعالم]1، وذلك في المشروع2 يقع على وجوه؛ كتحقيق ما حصل، أو رفع إشكال عن له، وتذكر ما خشي عليه النسيان، أو تنبيه المسئول3 على خطأ يورده مورد الاستفادة، أو نيابة منه عن الحاضرين من المتعلمين، أو تحصيل ما عسى أن يكون فاته من العلم4.
والثاني: سؤال المتعلم لمثله؛ وذلك أيضا يكون على وجوه كمذاكرته له بما سمع، أو طلبه منه ما لم يسمع مما سمعه المسئول، أو تمرنه معه في المسائل قبل لقاء العالم، أو التهدي بعقله إلى فهم ما ألقاه العالم.
والثالث: سؤال العالم للمتعلم، وهو على وجوه كذلك؛ كتنبيهه على موضع إشكال يطلب رفعه، أو اختبار عقله أين بلغ، والاستعانة بفهمه إن كان لفهمه فضل، أو تنبيهه5 على ما علم؛ ليستدل به على ما لم يعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ما بين المعقوفتين سقط من "د".
2 أي: وأما غير المشروع: فهو أن يسأله عن حكم حادثة نزلت به مثلًا مما يجب عليه أن يرجع فيه إلى اجتهاد نفسه؛ بحيث لا يجوز له أن يقلد مجتهدًا آخر، والوجوه الستة التي ذكرها خارجة عن موضوع التقليد الممنوع. "د".
3 في "ط": "للمسئول".
4 أي: مما لم يكن عن اجتهاد، بل كتلقي حديث أو بحث في رواية وما أشبه ذلك. "د".
5 وهذه الكلمة القصيرة تضمنت أهم أركان فن التربية العملية المسمى بالبيداجوجيا، وهو بناء المعلم تعليم تلميذه شيئًا جديدًا على ما تعلمه قبل؛ فقد كان نتيجة لمقدمات، ثم يصير بعد علمه به مقدمة لمسألة جديدة، وهكذا. "د".(43/21)
ص -372-…والرابع: وهو الأصل الأول: سؤال المتعلم للعالم، وهو يرجع إلى طلب علم1 ما لم يعلم.
فأما الأول والثاني والثالث؛ فالجواب عنه مستحق2 إن علم، ما لم يمنع من ذلك عارض3 معتبر شرعا، وإلا؛ فالاعتراف بالعجز.
وأما الرابع؛ فليس الجواب [عنه] بمستحق بإطلاق، بل فيه تفصيل؛ فيلزم الجواب إذا كان عالما بما سئل عنه متعينا4 عليه في نازلة واقعة5 أو في
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ويشترك معه فيه بعض وجوه القسم الأول والثاني. "د".
2 عبر بذلك دون مطلوب شرعا؛ لأنه قد لا يكون كذلك؛ كما يعلم من مراجعة التفاصيل التي ذكرها لهذه الأقسام الثلاثة، أما قوله في الرابع: "فليس بمستحق"؛ فإنه أراد به لازمًا شرعًا كما يقتضيه قوله: "فيلزم الجواب... إلخ". "د".
3 أي: كما أشار إليه بعد بقوله: "وقد لا يجوز" وكما يأتي تفصيله في الفصل الآتي. "د".
4 قالوا: إن للمفتي رد الفتوى إذا كان في البلد غيره أهلًا لها شرعًا، خلافًا للحليمي. "د".
قلت: انظر في ذلك: "البحر الرائق" "6/ 260"، و"المجموع" "1/ 45" للنووي، و"منتهى الإرادات" "4/ 57 - بذيل كشاف القناع"، و"مباحث في أحكام الفتوى" "ص40"، و"الفتيا ومناهج الإفتاء" "ص24". "د".
5 لأن الأجتهاد إنما يباح عند الضرورة، كذا قال البيهقي، ثم روى عن معاذ: "أيها الناس! لا تعجلوا بالبلاء قبل وقوعه". "د".
قلت: أخرج أثر معاذ الدارمي في "السنن" "1/ 56"، والبيهقي في "المدخل إلى السنن الكبرى" "رقم 296"، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" "2/ 12"، وابن بطة في "الإبانة" "رقم 293"، وإسحاق في "مسنده"؛ كما في "المطالب العالية" "3009"، وقال ابن حجر فيه: "إسناده حسن".
قلت: وفيه جهالة أصحاب طاوس.(43/22)
ص -373-…أمر فيه نص1 شرعي بالنسبة إلى المتعلم، لا مطلقا، ويكون السائل ممن يحتمل عقله الجواب، ولا يؤدي السؤال إلى تعمق ولا تكلف، وهو مما يبنى عليه عمل شرعي، وأشباه ذلك، وقد لا يلزم الجواب في مواضع، كما إذا لم يتعين عليه، أو المسألة اجتهادية2 لا نص فيها للشارع، وقد لا يجوز، كما إذا لم يحتمل3 عقله الجواب، أو كان فيه تعمق، أو أكثر من السؤالات التي هي من جنس الأغاليط، وفيه4 نوع اعتراض، ولا بد من ذكر جملة يتبين بها هذا المعنى بحول الله في أثناء المسائل الآتية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أي: وإن لم يقع بالفعل. "د".
2 ينظر: هل يجب عليه بذل الوسع عند استيفاء الشروط المذكورة وإن لم يصل كما كان مالك يفعل؟ وهو المنقول عن أبي الخطاب وابن عقيل وغيرهما؛ فيحمل عليه كلامه بأن الذي لا يلزمه إنما هو جواب المسألة؛ لأنه قد لا يصل إليه اجتهاده. "د".
قلت: سئل سحنون "المتوفى 240هـ" رحمه الله، أيسع العالم أن يقول: "لا أدري" فيما يدري؟ قال: "أما ما فيه كتاب أو سنة ثابتة، فلا، وأما ما كان من هذا الرأي؛ فإنه يسعه ذلك؛ لأنه لا يدري أمصيب هو أم مخطئ". ذكره الذهبي في "السير" "12/ 65".
3 قال ابن عقيل: "في هذا تحرم الإجابة، ولعله المراد بقول ابن الجوزي: لا ينبغي" ا. هـ. "شرح التحرير"، وسيأتي أن بعض الأسئلة يشتد فيه النهي، وبعضها يخفف، والإجابة بحسبه، كما يأتي أيضًا أن السؤال المتضمن للاعتراض ومعارضة الكتاب والسنة بالرأي مستقل بسببية النهي بقطع النظر عن كونه من الأغاليط، وعليه؛ فقوله: "وفيه نوع اعتراض" ليس قيدًا لما قبله؛ فحقه "أو" كالسببين قبله. "د".
4 كذا في "ط"، وفي غيره: "وفيه".(43/23)
ص -374-…المسألة الثانية:
الإكثار من الأسئلة مذموم، والدليل عليه النقل المستفيض من الكتاب والسنة وكلام السلف الصالح؛ من ذلك قوله تعالى: {يا أيها يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلوا عَنْ أَشْيَاءَ1 إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} الآية: [المائدة: 101].
وفى الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قرأ: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} الآية [آل عمران: 97]. فقال رجل: يا رسول الله! أكُلَّ عام؟ فأعرض ثم قال: يا رسول الله! أكل عام "ثلاثا"؟ وفى كل ذلك يعرض، وقال في الرابعة: "والذى نفسي بيده؛ لو قلتُها لوجبت، ولو وجبت ما قمتم بها، ولو لم تقوموا بها لكفرتم؛ فذروني ما تركتكم"2.
وفى مثل هذا3 نزلت: {لا تَسْأَلوا عَنْ أَشْيَاء} الآية [المائدة: 101].
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 والمراد بالأشياء ما لاخير لهم فيه من التكاليف الشاقة عليهم، والأسرار الخفية التي قد يُفتضحون بها، وكل يسوء؛ أما الثاني؛ فظاهر؛ أما الأول؛ فلأن السؤال عما لم كلفوا به ربما كان سببًا في التكليف؛ عقوبة لخروجهم عن الأدب، وتركهم بما يليق بهم من التسليم لله من غير تعرض للكميات والكيفيات؛ كما يشير إليه حديث الحج، وإن لم يقع هذا النوع من العقوبة من هذه الشريعة السمحة، وإذا كان كذلك؛ ظهر أن الاستدلال بالآية فيه قصور عن المدعى؛ لأنه إنما يظهر ذلك في مدة الوحي، والمدعى أوسع من هذا. "د".
قلت: قال ابن العربي في "أحكام القرآن" "2/ 700" في "المسألة السادسة" من المسائل تحت الآية المذكورة: "اعتقد قوم من الغافلين تحريم أسئلة النوازل حتى تقع؛ تعلقًا بهذه الآية، وهو جهل؛ لأن هذه الآية قد صرحت بأن السؤال المنهي عنه إنما كان فيما تقع المساءة في جوابه، ولا مساءة في جواب نوازل الوقت".(43/24)
2 مضى تخريجه "1/ 256"، والرجل هو الأقرع بن حابس كما صرح به النسائي "5/ 83"، والدارقطني "2/ 279"، وابن ماجه "رقم 1886"، وانظر: "تنبيه المعلم" "رقم 512" وتعليقنا عليه.
3 قيل: نزلت لهذا السبب نفسه، وهو السؤال عن فرضية الحج في كل عام، وقالوا: إنه =(43/25)
ص -375-…وكره عليه الصلاة والسلام المسائل وعابها، ونهى عن كثرة السؤال، وكان عليه الصلاة والسلام يكره السؤال فيما لم ينزل1 فيه حكم، وقال:
"إن الله فرض فرائض؛ فلا تضيعوها، ونهى عن أشياء؛ فلا تنتهكوها، وحد حدودا؛ فلا تعتدوها، وعفا عن أشياء رحمة بكم؛ لا عن نسيان؛ فلا تبحثوا عنها"2.
وقال ابن عباس: "ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؛ ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة3 مسألة حتى قبض صلى الله عليه وسلم، كلهن في القرآن: {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيض} [البقرة: 222].
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= الأقرب، وقيل: نزلت حيثما ألحفوا في السؤال وهو يخطب عليه السلام على المنبر؛ حتى غضب، وقال: "من أحب أن يَسأل عن شيء فليسأل..." إلى آخر الحديث الآتي، ولذلك قال: "وفي مثله"، أي: "وهو الإلحاف في السؤال، سواء أكان في خصوص مادة الحديث السابق أم في غيرها. "د".
قلت: مضى تخريج سبب نزول الآية في "1/ 45، 258"؛ فانظره هناك.
1 هذا أيضًا مما يقتضي تقييد ذم كثرة السؤال، ومثله ما يأتي عن الربيع، وسيأتي قيد آخر في كلام ابن عمر، ولذلك عُقد الفصل بعدُ، وبه تتبين القيود التي يلزم أن تراعى في أصل المسألة. "د".
2 مضى تخريجه "1/ 253".
3 ينظر في توجيه العدد مع أن المتتبع لأسئلتهم يجد ما فوق المئات، وتوجيهه بأن المراد أن ما ذكر في القرآن من هذا العدد فقط لا يفيد المؤلف في غرضه. "د".
قلت: التوجيه المذكور نص عليه في الأثر، وقال ابن القيم في "إعلام الموقعين" "1/ 77": "قلت: ومراد ابن عباس بقوله: "ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة": المسائل التي حكاها الله في القرآن عنهم: وإلا؛ فالمسائل التي سألوه عنها وبين لهم أحكامها بالسنة لا تكاد تحصى"، وذكر في آخر "الجزء الرابع، ص266-414"، جملة كثيرة من أسئلة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وفتاواه فيها.(43/26)
بقي تحرير عدد الأسئلة التي في القرآن، تتابعت مصادر التخريج على إيراد الأثر بلفظ: "ثلاث عشر مسألة"، وعند البزار: "عن اثنتي عشرة مسألة"، كلها في "القرآن"، قال السيوطي في "الإتقان" "2/ 315" عقبه: "وأورده الإمام الرازي بلفظ: "أربعة عشر حرفًا"، ثم ذكرها عنها =(43/27)
ص -376-…{وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْيَتَامَى} [البقرة: 220].
{يَسْأَلونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَام} [البقرة: 217].
ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم"1.
يعني أن هذا كان الغالب2 عليهم.
وفى الحديث: "إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم عليه؛ فحرم عليهم من أجل مسألته"3.
وقال: "ذروني ما تركتكم؛ فإنما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= تعدادًا، ثم بيَّن أن اثنين منها -وهما السؤال عن الروح، والسؤال عن ذي القرنين- سألهما غير الصحابة، ثم قال: "فالخالص اثنا عشر؛ كما صحت به الرواية".
قلت: رواية الطبراني فيها ستة من الأسئلة، وبعضها ليس في القرآن.
1 أخرجه الدرامي في "السنن" "1/ 51"، والطبراني في "الكبير" "11/ 454/ رقم 12288"، وابن بطة في "الإبانة" "رقم 296" "رقم 296" من طريق محمد بن فضيل، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به، بألفاظ متقاربة.
وقال ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" "2/ 1062/ رقم 2053": "وروى جرير بن عبد الحميد ومحمد بن فضيل عن عطاء... "وذكره".
قلت: وجرير، وابن فضيل ممن رويا عن عطاء بعد الاختلاط؛ فالإسناد ضعيف؛ قال الهيثمي في "المجمع" "1/ 159": "فيه عطاء بن السائب، وهو ثقة، ولكنه اختلط، وبقية رجاله ثقات"، وحكمه هذا أدق من قول ابن مفلح في "الآداب الشرعية" "2/ 77": "إسناده حسن"؛ إلا أنه فاته العزو للبزار، وهو عنده باللفظ الذي أوردناه آنفًا؛ كما أفاده السيوطي في "الإتقان" "في النوع الثاني والأربعين 2/ 315"، وصححه.
2 فلا ينافي سؤال بعضهم: "ما بال الهلال... إلخ؟"، وسؤال حذافة: "من أبي؟". "د".
قلت: تخريجها -على الترتيب- "3/ 149-150، 1/ 45".
3 مضى تخريجه "1/ 48/ 256"، وفي "ط": @"لم يحرم عليهم".(43/28)
ص -377-…على أنبيائهم"1.
وقام يوما وهو يعرف في وجهه الغضب؛ فذكر الساعة وذكر قبلها أمورا عظاما، ثم قال: "من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه؛ فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا". قال: فأكثر الناس من البكاء حين سمعوا ذلك، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: "سَلُوني". فقام عبد الله ابن حذافة السهمي؛ فقال: من أبي؟ فقال: "أبوك حذافة". فلما أكثر أن يقول: "سَلُوني"؛ برك عمر بن الخطاب على ركبتيه فقال: يا رسول الله! رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبينا. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك، وقال أولًا: "والذي نفسي بيده؛ لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أُصلي؛ فلم أر كاليوم في الخير والشر"2!!.
وظاهر هذا المساق يقتضي أنه إنما قال: "سلوني" في معرض الغضب، تنكيلا بهم في السؤال حتى يروا عاقبة ذلك؛ ولأجل ذلك3 ورد في الآية قوله: {إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُم} [المائدة: 101].
ومثل ذلك قصة أصحاب البقرة؛ فقد روي عن ابن عباس أنه قال: "لو ذبحوا بقرة ما أجزأتهم، ولكن شددوا فشدد الله عليهم حتى ذبحوها وما كادوا يفعلون"4.
وقال الربيع بن خثيم5: "يا عبد الله! ما علمك الله في كتابه من علم؛
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مضى تخريجه "1/ 256".
2 مضى تخريجه "1/ 45، 258"، وهو في "الصحيحين".
3 أي: بناء على أن الآية نزلت في تلك القصة. "د".
4 مضى تخريجه "1/ 49".
5 كذا في الأصل و"ط"، وهو الصواب، وفي النسخ المطبوعة: "خيثم" بتقديم التحتية على الثاء المثلث, وهو خطأ.(43/29)
ص -378-…فاحمد الله، وما استأثر عليك به من علم؛ فكِلْهُ إلى عالمه ولا تتكلف؛ فإن الله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: {قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ} [ص: 86]1 إلخ.
وعن ابن عمر؛ قال: "لا تسألوا عما لم يكن؛ فإني سمعت عمر يلعن من سأل عما لم يكن"2.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أخرجه أبو ذر الهروي في "ذم الكلام" "ص138"، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" "2/ 1044/ رقم 2011" من طرق عنه بألفاظ متقاربة، وهو حسن.
2 أخرجه الدارمي في "السنن" "1/ 47" من طريق حماد بن زيد عن أبيه؛ قال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن شيء لا أدري ما هو؛ فقال له ابن عمر... "وذكره".
ورجاله ثقات؛ إلا أنه ضعيف؛ زيد بن درهم والد حماد لم يلق ابن عمر؛ فهو منقطع.
وأخرجه ابن عبد البر في "الجامع" "2/ 1054-1055/ رقم 2036" من طريق شريك عن ليث "وهو ابن أبي سليم" عن طاوس عن ابن عمر مثله.
وإسناده ضعيف أيضًا.
وأخرجه الدارمي في "السنن" "1/ 47" -ومن طريقه البيهقي في "المدخل إلى السنن الكبرى" "رقم 293"- وابن بطة في "الإبانة" "317"، وابن عبد البر في "الجامع" "2051، 2052" من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن طاوس؛ قال: قال عمر وهو على المنبر: "أحرّج بالله على كل امرئ مسلم سأل عن شيء لم يكن؛ فإن الله قد بين ما هو كائن".
ورجاله ثقات؛ إلا أنه ضعيف لانقطاعه، فإن طاوس لم يلقَ عمر.
وأخرجه أبو خيثمة في "العلم" "رقم 125"، وابن عبد البر في "الجامع" "رقم 2056" من طريق حبيب بن الشهيد، والبيهقي في "المدخل إلى السنن الكبرى" "رقم 292" من طريق سفيان، كلاهما: ابن طاوس عن طاوس؛ قال: قال عمر: "لا يحل أن تسألوا عما لم يكن...".
وإسناده منقطع كالذي قبله.(43/30)
وأخرجه الخطيب في "الفقيه والمتفقه" "712" من طريق يعلى بن عبيد، عن أبي سنان، عن عمرو بن مرة؛ قال: خرج عمر على الناس؛ فقال: "أحرج عليكم أن تسألونا عما لم يكن...".
وإسناده ثقات؛ إلا أنه منطقع أيضًا، عمرو بن مرة لم يلقَ عمر. =(43/31)
ص -379-…وفي الحديث؛ أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الأغلوطات"1.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= والأثر بمجموع هذه الطرق يدل على أن له أصلًا.
وهناك شواهد كثيرة عن السلف تدل على كراهيتهم السؤال عن الحوادث قبل وقوعها، تراها في مقدمة "سنن الدارمي" "باب كراهة الفتيا"، "الفقيه والمتفقه" "2/ 7، باب القول في السؤال عن الحادثة والكلام فيها قبل وقوعها"، و"جامع بيان العلم" "2/ 1037 وما بعده -ط ابن الجوزي، باب ما جاء في ذم القول في دين الله تعالى وبالرأي والظن والقياس على غير أصل، وعيب الإكثار من المسائل دون اعتبار"، و"المدخل إلى السنن الكبرى" "للبيهقي "ص218 ومما بعدها، باب من كره المسألة عما لم يكن ولم ينزل به وحي"، و"الآداب الشرعية" "2/ 76-79" لابن مفلح.
وانظر في الكلام على هذا المسلك في الفقه وتأريخه والمقدار المحمود منه في "أحكام القرآن" لابن العربي "2/ 700"، و"أحكام القرآن" للجصاص "2/ 483، و"جامع العلوم والحكم" "شرح الحديث التاسع 1/ 243"، و"الفقيه والمتفقه" "2/ 9-12"، و"إعلام الموقعين" "4/ 221"، الفائدة 38 في آخر الكتاب"، و"الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي" "2/ 117-122"، و"منهج السلف في السؤال عن العلم وفي تعلم ما يقع وما لم يقع".(43/32)
1 أخرجه أبو داود في "السنن" "كتاب العلم، باب التوقف في الفتيا 3/ 321/ رقم 3656"، وأحمد في "المسند" "5/ 435"، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" "1/ 305"، والطبراني في "الكبير" "19/ 380/ رقم 982"، والآجري في "أخلاق العلماء" "183"، وتمام في "الفوائد" "رقم 114، 115، 116 - مع ترتيبه الروض البسام"، وابن بطة في "الإبانة" "300، 302"، والدارقطني في "الأفراد" "ق246/ أ – ب - مع أطراف الغرائب"، والخطابي في "غريب الحديث" "1/ 354"، والهروي في "ذم الكلام" "ص135"، والبيهقي في "المدخل إلى السنن الكبرى" "رقم 303، 305"، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" "2/ 10-11"، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" "2/ 1055-1056/ رقم 2037، 2038"، والمزي في "تهذيب الكمال" "ق687" من طريقين عن الأوزاعي، عن عبد الله بن سعد، عن الصنابحي عن معاوية مرفوعًا، وفي إحدى الطرقين أبهم اسم الصحابي.
وإسناده ضعيف من أجل عبد الله بن سعد بن فروة؛ فإنه مجهول كما قال أبو حاتم في "الجرح والتعديل" "2/ 2/ 64"، وترجمه ابن حبان في "الثقات" "7/ 39"، وقال: "يخطئ"، =(43/33)
ص -380-…فسره الأوزاعي؛ فقال: "يعني: صعاب المسائل"1.
وذكرت المسائل عند معاوية فقال: "أما تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= وبه أعله المنذري في "مختصر سنن أبي داود" "5/ 250"، ولذا قال فيه ابن حجر في "التقريب": "مقبول"؛ أي: إذا توبع، ولم يتابع. وانظر ترجمته في "ميزان الاعتدال" "2/ 428".
نعم، له شواهد، ولكن لا يفرح بها.
أخرجه الطبراني في "الكبير" "19/ 913"، وفي "مسند الشاميين" "رقم 2130" من طريق سليمان بن داود الشاذكوني عن عبد الملك بن عبد الله عن إبراهيم بن أبي عبلة عن رجاء بن حيوة عن معاوية مرفوعًا، والشاذكوني متهم.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" "19/ رقم 865"، وفي "مسند الشاميين" "رقم 2257"، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" "2/ 1056/ رقم 2039" من طريق سليمان بن أحمد الواسطي عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عبد الله بن سعد عن عبادة بن نُسَيّ، عن الصنابحي عن معاوية مرفوعًا بلفظ: "نهى عن عضل المسائل".
وهذا إسناده واهٍ، فيه علل كثيرة:
الأولى: مخالفة الوليد بن مسلم لكل من عيسى بن يونس وروح بن عبادة؛ إذ روياه عن الأوزاعي عن عبد الله بن سعد عن الصنابحي، قال الأول: عن معاوية، وقال الآخر: عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسمه.
الثانية: الوليد بن مسلم مدلس، ولم يصرح بالسماع.
الثالثة: جهالة عبد الله بن سعد كما تقدم.
الرابعة: سليمان بن أحمد الواسطي، متروك، بل اتهمه ابن معين.
قال الدراقطني في "العلل" "7/ 67/ رقم 1219": "والصحيح حديث عيسى بن يونس"، وأفاد أن عبد الملك بن محمد الصنعاني رواه فوهم فيه؛ فقال: "عن الأوزاعي عن عمرو "!!" بن سعد عن عبادة بن نسي عن معاوية"!.
وعلى أي حال الحديث ضعيف، لا يجوز الاحتجاج به.(43/34)
وفسر "ف" -وتبعه "م"- الأغلوطات؛ فقال: "أي: التي يغالط بها العلماء؛ ليزلوا؛ فيهيج بذلك شر وفتنةٌ، وإنما نهى عنها؛ لأنها مع إيذائها غير نافعة في الدين، ومثله قول ابن مسعود: "أنذرتكم صعاب المنطق"؛ يريد المسائل الدقيقة الغامضة.
1 ووقع تفسيره مسندا عقب طرقه السابقة، ولا سيما عند الحربي.(43/35)
ص -381-…عن عضل المسائل؟".
وعن عبدة بن أبي لبابة قال: "وددت أن حظي من أهل هذا الزمان أن لا أسألهم عن شيء، ولا يسألوني [عن شيء]، يتكاثرون بالمسائل كما يتكاثرون أهل الدراهم بالدراهم"2.
وورد في الحديث: "إياكم وكثرة السؤال"3.
وسئل مالك عن حديث: "نهاكم عن قيل وقال، وكثرة السؤال"4؛ قال: "أما كثرة السؤال؛ فلا أدري أهو ما أنتم فيه مما أنهاكم عنه من كثرة المسائل، فقد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، وقال الله تعالى: {لا تَسْأَلوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} [المائدة: 101]؛ فلا أدري أهو هذا، أم السؤال في [مسألة الناس في] الاستعطاء؟" 5.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مضى تخريجه بهذا اللفظ في الحديث الذي قبله، وكتب "ف" -وتبعه "م"- موضحًا "عضل المسائل" ما نصه: "جمع عضلة كغرفة وغرف، والمعضلة هي الأمر المعيي الذي لا يهتدى لوجهه، وفي حديث عمر: "أعوذ بالله من كل معضلة ليس لها أبو حسن -يريد عليًّا كرم الله وجهه-". ثم استعمل استعمال النكرات؛ فقيل في كل مشكلة معضلة ولا أبا حسن لها ".
2 أخرجه الدارمي "207"، أبو ذر الهروي في "ذم الكلام" "ص91"، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" "2/ 1058-1059/ رقم 2045" -والمذكور لفظه، وما بين المعقوفتين منه- وإسناده حسن.
3 أخرجه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" "2/ 1059" من طريق إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن الحجاج بن عامر الثمالي مرفوعًا.
وشرحبيل صدوق، فيه لين وهو شامي، وإسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلده، ومخلط في غيرهم. وفي "ط": "وروي في الحديث...".
4 مضى تخريجه، وهو في "الصحيحين".
5 قال ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" "2/ 1059/ رقم 2047": "وفي سماع أشهب: سئل مالك عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم... "وذكره".(43/36)
وأخرج زهير بن حرب أبو خيثمة في "العلم" "رقم 77" -ومن طريقه أبو ذر الهروي في "ذم =(43/37)
ص -382-…وعن عمر بن الخطاب؛ أنه قال على المنبر: "أحرج بالله على كل امرئ سأل عن شيء لم يكن1؛ فإن الله [قد]2 بين ما هو كائن"3.
وقال ابن وهب: "قال لي مالك وهو ينكر كثرة الجواب للمسائل: يا عبد الله! ما علمته فقل به ودل عليه وما لم تعلم فاسكت عنه وإياك أن تتقلد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= الكلام" "ص132"، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" "2/ 1057/ رقم 2042"-عن عبد الرحمن بن مهدي ثنا مالك عن الزهري عن سهل بن سعد قال: "كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها".
وهكذا ذكره زهير بن حرب، ورواه عنه ابنه أحمد -كما عند ابن عبد البر- فقال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها"، وهذا خلاف لفظ "الموطأ"، وكذا خلاف لفظ غير واحد ممن رواه عن مالك على الجادة بلفظ: "كره "كما عند مالك في "الموطأ" "2/ 566 - رواية يحيى"- ومن طريقه البخاري في "الصحيح" "كتاب الطلاق، باب من جوز الطلاق الثلاث...، 9/ 361/ رقم 5259"، ومسلم في "صحيحه" "كتاب اللعان، باب منه، 2/ 1129/ رقم 1492"، وأحمد في "المسند" "5/ 334"، وأبو داود في "السنن" "كتاب الطلاق، باب في اللعان، 2/ 273/ رقم 2245"، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" "رقم 2043، 2044" -عن الزهري به، وفيه قصة طويلة.
وأخرجه من طرق عن الزهري به البخاري في "صحيحه" "كتاب التفسير، باب {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ}، 8/ 448/ رقم 4745، وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع، 13/ 276/ رقم 7304"، ومسلم في "صحيحه" "كتاب اللعان، باب منه، 2/ 1130/ رقم 1492 بعد 2، 3"، والنسائي في "المجتبى" "كتاب الطلاق، باب بدء اللعان، 6/ 170/ رقم 3466"، وابن ماجه في "السنن" "كتاب الطلاق، باب اللعان، 2/ 667/ رقم 2066"، وأحمد في "المسند" "5/ 336، 337".(43/38)
1 يريد الافتراضات الصرفة، أما ما يقع في العادة؛ فإن الشريعة تكفلت به لا ينقصها منه شيء، وهذا معنى قوله: "فإن الله قد بين ما هو كائن". "د".
2 ما بين المعقوفتين سقط من "د".
3 مضى تخريجه بهذا اللفظ "ص378 - الهامش".(43/39)
ص -383-…للناس قلادة سوء"1.
وقال الأوزاعي: "إذا أراد الله أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه الأغاليط"2.
وعن الحسن؛ قال: "إن شرار عباد الله الذين يجيئون بشرار المسائل، يعنتون بها عباد الله"3.
وقال الشعبي: "والله؛ لقد بغض هؤلاء القوم إليَّ المسجد حتى لهو أبغض إلى من كناسة داري. قلت: من هم يا أبا عمرو4؟ قال: الأرَأَيْتِيُّون"5.
وقال: "ما كلمة أبغض إلى من "أَرَأَيْتَ"6.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أخرجه البيهقي في "المدخل إلى السنن الكبرى" "رقم 822"، والخطب في "الفقيه والمتفقه" "1/ 170"، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" "2/ 1071/ رقم 2080"، والدوري "فيما رواه الأكابر عن مالك" "رقم 39" بإسناد صحيح إلى ابن وهب به.
2 أخرجه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" "2/ 1073/ رقم 2083" بإسناد صحيح.
3 أخرجه ابن بطة في "الإبانة" "304، 305"، وعلقه ابن عبد البر في "الجامع" "رقم 2084"، وهو صحيح.
4 كذا في الأصل و"ط"، وفي جميع النسخ المطبوعة: "عمر"، وهو خطأ، انظر: "تهذيب الكمال" "14/ 28".
5 أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" "6/ 251"، وابن بطة في "الإبانة" "رقم 600، 601، 602، 603"، والبيهقي في "المدخل إلى السنن الكبرى" "رقم 215"، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" "رقم 2089"، وأبو ذر الهروي في "ذم الكلام" "ص105"، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" "1/ 184"، وهو صحيح عنه.
وكتب "ف" -وتبعه "م"- تعليقًا على "الأرأيتيون": "بهمزة قبل التاء؛ أي: الذين يكثرون من قول أرأيت".
6 أخرجه البيهقي في "المدخل إلى السنن الكبرى" "رقم 226"، وابن عبد البر في الجامع" "رقم 2095"، وابن بطة في "الإبانة" "رقم 605"، وهو صحيح عنه.(43/40)
ص -384-…وقال أيضا لداود الأودي1: "احفظ عنى ثلاثا [لها شأن]2: إذا سئلت عن مسألة فأجبت فيها؛ فلا تتبع مسألتك3 أرأيت، فإن الله قال في كتابه: {أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ} [الفرقان: 43]؛ حتى فرغ من الآية، والثانية إذا سئلت عن مسألة؛ فلا تقس4 شيئا بشيء، فربما حرمت حلالا أو حللت حراما والثالثة إذا سئلت عما لا تعلم؛ فقل لا أعلم وأنا شريكك"5.
وقال يحيى بن أيوب: "بلغني أن أهل العلم كانوا يقولون: إذا أراد الله أن لا يعلم عبده [خيرًا] أشغله بالأغاليط"6.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في الأصل وجميع النسخ المطبوعة: "ألا"، وهو خطأ؛ إذ هو جزء من كلمة "الأودي"، وعلق "ف"- وتبعه "م"- بقوله: "في الأصل بياض، ولعل محله: "ألا تريد أن تعلم أو أن تسلم، احفظ عني ثلاثًا، الأولى: إذا سألت.. إلخ".
قلت: الصواب ما ذكرناه، وهو كذا في "ط" ومصادر التخريج الآتية.
2 ما بين المعقوفتين سقط من النسخ المطبوعة، وأثبتناه من الأصل و"ط" ومصادر التخريج.
3 أي: فلا تعقب جوابك بتأييده ببحث عقلي وتأييد نظري؛ حتى لا تكون مبتعًا للهوى، هذا ما يفيده الاستدلال بالآية ويشير إليه قوله بعد: "ومتابعة المسائل.. إلخ"، وإن كان كلامه الآتي عاما في السائل والمجيب، ثم هل هذا يستقيم في أيامنا هذه، أم أن المصلحة تقتضي التأييد بالعقليات؟ وعلى كل حال يلزم تقييده بغير ما يفيد وجهة نظر الشرع في الحكم، ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم كان يقولها في هذه المواطن؛ كقوله: "أرأيت لو كان على أبيك دين؟"، وسيأتي في الفصل بعده ما يؤيده، حيث قيد في النوع الخامس في الأسئلة المذمومة كراهة السؤال عن علة الحكم بأن يكون في أمر تعبدي أو يكون السائل غير أهل لذلك. "د".
4 إذا لم يكن الشعبي ممن يمنعون القياس يلزم حمل كلامه على غير إطلاقه. "د".(43/41)
5 أخرجه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" "2/ 1076-1077/ رقم 2096"، والإسناد فيه ضعف، داود بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي فيه ضعف.
6 أخرجه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" "2/ 1077-1078/ رقم 2099" عن يحيى بن أيوب به، وإسناده صحيح.(43/42)
ص -385-…والآثار كثيرة.
والحاصل [منها] أن كثرة السؤال ومتابعة المسائل بالأبحاث العقلية والاحتمالات النظرية مذموم، وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وعظوا في كثرة السؤال حتى امتنعوا منه، وكانوا يحبون أن يجيء الأعراب فيسألوه1 حتى يسمعوا كلامه، ويحفظوا منه العلم، ألا ترى ما في "الصحيح" عن أنس؛ قال: "نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع"2.
ولقد أمسكوا عن السؤال حتى جاء جبريل، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأمارتها، ثم أخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه جبريل، وقال: "أراد أن تعلموا3 إذ لم تسألوا"4.
وهكذا كان مالك بن أنس لا يقدم عليه في السؤال كثيرا، وكان أصحابه يهابون ذلك، قال أسد بن الفرات -وقد قدم على مالك: "وكان ابن القاسم وغيره من أصحابه يجعلونني أسأله عن المسألة، فإذا أجاب يقولون: قل له فإن كان كذا؛ فأقول له: فضاق علي يوما فقال لي: هذه سليسلة بنت سليسلة، إن أردت هذا فعليك بالعراق"5، وإنما كان مالك يكره فقه العراقيين وأحوالهم لإيغالهم في المسائل وكثرة تفريعهم في الرأي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 كذا في "ط"، وفي غيره: "فيسألون".
2 أخرجه مسلم في "الصحيح" "كتاب الإيمان، باب السؤال عن أركان الإسلام، 1/ 41/ رقم 12 بعد 10" عن أنس رضي الله عنه".
3 "تعلموا" ضبطناه على وجهين: "تعلَّمُوا"؛ أي: تتعلموا، والثاني: "تعلَموا"، أفاده النووي.
4 أخرجه مسلم في "صحيحه" "كتاب الإيمان، باب بيان العلم والإسلام والإحسان 1/ 40/ رقم 10" عن أبي هريرة مرفوعًا".
5 ذكره القاضي عياض في "ترتيب المدارك" "1/ 466".(43/43)
ص -386-…وقد جاء عن عائشة أن امرأة سألتها عن قضاء الحائض الصوم دون الصلاة؛ فقالت لها: "أحرورية أنت؟" إنكارا عليها السؤال عن مثل هذا. وقضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة؛ فقال الذى قضى عليه: كيف أغرم ما لا شرب2 ولا أكل، ولا شهق ولا استهل، ومثل ذلك يُطَلُّ3 فقال عليه الصلاة والسلام: "إنما هذا من إخوان الكهان"4.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مضى تخريجه "2/ 526".
2 في النسخ المطبوعة و"ط": "ما لا شرب" والمذكور من الأصل، وكذا في "صحيح البخاري"، قال ابن حجر في "الفتح" "10/ 218": "ووقع في رواية مالك: "ما لا" بدل "من لا"، وهذا هو الذي في "الموطأ"، وقال أبو عثمان بن جني: معنى قوله: "لا أكل"؛ أي: لم يأكل، أقام الفعل الماضي مقام المضارع"، وفي "ط": "ولا أكل ولا نطق".
3 كذا في الأصل، وفي نسخة "م": "ومثل هذا يطل"، وفي "ف": "ومثل ذلك باطل"، وفي "د" و"ط": "ومثل ذلك بطل".
قال ابن حجر في "الفتح" "10/ 218": "يطل: للأكثر بضم المثناة التحتانية، وفتح الطاء المهملة، وتشديد اللام؛ أي: يهدر، يقال: دم فلان هدر، إذا ترك الطلب بثأره، وطل الدم بضم الطاء وفتحها أيضًا وحكي: أطل، ولم يعرفه الأصمعي، ووقع للكشميهني في رواية ابن مسافر "بطل"؛ بفتح الموحدة، ,التخفيف: من البطلان، كذا رأيته في نسخة معتمدة من رواية أبي ذر، وزعم عياض أنه وقع هنا للجميع بالموحدة، قال: "بالوجهين في "الموطأ"، وقد رجح الخطابي أنه من البطلان، وأنكره ابن بطال؛ فقال: كذا يقوله أهل الحديث: وإنما هو "طل الدم"؛ إذا هدر.
قلت: وليس لإنكار معنى بعد ثبوت الرواية، وهو موجه، راجع إلى معنى الرواية الأخرى" انتهى.(43/44)
وعبارة القاضي عياض في "مشارق الأنوار" "1/ 88" هذا نصها: "ورأيت في بعض الأصول من "الموطأ" عن ابن بكير بالوجهين، قرأناها على مالك في "موطئه"، ورجح الخطابي رواية الياء باثنتين على رواية الباء بواحدة فيه". قلت: ونقل عياض عن الخطابي مخالف لما ذكره ابن حجر عنه؛ فتنبه، وكلام الخطابي في "إعلام الحديث" "3/ 2138" يؤيد رواية الباء، ونص كلامه في "الغريب" "3/ 251": "عامة المحدثين يقولون: بطل من البطلان، ورواه بعضهم: يطل؛ أي: يهدر وهو جيد في هذا الموضع".
4 أخرجه البخاري في "صحيحه" "كتاب الطب، باب الكهانة، 10/ 216/ رقم =(43/45)
ص -387-…وقال1 ربيعة لسعيد في مسألة عقل الأصابع حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها: "نقص عقلها؟ فقال سعيد: أعراقي أنت؟ فقلت: بل عالم متثبت أو جاهل متعلم. فقال: هي السنة يا ابن أخي"2.
وهذا كاف في كراهية كثرة السؤال في الجملة.
فصل:
ويتبين من هذا أن لكراهية السؤال مواضع، نذكر منها عشرة مواضع3:
أحدها: السؤال عما لا ينفع في الدين؛ كسؤال عبد الله بن حذافة: من
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 5758، 5759، 5760، وكتاب الفرائض، باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره، 12/ 24/ 6740، وكتاب الديات، باب جنين المرأة، 12/ 246/ رقم 6904، وباب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد، 12/ 252/ رقم 6909، 6910" -وليس فيه الموطن الشاهد إلا في باب الكهانة؛ إذ ورد في سواه مختصرًا- ومسلم في "صحيحه" "كتاب القسامة، باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني، 3/ 1309-1310/ رقم 1681 بعد 36" عن أبي هريرة رضي الله عنه.
1 من نوع أسئلة الاعتراض مع التنكيت في شدة المصيبة ونقصان العقل بالتورية، وسيشير إليه بعد. "د".
2 مضى "2/ 526"، وانظر -غير مأمور- تعليقنا عليه.
3 انظر في هذا: "إعلام الموقعين" "4/ 157"، و"الفروق" "1/ 34"، و"الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام" "ص264-366" - وفي التعليق عليه ما نصه: "وقد عقد الإمام الشاطبي في "الموافقات" فصلًا حسنًا، ساق فيه عشرة نماذج مختلفة للأمور التي يكره السؤال فيها، ثم قال: "ويقاس عليها ما سواها"، وكأنه قعد فيها ما رسمه القرافي هنا، رحمة الله عليهما، فعد إليها، فإنها مما يسافر إلى تحصليه"- و"فيض القدير" "6/ 355" للمناوي، و"مباحث في أحكام الفتوى" "ص41-44"، و"صفة المفتي والمستفتي" "ص44، 47، 49، 51"، و"الفتوى في الإسلام" "ص100" للقاسمي، و"الفقيه والمتفقة" "2/ 197"، و"إرشاد الفحول" "ص266".(43/46)
ص -388-…أبي1"، وروي في التفسير أنه عليه الصلاة والسلام سئل: ما بال الهلال يبدو رقيقا كالخيط، ثم لا يزال ينمو حتى يصير بدرا، ثم ينقص إلى أن يصير كما كان؟ فأنزل الله: {يَسْأَلونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ}2 الآية [إلى قوله: {وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا} [البقرة: 189]؛ فأنما أجيب3 بما فيه من منافع الدين.
والثاني: أن يسأل بعد ما بلغ من العلم حاجته؛ كما سأل الرجل عن الحج: أكل عام4؟ مع أن قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} [آل عمران: 97] قاض بظاهره أنه للأبد لإطلاقه، ومثله سؤال بني إسرائيل5 بعد قوله: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} [البقرة: 67].
والثالث: السؤال من غير احتياج إليه في الوقت، وكان هذا والله أعلم خاص6 بما لم ينزل فيه حكم، وعليه يدل قوله: "ذروني ما تركتكم"7، وقوله: "وسكت عن أشياء رحمة لكم لا عن نسيان؛ فلا تبحثوا عنها"8.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مضى تخريجه "1/ 45، 258".
2 إذا كان السؤال عن العلة والسبب تم التقريب، وكان الجواب في الآية الشريعة والخبر من الأسلوب الحكيم، ويسمى القول بالموجب، وهو تلقي السائل بغير ما يتطلب تنزيل سؤاله منزلة غيره تنبيها على أنه الأولى بحاله، وإن كان عن الغاية والحكمة، أي ما شأن الهلال وحكمة اختلاف تشكلاته النورية بدءًا وعودا؛ كان الجواب مطابقًا للحكمة الظاهرة اللائقة بشأن التبليغ العام المذكرة لنعمة الله تعالى ومزيد رأفته سبحانه، ولم يكن مما نحن فيه. "ف".
قلت: ومضى تخريج سبب النزول بالتفصيل في "3/ 149".
3 راجع: "روح المعاني" "2/ 72" في تفسير الآية يتضح المقام. "د".
4 يشير إلى الحديث المتقدم لفظه وتخريجه في "1/ 256".
5 انظر أثر ابن عباس في ذلك وتخريجه في "1/ 45".(43/47)
6 هذا متعين، وإلا لمنع من تعلم العلم الزائد عما يحتاج إليه الشخص في الوقت، ولا يقول بهذا أحد. "1/ 256".
8 مضى تخريجه "1/ 253".(43/48)
ص -389-…والرابع1: أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارها؛ كما جاء في النهي عن الأغلوطات2.
والخامس: أن يسأل عن علة الحكم، وهو من قبيل التعبدات التي لا يعقل لها معنى، أو السائل ممن لا يليق به ذلك السؤال كما في حديث قضاء الصوم دون الصلاة3.
والسادس: أن يبلغ بالسؤال إلى حد التكلف والتعمق4، وعلى ذلك يدل قوله تعالى: {قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ} [ص: 86]، ولما سأل الرجل5: "يا صاحب الحوض! هل ترد حوضك السباع؟ قال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض! لا تخبرنا؛ فإنا نرد على السباع وترد علينا"6. الحديث.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ينطبق عليه أيضًا الأول والثالث؛ فالأغلوطات لا تنفع في الدين، وأيضًا لا حاجة لها في العلم. "د".
2 مضت الأحاديث الواردة في ذلك مع تخريجها قريبًا.
3 انظر ما مضى عند المصنف "2/ 526"، والحديث مضى تخريجه "2/ 526".
4 أي: التعمق في الدين، كما في السؤال عن ورود السباع الحوض، وكما سيأتي في الاعتراض على الظواهر بتحميلها ما يبعد عنها. "د".
5 هو عمرو بن العاص، كان في ركب عمر. "د".
قلت: وقع التصريح به في مصادر التخريج الآتية.
6 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/ 23-24/ رقم 14 - رواية يحيى، و1/ 26/ رقم 55 - رواية أبي مصعب، و42 - رواية محمد بن الحسن" - ومن طريقه عبد الرزاق في "المصنف" "رقم 250"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "1/ 250" و"الخلافيات" "3/ رقم 927"- عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر به.
وأخرجه الدراقطني في "السنن" "1/ 32"، وابن المنذر في "الأوسط" "1/ 310" من طريق حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد به.(43/49)
ص -390-…والسابع: أن يظهر من السؤال معارضة الكتاب والسنة بالرأي، ولذلك قال سعيد: "أعراقي أنت؟"1 وقيل لمالك بن أنس: "الرجل يكون عالما بالسنة؛ أيجادل عنها؟ قال: "لا2، ولكن يخبر بالسنة، فإن قبلت منه وإلا سكت"3.
والثامن: السؤال عن المتشابهات، وعلى ذلك يدل قوله تعالى: {فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ} الآية [آل عمران: 7].
وعن عمر بن عبد العزيز: "من جعل دينه غرضًا4 للخصومات؛ أسرع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= ورجاله ثقات؛ إلا أنه منقطع؛ لأن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب لم يدرك عمر، فإنه ولد في خلافة عثمان؛ فالإسناد ضعيف، وبه أعله النووي في "المجموع" "1/ 174"؛ إذ قال: "مرسل منطقع"، وكذا قال محمد بن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" "1/ 246"، وزاد النووي: "إلا أن هذا المرسل له شواهد تقويه".
قلت: له شاهد من حديث ابن عمر وآخر من حديث جابر، كلاهما مرفوعًا، إلا أنهما ضعيفان، انظر تفصيل ذلك في "تمام المنة" "ص47، 48"، و"الخلافيات" "3/ مسألة 39".
1 مضى تخريجه "2/ 526"، ومضى بتمامه قريبًا "ص387".
2 فيه النظر السابق، وهو أن هذا لا يصلح لزماننا الذي لا بد فيه من المجادلة لتأييد الحق، وإلا لم يسمع من كثير من الناس، وفي "إعلام الموقعين" "4/ 259": "عاب بعض الناس ذكر الدليل في الفتوى، قال ابن تيمية: بل جمال الفتوى وروحها هو الدليل". "د".
قلت: انظر في ضرورة ذكر الدليل مع الفتوى: "إعلام الموقعين" "4/ 161، و"الفقيه والمتفقه" "1/ 321-322"، و"صفة الفتوى والمستفتي" "66"، و"الفتوى في الإسلام" "98-99" للقاسمي، و"الفتيا ومناهج الإفتاء" "ص118-119" للأشقر.(43/50)
3 ذكر السجزي في "رسالته" إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف" "ص235"، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" "2/ 936/ رقم 1784"، والقاضي عياض في "ترتيب المدارك" "1/ 170" هكذا: "وقال الهيثم بن جميل: قلت: لمالك بن أنس: يا أبا عبد الله! الرجل يكون... إلخ".
4 هكذا في الأصل، وفي النسخ المطبوعة: "عرضنا" -بالعين المهملة- وفي "ط": "عرضا"، وقال "د": "لعل الأصل "غرضًا" من الغين المعجمة؛ أي: هدفًا ومرمى، أما بالعين؛ فالذي يوافق المعنى "عرضة"؛ بالتاء، وضم العين".
قلت: والصواب بالغين المعجمة كما في مصادر التخريج.(43/51)
ص -391-…التنقل"1.
ومن ذلك سؤال من سأل مالكا عن الاستواء، فقال: "الاستواء معلوم، والكيفية مجهولة، والسؤال عنه بدعة"2.
والتاسع: السؤال عما شجر3 بين السلف الصالح، وقد سئل عمر بن عبد العزيز عن قتال أهل صفين؛ فقال: "تلك دماء كف الله عنها يدي؛ فلا أحب أن يطلخ بها لساني"4.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أخرجه الدارمي في "السنن" "رقم 310"، والآجري في "التشريعة" "1/ 56، 57"، وابن بطة في "الإبانة" "رقم 566، 568، 577، 578، 579، 580"، واللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" "1/ 128/ رقم 216"، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" "2/ 391/ رقم 1770" من طرق عنه، وهو حرف غامق.
2 أخرجه عثمان بن سعيد الدرامي، في "الرد على الجهمية" "رقم 104"، وأبو عثمان الصابوني في "عقيدة السلف" "رقم 24، 25، 26"، و"اللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" "664"، وأبو نعيم في "الحلية" "6/ 325-326"، والبيهقي في "الأسماء والصفات" "2/ 304-305، 305-306/ رقم 866، 867 - ط المحققة"، وابن عبد البر في "التمهيد" "7-151" من طرق عنه.
وجود إسناده ابن حجر في "الفتح" "13/ 406، 407"، وقال الذهبي في "العلو" "ص141 - مختصره": "وهذا ثابت عن مالك، وتقدم عن ربيعة شيخ مالك، وهو قول السنة قاطبة".
3 أي: وقع. "ماء".
4 أخرجه الخطابي في "العزلة" "ص136 - ط دار ابن كثير" بسنده إلى الشافعي، ذكره عن عمر بن عبد العزيز.
وأخرجه بسند لا بأس به عن عمر بن عبد العزيز: ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" "2/ 934/ رقم 1778"، وابن الجوزي في "سيرة عمر بن عبد العزيز" "ص165".(43/52)
ص -392-…والعاشر: سؤال التعنت1 والإفحام وطلب الغلبة في الخصام، وفى القرآن في ذم نحو هذا: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ} [البقرة: 204].
وقال: {بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ} [الزخرف: 58].
وفى الحديث: "أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم"2.
هذه جملة من المواضع التي يُكره السؤال فيها، يقاس عليها ما سواها، وليس النهي فيها واحدا، بل فيها ما تشتد كراهيته، ومنها ما يخف، ومنها ما يحرم، ومنها ما يكون محل اجتهاد، وعلى جملة3 منها يقع النهي عن الجدال في الدين؛ كما جاء "إن المراء في القرآن كفر"4.
وقال تعالى: {وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ} الآية [الأنعام: 68].
وأشباه ذلك من الآي أو الأحاديث؛ فالسؤال في مثل ذلك منهي عنه، والجواب بحسبه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أي: يسأل ليعنت المسؤول ويقهره، لا يعلم، يعني: وإن لم تكن المسألة من الأغلوطات، وبذلك يغاير الرابع. "د".
2 أخرجه البخاري في "الصحيح" "كتاب التفسير، باب {وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ}، 8/ 188/ رقم 4523"، ومسلم في "صحيحه" "كتاب العلم، باب في الآلد الخصم، 4/ 2054/ رقم 2668" عن عائشة رضي الله عنها.
3 يقع على خمسة منها. "د".
4 مضى تخريجه "3/ 40".(43/53)
ص -393-…المسألة الثالثة:
ترك الاعتراض على الكبراء محمود، كان المعترض فيه مما يفهم أولا يفهم.
والدليل على ذلك أمور:
أحدها: ما جاء في القرآن الكريم؛ كقصة موسى مع الخضر1، واشتراطه عليه أن لا يسأله عن شيء حتى يحدث له منه ذكرا؛ فكان ما قصه الله تعالى من قوله: {هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ} [الكهف: 78]، وقول2 محمد عليه الصلاة والسلام: "يرحم الله موسى، لو صبر حتى يقص علينا من أخبارهما"3، وإن كان إنما تكلم بلسان العلم؛ فإن الخروج عن الشرط يوجب4 الخروج عن المشروط.
وروى في الأخبار5 أن الملائكة لما قالوا: {أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مضى تخريجها "1/ 456"، وهي في "الصحيحين".
2 أي: فالاعتراض كان سببًا من للحرمان من التوسع في العلم الخاص. "د".
3 مضى تخريجه "1/ 546".
4 وقد يقال: حينئذ: إن ذلك بسبب الخروج عن الشرط لا بسبب أصل الاعتراض. "د".
5 هذا الخبر متكلم فيه، وعلى فرض صحته إنما يظهر على القول بعد عصمة الملائكة الأرضية كما حكي عن بعضهم على ما فيه؛ ولذلك وقع إبليس فيما وقع إذ كان من الملائكة الأرضيين، وعلى أن سؤال الملائكة في الآية سؤال إنكار واعتراض على الله تعالى وطعن على آدم وبنيه، وكلاهما غير صحيح، وحاشا عباد الله المكرمين الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أن يسألوا ربهم كذلك، بل سؤالهم إنما وقع لاستكشاف الحكمة، وإزالة الشبهة التي أثارها في نفوسهم ما فهموه من اسم الخليفة، وما يقتضيه اختلاف طبائعه وتركيب أمزجته، وليس المقصود منه التعجب والتفاخر والاعتراض حتى يضر بعصمتهم كما قيل، ولو كان كذلك؛ لما كان الجواب بهذا التلطف والإقناع المفيد، قال تعالى: {إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ}؛ فقد أقرهم على ما فهموه من الاسم الشريف، وأرشدهم بقصور علمهم إلى ما انطوى تحت سره المنيف، وأظهر لهم من شأنه =(43/54)
ص -394-…وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ} الآية [البقرة: 30]؛ فرد الله عليهم بقوله: {إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ} أرسل الله عليهم نارا فأحرقتهم.
وجاء في أشد من هذا اعتراض إبليس بقوله: {أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ} [الأعراف: 12]؛ فهو الذى كتب له به الشقاء إلى يوم الدين لاعتراضه على الحكيم الخبير، وهو دليل في مسألتنا، وقصة1 أصحاب البقرة من هذا القبيل أيضًا، حين تعنتوا في السؤال فشدد الله عليهم.
والثاني: ما جاء في الأخبار؛ كحديث: "تعالوا أكتب لكم كتابا لن تضلوا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= بتعليم آدم ما لم يعلموه ولن يعلموه؛ فازدادوا بذلك علمًا ويقينًا، وفهموا أنه الصالح للخلافة دونهم؛ فإن خليفة الله في عمارة أرضه وسياسة خلقه وتكميل نفوسهم وتنفيذ أمره فيهم يجب أن يكون جامعًا بين التجرد والتعلق، وحافظًا للنسبتين، وذلك لا يكون ملكًا وإنما يكون بشرًا، وآدم عليه السلام هو المجلي له سبحانه والجامع لصفتي جماله وجلاله، ومن هنا قال الخليفة الأعظم صلى الله عليه وسلم: "إن الله تعالى خلق آدم على صورته" أو "على صورة الرحمن"، وبه جمعت الأضداد، وكملت النشأة، وظهر الحق، وفائدة هذه المقالة تعظيم شأن المجعول، وإظهار فضله، وتعريفه للملائكة؛ ليعرفوا قدره؛ لأنه باطن من الصورة الكونية بما عنده من الصورة الإلهية، وما يعرفه لبطونه من الملأ الأعلى إلا اللوح والقلم، والله أعلم. "ف".(43/55)
قلت: قول المعلق: "وآدم عليه والسلام هو المجلي له... إلخ"، فيه نفس صوفي، ومتعلق للقائلين بوحدة الوجود، وهي عقيدة فاسدة؛ فافهم واحذر، وظفرت به عند الآلوسي في "روح المعاني" "1/ 220"، نقلًا عن ابن عربي الصوفي، وذكر الآلوسي ما أورده المصنف فيما سيأتي قريبًا "أرسل عليهم نارًا فأحرقتهم"، وزاد: "ورد في بعض الأخبار أن القائلين كانوا عشرة آلاف". وقال: "وعندي أن ذلك غير صحيح".
قلت: ومن مظان ذلك "عرائس المجالس" للثعالبي، ونظرت فيه؛ فلم أعثر على شيء وانظر عنه لزومًا: كتابنا "كتب حذر منها العلماء" "2/ 20".
1 أي: قولهم: {أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا} [البقرة: 67] فإنه استبعاد لما قاله وإنكار، أي: أين ما سألنا عنه بيان القاتل من الأمر بذبح البقر؟ فهو اعتراض على الكبراء.(43/56)
ص -395-…بعده"1. فاعترض في ذلك بعض2 الصحابة حتى أمرهم عليه الصلاة والسلام بالخروج ولم يكتب3 لهم شيئًا.
وقصة أم إسماعيل حين نبع لها ماء زمزم، فحوضته ومنعت الماء من
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أخرجه البخاري في "الصحيح" "كتاب المغازي، باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، 8/ 132/ رقم 4431 و4432، وكتاب المرضى، باب قول المريض: قوموا عني، 10/ 126/ رقم 5669" ومسلم في "الصحيح" "كتاب الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه 3/ 1259/ رقم 1637" عن ابن عباس رضي الله عنهما بألفاظ منها: "ائتوني أكتب لكم كتابًا لا تضلوا بعدي"، ومنها: "هلم أكتب لكم كتابًا لا تضلون بعدي"، ومنها: "هلموا أكتب لكم...".
2 هو عمر رضي الله عنه، حيث قال: "إن رسول الله قد غلبه الوجع، وعندكم القرآن..." إلى آخر الحديث. "د".
قلت: وقع التصريح بأن قائل المذكور عمر في "صحيح البخاري" "رقم 5669"، و"صحيح مسلم" "رقم 1637 بعد 22"، ووقع في الحديث: "وقالوا: ما شأنه، أهجر؟ استفهموه".
قال أبو ذر ولد سبط ابن العجمي في "تنبيه المعلم" "رقم 635 - بتحقيقي": "من القائلين: عمر رضي الله عنه".
قلت: لم يذكر مستنده، ولا يوجد ما يدل عليه، وأفاد صاحب "تكملة فتح الملهم" "2/ 136، 145" بهذا؛ فقال: "لم أجد في شيء من الروايات الصحيحة أن قائل هذا الكلام -أي: "ما شأنه؛ أهجر؟"- هو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه".(43/57)
قلت: وأفاد الدهلوي في "التحفة الاثنا عشرية" "ص453" أن قائلي ذلك أهل البيت، أو صدر منهم على سبيل الاستفهام الاستنكاري، وفي "مسند أحمد" "1/ 90" ما يشعر أن موقف علي رضي الله عنه كموقف عمر رضي الله عنه؛ وانظر في معنى "هجر" وتوجيهها: "فتاوى ابن رشد" "2/ 1054-1058"، ووقع في آخر رواية عند البخاري "رقم 4432، 5669"، ومسلم "رقم 1637 بعد 22": "فكان يقول ابن عباس: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم".
3 فحرموا بسبب ذلك من البيان الذي كان يفيدهم، لا سيما على القول بأنه كان في شأن الخلافة!! "د".(43/58)
ص -396-…السيلان؛ فقال عليه الصلاة والسلام: "لو تركت لكانت زمزم عينا معينا"1.
وفى الحديث أنه طبخ لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدر فيها لحم؛ فقال: "ناولني ذراعًا". قال الراوي: فناولته ذراعًا؛ فقال: "ناولني ذراعًا". فناولته ذراعًا؛ فقال: "ناولني ذراعًا". فقلت: يا رسول الله! كم للشاة من ذراع؟ فقال: "والذي نفسي بيده؛ لو سكت لأعطيت أذرعًا ما دعوت"2.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 يظهر أن هذا حرص لا اعتراض، ولا يخفى شؤم الحرص في غير أمور الآخرة. "د".
قلت: وأخرج قصتها بطولها، والمذكور جزء منها: البخاري في "صحيحه" "كتاب الأنبياء باب يزفون: النسلان في المشي، رقم 3362، 3364، وكتاب المساقاة، باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه، رقم 2368"، وأحمد في "المسند" "1/ 347، 360"، وابنه عبد الله في "زوائد المسند" "5/ 121"، وعبد الرزاق في "المصنف" "5/ 105/ رقم 9107"، والنسائي في "فضائل الصحابة" "رقم 271، 272، 273" وغيرهم، وقد خرجته بتفصيل في كتابي"من قصص الماضيين" "ص97-106".
2 في الأصل و"ط" والنسخ المطبوعة: "ذراعًا ما دعوت" والتصحيح من مصادر التخريج أخرجه بهذا اللفظ الدارمي في "سننه" "1/ 22 أو1/ 27/ رقم 45 - ط دار إحياء السنة "، وأحمد في "المسند" "3/ 484-485"، وابن أبي شيبة في "مسنده" "3/ ق214/ أ- مع "إتحاف الخيرة"، والترمذي في "الشمائل" "رقم 60"، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" "1/ 350/ رقم 472"، وابن سعد في "الطبقات الكبرى" "7/ 95"، والطبراني في "الكبير" "22/ 335/ رقم 842"، ودعلج في "مسند المقلين" "4 - المنتقى"، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" "2/ ق275/ ب- 276/ أ"، والبغوي في "الشمائل" "2/ 618/ رقم 949"، وقوّام السنة الأصبهاني في "دلائل البنوة" "3/ 883-884/ رقم 136"، جميعهم من طريق أبان عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم به.(43/59)
وإسناده ضعيف، قتادة مدلس، وقد عنعن، وشهر بن حوشب فيه كلام مشهور، وإن كان لا يننزل عن درجة الحسن؛ كما حققته في تعليقي على "الخلافيات" للبيهقي.
ولكن الحديث صحيح؛ فله شواهد، منها حديث أبي رافع رضي الله عنه، أخرجه أحمد في "المسند" "6/ 392" من طريق خلف بن الوليد عن أبي جعفر الرازي عن شرحبيل بن سعد =(43/60)
ص -397-….........................................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= عن أبي رافع به.
وإسناده ضعيف، صالح في المتابعات وخالف خلفًا سلمة بن الفضل؛ فرواه عن أبي جعفر الرازي عن داود بن أبي هند عن شرحبيل به، وراية خلف عن أبي جعفر عن شرحبيل، لم يذكر بينهما أحدًان هو أشبه بالصواب، قاله الدراقطني في "العلل" "7/ 20/ رقم 1180".
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المسند" -ومن طريقه أبو يعلى في "المسند" كما في "إتحاف الخيرة" "3/ ق214/ أ"- عن زيد بن الحباب عن فائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع عن مولاة عبيد الله بن علي بن أبي رافع عن أبي رافع به.
وإسناده ضعيف، عبيد الله بن علي لين الحديث؛ كما في "التقريب"، وحديثه عن جده مرسل؛ كما في "تهذيب الكمال" "19/ 120".
وخولف ابن أبي شيبة؛ فأخرجه المحاملي في "أماليه" "رقم 257 - رواية ابن البيع" ثنا أحمد بن محمد ثنا زيد بن الحباب حدثني فائد حدثني مولاي عبيد الله بن علي بن أبي رافع -مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله سماه عُلَيًّا- قال: ثني أبو رافع به نحوه.
وأحمد بن محمد هو حفيد يحيى بن سعيد القطان، وثقه ابن حبان في "الثقات" "8/ 38-39"، وقال: "وكان متقنًا"، وابن أبي شيبة أحفظ منه وأتقن.
وخولف زيد بن الحباب؛ فأخرجه أبو يعلى في "المسند" "3/ ق216 - مع إتحاف الخيرة"، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" "6/ 203-204/ رقم 3434"، والطبراني في "الكبير" "24/ 300/ رقم 763" من طريق الفضيل بن سليمان عن فائد عن عبيد الله أن جدته سلمى أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي رافع... وذكر نحوه.
وزيد أثبت من الفضيل، ولعل الوجهين محفوظان!!(43/61)
ولكن أخرجه أحمد في "المسند" "6/ 8"، وابن سعد في "الطبقات الكبرى" "1/ 393"، والطبراني في "الكبير" "1/ 305/ رقم 970"، وأبو نعيم في "دلائل النبوة" "2/ 562/ رقم 346" من طريق حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن أبي رافع عن عمته سلمى عن أبي رافع به نحوه.
وإسناده حسن في الشواهد، وعبد الرحمن لم يرو عنه غير حماد بن سلمة؛ كما في "الوحدان" "ص33 - ط الهندية" لمسلم، و"الكاشف" "2/ 145/ رقم 3231" للذهبي.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" "1/ 303/ رقم 964" من طريق ابن وهب عن عمرو بن =(43/62)
ص -398-…وحديث علي قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فاطمة من الليل؛ فأيقظنا للصلاة، قال: فجلست وأنا أعرك عيني وأقول: إنا والله ما نصلي إلا ما كُتِبَ لنا، إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثها. بعثها، فولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: "وكان الإنسان أكثر شيء جدلًا"1.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= الحارث؛ أن بكيرًا حدثه أن الحسن بن علي بن أبي رافع حدثه عن أبي رافع به نحوه، وبرقم "965" من طريق بكر بن سهل عن عبد الله بن يوسف عن ابن لهيعة عن بكير بن عبد الله به، وجعله من مسند "رافع"، وهو في "الأوسط" "1/ ق187/ ب" من طريق بكر بن سهل به، وفيه: "عن الحسن بن علي بن أبي رافع؛ أنه حدثه أن أبا رافع حدثه به"؛ فالخطأ من الناسخ أو المحقق أو الطابع!!
وللحديث شاهد عن أبي هريرة أخرجه أحمد في "المسند" "2/ 517"، وابن حبان في "صحيحه" "8/ 139/ رقم 6450 - الإحسان" من طريق محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة.
وإسناده حسن، إن كان ابن عجلان سمعه من أبيه.
وأخرجه الحسين بن محمد بن خسرو في "مسنده"، ومحمد بن الحسن في "الآثار" "1/ 27-28"، وأبو نعيم في "مسند أبي حنيفة" "ص102"، كلهم من طريق أبي حنيفة عن شيخ له مجهول سماه عبد الرحمن بن داود، وقيل: داود بن عبد الرحمن العطار، وقيل: "عبد الرحمن بن زاذان عن شرحبيل، وأسنده عن أبي سعيد الخدري، قال الدراقطني في "العلل" "7/ 21": "ووهم فيه؛ وإنما هو حديث أبي رافع".
والحديث صحيح بمجموع هذه الطرق إن شاء الله تعالى، ورجح الزرقاني في "شرحه على المواهب" أن القصة تكررت.(43/63)
1 أخرجه البخاري في "صحيحه" "كتاب التهجد، باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب، وطرق النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليًّا عليهما السلام ليلة للصلاة، 3/ 10/ رقم 1127، وكتاب التفسير، باب سورة الكهف، 8/ 407-408/ رقم 4724 - مختصرًا وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب {وَكَانَ الْأِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا}، 13/ 313/ رقم 7347، وكتاب التوحيد، باب في المشيئة والإرادة، 13/ 446/ رقم 7465"، ومسلم في =(43/64)
ص -399-…وحديث: "يا أيها الناس! اتهموا1 الرأي؛ فإنا كنا يوم أبي جندل ولو نستطيع2 أن نرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددناه"3.
ولما وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنٌ جد سعيد بن المسيب فقال له: "ما اسمك؟". قال: حزن. قال: "بل أنت سهل". قال: لا أغير اسما سماني به أبي. قال سعيد: فما زالت الحزونة [فينا]4 حتى اليوم"5.
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.
والثالث: ما عهد بالتجربة من أن الاعتراض على الكبراء قاض بامتناع الفائدة مبعد بين الشيخ والتلميذ، ولا سيما عند الصوفية؛ فإنه عندهم الداء الأكبر حتى زعم القشيري6 عنهم أن التوبة منه لا تقبل والزلة لا تقال، ومن ذلك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= "صحيحه" كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح، 1/ 537-538/ رقم 775"، والنسائي في "الكبرى" "كتاب التفسير، 2/ 7/ رقم 325" و"المجتبى" "كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب الترغيب في قيام الليل، 3/ 205-206/ رقم 1611، 1612"، وأحمد في "المسند" "1/ 112" عن علي رضي الله عنه بألفاظ متقاربة، والمذكور عند المصنف لفظ النسائي في "المجتبى" "رقم 1612"، وانظر: "تحفة الأشراف" "رقم 10070".
1 أي: فلا تجلعوه في مقابلة الشريعة فتعترضوها به. "د".
2 أي: وقد ظهر خطؤنا وتعين المصحلة فيما أنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم في رده إلى الكفار تنفيذًا للشرط. "د".
3 مضى تخريجه "1/ 143" وهو أثر عن سهل بن حنيف في "صحيح البخاري" وغيره.
4 ما بين المعقوفتين سقط من "د".
5 أخرجه البخاري في "الصحيح" "كتاب الأدب، باب اسم الحزن، 10/ 574/ رقم 6190، وباب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه، 10/ 575/ رقم 6193" عن حزن بن أبي وهب رضي الله عنه.
6 في "رسالته" المشهورة "ص150".(43/65)
ص -400-…حكاية الشاب الخديم لأبي يزيد البسطامي؛ إذ كان صائمًا؛ فقال له أبو تراب النخشبي وشقيق البلخي: "كل معنا يا فتى. فقال: أنا صائم. فقال أبو تراب: كل ولك أجر شهر فأبى فقال شقيق: كل ولك أجر صوم سنة. فأبى؛ فقال أبو يزيد: دعوا من سقط من عين الله". فأخذ ذلك الشاب في السرقة وقطعت يده1.
وقد قال مالك بن أنس لأسد حين تابع سؤاله: "هذه سليسلة بنت سليسلة، إن أردت هذا؛ فعليك بالعراق"2. فهدده بحرمان الفائدة منه بسبب اعتراضه3 في جوابه، ومثله أيضا كثير لمن بحث عنه.
فالذى تلخص من هذا أن العالم المعلوم بالأمانة والصدق والجري على سنن أهل الفضل والدين والورع إذا سئل عن نازلة فأجاب، أو عرضت له حالة يبعد العهد بمثلها، أو لا تقع من فهم السامع موقعها أن لا يواجه بالاعتراض والنقد، فإن عرض إشكال فالتوقف أولى بالنجاح، وأحرى بإدراك البغية إن شاء الله تعالى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مضت في "2/ 497"، وهي في "رسالة القشيري" "151"، وانظر ما علقناه هناك.
2 مضى قريبا "ص385"، وتخريجه هناك.
3 لا يؤخذ من الرواية السابقة في المسألة الثانية أنه كان يعترض، بل كان يتابع السؤال ويكثر منه فقط؛ فيقول: "فإن كان كذا...." بإيعاز أصحاب مالك لتهيبهم سؤاله بأنفسهم. "د".(43/66)
ص -401-…المسألة الرابعة:
الاعتراض على الظواهر غير مسموع1.
والدليل عليه أن لسان العرب هو المترجم عن مقاصد الشارع، ولسان العرب يعدم فيه النص2 أو ينذر إذ قد تقدم أن النص إنما يكون نصا إذا سلم عن احتمالات عشرة3، وهذا نادر أو معدوم، فإذا ورد دليل منصوص وهو بلسان العرب؛ فالاحتمالات دائرة به، وما فيه احتمالات لا يكون نصا على اصطلاح المتأخرين؛ فلم يبق إلا الظاهر والمجمل، فالمجمل الشأن فيه طلب المبين أو التوقف؛ فالظاهر هو المعتمد إذن، فلا يصح الاعتراض عليه؛ لأنه من التعمق والتكلف.
وأيضًا؛ فلو جاز الاعتراض على المحتملات لم يبق للشريعة دليل يُعتمد، لورود الاحتمالات وإن ضعفت، والاعتراض المسموع مثله يضعف الدليل؛ فيؤدي إلى القول بضعف جميع4 أدلة الشرع أو أكثرها، وليس كذلك باتفاق.
ووجه ثالث: لو اعتبر مجرد الاحتمال في القول لم يكن لإنزال الكتب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في "ماء": "غير مقبول".
2 يطلق النص على الدليل السمعي مطلقًا، ومنه قوله هنا: "دليل منصوص"، ويطلق على ما لا يحتمل غير ما قصد به؛ فيكون قطعيًا في دلالته على معناه وهو ما سلم عن الاحتمالات العشرة، وهو ما أجرى المؤلف أدلته في الكتاب على مقتضاه، ويطلق على ما دل باعتبار وضعه واعتبار سوقه أيضًا على المعنى، وعلى هذا يقبل النص التأويل والتخصيص "د".
3 تقدم في المسألة التاسعة من كتاب المقاصد. "د".
4 أي: حيث قلنا بعدم النص، ومعلوم أن الإجماع والقياس مبنيان على أدلة الكتاب والسنة التي هي من قسم الظاهر الذي بقي من الأقسام كما سبق له، وقوله: "أو أكثرها"؛ أي: حيث قلنا بوجود قليل من النصوص. "د".(43/67)
ص -402-…ولا لإرسال النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فائدة؛ إذ يلزم أن لا تقوم الحجة على الخلق بالأوامر والنواهي والإخبارات؛ إذ ليست في الأكثر نصوصًا لا تحتمل غير ما قصد بها، لكن ذلك باطل بالإجماع والمعقول، فما يلزم عنه كذلك.
ووجه رابع1: وهو أن مجرد الاحتمال إذا اعتبر أدى إلى انخرام العادات والثقة بها، وفتح باب السفسطة وجحد العلوم، ويبين هذا المعنى في الجملة ما ذكره الغزالي [عن نفسه] في كتابه "المنقذ من الضلال"2، بل ما ذكره السوفسطائية في جحد العلوم فبه3 يتبين لك أن منشأها طريق الاحتمال في الحقائق العادية أو العقلية؛ فما بالك4 بالأمور الوضعية؟
ولأجل اعتبار الاحتمال المجرد شدد على أصحاب البقرة إذ تعمقوا في السؤال عما لم يكن لهم إليه حاجة مع ظهور المعنى، وكذلك ما جاء في الحديث في قوله: "أحجنا هذا لعامنا أو للأبد؟"5 وأشباه ذلك، بل هو أصل في الميل عن الصراط المستقيم؛ ألا ترى أن المتبعين لما تشابه من الكتاب إنما اتبعوا فيها مجرد الاحتمال، فاعتبروه وقالوا فيه6، وقطعوا فيه على الغيب بغير دليل؛ فذموا بذلك وأمر النبي7 عليه الصلاة والسلام بالحذر منهم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الأوجه الثلاثة السابقة ترجع إلى عدم إبطال الأدلة القولية بالاحتمالات، وهذا الوجه كالترقي عليها، وكأنه يقول: بل إذا اعتبرت الاحتمالات المجردة عن الأدلة؛ بطلت العلوم الأخرى المرتبة على العادات، أي: الأسباب والمسببات العادية المبثوثة في الكون؛ فالتجربيات والمشاهدات تلحقها الاحتمالات، فإذا اعتبرت ضاعت العلوم اليقينية، أي: فقبول الاحتمالات مطلقًا يفسد سائر العلوم عقلية ونقلية؛ فهو باطل. "د".
2 انظر منه: "ص26 وما بعد".
3 كذا في "ط":، وفي غيره: "منه".
4 في "ط": "فما ظنك".
5 مضى تخريجه "1/ 256".
6 في "م": "وقالوا فيه على"، والصواب حذف "على". وفي "ط": "عن الغيب".(43/68)
7 أي: بقوله في الحديث المشهور: "فأولئك الذين سمى الله؛ فاحذروهم". "د".
قلت: مضى تخريجه "ص143".(43/69)
ص -403-…ووجه خامس: وهو أن القرآن قد احتج على الكفار بالعمومات العقلية والعمومات1 المتفق عليها؛ كقوله تعالى: {قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ} إلى أن قال {سَيَقُولُونَ لِلَّهِ] قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ}2 [المؤمنون: 84-89]؛ فاحتج عليهم بإقرارهم بأن ذلك لله على العموم، وجعلهم إذ أقروا بالربوبية لله في الكل ثم دعواهم الخصوص مسحورين لا عقلاء.
وقوله تعالى: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ} [العنكبوت: 61]، يعني: كيف يصرفون عن الإقرار بأن الرب هو الله بعد ما أقروا3؛ فيدعون لله شريكًا.
وقال تعالى: {خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَار} إلى قوله: {ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ} [الزمر: 5-6]، وأشباه ذلك مما ألزموا أنفسهم فيه الإقرار بعمومه، وجعل خلاف ظاهره على خلاف المعقول، ولو لم يكن عند العرب الظاهر حجة غير معترض عليها لم يكن في إقرارهم بمقتضى العموم حجة عليهم لكن الأمر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أي: فمع كونها عقلية وثابتة في الواقع بالعقل كما سيقول: "وجعل خلاف ظاهره على خلاف المعقول" هي متفق عليها بين المتناظرين، وهذا الثاني هو محل الاستدلال هنا باعتبار الظواهر؛ لأن العموم المسلم بين الطرفين هو من باب الظاهر في هذه التراكيب. "د".
2 أي: تخدعون وتصرفون عن الحق. "ماء".(43/70)
3 ليكن على ذكر منك أنهم كانوا يعترفون بأن الله هو الرب الخالق لكل شيء، المالك المتصرف في السماوات والأرض، ولكنهم مع هذا يؤلهون معه شيئًا من مخلوقاته؛ نجومًا، أو حجارة، أو غيرها، يعبدونها؛ فكان الرد عليهم موجهًا إلى أن مستحق العبادة هو المتصرف في الكون وحده، وأنهم يكونون مجانين إذا جمعوا بين الاعتراف بعموم التصرف له وحده وبين تأليه غيره وعبادته، ولذا جعل ختام الآيات الذي هو كالنتيجة قوله: {لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ} [المؤمنون: 116]؛ فجعل المعنى بالحصر، ومحط الرد عليهم هو نفس الشريك في الألوهية والعبادة؛ فقوله: "فيدعون لله شريكًا"؛ أي: في استحقاق العبادة. "د".(43/71)
ص -404-…على خلاف ذلك؛ فدل على أنه ليس مما يعترض عليه.
وإلى هذا1؛ فأنت ترى ما ينشأ بين الخصوم وأرباب المذاهب من تشعب الاستدلالات، وإيراد الإشكالات عليها بتطريق2 الاحتمالات؛ حتى لا تجد عندهم بسبب ذلك دليل يعتمد لا قرآنيا ولا سنيا، بل انجر هذا الأمر إلى المسائل الاعتقادية؛ فاطَّرحوا فيها الأدلة القرآنية والسنية لبناء كثير منها على أمور عادية؛ كقوله [تعالى]3: {ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ} الآية [الروم: 28].
وقوله: {أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ} [الأعراف: 195].
وأشباه ذلك.
واعتمدوا على مقدمات عقلية غير بديهة4 ولا قريبة من البديهيَّة5، هربا من احتمال يتطرق في العقل للأمور العادية؛ فدخلوا في أشد مما منه فرُّوا، ونشأت مباحث لا عهد للعرب بها وهم المخاطبون أولا بالشريعة؛ فخالطوا الفلاسفة في أنظارهم، وباحثوهم في مطالبهم التي لا يعود الجهل بها على الدين بفساد، ولا يزيد البحث فيها إلا خبالا، وأصل ذلك كله الإعراض عن مجاري العادات في العبارات ومعانيها الجارية في الوجود.
وقد مر فيما تقدم أن مجاري العادات قطعية في الجملة وإن طرق العقل إليها احتمالا؛ فكذلك العبارات؛ لأنها في الوضع6 الخطابي تماثلها أو تقاربها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أي: ويضم إلى هذه الوجوه الخمسة على سماع الاعتراض على الظاهر تلك المفاسد. "د".
2 في "ماء": "لتطريق".
3 زيادة من "م" و"ط".
4 في "د": "بديهة".
5 في "د": "البديهة".
6 في "ط": "الموضع".(43/72)
ص -405-…ومر أيضًا بيان كيفية اقتناص القطع من الظنيات، وهى خاصة1 هذا الكتاب لمن تأمله والحمد لله؛ فإذن لا يصح في الظواهر الاعتراض عليها بوجوه الاحتمالات المرجوحة؛ إلا أن يدل دليل على الخروج2 عنها، فيكون ذلك داخلا في باب التعارض والترجيح، أو في باب البيان، والله المستعان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 تتبع الظنيات في الدلالة أو في المتن أو فيهما، والوجوه العقلية كذلك، ويضم قوة منها إلى قوة، ولا يزال يستقري حتى يصل إلى ما يعد قاطعًا في الموضوع كالتواتر المعنوي، ولا يبالي أن يكون بعض الأدلة ضعيفًا؛ لأنه لا يستند إلى دليل خاص؛ كما أن رواة التواتر المعنوي لا يلزم في جميعهم أن يكون محل الثقة، ولكن المجموع يلزم أن يكون كذلك؛ فهذه خاصية هذا الكتاب في استدلالاته، وهي طريقة ناجحة أدت إلى وصوله إلى المقصود، اللهم إلا في النادر، رحمه الله رحمة واسعة. "د".
2 فتكون حينئذ هي المؤول بعينه. "د".(43/73)
ص -406-…المسألة الخامسة:
الناظر1 في المسائل الشرعية إما ناظر1 في قواعدها الأصلية أو في جزئياتها الفرعية، وعلى كلا الوجهين؛ فهو إما مجتهد أو مناظر، فأما المجتهد الناظر لنفسه؛ فما أداه إليه اجتهاده فهو الحكم في حقه؛ إلا أن الأصول والقواعد إنما ثبتت بالقطعيات2؛ ضرورية كانت أو نظرية؛ عقلية أو سمعية، وأما الفروع؛ فيكفي فيها مجرد الظن على شرطه المعلوم في موضعه، فما أوصله إليه الدليل؛ فهو الحكم في حقه أيضًا، ولا يفتقر إلى مناظرة؛ لأن نظره في مطلبه إما نظر في جزئي، وهو ثانٍ عن نظره في الكلي الذى ينبني عليه، وإما نظر في كلي ابتداء، والنظر في الكليات ثانٍ عن3 الاستقراء، وهو محتاج إلى تأمل واستبصار وفسحة زمان يسع ذلك.
وهكذا إن كان عقليا؛ ففرض المناظرة هنا لا يفيد؛ لأن المجتهد قبل الوصول متطلب من الأدلة الحاضرة عنده؛ فلا يحتاج إلى غيره فيها، وبعد الوصول هو على بينة من مطلبه في نفسه؛ فالمناظرة عليه بعد ذلك زيادة.
وأيضًا؛ فالمجتهد أمين على نفسه، فإذا كان مقبول القول قبله المقلد، ووكله المجتهد الآخر إلى أمانته؛ إذ هو عنده مجتهد مقبول القول؛ فلا يفتقر إذا اتضح له مسلك المسألة إلى مناظرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في "ط": "النظر.... إما نظر...".
2 ولا يقال: إذا كانت القواعد الأصولية التي تفرع عنها الجزئيات لا بد أن تكون قطعية؛ فكيف يتأتى الخلاف بين الأصوليين في تلك القواعد؛ لأن المراد أنها قطعية هذا المجتهد بعد استقرائه أدلتها حتى يقطع بها؟ وهذا لا ينافي أن غيره يقطع ويجزم بما يخالفها حسبما أدت إليه الأدلة تالتي ارتضاها، ويكون الفرق بين الأصول والفروع أن الأولى لا يعمل ولا يفرع عليها، إلا إذا جزم بخلاف الفروع؛ فإنها يكفي فيها الظن القوي بأن هذا هو حكم الله فيها. "د". وفي "ط": "تثبت بالقطعيات".
3 في الأصل: "على".(43/74)
ص -407-…وهنا أمثلة كثيرة كمشاورة1 رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين2 في مصالحة الأحزاب على نصف تمر المدينة، فلما تبين له من أمرهما عزيمة المصابرة والقتال؛ لم يبغ به بدلا ولم يستشر غيرهما، وهكذا مشاورته3 وعرضه الأمر في شأن عائشة، فلما أنزل الله الحكم؛ لم يلق على أحد بعد وضوح القضية، ولما منعت العرب الزكاة عزم أبو بكر على قتالهم، فكلمه4 عمر في ذلك؛ فلم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 وإن كانت الأمثلة ما عدا الثاني في مصلحة عامة المسلمين، وليست خاصة بالمجتهد صلى الله عليه وسلم في قتال الأحزاب، ولا بأبي بكر في مثاليه؛ إلا أن المجتهد في الموضوعين لما كان هو المسئول عن الأمر وتنفيذه عُدَ كأنه يجتهد لنفسه، وعليه؛ فلا تكون الأمثلة خارجة عن أصل فرضه. "د".
2 سعد بن معاذ، وسعد بن عبادة، وفي رواية لما سألوه أن يناصفهم تمر المدينة؛ قال: "حتى أستأمر السعود هذين، وسعد بن الربيع، وسعد بن خيثمة، وسعد بن مسعود". فقالوا: "لا والله ما أعطينا في أنفسنا الدنية في الجاهلية؛ فكيف وقد جاء الله بالإسلام وأعزنا بك، ما لهم عندنا إلا السيف. "د".
قلت: مضى تخريج ذلك في "1/ 499".
3 فقد دعا عليًا وأسامة بن زيد، فأما أسامة؛ فقال: "أهلك، ولا نعلم إلا خيرًا"، وأما علي؛ فقال: "لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدقك، وسأل بربرة أيضًا"، أما كلمات سيدنا علي؛ فكانت مخبأة للإسلام بعد، فكان بسببها ما كان. "د".
قلت: مشاورته صلى الله عليه سلم لأسامة وعلي واردة ضمن حديث الإفك الطويل، وقد مضى تخريجه "2/ 422"، وقول الشارح: "أما كلمات سيدنا علي... إلخ" ليس في بصحيح البتة ولا ارتباط بين مشورته رضي الله عنه وما وقع فيما بعد، وتفصيل ذلك يطول.(43/75)
4 حيث قال: كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله" الحديث؛ فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق المال.
فإن قلت: أفلا يعد ما وقع من عمر والصحابة في احتجاجهم بالحديث مناظرة على أبي بكر؟
فالجواب: إن هذا داخل في مناظرة المستعين الآتية، وكلامنا الآن في المجتهد الذي =(43/76)
ص -408-…يلتفت إلى وجه المصلحة في ترك القتال؛ إذ وجد النص الشرعي المقتضي لخلافه، وسألوه1 في رد أسامة ليستعين به وبمن معه على قتال أهل الردة فأبى لصحة الدليل عنده بمنع رد ما أنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم2.
وإذا تقرر وجود هذا في الشريعة وأهلها3 لم يحتج بعد ذلك إلى مناظرة ولا إلى مراجعة؛ إلا من باب الاحتياط، وإذا فرض محتاطًا؛ فذلك إنما يقع إذا بنى عليه بعض التردد فيما هو ناظر فيه، وعند ذلك يلزمه أحد أمرين:
إما السكوت اقتصارا على بحث نفسه إلى التبين؛ إذ لا تكليف عليه قبل بيان الطريق.
وإما الاستعانة بمن يثق به، وهو المناظر المستعين؛ فلا يخلو أن يكون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= وضحت له القضية؛ فلا يحتاج إلى المناظرة، وأبو بكر من هذا القبيل وإن احتاج غيره إلى مناظرته. "د".
قلت: ومناظرة أبي بكر وعمر مضى تخريجها "1/ 500"، وانظر: "مسند الفاورق" "2/ 672-673" لابن كثير.
1 أي: بلسان عمر؛ فشدد النكير عليهم؛ كما في كتب السير، وفي "السيرة الحلبية" توسع وبسط في الموضع. "د".
2 يشير إلى من أخرج البخاري في "الصحيح" "كتاب المغازي، باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد رضي الله عنهما في مرضة الذي توفي فيه، 8/ 152/ رقم 4468، 4469" عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثًا توأمر عليهم أسامة بن زيد، فطعن الناس في إمارته؛ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال: "إن تطعنوا في إمارته؛ فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وايم الله؛ إن كان لخليقًا بالإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده".(43/77)
3 أي: الصحابة العارفين بها والمجتهدين في أحكامها، وقوله: "لم يحتج بعد ذلك إلى مناظرة"؛ أي: في إثبات المسألة، أو معناه: لم يحتج في مثله، أي: في الجزئيات التي من قبيله إلى مناظرة وربما ساعد هذا الفهم قوله: "ولا إلى مراجعة إلا من باب الاحتياط". "د".(43/78)
ص -409-…موافقا له في الكليات التي يرجع إليها ما تناظرا1 فيه، أولا.
فإن كان موافقا له صح إسناده2 إليه واستعانته به لأنه إنما يبقى له تحقيق3 مناط المسألة المناظر فيها، والأمر سهل فيها؛ فإن اتفقا فحسن، وإلا فلا حرج لأن الأمر في ذلك راجع إلى أمر ظني مجتهد فيه، ولا مفسدة في وقوع الخلاف هنا حسبما تبين في موضعه.
وأمثلة هذا الأصل كثيرة، يدخل فيها أسئلة الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسائل المشكلة عليهم، كما في سؤالهم4 عند نزول قوله: {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْم} [الانعام: 82].
وعند نزول5 قوله: {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَو تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّه} الآية [البقرة: 284].
وسؤال ابن أم كتوم حين نزل: {لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِين} الآية [النساء: 95]، حتى نزل6 {غَيْرُ أُولِي الضَّرَر} [النساء: 95].
وسؤال عائشة عند قوله عليه الصلاة والسلام: "من نوقش الحساب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في "ط" و"م": "تناظر".
2 في "ط": "استناده".
3 بل وتحقيق الأدلة الجزئية من كتاب وسنة أو قياس.. إلخ.
4 مضى لفظه وتخريجه في "3/ 402".
5 مضى لفظه وتخريجه في "4/ 37".
6 يشير المصنف إلى ما أخرج البخاري في "صحيحه" "كتاب الجهاد، باب قول الله عز وجل {لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}، 6/ 45/ رقم 2831" عن البراء؛ قال: "لما نزلت: {لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدًا؛ فجاءه بكتف فكتبها، وشكا ابن أم مكتوبة ضرارته؛ فنزلت: {لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَر}.
وأخرجه البخاري في "صحيحه" "رقم 2832، وبرقم 4592" عن زيد بن ثابت بنحوه.(43/79)
ص -410-…عذِّب"1، واستشكالها مع الحديث قول الله تعالى: {فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا} [الانشقاق: 8].
وأشباه ذلك.
وإنما قلنا: إن هذا الجنس من السؤالات داخل في قسم المناظر المستعين؛ لأنهم إنما سألوا بعد ما نظروا في الأدلة، فلما نظروا أشكل عليهم الأمر، بخلاف السائل عن الحكم ابتداءً، فإن هذا من قبيل المتعلمين؛ فلا يحتاج إلى غير تقرير الحكم، ولا عليك من إطلاق3 لفظ "المناظر" فإنه مجرد اصطلاح لا ينبني عليه حكم، كما أنه يدخل تحت هذا الأصل ما إذا أجرى الخصم المحتج نفسه مجرى السائل المستفيد؛ حتى ينقطع الخصم بأقرب الطرق4 كما جاء في شأن حاجة إبراهيم عليه السلام [قومه]5 بالكوكب والقمر والشمس؛ فإنه فرض نفسه بحضرتهم مسترشدًا حتى يبين لهم من نفسه البرهان أنها ليست بآلهة، وكذلك قوله في الآية الأخرى: {إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ} [الشعراء: 70-71].
فلما سأل عن المعبود سأل عن المعنى الخاص بالمعبود بقوله: {هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ، أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّون} [الشعراء: 72-73]؛ فحادوا عن الجواب إلى الإقرار بمجرد الاتباع للآباء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مضى تخريجه "33/ 293".
2 حتى قال لها: "ذلك العرض". "د".
3 الذي قد تظهر منافاته لإدخاله هذا الجنس في قسم المناظر المستعين؛ لأن الصحابة لا يعدون مناظرين للنبي صلى الله عليه وسلم إذا روعي معنى المناظرة اصطلاحًا، يعني؛ لأن هذا اصطلاح آخر. "د".
4 لأنه يأخذ من مناظره الموافقة على مقدمات الدليل أولًا فأولًا؛ حتى لا يبقى إلا الاعتراف بالنتيجة. "د".
5 سقطت من "ط".(43/80)
ص -411-…ومثله قوله: {بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ} [الأنبياء: 63].
وقوله تعالى: {اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْء} [الروم: 40].
وقوله: {أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى} [يونس: 35].
وقوله: {أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا} [الأعراف: 195] إلى آخرها.
فهذه الآي وما أشبهها إشارات إلى التنزل منزلة الاستفادة والاستعانة في النظر، وإن كان مقتض ى الحقيقة فيها تبكيت الخصم؛ إذ كان مجيئًا بالبرهان في معرض الاستشارة في صحته؛ فكان أبلغ1 في المقصود في المواجهة بالتبكيت، ولما اخترموا من التشريعات أمورًا كثيرة أدهاها الشرك طولبوا2 بالدليل؛ كقوله تعالى: {أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ} [الأنبياء: 24].
{قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ} [يونس 59].
{وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِه} الآية [المؤمنون: 117].
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 لأن مواجهة الخصم بالتبكيت تنفره من استماع سائر الدليل، وتثير فيه حمية العناد، وقد استعمل القرآن الطريقين في مقامين. "د".
2 الفرق بين هذا النوع وما قبله في محاجة إبراهيم وما بعدها، أن تلك فيها الأسئلة تفصيلية تؤخذ منها مقدمات الدَّليل الخاص الذي يقوم حجة على الخصم، أما هذه؛ فالسؤال فيها بطلب البرهان إجمالًا على دعواهم، يعني: وهم عاجزون عنه؛ فلم يبق إلا تسليمهم ببطلانها. "د".(43/81)
ص -412-…وهو من جملة المجادلة بالتي هي أحسن.
وإن كان المناظر مخالفًا له في الكليات التي ينبني عليها النظر في المسألة؛ فلا يستقيم له الاستعانة به، ولا ينتفع به في مناظرته؛ إذ ما من وجه جزئي في مسألته إلا وهو مبني على كلي، وإذا خ الف في الكلي؛ ففي الجزئي المبني عليه أولى؛ فتقع مخالفته في الجزئي من جهتين، ولا يمكن رجوعها إلى معنى متفق1 عليه؛ فالاستعانة مفقودة.
ومثاله في الفقهيات مسألة الربا في غير المنصوص عليه؛ كالأرز، والدخن، والذرة، والحلبة، وأشباه ذلك؛ فلا يمكن الاستعانة هنا بالظاهريّ النافي للقياس لأنه بانٍ على نفي القياس جملة، وكذلك كل مسألة قياسية لا يمكن أن يناظر فيها مناظشرة المستعين؛ إذ هو مخالف في الأصل الذي يرجعان إليه، وكذلك مسألة الحلبة والذرة أو غيرهما بالنسبة إلى المالكي إذا استعان بالشافعي أو الحنفي وإن قالوا بصحة القياس؛ لبنائهما المسألة على خلاف2 ما يبني عليه المالكي، وهذا القسم شائع في سائر الأبواب؛ فإن المنكر للإجماع لا يمكن الاستعانة به في مسألة تنبني على صحة الإجماع، والمنكر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أي: فتضيع فائدة المناظرة التي يقصد منها رجوع المتناظرين إلى الحق. "د".(43/82)
2 القياس يتوقف على العلة؛ فبعد الاتفاق عليها تمكن الاستعانة في مثل هذا الموضوع؛ أما إذا اختلف فيها كما هنا؛ فلا يتأتى الاتفاق في نتيجة القياس؛ فامالكية يقولون: إن العلة في ربا النسيئة مجرد الطعم لا على وجه التداوي، فيدخل فيه الخضر والفواكه والبقول؛ فيمنع فيها النسيئة ولو متساوية، ومن ذلك الحلبة ولو جافة، وربا الفضل علته الاقتيات والادخار، أي مجموع الأمرين، فالطعام الربوي ما يقتات ويدخر، فهذا يمنع فيه الفضل في الجنس الواحدج، والنسيئة مطلقًا، ومنه الأرز والدخن والذرة، ويلحق به المصطلح، والشافعية يقولون: كل مطعوم ولو خضرًا أو دواء أو مصلحًا يدخله ربا الفضل وربا النسيئة، والحنفية يقولون: العلة الاتفاق في الجنس والتقدير بالكيل والوزن؛ كما ذكره في "البحر". "د".(43/83)
ص -413-…لإجماع أهل المدينة لا يمكن أن يستعان به في مسألة تنبني عليه من حيث هو منكر، والقائل بأن صيغة الأمر للندب أنو اللإباحة أو بالوقف لا يمكن الاستعانة بهم لمن كان فائلًا بأنها للوجوب ألبتة.
فإن فرض المخالف مساعدًا صحت الاستعانة، كما إذا كان مساعدًا حقيقة، وهذا لا يخفى.
فصل:
وإذا فرض المناظر مستقلًا بنظره غير طالب للاستعانة ولا مفتقرًا إليها، ولكنه طالب لرد الخصم إلى رأيه أو ما هو منزل منزلته؛ فقد تكفل العلماء بهذه الوظيفة1، غير أن فيها أصلًا يرجع إليه، وقد مر التنبيه عليه في أول كتاب الأدلة2، وهنا تمامه بحول الله، وهي:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 وقد توسعوا في ذيك، وأطالوا في باب القياس الأصولي واعتراضاته، كما دون أهل المنطق فنًّا خاصًا في طرق الاعتراض على الحدود والأقيسة. "د".
2 في المسألة السادسة، وقد أحال بقية البيان هناك على المسألة السادسة هنا. "د".(43/84)
ص -414-…المسألة السادسة:
فنقول: لما انبنى الدليل على مقدمتين: إحداهما تحقق المناط، والأخرى تحكم عليه، ومر أن محل النظر هو تحقق المناط ظهر انحصار الكلام بين المتناظرين هنالك، بدليل الاستقراء، وأما المقدمة الحاكمة، فلا بد من فرضها مسلمة.
وربما وقع الشك في هذه الدعوى، فقد يقال: إن النزاع قد يقع في المقدمة الثانية، وذلك أنك إذا قلت: "هذا مسكر" وكل [مسكر]1 خمر أو وكل مسكر حرام"؛ فقد يوافق الخصم على أن هذا مسكر وهي مقدمة تحقيق المناط، كما أنه قد يخالف فيها أيضًا، وإذا خالف فيها فلا نكير على الجملة لأنها محل الاختلاف، وقد يخالف فثي أن كل مسكر خمر؛ فإن الخمر إنما يطلق على النيىء من عصير العنب، فلا يكون3 هذا المشار إليه خمرًا وإن أسكر، وإذ ذالك لا يسلم أن كل مسكر مر، ويخالف أيضًا في أن كل مسكر حرام؛ فإن الكلية لهذه المقدمة لا تثبت لأنها مخصوصة أخرج منها النبيذ بدليل دل عليه، وإذا لم تصح كليتها؛ لم يكن فيها دليل، فإذًا [قد]4 صارت منازعًا فيها؛ فكيف يقال بانحصار النزاع في إحدى المقدمتين دون الأخرى؟ بل كل واحدة منهما قابلة النزاع، وهو خلاف ما تأصّل.
والجواب: أن تقدم صحيح، وهذا الإشكال غير وارد، وبيانه أن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سقطت من "د" و"ف"، وكتب "د" ما نصه: "لعله سقط هنا كلمة "مسكر" كما يدل عليه لاحق الكلام".
2 أي: فلا بدع في ذلك، ولا ضرر في طريق المناظرة. "د".
3 أي: فلا يلزم إلا بعد تحقق أنه نيء من عصير العنب. "د".
4 ما بين المعقوفتين سقط من "د".(43/85)
ص -415-…الخصمين إملاا أن يتفقا على أصل يرجعان إليه أم لا، فإن لم يتفقا على شيء1؛ لم يقع بمناظرتهما فائدة بحال، وقد مر هذا، وإذا كانت الدعوى لا بد لها من دليل، وكان الدليل عند الخصم متنازعًا فيه، فليس عنده بدليل؛ فصار الإتيان به عبثًا لا يفيد فائدة ولا يحصل [مقصودًا، و]2 مقصود الماظرة رد الخصم إلى الصواب بطريق يعرفه؛ لأن رده بغير ما يعرفه من باب تكليف ما لا يطاق؛ فلا بد من رجوعهما إلى دليل يعرفه الخصم السائل معرفة الخصم المستدل.
وعلى ذلك دل قوله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} الآية [النساء: 59]؛ لأن الكتاب والسنة لا خلاف فيهما عند أهل الإسلام، وهما الدليل والأصل المرجوع إليه في مسائل التنازع، وبهذا [المعنى] وقع الاحتجاج على الكفار؛ فإن الله تعالى قال: {قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُون} إلى قوله: {قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ} [المؤمنون: 84-89].
فقررهم بما به أقروا، واحتج [عليهم] بما عرفوا؛ حتى قيل لهم: {فَأَنَّى تُسْحَرُون} [المؤمنون: 89]، أي: فكيف تخدعون عن الحق بعد ما أقررتم به، فادعيتم مع الله إلهًا غيره؟
وقال تعالى: {إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا} [مريم: 42].
وهذا من المعروف عندهم؛ إذ كانوا ينحتون بأيديهم ما يعبدون.
وفي موضع آخر: {أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ} [الصافات: 95].
وقال تعالى: {قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ} [البقرة: 258].
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في "م": يتفقا على [كل] شيء.
2 سقطت من "ط".(43/86)
ص -416-…قال له ذلك بعد ما ذكر له قوله: {رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ} [البقرة: 258]؛ فوجد الخصم مدفعًا، فانتقل إلى ما لا يمكنه فيه المدفع [لا] بالمجاز ولا بالحقيقية، وهو من أوضح الأدلة فيما نحن فيه.
وقال تعالى: {إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ} الآية [آل عمران: 59]؛ فأراهم البرهان بما لم يختلفوا فيه، وهو آدم.
وقال تعالى: {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْأِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ} [آل عمران: 65]، وهذا قاطع في عواهم أن إبراهيم يهودي أو نصراني.
وعلى هذا النحو تجد احتجاجات القرآن؛ فلا يؤتى فيه إلا بدليل يقر الخصم بصحته شاء أم أبى.
وعلى هذا النحو تجد احتجاجات القرآن؛ فلا يؤتي فيه إلا بدليل يقر الخصم بصحته شاء أم أبى.
وعلى هذا النحو جاء الرد على من قال: {مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ} [الأنعام: 91]؛ قال تعالى: {قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى} الآية [الأنعام: 91]؛ فحصل إفحامه بما هو به عالم.
وتأمل حديث صلح الحديبية؛ ففيه إشارة إلى هذا المعنى، فإنه لما أمر عليًا أن يكتب "بسم الله الرحمن الرحيم". قالوا: ما نعرف "بسم الله الرحمن الرحيم"، ولكن اكتب ما نعرف: "باسمك اللهم". فقال: "اكتب: من محمد رسول الله"، قالوا: لو علمنا أنك رسول الله لاتبعناك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك؛ فعذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان قولهم1 من حمية الجاهلية، وكتب على ما قالوا2، ولم يحتشم من ذلك حين أظهروا [له] النَّصَفة من عدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في "د": "وإن كان هذا من حمية..."، وفي "ط": "وإن كان قولهم ذلك من...".
2 أخرجه البخاري في "صحيحه" "كتاب المغازي، باب عمرة القضاء، 8/ 499/ رقم 4251" عن البراء بن عازب بنحوه.(43/87)
ص -417-…العلم وأنهم إنما يعرفون كذا.
وإذا ثبت هذا؛ فالأصل المرجوع إليه هو الدليل الدال على صحة الدعوى، وهو ماتقرر في المقدمة الحاكمة؛ فلزم1 أن تكون مسلمة عند الخصم من حيث جعلت حاكمة في المسألة؛ لأنها إن لم مسلمة لم يفد الإتيان بها، وليس فائدة التحام إلى الدليل إلا قطع النزاع ورفع الشغب2، وإذا كان كذلك؛ فقول القائل: "هذا مسكر وكل مسكر خمر" إن فرض تسليم الخصم فيه للمقدمة الثانية؛ صح الاستدلال من حيث أتى بدليل مسلم، وإن فرض نزاع الخصم فيها لم يصح الاستدلال بها ألبتة، بل تكون مقدمة تحقيق المناط في قياس آخر، وهي التي لا يقع النزاع إلا فيها؛ فيبين أن كل مسكر خمر بدليل استقراء أو نص أو غيرهما، فإذا بين3 ذلك حكم عليه بأنه حرام مثلُا إن كان مسلمًا أيضًا عند الخصم، كما جاء في النص: "إن كل خمر حرام"4، وإن نازع في أن كل خمر حرام؛ صارت مقدمة تحقيق المناط، ولا بد إذ ذاك من مقدمة أخرى تحكم عليها، وفي كل مرتبة من هذه المراتب لا بد من مخالفة الدعوى للدعوى الأخرى التي في المرتبة الأخرى؛ فإن سؤال السائل: هل كل خمر حرام؟ مخالف لسؤاله إذا سأل: هل كل مسكر خمر؟
وهكذا سائر مراتب الكلام في هذا النمط؛ فمن هنا لا ينبغي أن يؤتى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= وليس فيه ذكر للبسملة، ووردت في حديث المِسْوَر بن مخرمة، أخرجه البخاري في "الصحيح" "كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط، 5/ 329-330/ رقم 2731، 2732"، وهو ضمن حديث طويل.
3 النَّصَفة؛ بالتحريك: اسم الإنصاف، وتفسيره أن تعطيهمن نفسك النَّصف، أي تعطيه من الحق كالذي تستحق لنفسك، قاله في "لسان العرب". "ماء".
1 في "ط": "فيلزم".
2 أي: تهييج الشر. "ماء".
3 في "ط": "تبين".
4 مضى تخريجه "4/ 360".(43/88)
ص -418-…بالدليل على حكم المناط منازعًا فيه، ولا مظنة للنزاع فيه؛ إذ يلزم فيه الانتقال من مسألة إلى أخرى لأنا إن فعلنا ذلك لم تتخلص لنا مسألة، وبطلبت فائدة المناظرة.
فصل:
واعلم أن المراد بالمقدمتين ها هنا ليس ما رسمه أهل المنطق على وفق الأشكال المعروفة، ولا على اعتبار التناقض والعكس، وغير ذلك وإن جرى الأمر على وفقها في الحقيقة؛ فلا يستتب جريانه على ذلك الاصطلاح؛ لأن المراد تقريب الطريق الموصل إلى المطلوب على أقرب ما يكون، وعلى وفق ما جاء في الشريعة، وأقرب الأشكال إلى هذا التقرير1 ما كان بديهيًا في الإنتاج أو ما أشبهه من اقتراني أو استثنائي، إلا أن المتحرى فيه إجراؤه على عادة العرب في مخاطباتها ومعهود كلامها، إذ هو أقرب إلى حصول المطلوب على أقرب ما يكون، ولأن التزام الاصطلاحات المنطقية والطرائق المستعملة فيها مبعد عن الوصول إلى المطلوب في الأكثر؛ لأن الشريعة لم توضع إلا على شرط الأمية، ومراعاة علم المنطق في القضايا الشرعية مُنافٍ لذلك؛ فإطلاق لفظ المقدمتين لا يستلزم ذلك الاصطلاح.
ومن هنا يعلم منى ما قاله المازري في قوله عليه الصلاة والسلام: "كل مسكر خمر، وكل خمر حرام"2؛ قال: "فنتيجة3 هاتين المقدمتين أن كل مسكر حرام"، قال: "وقد أراد بعض أهل الأصول أن يمزج هذا بشيء من علم أصحاب المنطق؛ فيقول: إن أهل المنطق يقولون: لا يكون القياس ولا تصح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في "ماء": "التقريب".
2 مضى تخريجه "4/ 360".
3 في مطبوع "العلم" "3/ 63، فقرة قم 937": "فإن نتيجة...".(43/89)
ص -419-…النتيجة إلا بمقدتين، فقوله: "كل مسكر خمر" مقدمة لا تنتج بانفرادها شيئًا...1.
وهذا وإنت اتفق لهذا الأصولي ها هنا2 وفي موضع أو موضعين في الشريعة؛ فإنه لا يستمر في سائر أقيستها، ومعظم طرق الأقيسة الفقهية لا يسلك فيها هذا المسلك، ولا يعرف من هذه الجهة، وذلك أنا [مثلُا]3 لو عللنا تحريمه عليه الصلاة والسلام التفاضل في البُرّ بأنه مطعوم كما قال الشافعي؛ لم نقدر أن نعرف هذه العلة إلا ببحث4 وتقسيم، فإذا5 عرفناها؛ فللشافعي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في مطبوع "المعلم" "3/ 64" بعد كلمة "شيئًا" ما نصه: وهم يسمون اللفظة الأولى من المقدمة موضوعًا، واللفظة الثانية محمولًا، بمعنى أن اللفظة الأولى وضعت لأن تحمل الثانية عليها؛ فيكون المحمول في المقدمة الأولى هو الموضوع في المقدمة الثانية، وتكون النتيجة موضوع المقدمة الأولى ومحمول الثاني، فيصير كل مسكر حرام، ويجعل أصحاب المنطق هذا أصلًا يسهلون به معرفة النتائج والقياس، وهذا وإن اتفق...".
2 أي: في نظم هذا الحديث الذي جاء على رسم المنطق مصادفة. "د".
3 سقطت من النسخ المطبوع، وهي في الأصل و"ط"، وعند المازري في "المعلم" "3/ 64".(43/90)
4 أي: عن الصفات اللاحقة للبُرِّ، وتقسيم لها بين ما يصلح علة وإمارة شرعية على حرمة التفاضل وما يصلح، وهذا هو المعبر عنه بالسبر والتقسيم عندهم، وبعد معرفتها بهذا الطريق يستوي أن تجعلها حدًا أوسط، ونصوغ الدليل على طريقة أهل المنطق، وألا نجعلها كذلك؛ فنعبر بأي عبارة، فنقول مثلُا: السفرجل ربوي لأنه من المطعومات، والموضع يستمد من تعريف الدليل عند كل من الأصوليين والمنطقيين ومعرفلة النسبة بينهما باعتبار التحقق والوجود، والرد ا لمشار إليه ممكن كما بسطوه في شرح قول ابن الحاج: "ولا بد من مستلزم للمطلوب حاصل للمحكوم عليه، فمن ثم وجبت المقدمتان". فقالوا: إن هذا ظاهر على الاصطلاح المنطقي، أما على الأصولي الذي يقول: إن الدليل هو المفرد كالعالم مثلُا، فإنما تجبان فيه من حيث يتعلق به النظر بالفعل، ويكون معنى الاستلزام حينئذ المناسبة المصححة للانتقال. "د".
5 في "د": "فإذ"، وفي الأصل و"ف" و"م" و"ط" و"ماء" ما أثبتناه، وكذا في "المعلم" "1/ 64"(43/91)
ص -420-…أن يقول حينئذ: كل سفرجل مطعوم، وكل مطعوم ربوي؛ فيكون النتيجة السفرجل ربوي"1.
قال: "ولكن هذا لا يفيد الشافعي فائدة؛ لأنه إنما عرف هذا وصحة هذه النتيجة بطريقة أخرى، فلما عرفها من تلك الطريقة أراد أن يضع عبارة يعبر بها مذهبه؛ فجاء بها على هذه الصيغة"3.
قال: ولو جاء بها على أي صيغة أراد مما يؤدي منه مراده4؛ لم يكن لهذه الصيغة مزية عليها"5.
قال: وإنما6 نبهنا على ذلك لما ألفينا بعض المتأخرين صنف كتابًا أراد أن يرد فيها أصول الفقه لأصول علم المنطق"7.
هذا ما قاله المازري، وهو صحيح في الجملة، وفيه من8 التنبيه ما ذكرناه من عدم التزام طريقة أهل المنطق في تقرير القضايا الشرعية، وفيه9 أيضًا إشارة إلى ما تقدم من أن المقدمة الحاكمة على المناط إن لم يكن متفقًا عليها مسلمة عند الخصم؛ فلا يفيد وضعها دليلًا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 "المعلم بفوائد مسلم" "3/ 64".
2 في مطبوع "المعلم" "3/ 64" "ما يفيد...".
3 "المعلم بفوائد مسلم" "3/ 64".
4 في مطبوع "المعلم": "مما تؤدي عنه مراده".
5 "المعلم بفوائد مسلم" "3/ 64".
6 في "م": "وإنا"
7 "المعلم بفوائد مسلم" "3/ 64".
8 أي: حيث قال "فالشافعي... إلخ". "د".
9 أي: حيث قال "ولكن هذا لا يفيد الشافعي شيئًٍا". "د".(43/92)
ص -421-…ولما كان قوله عليه الصلاة نالسلام: "وكل خمر حرام"1 مسلمًا؛ لأنه نص النبي؛ لم يعترض فيه المخالف، بل قابله بالتسليم، واعترض القاعدة بعدم2 الطراد، وذلك مما يدل على أنه من كلامه عليه الصلاة والسلام أمر اتفاقي، لا أنه قصد قصد المنطقيين.
وهكذا يقال في القياس الشرطي في نحو قوله تعالى: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} [الأنبياء: 22]؛ لأن "لُو" لما سيقع3 لوقوع غيره؛ فلا استثناء لها4 في كلام العرب قصدًا، وهو معنى تفسير سيبويه5، ونظيرها6 "إنْ"؛ لأنها تفيد ارتباط الثاني بالأول في التسبب، والاستثناء لا تعلق له بها في صريح كلام العرب؛ فلا احتياج إلى ضوابط المنطق في تحصيل المراد في المطالب الشرعية.
وإلى هذا المعنى- والله أعلم- أشار الباجي في "أحكام الفصول"7
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مضى تخريجه "4/ 360".
2 أي: القائلة: لا تصح النتيجة... إلخ. "د".
3 عبارة سيبويه: "لما كان سيقع لوقوع غيره". "د".
4 أي: فلا يؤتى بعدها بقضية استثنائية لنقيض التالي حتى يرفع المقدم، ولا لعين المقدم ليثبت التالي. "د".
5 في كتابه "الكتاب" "2/ 332".
6 أما المناطقة؛ ففرقوا بينهما بأن استعمال "لو" لما يستثنى فيه نقيض التالي؛ لأنها وضعت لتعليق العدم بالعدم، واستعمال "إن" لما يستثنى فيه عين المقدم؛ لأنها وضعت لتعليق الوجدود بالوجود، والله أعلم. "د".
7 ففيه "ص529-531، فقرة رقم 567، 568" ما نصه: "وقد زعمت الفلاسفة أن القياس لا يصح ولا يتم من مقدمة واحدة، لا يكون عنها نتيجة، وإنما ينبني القياس من مقدمتين فصاعدًا؛ إحداهما قول القائل: "كل حي قادر" والثانية: "كل قادر فاعل"، والمقدمة عندهم مقال موجب شيئًا لشيء أو سالب شيئًا عن شيء؛ فالموجب كقولنا: "كل حي قادر"، والسالب كقولنا: =(43/93)
ص -422-…حين رد على الفلاسفة في زعمهم أن لا نتيجة إلا من مقدمتين، ورأى أن المقدمة الواحدة قد تنتج، وهو كلام مشكل الظاهر؛ إلا إذا طولع به هذا الموضع فربما استقام في النظر1.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= "كل حي ليس بميت"، وهذا ليس من القياس بسبيل ولا له به تعلق.
وذلك أننا قد بينا أن القياس عند أهل النظر وفي مقتضى اللغة إنما هو حمل أمر على أمر بوجه يجمع بينهما فيه ويسوي بينهما في الحكم لأجله، وقد دللنا على ذلك، وإذا كان ذلك وجب أن يكون ما قالوه ليس من القياس بشيء، وإنما هو ضم قول إلى قول يقتضي أمرًا من الأمور، وهو موجب ضم القولين ومقتضاه من غير حمل شيء على شيء ولا قياسه عليه، وما سموه نتيجة، فإنما هو موجب ضم أحد القولين إلى الآخر.
وما يبين ذلك اتفاقنا نحن وهم على أن قولنا: "زيد حي" يقتضي أنه ليس بميت، وينتج منه سلب الموت عنه، ومع ذلك؛ فليس بقياس، وكذلك قولنا: "زيد عالم" ينتج منه نفي الجهل عنه، وليس بقياس.
ومما يدل على ذلك أنه قد تنتج لنا القسمة الصحيحة للأمر العام شيئًا معلومًا من غير أن تكون القسمة المنتجة من مقدماتهم ولا معدودة في مقاييسهم، وذلك أننا إذا قلنا: "الموجود قسمان: قديم..."؛ علم كل سامع أن القسم الآخر ليس بقديم، وتنتج هذا من جهة القسمة وتحديد أحد القسمين، وهذا بين في فساد ما ذهبوا إليه.(43/94)
ولولا من يعتني بجهالاتهم من الأغمار والأحداث؛ لنزهنا كتابنا عن ذكر الفلاسفة، ولكن قد نشأ أغمار وأحداث جهال عدلوا عن قراءة الشرائع وأحكام الكتاب والسنن إلى قراءة الجهالات من المنطق، واعتقدوا صحتها، وعولوا على متضمنها دون أن يقرؤوا أقوال خصومهم من أهل الشرائع ا لذين أحكموا هذا الباب وحققوا معانيه، وعدتهم الملحدة مثل الكندي والرازي وغيرهما الذين يترجمون كتبهم بأقوال تغر من لا علم له بكتبهم وأقوالهم ومذاهبهم؛ فيقولون: "إنا نثبت صانعًا يفعل الطبائع في الأجسام، ثم الطبائع بعد ذلك تفعل العل والأغراض والأمراض"؛ فسهلوا على الأغمار باب الكفر، وجعلوا لهم سترًا وجنة عن عوام الناس، ومن لا خبر له بما تؤول إليه أقوالهم، ولو أن هؤلاء الممتحنين بهذه الطريقة تصفحوا كتاب الله وسنة رسوله وأقوال المتكلمين من المسلمين والفقهاء وذوي الأفهام؛ لبان لهم بأدنى نظر الحق، وتبين لهم الصدق، والله المستعان".
1 في "ط": "فيه هذا النظر".(43/95)
ص -423-…وقد تم والحمد لله الغرض المقصود، وحصل بفضل الله إنجاز ذلك الموعود على أنه قد بقيت أشياء لم يسع إيرادها؛ إذ لم يسهل على كثير من السالكين مرادها، وقل على كثرة التعطش إليها ورادها فخشيت أن لا يردوا مواردها وأن لا ينظموا في سلك التحقيق شواردها؛ فثنيت من جماح بيانها العنان، وأرحت من رسمها القلم والبنان، على أن في أثناء الكتاب رموزًا مشيرة، وأشعة توضح من شمسها المنيرة، فمن تهدي إليها رجا بحول الله الوصول، ومن لا؛ فلا عليه إذا اقتصر التحصيل على المحصول؛ ففيه إن شاء الله مع تحقيق علم الأصول علم يذهب به مذاهب السلف، ويقِفُه1 على الواضحة إذا اضطرب النظر واختلف.
فنسأل الله الذي بيده ملكوت كل شيء أن يعيننا على القيام بحقه، وأن يعاملنا بفضله ورفقه، إنه على كل شيء قدير، وبالإجابة جدير، والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى2.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في الأصل و"ف": "ويفقه".
2 من الأصل وحده.
قال "د": "والحمد لله الذي أنعم بالتوفيق لهذه الصبابة في خدمة أصول الدين، والصلاة والسلام على الرسول الأكرم وكافة الآل والصحابة وسائر التابعين، والتوجه إلى الله في القبول؛ فإنه غاية المأمول، ونهاية المسؤول، تم بتوفيقه تعالى الجزء الرابع والأخير من كتاب "الموافقات" نفع الله به المسلمين، وأثاب مؤلفه وشارحه وطابعه وناشره، وكل من أدى فيه خدمة للعلم والدين، وأعان على تيسيره للطالبين، آمين، والحمد لله رب العالمين".(43/96)
ص -424-…......................................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= وجاء في نهاية الأصل: "تم جميع الثاني من كتاب "الموافقات"".
وفي "ف" ما نصه: "تم هذا التعليق بعون الله وتوفيقه مع العناية بتصحيح الأصل من الجزء الثالث إلى هنا حسبما أشرنا إليه الفهم على يد أفقر العباد وأحوجهم إلى مولاه الرؤوف: محمد بن حسنين بن محمد مخلوف العدوي المالكي عفي عنه، وذلك بمصر، يوم الخميس 8 شوال، سنة 1341هـ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم".
وتعليقات "ف" عبارة عن تتمة لما كتبه "خ"، والموجود في آخر طبعته ما نصه: "قد تم بعون الله وقوته طبع الجزء الثاني من "الموافقات"، يليه إن شاء الله الجزء الثالث مفتتحًا بالأدلة الشرعية".
وفي نهاية "م" ما رسمه: "وقد تم – والحمد الله- الغرض المقصود، وحصل -بفضل الله- إنجاز ذلك الموعود، وعلى أنه قد بقيت أشياء لم يسع إيرادها؛ إذ لم يسهل على كثير من السالكين مرادها، وقل على كثرة التعطش إليها ورادها، فخشيت أن لا يردوا مواردها، وأن لا ينظموا في سلك التحقيق شواردها؛ فثنيت من جماح بيانها العنان، وأرحت من رسمها القلم والبنان، على أن في أثناء الكتاب رموزًا مشيرة، وأشعة توضح من شمسها المنيرة، فمن تهدي إليها رجا بحول الله الوصول، ومن لا؛ فلا عليه إذا اقتصر التحصيل على المحصول، ففيه –إن شاء الله- مع تحقيق علم الأصول، علم يذهب به مذاهب السلف، ويقفه على الواضحة إذا اضطرب النظر واختلف؛ فنسأل الله الذي بيده ملكوت كل شيء أن يعيننا على القيام بحقه، وأن يعاملنا بفضله ورفقه، إنه على كل شيء قدير، وبالإجابة جدير، والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى".(43/97)
قال أبو عبيدة عفى الله عنه: فرغت من التعليق على هذا السفر العظيم –بعون الله وكرمه- وضبط نصه، وتخريج أحاديثه وآثاره، وتوثيق ما استطعت من نصوصه، ومراجعة مادته، في الخامس والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1417هـ، وكان البدء فيه في أوائل شعبان سنة 1415هـ، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وجزى الله مؤلفه وكل من خدمه، وأعان على نشره، خير الجزاء.(43/98)
ص -425-…تقريظ الموافقات:
جاء في آخر طبعة "ف" ما نصه:
الحمد الله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى، أما بعد؛ فيقول مدير إدارة الطباعة المنيرية بمصر المحمية الفقيرة إلى مولاه الغني: محمد منير عبده آغا الدمشقي الأزهري: قد تم بعون الله وحسن توفيقه طبع كتاب "الموافقات في أصول الفقه" للعالم الإمام المجتهد الأصولي النظار أبي أسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي، المتوفى سنة "790" هجرية.
وقد بذلت الوسع في تصحيحه؛ فكم من ليالٍ سهرتها، وأسفار راجعتها، وفكر أجلته، وجهد بذلته؛ حتى بدا كالعروس جللها الوقار، أو الشمس ساطعة في رابعة النهار، ومع ذلك لا أبرىء نفسي؛ فالذكي من حسبت غلطاته، والعاقل من عدت سقطاته، والعصمة بيد الله، ومن الله أرجو الثواب، وإليه المرجع والمآب.
وقد قرظه صديقنا الفاضل صاحب الإمضاء؛ قال:
بموافقات الشاطبي علم الأصول…أضحى على طلابه سهل الحصول
ما حاولوا وصلًا بها إلا وقد…فتحت لهم في الحال أبواب الوصول
جادت بها أفكار عالم مغرب…فغدت كمثل السحر تأخذ بالعقول(43/99)
ص -426-…جمعت لباب العلم من أبوابه…وأراحت الألباب من كل الفضول
لم ينح نحو الشاطبي مؤلف…فيما رأينا من تآليف الفحول
منهم مخل بالمراد ومسهب…والشاطبي أتى بما يشفي الغليل
كم ألف العلما وفند قولهم…والشاطبي مصدق فيما يقول
نقد المسائل غثها وسمينها…فجنا السمين ورد ما يحكمى بقيل
آثاره في الكون مشرقة وهل…يحتاج ضوء الزبرقان إلى دليل
ذاك ابن أندلس وخدن2 علومها…في كل مسألة له باع طويل
غرناطة الغراء ما أنفكت عليْـ…ـه حزينة والغرب من ذاك القبيل
إن غاب قطب زمانه فعلومه…منبثة في الناس جيلًا بعد جيل
ورد المناهل صفوها حتى ارتوى…فغدا يؤلف في الفروع وفي الأصول
لا سيما هذا الكتاب المقتنى…في طيه غرر المسائل والفصول
بمقدمات زان حلية صدره…وبنى مقاصده على أصل أصيل
يغنى اللبيب بعلمه عن غيره…وبما تمس إليه حاجته كفيل
قد سد أبواب اعتراض بالتحر…ي في كتابته فمن أين الدخول
فعلامَ يعترض الممتنع طرفه…أعلى كلامٍ أم على شيخ جليل
فالوصف والموصوف كل منهما…في ذاته فرد فليس له مثيل
هذا كتاب لا محالة يقتنى…فخذوه بالثمن الكثير أو القليل
فعدولكم عن مثل هذا آفة…ولمثلكم لا ينبغى عنه العدول
سمح الزمان به ولم يبخل على…من ظن أن وجود هذا يستحيل
لم يأت إلا ناسخًا فكأنه…وحي أتى يومًا بواسطة الرسول
أجدى بطبع فائق نفعًا فما…لذوي النهي إلا التلقي بالقبول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 القمر.
2 أي: سرها.(43/100)
ص -427-…هذا وإن العلم يشكر سعي من…طبع الكتاب وخصه باسم السليل1
ذاك الهمام محمد أعني منيرًا…من أنار بعزمه هذا السبيل
في طبعه لم يأل جهدًا ذلك الـ…ـعلامة السلفي ذو المجد الأثيل
وسليله للطبع أكرم من دعا…بلسان حال عابد الهادي2 النبيل
يا حبذا العمل الذي يبقي لصا…حبه جميل الذكر والأجر الجزيل
متعت طرفي في محاسن طبعه…فكأنه في روضةٍ غنَّا يجول
وبه انتهى أدبي إلى تاريخه…سفر جميل خص بالطبع الجميل
1341 هجرية
340 83 690 114 114
الحسن أحمد البوزيدي الحسني الجزائري
من علماء الأزهر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أي: نجل ناشر هذا الكتاب.
2 زيادة الألف في عبد بعد العين للضرورة.(43/101)
ص -429-…الاستدراكات:
"استدراك 1":
ومن لطيف قول أبي إسحاق الإسفراييني "ت 418هـ": "القول بأن كل مجتهد مصيب أوله سفسطة، وآخره زندقة". كذا في "السير" "17/ 355".
وانظر: "الاختلاف وما إليه" "ص40 وما بعدها".
"استدراك 2":
ألمح المصنف إلى الفرق بين الخلاف والاختلاف، والأول ما كان عن هوى… والآخر ما صدر عن المجتهدين، وهذه التفرقة محض اصطلاح للمصنف، لم يلتزمه العلماء في مدوناتهم، فهم يذكرونهما على سواء. انظر مبحثًا مبسوطًا في بيان ذلك "مجموعة بحوث فقهية" لعبد الكريم زيدان "ص273-303".
"استدراك 3":
وري مرفوعًا، عند الطبراني في "الكبير" "12/ رقم 13567" - ومن طريقه ابن الجوزي في "الموضوعات" "2/ 242-243" - والقضاعي في "الشهاب" رقم "311"، وابن طولون في "الأربعين في فضل الرحمة والراحمين" "رقم 29" وهو موضوع، كما في "الدر الملتقط" "22" و"الأسرار المرفوعة" "رقم 130".
"استدراك 4":
انظر الجمع بينهما في: "غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم" لابن الملقن "ص268-270"، و"شرح النووي على صحيح مسلم" "1/ 121-122"، و"العقيدة الطحاوية" "ص169-174".(43/102)
ص -431-…الموضوعات والمحتويات:
الموضوع الصفحة
القسم الخامس من الموافقات 5
كتاب الاجتهاد 7
أطراف النظر في كتاب الاجتهاد الثلاثة 7
الأول: يتعلق بالمجتهد من جهة الاجتهاد 7
الثاني: يتعلق بفتوى المجتهد 7
الثالث: يتعلق بإعمال قوله والاقتداء به 7
الأول: المجتهد والاجتهاد 9
المسألة الأولى:
الاجتهاد ضربان: ما يمكن أن ينقطع قبل فناء الدنيا والثاني ما لا يمكن أن ينقطع حتى
ينقطع أصل التكليف 11
تعريف الاجتهاد 11
هل تخلو العصور من المجتهدين 11
الاجتهاد الذي لا ينقطع هو المتعلق بتحقيق المناط 12
تحقيق المناط وتعريفه مع توضيح له 12
تعريف العدالة الشرعية المطلوبة في الراوة والعلماء 13
أقسام العدالة 13
الشهادات والوصايا للفقراء 13-14
الفقر: تعريفه عند المالكية 13-14(43/103)
ص -432-…النفقات 14
التقليد أو الاجتهاد في تحقيق المناط 14
عمومية الشريعة 14
من أحكام القضاء 15-16
علم القضاء وكلمة جامعة 16
احتياج كل مكلف إلى نوع اجتهاد يخصه 16
السهو في الصلاة 16
جزاء الصيد للمحرم 17
اعتبار المثل في الأنعام وتوضيح بالأمثلة 17
يدخل في الاجتهاد ما ليس منه في عرف الفقهاء -أمثلة 17
وذكر اختلاف العلماء والفقهاء في عده منه أو لا 18
الامتثال في التكليف 18
الضرب الثاني وهو الاجتهاد الذي يمكن أن ينقطع
أماكن وقوع الاجتهاد -أنواعه 19
الأول: تنقيح المناط 19
تعريفه أصوليًا ولغويًا وتوضيح له 19
تقسيم تنقيح المناط باعتبار طرق الحذف أربعة أقسام 21-22
إنكار إبي حنيفة للقياس في الكفارات 21
الثاني: تخريج المناط 21
توضيح ذلك بالأمثلة 21
تعريفه المناط؛ لغويًا وأصوليًا 21-22
الثالث: نوع من تحقيق المناط المتقدم الذكر 22
وهو ضربان: أحدهما ما يرجع إلى الأنواع لا إلى الأشخاص 23
والثاني: ما يرجع إلى تحقيق مناط فيما تحقق مناط حكمه 23
تحقيق المناط وتقسيم آخر له؛ تحقيق عام، وتحقيق خاص من العام 23
توضيح القسمين 23-24
التقوى والعلم والحكمة من القسم الثاني 24-25(43/104)
ص -433-…النظر فيما يصلح بكل مكلف في نفسه بحسب وقت دون وقت.... 25
صحة هذا الاجتهاد ودخوله تحت عموم تحقيق المناط 26
مثال عن سؤال الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أجوبة مختلفة والمثال عن أفضل الأعمال أو بدء النبي صلى الله عليه وسلم بذكر أفضل الأعمال 26-31
ومثال آخر عن تولي الأمور المالية والحكم وغيرها 32-35
الوسوسة 34
ذكر جملة من كلام السلف، الصحابة ومن بعدهم في تبيان هذا الأصل وهو فقه
أحوال المكلفين 36
نقل اتفاق الناس على هذا الأصل -أيضًا 37-38
دعوى التفريق بين الاجتهاد والسابق وغيره من أنواع الاجتهاد 38-41
المسألة الثانية:
أوصاف من تحصل له درجة الاجتهاد 41
الأولى: فهم مقاصد الشريعة على كمالها 41
ذكر أن أكثر الأصوليين على عده الوصف الأول سببًا لا شرطًا 41
تعريف السبكي للمجتهد 41-42
الثانية: التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها 42
الشريعة مبنية على اعتبار المصالح 42
جواز تجزئ الاجتهاد 43
الثاني كالخادم للأول 43
حفظ علوم الاجتهاد وأدواته أو معرفتها والتمكن من الإطلاع عليها 44
فصل: لا يلزم المجتهد في الأحكام الشرعية أن يكون مجتهدًا في كل علم يتعلق به
الاجتهاد على الجملة وتفصيل ذلك 45
التفريق بين العلم الذي يكتمل به وصف الاجتهاد وما سوى ذلك 45
العلم الذي لا يخل بوصف الاجتهاد أن يكون مقلدًا 45-46
دليل عدم لزوم الاجتهاد في كل العلوم التي تتعلق بالوصف المكتمل 46
الأول: لزوم ذلك عدم وجود مجتهد إلا في الندرة ممن سوى الصحابة 46
التمثيل بالأئمة الأربعة 46(43/105)
ص -434-…التمثيل بحكم الحاكم 47
الثاني: أن الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية علم مستقل بذاته، ولا يلزم
في كل علم أن تبرهن مقدماته. 47
مناقشة المصنف في الدعوى الأولى في هذا الدليل 47
توضيح المصنف لما يقول بالأمثلة من الشرع وغيره 47-49
البناء على التقليد 48
اجتهاد الكافر في الشرع، واشتراط العدالة والإيمان 48-49
مقدمات الاجتهاد والتقليد فيها 48-50
برهان "الخُلْف" 49-50
الثالث: أن نوعًا من الاجتهاد لا يفتقر إلى شيء من تلك العلوم أن يعرفه فضلًا
أن يكون مجتهدًا فيه، وهو "تنقيح المناط" 50
مناقشة المصنف بكلامه 50
وتأييد له وتقوية في جانب آخر 50
شرطية العلم بالمسألة المجتهد فيها بإطلاق لا شرط في صحة الاجتهاد 51-50
المطلب الثاني في هذا الفصل:
فرض علم تتوقف صحة الاجتهاد عليه 52
اللغة العربية وعلومها وما المطلوب منها وحدوده وغير المطلوب وفوائد أخرى 52-57
المطلب الثالث:
لا يلزم في غير العربية من العلوم أن يكون المجتهد عالمًا بها 57
المسألة الثالثة:
الشريعة في أصولها وفروعها ترجع إلى قول واحد وإن كثر الخلاف 59
تفسير هذا القول بأنه وضع حكمين متخالفين في موضع واحد 59
أدلة ذلك
الأول: أدلة القرآن ونصوصه نفي أن يقع فيه الاختلاف البتة 59
توضيح معنى الاختلاف في الشرع وعلى أي صورة يقع 59
شرح لمجموعة من الأدلة القرآنية على ذلك المعنى 60-ب61
الثاني: أن عامة أهل الشريعة أثبتوا في القرآن والسنة الناسخ والمنسوخ على الجملة(43/106)
ص -435-…وتوضيح علاقة ذلك بالاختلاف 61-62
الثالث: لو كان في الشريعة مساغ للخلاف لأدي إلى تكليف ما لا يطاق 62
الرابع: أن الأصوليين اتفقوا على إثبات الترجيح بين الأدلة المتعارضة إذا لم يمكن
الجمع؛ وأنه لا يصح إعمال أحد دليلين متعارضين جزافًا من غير نظر في ترجيحه
على الآخر 63-64
الخامس: أنه شيء لا يتصور، لأن الدليلين المتعارضين إذا قصدهما الشارع مثلًا
لم يتحصل مقصوده 64
معارضة: أدلة وقوع الاختلاف في الأمة 65
أولًا: وجود المتشابهات الحقيقية لا الإضافية الاجتهادية 65
ثانيًا: الأمور الاجتهادية التي جعل الشارع فيها للاختلاف مجالًا 65
ثالثًا: اختلاف العلماء الراسخين والأئمة المتقين: هل كل مجتهد مصيب 66
تفصيل هذا القول 66-69
الجواب على الاعتراضات الثلاثة واحدًا واحدًا 69
هل المصيب في الاجتهاد واحد 72
حجية قول الصحابي وتقليده 74
هل الاختلاف رحمة 75
اختلاف العلماء بالنسبة إلى المقلدين 76
تخير المقلد لأقوال المجتهدين 77
فصل: قواعد وفوائد هذا المبحث وهو رجوع الشريعة إلى قول واحد 79
منها: أنه ليس للمقلد أن يتخير في الخلاف 79-81
توضيح معنى تخيير المقلد هنا وتفريقه عن معاني أخرى عند غير المصنف 79
تعريف التقليد 80
مساوئ تخير المكلف في الخلاف 80-82
التحذير من اتباع الهوى وأنه حكم بالطاغوت 82
تتبع رخص المذاهب 82
إسقاط التكليف 83
اتباع أحد الدليلين من غير ترجيح 83(43/107)
ص -436-…فصل: ومن مساوئ هذا الأصل ما وقع من كثير من مقلدة الفقهاء بإفتاء قريبه أو
صديقه، بما لا يفتي به غيره من الأقوال 84
ذكر مجموعة من الأمثلة وتوضيحها 84-91
بيان أن الفقيه لا يحل له أن يتخير بعض الأقوال بمجرد التشهي والأغراض 91
فصل: ازدياد الأمر وشدته، حتى صار الخلاف في المسائل معدودًا في حجج الإباحة 93
أمثلة على فحش هذا القول مع تبيان مساوئه مدرجة 93
تقسيم الشخص المتخير بالقولين بمجرد موافقة الغرض: 94
إما أن يكون مفتيًا: فإن أفتى بالتخيير فقد أفتى بقول ثالث اي لم يسبق إليه وهو قائم
مقام الحاكم 95-96
وإن كان عاميًا فقد اتبع الهوى 96
فصل: تتبع رخص المذاهب 97
شبهات ونقضها 98-9
فصل: استجازة تتبع الرخص في مواطن الضرورة أو إلجاء الحاجة 99
شبهات واستفتاءات وردها من المصنف مع ملاحظة رد المصنف المبني على المذهب 100-101
فصل: مفاسد تتبع رخص المذاهب 102
ذكر جملة منها والتأكيد على انخرام قانون السياسة الشرعية في شرح لكلام
المصنف 103
فصل: ومما ينبني على أصل مسألة الشريعة قول واحد 104
الأخذ بأخف القولين أو أثقلهما 104
استدلال من قال الواجب الأخذ بالأخف 104
والجواب عن الاستدلالات السابقة 105
فصل: شرح معنى مراعاة الخلاف في المذهب المالكي 106
وأنه شبهة لتتبع الرخص بذكر أمثلة قوية في المذهب 106-107
تفنيد هذه الشبهة بكلام متين 107-108
ودليل أن المسألة مختلف فيها أيضًا وتفصيل الرد في ذلك من وجهين على شبهة
للباجي 109-112(43/108)
ص -437-…فصل: وينبني على المسألة: هل للمجتهد أن يجمع بين دليلين بوجه من وجوه الجمع
حتى يعمل لمقتضى كل واحد منهما فضلًا أو تركًا 112
المسألة الرابعة:
محال الاجتهاد المعتبر هي ما ترددت بين طرفين وضح كل واحد منهما قصد
الشارع في الإثبات في أحدهما والنفي في الآخر 114
بداية التدليل على صحة المسألة 114
خلو الوقائع من الأحكام 114
المتشابهات 114-116
مراتب الظنون 115
أمثلة على هذه المسألة 117
بيع الغرر وصوره وما لا يعتبر منه في البيوع 117-118
الزكاة في الحلي 118
الشهادات 118
العبد والملكية 118
التيمم ووجود الماء أثناء الصلاة 119
الثمر وبيع الشجر 119
الإجماع وصوره 119
البدع المكفرة وغير المكفرة 119-120
صفات الكمال لله 121
فصل: إتقان هذا الفن "علم مواقع الخلاف" مدخل للاجتهاد والتبحر فيه 121
أهمية علم الخلاف في الترجيح والآثار الواردة في ذلك وتخريجها 122
المسألة الخامسة:
شرط الاجتهاد بالاستنباط من النصوص فهم اللغة العربية وأما المصالح والمفاسد فلا
تشترط 124
الاجتهاد القياسي وتخريج المناط 125
المذاهب المعروفة والتفريع على فتاوى أئمتها 126
الاجتهاد القياسي واللغة العربية 126(43/109)
ص -438-…المسألة السادسة:
الاجتهاد بتحقيق المناط لا يحتاج إلى العلم بمقاصد الشارع عمومًا وإنما يلزم المعرفة
بمقاصد ذلك المناط 128
لوازم اشتراط ذلك من مفاسد 129
المسألة السابعة: 131
الاجتهاد الواقع في الشريعة ضربان: 131
الأول: الصادر عن أهله وهو المعتبر 131
الثاني: الصادر عن غير أهله وهو غير معتبر 131
المسألة الثامنة:
الاجتهاد الصادر عن أهله، يعرض فيه الخطأ 132
أسباب الخطأ العارض 132
زلة العالم والتحذير منها والأخبار الواردة في ذلك وتخريجها 133
زلة العالم في الكليات وفي تحقيق المناط 135
الغفلة عن اعتبار مقاصد الشارع 135
فصل:
أمور تنبني على ما سبق 136
زلة العلم لا يصح اعتمادها من جهة ولا الأخذ بها تقليدًا له 136
احترام قدر العلماء مع خطئهم 136-137
مناظرة عبد الله بن المبارك أهل الكوفة في النبيذ وفيها العبرة من المسألة 137-138
نقض قضاء القاضي إذا خالف النص أو الإجماع 138
فصل:
ومنها: أنه لا يصح اعتمادها خلافًا في المسائل الشرعية 138
الأقوال المعتبرة في الخلاف وغير المعتبرة 139
فصل: أسباب علمية لاختلاف العلماء 140-141
المسألة التاسعة: 142
الاجتهاد الصادر ممن يعتد بصاحبه وفيه مخالفة 142
تكون المخالفة في الجزئيات وكذلك في الكليات 142(43/110)
ص -439-…الاحتجاج بتغير الأحكام الشرعية على أن كل الأحكام عدا العبادات قابلة للتغير 142
محامل هذا الانحراف الخطير والتصدر المتهور 143
ذكر التشابه في الصفات 144-145
مناقشة المصنف وأحد شراح الكتاب فيما ذهبا إليه من نفي الصفات 145
ذكر افتراق الأمم، وافتراق هذه الأمة 145
فصل: نصوص قرآنية وأحاديث نبوية في وصف بعض أهل البدع: 148
ذكر الخوارج في الحديث النبوي 148-149
الأول: اتباع ظواهر القرآن على غير تدبر ولا نظر في مقاصده 149
الثاني: قتل أهل الإسلام وترك أهل الأوثان 150
ذكر أن هذين سببهما اتباع المتشابهات 150
تكفيرهم للصحابة وبدع أخرى لهم 150-151
سبب عدم الإكثار من نصوص تعيين أهل البدع 151
ستر الأمة، وفضح الأمم السابقة 152
اختلاف الأمة وأهل البدع 154
كشف فضائح أهل البدع 155-156
الجمع بين أحوال الكشف وأحوال الستر على أهل البدع 157
اختلاف مراتب البدع 158
تنزيل الأحكام على أهل البدع، وتعيين دخول بدع تحت معاني النصوص 159
فصل: علامات وخواص أهل البدع: 159
الأول: الفرقة والتحول إلى شيع 160
الصحابة اختلفوا ولم يتفرقوا 160
خلاف الصحابة في إرث الجد مع الإخوة وتخريج ذلك 160-161
وبيع أمهات الأولاد وتخريج ذلك 162
والفريضة المشركة -مع تبيانها وتخريجها 162
وأشياء أخرى 162-163
دعوة الإسلام إلى الألفة والتحاب والتراحم والتعاطف ومخالفة أهل البدع لذلك 164
الخاصية الثانية: اتباع المتشابهات 165(43/111)
ص -440-…الخاصية الثالثة: اتباع الهوى 165
ولا يعرفها غير صاحبها 165
سرد مجموعة من الآيات على علامات أهل البدع التفصيلية 166
والأحاديث 167
فصل: هل كل حق مطلوب نشره 167
العلوم التي لا يجب نشرها 167
تعيين فرق المبتدعة 167
المتشابهات 167-168
عدم تعليم المبتدئ حظ المنتهي 170
مثل طلاق الدور 171
سؤال العوام عن علل الفقه 171
ضابط المسألة 172
فصل: عدم خروج الفرق عن حمى الأمة 172
المسألة العاشرة: 177
النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعًا كانت الأفعال موافقة أو مخالفة 177
ربط المسألة هنا بما سبق في مسأئل الأسباب والمسببات 177
- ترسيم المسألة بأنه لو كان العمل غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصحلة
تندفع به، ولكنه له مآل على خلاف ذلك ويقال ذلك بعكس المسألة إذا كان
العمل مشروعًا لمصلحة تُسجلب أو مفسدة تُدفع والمآل على خلاف ذلك 177
هل يصح إطلاق القول بعدم المشروعية؟! 178
الدليل على صحة أصل المسألة: 178
أولًا: أن التكاليف مشروعة لمصلحة العباد الدنيوية والأخروية 178
ثانيًا: أن مآلات الأعمال إما أن تكون معتبرة شرعًا أو غير معتبرة، فإن لم
تعتبر أمكن أن يكون للأعمال مآلات مضادة لمقصود تلك الأعمال، وهو غير صحيح 179
الثالث: الأدلة الشرعية، والاستقراء التام أن المآلات معتبرة في أصل المشروعية 179
سرد لمجموعة من الآيات والأحاديث وشرحها وتخريجها 179-181
الاستدلال بتحقيق المناط الخاص حيث يكون العمل في الأصل مشروعًا لكن(43/112)
ص -441-…ينهى عنه لما يؤول إليه من المفسدة الممنوعة 181
فصل: هذا الأصل ينبني عليه قواعد: 182
منها: قاعدة الذرائع، التي حقيقتها التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة 183
الحيل والبيوع في القاعدة 183-184
التعاون على الإثم والعدوان 185
الربا 183-185
تحقيق المناط وسد الذرائع 185-186
اختلاف الشافعي ومالك في سد الذرائع وحكم الوسائل 184-186
ومنها: الحيل، وتعريفها 187
الحيل في الزكاة 187
الحيل من المنافق 188
ومنها: قاعدة مراعاة الخلاف 188-189
مراعاة الخلاف في النكاح الفاسد 188-189
مراعاة الخلاف في مسائل الغصب 189
مراعاة الخلاف في مسائل الزنا 190
أمثلة أخرى مع توضيح آخر 190-192
ومنها الاستحسان 193-194
توضيح الاستحسان 193-194
القرض
الجمع بين الصلاتين في المطر وسائر الترخصات 194-195
أقسام الاستحسان 195
عودة إلى تعريف الاستحسان و العمل بأقوى الدليلين ومناقشة ذلك مع ربط ذلك
بمسألة القياس والعلل 196-197
الشريكان يطآن الأمة في طهر واحد 198
- ومنها الأمور الضرورية أو الحاجية أو التكلميلية إذا اكتنفتها من الخارج أمور لا
ترضى شرعًا، فإن الإقدام على جلب المصالح صحيح على شرط التحفظ بحسب(43/113)
ص -442-…الاستطاعة من غير حرج 199
السعي لطلب الرزق مع وجود الشبهة 199-200
طلب العلم وإقامة العبادات إذا كان في طريقه مناكر 200
المسألة الحادية عشرة: 201
أسباب الخلاف بين العلماء مقتبسة من كتاب "لابن السيد":
أولها: الاشتراك الواقع في الألفاظ واحتمالها للتأويلات وأقسامها ثلاثة: 201
اشتراك في موضوع اللفظ المفرد أو في أحواله العارضة في التصرف 201
واشتراك من قبل التركيب 202
الثاني: دوران اللفظ بين الحقيقة والمجاز 202
وأقسامه ثلاثة:
أحدهما: ما يرجع إلى اللفظ المفرد 202
صفة النور لله 203-204
ثانيهما: ما يرجع إلى إحواله 204
ثالثهما: ما يرجع إلى جهة التركيب 205
كإيراد الممتنع بصورة الممكن 205
إيراد نوع من الكلام بصورة غيره 206
الثالث: دوران الدليل بين الاستقلال بالحكم وعدمه 206
الرابع: دورانه بين العموم والخصوص 207
أهمية مراجعة الكتب الأصلية للوصول إلى الصواب 208
الخامس: اختلاف الرواية ولها ثمان علل تقدمت 208
السادس: جهات، الاجتهاد والقياس 208
السابع: دعوى النسخ وعدمه 208
تفصيل من كتاب "ابن السيد ذاته" 208-209
الثامن: ورود الأدلة على وجوه تحتمل الإباحة وغيرها 209
المسألة الثانية عشرة:
الخلاف الذي لا يعتد به وهو ضربان:
الأول: ما كان خطأ مخالفًا لمقطوع به في الشريعة 210(43/114)
ص -443-…الثاني: ما كان ظاهره الخلاف وليس في الحقيقة كذلك 210
وسببه الخطأ في نقل التفسير المتعدد المجتمع حول معنى واحد 210
فوائد تعدد عبارات المفسرين 210
أسباب نقل الخلاف:
الأول: أن يذكر في التفسير عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في ذلك شيء أو عن
أحد من الصحابة أو غيرهم، ويكون ذلك المنقول بعض ما يشلمه اللفظ، ثم يذكر
غير ذلك القائل أشياء أخر مما يشمله اللفظ 211
الثاني: أن يذكر في النقل أشياء تنفق في المعنى بحيث ترجع إلى معنى واحد، فيكون
التفسير فيها على قول واحد ويوهم نقلها بألفاظ مختلفة خلاف محقق 211
الثالث: أن يذكر أحد الأقوال على تفسير اللغة، ويذكر الآخر على التفسير المعنوي 212
مناقشة المصنف فيما جاء به من أمثلة 212
الرابع: أن لا يتوارد الخلاف على محل واحد 212
الخامس: يختص بالآحاد في خاصة أنفسهم، كاختلاف الأقوال بالنسبة للإمام
الواحد، بناء على تغير الاجتهادوالرجوع عما أفتى به إلى خلافه 213
السادس: أن يقع الاختلاف في العمل لا في الحكم 214-215
السابع: أن يقع تفسير الآية أو الحديث من المفسر الواحد على أوجه من الاحتمالات،
ويبني على كل احتمال ما يليق به من غير أن يذكر خلافًا في الترجيح، بل على توسع
المعاني خاصة 215
الثامن: أن يقع الخلاف في تنزيل المعنى الواحد، فيحمله قوم على المجاز مثلًا، وقوم
على الحقيقة والمطلوب أمر واحد، وأمثلة على ذلك 215
التاسع: أن يقع الخلاف في التأويل وصرف الظاهر عن مقتضاه إلى ما دل عليه
الدليل الخارجي 216
العاشر: الخلاف في مجرد التعبير عن المعنى المقصود وهو متحد 217
مثال الفرض والواجب عند الحنفية 217
فصل: ما يعتد به من الخلاف يرجع في الحقيقة إلى الوفاق 218
رجوع الشريعة إلى قول واحد 218
الاختلاف راجع إلى الدوران بين طرفين واضحين يتعارضان في أنظار المجتهدين 218-219(43/115)
ص -444-…أو إلى خفاء بعض الأدلة وعدم الاطلاع عليها، وهو ليس خلافًا حقيقًا 218-219
التردد بين الطرفين وتحري الرد إلى أحد الطرفين وعم المجتهد 219
وجوب الموالاة والحب في الخلاف وعدم التفرق بين العلماء 220
فصل: الخلاف الحقيقي ناشء عن الهوى المضل وهو عدم تحري قصد الشارع
باتباع الأدلة على الجمل والتفصيل 221
مساوئ اتباع الهوى -وكذلك الخلاف 221
ذم البدع 221
هل نقل أقوال البدع اعتداد بخلافهم؟ 221
مجئ العلماء بها للرد عليها 222
إذا سلم أنها معتد بها في الخلاف، فلأن أصحابها غير متبعين لأهوائهم بإطلاق
كلام جامع حول أهل البدع وتفصيل واقعهم 222-223
المسألة الثالثة عشرة: 224
مقدار العلم الذي إذا حصلة المجتهد توجه عليه خطاب الاجتهاد بما اراه الله 224
أحوال طالب العلم المستمر على ذلك وهي ثلاثة: 224
الأولى: أن ينبه عقله إلى النظر فيما حفظ والبحث عن أسبابه 224
الثانية: أن ينتهي إلى تحقيق معنى مما حصل على حسب ما أداه إليه البرهان
الشرعي ليحصل له اليقين 225
هل يجوز الاجتهاد لمن في هذه المرحلة؟ 225-226
أدلة المجيزين له الاجتهاد 226
أدلة المانعين 227
القياس والرأي 229-230
البيع والشرط وشبه مناظرة مفيدة 231
الثالثة: أن يخوض فيما خاض فيه الطرفان ويتحقق بالمعاني الشرعية منزلة على
الخصوصيات الفرعية 232
صحة الاجتهاد لصاحب المرحلة هذه 232
ما يطلق عليه من أوصاف 233
خواصه في هذه المرحلة 233(43/116)
ص -445-…المسألة الرابعة عشرة: 234
طرف الاجتهاد الخاص بالعلماء والعام بالمكلفين 234
التكلم عن أحوال التشريع والبدء المكي وتوضيح أصوله العامة بذكر أمثلة
من خصوصيات التشريع 234
الحديث عن الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 235-237
الحديث عن الأحوال التشريعية في المدينة مربوطة بالمكي والفرق بينهما 238
التصوف والأحوال المكية 240
فصل: التشريعات المكية 241
التصوف والعزائم 242
الورع 249
الطرف الثاني: فيما يتعلق بالمجتهد من جهة فتواه 251
المسألة الأولى:
المفتي قائم مقام النبي -صلى الله عليه وسلم- في الأمة 253
معنى هذا القيام مقام النبي -صلى الله عليه وسلم- وجملة الأمور التي يقوم بها
المفتي مقام النبي -صلى الله عليه وسلم- 253
دليل القيام بذلك:
الأول: النقل الشرعي في الحديث وتخريج النصوص 253
الثاني: أن المفتي نائب عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في تبليغ الأحكام 254
الثالث: أن المفتي شارع من وجه، لأنه إما ناقل أو مستنبط 255
مناقشة المصنف دعواه هذه، وهل يطلق على المفتى "شارع"؟ 255-256
المسألة الثانية: 258
حصول الفتوى بالقول وهو معروف وبالفعل وبالأقرار 258
الفتوى بالفعل؛ ويكون بذلك من وجهين:
الأول: ما يقصد به الأفهام في معهود الاستعمالن فهو قائم مقام القول المصرح به 258
أمثلة على ذلك، مع تخريجها 258-260
مناقشة المصنف لمثال أوقات الصلاة 259-260
الثاني: ما يقتضيه كونه أسوة يقتدى به، ومبعوثًا لذلك قصدًا 260(43/117)
ص -446-…توضيح معنى التأسي في الآيات 261
هل الفعل غير المقصود بفعله طلب التأسي داخل في هذا الباب؟ رأي المصنف،
ومناقشته في ذلك 262
ذكر متمسك الكفار بالتأسي بالآباء 262-263
اتباع الصحابة لأفعال النبي -صلى الله عليه وسلم- 264
هل كون النبي -صلى الله عليه وسلم- معصومًا، يجعل فعل المجتهد في غير
باب الائتساء به؟ 265
وأما الإقرار؛ فراجع إلى الفعل؛ لأن الكف فعل 265-266
قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند السلف 266
المسألة الثالثة:
الفتيا لا تصح "أي لا ينتفع بها" من مخالف لمقتضى علمه "وهي مخالفة الفعل القول
أو العلم" 267
عصمة الأنبياء قبل النبوة 270
هل يشترط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الالتزام الكامل ومن أحق الناس
بهذه المرتبة 272
أثر موافقة الفعل القول 273
فصل: تقليد المفتي المخالف قول فعله 274
المسألة الرابعة:
المفتي عليه بحمل الناس على المعهود والوسط فيما يليق بالجمهور 276
الميل إلى التشديد عند الجمهور مهلكة 277
والميل إلى الترخيص مشي مع الهوى والشهوة 278
الخلاف هل هو رحمة؟ 278
"الأخذ بأخف القولين أو بأشدهما" 278-279
فصل: المجتهد غير المستفتي، فإن المجتهد يسوع له حمل نفسه من التكليف ما هو
فوق الوسط مع تنبيه للناس أنه يعمل بالأشد أو يخفي، لعله يقتدي به فيه 279
من فقه إخفاء السلف للأعمال
فصل: اتباع المذهب الجاري على الاعتدال 280(43/118)
ص -447-…الرأي والقياس بين النفي والغلو في الإثبات 280
الطرف الثالث: فيما يتعلق بإعمال قول المجتهد المقتدي به، وحكم الاقتداء به 281
المسألة الأولى:
وجوب سؤال المقلد لعالم في ما يعرض له من مسائل دينية 283
التقوى والعلم 283
حكم سؤال المقلد من لا يعتبر في الشريعة جوابه؟
المسألة الثالثة: 285
الترجيح عام وخاص
العام المذكور في كتب الأصول مع التنبه لعدم الترجيح بالطعن في المذاهب الأخرى 286
تنبيهات أصولية أخرى: 286
الأول: أن الترجيح بين الأمرين إنما يقع في الحقيقة بعد الاشتراك في الوصف
الذي تفاوتا، وإلا سميى إبطالًا 286
الثاني: أن الطعن في مساق الترجيح يثير العناد بين أهل المذهب المطعون عليه 287
الثالث: أن الترجيح هذا، مغر بانتصاب المخالف للترجيح بالمثل أيضًا فيصير الكل
يتبع القبائح 287
الرابع: أن هذا العمل مورث للتدابر والتقاطع بين أرباب المذاهب ويصح التفرق
والتحزب غذاء الصغير في المذهب 288
الخامس: أن الطعن والتقبيح في مساق الرد أو الترجيح ربما أدى إلى التغالي
تفضيل في المذاهب 288-289
فصل: الترجيح بذكر الفضائل والخواص والمزايا الظاهرة 291
فصل: غفلة بعض أهل العلم ف الترجيح بين أصحاب المذاهب بذكر فضائل
المذاهب والقدح في المذهب المخالف وكذلك الترجيح بالتفضيل بين الأنبياء 298(43/119)
ص -448-…المسألة الرابعة: 299
الترجيح الخاص
من انتصب للفتوى فهو في أحد قسمين:
الأول: من كان في أفعاله وأقواله على مقتضى فتواه، فهو متصف بأوصاف العلم 299
الثاني: من لم يكن كذلك، وإن كان في العدالة مبرزًا 299
وجها ترجيح القسم الأول:
أولًا: لأن وعظه أبلع، وقوله أنفع، وفتواه في القلوب أوقع 299
ثانثًا: أن مطابقة الفعل شاهد لصدق ذلك القول 299
ترجيح تقليد لمن غلبت مطابقة قوله بفعله 300
المطابقة ميزانها الأوامر والنواهي
300
الترجيح بين الالتزام بالأوامر واجتناب النواهي بالنسبة للأشخاص 300
المسألة الخامسة:
الاقتداء بالأفعال الصادرة عن معصوم كالنبي -صلى الله عليه وسلم- أو الإجماع
ونحوه 302
ما كان ليس بصادر عن معصوم فهو ضربان: 302
أحدهما: أن ينتصب بفعله ذلك؛ ليقتدى به قصدًا، كالحكام 302
ثانيهما: أن لا يتعين فيه شيء من ذلك 302
شرح للأقسام كلها 302
الأفعال الصادرة عن المعصوم 302
الأفعال الصادرة عمن لم يقم ليقتدى به بفعله 304
أسباب عدم الاعتداد به
الأول: أن تحسين الظن إلغاء لاحتمال قصد المقتدى به دون ما نواه المقتدي من
غير دليل 305
قاعدة تحسين الظن 305
عصمة الأنبياء 305
الثاني: تحسين الظن عمل قلبي من أعمال المكلف بالنسبة إلى المقتدى به مثلًا 306(43/120)
ص -449-…الثالث: لزوم التناقض في هذا الاقتداء 307
اختلاط الظن مع تحسين الظن 307
الاقتداء بالأمور الدنيوية، وتوضيح خروج الاقتداء فيها 309
الإيثار في أمور الآخرة 310
مناقشة ما سبق من دعوة النبي -صلى الله عليه وسلم- بأمور الشفاعة وتركه لأمور
الدنيا 310
القسم الثاني: فيمن كان مثل انتصاب الحاكم ونحوه 314
القسم الثالث: أن لا يتعين فعل المقتدى به لقصد دنيوي ولا أخروي 317
المسألة السادسة:
أحوال طالب العلم
الحال الأول: لا يسوغ الاقتداء بأفعاله 319
الحال الثالث: فلا إشكال في صحة استفتائه 319
أما الحال الثاني فهوموضع الإشكال بالنسبة إلى استفتائه 319
ربط صحة اجتهاده مع الاقتداء بأفعاله 319
أرباب الأحوال 320
الاستفتاء والاقتداء بهم وتفصيل ذلك 321
المسألة السابعة:
ذكر بعض الأوصاف التي تشهد للعامي بصحة من اتباع من اتصف بها في فتواه 323
الخوف والتقوى من التسرع في الفتوى ونُقُولٌ عن مالك 323
قوله لا أدري 326
عدم الجزم بالصواب 329
تحديث الناس بما يفهمون 330
تركه الغرائب والمتفردات وحجج أهل البدع 331
السؤال عن أحوال الحدث 332
المسألة الثامنة: دليل سقوط التكليف بالعمل عند فقد المفتي 334
فصل: صور هذه المسألة:
الأولى: عند فقد العلم أصلًا: 335(43/121)
ص -450-…الثانية: فقد العلم بوصفه دون أصله 335
المسألة التاسعة:
فتاوى المجتهدين بالنسبة للعوام كالأدلة الشرعية بالنسبة إلى المجتهدين 336
مساوئ ترك العامي لسؤال العلماء 336
كتاب لو احق الاجتهاد 339
النظر الأول: في التعارض والترجيح 341
مقدمة: أدلة الشريعة لا تتعارض في ذاتها بل في نظر المجتهد ولا يوجد إجماع على
تعارض دليلين: 341
وهي المسألة الأولى 342
من شروط الترجيح 342
المسألة الثانية: التعارض الذي لا يمكن فيه الجمع 344
تعريف التعارض 344
عندما لا يمكن الترجيح فالتوقف وتصير من المتشابهات 344
تعارض القولين على المقلد 344-345
التعارض بين الأدلة وما في معناها 344
تعارض العلامات الدالة على الأحكام ومثال عليه 345
تعارض الأشباه الجارة إلى الأحكام ومثال عليه 345
تعارض الشروط 345
فصل: هذا النظر راجع إلى الترجيح الراجح إلى وجه من الجمع 347
المسألة الثالثة: الترجيح الذي يمكن معه الجمع بين الأدلة 349
صورة: الصورة الأولى: أن يكون في جهة كلية مع جهة جزئية تحتها 349
الصورة الثانية: أن يقع في جهتين جزئيتين كلتاهما داخلة تحت كلية واحدة 349
الصورة الثالثة: أن يقع التعارض في جهتين جزئيتين لا تدخل إحداهما تحت الأخرى،
ولا يرجعان إلى كلية واحدة 351
الصورة الرابعة: أن يقع التعارض في كليين من نوع واحد 352-353
مثال تعارض الكليين: ما جاء في مدح الدنيا وما جاء في ذمها 354
وصف الدنيا بالذم: 355(43/122)
ص -451-…الأول: أنها لا جدوى لها ولا محصول عندها 355
أقسام شئون الدنيا عند الغزالي 357
الثاني: أنها كالظل الزائل والحلم المنقطع 357
أما مدح الدنيا:
أولًا: بما فيها من الدلالة على وجود الصانع ووحدانيته وصفاته العلى وعلى الدار الآخرة
ثانيا: أنها منن ونعم امتن الله بها على عباده 360
الجمع بين الأدلة بما يخرج الشريعة عن التعارض بأنها عن صورة في حالات مختلفة 363
أنظار بيان ذلك:
الأول: نظر مجرد من الحكمة التي وضعت لها الدنيا من كونها متعرفًا للحق ومستحقًا
لتشكر الواضع لها 363
الثاني: نظر غير مجرد من الحكمة التي وضعت لها الدنيا 364
الحجر للسفيه والمبذر 366
تفضيل الفقر أو الغنى 366
فصل: هو كالتتمة في البيان 367
النظر الثاني في أحكام السؤال أو الجواب وهو علم الجدل 369
من صنف فيه من العلماء 369
المسألة الأولى:
أقسام السؤال بالنسبة للسائل والمسئول 371
الأول: سؤال العالم للعالم على وجه مشروع؛ لتحقيق ما حصل أو رفع إشكال عن
له، أو تذكر ما خشي نسيانه 371
الثاني: سؤال المتعلم لمثله، كالمذاكرة وغيرها 371
الثالث: سؤال العالم للمتعلم؛ كالتنبه على موضع إشكال يطلب رفعه أو غير ذلك 371
أركان فن التربية العلمية 372
الرابع: سؤال المتعلم للعالم وهو الأصل 372
أحوال السؤال من المتعلم للعالم 372-373
فقه الإجابات 373(43/123)
ص -452-…المسألة الثانية:
ذم الإكثار من الأسئلة والإجابة بعلم 374
ذكر مجموعة من الأدلة من القرآن والسنة وحياة السلف في ذلك 374-378
فصل: مواضع كراهية السؤال: 387
الأول: السؤال عما لا ينفع في الدين 387
الثاني: أن يسأل بعد ما بلغ السائل من العلم حاجته 388
الثالث: السؤال من غير احتياج إليه في الوقت 388
الرابع: أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارها 389
الخامس: أن يسأل عن علة الحكم؛ لأسباب لا تليق 389
السادس: أن يبلغ بالسؤال إلى حد التكلف والتعمق 389
السابع: أن يظهر من السؤال معارضة الكتاب والسنة بالرأي 390
الثامن: السؤال عن المتشابهات 391
التاسع: السؤال عما شجر بين الصحابة 391
العاشر: سؤال التعنت والإفحام وطلب الغلبة في الخصام 392
المسألة الثالثة:
دليل أن ترك الاعتراض على الكبراء محمود 393
الدليل الأول: ما جاء في القرآن في ذلك 393
تضعيف إسناد قصة "آدم والملائكة" 393
الدليل الثاني: الأحاديث وتخريجها 394
الدليل الثالث: ما عهد بالتجربة من أن الاعتراض على الكبراء قاضٍ بامتناع الفائدة 339
الصوفية والاعتراض 399-400
المسألة الرابعة:
الاعتراض على الظواهر غير مسموع 401
الوجه الأول: لأن لسان العرب يعدم فيه النص أو يندر 401
الوجة الثاني: وهو مكمل للأول: لو جاز الاعتراض على المحتملات، لم يبق للشريعة
دليل يعتمد 401
الوجه الثالث: لو اعتبر مجرد الاحتمال في القول لم يكن لإنزال الكتب ولا لإرسال(43/124)
ص -453-…الأنبياء -صلى الله عليه وسلم- فائدة 402
الوجه الرابع: لأنه يؤدي إلى انخرام العادات والثقة بها 402
الوجة الخامس: احتجاج القرآن على الكفار بالعمومات العقلية والعمومات المتفق
عليها 403
التوحيد في الربوبية والألوهية 403
مفاسد سماع الاعتراض على العقيدة والخلافات المذهبية 404
تتبع الظنيات واقتناص القطعيات منها "خاصة هذا الكتاب" 405
المسألة الخامسة:
الناظر في المسائل الشرعية، إما ناظر في قواعدها الأصلية أو في جزئياتها الفرعية،
والناظر إما مجتهد وإما مناطر 406
جواز الاستعانة من المجتهد أو المناطر بغيره، وصور ذلك 408
عدم فائدة الاستعانة بمن يختلف معه في الأصول 412
المسألة السادسة:
انبناء الدليل على مقدمتين إحداهما تحقيق المناط والأخرى تحكم عليه 414
فرضًا أن المقدمة مسلمة أو وجوب أن يكون مسلمة عند الخصم والنظر في تحقيق
المناط 414-415
مقصود المناظرة 514
احتجاجات القرآن والإتيان بأدلة يقر بها الخصم 416
فصل: التفريق بين اصطلاح أهل المنطق واصطلاح الكتاب وإن تقاربا 418
آخر الكتاب، ونهايات الطبع في النسخ المطبوعة والمخطوط 422-424
تقريظات الكتاب 425
الاستدراكات 429
الموضوعات والمحتويات 431(43/125)
عنوان الكتاب:
الموافقات – الجزء السادس
تأليف:
إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي
دراسة وتحقيق:
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان
الناشر:
دار ابن عفان
الطبعة الأولى 1417هـ/ 1997م(44/1)
ص -57-…التعريف بالشراح والمعلقين والمحقق:
ترجمة الشيخ عبد الله دراز1:
ولد الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن حسنين دراز بمحلة دياي "من أعمال مركز دسوق على الفرع الغربي للنيل" في 12 يناير سنة 1874، وبعد أن حفظ القرآن لازم دروس اللغة العربية وعلوم الشريعة التي كان يلقيها بالمسجد العمري في البلدة نفسها، والده الشيخ محمد، وعمه الشيخ أحمد، وجده الشيخ حسنين دراز، وغيرهم، والتي كان يؤمها الطلاب من البلدة ومن أطراف البلاد المجاورة على طبقات متفاوتة بين مبتدئين ومتوسطين ومنتهين، وكانوا يتلقونها في مواعيد منظمة تتخللها أجازات دورية، وكانت تعار لهم بعض الكتب العلمية التي وقفها جده الشيخ حسنين على أولاده وذريته.
وكان رحمه الله أكثر انتفاعًا بدروس جده وأطول ملازمة له؛ لأن والده وعمه توفيا في حياة والدهما. فلما توفى جده؛ قصد إلى القاهرة فأكمل دراسته في الأزهر، وكان من شيوخه الأزهريين في التفسير
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ترجمته مأخوذة من "الفتح المبين في طبقات الأصوليين: 3/ 173 وما بعدها"، بتصرف.(44/2)
ص -58-…الشيخ محمد عبده، وفي الحديث الشيخ سليم البشري، وفي التوحيد الشيخ محمد بخيت، وفي الفقه الشيخ أحمد الرخامي، وفي أصول الفقه الشيخ محمد أبو الفضل، وفي المنطق والحكمة والحساب والجبر الشيخ محمد البحيري، وكان ممن اقتبس عنهم الإنشاء والأدب الشيخ أحمد مفتاح الأديب المشهور، من أساتذة دار العلوم إذ ذاك، وكان من أساتذته في الرياضة محمد بك إدريس، وفي تقويم البلدان "الجغرافيا" إسماعيل بك علي وحسن صبري باشا، وفي ذلك العهد لم تكن قد وضعت بعد خرائط جغرافية باللغة العربية فتعلم رحمه الله اللغة الانجليزية ليدرس بها المصورات الجغرافية ويطبق عليها معلوماته بدقة.
وقد ظهر نبوغه بصفة ممتازة في هذا العلم، فما إن حصل على شهادته العالمية في صيف سنة 1900م وعلى شهادة الرياضة عقبها حتى أسند إليه تدريس مادة الجغرافيا في الأزهر في أول سنة 1901 إلى جانب دروسه في المواد الأزهرية الأساسية التي كان يؤمها الجم الغفير من الطلاب في مسجد محمد بك أبي الذهب حتى كان يغص المسجد بطلابه الحريصين على الاستفادة من علمه وأدبه ومنهجه التعليمي المبتكر.
وكان له منذ نشأته شغف بالشعر والأدب، وله مساجلات معروفة في الأندية الأدبية، وله شعر جيد يجمع إلى رقة الخيال وسلاسة الأسلوب وجزالة اللفظ وغزارة المادة اللغوية، من ذلك قصيدته التي أنشدها بين يدي أستاذه البحيري عند ختم كتاب "السعد" في البلاغة سنة 1898 أي قبل تخرجه بعامين ومطلعها:(44/3)
ص -59-…يهيم وحراس الخدود تدافعه…ويخفي وقد نمت عليه مدامعه
وما كان يهوى بل يعنف ذا الهوى…نعم كان يهواه الوغى ومعامعه
ومنها:
وعهدي به ثبت الجنان شموسه…يبيت ومصقول السيوف يضاجعه
فما باله حتى استكان مذلة…وأمسى وغيداء الظباء تصارعه
ومنها:
خذوا أيها الغزلان عني جانبا…برئت من التشبيب من ذا يطاوعه
وبوأت نفسي للمكرام والعلا…وكلفتها مرقى تعز مطالعه
ومنها:
وقد سألتني ذات يوم فما الذي…تريد وما القصد الذي أنت تابعه
فقلت لها شيخا تفرد في العلا…وفي العلم حتى عز في الناس شافعه
ومنها:
لأنت فؤادي بل أعز وكيف لا…وطالع سعدي في يديك أطالعه
ولما أنشئ معهد الإسكندرية الديني النظامي في يناير سنة 1905 وعين الشيخ محمد شاكر الجرجاوي شيخًا له، اختير الشيخ عبد الله دراز في أربعة من أفاضل العلماء، وهم المشايخ عبد المجيد الشاذلي، وعبد الهادي مخلوف، وإبراهيم الجبالي، ليكونوا النواة الأولى في هذا المعهد الناشئ، وكان يوم فراق الشيخ دراز لأبنائه الأزهريين عند عزمه على السفر إلى الإسكندرية يومًا مشهودًا سكبت فيه دموع الوداع الحارة(44/4)
ص -60-…غزارا. ولم يكن نصيبه منها بأقل من نصيب أبنائه مما يدل على عمق الصلة الروحية المتبادلة بين الشيخ وتلاميذه. وحين استقر به المقام في المعهد الجديد توسم فيه الشيخ شاكر مواهب إدارية بارزة إلى جانب كفايته العلمية فأتخذه عضده الأيمن في إرساء مناهج الدراسة واختيار الكتب والإشراف على سير التعليم ووضع أسئلة الامتحان وفي 20 يناير سنة 1907 عينه مفتشًا للمعهد إلى جانب دروسه الأزهرية والرياضية التي كان يلقيها للفرقة العليا في المعهد إذ ذاك، "وهي طبقة التصريح والسعد" والي جانب اشتغاله بتأليف الكتب النافعة للطلاب في السيرة النبوية وتقويم البلدان وغير ذلك.
ثم اتجهت رغبة أولي الأمر إلى إعادة هذه التجربة الناجحة، ونقل صورة من هذا النظام الذي جرب في معهد الإسكندرية إلى الجامع الأحمدي بطنطا، ورأى الخديوي عباس الثاني أن يقوم الشيخ عبد الله دراز بهذا العبء. فعينه وكيلًا لمشيخة الجامع الأحمدي في 26 مارس سنة 1908، وقد حقق الشيخ ما علق عليه من الآمال فما لبث أن عادل بين العلوم الأزهرية والعلوم المدرسية حتى لا يبغي بعضها على بعض، وقد اغتبط الجانب العالي الخديوي بهذا الفتح المبين الذي تم على يد الشيخ دراز، فقلده الوسام العثماني تقديرًا لجهوده الصادقة الموفقة، والذي يلفت النظر بوجه خاص أنه على الرغم من اتساع مجال الإصلاح أمامه وثقل العبء الإداري في معهد لا عهد له بالنظام؛ لم ينصرف عن مزاولة العلم والتعليم بنفسه، فكان يشتغل بتفسير القرآن الكريم لطلبة القسم العالي، وفي الوقت نفسه يضع المؤلفات المبتكرة في العلوم الجديدة؛ كـ "تاريخ أدب اللغة العربية"، وغيره.(44/5)
ص -61-…وفي 10 سبتمبر سنة 1912 عين وكيلًا لمعهد الإسكندرية عودًا على بدء. وهنا أيضا لم يشغله توجيه دفة الأعمال الإدارية والإشراف الجدي على سير التعليم عن الإفادة العلمية الحقيقية.
وقد اتخذت إفادته العلمية هنا صورة أرقى من سابقتها، فكان يجمع العلماء المدرسين ومحبي العلم من غيرهم فأفاضل الأطباء لمدارسة القرآن الكريم والسنة النبوية، ووقع اختياره من كتب السنة على "الشفاء" للقاضي عياض، وكتاب "مشكاة المصابيح"، وكتاب "تيسير الوصول"؛ فأتمها كلها في عدة سنين.
وفي 26 أغسطس 1924 عين شيخًا لمعهد دمياط، فوضع في تنظيمه طرفًا مما وضعه في تنظيم الجامع الأحمدي، وهناك أيضا تابع السير على هذه السنة الحميدة الجامعة بين الإدارة الحازمة والإفادة العلمية، فكان تجمع العلماء لدراسة السنة النبوية والكتب الدينية وقد وجه عناية خاصة لكتاب "الموافقات في أصول الفقه" للشاطبي، وبعد أن قرأه مرارًا وضع عليه مقدمة وشرحًا، وأخرجه للناس في هذه الحلة الجديدة التي نراها اليوم. وهذه بعض آثار الفقيد من الوجهة العلمية، أما ثمرات قلمه في إصلاح التعليم وإدارة المعاهد؛ فلا تتسع لبيانها العجالة ونكتفي بأن نحيل القارئ على قماطر إدارات المعاهد، فهي تنوء بتقاريره وتعليماته في كل مرحلة من مراحل عمله.
وبالجملة فقد صرف أوقاته في خدمة العلم إفادة واستفادة، وكانت أيامه كلها خيرًا وبركة على العلم ومعاهده حتى إنه بعد أن اعتزل الأعمال الإدارية في 13 يونيو 1913 لم يفتر عزمه عن متابعة الإفادة العلمية من طريق الكتابة والتعقيب على المؤلفات الدينية(44/6)
ص -62-…الحديثة. وكان لكتاب "الفقه على المذاهب الأربعة" الذي عملته وزارة الأوقاف وكتاب "محمد المثل الكامل" لجاد المولي بك حظ من هذا الجهد المبارك، فأعيد طبعهما مصححين منقحين وفقا لإرشاداته الحكيمة كما تدل عليه مقدمة الطبعة الثانية لهذين الكتابين.
والناظر في كتابات الشيخ قديمها وحديثها يروقه منها دائما ديباجة أسلوبه الأدبي الذي نشأ عليه والذي يبدو طابعه في كل ما خطه قلمه في العلم أو الأدب أو الاجتماع أو السياسة أو غيرها، كما أن الذين كان لهم الحظوة بمجالسته ومعاشرته يذكرون دائمًا ما كان لأسلوبه الوضعي والقصصي من جاذبية روحية عجيبة تتعانق فيها طلاوة اللغة بحسن الأداء في صوت ندي هادئ لا تصنع فيه ولا ترفع، وقد كان رحمه الله كثير الاطلاع على التاريخ وأحوال العصر، جيد الحافظة، قلما يغيب عن ذاكرته حادث عالمي أو محلي مر به مهما طال عهده، فإذا سرده على السامعين؛ سرده في ترتيل يسترعي الأسماع والقلوب.
كان رحمه الله وئيد المشية في رزانة تحوطها المهابة، باسم الوجه، في جد ووقار، أسمر اللون، ربعة متوسط السمن، حسن البزة، نفيس الثياب، وكان يحب التروض ساعة في كل يوم سيرًا على القدم.
وكان قليل السهر ينام مبكرًا ويستيقظ سحرًا، فيقوم من آخر الليل ما تيسر ثم يضطجع قليلًا بعد صلاة الصبح.
وكان في فترة اشتغاله بشئون المعاهد يختم القرآن في كل شهر مرة على الأقل، فلما اعتزل الخدمة؛ كان يملأ به كل أوقات فراغه، كما كان يفعل في رمضان دائمًا، وكان يحب في كل مناسبة أن يجمع(44/7)
ص -63-…إخوانه على طعام ولا سيما طعام الغذاء؛ لأنه كان لا يتعشى إلا نادرًا خفيفًا ولم يتعود منبهًا ولا مسكنًا ولا ملهاة قط.
وكان أصحابه وزواره يعرفون ميعاد نومه المبكر، فيستأذنون في الانصراف من المجلس أحب ما يكون السمر إليهم، فلا يلح عليهم في المكث؛ لأنه -رحمه الله- كان لا يعرف المواربة ولا الملق قط، وكانت صرامته في الحق مع فرط دماثة خلقه وغلبة صمته من الأسباب التي مكنت له في قلوب الخلق مزيجًا من المهابة والمحبة.
ثم كانت خاتمة أعماله أداء فريضة الحج المبرور، في أوائل سنة 1932، ولم يلبث إلا قليلًا عقب عودته من الحجاز حتى ألم به المرض الأخير، وهو أتم ما يكون صحة وقوة، فمات -رحمه الله- في ليلة الخميس 23 يونيو سنة 1932، وصلي عليه في الجامع الأزهر، ودفن بمدافن الأسرة بقرافة العفيفي بقرب العباسية، ورثاه الشعراء وبكاه كل من اغترف من علمه أو ذاق حلاوة عشرته أو لمس صلابة دينه وصفاء سريرته وأكبر فيه عزة نفسه وعلو كرامته أو ناله بره من قريب أو بعيد.
طيب الله ثراه وأسكنه مع النبيين والصديقين والشهداء و الصالحين، وحسن أولئك رفيقًا.(44/8)
ص -65-…ترجمة الشيخ محمد عبد الله دراز1:
ولد الشيخ محمد في بيت علم وخلق وورع، سنة 1894م، وسرعان ما تفتحت عيناه على زملاء أبيه يغشون منزله لدراسة كتب العلم، والحديث في مسائل الإصلاح الديني، وكان والده يأخذ منزله بآداب التقوى، يؤم أهله في صلاتي الفجر والعشاء، ويقرأ "صحيح البخاري" في ليالي رمضان، ويسهر على تثقيف أبنائه ويعودهم على سنن الخير، وطبيعي أن يلتحق محمد بالأزهر بعد أن حفظ كتاب الله، واستظهر بعض المتون العلمية الذائعة في وقته، وظهرت دلائل نبوغه، إذ كان متقدمًا في امتحاناته السنوية حتى نال الشهادة العالمية سنة 1916م وعين مدرسًا بالأزهر، ولم تشغله أعباء التدريس عن تعلم اللغة الفرنسية، حيث حذقها في ثلاث سنوات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ترجمته في الأعلام: 6/ 246"، و "النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين: 2/ 239-256".(44/9)
ص -66-…وكان يكتب في جريدة "الفان" الفرنسية، ملخصًا ما يدور بالجامع الأزهر من خطب السياسة، كما أشار عليه ابن عمه الشيخ محمد عبد اللطيف دراز، وهو يومئذ من رجال الثورة البارزين في القاهرة.
ثم لما هدأت الثورة؛ استأنف التدريس بالأزهر، وحينها أشرف على طبع كتاب "الموافقات" للعلامة الشاطبي بشرح والده رحمه الله، واختير أستاذا في كليات الأزهر بكلية أصول الدين، وشاع فضله وعلمه، فرشحته مواهبه لعضوية البعثة الأزهرية إلى فرنسا سنة 1936م بجامعة السوربون، وانتدب الشيخ محمد ممثلًا للأزهر في سنة 1939م إذ عقد مؤتمر الأديان بباريس، وحين ألقى كلمته؛ أجمع المعقبون أن كلية مندوب الأزهر تعد الكلية الرئيسة في المؤتمر، وشاء الله أن تكون أخر محاضرة له في مؤتمر مماثل، هو "المؤتمر الإسلامي الدولي" المنعقد بلاهور في يناير سنة 1957م، حيث أعد بحثا قيما بعنوان "موقف الإسلام من الأديان الأخرى وعلاقته بها"، وهو بحث شاء الله أن يلقيه سواه، إذ مات الشيخ محمد -رحمه الله- أثناء انعقاد المؤتمر سنة 1957.
مؤلفاته:
للشيخ محمد عبد الله دراز كتب قليلة، وكلنها منهجية متفردة، فكان -رحمه الله- لا يكتب غير الجديد الطريف، وكان لا يؤلف في غير المجهول الذي تتطلع الأنظار إلى كل كلمة من كلماته، فمن كتبه:
- "دستور الأخلاق في الإسلام".
- "المدخل إلى القرآن الكريم".(44/10)
ص -67-…- "الدين: دراسة تمهيدية لتاريخ الإسلام".
- "النبأ العظيم".
وجمعت بعض محاضرات الشيخ ومقالاته في كتاب مطبوع بعنوان "دراسات إسلامية"، وفيه بحوث شافية عن القرآن الكريم، والإسلام والرق، وكرامة الفرد في الإسلام، والمسئولية في الإسلام، ومبادئ الأخلاق نظرية وعملية، ومبادئ القانون الدولي في الإسلام، والربا في نظر القانون الإسلامي، وإصلاحات الشيخ محمد عبده، وهذه البحوث نشرت في أمهات المجلات الإسلامية بمصر، وفي "مجلة الأزهر" له بحوث ماتعة لم تجمع بعد، من أهمها: بحثه الرائع عن تاريخ الأزهر، ونقده لاقتراح ترتيب المصحف حسب النزول، وغيرهما.(44/11)
ص -69-…ترجمة الشيخ محمد حسنين مخلوف العدوي المالكي1:
نبت في أرومة عريقة في الحسب والنسب ببني عدي إحدى قرى مركز منفلوط بمديرية أسيوط، فقد ولد في منتصف شهر رمضان سنة 1277هـ، وكان والده العلامة الشيخ حسنين محمد علي مخلوف من كبار علماء الأزهر، أقام به سنين ثم عاد إلى بلده يعلم أهلها الفقه والدين وعلوم القرآن، وجده لأمه العلامة التقي الشيخ محمد خضاري أحد أعلام الأزهر في مستهل القرن الثالث عشر.
أتم المترجم حفظ القرآن الكريم بعد وفاة والده، وحفظ المتون وتلقى مبادئ العلوم على الأستاذ الجليل الشيخ حسن الهواري، ثم رحل إلى الأزهر فجد واجتهد في تلقي العلوم الأزهرية المعروفة، وسمت همته إلى كثير من العلوم غير المقررة بالأزهر؛ كالحساب والجبر والمساحة والهيئة والفلسفة، فتلقى أكثرها على شيخيه الجليلين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ترجمته في "الفتح المبين في طبقات الأصوليين 3/ 188-191"، ومجلة "الفتح" "عدد17/ المحرم/ 1355هـ"، و "معجم الشيوخ: 1/ 94"، و "الأعلام الشرقية: 1/ 376"، و "جامع التصانيف الحديثة: 2/ 36"، و "معجم المطبوعات الغربية: 1648"، و "الأعلام" 6/ 96".(44/12)
ص -70-…الشيخ حسن الطويل والشيخ أحمد أبي خطوة، وقرأها لإخوانه وتلاميذه بالأزهر ومسجد محمد بك أبي الذهب، ومما قرأه فيها "رسالة بهاء الدين العاملي" التي كتب عليها "حاشية" طبعت إذ ذاك، واستفاد منها الطلاب، وكتاب "الجغميني في الهيئة"، و "رسائل الربع المقنطر والمجيب والاسطرلاب"، و "الطوالع" للبيضاوي، و "المواقف" للعضد و "الإرشادات" لابن سينا، وكان كثير الشغف بهذه العلوم وله فيها دروس وتلاميذ عديدون منهم: الأعلام الشيخ محمد مصطفي المراغي، والسيد محمد عاشور الصدفي، والشيخ عبد الفتاح المكاوي، والشيخ عبد الله دراز، والشيخ فرغلي الريدي، والشيخ عبد الهادي مخلوف، والشيخ على إدريس العدوي، والشيخ إبراهيم الجبالي، والشيخ محمد زيد بك الأبياني، والشيخ عبد الرازق القاضي بك، والشيخ محمد عز العرب بك، وكثير غيرهم ممن لا نحصيهم عدًّا.
ومن أجل شيوخه بالأزهر: المشايخ الطيول، وأبو خطوة، وأحمد الرفاعي الفيومي المالكي، ومحمد خاطر العدوي، وحسن داود العدوي، ومحمد عنتر المطيعي، وعرفة، والبحيري، والمغربي رحمهم الله أجمعين.
وفي ساحته بدير السعادة من أعمال فرشوط ألف المترجم كثيرًا من رسائله في التوحيد والتصوف والفلسفة، وقد نال شهادة العالمية من الدرجة الأولى في 5 شعبان سنة 1305 في أول امتحان أجراه الشمس الأنبابي شيخ الجامع الأزهر إثر توليه المشيخة.
وفي أول فبراير سنة 1897 تقرر إنشاء مكتبة أزهرية فعين أمينًا لها، وعني بأمرها كثيرًا حتى تم إنشاؤها على نظام بديع، وكانت الصلة(44/13)
ص -71-…وثيقة بينه وبين الأستاذ الشيخ محمد عبده، فكان عضده الأقوى من الأزهريين في مشروعاته وإصلاحاته الأزهرية.
ولما اتجهت العناية إلى إصلاح الأزهر وتعديل قوانينه القديمة عين المترجم عضوًا بمجلس إدارة الأزهر، وكان العضو العامل الخبير في اللجان التي ألفتها الحكومة لوضع قانون الأزهر رقم 1 لسنة 1908، ثم القانون رقم 10 لسنة 1911، وكان -رحمه الله- أول من اختير عضوًا في هيئة كبار العلماء بعد صدور هذا القانون، وعين مفتشًا أول للأزهر والمعاهد الدينية، ولم يكن للأزهر عهد بهذه الوظيفة من قبل، فأخذ ينفذ الإصلاحات والنظم التي سنها القانون الحديث في الأزهر ومعاهد طنطا ودسوق ودمياط، ثم عين شيخًا للجامع الأحمدي، فاقترح إنشاء معهد على النظام الحديث، وتم ذلك، فوضع أساسه في 11 فبراير سنة 1911، وهو أول معهد عرفته المعاهد الدينية في 15 سبتمبر سنة 1913، ولم يكن لهذه الوظيفة وجود في الأزهر من قبل، فقام بتنفيذ قانون المعاهد وبالإصلاح الهام فيها، واتجه في ذلك إلى ترقية التعليم بالوسائل الصحيحة، فلقي من الأزهريين مقاومة عنيفة، ودس له ذوو الأغراض كثيرًا من الدسائس، فاعتزل الوظائف الإدارية في عهد السلطان حسين كامل في سنة 1916.
عاد بعد اعتزاله المناصب سيرته الأولى في الدراسة والتأليف فعكف عليهما عكوفًا منقطع النظير، وكانت دروسه بعد الغروب غاصة(44/14)
ص -72-…بالعلماء ومتقدمي الطلاب، وقد عني كثيرًا بتدريس أصول الفقه، فقرأ "جمع الجوامع" مرتين في أربعة عشر عامًا، وكتب عليه حاشية كبيرة قيمة تبلغ مجلدين، وألف كتابًا قيمًا سماه "بلوغ السول في مدخل علم الأصول" اشتمل على عدة مباحث هامة، وأهمها مباحث الاجتهاد والتقليد وحجية القياس والاستحسان والمصالح المرسلة، وأوضح فيه المنهج الأصولي والفقهي والخلافي في استنباط الأحكام الشرعية، وكان تفسير البيضاوي آخر كتاب يدرسه للطلاب.
كان طوال عهده معروفًا بعلو النفس وبعد الهمة والجود والسخاء وصدق الوفاء ومساعدة البائسين والفقراء، وكان أبيًّا لا يعرف الضراعة والخنوع، وقورًا حسن الحديث يترفع عن الغيبة وذكر المثالب والتسمع إليها، ويدعو إلى الفضائل ومكارم الأخلاق، وكان كثير التعبد وتلاوة القرآن الكريم تلاوة تدبر وإمعان.
ومن مؤلفاته "حاشية على رسالة بهاء الدين العاملي في الحساب" مطبوعة، وحاشية كبيرة قيمة على جمع الجوامع في الأصول في جزأين مطبوعة، وكتاب "بلوغ السول في مدخل علم الأصول" اشتمل على عدة مباحث أهمها: مباحث الاجتهاد والتقليد وحجية القياس والاستحسان والمصالح المرسلة، وأوضح فيه المنهج الأصولي في استنباط الأحكام الشرعية مطبوع، و "المدخل المنير في مقدمة علم التفسير" مطبوع، و "القول الوثيق في الرد على أدعياء الطريق" مطبوع، و "رسالة في حكم ترجمة القرآن الكريم وقراءته وكتابته بغير اللغة العربية" مطبوعة، و "عنوان البيان في علوم التبيان" مطبوعة، وغيرها كثير كما تراه في "الأعلام الشرقية 1/ 377-379".(44/15)
ص -73-…ترجمة الشيخ محمد الخضر حسين1:
هو العالم الشيخ محمد الخضر حسين بن علي بن عمر الفقيه المالكي الأصولي اللغوي الأديب الكاتب، ولد ببلاد تونس وحفظ القرآن في سن مبكرة، وأحاط بالمتون في صغره على عادة نوابغ أهل المغرب، وطلب العلم بجامع الزيتونة وتخرج سنة 1316هـ، حيث حصل على شهادة العالمية، ثم عين قاضيًا شرعيًّا مالكيًّا بتونس، ثم مدرسًا بجامع الزيتونة، ورأى في سنة 1912م أن يهاجر إلى الشام، فهاجر إليها لخدمة الإسلام، وعين مدرسًا بالمدرسة السلطانية، ثم رحل إلى القسطنطينية سنة 1917م فعين محررًا بالقلم العربي بوزارة الدفاع العثمانية، وبعد انتهاء الحرب العظمى جاء إلى مصر سنة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مترجم في "الفتح المبين: 3/ 213"، ومجلة "الفتح" 17/ ذو القعدة/ سنة 1350هـ، ومجلة "الهداية الإسلامية" "جمادى الآخرة، سنة 1355هـ"، ومجلة "الأزهر" "شعبان سنة 1337هـ"، ومجلة "المجمع العلمي العربي: 18/ 81"، و "معجم المطبوعات العربية: 1652"، و "الأزهر في ألف عام: 1/ 165، 195"، و "الأعلام: 6/ 113/ 114"، و "النهضة الإسلامية في سر أعلامها المعاصرين" 1/ 51/ 66".(44/16)
ص -74-…1919م فعين بدار الكتب الملكية مصححًا بالقسم الأدبي، وكان في كل ما وليه من أعمال مثال الكفاءة النادرة والنبوغ الفذ والمقدرة الفائقة حتى تسامع به أولياء الأمور في الأزهر الشريف وملأ حديثه مجالس العلماء والطلبة، فرأت مشيخة الأزهر أن تفيد منه طلاب التخصص، فندبته للتدريس بقسم التخصص بعد أن نال شهادة العالمية الأزهرية في سنة 1926م تقديرًا لفضله وعرفانًا لقدره.
ثم اختير رئيسًا لتحرير مجلة "نور الإسلام" وكانت لسان حال الأزهر يومئذ، فاضطلع بهذا العبء بضع سنين بمقدرة وجدارة، ثم عين مدرسًا بكلية أصول الدين سنة 1931م، فتخرج به كثير من العلماء الذين لا يحصون كثرة، وقد عرفت وزارة المعارف مكانته العلمية، فعينته عضوًا بمجمع فؤاد الأول للغة العربية، وإذا كان قد اعتزل مجلة "نور الإسلام" التي صارت بعد ذلك مجلة "الأزهر" واعتزل التدريس بكلية أصول الدين لبلوغه سن التقاعد، وأنشأ بعد ذلك "جمعية الهداية الإسلامية" وتولى رئاستها ومدير مجلتها، كما تولى رئاسة تحرير مجلة "لواء الإسلام".
ثم كان من هيئة كبار العلماء، وعين شيخًا للأزهر أواخر سنة 1371هـ، واستقال سنة 1373هـ، وتوفي بالقاهرة في 13 رجب سنة 1377هـ، ودفن بوصية منه في تربة صديقه أحمد تيمور باشا، وكان هادئ الطبع وقورًا، خص قسمًا كبيرًا من وقته لمقاومة الاستعمار، وانتخب رئيسًا لجبهة الدفاع عن شمال إفريقيا.
المترجم له مؤلفات تدل على طول باعه ورسوخ قدمه في علم الدين والاجتماع واللغة، منها:(44/17)
ص -75-…- "الدعوة إلى الإصلاح" عالج فيه كثيرا من الشئون الاجتماعية والخلقية، وهو مطبوع.
- "القياس في اللغة العربية" وهو موضوع من الموضوعات التي عني بها مجمع فؤاد الأول للغة العربية.
- "نقد كتاب الشعر الجاهلي" وهو مؤلف قيم رد فيه على طه حسين في كتاب "الشعر الجاهلي"، وقد كان لهذا النقد وقع عظيم في الأوساط العلمية والدينية، وهو مطبوع.
- "حياة اللغة العربية"، مطبوع.
- "الخيال في الشعر العربي"، مطبوع.
- "مناهج الشرف"، مطبوع.
- "طائفة القاديانية"، مطبوع.
- "مدارك الشريعة الإسلامية"، مطبوع.
- "الحرية الإسلامية"، مطبوع، وهو عبارة عن محاضرة له.
- "خواطر الحياة"، مطبوع.
- "بلاغة القرآن"، مطبوع.
- "محمد رسول الله"، مطبوع.
- "السعادة العظمي"، مطبوع".
- "من أدب الرحلات"، مطبوع.(44/18)
ص -76-…- "تونس وجامع الزيتونة"، مطبوع.
- "نقد كتاب الإسلام وأصول الحكم"، الذي ألفه علي عبد الرازق، وهو مطبوع.
- "تعليقات على كتاب الموافقات" للشاطبي في الأصول، وهي مطبوعة.
- "تعليقات على شرح الإبريزي للقصائد العشر"، وهذه التعليقات تدل على تبحره في اللغة العربية، وهو مطبوع.(44/19)
ص -77-…ترجمة الشيخ ماء العينين1:
أبو محمد مصطفي بن محمد فاضل بن محمد مامين الشنقيطي القلقمي، أبو الأنوار، الملقب بماء العينين، من قبيلة القلاقمة، من عرب شنقيط.
مولده ببلدة الحوض سنة 1246هـ الموافق 1830م، ووفاته في تزنيت من مدن السوس الأقصى. وفد على ملوك المغرب في رحلته إلى الحج وحظي عندهم.
وكان مع اشتغاله بالحديث واللغة والسير، له معرفة بما يسمي "علم خواص الأسماء والجداول والدوائر والأوقاف وسر الحرف"، وقصده الناس لهذا!
قال صاحب "معجم الشيوخ": "وأخباره في العلم والطريق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ترجمته في "الوسيط في أخبار شنقيط: 360"، و "معجم الشيوخ: 2/ 37"، و "المعسول: 4/ 83-101"، و "معجم المطبوعات العربية: 1601"، و "الأعلام: 7/ 243-244"، و مجلة "صحراء المغرب" "عدد 24 محرم / سنة 1378هـ"، وفيها بحث مستفيض في نسبة وطريقته وأبنائه وسيرته.(44/20)
ص -78-…والسياسة واسعة تحتاج إلى مؤلف خاص".
يستفاد مما كتب عنه؛ أنه كانت له مواقف ووقائع في مقاومة الاستعمارين الفرنسي والأسباني في المغرب، وأن الشعب المغربي أسند إليه في العام الأخير من حياته قيادة الجهاد، واجتمع لديه جيش من تلاميذه ومن رجاله ومن قبائل الرقيبات وأولاد دليم وأولاد أبي السباع والنكنة والشلوح وسائر قبائل السوس، وزحف نحو فاس "العاصمة يومئذ" لإنقاذها، وكادت ثورته تعم المغرب كله لولا أن حشد له الفرنسيون قواهم، وتغلبوا عليه، ومرض فعاد إلى مدينة تزنيت الواقعة على 95 كيلو مترا من جنوب أغادير، و60 من إفنى، فتوفي ودفن بها، وذلك في سنة 1328هـ، الموافق 1910م.
قال في "المعسول": "لما تمكن المولى عبد الحفيظ، ودخل فاسًا، سافر الشيخ ماء العينين، من تزنيت إلى فاس، محاذيًا سفح الأطلس، لأنه لا يأمن في السهول، فأرسل الفرنسيون المحتلون للدار البيضاء وما يليها إلى الملك بفاس، ينذرونه بأنهم يعدون كل من مد يده "بالمعونة" إلى ماء العينين عدوًّا لهم، فأوعز الملك إلى عبد الله بن يعيش بأن يتلقى الشيخ في الطريق، برسالة من الملك، ليرجع عن فاس، ثم لما وصل الشيخ إلى تادلة، أراد الفرنسيون أن يتسربوا إليه ليلًا، ليستحوذ عليه وحفظه الله منهم، فنشأت عن ذلك حرب بين أهل تادلة والفرنسيين، اصطلى فيها هؤلاء بنار مستعرة في يوم مذكور ورجع الشيخ متوغلًا الأطلس، فطلع من آيت عتاب إلى أن نزل على رأس الوادي في سوس، فحط رحاله في تزنيت، حيث لفظ نفسه الأخير وشيكًا".(44/21)
ص -79-…له كتب كثيرة منها:
- "شرح راموز الحديث"، مطبوع.
- "نعت البدايات وتوصيف النهايات"، مطبوع.
- "تبيين الغموض على النظم المسمى بنعت العروض"، مطبوع
- "مغري الناظر والسامع على تعلم العلم النافع"، مطبوع.
- "مبصر المتشوف"، مطبوع، في التصوف.
- "دليل الرفاق على شمس الاتفاق"، مطبوع ثلاثة أجزاء قديمًا، وفي جزأين حديثًا، في الفقه المالكي.
- "مذهب المخوف على دعوات الحروف"، مطبوع.
- "المرافق على الموافق"، مطبوع قديمًا، وهو نظم لـ "الموافقات" مع شرح له.
- "مفيد الحاضرة والبادية"، مطبوع.
- "مجموع"، مطبوع، مشتمل على رسائل منها: "قرة العينين في الكلام على الرؤية في الدارين".
- الإيضاح لبعض الاصطلاح".
- "ما يتعلق بمسائل التيمم".
- "سهل المرتقى في الحث على التقى".
- "فاتق الرتق على راتق الفتق"، وهو شرح قصيدة من نظمه غريبة المباني "كما وصفها في مقدمة الشرح"، منها نسخة خطية في الخزانة.(44/22)
ص -80-…العامة بالرباط "د 384"، واسمه على هذه النسخة "محمد مصطفي الشريف الحسني الإدريسي الملقب ماء العينين".(44/23)
ص -81-…ترجمة الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد1:
هو الشيخ العلامة المحقق محمد محيي الدين بن عبد الحميد، مدرس مصري، ولد سنة 1318هـ-1900م بقرب "كفر الحمام" بمحافظة الشرقية، كان محيي الدين نزاعا للعلم مشغوفًا به منذ نشأته الأولى، إذ تربى في بيت فقه وقضاء؛ لأن والده الشيخ عبد الحميد إبراهيم كان من رجال القضاء والفتيا، وله صلات قوية بزملائه، والصفوة من علماء بيئته، فكانوا يجتمعن لديه في منزله، وقد ترعرع الطفل الناشئ ليسمع آيات القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسائل العلم في نقاش الزائرين، ويلحظ لوالده من الهيبة والمكانة ما دفع به إلى محاكاته، حتى إذا بلغ دور الصبا دفع به والده إلى معهد دمياط الديني ليرتشف من معينه، إذ كان والده قاضيًا بمحكمة فارسكور، ثم انتقل إلى القاهرة مفتيًا دينيًّا لوزارة الأوقاف فانتقل معه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 له ترجمة في "الأعلام: 7/ 92"، و "الأزهر في ألف عام: 3/ 112"، ومجلة "الأديب" "عدد مارس/ سنة 1973م"، و "النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين: 2/ 152-142"، ومجلة "مجمع اللغة العربية" "جزء 20، ص92، سنة 1966م، وجزء 32، ص186، سنة 1973م.(44/24)
ص -82-…إلى الجامع الأزهر، وحصل محمد محيي الدين على العالمية النظامية بالقاهرة سنة 1925م، وعمل في التدريس بمصر والسودان، ثم كان رئيس لجنة الفتوي بالأزهر، ثم عميدًا لكلية اللغة العربية، وضمه مجمع اللغة العربية في القاهرة، إلى أعضائه سنة 1964، واشتهر بتصحيح المطبوعات "أو تحقيقها"، فأشرف على طبع عشرات منها، وكان من بينها كتابنا هذا "الموافقات"، ومدح صنيعه في ضبط الكتب وتحقيقها غير واحد من الأعلام، فها هو الأستاذ العلامة الشيخ محمد علي النجار في حفلة استقبال الشيخ محيي الدين بمجمع اللغة العربية، حين اختير عضوا به؛ يقول:
"لقد قيل في الطبري: إنه كان كالقارئ الذي لا يعرف إلا القرآن، وكالمحدث الذي لا يعرف إلا الحديث، وكالفقيه الذي لا يعرف إلا الفقه، وكالنحوي الذي لا يعرف إلا النحو، وكالحاسب الذي لا يعرف إلا الحساب، وكذلك يقال في الشيخ محيي الدين، إنه كالنحوي الذي لا يعرف إلا النحو، وكالفقيه الذي لا يعرف إلا الفقه، وكالمحدث الذي لا يعرف إلا الحديث، وكالمتكلم الذي لا يعرف إلا الكلام، وآية ذلك ما ألفه أو أخرجه من الكتب في هذه الفنون". قال ذلك الشيخ النجار بعد أن قال: "ولقد أتى على الأزهر حين من الدهر، وجل ما يدرس في معاهده من تأليفه أو إخراجه"1.
وتعدد المعارف العلمية كان من سمات علماء الأزهر، قبل أن تنشأ الكليات، لأن الطالب في القسم العالي كان يدرس العلوم الرئيسية لكليات اللغة العربية وأصول الدين والشريعة الإسلامية جميعها، فإذا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مجلة "مجمع اللغة العربية" "ج20،ص192، سنة 1966م".(44/25)
ص -83-…كان نابغة كالشيخ النجار أو الشيخ محيي الدين؛ فإن علوم الإسلام شريعة ولسانًا لا تعجزه، وكان الشيخ إبراهيم الجبالي والشيخ إبراهيم حمروش والشيخ عبد المجيد سليم يرأسون لجان الامتحانات في التخصص القديم، ويسألون عن دقائق العلوم المختلفة، وكأنهم ذوو اختصاص في كل علم على حدة! وقد زاد عليهم الأستاذ محيي الدين بما بذل من جهد في النشر والتأليف، على حين اكتفى هؤلاء بمجالس الدرس المستوعب لكبار الطلاب، وليتهم صحبوا القلم كما صحبوا اللسان.
ومدحه الأستاذ المحقق الكبير عبد السلام هارون -رحمه الله تعالى- فقال:
"ومما يخرج عن نطاق الحصر ما صنعه الأستاذ محيي الدين من العناية بنشر "شرح ابن يعيش على المفصل" في عشرة أجزاء لم يرقم عليها اسمه، ولم يدخلها في حساب ما قام على نشره من أمهات الأصول، ويكفيه فخرًا في النحو ويكفي النحو فخرًا به أنه عالج معظم كتبه المتداولة، لتيسير دراستها وتذليل القراءة، والبحث فيها بدءًا بـ "الأجرومية" وانتهاء "بشرح الأشموني للألفية"، و "شرح ابن يعيش للمفصل"، ولا يزال كثير منا نحن أعضاء المجمع الموقر يرجع إلى كتاباته وتعليقاته، وإلى هذا المدد الزاخر، من المكتبة النحوية التي نقلها من ظلام القدم إلى نور الجدة والشباب"1.
وللأستاذ محمد محيي الدين مقدمات علمية رائعة تدل على أنه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مجلة "مجمع اللغة العربية" "ج32، ص186، سنة 1966م".(44/26)
ص -84-…باحث جيد، لو تفرغ للتأليف الخالص لأبدع الكثير، وأشير إلى مقدمتين رائعتين هما مقدمته لكتاب "مقالات الإسلاميين" للأشعري، ومقدمته لكتاب "تهذيب السعد"، حيث ألمّ في الأولى بتاريخ دقيق لعلم الكلام منذ بدت أصوله حتى اكتمل وتشعب وتعددت فرقة بعد الأشعري، في وضوح خالص يدل على صحة الفهم، وصدق الاستنباط، كما ألم في المقدمة الثانية بتاريخ علم البلاغة في دقة حصيفة، وقد كتب هذا التاريخ المستوعب قبل أن تظهر الكتب المستقلة بتاريخ هذا الفن، فكان ذا سبق جلي، وله في مقدمة "نهج البلاغة" استيعاب جيد، واستشفاف بصير.
ومع هذا، فله مؤلفات عدة، منها:
- "الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية"، مطبوع.
- "أحكام المواريث على المذاهب الأربعة"، مطبوع.
- "التحفة السنية بشرح المقدمة الأجرومية"، مطبوع، ثلاثة أجزاء.
- "تصريف الأفعال" طبع الأول منه.
توفي الشيخ محمد محيي الدين سنة 1393هـ- 1973م، رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته.(44/27)
ص -85-…ترجمة محقق الكتاب مشهور بن حسن آل سلمان:
بقلم تلميذه: أبي العباس الأثري
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.. وبعد:
فها أنا ذا أقيد معالم هذه الترجمة، واللسان "اليراع" رضابه يكاد يجف حياء؛ فإن المترجم في ذا الأمر كان شرع -وهي جادة مطروقة، وسكيكة مألوفة، كما لا يخبل على عريب من الناس ذي نهية- ثم آل الأمر إلي بإشارة من إشارته حكم، وطاعته غنم. ولا يدرك الطالع شأو الضليع، ولا الخوار سبيل الشجيع، ولكنه أمر كان، والله المستعان، وعليه التكلان.
قال أبو العباس: هو الشيخ السلفي المتفنن، صاحب التصانيف الماتعة الفريدة، والتواليف المليحة المفيدة، والتحقيقات العزيزة الفاردة، مشهور بن حسن بن محمود آل سلمان، المكني بأبي عبيدة -حفظه الله أُخرى المنون، ما توالت الأيام، وتتابعت السنون.
ولد في فلسطين سنة ثمانين وثلاثمائة وألف، ونشأ في بيت حفاظ ودين، ونجار كريم، ثم ظعن وأهل بيته إلى الأردن ذات العويم، سنة سبع وثمانين وثلاثمائة وألف -وهي سنة هياط ومياط- عقيب النازلة التي حلت بأهلها. ثم عمن في "عمان" الأردن، وكانت دراسته الثانوية فيها، وإنه(44/28)
ص -86-…التحق بكلية الشريعة، سنة أربعمائة وألف، في قسم "الفقه وأصوله".
رزقه الله مقة للعلم الشرعي مذ كان في جن النشاط وربان الحداثة، وآتاه الله من كل شيء سببًا، فأتبع سببًا ومشربًا، وانكب على علوم الشريعة الغراء، درسًا، وقراءة، وتحصيلًا والتقاطًا لشتيتها وأثيثها، واصلًا الآساد بالتأويب، ومراوحًا بين الإهذاب والتقريب فقرأ شطرًا عظيمًا من "المجموع" النواوي، و "المغني" لابن قدامة، و "تفسير أبي الفداء"، و "تفسير القرطبي"، و "صحيح البخاري" بشرح الحافظ العسقلاني، و "صحيح مسلم" بشرح النواوي، وغيرها جمع عظيم، وجم غفير، لا يأتي عليه حيسوب.
وكان الشيخ -لا تبلى مودته- مستهتِرا1 بالكتب الشرعية كلفًا بها. بدأ بالفتش والتنقير عنها قبل ظهور سباله، ونبات عثنونه. فاجتمع له منها الشيء الكثير، والعدد الوفير.
ثم أتبع سببًا، فتأثر بطائفة من فحولة العلماء ومحققيهم، وقفا أثرهم، وعرف أخراتهم، ومنهم:
شيخ الإسلام، أبو العباس أحمد بن تيمية النميري "م سنة 728هـ"، والشيخ ولوع به يقدمه.
وتلميذه البار، العالم الرباني وشيخ الإسلام الثاني، أبو عبد الله ابن قيم الجوزية "م سنة 751هـ"، والبيهقي، والنواوي، والذهبي، والقرطبي، وابن حجر، وابن عبد البر، والشاطبي -رحم الله الجميع-.
وإنه استراح -بعد- من النظر إلى التحقيق، ومن التحقيق إلى التعليق، وإنها -لعمري- الطريقة المثلى، في التحصيل والطلب، ونيل القدح المعلى، وبلوغ الأرب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أي: ولوعًا.(44/29)
ص -87-…تأثر بجماعة من أساتيذه تأثرا عظيمًا، سواء ممن أخذ عنه على مقاعد الدراسة النظامية، أو في المجالس العلمية، ومنهم:
فضيلة شيخنا العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني، وشيخ أشياخنا العلامة الفقيه مصطفي الزرقاء -زاد الله في أنفاسهما-.
قال أبو العباس: أما شمايله وتوسه، فإن رائيه يخاله قطعة من نفسه.
وإني -علم الله- ما رأيت مثله، زماتة وركانة، وفطنة وزكانة، إلى حلم، وأناة، وإسجاح ولين جنب، ولكنه في الحق شديد الخنزوانة.
قال أبو العباس: وهو من هو في العناية بآثار الإسلام وميراثهم، طول باع، وحسن تفهم، وجلدًا على البحث، وتحصيلًا لكتبهم، وتفانيا في خدمتها، وانخراطًا في سلكها، كيف لا، وهو جذيلها المحكك، وعذيقها المرجب.
تواليفه كلها ترنو بعين أبيها إذا لحظت، وتمضي في جادة مستقيمة، وفج رغيب، ونهج لاحب، لا عوج فيها ولا أمت، فهو أبو بجدتها، ورب نجدتها.
وبعضها وضع له القبول في الأرض، ودرس في أصقاع شتى، كـ "القول المبين في أخطاء المصلين".
أول كتبه تصنيفًا كتاب: "الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر"، وله -الآن- عليه زيادات مهمات تخرج -قريبًا إن شاء الله تعالى-.
وأول تصانيفه طبعا كتاب: "المحاماة تاريخها في النظم، وموقف الشريعة الإسلامية منها"، قرأ جزءًا منه على شيخه العلامة مصطفي الزرقا.
وهو أول كتاب مفرد في بابه، نهل منه وعب كل من كتب في هذه البابة.
ثم كتب "موقف الشريعة الإسلامية من خلو الرجل أو الفروغية"، وهو كالذي قبله، حيازة لفضل السبق، وفضل فتق الرتق، فسد به ثغرة، وأزال(44/30)
ص -88-…حجر عثرة.
وله من الكتب أيضا: "من قصص الماضين في حديث سيد المرسلين"، و "إعلام العابد في حكم تكرار الجماعة في المسجد الواحد"1، و "دراسة حديث أرحم أمتي بأمتي أبو بكر.." تعقب فيه تصحيح شيخه العلامة الألباني للحديث، و "المروءة وخوارمها"2، و "الهجر في الكتاب والسنة"، و "الغول في الحديث النبوي"، و "كتب حذر منها العلماء"، طبع منه المجموعة الأولى3 في جَلَدين، وهو في مجموعات خمس "لكل مجموعة جلدان"، قدم له، وقرأه شيخنا العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد.
وله أيضا: "الإمام مسلم بن الحجاج ومنهجه في الصحيح وأثره في علم الحديث" وهو مطبوع في جلدين، ونشر منه كتاب مختصر، استله ناشره من الكتاب الأصل، فظهر ضعيفًا، لا يسد خلة، ولا جدة فيه.
وله أيضا: "عناية النساء بالحديث النبوي"، و "معجم المصنفات الواردة في فتح الباري"4، و "الردود والتعقبات على الإمام النووي في الصفات وغيرها من المسائل المهمات5 تتبع فيه تأويلات الإمام النوواي في "شرح صحيح مسلم" وبين مذهب السلف فيهن وأنحى باللائمة على من غمط النواوي حقه، وأجرى لسانه فيه بالثلب، وأفتى بحرق كتبه ومدوناته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 طبع طبعتين في الثانية فوائد زوائد وتجمع عنده زيادات مهمات لعلها تظهر -إن شاء الله- في طبعة ثالثة.
2 طبع ثلاث طبعات، الثالثة تزيد على الأولتين قرابة "مائة صفحة".
3 طبع أكثر من مرة، ولاقى قبولًا، فلله الحمد والمنة.
4 استله وجرده من "الفتح" تلميذه الأخ رائد صبري، وعلق الشيخ عليه وراجعه وعرف بالكتب وطبع باسميهما.
5 طبع أكثر من مرة.(44/31)
ص -89-…وله دراسة جمع فيه أسماء الرسائل التراثية الموجودة برمتها في بطون "المجلات" أو "المجلدات" وسمها بـ "الإشارات"، تكون -إن شاء الله تعالى- في خمسة أجلاد، طبع منها الأول حسب.
وله عناية بما لا يصح من القصص، نبوية كانت أو تاريخية، يجمعها في سلسلة تنشر متتابعة بعنوان "قصص لا تثبت"، الرابع منها قيد الإعداد.
وله عناية بالقرطبي وتراثه، فكتب عنه دراسة جادة بعنوان "الإمام القرطبي شيخ أئمة التفسير" وصنع كشافًا فقهيًّا لـ "تفسيره"، جعله على أبواب الفقه، وعنده عزم على تخريج أحاديثه، إذ جمعها في بطاقات منذ زمن، وخرج قسمًا يسيرًا منها، وحقق له "التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة" "لم يطبع بعد"، وجمع كلامه في "التفسير" على الصوفية، وطبعه بعنوان "القرطبي والصوفية"، وطبع أيضا "شكوى القرطبي من أهل زمانه"، وهما رسالتان صغيرتان، وله سلسلة بعنوان "تنبيهات على محذورات" طبع منها "حكم الشرع في لعب الورق"، و "أضرار كرة القدم"، كتبت لأسباب تخص مواضيعها مع بعض أقاربه ومحبيه، وهي رسائل صغيرة، وكذا له "ألفاظ كفرية" جمعها من مجالس العامة على اختلاف طبقاتهم، و "تراجعات ابن حجر العسقلاني في فتح الباري" "قيد الطبع"، وكذا له "نصيحة ذهبية إلى الجماعات الإسلامية"، ضمنها في التقديم والتعليق على فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية في الطاعة والبيعة، كتبها وأرسلها إلى المشايخ والعلماء ليبدوا رأيهم فيها، فظهرت مطبوعة دون علمه، ووقع فيها ما لا يرتضي.
ويعمل الآن على جمع الأحاديث النبوية الشريفة، المبثوثة في بطون كتب التاريخ، والأدب، واللغة، والقراءات، والرقاق، وما ليس تحت يد المشتغل بصناعة الحديث، وإنه يطبعها -إن شاء الله تعالى- في جمهرة عظيمة.(44/32)
ص -90-…وكذا بدأ بجمع الآثار المسندة لتكون -بعد- في معلمه كاملة شاملة -إن شاء الله تعالى-.
وله جهود في التحقيق عظيمة، فعمل على نشر كثير من كتب التراث مما لم تر النور إلا بجهده، فهو أول من حقق كتاب "الطهور" لأبي عبيد القاسم بن سلام، و "الطبقات" للإمام مسلم بن الحجاج، و "الخلافيات" للبيهقي "طبع منه مجلدان، والثالث والرابع و الخامس قيد الإعداد"، وإنه يربو -إن شاء الله تعالى- على مجلدات عشرة، وحقق "المجالس الخمسة التي أملاها الحافظ أبو طاهر السلفي بسلماس" للحافظ السلفي "ت576هـ"، و "أحاديث منتخبة من مغازي موسى بن عقبة" لابن قاضي شهبة "ت789هـ"، وأحكام النظر إلى المحرمات وما فيه من الخطر والآفات" لابن حبيب العامري "ت530هـ"، و "جزء فيه من عاش مئة وعشرين سنة من الصحابة" لأبي زكريا يحي بن منده "ت 511هـ"، و "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" للحافظ أبي بكر الخلال "ت311هـ"، و "الرد على من ذهب إلى تصحيح علم الغيب من جهة الخط لما روي في ذلك من أحاديث ووجه تأويلها" لأبي الوليد بن رشد "520هـ"، و "الجامع للآداب" لابن عبد البر "ت463هـ" "ولم يكتب اسمه عليها"، و "درة الضرع لحديث أم زرع" لمحمد بن عبد الكريم القزويني "ت580هـ"، و "تالي تلخيص المتشابه" للخطيب البغدادي "وهو قيد الطبع"، و "تحفة الطالبين في تر جمة الإمام محيي الدين "النواوي" لابن العطار "ت724هـ"، و "الكبائر" للإمام الذهبي، وبين فيه زيف الطبعة المشهورة وأن الذهبي بريء منها، و "تشبه الخسيس بأهل الخميس" للذهبي أيضا" ظهر في مجلة الحكمة"، و "ذكر ابن أبي الدنيا وما وقع عاليًا من حديثه" لأبي موسى المديني، و "فنون العجائب" للنقاش، و "جزء القاضي الأشناني"، و "فضائل الرمي في سبيل الله" للحافظ القراب "ت429"، و "فضيلة العادلين"، و "جزء فيه طرق حديث إن لله تسعة(44/33)
ص -91-…وتسعين اسمًا" كلاهما لأبي نعيم "ت430هـ"، و "الوجل والتوثق بالعمل" لابن أبي الدنيا، و "أدب النفوس" للآجري، و "مسألة سبحان" لنفطويه، و "حديث الجويباري" للبيهقي، وكلها ستظهر -إن شاء الله تعالى- في مجموعة قريبًا، وقد فرغ من تنضيدها. وحقق "العزلة" لابن أبي الدنيا، وهو "قيد الطبع"، وله حواش ومراجعات وتعليقات على تحقيق "الغيلانيات" لأبي بكر الشافعي "قيد الطبع"، وكذا على كتاب شيخه الألباني "المنتخب من فهرس مخطوطات الظاهرية".
وحقق مجموعة من كتب ابن القيم، مثل "الفروسية"، و "جلاء الأفهام" "قيد الطبع "، و "الطرق الحكمية" "قيد التنضيد والصف"، و "الفوائد الحديثية" لم يطبع قبل، و "إعلان الموقعين"، "قيد التنضيد" و "زاد المعاد" "قيد الإعداد".
وحقق أيضا: "جزء في طرق حديث أفرضكم زيد" لمحمد بن عبد الهادي "لم يطبع بعد"، و "تذكرة الطالب المعلم فيمن قيل إنه مخضرم" لسبط بن العجمي.
وحقق أيضا: "تنبيه المعلم بمبهمات صحيح مسلم" لولد سبط ابن العجمي، و "غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة" لرشيد الدين العطار، وهو في ذيل "الإمام مسلم ومنهجه في الصحيح"، و "من وافقت كنيته كنية زوجه من الصحابة" لابن حيويه "ت366هـ" "تلميذ النسائي"، و "الباعث على إنكار البدع والحوادث" لأبي شامة المقدسي "شيخ النواوي" و "مجموعة رسائل حديثية" للإمام النسائي، و "المتوارون"، و "الأوهام التي في مدخل أبي عبد الله الحاكم النيسابوري" كلاهما للحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي "ت409هـ"، و "الفوائد الزينية في مذهب الحنفية" لابن نجيم "ت 970هـ".
وحقق مجموعة من رسائل الأسيوطي "ت911هـ"، هي: "الأمر(44/34)
ص -92-…بالاتباع والنهي عن الابتداع"، و "تمهيد الفرش في الخصائل الموجبة لظل العرش"، و "بزوغ الهلال في الخصال الموجبة للظلال"، و "بشرى الكئيب بلقاء الحبيب"، و "التعليل والإطفا لنار لا تطفى"، و "كتاب في صفة صاحب الذوق السليم ومسلوب الذوق اللئيم" "وهو عبارة عن مقامة، ولم يكتب اسمه عليها"، و "المسارعة إلى المصارعة".
وحقق أيضا مجموعة من رسائل السخاوي، وهي: "رجحان الكفة في بيان نبذة من أهل الصفة"، و "الجواب الذي انضبط عن لا تكن حلوًا فتسترط"، و "تخريج أحاديث العادلين"، و "الفخر المتوالي فيمن انتسب للنبي صلى الله عليه وسلم من الخدم والموالي"، و "تحرير الجواب عن ضرب الدواب" ظهر في مجلة "الحكمة"، و "القول المنبي في ترجمة ابن عربي"، و "الأجوبة العلية عن الأسئلة الدمياطية"، و "المسلسلات"، و "البلدانيات" و "القول البديع"، "كلها قيد الإعداد والتحقيق".
وجمع مؤلفات السخاوي في كتاب فرد "لم يطبع".
وحقق أيضا مجموعة من رسائل الشوكاني "م سنة 1250هـ" مثل: "در السحابة في فضائل الصحابة" "قيد الطبع"، و "تنبيه الأفاضل على ما ورد في زيادة العمر ونقصانه من الدلائل"، و "بلوغ المنى في حكم الاستمنى"، و "إرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت في صحب النبي صلى الله عليه وسلم".
وحقق أيضا "برد الأكباد في فضل فقد الأولاد" لابن ناصر الدين "لم يطبع بعد".
وحقق مجموعة رسائل الحافظ ابن حجر العسقلاني "ت 852هـ"، مثل: "تخريج حديث الأسماء الحسني"، و "ذكر الآثار الواردة في الأذكار التي تحرس قالها من كيد الجن" "وطبع خطأ منسوبًا لابن حجر الهيتمي! وهو قطعة من "بذل الماعون"، و "جزء في طرق حديث لا تسبوا أصحابي".
وحقق مجموعة من رسائل الشيخ مرعي الكرمي الحنبلي، مثل:(44/35)
ص -93-…"تحقيق البرهان في شأن الدخان"، وله بذيله "التعليقات الحسان"، و "إرشاد ذوي العرفان لما للعمر من الزيادة والنقصان"، و "تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان"، و "تحقيق الخلاف في أصحاب الأعراف".
وحقق أيضا مجموعة من رسائل الشيخ على القاري "م سنة 1014هـ"، مثل: شم العوار في ذم الروافض "لم يطبع بعد"، و "أدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم في أبوي الرسول عليه الصلاة والسلام"، و "الذخيرة الكثيرة في رجاء المغفرة للكبيرة"، و "سلالة الرسالة في ذم الروافض ضمن أهل الضلالة"، و "تطهير الطوية في تحسين النية"، و "المقدمة السالمة في خوف الخاتمة"، و "فصول مهمة في حصول المتمة"، و "فرائد القلائد على أحاديث شرح العقائد"، و "الاستدعاء في الاستسقاء"، و "الأدب في رجب"، و "معرفة النساك في معرفة السواك"، و "التجريد في إعراب كلمة التوحيد"، و "رفع الجناح وخفض الجناح بأربعين حديثًا في النكاح"، و "شفاء السالك في إرسال مالك" "وجميعها مطبوعة"، و "الأربعين القدسية"، و "البينات في بيان بعض الآيات"، و "إعراب القاري على أول باب البخاري"، و "صنعة الله في صيغة صبغة الله"، و "أنوار الحجج في أسرار الحجج"، و "تزيين العبارة لتحسين الإشارة" وذيلها "التدهين للتزيين على وجه التبيين"، و "فتح السماع في شرح السماع"، والاعتناء بالغَنا في الغِنا"، و "رسالة ما يتعلق في ليلة النصف من شعبان" "فرغ من تحقيقها كلها، وهي منضدة ومعدة للطبع من سنوات عديدة".
وفرغ من تحقيق "القواعد الفقهية" "قيد التنضيد" لابن رجب الحنبلي، وهو منشغل الأن بتحقيق "المجالسة" لأبي بكر الدينوري.
وحقق أيضا مجموعة من الرسائل الصغيرة في الفقه، والآداب، واللغة، مثل: الدرر الثمينة في حكم الصلاة في السفينة" للحموي "ت 1098"، و "مفيدة الحسنى لدفع ظن الخلو بالسكنى" للشرنبلالي(44/36)
ص -94-…"ت 1096هـ"، و "المطالب المنيفة في الذب عن الإمام أبي حنيفة" لمصطفي الحسيني، و "آداب العشرة وذكر الصحبة والأخوة" للغزي "ت 984هـ"، و "القول المسموع في الفرق بين الكوع والكرسوع" للزبيدي "ت 1205هـ" -رحم الله الجميع-.
قال أبو العباس: فمجموع ما طبع له، حتى كتابة هذه السطور، قرابة مائة رسالة وكتاب، تحقيقًا أو تصنيفًا، وأتم نحو العشرين مما لم يطبع، عدا عما في جعبته ومسوداته من نسخ لأجزاء ومخطوطات مهمة، أو أعمال علمية متممة وغير متممة، نسأل الله أن يعينه على إتمامها وإخراجها إلى عالم النور.
وبعد: فإني لو رمت البسط، ويممت شطره، لخرجت ترجمتي المعتصرة هذه في أجلاد وأجلاد، ولكن حال الجريض دون القريض وخشية الإلظاظ دون الغريض.
وليعلم الناظر أني كتبت ما كتبت عاصيًا لما يرضيه، مطيعًا لما يرضيني، وإلا فله العتبى حتى يرضى.
أسأل الله أن يوفق شيخنا ويعينه، وأن يعظم له أجرًا، ويخلد له ذكرًا.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.
وكتب
أبو العباس الأثري
يوسف بن عطاء السليمان
-عفا الله عنه-
في 28/ جمادي الآخرة/ 1417هـ(44/37)
ص -97-…فهرس الآيات القرآنية الكريمة:
الآية رقمها الجزء والصفحة
الفاتحة:
الحمد لله رب العالمين 2-4 2/ 165
مالك يوم الدين 4 2/ 132
إياك نعبد 5 2/ 165
إياك نعبد وإياك نستعين 5-6 4/ 203
اهدنا الصراط المستقيم 6-7 4/ 167
البقرة:
ذلك الكتب لا ريب فيه 2 1/ 74
هدى للمتقين 2 3/ 308، 512-4/ 135، 167- 5/ 70
ويقيمون الصلاة 3 2/ 404
إن الذين كفروا سواء عليهم 6 4/ 167-215
ومن الناس من يقول آمنا 8 3/ 109
يخادعون الله والذين آمنوا 9 1/ 537-3/ 109
وما يخدعون إلا أنفسهم 9 2/ 132
إنما نحن مستهزئون 14 3/ 109
الله يستهزئ بهم 15 1/ 537-2/ 257(44/38)
ص -98-…يا أيها الناس اعبد و ربكم 21 2/ 290-5/ 179
لعلكم تتقون 21 2/ 168
الذي جعل لكم الأرض فراشا 22 2/ 374، 280-5/ 361
فلا تجعلوا لله أندادا 22 4/ 242، 245، 248
وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبد نا 23 4/ 217
فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا 24 4/ 167
ولهم فيها أزواج مطهرة 25 5/ 362
إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا 26 4/ 167، 201، 212
فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق 26 4/ 212
ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا 26 3/ 514
يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا 26 3/ 512-5/ 70
وما يضل به إلا الفاسقين 26 3/ 515
أولئك هم الخاسرون 27 4/ 404
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا 29 1/ 477-2/ 76
إني جاعل في الأرض خليفة 30 3/ 25
أتجعل فيها من يفسد فيها 30 5/ 393
إني أعلم ما لا تعلمون 30 5/ 394
وعلم آدم الأسماء كلها 31 5/ 208
وكلا منها رغدا حيث شئتما 35 1/ 277، 493
ولا تقربا هذه الشجرة 35 4/ 245
ولا تلبسوا الحق بالباطل 42 4/ 77
وأقيموا الصلاة 43 5/ 351
أتأمرون الناس بالبر وتنسون 44 1/ 76، 95-4/ 86-5/ 271
واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها 45 2/ 232، 405-406-3/ 154(44/39)
ص -99-…الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم 46 2/ 406
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا 48 2/ 382
وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها 58 1/ 228
وادخلوا الباب سجدا 58 4/ 406
وقولوا حطة 58 4/ 397
فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي 59 4/ 397، 406
إن الذين آمنوا والذين هادو والنصارى 62-81 4/ 168
ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت 65 3/ 110-4/ 65
إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة 67 5/ 388
وما كادوا يفعلون 71 1/ 258
وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله 75 4/ 160
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 83 2/ 404
ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق 102 1/ 64
ولبئس ما شروا به أنفسهم 102 4/ 168
ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله 103 4/ 168
يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا 104 1/ 465-2/ 163-3/ 509-4/ 60، 111
لا تقولوا راعنا 104 3/ 76-5/ 287
والله يختص برحمته من يشاء 105 5/ 241
ود كثير من أهل الكتاب 109 1/ 96
وأقيموا الصلاة 110 1/ 29، 31
بلى من أسلم وجهه لله 112 4/ 168(44/40)
ص -100-…ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه 114 4/ 249
وقالوا اتخذ الله ولدا 116 4/ 159
بل له ما في السماوات والأرض 116 4/ 159
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق 121 4/ 168
واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى 125 2/ 420-4/ 398
رب اجعل هذا بلدا آمنا 126 4/ 386
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت 127 4/ 203
ربنا تقبل 127 4/ 202
فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون 132 2/ 172، 178
ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده 140 4/ 77
وكذلك جعلناكم أمة وسطا 143 2/ 427-4/ 406، 407، 447
وما كان الله ليضيع إيمانكم 143 4/ 260
قد نرى تقلب وجهك في السماء 144 2/ 420
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه 146 1/ 84، 94
وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره 150 5/ 351
فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون 150 2/ 12
فاذكروني اذكركم 152 2/ 544
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع 155 1/ 507
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة 157 2/ 417
إن الصفا والمروة من شعائر الله 158 1/ 231، 478، 481-4/ 398
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى 159 1/ 95-4/ 77، 125
إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا 160 2/ 361
يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا 168 1/ 197(44/41)
ص -101-…يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات 172 1/ 198
كلوا من طيبات ما رزقناكم 172 2/ 306
فمن اضطر 173 1/ 468
إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب 174 1/ 88
ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق 176 5/ 61
ليس البر أن تولوا وجوكم 177 2/ 290
كتب عليكم القصاص في القتلى 178 3/ 248
الحر بالحر والعبد بالعبد 178 4/ 403
ولكم في القصاص حياة 179 2/ 493، 520-5/ 180
ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب 179 2/ 13
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت 180 5/ 48
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام 183-187 4/ 268
كتب عليكم الصيام 183 3/ 248، 422
كتب عليكم الصيام كما كتب 183 5/ 180
كما كتب على الذين من قبلكم 183 2/ 12-3/ 366
فمن كان منكم مريضا أو على سفر 184 1/ 490، 506
ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة 185 1/ 476
يريد الله بكم اليسر 185 1/ 480، 484، 518، 520، 522، 540-2/ 433-3/ 372
يريد الله بكم اليسر ولا يريد 185 2/ 210، 230-5/ 104
وإذا سألك عبادي عني 186 2/ 164
أحل لكم ليلة الصيام الرفث 187 3/ 248
علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم 187 1/ 465-3/ 296(44/42)
ص -102-…فالآن باشروهن 187 2/ 154
وابتغوا ما كتب الله لكم 187 2/ 493
حتى يتبين لكم الخيط الأبيض 187 2/ 143-4/ 398
من الفجر 187 3/ 299
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 188 2/ 520-3/ 102، 185، 460-4/ 268-5/ 180
يسألونك عن الأهلة 189 1/ 43-2/ 113-4/ 269
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج 189 3/ 150
وليس البر بأن تأتوا البيوت 189 1/ 44
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 194 2/ 257، 321-5/ 190
وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا 195 1/ 248، 329، 331
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 195 3/ 561
واتموا الحج والعمرة لله 196 4/ 154
فلا رفث ولا فسوق 197 4/ 95
وتزودوا 197 3/ 561
ليس عليكم جناح أن تبتغوا 198 1/ 465، 475، 479-2/ 306، 366، 493
فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه 203 1/ 465، 478
ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا 204 5/ 392
كان الناس أمة واحدة 213 5/ 61
يسئلونك ماذا ينفقون 215 2/ 279
كتب عليكم القتال 216 2/ 217، 375-5/ 180(44/43)
ص -103-…وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم 216 2/ 167، 375
والله يعلم وأنتم لا تعلمون 216 2/ 303
يسئلونك عن الشهر الحرام 217 1/ 254-5/ 376
إن الذين آمنوا والذين هاجروا 218 4/ 178
يسئلونك عن الخمر والميسر 219 1/ 276-2/ 124، 279
ويسئلونك عن اليتامى 220 1/ 254-5/ 376
ويسئلونك عن المحيض 222 1/ 254-5/ 375
إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين 222 2/ 191
نساؤكم حرث لكم 223 1/ 227، 493
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 228 3/ 358
وبعولتهن أحق بردههن في ذلك إن 228-229 3/ 111
الطلاق مرتان 229 3/ 111
الطلاق مرتان 229-230 1/ 201
ولا يحل لكم أن تأخذوا مما 229 1/ 428، 466-3/ 111
فإن خفتم ألا يقيما حدود الله 229 4/ 221
فإن طلقها فلا تحل له من بعد 230 1/ 428-3/ 125
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن 231 3/ 110
فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف 231 3/ 9
ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا 231 3/ 9، 185
ولا تتخذوا آيات الله هزوا 231 1/ 446-3/ 31
والوالدات يرضعن أولادهن 233 1/ 157-3/ 422
لا تضار والدة بولدها 233 3/ 185
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا 234 4/ 397
ولا جناح عليكم فيما عرضتم به 235 1/ 475، 479(44/44)
ص -104-…لا جناح عليكم إن طلقتم النساء 236 1/ 475
وقوموا لله قانتين 238 3/ 341، 294-4/ 150
ولكن أكثر الناس لا يشكرون 243 3/ 508
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا 245 4/ 281
تلك الرسل فضلنا 253 2/ 60-3/ 546/ -5/ 291
ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم 253 3/ 372
وسع كرسيه السماوات والأرض 255 4/ 229
ربي الذي يحيي ويميت 258 5/ 416
قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس 258 3/ 247-5/ 415
وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتي 260 4/ 173
رب أرني كيف تحيي الموتى 260 1/ 546-3/ 150-4/ 162، 176، 203
يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم 264 1/ 456-3/ 90
كالذي ينفق ماله رئاء الناس 264 3/ 109
يؤتي الحكمة من يشاء 269 5/ 24
إنما البيع مثل الربا 275 4/ 380
وأحل الله البيع 275 1/ 208-2/ 275-3/ 185
وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم 279 4/ 380
وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة 280 3/ 103
واستشهدوا شهيدين من رجالكم 282 4/ 389
ولا يضار كاتب ولا شهيد 282 5/ 201
ممن ترضون من الشهداء 282 1/ 540
واتقوا الله ويعلمكم الله 282 5/ 283
والله بكل شيء عليم 282 3/ 309-4/ 20، 48(44/45)
ص -105-…وإن تبدوا ما في أنفسكم 284 1/ 93، 503-2/ 282-3/ 351، 353-4-4/ 36-5/ 409
والله على كل شيء قدير 284 1/ 131، 133
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه 285-286 4/ 37
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه 285 1/ 504
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 286 2/ 210، 215، 282-3/ 51، 352
ربا لا تؤاخذنا 286 1/ 235-2/ 164-3/ 51-4/ 154، 202
ربنا ولا تحمل علينا إصرا 286 1/ 471-2/ 410-4/ 37
آل عمران:
هو الذي أنزل عليك الكتاب 7 3/ 305، 307، 315، 339-5/ 143
منه آيات محكمات 7 3/ 278، 320، 327-5/ 145
وأخر متشابهات 7 4/ 137
فأما الذين في قلوبهم زيغ 7 3/ 212، 290، 329-4/ 138، 139-5/ 390
والراسخون في العلم 7 3/ 329-5/ 76
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا 8 2/ 164-3/ 291
زين للناس حب الشهوات 14 5/ 355
ربنا إننا آمنا 16 4/ 203
شهد الله أنه لا إله إلا هو 18 1/ 92
قل اللهم مالك الملك 26 2/ 166
لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء 28 3/ 9(44/46)
ص -106-…رب إني نذرت لك ما في بطني 35 4/ 203
ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك 44 2/ 118
ربنا آمنا بما أنزلت 53 4/ 203
ومكروا ومكر الله 54 1/ 536-2/ 260
والله لا يحب الظالمين 57 2/ 191
إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم 59 5/ 416
فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون 64 3/ 416
يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم 65 5/ 416
ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا 67 2/ 125
إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه 68 2/ 149
إن الذين يشترون بعهد الله 77 1/ 428-4/ 390
إن أول بيت وضع للناس 96 4/ 247
ولله على الناس حج البيت 97 1/ 257-3/ 549-4/ 154-5/ 374، 388
اتقوا الله حق تقاته 102 3/ 357، 358
واعتصموا بحبل الله جميعا 103 5/ 152
واذكروا نعمت الله عليكم 103 5/ 164
ولتكن منكم أمة يدعون إلى 104 1/ 278، 283
ولا تكونوا كالذين تفرقوا 105 5/ 60، 152، 160، 288
كنتم خير أمة أخرجت للناس 110 2/ 426-4/ 227، 407، 426، 447
ليس لك من الأمر شيء 128 1/ 355
والله يحب المحسنين 134 2/ 191، 134-3/ 423
والذين إذا فعلوا فاحشة 135 4/ 173، 177(44/47)
ص -107-…هذا بيان للناس 138 3/ 308-4/ 135، 325
وتلك الأيام نداولها بين الناس 140 1/ 225
وليمحص الله الذين آمنوا 141 1/ 507
والله يحب الصابرين 146 2/ 191
ثم صرفكم عنهم ليبتليكم 152 1/ 325-2/ 428
وليبتلي الله ما في صدوركم 154 1/ 325
بل أحياء عند ربهم يرزقون 169 4/ 408
الذين قال لهم الناس 173 1/ 498
وما كان الله ليطلعكم على الغيب 179 4/ 471
قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء 181 4/ 218
فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز 185 4/ 400
لتبلون في اموالكم وأنفسكم 186 1/ 503، 507
وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب 187-188 4/ 150
وإذا أخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب 187 4/ 32
يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا 188 4/ 32
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك 191 4/ 203
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان 193 4/ 186
لا يغرنك تقلب الذين كفروا 196-197 5/ 357
النساء:
يا أيها الناس اتقوا ربكم 1 1/ 74
وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى 3 3/ 297
فانكحوا ما طاب لكم من النساء 3 4/ 227
ذلك أدنى ألا تعولوا 3 3/ 82(44/48)
ص -108-…فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا 4 4/ 221
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم 5 1/ 534
ومن كان غنيا فليستعفف 6 2/ 313
ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف 6 4/ 390
ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا 6 3/ 111
وإذا حضر القسمة أولو القربى 8 3/ 349
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما 10 3/ 460
يوصيكم الله في أولادكم 11 1/ 294
فإن كن نساء فوق اثنتين 11 4/ 377
فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه 11 4/ 384
من بعد وصية يوصي بها أو دين 12 1/ 449-3/ 9
من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار 12 3/ 111
تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله 12 2/ 401
ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات 13 3/ 423
ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده 14 2/ 401-3/ 423
إنما التوبة على الله 17 1/ 96-3/ 389-5/ 192
ثم يتوبون من قريب 17 3/ 489
ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن 19 1/ 466-3/ 111
حرمت عليكم أمهاتكم 23 3/ 460
وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم 23 3/ 250-4/ 385
وأحل لكم ما وراء ذلكم 24 3/ 355-4/ 310، 383
ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح 25 1/ 200-3/ 364(44/49)
ص -109-…ذلك لمن خشي العنت منكم 25 3/ 364
وأن تصبروا خير لكم 25 1/ 518-2/ 271
يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم 26-28 3/ 372
يريد الله أن يخفف عنكم 28 1/ 518، 520-2/ 210، 433
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم 29 1/ 428
ولا تقتلوا أنفسكم 29 1/ 428-2/ 246، 433-3/ 102
إن الله كان بكم رحيما 29 2/ 246
إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه 31 4/ 401-174
الرجال قوامون على النساء 34 3/ 87
فابعثوا حكما من أهله 35 3/ 313-4/ 223
واعبد وا الله ولا تشركوا به شيئا 36 2/ 290
والجار ذي القربى 36 4/ 248
الذين يبخلون 37 4/ 177
والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس 38 3/ 109
إن الله لا يظلم مثقال ذرة 40 4/ 174، 177
يومئذ يود الذين كفروا وعصوا 42 4/ 177
يود الذين كفروا وعصوا الرسول 42 3/ 216
ولا يكتمون الله حديثا 42 3/ 215
يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 43 3/ 250
لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 43 1/ 238-2/ 231
أو لامستم النساء 43 4/ 201
من الذين هادوا يحرفون الكلم 46 4/ 161(44/50)
ص -110-…إن الله لا يغفر أن يشرك به 48 3/ 361-4/ 38، 174، 178
يؤمنون بالجبت والطاغوت 51 4/ 247
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله 59 2/ 432-3/ 229-4/ 321، 342-5/ 257
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول 59-60 5/ 166
فإن تنازعتم في شيء 59 4/ 136، 191-5/ 60، 82، 99، 138، 143، 415
ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا 60 5/ 82
ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم 64 4/ 174، 178
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم 65 2/ 285-4/ 320
هذه من عند الله 78 4/ 209
فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقون حديثا 78 4/ 208
ما أصابك من حسنة فمن الله 79 4/ 209
من يطع الرسول فقد أطاع الله 80 2/ 430-4/ 322
أفلا يتدبرون القرآن 82 4/ 209
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 82 3/ 177، 188، 216-5/ 59
لعلمه الذين يستنبطونه منهم 83 2/ 416
فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة 92 4/ 374
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم 93 3/ 361
لا يستوي القاعدون من المؤمنين 95 3/ 293-5/ 409
غير أولي الضرر 95 3/ 559
إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم 97 4/ 36، 41(44/51)
ص -111-…وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح 101 1/ 474، 490
وإذا كنتم فيهم فأقمت لهم الصلاة 102 1/ 279
لتحكم بين الناس بما أراك الله 105 2/ 416-4/ 182
ولا تكن للخائنين خصيما 105 4/ 177
ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم 107-109 4/ 177
ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه 110 4/ 173، 174، 177
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى 115 3/ 29-4/ 38، 340-5/ 166
ويتبع غير سبيل المؤمنين 115 4/ 41، 182
واتخذ الله إبراهيم خليلا 125 3/ 332-4/ 230
فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما 128 4/ 116
وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا 140 3/ 348
ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا 141 1/ 156-3/ 422-4/ 403
يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا 142 3/ 109
لا يحب الله الجهر بالسوء 148 2/ 190
وما قتلوه يقينا 157 5/ 202
إنا أوحينا إليك 163 2/ 419
رسلا مبشرين ومنذرين 165 2/ 12، 519-5/ 180
وهو يرثها إن لم يكن لها ولد 176 4/ 384
المائدة :
أحلت لكم بهيمة الأنعام 1 1/ 208
يحكم ما يريد 1 2/ 70
وإذا حللتم فاصطادوا 2 1/ 288-3/ 414
وتعاونوا على البر والتقوى 3 3/ 154
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير 3 4/ 288(44/52)
ص -112-…فمن اضطر في مخمصة 3 1/ 474، 475
اليوم أكملت لكم دينكم 3 1/ 22، 153-3/ 172، 240-4/ 135، 181، 184، 211، 319-5/ 229، 238
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي 3 2/ 91
فإن الله غفور رحيم 3 1/ 490
فكلوا مما أمسكن عليكم 4 3/ 201
وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم 5 1/ 274-3/ 354
إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 6 5/ 351
وامسحوا برءوسكم وأرجلكم 6 5/ 48
أو لامستم النساء 6 4/ 201، 263
وإن كنتم جنبا فاطهروا 6 4/ 128
ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج 6 2/ 12، 211، 418، 433-3/ 372
وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله 18 4/ 196
إني أريد أن تبوأ بإثمي وأثمك 29 3/ 60
من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل 32 1/ 336
فكأنما قتل الناس جميعا 32 4/ 54
ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا 32 1/ 360
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 33 5/ 37
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 38 4/ 311
يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون 41 1/ 254(44/53)
ص -113-…يحرفون الكلم من بعد مواضعه 41 4/ 160
وكيف يحكمونك وعندهم التوراة 43 1/ 94-3/ 365
بما استحفظوا من كتب الله 44 2/ 92
ومن لم يحكم بما أنزل الله 44 4/ 39
وكتبنا عليهم فيها أن النفس 45 3/ 366-4/ 374
والجروح قصاص 45 5/ 190
لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا 48 3/ 367
وأن احكم بينهم بما أنزل الله 49 4/ 55-5/ 91، 131
فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده 52 2/ 167
فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه 54 2/ 189، 426
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك 67 3/ 230
والله يعصمك من الناس 67 2/ 506
كانا يأكلان الطعام 75 2/ 165-4/ 201، 263
وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم 83 1/ 91-4/ 337
يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات 87 1/ 339، 524-2/ 544
فكفارته إطعام عشرة مساكين 89 3/ 422
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر 90 1/ 276-4/ 151
إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 90 2/ 123
إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم 91 2/ 522-3/ 238
وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول 92 1/ 74-4/ 321
ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات 93 1/ 157، 158، 159، 272، 276-4/ 150، 260
فجزاء مثل ما قتل من النعم 95 5/ 17
يحكم به ذوا عدل منكم 95 3/ 313-4/ 223(44/54)
ص -114-…أحل لكم صيد البحر وطعامه 96 1/ 208
يا أيها الذين آمنوا لا تسئلوا عن أشياء 101 1/ 45، 257، 258-5/ 374
يا أيها الذين آمنوا لا تسئلوا عن أشياء 101-105 5/ 166
لا تسئلوا عن أشياء 101 5/ 374، 381
إن تبد لكم تسؤكم 101 5/ 377
ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة 103 2/ 545
أولو كان أباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون 104 2/ 167
قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا 114 2/ 165
رضي الله عنهم ورضوا عنه 119 2/ 417
الأنعام:
الحمد لله الذين خلق السماوات والأرض 1 1/ 74-4/ 169
كتب على نفسه الرحمة 12 4/ 169
إني أخاف إن عصيت ربي 15 4/ 169
من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه 16 4/ 169
وإن يمسسك الله بضر 17 4/ 169
وإن يمسسك بخير فهو 17 3/ 552
الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه 20 1/ 84
ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا 21 4/ 27
ربنا ما كنا مشركين 23 3/ 215
ما كنا مشركين 23 3/ 215
وللدار الأجرة خير للذين يتقون 32 4/ 169
قد نعلم أنه ليحزنك الذي يقولون 33-35 1/ 354
إنما يستجيب الذين يسمعون 36 4/ 169(44/55)
ص -115-…ما فرطنا في الكتاب من شيء 38 2/ 129-3/ 172، 4/ 184، 319
والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم 39 4/ 169
وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين 48 4/ 169
ولا تطرد الذين يدعون ربهم 52 2/ 382-3/ 283
وإذا جاءك الذين يؤمنون بأياتنا 54 2/ 431
إن الحكم إلا لله 57 4/ 222، 223
وعنده مفاتح الغيب 59 4/ 471
وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا 68 5/ 392
وما على الذين يتقون من حسابهم 69 3/ 348
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم 82 1/ 93-2/ 282-3/ 401-4/ 24، 27، 28-5/ 409
واجتبيناهم وهديناهم 87 2/ 430
أولئك الذين هدى الله 90 3/ 465
فبهداهم اقتده 90 3/ 466
إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء 91 1/ 60-4/ 158
ما أنزل الله على بشر من شيء 91 5/ 416
قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى 91 4/ 158-5/ 416
وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها 97 2/ 113
انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه 99 5/ 362
وهو على كل شيء وكيل 102 1/ 131
لا تدركه الأبصار 103 3/ 191
ولا تسبوا 108 4/ 65
ولا تسبوا الذين يدعون 108 5/ 180، 185، 287(44/56)
ص -116-…ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله 108 1/ 465-3/ 75، 509-4/ 60، 112
إن يتبعون إلا الظن وإن هم 116-117 5/ 166
وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم 119 3/ 236
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه 121 3/ 354
أومن كان ميتا فأحييناه 122 3/ 249
فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام 125 3/ 372
يجعل صدره ضيقا حرجا 125 4/ 214
وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث 136 4/ 158
وقالوا هذه أنعم وحرث حجر 138 2/ 545-4/ 158
سيجزيهم بما كانوا يفترون 138 4/ 158
وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة 139 4/ 158
سيجزيهم وصفهم 139 4/ 159
قد خسر الذين قتلوا 140 5/ 166
ثمانية أزواج من الضأن 143 5/ 167
قل لا أجد في ما أوحي إلي 145 4/ 355-5/ 150
فلله الحجة البالغة 149 2/ 137، 354
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم 151 2/ 123
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا 151 3/ 236
لعلكم تذكرون 152 2/ 168
وإن هذا صراطي مستقيما 153 3/ 38-5/ 60
لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن 158 4/ 409
إن الذين فرقوا دينهم 159 3/ 38-5/ 154، 160،(44/57)
ص -117-…16 4-5/ 288
ولا تزر وازرة وزر أخرى 164 2/ 381-4/ 69
و هو الذي جعلكم خلائف الأرض 165 3/ 25
الأعراف:
فلا يكن في صدرك حرج منه 2 2/ 433
فلنسئلن الذين أرسل إليهم 6 1/ 181، 184
أنا خير منه خلقتني من نار 12 5/ 394
قل إن الله لا يأمر بالفحشاء 28 4/ 54
وكلوا واشربوا ولا تسرفوا 31 2/ 120
إنه لا يحب المسرفين 31 3/ 423
قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده 32 1/ 183، 477، 480-2/ 76، 123، 281، 306، 544-3/ 517، 523
قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا 32 2/ 547
قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن 33 2/ 123
ادعوا ربكم تضرعا وخفية 55 3/ 283
بل أنتم قوم مسرفون 81 3/ 423
قد افترينا على الله 89 5/ 269
ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون 129 3/ 25
فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه 131 4/ 216
ولما جاء موسى لميقاتنا 143 4/ 196
ويضع عنهم إصرهم 157 1/ 471، 521، 522-2/ 210
قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم 158 2/ 163، 407-3/ 242(44/58)
ص -118-…فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي 158 2/ 109، 427
كلوا من طيبات ما رزقناكم 160 1/ 228
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم 172 4/ 409
ألست بربكم قالوا بلى شهدنا 172 2/ 13
ولقد ذرأنا لجهنم 179 4/ 230
أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض 185 1/ 55، 65-3/ 151
وجعل منها زوجها ليسكن إليها 189 1/ 540
ألهم أرجل يمشون بها 195 5/ 404، 411
إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف 201 1/ 97-4/ 216
الأنفال:
قل الأنفال لله والرسول 1 3/ 348
فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم 1 5/ 152
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله 2 4/ 336
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله 2-4 1/ 92
ومن يولهم يومئذ دبره 16 3/ 355
استجيبوا لله وللرسول 24 3/ 298، 405
إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا 29 5/ 24
وإذا قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق 32 2/ 165
واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن 41 3/ 348
ليهلك من هلك عن بينة 42 5/ 68
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة 60 3/ 561
إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا 65 3/ 355
والله مع الصابرين 66 1/ 509
لولا كتاب من الله سبق 68 1/ 256، 260، 514(44/59)
ص -119-…وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر 72 4/ 403
التوبة:
فاقتلوا المشركين 5 1/ 446-4/ 220
فإن تابوا وأقاموا الصلاة 5 4/ 220
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 31 3/ 299-4/ 224
والذين يكنزون الذهب والفضة 34 3/ 357
إنما النسيء زيادة في الكفر 37 5/ 166
إلا تنفروا يعذبكم 39 1/ 515-2/ 272
انفروا خفاقا وثقالا 41 1/ 515-2/ 272-3/ 347
عفا الله عنك لم أذنت لهم 43 1/ 255، 260-2/ 428
ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم 46 2/ 190
ومنهم من يقول ائذن لي 49 1/ 515
قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا 51 3/ 558
ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى 54 3/ 9
والعاملين عليها 60 4/ 390
ومنهم الذين يؤذون النبي 61 4/ 164، 165
أبالله وآيته ورسوله كنتم 65 3/ 31
ومنهم من عاهد الله لئن 75-77 5/ 268
لئن آتانا من فضله لنصدقن 75-77 4/ 86
ومنهم من عاهد الله لئن 75-78 3/ 403
استغفر لهم أو لا تستغفر 80 2/ 390
وقالوا لا تنفروا في الحر 81 1/ 515
جزءا بما كانوا يكسبون 82، 95 3/ 313
ولا تصل على أحد منهم مات أبدا 84 2/ 390(44/60)
ص -120-…ليس على الضعفاء 91 1/ 515
الأعراب أشد كفرا ونفاقا 97 3/ 359
ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما 98 3/ 359
ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر 99 3/ 359
خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا 102 3/ 221، 223
خذ من أموالهم صدقة 103 3/ 357
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 111 2/ 217
ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين 113 2/ 388
حتى إذا ضاقت عليهم الأرض 118 2/ 271
يا أيها الذين آمنوا 119 5/ 268
ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ 120 2/ 216
وما كان المؤمنون لينفروا كافة 122 1/ 278-3/ 348
فلولا نفر من كل فرقة 122 5/ 254
صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون 127 4/ 214
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم 128 1/ 355
يونس:
تلك آيات الكتاب الحكيم 1 3/ 308
هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا 5 2/ 113
ثم جعلناكم خلائف في الأرض 14 1/ 324
لننظر كيف تعملون 14 3/ 421
حتى إذا كنتم في الفلك 22 2/ 165
إنما مثل الحياة الدنيا 24 2/ 281-5/ 357(44/61)
ص -121-…يخرج الحي من الميت 31 3/ 249-5/ 215
أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع 35 5/ 411
هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون 52 2/ 480
قل أرأيتم ما أنزل الله 59 3/ 524-5/ 325، 411
هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه 67 2/ 374
سبحانه هو الغني 68 4/ 159
ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة 88 4/ 203
وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له 107 3/ 552
هود:
كتاب أحكمت آياته 1 2/ 91-3/ 308
الر كتاب أحكمت آيته ثم فصلت 1-2 1/ 74
إلا أنهم يثنون صدورهم 5 4/ 38
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها 6 1/ 302
وهو الذي خلق السماوات والأرض 7 1/ 324-2/ 12-3/ 510
فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك 12 1/ 354
وضائق به صدرك 12 4/ 214
إنما أنت نذير 12 5/ 254
أم يقولون افتراه قل فأتوا 13 4/ 217
فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن 14 1/ 75
من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها 15 1/ 176-4/ 36
أولئك الذين ليس لهم في الآخرة 16 4/ 36
ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن 34 3/ 372
قل إن افتريته فعلي إجرامي 35 2/ 167
لن يؤمن من قومك إلا من 36 4/ 431، 432(44/62)
ص -122-…تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك 49 2/ 118
فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون 55 2/ 500
فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون 55-56 3/ 559
قالوا سلاما 69 4/ 416
قال سلام 69 4/ 216
لو أن لي بكم قوة 80 4/ 410
وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه 88 5/ 269
خالدين فيها ما دامت السماوات 107 2/ 158
وأقم الصلاة طرفي النهار 114 3/ 245-4/ 171
ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك 118 5/ 69
يوسف:
إنا أنزلنه قرآنا عربيا 2 2/ 102
ولكن أكثر الناس لا يشكرون 38 3/ 508
إن الحكم إلا لله 40 3/ 313-4/ 222
أنا راودته عن نفسه 51 3/ 70
إن الحكم إلا لله 67 4/ 222
وإنه لذو علم لما علمناه 68 1/ 75
ولمن جاء به حمل بعير 72 4/ 390
فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي 80 3/ 317
وسئل القرية التي كنا فيها 82 2/ 158
الرعد:
إنما أنت منذر 7 1/ 354
هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا 12-13 4/ 114
خالق كل شيء 16 1/ 131(44/63)
ص -123-…أنزل من السماء ماء فسالت أودية 17 1/ 60
أفمن يعلم إنما أنزل اليك 19 1/ 92
الذين يوفون بعهد الله 20 1/ 92
والذين ينقضون عهد الله من بعد 25 4/ 404
تصيبهم بما صنعوا قارعة 31 5/ 212
إبراهيم:
كتاب أ نزلناه إليك لتخرج الناس من 1 1/ 74
لئن شكرتم لأزيدنكم 7 2/ 544
يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت 27 2/ 432
ويفعل الله ما يشاء 27 2/ 70
الله الذي خلق السماوات والأرض 32-34 2/ 280-3/ 541-5/ 361
الحجر:
إنا نحن نزلنا الذكر 9 1/ 22، 107-2/ 91
وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا 22 2/ 117
إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها 45-48 2/ 56
النحل:
ولكم فيها جمال حين تريحون 6 3/ 518
ولكم فيها جمال حين تريحون 6-8 5/ 361
لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس 7 2/ 207
والخيل والبغال والحمير لتركبوها 8 3/ 517-518
هو الذي أنزل من السماء ماء 10 2/ 280-3/ 512
هو الذي أنزل من السماء ماء 10-18 5/ 361
وهو الذي سخر البحر لتأكلوا 14 1/ 183-3/ 508
ولتبتغوا من فضله 14 5/ 362(44/64)
ص -124-…وبالنجم هم يهتدون 16 2/ 113
فخر عليهم السقف 26 4/ 155
ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون 32 2/ 402
فسئلوا أهل الذكر 43 5/ 337
وأنزلنا إليك الذكر لتبين 44 3/ 184، 230، 242، 308-4/ 73، 127، 135، 180، 314، 343
لتبين للناس ما نزل إليهم 44 4/ 192، 311
أو يأخذهم على تخوف 47 1/ 58
يخافون ربهم من فوقهم 50 4/ 155
والله أنزل من السماء ماء فأحيا به 65-69 5/ 362
ومن ثمرات النخيل والأعناب 67 3/ 518، 524
والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا 72 4/ 404-5/ 362
أفبالباطل يؤمنون وبنعمت الله هم 72 3/ 508
والله أخرجكم من بطون أمهاتكم 78 1/ 284-2/ 543-4/ 195
وجعل لكم السمع والأبصار 78 4/ 220
والله جعل لكم مما خلق ظلالا 81 5/ 361-362
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل 89 2/ 129-3/ 230-4/ 184
إن الله يأمر بالعدل والإحسان 90 2/ 123-3/ 396، 400-4/ 54
وأوفوا بعهد الله 91 5/ 245
ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها 91 1/ 449
ما عندكم ينفد وما عند الله باق 96 1/ 458
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى 97 1/ 349-2/ 403-5/ 362، 365
ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه 103 4/ 224
إنما يعلمه بشر 103 2/ 112(44/65)
ص -125-…لسان الذين يلحدون إليه أعجمي 103 2/ 102، 112-3/ 247-4/ 224
إلا من أكره وقلبه مطمئن 106 1/ 231، 475، 491، 501-3/ 9
فكلوا مما رزقكم الله 114 2/ 554
ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب 116 3/ 401
ثم أوحينا إليك أن اتبع 123 2/ 149-5/ 263
أدع إلى سبيل ربك بالحكمة 125 2/ 126-5/ 263
ولا تحزن عليهم ولا تك في 127 1/ 354
الإسراء:
وجعلنا الليل والنهار آيتين 12 2/ 113
ولا تزر وازرة وزر أخرى 15 2/ 383
وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا 15 1/ 4-2/ 519-4/ 200
من كان يريد العاجلة عجلنا له 18 3/ 345
ولا تمش في الأرض مرحا 37 1/ 205
وتعالى عما يقولون علوا كبيرا 43 3/ 289
ولقد فضلنا بعض النبيين 55 2/ 61-3/ 546-5/ 291
أولئك الذين يدعون يبتغون إلى 57 4/ 179
ولقد كرمنا بني آدم 70 2/ 75
ولولا أن ثبتناك 74 2/ 431
ومن الليل فتهجد به نافلة لك 79 3/ 143
عسى أن يبعثك ربك مقاما 79 2/ 167-2/ 423
وننزل من القرآن ما هو شفاء 82 4/ 186
ويسئلونك عن الروح 85 1/ 49
قل لئن اجتمعت الإنس والجن 88 2/ 121(44/66)
ص -126-…ولقد آتينا موسى تسع آيات 101 4/ 412
وقرآنا فرقناه لتقرأه 106 4/ 201
الكهف:
لينذر بأسا شديدا من 2 1/ 74
إنا جعلنا ما على الأرض 7 1/ 324
ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى 1 2
ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة 22 4/ 161
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 29 3/ 313، 359-4/ 200
واضرب لهم مثل الحياة الدنيا 45 5/ 358
المال والبنون زينة الحياة الدنيا 46 5/ 355
هذا فراق بيني و بينك 78 5/ 393
وما فعلته عن أمري 82 2/ 507
وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا 104 4/ 263
فمن كان يرجو لقاء ربه 110 1/ 325-2/ 355-3/ 10
مريم:
إذا قال لأبيه يا أبت لم 42 5/ 415
وما كان ربك نسيا 64 2/ 106
وإن منكم إلا واردها 71 3/ 362
تكاد السماوات يتفطرن منه 90 4/ 160
فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به 97 4/ 145
طه:
طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى 1-2 2/ 433
الرحمن على العرش استوى 5 4/ 139
فاخلع نعليك 12 3/ 250-4/ 250(44/67)
ص -127-…وأقم الصلاة لذكري 14 3/ 142
إنني أنا الله لا إله إلا أنا 14 3/ 366
وألقيت عليك محبة مني 39 2/ 361
ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا 45 3/ 559
لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى 46 3/ 559
إن هذان لساحران 63 1/ 120
قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى 68 1/ 57
إنما صنعوا كيد ساحر 69 1/ 57
لا يموت فيها ولا يحيا 74 2/ 55
وعصى آدم ربه فغوى 121 3/ 332-4/ 229
وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها 132 1/ 5، 302، 333، 472-2/ 290، 310-3/ 143، 145، 551
لا نسئلك رزقا نحن نرزقك 132 5/ 243
الأنبياء:
لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا 22 1/ 70-3/ 247-5/ 421
لا يسئل عما يفعل وهم 23 2/ 260
أم اتخذوا من دونه آلهة 24 5/ 411
وما أرسلنا من قبلك من 25 1/ 74
وقالوا اتخذ الرحمن ولدا 26 2/ 154-4/ 195
بل عباد مكرمون 26 4/ 159
ونبلوكم بالشر والخير فتنة 35 2/ 45
خلق الإنسان من عجل 37 2/ 176، 189
بل فعله كبيرهم 63 5/ 411(44/68)
ص -128-…وداود وسليمان إذ يحكمان 78 4/ 165
ففهمناها سليمان 79 4/ 165، 166
إنكم وما تعبد ون من دون الله 98 3/ 361
إن الذين سبقت لهم منا الحسنى 101 3/ 362-4/ 24، 31
كما بدأنا أول خلق نعيده 104 4/ 415
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 108 2/ 12، 246
الحج:
إن زلزلة الساعة شيء عظيم 1 4/ 415
يا أيها الناس إن كنتم 5 5/ 360
وأن الله يبعث من في القبور 7 5/ 360
ومن الناس من يعبد الله 11 3/ 140، 147-5/ 166
فليمدد بسبب إلى السماء 15 3/ 376
فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من 19 2/ 55
إن الذين كفروا ويصدون عن 25 4/ 388
وأطعموا القانع والمعتر 36 1/ 248
أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا 39 2/ 13
وما أرسلنا من قبلك من 52 2/ 91
ليدخلنهم مدخلا يرضونه 59 2/ 417
هو اجتباكم و ما جعل 78 2/ 430
وما جعل عليكم في الدين من حرج 78 1/ 68، 288، 520، 540، 541-2/ 72، 210، 216، 272-4/ 37، 5/ 104
ملة أبيكم إبراهيم 78 2/ 125، 129-366(44/69)
ص -129-…المؤمنون:
قد أفلح المؤمنون 1-11 4/ 271
الذين هم في صلاتهم خاشعون 2 3/ 342
فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما 24 4/ 271، 273
وقال الملأ من قومه الذين كفروا 33 4/ 273
ما هذا إلا بشر مثلكم 33 4/ 271
ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون 34 4/ 271
إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا 38 4/ 271
ثم أرسلنا رسلنا تترا 44 4/ 271
أنؤمن لبشرين مثلنا 47 4/ 272، 273
وجعلنا ابن مريم وأمه آية 50 4/ 272
يا أيها الرسل كلوا من الطيبات 51 1/ 198-2/ 281-4/ 272
وإن هذه أمتكم أمة واحدة 52 4/ 272
فذرهم في غمرتهم 54-56 4/ 273
إن الذين هم من خشية ربهم 57 4/ 273
إن الذين هم من خشية ربهم 57-60 4/ 178، 272
ولو اتبع الحق أهواءهم 71 2/ 64، 291، 293
قل لمن الأرض ومن فيها 84-89 5/ 415
قل لمن الأرض ومن فيها 84 5/ 360، 403
سبحان الله عما يصفون 91 5/ 361
فلا أنساب بينهم يومئذ 101 3/ 214، 215
فسئل العادين 113 1/ 60
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا 115 2/ 293، 5/ 364
ومن يدع مع الله إلها آخر 117 5/ 411(44/70)
ص -130-…النور:
ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا 4 3/ 360
إلا الذين تابوا من بعد ذلك 5 3/ 361
والذين يرمون أزواجهم 6 2/ 423
وقالوا هذا إفك مبين 12 5/ 306
لولا إذ سمعتموه ظن 12 5/ 305
إذ تلقونه بألسنتكم 15 4/ 263
ولولا إذ سمعتموه قلتم 16 5/ 306
ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة 22 4/ 172-5/ 249
ألا تحبون أن يغفر الله لكم 22 4/ 176
لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم 27 3/ 347
ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا 29 3/ 347
ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها 31 3/ 354
وتوبوا إلى الله جميعا 31 3/ 544
الله نور السماوات والأرض 35 5/ 202
كسراب بقيعة 39 5/ 364
والقواعد من النساء 60 3/ 354
ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج 61 1/ 479
ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم 61 1/ 479
فليحذر الذين يخالفون عن أمره 63 3/ 229-4/ 322
الفرقان:
وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك 4 4/ 159
فقد جاءوا ظلما وزورا 4 4/ 159
وقالوا أساطير الأولين 5 4/ 159
فلا يكن في صدرك حرج منه 2 2/ 433(44/71)
ص -131-…قل أنزله الذي يعلم السر 6 4/ 159
وقال الظالمون إن تتبعون إلا 8 4/ 159
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل 23 5/ 364
أنظر كيف ضربوا لك الأمثال 9 4/ 159
لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة 32 4/ 201
كذلك لنثبت به فؤادك 32 4/ 201
وكان الله غفورا رحيما 70 3/ 215
والذين يقولون ربنا هب لنا 74 1/ 86
واجعلنا للمتقين إماما 74 3/ 146
الشعراء:
لعلك باخع نفسك ألا يكونوا 3 1/ 354
ففرت منكم لما خفتكم 21 2/ 366
إذ قال لأبيه وقومه 70-71 5/ 410
هل يسمعونكم إذ تدعون 72-73 5/ 410
الذي خلقني فهو يهدين 78 2/ 167
واجعل لي لسان صدق 84 2/ 361
فكبكبوا فيها هم والغاوون 94 1/ 76
وما أسئلكم عليه من أجر 109 3/ 91
ما أنت إلا بشر مثلنا 154 4/ 215
قال إني لعملكم من القالين 168 4/ 263
وما أنت إلا بشر مثلنا 186 4/ 215
بلسان عربي مبين 195 2/ 102-4/ 145، 224
والشعراء يتبعهم الغاوون 224-226 2/ 122
والشعراء يتبعهم الغاوون 224-227 2/ 346(44/72)
ص -132-…النمل:
وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم 14 1/ 84، 94، 96
وورث سليمان داود 16 4/ 232
صرح ممرد من قوارير 44 4/ 249
فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا 52 4/ 249
قل الحمد لله وسلام على عباده 59 2/ 431
أمن جعل الأرض قرارا 61 5/ 360
قل لا يعلم من في السماوات والأرض 65 4/ 471
القصص:
ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى 50 1/ 97-5/ 165
وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم 55 2/ 382
ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار 73 2/ 374
العنكبوت:
الم أحسب الناس أن يتركوا 1-3 1/ 507
أحسب الناس أن يتركوا 2 2/ 270
ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه 6 2/ 358
ومن الناس من يقول آمنا بالله 10 2/ 270
وقال الذين كفرو للذين آمنوا 12 2/ 382
أئنكم لتأتون الرجال 29 3/ 366
مثل الذين اتخذوا من دون الله 41 4/ 212
وتلك الأمثال نضربها للناس 43 1/ 92
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء 45 2/ 12-3/ 142
و ما كنت تتلو من قبله من كتاب 48 2/ 110
يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي 56 2/ 163(44/73)
ص -133-…لنبوئنهم من الجنة غرفا 58 2/ 133
ولئن سألتهم من خلق السماوات 61 5/ 403
وما هذه الحياة الدنيا إلا 64 2/ 281-5/ 355
أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا 67 4/ 387
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم 69 2/ 216
الروم:
أولم يتفكروا في أنفسهم 8 5/ 365
ومن آياته أن خلق لكم من 21 1/ 540-2/ 374
ومن آياته منامكم بالليل والنهار 23 1/ 33
ضرب لكم مثلا من أنفسكم 28 5/ 404
ولا تكونوا من المشركين 31 5/ 152
وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا 36 4/ 217
الله الذي خلقكم ثم رزقكم 40 1/ 70-3/ 247-5/ 411
ظهر الفساد في البر والبحر 41 4/ 249
فانظر إلى أثر رحمة الله كيف 50 4/ 249
ولقد ضربنا للناس في هذا 58 2/ 122
لقمان:
هدى ورحمة للمحسنين 3 3/ 512-4/ 135
ومن الناس من يشتري لهو الحديث 6 3/ 516-4/ 213، 215
إن الشرك لظلم عظيم 13 2/ 282-3/ 401، 402-4/ 24
وفصاله في عامين 14 2/ 154-4/ 193
يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف 17 3/ 240
إن الله لا يحب كل مختال فخور 18 2/ 191
وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله 21 5/ 263(44/74)
ص -134-…واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده 33 2/ 382
إن الله عنده علم الساعة 34 4/ 471
السجدة:
يوم كان مقداره ألف سنة 5 4/ 281
قليلا ما تشكرون 9 4/ 220
جزاء بما كانوا يعملون 17 2/ 284
الأحزاب:
وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به 5 2/ 235-3/ 51
إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم 10-23 1/ 499
وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر 10-11 2/ 270
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 21 3/ 243-4/ 82، 93-5/ 260
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 23 2/ 270-4/ 86-5/ 269
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 33 3/ 373
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى 36 4/ 191، 342
فلما قضى زيد منها وطرا 37 2/ 410، 411-3/ 242-4/ 93-5/ 260
زوجناكها لكي لا يكون 37 4/ 75
ما كان على النبي من حرج فيما 38 1/ 520
وكان أمر الله قدرا مقدورا 38 3/ 559
الذين يبلغون رسالات الله 39 3/ 558
هو الذي يصلي عليكم 43 2/ 416
ولا تطع الكافرين والمنافقين 48 3/ 558
فما لكم عليهن من عدة 49 3/ 358(44/75)
ص -135-…وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي 50 2/ 408
خالصة لك من دون المؤمنين 50 3/ 241
ترجي من تشاء منهن 51 2/ 409، 420-4/ 426
والله لا يستحيي من الحق 53 4/ 201
إن الله وملائكته يصلون على النبي 56 2/ 416
إن الذين يؤذون الله ورسوله 57 2/ 429-4/ 179
إن الذين يؤذون الله ورسوله 57-58 4/ 172، 176
إنا عرضنا الأمانة على 72 3/ 403
سبأ:
كلوا من رزق الله واشكروا له 15 5/ 362
وإنا أو إياكم لعلى هدى 24 2/ 167
وما أرسلناك إلا كافة للناس 28 2/ 407-3/ 242
بل مكر الليل والنهار 33 5/ 204
قل ما سألتكم من أجر فهو لكم 47 3/ 91
فاطر:
والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا 9 2/ 117
والعمل الصالح يرفعه 10 5/ 202
ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه 18 2/ 382
ون تدع مثقلة إلى حملها 18 2/ 382
إنما يخشى اللهَ من عباده العلماءُ 28 1/ 75، 91-5/ 299
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا 32 2/ 431
يس:
ونكتب ما قدموا وآثارهم 12 1/ 361
والقمر قدرناه منازل 39-40 2/ 113(44/76)
ص -136-…وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله 47 4/ 165-5/ 166
إن أنتم إلا في ضلال مبين 47 4/ 165
وما علمنه الشعر وما ينبغي له 69 2/ 122
وما ينبغي له 69 4/ 441
مما عملت أيدينا 71 4/ 223
قل يحييها الذي أنشأها 79 1/ 70
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر 81 3/ 247
الصافات:
وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون 27 3/ 215
إئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون 36 2/ 122
إلا عباد الله المخلصين 40-43 2/ 358
فنظر نظرة في النجوم 88-89 4/ 432
فقال إني سقيم 89 4/ 414
أتعبد ون ما تنحتون 95 5/ 415
والله خلقكم وما تعملون 96 1/ 306، 314، 321-3/ 313، 508
إني ذاهب إلى ربي 99 2/ 366
يا أبت أفعل ما تؤمر 102 2/ 481
ص:
وقال الكافرون هذا ساحر كذاب 4-8 4/ 159
أجعل الآلهة إلها واحدا 5 5/ 263
بل هم في شك من ذكري 8 4/ 159
يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض 26 2/ 290، 308-5/ 131
وما خلقنا السماء والأرض وما 27 2/ 294-5/ 364(44/77)
ص -137-…كتاب أنزلنه إليك مبارك 29 4/ 145
ليدبروا آيته 29 1/ 58
وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي 35 2/ 441
فطفق مسحا بالسوق والأعناق 33 4/ 196
لأغوينهم أجمعين 82 2/ 437
قل ما أسئلكم عليه من أجر 86 1/ 522-3/ 91-5/ 378، 389
الزمر:
إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق 2 1/ 74
فاعبد الله مخلصا له 2-3 1/ 325
ألا لله الدين الخالص 3 2/ 355، 309
خلق السماوات والأرض بالحق 5-6 5/ 403
وإن تشكروا يرضه لكم 7 3/ 423
ولا يرضى لعباده الكفر 7 3/ 423
أمن هو قانت آناء الليل 9 1/ 76، 91
إنما يوفى الصابرون أجرهم 10 1/ 503
فبشر عباد الذين 17-18 5/ 331
أفمن شرح الله صدره للإسلام 22 2/ 425
الله نزل أحسن الحديث 23 1/ 50، 91، 228-3/ 308، 520
مثاني تقشعر منه جلود 23 4/ 336
قل أولو كانوا لا يملكون شيئا 43 2/ 167
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 53 2/ 163، 283-4/ 170، 172
يا عبادي الذين أسرفوا 53 4/ 179
لا تقنطوا من رحمة الله 53 4/ 176، 177(44/78)
ص -138-…إن الله يغفر الذنوب جميعا 53 3/ 361
وأنيبوا إلى ربكم 54 4/ 176
الله خالق كل شيء 62 1/ 306، 314
خالق كل شيء 62 4/ 20
لئن اشركت ليحبطن عملك 65 1/ 456
وما قدروا الله حق قدره 67 4/ 163، 164
والأرض جميعا قبضته يوم القيامة 67 4/ 223
فصعق من في السماوات ومن 68 3/ 215
سلام عليكم طبتم فادخلوها 73 2/ 56
غافر:
ويستغفرون للذين آمنوا 7 3/ 356
إنما هذه الحياة الدنيا متاع 39 5/ 357
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم 60 4/ 398
هو الحي لا إله إلا هو 65 1/ 75
فصلت:
قرآنا عربيا لقوم يعلمون 3 4/ 145
أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض 9-11 3/ 215
اعملوا ما شئتم 40 2/ 157-3/ 313، 358، 376
ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا 44 2/ 102، 112-3/ 247-4/ 224
من عمل صالحا فلنفسه 46 1/ 357، 537-2/ 320
الشورى:
ويستغفرون لمن في الأرض 5 3/ 356، 357
ليس كمثله شيء 11 2/ 141-4/ 223
وهو السميع البصير 11 4/ 223(44/79)
ص -139-…شرع لكم من الدين ما وصى به 13 3/ 365-5/ 61
وما تفرقوا إلا من بعد ما 14 5/ 64
من كان يريد حرث الآخرة نزد له 20 1/ 458-3/ 345
وما أصابكم من مصيبة 30 1/ 514-2/ 321
فمن عفا وأصلح فأجره على الله 40 3/ 103
ولمن انتصر بعد ظلمه 41 1/ 503
إنما السبيل على الذين يظلمون 42 3/ 59
ولمن صبر وغفر إن ذلك 43 1/ 503-3/ 103
الزخرف:
إنا وجدنا آباءنا على أمة 22 5/ 315
بل هم قوم خصمون 58 4/ 223-5/ 392
لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون 75 2/ 55، 57
قل إن كان للرحمن ولد 81 2/ 167
وهو الذي في السماء إله 84 4/ 20
الدخان:
يوم تأتي السماء بدخان مبين 10 4/ 152
وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين 38 2/ 294-3/ 513-5/ 364
ذق إنك أنت العزيز الكريم 49 2/ 157
فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون 58 4/ 145"ت"1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ليس من شرطنا في هذا الفهرس ذكر الآيات التي في الشرح أو التعليق، ولكن هذه الآية انفردت بها بعض النسخ، وأشرنا إليه في الهامش، فأثبتناه، فاقتضى التنويه.(44/80)
ص -140-…الجاثية:
الله الذي سخر لكم البحر 12 1/ 317
وسخر لكم ما في السماوات 13 1/ 183-2/ 76-3/ 541
أفرأيت من اتخذ إلهه هواه 23 2/ 291، 264-5/ 165
إن نظن إلا ظنا 32 5/ 329
الأحقاف:
أو أثارة من علم 4 1-60
جزاء بما كانوا يعملون 14 2/ 401
وحمله وفصله ثلاثون شهرا 15 2/ 154-4/ 193
أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا 20 1/ 176، 458-4/ 34، 244، 245
تدمر كل شيء بأمر ربها 25 4/ 21
فاصبر كما صبر أولو العزم 35 1/ 503-3/ 365
محمد:
أفمن كان على بينة من ربه 14 2/ 264، 291
فيها أنهار من ماء غير آسن 15 5/ 362
الذين طبع الله على قلوبهم 16 2/ 291
فاعلم أنه لا إله إلا الله 19 1/ 75
أفلا يتدبرون القرآن 24 4/ 209
ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين 31 1/ 507-2/ 282-3/ 511
إنما الحياة الدنيا لعب ولهو 36 3/ 516
الفتح:
ليغفر لك الله ما تقدم 2 2/ 417
ويتم نعمته عليك ويهديك 2 2/ 418(44/81)
ص -141-…ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات 5 2/ 417
فمن نكث فإنما ينكث على نفسه 10 1/ 537-2/ 321
الحجرات:
واعلموا أن فيكم رسول الله 7 1/ 524-2/ 233-5/ 279، 321
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا 12 5/ 305
قالت الأعراب آمنا 14 4/ 162
قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا 14 4/ 163
يمنون عليك أن أسلموا 17 2/ 284
أن هداكم للإيمان إن 17 2/ 285
ق:
أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم 6 1/ 55، 69-3/ 151-4/ 198
أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم 6-11 5/ 360
ونحن أقرب إليه من حبل 16 2/ 164
الذاريات:
والذاريات ذروا 1-2 1/ 52
وفي السماء رزقكم 22 1/ 302-5/ 243
ما تذر من شيء أتت عليه إلا 42 4/ 21
وما خلقت الجن والإنس إلا 56 2/ 12-3/ 422، 542-4/ 204
وما خلقت الجن والإنس إلا 56-57 2/ 290-3/ 551
وما خلقت الجن والإنس إلا 56-58 1/ 5، 472
ما أريد منهم من رزق 57 5/ 243
الطور:
إنما تجزون ما كنتم تعملون 16 2/ 480
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم 21 2/ 386، 397(44/82)
ص -142-…وما ألتناهم من عملهم من شيء 21 2/ 397
وإن يروا كسفا من السماء ساقطا 44 4/ 225
واصبر لحكم ربك فإنك 48 2/ 433
النجم:
وما ينطق عن الهوى 3-4 2/ 291
إن يتبعون إلا الظن وما تهوى 23 2/ 264
ويجزي الذين احسنوا بالحسنى 31 1/ 271
ألا تز وازرة وز أخرى 38-39 3/ 191، 198
وأن ليس للإنسان إلا ما سعى 39 2/ 382، 399
وأن إلى ربك المنتهى 42 3/ 230
وأنه هو رب الشعرى 49 4/ 155
القمر:
تجري بأعيننا 14 4/ 223
ولقد يسرنا القرءان للذكر 17 2/ 432
ولقد يسرنا القرءان للذكر 17، 22 4/ 145
الرحمن:
الشمس والقمر بحسبان 5 1/ 60
والأرض وضعها للأنام 10-22 1/ 182
والأرض وضعها للأنام 10-22 3/ 517
رب المشرقين ورب المغربين 17 4/ 20
الواقعة:
وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين 27-30 2/ 125
في سدر مخضود وطلح منضود 28-30 5/ 361
أفرأيتم ما تمنون 58-59 1/ 70، 305(44/83)
ص -143-…أفرأيتم ما تحرثون 63 1/ 305
أفرأيتم الماء الذي تشربون 68-69 1/ 305-2/ 114
أفرأيتم النار التي تورون 71 1/ 305
ومتاعا للمقوين 73 5/ 212
وتجعلون رزقكم أنكم 82 2/ 114
فأما إن كان من المقربين 88-89 3/ 544
الحديد:
هو الأول والآخر 3 5/ 34
آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا 7 3/ 25
والذين آمنوا بالله ورسله 19 3/ 423
إنما الحياة الدنيا لعب ولهو 20 5/ 355، 361
إنما الحياة الدنيا لعب ولهو 20 2/ 281
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور 20 2/ 281-5/ 355
فما رعوها حق رعايتها 27 2/ 405
المجادلة:
قد سمع الله قول التي تجادلك 1 2/ 421
ما يكون من نجوى ثلاثة إلا 7 2/ 164
يرفع الله الذين آمنوا منكم 11 4/ 26
رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك 22 4/ 463
الحشر:
وما آتاكم الرسول فخذوه 7 3/ 229-4/ 182، 183، 322، 340، 341
للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من 8-9 4/ 449
ويؤثرون علي أنفسهم 9 2/ 322-3/ 68(44/84)
ص -144-…والذين جاءوا من بعدهم يقولون 10 4/ 194
لأنتم أشد رهبة في صدورهم 13 4/ 213
ذلك بأنهم قوم لا يفقهون 13 4/ 214
لا يستوي أصحاب النار و أصحاب 20 4/ 403
الممتحنة:
قد كانت لكم أسوة حسنة 4 5/ 260
الصف:
يا أيها الذين آمنوا لم تقولون 2 4/ 86-5/ 272
يا أيها الذين آمنوا لم تقولون 2-3 5/ 271
ومبشرا برسول يأتي من بعدي 6 2/ 427
الجمعة:
هو الذين بعث في الأميين 2 2/ 109، 427
فاسعوا إلى ذكر الله 9 3/ 134، 404، 409، 413-3/ 131
وذروا البيع 9 2/ 156، 162-3/ 424
فإذ قضيت الصلاة فانتشروا 10 1/ 228، 317-2/ 306-3/ 414
فانتشروا في الأرض وابتغوا من 10 3/ 467
وابتغوا من فضل الله 10 3/ 493
وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا 11 1/ 228-3/ 515
المنافقون:
إذا جاءك المنافقون قالوا 1 3/ 402-4/ 163
لووا رءوسهم ورأيتهم يصدون 5 4/ 196
يقولون لئن رجعنا إلى المدينة 8 4/ 213
ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين 8 4/ 213(44/85)
ص -145-…وأنفقوا من ما رزقناكم 10 3/ 298
التغابن:
إنما أموالكم وأولادكم فتنة 15 2/ 284
فاتقوا الله ما استطعتم 16 3/ 357، 358
الطلاق:
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء 1 4/ 395
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء 1-2 1/ 201
إذا طلقتم النساء فطلقوهن 1-2 1/ 535
ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة 1 4/ 396
ومن يتعد حدود الله فقد ظلم 1 1/ 537
وأشهدوا ذوي عدل منكم 2 1/ 539-4/ 55-5/ 12
ومن يتق الله يجعل له مخرجا 2-3 1/ 532، 533-2/ 310-3/ 522
ومن يتق الله يجعل له مخرجا 2 1/ 302
ومن يتوكل على الله فهو حسبه 3 2/ 500-3/ 552
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم 4 3/ 358
ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن 6 3/ 185
ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله 11 1/ 318
التحريم:
يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك 1 4/ 439
عسى ربه إن طلقكن 5 2/ 421
ومريم بنة عمران التي 12 4/ 201
الملك:
الذي خلق الموت والحياة 2 1/ 324، 507-2/ 12-3/ 511
ليبلوكم أيكم أحسن عملا 2 2/ 45-3/ 421(44/86)
ص -146-…ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح 5 2/ 113
أأمنتم من في السماء 16 4/ 155
هو الذي أنشأكم وجعل لكم 23 2/ 543
القلم:
وإن لك لأجرا غير ممنون 3 2/ 432
وإنك لعلى خلق عظيم 4 4/ 186، 317
إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب 17 1/ 446-3/ 366
إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة 7-20 3/ 110
فأصبحت كالصريم 20 5/ 215
المعارج:
يوم كان مقداره خمسين ألف سنة 4 4/ 281
إلا المصلين الذين هم على 22-23 2/ 404
نوح:
رب إنهم عصوني واتبعوا من 21-28 4/ 203
وقال نوح رب لا تذر 26 4/ 432-5/ 321
إنك إن تذرهم يضلوا عبادك 27 4/ 432
الجن:
عالم الغيب فلا يظهر 26-27 4/ 471
المزمل:
إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا 5 2/ 331-5/ 329
وتبتل إليه تبتيلا 8 3/ 422-4/ 101
المدثر:
عليها تسعة عشر 30 4/ 212(44/87)
ص -147-…وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة 31 4/ 213
قالوا لم نك من المصلين 43-44 4/ 161
القيامة:
ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم 13 1/ 361
إن علينا جمعه وقرآنه 17-19 2/ 432
الإنسان:
إنا هدينه السبيل 3 5/ 97
ويطعمون الطعام على حبه 8 3/ 68
إنما نطعمكم لوجه الله 9 2/ 350
إنا نخاف من ربنا يوما 10 2/ 351
المرسلات:
والمرسلات عرفا 1 2/ 139
والمرسلات عرفا 1-3 1/ 59
فالعاصفات عصفا 2 2/ 139
النبأ:
ألم نجعل الأرض مهادا 6-7 3/ 512
وجعلنا الليل لباسا 10-11 2/ 374
وأنزلنا من المعصرات ماء 14 2/ 114
النازعات:
بناها رفع سمكها فسواها 28-30 3/ 215
متاعا لكم ولأنعامكم 33 1/ 477
فأما من طغى 37-39 2/ 491
فأما من خاف مقام ربه 40-41 2/ 291
فيم أنت من ذكراها 43 1/ 45(44/88)
ص -148-…عبس:
عبس وتولى أن جاءه الأعمى 1-2 2/ 166
كلا إنها تذكرة 11 2/ 166
وفاكهة وأبا 31 1/ 49، 55، 57-2/ 139-4/ 281
التكوير:
وإذا الموءودة سئلت 8 3/ 236
لمن شاء منكم أن يستقيم 28 3/ 359
وما تشاءون إلا أن يشاء الله 29 3/ 313
الانفطار:
في أي صورة ما شاء 8 3/ 282
يوم لا تملك نفس لنفس شيئا 19 2/ 382
المطففين:
كلا بل ران على قلوبهم 14 3/ 540
الانشقاق:
فأما من أوتي كتابه بيمينه 7-8 1/ 183
فسوف يحاسب حسابا يسيرا 8 3/ 294-5/ 410
الطارق:
إنهم يكيدون كيدا 15-16 2/ 260
الأعلى:
سبح اسم ربك الأعلى 1 2/ 248
بل تؤثرون الحياة الدنيا 16 2/ 60
الغاشية:
وجوه يومئذ خاشعة 2-4 2/ 334(44/89)
ص -149-…أفلا ينظرون إلى الإبل كيف 17-18 3/ 151
البلد:
وهديناه النجدين 10 5/ 97
الشمس:
والشمس وضحاها 1 2/ 248
ونفس وما سواها 7 5/ 96
ونفس وما سواها 7-8 1/ 314
الليل:
والليل إذا يغشى 1 2/ 248
فأما من أ عطى واتقى 5 1/ 334
الضحى:
والضحى والليل إذا سجى 1-10 4/ 172
ولسوف يعطيك ربك فترضى 5 1/ 334
الشرح:
ألم نشرح لك صدرك 1 2/ 425-4/ 176
ألم نشرح لك صدرك 1-8 4/ 172
ورفعنا لك ذكرك 4 2/ 428
التين:
لقد خلقنا الإنسان في أحسن 4 2/ 75
فلهم أجر غير ممنون 6 2/ 284، 432-5/ 365
العلق:
خلق الإنسان من علق 2 4/ 195(44/90)
ص -150-…علم الإنسان ما لم يعلم 5 4/ 269
كلا إن الإنسان ليطغى 6-19 4/ 172
إن الإنسان ليطغى 6-7 4/ 176
البينة:
وما أمرو إلا ليعبد وا الله 5 2/ 355-3/ 9
الزلزلة:
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا 7 3/ 420
التكاثر:
ألهاكم التكاثر 1 1/ 114
الهمزة:
ويل لكل همزة لمزة 1 4/ 175
ويل لكل همزة لمزة 1-9 4/ 172
الفيل:
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب 1-5 4/ 172
الكوثر:
إنا أعطيناك الكوثر 1 4/ 269
النصر:
إذا جاء نصر الله والفتح 1 1/ 152-4/ 210، 227
ورأيت الناس يدخلون في 2 4/ 227
المسد:
ما أغنى عنه ماله وما كسب 2 2/ 397(44/91)
ص -151-…فهرس الأحاديث النبوية الشريفة:
الحديث الرواي الجزء والصفحة
ائتوني اكتب لكم كتابا ابن عباس 5/ 395ت
آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء ابو جحيفة 2/ 247
ائذن لي في التخلف عن الغزو الجد بن قيس 1/ 515
أأكذب على امرأتي 4/ 438
أئمتكم شفعاؤكم 2/ 424
آية المنافق ثلاث أبو هريرة 2/ 282، 3/ 402، 4/ 74
ابتاع مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا جابر 5/ 206ت
ابدأ بنفسك ثم بمن تعول 2/ 325، 329
ابدأ بنفسك فتصدق عليها جابر 2/ 326
أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين ابن عباس 2/ 470ت
أبغض الحلال إلى الله 1/ 200، 2/ 190
أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم عائشة 5/ 392
أبوك حذافة 1/ 45، 5/ 376 "ت"
أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة 2/ 431ت
أتاني آت من ربي فقال صل في عمر 2/ 226ت(44/92)
ص -152-…أتدري أي الناس أعلم ابن مسعود 5/ 121
أتدرون ما المفلس أبو هريرة 2/ 391ت
أتريدون إن تقولوا كما قال أهل الكتابين أبو هريرة 1/ 93ت
أتستطيع إن تعتق رقبة أبو هريرة 5/ 20ت
أتصلي عليها وقد زنت عمر 1/ 461ت
أتقاهم أبو هريرة 5/ 291
أتيت النبي صلى الله عليه و سلم وفي عنقي صليب من ذهب عدي بن حاتم 3/ 299ت
أتي النبي صلى الله عليه وسلم بروث ــــــــــــ 4/ 355
أثبت وأبشر فوالله إنه لملك ما هذا بشيطان خديجة 2/ 476
اجتنبوا كل مسكر ــــــــــــ 4/ 359ت
اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها ابن عمر 3/ 488ت
اجعلوا ائمتكم خياركم ابن عمر 2/ 424ت
أحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ــــــــــــ 1/ 526ت
أحب العمل إلى الله ما دام عليه ــــــــــــ 5/ 277
أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه ــــــــــــ 1/ 526ت، 2/ 404، 5/ 321
أحبوا الله لما أسدى إليكم من نعمه ــــــــــــ 2/ 178، 179، 184
أحبوا الله لما غذاكم به من نعمه ــــــــــــ 2/ 189
أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه ابن عباس 2/ 179ت
احتجبي منه يا سودة عبد الله بن زمعة 4/ 366، 5/ 113ت
احتجم النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني الدم الزبير 4/ 437ت
أحجنا هذا لعامنا أم للأبد جابر بن عبد الله 1/ 46
أحجنا هذا لعامنا أم للأبد جابر بن عبد الله 1/ 275، 5/ 402(44/93)
ص -153-…احفظ الله ـــــــــــــ 2/ 434ت 437، 3/ 553
أحلت لنا ميتتان الحيتان والجراد ابن عمر 4/ 372
أخاف أن يتحدث الناس أن محمدا ـــــــــــــ 5/ 180، 191
أخاف عليهم من زلة العالم عمرو بن عوف 4/ 89، 5/ 132
اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي أبو هريرة 5/ 310
اختصاص أبي بردة بن نيار بالتضحية بالعناق ـــــــــــــ 2/ 409
اختلاف أمتي رحمة ـــــــــــــ 3/ 408ت
أخذ العهد على الذرية وأعجب آدم ابن عباس 4/ 409ت
أخي يشتكي بطنه أبو سعيد الخدري 2/ 121
ادخروا ثلاثا ثم تصد قوا بما بقى عائشة 2/ 275ت
ادرءوا الحدود بالشبهات ـــــــــــــ 1/ 272ت
ادع الله أن يعافيني عثمان بن حنيف 2/ 503ت
ادع الله أن يوسع على أمتك عمر 3/ 522ت
إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة جرير بن عبد الله 4/ 405
إذا اجتهد الحاكم فأخطأ عمرو بن العاص 5/ 66
إذا أحب الله قوما ابتلاهم ـــــــــــــ 2/ 201ت
إذا أرسلت كلابك المعلمة عدي بن حاتم 4/ 362
إذا ارسلت كلبك المعلم أبو ثعلبة 4/ 363ت
إذا أرسلت كلبك و ذكرت اسم الله أبو ثعلبة 4/ 362
إذا استيقظ أحدكم من النوم فليغرف على يديه ـــــــــــــ 3/ 193ت
إذا استيقظ أحدكم من نومه أبو هريرة 2/ 153، 153ت
إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة أبو هريرة 3/ 256ت
إذا أقبل الليل من ههنا عمر بن الخطاب 2/ 143، 3/ 262ت
إذا أقرض احدكم قرضا فأهدي إليه أنس بن مالك 3/ 117(44/94)
ص -154-…إذا أمرتكم بشيء من أمور دنياكم ـــــــــــــــ 5/ 142ت
إذا أنا مت فأحرقوني ـــــــــــــــ 5/ 205ت
إذا أنشأت بحرية ثم استحالت شامية إسحاق بن عبد الله 2/ 116ت
إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت ـــــــــــــــ 2/ 116
إذا أنعم الله عز وجل على عبد ه يحب أن ـــــــــــــــ 1/ 207، 3/ 524ت
إذا أوسع الله عليكم عمر بن الخطاب 1/ 207
إذا أوسع الله عليكم أبو هريرة 1/ 207
إذا تبايعتم بالعينة ـــــــــــــــ 3/ 116ت
إذا توضأت فأسبغ الوضوء لقيط بن صبرة 1/ 268ت
إذا تواجه المسلمان بسيفيهما أبو بكرة 2/ 394ت
إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان عائشة 4/ 84
إذا حدثتم عني حديثا تعرفونه أبوهريرة 4/ 337
إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة ـــــــــــــــ 1/ 494
إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب أبو هريرة 2/ 87ت
إذا دبغ فقد طهر ابن عباس 4/ 22ت
إذا ذكرت النجوم فأمسكوا ـــــــــــــــ 4/ 283ت
إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته ـــــــــــــــ 2/ 252
إذا رأيتم الهلال فصوموا ابن عمر 2/ 144ت، 4/ 130ت، 5/ 258ت
إذا روي لكم حديث فاعرضوه على كتاب الله ـــــــــــــــ 3/ 189
إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه عبد الرحمن بن عوف 1/ 449، 3/ 195ت
إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم أبو أسيد 4/ 335
إذا ضن الناس بالدينار والدرهم ابن عمر 3/ 114
إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم أبو هريرة 3/ 468(44/95)
ص -155-…إذا قام أحدكم من النوم فليفرغ على يديه من وضوئه أبو هريرة 3/ 193ت
إذا قتله ولم يأكل منه شيئا عدي بن حاتم 4/ 362
إذا كان لك كلاب مكلبة فكل أبو ثعلبة 4/ 363ت
إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا ـــــــــــــــ 5/ 301
إذا وسع الله فأوسعوا أبو هريرة 1/ 207ت
إذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبع مرات أبو هريرة 3/ 196ت
إذا مرض العبد أو سافر أبو موسى 2/ 392ت
إذن تجعلها مثل هذه أبو هريرة 3/ 80ت
إذن تكفي همك ـــــــــــــــ 2/ 367ت
اذهب فاصبر جابر 1/ 533
أراد أن تعلموا إذا لم تسألوا ـــــــــــــــ
أرى رؤياكم قد توطأت ابن عمر 4/ 466
أرأيت لو كان على أبيك دين 2/ 386، 399ت، 3/ 198
أريتم إن وضعها في حرام ـــــــــــــــ 1/ 463ت
أرأيتم إن وضعها في حرام 1/ 461، 462ت
أربع جائزات إذا تكلم بهن عمر 3/ 15
ارتبط فرسا في سبيل الله 2/ 392
أرحم أمتي بأمتي أبو بكر أبو قلابة 5/ 295، 296ت
أرحنا بها يا بلال ـــــــــــــــ 2/ 240، 367ت
أرخص في السلم ابن عباس 1/ 470
أرفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها مسمومة أبو هريرة 2/ 461
الأرواح جنود مجندة عائشة 2/ 187(44/96)
ص -156-…أرواحكم كطير خضر تسرح في الجنة ابن مسعود 4/ 408ت
أريت ليلة القدر ثم أيقظني أبو هريرة 4/ 446
أسأل لربي أن تؤمنوا به عقبة بن عمرو 2/ 352ت
إسباغ الوضوء على المكاره ــــــــــــ 2/ 217
استأذن حسان بن ثابت النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين عائشة 4/ 440ت
استاذن عمر النبي صلى الله عليه وسلم في قتل ابن صياد ــــــــــــ 2/ 464ت
استعن بيمينك ــــــــــــ 5/ 260ت
استعينوا في الصناعات بأهلها ــــــــــــ 3/ 289ت
استفت قلبك وإن أفتاك المفتون ــــــــــــ 2/ 465ت
أسفروا بالفجر رافع بن خديج 3/ 257
اسقه عسلا أبو سعيد الخدري 2/ 121ت
اسق يا زبير وأرسل الماء إلى جارك عبد الله بن الزبير 4/ 320
اسق يا زبير-فأمره بالمعروف- وأرسل الماء عبد الله بن الزبير 2/ 285
اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة جابر بن عبد الله 5/ 206، 231
اشتري بريرة واشترطي لهم الولاء عائشة 5/ 231
اشربوا فإني راكب وإني أيسركم أبو سعيد الخدري 4/ 88ت
اشربوا في الظروف ولا تسكروا ــــــــــــ 4/ 359ت
اشربوا ولا تسكروا عائشة 4/ 359ت
أشد الناس عذابا يوم القيامة ابن عباس 1/ 79ت
أشهد غيري ــــــــــــ 4/ 439
أصبح من عبادي مؤمن بي خالد الجهني 1/ 321، 2/ 115ت
أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر ابن عباس 2/ 115ت
أصحابي كالنجوم ــــــــــــ 1/ 163ت، 4/ 452، 5/ 67، 81، 82(44/97)
ص -157-…أصحابي مثل الملح لا يصلح الطعام إلا به ـــــــــــــ 4/ 450
اصرف بصرك جرير بن عبد الله 2/ 180ت
أعتق رقبة ـــــــــــــ 5/ 19ت
أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ـــــــــــــ 4/ 400ت
اعرضوا علي رقاكم عوف بن مالك 2/ 121ت
أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن جابر 4/ 378ت
أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي ـــــــــــــ 2/ 407ت
أعظم الناس أجرا في الصلاة أبو موسى 2/ 217ت
اعقلها وتوكل ـــــــــــــ 1/ 304، 304ت، 3/ 522ت
أعلم الناس أبصرهم بالحق ابن مسعود 5/ 121
أعلنوا هذا النكاح عائشة 1/ 229
الأعمال بالنيات عمر 2/ 340، 4/ 156
اعملوا فكل ميسر لما خلق له علي بن أبي طالب 1/ 334
اعملوا فكل ميسر لما خلق له ـــــــــــــ 3/ 556ت
أعوذ بنور وجهك الكريم أن تضلني ـــــــــــــ 5/ 204ت
أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها أبو ذر الغفاري 3/ 381
أفتان أنت يا معاذ معاذ 1/ 528، 2/ 235، 248، 5/ 37، 276
افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة عوف بن مالك 1/ 99
افترقت اليهود والنصارى أبو هريرة 5/ 145
أفرأيت لو كان على أبيك دين ابن عباس 2/ 386
أفضل الصدقة عن ظهر غنى حكيم بن حزام 2/ 325ت
أفضل العبادة انتظار الفرج عبد الله بن مسعود 5/ 31(44/98)
ص -158-…أفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها جابر بن عبد الله 3/ 498
أفطر صلى الله عليه وسلم في السفر ـــــــــــــ 1/ 511
أفلا أكون عبدا شكورا عائشة 2/ 241، 3/ 556ت
أفي شك أنت يا ابن الخطاب عمر 3/ 552ت
اقتدوا بالذين من بعدي حذيفة 4/ 456ت، 5/ 297
اقدروا له قدره ـــــــــــــ 2/ 479ت
اقرأ عليها السلام من ربها ومني أبو هريرة 2/ 431
اقسم بيننا وبينهم النخيل أبو هريرة 2/ 325ت
أقيلوا ذوي الهيئة زلاتهم ابن مسعود 1/ 270ت
أقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم ـــــــــــــ 1/ 270 "ت"
أقيلوا ذوي الهيئة عثراتهم عائشة 1/ 269، 269 "ت"، 270
اكتب من محمد رسول البراء 5/ 416
اكسوا العاري ـــــــــــــ 1/ 248
اكسوهم ولا تعروهم ـــــــــــــ 1/ 248
أكلت مع رسول الله لحم سفينة 4/ 357ت
اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة أبو هريرة 3/ 404، 413
أكل عام يا رسول الله؟ ـــــــــــــ 1/ 255ت
اكل ولدك نحلته مثل هذا؟ النعمان بن بشير 4/ 422
ألحقوا الفرائض بأهلها ابن عباس 4/ 385
الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي عمرو بن عوف 5/ 240ت
الله الله في أصحابي! عبد الله بن المغفل 2/ 430ت، 462،
الله أجعلني من أمة أحمد ـــــــــــــ 2/ 429(44/99)
ص -159-…اللهم ارحمم خلفائي ـــــــــــــ 5/ 256ت
اللهم اغفر لقومي! فإنهم لا يعلمون ابن مسعود 2/ 390
اللهم أكثر ماله وولده أم سليم 5/ 32ت
اللهم املأ قلوبهم وبيوتهم نارا علي 4/ 399
اللهم إني أبرأ إليك ما صنع خالد ـــــــــــــ 4/ 55ت
اللهم إني أحرم ما بين جبليها ـــــــــــــ 4/ 387ت
اللهم إني أعوذ بك من الجبن سعد 5/ 311ت
اللهم إني اعوذ بك من علم لا ينفع زيد بن أرقم 1/ 80ت
اللهم إني أعوذ بك من الكفر أبو بكرة 5/ 312
اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن أنس 5/ 311ت
اللهم كثر ماله وولده ام سليم 2/ 449
اللهم هذا عملي فيما أملك عائشة 4/ 430
اللهم لا مانع لما أعطيت المغيرة 3/ 554
أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم أبو سعيد 2/ 152-153ت
أليس هذا أحسن عطاء بن يسار 1/ 207
اليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم عطاء 1/ 207ت
أما إنه لو جاءني لاستغفرت له ـــــــــــــ 3/ 299ت
أما إنه لم يكونوا يعبد ونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا عدي بن حاتم 3/ 273
أما تحتسبون خطاكم ـــــــــــــ 2/ 226
أما ترين أن قومك أمرتهم فلا يأتمرون ـــــــــــــ 5/ 264
أما تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن عضل المسائل عمر 5/ 380
أما كان معكم لهو عائشة 1/ 229
أما وجد هذا ما ينقي ثوبه جابر 1/ 208
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ـــــــــــــ 5/ 407ت
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق عمر 3/ 70ت، 71(44/100)
ص -160-…أمره ا ن يتم ما كان لله طاعة ــــــــــــــ 2/ 230
أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لا اثوب بلال 5/ 185ت
اسمك عليك بعض مالك ــــــــــــــ 3/ 70، 71ت، 5/ 35
أما الأركان فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس ابن عمر 5/ 261
اما أنا فأكثر ما ررأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف ــــــــــــــ 3/ 501ت
أما إنك ستلي أمر أمتي من بعدي معاوية 2/ 453ت
أما بعد فإنه لم يخف على شأنكم عائشة 2/ 234
أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات ــــــــــــــ 3/ 83، 83ت
أمني جبريل جابر 3/ 256ت
الأمير راع والرجل راع على أهل بيته ابن عمر 3/ 25
أن تعبد الله وكأنك تراه عمر 1/ 310
أنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام عائشة 4/ 93
أنا أغني الشركاء عن الشرك ــــــــــــــ 2/ 355ت، 3/ 10، 395ت
الإناء من الله والعجلة من الشيطان سهل بن سعد 3/ 394ت
أناخذ عنك في الغضب والرضي عبد الله بن عمرو 2/ 241
أنا سيد ولد آدم أبو هريرة 5/ 294
أنا طيبت رسول الله ثم طاف في نسائه عائشة 1/ 186ت
أنا العاقب وأنا النبي المصطفي ــــــــــــــ 2/ 430ت
أنا النذير العريان أبو موسى 1/ 7
أنا وكافل اليتيم كهاتين سهل بن سعد 3/ 294، 295ت
أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة ــــــــــــــ 5/ 33
إن استطعت إن تكون عبد الله المقتول ــــــــــــــ 2/ 173ت(44/101)
ص -161-…إن أكل فلا تأكل عدي بن حاتم 4/ 363ت
أن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في ابن عمر 5/ 408ت
أنت مع من أحببت ــــــــــــــــ 2/ 2002/ 450ت
أنتم اليوم خير منكم يومئذ ــــــــــــــــ 2/ 450
إن انتظار الفرج بالصبر عبادة ابن عمر، ابن عباس، على، أنس 5/ 31ت
أنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا عليهم زمانا ابن مسعود 3/ 520ت
أنزل القرآن على سبعة أحرف ابن مسعود 4/ 408
إن سركم إن تقبل صلاتكم مرثد بن أبي مرثد 2/ 425ت
أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى سعيد بن جبير 2/ 192ت
انفجنا أرنبا ونحن بمر الظهران انس 4/ 358
إن جاءت به على صفة ابن عباس 2/ 475/ 305ت
إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله ــــــــــــــــ 5/ 342ت
أن يشهد الرجل قبل إن يستشهد زيد بن خالد 3/ 554ت
أن يكن الذي ترى فلن تستطيع قتله ابن مسعود 2/ 464ت
إن يكنه فلن تسلط عليه، وأن لم ــــــــــــــــ 2/ 464ت
إن يكنه فلا تطيقه ــــــــــــــــ 3/ 554، 554ت
انتبذ في سقائك أوكه واشربه حلوا أبو هريرة 5/ 31ت
إن أبا أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه سهل بن سعد 1/ 186ت
إن أبا طلحة ترس على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ــــــــــــــــ 3/ 69
إن إبليس لما رأي آدم أجوف ــــــــــــــــ 2/ 176
إن أحب الأعمال أدومها ــــــــــــــــ 2/ 404ت
إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه أنس 3/ 142ت(44/102)
ص -162-…إن أخت الربيع ام حارثة جرحت إنسانا ــــــــــــــــ 2/ 504ت
إن أخوف ما أخاف على امتي عقبة بن عامر 4/ 326ت
إن أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله بكم أبو سعيد الخدري 3/ 508، 534
إن أخوف ما أخاف عليكم عمرو بن عوف 1/ 176
إن أرواحهم في حواصل طير خضر ابن مسعود 4/ 408
إن الإسلام بدأ غريبا أبو هريرة 1/ 151، 153ت، 4/ 211ت
إن أشد الناس عذابا يوم القيامة أبو الدرداء 1/ 95
إن الأشعرين إذا أرملوا في الغزو أبو موسى 2/ 324، 3/ 62، 63
إن أعرابيا بال في المسجد أنس 5/ 181ت، 191
إن أعرابيا جاء يلطم وجهه وينتف شعره أبو هريرة 5/ 20ت
إن أعظم المسلمين جرما ــــــــــــــــ 1/ 275
إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما ــــــــــــــــ 1/ 256، 5/ 376
إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبو موسى 2/ 217ت
إن أعظم الناس جرما سعد بن أبي وقاص 1/ 48
إن أفضل الضحايا أغلاها ثمنا ــــــــــــــــ 3/ 382ت
إن أكثر ما أخاف عليكم أبو سعيد 2/ 281ت
إن الأكثرين هم الأقلون أبو ذر 3/ 535ت
إن الذي حرم شربها حرم بيعها ابن عباس 3/ 461
إن الله أجار أمتي أن تجتمع على ضلالة أنس 2/ 434ت
إن الله أجاركم من ثلاث خلال أبو مالك الأشعري 2/ 435
إن الله أختار أصحابي على جميع العالمين جابر بن عبد الله 4/ 451
إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ابن عباس 3/ 461
إن الله اصطفي كنانة من ولد إسماعيل واثلة بن الأسقع 2/ 430ت(44/103)
ص -163-…إن الله تجاوز عن أمتي ــــــــــــــــ 1/ 236ت
إن الله تجاوز لي عن أمتي ابن عباس 1/ 236ت
إن الله تعال اتخذني خليلا ــــــــــــــــ 4/ 231ت
إن الله جميل يحب الجمال ابن مسعود 1/ 207، 3/ 524
إن الله حرم من الرضاعة عائشة 4/ 386
إن الله خلق آدم على صورته ــــــــــــــــ 5/ 394ت
إن الله رفيق يحب الرفق عائشة 2/ 150ت، 5/ 321
إن الله عز وجل إذا أحب عبد ا أبو هريرة 2/ 199ت
إن الله عز وجل كريم يحب الكرم سهل بن سعد 2/ 188ت
إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني ــــــــــــــــ 1/ 173ت
إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها أبو ثعلبة 1/ 253، 275، 5/ 375
إن الله قيض أرواحنا لتكون سنة لمن بعدكم ــــــــــــــــ 3/ 245ت
إن الله قد صدقك يا زيد زيد بن أرقم 4/ 213ت
إن الله كتب الإحسان على كل شيء شداد 1/ 217، 217ت، 3/ 396ت
إن الله كتب الإحسان على كل شيء شداد 2/ 338
إن الله كتب الحسنات والسيئات ابن عباس 3/ 173ت
إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزني ــــــــــــــــ 3/ 555
إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ــــــــــــــــ 4/ 314ت
إن الله و رسوله ينهاينكم عن لحوم الأهلية أنس 4/ 355ت
إن الله و رسوله ينهيناكم عن لحوم الحمر أبوطلحة 4/ 192
إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض أبو أمامة 1/ 363ت(44/104)
ص -164-…إن الله لا يجمع أمتي عمر 2/ 435ت
إن الله لا يبض العلم انتزاعا عبد الله بن عمر 1/ 97، 140، 4/ 328، 5/ 11ت، 167
إن الله يبغض أهل البيت كعب 2/ 192ت
إن الله يبغض الحبر السمين 2/ 191
إن الله يحب أن تؤتى رخصه ابن عمر 1/ 199، 472، 477ت، 480، 483، 506، 507
إن الله يحب إن يرى أثر نعمته عبد الله بن عمرو 1/ 207، 3/ 524
إن الله يحب الرفق في الأمر كله عائشة 5/ 321
إن الله يحب السخاء ولو بفلقة تمرة الزبير 2/ 186
إن الله يحب الشجاعة ولو على قتل حية الزبير بن العوام 2/ 186
إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سهل بن سعد 2/ 188
إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عائشة 3/ 191ت
إن الله يستخرج به من البخيل ــــــــــــــــ 2/ 235
إن إمام هذه الأمة منها أبو هريرة 2/ 437
إن امتي لا تجتمع على ضلالة سمرة 2/ 435ت
إن امتي لا تجتمع على ضلالة أنس 2/ 434،
إن الأمير إذا ابتغي الريبة أبو أمامه 2/ 453ت
إن إناسا بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يسألوا أحدا عوف بن مالك 2/ 500، 245
إنا نمنعك مما نمنع منه أنفسنا وأولادنا أنس 2/ 351ت
إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف أبو سعيد الخدري 3/ 546ت
إن أول دم أضع من دمائنا جابر 5/ 270ت(44/105)
ص -165-…إن أول الناس يقضي يوم القيامة عليه أبو هريرة 4/ 35ت
إن البقعة التي يجتمع فيها الناس ـــــــــــــــ 1/ 362
إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا جابر 2/ 393ت
إن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين فرقة عبد الله بن عمرو 5/ 146ت
إن جبريل صلى الله عليه وسلم أتاني فأخبرني أن فيها قذرا أبو سعيد الخدري 5/ 304ت
إن الحلال بين وإن الحرام بين النعمان بن بشير 2/ 38ت
إن حلالها حساب وحرامها عذاب ابن عباس 1/ 171
إن خيرا لأحدكم أن لا يسأل عمر 501- 5/ 245
إن الخير لا يأتي إلا بخير أبو سعيد 3/ 153، 153ت
إن الدين يسر أبو هريرة 1/ 165 ت
إن رجلا أصاب من أمرأة قبلة ابن مسعود 2/ 251ت
إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله عائشة 3/ 244ت، 4/ 83
إن رجلا ضرير البصر أتي النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن حنيف 2/ 503ت1/ 173
إن رجلا نذر أن يصوم ابن عباس 1/ 173
إن رجلين خرجا من عند أنس 2/ 439ت
إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ـــــــــــــــ 1/ 360، 360،
إن رسول الله صلى الله عليم وسلم بعث بعثا وأمر ابن عمر 5/ 408ت
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان ابن عباس 4/ 88ت
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على مسرورا عائشة 4/ 76(44/106)
ص -166-…إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب ـــــــــــــ 2/ 56ت
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا أنس 1/ 523ت
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحي بكبش اقرن أبو سعيد الخدري 3/ 382ت
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع عمر 5/ 359ت
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي م سلمة أم سلمة 3/ 117ت
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي إن يخلط التمر والزهور جابر بن عبد الله 3/ 69ت، 3/ 470، 470ت، 471ت
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب أبو ثعلبة 4/ 192ت، 355ت
إن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهي عن بيع حبل الحبلة ابن عمرو 3/ 417ت
إن رسول الله صلى اله عليه وسلم نهي عن صيام يومين أبو سعيد الخدري 3/ 496، 470ت
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن لبن الجلالة ابن عباس 4/ 356
إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة عائشة 4/ 386ت
إن الرضاعة يحرم منها ما يحرم من الولادة ـــــــــــــ 4/ 386ت
إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ـــــــــــــ 2/ 150ت
إن روح القدس نفث في روعي ـــــــــــــ 4/ 465
أن الصلاة لا تقبل منه أربعين يوما ـــــــــــــ 2/ 201
إن العالم يستغفر له كل أبو أمامة 1/ 363
إن عبد الله برجل صالح لو كان يكثر الصلات ـــــــــــــ 2/ 447ت، 488
إن العبد إذا أخطأ خطيئة أبو هريرة 3/ 540ت(44/107)
ص -167-…إن عفريتا من الجن تفت على البارحة أبو هريرة 2/ 441ت
إن العلماء همتهم الرعاية معاذ بن جبل 1/ 81، 81ت
إن العلماء ورثة الأنبياء ـــــــــــــــ 5/ 253
إن العلم والإيمان مكانهما معاذ 5/ 297
إن فريضة الله أدركت أبي ابن عباس 2/ 386
إن في الجنة بابا يقال له الريان ـــــــــــــــ 3/ 144، 144ت
إن في الجنة مئة درجة أعدها الله أبو هريرة 3/ 546ت
إن في جهنم أرحاء تدور بعلماء السوء أبو هريرة 1/ 76
إن في المال حقا سوى الزكاة فاطمة بنت قيس 3/ 64، 5/ 243
إن في النفس الدية مئة من الإبل عمرو بن حزم 5/ 144ت
إن فيك لخصلتين يحبهما الله أبو سعيد الخدري 2/ 184-185
إن القرآن يصدق ب عضها بعضا عبد الله بن عمرو 5/ 144ت
إن كل بدعة ضلالة ـــــــــــــــ 5/ 221
إن كل خمر حرام ـــــــــــــــ 5/ 417
إن للشيطان لمة وللملك لمة ابن مسعود 5/ 96
إن لك ما احتسبت أبي بن كعب 2/ 225
إن لكل أمة أمينا ـــــــــــــــ 5/ 296ت
إن لكل شيء إقبالا وإدبارا أبو أمامة 1/ 100
إن لكل شيء شره، ولكل شرة فتره ـــــــــــــــ 5/ 320
إن لكل عابدشره، ولكل شرة فتره عبد الله بن عمرو 3/ 522
إن لكم بكل خطوة درجة جابر 2/ 223
إن لنفسك عليك حقا ـــــــــــــــ 1/ 182-2/ 239، 255
إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله ـــــــــــــــ 4/ 333ت
إن مثلي ومثل ما بعثني الله به أبو موسى 1/ 7ت
إن المرء يكتب له قيام الليل والجها أبو موسى 2/ 392(44/108)
ص -168-…إن المراء في القرآن كفر ــــــــــــــ 5/ 392
إن المصلي يناجي ربه ــــــــــــــ 3/ 142
إن المقسطين عند الله على منابر من نور عبد الله بن عمرو 5/ 32
إن الملائكة تنزل في العنان عائشة 2/ 92ت
إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه ــــــــــــــ 3/ 190ت
إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه ــــــــــــــ 4/ 313ت
إن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل بن عباس علي 2/ 180ت
أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال جابر بن عبد الله 3/ 255
إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه شيء يسره أبو بكرة 3/ 161ت
إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس ــــــــــــــ 3/ 258
إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر عائشة 1/ 76ت
إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قد م مكة أتي رسم قبر بريدة 2/ 388ت
إن النبي صلى الله عليه وسلم نهي إن يخلط الزبيب والتمر ــــــــــــــ 3/ 79ت
إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتبارين عكرمة 2/ 349ت
إن الولد لوالديه ستر من النار ــــــــــــــ 1/ 337
إن مما أخاف عليكم ما يفتح لكم سمرة 2/ 55ت
إن مما ينبت الربيع أبو سعيد الخدري 1/ 176
إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة أبو هريرة 1/ 79
إن من أكبر الكبائر ــــــــــــــ 3، 76-5/ 287
إن من ضئضئ هذا قوما يقرءون القرآن أبو سعيد الخدري 5/ 148
إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره ــــــــــــــ 2/ 505
إن من غرس غرسا أنس 1/ 337
إن من قرأ القرآن فقد أدرجت النبوة عبد الله بن عمر 5/ 256
إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم جندب بن عبد الله 3/ 81ت(44/109)
ص -169-…إن منكم منفرين أبو مسعود الأنصاري 1/ 528-5/ 277
إن منهم من تأخذه النار إلى كعبيه سمرة 2/ 55ت
إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل أبي بن كعب 5/ 292
إن موضع سوط في الجنة لخير من الدنيا و ما فيها أبو هريرة 4/ 400
إن ملائكة السماء تستحي منه عثمان أبو موسى 2/ 439
إن إناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم أم الفضل بنت الحارث 2/ 253ت
إن نفسا تقتل ظلما أبن مسعود 1/ 222
إن هذا الدين متين أنس 2/ 238ت
إن هذا الدين متين عبد الله بن عمرو 2/ 237ت
إن هذا الدين متين جابر 2/ 236ت
إن هذا الدين متين عائشة 2/ 236ت
إن هذا الدين متين ــــــــــــــ 2/ 406
إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف عمر 3/ 40، 40ت
إن هذا القرآن حبل الله وهو النور المبين ابن مسعود 4/ 184
إن هذا المال خضرة حلوة حكيم بن حزام 3/ 534
إن هذه الأقدام بعضها من بعض ــــــــــــــ 4/ 434ت
إن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين معاوية 5/ 146
إن هذه لرؤيا حق عبد الله بن زيد 4/ 467
إن وسادتك لعريض، إنا هو سواد الليل وبياض عدي بن حاتم 3/ 299ت
أنا أمة أمية لا تكتب ولا تحسب أبو هريرة 5/ 258ت
إنا نحد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به ــــــــــــــ 5/ 34
إنا نمنعك مما نمنع منه أنفسنا وأولادنا أنس 2/ 351ت
إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا أبو موسى 1/ 309ت
إنك إن اتبعت عورات الناس معاوية 2/ 453ت
إنك تحمل الكل وتكسب المعدوم خديجة 3/ 66(44/110)
ص -170-…إنك لا تهدي من أحببت ــــــــــــ 2/ 390ت
إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم أبو هريرة 3/ 82
إنكم تتمون سبعين أمة، أنتم خيرها ــــــــــــ 4/ 407
إنكم تتمون تختصمون ا لي، ولعل بعضكم أن أم سلمة 2/ 458
إنكم توشكون أن تكونوا في الناس كالملح سمرة 4/ 451ت
إنكم ستلقون بعدي أثره أسيد بن حضير 2/ 454ت
إنكم قد استقبلتك عدوكم أبو سعيد 2/ 254
إنكم محشورون إلى الله عراة ابن عباس 4/ 415
إنما أجلكم في أجل من خلال من الأمم ابن عمر 2/ 351ت
إنما الأعمال بالنيات عمر 1/ 13، 17ت، 459-3/ 10، 44-4/ 156
إنما الماء من الماء ــــــــــــ 3/ 276
إنما الولاء لمن أعتق عائشة 1/ 340
إنما أنا بشر، أنسى كما تنسون ــــــــــــ 3/ 245ت
إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق أبو هريرة 1/ 41ت
إنما جعل الإمام ليؤتم به عائشة 1/ 467، 523ت-3/ 294ت
إنما ذاك أن تسأل وما عمر 1/ 501ت
إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل عدي بن حاتم 4/ 399
إنما ذلك العرض عائشة 4/ 74
إنما سمي البيت العتيق؛ لأنه لم يظهر عليه جبار عبد الله بن الزبير 4/ 416
إنما قولي لمئة امرأة كقولي لأمرأة واحدة ــــــــــــ 3/ 243ت
إنما كان الذي أوتيته وحيا أبو هريرة 3/ 299
إنما نهيتكم لأجل الدافة عائشة 2/ 275ت-3/ 273(44/111)
ص -171-…إنما نهيتكم من اجل الدافة عبد الله بن واقد 4/ 156
إنما هذا من أخوان الكهان أبو هريرة 5/ 386
إنما هو جبريل لم أره على صورته ــــــــــــــــ 3/ 191ت
إنما هي أعمالكم أحصيها لكم أبو ذر 1/ 357-2/ 480
إنه باع جاري وولدها، ففرق بينهما ــــــــــــــــ 3/ 472ت
إنه بلغني أنكم تريدوان أن تنتقلوا جابر 2/ 223
إنه ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة ابن مسعود 2/ 454ت
إنه صلى الله عليه وسلم استأذن في الاستغفار لأمه أبو هريرة 2/ 389ت
إنه صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يجد قوتا ــــــــــــــــ 3/ 557ت
إنه صلى الله عليه وسلم كان ينتظرك في صلاته ابن أبي أوفى 2/ 268ت
إنه صلى الله عليه وسلم نظر إلى رجل سمين جعدة الجشمي 2/ 192ت
أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله ابن عمر 3/ 300ت
إنه عاشر عشرة في الجنة معاذ 5/ 297ت
أنه عليه الصلاة و السلام خرج على أبي وهو يصلي ــــــــــــــــ 3/ 405
إنه كان إذا قام إلى الصلاة قال على 2/ 167ت
إنه من يأخذه بغير حقه أبو هريرة 1/ 310
إنه يكون بها "البصرة" خسف وقذف أنس 3/ 113ت
إنه لم يكن بأرض قومي، فأجدني أعافه خالد بن الوليد 4/ 357ت، 423
إنه ليس بدواء، ولكنه داء طارق بن سويد 2/ 121ت
إنه ليس بذا كن ألا تسمع إلى قول لقمان أبن مسعود 4/ 24
إنه ليغان على قلبي الأغر المزني 3/ 544، 544ت
إنها ألهتني نفا عن صلاتي عائشة 1/ 189ت
إنها تكون بعدي رواة يروون عني الحديث علي 3/ 189ت(44/112)
ص -172-…إنها ركس أنس 4/ 355
إنها صدقة تصدق الله بها عليك عمر، ابن عمر 1/ 199
إنهما خرجا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة أنس 2/ 439
إن أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني ــــــــــــــ 3/ 246، 266
إني أحب الصلاة عليك ــــــــــــــ 2/ 367
إني أحب العقيق سلمة بن الأكوع 2/ 225ت
إني أحدث نفسي بالشئ لأن أكون ــــــــــــــ 4/ 173ت
إني أحرم ما بين لابتي المدينة سعد 4/ 387
إني اخاف على امتي من بعدي من أعمال ثلاثة عمرو بن عوف 4/ 89
إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ــــــــــــــ 2/ 448
إني أرسلت بحنيفة سمحة عائشة 2/ 211ت
إني استأذنت ربي في زيارة أمي بريدة 2/ 389ت
إني افعله ــــــــــــــ 5/ 269
إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان عمر 3/ 39ت
إني كانت لي دعوة دعوت بها على قومي ــــــــــــــ 4/ 433
إني كنت نهيتكم عن الشرب في الأوعية أبو بردة بن نيار الأنصاري 4/ 359ت
إني كنت نهيتكم عن نبيذ الأوعية ابن مسعود 4/ 360ت
إني لأخاف على أمتي من بعدي ــــــــــــــ 5/ 132
إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها ــــــــــــــ 2/ 370ت
إني أركم من وراء ظهري أبو هريرة 2/ 472، 472ت، 473ت
إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله أنس 2/ 503، 5/ 269
إني لأسمع بكاء الصبي أنس 2/ 248، 370(44/113)
ص -173-…إني لأعطي رجالا حديث عهدهم بكفر أنس -3/ 94
إني أعطي الرجل وغيره حب إلي منه سعد بن أبي وقاص 5/ 35ت 5/ 34
إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل عائشة 3/ 245ت-4/ 83ت
إني لأنس أو أنسي لأسن ـــــــــــــ 3/ 245
إني لست كهيئتكم أبو هريرة 1/ 486ت
إني لست كهيئتكم، إني أبيت عائشة 2/ 239
إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية أبو أمامة 2/ 211ت
إني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا عقبة بن عامر 2/ 437
أهج المشركين؟ فإن جبريل معك ـــــــــــــ 4/ 441ت
اهجهم وجبريل معك ـــــــــــــ 4/ 441
أوتيت القرآن ومثله معه ـــــــــــــ 4/ 333ت
أوصيكم بأصحابي، ثم الذين يلونهم عمر بن الخطاب 5/ 343ت
أو في شك أنت يا ابن الخطاب ابن عباس 4/ 35
أو في شك أنت يا ابن الخطاب عمر بن الخطاب 4/ 44ت
أول الوقت رضوان الله أبو بكر الصديق 1/ 241
أول دم اضعه دمنا جابر 5/ 270
أول دم يوضع دم ربيعة جابر 5/ 270
أول دينكم نبوة ورحمة حذيفة 1/ 149
أول ربا اضعه ربا العباس 5/ 270
أول من تقربهم النار أبو هريرة 1/ 87
أو ليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار أبو حميد الساعدي 3/ 547
ألا أخبرته أني أفعل ذلك ـــــــــــــ 4/ 74
ألا اخبرتيه أني أقبل وأنا صائم ـــــــــــــ 5/ 261
ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك أم سلمة 4/ 94، 117
ألا أخبركم بأفضل من درجة الصوم أبو الدرداء 5/ 153(44/114)
ص -174-…ألا أخبركم بخير الشهود زيد بن خالد 5/ 342ت
الا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا أبو هريرة 2/ 217ت
ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة عائشة 2/ 439ت
ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ـــــــــــــ 4/ 137ت
ألا تحتسبون أثاركم انس 2/ 226ت
إلا رجل يضفه الليلة يرحمه الله ـــــــــــــ 3/ 68ت
ألا فلا تتخذوا القبور مساجد جندب بن عبد الله 3/ 81ت
ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب ابو بكرة 4/ 77-5/ 254
ألا وإن كل دم من دم الجاهلية موضوع ـــــــــــــ 5/ 271ت
ألا و إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله ـــــــــــــ 4/ 402
أي ابن عم! اتستطيع إن تخبرني بصاحبك ـــــــــــــ 2/ 476
أي عم! قل: لا إله إلا الله ـــــــــــــ 2/ 390ت
أيأتي أ؛دنا شهوته وله فيه أجر ـــــــــــــ 1/ 462ت
أيقضي شهوته، ثم يؤجر ـــــــــــــ 1/ 461
إيمان بالله. قال: ثم ماذا؟ ابو هريرة 5/ 26
أين الله معاوية بن الحكم ـــــــــــــ 1/ 60ت
أين المتألي على الله لا يفعل المعروف عائشة 5/ 247ت
أينقص التمر إذ يبس سعد 3/ 202
أي الأعمال أفضل أبو هريرة 5/ 26
أي الأعمال أفضل درجة عند الله يوم القيامة أبو سعيد 5/ 27
أي العبادة أفضل؟ قال: دعاء المرء نفسه عائشة 5/ 28
أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون عبد الله بن عمرو 5/ 30
إياكم والبغضة! فإنها هي الحالقة أبو هريرة 5/ 153ت
إياكم وكثرة السؤال الحجاج بن عامر 5/ 381
إياكم والوصال 1/ 486ت
إيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها عائشة 3/ 47(44/115)
ص -175-…إيما امرأة نكحت بغير أذن وليها ــــــــــــــ 3/ 47-4/ 371-5/ 191
إيما امرئ ترك مالا فليرثه ابو هريرة 4/ 385ت
إيما أهاب دبغ فقد طهر أبن عباس 4/ 22، 22ت، 40ت
إيما رجل أدخل فرسه أبو هريرة 1/ 426ت
إيما رجل مسلم قد لله عمرو بن عبسة 1/ 337
إيما رجل من أمتي سببته سبه سلمان 5/ 156
إيما عبد أبق من مواليه جرير بن عبد الله 4/ 404
بدأ الإسلام غريبا ــــــــــــــ 5/ 240
بدأ هذا الدين غريبا ــــــــــــــ 5/ 240
البر ما سكنت إليه ا لنفس أبو ثعلبة الخشني 2/ 466ت
بشرني بأن من مات لا يشرك بالله شيئا أبو ذر 4/ 295ت
بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية عينا وأمر أبو هريرة 5/ 246ت
بعث عليه الصلاة و السلام رجلا ليكون رصدا ــــــــــــــ 2/ 368
بعثت إلى الأحمر والأسود ــــــــــــــ 2/ 407
بعثت إلى أمة أمية ــــــــــــــ 2/ 110
بعثت بالحنيفية السمحة جابر 2/ 211-5/ 99
بعثت بجوامع الكلم أبو هريرة 4/ 48
بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ــــــــــــــ 2/ 41، 124
بعثت إلى الأحمر والأسود جابر بن عبد الله 3/ 242
بع الجميع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم أبو هريرة 3/ 130
بعهما جميعا أو امسكهما جميعا على 2/ 472، 472ت
بل أنت سهل حزن بن أبي وهب 5/ 399
بل للناس عامة ــــــــــــــ 3/ 244
بل هي للأبد سراقة بن مالك 1/ 47ت(44/116)
ص -176-…بلغوا عني ولو أية عبد الله بن عمرو 1/ 65ت -2/ 130ت-5/ 254
بما أ؛رم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ـــــــــــــ 2/ 342
بم تحكم؟ قال: بكتاب الله؟ قال: فإن لم تجد؟ معاذ 4/ 298، 325
بني سلمة ديار كم تكتب جابر 2/ 223
بهذا أمرت ـــــــــــــ 3/ 67، 258ت، 259
يؤمن ابن سمية تقتلك الفئة الباغية أبو سعيد 2/ 453ت
بينا أنا نائم أتيت بقدح من لبت فشربت عبد الله بن عمر 5/ 253
بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم ابن عباس 2/ 229ت
بينا رسلو الله صلى الله عليه وسلم يصلى بأصحابه أبو سعيد الخدري 5/ 304ت
بينما موسي في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل أبي بن كعب 5/ 292
بينما نحن في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سعيد 3/ 63
البر ما سكنت إليه النفس ابو ثعلبة الخشني 2/ 466ت
البينة على المدعي ـــــــــــــ 2/ 468-5/ 15
البيع والمبتاع بالخيار عبد الله بن عمر 1/ 425
تتماري في الفوق ـــــــــــــ 5/ 173
تجافوا عن عقوبة ذوي ابن عمر 1/ 269، 269ت
تحاجت الجنة والنار ـــــــــــــ 2/ 56ت
تداووا اسامة بن شريك 1/ 217، 217ت
تداووا؟ فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء أسامة بن شريك 2/ 262-3/ 250
تركت فيكم أثنين لن تضلوا ما تمسكتم بهما ـــــــــــــ 4/ 135(44/117)
ص -177-…تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها العرباض بن سارية 4/ 135
تركتكم على الجادة على ابن أبي طالب 3/ 173
تزوجوا الولود الودود ــــــــــــ 1/ 383ت
تحسرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة ــــــــــــ 3/ 84ت
تسمعون ويسمع منكم ابن عباس 5/ 255
تضحية أبي بردة بالعناق الجذعة ــــــــــــ 2/ 274
تطعم الطعام وتقرأ السلام عبد الله بن عمرو 5/ 30
تعال يا ابن مسعود ابن مسعود 1/ 264
تعال يا عبد الله ــــــــــــ 3/ 405
تعالوا اكتب لك كتابا لن تضلوا بعده ابن عباس 5/ 394
تعلموا ما شئتم أن تعلموا، فلن بعض الصحابة 1/ 81
تعوذوا بالله من جهد البلاء ابو هريرة 3/ 312ت
تغدوا خماصا وتروح بطانا ــــــــــــ 1/ 304ت
تفترق امتي ــــــــــــ 5/ 172
تفترق امتي على ثلاثة وسبعين فرقة ابو هريرة 4/ 449
تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا عائشة 4/ 309ت
تلك صلاة المنافقين ــــــــــــ 1/ 244، 245ت
تمكث إحدكن شطر دهرها لا تصلي ــــــــــــ 2/ 152-152ت
تمكث الليالي ما تصلي ابن عمر 2/ 153ت
تمكث شطر دهرها لا تصلي ــــــــــــ 4/ 193ت
تنكح المرأة لأربع ــــــــــــ 1/ 383ت
تهادوا تحابوا أبو هريرة 2/ 178
ثلاث إذا خرجن أبو هريرة 4/ 409
ثلاث جدهن وهزلهن جد أبو هريرة 36/ 14
ثلاث من اصول الإيمان أنس 2/ 28ت(44/118)
ص -178-…ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أنس 2/ 198-199
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم أبو هريرة 3/ 389، 389ت
ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم أبو موسى 1/ 534ت
ثم ملو ملة فقالوا عون بن عبد الله "مرسلا" ـــــــــــــ 1/ 50
جاء ابن مسعود يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب جابر 3/ 405
جاء الحارث الغطفاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة 1/ 499ت
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عطاء بن يسار 1/ 491ت
جاء رجل من أشجع إلى النبي صلى الله عليه و سلم جابر بن عبد الله 1/ 533
جاء رجل من اليهود يقال له مالك بن الصيف سعيد بن جبير 2/ 192ت
جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة جابر 4/ 382
جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد! أبن مسعود 4/ 163
جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة 1/ 431ت
جبلت القلوب على حب من أحسن إليها ـــــــــــــ 2/ 176
جعل شهادة خزيمة بن ثابت بشهادتين ـــــــــــــ 2/ 409ت
جعلت امتي خير الأمم على بن أبي طالب 4/ 408ت
جعلت قرة عينه صلى الله عليه وسلم في الصلاة ـــــــــــــ 2/ 366
جعلت قرة عيني في الصلاة ـــــــــــــ 2/ 232ت، 240-3/ 143
جف القلم بما أنت لاق ـــــــــــــ 3/ 554
جف القلم بما هو كائن ابن عباس 1/ 315، 330
الجهاد واجب عليكم مع كل أمير ـــــــــــــ 2/ 528(44/119)
ص -179-…جهز النبي صلى الله عليه وسلم اسامة في جيش 1/ 504
حبب إلي 1/ 187ت
حبب إلى من دنياكم 3/ 143ت
حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء 2/ 332ت
حبب إلي من دنياكم ثلاث 2/ 333، 240، 241ت
حتى استأمر ا لسعود ابو هريرة 1/ 499ت-5/ 407ت
حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك 3/ 125
حدثوا الناس بما يع رفون على 5/ 168
حديث ابي هريرة في المفلس 2/ 391
حديث إذن النبي صلى الله عليه وسلم بلبس الحرير للحكة 4/ 12ت
حديث استبشار النبي صلى الله عليه وسلم بقول المدلجي 4/ 434ت
حديث إعراضه عن سماع غناء الجاريتين عائشة 4/ 424
حديث الأبرص والأقرع والأعمي ابو هريرة 4/ 417
حديث الإحلال من العمرة 4/ 78، 126-5/ 264، 304
حديث الأشعرين إذا أرملوا 5/ 247
حديث الاغتسال من التقاء الختانين عائشة 4/ 117
حديث الإفطار في السفر 4/ 87، 126
حديث إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله 3/ 255، 259
حديث امرأة رفاعة 1/ 430، 3/ 163
حديث امرة صلى الله عليه وسلم لحسان بإنشاد الشعر 4/ 440
حديث عن الدنيا مخلقوة ليظهر فيها أثر القبضتين 2/ 543
حديث أن سودة بنت زمعة خشيت أن يطلقها النبي(44/120)
ص -180-…صلى الله عليه وسلم ابن عباس 4/ 116
حديث تأخير السحور 3/ 485ت
حديث تتريس أبي طلحة الني صلي الله عليه وسلم 3/ 92، 93
حديث تحريم صيام يوم العيد 4/ 100
حديث تحريم النبي لصلي الله عليه وسلم للعسل علي نفسه 4/ 438، 438ت
حديث التحلل من لعمرة 4/ 87، 126-5/ 264، 304
حديث تركه صلي الله عليه وسلم للقيام في المسجد في رمضان عائشة 4/ 423-5/ 280
حديث التصرية في شراء الشاة 1/ 429
حديث تصريح النبي صلي الله عليه وسلم بلفظ الوطء 4/ 420
حديث تعذيب المرأ في هرة ربطتها 2/ 338
حديث الثلاثة الذي خلفوا 2/ 499
حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار ابو هريرة 4/ 35
حديث الخميصة ذات العلم عائشة 1/ 189
حديث جابر بن عبد الله في تزوجه 1/ 383ت
حديث جبريل حين صلي بالنبي صلي الله عليه وسلم 4/ 80
حديث جريج العابد ابو هريرة 4/ 417
حديث خيار المجلس ابن عمر 3/ 196
حديث دية الأطراف 4/ 275، 384ت
حديث الذي وقصته الدابة 2/ 515ت
حدث رجل أشجع 3/ 552ت
حديث الرجل الذي أراد أن يفتك به صلى الله عليه(44/121)
ص -181-…وسلم 4/ 427
حديث رمي التراب في وجوه الكفار 2/ 479ت
حديث الرؤيا الصالحة 4/ 391
حديث سبيعة الأسلمية 4/ 396، 397ت
حديث سجود الشكر 3/ 161ت
حديث سلمان وأبي الدرداء 1/ 182
حديث الشاة المسمومة أبو هريرة 2/ 461ت
حديث شراج الحرة عبد الله بن الزبير 2/ 285
حديث صلح الحديبية البراء بن عازب 5/ 416
حديث عائشة في صيام يوم عاشوراء عائشة 3/ 240
حديث العرايا جابر 3/ 201
حديث عمر بن الخطاب مع هشام بن حكيم 3/ 39
حديث غناء الجاريتين 4/ 443ت
حديث فاطمة بنت قيس 4/ 395
حديث فزع أهل المدينة 3/ 69
حديث القرعة 3/ 200
حديث قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير بالسقى عبد الله بن الزبير 4/ 320
حديث قيافة المدلجي وقصته مع أسامة وأبيه زيد 4/ 434، 437ت
حديث المتلاعنين ابن عباس 2/ 470
حديث المرأة التي سمت الشاه 4/ 327
حديث المرأة السوداء التي كانت تصرع 2/ 262، 503ت
حديث المرأتين المتظاهرتين عند النبي صلى الله عليه وسلم 4/ 35(44/122)
ص -182-…حديث مسح النبي صلى الله عليه وسلم على عمامته 4/ 8ت
حديث المصراة 1/ 429، 3/ 163
حديث معاذ في الاحتجاج بالسنة 4/ 405
حديث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن 2/ 514ت
حديث معاهدة النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنات المهاجرات 4/ 22ت
حديث منع بيع الرطب بالتمر 3/ 202
حديث من قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أعدل 4/ 426
حديث المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 2/ 325
حديث موسى مع الخضر 4/ 414
حديث الناذرللصيام قائما في الشمس 2/ 229
حديث نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم 2/ 479ت
حديث النخلة 3/ 146
حديث نوم على مكان النبي صلى الله عليه وسلم 3/ 69
حديث وفاة موسى عليه السلام 4/ 417
حديث اليهودي الذي قتل الجارية 3/ 178
حسنات الأبرار سيئات المقربين 3/ 548، 548ت
حفت الجنة با لمكاره وحفت النار بالشهوات أبو هريرة 1/ 164-2/ 45
حق الله على العباد أن يعبد وه معاذ 2/ 544
حق الله تعالى على العباد أن يعبد وه معاذ 2/ 538ت
حق العباد على الله إذا عبد وه معاذ 2/ 538
حق عل كل من سمعه أن يشمته 1/ 252
حكمي على الواحد حكمي على الجماعة 3/ 241
حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسعون ألف درهم 3/ 67(44/123)
ص -183-…الحمد لله أم القرآن 4/ 411
الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة أبو هريرة 4/ 173ت
حلوه، ليصل أحدكم نشاطه أنس 1/ 528، 2/ 235
الحلال بين والحرام بين النعمان بن بشير 3/ 306، 540-4/ 138، 366
خبأت دعوتي شفاعة لأمتي جابر 5/ 310ت
خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع سنين أنس 4/ 441ت
خذل عنا إن استطعت 4/ 441ت
خذوا القرآن من أربعة عبد الله بن عمرو 4/ 152
خذوا عني مناسككم 3/ 246-4/ 75، 80ت، 82، 136، 5/ 216
خذوا من الأعمال ما تطيقون 2/ 280
خذوا من العمل ما تطيقون عائشة 1/ 525-2/ 40 4-4/ 101-5/ 320
خذي فرصة ممسكة 4/ 444
خذي ما يكفيك هند بنت عتبة 1/ 251-2/ 490ت
الخراج بالضمان عائشة 3/ 204، 427، 430، 455
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي ابن عمر 2/ 371ت
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في رمضان 1/ 532ت-3/ 279ت
خلق الله الماء طهورا أبو سعيد الخدري 4/ 40ت،(44/124)
ص -184-…الخوارج مجوس هذه الأمة ابن عمر 5/ 174ت
خوفا إن يقول الناس: إن محمدا يقتل أصحابه 2/ 467
خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام أبو هريرة 5/ 292
خير دور الأنصار بنو النجار أبو أسيد الساعدي 2/ 59، 60-5/ 295
الخير عادة معاوية 1/ 512-2/ 150
خير القرون قرني عمران بن حصين 5/ 294
خير القرون قرني ابن مسعود 1/ 149
خيركم من تعلم القرآن وعلمه عثمان 5/ 31
الخيل لرجل أجر ولرجل ستر أبو هريرة 2/ 340
الخيل معقود في نواصيها الخير إلى اليوم القيامة عروة البارقي 2/ 28ت
خيرني ربي عز وجل أن أكون نبيا 1/ 544، 544ت
دب إليكم داء الأمم قبلكم الزبير 5/ 153ت
دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود أنس 2/ 234
دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي فاطمة على 5/ 398
دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان عائشة 4/ 424ت
دخلت امراة النار في هرة ربطتها 3/ 397ت
دخلوا يزحفون على أستاهم أبو هريرة 4/ 397
دخلوا يزحفون على أوراكهم أبو هريرة 4/ 406
دعاء المرء لنفسه عائشة 5/ 28
الدعاء هو العبادة النعمان بن بشير 4/ 398
دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته أبو سعيد الخدري 2/ 335-(44/125)
ص -185-… 5/ 148
دف أهل أبيات من أهل البادية عائشة 2/ 275ت
دماء الجاهلية موضوعة جابر 5/ 270ت
الدين النصيحة 3/ 317
ذاك إبراهيم أنس بن مالك 5/ 294
ذبحت قبل أن أرمي 5/ 258ت
الذاكرون الله كثيرا والذاكرات أبو سعيد 5/ 27
ذروني ما تركتكم أبو هريرة 1/ 47ت، 256، 275-5/ 376، 388
ذكاة الجنين ذكاة أمه أبو سعيد الخدري 4/ 376
ذلك فضل الله أبو هريرة 1/ 180
ذلك الوأد الخفي 3/ 155ت
ذلك يوم يقول الله لآدم: ابعث بعث النار أبو سعيد الخدري 4/ 415
ذهب أهل الدثور بالأجور أبو هريرة 1/ 179
الذهب بالذهب والفضة بالفضة عبادة بن الصامت 4/ 380
رأي صلى الله عليه وسلم رجلا وسخة ثيابه جابر 1/ 280ت
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب 3/ 419ت
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص عن نفسه عمر 4/ 127ت
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب 3/ 419ت
رأيت شابا وشابة فلم آمن على 2/ 180ت
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه عمرو بن أمية الضمري 3/ 272ت
ربا الجاهلية موضوع جابر بن عبد الله 4/ 380
رب اغفر لقومي ابن مسعود 2/ 390ت(44/126)
ص -186-…الرجل إذا مات انقطع عمله أبو هريرة 2/ 386
رحم الله قسا إني لأرجو 2/ 126ت
الراحمون يرحمهم الرحمن عبد الله بن عمرو 1/ 112
رد النبي صلى الله عليه وسلم على من نذر أن يصوم قائما 2/ 228
رد النبي صلى الله عليه وسلم التبتل على سعد بن أبي وقاص 2/ 228
الرغبة في الدنيا تكثر الهم والحزن عبد الله بن عمرو 1/ 353، 353ت
رفع الله ع وجل عن هذه الأ مة أبو بكرة 1/ 236
رفع الله عن أمتي ابن عباس 1/ 236
رفع عن أمتي الخطأ والنسيان أبو بكرة 1/ 236
رفع عن أمتي الخطأ والنسيان 1/ 268ت، 3/ 15
رفع القلم عن ثلاث عائشة 1/ 237
ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا 1/ 523ت
رؤيا المؤمن جزء أنس 4/ 391
الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين عبادة بن الصامت 2/ 419ت
الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء أنس 4/ 391ت
الرؤيا ثلاثة 4/ 391ت
الرغبة في الدنيا تكثر الهم والحزن عبد الله بن عمرو 1/ 353، 353ت
زادك الله طاعة عبد الله بن رواحة 3/ 406
الهد في الدنيا يريح القلب والبدن أبو هريرة 1/ 352
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع؟ فقال عائشة 2/ 522ت
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشهوة الخفية 1/ 88
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر؟ فنهاه طارق بن سويد الجعفي 2/ 121ت(44/127)
ص -187-…سألة الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اليوم الذي كسنة 2/ 479ت
سألت جابرا – رضي اله عنه: أنهي النبي صلى اله عليه وسلم محمد بن عباد 5/ 317ت
سالت ربي عز وجل أربعا فأعطاني ثلاثا أبو بصرة الغفاري 2/ 436ت
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي عبد الله بن سعد 3/ 264ت
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة جرير بن عبد الله البجلي 2/ 180ت
سبب نزول {إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا}1 ابن عباس 3/ 514ت-4/ 212
سبب نزول {يا أيها الذين آمنوالا تقولوا راعنا} سعد بن عبادة 4/ 111
سبب نزول {ولله المشرق والمغرب} 4/ 147ت
سبب نزول {واتخذامن مقام إبراهيم مصلى} 2/ 420
سبب نزول {قد نرى تقلب وجهك في السماء} 2/ 420
سبب نزول {إن الصفا والمروة من شعائر الله} عائشة 1/ 478ت
سبب نزول {حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود} عدي بن حاتم 2/ 143، 3/ 299ت، 4/ 398ت
سبب نزول: {من الفجر} عدي بن حاتم 3/ 299ت، 4/ 398ت
سبب نزول: {يسألونك عن الأهلة قل} 3/ 149، 149ت، 150،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الآيات مرتبة على حسب ورودها في القرآن الكريم(44/128)
ص -188-… 5/ 376ت، 388
سبب نزول: {وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها} البراء 1/ 44
سبب نزول: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم} ابن عباس 1/ 475ت
سبب نزول: {وقوموا لله قانتين} زيد ابن أرقم 3/ 341ت، 342ت
سبب نزول: {لله ما في السماوات وما في الأرض} ابو هريرة 1/ 93ت
سبب نزول: {وإن تبدوا ما في انفسكم أو تخفوه} ابو هريرة 1/ 93ت-4/ 36، 5/ 409
سبب نزول: {أمن الرسول بما أنزل إليه من ربه} ابو هريرة 1/ 504-4/ 37
سبب نزول: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} ابو هريرة 3/ 352ت
سبب نزول: {وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب} ابن عباس 4/ 32، 149
سبب نزول: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك} عبد الله بن الزبير 2/ 285-4/ 320
سبب نزول: {غير أولي الضرر} البراء 5/ 409ت
سبب نزول: {إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم} ابن عباس 4/ 36
سبب نزول: {فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما} ابن عباس 4/ 116
سبب نزول: {اليوم أكملت لكم دينكم} عنترة بن عبد الرحمن "مرسلا" 4/ 211
سبب نزول: {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات} ابن عباس 1/ 524، 525ت
سبب نزول: {يا أيها الذين أممنوا وعلموا الصالحات جناح فيما} أنس 1/ 158ت، 276
سبب نزول: {يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء}(44/129)
ص -189-…إن} أنس 1/ 45، 46، 257
سبب نزول: {وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا} 3/ 348ت
سبب نزول: {وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء} 3/ 349ت
سبب نزول: {الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم} ابن مسعود 1/ 93ت-2/ 282-3/ 401، 4/ 24، 5/ 409
سبب نزول: {ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله} قتادة "مرسلا" 3/ 75-76
سبب نزول: {الآن خفف الله عنكم} ابن عباس 1/ 510
سبب نزول: {ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني} ابن عباس 1/ 515
سبب نزول: {استغفر لهم أو لا تستغفر لهم} 2/ 390
سبب نزول: {خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا} ابن عباس 3/ 223
سبب نزول: {وما كان للنبي والذين آمنوا أن} 2/ 388، 390ت
سبب نزول: {حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت} 2/ 270
سبب نزول: {وأقم الصلاة طرفي النهار} ابن مسعود 3/ 244ت-4/ 171
سبب نزول: سورة يوسف سعد 1/ 50، 50ت
سبب نزول: {الر. تلك آيات الكتاب المبين..} سعد 3/ 520ت
سبب نزول: {الذين هم في صلاتهم خاشعون} ابو هريرة 3/ 342، 342ت
سبب نزول: {والذين يرمون أزواجهم} 2/ 423
سبب نزول: {ولولا إذ سمعتموه قلتم} 2/ 442ت
سبب نزول: {ولا يأتل أول الفضل منكم} عائشة 5/ 248(44/130)
ص -190-…سبب نزول: {إنكم وما تعبد ون من دون الله حصب جنهم} ابن عباس 3/ 362ت، 4/ 24، 30
سبب نزول: {إن الذين سبقت لهم منا الحسنى} ابن عباس 3/ 362ت، 4/ 24، 31
سبب نزول: {إن الشرك لظلم عظيم} ابن مسعود 1/ 93ت، 3/ 401-4/ 24
سبب نزول: {ترجي من تشاء منهن} 2/ 420
سبب نزول: آية الحجاب 2/ 421
سبب نزول: {ونكتب ما قدموا وآثارهم} 1/ 361
سبب نزول: {الله نزل أحس الحديث} ابن عباس 1/ 50، 50ت-3/ 520ت
سبب نزول: {قل يا عبادي الذين أسرفوا على} ابن عباس 2/ 283، 283ت-4/ 170
سبب نزول: {وما قدروا الله حق قدره} ابن عباس 4/ 163
سبب نزول: {فارتقب يوم تأتي السماء بدخان} ابن مسعود 4/ 152
سبب نزول: {ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات} 2/ 417ت
سبب نزول: {إذ يبايعونك تحت الشجرة} 1/ 143
سبب نزول: {ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم} سعد 1/ 51ت-3/ 520ت
سبب نزول: {قد سمع الله قول التي تجادلك} 2/ 421
سبب نزول: {ويؤثرون على أنفسهم ولو} أبو هريرة 3/ 68ت
سبب نزول: {يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات} 4/ 22ت
سبب نزول: {ومن يتق الله} جابر 1/ 533
سبب نزول: {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك} عائشة 4/ 439(44/131)
ص -191-…سبب نزول: {وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة} ابن عباس 4/ 213
سبب نزول: {سبق المفردون} ابو هريرة 5/ 27ت
سبب نزول: {ستفترق امتي على بضع وسبعين فرقة} 5/ 147
سبب نزول: {ستفترق امتي على ثلاث وسبعين فرقة} عوف بن مالك الأشجعي 1/ 98
سددوا وقاربوا 5/ 277، 277ت
سل هذه -لأم سلمة- عمر بن أبي سلمة 4/ 75ت
سلوا الله من فضله ابن مسعود 5/ 31ت
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عائشة 5/ 247ت
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول عمر 2/ 226ت
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الرطب بالتمر سعد 3/ 202ت
سمعت كلامكم وعجبكم إن الله اتخذ إبراهيم 2/ 425
سمعت الناس يقولون شيئا، فقلته اسماء 5/ 315
سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان عمر 3/ 39ت
سمعتك تقول: اجلسوا عبد الله بن رواحة 3/ 406
سها، فسجد عمران بن حصين 2/ 516
سؤال الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التجارة في الحج 1/ 475ت
سيأتي على أمتي زمان يكثر القراء أبو هريرة 1/ 100
سيأتيك عني أحاديث مختلفة أبو هريرة 3/ 189ت
سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان على 5/ 176
سيكون بعدي فتن كقطع الليل 2/ 172ت
سيكون في أمتي ثلاثون كذابا 5/ 172ت(44/132)
ص -192-…سيكون من أمتي رجل يقال له أويس ابن عباس 2/ 424ت
شر ما في المرء شح هالع وجبن خالع أبو هريرة 3/ 394ت
شغلونا عن الصلاة الوسطي: صلاة العصر على 3، 409ت
شكركم تقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا على 2/ 115
شهادة خزيمة 2/ 58، 274، 409ت، 469-3/ 342
شهادة القوم المؤمنون شهداء الله في الأرض أنس 2/ 346ت
الشجاعة والجبن غرائز أبو هريرة 2/ 176، 185، 185ت
الشرك باله وعقوق الوالدين وقول الزور أبو بكرة 4/ 401
شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأخ لي أحدا 3/ 560
الشهر هكذا وهكذا وهكذا ابن عمر 5/ 258، 258ت
الشؤم في ثلاث: في الفرس والمرأة والدار ابن عمر 3/ 194ت
صدق سلمان ابو جحيفة 2/ 248
صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته زيد بن ثابت 3/ 265ت
الصلاة لأول وقتها 1/ 244
الصلاة لوقتها. قال ثم أي ابن مسعود 5/ 26
صلاة الوسطي صلاة العصر سمرة بن جندب 4/ 399
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أنس 1/ 523
صلى عليه الصلاة والسلام بابن عباس في بيت خالته 3/ 265
صلى عليه الصلاة والسلام بابن عباس في بيت مليكة ركعتين في جماعة 3/ 265
صل معنا هذين اليومين بريدة 3/ 256، 5/ 259ت
صلوا كما رأيتموني أصلي 3/ 245،(44/133)
ص -193-… 382ت، 4/ 75، 82، 296ت، 5/ 261
صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه 1/ 471، 471 ت
الصيام جنة ابو هريرة 3/ 144
صيد البر حلال لكم جابر 3/ 10ت
ضخ بالجذع من المعز 2/ 410ت
الطهور ماؤه الحل مييتته 4/ 383
الطيرة في الفرس والدار والمرأة ابو هريرة 3/ 194ت
عرض على ربي ليجعل لي 1544، 544ت
على رسلك حتى تنزل بساحتهم على 1/ 212ت
العلماء ورثة الأنبياء 4/ 77ت
عليك بالصوم فإنه لا مثل له أبو أمامة 5/ 27
عليكم بسنتني وسنة الخلفاء الراشدين العرباض بن سارية 4/ 133، 293، 449، 456ت
عليكم من الأعمال ما تطيقون 2/ 234
عليك من العمل ما تطيقون 5/ 277
عناق أبي بردة 2/ 58، 410، 3/ 242
غرس غرسا أو زرع زرعا انس 2/ 391
الغني اليأس عما في أيدي الناس ابن مسعود 3/ 489ت
فأخاف أن تفتني عائشة 1/ 189ت
فإذا اختلط بكلابك كلب عدي بن حاتم 4/ 367(44/134)
ص -194-…فإذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك 3/ 276ت
فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه عائشة 5/ 143، 165
فإذا غم عليكم فاقدروا ثلاثين 1/ 144ت، 2/ 144ت
فإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا 5/ 301
فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها أبو هريرة 2/ 431ت
فأشار إليه بيده أن ضع الشطر من دينك كعب بن مالك 5/ 248ت
فأشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا عائشة 4/ 94
فأقرئها من بها السلام 2/ 431ت
فأقضي له على نحو ما أسمع 2/ 459ت
فأكملوا العدة ثلاثين 2/ 144ت
فأما المؤمن فيقول له ربه: ألم تفعل كذا 3/ 353ت
فإن أكل فلا تأكل عدي بن حاتم 4/ 362
فانتبذوا في كل وعاء بريدة 4/ 360ت
فإن أحداهن تقعد ما شاء الله ابن مسعود 2/ 153ت
فإن الله لا يجمع امة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة أبو مسعود 2/ 436ت
فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم أبو هريرة 4/ 383
فإنه لم يخف على شأنكم عائشة 4/ 423ت
فأولئك ا لذي سمي الله فاحذروهم 5/ 402ت
فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا قد سبقهم إلى الصوت 3/ 69
فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء 4/ 73
فحرفها كأنه يريد القتل أبو هريرة 5/ 259، 259ت
فذروني ما تركتكم 1/ 47، 5/ 374(44/135)
ص -195-… 367، 388
فر من المجذوم فرارك من الأسد 1/ 323، 3/ 195ت
فزع أهل المدينة ليلة فانطلق ناس قبل الصوت 3/ 69
فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ابن مسعود 4/ 164
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين العرباض بن سارية 4/ 449
فعن معادن العرب تسالوني ابوهريرة 5/ 292
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: ماذا قلت جابر 2/ 342
فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود 2/ 54ت
فكن عبد الله المقتول خباب 2/ 173ت
فلما كبرت رددت أني كنت قبلت عبد الله بن عمرو 2/ 240ت
فليأت أهله فإن معها الذي معها جابر 2/ 253ت
فمن أحدث فيها حدثا أو آوي محدثا انس 4/ 388
فمن أعدي الأول 1/ 314، 323
فمن قضيت له من حق أخيه شيئا 3/ 107ت
فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله عمر 2/ 355، 3/ 297
فمن وافق علمه علم 1/ 62ت
فهما في الأجر سواء 2/ 393
فهما في الوزر سواء 2/ 393
فوالله لئن قدر الله على ليعذبني 5/ 205ت، 206
فولي رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو يقول: وكان الإنسان على 5/ 398
في أربعين شاة شاة 3/ 411، 411ت
فيعرفونهم في النار فيعرفونهم بأثر السجود أبو هريرة 2/ 54ت(44/136)
ص -196-…في كل دور الأنصار خير أبو أسيد الساعدي 3/ 547
في كل ذنب كبد رطبة أجر 2/ 338
فيما سقت السماء العشر ابن عمر 2/ 155
فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر 3/ 162
فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابو هريرة 5/ 291
قالت الله اليهود حرمت عليهم جابر بن عبد الله 1/ 447، 3/ 112
قاتل الهل اليهود حرمت عليهم الشحوم ابن عباس 3/ 461
القاتل لا يرث 1/ 405، 2/ 521، 3/ 118، 186ت، 3/ 206ت، 207
قال الله تبارك وتعال للجنة: أنت رحمتي أبو هريرة 2/ 56ت
قال الله تعالى: قد فعلت أبن عباس 2/ 210، 4/ 37
قالت الأنصار: اقسم بيننا وبينهم النخيل أبو هريرة 2/ 325ت
قال تعالى: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم أبو ذر 1/ 357،
قال صلى الله عليه وسلم: أئمتكم شفعاؤكم عند الله 2/ 480
قال: قد فعلت ابن عباس 3/ 51، 4/ 37
قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على نهر من ماء السماء أبو سعيد 4/ 88ت
قالا: حبة في شعره أبو هريرة 4/ 406
قالوا: يا رسول الله لو حدثتنا أبن عباس 1/ 50ت
قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد ولأن أصلي في بيتي عبد الله بن سعد 3/ 264ت
قد حرمت عليه 2/ 421(44/137)
ص -197-…قد فضلكم على كثير أبو أسيد 3/ 847
قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع 1/ 164ت
قدم عبد الرحمن بن عوف فآخي النبي صلى الله عليه وسلم أنس 2/ 325ت
قد نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد العصر ابن عباس 4/ 341
قراءة الإمام قراءة المأموم جمع من الصحابة1 5/ 352ت
قصة ابن عمر في طلاق زوجته ابن عمر 3/ 300
قصة الخضر 2/ 461، 463، 463ت، 464ت، 507
قصة كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم 2/ 271
قصة اليهودي الذي قتل ا لجارية على أوضحا لها 2/ 178ت
القصد القصد تبلغوا أبو هريرة 2/ 208
قضي رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد 4/ 389، 389ت
قل ربي الله ثم استقم سفيان بن عبد الله الثقفي 3/ 295
قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه 2/ 448، 3/ 534، 5/ 32
قولوا سمعنا وأطعنا أبن عباس 4/ 37
قوموا إلى سيدكم أبو سعيد الخدري 3/ 268ت
قوموا لسيدكم أبو سعيد الخدري 3/ 268
قوموا فانحروا ثم احلقوا 4/ 87ت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 منهم: جابر وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعلي وأبو الدرداء رضي الله عنهم جميعا.(44/138)
ص -198-…قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في المسجد 3/ 259
قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في المسجد 3/ 259
قيل لبين إسرائيل: {ا دخلوا الباب سجدا} أبوهريرة 4/ 397ت
قيل من الغرباء يا رسول الله أبوهريرة 1/ 151
قيدها وتوكل 1/ 334، 2/ 507
كان أبو بكر يخافت و كان عمر يجهر أبو قتادة 5/ 33
كان أبوطلحة يتترس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بترس واحد أنس 2/ 174ت
كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة 2/ 404ت
كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين 3/ 256ت
كان إذا اضطر أهله إلى فضل الله ورزقه 3/ 146
كان إذا صلى صلاة دوام عليها عائشة 2/ 405ت
كان إذا عمل أثبته 4/ 122
كان خلقه القرآن عائشة 2/ 332، 4/ 186، 318
كان رجل من الأنصار يبرد 1/ 186
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير ابن عباس 3/ 66
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أنس 3/ 256ت
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصابه ثابت البناني 1/ 333ت
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى رفع رأسه 3/ 342
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزلت عبد الله بن سلام 1/ 333ت
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض عائشة 4/ 431(44/139)
ص -199-…كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا:ل البطيخ بالرطب 3/ 419ت
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء عائشة 1/ 185-2/ 332، 5/ 331
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى في الظلمة عائشة 2/ 443ت
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى في الظلمة ابن عباس 2/ 443ت
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشفي به وبدعائه 2/ 503
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم 4/ 74ت
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه ابو قلابة 4/ 430
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس خاتما من ذهب فنبذه ابن عمر 5/ 303ت
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء ابن عمر 3/ 79ت
كان الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فأدركتهم الصلاة 4/ 147ت
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ي غير على قوم حتى يصبح 1/ 211
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه ويأتيه "وداي العقيق" 2/ 225
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ من علم لا ينفع زيد بن أرقم 1/ 80
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ابن مسعود 5/ 316ت
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تفطرت قدماه 2/ 246
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الضب خالد بن الوليد 4/ 115
كان عاصم بن ثابت أعطي الله عهدا 5/ 246ت
كان عندي غلامان أخوان على 3/ 472، 472ت
كان في غزوة أقرب الناس إلى العدو 3/ 69(44/140)
ص -200-…كان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هموا بالخصاء 1/ 525ت
كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير ابن عباس 3/ 66، 66ت
كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع جابر 2/ 268ت
كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد أنس 3/ 67
كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام بهذه الآية عائشة 2/ 504، 504ت
كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخر لأهله قوت سنتهم 3/ 68
كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره كثرة 1/ 256، 258ت
كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهي عن قيل وقال المغيرة بن شعبة 1/ 47ت
كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر السحور 3/ 485ت
كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة 2/ 463ت
كان نبي يخط في الرمل معاوية 1/ 60
كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح جابر بن سمرة 4/ 444ت
كان يأكل اللحم ويختص بالذراع أبو هريرة 1/ 185
كان يأمر أهله بالصلاة إذا لم عبد الله بن سلام 1/ 333
كان يتحصن بالدرع والمغفر 2/ 506
كان يتطيب بأطيب ما يجد 1/ 186ت
كان يحب الحلواء والعسل 1/ 185-2/ 332-5/ 311
كان يحب الدباء 5/ 311
كان يحب الذراع 2/ 322، 1/ 185
كان يحب الطيب والنساء 2/ 332-5/ 310(44/141)
ص -201-…كان يستعذب له الماء انس 1/ 185، 185ت-2/ 332
كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ابن مسعود 5/ 316ت
كان يصوم يوما ويفطر يوما 2/ 249، 249ت
كان يقوم بالركعة الأولى 2/ 370ت
من كان ينقع له الزبيب عائشة 1/ 186، 186ت
كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش عائشة 3/ 240ت
الكبر بطر الحق وغمط الناس ابن مسعود 1/ 67
كتاب الله القصاص أنس 2/ 504
كثرة الخطا إلى المساجد 2/ 216
كذبت بقولك الأول 1/ 431ت
كالراتع حول الحمي يوشك إن يقع فيه النعمان بن بشير 2/ 38
كالراتع حول الحمي يوشك إن يقع فيه النعمان بن بشير 3/ 541
كره إن تعري المدينة قبل ذلك 2/ 225
كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها سهل بن سعد 5/ 382ت
كل فإني أناجي من لا تناجي 4/ 423ت
كل ما أصميت ودع ما أنميت 4/ 369
كل بدعة ضلالة جابر بن عبد الله 3/ 38
كل داء أصله البردة أنس، أبن عباس، أبو سعيد الخدري 3/ 505ت
كل شراب أسكر فهو حرام عائشة 2/ 522ت
كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل بريدة 5/ 207
كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد 3/ 45
كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد 3/ 44(44/142)
ص -202-…كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته 3/ 25
كل لهو باطل ابو هريرة 1/ 228
كل لهو باطل إلا ثلاثة ابو هريرة 1/ 202، 202ت، 205، 3/ 516، 519
كل مسكر حرام جابر 2/ 522، 522ت، 4/ 360، 360ت5/ 22ت
كل مسكر خمر ابن عمر 1/ 71ت، 4/ 360ت، 5/ 418
كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ابن عمر 2/ 522ت، 4/ 360ت
كلوا فإن ليست كأحدكم أم أيوب 4/ 115
الكمأة من المن سعيد بن زيد 5/ 211، 211ت
كمل من الرجال كثير أبو موسى 5/ 293
كنت أصلي فمر بي رسول الله صل الله عليه وسلم فدعاني ابو سعيد بن المعلي 3/ 298ت
كنت أطيب النبي صلى اله عليه وسلم قبل أن يحرم عائشة 1/ 186ت
كنت في المسجد فدخل رجل يصلي أبي بن كعب 3/ 40ت
كنت سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر 3/ 382ت
كنت نهيتكم عن الانتباذ فانتبذا ابو بردة بن نيار 4/ 358
كن عبد الله المقتول 2/ 172(44/143)
ص -203-…كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة رافع بن خديج 3/ 198ت
كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سير فنفدت أزواد القوم أبو هريرة 2/ 325ت
كنا ندع ما لا بأس به عطية السعدي 1/ 179، 190
كنا نرقي في الجاهلية عوف بن مالك 2/ 121ت
كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة عائشة 2/ 526
كنا والله إذا احمر البأس نتقي به البراء 3/ 93ت
كيف أغرم من لا شرب ولا أكل أبو هريرة 5/ 386
أبو هريرة 2/ 437ت
كيف بأصحابنا وقد ماتوا يشربون الخمر 1/ 158ت
كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما ذ عقبة بن الحارث 4/ 369
كيف تقضي إذا عرض لك قضاء 2/ 514ت
كيف تقول يا أبا القاسم إذا وضع الله ا لسماوات على ذه ابن عباس 4/ 163
لابن آدم لمتان: لمة من الملك ابن مسعود 5/ 96ت
لاستغفرن لك ما لم أنه عنك 2/ 390، 390ت
لأعطين الراية غدا رجلا سهل بن سعد 2/ 449
لئن قدر الله على أبو هريرة 5/ 205ت، 206
ليس النبي صلى الله عليه وسلم خميصة ذات عائشة 1/ 189
لتأخذوا مناسككم فإني لا ادري لعلي 3/ 246ت
لست من دد ولا دد مني أنس 4/ 425، 433ت
لعل الله أن يقمصك قميصا عائشة 2/ 449
لعلك شربته 4/ 437ت
لعلنا أعجلناك 3/ 276ت(44/144)
ص -204-…لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة أبو سعيد 2/ 56ت
لعن الله الراشي والمرتشي عبد الله بن عمرو 3/ 116
لعن الله السارق أبو هريرة 2/ 39
عن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده 3/ 539ت
لعن الله المحلل والمحلل له ابن مسعود 1/ 398ت، 429ت، 3/ 116
لعن الله الواشمات والمستوشمات ابن مسعود 4/ 182، 340
لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم جابر 3/ 460، 4/ 65
لعنة الله على اليهود والنصارى 3/ 82ت
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم السمائل وعابها سهل بن سعد 5/ 382ت
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالدة وولدها 3/ 471، 471ت
لقد اختبأت عند ربي عشرا عثمان 5/ 245ت
لقد تابت توبة لو قسمت عمر 1/ 461ت
لقد رأيتنا وما يختلف عن الصلاة ابن مسعود 4/ 156، 156ت
لعد عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلانة أبو هريرة 3/ 68ت
لقد هممت أن آمر أصحابي أن يجمعوا حطبا أبو هريرة 4/ 110
لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس أبو هريرة 1/ 211، 211ت
لكل أمة أمين أنس 5/ 296ت
لكل نبي دعوة دعا دعا بها في أمته 5/ 314
لكل نبي دعوة دعاها لأمته 5/ 314
لكل نبي دعوة مستجابة أبو هريرة 5/ 310، 312، 314(44/145)
ص -205-…لكني أكرهه من أجل ريحه أم أيوب 4/ 115
للأبد ولو قلت نعم لوجبت 1/ 46
لما حضرت أبا طالب الوفاة المسيب بن حزن 2/ 389ت
لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره ابن عباس 4/ 409
لما صور الله آدم في الجنة أنس 2/ 176ت
لما كان يوم حنين أثر النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود 5/ 35ت
لما نزلت: {لا يستوي القاعدون} دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم البراء 5/ 409ت
لم ترع نعم الجر أنت لو تكثر الصلاة 2/ 447ت
لم يؤذن لي 5/ 237ت
لم يبق من النبوة إلا المبشرات أبو هريرة 4/ 391ت
لم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة يتمها إلى الصباح عائشة 2/ 250ت
لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات أبو هريرة 4/ 11، 431، 433
لم يكذب إبراهيم في شيء قط أبو هريرة 4/ 414
لم يكن بأرض قومي خالد بن الوليد 4/ 115
لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى كعب بن مالك 4/ 442ت
لم يكن النبي صلى اله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا أنس 4/ 441ت
لن تجزئ عن أحد بعدك البراء بن عازب 2/ 410، 410، 410ت
لن تراعوا انس 3/ 69
لن يبرح الناس يتساءلون 2/ 142
لن ينجي أحد منكم عمله 2/ 208ت
لو أنكم تكونون كما تكونون عندي حنظلة الأسيدي 1/ 146
لو تأخر الشهر لزدتكم أبو هريرة 1/ 526(44/146)
ص -206-…لو تركته لكانت زمزم عينا معينا 5/ 396
لو توكلتم على الله حق توكله عمر 1/ 303، 3/ 552، 3/ 552ت
لو رخصت في هذه لأوشك أن تجعلوها 3/ 80
لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة سهل بن سعد 5/ 356
لو كان هذا في غير هذا جعدة الجشمي 2/ 192ت
لو كنت متخذا خليلا غير ربي ابن مسعود 4/ 231
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك 4/ 424
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة ابن عباس 4/ 424
لولا أن قومك حديث عهدهم الجاهلية عائشة 4/ 428
لولا أن قومك حديث عهدهم بكفر عائشة 5/ 181
لولا الإيمان لكان لي ولها شأن ابن عباس 2/ 470
لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن ابن عباس 2/ 470ت
لو مد لنا في الشهر لواصلت وصالا أنس 1/ 527، 3/ 415ت، 5/ 264
لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال ابن عباس 2/ 468ت، 5/ 15
ليتني أري النبي صلى اله عليه وسلم حين ينزل عليه يعلي 3/ 83ت
ليخرجن من النار بشفاعة رجل 2/ 424ت
ليدخلكم الجنة ابو الدحداح 4/ 218
ليدخلن الجنة بشفاعة رجل عبد الله بن أبي الجدعاء 2/ 423ت
ليدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي مثل الحيين أبو إمامة 2/ 423ت
ليس أحد أحب إليه المدح من الله 2/ 190
ليس بالكذاب الذي يصلح بين أثنين 4/ 441
ليس ذلك ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر 3/ 294ت(44/147)
ص -207-…ليس شيء أكرم على الله من الدعاء أبو هريرة 5/ 28
ليس في شيء من الثمر قطع 4/ 310ت
ليس لقاتل ميراث 1/ 403ت
ليس للقاتل شيء وأن لم يكن له وارث 2/ 521ت
لي للقاتل من الميراث شيئ 2/ 521ت
ليس من البر الصيام في السفر جابر 1/ 494، 514ت، 517، 529، 2/ 230، 3/ 510
ليس من عمل اليوم إلا وهو يختم عليه عقبة بن عامر 2/ 393ت
ليشربن ناس من أمتي الخمر ابو مالك الاشعري 1/ 447، 447ت، 3/ 113
ليكونن أقوام من أمتي أبو عامر 1/ 448
ليكونن أقوام من أمتي أبو مالك الأشعري 1/ 448
ما أبقيت لأهلك عمر 3/ 71ت
ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله أبو هريرة 4/ 329
ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه أبو هريرة 3/ 282، 282ت، 283
ما أجهلك بلغة قومك 4/ 30، 31
ما أحل الله شيئا أبغض إليه معاذ 1/ 201ت
ما أحل الله في كتابه فهو حلال 1/ 229ت
ما أخاف عليكم أن تشركوا 2/ 434ت
ما أسكر كثيره فقليله حرام جابر 4/ 361
ما أعددت لها أنس بن مالك 1/ 45، 2/ 200ت(44/148)
ص -208-…ما أنزل الله آية إلا ولها ظهر وبطن الحسن البصري مرسلا 4/ 208
ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء أبو هريرة 2/ 263ت
ما أنزل الله في التوراة والأنجيل أبو هريرة 4/ 412
ما بال أقوام يتنزهون عن عائشة 1/ 471ت
ما بال الهلال يبدو رقيبا كالخيط 3/ 149، 5/ 376، 5/ 388
ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة ابوسعيد الخدري 3/ 555ت
ما ترددت في شيء أنا فاعله أبو هريرة 2/ 256
ما تركت شيئا مما أمركم اله به إلا وقد أمرتكم به المطلب بن حنطب 4/ 136
ما تقرب إلى عبد ي بشيء ابو هريرة 3/ 540، 3/ 541ت
ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف له عمر بن الخطاب 1/ 309، 4/ 352ت
ما خير بين شيئين 2/ 211
ما خير عليه الصلاة والسلام بين أمرين عائشة 1/ 526
ما رآه المسلمون حسن فهو عند الله 3/ 39
ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحي قط عائشة 3/ 260
ما رأيت من ناقصات عقل ودين ابن عمر 4/ 389
ما رأيته صلى الله عليه وسلم مفطرا يوم الجمعة ابن عمر 5/ 316ت
ما سبح النبي صلى الله عليه وسلم سبحة الضحي قط عائشة 4/ 101
ما سكت عنه فهو مما عفا عنه سلمان 5/ 114ت
ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا سعد بن أبي وقاص 2/ 439
ما شانك... زادك الله طاعة عبد الله بن رواحة 1/ 265
ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط ابن عباس 3/ 414ت(44/149)
ص -209-…ما ضل قوم بعد هدي كانوا عليه إلا أوتوا الجدل 2/ 433ت
ما عندي شيء ولكن ابتع على فإذا جاءنا شيء 3/ 67
ما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح عائشة 2/ 250ت
ما قعد قوم مقعدا لا يذكرون الله عز وجل ابو هريرة 3/ 545ت
ما كان حديث بلغني عنكم أنس 56/ 35
ما كلفك الله مالا تقدر عليه عمر 3/ 67
ما لكم ولهن إنما خصصت بهن المنافقين 3/ 402
مالي وللدنيا ابن مسعود 5/ 358
ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط 2/ 504ت
ما المسؤول عنها بأعلم من السائل أبو هريرة 1/ 47
ما من أحد يشهد إن لا إله إلا الله عبادة بن الصامت 4/ 258
ما من أحد يموت إلا ندم أبو هريرة 3/ 545ت
ما من امرئ تكون له صلاة بليل عائشة 2/ 393ت
ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله 4/ 199
ما من بقعة يذكر الله عليها أنس 1/ 363ت
ما من شيء أفضل في ميزان العبد ابو الدرداء 5/ 29
ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم 3/ 397ت
ما من عبد يسترعيه الله رعية معقل بن يسار 2/ 308ت
ما منعك إن تجيبني إذا دعوتك ابو سعيد بن المعلي 3/ 298
ما من غازية تعزو في سبيل الله 2/ 372ت
ما منكم من نفس على ابن أبي طالب 1/ 334
ما من مسلم يغرس غرسا أنس 1/ 337، 2/ 392ت
ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي من الآيات أبو هريرة 4/ 180
ما من نفس تقتل ظلما ابن مسعود 1/ 336، 2/ 386
ما نقض قوم العهد قط إلا كانوا بريدة 1/ 370ت(44/150)
ص -210-…ما وجد هذا ما يسكن 1/ 208
ما يبكيك عمر بن الخطاب 1/ 153
ما يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة معاذ بن جبل 3/ 545
ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب عائشة 2/ 220
ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم ابو سعيد الخدري 1/ 509
متى بايعت فقل لا خلابة حبان بن منقذ 1/ 430ت
المتباريان لا يجابان ولا يؤكل طعامهما أبو هريرة 2/ 349ت
المتبايعان كل واحد منهما بالخيار ابن عمر 5/ 216ت
المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا 3/ 197ت
مثل أصحابي كمثل النجوم في السماء 4/ 455
مثلكم ومثل أهل الكتابين ابن عمر 2/ 351ت
مثلكم ومثل اليهود والنصاري كمثل رجل استأجر ابن عمر 2/ 351
مثلكم المسلمين اليهود والنصاري كمثل رجل أبو موسى 2/ 351ت
مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر أبو كبشة الأنصاري 2/ 393ت
مجوس هذه الأمة 5/ 174ت
محاش النساء عليكم حرام ابن مسعود 1/ 164ت
مخافة أن تفتن أمة 2/ 369ت
مررت برسول الله صلى الله عليه وسم فجبذ عمامتي بيده الزبير بن العوام 2/ 186ت
مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها انس 2/ 436ت
مرة فليتكلم وليستظل وليقعد ابن عباس 2/ 229ت
مرة فيراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ابن عمر 3/ 300ت، 4/ 395
مر يهودي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي:
حدثنا يا يهودي ابن عباس 4/ 163
مسح بناصيته وعلي العمامة المغيرة 3/ 272ت
المسلمون تتكافأ دماؤهم 1/ 401ت(44/151)
ص -211-…مشاورة النبي صلى الله عليه و سلم السعدين في مصالحة الاحزاب 5/ 407
مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم في امر عائشة 5/ 407
مطرنا بنوء كذا وكذا 4/ 283ت
المعصوم من عصم الله أبو سعيد الخدري 3/ 555
المكثرون هم الأقلون يوم القيامة أبو ذر 3/ 535
مل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ملة 1/ 50
من آذي لي وليا فقد بارزني بالمحاربة 1/ 117، 2/ 311، 2/ 430
من آذاني فقد آذني الله 2/ 429
من ابتاع عبد ا فماله للذي باعه 3/ 438ت
من باع عبد ا وله مال فماله للذي باعه 3/ 439ت
من ابتلي منكم من هذه القاذورات بشئ من أبي؟ ابن عمر 3/ 488
من أبي؟ حذافة 5/ 376ت، 377، 5/ 387
من أتي عرفا فسأله عن شيء 2/ 201ت
من اثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة أنس 2/ 436ت
من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه 1/ 257، 5/ 377
من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه عبادة بن الصامت 3/ 294
من أحدث في أمرنا هذا 3/ 45ت
من أخلص لله أربعين صباحا 3/ 148
من أدخل فرسا بين فرسين أبو هريرة 3/ 112، 1/ 425
من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس أبو هريرة 3/ 257
من آذيته فاجعله له زكاة ورحمة أبو هريرة 5/ 157ت(44/152)
ص -212-…من ارتبط فرسا في سبيل الله 2/ 392
من استطاع منكم الباءة فليتزوج 3/ 143
من اسلف فليسلف في كيل ابن عباس 1/ 470ت
من اشترى مصراه فهو بالخيار 1/ 429ت
من اشترط شرطا ليس في كتاب الله عائشة 1/ 340، 1/ 427
من أشراط الساعة إن يرفع العلم ويظهر الجهل أنس 4/ 78
من أطاع اميري فقد أطاعني 2/ 433
من اعتق شركا له في عبد وكان له مال ابن عمر 2/ 156، 156ت
من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى أبو قتادة 3/ 482ت
من اقتطع مال امرئ مسلم 1/ 428
من اقتطع مال امرئ مسلم 1/ 428ت
من أكبر الكبائر إن يسب الرجل والديه 4/ 60
من اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن ابو هريرة 4/ 98ت
من أكرم الناس ابو هريرة 5/ 291
من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا 4/ 429
من أمرك إن تشرب الدم الزبير 4/ 437ت
من انفق زوجين في سبيل الله 3/ 144ت
من الإيمان الحب في الله والبغض في الله 2/ 189
من باع بيعتين فله أوكسهما أو الربا 3/ 128
من باع عبد ا وله مال فماله لسيده ابن عمر 3/ 438، 438، 439ت
من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع ابن عمر 3/ 438
المنبت لا أرضا قطع ولا عائشة 2/ 236ت
من بدل دينه فاقتلوه 2/ 236ت(44/153)
ص -213-…من بين لله مسجدا ولو لمفحص قطاة 2/ 39ت
من ترك الجمعة ثلاث مرات أبو الجعد الضمري 1/ 213
من ترك ثلاث جمع تهاونا أبو الجعد 1/ 213ت
من تركها استخفافا بحقها 1/ 214
من تعلم علما مما يبتغي به وجه الله 1/ 88
من توضأ نحو وضوئي هذا ثم ركع 4/ 80ت
من جعل همه هما واحدا كفاه الله 1/ 351
من جعل الهموم همه هما واحدا كفاه الله ابن مسعود 1/ 351ت
من حوسب يوم القيامة عذب عائشة 1/ 184ت
من ذا الذي تآلي على الله عائشة 5/ 247
من رغب عن سنتي فليس مني أنس 1/ 522، 2/ 228، 284، 544
من زهد في الدنيا أربعين يوما وأخلص أبو موسي الأشعري 3/ 148ت
من سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين عبد الله بن عمرو 4/ 310ت
من سلم المسلمون من لسانه ويده عبد الله بن عمرو 5/ 30
من سن سنة حسنة جرير 1/ 222، 222ت، 336، 360، 361، 2/ 385، 4/ 70
من سن سنة سيئة جرير 2/ 343
من سن في الإسلام سنة حسنة جرير 1/ 222ت
من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتم منها ابن عمر 2/ 57ت
من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال 4/ 106ت
من صام رمضان أتبعه ستا من شوال 3/ 199ت
من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم الكتاب جابر بن عبد الله 5/ 353ت
من صلى الصبح لم يزل في ذمة الله جندب بن عبد الله 3/ 143(44/154)
ص -214-…من طلب العلم تكفل الله برزقه زياد بن الحارث 2/ 310
من طلق أو نكح لاعبا فقد أجاز 3/ 15ت
من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز أبو ذر 3/ 15ت
من عمل عملا ليس عليه أمرنا 3/ 45ت
من غرس غرسا أو زرع زرعا 2/ 391
من غشنا فليس منا أبن مسعود 1/ 429ت
من غصب قيد شبر طوقه الله من سبع أرضين 3/ 390ت
من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج 4/ 98
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ابو موسى الأشعري 3/ 10
من قال حين يصبح وحين يمسي أبو هريرة 5/ 28ت
من قال في القرآن برأيه فاصاب فقد أخطأ جندب بن عبد الله 4/ 252
من قال في القرآن بغير علم ابن عباس 4/ 252
من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له أبو هريرة 5/ 28ت
من قتل عصفورا عبثا 2/ 238ت
من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها أبو هريرة 3/ 387ت
من قتل نفسه بشيء ثابت بن الضحاك 3/ 387ت
من قرأ ثلث القرآن أعطي ثلث النبوة أبو أمامة 5/ 257ت
من قرآ ربع القرآن فقد أوتي ربع النبوة أبو أمامة 5/ 257ت
من قرأ القرآن فقد أوتي النبوية غير أنه لا وحي أبو أمامة 5/ 257ت
من قرأ القرآن كله أعطي النبوة كلها أبو أمامة 5/ 257ت
من كانت الدنيا همه زيد بن ثابت 1/ 351ت
من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها عمر 4/ 157ت
من كان له فضل ظهر فليع به على من لا ظهر له 5/ 247
من كان معه فضل ظهر أبو سعيد الخدري 3/ 63
من كره لقاء الله كره الله لقاءه عبادة بن الصامت 3/ 298
من ماء 4/ 414ت
من مات مسلما دخل الجنة 4/ 70(44/155)
ص -215-…من مات وعليه صوم 2/ 398، 3/ 198
من مات وعليه صوم نذر 3/ 227ت
من مات وهو يعلم إن لا إله إلا الله عثمان بن عفان 4/ 258
من مات لا يشرك بالله شيئا جابر 1/ 17ت، 4/ 70ت
من مات يشرك بالله شيئا دخل ابن مسعود 4/ 70ت
من مس ذكره فليتوضأ 2/ 534ت
من مشي منكمز إلى ط مع فليمش رويدا 3/ 489، 489ت
من نام عن صلاة أو نسيها 5/ 353ت
من نام ونيته أن يقوم أبو الدرداء 2/ 392ت
من نذر أن يطيع الله فليطعه عائشة 1/ 173
من نكح لاعبا أو طلق لاعبا 3/ 15
من نوقش الحساب عذب عائشة 1/ 183، 3/ 293، 297، 5/ 409
من هم بحسنة فلم يعملها ابن عباس 2/ 394
من وجد من ذلك شيئا فليقل ابو هريرة 5/ 34
من لا يرحم لا يرحم ابو هريرة 1/ 113
من لا يرح م الناس لا يرحمه الله جرير 1/ 113
من يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه حكيم بن حزام 1/ 309
من يشاد هذا الدين يغلبه ابو هريرة 2/ 251، 406
من يشهد لي؟ فشهد له خزيمة 2/ 469
من يصبر يصبره الله أبو سعيد 1/ 509
من يطع الرسول فقد أطاع الله 2/ 433
مهلا يا خالد فقد تابت توبة 1/ 460ت(44/156)
ص -216-…المؤمن القوي خير وأحب إلى الله أبو هريرة 2/ 61
المؤمن القوي خير وأحب إلى الله أبو هريرة 1/ 356، 2/ 187-188
المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص أبو موسي 3/ 65
الممنون كالجسد الواحد النعمان بن بشير 3/ 65
المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه أنس 3/ 65
الميت يعذب ببكاء الحي عليه 2/ 385
ناولني ذراعا أبو عبيد 5/ 396
نبدأ بما بدأ الله به جابر 4/ 398
نجوا جمعيا 3/ 57
النجوم أمنة السماء فإذا ذهبت النجوم ابو موسى 4/ 455ت
نحري دون نحرك أبو طلحة 3/ 92
نحن أحق بالشك من إبراهيم أبو هريرة 4/ 410ت
نحن أمة أمية عمر 1/ 56-2/ 109ت
نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب ابن عمر 2/ 110، 144، 428-5/ 258ت
نحن من ماء 4/ 442
نزل بمكة: ",إذا رأيت الذين يخوضون.." فشكا المسلمون 3/ 348ت
نضر الله أمرا سمع منا 1/ 351-
نعم الرجل أنت لو تكثر الصلاة 2/ 447
نعم صاحب المسلم هو من أعطى أبو سعيد 1/ 310
نعم ليدخلكم الجنة أبو الدحداح 4/ 218
نعم المال الصالح للرجل الصالح 1/ 179
نلتفت هكذا وهكذا ونفعل ما 3/ 501(44/157)
ص -217-…نهي إن يذبح للجن 2/ 346
نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تتلقي الركبان ابن عباس 3/ 567ت
نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل لحم الجلالة ابن عمر 4/ 356
نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال 3/ 102
نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاغلوطات 5/ 379
نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل لحوم الضحايا عبد الله بن واقد 2/ 275ت
نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يتقدم رمضان 4/ 100
نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدوا صلاحها 3/ 417ت
نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة ابو هريرة 2/ 522ت
نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر 3/ 417ت
نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن بيع الغرر 5/ 117
نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن بيع الغرر وشرط 5/ 231
نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التبتل 4/ 101
نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخليطين أنس 3/ 97
نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير 4/ 358ت
نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طعام المتبارين ابن عباس 2/ 348
نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل ابن عباس 1/ 218ت
نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال المغيرة بن شعبة 1/ 47
نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب ابن عباس 4/ 355ت
نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الأضاحي عبد الله بن واقد 3/ 272
نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال 4/ 101(44/158)
ص -218-…نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وفد عبد القيس حين قدموا ابو هريرة 3/ 80
نهي عن الانتباذ في الأوعية التي 3/ 80
هي عن بناء المساجد على القبور 3/ 81
نهي عن بيع الغرر ابو هريرة 2/ 522-5/ 117
نهي عن بيع ما ليس عندك عبد الله بن عمرو 1/ 469، 469ت
نهي عن بيع وسلف 1/ 427
نهي عن البيع والسلف 3/ 84
نهي عن بيع وشرط 3/ 427
نهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أبو هريرة 3/ 82، 355، 4/ 383
نهي عن الخديعة 1/ 430
نهي عن الخلابة 1/ 430
نهي عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت بريدة 4/ 359ت
نهي عن سرد الصيام 3/ 510
نهي عن سلف وبيع 1/ 469
نهي عن شرب النبيذ بعد ثلاث ابن عباس 3/ 79
نهي عن شرطين في بيع 1/ 427
نهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ابو هريرة 2/ 516، 516ت
نهي عن صوم يوم عيد الفطر 3/ 84
نهي عن الغش 1/ 429
نهي عن معاقرة الأعراب 2/ 347
نهي عن ميراث القاتل 3/ 84
نهي عن هدية المديان 3/ 84، 117(44/159)
ص -219-…نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصاء ابن مسعود 1/ 525ت
نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث ابو سعيد 1/ 219
نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب أبو ثعلبة 4/ 355
نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بحضرة 1/ 494
نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طعام المباهاة ابن عباس 2/ 349ت
نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة 3/ 201ت
نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش 1/ 430
نهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال 5/ 381
نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال لحمة لهم عائشة 2/ 239
نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أنس 5/ 385
نهينا عن التكلف عمر 1/ 49، 49ت
نهيتكم عن زيارة القبور بريدة 4/ 359ت
هدايا الأمراء غلول 3/ 118ت2/ 308ت
هذا المال خضرة حلوة 1/ 310ت
هذه الحولاء بنت تويت زعموا أنها عائشة 2/ 234
هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ابن عباس 2/ 262ت
هكذا أنزلت عمر 3/ 40
هل تدرون ما أنقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 1/ 186ت
هل رأى أحد منكم رؤيا 4/ 391
هل على غيرهن قال: لا طلحة بن عبيد الله 4/ 100
هلك المتنطعون 1/ 522، 2/ 228
هلم اكتب لكم كتابا لا تضلون بعدي ابن عباس 5/ 295ت
هلموا إلى 4/ 466ت
هل يسب الرجل والديه 4/ 60
هم أصحاب الأهواء وأصحاب البدع عائشة 5/ 154(44/160)
ص -220-…هم أهل البدع والأهواء من هذه الأمة أبو هريرة 5/ 155ت
هو خبيثة من الخبائث أبو هريرة 4/ 355
هو الطهور ماؤه الحل ميتته 4/ 371
هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ابو الدرداء 5/ 153ت
هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن حمزة بن عمرو الاسلمي 4/ 99ت
واجتنبوا كل مسكر 4/ 359ت5/ 113ت،
واحتجبي منه يا سودة عبد الله بن زمعة 4/ 366
واعجبا لك يا أبن العاص لئن كنت تجد ثيابا 4/ 109
والذي اصطفي محمدا على العالمين 5/ 293
والذي بعثك بالحق إني لصادق هلال بن أمية 2/ 442
والذين نفسي بيده لقد عرضت على الجنة والنار 1/ 258، 5/ 377
والذين نفسي بيده لو تدومون على حنظلة الأسيدي 1/ 146ت
والذين نفسي بيده لو سرقت فاطمة عائشة 5/ 271
والذين نفسي بيده لو سكت لأع طين أضرعا ابو عبيد 5/ 396
والذين نفسي بيده لو قلتها لوجبت 1/ 257ت، 5/ 374
والذين نفسي بيده ليخرجن أبو هريرة 1/ 152
والذين نفسي بيده ما لقيك سالكا فجا سعد 4/ 473ت
والذين نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سعد بن أبي وقاص 2/ 439ت
والله إني لأرجوا أن أكون أخشاكم لله 5/ 269
والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه أبو هريرة 3/ 543
والله ما صليتها 3/ 408ت
وما أعطي احد عطاء أبو سعيد الخدري 5/ 30
وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف له 4/ 352ت(44/161)
ص -221-…وأنا أصبح جناب وأنا أريد الصيام عائشة 4/ 93
وأنا حينئذ أعمل أني بريئة عائشة 2/ 422
وأنا العاقب وأنا النبي المصطفي 2/ 422ت
وإن أكل فلا تأكل عدي بن حاتم 4/ 363ت
وأنتم اليوم خير منكم ويومئذ 2/ 450
وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل
وهو يحب إن يعمله عائشة 3/ 260
وإن أحب الأعمال إلى أدومها 2/ 404ت
وإن أول دم أضع من دمائنا جابر بن عبد الله 5/ 270ت
وإن بين إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة عبد الله بن عمرو 5/ 146
وإن في النفس الدية مئة من الأبل عمرو بن حزم 4/ 384ت
وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله 4/ 333ت
وإنما قولي لمئة امرأة كقولي لأمرأة واحدة 3/ 243ت
وغنما كان الذي أوتيته وحيا أبو هريرة 3/ 229
وإ ن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد جندب بن عبد الله 3/ 81ت
وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين معاوية 5/ 146
وإن من يأخذه بغير حقه أبو هريرة 1/ 310
وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا عقبة بن عامر 2/ 437
وأول د م أضعه دمنا جابر 5/ 270
وأول دم يوضع دم ربيعة جابر 5/ 270ت
وأول ربا أضعه ربا العباس 5/ 270
وإياكم والبغضة فإنها هي الحالقة أبو هريرة 5/ 531
وإيما رجل مسلم قدم لله عمرو بن عبسة السلمي 1/ 337
وتتماري في الفوق 5/ 173
وجبت محبتي للمتحابين في معاذ 2/ 187
وجعلت قرة عيني في الصلاة 3/ 143(44/162)
ص -222-… 2/232، 2/240ت
وجعل شهادة خزينة بن ثابت بشاهدتين جابر 2/409ت
وخبأت دعوتي شفاعة لأمتي أبو هريرة 5/310ت
وخبأت دعوتي شفاعة لأمتي 5/310
والخير في يديك والشر ليس إليك 2/166
وددت أني أقتل في سبيل سبيل الله ثم أحيا أبو هريرة 3/60
ودماء الجاهلية موضوعة جابر 5/270ت
وربا الجاهلية موضوع جابر بن عبدالله 4/380
ورد صلى الله عليه وسلم على من نذر أن يصوم قائما ابن عباس 2/228
ورد النبي صلى الله عليه وسلم التبتل على سعد بن أبي وقاص 2/228
والرغبة في الدنيا تكثر الهم والحزن عبدالله بن عمرو 1/353
والرؤيا ثلاثة فرؤيا الصالحة بشرى 4/392ت
وسكت عن أشياء رحمه لكم 5/388
وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أ صل العقبة عقبة بن عمرو 2/352ت
وعن حب أهل البيت ابو برزة 1/77ت
الوقت ما بين هذين 5/259
وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء 2/437
وكره أن تعرى المدينة قبل ذلك 2/225
وكل خمر حرام 5/421
وكن شجاعات فإن الله تعالى يحب الشجاع على 2/186ت
ولقد رأيتنا ما يختلف عنها إلا منافق ابن مسعود 4/156ت
ولكن أناس أصابتهم النار بذنوبهم أبو سعيد 2/55ت
ولكن ينتزعه مع قبض العلماء 1/151
ولم تحل لأحد قبلي 2/21ت
ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به أبو هريرة 5/27
ولم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة يتمها إلى(44/163)
ص -223-…الصباح عائشة 2/250ت
ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ير يد غزوة إلا ورى كعب بن مالك 4/442ت
ولن تجزئ عن أحد بعدك 2/410
وليس في شيء من التمر قطع 4/310ت
وليكن عبدالله المقتول ولا يكن 2/172ت
وما تقرب إلى عبدي بشيء أبو هريرة 3/541
وما خير بين شيئين إلا اختار ايسرهما 2/211
وما سبح النبي صلى الله عليه وسلم بسبحة الضحى قط عائشة 4/101
وما سكت عنه فهو مما عفا عنه سلمان 5/114ت
وما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح عائشة 2/250ت
والمتجالسين في والمتازورين في معاذ 2/187ت
ومسح بناصيته وعلي العمامة وعلي خفيه المغيرة 3/272ت
والمسلمان يلتقيان بسيفيهما ابو بكرة 2/394
ومن سن سنة سيئة 2/343
ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به يوم القيامة ثابت بن الضحاك 3/387ت
ومنا رجال يخطون قال 1/61ت
ومن يشاد هذا الذين غلبه ابو هريرة 1/165
وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين على 3/472ت
وهل يسب الرجل والديه؟ قال: نعم 4/60
ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ابن عمر 2/517ت
ولا عليكم أن تفع لوا فإنه ليست نسبة ابو سعيد الخدري 3/555
ولا يحل له أن يفارقه خشية 1/433
ولا يريد أحد أهل الم دينة سعد 4/388
ولا يكتوون وعلي ربهم يتوكلون ابن عباس 2/262
ويحب الشجاعة ولو على قتل حية عمران بن حصين 2/186(44/164)
ص -224-…ويح عمار تقتله الفئة الباغية أبو سعيد الخد ري 2/453ت
ويل للأعقاب من النار 3/297
واليمن على المدعي عليه 5/15ت
لا أقدروزا له قدره 2/479ت
لا ألفين احدكم متكئا على أريكته ابن المنكدر مرسلا 4/323
لا ألفين احدكم متكئا على أريكته المقدام بن معدي كرب 4/190
لا تبشرهم فيتكلوا معاذ بن جبل 5/168
لا تبع ما ليس عندك 1/469
لا تجتمع أمتي على ضلالة 3/41، 3/227ت، 2/433، 434، 437
لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة عبدالله بن عمرو 4/65
لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين طلحة بن عبدالله 4/65
لا تحاسد ولا تدابروا انس 5/152
لا تحد امراة على ميت فوق ثلاث 3/83، 3/83ت
لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها ابن عمر 2/517ت
لا تخصوا ليلة الجمع بقيام من بين الليالي أبو هريرة 4/98ت
لا تخيروني على موسى أبو هريرة 5/290ت، 5/293
لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة أبو طلحة الأنصاري 4/255
لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود والنصاري 3/112
لا تزال أمتي بخير ما عجلوا أبو ذر 3/84ت
لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق جابر 2/438ت
لا تزرموه أنس 5/181
لا تزول قدما العبد يوم القيامة أبن مسعود 1/77
لا تسأل الإمارة فإنك أن عبدالله بن سمرة 1/281،(44/165)
ص -225-… 281ت
لا تسال المراة طلاق اختها لتستفرغ صفحتها ابو هريرة 3/55
لا تسألوني عن شيء إلا أنبأتكم انس بن مالك 1/45
لا تسبوا الدهر فإن الله 1/350
لا تستبطؤا الرزق جابر 4/466ت
لا تشرف يا رسول الله لا يصيبوك أبو طلحة 2/173-174
لا تشرف يا رسول الله يصيبك سهم من سهام القوم 3/69
لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا صفوان بن عسار 4/413ت
لا تصروا الإبل والغنم للبيع 1/429ت
لا تصروا الإبل والغنم من اتباعها ابو هريرة 3/204ت
لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها أبو مرثد 3/82ت
لا تصوموا حتى تروا الهلال 2/144، 4/130
لا تصوموا الدهر 3/414
لا تصوموا يوم الفطر ولا يوم الأضحي أبو سعيد 3/405ت
لا تصوموا يوم النحر 3/413
لا تصوموا يومين: يوم الفطر ويوم النحر أبو سعيد 3/405ت
لا تطلب الإمارة فإنك إن طلبتها عبدالرحمن بن سمرة 2/308
لا تعلموا العمل لتباهوا به العلماء جابر بن عبدالله 1/87
لا تغضب 3/295، 3/296ت
لا تفضلوا بين الأنبياء أبو هريرة 5/290، 5/293، 5/298
لا تفضلوا بين أنبياء الله أبو هريرة 5/290ت
لا تفضلوا بين أولياء الله أبو هريرة 5/290ت
لا تفضلوا على موسى 5/290(44/166)
ص -226-…لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين أبن عباس 3/84، 3/84، 3/469ت
لا تقروه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا 2/515ت
لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا عائشة 4/309ت
لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان 3/186ت
لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود 3/186ت
لا تكذبوا على فإنه من كذب على 3/397ت
لا تمراوا في القرآن فإن المراء فيه كفر 3/40
لا تمت وأنت ظالم 2/172-173
لا تمنعوا إماء الله مساجد الله عبدالله بن عمر 4/105
لا تنام الليل؟ خذوا من العمل ما تطيقون عائشة 1/275 2/234،
لا تنبذوا في الدباء ولا في المزفت أنس 3/80
لا تواصلوا 3/413
لا تولين مال يتيم أبو ذر 3/295
لا حتى تذوقي عسيلته 1/431ت
لا حرج عبدالله بن عمرو 4/ 100، 5/258ت
لا حسد إلا في اثنتن: رجل أتاه الله مالا ابن مسعود 4/77
لا خير في الكذب عطاء بن يسار 1/491
لا شخص أغير من الله 2/190-191ت
لا شهادة لخصم ولا ظنين طلحة بن عبدالله 4/65ت
لا صام من صام الأبد 3/414ت
لا صلاة إلا بفتحة الكتاب عبادة بن الصامت 5/352ت
لا صلاة لمن لم يقرأ عبادة بن الصامت 5/352ت(44/167)
ص -227-…لا صلاة بحضرة الطعام عائشة 1/489ت
لا ضرر ولا ضرار 2/72، 73ت، 520، 3/55، 61، 185، 207، 4/70، 393، 5/104
لا ضرر ولا ضرار في الإسلام 3/55، 56ت، 61
لا ضرر ولا ضرار من ضار ضره الله أبو سعيد الخدري 2/74ت
لا ضرر ولا ضرار وللرجل أن يجعل ابن عباس 2/73ت
لا فلا يحب الله الكذب 1/491ت
لا عدوي ولا طيرة ولا هامة 3/195ت
لا عدوي ولا طيرة ولا هامة 1/314ت
لا عقر في الإسلام أنس 2/347
لا نكاح إلا بولي 3/49ت
لا نكتب ولا نحسب 5/258ت
لا ولكني أكرهه من أجل ريحه ام أيوب 4/115
لا ياتي الخير إلا بالخير ابو سعيد الخدري 3/534
لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه أنس 1/150
لا يبلغ الرجل درجة المتقين حتى عطية السعدي 1/189
لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين 1/190ت
لا يبولن أحدكم في الماء الدائم 3/411ت
لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه جابر 2/2/468، 2/505، 4/428
لا يجعل أحدكم للشيطان حظا في صلاته ابن مسعود 3/500، 4/95
لا يجمع الله أمتي على الضلالة أبدا ابن عباس 2/435(44/168)
ص -228-…لا يجمع بين متفرق انس 3/112
لا يجمع بين متفرق انس 1/443
لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع عبدالله بن عمرو بن العاص 1/428ت، 1/469ت، 1/469، 3/118ت، 3/128، 3/468، 468ت، 478
لا يحل له أن يفارقه خشية 1/433
لا يخلون رجل بأمرأة إلا ومعها محرم ابن عباس 3/81ت، 3/81
لا يدخل النار إن شاء الله تعالمن أصحاب الشجرة أحد 3/363ت
لا يرث المسلم الكافر اسامة بن زيد 1/294
لا يريد أحد من أهل المدينة سعد 4/388
لا يزال الدين ظاهرا ما جعل الناس الفطر أبو هريرة 4/130ت
لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر سهل بن سعد 3/84ت3/84ت، 4/129
لا يشرب الخمر رجل من أمتى عبدالله بن عمرو 2/202ت
يصبر على لولاء المدينة وشدتها 4/387ت
لا يصل أحد العصر إلا في بني قريظة ابن عمر 1/266، 1/266ت، 3/407-5/77
لا يصم أحدكم يوم الجمعة أبو هريرة 5/317ت
لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم 3/469، 469ت(44/169)
ص -229-…لا يصم احدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله 3/469ت، 3/469ت
لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث أبو هريرة 2/516
لا يقض القاضي وهو غ ضبان ابو بكرة 1/132، 1/411، 2/239، 2/245، 2/242، 2/231، 2/520، 1/320
لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز أبو هريرة 5/247
لا يمنع فضل الماء لايمنع به الكلأ أبو هريرة 1-409
لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب عثمان بن عفان 3/83، 3/83ت
لا يهلك على الله إلا هالك 3/173
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أنس 3/65ت
يا أبا ذر ألا أدلك على خصلتين أنس 5/29
يا أبا ذر إن أراك ضعيفا أبا ذر 1/280، 5/32
يا أبا عبدالرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا عبيد بن جريح 5/261ت
يا ابن آدم ما تصنع الدنيا أبن عباس 1/177
يا ابن الخطاب إني رسول الله عمر بن الخطاب 1/242
يا أبي أرسل إلى أن أقرأ القرآن على حرف أبي بن كعب 3/40ت
يا أبي ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك 3/405
يا أهلاه يا أهلاه! صلوا 1/333ت
يا أيها الناس توبوا إلى الله أبو هريرة 3/543
يا أيها الناس توبوا إلى الله ابن عمر 3/543
يا أيها الناس خذوا مناسككم 3/346ت(44/170)
ص -230-…يا بني سلمة ألا تحتسبون خطا كم أنس 2/226ت
يا بني فلان إني لا أملك لك م 2/383
يا بني ن قدرت أن تصبح وتمسي انس 4/108
يا بني وذاك من سنتي ومن أحيا سنتي انس 4/108
يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة جابر بن عبدالله 5/36ت
يأتي الشيطان أحكم فيقول من خلق كذا ابو هريرة 2/142ت
يأتي على الناس زمان يستحل فيه الأوزاعي 1/448
يأتي على الناس زمان يستحل فيه خمس أشياء ابن عباس 3/113
يا جبريل إني بعثت إلى أمية أميين ابي بن كعب 2/138
يا خالد إنها ستكون أحداث واختلاف وفتن خالد بن عرفطة 2/173ت
يا رسول الله أجد بين قوة على الصيام في السفر حمزة بن عمرو الأسلمي 4/99ت
يا رسول الله أصابني الجهد أبو هريرة 3/68ت
يا رسول الله أليس قد قلت لي عمر 1/501ت
يا رسول الله أنا كنا بشر فجاء الله بخير حذيفة 2/172ت
يا رسول الله إن أمي باتت وعليها 2/387ت
يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي 3/71ت
يا رسول الله أني أجعل تحت وسادتي عقالين عدي بن حاتم 3/299ت
يا رسول الله إني رجل شاب وأنا أخاف على نفسي العنت أبو هريرة 3/554ت
يا رسول الله أيأتي الخير بالشر أبو سعيد الخدري 3/153ت
يا رسول الله بأبي أنت وأمي أبعثت أبا هريرة عمر 5/169
يا رسول الله حدثنا فأنزل الله عزل وجل 1/50، 3/520ت
يا رسول الله ذكرنا 1/51ت
يا رسول الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا 5/337
يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه سفيان بن عبدالله(44/171)
ص -231-… الثقفي 3/295
يا رسول الله لم خلقت الأهلة 3/149ت
يا رسول الله لو حدثتنا ابن عباس 1/50ت
يا رسول اللهما كدت أصلي العصر حتى كادت عمر 3/408ت
يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع جابر 4/378ت
يا زبير إن باب الرزق مفتوح الزبير بن العوام 2/186ت
يا عائشة إ ن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا عائشة 5/154
يا عبادي إنما هي أعمالكم أبو ذر 2/321
يا عدي أطرح عنك هذا الوثن عدي بن حاتم 3/299ت
يا عمرو نعم المال الصالح 1/179ت
يا غلام ألا أعلمك شيئ ينفعك ابن عباس 1/315ت
يا غلام ألا تحسن صلاتك 4/468
يا كعب فقال: لبيك يا رسول الله كعب بن مالك 5/248ت
يا معاذ تدري ما حق الله على العباد معاذ بن جبل 5/168
يا معاوية إن وليت أمرا فاتق الله وأعدل سعيد بن عمرو بن العاص 2/452ت
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة ابن مسعود 2/267، 3/143
يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن ابن عمر 1/369ت
يا موسى إني على علم من علم الله علمينه الله 2/463ت
يا يهودي حدثنا ابن عباس 4/163
يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة أبو هريرة 2/446ت
يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقي في النار أسامة بن زيد 1/76ت
يجزيك من ذلك الثلث 3/71ت
يحل الله نبيه ما شاء 2/503
يخرج في هذه الأمة قوم تحقرون صلاتكم أبو سعيد الخدري 5/173ت
يدخل الجنة بشفاعة أويس عمر 2/424(44/172)
ص -232-…يدعي نوح فيقال: هل بلغت أبو سعيد الخدري 4/406
يدفع حر هذا برد هذا 3/419ت
يرحم الله أخي موسى ابن عباس 1/546
يرحم الله موسى لو صبر حتى يقص علينا من أخبارهما 5/393
يرحم الله لوطا كان يأوي إلى ركن شديد أبو هريرة 4/410
يسب أبا الرجل فيسب أباه 4/60
يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول: قد دعوت ربي أبو هريرة 3/394ت
يسروا ولا تعسروا 1/526ت، 2/211ت
يشفع في مثل ربيعة ومضر 2/423
يصلون لكم فإن أصابوا فلكم أبو هريرة 2/29ت
يقبض العلم ويظهر الجهل
يعذب في جهنم بما قتل به نفسه 3/386
يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان 5/164
يقول الله: يا أدم فيقول لبيك وسعديك أبو سعيد 2/166ت
يكون بين يدي الساعة فتن 1/48ت
يمرقون من الدين كما يمرق السهم على 2/335
اليمين على المدعي عليه 5/15ت
اليمين على نية المستحلف أبو هريرة 1/428
ينزل ربنا إلى سماء الدنيا أبو هريرة 4/10ت، 4/139، 5/144ت
ينزل ربنا تبارك وتعالي كل ليلة أبو هريرة 2/445ت
ينهي عن صيامين وبيعتين أبو هريرة 3/404ت
يوسف نبي الله ابن نبي الله أبو هريرة 5/291
يوشك إن يكون خير مال المسلم غنما ابو سعيد الخدري 3/530
يوشك بأحدكم إن يقول هذا كتاب الله جابر 4/322(44/173)
ص -233-…يوشك رجل منكم متكئا على أريكته يحدث المقدام بن معدي كرب 4/323، 4/402
يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى 2/253ت
يؤم الناس أقرؤهم لكتاب الله أبو مسعود الأنصاري 4/187
ويل للناس منك الزبير 4/437ت(44/174)
ص -235-…فهرس الآثار:
إبراهيم بن أدهم
لو علم الملوك ما نحن عليه 1/352، 2/298
إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع
كنا نستعين على طلب الحديث بالصوم 1/102ت
إبراهيم بن إسماعيل بن إسماعيل
لو أهرقت عليها دما 2/346
إبراهيم النخعي
إن عمر وزيدا وابن مسعود كانوا 5/162ت
كانا أصحابنا يتقون التفسير 4/282
لم يدخر لكم شيئ في خبئ على القوم 4/459
أبن أبي ذئب
فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى 2/438ت
ابن جريح
يا أ/ير المؤمنين ما زلت أصليها 4/103ت
ابن جني
فقلت: أنشدتني: "من بائس " 2/133
ابن خلدون
إن الإمارة ليست بمذهب 3/309ت
ابن سيرين
اتق الله و عليك بالسداد 4/282
سألت عبيدة عن شيئ من 4/153
ابن شهاب
أعيا الفقهاء وأعجزهم 3/278(44/175)
ص -236-…إن إبراهيم بن هشام أجري عينا 2/346
إن عمر بن عبدالعزيز أخر 3/259ت
ابن عبدالبر
هذ اجماع لا أعلم فيه خلافا 5/135
ابن عجلان
إذ أخطأ العالم 5/326
ابن العربي
إنه كان يحكم بالفراسة 2/460
فهذا يرجل عاهد الله 2/500
كان قاضي القضاة الشاشي ابن عطاء 2/460
العيش مع الله والإعراض 1/350
ابن عيينة
أجسر الناس على الفتيا 5/123
ابن القاسم
كان مالك لا يكاد يجيب 5/332
ليس بعد أهل المدينة اعلم 5/330
ابن الكواء
سأل أبو الكواء على بن أبي طالب 1/52
ابن مجاهد
أينفي العلم إفساد ما 4/196
هؤلاء قوم كفرة 3/97
ابن النحاس
هذا لا يقع فيه ناسخ ولا 3/256
ابن هرموز
ينبغي أن يورث العالم جلساءه 5/327(44/176)
ص -237-…ابن وهب
سمعته يع يسب كثرة الجواب 35/332
فكان الناس ينتظرون الرحمة 2/250
قال لي مالك: أدركت أهل هذه البلاد 1/83ت
قل لي مالك وهو ينكر كثرة الجواب 5/382
وقال لي مالك: إنما كان 1/83ت
أبو إدريس الخولاني
إن للإسلام عرى 1/152
ابوب الأنصاري
كنا نضحي عن النساء 4/104
أبو بكر بن سليمان
إن عمر بن الخطاب فقد سليمان بن أبي 2/250ت
أبو بكر بن محمد
بينما عبدالله بن عباس جالس 3/312ت
أبو بكر الصديق
أراها جارية 4/472
أقول فيه برأيي فإن كان صوابا 4/276
ألم تر أنه نزلت آية 3/398
إن أبا بكر رضي الله عنه أنفد وصية رجل 2/458
إنما هما أخواك وأختاك 2/454
أي سماء تظلني وأي 5/161ت
الجد أب 4/250، 276، 281
رضوان الله أحب إلينا 1/242
فتوى أبي بكر "أن الجد يحجب الأخوة" 5/161ت
قضي أبو بكر ببيع أم الولد 5/162ت
قضية أبي بكر مع ابنته 4/469
لو لعبت الكلام بخلاخيل 1/504(44/177)
ص -238-…نهي أبو بكر عن تولي الإمارة 1/281
والله لا أنفق عل مسطح شيئا 5/248
والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة 5/407ت
والله لأقاتلنهم حتى 1/500
وإنما هما أخواك وأختاك 4/469
أبو ترات النخشبي
كل معنا يا فتي 5/400
أبو جحيفة
فزار سلمان أبا الدرداء فرأي 2/347
أبو جعفر بن تركان
كنت أ جالس الفقراء 2/473
أبو الحسن المنتاب
كنت يوما عند القاضي أبي أسحاق 2/91
لم جاز التبديل على أهل التوراة 2/91-92
أبو الحسين النوري
أوثر أصحابي بحياة ساعة 3/93
أبو حفص
المعاصي بريد الكفر 3/539
أبو حمزة الخراساني
حججت سنة من السنين 2/497ت
رب إن هؤلاء عاهدوا 2/500
قصة أبي حمزة حين وقع في البئر 2/497
أبو الخير البصري
كان بعبادان رجل أسود 1/548
أبو الدحداح
إن الله كريم استقرض منا 4/218(44/178)
ص -239-…يا أم الدحداح! قالت: لبيك 4/218ت
أبو الدرداء
إن مما أخشى عليكم: زلة عالم 4/327
إنما أخاف أن يقال لي يوم القيامة 1/78، 1/78ت
قول أبي الدرداء وعبادة بن الصامت في الآية: {وطعام الذين أوتوا الكتاب..} 3/354
كل ما تسال عنه تعمل به؟ 1/82
لا تكون تقيا حتى تكون عالما 1/101
أبو رجاء العطاردي
مالي أراكم يا اصحاب محمد من أخف الناس صلاة 5/37
أبو سفيان
لا ترد على من قبلك فيرد عليك 1/266ت
ابو سليمان الداراني
تعرض على النكتة من 1/536ت
أبو سعيد الخدري
إن الصحابة أنكروا أنفسهم 1/145
وكيف لا ننكر أنفسنا 1/146ت
أبو طلحة الأنصاري
إن أبا طلحة الأنصاري أكل بردا 3/274
إنما هو برد ن زل من السماء 3/274
أبو العالية
يا رسول الله! لم خلقت الأهلة 1/44
أبو العباس بن البناء
سئل أبو العباس عن الباء 1/120
ابو العباس الإبياني
أتيتك زائرا ومودعا 1/332(44/179)
ص -240-… أبو العباس الشرفي
كنا مع أبي تراب النخشبي 1/549
أبو عبيد
قول أبي عبيد في قوله طولا تقبلوا 3/360
أبو عبيدة
أفرارا من قدر الله 3/194-3/195ت
أبو على الجوزجاني
كن طالبا للاستقامة 1/480ت
أبو على الدقاق
لما سعي غلام الخليل بالصوفية 3/93ت
ابو مسعود الأنصاري
أليس قد علمت أن جبريل 3/259ت
إنكار أبي مسعود الأنصاري على المغيرة 3/258
إني لأ تأخر عن صلاة الغداة 1/528
إني لأدع الأضحي 4/59
أبو منصور الشيرازي الصوفي
أظهروا أفعالهم للناس بالصلاح 2/362
أبو موسي
دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم 1/308ت
كان أبو موسى لا يشرك الأشقاء مع الأخوة 5/162ت
لقضاء قضاء الله على نفسه 2/223
لا يجب الغسل إلا من الدفن 1/268
يا أهل السفينة قفوا 2/223
ابو ميسرة المالكي
تملأ من وجهي يا أبا ميسرة لأنا ربك الأعلى 2/475
أبو هريرة
بعثت قريش إلى عاصم 5/247ت(44/180)
ص -241-…ذهب أهل الدثور بالأجور 1/179
ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخريه 3/68ت
كان عاصم بن ثابت أعطي 5/246ت
لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 1/93ت
نزلت في هذه الأمة 5/155ت
والذي اصطفي موسى على البشر 5/290
لا يضرب لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمثال 3/193
أبو الوليد الطيالسي
سمعت ابن عيينة منذ 1/104
أبو يزيد البسطامي
حكاية أبي زيد البسطامي في 1/536
لو نظرتم إلى رجل أعطي 1/536
أبو يزيد النخشبي
قصة أبي يزيد مع خديمة 2/497/2/505
ابو يوسف
سأل أبو يوسف عن الأذان 3/271
أبي بن كعب
أي هؤلاء! ما حديث 4/336
كان أبي بن كعب لا يترك الأشقاء مع الأخوة 2/162ت
كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة 2/224
كنت في المسجد، فدخل رجل 3/40ت
أحمد بن حنبل
كان يرى من خلقه كما يرى 2/472ت
ما أجسر على هذا أن أقوله 4/345
من أنت؟ فقال: أخت 5/249
أحمد بن عبدالبر
إن قاضيا من قضاة قرطبة كان كثير 5/86(44/181)
ص -242-…أحمد بن يحيى
ليس هكذا أنشدتنا، وإنما 2/134
أسامة بن زيد
أهلك، ولا نعلم إلا خيرا 5/407ت
اسد بن الفرات
كان أبو القاسم وغيره من 5/385
اسماء بنت أبي بكر
أتيت عائشة -0 رضي الله عنها – زوج 5/259ت
إسماعيل القاضي
إنما التوسعة في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 5/75
شرف نفر من أهل الشام الخمر 14/151
الأسود بن يزيد
كان يجهد نفسه في الصوم والعبادة 2/244
أشهب
إن أبا بكر الصديق ت فيما يذكرون 3/158
رأيت في النوم قائلا يقول 5/333
كان مالك يكثر من قول 5/333
ورآني أكتب جوابه في 5/332
الأصمعي
وجدت شعره كله جيدا 2/135
أم يعقوب
ما حديث بلغ ني عنك أنك 4/183
أنس بن مالك
إن بني سلمة أرادوا أن 2/226ت
{إنا فتحنا لك فتحا مبينا} قال: الحديبية 2/417ت
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة 1/45
قالوا: حبل لزينب تصلي 1/528(44/182)
ص -243-…كان أبو طلحة أكثر أنصاري 1/185ت
كان أنس ينفتل عن يمنه 3/501ت
كنا عند عمر، فقال 1/49ت-2/142ت
الأوزاعي
إذا أراد الله أن يحرم عبده 5/383
الكتاب أحوج إلى السنة من 4/345
أويس القرني
بلغني أن لله عبادا سجودا أبدا 2/243
كان اويس القرني يقوم ليلة حتى يصبح 2/243
إياس بن معاوية
لا تنظر إلى عمل الفقيه 5/315، 318
أيوب السختياني
أجلس الناس على الفتيا 5/123
البراء بن مالك
نزلت هذه الآية فينا 1/44
بعجة بن عبدالله الجهني
أتي عثمان بن عفان بأمرأة 4/193ت
بكير
كيف كان رأي عمر في الحرورية 4/149-149ت
بلال
لا أبالي أن أضحي بكبش أو بديك 4/103
بلال بن عبدالله بن عمر
إنا نكون في السفر فيكون 1/199ت
تميم الداري
استأذن تميم الداري عمر بن الخطاب 1/281
الثوري
العلم يهتف بالعمل 1/102(44/183)
ص -244-…العلماء إذا علموا عملوا 1/201
إنما يطلب الحديث ليتقي به الله 1/82
إنما يتعلم العلم ليتقي الله 1/77
كنت أغيظ الرجل يجتمع 1/104
كنا نطل بالعلم للدنيا 1/104
جابر
خلت البقاع حول المسجد، فأراد 2/223
كانت ديارنا نائية عن المسجد 2/223
جابر بن سمرة
كم من عزق معلق أو مدلي 4/220ت
الجارود
إن قدامه شرب، فسكر 4/150
الجد بن قيس
إئذن لي في التخلف عن الغزو 1/515
جعفر بن محمد
هي المعرفة بالله وصدق المقام 1/350
جندع بن ضمرة
إني لا حيلة فلا أعذر 3/559
"الإمام" الجنيد
مذهبنا مقيد بالكتاب والسنة 1/536ت
الحارث بن يعقوب
الفقيه كل الفقيه: من فقه القرآن 5/37
الحارث المحاسبي
2/461
حامد بن العباس
حكى أن حامد بن العباس سأل 3/288ت(44/184)
ص -245-…حبيب بن أبي ثابت
طلبنا هذا الأمر وليس لنا 1/103
حزن بن أبي وهب
لا ا غير اسما سماني به أبي 5/399
حسان بن عطية
كان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 4/344
الحسن البصري
اعتبروا الناس بأعمالهم 1/82
إن شرار عباد الله الذين يجيئون 5/383
إنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا 4/459
أهلكتهم العجمة 3/321ت
الذين يفوق الناس في العلم 1/102
العام الذي وافق علمه عمله 1/101
علمتم، فعلمتم، ولم تعملوا 1/102
كنا نطلب العلم للدنيا 1/103
لقد طلب أقوام العلم 1/104
ما أنزل الله آية إلا وهو 4/153
منسوخ بالزكاة 3/350، 2/247
هي حياة الآخرة ونعيم الجنة 5/365ت
والله! لولا ذكر الله من 4/166، 1/330
وكانوا يرونه أنه عثمان 2/424ت
الحسن بن عرفة
رأيت يزيد بن هارون بواسط 2/247
الحسن بن نصر السوسي
يا أبت اشتر طعاما 1/330
حصين
رأيت ابن عباس وهو يسوق راحلته 4/94(44/185)
ص -246-…يا ابن عباس أتتكلم بالرفث 4/94
حذيفة بن اليمان
اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا 4/461
اتقوا الله يا معشر القراء 4/459
حذيفة بن أسيد "أبو سريحة الغفاري"
رأيت أبا بكر وعمر – رضي الله عنهما 4/59ت
شهدت أبا بكر وعمر، وكانا 4/103
ما أدركت أبا بكر 4/59ت
الحكم بن عتبة
ليس أحد من خلق الله إلا يؤخذ 5/134
حمزة بن محمد الكناني
خرجت حديثا واحدا عن النبي 1/114
حماد بن ابي أيوب
إني أتكلم، فترفع عني التوبة 3/60
حميد بن عبدالرحمن
إن تميما الداري استأذن عمرا 1/282ت
حنضلة الأسيدي
شكا حنظلة إلى رسول الله 1/145
خالد بن أسلم
خرجنا مع عبدالله بن عمر 3/357ت
خالد بن خراش
قدمنا من العراق على مالك 5/327
الخليل بن أحمد
زلة العالم مضروب بها الطبل 5/136
داود الأودي
أحفظ عني ثلاثا لها شأن 5/384(44/186)
ص -247-…ربعي بن خراش
قصة ربعي بن خراش حين طلب الحجاج ابنه ليقتله 2/469، 499
الربيع بن خثيم
من كل شيء ضاق على الناس 1/533
يا عبدالله ما علمت الله في 5/37
ربيعة
بل عالم متثبت أو جاهل متعلم 5/387
نقص عقلاه 5/387
الروذباري
في استقصاء في امر الطهارة 2/474
كان ليس استقصاء في امر الطهارة 2/474ت
الزبرقان بن بدر
أنت يا أمير المؤمنين أشعر مني 5/288
زبيد اليامي
اسكتني كلمة ابن مسعود 1/82ت
الزبير بن عدي
أتينا أنس بن مالك، فشكونا 1/150ت
الزبير بن العوام
تبادر الوسواس 5/37
الزهري
جاء القرآن بالجزاء على العامد 4/365
زياد
لست آمن أن يطول الزمان 4/112
زيد بن أرقم
كنا نتكلم في الصلاة؛ يكلم الرجل 3/341ت
كنت في غزاة فسمعت عبدالله 4/213ت(44/187)
ص -248-…زيد بن ثابت
فتوى زيد في إرث الأخوة مع الجد 5/161ت
كان زيد يعطي الزوج النصف 5/162ت
والله! يا أمير المؤمنين ما أفتيت 3/275
وجري بيني وبين عمر كلام 5/161ت
زيد بن عمرو بن نفيل
الشاة خلقها الله تعالى 3/43ت
سحنون
أما ما في كتاب أو سنة 5/373ت
سرقة بن مالك
أرأيت متعتنا هذه 1/47ت
السدي
سألت أنسا: كيف أنصرف 3/501ت
سعد
أنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم 3/501ت
يا رسول الله ذكرنا 3/501ت
سعد بن أبي وقاص
يطبع المؤمن على كل خلق 2/177، 189
سعد بن عبادة
لا والله ما أعطينا في أنفسنا الدنية 5/407ت
يا أعداء الله! عليكم لعنة الله 4/111ت
سعد بن معاذ
لا والله ما أعطينا في أنفسنا 5/407ت
سعيد بن ابي عروبة
من لم يسمع الاختلاف فلا 5/123
سعيد بن المسيب
أربع جائزات، إذا تكلم بهن 3/15(44/188)
ص -249-…أعراقي أنت؟ 5/387، 390
أنا لا أقول في القرآن شيئا 4/281
لن يزالوا – أهل الشام –ما عجلوا الفطر 4/129ت
من أدخل فرسا 1/426ت
نسخة الميراث والوصية 3/350
هي السنة يا ابن أخي 2/526و5/387، 390
لا تسألني عن القرآن وسل 4/282
سعيد بن جبير
ما لم يعرف البدريون فليس من 4/458
سعيد بن يحيى البصري
أتيت عبدالرحمن بن زيد 1/548
سفيان1
سمعت رجلا يسأل جابر الجعفي 3/317
سلمان الفارسي
إن لربك عليك حقا 2/248
حذيفة أعلم بما يقول 5/156
كيف أنتم عند ثلاث: زلة عالم 4/90، 5/134
سلمة بن الأكوع
غزونا فزارة وعلينا أبو بكر 3/471ت
سليمان الأحول
ما ذكر الله الهوى في كتابه إلا ذمه 2/291ت
سليمان التيمي
إن أخذت برخصة كل عالم 5/135
سهل بن حنيف
أيها الناس! اتهموا رأيكم 1/143
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 وانظر: "الثوري"(44/189)
ص -250-…جاء يرسف في قيوده 1/143ت
يا أيها الناس! اتهموا الرأي 5/399
سهل بن عبدالله
أكان شاكا حين سأل ربه 162
الشافعي
ذم الله الاختلاف، و أمر عنده بالرجوع 5/61
كيف اترك الحديث لقول من 4/458
وما سن رسول الله فيما ليس 4/394ت
الشبلي
قصة الشبلي حين اعتقد أن لا يأكل 2/460
شريح
وليت القضاء وعندي أني لا أعجز 5/16
الشعبي
غشي على مسروق في 2/244
كنا نستعين على حفظ 1/102
ما أشبه تفسير الروافض للقرآن 4/234
ما كلمة أبغض إلى من 5/383
والله! لقد بغض هؤلاء 5/383
الضحاك بن عثمان
إياك والشعر! 5/288
طاوس
كان يصلي ركعتين بعد العصر 4/341
ما ذكر الله الهوى في كتابه إلا ذمه 2/291ت
عائشة
أبلغني زيد بن أرقم أنه قد أ بطل جهاده 1/456، 3/118
أحروريه أنت 2/526، 526ت-5/171، 386(44/190)
ص -251-…أخبري زيد بن أرقم أنه قد 4/66ت
أطعموا عنها 3/277
أنا طيب رسول الله 1/186ت
أن ابن الزبير بعث لها 2/322
إن مسكينا سال عائشة وهي صائمة 2/322
أنها قسمت سبعين ألفا 2/323
إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث 3/194
بئس ما قلت يا ابن أختي 1/478ت، 4/282ت
بئس والله ما اشتريت 4/66ت
ثلاث من تكلم بواحدة منهن 3/191ت
حديث ام ولد زيد بن أرقم 4/66
فرضت الصلاة ركعتين ركعتين 1/483
فكيف يصنع بالمهراس 3/192، 193ت
كان فيما أنزل من القرآن 3/200ت
كانت عائشة تتصدق بمالها 1/188
كنا نسافر مع رسول الله 1/476
كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم 1/186ت
لو نشر لي أبواي ما تركتها "سبحة الضحي" 3/261
ليتني كنت حيضة ملقاه 4/367ت
ما أرى الله إلا 1/545
من قرأ القرآن فليس فوقه أحد 4/187
وأنا حينئذ أعلم أني 2/422
ومن زعم أن محمد يعلم 4/471
ومن زعم أنه يخبر بما يكون 4/471ت
لا تعنيني 1/188، 191
يا أم المؤمنين 1/456ت
يا عبدالرحمن أترغب عما 4/93(44/191)
ص -252-…يرحم الله عمر 3/191ت
عاصم بن ثابت
قصة حمي الدبر 5/245
العالية بنت أيفع
يا أم المؤمنين! كانت لي جارية 4/66ت
عبدالعزيز بن المهتدي
قصة عباس بن المهتدي حين تزوج المرأة 2/460
عبدالله بن أبي قتادة
دخل على أبي وأنا أغتسل 3/482ت
عبدالله بن الزبير
الجد أب 5/161ت
إنما سمي البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار 4/417
لا أدري 5/329
عبدالله بن أم مكتوم
إني أعمي لا استطيع 3/559
عبدالله بن عباس
أتركها، فقال: إنما نهي عنهما 4/341
أتي رجل النبي صلى الله عليه وسلم لقال 1/525
أرأيت إن كان حوضا 3/193ت
أرأيتم حين ذكر الله الذباب والعنكبوت 3/514ت
الجد أب 5/161ت
أنت لم تتق الله، فلم أجد لك 1/535
أنا من ذلك القليل 4/162
إلى سبع مئة اقرب منها 1/510ت
إن كنت تعلم منهم ما علمه الخضر من الغلام 2/464ت
إن آلف الله ولام جبريل 4/235
إن الرزية كل الرزية ما حال بين 5/395ت(44/192)
ص -253-…إن عمي طلق امرأته ثلاثا 1/533
إن عمك عصى الله 1/533
إن قوما ما يحسبون أبا جاد 4/239ت
إن ناسا من أهل الشرك كانوا 4/170
إن ناسا يزعمون أن هذه الآية 3/350ت
إنما الرفث ما روجه به النساء 4/94
إنما ذلك سعة الإسلام 2/272
إنها في أناس كانوا يستحيون 4/38
أولستم العرب؟ ثم قال: أدع لي 2/272
أي آية أرجى في كتاب الله 4/172
تفسير ابن عباس للآية {لا يكلف الله..} 3/532
الجد أب 5/161ت
سئل ابن عباس: عن الشيء 5/255
سئل ابن عباس: كم الكبائر؟ 1/210ت
فتوى ابن عبسا "إن الجد يحجب الأخوة" 5/161ت
فكيف يصنع بالمهراس 3/192، 193ت
فلما خفف الله عنهم من العدة 1/510ت
فمن تاب وأصلح فشهادته في كتاب الله 3/61ت
فهذا لما يعترض في الصدور 4/173
قصة بقرة بين إسرائيل 2/461
كان ابن عباس يشترى لحما 4/103
كان ابن عباس إذا سئل عن شيء 4/308
كان عمر يدخلني مع أ صحاب النبي صلى الله عليه وسلم 4/210
كان هذا، ثم نسخ بعد مادة طويلة 3/355ت
كونوا ربانيين حلماء فقهاء 5/36
لما نزلت {إنكم وما تعبدون} 3/362
لما نزلت {وإن تبدوا ما} 3/352ت(44/193)
ص -254-…لما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة 3/191
لو أخذوا أدني بقرة 1/46ت
لو ذبحت ب قرة ما لأجزأتهم 5/377
لو ذبحوا بقرة ما لأجزأتهم 1/45، 522
ليس في القرآن عام إلا مخصص 4/48
ما ذكر الله في كتابه الهوى إلا ذمه 2/291
ما رأيت قوما خير من 1/254-5/375
ما ظهر الغلول في قوم قط 1/369
ما لكم ولهذه الآية، إنما 4/32، 149
ما لم يذكر في القرآن فهو 1/255
من يتق الله ينجه 1/534
نزلت في كتمان الشهادة 3/353ت
نقص من الصبر بمقدار ما نقص 1/509
هذا لك، وهذا لرسولك 3/559
هما يومان ذكرهما الله 4/281
هو نبت الأرض مما يأكله الدواب 1/49ت
ويل للأتباع من عثرات العالم 4/90-5/134
لا عام إلا مخصص 3/309، 312
لا يصم أحد عن أحد 3/277
يا أمير المؤمنين! إنا أنزل علينا 4/148
يرثني ابن ابني دون أخوتي 5/161ت
عبدالله بن عمر
أذهب إلى العلماء وسلهم 5/328ت
أرأيت لو تصدقت بصدقة 1/199
أما الأركان فإني لم 5/261ت
أنظر ما يقول هؤلاء 4/113
إنها بدعة "أي: صلاة الضحى" 4/104(44/194)
ص -255-…إني لأجعل بيني وبين الحرام 2/39
إني لأدع بيني وبين الحرام 1/189، 189ت
سئل ابن عمر عن القنفذ 4/355
في مالك حق سوى الزكاة 3/64ت
كنا نخير بين الناس 5/294
لما نزلت هذه الآية 1/503
لا أدري "ميراث العمة" 5/328
لا تسألوا عما لم يكن 5/378
وقع في نفسي أنها النخلة 2/361
عبدالله بن عمرو
من جمع القرآن فقد حمل أ مرا 4/188
لأن أكون قبلت الثلاثة أيام 2/240ت
ليتني قبل رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم! 2/240
من قرأ القرآن فقد اضطربت 4/189
يا ليتني قبل رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم 1/527، 3/266
عبدالله بن المبارك
كنا في الكوفة، فناظرني في 5/137
عبدالله بن محيريز
تذهب السنة: سنة سنة 1/152
عبدالله بن مسعود
اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا 4/461
أتدرون كيف ينقص الإسلام 1/152
إذا أردتم العلم 4/178
أنذرتكم صعاب المنطق 5/380ت
إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى 5/255ت
إن الله يبغض القارئ السمين 2/192-193ت
إن الرجل يحب أن يكون 1/208
إن الناس أحسنوا القول 1/82(44/195)
ص -256-…إن رجلا أصاب من امرأة قبلة 4/171ت
إن في النساء خمس آيات 4/171
إن كل مؤدب يحب إن يؤتي 4/186
إنك في زمان كثر فقهاؤه، قليل قراؤه 2/295
إنكم لأهدي من أصحاب محمد أو أضل 4/461
إن للشيطان لمة وللملك 5/96ت
إنه يشغلني عن قراءة القرآن 2/249
إن طلقت امرأتي ثماني تطليقات 1/535
إني لأترك أضحيتي وإني 4/104
إينا لم يلبس إيمانه بظلم 3/402
جاء رجل إلى ابن مسعود، فقال: 4/152
جاء رجل إلى ابن مسعود يوم الجمعة 1/264
ستجدون أقوما يدعونكم إلى كتاب الله 4/280، 328
في القرآن آيتان ما قرأهما عبد مسلم 4/173
قد نيهنا عن التجسس 1/219
كل داء أصله البردة 5/505ت
كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 1/525ت
كونوا للعلم رعاة 1/101
لقد رأيتنا ومما يتخلف عن الصلاة إلا 4/156، 156ت
لقد قمنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 1/504ت
لما نزلت {ولم يلبسوا إيمانهم بظلم} 1/93ت
ليس العلم عن كثرة الحديث 1/102
ليس عام إلا الذين بعده شر منه 1/150
ليس عند ربكم ليل ولا نهار 5/204ت
ما رآه المسلمون حسنا فهو 3/39، 41
ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها 4/178
من علم علما فليقل به، ومن لم يعلم 4/152(44/196)
ص -257-…من عرض له منكم قضاء، فليقض 4/307
من كان منكم متأسيا 4/459
من مات لا يشرك بالله شيئا 4/70ت
والله الذي لا إ له إلا هو ما نزلت سورة 2/353ت
والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 4/153
والذي لا إله غيره ما أنزل سورة 4/153
وأينا لم يظلم، فنزلت {إن الشرك} 3/401
ولقد رأيتنا وما يختلف عنها إلا منافق 3/156
وما لا لا ألعن من لعنة الله! وهو 4/341
لا نبالي أبدأنا بأيماننا أم أم بأيسارنا 4/475 ستدراك
لا يجعل أحكم للشيطان شيئا من صلاتة 3/501ت
عبد الله بن مغفل
أصبت جرابا من شحم يوم خيبر 4/437
عبدة بن أبي لبابة
وددت أن حظي من أهل هذا الزمان! 5/381
عبدالرحمن بن حرملة
إن الناس رأوا هلال الفطر حين 4/131ت
عبدالرحمن بن زيد
ربي اعلم بمصالح عباده 4/548
لا خير في الدنيا إلا للآخرة 1/548ت، 549
عبدالرحمن بن زيد
سألنا حذيفة عن رجل قريب 5/296
عبدالرحمن بن عوف
أرى أن تجعلها كأخف الحدود 4/461ت
لو شهدت أمير المؤمنين أتها رجل 5/169
عبدالصمد بن عبدالوارث
وجدت في كتاب جدي: أتيت مكة 5/6، 231(44/197)
ص -258-…عبدالعزيز بن عبدالله بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب
استأدي على مولي لي جرحته 1/269
عبدالعزيز بن عبيدالله
استأدي على مولي لي 1/269
عبدالقادر الكيلاني
يا فلان أنا ربك قد أحللت لك المحرمات 2/473
يحكي أنه عطش عطشا شديدا فإذا سحابة 2/475
عبدالملك بن حبيب
قول عبدالملك بن حبيب فيق قوله: "أعملوا ما شئتم" 3/358
عبدالملك بن عمر بن عبدالعزيز
مالك لا تنفذ الأمور 2/148
عبيد الله بن عدي بن خيار
إنك إمام عامة، ونزل بك ما ترى 2/29ت
عبيد الله بن عمير
أحل الله حلالا وحرم حراما 1/255
عثمان بن عفان
إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت 5/295
إن القصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه 4/103
إني إمام الناس، فينظر إلى الأعراب 4/102
الصلاة أحسن ما يعمل الناس 2/29ت
كان إذا صلى العشاء أوتر بركعة 2/242
كان عثمان يعطي للزوج النصف 5/162ت
كان عمر بن الخطاب وعثمان يصليان المغرب قبل 4/129
ما مسست ذكري بيميني منذ بايعت بها 5/245
عثمان بن مظعون
قصة عثمان بن مظعون بعد رجوعه من الحبشة 1/503، 503ت(44/198)
ص -259-…عروة بن الزبير
إنكار عروة بن الزبير على عمر بن عبدالعزيز 3/258
إن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة 3/259ت
سألت عائشة – رضي الله عنها- 1/478ت
تأولت ما تأول عثمان 1/476ت
عطاء
أضعف العلم: الرؤية 5/315
أضعف العلم: علم النظر 5/315ت
قول عطاء في قوله تعالى: {ومن يولهم دبره} 3/355
لا ينبغي لأحد أن يفتي الناس حتى 5/122
عكرمة
أخبرني ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا 4/36
ما أحل لكم من النساء 2/272
من سألك، فقل: هذه أضحية ابن عباس 4/104
هن أحرار 4/342
علقمة
ويحك! لم تعذب هذا الجسد 2/344
على بن أبي طالب
إذا شرب سكر، وإذا سكر هذي 4/349ت
أرأيت لو اشترك جماعة في سرقة 3/178ت
إلا فهما يعطاه الرجل في كتاب الله 2/130ت
أما إذا أوسع الله فأوسعوا 1/207ت
إن أقل الحمل ستة أشهر 4/193
إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن 5/398
إياكم والاستنان بالرجال، فإن 4/460-5/36
حدثوا الناس بما يفهمون 1/123-5/168
حلال حساب وحرامها النار 1/187ت(44/199)
ص -260-…سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان 5/176ت
فتوي على في إرث الأخوة من الجد 5/161ت
قضى على ببيع أم الولد 5/162ت
كان علي لا يشرك الأشقاء مع الأخوة 5/162ت
لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير 5/407ت
ما عندنا إلا كتاب الله 4/324، 403
نرى أن تجلده ثمانين؛ لأنه 4/291ت
هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا 4/192، 208
والله ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله 4/324
وإن لا أطور به ما سمر سمير 4/473ت
ويلك! سل تفقها، ولا تسأل تعنتا 1/52
لا نبالي أبدأن بأيماننا أم بأيسارنا 4/120ت، 475 استدراك
لا يصلح الناس إلا هذا 4/291ت
يا حملة العلم، اعملوا به 1/101
عمران بن حصين
إنك امرؤ أحمق! أتجد في كتاب 4/344
وقد كان يسلم على حتى أكتويت 2/328
عمر بن الخطاب
أحرج بالله على كل امرئ مسلم سأل 5/378-، 382
أحرج عليكم أن تسألونا عما 5/378ت
أخاف أن تنتفخ حتى تبلغ الثريا 4/34
أخشى أن تعجل طيباتي 2/455
ادع الله أن يوسع على أمتك 4/35
إذا أتاك أمر فاقض بما في كتاب الله 4/306
إذا اتقيت الله اجتنبت ما حرم الله 1/158-4/150
إذا وجدت شيئا في كتاب الله 4/307
أعزلوا عني حسابها 1/177، 178ت(44/200)
ص -261-…أعوذ بالله من كل معضلة 5/381ت
اللهم! بين لنا في الخمر 2/67ت
أنزلت نفسي من مال الله منزلة 2/324ت
أنظر ما تبين لك في كتاب الله 4/307
إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء 4/119
إن رسول الله قد غلبه الوجع 5/395ت
إن الزكاة حق المال 1/500ت
إنما أخاف عليكم رجلين 4/280
إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين 4/364ت
إني لأجهز جيشا وأنا في الصلاة 3/94ت
إني وإياكم في حال الله 2/324ت
إياك والشعر! 5/288
أين تذهب بكم هذه الآية {أذهبتم طيباتكم} 4/244
أيها الناس تمسكوا بديوان شعركم 2/240
بل أغسل ما رأيت، وأنضح ما لم أر 4/89
بلغ من أمرك إن تفتي الناس بالغسل من الجنابة 3/275
تأديب عمر لصبيغ 1/56-5/171
تقول بنو فلان خير من 5/288
تمعددوا واخشوشنوا 4/115
ثلاث يهدمن الدين 4/89، 328-5/133
خلا عمر ذات يوم، فجعل يحدث نفسه، كيف تختلف 4/148
سأل عمر بن الخطاب ابن عباس عن الأب 1/49ت
سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ 3/39ت
سيأتي قوم يجادلونكم بشبهات 4/327
الشجاعة والجبن غرائز 2/185
ضر بعمر بن الخطاب صبيغا، وشرد به 5/171
فتوى عمر في إرث الأخوة مع الجد 5/161ت
قضي عمر بعدم بيع أم الولد 5/162ت(44/201)
ص -262-…قضية عمر بن الخطاب في ندائه سارية 4/469
كان- رضي الله عنه –يجمع الشباب، فيستشيرهم 5/329ت
كان عمر بن الخطاب وعثمان يصليان المغرب قبل 4/129
كان عمر يعطي للزوج النصف 5/162ت
كان عمر يكره الكتابة 1/147
كم بقي من نوء الثريا 2/117
كنت مع الآية الممحوة 2/455
كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله 5/407ت
لأقومن العيشة، فأحذر هؤلاء الرهط 5/169
لئن أخبرت بأحد يفعله ثم لا يغتسل لأنهكنه عقوبة 3/276
لأن أشهد صلاة الصبح في جماعة 2/250ت
لن تكون قتلها أحب إلي 1/68، 3/146
لقد تركنا تسعة أعشار الحلال 2/39ت
لما اجتمعنا للهجرة 2/283ت
لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم 3/178ت
لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلهم جميعا 3/178ت
لو فعلتها لكانت سنة، بل 4/120
ما أخاف على هذه الأمة من مؤمن 4/280
ما أرى إلا أنه على ما ينتقصون من 1/58ت
ما الأب؟ 1/79-2/139-5/171
ما بعد الكمال إلا النقصان 4/210
مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا آية الربا 4/134
ما رأيت كاليوم إناء أحسن 1/178ت
مشاورته للشباب وأهل بدر 5/329ت
نعم، نفر من قدر إلى قدر الله 1/450ت-3/194، 195ت
نكاح عمر لأم كلثوم 3/139(44/202)
ص -263-…نهينا عن التعمق والتكلف 1/49، 49ت-2/139
هذه الفاكهة، فما الأب 1/49
هل تقرأ سورة المائدة 4/364ت
واعجبا لك يا ابن العاص لئن كنت تجد 3/502، 502ت
وافقت بربي في ثلاث 1/146-2/420
وإن الله ليبغض الحبر السمين 2/192ت
والله! ليمرن به ولو على بطنك 5/248
والله! ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها 1/145ت
لا تقض بقضاءين في أمر واحد 5/85
لا حكرة في سوقنا 3/564ت
لا نبالي أبدنا بأيماننا أم بأيسارنا 4/120
لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة 4/396ت
لا يحل لكم أن تسألوا عما لم يكن 5/378ت
يا أيها الناس! تمسكوا بديون شعركم 1/58
يا رسول الله! ألسنا على حق، وهم على باطل؟ 1/242
يا رسول الله! إنا كنا في زيادة 1/152
يا سارية! الجبل 2/454-4/479، 472
يا صاحب الحوض لا تخبرنا 5/389
يا قدامة إني جالدك 4/150
عمر بن عبدالعزيز
أخرن الصلاة شيئا 4/100
إذا رأيتموني فلا تقوموا 3/268ت
أن تقوموا نقم 3/267
إن ثيابي غسلت 4/10
إن عمر بن عبدالعزيز أخر الصلاة يوما 3/259ت
تلك دماء كف الله عنها يدي 5/391
توقف عمر بن عبدالعزيز عن إكراه من منع الزكاة 2/496، 499(44/203)
ص -264-…خرج علينا عمر بن عبدالعزيز ونحن ننتظره يوم الجمعة 3/268ت
سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده 3/29-4/460
لما تولى عمر بن عبدالعزيز الخلافة قاموا له 3/267
ما أحب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 5/76
ما يسرني أن لي باختلافهم حمر النعم 5/68، 76
من جعل دينه عرضا للخصومات 5/391
هذه غرتني بك، ولولا أني 4/111
لا تعجل يا بني؛ فإن الله ذم الخمر 2/148
عمر بن يزيد
كان يقول في أكثر ما يسأل عنه: لا أدري 5/327
عمرو بن أبي قرة
حديث سلمان مع حذيفة 5/170
كان حذيفة بالمدائن، فكان يذكر أشياء 5/156
عمرو بن العاص
إن الوكاء قد يتفلت 5/198
عياض
إن أبا عبدالله- يعني: نفسه- لا يغسل يده 4/114
بعث عضد الدولة فناخسر والديلمي إلى أبي بكر 3/96
قصة محمد بن يحيى بن لبابة 5/86
كان الفقيه أبو ميسرة المالكي ليلة بمحرابه يصلي 2/475
العز بن عبدالسلام
ورب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا 2/63
فاطمة بن قيس
طلقني زوجي ثلاثا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 4/396ت
الفخر الرازي
مر بعض العلماء بيهودي 1/55(44/204)
ص -265-…الفراء النحوي
من برع في علم واد سهل عليه كل علم 1/117
الفضيل بين دكين
ما رأيت احد أكثر قولا لـ "لا أدري" من مالك! 5/327ت
الفضيل بن عياض
جعل الشر كله في بيت 1/192
القاسم بن محمد
أدركت الناس وما يعجبهم القول 1/82
أي ذلك أخذت به لم يكن في نفسك منه شيء 5/67
لقد نفع الله باختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 5/67
قبيصة بن عقبة
لا يفلح من لا يعرف اختلاف الناس 5/123
قتادة
قول قتادة في قوله تعالى: {اتقوا الله حق تقاته} 3/357
قول قتادة في قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن} 3/358
لماذا ذكر العنكبوت والذباب 3/514ت
من لم يعرف الاختلاف لم يشم 5/122
قدامة بن مظغون
إن كنت شربتها فليس لك أن تجلدني 1/272
القشيري
لا تنتهي الكرامة إلى خلق 1/542ت
قيس بن أبي حازم
رأيت يد طلحة التي وقر بها النبي صلى الله عليه وسلم 3/69ت
الكتاني الصوفي
الشيء الذي لم يخالف فيه 1/192
كعب بن مالك
إنه تقاضي ابن أبي حدرد دينا كان له عليه 5/248ت(44/205)
ص -266-…الكلبي
إن ربيعة بن الحارث لم يقتل 5/271ت
الليث بن سعد
مالك- والله – أقوى من الليث 5/326
مالك بن أنس1
أتق هذا الإكثار وهذا السماع 5/332
أحب الأحاديث إلى ما اجتمع الناس عليه 3/270ت، 278
أخبر الذي أرسلك أنه لا علم لي بها 5/325
الاستواء معلوم، والكيفية مجهولة 5/391
أما كان أحد يعرف التشهد؟! 4/271
أما كثرة السؤال 5/281
أنا أحدث الناس بكل ما سمعت؟ 5/330
أنشدك الله يا أمير المؤمنين أن لا تجعل هذا البيت 4/113، 5/181
إن الحكمة مسحة ملك على قلب العبد 5/24
إن الحكمة مسحة ملك على قلب العبد 5/24
إنما أنا بشر أخطئ وأصيب 5/331
إنما أهلك الناس العجب وطلب الرياسة 5/329
إنما نتكلم فيم نرجو بركته 5/332
إنه "تخليل الأصابع" تعمق في الوضوء 5/219ت
إنه كان أولا نازلا بالعقيق، ثم نزل إلى المدينة 2/225
إني لأحدث في كذا وكذا حديثا 5/330
إني لأفكر في مسألة منذ بضعة عشرة سنة 5/323
أيحب أن يذبح 4/119
بلغني أن الهلال رؤي في زمان عثمان 4/131ت
تسعة أعشار العمل الاستحسان 2/523-5/198
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أنظر "مطرف بن عبدالله" فذكر أقوالا وأحوالا عن مالك، رحم الله الجميع(44/206)
ص -267-…تحفظون وتفهمون حتى تستنير قلوبكم 1/47
الحكمة نور يقذفه الله في قلب العبد 5/24
الحكم والعلم نور يهدي به 1/105
الحلال ما حلله الله ورسوله، والحرام ما حرماه 5/325
ربما وردت على المسألة تمنعني من الطعام 5/323
ربما ودرت على المسألة فأفكر فيها ليالي 5/323
سئل عن ثمان وأربعين مسالة 5/326
سئل عن سجود القرآن الذي في المفصل 3/278
سئل مالك عن قوم يقال لهم الصوفية يأكلون 2/413ت
سئل مرة عن نيف وعشرين مسألة 5/327، 327ت
سئل من العراق عن أربعين مسألة 5/326
سأله آخر، فلم يجبه فقال له 5/326
سأله رجل عن مسالة استودعه إياها أهل المغرب 5/325
سل عما يكون، ودع ما لا يكون 5/332
سمعت من ابن شهاب أحاديث كثيرة 5/330
قد ابتلي عمر بن الخطاب بهذه الأشياء 5/329
قد فتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي المسلمين بعده 3/158، 273
قصة مالك مع سفيان في المعانقة 3/269
قصة مع أبي يوسف في المد والصاع 5/219ت
كان إذا جلس نكس رأسه وحرك شفتيه يذكر الله 5/323
كان إذا سئل عن المسألة قال للسائل 5/323
كان عمر إذا أكل مسح يده بباطن يديه 4/114
كان مالك يكره ذلك "الكتابة" 1/147
كان يكثر من قول "لا حول ولا قوة إلا بالله" 5/329
الكلام في الدين أكره... 2/143
ليس العلم بكثرة الرواية، ولكنه نور 1/140
ما أدري ما أذان يوم، وما صلاة يوم 3/271
ما أعلمها أنا، فكيف يعلمونها!؟ 5/330(44/207)
ص -268-…ما حاجتك إلى ذلك؟ فعجبا من 3/271
ما سمعت ذلك، وأري أن كذبوا على ابي بكر 3/272
ما شيء أشد على من أن أسأل عن 5/324
مسألة سجود الشكر 3/158، 273
من أحب أن يجيب عن مسالة، فيعرض نفسه 5/524
من شأن ابن آدم أن لا يعلم ثم يعلم 5/24
من قعد إليه فعلم أنه يريد قراءة سجدة قام عنه 3/499
لا أحب ذلك إلا للعالم بالوضوء 4/121
لا تجوز الفتيا إلا لمن علم ما 5/123
لا تكتبها، فإني لا أدري 5/332
لا تكتبوا "يعني: ما يفتيهم به" 1/147ت
لا أردي إنما هو الرأي 5/331
لا يكون العالم عالما حتى يكون كذلك 5/249
لا ينبغي لأحد أن يجاوز 2/226ت
ليس أحد من خلق الله إلا يؤخذ من 5/134
ليس كل ما قال الرجل، وإن كان فاضلا يتبع 5/331
ليس في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سعة 5/75
ليس في العلم شيء خفيف 5/329
ليس نبتلي بهذا الأمر، ليس هذا ببلدنا 5/325
لكأنما مالك- والله!- إذا سئل عن مسألة 5/324
من شأن ابن آدم إن لا يعلم ثم يعلم 5/24
هذه سليسلة بنت سليسلة 5/385، 400
وكان إذا شك في الحديث طرحه كله 5/331
ولكن يخبر بالسنة، فإن قبلت 5/390
ولم أسمع أن أحدا من أصحاب رسول الله 3/277
الوضوء: مرتان مرتان، أو 4/120
ولم يكن في أمر الناس ولا من مضى من سلفنا 5/324(44/208)
ص -269-…ومن قعد إليه فعلم أ نه يريد قراءة سجدة 3/499
ويحك!! أعرفتني ومن أنا! وأيش منزلتي 5/328
يا عبدالله! ما علمته فقل به 5/382
يرجع أهل الشام إلى شامهم، وأهل العراق إلى 5/327
يقع بقلبي أن الحكمة: الفقه في دين الله 5/24
مالك بن دينار
قرأت في الحكمة: إن الله يبغض كل حبر سمين 2/192
مجاهد
دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد 4/104ت
ليس أحد من خلق الله إلا يؤخذ من المحاسبي
إن المأمون فاسق لا يح ضر مجلسه 5/134
محمد بن صالح
أنه دخل صوامع المنقطعين ومواضع المتع بدين 4/97
محمد بن عبدالرحمن
قطع على أهل المدينة بعث فاكتب 2/249
محمد بن كعب القرظي
هو القرآن ليس كلهم رأي النبي صلى الله عليه وسلم 4/186
المدلجي
إن هذه الأقدام بعضها من بعض 4/434
مروان
أذهب يا رافع إلى ابن عباس 4/32
قل له: لئن كان كل امرئ فرح بما 4/194
مسروق
اتقوا التفسير؛ فإنما هو الرواية عن الله 4/282
فمن اضطر إلى شيء مما حرم الله 1/328
كان يصلي حتى تورمت قدماه 2/344(44/209)
ص -270-…كنت متكئا عند عائشة فقالت 3/191
ومن اضطر إلى شيء مما حرم الله 1/328
يا بنية! إنما طلبت الرفق لنفسي في يوم كان مقداره 2/244
مسلم بن أبي بكرة
كان أبي يقول في دبر الصلاة 5/311ت
المسيب بن حزن
لما حضرت أبا طالب الوفاة 2/289ت
مطرف بن عبدالله بن الشخير
سمعت مالكا إذا ذكر عنده فلان من أهل الزيغ 3/30
كان مالك يستعمل في نفسه ما لا يفتي به الناس 5/249
كان مالك إذا حدث بها ارتج سرورا 3/30
لا تحدثونا إلا بالقرآن 4/344
معاذ بن جبل
اعلموا ما شئتم إن تعلموا 1/80
إياكم وزيغة الحكيم 5/133
أيها الناس! لا تعجلوا بالبلاء قبل وقوعه 5/372ت
هي كلمة تروعكم وتنكرونها 5/133
وإياكم وزيغة الحكيم 5/133
يا معشر العرب! كيف تصنعون بثلاث 4/89
معاذة
لم تقض الحائض الصوم، ولا تقضي الصلاة 5/171
معاوية بن الحكم
لما رجعت من الحبشة 1/64ت
المعتمر بن سليمان
رآني أبي وأنا أنشد الشعر 5/134
معمر
كان يقال: من طلب العلم 1/103(44/210)
ص -271-… المغيرة بن حكيم
إن أربعة قتلوا صبيا 3/178ت
مكحول
من أخلص لله أربعين صباحا 1/347ت
موسى بن داود
ما رأيت أحد من العلماء أكثر أن يقول 5/325
موسى بن معاوية
كنت عند البهلول بن راشد إذا أتاه 5/84
ميمون بن مهران
إن القاص المتكلم ينتظر المقت 5/272
دخل نافع بن الأزرق المسجد 3/214ت
الرد إلى الله، الرد إلى كتابه 4/191
المرزباني
دخل أبويوسف على الرشيد والكسائي 1/118
المغيرة
تعالوا نجتمع ونستذكر كل ما بقى علينا 5/328
نائلة زوج عثمان
إن تدعوه أو تقتلوه فهو كان 2/243ت
نافع
ما كان ابن عمر يبالي على أي ذلك انصرف 3/501ت
وكان ابن عمر يراهم شرار الخلق 4/149ت
يراهم شرار خلق الله 4/149
نافع بن الأزرق
إنا نريد أن نسألك عن أشياء في كتاب الله 3/213ت
إني أجد في القرآن اشياء تختلف على 3/214
قم بنا إلى هذا الذي يجترئ 3/213ت(44/211)
ص -272-… النوري
خرج النوري ليلة إلى شاطئ دجلة 1/548
هشام بن عروة
ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله 4/882
الهيثم بن جميل
الرجل يكون عالما بالسنة 5/390، 390ت
واسع بن حبان
انصرفت من قبل شقي الأيسر 4/98
كنت أصلي وابن عمر يسند ظهره إلى جدار القبلة 3/501ت
وهب بن منبه
قول وهب بن منبه في قوله تعالى: {ويستغفرون لمن في الأرض} 3/356
يحيى بن أبي إسحاق الهنائي
الرج لمنا يقرض أخاه المال، فيهدي له 3/117ت
يحيى بن أيوب
بلغني أن أهل العلم كانوا يقولون إذا أراد الله 5/384
يحيى بن سلام
لا ينبغي لمن لا يع رف الاختلاف أن يفتي 5/123
يونس الصدفي
ما رأيت أعقل من الشاف عي 5/220ت
المبهمون من الصحابة
احبس أسامة بجيشه نستعين به 1/504
رضيه رسول الله لديننا أفلا نرضاه لدنيانا 2/81ت
شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأخ لي أحدا 3/560
المبهمون من السلف
اللهم أجعلني من أئمة المتقين 1/86
ترك المعاصي "دواء الحفظ" 3/153
كان السلف رضي الله عنهم يثابرون على إحضار النيات 2/537(44/212)
ص -273-… المبهمون
إن العلم في صدور الرجال 1/140، 147
حب الرياسة أخر ما يخرج 2/334
حسنات الأبرار سيئات المقربين 3/548، 548ت-4/246، 430
عليك بالصدق حيث تخاف أنه يضرك 2/499
قصة أصحاب الجنة 3/110ت
قصة أصحاب السبت 3/110ت
كان العلم في صدور الرجال 1/140، 147
كنا ندع ما لا بأس به 1/179، 191/800
من حجب الله عنه العلم عذبه به على الجهل 1/80
من طلب العلم لله فالقليل من العلم يكفيه 1/352
من يتق الله والمعصية 1/534
هذا أخلص للحكمة، ولم يخلص لله 3/149(44/213)
ص -275-…فهرس الأعلام
الأسم الجزء والصفحة
أدم – عليه السلام 2/425-4/168، 409، 415، 245-5/294
إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي 2/245
إبراهيم التيمي 4/148
إبراهيم- عليه السلام - 1/87، 274، 277، 546-2/524، 481، 167، 146، 118، 125، 361، 366، 425-3/239-4/11، 27، 113، 162، 168، 23، 233، 256، 386، 387، 391، 414، 428، 431، 432، 433
إبراهيم النخعي 4/282، 459، 5/138
إبليس- عليه لعنة الله- 2/476
ابن أبي ليلى 5/206، 231
ابن أبي 2/390
ابن إسحاق 3/316
إبن الأعرابي 2/134
ابن بشكوال 2/367
ابن بقي "القاضي" 5/87
ابن جني 2/133(44/214)
ص -276-…ابن الجويني 1/21-3/311
ابن حبيب 1/184، 214، 2/345-3/50
ابن حزم الظاهري 1/244-4/189-5/82
ابن خروف 4/20
ابن رشد 2/457-4/110-4/198
ابن الزبعري 4/30
ابن زيد 3/357
ابن سريج 3/420
ابن السيد 5/140، 201، 209
ابن سيرين 4/153، 282-5/33، 134
ابن شبرمة 5/206، 231
ابن شعبان 3/429
ابن شهاب 2/345، 346-3/279، 357-5/330، 333
ابن الطيب "القاضي" 1/20، 23-3/96، 97-5/68
ابن عبدالبر 3/203-4/345-5/75، 86، 135
ابن عبدالسلام 2/87، 90
ابن عتاب 2/349
ابن عجلان 5/326
ابن عربي 1/121، 288، 388-2/273، 276، 361، 362، 363، 366، 398، 415، 460، 500-3/71، 146، 199، 201، 340، 527، 4/195-5/182، 196
ابن عطاء 1/350-4/250
ابن عيينة 5/123، 330
ابن الفخار القرطبي 4/195
ابن القاسم 1/11، 387، 397-3/431، 499-276(44/215)
ص -277-… 5/123، 189، 330، 332، 385
ابن قتيبة 2/170-4/266، 231، 234-5/150
ابن الكواء 1/52
ابن الماجشون 1/214
ابن مجاهد 4/196
ابن المواز 5/85
ابن نافع 3/158
ابن النحاس 3/340، 356
ابن هرمز 5/337
ابن وهب 2/250-3/429-4/149-5/75، 330، 382
أبو إدريس الخولاني 1/152
أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق 2/91
أبو الأسود الدؤلي 5/274
ابو اسيد 4/335
أبو أمامة 5/27
أبو أيوب الأنصاري 4/104، 115
أبو بردة بن دينار 2/58، 274، 409-3/242
أبو بكر بن داود الأصهاني 3/420
أبو بكر بن زرب 2/367
أبو بكر بن عبدالرحمن 2/242-4/93
أبو بكر بن مجاهد 3/96، 97
أبو بكر الشبلي 4/196، 250
أبو بكر 2/458
أبو بكر الصديق 1/241، 243، 246، 281، 374، 499، 504-3/70، 71، 260، 271، 272، 398-4/103، 176، 250، 276، 281، 277(44/216)
ص -278-… 451، 456، 469، 471-5/13، 33، 160، 294، 295، 297، 407
أبو تراب النخشبي 1/549-2/497-5/400
أبو جحيفة 2/247
أبو جعفر بن تركان 2/473
أبو جعفر محمد بن على 1/76
أبو جعفر المنصور 4/112، 113
أبو جهل 4/212
ابو الحسن بن المنتاب 2/91
أبو الحسين النوري 548-3/93
أبو حمزة الخراساني 1/502-2/497، 499، 500
أبو حميد 4/335
أبو حنيفة 1/11، 386، 417-2/400-3/20، 200، 201، 202، 203-4/68، 105-5/44، 52، 162، 188، 197، 206، 231
أبو الخير البصري 1/548
أبو داود 1/264-2/348-3/405-4/356-5/146، 156
أبو الدحداح- رضي الله عنه 4/218
أبو الدرداء 1/78، 82، 101، 182-2/247، 248-3/354-4/89، 357-2/448-3/295-5/29، 32
أبو رجاء العطاردي 5/37
أبو زيد 1/273
أبو سعيد 3/63(44/217)
ص -279-…أبو سعيد بن المعلي 3/405
ابو طلحة 2/173-3، 96، 92، 93، 274، 275
أبو العباس 2/133
أبو العباس بن البناء 1/120
أبو العباس الإبياني 1/332
أبو العباس الشرفي 1/549
أبو عبدالرحمن السلمي 2/242
أبو عبدالله ا لمحاملي 2/92
أبو عبيد 1/51-3/360-4-172
أبو عبيدة 3/194-4/264، 374-5/54
أبو عبيدة بن الجراح 1/184-5/295
أبو على الحداد 2/367
أبو عمران الفاسي 5/108
أبو عمرو بن عبدالبر 1/114
ابو عمرو الداني 2/91
أبو كبشة 4/155
أبو لبابة 3/70
أبو مسعود الأنصاري 3/258، 259
ابو المعالي 1/22، 23
أبو منصور 4/226
أبو منصور الشيرازي الصوفي 2/361
أبو الوليد الطيالسي 1/104
أبو موسى 1/534
أبو موسى الأشعري 2/223، 227، 242، 324
أبو ميسرة المالكي 2/475
أبو ها شم 1/364، 366، 374
أبو هريرة 1/76، 78، 152-2/391-3/192(44/218)
ص -280-… 4/150، 355، 397، 400-5/145، 146، 154، 169
ابو يزيد 2/497
ابو يزيد البسطامي 1/536، 549-5/400
أبو يعزي 2/505
ابو يوسف "القاضي" 1/118، 119، 268-3، 271-4/154-5/52، 126
ابي بن كعب 2/138، 224-3/40، 275، 405-4/173، 336، 5/295
أحمد بن حنبل 1/449-2/398-3/97، 431-4/345-5/249
أحمد بن عبدالبر 5/86
أحمد بن محمد 3/357
أحمد بن يحيى 2/134
الأخفش 5/53
اسامة بن زيد 1/504-4/437-5/408
إسحاق –عليه السلام 4/233
أسد بن الفقرات 5/385، 400
إسماعيل –عليه السلام 2/118
إسماعيل "القاضي" 1/272، 533-4/94، 151، 378-5/75
الأسود بن يزيد 2/242، 244
أسيد بن حضير 2/439، 442
أشج "عبدالقيس" 2/184
أشهب "المالكي" 3/429، 158-5/126، 332
أصبغ 3/432
الأصمعي 2/135-4/283-5-54
أم سلمة 4/94(44/219)
ص -281-…أم قيس 4/157
أم كلثوم بنت على بن أبي طالب 3/139
أم يعقوب "أمرأة من بني أسد" 4/182
أنس بن سيرين 2/244
أنس بن مالك 1/81-2/449-3/67-4/108، 400-5/32، 385
الأوزاعي 4/344، 345-5/380، 383
أويس 2/423، 242
أويس القرني 2/243
أياس بن معاوية 2/460-5/315
أيوب السختياني 5/123
الباجي 4/109-5/89، 90، 109، 111، 112، 421
البخاري 2/397-3/407، 405-4/36
بريرة 1/427، 455
البشر 4/224
بشر بن البزار 4/461
بشر الحافي 5/249
بكير 4/149
بلال 3/271، 143-4/103
البهلول بن راشد 5/84
البويطي 5/52، 126
بيان بن سمعان 3/333-4/225، 226
الترجيلي 2/367
الترمذي 2/138، 3/36، 67-4/163، 171-5/37، 29، 31، 146
تميم الداري 1/281، 282(44/220)
ص -282-…ثعلبة بن حاطب 2/448-3/534-5/32
جابر 2/223-4/398
جابر بن زيد 5/138
جابر بن عبدالله 5/231
جابر بن يزيد الجعفي 3/317
الجارود 4/150
جبريل عليه السلم - 1/47، 48-2/138، 431-3/66، 255، 259-4/80، 235-5/385
الجد بن قيس 1/515
الجرمي 4/53، 55
جريج العابد 4/417
جعفر 3/268
جعفر بن برقان 5/272
جعفر الصادق 1/350/
جندع بن ضمرة 3/559
الجويني1 2/90
حاتم 2/81
حاتم الطائي 1/29
الحارث بن الخزرج 2/59
الحارث بن يعقوب 5/37
الحارث المحاسبي 2/461
حبيب بن أبي ثابت 103
حبيب بن زياد 5/87
الحجاج 2/496، 499
حذافة 1/47
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أنظر "أبو المعالي".(44/221)
ص -283-…حذيفة 4/459، 461-5/156، 170، 296
حذيفة بن أسيد 4/103
الحريري 3/288
حزن "جد سعيد بن المسيب" 5/399
حسان بن عطية 4/344
الحسن 3/47، 350، 351، 5/134-383
الحسن البصري 1/82، 101، 102، 103، 104-4/153، 166، 208، 209، 459-5/85
الحسن بن عرفة 2/247
الحسن بن نصر السوسي 1/330
الحطيئة 2/135-5/288
الحكم بن أبان 4/342
الحكم بن عتيبة 5/134
حكيم بن حزام 3/39، 534
حماد بن أبي أيوب 3/605
حماد بن أبي سليمان 3/600
حمزة بن محمد الكناني 1/114، 115
الحميدي 3/317
حنظلة الاسيدي 1/145
الحولاء بنت تويت 1/527-2/234-5/280
خديجة 3/66
خديجة بنت خويلد 2/430، 476
خزيمة 2/58، 274، 409-3/242
خزيمة بن ثابت 2/469
الخضر- عليه السلام 1/546-2/461، 463، 467، 507-4/161، 414-5/393
الخطأبي 5/93(44/222)
ص -284-…الخليل 5/53، 54، 56
داود الأودي 5/384
داود- عليه السلام 2/249-4/165
داود الظاهري 3/420-5/280، 286
الداودي 1/184-3/59
ذو الخويصرة 2/335
و الرمة 2/133
الرازي 1/41، 55-2/9، 12، 66، 72، 486-4/198
رافع "بواب مروان" 4/32
ربعي بن خراش 2/486، 499
الربيع 2/504
الربيع بن أنس 3/357
الربيع بن خيثم 1/377-2/242-5/377
ربيعة 2/361، 423-5/387
الرشيد 1/118، 119
رفاعة 3/163
رفاعة بن رافع 3/275
رفاعة بن القرظي 1/430
الروذباري 2/474
الزبقان بن بدر 5/288
الزبير 2/285-4/320
الزبير بن العوام 5/37
زور بن حبيش 2/242
الزهري 4/365
زهير 4/230
زياد بن حصين 4/94(44/223)
ص -285-…زيد بن أرقم 1/456-378، 118-4/66
زيد بن ثابت 3/275-5/295
زيد بن حارثة 4/437
زينب 1/528-2/235
سارية 4/469، 472
سالم بن أبي الجعد 1/533
سبيعة الأسلمية 4/396
سحنون 1/283-3/59
السدي 3/350، 357
سعد بن عبادة 2/60-3/547
سعيد 5/387، 390
سعيد بن أبي عروة 5/123
سعيد بن جبير 4/458-5/138
سعيد بن العاص 5/295
سعيد بن عامر 2/242
سعيد بن المسيب 2/242، 536-3/350-4/281-5/399
سعيد بن يحيى البصري 1/548
سفيان 3/269، 317
سفيان الثوري 1/77، 82، 102، 104-5/330
سلام البربري 1/269
سلمان الفارسي 1/182، 184-2/247، 248-5/134، 156، 157، 170، 297-4/90، 224
سليمان التيمي 5/135
سليمان – عليه السلام 2/441-4/233
سمرة بن جندب 4/399
سهل بن حنيف 1/243
سهل بن عبدالله 4/162، 242، 245(44/224)
ص -286-…سودة بنت زمعة 4/116، 366
سيبويه 4/28، 43-5/53، 54، 56
الشاشي المالكي القاضي 2/460
الشافعي 1/33، 245، 417-2/104، 153، 161، 245، 273، 274، 277، 398-3/77، 162، 201، 321-4/66، 106-5/44، 46، 52، 58، 61، 184، 185، 126، 198، 419، 420
الشبلي 2/460
شريح 4/306
الشعبي 1/102-2/244-5/138، 383
شعيب – عليه السلام 4/274
شقيق البلخي 2/497-5/400
الشيرازي 5/109
صالح- عليه السلام 4/274
صبيغ 5/171
الضحاك 3/350
طاوس 4/341-5/138
الطبري 3/340
الطحاوي 1/534-3/274-4/335، 336، 337
عائشة 1/191، 270، 478، 483، 545-2/422، 234، 236، 239، 322، 323، 398، 526، 260، 262، 264، 276، 277، 294-4/74، 93، 101، 117، 176، 186، 187، 428، 469، 471-5/154، 159، 171، 231، 386، 407،(44/225)
ص -287-… 409
عامر بن قيس 2/242
عباد بن بشر 2/329، 442
عبادة بن الصامت 3/354
العباس 2/117
عباس بن سهل 4/336
العباس بن عبدالمطلب 4/380
عباس بن المهتدي 2/460
عبد الأشهل 2/59
عبدالله 3/146
عبدالله بن أم مكتوم 3/559
عبدالله بن حذافة 5/337، 387
عبدالله بن رواحة 1/265-3/406
عبدالله بن الزبير 2/322، 113-5/295
عبدالله بن زمعة 4/366
عبدالله بن زيد 4/367
عبدالله بن سلام 5/297
عبدالله بن عباس 1/45، 254، 255، 522، 533، 534، 535-2/272، 398-3/113، 192، 213، 215، 265، 276، 277، 309، 312، 345، 346، 352، 361، 402، 4/32، 36، 38، 48، 49، 90، 94، 103، 131، 148، 149، 150، 162، 163، 172، 173، 210223، 235، 281، 308، 341-5/34، 134، 150، 169، 214، 327، 375، 377
عبدالله بن عمر 1/199-2/243، 261، 447، 448(44/226)
ص -288-… 3/146، 194، 198، 300402-4/98، 104، 113، 131، 149، 172، 355، 395-5/261، 294، 378
عبدالله بن عمرو بن العاص 1/527-2/240-4/188
عبدالله بن المبارك 5/134، 137، 138
عبدالله بن مسعود 1/82، 101، 102، 104، 150، 153، 264، 535، 2/249، 295-3/40، 405، 351-4/152، 156، 173، 174، 178، 182، 186، 280، 307، 328، 340، 459، 461-5/137، 297، 121
عبدالله بن مغفل 4/437
عبده بن أبي لبابة 5/381
عبدالرحمن بن الحارث بن هشام 5/295
عبدالرحمن بن الزبير 1/430
عبدالرحمن بن زيد 1/548
عبدالرحمن بن عوف 4/210-5/169
عبدالرحمن بن غنم 1/81
عبدالرحمن بن مهدي 4/331
عبدالرحمن بن يزيد 4/341-5/296
عبدالصمد بن عبدالوارث 5/231
عبدالعزيز بن عبدالله بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب 1/269
عبدالغني 3/60
عبدالقادر الكيلاني 2/475
أشج عبدالقيس 2/184
عبدالملك 3/429
عبدالملك بن حبيب 3/358(44/227)
ص -289-…اختلاف التعدد: 5/ 209
الاعتداد بخلاف أصحاب الأهواء: 5/ 221، 222
اتفاق أهل الأهواء مع أهل الحق: 5/ 223
لا تجتمع الأمة على خطأ: 4/ 45
عمل أهل المدينة: 3/ 227، 271
القياس: 1/ 24، 29، 33، 131، 133-2517، 531-3/ 75، 242-4/ 98، 99379، 391، 392، 393-5/ 193، 194، 197، 512
معنى القياس عند أهل النظر: 5/ 422
القياس عند الشافعي: 5/ 196
معنى حديث معاذ: "بم تحكم" قال: بكتاب الله...": 4/ 305
معنى حديث معاذ "بم تحكم؟ قال: بكتاب الله..." عند الشيخ عبد الغني عبد الخالق، والرد على من فهمه على غير معناه: 4/ 308
كلام طويل على حديث معاذ هذا، رواية ودراية: 4/ 298-306
القياس نفيا وإثباتا: 5/ 229
مذهب من نفى القياس مطلقا: 5/ 229
الظاهرية والقياس: 2/ 81
الاقتصار على محال النصوص ظاهرية: 1/ 263
القياس وحجيته: 4/ 15، 62، 64
إثبات القياس بعموم الرسالة: 2/ 412
من أدلة إثبات القياس الدقيقة: 1/ 319
القياس الجلي: 2/ 156، 162
الأصول والفروع: 1/ 32
الأصل الاستعمالي والأصل القياسي: 4/ 19
المقدمات العلمية: 5/ 47
الفرع مبني على أصله: 3/ 322
التبع يجوز فيه ما يجوز بالأصل: 2/ 318(44/228)
ص -290-…عمران بن حصين 2/328-4/344
عمر بن الخطاب 1/48، 49، 50، 55، 57، 58، 59، 86، 146، 147، 153، 158، 184، 188، 199، 242، 243، 269، 272، 281، 314، 505-2/117، 139، 140، 242، 361، 420، 439، 442، 454-3/45، 39، 47، 67، 70، 71، 94، 139، 146، 194، 259، 260، 275، 398، 399، 502، 554-4/34، 35، 103، 109، 110، 114، 115، 119، 120، 129، 131/134، 148، 150، 210، 244، 280، 206، 327، 328، 342، 395، 451، 456، 367، 369-5/33، 85، 133، 156، 160، 169، 171، 248، 253، 288، 294، 295، 297، 324، 377، 378، 382، 289، 407، 389
عمر بن عبدالعزيز 2/148، 496-3/29، 258، 278، 267، 357-4/110، 111، 460-5/68، 76، 150، 391
عمر بن يزيد 5/327
عمرة 1/269
عمرو بن أبي قرة 5/156
عمرو بن شعيب 5/231
عمرو بين العاص 1/314-3/502-4/109، 120-5/198
عمار 2/452
عمار بن ياسر 1/184(44/229)
ص -291-…عيسي بن عمر 2/133
عيسي- عليه السلام 2/165، 425، 437-3/316-4/231
عياض 1/330، 332-2/250، 475-3/96، 420-4/114-5/87، 89، 290
الغزالي 1/121، 194، 2092/212، 220، 328، 361، 452-2/30، 254، 362، 363، 355، 359، 501-4/22، 206، 252-3/329، 542، 527-5/54، 136، 289
فاطمة 5/398
فاطمة بن قيس 4/395
فخر الإسلام أبو بكر الشاشي 2/460
الفخر الرازي 1/41، 55
الفراء النحوي 1/117، 118
فرعون 4/272
الفضيل بن عياض 1/192
فناخرو الديلمي 3/96
القاسم بن محمد 1/82-5/67، 68
قبيصة بن عقبة 5/123
قتادة 1/75-3/357، 358-5/112
قدامة بن مظعون 1/272-4/150
القرافي 1/390، 395-2/68، 70، 86، 444-4/65، 106
قس بن ساعدة 2/126
القشيري 1/193، 502، 548، 549-5/399
الكتاني الصوفي 1/192
الكسائي 1/118، 119
كعب بن مالك 2/270-3/70، 270(44/230)
ص -292-…الكعبي 1/175-3/220، 424
اللخمي 1/243، 379، 388، 437-4/121
لقمان 3/402
لوط – عليه السلام 4/274، 410
الليث بن سعد 5/206
المازري 1/21-3/476، 464-5/100، 420
المازني 5/53
مالك 1/32، 53، 82104، 147، 173، 242، 245، 246، 164، 268، 273، 282، 346، 379، 386، 387، 388، 397، 416، 417، 439، 454، 496، 535-2/27، 142، 225، 226، 230، 243، 245، 250، 254، 274، 322، 361، 369، 398، 400، 459، 519، 523، 527، 541-3/16، 50، 59، 77، 126، 147، 158، 159، 161، 162، 174، 195، 197، 198، 201، 204، 205، 138، 260، 265، 269، 270، 271، 277، 285، 288، 321، 387، 428، 429، 430، 431، 444، 445، 376، 480، 482، 497، 499، 529-4/65، 68، 95، 105، 107، 109، 112، 113، 114، 118، 119، 121، 131، 194، 311، 461، 463-5/24، 46، 75، 85، 88، 90، 101، 103، 126، 134، 158، 185، 194، 196، 197، 198، 216، 316، 317، 323، 325، 326(44/231)
ص -293-… 330، 332، 333، 347، 381، 382، 385، 390، 391، 400
المأمون 3/97
الماوردي 4/110
مجاهد 5/134
مجزر المدلجي 4/75، 437
محارب بن دثار 5/321
المحاسبي 3/97
محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزام 1/269
محمد بن الحسن 5/52، 162
محمد بن الحسن القاضي 1/118
محمد بن صالح 2/249
محمد بن عبدالحكم 1/212
محمد بن عبدالرحمن 4/36
محمد بن كعب القرظي 4/486
محمد بن مسلمة 5/248
محمد بن يحيى بن لبابة 5/86
المدلجي 4/75، 437
مروان 4/32، 149
مريم- عليها السلام 3/316
المزني 5/52، 61، 126
مسروق 1/328-2/242، 244-4، 282
مسعود بن حكيم 5/231
مسلم 2/397، 3/63، 317، 4/402-5/30
مطرف بن عبدالله 1/214-4/344-5/249
معاذ 2/235، 248-5/37، 168، 276
معاذ بن جبل 1/80، 528-4/89، 298، 311، 325،(44/232)
ص -294-…معاوية 404-5/133، 137، 295، 297
المعتمر بن سليمان 5/134
معمر 1/103
المغيرة بن شعبة 3/258، 259
مكحول 1/274
مكي بن أبي طالب 3/346، 363
منذر بن سعيد 4/195
منصور بن زاذان 2/242
موسيى بن داود 5/325
موسيى بن عقبة 5/84
موسى – عليه السلام 1/56، 57، 91، 546-2/508، 366، 425، 429-3/161، 366، 497، 498، 499، 599-4/12، 13، 161، 231، 233، 272، 272، 274، 414، 417-5/290، 292، 393
ميمون بن مهران 1/191-5/272
نافع 4/149
نافع بن الأزرق 3/213
النجار 2/59
النسائي 4/36، 171-5/27، 28
النضر بن الحارث 4/213
النعمان بن بشير 4/398
نوح – عليه السلام 3/372-4/271، 273، 274، 431، 433
النوري = أبو الحسين النووي 3/70(44/233)
ص -295-…هارون – عليه السلام 3/559-4/272، 274
هشام بن حكيم 3/39
هشام بن عبيد الله الرازي 5/122
هشام بن عروة 4/282-5/231
هشيم 2/242
هلال بن أمية 2/422
هود-عليه السلام 2/500-3/559
وكيع بن الجراح 1/102
وهب بن منبه 3/356
يحيى بن أيوب 5/384
يحيى بن سلام 5/123
يحيى بن عمر 3/60
يحيى بن معين 1/114، 115-5/86
يزيد بن أبي سفيان 4/151
يزيد بن هارون 2/242، 247
يوسف – عليه السلام 3/70، 317-4/152، 391-5/291(44/234)
ص -297-…فهرس الكتاب:
الكتاب المؤلف الجزء والصفحة
أحكام إسماعيل بن إسحاق إسماعيل بن إسحاق 25/33
أحكام الفصول الباجي 5/421
أحكام القرآن ابن العربي 5/196
أحياء علوم الدين الغزالي 1/361، 362، 458، 2/356، 3/527، 542، 4/252، 255
الإرشاد أبو المعالي الجويني 3/537
الإكمال 1 القاضي عياض 2/398
إلجام العوام الغزالي 3/329
الأموال الداودي 1/184
البرهان الجويني 1/364
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 اسمه "إكمال المعلم بفوائد مسلم": كمل به القاضي عياض كتابي "المعلم" للمازري، و"تقييد المهمل" للجياني، فأدخل جميع كلام المزري- عدا تراجم الأبواب- وجزء العلل الواقعة في أسانيد كتاب مسلم من "تقييد المهمل" للجياني، وشرح ما لم يتعرضا له، وأسهب في ضبط الألفاظ، وبيان المعانين واستنباط الأحكام الفقهية والفوائد المختلفة مع استدراك وتعقيب وتصحيح –عند الحاجة- للمازري والجياني، وأنظر: "منهجية فقه الحديث عند القاضي عياض في إكمال المعلم" للدكتور حسين شواط، نشر دار ابن عفان(44/235)
ص -298-…بعض كتب الغزالي 1 الغزالي 5/289
بعض التأليف في المفاضلة بين الصحابة مجهول 5/298
التبيين لسنن المهتدين الباجي 5/89
التنقيح الرازي 2/76
جامع الإسماعيلي المخرج على صحيح البخاري الإسماعيلي 2/139
جزء في الرد على قاضي القضاة الشاشي في الحكم بالفراسة أبو بكر الشاشي 2/460
الجهاد ابن حبيب 1/184
جواهر القرآن الغزالي 4/255
درة الغواص الحريري 3/288
الدلائل ثابت 5/231
الرسالة الشافعي 2/104، 5/56
سنن أبي داود أبو داود 1/264، 2/348، 3/405، 4/356، 5/146، 156
سنن الترمذي الترمذي 2/138، 3/36، 67، 4/163، 171، 5/27، 39، 31، 146
سنن النسائي النسائي 4/36، 171، 5/27، 28
شرح الرسالة عبدالوهاب 3/127
شفاء الغليل الغزالي 5/20
الصحيح 1/151، 356، 509،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 لم أفز بتحديد اسم الكتاب مع مروري على كتب الغزالي التي في مكتبتي باحثا فيها عن النص الذي نقل منه هنا، ولكن.. على وجه السرعة!!(44/236)
ص -299-… 3/68، 76، 405، 4/32، 35، 182، 190، 404، 417، 468، 5/26، 27، 30، 34، 143، 145، 168-5/253، 285
صحيح البخاري البخاري 2/397، 3/405، 407، 4/36
صحيح مسلم "المسند الصحيح" مسلم 2/397، 3/63، 317، 4/402، 5/30
العتبية لمحمد التعبي القرطبي 2/361-3/147، 158، 271-4/110-5/198
فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال ابن رشد 4/198
فضائل القرآن أبو عبيد 1/51
فوائد الأخبار الإسكاف 2/333
الكافي ابن عبد البر 1 1/387
الكامل المبرد 4/283
كتاب البر والصلة من كتب المحدثين 5/154
كتاب سيبويه سيبويه 5/54
كتاب الشكر 2 الغزالي 1/362
كتاب الكسب 2 الغزالي 1/361
كتاب الحنفية 3/131
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 لم أظفر بالنقل الذي أورده الشاطبي فيه، فلعله لغيره!! ولم يذكر المصنف اسم مؤلفه.
2 من "إحياء علوم الدين".(44/237)
ص -300-…كتب الشافعية 3/131
كتب المتقدمين 1/148، 153
المبسوطة 1/386، 387
المحصول الرازي 2/76
مختصر ما ليس في المختصر 1 محمد بن القاسم 1/273
المدارك عياض 3/84، 5/96
المدونة مالك 1/387، 3/498
المستظهرية2 الغزالي 2/30، 5/78
مسند البزار البزار 5/28، 29
مشكاة الأنوار الغزالي 4/255
مشكل الآثار 3 الطحاوي 2/398
مشكل الحديث الطحاوي 4/335
مشكل الحديث القتبي 4 5/150
مشكل القرآن القتبي 4 5/150
مقدمات ابن رشد ابن رشد 1/187
المنقد من الضلال الغزالي 5/402
المؤتلف والمختلف عبدالغني 3/60
الموطأ مالك 2/116، 295، 4/112، 131، 320
الموازية ابن المواز 5/85
الناسخ والمنسوخ ابن العربي 1/388، 3/340
نوازل ابن رشد ابن رشد 5/100
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أنظر عنه: "دارسات في مصادر الفقه المالكي" ص177.
2 وهو "فضائح الباطنية".
3 هو والذي يليه واحد.
4 هو ابن قتيبة(44/238)
ص -301-…فهرس الأشعار:
البيت القافية الشاعر الجزء والصفحة
كسر الجرة عمدا شرابا 4/263ت
قلت لما غاب عقلي ترابا 4/263ت
بلاد به نيطت على ترابها ابو تمام 5/22ت
أحب بلاد الله ما بين سحابها ابو تمام 5/22ت
دع عنك لومي فإن اللوم الداء أبو نواس 3/289ت
وللعقول قوي تستن اضطرابات 2/134
بالخير خيرات وإن شرا إن تا لقيم بن أوس 4/237
وأنت زنيم نيط في آل هاشم الفرد حسان بن ثابت 5/21
يجود بالنفس إذا ضن الجود مسلم بن الوليد 3/70
وظاهر لها من يابس سترا ذو رمة 2/133-5/251
وهن يمشين بنا هميسا لميسا ابن عباس 4/94
وموضع زين لا أريد أنس ابن الأعرابي 2/134
هيهات لا تتكلفن في الهوى المطبوع الشريف الرضي 4/132
ناداهم ألا الحموا ألا تا الافا الوليد بن عقبة 4/237
قلت لها: قفي، فقالت الإيجاف الوليد بن عقبة 4/236
أهابك أن أبدي إليك طرفي ابو حمزة الخراساني 2/497ت
نهاني حيائي منك أن الكشف ابو حمزة الخراساني 2/497ت
تلطفت في أمري فأبديت باللطف ابو حمزة الخراساني 2/497ت(44/239)
ص -302-…تراءيت لي بالغيب حتى الكف ابو حمزة الخراساني 2/497ت
أراك بوبي من هيبتي وبالعطف ابو حمزة الخراساني 2/497ت
وتحيي محبا أنت في الحتف ابو حمزة الخراساني 2/497ت
ما لي بأمرك كرسي أكاتمه مخلوق "مجهول" 4/229
بيت زرارة محتب بفنائه نهشل "مجهول" 4/234
شعور فعلم فاتحاد فقوة آمل 3/116ت
خلوا بين الكفار عن سبيله تنزيله عبدالله بن رواحة 4/440ت
لنا الجفنات الغر يلمعن دما حسان بن ثابت 4/261ت
وإن أتاه خليل يوم مسألة حرم زهير 4/230
هب البعث لم تأتهنا رسله تضرم 2/354
أليس من الواجب المستحق المنعم 2/354
بعيدة مهوى القرط إما لنوفل وهاشم عمر بن أبي ربيعة 3/419ت
ابدأ بنفسك فأننها عن غيها حكيم أبو الأسود الدؤلي 5/274
فهناك يسمع ما تقول وتقيدي التعليم أبو الأسود الدؤلي 5/274
لا تنه عن خلق وتأتي مثل عظيم أبو الأسود الدؤلي 5/274
يا أيها الرجل المعلم غيره التعليم أبو الأسود الدؤلي 5/274ت
فهناك تعذر إن وعظت ويقتدي التعليم الأفوه الأودي 5/274ت
تخوف الرحل منها تامكا قردا السفن ذو الرمة 1 1/58-2/140
وكأس شربت على لذة بها الأعشى 3/289ت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 وعزي لغيره، كما بيناه في موطنه(44/240)
ص -303-…فهرس الفرق والطوائف والجماعات والمذاهب والملل:
الفرق والطوائف الجزء والصفحة
الآباء 3/18ت
الآدميون 1/182، 437، 438، 2/546 ت
الأخرون "المتأخرون" 1/4، 126ت، 3/23ت، 190ت، 280، 281، 321، 324، 3/329
الأئمة 1/4، 159، 159ت، 238ت، 346ت، 528ت، 2/153ت، 179ت، 196ت، 198ت، 199ت، 266ت، 359، 424، 2/424ت، 500، 3/49ت، 128ت، 129ت، 131، 190ت، 263، 548ت، 4/33ت، 105، 109، 137ت، 144، 248، 283ت، 330ت، 376ت، 4/416ت، 454ت، 457، 5/45، 46، 53، 56، 60ت، 66، 78، 88، 126، 210، 23ت، 5/241، 283، 286
الأئمة الأربعة 3/350ت، 399ت، 5/46، 66ت، 127ت
أئمة البصرة 4/416ت
أئمة الجرج والتعديل 1/252ت
أئمة الجور 2/27ت
أئمة الحديث 3/115ت، 190ت
الأئمة السبعة 4/233
أئمة اللغة 1/132ت، 4/240ت(44/241)
ص -304-…أصحاب الأئمة المجتهدون 5/126
الأئمة المضلون 4/89*91*5/133
أئمة النقل 3/203--
أئمة الهدى 3/125
الأبرار 3/548،548ت
أتباع الحق 2/94
الأتقياء 2/366ت
الأجانب 1/393، 420، 420ت، 2/252، 252ت
الأحبار 1/13، 3/349ت
الأحرار 1/444
الأحزاب 5/407ت
الآخرون "المتأخرون" 1/4 126ت، 3/23ت، 190ت، 280، 281، 321
أرباب الأجتهاد المجتهدون المجتهدون
أرباب الأحوال 2/224، 225ت، 227، 232، 251، 322، 324، 3/151، 536، 4/254، 5/320
أرباب التصريف بالهمم 2/444
أرباب التفسير المفسرون
أرباب الحظوظ 2/251، 254
أرباب الديون 5/100
أرباب الصنائع 2/490
أرباب العادات 2/214
أرباب العربية 2/135
أرباب العقول 5/234
أرباب العوائد 3/439، 486
أرباب القضية 2/301ت
أرباب الكلام 4/227
أرباب المذاهب 5/288
أرباب المروءات 3/90ت(44/242)
ص -305-…أرباب المكاشفات والكرامات 2/460
الأزارقة 3/251ت
الأسرى 3/54ت، 60
الأشاغرة 1/40ت، 126ت، 127ت، 128ت، 129ت، 2/10ت، 50ت، 70، 71، 71ت، 76ت، 88ت، 518ت، 3/28ت، 377، 440ت، 4/229ت، 5/207ت
الأشعريون 2/324، 3/62، 63، 5/247
أصحاب الأئمة الأربعة 3/350ت، 5/52ت
أصحاب ابن جريج 1/265ت، 3/406ت
أصحاب ابن شهاب 1/426ت
أصحاب ابن مجاهد 3/97
أصحاب أبي الحسين النوري 3/93، 93ت
أصحاب أبي عبيدة بن الجراح 3/195ت
أصحاب الأحوال 2/224، 225ت، 322
أصحاب الأخلاق السافلة 3/90ت
أصحاب البدع المبتدعة
أصحاب البدع العظمي 2/336ت، 5/175ت
أصحاب البقرة 1/258، 377، 394، 402
أصحاب الجرائم 5/103ت
أصحاب الحاجات 5/37ت
أصحاب الحظوظ 2/254
أصحاب الحكمة 3/98ت
أصحاب الخوارق والكرامات 2/504، 505، 4/473
أصحاب داود الأصفهاني 1/131ت
أصحاب الرأي 5/231ت، 280
أصحاب الزهري 1/426ت، 427ت
أصحاب السنن أهل السنن(44/243)
ص -306-…أصحاب السير 4/238
أصحاب الشجرة 3/363ت
أصحاب شعبة 1/534ت
أصحاب الشمال 3/544
أصحاب الضلالات 5/154، 160
أصحاب عبدالله بن أبي 4/213ت
أصحاب عبدالله بن مسعود 3/193ت
أصحاب عطية الجزري 1/332
أصحاب العقول 4/276ت
أصحاب عيسى الاصفهاني 5/61ت
أصحاب الكبائر 3/547
أصحاب الكتب 4/336ت
أصحاب الكهف 4/161
أصحاب معاذ 4/298ت، 299ت، 300ت، 302ت، 303، ت306
أصحاب النار أهل النار
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة
أصحاب النظر 3/475ت
أصحاب النفوس الفاسدة 3/513ت
أصحاب الهوى أهل الهوى
أصحاب اليمين 3/544، 544ت
الأصفياء 2/462ت، 3/147، 147ت، 4/210ت
الأصوليون 1/30، 35، 40ت، 127، 131، 132، 133ت، 134، 195، 1/195ت، 256، 262، 278ت، 299ت، 411ت، 412ت، 1/415، 416، 442، 451ت، 462ت، 464ت، 466ت، 1/518ت، 2/11ت، 101، 171، 275ت، 416، 510، 532، 3/34، 57، 136ت،(44/244)
ص -307-… 207، 207ت، 243ت، 253ت، 254، 3/259ت، 270ت، 283، 286، 305ت، 309ت، 341، 344، 3/346ت، 364، 365، 365ت، 373، 373ت، 380، 3/490، 4/9، 11، 14ت، 18، 21، 22، 23، 26، 43، 44، 4/45، 47ت، 57، 64، 69ت، 75، 83ت، 140، 157ت، 4/161، 293ت، 310، 312، 312ت، 373ت، 374ت، 4/419، 419ت، 454ت، 5/11ت، 12ت، 26، 411، 42، 54، 55ت، 63، 79ت، 5/95ت، 132، 197ت، 262، 265، 267، 285، 303، 334، 5/334ت، 347ت، 418، 419ت
الأطباء 1/216ت، 2/365ت
الأطفال 1/237، 2/93، 411، 3/87
أعداء الله 4/206
أعداء الدين 3/108ت
الأعراب 5/385
الأعراب 1/223-، 2/276ت، 347، 347ت، 4/102، 162
الأغبياء 2/414ت، 465ت
الافذاذ 1/9
الأقارب 1/251، 2/307
الأقدمون 1/71
الأماء المؤمنات 3/364
الإمامية 1/140
الأمراء 2/29ت، 308، 433، 454، 454ت، 3/118، 118ت
الأمراء المؤخرون للصلاة 2/454، 454ت
الأمم 1/4، 2/78ت، 124ت، 351ت، 485، 489، 3/116ت
الأمة "أمة محمد صلى الله عليه وسلم" 1/56، 56ت، 68، 98، 99ت، 100، 196، 219ت،(44/245)
ص -308-… 260، 271ت، 1/279ت، 280، 281ت، 310، 355، 447، 448، 499، 501، 1/520ت، 2/48ت، 144، 162، 212، 292ت، 336ت، 390، 393ت، 415، 415ت، 416، 2/418، 419، 420ت423، 425، 426، 427، 427ت، 428، 429ت، 430، 432، 432ت، 433، 433ت، 2/434، 434ت، 2/447، 449، 453ت، 459ت، 462ت، 469، 485، 535ت، 538-، 3/39، 40ت، 41، 51، 82ت، 84ت، 112ت، 113، 113ت، 119، 127ت، 163، 240ت، 244ت، 247، 281، 325ت، 329، 414ت، 497، 526، 548ت، 552ت، 557ت، 4/35، 82ت، 89، 91، 102، 144، 148، 228ت، 239ت، 248، 259، 280، 304، 316ت، 317ت، 326، 349، 387ت، 408ت، 429، 449، 451ت، 459، 470، 472، 5/61، 88، 93، 98ت، 109، 120، 120، 132، 145، 147، 151، 152، 154، 155ت، 157، 159، 172، 172ت، 173، 173ت، 175ت، 186ت، 253، 253ت، 257ت، 258ت، 295، 296ت، 310ت، 313، 351ت
الأمم السالفة "الماضية" 1/472، 2/21ت، 117، 137، 427ت، 4/161
الأمم الغافلة 1/361
أمهات المؤمنين 2/421
أموات المسلمين 2/401ت
الأميون 1/56ت، 65، 8ت، 131، 138، 147ت
الأنبياء 1/4، 61ت74، 83، 85، 94، 120، 140، 256، 537،(44/246)
ص -309-… 545، 546ت، 2/58، 61، 61ت، 191ت، 198ت، 419ت، 427، 427ت، 2/430، 437، 437ت، 462، 463ت، 465ت، 485، 3/81ت، 82ت، 112، 186ت، 362، 365، 460، 461ت، 556، 4/10، 11، 13، 76، 77ت، 86، 161، 180، 199، 206، 4/207، 272، 274، 417، 472-5/253، 270، 270ت، 290، 290ت، 293، 294، 298، 312
الأنصار 1/218ت، 223ت، 229ت، 268، 268ت، 478ت، 500ت، 2/59، 59ت، 60، 60ت، 224، 225، 285، 2/325، 352ت، 3/12، 12ت، 67، 68ت، 193، 195ت، 257ت، 342، 3/362ت، 547، 547ت، 5/35ت، 170، 214، 219ت، 241، 295
أنصار الله ورسوله 2/10ت
أهل الإجماع 5/119، 302، 308ت
أهل الأخبار 5/56ت
أهل الأدب 4/234
أهل الأرض 2/ 301
أهل الاستقلال 5/283ت
أهل إسقاط الحظوظ 2/255
أهل الإسكندرية 3/282ت، 497
أهل الإسلام المسلمون
أهل الأصنام 4/244
أهل الأصول الأصوليون
أهل الأعذار 1/498، 515
أهل الأعصار 2/509
أهل الاقتداء 5/302، 316
أهل الأمصار 2/254ت(44/247)
ص -310-…أهل الانتماء إلى الإسلام 3/211
أهل الأندلس 1/11ت
أهل الأهواء أهل الهوى
أهل الأوثان 5/148، 150، 164
أهل الإيمان 1/193، 4/244، 337
أهل البادية "البدو، البداوة" 1/492ت، 2/275ت، 4/102، 5/100، 385
أهل بدر 4/458-5/329ت
أهل البدعة المبتدعة
أهل بريرة 1/455ت
أهل البصائر 4/245ت
أهل البصرة 4/194ت
أهل البلد 2/59، 143ت
أهل بلد إسماعيل بن عياش 5/381ت
أهل البيان 4/217
أهل البيت 1/77ت، 252ت
أهل البيت اللحميون 2/192ت
أهل بيت النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم 1/179ت
أهل التأويل 4/279ت
أهل التجارب 5/46
أهل التحقيق بالسلوك 4/253، 255ت
أهل التشبيه 4/223
أهل التصوف 1/116، 5/240
أهل التعديل النجومي 1/60
أهل التعطيل 2/198ت
أهل التفريع والبسط للمسائل 3/302
أهل التفسير المفسرون(44/248)
ص -311-…أهل التقوى 2/311، 366ت
أهل التواتر 2/79
أهل التواتر 2/92
أهل الثقة والعدالة 2/94
أهل الجاهلية 2/524، 3/194-، 417ت
أهل الجحيم 5/178
أهل الجزم من العلماء 3/526
أهل الجفاء 1/492ت
أهل الجنان 2/54
أهل الجنة "أصحاب الجنة " 1/446، 2/54، 359ت، 444ت، 3/110، 399، 399ت، 3/545ت، 546ت، 4/167
أهل الجهالة والجفاء 4/105ت
أهل الحجاز 3/360ت
أهل الحديث 1/305ت، 2/521، 3/203، 259ت، 505ت، 4/252ت، 302ت، 303ت، 4/365ت، 374ت، 5/386ت
أهل الحرب 3/54، 54ت، 5/417ت
أهل الحصن 3/268ت
أهل الحظوظ 2/327
أهل الحق 2/197ت، 336ت، 5/175ت، 289
أهل الحكمة الفلسفية 2/524
أهل حمص 4/298ت، 302ت
أهل الخصوص 2/465ت
أهل خط الرمل 1/60
أهل الخلود في النيران 2/54
أهل الخوارق والكرامات 1/545
أهل الدراهم 5/381(44/249)
ص -312-…أهل الدين 2/32، 3/93، 93ت، 109، 5/267
أهل الذكر 2/525ت، 5/337
أهل الذمة 1/176ت، 255، 300ت
أهل الرتبة 3/287
أهل الردة المرتدون
أهل الرفض 4/227ت
أهل الزيغ 1/64ت، 3/30، 313، 5، 145، 165
أهل السفسطة 1/122
أهل السفينة 2/223
أهل السلوك 4/253، 255ت
أهل السماء 1/349، 363ت، 2/199ت، 311، 354، 4/455ت
أهل السماوات والأرض 2/354، 5/203ت
أهل السنة 1/40ت، 62ت، 64ت، 316ت، 358ت، 522ت، 2/28ت، 336ت، 519ت، 3/210ت، 281، 369ت، 373ت، 4/13، 259، 278ت، 448، 5/175ت، 208ت، 242، 391ت
أهل السنن 1/294ت، 2/28ت، 468ت، 4/368ت، 5/15ت
أهل السوق 3/567، 567ت
أهل الشام 2/455ت، 4/133ت، 134ت، 151، 5/327
أهل الشبهات 5/155ت
أهل الشرائع 5/422ت
أهل الشرع "الشريعة " 1/56، 355، 2/81، 146، 4/144، 5/241
أهل الشرك 1/294ت، 4/170
أهل الشهادتين 4/259
أهل الشورى 5/86
أهل صفين 5/391
أهل الصلاح والتقوى 2/498(44/250)
ص -313-…أهل الصناعات 3/289ت
أهل صنعاء 3/178ت
أهل الصيام 3/144، 144ت
أهل الطائف 2/249ت
أهل الطاعة 2/150، 3/371، 515ت
أهل الظاهر الظاهرية
أهل الظواهر الظاهرية
أهل العادات الجارية 2/501
أهل العدالة 1/209، 539، 540
أهل العدد 1/60
أهل العراق 3/204، 360ت، 4/130ت، 5/88، 327
أهل العربية 2/103، 138، 4/18، 44
أهل العرف 2/268ت، 274ت
أهل عرفة 2/253ت، 254ت
أهل العزائم 1/547
أهل العصر الأول 2/29ت
أهل العفاف 2/374
أهل العلم العلماء
أهل العلوم العقلية والنقلية 4/57
أهل العلوم والطبيعية 1/59
أهل العوائد الظاهرة 2/501
أهل العينة 1/381
أهل الغرف 3/546ت
أهل الغناء 2/249
أهل القبلة 2/173ت
أهل القدر 2/336ت
أهل القراءات 2/132(44/251)
ص -314-…أهل القرآن 2/92
أهل القرية 2/158
أهل الفترات "الفترة" 2/77، 518، 3/44
أهل الفقه 4/301ت
أهل الكتاب "الكتابين 1/93ت، 96، 2/92ت، 129، 264، 351ت، 444ت، 3/354، 4/32ت، 5/207ت
أهل الكفر الكفار
أهل الكلام المتكلمون
أهل الكيمياء 1/60
أهل اللسان 2/135، 228ت، 264
أهل اللغة 2/105، 526ت، 4/274ت
أهل المحبة 2/337
أهل المدينة 1/242ت، 461ت، 3/69، 92ت، 190ت، 203ت، 227ت، 253ت، 270ت، 271ت، 4/36، 367ت، 387ت، 388، 5/216ت، 302ت، 308ت، 330، 333ت، 413
أهل المذاهب 3/131، 5/288
أهل المذاهب 3/429
أهل المذهب المطعون عليه 5/287
أهل المرأة 1/383
أهل المروءة 1/213
أهل المشرق 2/489، 4/129ت
أهل مصر 3/418ت، 5/327، 330
أهل المصر 1/211
أهل المعرفة بالحديث 2/452ت
أهل المعصية 3/371
أهل المغرب 2/489-5/325(44/252)
ص -315-…أهل المكاشفات والمخاطبات 2/462ت
أهل مكة 4/194ت، 234
أهل الملل 4/350ت
أهل المنطق 1/60، 5/413ت، 418، 419ت، 420، 421
أهل النار 1/76ت، 536ت، 2/56، 444ت، 3/399، 399ت، 545ت، 4/167
أهل النبي صلى الله عليه وسلم 2/158ت، 198ت، 3/68ت، 146
أهل النسب العددية 1/60
أهل النظر 1/163ت، 2/462ت، 5/422ت،
أهل النعيم 5/178
أهل النقل 4/301ت، 305ت
أهل الهندسة 1/60
أهل الهوى 1/112ت، 502ت، 2/94، 264، 325، 336ت، 475ت، 5/154، 155ت، 175ت، 221، 222
أهل الوعظ والتذكير 2/126
أهل الولاية 1/117
أهل اليمامة 4/458ت
أهل اليمين 2/435ت
أولاد زيد 4/373ت
أولو العزم من الرسل 1/503
ألو العلم 1/92
الأولون 1/11، 30، 40ت، 74ت، 113ت، 126ت، 131، 148، 148ت، 149، 150ت، 153، 153ت، 170، 259ت، 452، 2/105، 110، 120، 127، 137، 195ت، 244، 426، 510، 3/23ت، 38، 78ت، 209، 252، 253، 265، 279، 280، 281284، 285، 286، 287، 288، 289، 319، 344، 364، 4/38ت، 161، 304ت،(44/253)
ص -316-…306ت، 5/39، 126ت، 130، 157، 158
أولياء الله "الأولياء" 1/473، 485، 501، 542، 543، 546، 2/198ت، 224، 428، 439، 456، 462، 462ت، 465ت، 466، 469، 2/471، 485، 501، 504، 506، 3/140، 530، 4/161، 206، 207، 469، 473، 5/203ت
أولياء الشيطان 5/163
البائعون 1/424ت، 434
الباحثون 2/128ت، 142، 265ت، 5/54، 176ت
الباطنية 1/121، 122-2/127ت، 465ت-4/232، 243ت، 249، 252، 254، 261، 265ت
البخلاء 4/43ت
البدريون أهل بدر
البصريون 1/115ت، 116ت-4/365ت
البغداديون 2/400ت
البلغاء 4/144، 181ت
بنات الاصفر 1/515
بنو إسرائيل 397ت، 406ت، 5/146، 151، 211، 292، 388
بنو أمية 2/29ت-4/254ت
بنو تميم 2/423ت-4/234
بنو الحارث بن الخزرج 2/59-5/295
بنو الديل 4/190ت
بنو ساعدة 2/59-5/295
بنو سعد 5/271ت
بنو سلمة 2/223، 226ت
بنو عبد الأشهل 2/59، 59ت-5/295
بنو عبيد بن عدي 4/190ت
بنو النجار 2/59، 59ت-5/295(44/254)
ص -317-…البيانية 4/226، 226ت
التابعون 1/7، 55، 73، 74ت، 114، 144، 149، 163ت، 184، 187، 189ت، 193، 448ت-2/29، 94، 127، 142، 145، 159242، 286ت، 315، 342، 410، 440ت، 447ت، 504-3/119، 260، 270، 271، 280، 328، 560-4/67ت، 132ت، 248، 277ت، 279، 278ت، 284، 303ت، 384ت، 457-5/37، 140ت، 162، 198ت، 235، 423ت
التلاميذ 1/123ت
تلامذة الصوفية 1/517
ثقيف 1/500ت
الجاهلون 3/392
جماعة المسلمين 1/9
جماعة من التابعين 1/408 ت
جماعة من الحفاظ 1/486 ت
جماعة من الصحابة 1/347 ت
جماعة من العلماء 1/466 ت
الجماهير 3/13
الجمهور 1/20، 39، 40ت، 41ت، 67ت، 68، 70، 85، 117، 140، 202ت، 216ت، 251ت، 365، 365ت، 370ت، 387، 400، 401ت، 403ت، 412ت، 444ت، 469ت، 486ت، 492، 501-2/72ت، 75ت، 81109ت، 113، 136، 137، 141، 143، 145، 146، 146ت، 147، 147ت، 150، 168، 286ت، 413، 434ت، 490، 506، 532-4/40ت، 46ت، 47ت، 122، 196ت،(44/255)
ص -318-… 419ت-5/11ت، 119ت، 162ت، 173ت، 176ت، 214ت، 236ت، 241، 268ت، 269ت، 276، 280
الجمهور "جمهور الأئمة" 14ت، 16ت، 20ت، 56ت، 73، 128ت، 138، 138ت، 155ت، 210، 307، 362ت، 369ت، 431، 482ت، 492ت، 493ت، 518ت، 564ت
جمهور اهل السنة 1، 542ت
جمهور الخلق 2/109ت
جمهور مصنفي السير 2/191ت
جمهور الناس 2/130ت
جند الإسلام 2/95
الجن 2/346، 347ت
جهابذة الجرح والتعديل 1/426ت-4/300ت
جهابذة الحديث 4/304ت
جهابذة الفلسفة 2/78ت
جهال أهل الحق 5/289
الجهال 1/358ت
الجهلة 2/221ت
الجهمية 1/62ت، 63ت، 2/158ت
الجيش 2/479ت-3/57ت، 94
جيش أسامة 1/504، 504ت
جيش العدو 2/341ت
الحروية "الحرويون" 2/336، 337ت، 526ت-4/149، 149ت، 221ت-5/175ت، 176ت
حزب الله 2/10ت
حفاظ الحديث 3/49ت(44/256)
ص -319-…الحكماء 1/80-2/126-3/152
الحكماء المتقدمون 3/152
حماة الدين 2/95
الحمقى 5/309
الحنابلة 1/390ت-2/401ت، 402ت-3/23ت، 271ت، 129ت-4/12ت-5/11ت
الحنفية "أصحاب أبي حنيفة" 1/128ت، 300ت، 380، 444ت، 453ت، 455، 2/19ت، 161، 171ت، 199ت، 402ت، 402ت، 534ت-3/19ت، 23ت، 32، 126ت، 129ت، 131، 138، 200ت، 201ت، 23ت، 205ت، 249ت، 466ت، 501ت، 519ت-4/678ت، 76ت، 103، 106ت، 134ت، 308، 434ت-5/217ت، 223ت، 275ت، 412ت
الخاشعون 2/234ت، 406ت
خاصة الناس 2/130ت
خزاعة 4/155
الخصماء 4/199
الخطابية 5/119ت، 120ت
الخلطاء 3/59
الخلف 4/305ت، 5/144ت
الخلفاء 4/109-5/256ت
الخلفاء الأربعة "الراشدون" 3/253ت، 271-4/133ت، 135ت، 291، 293، 449، 456، 456ت
الخوارج 3/313ت، 317-4/91، 221، 223، 331-5/119ت، 148155، 157157ت، 158، 164، 172، 174، 174ت، 176، 323ت(44/257)
ص -320-…الخواص 1/9، 121-2/109ت، 1/9، 121-2/109ت، 141، 145، 147، 414
الخلافيون 2/517
الدافة 2/275، 276ت-4/156
الديلم 3/97
ذوو الأرحام 3/473
ذوو الأفهام 5/422ت
ذوو الصلاح 1/269، 296ت
ذوو المروءة 1/269، 269ت
ذوو الهيئات 1/269، 269ت، 270، 27ت، 271ت
العلماء الراسخون 1/121، 426ت-2/71، 78ت-3/216، 323ت، 324ت، 326ت-4/40، 135ت، 138-5/145
الرافضة 3/281-4/226ت، 234
ربانيو العلماء 1/285
الربانيون 5/36ت
رجال من أهل العلم 1/426ت
الرسل 1/145ت، 181، 198، 204ت، 2/12، 198ت، 366، 463ت، 465ت-3/558ت
الرهبان 2/333، 334
رهبان النصارى 2/333
الرواة 1/21-3/49ت
الروافض 4/227ت-5/119ت
الرؤساء 2/348
الروم 4/35
الزائغون 3/323-4/210ت-5/71
الزنادقة 2/413، 414ت، 465ت، 507ت، 3/93ت، 548ت(44/258)
ص -321-…زنادقة الباطنية 2/465ت
الزهاد 1/352-2/464ت
السابقون 1/4-2/244-3/544، 544ت
الساعون على الإسلام 2/261
السالكون طرق الأعمال 2/298
السحرة 1/57، 91، 91ت
السعود 1/499ت-5/407ت
السفراء 2/465ت
السفهاء 1/81، 87، 534، 535
السلف الصالح "السلفية، السلفيون" 1/13، 55، 70، 71، 71ت، 77ت، 84، 86، 99ت، 100، 117ت، 129، 142، 144ت، 150ت، 100، 117ت، 129ت، 142، 144ت، 150ت، 174، 191، 358ت، 389، 424ت، 450، 452-2/62، 94127، 127ت، 130ت، 132، 195ت، 196ت، 198ت، 199ت، 216ت، 218ت، 247، 250ت، 257ت، 262، 320، 323ت، 336ت، 401ت، 456، 465ت، 498، 506، 519-3/39، 41، 58، 90، 128، 128ت، 143ت، 157، 158، 162ت، 190، 195، 252، 253ت، 262ت، 264/265، 270ت، 280، 281، 281ت، 282، 283، 284، 290، 318321، 323ت، 423ت، 325ت، 328، 329، 401، 407ت، 414، 499، 529، 530، 421-4/23ت، 33ت، 34، 40، 4859، 79، 96، 108، 137ت، 144، 147ت، 183، 198، 223ت، 227ت، 235، 235ت، 248، 250، 253، 259، 261، 265ت، 274ت، 276ت،(44/259)
ص -322-…277ت، 279، 279ت، 283ت، 284، 305ت، 308، 350، 401، 457، 458-5/139، 175ت، 184ت، 200، 210، 216، 266، 266ت، 267، 276ت، 280، 298، 315، 317، 324، 374، 391، 423
السوفسطائية 5/402
السوفسطائيون السلاطين 1/111
الشافعية 1/251ت، 343ت، 380ت، 412ت، 457ت-2/400، 401ت، 490ت، 517ت-3/16ت، 23ت، 131، 200ت، 249ت، 262ت، 466ت، 429ت، 501ت-4/65، 76ت، 434ت-5/14ت، 79ت، 80ت، 171ت، 184ت، 197، 216ت، 275ت
الشاميون 1/49ت-2/521ت-3/117ت، 118ت-4/280ت
الشعوب الإسلامية 1/280ت، 332ت
الشمعونية 5/61ت
الشهداء 1/83-2/415ت
شياطين الإنس 5/155ت
الشيعة 5/21ت
الشيوخ 1/142، 144، 515
شيوخ الصوفية 1/517
شيوخ العصر 1/159
الشيوخ المتقدمين 1/159
شيوخ المغرب 1/160
الصائمون 3/144ت(44/260)
ص -323-…الصالحون 2/250ت، 299، 415ت، 498ت-5/365ت
الصبيان 1/466، 466ت، 541-2/408
الصحابة 1/7، 14، 50ت، 73، 73ت، 74، 8193، 114، 142، 144،145، 149، 156ت، 157ت، 163ت، 184، 187، 193، 228، 238ت، 314ت، 334، 374، 458ت، 499، 500ت، 501، 501ت، 503، 504ت، 509، 517ت، 523، 523ت، 525، 545-2/81، 94، 109ت، 126ت، 127، 142، 145، 159ت، 227ت، 240، 242، 284، 286ت، 315، 317ت، 342، 409ت، 410، 412، 417، 417ت، 425، 430ت، 439، 440ت، 441ت، 447ت، 454، 461، 467، 468ت، 469ت، 478ت، 479ت، 498، 503، 504، 505، 507516ت، 517ت، 543ت، 544-3/11ت، 49، 50، 68، 76، 76ت، 82ت، 83ت، 119، 126ت، 191ت، 195ت، 200ت، 227ت، 253ت، 254ت، 255ت، 257ت، 260، 262ت، 263، 264، 267ت، 270، 271، 279ت، 280، 281، 286ت، 287ت، 298ت، 328، 352ت، 353ت، 401، 402ت، 407ت، 415، 499، 520، 535، 555ت، 560، 561، 566ت، 567-4/23ت، 26، 33، 60، 66، 87، 88ت، 102، 105ت، 107، 107ت، 110، 116، 122، 126ت، 127، 131، 132ت، 134، 136ت، 147ت، 153، 179، 190، 192ت، 164، 195ت، 210، 211، 243ت، 248، 276،(44/261)
ص -324-…277ت، 278، 278ت، 279ت، 284، 290، 290ت، 291ت، 292ت، 293، 293ت، 314ت، 337ت، 398ت، 423ت، 424ت، 428، 439ت، 442ت، 446، 446ت، 447، 447ت، 448، 448ت، 450ت، 451ت، 452، 452ت، 455ت، 456، 457، 457ت، 458، 458ت، 459، 461، 462ت، 463، 468ت، 490ت، 491ت-5/37ت، 53، 54ت، 59ت، 60ت، 67، 68، 75، 76، 79ت، 81، 82، 104، 123، 137ت، 138، 139، 140ت، 146، 147، 147ت، 150، 156، 160، 161ت، 162ت، 170، 181، 193ت، 196ت، 197، 198ت، 211، 240، 244، 145ت، 247، 248، 276، 276ت، 298، 303، 304، 304ت، 324، 343ت، 352ت، 357ت، 366، 375، 375ت، 380ت، 385، 395، 407، 407ت، 408ت، 409، 410ت، 423ت
الصديقون 2/334، 415ت
الصناع 1/367-3/157، 157ت-4/291، 291ت
الصوفية 1/116، 191، 210ت، 358، 358ت، 536ت-2/127ت، 130ت، 359، 405، 405، 413، 413ت، 507، 3/70، 93ت، 153، 250ت، 325ت، 536، 544-4/122، 196، 200ت، 206ت، 3235ت، 243ت-5/240، 241ت، 246، 399
الضعفاء 1/64، 80ت، 98ت، 122ت، 534ت-2/326ت-3/149ت
الطائعون 1/299ت(44/262)
ص -325-…طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم 2/438ت
الطاعنون 3/214ت، 216
الطالبون لحظوظهم 2/320
الظالمون 3/393
الظاهرية 1/131-2/9ت، 10ت، 81-3/133، 138، 227ت، 404ت، 408ت، 411ت، 420ت-4/189، 189ت، 227ت-5/21ت، 149ت، 162ت، 230، 231
العارفون 2/94-3/250ت
العارفون بالسنة 2/243ت
العالمون 1/92-2/309
العامة 1/59-2/10ت، 107414، 465ت
العاملون 1/332ت
العباد 1/116ت، 310-2/8ت، 9، 10ت، 11، 10ت، 11ت، 12، 232، 249، 464ت، 475ت-
العباد المخلصون 3/548ت
العجم 3/147
العدو 1/4-2/102، 103، 104، 104ت، 105، 106، 198ت
العراقيون 1/368-3/116ت
العرب 4/457ت
1/39، 43ت، 59، 65، 65ت، 68، 212، 350ت، 485، 499، 499ت، 500ت، 2/93، 101، 102، 103، 104، 104ت، 105، 107109ت، 111، 111ت، 112، 114، 114ت، 116ت، 117، 117ت، 118ت، 120، 122، 124ت، 126، 127، 128،(44/263)
ص -326-…128ت، 129، 130، 130ت، 131، 131ت، 133، 135، 136، 137، 138، 140، 144، 145/152، 158ت، 194، 198ت، 209، 218، 257، 272، 397، 399ت، 489-3/172ت، 173ت، 180ت، 214ت، 249، 249ت، 250، 321، 321ت، 329، 346، 383، 419، 435ت، 460، 471ت، 494-4/1920، 2122، 23، 24، 25ت، 26، 27، 31، 33، 34، 48، 89، 132ت، 138، 144، 146، 154، 154ت، 155، 227، 227ت، 228ت، 229، 232، 236، 238، 239ت، 240ت، 241، 247، 248، 250، 261، 262، 263، 263ت، 264، 265ت، 277، 277ت، 278ت، 283، 375ت، 401-5/48ت، 53ت، 54، 54ت، 56، 56ت، 62ت، 292، 401، 403، 404، 418
عشيرة النبي صلى الله عليه وسلم 2/383
عصاة المؤمنين 5/158
العقلاء "أهل العقول" 1/64، 64ت، 65ت، 140، 311، 423ت، 537-2/10ت، 204، 214، 287، 518، 523ت، 529، 3/73، 90، 180، 208، 209، 376ت، 386ت، 385، 389418، 418ت، 438ت، 440، 440ت-4/71ت، 112، 376ت، 474-5/42ت، 110ت، 120، 165، 234، 274، 285، 285ت
عقلاء العرب 2/112
العقلانيون 1/65ت(44/264)
ص -327-…العلماء 1/11، 13، 54، 55، 65ت، 7581، 81ت، 93، 84، 84ت، 85، 87، 91، 92، 94، 104، 115، 126ت، 142ت، 143، 144، 144ت، 145، 147، 148، 148ت، 164، 184، 187، 205، 213، 216ت، 221، 238ت، 251ت، 277، 278، 280، 280ت، 282، 292، 332، 346ت، 361ت، 387، 389، 389ت، 398، 398ت، 403، 416ت، 417، 426ت، 427ت، 442ت، 446ت، 480، 486ت، 492ت، 494، 495، 508، 513-2/27، 58، 68، 76ت، 78ت، 79، 92، 95، 110، 145، 150ت، 204، 204ت، 221ت، 250ت، 286ت، 313، 316، 364ت، 387، 395، 398ت، 399، 410، 429، 430، 439، 456، 459ت، 463، 468ت، 473ت، 478ت، 490ت، 507، 507ت، 512، 3/13، 17، 38، 39، 49ت، 70، 90، 9192ت، 96، 97ت، 98ت، 125، 126، 130ت، 134، 148ت، 161ت، 163ت، 173ت، 181، 186ت، 187ت، 190ت، 203، 206ت، 207، 210، 212، 248، 263، 271ت، 281، 324ت، 325ت، 326ت، 340، 347ت، 351ت، 356، 359ت، 389ت، 420، 426، 427، 436، 439، 451، 472ت، 485، 475ت، 480-4/39، 69، 70، 76، 77ت، 78، 78ت، 86، 88، 90، 100، 105ت، 109، 111، 114، 123ت، 134، 138155، 174، 189، 198، 204، 226، 235، 241ت، 257، 261، 262، 263، 276ت، 277ت، 284، 291ت، 299ت،(44/265)
ص -328-…302ت، 305ت، 308، 309، 325، 328، 343، 345ت، 365ت، 393ت، 401، 403، 435، 437، 456، 457، 460، 461ت-5/15ت، 37، 38، 47، 66، 67، 69ت، 76، 82ت، 88، 93، 98ت، 111ت، 117، 123، 127، 132ت، 135ت، 139، 142ت، 143، 149، 159، 161ت، 162ت، 163ت، 165، 167، 173ت، 174، 176ت، 182، 186ت، 207ت، 214، 221، 234، 241، 269، 272، 276، 278، 286، 289، 291، 298، 312ت، 316، 316ت، 317، 317ت، 324، 325، 328ت، 333، 384، 413
علماء الأصول 1/466
علماء الأمصار 1/244ت
علماء التخلق 1/452
علماء التفسير 3/324ت-4/235ت
علماء الحديث 4/302ت-5/32ت
علماء السلف 1/90ت، 492ت
علماء السوء 1/76، 95، 103
علماء صقلية 2/110ت
علماء الطبيعة 3/151ت
علماء العجم 4/30ت
علماء العصر "أو القطر" 2/268ت-3/188ت
علماء الفقه 1/452-3/324ت
علماء الكلام 3/324ت
العلماء اللغة 1/132ت
علماء المتأخرون 1/90ت
علماء الملة 4/69(44/266)
ص -329-…العلماء من الخلق 1/492ت
علماء الناسخ والمنسوخ 3/305
العلمانيون 1/65ت
العميان 1/515
العنانية 5/61ت
العيسوية 5/61ت
الغالون في مذهب الإباحة 2/506
الغرباء 1/151-4/211ت-5/240ت
الغصان 3/18
الغلمان 2/464ت
الفئة الباغية 2/452، 453ت
الفاسقون 1/209-2/414ت-3/515-4/112-5/70ت
فرس 4/35
فرق الإسلام 1/549ت
الفرق الإسلامية 1/98ت
الفرنجة 3/388ت
فريق من أهل العلم 1/492ت
الفصحاء 4/144، 199
الفضلاء 2/299، 2/315، 2/504، 3/149، 3/263، 4/252، 5/283ت
الفقراء 2/21ت، 2/123، 2/473، 3/365ت، 3/392، 4/194ت، 5/234
فقراء المؤمنين 2/426
الفقهاء 1/40ت، 100، 109ت، 114ت، 124ت، 153ت، 166ت، 216ت، 220ت، 225، 247ت، 252، 299ت، 328، 331، 344، 367، 378، 378ت، 424ت، 2/152ت، 153ت، 207، 254، 268ت،(44/267)
ص -330-…295، 296، 475، 479ت، 490ت، 505، 3/13، 14ت، 56ت، 73، 74ت، 85ت، 97، 138ت، 190ت، 243ت، 263، 279، 281ت، 325ت، 411ت، 425، 454، 483ت، 503، 4/207، 255ت، 305ت، 373ت، 374ت، 454ت، 5/66ت، 72ت، 79ت، 84، 84ت، 86، 87، 88، 90، 91، 5/122، 161ت، 5/162ت، 188، 232ت، 238، 239، 244، 246، 422ت
فقهاء الأمصار 5/162ت
فقهاء الشافعية 5/184ت
فقهاء الكوفة 5/231
فقهاء المالكية 1/219ت، 1/330
الفقهاء المتأخرون 2/11
الفلاسفة "أهل الفلسفة" 1/54، 1/55، 1/71، 1/316، 2/49، 50، 413، 2/446، 3/152، 282ت، 4/199، 200، 5/422، 422ت
القائلون بإعجاز القرآن بالفصاحة 4/217
القائلون بأن العلم عقب النظر 2/182ت
القائلون بتأثيم المخطئ 1/259ت
القائلون بالقياس 2/529ت
القائلون بالمفهوم 5/213، 213ت
القائلون بأحكام السنة 2/506
القبائل 1/500ت
قبائل العرب 1/500ت
القبائل المرتدة 1/504ت
القبيلة 1/100
القدرية 1/316ت، 5/174(44/268)
ص -331-…القراء 1/100، 94، 2/295، 2/296
القراء الأكابر 2/93
القرشيون 5/295
قريش 1/279ت، 1/500ت، 2/110ت، 2/430ت، 3/240ت، 4/152، 292ت، 5/35ت، 246ت، 5/295، 5/332، 332ت
قضاة أهل الشام 2/455ت
الكبراء 2/387
الكذابون 1/242ت
الكفار "أهل الكفر " 1/41، 85ت، 120، 255ت، 330، 444ت503، 2/64، 158، 261، 282، 352ت، 415ت، 444ت، 479ت، 486، 3/54ت، 57، 3/60، 61، 69، 76، 209، 349، 355، 392، 394، 3/397، 422، 547، 4/20، 21، 22ت، 24، 35، 36، 4/38، 39، 39ت، 40، 149، 161، 167، 176، 179، 4/201، 202ت، 206، 207، 212، 215ت، 222، 223، 243ت، 4/245، 255ت، 270، 272، 274، 5/130، 164، 164ت، 240ت، 275ت، 5/399ت، 403، 415
كفار قريش 4/31ت
كنانة 2/430ت
الكوفيون 1/115ت، 1/116ت، 4/365ت
الماتريدية 2/518ت
المارقون 2/462ت
المالكون 1/375ت
المالكية "أصحاب مالك" 1/251ت، 292ت، 339ت، 380، 412ت، 435ت، 1/492ت، 2/490ت، 492، 524ت، 3/14ت، 23ت، 47ت، 53ت، 205ت، 429، 466ت، 4/65،(44/269)
ص -332-…5/13ت، 14ت، 5/90، 101، 5/163ت، 184ت، 186ت، 187ت، 193ت، 5/195ت، 196، 216ت، 217ت، 218ت، 332، 385، 5/400ت، 412ت
المأمورون 2/305ت، 308
المأمومون 1/470
المبتدعة "أصحاب البدع، أهل البدع" 1/52ت، 1/64ت، 2/94، 120ت، 335، 336ت، 3/281، 4/228ت، 278ت، 329، 5/154، 155ت، 156، 157، 157ت، 159، 160، 174، 175ت، 263ت، 5/331
المتأخرون 1/38، 1/112، 132ت، 1/148، 148ت، 149، 153، 161، 1/259ت، 2/86، 103، 107، 127، 153ت، 510، 4/121ت، 137ت، 157ت، 304ت، 331، 5/147، 216ت، 420
المتبتلون 2/475ت
المتبوعون 2/508
المتخاصمون 2/301ت
المتحاكمون 1/540
المتعاقدون 2/462ت
المتبارون 2/348، 349ت
المتجالسون في الله 2/187ت
المتحابون في الله 2/187ت
المتحكمون 2/187
المترخصون 1/122
المتردون 1/540
المتزاورون في الله 1/506ت
المتعاقدون 2/187ت
1/408ت، 410ت، 2/40(44/270)
ص -333-…المتعمقون 3/415ت
المتعمقون في القياس 3/133
المتفقهة 2/216ت
المتفقهون 5/140
المتقدمون الأولون
المتقون 1/64ت، 74، 76ت، 86، 97، 160، 189، 1/190ت، 3/515، 5/66
المتكلمون 1/127ت، 2/105، 2/216ت، 4/231، 518ت، 5/422ت
المتنازعون 1/259ت، 2/293
المتنبؤون من العرب 1/500ت، 501ت
المتوكلون 1/328، 330
المجانين 1/237، 515، 2/408، 411، 3/87
المجاهدون 3/546ت، 293، 4/394ت
المجتهدون "أهل الاجتهاد" 1/17ت، 163ت، 165، 268، 359، 373، 377، 1/380، 397، 405، 3/39، 44ت45، 180، 3/173ت، 180، 190ت، 286، 287، 287ت، 321ت، 3/475، 4/33ت، 132، 134، 147ت، 278، 284، 316ت، 317، 4/344ت، 382، 390، 5/51، 5/59، 5/60ت، 65ت، 66ت، 5/68، 68ت، 73، 73ت، 74، 74ت، 77ت، 79ت، 81، 5/81ت، 91ت، 98ت، 116، 116، 116ت، 124ت، 125، 126، 127ت، 5/139، 140، 142، 180ت، 189ت، 218، 219، 219ت، 220، 220ت، 5/223، 229، 255ت، 334ت، 336، 337، 341، 346ت، 408ت
المجوس 1/122ت
مجوس الأمة 5/174ت(44/271)
ص -334-…المجهولون 1/242ت
المحاربون 2/261، 3/54ت، 60
المحافظون على اتباع السنة 2/506
المحبون 2/247ت264ت337ت358
المتحاجون 1/247، 2/123، 5/234
المحدثون 1/450ت، 2/462ت، 3/190ت، 4/30ت، 4/157ت، 5/154
المحرضون 4/210ت
المحسنون 1/242
المحصنات 1/200
المحققون 1/211ت، 216ت، 384، 434ت، 464ت، 2/92ت، 2/182، 294، 364ت، 532، 529، 3/73ت، 5/32ت، 123
المخاطبون 2/462ت
المخالفون 2/27ت، 95، 158ت، 221
المخبرون 2/82
المخلدون 2/56، 57
المخلصون 2/356، 434ت
المخلوقون 2/197ت
المدعون "للاجتهاد" 3/183ت، 1/358ت
المدينون 2/400ت، 3/15ت
المذنبون 5/151
المراؤون 2/373، 3/109، 124، 140، 5/188
المرتدون 1/500ت، 2/336ت، 5/408
المرجئة 4/259
المرسلون 1/130ت، 181، 184(44/272)
ص -335-…المسافرون 1/242،388،483،523،523،524ت،527ت،1/528ت،5/212
المساكين 1/433،446،2/123،3/22ت، 110، 110ت، 3/121، 122، 122ت، 392، 567، 5/234
المسئولون 2/67ت
المستشرقون 1/85ت، 2/130ت
المستضعفون 2/365ت
المسلمون "أهل الإسلام" 1/54، 85، 112ت، 122ت، 129ت، 143، 156ت، 1/157، 187ت، 205ت، 223ت، 256، 275، 281ت، 286، 294، 329ت، 401ت، 443، 481ت، 500ت504، 510، 2/107، 168ت، 198، 205ت، 253ت، 282، 2/315ت، 325ت، 327ت، 335، 336ت، 341، 341ت، 2/351، 364ت، 413، 464ت، 486، 490ت، 3/23، 39، 41، 3/33، 57، 57ت، 65، 65ت، 90، 93، 101، 3/101ت، 116، 116ت، 125، 128ت، 131، 158، 162، 190، 224ت، 239ت، 3/272، 289، 326، 348ت، 355، 359، 360، 407، 408، 430، 3/522، 531، 547، 560، 566، 567، 4/36، 243ت، 244، 4/22ت، 36، 36ت، 102، 105، 130، 165ت، 214ت، 221، 259، 4/277ت، 292ت، 293ت، 317ت، 321ت، 324، 325ت، 5/148، 150، 155ت، 164، 164، 165، 174، 175ت، 5/186ت، 191ت، 192، 201ت، 221ت، 235، 240، 241، 5/242، 245ت، 263ت، 293، 341، 376، 407، 422ت، 423ت
المشبهة أهل التشبيه
المشركون 1/466، 533، 2/264، 444ت، 3/43ت، 3/215،(44/273)
ص -336-…236ت، 349ت، 355، 356ت، 514ت، 4/36، 46ت، 202ت، 212ت، 256ت، 440ت، 441ت، 4/256، 5/180ت، 245ت
مشيخة قريش 3/195ت
المصنفون 3/302، 147ت
المصوبة 5/71ت
مضر 2/423، 423ت، 424ت
المطروحون في قواعد الدين 2/499
المطلعون 2/128ت
المعاندون 1/500ت
المعتبرون في الدين 2/286
المعتزلة 1/39، 39ت، 40ت، 41ت، 128ت، 1/129ت، 316ت، 322ت، 542ت، 549ت، 2/11، 49، 50ت، 71، 71ت، 76ت، 77ت، 2/88ت، 89ت، 90، 90ت، 171ت، 198ت، 2/206، 294، 518ت، 3/96، 210ت، 249ت، 3/313، 317، 369ت، 373ت، 376ت، 377ت، 42ت، 4/56، 339ت، 5/21، 66ت
المعذبون 2/55ت
المعطلة أهل التعطيل
المغاربة "أنظر أهل المغرب" 2/400ت
المغفلون 2/499ت5/309
المفتون المتأخرون 5/81
المفردون 5/27ت
المفرطون 1/241
المفسرون 1/92ت، 96ت، 2/129، 284ت، 427ت، 3/305، 329، 349ت، 518ت، 4/311، 315ت، 4/426، 5/160، 210، 211، 215، 312، 236ت، 237ت،(44/274)
ص -337-…5/362ت، 365ت
المقاتلة من المؤمنين 1/504ت
المقربون 3/544ت، 548، 548ت
المقسطون 5/32
المقصرون 1/241، 242
المقلدون 5/76، 140
المكلفون 1/43ت، 181، 196، 219، 251، 252، 253، 1/259، 261، 274ت، 278ت، 372، 464، 498، 1/505، 507، 543، 2/21، 21ت، 32، 45ت، 2/62، 62ت، 63، 65، 142، 144ت، 205ت، 2/261، 274، 364ت، 400ت، 407، 475، 483، 2/527، 3/24ت، 27ت، 123ت، 208، 3/222، 232، 241، 308، 401، 440، 477، 3/511، 544، 4/91، 140، 253، 256، 257ت، 406، 5/17، 22ت، 23ت، 25، 78، 179، 5/187، 195، 228، 229ت، 230، 232، 5/234، 257، 269
المكلمون من الصوفية 2/507
الملائكة 1/92، 93ت، 148، 148ت، 177ت، 1/349، 362، 363ت، 2/155، 393، 413، 428، 439، 445، 446، 3/147، 152، 282ت، 283ت، 320ت، 356ت، 3/362ت، 4/24، 31، 31ت، 271، 4/324، 325، 388، 5/393، 393ت
الملاحون 2/113ت
الملازمون لطرق الخير 2/298
الملحدون 3/97ت، 282ت
ملحدوا هذا العصر "القرن العشرين" 3/89ت
الملهمون 2/462 ت(44/275)
ص -338-…الملهوفون 1/247
الملوك 2/298، 348
الممتنعون 2/449
المخرقون 3/188ت
المنافقون "أهل النفاق" 1/87، 244، 503ت، 2/59، 168، 168ت، 2/373، 415ت، 467، 505، 3/31، 76، 3/109، 110، 124، 140، 188ت، 349ت، 3/402، 515ت، 548ت، 4/38، 76، 4/110ت، 156، 213، 326، 426، 4/428، 5/180ت، 188، 191
المنتسبون إلى العلم 4/241
المنجمون 1/122ت، 2/144ت
المنصورية 4/226، 226ت
المنقطعون 2/232، 249
المهاجرون 1/268ت، 369ت، 2/325، 3/194، "الأولون"3/195، المهاجرون 4/194ت، 5/170، 214
المهتدون 2/434ت
المهندسون 2/346، 365ت
المؤلفون 4/42ت
المؤمنون "أهل الإيمان" 1/74، 115ت، 184، 193ت، 278، 456ت، 2/168، 198ت، 284، 415ت، 436ت، 444ت، 2/464ت، 3/65، 66، 76، 342ت، 355، 356، 3/364، 364ت، 39ت، 40، 40ت، 66ت، 112ت، 113، 148، 149، 151، 4/179، 215، 222، 282ت، 326، 364ت، 5/305ت، 5/204ت
الموحدون 2/54، 55ت
المؤذنون 3/421ت(44/276)
ص -339-…المولدون 3/421ت
المؤمنات 1/200، 4/22ت
الميمونية 5/151ت
الناظرون "أهل النظر" 1/388ت، 2/109ت، 127، 366ت، 2/34ت، 420ت، 3/317، 5/210ت
النجدات 5/151ت
نساء أهل المدينة 1/504
نساء النبي صلى الله عليه وسلم 2/420ت، 421، 3/68ت
النساخ 4/303ت
النصاري 1/85، 99ت، 2/20ت، 345، 351، 2/351ت، 3/82ت، 112، 126، 289، 3/362، 4/101ت، 130ت، 5/60ت، 5/145ت، 222
نصاري نجران 3/211، 213ت
النظار 1/13، 506ت، 125، 230
النهروان 4/426ت
هذيل 5/271ت
هوازن 5/35ت
الواقفية 3/494
ولاة الأمر 3/29
ولاة الجور 2/27
ولد إسماعيل 2/430ت
اليتامي 2/308
اليزيدية 5/151ت
اليهود 1/85، 99ت، 447، 2/345، 351، 351ت، 4/32، 39، 39ت، 65، 111ت، 130، 130ت، 149، 4/218، 238، 238ت، 240ت، 412، 413، 5/60ت، 61ت، 145، 145ت، 222، 5/293(44/277)
ص -341-…فهرس الجرح والتعديل:
إبراهيم بن إسماعيل: 2/73
إبراهيم بن الاشعث: 1/353
إبراهيم بن زياد: 3/490
إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى: 2/116
إبراهيم بن مسلم الهجري: 4/185
إبراهيم الملطي: 4/188
إبراهيم بن ميمون: 2/435
ابن ابي مالك: 1/369
ابن جريح: 3/406، 4/465
ابن حميد: 2/192
ابن القاسم: 1/11
أبو الأحوص: 4/359
أبو الأسد أو أبو الأشد 3/382
أبو إسحاق السبيعي: 4/187
أبو بكر بن عياش: 2/74
أبو بكر بن محمد: 1/199
أبو بكر بن نافع مولى آل زيد بن الخطاب: 1/270
أبو جعفر الرازي "عيسي بن ماهان: 1/44، 3/149، 5/255
أبو جعفر المنصور 4/113
أبو حمزة ميمون الأعور: 3/64، 5/243
ابو خلف الأعمي البصري: 2/434
أبو الزبير: 4/465
أبو شيبة الخراساني: 1/210
أبو صالح باذام، مولي أم هانئ 1/533، 4/239
أبو عباد الزاهد: 1/178
أبو عبدالله الأسدي أو أبو عبدالرحمن السلمي
أبو عبدالرحمن الخرساني إسحاق بن أسيد: 3/115
أبو عقيل: 2/237
أبو عمر صالح بن إسحاق البجلي: 5/53
أبو عون الأنصاري: 2/436
أبو قرة مولى أبي جهل: 1/152
أبو معشر نجيح بن عبدالرحمن 2/431، 5/356
أبو المليح الهذلي: 3/399
أبو منصور العجلي: 4/226
أبو هارون عنترة بن عبدالرحمن 4/221
أبو الوداك 4/376(44/278)
ص -342-…أحمد بن رشدين: 2/73
احمد بن الفرج الحمصي: 1/353
إسحاق بن إبراهيم الحنيني: 3/67
إسحاق بن إبراهيم بن سعيد الصواف: 2/74
إسحاق بن أسيد أبو عبدالرحمن الخراساني: 3/115
إسحاق بن بشر: 1/210
إسحاق بن عبدالله: 2/116
إسحاق بن عبيد الله بن أبي فروة: 2/521
إسحاق بن وهب: 1/534
إسحاق بن يحيى بن الوليد: 2/73
أسد بن موسى: 3/488
أسماعيل بن إبان: 2/177
إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر: 2/452
إسماعيل بن رافع: 1/99، 5/256
إسماعيل بن عياش: 2/521، 3/117، 118، 5/381
إسماعيل بن بن قيس: 4/221
إسماعيل بن مسلم المكي: 4/450
أشعث بن براز: 1/352، 353
الأعمش: 3/115
أم محبة: 1/457
الأوزاعي: 1/448
أيوب: 2/349
أيوب بن سويد: 2/323
بسام بن خالد: 4/338
بشار بن الحكم: 5/29
بشر بن نمير: 4/188، 5/257
بشر بن إبراهيم: 1/210
بشير بن المهاجر: 1/370
بقية بن الوليد: 1/353، 2/436، 4/322، 5/155
بكر بن خنيس: 1/81، 353
بكر بن عمرو: 1/303
بلال بن يحيى: 1/447
بيان بن سمعان: 4/225
تمام بين نيح: 3/550
ثويبر بن أبي فاختة: 1/101
جعفر بن جسر: 1/236
جعفر بن سعد: 4/399، 451
جسر والد جعفر بين جسر: 1/236
الحارث بن عمرو: 4/299
حبيب بن أبي ثابت: 5/359
الحجاج بن أرطأة: 3/16
حجاج بن محمد الأعور: 3/520
الحسن البصري: 2/435، 4/416
الحسن بن جابر: 4/191
حسين بن الحسن الأشقر: 1/77
الحسين بن عمرو: 1/51، 3/521
حسين بن قيس: 1/77
حسين بن نصر: 2/424
حصين الحبراني: 4/99(44/279)
ص -343-…حفص بن غيلان: 1/370
حكيم بن جبير: 5/31
حماد بن واقد: 5/31
حمزة النصيبيب: 1/81، 4/454
حميد الأعرج: 4/ 218
خالد بن عبدالله الواسطي: 2/352
خالد بن نجيح: 4/452
خالد بن يزيد بن عبدالرحمن "ابن أبي مالك: 1/369
خبيب بن سليمان: 4/399
خلاد: 1/51، 3/521
خلف أبو الربيع: 2/238
خلف بن خليفة: 4/219
خلف بن مهران: 2/238
الخليل بن مرة: 5/260
داود بن الحصين: 2/73
داود بن عمرو: 4/363
دراج بن سمعان: 4/326، 5/27
الدراوردي: 2/74
الربيع بن صبيح: 1/103
الربيع بن نعمان: 2/429
رزين: 3/173
رشد بن سعد: 3/29
روح بن صلاح: 2/73
الزبير أبو عبدالسلام: 2/466
زكريا بن منظور: 5/256
زمعة بن صالح: 2/426
زيد أبو عياش: 3/203
السدي: 1/44، 3/149
سعيد بن أبي أمية الثقفي: 4/465
سعيد بن رزبي: 2/435
سعيد بن محمد بن ثواب: 1/476
سفيان بن حسين: 1/426
سفيان بن وكيع: 1/58
سلام بن سليم" الأحوص": 359
سلام بن سليمان: 2/424
سلمة بن رجاء: 1/363
سلمة بن صالح: 4/361
سلمة بن وهرام: 2/426
سليم بن مسلم المكي: 4/329
سليمان بن أبي كريمة: 4/452
سليمان بن الحجاج: 2/349
سليمان بن داود الشاذكوني: 5/380
سليمان بن سفيان: 2/435
سليمان بن موسي: 2/521
سهيل بن أبي حزم: 4/252
سوار بن مصعب: 3/148
سويد بن سعيد: 2/452
سويد بن عبدالعزيز: 1/202
شرحبيل بن مسلم: 5/381
شهر بن حوشب: 2/173، 5/396
صالح بن إسحاق البجلي "أبو عمر": 5/35(44/280)
ص -344-…صالح المري: 4/329
صالح بن موسى: 3/189
طرفة الحضرمي: 2/369
عاصم بن بهدلة: 3/362
عاصم بن هلال: 2/349
الالية بنت أيفع: 1/457
العلاء بن الحارث: 2/29
العلاء والدهلال: 2/186
عباد بن عبد الصمد: 1/81
عباد بن كثير: 5/155
عباد بن منصور: 1/46
عباد بن يعقوب: 1/533
عبد الحميد بن بهرام 3/173
عبد الحميد بن سليمان: 5/256
عبد الحكيم بن عبد الله بن أبي فروة: 2/116
عبد الرحمن بن أسلم: 4/372
عبد الرحمن بن أنعم الأفريقي: 2/451، 4/450
عبد الرحمن بن حبيب: 3/15
عبد الرحمن بن زياد: 2/430
عبد الرحمن بن عبد الله 2/430، 4/462
عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة" المسعودي": 1/50، 3/520، 5359
عبد الرحمن بن ميسرة: 2/423
عبد الرحيم بن حماد الثقفي: 1/80
عبد الرحيم بن زيد: 4/454
عبد العزيز بن عبد الله بن عبيد الله 1/242، 270
عبد الغني بن سعيد الثقفي: 3/514، 4/212
عبد الله بن أذينة: 2/2/346
عبد الله بن حافظ: 4/336
عبد الله بن الحسن بن على بن أبي طالب: 2/477
عبد الله بن الحسين المصيصي: 3/545
عبد الله بن زيد: 4/373
عبد الله بن سعد بن فروة: 5/379
عبد الله بن سلمة: 4/413
عبد الله بن سليمان النوفلي: 2/180
عبد الله بن شبيب: 3/67
عبد الله بن صالح: 4/416
عبد الله بن عبد الرحمن: 2/430
عبد الله بن غالب: 1/103
عبد الله بن قيس اللخمي: 2/450
عبد الله بن لهيعة: 1/100
عبد الله بن محمد بن المغيرة: 2/443
عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة: 2/186
عبد الله بن موسى: 2/425
عبد الله بن مولي عثمان: 1/242
عبد الله بن نافع الصائغ: 1/282
عبد الله بن يزيد الدمشقي: 1/190(44/281)
ص -345-…كلثوم بن جبر: 4/409
ليث بن أبي سليم: 1/78، 3/115، 5/316
مالك بن ابي مريم: 3/113
مالك بن الخير الزبادي: 4/327
ماهان والد أبي جعفر الرازي: 1/44، 3/149
المبارك بن حسان: 5/29
مبشر بن عبيد الدارسي: 1/210
مجالد بن سعيد: 1/150، 2/352، 4/362، 376، 5/154
محفوظ بن مسور: 4/323
محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت: 4/239
محمد ابن إسحاق: 2/117، 284، 3/276، 5/36
محمد بن إسماعيل الجعفري: 4/426
محمد بن خالد الوهبي: 1/200
محمد بن راشد: 2/521
محمد بن السائب: 4/249
محمد بن سعيد المصلوب: 2/467
محمد بن سليمان بن مشمول: 4/369
محمد بن عبدالعزيز: 1/269
محمد بن عبيد الثقفي: 4/298
محمد بن عمار بن حفص المديني: 5/356
محمد بن عمرو: 1/499، 3/153، 273،
4/400، 411
محمد بن مسلم الطائفي: 1/353
مروان بن رؤبة التغلبي: 4/191
مسلم بن عبدربه: 2/211
مسلم بن على: 3/505، 5/257
مصعب بن إبراهيم: 2/434
معان بن رفاعة: 2/434، 448
معروف بن خربوذ: 1/77
معدي بن سليمان: 2/185
المعلي بين هلال: 2/443
معمر بن عبدالله: 2/422
المغيرة بن أبي قرة: 1/304
موسى بن علقمة المديني: 3/67
موسى بن عبيدة الربذي: 1/363، 2/451
موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي: 2/225
ميمون بن أبي شبيب: 3/472
ميمون الاعور "أبو حمزة": 3/64، 5/243
نافع بن عبدالله: 1/369
نجيح بن عبدالرحمن أبو معشر: 2/431، 5/356
نعيم بن حماد: 1/98، 99، 152
نهشل بن سعيد: 1/352
هشام بن سعد: 3/67
هشام بن عمار: 3/406
هشام بن يوسف 2/179
هلال بن أبي ميمونة 1/62(44/282)
ص -347-…هنيد ببن القاسم: 4/437
الواقدي: 2/74، 116
الوضين بن عطاء: 4/329
الوليد بن مسلم: 3/406، 5/380
وهب بن حفص: 2/424، 5/154
يحيى بن أبي إسحاق: 3/117
يحيى بن بسطام: 1/352
يحيى بن الحماني: 1/515
يحيى بن سلام: 5/353
يحيى بن عبيد الله: 3/545
يحيى بن محمد بن قيس: 4/425
يحيى بن هلال: 1/62
يحيى بن يعلى الأسلمي: 2/424
يحيى بن أبي زياد: 3/353
يزيد- بن أبي نشبة السلمي: 2/28
يزيد الرقاشي: 1/363
يزيد الواسطي: 3/148
يعقوب بن عبدالله بن عمرو بن أمية الضمري: 1/304
يعقوب بن عطاء: 2/74
يعقوب بن الوليد المدني: 1/242
يوسف بن عطية: 3/148
يونس بنن عطاء: 2/310
المبهمون
ابن أخت عبدالرازق: 2/177
ابن العالية بنت أيفع: 1/457
زوج العالية بنت أيفع: 1/457(44/283)
ص -350-…التوحيد:
دلائل التوحيد: 2/125
تقرير التوحيد من القرآن: 2/13، 269
أسماء وصفات الله تعالى: 2/257، 4/10، 11، 137، 139، 205، 223، 5/120
الصفات والتنزيه: 4/164
الصفات المعنوية: 4/60
مسائل الصفات: 5/176، 222
آيات الصفات: 5/143-144
معرفة صفات الله والجنة والنار: 4/204
المكر والخديعة والاستهزاء: 1/536
نسبة الأفعال إلى الدهر. 1/350
حكم اعتقاد السبب هو الفاعل؟ 1/328
إضافة الصفات لله: 5/120
الحكمة في صفات الباري عز وجل: 3/28
مسألة إثبات الصفات: 5/176، 222
مذهب السلف في الأسماء والصفات: 3/318-319
المذاهب في الصفات ومسألة التفويض: 323
موقف ابن تيمية من المتشابه ورده على مفوضه المعنى: 3/327
علم ذات الله وصفاته في القرآن: 4/205
تعليق على جملة "التخلق بصفات الله": 4/200
التخلق بأخلاق الله: 4/203-204
هل الصفات من المتشابه؟ 3/324-325
تعقب المعلق درازا في مسألة الصفات: 4/137
النور صفة فعل وذت: 5/204
تعقب الإمام النووي في صفة النور: 5/204(44/284)
ص -351-…تعقب للمحقق على الشيخ دراز في مسالة تأويل أو تفويض الصفات: 5/144
الرد على الإمام النووي في مسألة تفويض الصفات: 3/323
علم الله بنفسه وصفاته وسائر المحدثات: 4/20
بطلان احتجاج الكفار بقولهم: "أنطعم من لو يشاء الله أطعمه": 4/165
قصة قتل خالد القسري للجعد بن درهم: 4/226
معنى الخلة في قوله تعالى: {واتخذ الله إبراهيم خليلا}: 4/230
سنة الله في التشريع موافقة ومناسبة لسنته في التكوين: 3/240
أهل التشبيه: 4/223
التنزيه: 4/10-11، 5/144
التأول في العقيدة: 5/206
الاستهزاء بآيات الله: 3/30
سب الدهر: 1/350
نزول الرب: 4/10
خلق أدم على صورة الرحمن: 5/394
تواتر أحاديث القبضتين: 2/543
رؤية الله: 4/196
قدرة الله وإثبات القبضة له والأصابع: 4/163-164
رحمه الله: 3/19
عقيدة علو الله: 1/64، 4/155
إثبات الفوقية لله: 4/155
اعتراض إبليس على رب العالمين: 5/394
العقل والأحكام عند المعتزلة والأشاعرية 5/71
أفعال العباد و إرادة الله عند الأشاعرة: 2/50
الكرسي: 4/229
الإيمان: 2/47-48
الإيمان يشترط فيه التصديق: 1/70(44/285)
ص -352-…الإيمان عمل القلب وهو التصديق 1/ 84
عمل الجوارح والقلب: 1/ 41، 43
زيادة الإيمان بالتفكر 1/ 43
تقوية الإيمان واليقين: 1/ 546
التوحيد والشرك4/ 27
السور المكية تقرر وحدانية الله: 4/ 269
توجيه قوله تعالى: {وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون}3/ 402
نسيان التوحيد: 5/ 205
تعظيم الشركيات: 2/ 345
الذبح للجن: 2/ 346
شرك الألوهية: 5/ 403
الرياء: 1/ 349، 456-2/ 299، 353، 360، 362، 373-3/ 30، 37، 395-4/ 358
الرياء في العبادات: 3/ 30
الرياء في الصلاة: 2/ 361-3/ 31
الرياء والنفاق: 3/ 140
العبادة من أجل الاطلاع على عالم الأرواح وما شابه: 3/ 147
العمل من أجل المصلحة لا من أجل التعبد3/ 121
معنى الند في قوله تعالى: {ولا تجعلوا لله أندادا}: 4/ 242
حظوظ النفس والأنداد لله: 4/ 242
عبادة الأنداد: 3/ 299
ذكر بعض ضلالات النصارى: 3/ 316
المسيح وقتله: 5/ 202
الجوهر والعرض: 1/ 69، 3/ 136
تحريف الكلم: 4/ 406
تحريف الإنجيل والتوراة: 2/ 92
التثليث عند النصارى: 3/ 211(44/286)
ص -353-…دفع الشكوك عن العقيدة: 5/ 225
المشاركة في أعياد الكفار: 2/ 354
تعقب محقق "الاعتصام"1 في وصف عقيدة المؤلف: 5/ 203
كلام للمحقق حول عقيدة المؤلف: 5/ 203
التوسل بالممنوع شرعا: 3/ 565
الاعتقاد في القبور والأولياء: 2/ 504
إظهار علم التوحيد لإحراز الدم والمال: 3/ 31
اضطرابات كثيرة للرازي: 2/ 11
الكهانة: 2/ 118-119
العدوى: 1/ 314، 316، 3/ 194
الضرب بالرمل: 1/ 60، 2/ 118-119
الطيرة والفأل: 2/ 118-119، 3/ 194، 4/ 95
العيافة: 2/ 118-119
علم الغيب: 4/ 471، 472
مسألة الكشف والاطلاع: 4/ 469
فقه الأخبار بالمغيبات: 2/ 472
الاطلاع على المغيبات: 2/ 450
التنجيم: 1/ 55، 112
علم النجوم عند العرب: 2/ 112-113
المتعاملون مع النجوم والفلك: 2/ 444
علم الأنواء: 2/ 113، 114
السحر والشعوذة: 1/ 54، 56، 122، 2/ 446-447
حكم من أتى عرافا: 2/ 201-202
ثبات سحرة فرعون بمجرد تحققهم على صدق موسى عليه السلام: 1/ 91
الاعتماد على الأسباب: 3/ 553
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 طبعة دار ابن عفان.(44/287)
ص -354-…سبب الرزق: 3/ 551
التوكل: 1/ 328، 330، 2/ 321، 500
التوكل على الله في الرزق: 1/ 302-3/ 552
حكم طلب الرزق2/ 306
الرزق والأجل: 3/ 551
الرزق والتقوى: 3/ 552
الطاعات والرزق: 2/ 310
الرزق والدعاء والعمل له: 4/ 466
قاعدة تقديم الوسيلة بين يدي الطلب: 4/ 203
الإخلاص: 1/ 346-2/ 328، 332، 337-3/ 145، 154، 356-358
الإخلاص والتفويض والتوكل: 1/ 347، 2/ 366
تنبيه على التوكل والكسل: 1/ 332
دخول الصحراء بغير زاد/ مثل الصوفية: 1/ 331
الصوفية/ التوكل/ إلقاء اليد إلى التهلكة: 1/ 331
الإخلاص وقصد الجنة بالعمل: 2/ 358
الإخلاص والتشريك في الأعمال: 2/ 345
كيفية حصول الإخلاص في العمل: 1/ 310
الفراسة والإلهام والكشف: 2/ 446
الفراسة والوحي: 2/ 449
هجرة المؤمن من بلد الكفر: 4/ 22
الإيمان: 4/ 444
الإيمان شرط في صحة العبادة: 3/ 444
قوة الإيمان "المؤمن القوي": 2/ 118
إجابة الله ورسوله: 3/ 405
جمع المصحف: 3/ 41
توحيد عثمان للمصاحف: 4/ 292(44/288)
ص -355-…الإيمان عند العالم: 1/ 84
الإيمان شرط في صحة العمل: 1/ 83
الإيمان شرط في صحة العبادات: 1/ 414
كمال الدين وإتمام النعمة: 4/ 136
كمال الدين ونقصانه: 4/ 211
قاعدة عدم المؤاخذة قبل الإنذار: 4/ 200
لم يكلف لما يجري في النفس من الخواطر: 4/ 37
الطاعات: 1/ 299
عمل الجوارح والقلب: 1/ 41، 43
العمل على وفق السنة: 3/ 421
التحريض على العمل بالحظ: 2/ 350
السكون لغير الله: 4/ 247
المعاني في المعاملات والتعبد فيها: 2/ 525
حكم أهل الفترات: 1/ 4، 2/ 518-519
أهل الفترات وعباداتهم: 3/ 43
قاعدة الإبلاغ في إقامة الحجة على ما خوطب به الخلق: 4/ 200
الاحتجاج على الكفار بما أقروا به: 5/ 415
خلق الإنسان: 2/ 271
غاية خلق الإنسان: 3/ 24
معرفة الله: 3/ 150
الاحتجاج على الكفار بالعمومات المتفق عليها: 5/ 403
اجتهاد الكافر وشرطية الإيمان: 5/ 48-49
الحسنات والسيئات: 4/ 430
التوبة وتبديل الحسنات والسيئات: 1/ 363
مغفرة الذنوب: 3/ 361، 4/ 178
تكفير الذنوب: 4/ 436(44/289)
ص -356-…تفاوت المعاصى: 3/ 395
الوعيد على المعاصي دليل على كبرها: 2/ 511
الذنب من أول مرة: 4/ 200
الاستغفار للغير: 2/ 388
الاستغفار للكفار: 3/ 256
الاستغفار للأحياء من المشركين: 2/ 390
كبر الطاعة أو المعصية بحسب الأثر الناشئ عنها: 2/ 511
مرتكب الكبيرة والجاهل للحكم: 5/ 150
أصول الطاعات وكبائر الذنوب: 2/ 343
الإصرار على الصغيرة: 1/ 212
المداومة على الصغائر: 1/ 214-215
الكبائر والصغائر: 1/ 209، 3/ 537
الكبائر: 4/ 401
أخذ العرب عن ملة إبراهيم: 2/ 524
عادات وعبادات العرب قبل الإسلام: 1/ 277
الإسلام وما يترتب عليه من الأحكام: 1/ 41
مس الشيطان: 4/ 216
وجود الجن: 2/ 346
الرؤى: 1/ 114
أوجه جواز العمل بالرؤى: 2/ 458، 471
تنفيذ أحكام برؤىً ومنامات: 2/ 458
الرؤى المضادة للشرع: 2/ 471
آيات الله في الأرض: 1/ 65
الستر على المعاصي: 5/ 166
هل تقع المعاصي دون مفاسد؟3/ 36
ترك المعاصي لعدم القدرة أو الاستحياء من الناس: 1/ 460(44/290)
ص -357-…المعاصي لا ثمرة لها في الدارَيْن: 1/ 153
الدخول في المعاصي: 1/ 216
الفرق بين الكبائر والصغائر: 1/ 338
علامات المؤمن: 3/ 403
التعاون على الإثم والعدوان: 5/ 185
اتباع الهوى: 5/ 165
الوحي والهوى: 2/ 291
العمل مع الخوف والرجاء والمحبة: 2/ 245
المصايب والرضا: 2/ 201، 221
التكفير والأجور على المصايب: 2/ 221
الشكر والكفر والإيمان: 4/ 220
الكفر والإلحاد: 1/ 4، 2/ 47-48
تكفير المسلم: 1/ 4
مبطلات الأعمال: 1/ 456
الأمر بالقتل لا يدل على الكفر: 5/ 176
الطواغيت: 4/ 247-248
الحكم بغير ما أنزل الله: 4/ 39
الضلال والكفر: 3/ 513
الشرك: 2/ 358، 4/ 178
الخطأ والنسيان في الشرك والإكراه على الكفر: 4/ 154-155
الكفريات/ المكفرات: 3/ 395
من يعبد من دون الله: 3/ 361-362
النطق بكلمة الكفر: 1/ 475، 489، 419-3/ 124، 126
معنى التوحيد والشرك في القصد: 1/ 325
النطق بالإكراه كفرًا أو كذبًا: 1/ 288
العذر بالجهل: 5/ 151، 206(44/291)
ص -358-…شرح حديث: "إذا أنا مت فأحرقوني ثم ذروا...": 5/ 205
الكفر وقبول الطاعات: 1/ 300-301
وجوب وقوع الوعيد والوعد: 2/ 69
القنوط: 4/ 217
عذاب الموحدين: 2/ 54
درجات الجنة ودركات النار: 2/ 56
فناء الجنة والنار: 2/ 158-159
نعيم الجنة وعذاب جهنم: 2/ 54
حرمان بعض أهل الجنة من بعض النعم: 2/ 58
هل نعيم الجنة محض أم نسبي؟2/ 57
حقوق الله وحقوق العباد: 1/ 546-547/ 2/ 538-539، 545، 3/ 101، 549، 562-563
ما هو حق الله: 2/ 535، 3/ 549
التعبد ومعانيه: 2/ 539، 3/ 98-99
معنى العبادة: 1/ 415-2/ 290
العبادة/ العبودية: 3/ 121-140
العبودية: 3/ 14، 98، 204، 205
أعبد الناس مسقط حظ نفسه: 2/ 255
أفضل القربات والعبادات: 3/ 384
أقسام العبادات: 2/ 357
إتمام العبادات: 3/ 382
ترك العبادة كسلا: 1/ 382
الأمانة التي خُلق الإنسان لأجلها فقط هي العبادة: 1/ 5
ما يدخل في العبادة من الأعمال: 1/ 315-321
التعبد وعدم الاشتغال بالأسباب: 1/ 35
الله معبود في السماوات والأرضين وما بينهما: 4/ 20(44/292)
ص -359-…العبودية والكفر: 4/ 404
مراتب حقوق الله: 3/ 561
تعارض حقوق الله وحقوق العباد: 3/ 551
تفسير حق الله وحق العباد: 2/ 537-538
العبودية لله الحق: 4/ 218
حق الله أعظم من حق العبد: 3/ 562
وجوب أداء حقوق الله: 3/ 101
التحليل والتحريم حق الله: 3/ 103
أخبار معاذ بحديث: "ما حق الله على العباد.." عند موته تأثما: 5/ 168، 169
الملائكة: 1/ 67، 68، 413
عبودية الملائكة: 2/ 154-155
ملك الحسنات: 2/ 403
إبطال قصة إحراق الله الملائكة الذين قالوا: "أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء": 5/ 393
والدا النبي صلى الله عليه وسلم: 1/ 53
هبة الثواب: 2/ 400
علوم العرب وعاداتهم: 2/ 112
عجائب الخلق: 3/ 151
لا إكراه في الدين هل هو خبر حقيقي؟: 5/ 207
الحب والبغض للصحابة: 4/ 462
حب الإيمان وكره الكفر: 5/ 362
محبة المسلمين: 3/ 66
الحب لله عبادة: 2/ 189، 194، 4/ 196
أحوال المحبين: 2/ 337
تعلق الحب بالأفعال: 2/ 190
الحب والبغض من الله: 2/ 195(44/293)
ص -360-…قتل المسلمين: 5/ 150
الانضمام إلى الكفار ضد المسلمين: 2/ 241
فهم عائشة لحديثك "من أحب لقاء الله": 3/ 294
مآل الأفعال في الأخرة: 5/ 178
الشفاعات يوم القيامة: 2/ 423
إكرام العباد في الآخرة ودرجاتهم: 4/ 271
هل رأي النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟: 3/ 191-192
العفو الأخروي: 1/ 271
الهم والخواطر: 1/ 384، 3/ 351-353
الإنذار والمؤاخذة وإقامة الحجة: 4/ 200
الهداية: 4/ 974/ 97
التحذير من الأئمة المضلين: 4/ 91
تحري الأوقات المخصوصة في الدعاء وغيره: 2/ 445
مناقشة الحساب: 3/ 293-294
إثبات العبث: 4/ 270
يوم القيامة والموت: 4/ 250
علامات يوم القيامة- الدخان: 4/ 152
الملاحم والفتن وأشراط الساعة: 3/ 186
الساعة وأشراطها: 1/ 8، 40
الموت وما بعده في القرآن: 4/ 205
السور المكية فيها إثبات أمر البعث والدار الآخرة: 4/ 270
الظلم: 4/ 7، 28
اختلاط الظلم بالإيمان: 4/ 27
كفر النعم: 4/ 221
كفر النعم بالمعاصي: 1/ 362
تحريم التماثيل1/ 112(44/294)
ص -361-…احتجاجات القرآن وأدلته يقر بها الخصم: 5/ 416
الإحسان: 2/ 252
تخفيف الله عن العباد: 1/ 472
من عزم على حرام ففعله لكنه لم يقع إلا على ما يحل: 1/ 384
الوعيد والوعد: 3/ 397
رفع الأعمال: 5/ 202
بنيان الكعبة: 4/ 416، 428، 5/ 191
الكرامات والخوارق: 1/ 333، 542، 550، 2/ 427، 438، 3/ 147، 150، 152، 4/ 199، 240، 473
جواز خرق العادة لبعض الأولياء: 3/ 147
مقامات الأولياء ومقامات غيرهم: 1/ 473
طلب الخوارق بالدعاء: 3/ 150
العبادة لأجل الاطلاع على الخوارق: 3/ 147
الخوارق بموافقة الشرع: 2/ 475
الشريعة حاكمة على الخوارق: 2/ 475
مخالفات الخوارق للشريعة: 2/ 457، 475، 505
هل الخوارق مكتسبات؟2/ 477
تقصد الكرامات: 2/ 479-480
رد أو قبول الكرامات: 2/ 444، 481
الخوارق للعادات واستقرار العادات والتحدي: 2/ 484
الصوفية والكرامات: 2/ 478
الخوف من الكرامات: 2/ 469
إلزام الأولياء بمضمون الكرامات: 2/ 462
قاعدة جامعة في الكرامات: 2/ 443-444
علامة الكرامة الحق: 2/ 438
أصناف من الخوارق: 2/ 446(44/295)
ص -362-…كرامات الأمة من كرامات النبي صلى الله عليه وسلم: 2/ 438
صور من كرامات الصحابة وغيرهم: 2/ 438
الفرق بين معجزات الأنبياء وكرامات الاولياء: 2/ 441-442
الصوفية والولاية: 1/ 536
دعاء الله طلب ورغب: 2/ 164
الدعاء: 2/ 445-446
قاعدة الدعاء: 2/ 395
المؤمنون بين خوف ورجاء: 4/ 40
الخوف والرجاء: 4/ 179
تعقب للشيخ دراز على المؤلف في مسألة هل "الفرق" من أمة الإجابة أم لا؟5/ 172
الرد على المرجئة: 4/ 259
الظاهرية: 5/ 149
العيسوية: 5/ 61
القدرية: 5/ 174
الشمعونية: 5/ 61
قصة القاضي ابن الطيب في مناقشة المعتزلة: 3/ 97
دخول العقل في الأحكام عند المعتزلة: 2/ 69
التفسير الباطني الذي تشهد له الأدلة: 4/ 242
الباطنية وقدحهم في النصوص: 3/ 113
الباطنية وتفسيراتهم للقرآن: 4/ 232
بعض عقائد الباطنية: 1/ 121
أمثلة من ضلالات الباطنية في التفسير: 4/ 233
الزعم بأن للقرآن ظاهرا وباطنا: 4/ 208
الرأي: 5/ 149
الحسن، والقبح العقلي عند الأشاعرة: 3/ 28
الرافضة وشتم الصحابة: 4/ 194(44/296)
ص -363-…دعوى الرافضة أن عليا هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم: 3/ 281
الرافضة -عقائدهم: 5/ 119-120
الخطابية وبعض أقوالهم: 5/ 119
الخوارج والروافض: 5/ 119
ذكر بعض آراء الخوارج: 5/ 150، 151
استدلال الخوارج بآية التحكيم: 3/ 313
اعتراض المبتدعة من الخوارج على علي: 4/ 221، 222، 223
علامات الخوارج: 5/ 148
صور من بدع الخوارج: 5/ 150، 151
الفرقة بين الخوارج: 5/ 164
فتنة الخوارج على الأمة: 4/ 91
قتل أ هل الإسلام وترك أهل الأوثان من صفات الخوارج: 5/ 150
الأزارقة من الخوارج: 3/ 215
هل الخوارج كفار؟: 5/ 174
تكفير الخوارج: 2/ 336
الإرجاء والخوارج وأهل السنة ورأيهم في المعاصي: 4/ 259
ضلالات البيانية والكشفية والفاطمية: 4/ 225-227
الصوفية وبدعهم الكفرية: 4/ 220
الصوفية وعموم الرسالة: 2/ 412-413
الصوفية والتجلي: 5/ 394
الصوفية والأوراد: 2/ 405
الصحابة والصوفية والتوكل: 2/ 507
الصوفية والاعتراض: 5/ 339
الحظوظ وأرباب الأهوال من الصوفية: 5/ 320
تعقب على المعلق "مخلوف" في عبارة صوفية: 5/ 394
جعل الصوفية بعض مراتب الكمال إذا اقتصر السالك عليها دون ما فوقها نقصا وحرمانا: 3/ 544(44/297)
ص -364-…الكشف: 4/ 468، 472
التمييز بين أصول الدين وفروعه: 1/ 338
أهل الزيغ ضلال في الدين: 4/ 12
المبتدع: 5/ 119
هل المبتدع مخلد في النار؟ 5/ 158
قتال أهل البدع: 5/ 159
من ثبت له عقد الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين: 5/ 173
تكفير أهل البدع: 5/ 174
افتراق الأمة: 5/ 146
السؤال عما شجر بين السلف: 5/ 391
البدع المكفرة وغير المكفرة: 5/ 119
أوصاف أهل البدع: 5/ 148
اتباع المتشابه: 5/ 142-143
علامات عامة لأهل البدع: 5/ 149، 159
علامات أهل البدع التفصيلية: 5/ 166
الهوى والبدع: 5/ 142
من عمل أهل البدع والانحراف تنزيل الدليل على وفق الغرض: 5/ 142-143
من علامة البدع تأخر ظهورها: 5/ 149
تكفير الصحابة وغيرهم: 5/ 150
التكفير للرعية تبعًا للإمام: 5/ 151
المحرمات عند أهل البدع: 5/ 150
تعيين أهل البدع: 5/ 223
هجر أهل البدع واجتناب البدع: 5/ 157
تفاوت مراتب البدع: 5/ 158
أقسام البدع: 5/ 158
تأديب أهل المعاصي والبدع: 5/ 159(44/298)
ص -365-…رد الفعل على أهل البدع:
تعيين فرق أهل البدع: 5/ 167
هل قتل المحارب والمبتدع تكفير له؟: 5/ 176
هل تكفر الفرق البدعية: 5/ 172
كلام حول: "كلها في النار إلا واحدة": 5/ 146
المشيئة: 3/ 358-359
معنى الإرادة: 3/ 372
الإرادة والمشيئة: 3/ 369
معاني الإرادة في الشريعة: 3/ 369-370
الإرادة الشرعية ضلال الفاسقين: 5/ 70
التفريق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية والصلة بينهما: 3/ 371، 373، 515، 5/ 69-70
الإرادة في الأوامر: 3/ 369
الطلب غير الإرادة: 3/ 369
الأسباب والتسبب: 3/ 556
الأخذ بالأسباب والألقاء باليد إلى التهلكة: 2/ 500-501
اتخاذ الأسباب: 3/ 561
إسقاط الأسباب: 3/ 562
ترك الاعتماد على الأسباب: 3/ 553
تحريف كلام الله وعدم الطاعة: 4/ 397
رد على دعوى أن كلام الله معنى قائم بالنفس: 4/ 274
هل يجوز عقلا أن يتكلم الله بكلام لا معنى له عند المخاطب: 3/ 325
القدر: 1/ 324، 334، 356
القضاء والقدر: 2/ 262
الرزق والقدر: 3/ 555
الصدقات والاحتجاج بالقدر على منعها: 4/ 165
علم الله والتكليف: 2/ 273(44/299)
ص -366-…جواز تعذيب الطائع وتنعيم الكافر: 2/ 486
الجبر والقدر والكسب: 5/ 207
تواتر أحاديث القبضتين: 2/ 543
النفاق: 4/ 220-221
المنافقون: 2/ 168
الصلاة والنفاق: 5/ 188
النفاق والرياء: 3/ 140
علامات المنافق: 3/ 402-403
هرب المنافقين من سماع الوحي: 4/ 214
الكف عن قتل المنافقين: 3/ 76
قتل المنافقين: 5/ 180، 191
الحياء والنفاق: 4/ 38-39(44/300)
ص -367-…النبوة والأنبياء:
النبوة 1/ 43، 2/ 331
الوحي والإلهام: 4/ 464
بعث الرسل: 2/ 12
دعوة الناس إلى الإسلام أساس بعثة الأنبياء: 1/ 6-7
النبوة والقرآن: 4/ 189
عموم الرسالة: 1/ 65
تقرير النبوة: 4/ 270
النبي يُبعث بلغة قومه: 1/ 4
إرسال الرسل والعقاب والثواب: 1/ 298
معجزات الأنبياء: 4/ 18
مراتب النبوة: 3/ 54
تبليغ الدعوة من الأنبياء: 3/ 557
الأنبياء والتفاني في الدعوة: 3/ 556
العلماء والأنبياء: 1/ 83
لوم الأنبياء: 4/ 431
الرؤيا الصادقة والنبوة: 2/ 419
الرؤى: 1/ 10، 11، 114-4/ 391، 392، 466
الرؤيا الصالحة: 4/ 391
الرؤيا الصالحة والفراسة والإلهام: 2/ 119-120
دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: 3/ 209، 5/ 263
النبي وصفاته: 1/ 541
خصائص النبي: 1/ 4-5، 415، 4/ 48، 180، 469
خصوصيات في زمن النبوة: 2/ 274، 409
طهارة دم النبي صلى الله عليه وسلم: 4/ 437(44/301)
ص -368-…رؤية النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه: 20/ 472
مكارم الأخلاق النبوية: 4/ 426
خلق النبي صلى الله عليه وسلم: 4/ 318
طاعة النبي صلى الله عليه وسلم: 4/ 320
وصايا نبوية: 4/ 412-413
صدق النبي: 4/ 464
التصديق بالنبي: 2/ 484
تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الدنيا: 5/ 310
ابتداء الوحي: 2/ 476
عصمة النبي صلى الله عليه وسلم: 4/ 470
رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الظلام ومن خلفه: 2/ 442-443
معجزة النبي صلى الله عليه وسلم: 3/ 229، 5/ 396-397
من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم: 5/ 396-397
الفرق بين معجزات النبي وكرامة الأمة: 2/ 441-442
هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبد بشرع؟: 1/ 38
إظهار شعائر الدين: 2/ 24
ما يساعد على نشر الدين: 2/ 150
إتباع المعصوم: 5/ 302
التفضيل بين الرسل: 2/ 60-61، 5/ 290، 293
التفضيل على سبيل تنقيص المرجوح: 5/ 298
التفضيل الذي له مستند لا مانع منه: 5/ 291، 293
دعوة سليمان في ملك خاص: 2/ 441
آدم والملائكة: 5/ 393-394
علوم آدم: 5/ 208
نسبة العصيان إلى آدم: 4/ 246
نبوة الخضر: 2/ 508(44/302)
ص -369-…تقرير أن الأنبياء بشر: 4/ 272
عصمة الأنبياء: 4/ 10-11، 12-13، 88، 245، 470، 5/ 270، 305
وراثة الأنبياء: 4/ 76، 125
وظيفة العالم في مقام التبليغ: 4/ 76-77
دعوة النبي العامة – دعوة نوح: 5/ 312
كلمة للمحقق عن لفظ "وأمته" في حديث: "لكل نبي دعوة دعا بها في أمته" من جهة المعنى والرواية: 5/ 314
إبراهيم عليه السلام هل كان فقيرا؟: 3/ 332
الشك والاطمئنان وقصة سيدنا إبراهيم: 4/ 162
التوحيد- خلة إبراهيم: 4/ 230، 256-257
قصة موسى والخضر: 1/ 546، 2/ 461-462-464، 4/ 414
عقيدة ختم النبوة: 1/ 4
من لوازم تصديق النبي صلى الله عليه وسلم: 2/ 409
السور المكية تقرر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم: 4/ 270(44/303)
ص -370-…علوم القرآن:
القرآن الكريم ولغة العرب والقراءات:
أقسام علوم القرآن: 4/ 206-207
تقسيم الغزالي لعلوم القرآن: 4/ 206
العلوم المعينة على فهم القرآن: 4/ 198
علوم القرآن واللغة العربية: 4/ 224
اللغة العربية والقرآن: 4/ 144
فهم القرآن بلغة العرب: 1/ 43، 65، 68-2/ 101-4/ 24، 224، 261
التفسير على غير لسان العرب: 1/ 59
التفسير بما لا يعرفه العرب ولا السلف الصالح: 4/ 247، 248، 250
أهمية الشعر وكلام العرب في التفسير: 2/ 140
تفسير القرآن بالشعر الجاهلي: 1/ 58، 59
اشتمال القرآن على المحاسن الأدبية: 4/ 200
هل في القرآن كلام أعجمي؟ 1/ 39، 2/ 101-3/ 326
اختصار الكلام عند العرب بحرف واحد: 4/ 236
الجهل بعادات العرب في أقوالها وأفعالها ومجاري أحوالها حالة التنزيل يوقع في الشبه والإشكالات: 4/ 154
عادات العرب وتفسير القرآن: 4/ 154
تحميل القرآن معاني لا يحتملها: 2/ 128
فضل علم القرآن على سائر العلوم: 4/ 184
النبوة والقرآن: 4/ 189
القرآن في الدعوة: 1/ 6
القراءات: 2/ 132-3/ 39، 40-5، 214
اختلاف القراءات: 5/ 214، 215
القراءة الليثية/ الإدارة: 3/ 297(44/304)
ص -371-…قراءة قوله تعالى: {فلا جناح عليهما أن يصلحا..}: 4/ 116
قراءة قوله تعالى: {فسنؤتيه}: 1/ 537
قراءة الوقوف في قوله تعالى: {وما يعلم تأويله إلا الله...}: 3/ 324
القرآن الكريم وقطعية نصه وتاريخ توثيقه:
القرآن الكريم كلام الله تعالى: 4/ 274
الأساسيات المكية والمدنية: 4/ 257
فهم السور المكية والمدنية: 4/ 256
مواضيع السور المكية: 4/ 269
أسماء القرآن: 4/ 190
علوم القرآن والفاتحة: 4/ 255
ترجمة القرآن: 2/ 106
طبقات الناس في علوم القرآن: 4/ 283
القرآن فيه الهِداية: 1/ 5
نفي أن القرآن نزل لهداية أناس وإضلال أخرين: 3/ 515
نزول القرآن هدىً ورحمة وشفاء لما في الصدور: 3/ 512
جمع القرآن: 4/ 292
حادثة جمع المصحف: 1/ 32
إحداث السلف جمع المصحف: 3/ 157
توحيد عثمان رضي الله عنه للمصاحف: 4/ 292
كتابة المصحف ولغة قريش: 4/ 293
جمع المصحف وحروف القرآن: 4/ 292
ترتيب الوحي لسور القرآن: 4/ 267
أسباب النزول: 1/ 44، 3/ 296، 298-4/ 146
أهمية معرفة أسباب النزول: 1/ 478-4/ 146، 147، 148، 152، 153
نزول القرآن وقضاياه: 4/ 266
الجهل بأسباب التنزيل موقع في الشبه والإشكالات: 4/ 146(44/305)
ص -372-…سبب نزول قوله تعالي: {إن الله لا يستحيي أن...} البقرة26: 3/ 514
سبب نزول آخر سورة البقرة: 4/ 37
سبب نزول آية: {يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء..}: 5/ 375
سبب نزول سورتي المائدة والأنعام: 3/ 354
سبب نزول قوله تعالى: {ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين..} "التوبة: 113": 2/ 388-390
سبب نزول قوله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم...} "النور: 60" 2/ 423
سبب نزول قوله تعالى: {إن الشرك لظلم عظيم} "لقمان: 13": 4/ 24
سبب نزول قوله تعالى: {الله نزل أحسن الحديث..} "الزمر: 23": 3/ 520
سبب نزول قوله تعالى: {ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات...} "الفتح: 5": 1/ 417
سبب نزول قوله تعالى: {قد سمع الله قول التي تجادلك...} "المجادلة: 1": 2/ 421
وانظر جميع أسباب النزول في فهرس الأحاديث فقد رتبناها على وفق ترتيبها حسب المصحف هناك.
فواتح السور: 3/ 210، 212، 326
فواتح السور وهل يعقل معناها؟ 3/ 213
الأحرف المقطعة، وفواتح السور: 4/ 235
السحرة وفواتح السور: 4/ 238-241
معرفة ابتداء السور وانقضائها: 4/ 275
رد النسخ في قوله تعالى: {اتقوا الله حق تقاته}: 3/ 358
بطلان القول بأن آية: {ويستغفرون لمن في الأرض} منسوخة: 3/ 356
كلام لابن العربي على نسخ آية: {فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر}: 3/ 359
نسخ قوله تعالى: {إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين}: 3/ 355
النسخ في آية: {وإذا رأيت الذين يخوضون...}: 3/ 349
رد النسخ في قوله تعالى: {وإن منكم إلا واردها}: 3/ 363
وانظر مبحث النسخ في فهرس أصول الفقه من هذه الفهارس.
الإعجاز، وقوعه، ومعناه:(44/306)
ص -373-…إعجاز القرآن: 4/ 144، 146، 199، 217، 267
مظان مسألة تفسير الحروف في أوائل السور: 4/ 235
إخراج المعجزات العلمية من القرآن: 2/ 114
أسلوب القرآن والسنة في النوازع الطبيعية وتنميتها: 2/ 307، 308
إعجاز الفصاحة في القرآن: 4/ 217
الأسلوب القرآني في البلاغ: 4/ 268
أعظم المعجزات هي معجزة القرآن: 3/ 229
معنى المحكم: 3/ 305
المحكم أكثر من المتشابه: 3/ 307
كلام للمحقق عن المحكم والمتشابه: 3/ 324
المتشابه: 4/ 138، 139-5/ 114، 115، 116، 144، 165، 345-390
القرآن والحروف المقطعة: 2/ 129، 130، 235، 241
المتشابه وفواتح السور: 4/ 237
موضع المتشابه: 5/ 144
دخول السلف في المتشابه: 3/ 328
المتشابه الإضافي: 3/ 327
المتشابه الحقيقي والإضافي: 5/ 116
المتشابهات العقول عنها مصدودة لأمر خارجي لا لمخالفته لها: 3/ 213
اتباع المتشابه "البدع": 4/ 221
من اتباع المتشابهات الأخذ بالمطلقات....: 3/ 312
إنزال المتشابهات: 5/ 65
التشابه واقع في الفروع: 3/ 323
الغفلة عن أسباب التنزيل تؤدي إلى الخروج عن المقصود بالآيات: 4/ 151
العالم بالقرآن عالم بجملة الشريعة: 4/ 187
الأحكام التفصيلية ليست جميعها في القرآن: 4/ 181
تضمن القرآن كليات الشريعة على الكمال: 4/ 182(44/307)
ص -374-…معنى الكلية في القرآن: 4/ 180
كلام على قوله تعالى: {وإنك لعلى خلق عظيم} ككلية بينت بالسنة: 4/ 318
من أساليب القرآن: ذكره الباطل ورده: 4/ 158
تغليب التخويف على الترغيب أو بالعكس لحاجة: 4/ 170
الترغيب والترهيب في القرآن: 4/ 167
ذكر التخويف أكثر من الترجية في سورة الأنعام: 4/ 170
قصص القرآن: 4/ 161
اختلاف مساق القصص القرآن: 2/ 106
جمع من قصص الماضين: 2/ 118
قصص الأنبياء والماضين: 4/ 271
سبب إيراد قصص الأنبياء والمرسلين: 4/ 272، 273، 274
قصص بني إسرائيل: 3/ 186
قصة البقرة في بني إسرائيل 1/ 45-46، 258-2/ 461
قصة موسى مع الخضر- عليهما السلام: 1/ 546، 461-464
أهل الكهف وعددهم: 4/ 161
قصة بني قريظة: 3/ 407-408
قصة الذين خلفوا: 1/ 504-2/ 499
ضرب مثل العنكبوت في القرآن: 3/ 514
القرآن يشتمل على أنواع من القواعد الأصولية...: 4/ 200
احتواء القرآن لثلاثة أجناس من العلوم: 4/ 204
اتحاد الموضوع في السورة: 4/ 266
القرآن وكلية الشريعة: 4/ 144
هل في القرآن شعر وموسيقى؟: 2/ 122
هل في القرآن إضلال؟: 3/ 512
إذا ورد في القرآن الترغيب قارنه الترهيب...4/ 167
هل الوقف في قوله تعالى: {وما يعلم تأويله إلا الله...} على لفظ الجلالة؟ 3/ 324(44/308)
ص -375-…ذكر النعم في القرآن: 3/ 325
جمع الكتاب والسنة للأحكام: 4/ 144
ميزان القرآن: 4/ 144
التدبر والتفكر في القرآن الكريم: 4/ 279
من ترك النظر في القرآن واعتمد على تقدمه: 4/ 284
معنى أسباب الإجمال: 4/ 73
من أسلوب القرآن "الالتفات": 2/ 165
الأسلوب القرآني إجراء الأمور على العادات...: 2/ 167
أسلوب النداء في القرآن: 2/ 163
التهديد القرآني: 2/ 357
كثرة مجيء النداء باسم الرب..: 4/ 203
المجاز: 2/ 258، 259-5/ 202
الحمل على الحقيقة والمجاز في قوله تعالى: {فأصبحت كالصريم}: 5/ 215
الحمل على الحقيقة والمجاز في قوله تعالى: {يخرج الحي من الميت}: 5/ 215
رفع الحرج عمن تكلم في القرآن بما يعلم: 4/ 283(44/309)
ص -376-…علم التفسير:
علم التفسير: 1/ 55
الاشتغال بالأقاويل الصحيحة في التفسير؛ سدًا لأبواب الفتنة: 4/ 278
لا يلزم في جميع تفسير القرآن التوقف: 4/ 278
قد لا يدرك معنى الخطاب إلا من خلال معرفة الواقعة: 4/ 146
الاحتجاج بقوله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه...} على الأخذ بالسنة: 4/ 340، 341
أهمية السنة في تفسير القرآن وبيانه: 4/ 183
رد أول الكلام على آخره وآخره على أوله في التفسير: 4/ 166
السور المشتملة على قضايا كثيرة هل ينظر فيها إلى ترتيب السورة...: 4/ 265
هل يفيد النظر فيما بين السور بعضها مع بعض في التفسير؟: 4/ 265
علوم يحتاج إليها المفسر للقرآن: 4/ 198
فهم ظاهر القرآن وباطنه: 4/ 210
بيان القرآن بعضه بعضا: 4/ 275
المفسر بلسان بيانه يقول: هذا مراد الله في هذا الكلام: 4/ 285
الاعتبار الوجودي في تفسير القرآن: 4/ 254
الزعم بأن للقرآن ظاهرًا وباطنًا: 4/ 208
تفسيرات الصوفية والباطنية: 2/ 127-4/ 261
تأويلات أهل البدع: 4/ 149
الظاهر والباطن في القرآن: 4/ 208، 214
الباطنية وتفسير القرآن: 3/ 250، 251-4/ 232
شرط صحة القول بالباطن: 4/ 231
أسرار علوم القرآن: 4/ 258
المذهب الصحيح في تفسير القرآن: 4/ 261
الإفراط والتفريط في تفسير القرآن: 4/ 261
الخوض في آيات الله: 3/ 348-349(44/310)
ص -377-…تأويل القرآن بالرأي: 4/ 326
إعمال الرأي في التفسير: 4/ 276
معنى: "إن التفسير الذي لم يكن منقولا عن السلف فهو التفسير بالرأي: 4/ 277
ذم التفسير بالرأي: 4/ 280
التكلف في تفسير القرآن: 4/ 262
خطر الإفراط في فهم القرآن: 4/ 263
تعيين تأويل من غير دليل: 3/ 328
كلام الله تعالى والتفسير: 4/ 274
التحفظ في القرآن وتفسيره: 4/ 283
تعقب سيد قطب في "الظلال" حول تفسيره الكرسي بالملك: 4/ 229
تفسيرات سهل التستري للقرآن: 4/ 242
الضابط في التفسير القرآني: 4/ 265
التأويل: 4/ 45
معنى التأويل: 5/ 216
التأويل الصحيح: 3/ 333
التأويل عند الصحابة: 4/ 277
الاتفاق على أصل التأويل: 5/ 216
اعتبار صحة التأويل: 3/ 330
قد يخفى التأويل الواضح الصحيح على الناس: 3/ 307
التفسيرات المشكلة في القرآن: 4/ 235
احتمال الموضع لأكثر من تفسير: 3/ 269
النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر كل القرآن: 4/ 278
الطريقة الوسط لفهم القرآن: 4/ 265
الخلاف في تنزيل المعنى الواحد: 5/ 215
تفسير الآية أو الحديث من المفسر الواحد على أوجه من الاحتمالات: 5/ 215
التفسير اللغوي والتفسير المعنوي: 5/ 212(44/311)
ص -378-…التفسير المعنوي: 5/ 212
ترتيب فهم القرآن علي حسب تنزيله: 4/ 256
التفسير العلمي للقرآن: 2/ 128
التفسير الإشاري: 4/ 245
ما تضمنته الفاتحة: 4/ 255
ميزات سورة البقرة: 4/ 257
النظم في سورة البقرة: 4/ 268
بيان تفصيلي لما احتوته سورة "المؤمنون" من معانٍ: 4/ 270، 271
تفسير نزول القرآن علي سبعة أحرف: 2/ 136
تفسير ابن مسعود من أكبر علمائه: 23/ 353
كلام عن سورة براءة: 3/ 359
تقسيم سورة الرحمن: 4/ 170
ورع الأصمعي في التفسير: 4/ 283
معنى قول ابن عباس: "إن في النساء خمس آيات...": 4/ 178
معنى "أم الكتاب": 3/ 307
معنى الند في قوله تعالى: {ولا تجعلوا لله أندادًا}: 4/ 242
معنى الأسماء في قوله تعالى: {وعلم آدم الأسماء كلها}: 5/ 208
معنى قوله تعالى: {ولا تقربا هذه الشجرة}: 4/ 245
معنى "المن والسلوى" الذي أنزله الله علي بني إسرائيل: 5/ 211
ذكر ابن عباس للرفث في الحج: 4/ 94، 95
معني الطمأنينة في قوله تعالى: {ولكن ليطمئن قلبي}: 4/ 162
الإضرار في قوله تعالى: {ولا يضار كاتب ولا شهيد}: 5/ 201
معنى قوله تعالى: {واتقوا ا لله ويعلمكم الله}: 5/ 283
معنى قوله تعالى: {وأن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه} من كلام ابن عباس: 3/ 352
معنى قوله تعالى: {ربانيين}: 5/ 36
معنى قوله تعالى: {إن أول بيت وضع للناس}: 4/ 247(44/312)
ص -379-…معنى الاختلاف في قوله تعالى: {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا}: 5/ 955/ 59
معنى الرد في قوله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول}: 4/ 321
تأويل لفظ الخليل في قوله تعالى: {واتخذ الله إبراهيم خليلا} بالفقير: 3/ 332
معنى الخلة في قوله تعالى: {واتخذ الله إبراهيم خليلا}: 4/ 230
معنى قوله تعالى: {اليوم أكملت لكم دينكم}: 4/ 319
معنى "أشياء في قوله تعالى: {لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم}: 5/ 374
معنى قوله تعالى: {ليهلك من هلك عن بينة}: 5/ 69
بيان معنى الكنز في قوله تعالى: {إن الذين يكنزون الذهب والفضة...}: 3/ 357
معنى المخالفة في قوله تعالى: {وما أريد أن أخالفكم إلى..}: 5/ 269
معنى قوله تعالى: {ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة}: 5/ 70
توجيه قوله تعالى: {وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون}: 3/ 402
معنى قوله تعالى: {تصيبهم بما صنعوا قارعة}: 5/ 212
تفسير قوله تعالى: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون}: 1/ 22
معنى السكر في قوله تعالى: {ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا}: 3/ 518
معنى الحياة الطيبة في قوله تعالى: {من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة}: 5/ 365
معنى قوله تعالى: {لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا}: 5/ 305
تفسير قوله تعالى: {خاتم النبيين}: 1/ 4
تفسير قوله تعالى: {إنا عرضنا الأمانة على السماوات و...}: 1/ 65
معنى قوله تعالى: {والعمل الصالح يرفعه}: 5/ 202
السابقون في قوله تعالى: {والسابقون السابقون}: 3/ 544
تفسير قوله تعالى: {أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون}: 1/ 305
معنى قوله تعالى: {متاعا للمقوين}: 5/ 212
تفسير قوله تعالى: {فانتشروا في الأرض وابتغوا...}: 1/ 317(44/313)
ص -380-…معنى "الران" في قوله تعالى: {كلا بل رانَ على قلوبهم}: 3/ 504
اعتبار خارجي لتفسير قوله تعالى: {ليلة القدر خير من ألف شهر}: 4/ 254(44/314)
ص -381-…أصول الفقه:
أصول الفقه: 1/ 24
رد أصول الفقه إلى أصول علم المنطق: 5/ 420
الأصولي: 1/ 24
الفرق بين أصول الفقه وعلم أصول الفقه: 1/ 18
علم الكلام وأصول الفقه: 1/ 40
التفريق بين مباحث الأصول وبين الطارئ عليها: 1/ 26
علوم ليست أساسية في أصول الفقه بل هي من متمماته: 1/ 37
أصول الفقه، إخراج مسائل لا ينبني عليها فقه أو أدب أو خلاف من الأصول: 1/ 37- فما بعد
معاني الأصول الشرعية: 1/ 17-18
الفقه: 1/ 24
الأحكام الشرعية: 1/ 169
الكتاب والسنة والإجماع والقياس: 3/ 227-228
جمع الكتاب والسنة للأحكام: 4/ 144
تخريج الأحكام على صورتين: 1/ 364-365
أصول الأدلة: 4/ 180
أنواع الأدلة: 3/ 227
الأصول المدنية والمكية: 3/ 236
الفترة المكية والفترة المدنية: 3/ 335
الأصول المكية: 3/ 239
الأحكام المكية: 5/ 238
المشروعات المكية: 5/ 234
الأحكام المدنية: 5/ 238
الأدلة الشرعية من حيث القطع والظن.
الأدلة: 3/ 165(44/315)
ص -382-…القطع: 1/ 19
القطعي: 1/ 17
القطعيات: 1/ 108
القطع في دلالة الألفاظ: 1/ 27-28
أنواع الأخبار القطعية: 1/ 25
تعارض القطعيات: 5/ 353
كل دليل شرعي؛ فإما مقطوع به، أو راجع إلى مقطوع به: 4/ 197
قطعية الكتاب وظنية السنة: 4/ 294
أصول الدين قطعية: 1/ 17
القضايا الكلية قطعية: 4/ 8
توافي شروط حصول القطع: 1/ 4
الأدلة النقلية النصية المتواترة: 2/ 79
معنى النص: 5/ 401
الأدلة القطعية والظنية: 3/ 184
الظن والعلم: 3/ 75
المعارضة لأصل قطعي: 2/ 400
إعمال الدليل الظني الراجع إلى أصل قطعي: 3/ 184
الخاص الظني لا يعارض العام القطعي: 5/ 230
الدليل الظني المعارض لأصل قطعي: 3/ 186
الظن الذي لا يشهد له أصل قطعي ولا يعارض أصلا قطعيا: 3/ 206
تعارض الدليل الظني والقطعي: 5/ 350
القياس- ظني أم قطعي؟: 3/ 184
الظن المعتبر شرعا: 4/ 473
مقدمات ظنية يتوقف عليها فهم النصوص: 1/ 28
الظن في أبواب العمليات: 3/ 75
الظن- الشك- الوهم: 1/ 17(44/316)
ص -383-…الظن والشك في الكليات الشرعية: 1/ 20
أكثر الأدلة الشرعية ظنية في الثبوت أو الدلالة: 2/ 80
الأحكام الشرعية عند طائفة لا تثبت بالظن: 1/ 20
الدليل الظني في فروع الشريعة: 1/ 519
التعبد بالظن في الفروع: 1/ 20
الظن والجزئيات: 1/ 19
الظني لا ينبني عليه إلا ظني: 1/ 28
- خبر التواتر والآحاد:
التواتر: 3/ 184
توقف النصوص المتواترة وغيرها على مقدمات عشرة هي ظنية: 2/ 79-80
خبر الواحد أو التواتر ونسخ القرآن: 3/ 339
خبر الآحاد: 1/ 20، 24، 27، 29221-3/ 311-4/ 11، 197
أعمال خبر الواحد: 3/ 74-75
خبر الواحد وعرضه على الكتاب: 3/ 189
معارضة خبر الواحد للقرآن: 4/ 295
تعارض خبر الآحاد مع المعنى القرآني القطعي: 4/ 313
خبر الآحاد المعارض لقاعدة: 3/ 201
خبر الو احد ومعارضة أصل قطعي: 2/ 400
رجوع خبر الآحاد لأصل قطعي: 4/ 312
أخبار ا لآحاد هي عمدة الشريعة: 3/ 311
أخبار الآحاد وعودتها إلى أصل قطعي: 3/ 186
عمل الصحابة وحديث الآحاد: 3/ 270
العمل بالقياس وخبر الواحد والترجيح: 2/ 486-487
العمل بخبر الواحد والقياس: 3/ 207
عرض خبر الآحاد على القياس: 3/ 190، 4/ 15
خبر الآحاد والقياس: 3/ 190(44/317)
ص -384-…مظان مسألة نسخ القرآن بخبر الواحد: 3/ 339
خبر الواحد لا ينسخ القرآن: 3/ 339
الرد على من لم يقبل خبر الواحد لمخالفته القياس: 3/ 190
- الأدلة المتفق عليها: الكتاب:
القرآن مصدر القواعد: 4/ 316
المخصصات في القرآن: 4/ 48
الأسلوب القرآني في البلاغ: 4/ 268
استدلالات قرآنية غريبة: 4/ 193
نسخ في القرآن: 4/ 38
الإعجاز في القرآن: 5/ 53
القرآن أتى بالتعريف بمصالح الدارين جلبا لها والتعرف بمفاسدها دفعا لها: 4/ 346
من نوادر الاستدلال القرآني: 4/ 193
التجربة دليل على أن كل مسألة لها أصل في القرآن: 4/ 189
جميع الأحكام التفصيلية غير موجودة في القرآن: 4/ 181
معارضة خبر الواحد للقرآن: 4/ 295
تعارض خبر الآحاد مع المعنى القرآني القطعي: 4/ 313
الكتاب مقطوع به والسنة مظنونة: 4/ 294
قطعية الكتاب وظنية السنة: 4/ 294
شرح مقولة الشاطبي: "إن القرآن هو كلية الشريعة وينبوع لها": 4/ 316
دعوى حصر علة إنزال الذكر في التبيين: 4/ 315
الرد على دعوى: إن القرآن قد نص على كل حكم جاءت به السنة ولو على سبيل الإجمال: 4/ 394
- المحكم والمتشابه: 3/ 339
معنى المحكم: 3/ 305
المتشابه: 1/ 293
كلام للمحقق عن المحكم والمتشابه: 3/ 324(44/318)
ص -385-…أتباع أم الكتاب المحكمات: 5/ 145
المتشابه قليل والمحكم هو الأمر العام الغالب: 3/ 307، 321
السؤال عن المتشابهات: 5/ 390
المتشابهات: 2/ 145-146، 3/ 211، 3/ 212-306، 5/ 69، 75-76
إنزال المتشابهات: 5/ 65
التشابه: 3/ 37
المتشابه الحقيقي والإضافي: 5/ 116
التشابه والمشتبه: 4/ 139
اتباع أم الكتاب والمتشابه: 5/ 145
التشابه في القواعد الكلية: 3/ 322
التشابه واقع في الفروع: 3/ 322
الأمور المشتبهات: 4/ 366
التكليف بالمتشابه: 4/ 128
الأحكام والمتشابه: 3/ 305
التأويل والمتشابه: 3/ 328
الحق واحد في المتشابه: 5/ 71
المتشابهات والاجتهاد: 5/ 65
من اتباع المتشابهات الأخذ بالمطلقات قبل النظر في مقيداتها وبالعمومات من غير تأمل هل لها مخصصات أم لا: 3/ 312
- الحقيقة والمجاز: 4/ 44-45
الحقيقة اللغوية: 4/ 24-25
الحقيقة العرفية: 4/ 25
الحقيقة الشرعية: 4/ 25، 27
المجاز: 5/ 202، 212
استعمال اللفظ للمعنى الحقيقي والمجازي معًا: 3/ 249
أمثلة لا يستقيم فيها حمل اللفظ على معناه الحقيقي والمجازي معا: 3/ 250(44/319)
ص -386-…الحمل على الحقيقة والمجاز في قوله تعالى: {فأصبحت كالصريم}: 5/ 215
العام إذا خص هل يكون مجازا، أم لا؟ 4/ 46-47
- السنة:
معنى السنة: 4/ 289
أقسام السنة: 4/ 419
السنة المتواترة والآحاد: 4/ 294-295
العمل بالسنة: 3/ 229
الاحتجاج بقوله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه...} على الأخذ بالسنة: 4/ 340، 341
طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم: 4/ 321
عصمة النبي صلى الله عليه وسلم: 4/ 470
قطعية الكتاب والسنة: 4/ 294
أفعال النبي صلى الله عليه وسلم: 1/ 523
الفعل منه صلى الله عليه وسلم دليل على مطلق الإذن فيه ما لم يدل على غيره: 4/ 420
فعل النبي صلى الله عليه وسلم للمكروه: 4/ 93
بيان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة: 2/ 127-128
الجبلية وتكليف ما لا يطاق: 2/ 175
بيان السنة للقرآن: 4/ 136، 180، 258
أهمية السنة في تفسير القرآن وبيانه: 4/ 183
تعارض الكتاب والسنة وقضاء السنة على الكتاب: 4/ 297، 309
لا تناقض بين السنة والكتاب: 4/ 335
السنة وتوضيح الكتاب: 4/ 333
السنة مبينة للكتاب: 4/ 144، 296، 309، 393، 394، 414-4/ 401
هل مهمة السنة فقط بيان الكتاب؟: 4/ 297
معنى مقولة: "إن السنة بيان للكتاب": 4/ 332
السنة واللغة وتفصيل ما في القرآن: 4/ 393
السنة إما بيان للكتاب أو زيادة على ذلك: 4/ 296(44/320)
ص -387-…مثاله: قطع يد السارق: 4/ 309، 311
أفعال المكلفين وبيان السنة: 4/ 406
كلام على قوله تعالى: {وإنك لعلى خلق عظيم} كلية بينت بالسنة: 4/ 318
رد الشيخ عبد الغني عبد الخالق على قول المصنف إن السنة بيان للكتاب، فهو ثانٍ على المبين في الاعتبار؛ إذ يلزم من إسقاط المبين سقوط البيان: 4/ 296، 297
الحكم في القرآن إجمالي وهو في السنة تفصيلي: 4/ 333
بعض الأحاديث التي أوضحت الغرض من بعض الآيات: 4/ 312
بيان ما أجمل ذكره من الأحكام في القرآن: 4/ 343
الرسول صلى الله عليه وسلم مبين لكليات القرآن ابتداء ومؤسس لهذه التفاصيل لا مؤكد لها: 4/ 317
استنباط النبي صلى الله عليه وسلم جزئيات معانيها الكلية في الكتاب: 4/ 393
فائدة التمسك بالكليات: 4/ 12
اعتبار خصوصيات الأحوال والأبواب:
الرد على من زعم أن السنة جاءت للتفصيل لا للتأصيل: 4/ 346
السنة فيها زيادة على حكم الكتاب: 4/ 192
استقلال السنة بأحكام ليست في الكتاب: 4/ 343
استقلال السنة ببعض الأخبار: 4/ 417
يجوز أن تأتي السنة بما ليس فيه مخالفة ولا موافقة للكتاب: 4/ 335
معنى قضاء السنة على الكتاب: 4/ 311
أدلة من قال: "إن السنة قاضية على الكتاب": 4/ 309
اشتملت السنة على أمور لا يوجد أصلها في القرآن: 4/ 333
رد الإمام الشاطبي على من قال بأن السنة قد تستقل بأحكام لم تذكر في القرآن ولو على سبيل الإجمال: 4/ 402
الرد على ادعاء عدم قيام دليل على أن ما في السنة ليس في الكتاب: 4/ 332
الاستقراء دل على أن في السنة أشياء لا تحصى كثرة، لم ينص عليها في القرآن: 4/ 323
الاستقراء في الشيء: 2/ 12، 13(44/321)
ص -388-…الاستقراء بمعنى الأعم الأغلب: 1/ 19
ليس هناك دليل على أن السنة راجعة إلى الكتاب: 4/ 339
فعل النبي صلى الله عليه وسلم للمكروه: 4/ 93
الفعل أبلغ في باب التأسي والامتثال من القول المجرد: 4/ 420
إقرار النبي صلى الله عليه وسلم: 4/ 434
سكوت الشارع: 3/ 156
اختلاف التقرير والفعل واختلافه والقول: 4/ 443
خصائص النبي صلى الله عليه وسلم: 2/ 503
خصوصيات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم: 2/ 409
مطابقة القول للإقرار: 4/ 445
المسكوت عنه في الشرع لا يقتضي مخالفة ولا موافقة: 3/ 160
النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عما يراه أو سمعه من الباطل حتى...: 4/ 166
إبطال إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الباطل: 2/ 399
أحكام جاهلية أُقرت في الإسلام: 2/ 524
- الإجماع:
الإجماع: 1/ 24، 35، 3/ 184، 310، 4/ 38، 45-5/ 193
حجيته: 4/ 38، 227، 340
الإجماع السكوتي: 4/ 291-5/ 119
إجماع الصحابة: 3/ 281
اشتراط عدالة المجتمعين "أي أصل الإجماع": 5/ 223
العلم الإجماع: 5/ 122
الإجماع قطعي: 1/ 29
الإجماع ذو المستند الظني: 2/ 81
الإجماع فيما لم يرد فيه نص قاطع: 1/ 4
الإجماع والخلاف: 2/ 86-87
أصول الخلاف الذي لا يعتد به: 5/ 210(44/322)
ص -389-…اختلاف التعدد: 5/ 209
الاعتداد بخلاف أصحاب الأهواء: 5/ 221، 222
اتفاق أهل الأهواء مع أهل الحق: 5/ 223
لا تجتمع الأمة على خطأ: 4/ 45
عمل أهل المدينة: 3/ 227، 271
القياس: 1/ 24، 29، 33، 131، 133-2517، 531-3/ 75، 242-4/ 98، 99379، 391، 392، 393-5/ 193، 194، 197، 512
معنى القياس عند أهل النظر: 5/ 422
القياس عند الشافعي: 5/ 196
معنى حديث معاذ: "بم تحكم" قال: بكتاب الله...": 4/ 305
معنى حديث معاذ "بم تحكم؟ قال: بكتاب الله..." عند الشيخ عبد الغني عبد الخالق، والرد على من فهمه على غير معناه: 4/ 308
كلام طويل على حديث معاذ هذا، رواية ودراية: 4/ 298-306
القياس نفيا وإثباتا: 5/ 229
مذهب من نفى القياس مطلقا: 5/ 229
الظاهرية والقياس: 2/ 81
الاقتصار على محال النصوص ظاهرية: 1/ 263
القياس وحجيته: 4/ 15، 62، 64
إثبات القياس بعموم الرسالة: 2/ 412
من أدلة إثبات القياس الدقيقة: 1/ 319
القياس الجلي: 2/ 156، 162
الأصول والفروع: 1/ 32
الأصل الاستعمالي والأصل القياسي: 4/ 19
المقدمات العلمية: 5/ 47
الفرع مبني على أصله: 3/ 322
التبع يجوز فيه ما يجوز بالأصل: 2/ 318(44/323)
ص -390-…الاجتهاد والقياس بالنسبة للسنة: 4/ 352، 473
القياس- العلة: 2/ 86-5/ 419
حكم لتحريم الخمر: 4/ 358
القياس والعلل: 2/ 539، 3/ 311
العلة والنص: 4/ 353
العلة في القياس: 2/ 531-5/ 125، 126
علل مسائل الفقه وحِكَمُ التشريعات: 5/ 171
قياس العكس: 1/ 462
القياس وأخبار الآحاد: 4/ 473
القياس الاستثنائي: 5/ 49
القياس الشرطي: 5/ 411
القياس الاقتراني الشرطي: 5/ 49
قياس المجاورة: 1/ 134
القياس والرأي: 1/ 15-5/ 230
القياس والمتشابه: 3/ 326
القياس وسد الذرائع: 4/ 67
القياس من مقدمة واحدة: 5/ 421
بناء القياس على مقدمتين عند المناطقة: 5/ 421
الاعتراض على القياس: 3/ 75
أهم اعتراضات القياس: فساد الاعتبار وفساد الوضع: 5/ 125
التحرج من القياس: 4/ 284
مذهب من أعمل القياس وترك النصوص على الإطلاق: 5/ 229
دعوى قياس النبي تحريم المدينة بتحريم مكة: 4/ 388
القياس على قول إمام المذهب: 1/ 343
القياس وإلحاق المسكوت بالمنطوق: 4/ 64
القياس في السبب: 3/ 178(44/324)
ص -391-…القياس في الكفارات: 5/ 21
المقدمة النقلية والمقدمة النظرية: 3/ 232
الاعتماد على مسلمات في التعريف: 1/ 69
علتا النطق والاستنباط: 5/ 109
من أساليب الاستدلال: إبطال النقيض: 1/ 19
دليل منطقي مؤلف من صغرى وكبرى، ثم النتيجة: 3/ 27
المعقول: إن الدال هو الذي يبين ما اشتمل عليه المدلول...: 4/ 343
أخذ المستدل الدليل على الحكم مفردا...: 3/ 292
خبر الآحاد والقياس: 4/ 15
عرض خبر الأحاد على القياس: 3/ 190
العمل بخبر الواحد والقياس: 3/ 207
العمل بالقياس وخبر الواحد والترجيح: 2/ 486-487
الدليل غير المعتبر: 5/ 141
اعتياد الاستدلال لمذهب واحد: 3/ 131
- العلة: 4/ 16
العلل: 3/ 135
العلة في الأصول: 1/ 21
علل الأحكام: 2/ 218
كيفية تلقي العلل في الأحكام: 2/ 11
النهي لعلة: 2/ 239
مسالك العلة: 2/ 517، 523، 534، 3/ 135
العلل: مسالك المناسبة: 3/ 139
وضع العلة: 1/ 408
المناسب: مسالك العلل: 2/ 529
من مسالك العلة الطرد والعكس: 5/ 110
ثبوت العلة بالنص أو الإيماء: 5/ 125(44/325)
ص -392-…ثبوت العلة بالسبر والتقسيم: 5/ 21، 125، 419
استنباط العلة: 5/ 110
المعاني والظواهر في الشريعة: 3/ 132
المعاني مجردة عن اللفظ: 5/ 125
النظر في معاني الأحكام: 2/ 529-3/ 411
المعاني في العادات والعبادات: 3/ 138
الدلالة الإشارية: 4/ 243
انتزاع الدلالة من سياق لا يقتضيه أو غير مقصود: 2/ 152
بقاء الصفة من بقاء الموصوف: 2/ 34
كون النقص قادحا في الوصف المدعى عليته: 5/ 197
مظان مسألة: كون النقص قادحا في الوصف المدعى عليته: 5/ 197
التبع يجوز فيه ما يجوز بالأصل: 2/ 318
العلة لقرينة: 1/ 410
العلة والحكمة: 1/ 485، 2/ 523
التعليل في الأحكام: 2/ 9-11، 273
المعاني في العبادات: 3/ 138
الحكم على الواقعة: 2/ 90
ثبوت الحكم قبل العلة: 5/ 111
الحكمة: 1/ 392
الشرائع والحكمة فيها: 2/ 393
التعليل في العبادات: 2/ 513
القوادح العشرة في الأدلة: 3/ 310
علة شرع العبادات: 2/ 525
حكم العبادات: 2/ 295
علة تحريم الخمر: 4/ 458-5/ 18، 21
علة قطع يد السارق: 5/ 12(44/326)
ص -393-…تعريف كلمة مناط لغويا: 5/ 21
تخريج المناط: 1/ 17-5/ 21، 22
تعريف تخريج المناط: 5/ 21، 22
ثبوت العلة بتخريج المناط: 5/ 125
مظان مبحث تخريج المناط: 5/ 22
تحقيق المناط: 1/ 27-3/ 311-4/ 56-5/ 12، 18، 19، 20، 21، 24، 26، 37، 125
تعريف تحقيق المناط: 3/ 231، 5/ 12
الفرق بين اجتهاد تحقيق المناط وغيره: 5/ 38
مقدمة تحقيق المناط والاختلاف فيها: 5/ 414
أدلة تحقيق المناط الخاص: 5/ 26
عدم تسليم الخصم لمقدمة تحقيق المناط: 5/ 417
الاجتهاد في تحقيق المناط: 5/ 128
كلام حول شرط العربية وفهم مقاصد الشرع في اجتهاد تحقيق المناط: 5/ 129
بعض أمثلة ليست من المناط الخاص: 3/ 296
أمثلة على تحقيق المناط: 3/ 232، 5/ 12، 128
تحقيق المناط يرجع إلى تحقيق اندراج الأصغر في الأوسط: 3/ 232
توافق الآمدي مع المؤلف في بعض صور تحقيق المناط: 5/ 18
ضرورة الاجتهاد في تحقيق المناط: 5/ 16
تحقيق المناط الخاص: 5/ 23، 24
تحقيق المناط في الأعيان: 5/ 23
تحقيق المناط قياس خاص: 5/ 12
السؤال عن المناط المعين وغير المعين: 3/ 302
اعتبار المناط المعين: 3/ 301
مظان مبحث تحقيق المناط من كتب الأصول: 5/ 12
الاشتباه في مناط الأدلة: 3/ 318
تنقيح المناط: 1/ 27(44/327)
ص -394-…تعريف تنقيح المناط: 5/ 19
الخلاف في جواز تنقيح المناط: 5/ 21
الفرق بين تنقيح المناط والسبر والتقسيم: 5/ 21
أقسام تنقيح المناط: 5/ 20
مثال تنقيح المناط: 5/ 19
مظان مبحث تنقيح المناط: 5/ 19
- الاستصحاب: 1/ 18، 24
- مذهب الصحابي: 3/ 228
عدالة الصحابة: 4/ 448
الصحابة- علمهم وعملهم: 1/ 7
عمل الصحابي: 4/ 446
السنة قامت على اعتبار عمل الصحابي: 4/ 290
قول الصحابي: 5/ 74
اقتداء الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم: 3/ 245
ترك الصحابة قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى فعله: 4/ 87
ترك الصحابة بعض المباحات لغيرها: 4/ 87
أخذ الصحابة التشريع قبل الهجرة وبعدها: 5/ 241
الأفضل ما كان عليه الصحابة: 1/ 334
اتباع الصحابة: 4/ 132
توجيه حديث: "أصحابي كالنجوم"...: 5/ 81
تقليد الصحابة: 4/ 457
تقليد الصحابي وحجية مذهبه: 2/ 227، 4/ 132، 457، 5/ 67، 74
عمل الصحابي من السنة: 4/ 290
إجماع الصحابة: 4/ 490
بعض صور اختلاف الصحابة: 5/ 160، 162، 163
عمل الصحابة وحديث الآحاد: 3/ 270(44/328)
ص -395-…مذهب الصحابي والقياس: 4/ 134
النظر المصلحي عند الصحابة: 4/ 292
بيان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة: 2/ 127-128
أسباب ترجيح بيان الصحابة على غيرهم: 4/ 128
مظان مسألة بيان الصحابة: 4/ 128
- شرع من قبلنا: 3/ 228، 4/ 160
شرع من قبلنا والعمل به: 2/ 461-3/ 110
سد الذرائع: 3/ 528، 564-4/ 358-5/ 177، 178، 182، 183، 186، 187
قاعدة سد الذرائع: 3/ 85
سد الذرائع وتحريم الوسائل: 5/ 287
الوسائل: 1/ 292
إسقاط الشافعي لحكم سد الذرائع5/ 184، 185
الشريعة مبنية على الاحتياط والأخذ بالحزم والتحرز مما عسى أن يكون طريقًا إلى مفسدة: 3/ 85
النظر في مآلات الأفعال: 3/ 120-5/ 177
سب آلهة الكفار: 3/ 75-76، 131-5/ 185
سب الآباء: 3/ 131
بيع الأدوات لمن يستعملها في حرام: 3/ 54-55
بيع السلاح للفتن أو لقطع الطريق: 3/ 23
بيع العنب للخمارة: 3/ 23
بيع الجارية للفساق: 3/ 23
قطع الأعضاء للضرر: 2/ 51
ترك العبادة جملة: 2/ 96
ترك المتبوع بعض السنن خوف فهم الوجوب: 4/ 8
منع جمع المتفرق وتفريق المجتمع؛ خشية الصدقة: 1/ 405
ترك من واقع نهيا لما يترتب عليه من أمر زائد بحكم التبعية، لا بحكم الأصالة: 5/ 190
ترك المندوبات بالكل يؤدي إلى الإخلال بالواجب: 4/ 108(44/329)
ص -396-…فتح باب الاحتمال في النصوص: 5/ 401
سقوط اعتبار المقصد بسقوط الوسيلة: 2/ 35
الاستحسان: 1/ 33، 2/ 523
تعريف الاستحسان: 5/ 193، 233
تفهم المؤلف للاستحسان: 5/ 199
أمثلة على الاستحسان: 5/ 193
تفسير ابن العربي للاستحسان: 5/ 196
الاستحسان غير خارج عن مقتضى الأدلة: 5/ 198
الاستحسان العقلي: 1/ 28
مظان الاستحسان: 5/ 199
الاستحسان والمصالح المرسلة: 3/ 228
الاستحسان والمصلحة: 1/ 33
الاستحسان وخبر الواحد: 1/ 33
الظاهر والاستحسان: 1/ 33
المصالح المرسلة: 1/ 18، 2/ 523، 3/ 41، 160، 283، 285، 4/ 73، 5/ 114، 196، 392، 491
المصالح المرسلة والاستحسان: 3/ 138
التمييز بين البدعة والمصالح المرسلة: 3/ 183
المصالح المرسلة لا تدخل في التعبدات: 3/ 285
جمع المصحف: 3/ 39-41
المصالح: 3/ 504، 528، 549-5/ 195
المصالح في الشرع معناها: 1/ 375، 532
المصالح والمفاسد الدنيوية والأخروية: 3/ 124
المصالح والمفاسد: 1/ 299-2/ 44-3/ 28، 35، 53، 477، 552-4/ 53، 54-5/ 48، 124
المصالح الشرعية: 1/ 35(44/330)
ص -397-…وضع الشريعة لمصالح العباد: 1/ 318، 2/ 364، 408، 520-3/ 23، 24، 457-5/ 42، 179
المصالح في الأحكام: 3/ 120، 409، 410، 412، 413، 415
المصالح والفوائد لا بد أن يشهد لها الشرع بذلك: 1/ 53
المصالح والأحكام: 3/ 171، 4/ 140
مراعاة المصالح في الأحكام: 4/ 56
قاعدة مراعاة المصالح لتعيين الراجح: 2/ 87
القيام على مصالح العامة: 2/ 342
هل وضعت الشرائع لمصالح العباد؟: 2/ 9
الشريعة تشمل مصالح كلية وجزئية: 5/ 77
نشر المصالح: 2/ 120، 353
المصالح والمنافع: 3/ 435-440
المصلحة العامة: 3/ 565
المصلحة العامة والخاصة: 3/ 89، 92
النظر المصلحي عند الصحابة: 4/ 292
المصالح والعلل: 3/ 404
التكليف بالمصالح والمفاسد: 2/ 69
الشريعة مبنية على المصالح: 5/ 42
هل يشترط في الامتثال ظهور المصلحة: 1/ 335
دخول أفراد المصلحة في القاعدة الكلية: 3/ 126
ابتداع المصالح: 3/ 120
المصالح وتغليب العادة فيها: 2/ 63
مصالح قيام حياة الإنسان: 2/ 44
مصالح الخلف ووضع الشريعة: 2/ 50
مصالح النفسية ومصالح الغير: 3/ 86، 87
اختلاط المنافع والمفسدة: 2/ 64، 68(44/331)
ص -398-…ذكر المضار لا يعني التحريم: 2/ 67
مسألة اختلاط المصلحة والمفسدة: 2/ 45
مصلحة ترك بناء الكعبة على أساس إبراهيم: 5/ 181
المصالح في نظر الناس: 4/ 63
المصالح والمفاسد من صفات الأعيان: 2/ 89
مقاصد الشرع في بث المصالح: 2/ 86
حكم الأصل في المنافع والمضار: 2/ 66
تعارض المصالح والمفاسد: 2/ 64
درء المفاسد وجلب المصالح: 3/ 465
قاعدة: اعتبار المصالح في الأحكام: 1/ 432
مصالح العباد هل هي من الله تفضلا أم وجوبا؟: 2/ 294
المنافع والمضار الإضافية: 2/ 65، 66
المصالح والمفاسد الدينية تفهم على الغالب: 2/ 45
المصلحة الراجحة والمفسدة المرجوحة والعكس: 2/ 46
إقامة المصالح ونزع المفاسد...: 2/ 62
المفسد النادر: 3/ 74
اختلاط العمل الصالح بالسيء: 3/ 140، 402
جلب المصالح في الأمور الضرورية: 5/ 199
كيفية تعرف المصالح في الدنيا والآخرة: 2/ 77
الضرر العام: 3/ 53
الضرر العام والمصالح الخاصة: 3/ 57
درء المفسدة عن الجماعة: 3/ 64
الإخلال بالمصالح العامة إضرارا بالخاصة: 2/ 320
محافظة العقلاء على المصالح: 3/ 180
مصالح الغير والضرر: 3/ 89
الإضرار بالناس: 3/ 131(44/332)
ص -399-…المال والتكسب عبادات فيها مصالح عامة: 2/ 315
القيام بمصالح الغير: 3/ 88
الإضرار والمفاسد: 3/ 56، 85
أقسام الإضرار: 3/ 55
توقع المفاسد: 3/ 95
المفسدة القطعية: 3/ 72
المفسدة المتوسطة: 3/ 77
اعتبار المصالح: 3/ 415
الجهل بالمصلحة على التفصيل: 3/ 410
ضابط المصلحة: 5/ 42
تعيين المصلحة والمفسدة من الشارع: 3/ 29
تعارض المفسدتين: 4/ 433، 434
المشروعات وضعت لتحصيل المصالح ودرء المفاسد..: 3/ 28
مفاسد انخرام قانون السياسة الشرعية: 5/ 103
إذا كانت المصلحة عامة: 3/ 89
تعاطي السبب الذي تنشأ عنه المفسدة: 3/ 36
جلب المصلحة أو دفع المفسدة: 3/ 55
العمل من أجل المصلحة لا من أجل التعبد: 3/ 121
عمل العبد لمجرد مصلحته لا على قصد التعبد: 3/ 99
الترجيح بين المصلحة والمفسدة: 3/ 96
تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة: 3/ 95
مصالح العباد: 5/ 230
ضرر إهمال اعتبار المصلحة: 3/ 415
جاء الشارع باعتبار المصلحة: 3/ 180
جلب المصالح ودرء المفاسد: 3/ 538-5/ 142، 300
المصالح الدينية مقدمة على المصالح الدنيوية....: 3/ 94(44/333)
ص -400-…طلب المصلحة بالفعل المشروع: 5/ 179
اشتمال الشريعة على مصلحة كلية في الجملة: 3/ 123
اشتراط العلم بمقاصد الشرع عند المجتهد: 5/ 124
تحذير السلف مما يجر إلى المفاسد: 3/ 529
فهم المعنى المصلحي للحكم على وجه التفصيل: 3/ 412
كل من لم يكلف بمصالح نفسه، فعلى غيره القيام بمصالحه: 3/ 87
العلم الإجمالي بالمصلحة: 3/ 409
الأصول الكلية التي جاءت الشريعة بحفظها: 3/ 236
الضروريات: 1/ 20
الضروريات الخمسة: 1/ 31، 3/ 436
ترتيب الضروريات الخمسة: 2/ 65، 511
حفظ الضروريات: 1/ 403، 2/ 18، 3/ 24، 177، 338-4/ 347
المحافظة عند الأصوليين: 2/ 18
حفظ جانب الوجود وجانب العدم: 2/ 18
حفظ ما يحتاج إليه الناس: 4/ 16
اتفاق الشرائع على حفظ الضروريات: 3/ 365
الضروريات والحاجيات والتحسينات: 3/ 487
دوران الحاجيات على التوسعة والتيسير ورفع الحرج: 4/ 350
التحسينات وبعض أمثلتها: 4/ 352
المحافظة علي الضروريات والحاجات والتحسينات: 3/ 171
مقولات لبعض العلماء في إبطال حديث: "ما أتاكم عني، فاعرضوه على كتاب الله...": 4/ 330
الفرق بين الضروريات والحاجات: 1/ 338-339
حفظ القواعد الكلية: 3/ 365
كليات الشريعة: 5/ 14
حفظ الدين: 2/ 91، 3/ 219، 4/ 347
معاني حفظ الدين: 4/ 347(44/334)
ص -401-…الجهاد لحفظ الدين: 2/ 81-19
مكملات لحفظ الدين: 3/ 239
حفظ الدين وحفظ غيره: 2/ 265
حفظ الدين وحفظ النفس والعقل وحفظ النسل والمال: 2/ 18-19
أصول العبادات وحفظ الدين: 2/ 18
العادات وحفظ الدين: 2/ 19
المعاملات وحفظ الدين: 2/ 19
مضار الإفراط والتفريط: 5/ 277
حفظ النفس: 4/ 347
إحياء النفوس: 4/ 64
إحياء النفوس وكمال العقول والأجسام: 3/ 102
صيانة النفوس: 3/ 236
حق النفس: 2/ 249
حرمة حفظ النفس كلي يندرج تحته حفظ العقل نفسه: 3/ 237
طرق حفظ النفس: 4/ 348
حفظ العقل: 4/ 17، 389
حفظ العقل وتحريم الخمر: 3/ 237-238
حفظ النسل: 4/ 17، 348
حفظ العرض: 4/ 349
معاني حفظ النفس "النسل": 4/ 347
حفظ النسل وتحريم الزنا: 3/ 238
حفظ المال: 4/ 348
حفظ المال وتحريم الظلم والمال الحرام: 3/ 238
العرف: 2/ 490
العرف والعادة: 1/ 159
- الحيل: 5/ 182(44/335)
ص -402-…تعريف الحيل: 3/ 108
إبطال الحيل: 3/ 8
تعريف وشروط الحيل المذمومة: 3/ 110
قاعدة الحيل: 5/ 187
الحيل الممنوعة: 3/ 108
بيان لابن القيم في أن الحيل لا تمشي على أصول الأئمة..: 3/ 129
الحيل وأدلة تحريمها: 3/ 108، 109
مذهب أبي حنيفة في الحيل: 5/ 184
إجازة أبي حنيفة للحيل: 5/ 188
جواز الحيل للإكراه: 3/ 124
الحيل فيها مخالفة لعمل الأمة: 3/ 116
أمثلة على الحيل: 3/ 107
عمل أصحاب السبت من الحيل: 3/ 110
الحيل في الزكاة: 3/ 32، 122، 344-4/ 226-5187، 188
حيل المنافقين والمرائين: 3/ 124
الحيل في الأيمان: 1/ 449
السفر بقصد الفطر: 1/ 379، 437
بيوع الآجال والحيل: 3/ 127
القتل باسم السياسة: 3/ 114
- النسخ:
تعريف النسخ: 3/ 341-5/ 208
الناسخ والمنسوخ: 5/ 61-92، 144
معاني النسخ عند السلف: 3/ 344
من معاني النسخ عند المصنف: 343
أمثلة على معاني النسخ عند السلف: 3/ 305
المُحكم والمتشابه والمنسوخ: 3/ 339(44/336)
ص -403-…أمثلة على النسخ عند المتقدمين: 3/ 345، 346، 347
وقوع النسخ: 5/ 61
النسخ في مكة: 3/ 336، 338
وقوع معظم النسخ في مكة: 3/ 336
معرفة الناسخ والمنسوخ: 3/ 278
الخلاف العارض في دعوى النسخ وعدمه: 5/ 208، 209
النسخ لا يكون في الكليات وقوعا وإن أمكن عقلا: 3/ 338
النسخ في الكليات: 3/ 338
النسخ في الجزئيات: 3/ 365
دخول النسخ في الفروع الكلية المكية قليل: 3/ 339
النسخ دليل على أن الشريعة ترجع إلى قول واحد: 5/ 62
دخول النسخ في الأخبار: 3/ 345-346، 356
لا يجوز النسخ في الأخبار: 3/ 345
النسخ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: 2/ 489
المتشابه والنسخ: 3/ 325-326
الأحكام والنسخ: 3/ 335
النسخ بالإقالة: 3/ 32
منهج "تفسير الجلالين" في النسخ: 3/ 340
أكثر تشريع القرآن رفع ونقض لما كانوا عليه: 3/ 343
خبر الواحد لا ينسخ القرآن: 3/ 339
مظان مسألة نسخ القرآن بخبر الواحد: 3/ 339
الأخذ بالأحدث من السنة: 3/ 278
النسخ في القرآن: 4/ 38
النسخ في آية: {وإذا رأيت الذين يخوضون}: 3/ 349
نسخ قوله تعالى: {إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين}: 3/ 355
بطلان القول بأن آية: {ويستغفرون لمن في الأرض} منسوخة: 3/ 356(44/337)
ص -404-…قوله تعالى: {اتقوا الله حق تقاته} ليست منسوخة: 3/ 358
رد النسخ في قوله تعالى: {وإن منكم إلا واردها}: 3/ 363
كلام لابن العربي عن نسخ آية: {فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر}: 3/ 359
نسخ الكلام في الصلاة: 3/ 341
المستثنيات من القواعد العامة: 3/ 179-5/ 229
الاستثناء في القرآن: 4/ 19-21
الاستثناء عند ابن عباس: 3/ 346
التخصيص والنسخ: 4/ 44
- التعارض والترجيح:
التعارض: 4/ 9
تعريف التعارض: 5/ 344، 345
التعارض والترجيح: 1/ 412، 3/ 252، 5/ 63، 68-69، 73، 232، 341
التعارض في الأدلة الشرعية تعارض ظاهري: 5/ 67، 73
قاعدة تعارض الأصل والغالب: 1/ 292
سبب التعارض بين الأدلة: 5/ 341
تعارض النصوص والقواعد عند الظاهرية: 3/ 188
التعارض راجع إلى التطبيق وتحقيق المناط: 5/ 341، 342، 344
تعارض العمل الأكثري مع غيره: 3/ 252
تعارض الأدلة: 3/ 331-332
التعارض باعتبار الدلالة الظنية: 5/ 349
المعارضة بين الظني والقطعي: 4/ 310
تعارض الكلي للجزئي: 1/ 291
عدم توارد دليلين على محل التعارض: 5/ 350
تعارض المنع بتكليف ما لا يطاق وتقديم المصلحة العامة على الخاصة: 3/ 93
معارضة الفعل للإقرار: 4/ 443
الأعمال المتعارضة الأحكام ليست بمتلازمة لحصولها في زمانين وفي حالتين: 3/ 223(44/338)
ص -405-…تعارض الأعمال الفاضلة: 2/ 250
الوقوع الفعلي والترجيح: 2/ 51
الترجيح: 1/ 93، 141-2/ 52
التجريح بين المتعارضين: 4/ 83
متى يكون الترجيح: 5/ 342
قانون التعارض والترجيح بين مصالح الناس ومضارهم: 3/ 53
وجوه التعارض مع العجز عن الترجيح: 5/ 68
إبطال أحد الدليلين المتعارضين: 5/ 286، 347
طرق التخلص من معارضة دليل راجح وآخر مرجوح: 3/ 331
التعارض مع عدم إمكان الجمع: 5/ 344
الجمع بين الدليلين والخروج بقول ثالث: 5/ 112
الجمع بين النصوص: 3/ 340-5/ 112
النظر في أعمال المتقدمين قاطع لاحتمالات كثيرة: 3/ 288
الأفعال المتلازمة إما أن يصير أحدها وصفا للآخر أم لا: 3/ 225
مخالفة القول الفعل تقتضي كذب القول: 5/ 270
التوجه إلى الفعل ترجيحا للقول: 5/ 264
ارتكاب خير الشرين: 5/ 266
تركة صلى الله عليه وسلم دال على مرجوحية الفعل: 4/ 421
وجوه الترجيح: 5/ 346
الترجيح بالأمر الخارج: 3/ 253
مظان مسألة الترجيح: 5/ 342
القضاء بالراح لا يقطع حكم المرجوح بالكلية: 5/ 113
الترجيح بالمتن واشتراط العربية له: 5/ 128
لا معارضة إلا عند التساوي: 4/ 9
التناقض والاختلاف في الشريعة: 3/ 216(44/339)
ص -406-…-التكليف:
معناه لغة: 2/ 209
المعنى التكليفي: 4/ 421
القول التكليفي: 5/ 260
خطاب التكليف: 1/ 421
خطاب الوضع وخطاب التكليف: 1/ 235-3/ 17
وضوح الخطاب وخفاؤه: 5/ 114، 115
عموم التكليف: 1/ 543-2/ 407
مخاطبة الجميع بكلام واحد: 2/ 136-137
النفي والإثبات في الخطاب الشرعي: 5/ 116
تساوي المرأة مع الرجل في التكليف، وذكر الاستثناء بينهما: 4/ 63
كيفية معرفة اشتراك المكلفين في الحكم: 3/ 241
التكليف والابتلاء: 2/ 261-262
التكليف بفعل وغيره: 1/ 38
شرط بعض العبادات: 1/ 542
التدرج في التكليف: 2/ 279
وسطية الشريعة في التكليف: 2/ 78
حمل المكلفين على الشريعة: 2/ 65
من شروط التكليف: العلم: 1/ 250
حصل الشرط الشرعي هل هو شرط في التكليف، أم لا؟ 5/ 275
البلوغ والرشد: 1/ 298
شرط صحة التكليف: القدرة: 2/ 171
الاستطاعة في الحج: 3/ 55
القدرة في التكليف: 2/ 171
القدرة على الفعل في التكليف: 2/ 204-206
العقل شرط في التكليف: 1/ 414(44/340)
ص -407-…مورد التكليف هو العقل: 3/ 209
من مميزات الشريعة أن تكاليفها تفهم من الأمي: 2/ 141
التكليف والبلوغ: 1/ 298
العلم بالمكلف به شرط التكليف: 5/ 334
لا تكليف إلا بدليل: 5/ 337
التكليف بمرتبط بالمصالح: 2/ 218
علم المصلحة في التكليف: 3/ 98
مبني التكليف استقرار العادات: 2/ 483
النظر فيما يصلح لكل مكلف في نفسه: 5/ 25
أعمال المكلف في نفسه5/ 25
إرجاع الشرع بعض الأمور لنظر المكلف: 3/ 235
توكيل أمور إلى نظر المكلف: 3/ 401
ما يرد إلى أمانات المكلفين: 2/ 527
الأخذ بأخف القولين يؤدي إلى إسقاط التكليف: 5/ 105
تخير المكلف بين أقوال العلماء: 5/ 79
نقض القول بأنه إذا تعارضت الأدلة على المكلف تخير: 5/ 77
يسقط التكليف عن المجتهد عهد تعارض الأدلة: 5/ 334
التكليف بالمطلق عند العرب: 3/ 383
من يسقط عنه التكليف: 2/ 408، 411
تكليف المعتوه والصبي والنائم: 3/ 209
تكليف المجنون: 1/ 299
الاحتلام والعقل: 1/ 396
المرض والجنون والتكليف: 2/ 481
حكم الساهي والنائم والمجنون: 3/ 385
مسببات زوال العقل: 1/ 442
البلوغ للغلام والجارية: 5/ 17(44/341)
ص -408-…حكم فعل المجنون والصبي والنائم والمغمي عليه: 1/ 235
نهي غير العاقل: 1/ 290
النيات في التكليف: 2/ 536
الإرادة لفعل الطاعة عند المكلف: 3/ 35
الهدي والتكليف: 5/ 77
التكاليف وضعت للابتلاء والاختيار: 3/ 511
تكليف العجماوات والجمادات: 1/ 414
تكليف الكفار بالفروع: 1/ 41، 255، 414، 415-4/ 161-5/ 275
الثواب والعقاب مع التكليف: 2/ 201
الثواب على ما لا يكلف به: 2/ 193
الثواب والعقاب تابع للتكليف شرعا: 2/ 193
أقسام حظوظ المكلف: 2/ 312
الثواب على قدر المشقة: 2/ 222
محك أهل التقوى التكاليف الشاقة: 2/ 332
تكليف ما لا يطاق ممنوع عقلا وشرعا: 2/ 131
تكليف ما لا يطاق واستمرار العوائد: 2/ 494، 495
تكليف ما لا يطاق: 1/ 237، 280، 364، 505، 2/ 48، 204، 3/ 92، 94، 95، 3/ 366، 377، 379، 434، 559-5/ 334
التكليف بالشاق: 1/ 505، 2/ 204
التكليف ما ليس بوسع المكلف: 3/ 504
إسقاط العبادات: 3/ 101
التكليف بالمحال: 5/ 18
التكليف بالمحال عند الأشاعرة: 5/ 18
الأمور الذهنية مجردة من الأمور الخارجية تعقل وما لا تعقل لا يكلف به: 3/ 222
الفعل أبلغ في باب التأسي والامتثال من القول المجرد: 4/ 420
الاكتفاء بالقول دون الفعل: 4/ 438(44/342)
ص -409-…الثواب والعقاب مترتبات على الفعل: 1/ 338
-مباحث الترك:
هل الترك فعل؟4/ 419
مظان مسألة أن الترك المقصود فعل: 4/ 419
ترك لما لا حرج في فعله بناء على أن ما لا حرج فيه بالجزء منهي عنه بالكل: 4/ 424
الفعل والترك مع المخالفة: 3/ 14
التروك من حيث هي تروك لا تستلزم في الخارج وكذلك الأفعال مع التروك، إلا أن يثبت تلازمها شرعا: 3/ 225
الحقوق في الأفعال والتروك: 1/ 182
الترك خوف الافتراض: 4/ 423
الترك للكراهة طبعا: 4/ 423
الترك للحق الغير: 4/ 423
الأوامر والنواهي: 3/ 219، 369-5/ 301
العبادات المأمور بها، بل المأمورات والمنهيات كلها إنما طولب بها العبد شكرا لما أنعم الله به عليه: 4/ 220
الاختلاف في معنى الأمر: 3/ 309
صيغة الأمر: 3/ 537
الأمر في أصول الفقه: 2/ 492-493
الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم: 3/ 229
مبحث الأمر: 2/ 157-158
الأمر للوجوب: 1/ 26
امتثال الأمر "الأوامر": 2/ 529-3/ 99
التزام الأمر والنهي: 1/ 498
الأمر للوجوب وكيفية إثباته: 1/ 91
تمهيد الأمر: 1/ 91
أمر التعجيز والتهديد: 3/ 376(44/343)
ص -410-…أمر المعدوم: 1/ 38
دلالة الأمر على الطلب: 3/ 376
الأمر والنهي: 3/ 219
مخالفة الأمر وعدم مطابقته مبطل للعمل: 2/ 539
اجتماع الأمر والنهي على المكلف: 3/ 434
الأمر والنهي التبعيان غير منحتمين: 3/ 429
ما جاء في صورة النهي: 2/ 172
الزجر: 2/ 118-119
المعصية والعقاب مرتبطان بالنهي: 1/ 365
الأمر عند الأشاعرة والمعتزلة: 3/ 376-377
التفريق بين مراتب الأوامر ومراتب النواهي: 3/ 419
امتثال الأوامر: 1/ 338
تساوي الأوامر والنواهي في الامتثال: 3/ 542
مظان مسألة الأمر للوجوب: 3/ 492
-الواجب والفرض: 1/ 215، 513
الفرض والواجب عن الحنفية: 5/ 217
تفريق الحنفية بين الفرض والواجب: 4/ 308، 309، 5/ 217، 218
مظان مسألة الفرض والواجب عند الحنفية: 4/ 308
أشكال الفرض: 2/ 234
الإجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم: 3/ 298، 405
فرض الكفاية: فرض العين: 1/ 252، 283، 2/ 305، 308-309-4/ 205
فرض العين: 1/ 280
استقرار الواجب: 4/ 124
فرض طلب/ الكفاية: 1/ 278
أمثلة على فرض الكفاية: الصناعات المختلفة التي لها أثر على العمران: 1/ 252
الواجب المخير: 1/ 39-40، 240، 245، 539، 3/ 384(44/344)
ص -411-…الأمر بما لا يطاق: 3/ 375
الأمر والنهي والاقتصاد فيهما: 2/ 51
الإذن مضاد للأمر والنهي معا: 2/ 49
فرق بين طلب الحصول وطلب التحصيل: 3/ 377
عدم التفريق بين أمر وأمر ونهي ونهي: 3/ 542
مرجع الوجوب والتحريم: 1/ 41
الأوامر في الشريعة لا تجري في التأكيد مجري واحدا: 3/ 492
المشتقات والأوامر: 2/ 220
الأمر بالمطلق: 3/ 217، 218
توارد الأمرين على الجملة الواحدة باعتبارها في نفسها واعتبار تفاصيلها وجزئياتها وأوصافها: 3/ 487
توارد الأمر والنهي من جهتين كأنهما جهة واحدة: 1/ 366
الأمران أحدهما تابع والآخر متبوع: 3/ 484
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب: 1/ 230، 3/ 427
مسالة هل يكون الشيء الواحد واجبا وحراما من جهة واحدة: 3/ 217
الأمر الذي يكون أداؤه إلى المفسدة نادرا: 3/ 74
تفاوت تأكيد الأوامر: 3/ 492
الأمر والنهي والإباحة: 3/ 414
الأمر قد يكون للإباحة: 3/ 467
الأمر والنهي الابتدائي التصريحي: 3/ 134
الأمر المطلق والمقيد: 3/ 374
الإرادة في الأمر: 3/ 39
الطلب غير الإرادة: 3/ 369
الأمر والنهي هل يستلزمان إرادة الوقوع: 2/ 50
الأمر بالشيء لا يستلزم إرادة الشيء: 3/ 376
اجتماع الأمر والنهي على المكلف: 3/ 434، 468(44/345)
ص -412-…التفريق بين الواجب والمندوب في الفعل وبين الحرام والمكروه في الترك: 3/ 536
وجوب ترك التسوية بين المندوب والواجب: 4/ 97
لا يلزم من كون الأمر مقيدا أن يكون معينا: 3/ 380
فائدة: الأمر الذي ظاهره الخلاف وليس في الحقيقة كذلك: 5/ 210
أقسام المنهيات: 3/ 388
النهي عن الشيء هل هو نهي عن ضده....: 1/ 230، 3/ 424، 427
النهي يقتضي الفساد: 2/ 536، 2/ 540
التحليل والتحريم حق الله: 3/ 103
تحريم الأشياء مطلقا بلا قيد 3/ 106
ترك الحرام: 3/ 220
استقرار الحرام: 4/ 124
الترك لما لا حرج في فعله بناء على أن ما لا حرج فيه بالجزء منهي عنه بالكل: 4/ 424
عدم التفريق بين الواجب والمندوب في الفعل وبين الحرام والمكروه في الترك: 3/ 536
- المباح: 1/ 43، 171، 480، 484، 490، 497، 2/ 407، 3/ 375، 506-507، 528، 4/ 58، 87-5/ 309
الإباحة: 1/ 38، 292، 2/ 76-77
سكوت الشارع: 3/ 273
فعل المباح على مقتضى إذن الشارع: 2/ 319، 320
تدرج الناس في المباح إلى أعلي منه: 3/ 80
طلب المباح: 3/ 531
العبادات والعادات والأصل فيهما: 2/ 523
الاستمتاع بالطيبات: 1/ 197-198، 206، 225
مظان مسألة كون المباح مأمورا به: 3/ 424
ترك المباح الصرف إلى ما هو الأفضل: 4/ 426
عد المباحات رخصا: 3/ 543
التسوية بين المباحات: 4/ 108(44/346)
ص -413-…المباح بالجزء المطلوب بالكل: 3/ 476
المباحات وتسويتها بالمكروهات والمندوبات: 4/ 108
النيات مع المباحات: 2/ 314
التعبد بالمباح: 2/ 339
قلب المباح عبادة: 2/ 356-3/ 531، 532
التأسي والاقتداء: 4/ 320-5/ 302، 307-309
المباحات والمفاسد: 3/ 526
تناول المباح على غير الجهة المشروعة: 3/ 507
التوسع في المباح: 5/ 244
خطر التوسع في المباحات: 3/ 527
ترك الصحابة بعض المباحات لغيرها: 4/ 87
المباح طريق الحرام: 3/ 527
الإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم: 4/ 434
تحريم ما هو مباح بحكم الأصل ليس نسخا: 3/ 341
الأمر قد يكون للإباحة: 3/ 467
الأمر والنهي والإباحة: 3/ 414
- المكروه:
ضرر المداومة على المكروهات: 4/ 118
المكروهات أبواب وروائد للمحرمات: 3/ 539
المكروه والمحرم: 3/ 537، 538
الترك للكراهة طبعا: 4/ 423
فعل النبي صلى الله عليه وسلم للمكروه: 4/ 93
بعض أحوال الصوفية من عدم التفريق في الترك بين الحرام والمكروه: 4/ 122
المكروهات في المواطن الجهورية: 4/ 118
المباحات وتسويتها بالمكروهات والمندوبات: 4/ 108(44/347)
ص -414-…المندوب: 4/ 92
المندوب وا لامتثال: 3/ 381
ترك المندوب: 3/ 254
المندوب: اشتراك الناس في تركة: 1/ 220
وجوب ترك التسوية بين المندوب والواجب: 4/ 97
الاقتداء بالأفعال أبلغ من الاقتداء بالأقوال: 3/ 280
معنى التأسي: 5/ 261
إقتداء الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم: 5/ 303
مطابقة الفعل القول شاهد لصدق ذلك القول: 5/ 299
- الأحكام الوضعية: 2/ 407
ابتداء الوضع: 1/ 38
خطاب الوضع: 1/ 169، 297، 421، 4/ 126
خطاب الوضع وخطاب التكليف: 1/ 237-3/ 17
الأصل في الأحكام الموضوعية شرعا أن لا يتعدى بها محالها حتى يعرف قصد الشارع لذلك التعدي: 3/ 136
السبب: 1/ 298-299
تعريف السبب: 1/ 410
حكم الدخول في الأسباب: 1/ 327
دخول المكلف في الأسباب: 3/ 26
تعاطي الأسباب وتأثيرها: 1/ 366
الباعث/ القصد: 3/ 23
نظرية الباعث أو الدافع: 3/ 7، 23-24
مانع السبب: 1/ 4121/ 412
الالتفات إلى الأسباب- هل هو شرط في الدخول إلى الأعمال؟
-هل يقدح عدم الالتفات إلى المسبب في جريان الثواب والعقاب؟1/ 310(44/348)
ص -415-…المسبب والتكليف: 1/ 316
الاعتقاد في المسبب: 1/ 323
حكم الالتفات إلى المسببات: 1/ 308، 367
ترك القصد إلى المسبب: 1/ 313
السبب والمسبب: 1/ 328
السبب والمسبب عند أهل السنة والمعتزلة: 1/ 316
أقسام ارتباط السبب بالمسبب من ناحية المكلفين: 1/ 319
إيقاع السبب بمنزلة إيقاع المسبب: 1/ 335، 366
قاعدة "إيقاع السبب بمنزلة إيقاع المسبب": 1/ 362
إيقاع المسبب بمنزلة إيقاع السبب: 1/ 238، 307، 366
المسببات علامة صحة الأسباب أو فسادها: 1/ 366
وضع الأسباب يستلزم قصد الواضع إلى المسببات: 1/ 311
تعاطي الأسباب والألتفات إلى المسبب: 1/ 367، 3/ 26-27
اعتبار المسببات عند مباشرة الأسباب: 5/ 178، 179
وقوع المسببات عند السبب أم بالسبب؟1/ 314
المسبب عن سبب شرعي قد لا يأخذ حكمه وقد يكون غير داخل في تكليف العبد: 1/ 301
السبب- والمسبب: الأمر بالبيع لا يستلزم الأمر بإباحة الانتفاع بالمبيع: 1/ 302
الأسباب الممنوعة غير متعد بها شرعا ومسبباتها كذلك: 1/ 307
قصد المسببات في العاديات والعبادات: 1/ 319
المعاني: العلل/ المسبب/ في الأحكام الشرعية: 1/ 319
المقامات السنية بترك الألتفات إلى المسببات: 1/ 348
إخراج السبب بحكم التخصيص بالاجتهاد: 4/ 147
لا يصح إخراج محل السبب بالتخصيص إلى مقطوع به: 4/ 197
مراتب ترك الالتفات إلى المسبب: 1/ 323
التسبب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم: 1/ 334
القتل عند المصنف/ هل هو سبب أم مسبب؟: 1/ 336(44/349)
ص -416-…-الشرط/ معناه: 1/ 406
مفهوم الشرط: 1/ 532
الشروط العقلية والشرعية: 1/ 414
السبب والشرط: 1/ 299
-المانع: 1/ 409
المانع/ تعريفه: 1/ 411، 441
أنواع المانع: 1/ 406
مانع الحكم: 1/ 411
زوال المانع: 3/ 415
الفعل كثير الشروط والموانع: 1/ 182
الصحة والبطلان/ تعريفه: 1/ 297، 451-3/ 73
الصحة والبطلان في التصرفات: : 2/ 379
الباطل: 1/ 452
متى يكون العمل باطلا؟: 1/ 434
إبطال الأعمال المخالفة: 2/ 45
الفساد والبطلان عند الحنفية: 1/ 453، 455
دعوى صحة العبادة وإجرائها لا يستلزم الثواب عليها وقبولها عند المحققين: 3/ 73
القبول والإجزاء والصحة: 3/ 73-74
الكافر هل تصح عبادته؟: 1/ 444
-العزيمة: 1/ 496، 497، 3/ 510
الرخص والعزائم: 1/ 263، 264، 444-2/ 72، 286، 3/ 179، 60
العزائم: 3/ 503
الأخذ بالعزائم: 5/ 235
الإثم والعزائم: 4/ 52
الأعذار والعزائم4/ 52
الاحتياط في الدين: 2/ 412(44/350)
ص -417-…الرخصة: 1/ 20، 159، 199-200، 2/ 36، 207، 212، 251، 274، 496، 507، 3/ 336، 4/ 126-5/ 193، 328، 559
أصل كلمة رخصة: 1/ 477
الفرق بين الأمر والرخصة: 1/ 481
من شروط الرخص: 1/ 489
الرخص: 3/ 293
الأخذ بالرخص: 2/ 499
إتباع الرخص: 1/ 529
بعض صور الرخص: 1/ 474
الرخص في الطهارة والصلاة: 4/ 350
المسح على الجبائر والخفين لمشقة النزع: 4/ 58
الصلاة إلى أي جهة كانت لعسر استخراج القبلة: 4/ 58
الرخص في السفر والمرض: 2/ 21-3/ 178، 378
ترخص العاصي في السفر: 1/ 273
العفو في الصيام للعسر: 4/ 58
رخص المريض والسفر: 2/ 207
الرخص في الجهاد: 3/ 559
الرخص في أمور الدين: 4/ 350
الرخص في حفظ العقل: 4/ 351
الرخص في أحكام المال والقروض والبيوع: 4/ 351
الرخص في التناسل: 4/ 350
الرخص في حفظ النسل: 4/ 350
الرخص في إباحة الميتة وغيرها عن خوف التلف: 4/ 58
الرخص وانحراف العوائد: 2/ 495-496
العوائد: 2/ 489
العوائد المستمرة: 2/ 488(44/351)
ص -418-…العوائد الشرعية والعادية: 2/ 59
مناط اختلاف العلماء في العوائد: 2/ 491، 492
العوائد الشرعية والعادية: 2/ 59
تتبع رخص المذاهب: 3/ 123
الرخص وتتبعها: 5/ 278
الأخذ بأخف القولين يؤدي إلى إسقاط التكليف: 5/ 105
الأخذ بأخف القولين أو أشدهما: 5/ 104
الرخص عند الصوفية: 1/ 517-4/ 122
تشابه المباحات والرخص: 1/ 473
الخطأ والعزائم والرخص: 4/ 53
التشديد والترخيص: 2/ 286
تتبع الرخص: 5/ 82، 98
الهوى وتتبع الرخص: 5/ 99
طريقة ذكرها ابن حزم في تتبع الرخص: 5/ 84
مثال على تتبع الرخص: 5/ 103
تتبع الرخص في حالة الاضطرار: 5/ 99
قصة متتبع الرخص: 5/ 84
قصة عن تتبع الرخص للأصدقاء: 5/ 90
تتبع الرخص والأهواء: 5/ 84
كلام الإمام الذهبي عن تتبع الرخص: 5/ 98
ذكر بعض من أجاز تتبع الرخص: 5/ 102
مفاسد إتباع الرخص: 5/ 102
تتبع الرخص مضاد لقول الله: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله}: 5/ 99
التحسينات: 1/ 20-2/ 22
القبيح والحسن عند المعتزلة: 2/ 89-90(44/352)
ص -419-…- المشقة: لغة واصطلاحا: 2/ 206-207
المشقة: 1/ 484
المشقات: 2/ 263، 3/ 192
مشاق اشرع: 3/ 29
المشقات العامة والخاصة: 2/ 266
المشقة الواقعة على المكلف من الخارج: 2/ 260
أقسام المشاق: 2/ 214
لا يوجد ضابط مخصوص للمشقة المعتبرة: 1/ 485
المشقة والثواب: 2/ 216
المشاق والعنت: 2/ 210
المشقة والتوسعة: 5/ 104
المشقة والحرج: 2/ 83
المشقات والرخص: 3/ 422
المشقات نسبية مع تمثيل متعدد لها: 1/ 485، 2/ 269
المشقة والرفق: 3/ 416
المشقة والهوى: 2/ 263، 264
الحرج والمشقة والتوسعة: 2/ 21
الحرج والعنت والمشقة: 2/ 41
مفهوم ثقل حمل الشريعة: 2/ 331
رفع المشقة حق لله أم حق للعبد؟: 2/ 246
فضل الأمة بوضع المشقة عنها: 1/ 471
تحديد المشقة عرفا: 2/ 268
أحوال ودرجات المشقة: 1/ 485، 2/ 271
المشقات في السفر: 2/ 274-275
سفر الملك المترفة والمشقة: 1/ 391
القصر في السفر والمشقات: 3/ 74(44/353)
ص -420-…أنواع المشقات والتشديد: 2/ 229
التشدد: 1/ 529
التشديد في العبادة: 1/ 486، 5/ 224
التشديد والترخيص: 1/ 289
الإلقاء باليد إلى التهلكة: 1/ 328-329، 2/ 498
الوزر: 2/ 153
الحرج والنوازل: 2/ 273
الحرج والتوبة والكفارات: 2/ 272-273
الحاجيات: 1/ 20، 467، 2/ 21
-الحرج: 1/ 1/ 288، 290، 3/ 529، 565-5/ 194
رفع الحرج: 1/ 229-2/ 223-3/ 421، 526-4/ 58، 69
رفع الحرج والإثم والآثار الناتجة عن الحرام في الخطأ: 4/ 54
قاعدة رفع الحرج: 1/ 540
رفع الحرج عن المكره: 4/ 351
التوسعة ورفع الحرج: 4/ 350-5/ 182، 196
الحرج والشدة: 5/ 277
عدم الحرج: 4/ 434
الرخص والحرج: 3/ 558
أمثلة على أصل رفع الحرج: 4/ 58
نفي الحرج: 4/ 95
الحرج والمشقة والتوسعة: 2/ 21
الحرج والعنت والمشقة: 2/ 41
الأنفكاك عن الحرج: 2/ 278
رفع الجناح: 1/ 230-231
دفع الضرر: 2/ 261
فضل الأمة برفع الحرج عنها: 1/ 520(44/354)
ص -421-…المضطر: 3/ 62
حكم المضطر إذا احتاج إلى الأكل: 1/ 328
أكل الميتة والمحرمات للاضطرار: 3/ 58
أكل الميتة والنجاسات والخبائث: 2/ 51
-الإكراه: 1/ 260، 3/ 210، 5/ 85
المكره: 3/ 32
الإكراه على الأعمال شرعا: 3/ 12
الإكراه في العبادات: 3/ 18
النطق بالإكراه كفرا أو كذبا: 1/ 288
الإكراه على كلمة الكفر: 3/ 33
الإكراه على الزنا: 2/ 512
أعمال المكره والنائم والمجنون: 3/ 17
الإكراه في الدين: 5/ 207
الإكراه على الواجبات: 3/ 18
رفع الحرج عن المكره: 4/ 351
هل تنعقد تصرفات المكره: 3/ 32
-الجهل غير الكفر: 1/ 84
معاملة الجاهل معاملة الناسي: 3/ 50
جاهلة التحريم: 1/ 267
الجهل والخطأ في الأحكام: 5/ 192
الجهل والنسيان في العبادات: 3/ 50
السهو سمة البشر: 1/ 389
المؤخذة والخطأ: 3/ 51
من فعل المحرم وهو يظنه حلالا: 4/ 53-54
مذهب ابن حبيب في حكم من خالف في الأقوال والأفعال جاهلا: 3/ 50
رفع الخطأ عن هذه الأمة: 3/ 51(44/355)
ص -422-…الخطأ والنسيان: 1/ 259، 268، 269
الرفق بالمكلفين: 3/ 414
تيسير الرب العبادة للناس: 3/ 422
التأويل: 2/ 45
معنى التأويل: 5/ 216
الخلاف في التأويل: 5/ 216
الاتفاق على أصل التأويل: 5/ 216
التأويل الصحيح: 3/ 333
التأويل مع معرفة الدليل: 1/ 272
اعتبار صحة التأويل: 3/ 330
قبول اللفظ بحسب اللغة إلى المعنى المؤول: 3/ 331
هل يجوز عقلا أن يتكلم الله بكلام لا معنى له عند المخاطب: 3/ 325
قد يخفي التأويل الواضح الصحيح على الناس: 3/ 307
التأويل الصحيح والفاسد: 3/ 333
تأويلات فاسدة: 3/ 332
الابتداع غالبا لا يتجرأ عليه إلا بنوع تأويل: 3/ 38
التأويل والعموم: 4/ 10
تعيين تأويل من غير دليل: 3/ 328
التأويل والمتشابه: 3/ 328
التأويل والتعارض والترجيح: 3/ 333
التأويل والعموم: 4/ 10
العام والخاص: 1/ 24، 519، 2/ 274-4/ 7، 57
العموم المعنوي: 4/ 57
العموم العادي: 4/ 17
عموم المقتضي: 3/ 52
تميز النصوص الشرعية بالعموم: 5/ 14(44/356)
ص -423-…طرق ثبوت العام: 4/ 57
الدليل الشرعي يؤخذ عاما على أحكام الشريعة: 3/ 241
المعني المشترك العام: 4/ 61
العمومات المكية: 2/ 384، 385-4/ 70
العموم والنوازل: 4/ 64، 65
رأس جوامع الكلم في التعبير بالعمومات: 4/ 48
إنكار دلالة العموم: 4/ 47
إثبات القواعد الشرعية والكليات في الشريعة: 3/ 172
الكليات: 1/ 19-4/ 12
ارتباط الكلي بالجزئي: 3/ 176-177
تقديم الكلي على الجزئي: 1/ 498
لا ينتهض الجزئي على مقاومة الكلي ونقضه: 4/ 8-9
اعتبار الكلي مع إطراح الجزئي: 5/ 227
الخطأ في الكليات والجزئيات: 5/ 135
فائدة اعتبار الجزئي بعد حصول العلم بالكلي: 3/ 177
الإعراض عن الجزئي أعراض عن الكلي: 3/ 175
رد الكلي إلى جزئي والجزئي إلى الكلي: 3/ 181
من الواجب اعتبار تلك الجزئيات بهذه الكليات عند إجراء الأدلة الخاصة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس: 3/ 174
تلقي العلم الكلي إنما هو من عرض الجزئيات واستقرائها: 3/ 175
إن تخلف بعض الجزئيات عن مقتضى الكلي لا يخرجه عن كونه كليا: 3/ 176
تقرير الجزاءات الكلية: 5/ 238
تقرير الحدود والأحكام والجزئيات: 5/ 238، 239
العموم في العزائم والرخص: 4/ 50
تخصيص الرخص للعزائم: 4/ 50
صيغ العموم: 4/ 18، 49(44/357)
ص -424-…الخاص: 4/ 7، 11
المخصص: 3/ 312
تخصيص العام: 5/ 196
متى يبحث عن مخصص للعموم؟: 4/ 70
العام إذا خص هل يكون مجازا أم لا؟: 4/ 46، 47
العموم والبحث عن المخصص: 4/ 71
مسألة تخصيص المتقدم للمتأخر: 3/ 354
العام المخصوص: 1/ 20، 470
عام أريد به الخصوص: 1/ 469
لا عام إلا وقد خصص: 3/ 309-4/ 48، 69
العام المخصوص: 4/ 26
الأمر العام لا ينقضه الأفراد الجزئية: 4/ 175
تخصيص الأدلة المنفصلة: 1/ 133
العام الذي أريد به الخصوص: 1/ 333
الاختصاص: 3/ 241
عموم اللفظ وخصوص السبب: 4/ 39-40، 480
لا يصح إخراج محل السبب بالتخصيص: 4/ 147
هل الخطاب الشفاهي كـ {يا أيها الذين أمنوا} خطاب خاص بالصحابة أم..: 4/ 447
كيف يقع التخصيص عند الأصوليين؟: 4/ 18، 42-44
التخصيص بالحس: 4/ 18، 21
التخصيص بالعادة: 4/ 19
التخصيص بالعقل: 4/ 18
التخصيص بالعوائد: 4/ 19
التخصيص بقضايا الأعيان: 4/ 12، 43
التخصيص بخبر الواحد: 4/ 9، 15
المخصص المتصل: 4/ 43(44/358)
ص -425-…أسباب النزول والتخصيص: 4/ 40
المخصوص والمستثني من العموم: 1/ 466
التخصيص والنسخ: 4/ 44
الخاص الظني لا يعارض العام القطعي: 5/ 230
دخول الجزئيات تحت عموم المعنى المستقرء من غير اعتبار قياس أو غيره: 4/ 65
من اتباع المتشابهات: الأخذ بالعمومات قبل النظر عن مقيداتها...3/ 312
قضايا الأعيان: 1/ 378، 391-3/ 254
قضايا الأعيان لا تكون بمجردها حجة ما لم يعضدها آخر: 3/ 254
قضايا الأعيان وحكايات الأحوال: 4/ 8
حكايات الأحوال: 4/ 184
تخصيص الوصف أو كون النقض قادحا في الوصف المدعي عليته: 5/ 197
تحقيق المناطق العام ثم الخاص في المعين: 5/ 25
البيان والتخصيص: 4/ 48، 49
من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم: 3/ 243، 4/ 48
الجبلة: 2/ 176
الخصوصيات: 3/ 272
الخصوصيات في الشرع ونقض الأصول: 2/ 58
العموم الاستعمالي في لفظ "الآلهة": 4/ 31
المطلق والمقيد: 1/ 519-3/ 379
المطلق عند العرب: 3/ 383
تتبع نصوص الشرع: المطلق والمقيد؛ أمر واجب: 3/ 183
تقييد المطلق: 4/ 9
التقييد بخبر الواحد: 4/ 9
العمل المطلق ووقوع العمل على جزء منه: 3/ 287
قضايا الأعيان وحكايات الأحوال للقاعدة المطلقة: 4/ 8
كل دليل ثبت مقيدا غير مطلق، وجعل له قانون...: 3/ 235(44/359)
ص -426-…المطلق إذا وقع العمل به على وجه لم يكن حجة في غيره: 3/ 285
المكلف مفتقر في أداء مقتضى المطلقات على وجه واحد: 3/ 495
المبين والمجمل: 1/ 44
المجمل: 5/ 144، 401
الإجمال: 4/ 135
معنى المجمل: 4/ 137
المجمل والمبهم في الأصول: 4/ 137
المجمل لا يتعلق به تكليف إن كان موجودا: 3/ 328
البيان والإجمال: 4/ 730
أفعال المكلفين وبيان السنة: 4/ 406
وجوب البيان: 4/ 78
معرفة مراد المتكلم: 3/ 303
الإخبار والبيان النبوي: 4/ 417
البيان آكد من إرتكاب المكروه: 4/ 117
البيان بالقول والفعل: 3/ 243-4/ 79
أهمية القول في البيان: 4/ 82
تأكيد القول بالفعل: 4/ 85
الترجيح بين بيان الفعل وبيان القول: 4/ 83
مظان مسألة القوة والوضوح بين البيان القولي والبيان الفعلي: 4/ 83
الحكم يؤخذ من البيان القولي: 4/ 84
أهمية البيان بالفعل الذي تظهر فيه الهيئات الجزئية والكيفيات المخصوصة التي لا تتضح بمجرد القول: 4/ 81
قد لا يدرج معنى الخطاب إلا من خلال الواقعة: 4/ 146
بيان النبي صلى الله عليه وسلم للناس: 4/ 73
النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عما يسمعه ويراه من الباطل حتى يغيره أو يبينه إلا إذا تقرر عندهم بطلانه: 4/ 166(44/360)
ص -427-…البيان بالقول والفعل والإقرار: 4/ 73، 74، 75
معنى البيان بالإشارة المفهمة: 4/ 464
الإشارة بالرأس: 4/ 195
وجوب البيان على العلماء: 4/ 78
عدم قصد البيان: 5/ 264
بيان العالم الأحكام: 4/ 85
البيان بالفعل من العالم: 4/ 79
المفسر يقول بلسان بيانه: هذا مراد الله في هذا الكلام: 4/ 285
ترك فعل القول من قائله: 4/ 85
اعتبار المعقول الذهني في الأفعال: 3/ 220
اعتبار الأفعال من حيث هي خارجية فقط: 3/ 221
البيان بالتقرير: 4/ 79
تأخير البيان: 4/ 166
تأخير البيان عن وقت الحاجة: 4/ 140، 147
تعين البيان على المقتدي به عند وجود مظنة البيان: 4/ 92
الشريعة بيان وهدى: 3/ 308
الاستقراء: 1/ 9، 18، 19، 34
الاجتهاد والمجتهد: 2/ 87، 88-4/ 134
تعريف الاجتهاد: 5/ 11، 51
العلوم التي يجب على المجتهد معرفتها وأخرى غير لازمة: 5/ 45
اجتهاد الكافر وشرطية الإيمان: 5/ 48، 49
خلو العصر من مجتهد: 5/ 11
المفتي والمجتهد: 3/ 181
من شروط المفتي: 5/ 299
علوم الاجتهاد: 5/ 45
القول بانقطاع الاجتهاد: 5/ 11، 38(44/361)
ص -428-…ضروب الاجتهاد: 5/ 11
حكم الله والاجتهاد: 5/ 72
تعريف المجتهد: 5/ 41
المجتهد- قصد الشارع: 2/ 52
أوصاف من يحق له الاجتهاد: 5/ 41
شروط المجتهد: 5/ 41
شروط المجتهد بلوغ درجة الاجتهاد في كلام العرب: 5/ 57
المجتهد والمقاصد: 3/ 24
الفرض على المجتهد علمه بكل العلوم لمفتقرة للاجتهاد: 5/ 46
اللغة العربية والاجتهاد: 5/ 48، 52، 124
مقدار علم العربية عند المجتهد: 5/ 24
أهمية تعلم اللغة العربية في الاجتهاد: 5/ 53، 124
عدم اشتراط درجة الاجتهاد في غير اللغة العربية للمجتهد: 5/ 57، 58
مظان مبحث مقدار علم العربية عند المجتهد: 5/ 55
مظان مسألة علم أبي حنيفة باللغة العربية: 5/ 56
العدالة والاجتهاد: 5/ 23، 275
اجتهاد الفاسق: 5/ 49
الاجتهاد والقياس: 5/ 22
تجزؤ الاجتهاد: 5/ 43
مظان مسألة تجزؤ الاجتهاد: 5/ 43
شرط فهم مقاصد الشريعة للمجتهد: 5/ 42
الأدلة الشرعية الكبرى: 4/ 143
الرجوع إلى الدليل: 5/ 219
عدم الإطلاع على الأدلة: 5/ 132
خفاء الأدلة: 5/ 132
الرجوع إلى أصل حكم الشيء: 4/ 269(44/362)
ص -429-…معنى الرد في قوله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله}: 4/ 321
ليس من لوازم المجتهد أن يكون مجتهدا في كل علم..: 5/ 129
كلام للإمام الجويني فيمن عرضت له مسألة وليس هو من أهل الاجتهاد ولم يجد مفتيا: 5/ 335
الاجتهاد مع التقليد في بعض القواعد المتعلقة بالمسألة...: 5/ 5
هل يحكم لمن عرف الكليات بأهلية الاجتهاد: 5/ 229
مراحل طالب العلم في الاجتهاد: 5/ 225
الاجتهاد ومجاله: 1/ 405-5/ 19، 71
الاجتهاد المعتبر وغير المعتبر: 5/ 131
الاجتهاد القياسي: 5/ 126
الاجتهاد في حكم الواسطة التي تقع بين طرفين مختلفي الحكم: 5/ 344
التقليد من المجتهد: 5/ 50، 51
تخير المقلد للفتاوي أو للمجتهدين: 5/ 76
تخير المكلف بين أقوال العلماء والهوى فيها: 5/ 78
عمل المجتهد على قول غيره: 5/ 219، 220
الخطأ في الاجتهاد وممن ليس من أهله: 1/ 264
الفعل يصيب ويخطئ: 1/ 129
المجتهد أمين على نفسه: 5/ 406
هل يدخل الاجتهاد في عرف الفقهاء: 5/ 17-18
الاجتهاد والخطأ: 4/ 165، 259
الاجتهاد والمصلحة والحق: 2/ 87
المتشابهات والاجتهاد: 5/ 65
المجتهد- أعلى المراتب: 3/ 230
الأخذ بأحد قولين متعارضين من غير اجتهاد ولا ترجيح: 5/ 76
موقف المجتهد والمقلد من تعارض الأدلة أو الفتوى مع عد م وجود الترجيح: 5/ 77
هل يجوز للمجتهد أن يقلد في مسألة لم يجتهد فيها؟ 4/ 457
مسائل الخلاف ليست من المتشابهات: 3/ 318(44/363)
ص -430-…المجتهد وإصابة الحق: 3/ 407
المجتهد لا تجب إصابته لما في نفس الأمر..: 3/ 319
المجتهد لا يثبت لنفسه إلا قولا واحدا: 5/ 73
هل المفهوم معتبر؟: 5/ 321
أشراط أخذ المعارف عن مجتهد: 5/ 45
عدم إحاطة الصحابة بكل العلوم: 5/ 46
اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم: 4/ 334-5/ 46
التردد بين طرفين: 5/ 219
لا ينسب الاشتباه إلى الأدلة: 3/ 317
المجتهدون وعمل الأولين: 3/ 286
مخالفة عمل السلف: 3/ 287، 381
كل من خالف السلف الأولين فهو على خطأ: 3/ 281
الاستنباط من القرآن والسنة وتفسير السلف الصالح: 4/ 183
العلوم التي لم يبحثها الصحابة: 1/ 73، 74
الاختلاف في أمر لم يحصل من الصحابة رأسا عمل فيه: 3/ 287
مظان مسألة مخالفة السلف: 3/ 281
فهم الدين بلغة العرب: 4/ 33
الكلمات على وضع لسان العرب: 1/ 480
اتباع عرف العرب: 2/ 131
هل يصح للمجتهد أن لا ينظر في الجزئيات: 3/ 172
المعارف الكلية والجزئية في الاجتهاد: 5/ 44
النظر في الأدلة التفصيلية مع القواعد الأصولية: 3/ 171
مراعاة مالك لعمل أهل المدينة: 3/ 270
مظان مباحث الاجتهاد في كتب الأصول: 5/ 11
علم الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية: 5/ 47
البحث عن النصوص للاجتهاد: 5/ 136(44/364)
ص -431-…الاجتهاد في العبادة: 3/ 421
حملة العلم المجتهدين بدءا من الصحابة: 2/ 242
التفاوت في إدراك المعارف: 5/ 44
العلم بغلبة الظن: 5/ 315
الحمل على الأغلب: 3/ 330
ذم أهل المنطق: 5/ 422
اصحاب الرأي: 5/ 230
ذم أهل الرأي: 5/ 280
استعمال العقل في الشرع: 1/ 27
أحكام العقل الثلاثة: 1/ 25
المسائل النظرية العقلية: 3/ 311
معني برهان الخلف عند أهل المنطق: 5/ 49
الاجتهاد المنسوب إلى أصحاب الأئمة المجتهدين: 5/ 26
سؤال العوام عن علل المسائل الفقهية: 5/ 171
الخلاف: 1/ 266، 297، 5/ 107
الاختلاف عند العلماء: 1/ 265، 5/ 145
الرجوع عن الخطأ: 1/ 268
هل الاختلاف رحمة: 5/ 67، 75، 94
معني قوله تعالى: {ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة}: 5/ 70
أسباب الاختلاف: 4/ 209، 5/ 152
اختلاف الأقوال بالنسبة للإمام الواحد: 5/ 213، 214
الفرق بين الأصول والفروع: 5/ 406
الخلاف والتستر خلفه: 5/ 93
الخروج من الخلاف: 5/ 93
ذم الاختلاف: 5/ 61
تعدد الصواب أو الحق: 2/ 52، 86-3/ 319، 5/ 66، 71(44/365)
ص -432-…ترجيح أن الحق واحد لا يتعدد: 5/ 66
مظان أن مسألة الحق واحد أم يتعدد: 5/ 66
الإرادة الكونية والشرعية في الاختلاف: 5/ 69
مسائل الخلاف: 3/ 318
عدم الاعتداد بكل خلاف: 1/ 162
الخلاف غير المعتبر: 3/ 320، 5/ 136-137
معنى الاختلاف المنهي عنه: 5/ 69
القول بثبوت الخلاف يرفع لزوم النظر في الترجيح: 5/ 64
اختلاف العلماء والراسخين وتسويغ اختلافهم: 5/ 66
حكمة وجود الاختلاف في المسائل الاجتهادية: 5/ 65
جعل الشارع مجالا للاختلاف في الأمور الاجتهادية: 5/ 65
ذكر أقوال في تسويغ الاختلاف: 5/ 67
الخلاف لا يكون حجة في الشريعة: 5/ 107
هل يجب الأخذ بأخف القولين أو الأثقل؟: 5/ 278، 279
مسالة الأخذ بأخف القولين أو أثقلهما: 5/ 104
مظان مسألة الأخذ بأخف القولين أو أثقلهما: 5/ 104
سبب فساد الفقه المالكي: 1/ 148
الظاهرية: 1/ 131، 3/ 138، 408، 411، 420، 4/ 189، 5/ 230، 280، 401
فقه الظاهرية: 3/ 188، 189
ذم المذهب الظاهري: 5/ 280
مذهب الظاهري والتناقض: 3/ 188
العمل بالظواهر: 2/ 468، 4/ 253
ذم رأي داود الظاهري: 5/ 149
التفقه في العبادات: 4/ 262
الطعن في أبي حنيفة: 3/ 203
الطعن في المذاهب المخالفة: 5/ 286(44/366)
ص -433-…التدابر والتقاطع بين أرباب المذاهب المختلفة: 5/ 288
التنقيص في المخالفة: 5/ 298
الخلاف النظري والعملي: 1/ 39
الاختلاف بين العلماء وأسبابه: 3/ 407، 4/ 146، 148
الاختلاف في الدين: 5/ 59، 60
الخروج من الخلاف: 1/ 161
الاختلاف ليس من المقاصد الشرعية: 5/ 78
أدلة أن الشريعة كلها ترجع إلى قول واحد...: 5/ 59
جعل الخلاف جملة في جواز التخير من الأقوال المتعارضة....: 5/ 93
ليس في الشرع حكمان مختلفان في موضوع واحد: 5/ 59
وجود التناقض في الشريعة: 5/ 67
وجود الترجيح دليل على أن الشريعة ترجع إلى قول واحد: 5/ 64
ضابط معرفة الخلاف المعتبر من غير المعتبر: 5/ 139
أشد مسائل الخلاف: 5/ 222
معرفة الاختلاف: 5/ 122
مراعاة الخلاف قبل وبعد الوقوع: 1/ 346، 5/ 108
تعريف مراعاة الخلاف: 5/ 188
مظان مسألة مراعاة الخلاف: 5/ 106
فائدة اختلاف الصحابة: 5/ 76
لا مساغ للخلاف في الشريعة: 5/ 62
الخلاف من جهة الرواية: 5/ 140، 141
اعتبار الخلاف في الأحكام: 5/ 109
اختلاف التنوع: 5/ 209
قصة للشافعي عن الخلاف: 5/ 220
أنواع الاستدلال القرآني: 4/ 193
استدلالات قرآنية: 4/ 193(44/367)
ص -434-…الرد على استدلال أهل البدع: 3/ 284
استدلال الفساق على فسقهم بأدلة ينسبونها إلى الشريعة وقصة عن ذلك: 3/ 288
تعلق أهل الضلال بظواهر القرآن وعموماته: 3/ 282
تنزيل الدليل على وفق غرض المتبع لهواه: 3/ 290
التقليد: 1/ 12-5/ 17، 80، 1/ 89، 130
تعريف التقليد: 5/ 80
وجوب التقليد: 5/ 336
تجويز التقليد: 5/ 68
مفاسد رفع التقليد: 5/ 336
التقليد المذموم: 1/ 124، 5/ 315
البعد عن التقليد: 1/ 210
تقليد الأئمة: 5/ 280
تقليد الآباء: 5/ 262، 263
تقليد الصحابة: 4/ 457، 458
التقليد والهوى: 5/ 81-82
التقليد والعمل بالعادة: 1/ 12-13
التزام المذهب: 5/ 97
الفتوى بمشهور المذهب: 5/ 101
مخالفة المذهب: 5/ 97
تتبع رخص المذاهب: 5/ 82-83، 97
مفاسد تتبع رخص المذاهب: 5/ 102
التغالي والانحراف في المذهب: 5/ 289
التعصب للمذهب: 3/ 131، 5/ 287
كلمة مفيدة في ترك التعصب المذهب: 3/ 131
أهل الأندلس والفتوى بقول ابن القاسم: 1/ 11
ابن القاسم/ في المذهب المالكي: 1/ 11(44/368)
ص -435-…ترجيح المقلد: 5/ 285
الترجيح بين العلماء لتقليد أحدهم: 5/ 285
المقلد يتحرى الأوسط: 5/ 280
تعدد الصواب: 5/ 220
التعبد بالأقوال المختلفة: 5/ 222
اتباع الهوى: 5/ 277-278
مخالفة الحديث الصحيح: 3/ 190
تلفيق المذاهب: 5/ 103
المقلد والمذاهب: 5/ 98
اجتهاد المقلد في اختيار المجتهد: 1/ 508، 5/ 79
تقليد العامي لأكثر من مفتي في نفس المسألة مع تعارض الأقوال: 1/ 508، 5/ 76
التأسي بمن يعظم في الناس: 5/ 262
قصة أحد قضاة قرطبة في إتباعه شيخه من غير نظر في الأقوال: 5/ 86
حكم تقليد المفتي الذي لم يطابق قوله فعله: 5/ 274
اتباع الأئمة الكبار، كمالك والشافعي: 5/ 51
التأسي بالأنبياء والعلماء: 4/ 85-86
عمل بعض العلماء: 2/ 369-370
الاقتداء بالعالم: 3/ 263
الاقتداء بصاحب الحال: 5/ 320
إذا كان المقتدي به ظاهرة والغالب من أمره الميل إلى الأمور الأخروية: 5/ 308
تحسين الظن في فعل المقتدي: 5/ 304
تحسين الظن بأفعال المقتدي به لا ينبني عليه حكم: 5/ 307
تحسن الظن أمر اختياري للمكلف غير ناشئ عن دليل يوجبه: 5/ 307
زلة العالم لا تجعل صاحبها مقصرا مشنعا عليه: 5/ 636
اعتماد زلة العالم خلافا في المسائل الشرعية: 5/ 138، 139
كلام للخطيب البغدادي حول مسألة "اختيار المقلد مجتهده": 5/ 80(44/369)
ص -436-…مظان مسألة: "هل للمقلد أن يتخير؟: 5/ 80
هل يجب على العامي التزام مذهب في كل واقعة؟: 5/ 97، 98
التقليد في تحقيق المناط: 5/ 130
اقتداء المقتدي بالأفعال المباحة للمقتدي: 5/ 309
الاقتداء بفعل الحاكم: 5/ 314
نقض حكم الحاكم إذا خالف القياس والنص والقواعد: 5/ 41
تقليد الشاطبي لمن سبقه: 3/ 406
المصنف وتقليده لغيره دون تحقق: 3/ 342
- آداب المفتي والمستفتي:
تعريف المفتي: 5/ 80
حجية أقوال المفتين: 5/ 336
المفتي كالحاكم على المستفتي: 5/ 96
صدق فتوى المفتي: 5/ 268
الانتفاع بالفتوى: 5/ 273
كتابة الفتوى: 5/ 24
حرمة الإفتاء بقول لم يترجح عند المفتي: 5/ 81
عدم ذكر الدليل في الفتيا: 5/ 336
إقرار المفتي: 5/ 226
الفتوى والواقع: 2/ 286
تنصيب الشارع المفتي ليؤخذ من قوله وفعله: 5/ 273
أفعال المفتي محل للاقتداء: 5/ 262، 265
تعقب على المؤلف في مسألة الاقتداء بأفعال المفتي: 5/ 265
أوصاف المتقدمين من المفتين: 5/ 323، 324
فتاوى المجتهدين والأدلة: 5/ 336
مطابقة القول الفعل: 5/ 299
الفتوى ومخالفة الفعل لها: 5/ 267(44/370)
ص -437-…من أعمال المجتهد: 5/ 177
أهمية العلم بمواضع الاختلاف: 5/ 121
الاجتهاد من غير أهله: 5/ 142
التحذير من زلة العالم: 5/ 132
متى تكون زلة العالم: 5/ 135
زلة العالم من الخلاف غير المعتد به: 5/ 136-137
التعامل مع زلة العالم: 5/ 132
السؤال بعد الكفاية من العلم: 5/ 388
السؤال في غير وقت الحاجة: 5/ 388
سؤال التعنت والإفحام: 5/ 392
سؤال التكلف والتعمق: 5/ 289
السؤال عما شجر بين السلف الصالح: 5/ 391
السؤال عن صعاب المسائل: 5/ 389
سؤال التعمق والتشدد والتعنت: 1/ 521، 522-2/ 212-3/ 509-5/ 380
السؤال عن علة الحكم: 5/ 384، 389
ظهور معارضة من السؤال للكتاب والسنة وبالرأي: 5/ 390
الخلاف بين العلماء وحسن الظن بهم: 3/ 125
وجوب السؤال عما ينتفع به: 5/ 332
السؤال عما لم يقع: 5/ 374-387
مظان مسألة السؤال عما لم يكن: 5/ 379
ذم الإكثار من الأسئلة: 5/ 374
مواضع كراهية السؤال: 5/ 387- 392
مظان مسألة مواضع كراهية السؤال: 5/ 387
استفتاء وسؤال من هو غير معتبر شرعا: 5/ 285
سؤال العالم المتعلم: 5/ 371
سؤال المتعلم العالم: 5/ 372(44/371)
ص -438-…سؤال العالم العالم: 5/ 371
سؤال المتعلم مثله: 5/ 371
عدد أسئلة الصحابة للنبي في القرآن: 5/ 375
الجدل: 2/ 128
المجادلة لتأييد الحق: 5/ 390
المناظرة: 5/ 406
المناظرات- من أساليبها: 4/ 13
تعليم الأمة مناقشة المخالفين: 3/ 147
الأسلوب القرآني والأدب في المناظرة: 2/ 167
الاحتجاج والمناظرة بأقوي الأدلة: 1/ 29
مناظرة أبي بكر مع عمر في قتال معاني الزكاة هي مناظرة المستعين: 5/ 407*410
تبكيت الخصم: 5/ 411
مخالفة المناظر في الكليات: 5/ 412
الأسئلة غير المشروعة: 5/ 371
أحوال السائل والمسؤول: 5/ 371
التحري في الجواب من المفتي: 5/ 323
وجوب السؤال عن العبادات: 5/ 283
سؤال أهل الذكر: 5/ 337
أجر العلم: 1/ 337
من شروط القاضي: 5/ 95
النظر في المآلات قبل الجواب عن السؤالات: 5/ 233
وصف من كان في أفعاله وأقواله وأحواله على مقتضى فتواه: 5/ 299
توجه القلوب إلى من وافق فعله قوله: 5/ 299
أسلوب الحكيم: 5/ 388
بعض أحكام وفقه الإجابة: 5/ 372-373
خصائص الحكيم أو الراسخ في العلم: 5/ 233(44/372)
ص -439-…التثبت وعدم الجزم بالقول في الفتوى: 5/ 324
الفتيا بالحق: 3/ 187-5/ 91
المفتي نائب عن النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ الأحكام: 4/ 76-77، 5/ 253
الفتوى بالمناط المعين: 3/ 301
تعين الجواب على المفتي وعدمه: 5/ 373
التمييز في انتقاء الفتوى: 5/ 78
انتقاض الحكم أو الفتوى: 5/ 132
قصد اتباع الحق ومقتضى الدليل في اختيار الفتيا: 5/ 83
أخذ الأدلة بالهوى وتطويعها للمذهب: 3/ 290-291
تخير المكلف بين أقوال العلماء والهوى فيها: 5/ 38
الصوفية- الفقهاء/ فتاويهما: 1/ 332
استفتاء صاحب المال: 5/ 321
هل تخلو بعض الوقائع عن حكمه لله تعالى؟: 1/ 262
مسألة الزام المفتي غير العدل بالفتوى: 5/ 275
خطورة الفتوى: 5/ 91
أفعال المفتي إذا كانت على خلاف أفعال أهل الدين: 5/ 267
إذا خالف قول المفتي فعله: 5/ 267
فسق المفتي: 5/ 273
فتوى مركبة من فعل وقول: 5/ 259، 260
إتباع الهوى في اختيار الفتيا يؤدي إلى إسقاط التكليف: 5/ 83
حرمة اتباع الهوى: 5/ 81، 82
من عمل على خلاف حديث يرويه أو أفتي بخلافه: 2/ 398
اختلال التحسين والحاجي وأثرها على الضروري والعكس: 2/ 31
أخذ الفتيا الموافقة للغرض والشهوة بالنسبة للحاكم: 5/ 95
أخذ الفتيا الموافقة للغرض والشهوة بالنسبة للعامي: 5/ 96
تغير الفتوى بحسب الحاجة: 5/ 99(44/373)
ص -440-…الجاهل والفتيا: 2/ 378، 5/ 285
العالم والجاهل في أحكام الشرع: 1/ 119
الاعتراض على الكبراء مبعد بين الشيخ وتلميذه: 5/ 399
فقد أصل العلم: 5/ 335
فقد وصف العلم: 5/ 335
رد المفتي للفتوى: 5/ 372
تعقب للمحقق على كلمة المؤلف في إطلاقه على المفتي بأنه شارع: 5/ 555-256
المفتي شارع من وجه: 5/ 255
تقسيم بيع للمؤلف للفتيا باعتبار المستفتي: 5/ 246
عيوب النظر العقلي المحض: 3/ 180
التحسين والتقبيح العقلي: 1/ 125-3/ 28، 29-4/ 53(44/374)
ص -441-…المقاصد والنيات:
المقاصد لغة: 2/ 7
مصنفات في المقاصد: 2/ 7
اصطلاح الشاطبي في "الموافقات": "القصد": 3/ 37
المقاصد أرواح الأعمال: 3/ 44
مقاصد الشريعة: 5/ 17، 96
المقاصد في الشرع: 2/ 7-5/ 128
المقاصد الأصلية والتابعة: 3/ 139، 142
القصد الخلقي التكويني والتشريعي: 2/ 50
الشرور والمفاسد غير مقصودة الوقوع/ المعتزلة: 2/ 29
الشر مقصود الفعل عند الفلاسفة: 2/ 49
القصد المناقض لقصد الشارع: 1/ 340-3/ 27
القصد المناقض لشرع مبطل للعمل: 1/ 341
مقاصد الشرع والهوى: 2/ 63، 264، 289، 328
هل يشرع ما هو عبث: 1/ 395
العبث في الشريعة: 1/ 280
مقاصد الشرع وخلق الشهوات: 2/ 303
أنواع المقاصد الشرعية: 3/ 425
المقاصد العينية والكفائية: 2/ 300
مقصد العبادات: 3/ 140
مقصد التعبد: 3/ 145
مقصد الصلاة: 3/ 142
مقصد الصيام: 3/ 143
مقصد الزكاة: 3/ 121-122
مقصد النكاح: 2/ 160-3/ 139، 462(44/375)
ص -442-…المقاصد والعقود: 3/ 23
المقاصد والضرورات: 2/ 17
الأعمال بالنيات والمقاصد معتبرة في التصرفات من العبادات والعادات: 3/ 7
مآلات الأفعال: 5/ 177
المآلات معتبرة في أصل المشروعية: 5/ 179
مقصد فعل العبادات الشاقة للشارع في شرع الأحكام العادية والعبادية: 2/ 222
العمل إذا تعلق به القصد تعلقت به الأحكام التكليفية: 3/ 9
الأصل في العبادات والعادات: 2/ 513
الأصل في العاديات الالتفات إلى المعاني: 1/ 440
التعبد بالمعاني: 3/ 235
قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام: 3/ 210
المحافظة على قصد الشارع: 4/ 121
القصد إلى المنافع والعقد عليها: 3/ 446، 447
المسببات مطلوبة القصد من المكلف: 1/ 316
إدراك مقاصد الشريعة وكلياتها: 5/ 225
طلب قصد الشارع مع اختلاف الطرق: 5/ 220
قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقا لقصده في التشريع: 3/ 27
إذا كان الفعل أو الترك مخالفا للشرع والقصد موافقا: 3/ 37
عدم حصول مقصود الشارع إذا قصد دليلين متعارضين: 5/ 64
جهل عامة المكلفين بمقاصد الشريعة: 3/ 27
المقاصد معتبرة في التصرفات: 3/ 467
النظر إلى قصد المخطئ: 5/ 192
المكره على الفعل يعطي ظاهره أنه لا يقصد فيما أكره عليه امتثال أمر الشارع: 3/ 12
المعجز والمهدد غير قاصد لإيقاع المأمور به في تلك الصيغة: 3/ 377
اعتبار الأفعال دون النظر إلى المقاصد: 3/ 431
القصد في الأعمال ليس بمشروع على الانفراد: 3/ 43(44/376)
ص -443-…المنافع مقصودة عادة وعرفا للعقلاء: 3/ 441
حرمة القصد إلى الإضرار3/ 55
وجوب صحة القصد والفعل في الأعمال الشرعية: 3/ 45
قاعدة المعاملة بنقيض المقصود: 1/ 538
هل القصد ضابط الفرق بين الأمر الدنيوي والأمر الأخروي: 5/ 313
القصد إلى المعدوم: 2/ 534
قصد عدم وقوع المسبب مع فعل السبب محال عقلا: 1/ 339
جعل المقاصد الشرعية وسائل: 3/ 31
نظرية الباعث أو الدافع: 3/ 7
من وافق فعله الشرع وقصد المخالفة وهو لا يعلم أنه فعله موافق للشرع: 3/ 34، 37
مسألة ضم القصدين: 3/ 463
التدرج في فرض الأحكام الشرعية: 3/ 336-4/ 201-202
مقصد الشارع: الحمل على التوسط5/ 276
ضابط الوسط في الشريعة: 5/ 278
القواعد الكلية: 4/ 38
قلة الجزئيات في مكة: 3/ 335
كثير من الأحكام الكلية كانت في الشرائع المتقدمة: 3/ 366
التشريع عند اتساع خطي الإسلام: 5/ 235
كل عاقل يعلم أن مقصود الخطاب: ليس هو....4/ 262
اجتناب النواهي أكبر وأبلغ في القصد الشرعي: 5/ 300
ضرورة المعارف لفهم قواعد الشريعة: 5/ 50
-النيات: 1/ 404، 2/ 234-235، 2/ 342
النيات في خطاب التكليف: 1/ 459
النية في العبادات: 1/ 300، 2/ 381، 3/ 220
النية في التفريق بين العبادات ذاتها: 2/ 98
النية في العبادات والمعاملات: 2/ 374-3/ 18(44/377)
ص -444-…النية في العادات والعبادات: 2/ 380-3/ 13
المقاصد والنيات في العادات والعبادات: 3/ 7
النيات في المباحات والمندوبات وغيرها: 2/ 537
النية في المباح: 190
النيات في المباحات: 2/ 314
النيات في الأعمال: 2/ 222
النيات في الامتثال: 3/ 549
النية في العادة تحولها عبادة: 3/ 1
اتخاذ التجارة عبادة: 2/ 320
شراء المباح للحرام: 3/ 458-459، 466
العبادة لأجل السياحة: 3/ 152، 153
النيات في حقوق العباد: 2/ 536
ضعف النية: 1/ 332
نقص النية في العبادة: 1/ 339
رفض النية: 3/ 16/ 21
معنى رفض النية: 1/ 343
النية والعمل في الأجر والوزر: 2/ 394
الأجور والدرجات بغير نية: 2/ 391
النيات التي تتجاوز الأعمال: 2/ 392
العادات لا تكون تعبديات إلا بالنيات: 2/ 513، 3/ 18
اشتراط النية في العبادات والعادات: 3/ 19
تشرط النية فيما كان غير معقول المعنى: 3/ 19
النية تفرق العمل في صورتين له: 3/ 8-9
التعيين بالنية: 3/ 19
الامتثال في العادات، والنيات فيها: 3/ 13
الثواب والامتثال والنية في العبادات: 3/ 19(44/378)
ص -445-…أمثلة على أن النية تؤثر في الفعل: 3/ 908
أداء الديون وما يشابها ليس في ثواب حتى ينوي به امتثال امر الله تعالى: 3/ 19
كون الطبع الإنساني باعثا على قصد الطلب: 3/ 385
الخطرات: 3/ 94
الوسوسة: 2/ 274، 4/ 173، 5/ 34
موعظة في الوسوسة: 1/ 149-150
الحظ وانفكاك العمل منه: 2/ 363، 464-3/ 478-479
اجتماع النقيضين: 1/ 139
توحيد الهم: 1/ 350(44/379)
ص -446-…القواعد الفقهية وغيرها:
درء المفاسد مقدم على جلب المصالح: 3/ 465
الشريعة مبنية على المصالح "ضابط المصلحة": 5/ 42
الشريعة وضعت لمصالح العباد ودرء المفاسد عنهم: 1/ 318
المصلحة التي تسبب مفسدة من باب الحيل أو من باب التعاون منعت من هذه الجهة، لا من جهة الأصل: 3/ 77
المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة: 3/ 57
جلب المصلحة أو رفع المفسدة مع علاقاتها بوقوع الضرر ثمانية أقسام: 3/ 55
المشروعات وضعت لتحصيل المصالح ودرء المفاسد: 3/ 28
الأمور الضرورية أو غيرها من الحاجية أو التكميلية: 5/ 199
العمل المشروع إذا قصد به غير ما قصده الشارع؛ فلا يلزم أن يكون باطلا: 3/ 32
الأمور الضرورية أو غيرها من الحاجية أو التكميلية إذا: 5/ 199
سائر العبادات فيها فوائد أخروية، وهي العامة، وفوائد دنيوية: 3/ 144
الأعيان لا يملكها في الحقيقة إلا باريها تعالي، وإنما للعبد منها المنافع: 3/ 429
هل الدوام كالابتداء؟3/ 429
المقاصد أرواح الأعمال: 3/ 44
تجب صحة القصد والفعل في الأعمال الشرعية: 3/ 45
المصالح المرسلة لا تدخل في التعبدات: 3/ 285
التمييز بين البدعة والمصلحة المرسلة: 3/ 383
إذا كانت المصلحة عامة؛ فعلى من تعلقت بهم المصلحة أن يقوموا: 3/ 89
كل من لم يكلف بمصالح نفسه، فعلي غيره ألقيام بمصالحه: 3/ 87
الشريعة مبنية على الإحباط والأخذ بالحزم والتحرز مما عسى أن يكون طريقا إلى مفسدة: 3/ 85
العقل مناط التكليف: 47/ 14، 17
يجب اعتبار ما قصده غالبا عرفا: 3/ 463
الجزئي لا ينقض قاعدة كلية: 5/ 142(44/380)
ص -447-…وجوب اعتبار تلك الجزئيات بهذه الكليات عند إجراء الأدلة الخاصة: 3/ 174
اعتبار خصوصيات الأحوال والأبواب عند العمل بالكليات: 5/ 229
قاعدة سد الذرائع: 3/ 58
ترك من واقع نهيا لما يترتب عليه من أمر زائد بحكم التبعية، لا بحكم الأصالة: 5/ 190
الدليل الشرعي يؤخذ عاما على أحكام الشريعة: 3/ 241
الواجبات التي تترتب عليها أحكام دنيوية: 4/ 124
الأصل في الأحكام الموضوعة شرعا: 3/ 136
الأحكام تعلق بالأفعال أو ...: 1/ 75-3/ 136
الافتراق والاجتماع في الأحكام: 3/ 471-472
التفريق بين المشترك في الشرع: 4/ 63
القواعد المشروعة بالأصل إذا داخلتها المناكر: 3/ 526
القواعد المانعة: 3/ 179
الشريعة مصادمة للهوى: 2/ 292، 293
لا ضرر ولا ضرار: 3/ 61
الضرورات تبيح المحظوارت: 5/ 99
اختلاط المنافع المحللة بالمحرمة: 3/ 458
الشريعة لا تضع حكمين مختلفين في موضوع واحد: 5/ 59
الضرورات هي المتبوع والأصل في الجملة: 3/ 478
قاعدة في الدعاء: 2/ 395
قاعدة في المصائب النازلة: 2/ 395
الأعمال بالنيات: 2/ 340
الأعمال بالنيات، والمقاصد معتبرة في: 3/ 7
الأمر العاديات لا تكون تعبديات إلا بالنيات: 3/ 18
الأعمال العادية لا تكون عبادات ولا..3/ 19
قاعدة النيابة في الأعمال البدنية والمالية: 2/ 395
العاديات لا تحتاج في الامتثال بها إلى نية: 3/ 13(44/381)
ص -448-…القصد المناقض للشرع مبطل للعمل: 1/ 341
المعاملة بنقيض المقصود: 1/ 538
قاعدة مجاري العادات: 1/ 336
العمل الأكثري: 3/ 271
كل دليل ثبت مقيدا غير مطلق، وجعل له قانون وضابط: 3/ 235
الأصل الاستعمالي إذا عارض: 4/ 19
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب: 4/ 39، 42
العبرة بخصوص السبب لا عموم اللفظ: 4/ 40، 42
ما لا يتم الواجب إلا به؛ فهو واجب: 1/ 230-3/ 423، 424، 427
مظان قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به: 3/ 424
ما ثبت للشيء ثبت لمثله عقلا: 2/ 84
يستحيل كون الشيء الواحد حراما وواجبا: 3/ 217
قاعدة إسقاط الاستبداد والدخول في: 3/ 62
قاعدة: تقديم الوسيلة بين يدي الطلب: 4/ 203
البينة علي المدعي واليمين علي من أنكر: 2/ 468
قاعدة المعاملة بنقيض المقصود: 1/ 405
قاعدة الربا: 3/ 201
قاعدة الغرر والجهالة: 3/ 197
منافع الأحرار يجوز العقد عليها في: 3/ 436
هل العبد جار مجرى الأحرار أم مجري المال: 5/ 345
التصرف في الأملاك بغير عوض ينقسم: 3/ 90
لا يلزم في تعاطي الأسباب من جهة المكلف: 3/ 26، 27
ورود الأوامر والنواهي مطلقة دون: 3/ 397
قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 2/ 395
مخالفة الأمر وعدم مطابقته مبطل للعمل: 2/ 539
الأمر بالشيء ليس أمرا بالتوابع: 3/ 182(44/382)
ص -449-…الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده: 1/ 230-3/ 424، 427
الخطر على أمور فعلت ولا زالت عندما جاء الشرع: 1/ 294
الأصل في الإبضاع المنع: 1/ 400
قاعدة الطاعة تعين على الطاعة: 3/ 153
الأمر بالشيء ليس أمرا: 3/ 112
الأمر بالنكاح لا يستلزم الأمر بحلية البضع: 1/ 302
الأمر بالبيع لا يستلزم الأمر بإباحة الانتفاع بالمبيع: 1/ 302
الأمر بالقتل في القصاص لا يستلزم الأمر بإزهاق الروح: 1/ 302
وضع الأسباب لا يستلزم قصد الواضع إلى المسببات: 1/ 311
التخير بين الواجب وغير الواجب محال غير ممكن: 4/ 51
التروك من حيث هي تروك لا تتلازم: 3/ 225
لا يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عما يسمعه أو يراه من الباطل: 4/ 166
النهي عن التردي في البئر لا يستلزم: 1/ 302
النهي عن جعل الثوب لا يستلزم: 1/ 303
النهي عن القتل والعدوان لا يستلزم النهي عن الإزهاق: 1/ 302
ليس كل جائز واقعا: 5/ 110
البيان مطلوب- أيضا- في الأحكام الوضعية: 4/ 126
قاعدة الإبلاغ في إقامة الحجة على ما خاطب به الخلق: 4/ 200
قاعدة عدم المؤاخذة قبل الإنذار: 4/ 200
لا ينبغي لمن التزم عبادة من العبادات الندبية أن يواظب: 4/ 118
الاقتداء بالأفعال أبلغ من الاقتداء بالأقوال: 3/ 280
الأفعال المتلازمة إما أن يصير أحدها وصفا للآخر أو لا: 3/ 225
الدوام على الجملة لا يشترط في صحة إطلاقه عدم الترك رأسا: 4/ 122
ليس من لوازم المجتهد أن يكون مجتهدا في كل: 5/ 129
الاختلاف في أمر لم يحصل من الصحابة رأسا عمل فيه: 3/ 287
وجوب تفقد العالم أقواله وأفعاله: 4/ 91(44/383)
ص -450-…كلام العرب على الإطلاق لا بد فيه من اعتبار معنى...: 3/ 419
قاعدة مراعاة فهم السلف الأولين وما كانوا عليه: 3/ 252، 280، 289
المطلق إذا وقع العمل به على وجه لم يكن حجة في غيره: 3/ 285
مخالفة عمل السلف: 3/ 287
كل من خالف السلف الأولين؛ فهو على خطأ: 3/ 281
النظر في أعمال المتقدمين قاطع لاحتمالات كثيرة: 3/ 288
القاعدة لا تنخرم بشذوذ آحاد: 2/ 83
قاعدة التصويب: 2/ 78
قاعدة رفع الحرج: 1/ 264-3/ 179
قاعدة الحرج والضيق: 3/ 179
كل تكملة تعود على الأصل بالبطلان؛ فهي باطلة: 2/ 26
قاعدة مراعاة الخلاف: 2/ 52-5/ 106، 188، -189
قاعدة التحسين والتزيين: 1/ 253
قاعدة نفي التحسين والتقبيح: 2/ 534-535
التحليل والتحريم حق الله: 3/ 103
لا تكليف إلا بدليل: 5/ 337
التعارض في المسائل المختلف فيها تعارض ظاهري: 5/ 73
قانون التعارض والترجيح بين مصالح الناس ومضارهم: 3/ 53
الأعمال المتعارضة الأحكام ليست بمتلازمة..: 3/ 223
القضاء بالراجح لا يقطع حكم المرجوح بالكلية: 5/ 113
يستحيل كون الشيء الواحد حراما وواجبا: 3/ 217
القصاص حق من حقق المعتدي عليه: 3/ 103
ما كان حقا للعبد لا يلزم أن تكون فيه الخيرة: 3/ 102
قاعدة الصدقة: 2/ 395
قاعدة الدرجات في الآخرة: 1/ 174
الجهل بعادات العرب في أقوالها وأفعالها ومجاري أحوالها حالة التنزيل يوقع في الشبه(44/384)
ص -451-…والإشكال: 4/ 154
أيقع السبب بمنزلة إيقاع المسبب: 1/ 362
نظرية التعسف في استعمال الحق: 3/ 56، 120، 507(44/385)
ص -452-…مسائل الفقه مرتبة على الأبواب:
-الطهارة والنجاسات:
الماء وطهارته: 4/ 383، 5/ 354
المنة بالماء للطهارة: 3/ 90
الماء المطلق: 3/ 231
تغير الماء: 2/ 276
الطهارات والنجاسات: 3/ 367
الرخص في الطهارة: 4/ 350
مندوبات الطهارة: 2/ 25
الطهارة وال صلاة: 1/ 406، 413، 3/ 224-225، 5/ 351
شروط الطهارة: 1/ 542
علة الطهارة: 3/ 201
طهارة دم النبي صلى الله عليه وسلم: 4/ 437
وجوب الطهارة من الحدث: 3/ 184
الطهارة للدعاء: 2/ 488
الطهارة لغير الصلاة: 1/ 85
الحكمة في اختيار أعضاء الطهارة: 1/ 111
الختان: 2/ 35
دبغ الجلود: 4/ 22، 5/ 109
طهارة جلد الكلب بالدباغ: 4/ 22
ولوغ الكلب: 3/ 201
غسل الإناء من ولوغ الكلب: 3/ 195
مذهب الإمام مالك في لعاب الكلب: 3/ 196
النجاسات في الماء والجلود: 2/ 153، 161، 4/ 40
النجاسات في الأرض: 3/ 528(44/386)
ص -453-…إزالة النجاسة: 1/ 20، 2/ 22، 488، 3/ 138
تحريم النجاسات: 2/ 26
بيع النجاسات: 2/ 23
العذرة: 4/ 368
الجلالة: 4/ 351
حمل المحدث للمصحف: 3/ 456
البول في الماء: 3/ 411، 420
قصة البائل في المسجد: 5/ 191
البول في الحجر: 1/ 218
دخول الحمام: 1/ 288، 3/ 527
نضح البول: 4/ 109
الاستجمار بالعظم: 1/ 218
-الوضوء: 2/ 12، 3/ 232، 4/ 312
مظان مسألة النية للوضوء: 3/ 13
الخلاف في اشتراك النية للوضوء: 3/ 13
النية واستحضارها: 2/ 518، 538، 3/ 13-14، 19
التسمية على الوضوء: 4/ 119
السواك: 3/ 494، 4/ 424
الإسباغ في الوضوء: 4/ 120-121
الوضوء في البرد: 2/ 214
الوضوء بالنبيذ: 3/ 190
الوضوء مرة مرة: 4/ 120
المد والصاع: 1/ 268
تكرار الوضوء: 4/ 120-121
الوضوء من النوم: 4/ 134
الوضوء تبردا: 2/ 363(44/387)
ص -454-…الوضوء ونيات أخرى غير التعبد: 1/ 342، 2/ 364-365
الوضوء لمن معه سلس في البول: 1/ 298
نقض الوضوء بالقهقهة: 3/ 190
غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء: 4/ 114
غسل اليدين في الوضوء: 3/ 192، 193
المسح على العمامة والرأس: 1/ 268، 5/ 219
مسح الرأس: 3/ 279، 4/ 8، 10
غسل الوجه والرأس: 5/ 47-48، 65
غسل جزء من الرأس لاستيفاء غسل الوجه: 3/ 423
- الغسل:
أحكام مغيب الحشفة: 3/ 423
الغسل من التقاء الختانين: 1/ 396، 4/ 83-84-84، 128، 5/ 214
الغسل بنية الجنابة والجمعة: 3/ 482
غسل الجنابة: 1/ 267-268، 3/ 275
الغسل من المني دون البول والمذي: 4/ 62
الغسل من الإنزال: 1/ 417، 420
تفسير الإيلاج الواجب بعده الغسل: 2/ 140
غسل الثوب من الاحتلام: 4/ 114، 120
الإسباغ في الغسل: 4/ 120-121
- الحيض: 1/ 298، 442، 4/ 444
مدة أكثر الحيض: 2/ 152، 161
-التيمم:
التيمم والطهارة: 2/ 83
التراب طهور وليس مطهرا كالماء: 4/ 62
التيمم لعذر: 1/ 468، 2/ 245، 360، 5/ 128، 351(44/388)
ص -455-…راكب البحر والتيمم: 1/ 331
التيمم في المرض: 3/ 179
التيمم للصلاة ووجود الماء: 1/ 508، 2/ 254، 5/ 119
تأخير الصلاة إذا غلب الظن الوصول إلى الماء في الوقت: 1/ 331
- العبادات:
علم العبادات: 3/ 386، 4/ 205
العبادات وكيفيتها والبدع فيها: 4/ 119
العبادات الندبية البدنية ومعاملتها على الوجوب: 4/ 118-119
الأوقات في العبادات: 1/ 240، 3/ 19، 20
الاعتقاد في الواجب: 4/ 97
النيات: النية في العبادات: 1/ 300، 3/ 19
جمع النيات: 3/ 479، 480-483
راجع "المقاصد والنيات":
إدخال الملل والكسل في العبادة: 2/ 240
إشراك المكلف في العبادة غيرها: 3/ 478
القيام بالعبادات عن الميت: 4/ 69
المحافظة على كمال العبادة: 2/ 231
الإكثار من العبادات: 2/ 242
التزام كيفية من الكيفيات المشروعة في العبادة: 4/ 120-121
مواقيت العبادات وحسابها فلكيا: 2/ 111
حكم العبادات: 2/ 295
التوسط والشدة في العبادات: 1/ 354
المداومة على العبادة: 1/ 221، 3/ 264
العبادة بسبب فهم الحكم: 3/ 98
ترك عبادة لأجل عبادة أخرى: 2/ 249(44/389)
ص -456-…مواقيت العبادات وحسابها فلكيا: 2/ 111
- الصلاة:
الصلاة: 1/ 68، 298، 407، 515-513، 2/ 12
الصلاة لغة واصطلاحا: 4/ 26
مقصود الصلاة: 3/ 142
فرضية الصلاة: 1/ 29، 2/ 202، 4/ 7، 259
أفعال الصلاة: 4/ 317
أجزاء الصلاة: 1/ 240، 3/ 495
مندوبات الصلاة وتركها: 2/ 40
أركان الصلاة: 1/ 495، 2/ 29
حكمة كيفيتها: 1/ 111
مكملات الصلاة: 2/ 38
أحكام الصلاة ومحرماتها: 3/ 479
سوابق الصلاة ولواحقها: 3/ 484
المحافظة على الصلاة: 3/ 413
ترك الصلاة: 1/ 213، 219، 2/ 96
قتل تارك الصلاة: 2/ 99
صلوات الأسبوع: 3/ 496
بيان الصلوات: 2/ 483، 4/ 81
بيان أوقات الصلوات وتقديرها: 1/ 205، 299، 409-410، 2/ 479، 3/ 255-256، 298
الصلاة في مكة: 3/ 336
وقت صلاة الفجر وتعقب السيوطي في عدة حديث "أسفروا بالفجر" متواترا: 3/ 257
أول الوقت: 1/ 243
الصلاة مع الشاغل: 3/ 292
إذا حان وقت الصلاة وحان معها وقت أداء دين: 3/ 221(44/390)
ص -457-…شروط الصلاة: 1/ 409، 421، 542
الصلاة والطهارة: 1/ 300، 406، 413، 34، 35/ 4/ 350، 5/ 351
الثياب في الصلاة: 4/ 109-110
لبس ثوبين في الصلاة: 3/ 502
الصلاة في ثوب مشكوك في طهارته: 3/ 528
الصلاة وعليه نجاسة: 3/ 387
قصة عمر وتركه تكلف ثوب آخر للصلاة: 4/ 109-110
ستر العورة في الصلاة: 1/ 20، 2/ 22، 29، 40، 3/ 390
استقبال القبلة: 2/ 12، 40، 420، 4/ 147
القبلة في مكة: 3/ 337
من التبست عليه القبلة: 5/ 351
- الآذان والإقامة:
الآذان: 1/ 211، 3/ 371
إقامة الصلاة: 4/ 221، 2/ 404
التثويب في الصلاة وبدعها: 3/ 500، 5/ 158
أجر المؤذن: 2/ 313
الترديد مع المؤذن: 2/ 371
دعاء المؤذنين بالليل: 3/ 283
- المساجد:
كثر الخطا إلى المساجد: 1/ 246، 2/ 223
شرح "من بني لله مسجدا": 2/ 39
الجلوس في المسجد: 2/ 372
فضل الكعبة والمساجد الثلاثة: 2/ 275-276
الرقص في المساجد: 3/ 283
-الإمامة في الصلاة:
شروط الإمامة: 2/ 30(44/391)
ص -458-…الإمامة بين الناس: 3/ 146
الإمام والمأموم: 2/ 388
الإمام والجماعة: 2/ 369
الصلاة خلف الفاجر: 2/ 28، 29
الصلاة خلف بني أمية: 2/ 29
الصلاة بنية المخالفة: 1/ 341
اتباع الإمام في الصلاة جالسا: 1/ 367
الأجرة علي الإمامة: 3/ 453
صلاة الجماعة: 1/ 211، 243، 2/ 29
صلاة الجماعة مع أكل الثوم: 4/ 429
صلاة الجماعة في الفرائض والسنن: 2/ 24
لطيفة علي وجوب الجماعة لابن القيم: 5/ 195
ترك الجماعة: 2/ 96، 4/ 110، 156
سبب ترك الإمام مالك للجماعات في المسجد: 3/ 529، 5/ 200
-صفة الصلاة:
النية: 2/ 518، 538، 3/ 20، 4/ 97
إتمام الصلاة: 1/ 541
الخشوع في الصلاة: 1/ 160، 2/ 42-43، 232، 405-406، 3/ 94
تكبيرة الإحرام: 5/ 112
القيام في الصلاة: 1/ 467، 471، 4/ 50-51
المصلي لا يطيق القيام: 4/ 50، 51، 58، 3/ 178
تحريك الرجلين للترويح في القيام: 3/ 499، 4/ 120
البسملة في الصلاة: 1/ 166
قراءة الفاتحة خلف الإمام: 2/ 34، 405/ 1/ 108، 352- 353
التكبير للدخول والركوع مع الإمام: 5/ 106-107
التكبير للركوع: 2/ 34، 5/ 112(44/392)
ص -459-…الذكر في الصلاة: 2/ 36
مسألة القبض بعد الرفع من الركوع: 3/ 286
التشهد في الصلاة: 3/ 271
مسحة الجبهة في الصلاة: 4/ 112، 114
القنوت: 2/ 513، 3/ 294، 4/ 150
التكبير والتسليم: 2/ 519، 3/ 135
الأنفتال من الصلاة: 3/ 500-502
الدعاء بعد الصلاة: 3/ 500
النهي عن الالتفات في الصلاة: 3/ 342-343، 501
نسخ الكلام في الصلاة: 3/ 341
رد السلام في الصلاة: 2/ 371
القهقهة في الصلاة: 3/ 200
خطرات القلب في الصلاة: 2/ 361، 3/ 94
السهو في الصلاة: 1/ 118، 3/ 50
السهو بالزيادة: 5/ 16
السلام في الظهر في الركعة الثانية: 3/ 16
الجمع بين الصلاتين: 1/ 492، 3/ 256، 4/ 58، 5/ 195
الجمع بين العشائين بمزدلفة: 1/ 495-496، 506
الرخص في السفر والمرض: 1/ 199، 300، 411، 468، 476، 483، 485، 488، 490-491، 492، 493، 497، 514، 530، 2/ 25، 32-33، 83، 274، 3/ 107، 182، 4/ 9-10، 14، 15، 16، 26، 50-51، 59-60، 102-103، 350، 5/ 195
مشقة السفر في الصلاة: 4/ 14
الصلاة الوسطى: 4/ 399
كلام حول مسالة "لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة": 1/ 266، 3/ 407
تأخير العشاء: 4/ 424
تأخير الصلاة: 1/ 437(44/393)
ص -460-…تأخير الصلاة مع ظن الموت: 3/ 34
تأخير الصلاة في حال عدم وجود الماء إذا غلب علي الظن الوصول إلى الماء في الوقت: 1/ 331
الصلاة في وقت العشاء أو غيره: 1/ 494
الصلاة في اليوم مرتين: 3/ 479
صلاة النافلة: 1/ 239، 3/ 491
ترك النوافل: 1/ 211
صلاة النافلة بعد السهو بركعتين: 3/ 22
صلاة النافلة في البيت: 3/ 264
صلاة النافلة جماعة: 3/ 264-265
قيام الليل كله: 2/ 249-251
قيام رمضان في المساجد: 3/ 263
سنة الفجر: 1/ 211
صلاة الضحى: 3/ 260، 264، 4/ 104-105
الصلاة بعد العصر: 3/ 341
الصلاة طرفا النهار: 2/ 34، 37
سنة المغرب القبلية: 4/ 92
التطوع بعد المغرب: 4/ 92
الوتر: 1/ 211، 5/ 217
صلاة الخوف: 1/ 490، 5/ 195
الصلاة خلف مقام إبراهيم: 2/ 420، 4/ 398
صلاة الاستخارة وبدعها: 3/ 143
صلاة العيدين: 1/ 211
حكم صلاة العيدين للنساء والعبيد: 1/ 443
صلاة الكسوف: 2/ 279
هل يجتمع عيد وكسوف: 2/ 479
الصلاة في الأرض المغصوبة: 1/ 328، 386، 452-453، 489، 2/ 37، 38، 49، 245،(44/394)
ص -461-…3/ 56، 134، 217، 225، 431
الصلاة في الأوقات المكروهة: 2/ 252
الصلاة في الأوقات والأماكن المحرمة أو المكروهة: 1/ 489، 3/ 220، 488
سقوط الصلاة عن الحائض ولا تقضى: 1/ 299، 2/ 33، 526، 4/ 62
الحائض تطهر قبل الفجر: 1/ 273
المستحاضة والنفساء والصلاة: 1/ 273
الحيض والصلاة: 1/ 298
سجود الشكر: 3/ 158، 161، 270، 271-272، 4/ 95
سجود القرآن: 3/ 498، 4/ 119
السجود في المفصل: 3/ 278
صلاة الجنازة: 2/ 363
شهود صلاة الجنازة: 5/ 200
الاستغفار للغير: 2/ 388
الاستغفار للمشركين: 2/ 256
تحمل الإنسان العمل عن غيره: 2/ 385
تعذيب الميت بالنياحة عليه: 3/ 190-191
حب لقاء الله: 3/ 294
الصيام عن الميت: 3/ 276
هبة الثواب: 2/ 400
- الجمعة:
حكم الجمعة للنساء والعبيد: 1/ 443
الغسل يوم الجمعة: 3/ 482
إقامة الجمعة: 2/ 24، 4/ 111
ترك الجمعات: 1/ 213، 214
السعي إلى الجمعة: 4/ 131
يوم الجمعة عند العرب: 2/ 524(44/395)
ص -462-…الصوم:
أحكام الصيام: 1/ 111، 239، 488، 491، 512، 517، 541، 2/ 12، 3/ 485، 4/ 268
مقاصد الصيام: 3/ 143
رؤية الهلال: 1/ 56، 3/ 149، 4/ 112، 130
السؤال عن الهلال: 5/ 388
إثبات رمضان بالرؤيا: 1/ 114
مواقيت العبادات وحسابها بالفلك: 2/ 111، 143، 144
عادة العرب في الصوم: 3/ 240
من رأي الهلال وحده: 4/ 112
الصوم مع الجماعة حتى وإن رأي الهلال: 4/ 112
رؤية هلال شوال قبل غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان: 4/ 130
الصوم في رمضان: 3/ 482
وقت الصوم: 1/ 542
الصوم توفيرا للمال: 2/ 362
الصوم للعلاج: 2/ 367
نزول آيات الصوم: 1/ 468
قصة حول حديث "إذا أقبل الليل من ها هنا: 3/ 262
عادة العرب في الصوم: 3/ 240
النية في الصوم ورفضها: 1/ 300، 3/ 13، 19، 21، 5/ 197
الإمساك عن المفطرات: 3/ 17
الفجر والصيام: 4/ 398
الصوم جنة: 1/ 438
- من يرخص لهم في الفطر وأحكام القضاء:
الحائض: 2/ 526، 4/ 62، 5/ 17
المسافر والمريض: 1/ 300، 444، 468، 476، 485، 488، 490، 492، 511، 514،(44/396)
ص -463-…530، 2/ 32-33، 274، 3/ 107، 178، 4/ 9، 10، 16، 50، 51، 126، 5/ 195
الفطر في رمضان: 1/ 489
الفطر بدخول الوقت: 3/ 262
الإمساك في الفجر: 3/ 298-299
أكل البرد للصائم: 3/ 274
السفر بقصد الفطر: 1/ 379، 437
القصر والفطر في السفر: 1/ 199، 200، 264، 411
الصوم مع المرض: 1/ 493-494، 3/ 182
أقل المرض: 1/ 497
المرض وقرب الشفاء: 1/ 331
الصوم مع خوف التلف: 2/ 245
الصوم في الحر الشديد: 2/ 223
المسافر يقدم قبل الفجر: 1/ 273
قضاء الفطر في رمضان لعذر: 1/ 243
الفطر في الجهاد: 2/ 254
المجامع في نهار رمضان: 5/ 19
فتيا ملك جامع زوجته في رمضان بصوم شهرين: 3/ 187
صوم ولي الميت عنه: 3/ 198، 276
الأيام المنهي عن صومها: 3/ 84
صوم يوم الجمعة: 3/ 469، 5/ 316
صوم يوم الشك: 3/ 469
صوم أيام العيد: 2/ 34، 37، 3/ 220، 469، 488، 4/ 100
النهي عن الوصال: 1/ 486، 2/ 208، 235، 3/ 262، 266، 414، 416، 509، 5/ 264
سرد الصوم: 2/ 240
- صوم التطوع:
صوم يوم عرفة: 2/ 250(44/397)
ص -464-…صوم ست من شوال: 3/ 199، 4، 92، 105-106، 121
مفسدة اعتقاد وجوب صيام ست من شوال: 4/ 106
تعقب على الشوكاني في مسألة صيام ست من شوال للشيخ دراز: 3/ 199
- آداب الصيام وسننه وما يرخص للصائم:
السحور: 3/ 485، 4/ 129
تعجيل الفطر: 4/ 129-130
مما يباح للصائم التقبيل: 4/ 117
ليلة القدر: 4/ 254
قيام رمضان في المسجد: 3/ 259، 263، 4/ 423
قراءة القرآن والصوم: 2/ 253
الاعتكاف: 1/ 438
الاعتكاف توفيرا للمال: 2/ 363
النذر في الصيام: 2/ 229، 397
اختلاف الناس في النذر والصوم: 2/ 398
وطء الكتابية نهار رمضان للقادم من السفر: 1/ 41
يصبح الرجل جنبًا ويصوم: 2/ 154، 162
مشقة الصيام في السفرك4/ 14
حكم تقديم الطعام والشراب لأهل الكتاب في نهار رمضان: 1/ 41
- الزكاة:
الزكاة: 1/ 499، 500، 255، 2/ 249-250، 365، 5/ 242-244، 1/ 460، 437، 407، 3/ 19، 121
معاني الزكاة: 3/ 411-412
حكمة الزكاة: 1/ 32
وجوبها: 1/ 29
شروطها: 1/ 407-409، 406
مانع الزكاة: 2/ 496، 499(44/398)
ص -465-…مقاصد الزكاة: 3/ 121-122
الزكاة في العهد المكي والمدني: 5/ 242
الزكاة في مكة: 3/ 336
مناظرة أبي بكر مع عمر في قتال مانعي الزكاة: 5/ 407
كنز المال: 4/ 316، 3/ 357
بيان معنى الكنز: 3/ 357
النية في الزكاة: 3/ 14، 19، 20
الكسب الطيب: 3/ 485
النصاب في الزكاة: 1، 299، 410، 432، 2/ 527، 4/ 9، 10، 14، 309-310
حول الزكاة: 1/ 298، 299، 413، 421، 422، 423، 432، 2/ 527
الزكاة والدين: 1/ 412، 444، 445، 450
التحيل في الزكاة: 3/ 122
سقوط الزكاة: 1/ 446
إخراج الزكاة قبل وقتها: 1/ 418
الزكاة والغرامات وزكاة أموال الأطفال والمجانين: 1/ 237
إيتاء ذي القربي: 1/ 252
الصدقات: 1/ 247، 3/ 64، 292
لذة الصدقة: 2/ 362
الصدقات على الفقراء: 1/ 248
قاعدة في الصدقة عن الغير: 2/ 387
قاعدة الصدقة: 2/ 395
المن والأذى في الصدقة: 1/ 456، 3/ 90
الإنفاق من الطيبات: 2/ 25
صدقة التطوع: 1/ 211
الزكاة: الماس وغيره: 2/ 83
قصص في الصدقات العظيمة: 2/ 322(44/399)
ص -466-…حد الفقر والغني: 5/ 13-14، 366
المفاضلة بين الفقر والغني: 1/ 187، 5/ 367
مقدار حاجة الفقير، وكيفية سدها؟1/ 248
تحصيل الزكاة: 1/ 374
تكاليف الزكاة: 2/ 411
القيم في الزكاة: 2/ 519، 3/ 138
تعطيل مصارف الزكاة: 3/ 122
زكاة الخلطاء: 3/ 59
جمع المتفرق في الزكاة: 1/ 405، 422، 423، 435
الاقتران والتجميع في الزكاة: 1/ 421، 433، 3/ 478
زكاة الخضروات: 3/ 162
زكاة الحبوب: 2/ 155، 162
زكاة النقدين: 5/ 118
زكاة العروض: 5/ 118
- زكاة الحيوان:
الزكاة في الأنعام: 5/ 213
زكاة الجاه وأثر العلو: 4/ 431
مصالح إخراج الزكاة: 3/ 122
الحيل في الزكاة: 3/ 32، 122، 4/ 221، 5/ 187-188
زكاة الفطر: 4/ 135
المد والصاع: 1/ 268
- الحَج:
الحَج: 1/ 68، 256، 258، 275، 277، 483، 3/ 485
حكمة الحج: 1، 111
بناء الكعبة: 2/ 113(44/400)
ص -467-…الحج في الجاهلية: 3/ 239، 4/ 154
أحكام الحج: 1/ 478، 480، 481
إتمام الحج والعمرة: 4/ 154
الزاد للحج: 1/ 332، 3/ 549
المواقيت والأهلة: 4/ 269
التجارة في الحج: 1/ 475، 2/ 366، 3/ 481-482
الرفث في الحج وضوابطه: 4/ 94-95
ذكر ابن عباس للرفث والحج: 4/ 94-95
الحج ماشيا: 1/ 146
الحج ماشيا: لتوفير المال: 2/ 363
وجوب الحج على التراخي أم على الفور؟1/ 243
عبادة تفعل مرة في العمر: 1/ 245
الحج ليس كل عام: 1/ 46-47
السياحة في الحج: 2/ 362
الحج والهجرة من الإنكاد: 2/ 366
النذر في الحج: 2/ 397
اختلاف الناس بالنذر في الحج: 2/ 398
إباحة التمتع أو وجوبه: 3/ 387
العمرة: 1/ 211
النكاح في الحج: 3/ 81
- الإحرام:
المحرم والثياب: 4/ 34
صلاة ركعتين في العقيق: 2/ 226
الإحلال من العمرة: 4/ 126
المحرمات على الحاج والمعتمر: 3/ 83
الصيد: 4/ 92(44/401)
ص -468-…جزاء المثل في صيد الحرم: 5/ 17، 23
تحريم المدينة: 4/ 387، 404
دعوى قياس تحريم النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة بتحريم مكة: 4/ 388
تحريم الحرمين: 4/ 402
حرمة مكة والمدينة: 4/ 386-387، 402
القراءة في الطواف: 3/ 500
الصلاة خلف مقام إبراهيم: 4/ 398
ستر العورات خاصة في الطواف: 2/ 488
الدعاء يوم عرفة: 3/ 498
الجلوس في المسجد يوم عرفة "التعريف": 3/ 497
التسمية في الذبح والزيادة عليه: 3/ 500
أفضل الأضاحي: 3/ 382
نزول الحاج بالمحصب: 4/ 109
الجمع بين العشاءين بمزدلفة: 1/ 506
الجمع بمزدلفة وعرفة: 1/ 495، 496
فضل الكعبة والمساجد الثلاثة: 2/ 275-276
الوقوف بالمشعر الحرام: 2/ 125
الحلق في الحج: 2/ 34، 35
النهي عن الإلحاد في الحرم: 4/ 388
- البيوع:
البيوع: 1/ 159، 288، 299، 438، 444-3/ 480
البيع والخيار: 5/ 193
طهارة المبيع: 1/ 297
البيوع والمنافع: 3/ 464-465
التكسب بالبيع والشراء والإجارة: 1/ 208
الإقالة في البيع: 3/ 155(44/402)
ص -469-…المسابقة إلى الشراء: 3/ 54
الضمان في البيوع: 1/ 338، 377
توفية الكيل والميزان: 3/ 485، 486
أحكام الصبي في البيوع: 1/ 247
البيع والسلف: 1/ 455-3/ 84، 463-468، 474، 478
العقد الصوري: 5/ 185
البيوع الإشهاد الرهن: 2/ 25
البيع والصرف: 3/ 452، 453، 459، 480
بيع أو شركة الأثمان: 1/ 276
النهي عن بيع الحصاة: 3/ 417
شرح بيع الحصاة: 2/ 552
غلة المشتري: 3/ 427
خيار المجلس: 1/ 433، 434-3/ 196-5/ 216
مظان مسألة خيار المجلس: بيع الجارية: 3/ 197-198
بيع الجارية: 2/ 535-4/ 381
بيع أمهات الأولاد: 3/ 472-5/ 162
بيع العبيد: 1/ 438
بيع كلب الصيد والحراسة: 3/ 459
-العقود في البيوع:
العقد على المنافع والغلات: 3/ 434-435
العقد على منافع الأحرار: 3/ 436، 437
العقد على المنافع بانفرادها يتبعها الأصول من حيث أن المنافع لا تستوفي إلا من الأصول: 3/ 444
النيات في العقد: 3/ 8
العقود على الإجارات والرقاب: 3/ 436
الألفاظ والكتابات في العقود وغيرها: 2/ 490
إلقاء التوابع في العقد على المتبوعات: 2/ 22(44/403)
ص -470-…الإشهاد في العقود: 2/ 24
جمع العقود: 3/ 480
العقود الفاسدة: 5/ 107
العقد على الخمر والخنزير: 1/ 391
اللغو في البيوع: 5/ 185، 186
معنى اللغو في البيوع: 5/ 185
أنواع بعض بيوع: 1/ 413
بعض أنواع البيوع والرخصة فيها: 1/ 468-469
شروط البيع: 1/ 439
شروط البيع عند المالكية: 1/ 440
البيع والتسليم: 1/ 298
البيع والشراء: 1/ 287
أثمان السلع: 3/ 439
البيوع المنهي عنها: 2/ 522-3/ 185، 416، 565، 566-4/ 137
البيوع الفاسدة: 1/ 377-3/ 101
مفاسد البيوع: 2/ 512
البيوع الفاسدة عند مالك: 1/ 346
بيع الطعام بالطعام نسيئه: 5/ 100
المصراة "شرح حديث المصراة": 1/ 109-3/ 204، 205
التصرية في بيع الغنم والبقر وغيريها: 1/ 429
بيع المعدوم: 2/ 75
البيع الفاسد: 5/ 107
الغرر: 1/ 33، 109، 276-2/ 26، 32، 33، 36، 40-3/ 179-4/ 350، 488-5/ 117
النهي عن بيع الغرر: 3/ 485-5/ 117
الغرر المعفو عنه: 3/ 418(44/404)
ص -471-…مظان مسألة بيع الغرر: 5/ 117
الغش: 1/ 429-3/ 54، 55، 488
بيع النخل الموبر: 3/ 438
الغرر والإجارة: 2/ 26
البيع إلى أجل "التقسيط": 1/ 456، 457-3/ 55، 127، 220، 488، 528-44/ 66، 67
بيع الحاضر للبادي: 3/ 53، 57، 58
بيع الثمرة على الشجر أو بيع الشجر وفيه الثمر: 3/ 445-446، 487، 491-5/ 119
بيع الرطب باليابس بالعرية: 3/ 58
بيع الرطب بالتمر: 3/ 202، 203
التطفيف: 1/ 216
بيع العرايا: 1/ 33-5/ 191، 195، 197
الشرط في البيع: 1/ 455-5/ 206، 231
قصة عن بيع وشرط: 5/ 231
من اشترى جارية على شرط أن يبيعها ولا يهبها: 3/ 445
مسألة البيع والشرط: 5/ 207
بيع العينة: 1/ 380-3/ 114-116، 127، 128، 5/ 138، 182
بيع الدراهم: 3/ 301
بيع الدرهم بالدرهمين: 1/ 398-5/ 138
بيع الدرهم بالدرهم: 3/ 301
الدرهم بالدرهم للحاجة: 3/ 58
الدرهم بالدرهم إلى أجل: جوازه، وحرمته: 2/ 520
حكم بيع المحلي بأحد النقدين: 3/ 456
بيع الطعام بالطعام: 5/ 100-101
علة الربا في الطعام والنقدين "الدراهم والدنانير": 4/ 15، 16
بيع المدبر: 2/ 454، 541
بيع الغائب: 1/ 469(44/405)
ص -472-…الجمع في البيع بين السلع: 3/ 482-483
السلف الذي يؤدي إلى منفعة المسلف: 5/ 184
بيع السلاح لأهل الحرب: 3/ 54
الممنوع من بيع الجزاف: 3/ 480
بيع العنب للخمار: 3/ 23، 54-55
بيع فضل الكلأ والماء: 2/ 23
بيع الدار والأرض للكنيسة أو الخمارة: 3/ 23
بيع الجارية للفساق: 3/ 23
بيع السلام للفتن أو لقطع الطريق: 3/ 23
بيع الأدوات لمن يستعملها في حرام: 3/ 54-55
بيع الملاقيح/ في الأغنام والإبل وغيرها: 1/ 454
بيع الخشبة لمن يستعملها صليبا: 3/ 23
بيع كتابة الموالي والخلاف فيه وتعقب المصنف: 1/ 434
بيع العبيد: 2/ 535
الاحتكار: 1/ 330-3/ 58، 62، 564
البيع في الحج: 2/ 366
شراء المعيب: 3/ 456
البيع وقت نداء الجمعة: 3/ 134، 409، 427، 433، 467
فساد البيع يوم الجمعة وقت النداء: 2/ 156
فساد البيع يوم الجمعة وقت النداء: 2/ 162
البيوع والهدايا للمدين: 3/ 81
البيوع والإجارة: 4/ 390
أقسام منافع الرقاب: 3/ 448
-الربا: 1/ 162، 185، 276، 292، 455-2/ 24، 124، 520-3/ 78، 127-130، 203، 565-4/ 15، 16، 134، 379، 380-5/ 185، 186، 197، 270، 412، 419(44/406)
ص -473-…البنوك الإسلامية: 3/ 123
التعامل بالتورق: 3/ 128
زيادة الثمن لأجل المنافع: 3/ 454
علة الربا: 5/ 12، 412، 419
تحريم الربا: 4/ 379
ربا الفضل: 2/ 88-5/ 139
مظان مسألة رجوع ابن عباس عن ربا الفضل: 5/ 214
علة ربا الفضل: 2/ 532
البيوع والربا: 5/ 183
العرايا والربا: 5/ 191، 195
الربا للضرورة: 5/ 100
مسألة الربا في غير المنصوص عليه: 5/ 412
مسألة مد العجوة: 3/ 129
الصرف: 3/ 465، 480-4/ 324
الصرف- الحلي في الأسلحة: 3/ 456
الصرف في الحلي أو المحلى بأحد النقدين: 3/ 464
الربا في الصرف: 5/ 138
السماسرة: 3/ 565
الرخص في أحكام المال والقروض والبيوع: 4/ 351
الجهل والأمور المالية: 3/ 51
إقامة تجارات ومصانع في أماكن ممنوعة: 3/ 58
قيود نظرية استعمال الحق: 3/ 64
النظرية الحديثة لسوء استعمال الحق: 3/ 56
الإضرار في السلع بالترخيص: 3/ 53
تغير أسعار السوق: 1/ 378-379
التخلص من المكس والضرائب: 3/ 53(44/407)
ص -474-…ما يجوز التصرف فيه بالإتلاف: 3/ 441
ينقسم التصرف في الأملاك بغير عوض إلى نقل وإسقاط: 3/ 90
السلم: 1/ 27، 69، 516، 2/ 22
القراض والسلم: 1/ 108، 216، 220، 277، 467، 516، 2/ 22، 24، 75، 125
القراض من أحكام الجاهلية: 2/ 125
القروض: 2/ 83، 537-3/ 58
حكمة القرض: 2/ 520-5/ 194
إقراض الناس: 3/ 31
القرض والربا: 5/ 194، 195
قروض الفضة: 1/ 289
أداء الدين والامتثال والنية في ذلك: 3/ 19
مسألة تأبير النخل: 4/ 464
المساقاة: 1/ 108، 109، 216، 468، 516-2/ 22، 75-3/ 453، 465
وضع الجوائح: 3/ 451
السقي بعد بدو الصلاح هل هو على البائع أم على المبتاع؟: 3/ 452
الخراج بالضمان: 3/ 455
تفسير الخراج بالضمان: 3/ 204
إحياء الموات: 5/ 186
- الإجارات: 2/ 27-3/ 436-4/ 390
دليل الإجارة: 4/ 189
التكسب بالبيع والشراء والإجارة: 1/ 208، 3/ 504، 535
العمل عند النصارى وغيرهم: 4/ 444، 445
العقود على الإجارات والرقاب: 3/ 436
استئجار الذمي لمنافع عمل المسلم: 4/ 444، 445
الأجور: 2/ 24
كراء الدار مشاهرة: 5/ 117(44/408)
ص -475-…أخذ الأجرة من الخصمين: 3/ 91
الأجرة على العبادات: 3/ 452، 453
الأجرة على الولايات العامة: 3/ 301
الأكتساب في شبهة: 5/ 199، 200
الاكتساب: 2/ 311-312، 3/ 507
المعاوضة والأجرة على العبادات العينية: 2/ 302
المعاوضة على ما لا منفعة فيه: 3/ 456-457
حضور العوضين في المعاوضات: 2/ 27
المعاوضات: 3/ 496، 5/ 228
معاوضات الأجور والأوزار: 2/ 396
الأجرة على تعليم الناس: 2/ 313
الأجرة على الطاعات عامة: 2/ 313
الإجارة في الرضاعة: 4/ 390
تضمين الأجير: 5/ 196
إجارة الحمام: 1/ 159
الإجارة في الرضاعة: 2/ 26
اكتراء الشيء وفيه منفعة أخرى: 3/ 453
الإجارة- بيع المعدوم: 2/ 75
الإجارة والقراض: 4/ 189
- الشركة: 3/ 481
الشركة مبناها على المعروف والتعاون: 3/ 481
الخلاف في العمل في الشركة: 3/ 483
الشركة في النقدين: 3/ 483
شركة الأثمان: 1/ 276
- الضمان: 3/ 74
الملك والضمان: 1/ 402(44/409)
ص -476-…التعدي والضمان والعقوبة: 1/ 401
إتلاف أموال الغير: 1/ 489
ضمان إتلاف الصبي: 1/ 235
الضمان في البيوع: 1/ 377، 378
ضمان الغصب: 1/ 378، 3/ 426، 427، 428، 429
تضمين الصناع: 1/ 367، 2/ 22، 3/ 58، 157، 455، 566، 4/ 291
قيم المتلفات5/ 58
غرم إتلاف المحرمات من أملاك الكفار: 1/ 41
ضمان الصبي: 1/ 247
-الحجر: 1/ 238، 3/ 102، 104
تلاف المال: 2/ 64
الحجر في النفقة: 5/ 366
الحجر على الناس: 2/ 58
الحجر على الطفل والسفيه: 2/ 379
الحجر على المنافع: 4/ 44
الحجر الصحي والعدوي: 2/ 64
- الرهان والسبق في الخيل: 1/ 423
الفرس المحللة: 1/ 434
الرهن والحميل: 2/ 25
القيام بالرهن والحميل: 2/ 24
- العارية: 1/ 108، 216، 289-2/ 520-3/ 182
بيع الرطب باليابس بالعرية: 3/ 58
- الهبة: 3/ 90، 122
هبة الأعمال أو عمله عن غيره: 2/ 387
النحل: 4/ 218، 422
عبادات الهبات: 2/ 333-334(44/410)
ص -477-…الرشاوي والهدايا لأصحاب الولايات: 2/ 302، 309
هدايا الحكام: 3/ 91
الهبة الصورية: 3/ 122
التبرع الإجباري: 363
الهروب من الزكاة بهبة المال: 3/ 122
وهب المال- قبل حولان الحول: 1/ 435-5/ 187
-الوقف: "الأوقاف": 3/ 90، 5/ 87
الوقف عند الحنفية: 5/ 88
- الغصب: 1/ 310، 327، 346، 375، 378، 403، 455-3/ 389، 390-5/ 189
الغصب والتعدي: 3/ 425
الغصب والظلم: 3/ 185
الغاصب: 3/ 35-36
غصب القاضي: 1/ 134
تحريم الغصب: 2/ 37
الضمان في الغصب: 1/ 378
النيات- رد الودائع والغ صوب والنفقات: 3/ 13
غلة المغصوب: 3/ 326
غصب الرقبة: 3/ 326
الأرض المغصوبة: 1/ 364، 374
الأرض المغصوبة والصلاة فيها: 1/ 365
الصلاة في الدار المغصوبة: 1/ 328، 489-2/ 37، 38، 49، 245، 3/ 56، 134، 135، 217، 218، 219، 225، 431
الذبح بحديدة "سكينة" مغصوبة: 1/ 328-2/ 37
منافع الغصب: 3/ 426
الانتفاع بالمغصوب: 3/ 425
استعمال الغصوبات للقربات وغيرها: 3/ 73(44/411)
ص -478-…تغريم الغاصب للمنافع والغلة: 3/ 430
ضمان الغاصب: 3/ 426
الفرق بين ضمان الغصب وضمان التعدي: 3/ 428
ضمان الغاصب للنقص: 3/ 431
الغاصب يضمن مطلقا: 3/ 430
ثبوت الملكية: 1/ 346
ملكية المسروق والمغصوب: 1/ 402
تغير الغصوب عند الغاصب: 1/ 437
حد الغصب: 3/ 389
التوبة من الغصب: 1/ 365
استرجاع الغصب: 2/ 537
- الميسر: 2/ 123
- الشفعة: 5/ 90
- الوكيل على مال اليتيم: 2/ 324
اليتيم- كفالته: 3/ 294، 295
دفع مال اليتيم إليه: 5/ 16
البلوغ والرشد: 1/ 298
- الإيمان: 5/ 196
مسائل الإيمان: 5/ 90
الحلف: 1/ 399
اليمين المنهي عنها: 1/ 424
اليمين على نية المستحلف: 1/ 424
اليمين في الطلاق: 1/ 380-382، 3/ 262
لو حلف رجل بالطلاق ليضربن جميع من في الدار وهو معهم فيها، فضربهم ولم يضرب نفسه: 4/ 20
النكاح لبر اليمين: 1/ 396(44/412)
ص -479-…نكاح الرجل ليبر يمينه: 3/ 461
الحيل في الإيمان: 1/ 449
الإيفاء بالعهد: 5/ 224
الحنث في اليمين: 1/ 413، 416-2/ 418، 5/ 85
الكفارات: 1/ 245، 273-2/ 519-3/ 384
كفارة اليمين: 1/ 246
خصال الكفارة: 1/ 40، 41، 245، 536-4/ 51
كفارة الظهار والجماع في رمضان: 3/ 186، 187، 188
القياس في الكفارات: 5/ 21
- النذر: 2/ 173، 235
النذر فيما ليس بعبادة أو فيما يشق منها: 2/ 257
النذر على فعل قربة: 1/ 399
الهزل في النذر: 3/ 14، 21
نذر الصيام: 2/ 229
النذر في الصيام والحج والنيات فيه: 2/ 397، 398
النذر والعتق: 3/ 21
التزامات النذر: 3/ 21
- الأضحية: 1/ 252، 4/ 8، 59، 66، 92، 103، 104، 106-107
أفضل الأضاحي: 3/ 382
ادخار لحوم الأضاحي: 2/ 275، 3/ 272-273، 4/ 155-156
ترك الأضحية: 4/ 103، 104
الاختيار في الضحايا: 2/ 25
عناق أبي بدرة: 2/ 58
- العقيقة: 2/ 25
- الأشربة:
ما أحل وما حرم من المشروبات: 4/ 358(44/413)
ص -480-…آداب الشرب: 2/ 22
المشروبات النجسة: 2/ 23، 40
الأشربة المحرمة: 3/ 79-80، 5/ 93، 110
الانتباذ: 4/ 358
تحريم أوعية المسكر سدا للذريعة: 4/ 358
حكم ماء البحر: 4/ 383
الخليطان من الأشربة: 3/ 470، 480
الخمر: 1/ 267، 2/ 20، 5/ 417، 418، 421
تحريم الخمر: 1/ 157-158، 275، 2/ 123، 3/ 341، 5/ 93، 137، 414
حكم وعلل لتحريم الخمر: 2/ 67، 358، 4/ 17، 5/ 18، 21، 22
الخمر والإسكار: 2/ 518، 3/ 231، 232، 518
الخمر وزوال العقل: 3/ 36
الخمر في التوراة والإنجيل: 2/ 21
مناظرة ابن المبارك أهل الكوفة في النبيذ: 5/ 137
شرب الخمر: 4/ 147، 150-151
شرب قليل من المسكر: 2/ 24
شرب الخمر قبل التحريم: 4/ 259-260
تناول الخمر للمضطر: 1/ 483
شرب الماء على نية إنه خمر: 2/ 345، 378-379
- الأطعمة: 1/ 208
التمتع بالطيبات: 1/ 20، 203، 2/ 202
أصل الحيوانات حل أكلها حين تذكى: 1/ 401
المن والسلوى: 5/ 211
الطيبات والخبائث من الأطعمة: 4/ 354
آداب الأكل: 2/ 22
ميتة البحر: 4/ 371(44/414)
ص -481-…طعام أهل الكتاب: 1/ 274، 3/ 354
أكل الضب: 4/ 423، 429، 446
أكل الثوم والبصل: 4/ 115، 423، 429
الأكل من بيوت الآباء والصديق: 1/ 480-481
أكل البرد للصائم: 3/ 274
الأطعمة المحرمة: 1/ 542، 5/ 109
الحمر الأهلية: 4/ 137، 192، 323-324
أكل كل ذي ناب: 4، 192، 323، 324
أكل اللحم في النيروز: 2/ 349
حكم طعام المتبارين: 2/ 348
المأكولات النجسة: 2/ 23، 40
أكل لحم الخنزير وشحمه: 1/ 301، 3/ 388-389، 4/ 228
تحريم شحم الخنزير: 4/ 228
تقليد الغرب في أكل لحم الخنزير: 3/ 388
أكل الميتة: 1/ 260، 298، 494، 2/ 57، 375، 3/ 318
أكل الميتة والدم ولحم الخنزير: 1/ 288
شحم الميتة: 3/ 461
إباحة الميتة: 1/ 485
أكل الميتة للمضطر: 1/ 180
المضطر لأكل المحرم: 1/ 32
حكم المضطر إذا احتاج الأكل: 1/ 328
إطعام المضطر بأخذه من مال صاحبه إما بعوض وإما مجانا: 3/ 61
- الصيد: 2/ 75-3/ 292
إباحة الصيد: 1/ 20
الصيد والنية: 3/ 8
التمتع بالطيبات والصيد: 2/ 202(44/415)
ص -482-…صيد البحر وميتته: 4/ 371
الكلب في الصيد: 3/ 201
الصيد والتزكية: 2/ 375-376، 4/ 369
صيد الكلب الجارح المعلم: 4/ 360، 367
أكل الكلب المعلم من الصيد: 4/ 362
بيع كلب الصيد والحراسة: 3/ 459
الكلب- صيده ولعابه: 3/ 196
صيد المحرم: 4/ 346
جزاء المثل في صيد الحرم: 5/ 17
قتل المحرم للصيد خطأ: 4/ 364
- الذبائح: 3/ 43
الذبائح والنية: 3/ 8
الذكاة الشرعية: 1/ 300
التسمية في الذبح والزيادة عليه: 3/ 500
ذبائح أهل الكتاب: 1/ 274، 3/ 354
إحسان الذبح: 3/ 396
الذبح بحديدة "بسكينة" مغصوبة: 1/ 328-2/ 37
الذبح في مكان مخصوص: 2/ 525
اختلاط الميتة بالذكية: 3/ 318
اختلاط الذكية بالميتة: 3/ 326
ذكاة الجنين: 2/ 375-376، 4/ 375
الذبح لقدوم السلاطين وحوادث أخرى: 2/ 348
الذبج للجن: 2/ 346
ذبح الخنزير: 1/ 301
النهي عن أكل الخنزير لا يستلزم النهي عن ذبحه: 1/ 301(44/416)
ص -483-…- النكاح:
النكاح: 1/ 2085، 211، 277، 289، 300، 377، 400، 402، 407، 438، 2/ 297، 402، 3/ 135، 139- 140، 155، 292، 480، 4/ 370، 5/ 38
مقاصد النكاح: 1/ 204، 383، 540، 2/ 375، 3/ 139، 462
حكم النكاح: 4/ 370، 5/ 38
الندب إلى النكاح: 2/ 252
شروط النكاح: 1/ 439
بعض أحكام النكاح: 1/ 438
الهزل في النكاح: 3/ 14
الكفارة في النكاح: 1/ 438-439
مآل النكاح: 5/ 200
النكاح في الحج: 3/ 81
النكاح الفاسد: 3/ 50، 5/ 188، 191
أحكام الأنكحة الفاسدة: 1/ 375
مترتبات النكاح الفاسد: 5/ 106
حكم النكاح المخالف للمشروع: 4/ 370
من نكح في العدة: 1/ 405
النهي عن التبتل: 4/ 101
نكاح المتعة: 1/ 164، 386، 397، 3/ 141-142، 337، 5/ 100، 139
نكاح التحليل: 1/ 43، 342، 397، 421، 435، 437، 3/ 30، 31، 33، 125-127، 141-142، 163
التيس المستعار: 1/ 424
نكاح الشغار: 1/ 455، 3/ 20
النكاح والشبهات: 5/ 200
الصداق قبل النكاح: 2/ 490
إسقاط المهر فورا: 5/ 192(44/417)
ص -484-…المهر: 1/ 475، 5/ 188
مهر المثل: 2/ 25
النسل: 1/ 205، 299، 3/ 30
النكاح والسفاح: 1/ 277، 2/ 526، 3/ 36، 5/ 188
ما يحرم بسبب الرضاع: 4/ 385
نكاح المحرمات: 1/ 347، 4/ 310، 323
الجمع بين القربات والمحرمات: 3/ 468
الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها: 1/ 300، 3/ 82، 4/ 192، 383
الجمع بين الأختين: 1/ 40، 300، 3/ 467
الأنكحة المحرمة: 3/ 484، 4/ 370، 383، 402
نكاح الأيدي: 1/ 388
المحرمات في النكاح: 1/ 393، 3/ 355
نكاح المعتدة: 1/ 481، 3/ 82
نكاح الإماء: 1/ 298، 3/ 364
نكاح أكثر من أربعة: 3/ 82، 4/ 227
دعوى جواز نكاح تسعة حرائر والرد عليها: 4/ 277، 228
تعداد الزوجات والقسمة بينهن: 4/ 430-431
نكاح النبي صلي الله عليه وسلم بأكثر من أربعة: 2/ 420، 3/ 241
النكاح دون ولي: 1/ 47-50، 2/ 32، 3/ 20، 47، 4/ 370، 5/ 191
استحقاق المرأة المهر والميراث إذا تزوجت بغير ولي: 5/ 188-189
الإحصان في النكاح: 1/ 422، 3/ 364
النكاح لأجل بر اليمين: 1/ 396، 3/ 461
النكاح لأجل الاستمتاع بالدنيا:
إجازة نكاح المسافر في بلد لا قصد له إلا قضاء الوطر زمان الإقامة: 3/ 126
التزوج من زوجات الأدعياء: 2/ 410-411، 3/ 242
نكاح المفقود زوجها: 3/ 46-47(44/418)
ص -485-…الاختلاء بالنساء: 4/ 360
مباشرة النساء ليلة الصيام: 3/ 296
النظر إلى الأجنبية: 2/ 24
إتيان الزوجة: 1/ 493
محاشي النساء: 1/ 164، 5/ 139
ترك الجماع: 1/ 339
حكم العزل: 3/ 155، 555
النكاح مبني على المكارمة والمسامحة وعدم المشاحة: 3/ 480
الزواج من آل البيت: 3/ 139
الكذب على الزوجة: 1/ 491، 492
الأمر بالنكاح لا يستلزم الأمر بحلية البضع: 1/ 302
النكاح ا لذي يلزمه طلب قوت العيال مع ضيق طرق الحلال: 5/ 199-200
المنافع التابعة للنكاح: 3/ 462
كراهة ترك التمتع بالزوجة المؤدي إلى التشوف إلى الاجنبيات ولو كان ذلك بسبب العبادة: 2/ 252
قوامة الرجال على النساء: 3/ 87
هل تكون العصمة بيد المرأة؟: 1/ 416، 419
شراء المرأة عصمتها من الرجل: 3/ 123
مضار الزوجة: 1/ 446، 3/ 110-11، 123، 4/ 221
زواج المرأة من رجلين: 3/ 46-47
شرح حديث "كل لهو باطل إلا ثلاثة": 3/ 516
آيات في معاملة النساء: 4/ 174
فجور الزوجة ينفر القلوب من زوجها: 5/ 305
الأخذ بالقيافة في إثبات النسب: 4/ 76
حكم القيافة: 2/ 125، 4/ 434
مظان مسألة القيافة: 4/ 434(44/419)
ص -486-…النسب: 3/ 21، 139
- الرضاع- خبر المرأة: 4/ 369-370
الرضاع وتحريم الرضاعة: 4/ 385-386
عدد الرضعات المحرمة: 3/ 199-200
فترة الحمل عند النساء في القرآن وأقلها: 2/ 154، 161-162، 4/ 193
الإقساط في اليتامي: 3/ 297
نظام لإقامة الحياة السعيدة: 2/ 289
- اللباس والزينة:
اللباس: 1/ 227
أخذ الزينة: 1/ 20، 2/ 22
التمتع بالطيبات: 1/ 203، 2/ 22
تحريم ما أحل الله من اللباس والأكل: 1/ 340
البدء بالميامن باللباس: 3/ 400
لبس الرجال الحرير لحاجة: 4/ 12
زينة النساء: 3/ 354
سترة العورة: 2/ 22، 3/ 390
حجاب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: 2/ 420-421
جواز الإطلاع على العورات: 2/ 27
المشي بنعل واحدة: 3/ 396
تغيير خلق الله: 4/ 340-341
الوشم: 4/ 182-183، 341
المتفلجات: 4/ 341
تفسير حديث "لعن الله الواشمات..": 4/ 181
الخلوة بالاجنبية: 3/ 81
عورة المرأة وصوتها: 1/ 109
الاختلاط: 4/ 413(44/420)
ص -487-…حكم النظر إلى المحرمات: 1/ 362، 2/ 18، 24
سماع المرأة: 4/ 196
- الطلاق:
الطلاق: 1/ 53، 402، 535، 2/ 402، 1/ 200-201، 204، 3/ 155
أحكام الطلاق: 4/ 350
النية في الطلاق: 3/ 21
التلفظ بالطلاق عند المالكية: 1/ 339
الطلاق السني: 1/ 200، 3/ 300
قوله: أنت طالق "إن أو أن" دخلت النار: 1/ 118-119
يمين الطلاق: 1/ 437، 380-382
طلاق الثلاث: 5/ 84-85
الطلاق ثلاثا والمراجعة: 1/ 300
الطلاق قبل النكاح: 1/ 300، 386، 5/ 163
طلاق السكران: 4/ 53
طلاق الحائض: 4/ 395
الدور في الطلاق: 5/ 171
الطلاق بالرؤيا: 1/ 114
الطلاق ممن لا يملك: 1/ 385
الطلاق قبل النكاح: 1/ 391، 2/ 277
الملك التقديري: 2/ 277
المهر والطلاق: 1/ 475، 5/ 188
الطلاق والظهار في مكة: 3/ 337
الظهار: 2/ 421
الطلاق والعتق والحلف عليها: 4/ 20
الحلف بالطلاق على شيء: 3/ 262
عدة المرأة: 2/ 535(44/421)
ص -488-…ما يحرم في العدة: 3/ 83
عدة الطلاق: 3/ 358
عدة المتوفى عنها زوجها: 4/ 396
الأشهر والقروء في العدة: 2/ 527
القرء: 5/ 48، 201
الطلاق والعدة: 4/ 73
المخالعة: 1/ 437، 378، 381، 4/ 114
حكم من طلق زوجته في مرض الموت خوفا من أن ترث: 3/ 206
زوجة المفقود: 3/ 47
الطلاق في الإسلام والجاهلية: 3/ 110-111
الهزل في الطلاق والرجعة: 3/ 14
الفدية في الطلاق: 3/ 123
من حلف بالطلاق أن يقضي فلانا حقه إلى كذا، ثم خاف الحنث بعد القضاء، فخالع زوجته حتى انقضى الأجل: 1/ 379
- النفقة:
النفقات: 2/ 24، 3/ 88، 5/ 14
نية الاكتساب والنفقة: 2/ 329
الإنفاق والاكتساب: 2/ 323
النفقة على الزوجة والأقارب: 1/ 251
القيام على الأهل: 2/ 233
نفقة المطلقة ثلاثا وسكناها: 4/ 395-396
النكاح الذي يلزمه طلب قوت العيال مع ضيق طرق الحلال: 5/ 100
العدل بين الأولاد: 4/ 422
قيام الأمة لنفقة الحكام: 2/ 311
النفقات على أصحاب الولايات والرشي والهدايا: 2/ 302، 309(44/422)
ص -489-…- الميراث: 1/ 300، 402، 2/ 125، 4/ 384-385
الفريضة المشتركة: 5/ 162
ميراث العصبة: 4/ 384
الورثة: 1/ 414
قسمة الميراث: 3/ 349-351
إذن الورثة بالوصية بأكثر من الثلث: 1/ 419
الوصية: 5/ 48
مظان مسألة إرث الجد مع الأخوة: 5/ 160، 161، 162
عدد الأخوة في الميراث: 4/ 131
ميراث الزوجة: 1/ 235
استحقاق المرأة المهر والميراث إذا تزوجت بغير ولي: 5/ 188، 189
نصيب الابنتين: 4/ 377
ميراث الجدة: 4/ 317
ميراث الخنثى: 1/ 277، 2/ 125
مسألة العول: 4/ 134
ميراث المبتوتة في المرض: 1/ 405
ميراث المسلم من الكافر: 1/ 294
ميراث القاتل: 1/ 403، 404، 3/ 84، 206
- الوصايا: 5/ 13، 14
الوصية للإقرار: 3/ 31
الوصية والميراث: 5/ 48
الوصية بأكثر من الثلث بإذن الورثة: 1/ 417
الإضرار بالوصية أو الورثة: 1/ 449
- العبيد: 3/ 441-442
أحكام العبيد: 2/ 23
أحكام مال العبد: 3/ 445-446(44/423)
ص -490-…ملك العبد: 3/ 434، 5/ 118، 350
ملك الحر: 5/ 118
مسألة العبد عند الإمام مالك: 5/ 347
العبد والزوجة: 3/ 87
النكاح والعبيد: 1/ 438
وطء الشريكين الأمة: 5/ 198
التفرقة بين الأم وولدها وبين الأخوة: 3/ 471-472
من ملك ولدا له في عبودية: 2/ 154
ملك الولد عبدا: 2/ 162، 4/ 195
بيع العبيد: 1/ 438
بيع أمهات الأولاد: 4/ 342، 5/ 160-162
تخيير العبد فيما هو حقه على الجملة: 3/ 104
معنى خراج العبد: 3/ 427
ملكية الذوات: 3/ 441
الولاء: 4/ 404
هل العبد جار مجرى الأحرار أم مجرى الأموال؟: 5/ 345
حكم الجمعة والعيدين والجهاد للعبيد: 1/ 443
بيع الجارية للفساق: 3/ 23
- العتق: 2/ 23، 3/ 379، 381، 495، 5/ 17، 23
ملك الرقاب: 3/ 425، 436
النية في العتق: 3/ 21
الحلف بالعتق4/ 20
الاختيار في العتق: 2/ 25
الهزل في العتق: 3/ 14، 21
العتق في الأمة والعبد: 2/ 156
أفضل الرقاب: 1/ 245(44/424)
ص -491-…ولاء العتق: 1/434
العتق قبل الملك: 1/386
العتق بمن لا يملك: 1/385
الاختيار في العتق: 2/25
إعتاق المدبر زيادة عن الثلث: 3/200
حرية أمهات الأولاد: 1/402
كتابة العبيد: 1/454، 455
بيع كتابة العبيد: 1/434
- الحدود:
الحدود: 2/526-527، 3/135
إقامة الحدود والقصاص: 1/300، 374، 460
الحدود والشبهات فيها: 1/271
الحدود كفارات: 1/460، 2/85
الشريعة والحقوق الخاصة: 2/535
حكمة الضبط ووضع الحدود: 2/526
الحدود إذا بلغت السلطان: 2/535
الجنايات والحدود: 2/83
حد شارب الخمر: 1/219، 4/291، 4/349، 2/201، 3/78
السكر ومعياره: 3/250
كيف كان تحريم الخمر في مكة؟ 3/341
تحريم المسكر: 3/336
شرب الماء والعصير على أنه خمر: 2/378-379
من شرب مسكرا يظنه حلالا: 4/53
الحد في قليل الخمر وكثيره: 4/17
علة تحريم الخمر: 4/17
إباحة الخمر عند النصارى: 2/20(44/425)
ص -492-…أحكام السكران: 1/238، 373
حد شارب الخمر: 4/349
حد الزنا: 1/238، 297، 2/20، 3/409-410، 4/117، 5/188، 2/24
حد القذف: 1/219، 4/62، 5/151
ما يوجب حد الزنا: 4/17
السفاح والنكاح: 2/526
الإكراه على الزنا: 2/512
الاعتراف بالزنا: 4/421
من شروط الرجم: 1/409
رجم الزاني المحصن: 1/30، 407، 413، 414، 421
الزنا بالمحارم: 1/413
من زنى فأولج ولم ينزل: 4/17
قبول شاهدين في كل حد سو ى الزني: 4/62
الإحصان بالحرة دون الأمة: 4/62
جواز النظر إلى محاسن الأمة دون الحرة: 4/62
من وطئ أجنبية يظن أنها زوجته أو أمته: 4/54
اللعان: 2/470
الحرابة: 5/37-38، 201
حد السرقة: 1/216، 2/39
علة قطع يد السارق: 5/12
تفسير حديث: "لعن الله السارق يسرق البيضة..." 2/39
قطع المسلم السارق من الكافر: 1/300
قطع يد السارق دون الجاحد والمختلس والغاصب: 4/62
الحرز في القطع: 1/421، 438
النباش: 3/231
الردة: الزنادقة والمجوس وعملهم لهدم الإسلام: 1/122(44/426)
ص -493-…قتل المنافق: 5/191
-الجنايات: 2/19-20، 21، 22، 85
الجنايات والحدود: 2، 83
قتل الخطأ: 1/94، 403
الجناية على النفس: 3/186
إحياء وإتلاف النفوس: 2/48
حرمة تعريض النفس للهلاك: 3/561
من قتل مسلما يظنه كافرا: 4/54
قتل المسلم بكافر ذمي: 1/300، 324
القاتل العمد: 1/213، 327، 407
اشتراك الجماعة في قتل الواحد: 3/178
قتل النفس: 1/31، 219، 238
قاتل نفسه "الانتحار": 3/386
العمليات الإنتحارية: 1/482
القتل باسم السياسة: 3/114
قتل القاتل: 3/232
الإسراف في القتل: 3/488
قتل المسلمين: 3/60-61، 5/150، 164
قتل الناس: 2/168
الهرج: 2/292
إلقاء اليد إلى التهلكة: 1/328، 3293/561
قتل النساء: 1/446
قتل الصبيان: 1/446، 2/508
قتل الحر بالعبد: 1/401، 2/23، 3/485
توبة المرتد: 2/282-283(44/427)
ص -494-…- القسامة: 2/22، 125
- القصاص:
القصاص: 1/281، 300، 401، 2/13، 535، 5/349
القصاص والدية: 1/414، 418، 3/103
القتل بالمثقل: 3/177
القصاص والعقوبات: 2/98، 256
العدل في القصاص: 3/485
المماثلة في القصاص: 2/24، 23، 36
القصاص من الأب: 1/412
القصاص للكافر: 1/300
قتل القصاص: 5/349
الأمر بالقتل في القصاص لا يستلزم الأمر بإزهاق الروح: 1/302
الأمر بالقتل في القصاص لا يستلزم النهي عن الإزهاق: 1/302
القصاص حق من حقوق المعتدى عليه له إنفاذه وله إسقاطه: 3/103
جملة من العقوبات: 2/51
- الديات والأروش:
الدية: 1/108، 235، 483، 2/22
الدية والقصاص: 1/414، 416، 418، 3/103، 4/374
الدية على العاقلة: 1/401، 2/124، 388
الدية من مال الجاني: 1/401
دية النفس: 4/383
دية الجنين: 4/375
الأروش: 1/247، 3/428، 5/196
دية الأطراف: 4/375، 383
دية الأصابع: 2/526(44/428)
ص -495-…- الشهادات:
الشهادة: 1/220، 221، 2/23، 4/15، 66، 5/342-343
الحكم بوجود شهادة بعلم القاضي: 2/459
الشهادات والعدالة: 1/540، 5/306
المروءات وخوارمها: 1/209، 213، 2/26، 489
العقل مناط الشهادات: 4/17، 5/13
الشهادات المحرمة: 4/439
الشهادات المنهي عنها: 4/421-422
الرجوع عن الشهادة بعد الحكم بها وقبل الاستيفاء: 1/370
القضاء والشهادة: 2/457، 3/74، 4/14-15
الحاكم والشهادة: 5/13
شهادة المرأة: 4/389
شهادة الفاسق والعدل: 5/118
شهادة المداوم على المعاصي: 1/215
شهادة تارك الجمعة: 1/214
توبة وشهادة القاذف بالزنا: 3/360-361
سلب العبد الشهادة: 2/488
كتمان الشهادة: 3/352
شهادة الزور: 1/424
شهادة خزيمة: 2/58، 274، 468-469
- القضاء:
القضاء: 4/306 وما بعد، 5/85
القضاء بالشهادات: 2/457، 3/74، 4/14-15
قضاء القاضي والتراجع عن خطئه: 1/266، 5/41، 132، 138
تحكيم شرع الله: 2/285
القضاء بالهوى، وبغير ما أنزل الله: 3/114، 4/55، 5/95(44/429)
ص -496-…حكم الحاكم: 1/376
إقرار حكم الحاكم: 1/374
نصب القضاة: 5/86
حكم القاضي وهو غضبان أو هو جائع: 1/132، 320، 410، 2/239، 534
خطأ القاضي: 4/53، 54/55
الجور في القضاء: 2/266
علم القضاء والقيام به: 5/15-16
البينة على المدعي واليمين على من أنكر: 2/468، 5/15
تمييز المدعي من المدعى عليه: 5/16
الحكم على أغلب الأحوال: 1/221
الحكم بالوقائع والبينات والظاهر: 2/458-506، 3/107، 4/14، 15
القرعة وحجيتها: 3/200
القضاء في مسألة بقضاءين: 5/86
القضاء بالفراسة: 2/447
التجاوز عن عثرات ذوي الهيئات: 1/269
مزاحمة الحقوق: 3/61
نفقت القضاة: 2/267
قصة القاضي محمد بن يحيى بن لبابة: 5/86-88
- الولاية والإمارة والسياسة الشرعية والخراج:
نصب الحكام: 5/86
الإمامة: 1/279، 283، 2/23، 3/281
تحكيم شرع الله: 2/285، 2/503-504، 3/114، 4/55، 5/95
الخلافة العامة والخاصة: 3/25
كلام حول لفظه "خليفة الله": 3/24
الولايات العامة: 2/302، 305، 327، 411
الخلافة في الأرض: 2/301، 3/24(44/430)
ص -497-…أحكام الإمارة والولايات العامة: 2/308-309، 327، 502، 5/351
قرشية الخليفة: 1/279
الإمارة والولاية الشرعية: 1/308
الولاية والإمارة من أسباب قيام الإسلام وقيام العقوبات: 2/533
العدالة في الولاية: 2/27
ولاية الأموال: 2/313
الحكم والمال: 3/92
الأموال: 2/319-320
خراج السلطان والهروب منه: 3/59
الضرائب على العموم: 3/59
وضع الضرائب على الناس لحاجة وغيرها: 2/309-310
تزوير العملات وتزييف الدراهم: 1/361
السؤال والعطاء: 3/145
بيت المال: 3/90
الحجاج والضرائب: 3/60
راتب الحكام: 3/567
أجرة الخليفة والجزية: 3/91
منع أخذ الخليفة أجرة من العوام: 3/90
نفقت الخليفة الخاصة: 3/90
الإمارة والشؤون المالية للناس: 5/32
سياسة الأمة: 2/148
حسن السياسة: 2/168
النهي عن خطبة الإمارة: 1/280-281
إمارة معاوية: 2/452
عصمة الإمام: 1/140
تعيين الحكام بالكشف: 2/502(44/431)
ص -498-…إخلال الحاكم بالواجبات العينية: 3/94
النصح لولاة الأمور: 2/27، 3/187
الجهاد مع ولاة الجور: 2/27
الصلاة خلف بين أمية: 2/29
تفسير الملك العضوض: 2/149
حظوظ النفس في الولايات: 2/305
مسألة إسقاط الحظوظ: 3/72
دعوى تغيير الأحكام الشرعية: 5/142
الرشاوي والهدايا لأصحاب الولايات: 2/302
الرشوى لدفع الظلم: 3/60
التخلص من الظلم: 3/59
رفع الظلم عن النفس: 3/60
السياسة الشرعية: 1/223، 2/279، 5/102
السياسة المدنية: 2/292
الدخول في حماية الكفار: 1/503
الحكم المخالف: 3/107
قيام الحكومات: 1/32
التحذير من الأئمة المضلين: 4/91
إكرام السلاطين الظلمة: 1/219
الطواغيت: 4/247-248
هل من السياسة قتل الناس؟ 1/149
قصة دخول الإمام مالك على عبدالملك بن صالح أمير المدينة: 4/114
-الجهاد:
الجهاد: 1/205، 247، 374، 376، 498، 500، 504-505، 515، 2/13، 2/13، 23، 75، 214، 3/224، 347-348
تشريع الجهاد: 5/235، 237(44/432)
ص -499-…حكم الجهاد: 1/443
حكمته: 2/32
حكم الجهاد للنساء والعبيد: 1/443
الجهاد لحفظ الدين: 2/18-19265
الجهاد ضد الكفار: 2/261
حرص الكفار على كفر المسلمين: 3/209
الجهاد للعصبية: 3/13، 2/365
جهاد الغازي إذا حمل وحده على الجيش: 1/329، 330
النيابة في الجهاد: 2/391
الجهد لتخليص المستضعفين: 2/365
قتل المشركين وأهل الذمة: 4/46
الصبر في الجهاد والفتنة: 2/270
ترك الجهاد: 2/96
الهروب من الزحف: 3/355
مهاجمة المسلمين وقطع الطريق: 2/341
نصرة الدين بالقوة وغيرها: 4/410
ذمة المسلم: 4/404
حرمة المسلم: 1/444
قتل المسلم بالكافر: 4/324، 403
تترس الكفار بالمسلمين: 3/57، 92
رخص الجهاد: 3/559
المعاهدات مع الكفار: 4/22
الانضمام للكفار ضد المسلمين: 2/341
هجرة المؤمنات من بلد الكفر: 4/22
بيع السلاح لأهل الحرب: 3/54
حروب الردة: 1/499، 504(44/433)
ص -500-…قتال العصاة: 1/211
الدعوة والقتال: 1/212
الكافر الحربي والذمي: 1/301
التدريب الحربي: 1/229
حدة المحاربة: 5/37-38
تخاذل المسلمين عن نصرة دينهم: 3/65
منزلة ولى الضرر من المجاهدين: 3/293، 299
قتل النساء والصبيان: 1/466
الفطر في الجهاد: 2/254
المخلفون في غزوة تبوك: 2/270-271، 499
أنواع الجهاد: 2/340
جهاد النفس: 3/95
توبة المرتد: 2/282-283
الشهداء: 4/408
الأسارى، وفكاك الأسير: 3/60، 4/324، 403، 5/38
الغنائم: 1/514، 550
الغنائم عند الأمم السابقة: 2/12
الأكل من الغنائم قبل توزيعها: 3/198
الجهاد مع ولاة الجور: 2/27
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 1/219، 247، 374، 376، 501، 2/19-20، 3/101، 236، 240، 5/226، 272
الأمر بالمعروف ودرجاته: 2/337-338، 4/205
قاعدة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد: 2/395
الجهاد هو جزء من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 3/236
تفاوت مراتب الأمر والنهي: 3/392
الإشارة إلى قصتين في ذلك: 5/266(44/434)
ص -501-…-الطب:
الطب: 2/120
أصول الطب: 2/120
التداوي: 1/33، 216-217
حكم التداوي: 2/262
القرآن شفاء: 3/512
العسل: 2/120-121، 3/181-182، 5/145
حكم شرب الواء: 2/67
التداوي بالخمر: 3/288
كشف العورات في التداوي: 1/33، 5/195
الحجر الصحي والعدوى: 2/64
هل يسمى الإنسان إنسانا قبل أن يكون علقة: 4/195
- اللهو: 1/277، 288، 3/525، 533، 4/424-425، 443
المعاصي التي بسبب الشهوة: 3/388
المعاصي التي بدون شهوة أو وزاع: 3/389
الواجبات الشرعية والحظوظ العاجلة: 2/303-304
اللذات: 2/45، 3/518
الشهوات: 2/63
الغناء: 1/212، 225، 3/503، 529، 532، 4/424-425
اللهو المباح: 1/202، 204، 205، 3/516
اللهو والنشاط: 3/515
الاستمتاع بالطيبات: 1/225-226، 197-198
الجد والملل: 3/520-521
اللهو الباطل: 3/515-516
لم يخلق شيء ليكون بأصل الخلقة للهو واللعب: 3/517
العبث: 1/226(44/435)
ص -502-…الشطرنج والنرد: 1/212
المعازف: 1/228
لهو الدنيا وزينتها والغناء: 4/212-213
الجمال والزينة: 3/523
شرح حديث "كل لهو باطل إلا ثلاثة": 3/516
تحريم التماثيل: 1/112
الغناء والصوفية: 1/413
أطراح الدنيا عند الصوفية: 3/536
اجتماع أهل البلد على مخالفة الشرع: 4/111(44/436)
ص -503-…الآداب:
طلب العلم والمحرمات: 5/200
أصول طالب العلم: 5/224، 319
تعليم الطالب فوق فهمه: 5/170
علوم لا يجب نشرها: 5/156، 167
ضوابط كتمان العلم وتبليغه: 5/168، 172
ذم السؤال بلا فائدة: 1/43، 55-56، 2/142، 5/171، 387
الأدب مع أهل العلم: 4/306
تعليم الصغير السنة: 4/11
حسن الظن بالعلماء: 2/540، 3/125، 356
التأني عند أعراض العلماء: 1/389
قاعدة التأني في الأمور: 4/201
حسن الظن بالصالحين: 2/498
إحسان الظن: 5/187
تحسين ظن الناس بالعابد: 2/361
تعداد خصال حسنة: 3/392
محاسن الأخلاق ومساوئها: 3/385-386
الرد على الفضلاء: 4/252
مكارم الأخلاق: 1/452، 2/41، 124، 524، 3/64، 385، 4/256
مكارم الأخلاق ومحاسن العادات: 4/352
مكارم الأخلاق والعبادات المكية الأولى: 5/234
الأخلاق في التعامل مع الغير: 2/316
تقرير أصول مكارم الأخلاق: 5/239
التخلق بصفات الله: 4/200
الأدب مع الرب تعالى: 2/163
آداب الدعاء: 2/488-4/202، 203(44/437)
ص -504-…معاهدة الله: 2/500
الوفاء بالعهد: 2/86-5/244
الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم: 3/76
حمل المحدث للمصحف: 3/456
الإيثار: 2/318، 3/66، 71، 92
أنواع الإيثار: 3/68-69
مراتب أهل الإيثار: 3/70
الإيثار على النفس: 3/66
الإيثار في أمور الآخرة: 5/310، 314
الصوفية والإيثار: 3/7
العذر: 1/498
التوسعة: 5/75
الصبر: 1/509، 514
الشكر: 2/543، 3/556-557
تفسير الشكر: 2/544
شكر الله: 2/354
العفو: 1/253-4/53، 55، 436-5/114
الاستئذان: 3/347
النصيحة: 2/317
نصح ولاة الأمور: 2/27، 3/187
الطاعة: 3/229
تشميت العاطس: 1/252
النظر في الكون: 3/151
الهجرة إلى الله: 3/297
آداب الأحداث: 2/25
آداب الأكل والشرب: 2/23(44/438)
ص -505-…آداب الأكل من بيت الصديق وغيره: 1/479
فضل الذكر: 4/429
المداومة على الأعمال: 2/214، 404، 3/266، 413، 4/122
تفاضل الأعمال: 2/443-444
شبه تعيق العبادات منها خوف العجب: 3/95
عهد الصدق: 2/496، 499
القيام للقادم: 3/267
المعانقة: 3/269
تقبيل اليد: 3/269-270
التدرج في الأمور: 2/148
العدل: 1/252، 3/488
العدل في كل شيئ: 3/397، 400
تربية الإنسان: 4/271
التربية العملية: 5/371
تربية الخلق وتأديبهم: 4/203
الصفات الفطرية وما يتعلق بها من أحكام: 2/184
المسارعة إلى الخيرات: 1/241، 244
استباق الخيرات: 3/544
المواساة في المال والنفس: 3/62
التوسعة على الناس: 5/98-99
علامات خير الناس وشر الناس: 2/296
إظهار الأفعال الحسنة: 2/362
فعل الخير و النفع: 2/359
الإحسان في القتل: 1/217
الحيوانات والعناية بها: 2/338
البهائم: 1/235(44/439)
ص -506-…قتل كل مؤذ: 1/218
قتل النمل: 1/218
الجيران: 4/254
اتباع السيئة الحسنة: 3/489-490
مساعدات الناس المختلفة: 1/247
التعاون: 3/564
التعاون والجماعة والاجتماع: 3/473
النصح للنفس والغير في الأعمال: 1/349
النهي عن الفعل على هيئة اجتماعية: 2/34
الاجتماع للدعاء يوم عرفة: 3/498
الاجتماع للذكر وقراءة القرآن: 3/498
دعوة الأئمة للاجتماع لانهاض الأمة: 2/78
النعم: 1/198
شكر النعم: 1/182-183، 3/541، 542-543
نعم الله منها المباح: 1/182
التفكر في إحسان الله ونعمه: 2/180
امتنان الله عز وجل بالنعم الكثيرة: 3/512
أكبر نعم الجنة: 2/358
توجه المدح والذم إلى النعم: 3/513
أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم: 4/441
وصايا نبوية: 4/412-413
تركة صلى الله عليه وسلم إنشاد الشعر مع الإذن لغيره فيه: 4/440
إذاية النبي صلى الله عليه وسلم: 4/164-165
النيات في المعاملات: 2/373، 374
المعاملات وحفظ الدين: 2/19
المعاني في المعاملات والتعبد فيها: 2/525(44/440)
ص -507-…من أكل مال اليتيم يظنه متاع نفسه: 4/53
تشريع موازين في المعاملات: 3/387
الصلاة على النبي عند التعجب: 3/500
حكم ذكر الفضائل دون طعن: 5/291
غاية الخلق: 3/542
الأمر بالاجتماع والنهي عن الفرقة غير مبطل لفوائد الأفراد حالة الاجتماع: 3/475
ميزات الاجتماع: 3/474
صلة الأرحام: 3/468-469
التحاب والتعاطف بين المختلفين: 5/220
قاعدة تحسين العبارة بالكناية في المواطن التي يستحيي من ذكرها: 4/201
لكل مقام مقال: 4/175
الخيرية مراتب ولا تعني الضدية: 2/57-59
تزاحم الأعمال والأوقات: 3/19
تكثير سواد المسلمين: 4/36
جود حاتم: 2/81، 4/57
اللهو المباح: 3/516
لم يخلق شيء ليكون بأصل الخلقة للهو واللعب: 3/517
ذكر خصال سيئة: 3/393-394
الأضرار والتعدي: 3/78، 185، 4/70، 5/201
التعسف في استعمال الحق: 3/56، 120، 507
نفي معنى الفردية المطلقة في الحق: 3/64
التعاون على الإثم وحرمته: 3/23، 76، 465
اكتناف الأمور الضرورية بأمور لا ترضى شرعا: 3/528
المنكر والإثم والإجرام: 3/393
الظلم: 3/59، 4/55
الإكراه في الدين: 5/207(44/441)
ص -508-…التجسس: 1/219
الإسراف والتبذير: 1/206، 3/393، 504، 506، 4/34
الإسراف والإقتار: 2/23
إفساد المال: 4/196
عدم سؤال الناس: 1/501-2/497، 499-500
كراهية المسائل: 1/255، 2/142
الغش: 3/54-55
الغش في العبادات والعادات: 1/349
الغيبة: 1/219
السكر: 2/238
الغضب: 2/180
الطمع: 3/489
الخيانة للنفس: 3/296
الكذب: 1/215، 4/438
أنواع الكذب: 5/349
الكذب المباح: 4/441
الكذب للإصلاح: 5/349
الكذب على الزوجة: 1/491
معاريض الكذب: 1/493، 4/414، 431-432، 441
الصدق ومعناه: 5/268
فحش القول وال نطق به عند الضرورة: 4/421
ذم المنافقين: 3/109
حكم النظر إلى المحرمات: 1/362، 2/18، 24
الخلوة بالأجنبية: 3/81
الاختلاط: 4/413
سماع المرأة: 4/196(44/442)
ص -509-…عورة المرأة وصوتها: 1/109
سوء الظن: 1/219
حالة التفلت من الدين والأخلاق: 2/434
التعجل في الأمور: 2/148
عجلة الإنسان: 2/176
كراهية المسائل: 1/225، 2/142
كشف الرأي للرجل: 2/489
المعاصي يتسبب عنها فساد في الأرض: 1/368
استغلال العبادة لتحقيق غرض دنيوي: 3/3
التباس أمر المنفعة المحرمة هل هو مقصود شرعا؟ 3/458
اقتحام المحرمات لغير شهوة: 3/388
سفر المرأة مع غير ذي محرم: 3/81
الستر على المذنبين: 5/151، 152، 166
اجتناب حزاز القلوب: 2/466
استعمال المحرم في الحلال: 3/567
التدرج في المعاصي: 2/38
المن بالعطاء: 3/90
فرح الإنسان بما أوتي: 4/32
النهي عن التعمق في العمل: 2/250، 4/130
النهي عن التنطع والتكلف والتشدد: 2/148، 208، 5/320، 321
حب الرئاسة: 2/334
التزام الأسماء والألقاب الشرعية: 1/358
ركوب البحر: 5/354(44/443)
ص -510-…البر والصلة والرقائق والزهد:
إبطال الأعمال: 2/25
ترابط الأعمال الصالحة والسيئة: 3/224
انهيار الحضارات: 2/292
من أسباب ضعف الأمة: 1/332
صلة الرحم: 3/81
طاعة الوالدين: 2/254
عقوق الوالدين: 3/76
التعاون والجماعة والاجتماع: 3/473
وحدة المسلمين واجتماعهم: 3/65، 66، 174
التعاون على البر والتقوى: 1/292-3/220
التعاون على الطاعة والمعصية: 1/291
السعادة في الدارين: 1/349
النعم: 3/510، 511، 519
النعم والمنافع: 3/508
الزهد: 1/352-4/110
الزهد وترك المباح: 1/184
زهد عائشة: 188
الزهد وتعجيل الطيبات: 4/34
جهاد النفس: 3/95
المصايب والذنوب: 1/350، 2/321
مدح المطيع وذم العاصي: 3/397
الاستنان بالحسن والسيء: 2/397
استنان السنن السيئة والحسنة: 1/ 359
الأنس بالمعاصي: 3/539(44/444)
ص -511-…التستر بالمعصية: 3/488
خلط العمل الصالح بالسيئ: 3/221
الأوصاف الحميدة هي نتيجة لعمل؟ 2/182
تنشيط النفس: 3/533، 534
تمني فعل الخير والشر: 2/396
متابعة الحظوط والشهوات: 2/251، 252
الزجر والمخالفات: 2/493
أكل الشبهات: 1/219
التمتع بالدنيا: 2/332
ذم الدنيا والتمتع بها: 2/281
التصوف: 1/358
أطراح الدنيا عند الصوفية: 3/536
الطاعة عند الصوفية: 2/449
ذم من أعرض عن طاعة الله: 2/290
التزكية والتصوف: 1/358
الصوفية والرخص: 1/517
الصوفية ونعيم الجنة: 2/359
إخفاء العمل: 5/280
حكمة إخفاء السلف لصالح أعمالهم: 5/280
الفرار من الفتن: 3/531
العزلة: 2/284، 3/95، 530
الصالحون وسهولة العبادة: 2/255
الورع: 1/162-2/147-3/531-5/101، 249
الورع والزهد في المباح: 1/171
ترك الحلال والطيبات: 2/544
فضل ترك المباح: 1/176(44/445)
ص -512-…ترك المباح خوفا على الأخلاق: 1/188
تحريم المباحات: 4/438-439
الورع وطاعة الوالدين: 2/254
الاحتياط: 1/294- 5/318
الاحتياط في الدين: 3/85-4/102
التأني والتثبت والأخذ بالاحتياط: 4/-
الرزق: 3/551
المال/ أخذه بحق: 1/309
طلب الرزق في شبهة: 2/254
ترك الحرام: 1/160
الحظوط: 1/234
أقسام حظوط المكلف: 2/12
مسألة إسقاط الحظوظ: 3/72
الشبهات والورع: 2/38
الورق والتدرج في المعاصي: 2/39
الورع في المتشابهات: 2/24
الأخذ بالعزائم: 5/279
الأخذ بالأكمل والأتم والأفضل: 5/246
العالم الصادق هو الذي يوافق فعله قوله: 4/86
فتيا أهل الورع: 5/249
التحرج من القول هذا حلال وهذا حرام عند السلف: 3/401
ورع الإمام مالك في الفتيا: 5/323، 333
ورع الأصمعي في التفسير: 4/283
ورود الترغيب مع الترهيب في القرآن والعكس: 4/167
الجنة والنار: 4/400
نعيم الجنة وعذاب جهنم: 2/54(44/446)
ص -513-…الخوف والرجاء: 2/406-3/399-400-4/179
الخوف والرجاء هو السبيل الوحيد الصحيح في العبودية: 4/178-179
الرغبة والرهبة: 3/398، 399
الخوف: 3/558
درجات العذاب في النار: 2/57
درجات الجنة ودركات النار: 2/56
المبشرات والنذارات: 2/447
الاتعاظ بكلمة: 1/82
ذكر الترجية عند مواطن القنوت: 4/170
انفراد التخويف عن الترجية أو العكس: 4/172
اتساع مجال التخويف أكثر من الترجية في سورة الأنعام: 4/170
العمل مع الخوف والرجاء والمحبة: 2/245
التبتل والرهبانية: 4/101
الضمير والتقوى: 3/35
التقوى: 1/44-3/357
التقوى والرزق: 3/552
التقوى والعلم: 5/283
التقوى والحكمة: 5/24
طلب الجنة والهرب من النار: 2/350
التقربات بنوافل الخيرات: 2/22
الموت: 2/256
التوبة: 3/360، 543
من تاب عن القتل بعد رمي السهم عن القوس: 1/366
مت تاب من بدعة بعد ما بثها في الناس وقبل أخذهم بها: 1/366
قصص الماضيين: 4/417، 418
الدعاء: 4/398(44/447)
ص -514-…دعوة النبي "العامة"، ودعوة نوح: 5/312
قاعدة الدعاء: 2/395
الاستعجال في إجابة الدعاء: 3/394
قاعدة ترك الأخذ بالذنب من أول مرة: 4/200
حسرة أهل النار يوم القيامة: 3/545
عذاب الموحدين: 2/54
حسنات الأبرار سيئات المقربين: 3/548، 4/430
كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية حول مقولة: "حسنات الأبرار سيئات المقربين": 3/548
الحلال والحرام: 4/366
نظر الكفار للدنيا: 4/212
الترهيب وذم مواقف الكفار: 4/40
الصواب والثواب: 3/174
الجزاء مع الأعمال: 2/402، 403
الثواب والعقاب: 3/423
الشرع وتقدير الثواب: 2/401، 498
الحسنات والسيئات في الدنيا والآخرة: 4/209، 216
الترغيب في الآخرة: 4/205
النعم والدار الآخرة: 2/547
أول من تسعر بهم النار: 4/35-36
ترتب الجزاء في الآخرة: 1/459
جزاء المؤمنين: 2/284(44/448)
ص -515-…الاعتصام بالكتاب والسنة:
اجتماع الأمة: 3/41-42، 66، 4/326، 5/147
ذم ترك السنة واتباع الكتاب: 4/322، 325
اتباع السنة: 4/109، 320، 340
الخروج عن السنة والتفرق: 1/53-54
الاجتماع والتفرق بين المسلمين: 3/473، 475
المعاصي عند أهل السنة: 4/259
مضار الخلاف: 5/221
معنى الاختلاف المنهي عنه: 5/69
معنى التفرق في قوله تعالى:{ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا..}: 5/60
أساب اختلاف الأمة: 4/148، 5/201
مظان مسالة الاختلاف ومعناه المنفي عن القرآن: 5/59
معنى المخالفة في قوله تعالى:{وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه}: 5/269
الباطل: 2/294
الجهل والمخالفة: 3/42
الزعم بأن الاختلاف رحمة: 5/94
الاختلاف بين العلماء وأسبابه: 4/146
التاريخ الحديث لإنكار السنة: 4/326
إحياء سنن العرب وأحوال الجاهلية: 2/124، /4/115
التحذير من جهود لهدم السنة: 4/326
استئصال أهل الإسلام: 3/57
الرد على الضلالات: 5/222
إتباع ظواهر القرآن من غير تدبر ولا نظر: 5/149
فتح باب الاحتمالات فيه ميل عن الصراط المستقيم: 5/402
أدلة أن الشريعة كلها ترجع إلى قول واحد في فروعها وإن كثر الخلاف: 5/59(44/449)
ص -516-…ذم من أعرض عن طاعة الله: 2/260
التزام ما لم يلتزمه الشرع: 3/496
ما يضم إلى العبادة مما ليس بعبادة: 4/120
اتخاذ المكروهات سننا: 4/118
الخوض في آيات الله: 3/348-349
لي النصوص لمواكبة العصر: 1/65
الافتراء على الله: 4/28-29
أعمال الرأي في التفسير: 4/276
- الفرق:
تلبيس الشيطان: 3/99
تفرق الفرق: 3/211
فرق الضلالة: 3/320-321
أصل ضلال الفرق: 3/327
سبب ابتداع الفرق الضالة: 3/321
الفرق والائتلاف: 5/223
الفرق الضالة والهوى: 2/299، 5/160
الفرق الضالة والضلالات: 3/228
الهوى: 1/232، 510، 2/64-65، 3/95، 316-317، 507، 4/324، 5/94، 97، 99، 101
اتباع الهوى: 5/221
أعمال الهوى: 2/292
أهل الأهواء: 1/112، 121
الهوى والشيطان: 5/24-25
الهوى المحمود والمذموم: 2/298-299
الهوى والإتباع والفرق بينهما: 2/297
الهوى وفساد الحياة: 2/292(44/450)
ص -517-…الهوى ومصالح الدنيا والآخرة: 2/292
الهوى والمجنون: 2/264
الهوى عند المشركين: 2/264
الهوى في التشدد والتساهل: 2/293
الأخذ بالهوى عند الخلاف: 1/508
تحكيم الهوى في الدليل: 5/142
الهوى والعلم: 1/89
الهوى والوحي: 2/291
مقاصد الشرع والهوى: 2/264، 289، 328
الشريعة مضادة للهوى: 2/292-293
اتفاق أهل الأهواء مع أهل الحق: 5/223
بهجة النفس بالعبادة ومخالفة الهوى: 2/298
البدع: 3/37-38، 159-163، 280-281، 283، 497، 4/290
تعريف البدعة: 3/159، 162
البدعة عند الشافعي: 4/458
الهوى والبدع: 5/142
بدع التشديد: 2/545
الإيغال في الدين: 2/412
عبادات الرهبان: 2/332-334
ذم البدع: 3/38
ذكر بعض البدع: 3/153، 500
أقسام البدع: 3/38-39، 5/158
تفاوت مراتب البدع: 5/158
التعريف بأهل البدع: 5/155، 157
أوصاف أهل البدع: 5/148، 149، 159، 166
علامات أهل البدع: 5/160(44/451)
ص -518-…أهل البدع والرأي: 4/278-279
التأويل عند أهل البدع: 3/317، 4/149
الابتداع لا يتجرأ عليه غالبا إلا بنوع تأويل: 3/38
من عمل أهل البدع تنزيل الدليل وفق الغرض: 5/142-143
الفرقة من علامات أهل البدع: 5/160
اتباع الهوى عن أهل البدع: 5/165، 175
اتباع المتشابهات من خصائص أهل البدع: 4/221، 5/143-144، 165
الشبهات: 4/360
من علامات البدع تأخر ظهورها: 5/149
تعيين فرق أهل البدع: 5/167
انحراف المبتدعة في الأصول: 3/323
الطعن في الصحابة والسلف: 5/298
أهل البدع والعبادات: 2/4، 4/119
أهل البدع وكشفهم: 3/30
تأديب أهل المعاصي والبدع: 5/159
المحرمات عند أهل البدع: 5/150
قتال أهل البدع: 5/159
رد البدع: 2/94
احتجاج المبتدعة: 3/283
تكفير أهل البدع: 5/174
مناظرة المبتدعة: 3/96
بدع محرري الصحف: 5/156
الرد على من قسم البدع إلى حسن وقبيح: 3/38، 39
الرأي وإطراح السنن: 4/334
ذكر بعض كتب الجدل: 5/369
ذم أهل الرأي والمنطق: 5/280، 422(44/452)
ص -519-…أخذ الفتيا الموافقة للغرض والشهوة بالنسبة للحاكم والمفتي: 5/95
العقلانيون وتحذير من اتباع غلام أحمد برويز: 4/326
الحسن والقبح العقلي عند الأشاعرة: 3/28
أصناف الخوارق والكرامات: 2/446
الخوف من الكرامات: 2/469، 3/152-153
قاعدة جليلة في الكرامات: 2/443-444
الشريعة حاكمة على الخوارق: 2/475
الخوارق بموافقة الشرع: 2/475
معارضة الخوارق للضوابط الشرعية: 2/457، 505
- الصوفية: 1/191، 328، 2/505-506، 5/240، 241-242
أصول الصوفية: 2/186
الخواطر الصوفية: 1/536
الوجدان: 2/477
الكرامات: 1/542، 2/438، 3/150
الصوفية والكرامات: 1/547، 2/478، 3/153
الصوفية والولاية: 1/536
أهل البدع وكشفهم: 3/30
تعيين الحكام بالكشف: 2/502
المكاشفات الغيبية وأحوالها: 2/501، 508
التزامات الصوفية: 4/122
الصوفية والأوراد: 2/405
الأذكار الخلوتية: 3/496
مراتب الكمال عند الصوفية: 3/544
الصوفية والزكاة: 2/412-413
الصوفية ونعيم الجنة: 2/359
الرخص عند الصوفية: 4/122(44/453)
ص -520-…الصوفية والفقهاء: 5/238-239، 246
الصحابة والصوفية: 2/507
اطراح الدنيا عند الصوفية: 3/536
الإفطار وطاعة مشايخ الصوفية: 2/499
تفسيرات الصوفية والباطنية: 2/127
الصوفية وبدعهم الكفرية: 4/200
تعويل أهل التصوف في السيادة على الإنفاق: 5/240
المعتزلة: 3/313، 317
المعتزلة والتصويب: 2/90
تحكيم العقل في الأحكام الشرعية عن المعتزلة: 2/79
تزلزل قواعد المعتزلة: 2/70
الخوارج: 3/313، 317
صور من بدع الخوارج: 5/105-151، 174
الخوارج والمعاصي: 4/259
الخوارج والتأويل: 4/91
تكفير الخوارج: 2/336، 5/174
الخوارج ومناظرات ابن عباس: 4/221-223
الرافضة: 3/317
الرافضة وشتم الصحابة: 4/194
المرجئة والمعاصي: 4/259
التناسخية: 3/282
الحرورية: 4/149
البيانية: 3/333، 4/225-227
ضلالات الفاطمية: 4/225-227
الكشفية: 4/225-227
الزنادقة: 2/413(44/454)
ص -521-…الزنادقة والأولياء: 2/507
الفلاسفة: 4/198، 5/521-522
السفسطة: 1/122
الفلاسفة والعلمانيون: 1/65
الفلاسفة والخمر: 2/413
الفلسفة والإطلاع على المغيبات: 3/152
طلب الإطلاع على العوالم وراء الحس مطلب فلسفي: 3/152
الظاهريون: 2/9-10
النصارى واختلاف عقائدهم: 3/316-317
الباطنية: 3/133، 281-282
الباطنية والتفسير: 3/250-251، 4/232، 261(44/455)
ص -522-…الفضائل:
فضل الأمة:
من خصائص الأمة: 1/415، 5/151، 321
رفع الخطأ عن الأمة: 3/51
فضل الأمة برفع الحرج عنها: 1/520، 523
الأمة المحمدية أمة أمية: 2/126
وسطية وحضرية الأمة: 4/406-407
عصمة الأمة من الضلال: 2/433-434
سعة الإسلام: 2/272
وسطية الشريعة في التكليف: 2/78، 141
الشريعة مضادة للهوى: 2/292-293
فهم الشريعة العلمي: 2/84
مناقب النبي صلى الله عليه وسلم: 1/84-5، 415، 541
خصوصيات زمن النبي: 2/409
رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الظلام لمن خلفه: 2/442-443
صبر النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة: 3/209
- فضائل الصحابة:
الصحابة: 2/507
فضل الصحابة: 4/132
اتباع الصحابة: 4/132
فراسة الصحابة: 2/454
علم الصحابة وعملهم: 1/7، 4/447
السابقون في الدعوة: 2/415
اهتمام الصحابة بما يصلح الآخرة: 2/139
حذر الصحابة من تطبيق الآيات التي أنزلت في الكفار عليهم: 4/243(44/456)
ص -523-…فضائل دور الأنصار: 2/59، 60، 3/547
فضائل السلف: 3/529، 4/40، 198
فضائل العلماء: 1/148، 4/76، 125، 5/233
واجب العلماء في الذب عن الحق: 3/97
العالم بالقرآن عالم بجملة الشريعة: 4/187
فضل آدم: 4/245، 5/394
فضل إبراهيم: 4/230، 256-257
فضل إسماعيل: 2/481
فضل أبي بكر: 4/176
موافقات عمر: 1/146-147
مناقب عمر: 1/33
فضل على: 1/28-29، 2/81
عصمة نساء النبي من الزنا: 1/54
فضل عائشة: 3/190
فضل ابن مسعود: 3/353، 4/152-153
فضل أبي طلحة: 3/92
التفاضل والخيرية: 3/546
فضل الأعمال: 1/371
فضل العباد: 5/242
فضل أهل التقوى وفضائلهم في الدنيا: 2/311
أفضل الأعمال: 5/26-31
التفضيل بين الأشخاص أو الأعمال: 5/31
فضل زيد بن عمرو بن نفيل: 3/43
فضائل مالك: 4/131، 5/333
فضل العقيق: 2/225
فضل القرآن: 4/184(44/457)
ص -524-…تكريم صورة الإنسان: 2/75
الشاطبي ودقتة: 1/316
فضل أبي الحسين النوري: 3/93
فضل شعبة: 1/457
فضل ابن القيم: 3/7
صفات غير العرب: 2/124(44/458)
ص -525-…الحديث ومصطلحه:
تعريف السنة وإطلاقاتها: 4/289
التواتر: 4/313
التواتر المعنوي: 4/75
اصطلاح المتفق عليه: 3/489
تلقي الأمة الحديث بالقبول: 4/304-305
كلام الشيخ أحمد شاكر- رحمه الله – حول معرفة الحديث الصحيح من الضعيف: 4/337
تعقب على المؤلف في عدم اعتنائه بتمييز الصحيح من الضعيف: 3/342
تصحيح الأحاديث بالكشف: 4/455
تحسين حديث المستور: 4/303
تقوية الضعيف بمثله: 1/242، 4/373
الأحاديث المسلسلة: 1/112
الموقوف في الحديث: 4/290
حديث الآحاد: 4/197
المناسب الغريب وأنواعه: 3/186
المناسب الغريب والمرسل: 3/206
رواية الموضوع مسندا: 2/191
نقل الحديث الموضوع: 4/30
رواية العدل: 5/118
العدالة والجرح: 1/211
العدالة: 2/29، 5/12-13
تعريف العدالة: 5/12
إثبات العدالة بالشهرة: 3/146
التابعون: جرحهم وتعديلهم: 4/303
زيادة الثقة: 4/373(44/459)
ص -526-…خطأ الثقات في الحديث: 4/343
المبهم في الحديث: 4/304
رجل في معنى المجهول: 2/28
مظان مسألة قبول مجهول الحال من الصحابة: 4/448
رواية المجهول: 5/118
الجهالة في الحديث: 4/299-300، 302-303، 304
رواية الفاسق: 5/118
التعريف بأهل البدع: 5/155، 157
تفاوت البدع في المراتب: 5/158
البدع المكفرة وغير المكفرة: 5/119
المروءة: 1/213، 2/26، 489، 5/13
خوارم المروءة وقوادح العدالة: 1/209
التدليس عند المحدثين: 4/187
تدليس التسوية: 3/115
شعبة والتدليس: 4/187
نسيان الحفاظ: 3/49
أحكام أخبار الرواة: 1/21
طبقات الرواة: 1/427
تفرد الكذابين: 3/49
راوي ضعيف لم يتكلموا فيه: 1/80
تدقيق الروايات النبوية: 2/94
أسباب ورود الأحاديث: 4/155، 157
التصحيف: 5/140
إسقاط جزء من الحديث: 5/141
العلل: 3/98
تقوية التعلل الإسنادي بالمتني: 2/241(44/460)
ص -527-…حديث فلان لا يشبه حديثه حديث فلان: 1/426
تعقب على الهيثمي والبوصيري في توثيقهما رجال حديث عند أبي بعلي: 5/30
تعقب للحافظ ابن حجر على ابي طاهر القيسراني في تعديه على إمام الحرمين: 4/406
تعقب السيوطي في "الأزهار المتناثرة": 3/257
بيان خطأ المؤلف في عزوة للنسائي: 5/28
تحقيق اسم الصحابي الذي اعترض على كتاب النبي صلى الله عليه وسلم عند موته: 5/395
"جامع رزين" مظنه للضعيف: 3/173
توجيه حديث "أصحابي كالنجوم": 5/81
الرد على من صحح حديث "أصحابي كالنجوم": 4/455
الدفاع عن "صحيح مسلم": 1/63
منهج مالك والبخاري ومسلم: 3/203
بلاغات مالك: 2/116
رواية مالك عن الضعفاء: 3/203
قصة نافع بن الأزرق مع ابن عباس: 3/213
اضطراب الذهبي في الرواة: 4/301-302
رواية دراج عن أي الهيثم: 5/27
رواية ابن وهب عن أبن لهيعة: 1/303
ضبط اسم عبدالرحمن بن الزبير: 1/431
ضبط الحولاء بنت تويت: 1/527
تخريج حديث في الجهاد مع ولاة الأمور: 2/27-28
كلام حول حديث "كلها في النار إلا واحدة": 5/146
كلام للمحقق حول لفظ "أمته" في حديث "لكل نبي دعوة دعاها في أمته" من جهة المعنى والرواية: 5/314 5/314
بيان ضعف زيادة و"اليمين على من أنكر" في حديث "البينة على المدعي": 5/15
تواتر حديث نزول القرآن على سبعة أحرف: 2/132
تعقب على السيوطي في عدة حديث "أسفروا بالفجر" متواترا: 3/257(44/461)
ص -528-…تخريج حديث "ما لي وللدنيا..": 5/358-360
حديث بيع العينة، فقهه وتخريجه: 3/114-116
حديث معاذ"... بم تحكم"؟ 4/298-306
قصة قتل خالد القسري للجعد بن درهم: 4/226
كلام حول قصة إحراق الله للملائكة الذين قالوا: {أتجعل فيها من يفسد فيها}: 5/393
معنى حديث "لاتجوز شهادة خائن ولا...": 4/66
معنى حديث "من مات وهو أن لا إله إلا الله.." بين أهل السنة والمرجئة: 4/258
فهم عائشة لحديث "من أحب لقاء الله، أحب الله لقاءه" 3/294
عدم ثبوت أن قصة مهاجر أم قيس كانت بسبب قول النبي صلى الله عليه وسلم "من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها..." 4/157
شرح حديث "سددوا وقاربوا": 5/277
شرح حديث "لا نكاح إلا بولي": 3/47-50
شرح حديث "بدأ الدين غريبا": 5/240
شرح حديث "لا يهلك على الله إلا هالك": 3/173
حديث المصراة: 3/204
تفسير حديث "لعن الله السارق يسرق البيضة..": 2/39
تفسير حديث "من بني لله مسجدا ولو كمفحص قطاة.." 2/39
شرح ماتع للشيخ دراز لحديث "أخاف عليهم من زلة العالم":(44/462)
ص -529-…السيرة والتاريخ:
الهجرة: 4/156
معركة بدر: 3/355
غزوة تبوك: 2/502، 2/270-271، 272، 3/224، 4/316
قصة بني قريظة: 1/266، 3/273، 407-408
قصة الحديبية: 1/142
صلح الحديبية: 5/416
غزوة الأحزاب: 1/499
جيش أسامة: 1/504
القحط الذي أصاب أهل مكة والدخان: 4/152
الأعراب- العرب: 3/359، 4/162
حادثة الإفك: 2/422
هل كتب النبي صلى الله عليه وسلم بيده يوم أبي جندل: 2/110
قدوم نصارى نجران: 3/213
الأحداث في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم: 4/118
قصة عمر مع ملك غسان جبلة والقصاص منه من لطمة لطمها لبعضهم: 1/271
أخبار المحبين: 1/485-486(44/463)
ص -530-…الابتلاء والفتن وأشراط الساعة:
الابتلاء: 1/334، 506، 3/377، 511
ابتلاء النفوس: 1/324
ابتلاء العقول: 1/324
الابتلاء بالخوراق: 3/152-153
الفتن والملاحم وأشراط الساعة: 3/186
الفرار من الفتن: 3/531
التعرض للفتن والمعاصي: 3/95
من أسباب الفتن: 1/53
مخالطة الناس: 1/289، 3/529-530
اللذات: 3/518
كثرة المال: 2/284، 5/32
التحذير من فتنة المال: 3/534-535
المال للناس نعمة وفتنة: 3/534
الانشغال بالمال: 4/196
اندراس العمل بالأصول لكثرة الانشغال بالدنيا: 5/240
فتنة الدنيا: 3/529
تقسيم الغزالي للحياة الدنيا: 5/357
ذم الدنيا: 1/176-177، 204، 228
ذم الدنيا والانقطاع للعبادة: 2/284
ذم الدنيا ومدحها: 5/355-367، 2/281
أسباب مدح الدنيا: 5/360
العزلة: 2/284، 3/95، 530
عزلة العلماء: 3/95
المصايب كفارات: 2/291، 396(44/464)
ص -531-…شرح حديث "بدأ الدين غريبا...": 5/240
الهجرة خوف الفتنة: 2/363
حادثة الإفك: 5/305
خلافة عثمان والفتنة: 4/113
بيع السلاح في وقت الفتن أول قطع الطريق: 3/23
المسخ والخسف والقذف: 3/112-113(44/465)
ص -532-…العلم والعلماء:
أمية الأمة: 2/427
فضل العلم، وفضل تعلم كل علم: 1/54
طرق أخذ العلم: 1/145
طلب العلم: 2/361، 5/200
حكم طلب العلم: 1/282
أحوال طالب العلم: 5/224، 319
طلب العلم والمحرمات: 5/200
تعليم الطالب فوق فهمه: 5/170
متى يحصل الأجر بسبب العلم، ولا سيما في التأليف؟ 1/337
فوائد العلم: 1/92، 93
علوم لا يجب نشرها: 5/156، 167
ضابط نشر العلم أو كتمه: 5/172
كتم العلم: 4/32، 77، 125، 149، 5/167، 330-331
زلة العالم: 1/222، 4/88، 5/132
مزية العلماء وأنهم ورثة الأنبياء: 1/83، 2/145، 4/87، 5/43
صلب العلم و ملحه: 1/107، 2/523
حملة العلم المجتهدين بدءا من الصحابة: 2/242
تدقيق العلوم: 2/146
مراتب فهم الدين: 4/24-27
أمثلة على دقة فهم الربانيين: 2/214 وما بعدها
الأدب مع أهل العلم: 4/306
حسن الظن بالعلماء: 2/540، 3/125، 356
الدعوة إلى الله والصبر على البلاء في بث العلم: 1/337
مخالفة العمل القول: 1/84(44/466)
ص -533-…تدوين العلم: 3/157
كراهية كتب العلم: 1/147
أفضل العلوم: 1/7
تعليم العلم والقرآن: 2/94
تعليم الصغير السنة: 4/111
التكاسل عن تعليم الأهل والولد: 1/219
تعليم العلم للذة الحديث: 2/363
أخذ العلم عن الشيوخ وذم ابن حزم لذلك: 1/144
التعلم خوف الظلم: 2/363
مقدمة مهمة في التربية والتعليم: 1/284
تقوية الحفظ: 3/153-154
حصر العلماء بعيدا عن السياسة: 2/78
اختصار النقول عن العلماء: 5/111
تقريب الفقه: 3/131-132
الفقه والعلم: 4/214
الفقه في الدين: 3/348
النهي عن المماراة: 5/291
الأسئلة الممنوعة: 5/373
الظن والعلم: 3/393
هل يختلف حكم الفقيه عن المتصوف؟ 1/328
علوم باطلة عند العرب: 2/118
العلوم الكونية: 2/128
الحساب والهندسة: 1/54
الهندسة والنسب العددية: 1/60
تعلم العلوم الطبيعية: 3/85
علم الهيئة: 4/198(44/467)
ص -534-…علوم الحيوان: 2/130
علم المنطق: 3/321
مراعاة علم المنطق في القضايا الشرعية: 5/418
علم التاريخ عند العرب: 2/117
التاريخ الطبيعي: 2/130
الفلسفة وطبائع الحروف: 2/446(44/468)
ص -535-…اللغة العربية:
اللغة العربية: 4/144
أهمية اللغة: 1/447
اللسان العربي: 4/128
اتساع لغة العرب: 3/329
الألفاظ والمعاني عند العرب: 2/105، 131
الألفاظ وإطلاقها عند العرب: 4/19
فطرة اللغة: 4/195
اشتراك اللغات وتمييز العربية: 2/105
المترادفات عند العرب: 2/132
المساق في كلام العرب: 3/419
جمع الكلام وتفريقه عند العرب: 2/134-135
اختصار الكلام عند العرب بحرف: 4/236
التقديم والتأخير وغيره من أساليب العرب: 2/103، 106
تكلف الكلام عند العرب:-
مخارج الحروف عند العرب والعجم: 2/102
الخلاف في التعبير عن المعنى المقصود: 5/217
البيان والبلاغة والبديع: 2/121، 4/146، 214، 261-262، 266
الحقيقة والمجاز: 1/38، 2/258-259، 3/378، 4/45، 46-47، 5/202
استعمال اللفظ للمعنى الحقيقي والمجازي معا: 3/249-250
الحقيقة والمجاز في قوله تعالى: {فأصبحت كالصريم}: 5/215
الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية: 4/24-25
المعنى التركيبي والإفرادي عند العرب: 2/138-139
الوضع الأصلي والاستعمالي في اللغة: 4/29
النداء والعطف: 4/215(44/469)
ص -536-…إسقاط حرف النداء المشير إلى قرب المنادي: 4/202
كثرة النداء باسم الرب: 4/203
الفاعل في اللغة: 3/172، 239
تعدية اللازم بالمهموز: 1/3
فعلان صيغة مبالغة: 1/134
المصدر والفعل والاشتقاق: 1/115
الأصل في الأسم: 1/116
فائدة لغوية في الفرق بين الإتيان بالفعل واسم الفاعل: 4/216
الفرق بين تقرير الإعراب وتفسير المعنى: 5/212
التصغير في اللغة: 1/118
تصغير الرباعي: 3/233
الفرق بين إن، وأن: 1/119
الفرق بين إذا، وإن: 4/216
دخول النفي على نكرة: 4/28
لا يصح استثناء ما استنثناء الفعل والحس بحسب اللسان: 4/21، 22، 23
الفصل والوصل: 4/215
التجنيس: 4/264
الأمثال: 2/122
الاصطلاحات: 2/489-490
تسمية الشيء بما يلزمه: 2/218
وصف الشيء بما لا يخصه: 1/69
معهود العرب في الألفاظ: 3/249، 251
الظواهر: 4/453
المعنى التعريفي: 4/421
- الشعر:
أوزان الشعر: 2/131(44/470)
ص -537-…إنشاء الشعر: 4/440-441
نقد الشعر: 4/261
فائدة الشعر: 1/116
ذم الشعر: 2/112
أهمية الشعر وكلام العرب في تفسير القرآن: 2/140
هل في القرآن شعر وموسيقى؟: 2/112
معنى قاف في قول الشاعر: قلت لها قفي فقالت قاف: 4/236
تعقب للشيخ دراز للمؤلف على صياغة جملة: 4/332، 5/219
فائدة عن كتاب "الصحاح": 1/132
علوم القرآن واللغة العربية: 4/224
فهم القرآن باللغة العربية: 1/68، 4/24/33، 224
منزلة اللغة العربية في فهم الشريعة: 5/53
مزية القرآن والحديث في البلاغة والحسن عن بقية الكلام: 5/53
اشتمال القرآن على المحاسن الأدبية: 4/200
إبطال السيئ وتنمية الحسن عند العرب أسلوب قرآني: 2/123
أهمية تعلم العربية في الاجتهاد: 5/48، 52، 124
تفسير القرآن بالشعر الجاهلي: 1/58-59، 2/140
تفسر اللغة: 5/212
غرائب القرآن والحديث: 2/140
أبو حنيفة واللغة العربية: 5/56-57
الكنايات في الألفاظ والحياء: وكتابة ما يستحيي منه: 2/165، 4/201، 444-445
الكناية عن الألفاظ والتصريح بها: 4/117
إثبات معاني الكلمات العربية في المعاجم: 1/132
معنى أسباب الإجمال: 4/73
علم الغريب في اللغة: 5/52(44/471)
ص -538-…- الألفاظ التي ضبطت بالحرف أو فسرت مرتبة على الحروف:
الأب: 1/49، 57
أبرت: 3/438
الإبضاع: 3/435
أجب: 1/13
اختلف "الاختلاف": 5/59
الأرأيتون: 5/383
استن الفرس: 2/143
أشياء: 1/115
الأصل: 1/17، 24
الأغلوطات: 5/380
أكب أكب: 1/3
اللهم: 1/115
الأم: 3/307
الأمي: 2/109-110
بدن: 1/523
البردة: 3/505
البضعة: 5/149
التأثم: 5/169
التخوف: 1/67
تزهو: 3/417
التعسف: 3/56
التعزيز: 3/485
التقية: 5/151
التكليف: 2/209
التمعدد: 4/115(44/472)
ص -539-…التهويش والتشويش: 1/132
تويت: 2/234
ثني، ثان: 4/296
الجادة: 3/173
الجد: 3/554
الجزاء- الاعتداء: 2/257
الجلالة: 4/356
الجمد: 2/238
الجمع – الجنيب: 3/130
الجنة: 3/435
الجورقاني: 4/304
الجحنة: 3/63
الحباري: 4/357
الحجنة: 3/63
الحنتم: 4/358
الحولاء: 1/527
الخبط: 3/509
الختر: 1/368
خديم: 2/497
الخزامة: 1/6
الخيرة: 3/336-337
الدافة: 2/275، 4/156
الدد: 4/425
اران: 3/540
الرباني: 5/36، 223
رجل ضحكة: 3/419
الرخصة: 1/471(44/473)
ص -540-…الرفث: 3/385
الركس: 2/355
الزبير: 1/431
زيغة: 5/123
الزبن والضيق: 2/134
سبق: 1/7
السداد: 5/277
سكر: 3/518
السلت: 3/203
السلوى: 5/261
السنة: 4/289
شراح الحرة: 2/285-4/320
الشعرى: 4/155
الشنار: 1/12
الصدق: 5/268
صلب: 1/107
ضئضي: 5/148
طل: 5/386
الطليح: 1/8
الطول: 3/364
العبادة: 1/415
عذرة: 4/368
العرايا: 3/202
العرف: 1/5
عضاهها: 4/387
عضل المسائل: 5/381(44/474)
ص -541-…عقر: 2/347
الغرلة: 4/415
غمر: 4/66
غوى: 3/332، 333-4/229
الغين: 1/5
الفقه: 1/17
الفدان: 3/435
الفوق: 5/173
قارعة: 5/212
القاعدة: 1/24
القانع: 4/66
القسم: 1/9
قوى: 5/212
الكوع: 2/526
الكوكب: 1/67، 68
اللدبة/الحرة: 4/387
لمة: 5/96
مساء: 3/449
المجمل: 2/137
المزايا: 2/416
المزفت: 4/358
المشقة: 2/206-207
مفتقر: 1/10
المقدمة:
المقوين: 5/212
ملح: 1/107(44/475)
ص -542-…منآد: 2/137
المناسب الغريب: 3/186
المناشب: 2/416
المناط: 5/21
المنة: 2/137-5/320
المن: 5/211
المهراس: 3/192
المهيع: 1/282
النحل: 4/422
النقير: 4/358
النمص: 4/340
الهبرة: 5/149
الهلع: 3/394
الهميس: 4/95
ورد: 1/348
الوهد: 1/12
يتخلوا: 4/38(44/476)
ص -543-…الكتب:
المفاضلة في المؤلفات بالمعاني والمضمون لا بالأساليب والأشكال: 1/11
المفاضلة بين كتب المتقدمين وكتب المتأخرين: 1/148، 153
الإشادة بكتاب "الاعتصام" للمؤلف: 3/283
ثناء الشيخ دراز على المؤلف: 3/172، 218
قدرة المؤلف على تلخيص كلام العلماء بعبارات مختصرة: 5/111
تأثر المصنف في كتابه هذا بالغزالي: 1/76
اعتماد الشاطبي على القاضي عياض في السيرة: 2/452
الاستدراك على المصنف منهجيا: 3/9
منزلة "العتبية" في مذهب الإمام مالك: 3/205
جمع الناس على "الموطأ": 4/112
منهج مالك- رحمه الله- في الموطأ": 3/205
"جامع رزين" مظنة للضعيف: 3/173
كتب أبي الليث السمرقندي: 2/191
تعقب على محقق كتاب "الموشي"لابن الوشاء: 5/276
الاستدراك على الزركشي في "الإجابة": 3/193
فائدة على كتاب "الصحاح" للجوهري: 1/132
فوائد كتب المشتبه: 1/352
مفاسد الجرائد: 5/156
كتب فيها انحرافات: 5/394
تحريف التوراة والإنجيل: 2/92
تحريف أسماء الكتب: 5/276
كتب لا تصح نسبتها للعلماء: 1/122
تعقب سيد قطب في "في ظلال القرآن": 4/229(44/477)
ص -544-…تعقب "تفسير الجلالين": 3/340
فائدة عن كتب الحنفي والشافعية في زمن المؤلف وبلدته: 3/131
ذكر بعض كتب الجدل: 5/369(44/478)
ص -545-…الموضوعات والمحتويات:
التراجم 5
التعريف بالمؤلف "الإمام الشاطبي: 7
الشاطبي ومكانته العلمية 15
شيوخه: 17
تلاميذه: 24
مؤلفاته: 26
شعره: 30
مقاومته للبدع: 31
فتاواه: 44
التعريف بالشراح والمعلقين والمحقق: 55
ترجمة الشيخ عبدالله دراز: 57
ترجمة الشيخ محمد عبدالله دراز: 65
ترجمة الشيخ محمد حسنين مخلوف: 69
ترجمة الشيخ محمد الخضر حسين: 73
ترجمة الشيخ ماء العينين: 77
ترجمة الشيخ محمد محيي الدين عبدالحميد 81
ترجمة محقق الكتاب "مشهور بن حسن" 85
الفهارس: 95
فهرس الآيات القرآنية: 97
فهرس الأحاديث النبوية 151(44/479)
ص -546-…فهرس الأحاديث النبوية: 151
فهرس الآثار: 235
فهرس الأعلام 275
فهرس الكتب 297
فهرس الأشعار 301
فهرس الفرق والطوائف والجماعات والمذاهب والملل 301
فهرس الجرح والتعديل 341
فهرس الفوائد 349(44/480)
عنوان الكتاب:
روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - الجزء الأول
تأليف:
ابن قدامة المقدسي
الناشر:
مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع
الطبعة الثانية 1423هـ-2002م(45/1)
ص -5-…بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد:
فمن فضل الله -تعالى- على عباده: أنه -سبحانه- بعد أن استخلفهم على هذه البسيطة لم يتركهم يخططون منهاج حياتهم، لأن العقل البشري مهما أوتي من الفطنة والذكاء يعتريه القصور، وتنتابه الشوائب، ولا يعلم الغيب، وتختلف مدارك الناس حول المصلحة الحقيقية التي ينشدونها، ولذلك: يحسّن بعض الناس ما هو عند غيرهم قبيحًا وبالعكس، بل قد يحسن الإنسان اليوم ما كان في نظره بالأمس قبيحًا ويقبح ما كان عنده قبل ذلك حسنًا.(45/2)
ص -6-…ومن هنا تولى الله -سبحانه- عباده من أول الأمر بالعناية والتوجيه، وبيان المنهج الذي يجب أن يسيروا عليه. جاء ذلك واضحًا في قصة أبي البشر، بعد أن أهبطه الله -تعالى- إلى الأرض هو وزوجه "حواء" يقول الله -تعالى-: {قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآياتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى}1.
وتتابعت الشرائع بعد ذلك توضح منهج الله -تعالى- لكل أمة حسب ظروفها ومقتضيات أحوالها، عن طريق رسول منها، بلغتها التي تتخاطب بها {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ}2.
ولما شاء الله -تعالى- أن يختم هذه السلسلة المباركة من الأنبياء والمرسلين، اختار أفضل خلقه، وأكمل رسله، فحمّله الرسالة الخاتمة التي جمعت كل ما تحتاج إليه البشرية في حياتها الدنيوية، وما تعدّ له في حياتها الآخرة، فكانت بمثابة حجر الزاوية الذي يمسك أركان البناء. قال تعالى: {بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ}3.
وقال -صلى الله عليه وسلم-: "مثلي في النبيين كمثل رجل بنى دارًا فأحسنها وأكملها وأجملها، وترك فيها موضع لبنة لم يضعها، فجعل الناس يطوفون بالبنيان ويعجبون منه ويقولون: لو تم موضع هذه اللبنة؟ فأنا في
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سورة طه الآيات 123-127.(45/3)
2 سورة إبراهيم الآية 4.
3 سورة الصافات الآية: 37.(45/4)
ص -7-…النبيين موضع تلك اللبنة"1.
ومقتضى كون شريعة سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- خاتمة المطاف، ومتضمنه لمنهج الله -تعالى- في صورته الأخيرة، مقتضى ذلك:
أ- حفظ أصول هذا الدين من التحريف والتبديل {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ}2.
ب- جعل معجزته الأساسية في كتاب يخاطب العقل، ويحقق مقتضيات الفطرة والصفات الإنسانية الثابتة، ليكون مستمر الإعجاز والتأثير إلى يوم القيامة، على عكس ما كان من معجزات السابقين، حيث كانت محصورة في المحسوسات، باعتبارها مؤقتة بوقت معين، ولأناس معينين.
أما شريعة سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- فكانت، ولا تزال إلى كل البشر، وعلى جميع المستويات، حتى يرث الله الأرض ومن عليها.
ج- جمعه بين ما هو ثابت لا يتغير، وبين ما هو متغير حسب ظروف الناس وأحوالهم، ولذلك كانت الأحكام الشرعية شاملة للقطعي الذي لا مجال فيه للاجتهاد والرأي، لأن المصلحة في ثباته، كما شملت ما يسمى بالظني الذي فيه سعة ومجال للبحث والنظر، وهي ما تسمى بالأمور الاجتهادية، تمشيًا مع طبيعة الحياة وتغير ظروف الناس، حتى تكون الشريعة متسعة لكل ما يجدّ للناس من وقائع، فيجد فيها المسلم حاجته، ولا يحتاج -بعد ذلك- إلى شيء من التشريعات الوضعية التي يظهر نقصها من حين لآخر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 رواه البخاري ومسلم عن جابر وأبي هريرة، ومسلم عن أبي سعيد الخدري، والترمذي عن جابر وأبي بن كعب، وأحمد عن الأربعة "الفتح الكبير 3/ 134".
2 سورة الحجر الآية: 9.(45/5)
ص -8-…وبذلك تواكب الشريعة الإسلامية حركة الحياة في نموّها وازدهارها، من خلال وضع القواعد والضوابط التي تحقق مصالح العباد في العاجل والآجل.
ولذلك: كان من أهم الخصائص التي تميزت بها هذه الشريعة: أن أحكامها وتشريعاتها المختلفة قائمة على الحجة والدليل، ورد الأمور المتنازع فيها إلى الوحي الإلهي، المتمثل في القرآن والسنة، وما يلحق بهما عن طريق الاجتهاد من العلماء المؤهلين لذلك.
قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا}1.
فالرد إلى الله -تعالى- هو الرجوع إلى القرآن الكريم، والرد إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم- يكون بالرجوع إليه -صلى الله عليه وسلم- في حياته وإلى سنّته بعد مماته كذا قال عمرو بن ميمون2.
وقال -تعالى- {وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ......}3.
والمراد بأولي الأمر -في هذه الآية- هم العلماء.
قال الشوكاني في تفسير قوله تعالي: {لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} أي: يستخرجونه بتدبرهم وصحة عقولهم4.
ومعنى ذلك: أن العلماء المجتهدين هم الذين يستطيعون أن يفتوا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سورة النساء الآية: 59.
2 انظر: تفسير الطبري "5/ 151" والقرطبي "5/ 261".
3 سورة النساء من الآية: 83.
4 فتح القدير "1/ 552".(45/6)
ص -9-…في الوقائع التي ليس فيها نص معين، على ضوء قواعد الشريعة ومقاصدها العامة، وروحها السمحة، وعلى أساس دلالات الألفاظ اللغوية، باعتبار أن القرآن الكريم نزل من عند الله -تعالى- بلسان عربي مبين، وكذلك السنة النبوية، فهي كلام أفصح العرب على الإطلاق، سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-.
وبذلك يظهر دور أصول الفقه في تطبيق هذه الخاصية، خاصية قيام الشريعة الإسلامية على الدليل والبرهان، فهو الذي يبين مصادر التشريع الإسلامي، ويذكر حجتها، ومراتبها في الاستدلال، وكيفية استخراج الأحكام من هذه المصادر، كما يبين صفات الشخص الذي يستطيع أن يستبط الأحكام من هذه المصادر، وهو المجتهد.
ولذلك عرّفه البيضاوي بقوله: "أصول الفقه: معرفة دلائل الفقه إجمالًا، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد"1 والمستفيد هنا: المجتهد الذي يستفيد حكم الله -تعالى- من الدليل.
وهذا يقتضي أن يكون المتصدي للاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية على درجة علمية تؤهله لذلك، وهي التي يعبر عنها علماء الأصول بشروط الاجتهاد.
وهذه الأهلية كانت موجودة لدى الصدر الأول من الصحابة -رضي الله عنهم- حيث كانوا أفقه الناس لروح الإسلام، وأعلمهم بمقاصده ومراميه، فقد تربوا في الحضرة النبوية، وعاشوا نزول الآيات وأسبابها، وورود الأحاديث النبوية، مع سلامة الفطرة ونور البصيرة، وجودة الفهم، وتمكن من اللغة، حيث كانت سليقة وسجية طبعوا عليها منذ نعومة أظفارهم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 انظر: شرح البدخشي على المنهاج "1/ 13-14" طبعة صبيح.(45/7)
ص -10-…وقد علّمهم الرسول -صلى الله عليه وسلم- كيف يواجهون الأمور التي لم يرد فيها نص، وذلك بالاجتهاد وتبادل الرأي بين أهل العلم والصلاح.
روى سعيد بن المسيب عن علي -رضي الله عنه- قال: قلت يا رسول الله، الأمر ينزل بنا لم ينزل فيه قرآن، ولم تمض لك فيه سنّة؟
فقال -صلى الله عليه وسلم- "اجمعوا له العالمين، أو قال: العابدين من المؤمنين فاجعلوه شورى بينكم، ولا تقضوا فيه برأي واحد"1.
وقد طبق الصحابة -رضي الله عنهم- ما وجههم إليه الرسول -صلى الله عليه وسلم- في كل شئونهم.
روى الدارمي والبيهقي عن ميمون بن مهران قال: "كان أبو بكر إذا ورد عليه الخصوم نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به بينهم، وإن لم يجد في كتاب الله نظر: هل كانت من النبي -صلى الله عليه وسلم- فيه سنّة؟ فإن علمها قضى بها، فإن لم يعلم، خرج فسأل المسلمين فقال: أتاني كذا وكذا... فلم أجد في ذلك شيئًا، فهل تعلمون أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى في ذلك بقضاء؟
فربما قام إليه الرهط فقالوا: نعم، قضى بكذا وكذا، فيأخذ بقضاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ويقول عند ذلك: الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ عن نبينا.
فإن أعياه ذلك دعا رءوس المسلمين وعلماءهم فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به"2.
وكذلك كان يفعل عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وكتابه إلى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 روى الطبراني مثله في الأوسط، انطر مجمع الزوائد "1/ 178".
2 إعلام الموقعين "1/ 84".(45/8)
ص -11-…شريح القاضي مشهور ومعروف.
قال الشعبي: "قال عمر بن الخطاب: ما في كتاب الله وقضاء النبي -صلى الله عليه وسلم- فاقض به، فإذا أتاك ما ليس في كتاب الله ولم يقض به النبي -صلى الله عليه وسلم- فما قضى به أئمة العدل، وما لم يقض به أئمة العدل فأنت بالخيار، إن شئت أن تجتهد رأيك، وأن شئت تؤامرني، ولا أرى في مؤامرتك إياي إلا أسلم لك"1.
وفي بعض رواياته: "... إذا جاءك أمر فاقض فيه بما في كتاب الله، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله فاقض بما سنّ رسول الله، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يسنه رسول الله فاقض بما أجمع عليه الناس، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يسنه رسول الله ولم يتكلم به أحد، فاختر أي الأمرين شئت، فإن شئت فتقدم واجتهد رأيك، وإن شئت فأخره، ولا أرى التأخير إلا خيرًا لك"2.
وقد نقل عن بعض الصحابة -رضي الله عنهم- وقائع كثيرة تدل على تطبيقهم لهذا المنهج، وأن القواعد الأصولية التي يذكرها علماء الأصول -بعد التدوين- كانت موجودة لدى الصدر الأول من الصحابة -رضي الله عنهم- وإن لم تعرف بهذه التسمية، لأنه ما دام هناك فقه، فلا بد وأن تصحبه قواعد وأصول يتفرع عنها هذا الفقه:
أ- روى مالك في الموطأ: كتاب الأشربة "أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل، فقال علي بن ابي طالب: نرى أن تجلده ثمانينن جلدة، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فأرى عليه حد القذف، أو كما قال، فجلد عمر في الخمر ثمانين"3.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أخرجه وكيع في أخبار القضاة "2/ 189".
2 المصدر السابق.
3 أخرجه البخاري "8/ 185" مع الفتح، ومسلم "2/ 56" وأحمد في المسند "2/ 49" والشافعي في مسنده "6/ 9".(45/9)
ص -12-…فهو بهذا ينهج الحكم بالمآل، أو بسد الذرائع، وكلاهما من قواعد الأصول.
ب- روي عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل، مهما كانت المدة بعد الوفاة قليلة أو كثيرة، أخذًا بقول الله تعالى: {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ...}1. ويرى أن هذه الآية ناسخة لآية سورة البقرة وهي قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا....}2. ويستدل على ذلك بقوله: "ومن شاء باهلته أن سورة النساء القصرى نزلت بعد قوله تعالى: {.... أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا...}3.
ويقصد بسورة النساء القصرى: سورة الطلاق، فإنها تزلت بعد سورة البقرة.
ج- قتل الجماعة بالواحد:
فقد روي أن امرأة بصنعاء غاب عنها زوجها، وترك في حجرها ابنًا له من غيرها غلامًا يقال له "أصيل" فاتخذت المرأة بعد زوجها خليلًا، فقالت له: إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله، فأبى، فامتنعت منه، فطاوعها، فاجتمع على قتل الغلام: الرجل ورجل آخر والمرأة وخادمها فقتلوه، ثم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سورة الطلاق من الآية: 4.
2 سورة البقرة من الآية: 234.
3 أخرجه عنه البخاري: كتاب التفسير، باب {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} وأبو داود: كتاب الطلاق، باب في عدة الحامل، والنسائي: كتاب الطلاق، باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها وكذلك ابن ماجه.(45/10)
ص -14-…أما زيد بن ثابت: فيشبه الجد بساق الشجرة وأصلها، والأب بغصن منها، والإخوة بخوطين1 تفرعا عن ذلك الغصن، وأحد الخوطين إلى الآخر أقرب منه إلى أصل الشجرة، ألا ترى أنه إذا قطع أحدهما امتص الآخر ما كان يمتص المقطوع، ولا يرجع إلى الساق2.
هـ- تأبيد المرأة التي تتزوج في العدة:
فمن المسائل التي قضى فيها الصحابة -رضي الله عنهم- بالاجتهاد والرأي: ما إذا تزوجت المرأة وهي في العدة، ماذا حكمها؟
روي أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فرق بين طليحة الأسدية وبين زوجها راشد الثقفي، لما تزوجها في العدة، من زوج ثان وقال: "أيما امرأة نكحت في عدتها، فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها، فرّق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول، ثم كان الآخر خاطبًا من الخطاب، وإن كان قد دخل بها، فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر، ثم لا يجتمعان أبدًا"3.
وذهب علي -رضي الله عنه- إلى أن للزوج الثاني نكاحها بعد انقضاء عدتها من الرجلين.
قال الشافعي: "أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال: أخبرنا عطاء أن رجلا طلق امرأته فاعتدت منه، حتى إذا بقي شيء من عدتها نكحها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الخوط -بالضم-: الغصن الناعم لسنة، أو كل قضيب. القاموس المحيط.
2 أخرج مثله ابن عبد البر في كتابه: جامع بيان العلم وفضله "2/ 131" والبيهقي في السنن الكبرى "6/ 247".
3 رواه مالك في الموطأ: كتاب النكاح -باب جامع ما لا يجوز من النكاح، كما أخرجه الشافعي في كتاب النكاح- الباب الخامس في العدة، وعبد الرزاق في المصنف: كتاب الطلاق، باب نكاحها في عدتها.(45/11)
ص -16-…فلم يكن الصحابة ولا التابعون -رضي الله عنهم- في حاجة إلى معرفة القواعد والضوابط التي عرفت -فيما بعد- بأصول الفقه والاستنباط، لأنها كانت -كما قلت- مركوزة في أذهانهم وسجية لهم، فكانوا يعرفون الخاص والعام الذي أريد به العموم، والعام الذي يراد به الخصوص، والمطلق والمقيد، والمشترك والمفرد، والناسخ والمنسوخ، وما إلى ذلك من القواعد التي تدرس في هذا العلم.
أما بعد أن طال الزمن، وفسد اللسان العربي، نتيجة لاتساع البلاد الإسلامية، واختلاط الأعاجم بالعرب، وجدّت حوادث ووقائع كثيرة، وكثر الاجتهاد والمجتهدون، واختلفت طرقهم في الاستنباط، وظهر في الأفق الاتجاهان المعروفان باتجاه أهل الحديث بالحجاز، واتجاه أهل الرأي بالعراق، وأسرف كل فريق في الطعن على الفريق الآخر، فعاب أهل الرأي على أهل الحديث الإكثار من الرواية التي هي مظنة لقلة الفهم والتدبر، كما عاب أهل الحديث على أهل الرأي بأنهم يأخدون في دينهم بالظن، ويحكمون العقل في الدين1، فلما اتسع النزاع بين المدرستين المذكورتين، أرسل الإمام عبد الر حمن بن مهدي -عالم الحديث بالمدينة المنورة المتوفى سنة "198هـ"- إلى الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- يطلب منه وضع قواعد يحتكم إليها، وأسس يسير عليها العلماء في اجتهادهم، وكيف يتعاملون مع الأدلة الشرعية، فأجابه الإمام الشافعي، وبعث إليه بهذه القواعد، والتي عرفت فيما بعد باسم "الرسالة".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= إذا أشهد، وفي باب فضائل أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وباب ما يحذر من زهرة الدنيا، كما رواه الترمذي وأحمد وغيرهما.
1 تاريخ التشريع للخضري ص146.(45/12)
ص -17-…وقد بين الإمام الشافعي -في هذه الرسالة- أهمية رسالة سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- وأهمية الكتاب العزيز "القرآن الكريم" وأنه لا تنزل بأحد نازلة إلا في كتاب الله -تعالى- حكم لها، إما نصًّا وإما إلحاقًا بالنص، وأن مهمة الرسول -صلى الله عليه وسلم- تبيين ما نزّل إلى الناس، ثم أتبع ذلك بباب: "كيف يكون البيان" ثم تحدث عن علاقة السنة بالقرآن، وعن حجية السنة وأنها المصدر الثاني للتشريع، كما بين حجية خبر الآحاد بصفة خاصة، ثم أتبع ذلك الكلام على الإجماع، والقياس وحجيته وشروطه، وألحق به باب الاجتهاد، ثم الاستحسان، ثم ذكر الاختلاف بين العلماء، والمذموم منه والممدوح، وأنهى رسالته بموضوع "أقوال الصحابة" رضي الله عنهم، ومدى الاستدلال بها.
فكانت هذه الرسالة بمثابة اللبنة الأولى في هذا العلم، من حيث التأليف والتدوين، وأن الإمام الشافعي صاحب السبق في ذلك.
وإن كان هناك من ينازع في ذلك، ويدّعي أن هناك من سبق الإمام الشافعي في ذلك، كالإمامين: أبي يوسف، ومحمد بن الحسن، صاحبي الإمام أبي حنيفة -رحمهم الله جميعًا- كما ادعت الشيعة ذلك أيضًا.
وهي مجرد دعوى لا دليل عليها، فلم يصلنا من هذه المؤلفات شيء، كما وصلتنا رسالة الإمام الشافعي.
وفي تصوّري: أن ما يدعيه هؤلاء، إنما هو من قبيل القواعد التي ترد في بعض المسائل الفقهية بطريقة عارضة، وهو أمر مسلم به؛ فإن كل إمام من الأئمة المجتهدين كانت له قواعده وأصوله التي يسير عليها، ويحتكم إليها في اجتهاده، وسبق أن قلنا: إن هذا كان موجودًا ومطبقًا في عصر الصحابة والتابعين -رضي الله عنهم- وفرق كبير بين تطبيق القواعد(45/13)
ص -18-…والاحتكام إليها، وبين تأليف كتاب مستقل متكامل مستوعب لأبواب العلم1.
ثم تتابع العلماء بعد ذلك في التأليف وإضافة بعض الموضوعات إلى رسالة الإمام الشافعي، شأنه في ذلك شأن سائر العلوم، تبدأ قليلة، ثم تنمو وتتسع.
وقد سلك العلماء -بعد الإمام الشافعي- مسالك مختلفة:
أ- فمنهم من اتجه نحو تحرير المسائل الأصولية وتقرير القواعد تقريرًا منطقيًّا يقوم على الدليل العقلي، دون نظر إلى ما يتفرع عنها من فروع فقهية، وسمي هذا الاتجاه: باتجاه المتكلمين؛ لأنهم أشبهوا علماء الكلام في إقامة الأدلة، ودفع شبه المخالفين.
ومن أمهات الكتب المؤلفة على هذه الطريقة:
1- كتاب "العمد" للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني المعتزلي المتوفى سنة 415هـ.
2- كتاب "المعتمد" لأبي الحسين البصري: محمد بن علي الطيب البصري المعتزلي المتوفى سنة 436هـ.
3- كتاب "البرهان" لإمام الحرمين: عبد الملك بن يوسف الجويني المتوفى سنة 478هـ.
4 - كتاب "المستصفى" للإمام أبي حامد: محمد بن محمد الغزالي المتوفى سنة 505هـ.
فكانت هذه الكتب الأربعة بمثابة المرجع في الأصول على هذه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 انظر: التمهيد للإسنوي ص45، 46 تحقيق الدكتور محمد حسن هيتو.(45/14)
ص -19-…الطريقة، إلى أن قام عالمان جليلان بتلخيص ما فيها، هما: فخر الدين الرازي المتوفى سنة "606هـ" في كتاب سماه "المحصول" وسيف الدين الآمدي المتوفى سنة "361هـ" في كتاب سماه "الإحكام في أصول الأحكام".
وقد عني العلماء بهذين الكتابين عناية فائقة، بالاختصار والشرح والتعليق.
وتوالت -بعد ذلك- المؤلفات على هذه الطريقة مما يطول بيانه في هذه المقدمة.
ب- وبجانب طريقة المتكلمين ظهرت طريقة أخرى تسمى طريقة الفقهاء أو الحنفية، تميزت بربط القواعد الأصولية بالفروع الفقهية، بمعنى: أنهم جعلوا الأصول تابعة للفروع، بحيث تتقرر القواعد على مقتضى الفروع الفقهية، باعتبار أن هذه القواعد إنما هي لخدمة الفروع.
ومن أهم الكتب التي وضعت على هذه الطريقة:
1- رسالة الكرخي في الأصول: تأليف أبي الحسن عبد الله بن الحسن الكرخي المتوفى سنة "340هـ".
2- أصول الفقه: لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص المتوفى سنة "370هـ".
3- كنز الوصول إلى معرفة الأصول: تأليف الإمام فخر الإسلام أبي الحسن علي بن محمد البزدوي المتوفى سنة "482هـ".
4- أصول السرخسي: محمد بن أحمد بن سهل السرخسي المتوفى سنة "483هـ".
5- منار الأنوار: لأبي البركات: عبد الله بن أحمد النسفي المتوفى(45/15)
ص -20-…سنة "710هـ". وعليه عدة شروح نفيسة، واختصره كثير من العلماء.
ج- طريقة الجمع بين المتكلمين والفقهاء:
وفي القرن السابع الهجري بدأت تظهر طريقة ثالثة تجمع بين المنهجين المتقدمين: منهج المتكلمين، ومنهج الفقهاء، بحيث تذكر القاعدة الأصولية وتقيم الأدلة عليها، وتقارن بين ما قاله المتكلمون وما قاله الفقهاء، مع المناقشة والترجيح، ثم تذكر بعض الفروع المخرجة عليها.
ومن أشهر الكتب التي ألفت على هذا المنهج:
1- كتاب "بديع النظام الجامع بين أصول البزدوي والإحكام" لمظفر الدين: أحمد بن علي الساعاتي الحنفي المتوفى سنة "694هـ".
2- كتاب "التنقيح" للقاضي صدر الشريعة: عبيد الله بن مسعود البخاري الحنفي المتوفى سنة "747هـ".
وقد وضع عليه شرحًا سماه "التوضيح شرح التنقيح".
3 - "جمع الجوامع" لتاج الدين: عبد الوهاب بن على السبكي المتوفى سنة "771هـ". وعليه عدة شروح وحواش عظيمة.
4- "التحرير" تأليف: كمال الدين: محمد بن عبد الواحد، المشهور بابن الهمام الفقيه الحنفي المتوفى سنة "861هـ".
شرحه تلميذه: محمد بن محمد أمير حاج الحلبي المتوفى سنة "879هـ" في كتاب سماه "التقرير والتحبير" وعليه شرح آخر يسمى "تيسير التحرير" للشيخ محمد أمين المعروف بأمير بادشاه.
5- "مسلم الثبوت" لمحب الدين بن عبد الشكور البهاري الفقيه الحنفي المتوفى "1119هـ" وعليه شرح نفيس للعلامة: عبد العلي(45/16)
ص -21-…21
محمد بن نظام الدين الأنصاري يسمى: "فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت".
وهكذا بدأ المتأخرون ينسجون على منوال ما سلكه المتقدمون1.
د- اتجاه تخريج الفروع على الأصول:
وبجانب الاتجاهات المتقدمة، ظهر اتجاه رابع يسمى اتجاه "تخريج الفروع على الأصول" بحيث يذكر القاعدة الأصولية، وآراء العلماء فيها، دون الخوض في أدلة كل مذهب، ثم يفرع عليها بعض الفروع الفقهية، إما على مذهب معين، وإما مع المقارنة بين مذهبين مختلفين، كالحنفية والشافعية -مثلا- أو الشافعية والمالكية والحنابلة وهكذا.
ومن الكتب التي ألفت في هذا الاتجاه:
1- "تخريج الفروع على الأصول" للإمام شهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني المتوفى سنة "656هـ".
يذكر القاعدة الأصولية، ثم يتبعها بتطبيقات فقهية على مذهب الحنفية والشافعية.
2- "مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول" للإمام الشريف أبي عبد الله محمد التلمساني المالكي المتوفى سنة "771هـ".
سلك فيه مؤلفه نفس المسلك السابق، إلا أنه يقارن بين المذاهب الثلاثة: الحنفي والمالكي والشافعي.
3- "التمهيد في تخريج الفروع على الأصول" للإمام جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن القرشي الإسنوي الشافعي المتوفى سنة "772هـ".
ويعتبر من أهم الكتب التي ألفت على هذا المنهج، حيث استوعب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 انظر: مقدمة ابن خلدون ص325 طبعة دار المصحف بالقاهرة.(45/17)
ص -22-…القواعد الأصولية، إلا أنه قصر التخريج على مذهب الشافعية فقط.
4- "القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية" للإمام: أبي الحسن علاء الدين: علي بن عباس البعلي الحنبلي، المعروف بابن اللحام المتوفى في سنة "803هـ".
سار فيه مؤلفه على نفس المنهج، غير أنه أبرز رأي علماء الحنابلة بشكل أوضح، وإن كان يذكر آراء بعض المذاهب الأخرى.
هـ- اتجاه بناء القواعد الأصولية على مقاصد الشريعة:
وبجانب الاتجاهات المتقدمة ظهر اتجاه مخالف للاتجاهات السابقة، سلكه الإمام الشاطبي: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي المتوفى سنة "790هـ" ألف الشاطبي كتابه المشهور المسمى "الموافقات" وكان في بداية الأمر قد سماه "عنوان التعريف بأسرار التكليف" ثم عدل عن هذه التسمية لأمر ما.
سلك الشاطبي في كتابه هذا مسلكًا جديدًا لم يسبق إليه، بحيث يذكر القواعد الأصولية تحت أبواب معينة تتضمن مقاصد الشريعة الإسلامية ومراميها المختلفة، والتي تتضمن حفظ الضروريات، والحاجيات والتحسينيات.
وتوالت -بعد ذلك- المؤلفات على الاتجاهات المختلفة، منها: المطول، ومنها المختصر، ومنها المتوسط، لكنها -في الجملة- لا تختلف كثيرًا عما أصّله المتقدمون، إلا في طريقة العرض، أو تقديم موضع على آخر، كما هو الشأن في التأليف.
وبعد هذه المقدمة عن نشأة هذا العلم وتطوّره، نذكر لمحة سريعة عن مؤلف كتاب "روضة الناظر وجنة المناظر" وعن منهجه في الكتاب، والعمل الذي نقوم به.(45/18)
ص -23-…التعريف بالإمام ابن قدامة
تمهيد:
الإمام ابن قدامة علم من أعلام الفكر الإسلامي، وله من الآثار العلمية ما يشهد بفضله ومكانته العلمية، الأمر الذي جعل العلماء يكتبون عن حياته من نواحيها المختلفة، حتى سجلت فيه بعض الرسائل العلمية1.
فأرى أن الكتابة عن حياته هنا من فضول القول.
وسوف أكتفي هنا بالإشارة السريعة إلى تاريخ حياته، تمهيدًا للحديث عن منهجه في كتابه: "روضة الناظر وجنة المناظر".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 راجع في ترجمته: معجم البلدان "2/ 113-114" مرآة الزمان "8/ 627-630" ذيل الروضتين ص139، والعبر "5/ 79"، دول الإسلام "2/ 93" فوات الوفيات "1/ 443-434"، البداية والنهاية "13/ 99-101"، الذيل لابن رجب "2/ 133-149"، شذرات الذهب "5/ 88-92"، سير أعلام النبلاء "22/ 165-173"، ابن قدامة وآثاره الأصولية للدكتور: عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عثمان السعيد الجزء الأول، مقدمة روضة الناظر وجنة المناظر للدكتور عبد الكريم بن علي بن محمد النملة جـ1 ص7-28، مقدمة "المغني" لابن قدامة بقلم الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو جـ1 ص5-56.(45/19)
ص -24-…1- اسمه ونسبه ونشأته:
هو: أبو محمد، موفق الدين: عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبد الله بن حذيفة بن محمد بن يعقوب بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن محمد بن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- المقدسي، ثم الدمشقي الصالحي.
فأسرته -رحمه الله تعالى- أسرة عريقة، يتصل نسبها إلى الخليفة الثاني عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-.
ولد -رحمه الله- في شهر شعبان من عام 541هـ الموافق 1146م في إحدى قرى نابلس، ثم رحل -بعد ذلك- إلى "دمشق" فحفظ القرآن، وتلقى العلوم على علمائها، وحفظ بعض المتون، ومنها: "مختصر الخرقي" للإمام: عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد، أبو القاسم الخرقي المتوفى سنة "334هـ" وهو مختصر في فقه الإمام أحمد بن حنبل، وهو الذي شرحه ابن قدامة -فيما بعد- وسماه "المغني".
وفي عام 561هـ رحل ابن قدامة إلى "بغداد" وأخذ العلم عن علمائها، وبعد فترة عاد إلى دمشق، ثم إلى "بغداد" مرة ثانية، ثم إلى "مكة المكرمة" فسمع من علمائها وأفاد منهم كثيرًا في جوار البيت الحرام.
وهكذا كانت حياته الأولى، حل وارتحال، في سبيل طلب العلم، حتى وصل إلى المكانة المرموقة بين العلماء.
قال عنه أبو شامة "... كان إمام عصره في علم العربية والنحو واللغة، ولم أتمكن من الإكثار من مجالسته والتعلم منه؛ لكثرة الزحام عليه"1.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الذيل على الروضتين ص141.(45/20)
ص -25-…شيوخه:
إن كثرة رحلاته وتنقله بين دمشق، وبغداد، ومكة، جعل شيوخه كثيرين، والحديث عنهم يطول، وليس هذا مجاله، وسوف نكتفي بذكر بعضهم.
أولًا- شيوخه في دمشق:
1- والده -رحمه الله تعالى- أحمد بن محمد بن قدامة المتوفى سنة "558هـ".
2- أبو المعالي: عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد بن علي بن صابر السلمي الدمشقي المتوفى سنة "576هـ".
3- أبو المكارم: عبد الواحد بن محمد بن المسلّم بن هلال الأزدي الدمشقي المتوفى سنة "565هـ".
ثانيًا- شيوخه في بغداد:
1- أحمد بن صالح بن شافع الجيلي البغدادي المتوفى سنة "565هـ".
2- أحمد بن المقرب بن الحسين البغدادي الكرخي المتوفى سنة "563هـ".
ثالثًا- من شيوخه من مكة:
المبارك بن علي البغدادي الحنبلي، المحدث الفقيه، إمام الحنابلة بالحرم الشريف، المتوفى سنة "575هـ"1.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 انظر في شيوخه: ذيل طبقات الحنابلة "2/ 133 وما بعدها" سير أعلام النبلاء "22/ 166 وما بعدها".(45/21)
ص -26-…تلاميذه:
وكما كان شيوخ "ابن قدامة" كثيرين، فإن تلاميذه كانوا -أيضًا- كثيرين.
فإذا كانت التلمذة -بالمعني العام- تثبت لكل من تلقى عنه وأفاد منه مباشرة، أو عن طريق مؤلفاته، فإن كان الأجيال المتأخرة عنه تعتبر من تلاميذه، ونحن منهم.
وسوف نقتصر على بعض المشهورين من تلاميذه الذين تلقوا عنه مباشرة. فمنهم:
1- تقي الدين أبو العباس: أحمد بن محمد بن عبد الغني المقدسي الصالحي، شيخ الحنابلة في عصره، المتوفى سنة "643هـ".
2- أبو شامة: عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي المتوفى سنة "665هـ".
3- أبو بكر: محمد بن إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي، قاضي القضاة المعروف بابن العماد المتوفى سنة "676هـ".
4- أبو الفرج: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي المتوفى سنة "682هـ".
عقيدته:
كان -رحمه الله تعالى- سلفي العقيدة، يسير على منهج أهل السنة والجماعة، ويكره الخوض في طرق المتكلمين؛ لأنها لا توصل إلى يقين، ويحمل صفات الباري -سبحانه وتعالى- على ظاهرها، كما جاءت في الكتاب والسنة، دون تكلف ولا تعسف، ولا تشبيه ولا تعطيل، فيثبت ما أثبته الله -تعالى- على وجه لا يعلمه إلا هو سبحانه، عملًا بقوله(45/22)
ص -27-…تعالى-: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ}1.
يدل على ذلك ما ذكره -رحمه الله تعالى- في كتبه في مواضع مختلفة:
فمن ذلك ما جاء في كلامه على قضية المحكم والمتشابه في القرآن الكريم، يقول -رحمه الله- بعد أن أورد آراء العلماء في المراد من المتشابه: "والصحيح: أن المتشابه: ما ورد في صفات الله -سبحانه- مما يجب الإيمان به، ويحرم التعرض لتأويله، كقوله تعالى: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى}2 {بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ}3 {لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ}4 {وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ}5 {تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا}6 ونحوه.
فهذا اتفق السلف -رحمهم الله- على الإقرار به، وإمراره على وجهه، وترك تأويله؛ فإن الله -سبحانه- ذم المتبعين لتأويله وقرنهم -في الذم- بالذين يبتغون الفتنة وسماهم أهل زيغ7.
يضاف إلى ذلك مؤلفاته في العقيدة، والتي منها:
1- "ذم التأويل" وهي رسالة مطبوعة ضمن مجموعة رسائل بمطبعة كروستان بمصر عام 1329هـ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سورة الشورى من الآية: 11.
2 سورة طه الآية: 5.
3 سورة المائدة من الآية: 64.
4 سورة "ص" من الآية: 75.
5 سورة الرحمن من الآية: 27.
6 سورة القمر من الآية: 14.
7 انظر: روضة الناظر "1/ 279-280" ط. مكتبة الرشد، تحقيق الدكتور عبد الكريم النملة.(45/23)
ص -28-…2- "لمعة الاعتقاد" وهي رسالة في عقيدة أهل السنة، والجماعة، نسبها إليه "بروكلمان" في تاريخ الأدب العربي1.
3- "رسالة في مسألة العلو" نسبها إليه ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة2، وإسماعيل باشا في هدية العارفين3.
مذهبه الفقهي:
أما مذهبه الفقهي: فمعروف أنه من أئمة فقهاء الحنابلة، ومؤلفاته المتعددة في فقه الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- شاهدة على ذلك، ومنها: "المغني" و"المقنع" و"الكافي".
وإذا كان كتابه "المغني" في الأصل موضوعًا على مذهب الإمام أحمد، فإن العلماء -وبالأخص في الأزهر- يعتبرونه مصدرًا مهمًّا من مصادر الفقه المقارن، ويضعونه بجانب كتاب "المجموع" للإمام النووي، و"بداية المجتهد" لابن رشد.
مكانته وثناء العلماء عليه:
أما مكانة "ابن قدامة" فحدّث ولا حرج، فقد شهد له علماء عصره، ومن بعدهم بالفضل والعلم والأخلاق الكريمة، ولا غرو، فهو شريف النسب، حيث يتصل نسبه إلى الخليفة العادل "عمر بن الخطاب" -رضي الله عنه- كما تقدم.
قال عنه تلميذه أبو شامة:
"كان إمامًا من أئمة المسلمين، وعَلَمًا من أعلام الدين، في العلم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 جـ1 ص368.
2 الذيل "2/ 139".
3 جـ1 ص460.(45/24)
ص -29-…والعمل، صنف كتبًا حسانًا في الفقه، وغيره، عارفًا بمعاني الآثار والأخبار"1.
وقال عنه الصفدي:
".... كان أوحد زمانه، إمامًا في علم الفقه، والأصول، والخلاف، والفرائض، والنحو، والحساب، والنجوم السيارة والمنازل"2.
وقال عنه ابن الجوزي:
"كان إمامًا في فنون، ولم يكن في زمانه بعد أخيه "أبي عمر" أزهد منه، وكان معرضًا عن الدنيا وأهلها، هينًا لينًا متواضعًا، حسن الأخلاق، جوادًا سخيًّا، ومن رآه كأنما رأى بعض الصحابة، وكأن النور يخرج من وجهه"3.
وهذه شهادة تلميذ من تلاميذه الذين عاصروه وعاشروه عن قرب، وهي شهادة عدل فلا يطعن فيها كونه واحدًا من تلاميذه.
وفاته:
وبعد حياة حافلة بالبذل والعطاء ونشر العلم، تدريسًا وتأليفًا، توفي -رحمه الله تعالى- في يوم السبت غرة شوال عام 620هـ الموافق 1223م.
رحمه الله -تعالى- رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، آمين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 انظر: الذيل ص140.
2 الوافي بالوفيات "17/ 37".
3 مرآة الزمان "8/ 628".(45/25)
ص -30-…مؤلفاته:
مؤلفات "ابن قدامة" كثيرة ومتعددة الاتجاهات، منها ما يتعلق بالعقيدة، ومنها ما يتعلق بالقرآن والسنة، ومنها ما يتعلق بالفقه وأصوله، ومنها ما يتعلق بالآداب وفضائل الصحابة -رضي الله عنهم- ومنها ما يتعلق بالتاريخ والأنساب، إلى غير ذلك من الفنون التي برز فيها "ابن قدامة" وألّف فيها الموسوعات والرسائل، التي أفاد منها طلاب العلم في شتى المعارف المختلفة.
وهذه هي المؤلفات التي وقفت عليها، والتي أوردها فضيلة الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عثمان السعيد -يحفظه الله- في دراسته الضافية عن "ابن قدامة وآثاره الأصولية".
أولًا- في العقيدة:
1- الاعتقاد.
2- ذم التأويل.
3- رسالة إلى الشيخ فخر الدين ابن تيمية في تخليد أهل البدع في النار.
4- لمعة الاعتقاد، وهي رسالة في عقيدة أهل السنة والجماعة.
5- رسالة في مسألة العلو.
6- مسألة في تحريم النظر في كتب أهل الكتاب.
7- كتاب القدر.
ثانيًا- في أصول الفقه:
لم أجد -فيما اطلعت عليه- أن له في الأصول سوى "روضة الناظر وجنة المناظر" والذي سوف نتحدث عن منهج المصنف فيه إن شاء الله تعالى.(45/26)
ص -31-…ثالثًا- في الفقه:
أما مؤلفات "ابن قدامة" في الفقه، فكثيرة جدًّا، منها ما وقفنا عليه:
1- المغني في شرح مختصر الخرقي.
2 - المقنع.
3 - الكافي.
4 - عمدة الأحكام.
5 - مختصر الهداية لأبي الخطاب.
6 - رسالة في المذاهب الأربعة.
7 - فقه الإمام.
8 - فتاوى ومسائل منثورة.
9 - مقدمة في الفرائض.
10- مناسك الحج.
رابعًا- في الكتاب والسنّة:
1- البرهان في مسألة القرآن.
2- قنعة الأريب في الغريب.
3- مختصر علل الحديث؛ لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال المتوفى سنة "311هـ".
4- مختصر في غريب الحديث.
5- جواب مسألة وردت من صرخد في القرآن.
خامسًا- في الفضائل والأخلاق:
1- فضائل الصحابة.
2- فضائل العشرة المبشرين بالجنة.
3- فضائل عاشوراء.(45/27)
ص -32-…4- كتاب التوابين.
5- كتاب الرقة والبكاء.
6- كتاب الزهد.
7- ذم الوسواس.
8- كتاب المتحابين في الله.
سادسًا- في التاريخ والأنساب:
1- الاستبصار في نسب الأنصار.
2- التبيين في نسب القرشيين.
3- مشيخة شيوخه.
4- مشيخة أخرى.
هذا بالإضافة إلى رسائل أخرى في موضوعات متفرقة1.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 يراجع في مؤلفاته: تاريخ الأدب العربي لبروكلمان، سير أعلام النبلاء، ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب، فوات الوفيات لابن شاكر، الوافي بالوفيات للصفدي، مرآة الزمان لابن الجوزي، معجم البلدان لياقوت الحموي، شذرات الذهب لابن العماد، ابن قدامة وآثاره الأصولية للدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد، مقدمة روضة الناظر، تحقيق الدكتور عبد الكريم النملة.(45/28)
ص -33-…منهج ابن قدامة:
في كتابه: روضة الناظر وجنة المناظر
1- من المعروف أن "ابن قدامة" حنبلي المذهب، والحنابلة -بصفة عامة- يسيرون على منهج المتكلمين الذي يعنون بتأسيس القواعد وإقامة الأدلة عليها.
والمؤلف سلك نفس المسلك، فيذكر مذاهب العلماء في المسألة مقرونة بأدلتها، ثم يذكر ما يراه راجحًا، مؤيدًا بالبرهان والدليل، ثم يناقش أدلة المخالفين ويبين وجه الخطأ فيما قالوه.
وقد بين -رحمه الله تعالى- منهجه هذا في مقدمة كتابه فقال:
"أما بعد: فهذا كتاب نذكر فيه أصول الفقه، والاختلاف فيه، ودليل كل قول، على وجه الاختصار، والاقتصار من كل قول على المختار، ونبين من ذلك ما نرتضيه، ونجيب على من خالفنا فيه".
فهو بذلك يريد أن يجعل كتابه في "أصول الفقه المقارن" كما فعل ذلك في كتابه "المغني" في الفقه، فهو موضوع أساسًا على مذهب الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله تعالى- لكنه أضاف إليه أقوال بعض المذاهب الأخرى، مقرونة -أحيانا- بأدلتها، ثم يناقش هذه الأدلة ويبين الراجح في النهاية بقوله: "ولنا".
ولذلك يعتبره العلماء من أهم المراجع في الفقه المقارن.(45/29)
ص -34-…2- والمؤلف سلك في كتابه "الروضة" مسلك الإمام الغزالي في كتاب "المستصفى من علم الأصول" في الجملة، حتى إنه تبعه في إضافة المقدمة المنطقية إلى كتابه، والتي كانت مثار انتقاد له من بعض العلماء، حتى قيل: إنه حذفها فيما بعد من بعض النسخ.
كما تبعه في ترتيب أدلة الأحكام، فجعلها على هذا النحو: كتاب الله -تعالى-، ثم سنّة رسوله -صلى الله عليه وسلم-، ثم الإجماع، ثم دليل العقل المبقي على النفي الأصلي، ثم في الأدلة المختلف فيها، وأخر القياس وجعله في باب: ما يقتبس من الألفاظ، مخالفًا ما عليه جمهور العلماء من المذاهب الأربعة، حيث يجعلون القياس من الأدلة الأربعة المتفق عليها: الكتاب، السنة، الإجماع، القياس.
جاء في شرح الكوكب المنير1: "أدلة الفقه المتفق عليها -على ما في بعضها من خلاف ضعيف جدًّا- أربعة:
الأول: الكتاب، وهو القرآن، وهو الأصل.
والثاني: السنة..... وهي مخبرة عن حكم الله تعالى.
والثالث: الإجماع..... وهو مستند إلى الكتاب والسنّة.
والرابع: القياس على الصحيح، وعليه جماهير العلماء.
وقال أبو المعالي وجمع: ليس القياس من الأصول، وتعلقوا بأنه لا يفيد إلا الظن.
قال في شرح التحرير: والحق هو الأول، والثاني ضعيف جدًّا، فإن القياس قد يفيد القطع -كما سيأتي- وإن قلنا: لا يفيد إلا الظن فخبر الواحد ونحوه لا يفيد الظن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الجزء الثاني ص5، 6.(45/30)
ص -35-…وهو: أي القياس مستنبط من الثلاثة: التي هي الكتاب والسنة والإجماع".
و "ابن قدامة" وإن كان قد سار على منهج "الغزالي" إلا أنه قد خالفه في بعض المسائل، وفي ترتيب الفصول، وتقديم بعض المباحث وتأخير البعض، كما أنه امتاز عن "المستصفي" بإبراز آراء علماء الحنابلة، كالقاضي أبي يعلى المتوفى سنة "458هـ"، وأبي حامد: الحسن بن حامد بن علي البغدادي المتوفى "403هـ" والتميمي: عبد العزيز بن الحارث بن أسد المتوفى سنة "371هـ"، وعبد العزيز بن جعفر بن أحمد الحنبلي، المعروف بغلام الخلال المتوفى سنة "363هـ"، وعلي بن عقيل بن محمد "ابن عقيل الحنبلي" المتوفى سنة "513هـ"، ومحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الحنبلي المتوفى سنة "510هـ" وغيرهم من علماء المذهب، فضلًا عن النقل عن إمامهم جميعًا: الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-.
3- ولما كان الغرض من الكتاب الاختصار والاقتصار على ما هو الراجح -غالبًا- كما جاء في مقدمة الكتاب، فإن المصنف كثيرًا ما يحيل على المسائل المتقدمة التي تشبه المسألة التي يعالجها، ومن أمثلة ذلك:
قوله في باب النهي: "اعلم أن ما ذكرناه من الأوامر، تتضح به أحكام النواهي؛ إذ لكل مسألة من الأوامر وزان من النواهي، وعلى العكس، فلا حاجة إلى التكرار إلا في اليسير"1 كما أنه -أحيانًا- يضطر إلى إضافة بعض الأشياء في نهاية المسألة، حتى لا تخفى على القارئ بسب الاختصار الذي يختصره من كلام الغزالي.
ففي مسألة الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انظر: الروضة "2/ 652" تحقيق الدكتور عبد الكريم النملة.(45/31)
ص -36-…ينقل كلام الإمام الغزالي -باختصار شديد- ثم يقول في ختام المسألة:
"... العقل لا دخل له في الحظر والإباحة..... وإنما تثبت الأحكام بالسمع.
وقد دل السمع على الإباحة على العموم بقوله تعالى: {خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا}1 وبقوله: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ}2 وقوله تعالى: {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ....}3 وبقوله {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا...}4 ونحو ذلك.
وقول النبي -صلى الله عليه وسلم: "..... وما سكت عنه، فهو مما عفا عنه" "5".
4- كما أن منهجه: أن يوضح حقيقة الخلاف والآراء المنسوبة إلى المذاهب، فقد ينقل الغزالي عن الحنابلة رأيًا معينًا، بينما يكون في المسألة روايات أخرى لم يذكرها، فيوضح ابن قدامة ذلك، ويبين الرواية الراجحة والمرجوحة، ومن أمثلة ذلك: ما جاء في "مسألة الفرض والواجب" وهل هما بمعنى واحد أو مختلفان؟
يقول الغزالي: "فإن قيل: هل من فرق بين الواجب والفرض؟ قلنا:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سورة البقرة من الآية: 29.
2 سورة الأعراف من الآية: 33.
3 سورة الأنعام من الآية: 151.
4 سورة الانعام من الآية: 145.
5 رواه الترمذي في سننه "1726" وابن ماجه "3367" والحاكم في المستدرك "4/ 115" والبيهقي "9/ 320" عن سلمان الفارسي -رضي الله عنه- قال: سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن السمن والجبن والفراء فقال: "الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه" والمراد بالفراء: حمار الوحش، أو الذي يلبس، وسيأتي الكلام على سند الحديث وما فيه في مسألة: حكم الأشياء قبل ورود الشرع.(45/32)
ص -37-…لا فرق -عندنا- بينهما، بل هما من الألفاظ المترادفة، كالحتم واللازم وأصحاب أبي حنيفة -رحمه الله- اصطلحوا على تخصيص اسم "الفرض" بما يقطع بوجوبه، وتخصيص اسم "الواجب" بما لا يدرك إلا ظنًا"1.
أما ابن قدامة فيقول: "والفرض هو الواجب -على إحدى الروايتين- لاستواء حدهما، وهو قول الشافعي.
والثانية: الفرض آكد...."2.
فابن قدامة أظهر أن في مذهب الحنابلة روايتين، وقوى الرواية التي توافق مذهب الحنفية من كون الفرض آكد من الواجب، ودلل على ذلك من نصوص علماء اللغة، ثم توصل في النهاية إلى أن الخلاف مبني على الاصطلاح، وهو أمر لا مشاحة فيه.
ولذلك قال في نهاية المسألة: "ولا خلاف في انقسام الواجب إلى مقطوع ومظنون، ولا حجر في الاصطلاحات بعد فهم المعنى".
5- كذلك من منهجه: أنه -غالبًا- ما يبدأ المسألة بذكر المذهب الذي يراه راجحًا، ثم يتبعه برأي المخالفين وأدلتهم، ثم يناقشها، ثم يختم ببيان الأدلة التي تؤيد ما يرجحه، وغالبًا ما ينوع الأدلة التي يوردها مستندًا إلى كلام أهل اللغة، ثم إلى القرآن والسنّة والإجماع والقياس، إن وجد ذلك، وهو في ذلك كله لا يستهين بالرأي المخالف، حتى ولو كان ضعيفًا أو ظاهر البطلان، ولذلك ينقل عن المعتزلة، وأهل الظاهرة، والشيعة، حتى اليهود عنهم، كما جاء في باب النسخ.
وهذا -في الواقع- منهج علمي سليم، يقوم على الحجة والبرهان،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 المستصفى "1/ 212-213" تحقيق الدكتور حمزة حافظ.
2 الروضة "1/ 151-152" تحقيق الدكتور عبد الكريم النملة.(45/33)
ص -38-…حتى يكون المسلم على بينة من أمره، ولا ينخدع بما يزينه المخالفون لمنهج الإسلام، والطعن على أحكامه بأساليب مختلفة.
قيمة الكتاب العلمية ومزاياه:
أ- مما لا شك فيه أن كتاب "روضة الناظر" من أهم الكتب التي ألفت في علم الأصول -بصفة عامة- وفي مذهب الحنابلة -بصفة خاصة- فما من بحث أو كتاب في علم الأصول -من الكتاب المتأخرة عن "ابن قدامة"- إلا وتجده واحدًا من مصادره التي يعتمد عليها ومن أمثلة ذلك:
1- فقد جعله الإمام القرافي المتوفى سنة "684هـ" من مصادره في شرحه لكتاب "المحصول" للإمام فخر الدين الرازي المتوفى سنة "606هـ" والمسمى "نفائس الأصول".
2- كما نص الإمام بدر الدين الزركشي المتوفى سنة "794هـ" في مقدمة كتابه "البحر المحيط" على أن كتاب "روضة الناظر" من المؤلفات التي اعتمد عليها في كتابه.
3- كذلك الإمام: محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي المتوفى سنة "972هـ" جعله واحدًا من أهم الكتب التي رجع إليها ونقل منها.
وغير هؤلاء كثير ممن يطول الكلام عنهم.
ب- كذلك من المزايا التي تميز بها الإمام ابن قدامة: أنه ليس مجرد ناقل، وإنما له فكره المستقل، ورأيه المستنير الذي لا يرى حجية المسألة تابعة لرأي شخص معين، مهما كانت منزلته، وإنما يعتمد في أقواله وترجيحاته على الدليل الذي لم يتطرق إليه أي احتمال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 طبع مؤخرًا ونشر في المكتبة التجارية بمكة المكرمة.(45/34)
ص -39-…ولذلك نراه يشتد في مناقشته للإمام الغزالي، ويصف رأيه بأنه خارج عن الإجماع، أو الكتاب في مسألة: إصابة كل مجتهد، أو أن المجتهد يخطئ ويصيب.
قال -رحمه الله تعالى-:
"وزعم بعض من يرى تصويب كل مجتهد: أن دليل هذه المسألة قطعي، وفرض الكلام في مسألتين:
أحدهما: مسألة فيها نص فينظر: فإن كان مقدورًا عليه، فقصّر المجتهد في طلبه، فهو مخطئ آثم لتقصيره، وإن لم يكن مقدورًا عليه، لبعد المسافة، وتأخير المبالغة، فليس بحكم في حقه...." إلى أن قال: "وزعم أن هذا تقسيم قاطع يرفع الخلاف من كل منصف"1.
ويقصد بذلك الإمام الغزالي.
والذي يدل على ذلك ما جاء في المستصفى: ".... والمختار عندنا وهو الذي نقطع به، ونخطّئ المخالف فيه: أن كل مجتهد في الظنيات مصيب، وأنها ليس فيها حكم معين لله -تعالى-"2 ثم فرض المسألة في طرفين، كما قال ابن قدامة.
وهذا يدل على أن للرجل رأيًا مستقلًّا، وليس مجرد ناقل.
جـ- ومما يدل على أهمية الكتاب العلمية: اهتمام العلماء بشرحه والتعليق عليه، أو اختصاره، فضلا عن كونه الكتاب الأساس في أغلب المؤسسات التعليمية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 روضة الناظر مع شرحه نزهة الخاطر العاطر "2/ 415".
2 المستصفى "2/ 363" المطبعة الأميرية بمصر.(45/35)
ص -40-…ويدل على ذلك ما يلي:
1- الإمام نجم الدين: سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي المتوفى سنة "716هـ" اختصر كتاب "روضة الناظر" في كتاب سماه "البلبل في أصول الفقه" طبع بمطبعة النور بالرياض عام 1383هـ.
ثم قام بشرح هذا المختصر شرحًا وافيًا، أضاف إليه أمورًا كثيرة من اجتهاداته، ومن أقول العلماء الآخرين، مما جعل لهذا الشرح أهمية بالغة.
وقد حقق هذا الشرح معالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي -يحفظه الله- ونشر بمكتبة مؤسسة الرسالة.
2- قام بشرح الكتاب والتعليق عليه الشيخ عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بدران الدمشقي المتوفى سنة "1346هـ-1920م" وسماه "نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر".
وهو ليس شرحًا بالمعنى المعروف، لكنها تعليقات على بعض المسائل التي يصعب فهمها على المبتدئ في علم الأصول، وأغلبها منقول حرفيًّا من شرح الطوفي آنف الذكر.
وقد نبه -رحمه الله تعالى- على ذلك في أول الكتاب فقال: ".... وأخذت بكتابة تعليقات عليه، تقرب ما نأى من المطالب، وتفتح باب تلك الروضة لكل طالب، وتُهديه من ثمراتها، بلا ثمن، وتحرير مسائله تحرير ممارس مؤتمن، مع ترك الواضح منه، وصرف الهمة إلى ما أشكل"1.
3- وقد سلك مسلك "ابن بدران" في التعليق على ما أشكل من
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انظر: نزهة الخاطر العاطر "1/ 10" طبعة المعارف بالرياض.(45/36)
ص -41-…الكتاب الشيخ محمد الأمين بن المختار الشنقيطي المتوفى سنة "1393هـ".
والظاهر أنه -رحمه الله تعالى- كان يتولى تدريس مادة "أصول الفقه" لطلبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة إبّان افتتاحها عام 1380هـ وكان الكتاب المقرر هو "روضة الناظر" وأن الطلاب وجدوا صعوبة في فهمه، فوضع هذه التعليقات، وطبعت مستقلة بعنوان "مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر للعلامة ابن قدامة رحمه الله".
4- قدم فيه الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عثمان السعيد -يحفظه الله- دراسة علمية نال بها درجة "الدكتوراه" من كلية الشريعة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، بعنوان "ابن قدامة وآثاره الأصولية" في قسمين:
القسم الأول: خصصه للحديث عن حياة ابن قدامة ونشأته ومراحل تعلّمه، ونسبه الذي أوصله إلى الخليفة العادل "عمر بن الخطاب" -رضي الله عنه- ثم تحدث باستفاضة عن آثار هذا الرجل في المذهب الحنبلي بعامة، وفي أصول الفقه ومنهجه فيه بخاصة.
أما القسم الثاني: فقد خصصه لتحقيق كتاب "روضة الناظر" والتعليق عليه.
وهو عمل جليل أظهر مكانة هذا العالم وأهمية كتاب الروضة، الأمر الذي جعل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تقوم بطبع الكتاب وتوزيعه على طلبة العلم، فجزى الله القائمين عليها خيرًا، وجعل ذلك في صفحات أعمالهم الصالحة.
5- كما حقق الكتاب وقدم له بدراسة وافية فضيلة الدكتور عبد الكريم بن علي بن محمد النملة، الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن(45/37)
ص -42-…سعود الإسلامية بالرياض -يحفظه الله- ونشرته مكتبة الرشد بالرياض.
والمطالع في هذه الطبعة يلمس الجهد المشكور الذي بذله المحقق في تصحيح النص ومقابلته على النسخ المخطوطة والمطبوعة للكتاب، مع تخريج شواهد الكتاب على أحدث طرق التحقيق، فجزاه الله عن هذا العمل خير الجزاء، ونفع بعلمه وعمله بقدر إخلاصه لله تعالى.
فهذه الأعمال المختلفة، وتلكم الجهود المتكررة حول كتاب "الروضة" خير شاهد على دعوانا: من أن لهذا الكتاب أهمية خاصة، ومكانة مرموقة بين أهل العلم، عبر العصور المختلفة.
وفي تصوري أن هذه العناية بهذا الكتاب بصفة خاصة، دون غيره من الكتب ترجع إلى إخلاص هذا الرجل في عمله، وأنه ما أراد به إلا وجه الله -تعالى- ورضاه.
ولذلك هيأ الله -تعالى- من يقوم بخدمة الكتاب ونشره بين أبناء العلم.
ما يؤخذ على الكتاب:
العمل البشري -دائمًا- يعتريه القصور، ويرد عليه الخطأ والنسيان وما من عمل يعمله الإنسان، ثم ينظر فيه -بعد ذلك- إلا ويجد نفسه قد قصّر في بعض الأمور، كما قال العماد الأصفهاني:
"إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابًا في يوم إلا قال في غده: لو غيّر هذا لكان أحسن، ولو زيد كذا لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر".
وكتاب "الروضة" وإن كان يعتبر موسوعة علمية في أصول الفقه،(45/38)
ص -43-…خاصة في ذكر آراء علماء المذاهب المختلفة، والمقارنة بينها، والاستدلال لكل مذهب، وبيان الراجح منها بالدليل، وإبراز مذهب الحنابلة على وجه الخصوص، إلا أنه يؤخذ عليه ما يلي:
1- أحيانًا يعنون للشئ ولا يذكره، مثل ما جاء في الحكم وأقسامه.
عنون له بقوله: "حقيقة الحكم وأقسامه..... ثم قال: أقسام أحكام التكليف خمسة: واجب، ومندوب، ومباح، ومكروه، ومحظور...".
فلم يذكر شيئًا عن تعريف الحكم لغة واصطلاحًا، ولا عن تقسيمه إلى حكم تكليفي وحكم وضعي إلى آخر ما هو معروف في هذا المجال.
كما أنه عبر بقوله "واجب، ومندوب، ومباح، ومكروه، ومحظور" وهو خلاف ما عليه المحققون من العلماء، من أن خطاب التكليف هو: الإيجاب، والندب، والإباحة، والكراهة، والحرمة.
أما الواجب والمندوب، إلى آخره، فهو فعل المكلف الذي تعلق به الإيجاب أو الندب أو الكراهة أو الحرمة.
والوجوب: هو أثر الخطاب الشرعي، وهو الصفة التي تثبت للفعل.
فهناك فرق بين التعبيرات الثلاثة: الإيجاب، والواجب، والوجوب1.
كما أنه أهمل بعض تقسيمات الواجب، فلم يذكر شيئًا عن الواجب العيني والواجب الكفائي، وما يتعلق بهما من أحكام.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 راجع: كشف الأسرار "4/ 243" فواتح الرحموت "1/ 128" تيسير التحرير "2/ 148".(45/39)
ص -44-…2- أحيانًا لا يصرح بالمذهب ولا بالقائلين به، وإنما كان يكتفي بعبارة:
"فإن قيل" فيستفاد منها المذهب والقائلون به.
وكثيرًا ما يورد هذه العبارة عند ذكر أدلة المخالفين، الأمر الذي يجعل طالب العلم، أو الباحث يرجع إلى أصل الكتاب، وهو "المستصفى" لمعرفة المقصود بهذه العبارة، أو إلى بعض المراجع الأخرى.
والأمثلة على ذلك لا تخفى على من طالع الكتاب.
3- غالبًا ما تكون عبارة الكتاب غامضة تحتاج إلى شرح وتوضيح.
ومن أسباب هذا الغموض: أن المؤلف -رحمه الله تعالى- كثيرًا ما يختصر عبارة "المستصفى" فيحذف عبارة يتوقف عليها فهم المعنى، فيحصل الغموض.
ومن أمثلة ذلك:
أ- ما جاء في المرتبة الخامسة من مراتب رواية الحديث بالنسبة للصحابة -رضي الله عنهم- وهي: "أن يقول: "كنا نفعل، أو كانوا يفعلون كذا.... ثم قال: مثل قول ابن عمر -رضي الله عنه- كنا نفاضل على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فنقول: أبو بكر، وعمر، وعثمان، فيبلغ ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلا ينكره".
وأصل الرواية -كما في المستصفى-: "كنا نفاضل على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فنقول: خير الناس بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أبو بكر وعمر وعثمان... إلى آخره".
وقال في مثال آخر -في نفس المسألة-: "وقال: -أي: عبد الله بن عمر- كنا نخابر أربعين سنة" وهي في الأصل: كنا نخابر على عهد(45/40)
ص -45-…رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبعده أربعين سنة، حتى روى لنا رافع بن خديج.... الحديث".
ب- في مسألة: إفادة الخبر المتواتر العلم وإن لم يدل عليه دليل آخر، كما هو رأي جمهور العلماء.... حكى رأي "السمنية" في أنهم خالفوا في ذلك وحصروا العلم في الحواس الخمس... ثم رد عليهم بقوله: "ولا يستريب عاقل في أن في الدنيا بلدة تسمى بغداد، وبلدة تسمى مكة".
والأصل في المستصفى "ولا يستريب عاقل في أن في الدنيا بلدة تسمى بغداد وإن لم يدخلها".
ومحل الشاهد هنا في عبارة "وإن لم يدخلها" ومعناه: أن العلم بوجود هذه البلدة لم يتوقف على الحواس عن المشاهدة مثلًا، وإلا لكان موافقا للسمنية في حصر العلم على الحواس، فابن قدامة حذف عبارة "وإن لم يدخلها" ووضع مكانها "وبلدة تسمى مكة" فكرر المثال، وحذف محل الشاهد، ومثل ذلك كثير.
4- أحيانًا يتساهل في نسبة الآراء إلى المذاهب المختلفة، فيقول: يرى الحنفية كذا، بينما هو رأي البعض منهم، أو لا يمثل المذهب.
ومن أمثلة ذلك: ما نقله عن الحنفية في مسألة: تكليف الكفار بفروع الإسلام فقال: "واختلفت الرواية: هل الكفار مخاطبون بفروع الإسلام؟
فروي أنهم لا يخاطبون منها بغير النواهي؛ إذ لا معنى لوجوبها، مع استحالة فعلها في الكفر، وانتفاء قضائها في الإسلام، فكيف يجب ما لا يمكن امتثاله، وهذا قول أكثر أصحاب الرأي".
وهذا القول مخالف لما في كتب الحنفية أنفسهم، حيث حكموا(45/41)
ص -46-…على هذا الرأي بالشذوذ، وأن الصحيح عندهم أنهم غير مكلفين مطلقا1.
وهو الذي ذكره الغزالي في المستصفى حيث قال: "مسألة: ليس من شرط الفعل المأمور به أن يكون شرطه حاصلًا حالة الأمر.
بل يتوجه الأمر بالمشروط والشرط، ويكون مأمورًا بتقديم الشرط.
فيجوز أن يخاطب الكفار بفروع الإسلام، كما يخاطب المحدث بالصلاة بشرط تقديم الوضوء، والملحد بتصديق الرسول، بشرط تقديم الإيمان بالمرسل.
وذهب أهل الرأي إلى إنكار ذلك"2.
5- أحيانًا يورد في المسألة عدة آراء، ويستدل لها، ويترك أهم الآراء فيها فلا يشير إليه.
ومن أمثلة ذلك: ما جاء في مسألة دلالة الأمر المطلق، هل يقتضي التكرار أو لا؟
حكى الآراء المختلفة، واستدل لما رآه راجحًا، وأغفل أهم الآراء، وهو: أنه يدل على مجرد تحصيل الماهية، من غير نظر إلى المرة أو التكرار، وهو الرأي الذي رجحه المحققون من علماء الأصول.
6- عدم تحريره لمحل النزاع فكثيرًا ما يطلق القول في المسألة، ويحكم عليها حكمًا عامًّا، مع أنه قد يكون هناك محال اتفاق ومحال خلاف وهذا قد يوقع القارئ في خطأ، وبالأخص المبتدئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 راجع: كشف الأسرار "4/ 243"، فواتح الرحموت "1/ 128".
2 انظر: المستصفى "1/ 304" تحقيق الدكتور حمزة حافظ.(45/42)
ص -47-…7- وأخيرًا -كما هي عادة أغلب المؤلفين القدامي- لا يذكر عنوانًا لأي مسألة، بل يقول: فصل..... ثم يبدأ مباشرة في نقل الآراء في الموضوع، وهكذا....، بل أحيانًا يجعل المسألة الواحدة في فصلين، فيجعل رأي بعض العلماء فصلا، والبعض الأخر فصلًا مستقلا، الأمر الذي يوهم أنه موضوع مستقل.
ومن أمثلة ذلك: ما جاء في مسألة التعبد بخبر الواحد عقلًا، قال: "فصل: وأنكر قوم جواز التعبد بخبر الواحد عقلا؛ لأنه يحتمل أن يكون كذبًا، والعمل به عمل بالشك، وإقدام على الجهل، فتقبح الحوالة على الجهل..." إلى آخر الأدلة التي أوردها لهذا المذهب، ثم بعد أن ناقشها قال: "فصل: وقال أبو الخطاب: العقل يقتضي وجوب قبول خبر الواحد؛ لأمور ثلاثة....".
فمع أن الكلام لا يزال موصولًا بموضوع التعبد بخبر الواحد عقلًا، إلا أنه فصل بين الآراء كما هو واضح.
وأقول:
ومع ذلك كله، فإن قيمة الكتاب العلمية لا ينكرها إلا جاهل أو معاند، وهذه الملحوظات التي أشرت إليها، أغلبها راجع إلى اختلاف المنهج بين المتقدمين والمتأخرين.
فالذي سلكه ابن قدامة لا يعتبر غريبًا ولا شاذًّا بمقتضى العصر الذي عاش فيه وكتب له، فهذه كانت طريقتهم التي ألفوها ودرجوا عليها.
وللعصور المتأخرة طريقتهم ومنهجهم الذي يسلكونه، فلا خلاف في المعنى، وإن اختلفت الطرق والسبل التي توصل إليه.(45/43)
ص -48-…عملي في الكتاب:
بعد أن شرفت بالعمل في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة أم القرى بمكة المكرمة، زادها الله شرفًا وتعظيمًا، وأسند إلى تدريس مادة "أصول الفقه" من كتاب "الروضة" لمست مدى الصعوبة التي يواجهها الطلاب في فهم الكتاب، بسبب الملاحظات التي أشرت إليها آنفًا.
فكنت أقرأ عبارة الكتاب أكثر من مرة، وأراجعها على "المستصفى" وأسجل الفوارق التي بينهما -إن وجدت- أو أضيف عبارة يكون تمام المعنى متوقفًا عليها، وقبل ذلك أحرر محل النزاع، ثم أدخل المحاضرة وأقول لأبنائي الطلبة: درس اليوم في الموضوع الفلاني، والذي يحتوي على العناصر الآتية.... ثم أشرحها شرحًا وافيًا، ثم أقول لهم: تعالوا نستخرج ذلك من الكتاب، فكان البعض منهم يستغرب ذلك في أول الأمر، ويقول: أين تحرير محل النزاع في الكتاب، ولم يذكره المصنف، فأقول لهم: إن المصنف قد ذكره، لكن بطريق الإشارة، وليس بصريح العبارة.
ومن أمثلة ذلك قوله في باب الأوامر: "الأمر المطلق لا يقتضي التكرار في قول أكثر الفقهاء والمتكلمين".
فقوله: "الأمر المطلق" فيه إشارة إلى أن الأمر المقيد بمرة واحدة، أو مرات لا يدخل تحت موضوع المسألة، فهذا تحرير لمحل النزاع وإن لم يصرح به.
ولما وجدتني أسجل في كل مسألة بعض الملاحظات، أو أضطر إلى توضيح عبارة الكتاب بأسلوب مبسط، استخرت الله -تعالى- في أن يتم ذلك على الكتاب كله -إن شاء الله تعالى- وتمثل ذلك في:
1- توضيح ما هو غامض من عبارات الكتاب، إما توضيح كلمة(45/44)
ص -49-…بكلمة، إن كانت لا تحتاج إلى أكثر من ذلك، وإما تلخيص لمجمل كلام المصنف في فصل كامل، أو أدلة لمذهب، بحيث أشير إلى بدايات الأدلة للمذهب الفلاني، وإلى بداية الرد على المذهب المخالف وهكذا، بحيث إذا تعذر على الطالب فهم ما يريده المصنف، وجد في الهامش ما يبين له المراد بأسلوب مبسط.
2- إضافة الموضوعات التي يتركها المصنف، وهي من لب الموضوع المتحدث عنه، كتعريف الحكم وبيان أقسامه، والفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، وتقسيم الواجب إلى عيني وكفائي وما أشبه ذلك.
3- تصحيح الن(45/45)
ص -على قدر الإمكان- ومراجعته على "المستصفى" فإذا وجدت عبارة حذفها المصنف، والمقام يحتاج إليها أضفتها بين معقوفين وأشرت إلى ذلك في الهامش.
وأحيانًا أصحح العبارة من كتب أخرى، كالعدة لأبي يعلى، والتمهيد لأبي الخطاب، وغيرهما، إلا أن ذلك يكون في الهامش.
5- خرجت شواهد الكتاب المختلفة، من عزو الآيات القرآنية إلى سورها، وتخريج الأحاديث النبوية والآثار المختلفة، مع الحكم عليها، والتعريف بالأعلام والفرق، ونسبة الأبيات الشعرية إلى قائليها، وإذا كانت هناك مسائل تحتاج إلى زيادة شرح وبسط، أحلت القارئ إلى المصادر التي يمكن الاستفادة منها.
5- ولما كان..... لا يضع عناوين لموضوعات الكتاب، فإني قد وضعت عناوين لجزئيات المسائل، وذلك لسائر الفصول، إعانة للطالب والباحث على استخراج ما يريده بأيسر الطرق.(45/46)
ص -50-…وحتى يتضح أن هذه العناوين ليست من عمل المؤلف، وضعتها بين معقوفين، كما هو المتبع في قواعد التأليف والتحقيق.
وقد اعتمدت في نسخ الكتاب على النسخة التي عليها تعليقات الشيخ عبد القادر بن مصطفى بدران، وإذا كان هناك خطأ صححته من نسختي: الدكتور عبد العزيز بن عثمان السعيد، والدكتور عبد الكريم النملة -يحفظهما الله-، أو من المستصفى، وأشرت إلى ذلك في الهامش.
وأسأل الله -تعالى- أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفع به على قدر إخلاصي فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه وسلم.
شعبان بن محمد إسماعيل
مكة المكرمة، المحرم 1416هـ.(45/47)
ص -51-…روضة الناظر وجنة المناظر
بسم الله الرحمن الرحيم
رب زدني علمًا وفهمًا
الحمد لله العلي الكبير، العليم القدير، الحكيم الخبير، الذي جلّ عن الشبيه والنظير، وتعالى عن الشريك والوزير {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ}1.
وصلى الله على رسوله محمد البشير النذير، السراج المنير، المخصوص بالمقام المحمود2، والحوض المورود3، في اليوم العبوس القمطرير4، وعلى آله وأصحابه الأطهار النجباء الأخيار، وأهل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سورة الشورى من الآية: 11.
2 المقام المحمود: هو الذي يحمده فيه الخلائق لتعجيل الحساب من هول الموقف يوم المحشر العظيم، حيث يشفع -صلى الله عليه وسلم- للخلق بعد أن يتأخر عنها أولو العزم من الرسل -عليهم الصلاة والسلام- حتى تنتهي إليه -صلى الله عليه وسلم- فيقول: "أنا لها". انظر: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص200 وما بعدها، النسخة التي صححها وعلق عليها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله.
3 الحوض المورود: هو الحوض الذي أكرم الله به نبيه -صلى الله عليه وسلم- يوم القيامة، ماؤه أشد بياضًا من اللبن، وأحلى من العسل، وأطيب من ريح المسك، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدًا، ترد عليه الخلائق بعد الحساب، وهو المراد بالكوثر في قوله تعالى: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} على رأي بعض المفسرين، فضلًا عن ثبوته بالأحاديث الصحيحة.
4 اليوم العبوس: أي الشديد، والقمطرير: أي الشديد العبوس، أو الشديد العسر، =(45/48)
ص -52-…بيته الأبرار، الذين أذهب الله عنهم الرجس، وخصهم بالتطهير، وعلى التابعين لهم بإحسان، والمقتدين بهم في كل زمان.
أما بعد1.
فهذا الكتاب نذكر فيه "أصول الفقه" والاختلاف فيه، ودليل كل قول على المختار، ونبيّن من ذلك ما نرتضيه، ونجيب [على] من خالفنا فيه.
بدأنا بمقدمة لطيفة في أوله، ثم أتبعناها ثمانية أبواب:
الأول: في حقيقة الحكم وأقسامه.
الثاني: في تفصيل الأصول، وهي: الكتاب، والسنة، والإجماع، والاستصحاب.
الثالث: في بيان الأصول المختلف فيها.
الرابع: في تقاسيم الكلام والأسماء.
الخامس: في الأمر والنهي، والعموم، والاستثناء، والشرط، وما يقتبس من الألفاظ، من إشارتها وإيمائها.
السادس: في "القياس" الذي هو فرع للأصول.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= نسأل الله -تعالى- اللطف في هذا الموقف وما بعده.
1 عبارة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، خاصة بعد حمد الله تعالى وغيره مما يبتدأ به كالبسملة، ولا تقع مبتدأة، ولا بد من مجيء الفاء بعدها؛ لأن "أما" لا عمل لها، فتفصل الكلام بعضه عن بعض، فتأتي الفاء لتصله. ومعنى العبارة: مهما يكن من شيء. وأول من قالها: "قس بن ساعدة" وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يأتي بها في خطبه. انظر: "الأوائل لأبي هلال العسكري ص53، فتح الرحمن للشيخ زكريا الأنصاري ص8".(45/49)
ص -53-…السابع: في حكم "المجتهد" الذي يستثمر الحكم من هذه الأدلة، و"المقلد".
الثامن: في ترجيحات الأدلة المتعارضة.
ونسأل الله -تعالى- أن يعيننا فيما نبتغيه، ويوفقنا في جميع الأحوال لما يرضيه، ويجعل عملنا صالحًا، ويجعله لوجهه خالصًا، بمنّه ورحمته.
[معنى الفقه والأصول]
واعلم أنك لا تعلم معنى "أصول الفقه" قبل معرفة معنى "الفقه".
والفقه في أصل الوضع1: الفهم. قال الله تعالى: -إخبارًا عن موسى عليه السلام-: {وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي، يَفْقَهُوا قَوْلِي}2.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 المراد بالوضع: ما وضعه أهل اللغة، إذ عادة الأصوليين والفقهاء أنهم إذا أرادوا بيان لفظ بينوه من جهة اللغة والشرع، فيذكرون المعنى اللغوي أولًا، ثم يذكرون المعنى الشرعي، ويوضحون هل الشرع وضع لحقائقه الشرعية أسماء بإزائها وضعًا استقلاليًّا جديدًا خارجًا عن وضع أهل اللغة، أو أنه أبقى الموضوعات اللغوية على حالها، وزاد فيها شرعًا شروطًا وأفعالًا أخر؟
مثاله: أنه سمى الصلاة الشرعية صلاة، لاشتمالها على الصلاة اللغوية وهي الدعاء، لكن اشترط لها في الشرع شروطها الستة، وأركانها الثلاثة عشر، وكذلك سمي الصوم الشرعي صومًا لاشتماله على الصوم اللغوي، وهو الإمساك وزاد النية، وقدّر وقته "انظر: شرح مختصر الروضة 1/ 129".
2 سورة طه الآيتان: 27، 28.
والذي قاله المصنف في معنى "الفقه" لغة هو الراجح، وهناك من قال: هو فهم غرض المتكلم من كلامه، أو هو: فهم الأشياء الدقيقة، لكن الذي تؤيده الآيات القرآنية المتعددة ونصوص علماء اللغة هو الرأي الأول. انظر: "لسان العرب 13/ 522، الحدود للباجي ص36".(45/50)
ص -54-…وفي عرف الفقهاء: العلم بأحكام الأفعال الشرعية، كالحل والحرمة، والصحة والفساد ونحوها1.
فلا يطلق اسم "الفقيه" على متكلم، ولا محدّث، ولا مفسر، ولا نحوي2.
وأصول الفقه: أدلته الدالة عليه من حيث الجملة لا من حيث التفصيل3 فإن الخلاف يشتمل على أدلة الفقه، لكن من حيث التفصيل،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 كان الفقه في الصدر الأول يطلق على كل ما يفهم من الكتاب والسنة وما يلحق بهما، ولذلك كانوا يعرفونه بأنه "معرفة النفس ما لها وما عليها" وهو ما يفهم من قوله -صلى الله عليه وسلم-: "من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين".
وبعد تمايز العلوم أصبح الفقه يطلق على الأحكام الشرعية العملية.
والتعريف الذي ذكره المصنف للفقه هو تعريف ابن الحاجب في مختصره، إلا أن المصنف كعادته -غالبًا- لم يكمل التعريف الذي نقله عن ابن الحاجب، ولذلك استدرك عليه الطوفي فعرفه بقوله: ".... العلم بالأحكام الشرعية، الفرعية، عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال" انظر: "بيان المختصر 1/ 18، شرح مختصر الطوفي 1/ 333".
2 هذا ما يسميه العلماء: إخراج المحترزات.
3 ما ذكره المصنف من تعريف "أصول الفقه" من أنه: أدلته الدالة عليه من حيث الجملة. هو أحد التعريفات الاصطلاحية، وهناك تعريفات أخرى نذكرها بعد ذكر المعنى اللغوي لكلمة "أصول".
فالأصول: جمع أصل. والأصل في اللغة: ما يبنى عليه غيره، أو هو: ما يستند إليه الشيء، أو هو المحتاج إليه، أو هو: ما يتفرع عليه غيره.
وفي اصطلاح الأصوليين: يطلق على الدليل، وعلى الراجح، وعلى القاعدة، المستمرة كما يطلق على المقيس عليه.
أما معناه الاصطلاحي بعد أن صار علَمًا على هذا الفن، فإن العلماء مختلفون في تعريفه بناء على اختلافهم في موضوع "أصول الفقه" هل هو الأدلة -كما قال ابن قدامة-، أو هو الأحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة، أو =(45/51)
ص -55-…كدلالة حديث خاص على مسألة "النكاح بلا ولي"1.
والأصول لا يتعرض فيها لآحاد المسائل، إلا على طريق ضرب المثال، كقولنا: الأمر يقتضي الوجوب ونحوه.
فبهذا يخالف أصول الفقه فروعه2.
ونظر الأصولي في وجوه دلالة الأدلة السمعية على الأحكام الشرعية، والمقصود: اقتباس الأحكام من الأدلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= هو الأدلة والأحكام، أو هو الأدلة والترجيح والاجتهاد. فمن قال برأي من هذه الآراء عرّف الأصول بتعريف يشتمل على ما يرى، والذي نراه راجحًا من هذه الآراء هو ما ذهب إليه الإمام فخر الدين الرازي وأتباعه من أن أصول الفقه عبارة عن الأدلة، والكيفية التي تستخرج بها الأحكام من الأدلة، والمجتهد الذي يستطيع إخراج الأحكام، من الأدلة وهو ما عبر عنه البيضاوي بقوله: "أصول الفقه: معرفة دلائل الفقه إجمالًا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد". وعلى ذلك تكون الأحكام الشرعية هي الثمرة والنتيجة لعلم الأصول، ولذلك جعلها البيضاوي من المقدمات.
1 حديث "لا نكاح إلا بولي" أخرجه أبو داود: كتاب النكاح، باب في الولي حديث "2085"، والترمذي: كتاب النكاح، باب ما جاء: لا نكاح إلا بولي، حديث "1101"، وابن ماجه: كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي حديث "1881"، والإمام أحمد في المسند "4/ 394، 411، 418" كما رواه ابن حبان والحاكم وغيرهما من حديث أبي موسى الأشعري.
قال الحاكم: "فقد استدللنا بالروايات الصحيحة وبأقاويل أئمة هذا العلم على صحة حديث أبي موسى بما فيه غنية لمن تأمله" انظر: تلخيص الحبير "3/ 162"، نصب الراية "3/ 183، 190".
2 مراده بذلك: أن الأصولي يبحث في الأدلة بطريق الإجمال، كما في: الأمر المطلق يقتضي الوجوب، والفقيه يبحث في الأدلة الشرعية من حيث التفصيل، وهو ما يسمى بالدليل التفصيلي، فيقول -مثلا-: الله تعالى يقول: {وَأَقِيمُوا =(45/52)
ص -56-…المقدمة1:
اعلم أن مدارك العقول تنحصر في الحد والبرهان؛ وذلك لأن إدراك العلوم على ضربين:
إدراك الذوات المفردة، كعلمك بمعنى العالَم، والحادث، والقديم.
والثاني: إدراك نسبة هذه المفردات بعضها إلى بعض، نفيًا وإثباتًا.
فإنك تعلم أولًا معنى: العالَم، والحادث، والقديم، مفردة، ثم تنسب مفردًا إلى مفرد، فتنسب الحادث إلى العالم بالإثبات، فتقول: العالم حادث، وتنسب القديم إليه بالنفي، فتقول: العالم ليس بقديم.
والضرب الأول: يستحيل التصديق والتكذيب فيه، إذ لا يتطرق إلا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الصَّلاةَ} فهذا أمر، والأمر المطلق يدل على الوجوب، ما لم يصرفه عن ذلك قرينة من القرائن، فتكون الصلاة واجبة، فالفقيه يرجع إلى نصوص القرآن والسنة في ضوء القواعد والأسس التي يضعها الأصوليون.
1 هذه هي المقدمة المنطقية التي وعد بها المصنف في بداية الكتاب، وعلم المنطق يسميه بعض العلماء: فن الميزان، وتارة بفن النظر، وبكتاب الجدل.
ومعنى الإدراك: الإحاطة بماهية الشيء، بلا حكم عليها بنفي أو إثبات، بمعنى إدراك حقائق الأشياء مجردة عن الأحكام، وهو ما يسمى بالتصور، لأخذه من الصورة، لحصول صورة الشيء في الذهن.
أما الضرب الثاني: وهو النسبة بين المفردات، فيسمى تصديقًا؛ لأن فيه حكمًا يصدق فيه أو يكذب.
فالتصديق يتضمن ثلاثة تصورات: تصور المحكوم عليه، والمحكوم به، ثم تصور نسبة أحدهما للآخر. والحكم يعتبر تصورًا رابعًا، انظر "إيضاح المبهم للدمنهوري ص6، شرح الكوكب المنير جـ1 ص58، 59".(45/53)
ص -57-…إلى خبر وأقل ما يتركب منه الخبر مفردان.
والضرب الثاني: يتطرق إليه التصديق والتكذيب.
وقد سمى قوم الضرب الأول تصوّرًا، والثاني تصديقًا وسمى آخرون الأول. معرفة، والثاني علمًا.
وسمى النحويون الأول: مفردًا والثاني جملة.
وينبغي أن يعرف البسيط قبل مركبه1، فإن من لا يعرف المفرد كيف يعرف المركب، ومن لا يعرف معنى "العالَم" و"الحادث" كيف يعرف أن "العالم حادث"؟
ومعرفة المفردات قسمان:
أوّلي: وهو الذي يرتسم معناه في النفس من غير بحث وطلب، كالموجود، والشيء.
ومطلوب: وهو الذي يدل اسمه على أمر جُملي غير مفصّل.
والثاني: قسمان أيضًا:
أولي: كالضروريات.
ومطلوب: كالنظريات2.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 يقصد بالبسيط: المفرد، وهو التصور، وبالمركب: التصديق.
2 خلاصة هذه التقسيمات: أن كلًّا من التصور والتصديق ضروري ونظري:
فالنظري: ما احتاج للتأمل والنظر، والضروري: ما لا يحتاج إلى ذلك. فمثال التصور الضروري: إدراك معنى: البياض، والحرارة، والصوت. ومثال التصور النظري: إدراك معنى: العقل، والجوهر الفرد، والجاذبية. ومثال التصديق الضروري: إدراك وقوع النسبة في قولنا: "الواحد نصف الاثنين" =(45/54)
ص -58-…فالمطلوب من المعرفة لا يقتنص1 إلا بالحد.
والمطلوب من العلم لا يقتنص إلا بالبرهان.
فلذلك قلنا: مدارك العقول تنحصر فيهما.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= و"النار محرقة" ومثال التصديق النظري: إدراك وقوع النسبة في قولنا: "الواحد نصف سدس الإثني عشر". انظر "إيضاح المبهم ص6".
1 القنص: الصيد جاء في القاموس المحيط فصل القاف، باب الصاد: "..... وقنصه يقنصه صاده" فهو هنا مجاز عما يصاد من المعاني، لأنه يحتاج إلى بحث ونظر، سواء أكان من التصورات أم من التصديقات.
2 المصنف -كعادته غالبًا- يبدأ بالتقسيم، ثم يذكر التعريف آخر الفصل، كما فعل هنا، فقد ذكر تعريف الحد بعد هذه التقسيمات وهو مسلك فيه نظر. =
فصل: "في أقسام الحد"
والحد ينقسم ثلاثة أقسام: حقيقي، ورسمي، ولفظي2.
[الحد الحقيقي، وشروطه]
فالحقيقي: هو القول الدال على ماهية الشيء.
والماهية: ما يصلح جوابًا للسؤال بصيغة "ما هو".
فإنّ صيغ السؤال التي تتعلق بأمهات المطالب أربعة:
أحدها: "هل" يطلب بها إما أصل الوجود، وإما صفته.
والثاني: "لِمَ" سؤال عن العلة، جوابه بالبرهان.
والثالث: "أيّ" يطلب بها تمييز ما عرف جملته.(45/55)
ص -59-…والرابع: "ما" وجوابه بالحد.
وسائر صيغ السؤال كمتى، وأيان، وأين، يدخل في مطلب "هل"؛
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= والحد في اللغة: المنع، ومنه سمي البواب حدادًا، لأنه يمنع من دخول الدار، ومنه الحدود الشرعية، لأنها تمنع من العود إلى المعصية، وسمي التعريف حدًّا؛ لأنه يمنع غير أفراد المعرف من الدخول، كما يمنع أفراد المعرف من الخروج. "القاموس المحيط 1/ 296، مفرادات الراغب الأصفهاني ص108".
وفي الاصطلاح: هو الوصف المحيط بمعنى الموصوف المميز له عن غيره وله تعريفات أخرى كثيرة انظر: المستصفي 1/ 12، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب1/ 68، شرح الكوكب المنير 1/ 89 وما بعدها.
ووجه انحصار الحد في هذه الثلاثة: أن الحد إما أن يكون بحسب المعنى أو بحسب اللفظ، فإن كان بحسب اللفظ فهو الحد اللفظي.
وإن كان بحسب المعنى، فإن اشتمل على جميع الذاتيات فهو الحقيقي، وإن لم يشتمل على ذلك فهو الرسمي.
ومن العلماء من جعلها خمسة:
1- حقيقي تام، وهو: ما أنبأ عن ذاتيات المحدود الكلية المركبة، كقولك: ما الانسان؟ فيقال: حيوان ناطق.
2- حقيقي ناقص: وهو ما كان بالفصل القريب فقط، مثل: قولنا: ما الإنسان؟ فيقال: الناطق، أو بالفصل القريب والجنس البعيد، مثل: أن يقال: ما الإنسان؟ فيقال: جسم ناطق.
3- رسمي تام: وهو ما كان بالخاصة مع الجنس القريب، كأن يقال: ما الإنسان؟ فيقال: حيوان ضاحك.
4- رسمي ناقص: وهو ما كان بالخاصة فقط، أو مع الجنس البعيد.
5- الحد اللفظي: وهو شرح اللفظ بلفظ أشهر منه، كما سيأتي تمثيل المصنف له. انظر: "تحرير القواعد المنطقية ص79، شرح تنقيح الفصول ص13، شرح الكوكب المنير 1/ 92-95".(45/56)
ص -60-…إذ المطلوب به صفة الوجود.
والكيفية: ما يصلح جوابًا للسؤال بكيف؟
والماهية تتركب من الصفات الذاتية.
والذاتي1: كل وصف يدخل في حقيقة الشيء دخولًا لا يتصور فهم معناه بدون فهمه، كالجسمية للفرس، واللونية للسواد، إذ من فهم "الفرس" فهم جسمًا مخصوصًا، فالجسمية داخلة في ذات الفرسية، دخولًا به قوامها في الوجود، والعقل لو قدَّر عدمها بطل وجود الفرس، ولو خرجت عن الذهن بطل فهم الفرس.
والوصف اللازم: ما لا يفارق الذات، لكن فهم الحقيقة غير موقوف عليه، كالظل للفرس عند طلوع الشمس، فإنه لازم غير ذاتي؛ إذ فهم حقيقة الفرس غير موقوف على فهمه، وكون الفرس مخلوقة، أو موجودة، أو طويلة، أو قصيرة، كلها لازمة لها غير ذاتية، فإنك تفهم حقيقة الشيء وإن لم تعلم وجوده.
وأما الوصف العارض: فيما ليس من ضرورته أن يلازم، بل تتصور مفارقته، إما سريعًا كحمرة الخجل، أو بطيئًا كصفرة الذهب.
والصبا، والكهولة2 والشيخوخة، أوصاف عرضية؛ إذ لا يقف فهم الحقيقة على فهمها، وتتصور مفارقتها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صفات الأشياء: ثلاثة: صفات ذاتية، وهي التي تعتبر جزءًا من حقيقة الشيء، وصفات لازمة للموصوف لا تنفك عنه، وتسمى "تابعًا" وصفات عارضة، تلحق الموصوف في بعض الأحيان، وتفارقه في البعض الآخر، والمصنف -رحمه الله تعالى- بدأ يعرّف بهذه الصفات الثلاثة ويفرق بينها، ويذكر أمثلة لكل واحدة على حدة.
2 اختلف العلماء في تحديد سن الكهولة على أقوال كثيرة، أصحها -من وجهة =(45/57)
ص -61-…[تقسيم الأوصاف الذاتية]
ثم الأوصاف الذاتية تنقسم إلى جنس وفصل:
فالجنس: هو الذاتي المشترك بين شيئين فصاعدًا مختلفين بالحقيقة.
ثم هو منقسم إلى عام، لا أعم منه، كالجوهر1، ينقسم إلى جسم وغير جسم.
والجسم ينقسم إلى نام وغيره.
والنامي ينقسم إلى حيوان وغيره.
والحيوان ينقسم إلى آدمي وغيره.
وإلى خاص، لا أخص منه، كالإنسان.
ولا عم من الجوهر إلا الموجود، وليس بذاتي2.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= نظري- أنه من جاوز الثلاثين، وحدده بعض العلماء بثلاثة وثلاثين سنة. وهو ما وصف الله به عيسى عليه السلام في قوله تعالىٍ: {وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا......} [سورة آل عمران الآية: 46] وانظر تفسير القرطبي جـ2 ص90 وما ذكره المصنف من مراحل العمر المختلفة أمثلة على الأوصاف العرضية البطيئة الزوال.
1 جوهر الشيء: ما خلقت عليه جبلته، ومن الأحجار: كل شيء يستخرج منه شيء ينتفع به، والنفيس الذي تتخذ منه الفصوص ونحوها. وعند المناطقة: ما قام بنفسه، ويقابله العَرَض، وهو ما يقوم بغيره. انظر تفصيل ذلك في التعريفات للجرجاني ص79.
2 سبق أن قلنا: إن الجوهر ما قام بنفسه، ولما قال المصنف: بأن الجوهر عام، لا أعم منه، استشعر اعتراضًا عليه مضمونه: كيف يكون كذلك، وكونه موجودًا أعم منه؟ فأجاب بقوله: "ليس بذاتي" أي: أنه يعني الأعم الذي هو ذاتي =(45/58)
ص -62-…ولا أخص من الإنسان إلا الأحوال العرضية، من الطول، والقصر، والشيخوخة ونحوها.
والفصل: ما يفصله عن غيره، ويميزه به، كالإحساس في الحيوان، فإنه يشارك الأجسام في الجسمية، والإحساس يفصله عن غيره.
[شروط الحد]
فيشترط في الحد: أن يذكر الجنس والفصل معًا.
وينبغي أن يذكر الجنس القريب، ليكون أدل على الماهية، فأنك إن اقتصرت على ذكر البعيد بعدت، وإن ذكرت القريب معه كررت، فلا تقل -في حد الآدمي-: "جسم ناطق" بل حيوان ناطق، وقل -في حد الخمر- "شراب مسكر" ولا تقل "جسم مسكر".
ثم ينبغي أن يقدم ذكر الجنس على الفصل، فلا تقل -في حد الخمر-: "مسكر شراب"، بل العكس. وهذا لو ترك لشوّش النظم، ولم يخرج عن الحقيقة.
وإذا كان للمحدود ذاتيات متعددة فلا بد من ذكر جميعها؛ ليحصل بيان الماهية.
وينبغي أن يفصل بالذاتيات، ليكون الحد حقيقيًّا، فإن عسر ذلك عليك فاعدل إلى اللوازم، لكي يصير رسميًّا، وأكثر الحدود رسمية، لعسر درك الذاتيات1.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= وداخل في حقيقة المحدود وماهيته، بخلاف "الموجود" فإنه خارج عن الماهية، وبذلك ينتفي الاعتراض المتوهم.
1 يقصد من ذلك: أن أكثر التعريفات أو الحدود التي تذكر في الكتب من قبيل =(45/59)
ص -63-…واحترزْ من إضافة الفصل إلى الجنس، فلا تقل في حد الخمر: "مسكر الشراب" فيصير الحد لفظيًّا غير حقيقي.
وأبعد من هذا: أن تجعل مكان الجنس شيئًا كان وزال، فتقول في الرماد: "خشب محترق" فإن الرماد ليس بخشب1.
[الحد الرسمي وشروطه]
وأما الحد الرسمي: فهو اللفظ الشارح للشيء بتعديد أوصافه الذاتية واللازمة، بحيث يطرد وينعكس، كقوله، -في حد الخمر-: "مائع يقذف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= الحد بالرسم، وهو: كما سيأتي في صلب الكتاب: اللفظ الشارح للشيء بتعديد أوصافه الذاتية واللازمة.
أما الحد الحقيقي -كما سبق تعريفه- فعسير جدًّا، فإن إدراك جميع الذاتيات ليس بالأمر الهين، ولذلك يلجأ كثير من العلماء إلى الحد بالرسم.
1 إلى هنا انتهى المصنف من ذكر شروط الحد الحقيقي، وهي سبعة:
الأول: الجمع بين الجنس والفصل معًا.
الثاني: أن يذكر في الحد الجنس القريب إن وجد.
الثالث: أن تذكر جميع الذاتيات مرتبة، بحيث يبدأ بالجنس ثم بالفصل.
الرابع: إذا كان للمحدود ذاتيات متعددة فلا بد من ذكرها جميعها.
الخامس: أن تفصل بالذاتيات دون العرضيات، إلا إذا تعذر ذلك، فإنه يلجأ إلى اللوازم.
السادس: عدم إضافة الفصل إلى الجنس.
السابع: عدم استبدال الجنس بشيء مضى.
وهناك شروط أخرى ذكرها بعض العلماء: كأن يكون مطردًا، وأن لا يكون مشتملًا على مجاز أو اشتراك الخ. انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 1/ 68، شرح تنقيح الفصول ص4، تحرير القواعد المنطقية ص78.(45/60)
ص -64-…بالزبد، يستحيل إلى الحموضة، ويحفظ في الدَّن"1. تجمع من عوارضه ولوازمه ما يساوي بجملته الخمر، بحيث لا يخرج منه خمر، ولا يدخل فيه غير خمر.
واجتهد أن يكون من اللوازم الظاهر المعروفة.
ولا يحد الشيء بأخفى منه.
ولا بمثله في الخفاء.
ولا تحد شيئًا بنفي ضده، فتقول في الزوج: "ما ليس بفرد" وفي الفرد: "ما ليس بزوج" فيدور الأمر، ولا يحصل بيان.
واجتهد في الإيجاز -ما استطعت- فإن احتجت فاطلب منها ما هو أشد مناسبة للغرض2.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الدَّن: وعاء ضخم للخمر ونحوها.
2 إلى هنا انتهى المصنف من تعريف الحد الرسمي وذكر شروطه وهي ستة:
الأول: أن يكون مطردًا منعكسًا: ومعنى الاطراد: أنه كلما وجد الحد وجد المحدود، والعكس معناه: كلما انتفى الحد انتفى المحدود.
الثاني: أن يكون الحد من اللوازم الظاهرة المعروفة.
الثالث: أن لا يكون بأخفى منه.
الرابع: أن لا يكون بما هو مساو له.
الخامس: أن لا يكون بنفي الضد.
السادس: أن يكون بطريق الإيجاز.
وهناك شروط أخرى ذكرها بعض العلماء، مثل: عدم اشتماله على ألفاظ غريبة، أو ألفاظ مجازية أو مشتركة، أو كنايات، لأنها لا تؤدي الغرض المقصود. انظر: تحرير القواعد المنطقية ص81.(45/61)
ص -65-…[الحد اللفظي وشرطه]
وأما الحد اللفظي: فهو شرح اللفظ بلفظ أشهر منه: كقولك: في العقار1: "الخمر"، وفي الليث: "الأسد".
ويشترط: أن يكون الثاني أظهر من الأول.
واسم الحد شامل لهذه الأقسام الثلاثة2، لكن الحقيقي هو الأول؛ فإن معنى "الحد" يقرب من معنى حد الدار، وللدار جهات متعددة إليها ينتهي الحد، فتحديدها بذكر جهاتها المختلفة المتعددة التي الدار محصورة بها مشهورة.
وإذا سأل عن حد الشيء فكأنه يطلب المعاني والحقائق التي بائتلافها تتم حقيقة ذلك الشيء، وتتميز به عما سواه، فلذلك لم يسم "اللفظي" و"الرسمي" حقيقيًّا، وسمى الجميع باسم "الحد" لأنه جامع مانع؛ إذ هو مشتق من المنع، ولذلك سمى البواب حدّادًا؛ لمنعه من الدخول والخروج.
فحدُّ الحدِّ إذا: الجامع المانع
[تعريف الحد الحقيقي]
واختلف في حد الحد الحقيقي:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 العقار -بضم العين- الخمر. وبفتح العين: كل ملك ثابت له أصل، كالأرض والدار، جمعه عقارات.
والعقار الحر: ما كان خالص الملكية، يأتي بدخل سنوي يسمى ريعًا. والعقار من كل شيء خياره "المعجم الوسيط 2/ 621".
2 أي: الحد الحقيقي، والحد الرسمي، والحد اللفظي.(45/62)
ص -66-…فقيل: هو اللفظ المفسر لمعنى المحدود على وجهٍ يجمع ويمنع.
وقيل: القول الدال على ماهية الشيء1.
وحدّه قوم: بأنه نفس الشيء وذاته2.
وهذا لا معارضة بينه وبين ما ذكرناه؛ لكون المحدود ههنا غير المحدود ثَمَّ، وإنما يقع التعارض بعد التوارد على شيء واحد3.
بيانه: أن الموجود له في الوجود أربع مراتب:
الأولى: حقيقته في نفسه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 وهذا ما ذكره المصنف قبل ذلك، وهذا يدل على أن المصنف لم يلتزم بالمنهج العلمي، فكان ينبغي عليه أن يذكر هذه الآراء هناك، أما أن يذكر رأيا في أول المسألة، ثم يعيده مع غيره في آخرها ففيه ما فيه.
2 اعترض على هذا التعريف بأن فيه تفسير للشيء بنفسه.
وأجيب: بأن دلالة المحدود من حيث الإجمال، ودلالة الحد من حيث التفصيل، ولا محذور في ذلك.
3 علق "ابن بدران" على هذا الكلام بقوله: "معناه: أن هذه الأقوال الثلاثة المذكورة في حد الحد لا معارضة بينها وبين ما ذكره من أن حد الحد هو الجامع المانع، وذلك لأن كل واحد ذكر للحد حدًّا باعتبار غير ما اعتبره الثاني، والمعارضة لا تكون إلا حيث تواردت الحدود على محدود واحد باعتبار واحد".
ثم قال: والحاصل: أن الحد لفظ مشترك بين أقسام الوجود، وباختلاف إطلاقه على أحد معانيه اختلف حده.
ومثاله: أن حد "العين" بأنه العضو المدرك للألوان بالرؤية، لم يخالف من يحد "العين" بأنه الجوهر المعدني الذي هو أشرف النقود، بل حد هذا أمرًا مباينًا لحقيقة الأمر الآخر, وإنما اشتركا في اسم "العين". انظر: "نزهة الخاطر جـ1 ص41، 42".(45/63)
ص -67-…الثانية: ثبوت مثال حقيقته في الذهن، وهو المعبر عنه بالعلم1.
الثالثة: اللفظ المعبّر عما في النفس2.
الرابعة: الكناية عن اللفظ.
وهذه الأربعة متوازية متطابقة.
فإذًا: المحدود في أحد الجانبين غير المحدود في الآخر، فلا معارضة بينهما والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 يقصد بالعلم هنا: التصور، لأنه عبارة عن إدراك حقائق الأشياء مجردة عن الحكم عليها بالإثبات أو النفي.
2 ومنه قول الشاعر:
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما
جعل اللسان على الفؤاد دليلًا
والقائل: هو الأخطل -على رأي بعض العلماء-، وقال البعض: إنه ليس من كلام الأخطل لعدم وجوده في ديوانه، وأضيف إليه -عند الطباعة- في قسم الزيادات. انظر "شرح المفصل للزمخشري 1/ 31، معجم شواهد العربية 1/ 271".
فصل: [في أن تعذر البرهان على الحد لا يمنع صحته]
وزعم أهل هذا العلم1 أن الحد لا يمنع لتعذر البرهان على
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 يقصد بأهل العلم: المناطقة، قال ابن بدران: والزعم هنا بمعنى الرأي، كقولك: زعم أبو حنيفة كذا: أي ارتأى كذا.
واعلم أن تفصيل القول في أن الحد لا يكتسب البرهان وتحقيق الحق فيه مما لا يليق بهذا الكتاب ولا بغيره من كتب الأصول، ومن أراده فعليه بكتاب "البرهان" من كتاب "الشفاء" لابن سينا، والمصنف اختطف خطفة من كلام الغزالي فأورثها كتابه هنا، ونحن نجاريه على كلامه قائلين: اعلم أن الحد لا =(45/64)
ص -68-…صحته، فإن الحد أقل ما يتركب من مفردين، فيحتاج في البرهان عن كل مفرد إلى حد يشتمل على مفردين، ثم يتسلسل ذلك إلى أن يصير إلى الأوليات المعلومة ضرورة، لكن قل ما يمكن إنهاؤه إليها، والنظر وضع للتعاون على إظهار الحق، فلا يوضع على وجه لا يمكن إثباته أو يعسر، بل طريق الاعتراض عليه بالنقض أو المعارضة1، بحد آخر.
فإن عجز المستدل عن نقض حد المعترض كان منقطعًا، وإن أبطله صح حده.
مثاله: قولنا -في حد الغصب-: "إثبات اليد العادية على مال الغير".
فربما قال الحنفي: لا نسلم أن هذا هو الحد الغصب. قلنا: هو مطرد منعكس، فما الحد عندك؟ فيقول: "إثبات اليد العادية المزيلة لليد المحقّة".
قلنا: يبطل بالغاصب من الغاصب، فإنه غاصب يضمن للمالك، ولم يُزل اليد المحقة، فإنها كانت زائلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= يحصل بالبرهان بمعنى: أن الحد لا يدخله المنع، وإنما يدخله من أقسام المعارضة الآتية في أواخر باب القياس: النقض، والمعارضة، وإنما لم يدخله المنع لتعذر البرهان على صحته...." انظر: "نزهة الخاطر العاطر جـ1 ص44".
1 النقض عبارة عن: بيان تخلف الحكم المدعى ثبوته أو نفيه على الدليل في بعض الصور.
والمعارضة عبارة عن: إقامة دليل يدل على خلاف ما قال به الخصم. وسوف يأتي ذلك موضحًا في باب القياس، إن شاء الله تعالى.(45/65)
ص -69-…فصل: في البرهان1
وهو الذي يتوصل به إلى العلوم التصديقية المطلوبة بالنظر.
وهو عبارة عن أقاويل مخصوصة، ألفت تأليفًا مخصوصًا بشرط يلزم منه رأي هو مطلوب الناظر، وتسمى هذه الأقاويل مقدمات2.
ويتطرق الخلل إلى البرهان من جهة المقدمات تارة، ومن جهة التركيب تارة، ومنهما تارة، على مثال البيت المبني: تارة يختل لعوج
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 قال الشيخ ابن بدران: "ذكر في أول المقدمة أن مدارك العقول تنحصر في الحد والبرهان، وأهل هذا الفن يعبرون عن الأول بالتصور، ويجعلون مبادئه الكليات الخمس التي هي الجنس، والنوع، والفصل، والخاصة، والعَرض العام، ومقاصده: القول الشارح الذي يعنونونه بالحد.
وعن الثاني: بالتصديقات، ويجعلون مبادئه القضايا وأحكامها: من التناقص والعكس وغيرهما، ومقاصده: البرهان.
ولما أتم الكلام على التصورات، أراد هنا أن يتكلم على التصديقات كلامًا على نمط الأول فقال: فصل في البرهان". "نزهة الخاطر العاطر جـ1 ص48".
2 هذا هو تعريف البرهان، كما نقله عن المستصفى "1/ 29" لكن ببعض تصرف، وأوضح وأخصر منه ما قاله بعض العلماء من أنه: "قول مؤلف من قضايا يلزم عنها لذاتها قول آخر".
وقولهم في التعريف "قول مؤلف من قضايا" يشمل ما كان من قضيتين، مثل قولنا: العالم متغير، وكل متغير حادث، وهو حجة بلا خلاف، فالمراد بالقضايا عند المناطقة: ما زاد على قضية واحدة. انظر في هذه المسألة: "شرح العضد على المختصر 1/ 76، إيضاح المبهم ص7".(45/66)
ص -70-…الحيطان، وانخفاض السقف إلى قرب من الأرض، وتارة لشعث1 اللبنات، أو رخاوة الجذوع، وتارة لهما جميعًا.
فمن يريد نظم البرهان يبتدئ أولًا بالنظر في الأجزاء المفردة، ثم في المقدمات التي فيها النظم والترتيب.
وأقل ما يحصّل منه المقدمة: مفردان.
وأقل ما يحصّل منه البرهان: مقدمتان، ثم يجمع المقدمتين فيصوغ منهما برهانًا، وينظر كيفية الصياغة2.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 المراد بالشعث هنا: تفرق اللبنات وعدم تماسكها. انظر: القاموس المحيط فصل الشين، باب: الثاء.
2 خلاصة ما يريده المصنف من إيراد المثال المحسوس الذي أورده في صورة بيت: أن ينظر الإنسان في المعاني المفردة وأقسامها، وفي الألفاظ المفردة ووجوه دلالتها، ثم إذا فهمنا اللفظ مفردًا، والمعنى مفردًا، استطعنا أن نؤلف معنيين ونجعلهما مقدمة، وننظر في حكم المقدمة وشرطها، ثم نجمع مقدمتين فنصوغ منهما قياسًا، وننظر في كيفية الصياغة الصحيحة.
فإذا أردنا أن نبرهن على أن العالم حادث، ونرد على القائلين بقدمه، قلنا: العالم متغير، وهذه هي المقدمة الأولى، وتسمى "الصغرى" ثم نقول: وكل متغير حادث، وهذه هي المقدمة الثانية، وتسمى "الكبرى". ولهاتين المقدمتين نتيجة هي المقصودة للمستدل، وهي: "العالم حادث".
فصل: [في كيفية دلالة الألفاظ على المعاني]
واعلم أن دلالة الألفاظ على المعنى تنحصر في: المطابقة، والتضمن، واللزوم.(45/67)
ص -71-…فالمطابقة: كدلالة لفظ "البيت" على معنى البيت.
والتضمن: كدلالته على السقف، ودلالة لفظ "الإنسان" على الجسم.
واللزوم: كدلالة لفظ "السقف" على الحائط؛ إذ ليس جزءًا من السقف، لكنه لا ينفك عنه، فهو كالرفيق الملازم، ولا يستعمل في نظر العقل ما يدل بطريق اللزوم؛ لأن ذلك لا ينحصر في حد؛ إذ السقف يلزم الحائط، والحائط: الأس1، والأس الأرض، فلا ينحصر، بل اقتصرْ على الأولين: المطابقة والتضمن2.
[تقسيم اللفظ، من حيث التعيين وعدمه]3
ثم اللفظ ينقسم إلى ما يدل على معين كزيد وهذا الرجل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الأس في اللغة: الأصل، فالأس والأساس: أصل البناء. انظر: القاموس المحيط فصل الهمزة، باب السين.
2 خلاصة ما يريده المصنف في هذه الجزئية: أن دلالة الألفاظ على المعاني ثلاثة أنواع، دلالة مطابقة، وهي دلالة اللفظ على كامل معناه، كدلالة "البيت" على البيت كاملًا بجميع مشتملاته.
ودلالة تضمن، وهي: دلالة اللفظ على جزء المعنى، كدلالة "السقف" لأنه جزء من البيت.
ودلالة التزام: وهي دلالة اللفظ على أمر خارج عن معناه، لكنه لازم له لا يفارقه، كدلالة السقف على الحائط، فالسقف ليس جزءًا من الحائط، لكنه لا يعقل أن يوجد سقف بدون حائط تحته، ومن هنا سميت دلالة التزامية.
ولما كانت الدلالات الالتزامية كثيرة لا حصر لها، حيث المصنف على الإقلال منها، والاقتصار على المطابقة والتضمن.
3 هذا التقسيم للألفاظ من حيث العموم والخصوص. =(45/68)
ص -72-…وحدّه: اللفظ الذي لا يمكن أن يكون مفهومه إلا ذلك الواحد.
وإلى ما يدل على واحد من أشياء كثيرة، تتفق في معنى واحد، يسمى "مطلقًا" كقولنا: فرس، ورجل.
فإن دخلت عليه الألف واللام صار عامًا1 يتناول جميع ما يقع عليه ذلك.
فإن قيل: فالسماء، والأرض، والإله، والشمس، والقمر، مدلولها مفرد مع الألف واللام؟
قلنا: امتناع الشركة لم يكن لوضع اللفظ، بل لاستحالة وجود المشارك؛ إذ الشمس في الوجود واحدة، ولو فرضنا عوالم في كل واحد شمس، كان قولنا: الشمس شاملًا للكل.
[تقسيم الألفاظ المتعددة المعاني باعتبار مسمياتها]
ثم تنقسم الألفاظ إلى: مترادفة، ومتباينة، ومتواطئة، ومشتركة.
فالمترادفة: أسماء مختلفة لمسمّى واحد، كالليث والأسد، والعقار والخمر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= فالأول: يسمى معينًا كما عرفه المصنف.
والثاني: يسمى مطلقًا، وهو الذي لا يمنع مفهومه من وقوع الشركة فيه.
1 قوله: "فإن دخلت عليه الألف واللام صار عامًّا" أي: أن الاسم المفرد إذا دخلت عليه الألف واللام، سمي عامًّا، يستغرق جميع أفراد الجنس، مثل: الكتاب، والميزان. بشرط أن يكون له في الخارج أفراد كثيرون، ولهذا أورد الاعتراض بالشمس والقمر وغيرهما، ورد على هذا الاعتراض بأنه لا وجود إلا لفرد واحد، ولو فرض وجود أكثر من شمس لصدق عليه أنه عام.(45/69)
ص -73-…فإن كان أحدهما يدل على المسمى مع زيادة لم يكن من المترادفة، كالسيف، والمهنّد، والصارم؛ فإن المهنّد يدل على السيف مع زيادة نسبته إلى الهند، والصارم يدل عليه مع صفة الحدَّة، فخالف إذا مفهومه مفهوم السيف1.
والمتباينة: الأسماء المختلفة للمعاني المختلفة، كالسماء والأرض، وهي الأكثر.
وأما المتواطئة: فهي الأسماء المنطلقة على أشياء متغايرة بالعدد، متفقة في المعنى الذي وضع الاسم عليها، كالرجل: ينطلق على زيد، وعمرو، والجسم: ينطلق عليهما وعلى السماء والأرض، لاتفاقهما في معنى الجسمية.
وأما المشتركة: فهي الأسماء المنطلقة على مسميات مختلفة بالحقيقة، كالعين للعضو الناظر، والذهب2.
وقد يقع على المتضادين: كالجليل، للكبير والصغير، والجون: للأسود والأبيض، والقرء: للحيض والطهر، والشفق: للبياض والحمرة.
وقد يقرب المشترك من المتواطئ، كالحي، يقع على الحيوان والنبات، فيظن أنه من المتواطئ، وهو من المتشرك؛ إذ المراد من حياة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يستفاد من ذلك: أن شرط الترادف: أن يكون في أحد اللفظين زيادة معنى لم يدل على اللفظ الآخر، وإلا خرج من باب الترادف.
2 لفظ "العين" يطلق على معان كثيرة منها: العين المبصرة، والذهب، وعين الشمس، وما ينبع من الماء، والجاسوس، ورئيس الجيش، وكبير القوم وشريفهم، وذات الشيء ونفسه، وعلى الحاضر من كل شيء، وعلى النفس من كل شيء.... انظر "الصاحبي لابن فارس ص171، المزهر للسيوطي 1/ 369".(45/70)
ص -74-…النبات: الذي يحصل به نماؤه، ومن الحيوان: الذي يحس به ويتحرك بالإرادة، فيسمى هذا مشتبهًا.
والمختار: يطلق على القادر على الفعل وتركه، فلذلك يصح تسمية المكره مختارًا، ويطلق على من تخلَّى في استعمال قدرته ودواعي ذاته1. فلا تحرك دواعيه من خارج، وهذا غير موجود في المكره، فليفهم هذا.
وله نظائر في النظريات تاهت فيها عقول كثير من الضعفاء، فليستدل بالقليل على الكثير.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هذه الجملة منقولة من المستصفى "1/ 32" وقد شرحها الشيخ ابن بدران فقال: "معناه: أن استعمال قدرته والداوعي التي تستدعيها ذاته لا يكون أمر خارج مؤثرًا عليها، وإنما تكون باختياره، "مخلَّى" أي خاليًا عن جميع المؤثرات الخارجية... ثم قال: و"مَنْ" اسم موصول، مجرور بعلى, متعلق بيطلق، وجملة "تخلى" صلة الموصول، والظرف بعده متعلق به.
وقوله "فلا تحرك..." الفاء تفريعية، وتحرك بالبناء للمجهول والمعنى: أن المختار يطلق على من كانت دواعي ذاته واستعمال قدرته مخلَّاة، أي متروكة له، فلا تكون لأجل أمر خارج دعاه إليها فتأمل" "نزهة الخاطر العاطر جـ1 ص56".
فصل: في النظر في المعاني
سبب الإدراك يسمى قوة1.
المعاني المدركة ثلاثة: محسوسة، ومتخيلة، ومعقولة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الإدراك: الإحاطة بالشيء من جميع جوانبه، والطريق الذي يوصل إلى تلك =(45/71)
ص -75-…ففي حدقتك1 معنى تميزت به عن الجبهة حتى صرت تبصر بها، تسمى قوة باصرة.
وشرط البصر: وجود المبصَر، فإذا أبصرت شيئًا فهو محسوس بحاسة البصر، فإذا انعدم المبصَر انعدم الإبصار، وبقيت صورته في دماغك كأنك تنظر إليها، فيسمى ذلك تخيّلًا، فغيبة الشيء تنفي الإبصار، ولا تنفي التخيل.
ولما كنت تحس التخيل في دماغك، فاعلم أن في الدماغ غريزة وصفة تهيؤ للتخيل، تباين بها بقية الأعضاء، كمباينة العين لها.
وهذه القوة2 يشارك فيها الإنسان البهيمة، فمهما رأى الفرسُ الشعير تذكر صورته، فيعرف أنه موافق له مستلذ لديه، ولو لم تثبت الصورة في خياله لم يبادر إليه، ما لم يجرّبه بالذوق مرة أخرى.
ثم فيك قوة ثالثة تباين البهيمة بها، تسمى "عقلًا" محلها القلب3، تباين قوة التخيل، أشد من مباينة قوة التخيل قوة الإبصار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= الإحاطة يسمى قوة مدركة، ولذلك نفى الله -تعالى- عن ذاته العلية، إدراك الأبصار لها، قال تعالى: {لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} [الأنعام: 103] ولا تعارض في ذلك مع إثبات الرؤية: قال الشوكاني: ".... الأبصار جمع بصر، وهو الحاسة، وإدراك الشيء عبارة عن الإحاطة به.
قال الزجاج: أي لا تبلغ كنه حقيقته، فالمنفيّ هو هذا الإدراك لا مجرد الرؤية.
فقد ثبتت بالأحاديث المتواترة تواترًا لا شك فيه ولا شبهة، ولا يجهله إلا من يجهل السنة المطهرة جهلًا عظيمًا" انظر: فتح القدير جـ2 ص170 ط. دار الخير.
1 حدقة العين: سوادها.
2 أي: قوة التخيل.
3 ما قاله المصنف هو رأي جمهور العلماء والأطباء. وقيل: محله الدماغ، وقيل: =(45/72)
ص -76-…ثم فيك قوة رابعة: تسمى "المفكّرة" شأنها أن تقدر على تفصيل الصورة التي في الخيال، وتقطيعها وتركيبها، وليس لها إدراك شيء آخر، بل إذا خطر في الخيال صورة إنسان قدر أن يجعلها نصفين: نصفٌ إنسان، ونصفٌ فرس، وربما صوّر إنسانًا يطير إذا ثبت في الخيال صورة الإنسان والطيران مفردين، والمفكرة تجمع بينهما، كما تفرق بين نصفي الإنسان، وليس لها أن تخترع صورة لا مثل لها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= محله القلب وله اتصال بالدماغ. والذين يرون أن النفس جوهر قائم بذاته يقولون: إن محله النفس.
وهذه الأقوال ناشئة عن تعريف العقل. وهل يحد أو لا، وهل هو جوهر أو عرض، أو ليس بجوهر ولا عرض، وبناء على ذلك اختلف في تعريفه على عدة آراء: قال الإمام الشافعي: هو آلة التمييز والإدراك. وقال الراغب الأصفهاني: هو القوة المتهيئة لقبول العلم.
وفي شرح الكوكب المنير: العقل: ما يحصل به التمييز بين المعلومات.
ثم قال: وهو غريزة نصًّا. قال في "شرح التحرير" قال الإمام أحمد رضي الله عنه: العقل غريزة، وقاله الحارث المحاسبي، فقال: العقل غريزة وليس مكتسبًا، بل خلقه الله تعالى يفارق به الإنسان البهيمة، ويستعد به لقبول العلم وتدبير الصنائع الفكرية، فكأنه نور يقذف في القلب، كالعلم الضروري.
وقال: وقال الحسن بن علي البربهاري: من أئمة أصحابنا: ليس بجوهر ولا عرض ولا اكتساب، وإنما هو فضل من الله تعالى. قال الشيخ تقي الدين: هذا يقتضي أنه القوة المدركة. كما دل عليه كلام أحمد، لا الإدراك. وقد ذهب الإمام الغزالي إلى عدم إمكان حدّه بحد يحيط به؛ لأنه يطلق على معان خمسة:
أحدها: الغريزة التي يتهيأ بها الإنسان لإدراك العلوم النظرية وتدبير الأمور الخفية.
ثانيها: إطلاقه على بعض الأمور الضرورية، وهي التي تخرج إلى الوجود في ذات الطفل المميز، بجواز الجائزات، واستحالة المستحيلات. =(45/73)
ص -77-…فصل: في تأليف مفردات المعاني1
والتأليف بين مفردين لا يخلو: إما أن ينسب أحدهما إلى الآخر بنفي أو إثبات، كقولنا: "العلم حادث" و"العالم ليس بقديم".
يسمي النحويون الأول: مبتدأ، والثاني خبرًا2. ويسميه الفقهاء:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= ثالثها: إطلاقه على العلوم المستفادة من التجربة، فإن الذي لديه الخبرة والحنكة يقال له: عاقل، وغيره ليس بعاقل.
رابعها: إطلاقه على ما يوصل إلى ثمرة معرفة عواقب الأمور، وذلك بقمع الشهوات الداعية إلى اللذات العاجلة التي تعقبها الندامة.
خامسها: إطلاقه على الهدوء والوقار. وهي هيئة محمودة للإنسان في حركاته وكلامه. فيقال: هذا عاقل: أي عنده هدوء ورزانة.
وأيًّا كان الاختلاف في تعريف العقل، فإن الراجح أنه في القلب، كما قال بعض العلماء، وهو الذي تؤيده الآيات الكريمة:
قال الله تعالى: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ} [سورة ق الآية: 37]. عبر بالقلب عن العقل، لأنه محله، وقال تعالى: {أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا...} [سورة الحج الآية: 46]. وقال تعالى: {لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا} [سورة الأعراف الآية: 179]، فجعل العقل في القلب. فلو لا أن العقل موجود في القلب لما وصف بذلك حقيقة في قوله تعالى: {.... فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا} إذ لا يتصور أن توصف الأذن بأن يرى بها أو يشم بها، لأن الأصل إضافة منفعة كل عضو إليه. انظر في هذه المسألة: "الحدود للباجي ص35، المستصفى 1/ 23، المسوّدة ص558، شرح الكوكب المنير 1/ 79 وما بعدها".
1 لما فرغ من الحديث عن اللفظ مجردًا، وعن المعاني مجردة، بدأ يتحدث عن النسبة بينهما وهي المسماة بالتصديق.
2 ومثل المبتدأ والخبر: الفاعل ونائبه في المحكوم عليه، والفعل في المحكوم به. =(45/74)
ص -78-…حكمًا ومحكومًا عليه. ويسمى الجميع قضية.
والقضايا أربع:
قضية في عين نحو: "زيد عالم".
وقضية مطلقة نحو: "بعض الناس عالم".
وقضية عامة كقولنا: "كل جسم متحيز".
وقضية مهملة كقوله تعالى: {إِنَّ الْأِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ}
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= ويسميه البلاغيون: مسندًا ومسندًا إليه، والمتكلمون: موصوفًا، وصفة، والمناطقة: موضوعًا ومحمولًا، والكل يسمى قضية، كما يسمى مقدمات؛ لأن المقدمة قضية جعلت جزء قياس.
والقضية نوعان: قضية شرطية وهي: التي حكم فيها بحكم على وجه التعليق لا على وجه الحمل، مثل: "إن جئتني الآن أكرمتك" وقد أهملها المصنف لعدم الحاجة إليها كثيرًا.
والقضية الحملية: هي ما يحكم فيها بثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه. وهذه هي التي قسمها إلى أربعة أقسام. كما قال.
ووجه هذا التقسيم: أن الجزء الأول من القضية وهو المحكوم عليه إما أن يكون معينًا أو غير معين. فإن كان معينًا سميت قضية معينة وشخصية، لأن موضوعها شخص معين.
والثاني -وهو غير المعين-: إما أن يكون الحكم فيها على ما صدق عليه الكلي من الأفراد أو على نفس الكلي. والأول: إما أن يبين فيها أن الحكم على كل الأفراد أو بعضها، أو لم يبين.
فإن بيّن تسمى: "جزئية محصورة" إن كان الحكم على البعض.
والسور الذي يدل على ذلك: "بعض" و"واحد" إن كانت موجبة، و"ليس بعض" و"ليس كل" إن كانت سالبة.
وإن كان الحكم على كل الأفراد تسمى "قضية كلية" أو عامة.(45/75)
ص -79-…وربما وضع بعض المغالطين المهملة موضع العامة، كقول الشافعية: "المطعوم ربوي" دليله: البر والشعير.
فيقال: إن أردت كل مطعوم فما دليله؟ والبر والشعير ليس كل المطعومات.
وإن أردت البعض لم تلزم النتيجة؛ إذ يحتمل أن السفرجل من البعض ليس بربوي1.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= وسورها "كل" إن كانت موجبة. كما مثل المصنف، و: "لا شيء" و"لا واحد" و"ليس كل" إن كانت سالبة كقولنا: لا شيء من الوضوء بعبادة.
وإن لم يبين فيها الحكم على ما صدق عليه الكلي من الأفراد أو على بعضه تسمى: "مهملة" لإهمال السور وعدم ذكره فيها، كالمثال الذي ذكره المصنف.
والثاني: هو أن يكون الحكم على نفس مفهوم الكلي، لا على ما صدق عليها من الأفراد، وتسمى "طبيعية" مثل: الإنسان جوهر. ولم يتعرض لها المصنف لعدم الحاجة إليها. انظر: بيان المختصر 1/ 8 وما بعدها.
1 خلاصة ما يريده من ذلك: أن بعض الناس قد يستعملون القضايا المهملة بدلًا من القضايا العامة، ظنًّا منهم أن المهملات قد يراد بها الخصوص والعموم، فتحل محلها، وهذا لا ينبغي أن يوجد في القضايا النظرية، ثم ضرب لذلك مثالًا هو: قول الشافعية: المطعوم ربوي، لأن البر والشعير ربويان وهما مطعومان. فيقال لهم: إن أردتم بقولكم: "المطعوم ربوي" البعض، لم تلزم النتيجة، لأن السفرجل -وهو الفاكهة المعروفة- مطعوم وليس بربوي، وإن أردتم كل =
فصل: [في مقدمتي البرهان وأضربه]
وقد ذكرنا أن البرهان مقدمتان يتولد منهما نتيجة، ولا يسمى برهانًا إلا إذا كانت المقدمتان قطعية، فإن كانت مظنونة سميت قياسًا فقهيًا، وإن(45/76)
ص -80-…كانت مسلمة سميت قياسًا جدليًّا، وتسميتها قياسًا مجاز؛ إذ حاصله:
إدراج خصوص تحت عموم: والقياس تقدير شيء بشيء آخر1.
والبرهان على خمسة أضرب:
الأول2: قولنا: كل نبيذ مسكر، وكل مسكر حرام، فيلزم منه أن كل نبيذ حرام ضرورة، متى سلمت المقدمتان؛ إذ كل عقل صدّق بالمقدمتين صدّق بالنتيجة مهما أحضرهما في الذهن.
ووجه دلالته: أنا جعلنا المسكر صفة للنبيذ، ثم حكمنا على الصفة بالتحريم، فبالضرورة يدخل الموصوف فيه. ولو بطل قولنا "النبيذ حرام" مع كونه مسكرًا، بطل قولنا: "كل مسكر حرام".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= المطعومات لزمكم الدليل، وما ذكرتموه من البر والشعير كل المطعومات.
1 قال الشيخ ابن بدران: "قوله: ولا يسمى برهانًا الخ: بيان للزوم النتيجة؛ لأن النتيجة لا تلزم من هذا القياس إلا إذا كانت المقدمتان مسلمتين يقينًا، إن كان المطلوب عقليًّا، أو ظنًّا إن كان المطلوب فقهيًا، لما ستعلمه من أن أدلة الفقه ظنية، وإن كانت المقدمتان مسلمتين سمي القياس جدليًّا، لكن تسمية ما ذكر قياسًا إنما هي تسمية مجازية؛ لأن القياس في أصل الوضع: تقدير شيء بشيء آخر، كتقدير الثوب بالذراع، وحاصل الأقيسة المصطلح عليها: إدراج خصوص تحت عموم، فالخصوص كقولنا: الخمر مسكر، واندراجه تحت العموم كقولنا: وكل مسكر حرام، إلا أن يقال: إن تسمية ذلك قياسًا حقيقة عرفية، وهذا هو الأولى: "نزهة الخاطر العاطر جـ1 ص64-65".
2 لم يذكر المصنف اسم الضرب الأول، وإنما اكتفى بذكر المثال، وهو في عرف المناطقة يسمى: قياسًا اقترانيًّا وهو: الذي لا يذكر اللازم، أي النتيجة ولا نقيضه فيه بالفعل. والمثال الذي ذكره المصنف فيه تساهل في التعبير، حيث أدخل لفظ "كل" على النبيذ، وهو غير وارد في أسلوب المناطقة، ولذلك كان ابن الحاجب أدق منه حيث قال: "النبيذ مسكر، وكل مسكر حرام". انظر: بيان المختصر "1/ 98".(45/77)
ص -81-…ثم اعلم أن كل واحدة من المقدمتين تشتمل على جزئين: مبتدأ وخبر. فتصير أجزاء البرهان أربعة أمور، منها واحد مكرر في المقدمتين، فتعود إلى ثلاثة؛ إذ لو بقيت أربعة لم تشترك المقدمتان في شيء واحد1.
مثل قولنا: "النبيذ مسكر" و"المغصوب مضمون" لم ترتبط إحداهما بالأخرى.
ويسمى المكرر علة، فإنه لو قيل لك: لم حرمت النبيذ؟ قلت: لأنه مسكر.
ويسمى ما جرى مجرى النبيذ محكومًا عليه.
وما جرى مجرى الحرام حكمًا.
وما يشتمل على المحكوم عليه: المقدمة الأولى.
وما يشتمل على الحكم: المقدمة الثانية.
ولهذا الضرب شرطان2:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 قال الشيخ ابن بدران: "قوله: على جزئين: مبتدأ وخبر: أي وحكم ومحكوم به -كما عرفته في الاصطلاح السابق-، فهذه هي الأربعة التي هي مجموع الأجزاء، لكن لما كان واحد مكرر في المقدمتين من قولنا: "الخمر مسكر، وكل مسكر حرام" أخذنا واحدًا من المكررين، فرجعت الأجزاء إلى الثلاثة" "نزهة الخاطر جـ1 ص95".
2 الشرط الأول: راجع إلى المقدمة الأولى، وهو: أن تكون الصغرى مثبتة، أي: موجبة، فإن كانت نافية لم تحصل النتيجة.
والشرط الثاني: أن تكون الثانية عامة، أي يكون موضوعها كليًّا، ليعلم اندراج الأصغر فيه، كما مثل له المصنف، فلو كانت الكبرى جزئية جاز كون =(45/78)
ص -82-…أحدهما: أن تكون الأولى مثبتة، ولو كانت منفية لم تنتج.
والثاني: أن تكون الثانية عامة، ليدخل فيها المحكوم عليه بسبب عمومها.
فلو قلت: "النبيذ مسكر، وبعض المسكر حرام" لم يلزم تحريم النبيذ.
الضرب الثاني: أن تكون العلة حكمًا في المقدمتين، كقولنا: "لا يقتل المسلم بالكافر"1؛ لأن الكافر غير مكافئ، وكل من يقتل به مكافء.
فهذه ثلاثة معان: "مكافء" و"يقتل به" والثالث: "الكافر".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= الأوسط أعم من الأصغر، وكون المحكوم عليه في الكبرى بعضًا منه غير الأصغر، فلا يندرج، فلا ينتج.
انظر: "نزهة الخاطر العاطر جـ1 ص67".
1 يشير بذلك إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ألا لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده" رواه علي، وابن عباس، وابن عمر، وعمران بن حصين، وعائشة، وعبد الله، ومعقل بن يسار، ومن مرسل عطاء، وطاوس، ومجاهد، والحسن.
أما رواية علي فأخرجها النسائي: كتاب القسامة -باب سقوط القود من المسلم للكافر- "8/ 24" والدراقطني في سننه: كتاب الحدود والديات وغيره "3/ 98" وأحمد في مسنده "1/ 122" وأبو داود في السنن: كتاب الديات -باب: أيقاد المسلم بالكافر- حديث "53" "9/ 22". وحديث ابن عباس رواه ابن ماجه: كتاب الديات -باب لا يقتل مسلم بكافر-، وإسناده ضعيف. وحديث ابن عمر رواه ابن حبان في صحيحه. وحديث عمران بن حصين رواه البزار والبيهقي. وحديث عائشة رواه البيهقي، وحديث عبد الله بن عمرو رواه أحمد وأبو داود، وحديث معقل رواه البيهقي. وانظر بقية الروايات في كتب السنة.(45/79)
ص -83-…والمكرر: "المكافئ" فهو العلة، وهو الحكم في المقدمة الأولى.
وخاصية هذا النظم: أنه لا ينتج إلا قضية نافية1.
ولهذا الضرب شرطان:
أحدهما: أن تختلف المقدمتان في النفي والإثبات2.
والثاني: أن تكون الثانية عامة.
الضرب الثالث: أن تكون العلة مبتدأ بها في المقدمتين3.
وتسميه الفقهاء نقضًا، وينتج نتيجة خاصة، كقولنا: كل سواد عرض، وكل سواد لون، فيلزم منه: أن بعض العرض لون.
ومن الفقه4: كل بر مطعوم، وكل بر ربوي، فيلزم منه أن بعض المطعوم ربوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مثال ذلك: كل ما يصح بيعه ليس بمجهول الصفة، وكل مجهول الصفة لا يصح بيعه، فينتج: كل غائب لا يصح بيعه.
2 بحيث تكون الأولى مثبتة والثانية منفية، أو الأولى منفية والثانية مثبتة.
3 أي: أن يكون الحد الأوسط الذي وصف بأنه العلة، مبتدأ به في المقدمتين: الصغرى والكبرى. مثل قولنا: كل سواد عرض "وهذه هي الصغرى" وكل سواد لون "وهذه هي الكبرى" فيلزم منه -كما قال المصنف-: أن بعض العرض لون.
وهذا الضرب لا ينتج إلا نتيجة جزئية. وشرطه: أن تكون صغراه موجبة، وأن تكون إحدى مقدمتيه كلية.
انظر: "نزهة الخاطر العاطر جـ1 ص69".
4 قوله: ومن الفقه: أي مثال آخر من الفقه.(45/80)
ص -84-…الضرب الرابع: التلازم1: ومثاله: إن كانت هذه الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر، ومعلوم أن الصلاة صحيحة، فيلزم أن المصلي متطهر.
أو نقول: إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر، ومعلوم أن المصلي غير متطهر، فيلزم أن الصلاة غير صحيحة.
ووجه دلالة هذه الجملة: أنه جعل الطهارة شرطًا لصحة الصلاة، فيلزم من وجود المشروط وجود الشرط، ومن انتفاء الشرط انتفاء المشروط، ولا يلزم العكس2.
فلو قال: إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر، ومعلوم أن المصلي متطهر لم يصح؛ إذ قد تفسد الصلاة بأمر آخر.
وكذلك لو قال: "ومعلوم أن الصلاة غير صحيحة" لا يلزم منه شيء؛ إذ لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، ولا من انتفاء المشروط انتفاء الشرط.
وتحقيقه: أنه متى جعل شيء لازمًا لشيء، فيجب أن يكون اللازم أعم من الملزوم، أو مساويًا له، إذ ثبوت الأخص يوجب ثبوت الأعم ضرورة، وانتفاء الأعم يوجب انتفاء الأخص، ولا يلزم من ثبوت الأعم ثبوت الأخص، ولا من انتفاء الأخص انتفاء الأعم.
ومثاله: إذا قلنا: كل حيوان جسم، فيلزم من ثبوت الحيوان ثبوت الجسم، ومن انتفاء الحيوان، ولم يلزم العكس3.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ومعناه: أنه يلزم من وجود المشروط وجود الشرط، ومن انتفاء الشرط انتفاء المشروط، ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط ولا عدمه.
2 أي: لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، كما هو الشأن في تعريف الشرط، حيث قال الأصوليون في تعريفه: "هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته".
3 أي: لا يلزم من انتفاء الحيوان انتفاء الجسم، لأنه قد يكون شيئًا آخر غير الحيوان.(45/81)
ص -85-…فذلك قلنا: إنه يلزم من صحة الصلاة التطهر، ومن انتفاء التطهر انتفاء الصلاة، ولم يلزم من نفي صحة الصلاة انتفاء التطهر؛ ولا من وجود التطهر وجود الصحة، لكون التطهر أعم من الصلاة.
أما إذا كان أحدهما مساويًا للآخر، فيلزم الوجود بالوجود، والانتفاء بالانتفاء؛ لاستحالة تفارقهما، وهذا ظاهر.
كقولنا: إن كان زنا المحصن موجودًا فالرجم واجب، ومعلوم أن الرجم واجب، فيكون الزنا موجودًا، ولكنه غير واجب، فلا يكون الزنا موجودًا، لكن الزنا غير موجود، فلا يكون الرجم واجبًا.
وكذا كل معلول له علة واحدة1.
الضرب الخامس: السبر والتقسيم2: كقولنا: العالم إما حادث وإما قديم، لكنه حادث، فليس بقديم، أو لكنه قديم فليس بحادث، أو لكنه ليس بحادث، فهو قديم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أي مساو لعلته، ويلزم من وجود أحدهما وجود الأخر.
ومن أمثلة ذلك: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لكنها طالعة فهو موجود، لكنها غير طالعة فهو غير موجود، ولكن النهار موجود فالشمس طالعة، ولكن النهار غير موجود فالشمس غير طالعة.
2 علق الشيخ ابن بدران على ذلك بقوله: "مشى المصنف في هذا على اصطلاح المتكلمين، فإنهم يسمون هذا النوع بهذا الاسم، ويسميه المنطقيون بالشرطي المنفصل، وانفرد الغزالي بتسميته بالتعاند. "نزهة الخاطر جـ1 ص73" وانظر: المستصفى "1/ 42".
والسبر في اللغة: الاختبار، ومنه: سبر الجرح: اختبر غوره، كما يسمى "الميل" الذي يختبر به الجرح في الطب "المسبار" والتقسيم: التجزئة.
أما عند المتكلمين: فهو حصر أقسام الحكم للشيء الذي يراد إثبات الحكم له، ثم يختار منها المناسب له في المقدمة الثانية. =(45/82)
ص -86-…وفي الجملة: كل نقيضين ينتج إثبات أحدهما نفي الآخر، ونفيه إثبات الآخر.
ولا يشترط انحصار القضية في قمسين، لكن من شرطه: استفياء أقسامه1.
أما إذا لم يحصر: احتمل أن الحق في قسم آخر.
فإن كانت ثلاثة، كقولنا: العدد مساو، أو أقل، أو أكثر، فإثبات واحد ينتج نفي الآخرين، ونفي الآخرين ينتج إثبات الثالث، وإبطال واحد ينتج: انحصار الحق في الآخرين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= أما الأصوليون فعرفوه: بأنه حصر أوصاف الأصل، وإبقاء ما يصلح للتعليل منها، وحذف ما لا يصلح للتعليل. انظر: "شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 2/ 236، إرشاد الفحول ص213".
1 وسبب ذلك: أنه لم يستوف أقسامه لا يكمن منتجًا.
قال الشيخ ابن بدران: "أتى المصنف بمثال حاصر وأشار بقوله: "إذا لم يحصر" إلى الذي لا ينتج، كقولك: زيد إما بالعراق وإما بالحجاز، فهذا ما يوجب إثبات واحد ونفي الآخر، فإنه إن ثبت أنه بالعراق انتفى عن الحجاز وغيره، وأما إبطال واحد فلا ينتج إثبات الآخر، إذ ربما يكون في صقع ثالث".
"نزهة الخاطر العاطر جـ1 ص74-75".
فصل: [في أسباب مخالفة البرهان أو القياس]
وجميع الأدلة في أقسام العلوم ترجع إلى ما ذكرناه.
وحيث تذكر لا على هذا النظم فهو: إما لقصور، وإما لإهمال إحدى المقدمتين2.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2 خلاصة ذلك: أن جميع الأدلة العقلية في جميع العلوم ترجع إلى ما تقدم ذكره، =(45/83)
ص -87-…ثم إهمالهما إما لوضوحهما، وهو الغالب في الفقهيات. كقول القائل: هذا يجب رجمه؛ لأنه زنا وهو محصن، وترك المقدمة الأولى لاشتهارها، وهي: كل1 من زنا وهو محصن فعليه الرجم.
وأكثر أدلة القرآن على هذا. قال تعالى: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا}2. فترك: أنهما لم تفسدا للعلم به3.
وكذلك قوله تعالى: {قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا}4.
ثم قد يكون الإهمال للمقدمة الأولى، وقد يكون للثانية. وقد تترك إحدى المقدمتين للتلبيس على الخصم، وذلك بترك المقدمة التي يعسر إثباتها، أو ينازعه الخصم فيها، استغفالًا للخصم واستجالًا له، خشية أن يصرح بها فيتنبه ذهن خصمه لمنازعته فيها.
وعادة الفقهاء إهمال إحدى المقدمتين، فيقولون في تحريم النبيذ:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= فإن كانت مخالفة لما تقدم لم تكن دليلًا معتبرًا، وذلك يرجع إلى أمرين: إما قصور علم الناظر، وإما إهمال إحدى المقدمتين: الصغرى أو الكبرى.
وهذا الإهمال لأحد سببين: إما وضوح تلك المقدمة، وإما قصد التعمية والتلبيس على المستدل، حتى لا يستطيع نقض المقدمة. هذا معنى كلامه.
1 في جميع النسخ "وكل" ولعل الواو من زيادات النساخ فلا محل لها.
2 سورة الأنبياء من الآية: 22.
3 قال الفراء: إن "إلا" هنا بمعنى "سوى" والمعنى: لو كان فيهما آلهة سوى الله لفسدتا، ووجه الفساد: أن كون مع الله إلها آخر يستلزم أن يكون كل واحد منهما قادرًا على الاستبداد بالتصرف، فيقع عند ذلك التنازع والاختلاف ويحدث بسببه الفساد. انظر "فتح القدير للشوكاني جـ3 ص453".
4 سورة الإسراء الآية: 42.(45/84)
ص -88-…النبيذ مسكر، فكان حرامًا كالخمر1، ولا تنقطع المطالبة عنه ما لم يردّ إلى النظم الذي ذكرناه -والله أعلم-.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 قال الشيخ ابن بدران: "قوله: النبيذ مسكر، أي: ويتركون: وكل مسكر حرام. ومثله قولك: لا تخالط فلانًا، فيقال: لِمَ؟ فيقول: لأن الحسَّاد لا تؤمن مخالطتهم. وتمامه أن تقول: الحساد لا يخالطون، وهذا حاسد، فينبغي أن لا يخالط. فتركت مقدمة المحكوم عليه وهي قولك: هذا حاسد.
وكل من يقصد التلبيس في المجادلات فطريقه: إهمال إحدى المقدمتين إيهامًا بأنه واضح". "نزهة الخاطر جـ1 ص76".
فصل: [في اليقين ومداركه]
اليقين: ما أذعنت النفس إلى التصديق به، وقطعت به، وقطعت بأن قطعها به صحيح، بحيث لو حُكي لها عن صادق خلافه لم تتوقف في تكذيب الناقل1. كقولنا: الواحد أقل من الاثنين، وشخص واحد لا يكون في مكانين2، ولا يتصور اجتماع ضدين3.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ومعنى ذلك: أنه لو حكى للشخص نقيض ما يعتقده عن أفضل الناس لما توقف في تجهيله وتكذيبه.
2 أي: في وقت واحد، وإلا فقد يوجد الشخص في مكانين مختلفين في وقتين مختلفين، ولا تناقض في ذلك.
3 المعلومان: إما نقيضان، أو خلافان، أو ضدان، أو مثلان:
فالنقيضان: هما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، كالوجود والعدم بالنسبة إلى الشيء المعين.
والخلافان: هما الشيئان اللذان قد يجتمعان وقد يرتفعان، كالحركة والبياض في الجسم الواحد.
والضدان: هما الشيئان اللذان لا يجتمعان وقد يرتفعان، كالسواد والبياض، =(45/85)
ص -89-…ولنا حالة ثانية، وهي: أن تصدق بالشيء تصديقًا جزميًّا لا تتمارى فيه، ولا تشعر بنقيضه البتَّة، ولو شعرت بنقيضه عسر إذعانها للإصغاء، لكن لو ثبتت وأصغت وحكى لها نقيضه عن صادق أورث ذلك توقفًا عندها.
وهذا اعتقاد أكثر الخلق، وكافة الخلق يسمون هذا يقينًا، إلا آحادًا من الناس.
فأما ما للنفس سكون إليه وتصديق به، وهي تشعر بنقيضه أو لا تشعر، لكن إن شعرت به لم ينفر طبعها عن قبوله، فهو يسمى ظنًّا1.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= لا يمكن اجتماعهما، وقد يرتفعان ويحل محلهما لون آخر، كالصفار مثلًا.
والمثلان: هما الشيئان اللذان لا يجتمعان وقد يرتفعان، كالبياض والبياض.
انظر في ذلك: شرح تنقيح الفصول ص97 وما بعدها، شرح الكوكب المنير جـ1 ص68، 69.
1 المنهج الذي سلكه المصنف في حصر القسمة في "اليقين" و"الظن" يخالف ما قاله جمهور العلماء من: أن القسمة تنحصر في: الاعتقاد، والظن، والوهم، والشك، والجهل:
فالاعتقاد: هو الذي لا يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر، فإن طابق الواقع كان اعتقادًا صحيحًا، وإن لم يطابقه كان فاسدًا.
والظن: هو ما يكون متعلقه راجحًا على احتمال النقيض. والمقابل للظن هو الوهم. فإن تساوى متعلقه واحتمال نقيضه فهو الشك.
والجهل: اعتقاد المعتقد على ما ليس به.
وهو نوعان: مركب، وهو ما تقدم تعريفه.
وبسيط: وهو انتفاء إدراك الشيء بالكلية. ومنه: السهو، والغفلة، والنسيان.
انظر: الحدود للباجي ص28 وما بعدها، بيان المختصر 1/ 51، التعريفات للجرجاني ص134، شرح الكوكب المنير 1/ 74 وما بعدها.(45/86)
ص -90-…وله درجات في الميل إلى النقصان والزيادة لا تحصى، فمن سمع من عدل شيئًا سكنت نفسه إليه، فإن انضاف إليه ثان زاد السكون حتى يصير يقينًا، وبعض الناس يسمي هذا يقينًا أيضًا1.
[مدارك اليقين]
ومدارك النفس خمسة:
الأول- الأوليات:
وهي: العقليات المحضة التي قضى العقل بمجرده بها، من غير استعانة بحس وتخيل2، كعلم الإنسان بوجود نفسه، وأن القديم ليس بحادث، واستحالة اجتماع الضدين، فهذه القضايا تصادف مرتسمة في النفس3، حتى يظن أنه لم يزل عالمًا بها، ولا يدري متى تجدد، ولا يقف حصولها على أمر سوى مجرد العقل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال الشيخ ابن بدران: "كالمحدثين، فإنهم يسمون أكثر هذه الأحوال علمًا ويقينًا، حتى يطلقون بأن الأخبار التي تشتمل عليها الصحاح يجب العمل بها على كافة الخلق، إلا آحاد المحققين، فإنهم يسمون الحالة الثانية يقينًا ولا يميزون بين الحالة الأولى والثانية. والحق أن اليقين هو الأول، والثاني مظان الغلط". "نزهة الخاطر العاطر 1/ 78".
2 هذا التعريف للعقليات هو ما قاله الغزالي، وأخصر منه أن يقال: هي ما يجزم العقل فيها بمجرد تصور الطرفين، بديهيًّا كان التصور أو نظريًّا، وتتفاوت جلاءً وخفاءً.
3 وضح الشيخ "ابن بدران" ذلك بقوله: "أي مرتبة في العقل عند وجوده، فيرتسم فيه الوجود -مثلًا- مفردًا، والحادث مفردًا، والقوة المفكرة تجمع هذه المفردات، وتنسب بعضها إلى بعض، مثل: أن تحضر أن القديم حادث، ويكذب العقل به، أو أن القديم ليس بحادث، ويصدق العقل به، ولا يحتاج إلا إلى ذهن ترتسم فيه المفردات، أو إلى قوة مفكرة تنسب بعض هذه المفردات =(45/87)
ص -91-…الثاني- المشاهدات الباطنة:
كعلم الإنسان بجوع نفسه وعطشه وسائر أحواله الباطنة التي يدركها من ليس له الحواس الخمس، فليست حسية، ولا هي عقلية؛ إذ تدركها البهيمة والصبي. والأوليات لا تكون للبهائم.
الثالث- المحسوسات الظاهرة:
وهي: المدركة بالحواس الخمس، وهي: البصر، والسمع، والذوق، والشم، واللمس.
فالمدرك بواحد منها يقيني، كقولنا: الثلج أبيض، والقمر مستدير، وهذا واضح.
لكن يتطرق الغلط إليها لعوارض: كتطرق الغلط إلى الإبصار، لبعد أو قرب مفرط، أو ضعف في العين وخفاء في المرئي.
وكذلك ترى الظل ساكنًا وهو متحرك، وكذلك الشمس، والقمر، والنجوم، والصبي، والنبات، هو في النمو لا يتبين ذلك.
وأسباب الغلط في الأبصار المستقيمة1 منها: الانعكاس كما في المرآة، والانعطاف، كما يرى ما وراء البلور والزجاج وغير ذلك.
الرابع- التجريبيات:
ويعبر عنها باطراد العادات: ككون النار محرقة، والخبز مشبع، والماء مرو، والخمر مسكر، والحجر هاو، وهي يقينية عند من جربها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= إلى البعض، فيتربص العقل على البديهة إلى التصديق أو التكذيب". "نزهة الخاطر جـ1 ص79".
1 قوله: المستقيمة: أي الصحيحة، وليس فيها ما في النوع الأول من أسباب.(45/88)
ص -92-…وليست هذه محسوسة؛ فإن الحس شاهد حجرًا يهوي بعينه، أما أن كل حجر هاو، فقضية عامة لم يشاهدها، وليس للحس إلا قضية في عين.
الخامس- المتواترات:
كالعلم بوجود مكة وبغداد. وليس هو بمحسوس، إنما للحس أن يسمع، أما صدق المخبر فذلك إلى العقل. فهذه الخمسة مدارك اليقين.
فأما ما يتوهم أنه منها وليس منها: فالوهميات1، والمشهورات.
وهي آراء محمودة توجب التصديق بها2، إما شهادة الكل، أو الأكثر، أو جماعة من الأفاضل، كقولك: الكذب قبيح، وكفران المنعم، وإيلام البريء قبيح، والإنعام، وشكر المنعم، وإنقاذ الهلكى حسن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الوهميات: عبارة عن قوة في التجويف الأخير من الدماغ تسمى "وهمية" شأنها ملازمة المحسوسات التي ألفتها، فليس في طبعها إلا النبوة عنها، وليست هي من مدارك اليقين. "نزهة الخاطر العاطر 1/ 81".
2 قوله: وهي آراء محمودة الخ: تفسير للمشهورات، وإنما لم تكن من مدارك اليقين، لأنها ليست مطردة، فتارة تكون صادقة، وتارة تكون كاذبة.
فصل: في لزوم النتيجة من المقدمتين
اعلم أنك إذا جمعت بين مفردين، ونسبت أحدهما إلى الآخر، كقولك: "النبيذ حرام" فلم يصدق بينهما العقل، فلا بد من واسطة بينهما تنسب إلى المحكوم عليه، فتكون حكمًا له، وتنسب إلى الحكم فتصير حكمًا له، فيصدق العقل به، فليزم -ضروة- التصديق بنسبة الحكم إلى المحكوم عليه.
بيانه: إذا قال: "النبيذ حرام" فمنع وطلب واسطة ربما صدّق العقل(45/89)
ص -93-…بوجودها في النبيذ، وصدق بوصف الحرام لتلك الواسطة، فيقول: النبيذ مسكر؟ فيقول: نعم. إذا كان قد علم ذلك بالتجربة.
فيقول: وكل مسكر حرام؟ فيقول: نعم إذا كان حصل ذلك بالسماع، فيلزم التصديق بأن النبيذ حرام1.
فإن قيل: فهذه القضية ليست خارجة عن القضيتين2؟
قلنا: هذا غلط؛ فإن قولك: "النبيذ حرام" غير قولك: "النبيذ مسكر" وغير قولك: "المسكر حرام"، بل هذه ثلاث مقدمات مختلفات لا تكرير فيها.
لكن قولك: "المسكر حرام" شمل "النبيذ" بعمومه، فدخل "النبيذ" فيه بالقوة، لا بالفعل؛ إذ قد يخطر العام في الذهن، ولا يخطر الخاص، فمن قال: "الجسم متحيز" قد لا يخطر بباله ذكر القطب، فضلًا عن أن يخطر بباله -مع ذلك- أنه متحيز، فالنتيجة موجودة في إحدى المقدمتين بالقوة القريبة، لا تخرج إلى الفعل بمجرد العلم بالمقدمتين، ما لم يحضر المقدمتين في الذهن، ويخطر بباله وجه وجود النتيجة في المقدمتين بالقوة.
ولا يبعد أن ينظر الناظر إلى بغلة منتفخة البطن فيظن أنها حامل. فيقال: هل تعلم أن هذه البغلة عاقر؟ فيقول: نعم. فيقال: وهل تعلم أن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 قال الشيخ "ابن بدران" -موضحًا هذه الصورة-: "وتحريرها أن يقال: وعرضته على العقل، لم يخل العقل فيه من أمرين: إما أن يصدق به، أو يمتنع عن تصديقه، فإن صدق به فهو الأولي المعلوم بغير واسطة، أو بغير علة، أو بغير دليل، وإن امتنع عن المبادرة إلى التصديق فلا بد حينئذ من واسطة.... "نزهة الخاطر "1/ 84".
2 أي المقدمتين السابقتين، لأنه يعبر عن المقدمة بالقضية.(45/90)
ص -94-…هذه بغلة؟ فيقول: نعم. فيقال: فكيف توهمت حملها؟ فتعجب من توهمه مع علمه بالمقدمتين1.
فإن قيل: فالمطلوب بالنظر معلوم أم مجهول؟
إن كان معلومًا كيف تطلبه وأنت واجد؟
وإن كان مجهولًا فبم تعلم مطلوبك؟
قلت: هذا تقسيم غير حاصر، بل ثَمَّ قسم آخر، وهو أني أعرفه من وجه دون وجه، فإني أفهم المفردات، وأعلم جملة النتيجة المطلوبة بالقوة، ولا أعلمها بالفعل، فهو كطلب الآبق في البيت، فإني أعرفه بصورته وأجهله بمكانه، وكونه في البيت أفهمه مفردًا، فهو معلوم لي بالقوة, وأطلب حصوله من جهة حاسة البصر، فإن رأيته في البيت صدقت بكونه فيه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أي علمه أن كل بغلة عاقر، وهذه بغلة فهي إذا عاقر، والعاقر هي التي لا تحمل، فإذًا هي لا تحمل، وانتفاخ البطن له أسباب سوى الحمل، فإذًا انتفاخها من سبب آخر. انظر: "نزهة الخاطر 1/ 86".
فصل: [في تقسيم البرهان: إلى برهان علة وبرهان دلالة]1
وإذا استدللت بالعلة على المعلول فهو: برهان علة: كالاستدلال بالغيم على المطر.
وإن استدللت بالمعلول على العلة، أو بأحد المعلولين على الآخر:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 كما يسمى قياس علة وقياس دلالة, وسيأتي في باب القياس أن قياس الدلالة: هو ما لم تذكر فيه العلة.(45/91)
ص -95-…فهو برهان دلالة، كالاستدلال بالمطر على الغيم.
والاستدلال بأحد المعلولين على الآخر، كقولنا: كل من صح طلاقه صح ظهاره، والذمي يصح طلاقه فيصح ظهاره، فإن إحدى النتيجتين تدل على الأخرى بواسطة العلة؛ فإنها1 تلازم علتها، والأخرى2 تلازم علتها، وملازم الملازم ملازم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أي النتيجة.
2 أي: أن النتيجة الثانية تلازم علتها أيضًا.
فصل: [في الاستدلال بالاستقراء]
فأما الاستدلال بالاستقراء: فهو عبارة عن تصفح أمور جزئية ليحكم بحكمها على مثلها، كقولنا -في الوتر-: ليس بفرض؛ لأنه يؤدى على الراحلة، والفرض لا يؤدى عليها.
فيقال: لِمَ قلتم: إن الفرض لا يؤدى عليها؟
قلنا: بالاستقراء؛ إذ رأينا القضاء والنذر والأداء لا تؤدى عليها، فهذا مختل1 يصلح للظنيات دون القطعيات، فإن حكمه بأن كل فرض لا يؤدى على الراحلة يمنعه الخصم؛ إذ الوتر عنده واجب يؤدى عليها.
فنقول: هل استقرأت حكم الوتر في تصفحك، وكيف وجدته؟
فإن قال: وجدته لا يؤدى على الرحلة فباطل إجماعًا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 لأنه استقراء ناقص، وهذا يكفي في الظنيات، ومنها الأحكام الفقهية، إذ أغلبها ظني.(45/92)
ص -96-…ثم هو مبطل المقدمة الأخرى على نفسه؛ إذ1 الوتر يؤدى على الراحلة.
وإن قال: لم أتصفحه، فلم يبين إلا بعض الأجزاء، فخرجت المقدمة عن أن تكون عامة، فإذًا لا يصلح ذلك إلا في الفقهيات.
فلنشرع الآن في ذكر الأصول فنقول:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 بعدها في جميع النسخ لفظ "هي" ولا محل لها هنا.(45/93)
ص -97-…الباب الأول: في حقيقة الحكم وأقسامه1
أقسام أحكام التكليف خمسة: واجب، ومندوب، ومباح، ومكروه، ومحظور.
وجه هذه القسمة: أن خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل أو الترك أوالتخيير بينهما.
فالذي يرد باقتضاء الفعل أمر، فإن اقترن به إشعار بعدم العقاب على الترك فهو ندب، وإلا فيكون إيجابًا. والذي يرد باقتضاء الترك نهي، فإن أشعر بعدم العقاب على الفعل فكراهة، وإلا فحظر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هذا العنوان أخذناه من كلام المصنف في المقدمة وإن لم يذكره هنا.
وقد بدأ المصنف ببيان أقسام الحكم ولم يتعرض لتعريفه، فلنذكر تعريفه لغة واصطلاحًا.
فالحكم في اللغة:
المنع والقضاء، يقال: حكمت عليه بكذا: أي منعته من خلافه، وحكمت بين الناس: قضيت بينهم وفصلت، ومنه حكمة اللجام، وهو: ما أحاط بحنكي الدابة، سميت بذلك لأنها تمنعها من الجري الشديد. وهي أيضًا حديدة في اللجام تكون على أنف الفرس وحنكه تمنعه من مخالفة راكبه، ومنه الحكمة، لأنها تمنع صاحبها عن أخلاق الأراذل والفساد. "القاموس المحيط 4/ 9". =(45/94)
ص -98-…
...................................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= الحكم في الاصطلاح:
أما الحكم في الاصطلاح العام فهو: إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
1- حكم عقلي: وهو ما يعرف فيه العقل النسبة إيجابًا أو سلبًا، نحو: الكل أكبر من الجزء إيجابًا. والجزء ليس أكبر من الكل سلبًا.
2- حكم عادي: وهو ما عرفت فيه النسبة بالعادة، مثل: كون حرارة الجسم دليلًا على المرض، وتعاطي الدواء مزيلًا لها.
3- حكم شرعي، وهو المقصود هنا:
وللحكم الشرعي تعريف عند الفقهاء، وآخر عند الأصوليين، والسبب في هذا الاختلاف: أن الأصوليين يعرفونه بما يفيد أنه خطاب الشارع الذي يبين صفة الفعل الصادر من المكلف. والفقهاء يعرفونها بما يفيد أنه أثر ذلك الخطاب.
فقوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [سورة البقرة الآية: 43، 110]، وهو الحكم عند الأصوليين، لأنه خطاب الله تعالى الذي بين صفة هي الوجوب لفعل صادر عن المكلف وهو الصلاة.
والوجوب الذي أثبته الخطاب المتقدم: هو الحكم عند الفقهاء، ولذلك كان تعريف الحكم عند الفقهاء: هو الأثر المترتب على خطاب الله تعالى، أو هو: مدلول الخطاب الشرعي وأثره. "انظر: الإحكام للآمدي 1/ 95، فواتح الرحموت 1/ 54".
معنى الحكم عند الأصوليين:
لعلماء الأصول في تعريف الحكم الشرعي اتجاهات مختلفة، فبعضهم عرفه بأنه: "خطاب الله -تعالى- المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير" وعلى ذلك لا يكون شاملًا للحكم الوضعي، وقالوا: إن الحكم الوضعي -كما سيأتي تعريفه- يرجع في النهاية إلى الحكم التكليفي.
وبعضهم أبدل كلمة "المكلفين" بكلمة "العباد" ليكون التعريف شاملًا للأفعال التي تصدر من غير المكلفين، ويترتب عليها أثرها من وجوب الحقوق المالية كضمان المتلفات والنفقات وما أشبه ذلك. =(45/95)
ص -99-…...................................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونحن نرى أن تعريف الجمهور للحكم الشرعي أشمل وأوضح من غيره، وأنه لا داعي للتجوز أو التقدير، فما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج، ولذلك عرفوه بأنه: "خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع".
والخطاب في الأصل: توجيه الكلام للغير ليفهمه، ويطلق -أيضًا- على الكلام الموجه نفسه. والمراد به هنا: كلام الله تعالى، فهو المشرع وحده دون غيره.
ومعنى تعلق الخطاب بأفعال المكلفين: ارتباطه بهذه الأفعال على وجه يبين صفتها من كونها مطلوبة الفعل أو الترك أو مخيرًا فيها.
والاقتضاء معناه: الطلب، سواء أكان طلب فعل أم كان طلب ترك.
فطلب الفعل إن كان جازمًا فهو الواجب، وإن كان غير جازم فهو المندوب. وطلب الترك إن كان جازمًا فهوالحرام، وإن كان غير جازم فهو المكروه.
والتخيير معناه: التسوية بين الفعل والترك، وهو الإباحة.
وبتقييد الحكم الشرعي بأنه: خطاب الله تعالى، خرج خطاب غيره، إذ لا حكم إلا لله تعالى.
وبقيد "المتعلق بأفعال المكلفين" خرج خمسة أشياء:
1- الخطاب المتعلق بذات الله تعالى، مثل قوله سبحانه: {شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ...} [سورة آل عمران الآية: 18].
2- الخطاب المتعلق بصفاته سبحانه، مثل قوله تعالى: {اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ...} [سورة البقرة الآية: 255].
3- الخطاب المتعلق بفعله -جل شأنه- مثل قوله تعالى: {اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ...} [سورة الزمر الآية: 62].
4- الخطاب المتعلق بذوات المكلفين، مثل قوله تعالى: {وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ...} [سورة الأعراف الآية: 11].(45/96)
5- الخطاب المتعلق بالجمادات، مثل قوله تعالى: {وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً...} [سورة الكهف الآية: 47]. =(45/97)
ص -100-…................................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= فكل ما تقدم لا يشمله الحكم الشرعي المتقدم.
والمراد بالفعل: ما يعده العرف فعلًا، سواء أكان من أفعال القلوب، كالاعتقادات، أم كان من أفعال الجوارح.
والمراد بالمكلف: من قام به التكليف، وهو البالغ، العاقل، الذاكر، غير المكره وبلغته الدعوة.
والمراد بالوضع -في التعريف- أن الشارع قد ربط بين أمرين مما يتعلق بالمكلفين، كأن يربط بين الوارثة، ووفاة شخص، فتكون الوفاة سببًا للميراث، أو يربط بين أمرين يكون أحدهما شرطًا شرعيًّا لتحقيق الآخر، وترتب آثاره. كاشتراط الوضوء لصحة الصلاة، وكاشتراط الشهود لصحة عقد النكاح، ولذلك سمي وضعيًّا، وهذا لا يخرجه عن كونه شرعيًّا. "شرح العضد على المختصر 1/ 221".
أنواع الحكم الشرعي:
وبناء على التعريف المتقدم يتنوع الحكم الشرعي إلى نوعين: حكم تكليفي، وحكم وضعي:
1- الحكم التكليفي:
وهو: خطاب الله -تعالى- المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير.
وبناء على ذلك تكون الأحكام التكليفية خمسة:
1- الإيجاب: وهو الخطاب الدال على طلب الفعل طلبًا جازمًا. مثل قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [سورة البقرة الآيتان 43، 110].
2- الندب: وهو الخطاب الدال على طلب الفعل طلبًا غير جازم، نحو قوله تعالى: {... وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [سورة النور الآية: 33].(45/98)
فالأمر بمكاتبة العبد حتى يعتق ليست واجبة، وإنما هي مندوبة حث عليها الإسلام تحقيقًا للحرية التي أردها الإسلام للجميع، فالمالك حر التصرف فيما يملك، فالأمر هنا على سبيل الندب، ومنه قوله -صلى الله عليه وسلم-: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل". "أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي =(45/99)
ص -101-…...................................................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= والنسائي وابن خزيمة: الفتح الكبير 3/ 182".
3- التحريم: وهو الخطاب الدال على طلب الكف طلبًا جازمًا، مثل قوله تعالى: {وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَق....} [سوة الإسراء الآية: 33].
4- الكراهة: وهي الخطاب الدال على طلب الكف عن الفعل طلبًا غير جازم، مثل قوله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين". أخرجه البيهقي وابن عدي في الكامل "الفتح 1/ 106". فالجلوس بدون صلاة مكروه.
5- الإباحة: وهي الخطاب الدال على تخيير المكلف بين الفعل والترك، مثل قوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا...} [سورة الأعراف الآية: 31].
وهذا تقيسم جمهور العلماء.
أما الحنفية: فالأحكام عندهم سبعة: الفرض، والإيجاب، والندب، والتحريم، والكراهة التحريمية، والكراهة التنزيهة، والإباحة، فزادوا على الجمهور الفرض، وكراهة التحريم.
ويتفرق الحكم التكليفي عن الحكم الوضعي بما يلي:
أولًا: أن المقصود من الحكم التكليفي طلب فعل من المكلف، أو الكف عنه، أو التخيير بين الفعل والترك.
وأما الحكم الوضعي: فليس فيه تكليف أو تخيير، وإنما فيه ارتباط أمر بآخر على وجه السببية أو الشرطية أو المانعية الخ....
ثانيًا: أن الحكم التكليفي مقدور للمكلف، وفي استطاعته أن يفعله أو يكف عنه، ولذلك يثاب على الفعل ويعاقب على الترك.
أما الحكم الوضعي: فقد يكون مقدورًا للمكلف، مثل: صيغ العقود، التي هي سبب لصحتها، واقتراف الجرائم، فهي سبب لترتب أحكامها، واستحقاق العقوبة.(45/100)
وقد يكون غير مقدور للمكلف، مثل: القرابة التي هي سبب للإرث، فالإرث سبب من أسباب الملك، وهما غير مقدورين للمكلف، مثل: دلوك الشمس فإنه سبب لوجوب الصلاة. والدلوك ليس من فعل المكلف ولا قدره له على إيجاده. =(45/101)
ص -102-…[الواجب وتقسيماته]
وحد الواجب: ما توعد بالعقاب على تركه.
وقيل: ما يعاقب تاركه.
وقيل: ما يذم تاركه شرعًا1.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= ثالثًا: أن الحكم التكليفي لا يتعلق إلا بالمكلف، أما الحكم الوضعي: فإنه يتعلق بالجميع، فالصبي -مثلًا- تجب الزكاة في ماله وإن كان غير مكلف، لوجود سبب الزكاة، وهو ملك النصاب، ويضمن وليه ما يتلفه وهكذا. انظر: "أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي 1/ 43-44".
1 هذه التعريفات التي أوردها المصنف للواجب هي باعتبار الاصطلاح الشرعي. أما الواجب في اللغة: فيطلق على معنيين:
أحدهما: الساقط، مأخوذ من: "وجب" بمعنى "سقط" قال الله تعالى: {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَر} [سورة الحج الآية: 36]. ومعنى "وجبت جنوبها": أي سقطت جنوبها على الأرض بسبب الذبح.
ثانيهما: اللزوم، يقال: وجب الشيء وجوبًا، أي: لزم لزومًا.
وقول المصنف: "ما توعد بالعقاب على تركه" لا ينافي عفو الله تعالى ومغفرته، لقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء} [سورة النساء الآية: 116] فإن الله تعالى قد يخلف إيعاده، لكنه -جل شأنه- لا يخلف وعده.
ولذلك رجح كثير من العلماء التعريف الثالث وهو: "ما يذم تاركه شرعًا" لأن الذم أمر ناجز يترتب على الترك، أما العقوبة فمشكوك فيها، لأنه ربما لا يعاقب، وإن كان يذم على ترك الواجب.
وهو مأخوذ من تعريف أبي بكر الباقلاني وعبارته: "هو الذي يذم تاركه ويلام شرعًا بوجه ما" وقوله "بوجه ما" ليشمل الواجب المخير، فإنه يلام على تركه مع بدله، والواجب الموسع، فإنه على تركه مع ترك العزم على الامتثال، =(45/102)
ص -103-…والفرض هو الواجب على إحدى الروايتين1؛ لاستواء حدهما2، وهو قول الشافعي3.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= وكذلك الواجب الكفائي، فإنه يلام إذا لم يفعله، ولم يفعله غيره أيضًا. انظر: "روضة الناظر مع الشرح لبدران 1/ 91".
1 أي: المنقولتين عن الإمام أحمد -رضي الله عنه- وهو رأي الجمهور من الأصوليين، وقد وافق الجمهور الحنفية في التفرقة بين الفرض والواجب في بعض الفروع الفقهية، كما في باب الحج: فقالوا: إن الفرض إذا تركه الحاج بطل حجه كالوقوف بعرفة، أما الواجب: فإنه يجبر بدم كرمي الجمرات.
2 هذا هو دليل الجمهور، وقد أورد الإمام الطوفي من النصوص ما يدل على أن السقوط يأتي في اللغة بمعنى وقوع الشيء من أعلى إلى أسفل، كقولنا: سقط الحجر من الجبل، وقوله تعالى: {إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ} [سورة سبأ الآية: 9]، كما يأتي بمعنى: وقوعه على المكلف من الله سبحانه وتعالى، الذي هو فوق عباده. "شرح مختصر الروضة جـ1 ص266".
على أن علماء اللغة قد نصوا أن الوجوب يأتي بمعنى السقوط، كما يأتي بمعنى الثبوت واللزوم، على سبيل الاشتراك اللفظي، فيحمل هنا على اللزوم ليتناسب مع المعنى المراد من الواجب، وهي قرينة ترجح حمله على أحد معنييه كما هو الشأن في المشترك اللفظي.
3 هو: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي، أبو عبد الله، الإمام الجليل، صاحب المذهب المعروف، ولد بغزة سنة 150هـ من أشهر مؤلفاته: كتاب الأم، والرسالة، وأحكام القرآن. توفي في مصر سنة 204هـ.
انظر: في ترجمته: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي "1/ 192"، شذرات الذهب "2/ 9"، وفيات الأعيان "3/ 305".
وهذا الرأي ليس للشافعي وحده، وإنما هو رأي الإمام مالك، وكثير من الحنابلة: انظر: "العدة 2/ 376، المستصفى 1/ 65، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 1/ 228".(45/103)
ص -104-…والثانية: الفرض آكد.
فقيل: هو1 اسم لما يقطع بوجوبه، كمذهب أبي حنيفة2.
وقيل: ما لا يتسامح في تركه عمدًا ولا سهوًا، نحو: أركان الصلاة، فإن الفرض في اللغة: التأثير، ومنه فُرضة النهر والقوس3.
والوجوب: السقوط، ومنه: "وجبت الشمس والحائط" إذا سقطا، ومنه قوله تعالى: {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ}4 فاقتضى تأكد الفرض على الواجب شرعا؛ ليوافق معناه لغة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الضمير عائد على الفرض، وهو تفريع على مذهب من يفرق بين الفرض والواجب.
2 هو: النعمان بن ثابت بن زوطي، أحد الأئمة الأربعة المشهورين، ولد عام 80هـ. كان فقيه العراق وإمام أهلها بلا منازع، قال عنه الشافعي: "الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه" توفى سنة 150هـ "وفيات الأعيان 5/ 39، الشذرات 1/ 227".
3 قال الجوهري في الصحاح "مادة فرض": الفرض: الحز في الشيء، وفرض القوس: هو الحز الذي يقع فيه الوتر، والفريض: السهم المفروض فوقه، والتفريض: التحزيز، والمفرض: الحديدة التي يحز بها، والفراض: فوهة النهر.
قال الطوفي: "وإذا ثبت ذلك، فالفرض أخص من السقوط، إذ لا يلزم -مثلًا- من سقوط الحجر ونحوه على الأرض أن يحزّ ويؤثر فيها، ويلزم من حزّه وتأثيره في الأرض أن يكون قد سقط واستقر عليها، وإذا كان كذلك وجب اختصاص الفرض بقوة في الحكم، كما اختص بقوة في اللغة، حملًا للمسميات الشرعية على مقتضياتها اللغوية" "شرح مختصر الروضة 1/ 275".
4 سورة الحج من الآية: 36.(45/104)
ص -105-…ولا خلاف في انقسام الواجب إلى، مقطوع ومظنون، ولا حجر في الاصطلاحات بعد فهم المعنى1.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في هذا إشارة إلى أن الخلاف لفظي. قال الطوفي: "إن النزاع في المسألة إنما هو في اللفظ، مع اتفاقنا على المعنى، إذ لا نزاع بيننا وبينهم في انقسام ما أوجبه الشرع علينا وألزمنا إياه من التكاليف، إلى قطعي وظني، واتفقنا على تسمية الظني واجبًا، وبقي النزاع في القطعي، فنحن نسميه واجبًا وفرضًا بطريق الترادف، وهم يخصونه باسم الفرض، وذلك مما لا يضرنا وإياهم، فليسموه ما شاءوا" "شرح المختصر 1/ 276".
فصل: [في تقسيم الواجب باعتبار ذاته]
والواجب ينقسم إلى معين، وإلى مبهم في أقسام محصورة، فيسمى واجبًا مخيرًا، كخصلة من خصال الكفارة.
وأنكرت المعتزلة ذلك وقالوا: لا معنى للوجوب مع التخيير.
ولنا: أنه جائز عقلًا وشرعًا:
أما العقل2: فإن السيد لو قال لعبده: أوجبت عليك خياطة هذا القميص، أو بناء هذا الحائط في هذا اليوم، أيهما فعلت اكتفيت به، وإن تركت الجميع عاقبتك، ولا أوجبهما عليك معًا، بل أحدهما لا بعينه، أيهما شئت، كان كلامًا معقولًا. ولا يمكن دعوى إيجاب الكل؛ لأنه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في هذا إشارة إلى أن الخلاف لفظي. قال الطوفي: "إن النزاع في المسألة إنما هو في اللفظ، مع اتفاقنا على المعنى، إذ لا نزاع بيننا وبينهم في انقسام ما أوجبه الشرع علينا وألزمنا إياه من التكاليف، إلى قطعي وظني، واتفقنا على تسمية الظني واجبًا، وبقي النزاع في القطعي، فنحن نسميه واجبًا وفرضًا بطريق الترادف، وهم يخصونه باسم الفرض، وذلك مما لا يضرنا وإياهم، فليسموه ما شاءوا" "شرح المختصر 1/ 276".
2 المصنف استدل على الجواز من وجهين:
الأول: قوله "فلأن السيد لو قال لعبده... إلخ".
والوجه الثاني: قوله بعد ذلك: "ولأنه لا يمتنع في العقل... إلخ" ومعناه:(45/105)
أن الشارع قد يقصد عدم التعيين تخفيفًا وتيسيرًا على المكلفين، حتى يستطيع كل مكلف أن يأتي بما هو مقدور له، وهذا من محاسن التشريع الإسلامي.(45/106)
ص -106-…صرح بنقيضه ولا دعوى أنه ما أوجب شيئًا أصلًا؛ لأنه عرضه للعقاب بترك الكل، ولا أنه أوجب واحدًا معينًا، لأنه صرح بالتخيير، فلم يبق إلا أنه أوجب واحدا لا بعينه.
ولأنه لا يمتنع في العقل أن يتعلق الغرض بواحد غير معين، لكون كل واحد منهما وافيًا بالغرض حسب وفاء صاحبه، فيطلب منه قدر ما يفي بغرضه، والتعيين فضلة لا يتعلق بها الغرض، فلا يطلبه منه.
وأما الشرع: فخصال الكفارة1، بل إعتاق الرقبة بالإضافة إلى إعتاق العبيد2، وتزويج المرأة الطالبة للنكاح من أحد الكفؤين الخاطبين، وعقد الإمامة لأحد الرجلين الصالحين لها، ولا سيبل إلى إيجاب الجميع، وأجمعت الأمة3 على أن جميع خصال الكفارة غير واجب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 المراد: خصال كفارة اليمين الواردة في سورة المائدة آية 92 وهي قوله تعالى: {لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}.
2 قصده من هذه العبارة: أن التخيير وارد في الرقبة التي سيكفّر بها، فيجزئ أي رقبة كانت، سواء أكانت مؤمنة أم كافرة.
3 قوله "أجمعت الأمة إلخ" جواب عن سؤال مقدر، وهو أن يقال: الواجب جميع خصال الكفارة، فلو تركها عوقب على الجميع، ولو أتى بجميعها وقع الجميع واجبًا، ولو أتى بواحد سقط عنه الآخر، وقد يسقط الواجب بأسباب دون الأداء وذلك محال. فأجاب: أن هذا لا يطرد في الإمامين والكفؤين، فإن الجمع فيه حرام، فكيف يكون الكل واجبًا، ثم هو خلاف الإجماع في خصال الكفارة، إذ الأمة مجمعة على أن الجميع غير واجب. انظر: "نزهة الخاطر العاطر جـ1 ص97".(45/107)
ص -107-…فإن قيل1: إن كانت الخصال متساوية عند الله -تعالى- بالنسبة إلى صلاح العبد، ينبغي أن يوجب الجميع، تسوية بين المتساويات.
وإن تميز بعضها بوصف ينبغي أن يكون هو الواجب عينًا.
قلنا: ولمَ قلتم: إن للإفعال صفات في ذاتها لأجلها يوجبها الله -سبحانه- بل الإيجاب إليه، له أن يخصص من المتساويات واحدًا بالإيجاب، وله أن يوجب واحدًا غير معين. ويجعل مناط التكليف اختيار المكلف، ليسهل عليه الامتثال.
جواب ثان2: أن التساوي يمنع التعيين؛ لكونه عبثًا، وحصول المصلحة بواحد يمنع من إيجاب الزائد، لكونه إضرارًا مجردًا حصلت المصلحة بدونه، فيكون الواجب واحدًا غير معين.
فإن قيل3: فالله -سبحانه- يعلم ما يتعلق به الإيجاب، ويعلم ما يتأدى به الواجب، فيكون معينًا في علم الله -سبحانه-.
قلنا: الله -سبحانه- إذا أوجب واحدًا لا بعينه علمه على ما هو عليه من نعته، ونعتُه أنه غير معين، فيعلمه كذلك، ويعلم أنه يتعين بفعل المكلف ما لم يكن متعينًا قبل فعله، والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هذا هو الدليل الأول للمعتزلة، أورده المصنف في صورة اعتراض.
2 جواب آخر من المصنف على دليل المعتزلة المتقدم.
3 هذا هو الدليل الثاني للمعتزلة، أورده المصنف في صورة اعتراض.
وخلاصة القول في الواجب المخير أن فيه ثلاثة مذاهب:
المذهب الأول: أن الوجوب يتعلق بواحد مبهم من أمور معينة، وهو مذهب الجمهور. ويعبرون عنه بالأحد الدائر بينها، وتارة بواحد لا بعينه، وتارة بالقدر المشترك، فالذي تعلق به الإيجاب: هو الواحد المبهم، وليس فيه تخيير والذي حصل فيه التخيير: هو الأمور المعينة، ولم يتعلق به الإيجاب، فلا تعارض بين الإيجاب والتخيير، كما قد يتوهمه البعض.(45/108)
ص -108-…فصل: [في تقسيم الواجب باعتبار وقت الأداء]
والواجب ينقسم -بالإضافة إلى الوقت- إلى مضيق وموسع.
وأنكر أصحاب أبي حنيفة التوسع، وقالوا: هو يناقض الوجوب1.
ولنا2: أن السيد لو قال لعبده: ابْن هذا الحائط في هذا اليوم: إما في أوله، وإما في وسطه، وإما في آخره وكيف أردت، فمهما فعلت امتثلت إيجابي، وإن تركت عاقبتك، كان كلامًا معقولًا.
ولا يمكن دعوى أنه ما أوجب شيئًا أصلًا، ولا أنه أوجب مضيقًا؛
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= المذهب الثاني: أن الأمر بالأشياء على التخيير يقتضي وجوب الكل، ويسقط بفعل واحد منها، وهو مذهب بعض المعتزلة، وهو قريب من مذهب الجمهور، فلا خلاف بينهما في المعنى.
المذهب الثالث: أن الواجب معين عند الله تعالى دون الناس، وهو مذهب ضعيف ترويه المعتزلة عن الجمهور، ويرويه الجمهور عن المعتزلة، ولذلك يسمى بمذهب التراجم، لأن كل فريق يرجم به الآخر، فلا أصل له.
انظر: "الإبهاج للسبكي جـ1 ص86، المعتمد لأبي الحسين البصري جـ1 ص87".
1 هذا هو الدليل الذي تمسك به الحنفية على أنكاء الواجب الموسع وخلاصته: أنه لو وجب الفعل فيما قبل الوقت الأخير لما جاز تركه، لكن التالي باطل، وهو أنه يجوز ترك الواجب، فبطل المقدم، وثبت نقيضه، وهو عدم الوجوب فيما قبل الجزء الأخير من الوقت.
وأجيب عنه: بأن جواز ترك الفعل فيما عدا الجزء الأخير لا يقتضي عدم الوجوب، لأن الوجوب فيما عدا الجزء الأخير وجوب موسع، والذي ينافي الوجوب: هو الترك في جميع الأوقات، لا الترك في بعض الأوقات.
2 هذا هو الدليل العقلي للجمهور، وسيأتي -بعد ذلك- الدليل الشرعي.(45/109)
ص -109-…لأنه صرح بضد ذلك، فلم يبق إلا أنه أوجب موسعًا.
وقد عهدنا من الشارع تسمية هذا القسم واجبًا، بدليل أن الصلاة تجب في أول الوقت1.
وكذلك انعقد الإجماع على أنه يثاب ثواب الفرض، وتلزمه نيته2، ولو كانت نفلًا لأجزأت نية النفل، بل لاستحالت نية الفرض من العالِمِ كونها نفلًا؛ إذ النية قصد يتبع العلم.
فإن قيل3: الواجب ما يعاقب على تركه، والصلاة إن أضيفت إلى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هذا هو الدليل الشرعي، وهو: أن الصلاة تجب في أول الوقت وجوبًا موسعًا والأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى في سورة الإسراء من الآية 78: {أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْل} وقوله تعالى في سورة طه من الآية 130: {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا} وروي أن الله -تعالى- لما فرض الصلاة أرسل جبريل -عليه السلام- ليعلّم النبي -صلى الله عليه وسلام- كيفية الصلاة وأوقاتها، فأم جبريل النبي -صلى الله عليه وسلم- وصلى به الصلاة في أول يوم في أول الوقت، وفي اليوم الثاني صلاها في آخر الوقت، ثم قال له: "الوقت ما بين هذين" وهو حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه "1/ 101" وأبو داود في سننه "1/ 161"، وأحمد في مسنده "1/ 333" والنسائي في سننه "1/ 262".
قال البخاري: "هو أصح شيء في المواقيت".
وإذا كان الحديث قد قيد الوجوب بجميع الوقت، وهو صريح في هذا، فتخصيصه ببعض الأوقات دون البعض، تخصيص بلا دليل.
2 هذا هو الدليل الثالث للجمهور، وهو: أن الإجماع منعقد على أن من أدى الصلاة في أول وقتها أثيب عليها ثواب الفرض، وتلزمه النية، إذ النية تابعة لعلم المكلف وقصده، ولذلك يقول الآمدي في الإحكام "جـ1 ص108" "أجمع السلف على أن من فعل الصلاة في أول الوقت ومات، أنه أدى فرض الله عليه".(45/110)
3 هذا دليل من أدلة المنكرين للواجب الموسع، أورده المصنف في صورة اعتراض وأجاب عليه بما قاله -بعد- من أن القسمة ثلاثية، مندوب، وواجب مضيق، =(45/111)
ص -110-…أخر الوقت فيعاقب على تركها، فتكون واجبه حينئذ، وإن أضيقت إلى أوله، فخيّر بين فعلها وتركها، وفعلها خير من تركها، وهذا حد الندب.
وإنما أثيب ثواب الفرض ولزمته نيته؛ لأن مآله إلى الفرضية، فهو كمعجّل الزكاة، والجامع بين الصلاتين في وقت أولاهما.
قلنا: الأقسام ثلاثة:
قسم: لا يعاقب على تركه مطلقًا، وهو: المندوب.
وقسم: يعاقب على تركه مطلقًا، وهو الواجب المضيق.
وقسم: يعاقب على تركه بالإضافة إلى مجموع الوقت، ولا يعاقب بالإضافة إلى بعض أجزاء الوقت، وهذا القسم ثالث، يفتقر إلى عبارة ثالثة، وحقيقته لا تعدو "الواجب، والندب" وأولى عباراته: "الواجب الموسع".
قالوا: ليس هذا قسمًا ثالثًا، بل هو بالإضافة إلى أول الوقت ندب، وبالإضافة إلى آخره واجب، بدليل أنه في أول الوقت يجوز تركه، دون آخره1.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهذا القسم الثالث لا نستطيع أن نلحقه بالمندوب، لأن المندوب يجوز تركه مطلقًا، ولا نستطيع أن نلحقه بالواجب المضيق لأنه يخالفه، فلم يبق إلا أن نسميه باسم يختص به، وهو "الواجب" فهو واجب، لأن الشارع طلب فعله طلبًا جازمًا، وهو -أيضًا- موسع؛ لأن الشارع وسّع وقت الأداء، تيسيرًا على المكلفين، وما دام الشارع هو الذي رخص في ذلك فلا ينبغي المعارضة فيه، فلا اجتهاد مع النص، كما يقول العلماء.
1 خلاصة هذا الاعتراض: عدم التسليم بأن هذا قسم ثالث، بل هو داخل في القسمين، المندوب والواجب، فهو في أول الوقت ندب، لأنه يجوز تركه، وهذا هو الندب، وفي آخر الوقت واجب، لأنه لا يجوز تركه، وهذا هو حد الواجب.
وأجاب المصنف على هذا الاعتراض: بأن الندب يجوز تركه مطلقًا، =(45/112)
ص -111-…قلنا: بل حد الندب: ما يجوز تركه مطلقًا، وهذا لا يجوز إلا بشرط وهو: "الفعل بعده" أو: "العزم على الفعل"، وما جاز تركه بشرط فليس بندب، كما أن كل واحد من خصال الكفارة يجوز تركه إلى بدل.
ومن أمر بالإعتاق فما من عبد إلا يجوز تركه بشرط عتق ما سواه، ولا يكون ندبًا، بل واجبًا مخيرًا، كذا هذا يسمى واجبًا موسعًا1.
وما جاز تركه بشرط يفارق ما جاز تركه مطلقًا، وما لا يجوز تركه مطلقًا فهو قسم ثالث2.
وإذا كان المعنى متفقًا عليه وهو: الانقسام إلى الأقسام الثلاثة، فلا معنى للمناقشة في العبارة.
وأما تعجيل الزكاة: فإنه يجب بنية التعجيل، وما نوى أحد من السلف في الصلاة في أول الوقت غير ما نواه في آخره، ولم يفرقوا أصلًا فهو مقطوع به3.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= والواجب الموسع يجوز تركه في أول الوقت مع نية فعله بعد ذلك، فهو مخالف للمندوب من هذا الوجه.
1 أراد المصنف بذلك: التنظير للواجب الموسع بالواجب المخير، فكما أنه في الواجب المخير مخير بين أمور معينة كذلك هنا مخير بين الوقت الأول: وما بعده. وهذا لا ينافي أن الوقت الأول أفضل من غيره، فالأفضلية شيء، وجواز التأخير شيء أخر.
2 هو: الواجب الموسع -كما سبق توضيحه-.
3 هذا رد على من قال: إن أداء الصلاة في أول الوقت يعتبر تعجيلًا كتعجيل دفع الزكاة قبل حولان الحول. وخلاصة الرد: أن الصلاة تفعل في أول الوقت كما تفعل في آخره بنية واحدة، ولم يفرق السلف الصالح بين النيتين، أما الزكاة فلا تجب ولا يتوجه الأمر بها إلا بعد حولان الحول، فدفعها قبل ذلك لا بد فيه من نية التعجيل، فهذا قياس مع الفارق.(45/113)
ص -112-…فإن قيل1. قولكم: "إنما جاز تركه بشرط العزم أو الفعل بعده" باطل، فإن لو ذهل أو غفل عن العزم ومات لم يكن عاصيًا".
ولأن الواجب المخير: "ما خير الشارع فيه بين شيئين" وما خير بين العزم والفعل.
ولأن قوله: "صل في الوقت" ليس فيه تعرض للعزم أصلًا، فإيجابه زيادة.
قلنا: إنما لم يكن عاصيًا، لأن الغافل لا يكلف.
فأما إذا لم يغفل، فلا يترك العزم على الفعل إلا عازمًا على الترك مطلقًا، وهو حرام، وما لا خلاص عن الحرام إلا به يكون واجبًا.
فهذا دليل وجوبه، وإن لم تدل عليه الصيغة، والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 القائل: هم الذين لا يشترطون العزم على الفعل في الوقت اللاحق للوقت الذي لم تفعل فيه العبادة. وخلاصة ما حكاه المصنف عنهم: أنهم ردوا على مذهب القائلين باشتراط العزم بثلاثة أوجه. فيقول: "فإنه لو ذهل.... الخ" هذا هو الوجه الأول، وقوله: "ولأن الواجب المخير... الخ" هو الوجه الثاني، وقوله: "ولأن قوله: صل الخ" هو الوجه الثالث. وقوله -بعد ذلك-: "قلنا" رد على الوجوه الثلاثة المتقدمة.
وخلاصة ما قيل في الواجب الموسع: أن العلماء متفقون على ذلك، إلا أنهم مختلفون في جزء الوقت الذي يتعلق به الوجوب ويمثلون في الجملة اتجاهين:
أ- اتجاه يعترف بالواجب الموسع.
ب- اتجاه آخر ينكر ذلك.
وتفرع على ذلك عد112
فإن قيل1. قولكم: "إنما جاز تركه بشرط العزم أو الفعل بعده" باطل، فإن لو ذهل أو غفل عن العزم ومات لم يكن عاصيًا".
ولأن الواجب المخير: "ما خير الشارع فيه بين شيئين" وما خير بين العزم والفعل.
ولأن قوله: "صل في الوقت" ليس فيه تعرض للعزم أصلًا، فإيجابه زيادة.
قلنا: إنما لم يكن عاصيًا، لأن الغافل لا يكلف.
فأما إذا لم يغفل، فلا يترك العزم على الفعل إلا عازمًا على الترك مطلقًا، وهو حرام، وما لا خلاص عن الحرام إلا به يكون واجبًا.(45/114)
فهذا دليل وجوبه، وإن لم تدل عليه الصيغة، والله أعلم.(45/115)
ص -113-….....................................................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= المذهب الأول:
أن الوجوب يتعلق بالوقت كله وجوبًا موسعًا، فيجوز إيقاع الفعل في أي جزء من أجزاء الوقت، فيجوز ترك الفعل في أول الوقت بدون بدل، ولا يعتبر عاصيًا ولا يأثم بالتأخير، إلا إذا تضيق الوقت فيحرم التأخير.
ومع ذلك فهم يقولون: إن أداء العبادة في أول الوقت أفضل، ففرق بين الأفضلية والجواز.
وهو مذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين.
واستدلوا على ذلك بدليلين: أحدهما من القرآن، وثانيهما من السنة.
أولا- من القرآن الكريم:
فقد استدلوا بقوله -تعالى: {أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء: 78].
ووجه الاستدلال بالآية: أن الأمر بإقامة صلاة الظهر المفهوم من قوله تعالى: {لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} عام في جميع الأوقات، ولم يقتصر على وقت معين، فلا دلالة في الآية على إيقاع الصلاة في وقت معين، فقصره على بعض الأوقات لا دليل عليه. "الإحكام للآمدي 1/ 99".
ويؤكد هذا الفهم دليل السنة الآتي:
ثانيًا: استدلوا من السنة بما تقدم من حديث جبريل -عليه السلام- والذي جاء فيه "الوقت ما بين هذين" وهو نص في الموضوع من جهة، ومفسر للآية الكريمة من جهة ثانية.
المذهب الثاني: أن الإيجاب يقتضي إيقاع الفعل في أي جزء من أجزاء الوقت، لكن لا يجوز ترك الواجب في الجزء الأول إلا ببدل، وهو العزم على إيقاع الفعل في الجزء الذي يليه، ثم إذا لم يفعل في ذلك الوقت تجدد البدل، وهكذا، حتى يدخل الوقت الأخير فيتعين هذا الجزء للأداء، وإلا خرج الوقت.
وهو مذهب القاضي أبي بكر الباقلاني وجماعة من الأشاعرة والمعتزلة. =(45/116)
ص -114-…...............................................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= وهذا المذهب يتفق مع المذهب المتقدم في أن الإيجاب يتعلق بأول الوقت وجوبًا موسعًا، إلا أنهم يخالفونهم من حيث إنهم يوجبون العزم في الوقت الذي لم يحصل فيه الفعل. ومن هنا كان دليلهم على الشق الأول هو نفس أدلة أصحاب المذهب الأول.
أما أنه يجب العزم فدليلهم على ذلك: أنه لو لم يجب العزم عند عدم الإتيان بالفعل للزم ترك الواجب بلا بدل: وترك الواجب بلا بدل باطل، لأنه يجعل الواجب غير واجب، ضرورة أن الواجب هو: ما لا يجوز تركه بلا بدل، وغير الواجب يجوز تركه بلا بدل، فثبت بذلك أنه لا بد من العزم عند عدم الفعل وهو المدّعي.
وأجاب الجمهور على ذلك: بأن العزم لا يصلح أن يكون بدلًا عن الواجب، لأنه لو صح أن يكون بدلًا لتأدى به الواجب، لأن بدل الشيء يقوم مقامه، والكل متفق على أن العزم هنا لا يقوم مقام الفعل، ولترتب على ذلك أن من أخر الصلاة عن أول الوقت مع الغفلة عن العزم يكون عاصيًا، لأنه ترك الواجب وبدله، ولم تتعرض النصوص الدالة على إيجاب الصلاة لشيء من ذلك، فإيجاب العزم زيادة على مقتضى الأمر الوارد بالصلاة.
يضاف إلى ذلك: أنه لو عزم على الفعل في الجزء الأول من أجزاء الوقت، فهل يجب العزم في الجزء الثاني والثالث وهكذا أو لا؟
فإن قلنا: إنه لا يجب فقد ترك الواجب بلا بدل، ولزم على ذلك تخصيص جزء من الوقت بدون مخصص، حيث أوجبنا العزم في الجزء الأول، دون بقية الأجزاء.
وإن قلنا: يجب تعدد العزم لزم على ذلك تعدد البدل، والمبدل منه واحد، وهذا لا يجوز، لأن البدل -دائما- تابع للأصل وهو المبدل منه.
ثانيًا- اتجاه المنكرين للواجب الموسع:
وتفرع عن هذا الاتجاه ثلاثة مذاهب:
المذهب الأول: أن الوجوب يختص بأول الوقت، فإن فعل في آخره كان قضاء. =(45/117)
ص -115-…..................................................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= وهو منقول عن بعض المتكلمين، ونسب خطأ إلى الشافعية، فهي نسبة غير صحيحة.
واستدل القائلون بذلك بأدلة ضعيفة لا تصلح للاحتجاج بها.
منها: ما روي أن الرسول -صلى الله عليه وسلم-: قال: "الصلاة في أول الوقت رضوان الله، وآخره عفو الله" "رواه الترمذي والدراقطني: الترغيب والترهيب جـ1 ص256".
وقالوا في وجه الدلالة: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد أخبرنا بأن الصلاة في أول الوقت سبب رحمة الله ورضائه عن فاعلها، وأن فعلها في آخر الوقت يعد معصية، بدليل قوله -صلى الله عليه وسلم-: "عفو الله" لأن العفو إنما يكون عن شيء فيه مخالفة.
وأجيب عن هذا الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول: أن هذا الحديث ضعيف جدًّا. قال البيهقي في المعرفة: هذا الحديث كذبه أحمد بن حنبل، وقد روي بأسانيد كلها ضعيفة.
"تحفة الأحوذي 1/ 517، سبل السلام 1/ 17".
الوجه الثاني: أنه مع فرض التسليم بصحته فإنه لا يثبت المدّعي، لأن العفو الوارد في الحديث لا يدل على أن الصلاة في آخر الوقت معصية، لكنه يلج على أن المكلف قد تباطأ في أداء العبادة في أول وقتها، ولا شك أن الوقت الأول وقت فضيلة بلا خلاف، فإهمال لوقت الفضيلة يستحق العفو من الله تعالى. فغاية ما يدل عليه الحديث: هو حث المكلف على المبادرة بأداء العبادة في أول وقتها حتى يستحق رضا الله تعالى ومغفرته.
بالإضافة إلى أن أن هذا الحديث مخالف لحديث جبريل المتقدم وهو حديث صحيح.
المذهب الثاني:
أن الوجوب يختص بآخر الوقت، فإن فعل أوله كان من قبيل التعجيل، وهو مروي عن بعض الحنفية.
واستدلوا على ذلك: بأنه لو وجب الفعل فيما قبل الوقت الأخير لما جاز تركه لكن التالي باطل، وهو أنه لا يجوز ترك الواجب، فبطل المقدم، وثبت نقيضه، =(45/118)
ص -116-…فصل: [في تضييق الواجب الموسع]
إذا أخر الواجب الموسع فمات في أثناء وقته قبل ضيقه1 لم يمت عاصيًا، لأنه فعل ما أبيح له فعله، لكونه جُوِّز له التأخير2.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= وهو عدم الوجوب فيما قبل الجزء الأخير من الوقت.
وأجيب عن هذا الدليل: بأن جواز ترك الفعل فيما عدا الجزء الأخير لا يقتضي عدم وجوب الفعل، لأن الوجوب فيما عدا الجزء الأخير وجوب موسع، والذي ينافي الوجوب هو الترك في جميع أوقات الفعل، لا الترك في بعض الأجزاء والإتيان به في البعض الآخر.
والوجوب في الوقت الأخير أصبح مضيقًا، بحيث إذا لم يفعله فيه خرج وقته كله.
المذهب الثاني: أن المكلف إذا أتى بالفعل في أول الوقت، فإن جاء آخر الوقت والمكلف على صفة التكليف، بأن كان بالغًا، عاقلًا، خاليًا من الموانع الشرعية، كان فعله في أول الوقت واجبًا.
وإن جاء آخر الوقت وقد زالت عن المكلف صفة التكليف، بأن جن المكلف، أو حاضت المرأة مثلًا، كان الفعل الذي فعله في أول الوقت مندوبًا، وهذا المذهب مروي عن الإمام الكرخي من أئمة الحنفية.
وهذا المذهب من الضعف بحيث لا يحتاج إلى استدلال أو مناقشة. فهو مذهب مخالف لما عليه عامة الفقهاء، كما أنه مخالف لظاهر الآيات، وللأحاديث الصحيحة التي تثبت أن الواجب الموسع يجوز فعله في أي جزء من أجزاء هذا الوقت، وإن كان الأداء في أول الوقت فضلية.
1 يريد: قبل تضييق وقته، فلو أخره حتى ضاق الوقت فإنه يموت عاصيًا، كما لو أخر الصلاة لوقت لا يكفي لأدائها.
2 هذا تعليل كونه لا يموت عاصيًا، وهذا الرأي هو الراجح عند المحققين من =(45/119)
ص -117-…فإن قيل1: إنما جاز له التأخير بشرط سلامة العاقبة؟
قلنا: هذا محال؛ فإن العاقبة مستورة عنه2.
ولو سألنا فقال: "عليّ صوم يوم فهل يحل لي تأخيره إلى غد" فما جوابه؟
إن قلنا: "نعم" فلم أثم بالتأخير؟
وإن قلنا: "لا" فخلاف الإجماع.
وإن قلنا إن كان في علم الله أنك تموت قبل غدٍ، لم يحل، وإلا فهو يحل.
فيقول: وما يدريني ما في علم الله، فلا بد من الجزم بجواب.
فإذًا: معنى الوجوب وتحقيقه: أنه لا يجوز له التأخير، إلا بشرط العزم، ولا يؤخر إلا إلى وقت يغلب على ظنه البقاء إليه. والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= الأصوليين، حتى حكى بعضهم الإجماع على ذلك.
1 هذا يعتبر مذهبًا ثالثًا، وهو: أنه يجوز التأخير بشرط سلامة العاقبة، مثل: عدم المرض، أو كبر السن وما أشبه ذلك.
2 صحيح هي مستورة، لكن لها أمارات، والأحكام العملية يكتفى فيها بغلبة الظن.
وتفرع على ذلك: أنه لو تخلف ظنه وعاش بعد الوقت الذي ظن أنه لن يعيش بعده، وأدى الفرض -بعد هذا الوقت-، فهل يعتبر أداء، باعتبار الواقع، لا عبرة بهذا الظن الذي تخلف. أو يعتبر قضاء باعتبار ظنه رأيان في المسألة.(45/120)
ص -118-…فصل: [في مقدمة الواجب وحكمها]
ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى: ما ليس إلا المكلف، كالقدرة واليد في الكتابة، وحضور الإمام والعدد في الجمعة، فلا يوصف بوجوب.
وإلى ما يتعلق باختيار العبد، كالطهارة للصلاة، والسعي إلى الجمعة، وغسل جزء من الرأس مع الوجه، وإمساك جزء من الليل مع النهار في الصوم، فهو واجب.
وهذا أولى من قولنا: يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب؛ إذ قولنا: "يجب ما ليس بواجب" متناقض، لكن الأصل: وجب بالإيجاب قصدًا، والوسيلة وجبت بواسطة وجوب المقصود، فهو واجب كيف ما كان، وإن اختلفت علة إيجابهما1.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 خلاصة ذلك: أنه من المباحث المتعلقة بالواجب: ما يسمى بمقدمة الواجب، أو ما لا يتم الواجب إلا به، أو ما يتوقف عليه الواجب، أو الوسيلة، وكلها تنزل على معنى واحد. ومقدمة الواجب نوعان:
1- مقدمة وجوب: وهي ما يتوقف عليها وجوب الواجب، وقد تكون سببًا كملك النصاب للزكاة، وقد تكون شرطًا كالبلوغ، فإنه شرط للتكليف، وقد تكون مانعًا، كالدين، فإنه مانع من وجوب الزكاة. وهذا النوع لا خلاف بين العلماء في عدم التكليف به، لعدم قدرة المكلف على تحصيله.
2- مقدمة وجود: وهي ما يتوقف عليها وجود الواجب وإيقاعه على صفة الكمال، كما أراد الشارع. وهي أيضًا نوعان:
أ- نوع غير مقدور للمكلف، مثل: حضور الإمام والعدد المشترط لصحة صلاة الجمعة. وهذا النوع متفق على عدم التكليف به أيضًا، لعدم قدرة المكلف على تحصيله. =(45/121)
ص -119-…فإن قيل: لو كان واجبًا لأثيب على فعله، وعوقب على تركه، وتارك الوضوء والصوم لا يعاقب على ما ترك من غسل الرأس وصوم الليل1.
قلنا: ومن أنبأكم أن ثواب القريب من البيت في الحج مثل ثواب البعيد وأن الثواب لا يزيد بزيادة العمل في الوسيلة؟
وأما العقوبة: فإنه يعاقب على ترك الوضوء والصوم، ولا يتوزع على أجزاء الفعل، فلا معنى لإضافته إلى التفصيل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= ب- النوع الثاني: مقدمة مقدورة للمكلف. وهي محل خلاف بين العلماء في: هل إذا أمر الشارع أمرًا مطلقًا بفعل يتوقف وجوده على شرط أو سبب، يكون أمرًا بالمقدمة، أو أنها تكون بأمر آخر؟
وقد اختار المصنف أن الأمر بالشيء الواجب يقتضي وجوب المقدمة، ولذلك قال: "فهو واجب كيفما كان".
1 اعتاد المصنف: أن يورد المذهب المخالف ضمنًا في صورة اعتراض، يدل على المذهب وعلى دليله، وهذا هو دليل المذهب الثاني الذي يرى أن الأمر بالشيء ليس أمرًا بما يتوقف عليه، سواء أكان سببًا أم شرطًا.
وهناك مذهبان آخران أغفلهما المصنف:
أحدهما: أن الخطاب الدال على إيجاب الشيء يدل على إيجاب السبب، دون الشرط، وحجة أصحاب هذا المذهب: أن ارتباط السبب بالمسبب أقوى وأشد من ارتباط الشرط بالمشروط، ولذلك يلزم من وجود السبب وجود المسبب، بخلاف الشرط، فلا يلزم من وجوده الوجود.
ثانيهما: أن الخطاب الدال على إيجاب الشيء يستلزم إيجاب ما يتوقف عليه إن كان شرطًا شرعيًّا، أما إن كان شرطًا عقليًّا أو عاديًّا، أو سببًا فلا يقتضي ذلك، وهذا الرأي منسوب لإمام الحرمين.
ومن خلال استعراض هذه المذاهب الأربعة نرى رجحان ما ذهب إليه ابن قدامة، من أن الأمر بالشيء يستلزم وجوب ما يتوقف عليه مطلقًا، سواء أكان =(45/122)
ص -120-…فصل: [في بعض الفروع المخرجة على مقدمة الواجب]
وإذا اختلطت أخته بأجنبية1، أو ميتة بمذكاة حرمتا: الميتة بعلة الموت، والأخرى بعلة الاشتباه.
وقال قوم: المذكاة حلال، لكن يجب الكف عنها.
وهذا متناقض2، إذ ليس الحل والحرمة وصفًا ذاتيًّا لهما، بل هو متعلق بالفعل، فإذا حرم فعل الأكل فيهما فأي معنًى لقولنا: هي حلال؟!
وإنما وقع هذا في الأوهام، حيث ضاهى الوصف بالحل والحرمة الوصف بالسواد والبياض، والأوصاف الحسية، وذلك وَهْم على ما ذكرناه. والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= سببًا أم شرطًا، لأنه لا يعقل أن يكلف الشارع بشيء يتوقف وجوده على شيء آخر بدون تكليف بهذا الشيء، ما دام مقدورًا للمكلف.
انظر في هذه المسألة: الإبهاج للإمام السبكي "1/ 110"، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد "1/ 244".
1 وكذا لو اختلطت زوجته بأجنبية، حرمتا أيضًا، الأجنبية حرام، لأنها أجنبية، وحرمت زوجته لاشتباهها بالأجنبية، ولا يمكن اجتناب الأجنبية إلا باجتناب الاثنتين، ويقال مثل ذلك في الميتة والمذكاة، الميتة حرام أصلًا، والمذكاة حرام لاشتباهها بالميتة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والواجب هنا هو الكف عن أخته فلا يتزوجها، وعن الأجنبية فلا يقربها، وعن الميتة فلا يأكلها، ولا يتحقق ذلك إلا بالكف عما اختلط بالمحرم، فاجتناب ما اشتبه بالمحرم بالأصالة واجب.
2 لأنه يؤدي إلى أنهما يباحان ويحرمان في وقت واحد. وهذا الرد من "ابن قدامة" فيه مبالغة، لأن المخالفين نظروا إلى الواقع ونفس الأمر, والواقع: أن الأجنبية =(45/123)
ص -121-…فصل: [في الواجب غير المحدد]1
الواجب الذي لا يتقيد بحد محدود، كالطمأنينة في الركوع والسجود، ومدة القيام والعقود، إذا زاد على أقل الواجب: فالزيادة ندب، واختاره أبو الخطاب2.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= حلال، والمذكاة حلال، لكنهما وجب الكف عنهما -مؤقتًا- لحين التمييز بينهما، ولم يقل أحد من العلماء إن التحريم متوجه إلى الذوات، وهذا ما قاله البيضاوي -تبعًا للإمام الرازي ومختصريه- قال: "لو اشتبهت المنكوحة بالأجنبية حرمتا: على معنى أنه يجب الكف عنهما" قال الإسنوي -شرحا على ذلك-: "المراد بتحريم الأجنبية: إنما هو الكف، لا تحريم ذاتها" انظر: نهاية السول على منهاج البيضاوي جـ1 ص212 وبهامشه سلم الوصول للشيخ المطيعي.
1 هذا فرع آخر من الفروع المخرجة على ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
ووجه تخريجه عليه: أن غير الواجب فيه وهو الزيادة لاحق له من آخره، ومقدمة الواجب لاحقة له من أوله.
وقد بين الطوفي في شرح مختصر الروضة "1/ 348" محل الخلاف فقال: "الزيادة على الواجب إما أن تكون متميزة عنه أو لا: فإن تميزت عنه: كصلاة التطوع بالنسبة إلى المكتوبات فهي -يعني الزيادة المتميزة- ندب اتفاقًا. إذ لا نص في وجوبها ولا إجماع، ولا جامع بينها وبين الواجب حتى تقاس عليه، ولا اشتدت ملابستها للواجب حتى تلحق به، ولا مدرك لثبوت الأحكام شرعًا إلا هذه الأدلة: النص والإجماع والقياس والاستدلال.
وإن لم تتميز الزيادة على الواجب ولا تنفصل حقيقتها من حقيقته حسًّا، كالزيادة في الطمأنينة..... واجبة عند القاضي أبي يعلى، ندب عند أبي الخطاب وهو الصواب".
2 محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني الحنبلي. ولد سنة 432هـ، كان أحد =(45/124)
ص -122-…وقال القاضي1: الجميع واجب؛ لأن نسبة الكل إلى الأمر واحد، والأمر في نفسه أمر واحد، وهو أمر إيجاب، ولا يتميز البعض عن البعض، فالكل امتثال.
ولنا: أن الزيادة يجوز تركها مطلقًا من غير شروط ولا بدل، وهذا هو الندب.
ولأن الأمر إنما اقتضى إيجاب ما تناوله الاسم فيكون هو الواجب، والزيادة ندب، وإن كان لا يتميز بعضه عن البعض، فيعقل كونه بعضه واجبًا، وبعضه ندبًا، كما لو أدى دينارًا عن عشرين"*".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= أئمة المذهب وأعيانه، صنف العديد من الكتب منها "التمهيد" في أصول الفقه. توفي سنة 510هـ.
انظر في ترجمته: "المنهج الأحمد 2/ 198، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص211-239".
1 محمد بن الحسين بن محمد، أبو يعلى الفراء الحنبلي، كان عالم زمانه وفريد عصره، إمامًا في الأصول والفروع. ولد سنة 380هـ. وتوفي سنة 450هـ. من مؤلفاته في الأصول "العدة" "طبقات الحنابلة 2/ 193-230".
"*" الواجب العيني والواجب الكفائي.
ترك المصنف تقسيمًا من تقسيمات الواجب، وهو: تقسيمه إلى واجب عيني، وواجب كفائي، فلزم إضافة هذا التقسم هنا فنقول:
الواجب العيني: هو ما توجه فيه الطلب إلى كل مكلف، أي طلب الشارع فعله من كل واحد من المكلفين، فلا يكفي فيه قيام البعض دون البعض الآخر، ولا تبرأ ذمة المكلف إلا بأدائه، ومن يأثم بالترك، ولا يغني عنه فعل غيره، ولذلك سمي بفرض العين، لأن المنظور إليه في هذا الواجب: الفعل نفسه، والفاعل نفسه، مثل: فرائض الصلاة، والصيام، والوفاء بالعقود، وإعطاء كل ذي حق حقه.
والواجب الكفائي: هو ما طلب الشارع حصوله من جماعة المكلفين من غير =(45/125)
ص -123-…...........................................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نظر إلى فاعله، لأن مقصود الشارع حصول الفعل فقط، فإذا فعله البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يفعل نهائيًّا أثم الجميع، لتعلق الطلب بالكل.
فالطلب هنا منصب على إيجاد الفعل في حد ذاته لا إلى الفاعل.
ومن أمثلته: الجهاد، والقضاء، وأداء الشهادة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإيجاد الصناعات والحرف المختلفة والعلوم التي تحتاج إليها الأمة، وإعداد القوة بأنواعها ونحو ذلك مما يحقق مصلحة الأمة.
ولا خلاف بين الأصوليين في أن الواجب الكفائي يتحقق المقصود منه بفعل بعض المكلفين، وعلى أن ترك الواجب الكفائي من جميع المكلفين يستوجب تأثيم الجميع، لأنهم فوّتوا ما قصد من الفعل، وكذلك لو قام به عدد أقل ممن يسد بهم الحاجة، فالفاعلون مثابون، وغيرهم آثمون.
لكنهم مختلفون في الخطاب المتعلق بهذا الفعل، هل هو موجه إلى جميع المكلفين، ويسقط بفعل البعض، أو هو موجه إلى بعض غير معين؟
فالجمهور على أنه متعلق بجميع المكلفين، بمعنى أن القادر على الفعل عليه أن يقوم بنفسه، وغير القادر يحث غيره على القيام به.
وذهب بعض الأصوليين ومنهم المعتزلة إلى أن فرض الكفاية يتعلق بطائفة غير معينة، لأنه لو تعلق بالكل لما سقط إلا بفعل الكل.
وتظهر ثمرة هذا الخلاف: فيمن علم بشيء من فروض الكفايات، كتغسيل ميت وتكفينه، والصلاة عليه، وشك هل هناك من قام بهذا الواجب أو لا؟
فعلى رأي الجمهور يجب عليه السعي ليتبين حقيقة الأمر، لأن الأمر متعلق به على سبيل الوجوب المحقق، ولا يسقط بالشك.
أما على الرأي الثاني فلا يلزمه ذلك، لأن الخطاب لم يتوجه إليه.(45/126)
وقد يصير الواجب الكفائي واجبًا عينيًّا، إذا انحصر الفعل المطلوب في شخص معين أو فئة معينة، كالجهاد، فإنه يصبح فرض عين على كل قادر عليه، إذا لم يحصل بعدد محدد.
ومثل ذلك: إذا شهد المكلف القادر دون غيره منكرًا، فعليه إنكاره بقدر استطاعته. =(45/127)
ص -124-…القسم الثاني: المندوب1
والندب في اللغة: الدعاء إلى الفعل. كما قال:
لا يسألون أخاهم حين يندبهم
في النائبات على ما قال برهانا2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= ومثله الطبيب في مكان ناء عن المدن، ولم يوجد غيره أصبح إسعاف المريض بالنسبة له فرض عين.
أيهما أفضل: فرض العين أم فرض الكفاية؟
للعلماء في هذه المسألة رأيان:
الرأي الأول: أن فرض العين أفضل، لشدة اعتناء الشارع به، ولذلك طلب فعله من كل مكلف ولذلك يكره ترك فرض العين لأداء فرض الكفاية، فلا يحسن ترك الطواف المفروض لصلاة الجنازة، لأن الأول فرض عين، والثاني فرض كفاية.
وهذا هو رأي الشافعية وغيرهم.
الرأي الثاني: أن فرض الكفاية أفضل، لأن فاعل الكفاية ساع في صيانة الأمة كلها عن المأثم، أما فرض العين فإنه يصان به الإثم عن الفاعل فقط، ولا شك أن ما يتعلق بالأمة كلها أهم، وأولى مما يتعلق بالبعض.
وإلى هذا ذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني، وإمام الحرمين ووالده.
انظر: "التمهيد اللإسنوي، حاشية البناني على شرح جمع الجوامع جـ1 ص183، الإبهاج للسبكي 1/ 100 طبعة الكليات الأزهرية، نهاية السول للإسنوي 1/ 94، الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان ص37، الطبعة الثانية.
1 القسم الثاني: من أقسام الحكم التكليفي: المندوب. ويسمى: سنة ومستحبًّا وتطوعًا وطاعة ونفلًا وقربة ومرغبًا فيه وإحسانًا. وهي اصطلاحات مستحدثة في المذاهب، والمتفق عليه بين المتقدمين: الفرض والسنة.
2 الشاعر هو: قريط بن أنيف العنبري، والبيت من القصيدة له يهجو بها قومه، ويمدح بني مازن الذين استنقذوا إبله بعد أن تخلى عنه قومه. انظر: شرح ديوان الحماسة للتبريزي "1/ 19".(45/128)
ص -125-…وحده في الشرع: مأمور لا يلحق بتركه ذم، من حيث تركه من غير حاجة إلى بدل1.
وقيل: هو ما في فعله ثواب، ولا عقاب في تركه.
والمندوب مأمور [به]. وأنكر قوم كونه مأمورًا [به] قالوا: لأن الله -سبحانه- قال: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم}2. والمندوب لا يحذر فيه ذلك.
ولأن3 النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة"4. وقد ندبهم إلى السواك، علم أن الأمر لا يتناول المندوب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 قوله: "مأمور" جنس يتناول الواجب والمندوب، وقوله: "لا يحلق بتركه ذم...." أعم من أن يكون تركه مطلقًا أو إلى بدل، فيشمل: الواجب الموسع، والمخير، وفرض الكفاية، لأن جميعها مأمورات يجوز تركها، لكن إلى بدل، فلما قال: "من غير حاجة إلى بدل" أخرج ذلك كله وأبقى المندوب.
2 سورة النور من الآية: 63 وهي الدليل الأول للقائلين بأن المندوب غير مأمور به.
3 هذا هو الدليل الثاني للقائلين بأن المندوب غير مأمور به.
4 حديث صحيح: أخرجه البخاري: كتاب التمني "887" ومسلم: كتاب الطهارة، باب السواك "252" وأبو داود: كتاب الطهارة، باب السواك "46" والنسائي: كتاب الطهارة، باب السواك "1/ 12" والترمذي حديث رقم "23" وابن ماجه "287"، والطحاوي في شرح معاني الآثار "1/ 403" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. كما رواه عن زيد بن خالد الجهني: أحمد في مسنده "4/ 114، 116"، وأبو داود "47" والترمذي "23" وقال: هذا حديث حسن صحيح.
ورواه أحمد والطحاوي عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-.
ووجه الدلالة من الحديث -كما قال أصحاب هذا المذهب-: أن السواك مندوب، مع أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يأمر أمته =(45/129)
ص -126-…ولأن1 الأمر: اقتضاء جازم لا تخيير معه، وفي الندب تخيير، ولم يسم تاركه عاصيًا.
ولنا2 أن الأمر: استدعاء وطلب، والمندوب مستدعًى ومطلوب، فيدخل في حقيقة الأمر. قال الله تعالى-: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْأِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى}3 وقال تعالى: {وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ}4. ومن ذلك ما هو مندوب.
ولأنه6: شاع في ألسنة الفقهاء: أن الأمر ينقسم إلى أمر إيجاب وأمر استحباب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= بالسواك، فلا يكون المندوب مأمورًا به. وقد أجاب المصنف على ذلك كما سيأتي.
1 هذا هو الدليل الثالث وخلاصته: أن الأمر طلب فعل جازم لا تخيير فيه، وتاركه يسمى عاصيًا، لقول الله تعالى -عن موسى عليه السلام لأخيه-: {أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي} [طه: 93] والمعنى: عصيتني بمخالفة أمري، والمندوب على عكس ذلك، فليس فيه طلب جازم، وإنما فيه تخيير بين الفعل والترك، كما أن تاركه لا يسمى عاصيًا، فدل ذلك على أن ليس مأمورًا به.
2 من هنا سيبدأ المصنف في إيراد الأدلة على أن المندوب مأمور به.
3 سورة النحل من الآية: 90.
4 سورة لقمان من الآية: 17.
5 ومثلهما قوله تعالى في سورة الحج الآية: 77: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}.
ووجه الدلالة من هذه الآيات: أن من المأمور به ما هو واجب، ومنه ما هو مندوب، فمن الإحسان وإيتاء ذي القربى ما هو على سبيل الجزم، ومنه ما هو على سبيل الاستحباب والندب، وكذلك الأمر بالمعروف، وفعل الخير، فثبت بذلك: أن الأمر يطلق على المندوب، كما يطلق على الواجب، وهذا هو الدليل الأول.
6 هذا هو الدليل الثاني.(45/130)
ص -127-…ولأن1: فعله طاعة، وليس ذلك لكونه مرادًا، إذ الأمر يفارق الإرادة، ولا لكونه موجودًا؛ فإنه موجود في غير الطاعات "أو حادثًا، أو لذاته، أو صفة نفسه؛ إذ يجري ذلك في المباحات"2. ولا لكونه مثابًا؛ فإن الممتثل يكون مطيعًا وإن لم يثب، وإنما الثواب للتراغيب في الطاعات.
وقولهم3: "إن الأمر ليس فيه تخيير" ممنوع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هذا هو الدليل الثالث.
2 ما بين القوسين من المستصفى، والذي في الروضة "فإنه في غير الطاعات" وهي توهم أن المندوب كما يكون في الطاعات يكون غير غيرها، وهو خطأ، فالمصنف بحذفه هذه العبارات جعل المعنى مختلًا. وخلاصة هذا الدليل: أن الندب أمر وفيه طاعة، وهذه العبارة ليست باعتبار كون الأمر مرادًا، لأن الأمر يفارق الإرادة، ولا باعتبار كونه موجودًا أو حادثًا أو لذاته أو صفة نفسه، فهذا كله موجود في المباحات، ولا باعتبار كونه مثابًا عليه، فإن المأمور يعتبر مطيعًا حتى ولو لم يثب، فإن الثواب للترغيب، فقد يحبط عمله بالفكر، فثبت بذلك كله أن المندوب داخل في الأمر.
انظر: "نزهة الخاطر العاطر جـ1 ص115".
3 بدأ المصنف ينافش أدلة المخالفين. فبدأ بمناقشة الدليل الأول: وهو: "أن الطلب والتخيير متنافيان" فقال: هذا غير صحيح، لأن الطلب قد يكون جازمًا وقد يكون غير جازم.
ولو سلمنا -جدلًا- بأن الطلب والتخيير متنافيان، فنقول: إن الندب ليس تخييرًا مطلقًا، بدليل أن الفعل فيه أرجح من الترك، للثواب على فعله، وعدم الثواب في تركه. ولم يسم تاركه عاصيًا، لأن الله تعالى هو الذي أسقط عنه هذا، لأن الأمر فيه ليس جازمًا.(45/131)
وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "..... لأمرتهم بالسواك...." لا يدل على مدّعاكم، لأن المنفي في الحديث: هو الأمر على سبيل الجزم والوجوب، بدليل أنه -صلى الله عليه وسلم- ندبهم إلى هذه السنة وأمرهم بها في بعض الأحاديث الأخرى، كقوله -صلى الله عليه وسلم-: =(45/132)
ص -128-…وإن سلمنا: فالمندوب كذلك، لأن التخيير عبارة عن التسوية، فإذا ترجح جهة الفعل ارتفعت التسوية والتخيير.
ولم يسم تاركه عاصيًا، لأنه اسم ذم، وقد أسقط الله -تعالى- الذم عنه، لكن يسمى مخالفًا وغير ممتثل، ويسمى فاعله موافقًا ومطيعًا.
وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ".... لأمرتهم بالسواك....." أي: أمرتهم أمر جزم وإيجاب.
وقوله -تعالى-: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} يدل على أن الأمر يقتضي الوجوب، ونحن نقول به، لكن يجوز صرفه إلى الندب بدليل، ولا يخرج بذلك عن كونه أمرًا، كما ذكرناه في دليلنا. والله أعلم.
القسم الثالث: المباح
وحدّه: ما أذن الله في فعله وتركه، غير مقترن بذم فاعله وتاركه ولا مدحه1.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= "تسننوا ولا تدخلوا عليّ قُلْحًا بُخْرا" [رواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول من حديث عبد الله بن بشر المازني. والقلح: الذي أصفرت اسنانه حتى بخرت من باطنها]. والجمع بين الحديثين يكون بحمل الأول على الندب، والحديث الذي معنا الذي نفى الأمر على الإيجاب، حتى لا يكون هناك تعارض في الأدلة الشرعية، والرد على الاستدلال بالآية الكريمة واضح.
1 هذا أحد التعريفات الشرعية للمباح، وعرفه البعض بأنه: ما اقتضى خطاب الشرع التسوية بين فعله وتركه من غير مدح يترتب عليه ولا ذم.
أما معناه في اللغة: فمأخوذ من الإباحة، وهي: الإظهار، يقال: باح بسره، إذا أظهره: وقيل: مأخوذ من باحة الدار وهي ساحتها، إذ فيه معنى السعة =(45/133)
ص -129-…وهو من الشرع1.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وانتفاء العائق، لأن الساحة تتسع للتصرف فيها بالسعي والحركة بحسبها، والعائق من ذلك منتف فيها.
انظر: "القاموس المحيط فصل الباء، باب الحاء، شرح مختصر الروضة 1/ 386".
1 وهذا هو رأي جمهور العلماء، واستدلوا على ذلك: بأن الإباحة عبارة عن خطاب الشارع بالتخيير بين الفعل والترك، فمعنى الإباحة: قول الشارع: أبحت لكم هذا، أو أنتم مخيرون في فعله وتركه، وهذا يتوقف على خطاب الشارع، فتكون الإباحة حكمًا شرعيًّا.
وذهب بعض المعتزلة ومنهم الكعبي: "عبد الله بن أحمد، رأس طائفة من المعتزلة تسمى الكعبية. توفي سنة 319هـ" ذهب إلى أن الإباحة حكم عقلي، إذ إنها عبارة عن انتفاء الحرج عن المكلف، وذلك ثابت قبل ورود الشرع.
وأجاب الجمهور على ذلك: بأن الإباحة عبارة عن خطاب الشارع بالتخيير، وهذا متوقف على ورود الشرع. والخلاف بين الجمهور والمعتزلة في هذه المسألة متفرع على مسألة أخرى هي: الحسن والقبح في الأشياء، هل هي شرعية أو عقلية، فلا بد من بيان ذلك.
معنى الحسن والقبح:
يطلق الحسن والقبح على معان ثلاثة:
المعنى الأول: أن الحسن: ما يلائم الفطرة الإنسانية المائلة إلى جلب المنافع ودفع المضار.
والقبح: ما ينافر الفطرة: فإنقاذ الإنسان من تهلكة حسن، وترك إنقاذه قبيح.
المعنى الثاني: أن الحسن: صفة كمال يستحق فاعله المدح من العباد في الدنيا.
والقبح: صفة نقص يستحق فاعله الذم من العباد في الدنيا. فالعلم حسن، والجهل قبيح.
وهذان المعنيان لا خلاف بين العلماء في أنهما عقليان أي أن الفعل يستقل بإدراك ما فيهما من حسن أو قبيح من غير توقف على الشرع.(45/134)
ص -130-….........................................................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= المعنى الثالث: الحسن: ما يستحق فاعله المدح من الله تعالى، والثواب في الآخرة، كالصدق والتواضع، والجود.
والقبح: ما يستحق فاعله الذم من الله تعالى، والعقاب في الآخرة، كالكذب والتكبر، والبخل.
وهذا النوع هو الذي جرى فيه الخلاف بين المعتزلة وأهل السنة والجماعة.
فالمعتزلة يرون أنهما عقليان، أي أن العقل يستطيع أن يدرك ما فيهما من حسن أو قبح، وأن الوقوف على حكم الله تعالى لا يفتقر إلى ورود الشرع، لاعتقادهم وجوب مراعاة المصالح والمفاسد، وهذا أمر يدركه العقل، والشرائع تأتي مؤكدة لذلك، وأن الله تعالى عليه أن يأمر وينهى على وفق ما في الأفعال من حسن أو قبح.
أما أهل السنة: فإنهم يقولون: لا يعلم ذلك إلا من جهة الشرع، إذ لا حاكم إلا الله تعالى، فالحسن ما حسنه الشرع، والقبيح، ما قبحه الشرع، وأما العقل فلا يحسّن، ولا يقبّح، ولا يوجب ولا يحرّم.
سبب الخلاف:
وسبب الخلاف بين المعتزلة وأهل السنة: أن المعتزلة يرون أن حسن الأشياء أو قبحها ذاتي، وأهل السنة يرون أنهما تابعان لصفات قائمة بهما.
ومن المؤكد أن رأي أهل السنة: هو الأرجح، وإلا لو كان حسن الأشياء أو قبحها ذاتيًّا، لكان الصدق حسنًا في كل الأحوال، ولكان الكذب قبيحًا في كل صوره، مع أن هذا مخالف للواقع.(45/135)
وقد أطال العلماء في الرد على مسلك المعتزلة ومن معهم، ومن أقوى الأدلة الدالة على بطلان مذهبهم: قوله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: 15] فإن هذا النص الكريم يقتضي نفي التعذيب بمباشرة بعض الأفعال وترك بعضها قبل بعثة الرسل، ومذهب المعتزلة يستلزم تعذيب تارك الأفعال ومباشرة بعضها قبل بعثة الرسل، لأن الحسن والقبح -على مذهبهم- يتحقق قبل البعثة، والحسن في بعض الأفعال مستلزم لكونه واجبًا، والقبح في بعضها مستلزم لكونه حرامًا، فيكون بعض الأفعال قبل البعثة واجبًا، =(45/136)
ص -131-…وأنكر بعض المعتزلة ذلك؛ إذ معنى الإباحة: نفي الحرج عن الفعل والترك، وذلك ثابت قبل ورود السمع، فمعنى إباحة الشيء: تركه على ما كان قبل السمع.
قلنا1: الأفعال ثلاثة أقسام:
قسم صرح فيه الشرع بالتخيير بين فعله وتركه، فهذا خطاب، ولا معنى للحكم إلا الخطاب.
وقسم لم يرد فيه خطاب بالتخيير، لكن دل دليل السمع على نفي الحرج عن فعله وتركه، فقد عرف بدليل السمع، ولولا هو لعرف بدليل العقل نفي الحرج عنه، فهذا اجتمع عليه دليل العقل والسمع.
وقسم لم يتعرض الشرع له بدليل من أدلة السمع، فيحتمل أن يقال: قد دل السمع على أن ما لم يرد فيه طلب فعل ولا ترك، فالمكلف فيه مخير.
وهذا دليل على العموم فيما لا يتناهى من الأفعال، فلا يبقى فعل لا مدلول عليه سمعًا، فتكون إباحته من الشرع.
ويحتمل أن يقال: لا حكم له، والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= وبعضها حرامًا، وترك الواجب يقتضي استحقاق العقاب، كما أن فعل الحرام يستوجب العقاب أيضًا. فيؤدي ذلك في النهاية إلى إثبات أحكام شرعية، قبل البعثة وهو مخالف لمقتضى الآية الكريمة. انظر: "بيان المختصر للأصفاني جـ1 ص287 وما بعدها".
1 بدأ المصنف يرد على المعتزلة الذين قالوا: إن الإباحة حكم عقلي، فبين أن المسألة فيها عدة احتمالات، وبعضها للعقل فيه مجال، إلا أنها في النهاية ترجع إلى الشرع، وهي -كما سبق- راجعة إلى مسألة الحسن، والقبح هل هما عقليان أو شرعيان؟(45/137)
ص -132-…فصل: [في حكم الأشياء قبل ورود الشرع]
اختلف في الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع ما حكمها1:
فقال التميمي2، وأبو الخطاب، والحنفية: هي على الإباحة: إذ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 وضح الشيخ الشنقيطي محال الاتفاق ومحل الخلاف في المسألة فقال: "الأعيان المنتفع بها لها ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يكون فيها ضرر محض، ولا نفع فيها -ألبتة- كأكل الأعشاب السامة القاتلة.
الحالة الثانية: أن يكون فيها نفع محض، ولا ضرر فيها أصلًا.
الحالة الثالثة: أن يكون فيها نفع من جهة، وضرر من جهة أخرى.
فإن كان فيها ضرر محض، ولا نفع فيها، أو كان ضررها أرجح من نفعها أو مساويا له، فهي حرام؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا ضرر ولا ضرار" وإن كان نفعها خالصًا لا ضرر معه، أو معه ضرر خفيف، والنفع أرجح منه فأرجح الأقوال الجواز، وقد أشار المصنف إلى هذا التفصيل بقوله: "المنتفع بها" فمفهومه: أن ما لا نفع فيه لا يدخل في كلامه" انتهى ببعض تصرف. "مذكرة أصول الفقه ص20".
وهذه المسألة مفرعة على مسألة: الحسن والقبح العقليين. وللعلماء فيها مذاهب كثيرة منها: ما رجحه المصنف، وهي أنها مباحة مطلقًا، وقيل: إنها على الحظر حتى يأتي الشرع بالإباحة، ومنهم من توقف في الجزم برأي معين.
يراجع في ذلك: المستصفى "1/ 63"، والإحكام للآمدي "1/ 91".
2 هو: عبد العزيز بن حارث بن أسد، أبو الحسن التميمي، المولود سنة 317هـ. صحب أبا القاسم الخرقي وأبا بكر بن عبد العزيز، كان من أعيان علماء الحنابلة، له مؤلفات في الأصول والفروع. توفي سنة 371هـ.
انظر: "طبقات الحنابلة جـ2 ص139، المنهج الأحمد جـ2 ص66".(45/138)
ص -133-…قد علم انتفاعنا بها من غير ضرر علينا، ولا على غيرنا، فليكن مباحًا.
ولأن الله -سبحانه- خلق هذه الأعيان لحكمة لا محالة، ولا يجوز أن يكون ذلك لنفع يرجع إليه، فثبت أنه لنفعنا.
وقال ابن حامد1، والقاضي2، وبعض المعتزلة: هي على الحظر؛ لأن التصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيح، والله -سبحانه- المالك ولم يأذن3.
ولأنه4 يحتمل أن في ذلك ضررًا، فالإقدام عليه خطر5.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هو: الحسن بن حامد بن علي بن مروان، إمام الحنابلة في عصره ومعلمهم ومفتيهم. من مؤلفاته: "الجامع" في الفقه وكتاب في أصول الفقه. توفي سنة 403هـ. انظر: "طبقات الحنابلة جـ2 ص171، شذرات الذهب جـ3 ص166".
2 تقدمت ترجمته قريبًا.
3 هذا هو الدليل الأول للقائلين بالحظر: قياس تصرف العبد في ملك الله -تعالى- على التصرف في ملك العباد، وهو ما يسميه الأصوليون: قياس أحكام الله تعالى على أحكام الخلق فيما بينهم، ونظم القياس هكذا: الواحد منا لا يجوز له أكل طعام غيره أو شرب شرابه، أو ركوب دابته، أو لبس ثوبه بغير إذنه، فكذلك أحكام الله تعالى، لا يجوز لنا التصرف فيها أن الحكم عليها بدون إذنه سبحانه.
4 هذا هو الدليل الثاني للقائلين بالحظر، وتقريره: أن الإقدام على هذا الانتفاع خطر، أي مخاطرة بالنفس، فالإمساك عنه أحوط لها في العقل.
أما أنه خطر، فلأن بتقدير الحل في نفس الأمر أمَنَةً من العذاب، وبتقدير التحريم تكون معرضة له، فهذا وجه المخاطرة، وهو: ركوب أمر يلحق فيه الضرر على بعض الاحتمالات. وأما أن الإمساك عن الانتفاع المذكور يكون أحوط، فهو من القضايا الضرورية عقلًا وشرعًا وعرفًا. "شرح مختصر الروضة جـ1 ص395".
5 في الأصل "حظر" وصححناه من شرح مختصر الروضة.(45/139)
ص -134-…وقال أبو الحسن الجزري1، وطائفة من الواقفية2: لا حكم لها؛ إذ معنى الحكم: الخطاب، ولا خطاب قبل ورود السمع.
والعقل لا يبيح شيئا ولا يحرمه، وإنما هو معرف للترجيح والاستواء، وقبح التصرف في ملك الغير إنما يعلم بتحريم الشارع ونهيه.
ولو حكمت فيه العادة [لقضت بأنه] إنما يقبح في حق من يتضرر بالتصرف في ملكه، بل يقبح المنع مما لا ضرر فيه، كالظل وضوء النار.
وهذا القول هو اللائق بالمذهب، إذ العقل لا دخل له في الحظر والإباحة، على ما سنذكره -إن شاء الله تعالى- وإنما تثبت الأحكام بالسمع.
وقد دل السمع على الإباحة على العموم بقوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا}3.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هو: أحمد بن نصر بن محمد، أبو الحسن الجزري -نسبة إلى جزيرة ابن عمر بالعراق- من قدماء الحنابلة، ومن المبرزين في المناظرة، والجدل والأصول والفروع. توفي سنة 380هـ "طبقات الحنابلة 2/ 167".
2 هم الذين يقفون في المسائل المختلف فيها، ولا يجزمون فيها برأي معين، والتوقف له معنيان، أو سببان: إما لعدم الدليل أصلًا، وإما لتعارض الإدلة.
3 سورة البقرة من الآية: 29 وقد بين الشيخ "ابن بدران" وجه الاستدلال بالآية الكريمة فقال: "وجه الاستدلال: أنه سبحانه وتعالى أخبرهم -في معرض الامتنان عليهم وتذكيرهم النعمة- أنه خلق لهم ما في الأرض وسخره لهم، واللام للاختصاص أو الملك، إذا صادفت قابلًا له، والخلق قابلون للملك، وهو في الحقيقة: تخصيص من الله -سبحانه- لهم بانتفاعهم به؛ إذ لا مالك -على الحقيقة- إلا الله -سبحانه وتعالى- فاقتضى ذلك: أنهم متى اجتمعوا وما خلق لهم وسخر لهم في الوجود ملكوه، وإذا ملكوه جاز انتفاعهم به؛ إذ فائدة الملك: جواز الانتفاع". "نزهة الخطر جـ1 ص19".(45/140)
ص -135-…وبقوله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِش} الآية1.
وقوله تعالى: {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ}2.
وبقوله تعالى: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الآية3. ونحو ذلك.
وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "...... وما سكت الله عنه فهو مما عفا عنه"4 وقوله: "إن أعظم المسلمين في المسلمين جرمًا: من سأل عن شيء لم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سورة الأعراف من الآية: 33.
2 سورة الأنعام من الآية: 151.
3 سورة الأنعام من الآية: 145.
ووجه الاستدلال بالآيات الثلاث: أن الله -تعالى- حصر المحرمات فيما ذكر فيها، فدل ذلك على أن غير المذكورات في الآيات على الإباحة.
4 رواه الترمذي في سننه حديث رقم "1726" وابن ماجه في سننه رقم "3367" والحاكم في المستدرك "4/ 115"، والبيهقي "9/ 320" عن سلمان الفارسي -رضي الله عنه- قال: سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن السمن والجبن والفراء فقال:
"الحلال: ما أحل الله في كتابه، والحرام: ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه".
والفراء: جمع "الفرا" بفتح: حمار الوحش. وقيل: جمع "الفرو" الذي يلبس. ويشهد لهذا القول: ما فعله الترمذي؛ فإنه ذكر في باب لبس الفرو وإنما سألوه عنه حذرًا من صنيع الكفر من اتخاذ الفرو من جلود الميتة غير مدبوغة.
وفي سند الحديث مقال، حيث ضعف المحدثون أحد رواته وهو: "سيف بن هارون". قال الترمذي: وكأن الموقوف أصح.
ومع ذلك فللحديث: ما يؤيده ويقويه من أحاديث أخرى تؤدي نفس المعنى، =(45/141)
ص -136-…يحرم على الناس، فحرم من أجل مسألته"1.
وفائدة الخلاف: أن من حرم شيئًا أو أباحه كفاه فيه استصحاب حال الأصل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= منها قوله -صلى الله عليه وسلم-: "إن الله -تعالى- فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودًا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها" انظر: "مجمع الزوائد 7/ 75".
1 حديث صحيح رواه البخاري: كتاب الاعتصام، باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه، ومسلم في الفضائل، وأبو داود في السنة، ووجه الدلالة من الحديث ظاهر.
فصل: [هل المباح مأمور به]
المباح غير مأمور به، لأن الأمر: استدعاء وطلب، والمباح مأذون فيه ومطلق له، غير مستدعى ولا مطلوب. وتسميته مأمورًا تجوّز2.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= منها قوله -صلى الله عليه وسلم-"إن الله -تعالى- فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودًا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها" انظر: "مجمع الزوائد 7/ 75".
1 حديث صحيح رواه البخاري: كتاب الاعتصام، باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه، ومسلم في الفضائل، وأبو داود في السنة، ووجه الدلالة من الحديث ظاهر.
2 الخلاف في هذه المسألة بين علماء الأصول وبين عبد الله بن أحمد الكعبي من المعتزلة. فالجمهور يرون أن المباح غير مأمور به، لأن الأمر استدعاء وطلب والمباح ليس كذلك. بيانه أن الأمر يستلزم ترجيح إيجاد الفعل ولا ترجيح في المباح. وقوله: "وتسميته مأمورًا تجوز" جواب عن سؤال مقدر هو: كيف يكون غير مأمور به، وهو يسمى مأمورًا؟ فأجاب المصنف: أن هذا من قبيل الأمر المجازي لا الحقيقي.
وذهب الكعبي إلى أن المباح مأمور به، محتجًّا: بأن المباح ترك الحرام، وترك الحرام واجب، فيكون المباح واجبًا.(45/142)
وأجاب المصنف على ذلك: بأن المباح يستلزم ترك الحرام ويحصل به، لا أن المباح هو ترك الحرام بعينه، وإلا فترك الحرام كما يحصل بالمباح يحصل بالواجب والمندوب إلى آخر التصورات التي ذكرها المصنف.(45/143)
ص -137-…فإن قيل: ترك الحرام مأمور به، والسكوت المباح يترك به الكفر، والكذب الحرام، فيكون مأمورًا به.
قلنا: فليكن المباح واجبًا إذًا، وقد يترك الحرام إلى المندوب فليكن واجبًا.
وقد يترك الحرام بحرام آخر, فليكن الشيء حرامًا واجبًا، ولتكن الصلاة حرامًا إذا تحرّم بها من عليه الزكاة، وهذا باطل.
فإن قيل: فهل الإباحة تكليف؟
قلنا: من قال التكليف: الأمر والنهي، فليست الإباحة كذلك.
ومن قال: التكليف: ما كلف اعتقاد كونه من الشرع، فهذا كذلك. وهذا ضعيف؛ إذ يلزم عليه جميع الأحكام1.
القسم الرابع: المكروه
وهو: ما تركه خير من فعله2.
وقد يطلق ذلك على المحظور3.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 خلاصة ذلك راجع إلى معنى "التكليف" فمن قال هو: طلب ما فيها كلفة ومشقة -وهم الجمهور- قال: المباح غير داخل فيه هو اعتقاد كونه مباحًا، قال: هو داخل في التكليف، وهو ضعيف كما قال المصنف.
2 اعترض بعض العلماء على هذا التعريف بأنه يتناول المحرم، لأن تركه خير من فعله، ولذلك أضافوا إلى التعريف قيدًا يخرج الحرام وهو: "من غير ذم".
3 وقد ورد في آيات القرآن الكريم، مثل قوله تعالى: {وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا} إلى أن قال سبحانه {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا} [الآيات: 31-38 من سورة الإسراء]. =(45/144)
ص -138-…وقد يطلق على ما نهي عنه نهي تنزيه1، فلا يتعلق بفعله عقاب.
فصل: والأمر المطلق لا يتناول المكروه2؛
لأن الأمر: استدعاء وطلب، والمكروه غير مستدعى ولا مطلوب.
ولأن الأمر ضد النهي، فيستحيل أن يكون الشيء مأمورًا ومنهيًّا.
وإذا قلنا: إن المباح ليس مأمورًا، فالمنهي عنه أولى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= كما أنه وارد في لغة الفقهاء: يقول الإمام الخرقي: "ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة" أي: يحرم.
1 الجمهور على أن المكروه قسم واحد: أما الحنفية فقسّموه إلى قسمين:
أ- المكروه كراهة تحريم: وهو: ما نهى عنه الشرع نهيًا جازمًا بدليل ظني، كأخبار الآحاد والقياس. ومثلوا له بقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: "لا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر" رواه مسلم وابن ماجه. وهو حديث آحاد، فهو ظني الثبوت.
فالفارق -عندهم- بين الحرام والمكروه تحريمًا: أن الحرام ثابت بدليل قطعي، والمكروه ثابت بدليل ظني، وهو أقرب إلى الحرام، حتى عده بعضهم من الحرام، وإن كان لا يكفر جاحده.
ب- المكروه تنزيهًا: وهو: ما طلب الشارع الكف عنه طلبًا غير جازم، وهو المقابل للمندوب، مثل: نهي الرسول -صلى الله عليه وسلم- عن أن يشبك الشخص بين أصابعه في المسجد.
روى أبو داود وأحمد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه، ثم خرج عامدًا إلى المسجد فلا يشبك بين أصابعه" انظر: نيل الأوطار "2/ 373".
2 وهو مذهب جمهور العلماء، وذهب بعض الحنفية، وبعض المالكية وبعض الحنابلة إلى أنه يتناوله.(45/145)
ص -139-…فصل: القسم الخامس: الحرام
الحرام ضد الواجب1: فيستحيل أن يكون الشيء الواحد واجبًا حرامًا، طاعة معصية من وجه واحد، إلا أن الواحد بالجنس ينقسم إلى: واحد بالنوع، وإلى واحد بالعين، أي بالعدد.
والواحد بالنوع يجوز أن ينقسم إلى واجب وحرام، ويكون انقسامه بالإضافة، لأن اختلاف الإضافات والصفات توجب المغايرة، والمغايرة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= وقد استدل المصنف لمذهب الجمهور: بأن تعريف الأمر لا يتناول المكروه، كما أن الأمر ضد النهي، فلو دخل المكروه في الأمر لكان جمعًا بين الضدين، وإذا كان الراجح في المباح أنه غير مأمور به، فكون المكروه غير مأمور به أولى.
وتوضيح ذلك: أن المأمور به إذا كان بعض جزيئاته منهيًا عنه، نهي تنزيه أو تحريم، فلا يدخل المنهي عنه في المأمور به -كما يقول الجمهور- خلافًا لمن ذهب إلى دخوله فيه. ومن أمثلة ذلك: تحية المسجد، فهي سنة ومأمور بها، فلو دخل المصلي في وقت الكراهة، هل يصلي تحية المسجد أو لا؟
للفقهاء في ذلك خلاف مبني على هذه المسألة.
هذا ما أفهمه في هذه المسألة، وإلا فلا يعقل أن يكون الشيء مأمورًا به ومنهيًّا عنه في وقت واحد، وبصفة واحدة، ولذلك قال المصنف: "فيستحيل أن يكون الشيء مأمورًا ومنهيًّا".
1 يعني: أنه تقدم في تعريف الواجب أنه: "ما توعد بالعقاب على تركه" أو "ما يعاقب تاركه" أو "ما يذم تاركه شرعًا" فإذا كان الحرام ضد الواجب فيكون تعريفه "ما توعد بالعقاب على فعله"، أو "ما يعاقب فاعله" أو "ما يذم فاعله شرعًا" وإن شئت قلت: ما طلب الشارع تركه جازمًا. هذا هو معناه شرعًا أما في اللغة: فهو الممنوع. قال تعالى: {وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْل....} [القصص: 12] مأخوذ من الحرمة، وهو: ما لا يحل انتهاكه.(45/146)
ص -140-…تارة تكون بالنوع، وتارة تكون باختلاف في الوصف، كالسجود لله -تعالى- واجب، والسجود للصنم حرام، والسجود لله -تعالى- غير السجود للصنم.
قال الله -تعالى- {لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنّ}2.
والإجماع منعقد على أن الساجد للصنم عاص، بنفس السجود والقصد جميعًا، والساجد لله مطيع بهما جميعًا.
وأما الواحد بالعين: كالصلاة في الدار المغصوبة من عمرو، فحركته في الدار واحد بعينه.
واختلفت الرواية في صحتها:
فروي أنها لا تصح، إذ يؤدي إلى أن تكون العين الواحدة من الأفعال حرامًا واجبًا، وهو متناقص؛ فإن فعله في الدار وهو: "الكون في الدار، وركوعه وسجوده وقيامه وقعوده" وأفعال اختيارية هو معاقب عليها، منهي عنها، فكيف يكون متقربًا بما هو معاقب عليه، مطيعًا بما هو عاص به؟!
وروي أن الصلاة تصح؛ لأن هذا الفعل الواحد له وجهان متغايران، هو مطلوب من أحدهما، مكروه من الآخر، فليس ذلك محالًا، إنما المحال: أن يكون مطلوبًا من الوجه الذي يكره منه.
ففعله من حيث إنه صلاة مطلوب.
مكروه من حيث إنه غصب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سورة فصلت من الآية: 37.(45/147)
ص -141-…والصلاة معقولة بدون الغصب، والغصب معقول بدون الصلاة1، وقد اجتمع الوجهان المتغايران.
فنظيره: أن يقول السيد لعبده: خط هذا الثوب ولا تدخل هذه الدار، فإن امتثلت أعتقتك، وإن ارتكبت النهي عاقبتك، فخاط الثواب في الدار، حسن من السيد عتقه وعقوبته.
ولو رمى سهمًا إلى كافر فمرق منه إلى مسلم لاستحق سَلَب الكافر2، ولزمته دية المسلم؛ لتضمن الفعل الواحد أمرين مختلفين.
ومن اختار الرواية الأولى3 قال: ارتكاب النهي متى أخل بشرط العبادة أفسدها بالإجماع، كما لو نهى المحدث عن الصلاة، فخالف وصلى، ونية التقرب بالصلاة شرط، والتقرب بالمعصية محال، فكيف يمكن التقرب به، وقيامه وقعوده في الدار فعل هو عاص به، فكيف يكون متقربًا بما هو عاص به؟! وهذا محال.
وقد غلط من زعم أن في هذه المسألة إجماعًا4؛ لأن السلف لم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أي يمكن وجود أحدهما بدون الآخر، كمن صلى ولم يغصب، أو غصب ولم يصل.
2 سلب الكافر: ما على القتيل من ثياب وحلى وسلاح وإن كثر، وفي دخول الدابة وآلتها في السلب روايتان. وكون السلب للقاتل ثابت بأحاديث صحيحة، منها ما رواه البخاري عن أبي قتادة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من قتل قتيلًا فله سلبه..." قالها ثلاثًا في حديث طويل رواه البخاري في باب من لم يخمس الأسلاب حديث رقم "3142" والمغازي رقم "4321".
3 وهي عدم صحة الصلاة في الدار المغصوبة.
4 حكى المصنف في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة مذهبين: أحدهما: أنها صحيحة، وثانيهما: أنهما غير صحيحة. وفيها مذهب مروي عن أبي بكر الباقلاني وغيره: أنها غير صحيحة، ولكن يسقط بها الفرض. =(45/148)
ص -142-…يكونوا يأمرون من تاب من الظلمة بقضاء الصلوات في أماكن الغصب، إن هذا جهل بحقيقة الإجماع، فإن حقيقته: الاتفاق من علماء أهل العصر، وعدم النقل عنهم ليس بنقل الاتفاق.
ولو نقل عنهم أنهم سكتوا فيحتاج إلى أنه اشتهر فيما بينهم كلهم: القول بنفي وجوب القضاء فلم ينكروه.
فيكون -حينئذ- فيه اختلاف هل هو إجماع أم لا؟
على ما سنذكره في موضعه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال الطوفي -عن هذا الرأي-: "وهذا مسلك ظاهر الضعف، لأن سقوط الفرض بدون أدائه شرعًا غير معهود، بل لو منع الإجماع المذكور لكان أيسر عليه، فإنه يبعد على الخصم أن يثبت أن ظالمًا في زمن السلف صلى في مكان مغصوب وعلم به أهل الإجماع، فضلًا عن أن يثبت ذلك في جميع الظلمة أو أكثرهم، ولو سلّم ذلك، لكن لا نسلم أنهم أقروا الظلمة على ذلك ولم يأمروهم بالإعادة، ولا يلزم من عدم نقل ذلك عدم وجوده، لجواز أن الأمر بالإعادة وجود لم ينقل، لاستيلاء الظلمة وسطوتهم، أو كون الحكم ليس من الأمور العظيمة التي تتوفر الدواعي على نقل الإنكار فيه" "شرح مختصر الروضة جـ1 ص363".
والصلاة في الدار المغصوبة مثال جاء به المصنف تطبيقًا على مسألة: أن الشيء الواحد يستحيل أن يكون واجبًا حرامًا في وقت واحد.
وقد وضح الشيخ الشنقيطي -رحمه الله تعالى- كلام المصنف فقال: "إيضاح معنى كلامه- رحمه الله- أن الوحدة ثلاثة أقسام:
أ- وحدة بالجنس.
ب- وحدة بالنوع.
جـ- وحدة بالعين.
أما الوحدة بالجنس أو النوع: فلا مانع من كون بعض أفراد الواحد بهما =(45/149)
ص -143-…..................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= حرامًا وبعضها حلالًا، بخلاف الوحدة بالعين فلا يمكن أن يكون فيها بعض الأفراد حرامًا وبعضها حلالًا.
مثال الوحدة بالجنس: وحدة البعير والخنزير، لأنهما يشملهما جنس واحد هو "الحيوان" فكلاهما حيوان، فهما متحدان جنسًا، ولا إشكال في حرمة الخنزير وإباحة البعير.
ومثال الوحدة بالنوع: السجود: فإنه نوع واحد، فالسجود لله والسجود للصنم يدخلان في نوع واحد هو: اسم السجود، ولا إشكال في أن السجود للصنم كفر، ولله قربة. كما قال تعالى: {لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ}.
ومثال الوحدة بالعين: عند المؤلف -رحمه الله-: الصلاة في الدار المغصوبة، فلا يمكن عنده أن يكون بعض أفرادها حرامًا، وبعضها مباحًا.
وإيضاح مراده أن المصلي في الدار المغصوبة إذا قام إلى الصلاة شغل بجسمه الفراغ الذي هو كائن فيه، وشغله الفراغ المملوك لغيره بجسمه تعدّيًا غصب، فهو حرام. فهذا الركن الذي هو القيام غصب فهو حرام، فإذا ركع شغل الفراغ الذي هو كائن فيه في ركوعه، وإذا سجد شغل الفراغ الذي هو كائن فيه في سجوده وهكذا.
وشغل الفراغ المملوك لغيره تعديًا غصب، فلا يمكن أن يكون قربة، لامتناع كون الواحد بالعين واجبًا حرامًا، قربة معصية؛ لاستحالة اجتماع الضدين في شيء واحد، من جهة واحدة، فليزم بطلان الصلاة المذكورة.
ومنع هذا القائلون بصحة الصلاة في الأرض المغصوبة وهم الجمهور. قالوا: الصلاة في الأرض المغصوبة فعل له جهتان، والواحد بالشخص يكون له جهتان: هو طاعة من إحداهما، ومعصية من إحداهما، فالصلاة في الأرض المغصوبة -من حيث هي صلاة- قربة، ومن حيث هي غصب معصية، فله صلاته وعليه غصبه.(45/150)
فيقول من قال ببطلانها: الصلاة في المكان المغصوب ليست من أمرنا، فهي رد، للحديث الصحيح: "من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد" فيقول خصمه، الصلاة في نفسها من أمرنا، فليست برد، وإنما الغصب هو الذي ليس =(45/151)
ص -144-…فصل: [في أقسام النهي]
مصححو الصلاة في الدار المغصوبة قسموا النهي ثلاثة أقسام:
الأول: ما يرجع إلى ذات المنهي عنه، فيضاد وجوبه، كقوله تعالى: {وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى....}1.
وإلى ما لا يرجع إلى ذات المنهي عنه، فلا يضاد وجوبه، مثل قوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلاةَ}2 مع قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا تلبسوا الحرير"3.
ولم يتعرض في النهي للصلاة، فإذا صلى في ثوب حرير أتى بالمطلوب والمكروه4 جميعًا.
القسم الثالث: أن يعود النهي إلى المنهي عنه دون أصله، كقوله -تعالى-: {وَأَقِيمُوا الصَّلاة}5 مع قوله -تعالى-: {لاََ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من أمرنا فهو رد" "مذكرة أصول الفقه للشيخ الشنقيطي ص22-23" ط. دار القلم، بيروت.
1 سورة الإسراء من الآية: 23.
2 سورة الإسراء من الآية: 78.
3 حديث صحيح رواه البخاري عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في كتاب اللباس، باب: لبس الحرير "4/ 83" ومسلم: كتاب اللبس "4/ 140" بلفظ: "ولا تلبسوا الحرير، فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة" كما رواه النسائي والترمذي وأحمد.
4 استعمل المصنف كلمة "المكروه" وقصده "المحرم" وهو وارد فقد جاء في القرآن الكريم إطلاق لفظ "المكروه" على بعض المقطوع بحرمتها، قال الله تعالى: {وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا} إلى أن قال سبحانه: {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا} اقرأ الآيات 31-38 من سورة الإسراء.
5 سورة البقرة الآيات: 43، 110 وفي سورة الأنعام {وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلاة وَاتَّقُوهُ(45/152)
ص -145-…تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيل}1 وقوله -عليه السلام-: "دعي الصلاة أيام أقرائك"2، ونهيه عن الصلاة في المقبرة3، وقارعة الطريق، والأماكن السبعة4. ونهيه عنها في الأوقات الخمسة5.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} [72].
1 سورة النساء من الآية: 34.
2 هذا جزء من حديث ورد في قصة فاطمة بنت حبيش بنت جحش، وحمنة بنت جحش، بألفاظ مختلفة: فرواه أبو داود: كتاب الطهارة باب: في المرأة المستحاضة، وأحمد في المسند "6/ 322" عن أم سلمة -رضي الله عنها- أنها استفتت النبي -صلى الله عليه وسلم- لفاطمة بنت أبي حبيش فقال لها: "تدع الصلاة قدر أقرائها، ثم تغتسل وتصلي" وفي الموطأ والبخاري: "إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي". وللحديث روايات أخرى كثيرة.
يراجع: "الموطأ 1/ 61، فتح الباري 1/ 409، جامع الأصول 7/ 360-368".
3 روى مسلم في صحيحه "97-972" عن أبي مرثد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها".
4 عن ابن عمر، -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة: ظهر بيت الله، والمقبرة والمزبلة، والمجزرة، والحمام، وعطن الإبل، ومحجة الطريق" حديث صحيح رواه الترمذي: أبواب الصلاة، باب: ما جاء في كراهية ما يصلي إليه وفيه، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب: المواضع التي تكره فيها الصلاة.
والمراد ببيت الله: الكعبة المشرفة لإخلاله بالتعظيم وعدم احترامها بالاستعلاء عليها، والمزبلة: محل الزبل، ومثله كل نجاسة متيقنة. وعطن الإبل، المكان الذي تنحّى فيه ليشرب غيرها، ومحجة الطريق: وسطه "فيض القدير 4/ 88".(45/153)
5 صحت الأحاديث الدالة على النهي في الأوقات الخمسة، ومنها: الحديث الذي =(45/154)
ص -146-…فأبو حنيفة يسمي المأتي به على هذا الوجه فاسدا وغير باطل1.
وعندنا: أن هذا من القسم الأول1، وهو قول الشافعي، فإن المكروه الصلاة في زمن الحيض3، لا الوقوع في الحيض مع بقاء الصلاة مطلوبة، إذ ليس الوقوع في الوقت شيئا منفصلا عن الإيقاع، ولذلك بطلت الصلاة في هذه المواضع كلها4.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= رواه البخاري ومسلم أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس".
وعن عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تضيف الشمس للغروب" رواه مسلم. انظر: صحيح البخاري "1/ 352"، صحيح مسلم "1/ 567" الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل للمؤلف جـ1 ص122 ط. المكتب الإسلامي.
1 حيث يفرق الحنفية بين الفاسد والباطل فيقول: الفاسد: ما كان الخلل فيه راجعًا إلى وصف من أوصاف الفعل، أما الباطل: فما كان الخلل فيه راجعًا إلى أصل الفعل. انظر: أصول السرخسي ج1 ص80.
2 وهو: النهي الذي يرجع إلى ذات المنهي عنه.
3 يقصد بالمكروه هنا -المحرم- كما تقدم. وإلا فالصلاة في زمن الحيض حرام.
4 وضح الشيخ "الشنقيطي" ما أراده المصنف من هذا الفصل فقال: "اعلم أن حاصل كلام أهل الأصول في هذه المسألة: أن المنهي عنه إما أن تكون جهة النهي فيه منفردة، أعني: أنه لم تكن له جهة أخرى مأمور به منها، كالشرك بالله، والزنا، فإن النهي عنهما لم يخالطه أمر من جهة أخرى، وهذا النوع واضح لا إشكال في أنه باطل على كل حال.
وإما أن يكون له جهتان: جهة مأمور به منها، وجهة منهي عنه منها، وهم يقولون في مثل هذا: إن انفكت جهة الأمر عن جهة النهي فالفعل صحيح، وإن لم تنفك عنها فالفعل باطل.
لكنهم عند التطبيق يختلفون:(45/155)
فيقول الحنبلي: الصلاة في الأرض المغصوبة منهي عنها من جهة الغصب، =(45/156)
ص -147-…فصل: [الأمر بالشيء نهي عن ضده]
الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى، فأما الصيغة فلا؛ فإن قوله "قم" غير قوله لا "تقعد".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= مأمور بها من جهة الصلاة، إلا أن الجهة هنا غير منفكة، لأن نفس الحركة في أركان الصلاة عين شغل الفراغ المملوك لغيره تعديًا، وذلك عين الغصب، فأفعال الصلاة لا تنفك عن كونها غصبًا، والصلاة يشترط فيها نية التقرب، وتلك الأفعال التي هي شغل الفراغ المملوك لغيره غصب لا يمكن فيها نية التقرب، إذ لا يمكن أن يكون متقربًا بما هو عاص به.
أما إذا انفكت الجهة فالفعل صحيح، كالصلاة بالحرير، فإن الجهة منفكة، لأن لبس الحرير منهي عنه مطلقًا، في الصلاة وغيرها، فالمصلي بالحرير صلاته صحيحة وعليه إثم لبسه الحرير.
فيقول المالكي والشافعي -مثلًا-: لا فرق -ألبتة- بين الصلاة في المكان المغصوب وبين الصلاة بالحرير، فالغصب -أيضًا- حرام في الصلاة وفي غيرها، فصلاته صحيحة وعليه إثم غصبه.
ويقول المالكي -مثلًا- مثال الجهة غير المنفكة: صوم العيد أو الفطر؛ لأن الصائم فيهما معرض عن ضيافة الله؛ لأن الصوم إمساك، وهذا الإمساك هو بعينه الإعراض عن ضيافة الله، لأن الإعراض عنهما هو: الامتناع عن الأكل والشرب، فلا يمكن انفكاك الجهة.
فيقول الحنفي: الجهة منفكة أيضًا، لأن الصوم -من حيث إنه صوم- قربة، ومن حيث كونه في العيد منهي عنه، فالجهة منفكة ولذا: لو نذر أحد أن يصوم يوم العيد فنذره عنده صحيح منعقد، ويلزمه صيام يوم آخر غير يوم العيد بناء على انفكاك الجهة عنده.
وقول المؤلف -رحمه الله- في هذا المبحث: "قسموا النهي إلى ثلاثة أقسام" إيضاح معناه: أن المنهي عنه: إما أن يكون المنهي عنه لذاته، أو لوصفه القائم به، أو لخارج عنه، زاد بعض المحققين قسمًا رابعًا: وهو أن المنهي عنه لخارج =(45/157)
ص -148-…وإنما النظر في المعنى وهو: أن طلب القيام هل هو بعينه طلب ترك القعود1؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= عنه قد تكون فيه جهة النهي غير منفكة عن جهة الأمر، وقد تكون منفكة عنها، فتكون الأقسام أربعة:
مثال المنهي عنه لذاته: الشرك بالله والزنا.
ومثال المنهي عنه لوصفه القائم به: الخمر بالنسبة إلى الإسكار.
ومثل له المؤلف بالصلاة في حالة السكر، لأنها منهي عنها لوصف السكر القائم بالمصلي.
ومثال المنهي عنه لخارج غير لازم: الصلاة بالحرير.
ومثال المنهي عنه لخارج لازم: -عند المؤلف- الصلاة في المكان المغصوب، والنهي يقتضي البطلان في ثلاثة منها وهي: ما نهي عنه لذاته، أو لوصفه القائم به، أو الخارج عنه له لزومًا غير منفك.
أما الرابع: فلا يقتضي البطلان، وهو ما كان النهي عنه لخارج غير لازم راجع: مذكرة أصول الفقه ص24-25.
1 وضح الشيخ الشنقيطي كلام المصنف في هذا الفصل فقال: "اعلم أن كون الأمر بالشيء نهيًا عن ضده فيه ثلاثة مذاهب:
الأول: أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده وهذا قول جمهور المتكلمين، قالوا: أسكن مثلًا، السكون المأمور به فيه، هو عين ترك الحركة، فهو إذًا عين النهي عن الحركة أيضًا، فالأمر بالسكون هو النهي عن الحركة، قالوا وشغل الجسم فراغًا هو عين تفريغه للفراغ الذي انتقل عنه، والبعد من المغرب هو عين القرب من المشرق، وهو بالإضافة إلى المشرق قرب إلى المغرب بعد، قالوا ومثل ذلك طلب السكون فهو بالنسبة إليه أمر، وإلى الحركة نهي، والذين قالوا بهذا القول اشترطوا في الأمر كون المأمور به معينًا وكونه وقته مضيقًا ولم يذكر ذلك المؤلف، أما إذا كان غير معين كالأمر بواحد من خصال الكفارة فلا يكون نهيًا عن ضده، فلا يكون في آية الكفارة نهي عن ضد الإعتاق، مثلًا لجواز ترك الإعتاق من أصله والتلبس بضده والتكفير بالإطعام مثلًا، =(45/158)
ص -149-….......................................................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= وذلك بالنظر إلى ما صدقه، أي فرده المعين كما مثلنا لا بالنظر إلى مفهومه وهو الأحد الدائر بين تلك الأشياء.
فإن الأمر حينئذ نهي عن ضد الأحد الدائر، وضده هو ما عدا تلك الأشياء المخير بينها، وكذلك الوقت الموسع فلا يكون الأمر بالصلاة في أول الوقت نهيًا على التلبس بضدها في ذلك الوقت، بل يجوز التلبس بضدها في أول الوقت وتأخيرها إلى وسطه أو آخره بحكم توسيع الوقت.
ثم قال:(45/159)
الذي يظهر -والله أعلم- أن قول المتكلمين ومن وافقهم من الأصوليين أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، مبني على زعمهم الفاسد أن الأمر قسمان: نفسي ولفظي. وأن الأمر النفسي، هو المعنى القائم بالذات المجرد عن الصيغة، وبقطعهم النظر عن الصيغة، واعتبارهم الكلام النفسي، زعموا أن الأمر هو عين النهي عن الضد، مع أن متعلق الأمر طلب، ومتعلق النهي ترك، والطلب استدعاء أمر موجود، والنهي استدعاء ترك، فليس استدعاء شيء موجود، وبهذا يظهر أن الأمر ليس عين النهي عن الضد، وأنه لا يمكن القول بذلك إلا على زعم أن الأمر هو الخطاب النفسي القائم بالذات المجرد عن الصيغة، ويوضح ذلك اشتراطهم في كون الأمر نهيًا عن الضد أن يكون الأمر نفسيًا يعنون الخطاب النفسي المجرد عن الصيغة، وجزم ببناء هذه المسألة على الكلام النفسي صاحب الضياء اللامع وغيره، وقد أشار المؤلف إلى هذا بقوله من حيث المعنى، وأما الصيغة فلا، ولم ينتبه، لأن هذا من المسائل التي فيها النار تحت الرماد، لأن أصل هذا الكلام مبني على زعم باطل وهو أن كلام الله مجرد المعنى القائم بالذات المجرد عن الحروف والألفاظ، لأن هذا القول الباطل يقتضي أن ألفاظ كلمات القرآن بحروفها لم يتكلم بها رب السموات والأرض، وبطلان ذلك واضح وسيأتي له إن شاء الله زيادة إيضاح في مباحث القرآن ومباحث الأمر.
المذهب الثاني: أن الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده، ولكنه يستلزمه، وهذا هو أظهر الأقوال: لأن قولك أسكن مثلًا يستلزم نهيك عن الحركة لأن المأمور به لا يمكن وجوده مع التلبس بضده لاستحالة اجتماع الضدين وما لا يتم =(45/160)
ص -150-…فقالت المعتزلة: ليس بنهي عن ضده، لا بمعنى أنه عينه ولا يتضمنه ولا يلازمه؛ إذ يتصور أن يأمر بالشيء من هو ذاهل عن ضده، فكيف يكون طالبا لما هو ذاهل عنه، فإن لم يكن ذاهلا عنه فلا يكون طالبًا له إلا من حيث يعلم أنه لا يمكن فعل المأمور به إلا بترك ضده، فيكون تركه ذريعة بحكم الضرورة، لا بحكم ارتباط الطلب به، حتى لو تصور -مثلًا- الجمع بين الضدين ففعل، كان ممتثلًا، فيكون من قبيل: ما لا يتم الواجب إلا به واجب، غير مأمور به.
وقال قوم: فعل الضد: هو عين ترك ضده الآخر، فالسكون عين ترك الحركة، وشغل الجوهر حيزا عين تفريغه للحيز المنتقل عنه، والبعد من المغرب هو: عين القرب من المشرق وهو بالإضافة إلى المشرق قرب، وإلى المغرب بعد.
فإذًا: طلب السكون بالإضافة إليه أمر، وإلى الحركة نهي.
وفي الجملة: إنا لا نعتبر في الأمر الإرادة1، بل المأمور: ما اقتضى الأمر امتثاله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= الواجب إلا به واجب كما تقدم، وعلى هذا القول أكثر أصحاب مالك، وإليه رجع الباقلاني في آخر مصفاته وكان يقول بالأول.
المذهب الثالث: أنه ليس عينه ولا يتضمنه، وهو قول المعتزلة والأبياري من المالكية، وإمام الحرمين والغزالي من الشافعية، واستدل من قال بهذا بأن الآمر يجوز أن يكون وقت الأمر ذاهلًا عن ضده، وإذا كان ذاهلًا عنه فليس ناهيًا عنه إذ لا يتصور النهي عن الشيء مع عدم خطوره بالبال أصلًا، ويجاب عن هذا بأن الكف عن الضد لازم لأمره لزومًا لا ينفك، إذ لا يصح امتثال الأمر بحال إلا مع الكف عن ضده، فالأمر مستلزم ضرورة للنهي عن ضده لاستحالة اجتماع الضدين قالوا ولا تشترط إرادة الآمر كما أشار إليه المؤلف رحمه الله. "مذكرة أصول الفقه ص26-27".
1 علق الشيخ "الشنقيطي" على هذا بقوله: "قولهم هنا: "ولا تشترط إرادة الآمر". =(45/161)
ص -151-…والأمر يقتضي ترك الضد؛ ضرورة أنه لا يتحقق الامتثال إلا به، فيكون مأمورا به، والله أعلم.
فهذه أقسام أحكام التكليف1.
ولنبين -الآن- التكليف، ما هو شروطه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= غلط؛ لأن المراد بعدم اشترط الإرادة في الأمر: إرادة الآمر وقوع المأمور به، أما إرادته لنفس اقتضاء الطلب المعبر عنه الأمر، فلا بد منها على كل حال، وهي محل النزاع هنا.
ومن المسائل التي تنبني على الاختلاف في هذه المسألة: قول الرجل لامرأته: إن خالفت نهيي فأنت طالق، ثم قال لها: قومي فقعدت، فعلى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فقوله "قومي" هو عين النهي عن القعود، فيكون قعودها مخالفة لنهيه المعبر عنه بصيغة الأمر، فتطلق، وعلى أنه مستلزم له فيتفرع على الخلاف المشهور في لازم القول، هل هو أو لا، وعلى أنه ليس عين النهي عن الضد ولا مستلزمًا له، فإنها لا تطلق" مذكرة أصول الفقه ص28.
1 ذكره بعض العلماء قسمًا سادسًا سموه:
مرتبة العفو
ومعناها: أن الله -تعالى- لا يعذب عليها؛ لأنه قد عفا عن فاعلها، ولا يحاسبه عما فعل، ولا يمكن أن يطلق على هذه المرتبة اسم "المباح".
والأصل في هذه المرتبة: ما رواه الحاكم وابن جرير والدراقطني من حديث أبي ثعلبة الخشني -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن الله فرض فرائض فلا يضيعوها، وحد حدودًا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها" حديث حسن كما قال النووي في أربعينه. =(45/162)
ص -152-…...........................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= ويشمل ذلك:
1- ما كان عليه أهل الجاهلية، حيث كانوا يستبيحون ما لم يبحه الإسلام -بعد ذلك- كالتزوج بأزواج الآباء، وجمعهم بين الأختين، وقد جاءت آيات القرآن الكريم بتحريم ذلك، والإشارة إلى أن الله تعالى قد عفا عما سلف.
يقول الله تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [سورة النساء الآية: 22].
ويقول -جل شأنه-: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَف} [سورة النساء الآية: 23].
2- ومنه -أيضًا- ما تركه الإسلام في أول ظهوره من غير نص قاطع بالتحريم، ثم نزل النص القاطع بتحريمه، كما جاء في "الخمر والميسر".
ولذلك ختمت الآيات الواردة في سورة المائدة بالتحريم النهائي في شأنهما، ختمت بها يفيد أن الله تعالى قد عفا عما مضى، فقال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ، لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [سورة المائدة الآيات 90-93].(45/163)
ومن هذا القبيل: ما جاء في موضوع تحريم الربا قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة: 275].
3- ومن هذا القبيل: عدم المؤاخذة على الخطأ والنسيان والإكراه، فإن هذه الأمور لا تندرج تحت "المباح" بحيث يستوي فيها الفعل والترك، بل هي من مرتبة العفو التي تفضل المولى -سبحانه- بعدم المؤاخذة عليها.
وهذا ما جاء واضحًا في قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: "رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" وراه ابن ماجه في كتاب الطلاق، باب: المكره 1/ 659، والدارقطني في السنن 4/ 170، والبيهقي في سننه، كتاب الخلع، =(45/164)
ص -153-…فصل: [في معنى التكليف وشروطه]
التكليف في اللغة: إلزام ما فيه كلفة. أي: مشقة1.
قالت الخنساء2 في صخر3:
يكلفه القوم ما نابهم4…وإن كان أصغرهم مولدًا5
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= باب: طلاق المكره 7/ 357، والحاكم في المستدرك، كتاب الطلاق 2/ 198.
4- ومنه: من ارتكب شيئًا ثبت تحريمه، ولكنه يجهل التحريم لعذر، كمن يتزوج امرأة محرمة عليه وهو لا يعلم، كأن تكون أخته من الرضاعة، وهو لا يعلم بذلك، فإذا تبين الإنسان ذلك بعد الزواج فرّق بينهما دون مؤاخذة، فلا حد عليهما.
1 جاء في القاموس المحيط "3/ 198": "والتكليف: الأمر بما يشق، وتكلفه: تجشمه".
2 هي: تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد، من بني سليم، من أهل نجد، أشهر شواعر العرب، وأشهرهن على الإطلاق، عاشت في الجاهلية، وأدركت الإسلام فأسلمت، ووفدت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مع قومها، فكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يستنشدها ويعجبه شعرها، توفيت سنة 24هـ. "الشعر والشعراء لابن قتيبة ص213، أسد الغابة 7/ 88".
3 هو: صخر بن عمرو بن الحارث، قتل يوم كلاب، وقيل: يوم ذي الأثل، طعنه ربيعة بن ثعلبة الأسدي، وكان من فرسان العرب وشجعانهم. فلما قتل رثته أخته "الخنساء" بقصيدة طويلة مطلعها:
أعيني جودا ولا تجمدا
ألا تبكيان لصخر الندا
4 في ديوان الخنساء ص31 "ما عالهم".
5 انظر: ديوان الخنساء 31 ط. الأندلس.(45/165)
ص -154-…وهو في الشريعة: الخطاب بأمر أو نهي1.
وله شروط بعضها يرجع إلى المكلف، وبعضها يرجع إلى نفس المكلف به.
أما ما يرجع إلى المكلف: فهو أن يكون عاقلا يفهم الخطاب2.
فأما الصبي والمجنون: فغير مكلفين؛ لأن مقتضى التكليف: الطاعة والامتثال: ولا تمكن إلا بقصد الامتثال، وشرط القصد: العلم بالمقصود، والفهم للتكليف إذ من لا يفهم كيف يقال له افهم؟ "ومن لا يسمع الصوت كالجماد كيف يكلم؟ وإن سمع ولم يفهم كالبهيمة، فهو كمن لا يسمع"3.
ومن يفهم فهما ما "لكنه لا يفهم ولا يثبت كالمجنون وغير المميز"4 فخطابه ممكن، لكن اقتضاء الامتثال منه -مع أنه لا يصح منه قصد صحيح- غير ممكن. ووجوب الزكاة5 والغرامات في مال الصبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 اعترض على هذا التعريف بأنه لا يشمل المباح، فليس فيه أمر ولا نهي.
وأجيب: بأنه ألحق بالأحكام التكليفية من قبيل التغليب، فأطلق عليه اسم التكليف تجوزًا، وقيل: إن المباح يجب اعتقاد إباحته، فهو داخل تحت الحكم التكليفي.
2 المصنف جمع بين العقل وفهم الخطاب، لأن الإنسان قد يكون عاقلًا ولا يفهم الخطاب كالصبي الناسي والسكران والمغمى عليه، فإنهم في حكم العقلاء من بعض الوجوه وهم لا يفهون.
3 ما بين القوسين من المستصفى ص"101" طبعة الجندي وهي في الأصل: "ومن لا يسمع لا يقال له: تكلم، وإن سمع ولم يفهم كالبهيمة فهو كمن لا يسمع".
4 ما بين القوسين من المستصفى ص"101" وهي في الأصل: "ومن لا يفهم فهمًا ما كغير المميز" وفيها نقص واضح.
5 هذا دفع لاعتراض قد يرد مفاده: إذا كان الصبي والمجنون غير مكلفين فكيف =(45/166)
ص -155-…والمجنون ليس تكليفًا لهما، إذ يستحيل التكليف بفعل الغير1.
وإنما معناه: أن الائتلاف وملك النصاب سبب لثبوت هذه الحقوق في ذمتهما، بمعنى أنه سبب لخطاب الولي بالأداء في الحال، وسبب لخطاب الصبي بعد البلوغ، وهذا ممكن، إنما المحال أن يقال لمن لا يفهم: افهم.
وإنما أهلية ثبوت الأحكام في الذمة بالإنسانية التي بها يستعد لقبول قوة العقل الذي به يفهم التكليف في ثاني الحال. والبهيمة ليس لها أهلية فهم الخطاب، لا بالقوة ولا بالفعل، فلم يتهيأ ثبوت الحكم في ذمتها.
والشرط لا بد أن يكون حاصلا أو ممكن الحصول على القرب فنقول: هو موجود بالقوة.
كما أن شرط الملكية: الإنسانية، وشرط الإنسانية الحياة، والنطفة يثبت لها الملك مع عدم الحياة التي هي شرط الإنسانية؛ لوجودها بالقوة.
فكذا الصبي مصيره إلى العقل، فصلح لثبوت الحكم في ذمته ولم يصلح للتكليف في الحال.
فأما الصبي المميز: فتكليفه ممكن؛ لأنه يفهم ذلك، إلا أن الشرع حط التكليف عنه تخفيفا "لأن العقل خفي، وإنما يظهر فيه على التدريج"2 إذ لا يمكن الوقوف بغتة على الحد الذي يفهم به خطاب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= نوجب عليهما دفع الزكاة، وضمان المتلفات. فأجاب المصنف: بأن ذلك من قبيل خطاب الوضع، لوجود سببه، وليس من قبيل خطاب التكليف، والحكم الوضعي يتعلق بالمكلف وغيره.
1 لفظ "الغير" من المستصفى ص"101".
2 ما بين القوسين من المستصفى ص"102" وهي في الأصل: "ليظهر خفي التدريج" وفيها تحريف ظاهر.(45/167)
ص -156-…الشارع، ويعلم الرسول والمرسِل، فنصب له علامة ظاهرة.
وقد روي أنه مكلف1.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 وهناك رواية ثالثة -عن الإمام أحمد- أنه مكلف بالصلاة إذا بلغ عشرًا لكونه يعاقب على تركها، كما في الحديث: "..... واضربوهم عليها لعشر...." والواجب: ما عوقب على تركه. قال المصنف في الكافي "1/ 94": "والمذهب الأول" أي لا تجب على الصبي حتي يبلغ؛ للحديث ولأن الطفل لا يعقل.
فصل: [في عدم تكليف الناسي والنائم والسكران]
والناسي والنائم غير مكلف؛ فكيف يقال له: افهم؟
وكذا السكران الذي لا يعقل1.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 وهو الذي يسميه الفقهاء: السكران الطافح، وهو الذي لا يعقل شيئًا، وهذا رأي كثير من العلماء، منهم: الإمام أحمد. والرواية الثانية عنه: أنه مكلف ما دام قد استعمل المسكر مختارًا غير مكره، عالمًا بأنه يسكر، وهو مذهب الحنفية والشافعي وكثير من أهل العلم، لأنه ليس بمرفوع عنه القلم.
حكى الإمام أحمد عن الإمام الشافعي -رضي الله تعالى عنهما- أنه كان يقول: وجدت السكران ليس بمرفوع عنه القلم. "القواعد والفوائد الأصولية ص37". ونص عليه في الأم "5/ 25".
وقد روي عن الإمامين: الشافعي وأحمد -رضي الله عنهما- في حكم السكران أقوال كثيرة أخرى: فقيل: إنه كالمجنون، وقيل: إنه كالمجنون في أقواله وكالصاحي في أفعاله، وقيل: إنه في الحدود كالصاحي، وفي غيرها كالمجنون، وقيل: إنه فيما يستقل به -كالقتل والعتق ونحوهما- كالصاحي، وفيما لا يستقل به: كبيعه وشرائه ومعاوضاته كالمجنون. وقيل: التوقف في طلاقه وعتقه، أما بيعه وشراؤه فينفذ. وقيل: جميع تصرفاته تنفذ ما عدا الردة.
وقال بعض المالكية: إن السكر يذهب بالإرادة والقدرة فتبطل جميع تصرفاته. =(45/168)
ص -157-…وثبوت أحكام أفعالهم: من الغرامات، ونفوذ طلاق السكران، من قبيل ربط الأحكام بالأسباب، وذلك مما لا ينكر.
فأما قوله تعالى: {لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى}1 فقد قيل: هذا كان في ابتداء الإسلام قبل تحريم الخمر، والمراد منه: المنع من إفراط الشرب في وقت الصلاة، كيلا يأتي عليه وقت الصلاة وهو سكران، كما يقال: لا تقرب التهجد وأنت شبعان. معناه لا تشبع فيثقل عليك التهجد.
وقال الله -تعالى-: {وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُون}2.
أي: الزموا الإسلام ولا تفارقوه، حتى إذا جاءكم الموت أتاكم وأنتم مسلمون.
وقيل: هو خطاب لمن وجد منه مبادىء النشاط والطرب ولم يزل عقله؛ لأنه إذا ظهر بالبرهان استحالة توجه الخطاب: وجب تأويل الآية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= ولا خلاف بين العلماء في وجوب قضاء ما فاته من العبادات، وضمان المتلفات، لأنها من قبيل خطاب الوضع وقد وجد سببها. وينبغي أن يكون معلومًا أن الخلاف في التكليف وعدمه: إنما هو في أداء الواجب، لا في الوجوب نفسه، وإلا فالناسي والنائم يجب عليهما قضاء الصلاة بعد التذكر واليقظة للحديث المشهور: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها".
راجع في هذه المسألة: "القواعد والفوائد الأصولية ص37 وما بعدها، المسودة ص35، شرح الكوكب المنير جـ1 ص505 وما بعدها، كشف الأسرار 4/ 353، فواتح الرحموت 1/ 145، المستصفى ص102.
1 سورة النساء من الآية: 43.
2 سورة آل عمران من الآية: 102.(45/169)
ص -158-…فصل: [في حكم تكليف المكره]
فأما المكره1: فيدخل تحت التكليف؛ لأنه يفهم ويسمع ويقدر على تحقيق ما أُمر به وتركه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 عادة المصنف عدم تحرير محل النزاع، وهذا قد يوقع القارئ في خطأ نتيجة لهذا التعميم. وقد قسم العلماء الإكراه إلى قسمين:
أ- إكراه ملجئ: وهو الذي لا تبقى للمكلف معه قدرة ولا اختيار، كمن حلف ألا يدخل دار فلان. فقهره من هو أقوى منه، وكبّله بالحديد، وحمله قهرًا حتى أدخله الدار. ومثل ذلك غير مكلف باتفاق العلماء؛ إذ لا قدرة له على خلاف ما أكره عليه.
ب- إكراه غير ملجئ: بحيث يبقى للإنسان قدرة واختيار على الفعل أو الترك -كما قال المصنف- كما إذا أكره الإنسان على شيء يكرهه ولا يرضاه، كما لو أمر الحاكم شخصًا بقتل إنسان ما، وإلا قتلناك، فهذا هو محل الخلاف وللعلماء في ذلك مذهبان -كما قال المصنف-.
وجزم المصنف -في هذا النوع- بأنه مكلف فيه نظر:
فقد فرّق العلماء بين الإكراه في حق الغير، والإكراه في حق النفس، فالذي يكره على قتل إنسان مسلم لا يجوز له قتله، وإن أدى ذلك إلى قتله هو.
إما الإكراه في حق النفس، فالظاهر من الأيات والأحاديث أن الإكراه عذر يسقط التكليف، وهو ما يفيده قول الله تعالى: {... إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَان...} [النحل: 106] ويؤيد ذلك: قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" وقد روي بطرق متعددة: فقد رواه ابن حبان وصححه، والحاكم في المستدرك: كتاب الطلاق، باب: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد 2/ 198، وحسّنه النووي في الأربعين النووية: باب التجاوز عن المخطئ والناسي والمكره، حديث رقم "39" ص58.
ولا يطعن فيه ما نقله عبد الله بن أحمد عن أبيه أنه أنكر الحديث جدًّا، كما لا =(45/170)
ص -159-…وقالت المعتزلة: ذلك محال؛ لأنه لا يصح منه فعل غير ما أكره عليه، ولا يبقى له خيرة.
وهذا غير صحيح؛ فإنه قادر على الفعل وتركه، ولهذا يجب عليه ترك القتل إذا أكره على قتل مسلم، ويأثم بفعله.
ويجوز أن يكلف ما هو على وفق الإكراه، كإكراه الكافر على الإسلام، وتارك الصلاة على فعلها، فإذا فعلها قيل: أدى ما كلف، لكن إنما تكون منه طاعة إذا كان الانبعاث بباعث الأمر، دون باعث الإكراه.
فإن كان إقدامه للخلاص من سيف المكرِه لم تكن طاعة، ولا يكون مجيبا داعي الشرع.
وإن كان يفعلها ممتثلًا لأمرالشارع، بحيث كان يفعلها لولا الإكراه فلا يمتنع وقوعها طاعة. وإن وجدت صورة التخويف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= يطعن فيه نقل الخلال عنه أنه قال: "من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع فقد خالف كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- فإن الله أوجب في قتل النفس الخطأ الكفارة" وقد جمع العلماء بين ما قاله الإمام وبين غيره: بأن المراد من رفع الخطأ والنسيان: رفع المؤاخذة بهما: لا رفع حكمهما، وإلا كيف يؤاخذ الناسي والمخطئ وقد قال الله -تعالى- في ختام سورة البقرة {.. رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} وقد جاء في حديث مسلم حول هذه الآية "قال الله نعم" أي: أجبت دعاءكم "تفسير ابن كثير جـ1 ص324".
قال الشيخ الشنقيطي: "والحديث وإن أعله أحمد وابن أبي حاتم، فقد تلقاه العلماء بالقبول، وله شواهد ثابتة في الكتاب والسنة" مذكرة أصول الفقه ص33.(45/171)
ص -160-…فصل: [في حكم تكليف الكفار بفروع الإسلام]
واختلفت الرواية1: هل الكفار مخاطبون بفروع الإسلام؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أي عن الإمام أحمد. وهذه المسألة متفرعة عن قاعدة أصولية هي: هل حصول الشرط الشرعي شرط في صحة التكليف أو لا؟ ومعنى هذا: أنه هل يشترط الإسلام للتكليف بالعبادات ونحوها: أو أن الكفار يعتبرون مكلفين بها حتى ولو لم يدخلوا في الإسلام.
ويتحرر محل النزاع فيما يأتي:
أولًا- لا خلاف بين العلماء في أن الكفار مخاطبون بأصول العقيدة: من الإيمان بالله تعالى وكتبه ورسله واليوم الأخر، حتى نقل القاضي أبو بكر الباقلاني الإجماع على ذلك، والأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله -تعالى-: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 21] وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيم} أول سورة الحج: وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "...... وبعثت إلى الناس كافة" حديث صحيح رواه البخاري ومسلم والنسائي. "الفتح الكبير ج1 ص199".
ثانيًا- لا خلاف -أيضًا- أنهم مخاطبون بالعقوبات الشرعية، فتقام عليهم إذا وجدت أسبابها، وكذلك المعاملات المالية، لأنها أمور دنيوية.
وقد وضح الإمام ابن السبكي محل الخلاف في المسألة فقال: "أطبق المسلمون على أن الكفار بأصول الشرائع مخاطبون، وباعتبارها مطالبون، ولا اعتداد بخلاف مبتدع يشبب بأن العلم بالعقائد يقع اضطرارًا فلا يكلف به، وأجمعت الأمة -كما نقله القاضي أبو بكر- على تكليفهم بتصديق الرسل، وبترك تكذيبهم وقتلهم وقتالهم، ولم يقل أحد إن التكليف بذلك متوقف على معرفة الله تعالى".
ثم بعد أن نقل آراء العلماء في المسألة حرر محل الخلاف فقال:
"..... وكشف الغطاء في ذلك أن الخطاب على قسمين: خطاب تكليف وخطاب وضع: =(45/172)
ص -161-…فروي أنهم لا يخاطبون منها بغير النواهي؛ إذ لا معنى لوجوبها مع استحالة فعلها في الكفر، وانتفاء قضائها في الإسلام، فكيف يجب ما لا يمكن امتثاله؟ وهذا قول أكثر أصحاب الرأي1.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= فخطاب التكليف بالأمر والنهي هو محل الخلاف، وليس كل تكليف أيضًا، بل ما لم نعلم اختصاصه بالمؤمنين أو ببعض المؤمنين، وإنما المراد العامة التي شملهم لفظًا، هل يكون الكفر مانعًا من تعلقها بهم أو لا؟.
وأما خطاب الوضع: فمنه ما يكون سببًا لأمر أو نهي، مثل كون الطلاق سببًا لتحريم الزوجة قال والدي -رحمه الله-: فهذا من محل الخلاف أيضًا".
ثم قال: "ومن خطاب الوضع: كون إتلافهم وجناياتهم سببًا في الضمان، وهذا ثابت في حقهم إجماعًا، بل ثبوته في حقهم أولى من ثبوته في حق الصبي، وكون وقوع العقد على الأوضاع الشرعية سببًا في البيع والنكاح وغيرهما فهذا لا نزاع فيه، وفي ترتب الأحكام الشرعية عليه في حقهم كما في المسلم، وكذا كون الطلاق سببًا للفرقة، فإن الفرقة ثبتت إذا قلنا بصحة أنكحتهم.
ومن هذا القبيل: الإرث والملك به، ولولا ذلك لما شاع بيعهم لمواريثهم وما يشترونه، ولا معاملتهم، وكذا صحة أنكحتهم إذا صدرت على الأوضاع الشرعية، والخلاف في ذلك لا وجه له".
وقال: "ومن خطاب الوضع: ثبوت المال في ذمتهم في الديون والكفارات عند حصول أسبابها، ولا نزاع في ثبوت ذلك في حقهم، كما ثبت في حق المسلمين، وكذا تعلق الحقوق التي يطالبون بدائها بأموالهم مثل: تعلق أروش الجنايات برقاب الجناة...".
ثم قال: "ومن خطاب الوضع: كون الزنا سببًا لوجوب الحد وذلك ثابت في حقهم، ولذلك رجم النبي -صلى الله عليه وسلم- اليهوديين. وهو ثابت في الصحيحين "اللؤلؤ والمرجان 2/ 188" انظر: الإبهاج للسبكي جـ1 ص176-177 طبعة الكليات الأزهرية، والبحر المحيط للزركشي جـ1 ص410 طبعة الكويت.(45/173)
1 قول المصنف: "إن هذا هو قول أكثر أصحاب الرأي" فيه نظر، فالمشهور عن =(45/174)
ص -162-…وروي أنهم مخاطبون بها، وهو قول الشافعي1؛ لأنه جائز عقلًا وقد قام دليله شرعًا2.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= أكثر الحنفية: أنهم ليسوا بمكلفين مطلقًا، ولا أدري من أين نقل المصنف ذلك، وهذا المذهب، وإن قال به بعض العلماء، إلا أنه غريب وشاذ، قال الزركشي في البحر المحيط "1/ 402": "ولعله انقلب مما قبله، ويرده: الإجماع السابق على تكليفهم بالنواهي: ويقصد بقوله: "انقلب مما قبله" أن القائل به اختلط عليه مذهب القائلين بأنهم مكلفون بالنواهي دون الأوامر فعكس المسألة. انظر: "كشف الأسرار 1/ 128، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص325" ولذلك لم يذكره الطوفي في المختصر ولا في الشرح.
1 وعنه وعن الإمام أحمد -رضي الله عنهما- رواية ثانية: أنهم غير مكلفين، وهو المنقول عن أكثر الحنفية، واختاره أبو حامد الإسفراييني، والإمام فخر الدين الرازي, انظر: العضد على مختصر ابن الحاجب "2/ 13" وفي المسألة عدة مذاهب أخرى لم يتعرض لها المصنف:
فقيل: هم مكلفون بالنواهي دون الأوامر، حتى نقل بعض العلماء إخراج هذا من محل الخلاف، وأن تكليفهم بالنواهي متفق عليه.
وقيل: إن المرتد هو المكلف فقط، دون الكافر الأصلي.
وقيل: إنهم مكلفون بما عدا الجهاد، حكاه القرافي عن بعض العلماء ولم ينسبه.
وقيل: إن المكلف غير الحربي، أما الحربي فليس بمكلف.
وقيل: بالتوقف.
ولكل مذهب من هذه المذاهب أدلته، وعليها مناقشات كثيرة تراجع في مظانها. انظر: "فواتح الرحموت 1/ 154، تيسير التحرير 2/ 248، أصول السرخسي 2/ 341، البحر المحيط 1/ 402 وما بعدها".
2 فالمصنف بذلك قد اختار هذا المذهب واستدل على صحته بالعقل والنقل كما سيأتي توضيحه.(45/175)
ص -163-…أما الجواز العقلي:
فإنه لا يمتنع أن يقول الشارع: بني الإسلام على خمس، وأنتم مأمورون بجميعها، وبتقديم الشهادتين من جملتها، فتكون الشهادتان مأمورا بهما لنفسهما، ولكونهما شرطا لغيرهما، كالمحدث يؤمر بالصلاة1.
فإن منع مانع الحكم في المحدث وقال: إنما يؤمر بالوضوء، فإذا توضأ أمر بالصلاة؛ إذ لايتصور الأمر بالصلاة مع الحدث؛ لعجزه عن الامتثال.
قلنا: فإذًا لو ترك الصلاة طول عمره لا يعاقب على تركها، وهو خلاف الإجماع2.
وينبغي أن لا يصح أمره بالصلاة بعد الوضوء. بل بالتكبيرة الأولى، لاشتراط تقديمها3.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أي: يؤمر بالصلاة وبما لا تصح الصلاة إلا به، كالطهارة، فإن: ما لا يتم الواجب إلا به واجب.
2 عبارة البلبل المطبوع "والإجماع على خلافه" ومعنى العبارة: أن الإجماع منعقد على خلاف أنه لا يعاقب إلا على ترك الوضوء، بل يعاقب على جميع الصلوات الفائتة طول عمره، وذلك يدل على أنه مكلف بها.
3 هذا تفريع على ما تقدم ومعناه: أن المحدث لو توضأ وترك الصلاة، يلزم أن لا يعاقب إلا على تكبيرة الإحرام، لاشتراط تقديمها. هذا معنى كلامه -رحمه الله تعالى-.
قال "الطوفي" -معترضًا على هذا الإلزام-: "وهو إلزام غير جيد، لأن التكبيرة جزء الصلاة، وليست حقيقة مستقلة عنها، كالوضوء، اللهم إلا أن ينزِّلوا أجزاءها منزلة الحقائق المستقلة، مؤاخذة بما اقتضاه لفظ الخصم من اشتراط التقديم، وجزء الشيء يتقدمه، ويتوقف الشيء عليه. وبالجملة: هذا تدقيق ليس وراءه تحقيق، إنما هو من باب: إعنات الخصم". شرح مختصر الروضة "1/ 207-208".(45/176)
ص -164-…وأما الدليل الشرعي:
فعموم قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ...}1 وإخبار الله -سبحانه- عن المشركين: {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَر، قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّين}2.
ذكر هذا في معرض التصديق لهم تحذيرًا من فعلهم، ولو كان كذبا لم يحصل التحذير منه، كيف وقد عطف عليه {وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ}3 كيف يعطف ذلك على ما لا عذاب عليه.
وقال الله- تعالى-: {وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَر...} الآية. لأنه نص في مضاعفة العذاب في حق من جمع بين المحظورات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سورة آل عمران من الآية: 97.
2 سورة المدثر الآيتان: 42، 43.
3 سورة المدثر الآية: 46.
4 سورة الفرقان الآيتان: 68، 69. ووجه الدلالة من ذلك: أن الله -تعالى- رتب الوعيد على مجموع ترك الأصل وهو قوله تعالى: {وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ...} والفرع، وهو قوله تعالى: {وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُون} فكانت الفروع جزءًا من سبب الوعيد، وذلك يستلزم أنهم مكلفون بها.
يضاف إلى ما أورده المصنف من الآيات: آيات أخرى صريحة ونص في محل النزاع خاصة بخطاب أهل الكتاب والمشركين، تحثهم على طاعة الله تعالى، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، مثل قوله تعالى: {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَة} إلى أن قول سبحانه: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاة} [سورة البينة: 1-5].
وقال تعالى: {وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ، الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكَاة} [فصلت: 6، 7] قال القرطبي: "وفيه دلالة على أن الكافر يعذب بكفره مع منع وجوب الزكاة عليه". =(45/177)
ص -165-…وفائدة الوجوب1: أنه لو مات عوقب على تركه، وإن أسلم سقط عنه؛ لأن الإسلام يَجُبّ ما قبله.
ولا يبعد النسخ قبل التمكن من الامتثال، فكيف يبعد سقوط الوجوب بالإسلام3؟.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= ومن الأدلة الصريحة في مضاعفة العذاب: قوله تعالى: {الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ} [النحل: 88].
1 هذا بيان لثمرة تكليف الكفار بفروع الإسلام. وقد ذكر العلماء ثمارًا أخرى منها:
أنه إذا علم بمضاعفة العذاب فوق عذاب الكفر بادر بفعلها، طلبًا للتخفيف، فإنه من الثابت أن أهل النار متفاوتون في المنازل والدركات، بحسب أعمالهم، كما أن أهل الجنة متفاوتون في المنازل والدرجات. انظر: "شرح المختصر الطوفي جـ1 ص213-214".
2 وهو معنى ما جاء في صحيح مسلم: باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الحج والعمرة، في حديث طويل عن عمرو بن العا(45/178)
ص -رضي الله عنه- ".... فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقلت: أبسط يمينك فلأُبايعْك فبسط يمينه. قال: فقبضت يدي. قال: "ما لك يا عمرو؟" قلت: أردت أن أشترط. قال: "تشترط بماذا؟" قلت: أن يغفر لي. قال: "أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله..." الحديث.
3 معنى هذه الفقرة: أن الذين يقولون بعدم تكليفهم قالوا: كيف تقولون: أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام، مع أنه لا يجب قضاؤها عليهم؟.
فأجاب المصنف: أن هذا مبني على مسألة أخرى هي: هل القضاء بأمر جديد أو بالأمر الأول؟
فإن قلنا: بأمر جديد سقط الاعتراض، لأن الإسلام أسقط عنهم القضاء، فليس هناك أمر جديد بالأداء.
وإن قلنا: إنه بالأمر، فيكون القضاء قد سقط عنهم بدليل آخر ناسخ للمتقدم، وهو الحديث، وليس ببعيد أن يرد النسخ قبل التمكن من الفعل، =(45/179)
ص -166-…فصل: [شروط الفعل المكلف به]
فأما الشروط المعتبرة للفعل المكلف به فثلاثة:
أحدهما: أن يكون معلومًا للمأمور به، حتى يتصور قصده إليه، وأن يكون معلومًا كونه مأمورًا به من جهة الله -تعالى- حتى يتصور منه قصد الطاعة والامتثال. وهذا يختص بما يجب به قصد الطاعة والتقرب1.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= الدليل موجود وهو حديث "الإسلام يهدم ما كان قبله" أي: يقطع ما قبله من أحكام الكفر.
1 إيضاح معنى هذا الشرط: أن الفعل المكلف به يشترط في صحة التكليف به شرعًا أن يكون المكلف يعلمه، فيشترط لتكليفه بالصلاة علمه بحقيقة كيفية الصلاة لأن التكليف بالمجهول من تكليف ما لا يطاق، إذ لو قيل للمكلف افعل ما أضمره في نفسي أنك تفعله وإلا عاقبتك، فقد كلف بفعل ما لا طاقة له به لأن اهتداءه إلى الفعل المطلوب من غير علم ليس في طاقته كما هو واضح.(45/180)
واعلم أن الأحكام الشرعية قسمان: قسم منها تعبدي محض، وقسم معقول المعنى. فالتعبدي كالصلاة والزكاة والصوم، فيشترط في التكليف به العلم بحقيقة الفعل المكلف به كما بينا، ويزاد على ذلك العلم بأنه مأمور به من الله تعالى، إذ لا بد له من نية التقرب به إلى الله تعالى ونية التقرب إليه عز وجل لا تمكن إلا بعد معرفة أن الأمر المتقرب به إليه أمر منه جل وعلا، وأما معقول المعنى فلا يشترط في صحة فعله نية التقرب ولكن لا أجر له فيه البتة إلا بنية التقرب إلى الله تعالى. ومثال ذلك رد الأمانة، والمغصوب وقضاء الدين، والإنفاق على الزوجة. فمن قضى دينه وأدى الأمانة ورد المغصوب مثلًا لا يقصد بشيء من ذلك وجه الله بل لخوفه من عقوبة السلطان مثلًا ففعله صحيح دون النية وتسقط عنه المطالبة فلا يلزمه الحق في الآخرة بدعوى أن قضاءه في الدنيا غير صحيح لعدم نية التقرب بل القضاء صحيح والمطالبة ساقطة على كل حال ولكن لا أجر له إلا بنية التقرب، وهذا هو مراد المؤلف بقوله وهذا يختص بما يجب به قصد الطاعة والتقرب.(45/181)
ص -167-…الثاني: أن يكون معدومًا، أما الموجود: فلا يمكن إيجاده، فيستحيل الأمر به1.
الثالث: أن يكون ممكنًا، فإن كان محالًا، كالجمع بين الضدين ونحوه لم يجز الأمر به2.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 إيضاح معنى هذا الشرط: أنه يشترط في المطلوب المكلف به أن يكون الفعل المطلوب معدومًا، فالصلاة والصوم المأمور بهما وقت الطلب لا بد أن يكونا غير موجودين، والمكلف ملزم بإيجادهما على الوجه المطلوب، أما الموجود الحاصل فلا يصح التكليف به كما لو كان صلى ظهر هذا اليوم بعينه صلاة تامة من كل جهاتها، فلا يمكن أمره بإيجاد تلك الصلاة بعينها التي أداها على أكمل وجه لأن الأمر بتحصيلها معناه أنها غير حاصلة والفرض أنها حاصلة فيكون تناقضًا، ومن هنا قالوا تحصيل الحاصل محال لأن السعي في تحصيله معناه أنه غير حاصل بالفعل وكونه حاصلًا بالفعل ينافي ذلك فصار المعنى هو غير حاصل هو حاصل. وهذا تناقض واجتماع النقيضين مستحيل. "مذكرة أصول ا لفقه للشيخ الشنقيطي ص35".
2 هذا الشرط مرتبط بمسألة أخرى هي: التكليف بما لا يطاق، أو التكليف بالمحال، وفيها تفصيل لأهل الأصول لم يتعرض له المصنف، وقد وضحه الشيخ "الشنقيطي" فقال:
"اعلم أن حاصل تحقيق المقام في هذه المسألة عند أهل الأصول أن البحث فيها من جهتين:
الأولى: من جهة الجواز العقلي، أي هل يجوز عقلًا أن يكلف الله عبده بما لا يطيقه أو يمتنع ذلك عقلًا.
الثانية: هل يمكن ذلك شرعًا أو لا، أن أكثر الأصوليين على جواز التكليف عقلًا بما لا يطاق، قالوا وحكمته ابتلاء الإنسان، هل يتوجه إلى الامتثال ويتأسف على عدم القدرة ويضمر أنه لو قدر لفعل، فيكون مطيعًا لله بقدر طاقته، أو لا يفعل ذلك فيكون في حكم العاصي. ومنهم من يقول لا يلزم ظهور الحكمة في أفعال الله لأنهم يزعمون أن أفعاله لا تعلل بالأغراض والحكم =(45/182)
ص -168-…......................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= وسيأتي إن شاء الله تعالى إيضاح إبطال ذلك في الكلام على علة القياس، وأكثر المعتزلة وبعض أهل السنة منعوا التكليف بما لا يطاق عقلًا، قالوا لأن الله يشرع الأحكام لحكم ومصالح، والتكليف بما لا يطاق لا فائدة فيه فهو محال عقلًا، أما بالنسبة إلى الإمكان الشرعي ففي المسألة التفصيل المشار إليه آنفًا وهو أن المستحيل أقسام. فالمستحيل عقلًا قسمان: قسم مستحيل لذاته كوجود شريك لله سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيرًا، وكاجتماع النقيضين والضدين في شيء واحد في وقت واحد من جهة واحدة.
ويسمى هذا القسم المستحيل الذاتي، وإيضاحه أن العقل إما أن يقبل وجود الشيء فقط، أي ولا يقبل عدمه، أو يقبل عدمه فقط ولا يقبل وجوده أو يقبلهما معًا، فإن قبل وجوده فقط ولم يقبل عدمه بحال فهو الواجب الذاتي المعروف بواجب الوجود، كذات الله جل وعلا، متصفًا بصفات الكمال والجلال، وإن قبل عدمه فقط دون وجوده فهو المستحيل المعروف بالمستحيل عقلًا كوجود شريك لله سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيرًا. وإن قبل العقل وجوده وعدمه، فهو المعروف بالجائز عقلًا وهو الجائز الذاتي كقدوم زيد يوم الجمعة وعدمه. فالمستحيل الذاتي أجمع العلماء على أن التكليف به لا يصح شرعًا لقوله تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} وقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} ونحو ذلك من أدلة الكتاب والسنة.(45/183)
القسم الثاني من قسمي المستحيل عقلًا: هو ما كان مستحيلًا لا لذاته بل لتعلق علم الله بأنه لا يوجد، لأن ما سبق في علم الله أنه لا يوجد مستحيل عقلًا أن يوجد لاستحالة تغير ما سبق به العلم الأزلي وهذا النوع يسمونه المستحيل العرضي، ونحن نرى أن هذه العبارة لا تنبغي لأن وصف استحالته بالعرض من أجل كونها بسبب تعلق العلم الأزلي لا يليق بصفة الله، فالذي ينبغي أن يقال: إنه مستحيل لأجل ما سبق في علم الله من أنه لا يوجد. ومثال هذا النوع إيمان أبي لهب، فإن إيمانه بالنظر إلى مجرد ذاته جائز عقلًا الجواز الذاتي لأن العقل يقبل وجوده، وعدمه، ولو كان إيمانه مستحيلًا عقلًا لذاته لاستحال شرعًا تكليفه بالإيمان مع أنه مكلف به قطعًا إجماعًا، ولكن هذا الجائز عقلًا الذاتي، مستحيل من جهة أخرى، وهى من حيث تعلق علم الله فيما سبق أنه لا يؤمن لاستحالة =(45/184)
ص -169-…وقال قوم: يجوز ذلك 1:
وبدليل قوله تعالى: {وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِه}2. والمحال لا يسأل دفعه.
ولأن الله -تعالى- علم أن أبا جهل 3 لا يؤمن، وقد أمره بالإيمان وكلفه إياه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= تغير ما سبق به العلم الأزلي، والتكليف بهذا النوع من المستحيل واقع شرعًا وجائز عقلًا وشرعًا بإجماع المسلمين، لأنه جائز ذاتي لا مستحيل ذاتي، والأقسام بالنظر إلى تعلق العلم قسمان واجب ومستحيل فقط، لأن العلم إما أن يتعلق بالوجود فهو واجب أو بالعدم فهو مستحيل ولا واسطة، والمستحيل العادي كتكليف الإنسان بالطيران إلى السماء بالنسبة إلى الحكم الشرعي كالمستحيل العقلي. وهذا هو حاصل كلام أهل الأصول في هذه المسألة، والآية لا دليل فيها على جواز التكليف شرعًا بما لا يطاق لأن المراد بما لا طاقة به هي الآصار والأثقال التي كانت على مَن قبلنا، لأن شدة مشقتها وثقلها تنزلها منزلة ما لا طاقة به. "مذكرة أصول الفقه ص36-37".
1 اسم الإشارة هنا عائد على المحال لذاته، أي: أجاز قوم التكليف به، واستدل له المصنف بثلاثة أدلة: أولها: الآية الكريمة، والثاني: قوله: "ولأن الله -تعالى- علم أن أبا جهل لا يؤمن" إلخ. ووجه الاستدلال به: أن أبا جهل قد أمر بالإيمان بكل ما أنزله الله تعالى، ومن بعض ذلك: أنه لا يؤمن، مثل قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ} وأوضح من ذلك تمثيل بعض الأصوليين بأبي لهب، الذي نزلت في حقه صراحة سورة المسد، إذًا يكون هؤلاء مأمورون بأن يؤمنوا بأنهم لا يؤمنون، فقد صاروا مكلفين بأن يؤمنوا، وبأنهم لا يؤمنون، وهو جمع بين النقيضين. وسيتأتى الرد على ذلك.
2 سورة البقرة من الآية: 286.(45/185)
3 هو: عمرو بن هشام بن المغيرة المخرومي القرشي، كان شديد القرشي، كان شديد العداوة لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- في صدر الإسلام، كان أحد سادات قريش وأبطالها ودهاتها =(45/186)
ص -170-…ولأن تكليف المحال لا يستحيل لصيغته، إذ ليس يستحيل أن يقول: {كُونُوا قِرَدَة}1. {كُونُوا حِجَارَة}2.
وإن أحيل طلب المستحيل للمفسدة، ومناقضة الحكمة: فإن بناء الأمور على ذلك في حق الله -تعالى- محال؛ إذ لا يقبح منه شيء، ولا يجب عليه الأصلح.
ثم الخلاف فيه وفي العباد واحد فالسفه من المخلوق ممكن.
ووجه استحالته3.
قوله تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}4 و{لا نُكَلِّف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= في الجاهلية، يقال له: أبو الحكم فدعاه المسلمون: أبا جهل. قتل في غزوة بدر الكبرى "عيون التاريخ 1/ 144".
1 سورة البقرة من الآية: 65.
2 سورة الإسراء من الآية: 50 وقول المصنف: "ولأن تكليف المحال...." هذا هو الدليل الثالث للمذهب الذي يجوّز التكليف بالمحال. وقد اختصره المصنف من "المستصفى" وبيانه: أنهم قالوا: لو استحال تكليف المحال لاستحال إما لصيغته، أو لمعناه، أو لمفسدة تتعلق به، أو لأنه يناقض الحكمة.
ولا يستحيل لصيغته؛ إذ لا يستحيل أن يقول: {كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ} وأن يقول السيد لعبده الأعمى: أبصر، وللزّمن: امش. وأما قيام معناه بنفسه، فلا يستحيل -أيضًا- إذ يمكن أن يطلب من عبده كونه في حالة واحدة في مكانين ليحفظ ماله في بلدين. وهذا مما تركه المصنف -اختصارًا- وأشار إلى القسمين الأخيرين بقوله: "وإن أحيل طلب المستحيل إلخ" أي قالوا: محال أنه ممتنع للمفسدة ومناقضة الحكمة، فإن بناء الأمور في حق الله محال، إذ لا يقبح منه شيء، ولا يجب عليه الأصلح، ثم الخلاف فيه وفي العباد واحد، والفساد والسفه من المخلوق ممكن، فلم يمتنع ذلك مطلقًا. "نزهة الخاطر العاطر جـ1 ص152-153".
3 بدأ المصنف يورد أدلة المذهب الذي اختاره وهو: استحالة التكليف بالمحال.
4 سورة البقرة من الآية: 286.(45/187)
ص -171-…نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا..}1.
ولأن الأمر: استدعاء وطلب، والطلب يستدعي مطلوبًا، وينبغي أن يكون مفهومًا بالاتفاق، ولو قال "أبجد هوّز" لم يكن ذلك تكليفا؛ لعدم عقل معناه.
ولو علم الأمر دون المأمور: به لم يكن تكليفا، إذ التكليف: الخطاب بما فيه كلفة، وما لا يفهمه المخاطب ليس بخطاب، وإنما اشترط فهمه ليتصور منه الطاعة، إذ كان الأمر: استدعاء الطاعة، فإن لم يكن استدعاءً لم يكن أمرا، والمحال لا يتصور الطاعة فيه، فلا يتصور استدعاؤه، كما يستحيل من العاقل طلب الخياطة من الشجر.
ولأن2 الأشياء لها وجود في الأذهان قبل وجودها في الأعيان، وإنما يتوجه إليه الأمر بعد حصوله في العقل، والمستحيل لا وجود له في العقل فيمتنع طلبه.
ولأننا3 اشترطنا: أن يكون معدوما في الأعيان ليتصور الطاعة فيه، فلذلك يشترط أن يكون موجودا في الأذهان، ليتصور إيجاده على وفقه.
ولأننا4 اشترطنا كونه معلومًا ومعدومًا، وكون المكلف عاقلا فاهما؛ لاستحالة الامتثال بدونهما، فكون الشيء ممكنا في نفسه أولى أن يكون شرطا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سورة الأنعام من الآية: 152 والآيتان هما الدليل الأول.
2 هذا هو الدليل الثاني، وهو وما بعده أدلة عقلية، أوردها بعد الأدلة النقلية، التي منها الآيتان السابقتان.
3 هذا هو الدليل الثالث.
4 هذا هو الدليل الرابع.(45/188)
ص -172-…وقوله تعالى 1: {وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِه} فقد قيل: المراد به: ما يثقل ويشق، بحيث يكاد يفضي إلى إهلاكه، كقوله تعالى: {اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُم}2. وكذلك قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في المماليك: "لا تكلفوهم ما لا يطيقون"3.
وقوله تعالى: {كُونُوا قِرَدَة} تكون إظهارًا للقدرة4.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 من هنا سيبدأ المصنف في الرد على الأدلة التي استدل بها أصحاب المذهب الأول، وهم المجوّزون للتكليف بالمستحيل.
وبيان ذلك: أن المستدلين بالآية قالوا: "بأن المحال لا يسأل دفعه، فإنه مندفع بذاته" فأجاب المصنف: بأن الآية لا تدل على جواز التكليف بما لا يطاق، إذ قد يقع السؤال بما لا يجوز على الله غيره نحو قوله تعالى: {قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ} [الأنبياء: 112].
ولم يدل دليل على أن الله -سبحانه- يجوز أن يحكم بالباطل.
وتمدح -سبحانه- بقوله: {وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيد} [ق: 29] مع أنه لا يجوز عليه الظلم.
ولئن سلمنا أن المحال لا يسأل دفعه، فإنهم سألوا أن لا يكلفهم ما يشق عليهم، وهذا متعارف في اللغة أن يقول الشخص لما يشق عليه: لا أطيقه، لأنهم علموا جواز تكليف ما لا يطاق فسألوا نفيه" انظر: نزهة الخاطر "1/ 155".
2 سورة النساء من الآية: 66: {وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ}.
3 حديث صحيح: رواه البخاري ومسلم ومالك وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه بروايات مختلفة. ولفظ مسلم باب صحبة المماليك عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: "للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق". انظر: فيض القدير جـ5 ص292.
4 أي: لا بمعنى أنه طلب من المعدوم أن يكون بنفسه.(45/189)
ص -173-…وقوله تعالى: {كُونُوا حِجَارَة} تعجيز، وليس شيء من ذلك أمرا1.
وتكليف أبي جهل الإيمان غير محال؛ فإن الأدلة منصوبة، والعقل حاضر، وآلته تامة2. ولكن علم الله -تعالى- منه أنه يترك ما يقدر عليه، حسدا وعنادا، والعلم يتبع المعلوم ولا يغيره، وكذلك نقول: الله قادر على أن يقيم القيامة في وقتنا وإن أخبر أنه لا يقيمها الآن، وخلاف خبره محال لكن استحالته لا ترجع إلى نفس الشيء فلا تؤثر فيه3.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أي: لإظهار عجزهم، لا أنه أمرهم بذلك حتى يتم الاعتراض بالآية الكريمة.
2 عبارة المستصفى: "والأدلة منصوبة، والعقل حاضر، إذ لم يكن هو مجنونًا".
3 وبذلك يكون المستصفى قد أجمل الكلام في هذه المسألة ولم يفرق بين الجواز العقلي والوقوع الشرعي. وقد تقدم لنا توضيح ذلك بما نقلناه عن الشيخ الشنقيطي.
وخلاصته أن في الجواز العقلي ثلاثة مذاهب:
الأول: عدم الجواز مطلقًا.
الثاني: جواز التكليف بما هو محال لغيره، دون المحال لذاته.
الثالث: الجواز مطلقا، وهو رأي الجمهور. أما الوقوع الشرعي ففيه المذهبان اللذان ذكرهما.
فصل: [في المقتضى بالتكليف]
والمقتضى بالتكليف: فعل أو كف.
فالفعل: كالصلاة.
والكف: كالصوم وترك الزنا والشرب.(45/190)
ص -174-…وقيل: لا يقتضي الكف، إلا أن يتناول التلبس1 بضد من أضداده، فيثاب على ذلك لا على الترك؛ لأن "لا تفعل" ليس بشيء، ولا تتعلق به قدرة، إذ لا تتعلق القدرة إلا بشيء.
والصحيح: أن الأمر فيه مستقيم، فإن الكف في الصوم مقصود، ولذلك تشترط النية فيه.
والزنا والشرب نهي عن فعلهما، فيعاقب على الفعل، ومن لم يصدر منه ذلك لا يثاب ولا يعاقب؛ إلا إذا قصد كف الشهوة عنه مع التمكن فهو مثاب على فعله.
ولا يبعد أن "يكون مقصود الشرع"2 أن لا يتلبس بالفواحش، وإن لم يقصد أنه يتلبس بضدها3.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في جميع النسخ "التلبيس" وهو خطأ واضح، وقد صححناها من المستصفى.
2 ما بين القوسين من المستصفى لتوضيح المعنى.
3 خلاصة هذا الفصل: أن الفعل المكلف به يتنوع إلى نوعين: فعل وكف، وقد اختلف العلماء فيما يقتضيه التكليف؟.
فالجمهور على أن المقتضى به الإقدام أو الكف، وهو فعل أيضًا، ولذلك قالوا: لا تكليف إلا بفعل. فالكف معناه: كف النفس وصرفها عن المنهي عنه، وآيات القرآن الكريم، وأحاديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- تؤيد ذلك. قال الله -تعالى-: {لَوْلا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْأِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ} [المائدة: 63] فسمى الله -تعالى- عدم نهي الربانيين والأحبار لهم صنعًا، فدل ذلك على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فعل. وقال تعالى: {كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ} [المائدة: 79]. فسمى عدم تناهيهم عن المنكر فعلًا وهو واضح. وفي السنة من هذا كثير، من ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم-: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده" فسمى ترك الأذي إسلامًا.(45/191)
ص -175-…الضرب الثاني - من الأحكام ما يتلقى من خطاب الوضع والإخبار1
وهو أقسام أيضًا:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= وقال بعض المعتزلة: إن متعلق التكليف في النهي: هو العدم الأصلى؛ لأن تارك الزنا ممدوح حتى مع الغفلة عن ضدية ترك الزنى. وأجاب الجمهور عن ذلك: بأن المدح على كف النفس عن المعصية. انظر: الإحكام للآمدي "1/ 147"، شرح الكوكب المنير "1/ 492-493".
1 من هنا سيتكلم المؤلف عن الضرب الثاني من الأحكام الشرعية، وهو: الحكم الوضعي.
وإذا كان قسيمه وهو: الحكم التكليفي: هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، أو التخيير، كما تقدم. فإن الحكم الوضعي هو: خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيء سببًا لشيء، أو شرطًا له، أو مانعًا منه، أو كونه صحيحًا أو فاسدًا، أو رخصة أو عزيمة، أو أداء أو إعادة أو قضاء.
ومعنى الوضع: أن الشرع وضع: أي شرع أمورًا سميت أسبابًا وشروطًا وموانع إلخ تعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات أو نفي، فالأحكام توجد بوجود الأسباب والشروط، وتنتفي لوجود الموانع.
وأما معنى "الإخبار" فهو: أن الشرع بوضع هذه الأمور أخبرنا بوجود أحكامه، وانتفائها عند وجود تلك الأمور أو انتفائها، فكأنه قال مثلا-: إذا وجد النصاب الذي هو سبب وجوب الزكاة، والحول الذي هو شرطه، فاعلموا أني أوجبت عليكم أداء الزكاة، وإن وجد الدين الذي هو مانع من وجوبها، أو انتفى السوم الذي هو شرط لوجوبها في السائمة: فاعلموا أني لم أوجب عليكم الزكاة، وكذا الكلام في القصاص والسرقة والزنا وكثير من الأحكام بالنظر إلى وجود أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها وعكس ذلك. انظر: "نزهة الخاطر العاطر جـ1 ص157".
وأقسام خطاب الوضع هي: العلل، والأسباب، والشروط، والموانع، =(45/192)
ص -176-…أحدهما- ما يظهر به الحكم:
ثم اعلم أنه لما عسر على الخلق معرفة خطاب الشارع في كل حال، أظهر خطابه لهم بأمور محسوسة، جعلها مقتضية لأحكامها على مثال: اقتضاء العلة المحسوسة معلولها، وذلك شيئان:
أحدهما: العلة.
والثاني: السبب.
ونصبهما مقتضيين لأحكامهما حكم من الشارع1.
فلله -تعالى- في الزاني حكمان:
أحدهما: وجوب الحد عليه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= والصحة، والفساد، والعزيمة والرخصة، والأداء والإعادة والقضاء. وسوف يذكر المصنف هذه الأمور تباعًا.
1 جمهور العلماء لم يذكروا العلة من أقسام الحكم الوضعي، والمصنف مشى على رأي من يجعلها منه. والسبب في هذا الاختلاف: اختلاف العلماء في العلاقة بين العلة والسبب: فقيل: إنهما بمعنى واحد، وقيل: إنهما متغايران، فخصوا العلة بالأمارة المؤثرة التي تظهر فيها المناسبة بينها وبين الحكم، وخصوا السبب بالأمارة غير المؤثرة. وقال أكثر الأصوليين: إن السبب أعم من العلة، فكل علة سبب، ولا عكس، وأن السبب يشمل الأسباب التي ترد في المعاملات والعقوبات، ويشمل العلة التي هي ركن من أركان القياس.
وفرقوا بينهما فقالوا: إن الصفة التي يرتبط بها الحكم إن كانت لا يدرك تأثيرها في الحكم بالعقل، وليست من صنع المكلف، كالوقت للصلاة المكتوبة فتسمى سببًا. أما أذا أدرك العقل تأثير الوصف في الحكم فيسمى علة، ويسمى سببًا، فالسبب يشمل القسمين، فهو أعم من العلة.
"انظر: المحلى على جمع الجوامع 1/ 95، الإحكام للآمدي 1/ 128، شرح الكوكب المنير 1/ 438-439".(45/193)
ص -177-…والثاني: جعل الزنا موجبا له.
فإن الزنا لم يكن موجبا للحد لعينه، بل بجعل الشرع له موجبا، ولذلك يصح تعليله فيقال: إنما نصب علّة لكذا وكذا.
فأما العلة: فهي في اللغة: عبارة عما اقتضى تغييرا، ومنه سميت علة المريض لأنها اقتضت تغيير الحال في حقه.
ومنه العلة العقلية:
وهي: عبارة عما يوجب الحكم لذاته، كالكسر مع الانكسار، والتسويد مع السواد.
فاستعار الفقهاء1 لفظ "العلة" من هذا، واستعملوه في ثلاثة أشياء:
أحدها: بإزاء ما يوجب الحكم لا محالة.
فعلى هذا لا فرق بين المقتضى والشرط والمحل والأهل، بل العلة: المجموع، و"الأهل والمحل" وصفان من أوصافها؛ أخذًا من العلة العقلية2.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 يشير المصنف بذلك إلى العلاقة بين "العلة العقلية" والعلة عند الفقهاء والأصوليين.
ومعناه: أنه إذا وجد هذا المجموع المركب من مقتضى الحكم وهو المعنى الطالب له، وشروطه، ومحله: وهو ما تعلق به الحكم، وأهله: وهو المخاطب بالحكم، وجد الحكم لا محالة. كوجوب الصلاة: فإنه حكم شرعي، ومقتضيه: أمر الشارع بالصلاة، وشرطه: أهلية المصلي لتوجه الخطاب إليه، بأن يكون بالغًا عاقلًا. ومحله الصلاة، وأهله المصلي، فإذا وجد هذا المجموع وجدت الصلاة، ويطلق على هذا المجموع: اسم العلة، تشبيهًا بالعلة العقلية.
2 قول المؤلف: "والأهل والمحل وصفان من أوصافها" غير مسلم، بل هما ركنان من أركانها، على هذا التفسير. انظر: مذكرة أصول الفقه للشيخ الشنقيطي ص41.(45/194)
ص -178-…والثاني: أطلقوه بإزاء المقتضي للحكم، وإن تخلف الحكم لفوات شرط، أو وجود مانع1.
والثالث: أطلقوه بإزاء الحكمة2، كقولهم: المسافر يترخص لعلة المشقة. والأوسط أولى.
الثاني- السبب:
وهو في اللغة: عبارة عما حصل الحكم عنده لا به. ومنه سمي الحبل والطريق سببا3.
فاستعار الفقهاء لفظة "السبب" من هذا الموضع واستعملوه في أربعة أشياء:
أحدها: بإزاء ما يقابل المباشرة كالحفر مع التردية: الحافر يسمى صاحب سبب، والمردي صاحب علة.
الثاني: بإزاء علة العلة، كالرمي، يسمى سببًا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مثال ذلك: اليمين مع عدم الحنث، بالنسبة لوجوب الكفارة، فاليمين علة الكفارة، وشرط وجوبها: الحنث، فتسمى اليمين دون الحنث علة، وهي: علة تخلف حكمها، وهذا المعنى هو الذي رجحه المؤلف.
2 ضابط الحكمة: أنها هي المعنى الذي من أجله صار الوصف علة، أو هي: المعنى المناسب الذي ينشأ عنه الحكم.
فعلة تحريم الخمر: الإسكار، وحكمته: حفظ العقل، لأن حفظ العقل هو الذي صار من أجله الإسكار علة للتحريم في الخمر.
وللعلماء خلاف طويل في جواز التعليل بالحكمة، أو عدم الجواز، سيأتي تحقيقه -إن شاء الله تعالى- في باب القياس.
3 جاء في القاموس المحيط: فصل السين، باب الباء: "والسبب: الحبل وما يتوصل به إلى غيره".(45/195)
ص -179-…فصل: [في الشرط وأقسامه]
ومما يعتبر للحكم: الشرط1.
وهو: ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم، كالإحصان مع الرجم، والحول في الزكاة.
فالشرط: ما لا يوجد المشروط مع عدمه، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده2.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أي: مما يعتبر لإظهار الحكم الوضعي: الشرط.
2 هذا هو تعريف الشرط في اصطلاح الأصوليين، وهو الذي ذكره الغزالي في المستصفى، وله تعريفات أخرى أدق من هذا التعريف، منها ما ذكراه السرخسي في أصوله "2/ 303" والآمدي في الإحكام "1/ 130" من أنه: "ما يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته" وقالوا في علة زيادة لفظ "لذاته" إنه احتراز من مقارنة الشرط للسبب، فيلزم الوجود لوجود السبب، أو مقارنة الشرط للمانع، فإنه يلزم العدم لا لذاته، بل لوجود المانع.
أما معناه: لغة: فهو العلامة. قال الله -تعالى-: {فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُم} [سورة محمد: 18] أي: علاماتها.
قال الجوهري في الصحاح "مادة شرط": الشرط معروف -يعنى بالسكون- =(45/196)
ص -180-…والعلة: يلزم من وجودها وجود المعلول، ويلزم من عدمها عدمه في الشرعيات1.
والشرط: عقلي، ولغوي، وشرعي2.
فالعقلي: كالحياة للعلم، والعلم للإرادة3.
واللغوي: كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق4.
والشرعي كالطهارة للصلاة والإحصان للرجم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= والشرط -بالتحريك-: العلامة. وأشراط الساعة: علاماتها.
وقال الطوفي: "قلت: ومع اتفاق المادة لا أثر لاختلاف الحركات، والكل ثابت عن أهل اللغة". "شرح مختصر الروضة جـ1 ص430".
1 هذا غير مسلم، فقد قرر العلماء: أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، وسيأتي ذلك مفصلًا في القياس، إن شاء الله تعالى.
2 وهناك قسم رابع: وهو الشرط العادي: كالغذاء للحيوان، والغالب فيه: أنه يلزم من انتفاء الغذاء انتفاء الحياة، ومن وجوده وجودها إذ لا يتغذى إلا حي، فعلى هذا يكون الشرط العادي كاللغوي، في أنه مطرد منعكس، ويكونان من قبيل الأسباب لا من قبيل الشروط. ولهذا قال بعض الفضلاء: الشروط اللغوية أسباب؛ لأنه يلزم من وجودها الوجود، ومن عدمها العدم، بخلاف الشروط العقلية. "شرح مختصر الروضة جـ1 ص432".
3 إذ لا يعقل عالم إلا وهو حي، فالحياة يلزم من انتفائها انتفاء العلم؛ إذ الجسم بدونها جماد، وقيام العلم بالجماد محال.
وسمي عقليًا؛ لأن العقل هو الذي أدرك لزومه لمشروطه، وعدم تصور انفكاكه عنه، كما أدرك لزوم الحياة للعلم، ولزوم للإرادة. "نزهة الخاطر العاطر جـ1 ص163".
4 وجه كونه لغويًّا: أن دخول الدار شرط لوقوع الطلاق ولازم له من حيث اللغة، بحيث إذا لم تدخل لم يحصل طلاق.(45/197)
ص -181-…وسمي شرطًا؛ لأنه علامة على المشروط، يقال: أشرط نفسه للأمر: إذا جعله علامة عليه، ومنه قوله -تعالى-: {فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا..}1. أي علاماتها.
وعكس الشرط: المانع:
وهو: ما يلزم من وجوده عدم الحكم2.
ونصب الشيء شرطا للحكم، أو مانعا له: حكم شرعي، على ما قررناه في المقتضي للحكم. والله أعلم.
القسم الثاني: الصحة والفساد
فالصحة: هو4 اعتبار الشرع الشيء في حق حكمه3.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سورة محمد من الآية: 18.
2 ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. كالحيض بالنسبة للصلاة والصوم، فإذا وجد امتنع الحكم، فإذا ارتفع الحيض، لا يلزم من ارتفاعه وجود الصلاة والصوم، فإن المرأة الطاهر قد تصلي وتصوم، وقد لا تفعل ذلك.
3 الصحة والفساد أو البطلان: أوصاف ترد على الأحكام الشرعية بصفة عامة، فتوصف الصلاة بالصحة: إذا استوفت أركانها، وشروطها وانتفت الموانع، وتوصف بالفساد أو البطلان: إذا فقدت ما تقدم، كما توصف العقود بأنها صحيحة وتترتب عليها آثارها إذا استوفت أركانها وشروطها وانتفت عنها الموانع، كما تكون فاسدة أو باطلة إذا فقدت ما تقدم.
وقد جعلها المصنف قسمًا مستقلًّا -بعد أن تكلم على الأمور التي بها يظهر الحكم الوضعي: من العلة والسبب والشرط والمانع- وإن كانت من الحكم الوضعي، إلا أن الأمور السابقة تعتبر كالكليات، وهذه تعتبر كاللواحق الجزئية له، فجعلها قسمًا ثانيًا.
4 هكذا في جميع النسخ، والصواب "هي".
5 معناه: أن الشارع إذا اعتبر شيئًا وأقره وأعطاه حكمًا من الأحكام الشرعية: فهذه هي الصحة.(45/198)
ص -182-…ويطلق1 على العبادات مرة وعلى العقود أخرى.
فالصحيح من العبادات: ما أجزأ وأسقط القضاء2.
والمتكلمون يطلقونه بإزاء ما وافق الأمر، وإن وجب القضاء، كصلاة من ظن أنه متطهر3.
وهذا يبطل بالحج الفاسد، فإنه يؤمر بإتمامه وهو فاسد4.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هكذا في الأصل والصواب "وتطلق" لأنها عائدة على الصحة.
2 هذا عند الحنفية: فالصحة عندهم في العبادات: هي الإجزاء وإسقاط القضاء. فالصلاة الواقعة بشروطها وأركانها مع انتفاء موانعها: مجزئة، ومسقطة للقضاء.
والصحة في المعاملات: هي ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد: فكل نكاح أباح ما يترتب على عقد النكاح من آثار فهو صحيح، وكل بيع أباح التصرف في المبيع فهو بيع صحيح وهكذا.
أما المتكلمون: فلهم اصطلاح آخر سيذكره المصنف حالا.
3 أي أن ضابط الصحة عند المتكلمين عبارة عن موافقة أمر الشارع، بمعنى: أن كل فعل -سواء أكان عبادة أم معاملة- لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون موافقًا للوجه الشرعي: أي على الصفة التي أمر بها الشارع، وإما أن يكون مخالفًا له. فإن وقع الفعل موافقًا لأمر الشارع فهو الصحيح، وإن وقع مخالفًا فهو الفاسد أو الباطل، لأن كلًّا منهما بمعنى واحد، كما سيأتي.
والموافقة قد تكون بحسب الواقع ونفس الأمر، وقد تكون بحسب ظن المكلف. فهل يشترط أن تكون الموافقة بحسب الواقع، أو يكفي أن تكون بحسب ظنه؟ اختار المصنف الثاني، وهو أن تكون بحسب ظن المكلف، ولذلك مثل لها بصلاة من ظن أنه متطهر، مع أنه على خلاف ذلك.
وهناك من اشترط أن تكون الموافقة بحسب الواقع، ولا يكفي الظن.
4 هذا اعتراض على ما قاله المصنف خلاصته: أن قول المتكلمين: "إن الصحة موافقة أمر الشارع" يعارضه أن إتمام الحج الفاسد مأمور به، مع أنه غير صحيح. فأجاب المصنف: بأن الحج إنما فسد لأنه وقع مخالفًا لأمر الشارع =(45/199)
ص -183-…وأما العقود: فكل ما كان سببًا لحكم إذا أفاد حكمه المقصود منه فهو صحيح، وإلا فهو باطل.
فالباطل: هو الذي لم يثمر، والصحيح: الذي أثمر1.
والفاسد مرادف الباطل، فهما اسمان لمسمى واحد2.
وأبو حنيفة أثبت قسما بين الباطل والصحيح، جعل الفاسد3 عبارة عما كان مشروعًا بأصله، غير مشروع بوصفه4.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= بارتكاب ما يفسده أولًا، فلا يرد الاعتراض. انظر: "مذكرة أصول الفقه للشيخ الشنقيطي ص45".
1 معناه: أن العقد إذا أفاد المقصود منه، بحيث يترتب حكمه عليه، فهو صحيح، وإن لم يفد ما قصد منه فهو الباطل أو الفاسد، وهذا معنى قوله: "أثمر" أو "لم يثمر".
2 الفاسد والباطل عند الجمهور سواء، إلا في بعض المسائل الفرعية: كالحج، والنكاح، والوكالة، والخلع، والإجارة.
انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص111، التمهيد للإسنوي ص8.
3 بعدها في جميع النسخ جملة "عبارة عنه وزعم أنه" وأرى أنها من زيادات النساخ، لأن المعنى غير مترابط.
4 معنى كلام المصنف: أن الحنفية فرقوا بين الفاسد والباطل، فقالوا: إن الفاسد: ما كان مشروعًا بأصله دون وصفه، ومن أمثلة ذلك في العبادات: صوم يوم الفطر أو النحر، فلو نذر صوم يوم العيد صح نذره، ويؤمر بالفطر والقضاء، لأن المعصية في فعله دون نذره، لأن النذر مشروع، ولو صامه خرج عن عهدة النذر، وإن كان يأثم لمخالفة النهي، والإعراض عن ضيافة الله تعالى في ذلك اليوم.
ومثاله في المعاملات: بيع الدرهم بالدرهمين، فإنه بيع فاسد، لاشتماله على الزيادة، فيأثم به، ويفيد بالقبض: الملك الخبيث، فلو حذفت الزيادة صح البيع، لانتفاء الوصف المتقدم.(45/200)
ص -184-…ولو صح له هذا المعنى لم ينازع في العبارة، لكنه لا يصح، إذ كل ممنوع بوصفه فهو ممنوع بأصله1.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= أما الباطل: فهو ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه، مثل: الصلاة بدون بعض الشروط أو الأركان، ومثل: بيع الملاقيح: وهي ما في بطون الأجنة، لانعدام المعقود عليه.
هكذا أطلقها بعض العلماء، ومنهم المصنف، ولم يفرقوا بين العبادات والمعاملات. وإن كان البعض يرى أن الحنفية يفرقون بين الباطل والفاسد في المعاملات فقط، أما في العبادات فهم كالجمهور في عدم التفرقة وهذا هو المنصوص عليه عندهم، انظر: "كشف الأسرار على أصول البزدوي 1/ 258، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص337".
1 معنى هذا: أن هذا التفرقة غير مسلمة؛ إذ إن كل ممنوع بوصفه ممنوع بأصله، فكل منهما لا يثمر.
فصل: في القضاء والأداء والإعادة1.
الإعادة: فعل الشيء مرة أخرى2.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هكذا في جميع النسخ، مع أن أصل الكتاب وهو "المستصفى" بدأ بالأداء، ثم الإعادة، ثم القضاء، كما هي عادة الأصوليين، فلا أدري لماذا بدأ المصنف بالإعادة قبل الأداء.
ولذلك خالفه "الطوفي" في مختصره فبدأ بالأداء كما هو معهود.
2 أضاف بعض العلماء لذلك قيدًا فقالوا: "الإعادة: فعل المأمور به في وقته المقدر له شرعًا لخلل في الأول" أي في الفعل الأول، سواء أكان الخلل في الأجزاء: كمن صلى بدون شرط أو ركن، أو كان في الكمال، كمن صلى منفردًا فيعيدها جماعة في الوقت.
إلا أن المصنف أطلق، ولم يذكر هذا القيد، لأن الإعادة قد تكون لخلل في العبادة، وقد تكون لغير خلل، فالذي يعيد الصلاة في جماعة، مع أن صلاته =(45/201)
ص -185-…والأداء: فعلها في وقته.
والقضاء: فعله بعد خروج وقتها المعين شرعًا.
فلو غلب على ظنه -في الواجب الموسع- أنه يموت قبل آخر الوقت: لم يجز له التأخير، فإن أخره وعاش لم يكن قضاء، لوقوعه في الوقت1.
والزكاة واجبة على الفور، فلو أخرها ثم فعلها لم تكن قضاء؛ لأنه لم يعين وقتها بتقدير وتعيين2.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= الأولى صحيحة يسمى معيدًا للصلاة.
وقد رجح ذلك الطوفي حيث قال: "وهذا أوفق للغة والمذهب، أما اللغة: فإن العرب على ذلك تطلق الإعادة، يقولون: أعدت الكرّة، إذ كرّ مرة بعد أخرى، وأعدنا الحرب خُدعة. وإعادة الله سبحانه للعالم: هو إنشاؤه مرة ثانية.
قال تعالى: {كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُون} [الأعراف: 29].
وأما المذهب: فإن أصحابنا وغيرهم قالوا: من صلى ثم حضر جماعة، سن له أن يعيدها...." "شرح مختصر الطوفي جـ1 ص447-448".
1 أي: أنه وقع في وقته المحدد له شرعًا، ولا عبرة بالظن الذي بان خطؤه، وهو مذهب الجمهور.
وقال القاضي أبو بكر البلاقاني: إنه يعتبر قضاء، بناء على ظنه؛ إذ كان يجب عليه المبادرة إلى فعل المأمور به باعتبار ظنه انظر: "التمهيد للإسنوي ص64".
2 والسبب في عدم وصف الزكاة بالقضاء يرجع لأمرين.
الأول: أن وقتها غير محدد الطرفين -البداية والنهاية- كما في الصلاة.
الأمر الثاني: أن كل وقت من الأوقات التي يؤخر أداؤها فيه هو مخاطب بإخراجها فيه، فإذا قلنا: إن أداءها في الوقت الثاني قضاء، لزم أن نقول مثل ذلك في الثالث والرابع وهكذا، وهذا يؤدي إلى تكرر الأمر بالقضاء. فنقول قضاء قضاء قضاء القضاء... وهذا غير معهود.(45/202)
ص -186-…ومن لزمه قضاء صلاة على الفور فأخر: لم نقل: إنه قضاء القضاء، فإذًا: اسم القضاء مخصوص بما عين وقته شرعًا، ثم فات الوقت قبل الفعل.
ولا فرق بين فواته لغير عذر، أو لعذر كالنوم، والسهو، والحيض في الصوم والمرض والسفر.
وقال قوم: الصيام من الحائض بعد رمضان ليس بقضاء؛ لأنه ليس بواجب؛ إذ فعله حرام؛ ولا يجب فعل الحرام فكيف تؤمر بما تعصي به1؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= وقد رد الطوفي على هذين الوجهين فقال: "إن تحديد الوقت بطرفيه لا تأثير له ههنا، بل المؤثر أن يكون مقدار وقته معلومًا في الجملة، ووقت وجوب الزكاة معلوم المقدار، وهو بعد تمام الحول بقدر ما يتسع لأدائها.
ثم أجاب عن الأمر الثاني: بأن العلماء لم يكرروا لفظ القضاء للتخفيف، استثقالًا لتكرار لفظ القضاء، وإلا فحقيقة القضاء: استدراك مصلحة فائتة، وهذا كذلك" انظر "شرح مختصر الروضة 1/ 454-455".
وأضيف إلى ما قاله "الطوفي": بأن ما قاله المصنف منقوض بزكاة الفطر، فإنها محدودة، حتى جاء النص على أنها إذا فعلت في غير وقتها كانت صدقة من الصدقات.
روي الشيخان وغيرهما -عن ابن عمر رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أي صلاة العيد.
وفي حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين.
1 هذا قول آخر في القضاء، يتضمن تفصيلًا بين فوات المأمور به في وقته لعذر أو لغير عذر: فإن كان لعذر لم يكن فعله بعد الوقت قضاء، كالحائض والمريض. =(45/203)
ص -187-…ولا خلاف في أنها لو ماتت لم تكن عاصية1.
وقيل -في المريض والمسافر- لا يلزمهما الصوم -أيضًا- فلا يكون ما يفعلانه بعد رمضان قضاء.
وهذا فاسد لوجوه ثلاثة:
أحدها: ما روي عن عائشة2 -رضي الله عنها- أنها قالت: "كنا نحيض على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة"3.
والآمر بالقضاء: إنما هو النبي -صلى الله عليه وسلم4- على ما نقرره فيما يأتي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= والمسافر، يفوتهم صيام رمضان لعذر الحيض والمرض والسفر، فيستدركه بعده.
أما إن كان لغير عذر فإنه يكون قضاء. وقد رد المصنف على ذلك كما سيأتي.
1 هذا كالاستدلال على أنه لا يسمى قضاء بالنسبة للحائض ومن في حكمها. وبيانه: أن القضاء يستدعي سبق الوجوب، وهذا غير موجود، إذ لو كان هناك وجوب لكانت عاصية إذا ماتت حال الحيض، وهناك إجماع على أنها لا تكون عاصية.
2 هي: الصديقة بنت الصديق: عائشة بنت أبي بكر، أم المؤمنين زوج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أسلمت صغيرة، وتزوجها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبل الهجرة، ودخل بها بعد الهجرة، وكناها: "أم عبد" بابن أختها: عبد الله بن الزبير، كانت من أفقه الناس وأعلم الناس: توفيت -رضى الله عنها- سنة 75هـ. "الإصابة 4/ 359".
3 حديث صحيح رواه مسلم: كتاب الحيض، باب: وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، وأبو داود: كتاب الطهارة، والترمذي وحسنه.
4 يؤيده رواية ابن ماجه: "كنا نحيض على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم نطهر، فيأمرنا بقضاء الصيام، ولا يأمرنا بقضاء الصلاة".(45/204)
ص -188-…الثاني: لا خلاف بين أهل العلم في أنهم ينوون القضاء.
الثالث: أن العبادة متى أمر بها في وقت مخصوص فلم يجب فعلها فيه: لا يجب بعده، ولا يمتنع وجوب العبادة في الذمة؛ بناء على وجود السبب، مع تعذر فعلها كما في النائم والناسي، وكما في "المحدث" تجب عليه الصلاة، مع تعذر فعلها منه في الحال، وديون الآدميين تجب على المعسر، مع عجزه عن أدائها1.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 خلاصة الوجه الثالث: أن ثبوت العبادة في الذمة غير ممتنع، كما أن ثبوت دين الآدمي في الذمة غير ممتنع وإذا كان ثبوتها في الذمة غير ممتنع، كان فعلها خارج وقتها بعد ثبوتها في الذمة قضاء، كدين الآدمي، والدليل على ذلك: قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "... فدين الله أحق أن يقضى" حديث صحيح رواه البخاري ومسلم وغيرهما. فدل ذلك على أن دين الله تعالى يثبت في الذمة، ويستدرك بالقضاء. انظر: "شرح مختصر الطوفي جـ1 ص452".
فصل: في العزيمة والرخصة1
العزيمة في اللسان القصد المؤكد2. ومنه قوله تعالى: {وَلَمْ نَجِد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 من العلماء من يجعل العزيمة والرخصة من الأحكام الوضعية، كالغزالي والآمدي والشاطبي، وعلى ذلك سار المصنف، لارتباطهما بالسبب والشرط والمانع.
وقال بعض العلماء: هما من خطاب التكليف، لما فيهما من معنى "الاقتضاء" حيث ينتقل الحكم من النهي إلى الإباحة، ومن المطلوب فعله طلبًا جازمًا إلى جواز الفعل والترك وهكذا.
ويبدو أن الخلاف لفظي؛ حيث إن الأحكام الوضعية ترجع في النهاية إلى الأحكام التكليفية، فالمآل واحد، وإن اختلفت طريقة كل منهما.
2 جاء في الصحاح للجوهري "5/ 1985": "عزمت على كذا عَزْمًا وعُزمًا =(45/205)
ص -189-…لَهُ عَزْمًا}1 {فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ}2.
والرخصة: السهولة واليسر3، ومنه: رخص السعر: إذا تراجع وسهل الشراء.
فأما في عرف حملة الشرع:
فالعزيمة: الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي4.
وقيل: ما لزم العباد بإيجاب الله تعالى.
والرخصة: استباحة المحظور، مع قيام الحاظر5.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= -بالضم- وعزيمة وعزيمًا، إذا أردت فعله وقطعت عليه".
1 سورة طه من الآية: 115.
2 سورة آل عمران من الآية: 159.
3 جاء في الصحاح "3/ 1104": "الرخصة في الأمر خلاف التشديد فيه، والتشديد لا يحصل إلا من الواجب فعلًا أو كفًّا".
وفي المصباح المنير "1/ 342": "يقال: رخص الشارع لنا في كذا ترخيصًا، وأرخص إرخاصًا، إذا يسّره وسهّله، وفلان يترخص في الأمر: إذا لم يستقص، وقضيب رَخْصٌ: أي: طري لين، ورخُص البدن -بالضم- رخاصة ورخوصة: إذا نعم ولان ملمسه، فهو رخص".
4 هذا التعريف لم أجده منسوبًا لأحد من علماء الأصول على حسب اطلاعي، ولذلك قال الشيخ الشنقيطي: "والتعريف الثاني الذي حكاه بقيل أجود من الأول" وهو الذي ذكره الغزالي.
5 ومن أمثلة ذلك: إباحة الميتة للمضطر، ففيها استباحة المحظور وهو أكل الميتة، مع قيام الحاظر، أي المانع وهو: خبث الميتة الذي حرمت من أجله دفعًا للضرر الذي يلحق الآكل.
وينطبق هذا المثال على التعريف الثاني، فإن أكل الميتة ثابت على خلاف دليل شرعي، هو قول الله -تعالى- في سورة المائدة: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ =(45/206)
ص -190-…وقيل: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح1.
ولا يسمى ما لم يخالف الدليل رخصة، وإن كان فيه سعة، كإسقاط صوم شوال2، وإباحة المباحات.
لكن ما حُطَّ عنا من الإصر الذي كان على غيرنا يجوز أن يسمى رخصة مجازا، لما وجب على غيرنا، فإذا قابلنا أنفسنا به حسن إطلاق ذلك3.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْأِسْلامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيم} لمعارض راجح مثل قوله: {فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّه غَفُورٌ رَحِيم} في نفس آية سورة المائدة.
1 قول المصنف -في التعريف- لمعارض راجح: احتراز عما كان لمعارض مساوٍ أو قاصر، فإنه إذا كان المعارض مساويًا وجب التوقف والبحث عن مرجح خارجي. وإن كان قاصرًا عن مساواة الدليل الشرعي، فلا يؤثر، وتبقى العزيمة بحالها.
انظر: "شرح الكوكب المنير جـ1 ص478".
وقال العسقلاني: "أجود ما يقال في الرخصة: ثبوت حكم لحالة تقتضيه، مخالفة مقتضى دليل يعمها" وهو منقول عن "المقنع" لابن حمدان: شرح الكوكب المنير "1/ 479".(45/207)
2 قوله: "كإسقاط صوم شوال" يقصد به عدم التكليف، لأن الإسقاط إنما يكون بعد الإيجاب، ولذلك عبر الغزالي عن هذا بقوله: "فإن ما لا يوجبه الله تعالى علينا من صوم شوال، وصلاة الضحى لا يسمى رخصة، وما أباحه في الأصل: من الأكل والشرب لا يسمى رخصة".
3 يقصد بذلك ما جاء في ختام البقرة وهو قوله تعالى: {رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ =(45/208)
ص -191-…فأما إباحة التيمم: إن كان مع القدرة على استعمال الماء لمرض أو زيادة ثمن: سمي رخصة. وإن كان مع عدمه فهو معجوز عنه1، فلا يمكن تكليف استعمال الماء مع استحالته، فكيف يقال السبب قائم؟
فإن قيل2: فكيف يسمى أكل الميتة رخصة مع وجوبه في حال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا...} أي ما ثقل علينا حمله من التكاليف التي كلف بها بنو إسرائيل: من قتل النفس هي التوبة، وإخراج ربع المال في الزكاة، وقطع موضع النجاسة من الثياب، وهي تكاليف شاقة تثقل كاهل الإنسان.
ولذلك يروى أنه لما نزلت هذه الآية فقرأها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قيل له عقب كل كلمة: "قد فَعَلْتُ" رواه أحمد ومسلم من حديث عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- ومعناه: أن الله تعالى قد استجاب الدعاء. ولما كان التخفيف في حقنا، والتشديد على غيرنا كان رخصة من قبيل المجاز.
1 خلاصة ذلك: أن إباحة التيمم إن كانت مع القدرة على استعمال الماء لمرض أو زيادة ثمن سميت رخصة، وإن كانت مع العجز عنه، كعدم الماء فلا يسمى رخصة، لأن سبب الحكم الأصلي وهو: وجود الماء زائل هنا، فلا تكليف بمعجوز عنه.
2 هذا اعتراض أورده بعض الأصوليين خلاصته: أنه كيف يقال: إن أكل الميتة رخصة مع أنه واجب في حال الضرورة.
وأجاب المصنف على ذلك بما خلاصته: أن الواحد بالشخص قد تكون له جهتان مختلفتان كما في هذا المثال: فهو من جهة التوسيع وعدم التضييق رخصة وتيسير، ومن جهة وجوب الأكل عزيمة.
هكذا فسرها الشيخ الشنقيطي في مذكرته ص51.
وأرى أن هذا كله تكلف لا داعي له، وأوضح منه ما قاله بعض العلماء من أنها تنقسم إلى عدة أقسام:
الأول: رخصة واجبة: كأكل الميتة للمضطر، لأنه سبب لإحياء النفس وإنقاذ لها من التهلكة.(45/209)
ص -192-…الضرورة؟ قلنا: يسمى رخصة من حيث: إن فيه سعة؛ إذ لم يكلفه الله -تعالى- إهلاك نفسه، ولكون سبب التحريم موجودًا، وهو: خبث المحل ونجاسته.
ويجوز أن يسمى من حيث: وجوب العقاب بتركه، فهو من قبيل الجهتين.
فأما الحكم الثابت على خلاف العموم:
فإن كان الحكم في بقية الصور لمعنى موجود في الصورة المخصوصة، كبيع العرايا المخصوص من المزاينة المنهي عنها: فهو حينئذ رخصة1.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= الثاني: رخصة مندوبة، كقصر الصلاة للمسافر إذا استوفت شروطه.
الثالث: رخصة مباحة، يجوز الأخذ بها أو عدم الأخذ، كالجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في السفر، وعند الأعذار الأخرى كالمطر، في غير عرفة ومزدلفة انظر: شرح الكوكب المنير "1/ 479".
1 العرية في الأصل: ثمر النخل دون الرقبة، كانت العرب في الجدب تتطوع بذلك على من لا تمر له، وقال مالك: العرية: أن يعري الرجل النخلة، أي: يهبها له، أو يهب له ثمرها، ثم يتأذى بدخوله عليه، ويرخص الموهوب له للواهب أن يشتري رطبها منه بتمر يابس.
روى البخاري ومسلم ومالك وغيرهم عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "نهى عن المزابنة، إلا أنه رخص في بيع العرية: النخلة والنخلتين يأخذهما أهل البيت برخصها تمرًا، يأكلونها رطبًا".
والمزابنة: بيع التمر بالرطب، وخصت منه ال192
الضرورة؟ قلنا: يسمى رخصة من حيث: إن فيه سعة؛ إذ لم يكلفه الله -تعالى- إهلاك نفسه، ولكون سبب التحريم موجودًا، وهو: خبث المحل ونجاسته.
ويجوز أن يسمى من حيث: وجوب العقاب بتركه، فهو من قبيل الجهتين.
فأما الحكم الثابت على خلاف العموم:
فإن كان الحكم في بقية الصور لمعنى موجود في الصورة المخصوصة، كبيع العرايا المخصوص من المزاينة المنهي عنها: فهو حينئذ رخصة1.(45/210)
ص -193-…وإن كان لمعنى غير موجود في الصورة المخصوصة، كإباحة الرجوع في الهبة للوالد، المخصوص من قوله -عليه السلام-: "العائد في هبته كالعائد في قيئه"1 فليس برخصة؛ لأن المعنى الذي حرم لأجله الرجوع في الهبة غير موجود في الوالد2.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 حديث صحيح: رواه البخاري: كتاب الهبة، باب: هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها حديث رقم "2589، 2621، 2622، 6975" ومسلم: كتاب الهبات حديث "1622" وأبو داود: حديث "3538" والترمذي: حديث "1298" والنسائي "6/ 265".
2 اعترض الطوفي على التفرقة بين الصورتين -العرايا والهبة- وقال إن كلًّا منهما رخصة ودلل على ذلك فقال: "واعلم أن الفرق لا يؤثر، ولا يناسب اختلاف الحكم في الصورتين المذكورتين، بل الأشبه أنهما يسميان رخصة: أعني رجوع الأب في الهبة، وجواز العرايا لوجهين:
أحدهما: أن معنى الرخصة لغة وشرعًا مشترك بينهما.
أما لغة: فلأن الرخصة من السهولة -كما سبق- وفي تجويز الرجوع للأب في الهبة تسهيل عليه.
وأما شرعًا: فلأن رجوعه على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، وهذا هو حد الرخصة، فوجب أن يكون رخصة.
الثاني: أن الرخصة تقابل العزيمة، ولا شك أن تحريم الرجوع في الهبة على الأجانب عزيمة، فوجب أن يكون جوازه للأب رخصة". "شرح مختصر الطوفي جـ1 ص463".(45/211)
ص -194-…باب: في أدلة الأحكام
الأصول1 أربعة:
كتاب الله تعالى.
وسنه رسوله -صلى الله عليه وسلم-.
والإجماع.
ودليل العقل المبقي على النفي الأصلي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 كلمة "الأصول" إما أن تعرب مبتدأ، خبره "أربعة" واللام في "الأصول" للعهد الذكري الذي تقدم في أول الكتاب عند الكلام على تعريف "أصول الفقه".
وإما أن تعرب "أربعة": خبر لمبتدأ محذوف، وجملة المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر للمبتدأ الأول، وهو "الأصول" والتقدير: الأصول التي وعدنا بالكلام عليها: هي أربعة.
والمؤلف تبع في تقسيمه للأدلة من حيث الاتفاق والاختلاف منهج الإمام الغزالي في المستصفى، وهو مسلك مخالف لما عليه جمهور العلماء من أن الأدلة المتفق عليه أربعة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.
جاء في مختصر ابن الحاجب: "الأدلة الشرعية: الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال".
قال الأصفهاني في بيان المختصر "1/ 454-455": "وإنما انحصر الدليل الشرعي في الخمسة المذكورة؛ لأن الدليل الشرعي إما أن يكون واردًا من جهة الرسول -عليه السلام- أو لا.(45/212)
ص -195-…......................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والأول: إما أن يكون معجزًا، وهو الكتاب، أو لا، وهو السنة، ويندرج فيها قول الرسول وفعله وتقريره.
والثاني: وهو الذي لا يكون واردًا من جهة الرسول -عليه السلام- إما أن يكون صادرًا ممن لا يجوز عليه الخطأ، وهو الإجماع، أو لا. وحينئذ إما أن يكون حمل فرع على أصل لعلة مشتركة بينهما، وهو القياس، أو لا، وهو الاستدلال".
وقد ذكر ذلك الآمدي، ونقله عنه "الطوفي" في شرح مختصر الروضة "2/ 6" حيث قال: "إن الدليل الشرعي، إما أن يرد من جهة الرسول أو لا من جهته، فإن ورد من جهة الرسول، فهو إما من قبيل ما يتلى: وهو الكتاب، أو لا: وهو السنة، وإن ورد لا من جهة الرسول، فإما أن نشترط فيه عصمة من صدر عنه أو لا، والأول: الإجماع، والثاني: إن كان حمل معلوم على معلوم بجامع مشترك، فهو القياس، وإلا فهو الاستدلال.
فالثلاثة الأول -وهي الكتاب، السنة، والإجماع- نقلية، والآخران معنويان، والنقلي أصل للمعنوي، والكتاب أصل للكل.
فالأدلة إذًا: خمسة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، والاستدلال.
وعرفه الآمدي بأنه: دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قياس" ا. هـ.
وفي شرح الكوكب المنير "2/ 5 وما بعدها": "أدلة الفقه، المتفق عليها أربعة: الأول: الكتاب وهو القرآن وهو الأصل، والثاني: السنة، والثالث: الإجماع، والرابع: القياس على الصحيح، وعليه جماهير العلماء، وقال أبو المعالي، وجمع: ليس القياس من الأصول، وتعلقوا بأنه لا يفيد إلا الظن.
قال في شرح التحرير: والحق هو الأول، والثاني ضعيف جدًّا؛ فإن القياس قد يفيد القطع -كما سيأتي- وإن قلنا: لا يفيد إلا الظن فخبر الواحد ونحوه لا يفيد إلا الظن، وهو: أي القياس مستنبط من الثلاثة التي هي الكتاب والسنة والإجماع" ا. هـ.(45/213)
وقول المصنف: "ودليل العقل المبقي على النفي الأصلي" أراد به: أن العقل يدل على براءة الذمة وعدم شغلها بأي واجب من الواجبات قبل مجيء دليل من =(45/214)
ص -196-…......................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= الشرع يدل على التكليف، وعبارة الغزالي واضحة في ذلك حيث قال: "اعلم أن الأحكام السمعية لا تدرك بالعقل، لكن دلّ على براءة الذمة عن الواجبات، وسقوط الحرج عن الخلق في الحركات والسكنات، قبل بعثة الرسل -عليهم السلام- وتأييدهم بالمعجزات. وانتفاء الأحكام معلوم بدليل العقل قبل ورود السمع، ونحن على استصحاب ذلك إلى أن يرد السمع، فإذا ورد نبي وأوجب خمس صلوات، فتبقى الصلاة السادسة غير واجبة، لا بتصريح النبي بنفيها، لكن كان وجوبها منتفيًا، إذ لا مثبت للوجوب، فبقي على النفي الأصلي؛ لأن نطقه بالإيجاب قاصر على الخمسة، فبقي على النفي في حق السادسة، وكأن السمع لم يرد، وكذلك إذا أوجب صوم رمضان، بقي صوم شوال على النفي الأصلي، وإذا أوجب عبادة في وقت بقيت الذمة بعد انقضاء الوقت على البراءة الأصلية، وإذا أوجب على القادر بقي العاجز على ما كان عليه فإذًا: النظر في الأحكام إما أن يكون في إثباتها أو في نفيها، أما إثباتها فالعقل قاصر عن الدلالة عليه، وأما النفي: فالعقل قد دل عليه إلى أن يرد الدليل السمعي بالمعنى الناقل من النفي الأصلي، فانتهض دليلًا على أحد الشطرين وهو النفي".
انظر: المستصفى ص159 طبعة دار الكتب العلمية، بيروت.
ولما كانت دلالة العقل على الأحكام قاصرة على جانبي النفي فقط قال الغزالي في موضع آخر: "فتسمية العقل أصلًا من أصول الأدلة تجوّز..." انظر: المصدر السابق ص80.
والخلاصة: أن الأدلة الشرعية نوعان: أدلة نقلية وأدلة عقلية، فالنقلية هي: الكتاب، والسنة، والإجماع، والعرف، وشرع من قبلنا، وقول الصحابي.
والعقلية هي: القياس، والمصالح المرسلة، والاستحسان، والاستصحاب، والذرائع.
وكل من الأدلة النقلية والعقلية محتاج إلى الآخر، فالأدلة النقلية لا بد فيها من التعقل والتدبر والنظر الصحيح.(45/215)
كما أن الأدلة العقلية والتي أساسها الاجتهاد، لا تقبل إلا إذا كان لها مستند =(45/216)
ص -197-…والثالث: بإزاء العلة بدون شرطها، كالنصاب بدون الحول.
والرابع: بإزاء العلة نفسها، وإنما سميت سببًا وهي موجبة؛ لأنها لم تكن موجبة لعينها، بل يجعل الشرع لها موجبة، فأشبهت ما يحصل الحكم عنده لا به.
واختلف في قول الصحابي، وشرع من قبلنا1. وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى.
وأصل الأحكام كلها من الله سبحانه2؛ إذ قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- إخبار عن الله بكذا.
والإجماع يدل على السنة3.
فإذا نظرنا إلى ظهور الحكم عندنا فلا يظهر إلا بقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- فإننا لا نسمع الكلام من الله -تعالى- ولا من جبريل -عليه السلام- وإنما ظهر لنا من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والإجماع يدل على أنهم استندوا إلى قوله.
لكن إذا لم نحرر النظر وجمعنا المدارك صارت الأصول التي يجب فيها النظر منقسمة إلى ما ذكرنا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= من النقل، لأن العقل المجرد لا يستقل بتشريع الأحكام، فالمشرع في الحقيقة هو الله تعالى، كما أشار إلى ذلك المصنف في قوله الآتي: "وأصل الأحكام كلها من الله سبحانه...".
1 ترك المصنف -تبعًا لأصله "المستصفى"- بعض الأدلة المختلف فيها
2 إذ إن الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والدين ما شرعه، فالحكم له وحده -جل شأنه- قال تعالى: {... إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ} [الأنعام: 57] وقال تعالى: {... فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ} [غافر: 12] وقال جل شأنه {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [النساء: 59].(45/217)
3 جاء في المستصفى ص80: "والإجماع يدل على السنة، والسنة على حكم الله تعالى" ومعناه: أن الإجماع لا بد له من مستند، فإذا انعقد إجماع دل ذلك على أن له دليلًا وإن لم نعرفه. وعبارة "الطوفي": "والإجماع دال على النص" وهي أولى، لأن مستند الإجماع قد يكون نصًّا من القرآن الكريم، وقد يكون سنة، وقد يكون قياسًا على النص. انظر: "شرح مختصر الروضة جـ2 ص7".(45/218)
ص -198-…فصل: [في تعريف الكتاب والقرآن وأنهما بمعنى واحد]
وكتاب الله -سبحانه- هو كلامه، وهو القرآن الذي نزل به جبريل -عليه السلام- على النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وقال قوم: الكتاب غير القرآن وهو باطل.
قال الله -تعالى-: {وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا...} إلى قوله -تعالى-: {... إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى...}1 وقالوا: {... إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا}2.
فأخبر الله -تعالى- أنهم استمعوا القرآن وسموه قرآنًا وكتابًا.
وقال تعالى: {حم، وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ، إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا...}3.
وقال تعالى: {وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا}4.
وقال تعالى: {إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ، فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ}5.
وقال تعالى: {إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ، فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ} سماه قرآنا وكتابا وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سورة الأحقاف الآيتان: 29، 30.
2 سورة الجن الآية الأولى.
3 سورة الزخرف الآيات 1-3.
4 سورة الزخرف الآية: 4.
5 سورة الواقعة الآيتان: 77، 78.
6 سورة البروج الآيتان: 21، 22.(45/219)
ص -199-…وهو: ما نقل إلينا بين دفتي المصحف نقلًا متواترًا1.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 اعترض الطوفي علي هذا التعريف وقال: فيه دور. شرح مختصر الروضة جـ2 ص10. وبيانه: أن وجود المصحف ونقله فرع تصوّر القرآن، فلا يعرّف القرآن بهما.
والأوضح من هذا التعريف ما ذكره "الطوفي" -أيضًا- حيث قال: وكتاب الله عز وجل: كلامه المنزل هو جنس للإعجاز بسورة منه وهو القرآن"..... ثم شرح ذلك فقال: فقوله "كلامه" هو جنس يتناول كل كلام تكلم الله به -سبحانه وتعالى- عربيًا كالقرآن، أو أعجميًا، كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها من صحف الأنبياء، وما نزل للإعجاز أو لغيره، كما دل عليه قوله عليه السلام: "أوتيت القرآن ومثله معه" [حديث صحيح رواه أحمد، وأبو داود، والطبراني في الكبير، والدارقطني وغيرهم]. وإن جبريل يأتيني بالسنة كما يأتيني بالقرآن.
وقوله: "المنزل" يحترز به ممن يثبت كلام النفس، لأنه لا يصح فيه التنزيل.
وقوله "للإعجاز" احتراز مما نزل لغير الإعجاز، كسائر الكتب التي نزلت على الأنبياء السابقين فإنها لم تنزل للإعجاز، بل لبيان الأحكام، وإنما كانت معجزات أولئك الأنبياء -عليهم السلام- فعلًا لا صفات.
وقوله: "بسورة منه" ليدخل في حد الكتاب كل سورة من سوره. انظر: المرجع السابق.
وهناك تعريفات أخرى للقرآن الكريم، فيها بعض القيود والإضافات التي خلا عنها تعريف الطوفي، حيث خلا من لفظ "التواتر" وهو قيد لا بد منه، ولذلك فرّع المصنف -بعد هذا الفصل- فصلًا آخر يتعلق بالقراءة التي نقلت بطريق الآحاد، وهي التي يطلق عليها الشاذة.
كما خلا من قيد "المتعبد بتلاوته" لتخرج الآيات منسوخة التلاوة، لأنها أصبحت غير قرآن، فلا يتعبد بها.
وقد أورد الشوكاني عدة تعريفات للقرآن الكريم فقال:(45/220)
"والقرآن في اللغة: مصدر بمعنى القراءة، غلب في العرف العام على المجموع المعين من كلام الله سبحانه، المقروء بألسنة العباد"... ثم قال:
"وأما حد الكتاب اصطلاحًا: فهو الكلام المنزل على الرسول، المكتوب في =(45/221)
ص -200-…..........................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= المصاحف، المنقول إلينا نقلًا متواترًا...".
.... وقيل قي حده: هو اللفظ العربي المنزل للتدبر والتذكر، المتواتر.
وقيل: هو الكلام المنزل للإعجاز بسورة منه.
وقال جماعة في حده: هو ما نقل إلينا بين دفتي المصحف تواترًا.
وقال جماعة: هو القرآن المنزل على رسولنا، المكتوب في المصاحف المنقول تواترًا بلا شبهة.
وقيل: هو كلام الله العربي، الثابت في اللواح المحفوظ للإنزال.
انظر: إرشاد الفحول جـ1 ص141-143 بتحقيقنا.
وهذه التعريفات المختلفة للقرآن الكريم تصدق على قراءات الأئمة العشرة الذين نقلوا إلينا هذا القرآن بأسانيدهم الصحيحة المتصلة إلى سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقراءاتهم تعتبر جزءًا من الأحرف السبعة التي صحت بها الأحاديث، والتي منها ما رواه البخاري: كتاب فضائل القرآن، باب: أنزل القرآن على سبعة أحرف.
عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أقرأني جبريل على حرف فراجعته، فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف".
والأئمة العشرة هم:
1- نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي، المتوفى سنة 199هـ وعنه راويان هما:
أ- قالون: عيسى بن مينا بن وردان بن عبد الصمد. المتوفى سنة 220هـ.
ب- ورش: عثمان بن سعيد بن عبد الله المصري. المتوفى سنة 197هـ.
2- عبد الله بن كثير بن عمر بن عبد الله بن زاذان المكي، المتوفى سنة 120هـ وعنه راويان هما:
أ- أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن نافع البزي. المتوفى سنة 250هـ.(45/222)
ص -201-…....................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ب- محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن خالد بن سعيد الشهير بقنبل المتوفى سنة 291هـ.
3- أبو عمرو البصري: زبّان بن العلاء بن عمار بن العريان المازني التميمي، المتوفى سنة 254هـ، وعنه راويان هما:
أ- حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبات بن عدي الدوري، المتوفى سنة 246هـ.
ب- صالح بن زياد بن عبد الله بن إسماعيل بن الجارود السوسي. المتوفى سنة 261هـ.
4- عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة، إمام أهل الشام المتوفى سنة 118هـ وعنه راويان هما:
أ- هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة السلمي المتوفى سنة 245هـ.
ب- عبد الله بن أحمد بن بشر بن ذكوان المتوفى سنة 242هـ.
5- عاصم بن أبي النجود، إمام أهل الكوفة. المتوفى سنة 127هـ وعنه راويان هما:
أ- شعبة بن عياش بن سالم الحنّاط الأسدي المتوفى سنة 193هـ.
ب- حفص بن سليمان بن المغيرة بن أبي داود الأسدي المتوفى سنة 180هـ.
6- حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الكوفي. المتوفى سنة 156هـ وعنه راويان هما:
أ- خلف بن هشام بن ثعلب الأسدي البغدادي. المتوفى سنة 229هـ.
ب- خلاد بن خالد الشيباني الصيرفي الكوفي. المتوفى سنة 220هـ.
7- علي بن حمزة بن عبد الله بن عثمان الكسائي. المتوفى سنة 189هـ وعنه راويان هما:
أ- الليث بن خالد المروزي البغدادي، وكنيته أبو الحارث. المتوفى سنة 240هـ.
ب- حفص الدوري: الذي تقدمت ترجمته في تلاميذ أبي عمرو البصري. =(45/223)
ص -202-…وقيدناه بالمصاحف؛ لأن الصحابة -رضي الله عنهم- بالغوا في نقله وتجريده عما سواه، حتى كرهوا التعاشير1 والنقط، كيلا يختلط بغيره، فنعلم أن المكتوب في المصحف هو القرآن، وما خرج عنه فليس منه، إذ يستحيل في العرف والعادة، مع توفرالدواعي على حفظ القرآن أن يهمل بعضه فلا ينقل أو يخلط به ما ليس منه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 8- يزيد بن القعقاع المخزومي المدني، المكنى بأبي جعفر. المتوفى سنة 130هـ على الأصح. وعنه راويان هما:
أ- عيسى بن وردان المدني، وكنيته أبو الحارث. المتوفى في حدود سنة 160هـ.
ب- سليمان بن محمد بن مسلم بن جماز. المتوفى بعد سنة 170هـ.
9- يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله الحضرمي المصري. المتوفى سنة 205هـ. وعنه راويان هما:
أ- رويس: محمد بن المتوكل اللؤلؤي البصري. المتوفى سنة 238هـ.
ب- روح بن عبد المؤمن الهذلي البصري. المتوفى سنة 234، أو 235هـ.
10- خلف بن هشام البزار البغدادي. أحد الرواة عن حمزة. وأخذ عنه راويان هما:
أ- إسحاق بن إبراهيم بن عثمان بن عبد الله المروزي، ثم البغدادي. المتوفى سنة 286هـ.
ب- إدريس بن عبد الكريم الحداد الغدادي. المتوفى سنة 292هـ.
انظر في ترجمتهم: غاية النهاية لابن الجزري، النشر في القراءات العشر لابن الجزري أيضًا، معرفة القراء الكبار للذهبي.
فقراءة هؤلاء الأئمة العشرة ورواتهم هي التي جمعت شروط القراءة الصحيحة، وهي: التواتر، وموافقة أحد المصاحف التي نسخها سيدنا عثمان -رضي الله عنه- ووافقت وجهًا من وجوه اللغة العربية. والقراءة التي تفقد واحدًا من هذه الشروط تسمى شاذة، أو آحادية، وهي التي عقد لها المصنف الفصل الآتي.
1 التعاشير: أي جعل علامة عند آخر كل عشر آيات.(45/224)
ص -203-…فصل: [في حكم الاحتجاج بالقراءة الشاذة]
فأما ما نقل نقلا غير متواتر، كقراءة ابن مسعود1 -رضي الله عنه-: "فصيام ثلاثة أيام متتابعات"2: فقد قال قوم: ليس بحجة3؛ لأنه خطأ قطعا؛ لأنه واجب على الرسول تبليغ القرآن طائفة من الأمة تقوم الحجة بقولهم وليس له مناجاة الواحد به.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هو: الصحابي الجليل: عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب، أحد السابقين إلى الإسلام، والمهاجرين إلى الحبشة والمدينة، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، شهد مع الرسول -صلى الله عليه وسلم- بدرًا وما بعدها من المشاهد، كان كثير الملازمة لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو الذي قرأ على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سورة النساء حتى أتى إلى قوله تعالى: {فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاءِ شَهِيدًا} فبكى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقال له: "حسبك الآن..." توفى سنة 32هـ.
انظر: "الإصابة 2/ 368، والاستيعاب 2/ 316".
2 سورة المائدة الآية: 89، والقراءت المتواترة ليس فيها لفظ "متتابعات" وقراءة ابن مسعود أخرجها عبد الرازق في المصنف "16102" عن ابن جريج قال: سمعت عطاء: يقول: بلغنا في قراءة ابن مسعود "فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات" قال: وكذلك نقرؤها.
وفي الباب عن أبي بن كعب أنه كان يقرأ مثل ابن مسعود، عند الطبري "1497" و"1498" وسنن البيهقي "10/ 60".
3 القراءة الشاذة يتعلق بها مسألتان:
المسألة الأولى: هل يجوز القراءة بها، سواء أكان ذلك في الصلاة، أم في غيرها؟
للعلماء في ذلك خلاف طويل، بين مجيز ومانع، والذي رجحه جمهور المسلمين -سلفًا وخلفًا- عدم جواز القراءة بما هو شاذ من القراءات، ولا تصح بها الصلاة، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء. =(45/225)
ص -204-…وأن لم ينقلة [على أنه] من القرآن: احتمل أن يكون مذهبًا، واحتمل أن يكون خبرًا، ومع التردد لا يعمل به.
والصحيح: أنه حجة1، لأنه يخبر أنه سمعه من النبي -صلى الله عليه وسلم- فإن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= قال الإمام النووي: "لا تجوز القراءة في الصلاة ولا في غيرها بالقراءة الشاذة، لأنها ليست قرآنا؛ لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، والقراءة الشاذة ليست متواترة، ومن قال غيره فغالط أو جاهل، فلو خالف وقرأ بالشاذ أنكر عليه قراءته في الصلاة وغيرها، وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة من قرأ بالشواذ.
ونقل ابن عبد البر إجماع المسلمين على أنه لا يجوز القراءة بالشواذ، ولا يصلى خلف من يقرأ بها.
انظر: التبيان في آداب حملة القرآن للنووي ص47.
المسألة الثانية: في حكم الاحتجاج بها، واستنباط الأحكام الشرعية منها.
وللعلماء فيها مذهبان:
أحدهما: أنها ليست حجة، وهو رأي مالك والشافعي، وجمهور الأصوليين، ورواية عن الإمام أحمد واستدل المصنف لهذا المذهب بوجهين:
الأول: أنه على تقدير أن الناقل نقله على أنه قرآن، فإنه يكون خطأ قطعًا لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يجب عليه تبليغ الوحي لجماعة يحصل العلم بخبرهم، ولا يخرج عن عهدة التبليغ بتبليغ الواحد، وحينئذ نعلم قطعًا أن الناقل أخطأ على الرسول في نقله الآحاد على أنها قرآن، وما دامت ليست قرآنًا فلا يصح الاحتجاج بها.
الثاني: نقله لها على أنها ليست قرآنًا، وحينئذ تكون مترددة بين الخبر، وبين أن تكون مذهبًا له، ومع التردد في جواز الاحتجاج بها لا تكون حجة، استصحابًا للحال فيها، وهو عدم الاحتجاج.
انظر: الإحكام للآمدي "1/ 230-231" شرح مختصر الروضة "2/ 26".
1 وهو مذهب الحنفية ورأي للإمام الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد. انظر: فواتح الرحموت "2/ 16" نهاية السول "2/ 333" القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص155. =(45/226)
ص -205-…لم يكن قرآنا: فهو خبر، فإنه ربما سمع الشيء من النبي -صلى الله عليه وسلم- تفسيرًا، فظنه قرآنًا.
وربما أبدل لفظة بمثلها ظنًّا منه أن ذلك جائز، كما روي عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أنه كان يجوز مثل ذلك، وهذا يجوز في الحديث دون القرآن.
ففي الجملة: لا يخرج عن كونه مسموعًا من النبي -صلى الله عليه وسلم- ومرويًّا عنه فيكون حجة كيف ما كان.
وقولهم: "يجوز أن يكون مذهبا له":
قلنا: لا يجوز ظن مثل هذا بالصحابة -رضي الله عنهم- فإن هذا افتراء على الله -تعالى- وكذب عظيم؛ إذ جعل رأيه ومذهبه الذي ليس هو عن الله -تعالى- ولا عن رسوله قرآنًا، والصحابة -رضي الله عنهم- لا يجوز نسبة الكذب إليهم في حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا في غيره، فكيف يكذبون في جعل مذاهبهم قرآنا؟ هذا باطل يقينًا1.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= واستدل أصحاب هذا المذهب: بأن القراءة الشاذة، وإن لم يثبت كونها قرآنًا، إلا أنها تنزل منزلة خبر الآحاد، وهو حجة عند الجمهور.
و قد احتج بها بعض العلماء في كثير من الأحكام الشرعية، مثل: الاستدلال على قطع يمين السارق بقراءة ابن مسعود "فاقطعوا أيمانهما"، ووجوب التتابع في صيام كفارة اليمين بقراءة ابن مسعود -أيضًا-: "فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات".
قال أبو عبيد في فضائل القرآن: "فهذه الحروف وما شاكلها قد صارت مفسرة للقرآن، وقد كان يروى مثل هذا عن التابعين في التفسير فيستحسن فكيف إذا روي عن كبار الصحابة، ثم صار في نفس القراءة، فهو أكثر من التفسير وأقوى، فأدنى ما يستنبط من هذه الحروف: معرفة صحة التأويل" الإتقان للسيوطي "1/ 227-228".
1 خلاصة هذا الرد: أن كون الصحابي ينسب رأي نفسه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- كذب من =(45/227)
ص -206-…فصل: [في اشتمال القرآن على الحقيقة والمجاز]
والقرآن يشتمل على الحقيقة والمجاز:
وهو: اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأصلي على وجه يصح.
كقوله تعالى: {وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ}1 {وَاسْأَلِ الْقَرْيَة}2، {جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضّ}3، {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ...}4، {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا}5 {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ}6 {إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّه} أي: أولياء الله.
وذلك كله مجاز، لأنه استعمال اللفظ في غير موضوعه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= الصحابي وافتراء على النبي -صلى الله عليه وسلم- حيث ينقل عنه ويقول ما لم يقل، وذلك لا يليق نسبته إلى الصحابة، مع تحريهم في الصدق عليه، فمن باب أولى لا يكذبون على الله تعالى، في جعل مذاهبهم قرآنًا.
انظر: شرح مختصر الروضة "2/ 26".
1 سورة الإسراء من الآية: 24. قال الطوفي: والجناح: حقيقة للطائر من الأجسام، والمعاني والجمادات لا توصف به. "شرح المختصر 2/ 28".
2 سورة يوسف من الآية: 82. أي: أهلها؛ لأن الجمادات لا تفهم ولا تجيب.
3 سورة الكهف من الآية: 77. قال الطوفي: "والجدار لا إرداة له، إذ الإرادة حقيقة من خصائص الحيوان أو الإنسان، وإنما هو كناية عن مقاربته الانقضاض لأن من أراد شيئًا قاربه، فكانت المقارنة من لوازم الإرادة فتجوّز بها عنها".
4 سورة النساء الآية: 43، والمائدة: 6. وهو في الأصل: المكان المنخفض، فتجوّز به عن قضاء الحاجة.
5 سورة الشورى الآية: 40، والمراد بالسيئة الثانية: المجازاة.
6 سورة البقرة من الآية: 194.
7 سورة الأحزاب من الآية: 57.(45/228)
ص -207-…ومن منع ذلك فقد كابر.
ومن سلم وقال: لا أسميه مجازًا: فهو نزاع في عبارة لا فائدة في المشاحة فيه1. والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 خلاصة ما يريد أن يقوله المصنف: أن القرآن يوجد فيه كثير من الآيات المشتملة على المجاز، وأتى بأمثله لذلك، وأن من منع ذلك فقد كابر وعاند؛ لأنه ينكر شيئًا موجودًا ومحسًّا، ثم أشار إلى أن هناك من لا يسميه مجازًا، وإنما يطلق عليه إطلاقات أخرى، قال المصنف، فالخلاف مع هذا خلاف لفظي، قائم على الاصطلاح، ولا مشاحة فيه. هذا معنى كلامه.
وقد نقل الطوفي عدة أوجه للمحتجين بأنه ليس في القرآن مجاز، نلخص منها:
أولًا: أنه يلزم عليه أن يكون الله -تعالى- متجوزًا، أي: مستعيرًا؛ لأن مستعمل المجاز يسمى في اللغة متجوزًا، والتجوز: استعارة اللفظ لغير موضوعه، فيلزم: أن يسمى الله -تعالى- كذلك، لكنه لا يسمى بذلك، فلا يكون المجاز واقعًا في القرآن.
ثانيا: أن المجاز لا ينبئ بنفسه عن معناه، فوقوعه في القرآن يوقع في اللبس والإشكال وعدم البيان، ومقصود القرآن البيان.
ثالثًا: أن العدول إلى المجاز يقتضي العجز عن الحقيقة، أو يدل عليه، والعجز على الله -تعالى- محال.
ثم أجاب -رحمه الله تعالى- عن هذه الأدلة -بما ملخصه.
أما عن الدليل الأول، فأجيب عنه بجوابين:
أحدهما: صحة تسميته -سبحانه- متجوزًا بمعنى: أنه مستعمل للمجاز وليس فيه نقص ولا محذور، كما يسمى متكلمًا باستعماله للكلام.
ثانيهما: عدم التسليم بأنه -سبحانه وتعالى- لو تكلم بالمجاز، لزم أن يسمى متجوزًا للفرق بينه -سبحانه- وبين خلقه؛ فإن أسماءه -سبحانه- وصفاته توقيفية، بخلاف غيره. =(45/229)
ص -208-….....................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= ثم أجاب عن الدليل الثاني فقال: "إن البيان يحصل بالقرينة فلا إلباس".
وقال ردًّا على الدليل الثالث: "وجوابه: بمنع ذلك، بل المجاز له فوائد سبق ذكره بعضها".
ومنها: أن كلام الله -تعالى- حق، بمعنى أنه صدق، ليس بكذب ولا باطل، لا بمعنى أن جميع ألفاظه مستعملة في موضوعها الأصلي، وكونه له حقيقة معناه: أنه موجود له في نفسه بناء وتأويل، وأنه ليس بخيال لا وجود له في الخارج كالمنام.
وأيضًا: فإنه كلام عربي، فهو مشتمل على المجاز، وقابل لوقوع المجاز، فالقرآن كذلك، وإلا لم يكن عربيًّا".
راجع: شرح مختصر الروضة "2/ 30، 31".
هذا: وقد نقل الشيخ "ابن بدران" -رحمه الله تعالى- مذاهب العلماء في المسألة، وحاول أن يجعل الخلاف فيها خلافًا لفظيًّا، فقال:
"قوله: ومن منع فقد كابر": أي أن قومًا منعوا جواز وقوع المجاز في القرآن ونسب الطوفي المنع إلى الظاهرية.
وحكى برهان الدين: إبراهيم بن مفلح في طبقاته: أن أبا الحسن الجزري البغدادي الحنبلي له اختيارات منها: أنه لا مجاز في القرآن، وأنه يجوز تخصيص الكتاب والسنة بالقياس.
وحكى شيخ الإسلام "ابن تيمية" في كتاب "الإيمان" أن أبا الحسن هذا، وأبا عبد الله بن حامد، وأبا الفضل التميمي بن أبي الحسن التميمي منعوا أن يكون في القرآن مجاز.
ومنع ذلك -أيضًا- محمد بن خويز منداد وغيره من المالكية.
ومنع منه داود بن علي، وابنه: أبو بكر، ومنذر بن سعيد اللوطي، وصنف فيه مصنفًا.
ولما كان هؤلاء من العلم بمكان معروف، تردد المصنف في الأمر، فجعل ذلك إما مكابرة، وإما نزاعًا في عبارة. وأقول: لا مكابرة، وإنما الصواب الثاني. =(45/230)
ص -209-…..................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وبيانه: أن تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز، هو اصطلاح حادث، بعد انقضاء القرون الثلاثة، وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز: أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه: "مجاز القرآن".
وقد بين هذا ابن السبكي في "عروس الأفراح" ولكن لم يعنِ بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة، وإنما عنى بمجاز الآية: ما يعين به عن الآية.
والمانعون قالوا: إنكم تقولون: المجاز: الكلمة المستعلمة في غير ما وضعت له، وهذا يقتضي العلم: بأن هذه الكلمة وضعت أولًا لكذا، ثم استعملت في غيرها، أو فيها، فيكون لها وضع متقدم على الاستعمال، وهذا إنما يصح على قول من يجعل اللغات اصطلاحية، فيدعي أن قومًا من العقلاء اجتمعوا واصطلحوا على أن يسموا هذا بكذا، وهذا بكذا، وبجعل هذا عامًا في جميع اللغات.
قال الإمام "ابن تيمية": وهذا القول لا نعرف أحدًا من المسلمين قاله قبل أبي هاشم الجبائي، فإنه تنازع هو أبو الحسن الأشعري في مبدأ اللغات، فقال أبو هاشم: هي اصطلاحية وقال الأشعري: هي توقيفية، ثم خاض الناس بعدهما في هذه المسألة.
قال الإمام: والمقصود هنا: أنه لا يمكن أحدًا أن ينقل عن العرب، بل ولا عن أمة من الأمم: أنه اجتمع جماعة فوضعوا جميع هذه الأسماء الموجودة في اللغة، ثم استعملوها بعد الوضع، وإنما المعروف المنقول بالتواتر: استعمال هذه الألفاظ فيما عنوه بها، فإن ادعى مدع أنه يعلم وضعًا يتقدم ذلك فهو مبطل، فإن هذا لم ينقل عن أحد من الناس.
وقد أطال الإمام النفس في هذه المسألة في كتابه: "الإيمان".
وحاصل الأمر: تعذر معرفة تقدم وضع على وضع، فلا مجاز بالمعنى الذي قالوه، بل الكل موضوع، فرجع إلى أنه نزاع في العبارة" نزهة الخاطر "1/ 182-184" طبعة مكتبة المعارف بالرياض.(45/231)
ص -210-…فصل: [ليس في القرآن ألفاظ غير عربية]
قال القاضي: ليس في القرآن لفظ بغير العربية؛ لأن الله -تعالى- قال: {وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ...}1.
ولو كان فيه لغة العجم: لو يكن عربيًّا محضًا، وآيات كثيرة في هذا المعنى.
ولأن الله -سبحانه- تحداهم بالإتيان بسورة من مثله، ولا يتحداهم بما ليس من لسانهم ولا يحسنونه2.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سورة فصلت من الآية: 44.
2 انظر: العدة "3/ 707" وما قاله القاضي أبو يعلى هو رأي كثير من العلماء، منهم الإمام الشافعي، وأبو عبيدة: معمر بن المثنى، وابن جرير الطبري، وأبو بكر الباقلاني، وأحمد بن فارس، وأبو بكر: عبد العزيز بن جعفر الحنبلي، وأبو الخطاب، وابن عقيل وغيرهم. انظر: التمهيد "2/ 278" شرح الكوكب المنير "1/ 192، 193".
وهذا الخلاف إنما هو في غير الأعلام، أما الأعلام: فمتفق على وجودها مثل: إسرائيل، جبريل، عمران، نوح، إلخ.
قال الإمام الشافعي:
"وقد تكلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له -إن شاء الله- فقال منهم قائل: إن في القرآن عربيًّا وأعجميًّا، والقرآن يدل على أن ليس في كتاب الله شيء إلا بلسان العرب".
ثم قال: "إن جهل بعض العرب ببعض ما في القرآن من ألفاظ غريبة عنهم ليس دليلًا على عجمة القرآن.
ويحتمل أن بعض الأعاجم تعلم بعض الألفاظ العربية، وانتشرت في لغاتهم، فتوافقت بعض كلمات القرآن القليلة مع تلك الألفاظ.(45/232)
ص -211-…وروي عن ابن عباس1، وعكرمة2 -رضي الله عنهما- أنهما قالا: فيه ألفاظ بغير العربية3.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= وربما تكون بعض الكلمات الأعجمية قد سرت إلى العرب فعربوها، فصار بذلك عربي الشكل والصيغة والمخارج، وإن كان أصله أعجميًّا".
وبعد أن أورد الآيات الصريحة في أن القرآن كله عربي، ختم كلامه بقوله:
"فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده، حتى يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، ويتلو به كتاب الله، وينطق بالذكر فيما افترض عليه من التكبير، وأمر به من التسبيح" الرسالة ص40-44 تحقيق الشيخ شاكر.
وقال أبو عبيد: القاسم بن سلام: "والصواب عندي مذهب فيه تصديق القولين جميعًا، وذلك أن هذه ا لأحرف أصولها أعجمية، كما قال الفقهاء، لكنها وقعت للعرب، فعرِّبت بألسنتها، وحوّلتها عن ألفاظ العجم، فصارت عربية، ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب، فمن قال: إنها عربية ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب، فمن قال: إنها عربية فهو صادق، ومن قال أعجمية فصادق" شرح الكوكب المنير "1/ 194-195".
1 هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، ابن عم النبي -صلى الله عليه وسلم- حبر الأمة، وترجمان القرآن، دعا له النبي -صلى الله عليه وسلم- بقوله: "اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل". توفي بالطائف سنة 68هـ. "الإصابة 2/ 330 والاستيعاب "2/ 350".
2 هو: عكرمة بن عبد الله، مولى ابن عباس، أحد فقهاء مكة من التابعين، أصله بربري من أهل المغرب. توفي سنة 104هـ على أرجح الروايات. "وفيات الأعيان 2/ 427، معجم الأدباء 12/ 181".
3 وهو منقول -أيضًا- عن كثير من العلماء، منهم: مجاهد، وابن جبير، وعطاء وغيرهم. انظر: "الإحكام للآمدي "1/ 50 وما بعدها، فواتح الرحموت 1/ 212، المزهر 1/ 266 وما بعدها، شرح الكوكب المنير 1/ 194".(45/233)
ص -212-…قالوا: {نَاشِئَةَ اللَّيْل}1 بالحبشية، و"مشكاة"2 هندية، و"استبرق"3 فارسية.
وقال من نصر هذا4: اشتمال القرآن على كلمتين ونحوهما أعجمية، لا يخرجه عن كونه عربيًّا، وعن إطلاق هذا الاسم عليه، ولا يمهد للعرب حجة، فإن الشعر الفارسي يسمى فارسيًّا، وإن كان فيه آحاد كلمات عربية.
ويمكن الجمع بين القولين، بأن تكون هذه الكلمات أصلها بغير العربية، ثم عرّبتها العرب، واستعملتها، فصارت من لسانها بتعريبها واستعمالها لها وإن كان أصلها أعجميًّا5.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 من قوله تعالى في سورة المزمل الآية 6: {إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا}.
2 من قوله تعالى في سورة النور الآية: 35: {اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ...} الآية.
قال صاحب مسلم الثبوت -وهو هندي-: "ثم كوة المشكاة هندية غير ظاهر. فإن البراهمة العارفين بأنحاء الهند لا يعرفونه، نعم "المسكاة" بضم الميم والسين المهملة بمعنى التبسم هندي وليست في القرآن بهذا المعنى" انظر: فواتح الرحموت "1/ 212".
وجاء في لسان العرب "المشكاة هي الكوة، وقيل هي بلغة الحبش، ثم قال: والمشكاة من كلام العرب".
3 من مثل قوله تعالى في سورة الكهف آية: 31: {وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ...}.
4 أي: رأي ابن عباس ومن معه.
5 وهذا ما نقلناه -قبل ذلك- عن الإمام الشافعي، وعن أبي عبيد القاسم بن سلام.(45/234)
ص -213-…فصل: [في المحكم والمتشابه]
وفي كتاب الله -سبحانه- محكم ومتشابه1، كما قال تعالى: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ...}2.
قال القاضي: المحكم: المفسر، والمتشابه: المجمل؛ لأن الله -سبحانه- سمى "المحكمات" "أم الكتاب" وأم الشيء: الأصل الذي لم يتقدمه غيره، فيجب أن يكون المحكم غير محتاج إلى غيره، بل هو أصل بنفسه وليس إلا ما ذكرنا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 المحكم: معناه المتقن، يقال أحكمت الشيء، أحكمه إحكامًا، فهو محكم، إذا أتقنته، فكان في غاية ما ينبغي من الحكمة، ومنه: بناء محكم: أي ثابت يبعد انهدامه، وذلك كالنصوص والظواهر، لأنه من البيان في غاية الإحكام والإتقان "المصباح المنير 1/ 145، شرح الكتاب المنير 2/ 140-141" ولذلك وصف الله -تعالى- كتابه بذلك، فقال جل شأنه {الر، كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ} مطلع سورة هود.
والمتشابه: مأخوذ من الشبه، أو الشبه، أو الشبيه، وهو ما بينه وبين غيره أمر مشترك، فيتشتبه به. "المصباح المنير 1/ 304".
وقد وصف الله -تعالى- كتابه الكريم بأنه متشابه. فقال تعالى: {اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ...} [الزمر: آية 23]: يشبه بعضه بعضًا في إعجازه وتناسبه وتناسقه.
وهذا المعنى لكل من المحكم والمتشابه يسمى بالإحكام العام، والتشابه العام. وأما بالمعنى الخاص الذي يبحثه الأصوليين: فهو ما يأتي بعد ذلك، وهو الذي تضمنته آية سورة آل عمران -كما سيأتي حالًا-.
2 سورة آل عمران من الآية: 7.(45/235)
ص -214-…وقال ابن عقيل1: المتشابه هو الذي يغمض علمه على غير العلماء والمحققين، كالآيات التي ظاهرها التعارض، كقوله تعالى: {هَذَا يَوْمُ لا يَنْطِقُون}2. وقال -تعالى- في آية أخرى: {قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا}3. ونحو ذلك.
وقال آخرون: المتشابه: الحروف المقطعة في أوائل السور، والمحكم: ما عداه5.
وقال آخرون: المحكم: الوعد والوعيد، والحرام والحلال،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هو: علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي، المقرئ الفقيه الأصولي الواعظ المتكلم، أحد الأئمة الأعلام، له مؤلفات كثيرة تدل على سعة علمه وفضله، منها: "الواضح" في أصول الفقه قال عنه الشيخ ابن بدران: "أبان فيه عن علم كالبحر الزاخر، وفضل يفحم من في فضله يكابر، وهو أعظم كتاب في هذا الفن، حذا فيه حذو المجتهدين". توفي ابن عقيل سنة 513هـ. "ذيل طبقات الحنابلة 1/ 142-166، المنهج الأحمد 2/ 215-232".
2 سورة المرسلات الآية: 35.
3 سورة يس من الآية: 52.
4 أي: من الآيات التي ظاهرها التعارض، وهي في الواقع ليست كذلك، قال الواحدي: قال المفسرون: في يوم القيامة مواقف، ففي بعضها يتكلمون، وفي بعضها يختم على أفواههم فلا يتكلمون.
وقيل في تفسير آية سورة المرسلات: إن هذا إشارة إلى وقت دخولهم النار وهم عند ذلك لا ينطقون؛ لأن مواقف السؤال والحساب قد انقضت. وقال الحسن: لا ينطقون بحجة وإن كانوا ينطقون.
انظر: فتح القدير للشوكاني "5/ 416" طبعة دار الخير.
وبناء على تفسير ابن عقيل للمتشابه: بأنه الذي يغمض علمه على غير العلماء، يكون المحكم هو: ما لا يغمض علمه ولا فهمه.
5 انظر: الإتقان للسيوطي "2/ 2".(45/236)
ص -215-…والمتشابه: القصص والأمثال1.
والصحيح: أن المتشابه: ما ورد في صفات الله -سبحانه- مما يجب الإيمان به، ويحرم التعرض لتأويله، كقوله -تعالى-: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى}2، {بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَان} 3، {لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَي}4، {وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّك}5 {تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا}6، ونحوه7.
فهذا اتفق السلف -رحمهم الله- على الإقرار به، وإمراره على وجهه وترك تأويله.
فإن الله -سبحانه- ذم المبتغين لتأويله، وقرنهم -في الذم- بالذين يبتغون الفتنة، وسماهم أهل زيغ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 انظر: الإحكام للآمدي "1/ 166".
2 سورة طه الآية: 5.
3 سورة المائدة من الآية: 64.
4 ص من الآية: 75 وهي قوله تعالى: {قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ}.
5 سورة الرحمن من الآية: 27.
6 سورة القمر من الآية: 14.
7 من الآيات والأحاديث مثل قوله -صلى الله عليه وسلم-: "يد الله ملأى لا تغيضها النفقة" وهو حديث صحيح: أخرجه البخاري "4684" ومسلم "993" وغيرهما من حديث أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "قال الله عز وجل: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك" وقال: "يد الله ملأي لا يغيضها نفقة، سحّاء الليل والنهار".
قال الطوفي: "ونحو ذلك، مما هو كثير في الكتاب والسنة، لأن هذا اشتبه المراد منه على الناس، فلذلك قال قوم بظاهره، فجسموا وشبهوا، وفر قوم من التشبيه، فتأولوا وحرفوا، وتوسط قوم، فسلموا، وأمرُّوه كما جاء، مع اعتقاد التنزيه، فسلموا، وهم أهل السنة" شرح المختصر "2/ 44، 45".(45/237)
ص -216-…وليس في طلب تأويل ما ذكروه من المجمل1 وغيره ما يذم به صاحبه، بل يمدح عليه؛ إذ هو طريق إلى معرفة الأحكام، وتمييز الحلال من الحرام.
ولأن في الآية قرائن تدل على أن الله -سبحانه- منفرد بعلم تأويل المتشابه، وأن الوقف الصحيح عند قوله تعالى: {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا الله}2 له لفظًا ومعنى.
أما اللفظ: فلأنه لو أراد عطف "الراسخين" لقال: "ويقولون آمنا به" بالواو.
وأما المعنى: فلأنه ذم مبتغي التأويل، ولو كان ذلك للراسخين معلومًا: لكان مبتغيه ممدوحًا لا مذمومًا.
ولأن قولهم {آمَنَّا بِهِ} يدل على نوع تفويض وتسليم لشيء لم يقفوا على معناه.
سيما إذا اتبعوه بقولهم: {كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا} فذكرهم ربهم -ههنا- يعطي الثقة به، والتسليم لأمره، وأنه صدر منه، وجاء من عنده كما جاء من عنده المحكم.
ولأن لفظة "أما" لتفصيل الجمل، فذكره لها في {الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغ} مع وصفه إياهم لابتغاء المتشابه، وابتغاء تأويله، يدل على قسم آخر يخالفهم في هذه الصفة وهم "الراسخون" ولو كانوا يعلمون تأويله لم يخالفوا القسم الأول في ابتغاء التأويل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أي: الآراء التي عرضها الأول.
2 آل عمران: 7.(45/238)
ص -217-…وإذ قد ثبت أنه غير معلوم التأويل لأحد: فلا يجوز حمله على غير ما ذكرناه؛ لأن ما ذكر من الوجوه لا يعلم تأويله كثير من الناس.
فإن قيل: فكيف يخاطب الله الخلق بما لا يعقلونه، أم كيف ينزل على رسوله ما لا يطلع على تأويله؟
قلنا:
يجوز أن يكلفهم الإيمان بما لا يطلعون على تأويله؛ ليختبر طاعتهم، كما قال -تعالي-: {وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِين}1 {وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَم...} الآية2، {وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاس}3.
وكما اختبرهم بالإيمان بالحروف المقطعة مع أنه لا يعلم معناها4.
والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سورة محمد من الآية: 31.
2 سورة البقرة من الآية: 143.
3 سورة الإسراء من الآية: 60.
4 قال الشوكاني: "لا شك أن لها معنى لم تبلغ أفهامنا إلى معرفته...." انظر في ذلك: فتح القدير "1/ 314 وما بعدها، وإرشاد الفحول 1/ 150" الطبعة المحققة.(45/239)
ص -218-…الباب الثالث: النسخ
فصل: تعريف النسخ
النسخ في اللغة: الرفع والإزالة، ومنه: "نسخت الشمس الظل" ونسخت الريح الأثر1.
وقد يطلق لإرادة ما يشبه النقل، كقولهم: "نسخت الكتاب"2.
فأما النسخ في الشرع: فهو بمعنى الرفع والإزالة لا غير.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أي: رفعته وأزلته؛ لأن الشمس إذا قابلت موضع الظل ارتفع وزال، والريح إذا مرت على آثار المشي، ارتفعت وزالت.
انظر: مختصر الطوفي وشرحه "2/ 251".
2 قال الطوفي: "..... فإن نسخ الكتاب ليس نقلًا لما في المنسوخ منه حقيقة؛ لبقائه بعد النسخ، وإنما هو مشبه للنقل من جهة أن ما في الأصل صار مثله في الفرع لفظًا ومعنى".
ومن هذا الباب: تناسخ المواريث، وهو: انتقال حالها بانتقالها من قوم إلى قوم، مع بقاء المواريث في نفسها".
ثم قال:
"اختلف في النسخ في أي المعنيين هو حقيقة، هل هو حقيقة في الرفع والإزالة، أو في النقل وما يشبهه؟
وفيه ثلاثة أقوال:
أحدهما: أنه حقيقة فيهما بالاشتراك، وهو قول القاضي أبي بكر والغزالي وغيرهما. =(45/240)
ص -219-…وحدّه: رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه.
ومعنى الرفع: إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتًا على مثال:
"رفع حكم الإجارة بالفسخ" فإن ذلك يفارق زوال حكمها بانقضاء مدتها.
وقيدنا الحد بالخطاب المتقدم؛ لأن ابتداء العبادات في الشرع مزيل لحكم العقل من براءة الذمة، وليس بنسخ.
وقيدناه بالخطاب الثاني؟ لأن زوال الحكم بالموت والجنون ليس بنسخ.
وقولنا: "مع تراخيه عنه"؛ لأنه لو كان متصلًا به، كان بيانًا وإتمامًا لمعنى الكلام، وتقديرًا له بمدة وشرط1.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= والثاني: أنه حقيقة في الرفع والإزالة، مجاز في النقل، وهو قول أبي الحسين البصري وغيره.
والثالث: عكس هذا، وهو أنه حقيقة في النقل، مجاز في الإزالة، وهو اختيار القفال. ذكر هذه الأقوال وأصحابها الآمدي.
والأظهر من هذه الأقوال أن النسخ حقيقة في الرفع، مجاز في النقل". شرح المختصر "2/ 252" وانظر: المستصفى "2/ 35" وما بعدها، الإحكام للآمدي "2/ 236".
1 هذه كلها احترازات أراد المصنف أن يخرجها عن كونها نسخًا.
فقوله: "رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم" احتراز من زوال حكم النفي الأصلي، فإن الأصل براءة الذمة، فإذا أثبتنا حقًّا من الحقوق، فقد رفعنا حكم براءة الذمة، وشغلناها بهذا الحق، وهو ليس بنسخ، لأن الحكم المرفوع لم يكن ثابتًا بخطاب متقدم.
وقوله: "بخطاب" احتراز من زوال الحكم بالموت أو المجنون، لأن من مات أو جن، انقطعت عنه أحكام التكليف، وليس ذلك بنسخ. =(45/241)
ص -220-…وقال قوم: النسخ كشف مدة العبادة بخطاب ثان1.
وهذا يوجب أن يكون قوله -تعالى-: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ...}2 نسخًا وليس فيه معنى الرفع3، فإن قوله: {إِلَى اللَّيْلِ} إذا لم يتناول إلا النهار متباعدًا عن الليل بنفسه، فأي معنى لنسخه؟!
وإنما يرفع ما دخل تحت الخطاب الأول، وما ذكروه تخصيص.
على أن نسخ العبادة قبل وقتها والتمكن من امتثالها جائز، وليس فيه بيان لانقطاعها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= وقوله: "مع تراخيه عنه" احتراز من زوال الحكم بخطاب متصل، كالشرط والاستثناء، فهذا ليس نسخًا، وإنما يعتبر تخصيصًا، والتخصيص معناه -عند بعض الأصوليين-: بيان المراد بالعام، ولذلك قال المصنف: "لأنه لو كان متصلًا به كان بيانًا" يعني: تخصيصًا لا نسخًا.
انظر: شرح مختصر الروضة "2/ 258" إرشاد الفحول "1/ 510".
1 وهو منقول عن الحنفية حيث قالوا: "النسخ بيان لمدة الحكم المنسوخ في حق الشارع، وتبديل لذلك الحكم بحكم آخر في حقنا على ما كان معلومًا عندنا لو لم ينزل الناسخ" انظر: أصول السرخسي "2/ 54" وقريب منه ما ذهب إليه الإمام الرازي في المحصول "جـ1 ق3 ص428" والبيضاوي في المنهاج، على ما في نهاية السول "2/ 162"، وابن حزم في الإحكام "4/ 438".
2 سورة البقرة من الآية "187".
3 هذا رد من المصنف على التعريف خلاصته: أن انتهاء مدة الصوم بظهور الليل ليس رفعًا للحكم، وإنما هو مغيًّا بغاية معينة، ينتهي بوجودها.
ثم بين أن هذا التعريف ينطبق على التخصيص، لا على النسخ.
كما بين أن نسخ العبادة قبل دخول وقتها جائز عند جمهور العلماء، ومنهم أكثر الفقهاء، إلا أن أكثر الحنفية والمعتزلة منعوا ذلك.(45/242)
ص -221-…فصل: [معنى النسخ عند المعتزلة]
وحدّ المعتزلة النسخ بأنه:
الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتا1.
ولا يصح؛ لأن حقيقة النسخ الرفع، وقد أخلوا الحد عنه2.
فإن قيل:
تحديد النسخ بالرفع لا يصح لخمسة أوجه:
أحدها: أنه لا يخلو: إما أن يكون رفعًا لثابت، أو لما لا ثبات له،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 انظر: المعتمد "1/ 396".
2 قوله: "ولا يصح" يريد أن هذا التعريف المنقول عن بعض المعتزلة غير صحيح، لأن النسخ في الشرع إنما هو الرفع، وقد عدلوا عنه إلى قولهم: "الخطاب الدال... الخ" فكان الحد للناسخ لا للنسخ، والمطلوب: تعريف النسخ لا الناسخ الذي هو اسم فاعل، وذلك أن الخطاب ليس المراد به مصدر خاطب خطابًا، حتى يكون تعريف مصدر بمصدر، وإنما المراد بالخطاب: القول الدال على شيء. انظر: نزهة الخاطر "1/ 192".
جاء في العدة لأبي يعلى "3/ 768-769" -بعد أن عرّف النسخ- أن النسخ يفتقر إلى وجود خمس شرائط:
1- أن يكون الناسخ متأخرًا عن المنسوخ.
2- أن يكون الحكم المنسوخ قد ثبت بالشرع.
3- أن يكون الرافع دليلًا شرعيًّا.
4- أن لا يكون للعبادة المنسوخة مدة معينة.
5- أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ أو مثله، ولا يكون أضعف منه.
انتهى ملخصًا من العدة، وهي مأخذوة من التعريفات المتقدمة. وأما كونه أقوى أو مساو فسيأتي ذلك قريبًا.(45/243)
ص -222-…فالثابت لا يمكن رفعه، وما لا ثبات له لا حاجة إلى رفعه.
الثاني: أن خطاب الله -تعالى- قديم، فلا يمكن رفعه.
الثالث: أن الله -تعالى- إنما أثبته لحسنه، فالنهي يؤدي إلى أن ينقلب الحسن قبيحًا.
الرابع: أن ما أمر به، إن أراد وجوده، كيف ينهى عنه، حتى يصير غير مراد؟
الخامس: أنه يدل على "البداء" فإنه يدل على أنه بدا له مما كان حكم به وندم عليه، وهذا محال في حق الله -تعالى-1.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 خلاصة هذه الاعتراضات:
أولًا: أن الحكم قبل النسخ إما أن يكون ثابتًا أو غير ثابت، فإن كان ثابتًا لم يمكن رفعه بالناسخ، لأن ارتفاع الحكم الثابت بالحكم الطارئ ليس بأولى من العكس؛ لاستقرار الثابت وتمكنه. وأما إذا كان غير ثابت فلا يحتاج إلى النسخ، لأنه مرتفع بنفسه.
ثانيًا: أن حكم الله -تعالى- قديم، فلا يمكن رفعه وإزالته، لأن ذلك يعتبر تغييرًا له، وهو محال على القديم.
ثالثًا: أن الله -تعالى- إنما أثبت الحكم المرفوع لما فيه من حسن، فإذا رفعه كان هذا الرفع قبيحًا، وهذا لا يجوز.
رابعًا: أن الرفع فيه تناقض، لأن إثباته يدل على إرادته، ورفعه يدل على قدم إرادته، وهو تناقض لا يليق بالله تعالى.
خامسًا: أن الرفع أو النسخ يدل على نسبة الجهل إلى الله تعالى، وهو محال، لأنه يدل على أن الشارع قد بدا له ما كان خافيًا عنه، على حد قوله تعالى: {وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ} [الزمر: 47] هذا معنى كلامه، وسيأتي رده على هذه الاعتراضات.(45/244)
ص -223-…قلنا:
أما الأول: ففاسد؛ فإنا نقول: بل هو رفع لحكم ثابت لولاه لبقي ثابتًا، كالكسر في المكسور، والفسخ في العقود.
إذ1 لو قال قائل: إن الكسر إما أن يرد على معدوم أو موجود:
فالمعدوم لا حاجة إلى إعدامه، والموجود لا ينكسر2، كان غير صحيح؛ لأن معناه: أن له من استحكام البنية ما يبقى لولا الكسر، وندرك تفرقته بين كسره، وبين انكساره بنفسه، لتناهي الخلل فيه، كما ندرك تفرقته بين فسخ الإجارة، وبين زوال حكمها: لانقضاء مدتها3.
وبهذا فارق "التخصيص" "النسخ"؛ فإن التخصيص يدل على أنه أريد باللفظ: البعض3.
وأما الثاني:
فإنه يراد بالنسخ: رفع تعلق الخطاب بالمكلف، كما يزول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 لفظ "إذ" من المستصفى لتوضيح المعنى.
2 عبارة المستصفى: "والوجود لا سبيل إلى إزالته".
3 خلاصة الرد: أن ارتفاعه غير ممتنع؛ لأنه إما أن يرتفع بانتهاء مدته، وإما بالناسخ مع إرادة الشارع، قياسًا على كسر آنية من الأواني: فيقال: إن استحكام شكل الآنية يقتضي بقاء صورتها دائمًا، لولا ما ورد عليه من السبب الكاسر، فالكاسر قطع ما اقتضاه استحكام بنية الآنية دائمًا، لولا الكسر.
ومثل ذلك: فسخ عقد الإجارة، فإن الفسخ يقطع حكم العقد، ولولاه لدام العقد، فالفسخ قاطع لحكم العقد الدائم.
وبهذا فارق النسخ التخصيص، فإن التخصيص يبين لنا أن اللفظ يدل على البعض لا الكل، والنسخ يخرج عن اللفظ ما أريد الدلالة عليه.
انظر في ذلك: المستصفى "2/ 40، 41".(45/245)
ص -224-…تعلقه به؛ لطريان العجز والجنون، ويعود بعودة القدرة والعقل، والخطاب في نفسه لا يتغير1.
وأما الثالث:
فينبني على التحسين والتقبيح في العقل، وهو باطل2. وقد قيل: إن الشيء يكون حسنًا في حالة، وقبيحًا في أخرى، لكن لا يصح هذا العذر؛ لجواز النسخ قبل دخول الوقت، فيكون قد نهي عما أمر به في وقت واحد.
والرابع:
ينبني على أن الأمر مشروط بالإرادة وهو غير صحيح3.
وأما الخامس:
ففاسد؛ فإنهم إن أرادوا أن الله -تعالى- أباح ما حرم، ونهى عما
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 خلاصة الرد: أن الحكم مقتضى الخطاب وأثره، لا نفس الخطاب حتى يرد عليه ما قلتم، فالمرتفع بالنسخ مقتضى الخطاب القديم، لا نفس الخطاب، بدليل أن الخطاب يرتفع بالعجز والجنون، ثم يعود بعد القدرة والعقل.
2 يريد أن يقول: إن هذا مبنى على مسألة أخرى: هي التحسين والتقبيح العقليين اللذين يقول بهما المعتزلة، بينما أهل السنة يقولون: إن الحسن والقبح شرعيان، فالحسن: ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع.
3 معناه: أن اعتراضكم مبني على أن الأمر مشروط بالإرادة، وهو يؤدي إلى التناقض، فيكون المنسوخ مرادًا وغير مراد، وهذا غير صحيح، لأن الإرادة تعلقت بوجوده قبل النسخ، وبعدمه بعده، فلا تناقض، لأن التناقض إنما يكون مع اتحاد وقت التعلق، أما إرادة شيء في وقت، وعدم إرادته في وقت آخر فلا تناقض فيه، لانفكاك الجهة.(45/246)
ص -225-…أمر به: فهو جائز؛ {يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ}1، ولا تناقض كما أباح الأكل ليلًا، وحرمه نهارًا.
وإن أرادوا: أنه انكشف له ما لم يكن عالمًا به: فلا يلزم من النسخ، فإن الله -تعالى- يعلم أنه يأمرهم بأمر مطلق، ويديم عليهم التكليف إلى وقت معلوم يقطع فيه التكليف بالنسخ2.
فإن قيل:
فهم مأمورون به في علم الله -تعالى- إلى وقت النسخ، أو أبدًا؟
إن قلتم: إلى وقت النسخ: فهو بيان مدة العبادة.
وإن قلتم: أبدًا، فقد تغير علمه ومعلومه.
قلنا:
بل هم مأمورون في علمه إلى وقت النسخ الذي هو قطع للحكم، المطلق الذي لولاه لدام الحكم كما يعلم الله البيع المطلق مفيدًا لحكمه،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سورة الرعد من الآية: 39.
2 وضح الطوفي هذا الرد بقوله: "واجب عن الخامس -وهو لزوم البداء- فإنه غير لازم للقطع، أي: لأنا نقطع بكمال علم الله -تعالى- والبداء ينافي كمال العلم، لأنه يستلزم الجهل المحض؛ لأنه ظهور الشيء بعد أن كان خفيًّا....
وإذا ثبت استحالة البداء على الله سبحانه وتعالى، فتوجيه النسخ: هو أن الله سبحانه وتعالى، علم المصلحة في الحكم تارة، فأثبته بالشرع، وعلم المفسدة فيه تارة، فنفاه بالنسخ. ولذلك فائدتان:
إحداهما: رعاية الأصلح للمكلفين تفضلًا من الله عز وجل لا وجوبًا.
الفائدة الثانية: امتحان المكلفين بامتثالهم الأوامر والنواهي، خصوصًا في أمرهم بما كانوا منهيين عنه، ونهيهم عما كانوا مأمورين به، فإن الانقياد له أدل على الإيمان والطاعة". شرح المختصر "2/ 264".(45/247)
ص -226-…إلى أن ينقطع بالفسخ، ولا يعلمه في نفسه قاصرًا، ويعلم أن الفسخ سيكون، فينقطع الحكم به، لا لقصوره في نفسه.
فصل: [الفرق بين النسخ والتخصيص]
فإن قيل:
فما الفرق بين النسخ والتخصيص؟
قلنا:
هما مشتركان من حيث: إن كل واحد يوجب اختصاص بعض متناول اللفظ.
مفترقان من حيث: إن التخصيص: بيان أن المخصوص غير مراد باللفظ.
والنسخ يخرج ما أريد باللفظ الدلالة عليه كقوله: "صم أبدًا" يجوز أن ينسخ ما أريد باللفظ في بعض الأزمنة.
كذلك افترقا في وجوه ستة:
أحدها: أن النسخ يشترط تراخيه، والتخصيص يجوز اقترانه1.
والثاني: أن النسخ يدخل في الأمر بمأمور واحد، بخلاف التخصيص.
والثالث: أن النسخ لا يكون إلا بخطاب، والتخصيص يجوز بأدلة العقل والقرائن.
والرابع: أن النسخ لا يدخل في الأخبار، والتخصيص بخلافه2.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 كما يجوز أن يتقدم أو يتأخر.
2 وهو مذهب جمهور العلماء، وهناك من أجاز ذلك، كالإمام الرازي وغيره. انظر: المحصول "جـ1 ق3 ص9". =(45/248)
ص -227-…والخامس: أن النسخ لا يبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته، والتخصيص لا ينتفي معه ذلك.
والسادس: أن النسخ في المقطوع به لا يجوز إلا بمثله، والتخصيص فيه جائز بالقياس وخبر الواحد وسائر الأدلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= وقد أورد الشوكاني عشرين فرقًًا بين النسخ والتخصيص، ونسبها لقائليها، تراجع في الجزء الأول ص510 وما بعدها الطبعة المحققة.
فصل: [ثبوت النسخ بالأدلة العقلية والنقلية]
وقد أنكر قوم النسخ1.
وهو فاسد؛ لأن النسخ جائز عقلًا وقد قام دليله شرعًا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الخلاف في النسخ دائر بين الجواز العقلي أو الشرعي، والوقوع.
قال الشيخ الطوفي: "اختلف الناس في النسخ، والخلاف إما في جوازه أو في وقوعه.
والخلاف في جوازه، إما عقلًا، أو شرعًا.
وقد اتفق أهل الشرائع على جوازه عقلًا، ووقوعه سمعًا، إلا الشمعونية من اليهود، فإنهم أنكروا الأمرين، وأما العنانية منهم، وأبو مسلم الأصفهاني من المسلمين، فإنهم أنكروا جواز النسخ شرعًا، لا عقلًا شرح مختصر الروضة "2/ 266، 267".
وأبو مسلم الذي أشار إليه الطوفي: هو: محمد بن بحر الأصفهاني، مفسر، نحوي، متكلم معتزلي، له كتاب في التفسير على مذهب المعتزلة يسمى "جامع التأويل لمحكم التنزيل" ولد الأصفهاني سنة 254هـ، وتوفي سنة 322هـ. وهو غير الجاحظ، خلافًا لما ذكره الإسنوي في نهاية السول "2/ 149": انظر: "معجم الأدباء 18/ 35، بغية الوعاة 1/ 59".
والنقول عن هذا الرجل -في قضية النسخ- متضاربة، والذي توصل إليه المحققون أن خلافه مع الجمهور خلاف لفظي، وأنه لا ينكر النسخ، كما هو =(45/249)
ص -228-…أما العقل:
فلا يمتنع أن يكون الشيء مصلحة في زمان دون زمان، ولا بُعْدَ في أن الله -تعالى- يعلم مصلحة عباده في أن يأمرهم بأمر مطلق حتى يستعدوا له فيثابوا، ويمتنعوا -بسبب العزم عليه- عن معاص وشهوات، ثم يخففه عنهم.
فأما دليله شرعًا:
فقال الله -تعالى-: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا...}1، {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَة....}2.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= مشهور، فهو يسميه تخصيصًا لا نسخًا,
قال المحلي في شرح جمع الجوامع "2/ 88": "النسخ واقع عند كل المسلمين، وسماه أبو مسلم الأصفهاني من المعتزلة تخصيصًا؛ لأنه قصر للحكم على بعض الأزمان، فهو تخصيص في الأزمان، كالتخصيص في الأشخاص.
فقيل: خالف في وجوده حيث لم يذكره باسمه المشهور، فالخلف الذي حكاه الآمدي وغيره عنه من نفيه وقوعه لفظي لما تقدم من تسميته تخصيصًا".
1 سورة البقرة من الآية: 106 وقد اعترض بعض العلماء على الاستدلال بهذه الآية على وقوع النسخ فقالوا: إن الآية تفيد صدق التلازم الحاصل بين الشرط والجزاء، وصدق هذا التلازم، لا يتوقف على وقوع الشرط والجزاء ولا على وقوعهما، بل إن التلازم يصدق ولو كان الشرط محالًا، كما في قوله تعالى: {قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِين} [الزخرف: 81].
وقد أجاب الإسنوي على ذلك بما حاصله: أن الآية مع قطع النظر عن سبب نزولها لا دلالة فيها على الجواز كما تقولون، ولكن إذا نظرنا إلى سبب النزول: وهو أن اليهود عابوا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تحوله عن بيت المقدس إلى البيت الحرام، فقالوا: إن محمدًا يأمر بالشيء، ثم ينهى عنه، فأنزل الله تعالى -ردًا عليهم-: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا...} انظر: نهاية السول "2/ 557" بهامشه سلم الوصول.(45/250)
2 سورة النحل من الآية: 110.(45/251)
ص -229-…وقد أجمعت الأمة على أن شريعة محمد -صلى الله عليه وسلم- قد نسخت ما خالفها من شرائع الأنبياء قبله.
وقد كان يعقوب -عليه السلام- يجمع بين الأختين.
وآدم -عليه السلام- كان يزوج بناته من بنيه، وهو محرم في شرائع من بعدهم من الأنبياء عليهم السلام1.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هذه أمثلة لوقوع النسخ بين الشرائع المختلفة، وهناك أمثلة كثيرة لوقوع النسخ في شريعتنا، منها:
1- نسخ اعتداد المتوفى عنها زوجها حولًا كاملًا، بالاعتداد بأربعة أشهر وعشر، فقد كانت المرأة في صدر الإسلام تعتد سنة كاملة، عملًا بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ...} [ا لبقرة: 240] ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا...} [البقرة: 234] فهذه الآية الأخيرة ناسخة للاعتداد بالحول، وهي وإن كانت متقدمة على الثانية في التلاوة، والأصل: أن يكون المتأخر هو الناسخ، إلا ترتيب المصحف ليس على ترتيب النزول، فالآية الناسخة نزلت بعد المنسوخة، وإن كانت قد وضعت قبلها.
على أن من العلماء من قال: إنها ليست منسوخة، وإنما خص من الحول بعضه فجعل عدة واجبة على المرأة، وبقي البعض وصية لها إن شاءت مكثت ولها المتعة من تركة زوجها، وإن شاءت خرجت وسقط حقها في المتعة.
وقد أخرج ذلك البخاري "4531" وابن جرير الطبري عن مجاهد، إلا أن الجمهور على أنها منسوخة: انظر: فتح القدير للشوكاني "1/ 258".
2- نسخ الوصية للوالدين بآية المواريث. وأمثلة كثيرة لا تخفى على أهل العلم، وكلها تدل على وقوع النسخ، والوقوع دليل على الجواز وزيادة.(45/252)
ص -230-…فصل: [في وجوه النسخ في القرآن]
يجوز نسخ الآية دون حكمها، ونسخ حكمها دون تلاوتها، ونسخهما معًا.
وأحال قوم نسخ اللفظ؛ فإن اللفظ إنما نزل ليتلى، ويثاب عليه، فكيف يرفع؟
ومنع آخرون نسخ الحكم دون التلاوة، لأنها دليل عليه، فكيف يرفع المدلول مع بقاء الدليل؟
قلنا: هو متصور عقلًا، وواقع:
أما التصور: فإن التلاوة، وكتابتها في القرآن، وانعقاد الصلاة بها، من أحكامها، وكل حكم فهو قابل للنسخ.
وأما تعلقها بالمكلف في الإيجاب وغيره: فهو حكم -أيضًا- فيقبل النسخ1.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 حاصل ذلك: أن التلاوة، والكتابة في المصحف، وانعقاد الصلاة بها، كل ذلك حكم من أحكام اللفظ، وكل حكم منها قابل للنسخ، والتلاوة حكم من هذه الأحكام، فيقبل النسخ كغيره من الأحكام.
قال الطوفي: "اللفظ والحكم عبادتان متفاصلان، أي تنفصل إحداهما في التعبد بها عن الأخرى فعلًا، فجاز نسخ إحداهما دون الأخرى، كسائر العبادات المتفاصلة.
وبيان تفاصل اللفظ والمعنى: هو أن اللفظ متعبّد بتلاوته، والحكم متعبد بامتثاله، وهذا هو مرادنا بتفاصلهما، لا أن إحداهما يمكن انفصاله عن الآخر حسًّا" شرح المختصر "2/ 273".(45/253)
ص -231-…وأما الدليل على وقوعه:
فقد نسخ حكم قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ...}1 وبقيت تلاوتها2.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سورة البقرة من الآية: 184.
2 وذلك أنهم كانوا في صدر الإسلام مخيرين بين أن يصوموا، وبين أن يفطروا، ويطعموا مسكينًا عن كل يوم، فنسخ ذلك التخيير بتعيين الصوم للقادر عليه بقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ...} وبقيت الرخصة في حق العاجز عن الصوم، لكبر، أو مرض، أو حمل، أو رضاع.
روى ابن جرير الطبري "2752" وأبو داود "8/ 23" والبيهقي "4/ 230" عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "كان الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة وهما يطيقان الصوم، رخّص لهما أن يفطرا إن شاءا، ويطعما لكل يوم مسكينًا، ثم نسخ بعد ذلك بقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ...} وثبت ذلك للشيخ الكبير، والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم، وللحبلى والمرضع إذا خافتا، وإسناده صحيح.
قال الشوكاني:
"وقد اختلف أهل العلم في هذه الآية، هل هي محكمة أو منسوخة، فقيل: إنها منسوخة، وإنما كانت رخصة عند ابتداء فرض الصيام، لأنه شق عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكينًا ترك الصوم، وهو يطيقه، ثم نسخ ذلك، وهذا قول الجمهور.
وروي عن بعض أهل العلم أنها لم تنسخ، وأنها رخصة للشيوخ، والعجائز خاصة إذا كانوا لا يطيقون الصيام إلا بمشقة، وهذا يناسب قراءة التشديد، أي: يكلفونه كما مر. "فتح القدير 1/ 198".
وقراءة التشديد التي أشار إليها، هي قراءة شاذة رويت عن بعض الصحابة، "يُطَوِّقُونَهُ" بفتح الطاء مخففة، وتشديد الواو مبنيًا للمفعول، بمعنى يكلّفونه فلا يطيقونه: انظر: زاد المسير "1/ 186".(45/254)
ص -232-…وكذلك الوصية للوالدين والأقربين1.
وقد تظاهرت الأخبار بنسخ آية الرجم، وحكمها باق2.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الوصية للوالدين والأقربين في صدر الإسلام واجبة، لقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة: 180] وقد اختلف في هذه الآية: هل هي منسوخة أو محكمة، وإذا كانت منسوخة، فهل هي منسوخة بآية المواريث، أو بالحديث "لا وصية لوارث" قال الشوكاني في فتح القدير "1/ 195":
"وقد اختلف أهل العلم في هذه الآية، هل هي محكمة أو منسوخة؟
فذهب جماعة إلى أنها محكمة، قالوا: وهي وإن كانت عامة فمعناها الخصوص، والمراد بها من الوالدين: من لا يرث كالأبوين الكافرين، ومن هو في الرق، ومن الأقربين من عدا الورثة منهم.
قال: ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوصية للوالدين اللذين لا يرثان والأقرباء الذين لا يرثون جائزة.
وقال كثير من أهل العلم: إنها منسوخة بآية المواريث مع قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا وصية لوارث" وهو حديث صححه بعض أهل الحديث وروي من غير وجه.
وقال بعض أهل العلم: إنه نسخ الوجوب وبقي الندب".
2 روى البخاري في كتاب المحاربين، باب رجم الحبلى من الزنا، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال عمر: "لقد خشيت أن يطول بالناس، زمان حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن، إذا قامت البينة، أو كان الحمل أو الاعتراف".(45/255)
قال الحافظ ابن حجر في الفتح "12/ 142": وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية جعفر الفرياني عن علي بن عبد الله شيخ البخاري وفيه: فقال بعد قوله: "أو الاعتراف": "وقد قرأناها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما -ألبتة- وقد رجم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ورجمنا بعده" وقد جاءت هذه الزيادة في الموطأ "2/ 824" عن سعيد بن المسيب قال: "لما صدر عمر من الحج وقدم المدينة =(45/256)
ص -233-…..............................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= خطب الناس فقال: أيها الناس، قد سنت لكم السنن، وفرضت لكم الفرائض وتُركتم على الواضحة.... ثم قال: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل: لا نجد حدّين في كتاب الله، قد رجم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ورجمنا، والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة" قال مالك: الشيخ والشيخة: الثيب والثيبة.
وللحديث رويات أخرى متعددة عند مسلم، وأبي داود، والترمذي، وابن ماجه، والدارمي وغيرهم.
وأخرجه أحمد في المسند "5/ 183" عن كثير بن الصلت، قال: كان ابن العاص وزيد بن ثابت يكتبان المصاحف، فمروا على هذه الآية: فقال زيد: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة" فقال عمر: لما نزلت هذه الآية أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقلت: أكتبها؟ فكأنه كره ذلك، فقال عمر: ألا ترى أن الشيخ إذا لم يحصن جلد، وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم؟
قال الحافظ ابن حجر -تعليقًا على هذا الحديث-: "فيستفاد من هذا الحديث السبب في نسخ تلاوتها، لكون العمل على غير الظاهر من عمومها". انظر: فتح الباري "12/ 142".
هذا في الثيب، أما البكر، فقد نسخ حكمه بما جاء في سورة النور وهو قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة}.(45/257)
ومع صحة الأحاديث السابقة إلا أن أبا جعفر النحاس يرى أن الحكم بالنسبة للبكر نسخ بآية النور، وبالنسبة للثيب فهو ثابت بالسنة الصحيحة، وليس من قبيل القرآن المنسوخ التلاوة، حيث قال: "وإسناد الحديث صحيح، إلا أنه ليس حكمه حكم القرآن الذي نقله جماعة عن جماعة، ولكنه سنة ثابتة، وقد يقول الإنسان: كنت أقرأ كذا، لغير القرآن، والدليل على هذا أنه قال: "ولولا أن أكره أن يقال: زاد عمر في القرآن لزدته" الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس ص8.
ورجح أبو الحسين البصري ما قاله أبو جعفر النحاس فقال: "ويحتمل أن =(45/258)
ص -234-…وقولهم: كيف ترفع التلاوة1؟
قلنا:
لا يمتنع أن يكون المقصود الحكم دون التلاوة، لكن أنزل بلفظ معين.
وقولهم: كيف يرفع المدلول مع بقاء الدليل2؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= يكون ذلك مما أنزل وحيًا ولم يكن ثابتًا في المصحف" المعتمد "1/ 418".
والسنة التي يشير إليها أبو جعفر النحاس هي: ما روي من حديث عبادة بن الصامت -رضى الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلًا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب الرجم". رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم.
قال الطوفي:
"قلنا هذا مقرر لحكم تلك الآية، ومعرّف أنه لم ينسخ، ويضعف هذا بوجهين:
أحدهما: أن حمل الحديث على التأسيس، وإثبات الرجم ابتداء، أولى من حمله على تأكيد حكم الآية المنسوخة.
الوجه الثاني: أن الحديث ورد مبينًا للسبيل المذكور في قوله تعالى: {حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} [النساء: 15] فدل على أنه غير متعلق بآية الرجم، بل هو إما مستقل بإثبات الرجم، أو مبين للسبيل في الآية الأخرى". شرح مختصر الروضة "2/ 277".
وبذلك يكون الطوفي مع الذين يرون ثبوت الحكم بالسنة وليس بالآية المنسوخة، وإن لم يصرح بذلك.
1 وهم المانعون لنسخ التلاوة مع بقاء الحكم.
2 وهم المانعون من نسخ الحكم وبقاء التلاوة.
وقد أجاب المصنف عن ذلك: بأن اللفظ إنما كان دليلًا على الحكم قبل النسخ، أما بعد النسخ فلم يعد دليلًا، والدليل إنما هو النسخ، فلا يلزم على ذلك ما قلتموه: من أنه كيف يرفع المدلول ويبقى الدليل؟(45/259)
ص -235-…قلنا:
إنما يكون دليلًا عند انفكاكه عما يرفع حكمه، والناسخ مزيل لحكمه، فلا يبقى دليلًا والله أعلم.(45/260)
ص -236-…وقد اعتاص1 هذا على2 القدرية2 حتى تعَسَّفوا3 في تأويله من ستة أوجه:
أحدها: أنه كان منامًا.
الثاني: أنه لم يؤمر بالذبح، وإنما كُلِّف العزم على الفعل؛ لامتحان سرِّه في صبره.
الثالث: أنه لم ينسخ، لكن قلب الله عنقه نحاسا، فانقطع التكليف عنه لتعذره.
الرابع: أن المأمور به: الاضطجاع، ومقدمات الذبح، بدليل {قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا}.
الخامس: أنه ذبح امتثالًا، فالتأم الجرح واندمل، بدليل الآية4.
السادس: أنه إنما أخبر أنه يؤمر به في المستقبل، فإن لفظه لفظ الاستقبال لا لفظ الماضي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 جاء في المصباح المنير "2/ 438": "اعتاص: صعب، فهو عويص، وكلام عويص: يعسر فهم معناه".
2 فرقة من المعتزلة سموا بذلك، لأنهم يقولون: إن الله -تعالى- غير خالق لأفعال الناس، ولا لشيء من أعمال الحيوانات، وأن الناس هم الذين يقدرون أعمالهم، ولذلك سماهم العلماء بالقدرية. انظر في هذه الفرقة وآرائها: الفرق بين الفرق ص94.
3 أي: تكلفوا في تأويله.
4 أي قوله تعالى: {قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا}.(45/261)
ص -237-…والجواب من وجهين:
أحدهما: يعم جميع ما ذكروه1.
والثاني: أنا نفرد لكل وجه مما ذكروه بجواب:
أما الأول2: فلو صح شيء من ذلك: لم يحتج إلى فداء، ولم يكن بلاءً مبينًا في حقه.
والجواب الثاني2:
أما قولهم: "كان منامًا لا أصل له".
قلنا: منامات الأنبياء -عليهم السلام- وحي4، وكانوا يعرفون الله -تعالى- به.
ولو كان منامًا لا أصل له: لم يجز له قصد الذبح، والتل للجبين. ويدل على فساده: قول ولده -عليه السلام-: {افْعَلْ مَا تُؤْمَر} ولو لم يؤمر: كان ذلك كذبًا.
والثاني: فاسد لوجهين:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أي: أن الجواب الأول يعم جميع الأوجه التي ذكروها.
2 وهو الجواب الذي يعم جميع ما تقدم.
3 وهو التفصيلي.
4 روى البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "أول ما ابتدئ به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من النبوة الرؤيا الصادقة، كان لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح".
قال الطوفي: "إن رؤيا آحاد الأمم جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة على ما شهدت به السنن الصحيحة، فرؤيا الأنبياء أولى أن تكون نبوة".(45/262)
ص -238-…أحدهما: أنه سماه ذبحًا بقوله {إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ} والعزم لا يسمى ذبحًا.
والآخر1: أن العزم لا يجب ما لم يعتقد وجوب المعزوم عليه، ولو لم يكن المعزوم عليه واجبًا، كان إبراهيم -عليه السلام- أحق بمعرفته من القدَرية.
والثالث: لا يصح عندهم؛ لأنه إذا علم الله أنه يقلب عنقه حديدًا، يكون آمرًا بما يعلم امتناعه2.
والرابع: فاسد؛ لكونه لا يسمى ذبحًا.
والخامس: فاسد؛ إذ لو صح كان من آياته الظاهرة، فلا يترك نقله، ولم ينقل، وإنما هو اختراع من القدرية3.
ومعنى قوله: {قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا} أي: عملت عمل "مصدق بالرؤيا"4. والتصديق غير التحقيق والعمل5.
وقولهم: "إنه أخبر أنه يؤمر به في المستقبل"6 فاسد؛ إذ لو أراد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أي الوجه الثاني من رده على الوجه الثاني للمعتزلة.
2 معناه: أن ذلك لا يصح على حسب أصول المعتزلة، لأن الأمر بالمشروط لا يصح عندهم، فإذا علم الله أنه سيقلب عنقه حديدًا، يكون آمرًا بما يعلم امتناعه، فلا يحتاج إلى الفداء، ولا يكون بلاء في حقه -عليه السلام-.
3 قال الغزالي في توضيح هذا الرد: "وأما الخامس: وهو أنه فعل والتأم: فهو محال؛ لأن الفداء كيف يحتاج إليه بعد الالتئام، ولو صح ذلك لاشتهر، وكان ذلك من آياته الظاهرة، ولم ينقل ذلك قط، وإنما هو اختراع من القدرية".
4 ما بين القوسين من المستصفى، وهي في الأصل: "صدق".
5 لفظ "والعمل" من المستصفى لتمام المعنى.
6 وهذا هو الوجه السادس، وإن لم يعنون له.(45/263)
ص -239-…ذلك: لوجد الأمر به في المستقبل؛ كيلا يكون خلفًا في الكلام.
وإنما عبر بالمستقبل عن الماضي، كما قال: {إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَان}1، و{إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا}2. أي: قد رأيت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سورة يوسف من الآية: 43.
2 سورة يوسف من الآية: 36.
قال الطوفي -ردًّا على هذا الوجه-: "قلنا: الجواب من وجهين:
أحدهما: لا نسلم أن المراد به المستقبل، بل معنى قوله: {مَا تُؤْمَرُ} افعل ما أمرت به، وضعا للمضارع موضع الماضي، وهو كثير في اللغة.
الوجه الثاني: أن معنى قوله: {افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ} أي: ما تؤمر به في الحال، استصحابًا لحال الأمر الماضى.
وبيان ذلك: أن كل مأمور بفعل، فالأمر به متوجه إليه ما لم يفعله، استصحابًا لحال الأمر في آخر الوقت، فإبراهيم -عليه السلام- لما أمر في الليل بذبح ولده، ثم أصبح فأخبر ولده بذلك، فهو في حال إخباره ولده مأمور بما أمر به في الليل، بذبح ولده، لأن الأمر لم يسقط عنه بعد، فأمره بالذبح في الماضي مستصحب إلى حال إخباره ولده، وقوله: {مَا تُؤْمَرُ} أي: ما أنت مأمور به في الحال، بناء على استصحاب الأمر الماضي، والفعل المضارع يصلح للحال والاستقبال، وهو في الحال أظهر.
وإذا حملنا قوله: {افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ} على الحال، عملًا بظاهر لفظه، وبما ذكرناه من دليلنا، فلا استقبال فيه، وحينئذ يبطل قولكم: "إنه أخبر أنه سيؤمر بذبحه في المستقبل".
ثم قال: ولو صح ما ذكرتموه من أن المراد به: سيؤمر بذبحه في المستقبل، إلا أنه أُمر به في الماضي، لما احتاج إلى الفداء؛ لأن الفداء يكون عن ترك مأمور وعلى قولكم: هو إلى الآن لم يؤمر بشيء، فضلًا عن أن يكون قد أُمر وترك، وأيضًا: لو صح ذلك لأمر به في المستقبل، لئلا يقع الخلف في خبر المعصوم، فلما لم يقع، دل على بطلان ما تأولوه" شرح مختصر الروضة "2/ 287، 288".(45/264)
ص -240-…وقال الشاعر1:
وإذا تكونُ كريهةً أُدْعَى لَها…وَإذَا يُحاس الحيسُ يُدعى جُندب
وقولهم: "إنه يفضي إلى أن يكون الشيء مأمورًا منهيًّا" فلا يمتنع أن يكون مأمورا من وجه، منهيا عنه من وجه آخر، كما يؤمر بالصلاة مع الطهارة وينهى عنها مع الحدث.
كذا ههنا: يجوز أن يجعل بقاء حكمه شرطا في الأمر، فيقال: "افعل ما آمرك به، إن لم يزل حكم أمرنا عنك بالنهي".
فإن قيل:
فإذا علم الله -سبحانه- أنه سيُنهى عنه: فما معنى أمره بالشرط الذي يعلم انتفاءه قطعًا؟
قلنا: يصح إذا كان عاقبة الأمر ملتبسة على المأمور، لامتحانه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الشاعر هو: ضمرة بن ضمر بن جابر النهشلي، من بني دارم، شاعر جاهلي، من الشجعان الرؤساء، كان يقال له: "شقة بن ضمرة" فسماه النعمان "ضمرة" الأعلام "3/ 311".
والبيت من قصيدة له يشكو فيها من أهله أنهم يقدمون عليه أخًا له يسمى "جندبًا" مع أنه كان أبرّ بهم منه.
والحيس: تمر ينزع نواه ويدق مع أقط ويعجنان بالسمن، ثم يدلك باليد حتى يبقى كالثريد، وربما جعل معه سويق، وهو مصدر في الأصل، يقال: حاس الرجل حيسًا، من باب باع، إذا اتخذ ذلك. المصباح المنير "1/ 159".
ومعنى البيت: أنه إذا ألم بهم مكروه دعوا ضمرة لينقذهم منه، فإذا جاء موعد الطعام والأكل: دعوا أخاه جندبًا.
ومحل الشاهد من البيت: أنه عبر بالمستقبل عن الماضي.(45/265)
ص -241-…بالعزم، والاشتغال بالاستعداد المانع له من أنواع اللهو والفساد، وربما يكون فيه لطيفة واستصلاح لخلقه.
ولهذا جوّزوا الوعد والوعيد بالشرط من العالم بعاقبة الأمور فقالوا: يجوز أن يَعِدَ الله -سبحانه- على الطاعة ثوابًا بشرط عدم ما يحبطها، وعلى المعصية عقابا بشرط عدم ما يكفرها من التوبة، والله -سبحانه- عالم بعاقبة أمره.
جواب ثان:
أنه يجوز أن يكون الشيء مأمورًا منهيًّا في حالين؛ إذ ليس المأمور حسنًا في عينه لوصف هو عليه قبل الأمر به، ولا المأمور مرادًا ليتناقض ذلك.
وقولهم: "إن الكلام قديم، فيكون أمرًا بالشيء ونهيًا عنه في حال واحد".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 خلاصة هذا الرد من وجهين:
الوجه الأول: أن المعتزلة ينكرون ثبوت الأمر بالشرط، مع أنهم يجوّزون الوعد بالشرط من العالم بعواقب الأمور فقالوا: يجوز أن يعد الله -تعالى- بالثواب على الطاعة بشرط عدم وجود ما يحبطها كالردة، كما يجوز أن يوعد بالعقاب على المعصية بشرط عدم وجود ما يكفرها من التوبة، مع أن الله -تعالى- عالم بعاقبة أمر من يموت على الردة أو التوبة.
فإذا جاز ذلك عندكم فلا معنى للاعتراض.
الوجه الثاني: ما تقدم أكثر من مرة، من أنه لا مانع أن يكون الشيء مأمورًا به في وقت، ومنهيًّا عنه في وقت آخر.
وقوله: "إذ ليس المأمور حسنًا في عينه الخ" إشارة إلى ما يعتقده المعتزلة من أن حسن الأشياء وقبحها ذاتي لا ينفك عنها، وهذا التفسير هو الذي يترتب عليه التناقض، أما أهل السنة: فيرون أن حسن الأشياء وقبحها تابع لصفات قائمة بالمأمور، وليست ذاتية.(45/266)
ص -242-…قلنا: يتصور الامتحان به إذا سمعه المكلف في وقتين، ولذلك اشترطنا التراخي في النسخ، ولو سمعهما في وقت واحد لم يجز.
فأما جبريل: فيجوز أن يسمعهما في وقت واحد، ويؤمر بتبليغ الأمة في وقتين1؛ فيأمرهم بمسالمة الكفار مطلقًا، وباستقبال بيت المقدس، ثم ينهاهم عنه بعد ذلك. والله سبحانه أعلم.
فصل: [هل الزيادة على النص نسخ؟]
والزيادة على النص ليست بنسخ2.
وهي على ثلاث مراتب:
أحدهما: أن لا تتعلق الزيادة بالمزيد عليه، كما إذا أوجب الصلاة، ثم أوجب الصوم.
فلا نعلم فيه خلافًا، لأن النسخ: رفع الحكم وتبديله، ولم يتغير حكم المزيد عليه، بل بقي وجوبه وإجزاؤه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 لأنه -عليه السلام- ليس داخلًا في التكليف، بل هو مكلف بالتبليغ فقط.
2 معنى كلام المصنف: أن الزيادة على النص ليست بنسخ في جميع المراتب التي سيذكرها، وأن النوع الأول -على ما سيأتي- ليس فيه خلاف، والمرتبتان الأخيرتان فيهما خلاف، إلا أن المصنف حسم المسألة -من وجهة نظره- مبدئيًّا....
قال الطوفي -مبينًا محل الاتفاق ومحل الخلاف-: "الزيادة على النص إما أن لا تتعلق بحكم النص أصلًا، أو تتعلق به، فإن لم تتعلق به، فليست نسخًا له إجماعًا، وذلك كزيادة إيجاب الصوم، بعد إيجاب الصلاة، فإنه ليس نسخًا لإيجاب الصلاة بالإجماع.(45/267)
ص -243-…الرتبة الثانية:
أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلّقًا ما، على وجه لا يكون شرطًا فيه، كزيادة التغريب على الجلد في الحد1، وعشرين سوطًا على الثمانين في حد القذف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= وإن تعلقت الزيادة بحكم النص المزيد عليه، فتلك الزيادة إما جزء له، أو شرط، أو لا جزء ولا شرط:
مثال كونها جزءًا له: زيادة ركعة في الصبح، أو عشرين سوطًا في حد القذف، فتصير الصبح ثلاث ركعات، والركعة الثالثة جزء منها، وحد القذف مائة سوط، والعشرون الزائدة جزء منها.
ومثال كونها شرطًا: نية الطهارة، هي شرط لها، وقد زيدت بالحديث والاستدلال على باقي آية الوضوء من أفعاله، بناء على أن النية ليست مستفادة من الآية، على خلاف فيه.
ومثال كون الزيادة لا جزءًا ولا شرطًا: التغريب على الجلد في زنى البكر، إذ الجلد لا يتوقف على التغريب توقف الكل على جزئه، ولا توقف المشروط على شرطه، وليس شيء من ذلك نسخًا عندنا، خلافًا للحنفية.
وحكى الآمدي عن القاضي عبد الجبار، والغزالي، في المثالين، أنهما وافقا الحنفية في أنه نسخ". شرح المختصر "2/ 291-292".
1 يقصد بذلك: حد الزاني غير المحصن، فإن قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ...} يفيد أن هذا هو الحد فقط، ثم زيد على هذا النص تغريب عام بما رواه مسلم: في كتاب الحدود، باب حد الزنا، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والدارمي، وأحمد في مسنده "3/ 476" من حديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- مرفوعًا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلًا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم".
أما زيادة عشرين سوطًا في حد القذف، فهو مثال افتراضي كمثال زيادة ركعة في صلاة الصبح. =(45/268)
ص -244-…فذهب أبو حنيفة إلى أنه نسخ؛ لأن الجلد كان هو: الحد كاملًا، يجوز الاقتصار عليه، ويتعلق به التفسيق، ورد الشهادة، وقد ارتفعت هذه الأحكام بالزيادة.
ولنا:
أن النسخ: هو رفع حكم الخطاب، وحكم الخطاب بالحد: وجوبه وإجزاؤه على نفسه، وهو باق، وإنما انضم إليه الأمر بشيء آخر فوجب الإتيان به، فأشبه الأمر بالصيام بعد الصلاة.
فأما صفة الكمال: فليس هو حكمًا مقصودًا شرعيًّا، بل المقصود: الوجوب والإجزاء، وهما باقيان.
ولهذا لو أوجب الشرع الصلاة -فقط- كانت كلية ما أوجبه الله وكماله، فإذا أوجب الصوم، خرجت الصلاة عن كونها كلية1 الواجب، وليس بنسخ اتفاقا2.
وأما الاقتصار عليه: فليس هو مستفادا من منطوق اللفظ؛ لأن وجوب الحد لا ينفي وجوب غيره.
وإنما يستفاد من المفهوم، ولا يقولون به3.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= قال الشيخ ابن قدامة في المغني "12/ 386": "وحد القذف ثمانون، إذا كان القاذف حرًّا، للآية، والإجماع، رجلًا كان أو امرأة...".
1 في الأصل: "كل" وما أثبتناه من المستصفى.
2 خلاصة هذا الدليل: أن النسخ عبارة عن: رفع الحكم الثابت بالخطاب، والحكم ههنا باق لم يرتفع، وإنما زيد عليه شيء آخر، والزيادة عليه لا تقتضي رفعه، فثبت أن الزيادة ليست نسخًا، انظر: شرح المختصر "2/ 292".
3 هذا رد لقول الحنفية: إن الجلد كان هو الحد فقط، فيجوز الاقتصار عليه.
فأجاب المصنف: بأن دعواكم هذه ليست مستفادة من منطوق اللفظ، وإنما هو =(45/269)
ص -245-…ثم رفع المفهوم كتخصيص العموم، فإنه رفع بعض مقتضى اللفظ، فيجوز بخبر الواحد.
ثم إنما يستقيم هذا: أن لو ثبت حكم المفهوم واستقر، ثم ورد التغريب بعده، ولا سبيل إلى معرفته، بل لعلة وردتنا بالإسقاط المفهوم متصلًا به أو قريبًا منه1.
وأما التفسيق، ورد الشهادة، فإنما يتعلق بالقذف، لا بالحد.
ثم لو سلّم بتعلقه بالحد: فهو تابع غير مقصود، فصار كحل النكاح بعد العدة، ثم تصرف الشرع في العدة بردها من حول إلى أربعة أشهر وعشر، ليس تصرفًا في حل النكاح، بل في نفس العدة2.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= مستفادة من المفهوم، وأنتم لا تقولون به، فإنكم لا تعتبرون دلالة المفهوم حجة.
1 هذا رد آخر من المصنف على عدم تسليم المدعي، حاصله: أن ما ذكره الحنفية من أن الحد كان الجلد فقط، والتغريب زيادة عليه فكانت نسخًا، قولهم هذا غير مستقيم؛ إلا إذا علم أن الحكم كان قد استقر وثبت، ثم جاءت الزيادة بعد ذلك، لأنه من المتفق عليه بيننا وبينهم أن من شرط النسخ أن يتأخر الناسخ عن المنسوخ، وهنا لم يتحقق هذا الشرط، لاحتمال أن يكون التغريب جاء بيانًا من الرسول -صلى الله عليه وسلم- مقارنًا للآية، أو بعدها بقليل، وهذا يجعله خارجًا عن النسخ.
2 توضيح ذلك: أن الحنفية قالوا -في دليلهم السابق-: "إن الجلد قبل زيادة التغريب كان حدًّا كاملًا مستقلًّا بعقوبة الزاني، يتعلق به أن المحدود صار فاسقًا لا تقبل شهادته، وبعد زيادة التغريب لم يبقَ حدًّا تامًّا مستقلًّا صالحًا لتعلق الأحكام به، بل جزءًا أولًا للحد، والتغريب جزءًا ثانيًا له، فارتفعت الأحكام التي أنيطت بالجزء الأول واستقرت بتمام الجزئين، وهذا هو معنى النسخ.
فأجاب المصنف عن ذلك: بأن التفسيق ورد الشهادة لا يتعلقان بالحد، وإنما بالقذف، ومع التسليم بذلك، فهما تابعان وليسا مقصودين أصليين، شأنهما شأن حل النكاح بعد عدة الوفاة.(45/270)
ص -246-…فإن قيل: قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُم}1 يقتضي أن لا يحكم بأقل منهما، والحكم بشاهد ويمين2 نسخ له.
قلنا: هذا إنما استفيد من مفهوم اللفظ، وقد أجبنا عنه3.
الرتبة الثالثة:
أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلق الشرط بالمشروط، بحيث يكون المزيد عليه وعدمه واحدًا، كزيادة النية في الطهارة، وركعة في الصلاة فذهب بعض من وافق في الرتبة الثانية إلى أن الزيادة ههنا نسخ؛ إذ كان حكم المزيد عليه: الإجزاء والصحة، وقد ارتفع4.
وليس بصحيح؛ لأن النسخ: رفع حكم الخطاب بمجموعه، والخطاب اقتضى: الوجوب والإجزاء، والوجوب باقٍ بحاله، وإنما ارتفع الإجزاء، وهو بعض ما اقتضى اللفظ، فهو كرفع المفهوم، وتخصيص العموم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سورة البقرة من الآية: 282.
2 يشير إلى الحديث الذي رواه ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "قضى بيمن وشاهد". أخرجه مسلم: كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد، وأبو داود: كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد وابن ماجه: كتاب الأحكام، باب القضاء بالشاهد واليمين، والشافعي: كتاب القضاء والشهادات، باب القضاء باليمين مع الشاهد.
3 وهو أن الحنفية لا يرون حجية دلالة المفهوم.
4 ظاهر العبارة أن بعض العلماء الذين يرون أن الزيادة على النص ليست نسخًا في المرتبة الثانية انضموا في المرتبة الثالثة إلى الحنفية فقالوا: إنها تعتبر نسخًا، ولذلك جاء في بعض النسخ "فذهب بعض الشافعية إلى أن الزيادة ههنا نسخ".
ويؤيد هذا التفسير قول المصنف -بعد ذلك-: "ثم لا يصح هذا من أصحاب الشافعي؛ فإنهم اشترطوا النية للطهارة، والطهارة للطواف بالسنة، وأصلها ثابت بالكتاب".(45/271)
ص -247-…ثم إنما يستقيم أن لو ثبت الإجزاء واستقر، ثم وردت الزيادة بعده ولم يثبت.
بل ثبوت الزيادة بالقياس المقارن للفظ، أو لخبر يحتمل أن يكون متصلًا بيانًا للشرط، فلا معنى لدعوى استقراره بالتحكم1.
ثم لا يصح هذا من أصحاب الشافعي؛ فإنهم اشترطوا النية للطهارة2، والطهارة للطواف3 بالسنة، وأصلها ثابت بالكتاب.
فإن قيل:
فالطهارة المنْوية غير الطهارة بلا نية، وإنما هي نوع آخر، فاشتراط النية يوجب رفع الأولى بالكلية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 خلاصة ذلك: أن دعوى النسخ تستقيم أن لو ثبت الحكم واستقر، ثم جاءت الزيادة متأخرة عنه، لأن من شروط النسخ تأخر الناسخ عن المنسوخ، وهذا غير مسلم، فإن الزيادة إما أن تكون ثابتة بقياس مقارن لنزول اللفظ، أو بخبر متصل به -أيضًا- فدعوى استقرار الحكم تحكم لا دليل عليه.
2 للحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري: في باب كيف كان بدء الوحي، وفي كتاب العتق، باب الخطأ والنسيان في العتاق والطلاق، وفي كتاب الإيمان، باب النية في الإيمان، عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- مرفوعًا، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى..".
كذلك أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب قوله -صلى الله عليه وسلم-: "إنما الأعمال بالنية" وأبو داود وابن ماجه والترمذي والنسائي وغيرهم.
3 للحديث الذي أخرجه البيهقي والحاكم وابن حبان والدارمي عن ابن عباس مرفوعًا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام" وفي رواية: "الطواف حول البيت مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير" وله طرق أخرى كثيرة.
انظر: فيض القدير "4/ 293"، التلخيص الحبير "1/ 129".(45/272)
ص -248-…قلنا: هذا باطل؛ فإنها لو كانت غيرها: لوجب أن لا تصح الطهارة المنوية، عند من لا يوجب النية؛ لكونها غير مأمور بها1.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 خلاصة ذلك: أن المنسوخ هل يشترط أن يكون مقصودًا بالرفع أو لا؟
فإن اشترط أن يكون مقصودًا، لم يكن رفع استقلال المزيد عليه بالحكم نسخًا، لأنه حاصل بالاقتضاء الضروري.
وإن لم يشترط ذلك، بل يكفي في المنسوخ أن يكون مرتفعًا بالقصد أو الاقتضاء الضروري، كان رفع الاستقلال نسخًا. انظر: نزهة الخاطر العاطر "1/ 214".
فصل: [في نسخ جزء العبادة أو شرطها]
ونسخ جزء العبادة المتصل بها، أو شرطها، ليس بنسخ لجملتها.
وقال المخالفون في المرتبة الثانية من الزيادة: هو نسخ1، لأن الركعات الأربع غير الركعتين وزيادة، بدليل: ما لو أتى بصلاة الصبح أربعًا فإنها لا تصح.
ولأن الركعتين كانتا لا تجزئان، فصارتا مجزئتين، وهذا تغيير وتبديل.
وليس بصحيح؛ لأن الرفع والإزالة إنما يتناول الجزء والشرط خاصة، وما سوى ذلك باق بحالة، فهو كالصلاة، كانت إلى بيت المقدس، ثم نسخ ذلك إلى الكعبة فلم يكن نسخًا للصلاة.
وقولهم: "هي غيرها" قد سبق جوابه2.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 جاء في شرح الكوكب المنير "3/ 584" بيان لهؤلاء المخالفين حيث قال: "وعن بعض المتكلمين والغزالي، وحكى عن الحنفية: أنه نسخ لأصل العبادة".
2 وهو قوله في الرد على المخالفين في الرتبة الثالثة: "وليس بصحيح؛ لأن النسخ =(45/273)
ص -249-…وإنما لا تصح الصبح إذا صلاها أربعًا؛ لإخلاله بالسلام والتشهد في موضعه.
وقولهم: "كانت مجزئة" معناه: أن وجودها كعدمها، وهذا حكم عقلي ليس من الشرع، والنسخ: رفع ما ثبت بالشرع.
وكذلك وجوب العبادة مزيل لحكم العقل في براءة الذمة، وليس بنسخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= رفع حكم الخطاب بمجموعه.." ومعناه: أن الرفع إنما تناول الجزء والشرط فقط، وما سوى ذلك من العبادة باق على حاله، فهو من باب التخصيص وليس من النسخ.
فصل: [في جواز نسخ العبادة إلى غير بدل]
يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل1.
وقيل: لا يجوز2، لقوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا....}3.
ولنا أنه متصور عقلًا، وقد قام دليله شرعًا:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 وهو رأي الجمهور.
2 وهو مروي عن أكثر المعتزلة، وبعض أهل الظاهر، كما أنه رأي الإمام الشافعي، حيث قال في الرسالة ص109: "وليس ينسخ فرض أبدًا، إلا أثبت مكانه فرض، كما نسخت قبلة بيت المقدس، فأثبت مكانها الكعبة".
3 سورة البقرة من الآية: 106.(45/274)
ص -250-…أما العقل:
فإن حقيقة النسخ: الرفع والإزالة، ويمكن الرفع من غير بدل.
ولا يمتنع أن يعلم الله -تعالى- المصلحة في رفع الحكم، وردّهم إلى ما كان من الحكم الأصلي1.
وأما الشرع:
فإن الله -سبحانه- نسخ النهي عن ادّخار لحوم الأضاحي2، وتقديم الصدقة أمام المناجاة3 إلى غير بدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 وضح ذلك الشيخ الطوفي -رحمه الله تعالى- فقال: "لنا: الرفع لا يستلزم البدل إلى آخره. هذا دليل الجواز وهو من وجهين:
أحدهما: أن النسخ رفع الحكم، والرفع لا يستلزم البدل، بل يمكن وجوده بدون بدل، واعتبر ذلك بالمحسوسات، فإنه ليس من ضرورة رفع الحجر من مكانه أنه يضع مكانه غيره، بل ذلك على الجواز، وكذلك وقع النسخ في الشريعة، تارة إلى البدل، وتارة لا إلى بدل.
وأيضًا: لا يمتنع أن يعلم الله تعالى مصلحة المكلف في نسخ الحكم عنه لا إلى بدل، ورده إلى ما قبل الشرع من إباحة أو حظر أو وقف على ما سبق من الخلاف.. "شرح المختصر "2/ 296-297".
2 النهي عن ادّخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث روي عن عائشة وعلي وغيرهما مرفوعًا بألفاظ متقاربة، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "كنت نهيتكم عن ادّخار لحوم الأضاحي، فكلوا وادّخروا ما شئتم" وهو حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه حديث "5423"، "5438"، "5570"، "6687"، ومسلم "1971" وأبو داود "3812" والترمذي "1511" والنسائي "7/ 235" ومالك في الموطأ "2/ 484" وأحمد في المسند "6/ 51" وانظر: فيض القدير "5/ 45 وما بعدها".
3 جاء في كتاب التفسير عن ابن عباس وقتادة: أن قوما من شباب المؤمنين كثرت =(45/275)
ص -251-…فأما الآية: فإنها وردت في التلاوة، وليس للحكم فيه ذكر.
على أنه يجوز أن يكون رفعها خيرًا منها في الوقت الثاني؛ لكونها لو وجدت فيه كانت مفسدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= مناجاتهم للنبي -صلى الله عليه وسلم- في غير حاجة، إلا لتظهر منزلتهم، وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سمْحًا لا يرد أحدًا، فنزل قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً...} [المجادلة: 12] ثم نسخ ذلك بالآية التي بعدها.
روى الحاكم في المستدرك "2/ 481، 482" عن علي -رضي الله عنه- قال: "إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي، ولا يعمل بها أحد بعدي، آية النجوى... قال: كان عندي دينار، فبعته بعشرة دراهم، فناجيت النبي -صلى الله عليه وسلم- فكنت كلما ناجيت النبي -صلى الله عليه وسلم- قدمت بين يدي نجواي دراهمًا، ثم نسخت، فلم يعمل بها أحد، فنزلت: {أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ...} الآية.
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
انظر: الدر المنثور "6/ 158" تفسير ابن كثير "4/ 327".
فصل: [في النسخ بالأخف والأثقل]
يجوز النسخ بالأخف والأثقل1.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هكذا أطلق المصنف الكلام في المسألة، لكن ينبغي تحديد محل النزاع، وقد بينه الأصفهاني في بيان المختصر "2/ 523" فقال: "القائلون بجواز النسخ اتفقوا على جواز النسخ ببدل أخف، مثل: نسخ تحريم الأكل بعد النوم في ليلة رمضان، ببدل حله، وهو الأخف.
وببدل مساو، مثل: نسخ وجوب التوجه إلى بيت المقدس، بوجوب التوجه إلى الكعبة.
واختلفوا في جواز النسخ ببدل أثقل:
فذهب الجمهور إلى جوازه، وذهب بعض الشافعية إلى عدم جوازه".(45/276)
ص -252-…وأنكر بعض أهل الظاهر جواز النسخ بالأثقل1، لقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...}2.
وقال: {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُم...}3، {يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ...}4.
ولأن الله -تعالى- رءوف، فلا يليق به التثقيل والتشديد5.
ولنا:
أنه لا يمتنع لذاته.
ولا يمتنع أن تكون المصلحة في التدريج والترقي من الأخف إلى الأثقل، كما في ابتداء التكليف6.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 انظر: الإحكام لابن حزم "4/ 466".
2 سورة البقرة من الآية: 185.
3 سورة الأنفال من الآية: 66.
4 سورة النساء من الآية: 28.
5 هذا هو الدليل الثاني للمانعين خلاصته: أن النسخ إلى الأثقل تشديد على المكلف، وذلك لا يليق برأفة الله -عز وجل- ورحمته، لأن شأنه التسهيل على خلقه، لا التشديد عليهم.
والدليل الأول: النصوص الدالة على التخفيف والتيسير، وهي: الآيات التي أوردها المصنف.
6 بدأ المصنف يستدل لمذهب الجمهور، وقد أورد دليلين، أحدهما: دليل عقلي، والثاني دليل شرعي بوقوع مثل ذلك في صور كثيرة سيذكرها.
وخلاصة الدليل الأول: أن امتناع ذلك إما أن يكون عقلًا أو شرعًا، فإن كان شرعًا فسيأتي الرد عليه من الوقوع في كثير من الأحكام الشرعية، والوقوع دليل الجواز وزيادة.
وأما إن كان عقلًا، فلا يمتنع لذاته، لأنه لو قدر وقوعه لم يلزم منه محال =(45/277)
ص -253-…وقد نسخ التخيير بين الفدية والصيام، بتعين الصيام1، وجواز تأخير الصلاة حالة الخوف إلى وجوب الإتيان بها2.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= لذاته بدليل أنه قد وقع -كما سيأتي- ولم يلزم منه، فدل على أنه لا يمتنع لذاته، أي لكونه نسخًا من الأخف إلى الأثقل، وإنما قلنا: أنه لا يمتنع؛ لأنه يتضمن مصلحة عظيمة، وهي: تدرج المكلف من الأخف إلى الأثقل، فيسهل عليه الامتثال، والتدرج في التشريع من أهم الخصائص التي تميز بها التشريع الإسلامي، لأن الناس لو أخذوا بالأحكام دفعة واحدة لأدى ذلك إلى نفرتهم من الإسلام، خاصة في الأمور التي ألفوها وشبوا عليها.
فالحاصل: أن النسخ من الأخف إلى الأثقل، لا يعتبر مستحيلًا لذاته، ولا لغيره. فضلًا عن الأدلة الشرعية التي وقعت، وهي خير دليل على ذلك -كما سيأتي-.
1 التخيير بين الفدية والصيام كان ثابتًا بقوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ...} [البقرة: 184] وقد نسخ ذلك بقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185]. وقد قدم الكلام على الآثار الواردة في ذلك.
2 جاء في تفسير ابن كثير "1/ 519" "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخر صلاة الظهر والعصر يوم الأحزاب فصلاهما بعد الغروب، ثم صلى بعدهما المغرب والعشاء".
كما روى البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما رجع من الأحزاب قال: "لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة" فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بلى نصلي، لم يرد ذلك منا، فذكر ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم- فلم يعنف واحدًا منهم. انظر: نيل الأوطار "3/ 368" طبعة الحلبي.(45/278)
فلما نزل قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا...} [البقرة: 239] نسخ تأخير الصلاة، وصلوا على أي حال، ثم جاء بيان كيفية الخوف في قوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ} [النساء: 102].(45/279)
ص -254-…وحرم الخمر1، ونكاح المتعة، والحمر الأهلية2.
وأمر الصحابة بترك القتال والإعراض عنه، ثم نسخ بإيجاب الجهاد3.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 تحريم الخمر أخذ أطوارًا متعددة حتى حرم تحريمًا نهائيًّا، بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة: 90] وإن كان بعض العلماء يرى أن التدرج في التشريع لا يعتبر نسخًا.
2 النهي عن النكاح صحت فيه الأحاديث براويات مخلتفة، منها: ما أخرجه مسلم: باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح، وأبو داود: كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، والنسائي: كتاب النكاح، باب تحريم المتعة، وأحمد في المسند "3/ 404، 405" وابن ماجه: كتاب النكاح، باب في نكاح المتعة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "يا أيها الناس، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع، ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة".
وأخرج مالك في الموطأ: كتاب النكاح، باب في نكاح المتعة، عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية.
كما أخرجه البخاري: في باب غزوة خيبر، من كتاب المغازي، وفي باب نهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن نكاح المتعة آخرًا، من كتاب النكاح، وفي باب لحوم الحمر الإنسية، من كتاب الذبائح، ومسلم، في باب نكاح المتعة، وفي باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية من كتاب الصيد، والترمذي: باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة، والنسائي: كتاب النكاح، باب تحريم المتعة، وفي باب: تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية، من كتاب الصيد.
كما رواه ابن ماجه، والدارمي، وأحمد في المسند "1/ 79".(45/280)
3 معناه: أن القتال كان ممنوعًا منه في أول الإسلام بآيات كثيرة منها: قوله تعالى: {فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ...} [النساء: 81] {فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ...} [النساء: 13]، {فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا} [البقرة: 109] ثم نسخ ذلك بمشروعية القتال ونزل في ذلك =(45/281)
ص -255-…والآيات التي احتجوا بها وردت في صور خاصة أريد بها التخفيف، وليس فيه منع إرادة التثقيل1.
وقولهم: "إن الله رءوف" فلا يمنع من التكليف بالأثقل، كما في التكليف ابتداء، وتسليط المرض والفقر وأنواع العذاب لمصالح يعلمها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= قوله تعالى: {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا...} [التوبة: 14] وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ} [التحريم: 9] ومثل ذلك كثير، ولا شك أن وجوب القتال أثقل من تركه، ولذلك يقول -جل شأنه- {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ...} [البقرة: 216].
1 بدأ المصنف يرد على الأدلة التي استدل بها المخالفون، فبين أن الآيات التي وردت في التيسير والتخفيف في صور خاصة تقتضي ذلك، وليست عامة حتى يحتج بها في منع النسخ إلى الأثقل:
فقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْر} وردت في سياق تخفيف الصوم عن المريض والمسافر، فاللام في "اليسر" و"العسر" وإن كانت محتملة للعموم والاستغراق، إلا أنها محمولة على المعهود، وهو اليسر الحاصل بالإفطار للمريض، والمسافر، والعسر الحاصل لهما بالصوم في حالة المرض والسفر.
وقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ...} وردت في سياق نكاح الأمة لمن لم يجد صداق الحرة، فلا تصلح أن تكون دليلًا على ما ذكرتم.
كما رد على قولهم: "إن الله تعالى رءوف بعباده، فلا يليق به التشديد" فقال: كونه -سبحانه- رءوفًا بعباده لا يمنع من التكليف بالأثقل، فإن ذلك منقوض بابتداء التكليف، فإنه تشديد، لمصالح العباد، وكذلك وقوع المرض، والفقر، وأنواع الآلام، والمؤذيات على الخلق، كل ذلك تشديد، لكنه وقع، لمصالح لا يعلمها إلا الله تعالى.(45/282)
ص -256-…فصل: [في حكم من لم يبلغه النسخ]
إذا نزل الناسخ، فهل يكون نسخًا في حق من لم يبلغه؟
قال القاضي: ظاهر كلام أحمد -رحمه الله- أنه لا يكون نسخًا؛ لأن أهل قباء بلغهم نسخ الصلاة، إلى بيت المقدس وهم في الصلاة فاعتدوا بما مضى من صلاتهم1.
وقال أبو الخطاب: يتخرج أن يكون نسخا؛ بناء على قوله2 في الوكيل: "ينعزل بعزل الموكل وإن لم يعلم"؛ لأن النسخ بنزول الناسخ، لا بالعلم، إذ العلم لا تأثير له إلا في نفي العذر، ولا يمتنع وجوب القضاء على المعذور كالحائض، والنائم.
والقبلة يسقط استقبالها في حق المعذور، فلهذا لم يجب على أهل قباء الإعادة3.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 قصة تحويل القبلة: أخرجها البخاري في كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان، ومسلم: كتاب المساجد، ومواضع الصلاة، باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة، من حديث البراء بن عازب وعبد الله بن عمر -رضي الله عنهم جميعًا- ولفظ ابن عمر قال: "بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد أنزل عليه الليلة، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة".
2 أي: على قول الإمام أحمد في انعزال الوكيل، إلا أنه -رحمه الله تعالى- رويت عنه رواية أخرى أنه لا ينعزل، وتصرفاته نافذة، كما في المغني "7/ 234" ويرد على هذا التنظير: أن مسألة الوكيل فرع فقهي، فلا يكون أصلًا يقاس عليه، لأنه يلزم عليه الدور، حيث يكون الفرع متوقفًا على الأصل، والأصل متوقفًا على الفرع.
3 هذا رد من أبي الخطاب على أصحاب المذهب الأول.(45/283)
ص -257-…وقال من نصر الأول1: النسخ بالناسخ، لكن العلم شرط؛ لأن الناسخ خطاب، ولا يكون خطابًا في حق من لم يبلغه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هذا جواب عن دليل ابن الخطاب.
فصل: [في وجوه النسخ بين القرآن والسنّة]
يجوز نسخ القرآن بالقرآن.
والسنة المتواترة بمثلها.
والآحاد بالآحاد2.
والسنة بالقرآن، كما نسخ التوجه إلى بيت المقدس3 وتحريم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هذا جواب عن دليل ابن الخطاب.
2 خلاصة ذلك: أن نسخ القرآن بالقرآن، والسنة المتواترة بالسنة المتواترة، والآحاد بالآحاد، هذه الوجوه الثلاثة لا خلاف في وقوعها؛ لوجود التماثل بينها، فجاز أن يرفع بعضه ببعض.
أما نسخ السنة بالقرآن: فالجمهور من العلماء على جوازه، خلافًا للإمام الشافعي فعنه في المسألة روايتان.
قال الآمدي في الإحكام "3/ 146": "هو جائز عقلًا، وواقع سمعًا عند الأكثر من الأشاعرة والمعتزلة والفقهاء، وممتنع في أحد قولي الشافعي".
3 بيانه: أن التوجه إلى بيت المقدس كان ثابتًا بالسنة، فنسخ ذلك بقوله تعالى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ...} [البقرة: 144] والوقوع دليل على الجواز وزيادة.
والسنة التي يشير إليها المصنف: هي ما جاء في صحيح البخاري "1/ 82" حاشية السندي، ومسلم "1/ 374" تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي عن البراء بن عازب -رضي الله عنه- "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهرًا، أو سبعة عشر شهرًا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبلة البيت، وإنه صلى =(45/284)
ص -258-…المباشرة في ليالي رمضان1، وجواز تأخير الصلاة حالة الخوف بالقرآن، وهو في السنّة1.
فأما نسخ القرآن بالسنة المتواترة:
فقال أحمد -رحمه الله-: لا ينسخ القرآن إلا قرآن يجيء بعده3 قال القاضي: ظاهره أنه منع منه عقلًا وشرعًا4.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= أول صلة صلاها: صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- قِبَل مكة، فداروا كما هم قِبَل البيت..".
وروي مثله عن ابن عباس -رضي الله عنهما- "تفسير ابن كثير 1/ 180".
1 روى البخاري عن البراء بن عازب -رضي الله عنه- قال: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله -تعالى-: {عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ...} [البقرة: 187] انظر: صحيح البخاري بحاشية السندي "1/ 103" أحكام القرآن للجصاص "1/ 226"، فتح القدير للشوكاني "1/ 187".
2 فقد صح عنه -صلى الله عليه- أنه قال يوم الخندق، وقد أخر الصلاة: "حشا الله قبورهم نارًا". حديث صحيح أخرجه البخاري "1/ 168" بحاشية السندي، ومسلم "1/ 437". وقد تقدم الكلام على مشروعية صلاة الخوف وعدم تأخير الصلاة أثناء القتال.
3 وهو المنقول عن الإمام الشافعي في الرسالة ص106 وما بعدها، كما أنه رأي أكثر الشافعية، وأكثر الظاهرية على ما في الإحكام للآمدي "3/ 153" وانظر: شرح مختصر الطوفي "2/ 320".(45/285)
4 عبارة أبي يعلى في العدة "3/ 788": "لا يجوز نسخ القرآن بالسنة شرعًا، ولم يوجد ذلك، نص عليه أحمد -رحمه الله- في رواية الفضل بن زياد، وأبي الحارث، وقد سئل: هل تنسخ السنة القرآن، فقال: لا ينسخ القرآن إلا قرآن =(45/286)
ص -259-…وقال أبو الخطاب وبعض الشافعية: يجوز ذلك1؛ لأن الكل من عند الله، ولم يعتبر التجانس.
والعقل لا يحيله؛ فإن الناسخ -في الحقيقة- هو الله -سبحانه- على لسان رسوله -صلى الله عليه وسلم- بوحي غير نظم القرآن.
وإن جوزنا له النسخ بالاجتهاد2، فالإذن في الاجتهاد من الله -تعالى-.
وقد نسخت الوصية للوالدين والأقربين بقوله: "لا وصية لوارث"3.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= يجيء بعده، والسنة تفسر القرآن، وبهذا قال الشافعي".
1 ونص عبارته في التمهيد "2/ 369": "فأما نسخ القرآن بالسنة المتواترة: فقال شيخنا: لا يجوز ذلك شرعًا، ويجوز عقلًا، إلا أن أحمد قال في رواية الفضل بن زياد وأبي الحارث: لا ينسخ القرآن إلا قرآن يجيء بعده، والسنة تفسر القرآن، فظاهره أنه منع من نسخه شرعًا وعقلًا وبه قال الشافعي.
وقال أكثر الفقهاء، والحنفية، والمالكية، وعامة المتكلمين: يجوز ذلك وهو الأقوى عندي.
وقد قال أحمد في رواية صالح فيما خرجه في الحبس: "بعث الله نبيه وأنزل عليه كتابه، وجعل رسوله الدال على ما أراد من ظاهره وباطنه، وخاصه وعامه، وناسخه ومنسوخه" وهذا يدل على أنه ينسخه بقوله، إلا أن قوله ذلك لا يكون إلا صادرًا عن الوحي، فيعلم به أن الله -تعالى- الناسخ على لسان نبيه".
وبذلك يظهر أن النقل عن الإمام أحمد مختلف، وعنه روايتان في المسألة، والذي يرجحه أبو الخطاب الجواز، حيث قال: "وهو الأقوى عندي" واعتبر أن الكل وحي من عند الله تعالى، وإن كان القرآن وحيًا باللفظ والمعنى، والسنة وحيًا بالمعنى دون اللفظ.
2 الضمير في "له" للنبي -صلى الله عليه وسلم- ومعناه: أن ما كان منه -صلى الله عليه وسلم- عن اجتهاد فهو من الله -تعالى- لأن الله قد أذن له فيه.
3 الوصية للوالدين والأقربين كانت واجبة بقوله تعالى في سورة البقرة آية: 180: =(45/287)
ص -260-…ونسخ إمساك الزانية في البيوت1 بقوله: "قد جعل الله لهن سبيلًا البكر بالبكر مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب الجلد والرجم"2.
ولنا3: قول الله -تعالى-: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا}
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
{كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} وقد تقدم الكلام عليها وعلى الناسخ لها في فصل وجوه النسخ في القرآن.
وأما حديث "لا وصية لوارث" فهو حديث صحيح روي من عدة طرق مشهورة، جاء في بعضها: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث" أخرجه أبو داود في كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث عن أبي أمامة الباهلي، والترمذي: كتاب الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث، كما أخرجه عن عمرو بن خارجة: ثم قال: حديث حسن صحيح.
كما أخرجه ابن ماجه من حديث أبي أمامة وعمرو بن خارجة أيضًا، وأخرجه النسائي عن عمرو بن خارجة.
وللحديث -كما قلت- طرق أخرى كثيرة، وهو وإن كان حديث آحاد، إلا أن الأمة مجمعة على العمل به كما في الأحكام للآمدي "3/ 217".
1 وهو قوله تعالى في سورة النساء الآية 15: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا}.(45/288)
2 الحديث أخرجه مسلم: كتاب الحدود، باب حد الزنا، وأبو داود: كتاب الحدود، باب في الرجم، والترمذي: كتاب الحدود باب في الرجم على الثيب، وابن ماجه: كتاب الحدود، باب حد الزنا، وأحمد في المسند "3/ 476"، والشافعي: كتاب الحدود، باب رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه، من حديث عبادة بن الصامت مرفوعًا وأوله: "خذوا عني، خذوا عني..." إلى آخر الحديث.
3 بدأ المصنف يورد الأدلة على أن السنة لا تنسخ القرآن.(45/289)
ص -261-…أَوْ مِثْلِهَا..} والسنة لا تساوي القرآن، ولا تكون خيرًا منه.
وقد روى الدارقطني2 في سننه عن جابر3 أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "القرآن ينسخ حديثي، وحديثي لا ينسخ القرآن"4.
ولأنه لا يجوز نسخ تلاوة القرآن وألفاظه بالسنة، فكذلك حكمه5.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سورة البقرة من الآية: 106.
2 هو: الإمام الحافظ: علي بن عمر بن أحمد بن مهدي أبو الحسن البغدادي، روى عن البغوي وغيره، كما روى عنه الحاكم وأبو حامد الإسفراييني، من مؤلفاته "السنن" و"العلل" ولد سنة 306هـ وتوفي سنة 385هـ. "تذكرة الحفاظ 3/ 558، شذرات الذهب 3/ 116".
3 هو: الصحابي الجليل: جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن كعب الأنصاري السلمي، كان من علماء الصحابة، وشهد معظم المشاهد مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- توفي سنة 70هـ وقيل: سنة 77هـ. "الإصابة 1/ 434".
4 أخرجه الدارقطني في نوادره "4/ 145". قال الذهبي عنه: "إنه موضوع، آفته جبرون بن واقد "أحد رواته" فإنه متهم وليس بثقة، فكيف يكزن خبره نصًّا في المسألة.
كما أن فيه محمد بن داود القنطري، وهو متهم أيضًا.
انظر: "الميزان للذهبي 1/ 388".
قال الطوفي: "وأما الحديث فلا تقوم الحجة بمثله ههنا؛ لأنه أصل كبير، ومثله لا يخفى في العادة، لتوفر الدواعي على نقل ما كان كذلك عادة، فلو ثبت لاشتهر، ثم لم يخالفه أحد من العلماء لشهرته ودلالته.
سلمنا صحته، لكنه ليس نصًّا في محل النزاع، بل هو ظاهر؛ لأن لفظه عام، ودلالة العام ظاهرة، لا قاطعة، فيحمل على أن خبر الواحد لا ينسخ القرآن، يبقى المتواتر، لا دليل على المنع فيه من ذلك" شرح المختصر "2/ 322-323".
5 خلاصة ذلك: أن المصنف استدل على عدم جواز نسخ القرآن بالسنة بثلاثة أدلة، أحدها: الآية، وثانيها: الحديث، وثالثها: أن السنة لا تنسخ لفظ القرآن، وهو =(45/290)
ص -262-…وأما الوصية: فإنها نسخت بآية المواريث، قاله ابن عمر1، وابن عباس2. وقد أشار النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى هذا بقوله: "إن الله قد أعطى كل ذي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= متفق عليه، فكذلك لا تنسخ حكمه؛ لاشتراك لفظ القرآن وحكمه في القوة والتعظيم وصيانته عن أن يرفع بما هو دونه.
وأجاب المجوزون عن الآية: بأن المراد: نأت بخير منها في الحكم ومصلحته، والسنة تساوى القرآن في ذلك؛ إذ المصلحة الثابتة بالسنة قد تكون أضعاف المصلحة الثابتة بالقرآن، إما في عظم الأجر، بناء على نسخ الأخف بالأثقل، أو في تخفيف التكليف، بناء على نسخ الأثقل بالأخف. "شرح مختصر الروضة 2/ 322".
قال الغزالي في المستصفى "2/ 104": "ليس المراد: الإتيان بقرآن آخر خير منها؛ لأن القرآن لا يوصف بكون بعضه خيرًا من البعض.... بل معناه: أن يأتي بعمل خير من ذلك العمل، لكونه أخف منه، أو لكونه أجزل ثوابًا".
وقد تقدم الرد على الاستدلال وما فيه.
وأما قولهم: "السنة لا تنسخ لفظ القرآن، فكذلك لا تنسخ حكمه".
فجوابه: أن هناك فرقًا بين لفظ القرآن وبين حكمه، إذ إن لفظ القرآن معجز، والسنة ليست معجزة، فلا تقوم مقامه في الإعجاز، فلا تقوى على نسخ لفظه، أما الحكم: فالمراد منه تكليف الخلق به، والسنة تقوم مقامه في ذلك.
قال الطوفي -رحمه الله- مبينًا السبب في هذا الخلاف:
"تلخيص مأخذ النزاع في المسألة: أن بين القرآن ومتواتر السنة جامعًا وفارقًا:
فالجامع بينهما: ما ذكرناه من إفادة العلم، وكونهما من عند الله -تعالى-.
والفارق: إعجاز لفظ القرآن، والتعبد بتلاوته، بخلاف السنة، فمن لاحظ الجامع، أجاز النسخ، ومن لاحظ الفارق منعه" شرح المختصر "2/ 323".(45/291)
1 هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي، صحابي جليل، هاجر إلى المدينة وعمره عشر سنوات، كان من أهل العلم والورع والعبادة، وكان شديد الاتباع لآثار رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو أحد الستة المكثرين من الرواية. توفي بمكة سنة 73هـ على الراجح. انظر: "الإصابة 2/ 347، تذكرة الحفاظ 1/ 37".
2 تقدمت ترجمته.(45/292)
ص -263-…حق حقه، فلا وصية لوارث" وأما الآية الآخرى: فإن الله -سبحانه- أمر بإمساكهن إلى غاية يجعل لهن سبيلًا، فبين النبي -صلى الله عليه وسلم- أن الله جعل لهن السبيل. وليس ذلك بنسخ. والله أعلم.
فصل: [في حكم نسخ القرآن ومتواتر السنة بالآحاد]
فأما نسخ القرآن، والمتواتر من السنة، بأخبار الآحاد: فهو جائز عقلًا؛ إذ لا يمتنع أن يقول الشارع: تعبدناكم بالنسخ بخبر الواحد.
وغير جائز شرعًا1.
وقال قوم من أهل الظاهر: يجوز2.
وقالت طائفة: يجوز في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا يجوز بعده3؛ لأن أهل قباء قبلوا خبر الواحد في نسخ القبلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 وهذا هو رأي جمهور العلماء.
وقد نقل الغزالي في المستصفى "2/ 107" عدم جواز نسخ القرآن بالمتواتر والآحاد عن الخوارج.
2 انظر: الإحكام لابن حزم "4/ 617".
3 وهو الذي رجحه الغزالي حيث قال: "المختار: جواز ذلك عقلًا لو تعبّد به، ووقوعه سمعًا في زمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بدليل: قصة قباء".
وحكاه الشوكاني عن بعض العلماء: كأبي بكر الباقلاني، وأبي الوليد الباجي، والقرطبي، انظر: إرشاد الفحول "2/ 79" والعجب من العلماء الذين قالوا بهذا الرأي، كيف غاب عنهم أنه لا نسخ بعد عصر النبوة، والأعجب منه ما ذهب إليه الظاهرية من جوازه مطلقًا مع ما اتفق عليه الجميع من أن الإجماع لا ينسخ، ولا ينسخ به، لأن الإجماع لا يكون إلا بعد وفاة الرسول -صلى الله عليه وسلم-؟! =(45/293)
ص -264-…وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يبعث آحاد الصحابة إلى أطراف دار الإسلام، فينقلون الناسخ والمنسوخ.
ولأنه يجوز التخصيص به، فجاز النسخ به كالمتواتر.
ولنا: إجماع الصحابة -رضي الله عنهم- على أن القرآن والمتواتر لا يرفع بخبر الواحد، فلا ذاهب إلى تجويزه، حتى قال عمر -رضي الله عنه-: "لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة: لا ندري أصدقت أم كذبت"1.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= ومن الغريب أن "الطوفي" يميل إلى مذهب الظاهرية وينصره، ويورد العديد من الأدلة على ذلك، مع أنه قال -بعد ذلك- في المسألة السابعة: "الحكم الثابت بالإجماع لا ينسخ، أي: لا يكون منسوخًا.
وتقريره، أن النسخ لا يكون إلا في عهد النبوة، والإجماع لا يكون إلا بعد عهد النبوة، ويلزم من ذلك أن حكم الإجماع لا ينسخ.
أما أن النسخ لا يكون إلا في عهد النبوة؛ فلأن النسخ رفع للحكم، وإبطال له وتغيير، وذلك إنما يكون في عهد النبوة، لأنه زمن الوحي الرافع للأحكام، وبعد انقراض عهد النبوة يستقر الشرع، فلا يجوز تغيير شيء منه، ولا يبقى إلا اتباع ما انقرض عليه عصر النبوة" شرح المختصر "2/ 330-331".
1 أخرجه مسلم: كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، والترمذي: كتاب الطلاق، باب ما جاء في المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها ولا سكنى، وأحمد في المسند "6/ 415" عن فاطمة بنت قيس أنها قالت: طلقني زوجي ثلاثًا فلم يجعل لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سكنى ولا نفقة، فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب قال: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة، لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة، قال الله عز وجل {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [سورة الطلاق: 1].(45/294)
ص -265-…فصل: [الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به]
فأما الإجماع: فلا ينسخ:
لأنه لا يكون إلا بعد انقراض زمن النص، والنسخ لا يكون إلا بنص.
ولا ينسخ بالإجماع:
لأن النسخ إنما يكون لنص، والإجماع لا ينعقد على خلافه، لكونه معصومًا عن الخطأ، وهذا يفضي إلى إجماعهم على الخطأ2.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ما قاله المصنف من أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، هو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق الذي ينبغي عدم التعويل على غيره، وقد نقل الآمدي عن بعض المعتزلة، وعيسى بن أبان من الحنفية أنهم أجازوا النسخ بالإجماع، كما نقل عن بعض العلماء القول بنسخ الحكم الثابت بالإجماع. انظر الإحكام "3/ 160-161".
2 خلاصة الاستدلال على أن الإجماع لا ينسخ: أن النسخ لا يكون إلا في عهد النبوة، والإجماع لا يكون إلا بعد عهد النبوة، فيلزم من ذلك: أن حكم الإجماع لا ينسخ، لأن النسخ لا يكون إلا بنص.
وأما الاستدلال على أن الإجماع لا ينسخ به: فلأن الإجماع لو كان ناسخًا، لكان دليل الحكم المنسوخ إما نصًّا، أو إجماعًا، أو قياسًا، فإن كان نصًّا، فالإجماع الناسخ لا بد له من مستند، وإلا كان خطأ، وذلك المستند هو الناسخ، لا نفس الإجماع.
وإن كان دليل الحكم المنسوخ إجماعًا، فلو نسخ بالإجماع، لزم تعارض الإجماعين، فأحدهما باطل، فلا نسخ.
وإن كان دليل الحكم المنسوخ قياسًا، فهو إما غير صحيح، فلا عبرة به، فلا نسخ، وإن كان صحيحًا، فالإجماع الناسخ، إن استند إلى نص، فالنص هو =(45/295)
ص -266-…فإن قيل:
فيجوز أن يكونوا ظفروا بنص كان خفيًّا هو أقوى من النص الأول، أو ناسخ له.
قلنا: فيضاف النسخ إلى النص الذي أجمعوا عليه لا إلى الإجماع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= الناسخ، والإجماع دل عليه كما سبق.
انظر: الإحكام للآمدي "3/ 161" وشرح مختصر الروضة "2/ 331-332".
فصل: [في نسخ القياس والنسخ به]
ما ثبت بالقياس:
إن كان منصوصًا على علته: فهو كالنص، ينسخ وينسخ به. وما لم يكن منصوصًا على علته: فلا ينسخ، ولا ينسخ به، على اختلاف مراتبه.
وشذت طائفة فقالت: ما جاز التخصيص به: جاز النسخ به.
وهو منقوض بدليل العقل، وبالإجماع، وبخبر الواحد.
والتخصيص بجميع ذلك جائز دون النسخ فكيف يتساويان؟
والتخصيص بيان، والنسخ رفع، والبيان تقرير، والرفع إبطال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 المصنف اختصر الكلام في هذه المسألة ولم يبين مذاهب العلماء فيها، والذي في المستصفى "2/ 109": "لا يجوز نسخ النص القاطع المتواتر بالقياس المعلوم بالظن والاجتهاد، على اختلاف مراتبه، جليًّا كان أو خفيًّا. هذا ما قطع به الجمهور.(45/296)
ص -267-…..................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= إلا شذوذ منهم قالوا: ما جاز التخصيص به جاز النسخ به وهو منقوض.... الخ".
ثم قال: وقال بعض أصحاب الشافعي: يجوز النسخ بالقياس الجلي، ونحن نقول: لفظ الجلي مبهم، فإن أرادوا المقطوع به، فهو صحيح. وأما المظنون فلا" ا. هـ.
وقد وضح الطوفي وجه عدم جواز النسخ فقال:
"الحكم الثابت بالقياس: إما أن يكون منصوص العلة، أو لا.
كالنص، ينسخ وينسخ به، أي: يكون ناسخًا ومنسوخًا، كما أن النص كذلك؛ لأن القياس لا بد وأن يستند إلى نص، فإذا كانت علة القياس منصوصًا عليها في ذلك النص، صار حكم القياس منصوصًا عليه بواسطة القياس، فيكون نصًّا يصح أن يكون ناسخًا ومنسوخًا.
مثال ذلك: لو قال الشارع: حَرَّمْت الخمر المتخذ من العنب؛ لكونه مسكرًا فإذا قسنا عليه نبيذ التمر المسكر في التحريم، كان تحريم هذا النبيذ حكمًا منصوصًا على علته، حتى كأنه قال: حرّمت نبييذ التمر المسكر، فلو فرض أن الشرع قال: أبحت نبيذ الذرة المسكر، جاز أن يكون تحريم نبيذ التمر المسكر، المستفاد من القياس، ناسخًا لذلك، إذا ثبت تأخره عن إباحة نبيذ الذرة، ومنسوخًا بإباحة نبيذ الذرة إذا ثبت تقدم تحريم نبيذ التمر، وذلك لأن تحريم نبيذ التمر، وإباحة نبيذ الذرة حكمان متضادان مع اتحاد علتهما، وهي الإسكار، فكان المتأخر منهما ناسخًا للمتقدم، كما لو قال: أبحت الخمر، ثم قال: حرمتها، أو بالعكس.
وأما إن لم يكن الحكم الثابت بالقياس منصوصًا على علته، لم يجز أن يكون ناسخًا ولا منسوخًا، لأن العلة إذا لم تكن منصوصة، فهي مستنبطة، واستنباطها هو باجتهاد المجتهد، واجتهاد المجتهد عرضة للخطأ، فلا يقوى على رفع الحكم الشرعي، بخلاف النص على العلة، فإنه حكم الشارع المعصوم من الخطأ، فهو يقوى على ذلك. =(45/297)
ص -268-…فصل: [في نسخ التنبيه والنسخ به]
والتنبيه ينسخ، وينسخ به1.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= فإذا قسنا الذرة على البر والشعير، في تحريم التفاصل، بجامع الكيل، بناء على أنه العلة فيهما، ثم قال الشارع: أبحت التفاضل في السمسم، لم يجز لنا أن نجعل الإباحة في السمسم ناسخة للتحريم في الذرة ولا التحريم في الذرة ناسخًا للإباحة في السمسم؛ لأن النسخ لا بد فيه من تضاد الناسخ والمنسوخ، ونحن لا نعلم أن إباحة التفاضل في السمسم، وتحريمها في الذرة متضادان، لجواز عدم اختلاف العلة فيهما، أو كون الحكم في أحدهما، أو في البر والشعير غير معلل، فينتفي التضاد، فينتفي النسخ" ثم بين بطلان قياس النسخ على التخصيص فقال:
"إن النسخ إبطال للحكم؛ لأنه رفع له، والتخصيص تقرير وبيان له، لأنه عبارة عن بيان المراد من اللفظ، فإذا بان المراد منه، واستقر الحكم عليه، ورفع الحكم وتقريره متناقضان، فيمتنع استواؤهما، حتى يقال: إن ما جاز التخصيص به، جاز النسخ به، لأن ذلك يصير كقولنا: ما جاز أن يبين الحكم ويقرره، جاز أن يرفعه ويبطله، وهو باطل؛ لأنه ترتيب لحكمين متناقضين على علة واحدة" شرح مختصر الروضة "2/ 333-335".
1 المقصود بالتنبيه هنا: مفهوم الموافقة؛ لأن اللفظ إما أن يدل على الحكم بمنطوقه، وإما أن يدل عليه بمفهومه، وتسمى دلالة المفهوم.
والمفهوم: إما أن يكون حكمه موافقًا لحكم المنطوق، ويسمى بمفهوم الموافقة، أو فحوى الخطاب، أو تنبيه الخطاب.
وأن كان حكمه مخالفًا لحكم المنطوق، سمي بمفهوم المخالفة، أو دليل الخطاب، أو لحن الخطاب.
وقد اتفق الأصوليون على جواز نسخ حكم المنطوق والمفهوم الموافق دفعة واحدة، لما بينهما من التلازم.
لكن اختلفوا في نسخ أحدهما مع بقاء الآخر على أربعة أقوال: =(45/298)